{"ً":{"ٌ":236,"ٍ":"التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/Tamhid-BAM/","files":["00_172271.pdf","01_172271.pdf","02_172272.pdf","03_172273.pdf","04_172274.pdf","05_172275.pdf","06_172276.pdf","07_172277.pdf","08_172278.pdf","09_172279.pdf","10_172280.pdf","11_172281.pdf","12_172282.pdf","13_172283.pdf","14_172284.pdf","15_172285.pdf","16_172286.pdf","17_172287.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-\nالمؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ)\nحققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم\nجـ ١، ٣، ٤، ١٣ - ١٦: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد\nجـ ٢: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد\nجـ ٥: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر\nجـ ٦: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر\nجـ ٧ - ١١: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد\nالناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م\nعدد الأجزاء: ١٧ (الأخير فهارس)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":76,"ٕ":7,"ٖ":1780758511,"ٗ":188},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17"],"ٚ":[{"title":"تقديم معالي الشيخ أحمد زكي يماني","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":6},{"title":"تعريف بالمؤلف","level":2,"page":7},{"title":"نهج العمل في التحقيق","level":2,"page":16},{"title":"وصف النسخ الخطية","level":2,"page":16},{"title":"نسخة كوبريلي","level":3,"page":17},{"title":"مجلد كوبريلي رقم (٣٤٤)","level":3,"page":23},{"title":"مجلد مكتبة فيض الله بإستانبول رقم (٢٩٥)","level":3,"page":24},{"title":"مجلد مكتبة فيض الله بإستانبول رقم (٤٦٨)","level":3,"page":25},{"title":"مجلد طوب قابي سراي رقم (٣٢٧)","level":3,"page":26},{"title":"مجلد المكتبة القادرية ببغداد رقم (١٢٩)","level":3,"page":26},{"title":"مجلد المكتبة التيمورية (٢٩٢ حديث)","level":3,"page":29},{"title":"مجلد دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)","level":3,"page":30},{"title":"مجلد دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)","level":3,"page":31},{"title":"مجلد دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)","level":3,"page":31},{"title":"مجلد دار الكتب المصرية (٧١٦ حديث)","level":3,"page":31},{"title":"مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨)","level":3,"page":32},{"title":"مجلد جامع ابن يوسف بمراكش","level":3,"page":33},{"title":"مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (٤١٨٦)","level":3,"page":33},{"title":"مجلد الخزانة العامة بالرباط ج ١٣","level":3,"page":33},{"title":"مجلد الجلاوي (الخزانة العامة بالرباط) ج ١٣ أيضا","level":3,"page":34},{"title":"مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٠٠٦)","level":3,"page":34},{"title":"مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٠٠٧)","level":3,"page":34},{"title":"مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٠٠٨)","level":3,"page":35},{"title":"نسخة خزانة القرويين بفاس رقم (٤٥١٧)","level":3,"page":35},{"title":"مجلد خزانة القرويين رقم (١٧٧)","level":3,"page":35},{"title":"مجلد خزانة القرويين بفاس، رقم (٩٩١)","level":3,"page":36},{"title":"مجلد المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٣٢٢) حديث","level":3,"page":36},{"title":"مجلد مكتبة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، رقم (٥٦٩)","level":3,"page":37},{"title":"مجلد مدينة رقم (٣٢٦)","level":3,"page":37},{"title":"إبرازات التمهيد","level":2,"page":38},{"title":"الانتساخ","level":2,"page":52},{"title":"تعقباتنا على المؤلف","level":2,"page":61},{"title":"أولا: في أسماء الرجال","level":3,"page":62},{"title":"ثانيا: ما جاء في الأحكام على الرجال","level":3,"page":65},{"title":"ثالثا: التوهم في الإسناد","level":3,"page":70},{"title":"رابعا: تعيين المبهم","level":3,"page":73},{"title":"خامسا: نسبة الحديث إلى غير راويه","level":3,"page":75},{"title":"سادسا: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة","level":3,"page":76},{"title":"سابعا: أحاديث معلة استدل بها ولم يبين علتها","level":3,"page":84},{"title":"ثامنا: عدم الانتباه إلى الشذوذ","level":3,"page":103},{"title":"تاسعا: ترجيحه لرواية على أخرى","level":3,"page":104},{"title":"عاشرا: تضعيفه لأحاديث صحيحة","level":3,"page":108},{"title":"حادي عشر: الانتصار للمؤلف","level":3,"page":118},{"title":"تكشيف النص","level":2,"page":131},{"title":"صور من المخطوطة","level":2,"page":133},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":188},{"title":"باب خبر الواحد","level":2,"page":189},{"title":"قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به","level":3,"page":189},{"title":"مذهب مالك في العمل بمسند خبر الواحد ومرسله","level":3,"page":190},{"title":"الخلاف في مراسيل الثقات والمسندات عند المالكية","level":3,"page":191},{"title":"اختلاف المالكية في خبر الواحد هل يوجب العلم والعمل جميعا؟","level":3,"page":195},{"title":"رأي ابن عبد البر أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم","level":3,"page":196},{"title":"منهج المؤلف في تمهيد أحاديث الموطأ","level":2,"page":196},{"title":"سبب اعتماد المؤلف رواية يحيى الليثي دون غيرها","level":3,"page":198},{"title":"طرق تحمل المؤلف لرواية يحيى الليثي","level":3,"page":198},{"title":"باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس","level":2,"page":200},{"title":"الإجماع على قبول الإسناد المعنعن","level":3,"page":200},{"title":"الدليل على أن \"عن\" محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال","level":3,"page":202},{"title":"تعريف التدليس وبيان أنواعه","level":3,"page":203},{"title":"تعريف المرسل","level":3,"page":206},{"title":"تعريف المنقطع","level":3,"page":208},{"title":"تعريف المسند وذكر أمثلته","level":3,"page":208},{"title":"أمثلة المنقطع والمتصل","level":3,"page":209},{"title":"تعريف الموقوف وذكر أمثلته","level":3,"page":210},{"title":"جمهور أهل العلم على أن \"عن\" و\"أن\" سواء","level":3,"page":211},{"title":"باب بيان التدليس، ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه، ومن لا يقبل ذلك منه","level":2,"page":214},{"title":"باب ألف","level":1,"page":255},{"title":"إبراهيم بن عقبة","level":2,"page":255},{"title":"إبراهيم ابن أبي عبلة","level":2,"page":283},{"title":"إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص","level":2,"page":303},{"title":"إسماعيل بن أبي حكيم","level":2,"page":317},{"title":"١","level":3,"page":318},{"title":"٢","level":3,"page":354},{"title":"٣","level":3,"page":365},{"title":"٤","level":3,"page":387},{"title":"إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري","level":2,"page":397},{"title":"١","level":3,"page":399},{"title":"٢","level":3,"page":424},{"title":"٣","level":3,"page":434},{"title":"٤","level":3,"page":458},{"title":"٥","level":3,"page":487},{"title":"٦","level":3,"page":499},{"title":"٧","level":3,"page":509},{"title":"٨","level":3,"page":511},{"title":"٩","level":3,"page":524},{"title":"١٠","level":3,"page":531},{"title":"١١","level":3,"page":537},{"title":"١٢","level":3,"page":541},{"title":"١٣","level":3,"page":555},{"title":"١٤","level":3,"page":557},{"title":"١٥","level":3,"page":561},{"title":"أيوب السختياني، بصري","level":2,"page":594},{"title":"١","level":3,"page":598},{"title":"٢","level":3,"page":635},{"title":"٣","level":3,"page":651},{"title":"٤","level":3,"page":661},{"title":"أيوب بن حبيب","level":2,"page":664},{"title":"مالك، عن أيوب بن حبيب، حديث واحد","level":3,"page":664},{"title":"(ملحق) باب ذكر عيون من أخبار مالك بن أنس ﵀ وذكر فضل \"موطئه\"","level":2,"page":674},{"title":"باب الثاء","level":1,"page":708},{"title":"ثور بن زيد الديلي","level":2,"page":708},{"title":"١","level":3,"page":710},{"title":"٢","level":3,"page":734},{"title":"٣","level":3,"page":756},{"title":"٤","level":3,"page":768},{"title":"باب الجيم","level":1,"page":772},{"title":"جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ﵃","level":2,"page":772},{"title":"١","level":3,"page":774},{"title":"٢","level":3,"page":784},{"title":"٣","level":3,"page":796},{"title":"٤","level":3,"page":798},{"title":"٥","level":3,"page":812},{"title":"٦","level":3,"page":820},{"title":"٧","level":3,"page":841},{"title":"٨","level":3,"page":866},{"title":"٩","level":3,"page":873},{"title":"باب الحاء","level":1,"page":876},{"title":"حميد الطويل","level":2,"page":876},{"title":"١","level":3,"page":878},{"title":"٢","level":3,"page":888},{"title":"٣","level":3,"page":901},{"title":"٤","level":3,"page":913},{"title":"٥","level":3,"page":932},{"title":"٦","level":3,"page":943},{"title":"٧","level":3,"page":948},{"title":"حميد الأعرج المكي","level":2,"page":953},{"title":"١","level":3,"page":954},{"title":"٢","level":3,"page":966},{"title":"٣","level":3,"page":973},{"title":"٤","level":3,"page":994},{"title":"٥","level":3,"page":1005},{"title":"باب الخاء","level":1,"page":1011},{"title":"خبيب بن عبد الرحمن","level":2,"page":1011},{"title":"١","level":3,"page":1012},{"title":"٢","level":3,"page":1020},{"title":"باب الدال","level":1,"page":1051},{"title":"داود بن الحصين","level":2,"page":1051},{"title":"١","level":3,"page":1052},{"title":"٢","level":3,"page":1054},{"title":"٣","level":3,"page":1068},{"title":"٤","level":3,"page":1089},{"title":"باب الراء","level":1,"page":1096},{"title":"ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني","level":2,"page":1096},{"title":"١","level":3,"page":1099},{"title":"٢","level":3,"page":1117},{"title":"٣","level":3,"page":1131},{"title":"٤","level":3,"page":1183},{"title":"٥","level":3,"page":1208},{"title":"٦","level":3,"page":1228},{"title":"٧","level":3,"page":1238},{"title":"٨","level":3,"page":1254},{"title":"٩","level":3,"page":1261},{"title":"١٠","level":3,"page":1274},{"title":"١١","level":3,"page":1280},{"title":"١٢","level":3,"page":1300},{"title":"باب الزاي","level":1,"page":1304},{"title":"زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب ﵁","level":2,"page":1304},{"title":"١","level":3,"page":1306},{"title":"٢","level":3,"page":1312},{"title":"٣","level":3,"page":1318},{"title":"٤","level":3,"page":1323},{"title":"٥","level":3,"page":1329},{"title":"٦","level":3,"page":1358},{"title":"٧","level":3,"page":1387},{"title":"٨","level":3,"page":1413},{"title":"٩","level":3,"page":1438},{"title":"١٠","level":3,"page":1463},{"title":"١١","level":3,"page":1474},{"title":"١٢","level":3,"page":1492},{"title":"١٣","level":3,"page":1522},{"title":"١٤","level":3,"page":1523},{"title":"١٥","level":3,"page":1538},{"title":"١٦","level":3,"page":1552},{"title":"١٧","level":3,"page":1581},{"title":"١٨","level":3,"page":1595},{"title":"١٩","level":3,"page":1615},{"title":"٢٠","level":3,"page":1650},{"title":"٢١","level":3,"page":1662},{"title":"٢٢","level":3,"page":1682},{"title":"٢٣","level":3,"page":1684},{"title":"٢٤","level":3,"page":1689},{"title":"٢٥","level":3,"page":1706},{"title":"٢٦","level":3,"page":1713},{"title":"٢٧","level":3,"page":1726},{"title":"٢٨","level":3,"page":1741},{"title":"٢٩","level":3,"page":1760},{"title":"٣٠","level":3,"page":1766},{"title":"٣١","level":3,"page":1769},{"title":"٣٢","level":3,"page":1774},{"title":"٣٣","level":3,"page":1781},{"title":"٣٤","level":3,"page":1801},{"title":"٣٥","level":3,"page":1813},{"title":"٣٦","level":3,"page":1823},{"title":"٣٧","level":3,"page":1839},{"title":"٣٨","level":3,"page":1846},{"title":"٣٩","level":3,"page":1865},{"title":"٤٠","level":3,"page":1876},{"title":"٤١","level":3,"page":1879},{"title":"٤٢","level":3,"page":1891},{"title":"٤٣","level":3,"page":1909},{"title":"٤٤","level":3,"page":1958},{"title":"٤٥","level":3,"page":1960},{"title":"٤٦","level":3,"page":1989},{"title":"٤٧","level":3,"page":1995},{"title":"٤٨","level":3,"page":1999},{"title":"٤٩","level":3,"page":2002},{"title":"٥٠","level":3,"page":2018},{"title":"٥١","level":3,"page":2037},{"title":"زيد بن أبي أنيسة الجزري","level":2,"page":2042},{"title":"حديث واحد عن زيد بن أبي أنيسة الجزري مسند لا يتصل من وجهه هذا","level":3,"page":2042},{"title":"زيد بن رباح","level":2,"page":2057},{"title":"حديث واحد عن زيد بن رباح مسند، لا يتصل من وجهه هذا","level":3,"page":2057},{"title":"زياد بن أبي زياد","level":2,"page":2074},{"title":"حديث مالك، عن زياد بن أبي زياد، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز","level":3,"page":2075},{"title":"زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو عبد الرحمن","level":2,"page":2093},{"title":"١","level":3,"page":2094},{"title":"٢","level":3,"page":2100},{"title":"٣","level":3,"page":2112},{"title":"باب الطاء","level":1,"page":2117},{"title":"طلحة بن عبد الملك الأيلي","level":2,"page":2117},{"title":"باب الميم","level":1,"page":2128},{"title":"محمد بن شهاب الزهري","level":2,"page":2128},{"title":"١","level":3,"page":2139},{"title":"٢","level":3,"page":2154},{"title":"٣","level":3,"page":2176},{"title":"٤","level":3,"page":2181},{"title":"٥","level":3,"page":2198},{"title":"ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي حديث واحد متصل","level":2,"page":2204},{"title":"ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة حديث واحد مسند","level":2,"page":2229},{"title":"ابن شهاب، عن السائب بن يزيد حديث واحد متصل","level":2,"page":2237},{"title":"ابن شهاب، عن محمود بن الربيع حديث واحد متصل","level":2,"page":2245},{"title":"ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف","level":2,"page":2249},{"title":"١","level":3,"page":2250},{"title":"٢","level":3,"page":2261},{"title":"٣","level":3,"page":2267},{"title":"ابن شهاب، عن مالك بن أوس حديث واحد متصل","level":2,"page":2288},{"title":"ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي","level":2,"page":2302},{"title":"١","level":3,"page":2308},{"title":"٢","level":3,"page":2314},{"title":"٣","level":3,"page":2319},{"title":"٤","level":3,"page":2322},{"title":"٥","level":3,"page":2346},{"title":"٦","level":3,"page":2364},{"title":"٧","level":3,"page":2385},{"title":"٨","level":3,"page":2386},{"title":"٩","level":3,"page":2412},{"title":"١٠","level":3,"page":2429},{"title":"١١","level":3,"page":2447},{"title":"١٢","level":3,"page":2451},{"title":"١٣","level":3,"page":2488},{"title":"فصل أحاديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة","level":2,"page":2504},{"title":"١","level":3,"page":2504},{"title":"٢","level":3,"page":2516},{"title":"٣","level":3,"page":2535},{"title":"٤","level":3,"page":2555},{"title":"ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن","level":2,"page":2557},{"title":"١","level":3,"page":2561},{"title":"٢","level":3,"page":2580},{"title":"٣","level":3,"page":2592},{"title":"٤","level":3,"page":2598},{"title":"٥","level":3,"page":2612},{"title":"٦","level":3,"page":2618},{"title":"٧","level":3,"page":2633},{"title":"٨","level":3,"page":2638},{"title":"ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري","level":2,"page":2672},{"title":"١","level":3,"page":2673},{"title":"٢","level":3,"page":2699},{"title":"٣","level":3,"page":2709},{"title":"٤","level":3,"page":2716},{"title":"٥","level":3,"page":2730},{"title":"٦","level":3,"page":2736},{"title":"٧","level":3,"page":2758},{"title":"٨","level":3,"page":2767},{"title":"ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي","level":2,"page":2779},{"title":"ابن شهاب، عن عروة بن الزبير بن العوام خمسة عشر حديثا، منها واحد مرسل","level":2,"page":2800},{"title":"١","level":3,"page":2805},{"title":"٢","level":3,"page":2898},{"title":"٣","level":3,"page":2906},{"title":"٤","level":3,"page":2920},{"title":"٥","level":3,"page":2930},{"title":"٦","level":3,"page":2936},{"title":"٧","level":3,"page":2950},{"title":"٨","level":3,"page":2954},{"title":"٩","level":3,"page":2980},{"title":"١٠","level":3,"page":2997},{"title":"١١","level":3,"page":3037},{"title":"١٢","level":3,"page":3054},{"title":"١٣","level":3,"page":3080},{"title":"ذكر ما في سورة \"الفرقان\" من اختلاف القراءات على استيعاب الحروف وحذف الأسانيد","level":4,"page":3115},{"title":"١٤","level":3,"page":3134},{"title":"١٥","level":3,"page":3152},{"title":"ابن شهاب عن محمد بن عبد الله الهاشمي حديث واحد","level":2,"page":3162},{"title":"ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي العدوي الأعرج حديث واحد","level":2,"page":3187},{"title":"ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد","level":2,"page":3200},{"title":"ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، حديثان؛ أحدهما مرسل عند أكثر الرواة عن مالك","level":2,"page":3228},{"title":"١","level":3,"page":3231},{"title":"٢","level":3,"page":3242},{"title":"ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أحد عشر حديثا، منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة","level":2,"page":3253},{"title":"١","level":3,"page":3265},{"title":"٢","level":3,"page":3268},{"title":"٣","level":3,"page":3270},{"title":"٤","level":3,"page":3280},{"title":"٥","level":3,"page":3299},{"title":"٦","level":3,"page":3305},{"title":"٧","level":3,"page":3317},{"title":"٨","level":3,"page":3325},{"title":"٩","level":3,"page":3354},{"title":"١٠","level":3,"page":3373},{"title":"١١","level":3,"page":3380},{"title":"ابن شهاب، عن سليمان بن يسار حديثان، أحدهما مرسل","level":2,"page":3387},{"title":"١","level":3,"page":3391},{"title":"٢","level":3,"page":3411},{"title":"ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم حديثان، أحدهما: مرسل عند أكثر رواة \"الموطأ\"","level":2,"page":3417},{"title":"١","level":3,"page":3418},{"title":"٢","level":3,"page":3426},{"title":"ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي ثلاثة أحاديث أحدها مسند، والآخران مرسلان يستندان من وجوه من غير رواية مالك","level":2,"page":3431},{"title":"١","level":3,"page":3435},{"title":"٢","level":3,"page":3451},{"title":"٣","level":3,"page":3478},{"title":"ابن شهاب، عن عباد بن تميم الأنصاري حديث واحد مسند","level":2,"page":3487},{"title":"ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر تسعة أحاديث","level":2,"page":3492},{"title":"١","level":3,"page":3495},{"title":"٢","level":3,"page":3526},{"title":"٣","level":3,"page":3559},{"title":"٤","level":3,"page":3580},{"title":"٥","level":3,"page":3596},{"title":"٦","level":3,"page":3616},{"title":"٧","level":3,"page":3641},{"title":"٨","level":3,"page":3651},{"title":"٩","level":3,"page":3654},{"title":"ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب حديث واحد","level":2,"page":3675},{"title":"ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي أربعة أحاديث، أحدها مرسل","level":2,"page":3712},{"title":"١","level":3,"page":3713},{"title":"٢","level":3,"page":3715},{"title":"٣","level":3,"page":3728},{"title":"٤","level":3,"page":3732},{"title":"ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج القارئ ثلاثة أحاديث مسندة","level":2,"page":3752},{"title":"١","level":3,"page":3753},{"title":"٢","level":3,"page":3761},{"title":"٣","level":3,"page":3783},{"title":"ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، حديثان","level":2,"page":3797},{"title":"١","level":3,"page":3799},{"title":"٢","level":3,"page":3837},{"title":"ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، حديثان","level":2,"page":3841},{"title":"١","level":3,"page":3843},{"title":"٢","level":3,"page":3850},{"title":"ابن شهاب، عن أبي أكيمة الليثي حديث واحد","level":2,"page":3862},{"title":"ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك الأنصاري حديثان، أحدهما مرسل، وقد قيل: إنهما جميعا مرسلان","level":2,"page":3902},{"title":"١","level":3,"page":3903},{"title":"٢","level":3,"page":3915},{"title":"ابن شهاب، عن ابن محيصة حديثان مرسلان عند جماعة الرواة","level":2,"page":3927},{"title":"١","level":3,"page":3928},{"title":"٢","level":3,"page":3933},{"title":"ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة حديث واحد مرسل","level":2,"page":3943},{"title":"ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حديث واحد متصل","level":2,"page":3963},{"title":"ابن شهاب، عن عباد بن زياد حديث واحد","level":2,"page":3976},{"title":"ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد حديث واحد","level":2,"page":4024},{"title":"ابن شهاب، عن عمرة حديث واحد مرسل في \"الموطأ\" ليحيى وحده، وهو غلط منه","level":2,"page":4054},{"title":"ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة حديث واحد مرسل","level":2,"page":4068},{"title":"ابن شهاب، عن ابن السباق حديث واحد مرسل","level":2,"page":4077},{"title":"ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي حديث واحد","level":2,"page":4083},{"title":"مراسيل ابن شهاب عن نفسه","level":2,"page":4095},{"title":"١","level":3,"page":4095},{"title":"٢","level":3,"page":4100},{"title":"٣","level":3,"page":4104},{"title":"٤","level":3,"page":4128},{"title":"٥","level":3,"page":4133},{"title":"٦","level":3,"page":4135},{"title":"٧","level":3,"page":4146},{"title":"٨","level":3,"page":4149},{"title":"٩","level":3,"page":4164},{"title":"١٠","level":3,"page":4182},{"title":"١١","level":3,"page":4191},{"title":"١٢","level":3,"page":4197},{"title":"١٣","level":3,"page":4206},{"title":"مالك، عن أبي الزبير المكي","level":2,"page":4214},{"title":"١","level":3,"page":4216},{"title":"٢","level":3,"page":4229},{"title":"٣","level":3,"page":4230},{"title":"٤","level":3,"page":4236},{"title":"٥","level":3,"page":4247},{"title":"٦","level":3,"page":4249},{"title":"٧","level":3,"page":4252},{"title":"٨","level":3,"page":4264},{"title":"مالك، عن محمد بن المنكدر","level":2,"page":4274},{"title":"١","level":3,"page":4275},{"title":"٢","level":3,"page":4283},{"title":"٣","level":3,"page":4296},{"title":"٤","level":3,"page":4307},{"title":"٥","level":3,"page":4318},{"title":"محمد بن يحيى بن حبان لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة صحاح","level":2,"page":4323},{"title":"١","level":3,"page":4324},{"title":"٢","level":3,"page":4335},{"title":"٣","level":3,"page":4341},{"title":"٤","level":3,"page":4344},{"title":"مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي حديثان، أحدهما موقوف، يسند من غير رواية مالك","level":2,"page":4363},{"title":"١","level":3,"page":4365},{"title":"٢","level":3,"page":4375},{"title":"مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي حديثان","level":2,"page":4377},{"title":"١","level":3,"page":4377},{"title":"٢","level":3,"page":4380},{"title":"مالك، عن محمد بن أبي أمامة حديث واحد","level":2,"page":4383},{"title":"مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي حديث واحد","level":2,"page":4387},{"title":"محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري","level":2,"page":4400},{"title":"محمد بن عبد الرحمن، أبو الأسود لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة، أحدها مرسل","level":2,"page":4402},{"title":"١","level":3,"page":4403},{"title":"٢","level":3,"page":4408},{"title":"٣","level":3,"page":4410},{"title":"٤","level":3,"page":4411},{"title":"محمد بن عمارة الحزمي الأنصاري لمالك عنه حديث واحد من المسند","level":2,"page":4413},{"title":"محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني","level":2,"page":4422},{"title":"١","level":3,"page":4422},{"title":"٢","level":3,"page":4427},{"title":"محمد بن عبد الرحمن، أبو الرجال، يكنى أبا عبد الرحمن","level":2,"page":4429},{"title":"١","level":3,"page":4430},{"title":"٢","level":3,"page":4441},{"title":"٣","level":3,"page":4445},{"title":"٤","level":3,"page":4459},{"title":"مالك، عن موسى بن عقبة تابعي مدني ثقة","level":2,"page":4463},{"title":"١","level":3,"page":4464},{"title":"٢","level":3,"page":4473},{"title":"مالك، عن موسى بن ميسرة حديثان متصلان","level":2,"page":4480},{"title":"١","level":3,"page":4480},{"title":"٢","level":3,"page":4491},{"title":"مالك، عن موسى بن أبي تميم حديث واحد صحيح","level":2,"page":4497},{"title":"مالك، عن مسلم بن أبي مريم وهو مدني ثقة","level":2,"page":4500},{"title":"١","level":3,"page":4501},{"title":"٢","level":3,"page":4506},{"title":"٣","level":3,"page":4509},{"title":"مالك، عن مخرمة بن سليمان حديث واحد","level":2,"page":4513},{"title":"مالك، عن المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي حديث واحد","level":2,"page":4526},{"title":"باب النون","level":1,"page":4542},{"title":"مالك، عن نافع مولى ابن عمر","level":2,"page":4542},{"title":"١","level":3,"page":4545},{"title":"٢","level":3,"page":4567},{"title":"٣","level":3,"page":4575},{"title":"٤","level":3,"page":4587},{"title":"٥","level":3,"page":4604},{"title":"٦","level":3,"page":4611},{"title":"٧","level":3,"page":4616},{"title":"٨","level":3,"page":4619},{"title":"٩","level":3,"page":4627},{"title":"١٠","level":3,"page":4628},{"title":"١١","level":3,"page":4638},{"title":"١٢","level":3,"page":4649},{"title":"١٣","level":3,"page":4652},{"title":"١٤","level":3,"page":4678},{"title":"١٥","level":3,"page":4704},{"title":"١٦","level":3,"page":4707},{"title":"١٧","level":3,"page":4711},{"title":"١٨","level":3,"page":4728},{"title":"١٩","level":3,"page":4736},{"title":"٢٠","level":3,"page":4741},{"title":"٢١","level":3,"page":4747},{"title":"٢٢","level":3,"page":4758},{"title":"٢٣","level":3,"page":4761},{"title":"٢٤","level":3,"page":4767},{"title":"٢٥","level":3,"page":4770},{"title":"٢٦","level":3,"page":4771},{"title":"٢٧","level":3,"page":4773},{"title":"٢٨","level":3,"page":4783},{"title":"٢٩","level":3,"page":4791},{"title":"٣٠","level":3,"page":4794},{"title":"٣١","level":3,"page":4811},{"title":"٣٢","level":3,"page":4827},{"title":"٣٣","level":3,"page":4837},{"title":"٣٤","level":3,"page":4844},{"title":"٣٥","level":3,"page":4855},{"title":"٣٦","level":3,"page":4857},{"title":"٣٧","level":3,"page":4883},{"title":"٣٨","level":3,"page":4906},{"title":"٣٩","level":3,"page":4928},{"title":"٤٠","level":3,"page":4951},{"title":"٤١","level":3,"page":4972},{"title":"٤٢","level":3,"page":4977},{"title":"٤٣","level":3,"page":4987},{"title":"٤٤","level":3,"page":4999},{"title":"٤٥","level":3,"page":5019},{"title":"٤٦","level":3,"page":5025},{"title":"٤٧","level":3,"page":5054},{"title":"٤٨","level":3,"page":5098},{"title":"٤٩","level":3,"page":5117},{"title":"٥٠","level":3,"page":5127},{"title":"٥١","level":3,"page":5141},{"title":"٥٢","level":3,"page":5175},{"title":"٥٣","level":3,"page":5213},{"title":"٥٤","level":3,"page":5220},{"title":"٥٥","level":3,"page":5221},{"title":"٥٦","level":3,"page":5225},{"title":"٥٧","level":3,"page":5230},{"title":"٥٨","level":3,"page":5234},{"title":"٥٩","level":3,"page":5261},{"title":"٦٠","level":3,"page":5268},{"title":"٦١","level":3,"page":5270},{"title":"٦٢","level":3,"page":5281},{"title":"٦٣","level":3,"page":5284},{"title":"٦٤","level":3,"page":5293},{"title":"٦٥","level":3,"page":5295},{"title":"٦٦","level":3,"page":5299},{"title":"٦٧","level":3,"page":5303},{"title":"٦٨","level":3,"page":5316},{"title":"٦٩","level":3,"page":5332},{"title":"٧٠","level":3,"page":5337},{"title":"٧١","level":3,"page":5341},{"title":"٧٢","level":3,"page":5346},{"title":"٧٣","level":3,"page":5349},{"title":"٧٤","level":3,"page":5354},{"title":"٧٥","level":3,"page":5400},{"title":"٧٦","level":3,"page":5410},{"title":"٧٧","level":3,"page":5428},{"title":"٧٨","level":3,"page":5430},{"title":"٧٩","level":3,"page":5435},{"title":"٨٠","level":3,"page":5437},{"title":"نافع بن مالك أبو سهيل عم مالك بن أنس ﵀","level":2,"page":5450},{"title":"١","level":3,"page":5451},{"title":"٢","level":3,"page":5459},{"title":"نعيم بن عبد الله المجمر","level":2,"page":5479},{"title":"١","level":3,"page":5480},{"title":"٢","level":3,"page":5482},{"title":"٣","level":3,"page":5498},{"title":"٤","level":3,"page":5501},{"title":"٥","level":3,"page":5504},{"title":"باب صاد","level":1,"page":5506},{"title":"صفوان بن سليم","level":2,"page":5506},{"title":"١","level":3,"page":5507},{"title":"٢","level":3,"page":5513},{"title":"٣","level":3,"page":5525},{"title":"٤","level":3,"page":5534},{"title":"٥","level":3,"page":5541},{"title":"٦","level":3,"page":5543},{"title":"٧","level":3,"page":5549},{"title":"صيفي بن زياد","level":2,"page":5553},{"title":"مالك عن صيفي حديث واحد","level":3,"page":5553},{"title":"صدقة بن يسار","level":2,"page":5566},{"title":"مالك، عن صدقة بن يسار حديث واحد","level":3,"page":5566},{"title":"صالح بن كيسان حديثان","level":2,"page":5574},{"title":"١","level":3,"page":5576},{"title":"٢","level":3,"page":5586},{"title":"باب الضاد","level":1,"page":5612},{"title":"ضمرة بن سعيد المازني","level":2,"page":5612},{"title":"١","level":3,"page":5613},{"title":"٢","level":3,"page":5619},{"title":"باب العين","level":1,"page":5622},{"title":"عبد الله بن دينار","level":2,"page":5622},{"title":"١","level":3,"page":5623},{"title":"٢","level":3,"page":5629},{"title":"٣","level":3,"page":5636},{"title":"٤","level":3,"page":5644},{"title":"٥","level":3,"page":5645},{"title":"٦","level":3,"page":5648},{"title":"٧","level":3,"page":5650},{"title":"٨","level":3,"page":5665},{"title":"٩","level":3,"page":5666},{"title":"١٠","level":3,"page":5667},{"title":"١١","level":3,"page":5668},{"title":"١٢","level":3,"page":5681},{"title":"١٣","level":3,"page":5696},{"title":"١٤","level":3,"page":5703},{"title":"١٥","level":3,"page":5711},{"title":"١٦","level":3,"page":5717},{"title":"١٧","level":3,"page":5718},{"title":"١٨","level":3,"page":5725},{"title":"١٩","level":3,"page":5746},{"title":"٢٠","level":3,"page":5747},{"title":"٢١","level":3,"page":5748},{"title":"٢٢","level":3,"page":5749},{"title":"٢٣","level":3,"page":5750},{"title":"٢٤","level":3,"page":5752},{"title":"٢٥","level":3,"page":5773},{"title":"٢٦","level":3,"page":5775},{"title":"عبد الله بن أبي بكر بن حزم","level":2,"page":5784},{"title":"١","level":3,"page":5786},{"title":"٢","level":3,"page":5793},{"title":"٣","level":3,"page":5805},{"title":"٤","level":3,"page":5808},{"title":"٥","level":3,"page":5831},{"title":"٦","level":3,"page":5834},{"title":"٧","level":3,"page":5836},{"title":"٨","level":3,"page":5839},{"title":"٩","level":3,"page":5859},{"title":"١٠","level":3,"page":5864},{"title":"١١","level":3,"page":5872},{"title":"١٢","level":3,"page":5886},{"title":"١٣","level":3,"page":5894},{"title":"١٤","level":3,"page":5908},{"title":"١٥","level":3,"page":5912},{"title":"١٦","level":3,"page":5921},{"title":"١٧","level":3,"page":5926},{"title":"١٨","level":3,"page":5929},{"title":"١٩","level":3,"page":5942},{"title":"٢٠","level":3,"page":5954},{"title":"٢١","level":3,"page":5999},{"title":"٢٢","level":3,"page":6004},{"title":"٢٣","level":3,"page":6012},{"title":"٢٤","level":3,"page":6017},{"title":"٢٥","level":3,"page":6022},{"title":"٢٦","level":3,"page":6028},{"title":"عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، أبو طوالة","level":2,"page":6032},{"title":"١","level":3,"page":6033},{"title":"٢","level":3,"page":6042},{"title":"٣","level":3,"page":6053},{"title":"أبو الزناد عبد الله بن ذكوان","level":2,"page":6066},{"title":"١","level":3,"page":6069},{"title":"٢","level":3,"page":6070},{"title":"٣","level":3,"page":6071},{"title":"٤","level":3,"page":6078},{"title":"٥","level":3,"page":6083},{"title":"٦","level":3,"page":6090},{"title":"٧","level":3,"page":6092},{"title":"٨","level":3,"page":6101},{"title":"٩","level":3,"page":6105},{"title":"١٠","level":3,"page":6108},{"title":"باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين وغيرهم بجنة أو نار، وجعل جميعهم في مشيئة الجبار","level":4,"page":6141},{"title":"ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بالجنة","level":5,"page":6153},{"title":"باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بدخول الجنة ومن قال: إنهم خدم أهل الجنة","level":4,"page":6157},{"title":"باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بالنار","level":5,"page":6160},{"title":"ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال المشركين بجنة أو نار","level":5,"page":6164},{"title":"ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة","level":5,"page":6167},{"title":"باب","level":4,"page":6171},{"title":"باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في أحكام الأطفال في دار الدنيا","level":4,"page":6173},{"title":"١١","level":3,"page":6181},{"title":"١٢","level":3,"page":6185},{"title":"١٣","level":3,"page":6190},{"title":"١٤","level":3,"page":6199},{"title":"١٥","level":3,"page":6201},{"title":"١٦","level":3,"page":6207},{"title":"١٧","level":3,"page":6209},{"title":"١٨","level":3,"page":6212},{"title":"١٩","level":3,"page":6213},{"title":"٢٠","level":3,"page":6217},{"title":"٢١","level":3,"page":6220},{"title":"٢٢","level":3,"page":6252},{"title":"٢٣","level":3,"page":6260},{"title":"٢٤","level":3,"page":6291},{"title":"٢٥","level":3,"page":6293},{"title":"٢٦","level":3,"page":6306},{"title":"٢٧","level":3,"page":6314},{"title":"٢٨","level":3,"page":6322},{"title":"٢٩","level":3,"page":6323},{"title":"٣٠","level":3,"page":6324},{"title":"٣١","level":3,"page":6327},{"title":"٣٢","level":3,"page":6330},{"title":"٣٣","level":3,"page":6332},{"title":"٣٤","level":3,"page":6345},{"title":"٣٥","level":3,"page":6356},{"title":"٣٦","level":3,"page":6364},{"title":"٣٧","level":3,"page":6365},{"title":"٣٨","level":3,"page":6367},{"title":"٣٩","level":3,"page":6369},{"title":"٤٠","level":3,"page":6371},{"title":"٤١","level":3,"page":6372},{"title":"٤٢","level":3,"page":6376},{"title":"٤٣","level":3,"page":6388},{"title":"٤٤","level":3,"page":6393},{"title":"٤٥","level":3,"page":6404},{"title":"٤٦","level":3,"page":6405},{"title":"٤٧","level":3,"page":6409},{"title":"٤٨","level":3,"page":6421},{"title":"٤٩","level":3,"page":6428},{"title":"٥٠","level":3,"page":6433},{"title":"٥١","level":3,"page":6434},{"title":"٥٢","level":3,"page":6437},{"title":"٥٣","level":3,"page":6442},{"title":"٥٤","level":3,"page":6448},{"title":"عبد الله بن الفضل","level":2,"page":6460},{"title":"مالك عن عبد الله بن الفضل حديث واحد مسند صحيح","level":3,"page":6460},{"title":"وحديث مالك عنه","level":3,"page":6462},{"title":"عبد الله بن يزيد","level":2,"page":6513},{"title":"١","level":3,"page":6513},{"title":"٢","level":3,"page":6520},{"title":"٣","level":3,"page":6543},{"title":"٤","level":3,"page":6589},{"title":"٥","level":3,"page":6590},{"title":"عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري المعاوي","level":2,"page":6619},{"title":"١","level":3,"page":6619},{"title":"٢","level":3,"page":6629},{"title":"مالك عن عبد الله بن أبي حسين المكي حديث واحد مرسل","level":2,"page":6639},{"title":"مالك عن عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر حديث واحد، شركه فيه زيد بن رباح","level":2,"page":6644},{"title":"مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن حديث واحد","level":2,"page":6645},{"title":"عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني","level":2,"page":6649},{"title":"١","level":3,"page":6650},{"title":"٢","level":3,"page":6655},{"title":"٣","level":3,"page":6660},{"title":"٤","level":3,"page":6668},{"title":"٥","level":3,"page":6675},{"title":"عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يكنى أبا محمد، ﵃","level":2,"page":6680},{"title":"١","level":3,"page":6682},{"title":"٢","level":3,"page":6699},{"title":"٣","level":3,"page":6702},{"title":"٤","level":3,"page":6704},{"title":"٥","level":3,"page":6706},{"title":"فصل","level":4,"page":6745},{"title":"٦","level":3,"page":6748},{"title":"٧","level":3,"page":6769},{"title":"٨","level":3,"page":6770},{"title":"٩","level":3,"page":6776},{"title":"١٠","level":3,"page":6780},{"title":"عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي، أبو حرملة","level":2,"page":6785},{"title":"١","level":3,"page":6786},{"title":"٢","level":3,"page":6789},{"title":"٣","level":3,"page":6793},{"title":"٤","level":3,"page":6796},{"title":"٥","level":3,"page":6809},{"title":"مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حديث واحد","level":2,"page":6812},{"title":"عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد","level":2,"page":6819},{"title":"١","level":3,"page":6820},{"title":"٢","level":3,"page":6822},{"title":"٣","level":3,"page":6828},{"title":"مالك عن عبد الحميد بن سهيل","level":2,"page":6847},{"title":"عبد الكريم بن مالك الجزري","level":2,"page":6856},{"title":"عبد الكريم بن أبي المخارق","level":2,"page":6861},{"title":"عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة","level":2,"page":6882},{"title":"عامر بن عبد الله بن الزبير","level":2,"page":6895},{"title":"١","level":3,"page":6898},{"title":"٢","level":3,"page":6907},{"title":"علقمة بن أبي علقمة","level":2,"page":6916},{"title":"١","level":3,"page":6917},{"title":"٢","level":3,"page":6920},{"title":"عمرو بن يحيى المازني","level":2,"page":6923},{"title":"١","level":3,"page":6924},{"title":"٢","level":3,"page":6948},{"title":"٣","level":3,"page":6951},{"title":"٤","level":3,"page":6984},{"title":"عمرو بن الحارث المصري","level":2,"page":6993},{"title":"عمرو بن أبي عمرو","level":2,"page":7006},{"title":"العلاء بن عبد الرحمن","level":2,"page":7016},{"title":"١","level":3,"page":7018},{"title":"٢","level":3,"page":7021},{"title":"٣","level":3,"page":7060},{"title":"٤","level":3,"page":7067},{"title":"٥","level":3,"page":7070},{"title":"٦","level":3,"page":7074},{"title":"٧","level":3,"page":7084},{"title":"٨","level":3,"page":7085},{"title":"٩","level":3,"page":7120},{"title":"١٠","level":3,"page":7129},{"title":"عطاء الخرساني، أبو عثمان","level":2,"page":7132},{"title":"١","level":3,"page":7134},{"title":"٢","level":3,"page":7138},{"title":"٣","level":3,"page":7145},{"title":"باب القاف","level":1,"page":7158},{"title":"قطن بن وهب بن عويمر","level":2,"page":7158},{"title":"باب السين","level":1,"page":7163},{"title":"سعيد بن إسحاق","level":2,"page":7163},{"title":"مالك، عن سعيد بن إسحاق، ويقال: سعد حديث واحد","level":3,"page":7163},{"title":"سعيد بن أبي سعيد المقبري","level":2,"page":7173},{"title":"١","level":3,"page":7174},{"title":"٢","level":3,"page":7193},{"title":"٣","level":3,"page":7201},{"title":"٤","level":3,"page":7220},{"title":"٥","level":3,"page":7228},{"title":"مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل حديث واحد","level":2,"page":7252},{"title":"أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم","level":2,"page":7257},{"title":"١","level":3,"page":7259},{"title":"٢","level":3,"page":7260},{"title":"٣","level":3,"page":7261},{"title":"٤","level":3,"page":7265},{"title":"٥","level":3,"page":7280},{"title":"٦","level":3,"page":7297},{"title":"٧","level":3,"page":7302},{"title":"٨","level":3,"page":7316},{"title":"٩","level":3,"page":7321},{"title":"مالك، عن سلمة بن صفوان حديث واحد","level":2,"page":7327},{"title":"(سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله","level":2,"page":7332},{"title":"١","level":3,"page":7334},{"title":"٢","level":3,"page":7340},{"title":"٣","level":3,"page":7351},{"title":"٤","level":3,"page":7363},{"title":"٥","level":3,"page":7364},{"title":"٦","level":3,"page":7366},{"title":"٧","level":3,"page":7390},{"title":"٨","level":3,"page":7394},{"title":"٩","level":3,"page":7403},{"title":"١٠","level":3,"page":7419},{"title":"١١","level":3,"page":7430},{"title":"١٢","level":3,"page":7440},{"title":"١٣","level":3,"page":7449},{"title":"١٤","level":3,"page":7455},{"title":"١٥","level":3,"page":7459},{"title":"سهيل بن أبي صالح","level":2,"page":7466},{"title":"١","level":3,"page":7468},{"title":"٢","level":3,"page":7473},{"title":"٣","level":3,"page":7475},{"title":"٤","level":3,"page":7477},{"title":"٥","level":3,"page":7491},{"title":"٦","level":3,"page":7500},{"title":"٧","level":3,"page":7502},{"title":"٨","level":3,"page":7505},{"title":"٩","level":3,"page":7508},{"title":"١٠","level":3,"page":7511},{"title":"سمي مولى أبي بكر","level":2,"page":7545},{"title":"١","level":3,"page":7546},{"title":"٢","level":3,"page":7549},{"title":"٣","level":3,"page":7555},{"title":"٤","level":3,"page":7558},{"title":"٥","level":3,"page":7559},{"title":"٦","level":3,"page":7562},{"title":"٧","level":3,"page":7575},{"title":"٨","level":3,"page":7577},{"title":"٩","level":3,"page":7584},{"title":"١٠","level":3,"page":7586},{"title":"١١","level":3,"page":7595},{"title":"١٢","level":3,"page":7596},{"title":"١٣","level":3,"page":7605},{"title":"باب الشين","level":1,"page":7614},{"title":"شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي","level":2,"page":7614},{"title":"١","level":3,"page":7614},{"title":"٢","level":3,"page":7621},{"title":"باب الهاء","level":1,"page":7632},{"title":"هلال بن أسامة","level":2,"page":7632},{"title":"مالك عن هاشم بن هاشم حديث واحد","level":3,"page":7640},{"title":"هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر","level":2,"page":7649},{"title":"١","level":3,"page":7652},{"title":"٢","level":3,"page":7665},{"title":"٣","level":3,"page":7678},{"title":"٤","level":3,"page":7681},{"title":"٥","level":3,"page":7684},{"title":"٦","level":3,"page":7686},{"title":"٧","level":3,"page":7689},{"title":"٨","level":3,"page":7690},{"title":"٩","level":3,"page":7691},{"title":"١٠","level":3,"page":7693},{"title":"١١","level":3,"page":7709},{"title":"١٢","level":3,"page":7710},{"title":"١٣","level":3,"page":7711},{"title":"١٤","level":3,"page":7715},{"title":"١٥","level":3,"page":7717},{"title":"١٦","level":3,"page":7726},{"title":"١٧","level":3,"page":7731},{"title":"١٨","level":3,"page":7734},{"title":"١٩","level":3,"page":7737},{"title":"٢٠","level":3,"page":7738},{"title":"٢١","level":3,"page":7740},{"title":"٢٢","level":3,"page":7743},{"title":"٢٣","level":3,"page":7749},{"title":"٢٤","level":3,"page":7787},{"title":"٢٥","level":3,"page":7805},{"title":"٢٦","level":3,"page":7808},{"title":"٢٧","level":3,"page":7816},{"title":"٢٨","level":3,"page":7817},{"title":"٢٩","level":3,"page":7819},{"title":"٣٠","level":3,"page":7825},{"title":"٣١","level":3,"page":7827},{"title":"٣٢","level":3,"page":7836},{"title":"٣٣","level":3,"page":7841},{"title":"٣٤","level":3,"page":7843},{"title":"٣٥","level":3,"page":7864},{"title":"٣٦","level":3,"page":7877},{"title":"٣٧","level":3,"page":7878},{"title":"٣٨","level":3,"page":7882},{"title":"٣٩","level":3,"page":7890},{"title":"٤٠","level":3,"page":7899},{"title":"٤١","level":3,"page":7910},{"title":"٤٢","level":3,"page":7912},{"title":"٤٣","level":3,"page":7914},{"title":"٤٤","level":3,"page":7925},{"title":"٤٥","level":3,"page":7928},{"title":"٤٦","level":3,"page":7934},{"title":"٤٧","level":3,"page":7937},{"title":"٤٨","level":3,"page":7940},{"title":"٤٩","level":3,"page":7944},{"title":"٥٠","level":3,"page":7952},{"title":"٥١","level":3,"page":7958},{"title":"٥٢","level":3,"page":7969},{"title":"٥٣","level":3,"page":7971},{"title":"٥٤","level":3,"page":7982},{"title":"٥٥","level":3,"page":7986},{"title":"٥٦","level":3,"page":7989},{"title":"٥٧","level":3,"page":7992},{"title":"باب الواو","level":1,"page":7998},{"title":"وهب بن كيسان، أبو نعيم","level":2,"page":7998},{"title":"١","level":3,"page":8000},{"title":"٢","level":3,"page":8005},{"title":"مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد حديث واحد","level":2,"page":8009},{"title":"باب الياء","level":1,"page":8017},{"title":"يزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث","level":2,"page":8017},{"title":"١","level":3,"page":8018},{"title":"٢","level":3,"page":8020},{"title":"٣","level":3,"page":8021},{"title":"مالك عن يزيد بن رومان أبي روح حديث واحد","level":2,"page":8023},{"title":"يزيد بن الهاد","level":2,"page":8026},{"title":"١","level":3,"page":8027},{"title":"٢","level":3,"page":8045},{"title":"٣","level":3,"page":8063},{"title":"مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط حديث واحد","level":2,"page":8070},{"title":"مالك عن يزيد بن زياد القرظي حديثان","level":2,"page":8075},{"title":"١","level":3,"page":8075},{"title":"٢","level":3,"page":8086},{"title":"يحيى بن سعيد الأنصاري ﵀","level":2,"page":8088},{"title":"١","level":3,"page":8092},{"title":"٢","level":3,"page":8101},{"title":"٣","level":3,"page":8123},{"title":"٤","level":3,"page":8131},{"title":"٥","level":3,"page":8141},{"title":"٦","level":3,"page":8143},{"title":"٧","level":3,"page":8147},{"title":"٨","level":3,"page":8152},{"title":"٩","level":3,"page":8154},{"title":"١٠","level":3,"page":8158},{"title":"١١","level":3,"page":8160},{"title":"١٢","level":3,"page":8162},{"title":"١٣","level":3,"page":8171},{"title":"١٤","level":3,"page":8175},{"title":"١٥","level":3,"page":8179},{"title":"١٦","level":3,"page":8183},{"title":"١٧","level":3,"page":8184},{"title":"١٨","level":3,"page":8186},{"title":"١٩","level":3,"page":8191},{"title":"٢٠","level":3,"page":8195},{"title":"٢١","level":3,"page":8216},{"title":"٢٢","level":3,"page":8242},{"title":"٢٣","level":3,"page":8244},{"title":"٢٤","level":3,"page":8245},{"title":"٢٥","level":3,"page":8246},{"title":"٢٦","level":3,"page":8247},{"title":"٢٧","level":3,"page":8249},{"title":"٢٨","level":3,"page":8262},{"title":"٢٩","level":3,"page":8283},{"title":"٣٠","level":3,"page":8298},{"title":"٣١","level":3,"page":8314},{"title":"٣٢","level":3,"page":8317},{"title":"٣٣","level":3,"page":8333},{"title":"٣٤","level":3,"page":8335},{"title":"٣٥","level":3,"page":8349},{"title":"٣٦","level":3,"page":8354},{"title":"٣٧","level":3,"page":8375},{"title":"٣٨","level":3,"page":8382},{"title":"٣٩","level":3,"page":8387},{"title":"٤٠","level":3,"page":8391},{"title":"٤١","level":3,"page":8406},{"title":"٤٢","level":3,"page":8420},{"title":"٤٣","level":3,"page":8424},{"title":"٤٤","level":3,"page":8425},{"title":"٤٥","level":3,"page":8431},{"title":"٤٦","level":3,"page":8434},{"title":"٤٧","level":3,"page":8452},{"title":"٤٨","level":3,"page":8458},{"title":"٤٩","level":3,"page":8474},{"title":"٥٠","level":3,"page":8476},{"title":"٥١","level":3,"page":8481},{"title":"٥٢","level":3,"page":8493},{"title":"٥٣","level":3,"page":8496},{"title":"٥٤","level":3,"page":8502},{"title":"٥٥","level":3,"page":8508},{"title":"٥٦","level":3,"page":8523},{"title":"٥٧","level":3,"page":8528},{"title":"٥٨","level":3,"page":8538},{"title":"٥٩","level":3,"page":8541},{"title":"٦٠","level":3,"page":8549},{"title":"٦١","level":3,"page":8553},{"title":"٦٢","level":3,"page":8563},{"title":"٦٣","level":3,"page":8567},{"title":"٦٤","level":3,"page":8572},{"title":"٦٥","level":3,"page":8577},{"title":"٦٦","level":3,"page":8582},{"title":"٦٧","level":3,"page":8587},{"title":"٦٨","level":3,"page":8592},{"title":"٦٩","level":3,"page":8593},{"title":"٧٠","level":3,"page":8596},{"title":"٧١","level":3,"page":8599},{"title":"٧٢","level":3,"page":8602},{"title":"٧٣","level":3,"page":8607},{"title":"٧٤","level":3,"page":8612},{"title":"٧٥","level":3,"page":8615},{"title":"٧٦","level":3,"page":8618},{"title":"٧٧","level":3,"page":8620},{"title":"مالك عن ابن حماس حديثان","level":2,"page":8624},{"title":"١","level":3,"page":8626},{"title":"٢","level":3,"page":8631},{"title":"مالك عن أبي عرفة يعقوب بن زيد بن طلحة حديث واحد","level":2,"page":8633},{"title":"باب الكنى","level":1,"page":8645},{"title":"مالك عن أبي بكر بن نافع حديثان","level":2,"page":8649},{"title":"١","level":3,"page":8650},{"title":"٢","level":3,"page":8657},{"title":"مالك عن أبي ليلى الأنصاري","level":2,"page":8660},{"title":"مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك بن مروان","level":2,"page":8665},{"title":"١","level":3,"page":8665},{"title":"٢","level":3,"page":8671},{"title":"باب بلاغات مالك ومرسلاته","level":1,"page":8672},{"title":"١","level":2,"page":8672},{"title":"٢","level":2,"page":8684},{"title":"٣","level":2,"page":8690},{"title":"٤","level":2,"page":8695},{"title":"٥","level":2,"page":8700},{"title":"٦","level":2,"page":8706},{"title":"٧","level":2,"page":8725},{"title":"٨","level":2,"page":8729},{"title":"٩","level":2,"page":8734},{"title":"١٠","level":2,"page":8737},{"title":"١١","level":2,"page":8740},{"title":"١٢","level":2,"page":8745},{"title":"١٣","level":2,"page":8759},{"title":"١٤","level":2,"page":8760},{"title":"١٥","level":2,"page":8767},{"title":"١٦","level":2,"page":8773},{"title":"١٧","level":2,"page":8776},{"title":"١٨","level":2,"page":8784},{"title":"١٩","level":2,"page":8802},{"title":"٢٠","level":2,"page":8806},{"title":"٢١","level":2,"page":8811},{"title":"٢٢","level":2,"page":8814},{"title":"٢٣","level":2,"page":8816},{"title":"٢٤","level":2,"page":8825},{"title":"٢٥","level":2,"page":8831},{"title":"٢٦","level":2,"page":8842},{"title":"٢٧","level":2,"page":8853},{"title":"٢٨","level":2,"page":8857},{"title":"٢٩","level":2,"page":8877},{"title":"٣٠","level":2,"page":8880},{"title":"٣١","level":2,"page":8887},{"title":"٣٢","level":2,"page":8893},{"title":"٣٣","level":2,"page":8895},{"title":"٣٤","level":2,"page":8898},{"title":"٣٥","level":2,"page":8902},{"title":"٣٦","level":2,"page":8909},{"title":"٣٧","level":2,"page":8912},{"title":"٣٨","level":2,"page":8918},{"title":"٣٩","level":2,"page":8927},{"title":"٤٠","level":2,"page":8931},{"title":"٤١","level":2,"page":8935},{"title":"٤٢","level":2,"page":8941},{"title":"٤٣","level":2,"page":8943},{"title":"٤٤","level":2,"page":8945},{"title":"٤٥","level":2,"page":8946},{"title":"٤٦","level":2,"page":8951},{"title":"٤٧","level":2,"page":8953},{"title":"٤٨","level":2,"page":8956},{"title":"٤٩","level":2,"page":8962},{"title":"٥٠","level":2,"page":8973},{"title":"٥١","level":2,"page":8978},{"title":"٥٢","level":2,"page":8980},{"title":"٥٣","level":2,"page":8983},{"title":"٥٤","level":2,"page":8986},{"title":"٥٥","level":2,"page":8990},{"title":"٥٦","level":2,"page":8999},{"title":"٥٧","level":2,"page":9002},{"title":"٥٨","level":2,"page":9004},{"title":"٥٩","level":2,"page":9008},{"title":"٦٠","level":2,"page":9011},{"title":"٦١","level":2,"page":9016},{"title":"٦٢","level":2,"page":9018},{"title":"جريدة المصادر والمراجع","level":1,"page":9028}],"ٛ":{"1,1":1,"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,8":5,"1,9":6,"1,10":7,"1,11":8,"1,12":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,56":53,"1,57":54,"1,58":55,"1,59":56,"1,60":57,"1,61":58,"1,62":59,"1,63":60,"1,64":61,"1,65":62,"1,66":63,"1,67":64,"1,68":65,"1,69":66,"1,70":67,"1,71":68,"1,72":69,"1,73":70,"1,74":71,"1,75":72,"1,76":73,"1,77":74,"1,78":75,"1,79":76,"1,80":77,"1,81":78,"1,82":79,"1,83":80,"1,84":81,"1,85":82,"1,86":83,"1,87":84,"1,88":85,"1,89":86,"1,90":87,"1,91":88,"1,92":89,"1,93":90,"1,94":91,"1,95":92,"1,96":93,"1,97":94,"1,98":95,"1,99":96,"1,100":97,"1,101":98,"1,102":99,"1,103":100,"1,104":101,"1,105":102,"1,106":103,"1,107":104,"1,108":105,"1,109":106,"1,110":107,"1,111":108,"1,112":109,"1,113":110,"1,114":111,"1,115":112,"1,116":113,"1,117":114,"1,118":115,"1,119":116,"1,120":117,"1,121":118,"1,122":119,"1,123":120,"1,124":121,"1,125":122,"1,126":123,"1,127":124,"1,128":125,"1,129":126,"1,130":127,"1,131":128,"1,132":129,"1,133":130,"1,134":131,"1,135":132,"1,136":133,"1,137":134,"1,138":135,"1,139":136,"1,140":137,"1,141":138,"1,142":139,"1,143":140,"1,144":141,"1,145":142,"1,146":143,"1,147":144,"1,148":145,"1,149":146,"1,150":147,"1,151":148,"1,152":149,"1,153":150,"1,154":151,"1,155":152,"1,156":153,"1,157":154,"1,158":155,"1,159":156,"1,160":157,"1,161":158,"1,162":159,"1,163":160,"1,164":161,"1,165":162,"1,166":163,"1,167":164,"1,168":165,"1,169":166,"1,170":167,"1,171":168,"1,172":169,"1,173":170,"1,174":171,"1,175":172,"1,176":173,"1,177":174,"1,178":175,"1,179":176,"1,180":177,"1,181":178,"1,182":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183,"1,187":184,"1,188":185,"1,189":186,"1,190":187,"1,191":188,"1,192":189,"1,193":190,"1,194":191,"1,195":192,"1,196":193,"1,197":194,"1,198":195,"1,199":196,"1,200":197,"1,201":198,"1,202":199,"1,203":200,"1,204":201,"1,205":202,"1,206":203,"1,207":204,"1,208":205,"1,209":206,"1,210":207,"1,211":208,"1,212":209,"1,213":210,"1,214":211,"1,215":212,"1,216":213,"1,217":214,"1,218":215,"1,219":216,"1,220":217,"1,221":218,"1,222":219,"1,223":220,"1,224":221,"1,225":222,"1,226":223,"1,227":224,"1,228":225,"1,229":226,"1,230":227,"1,231":228,"1,232":229,"1,233":230,"1,234":231,"1,235":232,"1,236":233,"1,237":234,"1,238":235,"1,239":236,"1,240":237,"1,241":238,"1,242":239,"1,243":240,"1,244":241,"1,245":242,"1,246":243,"1,247":244,"1,248":245,"1,249":246,"1,250":247,"1,251":248,"1,252":249,"1,253":250,"1,254":251,"1,255":252,"1,256":253,"1,257":254,"1,258":255,"1,259":256,"1,260":257,"1,261":258,"1,262":259,"1,263":260,"1,264":261,"1,265":262,"1,266":263,"1,267":264,"1,268":265,"1,269":266,"1,270":267,"1,271":268,"1,272":269,"1,273":270,"1,274":271,"1,275":272,"1,276":273,"1,277":274,"1,278":275,"1,279":276,"1,280":277,"1,281":278,"1,282":279,"1,283":280,"1,284":281,"1,285":282,"1,286":283,"1,287":284,"1,288":285,"1,289":286,"1,290":287,"1,291":288,"1,292":289,"1,293":290,"1,294":291,"1,295":292,"1,296":293,"1,297":294,"1,298":295,"1,299":296,"1,300":297,"1,301":298,"1,302":299,"1,303":300,"1,304":301,"1,305":302,"1,306":303,"1,307":304,"1,308":305,"1,309":306,"1,310":307,"1,311":308,"1,312":309,"1,313":310,"1,314":311,"1,315":312,"1,316":313,"1,317":314,"1,318":315,"1,319":316,"1,320":317,"1,321":318,"1,322":319,"1,323":320,"1,324":321,"1,325":322,"1,326":323,"1,327":324,"1,328":325,"1,329":326,"1,330":327,"1,331":328,"1,332":329,"1,333":330,"1,334":331,"1,335":332,"1,336":333,"1,337":334,"1,338":335,"1,339":336,"1,340":337,"1,341":338,"1,342":339,"1,343":340,"1,344":341,"1,345":342,"1,346":343,"1,347":344,"1,348":345,"1,349":346,"1,350":347,"1,351":348,"1,352":349,"1,353":350,"1,354":351,"1,355":352,"1,356":353,"1,357":354,"1,358":355,"1,359":356,"1,360":357,"1,361":358,"1,362":359,"1,363":360,"1,364":361,"1,365":362,"1,366":363,"1,367":364,"1,368":365,"1,369":366,"1,370":367,"1,371":368,"1,372":369,"1,373":370,"1,374":371,"1,375":372,"1,376":373,"1,377":374,"1,378":375,"1,379":376,"1,380":377,"1,381":378,"1,382":379,"1,383":380,"1,384":381,"1,385":382,"1,386":383,"1,387":384,"1,388":385,"1,389":386,"1,390":387,"1,391":388,"1,392":389,"1,393":390,"1,394":391,"1,395":392,"1,396":393,"1,397":394,"1,398":395,"1,399":396,"1,400":397,"1,401":398,"1,402":399,"1,403":400,"1,404":401,"1,405":402,"1,406":403,"1,407":404,"1,408":405,"1,409":406,"1,410":407,"1,411":408,"1,412":409,"1,413":410,"1,414":411,"1,415":412,"1,416":413,"1,417":414,"1,418":415,"1,419":416,"1,420":417,"1,421":418,"1,422":419,"1,423":420,"1,424":421,"1,425":422,"1,426":423,"1,427":424,"1,428":425,"1,429":426,"1,430":427,"1,431":428,"1,432":429,"1,433":430,"1,434":431,"1,435":432,"1,436":433,"1,437":434,"1,438":435,"1,439":436,"1,440":437,"1,441":438,"1,442":439,"1,443":440,"1,444":441,"1,445":442,"1,446":443,"1,447":444,"1,448":445,"1,449":446,"1,450":447,"1,451":448,"1,452":449,"1,453":450,"1,454":451,"1,455":452,"1,456":453,"1,457":454,"1,458":455,"1,459":456,"1,460":457,"1,461":458,"1,462":459,"1,463":460,"1,464":461,"1,465":462,"1,466":463,"1,467":464,"1,468":465,"1,469":466,"1,470":467,"1,471":468,"1,472":469,"1,473":470,"1,474":471,"1,475":472,"1,476":473,"1,477":474,"1,478":475,"1,479":476,"1,480":477,"1,481":478,"1,482":479,"1,483":480,"1,484":481,"1,485":482,"1,486":483,"1,487":484,"1,488":485,"1,489":486,"1,490":487,"1,491":488,"1,492":489,"1,493":490,"1,494":491,"1,495":492,"1,496":493,"1,497":494,"1,498":495,"1,499":496,"1,500":497,"1,501":498,"1,502":499,"1,503":500,"1,504":501,"1,505":502,"1,506":503,"1,507":504,"1,508":505,"1,509":506,"1,510":507,"1,511":508,"1,512":509,"1,513":510,"1,514":511,"1,515":512,"1,516":513,"1,517":514,"1,518":515,"1,519":516,"1,520":517,"1,521":518,"1,522":519,"1,523":520,"1,524":521,"1,525":522,"1,526":523,"1,527":524,"1,528":525,"1,529":526,"1,530":527,"1,531":528,"1,532":529,"1,533":530,"1,534":531,"1,535":532,"1,536":533,"1,537":534,"1,538":535,"1,539":536,"1,540":537,"1,541":538,"1,542":539,"1,543":540,"1,544":541,"1,545":542,"1,546":543,"1,547":544,"1,548":545,"1,549":546,"1,550":547,"1,551":548,"1,552":549,"1,553":550,"1,554":551,"1,555":552,"1,556":553,"1,557":554,"1,558":555,"1,559":556,"1,560":557,"1,561":558,"1,562":559,"1,563":560,"1,564":561,"1,565":562,"1,566":563,"1,567":564,"1,568":565,"1,569":566,"1,570":567,"1,571":568,"1,572":569,"1,573":570,"1,574":571,"1,575":572,"1,576":573,"1,577":574,"1,578":575,"1,579":576,"1,580":577,"1,581":578,"1,582":579,"1,583":580,"1,584":581,"1,585":582,"1,586":583,"1,587":584,"1,588":585,"1,589":586,"1,590":587,"1,591":588,"1,592":589,"1,593":590,"1,594":591,"1,595":592,"1,596":593,"1,597":594,"1,598":595,"1,599":596,"1,600":597,"1,601":598,"1,602":599,"1,603":600,"1,604":601,"1,605":602,"1,606":603,"1,607":604,"1,608":605,"1,609":606,"1,610":607,"1,611":608,"1,612":609,"1,613":610,"1,614":611,"1,615":612,"1,616":613,"1,617":614,"1,618":615,"1,619":616,"1,620":617,"1,621":618,"1,622":619,"1,623":620,"1,624":621,"1,625":622,"1,626":623,"1,627":624,"1,628":625,"1,629":626,"1,630":627,"1,631":628,"1,632":629,"1,633":630,"1,634":631,"1,635":632,"1,636":633,"1,637":634,"1,638":635,"1,639":636,"1,640":637,"1,641":638,"1,642":639,"1,643":640,"1,644":641,"1,645":642,"1,646":643,"1,647":644,"1,648":645,"1,649":646,"1,650":647,"1,651":648,"1,652":649,"1,653":650,"1,654":651,"1,655":652,"1,656":653,"1,657":654,"1,658":655,"1,659":656,"1,660":657,"1,661":658,"1,662":659,"1,663":660,"1,664":661,"1,665":662,"1,666":663,"1,667":664,"1,668":665,"1,669":666,"1,670":667,"1,671":668,"1,672":669,"1,673":670,"1,674":671,"1,675":672,"1,676":673,"1,677":674,"1,678":675,"1,679":676,"1,680":677,"1,681":678,"1,682":679,"1,683":680,"1,684":681,"1,685":682,"1,686":683,"1,687":684,"1,688":685,"1,689":686,"1,690":687,"1,691":688,"1,692":689,"1,693":690,"1,694":691,"1,695":692,"1,696":693,"1,697":694,"1,698":695,"1,699":696,"1,700":697,"1,701":698,"1,702":699,"1,703":700,"1,704":701,"1,705":702,"1,706":703,"1,707":704,"1,708":705,"1,709":706,"1,710":707,"2,5":708,"2,6":709,"2,7":710,"2,8":711,"2,9":712,"2,10":713,"2,11":714,"2,12":715,"2,13":716,"2,14":717,"2,15":718,"2,16":719,"2,17":720,"2,18":721,"2,19":722,"2,20":723,"2,21":724,"2,22":725,"2,23":726,"2,24":727,"2,25":728,"2,26":729,"2,27":730,"2,28":731,"2,29":732,"2,30":733,"2,31":734,"2,32":735,"2,33":736,"2,34":737,"2,35":738,"2,36":739,"2,37":740,"2,38":741,"2,39":742,"2,40":743,"2,41":744,"2,42":745,"2,43":746,"2,44":747,"2,45":748,"2,46":749,"2,47":750,"2,48":751,"2,49":752,"2,50":753,"2,51":754,"2,52":755,"2,53":756,"2,54":757,"2,55":758,"2,56":759,"2,57":760,"2,58":761,"2,59":762,"2,60":763,"2,61":764,"2,62":765,"2,63":766,"2,64":767,"2,65":768,"2,66":769,"2,67":770,"2,68":771,"2,69":772,"2,70":773,"2,71":774,"2,72":775,"2,73":776,"2,74":777,"2,75":778,"2,76":779,"2,77":780,"2,78":781,"2,79":782,"2,80":783,"2,81":784,"2,82":785,"2,83":786,"2,84":787,"2,85":788,"2,86":789,"2,87":790,"2,88":791,"2,89":792,"2,90":793,"2,91":794,"2,92":795,"2,93":796,"2,94":797,"2,95":798,"2,96":799,"2,97":800,"2,98":801,"2,99":802,"2,100":803,"2,101":804,"2,102":805,"2,103":806,"2,104":807,"2,105":808,"2,106":809,"2,107":810,"2,108":811,"2,109":812,"2,110":813,"2,111":814,"2,112":815,"2,113":816,"2,114":817,"2,115":818,"2,116":819,"2,117":820,"2,118":821,"2,119":822,"2,120":823,"2,121":824,"2,122":825,"2,123":826,"2,124":827,"2,125":828,"2,126":829,"2,127":830,"2,128":831,"2,129":832,"2,130":833,"2,131":834,"2,132":835,"2,133":836,"2,134":837,"2,135":838,"2,136":839,"2,137":840,"2,138":841,"2,139":842,"2,140":843,"2,141":844,"2,142":845,"2,143":846,"2,144":847,"2,145":848,"2,146":849,"2,147":850,"2,148":851,"2,149":852,"2,150":853,"2,151":854,"2,152":855,"2,153":856,"2,154":857,"2,155":858,"2,156":859,"2,157":860,"2,158":861,"2,159":862,"2,160":863,"2,161":864,"2,162":865,"2,163":866,"2,164":867,"2,165":868,"2,166":869,"2,167":870,"2,168":871,"2,169":872,"2,170":873,"2,171":874,"2,172":875,"2,173":876,"2,174":877,"2,175":878,"2,176":879,"2,177":880,"2,178":881,"2,179":882,"2,180":883,"2,181":884,"2,182":885,"2,183":886,"2,184":887,"2,185":888,"2,186":889,"2,187":890,"2,188":891,"2,189":892,"2,190":893,"2,191":894,"2,192":895,"2,193":896,"2,194":897,"2,195":898,"2,196":899,"2,197":900,"2,198":901,"2,199":902,"2,200":903,"2,201":904,"2,202":905,"2,203":906,"2,204":907,"2,205":908,"2,206":909,"2,207":910,"2,208":911,"2,209":912,"2,210":913,"2,211":914,"2,212":915,"2,213":916,"2,214":917,"2,215":918,"2,216":919,"2,217":920,"2,218":921,"2,219":922,"2,220":923,"2,221":924,"2,222":925,"2,223":926,"2,224":927,"2,225":928,"2,226":929,"2,227":930,"2,228":931,"2,229":932,"2,230":933,"2,231":934,"2,232":935,"2,233":936,"2,234":937,"2,235":938,"2,236":939,"2,237":940,"2,238":941,"2,239":942,"2,240":943,"2,241":944,"2,242":945,"2,243":946,"2,244":947,"2,245":948,"2,246":949,"2,247":950,"2,248":951,"2,249":952,"2,250":953,"2,251":954,"2,252":955,"2,253":956,"2,254":957,"2,255":958,"2,256":959,"2,257":960,"2,258":961,"2,259":962,"2,260":963,"2,261":964,"2,262":965,"2,263":966,"2,264":967,"2,265":968,"2,266":969,"2,267":970,"2,268":971,"2,269":972,"2,270":973,"2,271":974,"2,272":975,"2,273":976,"2,274":977,"2,275":978,"2,276":979,"2,277":980,"2,278":981,"2,279":982,"2,280":983,"2,281":984,"2,282":985,"2,283":986,"2,284":987,"2,285":988,"2,286":989,"2,287":990,"2,288":991,"2,289":992,"2,290":993,"2,291":994,"2,292":995,"2,293":996,"2,294":997,"2,295":998,"2,296":999,"2,297":1000,"2,298":1001,"2,299":1002,"2,300":1003,"2,301":1004,"2,302":1005,"2,303":1006,"2,304":1007,"2,305":1008,"2,306":1009,"2,307":1010,"2,308":1011,"2,309":1012,"2,310":1013,"2,311":1014,"2,312":1015,"2,313":1016,"2,314":1017,"2,315":1018,"2,316":1019,"2,317":1020,"2,318":1021,"2,319":1022,"2,320":1023,"2,321":1024,"2,322":1025,"2,323":1026,"2,324":1027,"2,325":1028,"2,326":1029,"2,327":1030,"2,328":1031,"2,329":1032,"2,330":1033,"2,331":1034,"2,332":1035,"2,333":1036,"2,334":1037,"2,335":1038,"2,336":1039,"2,337":1040,"2,338":1041,"2,339":1042,"2,340":1043,"2,341":1044,"2,342":1045,"2,343":1046,"2,344":1047,"2,345":1048,"2,346":1049,"2,347":1050,"2,348":1051,"2,349":1052,"2,350":1053,"2,351":1054,"2,352":1055,"2,353":1056,"2,354":1057,"2,355":1058,"2,356":1059,"2,357":1060,"2,358":1061,"2,359":1062,"2,360":1063,"2,361":1064,"2,362":1065,"2,363":1066,"2,364":1067,"2,365":1068,"2,366":1069,"2,367":1070,"2,368":1071,"2,369":1072,"2,370":1073,"2,371":1074,"2,372":1075,"2,373":1076,"2,374":1077,"2,375":1078,"2,376":1079,"2,377":1080,"2,378":1081,"2,379":1082,"2,380":1083,"2,381":1084,"2,382":1085,"2,383":1086,"2,384":1087,"2,385":1088,"2,386":1089,"2,387":1090,"2,388":1091,"2,389":1092,"2,390":1093,"2,391":1094,"2,392":1095,"2,393":1096,"2,394":1097,"2,395":1098,"2,396":1099,"2,397":1100,"2,398":1101,"2,399":1102,"2,400":1103,"2,401":1104,"2,402":1105,"2,403":1106,"2,404":1107,"2,405":1108,"2,406":1109,"2,407":1110,"2,408":1111,"2,409":1112,"2,410":1113,"2,411":1114,"2,412":1115,"2,413":1116,"2,414":1117,"2,415":1118,"2,416":1119,"2,417":1120,"2,418":1121,"2,419":1122,"2,420":1123,"2,421":1124,"2,422":1125,"2,423":1126,"2,424":1127,"2,425":1128,"2,426":1129,"2,427":1130,"2,428":1131,"2,429":1132,"2,430":1133,"2,431":1134,"2,432":1135,"2,433":1136,"2,434":1137,"2,435":1138,"2,436":1139,"2,437":1140,"2,438":1141,"2,439":1142,"2,440":1143,"2,441":1144,"2,442":1145,"2,443":1146,"2,444":1147,"2,445":1148,"2,446":1149,"2,447":1150,"2,448":1151,"2,449":1152,"2,450":1153,"2,451":1154,"2,452":1155,"2,453":1156,"2,454":1157,"2,455":1158,"2,456":1159,"2,457":1160,"2,458":1161,"2,459":1162,"2,460":1163,"2,461":1164,"2,462":1165,"2,463":1166,"2,464":1167,"2,465":1168,"2,466":1169,"2,467":1170,"2,468":1171,"2,469":1172,"2,470":1173,"2,471":1174,"2,472":1175,"2,473":1176,"2,474":1177,"2,475":1178,"2,476":1179,"2,477":1180,"2,478":1181,"2,479":1182,"2,480":1183,"2,481":1184,"2,482":1185,"2,483":1186,"2,484":1187,"2,485":1188,"2,486":1189,"2,487":1190,"2,488":1191,"2,489":1192,"2,490":1193,"2,491":1194,"2,492":1195,"2,493":1196,"2,494":1197,"2,495":1198,"2,496":1199,"2,497":1200,"2,498":1201,"2,499":1202,"2,500":1203,"2,501":1204,"2,502":1205,"2,503":1206,"2,504":1207,"2,505":1208,"2,506":1209,"2,507":1210,"2,508":1211,"2,509":1212,"2,510":1213,"2,511":1214,"2,512":1215,"2,513":1216,"2,514":1217,"2,515":1218,"2,516":1219,"2,517":1220,"2,518":1221,"2,519":1222,"2,520":1223,"2,521":1224,"2,522":1225,"2,523":1226,"2,524":1227,"2,525":1228,"2,526":1229,"2,527":1230,"2,528":1231,"2,529":1232,"2,530":1233,"2,531":1234,"2,532":1235,"2,533":1236,"2,534":1237,"2,535":1238,"2,536":1239,"2,537":1240,"2,538":1241,"2,539":1242,"2,540":1243,"2,541":1244,"2,542":1245,"2,543":1246,"2,544":1247,"2,545":1248,"2,546":1249,"2,547":1250,"2,548":1251,"2,549":1252,"2,550":1253,"2,551":1254,"2,552":1255,"2,553":1256,"2,554":1257,"2,555":1258,"2,556":1259,"2,557":1260,"2,558":1261,"2,559":1262,"2,560":1263,"2,561":1264,"2,562":1265,"2,563":1266,"2,564":1267,"2,565":1268,"2,566":1269,"2,567":1270,"2,568":1271,"2,569":1272,"2,570":1273,"2,571":1274,"2,572":1275,"2,573":1276,"2,574":1277,"2,575":1278,"2,576":1279,"2,577":1280,"2,578":1281,"2,579":1282,"2,580":1283,"2,581":1284,"2,582":1285,"2,583":1286,"2,584":1287,"2,585":1288,"2,586":1289,"2,587":1290,"2,588":1291,"2,589":1292,"2,590":1293,"2,591":1294,"2,592":1295,"2,593":1296,"2,594":1297,"2,595":1298,"2,596":1299,"2,597":1300,"2,598":1301,"2,599":1302,"2,600":1303,"3,5":1304,"3,6":1305,"3,7":1306,"3,8":1307,"3,9":1308,"3,10":1309,"3,11":1310,"3,12":1311,"3,13":1312,"3,14":1313,"3,15":1314,"3,16":1315,"3,17":1316,"3,18":1317,"3,19":1318,"3,20":1319,"3,21":1320,"3,22":1321,"3,23":1322,"3,24":1323,"3,25":1324,"3,26":1325,"3,27":1326,"3,28":1327,"3,29":1328,"3,30":1329,"3,31":1330,"3,32":1331,"3,33":1332,"3,34":1333,"3,35":1334,"3,36":1335,"3,37":1336,"3,38":1337,"3,39":1338,"3,40":1339,"3,41":1340,"3,42":1341,"3,43":1342,"3,44":1343,"3,45":1344,"3,46":1345,"3,47":1346,"3,48":1347,"3,49":1348,"3,50":1349,"3,51":1350,"3,52":1351,"3,53":1352,"3,54":1353,"3,55":1354,"3,56":1355,"3,57":1356,"3,58":1357,"3,59":1358,"3,60":1359,"3,61":1360,"3,62":1361,"3,63":1362,"3,64":1363,"3,65":1364,"3,66":1365,"3,67":1366,"3,68":1367,"3,69":1368,"3,70":1369,"3,71":1370,"3,72":1371,"3,73":1372,"3,74":1373,"3,75":1374,"3,76":1375,"3,77":1376,"3,78":1377,"3,79":1378,"3,80":1379,"3,81":1380,"3,82":1381,"3,83":1382,"3,84":1383,"3,85":1384,"3,86":1385,"3,87":1386,"3,88":1387,"3,89":1388,"3,90":1389,"3,91":1390,"3,92":1391,"3,93":1392,"3,94":1393,"3,95":1394,"3,96":1395,"3,97":1396,"3,98":1397,"3,99":1398,"3,100":1399,"3,101":1400,"3,102":1401,"3,103":1402,"3,104":1403,"3,105":1404,"3,106":1405,"3,107":1406,"3,108":1407,"3,109":1408,"3,110":1409,"3,111":1410,"3,112":1411,"3,113":1412,"3,114":1413,"3,115":1414,"3,116":1415,"3,117":1416,"3,118":1417,"3,119":1418,"3,120":1419,"3,121":1420,"3,122":1421,"3,123":1422,"3,124":1423,"3,125":1424,"3,126":1425,"3,127":1426,"3,128":1427,"3,129":1428,"3,130":1429,"3,131":1430,"3,132":1431,"3,133":1432,"3,134":1433,"3,135":1434,"3,136":1435,"3,137":1436,"3,138":1437,"3,139":1438,"3,140":1439,"3,141":1440,"3,142":1441,"3,143":1442,"3,144":1443,"3,145":1444,"3,146":1445,"3,147":1446,"3,148":1447,"3,149":1448,"3,150":1449,"3,151":1450,"3,152":1451,"3,153":1452,"3,154":1453,"3,155":1454,"3,156":1455,"3,157":1456,"3,158":1457,"3,159":1458,"3,160":1459,"3,161":1460,"3,162":1461,"3,163":1462,"3,164":1463,"3,165":1464,"3,166":1465,"3,167":1466,"3,168":1467,"3,169":1468,"3,170":1469,"3,171":1470,"3,172":1471,"3,173":1472,"3,174":1473,"3,175":1474,"3,176":1475,"3,177":1476,"3,178":1477,"3,179":1478,"3,180":1479,"3,181":1480,"3,182":1481,"3,183":1482,"3,184":1483,"3,185":1484,"3,186":1485,"3,187":1486,"3,188":1487,"3,189":1488,"3,190":1489,"3,191":1490,"3,192":1491,"3,193":1492,"3,194":1493,"3,195":1494,"3,196":1495,"3,197":1496,"3,198":1497,"3,199":1498,"3,200":1499,"3,201":1500,"3,202":1501,"3,203":1502,"3,204":1503,"3,205":1504,"3,206":1505,"3,207":1506,"3,208":1507,"3,209":1508,"3,210":1509,"3,211":1510,"3,212":1511,"3,213":1512,"3,214":1513,"3,215":1514,"3,216":1515,"3,217":1516,"3,218":1517,"3,219":1518,"3,220":1519,"3,221":1520,"3,222":1521,"3,223":1522,"3,224":1523,"3,225":1524,"3,226":1525,"3,227":1526,"3,228":1527,"3,229":1528,"3,230":1529,"3,231":1530,"3,232":1531,"3,233":1532,"3,234":1533,"3,235":1534,"3,236":1535,"3,237":1536,"3,238":1537,"3,239":1538,"3,240":1539,"3,241":1540,"3,242":1541,"3,243":1542,"3,244":1543,"3,245":1544,"3,246":1545,"3,247":1546,"3,248":1547,"3,249":1548,"3,250":1549,"3,251":1550,"3,252":1551,"3,253":1552,"3,254":1553,"3,255":1554,"3,256":1555,"3,257":1556,"3,258":1557,"3,259":1558,"3,260":1559,"3,261":1560,"3,262":1561,"3,263":1562,"3,264":1563,"3,265":1564,"3,266":1565,"3,267":1566,"3,268":1567,"3,269":1568,"3,270":1569,"3,271":1570,"3,272":1571,"3,273":1572,"3,274":1573,"3,275":1574,"3,276":1575,"3,277":1576,"3,278":1577,"3,279":1578,"3,280":1579,"3,281":1580,"3,282":1581,"3,283":1582,"3,284":1583,"3,285":1584,"3,286":1585,"3,287":1586,"3,288":1587,"3,289":1588,"3,290":1589,"3,291":1590,"3,292":1591,"3,293":1592,"3,294":1593,"3,295":1594,"3,296":1595,"3,297":1596,"3,298":1597,"3,299":1598,"3,300":1599,"3,301":1600,"3,302":1601,"3,303":1602,"3,304":1603,"3,305":1604,"3,306":1605,"3,307":1606,"3,308":1607,"3,309":1608,"3,310":1609,"3,311":1610,"3,312":1611,"3,313":1612,"3,314":1613,"3,315":1614,"3,316":1615,"3,317":1616,"3,318":1617,"3,319":1618,"3,320":1619,"3,321":1620,"3,322":1621,"3,323":1622,"3,324":1623,"3,325":1624,"3,326":1625,"3,327":1626,"3,328":1627,"3,329":1628,"3,330":1629,"3,331":1630,"3,332":1631,"3,333":1632,"3,334":1633,"3,335":1634,"3,336":1635,"3,337":1636,"3,338":1637,"3,339":1638,"3,340":1639,"3,341":1640,"3,342":1641,"3,343":1642,"3,344":1643,"3,345":1644,"3,346":1645,"3,347":1646,"3,348":1647,"3,349":1648,"3,350":1649,"3,351":1650,"3,352":1651,"3,353":1652,"3,354":1653,"3,355":1654,"3,356":1655,"3,357":1656,"3,358":1657,"3,359":1658,"3,360":1659,"3,361":1660,"3,362":1661,"3,363":1662,"3,364":1663,"3,365":1664,"3,366":1665,"3,367":1666,"3,368":1667,"3,369":1668,"3,370":1669,"3,371":1670,"3,372":1671,"3,373":1672,"3,374":1673,"3,375":1674,"3,376":1675,"3,377":1676,"3,378":1677,"3,379":1678,"3,380":1679,"3,381":1680,"3,382":1681,"3,383":1682,"3,384":1683,"3,385":1684,"3,386":1685,"3,387":1686,"3,388":1687,"3,389":1688,"3,390":1689,"3,391":1690,"3,392":1691,"3,393":1692,"3,394":1693,"3,395":1694,"3,396":1695,"3,397":1696,"3,398":1697,"3,399":1698,"3,400":1699,"3,401":1700,"3,402":1701,"3,403":1702,"3,404":1703,"3,405":1704,"3,406":1705,"3,407":1706,"3,408":1707,"3,409":1708,"3,410":1709,"3,411":1710,"3,412":1711,"3,413":1712,"3,414":1713,"3,415":1714,"3,416":1715,"3,417":1716,"3,418":1717,"3,419":1718,"3,420":1719,"3,421":1720,"3,422":1721,"3,423":1722,"3,424":1723,"3,425":1724,"3,426":1725,"3,427":1726,"3,428":1727,"3,429":1728,"3,430":1729,"3,431":1730,"3,432":1731,"3,433":1732,"3,434":1733,"3,435":1734,"3,436":1735,"3,437":1736,"3,438":1737,"3,439":1738,"3,440":1739,"3,441":1740,"3,442":1741,"3,443":1742,"3,444":1743,"3,445":1744,"3,446":1745,"3,447":1746,"3,448":1747,"3,449":1748,"3,450":1749,"3,451":1750,"3,452":1751,"3,453":1752,"3,454":1753,"3,455":1754,"3,456":1755,"3,457":1756,"3,458":1757,"3,459":1758,"3,460":1759,"3,461":1760,"3,462":1761,"3,463":1762,"3,464":1763,"3,465":1764,"3,466":1765,"3,467":1766,"3,468":1767,"3,469":1768,"3,470":1769,"3,471":1770,"3,472":1771,"3,473":1772,"3,474":1773,"3,475":1774,"3,476":1775,"3,477":1776,"3,478":1777,"3,479":1778,"3,480":1779,"3,481":1780,"3,482":1781,"3,483":1782,"3,484":1783,"3,485":1784,"3,486":1785,"3,487":1786,"3,488":1787,"3,489":1788,"3,490":1789,"3,491":1790,"3,492":1791,"3,493":1792,"3,494":1793,"3,495":1794,"3,496":1795,"3,497":1796,"3,498":1797,"3,499":1798,"3,500":1799,"3,501":1800,"3,502":1801,"3,503":1802,"3,504":1803,"3,505":1804,"3,506":1805,"3,507":1806,"3,508":1807,"3,509":1808,"3,510":1809,"3,511":1810,"3,512":1811,"3,513":1812,"3,514":1813,"3,515":1814,"3,516":1815,"3,517":1816,"3,518":1817,"3,519":1818,"3,520":1819,"3,521":1820,"3,522":1821,"3,523":1822,"3,524":1823,"3,525":1824,"3,526":1825,"3,527":1826,"3,528":1827,"3,529":1828,"3,530":1829,"3,531":1830,"3,532":1831,"3,533":1832,"3,534":1833,"3,535":1834,"3,536":1835,"3,537":1836,"3,538":1837,"3,539":1838,"3,540":1839,"3,541":1840,"3,542":1841,"3,543":1842,"3,544":1843,"3,545":1844,"3,546":1845,"3,547":1846,"3,548":1847,"3,549":1848,"3,550":1849,"3,551":1850,"3,552":1851,"3,553":1852,"3,554":1853,"3,555":1854,"3,556":1855,"3,557":1856,"3,558":1857,"3,559":1858,"3,560":1859,"3,561":1860,"3,562":1861,"3,563":1862,"3,564":1863,"3,565":1864,"3,566":1865,"3,567":1866,"3,568":1867,"3,569":1868,"3,570":1869,"3,571":1870,"3,572":1871,"3,573":1872,"3,574":1873,"3,575":1874,"3,576":1875,"3,577":1876,"3,578":1877,"3,579":1878,"3,580":1879,"3,581":1880,"3,582":1881,"3,583":1882,"3,584":1883,"3,585":1884,"3,586":1885,"3,587":1886,"3,588":1887,"3,589":1888,"3,590":1889,"3,591":1890,"3,592":1891,"3,593":1892,"3,594":1893,"3,595":1894,"3,596":1895,"3,597":1896,"3,598":1897,"3,599":1898,"3,600":1899,"3,601":1900,"3,602":1901,"3,603":1902,"3,604":1903,"3,605":1904,"3,606":1905,"3,607":1906,"3,608":1907,"3,609":1908,"3,610":1909,"3,611":1910,"3,612":1911,"3,613":1912,"3,614":1913,"3,615":1914,"3,616":1915,"3,617":1916,"3,618":1917,"3,619":1918,"3,620":1919,"3,621":1920,"3,622":1921,"3,623":1922,"3,624":1923,"3,625":1924,"3,626":1925,"3,627":1926,"3,628":1927,"3,629":1928,"3,630":1929,"3,631":1930,"3,632":1931,"3,633":1932,"3,634":1933,"3,635":1934,"3,636":1935,"3,637":1936,"3,638":1937,"3,639":1938,"3,640":1939,"3,641":1940,"3,642":1941,"3,643":1942,"3,644":1943,"3,645":1944,"3,646":1945,"3,647":1946,"3,648":1947,"3,649":1948,"3,650":1949,"3,651":1950,"3,652":1951,"3,653":1952,"3,654":1953,"3,655":1954,"3,656":1955,"3,657":1956,"3,658":1957,"3,659":1958,"3,660":1959,"3,661":1960,"3,662":1961,"3,663":1962,"3,664":1963,"3,665":1964,"3,666":1965,"3,667":1966,"3,668":1967,"3,669":1968,"3,670":1969,"3,671":1970,"3,672":1971,"3,673":1972,"3,674":1973,"3,675":1974,"3,676":1975,"3,677":1976,"3,678":1977,"3,679":1978,"3,680":1979,"3,681":1980,"3,682":1981,"3,683":1982,"3,684":1983,"3,685":1984,"3,686":1985,"3,687":1986,"3,688":1987,"3,689":1988,"3,690":1989,"3,691":1990,"3,692":1991,"3,693":1992,"3,694":1993,"3,695":1994,"3,696":1995,"3,697":1996,"3,698":1997,"3,699":1998,"3,700":1999,"3,701":2000,"3,702":2001,"3,703":2002,"3,704":2003,"3,705":2004,"3,706":2005,"3,707":2006,"3,708":2007,"3,709":2008,"3,710":2009,"3,711":2010,"3,712":2011,"3,713":2012,"3,714":2013,"3,715":2014,"3,716":2015,"3,717":2016,"3,718":2017,"3,719":2018,"3,720":2019,"3,721":2020,"3,722":2021,"3,723":2022,"3,724":2023,"3,725":2024,"3,726":2025,"3,727":2026,"3,728":2027,"3,729":2028,"3,730":2029,"3,731":2030,"3,732":2031,"3,733":2032,"3,734":2033,"3,735":2034,"3,736":2035,"3,737":2036,"3,738":2037,"3,739":2038,"3,740":2039,"3,741":2040,"3,742":2041,"4,5":2042,"4,6":2043,"4,7":2044,"4,8":2045,"4,9":2046,"4,10":2047,"4,11":2048,"4,12":2049,"4,13":2050,"4,14":2051,"4,15":2052,"4,16":2053,"4,17":2054,"4,18":2055,"4,19":2056,"4,20":2057,"4,21":2058,"4,22":2059,"4,23":2060,"4,24":2061,"4,25":2062,"4,26":2063,"4,27":2064,"4,28":2065,"4,29":2066,"4,30":2067,"4,31":2068,"4,32":2069,"4,33":2070,"4,34":2071,"4,35":2072,"4,36":2073,"4,37":2074,"4,38":2075,"4,39":2076,"4,40":2077,"4,41":2078,"4,42":2079,"4,43":2080,"4,44":2081,"4,45":2082,"4,46":2083,"4,47":2084,"4,48":2085,"4,49":2086,"4,50":2087,"4,51":2088,"4,52":2089,"4,53":2090,"4,54":2091,"4,55":2092,"4,56":2093,"4,57":2094,"4,58":2095,"4,59":2096,"4,60":2097,"4,61":2098,"4,62":2099,"4,63":2100,"4,64":2101,"4,65":2102,"4,66":2103,"4,67":2104,"4,68":2105,"4,69":2106,"4,70":2107,"4,71":2108,"4,72":2109,"4,73":2110,"4,74":2111,"4,75":2112,"4,76":2113,"4,77":2114,"4,78":2115,"4,79":2116,"4,80":2117,"4,81":2118,"4,82":2119,"4,83":2120,"4,84":2121,"4,85":2122,"4,86":2123,"4,87":2124,"4,88":2125,"4,89":2126,"4,90":2127,"4,91":2128,"4,92":2129,"4,93":2130,"4,94":2131,"4,95":2132,"4,96":2133,"4,97":2134,"4,98":2135,"4,99":2136,"4,100":2137,"4,101":2138,"4,102":2139,"4,103":2140,"4,104":2141,"4,105":2142,"4,106":2143,"4,107":2144,"4,108":2145,"4,109":2146,"4,110":2147,"4,111":2148,"4,112":2149,"4,113":2150,"4,114":2151,"4,115":2152,"4,116":2153,"4,117":2154,"4,118":2155,"4,119":2156,"4,120":2157,"4,121":2158,"4,122":2159,"4,123":2160,"4,124":2161,"4,125":2162,"4,126":2163,"4,127":2164,"4,128":2165,"4,129":2166,"4,130":2167,"4,131":2168,"4,132":2169,"4,133":2170,"4,134":2171,"4,135":2172,"4,136":2173,"4,137":2174,"4,138":2175,"4,139":2176,"4,140":2177,"4,141":2178,"4,142":2179,"4,143":2180,"4,144":2181,"4,145":2182,"4,146":2183,"4,147":2184,"4,148":2185,"4,149":2186,"4,150":2187,"4,151":2188,"4,152":2189,"4,153":2190,"4,154":2191,"4,155":2192,"4,156":2193,"4,157":2194,"4,158":2195,"4,159":2196,"4,160":2197,"4,161":2198,"4,162":2199,"4,163":2200,"4,164":2201,"4,165":2202,"4,166":2203,"4,167":2204,"4,168":2205,"4,169":2206,"4,170":2207,"4,171":2208,"4,172":2209,"4,173":2210,"4,174":2211,"4,175":2212,"4,176":2213,"4,177":2214,"4,178":2215,"4,179":2216,"4,180":2217,"4,181":2218,"4,182":2219,"4,183":2220,"4,184":2221,"4,185":2222,"4,186":2223,"4,187":2224,"4,188":2225,"4,189":2226,"4,190":2227,"4,191":2228,"4,192":2229,"4,193":2230,"4,194":2231,"4,195":2232,"4,196":2233,"4,197":2234,"4,198":2235,"4,199":2236,"4,200":2237,"4,201":2238,"4,202":2239,"4,203":2240,"4,204":2241,"4,205":2242,"4,206":2243,"4,207":2244,"4,208":2245,"4,209":2246,"4,210":2247,"4,211":2248,"4,212":2249,"4,213":2250,"4,214":2251,"4,215":2252,"4,216":2253,"4,217":2254,"4,218":2255,"4,219":2256,"4,220":2257,"4,221":2258,"4,222":2259,"4,223":2260,"4,224":2261,"4,225":2262,"4,226":2263,"4,227":2264,"4,228":2265,"4,229":2266,"4,230":2267,"4,231":2268,"4,232":2269,"4,233":2270,"4,234":2271,"4,235":2272,"4,236":2273,"4,237":2274,"4,238":2275,"4,239":2276,"4,240":2277,"4,241":2278,"4,242":2279,"4,243":2280,"4,244":2281,"4,245":2282,"4,246":2283,"4,247":2284,"4,248":2285,"4,249":2286,"4,250":2287,"4,251":2288,"4,252":2289,"4,253":2290,"4,254":2291,"4,255":2292,"4,256":2293,"4,257":2294,"4,258":2295,"4,259":2296,"4,260":2297,"4,261":2298,"4,262":2299,"4,263":2300,"4,264":2301,"4,265":2302,"4,266":2303,"4,267":2304,"4,268":2305,"4,269":2306,"4,270":2307,"4,271":2308,"4,272":2309,"4,273":2310,"4,274":2311,"4,275":2312,"4,276":2313,"4,277":2314,"4,278":2315,"4,279":2316,"4,280":2317,"4,281":2318,"4,282":2319,"4,283":2320,"4,284":2321,"4,285":2322,"4,286":2323,"4,287":2324,"4,288":2325,"4,289":2326,"4,290":2327,"4,291":2328,"4,292":2329,"4,293":2330,"4,294":2331,"4,295":2332,"4,296":2333,"4,297":2334,"4,298":2335,"4,299":2336,"4,300":2337,"4,301":2338,"4,302":2339,"4,303":2340,"4,304":2341,"4,305":2342,"4,306":2343,"4,307":2344,"4,308":2345,"4,309":2346,"4,310":2347,"4,311":2348,"4,312":2349,"4,313":2350,"4,314":2351,"4,315":2352,"4,316":2353,"4,317":2354,"4,318":2355,"4,319":2356,"4,320":2357,"4,321":2358,"4,322":2359,"4,323":2360,"4,324":2361,"4,325":2362,"4,326":2363,"4,327":2364,"4,328":2365,"4,329":2366,"4,330":2367,"4,331":2368,"4,332":2369,"4,333":2370,"4,334":2371,"4,335":2372,"4,336":2373,"4,337":2374,"4,338":2375,"4,339":2376,"4,340":2377,"4,341":2378,"4,342":2379,"4,343":2380,"4,344":2381,"4,345":2382,"4,346":2383,"4,347":2384,"4,348":2385,"4,349":2386,"4,350":2387,"4,351":2388,"4,352":2389,"4,353":2390,"4,354":2391,"4,355":2392,"4,356":2393,"4,357":2394,"4,358":2395,"4,359":2396,"4,360":2397,"4,361":2398,"4,362":2399,"4,363":2400,"4,364":2401,"4,365":2402,"4,366":2403,"4,367":2404,"4,368":2405,"4,369":2406,"4,370":2407,"4,371":2408,"4,372":2409,"4,373":2410,"4,374":2411,"4,375":2412,"4,376":2413,"4,377":2414,"4,378":2415,"4,379":2416,"4,380":2417,"4,381":2418,"4,382":2419,"4,383":2420,"4,384":2421,"4,385":2422,"4,386":2423,"4,387":2424,"4,388":2425,"4,389":2426,"4,390":2427,"4,391":2428,"4,392":2429,"4,393":2430,"4,394":2431,"4,395":2432,"4,396":2433,"4,397":2434,"4,398":2435,"4,399":2436,"4,400":2437,"4,401":2438,"4,402":2439,"4,403":2440,"4,404":2441,"4,405":2442,"4,406":2443,"4,407":2444,"4,408":2445,"4,409":2446,"4,410":2447,"4,411":2448,"4,412":2449,"4,413":2450,"4,414":2451,"4,415":2452,"4,416":2453,"4,417":2454,"4,418":2455,"4,419":2456,"4,420":2457,"4,421":2458,"4,422":2459,"4,423":2460,"4,424":2461,"4,425":2462,"4,426":2463,"4,427":2464,"4,428":2465,"4,429":2466,"4,430":2467,"4,431":2468,"4,432":2469,"4,433":2470,"4,434":2471,"4,435":2472,"4,436":2473,"4,437":2474,"4,438":2475,"4,439":2476,"4,440":2477,"4,441":2478,"4,442":2479,"4,443":2480,"4,444":2481,"4,445":2482,"4,446":2483,"4,447":2484,"4,448":2485,"4,449":2486,"4,450":2487,"4,451":2488,"4,452":2489,"4,453":2490,"4,454":2491,"4,455":2492,"4,456":2493,"4,457":2494,"4,458":2495,"4,459":2496,"4,460":2497,"4,461":2498,"4,462":2499,"4,463":2500,"4,464":2501,"4,465":2502,"4,466":2503,"5,5":2504,"5,6":2505,"5,7":2506,"5,8":2507,"5,9":2508,"5,10":2509,"5,11":2510,"5,12":2511,"5,13":2512,"5,14":2513,"5,15":2514,"5,16":2515,"5,17":2516,"5,18":2517,"5,19":2518,"5,20":2519,"5,21":2520,"5,22":2521,"5,23":2522,"5,24":2523,"5,25":2524,"5,26":2525,"5,27":2526,"5,28":2527,"5,29":2528,"5,30":2529,"5,31":2530,"5,32":2531,"5,33":2532,"5,34":2533,"5,35":2534,"5,36":2535,"5,37":2536,"5,38":2537,"5,39":2538,"5,40":2539,"5,41":2540,"5,42":2541,"5,43":2542,"5,44":2543,"5,45":2544,"5,46":2545,"5,47":2546,"5,48":2547,"5,49":2548,"5,50":2549,"5,51":2550,"5,52":2551,"5,53":2552,"5,54":2553,"5,55":2554,"5,56":2555,"5,57":2556,"5,58":2557,"5,59":2558,"5,60":2559,"5,61":2560,"5,62":2561,"5,63":2562,"5,64":2563,"5,65":2564,"5,66":2565,"5,67":2566,"5,68":2567,"5,69":2568,"5,70":2569,"5,71":2570,"5,72":2571,"5,73":2572,"5,74":2573,"5,75":2574,"5,76":2575,"5,77":2576,"5,78":2577,"5,79":2578,"5,80":2579,"5,81":2580,"5,82":2581,"5,83":2582,"5,84":2583,"5,85":2584,"5,86":2585,"5,87":2586,"5,88":2587,"5,89":2588,"5,90":2589,"5,91":2590,"5,92":2591,"5,93":2592,"5,94":2593,"5,95":2594,"5,96":2595,"5,97":2596,"5,98":2597,"5,99":2598,"5,100":2599,"5,101":2600,"5,102":2601,"5,103":2602,"5,104":2603,"5,105":2604,"5,106":2605,"5,107":2606,"5,108":2607,"5,109":2608,"5,110":2609,"5,111":2610,"5,112":2611,"5,113":2612,"5,114":2613,"5,115":2614,"5,116":2615,"5,117":2616,"5,118":2617,"5,119":2618,"5,120":2619,"5,121":2620,"5,122":2621,"5,123":2622,"5,124":2623,"5,125":2624,"5,126":2625,"5,127":2626,"5,128":2627,"5,129":2628,"5,130":2629,"5,131":2630,"5,132":2631,"5,133":2632,"5,134":2633,"5,135":2634,"5,136":2635,"5,137":2636,"5,138":2637,"5,139":2638,"5,140":2639,"5,141":2640,"5,142":2641,"5,143":2642,"5,144":2643,"5,145":2644,"5,146":2645,"5,147":2646,"5,148":2647,"5,149":2648,"5,150":2649,"5,151":2650,"5,152":2651,"5,153":2652,"5,154":2653,"5,155":2654,"5,156":2655,"5,157":2656,"5,158":2657,"5,159":2658,"5,160":2659,"5,161":2660,"5,162":2661,"5,163":2662,"5,164":2663,"5,165":2664,"5,166":2665,"5,167":2666,"5,168":2667,"5,169":2668,"5,170":2669,"5,171":2670,"5,172":2671,"5,173":2672,"5,174":2673,"5,175":2674,"5,176":2675,"5,177":2676,"5,178":2677,"5,179":2678,"5,180":2679,"5,181":2680,"5,182":2681,"5,183":2682,"5,184":2683,"5,185":2684,"5,186":2685,"5,187":2686,"5,188":2687,"5,189":2688,"5,190":2689,"5,191":2690,"5,192":2691,"5,193":2692,"5,194":2693,"5,195":2694,"5,196":2695,"5,197":2696,"5,198":2697,"5,199":2698,"5,200":2699,"5,201":2700,"5,202":2701,"5,203":2702,"5,204":2703,"5,205":2704,"5,206":2705,"5,207":2706,"5,208":2707,"5,209":2708,"5,210":2709,"5,211":2710,"5,212":2711,"5,213":2712,"5,214":2713,"5,215":2714,"5,216":2715,"5,217":2716,"5,218":2717,"5,219":2718,"5,220":2719,"5,221":2720,"5,222":2721,"5,223":2722,"5,224":2723,"5,225":2724,"5,226":2725,"5,227":2726,"5,228":2727,"5,229":2728,"5,230":2729,"5,231":2730,"5,232":2731,"5,233":2732,"5,234":2733,"5,235":2734,"5,236":2735,"5,237":2736,"5,238":2737,"5,239":2738,"5,240":2739,"5,241":2740,"5,242":2741,"5,243":2742,"5,244":2743,"5,245":2744,"5,246":2745,"5,247":2746,"5,248":2747,"5,249":2748,"5,250":2749,"5,251":2750,"5,252":2751,"5,253":2752,"5,254":2753,"5,255":2754,"5,256":2755,"5,257":2756,"5,258":2757,"5,259":2758,"5,260":2759,"5,261":2760,"5,262":2761,"5,263":2762,"5,264":2763,"5,265":2764,"5,266":2765,"5,267":2766,"5,268":2767,"5,269":2768,"5,270":2769,"5,271":2770,"5,272":2771,"5,273":2772,"5,274":2773,"5,275":2774,"5,276":2775,"5,277":2776,"5,278":2777,"5,279":2778,"5,280":2779,"5,281":2780,"5,282":2781,"5,283":2782,"5,284":2783,"5,285":2784,"5,286":2785,"5,287":2786,"5,288":2787,"5,289":2788,"5,290":2789,"5,291":2790,"5,292":2791,"5,293":2792,"5,294":2793,"5,295":2794,"5,296":2795,"5,297":2796,"5,298":2797,"5,299":2798,"5,300":2799,"5,301":2800,"5,302":2801,"5,303":2802,"5,304":2803,"5,305":2804,"5,306":2805,"5,307":2806,"5,308":2807,"5,309":2808,"5,310":2809,"5,311":2810,"5,312":2811,"5,313":2812,"5,314":2813,"5,315":2814,"5,316":2815,"5,317":2816,"5,318":2817,"5,319":2818,"5,320":2819,"5,321":2820,"5,322":2821,"5,323":2822,"5,324":2823,"5,325":2824,"5,326":2825,"5,327":2826,"5,328":2827,"5,329":2828,"5,330":2829,"5,331":2830,"5,332":2831,"5,333":2832,"5,334":2833,"5,335":2834,"5,336":2835,"5,337":2836,"5,338":2837,"5,339":2838,"5,340":2839,"5,341":2840,"5,342":2841,"5,343":2842,"5,344":2843,"5,345":2844,"5,346":2845,"5,347":2846,"5,348":2847,"5,349":2848,"5,350":2849,"5,351":2850,"5,352":2851,"5,353":2852,"5,354":2853,"5,355":2854,"5,356":2855,"5,357":2856,"5,358":2857,"5,359":2858,"5,360":2859,"5,361":2860,"5,362":2861,"5,363":2862,"5,364":2863,"5,365":2864,"5,366":2865,"5,367":2866,"5,368":2867,"5,369":2868,"5,370":2869,"5,371":2870,"5,372":2871,"5,373":2872,"5,374":2873,"5,375":2874,"5,376":2875,"5,377":2876,"5,378":2877,"5,379":2878,"5,380":2879,"5,381":2880,"5,382":2881,"5,383":2882,"5,384":2883,"5,385":2884,"5,386":2885,"5,387":2886,"5,388":2887,"5,389":2888,"5,390":2889,"5,391":2890,"5,392":2891,"5,393":2892,"5,394":2893,"5,395":2894,"5,396":2895,"5,397":2896,"5,398":2897,"5,399":2898,"5,400":2899,"5,401":2900,"5,402":2901,"5,403":2902,"5,404":2903,"5,405":2904,"5,406":2905,"5,407":2906,"5,408":2907,"5,409":2908,"5,410":2909,"5,411":2910,"5,412":2911,"5,413":2912,"5,414":2913,"5,415":2914,"5,416":2915,"5,417":2916,"5,418":2917,"5,419":2918,"5,420":2919,"5,421":2920,"5,422":2921,"5,423":2922,"5,424":2923,"5,425":2924,"5,426":2925,"5,427":2926,"5,428":2927,"5,429":2928,"5,430":2929,"5,431":2930,"5,432":2931,"5,433":2932,"5,434":2933,"5,435":2934,"5,436":2935,"5,437":2936,"5,438":2937,"5,439":2938,"5,440":2939,"5,441":2940,"5,442":2941,"5,443":2942,"5,444":2943,"5,445":2944,"5,446":2945,"5,447":2946,"5,448":2947,"5,449":2948,"5,450":2949,"5,451":2950,"5,452":2951,"5,453":2952,"5,454":2953,"5,455":2954,"5,456":2955,"5,457":2956,"5,458":2957,"5,459":2958,"5,460":2959,"5,461":2960,"5,462":2961,"5,463":2962,"5,464":2963,"5,465":2964,"5,466":2965,"5,467":2966,"5,468":2967,"5,469":2968,"5,470":2969,"5,471":2970,"5,472":2971,"5,473":2972,"5,474":2973,"5,475":2974,"5,476":2975,"5,477":2976,"5,478":2977,"5,479":2978,"5,480":2979,"5,481":2980,"5,482":2981,"5,483":2982,"5,484":2983,"5,485":2984,"5,486":2985,"5,487":2986,"5,488":2987,"5,489":2988,"5,490":2989,"5,491":2990,"5,492":2991,"5,493":2992,"5,494":2993,"5,495":2994,"5,496":2995,"5,497":2996,"5,498":2997,"5,499":2998,"5,500":2999,"5,501":3000,"5,502":3001,"5,503":3002,"5,504":3003,"5,505":3004,"5,506":3005,"5,507":3006,"5,508":3007,"5,509":3008,"5,510":3009,"5,511":3010,"5,512":3011,"5,513":3012,"5,514":3013,"5,515":3014,"5,516":3015,"5,517":3016,"5,518":3017,"5,519":3018,"5,520":3019,"5,521":3020,"5,522":3021,"5,523":3022,"5,524":3023,"5,525":3024,"5,526":3025,"5,527":3026,"5,528":3027,"5,529":3028,"5,530":3029,"5,531":3030,"5,532":3031,"5,533":3032,"5,534":3033,"5,535":3034,"5,536":3035,"5,537":3036,"5,538":3037,"5,539":3038,"5,540":3039,"5,541":3040,"5,542":3041,"5,543":3042,"5,544":3043,"5,545":3044,"5,546":3045,"5,547":3046,"5,548":3047,"5,549":3048,"5,550":3049,"5,551":3050,"5,552":3051,"5,553":3052,"5,554":3053,"5,555":3054,"5,556":3055,"5,557":3056,"5,558":3057,"5,559":3058,"5,560":3059,"5,561":3060,"5,562":3061,"5,563":3062,"5,564":3063,"5,565":3064,"5,566":3065,"5,567":3066,"5,568":3067,"5,569":3068,"5,570":3069,"5,571":3070,"5,572":3071,"5,573":3072,"5,574":3073,"5,575":3074,"5,576":3075,"5,577":3076,"5,578":3077,"5,579":3078,"5,580":3079,"5,581":3080,"5,582":3081,"5,583":3082,"5,584":3083,"5,585":3084,"5,586":3085,"5,587":3086,"5,588":3087,"5,589":3088,"5,590":3089,"5,591":3090,"5,592":3091,"5,593":3092,"5,594":3093,"5,595":3094,"5,596":3095,"5,597":3096,"5,598":3097,"5,599":3098,"5,600":3099,"5,601":3100,"5,602":3101,"5,603":3102,"5,604":3103,"5,605":3104,"5,606":3105,"5,607":3106,"5,608":3107,"5,609":3108,"5,610":3109,"5,611":3110,"5,612":3111,"5,613":3112,"5,614":3113,"5,615":3114,"5,616":3115,"5,617":3116,"5,618":3117,"5,619":3118,"5,620":3119,"5,621":3120,"5,622":3121,"5,623":3122,"5,624":3123,"5,625":3124,"5,626":3125,"5,627":3126,"5,628":3127,"5,629":3128,"5,630":3129,"5,631":3130,"5,632":3131,"5,633":3132,"5,634":3133,"5,635":3134,"5,636":3135,"5,637":3136,"5,638":3137,"5,639":3138,"5,640":3139,"5,641":3140,"5,642":3141,"5,643":3142,"5,644":3143,"5,645":3144,"5,646":3145,"5,647":3146,"5,648":3147,"5,649":3148,"5,650":3149,"5,651":3150,"5,652":3151,"5,653":3152,"5,654":3153,"5,655":3154,"5,656":3155,"5,657":3156,"5,658":3157,"5,659":3158,"5,660":3159,"5,661":3160,"5,662":3161,"6,5":3162,"6,6":3163,"6,7":3164,"6,8":3165,"6,9":3166,"6,10":3167,"6,11":3168,"6,12":3169,"6,13":3170,"6,14":3171,"6,15":3172,"6,16":3173,"6,17":3174,"6,18":3175,"6,19":3176,"6,20":3177,"6,21":3178,"6,22":3179,"6,23":3180,"6,24":3181,"6,25":3182,"6,26":3183,"6,27":3184,"6,28":3185,"6,29":3186,"6,30":3187,"6,31":3188,"6,32":3189,"6,33":3190,"6,34":3191,"6,35":3192,"6,36":3193,"6,37":3194,"6,38":3195,"6,39":3196,"6,40":3197,"6,41":3198,"6,42":3199,"6,43":3200,"6,44":3201,"6,45":3202,"6,46":3203,"6,47":3204,"6,48":3205,"6,49":3206,"6,50":3207,"6,51":3208,"6,52":3209,"6,53":3210,"6,54":3211,"6,55":3212,"6,56":3213,"6,57":3214,"6,58":3215,"6,59":3216,"6,60":3217,"6,61":3218,"6,62":3219,"6,63":3220,"6,64":3221,"6,65":3222,"6,66":3223,"6,67":3224,"6,68":3225,"6,69":3226,"6,70":3227,"6,71":3228,"6,72":3229,"6,73":3230,"6,74":3231,"6,75":3232,"6,76":3233,"6,77":3234,"6,78":3235,"6,79":3236,"6,80":3237,"6,81":3238,"6,82":3239,"6,83":3240,"6,84":3241,"6,85":3242,"6,86":3243,"6,87":3244,"6,88":3245,"6,89":3246,"6,90":3247,"6,91":3248,"6,92":3249,"6,93":3250,"6,94":3251,"6,95":3252,"6,96":3253,"6,97":3254,"6,98":3255,"6,99":3256,"6,100":3257,"6,101":3258,"6,102":3259,"6,103":3260,"6,104":3261,"6,105":3262,"6,106":3263,"6,107":3264,"6,108":3265,"6,109":3266,"6,110":3267,"6,111":3268,"6,112":3269,"6,113":3270,"6,114":3271,"6,115":3272,"6,116":3273,"6,117":3274,"6,118":3275,"6,119":3276,"6,120":3277,"6,121":3278,"6,122":3279,"6,123":3280,"6,124":3281,"6,125":3282,"6,126":3283,"6,127":3284,"6,128":3285,"6,129":3286,"6,130":3287,"6,131":3288,"6,132":3289,"6,133":3290,"6,134":3291,"6,135":3292,"6,136":3293,"6,137":3294,"6,138":3295,"6,139":3296,"6,140":3297,"6,141":3298,"6,142":3299,"6,143":3300,"6,144":3301,"6,145":3302,"6,146":3303,"6,147":3304,"6,148":3305,"6,149":3306,"6,150":3307,"6,151":3308,"6,152":3309,"6,153":3310,"6,154":3311,"6,155":3312,"6,156":3313,"6,157":3314,"6,158":3315,"6,159":3316,"6,160":3317,"6,161":3318,"6,162":3319,"6,163":3320,"6,164":3321,"6,165":3322,"6,166":3323,"6,167":3324,"6,168":3325,"6,169":3326,"6,170":3327,"6,171":3328,"6,172":3329,"6,173":3330,"6,174":3331,"6,175":3332,"6,176":3333,"6,177":3334,"6,178":3335,"6,179":3336,"6,180":3337,"6,181":3338,"6,182":3339,"6,183":3340,"6,184":3341,"6,185":3342,"6,186":3343,"6,187":3344,"6,188":3345,"6,189":3346,"6,190":3347,"6,191":3348,"6,192":3349,"6,193":3350,"6,194":3351,"6,195":3352,"6,196":3353,"6,197":3354,"6,198":3355,"6,199":3356,"6,200":3357,"6,201":3358,"6,202":3359,"6,203":3360,"6,204":3361,"6,205":3362,"6,206":3363,"6,207":3364,"6,208":3365,"6,209":3366,"6,210":3367,"6,211":3368,"6,212":3369,"6,213":3370,"6,214":3371,"6,215":3372,"6,216":3373,"6,217":3374,"6,218":3375,"6,219":3376,"6,220":3377,"6,221":3378,"6,222":3379,"6,223":3380,"6,224":3381,"6,225":3382,"6,226":3383,"6,227":3384,"6,228":3385,"6,229":3386,"6,230":3387,"6,231":3388,"6,232":3389,"6,233":3390,"6,234":3391,"6,235":3392,"6,236":3393,"6,237":3394,"6,238":3395,"6,239":3396,"6,240":3397,"6,241":3398,"6,242":3399,"6,243":3400,"6,244":3401,"6,245":3402,"6,246":3403,"6,247":3404,"6,248":3405,"6,249":3406,"6,250":3407,"6,251":3408,"6,252":3409,"6,253":3410,"6,254":3411,"6,255":3412,"6,256":3413,"6,257":3414,"6,258":3415,"6,259":3416,"6,260":3417,"6,261":3418,"6,262":3419,"6,263":3420,"6,264":3421,"6,265":3422,"6,266":3423,"6,267":3424,"6,268":3425,"6,269":3426,"6,270":3427,"6,271":3428,"6,272":3429,"6,273":3430,"6,274":3431,"6,275":3432,"6,276":3433,"6,277":3434,"6,278":3435,"6,279":3436,"6,280":3437,"6,281":3438,"6,282":3439,"6,283":3440,"6,284":3441,"6,285":3442,"6,286":3443,"6,287":3444,"6,288":3445,"6,289":3446,"6,290":3447,"6,291":3448,"6,292":3449,"6,293":3450,"6,294":3451,"6,295":3452,"6,296":3453,"6,297":3454,"6,298":3455,"6,299":3456,"6,300":3457,"6,301":3458,"6,302":3459,"6,303":3460,"6,304":3461,"6,305":3462,"6,306":3463,"6,307":3464,"6,308":3465,"6,309":3466,"6,310":3467,"6,311":3468,"6,312":3469,"6,313":3470,"6,314":3471,"6,315":3472,"6,316":3473,"6,317":3474,"6,318":3475,"6,319":3476,"6,320":3477,"6,321":3478,"6,322":3479,"6,323":3480,"6,324":3481,"6,325":3482,"6,326":3483,"6,327":3484,"6,328":3485,"6,329":3486,"6,330":3487,"6,331":3488,"6,332":3489,"6,333":3490,"6,334":3491,"6,335":3492,"6,336":3493,"6,337":3494,"6,338":3495,"6,339":3496,"6,340":3497,"6,341":3498,"6,342":3499,"6,343":3500,"6,344":3501,"6,345":3502,"6,346":3503,"6,347":3504,"6,348":3505,"6,349":3506,"6,350":3507,"6,351":3508,"6,352":3509,"6,353":3510,"6,354":3511,"6,355":3512,"6,356":3513,"6,357":3514,"6,358":3515,"6,359":3516,"6,360":3517,"6,361":3518,"6,362":3519,"6,363":3520,"6,364":3521,"6,365":3522,"6,366":3523,"6,367":3524,"6,368":3525,"6,369":3526,"6,370":3527,"6,371":3528,"6,372":3529,"6,373":3530,"6,374":3531,"6,375":3532,"6,376":3533,"6,377":3534,"6,378":3535,"6,379":3536,"6,380":3537,"6,381":3538,"6,382":3539,"6,383":3540,"6,384":3541,"6,385":3542,"6,386":3543,"6,387":3544,"6,388":3545,"6,389":3546,"6,390":3547,"6,391":3548,"6,392":3549,"6,393":3550,"6,394":3551,"6,395":3552,"6,396":3553,"6,397":3554,"6,398":3555,"6,399":3556,"6,400":3557,"6,401":3558,"6,402":3559,"6,403":3560,"6,404":3561,"6,405":3562,"6,406":3563,"6,407":3564,"6,408":3565,"6,409":3566,"6,410":3567,"6,411":3568,"6,412":3569,"6,413":3570,"6,414":3571,"6,415":3572,"6,416":3573,"6,417":3574,"6,418":3575,"6,419":3576,"6,420":3577,"6,421":3578,"6,422":3579,"6,423":3580,"6,424":3581,"6,425":3582,"6,426":3583,"6,427":3584,"6,428":3585,"6,429":3586,"6,430":3587,"6,431":3588,"6,432":3589,"6,433":3590,"6,434":3591,"6,435":3592,"6,436":3593,"6,437":3594,"6,438":3595,"6,439":3596,"6,440":3597,"6,441":3598,"6,442":3599,"6,443":3600,"6,444":3601,"6,445":3602,"6,446":3603,"6,447":3604,"6,448":3605,"6,449":3606,"6,450":3607,"6,451":3608,"6,452":3609,"6,453":3610,"6,454":3611,"6,455":3612,"6,456":3613,"6,457":3614,"6,458":3615,"6,459":3616,"6,460":3617,"6,461":3618,"6,462":3619,"6,463":3620,"6,464":3621,"6,465":3622,"6,466":3623,"6,467":3624,"6,468":3625,"6,469":3626,"6,470":3627,"6,471":3628,"6,472":3629,"6,473":3630,"6,474":3631,"6,475":3632,"6,476":3633,"6,477":3634,"6,478":3635,"6,479":3636,"6,480":3637,"6,481":3638,"6,482":3639,"6,483":3640,"6,484":3641,"6,485":3642,"6,486":3643,"6,487":3644,"6,488":3645,"6,489":3646,"6,490":3647,"6,491":3648,"6,492":3649,"6,493":3650,"6,494":3651,"6,495":3652,"6,496":3653,"6,497":3654,"6,498":3655,"6,499":3656,"6,500":3657,"6,501":3658,"6,502":3659,"6,503":3660,"6,504":3661,"6,505":3662,"6,506":3663,"6,507":3664,"6,508":3665,"6,509":3666,"6,510":3667,"6,511":3668,"6,512":3669,"6,513":3670,"6,514":3671,"6,515":3672,"6,516":3673,"6,517":3674,"6,518":3675,"6,519":3676,"6,520":3677,"6,521":3678,"6,522":3679,"6,523":3680,"6,524":3681,"6,525":3682,"6,526":3683,"6,527":3684,"6,528":3685,"6,529":3686,"6,530":3687,"6,531":3688,"6,532":3689,"6,533":3690,"6,534":3691,"6,535":3692,"6,536":3693,"6,537":3694,"6,538":3695,"6,539":3696,"6,540":3697,"6,541":3698,"6,542":3699,"6,543":3700,"6,544":3701,"6,545":3702,"6,546":3703,"6,547":3704,"6,548":3705,"6,549":3706,"6,550":3707,"6,551":3708,"6,552":3709,"6,553":3710,"6,554":3711,"7,5":3712,"7,6":3713,"7,7":3714,"7,8":3715,"7,9":3716,"7,10":3717,"7,11":3718,"7,12":3719,"7,13":3720,"7,14":3721,"7,15":3722,"7,16":3723,"7,17":3724,"7,18":3725,"7,19":3726,"7,20":3727,"7,21":3728,"7,22":3729,"7,23":3730,"7,24":3731,"7,25":3732,"7,26":3733,"7,27":3734,"7,28":3735,"7,29":3736,"7,30":3737,"7,31":3738,"7,32":3739,"7,33":3740,"7,34":3741,"7,35":3742,"7,36":3743,"7,37":3744,"7,38":3745,"7,39":3746,"7,40":3747,"7,41":3748,"7,42":3749,"7,43":3750,"7,44":3751,"7,45":3752,"7,46":3753,"7,47":3754,"7,48":3755,"7,49":3756,"7,50":3757,"7,51":3758,"7,52":3759,"7,53":3760,"7,54":3761,"7,55":3762,"7,56":3763,"7,57":3764,"7,58":3765,"7,59":3766,"7,60":3767,"7,61":3768,"7,62":3769,"7,63":3770,"7,64":3771,"7,65":3772,"7,66":3773,"7,67":3774,"7,68":3775,"7,69":3776,"7,70":3777,"7,71":3778,"7,72":3779,"7,73":3780,"7,74":3781,"7,75":3782,"7,76":3783,"7,77":3784,"7,78":3785,"7,79":3786,"7,80":3787,"7,81":3788,"7,82":3789,"7,83":3790,"7,84":3791,"7,85":3792,"7,86":3793,"7,87":3794,"7,88":3795,"7,89":3796,"7,90":3797,"7,91":3798,"7,92":3799,"7,93":3800,"7,94":3801,"7,95":3802,"7,96":3803,"7,97":3804,"7,98":3805,"7,99":3806,"7,100":3807,"7,101":3808,"7,102":3809,"7,103":3810,"7,104":3811,"7,105":3812,"7,106":3813,"7,107":3814,"7,108":3815,"7,109":3816,"7,110":3817,"7,111":3818,"7,112":3819,"7,113":3820,"7,114":3821,"7,115":3822,"7,116":3823,"7,117":3824,"7,118":3825,"7,119":3826,"7,120":3827,"7,121":3828,"7,122":3829,"7,123":3830,"7,124":3831,"7,125":3832,"7,126":3833,"7,127":3834,"7,128":3835,"7,129":3836,"7,130":3837,"7,131":3838,"7,132":3839,"7,133":3840,"7,134":3841,"7,135":3842,"7,136":3843,"7,137":3844,"7,138":3845,"7,139":3846,"7,140":3847,"7,141":3848,"7,142":3849,"7,143":3850,"7,144":3851,"7,145":3852,"7,146":3853,"7,147":3854,"7,148":3855,"7,149":3856,"7,150":3857,"7,151":3858,"7,152":3859,"7,153":3860,"7,154":3861,"7,155":3862,"7,156":3863,"7,157":3864,"7,158":3865,"7,159":3866,"7,160":3867,"7,161":3868,"7,162":3869,"7,163":3870,"7,164":3871,"7,165":3872,"7,166":3873,"7,167":3874,"7,168":3875,"7,169":3876,"7,170":3877,"7,171":3878,"7,172":3879,"7,173":3880,"7,174":3881,"7,175":3882,"7,176":3883,"7,177":3884,"7,178":3885,"7,179":3886,"7,180":3887,"7,181":3888,"7,182":3889,"7,183":3890,"7,184":3891,"7,185":3892,"7,186":3893,"7,187":3894,"7,188":3895,"7,189":3896,"7,190":3897,"7,191":3898,"7,192":3899,"7,193":3900,"7,194":3901,"7,195":3902,"7,196":3903,"7,197":3904,"7,198":3905,"7,199":3906,"7,200":3907,"7,201":3908,"7,202":3909,"7,203":3910,"7,204":3911,"7,205":3912,"7,206":3913,"7,207":3914,"7,208":3915,"7,209":3916,"7,210":3917,"7,211":3918,"7,212":3919,"7,213":3920,"7,214":3921,"7,215":3922,"7,216":3923,"7,217":3924,"7,218":3925,"7,219":3926,"7,220":3927,"7,221":3928,"7,222":3929,"7,223":3930,"7,224":3931,"7,225":3932,"7,226":3933,"7,227":3934,"7,228":3935,"7,229":3936,"7,230":3937,"7,231":3938,"7,232":3939,"7,233":3940,"7,234":3941,"7,235":3942,"7,236":3943,"7,237":3944,"7,238":3945,"7,239":3946,"7,240":3947,"7,241":3948,"7,242":3949,"7,243":3950,"7,244":3951,"7,245":3952,"7,246":3953,"7,247":3954,"7,248":3955,"7,249":3956,"7,250":3957,"7,251":3958,"7,252":3959,"7,253":3960,"7,254":3961,"7,255":3962,"7,256":3963,"7,257":3964,"7,258":3965,"7,259":3966,"7,260":3967,"7,261":3968,"7,262":3969,"7,263":3970,"7,264":3971,"7,265":3972,"7,266":3973,"7,267":3974,"7,268":3975,"7,269":3976,"7,270":3977,"7,271":3978,"7,272":3979,"7,273":3980,"7,274":3981,"7,275":3982,"7,276":3983,"7,277":3984,"7,278":3985,"7,279":3986,"7,280":3987,"7,281":3988,"7,282":3989,"7,283":3990,"7,284":3991,"7,285":3992,"7,286":3993,"7,287":3994,"7,288":3995,"7,289":3996,"7,290":3997,"7,291":3998,"7,292":3999,"7,293":4000,"7,294":4001,"7,295":4002,"7,296":4003,"7,297":4004,"7,298":4005,"7,299":4006,"7,300":4007,"7,301":4008,"7,302":4009,"7,303":4010,"7,304":4011,"7,305":4012,"7,306":4013,"7,307":4014,"7,308":4015,"7,309":4016,"7,310":4017,"7,311":4018,"7,312":4019,"7,313":4020,"7,314":4021,"7,315":4022,"7,316":4023,"7,317":4024,"7,318":4025,"7,319":4026,"7,320":4027,"7,321":4028,"7,322":4029,"7,323":4030,"7,324":4031,"7,325":4032,"7,326":4033,"7,327":4034,"7,328":4035,"7,329":4036,"7,330":4037,"7,331":4038,"7,332":4039,"7,333":4040,"7,334":4041,"7,335":4042,"7,336":4043,"7,337":4044,"7,338":4045,"7,339":4046,"7,340":4047,"7,341":4048,"7,342":4049,"7,343":4050,"7,344":4051,"7,345":4052,"7,346":4053,"7,347":4054,"7,348":4055,"7,349":4056,"7,350":4057,"7,351":4058,"7,352":4059,"7,353":4060,"7,354":4061,"7,355":4062,"7,356":4063,"7,357":4064,"7,358":4065,"7,359":4066,"7,360":4067,"7,361":4068,"7,362":4069,"7,363":4070,"7,364":4071,"7,365":4072,"7,366":4073,"7,367":4074,"7,368":4075,"7,369":4076,"7,370":4077,"7,371":4078,"7,372":4079,"7,373":4080,"7,374":4081,"7,375":4082,"7,376":4083,"7,377":4084,"7,378":4085,"7,379":4086,"7,380":4087,"7,381":4088,"7,382":4089,"7,383":4090,"7,384":4091,"7,385":4092,"7,386":4093,"7,387":4094,"7,388":4095,"7,389":4096,"7,390":4097,"7,391":4098,"7,392":4099,"7,393":4100,"7,394":4101,"7,395":4102,"7,396":4103,"7,397":4104,"7,398":4105,"7,399":4106,"7,400":4107,"7,401":4108,"7,402":4109,"7,403":4110,"7,404":4111,"7,405":4112,"7,406":4113,"7,407":4114,"7,408":4115,"7,409":4116,"7,410":4117,"7,411":4118,"7,412":4119,"7,413":4120,"7,414":4121,"7,415":4122,"7,416":4123,"7,417":4124,"7,418":4125,"7,419":4126,"7,420":4127,"7,421":4128,"7,422":4129,"7,423":4130,"7,424":4131,"7,425":4132,"7,426":4133,"7,427":4134,"7,428":4135,"7,429":4136,"7,430":4137,"7,431":4138,"7,432":4139,"7,433":4140,"7,434":4141,"7,435":4142,"7,436":4143,"7,437":4144,"7,438":4145,"7,439":4146,"7,440":4147,"7,441":4148,"7,442":4149,"7,443":4150,"7,444":4151,"7,445":4152,"7,446":4153,"7,447":4154,"7,448":4155,"7,449":4156,"7,450":4157,"7,451":4158,"7,452":4159,"7,453":4160,"7,454":4161,"7,455":4162,"7,456":4163,"7,457":4164,"7,458":4165,"7,459":4166,"7,460":4167,"7,461":4168,"7,462":4169,"7,463":4170,"7,464":4171,"7,465":4172,"7,466":4173,"7,467":4174,"7,468":4175,"7,469":4176,"7,470":4177,"7,471":4178,"7,472":4179,"7,473":4180,"7,474":4181,"7,475":4182,"7,476":4183,"7,477":4184,"7,478":4185,"7,479":4186,"7,480":4187,"7,481":4188,"7,482":4189,"7,483":4190,"7,484":4191,"7,485":4192,"7,486":4193,"7,487":4194,"7,488":4195,"7,489":4196,"7,490":4197,"7,491":4198,"7,492":4199,"7,493":4200,"7,494":4201,"7,495":4202,"7,496":4203,"7,497":4204,"7,498":4205,"7,499":4206,"7,500":4207,"7,501":4208,"7,502":4209,"7,503":4210,"7,504":4211,"7,505":4212,"7,506":4213,"8,5":4214,"8,6":4215,"8,7":4216,"8,8":4217,"8,9":4218,"8,10":4219,"8,11":4220,"8,12":4221,"8,13":4222,"8,14":4223,"8,15":4224,"8,16":4225,"8,17":4226,"8,18":4227,"8,19":4228,"8,20":4229,"8,21":4230,"8,22":4231,"8,23":4232,"8,24":4233,"8,25":4234,"8,26":4235,"8,27":4236,"8,28":4237,"8,29":4238,"8,30":4239,"8,31":4240,"8,32":4241,"8,33":4242,"8,34":4243,"8,35":4244,"8,36":4245,"8,37":4246,"8,38":4247,"8,39":4248,"8,40":4249,"8,41":4250,"8,42":4251,"8,43":4252,"8,44":4253,"8,45":4254,"8,46":4255,"8,47":4256,"8,48":4257,"8,49":4258,"8,50":4259,"8,51":4260,"8,52":4261,"8,53":4262,"8,54":4263,"8,55":4264,"8,56":4265,"8,57":4266,"8,58":4267,"8,59":4268,"8,60":4269,"8,61":4270,"8,62":4271,"8,63":4272,"8,64":4273,"8,65":4274,"8,66":4275,"8,67":4276,"8,68":4277,"8,69":4278,"8,70":4279,"8,71":4280,"8,72":4281,"8,73":4282,"8,74":4283,"8,75":4284,"8,76":4285,"8,77":4286,"8,78":4287,"8,79":4288,"8,80":4289,"8,81":4290,"8,82":4291,"8,83":4292,"8,84":4293,"8,85":4294,"8,86":4295,"8,87":4296,"8,88":4297,"8,89":4298,"8,90":4299,"8,91":4300,"8,92":4301,"8,93":4302,"8,94":4303,"8,95":4304,"8,96":4305,"8,97":4306,"8,98":4307,"8,99":4308,"8,100":4309,"8,101":4310,"8,102":4311,"8,103":4312,"8,104":4313,"8,105":4314,"8,106":4315,"8,107":4316,"8,108":4317,"8,109":4318,"8,110":4319,"8,111":4320,"8,112":4321,"8,113":4322,"8,114":4323,"8,115":4324,"8,116":4325,"8,117":4326,"8,118":4327,"8,119":4328,"8,120":4329,"8,121":4330,"8,122":4331,"8,123":4332,"8,124":4333,"8,125":4334,"8,126":4335,"8,127":4336,"8,128":4337,"8,129":4338,"8,130":4339,"8,131":4340,"8,132":4341,"8,133":4342,"8,134":4343,"8,135":4344,"8,136":4345,"8,137":4346,"8,138":4347,"8,139":4348,"8,140":4349,"8,141":4350,"8,142":4351,"8,143":4352,"8,144":4353,"8,145":4354,"8,146":4355,"8,147":4356,"8,148":4357,"8,149":4358,"8,150":4359,"8,151":4360,"8,152":4361,"8,153":4362,"8,154":4363,"8,155":4364,"8,156":4365,"8,157":4366,"8,158":4367,"8,159":4368,"8,160":4369,"8,161":4370,"8,162":4371,"8,163":4372,"8,164":4373,"8,165":4374,"8,166":4375,"8,167":4376,"8,168":4377,"8,169":4378,"8,170":4379,"8,171":4380,"8,172":4381,"8,173":4382,"8,174":4383,"8,175":4384,"8,176":4385,"8,177":4386,"8,178":4387,"8,179":4388,"8,180":4389,"8,181":4390,"8,182":4391,"8,183":4392,"8,184":4393,"8,185":4394,"8,186":4395,"8,187":4396,"8,188":4397,"8,189":4398,"8,190":4399,"8,191":4400,"8,192":4401,"8,193":4402,"8,194":4403,"8,195":4404,"8,196":4405,"8,197":4406,"8,198":4407,"8,199":4408,"8,200":4409,"8,201":4410,"8,202":4411,"8,203":4412,"8,204":4413,"8,205":4414,"8,206":4415,"8,207":4416,"8,208":4417,"8,209":4418,"8,210":4419,"8,211":4420,"8,212":4421,"8,213":4422,"8,214":4423,"8,215":4424,"8,216":4425,"8,217":4426,"8,218":4427,"8,219":4428,"8,220":4429,"8,221":4430,"8,222":4431,"8,223":4432,"8,224":4433,"8,225":4434,"8,226":4435,"8,227":4436,"8,228":4437,"8,229":4438,"8,230":4439,"8,231":4440,"8,232":4441,"8,233":4442,"8,234":4443,"8,235":4444,"8,236":4445,"8,237":4446,"8,238":4447,"8,239":4448,"8,240":4449,"8,241":4450,"8,242":4451,"8,243":4452,"8,244":4453,"8,245":4454,"8,246":4455,"8,247":4456,"8,248":4457,"8,249":4458,"8,250":4459,"8,251":4460,"8,252":4461,"8,253":4462,"8,254":4463,"8,255":4464,"8,256":4465,"8,257":4466,"8,258":4467,"8,259":4468,"8,260":4469,"8,261":4470,"8,262":4471,"8,263":4472,"8,264":4473,"8,265":4474,"8,266":4475,"8,267":4476,"8,268":4477,"8,269":4478,"8,270":4479,"8,271":4480,"8,272":4481,"8,273":4482,"8,274":4483,"8,275":4484,"8,276":4485,"8,277":4486,"8,278":4487,"8,279":4488,"8,280":4489,"8,281":4490,"8,282":4491,"8,283":4492,"8,284":4493,"8,285":4494,"8,286":4495,"8,287":4496,"8,288":4497,"8,289":4498,"8,290":4499,"8,291":4500,"8,292":4501,"8,293":4502,"8,294":4503,"8,295":4504,"8,296":4505,"8,297":4506,"8,298":4507,"8,299":4508,"8,300":4509,"8,301":4510,"8,302":4511,"8,303":4512,"8,304":4513,"8,305":4514,"8,306":4515,"8,307":4516,"8,308":4517,"8,309":4518,"8,310":4519,"8,311":4520,"8,312":4521,"8,313":4522,"8,314":4523,"8,315":4524,"8,316":4525,"8,317":4526,"8,318":4527,"8,319":4528,"8,320":4529,"8,321":4530,"8,322":4531,"8,323":4532,"8,324":4533,"8,325":4534,"8,326":4535,"8,327":4536,"8,328":4537,"8,329":4538,"8,330":4539,"8,331":4540,"8,332":4541,"8,333":4542,"8,334":4543,"8,335":4544,"8,336":4545,"8,337":4546,"8,338":4547,"8,339":4548,"8,340":4549,"8,341":4550,"8,342":4551,"8,343":4552,"8,344":4553,"8,345":4554,"8,346":4555,"8,347":4556,"8,348":4557,"8,349":4558,"8,350":4559,"8,351":4560,"8,352":4561,"8,353":4562,"8,354":4563,"8,355":4564,"8,356":4565,"8,357":4566,"8,358":4567,"8,359":4568,"8,360":4569,"8,361":4570,"8,362":4571,"8,363":4572,"8,364":4573,"8,365":4574,"8,366":4575,"8,367":4576,"8,368":4577,"8,369":4578,"8,370":4579,"8,371":4580,"8,372":4581,"8,373":4582,"8,374":4583,"8,375":4584,"8,376":4585,"8,377":4586,"8,378":4587,"8,379":4588,"8,380":4589,"8,381":4590,"8,382":4591,"8,383":4592,"8,384":4593,"8,385":4594,"8,386":4595,"8,387":4596,"8,388":4597,"8,389":4598,"8,390":4599,"8,391":4600,"8,392":4601,"8,393":4602,"8,394":4603,"8,395":4604,"8,396":4605,"8,397":4606,"8,398":4607,"8,399":4608,"8,400":4609,"8,401":4610,"8,402":4611,"8,403":4612,"8,404":4613,"8,405":4614,"8,406":4615,"8,407":4616,"8,408":4617,"8,409":4618,"8,410":4619,"8,411":4620,"8,412":4621,"8,413":4622,"8,414":4623,"8,415":4624,"8,416":4625,"8,417":4626,"8,418":4627,"8,419":4628,"8,420":4629,"8,421":4630,"8,422":4631,"8,423":4632,"8,424":4633,"8,425":4634,"8,426":4635,"8,427":4636,"8,428":4637,"8,429":4638,"8,430":4639,"8,431":4640,"8,432":4641,"8,433":4642,"8,434":4643,"8,435":4644,"8,436":4645,"8,437":4646,"8,438":4647,"8,439":4648,"8,440":4649,"8,441":4650,"8,442":4651,"8,443":4652,"8,444":4653,"8,445":4654,"8,446":4655,"8,447":4656,"8,448":4657,"8,449":4658,"8,450":4659,"8,451":4660,"8,452":4661,"8,453":4662,"8,454":4663,"8,455":4664,"8,456":4665,"8,457":4666,"8,458":4667,"8,459":4668,"8,460":4669,"8,461":4670,"8,462":4671,"8,463":4672,"8,464":4673,"8,465":4674,"8,466":4675,"8,467":4676,"8,468":4677,"8,469":4678,"8,470":4679,"8,471":4680,"8,472":4681,"8,473":4682,"8,474":4683,"8,475":4684,"8,476":4685,"8,477":4686,"8,478":4687,"8,479":4688,"8,480":4689,"8,481":4690,"8,482":4691,"8,483":4692,"8,484":4693,"8,485":4694,"8,486":4695,"8,487":4696,"8,488":4697,"8,489":4698,"8,490":4699,"8,491":4700,"8,492":4701,"8,493":4702,"8,494":4703,"8,495":4704,"8,496":4705,"8,497":4706,"8,498":4707,"8,499":4708,"8,500":4709,"8,501":4710,"8,502":4711,"8,503":4712,"8,504":4713,"8,505":4714,"8,506":4715,"8,507":4716,"8,508":4717,"8,509":4718,"8,510":4719,"8,511":4720,"8,512":4721,"8,513":4722,"8,514":4723,"8,515":4724,"8,516":4725,"8,517":4726,"8,518":4727,"9,5":4728,"9,6":4729,"9,7":4730,"9,8":4731,"9,9":4732,"9,10":4733,"9,11":4734,"9,12":4735,"9,13":4736,"9,14":4737,"9,15":4738,"9,16":4739,"9,17":4740,"9,18":4741,"9,19":4742,"9,20":4743,"9,21":4744,"9,22":4745,"9,23":4746,"9,24":4747,"9,25":4748,"9,26":4749,"9,27":4750,"9,28":4751,"9,29":4752,"9,30":4753,"9,31":4754,"9,32":4755,"9,33":4756,"9,34":4757,"9,35":4758,"9,36":4759,"9,37":4760,"9,38":4761,"9,39":4762,"9,40":4763,"9,41":4764,"9,42":4765,"9,43":4766,"9,44":4767,"9,45":4768,"9,46":4769,"9,47":4770,"9,48":4771,"9,49":4772,"9,50":4773,"9,51":4774,"9,52":4775,"9,53":4776,"9,54":4777,"9,55":4778,"9,56":4779,"9,57":4780,"9,58":4781,"9,59":4782,"9,60":4783,"9,61":4784,"9,62":4785,"9,63":4786,"9,64":4787,"9,65":4788,"9,66":4789,"9,67":4790,"9,68":4791,"9,69":4792,"9,70":4793,"9,71":4794,"9,72":4795,"9,73":4796,"9,74":4797,"9,75":4798,"9,76":4799,"9,77":4800,"9,78":4801,"9,79":4802,"9,80":4803,"9,81":4804,"9,82":4805,"9,83":4806,"9,84":4807,"9,85":4808,"9,86":4809,"9,87":4810,"9,88":4811,"9,89":4812,"9,90":4813,"9,91":4814,"9,92":4815,"9,93":4816,"9,94":4817,"9,95":4818,"9,96":4819,"9,97":4820,"9,98":4821,"9,99":4822,"9,100":4823,"9,101":4824,"9,102":4825,"9,103":4826,"9,104":4827,"9,105":4828,"9,106":4829,"9,107":4830,"9,108":4831,"9,109":4832,"9,110":4833,"9,111":4834,"9,112":4835,"9,113":4836,"9,114":4837,"9,115":4838,"9,116":4839,"9,117":4840,"9,118":4841,"9,119":4842,"9,120":4843,"9,121":4844,"9,122":4845,"9,123":4846,"9,124":4847,"9,125":4848,"9,126":4849,"9,127":4850,"9,128":4851,"9,129":4852,"9,130":4853,"9,131":4854,"9,132":4855,"9,133":4856,"9,134":4857,"9,135":4858,"9,136":4859,"9,137":4860,"9,138":4861,"9,139":4862,"9,140":4863,"9,141":4864,"9,142":4865,"9,143":4866,"9,144":4867,"9,145":4868,"9,146":4869,"9,147":4870,"9,148":4871,"9,149":4872,"9,150":4873,"9,151":4874,"9,152":4875,"9,153":4876,"9,154":4877,"9,155":4878,"9,156":4879,"9,157":4880,"9,158":4881,"9,159":4882,"9,160":4883,"9,161":4884,"9,162":4885,"9,163":4886,"9,164":4887,"9,165":4888,"9,166":4889,"9,167":4890,"9,168":4891,"9,169":4892,"9,170":4893,"9,171":4894,"9,172":4895,"9,173":4896,"9,174":4897,"9,175":4898,"9,176":4899,"9,177":4900,"9,178":4901,"9,179":4902,"9,180":4903,"9,181":4904,"9,182":4905,"9,183":4906,"9,184":4907,"9,185":4908,"9,186":4909,"9,187":4910,"9,188":4911,"9,189":4912,"9,190":4913,"9,191":4914,"9,192":4915,"9,193":4916,"9,194":4917,"9,195":4918,"9,196":4919,"9,197":4920,"9,198":4921,"9,199":4922,"9,200":4923,"9,201":4924,"9,202":4925,"9,203":4926,"9,204":4927,"9,205":4928,"9,206":4929,"9,207":4930,"9,208":4931,"9,209":4932,"9,210":4933,"9,211":4934,"9,212":4935,"9,213":4936,"9,214":4937,"9,215":4938,"9,216":4939,"9,217":4940,"9,218":4941,"9,219":4942,"9,220":4943,"9,221":4944,"9,222":4945,"9,223":4946,"9,224":4947,"9,225":4948,"9,226":4949,"9,227":4950,"9,228":4951,"9,229":4952,"9,230":4953,"9,231":4954,"9,232":4955,"9,233":4956,"9,234":4957,"9,235":4958,"9,236":4959,"9,237":4960,"9,238":4961,"9,239":4962,"9,240":4963,"9,241":4964,"9,242":4965,"9,243":4966,"9,244":4967,"9,245":4968,"9,246":4969,"9,247":4970,"9,248":4971,"9,249":4972,"9,250":4973,"9,251":4974,"9,252":4975,"9,253":4976,"9,254":4977,"9,255":4978,"9,256":4979,"9,257":4980,"9,258":4981,"9,259":4982,"9,260":4983,"9,261":4984,"9,262":4985,"9,263":4986,"9,264":4987,"9,265":4988,"9,266":4989,"9,267":4990,"9,268":4991,"9,269":4992,"9,270":4993,"9,271":4994,"9,272":4995,"9,273":4996,"9,274":4997,"9,275":4998,"9,276":4999,"9,277":5000,"9,278":5001,"9,279":5002,"9,280":5003,"9,281":5004,"9,282":5005,"9,283":5006,"9,284":5007,"9,285":5008,"9,286":5009,"9,287":5010,"9,288":5011,"9,289":5012,"9,290":5013,"9,291":5014,"9,292":5015,"9,293":5016,"9,294":5017,"9,295":5018,"9,296":5019,"9,297":5020,"9,298":5021,"9,299":5022,"9,300":5023,"9,301":5024,"9,302":5025,"9,303":5026,"9,304":5027,"9,305":5028,"9,306":5029,"9,307":5030,"9,308":5031,"9,309":5032,"9,310":5033,"9,311":5034,"9,312":5035,"9,313":5036,"9,314":5037,"9,315":5038,"9,316":5039,"9,317":5040,"9,318":5041,"9,319":5042,"9,320":5043,"9,321":5044,"9,322":5045,"9,323":5046,"9,324":5047,"9,325":5048,"9,326":5049,"9,327":5050,"9,328":5051,"9,329":5052,"9,330":5053,"9,331":5054,"9,332":5055,"9,333":5056,"9,334":5057,"9,335":5058,"9,336":5059,"9,337":5060,"9,338":5061,"9,339":5062,"9,340":5063,"9,341":5064,"9,342":5065,"9,343":5066,"9,344":5067,"9,345":5068,"9,346":5069,"9,347":5070,"9,348":5071,"9,349":5072,"9,350":5073,"9,351":5074,"9,352":5075,"9,353":5076,"9,354":5077,"9,355":5078,"9,356":5079,"9,357":5080,"9,358":5081,"9,359":5082,"9,360":5083,"9,361":5084,"9,362":5085,"9,363":5086,"9,364":5087,"9,365":5088,"9,366":5089,"9,367":5090,"9,368":5091,"9,369":5092,"9,370":5093,"9,371":5094,"9,372":5095,"9,373":5096,"9,374":5097,"9,375":5098,"9,376":5099,"9,377":5100,"9,378":5101,"9,379":5102,"9,380":5103,"9,381":5104,"9,382":5105,"9,383":5106,"9,384":5107,"9,385":5108,"9,386":5109,"9,387":5110,"9,388":5111,"9,389":5112,"9,390":5113,"9,391":5114,"9,392":5115,"9,393":5116,"9,394":5117,"9,395":5118,"9,396":5119,"9,397":5120,"9,398":5121,"9,399":5122,"9,400":5123,"9,401":5124,"9,402":5125,"9,403":5126,"9,404":5127,"9,405":5128,"9,406":5129,"9,407":5130,"9,408":5131,"9,409":5132,"9,410":5133,"9,411":5134,"9,412":5135,"9,413":5136,"9,414":5137,"9,415":5138,"9,416":5139,"9,417":5140,"9,418":5141,"9,419":5142,"9,420":5143,"9,421":5144,"9,422":5145,"9,423":5146,"9,424":5147,"9,425":5148,"9,426":5149,"9,427":5150,"9,428":5151,"9,429":5152,"9,430":5153,"9,431":5154,"9,432":5155,"9,433":5156,"9,434":5157,"9,435":5158,"9,436":5159,"9,437":5160,"9,438":5161,"9,439":5162,"9,440":5163,"9,441":5164,"9,442":5165,"9,443":5166,"9,444":5167,"9,445":5168,"9,446":5169,"9,447":5170,"9,448":5171,"9,449":5172,"9,450":5173,"9,451":5174,"9,452":5175,"9,453":5176,"9,454":5177,"9,455":5178,"9,456":5179,"9,457":5180,"9,458":5181,"9,459":5182,"9,460":5183,"9,461":5184,"9,462":5185,"9,463":5186,"9,464":5187,"9,465":5188,"9,466":5189,"9,467":5190,"9,468":5191,"9,469":5192,"9,470":5193,"9,471":5194,"9,472":5195,"9,473":5196,"9,474":5197,"9,475":5198,"9,476":5199,"9,477":5200,"9,478":5201,"9,479":5202,"9,480":5203,"9,481":5204,"9,482":5205,"9,483":5206,"9,484":5207,"9,485":5208,"9,486":5209,"9,487":5210,"9,488":5211,"9,489":5212,"9,490":5213,"9,491":5214,"9,492":5215,"9,493":5216,"9,494":5217,"9,495":5218,"9,496":5219,"9,497":5220,"9,498":5221,"9,499":5222,"9,500":5223,"9,501":5224,"9,502":5225,"9,503":5226,"9,504":5227,"9,505":5228,"9,506":5229,"9,507":5230,"9,508":5231,"9,509":5232,"9,510":5233,"9,511":5234,"9,512":5235,"9,513":5236,"9,514":5237,"9,515":5238,"9,516":5239,"9,517":5240,"9,518":5241,"9,519":5242,"9,520":5243,"9,521":5244,"9,522":5245,"9,523":5246,"9,524":5247,"9,525":5248,"9,526":5249,"9,527":5250,"9,528":5251,"9,529":5252,"9,530":5253,"9,531":5254,"9,532":5255,"9,533":5256,"9,534":5257,"9,535":5258,"9,536":5259,"9,537":5260,"9,538":5261,"9,539":5262,"9,540":5263,"9,541":5264,"9,542":5265,"9,543":5266,"9,544":5267,"10,5":5268,"10,6":5269,"10,7":5270,"10,8":5271,"10,9":5272,"10,10":5273,"10,11":5274,"10,12":5275,"10,13":5276,"10,14":5277,"10,15":5278,"10,16":5279,"10,17":5280,"10,18":5281,"10,19":5282,"10,20":5283,"10,21":5284,"10,22":5285,"10,23":5286,"10,24":5287,"10,25":5288,"10,26":5289,"10,27":5290,"10,28":5291,"10,29":5292,"10,30":5293,"10,31":5294,"10,32":5295,"10,33":5296,"10,34":5297,"10,35":5298,"10,36":5299,"10,37":5300,"10,38":5301,"10,39":5302,"10,40":5303,"10,41":5304,"10,42":5305,"10,43":5306,"10,44":5307,"10,45":5308,"10,46":5309,"10,47":5310,"10,48":5311,"10,49":5312,"10,50":5313,"10,51":5314,"10,52":5315,"10,53":5316,"10,54":5317,"10,55":5318,"10,56":5319,"10,57":5320,"10,58":5321,"10,59":5322,"10,60":5323,"10,61":5324,"10,62":5325,"10,63":5326,"10,64":5327,"10,65":5328,"10,66":5329,"10,67":5330,"10,68":5331,"10,69":5332,"10,70":5333,"10,71":5334,"10,72":5335,"10,73":5336,"10,74":5337,"10,75":5338,"10,76":5339,"10,77":5340,"10,78":5341,"10,79":5342,"10,80":5343,"10,81":5344,"10,82":5345,"10,83":5346,"10,84":5347,"10,85":5348,"10,86":5349,"10,87":5350,"10,88":5351,"10,89":5352,"10,90":5353,"10,91":5354,"10,92":5355,"10,93":5356,"10,94":5357,"10,95":5358,"10,96":5359,"10,97":5360,"10,98":5361,"10,99":5362,"10,100":5363,"10,101":5364,"10,102":5365,"10,103":5366,"10,104":5367,"10,105":5368,"10,106":5369,"10,107":5370,"10,108":5371,"10,109":5372,"10,110":5373,"10,111":5374,"10,112":5375,"10,113":5376,"10,114":5377,"10,115":5378,"10,116":5379,"10,117":5380,"10,118":5381,"10,119":5382,"10,120":5383,"10,121":5384,"10,122":5385,"10,123":5386,"10,124":5387,"10,125":5388,"10,126":5389,"10,127":5390,"10,128":5391,"10,129":5392,"10,130":5393,"10,131":5394,"10,132":5395,"10,133":5396,"10,134":5397,"10,135":5398,"10,136":5399,"10,137":5400,"10,138":5401,"10,139":5402,"10,140":5403,"10,141":5404,"10,142":5405,"10,143":5406,"10,144":5407,"10,145":5408,"10,146":5409,"10,147":5410,"10,148":5411,"10,149":5412,"10,150":5413,"10,151":5414,"10,152":5415,"10,153":5416,"10,154":5417,"10,155":5418,"10,156":5419,"10,157":5420,"10,158":5421,"10,159":5422,"10,160":5423,"10,161":5424,"10,162":5425,"10,163":5426,"10,164":5427,"10,165":5428,"10,166":5429,"10,167":5430,"10,168":5431,"10,169":5432,"10,170":5433,"10,171":5434,"10,172":5435,"10,173":5436,"10,174":5437,"10,175":5438,"10,176":5439,"10,177":5440,"10,178":5441,"10,179":5442,"10,180":5443,"10,181":5444,"10,182":5445,"10,183":5446,"10,184":5447,"10,185":5448,"10,186":5449,"10,187":5450,"10,188":5451,"10,189":5452,"10,190":5453,"10,191":5454,"10,192":5455,"10,193":5456,"10,194":5457,"10,195":5458,"10,196":5459,"10,197":5460,"10,198":5461,"10,199":5462,"10,200":5463,"10,201":5464,"10,202":5465,"10,203":5466,"10,204":5467,"10,205":5468,"10,206":5469,"10,207":5470,"10,208":5471,"10,209":5472,"10,210":5473,"10,211":5474,"10,212":5475,"10,213":5476,"10,214":5477,"10,215":5478,"10,216":5479,"10,217":5480,"10,218":5481,"10,219":5482,"10,220":5483,"10,221":5484,"10,222":5485,"10,223":5486,"10,224":5487,"10,225":5488,"10,226":5489,"10,227":5490,"10,228":5491,"10,229":5492,"10,230":5493,"10,231":5494,"10,232":5495,"10,233":5496,"10,234":5497,"10,235":5498,"10,236":5499,"10,237":5500,"10,238":5501,"10,239":5502,"10,240":5503,"10,241":5504,"10,242":5505,"10,243":5506,"10,244":5507,"10,245":5508,"10,246":5509,"10,247":5510,"10,248":5511,"10,249":5512,"10,250":5513,"10,251":5514,"10,252":5515,"10,253":5516,"10,254":5517,"10,255":5518,"10,256":5519,"10,257":5520,"10,258":5521,"10,259":5522,"10,260":5523,"10,261":5524,"10,262":5525,"10,263":5526,"10,264":5527,"10,265":5528,"10,266":5529,"10,267":5530,"10,268":5531,"10,269":5532,"10,270":5533,"10,271":5534,"10,272":5535,"10,273":5536,"10,274":5537,"10,275":5538,"10,276":5539,"10,277":5540,"10,278":5541,"10,279":5542,"10,280":5543,"10,281":5544,"10,282":5545,"10,283":5546,"10,284":5547,"10,285":5548,"10,286":5549,"10,287":5550,"10,288":5551,"10,289":5552,"10,290":5553,"10,291":5554,"10,292":5555,"10,293":5556,"10,294":5557,"10,295":5558,"10,296":5559,"10,297":5560,"10,298":5561,"10,299":5562,"10,300":5563,"10,301":5564,"10,302":5565,"10,303":5566,"10,304":5567,"10,305":5568,"10,306":5569,"10,307":5570,"10,308":5571,"10,309":5572,"10,310":5573,"10,311":5574,"10,312":5575,"10,313":5576,"10,314":5577,"10,315":5578,"10,316":5579,"10,317":5580,"10,318":5581,"10,319":5582,"10,320":5583,"10,321":5584,"10,322":5585,"10,323":5586,"10,324":5587,"10,325":5588,"10,326":5589,"10,327":5590,"10,328":5591,"10,329":5592,"10,330":5593,"10,331":5594,"10,332":5595,"10,333":5596,"10,334":5597,"10,335":5598,"10,336":5599,"10,337":5600,"10,338":5601,"10,339":5602,"10,340":5603,"10,341":5604,"10,342":5605,"10,343":5606,"10,344":5607,"10,345":5608,"10,346":5609,"10,347":5610,"10,348":5611,"10,349":5612,"10,350":5613,"10,351":5614,"10,352":5615,"10,353":5616,"10,354":5617,"10,355":5618,"10,356":5619,"10,357":5620,"10,358":5621,"10,359":5622,"10,360":5623,"10,361":5624,"10,362":5625,"10,363":5626,"10,364":5627,"10,365":5628,"10,366":5629,"10,367":5630,"10,368":5631,"10,369":5632,"10,370":5633,"10,371":5634,"10,372":5635,"10,373":5636,"10,374":5637,"10,375":5638,"10,376":5639,"10,377":5640,"10,378":5641,"10,379":5642,"10,380":5643,"10,381":5644,"10,382":5645,"10,383":5646,"10,384":5647,"10,385":5648,"10,386":5649,"10,387":5650,"10,388":5651,"10,389":5652,"10,390":5653,"10,391":5654,"10,392":5655,"10,393":5656,"10,394":5657,"10,395":5658,"10,396":5659,"10,397":5660,"10,398":5661,"10,399":5662,"10,400":5663,"10,401":5664,"10,402":5665,"10,403":5666,"10,404":5667,"10,405":5668,"10,406":5669,"10,407":5670,"10,408":5671,"10,409":5672,"10,410":5673,"10,411":5674,"10,412":5675,"10,413":5676,"10,414":5677,"10,415":5678,"10,416":5679,"10,417":5680,"10,418":5681,"10,419":5682,"10,420":5683,"10,421":5684,"10,422":5685,"10,423":5686,"10,424":5687,"10,425":5688,"10,426":5689,"10,427":5690,"10,428":5691,"10,429":5692,"10,430":5693,"10,431":5694,"10,432":5695,"10,433":5696,"10,434":5697,"10,435":5698,"10,436":5699,"10,437":5700,"10,438":5701,"10,439":5702,"10,440":5703,"10,441":5704,"10,442":5705,"10,443":5706,"10,444":5707,"10,445":5708,"10,446":5709,"10,447":5710,"10,448":5711,"10,449":5712,"10,450":5713,"10,451":5714,"10,452":5715,"10,453":5716,"10,454":5717,"10,455":5718,"10,456":5719,"10,457":5720,"10,458":5721,"10,459":5722,"10,460":5723,"10,461":5724,"10,462":5725,"10,463":5726,"10,464":5727,"10,465":5728,"10,466":5729,"10,467":5730,"10,468":5731,"10,469":5732,"10,470":5733,"10,471":5734,"10,472":5735,"10,473":5736,"10,474":5737,"10,475":5738,"10,476":5739,"10,477":5740,"10,478":5741,"10,479":5742,"10,480":5743,"10,481":5744,"10,482":5745,"10,483":5746,"10,484":5747,"10,485":5748,"10,486":5749,"10,487":5750,"10,488":5751,"10,489":5752,"10,490":5753,"10,491":5754,"10,492":5755,"10,493":5756,"10,494":5757,"10,495":5758,"10,496":5759,"10,497":5760,"10,498":5761,"10,499":5762,"10,500":5763,"10,501":5764,"10,502":5765,"10,503":5766,"10,504":5767,"10,505":5768,"10,506":5769,"10,507":5770,"10,508":5771,"10,509":5772,"10,510":5773,"10,511":5774,"10,512":5775,"10,513":5776,"10,514":5777,"10,515":5778,"10,516":5779,"10,517":5780,"10,518":5781,"10,519":5782,"10,520":5783,"11,5":5784,"11,6":5785,"11,7":5786,"11,8":5787,"11,9":5788,"11,10":5789,"11,11":5790,"11,12":5791,"11,13":5792,"11,14":5793,"11,15":5794,"11,16":5795,"11,17":5796,"11,18":5797,"11,19":5798,"11,20":5799,"11,21":5800,"11,22":5801,"11,23":5802,"11,24":5803,"11,25":5804,"11,26":5805,"11,27":5806,"11,28":5807,"11,29":5808,"11,30":5809,"11,31":5810,"11,32":5811,"11,33":5812,"11,34":5813,"11,35":5814,"11,36":5815,"11,37":5816,"11,38":5817,"11,39":5818,"11,40":5819,"11,41":5820,"11,42":5821,"11,43":5822,"11,44":5823,"11,45":5824,"11,46":5825,"11,47":5826,"11,48":5827,"11,49":5828,"11,50":5829,"11,51":5830,"11,52":5831,"11,53":5832,"11,54":5833,"11,55":5834,"11,56":5835,"11,57":5836,"11,58":5837,"11,59":5838,"11,60":5839,"11,61":5840,"11,62":5841,"11,63":5842,"11,64":5843,"11,65":5844,"11,66":5845,"11,67":5846,"11,68":5847,"11,69":5848,"11,70":5849,"11,71":5850,"11,72":5851,"11,73":5852,"11,74":5853,"11,75":5854,"11,76":5855,"11,77":5856,"11,78":5857,"11,79":5858,"11,80":5859,"11,81":5860,"11,82":5861,"11,83":5862,"11,84":5863,"11,85":5864,"11,86":5865,"11,87":5866,"11,88":5867,"11,89":5868,"11,90":5869,"11,91":5870,"11,92":5871,"11,93":5872,"11,94":5873,"11,95":5874,"11,96":5875,"11,97":5876,"11,98":5877,"11,99":5878,"11,100":5879,"11,101":5880,"11,102":5881,"11,103":5882,"11,104":5883,"11,105":5884,"11,106":5885,"11,107":5886,"11,108":5887,"11,109":5888,"11,110":5889,"11,111":5890,"11,112":5891,"11,113":5892,"11,114":5893,"11,115":5894,"11,116":5895,"11,117":5896,"11,118":5897,"11,119":5898,"11,120":5899,"11,121":5900,"11,122":5901,"11,123":5902,"11,124":5903,"11,125":5904,"11,126":5905,"11,127":5906,"11,128":5907,"11,129":5908,"11,130":5909,"11,131":5910,"11,132":5911,"11,133":5912,"11,134":5913,"11,135":5914,"11,136":5915,"11,137":5916,"11,138":5917,"11,139":5918,"11,140":5919,"11,141":5920,"11,142":5921,"11,143":5922,"11,144":5923,"11,145":5924,"11,146":5925,"11,147":5926,"11,148":5927,"11,149":5928,"11,150":5929,"11,151":5930,"11,152":5931,"11,153":5932,"11,154":5933,"11,155":5934,"11,156":5935,"11,157":5936,"11,158":5937,"11,159":5938,"11,160":5939,"11,161":5940,"11,162":5941,"11,163":5942,"11,164":5943,"11,165":5944,"11,166":5945,"11,167":5946,"11,168":5947,"11,169":5948,"11,170":5949,"11,171":5950,"11,172":5951,"11,173":5952,"11,174":5953,"11,175":5954,"11,176":5955,"11,177":5956,"11,178":5957,"11,179":5958,"11,180":5959,"11,181":5960,"11,182":5961,"11,183":5962,"11,184":5963,"11,185":5964,"11,186":5965,"11,187":5966,"11,188":5967,"11,189":5968,"11,190":5969,"11,191":5970,"11,192":5971,"11,193":5972,"11,194":5973,"11,195":5974,"11,196":5975,"11,197":5976,"11,198":5977,"11,199":5978,"11,200":5979,"11,201":5980,"11,202":5981,"11,203":5982,"11,204":5983,"11,205":5984,"11,206":5985,"11,207":5986,"11,208":5987,"11,209":5988,"11,210":5989,"11,211":5990,"11,212":5991,"11,213":5992,"11,214":5993,"11,215":5994,"11,216":5995,"11,217":5996,"11,218":5997,"11,219":5998,"11,220":5999,"11,221":6000,"11,222":6001,"11,223":6002,"11,224":6003,"11,225":6004,"11,226":6005,"11,227":6006,"11,228":6007,"11,229":6008,"11,230":6009,"11,231":6010,"11,232":6011,"11,233":6012,"11,234":6013,"11,235":6014,"11,236":6015,"11,237":6016,"11,238":6017,"11,239":6018,"11,240":6019,"11,241":6020,"11,242":6021,"11,243":6022,"11,244":6023,"11,245":6024,"11,246":6025,"11,247":6026,"11,248":6027,"11,249":6028,"11,250":6029,"11,251":6030,"11,252":6031,"11,253":6032,"11,254":6033,"11,255":6034,"11,256":6035,"11,257":6036,"11,258":6037,"11,259":6038,"11,260":6039,"11,261":6040,"11,262":6041,"11,263":6042,"11,264":6043,"11,265":6044,"11,266":6045,"11,267":6046,"11,268":6047,"11,269":6048,"11,270":6049,"11,271":6050,"11,272":6051,"11,273":6052,"11,274":6053,"11,275":6054,"11,276":6055,"11,277":6056,"11,278":6057,"11,279":6058,"11,280":6059,"11,281":6060,"11,282":6061,"11,283":6062,"11,284":6063,"11,285":6064,"11,286":6065,"11,287":6066,"11,288":6067,"11,289":6068,"11,290":6069,"11,291":6070,"11,292":6071,"11,293":6072,"11,294":6073,"11,295":6074,"11,296":6075,"11,297":6076,"11,298":6077,"11,299":6078,"11,300":6079,"11,301":6080,"11,302":6081,"11,303":6082,"11,304":6083,"11,305":6084,"11,306":6085,"11,307":6086,"11,308":6087,"11,309":6088,"11,310":6089,"11,311":6090,"11,312":6091,"11,313":6092,"11,314":6093,"11,315":6094,"11,316":6095,"11,317":6096,"11,318":6097,"11,319":6098,"11,320":6099,"11,321":6100,"11,322":6101,"11,323":6102,"11,324":6103,"11,325":6104,"11,326":6105,"11,327":6106,"11,328":6107,"11,329":6108,"11,330":6109,"11,331":6110,"11,332":6111,"11,333":6112,"11,334":6113,"11,335":6114,"11,336":6115,"11,337":6116,"11,338":6117,"11,339":6118,"11,340":6119,"11,341":6120,"11,342":6121,"11,343":6122,"11,344":6123,"11,345":6124,"11,346":6125,"11,347":6126,"11,348":6127,"11,349":6128,"11,350":6129,"11,351":6130,"11,352":6131,"11,353":6132,"11,354":6133,"11,355":6134,"11,356":6135,"11,357":6136,"11,358":6137,"11,359":6138,"11,360":6139,"11,361":6140,"11,362":6141,"11,363":6142,"11,364":6143,"11,365":6144,"11,366":6145,"11,367":6146,"11,368":6147,"11,369":6148,"11,370":6149,"11,371":6150,"11,372":6151,"11,373":6152,"11,374":6153,"11,375":6154,"11,376":6155,"11,377":6156,"11,378":6157,"11,379":6158,"11,380":6159,"11,381":6160,"11,382":6161,"11,383":6162,"11,384":6163,"11,385":6164,"11,386":6165,"11,387":6166,"11,388":6167,"11,389":6168,"11,390":6169,"11,391":6170,"11,392":6171,"11,393":6172,"11,394":6173,"11,395":6174,"11,396":6175,"11,397":6176,"11,398":6177,"11,399":6178,"11,400":6179,"11,401":6180,"11,402":6181,"11,403":6182,"11,404":6183,"11,405":6184,"11,406":6185,"11,407":6186,"11,408":6187,"11,409":6188,"11,410":6189,"11,411":6190,"11,412":6191,"11,413":6192,"11,414":6193,"11,415":6194,"11,416":6195,"11,417":6196,"11,418":6197,"11,419":6198,"11,420":6199,"11,421":6200,"11,422":6201,"11,423":6202,"11,424":6203,"11,425":6204,"11,426":6205,"11,427":6206,"11,428":6207,"11,429":6208,"11,430":6209,"11,431":6210,"11,432":6211,"11,433":6212,"11,434":6213,"11,435":6214,"11,436":6215,"11,437":6216,"11,438":6217,"11,439":6218,"11,440":6219,"11,441":6220,"11,442":6221,"11,443":6222,"11,444":6223,"11,445":6224,"11,446":6225,"11,447":6226,"11,448":6227,"11,449":6228,"11,450":6229,"11,451":6230,"11,452":6231,"11,453":6232,"11,454":6233,"11,455":6234,"11,456":6235,"11,457":6236,"11,458":6237,"11,459":6238,"11,460":6239,"11,461":6240,"11,462":6241,"11,463":6242,"11,464":6243,"11,465":6244,"11,466":6245,"11,467":6246,"11,468":6247,"11,469":6248,"11,470":6249,"11,471":6250,"11,472":6251,"11,473":6252,"11,474":6253,"11,475":6254,"11,476":6255,"11,477":6256,"11,478":6257,"11,479":6258,"11,480":6259,"11,481":6260,"11,482":6261,"11,483":6262,"11,484":6263,"11,485":6264,"11,486":6265,"11,487":6266,"11,488":6267,"11,489":6268,"11,490":6269,"11,491":6270,"11,492":6271,"11,493":6272,"11,494":6273,"11,495":6274,"11,496":6275,"11,497":6276,"11,498":6277,"11,499":6278,"11,500":6279,"11,501":6280,"11,502":6281,"11,503":6282,"11,504":6283,"11,505":6284,"11,506":6285,"11,507":6286,"11,508":6287,"11,509":6288,"11,510":6289,"11,511":6290,"11,512":6291,"11,513":6292,"11,514":6293,"11,515":6294,"11,516":6295,"11,517":6296,"11,518":6297,"11,519":6298,"11,520":6299,"11,521":6300,"11,522":6301,"11,523":6302,"11,524":6303,"11,525":6304,"11,526":6305,"11,527":6306,"11,528":6307,"11,529":6308,"11,530":6309,"11,531":6310,"11,532":6311,"11,533":6312,"11,534":6313,"11,535":6314,"11,536":6315,"11,537":6316,"11,538":6317,"11,539":6318,"11,540":6319,"11,541":6320,"11,542":6321,"11,543":6322,"11,544":6323,"11,545":6324,"11,546":6325,"11,547":6326,"11,548":6327,"11,549":6328,"11,550":6329,"11,551":6330,"11,552":6331,"11,553":6332,"11,554":6333,"11,555":6334,"11,556":6335,"11,557":6336,"11,558":6337,"11,559":6338,"11,560":6339,"11,561":6340,"11,562":6341,"11,563":6342,"11,564":6343,"11,565":6344,"11,566":6345,"11,567":6346,"11,568":6347,"11,569":6348,"11,570":6349,"11,571":6350,"11,572":6351,"11,573":6352,"11,574":6353,"11,575":6354,"11,576":6355,"11,577":6356,"11,578":6357,"11,579":6358,"11,580":6359,"11,581":6360,"11,582":6361,"11,583":6362,"11,584":6363,"11,585":6364,"11,586":6365,"11,587":6366,"11,588":6367,"11,589":6368,"11,590":6369,"11,591":6370,"11,592":6371,"11,593":6372,"11,594":6373,"11,595":6374,"11,596":6375,"11,597":6376,"11,598":6377,"11,599":6378,"11,600":6379,"11,601":6380,"11,602":6381,"11,603":6382,"11,604":6383,"11,605":6384,"11,606":6385,"11,607":6386,"11,608":6387,"11,609":6388,"11,610":6389,"11,611":6390,"11,612":6391,"11,613":6392,"11,614":6393,"11,615":6394,"11,616":6395,"11,617":6396,"11,618":6397,"11,619":6398,"11,620":6399,"11,621":6400,"11,622":6401,"11,623":6402,"11,624":6403,"11,625":6404,"11,626":6405,"11,627":6406,"11,628":6407,"11,629":6408,"11,630":6409,"11,631":6410,"11,632":6411,"11,633":6412,"11,634":6413,"11,635":6414,"11,636":6415,"11,637":6416,"11,638":6417,"11,639":6418,"11,640":6419,"11,641":6420,"11,642":6421,"11,643":6422,"11,644":6423,"11,645":6424,"11,646":6425,"11,647":6426,"11,648":6427,"11,649":6428,"11,650":6429,"11,651":6430,"11,652":6431,"11,653":6432,"11,654":6433,"11,655":6434,"11,656":6435,"11,657":6436,"11,658":6437,"11,659":6438,"11,660":6439,"11,661":6440,"11,662":6441,"11,663":6442,"11,664":6443,"11,665":6444,"11,666":6445,"11,667":6446,"11,668":6447,"11,669":6448,"11,670":6449,"11,671":6450,"11,672":6451,"11,673":6452,"11,674":6453,"11,675":6454,"11,676":6455,"11,677":6456,"11,678":6457,"11,679":6458,"11,680":6459,"12,5":6460,"12,6":6461,"12,7":6462,"12,8":6463,"12,9":6464,"12,10":6465,"12,11":6466,"12,12":6467,"12,13":6468,"12,14":6469,"12,15":6470,"12,16":6471,"12,17":6472,"12,18":6473,"12,19":6474,"12,20":6475,"12,21":6476,"12,22":6477,"12,23":6478,"12,24":6479,"12,25":6480,"12,26":6481,"12,27":6482,"12,28":6483,"12,29":6484,"12,30":6485,"12,31":6486,"12,32":6487,"12,33":6488,"12,34":6489,"12,35":6490,"12,36":6491,"12,37":6492,"12,38":6493,"12,39":6494,"12,40":6495,"12,41":6496,"12,42":6497,"12,43":6498,"12,44":6499,"12,45":6500,"12,46":6501,"12,47":6502,"12,48":6503,"12,49":6504,"12,50":6505,"12,51":6506,"12,52":6507,"12,53":6508,"12,54":6509,"12,55":6510,"12,56":6511,"12,57":6512,"12,58":6513,"12,59":6514,"12,60":6515,"12,61":6516,"12,62":6517,"12,63":6518,"12,64":6519,"12,65":6520,"12,66":6521,"12,67":6522,"12,68":6523,"12,69":6524,"12,70":6525,"12,71":6526,"12,72":6527,"12,73":6528,"12,74":6529,"12,75":6530,"12,76":6531,"12,77":6532,"12,78":6533,"12,79":6534,"12,80":6535,"12,81":6536,"12,82":6537,"12,83":6538,"12,84":6539,"12,85":6540,"12,86":6541,"12,87":6542,"12,88":6543,"12,89":6544,"12,90":6545,"12,91":6546,"12,92":6547,"12,93":6548,"12,94":6549,"12,95":6550,"12,96":6551,"12,97":6552,"12,98":6553,"12,99":6554,"12,100":6555,"12,101":6556,"12,102":6557,"12,103":6558,"12,104":6559,"12,105":6560,"12,106":6561,"12,107":6562,"12,108":6563,"12,109":6564,"12,110":6565,"12,111":6566,"12,112":6567,"12,113":6568,"12,114":6569,"12,115":6570,"12,116":6571,"12,117":6572,"12,118":6573,"12,119":6574,"12,120":6575,"12,121":6576,"12,122":6577,"12,123":6578,"12,124":6579,"12,125":6580,"12,126":6581,"12,127":6582,"12,128":6583,"12,129":6584,"12,130":6585,"12,131":6586,"12,132":6587,"12,133":6588,"12,134":6589,"12,135":6590,"12,136":6591,"12,137":6592,"12,138":6593,"12,139":6594,"12,140":6595,"12,141":6596,"12,142":6597,"12,143":6598,"12,144":6599,"12,145":6600,"12,146":6601,"12,147":6602,"12,148":6603,"12,149":6604,"12,150":6605,"12,151":6606,"12,152":6607,"12,153":6608,"12,154":6609,"12,155":6610,"12,156":6611,"12,157":6612,"12,158":6613,"12,159":6614,"12,160":6615,"12,161":6616,"12,162":6617,"12,163":6618,"12,164":6619,"12,165":6620,"12,166":6621,"12,167":6622,"12,168":6623,"12,169":6624,"12,170":6625,"12,171":6626,"12,172":6627,"12,173":6628,"12,174":6629,"12,175":6630,"12,176":6631,"12,177":6632,"12,178":6633,"12,179":6634,"12,180":6635,"12,181":6636,"12,182":6637,"12,183":6638,"12,184":6639,"12,185":6640,"12,186":6641,"12,187":6642,"12,188":6643,"12,189":6644,"12,190":6645,"12,191":6646,"12,192":6647,"12,193":6648,"12,194":6649,"12,195":6650,"12,196":6651,"12,197":6652,"12,198":6653,"12,199":6654,"12,200":6655,"12,201":6656,"12,202":6657,"12,203":6658,"12,204":6659,"12,205":6660,"12,206":6661,"12,207":6662,"12,208":6663,"12,209":6664,"12,210":6665,"12,211":6666,"12,212":6667,"12,213":6668,"12,214":6669,"12,215":6670,"12,216":6671,"12,217":6672,"12,218":6673,"12,219":6674,"12,220":6675,"12,221":6676,"12,222":6677,"12,223":6678,"12,224":6679,"12,225":6680,"12,226":6681,"12,227":6682,"12,228":6683,"12,229":6684,"12,230":6685,"12,231":6686,"12,232":6687,"12,233":6688,"12,234":6689,"12,235":6690,"12,236":6691,"12,237":6692,"12,238":6693,"12,239":6694,"12,240":6695,"12,241":6696,"12,242":6697,"12,243":6698,"12,244":6699,"12,245":6700,"12,246":6701,"12,247":6702,"12,248":6703,"12,249":6704,"12,250":6705,"12,251":6706,"12,252":6707,"12,253":6708,"12,254":6709,"12,255":6710,"12,256":6711,"12,257":6712,"12,258":6713,"12,259":6714,"12,260":6715,"12,261":6716,"12,262":6717,"12,263":6718,"12,264":6719,"12,265":6720,"12,266":6721,"12,267":6722,"12,268":6723,"12,269":6724,"12,270":6725,"12,271":6726,"12,272":6727,"12,273":6728,"12,274":6729,"12,275":6730,"12,276":6731,"12,277":6732,"12,278":6733,"12,279":6734,"12,280":6735,"12,281":6736,"12,282":6737,"12,283":6738,"12,284":6739,"12,285":6740,"12,286":6741,"12,287":6742,"12,288":6743,"12,289":6744,"12,290":6745,"12,291":6746,"12,292":6747,"12,293":6748,"12,294":6749,"12,295":6750,"12,296":6751,"12,297":6752,"12,298":6753,"12,299":6754,"12,300":6755,"12,301":6756,"12,302":6757,"12,303":6758,"12,304":6759,"12,305":6760,"12,306":6761,"12,307":6762,"12,308":6763,"12,309":6764,"12,310":6765,"12,311":6766,"12,312":6767,"12,313":6768,"12,314":6769,"12,315":6770,"12,316":6771,"12,317":6772,"12,318":6773,"12,319":6774,"12,320":6775,"12,321":6776,"12,322":6777,"12,323":6778,"12,324":6779,"12,325":6780,"12,326":6781,"12,327":6782,"12,328":6783,"12,329":6784,"12,330":6785,"12,331":6786,"12,332":6787,"12,333":6788,"12,334":6789,"12,335":6790,"12,336":6791,"12,337":6792,"12,338":6793,"12,339":6794,"12,340":6795,"12,341":6796,"12,342":6797,"12,343":6798,"12,344":6799,"12,345":6800,"12,346":6801,"12,347":6802,"12,348":6803,"12,349":6804,"12,350":6805,"12,351":6806,"12,352":6807,"12,353":6808,"12,354":6809,"12,355":6810,"12,356":6811,"12,357":6812,"12,358":6813,"12,359":6814,"12,360":6815,"12,361":6816,"12,362":6817,"12,363":6818,"12,364":6819,"12,365":6820,"12,366":6821,"12,367":6822,"12,368":6823,"12,369":6824,"12,370":6825,"12,371":6826,"12,372":6827,"12,373":6828,"12,374":6829,"12,375":6830,"12,376":6831,"12,377":6832,"12,378":6833,"12,379":6834,"12,380":6835,"12,381":6836,"12,382":6837,"12,383":6838,"12,384":6839,"12,385":6840,"12,386":6841,"12,387":6842,"12,388":6843,"12,389":6844,"12,390":6845,"12,391":6846,"12,392":6847,"12,393":6848,"12,394":6849,"12,395":6850,"12,396":6851,"12,397":6852,"12,398":6853,"12,399":6854,"12,400":6855,"12,401":6856,"12,402":6857,"12,403":6858,"12,404":6859,"12,405":6860,"12,406":6861,"12,407":6862,"12,408":6863,"12,409":6864,"12,410":6865,"12,411":6866,"12,412":6867,"12,413":6868,"12,414":6869,"12,415":6870,"12,416":6871,"12,417":6872,"12,418":6873,"12,419":6874,"12,420":6875,"12,421":6876,"12,422":6877,"12,423":6878,"12,424":6879,"12,425":6880,"12,426":6881,"12,427":6882,"12,428":6883,"12,429":6884,"12,430":6885,"12,431":6886,"12,432":6887,"12,433":6888,"12,434":6889,"12,435":6890,"12,436":6891,"12,437":6892,"12,438":6893,"12,439":6894,"12,440":6895,"12,441":6896,"12,442":6897,"12,443":6898,"12,444":6899,"12,445":6900,"12,446":6901,"12,447":6902,"12,448":6903,"12,449":6904,"12,450":6905,"12,451":6906,"12,452":6907,"12,453":6908,"12,454":6909,"12,455":6910,"12,456":6911,"12,457":6912,"12,458":6913,"12,459":6914,"12,460":6915,"12,461":6916,"12,462":6917,"12,463":6918,"12,464":6919,"12,465":6920,"12,466":6921,"12,467":6922,"12,468":6923,"12,469":6924,"12,470":6925,"12,471":6926,"12,472":6927,"12,473":6928,"12,474":6929,"12,475":6930,"12,476":6931,"12,477":6932,"12,478":6933,"12,479":6934,"12,480":6935,"12,481":6936,"12,482":6937,"12,483":6938,"12,484":6939,"12,485":6940,"12,486":6941,"12,487":6942,"12,488":6943,"12,489":6944,"12,490":6945,"12,491":6946,"12,492":6947,"12,493":6948,"12,494":6949,"12,495":6950,"12,496":6951,"12,497":6952,"12,498":6953,"12,499":6954,"12,500":6955,"12,501":6956,"12,502":6957,"12,503":6958,"12,504":6959,"12,505":6960,"12,506":6961,"12,507":6962,"12,508":6963,"12,509":6964,"12,510":6965,"12,511":6966,"12,512":6967,"12,513":6968,"12,514":6969,"12,515":6970,"12,516":6971,"12,517":6972,"12,518":6973,"12,519":6974,"12,520":6975,"12,521":6976,"12,522":6977,"12,523":6978,"12,524":6979,"12,525":6980,"12,526":6981,"12,527":6982,"12,528":6983,"12,529":6984,"12,530":6985,"12,531":6986,"12,532":6987,"12,533":6988,"12,534":6989,"12,535":6990,"12,536":6991,"12,537":6992,"12,538":6993,"12,539":6994,"12,540":6995,"12,541":6996,"12,542":6997,"12,543":6998,"12,544":6999,"12,545":7000,"12,546":7001,"12,547":7002,"12,548":7003,"12,549":7004,"12,550":7005,"12,551":7006,"12,552":7007,"12,553":7008,"12,554":7009,"12,555":7010,"12,556":7011,"12,557":7012,"12,558":7013,"12,559":7014,"12,560":7015,"13,5":7016,"13,6":7017,"13,7":7018,"13,8":7019,"13,9":7020,"13,10":7021,"13,11":7022,"13,12":7023,"13,13":7024,"13,14":7025,"13,15":7026,"13,16":7027,"13,17":7028,"13,18":7029,"13,19":7030,"13,20":7031,"13,21":7032,"13,22":7033,"13,23":7034,"13,24":7035,"13,25":7036,"13,26":7037,"13,27":7038,"13,28":7039,"13,29":7040,"13,30":7041,"13,31":7042,"13,32":7043,"13,33":7044,"13,34":7045,"13,35":7046,"13,36":7047,"13,37":7048,"13,38":7049,"13,39":7050,"13,40":7051,"13,41":7052,"13,42":7053,"13,43":7054,"13,44":7055,"13,45":7056,"13,46":7057,"13,47":7058,"13,48":7059,"13,49":7060,"13,50":7061,"13,51":7062,"13,52":7063,"13,53":7064,"13,54":7065,"13,55":7066,"13,56":7067,"13,57":7068,"13,58":7069,"13,59":7070,"13,60":7071,"13,61":7072,"13,62":7073,"13,63":7074,"13,64":7075,"13,65":7076,"13,66":7077,"13,67":7078,"13,68":7079,"13,69":7080,"13,70":7081,"13,71":7082,"13,72":7083,"13,73":7084,"13,74":7085,"13,75":7086,"13,76":7087,"13,77":7088,"13,78":7089,"13,79":7090,"13,80":7091,"13,81":7092,"13,82":7093,"13,83":7094,"13,84":7095,"13,85":7096,"13,86":7097,"13,87":7098,"13,88":7099,"13,89":7100,"13,90":7101,"13,91":7102,"13,92":7103,"13,93":7104,"13,94":7105,"13,95":7106,"13,96":7107,"13,97":7108,"13,98":7109,"13,99":7110,"13,100":7111,"13,101":7112,"13,102":7113,"13,103":7114,"13,104":7115,"13,105":7116,"13,106":7117,"13,107":7118,"13,108":7119,"13,109":7120,"13,110":7121,"13,111":7122,"13,112":7123,"13,113":7124,"13,114":7125,"13,115":7126,"13,116":7127,"13,117":7128,"13,118":7129,"13,119":7130,"13,120":7131,"13,121":7132,"13,122":7133,"13,123":7134,"13,124":7135,"13,125":7136,"13,126":7137,"13,127":7138,"13,128":7139,"13,129":7140,"13,130":7141,"13,131":7142,"13,132":7143,"13,133":7144,"13,134":7145,"13,135":7146,"13,136":7147,"13,137":7148,"13,138":7149,"13,139":7150,"13,140":7151,"13,141":7152,"13,142":7153,"13,143":7154,"13,144":7155,"13,145":7156,"13,146":7157,"13,147":7158,"13,148":7159,"13,149":7160,"13,150":7161,"13,151":7162,"13,152":7163,"13,153":7164,"13,154":7165,"13,155":7166,"13,156":7167,"13,157":7168,"13,158":7169,"13,159":7170,"13,160":7171,"13,161":7172,"13,162":7173,"13,163":7174,"13,164":7175,"13,165":7176,"13,166":7177,"13,167":7178,"13,168":7179,"13,169":7180,"13,170":7181,"13,171":7182,"13,172":7183,"13,173":7184,"13,174":7185,"13,175":7186,"13,176":7187,"13,177":7188,"13,178":7189,"13,179":7190,"13,180":7191,"13,181":7192,"13,182":7193,"13,183":7194,"13,184":7195,"13,185":7196,"13,186":7197,"13,187":7198,"13,188":7199,"13,189":7200,"13,190":7201,"13,191":7202,"13,192":7203,"13,193":7204,"13,194":7205,"13,195":7206,"13,196":7207,"13,197":7208,"13,198":7209,"13,199":7210,"13,200":7211,"13,201":7212,"13,202":7213,"13,203":7214,"13,204":7215,"13,205":7216,"13,206":7217,"13,207":7218,"13,208":7219,"13,209":7220,"13,210":7221,"13,211":7222,"13,212":7223,"13,213":7224,"13,214":7225,"13,215":7226,"13,216":7227,"13,217":7228,"13,218":7229,"13,219":7230,"13,220":7231,"13,221":7232,"13,222":7233,"13,223":7234,"13,224":7235,"13,225":7236,"13,226":7237,"13,227":7238,"13,228":7239,"13,229":7240,"13,230":7241,"13,231":7242,"13,232":7243,"13,233":7244,"13,234":7245,"13,235":7246,"13,236":7247,"13,237":7248,"13,238":7249,"13,239":7250,"13,240":7251,"13,241":7252,"13,242":7253,"13,243":7254,"13,244":7255,"13,245":7256,"13,246":7257,"13,247":7258,"13,248":7259,"13,249":7260,"13,250":7261,"13,251":7262,"13,252":7263,"13,253":7264,"13,254":7265,"13,255":7266,"13,256":7267,"13,257":7268,"13,258":7269,"13,259":7270,"13,260":7271,"13,261":7272,"13,262":7273,"13,263":7274,"13,264":7275,"13,265":7276,"13,266":7277,"13,267":7278,"13,268":7279,"13,269":7280,"13,270":7281,"13,271":7282,"13,272":7283,"13,273":7284,"13,274":7285,"13,275":7286,"13,276":7287,"13,277":7288,"13,278":7289,"13,279":7290,"13,280":7291,"13,281":7292,"13,282":7293,"13,283":7294,"13,284":7295,"13,285":7296,"13,286":7297,"13,287":7298,"13,288":7299,"13,289":7300,"13,290":7301,"13,291":7302,"13,292":7303,"13,293":7304,"13,294":7305,"13,295":7306,"13,296":7307,"13,297":7308,"13,298":7309,"13,299":7310,"13,300":7311,"13,301":7312,"13,302":7313,"13,303":7314,"13,304":7315,"13,305":7316,"13,306":7317,"13,307":7318,"13,308":7319,"13,309":7320,"13,310":7321,"13,311":7322,"13,312":7323,"13,313":7324,"13,314":7325,"13,315":7326,"13,316":7327,"13,317":7328,"13,318":7329,"13,319":7330,"13,320":7331,"13,321":7332,"13,322":7333,"13,323":7334,"13,324":7335,"13,325":7336,"13,326":7337,"13,327":7338,"13,328":7339,"13,329":7340,"13,330":7341,"13,331":7342,"13,332":7343,"13,333":7344,"13,334":7345,"13,335":7346,"13,336":7347,"13,337":7348,"13,338":7349,"13,339":7350,"13,340":7351,"13,341":7352,"13,342":7353,"13,343":7354,"13,344":7355,"13,345":7356,"13,346":7357,"13,347":7358,"13,348":7359,"13,349":7360,"13,350":7361,"13,351":7362,"13,352":7363,"13,353":7364,"13,354":7365,"13,355":7366,"13,356":7367,"13,357":7368,"13,358":7369,"13,359":7370,"13,360":7371,"13,361":7372,"13,362":7373,"13,363":7374,"13,364":7375,"13,365":7376,"13,366":7377,"13,367":7378,"13,368":7379,"13,369":7380,"13,370":7381,"13,371":7382,"13,372":7383,"13,373":7384,"13,374":7385,"13,375":7386,"13,376":7387,"13,377":7388,"13,378":7389,"13,379":7390,"13,380":7391,"13,381":7392,"13,382":7393,"13,383":7394,"13,384":7395,"13,385":7396,"13,386":7397,"13,387":7398,"13,388":7399,"13,389":7400,"13,390":7401,"13,391":7402,"13,392":7403,"13,393":7404,"13,394":7405,"13,395":7406,"13,396":7407,"13,397":7408,"13,398":7409,"13,399":7410,"13,400":7411,"13,401":7412,"13,402":7413,"13,403":7414,"13,404":7415,"13,405":7416,"13,406":7417,"13,407":7418,"13,408":7419,"13,409":7420,"13,410":7421,"13,411":7422,"13,412":7423,"13,413":7424,"13,414":7425,"13,415":7426,"13,416":7427,"13,417":7428,"13,418":7429,"13,419":7430,"13,420":7431,"13,421":7432,"13,422":7433,"13,423":7434,"13,424":7435,"13,425":7436,"13,426":7437,"13,427":7438,"13,428":7439,"13,429":7440,"13,430":7441,"13,431":7442,"13,432":7443,"13,433":7444,"13,434":7445,"13,435":7446,"13,436":7447,"13,437":7448,"13,438":7449,"13,439":7450,"13,440":7451,"13,441":7452,"13,442":7453,"13,443":7454,"13,444":7455,"13,445":7456,"13,446":7457,"13,447":7458,"13,448":7459,"13,449":7460,"13,450":7461,"13,451":7462,"13,452":7463,"13,453":7464,"13,454":7465,"13,455":7466,"13,456":7467,"13,457":7468,"13,458":7469,"13,459":7470,"13,460":7471,"13,461":7472,"13,462":7473,"13,463":7474,"13,464":7475,"13,465":7476,"13,466":7477,"13,467":7478,"13,468":7479,"13,469":7480,"13,470":7481,"13,471":7482,"13,472":7483,"13,473":7484,"13,474":7485,"13,475":7486,"13,476":7487,"13,477":7488,"13,478":7489,"13,479":7490,"13,480":7491,"13,481":7492,"13,482":7493,"13,483":7494,"13,484":7495,"13,485":7496,"13,486":7497,"13,487":7498,"13,488":7499,"13,489":7500,"13,490":7501,"13,491":7502,"13,492":7503,"13,493":7504,"13,494":7505,"13,495":7506,"13,496":7507,"13,497":7508,"13,498":7509,"13,499":7510,"13,500":7511,"13,501":7512,"13,502":7513,"13,503":7514,"13,504":7515,"13,505":7516,"13,506":7517,"13,507":7518,"13,508":7519,"13,509":7520,"13,510":7521,"13,511":7522,"13,512":7523,"13,513":7524,"13,514":7525,"13,515":7526,"13,516":7527,"13,517":7528,"13,518":7529,"13,519":7530,"13,520":7531,"13,521":7532,"13,522":7533,"13,523":7534,"13,524":7535,"13,525":7536,"13,526":7537,"13,527":7538,"13,528":7539,"13,529":7540,"13,530":7541,"13,531":7542,"13,532":7543,"13,533":7544,"13,534":7545,"13,535":7546,"13,536":7547,"13,537":7548,"13,538":7549,"13,539":7550,"13,540":7551,"13,541":7552,"13,542":7553,"13,543":7554,"13,544":7555,"13,545":7556,"13,546":7557,"13,547":7558,"13,548":7559,"13,549":7560,"13,550":7561,"13,551":7562,"13,552":7563,"13,553":7564,"13,554":7565,"13,555":7566,"13,556":7567,"13,557":7568,"13,558":7569,"13,559":7570,"13,560":7571,"13,561":7572,"13,562":7573,"13,563":7574,"13,564":7575,"13,565":7576,"13,566":7577,"13,567":7578,"13,568":7579,"13,569":7580,"13,570":7581,"13,571":7582,"13,572":7583,"13,573":7584,"13,574":7585,"13,575":7586,"13,576":7587,"13,577":7588,"13,578":7589,"13,579":7590,"13,580":7591,"13,581":7592,"13,582":7593,"13,583":7594,"13,584":7595,"13,585":7596,"13,586":7597,"13,587":7598,"13,588":7599,"13,589":7600,"13,590":7601,"13,591":7602,"13,592":7603,"13,593":7604,"13,594":7605,"13,595":7606,"13,596":7607,"13,597":7608,"13,598":7609,"13,599":7610,"13,600":7611,"13,601":7612,"13,602":7613,"13,603":7614,"13,604":7615,"13,605":7616,"13,606":7617,"13,607":7618,"13,608":7619,"13,609":7620,"13,610":7621,"13,611":7622,"13,612":7623,"13,613":7624,"13,614":7625,"13,615":7626,"13,616":7627,"13,617":7628,"13,618":7629,"13,619":7630,"13,620":7631,"14,5":7632,"14,6":7633,"14,7":7634,"14,8":7635,"14,9":7636,"14,10":7637,"14,11":7638,"14,12":7639,"14,13":7640,"14,14":7641,"14,15":7642,"14,16":7643,"14,17":7644,"14,18":7645,"14,19":7646,"14,20":7647,"14,21":7648,"14,22":7649,"14,23":7650,"14,24":7651,"14,25":7652,"14,26":7653,"14,27":7654,"14,28":7655,"14,29":7656,"14,30":7657,"14,31":7658,"14,32":7659,"14,33":7660,"14,34":7661,"14,35":7662,"14,36":7663,"14,37":7664,"14,38":7665,"14,39":7666,"14,40":7667,"14,41":7668,"14,42":7669,"14,43":7670,"14,44":7671,"14,45":7672,"14,46":7673,"14,47":7674,"14,48":7675,"14,49":7676,"14,50":7677,"14,51":7678,"14,52":7679,"14,53":7680,"14,54":7681,"14,55":7682,"14,56":7683,"14,57":7684,"14,58":7685,"14,59":7686,"14,60":7687,"14,61":7688,"14,62":7689,"14,63":7690,"14,64":7691,"14,65":7692,"14,66":7693,"14,67":7694,"14,68":7695,"14,69":7696,"14,70":7697,"14,71":7698,"14,72":7699,"14,73":7700,"14,74":7701,"14,75":7702,"14,76":7703,"14,77":7704,"14,78":7705,"14,79":7706,"14,80":7707,"14,81":7708,"14,82":7709,"14,83":7710,"14,84":7711,"14,85":7712,"14,86":7713,"14,87":7714,"14,88":7715,"14,89":7716,"14,90":7717,"14,91":7718,"14,92":7719,"14,93":7720,"14,94":7721,"14,95":7722,"14,96":7723,"14,97":7724,"14,98":7725,"14,99":7726,"14,100":7727,"14,101":7728,"14,102":7729,"14,103":7730,"14,104":7731,"14,105":7732,"14,106":7733,"14,107":7734,"14,108":7735,"14,109":7736,"14,110":7737,"14,111":7738,"14,112":7739,"14,113":7740,"14,114":7741,"14,115":7742,"14,116":7743,"14,117":7744,"14,118":7745,"14,119":7746,"14,120":7747,"14,121":7748,"14,122":7749,"14,123":7750,"14,124":7751,"14,125":7752,"14,126":7753,"14,127":7754,"14,128":7755,"14,129":7756,"14,130":7757,"14,131":7758,"14,132":7759,"14,133":7760,"14,134":7761,"14,135":7762,"14,136":7763,"14,137":7764,"14,138":7765,"14,139":7766,"14,140":7767,"14,141":7768,"14,142":7769,"14,143":7770,"14,144":7771,"14,145":7772,"14,146":7773,"14,147":7774,"14,148":7775,"14,149":7776,"14,150":7777,"14,151":7778,"14,152":7779,"14,153":7780,"14,154":7781,"14,155":7782,"14,156":7783,"14,157":7784,"14,158":7785,"14,159":7786,"14,160":7787,"14,161":7788,"14,162":7789,"14,163":7790,"14,164":7791,"14,165":7792,"14,166":7793,"14,167":7794,"14,168":7795,"14,169":7796,"14,170":7797,"14,171":7798,"14,172":7799,"14,173":7800,"14,174":7801,"14,175":7802,"14,176":7803,"14,177":7804,"14,178":7805,"14,179":7806,"14,180":7807,"14,181":7808,"14,182":7809,"14,183":7810,"14,184":7811,"14,185":7812,"14,186":7813,"14,187":7814,"14,188":7815,"14,189":7816,"14,190":7817,"14,191":7818,"14,192":7819,"14,193":7820,"14,194":7821,"14,195":7822,"14,196":7823,"14,197":7824,"14,198":7825,"14,199":7826,"14,200":7827,"14,201":7828,"14,202":7829,"14,203":7830,"14,204":7831,"14,205":7832,"14,206":7833,"14,207":7834,"14,208":7835,"14,209":7836,"14,210":7837,"14,211":7838,"14,212":7839,"14,213":7840,"14,214":7841,"14,215":7842,"14,216":7843,"14,217":7844,"14,218":7845,"14,219":7846,"14,220":7847,"14,221":7848,"14,222":7849,"14,223":7850,"14,224":7851,"14,225":7852,"14,226":7853,"14,227":7854,"14,228":7855,"14,229":7856,"14,230":7857,"14,231":7858,"14,232":7859,"14,233":7860,"14,234":7861,"14,235":7862,"14,236":7863,"14,237":7864,"14,238":7865,"14,239":7866,"14,240":7867,"14,241":7868,"14,242":7869,"14,243":7870,"14,244":7871,"14,245":7872,"14,246":7873,"14,247":7874,"14,248":7875,"14,249":7876,"14,250":7877,"14,251":7878,"14,252":7879,"14,253":7880,"14,254":7881,"14,255":7882,"14,256":7883,"14,257":7884,"14,258":7885,"14,259":7886,"14,260":7887,"14,261":7888,"14,262":7889,"14,263":7890,"14,264":7891,"14,265":7892,"14,266":7893,"14,267":7894,"14,268":7895,"14,269":7896,"14,270":7897,"14,271":7898,"14,272":7899,"14,273":7900,"14,274":7901,"14,275":7902,"14,276":7903,"14,277":7904,"14,278":7905,"14,279":7906,"14,280":7907,"14,281":7908,"14,282":7909,"14,283":7910,"14,284":7911,"14,285":7912,"14,286":7913,"14,287":7914,"14,288":7915,"14,289":7916,"14,290":7917,"14,291":7918,"14,292":7919,"14,293":7920,"14,294":7921,"14,295":7922,"14,296":7923,"14,297":7924,"14,298":7925,"14,299":7926,"14,300":7927,"14,301":7928,"14,302":7929,"14,303":7930,"14,304":7931,"14,305":7932,"14,306":7933,"14,307":7934,"14,308":7935,"14,309":7936,"14,310":7937,"14,311":7938,"14,312":7939,"14,313":7940,"14,314":7941,"14,315":7942,"14,316":7943,"14,317":7944,"14,318":7945,"14,319":7946,"14,320":7947,"14,321":7948,"14,322":7949,"14,323":7950,"14,324":7951,"14,325":7952,"14,326":7953,"14,327":7954,"14,328":7955,"14,329":7956,"14,330":7957,"14,331":7958,"14,332":7959,"14,333":7960,"14,334":7961,"14,335":7962,"14,336":7963,"14,337":7964,"14,338":7965,"14,339":7966,"14,340":7967,"14,341":7968,"14,342":7969,"14,343":7970,"14,344":7971,"14,345":7972,"14,346":7973,"14,347":7974,"14,348":7975,"14,349":7976,"14,350":7977,"14,351":7978,"14,352":7979,"14,353":7980,"14,354":7981,"14,355":7982,"14,356":7983,"14,357":7984,"14,358":7985,"14,359":7986,"14,360":7987,"14,361":7988,"14,362":7989,"14,363":7990,"14,364":7991,"14,365":7992,"14,366":7993,"14,367":7994,"14,368":7995,"14,369":7996,"14,370":7997,"14,371":7998,"14,372":7999,"14,373":8000,"14,374":8001,"14,375":8002,"14,376":8003,"14,377":8004,"14,378":8005,"14,379":8006,"14,380":8007,"14,381":8008,"14,382":8009,"14,383":8010,"14,384":8011,"14,385":8012,"14,386":8013,"14,387":8014,"14,388":8015,"14,389":8016,"14,390":8017,"14,391":8018,"14,392":8019,"14,393":8020,"14,394":8021,"14,395":8022,"14,396":8023,"14,397":8024,"14,398":8025,"14,399":8026,"14,400":8027,"14,401":8028,"14,402":8029,"14,403":8030,"14,404":8031,"14,405":8032,"14,406":8033,"14,407":8034,"14,408":8035,"14,409":8036,"14,410":8037,"14,411":8038,"14,412":8039,"14,413":8040,"14,414":8041,"14,415":8042,"14,416":8043,"14,417":8044,"14,418":8045,"14,419":8046,"14,420":8047,"14,421":8048,"14,422":8049,"14,423":8050,"14,424":8051,"14,425":8052,"14,426":8053,"14,427":8054,"14,428":8055,"14,429":8056,"14,430":8057,"14,431":8058,"14,432":8059,"14,433":8060,"14,434":8061,"14,435":8062,"14,436":8063,"14,437":8064,"14,438":8065,"14,439":8066,"14,440":8067,"14,441":8068,"14,442":8069,"14,443":8070,"14,444":8071,"14,445":8072,"14,446":8073,"14,447":8074,"14,448":8075,"14,449":8076,"14,450":8077,"14,451":8078,"14,452":8079,"14,453":8080,"14,454":8081,"14,455":8082,"14,456":8083,"14,457":8084,"14,458":8085,"14,459":8086,"14,460":8087,"15,5":8088,"15,6":8089,"15,7":8090,"15,8":8091,"15,9":8092,"15,10":8093,"15,11":8094,"15,12":8095,"15,13":8096,"15,14":8097,"15,15":8098,"15,16":8099,"15,17":8100,"15,18":8101,"15,19":8102,"15,20":8103,"15,21":8104,"15,22":8105,"15,23":8106,"15,24":8107,"15,25":8108,"15,26":8109,"15,27":8110,"15,28":8111,"15,29":8112,"15,30":8113,"15,31":8114,"15,32":8115,"15,33":8116,"15,34":8117,"15,35":8118,"15,36":8119,"15,37":8120,"15,38":8121,"15,39":8122,"15,40":8123,"15,41":8124,"15,42":8125,"15,43":8126,"15,44":8127,"15,45":8128,"15,46":8129,"15,47":8130,"15,48":8131,"15,49":8132,"15,50":8133,"15,51":8134,"15,52":8135,"15,53":8136,"15,54":8137,"15,55":8138,"15,56":8139,"15,57":8140,"15,58":8141,"15,59":8142,"15,60":8143,"15,61":8144,"15,62":8145,"15,63":8146,"15,64":8147,"15,65":8148,"15,66":8149,"15,67":8150,"15,68":8151,"15,69":8152,"15,70":8153,"15,71":8154,"15,72":8155,"15,73":8156,"15,74":8157,"15,75":8158,"15,76":8159,"15,77":8160,"15,78":8161,"15,79":8162,"15,80":8163,"15,81":8164,"15,82":8165,"15,83":8166,"15,84":8167,"15,85":8168,"15,86":8169,"15,87":8170,"15,88":8171,"15,89":8172,"15,90":8173,"15,91":8174,"15,92":8175,"15,93":8176,"15,94":8177,"15,95":8178,"15,96":8179,"15,97":8180,"15,98":8181,"15,99":8182,"15,100":8183,"15,101":8184,"15,102":8185,"15,103":8186,"15,104":8187,"15,105":8188,"15,106":8189,"15,107":8190,"15,108":8191,"15,109":8192,"15,110":8193,"15,111":8194,"15,112":8195,"15,113":8196,"15,114":8197,"15,115":8198,"15,116":8199,"15,117":8200,"15,118":8201,"15,119":8202,"15,120":8203,"15,121":8204,"15,122":8205,"15,123":8206,"15,124":8207,"15,125":8208,"15,126":8209,"15,127":8210,"15,128":8211,"15,129":8212,"15,130":8213,"15,131":8214,"15,132":8215,"15,133":8216,"15,134":8217,"15,135":8218,"15,136":8219,"15,137":8220,"15,138":8221,"15,139":8222,"15,140":8223,"15,141":8224,"15,142":8225,"15,143":8226,"15,144":8227,"15,145":8228,"15,146":8229,"15,147":8230,"15,148":8231,"15,149":8232,"15,150":8233,"15,151":8234,"15,152":8235,"15,153":8236,"15,154":8237,"15,155":8238,"15,156":8239,"15,157":8240,"15,158":8241,"15,159":8242,"15,160":8243,"15,161":8244,"15,162":8245,"15,163":8246,"15,164":8247,"15,165":8248,"15,166":8249,"15,167":8250,"15,168":8251,"15,169":8252,"15,170":8253,"15,171":8254,"15,172":8255,"15,173":8256,"15,174":8257,"15,175":8258,"15,176":8259,"15,177":8260,"15,178":8261,"15,179":8262,"15,180":8263,"15,181":8264,"15,182":8265,"15,183":8266,"15,184":8267,"15,185":8268,"15,186":8269,"15,187":8270,"15,188":8271,"15,189":8272,"15,190":8273,"15,191":8274,"15,192":8275,"15,193":8276,"15,194":8277,"15,195":8278,"15,196":8279,"15,197":8280,"15,198":8281,"15,199":8282,"15,200":8283,"15,201":8284,"15,202":8285,"15,203":8286,"15,204":8287,"15,205":8288,"15,206":8289,"15,207":8290,"15,208":8291,"15,209":8292,"15,210":8293,"15,211":8294,"15,212":8295,"15,213":8296,"15,214":8297,"15,215":8298,"15,216":8299,"15,217":8300,"15,218":8301,"15,219":8302,"15,220":8303,"15,221":8304,"15,222":8305,"15,223":8306,"15,224":8307,"15,225":8308,"15,226":8309,"15,227":8310,"15,228":8311,"15,229":8312,"15,230":8313,"15,231":8314,"15,232":8315,"15,233":8316,"15,234":8317,"15,235":8318,"15,236":8319,"15,237":8320,"15,238":8321,"15,239":8322,"15,240":8323,"15,241":8324,"15,242":8325,"15,243":8326,"15,244":8327,"15,245":8328,"15,246":8329,"15,247":8330,"15,248":8331,"15,249":8332,"15,250":8333,"15,251":8334,"15,252":8335,"15,253":8336,"15,254":8337,"15,255":8338,"15,256":8339,"15,257":8340,"15,258":8341,"15,259":8342,"15,260":8343,"15,261":8344,"15,262":8345,"15,263":8346,"15,264":8347,"15,265":8348,"15,266":8349,"15,267":8350,"15,268":8351,"15,269":8352,"15,270":8353,"15,271":8354,"15,272":8355,"15,273":8356,"15,274":8357,"15,275":8358,"15,276":8359,"15,277":8360,"15,278":8361,"15,279":8362,"15,280":8363,"15,281":8364,"15,282":8365,"15,283":8366,"15,284":8367,"15,285":8368,"15,286":8369,"15,287":8370,"15,288":8371,"15,289":8372,"15,290":8373,"15,291":8374,"15,292":8375,"15,293":8376,"15,294":8377,"15,295":8378,"15,296":8379,"15,297":8380,"15,298":8381,"15,299":8382,"15,300":8383,"15,301":8384,"15,302":8385,"15,303":8386,"15,304":8387,"15,305":8388,"15,306":8389,"15,307":8390,"15,308":8391,"15,309":8392,"15,310":8393,"15,311":8394,"15,312":8395,"15,313":8396,"15,314":8397,"15,315":8398,"15,316":8399,"15,317":8400,"15,318":8401,"15,319":8402,"15,320":8403,"15,321":8404,"15,322":8405,"15,323":8406,"15,324":8407,"15,325":8408,"15,326":8409,"15,327":8410,"15,328":8411,"15,329":8412,"15,330":8413,"15,331":8414,"15,332":8415,"15,333":8416,"15,334":8417,"15,335":8418,"15,336":8419,"15,337":8420,"15,338":8421,"15,339":8422,"15,340":8423,"15,341":8424,"15,342":8425,"15,343":8426,"15,344":8427,"15,345":8428,"15,346":8429,"15,347":8430,"15,348":8431,"15,349":8432,"15,350":8433,"15,351":8434,"15,352":8435,"15,353":8436,"15,354":8437,"15,355":8438,"15,356":8439,"15,357":8440,"15,358":8441,"15,359":8442,"15,360":8443,"15,361":8444,"15,362":8445,"15,363":8446,"15,364":8447,"15,365":8448,"15,366":8449,"15,367":8450,"15,368":8451,"15,369":8452,"15,370":8453,"15,371":8454,"15,372":8455,"15,373":8456,"15,374":8457,"15,375":8458,"15,376":8459,"15,377":8460,"15,378":8461,"15,379":8462,"15,380":8463,"15,381":8464,"15,382":8465,"15,383":8466,"15,384":8467,"15,385":8468,"15,386":8469,"15,387":8470,"15,388":8471,"15,389":8472,"15,390":8473,"15,391":8474,"15,392":8475,"15,393":8476,"15,394":8477,"15,395":8478,"15,396":8479,"15,397":8480,"15,398":8481,"15,399":8482,"15,400":8483,"15,401":8484,"15,402":8485,"15,403":8486,"15,404":8487,"15,405":8488,"15,406":8489,"15,407":8490,"15,408":8491,"15,409":8492,"15,410":8493,"15,411":8494,"15,412":8495,"15,413":8496,"15,414":8497,"15,415":8498,"15,416":8499,"15,417":8500,"15,418":8501,"15,419":8502,"15,420":8503,"15,421":8504,"15,422":8505,"15,423":8506,"15,424":8507,"15,425":8508,"15,426":8509,"15,427":8510,"15,428":8511,"15,429":8512,"15,430":8513,"15,431":8514,"15,432":8515,"15,433":8516,"15,434":8517,"15,435":8518,"15,436":8519,"15,437":8520,"15,438":8521,"15,439":8522,"15,440":8523,"15,441":8524,"15,442":8525,"15,443":8526,"15,444":8527,"15,445":8528,"15,446":8529,"15,447":8530,"15,448":8531,"15,449":8532,"15,450":8533,"15,451":8534,"15,452":8535,"15,453":8536,"15,454":8537,"15,455":8538,"15,456":8539,"15,457":8540,"15,458":8541,"15,459":8542,"15,460":8543,"15,461":8544,"15,462":8545,"15,463":8546,"15,464":8547,"15,465":8548,"15,466":8549,"15,467":8550,"15,468":8551,"15,469":8552,"15,470":8553,"15,471":8554,"15,472":8555,"15,473":8556,"15,474":8557,"15,475":8558,"15,476":8559,"15,477":8560,"15,478":8561,"15,479":8562,"15,480":8563,"15,481":8564,"15,482":8565,"15,483":8566,"15,484":8567,"15,485":8568,"15,486":8569,"15,487":8570,"15,488":8571,"15,489":8572,"15,490":8573,"15,491":8574,"15,492":8575,"15,493":8576,"15,494":8577,"15,495":8578,"15,496":8579,"15,497":8580,"15,498":8581,"15,499":8582,"15,500":8583,"15,501":8584,"15,502":8585,"15,503":8586,"15,504":8587,"15,505":8588,"15,506":8589,"15,507":8590,"15,508":8591,"15,509":8592,"15,510":8593,"15,511":8594,"15,512":8595,"15,513":8596,"15,514":8597,"15,515":8598,"15,516":8599,"15,517":8600,"15,518":8601,"15,519":8602,"15,520":8603,"15,521":8604,"15,522":8605,"15,523":8606,"15,524":8607,"15,525":8608,"15,526":8609,"15,527":8610,"15,528":8611,"15,529":8612,"15,530":8613,"15,531":8614,"15,532":8615,"15,533":8616,"15,534":8617,"15,535":8618,"15,536":8619,"15,537":8620,"15,538":8621,"15,539":8622,"15,540":8623,"16,5":8624,"16,6":8625,"16,7":8626,"16,8":8627,"16,9":8628,"16,10":8629,"16,11":8630,"16,12":8631,"16,13":8632,"16,14":8633,"16,15":8634,"16,16":8635,"16,17":8636,"16,18":8637,"16,19":8638,"16,20":8639,"16,21":8640,"16,22":8641,"16,23":8642,"16,24":8643,"16,25":8644,"16,26":8645,"16,27":8646,"16,28":8647,"16,29":8648,"16,30":8649,"16,31":8650,"16,32":8651,"16,33":8652,"16,34":8653,"16,35":8654,"16,36":8655,"16,37":8656,"16,38":8657,"16,39":8658,"16,40":8659,"16,41":8660,"16,42":8661,"16,43":8662,"16,44":8663,"16,45":8664,"16,46":8665,"16,47":8666,"16,48":8667,"16,49":8668,"16,50":8669,"16,51":8670,"16,52":8671,"16,53":8672,"16,54":8673,"16,55":8674,"16,56":8675,"16,57":8676,"16,58":8677,"16,59":8678,"16,60":8679,"16,61":8680,"16,62":8681,"16,63":8682,"16,64":8683,"16,65":8684,"16,66":8685,"16,67":8686,"16,68":8687,"16,69":8688,"16,70":8689,"16,71":8690,"16,72":8691,"16,73":8692,"16,74":8693,"16,75":8694,"16,76":8695,"16,77":8696,"16,78":8697,"16,79":8698,"16,80":8699,"16,81":8700,"16,82":8701,"16,83":8702,"16,84":8703,"16,85":8704,"16,86":8705,"16,87":8706,"16,88":8707,"16,89":8708,"16,90":8709,"16,91":8710,"16,92":8711,"16,93":8712,"16,94":8713,"16,95":8714,"16,96":8715,"16,97":8716,"16,98":8717,"16,99":8718,"16,100":8719,"16,101":8720,"16,102":8721,"16,103":8722,"16,104":8723,"16,105":8724,"16,106":8725,"16,107":8726,"16,108":8727,"16,109":8728,"16,110":8729,"16,111":8730,"16,112":8731,"16,113":8732,"16,114":8733,"16,115":8734,"16,116":8735,"16,117":8736,"16,118":8737,"16,119":8738,"16,120":8739,"16,121":8740,"16,122":8741,"16,123":8742,"16,124":8743,"16,125":8744,"16,126":8745,"16,127":8746,"16,128":8747,"16,129":8748,"16,130":8749,"16,131":8750,"16,132":8751,"16,133":8752,"16,134":8753,"16,135":8754,"16,136":8755,"16,137":8756,"16,138":8757,"16,139":8758,"16,140":8759,"16,141":8760,"16,142":8761,"16,143":8762,"16,144":8763,"16,145":8764,"16,146":8765,"16,147":8766,"16,148":8767,"16,149":8768,"16,150":8769,"16,151":8770,"16,152":8771,"16,153":8772,"16,154":8773,"16,155":8774,"16,156":8775,"16,157":8776,"16,158":8777,"16,159":8778,"16,160":8779,"16,161":8780,"16,162":8781,"16,163":8782,"16,164":8783,"16,165":8784,"16,166":8785,"16,167":8786,"16,168":8787,"16,169":8788,"16,170":8789,"16,171":8790,"16,172":8791,"16,173":8792,"16,174":8793,"16,175":8794,"16,176":8795,"16,177":8796,"16,178":8797,"16,179":8798,"16,180":8799,"16,181":8800,"16,182":8801,"16,183":8802,"16,184":8803,"16,185":8804,"16,186":8805,"16,187":8806,"16,188":8807,"16,189":8808,"16,190":8809,"16,191":8810,"16,192":8811,"16,193":8812,"16,194":8813,"16,195":8814,"16,196":8815,"16,197":8816,"16,198":8817,"16,199":8818,"16,200":8819,"16,201":8820,"16,202":8821,"16,203":8822,"16,204":8823,"16,205":8824,"16,206":8825,"16,207":8826,"16,208":8827,"16,209":8828,"16,210":8829,"16,211":8830,"16,212":8831,"16,213":8832,"16,214":8833,"16,215":8834,"16,216":8835,"16,217":8836,"16,218":8837,"16,219":8838,"16,220":8839,"16,221":8840,"16,222":8841,"16,223":8842,"16,224":8843,"16,225":8844,"16,226":8845,"16,227":8846,"16,228":8847,"16,229":8848,"16,230":8849,"16,231":8850,"16,232":8851,"16,233":8852,"16,234":8853,"16,235":8854,"16,236":8855,"16,237":8856,"16,238":8857,"16,239":8858,"16,240":8859,"16,241":8860,"16,242":8861,"16,243":8862,"16,244":8863,"16,245":8864,"16,246":8865,"16,247":8866,"16,248":8867,"16,249":8868,"16,250":8869,"16,251":8870,"16,252":8871,"16,253":8872,"16,254":8873,"16,255":8874,"16,256":8875,"16,257":8876,"16,258":8877,"16,259":8878,"16,260":8879,"16,261":8880,"16,262":8881,"16,263":8882,"16,264":8883,"16,265":8884,"16,266":8885,"16,267":8886,"16,268":8887,"16,269":8888,"16,270":8889,"16,271":8890,"16,272":8891,"16,273":8892,"16,274":8893,"16,275":8894,"16,276":8895,"16,277":8896,"16,278":8897,"16,279":8898,"16,280":8899,"16,281":8900,"16,282":8901,"16,283":8902,"16,284":8903,"16,285":8904,"16,286":8905,"16,287":8906,"16,288":8907,"16,289":8908,"16,290":8909,"16,291":8910,"16,292":8911,"16,293":8912,"16,294":8913,"16,295":8914,"16,296":8915,"16,297":8916,"16,298":8917,"16,299":8918,"16,300":8919,"16,301":8920,"16,302":8921,"16,303":8922,"16,304":8923,"16,305":8924,"16,306":8925,"16,307":8926,"16,308":8927,"16,309":8928,"16,310":8929,"16,311":8930,"16,312":8931,"16,313":8932,"16,314":8933,"16,315":8934,"16,316":8935,"16,317":8936,"16,318":8937,"16,319":8938,"16,320":8939,"16,321":8940,"16,322":8941,"16,323":8942,"16,324":8943,"16,325":8944,"16,326":8945,"16,327":8946,"16,328":8947,"16,329":8948,"16,330":8949,"16,331":8950,"16,332":8951,"16,333":8952,"16,334":8953,"16,335":8954,"16,336":8955,"16,337":8956,"16,338":8957,"16,339":8958,"16,340":8959,"16,341":8960,"16,342":8961,"16,343":8962,"16,344":8963,"16,345":8964,"16,346":8965,"16,347":8966,"16,348":8967,"16,349":8968,"16,350":8969,"16,351":8970,"16,352":8971,"16,353":8972,"16,354":8973,"16,355":8974,"16,356":8975,"16,357":8976,"16,358":8977,"16,359":8978,"16,360":8979,"16,361":8980,"16,362":8981,"16,363":8982,"16,364":8983,"16,365":8984,"16,366":8985,"16,367":8986,"16,368":8987,"16,369":8988,"16,370":8989,"16,371":8990,"16,372":8991,"16,373":8992,"16,374":8993,"16,375":8994,"16,376":8995,"16,377":8996,"16,378":8997,"16,379":8998,"16,380":8999,"16,381":9000,"16,382":9001,"16,383":9002,"16,384":9003,"16,385":9004,"16,386":9005,"16,387":9006,"16,388":9007,"16,389":9008,"16,390":9009,"16,391":9010,"16,392":9011,"16,393":9012,"16,394":9013,"16,395":9014,"16,396":9015,"16,397":9016,"16,398":9017,"16,399":9018,"16,400":9019,"16,401":9020,"16,402":9021,"16,403":9022,"16,404":9023,"16,405":9024,"16,406":9025,"16,407":9026,"16,408":9027,"17,603":9028,"17,604":9029,"17,605":9030,"17,606":9031,"17,607":9032,"17,608":9033,"17,609":9034,"17,610":9035,"17,611":9036,"17,612":9037,"17,613":9038,"17,614":9039,"17,615":9040,"17,616":9041,"17,617":9042,"17,618":9043,"17,619":9044,"17,620":9045,"17,621":9046,"17,622":9047,"17,623":9048,"17,624":9049,"17,625":9050,"17,626":9051,"17,627":9052,"17,628":9053,"17,629":9054,"17,630":9055,"17,631":9056,"17,632":9057,"17,633":9058,"17,634":9059,"17,635":9060,"17,636":9061,"17,637":9062,"17,638":9063,"17,639":9064,"17,640":9065,"17,641":9066,"17,642":9067,"17,643":9068,"17,644":9069,"17,645":9070,"17,646":9071,"17,647":9072,"17,648":9073,"17,649":9074,"17,650":9075,"17,651":9076,"17,652":9077,"17,653":9078,"17,654":9079,"17,655":9080,"17,656":9081,"17,657":9082,"17,658":9083,"17,659":9084,"17,660":9085,"17,661":9086,"17,662":9087,"17,663":9088,"17,664":9089,"17,665":9090,"17,666":9091,"17,667":9092,"17,668":9093},"ٜ":{"1":[1,710],"2":[5,600],"3":[5,742],"4":[5,466],"5":[5,662],"6":[5,554],"7":[5,506],"8":[5,518],"9":[5,544],"10":[5,520],"11":[5,680],"12":[5,560],"13":[5,620],"14":[5,460],"15":[5,540],"16":[5,408],"17":[603,668]},"ٝ":["1,1","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673","1,674","1,675","1,676","1,677","1,678","1,679","1,680","1,681","1,682","1,683","1,684","1,685","1,686","1,687","1,688","1,689","1,690","1,691","1,692","1,693","1,694","1,695","1,696","1,697","1,698","1,699","1,700","1,701","1,702","1,703","1,704","1,705","1,706","1,707","1,708","1,709","1,710","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,586","3,587","3,588","3,589","3,590","3,591","3,592","3,593","3,594","3,595","3,596","3,597","3,598","3,599","3,600","3,601","3,602","3,603","3,604","3,605","3,606","3,607","3,608","3,609","3,610","3,611","3,612","3,613","3,614","3,615","3,616","3,617","3,618","3,619","3,620","3,621","3,622","3,623","3,624","3,625","3,626","3,627","3,628","3,629","3,630","3,631","3,632","3,633","3,634","3,635","3,636","3,637","3,638","3,639","3,640","3,641","3,642","3,643","3,644","3,645","3,646","3,647","3,648","3,649","3,650","3,651","3,652","3,653","3,654","3,655","3,656","3,657","3,658","3,659","3,660","3,661","3,662","3,663","3,664","3,665","3,666","3,667","3,668","3,669","3,670","3,671","3,672","3,673","3,674","3,675","3,676","3,677","3,678","3,679","3,680","3,681","3,682","3,683","3,684","3,685","3,686","3,687","3,688","3,689","3,690","3,691","3,692","3,693","3,694","3,695","3,696","3,697","3,698","3,699","3,700","3,701","3,702","3,703","3,704","3,705","3,706","3,707","3,708","3,709","3,710","3,711","3,712","3,713","3,714","3,715","3,716","3,717","3,718","3,719","3,720","3,721","3,722","3,723","3,724","3,725","3,726","3,727","3,728","3,729","3,730","3,731","3,732","3,733","3,734","3,735","3,736","3,737","3,738","3,739","3,740","3,741","3,742","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,36","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,90","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,119","5,120","5,121","5,122","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,199","5,200","5,201","5,202","5,203","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,211","5,212","5,213","5,214","5,215","5,216","5,217","5,218","5,219","5,220","5,221","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,227","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,233","5,234","5,235","5,236","5,237","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,243","5,244","5,245","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,252","5,253","5,254","5,255","5,256","5,257","5,258","5,259","5,260","5,261","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,268","5,269","5,270","5,271","5,272","5,273","5,274","5,275","5,276","5,277","5,278","5,279","5,280","5,281","5,282","5,283","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","5,289","5,290","5,291","5,292","5,293","5,294","5,295","5,296","5,297","5,298","5,299","5,300","5,301","5,302","5,303","5,304","5,305","5,306","5,307","5,308","5,309","5,310","5,311","5,312","5,313","5,314","5,315","5,316","5,317","5,318","5,319","5,320","5,321","5,322","5,323","5,324","5,325","5,326","5,327","5,328","5,329","5,330","5,331","5,332","5,333","5,334","5,335","5,336","5,337","5,338","5,339","5,340","5,341","5,342","5,343","5,344","5,345","5,346","5,347","5,348","5,349","5,350","5,351","5,352","5,353","5,354","5,355","5,356","5,357","5,358","5,359","5,360","5,361","5,362","5,363","5,364","5,365","5,366","5,367","5,368","5,369","5,370","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,386","5,387","5,388","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396","5,397","5,398","5,399","5,400","5,401","5,402","5,403","5,404","5,405","5,406","5,407","5,408","5,409","5,410","5,411","5,412","5,413","5,414","5,415","5,416","5,417","5,418","5,419","5,420","5,421","5,422","5,423","5,424","5,425","5,426","5,427","5,428","5,429","5,430","5,431","5,432","5,433","5,434","5,435","5,436","5,437","5,438","5,439","5,440","5,441","5,442","5,443","5,444","5,445","5,446","5,447","5,448","5,449","5,450","5,451","5,452","5,453","5,454","5,455","5,456","5,457","5,458","5,459","5,460","5,461","5,462","5,463","5,464","5,465","5,466","5,467","5,468","5,469","5,470","5,471","5,472","5,473","5,474","5,475","5,476","5,477","5,478","5,479","5,480","5,481","5,482","5,483","5,484","5,485","5,486","5,487","5,488","5,489","5,490","5,491","5,492","5,493","5,494","5,495","5,496","5,497","5,498","5,499","5,500","5,501","5,502","5,503","5,504","5,505","5,506","5,507","5,508","5,509","5,510","5,511","5,512","5,513","5,514","5,515","5,516","5,517","5,518","5,519","5,520","5,521","5,522","5,523","5,524","5,525","5,526","5,527","5,528","5,529","5,530","5,531","5,532","5,533","5,534","5,535","5,536","5,537","5,538","5,539","5,540","5,541","5,542","5,543","5,544","5,545","5,546","5,547","5,548","5,549","5,550","5,551","5,552","5,553","5,554","5,555","5,556","5,557","5,558","5,559","5,560","5,561","5,562","5,563","5,564","5,565","5,566","5,567","5,568","5,569","5,570","5,571","5,572","5,573","5,574","5,575","5,576","5,577","5,578","5,579","5,580","5,581","5,582","5,583","5,584","5,585","5,586","5,587","5,588","5,589","5,590","5,591","5,592","5,593","5,594","5,595","5,596","5,597","5,598","5,599","5,600","5,601","5,602","5,603","5,604","5,605","5,606","5,607","5,608","5,609","5,610","5,611","5,612","5,613","5,614","5,615","5,616","5,617","5,618","5,619","5,620","5,621","5,622","5,623","5,624","5,625","5,626","5,627","5,628","5,629","5,630","5,631","5,632","5,633","5,634","5,635","5,636","5,637","5,638","5,639","5,640","5,641","5,642","5,643","5,644","5,645","5,646","5,647","5,648","5,649","5,650","5,651","5,652","5,653","5,654","5,655","5,656","5,657","5,658","5,659","5,660","5,661","5,662","6,5","6,6","6,7","6,8","6,9","6,10","6,11","6,12","6,13","6,14","6,15","6,16","6,17","6,18","6,19","6,20","6,21","6,22","6,23","6,24","6,25","6,26","6,27","6,28","6,29","6,30","6,31","6,32","6,33","6,34","6,35","6,36","6,37","6,38","6,39","6,40","6,41","6,42","6,43","6,44","6,45","6,46","6,47","6,48","6,49","6,50","6,51","6,52","6,53","6,54","6,55","6,56","6,57","6,58","6,59","6,60","6,61","6,62","6,63","6,64","6,65","6,66","6,67","6,68","6,69","6,70","6,71","6,72","6,73","6,74","6,75","6,76","6,77","6,78","6,79","6,80","6,81","6,82","6,83","6,84","6,85","6,86","6,87","6,88","6,89","6,90","6,91","6,92","6,93","6,94","6,95","6,96","6,97","6,98","6,99","6,100","6,101","6,102","6,103","6,104","6,105","6,106","6,107","6,108","6,109","6,110","6,111","6,112","6,113","6,114","6,115","6,116","6,117","6,118","6,119","6,120","6,121","6,122","6,123","6,124","6,125","6,126","6,127","6,128","6,129","6,130","6,131","6,132","6,133","6,134","6,135","6,136","6,137","6,138","6,139","6,140","6,141","6,142","6,143","6,144","6,145","6,146","6,147","6,148","6,149","6,150","6,151","6,152","6,153","6,154","6,155","6,156","6,157","6,158","6,159","6,160","6,161","6,162","6,163","6,164","6,165","6,166","6,167","6,168","6,169","6,170","6,171","6,172","6,173","6,174","6,175","6,176","6,177","6,178","6,179","6,180","6,181","6,182","6,183","6,184","6,185","6,186","6,187","6,188","6,189","6,190","6,191","6,192","6,193","6,194","6,195","6,196","6,197","6,198","6,199","6,200","6,201","6,202","6,203","6,204","6,205","6,206","6,207","6,208","6,209","6,210","6,211","6,212","6,213","6,214","6,215","6,216","6,217","6,218","6,219","6,220","6,221","6,222","6,223","6,224","6,225","6,226","6,227","6,228","6,229","6,230","6,231","6,232","6,233","6,234","6,235","6,236","6,237","6,238","6,239","6,240","6,241","6,242","6,243","6,244","6,245","6,246","6,247","6,248","6,249","6,250","6,251","6,252","6,253","6,254","6,255","6,256","6,257","6,258","6,259","6,260","6,261","6,262","6,263","6,264","6,265","6,266","6,267","6,268","6,269","6,270","6,271","6,272","6,273","6,274","6,275","6,276","6,277","6,278","6,279","6,280","6,281","6,282","6,283","6,284","6,285","6,286","6,287","6,288","6,289","6,290","6,291","6,292","6,293","6,294","6,295","6,296","6,297","6,298","6,299","6,300","6,301","6,302","6,303","6,304","6,305","6,306","6,307","6,308","6,309","6,310","6,311","6,312","6,313","6,314","6,315","6,316","6,317","6,318","6,319","6,320","6,321","6,322","6,323","6,324","6,325","6,326","6,327","6,328","6,329","6,330","6,331","6,332","6,333","6,334","6,335","6,336","6,337","6,338","6,339","6,340","6,341","6,342","6,343","6,344","6,345","6,346","6,347","6,348","6,349","6,350","6,351","6,352","6,353","6,354","6,355","6,356","6,357","6,358","6,359","6,360","6,361","6,362","6,363","6,364","6,365","6,366","6,367","6,368","6,369","6,370","6,371","6,372","6,373","6,374","6,375","6,376","6,377","6,378","6,379","6,380","6,381","6,382","6,383","6,384","6,385","6,386","6,387","6,388","6,389","6,390","6,391","6,392","6,393","6,394","6,395","6,396","6,397","6,398","6,399","6,400","6,401","6,402","6,403","6,404","6,405","6,406","6,407","6,408","6,409","6,410","6,411","6,412","6,413","6,414","6,415","6,416","6,417","6,418","6,419","6,420","6,421","6,422","6,423","6,424","6,425","6,426","6,427","6,428","6,429","6,430","6,431","6,432","6,433","6,434","6,435","6,436","6,437","6,438","6,439","6,440","6,441","6,442","6,443","6,444","6,445","6,446","6,447","6,448","6,449","6,450","6,451","6,452","6,453","6,454","6,455","6,456","6,457","6,458","6,459","6,460","6,461","6,462","6,463","6,464","6,465","6,466","6,467","6,468","6,469","6,470","6,471","6,472","6,473","6,474","6,475","6,476","6,477","6,478","6,479","6,480","6,481","6,482","6,483","6,484","6,485","6,486","6,487","6,488","6,489","6,490","6,491","6,492","6,493","6,494","6,495","6,496","6,497","6,498","6,499","6,500","6,501","6,502","6,503","6,504","6,505","6,506","6,507","6,508","6,509","6,510","6,511","6,512","6,513","6,514","6,515","6,516","6,517","6,518","6,519","6,520","6,521","6,522","6,523","6,524","6,525","6,526","6,527","6,528","6,529","6,530","6,531","6,532","6,533","6,534","6,535","6,536","6,537","6,538","6,539","6,540","6,541","6,542","6,543","6,544","6,545","6,546","6,547","6,548","6,549","6,550","6,551","6,552","6,553","6,554","7,5","7,6","7,7","7,8","7,9","7,10","7,11","7,12","7,13","7,14","7,15","7,16","7,17","7,18","7,19","7,20","7,21","7,22","7,23","7,24","7,25","7,26","7,27","7,28","7,29","7,30","7,31","7,32","7,33","7,34","7,35","7,36","7,37","7,38","7,39","7,40","7,41","7,42","7,43","7,44","7,45","7,46","7,47","7,48","7,49","7,50","7,51","7,52","7,53","7,54","7,55","7,56","7,57","7,58","7,59","7,60","7,61","7,62","7,63","7,64","7,65","7,66","7,67","7,68","7,69","7,70","7,71","7,72","7,73","7,74","7,75","7,76","7,77","7,78","7,79","7,80","7,81","7,82","7,83","7,84","7,85","7,86","7,87","7,88","7,89","7,90","7,91","7,92","7,93","7,94","7,95","7,96","7,97","7,98","7,99","7,100","7,101","7,102","7,103","7,104","7,105","7,106","7,107","7,108","7,109","7,110","7,111","7,112","7,113","7,114","7,115","7,116","7,117","7,118","7,119","7,120","7,121","7,122","7,123","7,124","7,125","7,126","7,127","7,128","7,129","7,130","7,131","7,132","7,133","7,134","7,135","7,136","7,137","7,138","7,139","7,140","7,141","7,142","7,143","7,144","7,145","7,146","7,147","7,148","7,149","7,150","7,151","7,152","7,153","7,154","7,155","7,156","7,157","7,158","7,159","7,160","7,161","7,162","7,163","7,164","7,165","7,166","7,167","7,168","7,169","7,170","7,171","7,172","7,173","7,174","7,175","7,176","7,177","7,178","7,179","7,180","7,181","7,182","7,183","7,184","7,185","7,186","7,187","7,188","7,189","7,190","7,191","7,192","7,193","7,194","7,195","7,196","7,197","7,198","7,199","7,200","7,201","7,202","7,203","7,204","7,205","7,206","7,207","7,208","7,209","7,210","7,211","7,212","7,213","7,214","7,215","7,216","7,217","7,218","7,219","7,220","7,221","7,222","7,223","7,224","7,225","7,226","7,227","7,228","7,229","7,230","7,231","7,232","7,233","7,234","7,235","7,236","7,237","7,238","7,239","7,240","7,241","7,242","7,243","7,244","7,245","7,246","7,247","7,248","7,249","7,250","7,251","7,252","7,253","7,254","7,255","7,256","7,257","7,258","7,259","7,260","7,261","7,262","7,263","7,264","7,265","7,266","7,267","7,268","7,269","7,270","7,271","7,272","7,273","7,274","7,275","7,276","7,277","7,278","7,279","7,280","7,281","7,282","7,283","7,284","7,285","7,286","7,287","7,288","7,289","7,290","7,291","7,292","7,293","7,294","7,295","7,296","7,297","7,298","7,299","7,300","7,301","7,302","7,303","7,304","7,305","7,306","7,307","7,308","7,309","7,310","7,311","7,312","7,313","7,314","7,315","7,316","7,317","7,318","7,319","7,320","7,321","7,322","7,323","7,324","7,325","7,326","7,327","7,328","7,329","7,330","7,331","7,332","7,333","7,334","7,335","7,336","7,337","7,338","7,339","7,340","7,341","7,342","7,343","7,344","7,345","7,346","7,347","7,348","7,349","7,350","7,351","7,352","7,353","7,354","7,355","7,356","7,357","7,358","7,359","7,360","7,361","7,362","7,363","7,364","7,365","7,366","7,367","7,368","7,369","7,370","7,371","7,372","7,373","7,374","7,375","7,376","7,377","7,378","7,379","7,380","7,381","7,382","7,383","7,384","7,385","7,386","7,387","7,388","7,389","7,390","7,391","7,392","7,393","7,394","7,395","7,396","7,397","7,398","7,399","7,400","7,401","7,402","7,403","7,404","7,405","7,406","7,407","7,408","7,409","7,410","7,411","7,412","7,413","7,414","7,415","7,416","7,417","7,418","7,419","7,420","7,421","7,422","7,423","7,424","7,425","7,426","7,427","7,428","7,429","7,430","7,431","7,432","7,433","7,434","7,435","7,436","7,437","7,438","7,439","7,440","7,441","7,442","7,443","7,444","7,445","7,446","7,447","7,448","7,449","7,450","7,451","7,452","7,453","7,454","7,455","7,456","7,457","7,458","7,459","7,460","7,461","7,462","7,463","7,464","7,465","7,466","7,467","7,468","7,469","7,470","7,471","7,472","7,473","7,474","7,475","7,476","7,477","7,478","7,479","7,480","7,481","7,482","7,483","7,484","7,485","7,486","7,487","7,488","7,489","7,490","7,491","7,492","7,493","7,494","7,495","7,496","7,497","7,498","7,499","7,500","7,501","7,502","7,503","7,504","7,505","7,506","8,5","8,6","8,7","8,8","8,9","8,10","8,11","8,12","8,13","8,14","8,15","8,16","8,17","8,18","8,19","8,20","8,21","8,22","8,23","8,24","8,25","8,26","8,27","8,28","8,29","8,30","8,31","8,32","8,33","8,34","8,35","8,36","8,37","8,38","8,39","8,40","8,41","8,42","8,43","8,44","8,45","8,46","8,47","8,48","8,49","8,50","8,51","8,52","8,53","8,54","8,55","8,56","8,57","8,58","8,59","8,60","8,61","8,62","8,63","8,64","8,65","8,66","8,67","8,68","8,69","8,70","8,71","8,72","8,73","8,74","8,75","8,76","8,77","8,78","8,79","8,80","8,81","8,82","8,83","8,84","8,85","8,86","8,87","8,88","8,89","8,90","8,91","8,92","8,93","8,94","8,95","8,96","8,97","8,98","8,99","8,100","8,101","8,102","8,103","8,104","8,105","8,106","8,107","8,108","8,109","8,110","8,111","8,112","8,113","8,114","8,115","8,116","8,117","8,118","8,119","8,120","8,121","8,122","8,123","8,124","8,125","8,126","8,127","8,128","8,129","8,130","8,131","8,132","8,133","8,134","8,135","8,136","8,137","8,138","8,139","8,140","8,141","8,142","8,143","8,144","8,145","8,146","8,147","8,148","8,149","8,150","8,151","8,152","8,153","8,154","8,155","8,156","8,157","8,158","8,159","8,160","8,161","8,162","8,163","8,164","8,165","8,166","8,167","8,168","8,169","8,170","8,171","8,172","8,173","8,174","8,175","8,176","8,177","8,178","8,179","8,180","8,181","8,182","8,183","8,184","8,185","8,186","8,187","8,188","8,189","8,190","8,191","8,192","8,193","8,194","8,195","8,196","8,197","8,198","8,199","8,200","8,201","8,202","8,203","8,204","8,205","8,206","8,207","8,208","8,209","8,210","8,211","8,212","8,213","8,214","8,215","8,216","8,217","8,218","8,219","8,220","8,221","8,222","8,223","8,224","8,225","8,226","8,227","8,228","8,229","8,230","8,231","8,232","8,233","8,234","8,235","8,236","8,237","8,238","8,239","8,240","8,241","8,242","8,243","8,244","8,245","8,246","8,247","8,248","8,249","8,250","8,251","8,252","8,253","8,254","8,255","8,256","8,257","8,258","8,259","8,260","8,261","8,262","8,263","8,264","8,265","8,266","8,267","8,268","8,269","8,270","8,271","8,272","8,273","8,274","8,275","8,276","8,277","8,278","8,279","8,280","8,281","8,282","8,283","8,284","8,285","8,286","8,287","8,288","8,289","8,290","8,291","8,292","8,293","8,294","8,295","8,296","8,297","8,298","8,299","8,300","8,301","8,302","8,303","8,304","8,305","8,306","8,307","8,308","8,309","8,310","8,311","8,312","8,313","8,314","8,315","8,316","8,317","8,318","8,319","8,320","8,321","8,322","8,323","8,324","8,325","8,326","8,327","8,328","8,329","8,330","8,331","8,332","8,333","8,334","8,335","8,336","8,337","8,338","8,339","8,340","8,341","8,342","8,343","8,344","8,345","8,346","8,347","8,348","8,349","8,350","8,351","8,352","8,353","8,354","8,355","8,356","8,357","8,358","8,359","8,360","8,361","8,362","8,363","8,364","8,365","8,366","8,367","8,368","8,369","8,370","8,371","8,372","8,373","8,374","8,375","8,376","8,377","8,378","8,379","8,380","8,381","8,382","8,383","8,384","8,385","8,386","8,387","8,388","8,389","8,390","8,391","8,392","8,393","8,394","8,395","8,396","8,397","8,398","8,399","8,400","8,401","8,402","8,403","8,404","8,405","8,406","8,407","8,408","8,409","8,410","8,411","8,412","8,413","8,414","8,415","8,416","8,417","8,418","8,419","8,420","8,421","8,422","8,423","8,424","8,425","8,426","8,427","8,428","8,429","8,430","8,431","8,432","8,433","8,434","8,435","8,436","8,437","8,438","8,439","8,440","8,441","8,442","8,443","8,444","8,445","8,446","8,447","8,448","8,449","8,450","8,451","8,452","8,453","8,454","8,455","8,456","8,457","8,458","8,459","8,460","8,461","8,462","8,463","8,464","8,465","8,466","8,467","8,468","8,469","8,470","8,471","8,472","8,473","8,474","8,475","8,476","8,477","8,478","8,479","8,480","8,481","8,482","8,483","8,484","8,485","8,486","8,487","8,488","8,489","8,490","8,491","8,492","8,493","8,494","8,495","8,496","8,497","8,498","8,499","8,500","8,501","8,502","8,503","8,504","8,505","8,506","8,507","8,508","8,509","8,510","8,511","8,512","8,513","8,514","8,515","8,516","8,517","8,518","9,5","9,6","9,7","9,8","9,9","9,10","9,11","9,12","9,13","9,14","9,15","9,16","9,17","9,18","9,19","9,20","9,21","9,22","9,23","9,24","9,25","9,26","9,27","9,28","9,29","9,30","9,31","9,32","9,33","9,34","9,35","9,36","9,37","9,38","9,39","9,40","9,41","9,42","9,43","9,44","9,45","9,46","9,47","9,48","9,49","9,50","9,51","9,52","9,53","9,54","9,55","9,56","9,57","9,58","9,59","9,60","9,61","9,62","9,63","9,64","9,65","9,66","9,67","9,68","9,69","9,70","9,71","9,72","9,73","9,74","9,75","9,76","9,77","9,78","9,79","9,80","9,81","9,82","9,83","9,84","9,85","9,86","9,87","9,88","9,89","9,90","9,91","9,92","9,93","9,94","9,95","9,96","9,97","9,98","9,99","9,100","9,101","9,102","9,103","9,104","9,105","9,106","9,107","9,108","9,109","9,110","9,111","9,112","9,113","9,114","9,115","9,116","9,117","9,118","9,119","9,120","9,121","9,122","9,123","9,124","9,125","9,126","9,127","9,128","9,129","9,130","9,131","9,132","9,133","9,134","9,135","9,136","9,137","9,138","9,139","9,140","9,141","9,142","9,143","9,144","9,145","9,146","9,147","9,148","9,149","9,150","9,151","9,152","9,153","9,154","9,155","9,156","9,157","9,158","9,159","9,160","9,161","9,162","9,163","9,164","9,165","9,166","9,167","9,168","9,169","9,170","9,171","9,172","9,173","9,174","9,175","9,176","9,177","9,178","9,179","9,180","9,181","9,182","9,183","9,184","9,185","9,186","9,187","9,188","9,189","9,190","9,191","9,192","9,193","9,194","9,195","9,196","9,197","9,198","9,199","9,200","9,201","9,202","9,203","9,204","9,205","9,206","9,207","9,208","9,209","9,210","9,211","9,212","9,213","9,214","9,215","9,216","9,217","9,218","9,219","9,220","9,221","9,222","9,223","9,224","9,225","9,226","9,227","9,228","9,229","9,230","9,231","9,232","9,233","9,234","9,235","9,236","9,237","9,238","9,239","9,240","9,241","9,242","9,243","9,244","9,245","9,246","9,247","9,248","9,249","9,250","9,251","9,252","9,253","9,254","9,255","9,256","9,257","9,258","9,259","9,260","9,261","9,262","9,263","9,264","9,265","9,266","9,267","9,268","9,269","9,270","9,271","9,272","9,273","9,274","9,275","9,276","9,277","9,278","9,279","9,280","9,281","9,282","9,283","9,284","9,285","9,286","9,287","9,288","9,289","9,290","9,291","9,292","9,293","9,294","9,295","9,296","9,297","9,298","9,299","9,300","9,301","9,302","9,303","9,304","9,305","9,306","9,307","9,308","9,309","9,310","9,311","9,312","9,313","9,314","9,315","9,316","9,317","9,318","9,319","9,320","9,321","9,322","9,323","9,324","9,325","9,326","9,327","9,328","9,329","9,330","9,331","9,332","9,333","9,334","9,335","9,336","9,337","9,338","9,339","9,340","9,341","9,342","9,343","9,344","9,345","9,346","9,347","9,348","9,349","9,350","9,351","9,352","9,353","9,354","9,355","9,356","9,357","9,358","9,359","9,360","9,361","9,362","9,363","9,364","9,365","9,366","9,367","9,368","9,369","9,370","9,371","9,372","9,373","9,374","9,375","9,376","9,377","9,378","9,379","9,380","9,381","9,382","9,383","9,384","9,385","9,386","9,387","9,388","9,389","9,390","9,391","9,392","9,393","9,394","9,395","9,396","9,397","9,398","9,399","9,400","9,401","9,402","9,403","9,404","9,405","9,406","9,407","9,408","9,409","9,410","9,411","9,412","9,413","9,414","9,415","9,416","9,417","9,418","9,419","9,420","9,421","9,422","9,423","9,424","9,425","9,426","9,427","9,428","9,429","9,430","9,431","9,432","9,433","9,434","9,435","9,436","9,437","9,438","9,439","9,440","9,441","9,442","9,443","9,444","9,445","9,446","9,447","9,448","9,449","9,450","9,451","9,452","9,453","9,454","9,455","9,456","9,457","9,458","9,459","9,460","9,461","9,462","9,463","9,464","9,465","9,466","9,467","9,468","9,469","9,470","9,471","9,472","9,473","9,474","9,475","9,476","9,477","9,478","9,479","9,480","9,481","9,482","9,483","9,484","9,485","9,486","9,487","9,488","9,489","9,490","9,491","9,492","9,493","9,494","9,495","9,496","9,497","9,498","9,499","9,500","9,501","9,502","9,503","9,504","9,505","9,506","9,507","9,508","9,509","9,510","9,511","9,512","9,513","9,514","9,515","9,516","9,517","9,518","9,519","9,520","9,521","9,522","9,523","9,524","9,525","9,526","9,527","9,528","9,529","9,530","9,531","9,532","9,533","9,534","9,535","9,536","9,537","9,538","9,539","9,540","9,541","9,542","9,543","9,544","10,5","10,6","10,7","10,8","10,9","10,10","10,11","10,12","10,13","10,14","10,15","10,16","10,17","10,18","10,19","10,20","10,21","10,22","10,23","10,24","10,25","10,26","10,27","10,28","10,29","10,30","10,31","10,32","10,33","10,34","10,35","10,36","10,37","10,38","10,39","10,40","10,41","10,42","10,43","10,44","10,45","10,46","10,47","10,48","10,49","10,50","10,51","10,52","10,53","10,54","10,55","10,56","10,57","10,58","10,59","10,60","10,61","10,62","10,63","10,64","10,65","10,66","10,67","10,68","10,69","10,70","10,71","10,72","10,73","10,74","10,75","10,76","10,77","10,78","10,79","10,80","10,81","10,82","10,83","10,84","10,85","10,86","10,87","10,88","10,89","10,90","10,91","10,92","10,93","10,94","10,95","10,96","10,97","10,98","10,99","10,100","10,101","10,102","10,103","10,104","10,105","10,106","10,107","10,108","10,109","10,110","10,111","10,112","10,113","10,114","10,115","10,116","10,117","10,118","10,119","10,120","10,121","10,122","10,123","10,124","10,125","10,126","10,127","10,128","10,129","10,130","10,131","10,132","10,133","10,134","10,135","10,136","10,137","10,138","10,139","10,140","10,141","10,142","10,143","10,144","10,145","10,146","10,147","10,148","10,149","10,150","10,151","10,152","10,153","10,154","10,155","10,156","10,157","10,158","10,159","10,160","10,161","10,162","10,163","10,164","10,165","10,166","10,167","10,168","10,169","10,170","10,171","10,172","10,173","10,174","10,175","10,176","10,177","10,178","10,179","10,180","10,181","10,182","10,183","10,184","10,185","10,186","10,187","10,188","10,189","10,190","10,191","10,192","10,193","10,194","10,195","10,196","10,197","10,198","10,199","10,200","10,201","10,202","10,203","10,204","10,205","10,206","10,207","10,208","10,209","10,210","10,211","10,212","10,213","10,214","10,215","10,216","10,217","10,218","10,219","10,220","10,221","10,222","10,223","10,224","10,225","10,226","10,227","10,228","10,229","10,230","10,231","10,232","10,233","10,234","10,235","10,236","10,237","10,238","10,239","10,240","10,241","10,242","10,243","10,244","10,245","10,246","10,247","10,248","10,249","10,250","10,251","10,252","10,253","10,254","10,255","10,256","10,257","10,258","10,259","10,260","10,261","10,262","10,263","10,264","10,265","10,266","10,267","10,268","10,269","10,270","10,271","10,272","10,273","10,274","10,275","10,276","10,277","10,278","10,279","10,280","10,281","10,282","10,283","10,284","10,285","10,286","10,287","10,288","10,289","10,290","10,291","10,292","10,293","10,294","10,295","10,296","10,297","10,298","10,299","10,300","10,301","10,302","10,303","10,304","10,305","10,306","10,307","10,308","10,309","10,310","10,311","10,312","10,313","10,314","10,315","10,316","10,317","10,318","10,319","10,320","10,321","10,322","10,323","10,324","10,325","10,326","10,327","10,328","10,329","10,330","10,331","10,332","10,333","10,334","10,335","10,336","10,337","10,338","10,339","10,340","10,341","10,342","10,343","10,344","10,345","10,346","10,347","10,348","10,349","10,350","10,351","10,352","10,353","10,354","10,355","10,356","10,357","10,358","10,359","10,360","10,361","10,362","10,363","10,364","10,365","10,366","10,367","10,368","10,369","10,370","10,371","10,372","10,373","10,374","10,375","10,376","10,377","10,378","10,379","10,380","10,381","10,382","10,383","10,384","10,385","10,386","10,387","10,388","10,389","10,390","10,391","10,392","10,393","10,394","10,395","10,396","10,397","10,398","10,399","10,400","10,401","10,402","10,403","10,404","10,405","10,406","10,407","10,408","10,409","10,410","10,411","10,412","10,413","10,414","10,415","10,416","10,417","10,418","10,419","10,420","10,421","10,422","10,423","10,424","10,425","10,426","10,427","10,428","10,429","10,430","10,431","10,432","10,433","10,434","10,435","10,436","10,437","10,438","10,439","10,440","10,441","10,442","10,443","10,444","10,445","10,446","10,447","10,448","10,449","10,450","10,451","10,452","10,453","10,454","10,455","10,456","10,457","10,458","10,459","10,460","10,461","10,462","10,463","10,464","10,465","10,466","10,467","10,468","10,469","10,470","10,471","10,472","10,473","10,474","10,475","10,476","10,477","10,478","10,479","10,480","10,481","10,482","10,483","10,484","10,485","10,486","10,487","10,488","10,489","10,490","10,491","10,492","10,493","10,494","10,495","10,496","10,497","10,498","10,499","10,500","10,501","10,502","10,503","10,504","10,505","10,506","10,507","10,508","10,509","10,510","10,511","10,512","10,513","10,514","10,515","10,516","10,517","10,518","10,519","10,520","11,5","11,6","11,7","11,8","11,9","11,10","11,11","11,12","11,13","11,14","11,15","11,16","11,17","11,18","11,19","11,20","11,21","11,22","11,23","11,24","11,25","11,26","11,27","11,28","11,29","11,30","11,31","11,32","11,33","11,34","11,35","11,36","11,37","11,38","11,39","11,40","11,41","11,42","11,43","11,44","11,45","11,46","11,47","11,48","11,49","11,50","11,51","11,52","11,53","11,54","11,55","11,56","11,57","11,58","11,59","11,60","11,61","11,62","11,63","11,64","11,65","11,66","11,67","11,68","11,69","11,70","11,71","11,72","11,73","11,74","11,75","11,76","11,77","11,78","11,79","11,80","11,81","11,82","11,83","11,84","11,85","11,86","11,87","11,88","11,89","11,90","11,91","11,92","11,93","11,94","11,95","11,96","11,97","11,98","11,99","11,100","11,101","11,102","11,103","11,104","11,105","11,106","11,107","11,108","11,109","11,110","11,111","11,112","11,113","11,114","11,115","11,116","11,117","11,118","11,119","11,120","11,121","11,122","11,123","11,124","11,125","11,126","11,127","11,128","11,129","11,130","11,131","11,132","11,133","11,134","11,135","11,136","11,137","11,138","11,139","11,140","11,141","11,142","11,143","11,144","11,145","11,146","11,147","11,148","11,149","11,150","11,151","11,152","11,153","11,154","11,155","11,156","11,157","11,158","11,159","11,160","11,161","11,162","11,163","11,164","11,165","11,166","11,167","11,168","11,169","11,170","11,171","11,172","11,173","11,174","11,175","11,176","11,177","11,178","11,179","11,180","11,181","11,182","11,183","11,184","11,185","11,186","11,187","11,188","11,189","11,190","11,191","11,192","11,193","11,194","11,195","11,196","11,197","11,198","11,199","11,200","11,201","11,202","11,203","11,204","11,205","11,206","11,207","11,208","11,209","11,210","11,211","11,212","11,213","11,214","11,215","11,216","11,217","11,218","11,219","11,220","11,221","11,222","11,223","11,224","11,225","11,226","11,227","11,228","11,229","11,230","11,231","11,232","11,233","11,234","11,235","11,236","11,237","11,238","11,239","11,240","11,241","11,242","11,243","11,244","11,245","11,246","11,247","11,248","11,249","11,250","11,251","11,252","11,253","11,254","11,255","11,256","11,257","11,258","11,259","11,260","11,261","11,262","11,263","11,264","11,265","11,266","11,267","11,268","11,269","11,270","11,271","11,272","11,273","11,274","11,275","11,276","11,277","11,278","11,279","11,280","11,281","11,282","11,283","11,284","11,285","11,286","11,287","11,288","11,289","11,290","11,291","11,292","11,293","11,294","11,295","11,296","11,297","11,298","11,299","11,300","11,301","11,302","11,303","11,304","11,305","11,306","11,307","11,308","11,309","11,310","11,311","11,312","11,313","11,314","11,315","11,316","11,317","11,318","11,319","11,320","11,321","11,322","11,323","11,324","11,325","11,326","11,327","11,328","11,329","11,330","11,331","11,332","11,333","11,334","11,335","11,336","11,337","11,338","11,339","11,340","11,341","11,342","11,343","11,344","11,345","11,346","11,347","11,348","11,349","11,350","11,351","11,352","11,353","11,354","11,355","11,356","11,357","11,358","11,359","11,360","11,361","11,362","11,363","11,364","11,365","11,366","11,367","11,368","11,369","11,370","11,371","11,372","11,373","11,374","11,375","11,376","11,377","11,378","11,379","11,380","11,381","11,382","11,383","11,384","11,385","11,386","11,387","11,388","11,389","11,390","11,391","11,392","11,393","11,394","11,395","11,396","11,397","11,398","11,399","11,400","11,401","11,402","11,403","11,404","11,405","11,406","11,407","11,408","11,409","11,410","11,411","11,412","11,413","11,414","11,415","11,416","11,417","11,418","11,419","11,420","11,421","11,422","11,423","11,424","11,425","11,426","11,427","11,428","11,429","11,430","11,431","11,432","11,433","11,434","11,435","11,436","11,437","11,438","11,439","11,440","11,441","11,442","11,443","11,444","11,445","11,446","11,447","11,448","11,449","11,450","11,451","11,452","11,453","11,454","11,455","11,456","11,457","11,458","11,459","11,460","11,461","11,462","11,463","11,464","11,465","11,466","11,467","11,468","11,469","11,470","11,471","11,472","11,473","11,474","11,475","11,476","11,477","11,478","11,479","11,480","11,481","11,482","11,483","11,484","11,485","11,486","11,487","11,488","11,489","11,490","11,491","11,492","11,493","11,494","11,495","11,496","11,497","11,498","11,499","11,500","11,501","11,502","11,503","11,504","11,505","11,506","11,507","11,508","11,509","11,510","11,511","11,512","11,513","11,514","11,515","11,516","11,517","11,518","11,519","11,520","11,521","11,522","11,523","11,524","11,525","11,526","11,527","11,528","11,529","11,530","11,531","11,532","11,533","11,534","11,535","11,536","11,537","11,538","11,539","11,540","11,541","11,542","11,543","11,544","11,545","11,546","11,547","11,548","11,549","11,550","11,551","11,552","11,553","11,554","11,555","11,556","11,557","11,558","11,559","11,560","11,561","11,562","11,563","11,564","11,565","11,566","11,567","11,568","11,569","11,570","11,571","11,572","11,573","11,574","11,575","11,576","11,577","11,578","11,579","11,580","11,581","11,582","11,583","11,584","11,585","11,586","11,587","11,588","11,589","11,590","11,591","11,592","11,593","11,594","11,595","11,596","11,597","11,598","11,599","11,600","11,601","11,602","11,603","11,604","11,605","11,606","11,607","11,608","11,609","11,610","11,611","11,612","11,613","11,614","11,615","11,616","11,617","11,618","11,619","11,620","11,621","11,622","11,623","11,624","11,625","11,626","11,627","11,628","11,629","11,630","11,631","11,632","11,633","11,634","11,635","11,636","11,637","11,638","11,639","11,640","11,641","11,642","11,643","11,644","11,645","11,646","11,647","11,648","11,649","11,650","11,651","11,652","11,653","11,654","11,655","11,656","11,657","11,658","11,659","11,660","11,661","11,662","11,663","11,664","11,665","11,666","11,667","11,668","11,669","11,670","11,671","11,672","11,673","11,674","11,675","11,676","11,677","11,678","11,679","11,680","12,5","12,6","12,7","12,8","12,9","12,10","12,11","12,12","12,13","12,14","12,15","12,16","12,17","12,18","12,19","12,20","12,21","12,22","12,23","12,24","12,25","12,26","12,27","12,28","12,29","12,30","12,31","12,32","12,33","12,34","12,35","12,36","12,37","12,38","12,39","12,40","12,41","12,42","12,43","12,44","12,45","12,46","12,47","12,48","12,49","12,50","12,51","12,52","12,53","12,54","12,55","12,56","12,57","12,58","12,59","12,60","12,61","12,62","12,63","12,64","12,65","12,66","12,67","12,68","12,69","12,70","12,71","12,72","12,73","12,74","12,75","12,76","12,77","12,78","12,79","12,80","12,81","12,82","12,83","12,84","12,85","12,86","12,87","12,88","12,89","12,90","12,91","12,92","12,93","12,94","12,95","12,96","12,97","12,98","12,99","12,100","12,101","12,102","12,103","12,104","12,105","12,106","12,107","12,108","12,109","12,110","12,111","12,112","12,113","12,114","12,115","12,116","12,117","12,118","12,119","12,120","12,121","12,122","12,123","12,124","12,125","12,126","12,127","12,128","12,129","12,130","12,131","12,132","12,133","12,134","12,135","12,136","12,137","12,138","12,139","12,140","12,141","12,142","12,143","12,144","12,145","12,146","12,147","12,148","12,149","12,150","12,151","12,152","12,153","12,154","12,155","12,156","12,157","12,158","12,159","12,160","12,161","12,162","12,163","12,164","12,165","12,166","12,167","12,168","12,169","12,170","12,171","12,172","12,173","12,174","12,175","12,176","12,177","12,178","12,179","12,180","12,181","12,182","12,183","12,184","12,185","12,186","12,187","12,188","12,189","12,190","12,191","12,192","12,193","12,194","12,195","12,196","12,197","12,198","12,199","12,200","12,201","12,202","12,203","12,204","12,205","12,206","12,207","12,208","12,209","12,210","12,211","12,212","12,213","12,214","12,215","12,216","12,217","12,218","12,219","12,220","12,221","12,222","12,223","12,224","12,225","12,226","12,227","12,228","12,229","12,230","12,231","12,232","12,233","12,234","12,235","12,236","12,237","12,238","12,239","12,240","12,241","12,242","12,243","12,244","12,245","12,246","12,247","12,248","12,249","12,250","12,251","12,252","12,253","12,254","12,255","12,256","12,257","12,258","12,259","12,260","12,261","12,262","12,263","12,264","12,265","12,266","12,267","12,268","12,269","12,270","12,271","12,272","12,273","12,274","12,275","12,276","12,277","12,278","12,279","12,280","12,281","12,282","12,283","12,284","12,285","12,286","12,287","12,288","12,289","12,290","12,291","12,292","12,293","12,294","12,295","12,296","12,297","12,298","12,299","12,300","12,301","12,302","12,303","12,304","12,305","12,306","12,307","12,308","12,309","12,310","12,311","12,312","12,313","12,314","12,315","12,316","12,317","12,318","12,319","12,320","12,321","12,322","12,323","12,324","12,325","12,326","12,327","12,328","12,329","12,330","12,331","12,332","12,333","12,334","12,335","12,336","12,337","12,338","12,339","12,340","12,341","12,342","12,343","12,344","12,345","12,346","12,347","12,348","12,349","12,350","12,351","12,352","12,353","12,354","12,355","12,356","12,357","12,358","12,359","12,360","12,361","12,362","12,363","12,364","12,365","12,366","12,367","12,368","12,369","12,370","12,371","12,372","12,373","12,374","12,375","12,376","12,377","12,378","12,379","12,380","12,381","12,382","12,383","12,384","12,385","12,386","12,387","12,388","12,389","12,390","12,391","12,392","12,393","12,394","12,395","12,396","12,397","12,398","12,399","12,400","12,401","12,402","12,403","12,404","12,405","12,406","12,407","12,408","12,409","12,410","12,411","12,412","12,413","12,414","12,415","12,416","12,417","12,418","12,419","12,420","12,421","12,422","12,423","12,424","12,425","12,426","12,427","12,428","12,429","12,430","12,431","12,432","12,433","12,434","12,435","12,436","12,437","12,438","12,439","12,440","12,441","12,442","12,443","12,444","12,445","12,446","12,447","12,448","12,449","12,450","12,451","12,452","12,453","12,454","12,455","12,456","12,457","12,458","12,459","12,460","12,461","12,462","12,463","12,464","12,465","12,466","12,467","12,468","12,469","12,470","12,471","12,472","12,473","12,474","12,475","12,476","12,477","12,478","12,479","12,480","12,481","12,482","12,483","12,484","12,485","12,486","12,487","12,488","12,489","12,490","12,491","12,492","12,493","12,494","12,495","12,496","12,497","12,498","12,499","12,500","12,501","12,502","12,503","12,504","12,505","12,506","12,507","12,508","12,509","12,510","12,511","12,512","12,513","12,514","12,515","12,516","12,517","12,518","12,519","12,520","12,521","12,522","12,523","12,524","12,525","12,526","12,527","12,528","12,529","12,530","12,531","12,532","12,533","12,534","12,535","12,536","12,537","12,538","12,539","12,540","12,541","12,542","12,543","12,544","12,545","12,546","12,547","12,548","12,549","12,550","12,551","12,552","12,553","12,554","12,555","12,556","12,557","12,558","12,559","12,560","13,5","13,6","13,7","13,8","13,9","13,10","13,11","13,12","13,13","13,14","13,15","13,16","13,17","13,18","13,19","13,20","13,21","13,22","13,23","13,24","13,25","13,26","13,27","13,28","13,29","13,30","13,31","13,32","13,33","13,34","13,35","13,36","13,37","13,38","13,39","13,40","13,41","13,42","13,43","13,44","13,45","13,46","13,47","13,48","13,49","13,50","13,51","13,52","13,53","13,54","13,55","13,56","13,57","13,58","13,59","13,60","13,61","13,62","13,63","13,64","13,65","13,66","13,67","13,68","13,69","13,70","13,71","13,72","13,73","13,74","13,75","13,76","13,77","13,78","13,79","13,80","13,81","13,82","13,83","13,84","13,85","13,86","13,87","13,88","13,89","13,90","13,91","13,92","13,93","13,94","13,95","13,96","13,97","13,98","13,99","13,100","13,101","13,102","13,103","13,104","13,105","13,106","13,107","13,108","13,109","13,110","13,111","13,112","13,113","13,114","13,115","13,116","13,117","13,118","13,119","13,120","13,121","13,122","13,123","13,124","13,125","13,126","13,127","13,128","13,129","13,130","13,131","13,132","13,133","13,134","13,135","13,136","13,137","13,138","13,139","13,140","13,141","13,142","13,143","13,144","13,145","13,146","13,147","13,148","13,149","13,150","13,151","13,152","13,153","13,154","13,155","13,156","13,157","13,158","13,159","13,160","13,161","13,162","13,163","13,164","13,165","13,166","13,167","13,168","13,169","13,170","13,171","13,172","13,173","13,174","13,175","13,176","13,177","13,178","13,179","13,180","13,181","13,182","13,183","13,184","13,185","13,186","13,187","13,188","13,189","13,190","13,191","13,192","13,193","13,194","13,195","13,196","13,197","13,198","13,199","13,200","13,201","13,202","13,203","13,204","13,205","13,206","13,207","13,208","13,209","13,210","13,211","13,212","13,213","13,214","13,215","13,216","13,217","13,218","13,219","13,220","13,221","13,222","13,223","13,224","13,225","13,226","13,227","13,228","13,229","13,230","13,231","13,232","13,233","13,234","13,235","13,236","13,237","13,238","13,239","13,240","13,241","13,242","13,243","13,244","13,245","13,246","13,247","13,248","13,249","13,250","13,251","13,252","13,253","13,254","13,255","13,256","13,257","13,258","13,259","13,260","13,261","13,262","13,263","13,264","13,265","13,266","13,267","13,268","13,269","13,270","13,271","13,272","13,273","13,274","13,275","13,276","13,277","13,278","13,279","13,280","13,281","13,282","13,283","13,284","13,285","13,286","13,287","13,288","13,289","13,290","13,291","13,292","13,293","13,294","13,295","13,296","13,297","13,298","13,299","13,300","13,301","13,302","13,303","13,304","13,305","13,306","13,307","13,308","13,309","13,310","13,311","13,312","13,313","13,314","13,315","13,316","13,317","13,318","13,319","13,320","13,321","13,322","13,323","13,324","13,325","13,326","13,327","13,328","13,329","13,330","13,331","13,332","13,333","13,334","13,335","13,336","13,337","13,338","13,339","13,340","13,341","13,342","13,343","13,344","13,345","13,346","13,347","13,348","13,349","13,350","13,351","13,352","13,353","13,354","13,355","13,356","13,357","13,358","13,359","13,360","13,361","13,362","13,363","13,364","13,365","13,366","13,367","13,368","13,369","13,370","13,371","13,372","13,373","13,374","13,375","13,376","13,377","13,378","13,379","13,380","13,381","13,382","13,383","13,384","13,385","13,386","13,387","13,388","13,389","13,390","13,391","13,392","13,393","13,394","13,395","13,396","13,397","13,398","13,399","13,400","13,401","13,402","13,403","13,404","13,405","13,406","13,407","13,408","13,409","13,410","13,411","13,412","13,413","13,414","13,415","13,416","13,417","13,418","13,419","13,420","13,421","13,422","13,423","13,424","13,425","13,426","13,427","13,428","13,429","13,430","13,431","13,432","13,433","13,434","13,435","13,436","13,437","13,438","13,439","13,440","13,441","13,442","13,443","13,444","13,445","13,446","13,447","13,448","13,449","13,450","13,451","13,452","13,453","13,454","13,455","13,456","13,457","13,458","13,459","13,460","13,461","13,462","13,463","13,464","13,465","13,466","13,467","13,468","13,469","13,470","13,471","13,472","13,473","13,474","13,475","13,476","13,477","13,478","13,479","13,480","13,481","13,482","13,483","13,484","13,485","13,486","13,487","13,488","13,489","13,490","13,491","13,492","13,493","13,494","13,495","13,496","13,497","13,498","13,499","13,500","13,501","13,502","13,503","13,504","13,505","13,506","13,507","13,508","13,509","13,510","13,511","13,512","13,513","13,514","13,515","13,516","13,517","13,518","13,519","13,520","13,521","13,522","13,523","13,524","13,525","13,526","13,527","13,528","13,529","13,530","13,531","13,532","13,533","13,534","13,535","13,536","13,537","13,538","13,539","13,540","13,541","13,542","13,543","13,544","13,545","13,546","13,547","13,548","13,549","13,550","13,551","13,552","13,553","13,554","13,555","13,556","13,557","13,558","13,559","13,560","13,561","13,562","13,563","13,564","13,565","13,566","13,567","13,568","13,569","13,570","13,571","13,572","13,573","13,574","13,575","13,576","13,577","13,578","13,579","13,580","13,581","13,582","13,583","13,584","13,585","13,586","13,587","13,588","13,589","13,590","13,591","13,592","13,593","13,594","13,595","13,596","13,597","13,598","13,599","13,600","13,601","13,602","13,603","13,604","13,605","13,606","13,607","13,608","13,609","13,610","13,611","13,612","13,613","13,614","13,615","13,616","13,617","13,618","13,619","13,620","14,5","14,6","14,7","14,8","14,9","14,10","14,11","14,12","14,13","14,14","14,15","14,16","14,17","14,18","14,19","14,20","14,21","14,22","14,23","14,24","14,25","14,26","14,27","14,28","14,29","14,30","14,31","14,32","14,33","14,34","14,35","14,36","14,37","14,38","14,39","14,40","14,41","14,42","14,43","14,44","14,45","14,46","14,47","14,48","14,49","14,50","14,51","14,52","14,53","14,54","14,55","14,56","14,57","14,58","14,59","14,60","14,61","14,62","14,63","14,64","14,65","14,66","14,67","14,68","14,69","14,70","14,71","14,72","14,73","14,74","14,75","14,76","14,77","14,78","14,79","14,80","14,81","14,82","14,83","14,84","14,85","14,86","14,87","14,88","14,89","14,90","14,91","14,92","14,93","14,94","14,95","14,96","14,97","14,98","14,99","14,100","14,101","14,102","14,103","14,104","14,105","14,106","14,107","14,108","14,109","14,110","14,111","14,112","14,113","14,114","14,115","14,116","14,117","14,118","14,119","14,120","14,121","14,122","14,123","14,124","14,125","14,126","14,127","14,128","14,129","14,130","14,131","14,132","14,133","14,134","14,135","14,136","14,137","14,138","14,139","14,140","14,141","14,142","14,143","14,144","14,145","14,146","14,147","14,148","14,149","14,150","14,151","14,152","14,153","14,154","14,155","14,156","14,157","14,158","14,159","14,160","14,161","14,162","14,163","14,164","14,165","14,166","14,167","14,168","14,169","14,170","14,171","14,172","14,173","14,174","14,175","14,176","14,177","14,178","14,179","14,180","14,181","14,182","14,183","14,184","14,185","14,186","14,187","14,188","14,189","14,190","14,191","14,192","14,193","14,194","14,195","14,196","14,197","14,198","14,199","14,200","14,201","14,202","14,203","14,204","14,205","14,206","14,207","14,208","14,209","14,210","14,211","14,212","14,213","14,214","14,215","14,216","14,217","14,218","14,219","14,220","14,221","14,222","14,223","14,224","14,225","14,226","14,227","14,228","14,229","14,230","14,231","14,232","14,233","14,234","14,235","14,236","14,237","14,238","14,239","14,240","14,241","14,242","14,243","14,244","14,245","14,246","14,247","14,248","14,249","14,250","14,251","14,252","14,253","14,254","14,255","14,256","14,257","14,258","14,259","14,260","14,261","14,262","14,263","14,264","14,265","14,266","14,267","14,268","14,269","14,270","14,271","14,272","14,273","14,274","14,275","14,276","14,277","14,278","14,279","14,280","14,281","14,282","14,283","14,284","14,285","14,286","14,287","14,288","14,289","14,290","14,291","14,292","14,293","14,294","14,295","14,296","14,297","14,298","14,299","14,300","14,301","14,302","14,303","14,304","14,305","14,306","14,307","14,308","14,309","14,310","14,311","14,312","14,313","14,314","14,315","14,316","14,317","14,318","14,319","14,320","14,321","14,322","14,323","14,324","14,325","14,326","14,327","14,328","14,329","14,330","14,331","14,332","14,333","14,334","14,335","14,336","14,337","14,338","14,339","14,340","14,341","14,342","14,343","14,344","14,345","14,346","14,347","14,348","14,349","14,350","14,351","14,352","14,353","14,354","14,355","14,356","14,357","14,358","14,359","14,360","14,361","14,362","14,363","14,364","14,365","14,366","14,367","14,368","14,369","14,370","14,371","14,372","14,373","14,374","14,375","14,376","14,377","14,378","14,379","14,380","14,381","14,382","14,383","14,384","14,385","14,386","14,387","14,388","14,389","14,390","14,391","14,392","14,393","14,394","14,395","14,396","14,397","14,398","14,399","14,400","14,401","14,402","14,403","14,404","14,405","14,406","14,407","14,408","14,409","14,410","14,411","14,412","14,413","14,414","14,415","14,416","14,417","14,418","14,419","14,420","14,421","14,422","14,423","14,424","14,425","14,426","14,427","14,428","14,429","14,430","14,431","14,432","14,433","14,434","14,435","14,436","14,437","14,438","14,439","14,440","14,441","14,442","14,443","14,444","14,445","14,446","14,447","14,448","14,449","14,450","14,451","14,452","14,453","14,454","14,455","14,456","14,457","14,458","14,459","14,460","15,5","15,6","15,7","15,8","15,9","15,10","15,11","15,12","15,13","15,14","15,15","15,16","15,17","15,18","15,19","15,20","15,21","15,22","15,23","15,24","15,25","15,26","15,27","15,28","15,29","15,30","15,31","15,32","15,33","15,34","15,35","15,36","15,37","15,38","15,39","15,40","15,41","15,42","15,43","15,44","15,45","15,46","15,47","15,48","15,49","15,50","15,51","15,52","15,53","15,54","15,55","15,56","15,57","15,58","15,59","15,60","15,61","15,62","15,63","15,64","15,65","15,66","15,67","15,68","15,69","15,70","15,71","15,72","15,73","15,74","15,75","15,76","15,77","15,78","15,79","15,80","15,81","15,82","15,83","15,84","15,85","15,86","15,87","15,88","15,89","15,90","15,91","15,92","15,93","15,94","15,95","15,96","15,97","15,98","15,99","15,100","15,101","15,102","15,103","15,104","15,105","15,106","15,107","15,108","15,109","15,110","15,111","15,112","15,113","15,114","15,115","15,116","15,117","15,118","15,119","15,120","15,121","15,122","15,123","15,124","15,125","15,126","15,127","15,128","15,129","15,130","15,131","15,132","15,133","15,134","15,135","15,136","15,137","15,138","15,139","15,140","15,141","15,142","15,143","15,144","15,145","15,146","15,147","15,148","15,149","15,150","15,151","15,152","15,153","15,154","15,155","15,156","15,157","15,158","15,159","15,160","15,161","15,162","15,163","15,164","15,165","15,166","15,167","15,168","15,169","15,170","15,171","15,172","15,173","15,174","15,175","15,176","15,177","15,178","15,179","15,180","15,181","15,182","15,183","15,184","15,185","15,186","15,187","15,188","15,189","15,190","15,191","15,192","15,193","15,194","15,195","15,196","15,197","15,198","15,199","15,200","15,201","15,202","15,203","15,204","15,205","15,206","15,207","15,208","15,209","15,210","15,211","15,212","15,213","15,214","15,215","15,216","15,217","15,218","15,219","15,220","15,221","15,222","15,223","15,224","15,225","15,226","15,227","15,228","15,229","15,230","15,231","15,232","15,233","15,234","15,235","15,236","15,237","15,238","15,239","15,240","15,241","15,242","15,243","15,244","15,245","15,246","15,247","15,248","15,249","15,250","15,251","15,252","15,253","15,254","15,255","15,256","15,257","15,258","15,259","15,260","15,261","15,262","15,263","15,264","15,265","15,266","15,267","15,268","15,269","15,270","15,271","15,272","15,273","15,274","15,275","15,276","15,277","15,278","15,279","15,280","15,281","15,282","15,283","15,284","15,285","15,286","15,287","15,288","15,289","15,290","15,291","15,292","15,293","15,294","15,295","15,296","15,297","15,298","15,299","15,300","15,301","15,302","15,303","15,304","15,305","15,306","15,307","15,308","15,309","15,310","15,311","15,312","15,313","15,314","15,315","15,316","15,317","15,318","15,319","15,320","15,321","15,322","15,323","15,324","15,325","15,326","15,327","15,328","15,329","15,330","15,331","15,332","15,333","15,334","15,335","15,336","15,337","15,338","15,339","15,340","15,341","15,342","15,343","15,344","15,345","15,346","15,347","15,348","15,349","15,350","15,351","15,352","15,353","15,354","15,355","15,356","15,357","15,358","15,359","15,360","15,361","15,362","15,363","15,364","15,365","15,366","15,367","15,368","15,369","15,370","15,371","15,372","15,373","15,374","15,375","15,376","15,377","15,378","15,379","15,380","15,381","15,382","15,383","15,384","15,385","15,386","15,387","15,388","15,389","15,390","15,391","15,392","15,393","15,394","15,395","15,396","15,397","15,398","15,399","15,400","15,401","15,402","15,403","15,404","15,405","15,406","15,407","15,408","15,409","15,410","15,411","15,412","15,413","15,414","15,415","15,416","15,417","15,418","15,419","15,420","15,421","15,422","15,423","15,424","15,425","15,426","15,427","15,428","15,429","15,430","15,431","15,432","15,433","15,434","15,435","15,436","15,437","15,438","15,439","15,440","15,441","15,442","15,443","15,444","15,445","15,446","15,447","15,448","15,449","15,450","15,451","15,452","15,453","15,454","15,455","15,456","15,457","15,458","15,459","15,460","15,461","15,462","15,463","15,464","15,465","15,466","15,467","15,468","15,469","15,470","15,471","15,472","15,473","15,474","15,475","15,476","15,477","15,478","15,479","15,480","15,481","15,482","15,483","15,484","15,485","15,486","15,487","15,488","15,489","15,490","15,491","15,492","15,493","15,494","15,495","15,496","15,497","15,498","15,499","15,500","15,501","15,502","15,503","15,504","15,505","15,506","15,507","15,508","15,509","15,510","15,511","15,512","15,513","15,514","15,515","15,516","15,517","15,518","15,519","15,520","15,521","15,522","15,523","15,524","15,525","15,526","15,527","15,528","15,529","15,530","15,531","15,532","15,533","15,534","15,535","15,536","15,537","15,538","15,539","15,540","16,5","16,6","16,7","16,8","16,9","16,10","16,11","16,12","16,13","16,14","16,15","16,16","16,17","16,18","16,19","16,20","16,21","16,22","16,23","16,24","16,25","16,26","16,27","16,28","16,29","16,30","16,31","16,32","16,33","16,34","16,35","16,36","16,37","16,38","16,39","16,40","16,41","16,42","16,43","16,44","16,45","16,46","16,47","16,48","16,49","16,50","16,51","16,52","16,53","16,54","16,55","16,56","16,57","16,58","16,59","16,60","16,61","16,62","16,63","16,64","16,65","16,66","16,67","16,68","16,69","16,70","16,71","16,72","16,73","16,74","16,75","16,76","16,77","16,78","16,79","16,80","16,81","16,82","16,83","16,84","16,85","16,86","16,87","16,88","16,89","16,90","16,91","16,92","16,93","16,94","16,95","16,96","16,97","16,98","16,99","16,100","16,101","16,102","16,103","16,104","16,105","16,106","16,107","16,108","16,109","16,110","16,111","16,112","16,113","16,114","16,115","16,116","16,117","16,118","16,119","16,120","16,121","16,122","16,123","16,124","16,125","16,126","16,127","16,128","16,129","16,130","16,131","16,132","16,133","16,134","16,135","16,136","16,137","16,138","16,139","16,140","16,141","16,142","16,143","16,144","16,145","16,146","16,147","16,148","16,149","16,150","16,151","16,152","16,153","16,154","16,155","16,156","16,157","16,158","16,159","16,160","16,161","16,162","16,163","16,164","16,165","16,166","16,167","16,168","16,169","16,170","16,171","16,172","16,173","16,174","16,175","16,176","16,177","16,178","16,179","16,180","16,181","16,182","16,183","16,184","16,185","16,186","16,187","16,188","16,189","16,190","16,191","16,192","16,193","16,194","16,195","16,196","16,197","16,198","16,199","16,200","16,201","16,202","16,203","16,204","16,205","16,206","16,207","16,208","16,209","16,210","16,211","16,212","16,213","16,214","16,215","16,216","16,217","16,218","16,219","16,220","16,221","16,222","16,223","16,224","16,225","16,226","16,227","16,228","16,229","16,230","16,231","16,232","16,233","16,234","16,235","16,236","16,237","16,238","16,239","16,240","16,241","16,242","16,243","16,244","16,245","16,246","16,247","16,248","16,249","16,250","16,251","16,252","16,253","16,254","16,255","16,256","16,257","16,258","16,259","16,260","16,261","16,262","16,263","16,264","16,265","16,266","16,267","16,268","16,269","16,270","16,271","16,272","16,273","16,274","16,275","16,276","16,277","16,278","16,279","16,280","16,281","16,282","16,283","16,284","16,285","16,286","16,287","16,288","16,289","16,290","16,291","16,292","16,293","16,294","16,295","16,296","16,297","16,298","16,299","16,300","16,301","16,302","16,303","16,304","16,305","16,306","16,307","16,308","16,309","16,310","16,311","16,312","16,313","16,314","16,315","16,316","16,317","16,318","16,319","16,320","16,321","16,322","16,323","16,324","16,325","16,326","16,327","16,328","16,329","16,330","16,331","16,332","16,333","16,334","16,335","16,336","16,337","16,338","16,339","16,340","16,341","16,342","16,343","16,344","16,345","16,346","16,347","16,348","16,349","16,350","16,351","16,352","16,353","16,354","16,355","16,356","16,357","16,358","16,359","16,360","16,361","16,362","16,363","16,364","16,365","16,366","16,367","16,368","16,369","16,370","16,371","16,372","16,373","16,374","16,375","16,376","16,377","16,378","16,379","16,380","16,381","16,382","16,383","16,384","16,385","16,386","16,387","16,388","16,389","16,390","16,391","16,392","16,393","16,394","16,395","16,396","16,397","16,398","16,399","16,400","16,401","16,402","16,403","16,404","16,405","16,406","16,407","16,408","17,603","17,604","17,605","17,606","17,607","17,608","17,609","17,610","17,611","17,612","17,613","17,614","17,615","17,616","17,617","17,618","17,619","17,620","17,621","17,622","17,623","17,624","17,625","17,626","17,627","17,628","17,629","17,630","17,631","17,632","17,633","17,634","17,635","17,636","17,637","17,638","17,639","17,640","17,641","17,642","17,643","17,644","17,645","17,646","17,647","17,648","17,649","17,650","17,651","17,652","17,653","17,654","17,655","17,656","17,657","17,658","17,659","17,660","17,661","17,662","17,663","17,664","17,665","17,666","17,667","17,668"],"ٞ":{"2":[1],"6":[2],"7":[3],"16":[4,5],"17":[6],"23":[7],"24":[8],"25":[9],"26":[10,11],"29":[12],"30":[13],"31":[14,15,16],"32":[17],"33":[18,19,20],"34":[21,22,23],"35":[24,25,26],"36":[27,28],"37":[29,30],"38":[31],"52":[32],"61":[33],"62":[34],"65":[35],"70":[36],"73":[37],"75":[38],"76":[39],"84":[40],"103":[41],"104":[42],"108":[43],"118":[44],"131":[45],"133":[46],"188":[47],"189":[48,49],"190":[50],"191":[51],"195":[52],"196":[53,54],"198":[55,56],"200":[57,58],"202":[59],"203":[60],"206":[61],"208":[62,63],"209":[64],"210":[65],"211":[66],"214":[67],"255":[68,69],"283":[70],"303":[71],"317":[72],"318":[73],"354":[74],"365":[75],"387":[76],"397":[77],"399":[78],"424":[79],"434":[80],"458":[81],"487":[82],"499":[83],"509":[84],"511":[85],"524":[86],"531":[87],"537":[88],"541":[89],"555":[90],"557":[91],"561":[92],"594":[93],"598":[94],"635":[95],"651":[96],"661":[97],"664":[98,99],"674":[100],"708":[101,102],"710":[103],"734":[104],"756":[105],"768":[106],"772":[107,108],"774":[109],"784":[110],"796":[111],"798":[112],"812":[113],"820":[114],"841":[115],"866":[116],"873":[117],"876":[118,119],"878":[120],"888":[121],"901":[122],"913":[123],"932":[124],"943":[125],"948":[126],"953":[127],"954":[128],"966":[129],"973":[130],"994":[131],"1005":[132],"1011":[133,134],"1012":[135],"1020":[136],"1051":[137,138],"1052":[139],"1054":[140],"1068":[141],"1089":[142],"1096":[143,144],"1099":[145],"1117":[146],"1131":[147],"1183":[148],"1208":[149],"1228":[150],"1238":[151],"1254":[152],"1261":[153],"1274":[154],"1280":[155],"1300":[156],"1304":[157,158],"1306":[159],"1312":[160],"1318":[161],"1323":[162],"1329":[163],"1358":[164],"1387":[165],"1413":[166],"1438":[167],"1463":[168],"1474":[169],"1492":[170],"1522":[171],"1523":[172],"1538":[173],"1552":[174],"1581":[175],"1595":[176],"1615":[177],"1650":[178],"1662":[179],"1682":[180],"1684":[181],"1689":[182],"1706":[183],"1713":[184],"1726":[185],"1741":[186],"1760":[187],"1766":[188],"1769":[189],"1774":[190],"1781":[191],"1801":[192],"1813":[193],"1823":[194],"1839":[195],"1846":[196],"1865":[197],"1876":[198],"1879":[199],"1891":[200],"1909":[201],"1958":[202],"1960":[203],"1989":[204],"1995":[205],"1999":[206],"2002":[207],"2018":[208],"2037":[209],"2042":[210,211],"2057":[212,213],"2074":[214],"2075":[215],"2093":[216],"2094":[217],"2100":[218],"2112":[219],"2117":[220,221],"2128":[222,223],"2139":[224],"2154":[225],"2176":[226],"2181":[227],"2198":[228],"2204":[229],"2229":[230],"2237":[231],"2245":[232],"2249":[233],"2250":[234],"2261":[235],"2267":[236],"2288":[237],"2302":[238],"2308":[239],"2314":[240],"2319":[241],"2322":[242],"2346":[243],"2364":[244],"2385":[245],"2386":[246],"2412":[247],"2429":[248],"2447":[249],"2451":[250],"2488":[251],"2504":[252,253],"2516":[254],"2535":[255],"2555":[256],"2557":[257],"2561":[258],"2580":[259],"2592":[260],"2598":[261],"2612":[262],"2618":[263],"2633":[264],"2638":[265],"2672":[266],"2673":[267],"2699":[268],"2709":[269],"2716":[270],"2730":[271],"2736":[272],"2758":[273],"2767":[274],"2779":[275],"2800":[276],"2805":[277],"2898":[278],"2906":[279],"2920":[280],"2930":[281],"2936":[282],"2950":[283],"2954":[284],"2980":[285],"2997":[286],"3037":[287],"3054":[288],"3080":[289],"3115":[290],"3134":[291],"3152":[292],"3162":[293],"3187":[294],"3200":[295],"3228":[296],"3231":[297],"3242":[298],"3253":[299],"3265":[300],"3268":[301],"3270":[302],"3280":[303],"3299":[304],"3305":[305],"3317":[306],"3325":[307],"3354":[308],"3373":[309],"3380":[310],"3387":[311],"3391":[312],"3411":[313],"3417":[314],"3418":[315],"3426":[316],"3431":[317],"3435":[318],"3451":[319],"3478":[320],"3487":[321],"3492":[322],"3495":[323],"3526":[324],"3559":[325],"3580":[326],"3596":[327],"3616":[328],"3641":[329],"3651":[330],"3654":[331],"3675":[332],"3712":[333],"3713":[334],"3715":[335],"3728":[336],"3732":[337],"3752":[338],"3753":[339],"3761":[340],"3783":[341],"3797":[342],"3799":[343],"3837":[344],"3841":[345],"3843":[346],"3850":[347],"3862":[348],"3902":[349],"3903":[350],"3915":[351],"3927":[352],"3928":[353],"3933":[354],"3943":[355],"3963":[356],"3976":[357],"4024":[358],"4054":[359],"4068":[360],"4077":[361],"4083":[362],"4095":[363,364],"4100":[365],"4104":[366],"4128":[367],"4133":[368],"4135":[369],"4146":[370],"4149":[371],"4164":[372],"4182":[373],"4191":[374],"4197":[375],"4206":[376],"4214":[377],"4216":[378],"4229":[379],"4230":[380],"4236":[381],"4247":[382],"4249":[383],"4252":[384],"4264":[385],"4274":[386],"4275":[387],"4283":[388],"4296":[389],"4307":[390],"4318":[391],"4323":[392],"4324":[393],"4335":[394],"4341":[395],"4344":[396],"4363":[397],"4365":[398],"4375":[399],"4377":[400,401],"4380":[402],"4383":[403],"4387":[404],"4400":[405],"4402":[406],"4403":[407],"4408":[408],"4410":[409],"4411":[410],"4413":[411],"4422":[412,413],"4427":[414],"4429":[415],"4430":[416],"4441":[417],"4445":[418],"4459":[419],"4463":[420],"4464":[421],"4473":[422],"4480":[423,424],"4491":[425],"4497":[426],"4500":[427],"4501":[428],"4506":[429],"4509":[430],"4513":[431],"4526":[432],"4542":[433,434],"4545":[435],"4567":[436],"4575":[437],"4587":[438],"4604":[439],"4611":[440],"4616":[441],"4619":[442],"4627":[443],"4628":[444],"4638":[445],"4649":[446],"4652":[447],"4678":[448],"4704":[449],"4707":[450],"4711":[451],"4728":[452],"4736":[453],"4741":[454],"4747":[455],"4758":[456],"4761":[457],"4767":[458],"4770":[459],"4771":[460],"4773":[461],"4783":[462],"4791":[463],"4794":[464],"4811":[465],"4827":[466],"4837":[467],"4844":[468],"4855":[469],"4857":[470],"4883":[471],"4906":[472],"4928":[473],"4951":[474],"4972":[475],"4977":[476],"4987":[477],"4999":[478],"5019":[479],"5025":[480],"5054":[481],"5098":[482],"5117":[483],"5127":[484],"5141":[485],"5175":[486],"5213":[487],"5220":[488],"5221":[489],"5225":[490],"5230":[491],"5234":[492],"5261":[493],"5268":[494],"5270":[495],"5281":[496],"5284":[497],"5293":[498],"5295":[499],"5299":[500],"5303":[501],"5316":[502],"5332":[503],"5337":[504],"5341":[505],"5346":[506],"5349":[507],"5354":[508],"5400":[509],"5410":[510],"5428":[511],"5430":[512],"5435":[513],"5437":[514],"5450":[515],"5451":[516],"5459":[517],"5479":[518],"5480":[519],"5482":[520],"5498":[521],"5501":[522],"5504":[523],"5506":[524,525],"5507":[526],"5513":[527],"5525":[528],"5534":[529],"5541":[530],"5543":[531],"5549":[532],"5553":[533,534],"5566":[535,536],"5574":[537],"5576":[538],"5586":[539],"5612":[540,541],"5613":[542],"5619":[543],"5622":[544,545],"5623":[546],"5629":[547],"5636":[548],"5644":[549],"5645":[550],"5648":[551],"5650":[552],"5665":[553],"5666":[554],"5667":[555],"5668":[556],"5681":[557],"5696":[558],"5703":[559],"5711":[560],"5717":[561],"5718":[562],"5725":[563],"5746":[564],"5747":[565],"5748":[566],"5749":[567],"5750":[568],"5752":[569],"5773":[570],"5775":[571],"5784":[572],"5786":[573],"5793":[574],"5805":[575],"5808":[576],"5831":[577],"5834":[578],"5836":[579],"5839":[580],"5859":[581],"5864":[582],"5872":[583],"5886":[584],"5894":[585],"5908":[586],"5912":[587],"5921":[588],"5926":[589],"5929":[590],"5942":[591],"5954":[592],"5999":[593],"6004":[594],"6012":[595],"6017":[596],"6022":[597],"6028":[598],"6032":[599],"6033":[600],"6042":[601],"6053":[602],"6066":[603],"6069":[604],"6070":[605],"6071":[606],"6078":[607],"6083":[608],"6090":[609],"6092":[610],"6101":[611],"6105":[612],"6108":[613],"6141":[614],"6153":[615],"6157":[616],"6160":[617],"6164":[618],"6167":[619],"6171":[620],"6173":[621],"6181":[622],"6185":[623],"6190":[624],"6199":[625],"6201":[626],"6207":[627],"6209":[628],"6212":[629],"6213":[630],"6217":[631],"6220":[632],"6252":[633],"6260":[634],"6291":[635],"6293":[636],"6306":[637],"6314":[638],"6322":[639],"6323":[640],"6324":[641],"6327":[642],"6330":[643],"6332":[644],"6345":[645],"6356":[646],"6364":[647],"6365":[648],"6367":[649],"6369":[650],"6371":[651],"6372":[652],"6376":[653],"6388":[654],"6393":[655],"6404":[656],"6405":[657],"6409":[658],"6421":[659],"6428":[660],"6433":[661],"6434":[662],"6437":[663],"6442":[664],"6448":[665],"6460":[666,667],"6462":[668],"6513":[669,670],"6520":[671],"6543":[672],"6589":[673],"6590":[674],"6619":[675,676],"6629":[677],"6639":[678],"6644":[679],"6645":[680],"6649":[681],"6650":[682],"6655":[683],"6660":[684],"6668":[685],"6675":[686],"6680":[687],"6682":[688],"6699":[689],"6702":[690],"6704":[691],"6706":[692],"6745":[693],"6748":[694],"6769":[695],"6770":[696],"6776":[697],"6780":[698],"6785":[699],"6786":[700],"6789":[701],"6793":[702],"6796":[703],"6809":[704],"6812":[705],"6819":[706],"6820":[707],"6822":[708],"6828":[709],"6847":[710],"6856":[711],"6861":[712],"6882":[713],"6895":[714],"6898":[715],"6907":[716],"6916":[717],"6917":[718],"6920":[719],"6923":[720],"6924":[721],"6948":[722],"6951":[723],"6984":[724],"6993":[725],"7006":[726],"7016":[727],"7018":[728],"7021":[729],"7060":[730],"7067":[731],"7070":[732],"7074":[733],"7084":[734],"7085":[735],"7120":[736],"7129":[737],"7132":[738],"7134":[739],"7138":[740],"7145":[741],"7158":[742,743],"7163":[744,745,746],"7173":[747],"7174":[748],"7193":[749],"7201":[750],"7220":[751],"7228":[752],"7252":[753],"7257":[754],"7259":[755],"7260":[756],"7261":[757],"7265":[758],"7280":[759],"7297":[760],"7302":[761],"7316":[762],"7321":[763],"7327":[764],"7332":[765],"7334":[766],"7340":[767],"7351":[768],"7363":[769],"7364":[770],"7366":[771],"7390":[772],"7394":[773],"7403":[774],"7419":[775],"7430":[776],"7440":[777],"7449":[778],"7455":[779],"7459":[780],"7466":[781],"7468":[782],"7473":[783],"7475":[784],"7477":[785],"7491":[786],"7500":[787],"7502":[788],"7505":[789],"7508":[790],"7511":[791],"7545":[792],"7546":[793],"7549":[794],"7555":[795],"7558":[796],"7559":[797],"7562":[798],"7575":[799],"7577":[800],"7584":[801],"7586":[802],"7595":[803],"7596":[804],"7605":[805],"7614":[806,807,808],"7621":[809],"7632":[810,811],"7640":[812],"7649":[813],"7652":[814],"7665":[815],"7678":[816],"7681":[817],"7684":[818],"7686":[819],"7689":[820],"7690":[821],"7691":[822],"7693":[823],"7709":[824],"7710":[825],"7711":[826],"7715":[827],"7717":[828],"7726":[829],"7731":[830],"7734":[831],"7737":[832],"7738":[833],"7740":[834],"7743":[835],"7749":[836],"7787":[837],"7805":[838],"7808":[839],"7816":[840],"7817":[841],"7819":[842],"7825":[843],"7827":[844],"7836":[845],"7841":[846],"7843":[847],"7864":[848],"7877":[849],"7878":[850],"7882":[851],"7890":[852],"7899":[853],"7910":[854],"7912":[855],"7914":[856],"7925":[857],"7928":[858],"7934":[859],"7937":[860],"7940":[861],"7944":[862],"7952":[863],"7958":[864],"7969":[865],"7971":[866],"7982":[867],"7986":[868],"7989":[869],"7992":[870],"7998":[871,872],"8000":[873],"8005":[874],"8009":[875],"8017":[876,877],"8018":[878],"8020":[879],"8021":[880],"8023":[881],"8026":[882],"8027":[883],"8045":[884],"8063":[885],"8070":[886],"8075":[887,888],"8086":[889],"8088":[890],"8092":[891],"8101":[892],"8123":[893],"8131":[894],"8141":[895],"8143":[896],"8147":[897],"8152":[898],"8154":[899],"8158":[900],"8160":[901],"8162":[902],"8171":[903],"8175":[904],"8179":[905],"8183":[906],"8184":[907],"8186":[908],"8191":[909],"8195":[910],"8216":[911],"8242":[912],"8244":[913],"8245":[914],"8246":[915],"8247":[916],"8249":[917],"8262":[918],"8283":[919],"8298":[920],"8314":[921],"8317":[922],"8333":[923],"8335":[924],"8349":[925],"8354":[926],"8375":[927],"8382":[928],"8387":[929],"8391":[930],"8406":[931],"8420":[932],"8424":[933],"8425":[934],"8431":[935],"8434":[936],"8452":[937],"8458":[938],"8474":[939],"8476":[940],"8481":[941],"8493":[942],"8496":[943],"8502":[944],"8508":[945],"8523":[946],"8528":[947],"8538":[948],"8541":[949],"8549":[950],"8553":[951],"8563":[952],"8567":[953],"8572":[954],"8577":[955],"8582":[956],"8587":[957],"8592":[958],"8593":[959],"8596":[960],"8599":[961],"8602":[962],"8607":[963],"8612":[964],"8615":[965],"8618":[966],"8620":[967],"8624":[968],"8626":[969],"8631":[970],"8633":[971],"8645":[972],"8649":[973],"8650":[974],"8657":[975],"8660":[976],"8665":[977,978],"8671":[979],"8672":[980,981],"8684":[982],"8690":[983],"8695":[984],"8700":[985],"8706":[986],"8725":[987],"8729":[988],"8734":[989],"8737":[990],"8740":[991],"8745":[992],"8759":[993],"8760":[994],"8767":[995],"8773":[996],"8776":[997],"8784":[998],"8802":[999],"8806":[1000],"8811":[1001],"8814":[1002],"8816":[1003],"8825":[1004],"8831":[1005],"8842":[1006],"8853":[1007],"8857":[1008],"8877":[1009],"8880":[1010],"8887":[1011],"8893":[1012],"8895":[1013],"8898":[1014],"8902":[1015],"8909":[1016],"8912":[1017],"8918":[1018],"8927":[1019],"8931":[1020],"8935":[1021],"8941":[1022],"8943":[1023],"8945":[1024],"8946":[1025],"8951":[1026],"8953":[1027],"8956":[1028],"8962":[1029],"8973":[1030],"8978":[1031],"8980":[1032],"8983":[1033],"8986":[1034],"8990":[1035],"8999":[1036],"9002":[1037],"9004":[1038],"9008":[1039],"9011":[1040],"9016":[1041],"9018":[1042],"9028":[1043]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,9028,9029,9030,9031,9032,9033,9034,9035,9036,9037,9038,9039,9040,9041,9042,9043,9044,9045,9046,9047,9048,9049,9050,9051,9052,9053,9054,9055,9056,9057,9058,9059,9060,9061,9062,9063,9064,9065,9066,9067,9068,9069,9070,9071,9072,9073,9074,9075,9076,9077,9078,9079,9080,9081,9082,9083,9084,9085,9086,9087,9088,9089,9090,9091,9092,9093]},"pages":[{"text":"سلسلة النصوص المحققة\nالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-\n\nلأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي\n(٣٦٨ - ٤٦٣ هـ/ ٩٧٨ - ١٠٧١ م)\n\nمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي\nمركز دراسات المخطوطات الإسلامية\n\nحققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم\nجـ ١، ٣، ٤، ١٣ - ١٦: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد\nجـ ٢: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد\nجـ ٥: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر\nجـ ٦: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر\nجـ ٧ - ١١: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>تقديم معالي الشيخ أحمد زكي يماني</span>\n\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمدُ للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين، والتحية لأهل بيته، ورضي اللَّه عن صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.\nأما بعد:\nفإن التراث مرآة الأمة وخزانة تجاربها على أنحاء شتى من المعارف الإنسانية، يتقدمها ما أبدعه العَقْل المسلم من تآليف ماتعة نافعة في فقه كتاب اللَّه العزيز وسنة رسوله المبعوث رحمة للعالمين بما يهدف إلى إسعاد البشرية وتقدمها ورقيها والنهوض بحقوق عباد اللَّه الذين أعمرهم أرضه وأمرهم أن ينتشروا فيها ويبتغوا من فضله، فأثروا الحضارة الإنسانية ببديع تلكم التآليف التي طار صيتها في مشارق الأرض ومغاربها.\nويسعدني باسم مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي أن أقدم اليوم كتاب \"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد\" لحافظ عصره الإمام العلامة الجهبذ ابن عبد البر النمري القرطبي دَرّة من درر هذا التراث الخالد، ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا: إنه يعدل ألوفًا في جلالة القدر وخلود الذكر، فهو من أعظم شروح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي وأشهرها ذكرًا وأعلاها قدرًا وأغزرها فائدة حين أبان فيه عن نكت أغفلها الفقهاء، ففتح أقفالها وقيودها وأغلالها بما آتاه اللَّه من فكر نيّر وعقل نَصِيح، فصار كتابه هذا من أمهات كتب الفقه المقارن، بحرًا لا تكدره الدلاء اتسعت أبعاده وتعددت جوانبه، بحيث قال فيه الإمام العلامة أبو محمد بن حزم الظاهري: \"لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه\"، وقال عنه العلامة أبو علي الجياني: \"هو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله\"، وقال القاضي عياض:","vol":"1","page":5},{"text":"\"ألّف أبو عمر كتاب التمهيد. . . وهو كتاب لم يصنع أحد مثله في طريقته\"، وقال ابن بشكوال: \"لم يتقدمه أحد إلى مثله\".\nومؤلف هذا الأثر النفيس أبو عمر ابن عبد البر غني عن التعريف إذ طارت شهرته في الآفاق وسارت بتآليفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان حين أصلح الفاسد وأقام المائد وقوّم الحائد بما آتاه اللَّه من بسطة في العلم أهلته بأن يكون سداد هذا الأمر وعماده، فهو ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين له القدح المعلى في \"سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن\" على حد تعبير إمام المؤرخين شمس الدين الذهبي، فلم يقم في زمانه ببلاد الأندلس أحد مقامه في العلم مع الكفاية والأمانة والصرامة في إظهار الحق؛ إن أبصر زيغًا عَدَّله، وإن صادف ميلًا قوّمه لا يحابي في ذلك أحدًا، وكثيرًا ما خالف أئمة مذهبه المالكي حينما وجد الحق مع غيرهم.\nوأنا على يقين بأن أهل العلم سيتلقون هذا الأثر النفيس بما هو أهله من إحسان الذكر وإيفاء الشكر، بعد أن أجاد مؤلفه في تحضير فصوله ونهج فيه منهجًا حميدًا في تمهيد مباحثه والعلم بمصادره وموارده مما عاد بنُجْح مطلبه.\nلقد قضى ابن عبد البر أكثر من ثلاثين عامًا في تنقيح هذا الكتاب حتى ظهر بهذه الهيئة الرائقة والصفة البارعة النافعة التي قل نظيرها.\nومثلما هيأ اللَّه تعالى لموطأ الإمام مالك مَن يظهر نكته الفقهية والعلمية ويبين عن إشاراته وإثاراته، فقد هيأ اللَّه له شيخ محققي العصر العلامة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف ليحققه تحقيقًا علميًا نقديًا قائمًا على خبرة عميقة شاملة أنتجت أكثر من ثلاث مئة مجلد، شهد له أساطين أهل العلم بجودة التحقيق والأمانة والدقة المتناهية في إتقان هذا الفن والعناية به.\nجمع المحقق نسخ الكتاب الخطية وتتبعها في خزائن الكتب بالخافقين، فوقف على جُل ما عرف لهذا الكتاب من مجلدات مخطوطة في بلاد المغرب، والشام،","vol":"1","page":6},{"text":"ومصر، والعراق، وتركيا، وجزيرة العرب وغيرها، فدرسها وصَنّفها وأبان عن مزاياها واكتشف دون غيره أنَّ النسخ الخطية المتوفرة من هذا الكتاب تمثل إبرازتين: إبرازة أولى كانت المسوّدة، ثم إبرازة أخرى هي المبيضة، فعمل بما توفر له من خبرة في هذا الشأن امتدت على أكثر من نصف قرن على تمييز الإبرازة الأخيرة التي ارتضاها ابن عبد البر في آخر الأمر بعد أن حذف ما رآه حريًا بالحذف، وزاد ما فاته من نصوص وآراء نضيجة في الإبرازة الأولى، فأفاد وأجاد.\nبذل المحقق الدكتور بشار عواد معروف جهدًا متميزًا في تحقيق هذا الكتاب امتد على أكثر من عشرين عامًا، وهو ينعم النظر في هذا النص ويبديه، لأنه يعده أمانة وديانة يعينه في ذلك كله، بعض تلامذته النّجب ومنهم ولده الدكتور محمد بشار، فيعيد المقابلة بين النسخ أكثر من مرة، وينظم مادة النص، ويضبطه بما يدفع عنه اللبس وسوء الفهم ويؤدي إلى قراءة سليمة تعين المستفيد منه في قابل الأيام، ويرجح بين الروايات بعد تعليلها، ويشير إلى مناجمه ويقابل النص بها وينبّه إلى أي خُلْف قد يقع عند الاقتباس، ويعيد الآراء الفقهية إلى مظانها، كل مذهب من موارده المعتبرة، وموارد الفقه المقارن، والأصول التي اعتمدها المؤلف عند الاقتباس.\nوعني المحقق عناية خاصة بتخريج الأحاديث التي اعتمدها المؤلف وأبان عن قوتها وضعفها وعللها الظاهرة والخفية؛ لأن الأحكام إنما تتأتى استنادًا إلى ثبوتها عن النبي -ﷺ- من عدمه، وهو فارس هذا الميدان الخطير الذي استشف بواطنه وعرف خفاياه، فتراه يصول فيه ويجول يبين المبهم ويوضح الخفي ويكشف عما خفي من علل الأحاديث ويظهر وجه الصواب فيها.\nإن المقدمة العلمية النقدية الوسيعة التي صدر بها المحقق عمله تنبئ عن الجهد المحمود الذي بُذل في إخراج هذا الكتاب بهذه الهيئة التي آمل أن تسر كل محب للتراث حريص عليه، وتكون أُنموذجًا يحتذى في جودة إخراج النصوص والعناية بها.","vol":"1","page":7},{"text":"ورأى المحقق أن لا بد من تيسير الإفادة من هذا النص بعمل الكشافات التي يتوصل بها المستفيد من الباحثين والدارسين إلى المعلومات والبيانات المطلوبة بأسرع وقت وأقل جهد، فعمل فهارس للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين والخالفين، وأعاد في الفهرس الفقهي ترتيب كتاب التمهيد القائم على شيوخ الإمام مالك بن أنس إلى أبواب الموطأ الفقهية كما جاءت في نشرته المتميزة لموطأ مالك برواية الليثي تيسيرًا منه للمعنيين بالدراسات الفقهية في الوقوف على مسائل الفقه والقواعد الفقهية والفقه المقارن في كل باب من أبوابه، ثم عمل كشافًا لشيوخ المؤلف، وآخر للمواضع والبلدان، وفهرسًا للقوافي، وختمه بجريدة المصادر والمراجع المعتمدة في تحقيقه.\nلقد تكافأت الأحوال بين محققه ومؤسستنا على إظهار هذا الأثر المتميز والتنبيه على موقعه وتيسيره للباحثين والدارسين ما بين مشرق للشمس ومغيب.\nنسأل اللَّه ﵎ أن يجزي الدكتور بشار عواد معروف ومساعديه خيرًا على ما بذلوه من جهد كبير في تحقيق هذا الكتاب القيم، كما أسأله تعالى أن يجعل عملنا كله خالصًا لوجهه، وأن يرزقنا التوفيق في المقاصد كلها إلى طاعته ومرضاته ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.\n\nأحمد زكي يماني\nرئيس مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدِّمة التحقيق</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمدُ للَّه الذي هدانا لهذا وما كُنّا لنَهتَديَ لولا أنْ هدانا اللَّه، الحمدُ للَّه نَحْمَدُه ونَسْتَعينُهُ ونَسْتَغْفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له إلهًا صَمَدًا، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا وإمامَنا وقُدْوَتَنا وأُسوتَنا وشَفيعَنا وحَبيبَنا محمدًا عبدُهُ ورسولُه، بعثَهُ اللَّهُ بالهُدَى ودينِ الحَقِّ ليُظهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّه ولو كَرِهَ المشركون.\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].\n﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].\nأما بعد:\nفيُشرِّفُني ويُسعدني أن أقدِّم لعُشّاق التراث الفقهي العربي الإسلامي هذه النشرة المتميّزة من كتاب \"التمهيد\" للعلّامة الأندلُسيّ أبي عُمر ابن عبد البر الذي حَثَّني على العناية به منذ أكثر من عشرين عامًا صديقي الصَّدُوق عاشقُ التراث الأصيل العارف بحقه وحُرمته الحاج حبيب اللَّمْسيّ أبلّه اللَّه من مَرَضه وأطال عُمره، ثم حَقَّقَ هذه الأمنية الشيخ المُبارك العالم معالي الأستاذ أحمد زكي يَماني حفظه اللَّه تعالى صاحبُ العناية القُصوى بتراث الأمة مخزن تجاربها، الباذلُ الأموالَ النَّفيسةَ خدمةً له، فحقيقٌ بنا أن نُوَشِّحَ معاليه حُلَلَ الثَّناءِ ونُطوِّقَهُ قلائدَ الشُّكر والدُّعاء، فهو أقل ما يُكافأ به على إحسانه، وأدْعَى له إلى تجديد هباتِه وعَطاياه، والاستمرار في استحضار الوسائل المؤدّية إلى بُلوغ البُغية وإدراك المطلب في الذَّب عن بَيْضةِ الإسلام وتُراثه.","vol":"1","page":9},{"text":"ابن عبد البر:\nولد أبو عمر يوسُف (^١) بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمَريُّ في يوم الجُمعة والإمام يخطب لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مئة (٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ٩٧٨ م) بقُرطبة من بلاد الأندَلُس من أسرة عربية صَلِيبة تنتمي إلى تَيْم اللَّه بن النَّمِر بن قاسِط استوطنت قُرطبة.\nوقد ترجمَ ابنُ الأبار لجده محمد بن عبد البر فقال: \"كان من العُبّاد المُنقطعين المعروفين بالتهجُّد المُبرزين فيه، من أصحاب يحيى بن مُجاهد، وتوفي قبل ابنه عبد اللَّه بسبعة أشهر وهو ابن ثمانين سنة، وكانت وفاة عبد اللَّه -فيما قرأتُ بخط أبي عُمر- سنة ثمانين وثلاث مئة\" (^٢).\nووالده عبد اللَّه (^٣) بن محمد كان من فُقهاء المالكية، ولد سنة ٣٣٠ هـ وسمع\n_________\n(^١) ترجمته في: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٣٠٢، وجذوة المقتبس للحميدي، ص ٥٤٤ (٨٧٥) بتحقيقنا، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٨/ ١٢٧، والصلة لابن بشكوال ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨ (١٥٠١) بتحقيقنا، وبغية الملتمس للضبي (١٤٤٢)، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٧/ ٦٦، والذهبي في كتبه: تاريخ الإسلام ١٠/ ١٩٩، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣، والعبر ٣/ ٢٥٥، والمشتبه ١١٧، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١١٢٨، ودول الإسلام ١/ ٢٧٣، ومرآة الجنان لليافعي ٣/ ٨٩، والبداية والنهاية لابن كثير ١٢/ ١٠٤، والديباج المذهب لابن فرحون ٢/ ٣٦٧، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٤٣٢، وشذرات الذهب لابن العماد ٣/ ٣١٤. وكتب الدكتور ليث سعود الجاسم \"ابن عبد البر وجهوده في التاريخ \"طبع في مصر (ط ٢) سنة ١٩٨٨ م، ولصديقنا العالم التونسي المجوّد الدكتور طه بن علي بوسريح رسالة دكتوراه في \"المنهج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خلال التمهيد\" أجاد فيها، نشرتها دار ابن حزم سنة ٢٠٠٨ م، وله أيضًا: \"مصادر الحافظ ابن عبد البر الأندلسي\" نشرته دار المدار الإسلامي بليبيا سنة ٢٠٠٧ م أجاد فيه وأفاد.\n(^٢) التكملة لكتاب الصلة ٢/ ٢٨ (١٠٣٠) بتحقيقنا.\n(^٣) ترجمته في: جذوة المقتبس للحميدي، ص ٣٦٨ (٥٣٩)، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٦/ ٢٩٩، والصلة لابن بشكوال (٥٤٧)، وبغية الملتمس للضبي (٨٨٩)، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٤٨٠، والوافي للصفدي ١٧/ ٤٨٩، والشذرات لابن العماد ٣/ ٣١٦.","vol":"1","page":10},{"text":"الحديث وهو لمّا يَزَل في الثامنة من عُمره من أحمد بن دُحَيْم بن خليل بن عبد الجبار بن حرب المتوفى بطاعون سنة ٣٣٨ هـ، وكان أحمد هذا ممن رحلَ إلى المشرق سنة ٣١٥ هـ ودخل العراقَ وسمع من شيوخه (^١). كما سمع من أحمد من مُطرِّف بن عبد الرحمن بن قاسم المعروف بابن المَشّاط المتوفى سنة ٣٥٢ هـ (^٢)، وأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصَّدَفي المتوفى سنة ٣٥٠ هـ (^٣)، وغيرهم. ولزم الفقيه أبا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مَسَرَّة المتوفى سنة ٣٥٢ هـ \"وكان حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه متقدمًا فيه، مشاورًا في الأحكام صدرًا في الفتيا\" (^٤)، وتوفي عبد اللَّه سنة ٣٨٠ هـ عن خمسين سنة، ومع ذلك لم يسمع أبو عُمر بن عبد البر من أبيه شيئًا.\nعلى أنه بدأ بطلب العلم قبل التِّسْعين وثلاث مئة (^٥)، أي وهو في العشرين من عمره تقريبًا، فأدرك كبار المشايخ، فسمع من أبي محمد عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحمى التُّجِيبي المعروف بابن الزَّيّات (٣١٤ - ٣٩٠ هـ) (^٦) الذي كان قد رحل إلى المشرق رحلتين دخل فيهما العراق فسمع ببغداد على جلة من المشايخ، وأخذَ بالبصرة \"سُنَن\" أبي داود عن أبي بكر محمد بن بكر بن محمد البصري التَّمَّار المعروف بابن داسةَ المتوفى سنة ٣٤٦ هـ، فأخذ عنه ابنُ عبد البر هذه الرِّواية. كما حدثه ابن الزَّيّات عن إسماعيل بن\n_________\n(^١) ترجمته في أخبار الفقهاء للخشني (٣١)، وتاريخ ابن الفرضي ١/ ٧٨ (١١٠)، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٦/ ١٢٠، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧١٢، والديباج المذهب لابن فرحون ١/ ١٧١.\n(^٢) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٨٩ (١٤١)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤١.\n(^٣) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٨٨ (١٤٠)، ومعجم الأدباء لياقوت ١/ ٢٦٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٨٣، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٠٤، والوافي للصفدي ٦/ ٣٨٩.\n(^٤) تاريخ ابن الفرضي ١/ ١٢٥ (٢٣٣)، وله ترجمة في ترتيب المدارك ٦/ ١٢٦، وبغية الملتمس (٥٥١)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤١، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٨٠، ١٠٧، والديباج المذهب ١/ ٢٩٦.\n(^٥) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٤ وفيه أنه بدأ بطلب العلم بعد التسعين، ولا يستقيم إذ توفي شيخه عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن سنة ٣٩٥ هـ، وذكر تحملًا عن شيخه عيسى بن سعيد بن سعدان سنة ٣٨٨ هـ (التمهيد ٥/ ٦٠٩).\n(^٦) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٣٢ (٧٥٥)، وبغية الملتمس للضبي (٨٨٢)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٦٣.","vol":"1","page":11},{"text":"محمد الصَّفّار، وحَدَّثه بـ \"الناسخ والمنسوخ\" لأبي داود عن أبي بكر النجاد، وناولَهُ \"مسند\" الإمام أحمد بن حنبل بروايته عن ابن مالك القطيعي (^١).\nوأكثر ابنُ عبد البر من الرواية عن شيخه أبي القاسم خَلَف بن القاسم بن سَهْل بن محمد بن يونس الأزدي المعروف بابن الدَّبّاغ (٣٢٥ - ٣٩٣ هـ) (^٢)، وهو ممن سمع ببلده، ثم رحل إلى المشرق سنة ٣٤٥ هـ فتردد هناك نحو خمس عشرة سنة، فسمع بمصر والشام ومكة، قال الحُميدي: \"روى عنه شيخنا أبو عمر بن عبد اللَّه الحافظ فأكثر، وكان لا يقدِّم عليه من شيوخه أحدًا، وذكره لنا فقال: أما خلف بن سَهْل الحافظ فشيخٌ لنا وشيخٌ لشيوخنا أبي الوليد ابن الفَرَضي وغيره، كتبَ بالمشرق عن نحو ثلاث مئة رجل، وكان من أعلم الناس برجال الحديث واكتبِهم له وأجمعِهِم لذلك، وللتواريخ والتفاسير، ولم يكن له بصرٌ بالرأي، يُعرف بابن الدَّبّاغ، وهو محدِّث الأندلس في وقته\" (^٣).\nوممن أكثر عنهم ابن عبد البر شيخه عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجُهَنيّ (٣١٠ - ٣٩٥ هـ) (^٤)، وهو ممن رحل إلى المشرق سنة ٣٤٢ هـ فسمع من مجموعة من علمائه، فأخذَ ابن عبد البر عنه تصنيف عبد اللَّه بن عبد الحكم (^٥)، وغيره، قال ابن بَشْكُوال: \"حدث عنه من كبار العلماء: أبو الوليد ابن الفَرَضي، والقاضي أبو المطرف بن فُطَيْس، وأبو عُمر بن عبد البر، وأبو عُمر ابن الحَذّاء، والخولانيُّ، والقُبَّشيُّ، وغيرُهم كثير\" (^٦).\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٤.\n(^٢) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ ١٩٧ (٤١٥)، وجذوة المقتبس للحميدي (٤٢٣)، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٧/ ١٣ - ١٥، وبغية الملتمس (٧١٧)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٢٦.\n(^٣) جذوة المقتبس، ص ٣٠٥.\n(^٤) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٣٤ (٧٥٧) وهي ترجمة مختصرة، وجذوة المقتبس، ص ٥٣١، وترتيب المدارك ٧/ ٢٠٩، والصلة لابن بشكوال ١/ ٣٣١ (٥٥٧)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٥١.\n(^٥) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٥.\n(^٦) الصلة ١/ ٣٣٣.","vol":"1","page":12},{"text":"ومن شيوخه الذين أكثر عنهم: شيخه عبد الوارث بن سفيان بن جَبْرون بن سُليمان (٣١٧ - ٣٩٥ هـ) (^١)، وقد أخذ عنه ابن عبد البر علم قاسم بن أصبغ البيّاني، إذ كان هذا الشيخ قد بدأ بطلب العلم على قاسم بن أصبغ منذ سنة ٣٣٣ هـ وسمعَ منه أكثر رواياته، فكان أوثق الناس فيه وأكثرهم مُلازمة له، قال الحُميدي: \"روى عنه أبو عُمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النَّمَري الحافظ وأثنى عليه، وقال: كان من ألزم النّاس لأبي محمد قاسم بن أصبغ ومن أشهر أهل قُرطبة بصُحبته حتى يقال: إنَّه قلّما فاته شيءٌ مما قُرئ عليه. . . قال أبو عُمر: ورأيتُ كثيرًا من أصول قاسم بن أصبغ، فرأيتُ سماعَهُ في جميعها، وحَدَّث بعلم جم\" (^٢).\nوذكر الحُميدي عن ابن عبد البر أنَّهُ قرأ عليه \"مصنف\" أبي محمد قاسم بن أصبغ في السُّنَن، وقرأ عليه \"المعارف\" لابن قُتيبة و\"شرح غريب الحديث\" له (^٣).\nوأكثر ابن عبد البر الرواية عن شيخه أبي عُمر أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن علي بن شريعة اللَّخْمي المعروف بابن الباجي (٣٣٢ - ٣٩٦ هـ) (^٤) فقد أخذ عنه جُملة من المصنَّفات من أشهرها \"مصنف\" أبي بكر بن أبي شيبة، فقد قال: \"قرأتُه من أوله إلى آخره على أبي عمر أحمد بن عبد اللَّه الباجي، وحدثني به عن أبيه الراوية أبي محمد الباجي\" (^٥)، وقال: \"كان من أهل العلم والفَضْل، وله رحلة إلى المشرق لقي فيها جلة من أهل العلم كتب عنهم\" (^٦). وقال الحُميدي: \"أخبرنا أبو عمر بن عبد البر\n_________\n(^١) ترجمته في جذوة المقتبس (٦٧٠)، والصلة لابن بشكوال ١/ ٤٨٢ (٨١٧)، وبغية الملتمس (١١٣٢)، وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٤٥٦، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٥٢، والسير ١٧/ ٨٤، والعبر ٣/ ٥٩.\n(^٢) جذوة المقتبس ٤٢٨.\n(^٣) المصدر نفسه، ٤٢٩.\n(^٤) ترجمته في: إكمال ابن ماكولا ١/ ٤٦٧، وجذوة المقتبس، ص ١٨٦، وترتيب المدارك ٧/ ١٠٧، والصلة لابن بشكوال (١٥)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٦٠، والسير ١٧/ ٧٤، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٥٨، والديباج المذهب ١/ ٢٣٤ وغيرها.\n(^٥) فهرسة ابن خير الإشبيلي، ص ١٧٢ (بتحقيقنا).\n(^٦) المصدر السابق، ص ١٧٣.","vol":"1","page":13},{"text":"قال: قرأتُ على أبي عُمر أحمد بن عبد اللَّه الباجي كتاب \"المنتقى\" لأبي محمد بن الجارود، أخبرني به عن أبيه، عن الحسن بن عبد اللَّه الزُّبَيْدي، عن ابن الجارود، وكتاب \"الضعفاء والمتروكين\" لابن الجارود، وكتاب \"أبي حنيفة\" لابن الجارود، وكتاب \"الآحاد\" لابن الجارود، وكلها بهذا الإسناد\" (^١).\nوأخذ ابن عبد البر عن شيخه أبي عبد اللَّه محمد بن عبد الملك بن ضيفون بن مروان اللَّخْمي الحَدَّاد القُرطبي الرُّصافي (٣٠٢ - ٣٩٤ هـ) (^٢) أحاديث الزَّعْفراني بسماعه من ابن الأعرابي، عنه. وقرأ عليه \"تفسير\" محمد بن سنجر وهو مجلدات كثيرة (^٣).\nكما أكثر الرواية عن شيخه أبي عُثمان سعيد بن نَصْر بن أبي الفَتْح (٣١٥ - ٣٩٥ هـ) (^٤) قال الحُميدي: روى عنه. . . والفقيه الحافظ أبو عُمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر، فذكره وأثنى عليه، وقال: سعيد بن نصر يُعرف بابن أبي الفتح، كان أبوه من كبار موالي عبد الرحمن الناصر المقدمين عنده. . . أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصر بكتاب \"المُجْتبَى\" لقاسم بن أصبغ، عن قاسم\" (^٥).\nوأخذ ابن عبد البر عن جملة كبيرة من الشيوخ في بلاد الأندلس، لكنه لم يرحل خارجها في طلب العلم، واكتفى بإجازات حصل عليها من بعض متعيني الرواة منهم (^٦): عُبيد اللَّه بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو القاسم السَّقَطي (ت ٤٠٦ هـ) (^٧)،\n_________\n(^١) جذوة المقتبس، ص ١٨٧.\n(^٢) ترجمته في تاريخ ابن الفرضي ٢/ ١٤٢ (١٣٩١)، وجذوة المقتبس، ص ١٠٦ (٩٩)، وبغية الملتمس (١٩٩)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٤٢، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٦، والعبر ٣/ ٥٧، ونفح الطيب للمقري ٢/ ٢٣٧، وشذرات الذهب ٣/ ١٤٤.\n(^٣) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٤.\n(^٤) ترجمته في جذوة المقتبس ٣٣٨ (٤٨٦)، والصلة لابن بشكوال (٤٦٧ ب)، وبغية الملتمس (٨٠٣)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٥٠، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٨٠.\n(^٥) جذوة المقتبس، ص ٣٣٨ - ٣٣٩.\n(^٦) الصلة ٢/ ٣٢٦ (١٥٠١).\n(^٧) ترجمته في التاريخ المجدد لابن النجار ٢/ الترجمة ٣٥٥، وتاريخ الإسلام ٦/ ١٠٦.","vol":"1","page":14},{"text":"وعبد الغني بن سعيد المصري (ت ٤٠٩ هـ) (^١)، وأبو الفتح إبراهيم بن عليّ بن إبراهيم بن الحسين بن سَيْبُخت البغدادي الكاتب (ت ٣٩٤ هـ) (^٢)، وأبو جعفر أحمد بن نصر الأزدي الداودي المالكي الفقيه نزيل تِلِمْسان (ت ٤٠٢ هـ) (^٣)، وأبو ذر عبد بن أحمد الهَرَوي (ت ٤٣٤ هـ) راوي صحيح البخاري عن ابن حَمُّوية والمُسْتملي والكُشْميهَني (^٤)، وأبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التُّجِيبي المصريّ المعروف بابن النَّحاس (ت ٤١٦ هـ) (^٥).\nوإنَّ الفهرس الذي صنعناه لشيوخه في المجلد السابع عشر هو المُبَيّن عن شيوخه الذين أكثر عنهم في \"التمهيد\"، والمقل عنهم، فلا حاجة إلى أكثر مما ذكرناه في هذه الترجمة المختصرة.\nوقد بيّن صديقنا العالم التونسي الشيخ الدكتور طه بن علي بوسريح في دراسته الماتعة عن \"المنهج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خلال التمهيد\" أبرز أسانيد ابن عبد البر المشهورة فيه (^٦)، كما تناول في دراسةٍ له أخرى أبرز مصادره (^٧)، مما لا يحتاج بعد هذا الجهد المحمود من إعادة ذكر لمثل هذه الأمور.\nوأرى من المفيد في نهاية هذه الترجمة المختصرة المعتصرة أن أنقل آراء العُلماء في ابن عبد البر وكتابه \"التمهيد\" على مدى العصور فهي المنبئة عن منزلته التي احتلها بين عُلماء عصره، والمكانة المتميزة التي حَظِي بها كتابه \"التمهيد\".\n_________\n(^١) تنظر مصادر ترجمته في مقدمة كتابه \"المؤتلف والمختلف\" الذي حققه تلميذاي مثنى الشمري وقيس التميمي، ونشرته دار الغرب الإسلامي.\n(^٢) ترجمته في تاريخ الخطيب ٧/ ٥٤، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٣٧.\n(^٣) ترجمته في تاريخ الإسلام ٩/ ٤١، والديباج المذهب ١/ ١٦٥ - ١٦٦.\n(^٤) ترجمته مشهورة، فينظر تاريخ الخطيب ١٢/ ٤٥٦، وتاريخ الإسلام ٩/ ٥٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٥٤.\n(^٥) ترجمته في تاريخ الإسلام ٩/ ٢٧٠.\n(^٦) ينظر كتابه المذكور، ص ٣٢ - ٤٤.\n(^٧) ينظر كتابه: \"مصادر الحافظ ابن عبد البر الأندلسي\".","vol":"1","page":15},{"text":"وأول ما نستشهدُ به رأي رفيقه ومُحِبّه العلامة أبي محمد عليّ بن أحمد بن حَزْم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦ هـ)، والذي توثقت عُرى الأُلفة والصداقة والمحبة بينه وبين ابن عبد البر الذي بدأ حياته أثريًا ظاهريَّ الهَوَى، ثم تحوّل مالكيًا مع ميل ظاهر إلى فقه الإمام الشافعي في مسائل (^١)، ومع ذلك لم تتأثر هذه العلاقة الحميمة، فكان ابن حَزْم ينقل عن ابن عبد البر في كتابه العظيم \"المحلى\" على الرغم من أنه توفي قبله (^٢)، وقال عنه في رسالته في \"فَضْل الأندلس وذكر رجالها\" التي نقلها المَقّرِي في \"نفح الطيب\"، قال: \"ومنها كتاب التَّمهيد لصاحبنا أبي عُمر يوسف بن عبد البر، وهو الآن بعدُ في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة، وهو كتاب لا أعلمُ في الكلام على فقه الحديث مثله أصلًا فكيف أحسن منه؟! ومنها كتاب الاستذكار وهو اختصار التمهيد المذكور. ولصاحبنا أبي عُمر بن عبد البر المذكور كُتُب لا مثيل لها: منها كتابه المسمى \"الكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه\"، خمسة عَشَر كتابًا اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه، وبَوَّبه، وقَرَّبه، فصار مُغنيًا عن التصنيفات الطوال في معناه. ومنها: كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنَّفوا في ذلك. . . إلخ\" (^٣).\nوقال أبو عبد اللَّه محمد بن فُتُوح الحُميدي (ت ٤٨٨ هـ): \"فقيه حافظ مُكثر، عالم بالقراءات، وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع، كثير الشيوخ. . . وألَّف مما جمع تواليف نافعة سارت عنه. . . ومن مجموعاته كتاب \"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد\" سبعون جزءًا، قال لنا أبو محمد علي بن أحمد: وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسَنَ منه! \" (^٤).\nوقال الحافظ الكبير أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسَّانيّ الجَيّانيّ (ت ٤٩٨ هـ): \"لم يكن أحدٌ ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد بن خالد\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٧.\n(^٢) ينظر: المحلى ٤/ ٣٨٨، ٤٤٩ و٦/ ١٢، ٢٢١، ٤٨٢ و٧/ ٥٥، ٣١٩ و٨/ ١٦٣، ٤٨٠، ٥٨٩، ٦٠٥ و٩/ ١١٧،٣٥٧ و١٠/ ٨٨، ٨٩، ٢٤٧ و١٢/ ٤٨٢، ٥٠١ و١٤/ ٢٥. . . إلخ (بتحقيقنا).\n(^٣) نفح الطيب ٣/ ١٦٩ - ١٧٠.\n(^٤) جذوة المقتبس (ص ٥٤٤ - ٥٤٥).","vol":"1","page":16},{"text":"الجَبّاب\". ثم قال أبو علي: \"ولم يكن ابنُ عبد البر بدونهما، ولا متخلفًا عنهما، وكان من النَّمِرِ بن قاسط، طلبَ وتقدّم، ولزم أبا عمر أحمدَ بنَ عبد الملك الفقيه، ولزم أبا الوليد ابن الفَرَضي، ودأب في طلب الحديث، وافْتَنَّ به، وبرعَ براعة فاقَ بها من تَقَدَّمه من رجال الأندلس، وكان مع تَقَدُّمه في علم الأثر وَبَصرِهِ بالفقه والمعاني له بَسطةٌ كبيرةٌ في علم النَّسَب والأخبار\" (^١).\nوذكر ابن بشكوال أنه قرأ بخط صاحبه أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز المعروف بابن الدَّبّاغ الأُنْدي (ت ٥٤٦ هـ) أَنَّه سمعَ القاضي الصدفي أبا علي الحُسين بن محمد بن فيرُّه (ت ٥١٤ هـ) شيخَهُ يقول: إنه سَمِعَ القاضي الإمام أبا الوليد سُليمان بن خَلَف الباجيّ الأندلسيّ (ت ٤٧٤ هـ) يقول: \"لم يكن بالأندلس مثل أبي عُمر بن عبد البر في الحديث\" (^٢).\nوذكر ابن بشكوال أيضًا أنَّ أبا بكر محمد بن خَلَف بن سُليمان بن فَتْحون (ت ٥٢٠ هـ) كتبَ إليه بخطِّه أنَّه سمعَ أبا عليّ الصَّدَفيَّ يقول: \"سمعتُ القاضي أبا الوليد الباجي وقد جَرَى ذكر أبي عمر بن عبد البر عنده فقال: أبو عُمر أحفظ أهل المغرب\" (^٣).\nوقال القاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ): \"شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان بها لسُنّةٍ مَشْهورة\" (^٤).\nوقال أيضًا: \"ألّف أبو عُمر ﵀ على الموطأ كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وهو عشرون مجلدًا، وهو كتاب لم يصنع أحدٌ مثله في طريقته\" (^٥).\nوقال ابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ): \"إمام عصره، وواحد دهره. . . ألّف في الموطأ كتبًا مفيدة منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ورتبه على\n_________\n(^١) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٦.\n(^٢) الصلة ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧.\n(^٣) المصدر السابق ٢/ ٣٢٧.\n(^٤) ترتيب المدارك ٨/ ١٢٧.\n(^٥) المصدر السابق ٨/ ١٢٩.","vol":"1","page":17},{"text":"أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله، وهو سبعون جزءًا\" (^١).\nوذى ابن خَلِّكان (ت ٦٨١ هـ) أنَّه كان: \"إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما\" (^٢).\nوقال الإمام شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨ هـ): \"الإمام العلّامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام. . . صاحب التصانيف الفائقة. . . كان إمامًا دَيِّنًا، ثِقة، مُتْقِنًا، علامةً، مُتبَحِّرًا، صاحِبَ سُنة واتباع، وكان أولًا أثريًّا ظاهريًّا فيما قيل، ثم تحول مالكيًّا مَعَ مَيْلٍ بَيِّنٍ إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا يُنكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رُتبة الأئمة المجتهدين، ومن نَظَرَ في مُصَنَّفاته، بانَ له مَنزِلَتُهُ من سعة العلم، وقُوةِ الفهم، وسَيلان الذهن، وكُلُّ أحدٍ يُؤخذ من قوله ويتركُ إلا رسول اللَّه -ﷺ-، ولكن إذا أخطأ إمامٌ في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن نَنْسى محاسنه، ونُغطي معارفه، بل نستغفرُ له، ونَعتَذِرُ عنه\" (^٣).\nوقال أيضًا: \"وكان موفقًا في التأليف، مُعانًا عليه، ونفعَ اللَّهُ بتواليفه، وكانَ مع تقدّمه في عِلْم الأثر وبَصَره في الفقه ومعاني الحديث له بَسْطة كبيرة في علم النَّسَب والخبر. . . كان حافظ المغرب في زمانه\" (^٤).\n\nوفاته:\nرحل ابن عبد البر عن وطنه قُرطبة فكان في غرب الأندلس مدة، ثم تحوّل إلى شرقها وسكنَ دانية وبَلَنْسية وشاطِبَةَ، وبها كانت وفاتُه في آخر ربيع الآخر، ودفن يوم الجمعة لصلاة العصر من سنة ثلاث وستين وأربع مئة (الموافق لليوم الرابع من شهر آذار/ مارس سنة ١٠٧١ م) فعُمِّرَ خمسًا وتسعين سنة هجرية أو ثلاثًا وتسعين سنة شمسية، رحمه اللَّه تعالى وأسكنه فسيحَ جنانه جراء ما قدّم من خدمات جُلّى لأمة الإسلام.\n_________\n(^١) الصلة ٢/ ٣٢٧.\n(^٢) وفيات الأعيان ٧/ ٦٦ (ط. إحسان عباس).\n(^٣) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣ - ١٥٧.\n(^٤) المصدر السابق ١٨/ ١٥٨ - ١٥٩.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>نهج العمل في التحقيق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>وصف النسخ الخطية:</span>\nلقد توفرت لنا -بحمد اللَّه ومَنِّه- أكثر النسخ الخطية المعروفة في خزائن الكتب بالخافقين من \"التمهيد\"، من البلاد المغربية، والمصرية، والشامية، والعراق، وتركيا، وغيرها.\nوتَبيَّنَ لنا -من غير شك- بعد دراسة النُّسخ المذكورة أنها تمثل نشرتين للكتاب، الإبرازة الأولى، وهي المسوّدة، وأكثر النسخ منسوخة عنها -كما سيأتي بيانه- والإبرازة الثانية، وهي الأخيرة، ممثلة بالنسخة المحفوظة في خزانة كتب كوبريلي بإستانبول والتي وصل إلينا منها ثمانية مجلدات من أصل أحد عَشَر مجلدًا، وبعض المجلدات المحفوظة في دار الكتب المصرية.\nوالإبرازةُ الأولى لا تمثل الكتاب الذي ارتضاه مؤلفه فيما بعد في إبرازته الأخيرة، فهي كثيرةُ النقص والاختلاف في صياغة العبارات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر نسخة فيض اللَّه ذات الرقم (٢٩٥) والتي رمزنا لها (ي ١)، ومنها بعض مجلدات دار الكتب المصرية التي رمزنا لها (د)، ومنها نسخة القادرية ببغداد التي رمزنا لها بالحرف (ق) والنسخة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية التي رمزنا لها (ت)، ومنها النسخ المحفوظة بالقرويين بفاس المحفوظة بالأرقام (٤٥١٧) و(٣٠٦٣) و(٩٩١) المرموز لها بالحرف (ف)، ومنها نسخة الظاهرية (٣٣٩٤) (ظا) وغيرها من النسخ التي سيأتي وصفها لاحقًا.\nومن الغريب أنَّ القائمين على الطبعة المغربية وجميع من نشر الكتاب بعدهم لم يَنْتَبهوا إلى هذه الحقيقة، فذهبوا إلى التلفيق بين هذه النُّسخ، ومنها عبارات أو فقرات مكررة أعاد المؤلف صياغتها، وهو صنيعٌ غير محمود في التحقيق القائم على دراسة النسخ المعتمدة فيه.\nوفيما يأتي وصف لأبرز النسخ التي قامت عليها نشرتنا هذه:","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>نسخة كوبريلي:</span>\nوهي نسخة من الإبرازة الأخيرة للكتاب ينقصها المجلدات الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وأرقامها في المكتبة المذكورة (٣٤٣) و(٣٤٧) و(٣٤٨) و(٣٤٩) و(٣٥٠) و(٣٥١)، كتبت بخط مغربي مقروء سنة ٥٧٠ هـ، وقوبلت المجلدات الأول والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر على الأصل المنتسخ منه وعلى نسختين أخريين، فقد جاء في طرة المجلد الأول منها: \"ابتدئ بمقابلته على بركة اللَّه ﷿ يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة على نسختين صحيحتين بمدينة شاطبة حرسها اللَّه وحفظها، واللَّه يعين على طاعته\".\nوكتبت بلاغات المقابلة في الحواشي، وأشرنا إليها في مواضعها وأضيف إلى هذه النسخة مجلدان هما: الرابع والسادس من نسخة أخرى حملا الرقمين (٣٤٥) و(٣٤٦)، وهما مجلدان لم يقابلا، فكثر فيهما التصحيف والتحريف والسقط، لكنهما من الإبرازة الأخيرة.\nومع كل ذلك فإن هذه النسخة من أفضل النسخ التي وصلت إلينا من التمهيد، لذلك اتخذناها أصلًا، وأفدنا من النسخ الأخرى في إصلاح ما اعتورها من تصحيف وتحريف وسقط، وهي المرموز لها بالأصل.\n\nالمجلد الأول:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٤٣).\nجاء في طرته التي لصق أحدهم شريطًا فوقها أذهب بعض الكلمات: \"السفر الأول من كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-. تأليف أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري رحمة اللَّه عليه\".\nوفي الطرة ترجمة لمؤلفه ابن عبد البر نصها:","vol":"1","page":20},{"text":"\"ولد أبو عمر بن عبد البر مؤلف هذا الديوان في الساعة (^١). . . من يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وستين وثلاث مئة. وتوفي ﵀ وبرد ضريحه في يوم الخميس مستهل شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وأربع مئة، ودفن يوم الجمعة بعده بمدينة شاطبة حرسها اللَّه، تجاوز اللَّه عنه. . . ووفقنا وإياه بالصالحين من عباده المؤمنين، وصلى اللَّه على النبي المصطفى. . . وعلى آله وصحبه الأبرار وعترته الأخيار وسلم تسليمًا\".\nوكتب في يسار الحاشية السُّفلى من الطرة: \"شرح الموطأ. هذا الجزء وعشرة معه من كتب الفقير الحقير أبي البركات محمد ابن الكيال الشافعي (^٢) لطف اللَّه به آمين. سنة ٨٨٩\".\nوجاء في الورقة الأولى منه: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم. عونك اللهم. قال أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ ﵁: الحمد للَّه الأول الآخر الظاهر الباطن القادر القاهر. . . \".\nوينتهي المجلد بآخر تمهيد الحديث الثالث لحميد بن قيس المرسل، وجاء في آخره: \"تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد اللَّه وعونه يتلوه إن شاء اللَّه تعالى حديث رابع لحميد بن قيس منقطع، واللَّه المعين برحمته\".\nوفي أسفل الورقة من الجهة اليسرى: \"قابلته بالأصل المنتسخ منه وبنسخة أخرى والحمد للَّه\". وفي حاشية الورقة: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".\nكتب هذا المجلد والمجلدات السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر كاتب واحد لم يذكر اسمه بخط مغربي من نحو نقط الفاء من تحت والقاف بنقطة واحدة،\n_________\n(^١) بعدها كلمة مطموسة، وفي الصلة البشكوالية ٢/ ٣٢٨ (بتحقيقنا) من قوله: \"ولدتُ يوم الجمعة والإمام يخطب لخمس. . . \".\n(^٢) هو صاحب كتاب \"الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات\"، أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد الخطيب الشافعي الشهير بابن الكيال المتوفى سنة ٩٢٩ هـ.","vol":"1","page":21},{"text":"ومسطرتها جميعًا (٢٥) سطرًا في الصفحة، في كل سطر بحدود ١٢ - ١٤ كلمة، وهذا المجلد في (١٨٢) ورقة.\n\nالمجلد الرابع:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٤٥)، كتب بخط أندلسي مغاير لما كتبت به المجلدات الأول والسابع إلى الحادي عشر، عدد أوراقه (١٣٥) ورقة، مسطرته (٢٥) سطرًا، في كل سطر بين ١٦ - ١٨ كلمة.\nأوله: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد، عونك اللهم فامنُن به.\nحديث ثالث لابن شهاب عن حميد يستند من وجوه\".\nوآخره هو آخر حديث ثان لابن شهاب عن سالم، \"وقال أبو سعيد الخدري: كان رسول اللَّه -ﷺ- أشد حياءً من عذراءَ في خدرها\".\nوهذا المجلد لم يقابل على الأصل المنتسخ منه، ولا علاقة له بالمجلدات الأول، والسابع إلى الحادي عشر، لا من حيث الكاتب ولا من حديث الجودة. لكنه من النشرة الأخيرة قطعًا.\n\nالمجلد السادس:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٤٦) في المكتبة المذكورة، كاتبه هو كاتب المجلد الرابع ومسطرته وعدد الكلمات في السطر وخطه كما في المجلد الرابع وعدد أوراقه (١٤١) ورقة، فهو من النسخة نفسها جُمِعَ مع النسخة التي وصل إلينا منها المجلدات الأول والسابع إلى الحادي عشر، أوله: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم. حديثٌ ثان لمحمد بن المنكدر\".\nوآخره آخر الحديث الرابع والأربعين لنافع عن ابن عمر.\nولعل هذه النسخة التي وصل إلينا منها المجلدان الرابع والسادس قد نسخت من النسخة المكتوبة سنة ٥٧٠ هـ أو من النسخة التي نسخت عنها تلك النسخة لتوافق نهاية هذا المجلد مع بداية المجلد السابع من نسخة ٥٧٠ هـ المقابلة، ولاتفاق","vol":"1","page":22},{"text":"الدعاء في أول المجلد الرابع مع ما جاء في المجلد السابع في قوله: \"صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم عونك اللهم فامنن به\".\n\nالمجلد السابع:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٤٧) في المكتبة المذكورة، وهو والمجلدات الآتية: الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من النسخة التي وصفناها في المجلد الأول، عدد أوراقه (١٧٨) ورقة جاء في أعلى طرة المجلد بالخط الأحمر: \"ملك لسليمان بن عبد اللَّه بن\" ثم محي الذي بعده.\nثم: \"السفر السابع من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-. تأليف الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر رحمة اللَّه عليه\".\nتم تحتها بخط أحمر: \"ارغب إلى الرحمن يا من رأى خطي أن يعفو عن كاتبه\".\nوفي ظهر الورقة الأولى منه بداية المجلد وهو: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم عونك اللهم فامنن به. حديث خامس أربعين لنافع عن ابن عمر\".\nوآخره آخر تمهيد الحديث الرابع والعشرين لمالك عن عبد اللَّه بن دينار، وجاء في آخره: \"تم السفر السابع بحمد اللَّه وعونه وتأييده ونصره، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعبده، يتلوه في أول الثامن حديث خامس عشرين لمالك عن عبد اللَّه بن دينار، واللَّه المعين برحمته لا شريك له\".\n\nالمجلد الثامن:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٤٨) في المكتبة المذكورة، ويقع في (١٩٠) ورقة.\nجاء في طرته: \"السِّفر الثامن من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-، تأليف الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري رحمة اللَّه عليه\". وكتب أحدهم في بقية الصفحة محتويات المجلد.","vol":"1","page":23},{"text":"يبدأ المجلد في ظهر الورقة الأولى: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على سيدنا محمد وسلم. حديث خامس وعشرون لمالك عن عبد اللَّه بن دينار عن أبي صالح السمان ويقال الزيات حديثان\".\nوآخر المجلد هو آخر تمهيد الحديث الثالث لمالك عن عبد اللَّه بن يزيد، وقد جاء في آخره: \"تم السفر الثامن من كتاب التمهيد بحمد اللَّه وعونه وتأييده ونصره، وصلى اللَّه على نبيه وعبده يتلوه إن شاء اللَّه في أول التاسع حديث رابع لعبد اللَّه بن يزيد شرِكَهُ فيه أبو النضر، واللَّه المعين برحمته\".\n\nالمجلد التاسع:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٤٩) في المكتبة المذكورة، ويقع في (١٧٨) ورقة.\nكتب في أعلى طرة المجلد باللون الأحمر: \"ملك لسليمان بن عبد اللَّه بن. . . \" ثم محي البقية.\nوبعده: \"السفر التاسع من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-، تأليف الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري رحمة اللَّه عليه\".\nتم بعده باللون الأحمر: \"ارغب إلى الرحمن يا من رأى خطي أن يعفو عن كاتبه\".\nوفي أسفل الورقة خمسة أبيات من الشعر.\nوفي ظهر الورقة الأولى: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد. عونك اللهم فامنن به. حديث رابع لعبد اللَّه بن يزيد شركه فيه أبو النضر\".\nوآخره آخر تمهيد الحديث السادس لمالك عن أبى النضر، وجاء فيه: \"تم السفر التاسع من كتاب التمهيد، والحمد للَّه حق حمده، وصلى اللَّه على محمد نبيه الأكرم وعبده، يتلوه إن شاء اللَّه في أول العاشر حديث سابع لأبي النضر: مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر عن عامر بن سعد بن أبى وقاص، عن أسامة بن زيد، واللَّه المعين برحمته\".","vol":"1","page":24},{"text":"المجلد العاشر:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٥٠) في المكتبة المذكورة، ويقع في (١٧١) ورقة.\nلصق أحدهم شريطًا في طرة المجلد أذهبَ بعض الكتابة لكنها معروفة إذ هي تكرار لما جاء في الطرر الأخرى، ففي أعلى الطرة باللون الأحمر: \"ملك لسليمان بن عبد اللَّه بن. . . \" ثم رمج الباقي. وتحته: \"السفر العاشر من [التمهيد] لما في الموطأ من المعاني والأ [سانيد في] حديث رسول اللَّه -ﷺ- تأليف [ابن عبد البر] \".\nوفي ظهر الورقة الأولى ابتداء المجلد وهو: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم. عونك اللهم فامنن به. حديث سابع لأبي النضر\".\nوآخره هو آخر تمهيد الحديث الحادي والعشرين لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد جاء في آخره: \"تم السفر العاشر من كتاب التمهيد بحمد اللَّه وعونه يتلوه إن شاء اللَّه في أول الحادي عشر حديث ثان وعشرين ليحيى بن سعيد، يحيى عن عدي بن ثابت حديثان\".\n\nالمجلد الحادي عشر:\nوهو الذي يحمل الرقم (٣٥١) في المكتبة المذكورة ويقع في (١٣٩) ورقة ذهبت طرة هذا المجلد، وكُتبت في مكانها محتويات هذا المجلد بخط متأخر ضعيف. وجاء في ظهرها بداية المجلد وهو: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم. عونك اللهم فامنن به.\nحديث ثان وعشرين ليحيى بن سعيد. يحيى عن عدي بن ثابت حديثان\".\nوآخره النص على نهاية الكتاب: \"انتهى جميع كتاب التمهيد بحمد اللَّه وحسن عونه وجميل صنعه، وصلى اللَّه على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا. وكان الفراغ منه في عقب شهر شعبان المكرم من سنة سبعين وخمس مئة\".","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>مجلد كوبريلي رقم (٣٤٤):</span>\nوهو مجلد ضُمَّ إلى نسخة الأصل، وليس منها، كتب في طرته بخط متأخر: \"الثاني من التمهيد شرح الموطأ تأليف الشيخ العلامة ابن عبد البر المالكي رحمه اللَّه تعالى بمنّه وكرمه آمين\".\nوالظاهر أن الصفحة الأولى من الحديث السابع لجعفر بن محمد قد ضاعت حيث يبدأ الموجود منه بما يأتي: \"عبد الرحمن بن رداد المزني (كذا والصواب: المدني) ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية. ورواه ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا كما رواه مالك\"، فلعل المجلد كان يبدأ من أول الحديث السابع لجعفر بن محمد، أو قبل ذلك.\nوينتهي المجلد بآخر تمهيد الحديث العاشر لزيد بن أسلم، فقد جاء في آخره: \"كمل السفر الثاني من كتاب التمهيد والحمد للَّه وحده، وصلى اللَّه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا. ويتلوه إن شاء اللَّه في الذي يليه حديث حادي عشر لزيد بن أسلم، مسند يجري مجرى المتصل.\nفُرغ منه يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب الفرد الموافق. . . . . . . سنة ستين وست مئة.\nكتبه محمد بن إسماعيل بن. . . . . . . . غفر اللَّه له ولمن صلى على الرسول محمد النبي الأمي وآله ودعا له بالمغفرة وصلى على محمدٍ في أول الدعاء وآخره، ودعا له ولوالديه. . . \".\nفالمجلد من منتسخات المئة السابعة، ويقع في (٢١٤) ورقة مسطرة الورقة (١٩) سطرًا، في كل سطر ١٠ - ١٢ كلمة، كتب بخط النسخ، لكنه لم يقابل بالأصل المنتسخ منه ولا كان ناسخه من أهل العلم، لذلك كثر فيه التصحيف والتحريف والسقط، لكن تأكد لنا أنّه من الإبرازة الأخيرة، لذلك اعتمدناه في القسم الذي","vol":"1","page":26},{"text":"لم يصل إلينا من الأصل، وهو المجلد الثاني منه والذي يبدأ بالحديث الرابع لحميد بن قيس، وهو في هذا المجلد في ظهر الورقة (٥٩) مستعينين بالنسخ الأخرى وإن كان أكثرها من الإبرازة الأولى عند وقوع التصحيف والتحريف خاصة. ورمزنا لهذا المجلد (ك ٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥):</span>\nمجلد عدد أوراقه (٢٧٥) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطرًا، في كل سطر بحدود ١٢ - ١٣ كلمة، يبدأ بالحديث الثالث لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، وينتهي بآخر تمهيد الحديث الخامس لعبد الرحمن بن القاسم: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- في بعض أسفاره.\nوقد ذهبت طرة المجلد، لكن جاء في وجه الورقة الأولى منه: \"كتاب التمهيد\"، ثم تحته: \"من كتب الفقير السيد فيض اللَّه المفتي في السلطنة العلية العثمانية، عُفِي عنه سنة ١١١٣\"، وتحته: \"المؤلف الشيخ الحافظ العالم أبو عمر بن عبد البر، يوسف بن عبد اللَّه القرطبي صاحب التقصي، توفي سنة ثلاث وستين وأربع مئة\".\nوجاء في ظهر الورقة المذكورة: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم. حديث. . . لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، مالك عن عبد اللَّه بن عمر (كذا) قال: كنا إذا بايعنا رسول اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة\".\nويظهر أن أحدهم قد أتلف سطرين من آخر هذا المجلد، وبقي منه في آخره: \"والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ووافق الفراغ من نسخه صبيحة نهار الثلاثاء منتصف شهر. . . سبع وثلاثين وسبع (مئة) \".\nومع أن خط النسخة جميل، لكن كاتبها جاهل، فهي كثيرة التصحيف والتحريف، ولم يقابل على الأصل المنتسخ منه فضلًا عن أنه من الإبرازة الأولى، فكان قليل الفائدة، وقد رمزنا له (ي ١).","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨):</span>\nهو المجلد الثامن والأخير من نسخة تتكون من ثمانية مجلدات، لعل المجلد المحفوظ في المكتبة نفسها برقم (٢٩٥) هو أحد مجلداتها، لتشابه الخط وتاريخ النسخ، وكثرة التصحيف والتحريف، وعدم المقابلة، وكونهما من الإبرازة الأولى للكتاب، وهي المسودة.\nيقع هذا المجلد في (٢٤٥) ورقة مسطرتها (٢٣) سطرًا، في كل سطر بحدود ١٢ - ١٣ كلمة، كتب بخط نسخي جميل.\nجاء في طرة العنوان: \"السفر الثامن من كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف الشيخ الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري ﵁\".\nوفي ظهر الطرة بداية المجلد: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب يسر. حديث موفٍّ خمسين لهشام بن عروة. مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الصلاة بمنى ركعتين\".\nوآخره آخر الكتاب، وجاء فيه: \"في الأصل المنتسخ منها النسخة التي نسخت منها هذه النسخة: نسخة نُسخت من مسودة المؤلف أبي عمر بن عبد البر بخط يده. أنشد ابن عبد البر عند فراغ قراءة هذا الكتاب عليه:\nسمير فؤادي مذ ثلاثين حجة ... وصيقل ذهني والمفرج عن همي\nبسطتُ لكم فيه كلام نبيكم ... بما في معانيه من الفقه والعلم\nوفيه من الإيجاب (^١) ما يقتدى به ... إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم\nووافق الفراغ من نسخه عشية الاثنين ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة بمدينة دمشق المحروسة بسفح جبل قاسيون على يد أفقر عباد اللَّه إلى اللَّه الراجي عفو ربه الحسن بن علي بن\n_________\n(^١) هكذا في النسخة، وهو تحريف صوابه: \"الآداب\".","vol":"1","page":28},{"text":"الحسن بن حمزة الشريف الحسيني برسم الخزانة العالية المولوية المالكية (^١) المخدومية العزية عز الدين حمزة ابن شيخ السلامية غفر اللَّه له ولوالديه ونفعه بما علم ولجميع المسلمين يا رب العالمين.\nيا خالق الخلق طورًا بعد أطوارِ ... وغافر الذنب من سِرٍّ وإجهارِ\nاغفر لمالكه أيضًا وناظره ... والمستعير له إن ردّوَا القاري\"\nوالظاهر أن الناسخ من غير المعروفين بالعلم وطلبه، إذ لم نقف على ترجمة له في كتب المئة الثامنة. أما المنتسخة له النسخة فهو أحد الصدور الدمشقيين المعروفين الإمام عز الدين أبو يعلى حمزة ابن الصدر قطب الدين موسى بن أحمد بن الحسين، ابن شيخ السلامية الحنبلي المولود سنة ٧١٢ هـ والمتوفى سنة ٧٦٩ هـ (^٢).\nوهذا المجلد قليل الفائدة لأنه كثير التصحيف والتحريف والسقط، فضلًا عن أنه من الإبرازة الأولى، ولتوفر نسخة الأصل في المادة التي تناولها، وهي الإبرازة الأخيرة. وقد رمزنا له (ي ٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>مجلد طوب قابي سراي رقم (٣٢٧):</span>\nمجلد مخروم الأول والآخر، يبدأ في أثناء الحديث الثاني لحميد بن قيس، وينتهي في أثناء الحديث الحادي والعشرين لزيد بن أسلم، وقد رمزنا له بالحرف (ط).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>مجلد المكتبة القادرية ببغداد رقم (١٢٩):</span>\nوهو المجلد الأول من نسخة لعلها كانت تتكون من أربع مجلدات، إذ يكوّن هذا المجلد الربع الأول من الكتاب، لكنه من الإبرازة الأولى المتمثلة بمسودة المؤلف.\nوهي نسخة جميلة الخط جيّدة الضبط، يتكون المجلد من (٣٤٠) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، في كل سطر بحدود ١٤ - ١٥ كلمة، كتبت بخط نسخي نفيس.\n_________\n(^١) هكذا في النسخة، ولعل الصواب: \"الملكية\".\n(^٢) ترجمته في وفيات ابن رافع ٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨، والدرر الكامنة ٢/ ١٦٥ وغيرهما.","vol":"1","page":29},{"text":"وقد ذهبت وريقات من أوله، وأوله أثناء كلام المؤلف على بيان التدليس: \". . . سليمان الباغندي، قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه المديني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عن أبي ذر، عن النبي -ﷺ-، قال: \"من بنى للَّه مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى اللَّه له بيتًا في الجنة\". قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي\".\nوآخر ما في المجلد هو آخر تمهيد حديث طلحة بن عبد الملك الأيلي الذي روى عنه مالك حديثًا واحدًا مُسندًا صحيحًا وليس عند يحيى عن مالك. وجاء في آخره: \"كمل بعون اللَّه تعالى كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين في عشية يوم الجمعة وهو يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبع مئة على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن محمد بن يونس التونسي الخطيب بمشهد عَذْرَى ظاهر دمشق المحروسة عفا اللَّه عنه\".\nوقد تبيّن لنا أن هذه النسخة منقولة من نسخة بخط الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد التجيبي الإشبيلي المالكي المعروف بابن الحاج، إمام محراب المالكية بجامع دمشق (٦٣٨ - ٧١٨ هـ) (^١)، إذ نص على ذلك ناسخ هذه النسخة في حاشية ظهر الورقة (١٥٢) حيث قال: \"آخر السفر الأول من الأصل المنقول منه، وهو بخط الشيخ أبو (كذا) الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن أحمد التجيبي القُرطبي المالكي الإمام بالجامع الأموي بدمشق\". حيث يأتي بعده باب الدال.\n_________\n(^١) ترجمته في معجم شيوخ الذهبي ٢/ ١٣٥، وأعيان العصر للصفدي ٤/ ٢٣٨، والدرر الكامنة لابن حجر ٣/ ٤٤٠ - ٤٤١ وغيرها.","vol":"1","page":30},{"text":"وكتب السيد عبد الرحمن النقيب (١٢٦١ - ١٣٤٥ هـ) (^١) في صدر هذا المجلد عن الوسيلة التي وصلت إليه هذه النسخة فقال: \"اعلم أن شهرة كتاب التمهيد شرح موطأ الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة ﵃ للإمام ابن عبد البر المالكي القُرطبي قد ملأت أسماع أولي العلم قديمًا وحديثًا، ولذلك لا زلت متشبثًا بالأسباب التي تستوجب الحصول عليه. وبينما أنا كذلك إذ رأيتُ هذه القطعة منه عند زيارتي للأخ في اللَّه الفاضل اللوذعي آلوسي زادة السيد نعمان أفندي رحمه اللَّه تعالى فسررت لذلك وأمعنت النظر في مطالعة بعض المباحث المتفرقة منها في ذلك المجلس فأعجبني مسلك المؤلف في التحقيق، وأيقنت أن التمهيد بالإطراء والاعتناء حقيق، فسألتُ المرحوم الموما إليه نعمان أفندي عن كيفية وصول هذه القطعة من التمهيد إليه، فأجابني بأنها ليست له، وإنما هي معارة له من مالكها بالإرث عُبيد اللَّه أفندي ابن المرحوم عبد الغفور أفندي الحيدري. ثم بعد مدة رأيتها عند الأخ الصالح السيد أحمد أفندي شيخ التكية الخالدية وسألت منه عنها فأجابني بمثل ما أجابني به المرحوم نعمان أفندي، فقلتُ له بناءً على ما أعلمه من المودة التي بينك وبين عُبيد اللَّه أفندي هل تقتدر أن تشتري لي هذه القطعة منه ولا تبالِ بالثمن، فقال: لا، لأنه كثير الحرص على محافظة ما وصل إليه بالإرث من كتب والده. ثم إني لمزيد رغبتي في التمهيد أوصيتُ أناسًا معتبرين من أهل المغرب عندما قدموا بغداد لزيارة مرقد حضرة جدنا الغوث الأعظم والباز الأشهب الشيخ الجيلاني، قُدِّسَ سره الصمداني، وكلفتهم بأن يسعوا ليحصلوا لي كتاب التمهيد كاملًا بالشراء إن وجد للبيع في البلاد المغربية وإلا فبالاستنساخ إن لم يوجد للبيع. ثم بعد مدة أخذت كتابًا من بعضهم يشعر بعدم الحصول على هذا المطلوب، بل يُستشعر من الإفادة في الكتاب المذكور\n_________\n(^١) هو السيد عبد الرحمن بن علي بن سلمان القادري الكيلاني، نقيب أشراف بغداد، ورئيس وزارة العراق الأهلية الأولى، تولى نقابة الأشراف سنة ١٣١٥ هـ، ورياسة الوزراء سنة ١٣٣٨ هـ (١٩٢٠ م)، وكان من المرشحين ليكون ملكًا على العراق، ثم تولى رئاسة الوزارة ثانية وثالثة في عهد الملك فيصل بن الحسين طيب اللَّه ثراه.","vol":"1","page":31},{"text":"أن كتاب التمهيد كالمفقود في البلاد المغربية، لا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، فأسفت لذلك أسفًا كبيرًا، لكني ما يأستُ من روح اللَّه. ثم بعد أن مضى زمان انتقل مالك هذه القطعة، وهو عُبيد اللَّه أفندي، إلى رحمة اللَّه تعالى وباع ورثته كتبه كلها، وهذه القطعة من جملتها، فأخذناها بالشراء ووقاها اللَّه تعالى ممن كان بصدد شرائها ليبيعها من أناس لا زالوا يرغبون بشراء الكتب الإسلامية التي تقدم تاريخ كتابتها ليبيعوها في البلاد الإفرنجية، والحمد للَّه على ذلك. في ٢ محرم سنة ١٣٢٧. وكتب الفقير إليه ﷿ السيد عبد الرحمن المحض القادري بوست تشين حضرة جده الغوث الكيلاني والنقيب على السادة الأشراف في بغداد\".\nوقد رمزنا لهذا المجلد (ق)، وهو مفيد مع أنه من الإبرازة الأولى، لعدم توفر نسخة الأصل بعد المجلد الأول، ولأن ناسخه مجوّد متقن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>مجلد المكتبة التيمورية (٢٩٢ حديث):</span>\nوهو المجلد الخامس من نسخة تتكون من ستة مجلدات، عدد أوراقه (٢٩٦) ورقة من صفحتين، رُقّمت صحائفه فجاءت في (٥٩٢) صفحة، مسطرتها (٢٣) سطرًا، في كل سطر ١٢ - ١٣ كلمة تقريبًا، كتبت بخط نسخي نفيس معجم.\nجاء في طرة عنوان المجلد: \"المجلد الخامس من كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-. تأليف أبى عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري ﵁ آمين يا رب العالمين\".\nوفي ظهر الطرة وبداية المجلد: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم.\nذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة\"، وهو قسم من تمهيد الحديث العاشر لأبي الزناد.\nوآخر ما في المجلد هو حديث مالك عن هاشم بن هاشم بن أبى وقاص عن عبد اللَّه بن نسطاس، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄. وجاء في آخره: تم المجلد","vol":"1","page":32},{"text":"الخامس من كتاب التمهيد بحمد اللَّه وعونه ولطفه، وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة ثاني شهر ذي الحجة من سنة عشرين وسبع مئة ببعلبك المحروسة. كتبه وما قبله الفقير إلى اللَّه تعالى محمد بن رقيش بن نصر الحنبلي، غفر اللَّه له ولوالديه ولمؤلفه ولمن كان السبب في نسخه ولجميع المسلمين آمين.\nعلى أن هذا المجلد على جودته ووضوح خطه من الإبرازة الأولى، لذلك كانت الفائدة منه قليلة، وقد رمزنا له بالحرف (ت).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>مجلد دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث):</span>\nوهو المجلد الثاني من نسخة كانت موقوفة على خزانة كتب السلطان الملك المؤيد أبي النصر شيخ بن عبد اللَّه المحمودي الظاهري (٧٥٩ - ٨٢٤ هـ) بجامعه بباب زويلة من القاهرة.\nوجاء في طرته: \"الثاني من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه (كذا) بن عبد البر، رحمه اللَّه تعالى\".\nوأوله: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. حديث تاسع لزيد بن أسلم مثل الذي قبله. مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه الصنابحي أن رسول اللَّه -ﷺ-، قال: إذا توضأ العبد المؤمن. . . \".\nوآخره منقطع في أوائل الحديث الثاني لابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عند قوله: \"وأما اختلاف أصحاب ابن شهاب في إسناد هذا الحديث فرواه ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، لم يذكر أبا سلمة. هكذا حدث عنه ابن أبي شيبة وغيره، ورواه الليث كما رواه مالك سواء عن ابن شهاب عن سعيد وأبا (كذا) سلمة. ولعل نهاية المجلد عند نهاية تمهيد هذا الحديث\".\nكُتب المجلد بخط نسخي، والموجود منه (٢٤٢) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطرًا، في كل سطر بحدود (١٥) كلمة والظاهر من خلو الحواشي أنه لم يقابل على الأصل المنتسخ منه، وهو من الإبرازة الأخيرة، وقد رمزنا له (د ١).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14><span data-type=\"title\" id=toc-15>مجلد دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث):</span></span>\nوهو المجلد الرابع من نسخة أخرى غير النسخة التي منها المجلد الثاني الموصوف قبل هذا، وهو مما أوقفه السلطان الملك المؤيد شيخ على جامعه في باب زويلة أيضًا.\nيبدأ هذا المجلد بالحديث الرابع والعشرين لعبد اللَّه بن أبي بكر، وينتهي بالحديث العاشر لأبي النضر.\nكُتب بخط نسخي جميل، وكتبت العناوين بخط أكبر مميز، ووقع المجلد في (٤٠٤) أوراق، مسطرة الورقة (٢٣) سطرًا، في كل سطر بحدود (١٢) كلمة وقد رمزنا له (د ٢)، وهو من الإبرازة الأخيرة للكتاب.\n\nمجلد دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث):\nوهو مجلد مخروم الأول والآخر، يبدأ الموجود منه في أثناء الحديث الثاني والأربعين لنافع عن ابن عمر، وينتهي بالحديث الأول لصالح بن كيسان.\nكتب المجلد بخط نسخي في (١٣٥) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، وهي نسخة مقروءة جيدة ومقابلة، كما يظهر في حواشيها. على أنها كثيرة التصحيف والتحريف، ولم يكن له فائدة تذكر لتوفر نسخة الأصل في المادة التي تناولها.\nوقد رمزنا له (د ٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>مجلد دار الكتب المصرية (٧١٦ حديث):</span>\nهذا المجلد فيه أوراق غير مرتبة حيث يبدأ في أثناء الحديث الثالث والثلاثين لزيد بن أسلم، ثم نجد في الورقة (٣٢) حديث ثالث لإسماعيل بن أبي حكيم -وهو من المجلد الأول- ثم باب الجيم عند الورقة (٤٢)، ثم يبدأ ترقيم جديد أوله: \"الجزء السابع من التمهيد، وهو مجلد كان في ملكية محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس وعليه خطه، ويبدأ من الحديث الثالث والخمسين لأبي الزناد، وينتهي بالحديث التاسع لهشام بن عروة\".","vol":"1","page":34},{"text":"يقع المجلد في (٢٧١) ورقة، فضلًا عن (٤٢) ورقة في أوله مختلطة، فيكون مجموعة (٣١٣) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطرًا، ورمزنا له (د ٣)، وهو قليل الفائدة لتوفر مادته في نسخة الأصل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨):</span>\nمجلد يقع في (١٧٥) ورقة مسطرتها (٢٥) سطرًا، في كل سطر ١٦ - ١٧ كلمة، كتب بخط مغربي جيّد لكن لا أثر للمقابلة بحواشيه. كتب في طرته: \"السفر الثامن من كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-. تأليف الفقيه أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري ﵁\".\nوفي ظهر الطرة يبدأ المجلد بما يأتي: \"بسم اللَّه الرحمن الرحيم. صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا.\nحديث سادس للعلاء بن عبد الرحمن.\nمالك عن العلاء بن عبد الرحمن وإسحاق أبي عبد اللَّه أنهما أخبراه. . . \".\nوآخره آخر تمهيد الحديث الثالث والخمسين لهشام بن عروة.\nوجاء في آخره: \"كمل السفر الثامن بحمد اللَّه وعونه، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليمًا يتلوه في التاسع إن شاء اللَّه حديث رابع وخمسون لهشام والحمد للَّه\".\nاستنسخه لنفسه أبو الحسن ابن سيدنا أبي حفص ابن سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أعلى اللَّه أمرهم وأعز نصرهم.\nوقد تفضّل فصور لي هذا المجلد صديقي العلامة الأستاذ أحمد بنبين أمين الخزانة الملكية بالرباط.\nوقد تعرّض للأرضة فقرضت الكثير من الكلمات، لكن النسخة مقروءة عمومًا، وخطها جميل ضبط بالشكل.\nولم نفد منها كثيرًا لوجود الأصل الذي أقمنا عليه التحقيق إلا في بعض المواضع القليلة، ورمزنا له بالحرف (ش ٨).","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>مجلد جامع ابن يوسف بمراكش:</span>\nوهو المجلد الرابع من نسخة وصل إلينا منها أيضًا المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨) والمتقدم وصفه، وناسخه هو ناسخ ذلك المجلد الأمير أبو الحسن بن أبى حفص الموحدي.\nيقع هذا المجلد في (١٩٠) لوحة ومسطرته مثل سابقه، ويبدأ بالحديث الخامس لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وينتهي بانتهاء الحديث الرابع لأبي الزبير، وقد أثّرت الرطوبة في حواشيه فأتلفت أوائل الأسطر.\nوقد رمزنا له (ش ٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>مجلد الخزانة الملكية بالرباط رقم (٤١٨٦):</span>\nمجلد غير مرتب قد أتلفت الأرضة الكثير من أوراقه، والظاهر أن بعض أوراقه اختلطت بالأخرى بعد تفسخها، وهي في ورقة مسطرتها (٢٤) سطرًا في كل سطر بحدود (١٢) كلمة، كتبت بخط مشرقي غير معجم في أكثره خالٍ من الشكل.\nيشمل هذا المجلد على أوراق غير مرتبة لشيوخ مالك: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، الحديث الثالث فما بعد، ثم زيد بن أسلم وزيد بن أبي أنيسة وزيد بن رباح وزياد بن أبى زياد، وآخرها زياد بن سعد حيث يوجد فيها حديثه الأول والثاني. وقد صَوّرهُ لنا مشكورًا صديقنا العلامة الأستاذ أحمد بنبين، جزاه اللَّه خيرًا، ورمزنا له بالحرف (خ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>مجلد الخزانة العامة بالرباط ج ١٣:</span>\nمجلد يبدأ من أول الكتاب وينتهي بآخر تمهيد الحديث الرابع لحميد بن قيس (٢/ ٣٠١ من طبعتنا) كتب بخط مغربي مسطرته (٢٥) سطرًا ولا تظهر أثر المقابلة عليه، ورقصت كل صفحة من صفحاته على حدة فجاء في (٢٩٤) صفحة. ولم نستفد منه كثيرًا لورود نسخة الأصل في جميع ما تضمنه من مادة.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>مجلد الجلاوي (الخزانة العامة بالرباط) ج ١٣ أيضًا:</span>\nمجلد مخروم الأول والآخر يبدأ بأوائل حديث خامس وثلاثين لزيد بن أسلم، وآخره الحديث السادس لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه.\nوهو المجلد المرموز له (ج).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٠٠٦):</span>\nمجلد مخروم الأول والآخر، كتب بخط نسخي في (١٧٦) ورقة، مسطرتها (١٩) سطرًا، يبدأ الموجود منه بالحديث الثامن والعشرين ليحيى بن سعيد عند قول أبي العباس \"بن سُرَيْج، قال: ليس الحديث من قتل قتيلًا فله سَلَبه\"، وآخره في أثناء الحديث الحادي والستين من البلاغات عند قوله: \"الحمد للَّه الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لم يعجل شيئًا أناءَهُ وقدّره، فجعل لم في موضع لا، ويعجل: مثقل، وشيئًا: مفعول يعجل، أناءه: ممدود مفتوح الهمزة، وقدّره: فعل مثقل، فالمعنى في رواية يحيى: الحمد للَّه الذي لا يتقدم شيء وقْتَهُ\".\nفهذا هو المجلد الأخير من النسخة ذهبت منه ورقتان من آخره. وقد رمزنا له (ر ٢). وهو قليل الفائدة لتوفر نسخة الأصل في المادة التي تضمنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٠٠٧):</span>\nمجلد من نسخة أخرى مغربية الخط، هو المجلد الأخير أيضًا، مخروم الأول يبدأ الموجود منه في أثناء الحديث السابع والسبعين ليحيى بن سعيد الأنصاري عند قوله: [إذا قام] أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى\".\nوآخره هو آخر الكتاب. يقع هذا المجلد في (١٠٦) أوراق مسطرتها (٢٠) سطرًا.\nوقد رمزنا لهذا المجلد (ر ٣)، وهو قليل الفائدة لتوفر المادة التي تضمنها في نسخة الأصل.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٠٠٨):</span>\nمجلد يتكون من (١٦٧) ورقة، مسطرتها (٢٣) سطرًا، كتب بخط نسخي، مخروم الأول والآخر حيث يبدأ الموجود منه في أثناء الكلام على حديث ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، قال: جاءني رسول اللَّه -ﷺ- يعودني عام حجة الوداع، وآخرهُ في أثناء الحديث الأول لابن شهاب عن أبى إدريس الخولاني.\nوهذا المجلد من الإبرازة الأولى حيث تكثر فيه الاختلافات عن الإبرازة الأخيرة، وقد رمزنا له (ر ١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>نسخة خزانة القرويين بفاس رقم (٤٥١٧):</span>\nوهو المجلد الأول من نسخة كتبت بخط أندلسي، عدد أوراقه (٢١٩) ورقة، مسطرتها (٢١) سطرًا ذهب أول السطر الأول إذ يبدأ من قوله: \"الظاهر الباطن، القادر القاهر شكرًا على تفضّله. . . إلخ\" وينتهي بآخر حرف الحاء المهملة، وهو آخر تمهيد الحديث الخامس لحميد بن قيس، وجاء في آخره: \"كمل السفر الأول من التمهيد بحول اللَّه تعالى وحسن عونه، وصلى اللَّه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا، يتلوه إن شاء اللَّه تعالى في أول السفر الثاني: باب الخاء، خبيب بن عبد الرحمن رجل من الأنصار مدني ثقة\". ولم نستفد منه كثيرًا لوصول المجلد الأول من الأصل، والذي اشتمل على جميع مادة هذا المجلد سوى الحديثين الرابع والخامس لحميد بن قيس.\nوقد رمزنا له (ف ١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>مجلد خزانة القرويين رقم (١٧٧):</span>\nوهو المجلد السادس من نسخة لا نعرف منها غير هذا المجلد، يقع في (١٣٨) ورقة، مسطرتها (٢٥) سطرًا، كُتِب بخط نسخي متأخر، يبدأ بالحديث السابع والأربعين لنافع عن ابن عمر وينتهي بالحديث السادس والعشرين لعبد اللَّه بن دينار.","vol":"1","page":38},{"text":"كتب على طرة المجلد: \"الجزء السادس من كتاب التمهيد لما في الموطأ [من المعاني] والأسانيد في حديث رسول اللَّه -ﷺ-، تأليف أبي عمر يوسف [بن عبد اللَّه] بن محمد بن عبد البر النمري، ﵀ ونفعنا بعلومه. . . والمسلمين آمين\".\nوجاء في آخره: \"تم الجزء الموفي ثلاثين، وهو السادس بحمد اللَّه وعونه، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين. وكتبه محمد بن أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبيد المغاربي المالكي لطف اللَّه به في الدارين وختم له بخير. وقد اشتريت نسخة ناقصة لهذا الجزء وللجزء الأول وقد كملتهما وكتبتهما رجاء ثواب اللَّه سبحانه والحمد للَّه على ذلك وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>مجلد خزانة القرويين بفاس، رقم (٩٩١):</span>\nوهو المجلد السابع من نسخة يظهر أنها عديدة المجلدات، يتكون من (١٣٩) ورقة، مسطرتها (٢٠) سطرًا، كتب بخط مغربي، جاء في طرته: \"السفر السابع من كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد\" ثم في ظهر الطرة بداية المجلد، وهو حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير بن العوام، وينتهي بآخر الحديث السابع لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وجاء في آخره: \"نجز السفر السابع من التمهيد بحمد اللَّه يتلوه أول الثامن: ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلي إن شاء اللَّه. كتبه الحسن بن يوسف. . . الأزدي، فكمل والحمد للَّه في العشر الأواخر من ربيع الأول من سنة خمسين وخمس مئة\".\nوقد رمزنا له (ف ٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>مجلد المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٣٢٢) حديث:</span>\nالمجلد الثالث من نسخة من الإبرازة الأولى، كتبت بخط نسخي دقيق في (١٩٢) ورقة، مسطرتها (٢٩) سطرًا، في كل سطر بحدود (١٦) كلمة، مخروم","vol":"1","page":39},{"text":"الأول يبدأ في أثناء الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عند قول رسول اللَّه -ﷺ-: [\"أبك جنون\"، فقال: لا] قال: \"فهل أحصنت؟ \" قال: نعم. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اذهبوا به فارجموه\"، وينتهي المجلد بآخر الحديث السادس والخمسين من أحاديث نافع.\nوقد رمزنا له بالحرف (ظا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>مجلد مكتبة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، رقم (٥٦٩):</span>\nمجلد حديث كتبه بخط نسخي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن فوزان وانتهى منه في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٣٨٥ هـ، يقع في (٣٠٧) أوراق، مسطرة الورقة (٢٣) سطرًا، يشتمل على المادة من الحديث السابع لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، إلى آخر الحديث السابع والعشرين لنافع عن ابن عمر، وكتب عليه: \"المجلد الثالث\" ولا نعلم الأصل الذي نسخ عنه.\nوقد رمزنا له بالحرف (ض).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>مجلد مدينة رقم (٣٢٦):</span>\nمجلد يبدأ في أثناء الكلام على الحديث الثاني لنافع عن ابن عمر، وينتهي في أثناء الحديث الأول لصالح بن كيسان، يتكون من (١٤٠) ورقة.\nوهناك بعض القطع في خزائن الكتب المغربية لم نر فائدة لذكرها لتوفر ما هو أفضل منها، ولأن أكثرها من الإبرازة الأولى.\nعلى أن بعض المجلدات لم يتيسر الوصول إليها، ومنها قطع في المحمودية بالمدينة المنورة تحمل الرقم (٣٩٨) و(٤٨٥) قيل لي إنها مفقودة، ومنها مجلد في متحف كابل كتب سنة ٨٤١ هـ وهو المجلد الثالث من الكتاب.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>إبرازات التمهيد:</span>\nلقد تبين لنا، بما لا يقبل الشك، أن ابن عبد البر ألّف \"التمهيد\" أولًا مسودةً، ونُسخت عن هذه المسودة العديد من النسخ، بل أكثر النسخ المتوفرة في المغرب وبلاد الشام والعراق منها. ثم أعاد تبييض الكتاب، فزاد فيه زيادات كثيرة جدًا، وحذف مما كَتَبَ في المسودة بعض ما رآه غير مناسب، أو هو مما أَشبع القولَ فيه في المبيضة (الإبرازة الأخيرة)، فصار المذكور في الإبرازة الأولى في بعض الأحيان مكررًا.\nوهذه الحقيقة لم ينتبه إليها جميع مَن نشر الكتاب سابقًا، وفي مقدمتهم السادة الفضلاء محققو الطبعة المغربية الصادرة عن وزارة الأوقاف، فقد قال محقق المجلد الثالث منه في مقدمته: \"كل نسخة يوجد فيها بتر، إما في أولها أو في وسطها أو في آخرها. . . وهناك صعوبة أخرى تعترض المحقق، وهي أنه يوجد في بعض النسخ ما ليس في الأخرى\".\nوقال الشيخ الفاضل سعيد أحمد أعراب في تقديمه للمجلد الرابع: \"وأولُ ما يلاحظ القارئ لهذه النسخ الخطية اختلاف أجزائها، ثم كثرة الفروق بينها في الكلمات والجمل، وما يوجد في بعضها من زيادات تصل أحيانًا إلى صفحة أو أكثر، وهو أمر لا نجد له تفسيرًا، إلا أنَّ المؤلف الذي عاش مع هذا الكتاب ثلاثين حجةً أو تزيد، قد حوَّر كثيرًا من عباراته، وأضاف إليه إضافات، ومن الطبيعي أن تختلف نسخه، كما تختلف طبعات الكتاب الواحد في عصرنا اليوم\". وهذه إلماحةٌ جيدة من هذا الشيخ الذي يُعدُّ -فيما أرى- أفضل المحققين الذين تصدّوا لهذا الكتاب على ما اعتَوَرَ منهج التحقيق المتبع فيه من نقص، فقد اختار \"طريقة التلفيق بين النسخ، لعدم وجود أصلٍ صحيح يمكن الاعتماد عليه\" فيما ظنَّ، وهي طريقة غير محمودة عند وجود إبرازتين للكتاب الواحد، إذ يتعين اعتماد الإبرازة الأخيرة منه حسبُ.\nونسخة كوبريلي هي الممثلة للإبرازة الأخيرة، وكذا بعض المجلدات المفردة التي أشرنا إليها عند كلامنا على النسخ المعتمدة في التحقيق من هذه المقدمة.","vol":"1","page":41},{"text":"ومن أمثلة الفروق الكبيرة بين الإبرازتين الأولى والثانية: أن المصنِّف ﵀ كان قد كتب في صدر كتابه ترجمةً وسيعةً للإمام مالك بن أنس، يرحمه اللَّه، ثم رأى بعد ذلك حذْفَها ونقلها إلى كتابه \"الانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء\"، فقد جاء في حاشية الورقة (١٢ أ) من الأصل ما يأتي:\n\"كان أبو عمر بن عبد البر ﵀ قد بوّب بعد هذا في صدر هذا الديوان بابًا ذَكر فيه فضائل مالك وتوقيه في النقل، وجملةً من سِيَره وإمامته في الدين، فلما ألَّف كتاب الانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء، نقل ذلك الباب إليه، وأزاله عن التمهيد، فلذلك سقط ذلك الباب من هذه النسخة وأكثر النسخ، وبقيت الإحالةُ عليه في هذا الموضع\".\nقلتُ: بقي هذا الباب في نسختَي (ق) و(ف ١) كونهما من الإبرازة الأولى، ومع ذلك بقي في طبعة وزارة الأوقاف، وفي الطبعة التي جُمدَتْ فيها شروح الموطأ، والتي نشرها مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، مما يدلُّ على عدم إدراكهم لهذا الأمر، وعدم التزامهم بتحقيق رغبات المؤلف على الرغم من الإشارة المذكورة في نُسخة الأصل.\nوقد حذف ابن عبد البر فقرات كثيرة، إما بسبب أنه جاء ببديل عنها، وإما أنه وجدها غير خادمة لبحثه، من ذلك مثلًا لا حصرًا حذفه لحديث أُبيّ بن كعب في تمهيد الحديث السادس لزيد بن أسلم (٣/ ٧٠) حيث جاء في الإبرازة الأولى:\n\"وفي حديث أُبي بن كعب عن النبي -ﷺ-، أنه قرأ بسورة من الطُّوَل، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما يدعو، ثم انجلى كسوفها. وقد يحتمل أن يكون قوله: \"سورة من الطول\" في تقديره، والظاهر فيه الجهر واللَّه أعلم، ولكنه حديث يدور على أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أُبيٍّ، وقد تُكُلِّم في هذا الإسناد\". قلنا: ولا يصح هذا مع قوله بعده: \"وسفيان بن حسين في الزهري ليس بالقوي إلخ \" فهو يتكلم على الحديث الذي قبله، فكأن المصنف كتبه ثم حذفه بعدُ في النشرة الأخيرة حيث لم يرد في ك ٢.","vol":"1","page":42},{"text":"ومنه ما جاء في تمهيد الحديث السابع لزيد بن أسلم (٣/ ١١١) \"وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا شيبان بن عبد اللَّه بن شيبان، قال: حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي، قال: حدَّثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدَّثنا ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر بن سمرة، أنَّ أعرابيًا أتى النبيَّ -ﷺ- فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: \"نعم\". قال: أصلِّي في مباركها؟ قال: \"لا\". قال: أتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: \"لا\". قال: أصلِّي في مرابِضها؟ قال: \"نعم\".\nوهذا النص ليس في ك ٢ ولا النسخ الأخرى فعُلم أنه مما حذفه المؤلف، وفي إسناده اختلاف بيِّن، فقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٦ حديث (٧٠٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٨٢ حديث (٦٦٧٨) عن محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي، عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني يُعرف بذي الغرة.\nومنه ما جاء في تمهيد الحديث الحادي والستين لنافع عن ابن عمر (١٠/ ١٦) قوله: \"قال أبو عُمر: سياقُ الهَدْي للمُتَمتِّع، لا يَمْنعهُ عندَ مالكٍ والشّافعيِّ من الإحلالِ إذا طافَ وسَعَى، ما لم يَكُن قارنًا. ويَمْنعُه من ذلك عندَ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَرْنا ذلك واضحًا في باب ابن شهابٍ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن الحارثِ بن نَوْفلٍ، والحمدُ للَّه\" ولم يرد في الأصل، د ٤، فظهر أن المصنف كتبها أولًا ثم حذفها بعدُ.\nومنه ما جاء في تمهيد \"بابِ ذِكرِ الأخبارِ التي احتجَّ بها من أوجبَ الوُقُوفَ عنِ الشَّهادةِ لأطفالِ المُسلِمِين وغيرِهِم بجنّةٍ أو نارٍ، وجعلَ جميعَهُم في مشِيئةِ الجبّار\" (١١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) حيث انفردت د ٢، م، ولم ترد في الأصل وبقية النسخ، والظاهر أنَّ المؤلف حذفها اكتفاء بما تقدم وهو قوله: \"وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمد عبدُ اللَّه بن المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن غالِبٍ السكسكيُّ، قال: حدَّثنا","vol":"1","page":43},{"text":"عليُّ بنُ المدِينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرو، سمِعَ أبا الطُّفيلِ يُحدِّثُ، عن حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يَدخُلُ الملكُ على النُّطفةِ بعدَ ما تستقِرُّ في الرَّحِم بأربعِينَ أو بخمسٍ وأربعِينَ ليلةً، فيقولُ: أي ربِّ ذَكرٌ أو أُنثى؟ فيقولُ اللَّهُ ﵎، فيَكتُبُ\". قال: \"ثُمَّ يكتُبُ عَملهُ، ورِزقهُ، وأجلهُ، وأثَرهُ، ثُمَّ تُطوَى الصَّحِيفةُ، فلا يُزادُ على ما فيها، ولا يُنقصُ\".\nقال عليُّ بن المدِينيِّ: وحدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا منصُورُ بن حيّانَ الأسدِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الطُّفيلِ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن مسعُودٍ يقولُ: الشَّقِيُّ من شَقِي في بَطنِ أُمِّهِ. قال: ففزِعتُ إلى حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، فقلتُ: إنِّي سمِعتُ عبد اللَّه بن مسعُودٍ يقولُ: الشَّقِيُّ من شقِي في بطنِ أُمِّهِ. فقال: وما أنكرَتَ من ذلك؟ سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إنَّ المرأةَ إذا حملَتْ، فأتَتْ على أربعِينَ يومًا، نزلَ إليها مَلكٌ، فإذا قَضَى اللَّهُ ﷿ في خلقِ ما في بَطنِها ما قَضَى، قال الملكُ: يا رَبِّ، أذكرٌ أم أُنثى؟ فيَقْضِي اللَّهُ ﷿ إلى المَلكِ، ويكتُبُ، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ ما رِزقُهُ؟ فيقْضِي اللَّهُ ﷿ إلى الملكِ، ويكتُبُ الملكُ، ثُمَّ يقولُ: يا ربِّ، أشقِيٌّ أم سعِيدٌ؟ فيقِضي اللَّهُ ﷿ إلى الملكِ، فيكتُبُ الملكُ، ثُمَّ تُطوَى الصَّحِيفةُ، فتكونُ مع الملكِ إلى يَوم القِيامةِ\".\nومنه ما جاء في تمهيد الحديث الثالث عشر لأبي الزناد (١١/ ٤١٩): حيث جاء في النسخة التيمورية (ت) وهي من الإبرازة الأولى: \"وقال ابنُ المُغِيرةِ في شِعرٍ يرثي به أباهُ:\nأينَ من يَسْلمُ من صرفِ الرَّدى ... حَكَمَ الموتُ عَلَينا فعدَلْ\nفكأنا لا نَرَى ما قد نَرى ... وخُطُوبُ الدَّهرِ فينا تنتضِلْ\nوقال نصرُ بن أحمد:\nكأنَّما الدَّهرُ قد أغْرَى بنا حَسَدًا ... ونِعمةُ اللَّه مَقرُونٌ بها الحَسَدُ","vol":"1","page":44},{"text":"وقال جَحْظةُ:\nأيا دهرُ ويحَكَ كم ذا الغلَطْ ... وضِيعٌ علا وكرِيمٌ سقَطْ\nوعِيرٌ تَسيَّبُ في جنّةٍ ... وطِرْفٌ بلا علفٍ يُرتَبَطْ\nوجهلٌ يَروسُ وعقلٌ يُراسُ ... وذلك مُشتبهٌ مُختلَطْ\nوأهلُ القُرُنْ كلُّهُم ينتمُونَ ... إلى آلِ كِسرى فأينَ النَّبطْ\nوقال غيرُهُ:\nرأيتُ الدَّهر بالأشْرافِ يكبُو ... ويرفعُ رايةَ القَوم اللِّئام\nكأنَّ الدَّهرَ مَوتُورٌ حقُودٌ ... يُطالِبُ ثأرَهُ عِندَ الكِرامِ\"\nولم ترد في الأصل د ٢، والظاهر أن المؤلف كتبها في المسودة أولًا ثم حذفها في الإبرازة الأخيرة.\nومنه ما جاء في تمهيد الحديث الرابع لأبي حازم سلمة بن دينار (١٣/ ٢٦٠): حيث جاء في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي:\n\"ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبى بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبى حَبيب، عن أبى الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. قال: المكتوبة.\nوعن ابن عباس: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾. قال: الصلواتُ الخمس\".\nومنه ما جاء في الحديث التاسع لأبي النضر (١١/ ٣٩٤): في نسخ الإبرازة الأولى مما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي:","vol":"1","page":45},{"text":"\"واختُلف في وفاة عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبةَ، فقال ابنُ بُكَير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه قبلَ عليِّ بنِ حُسين.\nقال أبو عمر: مات عليُّ بنُ حُسينٍ ﵀ سنةَ أربعٍ وتسعين، وفيها مات عُروةُ وأبو سلمةَ وجماعةٌ من الفقهاء.\nوقال الواقدي: توفي عُبيدُ اللَّه بنُ عبد اللَّه سنةَ ثمانٍ وتسعين.\nوقال يحيى بنُ معين: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه سنةَ اثنتين ومئة. قال: ويقال: سنةَ تسعٍ وتسعين.\nقال أبو عمر: قول محمد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن.\nقال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديثِ في دُخولِ عُبيدِ اللَّه على أبي طلحةَ وسهلِ بنِ حُنيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ على ما رواهُ ابنُ أبي ذئب\".\nوربما غيَّرَ المؤلف صياغة بعض الفقرات، أو العبارات من نحو ما جاء في الحديث الأول لإسحاق بن أبي طلحة عن أنس (١/ ٤٢٤) قول المؤلف في الإبرازة الأولى، كما يظهر في نسخة الأوقاف القادرية (ق) أطول مما ورد في الإبرازة الأخيرة، والظاهر أن المؤلف اختصره حينما بيّض الكتاب، وهذا نصه: \"وقوله: \"بخ بخ\" هي كلمة إعجاب، وقد تخفّف وتُثَقّل، فإذا كُررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكّن الثانية فيقولون: بَخٍ بَخْ، كما يقولون: صَهٍ صه لمن تُسكّتُه، وقد يُخففان جميعًا. قال الشاعر [هو أعشى هَمْدان وهو في ديوانه ١١٣]: بَخْ بَخْ لوالده وللمولود.\nوقوله: \"رابحٌ\" أراد: رابحٌ صاحبه ومعطيه، فحَذَفَ، وذلك معروف من كلام العرب يقولون: مالٌ رابح ومتجرٌ رابح كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يُنام فيه. وحقيقته عند أهل المعرفة باللسان أنه على النسب، أي: مال ذو ربح، كما يقولون: همٌّ ناصبٌ وعيشةٌ راضيةٌ، أي: همٌّ ذو نَصبٍ وعيشة ذات رضًا، وهكذا رواه يحيى: \"مال رابح\" من الربح، وتابعه على ذلك جماعة. ورواه ابنُ وَهْب وغيره بالياء المنقوطة باثنتين","vol":"1","page":46},{"text":"وقال في تفسيره: \"إنه يروح على صاحبه بالأجر العظيم\"، وقيل: الرايح: القريب المسافة الذي يروح خيره ولا يَعْرُب نفعه، وإلى هذا ذهب الأخفش، قال\".\nأما الذي جاء في الإبرازة الأخيرة فهو قوله:\n\"وأمّا قولُه: \"بَخٍ ذلكَ مالٌ رابحٌ\" فإنّه أرادَ: مالٌ رابحٌ صاحبُهُ ومُعْطيهُ، فحَذَفَ؛ وذلك مَعْروفٌ من كلام العَرَب يقولون: مالٌ رابحٌ ومَتْجَرٌ رابحٌ، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يَنامُ فيه. وهكذا رواه يحيى: \"مالٌ رابحٌ\" من الرِّبْح، وتابعَهُ على ذلك جماعةٌ. ورواه ابنُ وَهْبٍ وغيرُه بالياءِ المَنْقوطة باثنتين من تحتها، وقال في تَفْسيره: إنّه يَرُوحُ على صاحبِه بالأجْرِ العظيم\".\nوربما غيّر المؤلف النصَّ لما هو أوضح وأمتن، من نحو ما جاء في تمهيد الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك (١٠/ ٢٠٠) حيث جاء في د ٤ كما يأتي:\n\"وعلى هذا جماعة العلماء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبر ابن عمر هذا، وهو \"الدّين عند اللَّه الإسلام\". وقد مضى القول في معنى الإسلام والإيمان ممهّدًا في باب ابن شهاب عن سالم والحمد للَّه. وما أعلم في هذا الخبر خبرًا يمكن أن يكون خلافًا لخبر ابن عمر هذا في ظاهره إلا ما روي عن حذيفة، قوله: الإسلام ثمانية أسهم. . . رواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ذكرنا فرض الجهاد ومعناه في غير هذا الموضع\".\nأما ما جاء في الإبرازة الأخيرة فهو قوله:\n\"وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ، أنَّ أعمدةَ الدِّينِ التي بُنِي عليها خَمْسٌ، على ما في خبرِ ابنِ عُمر هذا، إلّا أنَّهُ جاءَ عن حُذيفةَ ﵀ خبر يُخالِفُ ظاهِرُهُ خبرَ ابنِ عُمرَ هذا في الإسلام؛ رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذَيفةَ، قال: الإسلامُ ثمانِيةُ أسْهُم: الشَّهادةُ سهم، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سَهْمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والجِهادُ سهمٌ، والأمرُ بالمعرُوفِ سهمٌ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ سهمٌ، وقد خابَ من لا سهمَ لهُ.","vol":"1","page":47},{"text":"وقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ، على الكِفايةِ، وأنّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا\".\nومنه ما جاء في الحديث الثامِن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠) حيث ساق في الإبرازة الأولى حديث أبي ريحانة كما يظهر في ي ١، م وكما يأتي:\n\"قال أبو عُمر، ﵀: وحديثُ أبي ريحانةَ في ذلك قرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى في أصلِ سماعِهِ، ومنهُ كتبتُهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ القِتبانيُّ، عن عيّاشِ بن عبّاس القِتبانيِّ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، أنَّهُ قال: خرجتُ أنا وصاحِبٌ لي يُدعى أبا عامِرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ ليُصلِّي بإيليا، وكان قاصّهم رجُلٌ من الأزدِ يُقالُ لهُ: أبو ريحانةَ من الصَّحابةِ. قال أبو الحُصينِ: فسَبَقني صاحِبي إلى المسجِدِ، ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص أبي ريحانةَ؟ فقلتُ لهُ: لا، فقال: سمِعتُهُ يقولُ: نهى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن عشرٍ: عن الوشرِ، والوشم، والنَّتفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأن يجعل الرَّجُلُ تحت ثيابِهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وأن يجعل على منكِبيهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وعن النُّهبةِ، ورُكُوبِ النمر، ولُبسِ الخاتم، إلّا لذي سُلطان.\nهكذا في أصلِ أحمد بن سعيدٍ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، وإنَّما أعرِفُهُ عن أبي الحُصينِ الهيثم بن شَفِيّ، لا يُعرفُ هذا الحديثُ إلّا به، ولم يروِ عنهُ فيما علِمتُ غيرُ عيّاشِ بن عباس القِتبانيِّ، وقِتبانُ في اليمنِ.\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن عمرِو بن الحارِثِ،","vol":"1","page":48},{"text":"عن بُكيرِ بن الأشجِّ: أنَّ عُثمانَ بن عفّان ورافِعَ بن خَديج وصُهيبًا كانوا يتختَّمُونَ. قال بُكيرٌ: ولم يبلُغني أنَّ أحدًا منهُم كان في ذلك الزَّمنِ على سُلطانٍ.\nوبه، عنِ المُفضَّلِ بن فضالةَ، عن عُقيلٍ: أنَّهُ رأى على ابنِ شِهابٍ خاتمًا نقشُهُ: محمدٌ يسألُ اللَّهَ العافيةَ. قال عُقيلٌ: وجاءَ رجُلٌ إلى ابنِ شِهابٍ يسألُهُ عنِ الخاتم يكونُ فيه شيءٌ من ذِكرِ اللَّه تُصيبُهُ الجنابةُ، وهُو عليه، فقال ابنُ شِهابٍ: ما زال المُسلِمُونَ يلبسُونَ الخَواتِم فيها اسمُ اللَّه، والحرفُ من القُرآنِ\".\nوالظاهر أنَّ المصنف عدل عن هذا النص، إلى النصوص الآتية التي كتبها عن هذا الحديث وما يتصل به، حيث غيّره إلى ما يأتي، كما يظهر في نسخة الأصل الممثلة للإبرازة الأخيرة:\n\"قال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوبَ المِصريُّ، قال: حدَّثني عيّاشُ بن عبّاسٍ الحِميريُّ، عن أبي الحُصَينِ الهَيْثم، يعني: ابنَ شَفِيّ، عن أبي عامرٍ الحَجْريٍّ، قال: سمِعتُ أبا رَيْحانةَ صاحِبَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- يقولُ: كان الرَّسُولُ -ﷺ- يَنْهى عن عَشْرِ خِصالٍ: مُعاكَمةِ أو مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ في شِعارٍ ليسَ بينهُما شيءٌ، ومُعاكمةِ أو مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ ليس بينهُما شيءٌ، والوَشرِ، والنَّتفِ، والوَشْم، والنُّهبةِ، ورُكُوبِ النُّمُورِ، واتِّخاذِ الدِّيباج هاهُنا على العاتِقَيْنِ كما تَصْنعُ الأعاجِمُ وفي أسْفَلِ الثِّيابِ، والخاتَم إلّا لذي سُلطانٍ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ، عن رجُلٍ حدَّثهُ، عن أبي ريحانةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عن عَشْرِ خِصالٍ: عنِ الوَشْرِ، والوَشْم، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُل، وعن مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ، يعني: المُباشَرةَ، وعن ثيابٍ تُكَفُّ بالدِّيباج من أعلاها ومن أسْفَلِها كما تَصْنعُ الأعاجِمُ، وعن النُّهبةِ،","vol":"1","page":49},{"text":"وعن أن يُركَبَ بجُلُودِ النِّمارِ، وعنِ الخاتم إلّا لذي سُلْطانٍ. لم تَتِمَّ في واحِدٍ من الإسنادينِ العشرُ\".\nومنه ما جاء في تمهيد الحديث نفسه زيادة وردت في ي ١، م:\n\"وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن يحيى بن أيوب، عن عُبيدِ اللَّه بن عمر بن حفصِ بن عاصِم بن عُمر بن الخطابِ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يختِمُ الخاتم من ورِقٍ، ويلبسُهُ في يدِهِ اليُسرى. وهذا أصحُّ عنهُ\".\nفكأن المصنف عدل عنه؛ لأن موضعه ليس في الموضع الذي ذُكر فيه، إذ سيأتي حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره بعدُ.\nأما الزيادات على الإبرازة الأولى فهي كثيرة جدًا، لو جُمِعت لجاء في مئات الصفحات، ولعلي أضرب مثلًا لهذا الصنيع، فأُبينُ ما زاده على تمهيد الحديث الثالث لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر: \"كنا إذا بايعنا رسولَ اللَّه -ﷺ- على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم\"، عند مقابلة بعض نسخ الإبرازة الأولى بالأصل الذي يمثلُ الإبرازة الأخيرة، فمما زاده: قوله (١٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧):\n\"حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا مَسْلَمةُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحَسَنِ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عليِّ بن زَيْدٍ، عن أنسٍ، قال: قَدِمتُ على عُمرَ بعدَ هَلاكِ أبي بكرٍ، فقلتُ: ارفَعْ يدَكَ أُبايِعْكَ على ما بايَعتُ عليه صاحِبَيكَ من قبلُ، أعني النَّبيَّ -ﷺ- وأبا بكرٍ، فبايَعتُهُ على السَّمع والطّاعةِ، فيما اسْتَطعتُ\".\nوقوله في (١٠/ ٣٧٩ - ٣٨٠):\n\"وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال: أخبَرَنا عبّادُ بن العوّام، عن أشعثَ بن سَوّارٍ، عن أبيه، قال: سمِعتُ موسى بن طَلْحةَ، قال: بحثَ فيَّ أميرُ المُؤمِنينَ عليٌّ وأنا في الأسارى،","vol":"1","page":50},{"text":"فانْطَلقتُ، فدخَلْتُ عليه فسلَّمتُ، فقال: أتُبايعُ وتدخُلُ فيما دخلَ فيه النّاسُ؟ قلتُ: نعم، قال: هكذا. ومدَّ يدَهُ فبَسَطها، قال: فبايَعتُهُ، ثُمَّ قال: ارجِعْ إلى أهلِكَ ومالك. قال: فلمّا رآني النّاسُ قد خَرَجتُ، جَعلُوا يدخُلُونَ فيُبايِعُونَ.\nوقد مَضَى في بابِ ابنِ المُنْكدِرِ كثيرٌ من أحاديثِ البَيْعةِ والمُصافَحةِ بها، عندَ ذِكرِ بَيْعةِ النِّساءِ، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، قال: أخبَرني الوليدُ بن كثيرٍ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّه، يقولُ: لمّا قدِمَ مُسلِمُ بن عُقْبةَ المدينةَ، أتَتِ الأحياءُ يُبايِعُونهُ، فأتَى بنُو سَلِمةَ، ولم آتِ معهُم، فقال: لا أُبايِعُكُم حتّى يخرُجَ إليَّ جابرٌ. قال: فأتاني قومي، فناشَدُوني اللَّه، فقلتُ لهم: أنْظِرُوني، فأتَيتُ أُمَّ سلَمةَ، فاسْتَشرتُها في الخُرُوج إليه، فقالت: واللَّه إنِّي لأراها بَيْعةَ ضَلالةٍ، ولكِن قد أمَرتُ أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ أن يأتيهُ فيُبايِعَهُ. كأنَّها أرادَتْ أن تحقِنَ دَمَهُ. قال جابرٌ: فأتَيتُهُ فبايَعتُهُ.\nقال أبو عُمر: كذا قال: أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ. وصوابُهُ: ابنَ أخي عبدَ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن أبي أُميّةَ. ولم يُدرِك أخُوها الحَرّةَ، تُوفِّي قبلَ ذلك بكثيرٍ.\nوبه عنِ ابنِ المُباركِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، أنَّهُ سألهُ رَجُلٌ من الذينَ بايَعُوا المُختارَ الكذّاب، فقال: تخافُ علينا من بَيْعتِنا لهذا الرَّجُلِ؟ فقال: ما أُبالي أبايَعتُهُ، أو بايَعتُ هذا الحجَرَ، إنَّما البَيْعةُ في القَلْبِ، إن كُنتَ مُنكِرًا لما يقولُ، فليسَ عليكَ من بَيْعتِكَ بأسٌ\".\nومثله ما زاد على تمهيد الحديث الرابع لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم\" (١٠/ ٣٨١). فلم يذكر في الإبرازة الأولى إلا الفقرة الأولى، وهي قوله: \"في هذا الحديثِ الأذانُ للصُّبح قبلَ الفَجْرِ، وقد مَضَى القولُ في ذلك، وما فيه من","vol":"1","page":51},{"text":"التَّنازُع بينَ العُلماءِ، واختِلافِ الآثارِ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وكذلك مَضَى القولُ هُناكَ في سائرِ معاني هذا الحديثِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا\".\nثم زاد في الإبرازة الأخيرة ما يأتي:\n\"أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن حَرْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، وذكَرَ سُفيانُ، فقال: أما إنَّهُ فارَقَني على أن لا يشرَبَ النَّبيذ، قلتُ: أليسَ قد أمرَ النَّبيُّ ﵇ بلالًا أن يُعيدَ الأذانَ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا\". قلتُ: إنَّهُ قد أمرَهُ أن يُعيدَ الأذانَ. قال: لم يَزلِ الأذانُ عندَنا بليلٍ. ثُمَّ قال: لم يأخُذ أوَّلُونا عن أوَّليكُم، قد كان عَلْقمةُ والأسودُ ومسرُوقٌ، فلم يأخُذ عنهُم أحَدٌ منّا، فكذلك آخِرُونا لا يأخُذُونَ عن آخِرِيكُم\".\nوكذلك ما زاد في تمهيد الحديث السادس لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر (١٠/ ٣٨٥):\n\"لم يُختَلف في إسنادِ هذا الحديثِ، والحمدُ للَّه، ولا في لفظِهِ.\nوقد حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعفرِ بن الوَردِ وعبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، من حيثُ يَطْلُعُ قرنُ الشَّيطانِ\".\nومن يتابع مقابلتنا بين النسخ وتعليقاتنا عليها يرى الكثير من ذلك، فمن النسخ المعتبرة من الإبرازة الأولى: المجلد الأول المحفوظ في الأوقاف القادرية ببغداد، والمجلد الخامس المحفوظ في الخزانة التيموربة الملحقة بدار الكتب المصرية، والتي تبدأ من (١١/ ٣٨٨) من نشرتنا، حيث أشرنا إلى بعض ما أخلت به هذه الإبرازة","vol":"1","page":52},{"text":"من النصوص التي زادها المؤلف في الإبرازة الأخيرة، أو التي غيّر صياغتها، فانظر ذلك تجد منه كثرةً، وفيما ذكرنا كفاية للتدليل على ما ذهبنا إليه.\nعلى أننا نجد في بعض النسخ زيادات لم ترد في نسخ الإبرازتين، أُدخِلت في الطبعة المغربية، على طريقة التلفيق بين النسخ، مع أنها من غير لبسٍ من زيادات القُرّاء التي ربما كُتبتْ في حواشي نسخةٍ ما، ثم نُقِلتْ عنها إلى نسخةٍ أخرى، فأدخلها الناسخ في المتن، كما في المجلد ذي الرقم (٣٠٦٤) المحفوظ في القرويين، وغيره، حيث زاد محقق الطبعة المغربية فيها النص الآتي (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧).\n\"من حديث المقبري (م: المغيرة) عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، ورواه الدراوردي عن سهيل بن (م: عن) أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- خطب فوعظ ثم قال: \"يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار\". فقالت له امرأة: ولم ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: \"بكثرة لعنكن وكفركن العشير، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن\". فقالت امرأة: يا رسول اللَّه، وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: \"شهادة امرأتين منكن شهادة رجل، ونقصان دينكنَّ الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي\". وروى الليث بن سعد وبكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار\". قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول اللَّه أكثر أهل النار؟ قال: \"تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن\". قالت: يا رسول اللَّه، وما نقصان العقل والدين؟ قال: \"أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث ليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين\". هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع، ألا ترى أنَّ اللَّه جبلهن على ما يكون نقصًا فيهن. قال اللَّه ﷿: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ","vol":"1","page":53},{"text":"عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤]. وقد فضَّل اللَّه أيضًا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم\".\nولم يرد هذا النص في ك ٢ ولا النسخ الأخرى، وهو تكرار لا معنى له، مما يدل على أنه من زيادات بعض القراء.\nومنها ما جاء في النسخة المذكورة وأُدخِل في الطبعة المغربية (٣/ ٣٤٤):\n\"أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، قال: حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا يحيى عن حسين، قال: حدَّثني أبو عون عن عبد اللَّه بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ممّا غيرت النار. قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي -ﷺ-، فأرسلني إلى أم سلمة فقالت: جاءني رسول اللَّه -ﷺ- وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحمًا فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدَّثنا عبد اللَّه، قال. . قال: حدَّثنا مسدد عن جعفر بن محمد، عن علي بن حسين، عن زينب بنت أم سلمة أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- أكل كتفًا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء\".\nوهذا أيضًا من زيادات أحد القرّاء أو النساخ، إذ لم يرد في جميع النسخ الأخرى.\nومنها ما جاء في النسخة المذكورة أيضًا، وأُدخِل في متن الطبعة المغربية، ما نصه (٣/ ٣٥٣):\n\"وروى محمدُ بن الحسن عن مالكِ بن أنسٍ أنّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ -ﷺ- حديثان مختلفان، وبلَغَنا أنّ أبا بكرٍ وعُمرَ عَمِلَا بأحَدِ الحديثين وتَرَكا الآخرَ، كان في ذلك دلالةُ أنّ الحقَّ فيما عَمِلا به\".\nولم يرد في نسخ الإبرازتين، فظهر أنها من زيادات بعض القراء. وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الانتساخ:</span>\nاختلف الكُتاب والنُّساخ في عصر المخطوطات في رسم بعض الألفاظ والحروف، واستخدموا صيغًا متنوعةً، فضلًا عن اختلاف بيّن في رسم الحروف وطرائق كتابة الخط بين أهل المشرق عمومًا وأهل الأندلس والمغرب.\nوإنما حصل هذا الخُلْف البيّن لعلمهم أنَّ الرسم الكتابي غير مقدس وهو متطور ويخدم الغرض الذي يبتغيه الكاتب، إذ لو كان مُقدسًا لكان خط المصحف هو الأولى بالاتباع، فضلًا عن عدم وجود وحدة كتابية متفق عليها عند المتقدمين تنظم مثل هذه الأمور، كالطباعة الحديثة عندنا.\nلقد كان النساخ والكتاب على حد سواء يُراعون جملةَ أمور وَقَرَت في أذهانهم عند الكتابة من أبرزها: دفع الاشتباه، وخوف وقوع القارئ في قراءة خاطئة، ثم تيسير عمل النَّسْخ ومراعاة سرعة الناسخ.\nولذلك حذفوا بعض الحروف التي كان حقها أن تكتب، وزادوا حروفًا لم تكن من أصل اللفظ، وأبدلوا حروفًا مكان حروف أخرى.\n١ - فمن ذلك: حذف الألف الوسيطة في كثير من الأعلام مثل \"الحارث\" و\"خالد\" و\"إبراهيم\" و\"إسماعيل\" و\"إسحاق\" و\"هارون\" و\"مروان\" و\"سليمان\" و\"عثمان\" و\"معاوية\".\nفكتبوها: \"الحرث\" و\"خلد\" و\"إبرهيم\" و\"إسمعيل\" و\"إسحق\" و\"هرون\" و\"مرون\"، و\"سليمن\" و\"عثمن\" و\"معوية\" على التوالي.\nوكتبوا: \"السّموت\" و\"ثلثة\" و\"ثلثين\" و\"منية\" و\"ثمنين\" و\"الملئكة\" و\"سبحنه\" ونحو ذلك من غير ألف، فينبغي في رأينا إرجاع ما حذف لزوال العلة.\n٢ - ومعظم القدماء، وكثير من أهل عصرنا يكتبون \"مئة\" بزيادة ألف \"مائة\" وإنما فعلوا ذلك خوفًا من اشتباهها بلفظة \"منه\" (^١)، ولكن كثيرًا من المتعلمين صاروا\n_________\n(^١) انظر: صبح الأعشى للقلقشندي ٣/ ١٧٩، والوافي للصفدي ١/ ٣٨ وغيرهما.","vol":"1","page":55},{"text":"يقرأونها بلفظ الألف، وهو خطأ مُبِيْن، ما نحن بحاجة إليه بعد زوال العِلَّة بظهور الطباعة الحديثة\n٣ - ومنه أيضًا: عدم وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة في معظم المخطوطات، وقد أخذ به كثير من الناشرين والمحققين في عصرنا ولا سيما المصريون، فصارت تلتبس بالألف المقصورة، فالتبست عشرات أسماء منقوصة بأسماء مقصورة، أو صفات بمصادر، أو مصادر بمصادر، أو نحو ذلك، وما يزال الناسُ حتى يومنا هذا يُعانون التباس \"المُتَوَفِّي\" الذي هو اللَّه ﷾ \"بالمُتَوَفَّى\" الذي هو الإنسان، بسبب عدم إعجام الياء.\nوقد حاول بعضُ النُّسَّاخ القدماء التفرقة بين الياء المتطرفة والألف المقصورة بأن رسم كل ألف وَرَدَتْ في آخر الكلم ألفًا قائمة.\nومن طريف ما وجدتُ في المخطوطات أنَّ العلامة أبا الحجاج يوسف المِزِّي قد أعجم الألف المقصورة التي على صورة الياء وأهمل الياء المتطرفة في الأجزاء التي بقيت من كتابه العظيم \"تهذيب الكمال في أسماء الرجال\" (^١)، والظاهر أنه إنما أعجمَ الألف لقلة دورانها في كتابه إذا قيس بكثرة دوران الياء المتطرفة، وهو في كل حالٍ إنما قصد التمييز حفي، لذا نرى ضرورة إعجام الياء المتطرفة دفعًا لمثل هذا اللبس وتيسيرًا للقارئ وتقويمًا لقراءته.\n٤ - ولم يكن القدماء في الأغلب الأعم يكتبون الهمزة، ونادرًا ما يفعلون ذلك، فأدى هذا الأمرُ إلى اختلاط المقصور بالممدود، والكتبُ المطبوعة مليئة بمثل هذا الاختلاط، حسبك أن تُنْعِمَ النظر فيها لتجد منها عشرات الأمثلة، فينبغي للمحقق ملاحظةُ هذا الأمر والتروي فيه ومراجعة المعجمات اللغوية والرجالية قبل القطع به.\n_________\n(^١) انظر: مقدمتنا للمجلد الأول من \"تهذيب الكمال\" بيروت، ١٩٨٠ م.","vol":"1","page":56},{"text":"ويلاحَظ أنَّ كثيرًا من النساخ يضع مدة على الألف الذي يسبق الهمزة نحو كتابتهم \"عليآ\" و\"شيمآ\" ونحوهما فيتعين الانتباه إلى ذلك.\n٥ - ومنه أيضًا: إثبات ألف \"ابن\" أو حذفها، حيث تجد هذه الألف محذوفة وتجدها تارة أخرى مثبتةً في الموضع الذي حُذِفت فيه، وأهل العربية مختلفون في ذلك اختلافًا كبيرًا (^١). فيتعيَّن وضع قاعدة عامة لذلك يسير عليها المحققون. أما نحن فقد حذفناها في جميع المواضع إلا عند مجيئها مفردة أو في بداية السطر أو قبل الصفات المادحة مثل \"الإمام\" و\"الحافظ\" و\"الشيخ\"، والأنساب مثل \"البغداديّ\" و\"الدمشقيّ\" و\"البصريّ\" ونحوها، والألقاب مثل \"الأفطس\" و\"الأقرع\"، و\"الأثير\" و\"الفاروق\" ونحوها.\n٦ - واستعمل المُؤَلِّفون والنُّسّاخ جملة مختصرات اعتاد المحدثون خاصة استعمالها في الأسانيد من قديم الزمان وهلم جرًّا إلى أزمنة متأخرة، واقتصروا على الرمز في بعض ألفاظ التحمل.\nفكتبوا مثلًا من \"حدثنا\" الثاء والنون من غير نقط \"ثنا\"، وقد تحذف الثاء ويقتصر على \"نا\".\nوكتبوا من \"أخبرنا\" الهمزة والنون والألف من غير نقط \"أنا\" أو الهمزة والباء والنون والألف من غير نقط \"أبنا\"، والأحسن في رأينا إثباتها كاملة كما تلفظ، لأن كثيرًا من طلبة العلم صاروا يقرأونها بصورتها المختصرة من جهة؛ ولأن كثيرًا منهم أيضًا صار يظن أن (أبنا) إنما هي اختصار للفظة \"أنبأنا\" مع أن المُحَدِّثين لم يُجوّزوا فيها اختصارًا البتة (^٢).\n_________\n(^١) انظر: \"درة الغواص في أوهام الخواص\" لأبي محمد القاسم الحريري، ومقدمة شيخنا العلامة الدكتور مصطفى جواد لـ \"المختصر المحتاج إليه\"، ومقدمتنا لكتاب \"التكملة\".\n(^٢) انظر: كتب مصطلح الحديث، ومنها مثلًا \"تدريب الراوي\" للسيوطي: ٣٠٢ فما بعد.","vol":"1","page":57},{"text":"كما حذفوا \"قال\" من الإسناد؛ قال الصفدي في مقدمة الوافي: \"ولم يكفهم هذا حتى حذفوا \"قال\" جملة كافية إذا وقعت بين فلان وبين أخبرنا\" (^١)، ولذلك أعدناها إلى مواضعها، لأن القراء لم يتعودوا التلفظ بها، ولنا في ذلك بحمد اللَّه سلف، فإن المزي أعادها إلى جميع الأسانيد المذكورة في تهذيب الكمال، وقد وصل إلينا الكثير منها بخطه المتقن المليح. كما أن نسخة \"التمهيد\" المحفوظة في كوبريلي المكتوبة سنة ٥٧٠ هـ قد سارت على هذا النهج فذكرت \"قال\" في أكثر الأسانيد، ونرى أنَّ المؤلف ابن عبد البر هو الذي صنع ذلك شعورًا منه بأهمية وجودها في الإسناد. أما بعد ظهور الطباعة في عصرنا فقد أصبحت ضربة لازب (^٢).\n٧ - ومن ذلك ما شاع عند المتأخرين من ضبط بعض الأعلام التي آخرها تاء مربوطة هاءً، مثل \"وارة\" و\"ماجة\" لنص بعض الكتاب على تسمية هذه التاء هاءً، فظنوها هاءً مَحْضَة، وليس الأمر كما ظنّوا؛ فإن الكتّاب العرب، ومنهم أصحاب المُعجمات يُسَمّون التاء المربوطة أو التي على صفة الهاء هاءً، ومنهم المؤلف، كما في نقله في الحديث الأول لصفوان بن سُليم عن أبي حاتم السجستاني قوله: \"ولا يقول عربي: نعمةٌ، بالهاء\" (^٣)، يعني: بالتاء المربوطة للفظة: \"نعمت\".\nومن ذلك قول ياقوت الحموي في \"معجم البلدان\": \"صِيْرة: بالكسر وآخره هاء\" (^٤)، وقوله في النُّمارة: \"بالضم وآخره هاء\" (^٥). وقول الحازمي في صَعْدَة المدينة المعروفة باليمن: \"بفتح الصاد وسكون العين وآخره هاء\" (^٦)، وقول القاضي عياض: \"رُعاة: بضم الراء وآخره هاء\" (^٧)، وقول النووي: \"الصَّرُورة: بفتح الصاد المهملة\n_________\n(^١) الوافي ١/ ٤١.\n(^٢) أي: لازمًا.\n(^٣) التمهيد ١٠/ ٢٤٨ بتحقيقنا.\n(^٤) معجم البلدان ٣/ ٤٣٨.\n(^٥) المصدر السابق ٥/ ٣٠٤.\n(^٦) ما اتفق لفظة وافترق مسماه من الأمكنة، ص ٦٠٣.\n(^٧) مشارق الأنوار ١/ ٢٩٤.","vol":"1","page":58},{"text":"وتخفيف الراء المضمومة وآخره هاء، وهو الذي لم يحج\" (^١)، وقول السيد الزّبيدي في \"قصب\" من \"تاج العروس\": \"قصباة: مقصور بألف الإلحاق وآخره هاء تأنيث\"، فانظر إلى قوله: \"هاء تأنيث\"، والأمثلة على ذلك كثيرة وفيما قدّمنا كفاية، ولذلك ضبطنا مثل هذه الأعلام بالتاء على عكس ما شاع عند الكثيرين بتقييدها بالهاء المحضة.\n٨ - وقد جَرَت عادة الكثير من الكتاب في عصرنا ضبط الأسماء المنتهية بـ \"ويه\" مثل ضبط النحويين واللغويين لها بفتح الحرف الثالث والرابع وسكون الياء آخر الحروف وآخره هاء مَحْضة مثل \"سيبَويه\"، و\"نِفْطَوَيْه\" و\"باسَويه\"، و\"عَمَّوَيْه\"، و\"حَمَوَيْه\"، و\"راهَوَيْه\"، ونحوها، مع أنَّ الكُتُب التي ضُبِطَت فيها مثل هذه الأسماء لمحدثين أو فقهاء، والمحدثون لا يضبطون هذا الضبط حيث يقيدون مثل هذه الأسماء بضم الحرف الثالث وسكون الرابع وفتح الياء المثناة ثم تاء التأنيث، وهي التاء المربوطة، قال زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ) وهو ممن عُنِيَ بتقييد ما يحتاج إليه في كتابه \"التكملة لوفيات النقلة\":\n\"شِيْشُوْيَة: بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها شين معجمة مضمومة وواو ساكنة وياء آخر الحروف وتاء تأنيث\" (^٢).\nوقال: \"عَمُّوْيَة: بفتح العين المهملة وتشديد الجيم وضمها وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث\" (^٣).\nوقال: \"باسُوْيَة: بالباء بواحدة وبعد الألف سين مهملة مضمومة وبعد الواو الساكنة ياء آخر الحروف مفتوحة وبعدها تاء تأنيث\" (^٤).\n_________\n(^١) تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٧٤.\n(^٢) التكملة ١/ ٣٦١ (٢٦٦) (بتحقيقنا).\n(^٣) التكملة ٣/ ٢٠٢ (٢١٥٢).\n(^٤) التكملة ٣/ ٣٩٥ (٢٦٠٤).","vol":"1","page":59},{"text":"وقال النووي في ترجمة أبي عبيد بن حَرْبُوْيَة: \"بحاء مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم واو مفتوحتين ثم ياء ساكنة ثم هاء، ويقال: بضم الياء مع إسكان الواو وفتح الياء، ويجري هذان الوجهان في كل نظائره كسيبوية وراهوية ونفطوية وعمروية، الأول مذهب النحويين وأهل الأدب والثاني مذهب المحدثين\" (^١).\nومن هنا ضبط كتاب المشتبه هذه الأسماء ضبط المحدثين، فقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه: \"حَمْدُوَية: بفتح أوله وسكون الميم وضم الدال المهملة وسكون الواو وفتح المثناة\" (^٢). وقال في مَرْدُوية: \"بفتح الميم وسكون الراء والداء المهملة مضمومة والواو ساكنة والمثناة تحت مفتوحة تليها هاء\" (^٣)، والمراد بالهاء هنا التاء المربوطة كما بيّنا.\n٩ - ومن ذلك ما شاع عند المتأخرين من ضبط لفظة \"رُوِّينا عن فلان\" حينما لا يكون المروي عنه شيخًا للقائل، قال الزركشي في \"النكت على مقدمة ابن الصلاح\" (^٤): \"قد تكرر هذا اللفظ منه (يعني: من ابن الصلاح) ويقع مضبوطًا في بعض الأصول بضم الراء وتشديد الواو المكسورة، ووجدت بخط المصنف في فوائد رحلته: سألت شيخنا أبا الخطاب بن دحية (^٥) عن قولنا: روينا عن رسول اللَّه -ﷺ- هل يقال: رَوَيْنا؟ فقال: لا، إنما يقال: رُوِّينا - بالتشديد\".\nوبناء على هذه الرواية التي انتشرت فيما بعد ضبط المتأخرون هذه اللفظة على هذا الوجه.\n_________\n(^١) تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥٨.\n(^٢) توضيح المشتبه ٣/ ٣١٧.\n(^٣) المصدر نفسه ٨/ ١١٠.\n(^٤) النكت ١/ ١٢٨.\n(^٥) هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي الكلبي الداني الأصل السبتي المتوفى سنة ٦٣٣ هـ، ولم يكن محمود الطريقة وقد ذمه غير واحد، ترجمته في إكمال ابن نقطة ٢/ ٦٥، وتاريخ ابن الدبيثي ٤/ ٣٢١ (بتحقيقنا)، وابن الأبار في التكملة ٣/ ٣١١ (بتحقيقنا)، وتاريخ الإسلام ١٤/ ١١٣ (بتحقيقنا)، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٨٩ (بتحقيقنا).","vol":"1","page":60},{"text":"على أنني لم أجد هذا الضبط في جميع المخطوطات التي وقفت عليها مما كتب في المئة الرابعة والمئة الخامسة والمئة السادسة، ومنها النسخة المحفوظة في خزانة كتب كوبريلي من \"التمهيد\" والتي كتبت في سنة ٥٧٠ هـ، بل وجدت العكس فقد ضبطها الناسخ في كثير من المواضع \"رَوَيْنا\" بفتح الراء والواو وسكون الياء، كما يظهر في الصور المرفقة، وهي أربعة نماذج من المجلد الأول منقولة بلا شك عن ضبط ابن عبد البر يرحمه اللَّه، ولذلك التزمنا بهذا الضبط في تحقيقاتنا، إذ ليس من دليل على صحة ما ذهب إليه ابن دحية.\n <img src='data:image/png;base64،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' />\nتنظيم مادة النص:\nولم يكن المؤلفون والنساخ في عصر المخطوطات يُعنون في الأغلب الأعم بتنظيم مادة النص كما هو متعارف عليه في عصرنا من حيث بداية الفقرات، ووضع النُّقط عند انتهاء المعاني، ولم يهتموا بالفَوَاصل التي تُظْهرها وتُمَيِّزها، بل يسردون الكلام سَرْدًا ويوردونه مُتتاليًا، مما اقتضى إعادةَ تنظيم المادة بما يفيد فَهْم النص فَهْمًا جيدًا ويُوضح معانيه ويُظهر النُّقول والتعقيبات بصورة واضحة وذلك عن طريق تقسيمه إلى فقرات وجُمل.\nولعل من أكثر الأمور أهمية في تنظيم النَّص تعيين بداية الفقرة ونهايتها، حيث إنَّ ذلك يُقَدِّم انطباعًا بأنَّ المادة التي تتضمنها تكوِّن وحدةً مستقلةً ذات فِكْرة واحدة ومُرتبطة، في الوقت نفسه، بالسياق العام لمجموع النَّص. فمما لا شك فيه أنَّ","vol":"1","page":61},{"text":"كلَّ عُنْصرٍ من تمهيد التَّرجمة يُكَوِّن وحدةً مستقلة، وأنَّ النقل عن كل مورد من الموارد التي اعتمدها المُصَنف يكوّن بطبيعته وحدة قائمة بذاتها تنتهي عند الانتهاء من النقل.\nوتحديد الانتهاء من النقل عن المورد قد يكون سَهْلًا عند توفر ذلك المورد، لكنه يُصْبح غاية في الصعوبة في بعض الأحيان عند عدم الوقوف عليه وعدم وجود إشارة تدل عليه.\n\nتقييد النص بالحركات:\nوعُنيتُ عنايةً بالغة بتقييد النَّص وضَبْطه بالحركات، لا سيما فيما يَشْتَبه من الألفاظ وأسماء النّاس وكُناهم وأنسابهم وألقابهم وأسماء البلدان والمواضع، وما رأيته حريًا بالتقييد من اللُّغة والنَّحو ومتون الأحاديث النبوية الشريفة، وربما قَيَّدتُ ما أخشَى وقوع التَّصحيف والتَّحريف ضَبْطًا بالحروف في الهامش زيادةً في التحري.\nومع أنني انتفعتُ من الضَّبْط الذي جاءَ في بعض النُّسخ العتيقة من التمهيد، لكنني اعتمدتُ في كل فنٍّ كتبه الخاصة وإن لم أُشِر إلى ذلك، فعدتُ في تَقْييد اللغة وضَبْطها إلى مُعجمات اللغة، مثل \"الصحاح\" للجوهري، و\"القاموس\" للفيروزآبادي، و\"اللسان\" لابن منظور، و\"التاج\" للسيد الزَّبيدي. واعتمدت في ضَبْط الأنساب على كتاب أبي سعد السَّمْعاني ومختصره \"اللباب\" لابن الأثير. وركنتُ في تقييد المواضع والبلدان إلى \"معجم البلدان\" لياقوت الحموي ومختصره المسمى \"مراصد الاطلاع\" لابن عبد الحق البغدادي.\nأما أسماء النّاس فهي أولى الأشياء بالعناية والضبط لأنه شيءٌ لا يدخُلُه القياس ليس هناك شيءٌ قبله يدل عليه ولا شيءٌ بعده يدل عليه، ولي في ذلك، بحمد اللَّه ومَنِّه، شيءٌ من معرفة تأتَّت من طُول معاناةٍ لكتب الرجال، وكثرة إدمان في مطالعة كُتب المُشْتبه منذ الصِّبا، وفي خزانة كتبي مؤلفات الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد المِصْري، والخطيب، والجَيّاني، وابن ماكولا، والذيول عليه لابن نقطة، ومنصور بن سَلِيم الإسكندراني، والصّابوني، ثم كتاب الذهبي العظيم \"المشتبه\" وشَرْحَيْهِ للحافظين","vol":"1","page":62},{"text":"ابن ناصر الدين وابن حجر. وأعظم هذه الكتب نَفْعًا وأبقاها على الأيام أثرًا هو كتاب علّامة الشام ابن ناصر الدين \"توضيح المشتبه\".\nولو شئتُ أن أحيل على كل ما راجعت من موارد فيما قيَّدتُ وضبطتُ وشرحتُ لتضخمت حواشي الكتاب تضخمًا لم أُرِدْه له في المنهج الذي وضعته، فاقتصرتُ فيها على ما هو أكثر نَفْعًا وفائدة.\n\nالإشارة إلى مناجم الكتاب:\nاستخدم ابن عبد البر مئات الموارد في بناء كتابه، وهي موارد متنوعةٌ تنوعَ المادة التي تضمَّنها هذا الكتاب الوسيع، فمنها الكتب التاريخية، والأدبية، وكتب رجال الحديث بتنظيماتها المتنوعة وموضوعاتها المختلفة، وكتب التَّراجم بأشكالها العديدة، فضلًا عن عشرات المصادر التي أفاد منها في اقتباس الأحاديث النبوية، أو التعليق عليها، وعشرات كتب الفقه العامة والخاصة بمذهب مُعين من المذاهب الفقهية المشهورة.\nوقد كان من منهجي في تحقيق هذا الكتاب تتبع هذه الموارد والإشارة إلى موضع النَّقل منها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وبما توفر منها، ومقابلة النص بنص المورد الذي اقتبس منه، وتثبيت الاختلافات الأساسية. ولم يكن هذا الأمر هينًا لأن ابن عبد البر لا يُسمِّي مواردَه في بعض الأحيان، بل قد تختفي في ثنايا الإسناد، أو يسمي صاحب الرأي الفقهي من غير أن يذكر المصدر الذي ينقل منه.\n\nتخريج الحديث والتعليق عليه:\nلقد اقتضى المنهج الذي انتهجه ابن عبد البر في تأليف كتابه أن يورد فيه آلاف الأحاديث ما بين مرفوع وموقوف لغايات الاستدلال بها وتمهيد أحاديث الموطأ، فكان من بين الأهداف الرئيسة التي دَفَعتنا إلى العناية بهذا الكتاب ضرورة تخريج أحاديثه والكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا، فهو من الكتب التي يُعنى المحدِّثون بالعُزو إليها عند تخريج الحديث، وتُبنَى عليها المسائل الفقهية.","vol":"1","page":63},{"text":"ولقد يَسَّر اللَّه لنا تخريج جميع أحاديث الكتاب مرفوعها وموقوفها، والحُكم عليها بما رزق اللَّه سبحانه، فأما التَّخريج فكان استنادًا إلى طريقتنا المعروفة في العناية بالمورد الذي ينقل منه المؤلف، ثم الكلام على العلل وبيانها، لأن هذه الأحاديث مما تتصل بأكثرها الأمور الشرعية مما يتعين بيان قوتها من ضعفها تأييدًا للمؤلف أو تعقبًا عليه.\nوأما الأحكام على الرجال فقد استوعبنا رجالَ الكتب الستة في كتابنا \"تحرير التقريب\"، ومن ثم فإنَّ كل راوٍ أصدرنا فيه حكمًا ولم نذكر له مصدرًا فهو من رجال التهذيب الذين حررنا أحوالهم في \"التحرير\" أو هو مما ذكره الحافظ ابن حجر في \"التقريب\" وأقررناه عليه. وأما غيرهم من الرِّجال فقد ذكرنا له مصدرًا أو مصدرين، وغالبًا ما نعول على كتاب \"ميزان الاعتدال\" لإمام الجرح والتعديل الذهبي فقد جمع فيه الأقوال فأوعى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>تعقباتنا على المؤلف:</span>\nمن المعلوم في بَدائه العقول أنَّ عمل أيٍّ من المؤلفين لا يخلو أن تخالطه بعض الأوهام، وأنَّ المحقق الذي سَبَرَ النصَّ وعاناهُ واطلع على موضوع الكتاب، وخَبَرَ مادتَه، من أكثر الناس قدرةً في التنبيه على تلك الأوهام، لذلك وجدنا من أهم الواجب علينا التنبيه على الشيء بعد الشيء من ذلك برويَّةٍ وحذرٍ وتحقق، وبالبناء والتشييد لا بالتقليد، ومَن يطالع تعليقاتنا يجد من ذلك الكثير، سواء أكان في أسماء الرجال، أم في أحكامه عليهم، أم في تصحيحه أحاديث ضعيفةً أو معلولة، أم سكوته عن أحاديث معلولةٍ من غير أن يبين علتها، فيستدلُّ بها ويعتمدها، أم أحاديث خطأ من غير أن يبيِّن وجه الخطأ فيها، أم تصحيحه لحديث ضعيف، أم تضعيفه لحديث صحيح، أم توهم في الإسناد، أم نسبة حديث إلى غير راويه.\nويصح مثل هذا أيضًا تعقباتنا عليه في النواحي الفقهية، إذ قد ينسب إلى فقيهٍ ما خلافَ ما هو معروف عنه، ونحو ذلك مما لا ينفكُّ عنه البَشَر.","vol":"1","page":64},{"text":"على أننا في الوقت نفسه انتصرنا لبعض ما ذهب إليه وخالفه فيه آخرون، كما سيأتي بيانه مفصلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>أولًا: في أسماء الرجال:</span>\nجاء في تمهيد الحديث السادس لحُميد الطَّويل عن أنس (٢/ ٢٤٢) قول ابن عبد البر: \"وكذلك روَى رِفاعَةُ بنُ رافع، قال: نَهانا رسولُ اللَّه -ﷺ- عن كَسبِ الحَجّام\".\nفقلنا: هكذا في النسخ، وكأنه مقلوب، فهذا الحديث معروف من رواية: رافع بن رفاعة، هكذا أخرجه أحمد ٢١/ ٣٣٦ (١٨٩٩٨)، وأبو داود (٣٤٢٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٦٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٢، والبغوي في معجم الصحابة (٧٢٩)، وغيرهم. وقال المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠: \"رافع بن رفاع بن رافع الزرقي، لا تصح صحبته، والحديث المروي عنه في كسب الحجام في إسناده غلط\". وتعقبه ابن حجر، فقال في الإصابة: \"لم أره في الحديث منسوبًا فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطًا فلم يوضحه\" (١/ ٤٩٦). قلنا: قد بين الإمام المزي وجه الغلط في هذا الإسناد، فقال في تهذيب الكمال: \"ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا الحديث، هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج\" وهو عند أبي داود (٤٣٢٧) (تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ وتعليقنا عليه).\nومنها ما جاءفي الحديث السابع لابن شهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، قوله (٦/ ١٦٥): \"حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. فذكر الحديث\".\nفقلنا: كذا ورد في رواية المصنِّف، وفي كثير من الرِّوايات ورد اسم عبد العزيز بن محمد، وهو الدَّراوردي، وهو من ثقات المكثرينَ عن جعفر بن محمد ﵀.","vol":"1","page":65},{"text":"وعبد العزيز بن المختار هو الأنصاريّ الدَّبّاغ، لم يُذكر ضمن الرُّواة عن جعفر الصَّادق، بل إنَّ من جمعَ واستقصى كالمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ١٩٥ - ١٩٧ لم يذكر جعفر بن محمد ضمن شيوخ عبد العزيز بن المختار، وهو أولى من غيره بالذكر، لذا نرى أنَّ \"المختار\" قد يكون حُرّف عن \"محمد\"، لا سيما أنَّ كلَّ من ذكر عبد العزيز جعله ابن محمد عن جعفر، به، ومنهم الشَّافعي في مسنده، ص ١٥٨ (٧٦١)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٩٣ (٨٧٧٠)، والسنن الكبرى ٤/ ٢٤١، وهناك طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٦ من طريق إسماعيل القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. فالبيهقي هنا أخرجه كالمصنف من طريق إسماعيل القاضي لكن عن راوٍ آخر، كما رواه الترمذي في الجامع (٧١٠) عن قُتيبة عن عبد العزيز، به.\nومنها ما جاء في الحديث الأول لابن شِهاب، عن عليِّ بن الحُسَين، قوله (٦/ ٢٨٤): \"ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها\".\nفقلنا: هكذا في النسخ كافة وإن بَيَّضَ للعرس في الأصل. وقوله: \"عمرو بن ميمون\"، خطأ من المؤلف، لأن عمرو بن ميمون بن مهران هذا لا يروي عن العرس بن قيس، وإنما الرواية لأبيه ميمون بن مهران المتوفى سنة ١١٧ هـ (تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٢٦)، وكما هو منصوص عليه في مُصَنَّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج، والعرس بن قيس، ذكر المؤلف أنه مات في فتنة ابن الزبير، فمن المحال أن يلحقه عمرو بن ميمون المتوفى سنة ١٤٥ هـ في قول ابن سعد والواقدي وأبي عبيد وخليفة (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٥٩)، فالصواب في هذا الإسناد: ابن جريج، عن ميمون بن مهران، عن العرس بن قيس، عن عمر.\nومما جاء في الحديث نفسه قوله (٦/ ٢٨٦): \"وروى ابنُ عيينة، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب عن المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يرثونا\".","vol":"1","page":66},{"text":"فقلنا: كذا ذكر ابن عبد البر ﵀، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ١٣٦، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (١٠٥٣)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، عن مسعر، عن موسى، وكما في المعجم الأوسط للطبراني ٣/ ٢١٢ (٢٩٤٧)، وفي السنن الكبرى للنَّسائي (١١٣٥٥)، وقد جاء التَّصريح بالثوري في رواية عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤) حيث قال: عن الثوري عن موسى بن أبي كثير، فقطع هذا كل شك واحتمال، واللَّه أعلم.\nومنها ما جاء في تمهيد حديث ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زِيادٍ (٧/ ٢٦٩): \"عبّادُ بن زيادٍ هذا أظُنُّهُ من ثقيفٍ، من ولدِ أبي سُفيان بن حارِثةَ، وليس ذلكَ عِندي بعِلم حقيقةٍ، وقد قيلَ: إنَّهُ عبّادُ بن زيادِ بن أبي سُفيانَ بن حَرْبِ بن أُميَّةَ، واللَّه أعلم. ويقولون: إنَّ زيادًا استلحَقَ عبّادًا أيضًا. فعبّادُ بن زيادٍ، مُستلحقٌ من مُستلحقٍ، ولا وقفتُ لهُ على وفاةٍ، ولا أعرِفُ لهُ خبرًا\".\nقلنا: هكذا قال، وجزم المزي بأنه من ولد زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد ابن أبيه، وقال: أخو عبيد اللَّه بن زياد وعبد الرحمن بن زياد وسَلْم بن زياد. (تهذيب الكمال ١٤/ ١١٩). وذكره خليفة بن خياط في تاريخه فقال في وفيات سنة ٥٣ هـ: \"وفيها مات زياد بن أبي سفيان بالكوفة واستخلف على البصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عبد اللَّه بن خالد بن أسيد فعزل معاوية. . . عبيد اللَّه بن أبي بكرة عن سجستان وولاها عَبّاد بن زياد، فغزا عَبّاد القَنْدهار حتى بلغ بيت الذهب، وجمع له الهند جمعًا فقاتلهم فهزم اللَّه الهند، ولم يزل على سجستان حتى مات معاوية\" (تاريخ خليفة، ص ٢١٩). وقال ابن عساكر: \"قدم دمشق غير مرة وشهد وقعة مرج راهط مع مروان بن الحكم\" (تاريخ دمشق ٢٦/ ٢٢٧). وأما عن وفاته فقد ذكر أبو حسان الزيادي وأبو بكر بن أبي عاصم أنه مات سنة مئة. (تهذيب الكمال ١٤/ ١٢٠).","vol":"1","page":67},{"text":"ومنها ما جاء في الحديث الخامس عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، قوله (١١/ ١٣٧): \"حدَّثنا يوسُفُ بن محمدِ بن يُوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بَشِيرٌ أبو إسماعيل، قال: حدَّثنا سيّارٌ أبو الحَكَم، عن طارِقِ بن شِهاب، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"إنَّ بينَ يَدَيِ السّاعةِ التَّسْليمَ على الخاصّةِ، وفُشُوَّ التِّجارةِ حتّى تُعِينَ المرأةُ زَوْجَها على التِّجارةِ، وقَطْعَ الأرْحام، وفُشُوَّ القَلَم، وظُهُورَ شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمانَ شَهادةِ الحقِّ\".\nفقلنا: هكذا ذكر أنه \"سيار أبو الحكم\" وكذا ورد في بعض مصادر التخريج، وهو خطأ صوابه: سيار أبو حمزة الكوفي، فقد ذكر المزي روايته عن طارق بن شهاب، ورواية بشير أبي إسماعيل عنه. وسبب الخطأ من بشير بن سليمان أبي إسماعيل فهو الذي كان يقول فيه: \"سيار أبو الحكم\"، قال المزي: \"وهو وهم منه\" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٩ - ٣١٦). وقال الإمام أحمد: هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم \"سيار أبو الحكم\" بشيء، أبو الحكم ما له ولطارق بن شهاب إنما هو سيار أبو حمزة. العلل لابنه ١/ ٩٧، ٢٠٩. وقال الدارقطني: \"قول البخاري -يعني في ترجمة سيار أبي الحكم- سمع طارق بن شهاب، وهم منه وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما\" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٦)، وقال مثل ذلك في العلل (٧٦٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>ثانيًا: ما جاء في الأحكام على الرجال:</span>\nمن المعلوم أنَّ الحكم على الرجال قد استقرَّ عند الجهابذة المتقدمين أهلِ المعرفةِ والإتقان، وأنَّ مَن جاء بعدهم إنما يعوِّل على أحكامهم، وأنَّ مخالفتهم والشذوذ عما حكموا به مما يتعيَّن التنبيه عليه، ومن ثَمّ فإننا رأينا من أهم الواجب علينا التنبيه على ما يقع منه في ذلك، فمما ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر:\nما جاء في الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم، قوله في عاصم بن عمر بن قتادة: إنه \"ليس بالقوي\" (٣/ ٤٢١).","vol":"1","page":68},{"text":"فتعقبناه بقولنا: بل هو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي (تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٠). وقال ابن سعد: \"وكانت له رواية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول اللَّه -ﷺ-، وكان ثقة كثير الحديث، عالمًا\" (الطبقات، القسم المتمم، ص ١٢٨). ونقل مغلطاي عن البزار قوله: \"ثقة مشهور\"، إلا أنه نقل عن عبد الحق قوله: \"هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما\" وقد رد عليه ابن القطان وقال: \"بل هو ثقة كما ذكر عنهما، وكذلك قاله غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه ولا أحدًا ذكره في جملة الضعفاء\". ينظر: إكمال الإكمال ٧/ ١١٦ - ١١٧ وأخذه ابن حجر فذكره في تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤، وفتح الباري ١٠/ ١٤٠.\nومنها ما جاء في تمهيد الحديث الثاني لابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف (٥/ ٢٠٨): \"لا يَصِحُّ هذا الإسنادُ عن مالكٍ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ بَحيرٍ وأبوه يُتَّهمان بوضْع الأحاديثِ والأسانيد\".\nقلنا: لا يُسلَّم لابن عبد البر ﵀ اتهامُ عبد الرحمن بن بَحير بن ريسان والد محمد بوضع الحديث، فقد وثقه ابنُ يونس وابن ماكولا، وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم لما ترجم له أنَّ ابنَه روى عنه أحاديث منكرة، الحملُ فيها على ابنه. قلنا: فهذا هو الصحيح، فإن ابنه قال عنه ابن يونس: غير مأمون، وقال عنه ابن عدي: روى عن الثقات بالمناكير، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل. وقال الدارقطني: يضع الحديث، وكذَّبه الخطيب (ينظر: المؤتلف للدارقطني ١/ ١٥٦، والإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٠٠، والكشف الحثيث (٩٦١)، وتاريخ الإسلام ٥/ ٦١٤.\nومنه ما جاء في الحديث الحديث العاشر لابن شِهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة في تضعيفه للمُحِلِّ بن خليفة الطائي الكوفي (٦/ ٢٢٢).\nفتعقبناه بقولنا: المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقة ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٦٠: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر","vol":"1","page":69},{"text":"المِزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥، وابنُ خزيمة كما ذكر ابنُ حجر، والدَّارقطنيُّ كما في سؤالات البرقاني، له (٤٨٥). فلا شك بعد هذا أنَّ قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلًا آخر، واللَّه أعلم.\nومن ذلك قوله في تمهيد الحديث الثامن للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ قوله (١٣/ ٩٥): \"وهشامُ بن عُبيدِ اللَّه الرّازِّيُّ هذا ثِقةٌ، لا يختلِفُونَ في ذلك\".\nفتعقبناه بقولنا: بل يختلفون في ذلك، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٩٠: \"كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات، فلما كثر مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به\" ثم ساق له هذا الحديث مما استنكر عليه. وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ٥/ ٧١٩ - ٧٢٠ وذكر أنَّ أبا حاتم قال عنه صدوق، وحَسَّنَ الرأي فيه، ونقل تضعيف ابن حبان فيه، وقال أيضًا: وذكره أبو إسحاق في طبقات الحنفية مختصرًا فقال: هو ليّن في الرواية (ينظر طبقات أبي إسحاق الشيرازي، ص ١٣٨)، ثم ذكره في الميزان ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ وساق هذا الحديث عن ابن حبان من منكراته وذكر أنه حديث باطل. وذكر البرذعي، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الجرجاني، قال: حدثنا أبو بكر الأعين، قال: سألت أحمد بن حنبل: أكتب عن هشام بن عُبيد اللَّه؟ فقال: لا ولا كرامة. (سؤالات البرذعي ٢/ ٧٥٧). وذكر الدارقطني في تعليقه على المجروحين لابن حبان (ص ٢٧٦) هذا الحديث وقال: \"أخطأ فيه هشام بن عبيد اللَّه أو من رواه عنه، وهو حمدان (كذا) ابن المغيرة الهمداني، والخطأ بحمدان في هذا الحديث أشبه\".\nومنها ما جاء في الحديث الثالث لأبي النَّضْر مولى عمرَ بن عبيدِ اللَّه، عن عُمَيرٍ مولى ابن عباس، عن أمِّ الفضل بنتِ الحارث، قوله (١٣/ ٣٥٠): \"هذا حديثٌ انفردَ به موسى بن عُلَيّ عن أبيه، وما انفردَ به فليس بالقوي\".\nفتعقبناه بقولنا: كذا ذكر ﵀، ولم نجد له في ذلك سلفًا ولا متابعًا، فإنّ موسى بن عُليّ ثقة حافظ ثبْتٌ فيما يرويه عن أبيه وغيره، ولم يُنقل عن أحد توهين روايته عن أبيه خاصةً، بل المعروف عنه أنه مُتقِنٌ لحديثه حافظٌ لما يرويه، فقد نقل","vol":"1","page":70},{"text":"ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٥٤ (٦٩١) عن أبيه قوله: \"كان رجلًا صالحًا، وكان يُتقِنُ حديثه، لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين\". ووثّقه أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره المصنِّف بشأن ما ينفرد بروايته عن أبيه من كونها ضعيفة، وهذا الحديث حكم بصحَّته الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، فجعلوا زيادته من قبيل زيادة الثقة التي تخلو من المنافاة للأحاديث الثابتة في استحباب صوم يوم عرفة لإمكان حمله على حاضري عرفة، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٥٠ (مسند عمر) فقال بعد أن ساق بإسناده الروايات التي تبدو في ظاهرها متعارضة ومن بينها حديث موسى بن عُلي بن رباح عن أبيه: \"إن جميع هذه الأخبار صحاحٌ، ومعانيها متّفقة غير مختلفة، وبعض ذلك يؤيِّد بعضًا، وبعضه يُصحِّح بعضًا\" وقال: \"وليس في قوله -ﷺ- \"يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق. . . \" دلالة على نهيه عن صوم شيء من ذلك. . . فكذلك يوم عرفة لا يمنع كونه عيدًا من أن يصومه بغير عرفة مَن أراد صومه، بل له على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم\". ونحو ذلك ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١١، وقال ابن رجب في فتح الباري له ١/ ١٧٣ بخصوص هذا الحديث: \"وحمله بعضهم على أهل الموقف، وهو الأصح\".\nومنها ما جاء في الحديث التاسع لأبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، شذوذه في قوله عن الإمام الأوزاعي (١٣/ ٣٩٧): \"وكان في حفظِه شيء، لم يكن بالحافظ\".\nفتعقبناه بقولنا: لا يصحُّ إطلاق مثل هذا القول في إمام حافظ وجليل كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وقد أجمع الأئمّة على توثيقه وإمامته، فقد عدّه عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمّة الحديث الأربعة مع مالك وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد، وقال أبو حاتم: إمامٌ متَّبع لما سمع، وقال سفيان بن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد:","vol":"1","page":71},{"text":"\"كان ثقة مأمونًا، صدوقًا فاضلًا خيِّرًا، كثير الحديث والعلم والفقه\". إلّا أنه تُكلِّم في بعض ما يرويه عن الزُّهري، فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه عن ابن معين، ص ٤٥ (٢٣) أنه سأله عن الأوزاعي ما حالُه في الزهري؟ فقال: \"ثقة، ما أقلّ ما روى عن الزُّهري\"، ونقل ابن طهمان عنه كما في كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص ١٢٣ (٤٠٠): \"قيل له: الأوزاعي مثل مالك؟ قال: لا، فقيل له: معمر؟ قال: لا، مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزُّهري وأثبتُهم عندي\"، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه ٦/ ٢٤١ عن يعقوب بن شيبة عن ابن معين قوله: \"الأوزاعي في الزُّهري ليس بذاك\". قال يعقوب: \"والأوزاعي ثقة ثبتٌ، وفي روايته عن الزُّهري خاصة شيءٌ\"، ونقل ابن رجب في فتح الباري له ٥/ ٣١٧ عن الأثرم قوله: \"وسمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد- يضعِّف رواية الأوزاعيّ عن الزُّهري\". قلنا: ولا يعني هذا تضعيف كلِّ ما رواه عن الزُّهري جملةً، بل اكثره في عِداد الصحيح، احتجَّ بها الشيخان؛ البخاري ومسلم، ولكن قد يقع في بعض ما يرويه عنه بعض الوهم والخطأ كما نُقل عن غير واحد، وهذا لا يطعن في حفظه، وأنه لم يكن بالحافظ كما ذكر المصنِّف. وأما ما ذكره البيهقي بإسناده إلى إبراهيم الحربي كما في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢ أنه قال عن أحمد بن حنبل: \"حديثه ضعيف، ثم قال مفسِّرًا لذلك: يريد أحمد بذلك بعض ما يحتجُّ به لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة. لكنه يحتجُّ في بعض مسائله بأحاديث مَن لم يقف على حاله، ثم يحتجُّ بالمقاطيع\". قلنا: هذا شيءٌ انفرد به إبراهيم الحربيّ - إن صحّ عنه عن الإمام أحمد، وما نقله المُتقِنون الثقات عن أحمد يخالفه، فقد وثَّقه أحمد مطلقًا كما في علله ١/ ٣٦٩، وكما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ص ٤٦١ قوله: \"كان الأوزاعي من الأئمّة\". ثم إن ما ذكر عن الأوزاعي أنه خالف فيه رواية الجماعة كابن أبي ذئب ويونس ومعمر وغيرهم، قد وقع في روايته عن الزُّهري مثل روايتهم وذكر فيه \"ابن عباس\"، فقد أخرج النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٣ (٩٦٨٣) من طريق هقل بن زياد، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٤ (٤٦٩٢) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن","vol":"1","page":72},{"text":"أبي طلحة، به. وهذا يعني أنه اختُلف فيه على الأوزاعي أيضًا، فمرة رُوي عنه بذكر ابن عباس ومرة دون ذكره، فيكون الخطأ ممن هو دُونه لا منه. وإن كان الصواب عدم ذكر \"ابن عباس\" كما وقع في إحدى رواياته، فإن رواية سالم أبي النضر التي رواها مالك عنه تعضدها، فلا يكون قد انفرد بعدم ذكر ابن عباس، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>ثالثًا: التوهم في الإسناد:</span>\nوقد يتوهم المصنِّف في إسنادٍ ما، مما يتعيّن التنبيه عليه، وبيان الصواب فيه، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا:\nما جاء في تمهيد الحديث الثالث لعبد اللَّه بن عمر، حينما ساق حديث عبدِ اللَّه بن الحارِثِ قال: خَطَبنا ابنُ عبّاسٍ في يوم ذي ريح، فلمّا بلَغَ المؤذِّنُ حيَّ على الصَّلاةِ، أمرهُ أن يُنادي: الصَّلاةُ في الرِّحال. قال: فنظَرَ القومُ بعضُهُم إلى بعضٍ، فقال: كأنَّكُم أنكَرتُمْ هذا، قد فعَلَ هذا من هُو خير مِنِّي. فقال (٨/ ٣٦٩): \"وذكَرَهُ أبو داود، عن مُسدَّدٍ، عن حمّاد، عن عبدِ الحميدِ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن ابن عبّاسٍ. وزاد فيه: إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كَرِهتُ أن أُخْرِجَكُم فتَمْشُون في الطِّينِ والمَطَرِ\".\nفتعقبناه على ذكره حمادًا في هذا الإسناد بقولنا: هو خطأ صوابه: إسماعيل -وهو ابن عُليّة- كما في سنن أبي داود (١٠٦٦). وبيّنا أن الذي أوقع المؤلف في هذا الخطأ أنَّ مسددًا يرويه عن حماد أيضًا وهو ابن زيد، كما في صحيح البخاري (٦١٦) ولكنه يرويه عن أيوب، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، في حين يرويه إسماعيل ابن علية، عن عبد الحميد صاحب الزيادي من غير واسطة. وكذلك أخرجه البخاري (٩٠١).\nومنها ما جاء في تمهيد الحديث الحادي والخمسين لنافع، عن ابن عُمرَ، سياقته الحديثَ الآتي: \"أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سَعِيد بن جُبير، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ\" (٩/ ٤٤٢).","vol":"1","page":73},{"text":"فتعقبناه على ذكره لسعيد بن جبير في هذا الإسناد، إذ المفروض في هذا الإسناد أن يرويه ميمون بن مهران عن ابن عباس مباشرةً، فقلنا: هو وهم من المؤلف كما يظهر لاتفاق النسخ عليه والصواب حذفه. انظر: مصادر التخريج، وانظر: أيضًا تحفة الأشراف ٤/ ٧٢٣ (٦٥٠٦). وقد سلف من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، به. في شرح حديث ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي محمد بن علي بن أبي طالب. وسلف تخريجه هناك. وقد أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٣٠ (٤٩٩٩) من طريق علي بن الحكم هذا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، إلا علي بن الحكم. وقد رواه أبو بشر والحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ولم يذكرا سعيد بن جبير، بين ميمون بن مهران، وبين ابن عباس. وينظر بلا بد: تعليقنا على \"تحفة الأشراف\".\nومنها ما جاء في تمهيد الحديث الثامن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (١٠/ ٤٧٩) حينما ساق الإسناد الآتي: \"أخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى، عن سُليمان بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: كان الحسنُ والحُسينُ يَتَختَّمانِ في أيسارِهِما\".\nفتعقبناه بقولنا: هكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة فوهم في الإسناد، ذلك أن ابن أبي شيبة روى عن معن بن عيسى، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم (المصنف، رقم ٢٥٦٧٤) أما تختم الحسن والحسين ﵄، فقد رواه عن شيخه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (٢٥٦٧٣)، وإنما وقع في هذا الوهم لتقارب النصين، واللَّه أعلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٦ من طريق سليمان بن بلال، به. وهذه الأسانيد كلها منقطعة، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يلق أبا بكر وعمر وعثمان، كما أنه لم يلق جَدَّيْه الحسن والحُسين، كما في جامع التحصيل للعلائي (٧٠٠).","vol":"1","page":74},{"text":"ومن ذلك ما جاء في تمهيد حديث عبد اللَّه بن الفضل قول المصنِّف (١٢/ ٤٥) \"حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قالا: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ -ﷺ-، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ -ﷺ-\".\nقلنا: هكذا ورد هذا الإسناد في النسخ كافة، مما يرجِّح أنه من أوهام المؤلف، لأن هذا الإسناد بهذه الصيغة لا يصح، فعثمان بن أبي شيبة إنما يرويه عن شيخه الحسين بن محمد، كما في سنن أبي داود (٢٠٩٦). كما أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٥ (٢٤٦٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٥، من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد. ولذلك زدنا \"الحسين بن محمد\" بين حاصرتين، وذكرنا أن الإسناد لا يصح إلا بهذه الزيادة.\nومن ذلك ما جاء في تمهيد الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا\" الحديثَ، فقال (١٣/ ٥٠٢): \"وعند مالكٍ فيه إسناد آخر، رواه عنه عبدُ العزيز بنُ أبي روّاد، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأخشَى أن يكونَ هذا الإسنادُ غيرَ محفوظ، وأن يكونَ خطأً، لأن ابنَ أبي روّادٍ هذا قد روَى عن مالكٍ أحاديثَ أخطَأ فيها\".\nفتعقبناه بقولنا: كذا ذكر هنا \"عبد العزيز بن أبي روّاد\"، وهذا وهم منه ﵀، فالمحفوظ أن هذا الحديث عن مالك إنما هو من رواية ابنه \"عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد\"، يرويه عنه نوح بن حبيب القُومسي، فقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٢، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٩٦ (١١٧٣)، وأبو طاهر السِّلفي في الطيوريات ٣/ ٩٧٧ (٩٥٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢٣٥ من طرق عن نوح بن حبيب القومسي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.","vol":"1","page":75},{"text":"وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٢/ ٢٦٤ (٣٦٢) وقد سُئل عن حديث يحيى القومسي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فقال: \"حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ، إنما هو: مالك عن يحى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر، عن النبيِّ -ﷺ-\".\nوذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٩٣ (٢١٣) فقال: \"رواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن مالك عن زيد لن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولم يُتابع عليه، وأمّا أصحاب مالك الحفّاظ عنه، فرووه. . . \" فذكر مثل كلام أبي حاتم المذكور قبله، فلم يقع عندهما ولا في مصادر التخريج ذكرٌ لأبيه عبد العزيز من أنه رواه عن مالك، فالمحفوظ كما ذكرنا أنَّ هذا الخطأ إنما هو من ابنه عبد المجيد، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٨٢ (٧٢٤) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد كلام المصنِّف المذكور هنا ولم يُنبِّه على ما وقع عنده من خطأ بذكره أنه من رواية أبيه عبد العزيز.\nومثل ذلك غير قليل في تعقباتنا على النص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>رابعًا: تعيين المبهم:</span>\nمن الضروري أن يبين المحقق مبهمًا قد يقع في إسنادٍ ما، أو اسمًا غير منسوب، لما لذلك من أهميةٍ في الحكم على الحديث، وما قد يقع عند بعضهم من الوهم فيه، فقد ذكر ابن عبد البر في تمهيد الحديث الرابع والثلاثين لزيد بن أسلم، حديث هَمَّامٍ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْألَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْقٌ سَاقَه اللَّهُ إليه\" (٣/ ٥٠٩)، وهو حديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٣ (٢٦٠٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٤٣٦ (١٤٢٢) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.","vol":"1","page":76},{"text":"وأمّا عبد الملك فلم يقع منسوبًا في أكثر مصادر التخريج، ففي مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب يرحمه اللَّه وأصحابه قالوا: \"رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك، فلم نتبيَّن مَن هو، ولم ينسبه الحافظان ابن كثير في جامع المسانيد، وابن حجر في أطراف المسند\". وقال الشيخ الألباني ﵀ في الثمر المستطاب، ص ١٤٩: (وهذا رجاله رجال السِّتة أيضًا غير عبد الملك هذا، فإنه لم يعيَّن عندي الآن، وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: \"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح\" فلعلَّه عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان، واللَّه أعلم. وقال المنذري: \"ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح\").\nقلنا: عبد الملك بن عمير روايته عن أبي هريرة بواسطة، فهو إمّا أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما عند البخاري (٦٤٨٩)، ومسلم (٢٢٥٦)، أو أنه يروي عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة كما عند مسلم (٢٠٤). وأما عبد الملك بن أبي سليمان وهو العَرْزميّ فإنما يروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم من التابعين، أخرج له مسلم عدَّة أحاديث في صحيحه، ينظر مسلم (٣٦٥) و(٧٠٠) و(١٢١٦).\nوالصحيح في نسبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٤٣٦ حيث أفرد له ترجمة (١٤٢٢) وساق له هذا الحديث فقال: (عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي -ﷺ-: \"مَن عرض له شيء فليقبلْهُ\" نَسَبه يوسف بن راشد، قال: حدثنا يحيى بن ضريس، قال: حدّثنا همّام عن قتادة)، وكذلك نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤ (١٧٤٦) قال: \"عبد الملك بن هبيرة، بصري، يروي عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك\"، وكذا ابن حبان في الثقات ٥/ ١٢٢ (٤١٤٩)، وما سوى ذلك من المصادر لم نقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن أبي هريرة.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>خامسًا: نسبة الحديث إلى غير راويه:</span>\nوقد يخطئ المؤلف فينسب حديثًا إلى غير راويه، مما يتعيَّن على المحقق أن ينبِّه عليه، كما صنعنا مثلًا فيما جاء في الحديث السادس لزَيْد بنِ أسلَم (٣/ ٦١) من قول المؤلف: \"ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر\".\nقلنا: هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ صوابه: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٨) وعنه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٤٥٣ (٦٨٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٩) عن إسحاق -وهو ابن إبراهيم بن راهوية- عن عبد الرزاق، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: أنّ النبيَّ -ﷺ- صلى بهم يومَ كَسَفت الشمسُ، يومَ مات إبراهيمُ ابنُه، فقام بالناس، فقيل: لا يركَعُ فركع، فقيل: لا يرفعُ فرفع، فقيل: لا يسجدُ وسَجَد، فقيل: لا يرفعُ فقام في الثانية، ففعل مثل ذلك، وتجلَّتِ الشمس\". وإسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ممّن روى عنه قبل اختلاطه، والثوري منهم، وأبو السائب ثقة.\nوانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٤ - ١٦٥، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨١.\nوقد ذكر في تمهيد الحديث الأول لابن شهاب عن عروة بن الزبير، حينما ذكر حديث أبي ذرٍّ المرفوع في ضرورة الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، فقال (٥/ ٣٥٩): \"وقد روَى هذا الخبَرَ عن النبيِّ -ﷺ- عُبادَةُ بنُ الصَّامتِ، وعامرُ بنُ ربيعَةَ، وقَبيصَةُ بنُ وقَّاصٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، كما رواه أبو ذرٍّ وابنُ مسعودٍ\".\nفتعقبناه على ذكره معاذ بن جبل مع الذين رووا هذا الحديث، وقلنا: هذا وهم منه ﵀، فليس في هذا الباب ما يُروى عن معاذ بن جبل، ولكن وقع له ﵁ ذِكْر في سياق حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٥٠ (٢٢٠٢٠)، وأبو داود (٤٣٢)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٤٥ (١٤٨١) من طريق","vol":"1","page":78},{"text":"الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرٍ والأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: قدِم علينا معاذُ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ اللَّه -ﷺ- من السَّحَرِ، رافعًا صوته بالتكبير، أجشَّ الصّوتِ، فأُلِقيَمتْ عليه محبَّتي فما فارقتُهُ حتى حَثَوتُ عليه التُّرابَ بالشام ميِّتًا، ﵀، ثم نظرتُ إلى أفقهِ الناسِ بعدَه، فأتيتُ عبدَ اللَّه بنَ مسعود، فقال لي: كيف أنتَ إذا أتَتْ عليكم أمراءُ يُصلُّون الصلاةَ لغير ميقاتِها؟ قال: فقلتُ: ما تأمُرني إن أدرَكَني ذلك؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتها، واجعَلْ ذلك معهم سُبْحةً. وإسناده صحيح. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي أيضًا في كنز العمّال ٧/ ٦٤١ (٢٠٦٧٥) لأبي داود عن معاذ. فلعل ذِكر معاذٍ في سياق هذا الحديث أوْهمَ أنه من روايته؛ وليس الأمر كما ذُكر، واللَّه تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>سادسًا: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة:</span>\nومع براعة الحافظ ابن عبد البر في الحديث والفقه، فهو مثل غيره من الفقهاء، كثيرًا ما يستدل بالأحاديث الضعيفة من غير أن يُنبه إلى ضعفها، مع أنَّ بعضَها من الضعيف الذي لا يصلح للاستدلال به، لعدم ثبوته عن النبيّ -ﷺ-، فكان لا بد من بيان صحة ما استدل به من ضعفه، وهو صنيعُنا في تحقيقنا لهذا الكتاب النفيس، وأرى من المفيد أن أقدم بعض أمثلة من ذلك من طبعتنا:\nفقد استدل بخبر \"صلاةُ النهار عَجْماء\" (٣/ ٦٨) فبيّنا أنَّ هذا إنما يروى عن الحسن البصري، وأبي عُبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- من قولهما، أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٩٣ (٤١٩٩) و(٤٢٠١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨٤) و(٣٦٨٥). ولم يرد في كتب السُّنة مرفوعًا إلا ما وقع عند أبي إسحاق الشيرازي في المهذَّب ١/ ١٤٢ قال: روى أبو هريرة ﵁ أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا رأيتم مَن يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارمُوه بالبَعر\" ويقال عن صلاة النهار","vol":"1","page":79},{"text":"عجماء، ثم أورده النووي في خلاصة الأحكام ص ٣٩٤ (١٢٤٣) وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح المهذب ٣/ ٤٦ عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قولهم: هذا ليس من كلام النبيِّ -ﷺ- لم يُرْوَ عنه، وإنما هو قولُ بعض الفقهاء.\nواستدل بحديث القاسم بن فياض، عن عمه خلّاد بن عبد الرحمن بن جُنْدة، عن سعيد بن المسيِّب، أنه سمع ابن عباس يقول: إن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: \"الطاعة للزوج، والاعتراف بحقه\" (٣/ ٨٧).\nفقلنا مُعلّقين. ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦٢ في ترجمة القاسم بن فياض برقم (٧٢٥) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٩٣ (١٠٧٠٢) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ١٦٩ (٨٣٥٤) من طريق عليّ بن عبد اللَّه -وهو ابن المديني- به. وهو عندهم بلفظ: \"قالت امرأة: يا رسول اللَّه، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه\". وفي إسناده القاسم بن فياض -وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني- ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤١٤، وقال ابن حجر في التقريب (٥٤٨٣): مجهول.\nواستدل بحديث: \"نُهيتُ عن قتل المُصَلِّين\" (٣/ ٣٢٩).\nمع أن هذا الحديث بهذا المتن لم يثبت، فهو ضعيف، أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٧ (٩٦٣)، والدارقطني في السنن ٢/ ٣٩٩ (١٧٥٨) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبي -ﷺ-. قال الدارقطني في العلل ١١/ ٢٣٠ بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهولان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٧٦: وفي متنه نكارة.","vol":"1","page":80},{"text":"وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٨ (٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٤ (٥٠٥٨) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المَرُّوذي ص ٧٧ (٩٤)، وقال يحعى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٩٥ (٣٣٢٧): كان كذّابًا.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦ من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس ﵁ مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل ٦/ ١٥٨ (١٢٦٢) والذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦١.\nمع أنه ساق أحاديث صحيحة فيما بعد بغير هذا المتن وفيها النهي عن قتل المصلين، وكان يمكن أن يستغني بها عن ذكر هذا المتن.\nوذكر حديث \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\"، وقال: \"أي أنه ليس له صلاةٌ كاملةٌ\" (٣/ ٣٣٢).\nمع أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٢) من حديث محمد بن المنكدر عن جابرٌ بن عبد اللَّه ﵄ مرفوعًا، وأخرجه أيضًا ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٥ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان -يحيى بن سعيد التيمي- عن أبيه عن عليّ ﵁. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣١ عن هذا الحديث: \"مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابرٌ وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا\". وانظر العلل المتناهية ١/ ٤١٣ (٦٩٣).\nواستدل بحديث \"أصحابي كالنجوم\" (٣/ ٣٥٤).","vol":"1","page":81},{"text":"وهو حديث ضعيف جدًّا، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٧، والمؤلف معلّقًا في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٢٤ (١٧٥٩) من طريق أبي شهاب الحنّاط -وهو عبد ربّه بن نافع- عن حمزة الجَزَري، عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما أصحابي مِثْل النُّجوم فبأيِّهم أخذتم بقوله فقد اهتديتم\".\nوحمزة الجَزَريّ: هو حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي متروك متهم بالوضع كما في التقريب (١٥١٩).\nوهذا الحديث يروى أيضًا بأسانيد ضعيفة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠، ١٩١ وبيّن عللها، وينظر البدر المنير لابن الملقن ٩/ ٥٨٤.\nولربما ساق متنًا، قطعة منه صحيحة وأخرى لا تصح من نحو قوله: \"ألا ترى إلى قوله -ﷺ- على جهة التعبير والتوبيخ: \"لتَتَّبِعُنَّ سنن الذين كانوا قبلكم حذو النَّعل بالنَّعل، حتى إنَّ أحدهم لو دخل جُحر ضب لدخلتموه\" (٣/ ٤٦٥).\nفقلنا: أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٦٢٩ (٢٢٩٢)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٢٢ (١١٧٩٩)، والبخاري (٣٤٥٦) و(٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي -ﷺ- قال: \"لتتَّبعنَّ سَنَن مَن كان قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه\". قلنا: يا رسول اللَّه، اليهود والنصارى؟ قال: \"فمَن؟ \".\nوأما قوله: \"حذو النَّعْل بالنَّعل\" فوقع في سياق حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٤٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣ (٣)، والمروزي في السنة (٤٢)، والآجري في الشريعة (٣٣) من طريق كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدِّه، وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد اللَّه: وهو ابن عمرو بن عوف المُزني متروك كما قال النسائي والدارقطني كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣٩.","vol":"1","page":82},{"text":"وساق حديث \"ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، من رواية الحميدي في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٨)، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية، وصححه (٣/ ٤٧٨).\nمع أن هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان بن عيينة حيث رواه عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع، فزاد بين عبيد اللَّه وسباع أبا يزيد، نص عليه الإمام أحمد عقب الحديث (٢٧١٤٢)، وأبو داود عقب الحديث (٢٨٣٦)، والبيهقي ٩/ ٣٠٠، وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٨٨ - ٥٨٩. وقد خالفه في هذه الرواية: حمادُ بن زيد وابنُ جريج إذ روياه عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن سباع من غير ذكر أبيه، وسباع قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يُعرف.\nواستدل بحديث خالد بن نجيح، عن موسى بن عُلَيّ بن رباح، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أنَّ النبي -ﷺ- قال: \"الهدية رزق من رزق اللَّه، فمن أهدي له فليقبله ولا يردّه، وليعطيه خيرًا منه أو ليكافئ\" (٣/ ٥٠٩).\nوهذا الحديث إسناده ضعيف جدًّا لأجل خالد بن نجيح المصري، كذّبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٥ (١٦٠٥). وهذا الحديث أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البرِّ والصِّلة (٢٣٢)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٣٥٨) من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه مرسلًا. وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في لسان الميزان ٤/ ٢٣٠ من طريق شاهين بن حيّان عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وشاهين بن حيّان ضعيف.\nوروى المؤلف من طريق أبي الأسود، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن خالدِ بن عَدِيٍّ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن جاءه مِن أخيه معروفٌ مِن غيرِ سؤالٍ ولا إشرافِ نفسٍ، فلْيقْبَلْه، فإنَّما هو رزق سَاقه اللَّهُ إليه\" (٣/ ٥١٢).\nوهو حديث إسناده ضعيف، وقد أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٦ (١٧٩٣٦)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ١/ ٤٠٤ (٣١٠) عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد","vol":"1","page":83},{"text":"المقرئ، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٦ (٩٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩٥ (٣٤٠٤) و١١/ ٥٠٩ (٥١٠٨)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٩٦ (٤١٢٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٤٧٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٩٥٠ (٢٤٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٨١ (٣٥٥١)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٥٧٩ من طرق عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به.\nقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما يروى عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر، عن النبي -ﷺ- (علل الحديث ٦٣١). وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٨: \"سألت أبي عن خالد بن عدي الجهني، فقال: لا يُدرى من هو، وهذا الحديث اختلف في الرواية عن بكير بن الأشج، فروى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي، عن النبي -ﷺ-. وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر بن الخطاب ﵁، وهو الصحيح\"، ومن عجب أن صديقنا الشيخ شعيب يرحمه اللَّهُ قد صححه في تعليقه على مسند أحمد، ولم يتنبّه إلى علته، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٧/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٣٨٤٩)، والحمد للَّه على مننه.\nوروى الإمام مالك في \"الموطأ\" (٧١٨) حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تحل الصدقة لغني\"، الحديث مرسلًا، وذكر ابن عبد البر أنَّ سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أمية قد تابعا مالكًا على روايته مرسلًا أيضًا، ثم قال: \"ورواه الثوري عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: حدثني الثبت، عن النبي -ﷺ-\"، فذكره. ورواه معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ-\" (٣/ ٥١٥). ولم يرجح، فكان لا بد في مثل هذا الحال بيان الصواب، فقلنا تعليقًا على رواية سفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٢) قال: عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب","vol":"1","page":84},{"text":"النبيِّ -ﷺ-. وأخرجه الدارقطني في العلل ١١/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٢٢٧٩) فقال: \"وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت عن النبيِّ -ﷺ-، ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح\"، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم وأبو زرعة على ما سنذكره عنهما. وقد أخرج هذه الرواية المرسلة أبو داود في سننه بإثر الحديث (١٦٣٦) معلّقة، وكذا البيهقي في الكبرى ٧/ ١٥.\nوقد رجَّح أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) الرواية المرسلة على الموصولة فقال: \"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي -ﷺ-. . . \" فذكر الحديث كما سيأتي عند المصنف هنا قريبًا، ثم قال: \"فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدَّثني الثَّبْتُ، قال: قال النبيُّ -ﷺ-؛ وهو أشبَهُ. وقال أبي: فإن قال قائلٌ: الثَّبْتُ مَن هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكَنِّ عنه. قلت لأبي زرعة: أليس الثَّبْتُ هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء، ما كان يُكنِّي عنه.\nوقد رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. قال أبي: والثوريُّ أحفظُ\". وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، عن النبي -ﷺ- ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح (العلل ٢٢٧٩).\nثم كان لا بد من تخريج الرواية الموصولة التي رواها معمر بن راشد عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، والحكم عليها مقارنة بما رواه الإمام مالك في \"الموطأ\"، فذكرنا أولًا أنَّ عبد الرزاق قد أخرجها في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥١)، وفي التفسير ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وأخرجها أحمد في المسند ١٨/ ٩٦ - ٩٧ (١١٥٣٨) عن عبد الرزاق، به. وأخرجها أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجة (١٨٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧١ (٢٣٧٤)،","vol":"1","page":85},{"text":"والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦ (١٩٩٨)، وفي العلل ١١/ ٢٧٠ (٢٢٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥، وفي معرفة السنن والآثار ٩/ ٣٣١ (١٣٣٤٧) من طريق عبد الرزاق، به.\nوبيّنا أن هذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وقد صحَّح الموصول ابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي ٣/ ٢٦، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١١ (١٤١٩) وقال: صحّحه جماعة. وأعل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) رواية معمر هذه الموصولة فيما نقله عن أبيه وأبي زرعة كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على الرواية المرسلة.\nوالذين ذهبوا إلى تصحيح رواية الموصول إنما استندوا إلى قاعدة قبول زيادة الثقة، وعلى هذا قال ابن الجوزي في تحقيقه كما في البدر المنير ٧/ ٣٨٤: \"إسناده ثقات، وجمع البيهقي طرقه، وفيها: أنّ مالكًا وابن عيينة أرسَلَا، وأنّ معمرًا والثوري وَصَلا، وهما من جلَّة الحفّاظ المعتمدين، والصحيح إذن أنّ الحكم للمتَّصل كما صرَّح به أهلُ هذا الفنِّ والأصوليون\".\nونحو ذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٠٦ وأضاف: \"هذا الحديث حسن صحيح، رواه أبو داود من طريقين؛ أحدهما: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ -ﷺ-. والثاني: عن عطاء عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وإسناده جيد في الطريقين\".\nوقال: \"وقدَّمنا أيضًا عن الشافعي ﵁ أنه يحتجُّ بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إمّا حديث مسند، وإمّا مرسل من طريق آخر، وإمّا قول صحابيّ، وإمّا قول أكثر العلماء. وهذا قد وُجد فيه أكثر، فقد رُوي مسندًا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم\". قلنا: تصحيح الموصول مناقض لعلم العلل، ومخالف لآراء الجهابذة، فمَن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن الجوزي والنووي من مالك وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني؟! وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٨/ ٢٤٣ - ٢٤٥ (١٢٦٨١).","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>سابعًا: أحاديث مُعلَّة استدلَّ بها ولم يبيِّن علتها:</span>\nوربما ذكر ابن عبد البر أحاديثَ أعلها العلماء الجهابذة أهل المعرفة والإتقان، ولم يلتفت إلى هذا الإعلال، فذكرها مُسْتَدِلًّا بها، فكان لا بد من بيان ذلك، لما يترتب على مثل هذا من خطورةٍ حينما تُبنَى عليها أحكامٌ قد تكون غيرَ دقيقةٍ، وهي كثيرةٌ، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا:\nاستدلاله بحديث محمدِ بنِ المنهال، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا بِسطامُ بنُ مسلمٍ، عن أبي التّيَّاح يزيدَ بنِ حُميد، عن عبدِ اللَّه بن أبي مُليكةَ، أنَّ عائشةَ أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ، فقلتُ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبرِ أخي عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بكرٍ. فقلتُ لها: أليس كان رسولُ اللَّه -ﷺ- نهَى عن زيارةِ القبورِ؟ قالت: نعم، كان نهَى عن زيارتِها، ثم أمَر بزيارتِها. (٦/ ٥٠٩).\nوهو حديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٨٤ (٤٨٧١) عن محمد بن المنهال، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ (٧٤٥٨) من طريق أبي المثنّى معاذ بن المثنّى عن محمد بن المنهال، به.\nوهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ١٢٥ (١٩١٩)، وفي تاريخه الصغير ٢/ ١٢٤ من طريق يزيد بن زُريع، به. وهو عند ابن ماجة (١٥٧٠) من طريق روح بن عبادة، عن بسطام بن مسلم، به.\nوهو حديث مُعلٌّ، فقد قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدَّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. قال أبي: وهذا الحديث يرويه رَوح، عن بِسطام بن مسلم، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-، في زيارة القبور، وهو خطأ، إنما الحديث حديث أيوب، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن أبي الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. (العلل ٣٢٠ و١٢٩٣).","vol":"1","page":87},{"text":"وقال أبو عبد اللَّه البخاري: قال لي ابن أبي الأسود: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. وحدَّثني أُميّة، قال: حدَّثنا يَزيد بن زُرَيع، عن بِسطام، قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاح، قال: حدَّثنا ابن أبي مُلَيكَة، سألت عائشة، عن النبيَّ -ﷺ-. . .، نحوه. قال أبو عبد اللَّه: والأول، بإرساله، أصح. (التاريخ الكبير ٢/ ١٢٥).\nوقال الدارقطني: يرويه بِسطام بن مسلم، عن أبي التَّيَّاح يزيد بن حُميد، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة.\nوتابعه عثمان بن أبي الكَنات مكيٌّ، ومحمد بن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمَير، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة.\nوخالَفهم عبد الجبار بن الوَرد، فرواه عن ابن أبي مُلَيكَة، مرسلًا، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوقال إسماعيل ابن عُليّة: عن أيوب قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة، زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين.\nوهذا هو الحديث، وحديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة وهمٌ. (العلل ٣٧٠٩).\nومن ذلك استدلاله حديثِ بشرِ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّن يَتَشهَّدُ، فقُولُوا مِثل قَولِهِ\". (٧/ ١٥).\nوهو حديث أخرجه ابن ماجة (٧١٨)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٠ (٩٧٧٨)، والطبراني في الدعاء (٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٤ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به.\nوقد استدل به المؤلف من غير أن يبين علته، وهو حديث معلول لا يصح عن أبي هريرة، فهو حديث أبي سعيد الخدري، قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال النبي -ﷺ-: \"إذا قال المُؤذن فقولوا مثلما يقول\". فقال: رواه جماعة، مالك وغيره، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ-، وهو أشبه. (علل الحديث ٢١٦).","vol":"1","page":88},{"text":"وقال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر، وغير واحد، عن الزهري، مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، هذا الحديث، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، ورواية مالك أصحُّ. (جامع الترمذي ٢٠٨).\nوقال أبو عبد الرحمن النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق خطأ، وعبد الرحمن هذا يقال له: عبّاد بن إسحاق، وهو لا بأس به، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفة، وهو ضعيف الحديث، واللَّه أعلم. (السنن الكبرى ٩٧٧٩).\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٧، في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق، وقال: وأصحاب الزهري يقولون: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- نحوه، وهذه الرواية أولى.\nوقا لط الدارقطني: يرويه الزهري واختُلف عنه:\nفرواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.\nوخالفه مالك ومعمر وغيرهما، فرووه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، وهو الصحيح. (العلل ١٣٤٤).\nوذكر المؤلف حديث عبد العزيزِ بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: اجْتَمَعنا إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ- في يوم عيدٍ ويوم جُمُعةٍ، فقال لنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- وهُو في العيدِ: \"هذا يومٌ قدِ اجْتَمَعَ لكُم فيه عيدانِ: عيدُكُم هذا، والجُمُعةُ، وإنِّي مُجَمِّعٌ إذا رجَعتُ، فمن أحبَّ مِنكُم أن يشهَدَ الجُمُعةَ، فليَشْهَدْها\". قال: فلمّا رجَعَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- جمَّعَ بالنّاس. (٧/ ١١٦).\nوهو حديث أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨، من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.","vol":"1","page":89},{"text":"وهو حديث معلّ بالإرسال؛ قال الدارقطني: \"يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه:\nفرواه زياد بن عبد اللَّه البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن شعبة عنه.\nوقال وهب بن حفص: عن الجُدّي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يذكر مغيرة.\nوقال أبو بلال: عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع.\nوقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع؛ كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وكذلك قال عبيد اللَّه بن محمد الفريابي، عن ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع.\nوخالفه الحميدي، عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة. . . وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري، كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلًا، وهو الصحيح\" (العلل ١٩٨٤).\nوساق المؤلف حديث يزيد بن زُريع، عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابةَ، عن محمدِ بن أبي عائشةَ، عمَّن شهِدَ ذلكَ قال: صلَّى النَّبيُّ -ﷺ-، فلمّا قَضَى صلاتهُ، قال: \"أتقْرؤُونَ والإمامُ يَقْرأُ؟ \" فسكتُوا. قال: \"أتقْرؤُونَ والإمامُ يَقْرأُ؟ \" قالوا: إنّا لنفعلُ. قال: \"فلا تَفْعلُوا، إلّا أن يَقْرأ أحدُكُم بأُمِّ القُرآنِ في نفسِهِ\". (٣/ ١٨٣)\nأخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٧٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٩)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٦١١ و٣٤/ ٢٠٥، ٣٦٤ و٣٨/ ٤٦٥ (١٨٠٧٠، ٢٠٦٠٠، ٢٠٧٦٥، ٢٣٤٨١)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٦، وفي القراءة خلف الإمام (١٥٥، ١٥٦، ١٥٧) من طريق خالد الحذاء، به.\nوهو حديث معل بالإرسال، قال الدارقطني: يرويه أيوب السَّخْتياني، وخالد الحذّاء، واختُلف عنه:","vol":"1","page":90},{"text":"فأما أيوب؛ فإن عبيد اللَّه بن عمرو، رواه عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، عن النبي -ﷺ-.\nوخالفه سلّام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي هريرة.\nوخالفهما الرَّبيع بن بدر، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوخالفهم ابن عُلَية وابن عيينة وحماد بن زيد، رووه عن أيوب، عن أبي قِلابة، مرسلًا، عن النبي -ﷺ-، وهو صحيح من رواية أيوب.\nفأما خالد الحَذّاء، فرواه عن أبي قِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، قال ذلك سفيان الثوري، ويزيد بن زُرَيع، وبِشر بن المُفضل، عن خالد.\nورواه ابن عُلَيّة، وخالد بن عبد اللَّه، وشعبة، وعلي بن عاصم، عن خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، مرسلًا، عن النبي -ﷺ-.\nورواه هُشَيم، عن خالد، عن أبي قِلابة، مرسلًا، لم يجاوز به أبا قِلابة، والمرسل أصح. (العلل ٢٦٦٤).\nواستدل ابنُ عبد البر بحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللَّه الذي ذكر أنه روي من وُجُوهٍ شتَّى: أَنَّهُ لّما نزلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بَكَى وحَزِنَ لذلكَ، وقال: يا رسُولَ اللَّه، أنُجازى بكلِّ ما نَعْملُ؟ فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا أبا بكرٍ، ألَسْتَ تَمْرضُ؟ ألَسْتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ تُصيبُكَ اللَّأواءُ؟ \" قال: بَلَى، قال: \"فذلكَ ما تُجزونَ به في الدُّنيا\". (٨/ ٢١٨).\nوهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٦٨، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١)، وابن حبان ٧/ ١٧٠، ١٨٩ (٢٩١٠، ٢٩٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٣ من حديث أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق.","vol":"1","page":91},{"text":"وهو معلول بالانقطاع وضعفِ بعض رواته، فقال أبو زرعة الرازي: أبو بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبي بكر الصديق مرسل. (المراسيل لابن أبي حاتم ٩٦٠)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (٧٤).\nوأخرجه أحمد (٢٣)، وعبد بن حميد (٧)، والترمذي (٣٠٣٩)، وأبو يعلى (١٨)، والبزار (٢٠) و(٢١)، والبغوي (١٤٣٩)، وغيرهم من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبي بكر الصديق، وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب (أي: ضعيف)، وفي إسناده مقال، موسى بن عُبيدة يُضَعّف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا.\nوذكر الدارقطني أنّ أسانيد هذا الحديث كلها ضعاف. العلل (٢٩)، وقال في موضع آخر: \"وليس فيها شيء يثبت\" العلل (٥٢٣)، وهو كما قال.\nوذكر حديثَ أبي داود (٢٢٥٦) من طريق عبّادِ بن منصُورٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ الحديث الطويل في اللِّعان، مستدلًا به من غير أن يبين علته. (٤/ ١٨٨ - ١٨٩).\nوهو حديث معلول، ولذلك قال الترمذي: \"حسن غريب\"، فقد رواه أيوب عن عكرمة مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٤). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اللعان جاء هلال بن أمية، فقال أبي: له بهذا الإسناد عشرة أحاديث. قال: فرأيت في بعض حديث عبّاد بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. علل الحديث (١٣٤٥) و(١٤٠٣).\nقلنا: يشير إلى أن عباد بن منصور قد دَلَّسه بإسقاط إبراهيم الضعيف وداود، فجعله عن عكرمة، ولذلك قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٢٧٦٠): \"غريب من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس\". (٩/ ٣٢٤).","vol":"1","page":92},{"text":"وقال الترمذي: \"حسن غريب\"، فقد رواه أيوب عن عكرمة مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٤). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اللعان جاء هلال بن أمية، فقال أبي: له بهذا الإسناد عشرة أحاديث. قال: فرأيت في بعض حديث عباد بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. علل الحديث (١٣٤٥) و(١٤٠٣).\nقلنا: يشير إلى أن عباد بن منصور قد دَلَّسه بإسقاط إبراهيم الضعيف وداود، فجعله عن عكرمة، ولذلك قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٢٧٦٠): \"غريب من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس\".\nوذكر ابنُ عبد البر حديث حَفْص بن غِياثٍ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قتَلَ حيَّةً بمِنًى. (٩/ ٤٣٤)\nوهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٩٨ (٣٩٩٠)، والشاشي (٦٠٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٤ (١٠١٥١) من طريق عبد الصمد، به.\nوعلة هذا الحديث أنَّ روايته عن أبي وائل عن عبد اللَّه بن مسعود غير صحيحة، والصحيح أنه من رواية الأسود عن عبد اللَّه. وسبب ذلك هو الاختلاف فيه على الأعمش. وقد ضعّف الدارقطني هذا الوجه فقال في العلل (٧٢٨): \"يرويه الأعمش واختلف عنه:\nفرواه المسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه. وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه.\nوخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه.\nوالصحيح عن حفص: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وأحمد بن حنبل، وابن نمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد اللَّه. وكذلك","vol":"1","page":93},{"text":"قال شيبان، وأبو معاوية الضرير، والثوري، وأخوه عمر، ويحيى بن أبي زائدة، وحماد بن شعيب\".\nقلتُ: وحديث الأسود بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود في صحيح مسلم (٢٢٣٤) حيث أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن حفص -يعني ابن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به.\nوذكر المؤلف حديث داود بن عبدِ الرَّحمن العطّار، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: اعتمَرَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أربعَ عُمَرٍ: عُمْرةَ الحُديبيةِ، والثّانيةَ حيثُ تَواطؤوا على عُمْرةِ قابِلٍ، والثّالثةَ من الجِعرانةِ، والرّابعةَ التي قرَنَ مع حَجَتِهِ. (٩/ ٤٧٢)\nوهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٧، و٥/ ١١١ (٢٢١١، ٢٩٥٤)، وأبو داود في سننه (١٩٩٣)، وابن ماجة (٣٠٠٣)، الترمذي (٨١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، وابن حبان ٩/ ٢٦٢ (٣٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٤٦ (١١٦٢٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، به.\nوقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول، فقد رواه من حديث عكرمة مرسلًا (٨١٦ م)، ونقل البيهقي ٥/ ١٣ عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز أنه قال: \"ليس أحد يقول في هذا الحديث: عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن\"، ثم نقل قول البخاري في داود هذا فقال: \"يهم في الشيء\". وقال الدوري عن ابن معين ٢/ ٢١٦: \"سفيان بن عيينة أحب إليَّ في عمرو بن دينار من داود العطار\" وكذا قال في رواية ابن الجنيد عن ابن معين، وقال: \"أثبت\" بدلًا من \"أحب\". وممن أخرج هذا الحديث مرسلًا ابن سعد ٢/ ١٧٠ من طريق أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، ولم يذكر عمرة الحج. وأخرجه مرسلًا عن سعيد بن جبير أيضًا.","vol":"1","page":94},{"text":"وذكر حديث سُفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ المُرقِّع بن صيفِيٍّ، عن حَنْظلةَ الكاتِبِ، قال: كُنّا معَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في غَزاةٍ، فمَرْرنا بامرأةٍ مَقْتُولةٍ والنّاسُ مجُتمِعُونَ عليها، ففَرَجُوا لهُ، فقال: \"ما كانت هذه تُقاتِلُ، الْحَق خالدًا فقُل لهُ: لا تَقتُل ذرِّيّةً، ولا عَسِيفًا\". (١٠/ ١٨٠).\nأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٢)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ١٥١ (١٧٦١٠)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، وابن أبي خيثمة في تاريحه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٩ (٣٦٩٦)، وأبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧ (٨٥٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢، وفي شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٣٨ (٦١٣٦)، وابن حبان ١١/ ١١٢ (٤٧٩١)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠ (٣٤٨٩) من طريق سفيان الثوري، به.\nقلنا: هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان، فقد قال البخاري: \"وقال الثوري عن أبي الزناد، عن مرقِّع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم\" (التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤).\nوقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع النبي -ﷺ- في غزاة، فمر بامرأة مقتولة. . . الحديث.\nقال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: عن المُرقِّع، عن رباح بن الربيع، أخي حنظلة الكاتب.\nهكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد.\nوسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح. ترتيب علل الترمذي الكبير (٤٧١ و٤٧٢).\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: لما خرج رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"1","page":95},{"text":"في بعض مغازيه، نظر إلى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان.\nقال أبي وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المُرقِّع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع، أخي حنظلة، عن النبي -ﷺ-، كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد.\nقال أبي: والصحيح هذا. علل الحديث (٩١٤).\nواستدل المؤلف بحديث رواهُ مجُاهِدٌ، عن أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في صلاة الخوف. (١٠/ ٣٢٨)\nوهو حديث أخرجه الطيالسي (١٤٤٤)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٧/ ١٢٥ (١٦٥٨٠)، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٧، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٤ (١٩٥١)، وابن الجارود (٢٣٢)، وابن حبان (٢٨٧٦)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٢٥ - ٢١٤ (٥١٣٢ - ٥١٣٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٧٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٤، من طريق مجاهد، به. وهو حديث معلٌّ بالإرسال، قال الترمذي: سألت محمدًا (يعني البخاري) قلت: أيّ الروايات في صلاة الخوف أصحّ؟ فقال: كلّ الروايات عندي صحيحة، وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف، إلا حديث مجاهد، عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلًا. علل الترمذي الكبير (١٦٥). وهذا المرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٦٣)، والطبري في التفسير ٧/ ٤٣٩، ومع ذلك صحّحه محقّقو مسند أحمد.\nوذكر حديث أبي قِلابةَ عبد الملكِ بن محمدٍ الرَّقاشيّ، عن أبيه، عن جعفر بن سُليمانَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحمدُ للَّه ربِّ العالمين. وليُقَلْ لهُ: يرحمُكَ اللَّه. وليَقُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لنا ولكُم\" (١١/ ١٦٩).","vol":"1","page":96},{"text":"أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٦، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨١) من طريق محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٥٢٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٠٠ (١٠٣٢٦)، وفي الدعاء (١٩٨٣) من طريق عطاء بن السائب، به.\nوهذا حديث فيه ثلاث علل: اختلاط عطاء، والانقطاع، والوقف؛ قال النسائي: \"هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء\".\nوقال يحيى بن معين: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبد اللَّه بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي ﵃. المراسيل لابن أبي حاتم (٣٨٢)، والجرح والتعديل ١/ ١٣١.\nوقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه أبيض بن أبان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا عطسَ أحدُكم فليقُل: الحمدُ للَّه، وليقُل من عنده: يرحمكَ اللَّه، فإذا قالوا ذلك، فليقُل: يغفرُ اللَّه لي ولكم.\nقال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن عبد اللَّه، موقوفًا، منهم جعفر بن سليمان، وغيره، وأبيض شيخ، وعطاء بن السائب اختلط بأخرة. علل الحديث (٢٢٢٠).\nوقال الدارقطني: يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه:\nفرفعه أبيض بن أبان، وجعفر بن سليمان، عن عطاء.\nووقفه جرير، وعلي بن عاصم، والموقوف أشهر. العلل (٩٢٧).\nوذكر حديث الفضل بن مُوسى السيناني، عن عبد اللَّه بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَلْحظُ في صَلاتِهِ يمينًا وشِمالًا، ولا يَلْوي عُنُقهُ خلفَ ظَهْرِهِ. (١١/ ٢٢٨).","vol":"1","page":97},{"text":"والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٨، و٥/ ١١ (٢٤٨٥، ٢٧٩١)، وأبو داود في رواية الأشناني، كما في تحفة الأشراف (٦٠١٤)، والترمذي (٥٨٧)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٢٨٧ (٥٣٤)، وابن خزيمة (٤٨٥)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٣ (١١٥٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣، من طريق الفضل بن موسى، به.\nوهو حديث معلٌّ بالإرسال، قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب (أي: ضعيف)، وقد خالف وكيعٌ الفضلَ بنَ موسى في روايته، حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة: أنَّ النبي كان يلحظُ في الصلاة، فذكر نحوه.\nوحديث وكيع المرسل هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٨٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٩٠ (٢٤٨٦). وأخرجه من طرق عن وكيع: الترمذي (٥٨٨)، والدارقطني (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ١٣، وقال أبو داود: هذا أصح، يعني: من حديث عكرمة عن ابن عباس.\nوقد صحح الحاكم والعلامتان الألباني وشعيب -يرحمهما اللَّه- الرواية المتصلة، ولم يلتفتا إلى إعلال الترمذي هذا وأبي داود كذلك، بل يُفهم من علامات التعجب التي وضعها الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي لهذا الحديث وتصحيح أبي داود للرواية المرسلة استعجابه من هذا الصنيع!\nوالقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة، فعند الموازنة بين وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيعًا أتقن وأحفظ، فضلًا عما عُرف في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا علي ابن المديني (الميزان: ٣/ الترجمة ٦٧٥٤)، فضلًا عن أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي، وأبي داود الذي قال بعد أن ساق المرسل: \"وهذا أصح - يعني من حديث عكرمة، عن ابن عباس\". وقال الدارقطني بعد أن ساقه متصلًا في السنن (١٨٦٤):","vol":"1","page":98},{"text":"\"تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره\". وهذا إعلال بيّن للرواية المتصلة.\nوذكر المؤلف حديث محمدِ بن إسحاقَ، قال: وقال عبدُ اللَّه بن أبي نَجِيح: حدَّثني مُجاهِدٌ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أهْدَى عامَ الحُديبيةِ في هَداياهُ جَملًا لأبي جَهْلِ بن هشام، في رأسِهِ بُرّةٌ من فِضّةٍ ليَغيظ به المُشرِكينَ. (١١/ ٢٥٠).\nأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٩٣ (٢٣٦٢)، وأبو داود (١٧٤٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧ (١٤٠٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١، ٩٢ (١١١٤٧) و(١١١٤٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٧، من طرق عن ابن إسحاق، به.\nوقد صَرّح ابن إسحاق عند أحمد بالتحديث، لكن تصريحه هنا فيه نظر، فقد نقل الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" ص ١٠٧ عن علي ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، قال: \"حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس\" وقال محققو الجزء الرابع من مسند أحمد عند كلامهم على هذا الحديث: \"ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث، فيصير الحديث حسنًا إن شاء اللَّه تعالى\" (٤/ ١٩٣).\nقلت: المتابعة التي أشاروا إليها هي ما رواه أحمد عن الحسين بن محمد المروذي، عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به، وهو إسناد ظاهره الصحة لكنه معلول، فقد قال البيهقي بعد أن رواه: \"وهذا إسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسه، فإن بُيِّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا، واللَّه أعلم\". (٥/ ٢٣٠)\nقلت: جرير لم يبين السماع، فعاد الحديث إلى ابن إسحاق، فلا يمكن تحسينه عندئذٍ، واللَّه أعلم، وقد حكم عليه ابن المديني بالاضطراب، فالحديث من هذا الوجه معلٌّ.","vol":"1","page":99},{"text":"واستدل المؤلف بحديث رَوْح بن عُبادةَ، عن عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ما مِنَ المُسلِمِين من يمُوتُ لهُ ثَلاثة من الوَلَدِ لم يبلُغُوا الحِنثَ، إلّا أدخلهمُ اللَّهُ وإيّاهُ الجنّةَ بفَضْلِ رحمتِهِ، يُجاءُ بهم يوم القِيامةِ، يُقالُ لهم: ادْخُلوا الجنّةَ. فيقولُونَ: لا، حتّى يَدخُل آباؤُنا، فيُقالُ لهم: ادخُلوا أنتُم وآباؤُكُم بفَضْلِ رَحْمتِي\". (١١/ ٣٧٤).\nأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٦٤ (١٠٦٢٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٥، وفي الكبرى ٢/ ٤٠١ (٢٠١٦)، وأبو يعلى (٦٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٨، وفي شعب الإيمان (٩٧٤٧) من طريق عوف الأعرابي، به.\nوهو حديث معلٌّ بالإرسال، ومع ذلك صححه صديقنا العلّامة الشيخ شعيب الأرنؤوط يرحمه اللَّه في تعليقه على مسند أحمد، ولم ينتبه إلى علته، قال إمام العلل أبو الحسن الدارقطني البغدادي في \"العلل\" (١٤٥٠): \"هو حديث يرويه عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ووهم فيه. وتابعه على ذلك أشعث بن عبد الملك الحُمراني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، من رواية صلة بن سليمان، عنه، وأشعث من الثقات الحفاظ، ولكن صلة ضعيف الحديث.\nوكذلك رُوي عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وسلمة من الثقات الحفاظ، لم يرو عنه غير محمد بن أبي الشمال، ولم يكن بالقوي. وكلها وَهمٌ على ابن سيرين، لأن هذا ليس من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ لأن أيوب السَّختياني، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، وغيرهم من الحفاظ الأثبات، رووه، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة السَّلماني، مرسلًا، عن النبي -ﷺ-.\nورُوي عن أبي عاصم النبيل، عن أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -ﷺ-؛ تفرَّد به إسحاق بن الضَّيف، عن أبي عاصم، عن أشعث .. . . حدثناه أبو بكر أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الوكيل، عن إسحاق بن الضَّيف بذلك، ولم أجده-عند أحد، عن أبي عاصم، فأحكم بالوهم على إسحاق، واللَّه أعلم.","vol":"1","page":100},{"text":"وروى هذا الحديث يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة السَّلماني، عن الزبير بن العوام، عن النبي -ﷺ-، تفرَّد به عبد الحكيم بن منصور، عن يونس، وعبد الحكيم ليس بالقوي، وتفرَّد به أيضًا عاصم بن علي، عن عبد الحكيم.\nورواه عمران بن خالد الخُزاعي، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة السَّلماني، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن النبي -ﷺ-؛ حدث به علي بن عبد الحميد المَعْنيّ، عنه.\nوالصحيح من ذلك: ما قاله أيوب، وهشام، ويحيى بن عتيق، ومن تابعهم، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة مرسلًا، عن النبي -ﷺ-.\nوقد روى هذا الحديث مسلمة بن علي الخُشني، وكان ضعيفًا، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الزبير بن العوام، عن النبي -ﷺ-، ومَسلَمة متروك\".\nواستشهد المؤلف بحديث النبي -ﷺ- أنه كانَ يحُضُ في أوَّلِ الإسلام على لُزُوم الحَواضِر للجَماعاتِ والجُمُعاتِ، ويقولُ: \"من بَدا جَفا\". (١٢/ ١٩٦)\nوهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٣٠ (٨٨٣٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٤ (٩٧٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠١، من حديث محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.\nوأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٣، وابن عدي في الكامل ١/ ٣١٢ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٣) من طريق أبي الربيع الزهراني عن إسماعيل بن زكريا.\nوهو حديث معلول باضطراب الإسناد، فقد خولف فيه إسماعيل بن زكريا، فرواه يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد ١٥/ ٤٢٧ (٩٦٨٣)، وأخرجه أبو داود (٦٨٦٠) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٤) عن محمد بن عبيد وحده، به. وهذا هو المحفوظ عن عدي بن ثابت.","vol":"1","page":101},{"text":"وأخرجه أحمد ٣٠/ ٥٨٤ (١٨٦١٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٥٤)، من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، فجعله من حديث البراء، ولا يصح، وهذا من جملة الاضطراب الواقع فيه، قال الترمذي في العلل الكبير (٦٠٨ - ٦١٠): \"سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: إنما يروي هذا الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، ويقولون: عن أبي حازم، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، وكأنه لم يعد حديث شريك محفوظًا\". وقال الدارقطني: \"تفرد به شريك عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت\"، وقال غيره: \"عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة\". أطراف الغرائب والأفراد (١٤٢١). والحسن بن الحكم وإن كان صدوقًا، لكن هذا الحديث عُدَّ من منكراته كما في المجروحين لابن حبان ١/ ٢٣٣، والميزان للذهبي ١/ ٤٨٦.\nويروى هذا الحديث أيضًا من طريق سفيان الثوري، عنه أبي موسى، عن وهب ابن مُنَبّه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٦٢٨)، وأحمد ٥/ ٣٦١ (٣٣٦١) وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٥، وفي الكبرى (٤٨٠٢)، وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسى، فقد تفرد سفيان الثوري بالرواية عنه ولم يوثقه أحد. وينظر: المسند المصنف المعلل ١٣/ ٧٠ (٦٢٢١).\nواستدل ابن عبد البر بحديث حاتِم بن إسماعيلَ، عن محمد بن عجلانَ، عن نافع، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا خرَجَ ثلاثةٌ في سَفرٍ، فليُؤَمِّرُوا أحدَهُم\". قال نافعٌ: فقُلنا لأبي سَلَمةَ: فأنتَ أمِيرُنا. (١٢/ ٣٣٢).\nأخرجه أبو داود في سننه (٢٦٠٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٧. وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٤، ١٣٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٨ (٤٦٢٠)، والطبراني في الأوسط (٨٠٩٣، ٨٠٩٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، به.\nوهو حديث معلٌّ بابن عجلان، فقد رواه مرسلًا وموصولًا، والصحيح مرسل، فقد قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو بكر بن خلّاد، قال: سمعتُ يحيى بن","vol":"1","page":102},{"text":"سعيد القطّان، يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. (العلل ٤٩٤٥).\nوقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، قال: \"إذا كان ثلاثةٌ في سفر فليؤُمّهم أحدُهم\"، فقالا: رُويَ عن حاتم هذا الحديث بإسنادين:\nفقال بعضهم: عن حاتم، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.\nوقال بعضهم: عن أبي هريرة.\nوالصحيح عندنا، واللَّه أعلم: عن أبي سلمة، أن النبي -ﷺ-، مرسل.\nقال أبي: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، أن النبي -ﷺ-، وهذا الصحيح. ومما يُقَوي قولنا أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفَرَج بن فَضالة، حدثوا عن المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النّبي -ﷺ-، هذا الكلام.\nقال أبو زُرعة: وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث، عن أبي سلمة، مرسلًا. قلتُ: من؟ قال: اللّيث، أو غيره. (علل الحديث ٢٢٥).\nوقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي سلمة: فرواه المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبي -ﷺ-، قاله ثور بن يزيد، عنه.\nورواه ابن عجلان، عن نافع، واختلف عنه:\nفرواه حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريرة، وحده.\nوخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وهو الصواب. (العلل ١٧٩٥). وانظر: المسند المصنَّف المعلل ٢٨/ ٦٠٢ - ٦٠٤ (١٢٩٩٥).\nواستشهد بحديث ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيِّ -ﷺ- في كراهة اتباع الجنازة بنار. (١٣/ ٢٤٠) تأييدًا منه لحديث مالك (٦٠٥) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة الموقوف: أنه نهى أن يُتبع بنار.","vol":"1","page":103},{"text":"وحديث ليث بن أبي سليم المرفوع مُعلٌّ بالاضطراب، وضعف ليث.\nأخرجه أحمد ٩/ ٤٧٩ (٥٦٦٨)، والطبراني في الكبير (١٣٤٩٨)، وإسناده ضعيف لضعف ليث.\nوأخرجه ابن ماجة (١٥٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٤، والطبراني في الكبير (١٣٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤ من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به، وإسناده ضعيف أيضًا لضعف أبي يحيى القتات.\nوأخرجه عبد الرزاق (٦٣٠٢)، وابن أبي شيبة (١١٤٠٥) من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولم يرفعه.\nوحديث ليث هذا ليس فيه: \"النار\" إنما جاء فيه: \"الرانة\"، و\"الرّنّة\"، وهو الصوت مع البكاء.\nأما حديث أبي هريرة المرفوع: \"لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت\"، فقد أخرجه أحمد ١٦/ ٤٨٥ (١٠٨٣١)، وأبو داود (٣١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٠٤) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-، فذكره، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. وأخرجه أحمد ١٥/ ٣١٦ (٩٥١٥) وغيره من طريق يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، وهو ضعيف لجهالة الرجل.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٢٩٢) عن وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري. فهذا اضطراب واضح، ولذلك أعلّه الإمام الدارقطني بالاضطراب، وبيّن أنَّ حديث حرب بن شداد أشبهُ بالصواب. العلل ١١/ ٢٤٤ سؤال (٢٢٦٤)، ومعلوم أنَّ قول علماء العلل: هو الصواب، أو أشبه بالصواب، لا يعني صحة الحديث، وطريق حرب بن شداد شديد الضعف، ومن","vol":"1","page":104},{"text":"هنا يظهر أن الموقوف هو الصحيح، وأن تحسين محققي مسند أحمد للمرفوع خطأ محض، لأنَّ ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري كشاهد، هو علة اضطراب هذا الحديث.\nواستشهد المؤلف بحديث وكيع وغيره، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأ. قال: قلت: مَن هي إلَّا أنت؟! فضحِكَت. (١٣/ ٣٦٧)\nأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٢ (٢٥٧٦٥)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجة (٥٠٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.\nقد طعن العلماء الجهابذة في صحة هذا الحديث، بسبب الانقطاع في إسناده، وأنَّ حديث عروة عن عائشة في هذا إنما روي بمتنٍ آخر، كما سيأتي بيانه، وقد قال الترمذي: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني، قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء.\nوسمعتُ محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُروة.\nوقد رُويَ عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قبَّلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصحُّ أيضًا، ولا نعرفُ لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيِّ -ﷺ- في هذا الباب شيءٌ.\nأخرجه أبو داود (١٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن مخَلَد الطّالقاني، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني: ابن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزني، عن عائشة، بهذا الحديث.\nقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: احْكِ عني، أنَّ هذين، يعني: حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء.","vol":"1","page":105},{"text":"قال أبو داود: ورُوي عن الثوري، قال: ما حدثنا حبيب إلَّا عن عروة المُزني، يعني لم يحدِّثهم عن عروة بن الزُّبير بشيء.\nقال أبو داود: وقد روَى حمزة الزَّيات، عن حبيب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا.\nقال أبو عيسى الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ترتيب علل الترمذي الكبير (٥٦).\nوقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة. . . وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: لم يصح حديث عائشة. علل الحديث (١١٥).\nوذكره الدارقطني في كتابه العلل (٣٨٣٧) وقال: \"والصحيح عن عروة عن عائشة أنّ النبي -ﷺ- كان يقبّل وهو صائم\". قال بشار: ومن ثم أتراجع عن تعليقي على ابن ماجة (٥٠٢)، والترمذي (٨٦) في تصحيح الحديث، فإن إعلال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لا ينفعه تصحيح ابن عبد البر وأحمد شاكر والغماري وبشار وغيرهم، واللَّه الموفق للصواب، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٣٦/ ٣٩٨ - ٤٠١ (١٧٥٥٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>ثامنًا: عدم الانتباه إلى الشذوذ:</span>\nوربما استدل ابن عبد البر ببعض الروايات الشاذة من غير معرفة شذوذها، أو من غير إشارة إلى شذوذها، فمن ذلك مثلًا أنَّه احتج بحديث: \"من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة\" (٣/ ٤٥).\nفكان لا بد للمحقق أن يبيّن أنَّ هذه رواية شاذّة بهذا اللفظ، تفرَّد بها أبو صالح -وهو ذكوان السمان- دون أصحاب أبي هريرة عنه. وقد اختُلف عليه فيه في متنه","vol":"1","page":106},{"text":"وإسناده، فقد أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٤ (٩٩١٨) من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وابن خزيمة (٩٨٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بالإسناد المذكور، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٠ من طريق وَهْب بن جرير، عن شعبة، باللفظ المذكور عند المصنّف.\nولكن أخرجه ابن خزيمة (٩٨٥) من طريق ابن أبي حازم -وهو قيس- وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٤٤ من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: \"ركعة من العصر\".\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٢٨) عن سفيان الثوري، عن الأعمش -وهو سليمان بن مهران- عن أبي صالح، به موقوفًا.\nوكذلك أخرجه النسائي ١/ ٢٥٧ (٥١٤) بلفظ: \"ركعتين من صلاة العصر\" من رواية معتمر -وهو ابن سليمان- فقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام، عن معتمر، قال: سمعت معمرًا -وهو ابن راشد الأزدي- عن ابن طاووس -وهو عبد اللَّه- عن أبيه -وهو طاووس بن كيسان اليماني- عن ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعًا. وخالف معتمرًا عبدُ الأعلى النرسي عند مسلم (٦٠٨) فرواه عن معمر بلفظ: \"ركعة من العصر\"، وهو المحفوظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>تاسعًا: ترجيحه لرواية على أخرى:</span>\nذكر المؤلف في تمهيد الحديث الرابع لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي مِن الليلِ إحدَى عشْرةَ ركعةً، يُوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجَع على شِقِّه الأيمن.\nعِلّته: أن أصحابَ ابنِ شهابٍ، روَوْا هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فجعَلوا الاضطِجاعَ بعدَ ركعتَي الفجرِ لا بعدَ الوترِ، وذكَر بعضُهم فيه عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه كان يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَيْنِ في الإحدَى عَشْرةَ ركعةً، ومنهم مَن لم يذكُرْ","vol":"1","page":107},{"text":"ذلك، وكلُّهم ذكَر اضْطِجاعَه بعدَ ركعتَي الفجرِ في هذا الحديثِ. وزعَم محمدُ بنُ يحيَى وغيرُه أنَّ ما ذكَروا مِن ذلك هو الصَّوابُ دونَ ما قالَه مالكٌ.\nقال المؤلف: لا يدفعُ ما قالَه مالكٌ مِن ذلك، لحفظِه وإتقانِه وثبوتِه في ابنِ شِهابٍ وعِلْمِه بحديثه. (٥/ ٤٢٢).\nفتعقبناه بقولنا: إن الذين خالفوا مالكًا في لفظه جماعةٌ، ذكر منهم الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص ٦٦، قال: \"خالفَه في لفظه جماعةٌ، منهم عُقيل ويونس وشُعيب بن أبي حمزة وابنُ أبي ذئب والأوزاعيُّ وغيرُهم،. . . ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شِقِّه الأيمنِ، وقبل إتيان المؤذِّن، وزادوا في الحديث ألفاظًا لم يأت بها\".\nقلت: واجتماع أصحاب الزُّهريّ على قولهم: إنّ الاضطجاع كان بعد الفجر هو المحفوظ كما نصَّ عليه الحفّاظ، فقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد ١/ ٣١٠ عن الخطيب البغدادي قوله: \"فذكر مالكٌ أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحَكَم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيرُه\" وعلى هذا جاء قول البيهقيِّ في الكبرى بإثر رواية مالك ٣/ ٤٤ (٥٥٨٢) فقال بعد أن عزاها لمسلم عن يحيى بن يحيى: \"كذا قاله مالكٌ، والعددُ أوْلى بالحفظ من الواحد\" وقال - بإثر إخراجه لحديث أبي هريرة ٣/ ٤٥ (٥٠٨٠): إنّ رسول اللَّه -ﷺ- كان يفصِل بين ركعتيهِ من الفجر، وبين الصُّبح بضَجْعةٍ على شِقِّه الأيمنِ: \"وهذا أوْلى أن يكون محفوظًا لموافقتِه سائر الروايات عن عائشة وابن عباس\". وقد تابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح ٣/ ٤٤ بعد أن ذكر رواية مالكٍ: \"فقد خالفه أصحاب الزُّهريّ عن عروة؛ فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ\".\nقلت: فيتبيَّن من ذلك أنَّ رواية مالكٍ بالنسبة لحديث ابن شهاب شاذّة، واللَّه أعلم. وإن كان بعضهم حاول الجمع بين روايتي الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وبين رواية الاضطجاع بعدها لإمكان فعل الأمرين، كالنَّوويِّ في شرحه لمسلم","vol":"1","page":108},{"text":"٦/ ١٩، ولكن الأوْلى ما ذكرناه عن الحفّاظ في هذا، واللَّه تعالى أعلم. وينظر تعليقنا على \"الموطأ\" برواية الليثي.\nوذكر المؤلف في تمهيد الحديث الثاني عشر لابن شهاب عن عروة، في قصة رضاعة الكبير أنَّ يونس بن يزيد سمَّى في هذا الحديث التي أنكحَ أبو حذيفةَ سالمًا هي هند بنت الوليد بن عتبة، وأما مالك فذكر أنَّها فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وذكر أنَّ ما نصَّ عليه مالك هو الصواب. (٥/ ٥٦٥).\nفتعقبناه بقولنا: إنَّ قوله: \"وهو الصَّواب\" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها \"هند بنت الوليد\"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (٤٠٠٠) و(٥٠٨٨)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (٣٢٢٣)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (٢٧٩٨) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ.\nفهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (٧٩١٩)، وقد توافق الأربعة -وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان- على تسميتها \"هند بنت الوليد\"، وخالفهم مالك فقال: \"فاطمة بنت الوليد\"، فلا يستقيم -والحالة هذه- قول ابن عبد البَرّ: \"وهو الصواب\" إلّا أن يُحمل كلامه هذا على أنَّه تقليدٌ لمالك كما ذكر العينيُّ في عمدة القاري ١٧/ ١٠٨، فقال بعد أن ذكر رواية الأربعة: \"وكذا سمّاها الزُّبير، وخالفهم مالك. . .، وكذا قال أبو عمر تقليدًا لمالكٍ\"، وقال في موضع آخر ٢٠/ ٨٤: \"ووقع عند مالكٍ: وأنكحه بنت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه؛ لأنَّها ربّما كانت تسمّى باسمين\"، وهو بذلك متابعٌ لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣١٥ سالكًا سبيل الجمع بين الروايتين، فقال: \"رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزُّهري فقالوا: هند. وروى مالكٌ عنه فقال: فاطمة. واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد،","vol":"1","page":109},{"text":"فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة، ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإمّا نسبها لجدِّها، وإمّا كانت لهندٍ أختٌ اسمُها فاطمة. . .، ويُمكن الجمعُ بأنّ بنتَ أبي حذيفة كان لها اسمانِ، واللَّه أعلم\".\nإلّا أن الدارقطني جنح إلى تصويب رواية الجماعة فيما نقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٩٥ فقال: \"سمّاها أبو عمر: فاطمة. وقال الدارقطني: سمّاها مالك: فاطمة. وخالفه غيره عن الزُّهريّ، فقالوا: هند، وهو الصواب\".\nذكر المؤلف في تمهيد الحديث الثامن من مراسِيلِ ابن شِهاب: أنَّ عائشةَ وحَفْصةَ زَوْجيِ النَّبيِّ -ﷺ- أصْبَحتا صائمتينِ مُتَطوِّعتينِ، فأُهدِيَ لهُما طَعامٌ. . الحديث.\nوذكر المصنّف أنَّ هذا الحديث قد روي موصولًا من غير طريق مالك، وساق عددًا من الأحاديث الموصولة، ثم قال: \"وأحسنُ حديثٍ في هذا البابِ إسنادًا، حديثُ ابن وَهْب، عن حَيْوةَ، عن ابن الهادِ، عن زُمَيلٍ مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ\". (٧/ ٤٤٦).\nفتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وقال مسلم في \"التمييز\" (١٥٨): \"وأما حديث زميل مولى عروة، فزميل لا يُعرف له ذكر في شيء إلَّا في هذا الحديث فقط، وذكره بالجرح والجهالة\". وحديث زميل هذا أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٨٣ وقال: \"وهذا الحديث يروى من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو من معلول حديثه\"، وكان قبل ذلك نقل في ترجمته عن البخاري قوله: \"لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل، فلا تقوم به الحجة\".\nوذكر المؤلف في تمهيد الحديث الرابع لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق، وساق لأجل ذلك حديث ابنِ إسحاقَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ، قالت: كانَتْ لي جارِيةٌ فأعْتَقتُها، فدخَلَ عليَّ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، فأخبَرتُهُ بعِتقِها، فقال: \"آجَرَكِ اللَّه، أما إنَّكِ لو أعْطَيتِها أخوالَكِ، لكانَ أعظَمَ لأجرِكِ\".","vol":"1","page":110},{"text":"وذكر أن ابن وَهْبٍ، رواه عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، عن كُريبٍ، عن ميمُونةَ، ثم قال: والقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ قولُ ابنِ إسحاقَ، واللَّه أعلمُ. (١٢/ ٢١٧).\nفتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وفي قوله نظر شديد، فابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وحديثه أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٠٠ (٢٦٨١٧)، وإسحاق بن راهوية (٢٠٢٩)، وعبد بن حميد (١٥٤٨)، وأبو داود (١٦٩٠)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١١)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٠ (١٠٦٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٤.\nوقد خولف في هذا الحديث، فرواه يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (٢٥٩٢) وعمرو بن الحارث، كما تقدم، وهو عند مسلم (٩٩٩)، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، فقال: عن كُريب عن ميمونة، قال الدارقطني: \"يرويه بكير بن عبد اللَّه بن الأشج واختلف عنه: فرواه عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن بكير عن كريب عن ميمونة، وخالفهما محمد بن إسحاق، رواه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. وقيل: عن محمد بن سوقة، عن بكير، وهو وهم من قائله، وإنما هو محمد بن إسحاق\". العلل (٤٠١٤).\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٢١٩: \"قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح\".\nفالقول ما قاله الحافظان الدارقطني وابن حجر؛ أن الرواية الصواب هي التي في الصحيحين، عن كريب عن ميمونة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>عاشرًا: تضعيفه لأحاديث صحيحة:</span>\nوقد ضعَّف المؤلف بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة، فكان لا بد لنا أن نبيّنَ الصواب فيها، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا:\nقوله في تمهيد حديث إبراهيم بن عُقْبَةَ، وذِكرِه لحديث حسين المعلِّم، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، أن فيه زيادةً ليسَتْ موجودةً في غيرِه","vol":"1","page":111},{"text":"وهي: \"وصلاةُ الرّاقدِ مثلُ نِصفِ صلاةِ القاعدِ\". ثم قال: وجمهورُ أهلِ العلم لا يُجيزونَ النافلةَ مُضْطَجِعًا، وهو حديثٌ لم يَرْوِه إلّا حُسينٌ المعلِّمُ، وهو حُسينُ بنُ ذَكْوان، عن عبدِ اللَّه بنِ بُريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، وقد اختُلِفَ أيضًا على حُسينٍ المعلِّم في إسنادِه ولفظِه اختلافًا يُوجبُ التَّوقُّفَ عنه. (١/ ٢٧٢).\nوهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١١٧ (١٩٨٨٧)، والبخاري (١١١٥)، وأبو داود (٩٥١).\nوكلام المؤلف في هذا الحديث كلامٌ خطيرٌ في حديث أخرجه البخاري في صحيحه لم يسبقه فيه أحد من أهل العلم، ولا نعرف نقدًا لهذا الحديث في كتب العلم عامة وكتب العلل خاصة، وقد قال تلميذ البخاري النجيب أبو عيسى الترمذي: \"حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح\". وقد توهّم بعض غير العارفين أنّ إسناد هذا الحديث منقطع بين: عبد اللَّه بن بريدة وعمران بن حصين، وقد ردّ عليهم ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث (٢٥١٣) بقوله: \"هذا إسناد قد توهّم من لم يُحْكِم صناعةَ الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار، أنه منفصل غير متّصل، وليس كذلك؛ لأنَّ عبد اللَّه بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشْرةَ هو وسليمان بن بريدة أخوه توأمه، فلمّا وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج بريدة عنها بابنَيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، ثم خرج بريدة منها بابنَيْه على سجستان فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمّا دخلها وطَنَها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة، فهذا يدلك على أنَّ عبد اللَّه بن بريدة سمع عمران بن حصين\". وينظر كتابنا المسند المصنّف المعلل ٢٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥ (١٠٤١٥).\nوذكر في تمهيد الحديث الأوَّل لمحمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ، حديث مالك (٦٥٣) عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ","vol":"1","page":112},{"text":"الأنصاريِّ ثُمَّ المازِنيِّ، عن أبيه عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ\".\nثم قال: هكذا هذا الحديثُ عِندَ جَميع الرُّواةِ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\". وفي \"المُوطَّأ\" أيضًا (٦٥٢) لمالكٍ عن عَمرِو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلُهُ سَواءٌ.\nوهذا الإسْنادُ عِندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ أصحُّ من الأوَّل، لأنَّهُ اختُلِفَ على محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ في حديثهِ، ولم يُختَلَف على عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ.\nوالحديثُ ليحيى بن عُمارةَ، والدِ عَمرِو بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ محفُوظٌ، ولم يروِ هذا الحديث عن النبي -ﷺ- أحَدٌ من الصَّحابةِ بإسنْادٍ صحيح، غيرُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. وحديثُهُ الصَّحيحُ عنهُ: ما رواهُ عَمرو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nوأمّا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، وأبوهُ، وأخُوهُ عبدُ الرَّحمنِ، فليسُوا بالمشاهيرِ، ولم يُخرِّج أبو داود، ولا البُخاريُّ حديث مالكٍ، عن محمدِ بن عبد اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ هذا، في الزَّكاةِ، للاختِلافِ عليه فيه، وخرَّجا حديث عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري، من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ.\nثم ذكر بعض الروايات التي زعم أن فيها اضطرابًا في هذا الحديث، والاختلاف في إسناده. (٨/ ٢١٣ - ٢١٤).\nفتعقبناه على قوله: إن حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري، لم يروه عن النبي -ﷺ- أحد من الصحابة غير أبي سعيد، بقولنا: هذا كلام غير دقيق، فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (٩٨٠) (٦)، وابن خزيمة (٢٢٩٩)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٩٦: \"وجاء أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن","vol":"1","page":113},{"text":"العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش، أخرج الأحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا\".\nوتعقبناه على قوله في الاضطراب الواقع في هذا الحديث، بقولنا: في كلام ابن عبد البر هذا أوهام منها: قوله: إنَّ مالكًا قد أخطأ في هذا الإسناد، وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، وأنَّ هذه الطرق محفوظة جميعًا، كما قرره محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي (٤/ ١٣٤)، وابن حجر في الفتح ٣/ ٤١٢، وكما سيأتي من أدلة. وأما قوله: إنَّ محمدًا، وأباه، وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليه أيضًا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله: إنَّ البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد، عن أبيه في الزكاة للاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه ﵀، فقد أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح: الأول من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، عن مالك (٢/ ١٤٧ حديث ١٤٥٩)، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك (٢/ ١٥٦ حديث ١٤٨٤). وقد ساق الروايات جميعًا في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير (١/ الترجمة ٤٢١).\nولو كان يعتقد أن في هذه الروايات اضطرابًا لما ساقها في الصحيح.\nوقال المؤلف في تمهيد الحديث نفسه، موهِّمًا الإمامَ مالك بقوله: \"اتَّفقَ ابنُ إسحاقَ والوليدُ بن كثيرٍ، على مخُالَفةِ مالكٍ في هذا الحديثِ، فجَعلاهُ: عن محمدٍ هذا، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيدٍ. وجعلهُ مالكٌ: عن محمدٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ. وهُو عِندَ أكثرِ أهل العِلم بالحديثِ وهمٌ من مالكٍ، واللَّهُ أعلمُ\". (٨/ ٢١٦).\nفتعقبناه بقولنا: هذا الكلام قاله الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٥١)، لكنه لَمْ يرجح. على أن إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق مالك","vol":"1","page":114},{"text":"يدل على أنَّ البخاري كان يصححه، والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق لا يعلوان على مالك. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٢٣ عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن هذا قد سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان.\nوذكر المؤلف في حديث مالك، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ حِصَصهُم، وأعَتَقَ عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\". (٩/ ١٦٠).\nثم ذكر حديث رَوْح بن عُبادةَ، عن سَعِيد بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أَنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لَمْ يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه\". وقال: وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع، وعَبْدةُ بن سُليمان، وعليُّ بن مُسهِر، ومحمدُ بن بِشْرٍ، ويحيى، وابنُ أبي عَدِيٍّ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.\nكما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سواءً، حرفًا بحرفٍ. ولم يُخْتَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا. وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك.\nورواه من طريق أبي داود (٣٩٣٩)، ثم نقل عنه قوله: ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا فيه السِّعايةَ.\nثم قال: رواهُ هشامٌ الدَّستُوائيُّ وشُعبةُ وهمّامٌ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، لَمْ يذكُرُوا فيه السِّعايةَ.\nوقال: فاتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ وهمّامٌ، على تركِ ذِكْرِ السِّعايةِ في هذا الحديثِ، والقولُ قولُهُم في قَتادةَ عندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، إذا خالَفهُم في قتادةَ غيرُهُم، وأصحابُ قَتادةَ الذين هُم حُجَّةٌ فيه، هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: شُعبةُ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ،","vol":"1","page":115},{"text":"وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، فإنِ اتَّفقُوا، لَمْ يُعرَّج على من خالَفهُم في قَتادةَ، وإنِ اختلَفُوا نُظِرَ، فإنِ اتَّفقَ منهُمُ اثنانِ، وانفردَ واحدٌ، فالقولُ قولُ الاثنينِ، لا سيَّما إن كان أحدُهُما شُعبةَ، وليسَ أحدٌ بالجُملةِ في قَتادةَ مِثلَ شُعبةَ؛ لأنَّهُ كان يُوقِفُهُ على الإسنادِ والسَّماع، وهذا الذي ذكرتُ لكَ قولُ جماعةِ أهلِ العِلم بالحديثِ.\nوقدِ اتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ في هذا الحديثِ على سُقُوطِ ذِكْرِ الاسْتِسعاءِ فيه، وتابَعهُما همّامٌ، وفي هذا تَقْويةٌ لحديثِ ابن عُمرَ، وهُو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، لا يُقاسُ به غيرُهُ، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ، وباللَّه التَّوفيقُ. (٩/ ١٧١).\nفتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، يعني: حديث السعاية، فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلَّا شعبة، وكأنّه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية. ترتيب علل الترمذي (٣٦٢).\nوهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما السعاية فيه، وأنها مدرجة (التتبع، رقم ٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد أقوال من قال بالإدراج، وأجاد: \"وهكذا جزم هؤلاء بأنه مُدْرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابنُ دقيق العيد وجماعة؛ لأنَّ سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة -وإن كانا أحفظ من سعيد- لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين","vol":"1","page":116},{"text":"وغيرهما من رواية مَن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًا، فدل على أنَّه لم يضبطه كما ينبغي. . . \".\nقال ابن دقيق العيد: \". . . وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زُريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللَّه أعلم\". (فتح الباري ٥/ ١٥٨).\nوذكر المؤلف حديث مالكٌ، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، أنه دخَل على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، قال: فوجَدنا عندَه سهلَ بنَ حُنيف. قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا، فنزَع نَمَطًا كان تحتَه. فقال له سهلٌ: لِمَ نزعتَه؟ قال: لأنَّ فيه تصاوير، وقد قال رسولُ اللَّه -ﷺ- فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: أوَ لم يقل: \"إلّا ما كان رَقْمًا في ثَوب؟ \" قال: بلي، ولكنه أطيَب لنفسي. (١٣/ ٣٩٢).\nوقال: \"لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه في \"الموطأ\". وفيه عن عُبيد اللَّه، أنه دخَل علي أبي طلحةَ. فأنكَر ذلك بعضُ أهل العلم\"، ثم نقل عن أبي رزعة حديث أنس: أنَّ أبا طلحة سرد الصوم، لعد النبي -ﷺ- أربعين سنة، واستنتج من ذلك أنَّ وفاته كانت بعد سنة خمسين من الهجرة.\nوأيّده في ذلك الذهبي في السِّيَر (٢/ ٢٩)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٤١٥).","vol":"1","page":117},{"text":"ثم قال: وأما سهلُ بنُ حُنيف، فلا يَشُكُّ عالمٌ بأن عُبيدَ اللَّه بنَ عبدِ اللَّه لم يَرَه، ولا لقِيه، ولا سمِع منه، وذِكْرُه في هذا الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ سهلَ بنَ حُنيف توفِّي سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليٌّ، ﵁، ولا يُدْرِكُه في الأغلب عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه؛ لصغَر سنِّه يومئذٍ، والصوابُ في ذلك، واللَّهُ أعلم، عثمانُ بنُ حُنيف، لا سهلُ بنُ حُنيف.\nوكذلك رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، قال: انصرفتُ مع عثمانَ بنِ حُنيفٍ إلى أبي طلحةَ نعودُه، فوجَدنا تحتَه نَمَطًا. وساق الحديثَ بمعنى حديثِ مالك، عن أبي النَّضر.\nفصحَّ بهذا وَهمُ مالكٍ في سهلِ بنِ حُنيف. وكذلك وَهَمَ أبو النَّضْر في روايتِه له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي طلحةَ، ولم يُدخِلْ بينَهما ابنَ عباس. والصحيحُ في هذا الحديث روايةُ الزهريِّ له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحةَ. كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه، وهو عندي كما قالوه، واللَّهُ أعلم. (١٣/ ٣٩٤).\nوذكرنا في تعليقنا أن الحافظ ابن حجر قال في \"الفتح\" عقيب حديث للزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة في التصاوير (٥٩٤٩) بعد ذكره لحديث مالك هذا: \"فلعل عبيد اللَّه سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد اللَّه لم يدرك أبا طلحة (كذا) ولا سهل بن حنيف. كذا قال، وكأن مستنده في ذلك أنَّ سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللَّه لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد اللَّه أدركهما\".","vol":"1","page":118},{"text":"فتعقبناهما بقولنا: كلام الحافظين ابن عبد البر وابن حجر قد بني على أنَّ عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لا يحتمل سماعه من سهل بن حنيف المتوفي سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وأنَّ الزهري قد رواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة. وفيما ذهبا إليه نظر من عدة أوجه:\nالأول: أنَّ حديث الزهري هو غير حديث أبي النضر، لأنَّ في حديث الزهري عموم الصور دون استثناء شيء منها، فضلًا عن زيادة أبي النضر للقصة، فإعلال حديث أبي النضر بحديث الزهري غير جيد، بل لا يجوز، والدليل على ذلك أنَّ الترمذي قد ذكر الحديثين في جامعه في موضعين مختلفين.\nالثاني: أنَّ أحدًا من أهل التواريخ والسير لم يذكر السنة التي ولد فيها عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أو يذكر عمره سنة وفاته التي كانت سنة ثفَإن وتسعين في أصح الأقوال. ومن ثم، فإن الجزم بعدم إدراكه لسهل بن حنيف فيه نظر؛ لأنه لم يبن على وقائع ثابتة، بل قد يكون الصحيح صحة سماعه منه للأساب الآتية:\nأ - قول الذهبي في السير ٤/ ٤٧٥: \"ولد في خلافة عمر أو بُعيدها\".\nب - رواية مالك لهذا الحديث وفيه الإجماع من الرواة عنه أنه سهل بن حنيف، لا عثمان بن حنيف.\nجـ - تصحيح الترمذي لحديث مالك وفيه سهل بن حنيف.\nد - أنَّ أحدًا ممن ألف في المراسيل لم يذكر أنَّ عبيد اللَّه أرسل عن سهل بن حنيف، أو أنَّ روايته عنه منقطعة.\nهـ - لم يشر المزي عند ذكر رواية عبيد اللَّه عن سهل بن حنيف في تهذيب الكمال (١٢/ ١٨٥ و١٩/ ٧٣) إلى أنَّها مرسلة، كما هي عادته في مثل هذا الأمر مما يدل على أنَّه رآها متصلة.\nوعلى هذا، فإن القول بتقدير ولادة عبيد اللَّه في خلافة عمر ﵁ أو بُعيدها هو المرجح الذي ليس من دافع يدفعه.","vol":"1","page":119},{"text":"الثالث: أنَّ إعلال رواية مالك عن أبي النضر، بما رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر، فيه نظر، لما هو معروف من علو مالك في الدقة والضبط والإتقان على ابن إسحاق، وليس عندنا ممن رواه غيرهما.\nمما يتقدم يتبين صحة حديث مالك هذا، كما قال الإمام الترمذي، واللَّه أعلم بالصواب.\nوذكر المؤلف حديث مالك، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال: خرَجْتُ إلى الطُّورِ فلَقِيتُ كعبَ الأحبار، فجَلَسْتُ معه فحدَّثَني عن التّوراة. . . الحديث، وفيه: قال أبو هريرة: فلَقيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ الغِفارِيَّ فقال: من أينَ أقبلْتَ؟ فقلت: من الطُّور. . . إلى آخره. (١٤/ ٤٠٠).\nثم قال: لا أعلمُ أحدًا ساقَ هذا الحديثَ أحسنَ سِياقةً من مالكٍ عن يزيدَ بن الهادِ، ولا أتمَّ معنًى منه فيه، إلّا أنه قال فيه: \"بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ\" ولم يُتابعْهُ أحدٌ عليه، وإنّما الحديثُ معروفٌ لأبي هريرة: \"فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ\"، كذلك رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، وكذلك رواه سعيدُ بنُ المسيِّبِ وسعيدٌ المقبُريُّ عن أبي هريرة -كلُّهم يقولُ فيه: \"فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ\" لم يقُلْ واحدٌ منهم: \"فلَقِيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ\" كما في حديث مالكٍ عن يزيدَ بنِ الهادِ، وأظُنُّ الوهمَ فيه جاء مِنْ قِبَل مالك، أو من قِبَلِ يزيدَ بنِ الهادِ، واللَّهُ أعلم. (١٤/ ٤٠١ - ٤٠٢).\nقلنا معقبِّين: ومثل هذا قال في الاستيعاب ١/ ١٨٤ (٢١٧)، ومما قاله هناك: \"فإنّ هذا الحديث لا يوجد هكذا إلّا في الموطأ لبَصْرة بن أبي بَصْرة، وإنما الحديث لأبي هريرة: فلقيت أبا بصرة؛ يعني أباه\"، وكلامه هذا احتمل خطأين: الأول: ذِكْرُه أنّ قوله: \"بصرة بن أبي بصرة، لم يقع إلّا في الموطأ\"، والثاني: يتعلق بنسبة الوهم فيه إلى مالك.\nوأما الأول فهو مردودٌ بما تعقّبه به ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٣٧ بعد أن ساق طرفًا من الحديث، وذكر بإثره كلام المصنِّف، فقال: \"قول أبي عمر: لا يوجد هكذا إلَّا في","vol":"1","page":120},{"text":"الموطأ، وهمٌ منه، فإنه قد رواه الواقديُّ عن عبد اللَّه بن جعفر، عن ابن الهاد مثل رواية مالك، عن أبي بصرة بن أبي بصرة، فبان بهذا أنّ الوهمَ من ابن الهاد، أو من محمد بن إبراهيم، فإنّ أبا سلمة روى عنه غير محمد، فقال: عن أبي بصرة، واللَّه أعلم\".\nونضيف على ما ذكره ابن الأثير لنؤكِّد بأنّ الوهم فيه ليس من مالك، فنقول بأنَّ هذا الحديث قد رواه جماعة عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، فذكروا فيه ما قاله مالكٌ في الموطأ، ومن هؤلاء: عبدُ العزيز بن أبي حازم عند الحميديِّ في مسنده (٩٤٤)، ويعقوبَ بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٩٤، والفاكهيّ في أخبار مكّة ٢/ ٩٠ (١٢٠٣)، والبغويّ في معجم الصحابة ١/ ٣٤٨ - ٣٥٢ (٢٢٢).\nوكذلك رواه الليث بن سعد عنه، وحديثه عند يعقوب بن سفيان ٢/ ٢٩٤، والطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٤ (٥٨٥) و٢/ ٥٨ (٥٨٩).\nورواه نافع بن يزيد الكلاعي، أبو يزيد البصري، وحديثه عند الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٦ (٥٨٣).\nورواه بكر بن مُضَر المِصْريُّ، وحديثُه عند النسائيّ في المجتبى (١٤٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٣ (١٧٦٦)، وابن مندة في التوحيد (٥٦).\nورواه عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديُّ، وحديثه عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٤٧ (١٠٠١)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٩٩ - ١٠٠.\nورواية الواقديِّ التي أشار إليها ابن الأثير أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤١٧ (١٢٣٤) من طريق الحارث بن أبي أسامة، عنه، عن عبد اللَّه بن جعفر، به، ستَّتُهم عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، به. مثل رواية مالك، فقالوا: \"بصرة بن أبي بصرة\" وهذا يؤكِّد أنَّ الوهم فيه من يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد وليس من مالك أو من غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>حادي عشر: الانتصار للمؤلف:</span>\nعلى أنَّنا في الوقت نفسه كان الحقُّ نصبَ أعيننا، ومِن ثمَّ رددنا على بعض مَن انتقدَ ابنَ عبدِ البرّ بعضَ آرائه في الترجيح.","vol":"1","page":121},{"text":"مثال ذلك ترجيحه رواية مالك المرسَلة لسليمان بن يسار: أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوَّجاه ميمونةَ بنتَ الحارث، حيث ذهب الدارقطني وابن القطان الفاسي والبيهقي إلى تصحيح الرواية الموصولة. (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦).\nفقلنا: وإلى هذا ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل ص ٨١ (٢٩٣) على أنَّه مرسل.\nولكن رجَّح آخرون اتصاله، وردُّوا على ما ذكره ابن عبد البرِّ هنا، ومن بينهم ابن القطّان الفاسي، فإنه ذهب إلى صحَّة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٦١: \"وقد يعرِض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شكٌّ لمَن يقف على كلام أبي عمر ابن عبد البَرِّ، فإنه لمّا ذكر حديث مالكٍ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار\"، فساق كلامه الوارد هنا، ثم أعقبه بقوله: \"وأنا أظنُّ أنّ الحديث المذكور متَّصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان قولَ من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنُّه نحو ثمانية أعوام يومَ مات أبو رافع، وقد يصحُّ سماعُ مَن هذه سِنُّه\". ثم دلَّل على ذلك بما نقله عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٧٦ (١٧٠) ما أخرجه عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أنزل الأبطح حين خرج من منًى، ولكني جئت فنزلت، فجاء، فنزل. والحديث أخرجه من طريقه مسلم (١٣١٣) (٣٤٢)، فقال -يعني ابن القطّان الفاسي-: \"ففي ذكر هذا سماعه منه\".\nوما ذكره بعضهم من إعلال الرواية الموصولة من جهة ضعف مطر الورّاق، فقد ذهب الدارقطني إلى تصحيح روايته لمتابعة بشر بن السَّري -وهو ثقةٌ متقن من أصحاب مالك- له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده، فقال في علله ٧/ ١٣ (١١٧٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرحمن: \"وحديث مطرٍ وبشر بن السَّريّ متّصلًا، وهما ثقتان\". بل وذهب البيهقيُّ إلى أبعد من ذلك، فقال في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٨٥ (٩٧٥٠) بإثر تخريجه لرواية مطرٍ المرفوعة، فيما نقله عن","vol":"1","page":122},{"text":"أحمد بن حنبل: \"مطرُ بن طهمان الورّاق، قد احتجَّ به مسلم بن الحجّاج، ومن يحتجُّ في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم، والحجّاج بن أرطاة، وموسى بن عبيدة، وابن لهيعة، ومحمد بن دينار الطاحيّ، وبمَن هو أضعف منهم، لا ينبغي له أن يرُدَّ رواية مطرٍ الوراق، كيف والحُجَّة عليه في أصله برواية مالك قائمة\".\nقلنا: توثيق الدارقطني لمطر الوراق هنا فيه نظر، فقد قال هو في التتبع (ص ٢٠٩): \"ليس بالقوي\"، وقد ضعّفه الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد، والعقيلي، وابن عدي، وشَدّد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس (تحرير التقريب ٦٦٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٥١ - ٥٥ وتعليقنا عليه)، فمثله ومثل بشر بن السري لا يقفان أمام رواية مالك وسليمان بن بلال والدراوردي الذين رووه مرسلًا، فالمرسل هو الأصح. أما قول البيهقي واستدلاله برواية مسلم له، فإن مسلمًا، بل والبخاري، ينتقيان ما صح من أحاديث الضعفاء، وهذا ليس منها.\nوذكر ابنُ عبد البر في الحديث الرابع لابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، قال: أنْبأَنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمَانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه وما تَأخَّر، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\". هكذا قال حامدُ بنُ يحيى عنه: \"قامَ رمضانَ\". ولم يقل: صامَ. وزاد: \"ما تَأخَّر\"، وهي زيادةٌ مُنكرةٌ في حديثِ الزُّهريِّ. (٥/ ١١١).\nوقد خالف الحافظُ ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٦ ابنَ عبد البر في استنكاره هذه الزيادة، فقال: استنكره ابن عبد البر، وليس بمنكر، فقد تابعه قتيبة كما ترى، وهشام بن عمار وهو في الجزء الثاني عشر من فوائده، والحسين بن الحسن المروزي","vol":"1","page":123},{"text":"أخرجه في كتاب الصيام له، ويوسف بن يعقوب النجاحي أخرجه أبو بكر بن المقرئ في فوائده، كلهم عن سفيان، والمشهور عن الزهري بدونها، وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين وإسناده حسن.\nقلنا: لكن القول ما قال ابنُ عبد البر، فلم يطَّرد قتيبةُ على زيادتها، فقد وردت روايته عند النسائي في عدة مواضع من السنن الكبرى دون سائر المواضع، وأما يوسف النجاحي فالراوي عنه مجهول، وأما هشام بن عمار فكبر فصار يتلقّن، وأما الحسين المروزي فهو صدوق، وإذا كان حالُ هؤلاء كذلك فلا نستطيع الجزم بصحة هذه الزيادة خصوصًا مع عدم ورودها في رواية كبار أصحاب سفيان كعلي بن المديني والحميدي وأحمد والشافعي وابن راهوية، كيف وقد قال أحمد أيضًا كما قدمنا قريبًا: سمعته من سفيان أربع مرات. فمن البعيد جدًا أن تفوتهم هذه الزيادة لو صحت، واللَّه تعالى أعلم، فضلًا عن أن البخاري قد أخرجه (٢٠٥٨) من غيرها.\nوذكر المؤلف في تمهيد الحديث الأول لابنِ شِهابٍ، عن عُرْوة في وقوت الصلاة أنَّ الأعمشَ روَى عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ حديثَ المَواقيتِ، وفيه أنَّ أوَّل وقتِ المَغْربِ حينَ تغرُبُ الشمسُ، وآخرَها حينَ يغيبُ الأُفُقُ. قيل له: هذا الحديثُ عندَ جميعِ أهلِ الحديثِ حديثٌ منكرٌ، وهو خطأٌ، لم يروِه أحدٌ عن الأعمشِ بهذا الإسنادِ إلَّا محمدَ بنَ فُضيل، وقد أنكرُوه عليه.\nثم ساق الروايات التي تبين أنَّ هذا الحديث خطأ ليس له أصل، وأنه روي عن مجاهد مرسلًا. (٥/ ٣٨٢ - ٣٨٤).\nوهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤١)، وأحمد في المسند ١٢/ ٩٤ (٧١٧٢) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش سليمان بن مهران، به.\nوأخرجه الترمذي (١٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٩ (٩٠٧)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩٢ (١٠٣٠)، وابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٥ (١٨٣٢) من طرقٍ عن محمد بن فضيل عن الأعمش، به.","vol":"1","page":124},{"text":"وقد نقلنا من أقوال الجهابذة ما يؤيد ما ذهب إليه، من نحو قول الإمام الترمذي: \"سمعت محمدًا (يعني البخاريّ) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فُضيل عن الأعمش؛ وحديثُ محمد بن فُضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فُضيل\" ثم قال الترمذيُّ: \"حدَّثنا هنّاد، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يُقال إنّ للصّلاة أَوّلًا وآخِرًا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه\".\nوقول الدارقطني بإثر الحديث في سننه: \"هذا لا يصحُّ مسندًا، وَهِمَ في إسناده ابنُ فُضيل، وغيرُه يرويه عن الأعمش عن مجاهدٍ مرسلًا\" ثم ساق بإسناده حديث الأعمش عن مجاهد بنحو اللفظ المذكور عند الترمذيّ، ثم قال: \"ثمّ ذكر هذا الحديث، وهو أصحُّ من قول ابن فُضيل\" ثم ساق بإسناده رواية قدامة بن زائدة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش عن مجاهد\".\nوهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٦ (١٨٣٣) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا.\nوبنحو ما ذكره الدارقطني نقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ١٤٥ (٢٧٣) عن أبيه، فقال: \"هذا خطأ، وَهِمَ فيه ابن فُضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهدٍ قوله\".\nوقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ١١٩ عن رواية زائدة عن الأعمش: \"وهذا أوْلى\".\nقال بشار: إلّا أنّ بعض أهل العلم من المتأخرين ردُّوا هذا القول، فصحَّحوا رواية محمد بن فضيل بن غزوان، ومنهم ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨ حيث قال: \"وكذلك لم يَخْفَ علينا مَن تعلَّل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فُضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوفٌ على مجاهدٍ، وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان، وما يَضُرُّ إسنادُ مَن أسنَدَ إيقافَ مَن أوقَفَ\".","vol":"1","page":125},{"text":"وإلى هذا ذهب ابن الجوزيّ في التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٧٩، فردَّ دعوى أن يكون ابن فضيل قد أخطأ فيه، فقال: \"قلنا: ابن فُضيل ثقة، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعَه من مجاهد مرسلًا، وسمعه من أبي صالح مرسلًا\". ومثل ذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣١ عن ابن القطان، فقال: \"وقال ابن القطان: ولا يبعدُ أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان، إحداهما: مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعَه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل\".\nقلنا: والثقة يخطئ، وحديث يعله جهابذة المحدثين المتقدمين المتقنين: البخاري، والترمذي، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والعقيلي، والدارقطني وغيرهم لا ينفعه تصحيح بعض المتأخرين.\nوقال المؤلف في حديث عائشة ﵂ أنَّها قالت: يُغتسلُ من أربع: من الجنابةِ، والجُمُعةِ، والحِجامةِ، وغُسلِ الميِّتِ: هُو حديثٌ ليس بالقويِّ. وأنها تذهب في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب، وتذكر في العلة ما ذكر ابنُ عمر. (٦/ ٥١١).\nوهو حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٦) و(٥٠٣٢) و(١١٢٥٩)، وأحمد ٤٢/ ١٠٦ (٢٥١٩٠)، وإسحاق بن راهوية (٥٤٩)، وأبو داود (٣٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبغوي (٣٨٣): من طريق ابن الزبير، عن عائشة، به مرفوعًا.\nفنقلنا عن أهل العلم ما يؤيد ما ذهب إليه من تضعيف هذا الحديث، حيث قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري): وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبيّ -ﷺ- الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. العلل (١١٣). وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٦/ ٢٧ في ترجمة مصعب بن شيبة باعتباره من منكراته. وقال الدارقطني، بعد أن أخرجه في","vol":"1","page":126},{"text":"السنن، كما مرّ: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال في موضع آخر: ضعيف. وذكر المزّي أنَّ أبا داود قال عقب روايته: حديث مصعب ضعيف ليس العمل عليه. تحفة الأشراف، حديث رقم (١٦١٩٣).\nوذكر المؤلف حديث الوليد بن مُسلِم، عن ثور، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتِبِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- توضَّأ، فمسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأسفلَهُ. (٧/ ٢٩٩).\nوهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٣٤ (١٨١٩٧)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجة (٥٥٠)، وابن الجارود (٨٤)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٩ (٧٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠، من طريق الوليد بن مسلم به.\nونقل المؤلف قول أبي بكرٍ الأثرمِ: سألتُ أحمدَ بن حَنْبل، عن هذا الحديثِ، فقال: ذكرتُهُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، فذكَرَ عن ابن المُباركِ، عن ثورٍ، قال: حُدِّثتُ عن رجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتبِ المُغيرةِ، وليسَ فيه المُغيرةُ. ثم قال: وهذا إفسادٌ لهذا الحديثِ، بما ذكرَ من الإخلالِ في إسْنادهِ. (٧/ ٣٠٠ - ٣٠١).\nفانتصرنا للمؤلف على من صحح هذا الحديث بهذا الإسناد، فقلنا: قال الترمذي: \"وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حُدِّثتُ عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي ولم يذكر فيه المغيرة\" (الجامع، عقيب حديث ٩٧).\nوقال الدارقطني بعد أن بَيّن الاختلاف فيه: \"وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخُف وأسفله لا يثبت؛ لأنَّ ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا\" (العلل ١٢٣٨).\nوقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٦٨: \"قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك عن ثور حُدِّثت عن","vol":"1","page":127},{"text":"رجاء عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه. فأخرج إليَّ كتابه القديم بخطٍ عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخطٍ ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أنَّ هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد، وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث\". ومثل ذلك قال الدارقطني.\nوقال العلامة أحمد شاكر ﵀ متعقبًا هذا الكلام: \"فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدلُّ على أنَّ العلة أنَّ ثورًا لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله المصنف هنا عن البخاري وأبي زرعة أنَّ العلة أنَّ رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أنَّ الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء\". واستدل على ذلك بأنَّ الوليد بن مسلم كان ثقة حافظًا متقنًا فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما عن الآخر وزيادة الثقة مقبولة، وبأنَّ الدارقطني والبيهقي روياه من طريق داود بن رُشيد -وهو ثقة- عن الوليد، عن ثور: حدثنا رجاء بن حيوة، فثور صرح بالسماع من رجاء، وبأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن يحيى عن ثور كرواية الوليد بن ثور.\nقلنا: وهذا كلام مردود لعدة أمور:\nأولًا: أنَّ جهابذة أهل الحديث -أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني- قد حكموا بانقطاعه وإرساله معًا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: \"حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي -ﷺ-، ولم يذكر فيه المغيرة\". هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله.\nثانيًا: أنَّ ابن المبارك أعلى وأغلى وأحفظ من الوليد بن مسلم وأكثر وثاقة منه، والوليد فيه كلام معروف في تدليسه وتساهله، فلا يمكن أن يتعادلا إذا اختلفا.","vol":"1","page":128},{"text":"ثالثًا: أنَّ رواية إبراهيم بن يحيى الحديث عن ثور كرواية الوليد شبه لا شيء لما هو معروف من شدة ضعف إبراهيم واتفاق أهل العلم على طرح حديثه وأنَّ توثيق الشافعي له شذوذ منه ﵀ لم يوافقه عليه كبير أحد.\nوذكر المؤلف مرسل ابن شهاب: أنَّهُ قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال لِرجُل من ثَقِيفٍ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوةٍ حِينَ أسلَمَ: \"أمْسِكْ منهُنَّ أربعًا، وفارِق سائرَهُنَّ\".\nوقال: ووصَلهُ مَعْمرٌ، فرَواهُ عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمر.\nوحديث معمر الموصول هذا أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣ (٥٥٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٤، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٤ (٣٦٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الترمذي (١١٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٤٩، ١٨٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٢١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٤٦٧)، وأحمد ٨/ ٢٢٠، ٢٥١ و٩/ ٦٩ (٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧)، وابن ماجة (١٩٠٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٦)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، وابن حبان ٩/ ٤٦٣، ٤٦٦ (٤١٥٦، ٤١٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٣ (٣٦٨٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، من طريق معمر، به.\nوأعله المؤلف بقوله: \"ويقولون: إنَّهُ من خَطأِ مَعْمر، ومِمَّا حدَّثَ به بالعِراقِ من حِفْظِهِ، وصَحِيحُ حديثهِ ما حدَّثَ به باليمَنِ من كُتُبِهِ\". ثم قال: \"وقد ذكَرَ يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شبُّويَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: لم يُسنِد لنا مَعْمرٌ حديثَ غَيْلانَ بنِ سلَمةَ: أنَّهُ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوة. (٧/ ٤٣٠ - ٤٣١)، وذكر أن الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية. (٧/ ٤٣٤).","vol":"1","page":129},{"text":"قلنا: ذهب ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٩٥، وابن كثير في التفسير ٢/ ٢١١، والعلامة ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٩٤، وغيرهم من المتأخرين إلى تصحيح هذا الحديث، وأسانيده كلها معلولة كما قال المؤلف. وقد قال البخاري في حديث معمر: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق. وقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث، مرسلًا. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أنَّ غيلان بن سلمة أسلم.\nقال البخاري: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنَّ عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي -ﷺ- قبر أبي رغاله. (ترتيب علل الترمذي الكبير ٢٨٣).\nوقال البخاري: قال مروان بن معاوية: عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.\nوقال أهل اليمن: عن معمر، عن الزهري، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nوالأول بإرساله أصح، ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي -ﷺ-، ولا في الأختين إذا أسلم وعنده أختان. (التاريخ الأوسط ٣/ ٢٠٨).\nوقال أبو زرعة الرازي، بعد أن ساق طرق الخلاف فيه: مرسل أصح. (علل الحديث ١١٩٩).\nوقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن حديث ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنَّ غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال: خطأ؛ إنما كان معمر أخطأ فيه. (تاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ١/ ٣٢٨).\nوقال أبو حاتم الرازي: هو وهم، إنما هو: الزهري، عن ابن أبي سويد، قال: بلغنا أنَّ النبي -ﷺ-. (علل الحديث ١٢٠٠).\nوقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إلَّا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا. (مسنده ٦٠١٧).","vol":"1","page":130},{"text":"وقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه:\nفرواه معمر بالبصرة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.\nحدث به ابن علية، ومروان بن معاوية، وابن أبي عروبة.\nوقيل: عن سفيان الثوري، وبزيد بن زريع، والفضل بن موسى، ويحيى بن أبي كثير، وغندر، عن معمر كذلك.\nوخالفهم عبد الرزاق، رواه عن معمر، عن الزهري، مرسلًا.\nورواه بحر السَّقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.\nوكذلك رواه يحيى بن سلّام، عن مالك، عن الزهري.\nورواه يونس، عن الزهري: أنه بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، عن النبي -ﷺ- مرسلًا.\nوقول يونس أشبهها بالصواب.\nورواه سرار بن مُجَشِّر، وهو أبو عبيدة، ثقةٌ، من أهل البصرة، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي -ﷺ- أن يمسك منهن أربعًا. تفرد به سيف بن عبيد اللَّه الجرمي، عن سرار.\nحدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-، أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يختار منهن أربعًا.\nتفرد به أبو عبيد، عن يحيى القطان، عن الثوري. (العلل ٢٩٩٧).\nقال ابن حجر: وقد كشف مسلم في كتاب \"التمييز\" عن علته، وبينها بيانًا شافيًا، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف.\nفأما المرفوع؛ فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة. . . الحديث.","vol":"1","page":131},{"text":"وأما الموقوف، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه. . . الحديث. (الإصابة ٨/ ٤٩٥).\nونظرًا لما تقدم يتعين طرح هذا الحديث، ولا يُلْتفت إلى محاولة ابن القطان الفاسي وابن كثير وغيرهما تصحيحَ هذا الحديث، فإن إطباق الجهابذة: أحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من المتأخرين كابن عبد البر هنا وابن حجر على ترجيح المرسل هو المعوّل عليه.\nوقال المؤلف في تمهيد الحديث الثاني والأربعين لنافع عن ابن عمر: وروى مالكٌ (١٣٧٠)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: من قال: واللَّه، ثُمَّ قال: إن شاءَ اللَّه، لم يَحْنَثْ.\nثم ساقه من طريق الحُسين بن سيّارٍ، عن أبي خالدٍ الأحمر، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللَّه، فلا حِنْثَ عليه\". (أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٥٤١)، والصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٨٥، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٠٥ (٢٠٧٤) من طريق عبيد اللَّه، به). وقال: جَعَلهُ مالكٌ موقُوفًا على ابن عُمرَ. (٩/ ٢٦٣).\nفقلنا منتصرين للموقوف: وهو الصواب إن شاء اللَّه، فقد قال الترمذي: \"حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد اللَّه بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه\". الجامع (١٥٣١).\nوقال في العلل الكبير (٤٥٥): \"سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا إلَّا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، ويقولون: إنَّ أيوب في آخر أمره أوقفه\".\nوقال البزار في مسنده (٥٧٩٥): \"وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلَّا أيوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه عُبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا\".","vol":"1","page":132},{"text":"وذكر المصنف في تمهيد حديث مالك عن عبدِ اللَّه بن الفضل، حديث الحسين بن محمد المرُّوذي، عن جرِير بن حازِم، عن أَيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أَتَتِ النَّبِيَّ -ﷺ-، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ -ﷺ-. (١٢/ ٤٤).\nوهو حديث أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٥ (٢٤٦٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، وأبو داود في سننه (٢٠٩٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٥ من طريق الحسين بن محمد، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧ من طريق جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، كلاهما عن جرير بن حازم، به.\nوقال ابن عبد البر: \"هذا حديثٌ انفردَ به جرير بن حازم، لم يروهِ غيره، عن أَيُّوبَ، عن عكرمَة، عن ابن عبّاسِ. وقد رُوي من حديثِ جابرٍ، وابنِ عُمرَ، مثلُ ذلك، وليسَ محفوظًا\".\nفانتصرنا له بقولنا: هذا حديث معلول بالإرسال، فقد رواه عبد الرزاق (١٠٣٠٥)، وأبو داود في السنن (٢٠٩٧) وفي المراسيل (٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأيوب السختياني عن عكرمة أنَّ ثيبًا أنكحها أبوها. . . الحديث مرسلًا.\nقال أبو داود: لم يذكر \"ابن عباس\" وهكذا رواه الناس مرسلًا معروف.\nوقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ رجلًا زوَّج ابنته وهي كارهة، ففرَّق النبي -ﷺ- بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات، عن أيوب، عن عكرمة؛ \"أنَّ النبي -ﷺ-. . . \" مرسلًا، منهم: ابن علية، وحماد بن زيد؛ \"أنَّ رجلًا تزوّج\"؛ وهو الصحيح.\nقلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره.","vol":"1","page":133},{"text":"قال أبي: رأيت حسينًا المروَرّوذي، ولم أسمع منه.\nقال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح. علل الحديث (١٢٥٥).\nوقال الدَّارقطنيُّ عقب رواية جرير بن حازم، عن أيوب: تابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ-، والصحيح مرسل. السنن (٣٥٦٦).\nومع كل هذا الذي قاله الجهابذة حاولى بعض المتأخرين مثل ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١١٧، وابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٩٦ القول بصحته على قاعدة زيادة الثقة وأنها مقبوله؟! وهو صنيع مناقض لعلم العلل الذي جَوّده الجهابذة المتقدمون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>تكشيف النص:</span>\nوكان لا بد لهذا الكتاب الوسيع من كشافات لمحتوياته تخدم الباحثين والدارسين المستفيدين منه بحيث يتيسر الوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة بأسرع وقت وأقل جهد. فضلًا عن أنَّ الكشافات قد أصبحت من وسائل ضبط النص، وعدم تكرار التعليقات والتخريجات لا سيما في الكتب ذوات المجلدات الكثيرة التي استغرق تحقيقها سنوات طويلة.\nلقد عنينا بعمل مجموعة من الكشافات المهمة، كان من أبرزها كشاف الأحاديث المرفوعة، وكشاف الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين والخالفين، وكشاف المسائل الفقهية، وكشاف شيوخ المؤلف، وأسماء الكتب المذكورة في المتن، والأماكن والبلدان، ونحوها تضمنها المجلد السابع عشر من هذه الموسوعة.\nوقد قام المشاركون معي في تحقيق هذا الكتاب بجهد محمود في تخريج الأحاديث والاثار، وقمت مع ولدي الدكتور محمد بشار بمقابلة النسخ، وإثبات الفروق، والتعليل عند الترجيح، وضبط النص، والحكم على الأحاديث وبيان عللها، ومراجعة التخريجات بحيث يخرج الكتاب بهيئة متناسقة.","vol":"1","page":134},{"text":"ولا بد لي وقد أنهيت تحقيق هذا الكتاب بالصفة اللائقة بمؤسسة الفرقان العتيدة أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لصديقيّ العزيزين الأستاذ شرف أحمد زكي يماني والأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو عضوي مجلس خبراء مؤسسة الفرقان، وإلى أعضاء مجلس خبراء المؤسسة للتراث الإسلامي، الذين رحبوا بهذا الكتاب ضمن منشورات المؤسسة، ولصديقي العالم الأستاذ أحمد بنبين على تفضله بتزويدي بعدد من النسخ المغربية من \"التمهيد\"، وللسيد السفير أحمد ظفر الكيلاني متولي الأوقاف القادرية الذي تفضل فصوّر لي المجلد المحفوظ في مكتبتها العامرة، وللأخ الدكتور يوسف الردادي الذي سعى حثيثًا في الحصول على بعض النسخ الخطية.\nأما الأستاذ الفاضل صالح شهسواري مدير مؤسسة الفرقان والأستاذ محمد دريوش مسؤول قسم المشاريع والمنشورات فمتابعتهما الدؤوبة هي التي عجلت بظهور هذا السفر بالهيئة البارعة والصفة النافعة التي ظهر بها، فاستحقوا جزيل الشكر وأطيب الدعاء.\nكما يسعدني أن أتقدم بالشكر للأخوة الذين ساعدوني في تحقيق هذه الموسوعة، ولتلميذيَّ الشيخ الدكتور أحمد برهوم والشيخ أبي العباس البشيتي المقدسي اللذين أعانا في المقابلة الثانية على نسخة الأصل، ولدار سراج على عنايتها بتنضيد الكتاب على هذا النحو المحمود.\nاللهم إنا نسألك أن تتقبَّل منا عَمَلنا في خدمة سُنة نبيك الأكرم -ﷺ- التي بمتابعتها تتحقق العزّة والكفاية والنُّصرة والهداية والنَّجاح والفلاح، وأن تجنبنا مواطن الزلل، وتَمُنَّ علينا بالصحة والتمكين لخدمة دينك الذي ارتضيته، وأن تثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن تَهَبَ لنا من أمرِنا رَشَدا، وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.\n\nكتبه بدار هجرته عَمّان حَرَسها اللَّه تعالى في جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ.\nأفقر العباد بشار بن عواد","vol":"1","page":135},{"text":"طُرّة المجلد الأول من نسخة كوبريلي (٣٤٣) المرموز لها بالأصل","vol":"1","page":136},{"text":"راموز الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة كوبريلي المرموز لها بالأصل","vol":"1","page":137},{"text":"آخر المجلد الأول من نسخة كوبريلي المرموز لها بالأصل","vol":"1","page":138},{"text":"أول المجلد الرابع المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٥)","vol":"1","page":139},{"text":"آخر المجلد الرابع المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٥)","vol":"1","page":140},{"text":"أول المجلد السادس المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٦)","vol":"1","page":141},{"text":"آخر المجلد السادس المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٦)","vol":"1","page":142},{"text":"طُرَّة المجلد السابع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٧)","vol":"1","page":143},{"text":"أول المجلد السابع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٧)","vol":"1","page":144},{"text":"آخر المجلد السابع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٧)","vol":"1","page":145},{"text":"طُرّة المجلد الثامن من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٨)","vol":"1","page":146},{"text":"أول المجلد الثامن من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٨)","vol":"1","page":147},{"text":"آخر المجلد الثامن من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٨)","vol":"1","page":148},{"text":"طُرّة المجلد التاسع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٩)","vol":"1","page":149},{"text":"أول المجلد التاسع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٩)","vol":"1","page":150},{"text":"آخر المجلد التاسع من نسخة كوبريلي رقم (٣٤٩)","vol":"1","page":151},{"text":"طُرّة المجلد العاشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥٠)","vol":"1","page":152},{"text":"أول المجلد العاشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥٠)","vol":"1","page":153},{"text":"آخر المجلد العاشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥٠)","vol":"1","page":154},{"text":"أول المجلد الحادي عشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥١)","vol":"1","page":155},{"text":"آخر المجلد الحادي عشر من نسخة كوبريلي رقم (٣٥١)","vol":"1","page":156},{"text":"طُرّة المجلد الثاني المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٤)","vol":"1","page":157},{"text":"أول المجلد الثاني المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٤)","vol":"1","page":158},{"text":"الورقة الأخيرة من المجلد الثاني المحفوظ في كوبريلي رقم (٣٤٤)","vol":"1","page":159},{"text":"طُرّة مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥) المرموز له (ي ١)","vol":"1","page":160},{"text":"أول مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥) المرموز له (ي ١)","vol":"1","page":161},{"text":"آخر مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٢٩٥) المرموز له (ي ١)","vol":"1","page":162},{"text":"طُرّة مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨) المرموز له (ي ٢)","vol":"1","page":163},{"text":"أول مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨) المرموز له (ي ٢)","vol":"1","page":164},{"text":"آخر مجلد مكتبة فيض اللَّه بإستانبول رقم (٤٦٨) المرموز له (ي ٢)","vol":"1","page":165},{"text":"أول المجلد المحفوظ بالمكتبة القادرية ببغداد، والمرقوم له (ق)","vol":"1","page":166},{"text":"آخر المجلد المحفوظ بالمكتبة القادرية ببغداد، والمرقوم له (ق)","vol":"1","page":167},{"text":"طُرّة المجلد الخامس المحفوظ بالمكتبة التيمورية رقم (٢٩٢)، والمرموز له (ت)","vol":"1","page":168},{"text":"أول المجلد الخامس المحفوظ بالمكتبة التيمورية رقم (٢٩٢)، والمرموز له (ت)","vol":"1","page":169},{"text":"آخر المجلد الخامس المحفوظ بالمكتبة التيمورية رقم (٢٩٢)، والمرموز له (ت)","vol":"1","page":170},{"text":"طُرّة المجلد الثاني من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ١)","vol":"1","page":171},{"text":"بداءة المجلد الثاني من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ١)","vol":"1","page":172},{"text":"آخر المجلد الثاني من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ١)","vol":"1","page":173},{"text":"بداءة المجلد الرابع من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ٢)","vol":"1","page":174},{"text":"آخر المجلد الرابع من نسخة دار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ٢)","vol":"1","page":175},{"text":"بداءة المجلد المحفوظ بدار الكتب المصرية (٣١٥ حديث)، والمرموز له (د ٤)","vol":"1","page":176},{"text":"طُرّة المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨) والمرموز له (ش ٨)","vol":"1","page":177},{"text":"الورقة الأولى من المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨)، والمرموز له (ش ٨)","vol":"1","page":178},{"text":"الورقة الأخيرة من المجلد الثامن المحفوظ في الخزانة الملكية بالرباط رقم (٩٢٧.٨)، والمرموز له (ش ٨)","vol":"1","page":179},{"text":"صورة ورقة من مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم (٤١٨٦)، والمرموز له (خ)","vol":"1","page":180},{"text":"بداءة المجلد الأول المحفوظ بالمكتبة العامة بالرباط رقم (ج ١٣)","vol":"1","page":181},{"text":"الورقة قبل الأخيرة المجلد الأول المحفوظ بالمكتبة العامة بالرباط رقم (ج ١٣)","vol":"1","page":182},{"text":"آخر المجلد الأول المحفوظ بالمكتبة العامة بالرباط رقم (ج ١٣)","vol":"1","page":183},{"text":"النسخة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط، والمرقوم لها (ر ٢)","vol":"1","page":184},{"text":"بداءة المجلد الأول من نسخة القرويين رقم (٤٥١٧)، والمرقوم له (ف ١)","vol":"1","page":185},{"text":"الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة القرويين رقم (٤٥١٧) المرقوم له (ف ١)","vol":"1","page":186},{"text":"طُرّة المجلد السادس من نسخة القرويين المرموز له (ف ٣)","vol":"1","page":187},{"text":"الورقة الأخيرة من المجلد السادس من نسخة القرويين المرموز له (ف ٣)","vol":"1","page":188},{"text":"الورقة الأولى من نسخة الظاهرية المرموز لها (ظا)","vol":"1","page":189},{"text":"طُرّة المجلد الثالث المحفوظ بمكتبة الملك فهد، والمرموز له (ض)","vol":"1","page":190},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللَّهُ على محمدٍ وعلى أهلِه، عونَك اللّهُمَّ\nالحمدُ للَّه (^١) الأوَّلِ الآخرِ، الظاهرِ الباطنِ، القادرِ القاهرِ، شُكْرًا على تفَضُّلِه وهدايتِه، وفزَعًا إلى توفيقِه وكِفايَتِه، ووَسِيلةً إلى حِفْظِه ورِعايتِه، ورَغْبَةً في المَزيدِ من كريم آلائِه، وجَميلِ بَلائِه، وحمدًا على نِعَمِه التي عَظُمَ خَطَرُها عن الجَزاءِ، وجَلَّ عدَدُها عن الإحصاءِ، وصلَّى اللَّهُ على محمدٍ خاتَم الأنبياءِ، وعلى آلِه أجمعِين، وسلَّم تَسْلِيمًا.\nأما بعدُ، فإنِّي رأيتُ كُلَّ من قصَد إلى تخريج ما في \"موطَّأ\" مالكِ بنِ أنسٍ ﵀، مِن حديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ- قصَد بزَعمِه إلى المُسْنَد، وأضْربَ عن المُنقَطِع والمُرْسَل، وتأمَّلْتُ ذلكَ في كلِّ ما انتَهى إليَّ ممّا جُمِعَ في سائرِ البُلْدان، وألّفَ على اخْتِلافِ الأزْمان، فلم أرَ جامعِيه وقَفُوا عندَ ما شرَطُوه، ولا سَلِمَ لهم في ذلك ما أمَّلُّوه، بل أدخلُوا مِن المُنقَطِع شيئًا في باب المُتَّصِل، وأتَوا بالمُرْسَلِ مع المُسْنَد.\nوكلُّ مَن يتفَقَّهُ منهم لمالك وينْتَحِلُه إذا سألْتَ مَن شئتَ منهم عن مراسيلِ \"الموطَّأ\"، قالوا: صِحاحٌ، لا يسُوغُ لأحدٍ الطعنُ فيها؛ لثِقَةِ ناقلِيها، وأمانَةِ مُرْسلِيها. وصدَقُوا فِيما قالُوه من ذلك، لكنها جُمْلَةٌ ينْقُضها تفسيرُهم بإضْرابِهم عن المُرْسَلِ والمَقْطُوع.\n_________\n(^١) قبل هذا في الأصل: \"قال أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ ﵁\"، وهي بلا شك من زيادات الرواة أو النساخ، فلا أحد يقول عن نفسه \"الحافظ، ﵁\".","vol":"1","page":191},{"text":"وأصْلُ مذهبِ مالك، ﵀، والذي عليه جماعةُ أصحابِنا المالكيِّين؛ أنَّ مُرْسَلَ الثِّقةِ تجبُ به الحُجَّة، ويلْزَمُ به العمل، كما يجبُ بالمُسْنَدِ سواء (^١).\nوأجمعَ أهلُ العِلم مِن أهْلِ الفقهِ والأثَرِ في جميع الأمْصارِ فيما علِمْت، على قَبُولِ خبرِ الواحِدِ العَدْل، وإيجابِ العَملِ به، إذا ثبتَ ولم يَنْسَخْه غيرُه مِن أثَرٍ أو إجْماع، على هذا جميعُ الفقهاءِ في كلِّ عصرٍ مِن لَدُن الصحابةِ إلى يومِنا هذا، إلَّا الخَوارجَ وطوائفَ مِن أهْلِ البِدَع، شِرْذِمَةٌ (^٢) لا تُعَدُّ خِلافًا (^٣).\n_________\n(^١) ليس الاحتجاج بمُرسَل الثقة مقصورًا على مالك وأصحابه كما هو ظاهر كلام المصنّف ﵀، بل إن هذا منقولٌ عن جماعة من السلف المتقدِّمين على مالكٍ وأصحابه، ومنهم أهل الكوفة وغيرهم، قال أبو عبد اللَّه الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل ص ٤٣ في سياق ذكره لأقسام الحديث المختلف في صحّتها، ومن بينها المرسل: \"فهذه أحاديث صحيحة عند جماعة أهل الكوفة كإبراهيم بن يزيد النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وأبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني فمَن بعدهم من أئمّتهم محتجٌّ بها عند جماعتهم\".\nوقبل ذلك قال أبو داود السّجستاني في رسالته إلى أهل مكّة ص ٢٤: \"وأمّا المراسيل فقد كان يحتجُّ بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعيّ حتى جاء الشافعيُّ فتكلّم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان اللَّه عليهم\".\nبل قد نقل ابن الحاجب في مختصره كما في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني ١/ ٧٦٨ إجماع التابعين على قبول المرسل، فقال: \"لنا أن إرسال الأئمّة من التابعين، كان مشهورًا مقبولًا ولم ينكره أحد كابن المسيِّب، والنخعي، والشعبيِّ والحسن وغيرهم \" قلنا: وهذا مردودٌ، على ما سيأتي توضيحه قريبًا، فلو اكتفى بالقول: إنهم كانوا يرسلون دون ذكر الإجماع لكان أحسن.\n(^٢) في ف ١: \"وشرذمة\".\n(^٣) منهم القاساني والجبائي وابن داود والرافضة وغيرهم من القدرية والمعتزلة، وانظر: إحكام الفصول للباجي (٣٤٣)، وشرح اللمع للشيرازي ٢/ ٥٨٧، والبرهان للجويني ١/ ٥٩٩ - ٦٠٠.","vol":"1","page":192},{"text":"وقد أجْمَعَ المسلمون على جوازِ قبولِ (^١) السائلِ المُسْتَفْتِي لِمَا يُخْبِرُه به العالِمُ الواحدُ (^٢) إذا استَفْتاه فيما لا يعْلَمُه، وقَبُوِل خَبَرِ الواحِدِ العَدْلِ فيما يُخْبِرُ به مِثْلُه، وقد ذكَر الحُجَّةَ عليهم في رَدِّهم أخْبارَ الآحادِ جماعَةٌ مِن أئِمَّةِ الجَماعَةِ وعُلَماءِ المسلمين. وقد أفْرَدْتُ لذلك كتابًا مُوعَبًا كافِيًا (^٣)، والحمدُ للَّه.\nولأئمَّةِ فقهاءِ الأمْصارِ في إنفاذِ الحُكم بخبرِ الواحدِ العَدْلِ مذاهِبُ مُتقارِبَة، بعدَ إجْماعِهم على ما ذكَرْتُ لك من قَبُولِه وإيجابِ العَملِ به دونَ القَطْع على مُغَيَّبِه، فجُمْلَةُ مذهبِ مالكٍ في ذلك إيجابُ العملِ بمُسْنَدِه ومُرْسَلِه، ما لم يَعْترضْه العَملُ الظاهرُ ببلَده، ولا يُبالي في ذلك مَن خالَفه في سائرِ الأمْصارِ؛ ألَا ترَى إلى إيجابِه العملَ بحدِيثِ التَّفْلِيس (^٤)، وحديث المُصَرَّاة (^٥)، وحديثِ أبي القُعَيْسِ في لَبَنِ الفَحْل (^٦)، وقد خالفَه في ذلك بالمدينةِ وغيرِها جماعةٌ مِن\n_________\n(^١) في الأصل: \"قبول الواحد\"، وقد ضرب على لفظة \"الواحد\" في ف ١.\n(^٢) \"الواحد\" لم يرد في ف ١.\n(^٣) يشير إلى كتابه: الشواهد في إثبات خبر الواحد، وهذا الكتاب ذكره أحمد بن يحيى الضبِّي في بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ص ٤٩٠، والذهبي في تذكرة الحفّاظ ٣/ ٢١٧، وفي سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٩.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠)، وهو الحديث السادس عشر ليحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ -ﷺ-، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ -ﷺ-، وهو الحديث الحادي والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤) عن محمد بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂. وهو الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزهري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":193},{"text":"العلماءِ؟ وكذلك المُرْسَلُ عندَه سواء؛ ألَا تَراه يُرْسِلُ حديثَ الشُّفْعَةِ (^١) ويعْمَلُ به، ويُرْسِلُ حدِيثَ اليَمِينِ مع الشاهِد (^٢)، ويُوجِبُ القولَ به، ويُرْسِلُ حدِيثَ ناقَةِ البرَاءِ بنِ عازِبٍ في جِناياتِ المَواشِي (^٣)، ويرَى العملَ به، ولا يرَى العملَ بحديثِ خِيارِ المُتَبايِعَيْن (^٤)، ولا بنَجاسَةِ وُلُوخِ الكلبِ (^٥)؟ ولم يَدْرِ ما حَقِيقَةُ ذلك كلِّه، لِمَا اعْتَرضَهما عندَه مِن العمل. ولتَلْخِيصِ القولِ في ذلك مَوْضِعٌ غيرُ هذا.\nوقالت طائفةٌ مِن أصْحابِنا: مَراسِيلُ الثِّقاتِ أوْلَى مِن المُسْنَداتِ؛ واعْتَلُّوا بأنَّ مَن أسْنَد لك فقد أحالَك على البحثِ عن أحْوالِ مَن سَمَّاه لك، ومَن أرْسَل مِن الأئِمَّةِ حديثًا مع علْمِه ودينِه ويقَتِه، فقد قطَع لك على صحَّتِه، وكَفاك النَّظَر.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٥١ (٢٠٧٩) عن محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو الحديث الثالث لابن شهاب، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وهو الحديث السابع لجعفر بن محمد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧) عن محمد بن شهاب الزهري، عن حرام بن سعد بن مُحيِّصة، وهو الحديث الثاني لابن شهاب الزهري، عن مُحيِّصة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر ﵁، عن النبي -ﷺ-، وهو الحديث الثالث عشر لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٥) يشير إلى حديث: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات\"، وهو في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١)، وهو الحديث الخامس والعشرون لعبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":194},{"text":"وقالت منهم طائفةٌ أخرى: لسْنا نقول: إنَّ المُرْسَلَ أوْلَى مِن المُسْنَد، ولكِنَّهما سَواءٌ في وُجوبِ الحُجَّةِ والاسْتِعمال. واعتلُّوا بأنَّ السَّلفَ رِضوانُ اللَّه عليهم أرْسَلُوا، ووَصَلُوا، وأسْنَدُوا، فلم يَعِبْ واحدٌ منهم على صاحبِه شيئًا مِن ذلك، بل كلُّ مَن أسْنَدَ لم يَخْلُ مِن الإرْسال، ولو لم يكُنْ ذلكَ كلُّه عندَهم دِينًا وحقًا ما (^١) اعْتَمدُوا عليه؛ لانا وجَدْنا التابِعِين إذا سُئِلُوا عن شيءٍ مِن العِلْم، وكان عندَهم في ذلك شيءٌ عن نَبِيِّهم -ﷺ- أو عن أصحابِه ﵃، قالوا: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- كذا، وقال عمرُ كذا. ولو كان ذلك لا يوجِبُ عملًا ولا يُعَدُّ عِلْمًا عندَهم، لما قنَع به العالِمُ مِن نفْسِه، ولا رضِيَ به منه السائل.\nوممَّن كان يذهبُ إلى هذا القولِ مِن أصحابِنا: أبو الفرج عمرُو بنُ محمدٍ المالكيُّ، وأبو بكْرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ صالح الأبْهَرِيُّ، وهو قولُ أبي جَعْفَرٍ محمدِ بنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِي. وزعَم الطَّبَرِيُّ أنَّ التابِعينَ بأَسرِهم أجْمَعُوا على قَبُولِ المُرْسَلِ ولم يَأْتِ عنهم إنْكارُه، ولا عن أحَدٍ مِن (^٢) الأئمَّةِ بعدَهم إلى رأسِ المئتَيْن. كأنَّه يعْنِي أنَّ الشافعيَّ أوَّلُ مَن أبَى مِن قَبُولِ المُرْسَلِ (^٣).\nوقالتْ طائفةٌ أخْرى من أصحابِنا: لسنا نقُول: إنَّ المُسْنَدَ الذي اتَّفقتْ جماعةُ أهلِ الفقهِ والأثرِ في سائرِ الأمصارِ، وهم الجماعةُ، على قَبُولِه والاحتجاج به\n_________\n(^١) في ف ١: \"لما\".\n(^٢) سقط حرف الجر من م.\n(^٣) إنما يُحمل كلام ابن جرير الطبري بهذا على ما فسّره الزركشيُّ في النكت على مقدّمة ابن الصلاح ١/ ٤٩٢ فقال: \"فإن قلت: يؤيّد دعوى ابن الحاجب قولُ الإمام محمد بن جرير الطبري: إنكارُ المرسل بدعةٌ حدثت بعد المئتين. قلت: إن ثبت عنه فمُرادُه: حدث القول به (يعني بقبوله أو عدمه) لمّا احْتِيج إليه، لأنّ أحدًا قبل ذلك لم يكن يعمل به، فلمّا تطاوَلَ الزمنُ احْتِيجَ إلى إنكاره، فكانت بدعةً واجبةً\".","vol":"1","page":195},{"text":"واستعمالِه، كالمرسَلِ الذي اختُلفَ في الحكم به وقَبُولِه في كلِّ أحوالِه، بل نقولُ: إنَّ للمُسْنَدِ مَزِيَّةَ فَضْل؛ لمَوْضِع الاتِّفاقِ، وسكُونِ النفْسِ إلى كثرةِ القائلين به، وإن كان المرسَلُ يجبُ أيضًا العملُ به. وشُبِّه ذلك مِن مذهبِه بالشُّهودِ يكونُ بعضُهم أفضَلَ حالًا مِن بعضٍ وأقْعَد، وأتمَّ معرِفةً، وأكثرَ عددًا، وإن كان البعضُ عَدْلِينَ (^١) جائِزي الشَّهادة، وكِلَا الوجهَين يُوجِبُ العملَ ولا يَقْطَعُ العُذْرَ.\nوممَّن كان يقولُ هذا، أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ بنِ خُوَيْز مَنْدادَ (^٢) البَصْرِيُّ المالكي (^٣)، وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه فإنَّهم يقبلُونَ المرسلَ، ولا يَرُدُّونه إلا بما يرُدُّون به المُسْنَدَ من التَّأويلِ والاعتِلال، على أصولهم في ذلك (^٤). وقال سائرُ أهلِ الفقه، وجماعةُ أصحابِ الحديثِ في كلِّ الأمصارِ فيما علِمتُ: الانقطاعُ في الأثَرِ عِلَّة تمنعُ مِن وجوبِ العملِ به (^٥)، وسواءٌ عارضَه خبرٌ مُتَّصِل أمْ لا. وقالوا: إذا اتصَل خبرٌ، وعارضَه خبرٌ مُنقطِع، لم يُعَرَّجْ على المُنقَطِع مع المُتَّصلِ، وكان المصيرُ إلى المُتَّصلِ دُونَه.\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، وهو جمع عدل، كما يفهم من السياق، وليس واردًا في معاجم العربية، والمشهور: أعدالٌ وعدول.\n(^٢) جوّد الذهبي ضبطه بخطه في تاريخ الإسلام.\n(^٣) ترجمته في ترتيب المدارك ٧/ ٧٧ - ٧٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٨٠، وفي اسم جده اختلاف، فيقال: محمد بن أحمد بن عبد اللَّه، ويقال: محمد بن أحمد بن علي.\n(^٤) الاحتجاج بالمراسيل مقيد عند الأحناف بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى إن كان المرسِلُ ممن يرسل عن الثقات، صحح هذا القول الجصاص وقال: إن هذا ما يدل عليه مذهب الأحناف (الفصول ٣/ ١٤٥ - ١٤٧)، ونقل السرخسي قول الجصاص ونصره في أصوله ١/ ٣٦٣، وهذا مذهب البزدوي وأكثر المتأخرين من الحنفية (جامع التحصيل للعلائي، ص ٢٠).\n(^٥) قال العلائي في جامع التحصيل، ص ٢٢، بعد نقله كلام ابن عبد البر: \"وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم\"، ثم عزاه لابن مهدي والقطان وابن المديني ولأبي خيثمة وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم.","vol":"1","page":196},{"text":"وحُجَّتُهم في رَدِّ المَراسِيلِ، ما أجمعَ عليه العلماءُ مِن الحاجةِ إلى عدالَةِ المُخْبِر، وأنَّه لا بدَّ مِن علْم ذلك، فإذا حكَى التابعيُّ عمَّن لم يَلْقَه، لم يكُنْ بُدٌّ مِن معْرِفةِ الواسطَة، إذ قد صَحَّ أنَّ التابعِين، أو كثيرًا منهم، رَوَوا عنِ الضعيفِ وغيرِ الضعيفِ. فهذه النُّكْتَةُ عندَهم في رَدِّ المرسَل؛ لأنَّ مُرْسِلَه يمكنُ أن يكونَ سمِعَه ممَّن يجوزُ قَبُولُ نقْلِه وممَّن لا يجوزُ، ولا بُدَّ مِن معْرِفةِ عَدالَةِ النّاقلِ، فبطَلَ لذلك الخبرُ المرسَل؛ للجَهلِ بالواسِطَة.\nقالوا: ولو جازَ قَبُولُ المَراسِيل، لجازَ قَبُولُ خَبَرِ مالكٍ والشَّافِعِيِّ والأوزاعيِّ ومثلِهم، إذا ذكَرُوا خَبرًا عن النبيِّ -ﷺ-، ولو جازَ ذلك فيهم، لجاز فيمَن بعدَهم إلى عصرِنا، وبطَل المعنى الذي عليه مدارُ الخبر.\nومِن حُجَّتِهم أيضًا في ذلك أنَّ الشهادةَ على الشهادةِ قد أجمَع المسلمونَ أنَّه لا يجوزُ فيها إلَّا الاتصالُ والمُشاهدةُ، فكذلك الخبرُ، يحتاجُ مِن الاتصالِ والمشاهدةِ إلى مثلِ ما تحتاجُ إليه الشهادة، إذْ هو بابٌ في إيجابِ الحُكم واحِدٌ.\nهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، وأهلِ الحديث، ولهم في ذلك مِن الكلام ما يطولُ ذكرُه (^١).\nوأما أصحابُنا، فكلُّهم مذهبُه في الأصلِ استعمالُ المرسَلِ مع المسنَدِ، كما يُوجِبُ الجميعُ استعمالَ المسنَدِ، ولا يرُدُّون المُرْسَل بالمُسْنَد (^٢)، كما لا يرُدُّون الخبرينِ المُتَّصلَين، ما وجَدوا إلى استعمالِهما سبيلًا، وما رَدُّوا به المرسَلَ من\n_________\n(^١) للشافعي شروط في قبول المرسل (الرسالة ٤٦١ - ٤٧١)، وانظر كلام ابن رجب عن المرسل عند الشافعي وأحمد وغيرهم في (شرح العلل ١/ ٣٠٦ - ٣٢٠).\n(^٢) كتبها ناسخ الأصل: \"بالمسند المرسل\" ثم وضع فوق كل من اللفظتين م علامة التقديم والتأخير.","vol":"1","page":197},{"text":"حُجَّةٍ؛ بتَأوِيلٍ، أو عمَلٍ مستفيضٍ، أو غيرِ ذلك مِن أصُولِهم، فهم يرُدُّون به المسنَدَ سواءً، لا فَرْقَ بينَهما عندَهم (^١).\nقال أبو عُمر: هذا أصلُ المذهَبِ، ثم إنِّي تأمَّلْتُ كُتبَ المُناظِرِين (^٢)، والمُخْتَلِفِين مِن المُتَفَقِّهِين، وأصحابِ الأثَرِ مِن أصحابِنا وغيرِهم، فلم أرَ أحدًا منهم يقْنَعُ مِن خَصْمِه إذا احتجَّ عليه بمُرْسَلٍ، ولا يقبَلُ منه في ذلك خبرًا مقطُوعًا، وكلُّهم عندَ تَحْصِيلِ المُناظَرَةِ يُطالِبُ خَصْمَه بالاتصالِ في الأخبار، واللَّهُ المستعانُ.\nوإنَّما ذلك لأنَّ التَّنازُعَ إنَّما يكونُ بينَ مَن يقْبَلُ المرسَلَ وبينَ مَن لا يقْبَلُه، فإن احْتَجَّ به مَن يقبَلُه على مَن لا يقبَلُه، قال له: هاتِ حُجَّةً غيرَه، فإنَّ الكلامَ بيني وبينك في أصلِ هذا، ونحنُ لا نقْبَلُه. وإنِ احْتَجَّ مَن لا يقبَلُه على مَن يقبَلُه، كان مِن حُجَّتِه: كيف تحْتَجُّ عليَّ بما ليس حُجَّةً عندك؟ ونحو هذا.\nولم نُشاهِدْ نحنُ مُناظَرَةً بين مالِكِيٍّ يقْبَلُه (^٣)، وبين حَنيفيٍّ يذهبُ في ذلك مذهبَه، ويَلزمُ على أصلِ مذهَبِهما في ذلك قَبولُ كلِّ واحدٍ منهما مِن صاحبِه المرسَلَ إذا أرسَلَه ثِقَةٌ عَدْلٌ رِضًا، ما لم يعتَرِضْه مِن الأصُولِ ما يدفعه، وباللَّه التوفيق.\nواختلَف أصحابُنا وغيرُهم في خبرِ الواحدِ العَدْل، هل يُوجِبُ العلمَ والعملَ جميعًا، أم يُوجِبُ العملَ دونَ العِلْم؟ والذي عليه أكثرُ أهلِ العِلْم (^٤)\n_________\n(^١) قال العلائي: \"وهذا هو الذي يقول به مالك وجمهور أصحابه\"، ثم زاد بعد ذلك زيادة مهمة، وهي أن أبا الفرج القاضي أضاف إلى مالك ونصر القول بأنه يلحق بالمرسل ما سقط في أثناء سنده واحد غير الصحابي، ثم قال العلائي: \"وهو مقتضى مذهب المالكية في احتجاجهم ببلاغات الموطأ ومنقطعاته\" (جامع التحصيل، ص ٢١).\n(^٢) في ف ١: \"المتناظرين\".\n(^٣) كتبها ناسخ الأصل في الحاشية مستدركة وأشار أنها في نسخة دون أخرى.\n(^٤) انظر: إيضاح المحصول للمازري (٤٤١ وما بعده)، والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية (١/ ٢٤٠ وما بعده)، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٥٦ - ٢٦٦.","vol":"1","page":198},{"text":"منهم أنه يُوجِبُ العملَ دونَ العلم. وهو قولُ الشافعيِّ وجمهورِ أهلِ الفقهِ والنَّظر، ولا يُوجِبُ العلمَ عندَهم إلّا ما شَهِد به على اللَّه، وقطَع العُذْرَ بمَجِيئِه قَطْعًا (^١)، ولا خِلافَ فيه (^٢).\nوقال قومٌ كثيرٌ من أهلِ الأثَرِ وبعضُ أهلِ النَّظرِ: إنه يُوجِبُ العلْمَ الظاهرَ والعملَ جميعًا. منهم الحسينُ الكَرابِيسيُّ (^٣) وغيرُه. وذكَر ابنُ خُوَيْزِ مَنْدادَ أنَّ هذا القولَ يُخرَّجُ على مذهبِ مالك.\n\nقال أبو عُمر: الذي نقولُ به: إنه يُوجِبُ العملَ دونَ العلم (^٤)؛ كشهادَةِ الشاهِدَين والأربعةِ سواءً، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ الفقهِ والأثر، وكلُّهم يَدينُ بخبرِ الواحدِ العدلِ في الاعتقادات، ويُعادي ويُوالي عليها، ويجعلُها شَرعًا ودِينًا في مُعتَقَدِه، على ذلك جماعةُ أهلِ السُّنَّة، ولهم في الأحكام ما ذكَرنا، وباللَّه توفيقُنا.\n\nولمّا أجمع أصحابُنا على ما ذكرنا في المسنَدِ والمرسَل، واتَّفَق سائرُ العلماءِ على ما وصَفنا، رأيتُ أن أجمَع في كتابي هذا كلَّ ما تضَمَّنَه \"موطّأُ\" مالكِ بنِ أنسٍ ﵀، في رِوايةِ يحيى بن يحيى اللَّيْثيِّ الأندلسيِّ عنه، من حديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: مُسنَدِه، ومقطوعِه، ومرسَلِه، وكلِّ ما يُمْكِنُ إضافَتُه إليه، صلواتُ اللَّه وسلامُه عليه. ورتَّبْتُ ذلك مراتب، قدَّمتُ فيها المُتَّصِل، ثم ما جرَى مَجْراه ممّا اخْتُلِفَ في اتِّصالِه، ثم المُنْقَطِع، والمُرْسل. وجعلتُه على حُروفِ المُعجَم في أسماءِ شيوخِ مالكٍ ﵏؛ ليكونَ أقربَ للمُتَناوِل. ووَصلْتُ كلَّ مقْطوع جاء مُتَّصِلًا\n_________\n(^١) وبهذا يقول ابن حزم في الإحكام ١/ ١١٩.\n(^٢) في ف ١: \"بمجيئه مجيئًا لا خلاف فيه\".\n(^٣) هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي، العالم المشهور، المتوفى سنة ٢٤٨ هـ (تاريخ الخطيب ٨/ ٦١١ وتاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ١١٢٣).\n(^٤) \"دون العلم\"، لم ترد في ف ١.","vol":"1","page":199},{"text":"من غيرِ روايةِ مالك، وكلَّ مُرْسَلٍ جاء مُسْنَدًا (^١) من غير طَريقِه رحمةُ اللَّه عليه، فيما بلَغني علمُه، وصَحَّ برِوايتي جَمْعُه؛ ليرَى الناظِرُ في كتابِنا هذا مَوقِعَ آثارِ \"الموطّأ\" من الاشتهارِ والصِّحَّة، واعتمدْتُ في ذلك على نَقْلِ الأئمّة، وما رَواه ثقاتُ هذه الأمَّة. وذكرتُ من معاني الآثارِ وأحكامِها المقصودَةِ بظاهرِ الخطابِ ما عَوَّل على مثلِه الفقهاءُ أُولو الألباب. وجلبتُ من أقاويلِ العلماءِ في تأويلها، وناسخِها ومَنْسوخِها، وأحْكامِها ومعانيها، ما يشتَفي به القارِئُ الطالبُ ويُبَصِّرُه، ويُنبِّهُ العالمَ ويذكِّرُه. وأتَيْتُ من الشَّواهدِ على المعاني والإسنادِ بما حضَرني من الأثَرِ ذِكْرُه، وصحِبَني حِفْظُه، ممّا تعْظُمُ به فائدةُ الكتاب. وأشرْتُ إلى شرْح ما اسْتعجَم من الألفاظ، مُقتَصِرًا على أقاويلِ أهلِ اللغة. وذكَرْتُ في صدْرِ الكتابِ من الأخبارِ الدالَّةِ على البحثِ عن صحّةِ النَّقل، ومَوضع المُتَّصِلِ والمُرْسَل، ومن أخْبارِ مالكٍ ﵀، وموضعِه من الإمامةِ في علم الدِّيانة، ومكانِه من الانتِقادِ والتَّوَقِّي في الرِّواية، ومنزلةِ \"مُوَطَّئِه\" عند جميع العلماء، المُوالفين منهم والمُخالِفين، نُبَذًا يستَدِلُّ بها اللَّبيبُ على المُراد، وتُغْني المقتَصِرَ عليها عن الازدِياد.\nوأومَأْتُ إلى ذِكْرِ بعضِ أحوالِ الرُّواةِ وأنسابِهم وأسنانِهم ومَنازلِهم، وذِكْرِ مَن حَفِظْتُ تاريخَ وفاتِه منهم، مُعْتمِدًا في ذلك كلِّه على الاختصار، هاربًا عن التَّطويلِ والإكْثار. واللَّهَ أسألُه العَونَ على ما يرضاه، ويُزْلِفُ فيما قصَدْناه، فلم نَصلْ إلى شيءٍ مما ذكَرْناه إلّا بعونِه وفضلِه، لا شريكَ له، فله الحمدُ كثيرًا دائمًا على ما ألْهَمَنا من العنايةِ بخيرِ الكتب بعد كتابِه، وعلى ما وَهَب لنا من التَّمَسُّكِ بسُنّةِ رسولِه محمدٍ -ﷺ-، وما توفيقي إلّا باللَّه، وهو حسبي ونعم الوكيل.\n_________\n(^١) إلا أربعة بلاغات لم يجد لها إسنادًا، جمعها ابن الصلاح وأسندها في رسالة سماها \"وصل البلاغات الأربعة في الموطأ\".","vol":"1","page":200},{"text":"وإنَّما اعتمدْتُ على روايةِ يحيى بن يحيى المذكورة خاصّةً؛ لموضعِه عند أهلِ بلدِنا من الثِّقةِ والدِّينِ والفَضْلِ والعلْم والفَهْم، ولكثْرَةِ استعمالِهم لروايته وِراثةً عن شيوخِهم وعلمائِهم (^١)، إلّا أن يسْقُطَ من رِوايته حديثٌ من أُمَّهاتِ أحاديثِ الأحْكام أو نحوِها، فأذْكُرَه من غيرِ روايته، إن شاء اللَّه. فكلُّ قوم ينبغي لهم امتثالُ طريقِ سلَفِهم فيما سبَق إليهم من الخير، وسُلوكُ مِنْهاجِهم فيما احتَملوا عليه من البرِّ، وإن كان غيرُه مُباحًا مَرْغوبًا فيه.\nوالرِّواياتُ في مرفوعات \"الموطّأ\" مُتقاربةٌ في النَّقْصِ والزِّيادة، وأمَّا اختلافُ رُواتِه في الإسنادِ والإرْسال، والقَطْع والاتِّصال، فأرْجو أن ترَى منها ما يَكفي ويَشفي في كتابِنا هذا، ممّا لا يُخرِجُنا عن شَرْطِنا إن شاء اللَّه، لارْتباطِه به، واللَّهُ المُستَعان.\nفأمَّا رِوايتُنا \"للموطّأ\" من طريقِ يحيى بن يحيى الأنْدَلُسيِّ ﵀:\n\nفحدَّثنا بها أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ لفظًا منه، قراءةً عليَّ من كتابِه ﵀، وأنا أنظرُ في كتابي، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبغَ ووَهْبُ بنُ مسَرَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يحيى، عن مالك.\n_________\n(^١) قال أفقر العباد بشار بن عواد: ومع كلّ هذه الشهرة التي نالتها رواية يحيى في بلاد الأندلس والمغرب فإنها لم تكن مشهورةً عند المشارقة بدلالة أن أحدًا من أصحاب الدواوين الحديثية كأصحاب الكتب الستة وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبي يعلى وغيرهم لم يعتمدها البتة، وربما كان ذلك لقلة شهرة يحيى بن يحيى الليثي بطلب الحديث، ووقوعه في روايته في أخطاء حديثية ليست بالقليلة، فضلًا عن توفر روايات أكثر إتقانًا مثل: رواية عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي مصعب الزهري، ومعن بن عيسى القزّاز، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ونحوهم. يضاف إلى ذلك: قلة الاتصال بين أهل الأندلس والمغرب مع المشارقة في تلك المدة، وأعتناء أهل الأندلس يومئذ بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث، واللَّه أعلم.\n(^٢) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن وضّاح المرواني (١٩٩ - ٢٨٧ هـ)، أحد الرواة المتميِّزين عن يحيى بن يحيى الليثي، وكان عالمًا بالحديث بصيرًا بطرقه متكلّمًا على علله، وبه وببقيّ بن مخلد الأندلسي =","vol":"1","page":201},{"text":"وحدَّثنا به أيضًا أبو الفضلِ أحمدُ بنُ قاسم، قراءة منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن أبي دُلَيم ووَهْبُ بنُ مسَرَّة، قالا: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك.\nوحدَّثنا به أيضًا أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك.\nوحدَّثني به أيضًا أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المذكورُ ﵀، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ وأحمدُ بنُ سعيد (^١)، قالا: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ يحيى بن يحيى، قال: حدَّثني أبي، عن مالك.\nوبين رِواية عبيدِ اللَّه وروايةِ ابنِ وَضّاح حروفٌ قد قيَّدْتُها في كتابي (^٢).\nواللَّهَ أسْألُه حُسنَ العَوْنِ على ما يُرْضِيه ويُقَرِّبُ منه، فإنّما نحن به، لا شريكَ له، وحسبُنا اللَّهُ ونِعم الوكيل.\n_________\n= صارت الأندلس دار حديث. وقد أصلح عند روايته لرواية الليثي كثيرًا من الأخطاء التي وقع فيها الليثي، فانتشرت في المخطوطات المروية من طريقه، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بعض طبعات الموطأ. وينظر في ذلك كتابنا \"تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنسّاخ والمحقّقين\" (دار الغرب الإسلامي).\n(^١) هو: أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس، أبو عمر الصدفي الأندلسي المتوفى سنة ٣٥٠ هـ (تاريخ الإسلام ٧/ ٨٨٣).\n(^٢) قال بشار: هذا الاختلاف بين الروايتين سببه أنّ ابن وضّاح تسوّر على رواية يحيى فأصلح بعض أخطائها، بينما رواها عبيد اللَّه على الوجه محتفظًا بما أخطأ فيه والده.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>بابُ معرفةِ المرسَلِ والمسنَدِ والمنقَطعِ والمتَّصلِ والموقوفِ ومعنى التَّدْليس</span>\nقال أبو عُمر: هذه أسماءٌ اصطلاحيةٌ، وألقابٌ اتَّفَق الجميعُ عليها، وأنا ذاكرٌ في هذا البابِ مَعانيَها، إن شاء اللَّه.\nاعلمْ -وفَّقَك اللَّهُ- أنّي تأمَّلْتُ أقاويلَ أئمَّةِ أهلِ (^١) الحديث، ونظرْتُ في كُتب مَن اشترَط الصحيحَ في النَّقل منهم ومَن لم يَشْترِطْه، فوجدْتُهم أجمَعوا (^٢) على قَبولِ الإسنادِ المُعَنْعَن، لا خلافَ بينَهم في ذلك إذا جمَع شُروطًا ثلاثة، وهي: عدالةُ المُحَدِّثين في أحوالِهم، ولقاءُ بعضِهم بعضًا مجُالَسةً ومشاهدَة، وأن يكونوا بُرآءَ من التَّدْليس، والإسنادُ المُعَنعَن: فُلان، عن فُلانٍ، عن فُلان.\n\nوقد حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكر (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ الأزْديُّ الحافظُ المَوْصليُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) \"أهل\" لم ترد في ف ١.\n(^٢) دعوى الإجماع في هذه المسألة لا تصحُّ، فقد خالف علماء اشتراط ثبوت اللقاء، منهم: الإمام مسلم كما في مقدمة صحيحه ١/ ٢٢ - ٢٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٣٤) ولم يقيده باللقاء، وغيرهما.\nومبحث المعنعن تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (٣٤ - ٣٥)، والخطيب البغدادي في الكفاية ٢/ ٢٢٩، وابن الصلاح في علوم الحديث (٦١ - ٦٧)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢١٥ - ٢١٧)، والذهبي في الموقظة (٤٤ - ٤٦)، والزركشي في النكت ٢/ ٥٦١ - ٥٨٦، وابن رجب في شرح العلل ١/ ٣٥٩ - ٣٧٥، والعراقي في التقييد والإيضاح ١/ ٤١٦ - ٤١٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٨٣ - ٥٩٣، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٨٦ - ٣٠٢، والأنصاري في فتح الباقي ١٥٣ - ١٥٩، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٤٤ - ٢٤٨.\n(^٣) هو: إبراهيم بن بكر بن عمران بن عبد العزيز، أبو إسحاق اللخميّ، من أهل إلبيرة، والمتوفى بإشبيلية سنة ٣٨٥ هـ (تاريخ ابن الفرضي ١/ ٥٦ وتعليقنا عليه).","vol":"1","page":203},{"text":"ابنُ زاطِيَا (^١)، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر، عن وَكيع، قال: قال شعبةُ: فُلانٌ عن فلان. ليس بحديث. قال وكيعٌ: وقال سفيانُ: هو حديثٌ (^٢).\nقال أبو عُمر: ثم إنَّ شُعبةَ انصرَف عن هذا إلى قولِ سفيان. وقد أعْلَمْتُكَ أنَّ المُتأخِّرين من أئمةِ الحديث، والمُشْتَرِطين في تصنيفِهم الصحيح، قد أجمَعوا على ما ذكرْتُ لك، وهو قولُ مالكٍ وعامّةِ أهلِ العلم، والحمدُ للَّه، إلا أن يكونَ الرجلُ معروفًا بالتَّدليس، فلا يُقبلُ حديثُه حتى يقول: حدَّثنا، أو: سمعتُ. فهذا ما لا أعلمُ فيه أيضًا خلافًا.\n_________\n(^١) في الأصل: \"زاكيًا\"، محرف، وهو عليّ بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا، أبو الحسن المخرّمي البغداديّ المتوفى سنة ٣٠٦ هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب ١٣/ ٢٦٤ والتعليق عليه.\n(^٢) روي هذا الأثر عن شعبة في باب المحدِّث إذا حدَّث حديثًا بإسناده ثم أخرجه بإسناد آخر فقال: \"مثله\"، فهذا الذي منعه شعبة، وليس المقصود هنا العنعنة.\nويشهد لهذا تبويبُ الخطيب البغدادي في الكفاية ٢/ ٣٠ \"باب ما جاء في المحدث يروي حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر\" ثم ساق بأسانيده إلى شعبة ما يؤيده، ومنها ما أخرجه بسند صحيح من طريق محمود بن غيلان عن وكيع قال: قال شعبة: \"مثله\" ليس بحديث، وقال سفيان: \"مثله\" حديث.\nواستدل بمثل هذا ابن الصلاح متابعًا للخطيب، فأخرج بسنده إلى عمرو بن محمد الناقد عن وكيع عن شعبة قال: \"فلان عن فلان مثله: لا يجزئ\". قال وكيع: وقال سفيان الثوري: \"يجزئ\". (علوم الحديث ٢٣١).\nوقد أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل (٣٠٢٦) عن عمرو الناقد، والبغوي في \"الجعديات\" ٢٧٣ (٣٤) من طريق عمرو الناقد عن وكيع به.\nورواه العجلي في الثقات (٦٦٥) من طريق وكيع عن شعبة به (بدون ذكر قول سفيان).\nيتضح مما سبق أن جميع الروايات جاءت بلفظ: \"فلان عن فلان مثله\" بزيادة مثله، على عكس ما أخرجه ابن عبد البر عن شعبة بدون زيادة \"مثله\".\nوسند ابن عبد البر ضعيف، ففيه أبو الفتح الأزدي الموصلي وكان صاحب مناكير وغرائب، لهذا لا يصح الاستدلال بهذا الأثر الذي أخرجه ابن عبد البر على أن شعبة كان يضعف الحديث المعنعن ثم رجع عنه (كما استدل ابنُ رُشَيد في السنن الأبين، ص ٥٠، على هذا)، فمذهبه واحد وهو قبول الحديث المعنعن بشروطه، واللَّه أعلم.","vol":"1","page":204},{"text":"ومن<span data-type=\"title\" id=toc-59> الدَّليل على أنّ \"عن\" محمولةٌ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ على الاتِّصالِ </span>حتى يَتبيَّنَ الانقطاعُ فيها، ما حكاه أبو بكرٍ الأثْرَم، عن أحمدَ بنِ حنبل، أنه سُئِل عن حديثِ المُغيرةِ بنِ شعبة، أن النبيَّ ﵇ مسَح أعلَى الخُفِّ وأسفَلَه (^١). فقال: هذا الحديثُ ذكَرْتُه لعبدِ الرحمن بنِ مَهْديٍّ، فقال، عن ابنِ المُبارَكِ أنه قال: عن ثَوْر، حُدِّثْتُ عن رَجاءِ بنِ حَيْوَة، عن كاتبِ المُغِيرَة، وليس فيه المُغِيرَة. قال أحمد: وأمَّا الوَليدُ فزاد فيه: عن المُغِيرَة. وجعَله ثَوْرٌ عن رجاء، ولم يسْمَعْه ثَورٌ من رَجاء؛ لأن ابنَ المُباركِ قال فيه: عن ثَوْر، حُدثتُ عن رجاء.\nقال أبو عُمر: ألا ترَى أنَّ أحمدَ بنَ حنبل ﵀ عاب على الوَليدِ بنِ مسلم قوله: \"عن\" في مُنقطِع، ليُدخِلَه في الاتِّصال! فهذا بَيانٌ أن \"عن\" ظاهِرُها\n_________\n(^١) سيأتي الحديث عند المصنف لاحقًا في باب عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهو في الموطأ (١٧٩)، ونعلق عليه هنا باختصار.\nالحديث أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٣٤ (١٨١٩٧)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٧٦، وابن ماجة في السنن (٥٥٠)، وأبو داود في السنن (١٦٥)، والترمذي في الجامع (٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٥٣، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٦ (٩٣٩)، والدارقطني في سننه (٧٥٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٧٧) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي -ﷺ- مسح أعلى الخف وأسفله.\nإسناده ضعيف، فيه الوليد بن مسلم وهو شديد التدليس وقد عنعن هنا، والعلة الثانية أن فيه انقطاعًا فلم يسمعه ثور من رجاء ولم يسنده عنه غير الوليد بن مسلم، والعلة الثالثة الإرسال، فليس فيه المغيرة وإنما كاتب المغيرة عن الرسول -ﷺ- كما نقل ابن عبد البر هنا (وتبين من طريق ابن المبارك) - وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم. انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٧٨ - ٧٩)، والعلل الكبير للترمذي (٥٦)، وعلل الدارقطني ٧/ ١١٠، وكلامنا المفصّل في جامع الترمذي ١/ ١٤٢ - ١٤٣.","vol":"1","page":205},{"text":"الاتِّصالُ حتى يثبُتَ فيها غيرُ ذلك، ومثلُ هذا عن العلماءِ كثيرٌ. وسنذكُرُ هذا الحديثَ بطُرُقِه عند ذكْرِ حديثِ المُغيرة بنِ شُعبة، في باب: ابن شِهاب، عن عبادِ بنِ زِيادٍ، إن شاء اللَّه.\n\nوأما التَّدْليس (^١)، فهو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن الرجلِ قد لَقِيَه وأدرَك زَمانَه وأخَذ عنه وسَمِع منه، وحدَّث عنه بما لم يَسْمَعْه منه، وإنَّما سمِعه من غيرِه عنه، ممّن تُرْضَى حالُه أو لا تُرْضَى، على أنَّ الأغلَبَ في ذلك أن لو كانت حالُه مَرْضِيّةً لذكَره، وقد يكونُ لأنَّه اسْتَصغَرَه. هذا هو التَّدْليسُ عند جماعتِهم، لا اختلافَ بينَهم في ذلك. وسنُبيِّنُ معنى التَّدْليسِ بالأخبارِ عن العلماءِ في البابِ بعدَ هذا إن شاء اللَّه.\nواختَلفوا في حديثِ الرجُلِ عمَّن لم (^٢) يَلْقه؛ مثل: مالكٌ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب. و: الثَّوريُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ. وما أشبهَ هذا، فقالت فِرقةٌ: هذا تَدْليس؛ لأنهما لو شاءا لسَمَّيا مَن حدَّثهما، كما فعَلا في الكثير ممّا بلَغهما عنهما. قالوا: وسكوتُ المُحدِّثِ عن ذِكرِ مَن حدَّثه مع علْمِه به دُلْسَةٌ (^٣).\n_________\n(^١) مبحث التدليس تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (١٠٣ - ١١٢)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٣٦٧ - ٤٠٢، وابن الصلاح في علوم الحديث (٧٣ - ٧٦)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢١٧ - ٢٢٢)، والذهبي في الموقظة (٤٧ - ٥١)، والزركشي في النكت ٢/ ٦١٢ - ٦٨٢، والعراقي في التقييد والإيضاح ١/ ٤٤٦ - ٤٥٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٦١٤ - ٦١٥، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٣١٣ - ٣٤٢، والسيوطي في تدريب الراوي ٢/ ٢٥٦ - ٢٦٧، والأنصاري (١٦٤ - ١٧٠).\n(^٢) \"لم\" سقطت من ف ١.\n(^٣) وكل هذا عند العلماء في حكم الضعيف، ويدلُّ على ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٤٥ (٣٢٨٤)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ بإسناديهما عن عليّ بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد (يعني القطان) يقول: مالك، =","vol":"1","page":206},{"text":"قال أبو عُمر: فإن كان هذا تَدْليسًا، فما أعلمُ أحدًا من العلماءِ سَلِم منه في قَديم الدَّهرِ ولا في حديثه، اللَّهُمَّ إلّا شعبةَ بنَ الحَجّاج، ويحيى بنَ سعيدٍ القَطّان، فإنَّ هذين ليس يُوجَدُ لهما شيءٌ من هذا، لا سيَّما شُعبة، فهو القائل: لأن أزنيَ أحبُّ إليَّ من أن أُدَلِّسَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدارٌ، قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، قال: سمعتُ شعبةَ يقول: التَّدليسُ في الحديثِ أشدُّ منَ الزِّنى، ولأنْ أسقُطَ من السماءِ إلى الأرضِ أحَبُّ إليَّ مِن أن أُدَلِّسَ (^١). وقال أبو نُعَيم: سمعتُ شُعبةَ يقول: لأن أزْني أحبُّ إليَّ من أن أُدَلِّسَ (^٢).\n_________\n= عن سعيد بن المسيِّب أحبُّ إليّ من سفيان (يعني الثوريّ) عن إبراهيم (يعني النخعي)؛ قال يحيى: وكلٌّ ضعيفٌ.\nثم ساق ابن أبي حاتم بإسناده في الجرح والتعديل ١/ ٢٤٤، وفي المراسيل ص ٥ (٧) عن عليّ بن المديني قوله: \"سمعت يحيى يقول: سفيان، عن إبراهيم شبْه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسنادٌ صاح به\".\nقلنا: فإذا كان هذا هو حال مراسيل الحفّاظ المتقنين، فماذا يمكن أن يقال في مراسيل مَن هم دونهم؟! وسيأتي المصنِّف على ذكر هذه الرواية بعد قليل.\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧٤ عن أبيه، والخطيب في الكفاية ٢/ ٣٦٧ من طريق الحسن بن علي، كلاهما عن بندار به. ولفظ ابن أبي حاتم: \"لأن أقع من فوق هذا القصر حياله على رأسي أحب إليَّ من أن أقول لكم: قال فلان لرجل ترون أنه قد سمعت ذاك منه ولم أسمعه\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧٣ عن أبيه، وابن الأعرابي في المعجم (٢١٠٠) عن أبي عوف البزوري، كلاهما عن أبي نعيم به.\nوأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٨٠ - باللفظ نفسه- من طريق المعافى بن عمران، وأبو نعيم بلفظ مقارب في الحلية ٧/ ١٥١ من طريق شعيب بن حرب كلاهما عن شعبة.","vol":"1","page":207},{"text":"وقال أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ: سمعتُ شُعبةَ يقول: لأنْ أَخِرَّ من السَّماءِ إلى الأرضِ أحَبُّ إليَّ من أن أقول: زعَم فُلانٌ. ولم أسمَعْ ذلك الحديثَ منه (^١).\nوقالت طائفةٌ من أهلِ الحديث: ليس ما ذكرْنا يَجْرِي عليه لقَبُ التَّدْليس، وإنما هو إرسالٌ. قالوا: وكما جاز أن يُرسِلَ سعيدٌ عن النبيِّ -ﷺ-، وعن أبي بكر، وعمرَ، وهو لم يَسْمَعْ منهما، ولم يُسَمِّ أحدٌ من أهلِ العلْم ذلك تَدْليسًا، كذلك مالكٌ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب.\nوالإرسالُ قد تبعَثُ عليه أُمورٌ لا تَضيرُه؛ مثلَ أن يكونَ الرجلُ سمِعَ ذلك الخبرَ من جماعةٍ عن المُعْزَى إليه الخبرُ وصحَّ عندَه، ووقَر في نفسِه، فأرسلَه عن ذلك المُعْزَى إليه، عِلمًا بصحَّةِ ما أرسلَه. وقد يكونُ المُرسِلُ للحديثِ نَسيَ مَن حدَّثه به وعرَف المُعْزَى إليه الحديثُ فذكَره عنه، فهذا أيضًا لا يَضُر إذا كان أصلُ مذهبِه ألّا يأخُذَ إلّا عن ثِقَة، كمالكٍ وشُعْبَة. أو تكونَ مُذاكَرة، فربَّما ثقُل معها الإسنادُ وخفَّ الإرسالُ؛ إما لمعرفَةِ المُخاطَبِين بذلك الحديثِ واشْتِهارِه عندَهم، أو لغيرِ ذلك من الأسبابِ الكائنةِ في معنى ما ذكَرْناه.\nوالأصلُ في هذا الباب اعتبارُ حالِ المحدِّث؛ فإن كان لا يأخُذُ إلّا عن ثِقَةٍ وهو في نفسِه ثِقَةٌ، وجَب قَبولُ حديثه؛ مُرْسَلِه ومُسْنَدِه، وإن كان يأخذُ عن الضُّعفاءِ ويُسامِحُ نفسَه في ذلك، وجَب التَّوقُّفُ عمّا أرْسلَه حتى يُسمِّيَ مَن الذي أخبرَه. وكذلك مَن عُرِفَ بالتَّدْليسِ المُجتَمَع عليه، وكان من المُسامِحينَ في الأخْذِ عن كلِّ أحَد، لم يُحْتَجَّ بشيءٍ ممّا رواه حتى يقول: أخبرنا، أو: سَمِعتُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧٣ - ١٧٤، وابن الأعرابي في المعجم (٦١٥)، وابن عدي في الكامل ١/ ١٥ بطرق عن أبي الوليد الطيالسي به.\nوأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء ١/ ٣٩٢ (٦٩٨)، وابن حبان في المجروحين ١/ ٩٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٥١ من طرق عن شعبة بألفاظ مقاربة.","vol":"1","page":208},{"text":"هذا إذا كان عدْلًا ثِقَةً في نفسِه، وإن كان ممَّن لا يَرْوي إلّا عن ثِقَة، اسْتُغنيَ عن تَوقيفِه، ولم يُسألْ عن تَدْليسِه.\nوعلى ما ذَكَرْتُه لك أكْثرُ أئمَّةِ الحديث؛ قال يَعقوبُ بنُ شيبة: سألتُ يحيى بنَ مَعينٍ عن التَّدْليس، فكَرِهَه وعابَه. قلتُ له: فيكونُ المُدَلِّسُ حُجَّةً فيما روَى حتى يقول: حدَّثنا، أو: أخبَرنا؟ فقال: لا يكونُ حُجَّةً فيما دلَّس فيه (^١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>تعريف المرسل</span>\n\nقال يعقوبُ: وسألتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ عن الرجلِ يُدَلِّسُ، أيكونُ حُجَّةً فيما لم يَقُلْ: حدَّثنا؟ فقال: إذا كان الغالبُ عليه التَّدْليسَ، فلا، حتى يقول: حدَّثنا. قال عليٌّ: والناسُ يحتاجون في صحيح حديثِ سفيانَ إلى يحيى القَطّان، يعني عليٌّ أنَّ سفيانَ كان يُدَلِّسُ، وأنَّ القَطّانَ كان يُوقِفُه على ما سمِع وما لم يسْمَع.\nوستَرى في الباب الذي بعدَ هذا ما يَدُلُّك على ذلك، ويكْشِفُ لك المذْهبَ والمرادَ فيه إن شاء اللَّه.\nفأمَّا المُرْسَلُ (^٢)، فإن هذا الاسمَ أوْقَعوه بإجماع على حديثِ التّابعيِّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١٠٧ من طريق أحمد بن موسى -مختصرًا- والخطيب في الكفاية من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب، كلاهما عن يعقوب بن شيبة به.\n(^٢) مبحث المرسل تجده عند: الشافعي في الرسالة (٤٦١ - ٤٦٧)، وأبي داود في رسالته إلى أهل مكة (٣٢ - ٣٣)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٢٥ - ٢٧)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٤٣٥ - ٤٤٦، وابن الصلاح في علوم الحديث (٥٢ - ٥٦)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص ٢٠٨، والذهبي في الموقظة (٣٨ - ٤٠)، والعلائي في جامع التحصيل، ص ٨ وما بعدها، والزركشي في النكت ١/ ٤٥٩ - ٥٤٣، وابن رجب في شرح العلل (١/ ٢٧٣ - ٢٨٠)، والعراقي في التقييد ١/ ٣٧٥ - ٤٠٧، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٤٠ - ٥٧١، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٣٨ - ٢٧٥، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢١٩ - ٢٣٤، وزكريا الأنصاري في فتح الباقي ١٤١ - ١٤٩.","vol":"1","page":209},{"text":"الكبيرِ عن النبيِّ -ﷺ- (^١)، مثلَ أن يقولَ عُبيدُ اللَّه بنُ عَدِيِّ بنِ الخيار، أو أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْف، أو عبدُ اللَّه بنُ عامرِ بنِ رَبيعَة، ومَن كان مثلَهم: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-. وكذلك مَن دونَ هؤلاء؛ مثلُ سعيدِ بن المُسيِّب، وسالِم بنِ عبد اللَّه، وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، والقاسم بنِ محمد، ومَن كان مثلَهم. وكذلك عَلقمَةُ بنُ قَيْس، ومَسروقُ بنُ الأجْدَع، والحسنُ، وابنُ سِيرينَ، والشعبيُّ، وسعيدُ بنُ جُبَير، ومَن كان مثلَهم من سائرِ التّابعين الذين صَحَّ لهم لقاءُ جماعةٍ من الصحابةِ ومُجالَسَتُهم. فهذا هو المُرسَلُ عندَ أهلِ العلم.\nومثلُه أيضًا، ممّا يَجري مَجراه عند بعضِ أهلِ العلم، مُرسَلُ مَن دونَ هؤلاء؛ مثلُ حديثِ ابنِ شهاب، وقَتادة، وأبي حازم، ويحيى بنِ سعيد، عن النبيِّ -ﷺ- يُسَمُّونه مرسَلًا، كمرسَلِ كبارِ التّابعين.\nوقال آخَرون: حديثُ هؤلاءِ عن النبيِّ -ﷺ- يُسَمَّى مُنقَطِعًا؛ لأنهم لم يَلقَوا من الصَّحابةِ إلّا الواحدَ والاثنين، وأكثرُ روايتهم عن التّابعين، فما ذكَروه عن النبيِّ -ﷺ- يُسَمَّى مُنقَطِعًا.\n_________\n(^١) نقل ابن الصلاح هذا التعريف للمرسل \"علوم الحديث\" (٥١) دون أن ينسبه لأحد فظنّ البعض أنَّ أول من قاله هو ابن الصلاح! وليس الأمر كما ظنُّوا، فقد قال الزركشي في النكت ٢/ ٤٦١ إنَّ ابن الصلاح أخذ هذا الكلام من ابن عبد البر ونقل كلامه من التمهيد، قال: \"وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرًا من الناس يتوهّمون أنّ ابن الصلاح أبو عذرةِ هذا القول، ويوجهون المؤاخذة عليه، وليس كذلك\".\nوجمهور المحدثين على عدم تقييد المرسل بالتابعي الكبير؛ قال ابن حجر في النكت ٢/ ٥٤٣: \"ولم أر تقييده بالكبير صريحًا عن أحد، ولكن نقله ابن عبد البرّ عن قوم، بخلاف ما يُوهِمُه كلام المصنِّف\". فالمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك كما ذكر ابن كثير وغيره. ينظر: الباعث الحثيث، ص ٤٨.","vol":"1","page":210},{"text":"وذكر أمثلته أمثلة المنقطع والمتصل\nقال أبو عُمر: المُنقَطِعُ (^١) عندي كلُّ ما لا يتَّصلُ، سواءٌ كان يُعْزَى إلى النبيِّ -ﷺ- أو إلى غيرِه.\nوأمَّا المسنَدُ (^٢)، فهو ما رُفِع إلى النبيِّ -ﷺ- خاصَّة. فالمُتَّصِلُ من المسنَد؛ مثلَ: مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -ﷺ-.\nو: مالك، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ-.\nو: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-.\n\nو: مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-.\n\nو: مالك، عن ابنِ شِهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أو أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن (^٣)، أو الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) تجد مبحث المنقطع عند: الحاكم في المعرفة (٢٧ - ٢٩)، والخطيب في الكفاية ١/ ٩٧، وابن الصلاح في علوم الحديث (٥٦ - ٥٩)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (٢٠٨ - ٢٠٩)، والذهبي في الموقظة (٤٠ - ٤١)، والزركشي في النكت ٢/ ٥٤٤ - ٥٥٣، والعراقي في التقييد ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وابن حجر في النكت ٢/ ٥٧٢ - ٥٧٤، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٧٦ - ٢٧٩، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٣٥ - ٢٣٩، والأنصاري في فتح الباقي (١٥٠ - ١٥٢).\n(^٢) قال الزركشي في النكت ٢/ ٤٢٥ بعد ذكره لتعريف ابن عبد البر هذا، والذي نقله عنه ابن الصلاح: \"هذا القول صححه المحب الطبري في كتابه المعتصر الملخص من هذا الكتاب، وهو الظاهر من حال تصرف الأئمة المصنِّفين للمسندات كأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والبزار وغيرهم، وقال صاحب الوصول: إنه الأرجح لعدم تداخل الصنفين، أي: المسند والمتصل\".\nومبحث المسند تجده عند: الحاكم في المعرفة (١٧ - ١٩)، والخطيب في الكفاية ١/ ٩٦، وابن الصلاح في علوم الحديث (٤٢ - ٤٣)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص ٢١١، والذهبي في الموقظة، ص ٤٢، والزركشي في النكت ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٧، والعراقي في التقييد ١/ ٣٦١ - ٣٦٢، وابن حجر في النكت ١/ ٥٠٥ - ٥٠٩، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ١٨١ - ١٨٤، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ١٩٩ - ٢٠١، والأنصاري في فتح الباقي ١٢٣ - ١٢٥.\n(^٣) \"بن عبد الرحمن\" لم يرد في ف ١.","vol":"1","page":211},{"text":"و: مَعْمَر، عن هَمام بنِ مُنَبِّه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-.\n\nو: أيوب، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-. وما كان مثلَ هذا كلِّه.\nوالمُنقَطِعُ من المُسنَدِ مثل: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-.\nو: عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-.\nو: عن ابنِ شِهاب، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ-.\nو: عن ابنِ شهاب، عن أبي هريرة.\nو: عن زيدِ بنِ أسْلَم، عن عمرَ بنِ الخطاب، عن النبيِّ -ﷺ-.\nفهذا وما كان مثلَه مُسْنَدٌ؛ لأنه أُسنِد إلى النبيِّ -ﷺ- ورُفِع إليه، وهو مع ذلك مُنقَطِعٌ؛ لأنَّ يحيى بنَ سعيدٍ وعبدَ الرحمن بنَ القاسم لم يسمَعا من عائشة، وكذلك ابنُ شهابٍ لم يسمَعْ من ابنِ عباس، ولا من أبي هريرة، ولا سَمِع زيدُ بنُ أسلمَ من عمر، وقد اختُلف في سماعِه من ابنِ عمر، والصَّحيحُ عندي أَنَّه سَمِع منه. وستَرى ذلك في مَوضعِه من كتابِنا هذا (^١)، إن شاء اللَّه.\nوأكثرُ من هذا في الانقطاع: مالكٌ أَنَّه بلَغه عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، عن النبيِّ -ﷺ-. وعن عائشة، وعن أنس، عن النبيِّ -ﷺ-، وما كان مثلَه.\nوأمَّا المُتَّصِلُ جُملة، فمِثلُ: مالك، عن نافع وعبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عمر، مرفوعًا أو موقوفًا. وكذلك: أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، مرفوعًا أو موقوفًا.\n_________\n(^١) سيأتي في أثناء شرح الحديث الأول له، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، والحديث في الموطّأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦).","vol":"1","page":212},{"text":"و: شُعبة، عن قتادةَ، عن أنس، مرفوعًا أو موقوفًا.\nو: شُعبة، عن الحَكَم بنِ عُتَيبَة، عن مصعبِ بنِ سعد، عن أبيه، مرفوعًا أو موقوفًا.\n\nومثلُ: منصور، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ (^١)، عن ابنِ مسعود، مرفوعًا أو موقوفًا.\nومثلُ: الأوزاعيّ وهشام الدَّستُوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا أو موقوفًا.\nو: الزُّهري، عن أبي سَلَمة، عن عائشةَ أو أبي هريرة، مرفوعًا أو موقوفًا. وما كان مثلَ هذا.\nوإنَّما سُمِّيَ متَّصِلًا؛ لأنّ بعضَهم صحَّت مجالستُه ولقاؤُه لمَن بعدَه في الإسناد، وصَحَّ سماعُه منه.\nوالموقوفُ (^٢)، ما وُقِف على الصاحبِ ولم يَبْلُغْ به النبيَّ -ﷺ-، مثلُ: مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عمرَ (^٣) قولَه. وعن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قولَه.\nو: ابن عيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابن عباسٍ قولَه. وما كان مثلَ هذا. والانقطاعُ يُدخِلُ المرفوعَ وغيرَ المرفوع.\n_________\n(^١) في الأصل: \"عقبة\"، خطأ بيّن.\n(^٢) مبحث \"الموقوف\" تجده عند: الحاكم في المعرفة (١٩ - ٢١)، والخطيب في الكفاية ١/ ٩٧، وابن الصلاح في علوم الحديث (٤٦)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص ٢٠٩، والذهبي في الموقظة، ص ٤١، والزركشي في النكت ٢/ ٤٣٠ - ٤٣٧، والعراقي في التقييد ١/ ٣٦٤، وابن حجر في النكت ١/ ٥١٢ - ٥١٣، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ١٨٧ - ١٩٠، والسيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٠٢ - ٢١٧، والأنصاري في فتح الباقي (١٢٧).\n(^٣) قوله: \"عن عمر\" أشار ناسخ الأصل أنها من نسخة أخرى.","vol":"1","page":213},{"text":"وقد ذهَب قومٌ إلى أنَّ المرفوعَ: كلُّ ما أُضيف إلى النبيِّ -ﷺ-، متَّصلًا كان أو مقطوعًا، وأنَّ المسنَدَ لا يقعُ إلّا على ما اتصَل مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ- (^١). ففرَّقوا بينَ المرفوع والمسنَدِ بأنَّ المسنَدَ هو الذي لا يدخلُه انقِطاع.\nوقال آخرون: المرفوعُ والمسنَدُ سواء، وهما شيءٌ واحدٌ، والانقطاعُ يَدخُلُ عليهما جميعًا والاتِّصال (^٢).\nواختلَفوا في معنى \"أنَّ\" هل هي بمعنى \"عن\"، محمولةٌ على الاتِّصالِ بالشَّرائطِ التي ذكَرْنا حتى يَتبيَّنَ انقطاعُها، أو هي محمولةٌ على الانقطاع حتى يُعرَفَ صحةُ اتِّصالها؟\nوذلك مثلُ: مالك، عن ابنِ شهاب، أنَّ سعيدَ بنَ المُسيِّب قال كذا.\nومثلُ: مالك، عن هشام بنِ عُروة، أنَّ أباه قال كذا.\nومثلُ: حماد بن زيد، عن أيوبَ، أنَّ الحسنَ قال كذا.\nف<span data-type=\"title\" id=toc-66>جمهورُ أهلِ العلم على أن \"عن\" و\"أنَّ\" سواءٌ</span>، وأن الاعتبارَ ليس بالحروف، وإنما هو باللِّقاءِ والمُجالسةِ والسَّماع والمُشاهدة، فإذا كان سماعُ بعضِهم من بعضٍ صحيحًا، كان حديثُ بعضِهم عن بعضٍ أبدًا بأيِّ لفظٍ ورَد محمولًا على الاتِّصال، حتى تَتبيَّنَ فيه عِلَّةُ الانقطاع.\n_________\n(^١) بهذا يقول الحاكم كما في المعرفة (١٧)، وأبو الحسن الحصار وأبو عمرو الداني وابن خلفون وظاهر كلام السمعاني في القواطع، كما قال الزركشي في النكت ٢/ ٤٢٦، وابن دقيق العيد كما في الاقتراح، ص ٢١١، وغيرهم.\n(^٢) هذا مقتضى صنيع ابن أبي حاتم والدارقطني كما ذكر السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٨١ - ١٨٢.","vol":"1","page":214},{"text":"وقال البَرْديجيُّ (^١): إنّ \"أنَّ\" محمولةٌ على الانقطاع حتى يَتبيَّنَ السَّماعُ في ذلك الخبرِ بعينِه من طريقٍ آخَر، أو يأتيَ ما يدُلُّ على أَنَّه قد شهِده وسَمِعه (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا عندي لا معنى له؛ لإجماعِهم على أن الإسنادَ المتَّصِلَ بالصَّحابي، سواءٌ قال فيه: \"قال رسولُ اللَّه -ﷺ-\"، أو: \"أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال\"، أو: \"عن رسولِ اللَّه -ﷺ- أَنَّه قال\"، أو: \"سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ-\". كُلُّ ذلك سواءٌ عند العلماء، واللَّهُ أعلم.\nوأمَّا التَّدليسُ، فمعناه عندَ جماعةِ أهلِ العلْم بالحديثِ: أن يكُونَ الرَّجلُ قد لَقِيَ شيخًا من شُيوخِه فسَمِع منه أحاديثَ لم يَسمعْ غيرَها منه، ثم أخبَره بعضُ أصحابه ممّن يَثِقُ به عن ذلك الشيخ بأحاديثَ غيرِ تلك التي سَمِع منه، فيُحدثُ بها عن الشيخ دونَ أن يذكُرَ صاحبَه الذي حدَّثه بها، فيقولُ فيها: عن فُلان. يعني ذلك الشيخ.\n_________\n(^١) أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، من الحفّاظ المتقنين، قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون جبل، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة فهمًا حافظًا. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ٤٣١ - ٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٢.\n(^٢) وما نَسَبَه المصنِّف ﵀ هنا إلى البرديجي، نسَبَه ابن الصّلاح في مقدّمته أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة في مسنده الفحل أيضًا، فقال: \"وعن أحمد بن حنبل ﵁: أنهما ليسا سواءً\"، وقال ص ٦٤: \"ووجدتُ مثل ما حكاه (يعني ابن عبد البرّ) عن البرديجي أبي بكر للحافظ، الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل\"، فساق الحديثين اللذين يدُلّان على ذلك.\nوتعقّبه زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح، فخالف ما ذهب إليه ابن الصلاح من نسبة هذا القول لهما بقوله: \"وما حكاه المصنِّف -يعني ابن الصلاح- عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين (عن) و(أنّ) ليس الأمر على ما فهمه من كلامهما، ولم يُفرِّق أحمد ويعقوب بين (عن) و(أنّ) لصيغة (أنّ)، ولكن لمعنًى آخر أذكُره\". وساق الحديثين اللذين يدلّان على التفرقة بينهما. وينظر: شرح التبصرة والتذكرة له ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح لإبراهيم بن موسى الأبناسيّ ١/ ١٦٢ - ١٦٣.","vol":"1","page":215},{"text":"وهذا لا يجوزُ إلّا في الإسنادِ المُعَنْعَن، ولا أعلَمُ أحدًا يُجيزُ للمحدِّثِ أن يقول: \"أخبَرني\"، أو \"حدَّثني\"، أو \"سمعْتُ\" مَنْ لم يُخبِرْه ولم يُحدِّثْه ولم يسمَعْ منه، وإنَّما يقول: اكتُبوا: فُلانٌ، عن فُلان. كما لو قال مالك: اكتُبوا: مالكٌ، عن نافع. أو ابنُ عُيينةَ يقول: اكتُبوا: سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينار. أو الثوريُّ، أو شعبةُ يقول: اكتُبوا: سفيانُ أو شعبةُ، عن الأعمش. وهو قد سَمِعه من رجلٍ وَثِق به عن الذي حمَله عنه.\nوهذا أخَفُّ ما يكونُ في الذين لَقِيَ بعضُهم بعضًا، وأخَذ بعضُهم عن بعض، وإذا وقَع ذلك فيمَن لم يَلْقَه فهو أقبَحُ وأسمَجُ (^١).\nوسُئل يزيدُ بنُ هارونَ عن التَّدليس في الحديث، فكَرِهه، وقال: هو من التَّزَيُّن.\n_________\n(^١) هذا ما اصطلح عليه المتأخرون بالمرسل الخفي، فالفرق بين المدلّس والمرسل الخفي دقيق، فالتدليس يختصُّ بمن روى عمّن عُرف لقاؤه إيّاه، فأمَّا إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، بل بين المعاصر وبين المحدَّث عنه واسطة، فهو المرسَل الخفيّ. انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦١٤ وشرح نخبة الفكر للقاري ص ٤٢٥.","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>بابُ بيانِ التَّدليس، ومَن يُقْبَلُ نقلُه ويُقْبَل (^١) مُرْسَلُه وتدليسُه، ومَن لا يُقْبَلُ ذلك منه</span>\nقال أبو عُمر: الذي اجْتمَع عليه أئمَّةُ الحديثِ والفقهِ في حالِ المحدِّثِ الذي يُقبَلُ نَقْلُه، ويُحتَجُّ بحديثه، ويُجْعَلُ سنَّة وحُكمًا في دينِ اللَّه، هو أن يكونَ حافظًا إن حدَّث من حِفظِه، عالمًا بما يُحيلُ المعاني، ضابِطًا لكتابِه إن حدَّث من كتاب، يُؤدِّي الشيءَ على وجهِه، مُتيَقِّظًا غيرَ مُغفَّل، وكلُّهم يَستَحِبُّ أن يُؤدِّيَ الحديثَ بحروفِه؛ لأنَّه أسلَمُ له، فإن كان من أهلِ الفَهْم والمَعْرِفَة، جاز له أن يُحدِّثَ بالمعنى، وإن لم يكُنْ كذلك، لم يَجُزْ له ذلك؛ لأنه لا يَدْرِي لعلَّه يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام. ويحتاجُ مع ما وصفْنا أن يكونَ ثِقَةً في دينِه، عَدْلًا، جائزَ الشَّهادة، مَرْضِيًّا، فإذا كان كذلك، وكان سالمًا من التَّدليس، كان حُجَّةً فيما نقَل وحمَل من أثر في الدِّين.\nوجُملةُ تلخِيصِ القولِ في التَّدليسِ الذي أجازه مَن أجازه من العلماء بالحديث، هو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن شيخٍ قد لَقِيَه وسَمِع منه، بما لم يَسمَعْ منه وسَمِعه من غيرِه عنه، فيُوهِمَ أنه سَمِعه من شَيْخِه ذلك، وإنما سَمِعه من غيرِه، أو من بعضِ أصحابِه عنه، ولا يكونُ ذلك إلّا عن ثِقَة، فإن دَلَّس عن غيرِ ثِقَة، فهو تدليسٌ مذمومٌ عندَ جماعةِ أهلِ الحديث، وكذلك إن دَلَّس عمَّن لم يَسمَعْ منه، فقد جاوَز حَدَّ التَّدليسِ الذي رخَّص فيه مَن رخَّص منَ العلماء، إلى ما يُنكِرُونه، ويَذمُّونه ولا يَحمَدونه، وباللَّه العِصمَةُ لا شريكَ له (^٢).\n_________\n(^١) في ف ١: \"ويعمل\".\n(^٢) يبدو أن ابن عبد البر قد أخذ هذه الكلمات من يعقوب بن شيبة، فقد روى الخطيب البغدادي في \"الكفاية\" ٢/ ٣٨٦ بسند جيد إلى يعقوب بن شيبة كلامًا يشابه كلام ابن عبد البر، بل يتطابق في بعض جُمَله، كقوله: \"فقد جاوز حدَّ التدليس الذي رخّص فيه مَنْ رخّص من العلماء\". =","vol":"1","page":217},{"text":"وكلُّ حاملِ علم مَعروفِ العنايةِ به، فهو عدلٌ محمولٌ في أمرِه أبدًا على العدالة، حتى تَتبيَّنَ جُرْحَتُه في حالِه، أو في كثرةِ غلطِه؛ لقولِه -ﷺ-: \"يَحمِلُ هذا العلْمَ من كلِّ خلَفٍ عُدُولُه\". وسنَذكُرُ هذا الخبرَ بطُرُقِه في آخرِ هذا البابِ إن شاء اللَّه (^١).\n_________\n= ويدلُّ على ذلك قولُ السخاويِّ في فتح المغيث ١/ ٢٢٥ بعد أن نقل هذا التعريف الذي ذكره المصنِّف هنا بعد أن عزاه إليه: \"وسبَقَه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر: إنه إذا وقع فيمَن لم يلْقَهُ أقبَحُ وأسمجُ، يقتضي أنّ الإرسالَ أشدُّ، بخلاف قوله الأول، فهو مُشعِر بأنه أخفُّ، فكأنه هنا على الخفِيّ لِمَا فيه من إيهام اللُّقِيِّ والسماع معًا، وهناك على الجلِيِّ لعدم الالتباس\".\n(^١) سيأتي بإسناد المصنف من وُجوه عديدة مع تخريجه.\nوقد تحفّظ على ما ذهب إليه المصنِّف هنا ابنُ الصّلاح من اختياره هذا، وفي استدلاله بهذا الحديث، قال في مقدّمته ص ١٠٥ - ١٠٦: \"وتوسّع ابن عبد البرِّ الحافظ في هذا فقال: وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدْلٌ، محمولٌ في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبيّن جرحُه؛ لقوله -ﷺ-: يحملُ هذا العلم من كلِّ خلَفٍ عدوله؛ وفيما قاله اتساع غير مرضيٍّ\".\nوقد كشف زين الدين العراقي عن وجه عدم رضى ابن الصلاح فيما ذهب إليه المصنِّف فقال في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥: \"وأما استدلاله -يعني ابن عبد البر- بهذا الحديث فلا يصحُّ من وجهين: أحدهما إرساله وضعفُه. والثاني: أنه إنما يصحُّ الاستدلال به أن لو كان خبرًا، ولا يصحُّ حملُه على الخبر لوجود من يحملُ العلمَ وهو غير عدْل، وغير ثقة، فلم يبْقَ له محمل إلا على الأمر. ومعناه أنه أمرَ الثقات بحمل العلم، لأن العلمَ إنما يُقبل عن الثقات. والدليل على أنه للأمر: أن في بعض طرق أبي حاتم: ليَحْمِلْ هذا العلم\". بلام الأمر.\nقلنا: والذي لم يرضَهُ ابن الصلاح ارتضاه الكثيرون من المحققين من أهل الحديث ذكر منهم السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٢٠، قال: \"ونحوُه قولُ ابن الموّاق من المتأخِّرين: أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إنّ ما ذهب إليه ابن عبد البرّ هو الصواب وإن ردّه بعضُهم، وسبَقَه المزّي؛ فقال: هو في زماننا مرضيٌّ، بل يتعيّنُ، ونحوه قول ابن سيّد الناس: لست أراه إلّا مرضيًّا، وكذا قال الذهبيُّ: إنه حقٌّ، قال: ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكلُّ من اشتهر بين الحفّاظ بأنه =","vol":"1","page":218},{"text":"قال صالحُ بنُ أحمدَ بنِ حَنْبَل: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: سمِعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مَهْديٍّ يقول: قال شعبةُ يومًا: حدَّثني رجلٌ، عن سفيانَ، عن منصور، عن إبراهيمَ بكذا. ثم قال: ما يَسُرُّني أنِّي قلتُ: قال منصورٌ، وأنَّ لي الدُّنيا كلَّها (^١).\nوقد يكونُ المُحدِّثُ عَدْلًا جائزَ الشَّهادة، ولا يَعرِفُ معنى ما يَحمِلُ، فلا يُحتَجُّ بنَقْلِه.\nقال أحمدُ بنُ حنبل: سمِعْتُ يزيدَ بنَ هارونَ يقول: قد تجوزُ شهادةُ الرجلِ ولا يجوزُ حديثُه، ولا يجوزُ حديثُه حتى تجوزَ شَهادتُه (^٢).\nوقال أيوبُ: إنَّ بالبَصرَةِ رجلًا من أزهدِهم وأكثرِهم صلاة، عَيِيًّا، لو شَهِد عندي شهادةً ما أجَزْتُ شَهادتَه. يريد: فكيفَ أقبلُ حديثَه (^٣)؟\nوقال ابنُ مَهْدي (^٤): إنّي لأدْعُو اللَّهَ لقوم قد تركْتُ حديثَهم.\n_________\n= من أصحاب الحديث، وأنه معروفٌ بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينًا، ولا اتفق لهم علمٌ بأنّ أحدًا وثّقه، فهذا الذي عناه الحافظ -يعني ابن عبد البر- وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلُوح فيه جرح\".\nقال بشار: وهذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب، فإنّ جُلّ عناية الجهابذة إنَّما كانت تنصبّ على الضبط والإتقان.\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (باب ما ذُكر من شدّة قول شعبة في التدليس وكراهيته له) ١/ ١٧٣ عن صالح بن أحمد بن حنبل، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف) ٢/ ٣١.\n(^٣) أخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (١٢٤٣)، ومسلم في مقدمة صحيحه ١/ ٢١، والعجلي في الثقات ص ١٣، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٦٥) من طرق عن حمّاد بن زيد، عن أيوب -وهو ابن أبي تميمة السختياني- بلفظ: \"إنّ لي جارًا؛ ثم ذكر من فضْلِه، ولو شهد عندي على تمرتين، ما رأيت شهادته جائزة\".\n(^٤) هو عبد الرحمن.","vol":"1","page":219},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال (^١): حدَّثنا الوليدُ بنُ شُجاع، قال: حدَّثنا سُويدُ بنُ عبدِ العزيز، عن مغيرة، قال: خرَجْنا إلى شيخٍ بلَغَنا أَنَّه يُحدِّثُ بأحاديث، فلمَّا انتَهيْنا إلى إبراهيمَ قال: ما حبَسكُم؟ قلنا: أتينا شيخًا يُحدِّثُ بأحاديث. قال إبراهيم: لقد رأيْتُنا وما نأخُذُ الأحاديثَ إلّا ممّن يعْرِفُ وُجوهَها، وإنّا لَنجِدُ الشيخَ يُحدِّثُ بالحديثِ يُحرِّفُ حلالَه من حرامِه وما يَعلَمُ.\nوقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: سِمعتُ يحيى بنَ سعيد -يعني القَطّانَ- يقول: يَنبغي لصاحبِ الحديثِ أن تكونَ فيه خِصالٌ؛ ينبغي أن يكونَ جيِّدَ الأخْذ، ويَفهَمَ ما يُقالُ له، ويُبْصِرَ الرِّجال، ويتَعاهدَ ذلك من نفسِه (^٢).\nوقد ذكَرْنا في بابِ أخبارِ مالكٍ بعدَ هذا الباب قولَه فيمَن يُؤخَذُ العلْمُ عنه، ومذهبُه في ذلك هو مذهبُ جمهورِ العلماء.\nوالشَّرْطُ في خبرِ العدلِ على ما وصَفْنا: أن يَرويَ عن مِثلِه سَماعًا واتِّصالًا، حتى يتَّصِلَ ذلك بالنبيِّ -ﷺ-.\nوأمَّا الإرسال، فكلُّ مَن عُرِف بالأخذِ عن الضُّعفاء، والمُسامَحَةِ في ذلك، لم يُحتجَّ بما أرسَله؛ تابعًا كان أو مَن دونَه، وكلُّ مَن عُرِفَ أَنَّه لا يأخُذُ إلّا عن ثِقَة، فتدليسُه ومُرسَلُه مقبول.\nفمراسيلُ سعيدِ بنِ المُسيِّب، ومحمدِ بنِ سيرين، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ،\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٣١٤ - ٣١٥ (١١٤٦).\n(^٢) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٨٠، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ١٦٥ من طريق حنبل بن إسحاق، عن علي بن المدينيّ، به. وينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/ ٤٦٦.","vol":"1","page":220},{"text":"عندَهم صِحاحٌ، وقالوا: مراسيلُ عطاءٍ (^١) والحسنِ (^٢) لا يُحتَجُّ بها؛ لأنهما كانا يأخُذان عن كلٍّ، وكذلك مراسيلُ أبي قِلابَة (^٣) وأبي العالية (^٤) (^٥).\nوقالوا (^٦): لا يُقبَلُ تدليسُ الأعمش (^٧)؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على غيرِ مليء -يَعنون: على غيرِ ثِقَة- إذا سألْتَه: عمَّن هذا؟ قال: عن موسى بنِ طَريف، وعبايةَ بن رِبْعيٍّ، والحسنِ بنِ ذَكْوان.\nقالوا (^٨): ويُقبَلُ تدليسُ ابنِ عيينة؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على ابنِ جُرَيْج، ومَعْمَر، ونَظائرِهما.\nأخبَرني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ ﵀، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم بن خليل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عبد العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ يومًا، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن\n_________\n(^١) هو: ابن أبي رباح.\n(^٢) هو: ابن أبي الحسن البصري.\n(^٣) هو: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.\n(^٤) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري.\n(^٥) ينظر: العلل الصغير للترمذي (الملحق بالجامع الكبير، له ٦/ ٢٤٧)، ويحيى بن معين رواية ابن محرز ص ١٢٠، ورواية الدوري ٣/ ٢٠٦، والمراسيل لابن أبي حاتم ص ٣ - ٤، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٢١٣.\nوقال الإمام أحمد: \"مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد\" أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.\n(^٦) وهو قول أبي الفتح الأزدي، رواه الخطيب في الكفاية ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١١٦٥) عن شيخه محمد بن جعفر الوراق، عنه، به. وينظر: جامع التحصيل ص ٧٩ و١٠٠.\n(^٧) هو: سليمان بن مهران.\n(^٨) قاله أبو الفتح الأزدي كما في الكفاية للخطيب.","vol":"1","page":221},{"text":"عليِّ بنِ الحُسين، قال: يجزِئُ الجُنُبَ أن يَنغمِسَ في الماء. قلنا: مَن دونَ زيدِ بنِ أسْلَم؟ قال: مَعْمَرٌ. قلنا: مَن دونَ مَعْمَر؟ قال: ذاك الصَّنْعانيُّ عبدُ الرَّزّاق (^١).\nورُوِيَ عن ابن مَعِين، قال: كان ابنُ عُيينةَ يُدلِّسُ، فيقولُ: عن الزُّهريِّ. فإذا قيل له: مَن دونَ الزُّهريِّ؟ فيقول لهم: أليس لكم في الزُّهريِّ مَقنَعٌ؟ فيقال: بلى. فإذا استُقْصيَ عليه، يقول: مَعْمَرٌ! اكتُبوا لا بارَك اللَّهُ لكم (^٢).\nقال يحيى بنُ مَعِين: وكان هُشَيْمٌ (^٣) مدلِّسًا، وكان الأعمشُ مدلِّسًا، وكان الوليدُ بنُ مسلم مُدَلِّسًا (^٤).\nحدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ (^٥) الباغَنْديُّ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (٢١٦)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات ٢/ ٢٣٥ (١١٢) من طريق محمد بن ميمون الخياط، عن سفيان بن عيينة، به.\nوروى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (١٠١٤) عن معمر، عن زيد بن أسلم، في الرجل يغسل رأسه بالخطمي وهو جُنُبٌ، ثم يتركه حتى يجِفَّ، قال: سمعت عليَّ بن الحسين يقول: \"ما مس الماء منك وأنت جُنب فقد طهُرَ ذلك المكان\".\n(^٢) جاء خبر قريب من هذا الخبر، أخرجه الحاكم في المعرفة (١٠٥)، والمدخل إلى الإكليل ص ٥٣، عن علي بن خشرم، قال: \"قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري\".\n(^٣) هو: ابن بشير الواسطي، شيخ أحمد.\n(^٤) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ١/ ٣٤٨: إن عامّة المحدّثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس إلّا ما ذكرنا عن ابن عيينة، وهو كوفيّ وفد مكّة وصار إمامَ الدُّنيا في الحديث، وإنما أكثرُ التدليس من أهل الكوفة وجماعة من أهل الشام، وقد كان هشيم بن بشير كثير التدليس، وهو من أهل واسط، وأما أهل بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهر، فلا يُذكر عن واحد منهم التدليس إلّا الشيء اليسير\". وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ٢/ ٨٥.\n(^٥) من هنا تبدأ نسخة المكتبة القادرية ببغداد -حررها اللَّه تعالى- والتي رمزنا لها \"ق\".","vol":"1","page":222},{"text":"حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّه المَدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن سفيانَ الثوريِّ، قال: حدَّثنا سليمانُ الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"مَنْ بنَى للَّه مسجدًا ولو كَمَفْحَصِ قَطاة، بنَى اللَّهُ له بيتًا في الجنة\" (^١).\nقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: قال يحيى بنُ سعيد: قال سفيانُ وشعبة: لم يَسمَع الأعمشُ هذا الحديثَ من إبراهيمَ التَّيْميّ (^٢) (^٣).\nقال أبو عمر: هذه شهادةُ عَدْلَين إمامَين على الأعمشِ بالتدليس، وأنَّه كان يُحدِّثُ عمّن لَقِيَه بما لم يَسمَعْ منه، وربَّما كان بينَهما (^٤) رجلٌ أو رجلان.\nفلمِثلِ هذا وشِبْهِه قال ابنُ معينٍ وغيرُه في الأعمش: إنَّه مُدلِّسٌ.\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكرِ بنِ عِمران، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ الأزديُّ، قال: حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى، قال:\n_________\n(^١) قوله: \"كمفحص قطاة\" المَفْحَص: موضعها الذي تجثم وتبيض، كأنها تفحص عنه التُّراب؛ أي تكشفه. والفحص: البحث والكشف. والقطاة: نوعٌ من اليمام يعيش في الصحراء. ينظر: النهاية ٣/ ٤١٥.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٩/ ٢١٢ (٤٠١٦) و(٤٠١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٠٩ (١٥٤٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٢١٧ من طريق سفيان الثوريّ، به. صحيح موقوفًا، رجال إسناده ثقات، لكن اختُلف في وقفه ورفعه، وقد سأل ابن أبي حاتم فِى علله ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ (٢٦١) أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: \"والصحيح عن أبي ذرّ موقوفًا\" ونقل عن أبيه قوله: \"ليس من صحيح حديث الأعمش\"، كما ذكر الدارقطني في علله ٦/ ٢٧٤ - ٢٧٦ (١١٣٤) وبسط فيه وجوه الاختلاف في إسناده عن الأعمش وسفيان الثوري، وقال: \"والموقوف أشبههما بالصواب\".\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".\n(^٤) في ف ١: \"يتهم رجلًا\"، وهو تحريف بيّن.","vol":"1","page":223},{"text":"حدَّثنا أبو موسى الزَّمِن، قال: حدَّثنا أبو الوليد (^١)، قال: سمِعتُ أبا معاويةَ الضَّريرَ يقول: كنتُ أُحدِّثُ الأعمشَ عن الحسنِ بنِ عُمارة، عن الحكم، عن مجاهد، فيَجيءُ أصحابُ الحديثِ بالعَشِيِّ فيقولون: حدَّثنا الأعمشُ عن مجاهدٍ بتلك الأحاديث. فأقول: أنا حدَّثتُه عن الحسنِ بنِ عُمارة، عن الحكم، عن مجاهد.\nقال أبو عمر: التدليسُ في محُدِّثي أهلِ الكوفةِ كثيرٌ، قال يزيدُ بنُ هارون: لم أرَ بالكوفةِ أحدًا إلّا وهو يُدلِّسُ، إلّا مِسْعَرًا وشَريكًا (^٢).\nوذكَر إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن أبي بكر بنِ عَيّاش، عن الأعمش، قال: قال لي حبِيبُ بنُ أبي ثابت: لو أنَّ رجلًا حدَّثني عنكَ بحديث، ما بالَيْتُ أن أروِيَه عنك (^٣).\n_________\n(^١) هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، ومن طريقه أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٢٩٣.\nوقد ساق العلائيُّ في جامع التحصيل ص ١٠٠ هذه الرواية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، ثم قال: \"والأعمش قد سمع من مجاهد، ثم نراه يُدلّس عن ثلاثة، عنه، وأحدُهم متروكٌ، وهو الحسن بن عمارة\" وقال في ص ١٠١: \"وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلَّس عن الحسن بن عمارة، وهو يعرف ضعفه\".\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ٣٦١ من طريق محمد بن يحيى الأزدي، عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرج ابن أبي حاتم في تقدمة \"الجرح والتعديل\" ١/ ٢٢٤ بسنده إلى وكيع، قال: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث.\nوقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا القول، فقال: ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوًا من ثلاثين، أو أقلّ، أو أكثر، يقول فيها: حدّثنا. (العلل الكبير للترمذي ص ٣٨٨ (٤٧».\n(^٣) أخرجه الرامهرمزيّ في المحدّث الفاصل ص ٤٥٥ من طريق إسحاق بن إبراهيم الشهيديّ، به. وينظر: جامع التحصيل للعلائي ص ١٠٥ (٧)، وكتاب المدلّسين لأبي زرعة العراقي ص ٤٠، والتبيين لأسماء المدلّسين لسبط ابن العجميّ ص ١٩ - ٢٠.","vol":"1","page":224},{"text":"وروَى معاذُ بنُ معاذ، عن شعبة، قال: ما رأيتُ أحدًا إلّا وهو يُدَلِّس، إلّا عمرَو بنَ مُرَّةَ وابنَ عَوْن (^١).\nوقال يحيى بنُ سعيدٍ القطّان: مالكٌ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أحبُّ إليَّ من الثوريِّ، عن إبراهيمَ؛ لأنَّه لو كان شيخُ الثوريِّ فيه رَمَقٌ، لبرَّح به وصاح. وقال مرةً أخرى: كلاهما عندي شِبْهُ الرِّيح (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا أبو موسى الزَّمِنُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ الرحمن، عن ابنِ عون، قال: ذكَر أيوبُ لمحمدٍ يومًا حديثًا عن أبي قِلابة، فقال: أبو قِلابةَ رجُلٌ صالحٌ، ولكن انظُرْ عمَّن ذكَره أبو قِلابة (^٣).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الحَضرَميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال (^٤): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيّة، عن أيوبَ، قال: كان الرجلُ يُحدِّثُ محمدًا بالحديث، فلا يُقبِلُ عليه، ويقول: واللَّه ما أتَّهِمُكَ ولا أتَّهِمُ ذاك، ولكن أتَّهِمُ مَن بينكما.\n_________\n(^١) أخرجه البغوي في الجعديات ٢٧٧ (٥٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ٣٤٥ من طريق معاذ، به.\n(^٢) أخرج هذه الأخبار -بألفاظ متقاربة- الترمذي في علله الصغير الملحق بجامعه ٦/ ٢٤٧، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٤٥، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، والخطيب في الكفاية ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٢١٥ - ١٢١٦) بطرق عن يحيى بن سعيد القطان.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٩٢، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ٢٩٠، والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٠٣ (بتحقيقنا)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٥٠، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ٢٩٧ من طرق عن محمد بن المثنّى، عن الحسن بن عبد الرحمن، به.\n(^٤) في العلل ٢/ ٣٨٦ (٢٧٢١).","vol":"1","page":225},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٢): حدَّثنا أبو داودَ -يعني الطَّيالسيَّ- قال: قال شعبةُ: كنتُ أعرفُ إذا جاء ما سمِع قَتادَةُ مما لم يَسمَعْ، كان إذا جاء ما سمِع يقول: حدَّثنا أنسُ بنُ مالك، وحدَّثثا الحسنُ، وحدَّثنا سعيدُ بنُ المسيِّب، وحدَّثنا مُطَرِّفٌ. وإذا جاء ما لم يَسمَعْ يقول: قال سعيدُ بنُ جبير، وقال أبو قِلابة (^٣).\nوذكر أبو عيسى التِّرمذيُّ، قال (^٤): حدَّثنا حسينُ بنُ مهديٍّ البَصريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: قلتُ لهُشيم: ما لَك تُدلِّسُ وقد سمِعْتَ كثيرًا؟ قال: كان كَبيراك يُدلِّسان: الأعمشُ، والثوريُّ. وذكَر أنَّ الأعمشَ لم يَسمَعْ من مجاهدٍ إلّا أربعةَ أحاديث.\nقال أبو عيسى (^٥): قلتُ لمحمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريّ: لم يَسمَعِ الأعمشُ من مجُاهدٍ إلّا أربعةَ أحاديث. قال: رِيحٌ، ليس بشيءٍ، لقد عدَدتُ له أحاديثَ كثيرةً، نحوًا من ثلاثين أو أقلَّ أو أكثرَ، يقولُ فيها: حدَّثنا مجاهدٌ.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٨٤ (١٨٣٧).\n(^٢) رواه أبو زرعة في تاريخه ١/ ٤٥٦، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ٣٠٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٢٨ مختصرًا، والخطيب في الكفاية ٢/ ٣٨٨ (١١٦٧). وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل (٥٠٦٨) عن أحمد بن إبراهيم الدوري، عن أبي داود، به.\n(^٣) انظر: التخريج السابق.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩/ ٢٢٨، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٠٩، والبغوي في الجعديات ٥٢٥ (١٠٧٥) عن أحمد بن إبراهيم الدوري (وفيه ذكر سليمان بن يسار بدل سعيد بن جبير) عن أبي داود الطيالسي به.\n(^٤) العلل الكبير ص ٣٨٨.\n(^٥) العلل الكبير ص ٣٨٨.","vol":"1","page":226},{"text":"قال البخاريُّ (^١): ولا أعرِفُ لسفيانَ الثوريِّ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، ولا عن سلَمةَ بنِ كُهَيل، ولا عن منصورٍ -وذكَر مشايخَ كثيرةً- لا أعرِفُ لسفيانَ عن هؤلاءِ تدليسًا، ما أقلَّ تدليسَه!\nقال البخاريُّ (^٢): وكان حُمَيدٌ الطَّويلُ يُدلِّسُ.\nحدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْناقيُّ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينَة، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ عمرَ: دخَل رسولُ اللَّه -ﷺ- مسجدَ بني عمرِو بنِ عوف -يعني مسجدَ قُباءَ- يصلِّي فيه، ودخَلتْ رجالٌ من الأنصارِ يُسَلِّمون عليه، ودخَل معهم صُهَيبٌ، فسألتُ صُهَيبًا: كيف كان النبيُّ -ﷺ- يَصنَعُ إذا سُلِّم عليه؟ قال: يُشيرُ بيَدِه. قال سفيانُ بنُ عيينة: فقلتُ لرجل: سَلْ زيدَ بنَ أسلمَ -وفَرِقتُ أن أسألَه-: هل سمِعتَ هذا من ابنِ عمرَ؟ فقال له: يا أبا أُسامة، أسَمِعتَه من ابنِ عمرَ؟ قال زيدٌ: أمّا أنا فقد رأيْتُه (^٣).\n_________\n(^١) العلل الكبير للترمذي، ص ٣٨٨.\n(^٢) العلل الكبير للترمذي، ص ١٣٠.\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده - ترتيب سنجر ١/ ٣٢٤ (٢٠٩)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن ٣/ ١٧٦ (٤١٨١)، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٣٦ (٣٥٩٧)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٣٤ (١٥٨٣)، والطبراني في الكبير (٧٢٩١)، والحميدي في مسنده ١/ ٢٣٥ (١٤٨)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٣ (٤٢٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ٣٦٧ (٨٦٨٢)، وابن حزم في المحلى ٣/ ٨٠، وفيه: \"كلمته وكلمني\"، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٤٤)، وأحمد في المسند ٨/ ١٧٤ - ١٧٥ (٤٥٦٨) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ٢٧٥، والدارمي في مسنده ٢/ ٨٦٠ (١٤٠٢)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٤٤)، وابن ماجة في السنن (١٠١٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٢/ ٣٥ (١١١١)، =","vol":"1","page":227},{"text":"قال أبو عمر: جوابُ زيدٍ هذا جوابُ حَيْدَةٍ عما سُئِل عنه، وفيه دليلٌ واللَّهُ أعلمُ على أَنَّه لم يَسمَع هذا الحديثَ من ابنِ عمر، ولو سَمِعه منه لأجاب بأنّه سَمِعه ولم يُجِبْ بأنّه رآه، وليستِ الرُّؤيةُ (^١) دليلًا على صحَّةِ السَّماع، وقد صحَّ سماعُه من ابنِ عمرَ لأحاديث، وقد ذكَرنا ذلك في أوَّلِ بابِه من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٣): حدَّثنا شُعَيْبُ بنُ حَرب، قال: قال مالكُ بنُ أنس: كنّا نجلِسُ إلى الزُّهريِّ وإلى محمدِ بنِ المُنكَدِر، فيقولُ الزُّهريُّ: قال ابنُ عمر كذا وكذا. فإذا كان بعدَ ذلك جلَسنا إليه فقلنا له: الذي ذكَرْتَ عن ابنِ عمرَ، مَنْ أخبَرك به؟ قال: ابنُه سالِمٌ.\n_________\n= وأبو يعلى الموصلي في مسنده ١٠/ ١٥ (٥٦٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢٥/ ٤٩ (٨٨٨)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٣٣ (٢٢٥٨) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، وعند ابن خزيمة زاد عبد الجبار بن العلاء (شيخ المصنف) وقال سفيان: قلت لزيد: سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم. وقد تفرّد عبد الجبار بن العلاء بهذه القالة التي لم يذكرها عبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد ويحيى بن حسان وعلي بن محمد ومحمد بن منصور ومحمد بن الصباح وأبو خيثمة وابن خشرم والحسين بن حُريث وإبراهيم بن بشار الذين رووه عن سفيان، ولذلك فإن في القلب منها، والصواب أنّ زيدًا لم يصرح بالسماع لهذا الحديث من ابن عمر. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٠/ ٢٨٣ (٤٨٨٤).\n(^١) في ف ١: \"الرواية\"، والمثبت من الأصل، ق.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٤٨ (٢٧١١).\n(^٣) العلل لعبد اللَّه ١/ ٢٩٤ (٤٧٦).\nومن طريقه أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٨٣٠، والخطيب في الكفاية ٢/ ٢٨ - ٢٩ (٢٥٧).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٣٧ من طريق شعيب بن حرب به.","vol":"1","page":228},{"text":"وقال حبيبُ بنُ الشَّهيد: قال لي محمدُ بنُ سيرين: سَلِ الحسنَ، ممّن سَمِع حديثَ العَقيقَة؟ فسألتُه، فقال: من سَمُرَة (^١).\nقال أبو عمر: فهكذا مراسيلُ الثِّقات، إذا سُئِلوا أحالوا على الثِّقات، ويقولون: لم يَسمَعِ الحسنُ من سَمُرَةَ غيرَ حديثِ العقيقة (^٢). هكذا قال ابنُ معين (^٣) وغيرُه.\nوقال البخاريُّ (^٤): قد سَمِع منه أحاديثَ كثيرة. وصَحَّح سماعَه من سَمُرَة، فيما ذكَر الترمذيُّ (^٥) أبو عيسى عن البخاريِّ، فاللَّهُ أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ الأعمش، قال: قلتُ لإبراهيم: إذا حدَّثتَني حديثًا فأسْنِدْه. فقال: إذا قلت: عن عبد اللَّه -يعني ابنَ مسعود- فاعلَم أَنَّه عن غيرِ واحد، وإذا سَمَّيتُ لك أحدًا، فهو الذي سمَّيتُ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ٣/ ٣٣ (٤٠٤٤)، والبخاري في صحيحه ٧/ ٨٥ (٥٤٧٢)، وفي التاريخ الكبير ٢/ ٢٩٠، والترمذي في الجامع ١/ ٢٢٣ بعد رقم (١٨٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٣٧٣ (٤٥٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٠٣ (١٩٢٦٥) من طرقٍ عن حبيب بن الشهيد به.\nوحديث العقيقة هو: \"كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. . . \".\n(^٢) وهو قول النسائي في المجتبى ٣/ ٩٤ (بعد ١٣٨٠)، والدارقطني في السنن ٢/ ١٣٤ (بعد ١٢٧٥).\n(^٣) الثابت عن ابن معين نفيُهُ السماع بالكلية، انظر: تاريخ الدوري (٤٠٩٤)، وتاريخ الدارمي عن ابن معين (٢٧٧)، والمراسيل لابن أبي حاتم (٩٦).\n(^٤) في تاريخه الكبير ٢/ ٢٩٠ (٢٥٠٣).\n(^٥) في العلل الكبير ص ٣٨٦، وذكر ذلك أيضًا عن البخاري عن علي بن المديني (كما في جامعه إثر حديث ١٨٢، وفي علله الكبير أيضًا).\n(^٦) أخرجه الترمذي في العلل الصغير الملحق بجامعه ٦/ ٢٤٩ من طريق شعبة نحوه.","vol":"1","page":229},{"text":"قال أبو عمر: إلى هذا نَزع من أصحابِنا مَن زعَم أنَّ مُرسلَ الإمام أولى من مُسْنَدِه؛ لأنَّ في هذا الخبر ما يَدُلُّ على أنَّ مراسيلَ إبراهيمَ النَّخَعيِّ أقوى من مَسانيدِه، وهو لَعَمري كذلك، إلّا أنَّ إبراهيمَ ليس بعيارٍ على غيرِه.\nأخبرنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أسلَمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمان، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، ﵀، قال (^١): حدَّثنا عمي محمدُ بنُ عليِّ بن شافع، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه عروةَ بنِ الزُّبَير، قال: إنِّي لأسْمَعُ الحديثَ أسْتَحْسِنُه فما يَمْنَعُني من ذكرِه إلّا كراهيةُ أن يَسمعَه سامعٌ فيَقتَديَ به، وذلك أنّي أسمَعُه من الرجلِ لا أثِقُ به قد حدَّث به عمَّن أثِقُ به، أو أسمَعُه من الرجُل أثِقُ به قد حدَّث به عمَّنْ (^٢) لا أثِقُ به (^٣)، فلا أُحدِّثُ به.\nقال أبو عُمر: هذا فعلُ أهلِ الورع والدِّين، كيف ترى في مرسَلِ عُروةَ بنِ الزُّبَير، وقد صحَّ عنه ما ذكرْنا؟ أليس قد كَفاك المؤْنةَ؟ ولو كان النَّاسُ على هذا المذهبِ كلُّهم، لم يُحتَجْ إلى شيءٍ ممّا نحنُ فيه.\nوفي خبرِ عروةَ هذا دليلٌ على أنَّ ذلك الزَّمانَ كان يحدِّثُ فيه الثِّقةُ وغيرُ الثِّقة، فمَن بحَث وانتقد، كان إمامًا، ولهذا شرَطْنا في المُرسَلِ والمقطُوع إمامةَ (^٤) مُرسِلِه، وانتِقادَه لمَن يأخذُ عنه، وموضِعَه من الدِّينِ والورع والفَهْم والعلْم.\n_________\n(^١) في الأم ٦/ ١١٢، ومن طريقه ابن عدي في الكامل ١/ ١٢٩ - ١٣٠، والبيهقي في مناقب الشافعي ٢/ ٣٢، والخطيب في الكفاية ١/ ١٣١ (٥١).\n(^٢) في ف ١: \"من\".\n(^٣) قوله: \"قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من الرجل أثق به قد حدث به عمن لا أثق به\" سقط من ق.\n(^٤) في ف ١: \"إقامة\"، والمثبت من الأصل، ق.","vol":"1","page":230},{"text":"حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكرِ بنِ عمران، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ الأزْديُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرني عمي محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافع، قال: حدَّثني هشامُ بنُ عروة، عن أبيه عروةَ بنِ الزُّبَير، قال: إنِّي لأسمَعُ الحديثَ أسْتَحْسِنُه. فذكَر كلامَ عروةَ كما تقدَّم حرفًا بحرف، إلى آخرِه، إلّا أنّه قال في آخره: فأدَعُه لا أُحدِّثُ به. وزاد: قال الشافعيُّ (^١): كان ابنُ سيرين، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وطاووسٌ، وغيرُ واحدٍ من التّابعين، يذهَبون إلى أن لا يقْبَلوا الحديثَ إلّا عن ثِقَةٍ يعرِفُ ما يَروي ويَحفَظُ، وما رأيتُ أحدًا من أهلِ الحديثِ يُخالِفُ هذا المذهب.\nقال أبو عمر: ما أظُنُّ قولَ عروةَ هذا إلّا مأخوذًا من قولِه -ﷺ-: \"مَنْ روَى عنِّي حديثًا يرى أنّه كَذِبٌ، فهو أحدُ الكاذِبَيْن\" (^٢). وذلك أنَّ مَن حدَّث بكُلِّ ما سَمِع؛ من ثِقَةٍ وغير ثقة، لم يُؤمَنْ عليه أن يُحدِّثَ بالكذب، واللَّهُ أعلم.\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا ابنُ المُبارك، قال (^٣): سمِعتُ يحيى بنَ عُبيدِ اللَّه، قال: سمِعتُ أبي\n_________\n(^١) في الأم ٦/ ١١٢.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) في مسنده (١٩)، وفي الزهد (٧٣٥).\nوأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٠٣، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٣١٩ من طريق ابن المبارك، وسنده ضعيف جدًّا؛ يحيى بن عُبيد اللَّه بن موهب متروك الحديث كما في التقريب (٧٥٩٩)، وقد رُويَ من وجوه أخرى صحيحة عن أبي هريرة ﵁، وسيأتي بعض منها قريبًا.","vol":"1","page":231},{"text":"يقول: سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كفى بالمرءِ كَذِبًا أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِع\".\nقال ابنُ المبارك (^١): وأخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبي حازم، قال: سمعتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ يقول: إيّاكُمْ والكَذبَ، فإنَّه مُجانِبٌ الإيمانَ.\nورَوَيْنا (^٢) عن الثوريِّ، قال: قال حَبِيبُ بنُ أبي ثابت: الذي يروي الكذبَ هو الكذّاب.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى القَطّان.\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ سلّام السُّويقيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن الحكم، عن عبد الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن روَى عنِّي حديثًا وهو يرى أَنَّه كَذِبٌ، فهو أحدُ الكاذِبين\" (^٣).\n_________\n(^١) في الزُّهد (٧٣٦)، ورجال إسناده ثقات.\nويروى من وجه آخر عن أبي هريرة ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٠١٠)، ومن طريقه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٠)، وأبو داود في سننه ٧/ ٣٤٤ (٤٩٩٢)، وابن حبان في صحيحه ١/ ٢١٤ (٣٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٥ (٣٨١)، وأبو القاسم في الحنّائيات ١/ ٧٠٩ (١٢٨) من طرق عن علي بن حفص المدائني عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، قال: \"كفى بالمرء إثمًا. . . \".\nوقد روي مرسلًا عن حفص بن عاصم، ورجح بعضهم كالدارقطني (الإلزامات ١٣٠ - ١٣١ (٨» الرواية المرسلة.\n(^٢) الضبط من الأصل.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٢١٧ (٩٣٧)، ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٣٠٦، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٠٠٨)، ومن طريقه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٨، وابن ماجة في السنن (٣٩) بلفظ: \"مَنْ حدّث\"، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٣٣ (٢٠١٦٣)، =","vol":"1","page":232},{"text":"قال أبو عمر: عند شعبةَ في هذا إسنادٌ آخر.\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ سلّام السُّويقيُّ، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم وعليُّ بنُ الجَعْد (^١)، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ميمونِ بنِ أبي شبيب، عن المغير بنِ شعبة، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"مَنْ حدَّث عنِّي بحديثٍ وهو يرى أَنَّه كَذِبٌ، فهو أحدُ الكاذِبَيْن\".\nورواه الثوريُّ، عن حبيبٍ بإسنادِه مثلَه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال:\n_________\n= وابن أبي الدنيا في الصمت (٥٣٤)، والبزار (٤٥٣٦) بلفظ \"من حدث\"، والنسائي في الإغراب (٨٣) من ثلاث طرق، اثنتان منهما بلفظ: \"وهو يعلم\"، وأبو القاسم البغوي في الجعديات ٧١ (١٤٣)، ومن طريقه ابن عساكر في معجمه ١/ ٣٠١ (٣٥٦)، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٣٧٣ (٤٢٢) بلفظ: \"من حدث\"، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ٨٠ (١٦١) بلفظ: \"من حدث\"، وابن حبان في صحيحه ١/ ٢١٢ - ٢١٣ (٤٢٢) بلفظ: \"من حدث\"، والطبراني في الكبير ٧/ ١٨٠ (٦٧٥٧)، وابن عدي في الكامل ١/ ٩٢، والقطيعي في الفوائد ٤٦٦ (٣١٦)، وأبو نعيم في المستخرج بلفظ: \"من يفري\" ١/ ٤٦ (٢٨)، والخطيب في تاريخه ٥/ ٢٦٣ من طرق عن شعبة به.\n(^١) الجعديات ١٨٣ (٥٤٣) لأبي القاسم البغوي.\nومن طريقه أخرجه القيسراني في السماع (٦٠)، والبغوي في شرح السنة ١/ ٢٦٦ (١٢٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٢١ - ١٢٢ (١٨١٨٤)، ومسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٨، وابن أبي الدنيا في الصمت (٥٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢٣) و(٤٢٤) و(٤٢٥)، وابن حبان في المجروحين ١/ ٧، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ حديث (١٠٢٠)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٠٧، والحاكم في المدخل إلى الصحيح (١٠٣)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٧٨، والخطيب في الجامع ٢/ ١٣٤ (١٣٢٢) من طرق عن شعبة بن الحجّاج به. وإسناده منقطع، فإنّ ميمون بن أبي شبيب يبعد سماعه من المغيرة بن شعبة، وقال الفلّاس: لم أُخبرَ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبيّ -ﷺ- كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٠٧.","vol":"1","page":233},{"text":"حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ميمونِ بنِ أبي شَبيب، عن المغيرةِ بنِ شعبة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-، فذكَره (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا المَيْمونُ بنُ حمزةَ الحَسَنيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ (^٢). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا أسْلمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"حدِّثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ، وحدِّثوا عنِّي ولا تكذِبوا عليَّ\".\nقال الشافعيُّ (^٤) ﵀: هذا أشدُّ حديثٍ رُوِيَ في تحريج الرِّواية عمَّن لا يُوثَقُ بخبرِه عن النبيِّ -ﷺ-؛ لأنَّه -ﷺ- معلومٌ منه أنه لا يُبيحُ اختلاق (^٥) الكذبِ على بني إسرائيلَ ولا على غيرِهم، فلمَّا فرَّق بين الحديثِ عن بني إسرائيلَ وبين\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠٠٧)، ومن طريقه مسلم ١/ ١٨، وابن ماجة (٤١)، وأبو نعيم في المستخرج ١/ ٩٤، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٥٠ (١٨٢١١) بلفظ: \"الكذّابين\"، والترمذي في جامعه (٢٦٦٢)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٥٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٢٢ (١٠٢١) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده منقطع كما بيّنّا في سابقه.\n(^٢) في ف ١: \"المدني\"، محرفة.\n(^٣) في مسنده، ترتيب السندي (١٧)، وفي الرسالة ص ٣٩٧ - ٣٩٨.\nوأخرجه الحميديُّ في مسنده (١١٩٩) عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٦/ ١٢٥ (١٠١٣٠) و١٦/ ٣١٣ (١٠٥٢٩)، وأبي داود (٣٦٦٢) من طرق عن محمد بن عمرو، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقاتٌ. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٤) في الرسالة ص ٣٩٨ - ٤٠٠ بمعناه.\n(^٥) في ف ١: \"اختلاف\".","vol":"1","page":234},{"text":"الحديثِ عنه -ﷺ-، لم يَحتمِلْ إلّا أَنَّه أباح الحديثَ عن بني إسرائيلَ عن كلِّ أحد، وأنّه مَن سَمِع عنهم شيئًا جاز له أن يُحدِّثَ به عن كُلِّ مَن سَمِعه منه، كائنًا مَن كان، وأنْ يُخبِرَ عنهم بما بلَغه؛ لأنَّه -واللَّهُ أعلمُ- ليس في الحديثِ عنهم ما يَكْدَحُ في الشَّريعة، ولا يُوجِبُ فيها حكمًا، وقد كانت فيهم الأعاجيبُ، فهي التي يُحدَّث بها عنهم، لا شيء من أُمورِ الدِّيانة، وهذا الوجهُ المباحُ عن بني إسرائيلَ هو المحظورُ عنه -ﷺ-، فلا يَنبغي لأحدٍ أن يُحدِّثَ عنه -ﷺ- إلّا عمَّن يَثقُ بخبرِه، ويَرضَى دينَه وأمانتَه؛ لأنها ديانة.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الأنصاريُّ، قال (^١): حدَّثنا سليمانُ التَّيميُّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن كذَب عليَّ مُتعمِّدًا، فلْيَتبوَّأْ مَقعدَهُ مِن النّار\".\nأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: أخبرنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نصر، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ حُجَيْر، عن طاووس، قال: كنتُ عندَ\n_________\n(^١) في حديثه (٢).\nوأخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٣/ ١٠٠٣ (٢١٤٢)، والطبراني في \"طرق حديث من كذب عليّ\" (١٠٣)، وتمام الرازي في الفوائد ١/ ٣٤١ (٨٧٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٩١ (١٣١)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٣، والخطيب في الكفاية ١/ ٣٠٠، وقاضي المارستان في مشيخته ٢/ ٤١٤ (١٧)، وعنه ابن عساكر في معجم الشيوخ ٢/ ٦٠٥ (٧٤٥)، وحديث أهل حوران (١٤) (مطبوع ضمن أجزاء)، وابن المُقَرَّب الكرخي في الأربعين حديثًا من أربعين شيخًا ١١٩ - ١٢٠ (٣٧) من طرق عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، وهو كذاب، ولكن متن الحديث صحيح معروف عن عدد من الصحابة.\n(^٢) في جُزئه (١٣)، ومن طريقه ابن عديّ في الكامل ١/ ٤٨.\nوأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ٣/ ٣٨ (٤٠٦٩)، والدارمي في مسنده (٤٢٦)، ومسلم في المقدمة ١/ ١٢ - ١٣ من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"1","page":235},{"text":"ابنِ عبّاسٍ وبُشَيرُ بنُ كعبٍ العَدَويُّ يُحدِّثُه، فقال ابنُ عبَّاس: عُدْ لحديثِ كذا وكذا. فعاد له، ثم إنَّه حدَّث، فقال له ابنُ عبَّاس: عُدْ لحديثِ كذا وكذا. فعادَ لَه، ثم إنَّه حدَّث، فقال له بُشيرٌ: مالكَ تسألُني عن هذا الحديثِ من بين حديثي كلِّه، أأنكَرتَ حديثي كلَّه وعرفْتَ هذا؟ أو: عرفْتَ حديثي كلَّه وأنكَرتَ هذا؟ فقال له ابنُ عبَّاس: إنّا كُنّا نُحدِّثُ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- إذ لم يكنْ يُكذَبُ عليه، فلمَّا ركِب النَّاسُ الصَّعبَ والذَّلُولَ، تَركْنا الحديثَ عنه.\nوفي هذا دليلٌ على أنَّ الكذبَ على النبيِّ -ﷺ- قد كان أحسَّ به ابنُ عبّاسٍ في عصرِه.\nوقال رجلٌ لابنِ المبارك: هل يمكنُ أن يكذِبَ أحدٌ على رسولِ اللَّه -ﷺ-؟ فانتهَره، وقال: وما ذا مِن الكَذب (^١)!\nوقال حمّادُ بنُ زيد: وضعَتِ الزَّنادِقةُ على رسولِ اللَّه -ﷺ- اثنيْ عشَرَ ألفَ حديثٍ بَثُّوها في الناس (^٢).\nقال أبو عمر: تخويفُ رسولِ اللَّه -ﷺ- أُمتَه بالنارِ على الكذبِ، دليلٌ على أَنَّه كان يَعلَمُ أنه سيُكذَبُ عليه -ﷺ-.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن بن إسحاقَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بنُ الفرج القطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ اللَّه بنِ بُكَير ويزيدُ بنُ مَوْهَب، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ بنُ سعد، قال: حدَّثني ابنُ شهاب،\n_________\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١١٠ نحو هذه الرواية بسنده إلى سفيان بن عبد الملك، قال: قلت لعبد اللَّه بن المبارك: أيكذب الرجل في العلم؟ فقال: \"مرحبًا، كيف قدمت؟ نعم هكذا\" وقال بيده: هكذا.\n(^٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١١٠، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٩ - ٢٠ (٦)، وابن شاهين في الضعفاء (٤٠)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٥٥٤ (١٣١١) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ووقع عند ابن الجوزي \"أربعة عشر ألف\" بدل \"اثني عشر ألف\".","vol":"1","page":236},{"text":"عن أنسِ بنِ مالك، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"مَن كذَب عليَّ -حَسِبتُ أنَّه قال: مُتعمِّدًا- فلْيَتبوَّأْ بيتَه منَ النّار\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا أبو غِياثٍ أصْرَمُ بنُ غياث، قال: حدَّثني أبو سِنان، عن هارونَ بنِ عنترةَ، قال: قال أبو هريرة: إنَّ هذا العِلْمَ دينٌ، فانظُروا عمَّن تأخُذونه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٣): حدَّثنا الوليدُ بنُ شجاع، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن ابن لَهِيعة، عن خالدِ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٤٧ (١٣٣٣٢)، وابن ماجة في سننه (٣٢)، والترمذي في جامعه (٢٦٦١)، والسراج في حديثه - تخريج الشحامي ٢/ ٣٨٧ (٥١٩٨)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٠/ ٣٤٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٦٢ (٤٠٣)، وابن حبان في صحيحه ١/ ٢١٤ (٣١)، والطبراني في \"طرق حديث من كذب علي\" (١١٢)، والخلّال في جزء \"ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد\" (٦٩)، وعنه الخطيب في تاريخه ٦/ ٥٤٥ من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٦٧ (٤٧٨٨).\nوأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١٥٠، والخطيب في الجامع ١/ ١٩٥ (١٤٠) من طرق عن أصرم بن غياث به، وإسناده ضعيفٌ جدًّا، ولا يصحُّ من هذا الوجه عن أبي هريرة ﵁، أصرم بن غياث: هو النيسابوري، قال البخاري وأحمد والدارقطني: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. ينظر: لسان الميزان ١/ ٢٧٣ (١٠١٨)، والصحيح ما سيأتي أنه من قول محمد بن سيرين.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٣١٤ (١١٤٤) و٣/ ٢٦٨ (٤٧٩١).\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٨ - ٢٩، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٨، وابن شاهين في تاريخ الثقات (١٦٤٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢١٦٠ (٥٤١٧)، والخطيب في الكفاية ١/ ١٣٠ (٤٩) من طرق عن عبد اللَّه بن لهيعة، به. وفي إسناد ابن أبي حاتم وأبي نعيم \"عمّار بن سعد التُّجِيبيّ\" بدل \"عامر بن سعد\"، وصوّب الخطيب رواية من ذكر \"عمار بن سعد\". وابن لهيعةَ: ضعيف.","vol":"1","page":237},{"text":"يزيدَ، عن عامرِ بنِ سعد، أنَّ عُقبةَ بنَ نافع قال لبنيه: يا بَنيَّ، لا تَقبَلُوا الحديثَ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- إلّا من ثِقَة.\nورَويْنا (^١) عن ابنِ مَعينٍ أنّه قال: كان فيما أوصى به صُهيبٌ بيته أن قال: يا بَنيَّ، لا تَقبَلوا الحديثَ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- إلّا من ثِقَة.\nوقال ابنُ عون: لا تأخُذوا العلمَ إلّا ممّن شُهِد له بالطَّلَب (^٢).\nوفيما أجاز لنا عبدُ بنُ أحمد، وحدَّثناهُ عبدُ اللَّه بنُ سعيدٍ عنه، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ هشام بنِ البَخْتَريِّ، قال: حدَّثنا هِشامُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ خالد، عن حمّادِ بنِ زيد، عن شعيبِ بنِ الحَبْحاب، قال: غدَوتُ إلى أنسِ بنِ مالك، فقال: يا شعيبُ، ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا حمزة، غدَوْتُ لأتعلَّمَ منك، وألتَمِسَ ما ينفَعُني. فقال: يا شعيبُ، إنَّ هذا العلمَ دِينٌ، فانظُرْ ممَّن تأخُذُه.\nوقال سعيدُ بنُ عبدِ العزيز: عن سليمانَ بنِ موسى، قال: لا يُؤخَذُ العلمُ من صُحُفِيّ (^٣).\nوقال القاسمُ بنُ محمد: أقْبَحُ مِن الجهلِ أن أقولَ بغيرِ علم، أو أحدِّثَ عن غيرِ ثقة (^٤).\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٨، وابن شاهين في تاريخ الضعفاء ١/ ٤٠ من طرق عن إبراهيم بن المنذر، عن أيوب بن واصل، عن عبد اللَّه بن عون، مثله.\n(^٣) أخرجه أبو زرعة في تاريخه ١/ ٣١٨ بإسناده إلى سعيد به، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٥٩ بإسناده إلى سعيد، قال: كان يقال: لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي.\nوالصُّحُفي: الذي يأخذ العلم من الصُّحف من غير أن يلقى فيه العلماء، فيقع في التغيير والتصحيف. ينظر: تصحيفات المحدّثين للعسكري ١/ ٢٤.\n(^٤) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٤ - باب الكشف عن معايب رواة الحديث) عن القاسم بن محمد بنحوه. =","vol":"1","page":238},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا زائدَة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حسان، قال: قال محمدُ بنُ سِيرين: انظُروا عمَّن تأخُذُون هذا الحديث، فإنّما هو دينُكم.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٣): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا فُضَيلُ بنُ عِياض، عن هشام، عن ابنِ سِيرين، قال: إنَّما هذا العلمُ دينٌ، فانظُروا عمَّن تأخُذُونه.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سَمْعون ببغداد، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي حُذَيفة، قال: حدَّثنا ربيعةُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زياد، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن\n_________\n= ورُوي عن القاسم بلفظ: \"لأن يعيش الرجل جاهلًا بعد أن يعلم حقّ اللَّه عليه خيرٌ له من أن يقول ما لا يعلم\". وأخرجه الدارمي في مسنده ١/ ٢٣٦ (١١٢)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٤٨، وأبو زرعة في تاريخه ١/ ٥١٧، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٨٤، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ٤٣٤ (٨٠٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٩/ ١٧٥ من طريق أبي نعيم وطرق أخرى، جميعهم عن القاسم بن محمد نحوه.\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٦٧ (٤٧٨٧).\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٥ من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.\nوأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ٣/ ٦٧ (٤١٩٩)، ومسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٤، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٥٢.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٣١٣ (١١٤١).\nوأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٤، وابن عدي في الكامل ١/ ١٥١ من طريق فضيل بن عياض، عن هشام بن حسّان، به.\n(^٤) في أماليه (٧٣). وأخرجه أبو إسماعيل عبد اللَّه بن محمد الأنصاري الهرويّ في ذمّ الكلام وأهله (٨٢١) من طريق ربيعة بن الحارث الحمصي، به. وزادا في آخره: \"ثم أخذنا عنه\".","vol":"1","page":239},{"text":"المُغيرَة، عن إبراهيمَ، قال: إنَّ هذه الأحاديثَ دِينٌ، فانظُروا عمَّن تأخُذون دينَكم. قال المُغيرةُ: كُنّا إذا أتينا الرجلَ لنَأخُذَ عنه، نظَرنا إلى سَمْتِه وصَلاتِه.\nوقد روَى جماعةٌ، عن هُشيم، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا إذا أتوا الرجلَ ليَأخُذوا عنه، نظَروا إلى هَدْيِه وسَمْتِه وصَلاتِه، ثم أخَذُوا عنه (^١).\nأخبرنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيْس، قال: سمعتُ خالي مالكَ بنَ أنس يقول: إنَّ هذا العلمَ دِينٌ، فانظُروا عمَّن تأخُذُون دينَكم، لقد أدْرَكْتُ سبعين. فذكَر الحديث، وهو بتمامِه في الباب الذي بعدَ هذا، في أخبارِ مالكٍ ﵀ (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ وعبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ النُّعمان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ مروانَ، قال: سمِعتُ عفّانَ بنَ مُسلم، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ القطّانَ يقول:\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في مسنده (٤٢١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٦، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣، ومن طريقه الهروي في ذم الكلام ٤/ ٩٠ (٨٣٥)، وابن شاهين في تاريخ الضعفاء (١٣٣)، وابن سمعون في أماليه ١/ ١٢٨ - ١٢٩ (٧٢)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٢٥، والخطيب في الكفاية ١/ ٤٦٣ (٤٦١).\n(^٢) هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني.\n(^٣) جاء في حاشية الأصل التعليق الآتي: \"كان أبو عمر بن عبد البر ﵀ قد بَوّب بعد هذا في صدر هذا الديوان بابًا ذكر فيه فضائل مالك وتوقيه في النقل وجملة من سيره وإمامته في الدين فلما ألف كتاب الانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء نقل ذلك الباب إليه وأزاله عن التمهيد، فلذلك سقط ذلك الباب من هذه النسخة وأكثر النسخ، وبقيت الإحالة عليه في هذا الموضع\". قلنا: بقي هذا الباب في نسختي ق، ف ١، ومن هنا حذفنا هذا الباب من طبعتنا، وهو الصواب. على أننا ألحقناه في آخر المجلد للفائدة. علمًا أن الذي في \"الانتقاء\" يختلف من حيث الترتيب عما ورد هنا، فضلًا عن وجود بعض النصوص في هذا النص غير موجودة في \"الانتقاء\".","vol":"1","page":240},{"text":"سمِعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مهديٍّ يقول: سألتُ شعبةَ وابنَ المباركِ والثوريَّ ومالكَ بنَ أنسٍ عن الرجلِ يُتَّهَمُ بالكذب، فقالوا: انشُرْهُ فإنَّه دِينٌ (^١).\nورَوَيْنا عن حمّادِ بنِ زيدٍ أَنَّه قال: كلَّمْنا شعبةَ في أن يَكُفَّ عن أبانَ بنِ أبي عَيّاشٍ لسِنِّه وأهلِ بَيتِه، فقال لي: يا أبا إسماعيل، لا يَحِلُّ الكفُّ عنه؛ لأنَّ الأمرَ دِينٌ (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد (^٣)، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ موسى العُقَيليُّ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: سمِعتُ يزيدَ بنَ هارونَ يقول: حدَّث سليمانُ التَّيْميُّ بحديثٍ عن ابنِ سيرين، فأتى ابنَ سيرين (^٥)، فذكَر له الحديث، فقال له ابنُ سيرين:\n_________\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١٠٢، وأبو عبد اللَّه الحسين بن الحسن الغضائري في جزئه (٣٤)، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ١/ ٤٥، والخطيب في الكفاية ص ٤٣ من طريق عفان بن مسلم الصفار، به. وفيه عندهم أن السائل يحيى بن سعيد القطان وليس عبد الرحمن بن مهدي.\nوأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ٣/ ١٥٤ (٤٦٨٤)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٤، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٨٥٣)، وعنه الترمذي في علله الصغير الملحق بجامع ٦/ ٢٣١، ومسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٧ من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، قال: \"سألت شعبة وسفيان. . . \" فورد من قول يحيى وليس فيه ذكر ابن مهدي، وعندهم جميعًا \"سفيان بن عيينة\" بدلًا من \"ابن المبارك\" وبلفظ: \"بيِّنْ أمرَه\" ونحوه.\n(^٢) أخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء ١/ ١٥٣ (بتحقيقنا)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٧١، وابن حبان في المجروحين، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٥٠، وفي المستخرج ١/ ٥٥ (٥٢) من طرق عن حماد بن زيد بمعناه.\n(^٣) هو أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي، من أهل قرطبة، رحل إلى مكة سنة ٣١١ هـ وسمع بها من العقيلي (تاريخ ابن الفرضي ١/ ٨٨ - ٨٩ بتحقيقنا).\n(^٤) في الضعفاء ١/ ١٠٤.\n(^٥) قوله: \"فأتى ابن سيرين\" سقط من م.","vol":"1","page":241},{"text":"ما هذا يا سليمانُ، اتَّقِ اللَّهَ ولا تكذِبْ عليَّ. فقال سليمانُ: إنَّما حدَّثنا مُؤذِّنُنا، أين هو؟ فجاء المُؤذِّنُ، فقال سليمانُ: أليس حدَّثْتَني عن ابنِ سيرينَ بكذا وكذا؟ فقال: إنَّما حدَّثنيه رجلٌ عن ابنِ سيرين.\nأخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهرانَ السَّرّاجُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بنِ الفرج الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ غالب، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ حمّادٍ -يعني الوَرّاق- قال: كنا قعودًا على بابِ شعبةَ نتذاكرُ الحديثَ، فقلت: حدَّثنا إسرائيلُ (^١)، عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ عطاء، عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: كُنّا نتناوبُ رِعْيَةَ (^٢) الإبلِ على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فجِئتُ ذات يوم والنبيُّ ﵇ حولَه أصحابُه، فسمِعتُه يقول: \"مَنْ تَوضَّأ، ثم صلَّى ركعتين، ثمّ استغفَر اللَّهَ، غُفِرَ له\". قلت: بَخٍ بَخٍ. قال: فجذَبني رجلٌ من خَلْفي، فالتَفَتُّ، فإذا عمرُ بنُ الخطّاب، فقال: مالك تبخْبِخُ؟ فقلت: عجبًا بها. قال: لو سمِعتَ التي قبلَها كانت أعجبَ وأعجب. قلتُ: وما قال؟ قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ شهِد أن لا إلهَ إلّا اللَّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّه، قيل له: ادخُلْ من أيِّ أبوابِ الجنةِ شِئتَ\". قال: قال نصرٌ: فخرَج علينا شعبةُ فلطَمني، ثم رجَع فدخَل، قال: فتَنحَّيتُ ناحيةً أبكي، ثم خرَج فقال: ما له بعدُ (^٣) يبكي؟ فقال له عبدُ اللَّه بنُ إدريس: إنَّك أسأتَ إليه. قال: انظُرْ ما يُحدِّثُ به عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ عطاء، عن عقبةَ بن عامر، عن النبيِّ -ﷺ-! أنا قلتُ لأبي إسحاق: مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عطاء، عن عقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ -ﷺ-. فقلتُ لأبي إسحاق:\n_________\n(^١) هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وشيخه أبو إسحاق. هو جدُّه: عَمْرو بن عبد اللَّه.\n(^٢) في ف ١: \"رعاية\"، والمثبت من الأصل، ق.\n(^٣) في ف ١: \"ما له؟ إنه قعد يبكي\"، وما أثبتناه من الأصل، ق.","vol":"1","page":242},{"text":"أوَ سمِع عبدُ اللَّه مِن عقبة؟ قال: فغضِبَ، ومِسْعَرُ بنُ كِدام حاضرٌ، فقال لي مِسْعَرٌ: أغْضَبتَ الشَّيخَ. فقلتُ: ليُصَحِّحَنَّ هذا الحديثَ أو لأرْمِينَّ بحديثِه. فقال لي مِسْعَرٌ: هذا عبدُ اللَّه بنُ عطاءٍ بمكّة. قال شعبةُ: فرحَلتُ إلى مكَّةَ لم أُرِدِ الحجَّ، أردتُ الحديثَ، فلَقِيتُ عبدَ اللَّه بنَ عطاء، فسألتُه، فقال: سعدُ بنُ إبراهيمَ حدَّثني. قال شعبةُ: فلقِيتُ مالكَ بنَ أنس، فسألْتُه عن سعد، فقال: سعدُ بنُ إبراهيمَ بالمدينة، لم يحُجَّ العام. فرحَلتُ إلى المدينة، فلقيتُ سعدَ بنَ إبراهيمَ بالمدينة، فسألتُه، فقال: الحديثُ من عندِكم (^١)؛ حدَّثني زيادُ بنُ مِخْراق. قال شعبة: فلمَّا ذكَر زيادَ بنَ مِخْراقٍ قلت: أيُّ شيءٍ هذا؟ بينما هو كوفيٌّ (^٢)، إذ صار مدنيًّا، إذ صار بَصْريًّا! قال شعبةُ: فرحَلتُ إلى البصرة، فلقِيتُ زيادَ بنَ مِخراق، فسألتُه، فقال: ليس الحديثُ من بابتِك (^٣). فقلتُ: حدِّثْني به. قال: لا تُرِدْهُ. قلت: حدِّثْني به. قال: حدَّثني شهْرُ بنُ حَوْشَب. قلتُ: ومَن لي بهذا الحديث! لو صحَّ لي مثلُ هذا عن رسولِ اللَّه -ﷺ- كان أحبَّ إليَّ من أهلي ومالي ومنَ الناسِ أجمعين (^٤).\n_________\n(^١) إلى هنا انتهى الحديث في ق.\n(^٢) في ف ١: \"مكّي\"، وما أثبتناه من النسخ الأخرى وموارد التخريج، وهو الأولى.\n(^٣) أي: ليس من شرطك. ينظر: تاج العروس (بوب).\n(^٤) روي هذا الخبر وجاء في بعض طرقه مختصرًا وبتفاوت في ألفاظه.\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٠٠، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٨ - ٣٠، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٣١٣ - ٣١٥)، وابن عدي في الكامل ٤/ ٣٦ - ٣٧، ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام ٢٠٧ - ٢٠٨ (٤٤٣) من طرق عن نصر بن حمّاد الوراق.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٦٧ مختصرًا عن بشر بن المفضل وليس فيه نصر بن حمّاد. وإسناده ضعيفٌ جدًّا، نصر بن حمّاد الورّاق متروك الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧١٠٩)، وكما سيذكر المصنف قريبًا، وعبد اللَّه بن عطاء: وهو الطائر المكيّ لم يدرك عقبة بن عامر الجهني كما في تهذيب الكمال ١٥/ ٣١٢، وتحفة التحصيل ص ١٨٢.","vol":"1","page":243},{"text":"وذكَره الدّارقُطنيُّ (^١)، عن أبي عُبَيدٍ القاسم بنِ إسماعيلَ المَحامليِّ ومحمدِ بنِ مَخْلَدِ بنِ حفصٍ العَطّار، قالا: حدَّثنا أبو يحيى محمدُ بنُ سعيدِ بنِ غالب، قال: سمِعتُ نصرَ بنَ حمادٍ يقول: كنا قعودًا على بابِ شعبة. فذكَر مثلَه إلى آخرِه.\nوقد (^٢) رُويَ هذا المعنى من وُجوهٍ عن شعبةَ، ولذلك ذكَرتُه عن نَصْرِ بنِ حمَاد، لأنَّ نَصْرَ بنَ حمّادٍ الوَرّاقَ يروي عن شعبةَ مناكير؛ ترَكوه، وقد رواه الطَّيالسيُّ عن شعبة.\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه الصَّنْعانيُّ، قال: سمِعتُ أبا حفصٍ -يعني الفلّاس- يقول: سمِعتُ أبا داودَ يقول: كنا عندَ شعبة، فجاء بشرُ بنُ المُفضَّل، فقال له: أتحفَظُ عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ عطاء، عن عقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ -ﷺ-: \"ما منْ مسلم يتوضَّأ\"؟ فضحِك شعبةُ، فقال بشرٌ: إنّا نراك قد سقَط عنك حديثٌ جيِّدٌ من حديثِ أبي إسحاقَ وتضحكُ! قال: فقال شعبةُ: كنتُ عندَ أبي إسحاقَ، فحدَّث بهذا الحديث، فقال: حدَّثني عبدُ اللَّه بنُ عطاء، عن عقبةَ بنِ عامر. قال شعبةُ: وكان أبو إسحاقَ إذا حدَّثني عن رجلٍ لا أعرفُه قلتُ: أنت أكبرُ أم هذا؟ فقال: حدَّثني ذاك الفتى. فتحوَّلْتُ، فإذا شابٌّ جالسٌ، فسألتُه، فقال: صدَق، أنا حدَّثتُه. فقلت: وأنت مَن حدَّثك؟ فقال: حدَّثني نُعَيْمُ بنُ أبي هند. فأتيتُ نعيمَ بنَ أبي هند، فقلت: مَن حدَّثك؟ قال: زيادُ بنُ مِخراق.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ق، ف ١.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق أيضًا، وجاء في مكانها في ف ١ ما يأتي: \"قال أبو عمر: هذا خبرٌ مليح حسن لولا أنه عن نصر بن حمّاد الوراق، وليس بشيء، ولكن قد روى نحوه بخلاف بعض معناه عن شعبة: أبو داود الطيالسي\".","vol":"1","page":244},{"text":"قال شعبةُ: فقَدِمْتُ البصرةَ، فلَقِيتُ زيادَ بنَ مِخراق، فسألْتُه، فقال: حدَّثني رجلٌ من أهلِ البصرةِ لا أدري من هو، عن شَهْرِ بنِ حَوْشب (^١).\nقال أبو عُمر: هكذا يكونُ البحثُ والتَّفتيشُ، وهذا معروفٌ عن شعبة، ولهذا وشِبْهِه قال أبو عبدِ الرحمن النَّسائيُّ (^٢): أُمَناءُ اللَّه ﷿ على حديثِ رسولِه ثلاثةٌ؛ مالكُ بنُ أنس، وشعبةُ بنُ الحجاج، ويحيى بنُ سعيدٍ القطّان.\nقال أبو عُمر: الحديثُ الذي جرَى ذِكرُه بين شعبةَ وبشرِ بنِ المُفَضَّل من حديثِ أبي إسحاق، حدَّثناه سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٣)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو الأحوص (^٤)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٦٥ - ١٦٦ (٥٢٣)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦، وابن عديّ في الكامل ٤/ ١٦٨ من طريق أبي داود الطيالسي، به. وإسناده ضعيفٌ ومنقطع؛ شهر بن حوشب ضعيف، وعبد اللَّه بن عطاء الطائر لم يدرك عقبة بن عامر الجهني كما أوضحنا في التعليق السابق، فضلًا عن جهالة الرجل المشار إليه بين زياد بن مخراق، وشهر بن حوشب.\nويغني عنه ما وقع عند أحمد في المسند ٢٨/ ٦١٥ - ٦١٦ (١٧٣٩٣)، ومسلم (٢٣٤) من حديثي أبي إدريس الخولانيّ وجُبير، عن عقبة بن عامر ﵁ قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوْبَتي، فروّحْتُها بعشيٍّ، فأدركتُ رسول اللَّه -ﷺ- قائمًا يُحدِّث الناسَ، فأدركتُ من قوله: \"ما مِنْ مسلم يتوضّأ فيُحسنُ وُضوءَهُ، ثم يقومُ فيُصلّي ركعتَين، مُقْبِلٌ عليهما بقلْبِه ووَجْهِه إلّا وجبَتْ له الجنّةُ\"، الحديثَ.\n(^٢) أسئلة للنسائي في الرجال (٧٥ - ضمن مجموع رسائل للنسائي)، وتسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد له أيضًا ص ١٢٢، وهما رسالتان مرويّتان من طريق علي بن منير الخلال، عن الحسن بن رشيق عنه. ومن طريق خلف بن القاسم بن سهل عن الحسن بن رشيق، به. وأخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٣١. وينظر: سير أعلام النبلاء ٨/ ١٠٦ و٩/ ١٨١.\n(^٣) هو ابن أصبغ البيانيّ، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع المرواني.\n(^٤) هو سلّام بن سُليم الحنفيّ، وشيخه أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.","vol":"1","page":245},{"text":"عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ عطاء، عن عُقبةَ بنِ عامر، قال: كُنّا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في سفر، فكنّا نتناوبُ الرِّعيَة، فلمَّا كانت نوبتي سَرَّحْتُ (^١)، ثم رُحْتُ فجئْتُ ورسولُ اللَّه -ﷺ- يَخطُبُ الناس، فسمِعتُه يقول: \"ما من مسلم يتوضَّأُ فيُسْبغُ الوضوءَ، ثم يقومُ في صلاتِه، فيعلَمُ ما يقولُ فيها، إلّا انْفَتَل وهو كيومَ ولَدتْه أمُّه من الخطايا، ليس عليه ذنبٌ\". قال: فما ملَكتُ نفسي عندَ ذلك أن قلتُ: بَخٍ بَخٍ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا عُبَيدُ اللَّه بنُ عمرَ القواريرِيُّ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ القَطّانَ يقول: ما رأيتُ الكذبَ في أحدٍ أكثرَ منه فيمَن يُنسَبُ إلى الخيرِ والزُّهد. وقال عفان: سمِعتُ محمدَ بنَ يحيى بنِ سعيدٍ القَطّانَ يقول: سمِعتُ أبي يقول: ما رأيتُ الصالحين أكذَبَ منهم في الحديث (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا معناه، واللَّهُ أعلم، أَنَّه يُنسَبُ إلى الخير، وليس كما نُسِبَ إليه وظُنَّ به، وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أَنَّه قيل له: أيكونُ المُؤمِنُ كذّابًا؟\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٤٧٠) مختصرًا، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤٧ (٩٥٦) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٠٠ من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفي، به. وسلف التعليق على إسناده قريبًا.\n(^٣) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ٢/ ٤٤٨ (٢٩٩٠)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء ١/ ١٠٩، وابن عدي في الكامل ١/ ١٤٤، والحاكم في المدخل إلى الإكليل (٦٠)، وابن حبان في المجروحين ١/ ٦٧ عن الحسن بن سفيان، والخطيب في الجامع ١/ ٢١٢ (١٧٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٥ (١٨) من طريق أبي الفتح الأزدي عن الحسن المخرمي، جميعهم عن القواريري، به.\nوأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٧ من طريق محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه مثله، وبعده قال مسلم مفسِّرًا هذا القول: \"يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمّدون الكذب\".","vol":"1","page":246},{"text":"قال: \"لا\" (^١). وهذا أيضًا على أَنَّه لا يَغلِبُ عليه الكذبُ، أو لا يكذِبُ في دينِه ليُضلَّ غيرَه. وقد تكَلَّمْنا على هذا المعنى في بابِ صفوانَ بنِ سُليم، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز. وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمَيْر (^٢) وسعيدُ بنُ عثمان، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ صالح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثني عاصمُ بنُ عمرَ بنِ قتادة، عن محمودِ بنِ لَبيد، قال: أمَّرَني يحيى بنُ الحكم على جُرَشَ (^٣)، فقَدِمتُها، فحدَّثوني أنَّ عبدَ اللَّه بنَ جعفرٍ حدَّثهم أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"اتَّقُوا صاحبَ هذا الدَّاء -يعني الجُذامَ- كما يُتَّقَى السَّبُعُ، إذا هبَط واديًا فاهبِطُوا غيرَه\". فقلتُ: واللَّه لئن كان ابنُ جعفرٍ حدَّثكم هذا ما كذَبكم. قال: فلمَّا عزَلني عن جُرَشَ قدِمتُ المدينةَ، فلقِيتُ عبدَ اللَّه بنَ جعفر، فقلتُ له: يا أبا جعفر، ما حديثٌ حدَّثه عنك أهلُ جُرَشَ؟ ثم حدَّثْتُه الحديث. فقال: كذَبوا، واللَّه ما حدَّثْتُهم، ولقد رأيتُ عمرَ بنَ الخطّابِ يدعو بالإناءِ فيه الماءُ، فيُناوِلُه مُعَيْقِيبًا، وقد كان أسرَع فيه هذا الدّاءُ، ثم يَتناوَلُه فيَتيَمَّمُ بفَمِه مَوضِعَ فَمِه، نَعْلَمُ أَنَّه إنَّما يَصنَعُ ذلك كَراهيةَ أن يَدخُلَ نفسَه شيءٌ من العَدْوَى، ولقد كان يَطلُبُ له الطِّبَّ من كلِّ مَن سمِع عندَه بطبٍّ، حتى قَدِم عليه رجلان من أهلِ اليمن، فقال: هل عندَكما من طبٍّ لهذا الرجل؛ فإنَّ هذا الوجعَ قد أسرَع فيه؟\n_________\n(^١) هذا لفظ الحديث السابع لصفوان بن سُليم المرسل المقطوع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٢)، وسيأتي مع الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) قيده ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٣٣٦، وهو مترجم في تاريخ الإسلام ٧/ ٣٥.\n(^٣) جُرَش: مدينة في اليمن. ينظر: معجم البلدان ٢/ ١٢٦.","vol":"1","page":247},{"text":"قالا: أمّا شيءٌ يُذهِبُه فلا، ولكنّا نُداوِيه دواءً يَقِفُه فلا يَزيدُ. قال عمرُ: عافيةٌ عظيمةٌ. قالا: هل تُنبِتُ أرضُك هذا الحَنْظَلَ؟ قال: نعم. قالا: فاجمَعْ لنا منه. قال: فأمَر عمرُ، فجُمِع منه مِكْتَلان عظيمان (^١)، فأخَذا كلَّ حَنظَلَةٍ فشقّاها باثنين، ثم أخَذ كلُّ واحدٍ منهما بقَدم مُعَيقيب، فجَعَلا يَدْلُكان بطُونَ قدمَيْه، حتى إذا امَّحَقتْ طرَحاها وأخَذا أُخرى، حتى رأينا مُعَيقيبًا يتَنَخَّمُه أخضرَ مُرًّا، ثم أرسلاه. قال: فواللَّه ما زال مُعَيقِيبٌ منها مُتماسكًا حتى مات (^٢).\nقال أبو عُمر: فهذا محمودُ بنُ لَبيدٍ يحكي عن جماعةٍ أنّهم حدَّثوه عن عبدِ اللَّه بنِ جعفرٍ بما أنكَره ابنُ جعفرٍ ولم يعرِفْه، بل عرَف ضِدَّه، وهذا في زمنٍ فيه الصَّحابةُ، فما ظَنُّك بمَنْ بعدَهم؟ وقد تقدَّم في هذا الباب عن ابنِ عبّاسٍ في عصرِه نحوُ هذا المعنى.\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حزم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا عمِّي سعيدُ بنُ أبي مريم، عن اللَّيثِ بنِ سعد، قال: قدِم علينا رجلٌ من أهلِ المدينة يريدُ الإسكندريّةَ مُرابطًا، فنزَل على جعفرِ بنِ ربيعة، قال: فعرَضوا له بالحُمْلان (^٤)، وعرَضوا له بالمَعونَة، فلم يَقبَل، واجتَمع هو وأصحابُنا؛ يَزيدُ بنُ أبي حبيبٍ وغيرُه، فأقبَل يحدِّثهم: حدَّثني نافعٌ، عن عبدِ اللَّه بنِ عمر، عن رسولِ اللَّه -ﷺ-. قال: فجمَعوا تلك الأحاديث، وكتَبوا بها إلى ابنِ نافع، وقالوا له: إنَّ رجلًا قدِم علينا، وخرَج إلى الإسكندريّةِ مُرابطًا، وحدَّثنا، فأحْبَبنا ألا يكونَ بينَنا وبينَك\n_________\n(^١) في الأصل، ق: \"مكتلتين عظيمتين\"، والمثبت من ف ١.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١١٠، والطبري في تهذيب الآثار - مسند علي ٢٩ (٧٤) -مختصرًا- من طريق محمد بن إسحاق، به.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.\n(^٤) الحُمْلان: ما يُحمل عليه من الدوابّ في الهِبة خاصّة. ينظر: العين ٣/ ٢٤٠.","vol":"1","page":248},{"text":"فيها أحدٌ. فكتَب إليهم: واللَّه ما حدَّث أبي من هذا بحرفٍ قطُّ، فانْظروا عمَّن تأخُذون، واحذروا قُصّاصَنا ومن يأتيكم (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حدَّثنا يَعْلَى (^٢)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن الشَّعْبيِّ، عن الرَّبيع بنِ خُثَيْم، قال: \"من قال: لا إله إلّا اللَّهُ، وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، يحيي ويميتُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. عشْرَ مرّات، كان له كعِتْقِ رقابٍ أو رقَبَة (^٣) \". قال الشَّعبيُّ: فقلتُ للرَّبيع بنِ خُثَيم: مَن حدَّثك بهذا الحديث؟ فقال: عَمرُو بنُ مَيْمونٍ الأودِيُّ (^٤). فلَقِيتُ عَمْرَو بنَ مَيْمون، فقلتُ: مَن حدَّثك بهذا الحديث؟ فقال: عبدُ الرَّحمن بنُ أبي ليلى. فلَقِيتُ ابنَ أبي ليلى فقلتُ: مَن حدَّثك؟ قال: أبو أيوبّ الأنْصاريُّ، صاحِبُ رسولِ اللَّه -ﷺ- (^٥).\nفعلى هذا كان النَّاسُ على (^٦) البحثِ عن الإسناد، وما زالَ الناسُ يُرسِلون الأحاديث، ولكنَّ النَّفسَ أسكنُ عند الإسنادِ وأشدُّ طُمأنينةً، والأصلُ ما قدَّمنا.\nحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو المَيْمونِ عبدُ الرَّحمن بنُ عمرَ بنِ راشدٍ البَجَليُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ، قال (^٧): حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أبو حاتم الرازي في الزهد جزء منتقى (رقم ١١٢) من طريق ضِمام بن إسماعيل المعافريّ عن الليث بن سعد، قال: كتب إليَّ عبد اللَّه بن نافع: \"لا تسمعوا من قُصّاصنا ما يخبون به من الحديث\".\n(^٢) هو ابن عُبيد الطنافسيّ.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية \"خ: رقبات\" أي في نسخة أخرى.\n(^٤) في ف ١: \"الأزدي\".\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٠٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.\nوأخرجه مسلم (٢٦٩٣) من طريق عامر بن شراحيل الشعبيّ، به.\n(^٦) أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"من\".\n(^٧) في تاريخه ١/ ٦١٢.","vol":"1","page":249},{"text":"الحسنُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا أبو قَطَن (^١)، عن أبي خَلْدَة، عن أبي العالية، قال: كُنّا نَسمعُ الرِّوايةَ بالبصرةِ من أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فما رَضِينا حتى رحَلنا إليهم فسمِعناها من أفواهِهم.\nحدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ سَلَمةَ بنِ المُعَلَّى، قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه بنُ بَحْرٍ المِصريُّ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسنِ المَرْوَزيُّ، قال: سمعتُ ابنَ المباركِ يقول: لولا الإسنادُ فقال كلُّ من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له: عمن؟ بَقِي (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا عاصمٌ الأحوَلُ، عن أبي العالية، قال: حدَّثني مَن سمِعَ من رسولِ اللَّه -ﷺ- يقول: \"أعْطُوا كلَّ سورةٍ حظَّها من الرُّكُوع والسُّجُود\". قال عاصمٌ: فقلتُ لأبي العالية: أنسِيتَ مَن حدَّثك؟ قال: لا، وإنِّي لأذكُرُه وأذكُرُ المكانَ الذي حدَّثني فيه (^٣).\n_________\n(^١) هو عمرو بن الهيثم بن قطن القُطَعي، وشيخه أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي السعدي.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩/ ١١٢، والدارمي في مسنده (٥٦٤)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/ ١٧٥، وابن العديم في تاريخ حلب ٨/ ٣٦٨٥، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٦٢، والخطيب في الجامع ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦ (١٧٤٦) من طرق عن أبي خلدة، به.\n(^٢) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٦، والترمذي في العلل الملحق بالجامع ٦/ ٢٣٥، ومن طريقه التجيبي في برنامجه (١٤)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٦، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٦، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٩٦)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٦)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٤٥٣ (١٢٢٩)، والهروي في ذم الكلام ٤/ ٢١٤ (١٠١٦)، والطيوري في الطيوريات - رواية السِّلفي ١/ ٧٩ - ٨٠ (٦٢)، وغيرهم من طرق عن عبدان عن ابن المبارك بزيادة لفظ: \"الإسناد عندي من الدين\" في أوله عند جميعهم -سوى الرامهرمزي- وبدون الشطر الثاني (ولكن إذا قيل-) عند أكثرهم.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٠ (٤٨٨٢) من طريق مسدّد بن مسرهد، به. =","vol":"1","page":250},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ الأُمويُّ مولًى لهم، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خَيْرُون، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ البَغْداديُّ، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقول: سمِعْتُ يحيى بنَ سعيدٍ يقول: الإسنادُ من الدِّين. قال يحيى: وسمِعْتُ شعبةَ يقول: إنَّما يُعلَمُ صحَّةُ الحديثِ بصحَّةِ الإسناد (^١).\nوقرأتُ على خلفِ بنِ القاسم، أنَّ أبا المَيْمُونِ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عمرَ الدِّمَشقيَّ حدَّثهم بدمشق، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة، قال (^٢): حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ، قال: حدَّثنا عقبةُ صاحبُ الأوزاعيِّ، قال: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: ما ذهابُ العلْم إلّا ذهابُ الإسناد.\nأخبرنا أبو محمدٍ إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن القرشيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكرِ بنِ عِمْران، قال: حدَّثنا أبو الفتح محمدُ بنُ الحسين الأزْدِيُّ الموصليُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ (^٣) المُثَنّي، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا ابنُ عون، قال: كان الحسنُ يحدِّثنا بأحاديثَ لو كان يُسنِدُها كان أحبَّ إلينا (^٤).\nقال أبو عُمر: اختلَف الناسُ في مراسيلِ الحسن، فقبِلها قومٌ، وأباها آخرون، وقد روَى حمّادُ بنُ سلمة، عن عليِّ بنِ زيد، قال: ربَّما حدَّثْتُ بالحديثِ\n_________\n= وأخرجه محمد بن نصر الروزي في قيام الليل ص ١٦٢ من طريق عبد الواحد بن زياد، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٤١٧ (٩٤٩)، وأحمد في المسند ٣٤/ ١٩٧ (٢٠٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٥ (٢٠٣١) من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، به.\n(^١) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/ ٣٦٠.\n(^٢) هو أبو زرعة الدمشقي، وهو في تاريخه ١/ ٣١٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥/ ١٨٦.\n(^٣) قوله: \"محمد بن\" سقط من ف ١.\n(^٤) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/ ٣٦٠.","vol":"1","page":251},{"text":"الحسن (^١)، ثم أسمَعُه بعدُ يُحدِّثُ به، فأقول: من حدَّثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدري، غيرَ أنِّي قد سمِعتُه من ثقة. فأقول: أنا حدَّثْتك به (^٢).\nوقال عبّادُ بنُ منصور: سمِعتُ الحسنَ يقول: ما حدَّثني به رجلانِ قلت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-.\nوقال ابنُ عون (^٣): قال بكرٌ المُزَنيُّ للحسنِ وأنا عنده: عمّن هذه الأحاديثُ التي تقولُ فيها: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-؟ قال: عنك وعن هذا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٤): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا يَزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ\n_________\n(^١) في ف ١: \"الحسن الحديث\"، وما أثبتناه من الأصل، ق.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩/ ١٦٦، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٦ - بزيادة واختلاف في الألفاظ- وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ١/ ٣١٧ (١١٤٩)، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٤٩٢، والخطيب في الكفاية ٢/ ٤٠٦ (١١٨٦) من طرق عن حماد بن سلمة، به.\n(^٣) هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، وأخرجه بإسناده عنه يعقوب بن سفيان الفسويّ في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٦٨ (٤٧٩٢).\nوأخرجه ابن عديّ في الكامل ١/ ١٤٢ من طريق يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية ٢/ ٣٢ - ٣٣ من طريق بقيّة بن الوليد، به.\nوأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ٧٩٩ (١٣٨٨)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٠٩ (بتحقيقنا)، وابن عدي في الكامل ١/ ١٤٢، وعند ثلاثتهم زيادة عبد اللَّه بن زياد بعد أبي العلاء هارون بن هارون في السند، وابن شاهين في تاريخ الضعفاء (٣٩)، والحاكم في المدخل إلى الصحيح (١٠٦ - ١٠٧)، وعنه البيهقي في القضاء والقدر (٤١٩)، والخطيب في الكفاية ١/ ١٣٣ (٥٤)، واللالكائي في شرح الاعتقاد ٤/ ٦٩٨ (١١٢٩) من طرق عن بقية عن أبي العلاء هارون، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي العلاء الأزديّ، وهو: هارون بن هارون. كما في الضعفاء للعقيلي، وأبي عبد اللَّه التيمي كما في الكامل لابن عديّ، وكلاهما ضعيف. وبقيّة بن الوليد ضعيف أيضًا.","vol":"1","page":252},{"text":"الوليد، قال: حدَّثنا أبو العلاء، عن مجاهد، عن ابنِ عبّاس، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هلاكُ أمتي في القَدَريّة، والعَصَبِيّة، والرِّوايةِ عن غيرِ ثَبْتٍ\".\nهذا حديثٌ انفرد به بقيّةُ (^١) عن أبي العلاء، وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ، ولكنّا ذكَرناه ليُعرَفَ، والحديثُ الضَّعيفُ لا يُدْفَعُ (^٢) وإن لم يُحتَجَّ به، وربَّ حديثٍ ضعيفِ الإسنادِ صحيحُ المعنى.\nحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: سمعتُ سعدَ بنَ إبراهيمَ يقول: لا يُحدِّثُ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- إلّا الثِّقات (^٣). وهذا\n_________\n(^١) لم ينفرد به كما ذكر ﵀، فقد أخرجه الفريابي في القدر ٢١٨ - ٢١٩ (٣٨٨)، وعنه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٠٨، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٨٩ (١١١٤٢)، ومن طريق العقيلي عن الفريابي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٥٦ (٥٣٩)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٤٤، واللالكائي في شرح الاعتقاد ٤/ ٦٩٨ (١١٣٥) بطرق عن محمد بن شعيب بن شابور، عن أبي العلاء، به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٣٣ (٣٣٥)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٥٠ (٣٩)، والبزار في كشف الأستار للهيثمي ١/ ١٠٧ (١٩١)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤١٢)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٤٤ من طرق عن سعيد الحمصي، عن أبي العلاء، به.\nفلو قال: تفرّد به هارون بن هارون لكان أحسن، فالعلّة فيه، ولهذا قال ابن عديّ: \"رُواة هذا الحديث شوّشوا الإسناد، وبلاء هذه الأحاديث من هارون بن هارون، وهو منكر الحديث\".\nوقال البزار: \"لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ من وجهٍ صحيح، وإنما ذكرناه؛ إذ لا يُحفظ من وجهٍ أحسن من هذا، وهارون ليس بالمعروف بالنقل\". قلنا: ولهذا قال عنه أبو زرعة الرازي حين سُئل عنه: \"لا أعرفه\". ينظر: الضعفاء له ٣/ ٨٣٢ (٢٣٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٩٨ (٤٠٥).\n(^٢) في م: \"يرفع\"، وهو تصحيف.\n(^٣) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٥، والدارمي في مسنده (٤١٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٨١، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥٤٦، وعبد اللَّه بن أحمد في العلل (٢٩٨٦)، والبغوي في الجعديات ٦٦٢ (١٥٨٤)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٣١، وابن شاهين في الثقات (١٦٥٠)، والخطيب في الكفاية ٢/ ١٣١ - ١٣٢ (٥٢ - ٥٣) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"1","page":253},{"text":"معناه: لا يُحدِّثُ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- مَن لم يلْقَه، إلّا من يَعرِفُ كيف يُؤخَذُ الحديثُ وعمَّن يُؤخَذُ، وهو الثِّقة.\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ الأُمَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الصَّدَفيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا جدِّي (^١). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عَمْرِو بنِ موسى العُقَيليُّ، قال (^٢): حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قالا: حدَّثنا القَعْنَبيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن مُعانِ بنِ رِفاعةَ السَّلاميِّ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن العُذْرِيِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يَحمِلُ هذا العلْمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه، يَنفُون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطِلين وتأويلَ الجاهلين\" (^٤).\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكر (^٥)، قال:\n_________\n(^١) هو يزيد بن محمد بن حمّاد العقيليّ.\n(^٢) في الضعفاء ٤/ ٣٥٦ (بتحقيقنا).\n(^٣) هو عبد اللَّه بن مسلمة.\n(^٤) أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢/ ١٣٥، وابن وضاح في البدع ١/ ٢٦ (١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧، وابن عدي في الكامل ١/ ١٤٦، وابن بطة العكبري في الإبانة ١/ ١٩٨ (٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٨.\nوالحديث لا يصح بهذا الإسناد، أولًا لأنه مرسل، فإبراهيم العذري تابعي مقل (لسان الميزان ١/ ٣١٢ (١٩٢)، ثم فيه معان بن رفاعة السلامي، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين والجوزجاني وأبو حاتم وابن عدي والفسوي وغيرهم. انظر: المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٥١، والجرح والتعديل ٨/ ٤٢١ - ٤٢٢، والمجروحين ٣/ ٣٦ (١٠١٨)، والكامل لابن عدي ٨/ ٣٧ (١٨٠٨)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ١٥٧ - ١٥٩، وقال العقيلي: \"ولا يعرف إلا به، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت\".\n(^٥) في ف ١: \"بكير\"، وما أثبتناه من الأصل، ق. وهو إبراهيم بن بكر الموصلي، من الذين قدموا الأندلس ودخلوا إشبيلية وحدّثوا بها عن أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي، وترجمته في جذوة المقتبس (٢٦٩)، والصلة لابن بشكوال (٢١٨) وغيرهما.","vol":"1","page":254},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ الأزْدِيُّ، قال: حدَّثنا أبو يعلى وعبدُ اللَّه بنُ محمد، قالا: حدَّثنا أبو الربيع الزَّهْرانيُّ، عن حمّادِ بنِ زيد، عن بَقِيَّةَ بنِ الوليد، عن مُعانِ بنِ رِفاعة، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن العُذْريِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يَحمِلُ هذا العلْمَ من كلِّ خلَفٍ عُدُولُه؛ يَنفُونَ عنه تحريفَ الغالين، وتأويلَ الجاهلين، وانتحالَ المبطلين\" (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ موسى العُقَيليُّ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ داود القُومِسيُّ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١١٨، وابن حبّان في الثقات ٤/ ١٠ (١٦٠٧)، والآجريّ في الشريعة ١/ ٢٦٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٢١١ (٧٣٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٠٩ (٢١٤٣٩)، وفي دلائل النبوة ١/ ٤٣ - ٤٤، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ٢٩ من طريق أبي الربيع الزهرانيّ، به. وهو مرسل ضعيف كما بيّنا سابقًا، ولكن ذكر الخلّال عن أحمد بن حنبل كما في شرف أصحاب الحديث ص ٢٩ بعد أن ذكر له هذا الحديث حيث قال له: \"فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ قال: لا، فقلت: ممّن سمعتَه أنت؟ قال: من غير واحد، قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول: مُعان، عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة لا بأس به. ولكن قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٠ في ردّه على ما نُقل عن أحمد: \"وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره\" ثم ذكر تضعيف ابن معين وأبي حاتم الرازي والسعدي وابن عديّ وابن حبّان لمعان بن رفاعة السلاميّ، ثم قال: \"وإلى هذا، فإن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري مُرسِلَ هذا الحديث لا نعرفُه البتّة في شيءٍ من العلم غير هذا، ولا أعلم أحدًا صنّف الرجالَ ذكَرَه، مع أنّ كثيرًا منهم ذكر مُرسَله هذا في مقدّمة كتابه، كابن أبي حاتم، وأبي أحمد، والعقيلي فإنهم ذكروه، ثم لم يذكروا إبراهيم بن عبد الرحمن في باب مَن اسمه إبراهيم، فهو عندهم غاية المجهول، فكيف يُعرَضُ عن مثل هذه العلّة التي هو بها في جملة ما لا يحتجّ به أحدٌ إلى الاقتصار على الإرسال الذي يكون به في جملة ما يختلف فيه، فاعلم ذلك\".\n(^٢) \"الضعفاء\" ١/ ١١٣ (بتحقيقنا).\nوأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٢٤٧ (٩٤٢٢)، والسِّلفي في معجم السفر ٤٦٢ - ٤٦٣ (١٥٨٥) من طريق خالد بن عمرو، به. =","vol":"1","page":255},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عمرَ الخَطّابيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عمرو، عن اللَّيْثِ بنِ سعد، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي قَبِيل، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو وأبي هريرة، قالا: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يحملُ هذا العلْمَ من كلِّ خلفٍ عُدُولُه\"، فذكَره.\nورُوي أيضًا من حديثِ القاسم أبي عبد الرَّحمن، عن أبي أُمامة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه سواءً (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ الفرج الزَّطَنيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريّا الجَوهريُّ، قال: سمعتُ أبا رجاءٍ يقول: بلَغني أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مهديٍّ قال لابنِ المبارك: أمَا تَخشى على هذا الحديثِ أن يُفْسِدُوه؟ قال: كلّا، فأين جهابِذَتُه؟\n_________\n= وإسنادُه تالفٌ؛ خالد بن عمرو: هو ابن محمد بن عبد اللَّه بن سعيد بن العاص الأموي، أبو سعيد الكوفي، والأئمة على تضعيفه، قال أبو حاتم: متر وك الحديث، وقال البخاري والساجي: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: كان كذابًا يكذب، وقال أحمد: ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل. ينظر: تهذيب الكمال ٨/ ١٣٨ - ١٤١.\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١١٣، وابن عدي في الكامل ١/ ١٤٦ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي، قال: حدثنا بقية، عن رزيق أبي عبد اللَّه الألهاني، عن القاسم بن أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة مثله. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد العزيز الرملي، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٠٩٣)، وبقيّة: هو ابن الوليد ضعيف ويدلس تدليس التسوية كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٧٣٤)، ولم يصرّح بالسماع.\nوقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، وورد من حديث أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأسامة بن زيد وعبد اللَّه بن مسعود وعلي بن أبي طالب وجابر بن سمرة وابن عباس.\n(^٢) قيد أبو سعد السمعاني هذه النسبة في \"الأنساب\" بتشديد الطاء المهملة، وتبعه على ذلك عز الدين ابن الأثير في \"اللباب\"، وقيّده الإمام معين الدين ابن نقطة بفتح الزاي والطاء المهملة من غير تشديد، وقال: \"نقلته مضبوطًا من خط أبي سعد البغدادي الحافظ وغيره\" (إكمال الإكمال ٢/ ٧٣٧)، وتبعته على ذلك كتب المشتبه.","vol":"1","page":256},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ ياسرٍ البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا أبو حاتم الرّازيُّ، قال: حدَّثنا عَبدَةُ بنُ سليمانَ المَرْوَزيُّ، قال: قلتُ لابنِ المبارك: أمَا تَخشى على العلْم أن يجيءَ المُبتَدِعُ فيزيدَ في الحديثِ ما ليس منه؟ قال: لا أخشى هذا بعيشِ الجَهابِذَةِ النُّقّاد (^١).\nقال أبو عُمر: لعلْم الإسنادِ طرقٌ يصعبُ سلوكُها على من لم يصلْ بعنايتِه إليها، ويقطَعْ كثيرًا من أيامِه فيها. ومن اقتَصَر على حديثِ مالكٍ ﵀، فقد كُفِيَ تعبَ التَّفتيشِ والبحث، ووضَع يدَه من ذلك على عُروةٍ وُثْقَى لا تَنفصِمُ؛ لأنَّ مالكًا قد انتقَد وانتقَى، وخلَّص، ولم يَرْوِ إلّا عن ثقةٍ حُجَّة. وسترى موقعَ مُرْسَلاتِ كتابِه، ومَوضعَها من الصِّحَّةِ والاشتهارِ في النَّقل في كتابِنا هذا إن شاء اللَّه.\nوإنَّما روَى مالكٌ عن عبدِ الكريم بن أبي المُخارِقِ (^٢) وهو مُجتَمَعٌ على ضعفِه وتَرْكِه؛ لأنه لم يَعرِفْه، إذْ لم يكنْ من أهلِ بلَدِه، وكان حسنَ السَّمتِ والصَّلاة، فغَرَّهُ ذلك منه، ولم يُدخِلْ عنهُ في كتابه حُكْمًا أفرَده به (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٨ عن أبيه، به، ومن طريقه ابن عديّ في الكامل ١/ ١٠٣، والخطيب في الكفاية ١/ ١٤٨ (٦٦) بلفظ: \"هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة\".\n(^٢) ينظر: الكامل لابن عدي ٧/ ٣٤ - ٤١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٩ - ٢٦٥.\n(^٣) زاد ناشر م من نسخة ف ١ (وهو في ق أيضًا) فصلًا عنوانه: \"باب ذكر عيون من أخبار مالك بن أنس ﵀ وذكر فضل موطئه \"ظنًا منه أنه سقط من الأصل، وتابعه على ذلك مَن نشر الكتاب أو نصوصه استنادًا إلى طبعته، وقد بيّنا في تعليق سابق أن المصنّف كتبه أولًا ثم حذفه من الكتاب بعد، حينما كتب \"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء\" حيث تناول هذا الموضوع هناك. على أننا ألحقناه في آخر هذا المجلد زيادة في الفائدة.","vol":"1","page":257},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>بابُ ألفٍ </span>في أسماءِ شُيوخ مالك الذين رَوَى عنهم حديثَ النبيِّ ﵇\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>إبراهيم بن عُقْبَةَ </span>(^١)\nوهو إبراهيم بنُ عُقْبةَ بن أبي عَيَّاش المَدَنيُّ، مولًى لآل الزُّبير بن العَوَّام، وهم ثلاثةُ إخوة: إبراهيم بنُ عُقْبة، ومحمد بنُ عُقْبة، وموسى بنُ عُقْبة بن أبي عَيَّاش، مَدَنيونَ، موالي الزُّبير بن العَوَّام، وكان يحيى بن مَعِين يقول (^٢): هم موالي أم خالد (^٣) بنت خالد بن سعيد بن العاص، ولم يُتابع يحيى على ذلك، والصواب أنهم موالي آل الزبير؛ كذلك قال مالكٌ وغيرُهُ، وكذلك قال البُخاري (^٤).\nسَمِعَ إبراهيم بن عُقبة من أمِّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصِ، وهي من المُبايعات، وسَمِعَ منها أخوهُ موسى بن عُقبة حديثَها في عَذَاب القَبْرِ، عن النبيِّ -ﷺ- وهو مَشْهور (^٥).\nوأما روايةُ إبراهيم عنها، فمن رواية الأصمعي عن ابن أبي الزِّناد (^٦) عن إبراهيم بن عُقبة، قال: سمعتُ أمَّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصِ تقول:\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢/ ١٥٢ والتعليق عليه.\n(^٢) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٢٨٢.\n(^٣) اسمها أمة، وبذلك ترجمها المزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ١٢٩.\n(^٤) تاريخه الكبير ١/ الترجمة ٩٦٨.\n(^٥) أخرجه البخاري (١٣٧٦) و(٦٣٦٤) وغيره.\n(^٦) عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان.","vol":"1","page":258},{"text":"أبي أوَّل من كتبَ بسم اللَّه الرحمن الرحيم (^١)، فحصل إبراهيم بروايتِهِ عن أمِّ خالد من التَّابعين.\nوسَمِعَ إبراهيمُ بن عُقبة من سعيد بن المُسَيِّب، وعُروة بن الزُّبير، وعُمر بن عبد العزيز، وعامر بن سَعْد بن أبي وقّاص، وأبي عبد اللَّه القَرَّاظ (^٢)، وكُريب مولَى ابنِ عبّاس.\nروى عنه مالك بن أنس، ومَعْمَر، والثَّوريُّ، وحَمَّاد بن زَيْد، ومحمد بن إسحاق، وابنُ عُيَيْنَة، ومحمد بن جعفر بن أبي كَثِير، والدَّرَاوَردِيُّ.\nوهو ثقةٌ حجةٌ فيما نَقَل، هو أسَن من موسَى بن عُقبة، ومحمد بن عُقبة أسَن منه. وأكثرهم حديثًا موسى، وكُلُّهم ثقةٌ.\nوذكر أبو داود السِّجِسْتانيُّ عن يحيى بن مَعِين في بَنِي عُقْبة قال: موسى أكثرُهم حديثًا ومحمد أكبرُهم، قال: ومحمد وإبراهيم أثبتُ من موسى (^٣).\nلمالك عنه في \"الموطأ\" من حديث النَّبيِّ -ﷺ- حديثٌ واحدٌ مُرسلٌ عند أكثرِ رُواة \"الموطأ\"، وهو: مالك، عن إبراهيم بن عُقْبَة، عن كُريب مولَى ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مرَّ بامرأةٍ وهي في مِحَفَّةٍ لها، فقيلَ لها: هذا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأخَذَت بضَبْعَي صَبِيٍّ كانَ معها، فقالت: ألِهذَا حَجٌّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"نَعَم ولَكِ أجْرٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن ذكوان، أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٢٤٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٧٦، من طريقين عن الأصمعي به.\n(^٢) اسمه دينار، وكان يبيع القَرَظ، وهو من رجال التهذيب ٨/ ٥٠٦، لكن المزي لم يذكر روايته عنه، وذكرها الدارقطني في العلل ٨/ ٢٦٤.\n(^٣) وقال مثل هذا الدوري عن ابن معين (تاريخه ٤٨٠٢)، والمفضل بن غسان الغلابي عن ابن معين (تهذيب الكمال ٢/ ١٥٣).\n(^٤) الموطأ ١/ ٥٦٣ (١٢٦٨).","vol":"1","page":259},{"text":"كُرَيْب مولَى ابنِ عباس هو كُريب (^١) بن أبي مُسْلِمٌ مولى عبد اللَّه بن عباس، سَمِعَ أُسامةَ بنَ زيد، وعبد اللَّه بن عباس. روى عنه جماعةٌ من جِلَّةِ أهلِ المدينة منهم بنو عُقْبة ثلاثتُهُم، وبُكَيْر بن الأَشَج، وهو ثقةٌ حُجةٌ فيما نَقَلَ من أثرٍ في الدِّين.\nقال الواقديُّ، عن ابن أبي الزِّنادِ، عن موسى بن عُقبةَ: مات كُريبٌ بالمدينةِ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ في آخِرِ خِلافةِ سُليمانَ بنِ عبدِ الملكِ (^٢).\nقال أبو عُمر: المِحَفَّةُ شَبيهةٌ بالهَوْدَجِ. وقيل: المِحَفَّةُ لا غِطاءَ عليها. وأمَّا الضَّبع فباطِنُ السَّاعِدِ.\nوهذا الحديثُ مرسلٌ عندَ أكثرِ الرُّواة \"للموطأ\" (^٣)، وقد أسنَده عن مالك: ابنُ وَهْبِ، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ خالدِ بنِ عَثْمةَ، وأبو المُصعبِ، وعبدُ اللَّه بنُ يوسُف (^٤)، قالُوا فيه: عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بن عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابن عباس، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسول -ﷺ-. . . الحديثَ.\nقال أبو عمر (^٥): ورأيتُ في بعضِ نُسخ \"موطأ مالكٍ\" روايةَ ابنِ وَهْبٍ عنه هذا الحديثَ مُرْسلًا، من روايةِ يونُسَ بن عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْب، ولا أثقُ بما رأيتُه من ذلك؛ لأنَّ أبا جعفرٍ الطَّحَاويَّ ذكَر هذا الحديثَ في كِتابِه،\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٤/ ١٧٢.\n(^٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٩.\n(^٣) منهم: سويد بن سعيد (٦٠١)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٢٥٥٧)، ويحيى بن بكير، ومعن بن عيسى القزاز، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السَّهمي، وإسحاق بن عيسى ابن الطباع، كما جاء في بعض النسخ.\n(^٤) هو التنيسي، وقد ذكر في بعض النسخ أنه ممن رواه مرسلًا ولا يصح. وسيأتي تفصيل هذه الروايات بعد قليل.\n(^٥) قوله: \"قال أبو عمر\" من ق، ف ١.","vol":"1","page":260},{"text":"كتابِ \"تهذيبِ الآثار\" عن يونُسَ، عن ابن وَهْب، عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ مُسندًا (^١)، وكذلك روَاه سُحْنُونٌ، والحارثُ بنُ مِسْكينٍ، وأبو الطاهرِ أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ، وسُليمانُ بنُ داودَ؛ كلُّهم عن ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ مُسندًا. (وكذلك ذكَرهُ الدَّارَقطنيُّ من روايةِ أبي الطَّاهِرِ، وسُليمانَ بنِ داودَ، والحارثِ بنِ مِسْكينٍ، عن ابنِ وَهْبٍ مُسْنَدًا) (^٢). وهو الصَّحيحُ مِن روايةِ ابنِ وَهْبٍ، والشافعيِّ، ومحمدِ بنِ خالدِ بن عَثْمةَ، وأبي مُصعبٍ.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الخَضِرِ الأسيوطيُّ ﵀ (^٣). وحدَّثنا عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ؛ قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ (^٤)، قال: أخبرَنا هلالُ بنُ بِشْرٍ، قال: أخبرَنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ عَثْمةَ، قال: أخبرَنا مالكٌ، عن إبراهيمَ بنِ عُقْبة، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مَرَّ بامرأةٍ وهي في مِحَفَّتِها، فقيلَ لها: هذا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأخَذَت بِعَضُدِ صَبِيٍّ معها، فقالت: ألِهذا حجٌّ يا رسولَ اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعم، ولكِ أجْرٌ\" (^٥).\nأخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ، قال: أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ ومحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي دُلَيْم ومحمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ العزيزِ، قالوا: حدَّثنا\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار (٢٥٥٦)، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٥٦.\n(^٢) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل، ق، وهي زيادة مفيدة من ف ١، ولعل نظر ناسخ الأصل قفز من قوله: \"مسندًا\" إلى قوله: \"مسندًا\".\n(^٣) قوله: \"الأسيوطي، ﵀\" من ق، ف ١.\n(^٤) هو النسائي.\n(^٥) لم نقف عليه في \"المجتبى\" ولا في \"الكبرى\"، وإسناده صحيح، وتنظر طرقه عند النسائي في تحفة الأشراف ٤/ ٦٦٠ حديث (٦٣٣٦).","vol":"1","page":261},{"text":"أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمرَ، قال: أخبَرنا الحارثُ بنُ مِسْكينٍ (^١)، وسُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، وأحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرْحِ، قالوا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مرَّ بامرأةٍ وهي في خِدرِها أو مِحَفَّتِها ومعها صبيٌّ لها، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال: \"نعم، ولكِ أجرٌ\" (^٢).\nوأخبَرنا أبو القاسم عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ اللَّه بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا تَمِيمُ ابنُ محمدِ بنِ تَمِيم أبو العباسِ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاحٍ؛ قالا جميعًا: أخبرَنا سُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ وَهْبٍ، أنَّ مالكًا حدَّثه عن إبراهيمَ بنِ عُقْبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مَرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها معها صبِيٌّ، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ فقال: \"نعم، ولَكِ أجرٌ\" (^٣).\nقال أبو عمر (^٤): وكُلُّ ما في كتابِنا من \"موطأ ابنِ وَهْبٍ\"، فهو بهذين الإسنادين عن سُحْنُونٍ، وما كان من غيرِها ذكَرناه بإسنادِه إن شاءَ اللَّهُ.\nوأخبرَنا خلفُ بنُ قاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ النَّسائيُّ، قال (^٥): أخبَرنا سُليمانُ بنُ داودَ، عن ابنِ وَهْبٍ، قال: أخبَرَني مالكٌ، عن إبراهيمَ بنِ عُقْبة، عن كُريبٍ، عن ابنِ\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢١، وفي الكبرى (٣٦١٥).\n(^٢) إسناده صحيح.\n(^٣) إسناده صحيح.\n(^٤) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٥) المجتبى ٥/ ١٢١، والكبرى (٣٦١٥)، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":262},{"text":"عباسٍ (^١)، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها، معها صبيٌّ، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: \"نعم، ولَكِ أجرٌ\".\nوروايةُ الشافعيِّ ذكَرها بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، عن حَرْمَلةَ بنِ يحيى، عن الشافعيِّ، أنه أخبَره عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مرَّ بامرأةٍ في مِحَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأخَذت بعَضُدِ صبيٍّ كان معها، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: \"نعم، ولَكِ أجْرٌ\" (^٢).\nوأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر الدَّارَقطنيُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمانَ (^٣). وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحُسَينيَّ (^٤) حدَّثهم بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ بنِ سلَمةَ (^٥) الأزْديُّ الطَّحَاوِيُّ، قال: أخبَرنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ؛ قالا: أخبَرنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُرَيبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-\n_________\n(^١) قوله: \"عن ابن عباس\" سقط من ق.\n(^٢) إسناده صحيح، وهو في مسند الشافعي ٢/ ١١١، ١٧٧، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٥٥.\n(^٣) بعد هذا في م: \"حدَّثنا الشافعي، قال: أنبأنا مالك، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- مرَّ بامرأة في محفتها، فقيل لها: هذا رسول اللَّه، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج؟ قال: \"نعم، ولك أجر\". وليس هو في الأصل، ولا في ق، وهو مقحم لا معنى له، وذلك أنَّ المؤلف جمع روايتي الربيع والمزني عن الشافعي كما سيأتي.\n(^٤) ترجمة الذهبي في وفيات سنة ٣٩٢ من تاريخ الإسلام، وذكر روايته عن الطحاوي (٨/ ٧٢٠).\n(^٥) في الأصل: \"سلمة بن سلامة\"، وهو مقدم ومؤخر، وفي ق: \"أحمد بن محمد بن سلمة\"، نسبه إلى جده. وينظر تاريخ الإسلام ٧/ ٤٣٩.","vol":"1","page":263},{"text":"مرَّ بامرأةٍ في محَفَّتِها، فقيل لها: هذا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأخذت بعَضُدِ صَبِيٍّ كان معها، فقالت: ألِهذا حجٌّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"نعم ولَكِ أجرٌ\" (^١).\nوأمَّا روايةُ أبي مُصعبٍ، فأخبَرنا بها أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمدِ بنِ يحيى قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الخَضِرِ الأسيوطيُّ، قال: حدَّثنا أبو الطاهرِ المدنيُّ القاسمُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ مهديٍّ. وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُزَيْق (^٢) بن جامِعٍ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابن عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مرَّ بامرأةٍ. فذكَر مثلَ حديثِ يحيَى (^٣). وما كان في كتابِنا من روايةِ أبي مصعَبٍ، فهو من هذين الطَّرِيقَين.\nواختُلِف على ابنِ القاسم في هذا الحديثِ؛ فروَاه عنه سُحْنُونٌ مُرسلًا، كروايةِ يحيى وسائرِ الرواةِ، وروَاه عنه يوسفُ بنُ عَمْرٍو والحارثُ بنُ مِسْكينٍ مُتَّصِلًا مُسنَدًا، كرِوايةِ ابنِ وَهْبٍ وأبي مُصعبٍ ومَن تابَعهما (^٤).\n_________\n(^١) ينظر مسند الشافعي ٢/ ١١١، ١٧٧. وقد اختلفت الرواية عن الشافعي عن مالك في هذا الحديث، كما نبه على ذلك البيهقي في \"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي\" ص ١١١ (٧٨)، فساقه من رواية الربيع بن سليمان عن الشافعي موصولًا ومرسلًا، وذكر رواية الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في القديم مرسلًا، لكن الرواية الموصولة قوية، وهي التي ساقها المؤلف، وهي الراجحة.\n(^٢) أوله راء ثم زاي، قيده الأمير في الإكمال ٤/ ٥٣، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٤/ ١٧٦، وينظر تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٢٧.\n(^٣) الموطأ برواية أبي مصعب (١٢٥٦)، ومن طريقه ابن حبان (٣٧٩٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٦٩)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٨٠)، والبغوي في شرح السنة (١٨٥٣).\n(^٤) مما تقدم يظهر قصور قول الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار: \"وهذا الحديث من رواية مالك لا يرفعه أحد من رواته عنه إلَّا ابن وهب وابن عثمة، فإنهما يرفعانه عنه إلى ابن عباس\" (٦/ ٣٩٢).","vol":"1","page":264},{"text":"وقد رَوَى هذا الحديثَ عن إبراهيمَ بنِ عُقْبَةَ جماعةٌ من الأئمَّةِ الحُفَّاظِ، فأكثرُهم روَاه مُسنَدًا، وممَّن روَاه مُسندًا: مَعْمَرٌ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ (^١)، وسُفيانُ بنُ عُيينةَ، وموسى بنُ عُقْبةَ (^٢).\nواختُلِفَ فيه على الثَّوريِّ، كما اختُلِفَ على مالكٍ، وكان عندَ الثوريِّ عن إبراهيمَ ومحمدٍ ابْنَي عُقبةَ جميعًا، عن كُريبٍ.\nفروَاهُ أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَيْنٍ، عن الثَّوريِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابن عباس، عن النبيِّ -ﷺ- مُسنَدًا.\nورَواهُ وَكِيعٌ عن الثَّوريِّ، عن محمدٍ وإبراهيمَ ابنَيْ عُقبةَ، عن كُرَيبٍ مُرْسَلًا (^٣).\nورَواهُ يحيى القطَّانُ، عن الثَّوريِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مُرْسَلًا (^٤). وعن الثَّوريِّ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ مُسْنَدًا (^٥)؛ فقطَع يحيَى القَطَّانُ عن الثَّوريِّ حديثَ إبراهيمَ، ووصَل حديثَ محمدٍ.\n_________\n(^١) رواية محمد بن إسحاق أخرجها البخاري في تاريخه الكبير ١/ ١٩٩ من طريق يعلى بن عُبيد الطنافسي، عن محمد بن إسحاق، به.\n(^٢) وممن رواه مسندًا أيضًا عن إبراهيم بن عقبة غير مَن ذكرهم المصنّف يرحمه اللَّه:\n١ - عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون عند أحمد ٤/ ٧١ (٢١٨٧) وغيره.\n٢ - أخوه محمد بن عقبة، عند أحمد أيضًا ٤/ ٣٧٢ (٣٦١٠).\n٣ - ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عند الطبراني في الكبير (١٢١٧٧) والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٥.\n٤ - عبد اللَّه بن المبارك عند ابن أبي الدنيا في العيال (٦٤٢) وغيره.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥١٠٢).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٧٢ (٣١٩٥)، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٧٢ (٣١٩٦)، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١). وأخرجه مسلم (١٣٣٦) (٤١٠) من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"1","page":265},{"text":"ورَواه محمدُ بنُ كثير، عن الثَّوريِّ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابن عباس مُتَّصِلًا (^١).\nومَنْ وصَلَ هذا الحديثَ وأسنَده، فقولُه أولَى، والحديثُ صحيحٌ مسنَدٌ ثابتُ الاتِّصالِ، لا يضُرُّه تقصيرُ مَن قَصَّرَ به؛ لأنَّ الذين أسنَدُوه حُفَّاظٌ ثقاتٌ.\nفأمَّا حديثُ ابنِ عُيينةَ عن إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ، فحدَّثنا (^٢) به أبو عُثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ يوسفَ التِّرْمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ عُقبةَ أخُو موسَى بنِ عُقبةَ، قال: سمِعتُ كُريبًا يُحَدِّثُ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: قفَلَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، فلمَّا كان بالرَّوحَاءِ لَقِيَ رَكْبًا فسلَّم عليهم، فَرَدُّوا عليه، فقال: \"مَن القومُ؟ \"، قالوا: المسلمون، فمَن القومُ؟ فقالوا: رسولُ اللَّه -ﷺ-. ففَزِعت إليه امرأةٌ، فرفَعت إليه صبيًّا لها مِن مِحَفَّةٍ، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال النبيُّ -ﷺ-: \"نعم، ولَكِ أجرٌ\".\nقال سفيانُ: وكان ابنُ المُنكدِرِ حدَّثناه أوَّلًا مُرسلًا، فقالوا لي: إنَّما سمِعه من إبراهيمَ. فأتيتُ إبراهيمَ فسألتُه، فحدَّثني به، وقال: حدَّثتُ به ابنَ المنكدِر، فحَجَّ بأهلِه كلِّهم.\nقال سُفيانُ (^٤): وأخبَرني المُنْكَدِرُ بنُ محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن أبيه، أنه قيلَ له: أَتَحُجُّ بالصِّبيانِ؟ فقال: نعم، أعرِضُهم على اللَّه.\n_________\n(^١) سيأتي الكلام على هذه الروايات في مواضعها بعد قليل.\n(^٢) \"به\" من ف ١.\n(^٣) مسند الحميدي (٥٠٤)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج (٣١٠٦).\n(^٤) الحميدي (٥٠٦).","vol":"1","page":266},{"text":"قال الحُميديُّ (^١): وحدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سُوقةَ، قال: قيلَ لابنِ المُنْكدِرِ: الحُجُّ وعليك دَينٌ؟ قال: الحَجُّ أقضَى للدَّينِ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (^٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- بالرَّوحاءِ. وذكَر الحديثَ. قال: ففَزِعت امرأةٌ، فأخَذَت بعَضدِ صَبِيٍّ فأخرَجَته من مِحَفَّتِها، فقالت: يا رسولَ اللَّه، هل لهذا حَجٌّ؟ قال: \" نعم، ولَكِ أجرٌ\" (^٤).\nوأمَّا حديثُ مَعْمَرٍ، فحدَّثْناه خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عَبَّادٍ، قال: قرأتُ على عبدِ الرَّزاقِ (^٥)، عن معمرٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: لَقِيَ النبيَّ -ﷺ- ناسٌ مِن الأعرابِ، فقالوا: مَن أنتم؟ فقال أصحابُ النبيِّ -ﷺ-: نحن عبادُ اللَّه المُسلمون. قال: فسألوا عنهم، فقيل لهم: إنَّ النبيَّ ﵇ معهم، فعَلِقُوه يُسائلونَهُ، فأخرَجت امرأةٌ صبيًّا، فقالت: أيْ رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال: \"نعم، ولَكِ أجرٌ\".\n_________\n(^١) الحميدي (٥٠٥).\n(^٢) أبو داود (١٧٣٦)، وإسناده صحيح.\n(^٣) مسند أحمد ٣/ ٣٨٤ (١٨٩٨).\n(^٤) وأخرجه الشافعي ١/ ٢٨٢، والطيالسي (٢٧٠٧)، وابن أبي شيبة (١٥١٠٨)، ومسلم (١٣٣٦) (٤٠٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١، وابن الجارود (٤١١)، وأبو يعلى (٢٤٠٠)، وابن خزيمة (٣٠٤٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٥٦، وابن حبان (١٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٥، والبغوي (١٨٥٢) من طريق سفيان بن عيينة.\n(^٥) لم نقف عليه في مصنّفه.","vol":"1","page":267},{"text":"ورواه محمدُ بنُ يوسفَ الحُذاقِيُّ (^١)، عن عبدِ الرَّزاقِ، عن معمرٍ، عن إبراهيمَ، عن كُريبٍ مرسلًا. وإبراهيمُ بنُ عبَّادٍ أثبَتُ (^٢).\nوأمَّا حديثُ موسى بنِ عُقبةَ، فأخبَرني عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ بَهْرَامَ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن موسى بنِ عُقبةَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مَرَّ بامرأةٍ معها صبيٌّ لها صغيرٌ، فرفَعته لرسولِ اللَّه -ﷺ- بيدِها، فقالت: هل لهذا حَجٌّ؟ قال: \"نعم، ولَكِ أجرٌ\".\nقال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الطائيُّ الأثرمُ الورَّاقُ: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ ﵀-: الذي يَصِحُّ في هذا الحديثِ: كُرَيْبٌ مُرسَلٌ، أو عن ابنِ عباسٍ؟ فقال: هو عن ابنِ عباسٍ صحيحٌ. قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: إنَّ الثوريَّ ومالِكًا يرسِلانِه؟ فقال: مَعْمَرٌ وابنُ عُيينةَ وغيرُهما قد أسنَدُوه (^٣).\nوأَمَّا روايةُ مَن وصَل حديثَ إبراهيمَ بنِ عُقبةَ هذا عن الثَّوريِّ من أصحابه، فأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، وخلفُ بنُ سعيدٍ، وعبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ، قالوا: أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) ينظر مؤتلف الدارقطني ٢/ ٨٢٣ وإكمال ابن ماكولا ٢/ ٤٠٨، وتوضيح ابن ناصر الدين ٣/ ١٤٠ - ١٣٩.\n(^٢) وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق مرسلًا أيضًا (٣/ ٣٨٥) ولم يذكر متنه لكنه قال: إنه بمعنى حديث سفيان المتقدم.\n(^٣) على أنَّ الأمامين البخاري ويحيى بن معين قد مالا إلى ترجيح إرساله، فقال البخاري: \"أخشى أن يكون هذا الحديث مرسلًا في الأصل\" (تاريخه الكبير ١/ ١٩٩)، وقال ابن معين: \"إنما يرويه الناس مرسلًا عن كريب (الدوري ٢/ ١٤١، وتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٢٨٠ و٢/ ٣١٤، وتنظر موسوعة أقوال يحيى بن معين ١/ ١٥٩).","vol":"1","page":268},{"text":"عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفَضلُ بنُ دُكينِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثوريُّ، عن إبراهيمَ بنِ عُقْبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: رَفَعَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ -ﷺ- صبيًّا، فقالت: ألِهذا حَجٌّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"نعم، ولَكِ أجرٌ\" (^١).\nوأمَّا رِوايةُ مَن وصَل عن الثَّوريِّ حدِيثَه في ذلكَ عن محمدِ بنِ عُقْبةَ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: رفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها في مِحَفّةٍ إلى النبيِّ -ﷺ-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال: \"نعم، ولَكِ أجْرٌ\" (^٢).\nأخبَرنا (^٣) عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٥ (٣٢٠٢) عن أبي نعيم وقرنه بأبي أحمد محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الزبيري. وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢٠، والطحاوي في شرح مُشكل الآثار (٢٥٥٨)، والطبراني في الكبير (١٢١٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٥ من طريق أبي نعيم.\n(^٢) حديث محمد بن كثير عن سفيان أخرجه الطبراني في الكبير (١٢١٨٣) والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٦.\nوأخرجه أحمد ٥/ ٢٧٢ (٣١٩٦) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن أيضًا.\nوأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢٥، وفي الكبرى (٣٦١٢) عن محمود بن غيلان عن بشر بن السري، عن سفيان. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق قبيصة بن عُقبة عن سفيان (٢٥٦١). وأخرجه مسلم (١٣٣٦) (٤١٠) من طريق حماد بن أسامة عن سفيان، وأخرجه البخاري في تاريخه (١/ ١٩٨) معلقًا من طريق عبد اللَّه بن الوليد العدني عن سفيان فتحصل مما مر سبعة من أصحاب سفيان رووه عنه مرفوعًا عن محمد بن عقبة، وهم: عبد الرحمن بن مهدي، ويحى بن سعيد القطان، ومحمد بن كثير، وبشر بن السري، وقبيصة بن عقبة، وحماد بن أسامة، وعبد اللَّه بن الوليد العدني.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف ١.","vol":"1","page":269},{"text":"القَطَّانُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن محمدِ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً رفَعت صبيًّا. . . فذكَر الحديثَ (^١).\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢). وعن عبدِ الكريمِ، عن طَاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\nفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ أُمورٌ:\nمنها: الحَجُّ بالصِّبيانِ الصِّغارِ، وقد اختلَف العلماءُ في ذلك، فأجازَه مالكٌ، والشَّافعيُّ، وسائرُ فقهاءِ الحجازِ من أصحابِهما وغيرِهم، وأجازَه الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، وسائرُ فقهاءِ الكُوفيِّين، وأجازَه الأوزاعِيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، فيمن سلَك سبيلَهما من أهلِ الشَّام ومصرَ. وكلُّ مَن ذكَرناه يَستَحِبُّ الحجَّ بالصِّبيانِ، ويأمُرُ به ويَستَحسِنُه، وعلى ذلك جمهورُ العلماءِ من كلِّ قَرْنٍ.\nوقالت طائفةٌ: لا يُحَجُّ بالصبيانِ. وهو قولٌ لا يُشْتَغَلُ به ولا يُعرَّجُ عليه؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- حَجَّ بأُغَيلِمَةِ بَني عبدِ المطَّلِبِ، وحَجَّ السَّلفُ بصبيانِهم. وقال\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢٠، وفي الكبرى (٣٦١١). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٥٦٢)، والطبراني في الكبير (١٢١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان.\n(^٢) هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن المنكدر فرواه عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي -ﷺ-، والصحيح فيه عن كريب عن ابن عباس. وقد قال سفيان بن عيينة: قال إبراهيم بن عقبة: أنا حدثت محمد بن المنكدر عن كريب عن ابن عباس هذا الحديث، كما بيّنه أبو حاتم الرازي في العلل (٨٧٨)، ولذلك استغربه الترمذي حينما أخرجه من طريقين عن محمد بن المنكدر عن جابر (٩٢٤) و(٩٢٥)، وأخرجه ابن ماجة (٢٩١٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٦، والمزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٩٦ - ٥٩٧.\n(^٣) عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق، كما صَرّح به الطبراني في الكبير (١١٠١٦)، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني عن عبد الكريم، وكلاهما ضعيف، أخرجه عبد بن حميد (٦١٩) والطبراني في الكبير (١١٠١٦).","vol":"1","page":270},{"text":"-ﷺ- في الصَّبيِّ: له حَجٌّ، وللذي يُحِجُّه أجرٌ. يعني بمعونَتِه له، وقيامِه في ذلك به، فسقَط كلُّ ما خالَف هذا من القولِ، وباللَّه التوفيق.\nورَوَيْنا عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه طافَ بعبدِ اللَّه بنِ الزُّبَيرِ في خِرْقَةٍ (^١).\nوذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، قال: كانُوا يُحِبُّونَ إذا حَجَّ الصَّبيُّ أن يُجرِّدوه، وأن يُجَنِّبوه الطِّيْبَ إذا أحرَم، وأن يُلَبَّى عنه إذا كانَ لا يُحسِنُ التَّلبِيَةَ (^٢).\nقال: وأخبَرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: يُحَجُّ بالصغيرِ، ويُرمَى عنه، ويُجنَّبُ ما يُجنَّبُ الكبيرُ من الطِّيبِ، ولا يُخمَّرُ رأسُه، ويُهدَى عنه إن تَمتَّعَ (^٣).\nوقال مالكٌ ﵀ (^٤): يُحَجُّ بالصَّبيِّ الصغير، ويُجرَّدُ للإحرام، ويُمنَعُ\n_________\n(^١) الضبط من الأصل، والأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى ٦/ ٤٧٤ (ط. الخانجي)، وابن أبي شيبة (٣٥٠١٧)، كلاهما عن عبيد اللَّه بن موسى بن باذام العبسي الكوفي، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن رجل حدثه أنَّ أبا بكر، فذكره. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥٧٢) والأوائل (١٢٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٦٤٥).\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٩٥٢٦) عن الثوري عن أبي إسحاق أن أبا بكر (لم يستطع شيخنا حبيب الرحمن قراءة: أبي إسحاق، فكتبها: لكر بحق). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥١١٢) عن وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، أن أبا بكر.\nوإسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة شيخ أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، ومتنه منكر، فإن ابن الزبير ولد بالمدينة بعد الهجرة، قال ابن سعد بعد أن رواه: \"فذكرتُ هذا الحديث لمحمد بن عمر، فقال: هذا غلط بَيِّن، عبد اللَّه بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، ومكة يومئذٍ دار حرب لم يدخلها رسول اللَّه -ﷺ- ولا أحد من المسلمين إلى عُمرة القضية سنة سبع، فكيف طاف به في خرقة؟ ومتى وصل إلى مكة؟ وهل فارق رسول اللَّه -ﷺ- منذ أن هاجر معه إلى أن قبض رسول اللَّه -ﷺ-؟ (الطبقات الكبرى ٦/ ٤٧٤).\n(^٢) لم نقف عليه في المصنف.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) المدوّنة ١/ ٣٩٨، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيروانيّ ١/ ٥١٧ (٧٥٢).","vol":"1","page":271},{"text":"من الطِّيبِ ومن كلِّ ما يُمنَعُ منه الكبير، فإن قَويَ على الطَّوافِ والسَّعْي ورَمْي الجِمار، وإلا طِيفَ به محمولًا، ورُمِيَ عنه، وإن أصاب صَيدًا فُدِىَ عنه، وإن (^١) احتاجَ إلى ما يحتاجُ إليه الكبير، فُعِل به ذلك، وفُدِيَ عنه.\nقال أبو عُمر: قال مالك (^٢): وما أصاب الصَّبيُّ من صيد، أو لباس، أو طِيب، فُدِيَ عنه. وبذلك قال الشافعيّ (^٣).\nوقال أبو حنيفة: لا جزاءَ عليه ولا فِدية (^٤).\nوقال ابنُ القاسم (^٥)، عن مالك: الصغيرُ الذي لا يتكلَّمُ إذا جُرِّد يُنْوَى بتجريدِه الإحرامُ. قال ابنُ القاسم (^٦): يُغنِيه تجريدُه عن التَّلبيةِ عنه، لا يُلبِّي عنه أحدٌ. قال: فإن كان يتكلَّمُ لَبَّى عن نفسِه.\nقال (^٧): وقال مالكٌ: لا يَطُوفُ به أحدٌ لم يَطُفْ طوافَه الواجب؛ لأنَّه يُدخِلُ طَوافين في طَواف.\nوقال ابنُ وَهْب، عن مالك: أرَى أن يطُوفَ لنفسِه، ثم يطوفَ بالصَّبيِّ، ولا يَركَعَ عنه، ولا شيءَ على الصَّبيِّ في رَكْعتَيه (^٨) (^٩).\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من ف ١ بسبب انتقال النظر.\n(^٢) المدوّنة ١/ ٤٦٥.\n(^٣) ينظر: الأمّ ٢/ ١٢١، ١٤٢، ١٩٣.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانيّ ٢/ ٤٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٣، والمبسوط للسرخسيّ ٤/ ٦٩.\n(^٥) المدوّنة ١/ ٣٩٨. وتمام كلام مالك فيها: \"والصغير الذي لا يتكلَّم إذا جرَّده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محُرم، ويُجنّبه ما يُجنِّب الكبير\".\n(^٦) المدوّنة ١/ ٣٩٨.\n(^٧) المدوّنة ١/ ٣٩٨.\n(^٨) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٤٤.\n(^٩) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":272},{"text":"قال أبو عُمر: فإن قيل: فما معنَى الحَجِّ بالصغيرِ وهو عندَكم غيرُ مُجْزِئ عنه من حجةِ الإسلام إذا بلَغ، وليس ممَّن تَجرِي الأقلامُ له وعليه؟ قيل له: أمّا جَرْيُ القلم له بالعمل الصّالح، فغيرُ مُستنكَرٍ أن يُكتَبَ للصَّبيِّ درجةٌ وحسنةٌ في الآخرةِ بصلاتِه، وزكاتِه، وحجِّه، وسائرِ أعمالِ البرِّ التي يعمَلُها على سُنَّتِها، تفضُّلًا من اللَّه ﷿ عليه، كما تفَضَّلَ على الميِّتِ بأَنْ يُؤجَرَ بصدقَةِ الحيِّ عنه، ويلحَقَه ثَوابُ ما لم يقصِدْه ولم يعمَلْه، مثلُ الدُّعاءِ له، والصَّلاةِ عليه، ونحو ذلك، ألا ترَى أنَّهم أجمَعوا على أنْ أمَرُوا الصَّبيَّ إذا عقَل الصلاةَ بأن يُصَلِّي، وقد صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- بأنس، واليتيمُ معه، والعَجوزُ من ورائِهما (^١).\nوأكثرُ السَّلفِ على إيجابِ الزَّكاةِ في أموالِ اليَتامى، ويستحيلُ ألّا يُؤجَرُوا على ذلك، وكذلك وصاياهم إذا عقَلوا، وللذي يقومُ بذلك عنهم أجرٌ، كما للَّذي يُحِجُّهم أجرٌ، فَضْلًا من اللَّه ونعمةً، فلأيِّ شيءٍ يُحرَمُ الصغيرُ التعرُّضَ لفضلِ اللَّه؟ وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ ﵁ معنى ما ذكَرتُ، ولا مُخالِفَ له أعلَمُه ممَّن يجبُ اتِّباعُ قولِه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ البزّارُ (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا يحيى البكّاءُ، عن أبي العاليةِ الرِّياحيِّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطّاب: تُكتَبُ للصَّغيرِ حسناتُه، ولا تُكتَبُ عليه سيِّئاتُه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٩) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، وهو الحديث الخامس لإسحاق عن أنس، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك البغدادي البزار، آخره راء مهملة، المتوفى سنة ٢٨٥ هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب ١٢/ ٣٩٢ والتعليق عليها.\n(^٣) ذكره البغوي في شرح السُّنة ٩/ ٣٣٨ عن أبي العالية رُفيع بن مهران الرِّياحي، به. وإسناده إليه ضعيف، يحيى البكّاء: هو ابن مسلم أو ابن سُليم بن أبي خُليد البصري، ضعيف.","vol":"1","page":273},{"text":"واختلَف العلماءُ أيضًا في حَجِّ الصَّبيِّ؛ هل يُجزِئُه إذا بلَغ من حَجَّةِ الإسلام أم لا؟ فالذي عليه فقهاءُ الأمصارِ الذينَ (^١) قدَّمنا ذِكْرَهم في هذا الباب، أنَّ ذلك لا يُجزِئُه إذا بلَغ من حجَّة الإسلام.\nذكر أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ في كتابه في \"شرح معاني الآثار\" (^٢) حديثَ إبراهيمَ بن عُقبةَ هذا عن كُريْب، عن ابنِ عباس، أنَّ امرأةً سألتِ النبيَّ -ﷺ- عن صبيٍّ: هل لهذا حَجٌّ؟ فقال: \"نعم، ولكِ أجرٌ\". قال أبو جعفر: فذهَب قومٌ إلى أنَّ الصَّبيَّ إذا حَجَّ قبلَ بُلُوغِه، أجزأه من حَجّةِ الإسلام، ولم يكُنْ عليه أنْ يحُجَّ بعدَ بُلوغِه، واحتَجُّوا في ذلك بهذا الحديث.\nقال: وخالَفهم آخَرون، فقالوا: لا يُجزِئُه من حجةِ الإسلام، وعليه بعدَ بُلوغِه حجةٌ أخرى.\nقال: وكان من الحُجَّةِ لهم عندَنا على أهل المقالةِ الأولى أنَّ هذا الحديثَ إنّما فيه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أخبَر أنَّ للصَّبيِّ حَجًّا، وهذا ممّا قد أجمعَ الناسُ عليه ولم يختلِفوا فيه؛ أنَّ للصَّبيِّ حَجًّا، وليس ذلك عليه بفريضة من جهةِ القياس؛ كما له صلاةٌ وليست الصلاةُ عليه بفريضة، فكذلك أيضًا قد يجوزُ أن يكونَ له حَجٌّ وليس الحجُّ عليه بفريضة، وإنّما هذا الحديثُ حُجَّةٌ على مَن زعَم أنَّه لا حَجَّ للصبيِّ، فأمّا مَن يقول: إنَّ له حَجًّا، وإنّه غيرُ فريضةٍ عليه. فلم يُخالِفْ شيئًا من هذا الحديث، وإنّما خالَف تأويلَ مخُالِفِه خاصّةً، وهذا ابنُ عباس هو الذي روَى هذا الحديثَ عن رسولِ اللَّه -ﷺ-، ثم قد صَرَفَ حَجَّ الصَّبيِّ إلى غير الفريضة، وأنّه لا يُجْزِئُه بعد بُلوغِه عن حجّةِ الإسلام، وقد زعَموا أنَّ مَن روَى حديثًا فهو أعلمُ بتأويلِه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"الذي\"، والمثبت من ق، ف ١.\n(^٢) ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٦ بإثر الأحاديث (٤١٤٧ - ٤١٤٩).","vol":"1","page":274},{"text":"قال (^١): أخبرنا محمدُ بنُ خُزيمة، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ رَجاء، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي السَّفَر، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: أيُّما غُلام حَجَّ به أهلُه فماتَ فقد قَضى حجَّةَ الإسلام، فإنْ أدرَكَ فعليه الحَجُّ، وأيُّما عبدٍ حَجَّ به أهلُه فماتَ فقد قفَى حجَّةَ الإسلام، وإنْ عَتقَ فعليه الحَجُّ.\nقال (^٢): وحدَّثنا محمدُ بنُ خُزيمة، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلَمة، عن يونسَ بنِ عُبيد، عن عُبيدٍ (^٣) صاحب الحُلَى (^٤)، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن المَمْلوك إذا حَجَّ، ثم عَتقَ بعدَ ذلك؟ قال: عليه الحَجُّ. وعن الصَّبيِّ يَحُجُّ، ثم يحتَلِمُ؟ قال: يَحُجُّ أيضًا.\nقال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفقهاءِ بالأمصار، وأئمّةُ الأثَر، إلّا أنَّ داودَ بنَ عليٍّ خالفَ في المملوك، فقال: تجزِئُه عن حَجّةِ الإسلام، ولا تُجْزِئُ الصَّبيَّ. وفرَّق بينَ الصَّبيِّ والمملوك؛ لأنَّ المملوكَ مخاطَبٌ عندَه بالحَجِّ، فلَزِمَه فَرضُه، وليس الصَّبيُّ ممّنْ خوطِبَ به (^٥)؛ لقولِ النبيِّ -ﷺ-: \"رُفِعَ القلمُ عن الصَّبيِّ حتى يحتلِمَ\" (^٦).\n_________\n(^١) في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٧ (٤١٤٨). ورجال إسناده إلى ابن عباس ﵄ ثقات. عبد اللَّه بن رجاء: هو الغُدَانيّ، وهو ثقةٌ له بعض الأوهام كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٣١٢). وإسرائيل: هو يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وسماعه من جدِّه أبي إسحاق -عمرو بن عبد اللَّه- في غاية الإتقان للُزومه إيّاه، وكان خِصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥١، وأبو السَّفر: هو سعيد بن يُحْمِد الهمداني الثوري.\n(^٢) يعني الطحاويَّ في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٧ (٤١٤٩).\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي شرح معاني الآثار: \"حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد صاحب الحلى\"، ولعله هو الصواب، ويونس بن عبيد صاحب الحلى ذكره الإمام مسلم في المنفردات والوحدات (١٣٠٢).\n(^٤) بضم الحاء المهملة وفتح اللام، جمع حلية.\n(^٥) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٤٥.\n(^٦) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.","vol":"1","page":275},{"text":"قال أبو عمر (^١): وفي قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"رُفِعَ القلمُ عن الصَّبيِّ حتى يَحتَلِمَ\". دليلٌ واضح على أنَّ حَجَّ الصَّبيِّ تَطَوُّع، ولم يؤدِّ (^٢) به فرضًا، لأنَّه محُالٌ أنْ يؤدِّيَ فرضًا مَن لم يَجبْ عليه الفرضُ، وأمّا المملوك، فهو عندَ جمهورِ العلماءِ خارجٌ من الخطاب العامِّ في قوله ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]. بدليل عدَم التَّصرُّف، وأنَّه ليس له أن يحُجَّ بغيرِ إذنِ سيِّدِه، كما خرَج من خطابِ الجُمُعة، وهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الآيةَ [الجمعة: ٩]. عندَ عامّةِ العلماءِ إلّا مَن شَذَّ، وكما خرَج من خطابِ إيجابِ الشَّهادة؛ قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فلم يَدخُلْ في ذلك العبدُ، وكما جازَ خروجُ الصَّبيِّ من قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾. وهو من الناس، بدليل رَفع القلم عنه، وخرجتِ المرأةُ من قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾، وهي ممّن شَمِلَه اسمُ الإيمان، فكذلك خُروجُ العبدِ من الخطابِ المذكورِ بما ذكَرنا من الدَّليل، وهو قولُ فقهاء الحجاز، والعراق، والشَّام، والمغرب، ومثلُهم لا يجوزُ عليهم تحريفُ تأويل الكتاب البتَّة بحال.\nفإن قال قائلٌ ممن يرَى أنَّ حَجَّ الصَّبيِّ يُجزِئُ عنه إذا بلَغ: إنَّ الصَّبيَّ إنّما لم يجبْ عليه الحَجُّ لأنَّه ممّن لا يستطيعُ السَّبيلَ إليه، فإذا بُلِغَ به البيتُ وجَب عليه الحَجُّ، وأجزَأه، كسائرِ مَن لا يَلْزَمُه الحَجُّ من البالغين؛ لعدَم الاستِطاعة، فإذا وصَل إلى البيتِ لَزِمَه الحَجُّ، فإذا فعَلَه أجْزَأ عنه. قيل له: إنَّ الذي لا يَجدُ السَّبيلَ إلى الحَجِّ إنّما سقَط عنه الفرضُ لعَدَم الوُصولِ إلى البيت،\n_________\n(^١) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في ق.\n(^٢) في ق، ف ١: \"يرد\".","vol":"1","page":276},{"text":"فإذا وصَل إليه، تعيَّن عليه الفَرْضُ وارتفَعَتْ علَّتُه، وصار من الواجِدِين السَّبيل، فوجَب عليه الحَجُّ لذلك.\nوأما الصَّبيُّ ففَرْضُ الحَجِّ غيرُ واجبٍ عليه (^١)، كما لا تَجِبُ عليه الصَّلاةُ ولا الصِّيامُ، فهو قبلَ وُصولِه إلى البيتِ وبعدَ وُصولِه سواءٌ؛ لرَفْع القلم عنه، فإذا بلَغ الحُلُمَ فحينَئذٍ وجَب عليه الحَجُّ.\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ (^٢)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم. وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يونُسَ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عبادة، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاءِ بنِ السَّائب، عن أبي ظَبيان - قال في حديث عفّان: الجَنبيِّ. ثم اتَّفقا عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"رُفِع القلمُ عن ثلاثة؛ عن النّائم حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغَ، وعن المَجْنون حتّى يُفِيقَ\" (^٣).\nقال يحيى بنُ معين (^٤): روايةُ حمّادِ بنِ سلمةَ عن عطاءِ بنِ السَّائبِ صَحيحَةٌ؛ لأنَّه سمِع منه قبلَ أن يتغيَّر، وكذلك سماعُ الثوريِّ وشعبةَ منه.\nوروى حمادُ بنُ سلمة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة،\n_________\n(^١) وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا، قال في الإجماع له ص ٦٠ (٢١١): \"وأجمعوا على سقوط فرض الحجِّ عن الصبيّ\".\n(^٢) انتقل نظر ناسخ ف ١ إلى أصبغ الآتية بعد سطر، فسقط ما بينهما.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٤٣ (١٣٢٨) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه الطيالسيّ في مسنده (٩١)، وأحمد في المسند ٢/ ٤٦١ (١٣٦٢).\nوأخرجه أبو داود (٤٤٠٢)، والنسائيّ في الكبرى ٦/ ٤٨٧ (٧٣٠٤) من طريق عطاء بن السائب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) تاريخ الدوري ٣/ ٣٠٩ (١٤٦٥).","vol":"1","page":277},{"text":"أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"رُفِع القلمُ عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يَستيقظ، وعن المُبتلَى حتى يَبرَأ، وعن الصَّبيِّ حتى يَعقِلَ\" (^١).\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَر نا ابنُ جريجٍ، عن عطاء، قال: تَقضي حَجَّةُ الصغيرِ عنه، فإذا عقَل فعليه حَجَّةٌ واجبةٌ (^٢).\nوعن مَعْمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبيه مثلَه (^٣).\nوذكَر الثَّوريُّ، عن أبي إسحاق، عن أبي السَّفَر، عن ابنِ عباسٍ مثلَ ما تقدَّمَ عنه من حديثِ الطَّحاويِّ في هذا الباب (^٤).\nوعن ابن عيينة، عن مُطرِّف، عن أبي السَّفَر، عن ابن عبّاس مثلَه (^٥).\nوعن الثوريِّ، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان، عن ابن عبّاسٍ مثلَه (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥١ (٢٥١١٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجة (٢٠٤١)، والترمذي في العلل الكبير (٤٠٤)، وحمّاد الراوي عن إبراهيم -وهو النخعيُّ- هو ابن أبي سليمان: فقيهٌ صدوقٌ حسَنُ الحديث، وهو ثقة إمامٌ كما قال الذهبي في الكاشف (١١٢١)، وإنما تكلَّم فيه بعضهم لكونه من أهل الرأي، وما نُسب إليه من الإرجاء، وهو تضعيفٌ ضعيفٌ، وينظر تحرير التقريب (١٥٠٠).\nلكن هذا الحديث مما تفرد به حماد ابن سلمة عن حماد بن أبي سليمان (سؤالات ابن الجنيد، رقم ٣٠٨)، وأجاب البخاري عن سؤال الترمذي فقال: \"أرجوا أن يكون محفوظًا\" (ترتيب علل الترمذي ٤٠٤).\n(^٢) أخرجه الشافعيُّ في الأم ٢/ ١٢٢ من طريق عبد الملك بن جريج، ولكن بذكر العبد غير العُتَق بدل الصّبي، وأضاف: \"هذا كما قال عطاء في العبد إن شاء اللَّه ومَنْ لم يبلُغْ\".\n(^٣) أخرجه الشافعيّ في الأم ٢/ ١٢٢ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه بن طاووس بن كيسان اليمانيّ، به.\n(^٤) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٦ (٩٩٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده إلى ابن عباس ﵄ ثقات. مطرِّف: هو ابن طريف الكوفيّ، وأبو السَّفر: هو سعيد بن يُحْمِد الهمداني الثوريّ الكوفيّ.\n(^٦) ذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٩، وقال: \"وكذلك رواه سفيان الثوري، عن الأعمش موقوفًا، وهو الصواب\".","vol":"1","page":278},{"text":"قال أبو عُمر: لا خلافَ عَلِمتُه فيمَن شهِد مناسكَ الحَجِّ وهو لا يَنْوي حَجًّا ولا عُمرة، والقَلَمُ جارٍ عليه وله، أنَّ شُهودَها بغيرِ نيةٍ ولا قَصْدٍ غيرُ مُغْنٍ عنه، وخُصَّ الصَّبيُّ بما ذكَرنا، وإنْ لم يكُنْ له قَصْدٌ ولا نِيَّةٌ لِما وصَفنا.\nواختَلَف الفقهاءُ في المُراهقِ والعبد، يُحرِمان بالحَجِّ، ثم يَحتلِمُ هذا، ويعتِقُ هذا قبلَ الوقوفِ بعرفة.\nفقال مالكٌ وأصحابه (^١): لا سبيلَ إلى رفْضِ الإحرام لهذَين، ولا لأحد، ويتماديان على إحرامِهما، ولا يُجزِئُهما حَجُّهما عن حجةِ الإسلام.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه: إذا أحرَم بالحَجِّ مَن لم يبلُغْ من الغِلمان، ثم بلَغ قبلَ أن يقفَ بعرفة، فوقَف بها بعدَ بُلوغِه، لم يُجْزِئْه ذلك من حجةِ الإسلام، فإنْ جدَّد إحرامًا بعدَما بلَغ أجزأه (^٢).\nوقالوا: إن دخَل عبدٌ مع مولاه فلم يُحرِمْ من الميقات، ثم أذِن له فأحرَم من مكّةَ بالحَجِّ، فعليه الدَّمُ إذا أُعتِقَ لتَرْكِه الميقات، وليس ذلك (^٣) على النصرانيِّ يُسلِم، ولا على الصَّبيِّ يَحتَلِمُ، لسُقوطِ الإحرام عنهما (^٤)، ويجبُ على السيِّد أن يأذَنَ لعبدِه في الحَجِّ إذا بلَغ معه، لأنَّ العبدَ لا يدخُلُ مكّةَ بغيرِ إحرام (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٠٧.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٤.\n(^٣) لم يرد اسم الإشارة في الأصل.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"لأن العبد\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.\n(^٥) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣. ومثل ذلك ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٠ عن أبي حنيفة وأصحابه. وينظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ١٧٣.","vol":"1","page":279},{"text":"وقال (^١) أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا أحرَمَ الصبيُّ ثم بلَغ في حالِ إحرامِه، فإن جدَّد إحرامًا قبلَ وقوفِه بعرفَة أجزأه، وإنْ لم يجدِّدْ إحرامًا لم يجزئْه. قالوا: وأما العبدُ فلا يجزئُه من حجةِ الإسلام وإن جدَّد إحرامًا (^٢).\nقال أبو عُمر: إنما أوجَبوا الدمَ على العبد في تَرْكِه الميقاتَ على مذهبِهم؛ لأنه لا يجوزُ للعبدِ أن يدخُلَ مكةَ بغيرِ إحرام، وهو والحرُّ في ذلك سواء، وليس الصَّبيُّ ولا النصرانيُّ كذلك؛ لأنهما لا يلزَمُهما الإحرامُ لدخولِ مكة؛ لسقوطِ الفرضِ عن كلِّ واحدٍ منهما، الصبيُّ لصغرِه، والكافرُ لكفرِه، فإذا أسلمَ الكافرُ وبلَغ الصبيُّ بمكة، كان حكمُهما حكمَ المكيِّ ولا شيءَ عليهما في تركِ الميقات.\nوقال مالكٌ (^٣) في النصرانيِّ يُسلِمُ عشيةَ عرفةَ فيحرِمُ بالحجِّ: يجزئُه حجُّه من فرضِه ولا دمَ عليه.\nقال أبو عُمر: هذا على أصلِه فيمن جاوزَ الميقاتَ وهو لا يريدُ الإحرام، ثم بدا له في الحجِّ فأحرم، أنه لا دمَ عليه، وإنما يلزَمُه الدمُ إذا أرادَ الحجَّ ولم يُحرِمْ من الميقات.\nوقال الثوريُّ: النصرانيُّ يسلِمُ بمكةَ هو بمنزلةِ المولودِ بمكة. قال: وأما العبدُ فيلزَمُه إن عَتقَ أن يخرُجَ إلى الميقات (^٤).\n_________\n(^١) هذه الفقرة والفقرات الأربع التي بعدها لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف ١، عدا الفقرة الأولى حيث لم ترد في ق.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٢٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٧٠.\n(^٣) المدوّنة ١/ ٤٠٧.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٢/ ٧٠.","vol":"1","page":280},{"text":"وقال الشافعيُّ (^١): إذا أحرَمَ الصَّبيُّ، ثم بلَغ قبلَ الوُقوفِ بعرفَة، فوقَف بها مُحرِمًا، أجزَأه ذلك من حجةِ الإسلام، وكذلك العبدُ إذا أحرَم، ثم عَتقَ قبلَ الوُقوفِ بعرفة، فوقَف بها مُحرِمًا، أجزأه من حجةِ الإسلام، ولم يَحتَجْ إلى تجديدِ إحرام واحدٌ منهما.\nقال (^٢): ولو عَتقَ العبدُ بمزدلِفة، أو بلَغ الصَّبيُّ بها، فرجَعا إلى عرفةَ بعدَ العتقِ والبُلُوغِ فأدرَكا الوقوفَ بها قبلَ طلوع الفجر، أجزَأت عنهما من حجةِ الإسلام، ولم يكُنْ عليهما دَمٌ، ولو احتاطَا فأهْرَقا دمًا كان أحبَّ إليَّ. قال: وليس ذلك بالبَيِّن عندي.\nقال (^٣): فأمّا الغلامُ يبلُغُ والعبدُ يَعتِقُ والكافرُ يُسلِمُ بعرفةَ أو مزدلفةَ ولم يكنْ واحدٌ منهم أحرَم، ثم أحرَم بعدَ بلوغِه أو عِتقِه أو إسلامِه بمكةَ أو بعرفةَ أو بمزدلفة، فهؤلاء عليهم دمٌ واجبٌ لتركِ الميقات.\nقال أبو عُمر: قد قال بكُلِّ قولٍ من هذه الأقاويل الثلاثةِ جماعة من علماءِ التَّابعين وفُقهاءِ المسلمين، ومُراعاةُ عرفةَ بإدراكِ الوقوفِ بها ليلةَ النَّحْر قبلَ طلوع الفجرِ إجماعٌ من العلماء؛ لقوله -ﷺ-: \"الحجُّ عرفاتٌ\" (^٤). وسنذكُرُ هذا في\n_________\n(^١) في الأمّ ٢/ ١٤٢.\n(^٢) يعني الشافعيّ، في الأمّ ٢/ ١٤٢.\n(^٣) في الأمّ ١/ ١٤٢. وهذه الفقرة لم ترد في الأصل، ولا ندري هل سقطت من الناسخ أم حذفها المؤلف لذلك أثبتناها على الاحتمال، وهي ثابتة في ق، ف ١.\n(^٤) أخرجه الحميدي في مسنده (٨٩٩)، وأحمد في المسند ٣١/ ٦٤ (١٨٧٧٤)، وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجة (٣٠١٥)، والترمذي (٨٨٩) و(٢٩٧٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٦٠ (٣٩٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٠٥ (٩٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٥٧ (٢٨٢٢) من طرق عن سفيان الثوري، عن بُكير بن عطاء الليثي، عن عبد الرَّحمن بن يَعْمر الدِّيلي ﵁. ووقع عند بعضهم بلفظ: \"الحجّ عرفة\"، وهو حديث صحيح، كما قال الإمام الترمذي. وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهريّ، عن سالم بن عبد اللَّه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":281},{"text":"بابِ ابنِ شهاب، عن سالم، ونذكُرُ هناك ما للعلماءِ من التَّنازع في كيفيّة فرضِ وقتِها، وأنّه لا حَجَّ لمن لم يَقفْ بها إن شاء اللَّه.\nفمِن حُجَّةِ مالكٍ ومَن قال بقوله: أمْرُ اللَّه ﷿ كلَّ مَن دخَل في حَجٍّ أو عمرةٍ بإتمام ما دخَل فيه؛ بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nومَن رَفَض إحرامَه فلم يُتِمَّ حَجَّه، ولا عُمْرَتَه.\nومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الحَجَّ الذي كان فيه لمّا لم يكُنْ يجْزِئُ عنه، ولم يكُنِ الفَرْضُ لازِمًا له حينَ أحرَمَ به، ثم لزِمه حينَ بلَغ، استحالَ أن يَشتغلَ عن فَرْضٍ قد تعيَّن عليه بنافلةٍ ويُعطِّلَ فرضَه، كمن دخَل في نافلةٍ وأُقيمَتْ عليه المكتوبة، وخشِيَ فوتَها، قطَع النافلةَ ودخَل في المكتوبة، واحتاجَ إلى الإحْرام عندَ أبي حنيفة؛ لأنَّ الحَجَّ عندَه مُفتَقِرٌ إلى النِّيَّةِ والإحرام، وهما من فرائضه عندَه.\nوأمّا الشافعيُّ فاحتجَّ بهذه الحُجَّةِ التي ذكَرناها لأبي حنيفة، واحتَجَّ في إسقاطِ تجديدِ النِّيَّةِ بأنّه جائز لكلِّ مَن نوَى بإهلالِه الإحرام، أن يصرِفَه إلى ما شاء من حَجٍّ أو عُمرة، بحديثِ عليٍّ؛ إذ قال له رسولُ اللَّه -ﷺ- حينَ أقبَل من اليَمنِ مُهِلًّا بالحَجِّ: \"بمَ أهلَلتَ؟ \". قال: قلت: لبيكَ اللهُمَّ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ -ﷺ-. فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"فإنِّي أهللتُ بالحَجِّ وسُقتُ الهَديَ\". ولم يُنكِرْ عليه رسولُ اللَّه مقالتَه، ولا أمَره بتجديدِ نيّةٍ لإفرادٍ، أو قِرانٍ، أو مُتعَة.\nوذكَر البخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ المفضَّل، عن حُميد، قال: حدَّثنا بكرٌ أنّه ذَكَرَ لابنِ عمرَ أنَّ أنسًا حدَّثهم أن النبيَّ -ﷺ- أهَلَّ بعُمرةٍ وحجة، فقال: أهَلَّ النبيُّ -ﷺ- بالحَجِّ، وأهلَلْنا به، فلمّا قَدِمنا مكة، قال:\n_________\n(^١) في صحيحه (٤٣٥٣، ٤٣٥٤). مسدّد: هو ابن مسرهد، وحُميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكرٌ: هو ابن عبد اللَّه المُزَنيّ.","vol":"1","page":282},{"text":"\"مَن لم يكنْ معه هَدْيٌ، فليَجعَلْها عُمرةً\". وكان مع النبيِّ -ﷺ- هديٌ، فقدِم علينا عليُّ بنُ أبي طالب من اليَمَن حاجًّا، فقال له النبيُّ -ﷺ-: \"بمَ أهلَلْتَ؛ فإنَّ معنا أهْلَك؟ \". فقال: أهْلَلْتُ بما أهلَّ به النبيُّ -ﷺ-. قال: \"فأمسِكْ، فإنَّ معنا هَديًا\".\nقال البخاريُّ (^١): وحدَّثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيم، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن جابرٍ، قال: أمَر النبيُّ -ﷺ- عليًّا أن يُقيمَ على إحْرامِه. قال جابر: وقَدِم عليٌّ من سِعايَتِه، فقال له النبيُّ -ﷺ-: \"بمَ أهْلَلْتَ يا عليُّ؟ \". قال: بما أهَلَّ به النبيُّ. قال: \"فأهْدِ، وامكُثْ حَرامًا كما أنتَ\".\nوحديثُ أبي موسى عن النبيِّ -ﷺ- بمثلِ معنَى حديثِ عليٍّ عنه في ذلك سواءٌ، وكلاهُما حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ.\nذكر البخاريُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن طارقِ بنِ شهاب، عن أبي موسى، قال: بعَثني النبيُّ -ﷺ- إلى قَوْمي (^٣) باليَمَن، فجِئْتُ وهو بالبَطحاء، فقال: \"بمَ أهْلَلْتَ؟ \". قلتُ: أهْلَلْتُ بإهلالِ النبيِّ -ﷺ-. قال: \"هل معك هَدْيٌ؟ \". قلتُ: لا. وذكَر الحديث.\nففي هذين الحديثَيْن أنَّ عليًّا وأبا موسى لم يَنوِيا شيئًا مُعيَّنًا من حَجٍّ مُفرَد، ولا عمرة، ولا قِرَان، وإنّما أهلّا مُحْرِمَيْن، وعلَّقا النَّيَّة في عَمَلِهما بما نَواه وعَمِلَه\n_________\n(^١) في صحيحه (١٥٥٧) و(٤٣٥٢). ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وجابر: هو ابن عبد اللَّه الأنصاري ﵁.\n(^٢) في صحيحه (١٥٥٩). محمد بن يوسف شيخ البخاري: هو ابن واقد الفِرْيابيّ، وسفيان: هو الثَّوريّ، وقيس بن مسلم: هو الجَدَليّ الكوفيّ.\n(^٣) هذه رواية أبي ذر الهروي، وأما رواية الباقين فهي: \"قوم\".","vol":"1","page":283},{"text":"غيرُهما؛ وهو رسولُ اللَّه -ﷺ-، فدلَّ ذلك، واللَّهُ أعلمُ، على أنَّ النِّيَّةَ في الإحرام بالحَجِّ ليس كالنِّيَّة في الإحرام بالصلاة، ألا تَرى أنَّ الدُّخولَ في الصلاةِ مُفتقِرٌ إلى القولِ والنِّيَّة جميعًا، وهو التَّكبيرُ واعتقادُ تعيينِ الصلاةِ بعينِها؟ وليس الحجُّ كذلك، لأنَّه يَصِحُّ عندَهم بالنِّيَّة دونَ التَّلبية، ألا تَرى أنَّ الحَجَّ قد يُدخَلُ فيه بغيرِ التَّلبيةِ من الأعمال، مثلَ إشعارِ الهَدي، والتَّوجُّهِ نحوَ البيتِ إذا نَوى بذلك الإحرام؟ ومثلَ أن يقول: قد أحرَمتُ بالحَجِّ، أو بالعُمرة، أو نحوَ ذلك، ولا يصِحُّ الإحرامُ في الصَّلاة إلّا بالتكبير، فلهذا جازَ نقلُ الإحرام في الحَجِّ من شيءٍ إلى مثلِه، ويُصحِّحُ ذلك قولُ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"مَن لم يكنْ معه هَديٌ، فلْيجعَلْها عُمرة\". فأجازَ أنْ يدخُلَ فيه بوجهٍ ويصرِفَه إلى غيرِه، ولهذا قال: إنّه يدخُلُ فيه الصغير، ثم يبلُغُ فيَبني على ذلك في عملِه، إذا صَحَّ له الوقوفُ بعرفة؛ لأنَّه أصلُ الحَجِّ الذي يُبنَى عليه ما سِواه منه، والكلامُ في هذه المسألةِ يطول، وفيما لوَّحنا به مَقنَعٌ إن شاء اللَّه.\nوقد ذكَر الربيعُ في كتاب البُوَيطيِّ، عن الشّافعيِّ، قال: ولو لبَّى رجلٌ ولم يَنْوِ حَجًّا ولا عُمرةً، لم يكُنْ حاجًّا ولا معتمِرًا، ولو نَوَى ولم يُحرِمْ حتى قضَى المناسك، كان حَجُّه تامًّا (^١). واحتَجَّ بحديثِ النبيِّ -ﷺ-: \"الأعمالُ بالنِّيَّة\" (^٢).\nقال: ومَن فعَل مثلَ فِعْل عليٍّ ﵁ حينَ أهَلَّ على إهلالِ النبيِّ -ﷺ- أجزأتْه تلكَ النِّيَّة؛ لأنَّها وقَعَت على نِيَّةٍ لغيره قد تقدَّمت.\n_________\n(^١) ومثل ذلك نقل عنه المُزني في مختصره ٨/ ١٦٢. وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٣/ ٢٣٧ لأبي بكر القفّال الشاشي.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٣ (١٦٨)، والبخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطّاب ﵁.","vol":"1","page":284},{"text":"قال أبو عُمر: فإن لم يكُنِ العبدُ أحرَم، ولا الصَّبيُّ، أو كان ذِمِّيٌّ دخَل مكةَ وهو كَرِيٌّ لبعضِ الحاجّ (^١)، فرُزِق الإسلام، فأسلَم وهو بعرفة، أو بمكةَ قبلَ عرفة، فإنَّه يُحرِمُ بالحَجِّ إن أراد الحَجَّ من مكة، أو بعرفة، فإن أدرَك الوقوفَ بعرفةَ قبلَ طُلوع الفجرِ من ليلةِ النَّحْر، فقد أدرَك الحَجَّ، ويُجْزِئُه ذلك من حجةِ الإسلام، ولا دَمَ عليه في قولِ مالك.\nوقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: عليه دَمٌ لتَرْكِ الميقاتِ وحَجُّه تامٌّ (^٢). وسيأتي القولُ في النِّيَّةِ بالحَجِّ عندَ ذِكْرِ التلبيةِ به في حديثِ نافع (^٣)، عن ابنِ عُمرَ، من كتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه ﷿.\n_________\n(^١) أي أجيرٌ، أو مستأجَرٌ عنده.\n(^٢) سلف تخريج هذه الأقوال قريبًا.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث التاسع والأربعين لنافع مولى ابن عمر، عمه ﵁، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالي، وهو في الموطأ ١/ ٤٤٦ (٩٣٢).","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>إبراهيمُ ابنُ أبي عَبْلة </span>(^١)\nأبو إسحاق، وقيل: أبو إسماعيل. قيل: إنه عُقَيليٌّ من بني عُقَيل بنِ كعبِ بنِ ربيعةَ بنِ عامرِ بنِ صَعْصعة، وقد قيل (^٢): إنه تميميٌّ، فاللَّهُ أعلم.\nواسمُ أبي عبلة شِمْرُ بن يَقْظانَ بن المُرتَحِل، هو معدودٌ في التابعين.\nرأى ابنَ عُمرَ، وأدرك أَنَسٍ بنَ مالك، وأبا أُمامة، وربيبَ عُبادةَ بنِ الصامتِ أبا أُبيّ (^٣) ابنِ أُمِّ حرام، وروى عنهم، واختُلف في سماعه من واثلة بن الأسقع.\nسكن الشامَ، وعُمِّر طويلًا، ومات في خلافة أبي جعفر سنة إحدى أو اثنتين وخمسين ومئة.\nوكان ثقةً فاضلًا، له أدبٌ ومعرفة، وكان يقولُ الشِّعرَ الحَسن.\nوكان (^٤) مسْكَنُه بالشام الرَّملة. روى عنه جماعةٌ جلةٌ: مالكٌ، والليث، ويونسُ بنُ يزيدَ، وبكْرُ بنُ مضَر.\nلمالك عنه في \"الموطأ\" من حديث رسولِ اللَّه -ﷺ- حديثٌ واحدٌ مرسلٌ وهو:\nمالكٌ (^٥)، عن إبراهيمَ بنَ أبي عَبْلَة، عن طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ كَريز (^٦)،\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ١٤٠.\n(^٢) في ق: \"وقيل\".\n(^٣) واسمه عبد اللَّه بن عمرو، قال ابن الأثير: وغَلَب عليه ابن أُمِّ حرام، وهو ابن خالة أنس بن مالك، أمُّه أمُّ حرام بنت مِلْحان، امرأة عُبادة بن الصامت، فهو ربيب عُبادة. ينظر: أسد الغابة ٣/ ٣٤٨ (٣٠٩٤) و٦/ ٤ (٥٦٦٧)، والإصابة لابن حجر ٥/ ١٨٥ (٦٥٩٥) وزاد: ذكره ابن مندة على الصواب في عبد اللَّه بن أمِّ حرام، وأبوه اسمه عمرو بن قيس.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل هذه الفقرة في الحاشية، وأشار أنها في نسخة دون أخرى، وصحح عليها، ولم ترد في ق.\n(^٥) الموطّأ ١/ ٥٦٤ (١٢٦٩).\n(^٦) في ف ١: \"عبد اللَّه بن كزبر\"، محرف.","vol":"1","page":286},{"text":"أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما رُئي (^١) الشَّيطانُ يومًا هو فيه أصغرُ ولا أحقرُ ولا أدحَرُ ولا أغيظُ منه في يوم عرفة، وما ذلكَ إلّا لِما رأى من تَنزّلِ الرحمة، وتجاوزِ اللَّه عن الذُّنوب العِظام، إلّا ما رأى يومَ بدر\". قيل: وما رأى يومَ بدرٍ يا رسولَ اللَّه؟ فقال: \"أمَا إنّه قد رأى جبريلَ يَزَعُ الملائكة\".\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في \"الموطّأ\" عندَ جماعةِ الرُّواةِ له عن مالك (^٢).\nورواه أبو النَّضرِ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ العِجليُّ، عن مالك، عن إبراهيمَ بنِ أبي عَبْلة، عن طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ كَرِيز، عن أبيه. ولم يقل في هذا الحديث: \"عن أبيه\" غيرُه، وليس بشيء.\nوطلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه بنِ كَريزٍ هذا خُزاعيٌّ من أنفُسِهم، تابعيٌّ مدَنيٌّ ثقةٌ، سمِع ابنَ عمرَ وغيرَه، وقال البخاريُّ (^٣): طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه بن كَرِيز الكَعْبيُّ المَدَنيُّ، سمعَ أُمّ الدَّرْداء.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ حسنٌ (^٤) في فضلِ شُهودِ ذلك الموقفِ المبارك.\n_________\n(^١) أشار ناسخ ق إلى أن هذه اللفظة جاءت \"رُئي\" و\"أُرِيَ\" و\"رأى\".\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٤٦١)، وسويد بن سعيد (٦٢٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهريّ في مسند الموطأ (٢٧٠)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٧٨ بإثر (٨١٢٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٦١ (٤٥٦٩)، ومطرِّف عن عبد اللَّه بن الشِّخير عند الفاكهيّ في أخبار مكّة ٤/ ٣٢١ (٢٧٦٢)، وعبد الملك بن الماجشون عند ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٣/ ٩ - ١٠، وإسماعيل الأصبهانيّ في الترغيب والترهيب ٢/ ٢١ (١٠٧٠). وهو حديث مرسل.\n(^٣) التاريخ الكبير ٤/ ٣٤٧ (٣٠٨١).\n(^٤) إنما قَصَد حُسْنَ معناه وألفاظه، لا التحسين الاصطلاحيّ، وإلا فالخبرُ مرسلٌ، ولا يستند بأيِّ وجهٍ من الوجوه، وإنما ساغ إطلاق القول في كونه حسنًا -كما سيتكرّر ذلك منه في أثناء هذا الكتاب في الحكم على هذه الأحاديث التي لا تتوفّر فيها شروط الصِّحة أو الحُسن =","vol":"1","page":287},{"text":"وفيه دليلٌ على التَّرغيب في الحَجِّ، ومعنى هذا الحديثِ محفوظٌ من وجوهٍ كثيرة. وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن شهِد تلكَ المشاهدَ يغفِرُ اللَّهُ له إن شاء اللَّه.\nوفيه أنَّ شُهودَ بدرٍ أفضَلُ من كلِّ عملٍ يعمَلُه الإنسانُ بعدَه إلى يوم القيامة، نَفْلًا كان أو فَرْضًا؛ لأنَّ هذا القولَ كان منه -ﷺ- في حَجَّةِ الوداع.\nوفيه الخبرُ عن حسَدِ إبليسَ وعداوتِه لعَنه اللَّه (^١).\nوفيه دليلٌ على أنَّ الحَسودَ يجدُ في نفسِه ذِلّةً لعدَمِه ما أُوتِيه المَحْسُود.\nوأمّا قوله: \"أصغرُ، وأحقرُ، وأغيَظُ\". فمُسْتَغْنٍ عن التفسيرِ لوُضوح معاني ذلك عندَ العامّةِ والخاصّة.\n_________\n= بالمعنى الاصطلاحيّ- هو عدم وجود ما يُعارضه، وعدم دخوله في أي باب من أبواب الحلال والحرام، وإنما هو مما يُعَدُّ في أبواب الفضائل -كهذا الحديث- أو الرقائق كما في بعض الأحاديث التي سترد، وقد عبَّر عن ذلك في عدّة مواضع من كتابه هذا، ومثال ذلك قوله بإثر الحديث السادس والأربعين لزيد بن أسلم المرسل: \"وهو حديث حسنٌ لا معارضَ له\"، ومثل ذلك قوله بإثر الحديث الثالث والأربعين من بلاغات مالك: \"هذا حديث حسنٌ غريب. . . وإنما ذكرنا أنه حديثٌ حسنٌ لا يدفعُه أصلٌ، وفيه ترغيبٌ وليس فيه حُكْمٌ\"، وأمثلة ذلك عديدة.\nوقد نبَّه غير واحد من أهل هذا الشأن على منهج ابن عبد البرِّ وغيره في إطلاقهم لمثل هذه الأحكام على بعض الأحاديث الضعيفة من جهة إسنادها، ومن هؤلاء الحافظ زين الدين العراقي، ومثل على ذلك بابن عبد البرِّ وقوله على حديث رواه في جامع بيان العلم وفضله (٢٦٨): \"حديث حسنٌ جدًّا، ولكن ليس له إسنادٌ قويٌّ\". قال العراقيُّ في التقييد والإيضاح ص ٦٠: \"فأراد بالحُسن حُسْن اللفظ قطعًا\" ويدخل في هذا قول الذهبي في الموقظة ص ٣٠ في سياق مناقشته لإطلاق البعض كالترمذيّ - الحُسن على بعض الأحاديث الداخلة في هذا المعنى: \"ويسُوغ أن يكون مراده بالحَسَن: المعنى اللغويَّ لا الاصطلاحيّ، وهو إقبال النفوس، وإصغاء الأسماع إلى حُسن مَتْنِه، وجزالةِ لفْظِه، وما فيه من الثواب والخير، فكثيرٌ من المتون النبوية بهذه المثابة\" قلنا: ويدخل في هذا حديث الباب.\nقلنا: غالب الأحاديث التي اقتصر فيها الترمذي على قوله \"حسن\" إنما هي أحاديث معلولة. ولنا دراسة موسعة في هذا الشأن تصدر قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.\n(^١) أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"نعوذ باللَّه منه\".","vol":"1","page":288},{"text":"وأما قولُه: \"أدْحَرُ\". فمعناه أبعدُ من الخيرِ وأهونُ، والأدْحَرُ: المطرُودُ المُبعَدُ من الخير المُهان، يقال: ادْحَرْه عنك؛ أي: اطْرُدْه وأبْعِدْه.\nوأمّا قولُه: \"يَزَعُ الملائكة\". فقال أهلُ اللُّغة: معنى يَزَعُ: يَكُفُّ ويَمنَعُ. إلّا أنّها هاهُنا بمعنى يُعبِّئُهم ويُرتِّبُهم للقتالِ ويَصُفُّهم، وفيه معنَى الكَفِّ؛ لأنَّه يَمْنَعُهم عن الكلام (^١) من أنْ يَشِفَّ بعضُهم على بعض (^٢)، ويخرُجَ بعضُهم عن بعضٍ في التَّرتيب.\nقالوا: ومنه قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ١٧]. وقد تَكْني العربُ بهذه اللفظةِ عن الموعظة؛ لِما فيها من معنى الكفِّ والمنع والرَّدع والزَّجر، قال النابغةُ الذبيانيُّ (^٣):\nعلى حينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ على الصِّبَا ... وقلتُ ألمَّا أصْحُ والشَّيْبُ وازعُ\nوقال لَبيدٌ العامريُّ (^٤):\nإذا المرءُ أسرَى ليلةً ظنَّ أنَّهُ ... قضَى عمَلًا والمرءُ ما عاشَ عاملُ\nفقُولا له إنْ كان يَعقِلُ أمْرَهُ ... ألمَّا يَزَعْكَ الدَّهْرُ أُمُّكَ هابِلُ\n_________\n(^١) قوله: \"عن الكلام\" لم يرد في ق، ف ١، وهو ثابت في الأصل.\n(^٢) الشَّفُّ: قال ابن سيده في كتاب الأضداد من المحكم ٤/ ١٧٨: \"والشَّفُّ الفضْل والنُّقصان\"، وقال ابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٤٩٧: \"والشَّفُّ: الزيادة، يقال: أشْفَفْتُ بعضَ ولدي على بعض، أي: فضَّلتَهم\".\n(^٣) ديوانه ص ٤٤.\n(^٤) ديوانه ص ٢٥٤، وعنده في البيت الثاني بلفظ:\nفقولا له إن كان يقْسِم أمْرَهُ ... ألمّا يعِظْكَ الدهرُ أُمُّك هابِلُ\nوبهذا اللفظ أورده ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ٢٧١، والأزهري في تهذيب اللغة ٨/ ٣٢٠، وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ٢/ ٢٥٢.\nوقوله: \"أُمُّكَ هابِلُ\" هابِل: من هَبلَتْهُ، أي ثكِلتْهُ وعدمتُه. قال الزَّبيدي: قد يُستعمل في معنى المدح والأعجاب، يعني: ما أعلَمَهُ! وما أصوبَ رأيه. تاج العروس (هبل).","vol":"1","page":289},{"text":"وقال المعلوطُ السَّعدِيُّ (^١):\nولمَّا تلاقَيْنا جرَتْ من جفُونِنا ... دموعٌ وَزَعْنا غربَها بالأصابعِ\nوقال آخرُ:\nوقد لاح في عارِضَيْكَ المَشِيبُ ... ومثلُكَ بالشَّيْبِ قد يُوزَعُ\nوقال آخرُ (^٢):\nولا يَزَعُ النفسَ اللَّجُوجَ عن الهَوَى ... مِن الناسِ إلا وافِرُ العَقْلِ كامِلُهْ\nوقال آخرُ (^٣):\nامنَعْ فؤادَكَ أنْ يَميلَ بك الهَوَى ... واشدُدْ يدَيكَ بحَبْلِ دينِك واتَّزعْ\nوروى محمدُ بنُ إسحاق (^٤)، عن يحيى بنِ عَبادِ بن عبدِ اللَّه بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن جدِّه، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: لمّا وقَفَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بذي طُوًى، يعني يومَ الفتح، قال أبو قُحافة - وقد كُفَّ يومئذٍ بصَرُه - لابنَتِه: اظْهَرِي بي على أبي قُبَيْس. قالت: فأشرَفتُ به عليه. فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سوادًا\n_________\n(^١) البيت في شرح ديوان الحماسة للمرزقيّ ١/ ٩٦٨، والبديع في نقد الشعر لابن منقذ ص ٢١٦ معزوًّا لذي الرُّمّة.\n(^٢) روى هذا البيت مع بيتين آخرين قبله أبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٧٦ وإسناده إلى سفيان بن عيينة على أنَّه كان يتمثَّل بها.\n(^٣) هو أبو العتاهية، وهو في ديوانه ص ٢١٥.\n(^٤) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٠٥.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٤٥١ - ٤٥٢، وأحمد في المسند ٤٢/ ٥١٧ - ٥١٩ (٢٦٩٥٦)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ١٨٧ - ١٨٨ (٧٢٠٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٢٣٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٠٣ (٤٩١٢)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٥/ ٩٥، ورجال إسناده ثقات. محمد بن إسحاق صرَّح فيه بالتحديث عند ابن هشام وأحمد وغيرهما فانتفت شُبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.","vol":"1","page":290},{"text":"مجُتَمِعًا. قال: تلك الخيلُ. قالت: وأرَى رجلًا بينَ السَّواد مُقبِلًا ومُدبرًا. قال: ذلك الوازعُ يمنعُها أن تَنتشِرَ، وذكَر تمامَ الحديث.\nوأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الأصبَغ الإمامُ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بنُ الفرج، قال: حدَّثنا أبو زيد بنُ أبي الغَمْر، قال: حدَّثنا ابنُ القاسم (^٢)، قال: حدَّثنا مالكٌ، أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ كان يقول: ما يَزَعُ الإمامُ أكثرُ مما يَزَعُ القرآن. أي: من الناس. قال: قلتُ لمالك: ما يَزَعُ؟ قال: يَكُفُّ (^٣).\nوذكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ في كتاب \"المعرفة\" له، قال: حدَّثنا عفان (^٤)، قال: أخبرنا إسماعيلُ، يعني ابنَ عُلية، عن ابنِ عونٍ (^٥)، قال: سمِعتُ الحسنَ وهو في مجلسِ قَضائِه، فلمّا رأى ما يصنَعُ الناسُ قال: واللَّه، ما يُصْلِحُ هؤلاء الناسَ إلّا وَزَعَةٌ. قال إسماعيلُ: يَزَعونَهم؛ أي: يمنعُونَهم.\nومنه الحديثُ الذي حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ (^٦)، أنَّ أباه حدَّثه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٧): أخبرَنا حسينُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ حازم،\n_________\n(^١) هو أبو إسحاق القرطبيّ.\n(^٢) هو عبد الرحمن، صاحب الموطأ.\n(^٣) إسناده منقطع بين مالك: وهو ابن أنس وعثمان بن عفّان ﵁.\n(^٤) هو ابن مسلم الصَّفّار.\n(^٥) هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان المُزنيّ، ومن طريقه أخرجه أبو بكر محمد بن خلف الضبِّي البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ٧٢٦.\n(^٦) هو ابن شريعة اللّخمي، المعروف بابن الباجيّ.\n(^٧) في المصنَّف (٣١١٦٢)، ورجال إسناده ثقات.\nويُروى بلفظ: \"لن تُراع\" أخرجه البخاري (٧٥٢٨) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع.\nوكذا وقع في المطبوع من المصنَّف لابن أبي شيبة على معنى: لن تخاف.","vol":"1","page":291},{"text":"عن نافع، عن ابنِ عمر، أنّه رأى رُؤْيا؛ كأنَّ ملكًا انطَلَق به إلى النّار، فلَقِيَه ملَكٌ آخَرُ وهو يَزَعُه، فقال: لِمَ تَزَعُ هذا؟ نِعْمَ الرَّجُلُ لو كان يُصلِّي من اللَّيل. قال: فكان بعدَ ذلك يُطيلُ الصلاةَ بالليل.\nومنه الحديثُ الذي يُروَى عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ إن صَحَّ عنه أنّه قال: لا أُقِيدُ من وَزَعَةِ اللَّه (^١). قال ذاك في بعضِ عُمّالِه.\nوقد رُوِيت آثارٌ في معنى حديثِ إبراهيمَ بنِ أبي عَبْلةَ هذا في يوم عرفة، أنا ذاكِرٌ منها ما حضَرني ذِكرُه بحُسنِ عونِ ربِّي، لا إلهَ إلَّا هو.\nحدَّثنا أبو القاسم أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الحافظُ بمصرَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا مَخرَمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، عن يونس، وهو ابنُ يوسف، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: قالت عائشةُ: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما مِن يومٍ يُعتِقُ اللَّهُ فيه أكثرَ من يومِ عرفة\" (^٢).\nوأخبرنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ الكنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ إبراهيم، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير (ط. مكتبة الخانجي) ٥/ ١٧٨ (٦٠٦٨)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصِّديق (٩١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٠٣ (٩٦٣) من طريق قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، عن أبي بكر ﵁، بلفظ: \"من أن أقيدهم من وَزَعَةِ اللَّه الذين يَزَعُون عبادَهُ\"، ورجال إسناده ثقات.\nقال أبو عُبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث ٣/ ٢٢٨: \"فكأن أبا بكر إنما أراد: إنّي لا أقِيْد من الوُلاة الذين يَزَعُون -يعني يَكُفُّون- الناسَ عن محارم اللَّه تعالى؛ يعني: إذا كان ذلك الفعل منهم بوجه الحكم والعدل، لا بوجه الجَوْر\".\n(^٢) أخرجه مسلم (١٣٤٨) (٤٣٦) عن أحمد بن عيسى بن حسّان المصري مقرونًا بهارون بن سعيد الأيليّ، به.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"ابن يوسف\" في السطر الآتي سقط من ف ١.","vol":"1","page":292},{"text":"وَهْب، عن مَخرَمةَ بنِ بُكير، عن أبيه، عن يونس، وهو ابنُ يوسف، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما مِن يوم أكثرَ أن يُعتِقَ اللَّهُ فيه عبدًا من النارِ من يوم عرفة، وإنّه لَيَدْنُو ثم يُباهي بهم الملائكة\" (^١).\nوهذا يدُلُّ على أنَّهم مَغفُورٌ لهم؛ لأنَّه لا يُباهي بأهلِ الخطايا والذُّنوب إلّا من بعدِ التَّوبةِ والغُفران، واللَّهُ أعلم.\nوروَى ابنُ المبارك، عن أبي بكر بنِ عثمان، قال: حدَّثني أبو عَقِيل، عن عائشة، قالت: يومُ عرفةَ يومُ المباهاة. قيل لها: وما يومُ المُباهاة؟ قالت: ينزلُ اللَّهُ يومَ عرفةَ إلى السماءِ الدُّنيا، ثمّ يدعُو ملائكَتَه، ويقول: انظُروا إلى عبادي شُعثًا غُبْرًا، بعَثتُ إليهم رسولًا فآمَنوا به، وبعَثتُ (^٢) إليهم كتابًا فآمَنُوا به، يأتونَني من كلِّ فَجٍّ عَمِيق، يسألوني أنْ أُعتِقَهم من النّار، فقد أعتَقتُهم. فلم يُرَ يومٌ أكثرُ أنْ يُعْتِقَ فيه من النّارِ من يوم عرفة (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٠٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢ (٣٩٨٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٥٩ (٢٨٢٧)، وأبو نعيم في المستخرج ٤/ ٢٧ (٣١٣٨) من طريق عيسى بن إبراهيم بن مثرود المصريّ، به.\nوأخرجه ابن ماجة (٣٠١٤)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٧٣ (٣٤٧٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١٨ (٩٧٥٢) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به. ورجال إسناده ثقات. يونس بن يوسف: هو ابن حماس الليثي. وبكير والد مخرمة: هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ، وهو ثقةٌ كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٥٢٦).\n(^٢) في ف ١: \"وأنزلتُ\"، والمثبت من الأصل، ق.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣١٢ (٢٧٣٨). وأبو عقيل لا نعرفه، وقد يكون هو حِبّان بن الحارث الذي سمع عليًّا (الكنى لمسلم ٢٤٥١) وهو مجهول، أو هو: يحيى بن المتوكل الضرير الذي يروي عن بهيّة، عن عائشة، وهو ضعيف، فضلًا عن أنه لم يلق عائشة (تهذيب الكمال ٣١/ ٥١١ - ٥١٥).","vol":"1","page":293},{"text":"حدَّثنا يعيشُ بنُ سعيدٍ الورّاقُ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا مرزوقٌ مولى طلحة، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إذا كان يومُ عَرفة؛ ينزلُ اللَّهُ إلى السماءِ الدنيا، يُباهي بهم الملائكة، فيقول: انظُروا إلى عبادي، أَتَوْني شُعْثًا غُبْرًا من كلِّ فَجٍّ عَميق، أُشهِدُكم أنِّي قد غفَرتُ لهم. فتقولُ الملائكة: يا رَبِّ، فلانٌ وفلانٌ مُرَهَّقٌ (^١). قال: فيقول: قد غفَرتُ لهم\". فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"فما مِن يوم أكثر عَتِيقًا من النّارِ مِن يوم عرفة\" (^٢).\nوروَى ابنُ جريج، عن محمدِ بنِ المنكَدر، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"المغفرةُ تنزِلُ على أهلِ عرفةَ مع الحركةِ الأولى، فإذا كانت الدَّفْعَةُ العُظمى، فعندَ ذلك يضَعُ إبليسُ الترابَ على رأسِه، يدعُو بالويْلِ والثُّبور\". قال: \"فيجتمِعُ إليه شياطِينُه، فيقولون: ما لك؟ فيقول: قومٌ فتَنتُهم منذُ ستِّين وسبعين سنة؛ غُفِرَ لهم في طَرْفَةِ عَينٍ\" (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل، ق: \"هو\"، محرف، والصواب ما أثبتنا من ف ١.\n(^٢) أخرجه ابن مندة في التوحيد (٨٥٥)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٣٨٤) من طريق محمد بن إسماعيل أبي إسماعيل الترمذي، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦٣ (٢٨٤٥)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٧٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٣/ ٤٨٦ (٧٥١)، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٦٠ (٤٠٦٨)، وفي فضائل الأوقات (١٨١)، والبغوي في شرح السُّنة ٧/ ١٥٩ (١٩٣١) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به، وفي إسناده أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس صدوقٌ يدلّس ولم يصرِّح بالتحديث، وباقي رجال إسناده ثقات غير مرزوق مولى طلحة: يعني ابن عبد الرحمن: وهو أبو بكر الباهلي المصريّ، فهو صدوق حسن الحديث.\nوقوله: \"فلانٌ مرهَّقٌ\" يعني مُغرقٌ في الذُّنوب كما وقع عند اللالكائيّ.\n(^٣) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣١٠ (٢٧٣٤)، وإسناده ضعيف، فقد رواه من طريق سعيد بن سالم أو سُليم بن مسلم، على الشك، وسُليم بن مسلم: هو الخشاب المكّي، قال عنه =","vol":"1","page":294},{"text":"وقال مُجاهد: كانوا يرَوْن أنَّ الرحمةَ تنزِلُ عندَ دَفْعَةِ الإمام عَشِيّةَ عرفة (^١).\nأخبرنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور. وحدَّثنا أبو عبدِ اللَّه عُبيدُ بنُ محمد، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: أخبرنا عيسى بنُ مِسكين، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال (^٢): حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكين، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ يُباهي بأهلِ عرفاتٍ أهلَ السماء؛ يقول لهم: انظُروا إلى عبادِي، جاؤوني شُعْثًا غُبْرًا، أُشْهِدُكم أنِّي قد غفَرتُ لهم\".\nأخبرنا عُبيدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سَنْجَرَ الجُرْجانيُّ. وأخبرنا\n_________\n= أحمد كما في العلل لابنه عبد اللَّه ٣/ ٣٩٣ (٥٧٧٦): \"رأيته بمكّة ليس يسوى حديثه شيئًا، ليس بشيء\"، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين: جهميٌّ خبيثٌ، ينظر: المغني للذهبي ١/ ٢٨٥ (٢٦٤٨). وسعيد بن سالم: هو القدّاح: صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٣١٥).\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣١٤ (٢٧٤٤) من طريق ليث بن أبي سُليم عن مجاهد بن جبر، به، وليث ضعيف.\n(^٢) في مسنده كما في إتحاف المهرة ١٥/ ٤٩٠ (١٩٧٤٩).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦٣ (٢٨٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥٨ (٩٣٧٦) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤١٥ (٨٠٤٧)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٦٣ (٣٨٥٢) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق: وهو السَّبيعي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٨٩٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. مجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٣) هو ابن أحمد بن محمد القيسي، أبو عبد اللَّه القرطبي، المعروف بابن حُميد.","vol":"1","page":295},{"text":"سلمةُ بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ خليفة (^١)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الحُباب أبو عليٍّ المقرئ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة، قالا (^٢): حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ القاهرِ بنُ السَّرِيِّ السُّلَميُّ، قال: حدَّثني ابنٌ لكِنانةَ بنِ عبّاسِ بنِ مِرداس، عن أبيه، عن جدِّه عبّاس بنِ مِرداس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- دعا عَشِيّةَ عرفةَ لأُمَّتِه بالمغفرةِ والرحمةِ فأكثرَ الدُّعاء، فأجابَه اللَّهُ إنِّي قد فعلتُ إلّا ظُلْمَ بعضِهم بعضًا، فأمّا ذنوبُهم بيني وبينَهم فقد غفَرْتُها لهم. فقال: \"أي ربِّ، إنَّك قادِرٌ أن تُثيبَ هذا المظلومَ خيرًا من مَظْلمتِه وتغفِرَ لهذا الظّالم\". قال: فلم يُجِبْه تلك العشِيّة، فلمّا كان غَداةَ المُزدَلفةِ أعادَ الدُّعاءَ، فأجابَه أنِّي قد غفَرتُ لهم. قال: ثم تبسَّم رسولُ اللَّه -ﷺ-، فقال له أصحابه: يا رسولَ اللَّه، تبسَّمتَ في ساعةٍ لم تكُنْ تتبسَّمُ فيها؟ قال: \"تَبسَّمتُ من عَدُوِّ اللَّه إبليسَ؛ لما عَرَف أنَّه قد استجابَ اللَّهُ لي في أُمَّتي، أهوَى يدعُو بالوَيل والثُّبور، ويُحْثي التُّرابَ على رأسِه\" (^٣).\n_________\n(^١) سلمة بن سعيد: هو الإسْتِجِيّ، ومحمد بن خليفة: هو ابن عبد الجبّار البَلَويّ أبو عبد اللَّه المؤدّب، وشيخهما محمد بن الحسين: هو أبو بكر الأجُرِّيّ.\n(^٢) يعني ابن سنجر، وابن عرفة.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣١٠ (٢٧٣٥) عن الحسن بن عرفة بن يزيد العبْديّ، به.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢ - ٣ (٢)، وأبو داود (٥٢٣٤)، ويعقوب بن سفيان الفَسَويّ في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٧٤ (١٣٩١)، والبغويّ في معجم الصحابة ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١٨٦١)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٠، والمحامليّ في الدُّعاء (٦٢) من طريق هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، به.\nوأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٢٦/ ١٣٦ (١٦٢٠٧)، وابن ماجة (٣٠١٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٩ (١٥٧٨) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيّ السُّلَميّ، به. وإسناده ضعيفٌ، عبد القاهر بن السَّرِيّ السُّلمي: ضعيفٌ، قال يعقوب بن سفيان: \"منكر الحديث\"، =","vol":"1","page":296},{"text":"حدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ سيِّد، قال: حدَّثنا أبو عيسى يحيى بنُ عبدِ اللَّه (^١) بنِ أبي عيسى (^٢)، قال: حدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ فحلُون، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن عُبيدٍ البَصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الشَّوارب القُرشيُّ الأُمويُّ، قال: أخبرنا عبدُ القاهرِ بنُ السَّريِّ السُّلميُّ، قال: حدَّثنا ابنٌ لكِنانةَ بنِ عبّاس بنِ مِرداسٍ السُّلَميِّ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ -ﷺ- دعا لأُمَّتِه عَشيّةَ عرفةَ بالمغفرة، فأجابه اللَّهُ أنِّي قد فعلتُ إلّا ظُلْمَ بعضِهم بعضًا. فلمّا كان غَداةَ المُزدَلِفةِ أعادَ الدُّعاء، فقال: \"يا رَبِّ، إنَّك قادرٌ أن تُثيبَ المظلومَ خيرًا من مَظْلمَتِه، وتَعفوَ عن الظَّالم\". فأجابَه اللَّهُ أنِّي قد فعَلْتُ. ثمّ التَفَتَ إلينا رسولُ اللَّه -ﷺ- مُتبسِّمًا، فقلنا: يا رسولَ اللَّه، ما الذي أضحَكك؟ قال: \"إنَّ إبليسَ عَدُوَّ اللَّه لمّا علِم أنَّ اللَّه ﷿ قد شفَّعني في أُمَّتي، أهْوَى يدعُو بالويل والثُّبور، ويَحثُو التُّرابَ على رأسِه\".\nوروَى مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا كعبُ بنُ فَرُّوخَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: ليس يومٌ أكثرَ عَتِيقًا من يوم عرفة. هكذا ذكَره مَوقوفًا.\n_________\n= وقال ابن معين في رواية: \"صالح\" وفي أخرى: \"لم يكن به بأس\"، وابن كنانة بن عباس بن مرداس، كما وقع في أكثر المصادر مبهمًا، وعند بعضهم \"عبد اللَّه\"، تفرَّد بالرواية عنه عبد القاهر ابن السّرِيّ، فهو مجهولٌ كما قال ابن حجر في التقريب (٣٥٥٦)، وقال البخاريُّ: \"لم يصحَّ حديثُه\"، ومثله والده كنانة فهو مجهول، انفرد بالرواية عنه ابنه عبد اللَّه المذكور، وما صحَّ من أحاديث أخرى من غير هذا الوجه في فضل يوم عرفة يغني عنه وعن الحديث الآتي بعده.\n(^١) في الأصل: \"عبيد اللَّه\" محرف، وينظر الهامش الذي بعده.\n(^٢) هو ابن أخي عبيد اللَّه بن يحيى بن يحيى الليثي، وترجمته في جذوة المقتبس (٨٩٧) بتحقيقنا، وتاريخ ابن الفرضي (١٥٩٦) بتحقيقنا، وتاريخ الإسلام ٨/ ١٨٠ بتحقيقنا.","vol":"1","page":297},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ وَهْبٍ المِسْعَريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا سلمةُ بنُ بُخْت، عن عكرمة، عن ابنِ عبّاس، قال: إنَّ يومَ عرفةَ يومٌ يُباهي اللَّهُ ملائكتَه في السماءِ بأهلِ الأرض؛ يقولُ ﵎: عبادي جاؤوني شُعْثا غُبْرًا، آمَنوا بي ولم يَرَوْني، وعِزَّتي، لأغفِرَنَّ لهم. وهو يومُ الحَجِّ الأكبر (^١).\nقال أبو عُمر: اختُلِفَ في تأويلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]. فقيل: يومُ عرفة. وقيل: يومُ النَّحر؛ قال بهذا جماعة، وبهذا جماعة.\nرُوِيَ من حديثِ عمرِو بنِ مُرَّة، عن مُرَّة بنِ شَراحيل، عن رجُلٍ من أصحابِ النبيِّ -ﷺ-، قال: خطَبنا رسولُ اللَّه -ﷺ- بالمُزدلِفةِ غَداةَ يوم النَّحرِ على ناقةٍ حمراء، فقال: \"هل تدرُونَ أيُّ يوم هذا؟ هذا يومُ الحجِّ الأكبر\". رواه شعبةُ وغيرُه، عن عمرِو بنِ مُرَّة (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣١٣ (٢٧٤٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٧٤٨ (٩٢٣٠) من طريق إسحاق بن سليمان الرازيّ، به.\nومن الطريق نفسه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦ مختصرًا. \"يوم الحجِّ الأكبر يوم عرفة\"، وإسناده جيّدٌ، رجاله ثقات غير سلمة بن بُخت، وثّقه ابن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٥٦ (٦٨٧)، ونقل عن أحمد بن حنبل قوله فيه: \"ليس به بأس\" وعن أبيه قوله: \"لا بأس به\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٦٧٧٤) و(٣٢٣٢٤) و(٣٨٣٢١) و(٣٨٣٣٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٤٨٢ (٢٣٤٩٧)، والنسائيُّ في الكبرى ٤/ ١٩٢ (٤٠٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٣ (٤٢)، ورجال إسناده ثقات غير صحابيّة المُبْهَم.\nوهو عند ابن ماجة (٣٠٥٧) بإسناد ضعيف من الطريق نفسه، من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁.","vol":"1","page":298},{"text":"ومن حديثِ أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، قال: سُئِل رسولُ اللَّه -ﷺ- عن يوم الحَجِّ الأكبر، فقال: \"يومُ النَّحْر\" (^١).\nوروَى جعفرُ بنُ أبي وَحْشِيَّة، عن سعيدِ بنِ جبير: الحَجُّ الأكبرُ يومُ النَّحْر (^٢).\nوروى عاصمُ بنُ حكيم، عن مجاهدٍ في يوم الحَجِّ الأكبر، قال: حينَ الحَجِّ، أيَّامَه كلَّها. وابنُ جُرَيْج، عن مُجاهِد، مثلَه (^٣).\nوقال مَعمَرٌ، عن الحسن: إنّما سُمِّيَ الحَجَّ الأكبر؛ لأنَّه حَجَّ فيه أبو بكر، ونُبِذَتْ فيه العُهود (^٤).\nوقال ابنُ جريج، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، أنّه قيل له: ما الحَجُّ الأكبرُ؟ قال: يومُ عرفة، وهو اليومُ الأكبرُ؛ عرفة (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٩٥٧) و(٣٠٨٨). وإسناده ضعيف، لأجل الحارث: وهو عبد اللَّه الأعْور الهمْدانيّ. ويُروى موقوفًا، أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ٥/ ٢٣٨ (١٠٠٨)، والترمذي (٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، به موقوفًا. قال الترمذي: \"ورواية ابن عُيينة موقوفًا أصحُّ من رواية محمد بن إسحاق -يعني السالفة- مرفوعًا، هكذا روى غيرُ واحدٍ من الحفّاظ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ موقوفًا\".\nقلنا: لم ينفرد الحارث الأعور بروايته عن عليّ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٤٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٨ كلاهما من طريق وكيع بن الجراح عن شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن عليّ، به موقوفًا، ورجال إسناده ثقات. وقد تصحّف في المطبوع من المصنّف \"شعبة\" إلى \"سعيد\"، يحيى الجزار: هو العُرَنيّ، وهو ثقةٌ، وثّقه جمعٌ كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٧٥١٩).\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٩.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١٢٧.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١٢٩.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦. ابن طاووس: هو عبد اللَّه.","vol":"1","page":299},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ عرفة\" (^١). وهو قولُ ابنِ عبّاسٍ وطاووس.\nورُوِيَ عنه -ﷺ- أنَّه قال: \"يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر\". من حديثِ عليٍّ، وأبي هريرة، وابنِ عمرَ، ورجلٍ من أصحابِ النبيِّ ﵇ (^٢).\nولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِه أنَّ يومَ الحَجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٥١) عن محمد بن العلاء بن كريب، عن عبد اللَّه بن إدريس الأودي، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة، أنّ رسول اللَّه -ﷺ- خَطَب يوم عرفة فقال: \"هذا يوم الحجِّ الأكبر\"، الحديثَ. ورجال إسناده ثقات، وهو مرسل.\n(^٢) حديث عليٍّ ﵁ سلف تخريجه قريبًا، وحديث أبي هريرة ﵁ أخرجه البخاري (٣١٧٧)، ومسلم (١٣٤٧) (٤٣٥)، وأبو داود (١٩٤٦) من حديث حُميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: \"بعثني أبو بكر ﵁ فيمَن يؤذِّن يوم النَّحر بمِنًى: لا يحُجُّ بعد العام مشركٌ، ولا يطُوف بالبيت عُرْيان، ويومُ الحجِّ الأكبر يومُ النحر\".\nوقد جزم الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ٣٢١ أن قوله: \"ويوم الحجِّ الأكبر يومُ النَّحْر\" إنما هو مُدْرَج من قول حميد بن عبد الرحمن، قال: \"استنبَطَه من قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]، ومن مُناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يومَ النَّحر\".\nقلنا: وقع التصريح بذلك في رواية مسلم، ففيها: \"قال ابن شهابُ: فكان حميدٌ يقول: يومُ النحر: يوم الحج الأكبر؛ من أجل حديث أبي هريرة\".\nوحديث ابن عمر ﵄، أخرجه أبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجة (٣٥٥٨) من طريقين عن هشام بن الغاز، عن نافع مولى ابن عمر، عنه ﵄. ورجال إسناده ثقات. وقد سلف تخريج حديث: \"رجل من أصحاب النبيِّ -ﷺ-\" قريبًا.\n(^٣) قال أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٣/ ٤٥٨: \"وسُئل مالكٌ عن يوم الحجِّ الأكبر، فقال: هو يومُ النّحْر\".","vol":"1","page":300},{"text":"واختَلفَ أصحابُ الشّافعيِّ في ذلك؛ فقالت طائفةٌ منهم: يومُ الحَجِّ الأكبرِ يومُ عرفة. وقال بعضُهم: يومُ النَّحْر (^١).\nوكذلك اختَلفَ أصحابُ أبي حنيفة، وليس عنه شيءٌ مَنصوص (^٢).\nوذكَر الثَّوريُّ في \"جامعه\" في يوم الحَجِّ الأكبر، قال: حدَّثنا ليثٌ (^٣)، عن مجاهد، قال: الحَجُّ الأكبرُ يومُ النَّحْر، والحَجُّ الأصغرُ العمرَةُ.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مالك، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن زَبْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خُرَيْم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الغَنيِّ الحسنُ بنُ عليّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبرنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا كان يومُ عرفةَ غفَر اللَّهُ للحاجِّ الخُلَّصِ (^٤)، وإذا كانت ليلَةُ مُزْدلفةَ غفَر اللَّهُ للتُّجار، وإذا كان يومُ مِنًى غفَر اللَّهُ للجمّالين (^٥)، وإذا كان عندَ جَمْرةِ\n_________\n(^١) هذا بخلاف ما نصَّ عليه النَّووي من أنّ الذي عليه الشافعيُّ وأصحابه هو اتّفاقهم على أنه يوم النحر، قال في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٢٢٣: \"اختلف العلماء في يوم الحجِّ الأكبر متى هو؟ فقيل: يوم عرفة، والصحيح الذي قاله الشافعيُّ وأصحابُنا وجماهير العلماء، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة أنه يوم النحر\"، وقال ٨/ ٢٢٤: \"ونقل القاضي عياض أن مذهب مالكٍ أنه يوم النحر، وأن مذهب الشافعي أنه يوم عرفة، وليس كما قال، بل مذهب الشافعيِّ وأصحابه أنه يومُ النحر، كما سبق، واللَّه أعلم\".\n(^٢) والأمر كما ذكر ﵀، ينظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ٦١، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٢/ ٣٣، ٤٩.\n(^٣) هو ابن أبي سُليم، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي، وقد رُوي مثل هذا القول عن سفيان الثوري من قوله كما في تفسيره ص ١٢٣.\n(^٤) في ق، ف ١: \"الخالص\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) في ف ١: \"للحمالين\"، وهو تصحيف.","vol":"1","page":301},{"text":"العَقبةِ غفَر اللَّهُ للسؤّال، ولا يشهَدُ ذلك الموقفَ خلقٌ ممن قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، إلّا غُفِر له\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ (^٢) بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ بُندار، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز بنِ مروان، قال: سمِعتُ الحسنَ بنَ عليِّ بنِ مُعانٍ الصنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في المجروحين ١/ ٢٤٥ (٢١٩)، والدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ٣/ ٧٨ (٢٣٢٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٣١٣ و٦٢/ ١٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢١٥ من طريق أبي عبد الغنيّ الحسن بن عليّ، به. وهو حديث موضوع، الحسن بن علي أبو عبد الغني، قال عنه ابن عديٍّ في الكامل ٢/ ٣٣٦: \"روى عن عبد الرزاق أحاديث لا يُتابعه أحد عليه في فضائل عليٍّ وغيره\" وقال ابن حبّان: \"يروي عن مالكٍ وغيره من الثقات ويضع عليهم، لا تحِلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال، وهذا شيخٌ لا يكاد يعرفه إلا أصحاب الحديث لخفائه، ولكنّي ذكرته لئلّا يغترَّ بروايته مَنْ كتب حديثه ولم يسْبُر أخباره\". قلنا: وليس في إسناد ابن حبان وابن الجوزي ذكر \"عبد الرزاق\" بين الحسن بن علي ومالك؛ قال ابن حجر في لسان الميزان بعد أن عزاه للدارقطني: \"لكن زاد بين الحسن ومالك: عبد الرزاق، وقال: باطل، وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق\".\nقلنا: وقد علّل المصنِّف -﵀- رواية حديث أبي عبد الغني هذا مع كونه ممّن لا يُتابع فيما روى كما قال ابن عديّ وغيره، لسببين فيما يظهر لنا:\nالأول: على مقتضى ما ذكرنا سابقًا من أنّ من منهجه كغيره هو التساهل في رواية الأحاديث المعلولة التي تدخل في باب الفضائل، وقد عبّر هو عن ذلك بنفسه، فقال بإثر الرواية الثالثة لهذا الحديث الآتية: \"وأهل العلم ما زالوا يُسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشدَّدون في أحاديث الأحكام\".\nوالثاني: عدم معرفته بحال أبي عبد الغني هذا، ولهذا قال: \"وأبو عبد الغني لا أعرفه\"، قلنا: والظاهر أنه لم يقف على أقوال الأئمّة فيه، وإلّا لَمَا أورد له هذه الروايات، وإن كانت في باب الرغائب والفضائل لما سلف وذكرناه عن حال هذا الراوي، فالتساهل في رواية الفضائل والرغائب لا يعني عند مَنْ يُعتدُّ بقوله رواية الأباطيل والموضوعات، كحال هذا الحديث الذي طفحت ألفاظه بالغرابة والنكارة.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل \"محمد بن خلف\"، ثم ضرب بالحمرة على \"محمد بن\" وهو الصواب.","vol":"1","page":302},{"text":"الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا كان يومُ عرفة\". وذكَر الحديثَ مثلَه سواء.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ القاضي وعليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ بمكة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ خُرَيْم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الغنيِّ الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا كان يومُ عرفةَ غفَر اللَّهُ للحاجِّ الخالص، وإذا كان ليلةُ المزدلفةِ غفَر اللَّهُ للتُّجار، وإذا كان يومُ منًى غفَر اللَّهُ للجمّالين، وإذا كان عندَ جَمْرةِ العقبةِ غفَر اللَّهُ للسؤّال، ولا يشهَدُ ذلك الموقفَ خلقٌ ممّن قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ إلّا غُفِر له\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالك، وليس محفوظًا عنه إلّا من هذا الوجه، وأبو عبدِ الغنيِّ لا أعرِفُه، وأهلُ العلم ما زالوا يسامِحُون أنفسَهم في روايةِ الرَّغائبِ والفضائلِ عن كلِّ أحد، وإنما كانوا يتشَدَّدُون في أحاديثِ الأحكام.\nأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم (^١)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ قُتيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو الغزيُّ، قال: حدَّثنا عَطّافُ بنُ خالدٍ المخزوميُّ، عن إسماعيلَ بنِ رافع، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كنتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في مسجدِ الخيفِ قاعِدًا، فأتاه رجلٌ من الأنصارِ ورجلٌ من ثقيف. فذكَر حديثًا فيه طول، وفيه: \"وأمّا وقوفُك عَشيّةَ عرفةَ فإنَّ اللَّهَ يهبِطُ إلى سماءِ الدُّنيا، ثم يُباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي؛ جاءوني شُعثًا غُبْرًا (^٢) سُفْعا (^٣)، يرجون\n_________\n(^١) هو ابن حَمُّوية، أبو الحسن الشِّيرازيّ.\n(^٢) \"غبرًا\" لم ترد في الأصل. وأما \"شعثا\" فكتب ناسخ الأصل في الحاشية أنها في نسخة أخرى: \"شُفَعاء\" وصحح عليها.\n(^٣) قوله: \"سُفْعًا\" السُّفْعة: التغيُّر في اللَّون، قال الخليل: السُّفعة لا تكون في اللون إلا سوادًا مُشْرَبًا حُمرة. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٤/ ١٩١.","vol":"1","page":303},{"text":"رَحمتي ومغفِرَتي، فلو كانت ذنوبُكم كعددِ الرَّمل، وكعَددِ القَطْر، وكزَبَدِ البحرِ لغَفَرتُها، أفيضُوا عِبادي مغفورًا لكم، ولمن شَفَعتم له\". وذكَر تمامَ الحديث (^١).\nوأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ حَمُّويَة، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ خالدٍ البَرْذَعيُّ بمكةَ سنةَ ثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُوفَّقٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا شَبُّويَة (^٢) المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن سفيانَ الثوريِّ، عن الزُّبيرِ بنِ عديٍّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: وقَف النبيُّ -ﷺ- بعرفاتٍ وكادتِ الشمسُ أن تؤُوبَ، فقال: \"يا بلالُ، أنصِتْ ليَ النّاسَ\". فقام بلالٌ فقال: أنصِتُوا لرسُولِ اللَّه -ﷺ-. فنصَتَ الناسُ، فقال: \"مَعاشرَ النّاس، أتاني جبريلُ آنِفًا، فأقرأني من ربِّي السَّلام، وقال: إنَّ اللَّهَ غفَر لأهلِ عرفات، وأهلِ المَشْعَر، وضمِنَ عنهم التَّبِعات\". فقامَ عمرُ بنُ الخطّابِ فقال: يا رسولَ اللَّه، هذا لنا خاصٌّ؟ فقال: \"هذا لكم ولِمَن أتى بعدَكم إلى يوم القيامة\". فقال عمرُ ﵁: كثُر خيرُ اللَّه وطابَ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسدَّد بن مسرهد في مسنده كما في المطالب العالية ٦/ ٢٦٢ (١١٣١) ومن طريقه الطبراني في الأحاديث الطوال (٦١) كلاهما عن عطّاف بن خالد المخزوميّ، به.\nوأخرجه الأزرقيّ في أخبار مكة ٢/ ٥ - ٦، والبزار في مسنده كما في كشف الخفاء ٢/ ٩ (١٠٨٣)، والسَّهميّ في تاريخ جُرجان ص ٤٨٤ (٩٧٢) من طريقين عن عطّاف بن خالد المخزوميّ، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن رافع: وهو الأنصاريّ المدنيّ.\n(^٢) في الأصل، ق: \"ابن شبوية\"، وهو خطأ بين، وينظر التعليق الآتي بعده.\n(^٣) أخرجه العُقيليُّ في الضعفاء ٢/ ٣٠٣ (بتحقيقنا)، والسَّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص ٩٧ من طريق محمد بن خالد بن يزيد البَرْدَعيّ، به. وإسناده ضعيف، لأجل شبُّوية المروزي، قال العقيليّ: \"حديثه منكر غير محفوظ. . .، وقد روي في هذا المعنى بخلاف هذا اللفظ، حديث العباس بن مرداس السُّلمي وحديث عن ابن عمر، وفي إسناديهما مقال، وفيه عن عائشة وجابر. إسنادان صالحان\".\nوقال الذهبي في المغني في الضعفاء ١/ ٢٩٣ (٢٧٣٤): \"شبُّوية عن ابن مبارك، له حديث منكرٌ\".","vol":"1","page":304},{"text":"ورُوِيَ عن سالم بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمر، أنّه رأى سائلًا يَسألُ يومَ عرفة، فقال: يا عاجِزُ، في هذا اليوم تسألُ غيرَ اللَّه (^١)؟!\nوذكَر المدائنيُّ، قال: خطَب عمرُ بنُ عبدِ العزيز بعرفة، فقال: إنّكُم قد جئتُم من القريبِ والبعيد، وانضَيتم الظَّهْرَ (^٢)، وأخلَقْتم الثِّيابَ، وليس السابقُ اليومَ مَن سَبقَت دابَّتُه وراحلتُه، وإنّما السابقُ اليومَ مَن غُفِرَ له (^٣).\nوروَى سفيانُ، عن داودَ بنِ أبي هند، عن ابنِ سيرين، قال: كانوا يرجُون في ذلك الموقفِ حتى للحملِ في بطنِ أُمِّه (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٩٤ من طريق جُويرية بن أسماء، قال: \"حدَّثني أشعب -يعني ابن أم حَمِيدة- قال: قال لي سالمٌ بن عبد اللَّه: \"لا تسأل أحدًا غيرَ اللَّه\".\nوذكره النووي في الأذكار ص ١٧٤، وابن حجر في نتائج الأفكار ٥/ ٦٣ باللفظ المذكور عند المصنف.\n(^٢) قوله: \"أنْضَيْتُم الظَّهر\" أي: أهزلتم ظهْرَكُم، وهي الدوابُّ، ويقال للناقة المهزولة: نِضْوة. (غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام ٤/ ٤١٥).\n(^٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٤١٥، ومن طريقه الدَّينوري في المجالسة ٢/ ٢٥ (٢٦٨) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عمر بن عبد العزيز، به.\n(^٤) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣١٦ (٢٧٥١).","vol":"1","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص </span>(^١)\nأحدُ الجِلّةِ الأشراف، قرشيٌّ زُهْريٌّ ثقةٌ، حُجّةٌ فيما نقلَ وروى من أثرٍ في الدِّين، وقد ذكَرنا نسَبَه عند ذكر جدِّه في كتاب \"الصحابة\" (^٢).\nوأبوه محمّدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاص، قتله الحجّاجُ صَبْرًا لخُروجِه مع ابن الأشعث.\nأخبرني عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بن يوسف، قال: أخبرني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكرٍ الزُّبيريّ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ حسن، عن إبراهيمَ (^٣) بنِ محمّدِ بنِ عبدِ العزيز الزُّهريّ، عن الحكم بن القاسم الأُوَيْسيّ، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي سفيانَ بنِ حُوَيطب، قال: وَفدتُ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ أيامَ قَتْل عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ الأشعث، فدخلتُ فسلّمتُ، فقال: يا ابنَ حُوَيطب، ما يقولُ أهلُ المدينةِ في قَتْل عبدِ الرَّحمن بنِ الأشعث؟ قال: قلتُ: سَرَّهُم ما كان من ظَفَرِ أميرِ المؤمنين، وما أعطاهُ اللَّهُ وأيَّدَهُ. قال: فقال: أمَا واللَّه يا ابنَ حُوَيطب، لقد علِمَتْ قريشٌ أنّي أقتَلُها لها قَعْصًا (^٤)، وأعفاها بعدُ عن مُسيئها. قال: ثمّ وافَيْنا العشاء، فأُتِيَ بإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ (^٥) بنِ أبي وقّاص وبعثمانَ بنِ عمرَ بنِ موسى بنِ عُبيدِ اللَّه التَّيميِّ. قال: فقال ليحيى بنِ الحكم: يا يحيى، قُمْ فانظُرْ إلى هذَيْن الغُلامَين؛\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣/ ١٨٩، وتعليقنا عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٦٥٦ (٩٦٣).\n(^٣) في ف ١: \"حسين بن إبراهيم\"، خطأ بيّن.\n(^٤) القَعْصُ: الموت المُعجَّل. ينظر: اللسان (قعص).\n(^٥) قوله: \"بن سعد\"، سقط من الأصل.","vol":"1","page":306},{"text":"هل أنْبَتا؟ قال: فقام ثم رجعَ فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما ذلك منهما إلا مثلُ خُدودِهما. فأقبلَ عليهما عبدُ الملك فقال: لا رَحِمَ اللَّهُ أبوَيْكُما، ولا جَبَر يُتْمَكُما، اخْرُجا عنِّي (^١).\nقال محمدُ بنُ حسن: فحدَّثني عيسى بنُ موسى الخَطْميُّ، عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ الأنصاريّ، قال: كان الحجّاج قتل أبويهما صَبْرًا، وكان ممّن أُسِرَ من أصحابِ عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ الأشعث (^٢).\nقال أبو عُمر: روى ابنُ شهاب، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ حديثَ المغيرةِ في المَسْح على الخُفَّين (^٣)، وحَسْبُك.\nقال البخاريُّ (^٤): سمع إسماعيلُ أباهُ، وعامرَ بنَ سعد، ومصعبَ بنَ سعد. سمع منه الزُّهريُّ، ومالكٌ، وابنُ عُيينة.\nوذكَرَ الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن مصعبِ بنِ ثابت، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعد، عن عامرِ بنِ سعد، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يُسلِّم عن يَمينِه، وعن يَسارِه؛ كأنِّي أنظرُ إلى صَفْحةِ خدِّه -ﷺ-. فقال الزُّهريُّ: ما سمِعْنا هذا من حديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فقال له إسماعيلُ بنُ محمد، أكُلَّ حديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ- قد سمعْتَه؟ قال: لا. قال: فنِصْفَه؟ قال: لا. قال: فاجْعلْ هذا في النِّصفِ الذي لم تَسمعْ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٣٨٩ من طريق الزُّبير بن أبي بكر الزُّبيري، به.\n(^٢) تاريخ دمشق ٣٤/ ٣٩٠.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ١/ ١٩١ (٧٤٨)، والشافعيّ في الأمّ ١/ ٤٨، ومسلم (٢٧٤).\n(^٤) في التاريخ الكبير ١/ ٣٧١ (١١٧٤).\n(^٥) أخرجه بتمامه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٥٩ (٧٢٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ١٧٨ (٣١٠٠) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به.\nوأخرجه إلى قوله: \"كأنّي أنظُر إلى صفحة خدِّه -ﷺ-\" أحمد في المسند ٣/ ٨١ - ٨٢ (١٤٨٤)، ومسلم (٥٨٢) من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد، به.","vol":"1","page":307},{"text":"قال أبو عُمر: إسماعيلُ بنُ محمدٍ هذا يُكْنى أبا محمد، سكَن المدينةَ، ومات بها سنة أربع وثلاثين ومئة، في خلافة أبي العبّاس فيما ذكَر الواقديُّ والطبري.\nلمالكٍ عنه في الموطّأ من حديثِ النبيِّ -ﷺ- حديثٌ واحدٌ، يَجري مجْرى المتَّصل، اختُلفَ عن إسماعيلَ في إسناده، والمتْنُ صحيحٌ من طرق، والحديثُ:\nمالكٌ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص، عن مولًى لعمرِو بن العاص أو لعبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"صلاةُ أحَدِكُم وهو قاعدٌ مثلُ نِصْفِ صَلاتِه وهو قائمٌ\".\nهكذا رواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالك، لا خِلافَ بينَهم فيه عنه (^٢).\nورواه ابنُ عُيَينَة، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعد، عن أنس، والقولُ عندَهم قولُ مالك، والحديثُ محفوظٌ لعبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، وقد ذكَرنا طُرُقَه في بابِ مرسلِ ابنِ شِهابٍ من كتابِنا هذا مُسْتَقْصاةً (^٣)، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩٨ (٣٦١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٤٦)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (١٥٥)، وعبد اللَّه بن وهب (٤٣٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١٢)، وسويد بن سعيد (١١٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسند حديث مالك (١٣٢) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٢٧١).\n(^٣) يعني به المنقطع، وهو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢) عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، وهو الحديث الرابع من مراسيل ابن شهاب الزهري، وسيأتي مع تخريجه وتمام الكلام عليه وذكر طرقه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":308},{"text":"ومعنى هذا الحديثِ المقصودُ بالخطاب إليه الفَضْلُ؛ يريدُ أنَّ صلاةَ أحدِكُم وهو قائمٌ أفضلُ من صلاتِه وهو قاعدٌ مرَّتَين، وضِعْفَين في الفَضْل، وفضلَ صلاتِه وهو قاعدٌ مثلُ نِصفِ صلاتِه في الفضلِ إذا قامَ فيها، وذلك واللَّهُ أعلم، لِما في القيام من المَشَقَّة، أو لِما شاءَ اللَّهُ أنْ يتَفضَّلَ به. وقد سُئل رسولُ اللَّه -ﷺ- عن أفضلِ الصلاة، فقال: \"طُولُ القُنُوت\" (^١).\nوالمرادُ عذا الحديثِ ومثله صلاةُ النافِلة، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنَّ المُصلِّيَ فرضًا جالِسًا، لا يَخلُو من أنْ يكونَ مُطِيقًا على القيام، أو عاجِزًا عنه؛ فإن كان مُطِيقًا وصلَّى جالسًا فهذا لا تُجْزِئُه صلاتُه عندَ الجميع، وعليه إعادَتُها، فكيفَ يكونُ لهذا نصفُ فضلِ مُصلٍّ، بل هو عاصٍ بفعلِه، وأمّا إذا كان عن القيام عاجزًا، فقد سقَط فرضُ القيام عنه إذا لم يَقْدِرْ عليه؛ لأنَّ اللَّهَ لا يُكَلِّفُ نفسًا إلّا وُسْعَها، وإذا لم يَقدرْ على ذلك، صار فرضُه عندَ الجميع أنْ يُصَلِّيَ جالِسًا، فإذا صلَّى كما أُمِر، فليس المُصَلِّي قائمًا بأفضلَ منه؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على وجهِه.\nوالأصلُ في هذا الباب؛ أنَّ القيامَ في الصلاةِ لمّا وجَب فرضًا بقوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢]. وقعتِ الرُّخْصَةُ في النافلةِ أنْ يُصلِّيَها الإنسانُ جالسًا من غيرِ عُذْر؛ لكثرتِها واتصالِ بعضِها ببعض.\nوأمّا الفَريضةُ فلا رُخصةَ في تركِ القيام فيها، وإنَّما يَسقُطُ ذلك بعدم الاستطاعةِ عليه، وقد أجمَعوا على أنَّ القيامَ في الصلاةِ فرضٌ على الإيجابِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٦٧ (١٤٣٦٨)، ومسلم (٧٥٦) (١٦٥) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، وسيشير إليه المصنِّف مرة أخرى بعد قليل.","vol":"1","page":309},{"text":"لا على التخْيير، وأنَّ النافلةَ فاعلُها مُخيَّر في القيام فيها، فكفَى بهذا بيانًا شافيًا، وباللَّه التّوفيق.\nوهذا الحديثُ أصلٌ في إباحةِ الصلاةِ جالسًا في النافلة.\nحدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ زيدٍ أبو جعفر، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ (^١) بنُ المغيرة، قال: حدَّثنا عبدُ الغفارِ بنُ داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عبدِ اللَّه بنِ بابَيْه، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: مرَّ بي رسولُ اللَّه -ﷺ-، وأنا أصلِّي قاعدًا، فقال: \"أمَا إنَّ للقاعدِ نِصفَ صلاةِ القائم\" (^٢). وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا عندَ أهلِ العلم (^٣).\n_________\n(^١) في ف ١: \"علي\"، وفي ق: \"غيلان\"، محرف، و\"علي\" صواب، فهو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ولقبه علان، من رجال تهذيب الكمال ٢١/ ٥١.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٥٨٢ (١٥٤٩٤)، وفي الأوسط ١/ ١٠٨ (٣٣٨) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.\nوأخرجه ابن ماجة (١٢٢٩) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.\n(^٣) هكذا قال، وفي قوله نظر، فهذا الإسناد اختُلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فرواه الأعمش هنا وعند الطبراني وابن ماجة عن عبد اللَّه بن بابيه، ورواه عنه سفيان الثوري واختلف عليه فيه، فرواه معاوية بن هشام عند النسائي في الكبرى (١٣٧٣) عنه عن حبيب عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو. ورواه وكيع عند أحمد (٦٨٠٨)، وأبو نعيم عند النسائي (١٣٧٤) عنه عن شيخ يكنى أبا موسى الحذّاء، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأبو موسى مجهول، وقد شك سفيان في رفعه في رواية وكيع عنه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند النسائي (١٣٧٥) عنه، عن حبيب، عن أبي موسى هذا المجهول عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفًا. ورجح أبو حاتم الرازي رواية سفيان على رواية الأعمش، فقال: \"الثوري أحفظ\" (الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٤٣٨).\nولكن أخرجه مسلم (٧٣٥) وأحمد (٦٥١٢) وأبو داود (٩٥٠) والنسائي في الكبرى (١٣٦٥) وغيرهم من حديث أبي يحيى، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: حُدِّثتُ أنّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة\".","vol":"1","page":310},{"text":"وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ -ﷺ- عِمرانُ (^١) بنُ حُصين، والسّائبُ بنُ أبي السّائب (^٢)، وأمُّ سلمة (^٣)، وأنسٌ (^٤).\n_________\n(^١) أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"من حديث عمران\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٦٠ (١٥٥٠١)، والترمذي في العلل الكبير (١٢٣)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٤٤ (١٣٧١) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد بن جبر، عن قائد السائب، عن السائب بن يزيد. عن النبيِّ -ﷺ-؛ قال: \"صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم\" وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، إبراهيم بن مهاجر: هو البَجَليّ الكوفي ضعيف يُعتبر بحديثه، ضعّفه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني، وتكلّم فيه غيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٢٥٤)، وقائدُ السائب مجهولٌ، وبقيّة رجاله ثقات.\n(^٣) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٦٦)، وعنه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٢٢٥) كلاهما عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن رجل، عن أم سلمة ﵂.\nوأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص ٢٠٠ من طريق شعبة، به. وإسناده ضعيف لجهالة التابعيّ.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤٤٧ (١٣٢٣٦)، وابن ماجة (١٢٣٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٢٤ (٦١٨٧)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٤٣ (١٣٦٨)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٠٠ (٤٣٣٦) من طرق عن عبد اللَّه بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقّاص، عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- على ناسٍ وهم يُصلُّون قُعودًا من مرض، فقال: \"إن صلاة القاعد على النِّصف من صلاة القائم\"، ورجال إسناده ثقات، عبد اللَّه بن جعفر: هو ابن عبد الرحمن بن المسور المَخْرَمي ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وعليّ بن المديني وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٣٢٥٢)، ولكنه معلول، فقد اختُلف فيه على إسماعيل بن محمد بن سعد، فأخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو يعلى كما تقدم من طريق عبد اللَّه بن جعفر، وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب عن مولًى لابن العاص، عن عبد اللَّه بن عمرو، والصواب رواية مالك في \"الموطأ\" عن مولى لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص أو لعمرو بن العاص، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وهي رواية الباب. ويغني عن هذه الأحاديث حديث مسلم (٧٣٥) الذي أشرنا إليه في حاشية سابقة.","vol":"1","page":311},{"text":"وفي حديثِ عِمرانَ بنِ حُصين، زيادةٌ ليسَتْ موجودةً في غيرِه وهي: \"وصلاةُ الرّاقدِ مثلُ نِصفِ صلاةِ القاعدِ\".\nوجمهورُ أهلِ العلم لا يُجيزونَ النافلةَ مُضْطَجِعًا، وهو حديثٌ لم يَرْوِه إلّا حُسينٌ المعلِّمُ، وهو حُسينُ بنُ ذَكْوان، عن عبدِ اللَّه بنِ بُريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين (^١)، وقد اختُلِفَ أيضًا على حُسينٍ المعلِّم في إسنادِه ولفظِه اختلافًا يُوجبُ التَّوقُّفَ عنه (^٢) وإنْ صحَّ حديثُ حسين، عن ابنِ بُريدة، عن عمرانَ بنِ حُصين هذا، فلا أدري ما وجهُه! فإنْ كان أحدٌ من أهلِ العلم قد أجازَ النافلةَ مُضطجعًا لمن قدَر على القُعودِ أو القيام، فوجْهُ ذلك الحديثِ النافلةُ، وهو حُجَّةٌ لمَن ذهَب إلى ذلك، وإنْ أجمَعوا على كراهيةِ النافلةِ راقِدًا لمَن قدَر على القُعودِ أو القيام فيها فحديثُ حُسينٍ هذا إمّا غَلطٌ وإمّا منسوخٌ، وقد رُويَ بألفاظٍ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١١٧ (١٩٨٨٧)، والبخاري (١١١٥)، وأبو داود (٩٥١).\n(^٢) هذا كلام خطير في حديث أخرجه البخاري في صحيحه لم يسبقه فيه أحد من أهل العلم، ولا نعرف نقدًا لهذا الحديث في كتب العلم عامة وكتب العلل خاصة، وقد قال تلميذ البخاري النجيب أبو عيسى الترمذي: \"حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح\". وقد توهّم بعض غير العارفين أنّ إسناد هذا الحديث منقطع بين: عبد اللَّه بن بريدة وعمران بن حصين، وقد ردّ عليهم ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث (٢٥١٣) بقوله: \"هذا إسناد قد توهّم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار، أنه منفصل غير متّصل، وليس كذلك؛ لأن عبد اللَّه بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشْرةَ هو وسليمان بن بريدة أخوه توأمه، فلمّا وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج بريدة عنها بابنَيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، ثم خرج بريدة منها بابنَيْه على سجستان فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمّا دخلها وطَنَها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة، فهذا يدلك على أن عبد اللَّه بن بريدة سمع عمران بن حصين\". وينظر كتابنا المسند المصنف المعلل ٢٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥ (١٠٤١٠).","vol":"1","page":312},{"text":"تدُلُّ على أنّه لم يَقْصِد به النافلةَ، وإنَّما قَصَدَ (^١) به الفريضةَ، وهو الذي تدلُّ عليه ألفاظُ مَن يَحتَجُّ بنقلِه له (^٢).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمان، عن حُسينٍ المعلِّم، عن ابنِ بُريدة،\n_________\n(^١) الضبط من الأصل مبني للمعلوم.\n(^٢) دعوى أن أهل العلم متَّفقون على عدم جواز صلاة النافلة مضطجعًا مردودة، وإن كان سبق المصنِّف ﵀ إلى القول فيها الخطابيُّ، وتبعه على ذلك ابن بطّال، فنَفَيا وقوع الخلاف في ذلك، وادّعيا إجماعَ العلماء على أنّ النافلة لا يصليها القادر على القيام مضطجعًا أو إيماءً، وحملا ما ورد في هذه الأحاديث على الصلوات المفروضة، قال الخطابي في \"معالم السنن\" ١/ ٢٢٥ في سياق شرحه لهذا الحديث: \"ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخّص في صلاة التطوُّع نائمًا كما رخَّصُوا فيها قاعدًا، فإن صحَّت هذه اللفظةُ عن النبيِّ -ﷺ- ولم تكن من كلام بعض الرُّواة أدْرَجَه في الحديث وقاسَهُ على صلاة القاعد، أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود\".\nوتعقَّبهما الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٢٨ بقوله: \"وما ادّعياهُ من الاتّفاق مردودٌ، فقد حكاه الترمذيُّ عن الحسن البصريّ، وهو أصحُّ الوجهين عند الشافعيّة\".\nقلنا: وما ذكره عن الحسن البصريّ أخرجه الترمذي (٢٣٧٢) من طريق أشعث بن عبد الملك عنه، قال: \"إن شاء الرّجُل صلّى صلاة التطوُّع قائمًا، وجالسًا، ومُضْطَجِعًا\"، وبمثل ما قاله ابن حجر في هذا نقل العينيُّ في عمدة القاري ٧/ ١٥٩ عن شيخه زين الدين العراقيّ: \"أمّا نَفْيُ الخطابي وابن بطّال للخلاف في صحّة التطوُّع مُضطجعًا للقادر فمردودٌ، فإنّ في مذهبنا وجهين، الأصحُّ منهما الصِّحة، وعند المالكية ثلاثة أوجُه، حكاها القاضي عياض في الإكمال\"، وأضاف: \"فكيف يدّعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتّفاق؟! \".\n(^٣) في سننه (٩٥٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥٢ (١٩٨١٩)، وابن ماجة (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.\nوهو عند البخاري (١١١٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، به.","vol":"1","page":313},{"text":"عن عِمرانَ بنِ حُصين، قال: كان بيَ النّاسورُ، فسألتُ النبيَّ -ﷺ-، فقال: \"صلِّ قائمًا، فإنْ لم تَستطِعْ فقاعدًا، فإنْ لم تَستطعْ فعلَى جَنْب\".\nقال أبو عُمر: هذا يُبيِّنُ لك أنَّ القيامَ لا يَسقطُ فرضُه إلّا بعدم الاستطاعة، ثم كذلك القعودُ إذا لم يَستطِعْ، ثم كذلكَ شيءٌ شيء، يَسقطُ عندَ عدم القُدْرةِ عليه، حتّى يَصيرَ إلى الإغماء، فيَسقطَ جميعُ ذلك. وهذا كلُّه في الفرضِ لا في النافلة (^١).\nوأمّا حديثُ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص في هذا الباب فإنّما هو في النافلة، والدَّليلُ على ذلك، أنَّ في نقلِ ابنِ شهابٍ له، أنَّ أصحابَ رسولِ اللَّه -ﷺ-، كانوا يُصلُّونَ في سُبْحَتِهم قُعودًا، فخرَج عليهم رسولُ اللَّه -ﷺ-، فقال ذلك القول (^٢)، والسُّبْحَةُ عندَ أهلِ العلم: النّافلةُ، ودليلُ ذلك أيضًا، قولُه -ﷺ- في الأمراءِ الذين يُوخِّرون الصلاةَ عن ميقاتِها: \"صلُّوا الصلاةَ لوقتِها، واجعلوا صلاتَكم معَهُم سُبْحَة\" (^٣). يعني نافلة. وفرضُ القيام في الصلاةِ المكتوبةِ ثابتٌ من وَجْهين:\n_________\n(^١) الأصح أن يقال: عند بعض أهل العلم، كالخطابيِّ وابن بطّال كما سلف وأوضحنا ذلك، وهو مردودٌ، ولهذا قال الترمذيُّ بإثر هذا الحديث (٣٧٢): \"ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوُّع\"؛ فالأوْلى عدم التعميم في ذلك، بل قال العينيُّ في شرح سنن أبي داود ٤/ ٢٢٤ بعد أن أورد كلام الترمذيِّ هذا: \"قلت: كلامُ الترمذيِّ الذي ذكرناه يُسقِط كلامَ الخطابيِّ جميعَه، فليُتأمَّل! \".\n(^٢) هو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢)، وهو الحديث الرابع من مراسيل ابن شهاب الزُّهري، كما سلف وأشرنا إلى ذلك، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه مسلم (٥٣٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣٢٠ (٦٢١) من حديث الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁.\nويروى من وجوه أخرى عن ابن مسعود ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٨٥ - ٨٦ (٣٦٠١) و٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٤٣٤٧)، وأبو داود (٤٣٢)، والترمذي (١٨٩٨).\nوأخرجه مسلم (٦٤٨)، وأبو داود (٤٣١) من حديث عبادة بن الصامت، عن أبي ذرّ ﵄. ويُروى من وجوه أخرى عنه وعن غيره.","vol":"1","page":314},{"text":"أحدُهما: إجماعُ الأمَّةِ كافّةً عن كافَّة، في المصلِّي فريضةً وحدَه أو كان إمامًا، أنَّه لا تُجزِئُه صلاتُه إذا قدَر على القيام فيها وصلَّى قاعدًا، وفي إجماعِهم على ذلك دليلٌ واضحٌ (^١)، على أنَّ حديثَ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص المذكورَ في هذا الباب معناه النافلةُ على ما وصَفْنا.\nوالوجهُ الثاني: قوله ﷿: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾؛ أي: قائمين، ففي هذه الآيةِ فرضُ القيام أيضًا عندَ أهلِ العلم، لقوله ﷿: ﴿وَقُومُوا﴾؛ ولقوله: ﴿قَانِتِينَ﴾. يريد: قوموا قائمين للَّه -يعني في الصلاة- فخرَج على غيرِ لفظِه؛ لأنّه أعمُّ في الفائدةِ لاحتمالِ القُنوتِ وُجُوهًا كلُّها تَجِبُ في الصلاة. والدَّليلُ على أنَّ القيامَ يُسمَّى قُنوتًا قولُ النبيِّ -ﷺ- إذْ سُئلَ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قال: \"طُولُ القُنوت\" (^٢)؛ يعني طُولَ القيام (^٣).\nوزعَم أبو عُبيدٍ أنَّ القُنوتَ في الوتر، وهو عندَنا في صلاةِ الصُّبح، إنّما سُمِّيَ قُنوتًا لأنَّ الإنسانَ فيه قائمٌ للدُّعاءِ من غيرِ أنْ يقرأَ القرآن، فكأنّه سُكوتٌ وقيامٌ إذْ لا يُقرَأُ فيه، وقد يكونُ القُنوت: السُّكُوت، رُويَ عن زيدِ بنِ أرقمَ أنّه قال: كنّا نتكلَّمُ في الصلاةِ حتى نزَلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. فأُمِرْنا بالسُّكُوت (^٤).\nوليس في هذا الحديث ردٌّ لما ذكرْنا؛ لأنَّ الآيةَ يقومُ منها هذان المعنيان وغيرُهما،\n_________\n(^١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٢ (٦٥) و(٦٦)، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٦.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) هذا أحد التأويلات المذكورة في معنى هذه الآية، وسيذكر المصنِّف باقيها في الآتي من شرحه هنا قريبًا، وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ٢٢٨ - ٢٣٦.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٨ (١٩٢٧٨)، والبخاري (١٢٠٠) و(٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٤٠٥) و(٢٩٨٦)، والنسائي (١٢١٩) من حديث أبي عمرو الشيبانيّ سعد بن إياس، عن زيد بن أرقم ﵁.","vol":"1","page":315},{"text":"لاحتمالِهما في اللُّغةِ لذلك؛ لأنَّ القنُوتَ في اللُّغةِ له وُجُوه: منها: أنَّ القُنوتَ الطّاعةُ؛ دليلُ ذلك، قولُ اللَّه ﷿: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦، الروم: ٢٦]؛ أي: مُطيعون، وقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]؛ أي: مُطيعًا للَّه، وهذا كثيرٌ مشهورٌ (^١).\nومنها: أنَّ القنوتَ الصلاةُ، فيما زعَم ابنُ الأنباريِّ (^٢)، واحتجَّ بقولِ اللَّه: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران: ٤٣]. ثم بقولِ الشاعر:\nقانتًا للَّه يتلُو كُتْبَه ... وعلى عمدٍ منَ الناسِ اعتَزَلْ\nوقال: تحتملُ هذه الآيةُ وهذا البيتُ جميعًا عندي معنَى الطّاعةِ أيضًا، واللَّهُ أعلم.\nومنها: أنَّ القُنوتَ الدُّعاءُ، دليلُ ذلك القنوتُ في الصلاةِ وقولُهم: قنَتَ رسولُ اللَّه -ﷺ- شهرًا يدعُو (^٣). ومثلُ هذا كثيرٌ، وباللَّه التوفيق.\nواختلَف الفقهاءُ في كيفيّة صلاةِ القاعدِ في النافلةِ وصلاةِ المريض؛ فذكَر ابنُ عبدِ الحكم (^٤)، عن مالكٍ في المريض؛ أنّه يَتربَّعُ في قيامِه ورُكُوعِه،\n_________\n(^١) يُروى هذا المعنى عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ وعامر بن شراحيل الشعبي ومسروق وغيرهم، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٧٧، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٧/ ٣١٧ - ٣١٨.\n(^٢) في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٦٨، وقال: \"والقُنوت ينقسم في كلام العرب على أربعة أقسام\" فذكرها بنحو ما سيذكره المصنِّف هنا.\n(^٣) يعني: على رِعْل وذَكْوان، وعُصيّة، وبني لَحْيان الذين قتلوا القُرّاء من المسلمين، وقصَّتُهم في الصحيحين، البخاري (١٠٠٢) و(١٠٠٣) و(٣٠٦٤) و(٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧) من طرق عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٤) نقله عن ابن عبد الحكم، عن مالك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦، ومثل ذلك نقل عن مالك ابنُ القاسم في المدوّنة ١/ ١٧١، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٤٣٨.","vol":"1","page":316},{"text":"فإذا أرادَ السُّجودَ، تَهيَّأ للسُّجودِ فسجَد على قَدْرِ ما يُطيق، وكذلك المُتنفِّلُ قاعدًا.\nوقال الثوريُّ (^١): يتربَّعُ في حالِ القراءةِ والرُّكوع، ويثني رجْليْه في حالِ السُّجودِ فيسجدُ. وهذا نحوُ مذهبِ مالك.\nوكذلك قال اللَّيثُ، وأحمدُ، وإسحاق (^٢). وقال الشافعيُّ: يجلسُ في صلاتِه كلِّها كجلوسِ التَّشهُّد؛ في روايةِ المزنيِّ. وقال البُوَيطيُّ عنه: يُصلِّي مُتربعًا في موضع القيام (^٣).\nوقال أبو حنيفة وزُفَرُ: يَجلسُ كجلوسِ الصلاةِ في التَّشهُّد، وكذلك يَركعُ ويَسجدُ.\nوقال أبو يوسفَ ومحمد: يكونُ مُتربعًا في حالِ القيام وحالِ الرُّكوع. وقد رُويَ عن أبي يوسفَ أنّه يتربَّعُ في حالِ القيام، ويكونُ في حالِ رُكوعِه وسجودِه كجلوسِ التَّشهُّد (^٤).\nقال أبو عُمر: رُويَ عن ابنِ مسعودٍ أنّه كرِهَ أنْ يتربَّعَ أحدٌ في الصلاة،\n_________\n(^١) نقله عنه المروزيُّ في اختلاف الفقهاء ١/ ١٣٧، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٣٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص ١٠٦ (٣٧٧)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٦٨٦ (٣١٨)، واختلاف الفقهاء للمروزيّ ص ١٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٦.\n(^٣) نقل الروايتين عن الشافعيّ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦، والنووي في المجموع شرح المهذّب ٤/ ٣١١.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٢٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.","vol":"1","page":317},{"text":"قال عبدُ الرَّزّاق (^١): يقول: إذا صلَّى قائمًا فلا يَجلسْ للتَّشهُّدِ مُتربِّعًا، فأمّا إذا صلَّى قاعدًا فلْيتربَّعْ.\nورُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه كان يكرَهُ التَّربُّعَ في الصَّلاةِ التَّطوُّع (^٢). قال شعبةُ: فسألتُ عنه حمّادًا، فقال: لا بأسَ به في التَّطوُّع (^٣).\nورُوِيَ عن إبراهيم، ومجاهدٍ، ومحمدِ بنِ سيرينَ، وأنسِ بنِ مالك، أنَّهم كانوا يُصلُّونَ في النافلةِ جُلوسًا مُتربِّعين (^٤).\nومالكٌ (^٥) أنّه بلغَه عن عُروةَ وسعيدِ بنِ المُسيِّب أنّهما كانا يُصلِّيان النافلةَ وهما مُحْتَبِيان.\nومعمرٌ، عن أيوب: أنّ ابنَ سيرينَ كان يُصلِّي في التَّطوُّع مُحتبيًا (^٦).\nقال معمرٌ: ورأيتُ عطاءً الخراسانيَّ يَحْتَبي في الصلاةِ التَّطوُّع. وقال: ما أراني أخذتُه إلّا من ابنِ المسيِّب (^٧).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٢/ ٤٦٧ (٤١٠٨).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٩٨ من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم بن شهاب السّلمي، عنه ﵄.\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة \"التطوع\" الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في ق، ف ١.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٧ (٤١٠٩) من طريق الحكم بن عتيبة عنه ﵄.\n(^٤) ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ٤٦٦ (٤١٠٤) و٢/ ٤٦٧ (٤١٠٧) و٢/ ٤٦٩ (٤١١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (مَن رخّص في التربُّع في الصلاة) ٤/ ٣٢٢ حديث (٦١٧٦) وما بعده.\n(^٥) الموطّأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٦).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٧٠ (٩٩). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٩ (٤١١٤).","vol":"1","page":318},{"text":"ومعمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: أنّه كان يَحتبي في آخرِ صلاتِه في التَّطوُّع (^١).\nوذكر الثَّوريُّ، عن ابن أبي ذئْب، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب مثلَه، قال: فإذا أرادَ أنْ يُسجُدَ ثنَى رِجْلَيْه وسجَد (^٢).\nوكان عمرُ بنُ عبدِ العزيز يُصلِّي جالسًا محُتبيًا، فقيلَ له في ذلك، فقال: بلَغني أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يَمُتْ حتى كان أكثرُ صلاتِه وهو جالسٌ (^٣).\nوسيأتي القولُ فيمَن صلَّى بعضَ صلاتِه مريضًا، ثم صحَّ فيها، في باب هشام بنِ عُروةَ إن شاء اللَّه ﷿ (^٤). وصلَّى اللَّهُ على محمد.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٦ (٤١٠٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٦ (٤١٠٣).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٩ (٤١١٣) من طريق مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز، عنه.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين لهشام بن عروة، عن أبيه، وهو في الموطأ ١/ ١٩٧ (٣٦٠)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>إسماعيلُ بنُ أبي حَكيم </span>(^١)\nوهو مولًى لبني عديّ بنِ نَوْفلِ بنِ أسدِ بنِ عبد العُزّى بنِ قُصَيّ (^٢)، وقيل: ولاءُ إسماعيلَ لآلِ الزُّبيرِ بنِ العوّام، فاللَّهُ أعلم.\nسكَنَ المدينة، وكان فاضلًا ثقةً، وتوفي بها سنة ثلاثين ومئة، وقيل: سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين ومئة.\nوهو حُجّةٌ فيما روى عندَ جماعةِ أهلِ العلمِ.\nلمالكِ عنه في \"الموطأ\" من حديثِ النبيِّ -ﷺ- أربعةُ أحاديثَ؛ أحدُها متَّصلٌ مسندٌ، والثلاثةُ منقطعةٌ مرسلةٌ (^٣).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣/ ٦٣.\n(^٢) بعد هذا في ف ١: \"وثقه النسائي وغيره، ولم يرو عنه البخاري\"، ولم ترد في الأصل ولا في ق، ولا معنى لها لقوله بعد: \"وكان فاضلًا ثقة\".\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":320},{"text":"حديثٌ أوّلُ لإسماعيلَ بن أبي حَكيم، مسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن عَبيدةَ بنِ سُفيانَ الحَضرميِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ\".\nعَبيدةُ بنُ سُفيانُ هذا من تابعي أهلِ المدينة، ثِقَةٌ حُجَّةٌ فيما نقَل، سمِع من أبي هريرةَ وأبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، روَى عنه محمدُ بنُ عمرٍو، وبُكيرُ بنُ الأشجِّ، وإسماعيلُ بنُ أبي حكيم (^٢).\nوهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صِحَّته (^٣).\nوفيه من الفقه: أنَّ النهيَ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع نهيُ تحريم، لا نهيُ أدبٍ وإرشاد، ولو لم يأتِ هذا اللفظُ عن النبيِّ -ﷺ- لكان الواجبُ في النظرِ أن يكونَ نَهْيُه -ﷺ- عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع نَهْيَ تحريم، فكيف وقد جاء مُفسَّرًا في هذا الخبر؛ لأنَّ النَّهْيَ حقيقتُه الإبعادُ والزجرُ والانتهاءُ، وهذا غايةُ التحريم؛ لأنَّ التحريمَ في كلام العرب الحرمانُ والمنع، قال اللَّه ﷿: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ١٢]؛ أي: حرَمناه رَضاعَهُنَّ ومنَعناه منهنَّ، ولم يكنْ ممّن تَجري عليه عبادةٌ في ذلك الوقت؛ لطفولتِه، والنَّهيُ يقتضي معنَى المنع كلِّه. وتقولُ العرب: حرَّمْتُ عليك دُخولَ داري؛ أي: منعتُكَ من ذلك. وهذا القولُ عندَهم في معنى: لا تَدخُلِ الدار. كلُّ ذلك منعٌ وتحريم، ونهيٌ وحرمانٌ.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤).\n(^٢) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٨٢ (١٧٧٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٩١ (٤٦٦)، وتهذيب الكمال ١٩/ ٢٦٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٦١ (٧٢٢٥)، ومسلم (١٩٣٣) (١٥) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به.","vol":"1","page":321},{"text":"وكلُّ خبرٍ جاء عن رسولِ اللَّه -ﷺ- فيه نهيٌ، فالواجبُ استعمالُه على التحريم، إلّا أن يأتيَ معه أو في غيرِه دليلٌ يبيِّنُ المرادَ منه أنّه ندبٌ وأدبٌ، فيُقضَى للدليل فيه، ألا ترَى إلى نهي رسولِ اللَّه -ﷺ- عن نكاح الشِّغار، وعن نكاح المحرِم، وعن نكاح المرأةِ على عمَّتِها أو خالتِها، وعن قليلِ ما أسكَر كثيرُه من الأشربة، وعن سائرِ ما نهى عنه من أبوابِ الرِّبا في البيوع، وهذا كلُّه نهيُ تحريم، فكذلك النَّهيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، واللَّهُ أعلم.\nوقد اختلف أصحابُنا في ذلك على ما سنُبيِّنُه في آخرِ هذا الباب إن شاء اللَّه.\nومما يدُلُّ على أنَّ ما رواه إسماعيلُ بنُ أبي حكيم، عن عَبيدةَ بنِ سفيان، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ كما رواه، ما حدَّثني به أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن محمدِ بنِ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- حرَّمَ يومَ خيبرَ كلَّ ذي نابٍ من السِّباع، والمُجثَّمة، والحمارَ الأهليَّ.\nقال أبو عُمر: وأمّا ما جاء من النهي على جهةِ الأدب، وحُسنِ المعاملة، والإرشادِ إلى البرِّ، فنهيُه -ﷺ- عن أنْ يَمشيَ المرءُ في نعْلٍ واحدة (^٢)، وأن يَقرنَ\n_________\n(^١) في المصنَّف مقطّعًا (٢٠٢١٢) و(٢٠٢٢٧). وأخرجه الترمذي (١٧٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣١ (١٩٩٤٧) من طريقين عن حسين بن عليّ الجُعفيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٩٣ (٨٧٨٩) من طريق زائدة بن قدامة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، فهو حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩)، ومن طريقه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) من طريق أبي الزِّناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث التاسع عشر لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":322},{"text":"بينَ تَمرتينِ في الأكل (^١)، وأن يأكلَ من رأسِ الصَّحفة (^٢)، وأن يشربَ من في السِّقاء (^٣)، وغيرُ ذلك مثلُه كثيرٌ، قد عُلمَ بمخرجِه المرادُ منه.\nوقد قال جماعةٌ من أهلِ العلم: إنَّ كلَّ نهي ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- في شيءٍ من الأشياء، ففعَله الإنسانُ مُنتهِكًا لحرمتِه، وهو عالمٌ بالنَّهي، غيرُ مضطرٍّ إليه، أنّه عاصٍ آثمٌ. واستدلُّوا بقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"إذا نهَيتكم عن شيءٍ فانتَهوا عنه، وإذا أمَرتُكم بشيءٍ فخُذوا منه ما استَطَعْتُم\" (^٤). فأطْلَق النهيَ ولم يُقيِّدْه بصِفَة، وكذلك الأمرُ لم يُقيِّدْه إلّا بعدم الاستِطاعَة، فقالوا: إنَّ من شَرِب من في السِّقاء، أو مَشَى في نَعلٍ واحدة، أو قَرَن بينَ تمرتين في الأكْل، أو أكَلَ من رأسِ الصَّحْفة، ونحوَ هذا، وهو عالمٌ بالنهي، كان عاصيًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٤٥٥) و(٢٤٩٠)، ومسلم (٢٠٤٥) من حديث جبلة بن سُحيم، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، وفيه: \"وكنّا نأكل فيمُرُّ علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تُقارنوا! فإنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن الإقران، إلّا أن يستأذِنَ الرَّجُل أخاه\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٦٣ (٢٧٣٠)، وأبو داود (٣٧٧٢)، وابن ماجة (٣٢٧٧)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٦٤ (٦٧٢٩) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إذا أكل أحدُكم طعامًا، فلا يأكلْ من أعلى الصَّحْفة، ولكن ليأكُلْ من أسفلها، فإنّ البركةَ تنزلُ من أعلاها\" لفظ أبي داود، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٦٦ (٧١٥٣)، والبخاري (٥٦٢٨) من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة ﵁ قال: \"نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يُشْرَبَ مِنْ في السِّقاء\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥٧ (٢١٦١)، والبخاري (٥٦٢٩)، وأبو داود (٣٧١٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٧ (٤٥٢٢) من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﵄، باللفظ المذكور قبله.\n(^٤) سيأتي تخريجه في ٩/ ٢٥٢.","vol":"1","page":323},{"text":"وقال آخرون: إنّما نهى عن الأكْلِ من رأسِ الصحفةِ لأنَّ البركةَ تنزِلُ منها، ونهى عن القِرانِ بينَ تمرتينِ لما فيه من سوءِ الأدبِ أن يأكُلَ المرءُ مع جليسِه وأكيلِه تمرتينِ في واحد، ويأخُذَ جليسُه تمرة، فمن فعَل فلا حرج، وكذلك النَّهيُ عن الشُّربِ من فيّ السِّقاءِ خوفَ الهوامِّ؛ لأنَّ أفواهَ الأسقيةِ تَقْصِدُها الهوامُّ، وربما كان في السِّقاءِ ما يُؤذِيه، فإذا جعَل منه في إناءٍ رَآه وسلِم منه.\nوقالوا في سائرِ ما ذكَرنا نحوَ هذا ممّا يَطولُ ذكرُه. وما أعلمُ أحدًا من العلماءِ جعَل النهيّ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من هذا الباب، وإنّما هو من البابِ الأوّل، إلّا أنَّ بعضَ أصحابنا زعَم أنَّ النَّهيَ عن ذلك نهيُ تنزُّهٍ وتَقَذُّر. ولا أدري ما معنى قوله: نهيُ تَنزُّهٍ وتَقَذُّر. فإن أرادَ به نهيَ أدب، فهذا ما لا يُوافَقُ عليه، وإن أراد أنَّ كلَّ ذي نابٍ من السِّباع يجبُ التَّنزُّهُ عنه كما يجبُ التَّنزُّهُ عن النَّجاساتِ والأقذار، فهذا غايةٌ في التَّحريم؛ لأنَّ المسلمين لا يختلِفون في أنَّ النَّجاساتِ مُحرَّماتُ العين أشدَّ التَّحريم، لا يَحِلُّ اسْتباحةُ أكلِ شيءٍ منها، ولم يُردِ القائلون من أصحابِنا ما حكينا هذا عنهم، ولكنَّهم أرادُوا الوجهَ الذي هو عندَ أهل العلم ندْبٌ وأدبٌ؛ لأنَّ بعضَهم احتجَّ بظاهرِ قول اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]. وذكَر أنَّ من الصحابةِ منِ استعملَ هذه الآيةَ ولم يُحرِّمْ ما عداها، فكأنّه لا حرامَ عندَه على طاعم إلّا ما ذُكِر في هذه الآية.\nويَلزمُه على أصلِه هذا أن يُحِلَّ أكلَ الحُمُرِ الأهليّة، وهو لا يقولُ هذا في الحُمُرِ الأهلية؛ لأنّه لا تعملُ الذَّكاةُ عندَه في لُحومِها ولا في جُلودِها، ولو لم يكنْ عندَه مُحرّمًا إلّا ما في هذه الآيةِ لكانت الحُمرُ الأهليّةُ عندَه حلالًا،","vol":"1","page":324},{"text":"وهو لا يقولُ هذا، ولا أحدٌ من أصحابه، وهذه مُناقَضةٌ، وكذلك يَلزمُه ألّا يُحرِّمَ ما لم يُذكَرِ اسمُ اللَّه عليه عمدًا، ويَستحِلَّ الخمرَ المحرَّمةَ عندَ جماعةِ المسلمين، وقد أجمَعوا أنَّ مُستَحِلَّ خمرِ العِنَبِ المُسكِرِ كافرٌ مُرتدٌّ (^١)، يُستَتابُ، فإن تابَ ورجَع عن قوله، وإلّا استُبيح دمُه كسائرِ الكفار.\nوفي إجماع العلماءِ على تحريم خمرِ العِنَبِ المُسْكِرِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قد وجَد فيما أُوحيَ إليه محُرَّمًا غيرَ ما في سورة \"الأنعام\"، مما قد نزَل بعدَها من القرآن، وكذلك ما ثبَت عنه -ﷺ- من تحريم الحُمُرِ الأهليّة.\nومَن فرَّق بين الحُمُرِ وبينَ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع فقد تَناقضَ، والنهيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع أصحُّ مخرجًا، وأبعدُ من العِلَل، من النَّهي عن أكلِ الحُمُرِ الأهليّة؛ لأنه قد رُوِيَ في الحُمُرِ أنّه إنّما نهاهُم عنها يومَ خيبر؛ لقلَّةِ الظَّهر (^٢). وقيل: إنّه إنّما نهى منها عن الجلّالةِ التي تأكُلُ الجِلّة، وهي العَذِرَةُ وسائرُ القَذَر (^٣). قد قال بهذا وبهذا قومٌ، ولا حُجَّةَ عندَه ولا عندَنا فيه؛ لثبوتِ\n_________\n(^١) نقل هذا الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٣٦.\n(^٢) يُروى هذا التعليل في تحريم لحوم الحُمر الأهليّة عن ابن عبّاس ﵄، على الشَّكِّ منه في ذلك، فيما أخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) من طريق عامر بن شراحيل الشعبيِّ، عنه، قال: \"لا أدري أنهى عنه رسولُ اللَّه -ﷺ- من أجْل أنه كان حَمُولة الناس، فكَرهَ أن تذهبَ حمولتُهم، أو حرّمه في يوم خيبرَ لحومَ الحُمر الأهليّة\".\n(^٣) يُروى هذا عن سعيد بن جُبير من قوله، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٢٣ (٨٧٢٢)، وابن ماجة (٣١٩٢) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عبد اللَّه بن أبي أوْفى، وذكر فيه نهيَ رسول اللَّه -ﷺ- عن أكْلِها. وفي آخره قول أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيبانيّ: \"فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: إنما نهى عنها، أنها كانت تأكل العَذِرة\".\nوهو عند البخاري (٤٢٢٠) ولكن بلفظ: \"وقال بعضُهم\" بدل سعيد بن جُبير.","vol":"1","page":325},{"text":"نهيِ رسولِ اللَّه -ﷺ- عن ذلك مُطلقًا وصحَّتِه (^١)، وأنَّ ما رُويَ مما ذكَرنا لا يَثبُتُ. وسيأتي القولُ في الحُمُرِ مُستَوعَبًا في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابِنا هذا (^٢).\nوأظنُّ قائلَ هذا القولِ من أصحابِنا في أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، راعَى اختلافَ العلماء في ذلك، ولا يجوزُ أنْ يُراعَى الاختلافُ عندَ طلبِ الحجَّةِ؛ لأنَّ الاختلافَ ليس منه شيءٌ لازمٌ دونَ دليل، وإنّما الحُجَّةُ اللازمةُ الإجماعُ لا الاختلافُ؛ لأنَّ الإجماعَ يجبُ الانقيادُ إليه؛ لقولِ اللَّه: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ الآية [النساء: ١١٥]. والاختلافُ يجبُ طلبُ الدليل عندَه من الكتابِ والسُّنّة، قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآيةَ [النساء: ٥٩]. يريدُ الكتابَ والسُّنّة. هكذا فسَّرَه العلماء.\nفأما قولُ اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]، فقد اختلَف العلماءُ في معناها؛ فقال قومٌ من فقهاءِ العراقيِّين ممّن يُجيزُ نسخَ القرآن بالسُّنة: إنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بالسُّنَّة؛ لنهي رسولِ اللَّه -ﷺ- عن\n_________\n(^١) وهذا ما دلَّ عليه حديث أنس بن مالك ﵁ بقوله: \"إنّ اللَّه ﷿ ورسوله ينهيانكم عن الحُمر الأهليّة، فإنه رِجْسٌ من عمل الشيطان\".\nأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٣٩ (١٢٥٨٦)، والبخاري (٤١٩٨)، ومسلم (١٩٤٠) (٣٤) من حديث محمد بن سيرين، عنه، به.\nوكذلك دلَّ عليه حديث ابن عمر ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٤٧٢٠)، والبخاري (٥٥٢٢) من حديث نافع مولاه، عنه.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الأول له عن أبي إدريس الخولانيّ، وهو في الموطأ ١/ ٦٤٠ (١٤٣٣)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وينظر ما سيأتي في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري، عن ابن عباس ﵄، وهو في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧).","vol":"1","page":326},{"text":"أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن أكلِ الحُمُرِ الأهليّة (^١). وقال آخرون: معنى قولِه هنا، أنِّي لا أجدُ فيما أُوحيَ إليَّ في هذه الحال، يعني في تلك الحالِ حالِ الوحي ووقْتِ نُزولِه؛ لأنّه قد أُوحيَ إليه بعدَ ذلك في سورة \"المائدة\" من تحريم المُنخَنِقَةِ والموقُوذةِ إلى سائرِ ما ذُكرَ في الآية، فكما أوحَى اللَّهُ إليه في القرآنِ تحريمًا بعدَ تحريم، جازَ أنْ يُوحَى إليه على لسانِه تحريمًا بعدَ تحريم، وليس في هذا شيءٌ من النَّسخ ولكنَّه تحريمُ شيءٌ بعدَ شيء.\nقالوا: مع أنه ليس للحمارِ والسِّباع وذي المِخلَبِ والنَّابِ ذكرٌ في قولِه: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾. وذلك أنَّ اللَّهَ ﷿ إنّما ذكَر ثمانيةَ أزواج؛ من الضَّانِ اثنين، ومن المَعْزِ اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقرِ اثنين، ثم قال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾. يعني، واللَّهُ أعلم، من هذه الأزواج الثمانية، ﴿مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾. فزادَ ذِكْرَ لحم الخنزيرِ تأكيدًا في تحريمِه حيًّا وميِّتًا؛ لأنَّه ما حَرِّمَ لَحْمَهُ لم تَعملِ الذَّكاةُ فيه، فكان أشدَّ من الميتة، ولم يذكُرِ السِّباعَ والحميرَ والطَّيرَ ذا المِخلبِ بتحليلٍ ولا تحريم.\nوقال آخرون: ليس السِّباعُ والحمرُ من بهيمةِ الأنعام التي أُحلَّتْ لنا، فلا يُحتاجُ فيها إلى هذا.\n_________\n(^١) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٣٢، والمصفّى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ٣٣ - ٣٤، قال: زعم بعضُهم أنها نُسخت فإنها -يعني الآية- حرّمت لحوم الحمر الأهلية وكلّ ذي نابٍ من السباع ومِخْلبٍ من الطير، وهذا لا يصحُّ، لأنّ السُّنة لا تنسخ القرآن، والصواب أن يُقال: هذه نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرّمات، فأخبرت عن المحرَّمات في الحالة الحاضرة والماضية، لا عن المستقبلة، فيؤكد إحكامها أنها خبرٌ\"، وسيُشير المصنِّف إلى هذا المعنى قريبًا.","vol":"1","page":327},{"text":"وقال آخرون: هذه الآيةُ جوابٌ لما سأل عنه قومٌ من الصحابة، فأُجيبوا عن مسألتِهم، كأنّهم يقولون: إنَّ معنى الآية: قُلْ: لا أجِدُ فيما أُوحيَ إليَّ ممّا ذَكَرْتم. أو: ممّا كنتم تأكلون. ونحوَ هذا قال طاووسٌ، ومجاهدٌ، وقتادةُ، وتابَعهم قومٌ. واستدلُّوا على صحَّةِ ذلك بأنَّ اللَّهَ قد حرَّم في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه -ﷺ- أشياءَ لم تُذكَرْ في الآية، لا يَختِلفُ المسلمون في ذلك.\nذكَر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني إبراهيمُ بنُ أبي بكر، أنَّ مجاهدًا أخبرَه في قولِ اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾. قال: ما كان أهلُ الجاهليّةِ يأكلون، لا أجِدُ من ذلك محُرَّمًا على طاعم يَطعَمُه، ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآيةَ. قال حجّاجٌ: وأخبرنا ابنُ جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه مثلَه (^١).\nوذكَر عبدُ الرَّزاق، عن معمر، عن قتادةَ نحوَه.\nوقالت فرقةٌ: الآيةُ محُكمةٌ، ولا يحرُمُ إلّا ما فيها. وهو قولٌ يُروَى عن ابن عبّاس (^٢). وقد رُوِيَ عنه خِلافُه في أشياءَ حرَّمَها يطولُ ذِكرُها. وكذلك اختُلِفَ فيه عن عائشة (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٢/ ١٩١ - ١٩٢ من طريق سنيد، وهو الحسين بن داود المِصِّيصيّ، به. وحجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وإبراهيم بن أبي بكر: هو المكّي الأخنسيّ.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٤/ ٥٢٠ (٨٧٠٩)، وأبو داود (٣٨٠٠) و(٣٨٠٨) من طرق عنه، ورجال إسناد أبي داود في (٣٨٠٠) ثقات.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٥٢٠ (٨٧٠٨)، ولابن أبي شيبة (٢٠٢٣٥)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٣٤، وتفسير ابن جرير الطبري ١٢/ ١٩٤ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عنها ﵂، وأورده ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣١٦ وقال: صحيحٌ غريبٌ.\nوقد ذكر الدارقطني في علله ١٤/ ٢٣٢، الرواية السابقة، وقال: \"ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وقولُ الليث أشبه بالصواب\".","vol":"1","page":328},{"text":"ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ من وجهٍ ضعيف (^١) وهو قولُ الشعبيِّ وسعيد بن جُبير في الحُمُرِ الأهليّة، وكلِّ ذي نابٍ من السِّباع، أنّه ليس شيءٌ منها مُحرَّمًا (^٢).\nوأما سائرُ فقهاءِ المسلمين في جميع الأمصار، فمخالفون لهذا القول، متَّبعون للسُّنةِ في ذلك.\nوقال أكثرُ أهلِ العلم والنَّظَرِ من أهلِ الأثرِ وغيرهم: إنَّ الآيةَ مُحكَمةٌ غيرُ منسوخة، وكلُّ ما حرَّمه رسولُ اللَّه -ﷺ- مضمومٌ إليها، وهو زيادةُ حكم من اللَّه على لسانِ رسولِه -ﷺ-، ولا فرقَ بينَ ما حرَّم اللَّهُ في كتابِه، أو حرَّمه على لسانِ رسولِه -ﷺ-؛ بدليلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، وقوله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وقوله: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]. قال أهلُ العلنم القرآنُ والسُّنَّةُ (^٣)، وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢ - ٥٣]. وقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. فقرَن اللَّهُ ﷿ طاعتَه بطاعتِه، وأوعَدَ\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٧٩٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٦ (١٩٩١٣)، كلاهما عن إبراهيم بن خالد الكلبي أبي ثور، عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، عن عيسى بن نُمَيلة، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٠٦ (٨٠٠٧) عن الفضل بن شاذان، عن سعيد بن منصور، به. وعيسى بن نُميلة: وهو الفزاري، وأبوه مجهولان، فهو ضعيف كما ذكر المصنِّف ﵀.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٥٢٣ (٨٧٢٢) و٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٩)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٣٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٣٢٦ (١٩٩١٤) و٩/ ٣٣١ (١٩٩٤٢).\n(^٣) يُروى هذا عن قتادة، ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ١١٦، وابن جرير الطبري ٢٠/ ٢٦٨. وينظر: الدر المنثور ٦/ ٦٠٧.","vol":"1","page":329},{"text":"على مُخالَفتِه، وأخبَر أنّه يهدي إلى صراطِه. وبَسْطُ القولِ في هذا موجودٌ في كُتبِ الأُصول، وليس في هذه الآية دليلٌ على أنْ لا حرامَ على آكلٍ إلّا ما ذُكِرَ فيها، وإنّما فيها أنَّ اللَّهَ أخبَر نبيَّه -ﷺ- وأمَره أنْ يُخبِرَ عبادَه أنّه لم يَجِدْ في القرآنِ منصوصًا شيئًا مُحرَّمًا على الآكل والشَّارب إلّا ما في هذه الآية، وليس ذلك بمانع أنْ يُحرِّمَ اللَّهُ في كتابِه بعدَ ذلك، وعلى لسانِ رسولِه -ﷺ- أشياءَ سوَى ما في هذه الآية.\nوقد (^١) أجمَعوا أنَّ سورةَ \"الأنعام\" مكيةٌ، وقد نزَل بعدَها قرآنٌ كثيرٌ، وسننٌ جمَّةٌ (^٢)، وقد نزَل تحريمُ الخمرِ في \"المائدة\" بعدَ ذلك، وقد حرَّم اللَّهُ على لسانِ نبيِّه ﵇ أكْلَ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وأكلَ الحُمُرِ الأهليّة، وغيرَ ذلك، فكان ذلك زيادةَ حُكم من اللَّه على لسانِ نبيِّه -ﷺ-، كنكاح المرأةِ على عمَّتِها وعلى خالتِها مع قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. وكحُكْمِه بالشاهدِ واليمين مع قول اللَّه: ﴿فَإِنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وما أشبهَ هذا كثيرٌ، تركناه خشيةَ الإطالة، ألَا ترَى أنَّ اللَّهَ قال في كتابه: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. وقد حرَّم رسولُ اللَّه -ﷺ- أشياءَ من البيوع وإنْ تراضَى بها المتبايعان؛ كالمُزابنة (^٣)، وبيع ما ليس عندَك، وكالتجارة في الخمر، وغيرِ ذلك مما يطولُ ذكرُه.\nوقد أجمعَ العلماءُ أن سورة \"الأنعام\" مكيةٌ إلا قوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ الآياتِ الثلاثَ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣]. وأجمَعوا أنَّ نهيَ اللَّه -ﷺ- عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع إنما كان منه بالمدينة،\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ق جملة.\n(^٢) في الأصل: \"عظيمة\"، وما أثبتناه من ف ١ وكلاهما جيّد.\n(^٣) المُزابَنة: هي بيع الثّمر في رؤوس النّخْل بالتمر. وأصلها: الدَّفْعُ، قال الداووديّ: كانوا قد كثُرت فيهم المدافعة بالخصام، فسُمِّيت المُزابنة، ولمّا كان كلُّ واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المُبايعة عن حقِّه سُمِّيت بذلك. ينظر: عمدة القاري للعيني ١١/ ٢٩٠.","vol":"1","page":330},{"text":"ولم يَروِ ذلك عنه غيرُ أبي هريرةَ وأبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ (^١)، وإسلامُهما مُتأخِّرٌ بعدَ الهجرةِ إلى المدينةِ بأعوام، وقد رُوِيَ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُ روايةِ أبي هريرةَ وأبي ثعلبةَ، في النَّهيِ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من وجهٍ صالح (^٢).\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي: وهذا كلُّه يدُلُّ على أنّه أمرٌ كان بالمدينةِ بعدَ نُزول: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ؛ لأنَّ ذلك مكيٌّ.\nقال أبو عُمر: قولُ اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ، قد أوضَحْنا بما أورَدْنا في هذا الباب بأنّه قولٌ ليس على ظاهرِه، وأنّه ليس نصًّا مُحكَمًا (^٣)؛ لأنّ النَّصَّ المحكَمَ ما لا يُختلفُ في تأويلِه، وإذا لم يكنْ نصًّا كان مُفتقرًا إلى بيانِ الرسولِ -ﷺ- لمرادِ اللَّه منه، كافتقارِ سائرِ مُجملاتِ الكتابِ إلى بيانِه، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]. وقد بيَّن رسولُ اللَّه -ﷺ- في أكْلِ كلِّ ذي نابٍ وأكلِ الحُمُرِ الأهليّةِ مُرادَ اللَّه، فوجَب الوقوفُ عندَه، وباللَّه التوفيق.\nفإن قال قائل: إنَّ الحُمُرَ الأهليّة وذا الناب من السِّباع لو كان أكلُها حرامًا لكُفِّر مُستحِلُّها كما يُكفَّرُ مُسْتَحِلُّ الميتةِ والدمِ (^٤) ولحم الخنزير.\n_________\n(^١) حديث أبي هريرة ﵁، هو حديث هذا الباب. وحديث أبي ثعلبة الخُشني ﵁ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٠ (١٤٣٣) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي إدريس الخولاني، عنه، وهو الحديث الأول لابن شهاب، عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٤ (٢١٩٢)، ومسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن ماجة (٣٢٣٤)، والنسائيّ في المجتبى (٤٣٤٨) وفي الكبرى ٤/ ٤٨٩ (٤٨٤٢) من حديث ميمون بن مهران، عنه ﵄.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"بنصٍ مُحكم\".\n(^٤) قوله: \"والدم\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"1","page":331},{"text":"فالجوابُ عن ذلك: أنَّ المُحرَّمَ بآيةٍ مُجتمَع على تأويلِها، أو سُنّةٍ مجتمَع على القولِ بها، يَكفُرُ مُستحلُّه؛ لأنّه جاءَ مَجيئًا يَقطعُ العُذْر، ولا يسوغُ فيه التأويل، وما جاء مَجيئًا يُوجبُ العمل، ولا يَقطعُ العُذْر، وساغَ فيه التأويلُ، لم يَكفُرْ مُستَحِلُّه وإنْ كان مُخطِئًا، ألا تَرى أنَّ المُسكِرَ من غيرِ شرابِ العنبِ لا يُكفَّرُ المتأوِّلُ فيه، وإنْ كان قد صحَّ عندَنا النّهيُ بتحريمِه، ولا يُكفَّرُ مَن يقولُ بأنَّ الصلاةَ يخرُجُ منها المرءُ ويتحلَّلُ بغيرِ سلام، وأنَّ السلامَ ليس من فرائضِها، مع قيام الدليلِ على وُجوبِ السلام عندَنا فيها، وكذلك لا يُكفَّرُ مَن قال: إنَّ قراءةَ أمِّ القرآنِ وغيرِها سواءٌ، وإنَّ تَعيينَ قراءتِها في الصلاةِ ليس بواجب، ومن قرَأ غيرَها أجزَأه، مع ثُبوتِ الآثارِ عن النبيِّ ﵇ أنَّه لا صلاةَ إلّا بها، وكذلك لا يَكْفُرُ من أوجَبَ الزكاةَ على خمسةِ رجالٍ ملَكوا خمسَ ذَوْدٍ (^١) من الإبل، ولا من قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطِرِ في الحَضَر. و: لا حِجَّ إلا على من ملَك زادًا وراحلةً. مع إطلاقِ اللَّه الاستطاعة، ونفيِه على لسانِ رسولِه ﵇ أنْ يكونَ فيما دُونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ، وأنّه صامَ في السفر -ﷺ-. وهذا كثيرٌ لا يجهَلُه من له أقلُّ عنايةٍ بالعلم إنْ شاء اللَّه.\nقرأتُ على عبدِ الرَّحمن بن يحيى (^٢)، أنَّ عليَّ بنَ محمدٍ أخبَرهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي سليمان (^٣)، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ وَهْب،\n_________\n(^١) والذَّوْد من الإبل: ما بين الاثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، ولا واحد له من لفْظِه، ولا تكون الذَّوْدُ إلّا إناثًا. ينظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٢٧٥، وكشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٧٦، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ١٧١.\n(^٢) هو ابن محمد، أبو زيد العطّار، وشيخه عليّ بن محمد: هو ابن مسرور الدَّبّاغ.\n(^٣) هو المعروف بالصواف مولى ربيعة، واسم أبيه داود، وشيخه سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ.","vol":"1","page":332},{"text":"قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، وابنُ لهيعة، عن عبدِ الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، أنّه قال: \"ذَرُوني ما ترَكتُكم، فإنّما أهلَك الذين من قبلِكم سُؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهم، فإذا نَهَيْتُكم عن شيءٍ فاجْتَنِبوه، وإذا أمَرتُكم بشيءٍ فخُذوا منه ما استَطَعتُم\" (^١).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمّار (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داودَ سُليمانُ بنُ الأشعث، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ (^٤) بنُ عيسى، قال: حدَّثنا أشعثُ بنُ شُعبة، قال: حدَّثنا أرطاةُ بنُ المنذر، قال: سمِعتُ حكيمَ بنَ عُميرٍ أبا الأحوص يُحدِّثُ، عن العِرباضِ بنِ ساريةَ، قال: نزَلنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- خيبر. فذكَر الحديث، وفيه أنّه أمَر مُناديًا فنادَى: \"إنَّ الجنةَ لا تَحِلُّ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٣٣٧) (١٣٠) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ١٣٨ (٧٦٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٣ (٥٤٨) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به.\nوهو عند الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٢٩ (٨٧٧٣) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، به.\nابن لهيعة: هو عبد اللَّه المصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزُّهريّ.\n(^٢) هو راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٩/ ٢٠٤ (١٩١٩٨).\n(^٣) في سننه (٣٠٥٠).\nوأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (٤٠٥)، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ١٠٩ - ١١٠ من طريق محمد بن عيسى الطبّاع، به.\nوهو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٤ (١٣٣٦)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٨ (٦٤٥)، وفي الأوسط ٧/ ١٨٤ (٧٢٢٦) من طريق أشعث بن شعبة، به، وإسناده حسن، أشعث بن شعبة: هو المِصِّيصي، وحكيم بن عُمير: هو أبو الأحوص الحمصي، وهما صدوقان حسنا الحديث كما هو موضّح في تحرير التقريب (٥٢٥) و(١٤٧٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"شعبة\" سقط من ف ١.","vol":"1","page":333},{"text":"إلّا لمؤمن، وأنِ اجتَمِعوا للصلاة\". فاجتمَعوا، ثم صلَّى بهم النبيُّ -ﷺ-، ثم قامَ فقال: \"أيحسَبُ أحدُكم مُتَّكِئًا على أريكتِه قد يَظُنُّ أنَّ اللَّهَ لم يُحرِّمْ شيئًا إلّا ما في هذا القرآن، ألا وإنِّي قد أمَرْتُ ووَعَظْتُ، ونَهَيْتُ عن أشياء، إنّها لَمِثْلُ القرآنِ أو أكثرُ، وإنَّ اللَّهَ لم يُحِلَّ لكم أنْ تَدخُلُوا بُيوتَ أهلِ الكتاب إلّا بإذن، ولا ضربَ نسائِهم، ولا أكلَ ثمارِهم، إذا أعْطَوْكم الذي عليهم\".\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^١)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بنُ نجدة، قال: حدَّثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ كثيرِ بن دينار، عن حَريز بنِ عُثمان، عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي عوف، عن المِقدام بنِ مَعْدي كرِبَ، عن رسولِ اللَّه -ﷺ-، أنّه قال: \"إنِّي أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يُوشِكُ رجلٌ شَبْعانُ على أرِيكَتِه يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجَدتُم فيه من حلالٍ فأحِلُّوه، وما وجَدتم فيه من حَرام فحرِّمُوه، ألا لا يَحِلُّ لكم الحمارُ الأهليُّ، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع، ولا لُقَطةُ مُعاهَدٍ إلّا أنْ يَستغنيَ عنها صاحبُها، ومن نزَل بقوم فعليهم أنْ يَقْرُوه فإنْ لم يقْرُوه فله أنْ يُعْقِبَهم بمثلِ قِراه\".\n_________\n(^١) هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٦/ ٥٤٩.\n(^٢) في سننه (٤٦٠٤).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٢ (٦٦٨) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤١٠ (١٧١٧٤)، وابن زنجوية في الأموال (٦٢٠)، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (٢٤٤) و(٤٠٣)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ص ٨ من طريق حريز بن عثمان الرَّحَبيّ، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.\nقوله في آخره: \"فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قِراه\" يعني: له أن يأخذ منهم عِوَضًا عمّا حرموه من القِرَى، وهو واجب الضِّيافة. وهذا في المضطرّ الذي لا يجد طعامًا ويخاف على نفسه التَّلَف. ينظر: معالم السنن للخطابي ٤/ ٢٩٩.","vol":"1","page":334},{"text":"ورواهُ بقِيّة، عن الزُّبيديِّ، عن مروانَ بنِ رُؤبة، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي عوفٍ الجُرَشيِّ، عن المقدام بنِ مَعْدي كَرِبَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"ألا إنِّي قد أوتيتُ الكتابَ وما يَعدِلُه، يُوشِكُ شَبعانُ على أرِيكتِه\" (^١)، فذكَره إلى آخرِه مثلَه.\nوقرأتُ على أبي عمرَ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ الباجيِّ فأقرَّ به، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحسينيَّ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ. وقرأتُ على إبراهيمَ بنِ شاكر (^٢)، أنَّ محمدَ بنَ يحيى بنِ عبدِ العزيزِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أسلمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُليمان، قالا جميعًا: أخبَرنا الشافعيُّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ، عن سالم أبي النَّضر، أنّه سمِع عُبيدَ اللَّه بنَ أبي رافع يُخبِرُ، عن أبيه، قال: قال النبيُّ -ﷺ-: \"لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أرِيكَتِه، يأتِيه الأمرُ من أمرِي ممّا أمَرْتُ به أو نهَيْتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجَدنا في كتاب اللَّه اتَّبَعناه\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه المروزي في السُّنة (٤٠٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٢ (٦٦٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥١٧ (٤٧٦٨)، وابن بطّة في الإبانة الكبرى ١/ ٢٣٠ (٦٣). وإسناده ضعيف، بقيّة: هو ابن الوليد الكلاعي، ضعيف، وهو مدلِّس تدليس التسوية، ولم يصرِّح بالسماع، ومروان بن رؤبة: هو التغلبي مجهول الحال، ينظر: تفصيل القول فيهما: تحرير التقريب (٧٣٤) و(٦٥٦٨)، والذي قبله يُغني عنه.\n(^٢) هو أبو إسحاق القرطبي.\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٠٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٧٦ (١٦٨٢٣)، والبغويّ في شرح السُّنة ١/ ٢٠٠ - ٢٠١ (١٠١) من طريق الربيع بن سليمان المراديّ، به.\nوهو عند الشافعيِّ في الأمّ ٧/ ١٦ و٣٠٣.\nوأخرجه الحميديّ في مسنده (٥٥١)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٣٠٢ (٢٣٨٧٦)، وعنه مقرونًا بعبد اللَّه بن محمد النُّفَيْليّ أخرجه أبو داود (٤٦٠٥) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات. سالم أبو النضر: هو ابن أبي أُميّة، وأبو رافع صحابيُّ الحديث اسمه أسْلَم كما ذكر الترمذي بعد أن أخرجه (٢٦٦٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر =","vol":"1","page":335},{"text":"قال ابنُ عُيينة: وأخبَرني به محمدُ بنُ المنكدر، عن النبيِّ -ﷺ- مُرسلًا (^١).\nأخبَرنا خلفُ بنُ سعيد (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ خالد (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٤): أخبَرنا معمرٌ، عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدْعان، عن أبي نَضرَةَ أو غيرِه، قال: كنّا عندَ عِمرانَ بنِ حُصين، فكنّا نتَذاكرُ العِلمَ. قال: فقال رجلٌ: لا تَتحَدَّثوا إلّا بما في القرآن. فقال له عِمرانُ بنُ الحُصَين: إنَّك لأحمقُ، أوجَدْتَ في القرآنِ صلاةَ الظُّهرِ أربعَ ركَعات، والعصرَ أربعَ ركعات، لا يُجْهَرُ في شيءٍ منها؟ والمغربَ ثلاثًا، يُجْهَرُ بالقراءةِ في ركعتين، ولا يُجهرُ بالقراءةِ في ركعة؟ والعشاءَ أربعَ ركَعات، يُجهرُ بالقراءةِ في ركعتين، ولا يُجهرُ بالقراءةِ في ركعتين؟ والفجرَ ركعتَين يُجهَرُ فيهما بالقراءة؟ قال: وقال عمرانُ: لَما نحن فيه يَعدِلُ القرآن.\n_________\n= وسالم أبي النضر، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبي رافع وغيره، وقال: \"هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن ابن المنكدر عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وعن سالم أبي النضر عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه، عن النبي -ﷺ- وكان ابن عُيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بيَّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا\"، يعني بنحو رواية سالم أبي النضر. وذكره الدارقطني في علله (١١٧٢) وساق رواياته المختلفة وخلص إلى القول: \"والصواب قول من قال: عن أبي النضر عن ابن أبي رافع عن أبيه\". كما تناوله في كتابه \"الأحاديث التي خولف فيها مالك\" (٤٨).\n(^١) أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ١١١ (٥١) من طريق الربيع بن سليمان، به.\nوهو عند الشافعي في مسنده/ ترتيب سنجر ٤/ ٦٣ (١٧٩٥).\n(^٢) هو ابن أحمد الأزدي، يعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو ابن عليّ الباجيّ.\n(^٣) هو ابن يزيد، أبو عمر ابن الجَبّاب، وشيخه إسحاق بن إبراهيم: هو الدَّبَريّ راوي مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى ١/ ٢٣٢ (٦٥).\n(^٤) في المصنَّف ١١/ ٢٥٥ (٢٠٤٧٤)، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ١٩٤ (٣١٩٣)، وهو عند عبد اللَّه بن المبارك في الزهد (زوائد نعيم بن حمّاد) ٢/ ٢٣ عن معمر بن راشد، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جُدْعان. أبو نضْرة: هو المنذر بن مالك العبديّ.","vol":"1","page":336},{"text":"أو نحوَه من الكلام. قال عليٌّ: ولم يكنِ الرجلُ الذي قال هذا صاحبَ بدعة، ولكنّه كانت زَلَّةً منه.\nأخبَرنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح المعروفُ بابنِ المفسِّر (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشيد، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن محفوظِ بنِ مِسورٍ الفِهْرِيِّ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِر، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يُوشِكُ بأحدِكم يقول: هذا كتابُ اللَّه، ما كان فيه من حلالٍ أحلَلْناه، وما كان فيه من حرام حَرَّمناه. إلا مَنْ بلَغَه عنِّي حديثٌ فكذَّبَ به فقد كذَّب اللَّهَ ورسولَه والذي حدَّثَه\" (^٢).\nقال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في معنَى قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ\"؛ فقال منهم قائلون (^٣): إنّما أراد رسولُ اللَّه -ﷺ- بقولِه\n_________\n(^١) في ف ١: \"المسفر\"، وهو تحريف، وينظر الاستيعاب للمصنف ٣/ ١٢٤٢، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٠٠ وغيرهما.\n(^٢) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٨٣ (٢٣٤٠) بهذا الإسناد، به.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ١/ ٤٦٣ من طريق داود بن رُشَيد الهاشميّ الخوارزميّ، به.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٣١٣ (٧٥٩٦) من طريق بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيف، لأجل بقيّة بن الوليد: وهو الكلاعي يدلّس تدليس التسوية وقد عنعن، وشيخه محفوظ بن مِسْور الفِهْريّ مجهول، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٤٤ (٧٠٩٤): \"عن ابن المنكدر بخبر منكر، وعنه بقيّة بصيغة عن، لا يُدرى مَنْ هو\".\n(^٣) كالشافعيّ وأحمد بن حنبل، ينظر: الأم ٢/ ٢٦٥، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٣٩٦٩ (٢٨٢٧)، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٢٢، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٩/ ٩. =","vol":"1","page":337},{"text":"هذا ما كان يَعدُو على الناس؛ مثلَ الأسد، والذِّئب، والنِّمِر، والكلبِ العادي، وما أشبَهَ ذلك ممّا الأغلبُ في طبْعِه أنْ يَعدُوَ، وما كان الأغلبُ من طَبعِه أنَّه لا يَعدُو فليس ممّا عناه رسولُ اللَّه -ﷺ- بقولِه هذا، وإذا لم يكنْ يَعدُو فلا بأسَ بأكلِه. واحتجُّوا بحديثِ الضَّبُع في إباحةِ أكْلِها وهي سَبُعٌ، وهو حديثٌ انفرَد به عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي عمّار، وقد وثَّقَه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحديث، وروَوْا عنه حديثَه هذا، واحتجُّوا به، قال عليُّ بنُ المدينيِّ: عبدُ الرَّحمن بنُ أبي عمّار ثقةٌ مكيٌّ.\nحدثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أُميّة، وابنُ جُريج، وجريرُ بنُ حازم، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ حدَّثهم، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي عمّار، أنّه سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه عن الضَّبُع، فقال: آكُلُها؟ فقال: نعم. قال: أصَيدٌ هي؟ قال: نعم. قال: أسمِعتَ ذلك من رسولِ اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم (^١).\n_________\n= وقال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٥٠ بعد أن ذكر عن عكرمة قوله في الضَّبُع: \"نعْجةٌ سمينةٌ\" وعن عروة بن الزبير: \"ما زالت العربُ تأكلُها\"، قال: \"وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعيّ يَرَوْنَ فيه الجزاء على المُحرِم، ورخّص في أكْله أحمد وإسحاق، وقال الأوزاعيُّ: رجالٌ من عُلماء الحجاز لا يَرَوْنَ بأكْل الضّبُع بأسًا، لأنّ المُحرِمَ يَفْديه. وقد روينا عن سعيد بن المسيِّب أنه كرِهَ ذلك، وبه قال الثوري والليث بن سعد\".\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٩٢ (٣٤٦٥)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٤ (٣٧٦٣)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٢٧٤ (٢٥٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٨ (١٩٨٦٧) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجُمَحيّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٢ (٨٦٨١)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٧٢ (١٤١٦٥)، وابن ماجة (٣٢٣٦)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٩٦ (٢١٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٩٣ (٣٤٦٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٣ (٢٥٤٢). =","vol":"1","page":338},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا وكيعٌ، عن جريرِ بنِ حازم، عن عبدِ اللَّه بنِ عُبيدِ بنِ عُمير، عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي عمّار، عن جابرٍ، قال: جعَل رسولُ اللَّه -ﷺ- الضَّبُعَ من الصيْد، وجعَل فيه إذا أصابَه المحرِمُ كَبْشًا.\nواحتجُّوا أيضًا بما ذكَره ابنُ وَهْبٍ وعبدُ الرَّزّاق (^٢) جميعًا، قالا: أخبَرنا ابنُ جُريج، أنَّ نافعًا أخبَره، أنَّ رجلًا أخبَر عبدَ اللَّه بنَ عمرَ، أنَّ سعدَ بنَ أبي وقّاصٍ كان يَأكُلُ الضِّباعَ، فلم يُنكِرْه عبدُ اللَّه بنُ عمر.\nوقال ابنُ وَهْب، عن ابنِ لهيعة (^٣)، عن أبي الأسودِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن، أنّه سمِع عروةَ بنَ الزبير يقول: ما زالَتِ العربُ تَأكُلُ الضَّبُعَ، ولا ترَى بأكلِها بأسًا.\n_________\n= وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٣ (٨٦٨٢)، والشافعي في الأمّ ٢/ ٢١١ و٢٦٥، وأحمد في المسند ٢٢/ ٣١٦ (١٤٤٢٥) و٢٢/ ٣٤٣ (١٤٤٤٩)، والترمذي (٨٥١) و(١٧٩١)، والنسائي في المجتبى (٢٨٣٦) و(٤٣٢٣)، وفي الكبرى ٤/ ٨٦ (٣٨٠٥) و٤/ ٤٨٠ (٤٨١٦) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. ورجال إسناده ثقات غير يحيى بن أيوب: وهو الغافقي، أبو العباس المصري، فهو صدوق، وقال الترمذي: \"حسن صحيح\".\n(^١) في المصنَّف (١٥٨٦٥).\nوأخرجه ابن ماجة (٣٠٨٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٢ (٢٦٤٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢ من طريق وكيع بن الجرّاح، به.\nوهو عند الدارميّ في سننه (١٩٤١)، وأبي داود (٣٨٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٩٣ (٣٤٦٧ - ٣٤٧٠)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٤ (٣٧٦٠ - ٣٧٦٢) من طريق جرير بن حازم، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في المصنَّف ٤/ ٥١٣ (٨٦٨٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٩٢١).\n(^٣) هو عبد اللَّه المصريّ، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٣ (٨٦٨٦) عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وسلف قريبًا ذكره عند ابن النذر في الأوسط.","vol":"1","page":339},{"text":"قالوا: والضَّبُعُ سَبُعٌ، لا نَخْتَلِفُ (^١) في ذلك، فلمّا أجاز رسولُ اللَّه -ﷺ- وأصحابُه أكْلَها، علِمْنا أنَّ نَهْيَه عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع ليس من جنسِ ما أباحَه، وإنَّما هو نوع آخرُ، واللَّهُ أعلمُ، وهو ما الأغلبُ فيه العَداءُ على الناس. هذا قولُ الشافعيِّ ومَن تابَعه.\nقال الشافعيُّ (^٢): ذو النَّابِ المُحَرَّم أكلُه هو الذي يعدُو على الناس؛ كالأسَد، والنَّمِر، والذِّئب. قال: وتُؤكلُ الضَّبُعُ والثَّعلبُ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعد (^٣).\nوقال مالكٌ وأصحابُه (^٤): لا يُؤكَلُ شيءٌ من سباع الوحوشِ كلِّها، ولا الهرُّ الوَحشيُّ ولا الأهليُّ؛ لأنه سَبُعٌ. قال (^٥): ولا يُؤكَلُ الضَّبُعُ، ولا الثَّعلَبُ، ولا شيءٌ من سِباع الوَحش، ولا بأسَ بأكلِ سباع الطير. زاد ابنُ عبدِ الحكم في حكايتِه قولَ مالك، قال: وكلُّ ما يَفتَرِسُ ويأكلُ اللَّحمَ، ولا يرعَى الكَلأ، فهو سَبُعٌ لا يُؤكَلُ، وهذا يُشبِهُ السِّباعَ التي نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِها.\nورُوي عن أشْهبَ بن عبدِ العزيزِ، أنّه قال: لا بأسَ بأكلِ الفيلِ إذا ذُكِّيَ. وقال ابنُ وَهْب: وقال لي مالكٌ: لم أسمَعْ أحدًا من أهلِ العِلْم قديمًا ولا حديثًا بأرْضِنا يَنْهَى عن أكلِ كلِّ ذي مِخلبٍ من الطير. قال: وسمِعتُ مالِكًا يقول:\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) الأُمّ ٢/ ٢٦٥.\n(^٣) وهذا بخلاف ما نقله بعض العلماء عنه، كابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٥٠، قال: \"وقد روينا عن سعيد بن المسيِّب أنه كره ذلك، وبه قال الثوريُّ والليث بن سعد\"، وبمثل ذلك نقل عنه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٣، قال: \"وقال الليث: لا بأس بأكل الهرِّ، وأكرهُ الضَّبُعَ\".\n(^٤) المدوّنة ١/ ٥٤١.\n(^٥) المدوّنة ١/ ٥٤١.","vol":"1","page":340},{"text":"لا يُؤكَلُ كلُّ ذي نابٍ من السِّباع. قال ابنُ وَهْب: وكان الليثُ بنُ سعدٍ يقول: يُؤكَلُ الهرُّ والثعلبُ (^١).\nقال أبو عُمر: أمّا اختلافُ العلماءِ في أكْلِ كلِّ ذي المِخْلَبِ من الطيرِ وما يأكُلُ منه (^٢) الجِيَف، فسنذكُرُه في بابِ نافع، عن ابنِ عمرَ من كتابِنا هذا، إن شاء اللَّه، عندَ قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"خمسٌ فواسِقٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم\" (^٣). فذكَر منها الغُرابَ والحِدَأة، وذلك أوْلَى المواضع بذكرِه، وباللَّه العونُ لا شريكَ له.\nوأمّا الآثارُ المرفوعةُ في النَّهْي عن أكلِ كلِّ ذي مِخْلَبٍ (^٤) من الطير، فأكثرُها معلُولةٌ (^٥)، وسنَذْكُرُها في بابِ نافع إن شاء اللَّه.\nوالحُجَّةُ لمالكٍ وأصحابِه في تحريم أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، عُمومُ النَّهْي عن ذلك، ولم يَخُصَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- سَبُعًا من سَبُع، فكلُّ ما وقَع عليه اسمُ سَبُع فهو داخِلٌ تحتَ النَّهْي على ما يُوجِبُه الخِطابُ وتَعْرِفُه العربُ من لسانِها في مُخاطَباتِها، وليس حديثُ الضَّبُع ممّا يُعارَضُ به حديثُ النَّهْي عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع؛ لأنّه حديثٌ انفرَد به عبدُ الرَّحمن بنُ أبي عمّار، وليس\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٥٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٢ - ١٩٣، وحلية العلماء للشاشي ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣.\n(^٢) \"منه\" من الأصل.\n(^٣) إنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، ولكن دون قوله: \"في الحِلّ\"، وهو في الموطأ ١/ ٤٨٠ (١٠٢٨)، وهو الحديث الحادي والأربعون لهشام بن عروة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\nوأما لفظ حديث نافع، عن عبد اللَّه بن عمر المرفوع، فهو: \"خمسٌ من الدوابّ، ليس على المُحرِم في قتْلِهنَّ جُناح. . . \". وهو في الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦)، وهو الحديث الحادي والخمسون لنافع، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) في ف ٤: \"ذي نابٍ\"، والمثبت من الأصل، ق.\n(^٥) في الأصل: \"معلومة\"، خطأ بيّن، وما أثبتناه من ق، ف ١.","vol":"1","page":341},{"text":"بمَشْهورٍ بنقلِ العِلْم، ولا ممّن يُحتَجُّ به إذا خالَفَه مَن هو أثبَتُ منه (^١). وقد رُوِي النَّهْيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من طُرُقٍ مُتواتِرةٍ عن أبي هريرة، وأبي ثعلبة، وغيرِهما، عن النبيِّ -ﷺ-، روَى ذلك جماعةٌ من الأئمّةِ الثِّقاتِ الذين تَسْكُنُ النَّفْسُ إلى ما نقَلُوه، ومُحالٌ أن يُعارَضُوا بحديثِ ابنِ أبي عمّار.\n_________\n(^١) وهذا مخالفٌ لما ذكره قريبًا في الرجل نَفْسه، قال: \"وقد وثَّقهُ جماعة من أئمّة أهل الحديث، ورَوَوْا عنه حديثه هذا، واحتجُّوا به\" ثم نقل عن عليِّ بن المدينيّ قوله: \"ثقةٌ مكّيٌّ\"، فقوله هنا مردودٌ بقوله السابق وبتوثيق الأئمّة له، فعبد الرحمن: وهو ابن عبد اللَّه بن أبي عمار المكّي القرشيّ الملقّب بالقس لعبادته، قال عنه أبو زرعة الرازيّ كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ١٣٤ (٦٢٥)، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٣٠: \"مكيٌّ ثقة\"، ووثّقه ابن سعد والنسائيُّ وابن حبّان، وقال عنه أبو حاتم الرازي: \"صالح الحديث\" ولم يتكلَّم فيه أحدٌ، ولأجل ذلك عدَّ الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١٥٢ كلام المصنِّف هنا بأنه وهمٌ منه، قال: \"وأعلّه ابن عبد البرِّ بعبد الرحمن بن أبي عمّار، فوهِمَ، لأنه وثّقه أبو زرعة والنسائيّ ولم يتكلّم فيه أحدٌ، ثم إنه لم ينفرد به\" وقال في الفتح ٩/ ٦٥٨: \"وقد ورد في حِلِّ الضَّبُع أحاديث لا بأس بها\"، وقد نقل الترمذيُّ في العلل الكبير بإثر الحديث (٥٥١) عن البخاري قوله: \"هو حديث صحيح\"، وقال البيهقيُّ في الكبرى ٥/ ١٨٣: \"وحديثُ ابنُ أبي عمّار حديثٌ جيِّدٌ تقوم به الحُجَّة\".\nقلنا: فالحديث من جهة إسناده لا مطعن فيه، ولكن يبقى الخلاف في المفهوم من أحاديث النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وهي أحاديث صحيحة، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث عامّةٌ، وحديث جابر هذا خاصٌّ فيقدَّم على حديث \"كلّ ذي ناب\" وعلى هذا جاء قول الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٤٩: \"وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبرُ جابرٍ خاصٌّ، وخبرُ تحريم السِّباع عامٌّ\"، وقال ابن القيِّم في حاشيته على سنن أبي داود ١٠/ ١٩٧: \"ولا رَيْبَ أن القوَّة السَّبُعيّة التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضَّبُع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تُعَدُّ الضَّبُعُ من السِّباع لغةً ولا عُرفًا\"، وخالف في ذلك الطحاويُّ وردَّ حديث جابر هذا بنحو ما قاله المصنِّف هنا، ولكن تبقى أحاديث النهي عن أكل الضَّبُع ضعيفة كما ذكر الترمذيُّ وغيره، بخلاف الأحاديث الواردة في النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع كما سلف بيان ذلك، واللَّه تعالى أعلم.","vol":"1","page":342},{"text":"ذكَر عبدُ الرّزّاق (^١)، عن معمر، عن الزُّهريَّ، قال: الثعلبُ سبُعٌ لا يُؤكَلُ. قال معمرٌ: وقال قتادةُ: ليس بسَبُع.\nورخَّص في أكلِه طاووسٌ وعطاءٌ من أجلِ أنّه يُؤذي (^٢).\nوأمّا العراقيُّون، أبو حنيفةَ وأصحابُه، فقالوا: ذو النابِ من السِّباع المنهيُّ عن أكْلِه: الأسَدُ، والذِّئبُ، والنَّمِرُ، والفهدُ، والثعلبُ، والضَّبُعُ، والكلبُ، والسِّنَّورُ البَرِّيُّ والأهليُّ، والوَبْرُ (^٣). قالوا: وابنُ عِرْس (^٤) سَبُعٌ من سِباع الهَوامِّ، وكذلك الفِيلُ والدُّبُّ، والضَّبُّ، واليَرْبُوعُ (^٥).\nقال أبو يوسف: فأمّا الوَبْرُ فلا أحفَظُ فيه شيئًا عن أبي حنيفة، وهو عندي مثلُ الأرنب، لا بأسَ بأكلِه؛ لأنّه يَعتَلِفُ البُقولَ والنَّباتَ. وقال أبو يوسفَ في السِّنْجاب (^٦)، والفَنَك (^٧)، والسَّمُّور (^٨). كلُّ ذلك سَبُعٌ مثلُ الثعلب وابن عِرْس.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٤/ ٥٢٨ (٨٧٤١). وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٥١، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٤٠٠.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٢) و(٨٧٤٤)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٥٢.\n(^٣) الوَبْر: حيوان صغير كالسِّنَّور (الهرِّ بأنواعه)، أغبر أو أبيض يعيش في الصحراء، ويُدجَن في البيوت. ينظر: تاج العروس (وبر).\n(^٤) ابن عِرْس: دُويبّة كالفأرة تفتك بالدّجاج ونحوها، وهي دون السِّنَّور. ينظر: المحيط في اللغة والمعجم الوسيط (عرس).\n(^٥) اليَرْبُوع: دويبّة نحو الجُرَذ، لكنْ ذنَبه وأُذناه أطول من يديه. المصباح المنير (ربع).\n(^٦) السِّنْجاب: حيوان أكبر من الجُرذ، له ذنَبٌ طويل، كثيف الشعر يرفعه صُعدًا، يُضرب به المثل في خفّة الصعود، ولونه أزرق رمادي. المعجم الوسيط (سنجب).\n(^٧) الفَنَك: نوع من جراء الثعالب التُّركيّة، قال الأزهريُّ وغيرُه: معرّب، يؤخذ من جلده الفَرْو. لسان العرب، والمصباح المنير (فنك).\n(^٨) السَّمُّور: حيوان معروفٌ ببلاد الروس والتُّرك يُشبه النِّمْس، منه أسود لامعٌ وأشقر، يُتَّخذ من جلده الفِراء الثمينة. ينظر: تاج العروس (سمر). =","vol":"1","page":343},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا الضَّبُّ فقد ثَبَت عن النبيِّ -ﷺ- إجازةُ أكلِه. وفي ذلك ما يَدُلُّ على أنّه ليس بسَبُع يَفتَرِسُ، واللَّهُ أعلم.\nذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال (^١): أخبَرني رجلٌ من ولدِ سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: أخبَرني يحيى بنُ سعيدٍ، قال: كنتُ عندَ سعيدِ بن المُسيِّب، فجاءَه رجلٌ من غَطَفان، فسأله عن الوَرَل (^٢)، فقال: لا بأسَ به، وإن كان معكم منه شيءٌ فاطْعِمُونا منه. قال عبدُ الرَّزّاق: والوَرَلُ شِبْهُ الضَّبِّ.\nوأجاز الشعبيُّ أكلَ الأسدِ والفيل، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ (^٣). وقد كرِهَ أكْلَ الكلبِ والتَّداويَ به (^٤)، وهذا خلافٌ منه واضطراب.\nوكرِه الحسنُ وغيرُه أكلَ الفيل (^٥)؛ لأنه ذو ناب، وهم للأسدِ أشدُّ كراهيةً. وكرِه عطاءٌ، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، أكلَ الكلب (^٦).\n_________\n= وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٩٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ٦٥.\n(^١) في المصنَّف ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٧).\n(^٢) الوَرَل: حيوان من الزواحف كالضبِّ على خِلْقَتِه، إلّا أنه أعظمُ منه، يكون في الرمال والصحاري، طويل الذَّنب، صغير الرأس، يأكل العقارب والحيّات والحرابيّ والخنافس، والعرب تستقذره. ينظر: تاج العروس (ور ل).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٩) عن سفيان الثوري، عن جابر - وهو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، عنه، دون ذكر الأسد. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤١٥.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٧٠) عن معمر بن راشد، عمّن سمع الحسن البصري.\n(^٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٥٢٨ (٨٧٤٠).","vol":"1","page":344},{"text":"ورُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- في الكلب، قال: \"طُعْمَةٌ جاهليّةٌ، وقد أغنَى اللَّهُ عنها\" (^١).\nوذكَر ابنُ عيينة، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن عبدِ اللَّه بن يزيدَ (^٢) السَّعدِيِّ، قال: سألتُ ابنَ المسيِّب عن أكلِ الضَّبُع، فقال: إنَّ أكلَها لا يَصلُحُ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٢١٧ (٣٤٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٣٦ (٦٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٤٥ (٧٨٤٢) من طريق عليّ بن ميمون الرقِّيّ، عن عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر، عن ميمونة بنت سعيد، باللفظ المذكور، وزيادة. وإسناده ضعيف؛ عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٤٩٤)، وشيخه عبد الحميد بن يزيد: هو عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، ويقال: هو ابن يزيد بن سلمة مجهول، وآمنة بنت عمر: هي بنت عبد العزيز، لم نقف لها على ترجمة إلا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٩/ ٤١ وقال: \"ويقال: أمينة بنت عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، حدّثت عن ميمونة بنت سعد، روى عنها عبد الحميد بن يزيد الخشني\".\nويُروى بلفظ: أنه -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب، وقال: \"طُعمة جاهلية\" بإسناد ضعيف من حديث أبي أويس عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس، عن شُرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄. أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١١١ (١٤٨٠٢)، عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس وشيخه شرحبيل بن سعد المدني ضعيفان كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (٢٧٦٤) و(٣٤١٢).\n(^٢) في الأصل، ف ١: \"يزيد بن عبد اللَّه\"، مقلوب، والصواب ما أثبتناه من مسند الحميدي (٣٩٧) الذي روى الحديث عن سفيان بن عيينة، وترجمته في تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٢٢٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٠١، وغيرهما، والسبب في ذلك -فيما نرى- هو وروده هكذا في النسخة التي اطّلع عليها من \"مصنف عبد الرزاق\"، وينظر بلا بدّ تعليق شيخنا العلّامة حبيب الرحمن الأعظمي على المصنف.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٤ (٨٦٨٧)، والحميدي في مسنده (٣٩٧). وعبد اللَّه بن يزيد السعدي: هو البكريّ، ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٢٠١ فقال: \"ضعيف الحديث، ذاهب الحديث\".","vol":"1","page":345},{"text":"ومعمرٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنّه سُئِل عن أكلِ اليَرْبُوع، فلم يَرَ به بأسًا (^١).\nقال (^٢) مَعمَرٌ: وسألتُ عطاءً الخُراسانيَّ عن اليَرْبوع، فلم يَرَ به بأسًا (^٣).\nقال: وأخبَرنا ابنُ طاووس، عن أبيه، أنّه سُئِل عن أكلِ الوَبْر، فلم يَرَ به بأسًا (^٤).\nوقال ابنُ وَهْب: أخبَرني عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ المدنيُّ، قال: بلَغني عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِ لحم القِرْد.\nقال أبو عُمر: وكَرِهه ابنُ عمرَ، وعطاءٌ، ومكحولٌ، والحسنُ، ولم يُجيزُوا بَيْعَه.\nوقال عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن مَعْمَر، عن أيوب: سُئِلَ مجاهدٌ عن أكلِ القِرْد، فقال: ليس من بهيمةِ الأنعام.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ بينَ علماءِ المسلمين خِلافًا أنَّ القردَ لا يؤكلُ، ولا يجوزُ بَيْعُه؛ لأنّه مما لا منفعةَ فيه، وما علِمْتُ أحدًا أرْخَصَ في أكلِه، والكلبُ والفيلُ وذُو النابِ كلُّه عندي مثلُه، والحُجَّةُ في قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ- لا في قولِ غيرِه، وما يحتاجُ القِردُ ومثلُه أن يُنْهَى عنه؛ لأنه يَنْهَى عن نفسِه بزَجْرِ الطِّباع والنفوسِ لنا عنه، ولم يَبلُغْنا عن العربِ ولا عن غيرِهم أكلُه، وقد زعَم ناسٌ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٥ (٨٦٨٩)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٤٥) كلاهما عن معمر بن راشد، به.\n(^٢) سقطت هذه الفقرة من ف ١، وهي ثابتة في الأصل، ق.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٥ (٨٦٩٠)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٤٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٠٤٨) من طريق معمر بن راشد، به.\n(^٥) في المصنَّف ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٥). أيوب هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.","vol":"1","page":346},{"text":"أنّه لم يكنْ في العربِ من يَأكُلُ الكلبَ إلّا قومٌ منهم نفرٌ من فَقعَسَ، وفي أحدِهم قال الشاعرُ الأسَدِيُّ (^١):\nيا فَقْعَسِيُّ لِمَ أكَلْتَه لِمَهْ\nلو خافَكَ اللَّهُ عليه حَرَّمَهْ\nفما أكَلْتَ لَحْمَه ولا دَمَهْ\nقال أبو عُمر: يعني قوله: لو خافكَ اللَّهُ عليه حَرَّمَهْ: أنَّ الكلبَ عندَه كان ممّا لا يَأكُلُه أحَد، ولا يُخافُ أحدٌ على أكلِه إلّا المضطَرَّ، واللَّهُ ﷿ لا يخافُ أحدًا على شيء، ولا على غيرِ شيء، ولا يَلحَقُه الخوفُ جَلَّ وتعالى عن ذلك (^٢). وأظنُّ (^٣) الشعرَ لأعرابيٍّ لا يَقفُ على مثلِ هذا المعَنَى (^٤)، واللَّهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه (^٥)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مَخْلد، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٦): حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عدِيٍّ، عن داودَ، قال: سُئِل الشَّعبيُّ عن رجلٍ يتَداوَى بلَحْم كلْبٍ، فقال: إن تَداوَى به فلا شَفاه اللَّه.\n_________\n(^١) واسمه سالم بن دارة الغطفاني كما في الحيوان للجاحظ ١/ ١٧٦، والرّجز عنده أيضًا في البخلاء ص ٢٩٩، والمخصّص لابن سيده ١/ ٢٤٤، والزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ٢/ ٣٧٠، والإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات كمال الدين الأنباري ١/ ٢٤٣، واللسان مادة (روح) ٢/ ٤٦١، وشرح الأشموني ٤/ ١٨، والشطر الأخير عند بعضهم بلفظ: \"فما قَرِبْتَ لحْمَه ولا دمَهْ\".\n(^٢) وهذا عينُ ما فسَّر به الجاحظ في كتابه الحيوان ٤/ ٢٨١ الشطر المذكور.\n(^٣) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.\n(^٤) في ف ١: \"من المعاني\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) هو ابن محمد بن عليّ اللَّخْميّ، أبو عمر المعروف بابن الباجيّ. ورجال إسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي ثقات. داود: هو ابن أبي هند.\n(^٦) في المصنَّف (٢٤١٧٤).","vol":"1","page":347},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن مغيرة، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، أنّه أصابَهُ حُمَّى رِبْع (^٢)، فنُعِتَ له جَنْبُ ثعلب، فأبى أن يأكُلَه.\nقال (^٣): وحدَّثنا يَزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا هشامٌ (^٤)، عن الحسنِ، قال: الثعلبُ من السِّباع.\nقال أبو عُمر: من رخَّص في الثعلبِ والهرِّ ونحوِهما، فإنّما رخَّص في ذلك لأنها ليست عندَه من السِّباع المحرَّمةِ على لسانِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وقد ذكَرنا وَجْهَ التأويل في ذلك، وذكَرنا ما جاء عن النبيِّ -ﷺ- من الرُّخصةِ في أكلِ الضَّبُع، وقد جاء عن عمرَ بنِ الخطاب، وعليِّ بنِ أبي طالب، وابنِ عباس، وسعد، في الضَّبُع، أنَّها صيدٌ، يَفدِيها المُحرِمُ بكَبْش (^٥). ومعلومٌ أنّها ذاتُ ناب.\nوقال عبد الرَّزّاق (^٦): أخبرنا الثوريُّ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالح، قال: جاء رجلٌ من أهلِ الشام، فسأل سعيدَ بنَ المُسيِّب عن أكلِ الضَّبُع، فنهاه، فقال له:\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٤١٧٥). ورجال إسناده إلى إبراهيم النخعي ثقات؛ يحيى بن آدم: هو ابن سليمان القرشي الأموي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومغيرة: هو ابن مقسم الضَّبيّ، وأبو معشر: هو زياد بن كليب.\n(^٢) حُمّى الرِّبْع: هي التي تعرض يومًا، وتُقلع يومين، ثم تأتي في الرابع، وهكذا. المصباح المنير (ربع).\n(^٣) في المصنَّف (٢٤١٧٩).\n(^٤) في المطبوع من المصنَّف: \"همّام\" بدل \"هشام\"، وهشام: هو ابن حسّان القردوسيّ، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي، ويزيد بن هارون يروي عنهما، وكلاهما له رواية عن الحسن: وهو البصري.\n(^٥) ينظر: الموطّأ ١/ ٥٥٣ (١٢٣٩)، والأمّ للشافعيِّ ٧/ ١٨٠ و٢٥٢، والمصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٠٣ (٨٢٢٣ - ٨٢٢٥)، ولابن أبي شيبة (١٥٨٦١) في باب (الضَّبُع يقتُله المُحرِم)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٢٢٧، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٥/ ١٨٣ - ١٨٤.\n(^٦) في المصنَّف ٤/ ٥١٤ (٨٦٨٧).","vol":"1","page":348},{"text":"إنَّ قومَكَ يأكُلُونها، فقال: إنَّ قومي لا يَعلَمون. قال سفيان: هذا القولُ أحبُّ إليَّ، فقلتُ لسفيانَ: فأين ما جاء عن عمر (^١)، وعليٍّ، وغيرِهما؟ فقال: أليسَ قد نَهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع؟ فتَرْكُها أحبُّ إليَّ. وبه نأخُذُ.\nقال أبو عُمر: ليس أحدٌ من خلقِ اللَّه إلّا وهو يُؤخَذُ من قولِه ويُترَكُ، إلّا النبيَّ -ﷺ-، فإنّه لا يُترَكُ من قولِه إلّا ما ترَكه هو ونسَخَه، قولًا أو عملًا، والحُجَّةُ فيما قال (^٢) -ﷺ-، وليس في قولِ غيرِه حُجَّةٌ، ومن ترَك قولَ عائشةَ في رَضاع الكبيرِ وفي لَبنِ الفحل، وترَك قولَ ابنِ عبّاسٍ في العَوْلِ والمُتْعةِ وغيرَ ذلك من أقاويلِه، وترَك قولَ عمرَ في تَضعيفِ القيمَةِ على المُزَنيِّ (^٣)، وفي تَبْدِئَةِ المُدَّعَى عليهم باليمينِ في القَسَامة، وفي أنَّ الجُنُبَ لا يَتيَمَّمُ، وغيرُ ذلك من قولِه كثيرٌ، وترَك قولَ ابنِ عمرَ (^٤) في أنَّ الزَّوجَ يَهدِمُ التَّطْليقةَ والتَّطليقتَيْن، وكراهيةِ الوُضُوءِ من ماءِ البحر، وسُؤْرِ الجُنُبِ والحائض، وغيرُ ذلك كثيرٌ، وترَك قولَ عليٍّ في أنَّ المُحدِثَ في الصلاةِ يَبْني على ما مضَى منها، وفي أنَّ بني تَغْلِبَ لا تُؤكَلُ ذبائحُهم، وغيرَ ذلك ممّا رُوَيَ عنه، كيف يَستَوْحِشُ من مُفارقةِ واحدٍ منهم، ومعه السُّنَّةُ الثابتةُ عن النبيِّ -ﷺ-، وهي المَلْجأُ عندَ الاختلاف؟ وغيرُ نكيرٍ أنْ يَخفَى على الصَّاحبِ والصَّاحبَيْن والثلاثةِ السُّنَّةُ المأثورةُ عن رسولِ اللَّه -ﷺ-، ألا ترَى أنَّ عمرَ في سَعَةِ عِلْمِه، وكثرةِ لُزُومه لرسولِ اللَّه -ﷺ-، قد خفِيَ\n_________\n(^١) في مصنف عبد الرزاق: \"ابن عمر\"، وهو خطأ، والصواب ما جاء هنا، والدليل عليه أن ابن التركماني نقل النصّ عن عبد الرزاق في \"الجوهر النقي\" ٩/ ٣١٩ وفيه: \"عمر\".\n(^٢) في ق، ف ١: \"قوله\" بدلًا من: \"فيما قال\"، وهو في نسخة أشار إليها ناسخ الأصل في الحاشية.\n(^٣) يعني الذي سُرقت ناقته، وقصَّته في الموطأ ٢/ ٢٩٤ (٢١٧٨)، والأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٤.\n(^٤) في ف ١: \"عمر\"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، ق.","vol":"1","page":349},{"text":"عليه من تَوريثِ المرأةِ من ديةِ زَوجِها، وحديثِ دِيةِ الجنين، وحديثِ الاستئذان، ما علِمَه غيرُه؟ وخَفِيَ على أبي بكرٍ حديثُ توريثِ الجَدَّة، فغيرُهما أحْرَى أنْ تَخفَى عليه السُّنَّةُ في خواصِّ الأحكام، وليس شيءٌ ملا من هذا بضائرِهم ﵃، وقد كان ابنُ شهابٍ يقول، وهو حَبرٌ عظيمٌ من أحبارِ هذا الدِّين: ما سمِعْتُ بالنَّهْي عن أكْل كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حتى دخَلْتُ الشام. والعلمُ الخاصُّ لا يُنكَرُ أنْ يَخفَى على العالم حِينًا.\nحدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ اللَّه (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَة، عن الزُّهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَولانيِّ، عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. قال سفيانُ: قال الزُّهريُّ: ولم أسمَعْ هذا حتى أتيتُ الشام (^٢).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن خُزَيْمةَ بنِ جَزِيٍّ (^٣)، رجلٍ من الصحابة، أنّه قال:\n_________\n(^١) هو ابن محمد بن مغيث، أبو الوليد القرطبي، يُعرف بابن الصفّار، وشيخه محمد بن معاوية: هو أبو بكر المعروف بابن الأحمر راوي السنن الكبرى عن النسائي.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده (٨٧٥) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٥٧٨٠) عن عبد اللَّه بن محمد الجُعفيّ، عن سفيان بن عيينة، به. وسيأتي بهذا الإسناد للمصنِّف في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري، عن أبي إدريس الخوْلانيّ.\n(^٣) هو خزيمة بن جَزِيّ السلمي، ويقال: جَزْء، أخو حِبّان بن جَزْء وخالد بن جَزْء. ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٢٤٥ والتعليق عليه. وقد توهم المصنّف في \"الاستيعاب\" فظن خزيمة بن جَزِيّ بن شهاب العبدي، من عبد القيس، والذي يُعدّ في أهل البصرة، هو الذي روى حديث الضبّ. (الاستيعاب ٢/ ٤٤٩ (٦٧٢» مع أنه ذكر قبله خزيمة بن جَزِيّ السلمي في الرقم (٦٦٩) ولم ينسُب إليه الحديث. وقد تعقّبه في ذلك ابن حجر في الإصابة ٢/ ٢٤١.","vol":"1","page":350},{"text":"قَدِمْتُ المدينةَ، فأتيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ-، فقلتُ: جِئْتُ أسألُكَ عن أحْناشِ (^١) الأرض، قال: \"سَلْ عمّا شِئْتَ\"، فسألتُه عن الضَّبَ، فقال: \"لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه\"، فقلتُ: إنِّي آكُلُ ما لم تُحرِّمْ، قال: \"إنَّها فُقِدَتْ أُمَّةٌ، وإنِّي رأيتُ خلقًا رابَني\"، قال: وسألتُه عن الأرنب، فقال: \"لا آكُلُه، ولا أُحَرِّمُه\"، قال: إنِّي آكُلُ ما لم تُحَرِّمْ، قال: \"إنَّها تَدْمَى\"، قال: وسألتُه عن الثَّعلب، فقال: \"ومن يَأكُلُ الثعلبَ؟ \"، قال: وسألتُه عن الضَّبُع، فقال: \"ومن يَأكُلُ الضَّبُعَ؟ \"، قال: وسألتُه عن الذِّئب، فقال: \"أو يَأكُلُ الذِّئبَ أحدٌ؟ \" (^٢).\nوهذا حديثٌ قد جاء، إلّا أنّه لا يُحتجُّ بمثلِه لضعفِ إسنادِه، ولا يُعَرَّجُ عليه؛ لأنّه يَدُورُ على عبدِ الكريم بنِ أبي المُخارق، وليس يَرويه غيرُه، وهو ضعيفٌ متروكُ الحديث.\nوقد رُوِيَ من حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن مَعقِلٍ صاحبِ الدَّثَنِيّة (^٣)، وهو رجلٌ يُعَدُّ في الصحابة، نحوُ هذا الحديث، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في الضَّبُع؟ قال: \"لا آكُلُه، ولا أنهَى عنه\"، قال: قلت: ما لم تَنْهَ عنه فإنِّي آكُلُه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، فما تقولُ في الضَّبِّ؟ قال: \"لا آكُلُه، ولا أنهي عنه\"، قال: قلت: ما لم تَنْهَ عنه فإنِّي آكُلُه، قال: وقلت: ما تقولُ في الأرنب؟ قال: \"لا آكُلُها، ولا أُحرِّمُها\"، قال: قلت: ما لم تُحرِّمْه فإنِّي آكُلُه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه،\n_________\n(^١) كتب ناسخ الأصل في الحاشية التعليق الآتي: \"كذا وقع في الأصل المقروء على أبي عمر: \"أحفاش\" بالحاء المهملة والفاء، وفي طرة الكتاب: أحناش، بالحاء المهملة والنون\".\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٦ (٧٠٥)، والترمذي (١٧٩٢)، وابن ماجة (٣٢٣٥) و(٣٢٣٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٩٣ (١٤١١)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠١ - ١٠٢ (٣٧٩٥ - ٣٧٩٧) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبّان بن جَزْء، عن خُزيمة بن جَزْء.\n(^٣) الدَّثَنِيَّة: موضع بالشام. (ينظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري ٢/ ٥٤٣).","vol":"1","page":351},{"text":"ما تقولُ في الذِّئب؟ قال: \"أوَ يأكُلُ ذلك أحدٌ؟ \"، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في الثعلب؟ قال: \"أو يَأكُلُ ذلك أحدٌ؟ \" (^١).\nوهذا أيضًا حديثٌ ضعيفٌ، وإسنادُه ليس بالقائم عندَ أهلِ العلم، وهو يدورُ على أبي محمد؛ رجلٌ مجهولٌ، وهو حديثٌ لا يَصِحُّ عندَهم، وعبدُ الرَّحمن بنُ مَعْقِلٍ لا يُعْرَفُ إلّا بهذا الحديث، ولا تَصِحُّ صُحْبَتُه، وإنّما ذكَرْتُ هذا الحديثَ والذي قبلَه ليُوقَفَ عليهما، ولروايةِ الناسِ لهما، ولتتبيَّنَ العلَّةُ فيهما.\nوأما جُلودُ السِّباع المُذكّاةِ لجُلودِها، فقد اختلَف أصحابُنا في ذلك؛ فروَى ابنُ القاسم عن مالكٍ أنَّ السِّباعَ إذا ذُكِّيَتْ لجُلودِها حَلَّ بَيعُها، ولباسُها، والصلاةُ عليها.\nقال أبو عُمر: الذَّكاةُ عندَه في السِّباع لجُلودِها أكْمَلُ طهارَةً في هذه الروايةِ من الدِّباغ في جلودِ المَيْتَة، وهو قولُ ابنِ القاسم.\nوقال ابنُ القاسم في \"المُدَوَّنة\" (^٢): لا يُصَلَّى على جِلْدِ الحمارِ وإن ذُكِّي.\nوقوله: إنَّ الحمارَ الأهليَّ لا تَعمَلُ فيه الذَّكاةُ. وقال ابنُ حَبيبٍ في \"كتابه\": إنّما ذلك في السِّباع المُختلَفِ فيها، فأمّا المُتفَقُ عليها فلا يجوزُ بَيعُها، ولا لُبْسُها، ولا الصلاةُ بها، ولا بأسَ بالانتفاع بها إذا ذُكِّيَتْ، كجلدِ المَيتَةِ المُدْبُوغ.\n_________\n(^١) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٩٠، والرُّوياني في مسنده (١٤٦٣)، وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابة ٤/ ٤٥٣ (١٩١٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٦٧ - ١٦٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٨٤٥ (٤٦٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٩ (١٩٨٦٩) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن أبي محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي، به.\n(^٢) ١/ ١٨٣.","vol":"1","page":352},{"text":"قال ابنُ حَبيب: ولو أنَّ الدَّوابَّ؛ الحَميرَ والبِغالَ، ذُكِّيَتْ لجُلودِها لَما حَلَّ بَيعُها، ولا الانتفاعُ بها، ولا الصلاةُ فيها، إلّا الفَرَسَ؛ فإنّه لو ذُكِّيَ لحلَّ بَيعُ جِلْدِه، والانتفاعُ به للصلاةِ وغيرِها؛ لاختلافِ الناسِ في تَحرِيمِه. وقال أشهبُ: أكرَهُ بيعَ جلودِ السِّباع وإنْ ذُكِّيَتْ ما لم تُدْبَغْ. قال: وأرَى أنْ يُفسَخَ البيعُ فيها، ويُفسخَ ارْتهانُها، وأرَى أنْ يُؤدَّبَ فاعلُ ذلك، إلّا أنْ يُعْذَرَ بالجهالة؛ لأنَّ النبيَّ ﵇ حرَّم أكلَ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فالذَّكاةُ فيها ليست بذَكاة. وروَى أشهبُ، عن مالك، في كتابِ الضحايا من \"المُستَخرَجة\" (^١) أنَّ ما لا يُؤكَلُ لحمُه فلا يَطهُرُ جلدُه بالدِّباغ. وهذه المسألةُ في سَماع أشهبَ وابن نافع.\nوسُئِلَ مالكٌ: أترى ما دُبغ من جُلُودِ الدَّوابِّ طاهرًا؟ فقال: إنّما يُقالُ هذا في جلودِ الأنعام، فأمّا جُلودُ ما لا يُؤكلُ لحمُه، فكيف يكونُ جلدُه طاهرًا إذا دُبِغ وهو ممّا لا ذَكاةَ فيه ولا يُؤكَلُ لحمُه (^٢)؟\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء قال بما رواه أشهبُ عن مالكٍ في جلدِ ما لا يُؤكَلُ لحمُه، أنّه لا يطهُرُ بالدِّباغ، إلّا أبا ثَوْرٍ إبراهيمَ بنَ خالدٍ الكَلْبيَّ، فإنَّه قال في \"كتابِه\" في جُلودِ المَيْتَةِ: كلُّ ما كان ممّا لو ذُكِّي حَلَّ أكْلُه، فمات، لم يُتَوَضَّأْ في جِلْدِه، ولم يُنْتفعْ بشيءٍ منه، حتى يُدْبَغَ، فإذا دُبغَ فقد طَهُرَ. قال: وما لا يُؤْكَلُ لو ذُكِّيَ، لم يُتوَضَّأْ في جلدِه وإنْ دُبِغ. قال: وذلك أنَّ النبيَّ -ﷺ-\n_________\n(^١) كما في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد ١/ ١٠١.\n(^٢) البيان والتحصيل ١/ ١٠١.","vol":"1","page":353},{"text":"قال في جلدِ شاةٍ ماتَتْ: \"ألا دَبَغْتم جلدَها فانْتفعْتم به؟ \" (^١). ونهَى عن جُلُودِ السِّباع. قال: فلمّا رُوِيَ الخبَرانِ أخَذْنا بهما جميعًا؛ لأنَّ الكلامَيْنِ جميعًا لو كانا في مجَلسٍ واحدٍ كان كلامًا صحيحًا، ولم يكنْ فيه تَناقُضٌ.\nقال: ولا أعلمُ خلافًا أنّه لا يُتوضَّأُ في جِلْدِ خنزيرٍ وإنْ دُبِغ، فلمّا كان الخنزيرُ حرامًا لا يَحِلُّ أكلُه وإنْ ذُكِّيَ، وكانتِ السِّباعُ لا يَحِلُّ أكلُها وإنْ ذُكِّيَتْ، كان حرامًا أن يُنْتَفَعَ بجلودِها وإنْ دُبِغَتْ، وأنْ يُتوضَّأ فيها، قياسًا على ما أجمَعوا عليه من الخنزير، إذْ كانتِ العِلَّةُ واحدةً.\nوذُكِرَ عن هُشَيمٌ، عن منصور، عن الحَسَن، أنَّ عليًّا كَرِه الصلاةَ في جُلودِ البغال (^٢).\nقال أبو عُمر: ما قاله أبو ثَوْرٍ صحيحٌ في الذَّكاةِ أنَّها لا تَعملُ فيما لا يَحِلُّ أكلُه، إلّا أنَّ قولَه -ﷺ-: \"كلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ\" (^٣)، قد دخَل فيه كلُّ جلدٍ، إلّا أنَّ جمهورَ السَّلَفِ أجمَعوا على أنَّ جِلْدَ الخنزيرِ لا يَدْخُلُ في ذلك، فخرَج\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٣٦٣) و(٣٦٤) من وجوه عديدة عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄، عن ميمونة ﵂، وسيأتي من وجوه عديدة أيضًا مع تخريجها في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصريّ، عن ابن عباس ﵄.\n(^٢) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ١٧٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٥٧٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٣٦ (٩٠٣) ثلاثتهم عن هشيم بن بشير الواسطيّ، به، ولكن فيها \"الثعالب\" بدلًا من البغال، وهو الصواب.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧) عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصريّ، عن عبد اللَّه بن عبّاس ﵄، بلفظ أنه -ﷺ-، قال: \"إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طهُرَ\"، وهو الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":354},{"text":"بإجماعِهم هذا -إن صَحَّ- أنَّ للخنزيرِ جلدًا يُوصَلُ إليه ويُستعمَلُ، وإنْ كان أصحابُنا قد اختلَفوا في ذلك على ما سنَذكُرُه ونُوضِّحُه في بابِ حديثِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن ابنِ وَعْلَة، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"كلُّ إهابٍ دُبِغ فقد طَهُرَ\"، إن شاء اللَّه.\nوالحديثُ الذي ذكَر أبو ثورٍ في النهي عن جُلودِ السِّباع حدَّثناه جماعةٌ؛ منهم عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القَطّان، عن ابنِ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي المَليح بنِ أسامة، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن جُلودِ السِّباع (^١).\nوقال محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم، وحكاه أيضًا عن أشهب: لا يجوزُ تَذْكِيَةُ السِّباع، وإنْ ذُكِّيَتْ لجلودِها لم يَحِلَّ الانتفاعُ بشيءٍ من جلودِها إلّا أنْ يُدْبَغ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارميّ في سننه (١٩٨٤)، وأبو داود (٤١٣٢) عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٩١ (٥٠٨) عن معاذ بن المثنّى، عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٣١١ (٢٠٧١٣)، والترمذي (١٧٧٠ م)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٥ (٤٥٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٤/ ٣١١ (٢٠٧٠٦)، وأبي داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠ م ٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. واقتصر الترمذي على تحسينه، فهو عنده معلول، فقد أخرجه (١٧٧١) عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجّاج، عن يزيد الرِّشْك، عن أبي المليح بن أسامة، عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. وقال: \"هذا أصحُّ\" وذكر في العلل الكبير له بإثر الحديث (٥٣٥) أنه سأل البخاري عنه فذكر أنه لم يَقْفِ في هذا بشيء، أيُّهما أصح.\nوقال بإثر الحديث (٥٣٤): \"سألت محمدًا عن هذا الحديث -يعني الموصول- فقال: سعيد بن أبي عَرُوبة روى عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ-\". وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ١/ ٣١٣ - ٣١٤ (١٧٠).","vol":"1","page":355},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ ابنِ عبدِ الحكم وما حَكاه أيضًا عن أشهبَ في تَذْكِيَةِ السِّباع، عليه جمهورُ الفقهاءِ من أهلِ النَّظَر والأثرِ بالحِجازِ والعراقِ والشَّام، وهو الصحيحُ، وهو الذي يُشبِهُ أصلَ مالكٍ في ذلك، ولا يَصِحُّ أنْ يُتَقلَّدَ غيرُه؛ لوُضُوح الدليلِ (^١) عليه، ولو لم يُعتبَرْ (^٢) ذلك إلّا بما ذَبَحَه المحرِمُ، أو ذُبِحَ في الحرم، أنَّ ذلك لا يكونُ ذَكاةً للمذبوح؛ للنهي الواردِ فيه، وبالخنزيرِ أيضًا، وقد أجمَع المسلمون أنَّ الخلافَ ليس بحُجَّة، وأنَّ عندَه يَلزَمُ طلبُ الدليلِ والحُجَّة؛ ليبينَ الحقُّ منه، وقد بانَ الدليلُ الواضحُ من السُّنَّةِ الثابتةِ في تحريم السِّباع، ومحالٌ أن تَعْملَ فيها الذَّكاةُ، وإذا لم تَعملْ فيها الذَّكاةُ فأكثرُ أحوالِها أن تكونَ مَيْتة، فتطهُرَ بالدِّباغ، هذا أولى (^٣) الأقاويلِ في هذا الباب. ولِما رواه أشهبُ عن مالكٍ وجْهٌ أيضًا، وأمّا ما رواه ابنُ القاسم عن مالكٍ فلا وجهَ له يصِحُّ، إلّا ما ذكروا (^٤) من تأويلِهم في النَّهْيِ أنّه على التنزُّهِ لا على التحريم، وهذا تأويلٌ ضعيفٌ، لا يَعضُدُه دليلٌ صحيحٌ (^٥)، وباللَّه تعالى التوفيق (^٦).\n_________\n(^١) في ق، ف ١: \"الدلائل\".\n(^٢) في الأصل: \"يختبر\"، والمثبت من ق، ف ١.\n(^٣) في ق، ف ١: \"أصحّ\"، وهي نسخة أشار إليها ناسخ الأصل في الحاشية.\n(^٤) أشار ناسخ الأصل إلى أنها في نسخة أخرى: \"ذكرنا\".\n(^٥) قوله: \"صحيح\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف ١ وغيرها.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":356},{"text":"حديثٌ ثانٍ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، أنّه سمِعَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقول: كان من آخرِ ما تكلَّم به رسولُ اللَّه -ﷺ- أن قال: \"قاتَل اللَّهُ اليهودَ والنَّصارى (^٢)، اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ، لا يَبْقينَّ دِينانِ بأرضِ العرب\".\nهكذا جاء هذا الحديثُ عن مالكٍ في \"الموطَّآت\" (^٣) كلِّها مَقطوعًا، وهو يتصلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ عن النبيِّ -ﷺ-، من حديثِ أبي هريرةَ، وعائشة (^٤)، ومِن حديثِ عليِّ بن أبي طالب (^٥)، وأسامة (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٧٠ (٢٦٠٦).\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل، م، وهي ثابتة في ق والمطبوع من الموطأ.\n(^٣) رواه من أصحاب الموطآت وغيرهم عن مالك مقطوعًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٥٧١) و(٦٨١). وسويد بن سعيد (١٨٤)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٨٧٤)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٨ (١٩٢٢)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٥٤ (٩٩٨٧) و١٠/ ٣٥٩ (١٩٣٦٨)، ومحمد بن عمر الواقدي عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٥٤، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبيُّ عند البيهقي في دلائل النبوّة ٧/ ٢٠٤.\n(^٤) سيأتي تخريج حديثهما قريبًا.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٢١٦ (٦٠٥) عن يوسف بن موسى القطّان الواسطيّ، عن جرير بن عبد الحميد، عن حُنَيف المؤذِّن، عن أبي الرّقّاد، عن علقمة بن قيس النَّخعيّ، عنه ﵁، قال: قال لي النبيُّ -ﷺ- في مرضه الذي مات فيه: \"ائْذَن للناس عَلَيَّ\" فأذِنْتُ، فقال: \"لعَنَ اللَّه قومًا اتَّخذوا قُبور أنبيائهم مساجد\"، الحديثَ. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، حُنيف المؤذِّن: هو ابن رُستم، وشيخه أبو الرّقّاد: وهو النَّخعيُّ الكوفيّ مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٦) هو أسامة بن زيد، وحديثه هذا أخرجه الطيالسيّ في مسنده (٦٦٩)، وأحمد في المسند ٣٦/ ١٠٨ (٢١٧٧٤)، والبزار في مسنده ٧/ ٥٩ (٢٦٠٩)، والطبراني في الكبير ١/ ١٦٤ (٣٩٣) و١/ ١٦٧ (٤١١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٢٢٥ (٧٧٢) من طرق عن قيس بن الربيع، عن جامع بن شدّاد، عن كلثوم الخُزاعيّ، عنه ﵁، وإسناده ضعيف لأجل قيس بن الربيع: وهو الأسديّ الكوفي، فهو ضعيفٌ إنما يُعتبر بحديثه عند المتابعة، ولم يُتابَعْ من هذا الوجه.","vol":"1","page":357},{"text":"وأمَّا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ مرْوانَ بنِ الحكم بنِ أبي العاص بنِ أميةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصي، فأشهرُ وأجلُّ من أن يُحتاجَ إلى ذِكرِه.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ (^٢) معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ الأنمَاطي، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني ابنُ شهاب، عن ابنِ المسيِّب، سمِع أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قاتَل اللَّهُ اليهود، اتخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ\" (^٣).\nورَواه مالكٌ، عن الزهريِّ بهذا الإسنادِ مثلَه؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ الباجي (^٤)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيفٍ الحرَّاني، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمر، قال: أخبَرنا مالك، عن الزُّهريُّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرة، قال: لعَن رسولُ اللَّه -ﷺ- الذين اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد (^٥).\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهو محمد بن عبد اللَّه بن حكم الأموي المعروف بابن البقري، من أهل قرطبة، وشيخه أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر هو راوي السنن الكبرى عن النسائي (جذوة المقتبس، رقم ٨٨، والصلة البشكوالية، رقم ١٠٦٩).\n(^٢) قوله: \"محمد بن\" سقط من الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١، وينظر الهامش السابق.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٣١ (٧٨٣٥)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٤ (١١٨٧) من طريقين عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده عندهما ثقات، وإسناد المصنِّف حسنٌ، لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين كاتب الأوزاعي، وهو ثقة، وثّقه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٣٥٧).\n(^٤) \"الباجي\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٣ (١١٨٤) عن أبي داود الحرانيّ سليمان بن سيف الطائيّ، به. =","vol":"1","page":358},{"text":"وقد روَى هذا الحديثَ سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة؛ ذكَره البَزّارُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ علي، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة (^١).\nوقولُ ابنِ شهابٍ فيه: \"عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هُريرة\" أولَى بالصَّوابِ في الإسنادِ إن شاءَ اللَّه، وهو محَفوظٌ من حديثِ عروة، عن عائشة؛ أخبَرنا عُبيدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: أخبَرنا عيسى بنُ مِسكين، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: حدَّثنا شيبان، عن هلالِ بنِ حُميد، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- في مرضِه الذي لم يَقُمْ منه: \"لعَن اللَّه اليهودَ والنَّصارى، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ\". قالت: ولولا ذلك أُبرِزَ قبرُه، غيرَ أنَّه خُشِيَ عليه أن يُتَّخَذَ مسجدًا (^٣).\n_________\n= وأخرجه أحمد فىِ المسند ١٦/ ٤١٨ (١٠٨١٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٦٣ (٧٧٠١) عن محمد بن المثنّى، كلاهما عن عثمان بن عمر بن فارس العَبْديّ، به.\nوهو عند البخاريّ (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠) (٢٠) من طريقين عن مالك بن أنس، به.\n(^١) وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٠٤٦)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧٠ (٢١٨٤) و٦/ ٣٨٧ (٧٠٥٦) عن عمرو بن عليّ الفلّاس، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٣٤)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٦٢ (٢٥١٢٩) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، به.\n(^٢) هو ابن أحمد بن محمد القيسيّ، أبو عبد اللَّه القرطبيّ، يُعرف بابن حُميد، وهو المذكور في إسناد الحديث الآتي بعده.\n(^٣) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٢ (١١٨١)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ٤١٥ (٥٠٨) من طريق عُبيد اللَّه بن موسى العبسيّ الكوفيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٥٨ (٢٤٥١٣)، ومسلم (٥٢٩) (١٩) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْويّ، به.\nوهو عند أحمد ٤١/ ٣٨٣ (٢٤٨٩٥)، والبخاري (١٣٩٠) و(٤٤٤١) من طريق هلال بن حميد أو ابن أبي حُميد الوزّان، به.","vol":"1","page":359},{"text":"قال أبو عُمر: لهذا الحديث، واللَّهُ أعلم، ورِوايةِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ له، أمرَ في خلافتِه أن يُجعلَ بُنيانُ قبرِ رسولِ اللَّه -ﷺ- محُدَّدًا برُكْنٍ واحد؛ لئلَّا يُسْتَقْبَلَ القبرُ فيُصَلَّى إليه.\nوأخبرنا عُبيدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثني عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ نساءَ النبيِّ -ﷺ- تذاكَرْنَ في مرضِه كَنِيسَةً رَأَينَها بأرضِ الحَبَشَةِ، وذَكَرْنَ من حُسنِها وتصاويرِها، وكانت أُمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ قد أتَتا أرضَ الحَبَشَة، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أولئكَ قومٌ إذا مات الرَّجلُ الصالِحُ عندَهم بنَوْا على قبرِه مسجدًا ثم صوَّروا فيه تلكَ الصُّوَرَ، فأولئكَ شرارُ الخلقِ عندَ اللَّه\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا يُحرِّمُ على المسلمين أن يتَّخِذوا قُبورَ الأنبياءِ والعلماءِ والصالحين مساجدَ. وقد احتجَّ مَنْ لم يرَ الصلاةَ في المقبُرةِ ولم يُجِزْها بهذا الحديث، وبقولِه: \"إنَّ شرارَ الناسِ الذين يتخذون القبورَ مساجدَ\" (^٢). وبقولِه -ﷺ-: \"صلُّوا في بيُوتِكم، ولا تَجعَلْوها قُبورًا\" (^٣).\nوهذه الآثارُ قد عارَضها (^٤) قولُه -ﷺ-: \"جُعِلت ليَ الأرضُ مسجدًا\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٣٩ عن عبد اللَّه بن نُمير الهمْدانيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٦٩ (٢٤٢٥٢)، والبخاري (٤٢٧) و(١٣٤١) و(٣٨٧٣)، ومسلم (٥٢٨) (١٦)، والنسائي في المجتبى (٧٠٤)، وفي الكبرى ١/ ٣٩٠ (٧٨٥) من طريق هشام بن عروة، به.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ١٠٤ - ١٠٥ (٤٥١١)، والبخاري (١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧) (٢٠٩) من طريق أيوب السختياني، عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄. ولفظ البخاري: \"اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا\".\n(^٤) أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"يعارضها\".","vol":"1","page":360},{"text":"وطَهورًا\" (^١). وتلك فضيلةٌ خُصَّ بها رسولُ اللَّه -ﷺ-، ولا يَجوزُ على فضائِلِه النَّسْخُ، ولا الخُصوصُ، ولا الاستِثناءُ، وذلك جائزٌ في غيرِ فضائِلِه إذا كانت أمْرًا أو نهيًا، أو في معنَى الأمرِ والنَّهي، وبهذا يَستَبِينُ عندَ تَعارُضِ الآثارِ في ذلك أنَّ الناسخَ منها قولُه -ﷺ-: \"جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا\"، وقولُه لأبي ذرٍّ: \"حيثما أدركتْكَ الصلاةُ فصلِّ، فقد جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهورًا\" (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبان، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لعَن اللَّه أقوامًا اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ\" (^٣).\nوسيأتي من هذا ذِكرٌ في بابِ مُرسَلِ زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (^٤) إن شاء اللَّه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٦٦ (١٤٢٦٤)، والبخاري (٣٣٥) و(٤٣٨) و(٣١٢٢)، ومسلم (٥٢١) من حديث يزيد الفقير أبي صهيب الكوفي، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄. وسيأتي من وجوه عديدة عن عدد من الصحابة ﵃ في أثناء الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم المرسل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وينظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٣٣٤ (٢١٤٢١)، والبخاري (٣٤٢٥)، ومسلم (٥٢٠) من حديث يزيد بن شريك التيميّ، عن أبي ذرّ ﵁ بلفظ: \"حيثما أدركتك الصلاة فصَلِّه، فإنه مسجد\".\nوأخرجه أبو داود مختصرًا من حديث عُبيد بن عمير، عن أبي ذرٍّ ﵁، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا\".\n(^٣) انفرد المصنف بإخراجه من هذا الوجه من حديث قتادة بن دعامة.\nوسلف تخريجه قبل قليل من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، وأشار إلى ذكر الاختلاف فيه عن سعيد بن المسيِّب، وقوله بإثره: \"وهو محفوظٌ من حديث عروة، عن عائشة\". أبان: هو ابن يزيد العطار.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":361},{"text":"وأمَّا قولُه في حديثِ مالك: \"لا يَبْقَيَنَّ دِينانِ بأرضِ العربِ\". فأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ عمرَ بنِ علي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن سُليمانَ الأحولِ خالِ (^١) ابنِ أبي نَجيح، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقول: يومُ الخميسِ وما يومُ الخميسِ! ثم بكَى حتى بلَّ دمعُه الحصَى، قلت: يا أبا عبّاس، وما يومُ الخميسِ؟ قال: اشتدَّ برسولِ اللَّه -ﷺ- الوَجَع، فقال: \"ائتُوني أكتُبْ لكم كِتابًا لا تَضِلُّوا بعدَه\". فتنازَعُوا عندَه، فقال: \"لا ينبغِي عندِي التَّنازُعُ، ذَرُوني\". وأمرَهم بثلاثٍ، فقال: \"أخرِجُوا المشركينَ مِن جزيرةِ العرب، وأجِيزُوا الوفدَ بنحوٍ ممَّا كنتُ أُجِيزُهم\"، والثالثةُ إمَّا سكَتَ عنها -يعني ابنَ عباسٍ- وإمَّا قالها فنسِيتُها؛ يقولُه سعيدُ بنُ جُبير (^٢).\nوذكر الحميدي (^٣) وعبدُ الرَّزَّاق (^٤)، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، بإسنادٍ مثلَه.\nأخبرنا عُبيدُ بنُ محمد (^٥)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ مَسرور، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر (^٦)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول، أنَّه\n_________\n(^١) في الأصل، ق: \"عن\" خطأ بيّن.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٩٣٥)، والبخاري (٣٠٥٣) و(٣١٦٨) و(٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧) (٢٠)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٧ (٥٨٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) في مسنده (٥٢٦).\n(^٤) في مصنَّفه ٦/ ٥٦ (٩٩٩٢).\n(^٥) هو ابن أحمد بن محمد القيسيّ، المعروف بابن حُميد.\n(^٦) هو محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجانيّ.","vol":"1","page":362},{"text":"سمِع عمرَ بنَ الخطَّابِ يقول، أنَّه سمِع النبيَّ -ﷺ- يقول: \"لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى مِن جزيرةِ العرب\" (^١).\nوذكَره عبدُ الرَّزَّاق، قال (^٢): أخبَرنا ابنُ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: أخبَرني عمرُ بنُ الخطَّاب، أنَّه سمِع رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لأُخرِجنَّ اليهودَ والنَّصارَى من جزيرةِ العربِ حتى لا أدَعَ بها إلَّا مُسلمًا\".\nقال عبدُ الرَّزَّاقِ (^٣): وأخبَرنا معمر، عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المسيِّب، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يجتمِعُ بأرضِ العربِ -أو قال: بأرضِ الحجازِ- دِينانِ\"، قال: ففحَص عن ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ حتى وجَد عليه الثَّبَتَ. قال الزُّهريُّ: فلذلك أجلَاهم عمر.\nقال (^٤): وأخبرني ابنُ جريج، عن موسى بنِ عُقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ بمعنى حديثِ ابنِ المسيب. وحديثُ موسى بنِ عقبةَ أكملُ، وفيه: حتى أجلَاهُم عمرُ إلى تَيماءَ وأريحا.\nأخبَرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قال (^٥): حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن إبراهيمَ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٧٦٧) (٦٣)، وأبو داود (٣٠٣٠)، والترمذي (١٦٠٧) من طريق الضحّاك بن مخلد الشيباني أبي عاصم النبيل، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.\n(^٢) في مصنَّفه ٦/ ٥٤ (٩٩٨٥) و١٠/ ٣٥٨ (١٩٣٦٥)، وعنه أحمد في المسند ١/ ٣٢٩ (٢٠١). وهو عند مسلم (١٧٦٧) (٦٣) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٣) في المصنَّف ٦/ ٥٣ (٩٩٨٤)، مرسل، ورجال إسناده إلى سعيد بن المسيِّب ثقات.\n(^٤) في المصنَّف ٦/ ٥٤ (٩٩٨٨)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٤٣٥ (٦٣٦٨)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- مسلم (١٥٥١). وعلّقه البخاري (٢٣٣٨) عن عبد الرزاق، به.\nوأخرجه أيضا (٢٣٣٨) من طريق فُضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به.\n(^٥) في مصنَّفه (٣٣٦٦٢). =","vol":"1","page":363},{"text":"ميمونٍ مولَى آلِ سَمُرةَ، عن إسحاقَ بنِ سَمُرةَ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاح، قال: آخرُ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه -ﷺ- أن قال: \"أخْرِجُوا اليهودَ مِن الحِجازِ، وأهلَ نَجْرانَ مِن جزيرةِ العرب\".\nهكذا قال وكيعٌ فيمَا صحَّ عندَنا من مُسندِ ابنِ أبي شَيبةَ، وخَالَفه سفيانُ بنُ عُيينةَ، ويحيَى القطَّان، وإسماعيلُ بنُ زكريَّا، وأبو أحمدَ الزُّبيريُّ، كلُّهم قال مكانَ \"إسحاقَ بنِ سمرةَ\": \"سعدَ بنَ سَمُرةَ\":\nقرَأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: أخبَرني إبراهيمُ بنُ ميمونٍ مولَى آلِ سمرةَ، عن سعدِ بنِ سمرةَ، عن أبيه سمرةَ، عن أبي عبيدةَ بنِ الجرَّاح، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أخْرِجُوا يهودَ الحجازِ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٢٧ (١٦٩٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٥٧ (١٩٥٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٨٤ (٢٣٤) من طريق وكيع بن الجراح، به. وقول وكيع فيه: \"إسحاق بن سمُرة\" وهمٌ، والصحيح قول الحميدي ويحيى القطّان ومَن تابعهما: \"سعد بن سمُرة\" كما سيأتي تخريجه في الأحاديث الآتية بعده. إبراهيم بن ميمون: هو أبو إسحاق الخياط مولى آل سمُرة بن جندب، يُعرف بالنحاس، وثّقه يحيى بن معين في تاريخ الدوري ٤/ ٥٢ (٣١٠٢) وكما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٣٥ (٤٢٦)، ونقل عن أبيه قوله فيه: \"محلُّه الصِّدق\"، وسعد بن سمُرة: وثّقه النسائي في التمييز كما في تعجيل المنفعة ١/ ٥٧٤ (٣٦٦). وذكره ابن حبّان في الثقات ٤/ ٢٩٤ (٢٩٧٧).\n(^١) في مسنده (٨٥)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٥٧ (١٩٥٠)، ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٥٤ (٥٩٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٣/ ٣٢٠ (١١٢٤).\nوأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٧٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٥ (٢٧٦١)، والشاشيّ في مسنده (٢٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"1","page":364},{"text":"بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال (^١): حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ -يعني القطَّانَ- عن إبراهيمَ بنِ ميمون، قال: حدَّثني سعدُ بنُ سمرةَ بنِ جُندُبٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ، قال: إنَّ من آخرِ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه -ﷺ- أن قال: \"أخْرِجُوا يهودَ الحجازِ ونجرانَ من جزيرةِ العربِ، واعلَموا أنَّ شِرارَ عبادِ اللَّه الذينَ اتَّخذوا قُبُورَهُم مساجد\".\nأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد (^٢)، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ (^٣)، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ سَنجَرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن إبراهيمَ بن ميمون، عن سعدِ بنِ سمرةَ بنِ جُندُبٍ، عن أبيه، عن أبي عُبيدةَ بنِ الجرَّاح، قال: آخرُ ما تكلَّمَ به رسولُ اللَّه -ﷺ- أن قال: \"أخْرِجوا يهودَ الحجازِ وأهلَ نجرانَ من جزيرةِ العربِ، وإنَّ شِرارَ الناسِ ناسٌ يتَّخِذُون القُبورَ مساجد\" (^٤).\nوذكَره أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرقيُّ، عن أبي أحمدَ الزُّبيريِّ بإسنادِه مثلَه سواء (^٥).\n_________\n(^١) وهو ابن مسرهد، في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ٢/ ٦٠ (١٠٣٥/ ١)، وتلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٢٥ (١٩١٨)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٥٧ (١٩٥٠).\nوأخرجه ابن زنجوية في الأموال (٤٢٢)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٢١ (١٦٩١)، والدارمي في سننه (٢٤٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٨٥ (٢٣٥)، والبزار في مسنده ٤/ ١٠٥ (١٢٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٧٧ (٨٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٤ (٢٧٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٨ (١٩٢١٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\nوذكره الدارقطني في علله ٤/ ٤٤٠ (٦٧٩)، ونسَبَ الوَهمَ في ذكر: \"إسحاق بن سعد بن سمُرة\" كما في الحديث السالف قبله إلى وكيع بن الجراح، فقال: \"ووَهِمَ فيه، والصواب قول يحيى بن القطان، ومَن تابَعَه\".\n(^٢) هو ابن قاسم الفرّاء، يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسيّ القرطبيّ.\n(^٣) قوله: \"أخبرنا خالد بن سعد\" سقط من ف ١.\n(^٤) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن إبراهيم بن ميمون. إسماعيل بن زكريّا: هو ابن مُرّة الخُلْقانيّ صدوق حسن الحديث، وسلف الكلام على بقيّة رجال إسناده.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٢٣ (١٦٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٦ (٢٧٦٢) من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اللَّه الزُّبيريّ، به. وإسناده صحيح.","vol":"1","page":365},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ مَن قال: \"قُبورَ أنبيائِهم\" يَقضِي على قولِ من قال: \"القبورَ\" في هذا الحديثِ؛ لأنَّه بيانُ مُبهَم، وتفسيرُ مُجمَلٍ.\nوأمَّا قولُه: \"أرضِ العربِ\" و: \"جزيرةِ العربِ\" في هذا الحديثِ، فذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: أرضُ العربِ: مكةُ، والمدينةُ، واليَمَنُ.\nوذكَر أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام (^١)، عن الأصمَعيِّ، قال: جزيرةُ العرب من أقصَى عَدَنِ أبْيَنَ (^٢) إلى ريفِ العراقِ في الطُّولِ، وأمَّا في العَرْضِ فمن جُدَّةَ وما والاها من ساحِلِ (^٣) البحرِ إلى أطرارِ (^٤) الشَّام.\nقال أبو عبيدٍ (^٥): وقال أبو عُبيدةَ: جزيرةُ العرب ما بينَ حَفْرِ أبي موسى إلى أقصَى اليمنِ في الطُّولِ، وأمَّا في العرضِ فمن بئرِ يَبْرِينَ (^٦) إلى مُنقطع السَّماوةِ.\nقال أبو عُمر: أخبَرنا بذلك كلِّه أبو القاسم عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأبو عمرَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى. وأخبَرنا أبو القاسم أحمدُ بنُ عمرَ بنِ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، عن أبي عُبيدٍ القاسم بنِ سلَّام في كتابِه في \"شرح غريبِ الحديثِ\"، وبجميع الشَّرح المذكورِ.\nوقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: حَفْرُ أبي موسى: على منازلَ من البصرةِ، في طريقِ مكةَ؛ خمسةُ منازلَ أو ستَّةٌ.\n_________\n(^١) في غريب الحديث له ٢/ ٦٧.\n(^٢) أبْيَن: مدينة على ساحل اليمن، وهو مخلاف باليمن، يقال: إنّه سُمّيَ بأبْيَنَ بن زهير بن أيمن بن الهُمَيسع بن حِمْيَر بن سبأ. ينظر: معجم البلدان ١/ ٨٦.\n(^٣) في الأصل: \"سائر\" وهو تحريف، والمثبت من ف ١.\n(^٤) قوله: \"أطرار الشام\" يعني نواحيها وأطرافها. ينظر: اللسان مادة (طرر)، وصحح عليها ناسخ ق.\n(^٥) في غريب الحديث له ٢/ ٦٧.\n(^٦) يَبْرين: قرية كثيرة النخل والعيون العذْبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين، وهو واحدٌ على بناء الجمع، حكمُه كحكمه في الرفع بالواو، وفي النصب والجرّ بالياء، ويقال لها: أبْرين أيضًا. ينظر: معجم البلدان ١/ ٧١.","vol":"1","page":366},{"text":"وقال أحمدُ بنُ المعَذَّلِ: حدَّثني يعقوبُ بنُ محمدِ بنِ عيسى الزُّهْريُّ، قال: قال مالكُ بنُ أنسٍ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، ومكةُ، واليمامةُ، واليمن (^١).\nقال: وقال المغيرةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ: جزيرةُ العربِ: المدينةُ، ومكَّةُ، واليمنُ، وقُرَيَّاتُها (^٢).\nوذكَر الواقديُّ، عن معاذِ بنِ محمدٍ الأنصاريِّ، أنَّه حدَّثه عن أبي وجْزةَ يزيدَ بنِ عُبيدٍ السَّعْديِّ، أنَّه سمِعه يقول: القُرى العربيَّةُ: الفُرْعُ، ويَنبُعُ، والمرْوةُ، ووادي القُرى، والجارُ، وخيبر.\nقال الواقديُّ: وكان أبو وجْزةَ السَّعديُّ (^٣) عالمًا بذلك. قال أبو وَجْزةَ: وإنَّما سُمِّيتْ قرَى عربيَّةَ لأنَّها من بلادِ العرب.\nوقال أحمدُ بنُ المعذَّلِ: حدَّثني بشرُ بنُ عمرَ، قال: قلتُ لمالكٍ: إنَّا لنرجو أن تكونَ من جزيرةِ العربِ -يريدُ البصْرةَ- لأنَّه لا يحُولُ بينَنا وبينَكم نهرٌ. فقال: ذلك إن كان قومُك تبؤَّوا الدارَ والإيمانَ.\nقال أبو عُمر: قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّما سُمِّيَ الحجازُ حجازًا لأنَّه حجَز بينَ تِهامةَ ونجْدٍ، وإنَّما قيل لبلادِ العربِ: جزيرةٌ: لإحاطةِ البحرِ والأنهارِ بها من أقطارِها وأطرارِها، فصاروا فيها في مثل جزيرةٍ من جزائرِ البحر.\n_________\n(^١) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده كما في تغليق التعليق لابن حجر ٣/ ٤٥٨ من طريق أحمد بن المُعَذَّل، به.\nوأخرجه الرشيد العطار في الرواة عن مالك ص ٢٠٤ (٩٢٤)، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٤٥٨ من طريق يعقوب بن شيبة، عن جدِّه يعقوب، عن أحمد بن المُعَذَّل، به.\n(^٢) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام كما في تغليق التعليق لابن حجر ٣/ ٤٥٨ عن أحمد بن المُعَذَّل، به.\nوذكره البخاري في صحيحه بإثر الحديث (٣٠٥٣) عن يعقوب بن محمد بن عيسى الزُّهريّ، به.\n(^٣) هو يزيد بن عُبيد المدنيّ، الشاعر، من بني سعد بن بكر، توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومئة. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٠١.","vol":"1","page":367},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، عن (^٢) عطاءَ بنَ يسارٍ أنّه أخبَره، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كبَّر في صلاةٍ من الصَّلواتِ، ثم أشارَ إليهم أنِ امكُثُوا، فذهَب ثمَّ رجَع وعلى جِلْدِه أثرُ الماء.\nعطاءُ بنُ يسارٍ هو أخُو سليمانَ بنِ يسارٍ، قال مُصعبٌ الزُّبيريُّ (^٣): كانوا أربعةَ إخوةٍ: عطاءٌ، وسليمانُ، وعبدُ اللَّه، وعبدُ الملكِ، وهم موالي ميمونةَ زوج النبِيِّ -ﷺ-، كاتَبَتْهُم، وكلُّهم أُخِذَ عنه (^٤) العِلْم.\nقال أبو عُمر: سليمانُ أفقهُهم، وعطاءٌ أكثرُهم حديثًا، وعبدُ اللَّه وعبدُ الملكِ قليلا الحديثِ، وكلّهم ثِقَةٌ رضًا، وكان عطاءُ بنُ يسارٍ من الفضلاءِ العبَّادِ العلماءِ، وكان صاحبَ قَصصٍ.\nذكَر عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ القطَّانِ، عن هشام بنِ عُروةَ، قال: ما رأيْتُ قاصًّا أفضلَ من عطاءِ بنِ يسارٍ (^٥).\nسمِع عطاءُ بنُ يسارٍ مِن أبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ، وابنِ عمرَ، وقيلَ: سمِع ابنَ مسعودٍ. وفي ذلك عندِي نظرٌ (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٩٣ (١٢١).\n(^٢) في الموطأ: \"أن\".\n(^٣) رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ٢/ ١٤٨ (٢١٤٥) و٢/ ٣٢٨ و(٣١٧٧) و٢/ ٩٩٦ (٤٣٠٠).\n(^٤) في م: \"أخذ عنها\"، وهو تحريف غيّر المعنى.\n(^٥) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ٢/ ١٥١ (٢١٦٢)، قال: \"ورأيت في كتاب عليِّ بن المديني\"؛ فذكره. وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٦١ (٢٩٩٢) وعنده \"قاضيًا\" بدل \"قاصًّا\"، وهو تصحيف.\n(^٦) وكذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل ص ١٥٦ (٥٧٢)، قال: \"وكذا هو عندي، لم يسمع من ابن مسعود\". وينظر: الجرح والتعديل له ٦/ ٣٣٨ (١٨٦٧). ولكن وقع عند ابن سعد =","vol":"1","page":368},{"text":"وتُوفِّي عطاءُ بنُ يسارٍ سنةَ سبع وتسعينَ فيما ذكَر الهيثمُ بنُ عديٍّ (^١)، وأمَّا الواقدي فقال: تُوفِّيَ عطاءُ بنُ يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ، وهو ابنُ أربع وثمانينَ سنةً (^٢). وهذا عندَنا أصحُّ من قول الهيثم.\nوكان يُكنى أبا يسارٍ، وقيل: أبو عبدِ اللَّه. وقيلَ: أبو محمدٍ، فاللَّهُ أعلمُ.\nوهذا حديثٌ مُنقطعٌ، وقد رُوِيَ مُتَّصِلًا مُسندًا من حديثِ أبي هريرةَ وحديثِ أبي بَكْرَةَ (^٣).\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ -يعني الأثرمَ- قال: سألْتُ أبا عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ ﵀- عن حديثِ أبي بَكْرَةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أشارَ أن امكثُوا، فذهَب ثم رجَع وعلى جِلْدِه أثرُ الغُسْلِ فصلَّى بهم، ما وَجْهُه؟ قال: وجْهُه أنَّه ذهَب فاغتسَلَ. قيل له: كان جُنبًا؟ قال: نعم، ثم قال: يرويه بعضُ الناسِ أنَّه كبَّر، وبعضُهم يقول: لم يُكبِّرْ، قيلَ له: فلو فعَل هذا إنسانٌ اليومَ هكذا، أكنْتَ تذهبُ إليه؟ قال: نعم.\n_________\n= في الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٣ أنه سمع من ابن مسعود. وقال البخاريُّ في تاريخه الكبير ٦/ ٤٦١ (٢٩٩٢): \"سمع أبا سعيد -يعني الخدريَّ- وأبا هريرة ﵄، ويقال: ابنَ مسعود وابنَ عمر ﵃\".\n(^١) نقله ابن سعد في الطبقات الصغير ١/ ١٨٦.\n(^٢) وهذا إنما يرويه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٤ عن شيخه محمد بن عمر الواقديّ عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: \"توفّي عطاءٌ سنة ثلاثٍ ومئة، وهو ابن أربع وثمانين سنة. قال غيرُ محمد بن عمر: توفّي عطاءٌ سنة أربع وتسعين، وهو أشبه بالأمر\". وينظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٧.\n(^٣) في ف ١: \"أبي بكر\"، وهو تحريف، وسيأتي بعد قليل حديث أبي بكرة هذا.\n(^٤) هو ابن يحيى التُّجِيبيّ، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو ابن عيسى الورّاق.","vol":"1","page":369},{"text":"قال أبو عُمر: من طُرُقِ حديثِ أبي هريرةَ في هذا الحديثِ ما ذكَره الشافعيُّ (^١)، قال: أخبرنا الثقةُ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ -يعني اللَّيثيَّ- عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ مولَى الأسودِ بنِ سفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثوبان، عن أبي هريرةَ، عنِ النبيِّ -ﷺ- مثلَ معنَاه. يعني مثلَ معنَى حديثِ مالكٍ هذا عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم.\nقال الشافعيُّ (^٢): وأخبَرنا الثقةُ، عن حمَّادِ بنِ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nقال (^٣): وأخبَرنا الثقةُ، عن ابنِ عونٍ (^٤)، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عنِ النبيِّ -ﷺ-، مثلَه.\nقال أبو عُمر: ذكَر وكيعٌ في \"مُصنَّفِه\" حديثَ أسامةَ بنِ زيدٍ هذا بإسنادهِ، مثلَه (^٥).\n_________\n(^١) في الأمّ ١/ ٢٠٣.\nوقوله: \"أخبرنا الثقة\" هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فيما ذكر الربيع بن سليمان كما في تعجيل المنفعة ٢/ ٦٢٦. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك عند عامّة أهل العلم إلا الشافعيّ فإنه يوثّقه. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ١/ ٢١٧ - ٢٢٤، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ١٨٥ - ١٨٨.\n(^٢) في الأمّ ١/ ١٩٤. وسيأتي الكلام عليه عند تخريج رواية وكيع بن الجراح الآتية قريبًا.\n(^٣) في الأمّ ١/ ١٩٤.\n(^٤) ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٨٧ (٩٧٨٦) عن وكيع بن الجرّاح المذكور إلى أبي هريرة ﵁ بلفظ: أنّ النبيَّ -ﷺ- خرج إلى الصَّلاة، فلما كبَّر انصَرفَ، وأوْمأَ إليهم: أي: كما أنتم، ثم خرج فاغتَسَل، ثم جاء ورأسُه يقطُر، فصلّى بهم، قال: \"إنّي كنت جُنُبًا فنَسِيتُ أن أغتَسلَ\". وهو حديث صحيح، دون قوله: \"فلمّا كبَّر انصَرَف\" فهي من أوهام أسامة بن زيد: وهو الليثي، وهو حسنُ الحديث إلّا عند المخالفة، وقد خالف غيره من الثقات الذين رووه عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في الحديث الآتي تخريجه قريبًا، فلم يذكروا هذا الحرف، والمحفوظ في هذا هو المرسل كما في التعليق الآتي بعده.","vol":"1","page":370},{"text":"وروَاه أيوبُ وهشامٌ وابنُ عونٍ، عن ابنِ سيرينَ، مثلَه (^١).\nوهذا الحديثُ محفوظٌ مِن حديثِ الزُّهريِّ مُسندًا، من روايةِ الثقاتِ عنه.\nحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةَ (^٢)، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّان الأنماطِيُّ، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الحميد بنُ حبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال: أخبَرني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ أخبَره، قال: أُقيمَتِ الصلاةُ، فصفَّ الناسُ صُفوفَهم، ثم خرَج علينا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأقبَل يَمشِي، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه ذكَر أنَّهُ لم يَغتسِل، فقال للناسِ: \"مكانَكم\". ثم رجَع إلى بيته فاغتسلَ، ثم خرَج حتى قام في مُصلَّاه، فكبَّر ورأسُه يَنْطِفُ (^٣).\nوذكَره أبو داودَ (^٤) من روايةِ معمرٍ، ويونسَ بنِ يزيد، والزُّبيديِّ، والأوزاعيِّ، كلُّهم عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مثلَه سواءً بمعنَاه.\nوذكَره البخاريُّ (^٥)، مِن روايةِ يونسَ، عن الزُّهريُّ، مثلَه، ولم يَذكُرْ في\n_________\n(^١) ذكر روايتي أيوب السَّختياني وهشام بن حسان القردوسي البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٩٨، وكذلك رواه عن عبد اللَّه بن عون، عن محمد بن سيرين إسماعيل ابن عُليّة فيما ذكر، وقال: \"مرسلًا، وهو المحفوظ\".\n(^٢) هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير هشام بن عمار: وهو الدمشقيّ، فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين الدِّمشقيّ كاتب الأوزاعيّ، وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان وغيرهم، وتكلَّم في حفظه بعضهم بما لا يُعدُّ جرحًا معتَبرًا كما هو موضَّح في تحرير التقريب (٣٧٥٧)، وليس في حديثه ما يخالف رواية الثقات الآتية تخريج رواياتهم قريبًا.\n(^٤) في سننه (٢٣٥)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. معمر: هو ابن راشد، ويونس بن يزيد: هو الأيليّ، والزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.\n(^٥) في صحيحه (٢٧٥)، وهو عند مسلم (٦٠٥) (١٥٧).","vol":"1","page":371},{"text":"هذا الحديثِ أنَّه كبَّر قبلَ أنْ يَذْكُرَ، وإنما فيه أنَّه لمّا قامَ في مُصلَّاه ذكَر أنَّه لم يَغتسِلْ (^١). فاحتمَل أنْ يكونَ ذَكَرَ ذلك قبلَ أنْ يُكبِّرَ، فأمَرهم أنْ يَنتظِرُوه. فلو صحَّ هذا لم يكنْ في هذا الحديثِ معنى يُشكِلُ حينئذٍ؛ لأنَّ انتظارَهم لو كان وَهُمْ في غيرِ صلاةٍ لم يكنْ في ذلك شيءٌ يُحتاجُ إليه في هذا البابِ. واحتمَل أنْ يكونَ قولُه: \"فلمَّا قام في مُصلَّاه\". أيْ: قام في صلاتِه. فلمَّا احتمَل الوجهينِ كانتْ روايةُ مَن روَى أنَّه كان كبَّر، يُفسِّرُ ما أبْهَمَ مَن لم يَذكُرْ ذلك؛ لأنَّ الثِّقاتِ من رُواةِ مالكٍ والشافعيِّ قالوا فيه: إنَّه كبَّر ثم أشار إليهم أن امكُثُوا (^٢). وقد ظنَّ بعضُ شُيوخِنا أنَّ في إشارتِه إليهم أنِ امكُثُوا، دليلًا على أنَّه بنَى بهم، إذِ انصرَف إليهم؛ لأنَّه لم يتكلَّمْ. وهذا جهلٌ وغلطٌ فاحشٌ، ولا يَجوزُ عندَ أحدٍ من العلماءِ أنْ يبنيَ على ما صنَع وهو غيرُ طاهرٍ. وسنُبَيِّنُ هذا المعنَى بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّهُ.\nوقد جاء في روايةِ الزُّهريِّ: \"فقال لهم\"، وجاء في حديث أبي بَكْرَةَ: \"فأومَأَ إليهم\". وكلامُه وإشارتُه في ذلك سواءٌ؛ لأنَّه كان في غيرِ صلاةٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) يريد: رواية كلِّ مَن رواه عن الزُّهري، وليس في رواية يونس بن يزيد الأيلي، عنه، كما يُوهم ظاهر كلام المصنِّف ﵀.\n(^٢) وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين الروايات بإمكان الجمع بينهما، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٢/ ١٢٢: \"ويمكن الجمع بينهما بحَمْل قوله: كبَّر على أراد أن يُكبِّر، أو بأنّهما واقعتان، أبداهُ عياضٌ والقرطبيُّ احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبّان كعادته، وإلّا فما في الصحيح أصحُّ، ودعوى ابن بطّال أنَّ الشافعيَّ احتجَّ بحديث عطاء (يعني حديث هذا الباب المرسل) على جواز تكبير المأموم قبل الإمام، فناقَضَ أصله، فاحتجَّ بالمرسل، مُتَعَقَّبُهُ: بأنّ الشافعيَّ لا يَرُدُّ المرسَل مطلقًا، بل يحتجُّ بما يعتضد، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة\". قلنا: وهذا توجيهٌ مُعتَبرٌ منه ﵀، وحديث أبي بكرة ﵁ الذي أشار إليه، هو الآتي تخريجه مباشرة.\n(^٣) هو ابن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم بن أصبغ: هو البيانيّ.","vol":"1","page":372},{"text":"جعفرُ بن محمدِ بنِ شاكرٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبَرنا زيادٌ الأعلمُ، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي بأصحابِه، فأومَأ إليهم أن مكانَكم، ثم دخَل، ثم خرَج ورأسُه يَنطِفُ فصلَّى (^١).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣)، قال: حدَّثنا مُوسَى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن أبي بكرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- دخَل في صلاةِ الفجرِ، فأومَأ بيدِه أنْ مكانَكم، ثم جاء ورأسُه يَقطُرُ فصلَّى بهم.\nقال (^٤): وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا حمَّادُ بنُ سلمةَ بإسنادِه ومعنَاه، قال: فكبَّر. وقال في آخرِه: فلمَّا قضَى الصلاةَ قال: \"إنَّما انا بشرٌ، وإنِّي كُنْتُ جُنبًا\".\nففي هذا الحديثِ وحديثِ مالكٍ أنَّه ذكَر بعدَ دُخولِه في الصلاة، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أنَّه ذكَر قبلَ أنْ يَدخُلَ في الصلاةِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ١١٠ (٢٠٤٥٩) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٢ (١٦٢٩) عن الحسن بن محمد الزعفرانيّ، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسناد فيه مقال فإنَّ الحسن: وهو البصري مدلِّس وقد عنعنه. وقد سلف معناه من وجوه صحيحة قريبًا. زياد الأعلم: هو ابن حسّان بن قرّة الباهليّ.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٥٧ (٤٢٣٤).\n(^٣) في سننه (٢٣٣). وإسناده كسابقه، وينظر ما بعده.\n(^٤) يعني أبا داود في سننه (٢٣٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٦٣ (٢٠٤٢٠)، وابن أبي خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٢ (١٦٢٩) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوهو عند الشافعي في الأمّ ١/ ١٩٤، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤١ (٢٠٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٨٧ (٦٢٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد فيه عنعنة الحسن البصري، وهو مدلّس، وسماعُه عن أبي بكرة في حديث العقيقة ثابتٌ، وأمّا في غيره فقد سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا آخر.","vol":"1","page":373},{"text":"قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: \"يُصلِّي بأصحابِه\" يُصحِّحُ روايةَ من روَى أنَّه كان كبَّر ثم أشار إليهم أنِ امكُثُوا. وفي روايةِ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كبَّر حينَ انصرَف بعدَ غُسلِه. فواجبٌ أنْ تُقبَلَ هذه الزِّيادةُ أيضًا؛ لأنَّها شهادةٌ مُنفرِدَةٌ أدَّاها ثقةٌ، فوجَب العملُ بها، هذا ما يُوجِبُه الحكمُ في ترتيبِ الآثارِ وتهذيبِها. إلَّا أنَّ هاهُنا اعتراضاتٍ تُعترضُ على مذهبِنا في هذا البابِ، قد نزَع غيرُنا بها، ونحنُ ذاكرُوا ما يَجبُ به العملُ في هذا الحديثِ على مذهبِ مالكٍ وغيرِه من العلماءِ بعونِ اللَّه إن شاء اللَّه.\nأمَّا مالكٌ ﵀ فإنَّه أدخَل هذا الحديثَ في \"مُوطَّئِه\" في بابِ إعادةِ الجُنُبِ، وغُسلِه إذا صلَّى ولم يَذْكُرْ -يعني حالَه- أنَّه كان جُنبًا حينَ صلَّى. والذي يَجيءُ عندِي على مذهبِ مالكٍ من القولِ في هذا الحديثِ أنَّه لم يُرِدْ به ﵀ إلَّا الإعلامَ أنَّ الجُنُبَ إذا صلَّى ناسيًا قبلَ أنْ يَغتسِلَ ثم ذكَر، كان عليه أنْ يَغتسلَ ويُعيدَ ما صلَّى وهو جُنبٌ، وأنَّ نسيانَه لجنابتِه لا يُسقِطُ عنه الإعادةَ وإنْ خرَج الوقْتُ؛ لأنَّه غيرُ مُتطهِّرٍ، واللَّهُ لا يَقبلُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ، لا مِن ناسٍ ولا مِن مُتعمِّدٍ. وهذا أصلٌ مُجتمع عليه في الصلاةِ أنَّ النِّسيانَ لا يُسقِطُ فرضَها الواجبَ فيها. ثم أردَف مالكٌ حديثَه المذكورَ في هذا البابِ، بفعلِ عمرَ بنِ الخطّابِ أنَّه صلَّى بالناسِ وهو جُنبٌ ناسيًا، ثم ذكَر بعدَ أنْ صلَّى، فاغتسلَ وأعادَ صلاتَه، ولم يُعِدْ أحدٌ ممَّن خلفَه (^١). فمِنْ فعلِ عمرَ ﵁ أخَذ مالكٌ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٩٤ (١٢٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سليمان بن يسار، عن عمر بن الخطاب، به. وهو منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب فيما ذكر أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٨٢ (٢٩٥)، وسيأتي المصنِّف على ذكره مرةً أخرى في أثناء هذا الشرح.\nويروى عن عمر ﵁ من وجوه أخرى، ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٩ (٣٦٥٦)، ولابن أبي شيبة (٤٦٠٣) و(٤٦٠٤)، وسنن الدارقطني ٢/ ١٨٧ (١٣٧١).","vol":"1","page":374},{"text":"مذهبَه في القوم يُصلُّونَ خلفَ الإمام الجُنُبِ، لا منَ الحديثِ المذكورِ، واللَّهُ أعلمُ. وسنَذكُرُ وجْهَ ذلك فيما بعدُ من هذا البابِ إن شاء اللَّه.\nوأمَّا الشافعيُّ (^١) فإنَّه احتجَّ بهذا الحديثِ في جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ، وجعَله دليلًا على صحَّةِ ذلك، وأردفَه بفعلِ عمرَ في جماعةِ الصحابةِ مِن غيرِ نكيرٍ، وبما جاءَ عن عليٍّ ﵁ في الإمام يُصلِّي بالقوم وهو على غيرِ وُضوءٍ، أنَّه يُعيدُ ولا يُعيدونَ (^٢).\nثم قال الشافعيُّ (^٣): وهذا هو المفهومُ مِن مذاهبِ الإسلام والسُّننِ؛ لأنَّ الناسَ إنَّما كُلِّفوا في غيرِهم الأغلبَ ممَّا يظهرُ لهم؛ أنَّ مُسلمًا لا يُصلِّي على غيرِ طهارةٍ (^٤)، ولم يُكلَّفوا علمَ ما يَغِيبُ عنهم.\nقال أبو عُمر: أمَّا قولُ الشافعيِّ: إنَّ الناسَ إنَّما كُلِّفوا في غيرِهم الأغلبَ ممَّا يَظهرُ لهم، ولم يُكلَّفوا علمَ ما غابَ عنهم من حالِ إمامِهم، فقولٌ صحيحٌ، إلَّا أنَّ استدلالَه بحديثِ هذا البابِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجنُبِ هو خارجٌ على مذهبِه في أحدِ قوليْه الذي يُجيزُ فيه إحرامَ المأموم قبلَ إمامِه، وليس ذلك على مذهبِ مالكٍ؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- إذْ كبَّر وهو جُنبٌ، ثم ذكَرَ حالَه فأشارَ إلى أصحابِه أنِ امكُثُوا، وانصرفَ فاغتسَل، لا يخلُو أمرُه إذْ رجَع مِن أحدِ ثلاثةِ وُجُوهٍ:\nإمَّا أنْ يكونَ بنَى على التَّكبيرةِ التي كبَّرها وهو جُنبٌ، وبنَى القومُ معه على تكبيرِهم. فإنْ كان هذا فهو منسوخٌ بالسُّنَّةِ والإجماع؛ فأمَّا السُّنَّةُ فقولُه -ﷺ-: \"لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ\" (^٥). فكيفَ يبني على ما صلَّى وهو غيرُ طاهر؟\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ ١/ ٢٠٣.\n(^٢) سيأتي مع تخريجه.\n(^٣) في الأمّ ١/ ١٩٤.\n(^٤) في الأم: \"إلا على طهارة\"، وهي بمعنًى. والجملة التي بعدها لم ترد فيه.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":375},{"text":"هذا لا يَظنُّه ذو لُبٍّ ولا يقولُه أحدٌ؛ لأن عُلماءَ المسلمين مجُمِعونَ على أنَّ الإمامَ لا يبني على شيءٍ عَمِلَهُ في صلاتِه وهو على غيرِ طهارةٍ، وإنَّما اختَلَفوا في بناءِ المُحْدِثِ على ما صلَّى وهو طاهرٌ قبلَ حدثِه. وسنذكُرُ أقوالَهم في ذلك وفي بناءِ الرَّاعِفِ في آخرِ البابِ إن شاء اللَّه.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن همَّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يَقبلُ اللَّه صلاةَ أحدِكم إذا أحدَث حتى يتوضَّأَ\" (^٣).\nوقد ذكَرنا أسانيدَ قولِه -ﷺ-: \"لا يَقبلُ اللَّه صلاةً بغيرِ طُهورٍ\" في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم (^٤)، والحمدُ للَّه.\nوالوجْهُ الثاني: أن يكونَ رسولُ اللَّه -ﷺ- حينَ انصرَف بعدَ غُسلِه استأْنفَ صلاتَه واستأْنفَها أصحابُه معه بإحرام جديدٍ، وأبطَلُوا إحرامَهم معه، وقد كان لهم أنْ يَعتَدُّوا به لو استخلَف لهم من يُتِمُّ بهم. فهذا الوجْهُ وإن صحَّ في مذهبِ مالكٍ مِن وجْهٍ، فإنَّه يَبطلُ الاستدلالُ به مِن هذا الحديثِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنُبِ؛ لأنَّهم إذا استأنفُوا إحرامَهم فلم يُصَلُّوا وراءَ جُنُبٍ، بل قد يَستَدِلُّ بمثلِ هذا، لو صحَّ من أبطَل صلاتَهم خلفَه، وهو خلافُ قولِ مالك.\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، راوي سنن أبي داود.\n(^٢) في سننه (٦٠).\n(^٣) في المسند ١٣/ ٤٤٢ (٨٠٧٨) و١٣/ ٥٣٢ (٨٢٢٢).\nوهو في مصنِّف عبد الرزاق ١/ ١٣٩ (٥٣٠)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٣٥) و(٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥) (٢٥)، والترمذي (٧٦).\n(^٤) سيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن أبيه، عن عائشة ﵂ في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":376},{"text":"والوجهُ الثالث: أن يكونَ النبيُّ -ﷺ- كبَّر مُحرِمًا مُستأنِفًا لصلاتِه، وبنَى القومُ خلفَه على ما مضَى مِن إحرامِهم، فهذا أيضًا وإن كانَ فيه النُّكتةُ المجيزةُ لصلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ لاستجزائِهم واعتدادِهم بإحرامِهم خلفَه، لو صحَّ، فإنَّ ذلك أيضًا لا يُخَرَّجُ على مذهبِ مالكٍ من هذا الحديثِ؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ إحرامُ القوم في تلك الصلاةِ قبلَ إحرام إمامِهم فيها، وهذا غيرُ جائزٍ عندَ مالكٍ وأصحابِه.\nلا يَحتمِلُ الحديثُ غيرَ هذه الأوجُهِ ولا يخلُو مِن أحدِها؛ فلذلك قُلنا: إنَّ الاستدلالَ بحديثِ هذا البابِ على جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجُنبِ ليسَ بصحيح على مذهبِ مالكٍ، فتدبَّرْ ذلك تَجِدْهُ كذلك إن شاء اللَّه.\nوأمَّا الشافعيُّ فيَصحُّ الاستدلالُ بهذا الحديثِ على أصلِه؛ لأنَّ صلاةَ القوم عندَه غيرُ مُرتبطةٍ بصلاةِ إمامِهم؛ لأنَّ الإمامَ قد تَبطُلُ صلاتُه إذا كان على غيرِ طهارةٍ وتَصِحُ صلاةُ مَن خلفَه، وقد تَبْطُلُ صلاةُ المأموم أيضًا وتَصِحُّ صلاةُ الإمام، بوجُوهِ أيضًا كثيرةٍ؛ فلهذا لم تَكنْ عندَه صلاتُهما مُرتبطةً، ولا يَضُرُّ عندَه اختلافُ نيَّاتِهما؛ لأنَّ كُلًّا يُحْرِمُ لنفسِه، ويُصلِّي لنفسِه، ولا يَحمِلُ فرضًا عن صاحبِه، فجائزٌ عندَه أنْ يُحْرِمَ المأمومُ قبلَ إمامِه، وإنْ كان لا يَسْتَحِبُّ له ذلك. وله على هذا دلائلُ قد ذكَرها هو وأصحابُه في كُتبِهم (^١).\nوأمَّا اختلافُ الفقهاءِ في القوم يُصلُّونَ خلفَ إمام ناس لجنابتِه؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوزاعيُّ (^٢): لا إعادةَ عليهم، وإنَّما الإعادةُ عليه وحدَه، إذا علِم اغتسلَ وصلَّى كُلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو على غيرِ طهارةٍ.\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ ١/ ١٩٤ - ١٩٥، والمجموع شرح المهذّب ٤/ ٢٠٩.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٨، والأمّ للشافعي ١/ ١٩٤، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٤٧.","vol":"1","page":377},{"text":"ورُوِيَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ (^١)، وعليٍّ (^٢) على اختلاف عنه، وعليه أكثرُ العلماءِ، وحسبُك بحديثِ عمرَ في ذلك؛ فإنَّه صلَّى بجماعةٍ من الصحابةِ صلاةَ الصبحِ، ثم غدَا إلى أرضِهِ بالجُرْفِ، فوجَد في ثوبِهِ احتلامًا، فغسلَهُ، واغتسَل، وأعادَ صلاتَه وحْدَه، ولم يأمرْهم بإعادةٍ (^٣). وهذا في جماعتِهم مِن غيرِ نكير.\nوقد رُوِيَ عن عمرَ أنَّه أفتَى بذلك. روَاه شعبةُ، عن الحكم، عن إبراهيمَ، عن عمرَ في جُنُبٍ صلَّى بقوم، قال: يُعيدُ ولا يُعيدونَ (^٤). قال شُعبةُ: وقال حمَّادٌ: أعجبُ إليَّ أن يُعيدُوا (^٥).\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٦): حدَّثنا أبو خالد الأحمرُ، عن حجَّاج، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، في الجُنُبِ يُصلِّي بالقوم، قال: يُعيدُ ولا يُعيدون.\nقال: وسمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل- يقولُ: حدَّثنا هُشيمٌ، عن خالدِ بن سَلمةَ، قال: أخبَرني محمدُ بنُ عمرِو بنِ المُصطَلِقِ، أنَّ عُثمانَ بنَ\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٨ (٣٦٤٨ - ٣٦٥٠)، ولابن أبي شيبة (٤٦٠٤)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤١ - ٢٤٣ (٢٠٥١ - ٢٠٥٥)، وسنن الدارقطني ٢/ ١٨٧ - ١٨٩ (١٣٧٠ - ١٣٧٤)، وفي بعضها: \"عن ابن عمر\".\n(^٢) المصنَّف لابن أبي شيبة (٤٦٠٩).\n(^٣) الموطأ ١/ ٩٤ (١٢٤)، وقد سلف تخريجه والكلامُ عليه.\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٢ (٢٠٥٢) من طريق الحكم بن عُتيبة، به. وإسناده إلى عمر ﵁ صحيح.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٦١٠).\n(^٦) في مصنَّفه (٤٦٠٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٢ (٢٠٥٤)، وإسناده ضعيفٌ، حجّاج: هو ابن أرطاة النخعي الكوفي، صدوق حسن الحديث مدلّس، تضعف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث كما في هذه الرواية، والحارث: هو ابن عبد اللَّه الأعور الهمْداني ضعيف وكذّبه الشعبيُّ في رأيه، ورُمي بالرفض، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ.","vol":"1","page":378},{"text":"عفّانَ صلَّى بالناسِ صلاةَ الفجرِ، فلمَّا أصبَح وارتفعَ النهارُ، فإذا هو بأثرِ الجنابةِ، فقال: كَبِرْتُ واللَّه، كَبِرْتُ واللَّه. فأعاد الصلاةَ، ولم يَأمُرْهم أن يُعيدُوا (^١).\nوسمِعْتُ أبا عبدِ اللَّه (^٢) يقول: يُعِيدُ ولا يُعيدون. وسألتُ سليمانَ بنَ حربٍ فقال: إذا صحَّ لنا عن عمرَ شيءٌ اتَّبعنَاه، يُعيدُ ولا يُعيدون.\nوذُكِرَ عنِ الحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بنِ جُبير، مثلُه (^٣). وهو قولُ إسحاقَ، وداودَ، وأبي ثور (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٢ (٢٠٥٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٨٨ (١٣٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٠٠ (٤٢٤٦)، وفي معرفة السُّنن والآثار ٣/ ٣٤٨ (٤٨٦٣) من طريق هُشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده لا بأس به، خالد بن سلمة: هو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المعروف بالفأفاء، وثّقه الجمُّ الغفير منهم أحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني وغيرهم كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (١٦٤١)، ومحمد بن عمرو بن المصطلق: هو محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق الخُزاعي روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات (١٠٤٧٦)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٩ (٥٧٩)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩ (١٣٤).\nوهذا الأثر ذكره عبد اللَّه بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ١١٠، ونقل عن أبيه قوله: \"حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: سألت سفيان -يعني ابن عيينة- عن حديث هشيم، عن خالد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن الحارث: أنَّ عثمان صلّى بالناس وهو جُنبٌ، فأعاد، ولم يأمُرْهم أن يُعيدوا، فقال -يعني هشيم بن بشير-: قد سمعته من خالد بن سلمة ولا أجيءُ به كما أريد\". يعني: لم يحفظه كما وقع في آخر الرواية عند الدارقطني، ولكن هذا لا يمنع صحّة معناه كما في الروايات الأخرى عن غير عثمان ﵁.\n(^٢) ومثل ذلك نقل عنه أبو داود في مسائله ص ٦٦، وابنه أبو الفضل في مسائله ٣/ ٢٣ (١٢٤٧)، وابنه عبد اللَّه ص ١٠٩ (٣٩١).\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٨ (٣٦٥١) و(٣٦٥٢) و٢/ ٣٤٩ (٣٦٥٥)، ولابن أبي شيبة (٤٦٠٦ و(٤٦٠٨) و(٤٦١١)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٠١.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٤.","vol":"1","page":379},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليهم الإعادة؛ لأنَّ صلاتَهم مُرتبِطةٌ بصلاةِ إمامِهم، فإذا لم تكنْ له صلاةٌ لم تكنْ لهم (^١).\nورُوِيَ إيجابُ الإعادةِ على مَن صلَّى خلفَ جُنبٍ، أو غيرِ مُتوضِّئ، عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، مِن حديثِ عبدِ الرَّزاقِ (^٢)، عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي جعفرٍ، عن عليٍّ. وهو مُنقطعٌ (^٣)، وفيه عن عمرَ خبرٌ ضعيفٌ لا يَصِحُّ (^٤). وهو قولُ الشعبيِّ، وحمَّادِ بنِ أبي سليمانَ (^٥).\nوذكَر الأثرمُ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ: إذا صلَّى إمامٌ بقوم وهو على غيرِ وُضوء، ثم ذكَر قبلَ أن يُتِمَّ، فإنَّه يُعيدُ ويعيدونَ، ويَبْتَدِئونَ الصلاةَ، فإنْ لم يَذكُرْ حتى يَفرُغَ مِن صلاتِه، أعادَ وحدَه ولم يُعيدوا.\nواختلَفَ مالكٌ، والشافعيُّ -والمسألةُ بحالِها- في الإمام يتمادَى في صلاتِه ذاكرًا لجَنابتِه، أو ذاكرًا أنَّه على غيرِ وُضوءٍ، أو مُبتدِئًا صلاتَه كذلك، وهو مع ذلك\n_________\n(^١) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الآثار له بإثر الأثر (١٣٦)، ونقله عن أبي حنيفة وأصحابه ابنُ المنذر في الأوسط ٤/ ٢٤٤، والطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٦.\n(^٢) في المصنَّف ٢/ ٣٥١ (٣٦٦٣).\n(^٣) يعني بين أبي جعفر، وهو الباقر، واسمه محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃، وبين عليٍّ ﵁، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٨٦ (٦٧٦): \"لم يُدرك هو ولا أبوه عليٌّ عليًّا ﵁\". وقال الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٥١٩): \"وأبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين لم يُدرك عليّ بن أبي طالب\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٥١ (٣٦٦٢) عن حسين بن مهران الكوفي، عن المُطَّرِح أبي المهلَّب، عن عُبيد اللَّه بن زحْر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي، قال: صلى عُمر بالناس وهو جُنب، فأعاد ولم يُعد الناسُ، فقال له علي: \"قد كان ينبغي لمن صلّى معك أن يعيدوا\"، الحديثَ. ورجال إسناده ضعاف إلّا القاسم: وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة فهو ثقة كما في تحرير التقريب (٥٤٧٠). وعليّ بن يزيد: هو الألهانيّ.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٤٩ (٣٦٥٧) و٢/ ٣٥٠ (٣٦٥٩).","vol":"1","page":380},{"text":"معروفٌ بالإسلام؛ فقال مالكٌ وأصحابُه (^١): إذا عِلم الإمامُ بأنَّه على غيرِ طهارةٍ، وتمادَى في صلاتِه عامدًا، بَطَلَتْ صلاةُ مَن خلفَه؛ لأنَّه أفسَدَ عليهم.\nوقال الشافعيُّ (^٢): صلاةُ القوم جائزةٌ تامَّةٌ، ولا إعادةَ عليهم؛ لأنَّهم لم يُكلَّفوا علمَ ما غابَ عنهم، وقد صلَّوا خلفَ رجلٍ مُسلم في علمِهم. وبهذا قال جُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلُ الحديثِ، وإليه ذهَبَ ابنُ نافع صاحبُ مالك.\nومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ أنَّه لا فرقَ بينَ عمدِ الإمام ونسيانِه في ذلك؛ لأنَّهم لم يُكلَّفوا علمَ الغيبِ في حالِه، فحالُهم في ذلك واحدةٌ، وإنّما تَفسُدُ صلاتُهم إذا علِموا بأنَّ إمامَهم على غيرِ طهارةٍ فتمادَوا خلفَه، فيكونونَ حينئذٍ المُفسدينَ على أنفسِهم، وأمَّا هو فغيرُ مُفسدٍ عليهم بما لا يَظهَرُ مِن حالِه إليهم، لكنَّ حالَه في نفسِه تَختلِفُ؛ فيَأثَمُ في عمدِه إنْ تَمادَى بهم، ولا إثمَ عليه إنْ لم يَعلمْ ذلك وسَها عنه.\nقال أبو عُمر: قد أوضَحْنا والحمدُ للَّه القولَ بأنَّ حديثَ هذا البابِ لا يَصِحُّ الاحتجاجُ به في جوازِ صلاةِ مَن صلَّى خلفَ إمام على غيرِ طهارةٍ، على مذهبِ مالكٍ، وأنَّ أصلَ مذهبِه في هذه المسألةِ فعلُ عمرَ ﵁ في جماعةِ الصحابةِ، لم يُنكِرْه عليه ولا خالفَه فيه واحدٌ منهم، وقد كانوا يُخالِفونَه في أقلَّ مِن هذا ممَّا يَحتمِلُ التَّأويلَ، فكيفَ بمثلِ هذا الأصلِ الجسيم، والحكم العظيم؟ وفي تسليمِهم ذلك لعمرَ وإجماعِهم عليه ما تَسكُنُ القلوبُ في ذلك إليه؛ لأنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخرجَتْ للناسِ، يأمرونَ بالمعروفِ وينهَونَ عن المنكرِ، فيَستحيلُ عليهم إضافةُ إقرارِ ما لا يَرضَونَه إليهم.\nوأمَّا الشافعيُّ فإنَّه جعَل حديثَ هذا البابِ أصلًا في جوازِ صلاةِ القوم خلفَ الإمام الجنبِ، وأردَفه بفعلِ عمرَ، وفتوَى عليٍّ. وقد تقدَّم ذِكرُنا لذلك في هذا البابِ.\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ١٣٨.\n(^٢) الأمّ ٧/ ١٧٤.","vol":"1","page":381},{"text":"والذي تحصَّل عليه مذهبُ مالكٍ عندَ أصحابِه في هذا البابِ في إمام أحرَم بقوم فذكَر أنَّه جُنُبٌ، أو على غيرِ وُضوءٍ، أنَّه يخرُجُ ويقدِّمُ رجُلًا، فإنْ خرَج ولم يُقدِّمْ أحدًا، قدَّموا لأنفسِهم مَن يُتِمُّ بهم الصلاةَ، فإن لم يَفعلُوا وصلَّوا أفذاذًا، أجزأتْهم صلاتُهم، فإن انتظَرُوه ولم يُقدِّموا أحدًا، لم تَفسُدْ صلاتُهم.\nوقال يحيَى بنُ يحيى، عن ابنِ نافع: إذا انصرَف ولم يُقدِّمْ، وأشارَ إليهم أن يمكثوا، كان حقًّا عليهم ألا يُقدِّموا أحدًا حتى يَرجِعَ فيُتِمَّ بهم (^١).\nقال أبو عُمر: أمَّا قولُ مَن قال مِن أصحابِ مالكٍ: إنَّ القومَ في هذه المسألةِ ينتظرونَ إمامَهم حتى يَرجِعَ فيُتِمَّ بهم. فليس بشيءٍ، وإنَّما وجهُه: حتى يَرجِعَ فيبتدِئ بهم، لا يُتِمُّ بهم على أصلِ مالكٍ؛ لأنَّ إحرامَ الإمام لا يُجتَزأُ به بإجماع مِن العلماءِ؛ لأنَّه فعَله على غيرِ طُهورٍ، وذلك باطلٌ، وإذا لم يَجتزِئْ به استأنفَ إحرامَه إذا انصرفَ، وإذا استأنفَه لزِمَهم مثلُ ذلك عندَ مالكٍ؛ ليكونَ إحرامُهم بعدَ إحرام إمامِهم، وإلَّا فصلاتُهم فاسدةٌ؛ لقولِه -ﷺ- في الإمامِ: \"إذا كبَّر فكبِّرُوا\" (^٢). هذا هو عندي تحصيلُ مذهبِه، وباللَّه التوفيق.\nوأمَّا الشافعيُّ فإنَّه جعَل هذا الحديثَ أصلًا في تركِ الاستخلافِ، فقال (^٣): الاختيارُ عندي إذا أحدَث الإمامُ حدثًا لا تَجوزُ له معه الصلاةُ؛ مِن رُعافٍ، أو\n_________\n(^١) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري ٢/ ٤٨٠، والشرح الكبير للدردير ١/ ٣٥١.\n(^٢) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٢٩ (١٢٠٧٣)، والبخاري (٨٠٥) و(١١١٤)، ومسلم (٤١١) من حديث محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك ﵁. وسيأتي من وجوه عديدة في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزهريّ، عن أنس ﵁، وفي أثناء شرح حديثه عن أبي أكيمة الليثي، وفي أثناء شرح الحديث الحادي والأربعين من بلاغات مالك في مواضعها إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) في الأم ١/ ٢٠٣.","vol":"1","page":382},{"text":"انتقاضِ وُضوءٍ، أو غيرِه (^١)، أنْ يُصلِّيَ القومُ فُرادَى، وألَّا يُقدِّموا أحدًا، فإنْ قدَّموا أو قدَّمَ الإمامُ رجلًا منهم، فأتمَّ بهم ما بَقِيَ مِن صلاتِهم أجزأتْهم صلاتُهم، وكذلك لو أحدَث الإمامُ الثاني والثالثُ والرابع.\nقال الشافعيُّ (^٢): ولو أنَّ إمامًا كبَّر وقرأ، وركَع أو لم يَركعْ (^٣)، حتى ذكَر أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فكانَ مخرجُه ووضوؤه أو غُسلُه قريبًا، فلا بأسَ أنْ يَقِفَ الناسُ في صلاتِهم حتى يتوضَّأَ ويرجِعَ فيستأنفَ، ويُتِمُّون هم لأنفسِهم، كما فعَل رسولُ اللَّه -ﷺ- حينَ ذكَر أنَّه جُنبٌ فانتظرَه القومُ، فاستأنفَ لنفسِه؛ لأنَّه لا يُعتَدُّ بتكبيرةٍ كبَّرها وهو جُنبٌ، فيتمُّ القومُ؛ لأنَّهم لو أتمُّوا لأنفسِهم حينَ خرَج عنهم إمامُهم أجْزَأَتْهم صلاتُهم.\nوجائزٌ عندَه أنْ يَقطعُوا صلاتَهم إذا رابَهم شيءٌ مِن إمامِهم، فيُتمُّونَ لأنفسِهم، على حديثِ جابرٍ بن عبد اللَّه في قصةِ مُعاذٍ (^٤).\nقال (^٥): وإنْ كان خُروجُ الإمام يتَباعَدُ، أو طهارتُه تَثْقُلُ، صلَّوا لأنفسِهم.\nقال (^٦): ولو أشارَ إليهم أنْ يَنتظِرُوا، أو كلَّمهم بذلك كلامًا، جازَ ذلك؛ لأنَّه في غيرِ صلاةٍ، فإنِ انتظرُوه وكان قريبًا فحسنٌ، وإنْ خالفُوه فصَلَّوْا لأنفسِهم فُرادَى، أو قدَّموا غيرَه، أجزأتْهم صلاتُهم.\n_________\n(^١) بعد هذا في الأمّ ١/ ٢٠٣: \"فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو أكثر\"، وهي أوضح للمعنى، ولم ترد في النسخ.\n(^٢) في الأمّ ١/ ٢٠٣.\n(^٣) في الأمّ: \"أو لم يقرأ إلّا أنه لم يركع\" بدلًا من: \"وركع أو لم يركع\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٩ (١٤١٩٠)، والبخاري (٧٠٥)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٥ (١٠٥٨) من حديث مُحارب بن دِثار، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ في قصّة قراءة معاذ بن جبل ﵁ في صلاة المغرب بسورة البقرة أو النساء، وفيه قوله -ﷺ-: \"يا معاذُ، أفتّانٌ أنت؟ \" أو \"أفاتِنٌ\" ثلاث مِرار.\n(^٥) في الأمّ ١/ ٢٠٣.\n(^٦) في الأمّ ١/ ٢٠٣.","vol":"1","page":383},{"text":"قال (^١): والاختيارُ عندي للمأمومينَ إذا فسَدتْ على الإمام صلاتُه أنْ يَبنُوا فُرادَى. قال: وأحَبُّ إليَّ ألَّا يَنتظرُوه، وليس أحدٌ في هذا كرسولِ اللَّه -ﷺ-، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم جائزةٌ على ما وَصَفْنا.\nقال (^٢): فلو أنَّ إمامًا صلَّى ركعةً، ثم ذكَر أنَّه جُنُبٌ فخرَج فاغتسلَ، وانتظرَه القومُ، فرجَع فبنَى على الرَّكعةِ، فسدَتْ عليه وعليهم صلاتُهم؛ لأنَّهم يَأتَمُّونَ به عالمينَ أنَّ صلاتَه فاسدةٌ، فليس له أنْ يَبنيَ على رَكْعةٍ صلَّاها جُنبًا. قال: ولو علِم بعضُهم ولم يَعلَمْ بعضٌ، فسَدتْ صلاةُ مَن علِم ذلك منهم.\nقال أبو عُمر: من أجازَ انتظارَ القوم للإمام إذا أحدَث، احتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وفيه ما قد ذكَرنا، واحتجَّ أيضًا بما:\nحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيَالسِيُّ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عمرَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ صلَّى بالناسِ فأهوَى بيدِهِ فأصابَ فَرْجَهُ، فأشارَ إليهم أنْ كما أنتم، فخرجَ فتوضَّأَ، ثم رجَع إليهم فأعادَ (^٤).\n_________\n(^١) في الأمّ ١/ ٢٠٣.\n(^٢) في الأمّ ١/ ٢٠٣.\n(^٣) لم ترد في متن الأصل، وأشار الناسخ أنها في نسخة أخرى: \"الجُمحي\"، وهي ثابتة في ق أيضًا.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١١٤ (٤١٦)، والشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٣١ (٦٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٣٩٢ (١٠٣٨) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة، بنحوه. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة لم يُدرك عمر، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ١١٣ (٤١٣): \"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة عن عمر مرسل\". نافع بن عمر: هو الجُمَحيّ. وسيأتي بهذا الإسناد للمصنف في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزُّبير في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":384},{"text":"فاحتجَّ بهذينِ الخبرينِ وما كان مثلَهما، مَن كرِهَ الاستخلافَ مِن العلماءِ.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن رجلٍ أحدَث وهو يُصلِّي: أيَستَخلِفُ أم يقولُ لهم يَبْتَدِئونَ؛ وهو كيفَ يصنعُ؟ فقال: أمَّا أنا فيُعجبُني أنْ يتوضَّأَ ويَستقبِلَ. قيل له: فهم كيفَ يَصنعونَ؟ فقال: أمَّا هم ففِيه اختلافٌ. قال أبو بكرٍ: ومذهبُ أبي عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ ﵀- ألا يَبنِيَ في الحدَثِ، سمِعتُه يقولُ: الحَدَثُ أشدُّ، والرُّعافُ أسهلُ (^١).\nوقد تابَعَ الشافعيَّ على ترْكِ الاستخلافِ داودُ بنُ عليٍّ وأصحابُه، فقالوا: إذا أحدَث الإمامُ في صلاتِه صلَّى القومُ أفذاذًا (^٢).\nوأمَّا أهلُ الكوفةِ وأكثرُ أهلِ المدينةِ فكلُّهم يقولُ بالاستخلافِ لِمَن نابَه شيءٌ في صلاتِه، فإن جهِل الإمامُ ولم يَستخلِفْ، تقدَّمهم واحدٌ منهم بإذْنِهم، أو بغيرٍ إذْنِهم، وأتمَّ بهم، وذلك عندَهم عملٌ مُستَفِيضٌ (^٣)، واللَّهُ أعلمُ.\nإلّا أنَّ أبا حنيفةَ إنَّما يرى الاستخلافَ لمن أحرَم وهو طاهرٌ ثم أحدَث، ولا يرَى لإمام جُنبٍ أو على غيرِ وُضوءٍ إذا ذكَر ذلك في صلاتِه أنْ يَستخلِفَ، وليس عندَه في هذه المسألةِ موضعٌ للاستخلافِ؛ لأنَّ القومَ عندَه في غيرِ صلاةٍ، كإمامِهم سواءً، على ما ذكَرنا مِن أصلِه في ذلك (^٤).\nقال أبو عُمر: لا تَبِينُ عندي حُجَّةُ مَن كرِهَ الاستخلافَ استدلالًا بحديثِ هذا البابِ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- ليس في الاستخلافِ كغيرِه، ولا يَجوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ\n_________\n(^١) ومثل ذلك نقل عنه ابنه عبد اللَّه في مسائله ١/ ١١١ (٣٩٨) قال: \"إذا أحدَثَ الإمام فخرج فتوضّأ، يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل، لأنه يُروى عن النبيِّ -ﷺ-: لا صلاة إلا بطُهور\".\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٦٩ - ١٧٠.","vol":"1","page":385},{"text":"أحدٌ بينَ يديه إلَّا بإذنِه، وقد قال لهم رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مكانَكم\". فلزِمَهم أنْ يَنتظرُوه، هذا لو صحَّ أنَّه ترَكَهُم في صلاةٍ، فكيفَ وقد قيلَ: إنَّهم استأنَفُوا معه؟ فلو صحَّ هذا لبَطَلَتِ النُّكتةُ التي منها نزَعَ مَن كرِهَ الاستخلافَ، وقد أجمَع المسلمونَ على الاستخلافِ فيمن يُقيمُ لهم أمرَ دينِهم، والصلاةُ أعظمُ الدِّينِ، وفي حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ دَلالةٌ على جوازِ الاستخلافِ؛ لتأخُّرِ أبي بكرٍ وتقدُّم النبيِّ -ﷺ- في تلك الصلاةِ، واللَّهُ أعلمُ، وحسبُكَ ما مضَى عليه مِن ذلك عملُ الناسِ، وسنذكُرُ حديثَ سهلِ بنِ سعدٍ في بابِ أبي حازم (^١) إن شاء اللَّه.\nقال أبو عُمر: قد نزَع قومٌ في جوازِ بناءِ المُحْدِثِ على ما صلَّى قبلَ أنْ يُحدِثَ إذا توضَّأ بهذا الحديثِ، ولا وجْهَ لما نزَعوا به في ذلك؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يَبْنِ على تكبيرِه لِمَا بينَّا قبلُ في هذا البابِ، ولو بنَى ما كان فيه حُجَّةٌ أيضًا؛ لإجماعِهم على أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ اليومَ لأحدٍ، وأنَّه مَنسوخٌ بأنَّ ما عمِلَه المرءُ مِن صلاتِه وهو على غيرِ طهارةٍ لا يُعتدُّ به، إذْ لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ.\nواتَّفق مالكٌ والشافعيُّ على أنَّ مَن أحدَث في صلاتِه لم يَبْنِ على ما مضَى له منها، ويَستأنِفُها إذا توضَّأَ. وكذلك اتَّفقَا على أنَّه لا يبني أحدٌ في القَيْءِ، كما لا يبني في شيءٍ من الأحداثِ.\nواختلفَا في بناءِ الرَّاعِفِ؛ فقال الشافعيُّ في القديم: يَبني الرَّاعِفُ. وانصرَف عن ذلك في الجديد (^٢).\n_________\n(^١) وهو ابن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي ﵁، وهو في الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥١)، وهو الحديث الرابع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) نقله عنه المُزني في مختصره ٨/ ١١٩، وقال الماورديُّ في الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٤: فعلى مذهب الشافعيِّ في القديم والإملاء: أن صلاته لا تبطُل بالرُّعاف، وعلى قوله الجديد -وهو الصحيح-: قد بطَلَت صلاتُه بالرُّعاف\". وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٩٨.","vol":"1","page":386},{"text":"وقال مالكٌ (^١): إذا رَعَفَ في أوَّلِ صلاتِه ولم يُدركْ ركعةً بسجْدتَيْها فلا يبني، ولكنَّه ينصرفُ فيَغسِلُ عنه الدَّمَ، ويَرجِعُ فيُعيدُ الإقامةَ والتَّكبيرَ والقراءةَ. ولا يبني عندَه إلَّا من أدرَك ركعةً كاملةً مِن صلاتِه، فإذا كان ذلك ثم رعَف، خرَج فغسَل الدَّمَ عنه، وبنَى على ما مضَى (^٢) حيثُ شاء، إلَّا في الجمعةِ فإنَّه لا يبني فيها إذا أدرَك ركعةً منها ثم رعَف إلَّا في المسجدِ الجامع، وإذا كان الرَّاعِفُ إمامًا، فلا يَعودُ إمامًا في تلك الصلاةِ أبدًا، ولا يُتِمُّ صلاتَه إلَّا مأمومًا أو فَذًّا. هذا تَحصيلُ مذهبِه عندَ جميع أصحابِه، وقد رُوِي عنه أنَّه قال (^٣): لولا أنِّي أكرَهُ خِلافَ مَن مضَى، ما رأيتُ أنْ يبني الرَّاعفُ، ورأيْتُ أنْ يتَكلَّمَ ويستأنِفَ. قال: وهو أحبُّ إليَّ. وقد رُويَ عنه أنَّ الفَذَّ لا يبني في الرُّعافِ.\nوأمَّا الشافعيُّ فقال: لا يبني الرَّاعفُ إذا استَدْبَرَ القبلةَ لغَسلِ الدَّم عنه. وكلُّ مَنِ استَدْبَرَ القبلةَ عندَه وهو عالمٌ بأنَّه في صلاةٍ، لم يَجُزْ له البناءُ، وكان عليه الاستئنافُ أبدًا. وأمّا (^٤) الذي يَسهُو فيُسلِّمُ مِن ركعتينِ، ويَخرُجُ وهو يَظُنُّ أنَّه قد أكمَل صلاتَه، وأنَّه ليس في صلاةٍ، فإنَّ هذا يبني عندَه ما لم يتَكلَّمْ أو يُحدِثْ، أو يَطولُ أمرُه، على حديثِ ذي اليدينِ (^٥). وسنذكرُ أقاويلَ العلماءِ في معنَى حديثِ ذي اليدينِ، في بابِ أيوبَ (^٦)، إن شاء اللَّه.\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ١٤٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٦.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"صلى\"، وكذا هي في ق.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٧.\n(^٤) أشار ناسخ الأصل أن \"أما\" في نسخة دون أخرى، وهي ثابتة في ق.\n(^٥) ينظر: الأم ٧/ ٢٦١.\n(^٦) يعني: السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، وهو في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧)، وهو الحديث الأول لأيوب، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":387},{"text":"وقولُ ابنِ شُبْرُمَةَ (^١) في هذا كقولِ مالكٍ والشافعيِّ: لا يبني أحدٌ في الحَدَثِ، ولكنَّه يَنصرِفُ فيَتوضَّأُ ويَستقبِلُ، وإنْ كان إمامًا استخلَف.\nوقال الأوزاعيُّ: إن كان حَدَثُه مِن قَيْءٍ أو ريح توضَّأَ واستقبَل، وإنْ كان مِن (^٢) رُعافٍ توضَّأَ وبنَى. وكذلك الدَّمُ غيرُ الرُّعافِ (^٣)، والرُّعافُ عندَه حَدَثٌ يَنقُضُ الوُضوءَ.\nوقال الثوريُّ (^٤): إذا كان حَدَثُه مِن رُعافٍ أو قَيْءٍ تَوَضَّأ وبنَى، وإن كان حَدَثُه مِن بولٍ أو ريح أو ضَحِكٍ أعادَ الوُضوءَ والصَّلاةَ.\nوقال ابنُ شهابٍ: القَيْءُ والرُّعافُ سواءٌ، يَتوضَّأُ ثم يُتِمُّ على ما بَقِيَ مِن صلاتِه ما لم يَتكلَّمْ (^٥). وقد رُويَ عن ابنِ شهابٍ في الإمام يرَى بثوبِه دمًا، أو يَرْعُفُ أو يَجِدُ مَذْيًا، أنَّه يَنصرفُ ويقولُ للقوم: أتِمُّوا صلاتَكم. ويُصلِّي كُلُّ إنسانٍ لنفسِه؛ روَاه الزُّبَيْديُّ عنه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وابنُ أبي ليلَى: يبني في الأحداثِ كلِّها إذا سبَقتْه في الصلاةِ. والقَيْءُ والرُّعافُ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه حدثٌ كسائرِ الأحداثِ، وهو قولُ جُمهورِ سلفِ أهلِ العراقِ (^٦)، يَنقُضُ الرُّعافُ والقَيْءُ، وكلُّ ما خرَج من الجسدِ -مِن دم أو نجاسةٍ عندَهم- الطَّهارةَ كسائرِ الأحداثِ،\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٦.\n(^٢) لم يرد حرف الجر في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) نقله عن الأوزاعي الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٧.\n(^٤) ينظر ما نُقل عن سفيان الثوري وغيره: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٢٦ - ١٢٧، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٧.\n(^٥) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٢٦.\n(^٦) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٢٦، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٨ و٢٦٦.","vol":"1","page":388},{"text":"قياسًا عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه على المستحاضةِ؛ لأنَّهم أثبَتُوا أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أمرَها بالوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ، فالرَّاعفُ عندَهم يَنصرفُ فيتوضَّأُ ويبني على ما صلَّى، على حسَبِ ما ذكَرنا من أصْلِهم (^١) في بناءِ المُحْدِثِ، وهم يقولون: إن الرَّاعفَ لو أحدَث بعدَ انصرافِه توضَّأَ واستأنَف ولم يَبْنِ. وإنَّما يبني عندَهم من أحدَث في الصلاة. وحسبُكَ بمثلِ هذا ضَعْفًا في النَّظَرِ، ولا يَصِحُّ به خبرٌ.\nوالحُجَجُ للفِرَقِ في هذا البابِ تَطُولُ جدًّا وتَكْثُرُ، وفي بعضِها تشعيبٌ، وإنَّما ذكَرنا هاهُنا ما للعلماءِ في تأويلِ حديثِ هذا البابِ مِن المذاهبِ وأصولِ الأحكام، والحمدُ للَّه.\nوالحجَّةُ عندَنا في أنْ لا وُضوءَ في الرُّعافِ والقَيْءِ، أنَّ المتوضئ بإجماع لا يَنتقِضُ وُضوؤُه باختلاف، إلَّا أنْ تكونَ هناك سُنَّةٌ يجبُ المصيرُ إليها، وهي معدومةٌ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا. وسنذكُرُ أحكامَ المستحاضةِ في بابِ نافع (^٢) من هذا الكتابِ إن شاء اللَّه.\n_________\n(^١) في ق: \"أصولهم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) وهو مولى ابن عمر، في حديثه الواحد، عن سليمان بن يسار، عن أمّ سلمة زوج النبيِّ -ﷺ-، وهو في الموطأ ١/ ١٠٧ (١٥٨)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":389},{"text":"حديث رابعٌ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، أنَّه بلَغَه أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سمِعَ امْرَأةً مِن اللَّيلِ تُصلِّي (^٢)، فقال: \"مَنْ هذه؟ \". فقيلَ: هذه (^٣) الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لا تنامُ الليلَ. فكَرهَ ذلك رسولُ اللَّه -ﷺ- حتى عُرِفَت الكراهَةُ في وجْهِه، ثم قال: \"إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، اكْلَفُوا مِن العملِ ما لكم به طاقةٌ\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُنقَطِعٌ مِن روايةِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، وقد يَتَّصِلُ معنًى ولفظًا عن النبيِّ -ﷺ-، مِن حديثِ مالكِ وغيرِه، مِن طُرقٍ صِحاح ثابتة.\nوالحَوْلاءُ هذه امرأَةٌ مِن قريشٍ (^٤)، من بني أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى، وهي الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتِ بنِ حَبيبٍ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيٍّ.\nحدَّثني أبو القاسم خَلَفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: أخبرَني ابنُ أبي العَقَبِ (^٥) وأبو الميمُونِ البَجَلِي جميعًا بدمشقَ، قالا: حدَّثنا أبو زُرْعَةَ، قال: حدَّثنا الحكم بن نافع أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيبُ بن أبي حمزة، عن الزُّهريِّ، قال: قال عُروةُ، أخبرَتْني عائشة، أنّ الحولاءَ بنتَ تُوَيْت بن أسَد بن عبد العُزَّى مرَّتْ بها وعندَها رسولُ اللَّه -ﷺ-، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، هذه الحولاءُ بنتُ تُوَيْت، قالوا: إنّها لا تنامُ الليل، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تنامُ الليلَ؟ خُذوا من العملِ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٧٤ (٣١٠).\n(^٢) في الأصل: \"تصلي من الليل\"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) \"هذه\" من ق، لم ترد في الأصل، والمثبت موافق لما في الموطأ.\n(^٤) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٢٤٤، الاستيعاب ٤/ ١٨١٥ (٣٣٠٦)، وأسد الغابة ٦/ ٧٥ (٦٨٥٨).\n(^٥) هو عليّ بن يعقوب بن إبراهيم الهَمْدانيّ الدمشقيّ (تاريخ الإسلام ٨/ ٥٩)، وأبو الميمون المقرون معه: هو عبد الرحمن بن عمر بن راشد البَجَليُّ.","vol":"1","page":390},{"text":"ما تطيقونَ، فواللَّه لا يَسْأمُ اللَّه حتى تَسْأموا\" (^١)، وذكَرهُ البَزّارُ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أخْزَمَ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا يونسُ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ (^٢)، عن عائشةَ، مثْلَهُ (^٣)، بمَعْناهُ (^٤).\nوأمّا حديثُ مالكٍ في ذلك فرواه القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنها قالت: كانت عندي امرأةٌ من بني أسَدٍ بن عبدِ العُزَّى (^٥)، فدَخَل النبيُّ -ﷺ-، فقال: \"مَنْ هذِهِ؟ \" فقلت له: هذهِ فُلانةُ لا تنامُ الليلَ، تذْكُرُ من صلاتِها، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَهْ، عليكُم بما تُطِيقُونَ من الأعمالِ، فوَاللَّه لا يَمَلُّ اللَّه حتى تَمَلُّوا\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٤/ ٢٠٠ (٣١٠٠) عن أبي زرعة الدمشقيِّ عبد الرحمن بن عمرو النَّصْريّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠٣ (٢٦٠٩٧) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به.\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٦ (٢٢٢٦) عن محمد بن حيّوية، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) قوله: \"عن عروة\" سقط من الأصل.\n(^٣) جاءت العبارة في ق: \"ورواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله، ذكره البزار، قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، فذكره\". والظاهر أن المؤلف عدّل العبارة عند تبييض الكتاب.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠٢ (٢٦٠٩٥)، وعبد بن حُميد (١٤٨٣) عن عثمان بن عمر بن فارس العبْديّ، به.\nوأخرجه مسلم (٧٨٥) (٢٢٠) من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.\n(^٥) قوله: \"بن عبد العزى\" لم يرد في ف ١، ق، والعبارة فيهما مختلفة.\n(^٦) أخرجه البخاري (١١٥١) معلَّقًا، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في الجزء الخامس من مسند حديث مالك (٧) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٣ (٢٥٤٣٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به مختصرًا بلفظ: \"كان أحبُّ العمل إلى رسول اللَّه -ﷺ- الذي يَدومُ عليه صاحبُه\".=","vol":"1","page":391},{"text":"حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيَى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا القعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، فذَكرَه.\nوبه عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كانَ أحبَّ الأعمالِ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- الذي يَدُومُ عليه صاحِبُهُ (^٢).\nورَوَى الأوْزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"خُذُوا مِن العملِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا\". هكذا حدَّثَ به عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، وهو عندِي حديثٌ آخرُ، ليسَ حديثَ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، إلَّا أنَّه اخْتُلِفَ فيه على الأوزَاعِيِّ؛ حدَّثَنِيه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسَّانَ، قال: حدَّثنا هِشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزَاعَيُّ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، قال: أخبرَني أبو سَلَمةَ بن عبد الرحمن (^٤)، عن عائشةَ، فذَكَرَ الحديثَ عن النبيِّ -ﷺ-، وفيه قالتْ عائشةُ: كان أحَبَّ الصلاةِ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- ما دِيمَ عليها\n_________\n= قلنا: وهو لفظ رواية الموطأ كما سيأتي تخريجه قريبًا.\nقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٧ معلّقًا على رواية البخاري: \"كذا للأكثر -يعني معلّقًا- وفي رواية الحمويّ والمستملي: \"حدثنا\".\n(^١) هو النسائيّ، ولم نقف عليه في المجتبى ولا في الكبرى، والحديث سلف تخريجه من طريق القعنبي في الذي قبله.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٧ (٤٨١)، وهو الحديث السابع لهشام بن عروة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) هو ابن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) قوله: \"بن عبد الرحمن\" لم يرد في ف ١، وهو ثابت في الأصل، ق.","vol":"1","page":392},{"text":"وإنْ قَلَّتْ. قالت: وكان إذا صَلَّى صلاةً دَاوَمَ عليها. قال أبو سلمةَ: إن اللَّهَ يقولُ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣] (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضلِ، قال: حدَّثنا أبو الدَّحْدَاح أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ التَّمِيمِيُّ، قال: أخبرَنا أبو عليٍّ محمودُ بنُ خالدٍ الدِّمَشْقِيُّ السُّلَمِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ الفِرْيَابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"خذوا مِن العملِ قدْرَ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا\"؛ قالت: وكان أحبَّ الصلاةِ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، ما داومَ عليها العبدُ وإنْ قلَّتْ. قالت: وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- إذا صَلَّى صلاةً داومَ عليها. ثم قرَأَ أبو سلمةَ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (^٣).\n_________\n(^١) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ. هشام بن عمار: صدوق حسنُ الحديث. وعبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين الدمشقي، وثّقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٧٥٧). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، ولكن اختلف في إسناده على الأوزاعي وغيره كما سيأتي توضيحه في الحديث الآتي بعده.\n(^٢) هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس البهراني الخفّاف.\n(^٣) أخرجه تّمام في فوائده (١٦٦٩) من طريق إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابيّ، عن محمد بن يوسف بن واقد الفريابيّ، به. وذكر فيه محمد بن شهاب الزُّهريّ بدل: يحيى بن أبي كثير.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٨٧ (٢٤٥٤٠) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٦٤ (١٢٨٣) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ٦١٢، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٤٤٦ (١٥٧٨) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة ﵂، به.\nقلنا: والصحيح رواية مَن رواه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، فقد تابعه على هذه الرواية هشام بن أبي عبد اللَّه سنبر الدستوائي عند البخاري (١٩٧٠) ومسلم (٧٨٢).","vol":"1","page":393},{"text":"وقد رُوِيَ حديثُ الحَوْلاءِ هذا مُتَّصِلًا مُسْنَدًا مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، ذَكَره العُقَيْليُّ أبو جعفَرٍ ﵀، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ البَغْدَادِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، قال: أخبرَنا حُميدُ بنُ الأسودِ، عن الضَّحَّاكِ بنِ عثمانَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما تَضَوَّرْتُ في هذه الليلةِ إلَّا سَمِعتُ صوتًا\". قلتُ: يا رسولَ اللَّه، تلك الحوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لا تنام إذا نامَ الناسُ. قال: \"عليكم مِن العملِ ما تُطِيقُونَ، فإنّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا\"؛ أخبرَناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ إجازَةً، قال: أخبرَنا يوسفُ بنُ أحمدَ (^١) إجازةً عن العُقَيْليِّ أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عمرِو بنِ موسَى المَكِّيِّ (^٢).\nقال أبو عمر (^٣): قولُه: \"إنَّ اللَّهَ لا يمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا\". معناه عندَ أهلِ العلم: إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ مِن الثوابِ والعطاءِ على العملِ حتَّى تَمَلُّوا أنتم، ولا يَسْأَمُ مِن إفْضَالِه عليكم إلا بسَآمَتِكُم عن العملِ له، وأنتم متى تكَلَّفْتُم مِن العبادةِ ما لا تُطِيقُونَ لَحِقَكُمُ الملَلُ، وأدْرَكَكُم الضَّعفُ والسَّآمَةُ، وانقطعَ عمَلُكُم، فانْقَطعَ عنكم الثَّوابُ لانقطاع العملِ. يَحُضُّهم -ﷺ- على القليل الدائم، ويُخْبِرُهم أنَّ النُّفوسَ لا تحْتَمِلُ الإسرافَ عليها، وأنَّ المَلَلَ سببٌ إلى قطع العملِ. ومِن هذا حديثُ ابنِ مسعودٍ، قال: كان النبيُّ -ﷺ- يتَخَوَّلُنَا بالموعظةِ مخافةَ السَّآمَةِ\n_________\n(^١) هو: أبو يعقوب الصيدلاني، أشهر الرواة عن العُقيلي.\n(^٢) أخرجه أبو بكر الشافعيّ في الغيلانيّات ص ٥٨٩، وإسماعيل بن إسحاقى القاضي، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٢٥ (٤٣٣٣) عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمد بن أبي بكر المُقدَّميّ، به. حميد بن الأسود: هو ابن الأشقر البصري، والضحاك بن عثمان: وهو القرشي الحِزامي، وهما صدوقان حسنا الحديث. ولكن المحفوظ عن عائشة من غير هذا كما سلف في أثناء هذا الشرح. قال الطبراني: \"لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا الضحّاك، ولا عن الضحّاك إلّا حُميد بن الأسود، تفرّد به المُقدَّميّ.\n(^٣) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.","vol":"1","page":394},{"text":"علينا (^١). ومنه قولُه ﵇: \"لا تشَادُّوا الدِّينَ، فإنَّه مَنْ يُغالِبِ الدِّينَ يَغْلِبْه الدِّينُ\" (^٢). ومنه الحديثُ: \"إنَّ هذا الدينَ مَتينٌ، فأَوْغِلْ فيه برِفْقٍ، فإنَّ المُنْبَتَّ لا يَقطَعُ أرْضًا، ولا يُبْقِي ظَهْرًا\" (^٣). وقال -ﷺ- لعَبْدِ اللَّه بنِ عمرٍو، وكان يصومُ النَّهارَ، ويقومُ الليلَ: \"لا تفعلْ، فإنَّك إذا فعلتَ ذلك نَفِهَتْ نَفْسُكَ\" (^٤). يعْنِي: أعْيَتْ وكَلَّتْ، يقالُ للمُعيِي: مُنَفَّهٌ، و: نافِهٌ، وجَمعُ نَافِهٍ: نُفَّهٌ؛ كذلك فسَّرَه\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٥٧ (٣٥٨١)، والبخاري (٦٨) و(٦٤١١)، ومسلم (٢٨٢١)، والترمذي (٢٨٥٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٨٣ (٥٨٥٨) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة الأسديّ، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁.\n(^٢) إنما يُروى بلفظ: \"إنّ الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلّا غَلبَهُ، فسَدِّدوا وقارِبُوا، وأبشِرُوا، واسْتَعينُوا بالغَدْور والرَّوحةِ وشيءٍ من الدُّلَجَة\"، أخرجه البخاريُّ (٣٩) و(٦٤٦٣)، والنسائيُّ في المجتبى (٥٠٣٤) من حديث سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ، عن أبي هريرة ﵁. واللفظ المذكور لم يقع إلا عند المصنِّف هنا وفي الاستذكار ١/ ٨٩٤.\n(^٣) أخرجه البزار في كشف الأستار ١/ ٥٧ (٧٤)، وابن الأعرابيّ في معجمه (١٨٣٥)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨ (٤٩٣١) من طرق عن أبي عقيل يحيى بن المتوكّل، عن محمد بن سُوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي عقيل يحيى بن المتوكّل: وهو المدني ضعيفٌ كما في التقريب (٧٦٣٣). وقد خالفه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي -وهو ثقة- فقال: حدثنا محمد بن سُوقة، قال: حدثني ابن محمد بن المنكدر، عن النبيّ -ﷺ- مرسلًا. أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ١٠٢ - ١٠٣ (٢٨٧)، ثم ذكر رواية أبي عقيل الموصولة، وقال: \"والأول أصحّ\" يعني مرسلًا.\nويروى بإسناد ضعيف من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄، أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٩ (٤٩٣٢)، وفي الشعب ٣/ ٤٠٢ (٣٨٨٦) من طريق أبي صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن مولًى لعمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄، وهو ضعيفٌ، لضعف أبي صالح، ولجهالة مولى عمر بن عبد العزيز.\nقوله: \"والمُنْبتُّ\" هو المنقطع في سفره قبل وصوله. فلا سفرَ قطع، ولا ظهره؛ يعني: الذي يسير عليه، أبقى. فتح الباري لابن رجب ١/ ١٥٣.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٦٧٦٦)، والبخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٧) و(١٨٨)، والنسائي في المجتبى (٢٣٩٩)، وفي الكبرى ٣/ ١٩٢ (٢٧٢٠) من حديث أبي العباس السائب بن فرُّوخ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄.","vol":"1","page":395},{"text":"أبو عُبَيدٍ (^١)، عن أبي عُبيدَةَ، وأبي عمرٍو، قال: وقال الأصمَعِيُّ: الإيغَالُ: السَّيْرُ الشديدُ، وأمَّا الوُغُولُ فهو الدُّخولُ (^٢).\nوقد جعلَ مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ ﵀ الغُلُوَّ في أعمالِ البِرِّ سَيِّئَةً، والتَّقْصِيرَ سَيِّئَةً، فقال: الحسنةُ بينَ سَيِّئَتَيْنِ.\nوأمَّا لَفْظُه في قولِه: \"إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا\" فلفْظٌ يَخْرجُ (^٣) على مِثالِ (^٤) لَفْظٍ، ومعلومٌ أنَّ اللَّهَ ﷿ لا يمَلُّ سَواءٌ مَلَّ الناسُ أو لم يَمَلُّوا، ولا يدخُلُه مَلالٌ في شيءٍ مِن الأشْياءِ، جلَّ وتعالى عُلُوًّا كبيرًا، وإنَّما جاءَ لفظُ هذا الحديثِ على المعروفِ مِن لُغَةِ العربِ، بأنّهم كانوا إذا وضَعُوا لَفْظًا بإزاءِ لَفْظٍ وقُبَالَتَه، جَوابًا له وجَزاءً (^٥)، ذكَرُوه بمِثْلِ لفظِه، وإنْ كان مُخالِفًا له في معناه، ألَا تَرَى إلى قولِه ﷿: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]. وقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. والجزاءُ لا يكونُ سيئة، والقِصاصُ لا يكونُ اعتِداءً؛ لأنه حقٌّ وجَبَ، ومثلُ ذلك قولُ اللَّه ﵎: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤]. وقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤ - ١٥]. وقوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥ - ١٦]. وليس من اللَّه ﷿ هُزُؤٌ ولا مكرٌ ولا كيدٌ، إنّما هو جزاءٌ لمَكْرِهم واسْتِهزائِهم، وجزاءُ كَيْدِهم، فذكَرَ الجزاءَ بمِثْلِ لَفْظِ الابتداءِ لمّا وُضِعَ بحِذائِه. وكذلك قولُه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا\"، أي: إنَّ مَن مَلَّ من عمَلٍ يعمَلُه\n_________\n(^١) في غريب الحديث له ١/ ٢١ عن أبي عُبيدة معمر بن المثنّى فقط، وأما أبو عمرو -وهو ابن العلاء- فنقل عنه شرح معنًى آخر.\n(^٢) غريب الحديث ٢/ ٢٧ - ٢٨.\n(^٣) في ق: \"خرج\".\n(^٤) في ق: \"مثل\".\n(^٥) أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"أو جزاءً\"، وكذا وقع في ق.","vol":"1","page":396},{"text":"قُطِعَ عنه جَزاؤُه. فأخرَجَ لَفْظَ قَطْع الجزاءِ بلَفْظِ المَلال؛ إذْ كان بحِذائِه وجوابًا له.\nرُوِيَ عن ابن عباس أنّه قال: إيّاكُمْ والغُلُوَّ في الدِّين، فإنما هلَك مَن كانَ قَبْلكم بالغُلُوِّ في الدِّين (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن حُصَيْن، عن مجاهد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"لكلِّ عاملٍ فَترةٌ، ولكُلِّ فَتْرةٍ شَرَهٌ (^٢)، فمنْ كانت فترتُه إلى سُنَّتي فقد أفلَحَ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٣٣) و(١٤٠٩٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨٥١)، وابن ماجة (٣٠٢٩)، والنسائي في المجتبى (٣٠٥٧)، وفي الكبرى ٤/ ١٧٨ (٤٠٤٩) و(٤٠٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣١٦ (٢٤٢٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٤ (٢٨٦٧) و(٢٨٦٨)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٨٣ (٢٨٧١) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن الحصين الرِّياحي، عن أبي العالية رُفيع بن مهران، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\nهذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مسند عبد اللَّه بن عباس، وكذلك فعل المزي في تحفة الأشراف، ولكن قال ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٥٤٢٧): \"ابن عباس المذكور في هذا الحديث هو الفضل لا عبد اللَّه؛ لأن الفضل هو الذي أردفه النبي -ﷺ- فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وأما عبد اللَّه فكان تقدم مع الضعفاء من المزدلفة، وكل ذلك ثابت في الصحيح، وقد أخرجه البيهقي (٥/ ١٢٧) من هذا الوجه فصرح فيه بالفضل\".\nقال بشار: هذا كلام العراقي فيما نقله عنه ابنه بخطه في \"الإطراف بأوهام الأطراف\"، ص ١١٧! وينظر تعليقنا على تحفة الأشراف ٤/ ٢٨٩.\n(^٢) قوله: \"شَرَهٌ\" كذا بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المخفَّفة على مقتضى ما فسَّرها به المصنِّف بإثر الحديث الآتي، ولكن الذي في المصادر جميعها: \"شِرَّةٌ\"، قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢١٨: \"هو بكسر المعجمة وتشديد الراء\"، ومثل ذلك ضبطه البوصيري في إتحاف الخيرة ١/ ١٠٣، وقال: \"هي النشاط والهِمَّة، وشِرَّةُ الشباب: أوّله وحِدَّتُه\". فعلى المعنى الأول الذي ضبطه به المصنِّف هو من \"الشَّرَه\" بالفتح والهاء الساكنة في آخره الذي يعني شِدَّة الحِرص، وعلى المعنى الثاني: هو من \"الشِّرَّة\" ومعناه النشاط. والمعنيان محتملان وإن كان المعنى الثاني هو الذي وقع في معاجم اللغة بذكر هذا الحرف من الحديث. ينظر: اللسان وتاج العروس (شرر).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٤٣٩ (١٤٢٩١) عن عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به. =","vol":"1","page":397},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيْل، عن حُصَيْن، عن مجاهد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ لكُلِّ عَمَلٍ شَرَهًا، ولكلِّ شَرَهٍ فَتْرَةٌ، فمَنْ كانت فَتْرتُهُ إلى سُنَّتي فقد اهْتَدَى، ومَن كانت فَتْرَتُهُ إلى غير ذلك فقد هَلَكَ\" (^١).\nهكذا قال، جعل في موضِع الفَتْرة الشَّرَهَ، فقَلَبَ، والأوَّلُ أوْلى، على ما في حديثِ شُعبَة، واللَّهُ أعلم، وكلا الوَجْهَين خارجٌ معناه، والشَّرَهُ: الحِرْصُ، والشَّرِهُ والشَّرْهانُ الحريصُ (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عمر (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ السِّجْسِيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا\n_________\n= وأخرجه ابن مندة في الردّ على من يقول \"الم\" حرف ص ٣٣ - ٣٤، ومن طريقه ابن حجر في الأمالي المطلقة (٧٦) كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٧٥ (٦٧٦٤) و١١/ ٥٤٧ (٦٩٥٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢٣٦)، والبزار في مسنده ٦/ ٣٣٨ (٢٣٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٦٦ (١٢٣٧)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ١٨٧ (١١) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل العلّاف، ومجاهد: هو ابن جبر المكِّيّ. ولفظ الطبراني وابن مندة وابن حجر كلفظ المصنِّف، ووقع عند الباقين بلفظ: \"ولكلِّ شِرَّةٍ فَتْرةٌ\".\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٥١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٣٣٧ (٢٣٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩٣ (٢١٠٥) من طريقين عن محمد بن فُضيل، به. ورجال إسناده ثقات، محمد بن فضيل: وهو ابن غزوان الضبّي ثقة، احتجَّ به الشيخان في صحيحيهما ووثقه غير واحد كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٦٢٢٧).\n(^٢) سلف التعليق على معنى هذا الحرف وضبطه أثناء وقوعه في التعليق قبل السابق.\n(^٣) هو ابن عبد اللَّه، أبو القاسم الحضرمي، يُعرف بابن عصفور، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو الباجيّ.\n(^٤) هكذا وقع في الأصل، ق، وهي نسبة غير مألوفة، فالرجل سجستاني وهو مذكور في الرواة عن عبد الرزاق في تهذيب الكمال ١٨/ ٥٥، وهو المعروف بابن شبوية أحد الضعفاء (الكامل لابن عدي ٧/ ٥٣٨) وينظر: مؤتلف الدارقطني ٣/ ١٤١٩، وإكمال ابن ماكولا ٥/ ٢٤، وتوضيح المشتبه ٥/ ٢٨٩، وتقدم مثله قبل قليل، لذلك أثبتناه كما جاء.","vol":"1","page":398},{"text":"عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه قال: أفضلُ العبادةِ أخَفُّها.\nقال أبو عُمر: يريد: أخَفَّها على القلوب، وأحَبَّها إلى النُّفوس؛ فإنَّ ذلك أحْرَى أنْ يَدُومَ عليه صاحِبُه، حتى يَصيرَ له عادةً وخُلُقًا.\nوقد كان بعضُ العلماءِ يَرْوي هذا الحديث: \"أفضلُ العِيادةِ أخَفُّها\" (^٢). يريدُ عيادةَ المَرْضى، فمنْ رواه على هذا الوَجْه، فلا مَدخَلَ له في هذا الباب، ولا خلافَ بينَ العلماءِ والحكماءِ أنَّ السُّنَّةَ في العيادَةِ التَّخْفيف، إلّا أنْ يكونَ المريضُ يدعُو الصديقَ إلى الأُنْسِ به. وسيأتي ذِكْرُ العِيادةِ والقولُ فيها في بابِ بلاغاتِ مالكٍ إنْ شاء اللَّه ﷿ (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٥٩٤ (٦٧٦٨)، وفي المطبوع منه \"العيادة\" بالمثنّاة التحتانية. وكذا في شعب الإيمان للبيهقي ٦/ ٥٤٣ (٩٢٢٥) أخرجه من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٢٥٥ (٦٦٣) عن هارون بن حاتم، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، عن عليّ بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدِّه، رفعَهُ، فقال: \"أعظَمُ العيادة أجرًا أخفُّها، والتَّعْزِيةُ مرّة\"، قال البزّار: \"وأحسب ابنَ أبي فُديك لم يسمع من عليِّ بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، والكلام لا نحفظه عن النبيِّ -ﷺ- إلّا من هذا الوجه\" قلنا: وإسناده ضعيفٌ جدًّا، هارون بن حاتم: هو الكوفي ترك حديثه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، وحينما سُئل عنه أبو حاتم، قال: \"أسأل اللَّه السلامة\". وقال النسائي: \"ليس بشيء\". ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٨٨ (٣٦٤)، والضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمة (٦١٤). وجدُّ عليّ بن عمر بن عليّ: هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، المعروف بزين العابدين، فهو على هذا مرسل أيضًا.\nوهو عند البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٥٤٢ (٩٢١٩) من طريق هارون بن حاتم، به، ولكن قال: عن عبد اللَّه بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جدِّه عليّ بن أبي طالب، فذكره. وهو ضعيفٌ جدًّا لأجل هارون بن حاتم المذكور.\nويُروى بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عثمان بن عفّان ﵁ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٢٢١)، وفي إسناده سلّام بن سُليم الطويل، قال البخاري في تاريخه الصغير ترجمة (١٥٢): \"تركوه\".\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين من بلاغاته، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٣٤ (٢٧٢٣)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ الأنصاريُّ </span>(^١)\nيُكْنَى أبا نَجيح، وقيل: يُكنى أبا محمد، وقيل: أبا يحيى. من تابعي أهلِ المدينة، من صغارِهم، لقيَ أنسَ بنَ مالك، وهو ثقةٌ حجّةٌ فيما نَقَل، وأبوه عبد اللَّه بن أبي طلحة وُلِدَ بالمدينة في حياة النبيِّ -ﷺ-. قال أنسٌ: فغَدوْتُ به إلى النبيِّ -ﷺ- ليُحَنِّكَه، فوافيْتُه وبيَدِه المِيْسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدقة (^٢).\nقال أبو عُمر: اسمُ جدِّه أبي طلحةَ زيدُ بنُ سهل، من كبار الصَّحابة، قد ذكَرناهُ وذكَرْنا طرفًا من أخباره في كتابنا كتاب \"الصحابة\" (^٣) ورَفعْنا هناك في نَسَبِه.\nوأمُّ إسحاقَ نُبَيتَةُ ابنةُ رفاعةَ بنِ رافع بنِ مالكِ بنِ العَجْلانِ الزُّرَقيُّ الأنصاريُّ.\nروى عن عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ ابنُه إسحاقُ. وروى عنه ابنُ شهاب أيضًا، وروى عن إسحاقَ جماعةٌ من الأئمّة؛ منهم: يحيى بنُ أبي كثير، ومالكُ بنُ أنس، والأوزاعيُّ، وحمّادُ بنُ سلمة، وهمّامُ بنُ يحيى.\nولإسحاقَ إخوةٌ جماعة، وهم: عمرٌو، وعمرُ، وعبدُ اللَّه، ويعقوبُ، وإسماعيلُ، بنو عبد اللَّه بن أبي طلحة، كلُّهم قد رُوِيَ عنهم العلمُ، وإسحاقُ هذا أرفعُهم وأعلمُهم وأثبتُهم رواية.\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمِّم التابعين ص ٢٨٨ (١٧٧)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ٤٤٤ (٣٦٦).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٥٠٢)، ومسلم (٢١١٩) (١١٢) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، به.\n(^٣) الاستيعاب ٢/ ٥٥٣ (٨٥٠).","vol":"1","page":400},{"text":"قال الواقديُّ (^١): كان مالكُ بنُ أنس لا يُقدِّمُ على إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ في الحديث أحدًا.\nوتوفى إسحاقُ بالمدينةِ في سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل: كانت وفاتهُ سنة أربع وثلاثين ومئة.\nلمالكٍ عنه في \"الموطأ\" من حديث النبيِّ -ﷺ- خمسةَ عشَرَ حديثًا؛ منها: عن أنسٍ عشَرةٌ، وعن رافع بنِ إسحاقَ حديثان، وعن زُفَرَ بنِ صَعْصعةَ حديثٌ واحدٌ، وعن أبي مُرّةَ حديثٌ واحدٌ، وعن حُميدةَ امرأتِه حديثٌ واحدٌ.\n_________\n(^١) كما في الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمم التابعين ص ٢٨٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٤٥.","vol":"1","page":401},{"text":"حديثٌ أولُ لإسحاقَ عن أنس، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بن أبي طلحة، أنَّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ يقول: كان أبو طلحةَ أكثرَ أنصاريٍّ بالمدينةِ مالًا من نَخْل، وكان أحبَّ أموالِه إليه بَيْرُحاءَ (^٢)، وكانت مستَقْبِلةَ المسجد، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَدخُلُها ويشرَبُ من ماءٍ فيها طيِّب. قال أنسٌ: فلمّا أُنزِلَت (^٣) هذه الآية (^٤): ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قام أبو طلحةَ فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّ اللَّهَ يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءُ، وإنَّها صدقةٌ للَّه أرجُو برَّها وذُخرَها عند اللَّه، فضَعْها يا رسولَ اللَّه حيثُ شئْتَ. قال: فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"بَخٍ! ذلكَ مالٌ رابحٌ، ذلك مالٌ رابحٌ، وقد سمِعتُ ما قلتَ فيه، وإنِّي أرَى أن تجعَلَه في الأقْرَبين\". فقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسولَ اللَّه. فقَسَمَها أبو طلحةَ في (^٥) أقاربه وبني عمِّه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (٢٨٤٥).\n(^٢) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ١١٥: \"اختلف الرُّواة في هذا الحرف وضبطه، فرويناه بكسر الباء وضمِّ الراء وفتحها، والمدّ والقصر، وبفتح الباء والراء معًا، ورواية الأندلسيِّين والمغاربة بيْرُحاء بضمِّ الراء وتصريف حركات الإعراب في الراء، وكذا وجدتها بخطِّ الأصيليّ، وقالوا: إنها (بير) مضافة إلى (حاء) اسمٌ مركّبٌ\"، ثم نقل عن أبي عبيد البكري وأبي الوليد الباجي وغيره وجوهًا في ضبطه، ثم قال: \"وبكسر الباء وفتح الراء والقصر ضبطناها في الموطأ على ابن عتاب وابن حمدين وغيرهما\".\nوقال الباجيُّ: \"وقرأنا هذه اللفظة على أبي ذرّ ﵁ بيرحاء بفتح الراء في معنى الرفع والنصب والخفض والجمع، واللفظتان اسمٌ للموضع، وليست بئرٌ مضافة إلى موضع\" المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٣١٩. وينظر: عمدة القاري للعيني ٩/ ٢٩، فقد أسهَبَ في ذكر جميع وجوه الاختلاف في ضبطها ومعناها.\n(^٣) في الأصل: \"نزلت\"، والمثبت من ق، وهو الذي في الموطأ، وكتب ناسخ ق فوقها \"معًا\"، يعني: \"نزلت\" و\"أنزلت\".\n(^٤) \"هذه الآية\" من ق، وهي كذلك في الموطأ.\n(^٥) في ق: \"بين\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.","vol":"1","page":402},{"text":"قال أبو عمر (^١): هكذا قال يحيى وأكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في هذا الحديث: فقَسَمها أبو طلحة. وممَّن قال ذلك منهم؛ ابنُ القاسم (^٢)، وابنُ وَهْب (^٣)، ويحيى بنُ بُكير (^٤)، ويحيى بنُ يحيى النيسابوريُّ (^٥)، والقعنبيُّ في روايةِ عليِّ بن عبدِ العزيز (^٦)، وإسماعيلُ القاضي (^٧).\nكذا ذكَره الدارقطنيُّ، عن عثمانَ بنِ أحمدَ الدَّقّاق وأبي سهل أحمدَ بنِ محمدِ بنِ زياد، عن إسماعيل.\nوذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ هذا الحديثَ في كتابه \"المبسوط\"، عن القعنبيِّ، بإسنادِه سواء، وقال في آخره: فقسَمَها رسولُ اللَّه -ﷺ- في أقاربِه وبني عمَّه.\nقال أبو عُمر: فأضاف القِسمةَ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-.\nوأمّا قوله: \"في أقاربِه وبني عمِّه\" فمعلومٌ أنّه أراد أقاربَ أبي طلحةَ وبني عمِّه، وذلك محفوظٌ عندَ (^٨) العلماءِ لا يختلِفون في ذلك.\nوأمّا إضافةُ القِسمَةِ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فهذا وإن كان جائزًا في لسانِ العرب، أن يُضافَ الفعلُ إلى الآمرِ به، فإنَّ ذلك ليس في روايةِ أكثرِ الرُّواة لـ \"الموطّأ\"، ولا يُجيزُ مثلَ هذه العبارة أهلُ الحديث، ولكنَّها روايةُ مَن روَى ذلك، واللَّهُ أعلم، والمعنَى فيه بيِّنٌ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) قوله: \"قال أبو عمر\" من ق.\n(^٢) في موطّئه (١١٦)، ومن هنا إلى قوله: \"وذكر إسماعيل\" سقط من الأصل، سوى قوله: \"والقعنبي في رواية علي بن عبد العزيز\".\n(^٣) كما في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٨٩ (٥٤٠٠)، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٧٠٣ (٣٨١٢).\n(^٤) كما في المستخرج لأبي نعيم ٣/ ٨١ (٢٢٤٤)، وغوامض الأسماء المبهمة ٣/ ٦٩١.\n(^٥) وعنه أخرجه البخاري (٢٣١٨)، ومسلم (٩٩٨).\n(^٦) عند الجوهري في مسند الموطأ (٢٨٣).\n(^٧) عند البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٥ (١٢٩٨٢).\n(^٨) في ف ١: \"عن\"، والمثبت من الأصل، ق.","vol":"1","page":403},{"text":"وروَى هذا الحديثَ عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشُون، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: لما نزَلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، جاء أبو طلحةَ ورسولُ اللَّه -ﷺ- على المنبر. قال: وكانت (^١) دارُ ابنِ جعفرٍ والدارُ التي تَلِيها إلى قصرِ ابنِ حُدَيلةَ (^٢) حوائطَ لأبي طلحة. قال: وكان قصرُ ابنِ حُدَيلةَ حائطًا لأبي طلحةَ يُقال لها: بَيْرُحاء. وكان النبيُّ -ﷺ- يَدخُلُها وَيشرَبُ من مائها، ويأكُلُ من ثمرِها، فجاءَ أبو طلحةَ ورسولُ اللَّه -ﷺ- على المنبر، فقال: إنَّ اللَّهَ ﷿ يقولُ في كتابه: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءَ، فهي للَّه ولرسولِه، أرجُو برَّه وذُخرَه، اجعَلْه يا رسولَ اللَّه حيثُ أراكَ اللَّهُ. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"بخ (^٣)، ذلكَ يا أبا طلحةَ مالٌ رابحٌ، قد قبِلناهُ منك، وردَدْناه عليك، فاجعَلْه في الأقربين\". قال: فتصدَّقَ به أبو طلحةَ على ذوي رَحِمِه؛ فكان منهم أُبيُّ بنُ كعب، وحسّانُ بنُ ثابت. قال: فباع حسّانُ نصيبَه من مُعاوية، فقيل له: يا حسّان، تبيعُ صدقةَ أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيعُ صاعًا من تمرٍ بصاع من دراهم (^٤)؟\n_________\n(^١) في ق، ف ١: \"وكان\".\n(^٢) حُدَيلة: بضمِّ الحاء وفتح الدال، وهي محلَّة بالمدينة نُسِبتْ إلى بني حُديلة، بطنٌ من الأنصار، قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٥٥، وزاد ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٨٨: \"ووَهِمَ مَنْ قاله بالجيم؛ فنُسِبَ إليهم القصرُ بسبب المجاورة، وإلّا فالذي بناهُ معاوية بن أبي سفيان\".\n(^٣) قوله: \"بخ\" تُقال بإسكان الخاء، وبكسرها مع التنوين، فمَن سكّنَ شبَّهها بـ \"هل\" و\"بل\"، ومَن كسرها ونوَّنها أجراها مجرى صهٍ ومَهٍ، وشبَّهها بالأصوات. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٧٩.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٧٥٨)، قال: \"قال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة\"، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٨ (٥٣٩٧) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبي، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، عن إسحاق، به. =","vol":"1","page":404},{"text":"وذكَر الطَّحاويُّ (^١)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ وأبي (^٢)، عن ثُمامة، عن أنس -وهذا لفظُ حديثهِ- قال: قال أنسٌ: كانت لأبي طلحةَ أرضٌ، فجعَلها للَّه ﷿، فأتى النبيَّ -ﷺ- فقال له: \"اجعَلْها في فُقراءِ أقاربِك\". فجعَلها لحسّانَ وأُبيٍّ. قال أنسٌ: وكانا أقربَ إليه منِّي.\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ والعلم وُجوه، فمنها: أنَّ الرجلَ الفاضلَ العالمَ قد يُضافُ إليه حُبُّ المال، وقد يُضيفُه هو إلى نفسِه، وليس في ذلك نقيصةٌ عليه، ولا على مَن أضاف ذلك إليه، إذا كان ذلك من وجهِ حِلِّه وما أباح اللَّهُ منه،\n_________\n= وقد اختلف في صنيع البخاري، هل أراد منه التعليق أم الوصل، وقد ذكر ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٨٧ أنه وقع في أصل الدِّمياطي بخطِّه: \"حدثنا إسماعيل\"، ثم نقل الاختلاف أيضًا في تعيين إسماعيل، فذكر أنه على مقتضى ما وقع في أصل الدِّمياطي إن كان محفوظًا تعيَّن أنه ابن أبي أويس ونقل عن المزِّيّ الجزم بذلك، وإلّا فهو إسماعيل بن جعفر على ما وقع في الأطراف لأبي مسعود، وجزم به أبو نعيم في المستخرج.\nقال بشار: نص المزي على أنه ابن أبي أويس في تحفة الأشراف ١/ ٢١٢ (١٨١)، وتعقبه ابن حجر في \"النكت الظراف\" فقال: \"هذه الطريق ما هي في رواية أبي الوقت، ولا في رواية أبي ذر، عن النسفي. ونقل المزي في الهامش عن أبي مسعود أنه جزم بأنه ابن جعفر، وردَّ عليه. وقد وافق أبو نعيم في المستخرج أبا مسعود، وقال: إنه رآه كذلك في نسخة أبي عمرو التي كتبها عن الفربري\".\n(^١) في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٢٦ (٤٧٠١)، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٩ (٥٣٩٨) و(٥٣٩٩) و٤/ ٣٨٦ (٧٣٩٢) و(٧٣٩٣). وهذا إسناد حسن، عبد اللَّه بن المثنى بن عبد اللَّه بن أنس الأنصاري صدوقٌ حسن الحديث كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (٣٥٧١). حميدٌ: هو ابن أبي حُميد الطويل، وثمامة: هو ابن عبد اللَّه بن أنس بن مالك: وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل والنسائي والعجلي وابن شاهين كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (٨٥٣).\n(^٢) والقائل: \"أبي\" هو محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، وأبوه هو: عبد اللَّه بن المثنّى بن أنس بن مالك الأنصاريّ.","vol":"1","page":405},{"text":"وكان أبو طلحةَ من خيارِ أصحابِ النبيِّ -ﷺ-، وقد أخبرَ اللَّهُ ﷿ عن الإنسانِ أنَّه ﴿لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]. قال المفسِّرون: الخيرُ هاهنا المالُ.\nوفيه إباحةُ اتِّخاذِ الجنّاتِ والحوائط، وهي التي تُعرفُ عندَنا بالمُنَى، في الحواضِرِ وغيرِها.\nوفيه إباحةُ دخولِ العلماءِ والفضلاءِ البَساتينَ وما جانسَها من الجنّاتِ والكروم وغيرِها، طلبًا للرّاحةِ والتَّفرُّج، والنَّظرِ إلى ما يُسلِّي النَّفس، وما يُوجبُ شُكرَ اللَّه ﷿ على نِعَمِه.\nوفيه ما يدُلُّ على إباحةِ كسْبِ العَقار، وفي ذلك ردٌّ لما رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، أنّه قال: لا تتَّخذوا الضَّيعَةَ فترغَبوا في الدُّنيا (^١). وفي كسبِ رسولِ اللَّه -ﷺ- العَقارَ ممّا أفاءَ اللَّهُ عليه من بني النَّضير، وفَدَكَ، وغيرِها، وكسبِ الصحابةِ ﵃ من الأنصارِ والمهاجرين للأرَضينَ والحوائط، وكسبِ التابعينَ بعدَهم بإحسانٍ لذلك، أكثرُ من أن يُحصَى.\nولا خلافَ علِمْتُه في أنَّ كَسْبَ العَقارِ مُباح، إذا كان من حِلِّه، ولم يكنْ سببَ ذلٍّ وصَغار، فإنَّ ابنَ عمرَ ﵁ كرهَ كَسْبَ أرضِ الخراج، ولم يرَ شراءَها، وقال: لا تَجعَلْ في عُنقِكَ صَغارًا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (١٢٢)، وأحمد في المسند ٦/ ٥٤ (٣٥٧٩) عن سفيان بن عيينة، عن شِمْر بن عطية، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن مغيرة بن سعد بن الأخْرَم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، به، مرفوعًا، وإسناده ضعيف لجهالة مغيرة بن سعد، وجهالة أبيه.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٣٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٥٤ (١٩٣٥)، والترمذي (٢٣٢٨)، وابن أبي عاصم في الزُّهد (٢٠٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٢٦ (٥٢٠٠) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده ضعيف، كما تقدّم.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٩٣ (١٠١٠٨) و٨/ ٩٢ (١٤٤٤٩) و١٠/ ٣٣٧ (١٩٢٨٨)، وابن زنجوية في الأموال (٣١٣)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٤٠ (١٨٨٦٦) من طرق عن كليب بن وائل، عنه ﵄.","vol":"1","page":406},{"text":"وفيه إباحةُ الشُّربِ من ماءِ الصَّدِيقِ بغيرِ إذنِه. وماءُ الحوائطِ والجنّاتِ والدُّورِ عندَنا مملوكٌ لأهلِه، لهم المنعُ منه، والتَّصرُّفُ فيه بالبيع وغيرِه، وسنَذكُرُ معنَى نَهيِه -ﷺ- عن بيع الماء، وعن بيع فضلِ الماء، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عندَ قولِه -ﷺ-: \"لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ\" (^١)، إن شاء اللَّه.\nوإذا جاز الشُّربُ من ماءِ الصديقِ بغيرِ إذنِه، جاز الأكلُ من ثمارِه وطعامِه، إذا عَلِم أنَّ نفسَ صاحبه تطيبُ به؛ لتَفاهتِه ويَسِير مُؤنتِه، ولِمَا بينهما من المودَّة، وقد قال اللَّه ﷿: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (٦١)﴾ [النور: ٦١].\nذكَر محمدُ بنُ ثور، عن معمر، قال: دخلْتُ بيتَ قتادة، فأبصرْتُ رُطَبًا، فجعَلتُ آكلُه، فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرْتُ رُطبًا في بيتكَ فأكلْتُ. قال: أحسنْتَ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾.\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن مَعْمَر، عن قتادةَ في قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾. قال: إذا دخَلْتَ بيتَ صديقِكَ من غيرٍ مُؤامَرتِه لم يكنْ بذلك بأسٌ.\nقال معمرٌ: ودخَلْتُ بيتَ قتادة، فقلتُ له: أأشربُ من هذا الحُبِّ (^٣)؟ لحُبٍّ فيه ماء، فقال: أنت لنا صديقٌ (^٤).\nقال معمرٌ: وقال قتادةُ، عن عكرمة، قال: إذا ملَك الرجلُ المفتاحَ فهو خازنٌ، فلا بأسَ أن يَطعَمَ الشيءَ اليسير (^٥).\n_________\n(^١) في الحديث الأوّل له، وهو عن أُمِّه عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) في تفسيره ٢/ ٦٤.\n(^٣) المراد بالحُبِّ هنا: الجرّة الضَّخمة، ويُجمع على حِبَبة وحِباب. ينظر: العين واللسان (حبب).\n(^٤) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٦٥.\n(^٥) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٦٥.","vol":"1","page":407},{"text":"قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن منصور (^١)، عن أبي وائل، قال: كنّا نغزُو فنمرُّ بالثِّمار فنأكُلُ منها.\nقال أبو عُمر: هذا على ما قلنا، واللَّهُ أعلم، مما يُعلمُ أنَّ صاحبَه تَطيبُ به نفسُه، وكان يسيرًا لا يُتشاحُّ في مثلِه. وقد كان لهم في سفرِهم ضيافةٌ مندوبٌ إليها، وقد يكونُ هذا منها، وقد قال -ﷺ-: \"لا يَحتلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلّا بإذنِه\" (^٢). وقال: \"لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلّا بطيبِ نَفْسِه\" (^٣).\nوسيأتي هذا المعنى مُمهَّدا في باب نافع، عن ابنِ عمر (^٤) إن شاء اللَّه.\nوفيه: إباحةُ استعذابِ الماء، وتفضيلُ بعضه على بعض، بما فضَّلَه اللَّهُ ﷿ في خلقتِه (^٥)، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [فاطر: ١٢]،. وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنّه كان يُستَعْذَبُ له الماءُ\n_________\n(^١) هو ابن المعتمر، وشيخه أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَديّ.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٥٦٤ (٢٧٨٢) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄. وهو الحديث الثاني والثلاثون لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) يُروى بأسانيد ضعيفة، منها حديث أبي حرَّة الرقاشيّ، عن عمِّه، في أثناء حديث طويل، أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٩٩ - ٣٠١ (٢٠٦٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٩١ (١٦٧١)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٠٣ (١٥٢٤)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٠ (١٥٧٠) من طريق حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرّة الرقاشي، واسمه حنيفة، وقيل: حكيم، به. عليّ بن زيد: هو ابن جدعان: ضعيفٌ، وعم أبي حرّة الرقاشي، قيل: اسمه حِذْيم بن حنيفة، وقيل: عمر بن حمزة. وسيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث لابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، وفي أثناء الحديث الثاني والثلاثين لنافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٥) قوله: \"في خلقته\" لم يرد في ق، ف ١، وهو ثابت في الأصل.","vol":"1","page":408},{"text":"من بئرِ السُّقيا (^١). وفي هذا المعنى، واللَّهُ أعلم، قولُ أنسٍ في هذا الحديث، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يأتي بَيْرُحاءَ ويَشرَبُ من ماءٍ فيها طيِّب، فوصَفه بالطَّيِّب.\nوفيه استعمالُ ظاهرِ الخِطابِ وعُمومِه، وأنَّ الصحابةَ ﵃ لم يَفهَموا من فحوَى الخطابِ غيرَ ذلك، ألا ترَى أنَّ أبا طلحةَ حينَ سمع: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ لم يَحتَجْ أن يقِفَ حتى يَرِدَ عليه البيانُ عن الشيء الذي يريدُ اللَّهُ أن يُنفِقَ منه عبادُه بآيةٍ أُخرى، أو سُنّةٍ مُبيِّنةٍ لذلك، فإنَّهم يُحبُّون أشياءَ كثيرة. وفي بدارِ أبي طلحةَ إلى استعمالِ ما وقَع عليه معنَى حُبِّه في الإنفاق منه، دليلٌ على استعمالِه معنى العموم، وما احتمَل الاسمُ الظاهرُ منه، في أقلِّ ذلك أو أكثرِه. وفي هذا ردٌّ على مَن أبى من استعمالِ العُموم لاحتمالِه التَّخصيص، وهذا أصلٌ من أُصولِ الفقهِ كبيرٌ، خالفَ فيه أهلُ الكوفةِ أهلَ الحجاز، وهو مذكورٌ في كُتبِ الأُصولِ بحُجَجِه ووُجُوهِه، والحمدُ للَّه. والاستدلالُ على ذلك بأنَّ أبا طلحةَ بَدَر مما يُحِبُّ إلى حائطِه، فأنفَقه وجعَله صدقةً للَّه\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٥٥٦، وابن راهوية (٨٤١) و(٩٠٥)، وأحمد في المسند ٤١/ ٢٢٣ (٢٤٦٩٣)، وأبو داود (٣٧٣٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٤٩ (٥٣٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٨٢ (٤٦١٣)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص ٢٢٧، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٢٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٣٢) وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂. ورجال إسناده ثقات. عبد العزيز بن محمد الدراورديّ ثقة، وثّقه مالك ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّح في تحرير التقريب (٤١١٩)، ولكن قال الإمام أحمد: \"ما رواه إلا الدراوردي ولم يكن في أصل كتابه\". (المعرفة والتاريخ ١/ ٤٢٨). ووقع عند أحمد وأبي داود وابن حبان: \"بيوت السُّقيا\" ونقل أبو داود عن شيخه فيه قتيبة بن سعيد قوله: \"هي عينٌ بينهما وبين المدينة يومان\". وقال البغويُّ في شرح السُّنة ١١/ ٣٨٤: \"والسُّقيا من طرف الحَرَّة عند أرض بني فُلان\" قلنا: والحَرَّة أرضٌ بضواحي المدينة ذات حجارة سود. وبنو فلان: هم بنو زُريق من الأنصار.","vol":"1","page":409},{"text":"استدلالٌ صحيح، وكذلك فعَل زيدُ بنُ حارثة؛ بدَرَ مما يحبُّ إلى فرسٍ له، فجعَلها صدقةً؛ لأنَّ ذلك كلَّه داخلٌ تحت عُموم الآية.\nذكَر أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المُنكَدِر، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. قال زيدُ بنُ حارثة: اللَّهُمَّ إنَّكَ تعلَمُ أنّه ليس لي مالٌ أحبَّ إليَّ من فرسي هذا. وكان له فرسٌ يقالُ له: سَبَلٌ. فجاءَ به إلى النبيِّ -ﷺ- فقال: هذا في سبيلِ اللَّه، فقال لأسامةَ بنِ زيد: \"اقْبِضهُ\"، فكأنَّ زيدًا وجَد من ذلك في نفسِه، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ قد قَبِلها منك\" (^١).\nورواه حمّادُ بنُ زيد، عن عمرِو بنِ دينار، عن ابنِ المنكدرِ مثلَه (^٢).\nوذكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ بنِ حيّان، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ محمد، عن أبيه، قال: دخَل عبدُ اللَّه بنُ عمرَ على صفيّةَ بنتِ أبي عُبيد، فقال لها: أشعَرْتِ أنِّي أُعطِيتُ بنافع ألفَ دينار؛ أعطاني به عبدُ اللَّه بنُ جعفر. قالت: فما تَنتِظرُ أن تبيعَ؟ قال: فهلّا خيرٌ من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: هو حُرٌّ لوجهِ اللَّه. قال: أظنُّه تأوَّلَ قولَ اللَّه ﷿: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٠٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٠٤ (٣٨١٤) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٦٩١).\n(^٣) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (١٠٧٩)، وابن حبّان في الثقات ٥/ ٤٦٧ (٥٧٥٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٩٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٦٩ (٤٣٤٢) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد، به. وإسناده إلى محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، والد عاصم صحيح، ومحمد بن زيد ثقة.","vol":"1","page":410},{"text":"ورَوَيْنا عن الثوريِّ أنّه بلَغَه أنَّ أُمَّ ولدِ الربيع بنِ خُثَيم، قالت: كان إذا جاء السائل، يقول لي: يا فُلانة، أعطي السائلَ سُكَّرًا؛ فإنَّ الرَّبيعَ يُحبُّ السُّكَّر. قال سفيان: يتأوَّلُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾؛ حدَّثناه خلفُ بنُ أحمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ مُطرِّف، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان (^٢)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا المؤمَّلُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ. فذكَره.\nوقال الحسنُ ﵀: إنَّكم لا تَنالونَ ما تُحبُّون إلّا بتركِ ما تَشتَهون، ولا تُدرِكُون ما تأمُلُونَ إلّا بالصبرِ على ما تَكرَهون (^٣).\nوفيه أنَّ لفظَ الصدقةِ يُخرِجُ الشيءَ المتصدَّقَ به عن ملكِ الذي يَملِكُه قبلَ أن يَتصَدَّقَ به، فإنْ أخرَجها إلى مالك، وملَّكَه إيّاها، استَغْنَى بهذه اللفظةِ عن غيرِها ولم يكنْ له الرُّجوعُ في شيءٍ منها؛ لأنَّ لفظَ الصدقةِ يدُلُّ على أنَّه أراد اللَّهَ بها مُعطيها؛ لما وعَد اللَّهُ ورسولُه على الصدقةِ من جزيلِ الثَّواب، وما أُريدَ به اللَّهُ فلا رُجوعَ فيه، وهذا مما أجمَعَ المسلمون عليه.\nوفي هذا حُجَّةٌ لمالكٍ في إجازتِه للموهُوبِ له والمتصدَّقِ عليه المطالبةَ بالصدقةِ وإنْ لم يَحُزْها حتى يَحُوزَها، وتصحُّ له ما دام المتصدِّقُ أو الواهبُ حيًّا، وإن لم تُقبَضْ. وغيرُه لا يَجعَلُ اللفظَ بالصدقةِ ولا بالهبةِ شيئًا، سواءٌ كان مُعَيَّنًا (^٤)\n_________\n(^١) هو ابن أبي جعفر، أبو القاسم الأموي، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم بن يونس الصّدَفيّ، وشيخه الثاني أحمد بن مطرّف: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشّاط صاحب الصلاة.\n(^٢) هو ابن سعيد التُّجيبي، أبو عثمان الأعنافيّ.\n(^٣) ينظر: البيان والتبيين للجاحظ ٣/ ١١٣.\nويُعزى هذا القول لعيسى ابن مريم ﵇، أخرجه الدينوري في المجالسة ٣/ ٢٦٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٤٥٢ من طريق عمران بن سليمان أنه بلغه عن عيسى أنه قال لأصحابه؛ فذكراه.\n(^٤) في الأصل: \"سواء كان لمُعَيَّن ولا لغير مُعيَّن\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"1","page":411},{"text":"أو غيرَ مُعيَّن، حتى تُقبَضْ، وليس للموهوبِ له عندَهم ولا للمُتَصدَّقِ عليه أن يُطالبَ واهبَها بإخراجِها إليه، ولا يُوجِبُ عندَهم لفظُ الصدقةِ أو الهبةِ من غيرِ قبضٍ حُكمًا. وممّن ذهَب إلى هذا: الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثَّوريُّ. وسنذكُرُ اختلافَهم في هذا المعنى وما شاكَلَه من معاني الهبَاتِ في بابِ ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن ومحمدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بشير، إن شاءَ اللَّه (^١)، ونُبيِّنُ وُجوهَ أقاويلِهم، واعتلالَهم لمذاهبِهم هناك، بحولِ اللَّه وعونِه، لا شريكَ له.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الكلامَ قد أوجَب حُكمًا، أقلُّه المطالبةُ -على ما قال مالكٌ- للمُعيَّنِ الموهُوبِ له. ومن طريقِ القياس، لولا الكلامُ المتقدِّمُ، ما كان القبضُ يُدرَى ما هو، وباللَّه التَّوفيق.\nفإذا قال المُتصدِّقُ: مالي هذا صدقةٌ للَّه ﷿، ولم يُملِّكْه أحدًا، جاز للإمام أن يَصرِفَه في أيِّ سبيل من سُبلِ اللَّه شاء، غيرَ أنَّ الأفضلَ من ذلك أولى، هذا إذا لم يَبِنْ مرادُ المتصدِّق، فإن بانَ مرادُه لم يُتَعَدَّ ذلك الوجْهُ.\nوفيه أنَّ الصدقةَ على الأقاربِ من أفضلِ أعمالِ البرِّ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يُشِرْ بذلك على أبي طلحةَ إلّا وهو قد اختار ذلك له، ولا يَختارُ له إلّا الأفضلَ لا محالة، ومعلومٌ أنَّ العِتْقَ (^٢) من أفضلِ أعمالِ البرِّ، وقد فضَّلَ رسولُ اللَّه -ﷺ- الصدَقةَ على الأقاربِ (^٣) على العِتْق.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (^٤)، قال:\n_________\n(^١) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، وهو في الموطّأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٨)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) في ف ١: \"عتق الرقاب\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) قوله: \"على الأقارب\" لم يرد في ف ١.\n(^٤) هو ابن عليّ الكنانيّ.","vol":"1","page":412},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن عبْدة، عن ابنِ إسحاق، عن بُكيرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الأشجّ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ميمونة، قالت: كانت لي جاريةٌ فأعتَقتُها، فدخَل عليَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- فأخبرتُه، فقال: \"آجَرَكِ اللَّهُ، أمَا إنَّك لو أعْطَيْتِها أخوالَك (^٢) كان أعظمَ لأجْرِكِ\".\nوروَى مالكٌ (^٣) هذا الحديث، عن ابنِ أبي صَعْصعةُ، بقريبٍ من هذا العنى. وقد ذكَرناه في موضعِه من كتابِنا هذا.\nوقد قال رسولُ اللَّه -ﷺ- لزينبَ الثَّقفِيّة زوجةِ ابنِ مسعود، وزينبَ الأنصاريّة، حينَ أتتاه تسألانِه عن النَّفقةِ على أزواجِهما، وعلى أيتام في حُجورِهما، هل يُجْزِئُ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لكما أجْران؛ أجرُ القَرابة، وأجرُ الصدقة\" (^٤).\n_________\n(^١) يعني النسائي، وهو في الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١١).\nوأخرجه أبو داود (١٦٩٠) عن هنّاد بن السَّرِيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٠٠ (٢٦٨١٧)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٥٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٥ (١٠٦٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٣ - ٤١٤ من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، محمد بن إسحاق مدلّس، ولم يصرِّح بالتحديث، وقد خالف في إسناده يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث المصري، فروياه عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج، فقال: عن كريب، عن ميمونة زوج النبيِّ -ﷺ-. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢١٩: \"وقال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصحُّ\".\nقلنا: رواية يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (٢٥٩٢)، ورواية عمرو بن الحارث المصري عند مسلم (٩٩٩).\n(^٢) في الأصل: \"أخواتك\"، خطأ بين، والمثبت من ق، وهو يوافق ما في سنن النسائي ومصادر التخريج الأخرى.\n(^٣) في الموطّأ ٢/ ٥٥٩ (٢٧٧٤)، وابن أبي صعصعة هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهو الحديث الرابع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٩٠ (١٦٠٨٢)، والبخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٥٠) من حديث عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، عن زينب الثقفية زوجة عبد اللَّه بن مسعود ﵄.","vol":"1","page":413},{"text":"وروَى الزُّهريُّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أُمِّه، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ أفضلَ الصدقةِ على ذي الرَّحم الكاشِح\" (^١).\nقيل في تأويلِ الكاشِح هاهنا: القريبُ. وقيل: المبغِضُ المُعادي، وهو الصحيحُ، واللَّهُ أعلم (^٢).\nوفيه إجازةُ تولِّي المُتَصدِّقِ قَسْمَ صدَقَتِه، وذلك عندَ أصحابِ مالكٍ إذا كان منه إخراجًا لها عن مِلْكِه ويدِه، وتمليكًا لغيرِه.\nوفيه ردٌّ على مَن كرِهَ أكلَ الصدقةِ التَّطوُّع للغنيِّ من غيرِ مسألة؛ لأنَّ أقاربَ أبي طلحةَ الذين قسَم عليهم صَدَقتَه تلك، لم يَبِنْ لنا أنَّهم فُقراءُ ممّن يَحِلُّ لهم أخذُ\n_________\n(^١) أخرجه الحميديُّ في مسنده (٣٢٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٧٧ (٣١٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧٧ (٢٣٨٦)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٩٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧ (١٣٦٠٣). أمُّ حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري: هي أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط الأموية.\nقال بشار: وهذا حديث لا يصح، فقد اختلف فيه على الزهري، فقال الحميدي عن ابن عيينة: أخبروني عن الزهري، وتابعه إبراهيم بن بشار الرمادي، عن ابن عيينة، ورواه غيرهما: عن ابن عيينة عن الزهري. أما حجاج بن أرطاة، فقال مرة عن الزهري عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام، وقال مرة: عن الزهري عن حكيم بن بشير، عن أبي أيوب الأنصاري، قال الإمام الدارقطني: وكلاهما غير محفوظ (العلل، رقم ٤٠٦٤). وحديث أبي أيوب أخرجه أحمد ٣٨/ ٥١١ (٢٣٥٣١) وغيره، وأما حديث أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام فأخرجه أحمد أيضًا ٢٤/ ٣٦ (١٥٣٢٠)، وقال الدارقطني في العلل (١٠١٧): \"ولا يثبت\"، ومع ذلك صححه صديقنا العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي ولم يقف على علته. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٦/ ٢٠٩ - ٢١٠ (١١٨١٩) و٤٠/ ٥٧٩ - ٥٨٠ (١٩٤٥٦)، واللَّه الموفق للصواب.\n(^٢) جاءت العبارة في النشرة الأولى، كما في ق وغيرها: \"والكاشح المبغض كأنه طوى كشحه على بغضته وعداوته. وقيل في الكاشح: إنه القريب هنا، والصحيح أنه المبغض، واللَّه أعلم\"، والمثبت من الأصل.","vol":"1","page":414},{"text":"الصَّدقةِ المفروضة، وقد ذكَر بعضُ أهلِ العلم أنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ كان من أيسَرِ أهلِ المدينة، وهو أحدُ الذين قسَم عليهم أبو طلحةَ صدقتَه هذه، وقد عارَضَه بعضُ مُخالفِيه، فزعَم أنَّ أُبيًّا كان فقيرًا، واحتجَّ بروايةِ مَن روَى في هذا الحديث: \"فقسَمها أبو طلحةَ بينَ فُقراءِ أقاربه\" (^١). وهي لفظةٌ مختلفٌ فيها، لا تثبُتُ، وعلى أيِّ وجْهٍ كان، فإنَّ الصدقةَ التَّطوُّعَ جائزٌ قبولُها من غيرِ مسألةٍ لكلِّ أحد، غنيًّا كان أو فقيرًا، وإن كان التَّنزُّهُ عنها أفضلَ عندَ بعضِ العُلماء، وسنُبيِّنُ وجوهَ هذا المعنى في بابِ زيدِ بنِ أسلَمَ من كتابِنا (^٢) هذا إن شاءَ اللَّه.\nوفيه دليلٌ على صحّةِ ما ذهَب إليه فُقهاءُ الحجازيِّين، حيثُ قالوا فيمن تصدّقَ على رجلٍ أو على قوم بصَدَقةِ حُبُسٍ (^٣)، ذكَر فيها أعقابَهم أو لم يَذكُر، ولم يجعلْ لها بعدَهم مرجعًا، مثل أن يقول: على المساكين. أو: على ما لا يُعدمُ وُجودُه من صفاتِ البرِّ، فماتوا وانقَرَضوا، أنَّها ترجعُ حُبْسًا على أقربِ الناس بالمُحَبِّس يومَ ترجِعُ لا يومَ حَبَّسَ.\nألا ترَى أنَّ أبا طلحةَ إذ جعَل حائطَه ذاك صدقةً للَّه ولم يذكُرْ وجْهًا من الوجوهِ التي يُتقرَّبُ بها إلى اللَّه ﷿، أمرَه رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يَجعلَها في أقاربِه، فكذلك كلُّ صدقةٍ لا يُجعلُ لها وجْهٌ، ولا يُذكَرُ لها مَرجعُ تصرفٍ على\n_________\n(^١) وهي رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي. كما ذكر في أول شرح هذا الباب.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له، عن عطاء بن يسار، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٩ (٢٨٥٤)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) قوله: \"بصَدَقةٍ حُبُسٍ\" الحُبُس بالضمِّ، جمع الحَبِيس، يقع على كلِّ شيءٍ وقفَهُ صاحبُه وقْفًا مُحرَّمًا، لا يُورَثُ، ولا يُباع؛ من أرضٍ ونخلٍ وكرْم ومُستغلّ، ويُحبَّس -أي يُوقَف- أصلُه وقْفًا مؤبَّدًا، وتُسبَّل ثمرتُه تقرُّبًا إلى اللَّه تعالى. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٤/ ١٩٨.\nوقال النووي في تهذيب الأسماء ٤/ ١٩٤: \"الوقْفُ والتَّحبيس والتّسبيل بمعنًى واحدٍ\".","vol":"1","page":415},{"text":"أقاربِ المُتصدِّق، بدليلِ هذا الحديث، وهذا عندَ مالكٍ فيما لم يُردْ به صاحبُه حياةَ المُتصدَّقِ عليه، فإنّه إذا أرادَ ذلك فهيَ عندَه العُمْرَى، ومذهبُه في العُمْرَى أنَّها على مِلْكِ صاحبِها، تَرجعُ إليه عندَ انقضاءِ عُمُرِ المُعمَّر، أو إلى ورثتِه ميراثًا، وسنذكُرُ قولَه وقولَ غيرِه في العُمْرَى عندَ ذكرِ الحديثِ فيها في بابِ ابنِ شهاب (^١) من كتابِنا هذا، ونُبيِّنُ وُجوهَ ذلك إن شاءِ اللَّه ﷿.\nوقد اختلَف قولُ مالكٍ فيمَن قال: هذه الدّارُ، أو هذا الشيءُ، حُبُسٌ على فلان، أو على قوم، ولم يُعقِبْهم، ولا جعَل لها مرجعًا إلى المساكينِ ونحوِهم، فمرَّةً قال: ترجِعُ مِلكًا إلى ربِّها، إذا هلَك المحبَّسُ عليه (^٢)، كالعُمْرَى، ومرَّةً قال: لا تَرجعُ إليه أبدًا (^٣). وهو تحصيلُ مذهبِه عندَ أهل المغربِ من أصحابِه، وحكَوا عنه منصوصًا فيمَن حبَّسَ حُبُسًا على نَفَرٍ ما عاشوا، فانقَرَضوا، فالحُبُسُ راجعٌ إلى عَصَتةِ المحبِّسِ حُبُسًا، ولا يَرجعُ إلى مَن حبَّسَه، وإنْ كان حيًّا، ويدخُلُ النِّساءُ في الغَلَّةِ معهم والسُّكْنى (^٤).\nولو تَصدَّقَ بصَدَقَةٍ حُبُسٍ على ولدِه، وولدِ ولدِه، ولم يَجعَلْ له مَرجعًا غيرَ ذلك، فانقَرضَ ولدُه، وولدُ ولدِه، إلّا رجلًا واحدًا، فأراد بيعَه، فلا سبيلَ له إلى ذلك، فإذا انقرَضَ فهو حُبُسٌ صَدَقةٌ على عَصَبةِ المحبِّس، لا يُباعُ ولا يُوهبُ (^٥). وإذا انقرَضَ أقربُ الناس إليه عَصَبتِه، فإلى الذين يلُونَهم، فإذا انقرَضَ كلُّ مَن تَمَسُّه به رَحِمٌ من عَصَبَتِه، رجَعَتْ على ما عليه أحباسُ المسلمين،\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث السادس له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٣٥٣ (٢٢٠٢)، والمدوّنة ٤/ ٣٩٢، ٤٥١.\n(^٣) المدوّنة ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٤٢٠.\n(^٤) المدوّنة ٤/ ٤٢٠.\n(^٥) المدوّنة ٤/ ٤٢٢.","vol":"1","page":416},{"text":"يَجتهِدُ الحاكمُ في وضع غَلَّتِها وكِرائِها بعدَ مَرَمَّتِها (^١)، ولا يُباعُ ولا يورثُ شيءٌ من العقارِ إذا جَرَى عليه اسمُ الصدقةِ الحُبُس (^٢). ولفظُ الولدِ في التَّحبيسِ يدخُلُ فيه ولدُ الولدِ أبدًا، وكذلك لَفْظُ البناتِ يدخُلُ فيه بناتُ البنين أبدًا، إذا اجتَمَعوا، ولا يُفضَّلُ الأعيانُ إلَّا على قدرِ الحاجة، وليسَ ولدُ البناتِ من العَقِبِ ولا من الولَدِ، إذ ليسُوا من العَصَبات. هذا كلُّه تحصيلُ مذهبِ مالكٍ وأصحابه، إلّا أنّ عن بعضِ البغداديِّينَ المالكيِّينَ خلافًا في بعض هذا (^٣)، والحمد للَّه.\nقال أحمدُ بنُ المعذَّل: قيل لمالك: فلو قال في صدَقَتِه: هذا (^٤) حُبُسٌ على فُلان، هل تكونُ بذلك محُبَّسةً؟ قال: لا؛ لأنّها لمن ليسَ بمجهول، وقد حبَّسها على فُلان، فهي عُمْرَى؛ لأنّه أخبَر أن تَحبيسَها غيرُ ثابتٍ ولا دائم، وأنّه إلى غاية. قيل: فلو قال: هي صَدقةٌ محُبَّسةٌ، وفلانٌ يأخذُها ما عاش؟ قال: إذنْ تكونَ مُحبَّسة. قال: وكذلك لو قال (^٥): هي صدقةٌ على فُلانٍ وهي مُحبَّسةٌ.\nوالألفاظُ التي بها يَنقطِعُ مِلكُ الشيءِ عن ربِّه، ولا يعودُ إليه أبدًا، عندَ مالكٍ وأصحابِه، أن يقول: حبُسٌ صدقةٌ، أو حبُسٌ لا يُباع، أو حبُسٌ على أعقابٍ ومجهولين، مثلَ الفقراءِ والمساكين، أو في سبيلِ اللَّه. فإنَّ هذا كلَّه عندَهم مؤبَّدٌ، لا يَرجعُ مِلكًا أبدًا. وأمّا إذا قال: سُكنَى، أو عُمرَى، أو حياةَ المحبَّس عليه، أو إلى أجلٍ من الآجال. فإنّها ترجعُ ملكًا إلى صاحبِها، أو إلى ورثتِه، ولا يكونُ حبسًا مؤبَّدًا. ومعنَى قولِ مالك: في أقربِ الناسِ بالمحبَّس، يريدُ: عَصَبَتَه.\n_________\n(^١) الرَّمُّ: إصلاح الشيء الذي فسد بعضُه، من نحو حَبْل يَبْلى فتَرُمُّه، أو دار تَرُمُّ شأنها مَرَمّةً. تهذيب اللغة ١٥/ ١٣٨.\n(^٢) المدوّنة ٤/ ٤٢٢.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٤/ ٣٩٣، ٤٢٠.\n(^٤) في ق: \"هي\".\n(^٥) قوله: \"لو قال\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.","vol":"1","page":417},{"text":"واختلَف قولُه، وكذلك اختلَف أصحابُه، فيمن يدخُلُ في ذلك من النِّساء؛ فقال ابنُ القاسم (^١): كلُّ مَن كان من النساء لو كان رجلًا كان عَصَبةً وارثًا، دخَل في مَرجع الحبس، ومن لم يكن منهُنَّ كذلك، فلا مَدْخَلَ له فيه. ورُوِيَ ذلك عن مالك (^٢). وقال ابنُ القاسم (^٣): تدخُلُ الأمُّ في مرجع الحبُس، ولا تدخُلُ الأخواتُ للأمّ.\nوقال ابنُ الماجِشون (^٤): لا يدخُلُ من النساء إلّا مَن يرِثُ، فأمّا عمّةٌ، أو ابنةُ عمٍّ، أو ابنةُ أخ، فلا. وروَى أشهبُ، عن مالك، أنَّ الأمَّ لا تدخُلُ في مرجع الحبُس. ولهم في هذا البابِ اضطرابٌ يَطولُ ذِكرُه (^٥).\nوأمّا الشافعيُّ فمذهبُه نحوُ مذهبِ مالكٍ في مرجع الحُبُس خاصّة، قال الشافعيُّ (^٦): وإذا قال: تَصدَّقْتُ بداري على قوم، أو على رجلٍ حيٍّ معروف، يومَ تصدَّقَ، أو قال: صدقةً محُرَّمة. أو قال: صدقةً موقوفةً. أو قال: صدقةً مُسبَّلة. فقد خرَجَتْ من مِلكِه، فلا تَعودُ ميراثًا أبدًا. قال: ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالك مَنفَعَتِها يومَ يُخرِجُها إليه، وإنْ لم يُسَبِّلْها على مَن بعدَهم كانت مُحرَّمةً أبدًا، فإذا انقرَض المتصدَّقُ بها عليه كانت بحالِها أبدًا، وردَدْناها إلى أقربِ الناسِ بالذي\n_________\n(^١) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩١.\n(^٢) المدوّنة ٤/ ٣٩١ - ٣٩٢.\n(^٣) المدوّنة ٤/ ٤٢١ - ٤٢٢.\n(^٤) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩١.\n(^٥) ذكر هذه الأقوال والروايات عن مالك وأصحابه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٢/ ١٩٠ - ١٩١، ومن جُملتها رواية أشهب عن مالك في عدم دخول الأمّ في مرجع الحُبُس، قال: لأنهنَّ ليس من حرم نسب المُحبِّس.\n(^٦) نقله عنه بهذا السياق المختصر المُزنيُّ في مختصره ٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٦١، وينظر تمام كلام الشافعي في هذا الأمّ ٤/ ٥٩.","vol":"1","page":418},{"text":"تَصدَّقَ بها يومَ ترجِعُ، وهي على شرطِه من الأثَرَةِ والتَّقدمةِ والتَّسويةِ بينَ أهلِ الغِنَى والحاجة، ومن إخراج مَن أخرَج منها بصفة، أو ردِّه إليها بصفة.\nقال أبو عُمر: قول الشافعيّ: \"ولا يجوزُ أن يُخرِجَها من مِلكِه إلّا إلى مالكِ مَنفَعَتِها\". معناه عندي: أن يكونَ المُحبَّسُ عليه موجودَ العين، ليس يُجْهَلُ (^١)، فإذا كان كذلك فجائزٌ أن يتولّاها له غيرُه إذا أخرجَها المُحبِّسُ من يَدِه، على أنَّ الشافعيَّ يجوزُ عندَه في الأوقافِ من تركِ القَبْضِ ما لا يجوزُ في الهِباتِ والصَّدَقاتِ المَمْلوكات؛ لأنَّ الوقفَ عندَه يَجري مجرَى العِتق، يَتمُّ بالكلام دونَ القبض.\nقال: ويَحرُمُ على الموقِفِ مِلكُه، كما يَحرُمُ عليه مِلكُ رقبةِ العبدِ إذا أعتَقَه، إلّا أنّه جائزٌ له أن يتولَّى صَدَقَتَه، وتكونَ بيدِه ليفرِّقَها ويسبِّلَها فيما أخرَجها فيه؛ لأنَّ عمرَ بنَ الخطاب لم يزلْ يلي صَدقتَه، فيما بلَغَنا، حتى قَبَضَه اللَّه. قال: وكذلك عليٌّ وفاطمةُ كانا يَلِيانِ صَدقاتِهما (^٢).\nقال أبو عُمر: ليس هكذا مذهبُ مالك، بل مذهبُه فيمن حبَّسَ أرضًا أو دارًا أو نخلًا على المساكين، وكانتْ في يديْه، يقومُ بها ويُكرِيها، ويَقسِمُها في المساكين، حتى مات والحُبُسُ في يديْه، أنّه ليس بحُبُس، ما لم يَحُزْه غيرُه، وهو ميراث، والرَّبْعُ (^٣) عندَه والحوائطُ والأرضُ لا يَنفُذُ حُبُسُها ولا يَتِمُّ حَوْزُها حتى يَتولّاه غيرُ مَن حبَّسَه، بخلافِ الخَيْلِ والسلاح. هذا تَحصيلُ مَذهبِه عندَ جماعةِ أصحابِه (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"بحمل\"، والمثبت من ق، ف ١، وهو الصواب.\n(^٢) هذا معنى ما ذكره في الأمّ ٤/ ٥٤ - ٥٥، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٣٣.\n(^٣) الرَّبْعُ: المنزل والدار بعينها. اللسان (ربع).\n(^٤) المدوّنة ٤/ ٤٢٦.","vol":"1","page":419},{"text":"وأمّا أحمدُ بنُ حنبل، فإنَّ عمرَ بنَ الحسين الخِرَقيَّ ذكَر عنه، قال (^١): إذا وقَفَ وقْفًا، ومات المُوقَفُ عليه، ولم يَجعلْ آخرَه للمساكين، ولم يَبقَ ممّن وُقِف عليه أحدٌ، رجَع إلى وَرَثَةِ الواقِف، في إحدَى الرِّوايتين عنه، والرِّوايةُ الأخرى، يكونُ وقْفًا على أقربِ عَصَبَةِ الواقِف.\nوزعَم بعضُ الناسِ أنَّ في هذا الحديثِ ردًّا على أبي حَنيفة وزُفَرَ في إبطالِهما الأحباس، وردِّهما الأوقاف، وليس كذلك؛ لأنَّ هذا الحديثَ ليس فيه بيانُ الوَقْف، ويَحتمِلُ أن تكونَ صَدَقةُ أبي طلحةَ صَدَقةَ تمليكٍ للرَّقبة، بل الأغلبُ الظاهرُ -من قوله: \"فقسَمَها أبو طلحةَ بينَ أقاربِه وبني عمِّه\"- أنّه قسَم رَقبتَها وملَّكَهم إيّاها ابتغاءَ مرضاتِ اللَّه، وإذا كان ذلك كذلك فلا خلافَ بينَ أبي حنيفةَ وزُفَرَ وسائرِ العلماءِ في جوازِ هذه الصدقةِ إذا حلَّ المتصدَّقُ عليه فيها محلَّ المتصدِّق، وكان له أن يبيعَ، ويَنتفِعَ، ويَهَبَ، ويَتصدَّقَ، ويَصنعَ ما أحبَّ.\nوإنّما أنكَر أبو حنيفةَ وزُفَرُ تَحبيسَ الأصلِ على التَّمليكِ وتسبيلَ الغَلَّةِ والثمرة، وهي الأحباسُ المعروفةُ بالمدينة، وفيها تَنازَعَ العلماءُ، وأجازَها الأكثرُ منهم، وقد قال بجوازِها أبو يوسف، ومحمدُ بنُ الحسن (^٢)، رجَع أبو يوسفَ عن قولِ أبي حنيفة في ذلك لمّا حدَّثه ابنُ عُليّة، عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عمر، أنّه استأذَنَ رسولَ اللَّه -ﷺ- في أن يَتصدَّق بسَهْمِه من خيبر، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"احبِسِ الأصل، وسبِّلِ الثَّمَرَة\" (^٣). وهو حديثٌ صحيحٌ، وبه يَحتجُّ كلُّ مَن أجاز الأحباس.\n_________\n(^١) مختصر الخِرقي، كتاب الوقوف والعطايا ص ٨١.\n(^٢) ينظر ما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه في هذا: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٧ - ١٥٨، وشرح معاني الآثار ٤/ ٩٥ للطحاوي.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣٣٣) و(٣٧٢٦٦)، وأحمد في المسند ٨/ ٢١٧ (٤٦٠٨) و٩/ ١٦١ (٥١٧٩) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وقرن به أحمد في الموضع الثاني يحيى بن سعيد القطان. =","vol":"1","page":420},{"text":"ذكَر عيسى بنُ أبان، قال: أُخبِرْتُ أنّه لما بلَغ أبا يوسفَ هذا الحديثُ عن ابنِ عونٍ لقيَ ابنَ عُليّةَ فسألَه عنه، فحدَّثه به عن ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -ﷺ-، وذكَر الحديث (^١).\nومن حُجَّتِهم أيضا على جوازِها: حديثُ عمرِو بنِ الحارثِ أخي (^٢) جُويريةَ بنتِ الحارثِ زوج النبيِّ ﵇، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- مات وتخلَّفَ أرضًا موقوفة (^٣). وحديثُ أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم (^٤) عن النبيِّ -ﷺ-، أنّه قال: \"يَنقطِعُ عملُ المرءِ بعدَه إلّا من ثلاث؛ صدقةٍ جاريةٍ بعدَه، وعلم يَنتفِعُ به غيرُه، وولدٍ يدعُو له\" (^٥).\nفأمّا حديثُ ابنِ عون، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا\n_________\n= وأخرجه الترمذي (١٣٧٥) عن عليّ بن حُجر، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.\nوهو عند البخاري (٢٧٣٧) و(٢٧٧٢)، ومسلم (١٦٣٢)، وأبي داود (٢٨٧٨)، وابن ماجة (٢٣٩٦)، والنسائي في المجتبى (٣٥٩٩ - ٣٦٠١)، وفي الكبرى ٦/ ١٣٩ - ١٤٠ (٦٣٩٣ - ٦٣٩٥) و١٠/ ٣٥٤ (١١٦٦١) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.\n(^١) أخرجه أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد السعدي المعروف بابن أبي العوّام في فضائل أبي حنيفة (٧٥٥) بإسناده إلى عيسى بن أبان، به.\nوذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء عن عيسى بن أبان، به، وعندهما في آخره قول أبي يوسف: \"هذا ممّا لا يسَعُ أحدًا خلافُه، ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقالَ به، ولمَا خالفَهُ\".\n(^٢) في الأصل: \"ابن أخي\"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٦٩.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٤) جامع بيان العلم وفضله (٥٢) و(٥٣) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٨ (٨٨٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨)، ومسلم (١٦٣١)، وأبو داود في السنن برواية أبي الحسن ابن العبد كما في تحفة الأشراف ١٠/ ٢٢١ (١٣٩٧٥)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥١) من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، به.","vol":"1","page":421},{"text":"أشهلُ بنُ حاتم، قال: حدَّثنا ابنُ عون، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -ﷺ- فاستأْمَره فيها، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنِّي أصبْتُ أرضًا بخيبرَ، لم أُصبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُني به؟ فقال: \"إن شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها، وتَصَدَّقْتَ بها\". قال: فتصدَّقَ بها عمرُ؛ أنّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُوهبُ، ولا يُورَثُ. قال: فتَصدَّقَ بها قي الفقراء، والقُرَباء (^١)، وفي الرِّقاب، وفي سبيلِ اللَّه، وابنِ السَّبيل، والضَّيف، لا جُناحَ على مَن وَليَها أن يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطعِمَ صديقًا، غيرَ متأثِّل (^٢) أو مُتَمَوِّل مالًا (^٣).\nوهذا الحديثُ يقولون: إنّه لم يروِه عن نافع إلّا ابنُ عون، وهو ثقةٌ، لم يروِه مالكٌ ولا غيرُه، إلّا أنّ مالكًا (^٤) قد روَى عن زيادِ بنِ سعد، عن ابنِ شهاب، أنَّ\n_________\n(^١) في ق: \"القربى\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) قوله: \"غير متأثِّل\" أي: غير جامع أو متَّخِذٍ، والمتأثِّل: الجامع، والتأثَّل: اتِّخاذ أصل المال حتى كأنّه عنده قديم. وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديمٌ، أو جُمع حتى يصيرَ له أصلٌ فهو مؤثَّلٌ ومُتأثَّل. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٩٢، وشرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ٨٦.\n(^٣) أخرجه أبو بكر النَّجاد في مسند عمر بن الخطاب (٤٤) عن الحارث بن أسامة، به.\nوأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ١٥٨ (١٢٢٣٣) من طريق أحمد بن يوسف بن خلّاد العطار، عن الحارث بن أبي أسامة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢١٧ (٤٦٠٨)، والبخاري (٢٧٣٧) و(٢٧٧٢) و(٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢) (١٥)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠٠)، وفي الكبرى ٦/ ١٣٩ - ١٣٨ (٦٣٩١ - ٦٣٩٤) من طرق عن عبد اللَّه بن عون البصريّ، به.\n(^٤) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (٢٩٤٩)، وبرواية سويد بن سعيد (٢٩٥).\nورواه عن مالك بالإسناد المذكور عبدُ اللَّه بن وهب المصريّ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٦ (٥٨٧٦)، وابن حزم في المحلّى ٩/ ١٨١. وإسناده ضعيف، لانقطاعه، محمد بن شهاب الزُّهري لم يُدرك عمر ﵁.\nوقال البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٩/ ٣٩ بعد أن ذكره عن ابن شهاب الزُّهريّ: \"منقطع، ولا تثبتُ به حُجّة، ومشكوكٌ في مَتْنِه، لا يُدرى كيف قاله\".","vol":"1","page":422},{"text":"عمرَ بنَ الخطّاب، قال: لولا أنِّي ذكَرْتُ صَدَقتي لرسولِ اللَّه -ﷺ- واستَأمَرْتُه -أو نحوَ هذا- لرجَعْتُ عنها. قال مالك: مخَافةَ أن يعملَ الناسُ بذلك فَرارًا من الحقِّ، ولا يَضَعونَها مواضِعَها.\nوليس هذا الحديثُ في أكثرِ \"الموطّآت\" عن مالك. وممّن رواه عنه عبدُ اللَّه بنُ يوسف، وهذه الصدقةُ هي صدقةُ عمرَ المذكورةُ في حديثِ ابنِ عون، عن نافع، عن ابنِ عمر، واللَّهُ أعلم.\nوفي ابنِ عونٍ هذا قال الشاعر:\nخُذوا عن مالكٍ وعنِ ابنِ عونٍ ... ولا تَرْوُوا أحاديثَ ابنِ دابِ (^١)\nوأمّا حديثُ عَمْرِو بنِ الحارث، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديّ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرِو بنِ الحارث، قال:\n_________\n(^١) البيت مع بيت آخر قبله في تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٣١٣ - ٣١٤ (١١٤٣) و٢/ ٣٤٢ (٣٢٦٦) قال: \"حدثنا الحزامي -يعني إبراهيم بن المنذر- قال أملى عليَّ ابن مُناذر -يعني محمد بن مُناذر الشاعر-:\nمَنْ يَبغِ الوصاةَ فإنّ عندي ... وَصاةٌ للكُهولِ وللشبابِ\"\nثم ذكر البيت الثاني المذكور هنا.\nومن طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٤٣.\nوعندهما في آخره قول الحِزاميّ: \"فلمّا قدِمتُ العراقَ، إذا هم ينشدونها على غير ما أملاها عليَّ: خذوا عن ابن يونسَ وعن ابن عون. . . \".\nوهو في تاريخ مدينة السَّلام للخطيب البغدادي ١٢/ ٤٧٢ مع ثلاثة أبيات أخرى، وفي عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٥٤، والعقد لابن عبد ربه ٢/ ١٠١ معزوًّا لمحمد بن مناذر.\nوابن داب المذكور في نهاية البيت هو محمد بن داب المدنيّ، أحد رواة الحديث والسِّير، اتَّهمه أبو زرعة الرازي وغيره بالكذب. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٧٢ - ١٧٣.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"1","page":423},{"text":"ما ترَك رسولُ اللَّه -ﷺ- دينارًا ولا درهمًا، ولا عَبدًا ولا أمةً، إلّا بَغلتَه البيضاءَ التي كان يَركبُها، وسلاحَه، وأرضًا جعَلها صدقةً في أبناء السَّبيل (^١).\nوحديثُ أبي هريرةَ قد ذكَرناه من طُرُقٍ في \"كتاب العلم\" (^٢).\nفهذه الآثارُ وما أشبهَها مما لا مَدخَلَ للتَّأويل فيها، بها احْتجَّ مَن أجاز الأوقاف.\nوأمّا حديثُ أنسٍ هذا، فمُحتَمِلٌ للتَّأويلِ الذي ذكَرنا، والأغلبُ فيه عندَنا ما وَصَفْنا، والاحتجاجُ به في مَرْجِع الحُبُس على أقاربِ المحبِّس حُبُسًا حسنٌ قويٌّ، وباللَّه تعالى التوفيق.\nقال أبو عُمر: كان منِّي هذا القولُ قبلَ أن أرَى حديثَ عبدِ العزيز (^٣) بنِ أبي سلمة، عن إسحاق (^٤)، عن أنس هذا، وفيه: فباع حسّانُ نصيبَه من معاوية، على ما ذكَرناه فيما تقدَّمَ مُلْحقًا، فعادَ ما ظننَّاه يَقينًا، والحمدُ للَّه.\nوأمّا قولُه: \"بَخٍ ذلكَ مالٌ رابحٌ\" فإنّه أرادَ: مالٌ رابحٌ صاحبُهُ ومُعْطيهُ، فحَذَفَ؛ وذلك مَعْروفٌ من كلام العَرَب يقولون: مالٌ رابحٌ ومَتْجَرٌ رابحٌ، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يَنامُ فيه. وهكذا رواه يحيى: \"مالٌ رابحٌ\" من الرِّبْح، وتابعَهُ على ذلك جماعةٌ. ورواه ابنُ وَهْبٍ وغيرُه بالياءِ المَنْقوطة باثنتين من تحتها، وقال في تَفْسيره: إنّه يَرُوحُ على صاحبِه بالأجْرِ العظيم (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٤٤٦١)، والنسائي في المجتبى (٣٥٩٤)، وفي الكبرى ٦/ ١٣٧ (٦٣٨٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.\n(^٢) الذي فيه قوله -ﷺ-: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاثة. . . \"، وهو في جامع بيان العلم وفضله (٥٢) و(٥٣)، وقد سلفت الإشارة إليه.\n(^٣) \"عبد العزيز\" من ق.\n(^٤) يعني ابن عبد اللَّه بن طلحة، وقد سلف هذا الحديث مع تخريجه.\n(^٥) كان هذا النص في مسودة المؤلف، التي نسخت عنها كثير من النسخ، أطول مما هنا، والظاهر أن المؤلف اختصره حينما بيّض الكتاب كما جاء في هذا النص المنقول من الأصل. أما ما كان في المسودة فننقله من نسخة ق وهذا نصه: =","vol":"1","page":424},{"text":"وقال الأخفش: أصلُه من الرَّوْحة، أي: هو مالٌ يَروحُ عليكَ ثَمَرُه وخيرُه متى شِئْتَ. والأوّلُ أولى عندي، واللَّهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: الأقاربُ الذين قسَم أبو طلحةَ صَدَقتَه عليهم: حسانُ بنُ ثابتٍ، وأبيُّ بنُ كعب.\nأخبرني عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزّاق (^١)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، قال أبو طلحة: يا رسولَ اللَّه، أرَى ربَّنا يَسألُنا أموالَنا،\n_________\n= \"وقوله: \"بخ بخ\" هي كلمة إعجاب وقد تخفّف وتُثَقّل، فإذا كُررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكّن الثانية فيقولون: بَخٍ بَخْ، كما يقولون: صَهٍ صه لن تُسكّتُه، وقد يُخففان جميعًا. قال الشاعر [هو أعشى هَمْدان وهو في ديوانه ١١٣].\nبَخْ بَخْ لوالده وللمولود\nوقوله: \"رابح\" أراد: رابحٌ صاحبه ومعطيه، فحَذَفَ وذلك معروف من كلام العرب يقولون: مالٌ رابح ومتجرٌ رابح كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يُنام فيه. وحقيقته عند أهل العرفة باللسان أنه على النسب، أي: مال ذو ربح، كما يقولون: همٌّ ناصبٌ وعيشةٌ راضيةٌ، أي: همٌ ذو نَصَبٍ وعيشة ذات رضًا، وهكذا رواه يحيى: \"مال رابح\" من الربح، وتابعه على ذلك جماعة. ورواه ابنُ وَهْب وغيره بالياء النقوطة باثنتين وقال في تفسيره: \"إنه يروح على صاحبه بالأجر العظيم\"، وقيل: الرايح: القريب المسافة الذي يروح خيره ولا يَعْرُب نفعه وإلى هذا ذهب الأخفش، قال\".\n(^١) هو ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨٠ (١٣٠٢٢).\n(^٢) في سننه (١٦٨٩). وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٣١ (١٤٠٣٦)، ومسلم (٩٩٨) (٤٣)، والنسائي في المجتبى (٣٦٠٢)، وفي الكبرى ٦/ ١٤٠ (٦٣٩٦) و١٠/ ٤٧ (١١٠٠١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. موسى بن إسماعيل: هو المنقري، أبو سلمة التبوذكي، وثابتٌ: هو البُنانيّ.","vol":"1","page":425},{"text":"وإنِّي أُشهِدُكَ أنِّي قد جعَلْتُ أرضِي بأرِيْحاء (^١) له. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اجْعَلْها في قَرابَتِك\". فقسَمَها بينَ حسّانَ بنِ ثابتٍ وأبيِّ بنِ كعب.\nقال أبو داود (^٢): وبلَغني عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّه الأنصاريِّ أنَّه قال: أبو طلحةَ الأنصاريُّ: زيدُ بنُ سهلِ بنِ الأسودِ بنِ حرام بنِ عمرِو بنِ زيدِ مناةَ بنِ عديِّ بنِ عمرِو بنِ مالكِ بنِ النَّجّار وحسّانُ بنُ ثابتِ بنِ المنذرِ بنِ حرام، يجتمعانِ في حرام؛ وهو الأبُ الثالث. وأُبيُّ بنُ كعبِ بنِ قيسِ بنِ عتيكِ بنِ زيدِ بنِ معاويةَ بنِ عمرِو بنِ مالكِ بنِ النَّجّار. قال الأنصاريُّ: بينَ أبي طلحةَ وأُبيٍّ ستَّةُ آباء. قال: وعمرُو بنُ مالكٍ يجمعُ حسّانَ وأُبيَّ بنَ كعبٍ وأبا طلحة.\nقال أبو عُمر: أما حسّانُ، فيَلقاه أبو طلحةَ عندَ أبيه الثالث، وأمّا أُبيٌّ فيلقاه أبو طلحةَ عندَ أبيه السّابع.\nقال أبو عُمر: وفي هذا أيضًا ما يَقضي على القَرابةِ أنّها ما كان في هذا القُعْدُدِ (^٣) ونحوِه، وما كان دونَه فهو أحْرَى أن يَلحَقَه اسمُ القَرابة.\n_________\n(^١) في الأصل، ف ١: \"بيرحا\"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في سنن أبي داود وفي صحيح مسلم، من حديث حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وهو الذي أخرج أبو داود الحديث من طريقه: \"بَرِيحا\".\n(^٢) بإثر الحديث (١٦٨٩).\n(^٣) القُعْدد، بضم الدال وفتحها، أمْلَك القرابة في النَّسب، يقال: فلان أقعَدُ من فلان؛ أي: أقرب منه إلى جدِّه الأكبر. المحكم ١/ ١٧٢، واللسان (قعد).","vol":"1","page":426},{"text":"حديثٌ ثانٍ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلحَة، عن أنسِ بنِ مالك، أنّه قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- وحانتْ صلاةُ العصر، فالتَمَس الناسُ وَضُوءًا فلم يَجدُوه، فأُتِيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بوَضُوءٍ في إناء، فوضَع رسولُ اللَّه -ﷺ- في ذلك الإناءِ يَدَه، ثم أمَر الناسَ يَتَوضَّؤُونَ منه. قال أنسٌ: فرأيتُ الماءَ يَنبُعُ من تحتِ أصابعِه، فتوضَّأ الناسُ حتى تَوضَّؤُوا من عندِ آخرِهم.\nفي (^٢) هذا الحديث تَسميةُ الشيءِ باسم ما قَرُب منه، وذلك أنّه سمَّى الماءَ وُضوءًا؛ لأنّه يقومُ به الوُضُوءُ، ألا ترَى إلى قوله: فأُتِيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بوَضُوءٍ في إناء، والوُضُوءُ بضمِّ الواو: فعلُ المُتوَضِّئ، ومصدَرُ فِعْلِه، وبفتحها: الماء (^٣).\nوفيه إباحةُ الوُضوءِ من إناءٍ واحدٍ للجماعةِ يَغْتَرِفون منه في حينٍ واحد.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٧١ (٦٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٥٢ (١٢٣٤٨)، والبخاري (١٦٩)، ومسلم (٢٢٧٩) من طرق عن مالك، به.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق.\n(^٣) في الأصل وم: \"والوضوء بفتح الواو. . . وبضمها الماء، وما أثبتناه من ف ١. فالمحفوظ أن ضمَّ الواو في فعل المتوضئ، وفتحها: الماء، قال ابن الأثير في (وضأ) من النهاية (٥/ ١٩٥): \"والوضوء بالضم: التوضُّؤ، والفعلُ نفسُه\"، وقال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٨٩: \"الوضوء إذا كان المراد الماءَ المستعمل في ذلك فبالفتح، وإذا أردتَ الفِعْلَ فبالضمِّ، وقال الخليل: الفتح في الوجهين، ولم يعرف الضمَّ\" ونقل عن ابن الأنباري قوله: \"والوجهُ الأوّلُ؛ يعني التفريق هو المعروف والذي عليه أهل اللغة. قال: والضمُّ مصدر التوضّي، يقال: وَضُؤَ يُوضأ وُضوءًا ووضاءةً. واشتقاق الوضوء من الوَضاءة. وهي النظافة والحُسْن، لأنه يُحسِّن الإنسان ويُنظِّفه\".","vol":"1","page":427},{"text":"وفيه أنّه لا بأسَ بفَضْلِ وَضوءِ الرَّجلِ المسلم يُتوَضَّأُ به، وهذا كلُّه في فضْل طَهورِ الرِّجالِ إجماعٌ من العلماء، والحمدُ للَّه.\nوفيه العَلَمُ العظيمُ من أعلام نُبُوَّتِه -ﷺ-؛ وهو نَبْعُ الماءِ من بينِ أصابعِه، وكم له من هذه صَلَواتُ اللَّه وسلامُه ورضوانُه عليه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا ثابتٌ، عن أنس، قال: حضَرتِ الصلاةُ فقامَ جيرانُ المسجدِ يتَوضَّؤونَ، وبَقيَ ما بينَ السبعين إلى الثماثين، وكانت منازلُهم بعيدة، فدَعا النبيُّ ﵇ بمِخْضَبِ (^١) فيه ماءٌ؛ ما هو بمَلآنَ، فوضَع أصابعَه فيه، وجعَل يَصُبُّ عليهم ويقول: \"تَوَضَّؤوا\". حتى تَوَضَّؤوا كلُّهُم، وبقيَ في المِخْضَب نحوٌ (^٢) مما كان فيه، وهم نَحْو من السَّبْعين إلى الثَّمانين (^٣).\nورواه معمرٌ، فزاد فيه ذِكرَ التَّسْمِيَة؛ حدَّثنا (^٤) عبدُ الرَّحمن بن مروان (^٥)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ شَبِيب، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٦): أخبرنا معمرٌ، عن ثابتٍ وقتادة،\n_________\n(^١) المِخْضَب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب ويُسمّى الإجّانة. تهذيب اللغة ٧/ ٥٥.\n(^٢) \"نحو\" سقطت من م.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧٨، وأحمد في المسند ٢٠/ ١٨٨ (١٢٧٩٤) و٢١/ ٢١٦ (١٣٥٩٥) كلاهما عن عفّان بن مسلم الصفّار، به، وقرن معه أحمد في الموضع الأول مؤمَّل بن إسماعيل.\nوأخرجه بنحوه البخاري (٢٠٠)، ومسلم (٢٢٧٩) (٤) من طريق ثابت البناني، به.\n(^٤) القائل هو المؤلف.\n(^٥) هو ابن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي، أبو المطرِّف القرطبي، وشيخه الحسن بن عليّ: هو ابن داود، أبو علي المُطرِّز.\n(^٦) في المصنَّف ١١/ ٢٧٦ (٢٠٥٣٥)، وعنه أحمد في المسند ٢٠/ ١٢٠ (١٢٦٩٤).=","vol":"1","page":428},{"text":"عن أنس، قال: نظَر بعضُ أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- وَضوءًا فلم يَجِدُوا، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"هاهُنا ماءٌ\". قال: فرأيتُ النبيَّ -ﷺ- وضَع يدَه في الإناءِ الذي فيه الماءُ، ثم قال: \"تَوضَّؤُوا باسم اللَّه\". قال: فرأيتُ الماءَ يَفورُ من بينِ أصابعِه، والقومُ يتَوضَّؤونَ حتى تَوضَّؤُوا من آخِرهم. قال ثابتٌ: قلتُ لأنس: كم تُراهم كانوا؟ قال: نَحْوًا من سبعين.\nوقد روَى ابنُ مسعودٍ هذا المعنَى بأتمَّ من هذا وأحسنَ؛ حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة، عن عبدِ اللَّه، قال: كنّا -أصحابَ محمد- نَعُدُّ الآياتِ بركة، وأنتم تَعُدُّونها تخويفًا؛ إنّا بَيْنا نحن مع رسولِ اللَّه -ﷺ- وليس معنا ماءٌ، فقال لنا رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اطْلُبوا مَن معه فضْلُ ماء\". فأُتِيَ بماءٍ، فصَبَّه في إناء، ثم وضَع كَفَّه فيه، فجعَل الماءُ يخرُجُ من بينِ أصابعِه، ثم قال: \"حَيَّ على\n_________\n= وأخرجه النسائي في المجتبى (٧٨)، وفي الكبرى ١/ ١٠٤ (٨٤)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٣٧٩ (٣٠٣٦)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٤ (١٤٤)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٤٨٢ (٦٥٤٤) من طرق عن عبد الرزاق الصنعاني، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن زبّان: هو ابن حبيب الحضرميّ الصري، وسلمة بن شبيب: هو أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ومعمرٌ: هو ابن راشد، وثابتٌ: هو البناني، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.\n(^١) في المصنَّف (٣٢٣٨٠).\nوأخرجه الدارميّ في سننه (٢٩)، والفريابيّ في دلائل النبوَّة (٣١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥ (٣٣٨٠)، والشاشيّ في مسنده (٣٤٦)، واللالكائيّ في كرامات الأولياء (٨٥) من طرق عن عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسي، به. ورجال إسناده ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومنصورٌ: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخعيّ.","vol":"1","page":429},{"text":"الطَّهُورِ المُباركِ، والبركةُ من اللَّه\". قال: فشَرِبْنا. وقال عبدُ اللَّه: وكنّا نَسمَعُ تَسبيحَ الطَّعام ونحن نأكلُ.\nوروَى جابرٌ في ذلك مثلَ روايةِ أنس في أكثرَ من هذا العَدَد، وفي غيرِ المسجد، وذلك مرةً أخرى عامَ الحديبية:\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد (^١)، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البَزّار، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ وأبو داود (^٢)، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّة، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللَّه: كم كنتم يومَ الشَّجرة؟ قال: فذكَر عطَشًا، فأُتيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بتَوْرٍ (^٣) فيه ماءٌ، فوضَع أصابعَه فيه، وجعَل الماءُ يَنبُعُ من بينِ أصابعِه كأنّها العيونُ، فشرِبنا وسُقِينا وكَفانا. قال: قلتُ لجابر: كم كنتم يومئذ؟. قال: ألفٌ وخمسُ مئة، ولو كنّا مئةَ ألفٍ لكَفانا.\n_________\n(^١) قوله: \"بن سعيد\" لم يرد في ف ١.\n(^٢) هو الطيالسي، في مسنده (١٨٣٥)، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٩٨.\nومن طريق الطيالسي أخرجه الفريابي في دلائل النبوة (٣٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٢٨ (٧١٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٩ بإثر (٢٥٨٥)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٤/ ١١٥.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٨٧ (١٤١٨١)، ومسلم (١٨٥٦) (٧٢) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به. ورجال إسناد المصنِّف ثقات. محمد بن أيوب الرَّقَي: هو محمد بن أيوب بن حبيب الرقي المعروف بالصموت، وهو ثقة، وليس هو محمد بن أيوب الرقيّ الذي ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٧/ ١٩٧، فالأخير منهما يروي عن ميمون بن مهران كما ذكر ابن أبي حاتم، وسمّاه المزِّيُّ في ترحمة ميمون بن مهران الجزري، فذكر فيمن روى عنه: \"محمد بن أيوب بن سعد الرّقِّي\". تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٠٢١١ فهما اثنان.\n(^٣) التَّوْر: إناءٌ يُشرب فيه. الصحاح (تور).","vol":"1","page":430},{"text":"وقال جريرٌ، عن الأعْمَش، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن جابر، قال: قلتُ: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفٌ وأربعُ مئة (^١).\nقال أبو عُمر: الذي أُوتِيَ النبيُّ -ﷺ- من هذه الآيةِ المُعجزةِ أوضَحُ في آياتِ الأنبياءِ وأعلامِهم ممّا أُعطيَ موسى ﵇ إذْ ضرَب بعَصاه الحَجَرَ فانفجَرتْ منه اثنتا عشْرةَ عينًا؛ وذلك أنَّ من الحجارةِ ما يُشاهَدُ انفجارُ الماءِ منها، ولم يُشاهَدْ قطُّ أحدٌ من الآدَميِّينَ يَخرُجُ من بينِ أصابعِه الماءُ غيرَ نبيِّنا -ﷺ-.\nوقد نزَع بنحوِ ما قلتُ المُزَنيُّ وغيرُه، ومن ذلك حديثُ أنسٍ وغيرِه في الطَّعام الذي أكَل من القَصْعَةِ الواحدةِ ثمانون رجلًا وبَقِيَتْ بهيئاتِها (^٢). وحديثُ النُّعمانِ بنِ مُقَرِّن إذْ زُوِّدُوا من التَّمرِ وهم أربعُ مئةِ راكب، قال: ثم نظَرتُ فإذا به كأنّه لم يُفقَدْ منه شيءٌ (^٣). والأحاديثُ في أعْلام نبوَّتِه أكثرُ من أن تُحصَى، وقد جمع قومٌ كثيرٌ كثيرًا منها، والحمدُ للَّه.\nومن أحسنِها -وكلُّها حسنٌ- ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٦٣٩)، ومسلم (١٨٥٦) (٧٤).\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ٥١٥ - ٥١٦ (٢٦٨٤) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، وهو الحديث التاسع لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣٣٧ (٨٣٦)، وأحمد في المسند ٣٩/ ١٥٥ (٢٣٧٤٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣١٤ (١٠٧٦)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٥/ ٣٦٦ من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، عن سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن مقرِّن المُزنيّ ﵁. ورجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع، فإن سالم بن أبي الجعد لم يدرك النعمان بن مقرِّن فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٦/ ٤٥٣ (٨٧٦٥). وقد ساق له هذا الحديث، ثم قال: \"ورجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن النعمان استُشهد في خلافة عمر، فلم يدركه سالمٌ\".","vol":"1","page":431},{"text":"حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ (^٢)، عن الأعمش، عن المِنْهالِ بنِ عمرو، عن يَعْلَى بن مُرَّةَ الثَّقفيّ، عن أبيه، قال: خرَجتُ مع النبيِّ -ﷺ- في سَفَر، حتى أتَيْنا منزلًا، فقال النبيُّ ﵇: \"يا مُرَّةُ، ائتِ تلك الأشاءَتَين فقل لهما: إنَّ رسولَ اللَّه يأمُرُكما أن تَجتَمِعا\". ففعلتُ، فأتَتْ كلُّ واحدةٍ منهما إلى صاحبتِها، قال: فخرَج فاسْتتَر بهما، فقضَى حاجَتَه ثم قال: \"ارجِعْ إليهما، فقلْ لهما يَرْجِعا إلى مكانِهما\". ففعلتُ، ففعَلتا.\nورُوِيَ عن يَعلَى من وُجوه (^٣).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد (^٤)، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ\n_________\n(^١) هو محمد بن وضاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.\n(^٢) قوله: \"الأشاءَتَيْن\" الأشاء: صغار النَّخل، واحدتها: أشاءة. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٥١.\n(^٣) أخرجه هناد في الزُّهد ٢/ ٦٢٢، وأحمد في المسند ٢٩/ ١٠٥ (١٧٥٦٤)، وابن ماجة (٣٣٩)، وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابة ٥/ ٣٤٨ (٢١٧٠)، وأبو نعيم في دلائل النبوَّة (٢٩٢)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٢١ - ٢٢ من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف، لانقطاعه، فإن المنهال بن عمرو لم يسمع يعلى بن مرّة كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٥٦٩، وتحفة التحصيل ص ٣١٨.\nثم إنه قد رواه وكيع في الزهد (٥٠٨)، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧٠، وهنّاد في الزهد ٢/ ٦٢١، ومن طريقه -يعني هناد- البيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٢٢، بهذا الإسناد إلى يعلى بن مرة ولم يقل فيه عندهم: \"عن أبيه\" قال البيهقي بإثره: \"هذا أصحُّ، والأول وهمٌ؛ قاله البخاريُّ؛ يعني روايته عن أبيه وهمٌ، إنما هو عن يعلى نفسه، وهِمَ فيه وكيعٌ مرّةً، ورواه على الصحّة مرّةً\" ثم استدرك البيهقيُّ على البخاريُّ فقال: \"وقد وافَقَه فيما زعمَ البخاريُّ أنه وهمٌ يونسُ بن بُكير، فيحتمل أن يكون الوهم من الأعمش، واللَّه أعلم\".\n(^٤) هو ابن كامل بن حكيم القرشي، أبو يزيد القراطيسيّ.","vol":"1","page":432},{"text":"إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو حَزْرةَ يعقوبُ بنُ مجاهد، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: سِرْنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في مَسيرٍ له حتى نزَلْنا وادِيًا أفْيَحَ (^١)، فانطَلقَ رسولُ اللَّه -ﷺ- يَقضي حاجَتَه، واتَّبعْتُه، فلم يَرَ شيئًا يَستترُ به، فنظَر فإذا في شاطئ الوادي شَجَرَتان، فانطلَقَ إلى إحداهما، فأخَذ بغُصْنٍ من أغصانِها فقال: \"انقادِي عليَّ بإذنِ اللَّه\". فانقادَتْ معه كالبَعيرِ المَخْشُوشِ (^٢) الذي يُصانِعُ قائدَه (^٣)، ثم أتى الشَّجرةَ الأخرى، فأخذَ بغُصْنٍ من أغصانِها فقال: \"انْقادي عَلَيَّ بإذنِ اللَّه\". فانقادَتْ معه كذلك، حتى إذا كان في المَنْصَفِ (^٤) ممّا بينهما لأمَ بينَهما (^٥)، فقال: \"التَئِما عَلَيَّ بإذنِ اللَّه\". قال: فالْتأمَتا. قال جابر: فخرَجْتُ أُسْرِعُ مَخافةَ أن يُحِسَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- بقُربي، فتَبعَّدْتُ، قال: فجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نفسي، ثم حانَتْ منِّي لَفْتَةٌ، فإذا أنا برسولِ اللَّه -ﷺ- مُقبِلًا، وإذا الشَّجرتان قد افتَرقَتا، فقامَتْ كلُّ واحدةٍ منهما على ساق، فرأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- وقَف وِقْفَة، فقال برأسِه هكذا عن يمينِه، ثم قال برأسِه هكذا عن يسارِه، ثم أقبَل (^٦).\n_________\n(^١) الأفْيَح: المتَّسِع. ينظر: المشارق ٢/ ١٦٥.\n(^٢) المَخْشُوش: هو الذي جعل في أنفه خِشاش، وهو عُودٌ يُربط عليه حبْل يُذلّل به ليُقاد. المشارف ١/ ٢٤٧.\n(^٣) أي: يُداريه. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٥٦.\n(^٤) المراد بالمَنْصَف هنا: نصف الطريق. ينظر: الصحاح (نصف)، والنهاية لابن الأثير ٥/ ٦٦.\n(^٥) أي جمع بينهما ووافَقَ. فقال: لأَمَ ولاءَمَ بين الشيئين بمعنًى. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٢٠.\n(^٦) أخرجه مسلم (٣٠١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٤٥٥ - ٤٥٨ (٦٥٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٤ (٤٥٧)، وفي دلائل النبوَّة ٧/ ٦ - ١٠ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.\nوهو عند أبي نعيم في دلائل النبوَّة ١/ ٣٩٢ (٢٩٦) من طريق يعقوب بن مجاهد القاضي، به.","vol":"1","page":433},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: أخبرَنا إسماعيلُ بن عبد الملك، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: خرجتُ معَ رسولِ اللَّه -ﷺ- في سَفَر، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- لا يأتي البَرازَ حتى يَبعُدَ فلا يُرى، فنزَلْنا بفَلاةٍ من الأرض، ليس فيها شَجَرٌ، ولا عَلَمٌ، فقال: \"يا جابرُ، اجعَلْ في إداوَتِكَ ماءً، ثم انطَلِقْ بنا\"، قال: فانطلَقْنا حتّى لا نُرى، فإذا هو بشَجَرتَيْن بينَهُما أربعُ أذرُع، فقال: \"يا جابرُ، انطَلِقْ إلى هذه الشَّجرةِ، فقُلْ لها: يقولُ لكِ رسولُ اللَّه: الْحَقِي بصاحِبَتِكِ، حتى أجلسَ خلْفَكُما\"، قال: ففعلْتُ فرَجعتُ إليها، فجلس رسولُ اللَّه -ﷺ- خلْفَهُما، ثم رجَعَتا إلى مكانِهِما، فرَكِبْنا معَ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ورسولُ اللَّه بينَنا، كأنّما على رؤوسِنا الطّيرُ تُظِلُّنا، فعَرضَتْ لنا امرأةٌ، معها صبيٌّ لها، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنّ ابني هذا يأخُذُه الشيطانُ كلَّ يوم مِرارًا، فوقَفَ لها، ثم تناوَلَ الصبيَّ، فجَعلَه بينَهُ وبينَ مَقْدِم الرَّحْل، ثم قال: \"اخْسَأْ عدُوَّ اللَّه، أنا رسولُ اللَّه، اخْسَأْ عدُوَّ اللَّه، أنا رسولُ اللَّه\"، ثلاثًا، ثم دفعَهُ إليها، فلمّا قضَيْنا سفَرَنا، مرَرْنا بذلك المكان، فعرَضَتْ لنا المرأةُ معها صَبِيُّها ومعها كَبْشانِ تسَوقُهما، فقالت: يا رسولَ اللَّه، اقبَلْ منِّي هذَيْن، فوَالذي بعثكَ بالحقِّ،\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٢٤١٣)، وعنه مختصرًا ابن ماجة (٣٣٥).\nومن طريقه أبو نعيم في دلائل النبوَّة (٢٨١).\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٠٥١)، والدارميّ في سننه (١٧) عن عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسيّ، به. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عبد الملك: هو ابن أبي الصُّفيراء، ضعيفٌ يُعتبر بحديثه، ضعّفه أبو داود، ومحمد بن عمار، والعُقيليّ، وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٦٥)، وأبو الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدي مدلِّس وقد عنعن، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"1","page":434},{"text":"ما عاد إليه بعْدُ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"خُذوا منها أحدَهُما، ورُدُّوا عليها الآخَرَ\"، ثم سِرْنا ورسولَ اللَّه -ﷺ- كأنّما على رؤوسِنا الطيرُ تُظِلُّنا، فإذا جَمَلٌ نادٌّ (^١)، حتى إذا كان بينَ السِّماطَين (^٢) خَرَّ ساجِدًا، فحبَس رسولُ اللَّه -ﷺ- على الناس وقال: \"مَن صاحبُ هذا الجَمَل؟ \" فإذا فِتيَةٌ من الأنصارِ قالوا: هو لنا يا رسولَ اللَّه. قال: \"فما شأنُه؟ \" فقالوا: استَتَيْنا عليه (^٣) منذُ عشرين سنة، وكانت به شُحَيْمَةٌ فأرَدْنا أن نَنْحَرَه فنَقْسِمَه بينَ غِلمانِنا، فانْفَلتَ مِنّا. فقال: \"أتَبِيعُونَنِيه؟ \" قالوا: لا، بل هو لك يا رسولَ اللَّه. قال: \"أمّا لا، فأحسِنُوا إليه حتّى يَأتيَه أجَلُه\".\nقال المسلمون عندَ ذلك: نحن أحقُّ يا رسولَ اللَّه بالسُّجودِ لكَ من البهائم. قال: \"لا ينبغي لشيءٍ أن يَسجُدَ لشيء، ولو كان ذلك كان النِّساءُ يَسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ\".\nوروَى ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن سعيدِ بنِ أبي هلال، عن عُتبةَ بنِ أبي عُتْبَة، عن نافع بنِ جُبَيرِ بنِ مُطْعِم، عن عبدِ اللَّه بنِ عبّاس، أنه قيل لعُمرَ بنِ الخطّاب في شأنِ العُمرة، فقال عُمر: خرَجْنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- إلى تبوكَ في قيْظٍ شديد، فنزلْنا منزلًا أصابَنا فيه عطشٌ، حتّى ظننّا أنّ رِقابَنا ستَنْقَطِعُ، حتى إنْ كان الرّجُلُ ليَذهَبُ فيَلتَمِسُ الماءَ فلا يرجعُ حتى يظُنَّ أنّ رقَبتَه ستَنقطعُ، حتى إن الرّجُلَ لَينْحَرُ بعيرَهُ فيَعْصِرُ فرْثَهُ فيَشرَبُه، ويجعلُ ما بقِيَ على كبدِه، فقال أبو بكر الصِّدِّيق: يا رسولَ اللَّه، إنّ اللَّهَ قد عوَّدكَ في الدُّعاءِ خيرًا فادْعُ لنا،\n_________\n(^١) يعني: شاردٌ. الصحاح (ندد).\n(^٢) قوله: \"بين السِّماطين\" السِّماطان: مثنى السِّماط: وهو الجانب، قال الجوهريُّ: \"والسِّماطان من النَّخل والناس: الجانبان\". الصحاح (سمط).\n(^٣) قوله: \"اسْتَنَيْنا عليه\" يعني سَقَيْنا عليه. يقال: سَنَتِ الناقةُ تسْتُو سَناوَةً وسَنايةً: إذا سَقَتِ الأرض، وهي السانية. الصحاح (سنأ)، ومقاييس اللغة ٣/ ١٠٣.","vol":"1","page":435},{"text":"قال: \"تحب ذلك؟ \"، قال: \"نعم\"، فرفَعَ يدَيْهِ فلم يَرْجعْهُما حتى قالت السماءُ (^١)، فاظلَّت، ثم أسكَبَتْ، فمَلؤُوا ما معهم، ثم ذهَبْنا به ننظُرُ، فلم نجِدْها جازَتِ العسكر (^٢).\nوفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرةٌ ذكرْنا منها في باب شريكِ بن أبي نَمِرٍ في الاسْتِسقاء ما فيه شفاء، والحمدُ للَّه (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"قالت السماءُ\" يعني أمطرت مطرًا يُسمع صوتُه، ويجوز أن يكون صوت الرعد الذي في سحاب هذا المطر. اللسان ٦/ ٢٢٠ مادة (معس).\nوقال القاري في شرح الشفا ١/ ٦٠٤: \"أي: أمطرت، فإنّ القول يُستعمل في جملة من الفعل، وقيل: مالت، ورُويَ: قامت. بالميم، أي: اعتدلت بالسحاب\".\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣٣١ (٢١٤)، والفريابي في دلائل النبوّة (٤٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ٥٤١، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٢ (١٠١)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٩، وأبو نعيم في دلائل النبوَّة (٤٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٧ (٢٥١٣١)، وفي دلائل النبوَّة ٥/ ٢٣١. ورجال إسناده ثقات. ابن وهب: هو عبد اللَّه بن وهب المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري، وسعيد بن أبي هلال، هو الليثي، أبو العلاء المصري، ثقة، وثّقه جمعٌ كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٤١٠)، وعتبة بن أبي عتبة: اسمه عُتبة بن مسلم المدنيّ. وينظر علل الدارقطني (١٢٧)، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠١٦٩).\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":436},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- إذا ذهَب إلى قُباءٍ يَدخُلُ على أُمِّ حرام بنتِ مِلحانَ فتُطْعِمُه، وكانت أمُّ حرام تحتَ عُبادةَ بنِ الصامِت، فدخَل عليها رسولُ اللَّه -ﷺ- يومًا فأطْعَمَتْه، وجلَستْ تَفْلي رأسَه، فنام رسولُ اللَّه -ﷺ-، ثم استَيقَظَ وهو يَضحَكُ، قالت: فقلت: ما يُضحِكُكَ يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"ناسٌ مِن أمَّتي عُرِضُوا عليَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه، يَركَبُونَ ثَبَجَ هذا البحر، مُلوكًا على الأسِرَّة، أو مثلَ الملوكِ على الأسِرَّة\". يَشُكُّ إسحاقُ. قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ادعُ اللَّهَ أن يَجعلَني منهم. فدعا لها، ثم وضَع رأسَه فنام، ثم اسْتَيقَظَ يَضحَكُ، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ما يُضحِكُكَ؟ قال: \"ناسٌ من أُمَّتي عُرِضُوا عليَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه، مُلوكًا على الأسِرَّة، أو مِثْلَ الملوكِ على الأسِرَّة\". كما قال في الأولى. قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ادعُ اللَّهَ أن يَجعَلَني منهم. قال: \"أنتِ من الأوَّلين\". قال: فرَكِبَتِ البحرَ في زَمَنِ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيان، فصُرِعَتْ عن دابَّتِها حينَ خرجَتْ من البحر، فهلَكَتْ.\nهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ رواةِ \"الموطّأ\" فيما علِمْتُ، جعلوه من مسندِ أنس بن مالك (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٧ (١٣٣٦).\n(^٢) رواه عن مالك من رواة الموطأ وغيرهم: أبو مصعب الزُّهري (٩٠٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١٧)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (٢٧٨٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عنده (٦٢٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩١٢) (١٦٠)، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخُزاعي عند أحمد في المسند ٢١/ ١٦٢ (١٣٥٢١)، وعبدُ اللَّه بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٢٤٩١) والجوهريِّ في مسند الموطّأ (٢٧٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (١٦٤٥)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ٤٩٤ (٧٤٥٩)، ويحيى بن بُكير عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٧٩ (٧٨٩٤).","vol":"1","page":437},{"text":"ورواه بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ (^١)، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، عن أُمِّ حرام بنتِ مِلحانَ، قالت: استَيقَظَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، الحديثَ، جعَله من مُسندِ أمِّ حرام، هكذا حدَّثَ عنه به بُندارٌ محمدُ بنُ بشّار (^٢).\nوأمُّ حرام هذه هي خالةُ أنسِ بنِ مالك، أختُ أمِّ سُليم بنتِ مِلحانَ أمِّ أنسِ بنِ مالك (^٣)، وقد ذكَرناهما ونَسَبْناهما وذكَرْنا شيئًا من أخبارِهما في كتابِنا كتاب \"الصحابة\" (^٤)، فأغنَى عن ذكرِه هاهُنا، وأظنُّها أرْضَعَتْ رسولَ اللَّه -ﷺ-، أو أمُّ سُليم أرضعَتْ رسولَ اللَّه -ﷺ-، فحصَلتْ أمُّ حرام خالةً له من الرَّضاعة، فلذلك كانت تَفْلي رأسَه، وينامُ عندَها، وكذلك كان ينامُ عندَ أمِّ سُليم، وتنالُ منه ما يجوزُ لذي المَحْرَم أن يَنالَه من محارمِه، ولا يشكُّ مسلمٌ أنَّ أُمَّ حرام كانت من رسولِ اللَّه بمَحْرم (^٥)، فلذلك كان منها ما ذُكِرَ في هذا الحديث، واللَّهُ أعلم.\nوقد أخبَرَنا غيرُ واحدٍ من شُيوخِنا، عن أبي محمدٍ الباجيِّ (^٦) عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليّ، أنَّ محمدَ بنَ فُطيس أخبرَه، عن يحيى بن إبراهيمَ بن مُزين، قال:\n_________\n(^١) \"الزهراني\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.\n(^٢) أخرجه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد في نسخته (١٦٤١).\nوذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ١١، ثم قال: \"وهو موافقٌ رواية محمد بن يحيى بن حبّان، عن أنس\" قلنا: وهذه الرواية ليست من طريق مالك، وإنما من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبّان، به.\nوهو عند البخاري (٢٧٩٩)، ومسلم (١٩١٢) (١٦٢). وقد أشار إلى هذا الاختلاف فيه عن أنس ابن حجر، فقال في الفتح أيضًا ١١/ ٧٢: \"واختُلف فيه عن أنس، فمنهم مَن جعلَهُ من مسنده، ومنهم مَن جعلَهُ من مسند أمّ حرام، والتحقيقُ أن أوّله من مسند أنس، وقصّة المنام من مسند أمّ حرام، فإنّ أنسًا إنما حمل قصّة المنام عنها\".\n(^٣) قوله: \"بن مالك\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٩٣١ (٤١٣٧).\n(^٥) في الأصل: \"لمحرم\"، والمثبت من ق، ف ١.\n(^٦) \"الباجي\" لم يرد في الأصل.","vol":"1","page":438},{"text":"إنَّما استجازَ رسولُ اللَّه -ﷺ- أن تَفْليَ أُمُّ حرام رأسَه لأنّها كانت منه ذاتَ مَحْرَم من قبلِ خالاتِه؛ لأنَّ أمَّ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم كانت من بني النَّجّار.\nوقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلى: قال لنا ابنُ وَهْب: أُمُّ حرام إحدَى خالاتِ النبيِّ -ﷺ- من الرَّضاعة، فلهذا كان يَقيلُ عندَها، وَينامُ في حِجْرِها، وتَفْلي رأسَه (^١).\nقال أبو عُمر: أيُّ ذلك كان، فأُمُّ (^٢) حرام مَحْرمٌ من رسولِ اللَّه -ﷺ-، والدليلُ على ذلك ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): حدَّثنا عليُّ بنُ حُجر، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ إلّا أن يكونَ ناكحًا أو ذا محرم\".\nوروَى عمرُ بنُ الخطاب، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة؛ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الجوهريّ من مسند الموطأ (٢٧٧).\nوينظر في هذه المسألة كتاب: إشكال وجوابه في حديث أمّ حرام بنت ملحان لعليّ بن عبد اللَّه المطيري، فقد اشتمل على مباحث نفيسة وفوائد عديدة.\n(^٢) في ف ١: \"فإنّ أمَّ\"، وما أثبتناه من الأصل.\n(^٣) هو ابن عليّ الكنانيّ.\n(^٤) في السُّنن الكبرى ٨/ ٢٨٢ (٩١٧١).\nوأخرجه مسلم (٢١٧١) عن عليّ بن حُجر مقرونًا بيحيى بن يحيى النيسابوريّ، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٥٣)، وعنه عبد بن حميد في المنتخب (١٠٧١) كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي، به.\n(^٥) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في مسنده (٢٤١)، ومن طريقه أحمد في المسند ١/ ٢٦٨ (١١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٢٩ (٣٧٠٨) و(٣٧٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٢٣٩ (٧٢٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١١٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١ (١٣٩٠٤) جميعهم من طريق محمد بن سُوقة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب ﵁. =","vol":"1","page":439},{"text":"وروَى ابنُ عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلّا أن تكونَ منه ذاتَ مَحْرَم\" (^١).\nوروَى عبدُ اللَّه بنُ عمرِو بنِ العاص، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"لا يَدْخل (^٢) رجلٌ على مُغِيبةٍ (^٣) إلّا ومعه رجلٌ أو رجلان\" (^٤).\n_________\n= وأخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٨٨) و(٨٩٧)، والبزار في مسنده ١/ ٢٦٩ (١٦٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٦ (٩١٨١) من طريق النضر بن إسماعيل، عن محمد بن سُوقة، به. وقال الترمذي: \"حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر، عن النبي -ﷺ-\".\nقال بشار: هكذا قال الإمام الترمذي، وقد خطأ أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رواية محمد بن سوقة هذه وذكروا أنَّ الصواب فيها: عن ابن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن الزهري أنَّ عمر (علل الحديث ١٩٣٣ و٢٥٨٣ و٢٦٢٩)، وبيّن الإمام الدارقطني الاختلاف فيه على ابن سوقة، فقال: \"رواه النضر بن إسماعيل وابن المبارك والحسن بن صالح عن محمد بن سوقة عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بمتابعة رواية عبد اللَّه بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار. وخالفهما يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد فرواه عن عبد اللَّه بن دينار، عن محمد بن مسلم الزهري أنّ عمر خطب الناس بالجابية، وهو الصواب عن عبد اللَّه بن دينار\"، وقال أيضًا: \"والصحيح من ذلك رواية يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن الزهري، أنَّ عمر\" (العلل ١١١). وينظر تعليقي على جامع الترمذي، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٢/ ٥٠٣ - ٥٠٥ (١٠٢١٧).\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٨ (١٩٣٤)، والبخاري (٣٠٠٦) و(٣٠٦١) و(٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٣ (٩١٧٤) من حديث أبي معبد نافذ مولى ابن عباس، عنه ﵄.\n(^٢) في الأصل، م: \"يخلون\"، وكتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة: \"يدخل\". والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) المُغيبة: التي غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٩.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ١٦٨ (٦٥٩٥)، ومسلم (٢١٧٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٠٦ (٨٣٣١) و٧/ ٢٨٣ (٩١٧٣) من حديث عبد الرحمن بن جُبير، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄.","vol":"1","page":440},{"text":"وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٢): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بنِ عامر، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إيّاكم والدُّخولَ على النساء\". فقال رجلٌ من الأنصار: أرأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: \"الحَمْوُ الموتُ\". وهذه آثارٌ ثابتةٌ بالنَّهْي عن ذلك، ومحالٌ أن يأتيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- ما يَنهَى عنه.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ أكلِ ما قدَّمَتْه المرأةُ إلى ضَيْفِها في بَيتِها من مالِها ومالِ زوجِها؛ لأنّ الأغلبَ أنَّ ما في البيتِ من الطعام هو للرجُل، وأنَّ يدَ زَوجَتِه فيه عارِيَة.\nوقد اختلَف العلماءُ في هذا المعنى لاختلافِ الآثارِ فيه، وأحسنُ حديثٍ في ذلك وأصحُّه من جهةِ النَّقْلِ ما رواه ابنُ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكة، عن عبّادِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الزُّبير، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنَّها جاءَتْ رسولَ اللَّه -ﷺ- فقالت: يا نبيَّ اللَّه، ليس لي شيءٌ إلّا ما أدخَل عليَّ الزُّبير، فهل عليَّ جُناحٌ أن أرضَخَ مما يُدخِلُ عليَّ؟ فقال: \"ارضَخِي ما اسْتَطَعْتِ، ولا تُوكِي فيُوكِيَ اللَّهُ عليكِ\" (^٣).\n_________\n(^١) هو ابن سعيد القيسي، أبو بكر القرطبي، يُعرف بابن أبي القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن القرشيّ الأموي المعروف بابن الأحمر، راوي السنن الكبرى عن النسائي.\n(^٢) في الكبرى ٨/ ٢٨٢ (٩١٧٢).\nوأخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢)، والترمذي (١١٧١) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٤١ (٢٦٩٨٨)، والبخاري (١٤٣٤)، ومسلم (١٠٢٩) (٨٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٥٨ (٢٣٤٣) و٨/ ٢٧٤ (٩١٤٩).\nوقوله -ﷺ- في آخره: \"ولا تُوكي فيُوكي اللَّه عليك\" أي: لا تشتدَّي وتُضيِّقي على نفسك في نفقتك. وكنّى عنه بالرّبط على ما في الوكاء. ينظر: المشارق ٢/ ٢٨٦.","vol":"1","page":441},{"text":"وروَى الأعمشُ ومنصورُ بنُ المعتمر، جميعًا عن شقيقٍ أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أنْفقَتِ المرأةُ من بَيتِ زوجِها غيرَ مُفسِدَة، كان لها أجْرٌ بما أنْفقَتْ (^١)، ولزوجِها أجرُ ما كسَب، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقُصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا\" (^٢).\nوهذان حديثانِ صحيحانِ مشهوران، لا يُختلَفُ في صحَّتِهما وثُبوتِهما، تَركْتُ الإتيانَ بطُرقِهما خشيةَ التَّطويل.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمن بن مروان (^٣)، قال: أخبَرنا أبو محمدٍ الحسنُ بنُ يحيى بن الحسنِ القُلْزُميُّ القاضي في دارِه بمصرَ سنةَ ثمانٍ وستِّين، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسفَ القاضي القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الفُرات، عن نافع بنِ يزيد، عن ابنِ الهادِ، عن مسلم بنِ الوليدِ بنِ رباح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنّه سمِع رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزوجُها شاهدٌ إلّا بإذنِه، ولا تأذَنُ لرجلٍ في بَيتِها وهو له كارِهٌ، وما تَصدَّقَتْ مما كَسبَه فلهُ أجرُ نصفِ صَدَقَتِها (^٤)، وإنّما خُلِقَتِ\n_________\n(^١) في ف ١: \"أجرُها أنفقت\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في البخاري.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٤٣٩).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٢٠١ (٢٤١٧١)، والبخاري (١٤٤٠)، ومسلم (١٠٢٤) (٨١)، وابن ماجة (٢٢٩٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧٥ (٩١٥٤) من طريق الأعمش سليمان مهران وحده دون منصور بن المعتمر، به.\nوأخرجه البخاري (١٤٤١)، ومسلم (١٠٢٤) (٨٠)، والترمذي (٦٧٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧٥ (٩١٥٣) من طريق منصور بن المعتمر وحده، به.\n(^٣) هو ابن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرِّف، المعروف بالقنازعيّ.\n(^٤) في الأصل: \"صدقة\"، والمثبت من ق، ف ١.","vol":"1","page":442},{"text":"المرأةُ من ضِلَع، فلن تُصاحِبَها إلّا وفيها عِوَجٌ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُها كَسَرْتَها، وكسْرُك إيّاها فِراقُها\" (^١).\nوأمّا الآثارُ الواردةُ في الكراهةِ لذلك، فروَى ابنُ المبارك، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيد (^٢) بنِ جابر، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، قال: حدَّثني مَن سمِع النبيَّ -ﷺ- يقول: \"لا تُنْفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها\". فقال رجلٌ: من الطعام يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"وهل أموالُنا إلّا الطعام؟ \" (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (٥٣١)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٤٧٨ (٤١٧٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ٩٣ (٢٨٢) من طرق عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به. ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي هريرة ﵁، وهذا إسنادٌ ضعيف، مسلم بن الوليد بن رباح وأبوه مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات. نافع بن يزيد: هو الكَلاعي.\nومعنى الحديث عند البخاري (٥١٩٥) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ دون قوله في آخره: \"وإنما خُلقت المرأة من ضلع أعوج. . . \"، وهو صحيح، أخرجه مسلم (١٤٦٨) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) في م: \"زيد\"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥.\n(^٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٣٦٠ (٦٢١)، والدارقطني في السنن ٥/ ١٢٢ (٤٠٦٦) و(٤٠٦٧) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.\n(^٤) في المصنَّف ١١/ ١٤٩ (٣١٣٥٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٨/ ١٣٥ (٧٦١٥).\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٤٨ (٧٢٧٧) و٩/ ٤٨ (١٦٣٠٨)، والطيالسي في مسنده (١٢٢٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٤٢٧) عن إسماعيل بن عياش، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، و(٣٥٦٥)، وابن ماجة (٢٧١٣)، والترمذي (٦٧٠) و(٢١٢٠) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. إسماعيل بن عياش: وهو الحمصي، صدوقٌ حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. شرحبيل بن مسلم الخولاني: ثقة، وثّقه يحيى بن معين في رواية الدوريّ وأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٧٧١). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه.","vol":"1","page":443},{"text":"عن شُرَحْبيلِ بنِ مسلم الخَوْلانيّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوداع: \"إنَّ اللَّهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث\". وذكَر الحديث، وفيه: \"لا تُنفِقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلّا بإذنِ زوجِها\". قيل: يا رسولَ اللَّه، ولا الطعام؟ قال: \"ذلك أفضلُ أموالِنا\". وساق تمامَ الحديث.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان، عن ليث، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليمان، عن عطاء، عن ابنِ عمرَ، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ -ﷺ- فقالت: يا نبي اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: \"لا تَمْنعُه نفسَها ولو كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ\" (^٣). فقالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: \"لا تصومُ إلا بإذنِه، إلّا الفريضة، فإن فَعَلَتْ أثِمَتْ ولم يُقْبَلْ منها\". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حَقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: \"لا تَصَّدَّقُ بشيءٍ من بيتِه إلا بإذنِه\". قال: \"فإن فعَلتْ كان له الأجرُ وعليها الوِزْرُ\". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: \"لا تَخرُجُ من بيتِها إلّا بإذنِه،\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (١٧٤٠٩). وإسناده ضعيفٌ. ليثٌ: هو ابن أبي سُليم ضعيفٌ، اختُلف حديثه فلم يتميَّز فتُرك، وقد رواه غير واحد عنه، عن عطاء بن أبي رباح نفسه، ولم يذكر عبدَ الملك بن أبي سليمان، ساق بعد رواياتهم الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٨/ ٣٣١ (١٦٦٤) ثم قال: \"وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيفٌ\".\n(^٣) القَتَب: هو الرَّحْل الصغير على قَدْر سنام البعير، والقَتَب للجَمَل بمنزلة الإكاف للحمار، قيل: إن نساء العرب كنَّ إذا أردْنَ الولادة جَلَسْنَ على قَتَبٍ، ويقُلْنَ: إنه أسلَسُ لخروج الولد، والمراد من ذكره هنا: الحثُّ لهُنَّ على مطاوعة أزواجِهِنَّ، وأنه لا يسَعُهُنَّ الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١.","vol":"1","page":444},{"text":"فإنْ فعَلتْ لعَنتْها ملائكةُ اللَّه، وملائكةُ الرحمة، وملائكةُ الغَضَب، حتى تتوبَ أو تُراجِعَ\". قالت: يا رسولَ اللَّه، وإن كان لها ظالمًا؟ قال: \"وإن كان لها ظالمًا\". قالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا يملكُ عليَّ أمري أحدٌ بعدَها أبدًا ما بَقِيتُ.\nفإن كان ما أطْعَمتْه أمُّ حرام رسولَ اللَّه -ﷺ- من مالِ زوجِها عُبادةَ بنِ الصامتِ ولم يكنْ من مالِها، ففي هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ أكلِ مالِ الصديقِ بغيرِ إذنِه، وقد اختلَف فيه العلماءُ إذا كان يَسيرًا، ليس مثلُهُ يُدَّخَرُ ولا يُتموَّلُ، ولم يَختلِفُوا في الكثيرِ الذي له بال، ويَحضُرُ النفسَ عليه الشُّحُّ به، أنّه لا يَحِلُّ إلّا عن طِيبِ نفسٍ من صاحبِه.\nواختلَفوا في تأويل (^١) قولِ اللَّه ﷿: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١]. وقد ذكَرنا هذا المعنَى فيما تقدَّم من كتابِنا هذا (^٢)، والحمدُ للَّه.\nومَنْ أجاز أكلَ مالِ الصديقِ بغيرِ إذنِه فإنّما أباحَه ما لم يتَّخِذ الآكِلُ خُبْنَةً (^٣)، ولم يَقصدْ بذلك وقايةَ مالِه، وكان تافهًا يَسيرًا، ونحوَ هذا.\nوأمّا قولُه: \"ناسٌ من أمَّتي عُرضُوا علَيَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه\" فإنّه أراد، واللَّهُ أعلمُ، أنّه رأى الغُزاةَ في البحرِ من أُمَّتِه مُلُوكًا على الأسِرَّةِ في الجَنَّة، ورُؤياه وَحْيٌ -ﷺ-، ويَشهَدُ لقوله: \"مُلُوكًا على الأسِرَّة\" ما ذكَر اللَّهُ ﷿ في أهل الجَنّةِ بقوله: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ [يس: ٥٦]. قال أهلُ التفسير: الأرائِكُ: السُّرُرُ\n_________\n(^١) \"تأويل\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف ١.\n(^٢) سيأتي في شرح الحديث الثاني والثلاثين لنافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي عنهما في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) الخُبْنَة: مَعْطِفُ الإزار، وطَرَفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبَنَ الرّجلُ: إذا خبَأ شيئًا في خُبْنِه: ثوبِه أو سراويلِه. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٩.","vol":"1","page":445},{"text":"في الحِجَال. ومثلُه قولُه ﷿: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧، الصافات: ٤٤]. وهذا الخبرُ إنّما ورَد تَنبيهًا على فضلِ الجهادِ في البحرِ وتَرْغيبًا فيه.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: إباحةُ ركوبِ البحرِ في الجهاد، وفيه إباحةُ الجهادِ للنساء، وقد رُوِيَ عن أمِّ عطيّةَ، قالت: كنا نَغْزُو مع رسولِ اللَّه -ﷺ- فنُمَرِّضُ المرضَى، ونُداوي الجَرْحَى، وكان يَرْضَخُ لنا من الغنيمة (^١).\nواختلَف الفقهاءُ في الإسْهام للنساءِ من الغنيمةِ إذا غَزَوْنَ؛ فقال ابنُ وَهْب: سألتُ مالكًا عن النساء، هل يُحذَيْن من المغانم في الغزو؟ قال: ما عَلِمْتُ ذلك.\nوقد أجاز قومٌ من أصحابِنا أن يُرضَخَ للنساءِ ما أمْكَن على ما يَراه الإمامُ. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفة، والليثُ، والشافعيُّ، وأصحابُهم (^٢): لا يُسْهَمُ لامرأة، ويُرضَخُ لها. وقال الأوزاعي: يُسْهَمُ للنساء. وزعَم أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أسْهَم للنساءِ بخَيبر. قال الأوزاعيُّ: وأخَذ بذلك المسلمون عندَنا (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٨ (٢٠٧٩٢)، ومسلم (١٨١٢) (١٤٢)، وابن ماجة (٢٨٥٦)، والنسائيّ في الكبرى ٨/ ١٤٥ (٨٨٢٩) من حديث حفصة بنت سيرين، عن أمِّ عطيِّة نُسيبة بنت الحارث ﵂ بنحوه.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٣٦١، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٥.\n(^٣) نقله عنه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه الردّ على سير الأوزاعي ص ٣٧، والخطّابي في معالم السنن ٢/ ٣٠٧، وقال: \"وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف\" قلنا: الحديث في مسند أحمد ٢١/ ٣٧ (٢٢٣٣٢) و٤٥/ ٤٢، وسنن أبي داود (٢٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٤٥ (٨٨٢٨)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٨٩ (٦٥٧٣) من طريق رافع بن سلمة الأشجعي، عن حشرج بن زياد الأشجعي، عن جدّته أمِّ أبيه، وفيه قولها: \"فلمّا فتح اللَّه خيبر أخرج لنا سهامًا كسهام الرِّجال\". وإسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد الأشجعي، فلم يرو عنه غير رافع بن سلمة، ولم يرد إلا عن جدَّته لأبيه أمّ زياد الأشجعية.","vol":"1","page":446},{"text":"قال أبو عُمر: أحْسَنُ شيءٍ في هذا الباب ما كتَب به ابنُ عباسٍ إلى نَجْدَةَ الخارجيّ: إنَّ النساءَ كُنَّ يَحْضرْنَ فيُداوينَ المرضَى، ويُحذَين (^١) من الغنيمة، ولم يُضْرَبْ لهنَّ بسهم (^٢).\nوفيه إباحةُ رُكُوبِ البَحْرِ للنساء، وقد كان مالكٌ ﵀ يَكرَهُ للمرأةِ الحجَّ في البحر، فهو في الجهادِ لذلك أكْرَهُ، واللَّهُ أعلم.\nوقال بعضُ أصحابِنا من أهلِ البصرة: إنّما كَرِه ذلك مالكٌ لأنَّ السُّفُنَ بالحجازِ صغارٌ، وأنَّ النساءَ لا يَقْدِرْنَ على الاستِتارِ عندَ الخلاءِ فيها لضيقِها وتزاحُم الناس فيها، وكان الطَّريقُ من المدينةِ إلى مكةَ على البرِّ ممكنًا، فلذلك كَرِه ذلك مالكٌ. قال: وأمّا السُّفُنُ الكبارُ نحوُ سُفُنِ أهل البَصْرَة، فليس بذلك بأسٌ. قال: والأصلُ أنَّ الحجَّ فَرْضٌ على كلِّ مَن استَطاعَ إليه سبيلًا من الأحرارِ البالِغين؛ نساءً كانوا أو رِجالًا، إذا كان الأغلبُ من الطّريقِ الأمنَ، ولم يَخُصَّ برًّا من بحر، فإذا كان طريقُهم على البحر، أو تَعذَّر عليهم طريقُ البَرّ، فذلك لازمٌ لهم مع الاستِطاعة.\nوفي هذا الحديث ما يَدُلُّ على رُكوبِ البحرِ للحَجِّ؛ لأنّه إذا رُكِبَ للجهاد، فهو للحَجِّ المفترضِ أوْلَى وأوْجَبُ. وذكَر مالكٌ ﵀ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يَمنعُ الناسَ من رُكوبِ البحر، فلم يَركَبْه أحدٌ طُولَ حياتِه، فلمّا مات استَأذَن معاويةُ عثمانَ في رُكوبِه فأذِنَ له، فلم يَزَلْ يُركَبُ حتى كان أيّامُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز (^٣)، فمنَع الناسَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز من رُكوبِه، ثم رُكِب بعدَه إلى الآن.\n_________\n(^١) أي: يُعْطَيْنَ. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٥٨.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٣٢ (١٩٦٧)، ومسلم (١٨١٢)، وأبو داود (٢٧٢٨)، والترمذي (١٥٥٦) عن يزيد بن هرمز، عنه ﵄.\n(^٣) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٧/ ٢٤ - ٢٥.","vol":"1","page":447},{"text":"وهذا إنّما كان من عمرَ وعمرَ (^١) ﵄ في التجارةِ وطَلبِ الدنيا، واللَّهُ أعلم، وأمّا في أداءِ فريضةِ الحجِّ فلا، والسُّنَّةُ قد أباحَتْ رُكوبَه للجهادِ في حديثِ إسحاق، عن أنس، وحديثِ غيرِه، وهي الحُجَّةُ وفيها الأُسوَة، فرُكوبُه للحَجِّ أوْلَى قياسًا ونَظَرًا، والحمدُ للَّه.\nولا خلافَ بينَ أهلِ العلم أنَّ البحرَ إذا ارْتَجَّ لم يَجُزْ رُكوبُه لأحدٍ بوجهٍ من الوُجوهِ في حينِ ارْتجاجِه.\nذكر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ليث، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال عمرُ: لا يَسألُني اللَّهُ عن جيشٍ رَكِبوا البحرَ أبدًا؛ يعني التغرير.\nوفيه التَّحَرِّي في الإتيانِ بألفاظِ النبيِّ -ﷺ-، فقد ذهَب إلى هذا جماعةٌ، ورخَّص آخَرون في الإتيانِ بالمعاني، وقد أوضحْنا هذا المعنَى في بابٍ أفرَدْناه له في كتاب \"جامع بيان العلم وفضلِه وما يَنبغي في روايتِه وحَملِه\" (^٣)، وسيأتي من هذا البابِ ذكرٌ في مواضعَ من هذا الكتاب إن شاء اللَّه (^٤).\nوفيه أنَّ الجهادَ تحتَ رايةِ كلِّ إمام جائزٌ ماضٍ إلى يوم القيامة؛ لأنّه -ﷺ- قد رأى الآخرينَ مُلُوكًا على الأسِرَّةِ كما رأى الأوَّلينَ، ولا نهايةَ للآخرينَ إلى يوم قيام الساعة، قال اللَّهُ ﷿: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ\n_________\n(^١) يعني: ابنَ الخطاب، وابنَ عبد العزيز.\n(^٢) في المصنَّف (١٩٧٥٧)، وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.\n(^٣) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٣٣٩ - ٣٥٣.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثاني لصفوان بن سُليم، وهو في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٥)، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":448},{"text":"إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩ - ٥٠]. وقال: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ٣٩ - ٤٠]، وهذا على الأبد.\nوفيه فضلٌ لمعاويةَ ﵀، إذ جعَل من غَزا تحتَ رايتِه من الأوَّلين، ورُؤْيا الأنبياءِ صلواتُ اللَّه عليهم وَحْيٌ، الدليلُ على ذلك قولُ إبراهيمَ ﵇: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ فأجابَه ابنُه: ﴿قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢]. وهذا بَيِّنٌ واضحٌ. وقالت عائشة: أوَّلُ ما بُدِئَ به رسولُ اللَّه -ﷺ- من الوَحْي الرُّؤيا الصادقة، فكان لا يَرى رُؤْيا إلّا جاءَتْ مثلَ فَلَقِ الصُّبْح (^١).\nوفي فرح رسولِ اللَّه -ﷺ- واستِبْشارِه وضَحِكِه بدُخولِ الأجرِ على أُمَّتِه بعدَه، سُرورًا بذلك، بيانُ ما كان عليه رسولُ اللَّه -ﷺ- من المُناصحةِ لأُمَّتِه، والمَحبّةِ فيهم، وفي ذلك دليل على أنَّ من علامةِ المؤمنِ سُرُورَه لأخيه بما يُسَرُّ به لنفسِه.\nوإنّما قلنا: إنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على رُكُوبِ البحرِ للجهادِ وغيرِه، للنساءِ والرِّجال، إلى سائرِ ما استَنبَطْنا منه؛ لاستِيقاظِ رسولِ اللَّه -ﷺوهو يَضحَكُ فرحًا بذلك، فدَلَّ على جوازِ ذلك كلِّه وإباحتِه وفضلِه، وجعَلْنا المباحَ مما يُركَبُ فيه البحرُ قياسًا على الغزوِ فيه.\nويَحتملُ بدليلِ هذا الحديثِ أن يكونَ الموتُ في سبيلِ اللَّه والقتلُ سواءً، أو قريبًا من السَّواءِ في الفضل؛ لأنَّ أُمَّ حَرام لم تُقتَلْ، وإنّما ماتَتْ من صَرْعةِ دابَّتِها، وقال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أنتِ من الأوَّلين\". وإنّما قلتُ: أو قريبًا من السَّواء.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١١٣ (٢٥٢٠٢)، والبخاري (٣) و(٤٩٥٣) و(٦٩٨٢)، ومسلم (١٦٠)، والترمذي (٣٦٣٢) من حديث عروة بن الزُّبير، عنها ﵂.","vol":"1","page":449},{"text":"لاختلافِ الناسِ في ذلك؛ فمن أهلِ العلم من جعَل الميِّتَ في سبيلِ اللَّه والمقتولَ سَواءً، واحْتَجَّ بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ الآيتين جميعًا [الحج: ٥٨ - ٥٩]. وبقولِه تبارَك اسمُه: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ﴾ [النساء: ١٠٠]. وبقولِ النبيِّ -ﷺ- في حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عَتِيك: \"مَن خرَج من بَيتِه مُجاهدًا في سبيلِ اللَّه، فخَرَّ عن دابَّتِه فمات، أو لدَغتْه حيّةٌ فمات، أو مات حَتْفَ أنْفِه، فقد وقَع أجْرُه على اللَّه، ومَن ماتَ قَعْصًا (^١) فقد اسْتوجَب المآبَ\" (^٢). وبقَوْلِ فَضالةَ بنِ عُبيدٍ: ما أبالي من أيِّ حُفْرَتَيْهِما بُعِثْتُ؛ ذكَر ذلك ابنُ المبارك (^٣)، عن ابنِ لَهِيعَة، عن سَلامانَ بنِ عامر، عن\n_________\n(^١) قوله: \"مات قَعْصًا\" القَعْص: الموت المُعَجّل. قال أبو عبيد: \"القَعْص أن يُضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه\" يقال: قَعَصْتُه وأقعصته: إذا قتلتَه قتْلًا سريعًا. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٦٨، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٨٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٧٦)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٤٠ (١٦٤١٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٣ - ١٤، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٣٦)، وفي الآحاد والمثاني ٤/ ١٥٩ (٢١٤٣)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٨٠ (١٦١٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٩١ (١٧٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٨٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٦ (١٩٠٠٦) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، عن محمد بن عبد اللَّه بن عتيك السَّلميّ، عن أبيه عبد اللَّه بن عتيك، به. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد اللَّه بن عتيك مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" وهو شبه لا شيء، وباقي رجال إسناده ثقات. ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند أبي نعيم.\n(^٣) في الجهاد له (٦٦). وإسناده ضعيفٌ، عبد الرحمن بن جحدم الخولاني مجهول تفرّد بالرواية عنه سلامان بن عامر الشّعْباني، وسلامان من رجال التعجيل ١/ ٥٩٥ (٣٩٣) روى عنه ثلاثة، وقال الحافظ ابن حجر عن ابن يونس: كان رجلًا صالحًا.","vol":"1","page":450},{"text":"عبدِ الرَّحمنِ بنِ جَحدم (^١) الخَوْلانيِّ، عن فَضالةَ بنِ عُبَيْد، في حديثٍ ذكَر فيه رَجُلين؛ أحدُهما أُصيبَ في غَزاةٍ بمَنْجَنِيق، والآخَرُ مات هناك، فجلَس فَضالةُ عندَ الميت، فقيل له: ترَكْتَ الشَّهيدَ ولم تَجلِسْ عندَه! فقال: ما أُبالي من أيِّ حُفْرَتَيْهما بُعِثْتُ. ثم تلا قولَه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾ الآيةَ كلَّها [الحج: ٥٨].\nقال أبو عُمر: قد ثبَت عن رسولِ اللَّه -ﷺ- أنّه سُئِلَ: أيُّ الجهادِ أفضلُ؟ فقال: \"مَنْ أُهْرِيق دَمُه، وعُقِرَ جَوادُه\". ولم يَخُصَّ بَرًّا من بَحْر. رواه أبو ذَرٍّ وغيرُه (^٢).\n_________\n(^١) \"جحدم\" لم يرد في ف ١.\n(^٢) حديث أبي ذرٍّ ﵁، أخرجه ابن حبّان في المجروحين ٣/ ١٢٩ (١٢٢٤)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٤٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤ من طرق عن يحيى بن سعيد السعيدي البصري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عمير، عنه ﵁. وإسناده ضعيف جدًّا، يحيى بن سعيد السعيدي، قال عنه ابن حبّان: \"شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحلُّ الاحتجاج به إذا انفرد\".\nوقال ابن عدي: \"وهذا الحديث ليس له من الطرق إلّا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد، عن أبي ذرّ، والثالث حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات، ويحيى بن سعد (كذا سمّاه سعد بخلاف ما في المصادر، وذكر أن هذا الصواب في اسمه\" هذا يُعرف بهذا الحديث.\nقلنا: رواية أبي إدريس الخولاني عند ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٧٦ - ٧٩ (٣٦١)، وأبي نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٦٦ - ١٦٨. ورواية القاسم بن محمد، وهو ابن عباد المهلّبي البصريّ، عند ابن ماجة (٤٢١٨) مختصرًا، وفي إسناده الماضي بن محمد المصري، وهو ضعيف.\nوهذا الحديث باللفظ المذكور عند المصنِّف صحيح من غير حديث أبي ذرّ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٦٩)، وأحمد في المسند ٢٢/ ١٢٠ (١٤٢١٠) و٢٢/ ١٣٨ (١٤٢٣٣)، والدارمي في سننه (٢٣٩٢) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، به. وإسناده صحيح، أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق حسن الحديث، ولكن أحاديث الأعمش عنه مستقيمة كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (٣٠٣٥)، وسيأتي بإسناد المصنف. =","vol":"1","page":451},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن محمدِ بنِ مسلم بنِ عائِذ، عن عامرِ بنِ سعد، عن سعد، أنَّ رجلًا جاء ورسولُ اللَّه -ﷺ- يُصَلِّي، فقال حينَ انتهَى إلى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِني أفضلَ ما تُؤْتِي عبادَك الصالحين. فلمّا قضَى رسولُ اللَّه -ﷺ- صلاتَه، قال: \"مَن المتكَلِّمُ آنِفًا؟ \". قال: أنا يا رسولَ اللَّه. قال: \"إذن يُعْقَرَ جوادُك، وتُستشهَدَ في سبيلِ اللَّه\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال (^٢): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ١٢٢ (١٥٤٠١)، وعنه أبو داود (١٤٤٩) كلاهما عن حجّاج بن محمد المِصِّيصي، عن عبد الملك بن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي، عن عليّ الأزدي، عن عبيد بن عُمير، عن عبد اللَّه بن حُبشيّ، به. علي الأزدي: هو علي بن عبد اللَّه البارقي، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٧٦٢)، وعبيد بن عُمير: هو ابن قتادة الليثي وُلد على عهد النبي -ﷺ- فيما قال مسلم بن الحجاج كما في التقريب (٤٣٨٥)، وبقيّة رجاله ثقات، وقد صرّح ابن جريج بالتحديث في المصدرين، فانتفت شُبهة تدليسه.\nقال بشار: هذا حديث معلول تناوله البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٢٥ وبيّن الاختلاف فيه على عبيد بن عمير، كما تناوله ابن أبي حاتم في العلل (١٩٤١)، وبين هذا الاختلاف وصَوّب عن أبيه رواية عبيد بن عمير المرسلة.\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٤١ (٩٨٤١)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة (١٠٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٧ من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ، به.\nوأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٢٢٢ (٦٩٦)، والبزار في مسنده ٣/ ٣١٨ (١١١٢) و(١١١٣)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٥٦ (٦٩٧) و٢/ ١٠٨ (٧٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٤٩٦ (٤٦٤٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن مسلم بن عائذ: وهو المدنيّ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: \"مقبول\"، يعني: حيث يُتابع، ولم يُتابع في هذا.\n(^٢) في المصنَّف (١٩٦٧٠)، ورجال إسناده ثقات. المسعوديُّ: هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عُتبة بن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، أجمع جهابذة الجرح والتعديل على توثيقه، منهم =","vol":"1","page":452},{"text":"المسعوديُّ، عن عمرِو بنِ مُرّة، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارث، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الجهادِ أفْضلُ؟ قال: \"مَن عُقِر جَوادُه، وأُهْريقَ دَمُه\".\nوبهذا الإسناد، عن وَكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^١).\nوإذا كان مَنْ أهْرِيقَ دَمُه وعُقِرَ جَوادُه أفضلَ الشُّهداء، عُلِم أنّه مَنْ لم يكنْ بتلك الصفةِ فهو مفضولٌ، وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ يَضرِبُ مَن يَسمَعُه يقول: من قُتِلَ في سبيلِ اللَّه فهو شَهِيد. ويقول لهم: قولوا: من قُتِل في سبيلِ اللَّه فهو في الجنّة (^٢).\n_________\n= أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليّ بن الديني وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٩١٩)، وكان أعلم الناس بحديث عبد اللَّه بن مسعود في زمانه، لكنه اختلط قبل موته بسنتين، وسماع وكيع: وهو ابن الجراح، منه قديم. وقد تابعه ابن الحجّاج، رواه عنه الطيالسي في مسنده (٢٣٨٦)، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٩٨ (٦٧٩٢) عن وكيع بن الجراح ويزيد بن هارون، عن المسعودي، به. عبد اللَّه بن الحارث: هو الزّبيدي المُكتب.\n(^١) المصنَّف لابن أبي شيبة (١٩٦٦٩)، وقد سلف الكلام عليه مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) أخرجه الحميديّ في مسنده (٢٣)، وأحمد في المسند ١/ ٣٨٢ (٢٨٥) و١/ ٤١٩ (٣٤٠) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، به.\nوأخرجه النسائي (٣٣٤٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن أيوب السختياني وعبد اللَّه بن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٤٨١ (٤٦٢٠) من طرق عن يزيد بن هارون، عن عبد اللَّه بن عون وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبي العجفاء واسمه هرِم بن نسيب، وقيل بالعكس، فهو صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين والدارقطني، وروى عنه جمعٌ كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٢٤٦)، وقد صرّح محمد بن سيرين بسماعه منه في الموضع الثاني عند أحمد.","vol":"1","page":453},{"text":"قال أبو عُمر: لأنَّ شرطَ الشهادةِ شديدٌ، فمن ذلك ألّا يَغُلَّ، ولا يَجْبُن، وأن يُقتَلَ مُقبِلًا غيرَ مُدبر، وأنْ يُياسِرَ الشَّريكَ، ويُنفقَ الكريمة، ونحوُ هذا، كما قال مُعاذ (^١)، واللَّهُ أعلم.\nورَوينا في هذا المعنَى عن عبدِ اللَّه بن عمرِو بنِ العاص، أنّه قال: لا تَغُل، ولا تُخْفِ غُلُولًا، ولا تُؤذِ جارًا ولا رفيقًا ولا ذِمِّيًّا، ولا تَسُبَّ إمامًا، ولا تَفِرَّ من الزَّحف (^٢). يعني: ولك الشَّهادةُ إنْ قُتِلْتَ.\nواختَلَفوا أيضًا في شهيدِ البحر، أهو أفضلُ أم شهيدُ البرِّ؟\nفقال قوم: شهيدُ البرِّ أفضلُ. واحتجُّوا بقولِه -ﷺ-: \"أفضلُ الشُّهداءِ مَن عُقِرَ جوادُه، وأُهْريق دمُه\" (^٣).\n_________\n(^١) في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٠٠ (١٢٤٠) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن جبل ﵁ موقوفًا. وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من معاذ.\nويروى مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٦٨ (٢٢٠٤٢)، والدارمي (٢٤١٧)، وأبو داود (٢٥١٥)، والنسائي في المجتبى (٣١٨٨) و(٤١٩٥)، وفي الكبرى ٤/ ٣٠٩ (٤٣٨٢) و٧/ ١٨٧ (٧٧٧٠) و٨/ ٧٤ (٨٦٧٧) من طرق عن بقيّة بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية عبد اللَّه بن قيس، عن معاذ بن جبل، عن رسول اللَّه -ﷺ-، به. وإسناده ضعيف، بقيّة بن الوليد ضعيف ويدلّس تدليس التسوية، ولا يُقبل منه إلّا أن يصرِّح في جميع طبقات السند. وينظر: العلل للدارقطني ٦/ ٨٤ (٩٩٧).\nوقوله: \"يُياسِرَ الشريك\" معناه: الأخْذَ باليُسْر في الأمر، والسُّهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما. ينظر: معالم السُّنن ٢/ ٢٤٣.\n(^٢) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الجهاد (٢٥٤) عن موسى بن أيوب الغافقيّ، قال: حدَّثني رجل، أنّ مولًى لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أتى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقال: إنّي أريد غزْوَ البحر، فأوْصِني، قال، فذكره. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل بين موسى بن أيوب، وعبد اللَّه بن عمرو ﵄.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":454},{"text":"وقال آخَرون: شهيدُ البحرِ أفضلُ، والغزوُ في البحرِ أفضلُ. واحتجُّوا بحديثٍ مُنقطع الإسنادِ عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"من لم يُدركِ الغَزْوَ معي فليَغْزُ في البحر، فإنَّ غَزاةً في البحرِ أفضلُ من غزوتينِ في البرِّ، وإنَّ شهيدَ البحرِ له أجرُ شهيدَي البرِّ، وإنَّ أفضلَ الشُّهداءِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ أصحابُ الوُكُوف\". قالوا: يا رسولَ اللَّه، وما أصحابُ الوُكُوف؟ قال: \"قومٌ تكفَّأُ بهم مراكبُهُم في سبيل اللَّه\" (^١).\nوعن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، أنّه قال: غزوةٌ في البحرِ أفضلُ من عَشْرِ غزَواتٍ في البرِّ؛ ذكَره ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن يحيى بنِ سعيد، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، قال: غزوةٌ في البحرِ أفضلُ من عَشْرٍ في البرِّ، والمائدُ فيه كالمتَشَحِّط في دَمِه (^٢).\nوعن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍ وأيضًا أنّه قال: لأنْ أغْزُوَ في البحرِ غزوةً أحبُّ إليَّ\n_________\n(^١) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الجهاد (١٩٦)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٨٥ (٩٦٣١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٧٥١) من طرق عن علقمة بن شهاب القشيري، عن النبي -ﷺ-. وإسناده منقطع كما ذكر المصنِّف، وعلقمة راوي الحديث مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٤٠٦ (٢٢٦٧). وقال عن أبيه: \"روى عنه ابنه محفوظ بن علقمة وسعيد بن عبد العزيز\" وكذا البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٤٣ (١٨٧) وذكر \"عفير\" بدل \"محفوظ\". فالحديث ضعيف لجهالة علقمة وإرساله.\n(^٢) الحديث الموقوف أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٢٨٥ (٩٦٣٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٣٩٥)، وغيرهما من طرق عن عطاء بن يسار. ويُروى مرفوعًا، أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢٨٠)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٦٥٤ (١٤٥٨١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤٤ من طريق عبد اللَّه بن صالح، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عطاء بن يسار، به، مرفوعًا. وفي إسناده اختلاف على يحيى بن سعيد ذكره البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٤.\nوقوله: \"والمائد\": هو الذي يُدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٧٩.","vol":"1","page":455},{"text":"من أنْ أُنفِقَ قِنطارًا مُتقبَّلًا في سبيلِ اللَّه. وإسنادُه ليس به بأسٌ (^١)؛ ذكَره ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن يحيَى بنِ ميمون، عن أبي سالم الجَيْشانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص.\nوذكَر ابنُ وَهْبِ أيضًا، عن عمرِو بنِ الحارث، عن سعيدِ بنِ أبي هلال، عن كعبِ الأحبار، أنّه قال: أفضلُ الشُّهداءِ الغريقُ؛ له أجرُ شهيدين، وإنّه يُكتبُ له من الأجرِ من حينِ يَركبُه حتى يُرسيَ كأجرِ رجلٍ ضُرِبَتْ في اللَّه عُنقُه، فهو يَتَشَحَّطُ في دمِه (^٢).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: أخبرنا هلالُ بنُ ميمونٍ الرَّمليُّ، عن يعلَى بنِ شدّاد، عن أُمِّ حرام، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"المائِدُ في البَحرِ الذي يُصيبُهُ القَيْءُ له أجرُ شهيد، والغَرِقُ له أجرُ شهيدين\".\n_________\n(^١) لعله ذكر ذلك لأجل يحيى بن ميمون: وهو الحضرميّ، أبو عمرة المصري، فهو صدوق حسن الحديث كما في التقريب (٧٦٥٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصريّ، تابعيٌّ مخضرم، ويقال: له صُحبة.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣٩٨) عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.\n(^٣) هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٥ (٨٩٢٩).\n(^٤) في سننه (٢٤٩٣).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (٣٤٩)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٨٥) و(٢٨٦)، وفي الآحاد والمثاني (٣٣١٥) والدوري في تاريخه عن يحيى ٣/ ٤٠ (١٦٢) وعنه -يعني عن العباس بن محمد الدُّوري الدُّولابي في الكنى والأسماء (١٨٥٤) - والطبرانيُّ في الكبير ٢٥/ ١٣٣ (٣٢٤) جميعهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، به. ورجال إسناده ثقات غير هلال بن ميمون الرَّمْلي، فهو صدوق حسن الحديث. يعلى بن شدّاد: هو ابن أوس الأنصاري، وهو ثقة، روى عنه جمعٌ، ووثّقه ابن سعد، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال عنه الذهبي في الميزان شيخ مستور محله الصدق. . . وقد وثق. ثم إننا لا نعلم فيه جرحًا، كما في تحرير التقريب (٧٨٤٣).","vol":"1","page":456},{"text":"قال أبو عُمر: قد ذكَرنا ما بلَغَنا في ذلك، ورُوِيَ من حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ ﵇ أنّه قال: \"لا يركبُ البَحرَ رجلٌ إلّا غازيًا، أو حاجًّا، أو مُعتمرًا، فإنَّ تحتَ البحرِ نارًا\"، الحديثَ (^١). وهو حديثٌ ضعيفٌ مُظْلمُ الإسناد، لا يُصحِّحُه أهلُ العلم بالحديث؛ لأنَّ رُواتَه مجهولون لا يُعرَفون، وحديثُ أمِّ حرام هذا يَرُدُّه، وفيما رواه يعلَى بنُ شدّادٍ عن أُمِّ حرام كفايةٌ في ردِّه.\nوقد ذكَر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن ليث، عن مُجاهد، قال: لا يَركبُ البحرَ إلا حاجٌّ، أو غازٍ، أو مُعتمرٌ.\nوأكثرُ أهلِ العلم يُجِيزون رُكوبَ البحرِ في طلبِ الحَلالِ إذا تعذَّرَ البَرُّ ورُكِب البحرُ في حينٍ يَغلبُ عليه فيه السُّكونُ، وفي كُلِّ ما أباحَه اللَّهُ ولم يَحْظُرْه، على حديثِ أمِّ حرام وغيرِه، إلّا أنّهم يَكْرهُون رُكوبَه في الاسْتغزارِ من طلبِ الدُّنيا والاستكثارِ من جمْع المال، وباللَّه التوفيق.\nذكَر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن يُونسَ، عن الحسن، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: عَجِبْتُ لراكبِ البحر.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٣٩٣)، وعنه أبو داود (٢٤٨٩)، ومن طريقه -يعني سعيد بن منصور- الطبراني في الكبير ١٣/ ٥٨٤ (١٤٤٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨ (١١٤٠٧) جميعهم عن إسماعيل بن زكريّا الخُلْقانيّ، عن مطرِّف بن طريف الكوفيّ، عن بشر بن أبي عبد اللَّه، عن بشير بن مسلم الكندي، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٠٤ (١٨٤٦) عن أبي الربيع الزُّهرانيّ سليمان بن داود العَتَكي، عن إسماعيل بن زكريّا الخُلْقانيّ، عن مطرِّف بن طريف، عن بشير أبي عبد اللَّه الكندي، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄. وهو حديث ضعيف لجهالة بشير بن مسلم الكندي وبشر أبو عبد اللَّه الكندي كما في التقريب (٧٢١) و(٧٠٩)، وللاضطراب في إسناده، وقد بيَّنه البخاري في تاريخه وقال: \"لم يصحَّ حديثه\".\n(^٢) في المصنَّف (١٩٧٥٥). ليث: هو ابن أبي سُليم، ضعيفٌ، ومجاهدٌ: هو ابن جبر المكّي.\n(^٣) في المصنَّف (١٩٧٥٦)، وإسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمر ﵁.\nعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى الساميّ، ويونس: هو ابن عُبيد البصْريّ.","vol":"1","page":457},{"text":"وقولُه في حديثِ إسحاقَ في هذا الباب: \"يَركبُونَ ثبجَ هذا البحر\" يعني: ظهرَ هذا البحر.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفانُ. وأخبرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ -واللفظُ لحديثِه- قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهال، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ (^٣) سلَمة، عن يحيى بنِ سعيد -وقالا في حديثِ عفّان: قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد- عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن أنسِ بنِ مالك، عن أُمِّ حرام، قالت: بينما رسولُ اللَّه -ﷺ- قائلًا في بيتي، فاستَيقظَ وهو يَضحكُ، فقلتُ: بأبي أنت يا رسولَ اللَّه، ممَّ تَضحكُ؟ قال: \"عُرضَ عليَّ ناسٌ من أُمَّتي يَركَبون ظهرَ البحر، كالملوكِ على الأسِرَّة\". فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ادعُ اللَّهَ أنْ يَجعَلَني منهم. قال: \"اللَّهُمَّ اجْعَلْها منهم\". ثم نام فاستَيقظَ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السِّفر الثاني ٢/ ٧٩٢ (٣٤٢٨).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٣٥، وأحمد في المسند ٤٤/ ٥٨٣ (٢٧٠٠٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٩٥ (٧٤٦١)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٢ (٣٢١) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٨١ (٢٧٠٣٢)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٨٣) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عُبيد بن محمد شيخ المصنِّف: هو ابن عُبيد، أبو عبد اللَّه القرطبي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو عند البخاري (٢٨٩٤)، ومسلم (١٩١٢) من طريق حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.\n(^٢) قوله: \"وأخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ\" سقط من الأصل.\n(^٣) قوله: \"حماد بن\" سقط من م.","vol":"1","page":458},{"text":"وهو يَضحكُ، فقلتُ: بأبي أنت يا رسولَ اللَّه، ممَّ تَضحكُ؟ قال: \"عُرضَ عليَّ ناسٌ من أُمَّتي يَركَبون ظهرَ البحر، كالملوكِ على الأسِرَّة\". فقلتُ: ادعُ اللَّهَ أنْ يَجعَلَني منهم. قال: \"أنتِ من الأوَّلينَ\". فغزَتْ مع زوجِها عُبادةَ بنِ الصّامتِ في البحر، فلمّا قَفَلوا وقَصَتْها بغلةٌ لها فماتَتْ.\nهكذا في هذا الحديث: فغزَتْ مع زَوجِها عُبادةَ بنِ الصّامت. وروَى هذا الحديثَ أبو طُوالةَ القاضي (^١) عبدُ اللَّه (^٢) بنُ عبدِ الرَّحمن، عن أنسٍ، قال: اتَّكَأ رسولُ اللَّه -ﷺ- عندَ بنتِ مِلحان. فساقَ هذا الحديثَ بنحوِ ما ذكَرنا، إلّا أنّه قال في آخرِه: فنكَحتْ عُبادةَ بنَ الصّامت، فركِبَتْ مع ابنةِ قَرَظَة، فلمّا قفَلتْ وقَصَتْ بها دابَّتُها فقتَلتْها فدُفِنَتْ ثَمَّ؛ ذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا حُسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أنس.\n_________\n(^١) قوله: \"أبو طوالة القاضي\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.\n(^٢) في ف ١: \"عبيد اللَّه\"، وهو تحريف.\n(^٣) في المصنَّف (١٩٧٤٩)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٤٧ (٣٦٧٥) من طريقه -يعني ابن أبي شيبة- ابنُ بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٠٢.\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٩٣ (٧٤٥٨) من طريق حسين بن عليٍّ الجُعفيّ، به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل حسين بن عليٍّ الجُعفيُّ، وباقي رجال إسناده ثقات. زائدة: هو ابن قدامة.\nورُويَ بإسنادٍ آخر صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (١٣٧٩٠) عن معاوية بن عمرو الأزديّ، عن زائدة بن قُدامة، به.\nوهو عند مسلم (١٩١٢) (١٦٢) من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، به.\nوابنة قرظة: هي فاختة، وقيل: كنود، بنت قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف القرشية، زوج معاوية بن أبي سفيان، غزت معه غزوة قبرس، وكان أميرها، وذلك في سنة سبع، وقيل: ثمان وعشرين. ينظر: تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٦٠، والإصابة لابن حجر ٨/ ٤٧ (١١٥٦٩).","vol":"1","page":459},{"text":"وذكَر ابنُ وَهْب، عن حفصِ بنِ مَيْسَرةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ هذا الحديثَ بمعناه، وقال: قال عطاءُ بنُ يسار: فشَهِدْتُ أنا تلكَ الغزوةَ مع المنذرِ بنِ الزُّبير، فكانت معه في غَزوتِنا، فماتَتْ بأرضِ الرُّوم (^١).\nوذكَر خليفةُ بنُ خيّاط (^٢)، عن ابنِ الكلبيِّ، قال: وفي سنةِ ثمانٍ وعشرينَ غزَا معاويةُ بنُ أبي سفيانَ في البحر ومعه امرأتُه فاخِتَةُ بنتُ قَرظَةَ من بني عبدِ مناف، ومعه عُبادةُ بنُ الصّامتِ ومعه امرأتُه أُمُّ حرام بنتُ مِلحانَ الأنصاريّةُ، فأتَى قُبرُسَ، فتُوفِّيتْ أُمُّ حرام، فقبرُها هناك.\nقال أبو عُمر: لم يختلفْ أهلُ السِّيَر فيما علمتُ أنّ غَزاةَ معاويةَ هذه المذكورةَ في حديثِ هذا الباب، إذْ غزتْ معه أُمُّ حرام، كانت في خلافةِ عثمان، لا في خلافةِ معاوية.\nقال الزُّبيرُ بن أبي بكر: ركبَ معاويةُ البحرَ غازيًا بالمسلمينَ في خلافةِ عثمانَ بن عفّانَ إلى قُبْرس ومعه أُمُّ حرام بنتُ مِلْحانَ زوجةُ عُبادةَ بنِ الصّامت، فرَكِبَتْ بَغْلتَها حينَ خرجتْ من السَّفينة، فصُرِعَتْ عن دابَّتِها فماتَتْ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٤ (٣٢٥) من طريق حفص بن ميسرة العُقيليّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٨٤ (٩٦٢٩)، وعنه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٢٦٩)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٤٥ (٢٧٤٥٤) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في تاريخه ص ١٦٠.","vol":"1","page":460},{"text":"حديثٌ رابعٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بن عبد اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال (^٢): كنتُ أسقي أبا عُبيدةَ بنَ الجرّاح وأبا طلحةَ الأنصاريَّ وأُبيَّ بنَ كعبٍ شرابًا من فَضِيخٍ وتَمْرٍ، قال: فجاءَهُم آتٍ فقال: إنَّ الخَمْرَ قد حُرِّمتْ، فقال أبو طلحة: يا أنسُ، قُمْ إلى هذه الجِرارِ فاكْسِرْها، قال: فقُمْتُ إلى مِهْراسٍ (^٣) لنا فضَرَبْتُها بأسْفَلِه حتّى تكَسَّرتْ.\nهذا الحديثُ وما كان مثلَه يدخُلُ في المسنَدِ عندَ الجميع.\nفأمّا قولُه فيه: \"شرابًا من فَضِيخ\" فقد اختُلِف في الفَضِيخ؛ فقال أكثرُ أهلِ العلم: الفَضِيخُ: نَبِيذُ البُسْر.\nوقال أبو عُبيد (^٤): الفَضِيخُ ما افْتُضِخ من البُسْرِ من غيرِ أن تَمَسَّه النارُ. قال: وفيه رُوِيَ عن ابنِ عمر: ليس بالفضيخ، ولكنَّه الفَضُوخُ (^٥). قال أبو عُبيد: فإن كان مع البُسْرِ تمرٌ فهو الخَلِيطَان، وكذلك إن كانَ زَبِيبًا (^٦) فهو مثلُه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤١٥ (٢٤٥٥).\n(^٢) في المطبوع: \"أنه قال\".\n(^٣) المِهْراس: هو الحَجَرُ الذي يُهْرَسُ به الشيء، أي: يُدَقُّ. المشارق ٢/ ٢٦٨.\n(^٤) في غريب الحديث، له ٢/ ١٧٧.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٩٩)، وأحمد في الأشربة (١٤٠) عن محمد بن فضيل، وقرَنَ معه ابنُ أبي شيبة: عبدَ اللَّه بنَ إدريس الأوْديّ، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد بن جبر، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، به. وإسناده ضعيف، لأجل يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم الكوفي فهو ضعيف.\nويروى عنه من طرق أخرى ضعيفة، ينظر: الأشربة (١٢٣) و(١٣٨) و(٢٠٠).\n(^٦) في غريب الحديث ٢/ ١٧٧: \"زبيبًا وتمرًا\".","vol":"1","page":461},{"text":"قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ نَبيذَ التمرِ إذا أسْكَرَ خمر، وهو نَصٌّ لا يجوزُ الاعتراضُ عليه؛ لأنَّ الصحابةَ ﵏ هم أهلُ اللسان، وقد عَقَلُوا أنَّ شرابَهم ذلك (^١) خمرٌ، بل لم يكنْ لهم شَرابٌ ذلك الوقتَ بالمدينةِ غيرُه.\nأخبرني أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه الباجيُّ، أنَّ أباه أخبَره، قال: أخبرنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: أخبرنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ دينار، عن ابنِ القاسم، عن مالك، قال: نزَل تحريمُ الخمرِ وما بالمدينةِ خمرٌ من عنب (^٢).\nوروَى شُعبةُ، عن مُحارِبِ بن دِثار، عن جابر، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ يومَ حُرِّمَتْ، وما كان شَرابُ الناسِ إلّا البُسْرَ والتمر (^٣).\n_________\n(^١) سقط اسم الإشارة من الأصل.\n(^٢) رجال إسناده إلى مالك ثقات؛ محمد بن فطيس: هو ابن واصل الغافقي، وشيخه يحيى بن إبراهيم: هو ابن مُزَين القرطبي، وشيخه عيسى بن دينار: هو ابن واقد الغافقي، وشيخه ابن القاسم: هو عبد الرحمن.\n(^٣) حديث شعبة عن محارب بن دثار، عن جابر الموقوف هذا أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٢٨٨، وفي الكبرى (٥٠٣٥) و(٦٧٦٣). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٩٦٩) عن الثوري عن محارب بن دثار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٤٩٨) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محارب، به. ووقع عند أحمد في الأشربة: التمر والزبيب، أو التمر والبسر.\nوخالفهم الأعمش فرواه عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا بلفظ: \"الزبيب والتمر هو الخمر\"، أخرجه النسائي ٨/ ٢٨٨، وفي الكبرى (٥٠٣٦).\nوأخرجه أحمد في \"الأشربة\" ومن طريقه ابن عدي في الكامل ٦/ ٨٢ في ترجمة كامل بن العلاء عن الحسن بن عمرو عن محارب بن دثار موقوفًا بلفظ: \"تمر وزبيب\"، ولا يصح المرفوع، ولا هذا الموقوف بلفظ التمر والزبيب. والمعروف أن عامة خمر أهل المدينة قبل تحريم الخمر: من التمر والبُسر، لكثرته عندهم، وفي البخاري (٥٥٨٠) من حديث أنس ﵁ أنه قال: \"حُرِّمت علينا الخمر حين حُرّمت وما نجدُ خمر الأعناب إلّا قليلًا، وعامة خمرنا: البُسر والتمر\".","vol":"1","page":462},{"text":"وقال الحَكَميُّ (^١):\nلنا خَمْرٌ وليست خَمْرَ كَرْمٍ ... ولكِنْ مِن نتاجِ البَاسِقاتِ\nكِرامٌ في السماءِ ذهَبْنَ طُولًا ... وفاتَ ثِمارُها أيْدِي الجُناةِ\nوقد اختلَف أهلُ اللغةِ في اشتقاقِ اسم الخمرِ على ألفاظٍ قريبةِ المعاني، مُتداخِلة، كلُّها موجودةُ المعنى في الخمر.\nفقال بعضهم: إنّما سُمِّيَتِ الخمرُ خمرًا؛ لأنّها تَخْمُرُ العقلَ، أي: تُغَطِّيه وتَستُرُه، وكلُّ شيءٍ غَطَّى شيئًا، فقد خَمَرَه، ومنه (^٢) حديثُ أبي حُميدٍ الساعديِّ أنه جاء بقَدَح من لَبَن، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألَا خَمَّرتَه؟ ولو أن تَعرِضَ عليه عُودًا\" (^٣). ومن ذلك: خِمارُ المرأة، سُمِّيَ خِمارًا لأنّه يُغَطِّي رأسَها، ومن ذلك الشجرُ المُلْتَفُّ، يُقال له: الخَمَرُ؛ لأئه يُغَطِّي ما تحتَه ويُخَمِّرُه.\nوقال آخرون منهم: إنّما سُمِّيَتِ الخمرُ خمْرًا؛ لأنّها تُرِكَتْ حتى أدْرَكَتْ، كما يقال: خَمَرَ الرَّأيُ واختمَرَ؛ أي: تُرِك حتى تَبيَّن فيه الوجهُ، ويقال: قد اختَمر العَجِينُ؛ أي: بلَغَ إدْراكَه.\nوقال بعضُهم: إنّما سُمِّيَتِ الخمرُ خمرًا؛ لأنّها اشْتُقَّتْ من المُخامَرَةِ التي هي المُخالَطَة؛ لأنّها تُخالِطُ العقل، وهذا مأخوذ من قولِهم: دَخَلْتُ في خِمارِ الناس؛ أي: اخْتَلَطْتُ بهم. وهذا الوَجْهُ يَقرُبُ من المعنى الأوّل. والثلاثةُ الأوجهِ\n_________\n(^١) هو الحسن بن هانئ المعروف بأبي نُوَاس، الشاعر المشهور، والبيتان في ديوانه ص ٢٥٢ بلفظ:\nلنا خَمْرٌ وليس بخَمْر نَخْلٍ ... ولكِنْ مِن نتاجِ البَاسِقاتِ\nكِرامٌ في السماءِ زَهَيْنَ طُولًا ... ففاتَ ثِمارُها أيْدِي الجُناةِ\n(^٢) من هنا وإلى نهاية الحديث لم يرد في الأصل.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢١ (٢٣٦٠٨) و(٢٠١٠) من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄، عن أبي حميد الساعديِّ ﵁، به.","vol":"1","page":463},{"text":"كلُّها موجودةٌ في الخمر (^١)؛ لأنّها تُركَتْ حتى أدْرَكَتِ الغَلَيانَ وحَدَّ الإسْكار، وهي مُخالِطَةٌ للعقل، وربّما غلَبَتْ عليه وغَطَّتْه. وقد رَوينا عن عمرَ بنِ الخَطّابِ أنّه قال: الخَمْرُ ما خَمَّرْتَه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن عمرَ، قال: الخمرُ من خمسة؛ من التمر، والزبيب، والعَسَل، والحِنْطَة، والشعير. والخمرُ ما خَمَّرْتَه.\nوقد أجمَع علماءُ المسلمين في كلِّ عصرٍ وبكلِّ مصر، فيما بلَغَنا وصَحَّ عندَنا، أنَّ عَصيرَ العِنَبِ إذا رَمَى بالزَّبَد، وهدَأ، وأسْكَرَ الكثيرُ منه أو القليل، أنّه خمرٌ، وأنّه ما دام على حالِه تلك حرامٌ، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، رِجْسٌ نَجِسٌ كالبول، إلّا ما رُوِيَ عن ربيعةَ في نُقَطٍ من الخمر، شيءٌ لم أرَ لذِكْرِه وجهًا؛ لأنّه خِلافُ إجماعِهم. وقد جاء عنه في مثل رُؤوسِ الإبَرِ من نُقَطِ البولِ نحوُ ذلك.\nوالذي عليه عامّةُ العلماءِ في خمرِ العِنَبِ ما ذكَرْتُ لك عنهم، من تحريم قليلِها وكثيرِها، وأنّها عندَهم رِجْسٌ كسائرِ النجاسات (^٣)، إلّا أنَّ تَحرِيمَها عندَهم لعلَّةِ الشدَّةِ والإسْكار، وليس كذلك تَحريمُ الميتةِ وما جَرَى مَجْراها مما حُرِّمَ\n_________\n(^١) ينظر في هذه الأوجه الثلاثة معزُوَّة للقائلين بها: تهذيب اللغة للأزهري ٧/ ١٥٩ - ١٦٣، والصحاح ولسان العرب وتاج العروس مادة (خمر).\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٢٢٠) عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٣٤ (١٧٠٥١)، وأبي الجعد في مسنده (٢٥٣١)، وأحمد في الأشربة (٢٤) و(١٥٦) و(١٥٧) من طرق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ، به. وإسناده منقطع، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري لم يسمع عن عمر ﵁.","vol":"1","page":464},{"text":"لذاتِه وعينِه، ولهذا ما اختَلف العلماءُ في تحليلِ الخمرِ وفي طيبِها عندَ زوالِ العِلَّةِ المذكورةِ عنها، وسنذكُرُ اختِلافَهم في تحليلِ الخمرِ في آخرِ هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.\nوكخمرِ العِنَبِ عندَهم نَقِيعُ الزَّبيبِ إذا غَلَا وأسْكَر، قَليلُه وكثيرُه في التحريم سواءٌ؛ لأنّه عندَهم ميِّتٌ أُحْيي (^١).\nواختلَف العلماءُ في سائرِ الأنبِذَةِ المُسْكِرَة، فقال العراقيُّون: إنّما الحرامُ منها السُّكْرُ، وهو فعلُ الشارِب، وأمّا النبيذُ في نفسِه، فليس بحرام ولا نَجِس؛ لأنَّ الخمرَ العِنَبُ لا غيرُه، بدليل قولِ اللَّه ﷿: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]؛ يعني عنبًا (^٢).\nقال أبو عُمر: ليس في هذا دليلٌ على أنَّ الخمرَ ما عُصِرَ من العنبِ لا غيرُ؛ لِما قدَّمْنا ذِكْرَه من أنَّ الخمرَ المعروفةَ عندَ العربِ ما خمَر العقلَ وخامَرَه، وذلك اسمٌ جامعٌ للمُسْكِرِ من عصيرِ العنبِ وغيرِه.\nوقال أهلُ المدينة، وسائرُ أهلِ الحجاز، وعامّةُ أهلِ الحديثِ وأئمَّتُهم (^٣): إنَّ كلَّ مُسْكِرٍ خمرٌ، حُكْمُه حُكْمُ خمرِ العنبِ في التحريم والحَدِّ على مَن شَرِب شيئًا من ذلك كلِّه، كما هو عندَ الجميع منهم على شارِبِ خمرِ العَنِب. ومن الحُجَّةِ لهم أنَّ القرآنَ قد وَرَد بتحريم الخمرِ مُطلَقًا، ولم يَخُصَّ خمرَ العنبِ من غيرِها، فكلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ خمرٍ من الأشرِبَةِ فهو داخِلٌ في التحريم بظاهرِ الخطاب، والدليلُ على ذلك أنَّ الخمرَ نزَلَ تحريمُها بالمدينة، وليس بها شيءٌ من خمرِ العنب.\n_________\n(^١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٣.\n(^٢) ينظر ما نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ٣٢٥.\n(^٣) ينظر: الأم للشافعيّ ٦/ ١٩٤، ومسائل أحمد رواية أبي داود ص ٣٤٦ (باب الأشربة، المسائل (١٦٥٣ - ٤٦٥٩)، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٤٩٩ (٤١١٧)، والأوسط لابن المنذر ١٣/ ٢١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦ و٤/ ٣٧١ - ٣٧٢.","vol":"1","page":465},{"text":"قال أبو عُمر: لا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أنَّ سورةَ \"المائدة\" نزَلت بتحريم الخمر، وهي مدنيّةٌ، من آخرِ ما نزَل بالمدينة، وذلك قولُ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ثم قال: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]. فنَهَى عنها، وأمرَ باجتنابِها، كما قال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠]. ثم زجَر وأوعَد مَن لم يَنتَهِ أشَدَّ الوعيدِ في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه -ﷺ-، وسمّاها رِجْسًا، وقرَنها بالميتةِ والدم ولحم الخنزير، بقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] والرِّجْسُ: النجاسةُ.\nوقال في الخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فقرَنها بلحم الخنزير.\nوورَد التحريمُ في الميتةِ والدم والخنزيرِ خبرًا، وفي الخمرِ نهيًا وزجرًا، وهو أقْوَى التحريم وأوْكَدُه عندَ العلماء، وفي إجماع أهلِ الصلاةِ على هذا التّأويل ما يُغني عن الإكثارِ فيه، وقد مضَى في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم ذِكْرُ معنى التحريم في اللغة، وأنّه المنعُ (^١)، وكلُّ ما مُنِعْتَ منه فقد حُرِّمَ عليك؛ دليلُ ذلك قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصص: ١٢]؛ أي: مَنعْناه من رَضاع غيرِ أُمِّه. وقال اللَّهُ ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩]. وقال تباركَ اسمُه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ الآيةَ [الأعراف: ٣٣]. فحَصَلَ بهاتَيْن الآيتَيْنِ تَحريمُ الخمرِ نصًّا.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن عبيدة بن سفيان الحضرميّ، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه.","vol":"1","page":466},{"text":"قرأتُ على سعيدِ بنِ نصر (^١)، فأقَرَّ به، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدثهم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ يونس، قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بنِ عمرو، عن طَلحةَ بن مُصَرِّف، عن ابنِ عباس (^٢)، قال: لما نزَل تحريمُ الخمرِ مشَى أصحابُ النبيِّ -ﷺ- بعضُهم إلى بعض وقالوا: حُرِّمت الخمرُ، وجُعِلَتْ عِدْلًا للشِّرْك (^٣).\nقال أبو عُمر: يعني، واللَّهُ أعلم، أنّه قَرَنها وعدَلها بالذَّبْح للأنصاب، وذلك شِرْكٌ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه الكَشِّي (^٤)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميدِ بنِ\n_________\n(^١) هو ابن عمر، أبو عثمان.\n(^٢) هكذا في النسخ، وهو منقطع، والمحفوظ: \"طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس\" كما في مصادر التخريج.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٧ (١٢٣٩٩)، والضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ١٠/ ١٩١ (١٩٢) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن يونس التميميّ، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٤، وابن فورك في جزء فيه أحاديث أبي الشيخ (١٣١) من طريق أبي شهاب، به. وزادوا جميعهم في الإسناد: \"سعيد بن جُبير\" بين طلحة بن مصرِّف وابن عباس. ورجال إسناده ثقات. أبو شهاب: هو عبد ربِّه بن نافع الكنانيّ الحنّاط، ثقة، أطلق توثيقه يحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة السَّدوسي، وابن سعد، ويعقوب سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٧٩٠)، والحسن بن عمرو: هو الفُقَيميّ.\n(^٤) هكذا في النسخ وغَيّرها بعض من نشر الكتاب إلى \"الكجي\" ظنًا منه أنها تحريف، فما أصاب، فالرجل كجيٌّ كَشِّيٌّ، فأما الكجيُّ فهي نسبة إلى المهنة والكج: الجص، وأما الكشي فهي نسبة إلى أحد أجداده فهو أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم بن ماعز بن كش البصري، قال الإمام أبو سعد السمعاني في \"الكجي\" من الأنساب بعد أن ذكر النسبتين: \"قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا القاسم الشيرازي يقول: إنما لقب بالكجي لأنه كان يبني دارًا بالبصرة، فكان يقول: هاتوا الكج، وأكثر من ذكره، فلقب بالكجي، والكج بالفارسية: الجص. قلت: وظني أنَّ الكشي منسوب إلى جده الأعلى كش، واللَّه أعلم، فإني رأيت نسبه حسبما سقته أولًا في كتاب أبي الفضل الفلكي لألقاب المحدثين\".","vol":"1","page":467},{"text":"جَعفَر، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن عمرِو بنِ الوليد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن كذَب عليَّ متعمِّدًا فلْيتبوَّأْ مقعدَه من النار، وإنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّما الخمرَ، والميسرَ، والكُوبةَ، والغُبَيْراء\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدَّثني سَلَمةُ بنُ كُهَيْل، قال: سمِعتُ أبا الحَكَم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ، فقال: نهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبّاء. وقال ابنُ عباس: من سَرَّه أن يُحرِّمَ ما حَرَّم اللَّه، فلْيُحَرِّم النبيذَ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٤/ ٢٢ (١٤٦٠٤) و١٤/ ٩٥ (١٤٧١١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢١ (٢١٥٢١) من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم الكَجِّيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ١٦١ (٦٥٩١) عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، به.\nوهو عند أبي داود (٣٦٨٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٥ - ٤٦ من طريق يزيد بن أبي حبيب، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، عمرو بن الوليد، هو ابن عبدة، لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٧٨ (٢٦٩٤)، والجرح والتعديل ٦/ ٢٦٦ (١٤٧١)، وقد اختُلف في اسمه، فقيل: الوليد بن عبدة، وقيل: ابنه عمرو بن الوليد بن عبدة، ووقع في رواية أبي داود: الوليد بن عبدة\". قال عنه أبو حاتم وقد ترجم له ابنه في موضع آخر ٩/ ١١) ٤٩): \"مجهول\" وفيه \"عبيدة\" بدل \"عبدة\"، وتبعه الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٣٤١ وقال: \"والخبر معلول في الكوية والغُبيراء\".\nويغني عنه حديث ابن عباس ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٨١ (٢٦٢٥)، وأبو داود (٤٥٦٠) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السُّكّري محمد بن ميمون المروزي، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه ﵄، بمعناه. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\nوآخر عند أحمد في المسند ٤/ ٢٧٩ (٢٤٧٦)، وأبي داود (٣٦٩٦) بإسناد صحيح من حديث قيس بن حبتر عن ابن عباس ﵄.\nوقوله: \"الكُوبة\" يعني النَّرْد في كلام أهل اليمن، وقيل: الطَّبْل، و\"الغُبيراء\" هي السُّكُرْكَة: وهو شراب يُعمل من الذُّرة، والسُّكُرْكة بالحبشيّة، وهو شرابهم. قاله أبو عبيد في غريب الحديث له ٤/ ٢٧٨.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣١٦ (١٨٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٣٧٣ (١٩٩٣) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. =","vol":"1","page":468},{"text":"وذكَر يحيى بنُ سَلّام، عن شَرِيك (^١)، عن سِمَاكِ بنِ حرب، عن عكرمة، قال: ما أُحِلَّتِ الغنيمةُ لأحَدٍ قبلَكم، ولا حُرِّمت الخمرُ على قوم قبلَكم.\nولما اختلفَ العلماءُ فيما تقدَّم ذِكْرُنا له من مُسكِرِ الأنبذَة، وجَب الرُّجوعُ عندَ تنازُعِهم في ذلك إلى ما ورَدَ به الكتاب، أو قام دليلُه منه، أوَ ثبتَتْ به سُنَّةٌ عن النبيِّ -ﷺ-، وقد ذكَرْنا ما يُوجِبُه إطْلاقُ اسم الخمر، وما يَعرِفُه أهلُ اللسانِ من اشتقاقِها.\nوأمّا السُّنة، فالآثارُ الثابتةُ كلُّها في هذا الباب تَقْضي على صحَّةِ قولِ أهلِ الحجاز. وقد روَى أهلُ العراقِ فيما ذهَبوا إليه آثارًا لا يَصِحُّ شيءٌ منها عندَ أهلِ العلم بالحديث، وقد أكثرَ الناسُ في تعليلِ تلك الأحاديث، وفي الاستظهارِ بتكريرِ الآثارِ في تَحريم المُسْكِر، ونحن نذكُرُ منها في هذا الباب ما يُغْنِي ويَكفِي عن التطويل. وقد مفَى في هذا الباب عن عمرَ ﵁ أنَّ الخمرَ من خمسةِ أشياء، وحسبُكَ به عالمًا باللسانِ والشرع.\nوروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي كثيرٍ الغُبَريِّ السُّحَيميِّ، واسمُه يزيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الخمرُ من هاتينِ الشَّجرتَين؛ النَّخلةِ والعِنَبة\". وفي هذا ما يُبيِّنُ لك أنَّ الخمرَ من غيرِ العِنَب، رواه عن يحيى جماعةٌ من أصحابِه (^٢).\n_________\n= وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٦٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٩١ (٦٨١١) من طريق شعبة بن الحجاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. مسدّد: هو ابن مسرهد، وأبو الحكم: هو عمران بن الحارث السُّلَميّ.\n(^١) هو شريك بن عبد اللَّه النخعي، وشيخه سماك بن حرب روايته عن عكرمة مولى ابن عباس خاصةً مضطربة.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٣٤ (١٧٠٥٣)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ١٧٥ (٧٧٥٣) كلاهما عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير الطائيّ، به.\nوأخرجه مسلم (١٩٨٥) (١٣) من طريق الحجّاج بن أبي عثمان الصواف، وأبو داود (٣٦٧٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والنسائي في المجتبى (٥٥٧٣)، وفي الكبرى ٥/ ٧٢ (٥٠٦٤) من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف، كلاهما حجّاج الصواف ويحيى القطان، عن يحيى بن أبي كثير الطائيّ، به.","vol":"1","page":469},{"text":"وقد جاء عن النبيِّ -ﷺ- وعن عمرَ بنِ الخطابِ أيضًا في تأويلِ الخمرِ حديثانِ مُبيِّنانِ موضعَ الصوابِ فيما اختُلِفَ فيه، هما جميعًا عندَ الشعبيِّ؛ أحدُهما عن النُّعمانِ بنِ بَشير، عن النبيِّ -ﷺ-، والآخرُ عن ابنِ عمر، عن عمرَ قوله:\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكر (^١)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِر، عن الشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشِير، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ من العِنَبِ خَمرًا، وإنَّ من العسلِ خمرًا، وإنَّ من البُرِّ خمرًا، وإنَّ من الشَّعيرِ خمرًا، وإنَّ من التّمرِ خمرًا\".\n_________\n(^١) هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (٣٦٧٦).\nوأخرجه الترمذي (١٨٧٣) عن الحسن بن عليٍّ الحُلْوانيّ، به.\nوأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٥٦ (٤٦٤٨)، والبيهقيُّ في الكبرى ٨/ ٢٨٩ (١٧٨١١) من طريق يحيى بن آدم، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٠/ ٢٩٣ (١٨٣٥٠)، والترمذي (١٨٧٢) و(١٨٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٣ (٦٤٢٥) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهو حديثٌ ضعيف إذ المحفوظ أنه من قول عمر بن الخطاب ﵁ موقوفًا كما سيأتي، وهذا إسنادٌ اختُلف فيه على عامر بن شراحيل الشعبيّ، فرواه إبراهيم بن مهاجر هنا: وهو البَجَليُّ الكوفي، وهو ضعيفٌ كما في تحرير التقريب (٢٥٤) - وتابعه جماعة من الضُّعفاء، منهم أبو حريز عبد اللَّه بن الحسين كما في الحديث الآتي بعده، ومنهم السَّريّ بن إسماعيل -وهو متروكٌ- عند أحمد في المسند ٣٠/ ٣٥٧ (١٨٤٠٧)، وأبي داود (٣٦٧٧) وغيرهما، فرووه عن عامر بن شراحيل الشعبيِّ، عن النعمان بن بشير ﵁ مرفوعًا، وخالفهم أبو حيّان يحيى بن سعيد التيمي الآتية روايته بإثر الحديث الآتي، وتابعه عبد اللَّه بن أبي السَّفر، وروايته عند البخاري (٥٥٨٩)، فروياه، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب ﵄ موقوفًا، وهو الصحيح، وقد نبَّه الترمذيُّ في جامعه (١٨٧٢) و(١٨٧٣)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٥٦ (٤٦٤٩) على ذلك.","vol":"1","page":470},{"text":"قال أبو داود: وحدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الواحدِ المِسْمَعيُّ، قال: حدَّثنا مُعْتَمرٌ، قال: قَرأتُ على الفُضَيْل، عن أبي حَرِيز (^١)، أنَّ عامِرًا أخبَره، أنَّ النعمانَ بنَ بَشِير، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنَّ الخمرَ مِن العصِير، والزبيب، والتمر، والحِنْطَة، والشَّعير، والذُّرَة، وإنِّي أنْهاكم عن كلِّ مُسْكِر\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مروان (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنُ سليمانَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٤): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبو حيّانَ التَّيْميُّ، قال: حدَّثنا الشعبيُّ، عن ابنِ عمرَ، قال: سمِعتُ عمرَ يَخطُبُ على مِنبرِ المدينة، قال: يا أيُّها الناسُ، ألا إنّه قد نزَلَ تحريمُ الخَمرِ يومَ نزَل، وهي من خمسة؛ من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطَة، والشَّعير. والخمرُ: ما خامَرَ العقل.\n_________\n(^١) في م: \"جرير\"، مصحف، وهو أبو حريز عبد اللَّه بن الحسين الأزدي البصري (تهذيب الكمال ١٤/ ٤٢٠).\n(^٢) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ٢٨٩ (١٧٨١٢) من طريق محمد بن بكر أبي بكر ابن داسة التمّار، به.\nوهو عند أبي داود في سننه (٣٦٧٧). وسلف الكلام عليه في الذي قبله.\n(^٣) هو القنازعي، أبو المطرِّف القرطبي.\n(^٤) في الأشربة (١٨٥).\nوأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٩٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٢٢٤) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٧٨)، وفي الكبرى ٥/ ٧٣ (٥٠٦٧) و٦/ ٢٧٤ (٦٧٥٢)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٦٣ كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به.\nوهو عند البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٢٠٣٢)، والترمذي (١٨٧٤) من طريق أبي حيّان يحيى بن سعيد التَّيميّ، به. وهذا يُغني عن الحديثين السالفين قبله.","vol":"1","page":471},{"text":"وهذا أبيَنُ ما يكونُ في معنى الخمر، يخطُبُ به عمرُ بالمدينةِ على المنبَرِ بمحضَرِ جماعةِ الصحابة، وهم أهلُ اللسان، ولم يَفهَموا من الخمرِ إلّا المعنَى الذي ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مروان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل (^١) وجدِّي أحمدُ بنُ منيع، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: سمِعتُ المختارَ بنَ فُلْفُل، قال: قال أنسٌ: الخمرُ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذُّرَة، فما خَمَّرْتَ من ذلك فهو الخمر.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سلَمة، عن عليِّ بن زيد، عن صفوانَ بنِ مُحْرِز، قال: سمِعتُ أبا موسى الأشعريَّ يخطُبُ فقال: خمرُ المدينةِ من البُسْرِ والتمر، وخمرُ أهلِ فارسَ من العنب، وخمرُ أهلِ اليَمَن البِتْعُ؛ وهو من العَسَل، وخمرُ الحَبَشِ السُّكُرْكَةُ؛ من الذُّرَة (^٣).\n_________\n(^١) في المسند ١٩/ ١٤٩ (١٢٠٩٩)، وفي الأشربة (١٩٠) و(١٩١)، وفي الورع رواية المروزي (٥١٤). وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمِّ المُسْكِر (٢٣)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٥٠ (٣٩٦٦) من طريق عبد اللَّه بن إدريس الأوْديّ، به. ورجال إسناده ثقات. المختار بن فُلْفل: هو مولى عمرو بن حريث، ثقة، فقد أطلق توثيقه الأئمّة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازيّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٦٥٢٤).\n(^٢) هو ابن يزيد، أبو عمر الجيّاني القرطبي، يُعرف بابن الجبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.\n(^٣) أخرجه أحمد في الأشربة (٢٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٥ (١٧٨٤٨) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف، لأجل عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، فهو ضعيفٌ، وسيأتي بإسناد المصنِّف من غير هذا الوجه عن حمّاد بن سلمة في آخر شرح الحديث الموفي أربعين لمرسل زيد بن أسلم إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":472},{"text":"وثَبتَ عن النبيِّ ﵇ أنّه قال: \"كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حَرام\". وقوله: \"كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرامٌ، وما أسْكَرَ كثيرُه فقَليلُه حَرام\" (^١). وأصَحُّ شيءٍ في ذلك وأثبَتُه، وأشَدُّه استِقامَةً في الإسناد، حديثُ مالكٍ (^٢) وغيرِه، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سُئِل عن البِتعْ، فقال: \"كُلُّ شرابٍ أسكَرَ فهو حرامٌ\". والبِتع: شَرابُ العَسَل، لا خِلافَ في ذلك، فدَلَّ على أنَّ الخمرَ المُحَرَّمةَ قد تكونُ من غيرِ العِنَب، وحديثُ ابنِ عمرَ عن النبيِّ -ﷺ- في ذلك صحيحٌ ثابت:\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ الأُمويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ النَّسَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُوَيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ المبارَك، عن حمادِ بنِ زيد، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"كلُّ مسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ\".\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التّمّار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ ومحمدُ بنُ عيسى في آخَرِين،\n_________\n(^١) سيأتي والذي قبله في أثناء هذا الشرح قريبًا.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥١)، وهو الحديث الرابع والعشرين لابن شهاب الزُّهري، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) في الكبرى ٥/ ٧٤ (٥٠٧٢)، وهو في المجتبى (٥٥٨٢)، وفي المطبوع منهما بلفظ: \"كل مُسكِرٍ حرام، وكل مُسكِرٍ خمرٌ\".\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٤ - ١٠٥ (٧٩٦٤) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به. ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر ﵄.\n(^٤) في سننه (٣٦٧٩).\nوأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٣) عن أبي الربيع العَتَكيّ سليمان بن داود مقرونًا بأبي كامل فُضيل بن حسين الجَحْدَريّ، به. محمد بن عيسى: هو ابن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر ﵄.","vol":"1","page":473},{"text":"قالوا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ومَن مات وهو يَشْرَبُ الخمرَ في الدنيا، لم يشرَبْها في الآخرة\".\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مروان (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ سليمانَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٢): حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني موسى بنُ عقبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ\".\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (^٣): حدَّثنا الحُسينُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ مَهديٍّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ\". قال الحُسينُ بنُ منصور: قال أحمدُ بنُ حنبل: هذا حديثٌ صحيحٌ.\n_________\n(^١) هو أبو المطرِّف القُنازعيّ القُرطبيّ.\n(^٢) في المسند ٨/ ٤٤٥ (٤٨٣٠).\nوأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٤) من طريق روْح بن عُبادة، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.\n(^٣) في المجتبى (٥٥٨٣)، وفى الكبرى ٥/ ٧٤ (٥٠٧٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٢٤ (٥٧٣١)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، وابن حبان (٥٣٦٨) و(٥٣٧٥). وقد نقل النسائي عن أحمد بن حنبل قوله: \"وهذا حديث صحيحٌ\".","vol":"1","page":474},{"text":"قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ أبو حازم بنُ دينار (^١)، ولَيثٌ (^٢)، وأبو مَعْشَر (^٣)، وإبراهيمُ الصّائِغُ (^٤)، والأجْلَحُ (^٥)، وعبدُ الواحدِ بنُ قَيْس (^٦)، وأبو الزِّناد (^٧)، ومحمدُ بنُ عَجْلان (^٨)، وعبيدُ اللَّه بنُ عمرَ العُمَريُّ (^٩)، كلُّهم عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ- مرفوعًا، كما رواه أيوبُ السَّخْتيانيُّ وموسى بنُ عُقْبة (^١٠).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢١٢.\nوهو عند ابن ماجة (٣٣٩٢)، وابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٤٦٣ (١٥٦٧) دون ذكر نافع، قال أبو حاتم: \"وهذا عندي أصحُّ بلا نافع\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٨) والدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٤٧ (٤٦٢٤). ليث: هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف لكن هذا من صحيح حديثه.\n(^٣) أخرجه أحمد في الأشربة (٧٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ١٨٩ (٥٨١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٦، أبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وهو ضعيف، ولكن هذا من صحيح حديثه.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٤٧ (٤٦٢١)، وإبراهيم بن ميمون الصائغ صدوق حسن الحديث.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في السنن ٥/ ٤٤٧ (٤٦٢٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢١٢، والأجلح: هو ابن عبد اللَّه بن حُجيّة الكندي، وهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٢٨٥)، وقد قرناه مع إبراهيم بن ميمون الصائغ.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٢٩ (٥٤٦) و٢/ ٢/ ١٣٩ (٩٢٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ١٧٢. وعبد الواحد بن قيس، نقل الذهبي في المغني ٢/ ٤١١ (٣٨٧٦) عن يحيى القطان قوله فيه: \"شبه لا شيء\".\n(^٧) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ المسكر (١٨)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٤٩، أبو الزِّناد: هو عبد اللَّه بن ذكوان.\n(^٨) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٤٧ (٦٢١٨) و١٠/ ٣٤٨ (٦٢١٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٥٨ (٥٤٨٢)، والنسائي في المجتبى (٥٥٨٦)، وفي الكبرى ٦/ ٢٨٢ (٦٧٨١)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٩١ (٥٣٦٨) و١٢/ ٩٦ (٥٣٧٥)، والدارقطني في السنن ٥/ ٤٤٧ (٤٦٢٣). محمد بن عجلان المدني صدوق حسن الحديث في غير أحاديث أبي هريرة ﵁.\n(^٩) أخرجه مسلم (٢٠٥٣) (٧٥)، وابن حبان (٥٣٥٤).\n(^١٠) رواية أيوب السَّختياني سلف تخريجها قريبًا، ورواية موسى بن عقبة عند أحمد في المسند ١٠/ ٣٢١ (٦١٧٩)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٤).","vol":"1","page":475},{"text":"وكان عُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ ربّما وَقَفه، وربما رَفَعَهُ وكان يقولُ أحيانًا: لا أعْلَمُه إلّا عن النبيِّ -ﷺ- (^١).\nورواه مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ موقوفًا (^٢).\nوالحديثُ ثابتٌ مرفوعٌ، لا يَضُرُّع تَقْصيرُ مَن قصَّرَ في رَفْعِه؛ لرفع الحُفّاظِ الأثباتِ له، ولاجتماع الجماعة من رواةِ نافع على رَفْعِه، منهم أيوبُ، وموسى، وسائرُ مَن ذكَرْنا.\nوممّا يدُلُّ على صِحَّة رَفْعِه روايةُ محمدِ بنِ عَمْرٍو له، عن أبي سَلَمَة، عن ابنِ عُمَر، عن النبيِّ -ﷺ- مرفوعًا (^٣)، وكذلك رواه زيدُ بنُ أسلم (^٤)، وعبدُ اللَّه بنُ دينار (^٥)، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا، وكذلك رواه جماعةٌ عن سالم، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا. فكيف يَحِلُّ لأحَدٍ أن يتأوَّلَ في الأنبِذَةِ المسكِرَةِ أنَّها حَلالٌ، والنبيُّ ﵇\n_________\n(^١) رواية عبيد اللَّه بن عمر العُمريّ التي فيها قوله: \"لا أعلمه إلّا مرفوعًا\" عند أحمد في المسند ٨/ ٢٦٩ (٤٦٤٥)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٥).\nوروايته المرفوعة بدون شك عند الطرسوسي في مسند عبد اللَّه بن عمر (٤٢)، وأبي عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٤ (٧٩٥٩) و(٧٩٦٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٧٧ (٥٣٥٤)، والطبراني في الصغير ١/ ١٠٣ (١٤٣)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٨ (٤٦٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٧ (٥٥٧٨).\n(^٢) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري (١٨٤٤)، وهو الحديث الموفي ستِّين لنافع، وهو من زيادات أبي مصعب على رواية يحيى الليثي، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٦٨ (٤٦٤٤)، والترمذي (١٨٦٤)، وابن ماجة (٣٣٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥٥٨٨) و(٥٧٠١)، وفي الكبرى ٥/ ٧٦ (٥٠٧٨) و٥/ ١١٣ (٥١٩١)، وقد اقتصر الترمذي على تحسينه، ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ المُسكر (١٨)، وابن عديّ في الكامل ١/ ٣٩٧ و٦/ ٣٩٢.\n(^٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢٩.","vol":"1","page":476},{"text":"قد بيَّن أنَّ كلَّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلَّ خمرٍ حرامٌ؟ نعوذُ باللَّه من الخِذلان، ومن سُلوكِ سبيلِ الضلال.\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد (^١)، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال (^٢): حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابنَ جعفر، عن داودَ بنِ بكرِ بنِ (^٣) أبي الفُرات، عن محمدِ بنِ المنكَدِر، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما أسْكَرَ كثيرُه فقَليلُه حرامٌ\".\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بنُ رافِع النَّيْسابوريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عمرَ\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزَّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهما المذكوران في أول إسناد الحديث الآتي بعده.\n(^٢) في سننه (٣٦٨١).\nوأخرجه الترمذي (١٨٦٥) عن قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٥١ (١٤٧٠٣)، وفي الأشربة (١٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٧ (٦٤٥٤)، والبغويُّ في شرح السُّنة ١١/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٣٠١٠) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرقيّ، به.\nوهو عند ابن ماجة (٣٣٩٣)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٦ (١٧٨٥١) من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، به. واقتصر الترمذي على تحسينه أيضًا، ورجال إسناده ثقات غير داود بن بكر بن أبي الفرات فهو صدوقٌ حسنُ الحديث.\n(^٣) في ف ١: \"عن\"، خطأ.\n(^٤) هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ٢٨٨ (١٧٨٠٧).\n(^٥) في سننه (٣٦٨٠) وهو حديثٌ ضعيفٌ بالسياق المذكور عنده، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ أيضًا، إبراهيم بن عمر (وقع في الأصل: عمرو، خطأ) الصنعانيّ لم يروِ عنه غير محمد بن رافع النيسابوري ونوح بن حبيب. ولم يوثّقه أحدٌ ولا ذكره ابن حبّان في الثقات، وقد بيَّض له الذهبي في الكاشف ١/ ٢٢٠ (١٨١)، فهو في عداد مجهولي الحال، وقال عنه ابن حجر في =","vol":"1","page":477},{"text":"الصَّنْعانيُّ، قال: سمِعتُ النعمانَ، يعني ابنَ المُنذر (^١) الصَّنْعانيَّ، يقول: عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"كلُّ مُخَمَّرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\". وذكَر تمامَ الحديث.\nوهذه كلُّها نُصوصٌ في موضِع الخلافِ لمَن أراد اللَّهُ في المُسْكِرِ أن يَهدِيَه ويشرَحَ صَدْرَه. والآثارُ في تحريم ما أسْكَرَ كثيرُه كثيرةٌ جدًّا يطُولُ الكتابُ بذكْرِها، وقد ذكَرها جماعةٌ من العلماء؛ منهم ابنُ المباركِ وغيرُه، وقال أحمدُ بنُ شُعَيب في \"كتابه\": إنَّ أوَّلَ مَن أحَلَّ المُسْكِرَ من الأنبذةِ إبراهيمُ النَّخَعيُّ. وهذه زَلَّةٌ من عالم، وقد حُذِّرْنا من زَلَّةِ العالم، ولا حُجَّةَ في قولِ أحدٍ مع السُّنة.\nوقد زَعَمَت طائفةٌ أنَّ أبا جعفرٍ الطحاويَّ، وكان إمامَ أهلِ زمانِه، ذهَب إلى إباحةِ الشُّربِ من المُسْكِرِ ما لم يُسْكِرْ (^٢)، وهذا لو صَحَّ عنه، لم يُحتَجَّ به\n_________\n= التقريب (٢٢٣): \"مستور\"، وليس هو بابن كيسان الثقة، فكلاهما من صنعاء اليمن، وقد توهَّم ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤١١ فصحَّح السند على مقتضى أنه ابن كيسان الثقة، فقال: \"وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح\" فوقع هو في الوهم لا عبد الحقّ الإشبيليّ! وينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٤٨٦ (١٥٨٧) حيث ساقه بتمامه، ونقل عن أبي زرعة الرازي قوله: \"هذا حديثٌ منكرٌ\"، قلنا: وهذا المعنى الذي اقتصر المصنِّف على ذكره من هذا الحديث الضعيف، فإن ما سلف بأسانيد أجود منه يُغني عنه.\n(^١) هكذا في النسخ، وما أظنه إلا وهمًا، فالمحفوظ، أنه النعمان بن أبي شيبة، واسم أبي شيبة عبيد، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٥٠. ووقع في العلل لابن أبي حاتم: \"النعمان بن الزبير\" (٤/ ٤٨٦).\n(^٢) يشير بذلك إلى ما شَنَع عليه ابن حزم الظاهري في كتابه المحلّى ٦/ ٤٨٠ - ٥٠٥، فقد أسهَبَ في الردِّ على ما تأوَّله من كلام الطحاوي في هذا الباب الآتي على ذكره المصنِّف قريبًا.","vol":"1","page":478},{"text":"على مَن ذكَرْنا قولَهم من الأئمة المتَّبعينَ في تحريم المسكِرِ ما ثبتَ من السُّنة، وأنا أذكُرُ ما حَكاه الطحاويُّ لِيَبِينَ لك أنَّ الأمرَ ليس كما ظَنُّوا:\nقال أبو جعفر في كتابه الكبير في \"الاختلاف\" (^١): اتَّفقَتِ الأمةُ أنَّ عَصيرَ العِنَب إذا اشْتَدَّ وغلَى، وقذَفَ بالزَّبَدِ، فهو خَمْرٌ، ومُسْتَحِلُّه كافِرٌ، واختَلَفوا في نَقيع التمر إذا غلَى وأسْكَرَ.\nقال: فهذا يدُلُّ على أنَّ حديثَ يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﵇، أنّه قال: \"الخمرُ من هاتينِ الشجرتَيْن؛ النخلةِ والعِنبة\" (^٢). غيرُ مَعمُولٍ به عندَهم؛ لأنّهم لو قَبِلوا الحديثَ لأكفَروا مُسْتَحِلَّ نقيع التمر، فثَبَت أنّه لم يدخُلْ في الخمرِ المحَرَّمةِ غيرُ عصيرِ العِنَب الذي قد اشتَدَّ وبلَغ أنْ يُسْكِرَ.\nقال: ثم لا تَخْلُو الخمرُ من أن يكونَ التحريمُ مُعلَّقًا بها فقط، غيرَ مَقِيسٍ عليها غيرُها أو يجبُ القياسُ عليها، فوجَدْناهم جميعًا قد قاسُوا عليها نقيعَ التمرِ إذا غلَى وأسْكَرَ كثيرُه، وكذلك نَقيعُ الزَّبيب.\nقال: فوَجَبَ قياسًا على ذلك أن يُحرَّمَ كلُّ ما أسكَرَ من الأشْرِبة.\nقال (^٣): وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ\"، واستُغْنِيَ عن ذِكْرِ سندِه؛ لقَبولِ الجميع له، وإنّما الخلافُ بينَهم في تأويلِه؛ فقال بعضُهم: أراد به ما يقَعُ السُّكْرُ عندَه، كما لا يُسَمَّى قاتِلًا إلّا مع وُجودِ القتل. وقال آخرون: أراد به جِنْسَ ما يُسْكِرُ.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء له ٤/ ٣٧٤.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥.","vol":"1","page":479},{"text":"قال: وقد روَى أبو عَوْنٍ الثَّقفيُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ شَدّاد، عن ابنِ عبّاس، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ بعينِها؛ القليلُ منها والكثيرُ، والسُّكْرُ من كلِّ شَراب (^١). قال: ففي هذا الحديثِ أنَّ غيرَ الخمر (^٢) لم يُحَرَّمْ عَيْنُه كما حُرِّمتِ الخمرُ بعينِها. هذا آخِرُ قولِه، وفيما مضَى كفاية، والحمدُ للَّه.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مروان (^٣)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٤): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ ومحمدُ بنُ أبي عَدِيٍّ، جميعًا عن حُميد، عن أنس، قال: كنتُ في بيتِ أبي طلحةَ وعندَه أُبيُّ بنُ كعب، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، وسُهَيْلُ ابنُ بَيْضاء،\n_________\n(^١) أخرجه أبو حنيفة في مسنده/ رواية الحصكفي (٣٤)، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤٥٤٢)، والنسائي في المجتبى (٥٦٨٣ - ٥٦٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٠٥، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٤ (٦٤٣٢)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٩، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (١٠٨٣٩ - ١٠٨٤١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٧ (١٧٨٦٥) و١٠/ ٢١٣ (٢١٤٧٥) من طرق فيها اختلافٌ بيَّنه النسائيُّ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣: \"هو حديثٌ أخرجه النسائيُّ ورجاله ثقات إلّا أنه اختُلف في وصْلِه وانقطاعه، وفي رفْعِه ووقْفِه، وعلى تقدير صحَّته فقد رجّح الإمام أحمد وغيرُه أن الرِّواية فيه بلفظ \"والمُسْكِر\" بضمِّ الميم وسُكون السِّين، لا السُّكْر بضمٍّ ثم سكون، أو بفتحتين، وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فرْدٌ، ولفظُه مُحتمَل، فكيف يُعارضُ عُمومَ تلك الأحاديث مع صحَّتها وكثرتها\".\n(^٢) في الطحاوي: \"المخمَّر\".\n(^٣) هو أبو المطرِّف القنازعيّ القُرطبيّ.\n(^٤) في المسند ٢٠/ ٢٣٤ (١٢٨٦٩)، وفي الأشربة (١٣٦) و(١٥٤).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٠٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٩٣ (٧٩١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٣ (٦٤٢٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٨٤ (٥٣٦١) و١٢/ ١٨٥ (٥٣٦٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٧٣ (٤٣٠٥) من طرق عن حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد شيخ أحمد: هو القطّان.","vol":"1","page":480},{"text":"وأنا أسْقِيهم شَرابًا، حتى إذا أخَذ فيهم، إذا رجلٌ من المسلمين يُنادي: ألا إنَّ الخمرَ قد حُرِّمت. فواللَّه ما انتَظَروا حتى يَعْلَمُوا أو يسألوا عن ذلك. قال: فقالوا: يا أنسُ، أَكْفِئْ ما في إنائِك. قال: فكَفَأْتُه. قال: فما عادُوا فيها حتى لَقُوا اللَّه، وشَرابُهم يومئذٍ خَليطُ البُسْرِ والتَّمر.\nقال أبو عُمر: هذا يُبيِّنُ لك أنَّ الفَضِيخَ المذكورَ في حديثِ إسحاق (^١)، عن أنس، أنّه خَليطُ البُسْرِ والتمر، وهذا على نحوِ ما فسَّرَه أهلُ اللغة، واللَّهُ أعلم.\nوقد روَى هذا الحديثَ عن أنسٍ جماعةٌ يطولُ ذكرُهم، منهم: سليمانُ التَّيميُّ (^٢)، وقتادةُ (^٣)، وعبدُ العزيز بنُ صُهَيْب (^٤)، والمختارُ بنُ فُلْفُل (^٥)، وثابت البُنانيُّ (^٦)، وأبو التَّيّاح (^٧)، وأبو بكر بنُ أنس (^٨)، وخالدُ بنُ الفِزْر (^٩)، لم يَذكُرْ واحدٌ\n_________\n(^١) يعني: ابنَ عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهو حديث هذا الباب.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده (١٢١٠)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٢٤٤ (١٢٨٨٨)، وفي الأشربة (١٨) و(١٨٠)، والبخاري (٥٥٨٣) و(٥٦٢٢)، ومسلم (١٩٨٠) (٦).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢١ (٣٢٧٥)، وفي الأشربة (١٨١) و(١٨٢)، والبخاري (٥٦٠٠)، ومسلم (١٩٨٠) (٧)، والنسائي في المجتبى (٥٥٤٢)، وفي الكبرى ٥/ ٦٢ (٥٠٣٣).\n(^٤) أخرجه أحمد في الأشربة (١٥٦)، والبخاري (٤٦١٧)، ومسلم (١٩٨٠) (٤).\n(^٥) أخرجه أحمد في الأشربة (١٩٠)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٢ (٣٩٥٤).\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٧٨ (١٣٣٧٦)، والبخاري (٣٥٦١)، ومسلم (١٩٨٠) (٣)، وأبو داود (٣٦٧٣).\n(^٧) وهو حُميد بن يزيد الضُّبَعِيُّ، وروايته عند أحمد في الأشربة (١٧).\n(^٨) وهو ابن أنس بن مالك ﵄، وروايته عند أحمد في المسند ٢٠/ ٢٨٩ (١٢٩٧٣)، وفي الأشربة (١٨) و(١٨٠)، والبخاري (٥٥٨٣) و(٥٦٢٢)، ومسلم (١٩٨٠) (٥)، والنسائي في المجتبى (٥٥٤١)، وفي الكبرى ٥/ ٦٢ (٥٠٣٢) و٦/ ٢٧٧ (٦٧٦٤).\n(^٩) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٦ (١٢٥٧٥)، والبزار في مسنده ١٤/ ٩٩ (٧٥٨٦)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ١٠٣ (٤٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٠٧ (١٧٩١٣). وخالد بن الفِزْر، تفرّد بالرواية عنه الحسن بن صالح بن حيّ، فهو ضعيف أو مجهول كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (١٦٦٥).","vol":"1","page":481},{"text":"منهم كَسْرَ الجِرار، إلّا إسحاقَ بنَ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ وحدَه، وإنّما في حديثهم أنّه أكفَأها، ولا بأسَ بالاستِمْتاع بظُرُوفِ الخمرِ بعدَ تَطْهِيرِها وغسلِها بالماءِ وتَنْظيفِها، إلّا أنَّ الزِّقاقَ التي قد بالَغَتْها الخمرُ وداخَلَتْها، إنْ عُرِف أنَّ الغَسْلَ لا يَبلُغُ منها مَبْلَغَ التَّطْهِيرِ لها، لم يُنتَفَعْ بشيءٍ منها.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا قَبولُ خبرِ الواحدِ؛ لأنَّهم قَبِلوا خبرَ المُخبِر لهم، وهو رجلٌ من المسلمين، ولا شكَّ أنَّهم قد عَرَفوه، ولذلك قَبِلُوا خبرَه، وعَمِلُوا به، وأراقُوا شرابَهم، وقد كان مِلْكًا لهم قبلَ التحريم.\nوفيه أنَّ المحَرَّمَ لا يَحِلُّ مِلْكُه، وأنَّ الخمرَ لا يستقِرُّ عليها مِلكُ مسلم بحال.\nوفيه أنَّها كانت مباحةً مَعفُوًّا عنها حتى نزلَ تَحرِيمُها، قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ﵀: كان الناسُ على أمرِ جاهِليَّتِهم حتى يُؤمَروا أو يُنْهَوا (^١).\nوقد كانتِ الشَّدَّةُ والإسكارُ موجودَينِ في الخمرِ قبلَ تَحرِيمِها، ولم يكنْ ذلك بمُوجِبٍ لتَحرِيمِها؛ لأنَّ العِلَّة في التحريم ما يَقرَعُ السمعَ من الكتابِ والسُّنة، وإنّما كانتِ الشِّدَّةُ وَصْفًا من أوصافِ الخمر، فلمّا ورَد الشرعُ بتحريم المُسْكِر، صار الإسكارُ والشِّدَّةُ فيها عَلَمًا للتحريم، بدَليلِ الاعتبارِ في ذلك. وهذا مَوضِعٌ تَنازعَ فيه مَن نَفَى القِياسَ ومَن أثْبتَه، والكلامُ فيه يطُولُ.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٥٤)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٥٥٤ (١٣٢٦) كلاهما عن حمّاد بن زيد، عن أيوب السختياني، عنه، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٦ - ٥٣٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧) من طريقي حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب السختياني، به. وإسناده إلى سعيد بن جُبير صحيح.","vol":"1","page":482},{"text":"وفي هذا الحديثِ أيضًا: ما كان القومُ عليه من البِدارِ إلى الطاعة، والانتهاءِ عمّا نُهوا عنه.\nوفيه حُجَّةٌ لمَن قال: إنَّ الخمرَ لا تُخَلَّلُ؛ لأنّه لو جاز تَخليلُها والانتِفاعُ بها، لكان في إراقَتِها إضاعَةُ المال، وقد نُهيَ عن إضاعَةِ المال (^١)، ولا يقولُ أحَدٌ فيمَن أراقَ خمرًا لمسلم: إنّه أتْلَف له مالًا. وقد أراقَ عثمانُ بنُ أبي العاص خمرًا ليتيم، وأُرِيقَتْ بينَ يَدَيْ رسولِ اللَّه -ﷺ- (^٢). ومن حديثِ أنس، أنَّ أبا طَلْحَةَ سألَ النبيَّ -ﷺ- عن أيتام وَرِثوا خمرًا، يَجعَلُه خَلًّا؟ فكَرِهه (^٣).\nوروَى مجالدُ بنُ سعيد، عن أبي الودَّاكِ جبرِ بنِ نَوف، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: كان عندي خمر لأيتام، فلمّا نزَل تحريمُ الخمرِ أمرَنا رسولُ اللَّه -ﷺ- أن نُهَريقَها (^٤).\nوروَى سفيانُ الثوريُّ، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هُبَيرَة (^٥)، واسمُه يحيى بنُ عَبّاد،\n_________\n(^١) كما سيأتي تفصيل ذلك في الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السمّان المرسل، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٣).\n(^٢) المرويُّ في هذا عن عثمان بن أبي العاص أنه دفع مالًا لمولًى له أو لرجلٍ يعمل له به، فخرج فاشترى به خمرًا، ثم قدم فأربح مالًا كثيرًا، فأمره أن يَصبَّه في دجلة\".\nأخرجه أبو عبيد في الأموال (٢٨٣)، وعنه ابن زنجوية في الأموال (٤٣٣) كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي، عن منصور بن المعتمر، عن الحسن البصري، عن عثمان بن أبي العاص، فذكره. وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٢ بإثر (٣٤٤١). وسيأتي بهذا السياق في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم.\n(^٣) ينظر ما بعده.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٠٠ (١١٢٠٥)، والترمذي (١٢٦٣)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٦٠ (١٢٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٥٣)، وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.\n(^٥) في ف ١: \"هنيدة\"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٠٩.","vol":"1","page":483},{"text":"عن أنسِ بنِ مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -ﷺ- في حَجْرِه يتيمٌ، وكان عندَه خمرٌ له حينَ حرِّمَتِ الخمرُ، فقال: يا رسولَ اللَّه، نَصْنَعُها خَلًّا؟ قال: \"لا\" (^١).\nوسنَذكُرُ آثارَ هذا البابِ بأسانيدِها في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن ابنِ وَعْلةَ مِن هذا الكتاب (^٢).\nفبهذا احْتَجَّ مَن كَرِه تَخْليلَ الخمرِ ولم يُبحْ أكْلَها إذا تخلَّلَتْ. وقالوا: لو جاز تَخْليلُها لم يأمُرْ رسولُ اللَّه ﵇ بإراقَتِها، وقد استُؤذِنَ في تَخْليلِها فقال: \"لا\"، ونَهى عن ذلك؛ ذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من العلماءِ من أهلِ الحديثِ والرَّأي (^٣)، وإليه مالَ سُحْنُونُ بنُ سعيد (^٤).\nوقال آخرون: لا بأسَ بتَخليلِ الخمر، ولا بأسَ بأكلِ ما تخلَّلَ منها بمُعالجةِ آدَميٍّ وبغيرِ معالَجَتِه على كلِّ حال. وهو قولُ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، والليثِ بنِ سعد، والكوفيِّين (^٥). ومن حُجَّةِ هؤلاء إجماعُ العلماءِ على أنَّ العصيرَ من العِنَبِ قبلَ أن يُسْكِرَ حلالٌ، فإذا صار مُسْكِرًا حَرُم؛ لعِلَّةِ ما حدَث فيه من الشِّدَّةِ والإسكار، فإذا زال ذلك عادَتِ الإباحَةُ، وزال التحريمُ، وسواءٌ تَخَلَّلَتْ من ذاتِها، أو تخَلَّلَتْ بمعالجةِ آدَميٍّ، لا فرقَ بينَ شيءٍ من ذلك إذا ذهَبَ منها حالُ الإسْكار.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٧٥)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢٢٦ (١٢١٨٩)، وأبو داود (٣٦٧٥). ورجال إسناده ثقات، غير السُّدِّي: وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، فهو صدوق حسنُ الحديث كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٦٣). وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) في الموضع المشار إليه قبل التعليق السابق.\n(^٣) ينظر تفصيل الأقوال الواردة في تخليل الخمر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٣.\n(^٤) ينظر: البيان والمحصيل لأبي الوليد ابن رشد ١٨/ ٦١٩ - ٦٢٠.\n(^٥) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.","vol":"1","page":484},{"text":"وأجاز أبو حنيفةَ وأصحابُه مع تَخْلِيلِها أن يُصنَعَ من الخمرِ المُرَبَّى (^١) وغيرُه، وبأيِّ وَجْهٍ أُفْسِدَتْ وزالَتْ علَّةُ السُّكْرِ منها طابَتْ عندَهم، وطَهُرَتْ (^٢). وأمّا غيرُهم ممَّن ذكَرْنا عنهم إجازةَ تَخْلِيلِ الخمر، فإنَّهم لا يُجيزون منها غيرَ الخلِّ على أصْلِها.\nولم يَختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه أنَّ الخمرَ إذا تخلَّلَتْ بذاتِها، أنَّ أكْلَ ذلكَ الخَلِّ حَلالٌ. واختَلَف قولُه في تَخْلِيلِها؛ فكَرِهه مرَّة، وأجازَه أُخْرَى، والأشْهَرُ عنه كَراهِيةُ ذلك. وتَحْصيلُ مَذْهَبِه أنّه لا يَنْبَغي لمسلم أنْ يُمْسِكَ خَمْرًا ولا مُسْكِرًا ليَتَخَلَّلَ، ولا يَنبَغي لأحَدٍ أنْ يُخَلِّلَها، فإنْ فَعَل أكَلَها، وكُرِهَ له فِعْلُ ذلك (^٣).\nوقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخَطّاب، وقَبِيصَةَ، وابنِ شِهاب، ورَبِيعَة (^٤)، كراهِيَةُ تَخْلِيلِ الخمرِ، وإجازَةُ أكْلِها إذا تخَلَّلَتْ بذاتِها. وهو أحَدُ قولي الشافعيّ، وهو تَحْصِيلُ مَذْهَبِه عندَ أكثرِ أصحابِه، وعلى هذا أكثرُ العلماء؛ لأنّه يَجتَمِعُ على هذا القولِ مَذْهَبُ مَن أجاز تَخْلِيلَها بكُلِّ وَجْه، ومَذْهَبُ مَن أباحَها إذا تخَلَّلَتْ من ذاتِها (^٥).\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وهو الذي في المبسوط للسرخسي ٢٤/ ٢٤، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٢.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٩. وينظر: كتاب الحجّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ٣/ ١٠ - ١٤.\n(^٣) وقول مالك في ذلك كما في المدوّنة ٤/ ٥٢٥: \"الخمر إذا ملكها المسلمُ فلْيُهْرِقْها، فإنِ اجتَرأ عليها فخلّلها حتى صارت خلًّا فليأكُلْها، وبئسَ ما صنع\".\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦١ - ٣٦٢، كما سيأتي تخريج أثر عمر قريبًا.\n(^٥) ينظر: حلية العلماء لأبي بكر القفّال الشاشي الشافعي ١/ ٢٤٥، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢/ ٥٧٨ - ٥٧٤.","vol":"1","page":485},{"text":"وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ جوازُ تَخْليلِ الخمرِ من وجهٍ فيه لِينٌ، والصحيحُ عنه إجازَةُ أكْلِها إذا صارَتْ خلًّا.\nذكَر ابنُ أبي شيبة (^١)، عن وَكِيع، عن عبدِ اللَّه بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عمر، أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يأكُلَ مما كان خمرًا فصار خَلًّا.\nقال (^٢): وأخبَرنا حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن (^٣)، عن أبيه، عن مُسَرْبِلٍ العَبْديِّ، عن أُمِّه، قالت: سألتُ عائشةَ عن خَلِّ الخمر، قالت: لا بأسَ به، هو إدامٌ.\nورُوِيَ عن عليٍّ ﵁ أنّه كان يَصْطَبغُ في خَلِّ خمر (^٤). وهذا يَحتملُ أن يكونَ أراد خَلَّ عِنَب.\n_________\n(^١) المصنَّف (٢٤٥٧٠)، وإسناده ضعيفٌ لأجل عبد اللَّه بن نافع: وهو القرشيّ العدويّ، مولى عبد اللَّه بن عمر فهو ضعيفٌ.\n(^٢) المصنَّف (٢٤٥٦٩)، وإسناده ضعيف لجهالة مسربل العبدي وأُمّه.\nوذكره البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٨، وقال: وإسناده مجهول.\nوينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٦٤ (٢١٦٩).\n(^٣) في النسخ: \"عبد الرحمن بن مهدي\"، وهو غلط محض، فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو عوف الكوفي، كما جاء في المورد الذي ينقل منه المؤلف وهو مصنف ابن أبي شيبة، ولا ندري إن كان الخطأ من المؤلف أم من النساخ أو الأصول التي نقلوا منها نظرًا لرداءة النسخ، لذلك أثبتنا الصواب، فعبد الرحمن بن مهدي لا يروي عن أبيه، وحميد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الرحمن بن حميد، وروايته عنه في صحيح مسلم وغيره، كما في تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٦.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٥٢ (١٧١٠٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٨٥، وأبو عبيد في الأموال (٢٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٦٧) من طرق، عن سليمان التَّيمي، عن امرأةٍ يقال لها أمّ خداش أنها رأت عليًّا، فذكروه. وإسناده ضعيف لجهالة أم خداش. تفرَّد بالرواية عنها سليمان التيميّ، ولم يذكرها في الثقات سوى ابن حبّان ٥/ ٥٩٣ (٦٤٦١) وقد روى لها هذا الأثر الواحد. ووقع في مصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة \"حراش\" بدل \"خداش\" وهو خطأ.","vol":"1","page":486},{"text":"وذكَر ابنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا أزْهَرُ، عن ابنِ عون، عن محمدِ بنِ سِيرينَ، أنّه كان يَكْرَهُ أن يقول: خَلُّ خمر. وكان يقول: خَلُّ عِنَب. وكان يَصْطَبغُ فيه.\nوقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نِعْمَ الإدامُ الخَلُّ\" (^٢). وهذا على عُمُومِه.\nقال أبو عُمر: وأعْدَلُ شيءٍ في هذا البابِ ما رُوِيَ عن عمرَ رضيَ عنه فيه:\nأخبرنا عبدُ الوارث (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني ابنُ أبي ذِئْب، عن ابنِ شهاب، عن القاسم بنِ محمد، عن أسلمَ مولَى عمرَ بنِ الخطاب، عن عمرَ بنِ الخطاب، أنّه قال: لا يُؤكَلُ خَلٌّ من خمرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يَبْدَأ اللَّهُ إفسادَها، فعندَ ذلك يَطِيبُ الخَلُّ. قال: ولا بأسَ على امرئ أن يَبتاعَ خَلًّا وَجَدَه مع أهلِ الكتاب، ما لم يَعلمْ أنهم تَعَمَّدوا إفسادَها بعدَما عادَتْ خمرًا (^٤).\n_________\n(^١) المصنَّف (٢٤٥٧١). ورجال إسناده ثقات. أزهر: هو ابن سعد السمّان، وابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان البصري.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٣٢ (١٤٢٢٥)، ومسلم (٢٠٥٢)، وأبو داود (٣٨٢١)، والنسائي في المجتبى (٣٧٩)، وفي الكبرى ٦/ ٢٣٨ (٦٦٥٥) من حديث أبي سفيان بن طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄.\nوأخرجه مسلم (٢٠٥١)، والترمذي (١٨٤٠)، وابن ماجة (٣٣٦١) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة ﵂، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ. وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع، وشيخه سحنون: هو ابن سعيد بن حبيب التنوخي، وسحنون لقبُه.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٧ (١١٥٣٢) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به. =","vol":"1","page":487},{"text":"قال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُسُ، عن ابنِ شِهاب، أنّه كان يقول: لا خيرَ في خَلٍّ من خمرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللَّهُ يُفْسِدُها، عندَ ذلك يَطيبُ الخَلُّ (^١).\n_________\n= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٥٢ (١٧١١١) و(١٧١١٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٧٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.\nوقد شكّك أبو حاتم في نسبة هذا الكلام لعمر بن الخطاب، فقد قال فيما نقله عنه ابنه في العلل ٤/ ٤٦٠ - ٤٦١ (١٥٦٦) وقد سأله عن هذا الأثر، فقال: \"يُشبه أن يكون عامّة هذا الكلام من كلام الزُّهريّ، لأنه قد رُويَ بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطِّلاء. ورُويَ عن الزُّهريّ قوله هذا الكلام، فاستدْلَلْنا أنّ هذا الكلام ليس هو من كلام عمر، وأنه كلامُ الزُّهري، وقد كان الزُّهريّ يُحدِّث بالحديث، ثم يقول على إثره كلامًا، فكان أقوامٌ لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأمّا الحُفّاظ وأصحابُ الكتب فكانوا يُميِّزون كلامَ الزُّهريّ من الحديث\" وكذا نقل عن أبي زرعة الرازي قوله فيه: \"الذي عندي أن هذا كلَّه من كلام الزُّهري\" وذكر نحو ما قاله أبو حاتم في بيان علَّة هذا الحديث.\nقلنا: وكلامُ عمر بن الخطاب ﵁ في الطِّلاء، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٥٣ (١٧١١٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٩٦ (٦٨٣٠) كلاهما من طريق معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري، بالإسناد نفسه إلى أسلم مولى عمر، قال: \"قدمنا مع عمر الجابية، فأُتيَ بطِلاءٍ مثل عقيد الرُّبِّ إنما يُخاض بالمخاوض خوضًا فقال: إنّ في هذا الشراب ما انتهى إليه\". ثم إنه مما يدلُّ على صحَّة ما ذهب إليه أن الحاكم أخرج هذا الأثر في علوم الحديث ص ٦٣ - ٦٤ من طريق عبد اللَّه بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: \"سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرَ، فإنها أمُّ الخبائث\" وذكر الحديث بطوله، ثم قال: قال ابن شهاب: \"في هذا الحديث بيان أن لا خيرَ في خلٍّ من خمر أُفسِدَت. . . \" إلى آخر ما ذُكر على أنه من قول عمر. ويُنظر ما بعده.\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٥ بإثر (٣٤٤١)، وقال: \"فبانَ بهذا الحديث أنّ ما أُضيفَ في حديث ابن أبي ذئب، يعني إلى عمر ﵁ إنما هو قاله الذي قاله في الشراب الذي أُتيَ به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصّةً، وأن ما فيه سوى ذلك إنما هو من كلام ابن شهاب لا من كلام مَنْ سواهُ\".","vol":"1","page":488},{"text":"قال ابنُ وَضّاح: ورأيتُ سُحْنُونًا يذهَبُ إلى أنَّ الخمرَ إذا خُلِّلَتْ لم يُؤكَلْ خَلُّها، تُعُمِّدَ ذلك أو لم يُتعَمَّدْ.\nقال أبو عُمر: ليس في النهي عن تَخْليلِها والأمرِ بإراقتِها ما يَمنعُ من أكْلِها إذا تخَلَّلَتْ من ذاتِها؛ لأنّه يَحتَمِلُ أن يكونَ ذلك كان عندَ نُزولِ تَحريمِها، لئلّا يُستَدامَ حَبْسُها، لقُرْبِ العَهْدِ بشُرْبِها، إرادَةَ قَطْع العادَة، ولم يُسْألْ عن خمرٍ تَخَلَّلَتْ فنَهَى عنها.\nوقال محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم: كان مالكُ بنُ أنس يقول بقولِ عمرَ بنِ الخطاب: لا يُؤكَلُ خَلٌّ من خمرٍ أُفسِدَتْ، حتى يكونَ اللَّهُ هو الذي بَدَأ إفسادَها. قال محمدٌ: وبه أقولُ. قال: ثم رَجع مالِكٌ، فقال: إنْ فَعَل ذلك جاز أكْلُها، على تَكَرُّهٍ منه. قال: وقولُ عمرَ أحَبُّ إليَّ (^١).\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا قولَ مَن زَعَم أنَّ العِلَّةَ في تحريمِها الشدَّةُ، فإذا زالَتْ حَلَّتْ، ولكلِّ قولٍ وَجْهٌ يطُولُ شَرْحُه والاحتِجاجُ له، وقد زِدْنا هذه المسألةَ بَسْطًا وبَيانًا، وذكَرْنا الآثارَ في ذلك (^٢)، في بابِ زيدِ بنِ أسْلَم (^٣)، عن ابنِ وَعْلَة، والحمدُ للَّه (^٤).\n_________\n(^١) سلف تخريج ما نُقل عن مالك في هذا، ثم إنه تبيَّن بما سبق أن ما نُسِبَ إلى عمر ﵁ إنما هو من قول ابن شهاب الزُّهريُّ على ما وضّحه الأئمّة المعتبرين بهذا الشأن.\n(^٢) قوله: \"وذكرنا الآثار في ذلك\" لم يرد في الأصل وهو ثابت في ق، ف ١.\n(^٣) في شرح الحديث الخامس عشر له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ ٢/ ٤١٤ (٢٤٥٤).\n(^٤) كتب ناسخ الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":489},{"text":"حديثٌ خامسٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ جدَّتَه مُليكةَ دعَتْ رسولَ اللَّه -ﷺ- لطعام، فأكَل منه، ثم قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قُومُوا فلأُصَلِّ (^٢) لكم\". قال أنسر: فقمْتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبسَ، فنضَحتُه بالماء (^٣)، فقام عليه رسولُ اللَّه -ﷺ-، وصففْتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ من ورائِنا، فصلَّى لنا ركعتَينِ ثم انصرَف.\nهكذا رواه جماعةُ رُواةِ \"الموطأ\" (^٤)، وزادَ فيه إبراهيمُ بنُ طَهْمان، وعبدُ اللَّه بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢١٨ (٤١٩).\n(^٢) قال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٤٥: \"كذا أكثر روايتنا فيه عن شيوخنا، عن يحيى في الموطّأ وغيره، وكذا ضبطه الأصيليُّ على الأمر بغير ياء، وكذا لأبي بُكير؛ كأنه أمَر نفسَه على جهة العزْم على فِعْل ذلك كما قال تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]. وعند ابن وضّاح (فلَأُصلي) بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة، وكذا للقعنبي في رواية الجوهري عنه، وفي رواية غيره (فلنُصَلِّ) بكسر اللام أمر للجميع ولنفسه، وعند بعض شيوخنا ليحيى (فِلأصلّي) بالياء ولام كي، قالوا: هي رواية ليحيى، وكذا لابن السَّكن والقابسيّ عن البخاريّ\". وقال الوقشي في التعليق عن الموطأ ١/ ١٩١: \"وإنما الرواية الصحيحة: \"فلأصل\" بكسر اللام على معنى الأمر\".\n(^٣) في المطبوع من الموطأ: \"بماء\".\n(^٤) رواه من أصحاب الموطآت وغيرهم عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٤٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (١٧٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١٥)، وسويد بن سعيد (١٢٧)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٩/ ٣٤٧ (١٢٣٤٠)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عنده ١٩/ ٤٨٩ (١٢٠٥٧)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٠٧ (٣٨٧٧)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (٣٨٠)، وإسماعيل بن أبي أُويس عنده (٨٦٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٥٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٦١٢)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٢٣٤).","vol":"1","page":490},{"text":"عونٍ الخرّاز (^١)، وموسى بنُ أعْيَنَ: فأكَل منه، وأكَلْتُ معه، ثم دعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثم قال: \"قمْ فتوضَّأْ، ومُرِ العجوزَ فتتوضأ، ومُرْ هذا اليتيمَ فلْيتوضَّأْ، ولأصلِّ لكم\".\nقال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: إنَّ جدَّتَه مُليكة؛ مالكٌ يقوله، والضَّميرُ الذي في \"جدَّتِه\" هو عائدٌ على إسحاق، وهي جدَّةُ إسحاقَ أُمُّ أبيه عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، وهي أُمُّ سُلَيم بنتُ مِلحانَ زوجُ أبي طلحةَ الأنصاريِّ، وهي أُمُّ أنسِ بنِ مالك، كانت تحتَ أبيه مالكِ بنِ النَّضر، فولَدتْ له أنسَ بنَ مالك، والبراءَ بنَ مالك، ثم خلَف عليها أبو طلحة، وقد ذكَرنا قصَّتَها في كتابِ النساءِ من كتابِنا في \"الصحابة\" (^٢).\nوذكَر عبدُ الرَّزاق (^٣) هذا الحديثَ، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، أنَّ جدَّتَه مُليكةَ -يعني جدَّةَ إسحاقَ- دعَتِ النبيَّ -ﷺ- لطعام صنَعَتْه. وساقَ الحديثَ بمعنَى ما في \"الموطأ\".\nوفي هذا الحديثِ إجابةُ الدَّعوةِ إلى الطعام في غيرِ الوَليمة، وسيأتي القولُ والآثارُ في ذلك في الحديثِ الذي بعدَ هذا (^٤) إن شاء اللَّه.\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٤٩ (٧٨٤٩)، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٩٠ للدارقطني في غرائب مالك. وينظر: العلل للدارقطني ١٢/ ١٣ حيث أشار إلى هذه الزيادات عندهم في ألفاظه ثم قال: \"والحديث صحيح، غير أنه في الموطّأ مختصرٌ\".\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٩٤٠ (٤١٦٣).\n(^٣) في المصنَّف ٧/ ٤٠٢ (٣٨٧٧).\n(^٤) يعني في الحديث السادس لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٤).","vol":"1","page":491},{"text":"وفيه أنَّ المرأةَ المُتجالَّةَ (^١) والمرأةَ الصّالحة، إذا دعَتْ إلى طعام أُجيبتْ، هذا إن صحَّ أنّها لم تكنْ بذاتِ مَحْرَم من رسولِ اللَّه -ﷺ-. وفي قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠] كفايةٌ.\nوفيه من الفقهِ أيضًا: أنَّ مَنْ حلَف ألّا يَلبَسَ ثوبًا ولم تكنْ له نيّةٌ، ولا كان لكلامِه بِساطٌ يُعلمُ به مُرادُه، ولم يَقصِدْ إلى اللِّباسِ المعهود، فإنّه يَحنثُ بما يُتوطَّأُ ويُبسَطُ من الثياب؛ لأنَّ ذلك يُسمَّى لِباسًا، ألا ترَى إلى قوله: فقمْتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبسَ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: أخبرنا الفُضيلُ بنُ عياض، عن هشام، عن ابنِ سيرينَ قال: قلتُ لعَبِيدة: افتراشُ الحريرِ كلُبْسِه؟ قال: نعم (^٤).\nوأمّا نَضْحُ الحصير، فإنَّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ وغيرَه من أصحابِنا كانوا يقولون: إنَّ ذلك إنما كان لتَلْيينِ الحصيرِ لا لنجاسةٍ فيه، واللَّهُ أعلم. وقال بعضُ أصحابِنا: إنَّ النَّضْحَ طُهر لما شُكَّ فيه؛ لتَطْييبِ النَّفس عليه.\n_________\n(^١) المرأة المُتجالّة: هي الكبيرة السِّنِّ تبْرُز للقوم يجلسون إليها، ويتحدَّثون عندها، يقال: جلَّت فهي جليلة. ينظر: المحكم ٩/ ٣٨، واللسان (جلل).\n(^٢) هو ابن محمد، أبو زيد العطّار.\n(^٣) هو النسائيُّ، ولم نقف عليه في مصنَّفاته المطبوعة.\n(^٤) أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ٦٣ - ٦٤ من طريق هشام بن حسّان القُردوسيّ، به. وعَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْمانيّ.","vol":"1","page":492},{"text":"قال أبو عُمر: الأصلُ في ثَوبِ المسلم، وفي أرضِه، وفي جسمِه، الطَّهارةُ حتى يُستَيقَنَ بالنَّجاسة، فإذا تُيقِّنتْ وجَب غَسلُها، وكذلك الماءُ أصلُه أنّه محمولٌ على الطهارةِ حتى يُستَيقَنَ حُلولُ النَّجاسةِ فيه، ومعلومٌ أنَّ النَّجاسةَ لا يُطهِّرُها النَّضْحُ، وإنّما يُطهِّرُها الغَسل، وهذا يدلُّكَ على أنَّ الحصيرَ لم يُنضَحْ لنجاسة، وقد يُسمَّى الغَسلُ في بعض كلام العربِ نَضْحًا، ومنه الحديث: \"إنِّي لأعلمُ أرضًا يقال لها: عُمان، يَنضَحُ البحرُ بناحيتِها\" (^١)، الحديثَ. فإنْ كان الحصيرُ نَجِسًا فإنّما أُريدَ بذكرِ النَّضح الغَسلُ، واللَّهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٦١ (٤٨٥٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٧ (٢٥٧٢)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٦١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٥ (٨٩٣٠) من طرق عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرِّيت، عن الحسن بن هادية، قال: لقيتُ ابن عمر، فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل عُمان، قال: من أهل عُمان؟ قلت: نعم، قال أُحدِّثك ما سمعتُ من رسول اللَّه -ﷺ- يقول؟ قلت: بلى، قال: سمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنِّي لأعلمُ أرضًا يُقال لها عُمان، يَنْضَحُ بجانبها -في رواية أحمد وقال إسحاق: بناحيتها- البحرُ، الحَجَّةُ منها أفضلُ من حَجَّحَينِ من غيرها\" وإسناده ضعيف لجهالة الحسن بن هادية، فقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٠ (١٧٣)، وابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٤٤٨، وقد تفرَّد بالرواية عنه الزُّبير بن الخرِّيت، ولا يُعرف إلّا بهذا الحديث الواحد، وذكره ابن حبّان في الثقات ٤/ ١٢٣ (٢١٠٥)، وذكره فيه شبه لا شيء. إسحاق المذكور في الحديث: هو ابن عيسى الطباع شيخ أحمد.\nوالحديث في مسند أحمد ١/ ٣٩٨ (٣٠٨)، ومسند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١٠٣٨)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٤/ ٢٧٢ (٢٢٩٤)، ومسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي (١١٤)، ومسند أبي يعلى ١/ ١٠١ (١٠٦) من طرق بالإسناد نفسه، ولكن ذكروا فيه أبا لبيد لمازة بن زبّار بدل الحسن بن هادية العُماني، فأدخله على أبي بكر الصدِّيق ﵁، فجعلوه من مسند أبي بكر، وزادوا بعد قوله: \"بناحيتها البحر\": \"بها حيٌّ من العرب لو أتاهُم رسولي لم يرمُوه بسَهْم ولا حجر\" وليس عندهم ذكر \"الحجّة منها أفضل من حجَّتين\" وإسناده ضعيف، فإن أبا لبيد لمازة بن زبّار لم يُدرك عمر ولا أبا بكر ﵄ فيما نقل العلائي في تحفة التحصيل ٢٧٢ عن المفضّل بن غسان الغلابي وابن حجر في تهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٧ عن علي بن المديني.","vol":"1","page":493},{"text":"ومَنْ قال من أصحابنا: إنَّ النَّضحَ طهارةٌ لما شُكَّ فيه فإنّما أخذَه من فعلِ عمرَ بنِ الخطاب ﵁ حينَ احتلَم في ثوبِه، فقال: أغسِلُ منه ما رأيتُ، وأنضَحُ ما لم أرَه (^١).\nومن قال من أصحابنا: إنَّ النَّضحَ لا معنَى له، فهو قولٌ يَشهَدُ له النَّظرُ والأصولُ بالصِّحَّة، ورُوِيَ عن جماعةٍ من السَّلفِ في الثَّوبِ النَّجِسِ أنّهم قالوا: لا يَزيدُه النَّضحُ إلّا شرًّا (^٢)، وهو قولٌ صحيحٌ. ومَن ذهَب بحديثِ عمرَ إلى قَطع الوَسْوسةِ وحَزازاتِ النَّفس، في نَضحِه من ثوبِه ما لم يرَ فيه شيئًا من النَّجاسة، كان وجْهًا حسَنًا صحيحًا إن شاء اللَّه.\nقال الأخفشُ: كلُّ ما وقَع عليك من الماءِ مُفرَّقًا فهو نَضْحٌ، ويكونُ النَّضحُ باليدِ وبالفم أيضًا. قال: وأمّا النَّضخُ بالخاءِ المنقوطة: فكلُّ ماءٍ أتى كثيرًا مُنهمِرًا، ومنه قولُ اللَّه ﷿: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦]. أي: مُنهَمِرتانِ بالماءِ الكثير.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا حُجَّةٌ على أبي حنيفة؛ لأنه يقول: إذا كانوا ثلاثةً وأرادُوا أن يُصلُّوا جماعةً قام إمامُهم وسَطَهم ولم يتقدّمْهم. واحتجَّ بحديثِ ابنِ مسعود (^٣). وفي هذا الحديث: وصَففْتُ أنا واليتيمُ من ورائِه، والعجوزُ من ورائِنا.\nوقد رُوِيَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- بي وبجبّارِ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٩٥ (١٢٥) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب؛ الحديث.\n(^٢) ومنهم عامر بن شراحيل الشعبي صاحب هذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩١) عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عنه.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":494},{"text":"صخرٍ فأقامَنا خَلفَه (^١). وإنْ كان في إسنادِ حديثِ جابرٍ هذا مَن لا تقومُ به حُجَّةٌ، فحديثُ أنس (^٢) من أثبَتِ شيء، وعليه عوَّل البخاريُّ وأبو داودَ في هذا الباب.\nحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم بن سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن عمِّه أنسِ بنِ مالكٍ، قال: صلَّيتُ أنا ويتيمٌ كان عندَنا خلفَ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وأمُّ سُلَيم أمُّ أنسِ بنِ مالكٍ من ورائِنا (^٤).\nوفيما أجاز لنا عبيدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ جعفرٍ السَّقَطيُّ، وأخبرناه بعضُ أصحابِنا عنه، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ بنِ يزيدَ العبْديُّ، قال (^٥): حدَّثنا عبادُ بنُ العوّام، عن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤) من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄.\n(^٢) يعني: حديث هذا الباب.\n(^٣) هو ابن عبد الرحمن، المعروف بالمشّاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو التُّجيبي المعروف بالأعناقيّ.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٣٦ (١٢٠٨١)، والبخاري (٧٢٧) و(٨٧١)، والنسائي في المجتبى (٨٦٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٤ (٩٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) في جُزئه (٦٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٢/ ٤٠٠.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٧٣)، وفي مسنده (١٩١)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٤١٤ (٤٩٩٦) كلاهما عن عبّاد بن العوّام الواسطيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٢٨ (٤٠٣٠)، والنسائي في المجتبى (٧٩٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٦ (٨٧٦)، وإسناده جيّد، هارون بن عنترة الشيباني وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال فيه أبو زرعة الرازي: \"لا بأس به مستقيم الحديث\" كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٩٢ (٣٨٤)، وقال الدارقطني: \"يُحتجُّ به\"، ولم يتكلَّم فيه سوى ابن حبّان فقال عنه في المجروحين ٣/ ٩٣ (١١٦٣): \"منكر الحديث جدًّا\" وردّ عليه الذهبي في الميزان ٤/ ٢٨٥ بقوله: \"الظاهر أن النكارة من الراوي عنه\"، وبقيّة رجاله ثقات، علقمة: هو ابن قيس النخعيّ. وينظر التعليق الآتي بعده.","vol":"1","page":495},{"text":"هارونَ بنِ عنترةَ الشَّيبانيِّ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ الأسودِ بنِ يزيد، عن أبيه وعلقمة، أنّهما صلَّيا مع ابن مسعودٍ في بيتِه، أحدُهما عن يمينِه، والآخَرُ عن شمالِه، فلمّا انصرَف قال: هكذا صلَّيْتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-.\nوهذا الحديثُ لا يَصحَّ رفعُه، والصحيحُ عندَهم فيه التَّوقيفُ على ابنِ مسعودٍ أنّه كذلك صلَّى بعلقمةَ والأسود (^١)، وحديثُ أنسٍ أثبتُ عندَ أهلِ العلم بالنَّقل، واللَّهُ أعلم.\nوأمّا إذا كان الإمامُ وآخر، فإنّما يقومُ عن يمينِه، وهذا مجتمَعٌ عليه.\n_________\n(^١) كذا قال، وتابعه على ذلك المنذري، فقال في مختصر سُنن أبي داود (٥٨٤)، بعد أن نقل كلام ابن عبد البر المذكور هنا: \"وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلمٌ في صحيحه، أنّ ابن مسعود صلّى بعلقمة والأسود، وهو موقوفٌ\".\nقلنا: قد وَهِمَ في ذلك تبعًا للمصنِّف هنا، فالحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلمٌ من ثلاث طرق، وفي أحدها (٢٨) (٥٣٤)، وهي طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعيِّ بالإسناد المذكور الذي ساقه المصنف، وقع التصريح برفعه، ففي آخره: \"قال: هكذا فعل رسولُ اللَّه -ﷺ-\"، وقد حاول بعض العلماء دفع هذا الإشكال، ومنهم الحازمي الذي تناول هذا الحديث مع حديث أنس -حديث الباب- فقال في الاعتبار ص ١٠٦: \"حديث عبد اللَّه بن مسعود منسوخ، لأن ابن مسعود إنما تعلَّم هذه الصلاة من النبيِّ -ﷺ- وهو بمكّة، وفيها التطبيق -يعني تطبيق اليدين ووضعهما بين الرجلين في حال الركوع- وأحكام أُخَرُ، هي الآن متروكة، وهذا الحُكم من جملتها، ولمّا قَدِمَ النبيُّ -ﷺ- المدينة تركَهُ\".\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٧٤: \"وحُمل هذا على أنّ ابن مسعود لم يبلُغْهُ النسخُ\".\nونحو ذلك قال ابنُ الهُمام في فتح القدير ١/ ٣٥٦: في سياق تعقُّبه على كلام المصنِّف والنَّووي القائل في الخُلاصة: الثابتُ في صحيح مسلم أن ابن مسعود لم يقل هكذا كان رسول اللَّه -ﷺ- يفعله، قال: \"كأنّهما ذُهِلا، فإن مسلمًا أخرجه من ثلاث طرق. . . \" ثم قال: \"وغاية ما فيه خفاءُ الناسخ على عبد اللَّه، وليس ببعيد؛ إذ لم يكن دأْبُه -ﷺ- إلّا إمامةَ الجمع دون الاثنين إلّا في النُّدْرةِ كهذه القصّة. وحديثُ اليتيم وهو في داخل بيتِ امرأةٍ فلم يطَّلع عبدُ اللَّه على خلاف ما عَلِمَه\".","vol":"1","page":496},{"text":"أخبرنا عبيدُ اللَّه (^١) فيما كتَب بإجازته إليَّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ الصَّفّار، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة، قال (^٢): حدَّثنا هشيمُ بنُ بَشير، عن أبي بشر، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، قال: بِتُّ ليلةً عندَ خالتي ميمونةَ بنتِ الحارث. قال: فقام النبيُّ -ﷺ- يُصلِّي من الليل. قال: فقُمتُ عن يسارِه أُصلِّي بصلاتِه، فأخَذ بذؤابةٍ كانت لي -أو برأسي- فأقامني عن يمينِه.\nوسنذكُرُ هذا الحديثَ من روايةِ مالكٍ في باب مَخرمةَ بنِ سُليمانَ (^٣) إن شاء اللَّه.\nوفيه أيضًا حُجَّةٌ على مَن أبطَل صلاةَ المصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَه، وكان أحمدُ بنُ حنبل، والحُمَيديُّ، وأبو ثور، يذهَبون إلى الفَرْقِ بينَ المرأةِ والرجلِ في المصلِّي خلفَ الصفِّ، فكانوا يرونَ الإعادةَ على مَن صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه من الرجال، بحديثِ وابصةَ بنِ مَعْبد، عن النبيِّ -ﷺ- بذلك (^٤). ولا يرَون على\n_________\n(^١) هو عبيد اللَّه بن محمد بن أحمد السَّقَطيُّ، أبو القاسم البغداديّ.\n(^٢) في جزئه (٨١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٩٥ (٥٣٥٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٤٢ (١٨٤٣)، والبخاري (٥٩١٩)، وأبو داود (٦١١) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة.\n(^٣) وليس له في الموطّأ إلا هذا الحديث الواحد، وسيأتي مع شرحه في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ١٧٨ (٣١٧).\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٩٧)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٥٢٤ (١٨٠٠٠)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٩ (١٠٥٠) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، عن عمرو بن مُرّة، قال: \"سمعت هلال بن يسَاف يُحدِّث عن عمرو بن راشد، عن وابصَةَ بن معْبَد: أنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- رأى رجُلًا صلّى وحَدْه خلْفَ الصفِّ، فأمَرَهُ أن يُعيدَ صلاتَهُ\". وعمرو بن راشد: هو الأشجعي، مجهول الحال كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٠٢٧). =","vol":"1","page":497},{"text":"المرأةِ إذا صلَّتْ خلفَ الصفِّ شيئًا لهذا الحديث. قالوا: وسُنَّةُ المرأةِ أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال لا تقومُ معهم. قالوا: فليس في حديثِ أنسٍ هذا حُجَّةٌ لمن أجازَ الصلاةَ للرَّجل خلفَ الصفِّ وحدَه.\nقال أبو عُمر: في هذا البابِ حديثٌ موضوعٌ وضَعه إسماعيلُ بنُ يحيى بن عبيدِ اللَّه (^١) التَّيميُّ، عن المسعوديِّ (^٢)، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"المرأةُ وحدَها صفٌّ\" (^٣). وهذا لا يُعرفُ إلّا بإسماعيلَ هذا.\nوقد استدلَّ الشافعيُّ على جوازِ صلاةِ الرجلِ خلفَ الصفّ وحدَه بحديثِ أنسٍ هذا، وأردَفه بحديثِ أبي بكرةَ حينَ ركَع خلفَ الصفِّ وحدَه، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"زادَك اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ\" (^٤)، ولم يَأمُرْه بإعادةِ الصلاة. قال: وقولُه لأبي بكرة: \"ولا تَعُدْ\"؛ يعني: لا تَعُدْ أنْ تتأخَّرَ عن الصلاةِ حتى تَفوتَك.\n_________\n= ولكن أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٣٢ (١٨٠٠٤) عن أبي معاوية بن محمد بن خازم، عن سليمان بن مهران الأعيش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد، فذكره. ورجال إسناده ثقات. شمر بن عطية وثّقه يحيى بن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٨٢١). وقد حضر هلال بن يساف المجلس الذي قُرئ فيه هذا الحديث على وابصة، فسمعه، فالحديث متصل من غير عمرو بن راشد.\nوللحديث طرق أخرى فيها اضطرابٌ ذكره الترمذي لإثر الحديث (٢٣٠)، وذكر فيه اختلاف أهل الحديث فيه.\n(^١) في ف ١: \"عبد اللَّه\"، خطأ.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود.\n(^٣) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢١٢، وسكت عليه، فلم يحكم عليه بالوضع، فساقه تحت (باب المرأة وحدها تكون صفًّا)، ثم قال: \"إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البرِّ من حديث عائشة مرفوعًا: المرأة وحدها صفٌّ\" فأوْهَمَ أنه غير موضوع.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ (٢٠٤٥٨)، والبخاري (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣) و(٦٨٤)، والنسائي في المجتبى (٨٧١)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٥ (٩٤٦) من حديث الحسن البصري، عن أبي بكرة نُفيع بن الحارث ﵁.","vol":"1","page":498},{"text":"قال: وإذا جازَ الرُّكوعُ للرَّجلِ خلفَ الصفوف وحدَه، وأجزَأ ذلك عنه، فكذلك سائرُ صلاتِه؛ لأنَّ الرُّكوعَ رُكنٌ من أركانِها، فإذا جازَ للمصلِّي أنْ يركعَ خلفَ الصفوف، كان له أنْ يَسجُدَ وأنْ يُتمَّ صلاتَه، واللَّهُ أعلم (^١).\nوقد احتجَّ جماعةٌ من أصحابِنا بما احتجَّ به الشافعيُّ في هذه المسألة. والذي عليه جمهورُ الفقهاء؛ كمالك، والشافعيّ، والثَّوريّ، وأبي حنيفة (^٢)، فيمن اتَّبعَهم وسلَك سبيلَهم، إجازةُ صلاةِ المنفردِ خلفَ الصفِّ وحدَه، وحديثُ وابصةَ مُضطرِبُ الإسنادِ لا يُثبِتُه جماعةٌ من أهلِ الحديث (^٣).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدلُّ على أنَّ الصَّبيَّ إذا عقَل الصلاةَ حضَرها مع الجماعة ودخَل معهم في الصَّفِّ إذا كان يُؤمَنُ منه اللَّعبُ والأذَى، وكان ممّن يَفهَمُ حدودَ الصلاةِ ويَعقِلُها، وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب أنّه كان إذا أبصَر صبيًّا في الصَّفِّ أخرَجه. وعن زِرِّ بنِ حُبيش، وأبي وائل (^٤)، بمثلِ ذلك. وهذا يَحتمِلُ أن يكون أنه لم يكن (^٥) يُؤْمَنُ لَعِبُه ولهوُه، أو يكونَ كرِهَ له التَّقدُّمَ في الصَّفِّ ومنع الشيوخِ من مَوضعِه ذلك، والأصلُ ما ذكَرنا؛ لحديثِ هذا الباب، واللَّهُ أعلم.\nوقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يذهبُ إلى كراهةِ ذلك، قال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يكرَهُ أنْ يقومَ مع النّاسِ في المسجدِ خلفَ الإمام إلّا مَن قد احتلَم،\n_________\n(^١) ينظر: المهذّب في فقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ١٨٩، وشرحه النووي ٤/ ٢٩٦.\n(^٢) ينظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص ١١٢ - ١١٤، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٠٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٣٤.\n(^٣) ولذلك اقتصر الإمام الترمذي على تحسينه، لهذه العلة.\n(^٤) هو شقيق بن سلمة الأسدي، وحديثه في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود (٤١٨٨). وأخرجه من قول زر بن حبيش وأبي وائل (٤١٩٠).\n(^٥) في ف ١: \"لمن لا يؤمن\"، وفي ق: \"أن يكون لم يؤمن لعبه\"، والمثبت من الأصل.","vol":"1","page":499},{"text":"أو أنبَت، أو بلَغ خمسَ عشْرةَ سنة. فقلتُ له: ابنُ اثنتيْ عشْرةَ سنةً أو نحوَها؟ قال: ما أدري. قلتُ له: فكأنَّكَ تكرَهُ ما دونَ هذا (^١) السِّنِّ؟ قال: ما أدري. فذكرْتُ له حديثَ أنسٍ واليتيم، فقال: ذاك في التَّطوُّع (^٢).\nوإذا كان رجلانِ وامرأةٌ، قام الرجلُ عن يمينِ الإمام وقامتِ المرأةُ خلفَهما. وهذا لا خلافَ فيه. وبهذا احتجَّ أحمدُ بنُ حنبل في أنَّ المرأةَ سُنَّتُها أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال، لا تكونُ معهم في الصَّفِّ، ودفَع ما احتجَّ به الشافعيُّ من حديثِ أنسِ المذكورِ في هذا الباب (^٣).\nحدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا عليٍّ الحسنَ بنَ سلمةَ بنِ مُعلَّى حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٤): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن شعبة، عن عبدِ اللَّه بنِ المختار، عن موسى بنِ أنس، عن أنس، قال: صلَّى بيَ النبيُّ -ﷺ- وبامرأةٍ من أهلي، فأقامني عن يمينِه والمرأةَ خلفَنا.\nوفي هذا الحديثِ صلاةُ الضُّحَى، ولذلك ساقَه مالكٌ ﵀، وسيأتي القولُ في صلاةِ الضُّحَى في بابِ ابنِ شهاب إن شاءَ اللَّه (^٥).\n_________\n(^١) في ف ١: \"ما كان دون ذلك\".\n(^٢) نقله عن أبي بكر الأثرم ابن قدامة في المغني ٢/ ١٥٠.\n(^٣) نقله عن الإمام أحمد ابنه عبد اللَّه في المسائل ص ١١٤ (٤٠٨)، وينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٤٩.\n(^٤) في المجتبى (٨٠٥)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٨ (٨٨١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٢٢ (١٣٠١٩)، ومسلم (٦٦٠) (٢٦٩)، وأبو داود (٦٠٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث السادس له، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂، وهو في الموطّأ ١/ ٢١٨ (٤١٧)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":500},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أنسِ بنِ سيرينَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان رجلٌ ضخم لا يَستطيعُ أن يُصلِّيَ مع النبيِّ -ﷺ-، فقال: إنِّي لا أستطيعُ أنْ أصلِّيَ معك، فلو أتيْتَ منزِلي فصلَّيْتَ فأقْتَدِيَ بك؟ فصنَع الرجلُ طعامًا، ثم دَعا بالنبيِّ -ﷺ-، ونضَح حَصِيرًا لهم، فصَلَّى النبيُّ -ﷺ- في ركعتين. فقال رجلٌ من آلِ الجارودِ لأنس: أكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصَلِّي الضُّحَى؟ فقال: ما رأيتُه صَلّاها إلّا يومَئذٍ (^٢).\nروَى ابنُ عيينة، عن الثوريِّ، عن لَيْث، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي مالكٍ الأشعريِّ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يَصفُّ الرِّجال، ثم الصِّبْيانَ خَلْفَ الرِّجال، ثم النِّساءَ خَلْفَ الصِّبْيانِ في الصلاة (^٣).\n_________\n(^١) هو ابن ثعلبة بن الحسن بن كليب، أبو عبد اللَّه الخُشَنيّ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٣٧ (١٢٣٢٩) عن محمد بن جعفر غُندر، به.\nوأخرجه البخاري (٦٧٠) و(١١٧٩)، وأبو داود (٦٥٧) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٣) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجّة على أهل المدينة ١/ ١٤٢، وأحمد في المسند ٣٧/ ٥٤٤ (٢٢٩١١)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (١٥١)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٩١ (٣٤٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٩٧ (٥٣٧١) من طرق عن ليث بن أبي سُليم، به. وإسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيفٌ يُعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما هو موضّخ في تحرير التقريب (٢٨٣٠)، وليث بن أبي سُليم؛ صدوقٌ اختلط جدًّا ولم يتميّز حديثه فتُرك. وقال البيهقي باثره: \"هذا الإسناد ضعيفٌ، والأوّل أقوى منه\" يعني السالف عنده قبله (٥٣٧٠) من طريق قُرّة بن خالد السدوسي، عن بُديل بن مسيرة العُقيلي، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك الأشعريّ، بنحوه. قلنا: وهذا ضعيف أيضًا لضعف شهر بن حوشب.","vol":"1","page":501},{"text":"حديثٌ سادسٌ لإسحاقَ عن أَنَسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، أنَّه سمِع أَنسَ بنَ مالكٍ يقول: إن خيّاطًا دعا رسولَ اللَّه -ﷺ- لطعام صنَعه. قال أنسٌ: فذهَبتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ- إلى ذلك الطعام، فقرَّب إليه خُبزًا من شعير، ومَرَقًا فيه دُبّاء. قال أنسٌ: فرأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يَتَتَبَّع (^٢) الدُّبّاءَ من حولِ القَصْعَة، فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّبّاءَ بعدَ ذلك اليوم.\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عندَ جميع رُواتِه فيما علِمتُ (^٣)، بهذا الإسناد، وزادَ بعضُهم فيه ذِكرَ القَديد، وسنذكُرُه في هذا الباب إن شاء اللَّه.\nأدخَل مالكٌ ﵀ هذا الحديثَ في بابِ الوليمةِ للعُرْس، ويُشبِهُ (^٤) أنْ يكونَ وصَل إليه من ذلك عِلمٌ وقد رُوِيَ عنه نحوُ هذا، وليس في ظاهرِ الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّها وليمةُ عُرس.\nوإجابةُ الدَّعوةِ عندي واجبةٌ إذا كان طعامُ الدَّاعي مُباحًا أكْلُه، ولم يكنْ هناك شيءٌ من المعاصي وجوبَ سُنّةٍ؛ لا ينبغي لأحدٍ تركُها في وليمةِ العُرسِ وغيرِها، وإتيانُ طعام وليمةِ العُرسِ عندي أوكَدُ؛ لقولِ أبي هريرة: ومَن لم يأتِ الدَّعوةَ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٤).\n(^٢) أشار ناسخ ق أنه في نسخة \"يتبّع\"، وكتب فوقها: \"معًا\".\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٦٩٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٨٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ٧/ ١٠٢ (٥٤٣٩)، وعبد بن مسلمة القعنبي عند البخاري ٧/ ١٠١ (٥٤٣٦)، وعبد اللَّه بن وهب عند الجوهري (٢٨٠)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري ٣/ ٧٩، وقتيبة بن سعيد عند البخاري ٧/ ٨٩ (٥٣٧٩) ومسلم (٢٠٤١).\n(^٤) في ف ١: \"وسنته\"، وهو تحريف.","vol":"1","page":502},{"text":"فقد عصَى اللَّهَ ورسولَه (^١). على أنَّه يَحتملُ، واللَّهُ أعلم: مَن لم يرَ إتيانَ الدَّعوةِ فقد عصَى اللَّهَ ورسولَه. وهذا أحسنُ وجهٍ حُمِل عليه هذا الحديثُ إن شاء اللَّه.\nوقد اختَلَف العلماءُ فيما تجبُ الإجابةُ إليه من الدَّعوات؛ فذهَب مالكٌ والثَّوريُّ إلى أنَّ إجابةَ الوليمةِ واجبٌ دونَ غيرِها، وخالَفهم في ذلك غيرُهم، وسنذكُرُ اختلافَهم في ذلك في بابِ ابنِ شهاب (^٢)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عندَ قولِه: \"شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ؛ يُدعَى لها الأغنياءُ، ويُتركُ المساكينُ، ومن لم يأتِ الدَّعوةَ فقد عصَى اللَّهَ ورسولَه\"، إن شاء اللَّه.\nوالصَّحيحُ عندَنا ما ذكَرنا، أنَّ إجابةَ الدَّعوةِ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ مندوبٌ إليها؛ لقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"لو أُهدِيَ إليَّ كُراعٌ لقَبِلتُ، ولو دُعِيتُ إلى ذراع لأجَبتُ\"؛ رواه شُعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٢٣ (٧٢٧٩)، والبخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢)، وأبو داود (٣٧٤٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٩ (٦٥٧٨) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عنه ﵁.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤: \"وأول هذا الحديث موقوفٌ، ولكن آخره يقتضي رفعَهُ؛ ذكر ذلك ابن بطّال\".\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الأول له، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) المحفوظ في هذا الحديث من طريق شعبة بن الحجّاج، أنه رواه عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي حازم سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٥٩ (١٠٢١٢)، والبخاري (٢٥٦٨) و(٣٥٦٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٨ (٦٥٧٤).\nأما من حديث أنس فقد رواه شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٧١، والطبراني في الكبير ١/ ٢٦٠ (٧٥٧). ولم نقف عليه من الوجه المذكور من طريق شعبة. =","vol":"1","page":503},{"text":"وقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أجِيبوا الدَّعوةَ إذا دُعِيتم\"؛ رواه أيوبُ السَّختيانيُّ، وموسى بنُ عُقبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -ﷺ- (^١).\nوروَى عُبيدُ اللَّه بنُ عمر (^٢)، ومالكُ بنُ أنس (^٣)، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتِها\". زادَ عُبيدُ اللَّه في حديثِه: \"فإن كان مُفطِرًا فلْيَطعَمْ، وإن كان صائمًا فليَدْعُ\". قال: وكان ابنُ عمرَ إذا دُعِيَ أجابَ؛ فإن كان صائمًا برَّك، وإن كان مُفطرًا أكَل.\nفإن قيل: ليس في حديثِ أيوبَ وموسى بنِ عُقبةَ حُجَّةٌ؛ لأنَّ لفظَ حديثِهما مُجمَل، وقد فُسِّر بحديثِ مالكٍ وعبيدِ اللَّه، فكأنَّه قال: أجِيبوا الدَّعوةَ إلى الوليمةِ إذا دُعيتُم. قيل له: قد رواه معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمر، فقال فيه: \"عُرسًا كان أو غيرَه\".\n_________\n= وحديث أنس ﵁، من غير طريق شعبة أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤١٠ (١٣١٧٧)، والترمذي (١٣٣٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٠٣ (٥٢٩٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه.\nوكذلك رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٦٩ (١٢٢٩٦).\n(^١) سيأتي من الوجهين المذكورين عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، بإسناد المصنِّف.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٥ (٤٩٤٩)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٧) و(٩٨)، وأبو داود (٣٧٣٧) مختصرًا.\nوأخرجه بتمامه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٥٩ (٤١٨٤) و٣/ ٦٤ (٤٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٣ (١٤٩٢٦). وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الموفي عشرين لنافع، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢)، ومن طريقه أحمد في المسند ٨/ ٣٣٣ (٤٧١٢)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩)، وهو الحديث الموفي عشرين لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":504},{"text":"ذكَره عبدُ الرَّزّاق (^١)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا دعا أحدُكم أخاه فليُجِبْه، عُرسًا كان أو غيرَه\".\nوذكَره أبو داود (^٢)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ بإسنادِه مثلَه، وقال: \"عُرْسًا كان أو دعوةً\".\nقال أبو داود (^٣): وكذلك رواه الزُّبيديُّ (^٤)، عن نافع، مثلَ حديثِ معمر، عن أيوبَ، ومعناه سواءً. وهذا قاطعٌ لموضع الخلاف.\nوروَى الأعمشُ، عن شَقيق، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أجيبوا الدَّاعي، ولا ترُدُّوا الهَديّةَ، ولا تَضْرِبوا (^٥) المسلمين\" (^٦).\nوقد ذهَب أهلُ الظَّاهرِ إلى إيجابِ إتيانِ كلِّ دعوةٍ وُجوبَ فرضٍ بظاهرِ هذه الأحاديث (^٧)، وحمَلها سائرُ أهلِ العلم على النَّدبِ للتّآلُفِ والتَّحابّ.\nوقد احتجَّ بعضُ مَن لا يرَى إتيانَ الدَّعوةِ إذا لم تكنْ عُرسًا، بقولِ عُثمانَ بنِ أبي العاص: ما كُنّا نُدْعَى إلى الختانِ ولا نأتِيه (^٨). وهذا لا حُجَّةَ فيه.\n_________\n(^١) في المصنَّف ١٠/ ٤٤٨ (١٩٦٦٦)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٤١١ (٦٣٣٧).\nوهو عند مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. أيوب: هو السَّختياني.\n(^٢) في سننه (٣٧٣٨)، وعنده بلفظ: \"نحوه\" كما عند مسلم بدل \"دعوة\".\n(^٣) في سننه (٣٧٣٩).\n(^٤) هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي.\n(^٥) في الأصل: \"تضروا\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ ومصادر التخريج.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٤١٨)، وأحمد في المسند ٦/ ٣٨٩ (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٥٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١١٥ (١٦٩٧) و(١٦٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٤ (٥٤١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٨ (٥٦٥٣). ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل.\n(^٧) ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٤٥١.\n(^٨) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٣٦ (١٧٩٠٨)، والرُّوياني في مسنده (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٣)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٥٠ (١٧٩٩)، =","vol":"1","page":505},{"text":"وقال بعضُهم: إنّما يجبُ إتيانُ طعام القادم من سَفَر، وطعام الختان، وطعام الوليمة. والحجَّةُ قائمةٌ بما قدَّمنا من الآثارِ الصِّحاح التي نقَلها الأئمةُ مُتَّصلةً إلى النبيِّ -ﷺ-، وهي على عُمومِها لا تَخُصُّ دعوةً من دعوة.\nأخبَرني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الفضلِ البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي (^٢) المثنَّى، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عون، قال: حدَّثنا سليمانُ الشَّيبانيُّ أبو إسحاق، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاء، عن معاويةَ بنِ سُويدِ بنِ مقرِّن، عن البراءِ بنِ عازب، قال: أمَرنا رسولُ اللَّه -ﷺ- بسبع، ونهانا عن سبع، أمَرنا بعيادةِ المريض، واتِّباع الجنائز، وإفشاءِ السلام، وإجابةِ الدَّاعي، وتَشمِيتِ العاطِس، ونَصرِ المظلوم، وإبرارِ القَسَم، ونهانا عن الشُّرْب في الفضَّة؛ فإنّه مَن شرِب فيها في الدُّنيا لم يشرَبْ فيها في الآخرة، وعن التختُّم بالذَّهب، وعن رُكوبِ المياثر (^٣)، وعن لِباسِ القَسِّيِّ (^٤)، والحرير، والدِّيباج، والإستَبْرَق (^٥).\n_________\n= والطبراني في الكبير ٩/ ٥٧ (٨٣٨١) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن طلحة بن عُبيد اللَّه بن كريز، عن عثمان بن أبي العاص، وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق بن يسار مدلّس وقد عنعن، وسماع الحسن البصري من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه، قال المِزِّي في تهذيب الكمال ١٩/ ٤٠٩: \"وقيل: لم يسمع منه\"، وجزم بذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٤.\n(^١) هو ابن الفضل بن يونس الموصليّ.\n(^٢) \"أبي\" سقط من ف ١.\n(^٣) المياثر: جمع ميثرة، كانت من مياثر المعجم، من حرير أو ديباج. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ١/ ٢١٣.\n(^٤) القَسِّيِّ: ثياب من كَتّان مخلوطٌ بحرير، نُسِبتْ إلى قريةٍ على شاطئ البحر من تِنِّيس يقال لها القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٥٩.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٠٦ (١٤٩٧)، والبيهقي ٦/ ٩٤ (١١٨٤٢) من طريق جعفر بن عون المخزوميّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٩٧ (٨٥٣٢)، والبخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦) من طريق سليمان الشيبانيّ، به.","vol":"1","page":506},{"text":"قال البراءُ: أمَرنا رسولُ اللَّه -ﷺ- بسَبع. فذكَر منها إجابةَ الدَّاعي، وذكَر معها أشياءَ؛ منها ما هو فرضٌ على الكِفاية، ومنها ما هو واجبٌ وُجوبَ سُنّة، فكذلك إجابةُ الدَّعوة، واللَّهَ نسألُه العِصمة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمر (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢) قال: \"إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعام فليُجِبْ؛ فإن كان مُفطِرًا فليأكُلْ، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ\". يقول: فلْيَدْعُ (^٣).\nقال أبو عُمر: قد جاءَ في هذا الحديثِ مع صِحَّةِ إسنادِه: \"إلى طعام\". لم يَخُصَّ طعامًا من طعام.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنُ نمير، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(^١) هو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجّاج المنقري المقعد، وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري التنوري البصري.\n(^٢) قوله: \"عن النبيّ\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٢٩ (١٠٣٤٩)، والترمذي (٧٨٥)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٠٢ (٩٨٤٤)، وابن الأعرابيّ في معجمه (١٣٩٥)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٧/ ٦٠٧ - ٦٠٨ من طريق أيوب السختيانيّ، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر الحبّاب، المعروف بابن الجسور الأمويّ، وشيخه وهب بن مسرّة: هو ابن مفرِّج، أبو الحزم التَّميميّ.\n(^٥) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"1","page":507},{"text":"\"إذا دُعِيَ أحدُكم فليُجِبْ؛ فإن شاء أكَل، وإن شاء ترَك\" (^١). وهذا أيضًا على عمومِه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادٌ، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أجِيبوا الدَّعوةَ إذا دُعِيتم\" (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق (^٤)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أجِيبوا الدَّعوةَ إذا دُعِيتم لها\" (^٥).\nوهذا أيضًا على عُمومِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٣٥) عن محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الهمْدانيّ، به.\nوأخرجه ابن ماجة (١٧٥١)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٦٠ (٤١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٨ (٣٥٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١١٥ (٥٣٥٣) من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد قرنه أبو عوانة بسفيان الثوري، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٦١ (٤١٩٠) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٦٨ (٥٣٦٧)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٩) من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٤) هو القاضي، وشيخه إبراهيم بن حمزة: هو الزُّبيريّ المدنيُّ، وهو صدوق حسن الحديث.\n(^٥) أخرجه الدارمي في سننه (٢٠٨٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به.\nوأخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣) من طريق موسى بن عقبة الأسدي، به.","vol":"1","page":508},{"text":"قال أبو عمر (^١): زادَ القَعنبيُّ (^٢) وابنُ بُكير (^٣) في حديثِ مالكٍ هذا، عن\nإسحاق، عن أنس، ذِكرَ القَديد، فقالا: لطعام (^٤) فيه دُبّاءٌ وقديدٌ. وتابَعهما على ذلك قومٌ؛ منهم أبو نُعيم، إلّا أنّه اختصَر ألفاظًا من هذا الحديث.\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٥): حدَّثنا أبو نعيم الفضلُ بنُ دكين، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: رأيتُ النبيَّ -ﷺ- أُتِي بمَرَقٍ فيه دُبّاءٌ وقديدٌ، فرأيتُه يَتَّبَّعُ الدُّبّاءَ يأكُلُه.\nوفي هذا الحديث أيضًا إباحةُ إجَالةِ اليَدِ في الصَّحْفة، وهذا عندَ أهلِ العلم على وجهين:\nأحدُهما: أنَّ ذلك لا يحسُنُ ولا يجمُلُ إلّا بالرَّئيسِ ورَبِّ البيتِ.\nوالآخر: أنَّ المَرَقَ والإدامَ وسائرَ الطَّعام إذا كان فيه نوعانِ أو أنواعٌ فلا بأسَ أن تَجُولَ اليدُ فيه؛ للتَّخيُّرِ مما وُضِع في المائدةِ والصَّحْفَةِ من صُنوفِ الطّعام، لأنّه لذلك قدِمَ، ليأكُلَ كلَّ ما أراد. وهذا كلُّه مأخوذٌ من هذا الحديث.\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ق.\n(^٢) وهو عبد اللَّه بن مسلمة، وعنه أخرجه البخاري (٥٤٣٦)، وأبو داود (٣٧٨٢).\n(^٣) ومثل ذلك زاد: أبو مصعب الزُّهري في موطئه (١٦٩٠)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسيّ عند البخاري (٢٠٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٢٠٤١)، والنسائيّ في الكبرى ٦/ ٢٣٠ (٦٦٢٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٥/ ١٨٤ (٨٣٢١)، وغيرهم.\n(^٤) في الأصل: \"بطعام\"، والمثبت من ف ١.\n(^٥) في تاريخه الكبير ٢/ ٩٨٠ (٤٢٢١).\nوأخرجه الدارمي في سننه (٢٠٥٠)، والبخاري (٥٤٣٧) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.","vol":"1","page":509},{"text":"أَلَا ترَى أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- جالَت يدُه في الصَّحفَةِ يتَّبَّعُ الدُّبّاء؟ فكذلك الرُّؤساء، ولمّا كان في الصَّحفَةِ نوعان، وهما اللَّحمُ والدُّبّاء، حَسُن بالآكلِ أن تَجُولَ يدُه فيما اشتهَى من ذلك، بدليلِ هذا الحديث، ولا يجوزُ ذلك على غيرِ هذين الوجهين؛ لقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ- لعمرَ بنِ أبي سلَمة: \"سمِّ اللَّهَ، وكُلْ بيمينِكَ، وكُلْ مما يلِيكَ\" (^١). وإنّما أمَره أن يأكُلَ مما يليه؛ لأنَّ الطَّعامَ كان كلُّه نوعًا واحدًا، واللَّهُ أعلم. كذلك فسَّره أهلُ العلم.\nوفيه أيضًا ما كان القومُ عليه من شَظَفِ العيشِ في أكلِ الشَّعيرِ وما أشبَهَه، وما كانوا عليه من المُواساةِ وإطعام الطعام مع ما كانوا فيه من هذه الحال، وقد رُوِيَ أنَّهم كانوا يُكثِّرون طعامَهم بالدُّبّاء.\nذكر الحميديُّ (^٢)، عن سفيانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن حكيم بنِ جابرٍ الأحْمَسيِّ، عن أبيه، قال: دخَلتُ على النبيِّ -ﷺ-، فرأيتُ عندَه الدُّبّاءَ فقلتُ: ما هذا؟ فقال: \"نُكَثِّرُ به طعامَنا\".\nومن صريح الإيمانِ حُبُّ ما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُحبُّه، واتِّباعُ ما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَفعَلُه، -ﷺ-؛ أَلَا ترَى إلى قولِ أنس: فلم أزَلْ أُحبُّ الدُّبّاءَ بعدَ ذلك اليوم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٥٢ (١٦٣٣٢)، والبخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)، وابن ماجة (٣٢٦٧)، والنسائيّ في الكبرى ٦/ ٢٦٣ (٦٧٢٦) من حديث وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة، به.\n(^٢) في مسنده (٨٦٠)، ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٣٧، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٥٨ (٢٠٨١)، بلفظ: \"نُكثِّر به طعام أهلنا\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٤٧ (١٩١٠٠) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه الترمذي في الشمائل (١٦٣)، وابن ماجة (٣٣٠٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٣١ (٦٦٣١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، به. إسناده صحيح.","vol":"1","page":510},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم بنِ سهل، قال: حدَّثنا أبو الطاهرِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا موسى بن هارونَ بنِ عبدِ اللَّه الحمّالُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبّاد، قال: حدَّثنا سفيانُ -يعني ابنَ عُيينة- عن مالك، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنس، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يتَّبَّعُ الدُّبّاءَ في القَصْعَة، فلا أزالُ أُحبُّه (^١).\nورواهُ جماعةٌ من أصحابِ ابنِ عُيينة، عنه، عن مالكٍ، بإسناده هذا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الحميديُّ في مسنده (١٢١٣)، وأحمد في المسند ١٩/ ٤٩٣ (١٢٥١٣) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه الترمذي (١٨٥٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٨٤ (٨٣٢٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبيِّ -ﷺ- (٦٦٧).\nوهو في الموطّأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٤) وهو حديث هذا الباب، وسلف تمام تخريجه من طريق مالك.\n(^٢) ومنهم: محمد بن ميمون المكّي عند الترمذي (١٨٥٠)، وعليّ بن المدينيّ عند أبي عوانة ٥/ ١٨٤ (٨٣٢٣)، وإسماعيل بن يزيد القطّان عند أبي الشيخ في أخلاق النبيِّ -ﷺ- (٦٦٧).","vol":"1","page":511},{"text":"حديثٌ سابعٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ الأنصاريّ، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"اللَّهُمَّ بارِكْ لهم في مِكْيالِهم وبارِكْ لهم في صاعِهم ومُدِّهم\"؛ يعني: أهلَ المدينة.\nهذا من فصيح كلام رسولِ اللَّه -ﷺ- وبلاغتِه، وفيه استعارةٌ بيِّنةٌ؛ لأنَّ الدُّعاءَ إنّما هو للبركَةِ في الطَّعام المَكِيلِ بالصَّاع والمُدِّ، لا في الظُّروف، واللَّهُ أعلم. وقد يَحتَمِلُ على ظاهرِ العُموم أن يكونَ في الطَّعام والظُّروف.\nوفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أنَّ الكيلَ إذا اختلَفَ في البُلدانِ في الكَفّارات (^٢)، وجَبَ الرُّجوعُ فيه إلى أهلِ المدينة، وترجيحُ القائلِ بذلك قولُه؛ بدعاءِ رسولِ اللَّه -ﷺ- لهم في مِكيالِهم وصاعِهم ومُدِّهم.\nوفيه دلالةٌ على صحَّةِ روايةِ مَن روَى عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"المِكيالُ مِكيالُ أهلِ المدينة، والوزنُ وَزْنُ مكة\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦١ (٢٥٩٠).\nوأخرجه البخاري (٢١٣٠) و(٦٧١٤) و(٧٣٣١)، ومسلم (١٣٦٨) من طرق عن مالك، به.\n(^٢) في الأصل: \"في الكيل والوزن\"، والمثبت من بقية النسخ، لأن المقصود هو المكيل حسب.\n(^٣) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٨٠١)، وأبو داود (٣٣٤٠)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ١/ ٣٥٠ (١٣١٦)، والنسائي في المجتبى (٢٥٢٠)، وفي الكبرى ٣/ ٤٤ (٢٣١١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٩٢ (١٣٤٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١ (١١٤٩٠) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن سفيان الثوري، عن حنظلة بن أبي سفيان المكّي، عن طاووس بن كيسان، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، به.\nعلى أنَّ هذا الإسناد قد اختُلِف فيه، فقد أخرجه البزار (٤٨٥٤)، وابن حبان (٣٢٨٣) من حديث سفيان الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٣٥) عن معمر، عن طاووس، عن أبيه، أنَّ النبي -ﷺ-، مرسلًا. =","vol":"1","page":512},{"text":"وفي هذا أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ ما كان مَكِيلًا بالمدينة، مما ورَد فيه الخبرُ بتحريم التَّفاضُل، لا يجوزُ فيه إلّا الكَيلُ، وقياسُ ذلك أنَّ ما كان موزونًا عندَهم، فالتَّفاضلُ في بعضِه ببعضٍ مُحرَّمٌ، لا يجوزُ فيه إلّا الوَزنُ، واللَّهُ أعلم.\nوفي هذا الحديثِ فضلٌ بيِّن للمدينة، وقد عارَضه بعضُ من يفضِّلُ مكةَ بما ذكَره البخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيّ، قال: حدَّثنا أزهرُ بنُ سعدٍ السَّمانُ، عن ابنِ عَوْن، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا، اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في يمَنِنا\". قالوا: وفي نَجْدِنا يا رسولَ اللَّه. قال: \"اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا، اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في يمَنِنا\". قالوا: يا رسولَ اللَّه، وفي نَجْدِنا. فأظنُّه قال في الثالثة: \"هُنالِكَ الزَّلازلُ والفِتنُ، وبها يَطلُعُ قَرنُ الشيطان\".\nقال أبو عُمر: دُعاؤُه -ﷺ- للشَّام، يعني لأهْلِها، كتَوْقيتِه لأهلِ الشَّام الجُحْفَة، ولأهلِ اليمنِ يلَمْلمَ، عِلْمًا منه بأنَّ الشامَ سينتَقِلُ إليها الإسلامُ، وكذلك وقَّتَ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا، يعني عِلْمًا منه بأنَّ العِراقَ ستكونُ كذلك، وهذا من أعلام نُبوَّتِه -ﷺ-.\n_________\n= وقال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: \"أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، وقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: قال لي أبو أحمد الزبيري: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر\" (علل الحديث ١١١٥).\nوقال البزار: \"هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا حنظلة عن طاووس، ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر. وهذا الحديث رواه حنظلة عن طاووس، وحنظلة ثقة، ولم يروه عن حنظلة إلا الثوري، واختلفوا على الثوري، فقال أبو أحمد: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس\" (مسنده ٤٨٥٤).\nعلى أنَّ إمام المعللين الدارقطني رجّح الرواية عن ابن عمر بعد أن بيّن الاختلاف فيه (العلل ٢٩٩٩)، واللَّه الموفق للصواب.\n(^١) في صحيحه (٧٠٩٤). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان البصري، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر ﵄.","vol":"1","page":513},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لإسحاق عن أنسٍ، مُسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الرُّؤيا الحَسَنةُ من الرجلِ الصالح جُزءٌ من ستّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبوَّة\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ لا يُختلَفُ في صحَّتِه (^٢)، ورُوِيَ أيضًا من وُجوهٍ كثيرةٍ عن جماعةٍ من الصَّحابة، عن النبيِّ -ﷺ-، بألفاظٍ مختلفة، فمن ذلك: ما رواه شعبةُ، عن ثابت، عن أنس، عن النبيِّ -ﷺ-، كما رواه مالكٌ (^٣).\nوقد رُوِيَ عن أنس، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، عن النبيِّ -ﷺ-؛ رواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس، عن عُبادةَ بنِ الصَّامت، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"رؤيا المؤمنِ جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جُزءًا من النُّبوَّة\" (^٤).\nوكذلك رواه أبو هريرة، عن النبيِّ ﵇، من حديثِ سعيدِ بنِ المُسيِّب (^٥)، وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن (^٦)، وأبي صالح السَّمّان (^٧)، وعبدِ الرَّحمن\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٩١ (١٢٢٧٢) و١٩/ ٤٩٠ (١٢٥٠٨)، والبخاريّ (٦٩٨٣)، وابن ماجة (٣٨٩٣)، والنسائيّ في الكبرى ٧/ ١٠٤ (٧٥٧٧)، وابن حبان (٦٠٤٣)، والبغوي (٣٢٧٣) من طرق عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٦٥ (١٢٩٣١)، ومسلم (٢٢٦٤). شعبة: هو ابن الحجّاج، وثابت: هو البُنانيّ.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٠ (٢٢٦٩٧)، والبخاري (٦٩٨٧)، ومسلم (٢٢٦٤)، وأبو داود (٥٠١٨)، والترمذي (٢٢٧١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٤ (٧٥٧٨).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٠٧ (٧١٨٣)، والبخاري (٦٩٨٨)، ومسلم (٢٢٦٣) (٨)، وابن ماجة (٣٨٩٤).\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤١٦ (٨٨١٩)، ومسلم (٢٢٦٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٣٢ (١٠٦٧٤).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٩٢)، وأحمد في المسند ١٦/ ٢٦٩ (١٠٤٣٠)، ومسلم (٢٢٦٣).","vol":"1","page":514},{"text":"الأعرج (^١)، ومحمدِ بنِ سيرين (^٢)، عن أبي هريرة.\nوكذلك رواه عبدُ اللَّه بنُ عَمْرِو بنِ العاص، عن النبيِّ ﵇، من حديثِ ابنِ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن درّاج أبي السَّمْح، عن عبدِ الرَّحمن بن جُبَيْر، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ العاص (^٣).\nوأخطأ فيه رِشْدِينُ بنُ سَعْد، فرواه عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن دَرّاج بإسنادِه، فقال فيه: \"جزءٌ من تسعةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة\" (^٤).\nورواه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النبيِّ -ﷺ-، فقال فيه: \"جزءٌ من خمسةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة\"، من حديثِ الليثِ بنِ سَعْد، عن يزيدَ بنِ الهاد، عن عبدِ اللَّه بنِ خَبّاب، عن أبي سعيدٍ الخدريّ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٧).\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٢٦٣) (٦)، والترمذي (٢٢٨٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١١٨ (٧٦٠٧)، و٩/ ٣٣٤ (١٠٦٨٠)، وسيأتي من هذا الوجه.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٩، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٨٩ (٤٧٦٤)، والواحديُّ في تفسيره الوسيط ٢/ ٥٥٣ (٤٤٤)، وهذا إسنادٌ ضعيف، دراج أبو السَّمْح: هو ابن سمعان السَّهمي المصريّ، ضعيف ضعَّفه أحمد بن حنبل والنسائي وأبو حاتم الرازيّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (١٨٢٤)، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصريّ، وعبد الرحمن بن جُبير: هو المصري المؤذّن.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣١، ورشدين بن سعد: هو المصري، ضعيف، فضلًا عن ضعف درّاج أي السَّمْح كما بيّنا في التعليق السابق.\nوكذا رواه عبد اللَّه بن لهيعة المصريّ، عن درّاج، به. أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢١ (٧٠٤٤) فذكر فيه ما ذكره رشدين بن سعد، وابن لهيعة ضعيف.\n(^٥) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى الموصليّ في مسنده ٢/ ٥١٣ (١٣٦٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي، عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به.\nومن طريقه مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، أخرجه البخاري (٦٩٨٩) ولكن بلفظ: \"ستّة وأربعين\"، فظهر بأن لفظة \"خمسة وأربعين\" =","vol":"1","page":515},{"text":"وكذلك رواه ابنُ جُريج، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"الرُّؤيا الصَّالحةُ جزءٌ من خمسةٍ وأربعينَ جزءًا من النبوة\" (^١).\nوقد رُوِيَ من حديثِ عُبادة، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"الرُّؤيا الصالحةُ جزءٌ من أربعةٍ وأربعين جزءًا من النبوة\". بإسنادٍ فيه لينٌ (^٢).\nوقد حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقب (^٣)، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمزَ الأعرج، عن سَلْمان (^٥) بنِ عَريب، قال:\n_________\n= تفرَّد بها عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، وهو، وإن كان ثقة إلّا أنه سيِّئ الحفظ، إذا حدّث من حفظه فيما ذكر أبو زرعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤١١٩)، وأمّا متابعة الليث بن سعد له كما في الرواية التي ذكرها المصنِّف فلم نقف عليها فيما بين أيدينا من المصادر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ١٥/ ٢١: \"المشهور ستّة وأربعين\"، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٣٦٣: بعد أن أشار إلى مجموع الروايات: \"أصحُّها مطلقًا الأول\" يعني: رواية \"ستة وأربعين\"، فالمحفوظ من رواية يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد بلفظ: \"ستة وأربعين\".\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٤٩ (٢٣٦١)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ١٢/ ١٧٧ (١٩٩)، ورجال إسناده ثقات، ولكن ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس ولم يصرح بالتحديث. ابن أبي حسين: هو عمر بن سعيد بن أبي حسين القرشيّ النوفليّ.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٢ من طريق موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد بن صفوان، عن عبادة بن الصامت ﵁، به. وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذي وشيخه أيوب بن خالد بن صفوان: هو المدني ضعيفان كما في التقريب (٦٩٨٩) و(٦١٠).\n(^٣) هو أبو القاسم عليّ بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب.\n(^٤) في ف ١، م: \"الذهبي\"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره، وهو منسوب إلى وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين، بطن من كندة على ما ذكر العلامة مغلطاي (ينظر: تهذيب الكمال ١/ ١٩٩ وتعليقنا عليه).\n(^٥) هكذا في النسخ كافة، وهو تحريف صوابه \"سُليمان\"، فينظر: تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٣٠، وثقات ابن حبان ٤/ ٣٠٤، ومؤتلف الدارقطني ٤/ ١٧٦٧.","vol":"1","page":516},{"text":"سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"رُؤيا الرجلِ الصالح بُشْرَى من اللَّه، جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جزءًا من النبوة\". قال سَلْمان (^١): فحدَّثتُ به ابنَ عباس فقال: \"من خمسين جزءًا من النبوة\". فقلتُ: إنِّي سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: إنَّه سمِع رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءًا من النبوة\"، فقال ابنُ عباس: سمِعتُ العباسَ بنَ عبدِ المطلب قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الرُّؤيا الصالحةُ من المؤمنِ جزءٌ من خمسين جزءًا من النبوَّة\" (^٢).\nوقد حدَّث هذا الحديثَ أبو سلَمةَ عمرَ بنَ عبدِ العزيز، فقال عمر: لو كانت جزءًا من عددِ الحصا لرأيتُها صِدقًا.\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"الرُّؤيا الصالحةُ جزءٌ من سبعين جزءًا من النُّبوَّة\"، من حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عمر، عن النبيِّ -ﷺ-. رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ، وابنُ جُريج، وعبدُ العزيز بنُ أبي رَوّاد (^٣)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وبينا أن الصواب فيه: \"سليمان\".\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢ (١)، والبزار في مسنده ٤٥/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٢٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٤١٧ (٢١٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤١٧ (٢١٧٦)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٦٧ (٥٨١٢) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلّس، ولم يصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وسليمان بن عريب: مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٣٠، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان ٤/ ٣٠٤ (٣٠٢١). ووقع عند أبي يعلى والطحاوي: \"عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن الأعرج\" ومحمد بن إسحاق يروي عنهما، ينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٨.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١١٨ (٥١٠٤)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٤٢١، وفيه عند الخطيب: \"من خمسةٍ وعشرين جزءًا\"، ورجال إسناده عندهما ثقات غير عبد العزيز بن أبي روّاد: وهو عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلة ابن أبي روّاد، فهو صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤١١٢)، وينظر تعليقنا على تاريخ الخطيب.","vol":"1","page":517},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عُمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الرُّؤْيا الصالحةُ جزءٌ من سبعين جزءًا من النُّبوَّة\".\nوهذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، لا يُختلَفُ في صحِّتِه. وقد رُوِيَ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بنِ حَرب، عن عكرمة، عن ابنِ عباس، قال: رُؤْيا المسلم جزءٌ من سبعين جزءًا من النُّبوَّة (^٢).\nوروَى عاصمُ بنُ كُلَيب، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٣).\nقال أبو عُمر: حديثُ أنسِ بنِ مالك، أخبرناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ العَلاء، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ المثَنَّى بن دُجانَة، قال: حدَّثنا عَفّانُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ المختار، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣١٠٩٥)، وعنه مسلم (٢٢٦٥) (٩).\nوأخرجه ابن ماجة (٣٨٩٧) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٠٦ (٤٦٧٨)، والنسائيّ في الكبرى ٧/ ١٠٥ (٧٥٧٩) من طريق عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٧١ (٢٨٩٤)، والبزار في مسنده ١١/ ٦٦ (٤٧٦٦) و(٤٧٦٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٦ (٢٥٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤١٣ (٣١٦٩) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده ضعيف؛ سماك بن حرب في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب. وباقي رجاله ثقات. أبو بكر: هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٨٧ (٧١٦٨)، وإسناده حسن، كليب والد عاصم: هو ابن شهاب، صدوقٌ حسن الحديث، وابنه عاصم: ثقة، وثّقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٠٧٥).","vol":"1","page":518},{"text":"ثابتٌ، عن أنس، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَن رآني في المنام فقد رَآني؛ فإن الشَّيطانَ لا يَتمثَّلُ بي، ورُؤَيَا المؤمنِ جزءٌ من ستّةٍ وعشرينَ جُزْءًا من النُّبوَّة\" (^١).\nهكذا (^٢) في حديثِ أَنَسٍ هذا -وهو حسنُ الإسناد-: \"جزءٌ من ستّةٍ وعشرين جزءًا\".\nورواه أبو رَزِينٍ العُقَيليُّ، فقال فيه: \"جزءٌ من أربعين جزءًا\"؛ حدَّثناه عبدُ اللَّه (^٣)، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ المثَنَّي، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا يَعلَى بنُ عطاء، عن وكيع بنِ عُدُس (^٤)، عن عمِّه أبي رَزِينٍ العُقَيليِّ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"الرُّؤيا جُزءٌ من أربعين جزءًا من النُّبوَّة، والرُّؤيا مُعلَّقةٌ برجلِ طائر، ما لم يُحدِّثْ بها صاحبُها، فإذا حدَّث بها وقَعت، فلا تُحدِّثوا بها إلّا عاقلًا، أو مُحِبًّا، أو ناصحًا\" (^٥).\n_________\n(^١) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه من حديث أنس ﵁، بلفظ: \"ستّةٍ وعشرين\".\nوهو في أحاديث عفّان بن مسلم الصفّار (٢٩٧)، وعنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١١١٠)، وأحمد في المسند ٢١/ ٣٣٩ (١٣٨٤٩)، ومن طريقه -يعني عفَّان الصفار- أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٣٥، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٣٢٨٦).\nوأخرجه البخاري (٦٩٩٤)، والترمذي في الشمائل (٣٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٤١ (٣٢٨٥) من طرق عن عبد العزيز بن المختار، به، ولكن بلفظ: \"ستّة وأربعين جزءًا\"، ولفظ ابن أبي شيبة مختصرٌ. ثابتٌ المذكور في الإسناد: هو البُنانيّ.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق، ف ١، وهي ثابتة في الأصل.\n(^٣) هو ابن محمد بن أسد الجُهنيّ، المذكور في الإسناد السابق، وكذا شيخه بكر، وجاء في ق كاملًا، وأشار ناسخ الأصل إلى وقوعه كذلك في نسخة أخرى.\n(^٤) اختُلف في هذا الاسم، فقيل: هكذا، وقيل: \"حُدُس\" بالحاء المهملة، وانظر كلام الترمذي إثر حديث (٢٢٧٩) والعلل لعبد اللَّه بن أحمد (١٩٠٩) و(٥٨٢٧).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٠٢ (١٦١٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ١٤٤ (١٤٧٢)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤٢٠ (٦٠٥٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٥ (٤٦٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. =","vol":"1","page":519},{"text":"قال أبو عُمر: اختلافُ آثارِ هذا الباب، في عدد أجزاءِ الرُّؤيا من النُّبوَّة، ليس ذلك عندي باختلاف تضادٍّ وتدافُع، واللَّه أعلم؛ لأنه يحتملُ أن تكونَ الرُّؤيا الصالحةُ من بعض مَنْ يراها، على ستّةٍ وأربعينَ جزءًا أو خمسةٍ وأربعينَ جزءًا، أو أربعةٍ وأربعينَ جزءًا، أو خمسينَ جزءًا، أو سبعينَ جزءًا، على حسَبِ ما يكونُ الذي يراها، من صِدْقِ الحديث، وأداءِ الأمانة، والدِّينِ المتين، وحُسنِ اليقين، فعلى قدْرِ اختلافِ الناسِ فيما وصفْنا، تكون الرُّؤيا منهم على الأجزاءِ المختلفةِ العَدَدِ، واللَّهُ أعلمُ، فمَن خَلصتْ له نيَّتُه في عبادةِ ربِّه ويقينِه وصِدْق حديثه، كانت رؤياهُ أصدقَ، وإلى النُّبوةِ أقربَ، كما أنّ الأنبياءَ يتفاضلونَ، والنُّبوَّةُ كذلك، واللَّهُ أعلمُ، قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥].\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنُ حكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسّانَ الأنْماطيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبد الرَّحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحكم بنِ عُتَيبةَ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"كان منَ الأنبياءِ مَنْ يسمعُ الصّوتَ، فيكونُ به نبيًّا، وكان منهم مَنْ يرى في المنام، فيكونُ بذلك نبيًّا، وكان (^١) منهم\n_________\n= وهو عند الطيالسي في مسنده (١١٨٤)، والترمذي (٢٢٧٨)، وابن ماجة (٣٩١٤) من طريق يعلى بن عطاء، به. وهو عند ابن أبي عاصم والطبراني بلفظ: \"ستّة وأربعين جزءًا\" وإسناده ضعيفٌ؛ وكيع بن عُدُس: هو أبو مصعب العُقيلي مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه يعلى بن عطاء العامري، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وكذا جهّله ابن القطّان والذهبي كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٤١٥). أبو رزين العُقيلي صحابي الحديث: هو لقيط بن عامر بن المُنتَفِق. وقيل: لقيط بن صَبِرَة بن عامر نسبةً إلى جدِّه. ينظر: الإصابة للحافظ ابن حجر ٥/ ٦٨٥ (٧٥٦٠).\n(^١) من هنا إلى قوله: \"نبيًا\" لم يرد من ف ١، ووقع في ق: \"ومنهم من كان ينفث\"، والظاهر أن المؤلف أعاد الصياغة.","vol":"1","page":520},{"text":"مَن يُنفَثُ في أُذنِه وقلبِه فيكونُ بذلك نبيًّا، وإنَّ جبريلَ يأتيني فيكلِّمُني كما يُكلِّمُ أحدُكم صاحبَه\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا على أنَّه يُكلِّمُه جبريلُ كثيرًا بالوحي في الأغلَب من أمرِه، وقد قال -ﷺ-: \"إنَّ رُوحَ القُدُسِ نفَث في رُوعي أنّه لن تموتَ نفسٌ حتى تَستكمِلَ رزقَها، فاتَّقوا اللَّهَ وأجمِلُوا في الطَّلَب؛ خُذوا ما حلَّ، ودَعُوا ما حرُم\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الآجُرِّيُّ في الشريعة (٩٨٦) عن إسحاق بن أبي حسّان الأنماطيّ، به.\nوأخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٣/ ٣٨ من طريق خالد بن عبد الرحمن، به. وإسناده ضعيف جدًّا، وفي متنه نكارة. إبراهيم بن عثمان: هو العبسي، أبو شيبة الكوفي، متروك، هشام بن عمار: هو الدمشقي، وهو صدوق حسن الحديث، وكذا خالد بن عبد الرحمن: وهو الخراساني، أبو الهيثم المروذي: ومِقْسَم: وهو ابن بُجْرة، ويقال: نجدة، أبو القاسم مولى عبد اللَّه بن الحارث.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٢١٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥٦)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٦٨ (٣١٠٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤ و٤/ ٣٢٥، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٥ (١٠٧٠٨)، وأبو الطاهر السِّلَفيّ في الطيوريّات ١/ ١٧٥ - ١٧٦ (١٢٧) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس فهو صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج في روايتي القضاعي وأبي الطاهر السِّلفي فانتفت شُبهة تدليسهما.\nويُروى من وجه آخر صحيح عن جابر بن عبد اللَّه، أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣٢ (٣٢٣٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٤ (١٠٧٠٧) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عنه ﵄. وهو حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات. سعيد بن أبي هلال: هو الليثي المصري، ثقة، وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن خزيمة، والدارقطني، وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٤١٠).\nوهذا الحديث سيأتي بإسناد المصنِّف من غير وجه عن جابر وغيره في أثناء شرح الحديث التاسع والخمسين من البلاغات.","vol":"1","page":521},{"text":"وفي حديثِ عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قيلَ له: كيفَ يأتيكَ الوحيُ؟ قال: \"يأتيني الوحيُ أحيانًا في مثلِ صلصلةِ الجَرَس (^١)، فيَفْصِمُ عنِّي وقد وعَيْتُ ما قال\" (^٢).\nوقد كان يتراءَى له جبريلُ من السَّحاب، وكان أولَ ما ابتُدئ من النُّبوَّة أنّه كان يرى الرُّؤيا فتأتي كأنَّها فَلَقُ الصُّبح، وربما جاءه جبريلُ في صِفَةِ إنسانٍ حسَنِ الصُّورة، فيكلِّمُه، وربَّما اشتدَّ عليه حتى يغِطَّ غطِيطَ البَكْر (^٣)، ويئِنَّ ويَحمَرَّ وجهُه، إلى ضُروبٍ كثيرةٍ يطُولُ ذِكرُها.\nوقد يَحتمِلُ أن تكونَ الرُّؤيا جزءًا من النُّبوَّة، لأنَّ فيها ما يَعجِزُ ويَمتنِعُ، كالطير انِ وقلبِ الأعيان، ولها التَّأويلُ الحسَنُ، وربما أغنَى بعضُها عن التَّأويل.\nوجملةُ القولِ في هذا الباب أنَّ الرُّؤيا الصّادقةَ من اللَّه، وأنّها من النُّبوَّة، وأنَّ التصديقَ بها حقٌّ، وفيها من بديع حِكْمةِ اللَّه ولُطفِه ما يَزيدُ المؤمنَ في إيمانِه. ولا أعلمُ بينَ أهلِ الدِّينِ والحقِّ، من أهلِ الرَّأيِ والأثر، خلافًا فيما وصَفْتُ لك، ولا يُنكِرُ الرُّؤيا إلّا أهلُ الإلحاد، وشِرذِمةٌ من المعتزلة.\nوأمّا قولُه -ﷺ- في الحديث: \"الرُّؤيا الصالحةُ من الرجلِ الصالح\". وربما جاء في الحديث: \"الرُّؤيا الصالحةُ\". فقط، وربما جاء في الحديثِ أيضًا: \"رُؤيا المسلم\". فقط (^٤)،\n_________\n(^١) بعد هذا في الموطأ والبخاري: \"وهو أشده عليَّ\"، ولم يرد في شيء من النسخ.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢٧٩ (٥٤٢) عن هشام بن عروة بن الزُّبير، عن أبيه، عنها ﵂. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢)، وهو الحديث الثالث لهشام بن عروة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) قوله: \"غطيط البَكْر\" الغطيطُ: هو ترديد النَّفَس إذا لم يجد مساغًا مع انضمام الشفتين، والبَكْر: الفَتِيُّ من الإبل، وقد يُستعار للناس. ينظر: اللسان (بكر) و(غطط).\n(^٤) قوله: \"رؤيا المسلم فقط و\" سقط من م.","vol":"1","page":522},{"text":"و: \"رُؤَيَا المؤمن\". فقط، وربما جاء: \"يراها الرجلُ الصالحُ، أو تُرَى له\"؛ يعني من صالح وغيرِ صالح، وهي ألفاظُ المحدِّثين، واللَّهُ أعلمُ بها. والمعنى عندي في ذلك على نحوِ ما ظهَر إليَّ في الأجزاءِ المختلفةِ من النُّبوَّة، والرُّؤيا إذا لم تكنْ من الأضغاثِ والأهاويلِ (^١) فهي الرُّؤيا الصَّادقة (^٢)، وقد تكونُ الرُّؤيا الصادقةُ من الكافر، ومن الفاسق؛ كرؤيا الملكِ التي فسَّرها يوسفُ -ﷺ- ورؤيا الفتيَين في السِّجن، ورُؤيا بُختِنصَّرَ التي فسَّرها دانيالُ في ذهابِ مُلكِه، ورُؤيا كِسْرَى في ظُهورِ النبيِّ -ﷺ-، ورُؤيا عاتِكةَ عمَّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- في أمرِ النبيِّ (^٣)، ومثلُ هذا كثيرٌ، وقد قسَم رسولُ اللَّه -ﷺ- الرُّؤيا أقسامًا تُغنِي عن قولِ كلِّ قائل.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ الحلَبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفَرِ بنِ يحيى بن رَزينٍ بحِمْصَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ عَبيدة، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ مِشْكم،\n_________\n(^١) الأهاويل: جمع هوْل، كأقاويل جمع قول: وهو الخوف والأمر الشديد، فقد وقع هذا المعنى في سياق حديث سيأتي في سناد المصنِّف قريبًا. وينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٨٣.\n(^٢) في ف ١: \"الصالحة\"، والمثبت من الأصل، ق.\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ١٩، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٣/ ٢٩ من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبّاس، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄.\nومن طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزُّبير، قالا: \"رأت عاتكة بنت عبد المطلب ﵂ فيما يرى النائم\" فذكرا فيه قصّة رؤياها في قتْل أشراف قريش يوم بدر، وتكذيب أبي جهل لها.\nوأخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام، ومن طريقه ابن جرير في تاريخه ٢/ ٤٢٨، قال: أخبرني مَنْ لا أتَّهِمُ عن عكرمة، عن ابن عباس. ويزيدُ بن رومان، عن عروة بن الزُّبير، والحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه ضعيفٌ.","vol":"1","page":523},{"text":"عن عوفِ بنِ مالك، عن رسولِ اللَّه -ﷺ- قال: \"الرُّؤيا ثلاثةٌ، منها أهاويلُ الآن، لِيُحْزِنَ ابنَ آدم، ومنها ما يَهُمُّ به في يَقظتِه، فيَراه في منامِه، ومنها جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوَّة\". قال: قلتُ: سمِعتَ هذا (^١) من رسولِ اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم، سَمِعتُه من رسولِ اللَّه -ﷺ- (^٢).\nوذكَره ابنُ أبي شيبة (^٣)، عن المُعَلَّى بنِ منصور، عن يحيى بنِ حمزة، عن يزيدَ بنِ عَبيدة، عن أبي عُبيدِ اللَّه، عن عوفِ بنِ مالك، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nوهذا يُفسِّرُ قولَه في حديثِ إسحاق: \"الرُّؤيا الحسنة\": أنَّها ما لم تكنْ من أهاويلِ الشيطان، ولا مما يَهُمُّ به الإنسانُ في يَقَظتِه، ويَشغَلُ بها نفسَه.\nذكَر عبدُ الرَّزّاق (^٤)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"في آخرِ الزَّمانِ لا تكادُ رُؤيا المؤمنِ تَكذِبُ، وأصدقُهم رُؤيا أصدَقُهم حديثًا، والرُّؤيا ثلاثة؛ الرُّؤيا الحسنةُ بُشرَى من اللَّه، والرُّؤيا يُحدِّثُ بها الرجلُ نفسَه، والرُّؤيا تَحزينٌ من الشيطان، فإذا رأى أحدُكم\n_________\n(^١) \"هذا\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٣٤٨ (٣٢٧٦)، وابن ماجة (٣٩٠٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٦٣ (١١٨) من طريق هشام بن عمار الدمشقي، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٧/ ١٧٧ (٢٧٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤١٨ (٢١٧٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٠٧ (٦٠٤٢) من طريق يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقيّ، به. وهو حديث حسن. هشام بن عمار الدمشقي حسن الحديث، وقد توبع، ويزيد بن عُبيدة: وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) في المصنَّف (٣١٤٧). أبو عبيد اللَّه: هو مسلم بن مِشْكَم الخزاعي، الدمشقي السالف ذكره في الإسناد السابق.\n(^٤) في المصنَّف ١١/ ٢١١ (٢٠٣٥٢)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٨٠ (٧٦٤٢).\nوأخرجه مسلم (٢٢٦٣) (٦)، والترمذي (٢٢٩١) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وابن سيرين: هو محمد.","vol":"1","page":524},{"text":"رُؤيا يكرَهُها، فلا يُحدِّثْ بها أحدًا، ولتقُمْ فليُصَلِّ\". قال أبو هريرة: يُعجبُني القَيْدُ، وأكرَهُ الغُلَّ، القيدُ ثَباتٌ في الدِّين.\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا مُضَرُ (^١) بنُ محمدٍ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ بنِ زيادٍ المِصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا مَخلَدُ بنُ حُسين، عن هشام بنِ حسان، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا اقترَبَ الزمانُ لم تكَدْ رُؤيا المؤمنِ تَكْذِبُ، وأصدَقُهم رُؤيا أصدَقُهم حديثًا، ورُؤيا المسلم جزءٌ من ستّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبوَّة، والرُّؤيا ثلاثةٌ: فالرؤيا الحَسَنةُ من اللَّه، والرُّؤيا من تَحزينِ الشَّيطان، والرُّؤيا يُحدِّثُ بها الإنسانُ نفسَه، فإذا رأى أحدُكم ما يَكرَهُ فلا يُحدِّثْ به، وليَقُمْ فليُصلِّ\". قال أبو هريرة: أُحِبُّ القَيْدَ في النَّوْم، وأكرَهُ الغُلَّ، والقَيدُ ثباتٌ في الدِّين (^٢).\nوروَى قتادةُ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- بعضَ هذا الحديث (^٣).\nوذكَر ابنُ أبي شيبة (^٤)، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ووكيعٌ (^٥)، عن الأعمش،\n_________\n(^١) في ف ١: \"نصر\"، وهو تحريف، وهو مضر بن محمد بن خالد، أبو محمد الضبي الأسدي الكوفي ثم البغدادي. ينظر تاريخ الخطيب ١٥/ ٣٦١ وتاريخ الإسلام ٦/ ٦٢٩.\n(^٢) أخرجه الدارميُّ في سننه (٢١٤٤) من طريق مخلد بن الحسين الأزديّ المهلّبيِّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٤٧ (١٠٥٩٠)، ومسلم (٢٢٦٣) من طريق هشام بن حسّان القردوسيّ، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٢٦٣) (٦)، والترمذي (٢٢٨٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١١٨ (٧٦٠٧).\n(^٤) في المصنَّف (٣١١٤٩).\n(^٥) وهو ابن الجراح الرؤاسي في نسخته عن الأعمش سليمان بن مهران (٦)، ورجال إسناده ثقات. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو ظبيان: هو حصين بن جُندب بن الحارث الجَنْبيّ، وعلقمة: هو ابن قيس النخعيّ.","vol":"1","page":525},{"text":"عن أبي ظَبْيان، عن عَلْقمة، قال: قال عبدُ اللَّه: الرُّؤيا ثلاثةٌ؛ حضورُ الشَّيطان، والرُّجلُ يُحدِّثُ نفسَه بالنهارِ فيَراه باللَّيل، والرُّؤيا التي هي الرُّؤيا.\nوأولَى ما اعتُمِد عليه في عبارةِ الرُّؤيا والأدبِ فيها لِمَن رآها أو قُصَّتْ عليه، ما حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المفسِّر (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ صالح، عن سُليمانَ بنِ بلال، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا رأى أحدُكم الرُّؤيا تُعجِبُه فليَذْكُرْها وليُفَسِّرْها، وإذا رأى أحدُكم الرُّؤيا تَسُوؤه، فلا يَذكُرْها، ولا يُفَسِّرْها\".\nوقيل لمالك ﵀: أَيُعبِّرُ الرُّؤيا كلُّ أحد؟ فقال: أبالنُّبوَّة يُلعَب؟ وقال مالك: لا يُعبِّرُ الرُّؤيا إلّا مَن يُحسِنُها؛ فإن رأى خيرًا أخبَر به، وإن رأى مكروهًا فليقلْ خيرًا أو ليَصمُتْ. قيل: فهل يُعبِّرُها على الخيرِ وهي عندَه على المكروه؛ لقولِ من قال: إنّها على ما أوِّلت عليه؟ فقال: لا. ثم قال: الرُّؤيا جزءٌ من النُّبوَّة، فلا يُتلاعبُ بالنُّبوَّة (^٣).\n_________\n(^١) هو عبد اللَّه بن محمد، وشيخه أحمد بن عليّ: هو ابن سعيد القاضي.\n(^٢) في الجزء الثاني من حديثه المسمى بالفوائد/ رواية أبي بكر المروزي (١٦٨)، ورجال إسناده ثقات. يحيى بن صالح: هو الوُحاظيّ، الحمصي، ثقة، وثّقه البخاريُّ ويحيى بن معين وابن عدي وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٥٦٨)، والعلاء بن عبد الرحمن: وهو ابن يعقوب الحُرَقي، ثقة، فقد روى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات منهم مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر، والسفيانان، وشعبة وغيرهم، ووثّقه أحمد بن حنبل، والترمذي، وابن سعد، وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٢٤٧). سليمان بن بلال: هو التَّيميّ.\n(^٣) نقله عن مالك أبو العباس القرافي في الذخيرة ١٣/ ٢٧٠.","vol":"1","page":526},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحة، أنَّه سمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقول: قال أبو طلحةَ لأمِّ سُلَيم: لقد سَمِعتُ صوتَ رسولِ اللَّه -ﷺ- ضعيفًا أعْرِفُ فيه الجُوعَ، فهل عندكِ من شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرَجَتْ أقراصًا من شعير، ثم أخذَتْ خِمارًا لها، ثم لفَّتِ الخبزَ ببعضِه، ثم دسَّتْه تحتَ يَدِي وردَّتْني ببعضِه، ثم أرسلَتْني إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-. قال: فذهَبْتُ به، فوجدْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- جالسًا في المسجدِ ومعه الناسُ، فقمتُ عليهم، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أرسلَك أبو طلحة؟ \". فقلت: نعم. فقال: \"بطعام؟ \". قال: قلت: نعم. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ- لمن معه: \"قوموا\". فانطَلَقوا، وانطلقْتُ بين أيديهم، حتى جئْتُ أبا طلحة، فأخبَرْتُه، فقال أبو طلحة: يا أُمَّ سُليم، قد جاءَ رسولُ اللَّه والناسُ، وليس عندنا من الطعام ما نُطْعِمُهم، فقالت: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: فانطلَق أبو طلحةَ حتى لَقِي رسولَ اللَّه -ﷺ-، فأقبَل رسولُ اللَّه -ﷺ- وأبو طلحةَ معه حتى دخَلا، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هلمِّي يا أُمَّ سُليم ما عندكِ\". فأتتْ بذلك الخبز، فأمَر به ففُتَّ، وعصرَتْ عليه أُمُّ سُليم عُكَّةً (^٢) لها فآدَمَتْه، ثم قال رسولُ اللَّه -ﷺ- ما شاءَ اللَّهُ أن يقول، ثم قال: \"ائذَنْ لعشَرةٍ\". فأذِنَ لهم، فأكَلوا حتى شبِعوا، ثم خرَجوا، ثم قال: \"ائذَنْ لعشَرةٍ\". فأذِنَ لهم، فأكَلوا حتى شبِعوا، ثم خرَجوا، ثم قال: \"ائذَنْ لعشَرةٍ\". فأذِنَ (^٣) لهم، فأكَلوا حتى شبِعوا، ثم خرَجوا، ثم قال: \"ائذَنْ لعشَرةٍ\". فأذِنَ لهم، فأكَلوا حتى شبِعوا، ثم خرَجوا، فقال: \"ائذَنْ لعشَرةٍ\". حتى أكَل (^٤) القومُ كلُّهم وشبِعوا، والقومُ سبعونَ أو ثمانون رجلًا.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥١٥ (٢٦٨٤).\n(^٢) العُكّة: وعاء من جلود مستدير يختصُّ بالسَّمْن والعسل، وهو بالسَّمْن أخصُّ. اللسان (عكك).\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"حتى أكل\" سقط من الأصل، وهو ثابت في ق والموطأ.\n(^٤) في الأصل: \"فأكل\"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.","vol":"1","page":527},{"text":"قال أبو عمر (^١): هذا من أثبَتِ ما يُروَى من الحديثِ وأحسنِه اتِّصالًا (^٢)، وكذلك سائرُ حديثِ إسحاقَ عن أنس.\nقال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ أصحابِنا بهذا الحديثِ في جوازِ شهادةِ الأعمَى على الصوت، وقال: لم يَمنَعْ أبا طلحةَ ضعفُ صوتِ رسولِ اللَّه -ﷺ- عن تمييزِه؛ لعلمِه به، فكذلك الأعمَى إذا عرَف الصوت.\nوعارَضه بعضُ مَن لا يرَى شهادةَ الأعمَى جائزةً على الكلام، بأنَّ أبا طلحةَ قد تغيَّر عندَه صوتُ رسولِ اللَّه -ﷺ- مع عِلْمِه بصوتِه، ولولا رُؤيتُه له لاشتبَهَ عليه في حينِ سماعِه منه وما عرَفَه. والتَّشغيبُ في هذه المسألةِ طويلٌ.\nوفي هذا الحديث: ما كان عليه رسولُ اللَّه -ﷺ- وأصحابُه من ضِيْقِ الحال، وشَظَفِ العيش، وأنّه كان -ﷺ- يجوعُ حتى يَبلُغَ به الجوعُ والجَهْدُ إلى ضعفِ الصوت، وهو غيرُ صائم.\nوفيه أنَّ الطعامَ الذي لمثلِه يُدعَى الضَّيفُ، ولا يُدعَى إلّا لأرفع ما يُقدَرُ عليه، كان عندَهم الشعيرَ، وقد كان أكثرَ طعامِهم التمرُ في أوِّلِ الإسلام، وكان يمرُّ بهم الشهرُ والشهرانِ ما تُوقَدُ في بيتِ أحدِهم نارٌ، وذلك محفوظٌ معناه من حديثِ عائشةَ (^٣) وغيرِها.\nوفيه قَبولُ مُواساةِ الصديقِ وأكلُ طعامِه، وأنَّ ذلك ليسَ بصدقةٍ، وإنّما كان صلةً وهديّةً، ولو كان صَدَقةً ما أكَله رسولُ اللَّه -ﷺ-.\n_________\n(^١) هذه لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف ١.\n(^٢) وهو في الصحيحين من عدّة وجوه عن مالك. به؛ البخاري (٤٢٢) و(٣٥٧٨) و(٣٥٨١) و(٦٦٨٨)، ومسلم (٢٠٤٠).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ١٨٩ (٢٦٠٧٧)، والبخاري (٢٥٦٧) و(٦٤٥٨) و(٦٤٥٩)، ومسلم (٢٩٧٢) من حديث عروة بن الزُّبير، عنها ﵂.","vol":"1","page":528},{"text":"وفيه أنَّ الرجلَ إذا دُعيَ إلى طعام جاز لجلسائِه أن يأتُوا معه إذا دعاهُم الرجل، وإنْ لم يَدْعُهم صاحبُ الطعام، وذلك عندي محمولٌ على أنَّهم علِموا أنَّ صاحِبَ الطعام تَطيبُ لهم نفسُه بذلك. ووجهٌ آخرُ، أن يكونَ الطعامُ يكفِيهم، وقد قال مالكٌ: لا ينبغي لمَن دُعيَ إلى طعام أنْ يَحمِلَ مع نفسِه غيرَه، إذ لا يدري هل يُسرُّ بذلك صاحبُ الطعام أم لا؟ قال مالك: إلّا أنْ يقالَ له: ادعُ مَن لقِيتَ.\nوفيه اكتراثُ المؤمنِ عندَ ضيقِ الحال، إذا نزَل به ضيفٌ وليس معه ما يكفِيه من الطَّعام.\nوفيه فَضلُ فطنةِ أمِّ سُليم؛ لحُسنِ جوابِها زوجَها حينَ شكا إليها كثرةَ مَنْ حلَّ به مع قلَّةِ طعامِه، فقالت له: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ؛ أي: لم يأتِ بهم إلّا وسيُطعمُهم.\nوفيه الخروجُ إلى الطريقِ لمن قصَدَ، إذا كان أهلًا لذلك؛ لأنَّه من البرِّ.\nوفيه أنَّ صاحبَ الدارِ لا يَستَأذِنُ في دارِه، وأنَّ من دخَل معه يَستغني عن الإذن.\nوفيه أنَّ الصَّديقَ المُلاطفَ يأمُرُ في دارِ صديقِه بما يُحبُّ، ويُظهرُ دالَّتَه في الأمرِ والنَّهيِ والتَّحكُّم؛ لأنَّه اشترَط عليهم أن يُفَتَّ الخُبزُ، وهو فعلٌ يَرضَاه أهلُ الكَرَم من الضيف، ولقد أحسَن القائلُ (^١):\nيَستَأنِسُ الضَّيفُ في أبياتِنا أبدًا ... فليس يعرِفُ خَلْقٌ أيُّنا الضَّيفُ\n_________\n(^١) عزاه أبو بكر محمد بن داود في كتاب الزَّهرة ص ١٩٤، وأبو عبد اللَّه محمد بن عليّ بن الحسن العلويّ الكوفي في الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيِّين ص ٧٣ (٣٢) لعلي بن محمد الحّماني العلوي، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.\nوهو في بهجة المجالس للمصنِّف ١/ ٢٩٦ وسمّاه العلويّ صاحب الزنج.","vol":"1","page":529},{"text":"وفيه أنَّ الإنسانَ لا يُدخَلُ عليه بيتُه إلّا معه أو بإذنِه، ألا ترَى إلى قوله -ﷺ-: \"ائذَنْ لعشَرةٍ\"؟ وقد استحبَّ بعض (^١) أهلُ العلم ألّا يكونَ على الخِوانِ الذي عليه الطعامُ أكثرُ من عشَرةٍ.\nوفيه أنَّ الثَّريدَ أعظمُ بركَةً من غيرِه مِن الطعام، ولذلك اشترَط به رسولُ اللَّه -ﷺ-، واللَّهُ أعلم.\nوفيه أنَّ لصاحبِ الطعام أنْ يُقدِّمَ إلى طعامِه ممن حضَره مَن شاء، من غيرِ قُرْعَة، وإن كان قد دَعاهم جميعًا، إذا علِم أنَّ كلَّ واحدٍ منهم يَصِلُ من الطَّعام إلى ما يَكفِيه في ذلك الوقت.\nوفيه إباحَةُ الشِّبَع للصالحين، وقد رُوِيَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان آخِرَهم أكْلًا، وذلك من مكارم الأخلاق، وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"ساقي القوم آخِرُهم شُرْبًا\" (^٢).\nوفيه العَلَمُ الساطعُ النَّيِّرُ، والبرهانُ الواضحُ، من أعلام نُبوَّتِه -ﷺ-، وقد رُوِيَ هذا المعنى وشِبْهُه من وجوهٍ كثيرة.\nمنها: ما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ\n_________\n(^١) سقطت من م.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٣٥ - ٢٣٨ (٢٢٥٤٦)، ومسلم (٦٨١)، والترمذي (١٨٩٤)، وابن ماجة (٣٤٣٤)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٢٩٩ (٦٨٣٨) من حديث عبد اللَّه بن رباح، عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ مطوّلًا ومختصرًا.\n(^٣) في المصنَّف (٣٢٣٦٧)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٣٥٠ (٦٩٣٨)، وأبو نعيم في دلائل النبوَّة (٣٢٧)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٣/ ٤٢٢.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٢١ (١٤٢١١)، والبخاري (٤١٠١) من طريق عبد الواحد بن أيمن، به. أيمن والد عبد الواحد: هو المخزومي، أبو القاسم المكّيُّ.","vol":"1","page":530},{"text":"محمدٍ المحاربيُّ، عن عبدِ الواحدِ بنِ أيمن (^١)، عن أبيه، قال: قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللَّه: حدِّثْنا بحديثٍ سمِعْتَه من رسولِ اللَّه -ﷺ- أرْوِيه عنك. قال: فقال جابر: كنّا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- يومَ الخندقِ نَحْفِرُه، فلَبِثْنا ثلاثةَ أيّام لا نَطعَمُ طعامًا، ولا نَقْدِرُ عليه، فعَرضَتْ في الخندقِ كُدْيَةٌ (^٢)، فجئتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، هذه كُدْيَةٌ قد عرَضَتْ في الخندق. فرَشَشْنا عليها الماءَ. فقام رسولُ اللَّه وبَطنُه مَعْصوبٌ بحَجَر، فأخَذ المِعْوَلَ أو المِسْحاة، ثم سمَّى ثلاثًا، ثم ضرَب، فعادَتْ كَثيبًا أَهْيَلَ (^٣)، فلمّا رأيتُ ذلك من رسولِ اللَّه -ﷺ-، قلتُ: يا رسولَ اللَّه، ائذَنْ لي. فأذِنَ لي، فجِئْتُ امرأتي، فقلتُ: ثكِلتْكِ أُمُّكِ، إنِّي قد رأيْتُ من رسولِ اللَّه -ﷺ- شيئًا لا صبرَ لي (^٤) عليه، فما عندكِ؟ قالت: عندي صاعٌ من شعيرٍ وعَناقٌ (^٥). قال: فطحَنّا الشَّعيرَ، وذبَحْنا العَناقَ وأصلَحْناها، وجعَلْناها في البُرْمَة (^٦)، وعجَنتِ الشعيرَ، فرجَعْتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فلبِثْتُ ساعةً، ثم اسْتأذنْتُ الثانية، فأذِنَ لي، فجِئْتُ فإذا العَجِينُ قد أمكَن، فأمَرْتُها بالخبز، وجعَلَتِ القِدْرَ على الأثافيّ (^٧)، ثم\n_________\n(^١) في ف ١: \"أنس\"، خطأ، وهو من رجال التهذيب ١٨/ ٤٤٦.\n(^٢) الكُدْية: قطعة غليظة صُلْبة يشُقُّ حَفْرُها، ولا تعمل بها الفأس. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٣٣٤، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ١٥٦.\n(^٣) قوله: \"كثيبًا أهْيَلَ\" أي: سيّالًا ككثيب الرَّمْل. يقال: تهيّل الرمْلُ وانهال: إذا سأل. المشارق للقاضي عياض ٢/ ٢٧٤.\n(^٤) في ف ١: \"لا أصبر\".\n(^٥) قوله: \"وعناق\" سقط من م، والعَناق: هي الأنثى من المعز ما لم يتِمَّ له سنة. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣١١.\n(^٦) البُرْمة: القِدْر مطلقًا، وجمعُها بِرام، وهي في الأصل المتَّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية في غريب الحديث ١/ ١٢١.\n(^٧) الأثافيّ: جمع أُثْفِيّة، وهي تُخفَّف الياء في الجمع: وهي الحجارة التي تُنصَب وتُجعل القِدْرُ عليها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٣.","vol":"1","page":531},{"text":"جئتُ رسولَ اللَّه -ﷺ-، فسارَرْتُه فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّ عندَنا طُعَيِّمًا (^١) لنا، فإنْ رأيتَ أن تقومَ معي أنت ورجلٌ أو رجلانِ معك فعلْتَ؟ فقال: \"ما هو؟ وكم هو؟ \". فقلتُ: صاعٌ من شعيرٍ وعَناقٌ. قال: \"ارجِعْ إلي أهْلِك، فقلْ لها: لا تَنزع القِدْرَ من الأثافيّ، ولا تُخرِج الخُبزَ من التَّنُّورِ حتى آتِي\". ثم قال للناس: \"قوموا إلى بيتِ جابر\". فاستَحْيَيْتُ حياءً لا يَعلَمُه إلّا اللَّه. فقلتُ لامرأتي: ثكِلَتْكِ أُمُّكِ، قد جاء رسولُ اللَّه -ﷺ- بأصحابِه أجمعين. فقالت: أكان رسولُ اللَّه -ﷺ- سألَكَ كم الطَّعام؟؛ قلتُ: نعم. فقالت: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قد أخبَرتَه بما كان عندَنا. قال: فذهَب عنِّي بعضُ ما أجِدُ، وقلتُ: لقد صَدَقْتِ.\nقال: فجاء رسولُ اللَّه -ﷺ- فدخَل، وقال لأصحابه: \"لا تَضاغَطوا\". قال: ثم برَّك على التَّنُّورِ وعلى البُرْمَة، فجعَلْنا نأخُذُ من التَّنُّورِ الخبزَ، ونأخُذُ اللحمَ من البُرْمَة، فنَثْرُدُ ونَغْرِفُ ونُقَرِّبُ إليهم، وقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لِيَجلِسْ على الصَّحْفةِ سبعةٌ أو ثمانيةٌ\". فلمّا أكَلوا، كشَفنا التَّنُّورَ والبُرْمَة، فإذا هُما قد عادا إلى أملأِ ما كانا، فنَثْرُدُ ونَغْرِفُ ونُقَرِّبُ إليهم، فلم يَزَل ذلك، كلَّما فتَحْنا عن التَّنُّورِ وكشَفْنا عن البُرْمَة، وجَدْناهما أملأ ما كانا، حتى شَبِع المسلمون كلُّهم، وبقيَ طائفةٌ من الطعام، فقال لنا رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ الناسَ قد أصابَتْهم مَخْمَصَةٌ، فكُلوا وأطْعِموا\". قال: فلم نَزَلْ يومَنا نَأكُلُ ونُطْعِمُ. قال: وأخبرني جابرٌ أنَّهم كانوا ثمانَ مئةٍ، أو ثلاثَ مئةٍ. شَكَّ أيمنُ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصحٍ (^٢) المفسِّرُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعين، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ، عن أبي الورد، عن\n_________\n(^١) في الأصل: \"طعامًا\"، والمثبت من ف ١.\n(^٢) في ف ١: \"وضاح\"، محرف.","vol":"1","page":532},{"text":"أبي محمدٍ الحَضْرَميِّ، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، قال: صنَعْتُ لرسولِ اللَّه -ﷺ- ولأبي بكرٍ طعامًا قَدْرَ ما يَكْفيهما، وأتَيْتُهما به، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اذهَبْ فادْعُ لي ثلاثين من أشرافِ الأنصار\". قال: فشَقَّ ذلك عليَّ، وقلتُ: ما عندي شيءٌ أزِيدُه. قال: فكأنِّي تغافَلْتُ، ثم قال: \"اذْهَبْ فادْعُ لي ثلاثينَ من أشرافِ الأنصار\". قال: فدَعَوْتُهم فجاؤوا، فقال: \"اطعَموا\". فأكَلوا حتّى (^١) صَدُّوا (^٢)، ثم شهِدوا أنّه رسولُ اللَّه، ثم بايَعُوه قبلَ أن يَخرُجوا، ثم قال: \"اذهَبْ فادعُ لي بستينَ من الأنصار\". قال أبو أيوب: فواللَّه لأنا بالسِّتِّينَ أجوَدُ منِّي بالثلاثين. قال: فدَعوتُهم، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كُلوا\". فأكَلوا حتى صَدُّوا، وشهِدوا أنه رسولُ اللَّه، وبايعوه قبلَ أن يخرُجوا، ثم قال: \"اذهبْ فادْعُ لي بتسعينَ من الأنصار\". قال: فلأنا أجودُ بالتسعينَ والستين مني بالثلاثين. قال: فدعوتُهم فأكَلوا حتى صَدّوا، وشهِدوا أنه رسولُ اللَّه، وبايعوه قبلَ أن يخرُجوا. قال: فأكَل من طعامي ذلك مئةٌ وثمانونَ رجلًا (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) في ف ١: \"ثم\".\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"وقع في طرة الأصل المنقول منه: هكذا في الأم: \"حتى صَدّوا\"، وإنما هو: \"حتى صدروا\". قلنا: وهو \"صدوا\" أيضًا في ق.\n(^٣) أخرجه الفريابيُّ في دلائل النبوَّة (١٢)، وعنه الآجُرِّي في الشريعة (١٠١٥) كلاهما عن أبي سلمة يحيى بن خلف الباهلي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري الساميّ، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٨٥ (٤٠٩٠)، والبيهقيُّ في دلائل النبوَّة ٦/ ٩٤ من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساميّ. أبو الورد: وهو ابن ثمامة بن حزن القشيري، قال أحمد بن حنبل فيما نقل عنه ابنه في العلل ١/ ٤٤٠ (٩٨١): \"حدّث عنه الجُريري -يعني سعيد بن إياس- أحاديث حسان لا أعرف له اسمًا غير هذا\". وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: \"مقبول\". وأبو محمد الأنصاري إن كان هو أفلح مولى أبي أيوب فهو ثقة، وإلا فمجهول. قلنا: ورواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن سعيد الجريري قبل اختلاطه كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٢٢٧٣).\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحُسن عونه\".","vol":"1","page":533},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لإسحاق، عن أنسٍ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّهُ قال: كنا نُصلِّي العصرَ، ثم يَخرُجُ الإنسانُ إلى بَني عَمرِو بنِ عَوْف، فيَجِدُهم يُصَلُّونَ العصرَ.\nقال أبو عمر (^٢): هذا يدخلُ في المسند، وهو الأغلبُ من أمرِه، وكذلك رواه جماعةُ الرواةِ لـ \"الموطَأ\" عن مالك (^٣). وقد رواه عبدُ اللَّه بنُ المُبارَك، عن مالك، عن إسحاقَ، عن أنسٍ، قال: كنا نُصلِّي العصرَ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-. فذكرَه مُسندًا (^٤).\nوكذلك رواه عَتيقُ بنُ يَعقوبَ الزُّبيريُّ عن مالكٍ كروايةِ ابنِ المُبارَك.\nومعنى هذا الحديثِ السَّعةُ في وقتِ العَصْر، وأنَّ الناسَ في ذلك الوقت، وهم أصحابُ رسولِ اللَّه -ﷺ-، لم تكنْ صلاتُهم في فَورٍ واحدٍ؛ لعِلمِهم بما أُبيحَ لهم من سَعةِ الوَقْت. والآثارُ كلُّها، أو أكثرُها، على أنَّ وقتَ العصرِ ممدودٌ منذُ يزيدُ الظِّلُّ على قامةٍ من الحدِّ الذي زالتْ عليه الشمسُ، ما كانتِ الشمسُ بيضاءَ نقيّة،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٨ (١٠).\n(^٢) قوله: \"قال أبو عمر\" من ق.\n(^٣) ومنهم: أبو مصعب الزُّهري (٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٢٢)، وسويد بن سعيد (٧)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاريّ (٥٤٨)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عنده (٥٥١)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٣٥٢، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٢١).\n(^٤) أخرجه النسائي (٥٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٥)، وقال فيه مالكٌ: \"حدثني الزُّهريُّ وإسحاق بن عبد اللَّه\"، وفيه: \"ثم يذهب الذاهبُ إلى قُباء\"، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهريّ، عن أنس. وينظر تعليق المصنِّف عليه هناك.","vol":"1","page":534},{"text":"ويُروى: ما دامتِ الشمسُ حيّة (^١)، وحياتُها حرارتُها، وما لم تَدخُلْها صُفرةٌ (^٢). فإذا اصْفَرَّتِ الشمسُ ودنتْ للغروب، خرَج الوقتُ المحمودُ المُستحَبُّ المُختارُ، ولَحِقَ مُؤخِّرَها من غيرِ عُذْرٍ إلى ذلك الوقتِ الذمُّ؛ لحديثِ العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أنس، عن النبيِّ ﵇: \"تلك صلاةُ المُنافقين، يُمهِلُ أحدُهم حتى إذا اصفَرَّتِ الشمسُ، قام فنقَرها أربعًا لا يذكرُ اللَّهَ فيها إلَّا قليلًا\" (^٣)، يَعيبُهم بذلك -ﷺ-. ومع هذا، فإنا لا نُبعِدُ أنْ يكونَ مَن أدْركَ منها ركعةً قبلَ غُروبِ الشمس، أنْ يكونَ مُدرِكًا لوقتِها، لحديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- بذلك. وحديثُ أبي هريرةَ أصَحُّ إسْنادًا، وأقوى عندَ أهلِ العلم بالحديث، من حديثِ العلاء، وحديثُ العلاءِ لا بأسَ به.\nوقد ذكَرْنا أقاويلَ الفقهاءِ في آخرِ وقتِ العصر، في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عندَ قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ أدركَ رَكْعةً من العصرِ قبلَ أنْ تَغرُبَ الشمسُ، فقد أدْرَكَ العصرَ\" (^٤). وذكَرنا مذاهبَ العلماءِ في تأويلِ هذا الحديثِ هناك، والحمدُ للَّه،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٢ (١٩٧٦٧)، والبخاري (٥٩٩)، ومسلم (٦٤٧)، وأبو داود (٤٨٤٩)، وابن ماجة (٦٧٤) و(٧٠١)، والنسائي (٤٩٥) من حديث أبي المنهال سيّار بن سلامة الريّاحي، عن أبي برزة الأسلمي ﵄.\nويُروى من حديث محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٢ (١٤٩٦٩)، والبخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦)، والنسائي (٥٢٧).\n(^٢) في ق: \"وقيل صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير\"، وكتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"وقيل نقاء لونها\" في نسخة بدلًا من \"وما لم تدخلها صفرة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦) عن العلاء بن عبد الرحمن، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٤٩ (١٢٥٥٩)، وأبو داود (٤١٣) من طريق مالك، به.\nوهو الحديث الأول للعلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) هو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وهو في الموطّأ ١/ ٣٦ (٥)، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":535},{"text":"وذكَرنا كثيرًا مِن آثارِ هذا البابِ في بابِ ابنِ شهاب، عن أنس (^١)، وكلُّها تَدُلُّ على السَّعةِ في الوقت، ما دامتِ الشمسُ لم تَصفَرَّ.\nوأخبرنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمد، قال: أخبرنا خالدُ بنُ سَعْد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزُوق، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ وَرْدانَ، قال: دخَلنا على أنَّسِ بنِ مالكٍ في رَهْطٍ من أهلِ (^٣) المدينة، فقال: صلَّيتُم العصرَ؟ قلنا: نعم. قالوا: يا أبا حمزة، متى كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي هذه الصلاةَ؟ قال: والشمسُ بيضاءُ نقيّةٌ (^٤).\nأخبرنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن منصور، عن رِبْعيِّ بنِ حِرَاش، عن أبي الأبيض، عن أنسٍ،\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الخامس لابن شهاب الزهريّ، وهو في الموطّأ ١/ ٣٩ (١١)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) هو أبو القاسم الأندلسي القُرطبيّ.\n(^٣) \"أهل\" لم ترد في الأصل، وهي في ق.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤١٢ (١٣١٨١) عن أبي عاصم النبيل الضحّاك بن مخلد، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن وردان: وهو أبو بكر الغفاري المكي، فهو صدوق حسن الحديث كما هو موضّحٌ القول فيه في تحرير التقريب (٤٠٣٨). ومعناه عند مسلم (٦١٣) (١٧٧) من حديث سليمان بن بُريدة الأسلمي، عن أبيه ﵁.\n(^٥) في المصنَّف (٣٣١٧).\nوأخرجه النسائي (٥٠٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٦٦ (٧٥٢٤) و(٧٥٢٥)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٧٧ (٩٩٧)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ١١ - ١٢ من طرق عن جرير بن عبد الحميد الضّبِّي، به. وهو حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبي الأبيض؛ وهو العَنسِيّ الشاميّ فهو صدوقٌ حسنُ الحديث.","vol":"1","page":536},{"text":"قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيّةٌ مُحَلِّقَةٌ، ثم أَتِي عَشيرَتي في جانبِ المدينةِ لم يُصلُّوا، فأقولُ لهم: ما يُجلسُكم؟ صلُّوا، فقد صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ-.\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يَزيدَ المُعَلِّم، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا فُضَيْلُ بنُ عِيَاض، عن مَنصور، عن رِبْعِيِّ بنِ حِراش، عن أبي الأبيض، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان النبيُّ -ﷺ- يُصلِّي العصرَ والشمسُ مُرتفعةٌ بيضاءُ مُحَلِّقةٌ، فآتي عشيرتي، فأجدُهم جُلُوسًا، فأقول: قوموا فصَلُّوا، فقد صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- (^٢).\nوذكَرَ أبو بكر بنُ أبي شيبة (^٣)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن يزيدَ بنِ مَرْدانْبَةَ، عن ثابتِ بنِ عُبيد، قال: سألتُ أنسًا عن وقتِ العَصر، فقال: وقتُها أنْ تَسيرَ ستّةَ أميالٍ إلى أنْ تَغرُبَ الشَّمْسُ.\nقال (^٤): وحدَّثنا ابنُ عُلَيّة، عن ابنِ جُريْج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنّه كان يُصلِّي العَصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيّةٌ، يُعَجِّلُها مرَّةً، ويُؤَخِّرُها أُخرى.\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا يزيد بن محمد\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١، ولا بد منه لصحة الإسناد فإن أحمد بن يزيد المعلم المتوفى سنة ٢٨٤ هـ (الثقات لابن قطلوبغا، رقم ٨٩٤) لم يدرك الفضيل بن عياض.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٢٩٠ (٤٣١٨) من طريق فُضيل بن عياض، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٥٦ (١٢٩١٢) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، به.\n(^٣) في المصنَّف (٣٣٣٥)، ورجال إسناده ثقات. وكيع: هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي، ويزيد بن مرْدانبة: هو القرشي الكوفي ثقة، فقد وثّقه يحيى بن معين ووكيع والعجلي وغيرهم كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧٧٧٤)، وثابت بن عبيد: هو الأنصاري، مولى زيد بن ثابت.\n(^٤) في المصنَّف (٣٣١٩)، ورجالط إسناده ثقات. ابن عُليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر.","vol":"1","page":537},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي الوزير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيدَ اليماميُّ (^٢)، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عليِّ بنِ شيبانَ، عن أبيه، عن جدِّه عليِّ بنِ شيبانَ، قال: قَدِمْنا على رسولِ اللَّه -ﷺ- المدينةَ، فكان يُؤَخِّرُ العصرَ ما دامتِ الشمسُ بَيضاءَ نَقِيّةً.\nقال أبو عُمر: أهلُ العراقِ أشدُّ تأخيرًا للعصرِ من أهلِ الحجاز، والآثارُ الواردةُ عنهم بذلك تُبيِّنُ ما قلنا، وعلى ذلك فُقهاؤُهم، حتى قال أبو قِلابة: إنّما سُمِّيَتِ العصرَ لتُعتَصر (^٣).\nأخبرنا يوسُفُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سليمانَ المَرْوزِيُّ، قال:\n_________\n(^١) في سننه (٤٠٨).\nوأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٧١ (٤٩٥٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن العنبريّ، به. وإسناده ضعيف، محمد بن يزيد اليماميّ، ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي مجهولان كما في التقريب (٦٤٠٤) و(٧٧٤٧)، قال عنه النوويُّ في المجموع ٣/ ٥٥: \"باطل لا يُعرف\"، ووجْهُ بُطلانه نحالفته للأحاديث الثابتة الصحيحة التى تدلُّ على أن النبيَّ -ﷺ- كان يُبادر بصلاة العصر، ولا يؤخِّرها.\n(^٢) في الأصل وم: \"اليماني\"، مصحف والمثبت من ف ١، ق، وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٤، وهو الذي في سنن أبي داود.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٣٧) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، عن خالدٍ الحذّاء، عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، به.\nوهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٤ (١١٥٥)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٨٠ (١٠٠٤) من طريق خالد الحذّاء، به. أبو شهاب المذكور في إسناد المصنِّف: هو عبد ربِّه بن نافع الحنّاط.","vol":"1","page":538},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ هِشام البَزّارُ، قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، أنّه كان يُؤَخِّرُ العصرَ (^١).\nقال أبو عُمر: هذا فَقيهُ أهلِ الكوفة، ويَزعُمونَ أنه أعلمُ تابعيهم بالصلاة، قد ثَبَتَ عنه ما تَرى، وما أعلمُ أحدًا من سلَفِهم جاء عنه في تعجيلِ العصرِ أكثرَ مما ذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبة (^٢)، عن جرير، عن منصور، عن خَيثَمَة، قال: تُصلَّى العصرُ والشمسُ بَيضاءُ حيّةٌ، وحياتُها أنْ تَجدَ حَرَّها.\nقال أبو عُمر: هذا كمذهبِ أهلِ المدينة، والأصلُ في هذا البابِ ما قدَّمْنا من سَعَةِ الوقت، على حسَبِ ما ذكرْنا، وسنذكُرُ المواقيتَ ونَستوعِبُ القولَ فيها بالآثارِ واختلافِ العُلماءِ، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهاب، عن عُروةَ إنْ شاءَ اللَّه (^٣).\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه بهذا اللفظ المصنِّف، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنِّف (٣٣٣١) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٣ (١١٥٤) من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن إبراهيم بن يزيد النخعي، بلفظ: \"كان من قبلكم أشدَّ تأخيرًا للعصر منكم\". وذكره ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٦٠ عنه بلا إسناد في جملة مَنْ ذكر من أهل الرأي القائلين بتأخير صلاة العصر.\n(^٢) في المصنَّف (٣٣٢٠)، ورجال إسناده ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبْرة الجُعفي.\n(^٣) وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري، عن عُروة بن الزُّبير، وهو في الموطأ ١/ ٣٣ (١)، وسيأتي تخربِحه والكلام عليه وعلى إسناده في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":539},{"text":"إسحاقُ، عن رافع بن إسحاق، حديثانِ: حديثٌ حاديَ عشَرَ لإسحاقَ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، أن رافعَ بنَ إسحاقَ مولى الشِّفَاء أخبَره، قال: دخَلتُ أنا وعبدُ اللَّه بنُ أبي طلحةَ على أبي سعيدٍ الخدريِّ نَعودُه، فقال لنا أبو سعيدٍ: أخبَرنا رسولُ اللَّه -ﷺ- أنَّ الملائكةَ لا تدخُلُ بيتًا فيه تماثيلُ أو تصاويرُ. يشُكُّ إسحاقُ، لا يدري أَيَّتهما قال أبو سعيدٍ الخُدْريُّ (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا أصحُّ حديثٍ في هذا البابِ، وأحسنُه إسنادًا. وقال فيه زيدُ بنُ الحُبابِ: عن مالكٍ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن رافع بنِ إسحاقَ بنِ طلحةَ. ذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن زيدٍ (^٣).\nوقد رُوِيَ من حديثِ عليٍّ (^٤)، وابنِ عباسٍ (^٥)، وأُسامةَ بنِ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧١).\n(^٢) قوله: \"أبو سعيد الخدري\" لم يرد في ف ١، وهو ثابت في الأصل، ق.\n(^٣) لم نقف عليه في المصنَّف، فلعله ذكره في مسنده.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٦٥ (٦٣٢)، وأبو داود (٢٢٧) و(٤١٥٢)، والنسائي في المجتبى (٢٦١)، وفي الكبرى ١/ ١٧٢ (٢٥٣)، والبزار في مسنده ٣/ ٩٩ (٨٨٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٦٥ (٣١٣)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٥ (١٢٠٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧١ من طرق عن شعبة بن الحجاج، عن عليّ بن مدرك، عن أبي زرعة عمرو بن جرير بن عبد اللَّه البَجليّ، عن عبد اللَّه بن نُجَيّ الحضرمي الكوني، عن أبيه، عن عليّ ﵁. وإسناده ضعيف، عبد اللَّه بن نُجَيّ ضعيف يعتبر بحديثه، وأبوه: مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه وهو ضعيف كما ذكرنا، ولم يوثّقه سوى العجلي وهو معروف بالتساهل في توثيق الكوفيِّين، وينظر تفصيل القول فيهما: تحرير التقريب (٣٦٦٤) و(٧١٠٢)، والحديث في الصحيحين من حديث أبي طلحة زيد بن سهل ﵁، البخاري (٣٢٢٥)، ومسلم (٢١٠٦)، ومن حديث عائشة ﵂، البخاري (٥٩٦١)، ومسلم (٢١٠١).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٠٦ (٢٥٠٨)، والبخاري (٣٣٥١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٥ (٩٦٨٧) من حديث كريب مولى ابن عباس، عنه ﵄.","vol":"1","page":540},{"text":"زيدٍ (^١)، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لا تَدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه صُورةٌ\".\nوقيل في الملائكة هاهُنا: ملائكةُ الوَحْي. وقيل: بل كُلُّ مَلَكٍ، على ظاهرِ اللفظِ. كما أنَّ لفظَ \"بيتٍ\" على لفظِ النَّكِرةِ يقتَضِي كلَّ بيتٍ، واللَّهُ أعلمُ.\nوظاهرُ هذا الحديثِ يقتَضِي الحَظْرَ عن استعمالِ الصُّوَرِ على كلِّ حالٍ؛ في حائطٍ كانت أو في غيرِه.\nومثلُه حديثُ نافع، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، في النُّمرُقَةِ التي فيها تَصاويرُ (^٢).\nوقد استَثْنَى في حديثِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ: \"إلَّا ما كان رَقْمًا في ثوبٍ\" (^٣).\nواختَلَف الناسُ في الصُّوَرِ المكروهَةِ؛ فقال قومٌ: إنَّما كُرِه من ذلك ما له ظلٌّ، وما لا ظلَّ له فليس به بأسٌ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٦١)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٥٧١٢)، وأحمد في المسند ٣٦/ ١٠٧ (٢١٧٧٢)، والبزار في مسنده ٧/ ٤٢ (٢٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٣ (٦٩٢١)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٤٠ (٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١/ ١٦٢ (٣٨٧) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن القرشي، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، عن أسامة بن زيد ﵁. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي المدني خال ابن أبي ذئب فهو صدوق حسن الحديث. وسيأتي من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين لنافع عن عبد اللَّه بن عمر في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣)، وهو الحديث الثالث والسبعون لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧٢) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن سهل بن حُنيف ﵁، وهو الحديث التاسع لأبي النضر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه، إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":541},{"text":"وقال آخَرون: ما قُطِع رأسُه فليس بصورةٍ.\nوقال آخرون: تُكرَهُ الصورةُ في الحائطِ وعلى كلِّ حالٍ، كان لها ظِلٌّ أو لم يكنْ، إلَّا ما كان في ثَوْبٍ يُوطَأُ ويُمتهَنُ.\nوقال آخَرون: هي مَكرُوهَة في الثِّيابِ وعلى كلِّ حالٍ. ولم يَستَثنُوا شيئًا، وروَتْ كلُّ طائفةٍ منهم بما قالَتْه أثَرًا اعتمَدَتْ عليه وعمِلَتْ به.\nوأمَّا اختِلافُ فقهاءِ الأمصارِ أهلِ الفتوَى في هذا البابِ؛ فذكَر ابنُ القاسم (^١)، قال: قال مالكٌ: يُكْرَهُ التماثيلُ في الأسرَّةِ والقِبابِ، وأمَّا البُسُطُ والوسائدُ والثِّيابُ، فلا بأسَ به. وكَرِه أن يُصَلَّى إلى قبلةٍ فيها تماثيل.\nوقال الثوريُّ (^٢): لا بأسَ بالصُّوَرِ في الوسائدِ؛ لأنَّها تُوطَأُ ويُجلَسُ عليها.\nوكَرِه الحسنُ بنُ حَيٍّ (^٣) أنْ يَدخُلَ بيتًا فيه تمثالٌ في كنِيسةٍ أو غيرِ ذلك، وكان لا يرى بأسًا بالصلاةِ في الكنيسةِ والبِيعَةِ.\nوكان أبو حنيفةَ وأصحابُه يَكرَهون التَّصاويرَ في البُيوتِ بتمثالٍ، ولا يَكرَهون ذلك فيما يُبسَطُ، ولم يَختَلِفوا أنَّ التَّصاويرَ في السُّتُورِ المعلَّقةِ مكروهةٌ، وكذلك عندَهم ما كان خَرْطًا أو نَقْشًا في البناء (^٤).\nوكَرِه الليثُ التماثيلَ التي تكونُ في البُيوتِ والأَسرَّةِ والقِبابِ والطِّسَاسِ (^٥) والمناراتِ، إلَّا ما كان رَقْمًا في ثَوْبٍ (^٦).\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ١٨٢.\n(^٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٧٩.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٩.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٧٩، وبدائع الصنائع ٥/ ١٢٦.\n(^٥) جمع طسّ.\n(^٦) نقله عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٩.","vol":"1","page":542},{"text":"وقال المزنيُّ (^١) عن الشافعيِّ: وإن دُعِيَ رجلٌ إلى عُرْسٍ فرأى صورةً ذاتَ رُوح أو صُوَرًا ذاتَ أرواح، لم يَدخُلْ إنْ كانَت منصوبَةً، وإنْ كانت تُوطأُ (^٢) فلا بأسَ، وإنْ كانَت صُوَرَ الشجرِ فلا بأسَ.\nوقال الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: إذا دُعيتُ لأَدخُلَ، فرأيتُ سِتْرًا معلّقًا فيه تصاويرُ، أأرجعُ؟ قال: نعم، قد رجَعَ أبو أيوبَ. قلتُ: رجَعَ أبو أيوبَ من سَتْرِ الجُدُرِ، قال: هذا أشدُّ، وقد رجَعَ عنه غيرُ واحدٍ من أصحاب رسُول اللَّه -ﷺ-.\nقلتُ له: فالسَّتْرُ يجوزُ أن يكونَ فيه صورةٌ؟ قال: لا. قيل: فصُورةُ الطائرِ وما أشبَهَهُ؟ فقال: ما لم يكن له رأسُ، فهو أهْوَن (^٣).\nفهذا ما للفقهاء في هذا الباب، وسيأتي ما للسَّلَف فيه ممّا بلَغَنا عنهم في باب سالم أبي النّضرِ من هذا الكتاب (^٤) إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) في مختصره ٨/ ٢٨٦، وهو في الأم ٦/ ١٩٦ بنحو ما نُقل عنه، وهو بالسياق المذكور عنه عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٩.\n(^٢) في الأصل: \"إن كان يوطأ\"، وهاهنا من النسخ، وهو الذي عند المزني والطحاوي.\n(^٣) ومثل ذلك نقل إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق بن راهوية في مسائله ٩/ ٤٧٠١ (٣٣٥٩) و٩/ ٤٧٠١ (٣٣٦٠). وينظر: الغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث التاسع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":543},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشَرَ لإسحاقَ، عن رافع بنِ إسحاق\nمالِكٌ (^١)، عن إسْحاقَ بن عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحَةَ، عن رافِع بنِ إسْحاقَ، مَوْلًى لآلِ الشِّفاءِ، وكان يُقالُ له: مَوْلَى أبي طَلْحَةَ، أنَّه سَمِعَ أبا أيُّوبَ الأنْصَارِيَّ صاحِبَ رسولِ اللَّه -ﷺ- وهو بمِصْرَ يقولُ: واللَّه ما أدْرِي كيفَ أصْنَعُ بهذه الكرابِيسِ، وقد قالَ رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا ذَهَبَ أحَدُكم الغائطَ (^٢) أو البولَ، فلا يسْتَقْبِل القبلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها بفَرْجِه\".\nهكذا قال مالِكٌ في هذا الحديثِ: \"مَوْلًى لآلِ الشِّفاء\"، وقال في الحديثِ الذي قبلَه: مَوْلَى الشِّفَاء (^٣)، فيما روَاه يحيَى بنُ يحيَى عنه، وقد قال عن مالِكٍ في الموْضِعَين جميعًا طائفَةٌ مِن الرُّوَاة: \"مَوْلَى الشِّفاء\". وقال آخَرُون عنه في الموْضِعَين جميعًا: \"موْلَى آلِ الشِّفَاء\". وقالَ قومٌ كما قالَ يحيَى، وهذا إنَّما جاءَ مِن مالِك.\nوالشِّفَاءُ: اسْمُ امرأةٍ مِنَ الصَّحابَةِ مِن قُرَيْشٍ، وهي الشِّفَاءُ بنتُ عبدِ اللَّه بنِ عَبْدِ شَمْسِ بنِ خالِد، مِن بَنِي عَدِيِّ بنِ كَعْب، وهي أمُّ سُلَيْمانَ بنِ أبي حَثمَة، وقد ذكَرْنَاها في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^٤)، وكان حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ يقول: عن إسْحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحَة، عن رافِع بنِ إسْحاقَ مَوْلَى أبي أيُّوب (^٥). وكان مالِكٌ يقول:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٦٨ (٥١٩).\n(^٢) في ق، ف ١: \"إلى الغائط\"، وما أثبتناه من الأصل، وهو الذي في مطبوعتنا من الموطأ، وجاء في بعض نسخ الموطأ: لغائط أو بولٍ.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧١)، وهو الحديث الحادي عشر لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٨٦٨ (٣٣٩٨).\n(^٥) وكذا ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٣٠٥ (١٠٣٦) في ترجمة رافع، قال: \"رافع بن إسحاق مولى أبي أيوب الأنصاري، قاله حمّاد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه، وقال مالك، =","vol":"1","page":544},{"text":"وكان يُقالُ له: مَوْلَى أبي طَلْحَة. وهو مِن تابِعِي أهْلِ المدينة، ثِقَةٌ فيما نقَلَ وحَمَلَ، وحَدِيثُه هذا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ صحيح.\nوفيه مِنَ الفِقْهِ: أنَّ على مَن سَمِعَ الخطابَ، أنْ يستعمِلَه على عمومِه، إذا لم يَبْلُغْه شيءٌ يخُصُّه، لأنَّ أبا أيُّوبَ سمِعَ النَّهْيَ مِن رسولِ اللَّه -ﷺ- عنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارها بالبَوْل والغائطِ مُطْلَقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بشَرْطٍ ففَهمَ منه العُموم، فكان يَنْحَرِفُ في مَقاعِدِ البُيوتِ، ويَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أيضًا، ولم يَبْلُغْه الرُّخْصةُ التي روَاها ابنُ عمرَ (^١) وغيرُه، عن النبيِّ -ﷺ- في البُيوت.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ عمرَ الطَّائي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْبٍ الطَّائي، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عنِ الزُّهريِّ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي، عن أبي أيُّوبَ، يَبْلُغُ بهِ النبيَّ -ﷺ-، قال: \"لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وبَوْلٍ، ولا تَسْتَدْبِرُوها\". قال أبو أيُّوبَ: فقَدِمْنَا الشَّامَ، فوَجَدْنا مَراحِيضَ قد بُنِيَتْ قِبَلَ القبلَةِ، فنَنْحَرِفُ عنها، ونَسْتَغْفِرُ اللَّه (^٢). وهكذا يجبُ على كُلِّ مَن بلَغَه شئٌ أنْ يَسْتَعْمِلَه على عُمُومِه، حتى يَثْبُتَ عندَه ما يَخُصُّه أو يَنسَخُهُ.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n= عن إسحاق: هو مولى الشفاء، وكان يقول: مولى أبي طلحة الأنصاري، سمع أبا أيوب الأنصاري وأبا سعيد الخدري. يُعَدُّ في أهل المدينة\".\nوالحديث عند أحمد في المسند ٣٨/ ٥٣٩ (٢٣٥٥٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٤١ (٣٩٣٢) من طريق حمّاد بن سلمة، به. ولم يذكر فيه: \"مولى أبي أيوب\".\n(^١) سيأتي حديثه مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٥٥٢ (٢٣٥٧٩)، والبخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي (٢١)، وفي الكبرى ١/ ٨١ (٢٠).","vol":"1","page":545},{"text":"أحمدُ بنُ زهَيْر، قال (^١): حدَّثنا عفَّانُ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيَى، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُوسَى بنُ إسماعِيل، قالا جميعًا: أخبَرنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ يحيَى، عن أبي زيد، عن مَعْقِلِ بنِ أبي مَعْقِلٍ الأسَدِيِّ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- أنْ تُسْتَقْبَلَ القِبلَتان ببَوْلٍ أو بغَائِطٍ.\nوروَاه سُلَيْمانُ بنُ بِلال، عن عَمْرِو بنِ يحيَى، في سْنادِه مثْلَه، ذكره أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ (^٣)، عن خالدِ بنِ مَخْلَدٍ، عن سُلَيْمانَ.\nوكان مجاهدٌ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، ومحمدُ بنُ سيرِينَ يَكْرَهُون أنْ تُستَدبَرَ إحدَى القِبْلَتَينِ، أو تُستقبَل بغَائِطٍ أو بَوْلٍ؛ الكعْبَةَ وبَيْتَ المقدِس (^٤).\nوفي حديثِ يحيَى بنِ سعيد، عن محمدِ بن يحيَى بنِ حَبَّان، عن عمِّه واسِع بنِ حَبَّان، عن عبدِ اللَّه بنِ عُمر، أنَّه كان يقول: إنَّ ناسًا يقولُون: إذا قَعَدْتَ لحاجَتِكَ، فلا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، ولا بَيْتَ المقدسِ. وقد اخْتُلِفَ في مَتْنِ هذا الحَدِيثِ على يحيَى بنِ سعيد.\nأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفْيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٥٤٨ (٢٢٤٩).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٢٠)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٣٨٤ (١٧٨٤٠) عن عفان بن مسلم الصفّار، به.\n(^٢) في سننه (١٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٩١ (٤٤٣).\nوأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٣٩١ - ٣٩٢ (١٧٠٦) عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة، يقال: اسمه الوليد، كما في التقريب (٨١٠٩). وما سلف قبله يُغني عنه.\n(^٣) في المصنَّف (١٦١٣).\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٦١٤) و(١٦١٥) و(١٦١٦).","vol":"1","page":546},{"text":"أَصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة (^١)، قالا جميعًا: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غِيَاث، عن يحيَى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبَّان، عن عمِّه واسِع بنِ حَبَّانَ، عنِ ابنِ عُمر، قال: رأيْتُ النبيَّ -ﷺ- قاعِدًا على لَبِنَتَين يَقْضِي حَاجَتَه مُتَوَجِّهًا نَحْوَ القبْلَةِ. وزادَ عبدُ الوارِثِ في حَدِيثِه: أو بَيْتِ المقدس.\nورواه مالِكٌ (^٢)، عن يحيَى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبَّان، عن عَمِّه، عن ابنِ عمر، قال فيه: لقد ارْتَقَيْتُ على ظَهْر بَيْتٍ لنا، فرَأيْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- على لَبِنَتَين، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المقدسِ لحاجتِه.\nوهكذا روَاه عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (^٣) وسُلَيْمانُ بنُ بِلالٍ (^٤)، عن يحيَى بنِ سعيد، بلَفْظِ حَدِيثِ مالِكٍ ومَعْنَاه.\nوأخبَرنا عبدُ الوارِث (^٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٦)، قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ إسماعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ العَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبَّان، عن واسِع بنِ حَبَّان، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، أنَّه قال: يتحَدَّثُ النَّاسُ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- في الغَائِطِ بحَدِيثٍ،\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٦٢١).\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٦٩ (٥٢١). وهو الحديث الثالث والثلاثون ليحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤ (٥٩)، وإسناده حسن، عبد اللَّه بن صالح الجهني، أبو صالح المصري، ومحمد بن عجلان: وهو المدني صدوقان حسنا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٦٦) (٦١).\n(^٥) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٦) قوله: \"قال: حدثنا قاسم\" سقط من م.","vol":"1","page":547},{"text":"وقد اطَّلَعْتُ يومًا على ظَهْرِ بَيْتٍ ورسولُ اللَّه -ﷺ- يَقْضِي حاجَتَه، مُحَجِّرٌ عليه بلَبِنٍ، فرَأيْتُه مُسْتَقْبِلَ القبلَةِ (^١).\nوقرَأْتُ على أحمدَ بنِ قاسِم بنِ عبدِ الرَّحمَن، فأقَرَّ به، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسَامَةَ، قال؛ حدَّثنا أبو عبيدٍ القاسِمُ بنُ سَلَّام، قال (^٢): حدَّثَنا هُشَيْمٌ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ، يَعْنِي الأنْصارِيَّ. قال أبو عُبَيْدٍ: وحدَّثني يحيَى بنُ سعيدٍ القطَّانُ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عمرَ، كلاهما عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حبَّان، عن عمِّه، عن ابنِ عمرَ، قال: ظَهَرْتُ على إجَّارٍ لحفصةَ -وقال بعضُهم: سَطْح- فرأيْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- جالسًا على حَاجَتِه، مُسْتَقْبلَ بَيْتِ المقدس، مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذه الرِّوايَةُ فيها مُوافَقَةٌ لِمَا قاله مالِكٌ، مِن اسْتِقْبالِ بَيْتِ المَقْدِس، وهذا إنْ شاءَ اللَّهُ أثْبَتُ الرِّواياتِ في حَدِيثِ ابنِ عمرَ، وقد تابَعَ مالِكًا على ما قالَه مِن ذلك الثَّقَفِيُّ، وسُلَيْمانُ بنُ بِلَالٍ، وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ يحيَى بنِ سعيد (^٤)، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤ (٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤ (٦٥٩٤) من طريق محمد بن عجلان المدنيّ، به.\n(^٢) في غريب الحديث له ١/ ٢٧٦، ومن طريقه البغويُّ في شرح السُّنة ١/ ٣٦١ (١٧٧).\nوأخرجه ابن خزيمة ١/ ٣٤ (٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤ (٦٥٩٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٩٨ (١٧٢) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٩/ ٤٢ (٤٩٩١)، والبخاري (١٤٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.\n(^٣) الإجّار، بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه سُترة، أو ما يردُّ الساقط عنه. والجمع أجاجير. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٧٦، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٢٦.\n(^٤) سيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين له في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":548},{"text":"وقد قال المَرْوَزيُّ: روايةُ يحيَى القطَّانِ عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عمرَ في هذا الحديثِ تَشْهَدُ لِمَا قالَه مالِكٌ، والثَّقَفِيُّ، وسُلَيمانُ بنُ بِلال، في ذِكْرِ بَيْتِ المقدِسِ خاصَّة.\nقال أبو عُمرة لمَّا روَى ابنُ عمرَ أنَّه رأى رسولَ اللَّه -ﷺ- قاعِدًا لحاجَتِه، مستقبِلَ بيتِ المقدِسِ، مستدبِرَ الكعبةِ، أو مستقبِلَ القبلةِ، على حسَبِ ما مفَى مِن الرِّوايةِ في ذلك، واسْتَحالَ أنْ يأْتِيَ ما نَهَى عنه -ﷺ-، عَلِمْنا أنَّ الحالَ التي اسْتَقْبَلَ فيها القبلَةَ بالبَوْلِ واسْتَدْبَرَها غيرُ الحالِ التي نَهَى عنها، فأنْزَلْنا النَّهْيَ عن ذلك في الصَّحاري، والرُّخْصَةَ في البُيوتِ؛ لأنَّ حَدِيثَ ابنِ عمرَ في البُيوتِ، ولم يَصحَّ لنا أنْ يُجْعَلَ أحَدُ الخبَرَين ناسِخًا للآخَرِ؛ لأنَّ الناسخَ يحتاجُ إلى تأْرِيخ، أو دَلِيلٍ لا مُعَارِضَ له، ولا سَبِيلَ إلى نَسْخ قُرْآنٍ بقُرْآنٍ، أو سُنَّةٍ بسُنَّةٍ، ما وُجِدَ إلى استِعْمالِ الآيَتَينِ أو السُّنتَين سَبِيل.\nوروَى مَرْوَانُ الأصْفَرُ، قال: رأيْتُ ابنَ عمرَ أناخَ راحلتَه مستقبِلَ القبلةِ، ثم جلَسَ يَبُولُ إليها، فقُلْتُ: يا أبا عبدِ الرَّحْمَنِ، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضَاء، فإذا كان بَيْنَكَ وبينَ القبلةِ شيءٌ يَسْتُرُكَ فلا بَأْس؛ ذكَرَه أبو داودَ (^١)، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ فارِسٍ، عن صَفْوانَ بنِ عيسى، عنِ الحسنِ بنِ ذَكْوانَ، عن مَرْوانَ الأصْفَرِ، عن ابنِ عمر.\n_________\n(^١) في سننه (١١).\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٥ (٦٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٩٢ (١٦١) من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٥٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٢ (٤٤٧) من طريق صفوان بن عيسى الزهري، به. =","vol":"1","page":549},{"text":"وقد فَسَّرَه الشعبيُّ كما ذكَرْنا نحْوًا مِن تفسيرِ ابنِ عمر.\nذكرَ وكِيعٌ وعُبَيْدُ اللَّه بنُ مُوسَى، عن عيسى بنِ أبي عيسى الحَنّاط، وهو عيسى بنُ ميسَرة، عن الشعبيِّ، أنَّه قال له: قال أبو هريرةَ؛ لا تستقبلُوا القِبلَةَ ولا تستدبرُوها. وقال ابنُ عمرَ: حانَتْ مِنِّي التِفَاتَةٌ، فرأيْتُ النبيَّ -ﷺ- في كَنِيفِه مستقبِلَ القِبْلَةِ. فقال الشعبيُّ: صدَقَ أبو هريرةَ، وصدَقَ ابنُ عمرَ؛ قولُ أبي هريرةَ في البرِّيَّة، وقولُ ابنِ عمرَ في الكُنُفِ. قال الشَّعْبِيُّ: أمَّا كُنُفُكُم هذه فلا قِبْلَةَ فيها. هذا لفظُ حديثِ وكيع (^١).\nوحدَّثنا خلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سلَيْمانَ ومحمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابَةَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللَّه بنُ مُوسَى، عن عيسى الحَنّاط، عن نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: رَأيْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- في كَنِيفِه مستقبِلَ القبلةِ. قال: وأخبَرنا عيسى الحَنّاط، عن أبيه، عن أبي هريرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تَسْتَقْبِلُوا القبلةَ ولا تَسْتَدْبِرُوها\". قال عيسَى: فذَكَرْتُ ذلك للشَّعبيِّ، فقال: صدَقَ أبو هريرةَ وصدَقَ ابنُ عمرَ؛ أمَّا قولُ أبي هريرةَ، فذلك في الصَّحْراءِ، لا يستقبِلُها ولا يستدبِرُها،\n_________\n= وإسناده ضعيف، فإنَّ الحسن بن ذكوان: وهو أبو سلمة البصري، ضعيف، ضعّفه ابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وحسّن القول فيه يحيى بن سعيد القطّان، وأخرج له البخاريُّ حديثًا واحدًا من رواية يحيى القطان عنه في الرقاق (٦٥٦٦)، وينظر بقيّة كلام الأئمة فيه: تحرير التقريب (١٢٤٠)، ومعنى الحديث صحيح كما سلف في الأحاديث التي قبله.\n(^١) وهو ابن الجرّاح الرؤاسيِّ، وعنه أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٠٩٧)، وإسناده ضعيفٌ جدًّا، عيسى الحَنّاط: وهو عيسى بن أبي عيسى الغفاري، ويقال فيه: الخيّاطُ أيضًا، فهو متروك.","vol":"1","page":550},{"text":"وأمَّا قولُ ابنِ عُمر، فالكنِيفُ بَيْت صُنِعَ للتَّبَرُّزِ ليس فيه قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ حيثُ شِئْتَ (^١).\nقال أبو عُمر: هذا قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشَّافِعيِّ وأصْحابِه (^٢)، وهو قولُ ابنِ المباركِ، وإسحاقَ بنِ راهُويَةَ.\nوكان الثَّوْرِيُّ والكُوفِيُّون (^٣) يذهبون إلى ألَّا يجوزَ استقبالُ القبلةِ بالبَوْلِ والغائطِ؛ لا في الصَّحارِي ولا في البيوت.\nوبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ وأبو ثَوْرٍ (^٤)، واحْتَجُّوا بحَدِيثِ أبي أَيُّوبَ وسائرِ الأحاديثِ الواردةِ في النَّهْي عن استقبالِ القبلةِ واستدبارِها بالغائطِ والبَوْلِ، وهي كثيرةٌ، روَاها جماعَةٌ مِن الصَّحابَةِ؛ منهم أبو هريرةَ (^٥)، وعبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ (^٦)،\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٣٢٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٠٨ (٥٨٩٣) من طريق عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار بن باذام العبسيّ الكوفي، به. وإسناده كسابقه.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعيِّ ١/ ١٧٦، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤٤٣، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ١/ ١٥٩.\n(^٣) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٤١.\n(^٤) قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٥: \"قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف\".\nوكذا نقل عنه وعن إسحاق بن راهوية إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٦٠ (١٤٨).\nوينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ ١/ ١٥٩ - ١٦٠.\n(^٥) أخرجه الشافعيُّ في الأم ١/ ٣٦، والحميدي في مسنده (٩٨٨)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٢٦ (٧٣٦٨)، ومسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٨)، وابن ماجة (٣١٢) من حديث أبي صالح ذكوان السمّان، عنه ﵁ أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتُم الغائط، فلا تستقبلوا القِبْلةَ ولا تستدبروها\".\n(^٦) لم نقف على روايةٍ لابن مسعود ﵁ في هذا الباب فيما بين أيدينا من المصادر.","vol":"1","page":551},{"text":"وسَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ (^١)، وعبدُ اللَّه بنُ الحارِثِ بنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ (^٢)، وسلمان (^٣).\nورَدَّ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ حديثَ جابِرٍ وحديثَ عائشَةَ الوارِدَيْنِ عن النبيِّ -ﷺ- بالرُّخْصةِ في هذا البابِ، وضَعَّفَ حَدِيثَ جابِرٍ، وتكَلَّمَ في حديثِ عائشةَ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٤٦٦ (١٥٩٢٠)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٣٦٠ (١٥٩٨٤)، والدارمي في سننه (٦٦٤)، والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٤٨ (١٨٠٢)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٦٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤١٢ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن الوليد بن مالك بن عبد القيس. عن محمد بن قيس مولى سهل بن حُنيف، عنه ﵁، وفيه قوله -ﷺ-: \"وإذا تخلَّيتُم فلا تستقبلوا القِبْلةَ ولا تستدبروها\". وهذا إسنادٌ ضعيف، لضعف عبد الكريم بن أبي الخارق، ولجهالة الوليد بن مالك بن عبد القيس: وهو ابن عباد بن حنين لم يرو عنه غير عبد الكريم بن أبي المخارق كما في التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٥٢ (٢٥٣١)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٧ (٧٤)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان وحده في الثقات ٧/ ٢٥٢، وشيخه محمد بن قيس سهل بن حُنيف مجهول أيضًا لم يرو عنه غير الوليد بن مالك بن عبد القيس، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢١١ (٦٦٤)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٦٢، ولكن نقل هذا الأخير عن أبيه قوله: \"روى عنه الوليد بن مالك من بني عبد القيس وعبد الكريم بن أبي المخارق\" والصحيح أن عبد الكريم بن أبي المخارق روى عنه بواسطة الوليد المذكور. وينظر: تعجيل المنفعة ٢/ ٢٠٤ (٩٦٩).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٦١٩) و(٣٦٩١٧)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٢٤٢ (١٧٧٠٠)، وابن ماجة (٣١٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٣٢ (٢٤٨٥)، وفي الأوائل (٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٢ (٦٥٧٩)، والبغوي في معجم الصحابة ٤/ ١٦١ (١٦٧٤)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٧٨)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣١٣ (٦٥٠٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣٢٦ من طرق عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عنه ﵁، قال: أنا أوّل من سمع من النبيِّ -ﷺ- يقول: \"لا يبُول أحدُكم مُسْتَقبلَ القِبْلة\"، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٠٧، ١٠٨ (٢٣٧٠٣)، ومسلم (٢٦٢)، وابن ماجة (٣١٦) من حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعيِّ، عنه ﵁، وفيه قوله ﵁: \"لقد نهانا -ﷺ- أن نستقبل القِبْلةَ لغائطٍ أو بوْلٍ. . .\".","vol":"1","page":552},{"text":"بأنَّه انْفَرَدَ به خالدُ بنُ أبي الصَّلْتِ، عن عِرَاكِ بنِ مالِكٍ، عن عائشةَ، وقال في حديثِ ابنِ عمرَ: إنَّما فيه نَسْخُ اسْتِقْبالِ بيتِ المقدسِ واستدبارِه بالغائطِ والبَوْلِ. قال: هذا الذي لا أشُكُّ فيه، وأشُكُّ في الكَعْبَةِ.\nوذكَرَ الأثْرَمُ، عن أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ ﵀، أنَّه قال: مَن ذَهَبَ إلى حديثِ عائشَةَ -يعْني حديثَ خالدِ بنِ أبي الصَّلْتِ- فإنَّ مَخْرَجَه حسَنٌ، ولكنَّه يُعْجِبُنِي أنْ يتَوَقَّى القِبْلَةَ، وأمَّا بيتُ المقدِس، فليس في نَفْسي منه شيءٌ، أنَّه لا بَأْسَ به (^١).\nوقال آخَرُون: جائزٌ استقبالُ القِبْلَةِ وبَيْتِ المقدسِ على كُلِّ حالٍ، واستدبارُهما بالبَوْلِ والغائِطِ في الصَّحارِي وفي البُيوت. وذكَرُوا حديثَ جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن استقبالِ القِبْلَةِ واستدبارِها بالبَوْلِ والغَائِطِ، قال: ثم رأيْتُه بَعْدَ ذلكَ يستقبِلُ القبلةَ ببَوْلِه قَبْلَ مَوْتِه بعام.\nرواه محمدُ بنُ إسْحاقَ، عن أبانَ بنِ صالح، عن مجاهدٍ، عن جابر (^٢).\n_________\n(^١) إلّا أن الأثرم نفسه ذكر عن أحمد إنكاره لحديث عائشة هذا، فقد أخرج ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١٦٢ (٦٠٦) بإسناده إلى أحمد بن محمد بن هانئ (يعني الأثرم) قوله: \"سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر حديث خالد بن الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة ﵂، عن النبيِّ -ﷺ- قال: حوِّلوا مقعدي إلى القِبْلة. فقال: مرسلٌ، فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة ﵂، فأنكره وقال: عراك بن مالكٍ من أين سمع عائشة، ما له ولعائشة؟! إنما يروي عن عروة. هذا خطأٌ، قال لي من روى هذا. قلت: حمّاد بن سلمة، عن خالدٍ الحذّاء؟ فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذّاء، ليس فيه سمعت، وقال غير واحد عن حمّاد بن سلمة ليس فيه سمعتُ\". وينظر تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٣، ١٧٤. وحديث عراكٍ سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٥٧ (١٤٨٧٢)، وأبو داود (١٣)، وابن ماجة (٣٢٥)، والترمذي (٩)، وابن الجارود في المنتقى (٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤ (٦٥٩٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٤٥/ ٢٦٨ (١٤٢٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٩٣ (١٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٢ (٤٤٩). ورجال إسناده ثقات. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث كما في المصادر، فانتفت شُبهة تدليسه، على أنَّ الإمام الترمذي اقتصر على تحسينه، فقال: حسن غريب.","vol":"1","page":553},{"text":"قالوا: وهذا يُبَيِّنُ أنَّ النَّهْيَ عن ذلك مَنْسُوخ. وذكروا ما روَاه خالدُ بنُ أبي الصلْت، عن عِرَاكِ بنِ مالِكٍ، عن عائِشَةَ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن خالدِ بنِ أبي الصَّلْتِ، عن عِرَاكِ بنِ مالِكٍ، عن عائشةَ، قالت: ذُكِرَ عندَ النَّبِيِّ -ﷺ- قَوْمٌ يَكْرَهُون أنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِم القبلةَ. قالت: فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"فَعَلُوها! اسْتَقْبلُوا بمَقْعَدِي القبلَةَ\" (^١).\nقالوا: فلمَّا تعارَضَتِ الآثارُ في هذا البابِ لم يَجِبِ العَملُ بشيءٍ منها؛ لتَهاتُرِها كالبَيِّنَتَينِ المُتَعارِضَتَينِ.\nقالوا: والأصْلُ أنْ لا حَظْرَ إلَّا ما يَرِدُ به الخَبَرُ عنِ اللَّه أو عن رسولِه، مِمَّا لا مُعارِضَ له، رُوِيَ هذا المَعْنَى، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمَن، حكَاه أبو صالح،\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ١٥١ (١٦٢٣)، وعنه ابن ماجة (٣٢٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٥١٠ (٢٥٦٠٣) عن وكيع بن الجراح، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٤٥)، وإسحاق بن راهوية (١٠٩٥)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٣٢٩ (٢٥٥١١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٦ (٥٣٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف، خالد بن أبي الصلت ضعيفٌ كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٦٠٤٣) ولم يسمع من عائشة كما ذكرنا قريبًا عن أحمد بن حنبل، واستنكاره لهذا الحديث، والصحيح في هذا عن عائشة من قولها، كما ذكر البخاري في تاريخه، وفيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٤ (٦)، وقد سأله عن هذا الحديث فقال: \"هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة من قولها\".\nوقال أبو حاتم في العلل لابنه ١/ ٤٧٢ (٥٠) بعد أن سأله عن هذا الحديث: \"فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث، حتى كتبتُ بمصرَ عن إسحاق بن بكر بن مضر، أو غيره، عن بكر بن مُضَر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، موقوفًا، وهذا أشبَهُ\".","vol":"1","page":554},{"text":"عنِ اللَّيْثِ، عن ربِيعَةَ. وقال به قَوْمٌ؛ منهم داودُ وأصحابُه، وهو قولُ عُرْوَةَ بنِ الزبير (^١).\nواحْتَجَّ بعضُ مَن ذَهَبَ هذا المَذْهَبَ بما ذكَرْنا مِن حديثِ جابرٍ، وحديثِ عائشةَ، وزَعَمُوا أنَّ النَّسْخَ فيهما واضِحٌ، لِمَا كانَ عليه الأمْرُ مِن كَراهِيَةِ ذلك، وقالوا: ليس خالِدُ بنُ أبي الصَّلْتِ بمَجْهُول؛ لأنَّه روَى عنه خالِدٌ الحذَّاءُ والمباركُ بنُ فَضَالَةَ، ووَاصِلٌ مَوْلى أبي عُيَيْنَةَ، وكان عامِلًا لعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، فكيفَ يُقالُ فيه: مَجْهُولٌ (^٢)؟!\nوذكرُوا حديثَ شُعْبةَ، عن عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ القاسِم، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يَسْتَقْبِلُ القِبلةَ بالغائِطِ والبَوْل (^٣). وحديثَ بكرِ بنِ مُضَرَ، عن جَعْفَرِ بنِ ربيعةَ (^٤)، عن عِرَاكِ بن مالِكٍ، عن عائِشَةَ، أنَّها كانتْ تُنْكِرُ قَولَهم: إذا خَرَجَ أحدُكم إلى الخلاء فلا يَسْتَقْبِلِ القبلةَ (^٥).\nقال أبو عُمر: ليس الإنْكارُ بحُجَّةٍ، وقد ثبَتَ عن النبيِّ -ﷺ- ما وصَفْناه، وأمَّا ما رُويَ عن ابنِ عمرَ فمَحْمَلُه عندَنا على أنَّ ذلك في البُيوتِ، وقد بانَ ذلكَ برِوايةِ مَرْوانَ الأصْفَرِ وغيرِه عن ابنِ عمر.\nوالصَّحِيحُ عندَنا، الذي نذهَبُ إليه، ما قالَه مالكٌ وأصْحابُه، والشَّافعيُّ؛\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٤٣، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٣٦، والمحلّى لابن حزم ١/ ١٩٩، ونصب الراية للزيلعي ٢/ ١٠٨ - ١٠٩.\n(^٢) يشير إلى ابن حزم، وقوله فيه: \"وأما حديث عائشة فهو ساقطٌ؛ لأنه من رواية خالدٍ الحذّاء، وهو ثقة، عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهولٌ لا يُدرى مَنْ هو\". المحلّى ١/ ١٩٦.\n(^٣) ذكره ابن حزم في المحلي ١/ ١٩٤، قال: وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة؛ فذكره.\n(^٤) في الأصل، م: \"عن ربيعة\"، وهو تحريف ظاهر، وينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٢٩.\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٦ (٥٣٥)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٧٢ (٥٠). وسلف التعليق عليه قريبًا.","vol":"1","page":555},{"text":"لأنَّ في ذلك اسْتِعْمالَ السُّننِ على وُجُوهِها المُمْكِنَةِ فيها، دُونَ رَدِّ شيءٍ ثابتٍ منها، وليس حَديثُ جابِرٍ بصحيح عنه فيُعَرَّجَ عليه؛ لأنَّ أبانَ بنَ صالح الذي يَرْويه ضَعِيفٌ (^١)، وقد رواه ابنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، عن أبي (^٢) قَتادَةَ، عن النبيِّ ﵇ (^٣)، على خِلافِ روايةِ أبانَ بنِ صالح، عن مجاهدٍ، عن جابرٍ، وهو حدِيث لا يُحْتَجُّ بمثلِه.\nوحديثُ عائِشَةَ قد دَفَعَه قَوْمٌ، ولو صَحَّ لم يكنْ فيه خِلافٌ لِمَا ذهَبْنا إليه؛ لأنَّ المَقْعَدَ لا يكُونُ إلَّا في البُيوتِ، وليس بذلك بَأْسٌ عندَنا في كُنُفِ البُيوتِ،\n_________\n(^١) كذا قال ﵀، ولم يُتابع في هذا إلا ما قاله ابن حزم في المحلى ١/ ١٩٨: \"وأبان بن صالح ليس بالمشهور\"، وهو قوله مردودٌ فإن أبان بن صالح: وهو ابن عمير بن عبيد القرشيّ، مولاهم، وثّقه الأئمّة، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٧ (١٠٩١) قول أبي زرعة الرازي فيه: \"مكّي ثقة\" وعن أبيه: \"ثقة\"، ومثل ذلك عن يحيى بن معين. وذكره ابن حبّان في الثقات، ووثقهُ ابن خزيمة، وأبو عبد اللَّه الحاكم، وأخرج له الأوّلان حديثه في صحيحيهما، وأخرج الثاني حديثه في المستدرك كما هو موضح في تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ١١ - ١٢ (١٣٧).\nوقال ابن حجر في التقريب (١٣٧): \"وثّقه الأئمّة، ووهِمَ ابن حزم فجهّله، وابن عبد البرّ فضعّفه\".\nوقال في تهذيب التهذيب ١/ ٩٥: \"وهذه غفلةٌ منهما وخطأٌ تواردا عليه، فلم يُضعِّف أبان هذا أحدٌ قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومنْ تقدّم معه\".\n(^٢) \"أبي\" سقطت من الأصل، وأثبتناها من ق، ف ١.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٥٢ (٢٢٣٥٦٠)، والترمذي (١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٤ (٦٥٩٦)، وإسناده ضعيفٌ لأجل ابن لهيعة، وهو عبد اللَّه المصري، وقد تفرّد به من هذا الوجه، وقد صحّ من حديث جابر السالف ذكره، قال الترمذي: \"وحديث جابر، عن النبيِّ -ﷺ- أصحُّ من حديث ابن لهيعة\".\nوقال الدارقطني في العلل ٦/ ١٦٦ (١٠٤٧): \"كذلك يرويه ابن لهيعة، عن أبي الزبير -محمد بن مسلم بن تدرس- عن جابر، عن أبي قتادة، وليس بمحفوظٍ، والحديث مشهورٌ عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ-، يرويه محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر\".","vol":"1","page":556},{"text":"وإنَّما وقَعَ نَهْيُه واللَّهُ أعلمُ على الصَّحارِي والفَيافي والفَضاءِ، دُونَ كُنُفِ البُيوتِ، وخرَج عليه حَدِيثُه -ﷺ-؛ لأنَّه كان مُتَبَرَّزَ القَوْم، ألا ترَى إلى ما في حَدِيثِ الإفْكِ مِن قَوْلِ عائِشَةَ رَحِمَها اللَّهُ: وكانتْ بُيوتُنا لا مَراحِيضَ لها، وإنَّما أمْرُنَا أمْرُ العَرَبِ الأُوَل. يعْنِي: البُعْدَ في البَرَازِ (^١).\nوقال بعضُ أصْحابِنا: إنَّ النَّهْيَ إنَّما وقَعَ على الصَّحارِي؛ لأنَّ الملائِكَةَ تُصَلِّي في الصَّحارِي، وليس المَراحِيضُ كذلك.\nوأمَّا قولُه في الحديثِ: كيفَ أصْنَعُ بهذه الكرابيسِ؟ فهي المَراحِيضُ، واحِدُها كِرْباسٌ، مثلُ سِرْبالٍ وسَرابِيلَ. وقد قِيلَ: إنَّ الكَرَابيسَ مَراحِيضُ الغُرَفِ، وأمَّا مَراحِيضُ البُيوتِ فإنَّها يُقالُ لها: الكُنُفُ.\nوفي قَوْلِه -ﷺ- في هذا الحديثِ: \"فلا يَسْتَقْبِلِ القبلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها بفرجِه\". دليلٌ على أنَّ القُبُلَ يُسَمَّى فَرْجًا، وأنَّ الدُّبُرَ أيضًا يُسَمَّى فَرْجًا.\nوقد اخْتَلفَ الفقهاءُ في وُضُوءِ مَن مَسَّ ذكَرَه أو دُبُرَه، على ما سنَذْكُرُه في مَوْضِعِه مِن كتابِنا هذا (^٢) إنْ شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٠٤ - ٤١٢ (٢٥٦٦٣)، والبخاري (٢٨٧٩) و(٤٠٢٥) و(٤٧٥٠) و(٤٦٩٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عنها ﵄.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، وهو في الموطأ ١/ ٨٥ (١٠٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":557},{"text":"إسحاقُ عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعةَ، حَديثٌ واحدٌ حديثٌ ثالثَ عشَرَ لإسحاقَ، عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعةَ بنِ مالكٍ\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، عن زُفَرَ بنِ صعصعةَ بنِ مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان إذا انصرَف من صلاةِ الغَدَاةِ يقولُ: \"هل رَأى أحَدٌ منكُمُ الليلةَ رُؤْيَا؟ \". ويقول: \"إنَّه ليس يَبْقَى بعْدي مِن النُّبوةِ إلا الرُّؤيا الصالحةُ\".\nلا نعلَمُ لزُفَرَ بنِ صعصَعةَ ولا لأبيه غيرَ هذا الحديثِ، وهُما مدنيَّانِ. وهكذا قال يحيى: \"عن أبيه\". وتابعَه أكثرُ الرُّواةِ (^٢)، وهو الصوابُ، ومنهم مَن يقولُ فيه: عن زُفَرَ بنِ صَعصعةَ، عن أبي هريرةَ، لا يقولُ: عن أبيه (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٤٦ (٢٧٤٨).\n(^٢) منهم: أبو مصعب الزُّهري (٢٠١)، وسويد بن سعيد (٦٥٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٢٧).\nورواه عن مالك بذكر \"عن أبيه\": أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي عند أحمد في المسند ١٤/ ٦٤ (٨٣١٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٥٠١٧)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٢٨٧)، وروْحُ بن عبادة عند أحمد في المسند ١٦/ ٣٦٥ (١٠٦٢٤)، وإسحاق بن سليمان الرازي عند الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٩٠، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري في حديثه (١٣١)، وعبد اللَّه بن وهب عند البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٩١ (٤٧٧٣)، وعبد اللَّه يوسف التنِّيسي عند البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٣٠ (١٤٣٠).\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ١٠٣ (٧٥٧٤) من طريق معن بن عيسى القزّاز، قال: حدثنا مالكٌ، والحارث بن مسكين، قراءةً عليه عن ابن القاسم -واللفظ له- قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، فذكره. ولم يقُلْ فيه: \"عن أبيه\".\nوقد ذكر الدارقطني في علله ٨/ ٢٩٤ (١٥٨١) الاختلاف فيه على مالك، وصوّب رواية من قال فيه \"عن أبيه، عن أبي هريرة\" فقال: \"وهو الصواب\".","vol":"1","page":558},{"text":"وهذا الحديثُ يدُلُّ على شرَفِ عِلْم الرُّؤيا وفَضلِها، لأنَّه -ﷺ- إنَّما كان يَسألُ عنها، لتُقَصَّ عليه ويعبُرَها، ليُعَلِّمَ أصحابَه كيف الكلامُ في تأويلِها. وقد أثنَى اللَّهُ ﷿ على يوسفَ بنِ يعقوبَ صلى اللَّهُ عليهما، وعَدَّدَ عليه فيما عدَّد مِن النِّعَم التي آتَاه؛ التمكينَ في الأرضِ، وتَعلِيمَ تأوِيلِ الأحادِيثِ.\nوأجمَعوا أنَّ ذلك في تأويلِ الرُّؤيا، وكان يوسفُ ﵇ أعلمَ الناسِ بتأويلِها، وكان نبيُّنا -ﷺ- نحوَ ذلك، وكان أبو بكر الصِّدِّيقُ مِن أعبرِ الناسِ لها، وحصَلَ لابنِ سيرِينَ فيها التَّقدُّمُ العظيمُ والطَّبْعُ والإحسانُ، ونحوُه أو قريبٌ منه كان سعيدُ بنُ المُسيِّب في ذلك فيما ذكروا وقد تقَدَّمَ القولُ في أمْرِ الرُّؤْيا (^١)، فأغنَى عن إعادِته في هذا الموضع.\nوفي هذا الحديثِ أنَّه لا نبيَّ بعدَ رسولِ اللَّه -ﷺ-.\nوفيه تَفْسِيرٌ لما رُوِيَ عنه ﵇ أنَّه قال: \"لا نبوةَ بعدي إلَّا ما شاء اللَّهُ\". يعْنِي، واللَّهُ أعلمُ، الرُّؤيا التي هي جُزْءٌ منها. وقِيلَ في تأويلِ هذا الحديثِ أشياءُ غيرُ هذا، قد ذكَرها أبو جعفرٍ الطبرِيُّ، لا حاجةَ بنا إلى ذِكرِها هاهُنا.\nوفيه إباحَةُ الكَلام بعدَ صلاةِ الصُّبح قبلَ طُلوع الشمسِ بغيرِ الذِّكْرِ.\nوفيه جوازُ قولِ العالم: سَلُوني. و: مَن عندَه مسألةٌ؟ ونحوُ هذا، واللَّهُ الموَفِّقُ للصواب.\n_________\n(^١) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثامن لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ﵁، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).","vol":"1","page":559},{"text":"إسحاقُ، عن أبي مُرّة، حديثٌ واحدٌ (^١) ١٤ حديثٌ رابعَ عشَرَ لإسحاق\nمالكٌ (^٢)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيلِ بنِ أبي طالب، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- بينَما هو جالِسٌ في المسجدِ والناسُ معه، إذْ أقبَل ثلاثةُ نفَرٍ، فأقبَلَ اثنانِ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- وذَهَب واحِدٌ، فلمَّا وقَفَا على رسولِ اللَّه -ﷺ- سَلَّمَا، فأمَّا أحَدُهما فرأى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فجَلَس فيها، وأمَّا الآخَرُ فجَلَس خَلْفَهم، وأمَّا الثالِثُ فأدْبَر ذاهِبًا، فلمَّا فَرَغ رسولُ اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا أُخبِرُكُم على النَّفَرِ الثلاثةِ؟ أمَّا أحدُهم فأوَى إلى اللَّه فآوَاه اللَّهُ، وأمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَا فاستَحْيَا اللَّهُ منه، وأمَّا الآخرُ فأعرَضَ فأعرَضَ اللَّهُ عنه\".\nهذا حديثٌ مُتَّصلٌ صحيحٌ، وأبو مُرَّةَ قيل: اسمُه يَزِيدُ. وقيل: عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُرَّةَ (^٣)، فاللَّه أعلمُ، وهو مِن تابِعِي أهلِ المدينةِ، ثِقةٌ.\nوأبو واقدٍ اللَّيثيُّ مِن جِلَّةِ الصحابةِ، شَهِد حُنَينًا والطائفَ، اسمُه الحارثُ بنُ عوفٍ. وقيل (^٤): الحارثُ بنُ مالكٍ. وقد ذكرناه ونسَبناه في كتابِنا في \"الصحابِة\" (^٥).\nوفي هذا الحديثِ الجُلوسُ إلى العالم في المسجد.\nوفيه أنَّ الآتيَ يُسَلِّمُ على المقصُودِ إليه، كما يُسَلِّمُ الماشي على القاعِدِ، والراكِبُ على الماشِي.\n_________\n(^١) قوله: \"إسحاق بن أبي مرة حديث واحد\" لم يرد في ف ١، وهو ثابت في الأصل، ق.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٥٠ (٢٧٦١).\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ٢٩٠ (٧٠٦٨).\n(^٤) قوله: \"الحارث بن عوف وقيل\" لم يرد في ف ١.\n(^٥) الاستيعاب ٤/ ١٧٧٤ (٣٢١٤).","vol":"1","page":560},{"text":"وفيه التَّخَطِّي إلى الفُرَج في حَلْقةِ العالم، وتَرْكُ التَّخَطِّي إلى غيرِ الفُرَجِ، وليس ما جاء مِن حَمْدِ التَّزاحُم في مجلِسِ العالِم والحضِّ على ذلك بمبِيح تَخَطِّيَ الرِّقابِ إليه؛ لما في ذلك مِنَ الأذَى، كما لا يجوزُ التَّخَطِّي إلى سَماع الخُطْبَةِ في الجُمُعَةِ والعِيدَينِ ونحوِ ذلك، فكذلك لا يجوزُ التَّخَطِّي إلى العالِم، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يُفيدُ قُرْبُه مِن العالِم فائدةً ويُثِيرُ عِلْمًا، فيَجِبُ حِينَئِذٍ أنْ يُتفسَّحَ له؛ لئلَّا يُؤْذِيَ أحدًا، حتى يَصلَ إلى الشيخ، ومِن شَرطِ العالِم أنْ يَلِيَه مَن يَفهَمُ عنه؛ لقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"لِيَلِني مِنكم أولو الأحلام والنُّهَى\" (^١)؛ يعْني: في الصلاةِ وغيرِها؛ ليَفهَموا عنه، ويُؤدُّوا ما سَمِعوا كما سَمِعوا، مِن غيرِ تَبدِيلِ معنًى ولا تَصْحِيفٍ\".\nوفي قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ- للمُتَخَطِّي يومَ الجُمُعَةِ: \"آذَيتَ وآنيتَ\" (^٢) بَيانُ أنَّ التَّخَطِّيَ أذًى، ولا يَحِلُّ أذَى مسلم بحالٍ في الجُمُعَةِ وغيرِ الجُمُعَةِ.\nومعنَى التَّزاحُم بالرُّكَبِ في مَجْلِسِ العالِم: الانْضِمامُ والالتِصاقُ؛ يَنْضَمُّ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٨٠ (٤٣٧٣)، ومسلم (٤٣٢) (١٢٣)، والترمذي (٢٢٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٥٤ (١١٦٦٠) من حديث علقمة بن قيس النخعي، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٢٧ (١٧١٠٢)، ومسلم (٤٣٢) (١٢٢)، وأبو داود (٦٧٤)، وابن ماجة (٩٧٦) والنسائي في المجتبى (٨٠٧) و(٨١٢)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٩ (٨٨٣) و١/ ٤٣١ (٨٨٨) من حديث أبي معمر عبد اللَّه بن مخبرة، عن أبي مسعود البدريّ ﵁.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٢١ (١٧٦٧٤)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي في المجتبى (١٣٩٩)، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٧ (١٧١٨) من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهريّة حُدير بن غريب الحضرمي الحمصي، عن عبد اللَّه بن بُسر ﵁، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، معاوية بن صالح: هو ابن حدير الحضرمي، وأبو الزاهرية حدير بن كريب ثقتان كما هو موضح في تحرير التقريب (١١٥٣) و(٦٧٦٢).","vol":"1","page":561},{"text":"القَوْمُ (^١) على مَراتِبِهم، ومَن تقَدَّمَ إلى موضِع فهو أحقُّ به، إلَّا أنْ يكونَ ما ذكَرنا، مِن قُرْبِ أُولي الفَهْم مِن الشيخ فيُفْسَحَ له، ولا يَنبَغِي له أن يتَبطَّأَ ثم يتَخَطَّى إلى الشَّيْخ ليُرِيَ الناسَ موضِعَه منه، فهذا مذمومٌ، ويجبُ لكلِّ مَن عَلِم موضِعَه أن يتقَدَّمَ إليه بالتَّبكِيرِ، والبُكُورُ إلى مَجْلِسِ العالِم كالبُكُورِ إلى الجُمُعَةِ في الفضلِ إن شاءَ اللَّه.\nوقد أتَينا مِن القولِ في أدَبِ العالِم والمتَعَلِّم بما فيه كفايَةٌ وشفَاءٌ، في كتابنا كتابِ \"بيانِ العلمِ\" (^٢).\nوأمَّا قولُه -ﷺ- في هذا الحديثِ: \"أوَى إلى اللَّه\"، يَعْني: فعَل ما يرضَاهُ اللَّهُ، فحصلَ له الثوابُ مِن اللَّه، ومثلُ ذلك قولُه ﵇: \"الدُّنيا ملْعونَةٌ، ملْعونٌ ما فيهَا، إلَّا ما أوَى إلى اللَّه\" (^٣)، يعْني: ما كان للَّه ورَضِيَه، واللَّهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) بعد هذا في ف ١: \"بعضهم إلى بعض\"، ولم ترد في الأصل ولا في ق.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٠١ - ٥٢٩.\n(^٣) يروى بهذا اللفظ من حديث أبي الدرداء ﵁ موقوفًا، أخرجه ابن المبارك في الزهد (٥٤٣)، وابن أبي الدُّنيا في الزهد (٢٤٣)، وفي ذمّ الدنيا (١٨٥)، وابن الأعرابيّ في الزهد وصفة الزاهدين (٦٨)، والمصنّف في جامع بيان العلم وفضله (١٣٤) من طرق عن ثور بين يزيد الحمصي، عن خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، عنه وإسناده ضعيف لأنه منقطع، خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء فيما ذكر أحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٥٢ (١٨٢).\nويروى مرفوعًا بلفظ: \"الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذِكر اللَّه، وما ولاه وعالمٌ أو متعلّم\" أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجة (٤١١٢) من طريقين عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عطاء بن قُرّة السّلولي، عن عبد اللَّه بن ضمرة السلولي، عن أبي هريرة ﵁، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق حسن الحديث، وكذا عطاء وعبد اللَّه السلوليِّين فهما صدوقان حسنا الحديث. وبسبب علة الوقف قال الترمذي: حسنٌ غريب.","vol":"1","page":562},{"text":"وأمَّا قولُه في الثاني: \"فاستَحْيَا فاسْتَحْيَا اللَّهُ منه\". فهو مِنَ اتِّساع كلام العرَبِ في ألْفاظِهم وفَصِيح كلامِهم. والمعنى فيه، واللَّهُ أعلمُ، أنَّ اللَّهَ قد غفَرَ له؛ لأنَّه مَن استَحْيَا اللَّهُ منه لم يُعَذِّبْه بذَنْبِه، وغفَر له، بل لم يُعاتِبْه عليه، فكان المعنى في الأوَّلِ أنَّ فِعْلَه أوجَبَ له حسَنَةً، والآخَرُ أوجَب له فِعلُه مَحْوَ سَيِّئَةٍ عنه، واللَّهُ أعلم.\nوأمَّا قولُه في الثالثِ: \"فأعْرَضَ فأعْرَضَ اللَّهُ عنه\". فإنَّه، واللَّهُ أعلم، أراد: أعرَض عن عملِ البِرِّ، فأعرَضَ اللَّهُ عنه بالثَّوابِ، وقد يَحتَمِلُ أنْ يكونَ المُعرِضُ عن ذلك المجلِسِ ممَّن (^١) في قلبِه نِفَاقٌ ومرَضٌ؛ لأنَّه لا يُعرِضُ في الأغلبِ عن مجلسِ رسولِ اللَّه -ﷺ- إلَّا مَن هذه حالُه، بل قد بانَ لنا بقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"فأعرَضَ فأعرَضَ اللَّهُ عنه\" أنَّه منهم؛ لأنَّه لو أعرَضَ لحاجَةٍ عرَضت له ما كان مِن رسولِ اللَّه -ﷺ- ذلك القولُ فيه، ومَن كانت هذه حالَه كان إعراضُ اللَّه عنه سَخَطًا عليه، وأسألُ اللَّهَ المُعافَاةَ والنَّجاةَ مِن سَخَطِه بمَنِّه ورحمتِه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"من\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"1","page":563},{"text":"إسحاقُ، عن حُمَيْدةَ، حديثٌ واحدٌ حديثٌ خامسَ عشَرَ لإسحاق\nمالكٌ (^١)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، عن حُميدةَ بنتِ أبي عُبيدةَ بنِ فَرْوةَ، عن خالتِها كبشَةَ بنتِ كعبِ بنِ مالكٍ، وكانت تحت ابنِ أبي قتادةَ، أنَّها أخبَرتها، أنَّ أبا قتادةَ، دخَل عليها فسَكَبت له وَضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ لتشرَبَ منه، فأصغَى لها الإناءَ (^٢) حتى شَرِبَتْ، قالت كبشَةُ: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتَعجبين يا ابنةَ أخي؟ قالت: فقلتُ: نعم. فقال: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم، أو الطوَّافاتِ\".\nهكذا قال يحيى: حُميدَةُ بنتُ أبي عُبيدةَ بن فَروَةَ. ولم يُتابعْه أحدٌ على قولِه ذلك، وهو غَلَطٌ منه، وإنَّما يقولُ الرُّواةُ لـ \"المُوطَّأ\" كلُّهم: ابنةُ عُبيدِ بنِ رِفاعةَ (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٦ (٤٦).\n(^٢) قوله: \"فأصغى لها الإناء\" أي: أماله ليسهلَ عليها الشُّرب منها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٣.\n(^٣) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٥٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٢٣)، وسويد بن سعيد (٢٨)، والشافعيُّ في الأم ١/ ٢٠، ٢٢، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٢ (٢٢٥٨٠)، وحمّاد بن خالد الخيّاط عنده ٣٧/ ٣١٦ (٢٢٦٣٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٧٥)، وابن حبّان ٤/ ١١٤ (١٢٩٩)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى (٦٨) و(٣٤٠)، وفي الكبرى ١/ ٩٥ (٦٣)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٥ (١٠٤)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٥ (٢٢٥)، والطحاويِّ في شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٤ (٢٦٥٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٨١ (٤٥) وغيرهم، وهو حديث صحيح، حميدة ابنة عبيد بن رفاعة الأنصارية هي زوجة إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة، ووالدة يحيى بن إسحاق روت عن كبشة بنت كعب بن مالك، وروى عنها زوجها إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة وابنها يحيى بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٥٠ (٧٥٩٠)، وقال =","vol":"1","page":564},{"text":"إلَّا أن زيدَ بنَ الحُبابِ قال فيه عن مالكٍ: حُميدةُ بنتُ عُبيدِ بنِ رافع (^١). والصَّوابُ رِفاعةُ: وهو رِفاعةُ بنُ رافع الأنصاريُّ، وقد ذكَرناه في كتابنا في \"الصحابةِ\" (^٢).\nواختلَف الرواةُ عن مالكٍ في رفع الحاءِ ونصبِها مِن حميدةَ؛ فبعضُهم قال: حَمِيدَةُ. بفتح الحاءِ وكسرِ الميم. وبعضُهم قال: حُمَيدَةُ. بضمِّ الحاءِ وفتح الميم.\n_________\n= ابن حجر في التقريب (٨٥٦٨): \"مقبولة\"، وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية هي: زوج عبد اللَّه بن أبي قتادة، وقال ابن حبان في ثقاته ٣/ ٣٧٥ (١١٨١): \"لها صحبة\" وتبعه على ذلك المستغفري والزُّبير بن بكّار وأبو موسى المديني كما نقل عنهم ابن حجر في الإصابة ٨/ ٩٢، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٧ (٢٨٧٨).\nوقال الترمذي: \"وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبيِّ -ﷺ- والتابعين ومن بعدهم، مثل الشافعيِّ وأحمد وإسحاق، ولم يَرَوْا بسؤر الهِرّة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب، وقد جوّد مالكٌ هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحدٌ أتمَّ من مالك\".\nونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤١ تصحيح البخاري والعقيلي والدارقطني له وذكر أن الأخير ساق له في الأفراد طريقًا غير طريق إسحاق فقال: \"وروى طريق الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه أنّ أبا قتادة كان يُصغي الإناء للهِرّة فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أنتوضّأ بفَضْلها، فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنها ليست بنَجَسٍ، إنما هي من الطّوافين عليكم\". ثم تعقّب ما ذكره ابن مندة من أن حُميدة وخالتها كبشة محلّهما محل الجهالة، ولا يُعرف لها إلا هذا الحديث، فذكر أن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود (٥٠٣٦)، ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة ٦/ ٣٠٧٦ (٧١٠٩)، وقال: \"وأمّا حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين، وأمّا كبشة فقيل: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضرُّ الجهل بحالها، واللَّه أعلم\". ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: \"لعلّ مَنْ صحّحه اعتمد على تخريج مالك، وأنّ كلَّ من خرّج له فهو ثقة عند ابن معين\". قلنا: وصحّحه النووي في المجموع ١/ ١١٨. وينظر بلا بد تعليقنا على الموطأ.\n(^١) رواية زيد بن الحُباب أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ١/ ١١٧.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٤٩٧ (٧٧٤).","vol":"1","page":565},{"text":"وحُميدةُ هذه هي امرأةُ إسحاقَ. ذكَرَ ذلك يحيى القطَّانُ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ (^١) في هذا الحديثِ عن مالك.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك، قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثتني امرأتي حُميدةُ، قالت: حدَّثتني كَبشةُ ابنةُ كعبِ بنِ مالكٍ، قالت: رأيتُ أبا قتادةَ توضَّأ، ثم أصغَى إناءَه للهِرة. قالت: فنظَر إليَّ، فقال: أتَعجَبِينَ؟ سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها من الطوَّافاتِ عليكُم والطوَّافين\".\nورواه ابنُ المُباركِ، عن مالكٍ، عن إسحاقَ، بإسنادِه، مثلَه، إلَّا أنَّه قال: كَبشةُ امرأةُ أبي قتادة. وهذا وهمٌ منه، وإنَّما هي امرأةُ ابنِ أبي قتادة (^٣).\nوأمَّا حُميدةُ، فامرأةُ إسحاقَ، وكُنيتُها أمُّ يحيى.\nوفي هذا الحديثِ أنَّ خبرَ الواحدِ، النساءُ فيه والرِّجالُ سَواءٌ، وإنَّما المُراعاةُ في ذلك؛ الحفظُ والإتقانُ والصلاحُ، وهذا لا خلافَ فيه بين أهلِ الأثر.\nوفيه إباحةُ اتخاذِ الهِرِّ، وما أُبيحَ اتِّخاذُه للانتفاع به، جازَ بيعُه وأكلُ ثمنِه، إلَّا أنْ يَخُصَّ شيئًا مِن ذلك دليلٌ فيُخرِجَه عن أصلِه.\nوفيه أنَّ الهِرَّ ليس يُنجِّسُ ما شرِبَ منه، وأنَّ سُؤرَه طاهر. وهذا قولُ مالكٍ\n_________\n(^١) في موطئه (٩٠)، وقوله: \"ومحمد بن الحسن الشيباني\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) هو ابن مسرهد، وشيخه يحيى: هو القطان.\n(^٣) جاء في بعض النسخ بعد هذا: \"وانفرد يحيى بقوله: \"عن خالتها\" وسائر رواة الموطأ يقولون: عن كبشة، ولا يذكرون أنها خالتها\"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، ولا في ق، والظاهر أنها من زيادات بعض القراء.","vol":"1","page":566},{"text":"وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه، والأوزاعيِّ، وأبي يوسُفَ القاضي، والحسنِ بنِ صالح بنِ حي (^١).\nوفيه دليلٌ على أنَّ ما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه، فسُؤرُه طاهرٌ؛ لأنَّه مِنَ الطَّوافِينَ علينا، ومَعنَى الطوَّافينَ علينا: الذين يُداخِلُونَنا ويُخالِطُونَنا، ومنه قولُ اللَّه ﷿ في الأطفال: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النور: ٥٨]. وكذلكَ قال ابنُ عبَّاس وغيرُه في الهرِّ: إنَّها مِن مَتاع البيت.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الباجيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ شَبُّويَة السِّجسيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال (^٤): حدَّثنا مَعمرٌ، عن قتادةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، أو عكرمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: الهِرُّ مِن مَتاع البيتِ، والطَّوَّافُ الخادِم.\nومن ذلك قولُه: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ﴾ [الواقعة: ١٧]، أيْ: يَخْدُمُهم ولدانٌ، ويتَردَّدونَ عليهم بما يَشتَهون.\nوطهارةُ الهِرِّ تدُلُّ على طهارةِ الكَلْبِ، وأنْ ليس في حيٍّ نَجاسةٌ سِوَى الخِنزير، واللَّهُ أعلم؛ لأنَّ الكلبَ مِن الطَّوَّافِينَ علينا، ومما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه في مواضِعَ لأمورٍ، وإذا كان حكمُه كذلك في تلك المواضع، فمعلومٌ أنَّ سُؤرَه في غيرِ تلك المواضِع كسُؤْرِه فيها؛ لأنَّ عينَه لا تَنتقِلُ.\n_________\n(^١) ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (٩٢)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤ (١٤١)، والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥٤ (٩٠).\n(^٢) قوله: \"الباجي\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) نسبةً إلى: سجستان، والمحفوظ: السِّجزيّ.\n(^٤) في المصنّف ١/ ٤١ (٣٥٨)، وذكر فيه عكرمة، عن ابن عباس ﵄، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٢٠٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٦) وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٣ (٢١٩) من طريق عكرمة، عنه ﵄.","vol":"1","page":567},{"text":"ودلَّ ما ذكَرنَاه على أنَّ ما جاءَ في الكَلبِ مِن غسلِ الإناءِ مِن وُلُوغِه سبعًا (^١)، أنَّه تعَبُّد واستِحبابٌ؛ لأنَّ قولَه -ﷺ- في الهِرِّ: \"إنَّها ليستْ بنَجَسٍ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم\". بيانٌ أنَّ الطوَّافينَ علينا ليسوا بنَجَسٍ في طباعِهم وخِلْقَتِهم، وقد أُبيحَ لنا اتِّخاذُ الكلبِ للصيدِ والغَنَم والزَّرع أيضًا، فصارَ مِن الطوَّافِينَ علينا، والاعتبارُ أيضًا يقضِي بالجمع بينَهما لعلَّةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما سَبُعٌ يَفترِسُ ويأكُلُ المَيتةَ، فإذا جاءَ نصٌّ في أحدِهما كان حُكمُ نَظيرِه حُكمَه، ولمَّا فارقَ غسلُ الإناءِ مِن وُلوغِ الكلبِ سائرَ غسلِ النَّجاسَاتِ كلِّها، عَلِمنا أنَّ ذلك ليسَ لنَجاسةٍ، ولو كانَ لنَجاسَةٍ سُلِكَ به سَبيلُ النَّجاسَاتِ في الإنقَاءِ مِن غيرِ تَحديد.\nوأمَّا قولُ مَن قال (^٢): إنَّه ليسَ في حديثِ أبي قَتَادةَ ما يدُلُّ مِن قَولِ رسولِ اللَّه -ﷺ- على طَهارَةِ الهِرِّ. وزعَمَ أنَّ أبا قَتَادةَ هو القائِلُ: \"إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ\". ثم قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكم\". فإنَّه شُبِّه عليه برِوايةِ مَن روَى هذا الحديثَ، عن إسحاقَ وغيرِه، فقال فيه: عن أبي قَتَادةَ: إنَّها ليسَتْ بنَجس. وقال: قال أبو قَتادَةَ: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هي مِن الطَّوَّافينَ عليكم\".\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات\".\nوأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٣ (٩٩٢٩)، والبخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٩٠) من طريق مالكٍ، به. وهو الحديث الخامس والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) يشير بذلك إلى ما ذكره أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وابن أبي ليلى وغيرهما، فيما نقل ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٩ قال في سُؤر الهِرّة: \"كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى، ورُويَ عن ابن عمر وأبي هريرة\" ثم ذكر حديث أبي قتادة في هذا، وقال: \"ولم يذكر حُكم سؤرها في كراهةٍ ولا إباحة، والإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة\". وينظر: شرح معاني الآثار له ١/ ٩١ بإثر الحديث (٥٠)، وشرح مشكل الآثار ٧/ ٧٤ بإثر الحديث (٢٦٥٥).","vol":"1","page":568},{"text":"قال: وقد يكونُ الطَّوَّافُونَ علينا يُنجِّسونَ الماءَ. قال: فقولُ أبي قتَادةَ: إنَّها ليست بنَجسٍ. لم يُضفْه إلى رَسولِ اللَّه -ﷺ-، وإنَّما أَضَافَ إلى رسولِ اللَّه قولَه: \"إنَّها مِن الطَّوَّافينَ\".\nقال أبو عُمر: هذا اعتِلالٌ لا معنَى له؛ لأنَّ حديثَ مالكٍ، وهو أصحُّ الناسِ له نَقلًا عن إسحاقَ، فيه أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ، إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكُم\". وفي هذا بيانُ جَهلِه بحدِيثِ مالكٍ. ثم نقولُ: إنَّ ذلكَ لو كانَ كما ذكَر مِن قولِ أبي قَتادةَ ولم يكنْ مرفوعًا، لكنَّا أسعدَ بالتأويلِ منه؛ لأنَّ أبا قتادةَ إنَّما خاطَبَها بما فَهِمَه عن رسولِ اللَّه -ﷺ- في الهِرِّ، ومَن شَهِدَ القولَ وعرَفَ مَخرجَه سُلِّمَ له في التأويل.\nوالنجاسةُ في الحيوانِ أصلُها مأخوذٌ مِن التوقيفِ لا مِن جهةِ الرأي، فاستحالَ أنْ يكونَ ذلك رأيَ أبي قتادةَ، مع أنَّ روايَةَ مالكٍ في طَهارَةِ الهِرِّ مرفوعةٌ، ومَن خالفَ مالكًا فوَقَفها، ليسَ بحُجَّةٍ فيما قَصَّرَ عنه على مالكٍ، ومالكٌ عليه حُجَّةٌ عندَ جميع أهلِ النقلِ إن شاءَ اللَّه.\nوما أعلمُ أحدًا أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادة هذا قولَه عن النبيِّ ﵇: \"إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ\". إلَّا ما ذكرَه أسدُ بنُ موسى، عن حمَّاد بنِ سلمَةَ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن أبي قتادةَ، أنَّه كان يُصغي الإناءَ للسِّنَّورِ فيَلَغُ فيه، ثم يتوضَّأ منه ويقولُ: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هي مِنَ الطَّوَّافينَ والطَّوَّافاتِ عليكُم\" (^١).\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في العلل ٦/ ١٦٢ (١٠٤٤) في سياق ذكره للاختلاف فيه على إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، قال: \"ورواه حمّاد بن سلمة، عن أبي قتادة مرسلًا\" ثم قال: \"ورواه حمّاد بن سلمة، عن أبي قتادة مرسلًا\" ثم قال: \"ورفْعُه صحيح، ولعلّ مَنْ وقَفَه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبيِّ -ﷺ- فيه أثرٌ أم لا؟ لأنهم حَكُوا فِعْلَ أبي قتادة حسْبُ. وأحسَنُها إسنادًا ما رواهُ مالكٌ عن إسحاق، عن امرأته، عن أُمِّها، عن أبي قتادة. وحَفِظَ أسماءَ النِّسْوةِ وأنسابِهُنَّ، وجوَّدَ ذلك، ورفَعَه إلى النبيِّ -ﷺ-\".\nقلنا: وإسناد حديث حماد بن سلمة منقطع، فإن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة لم يدرك أبا قتادة الأنصاري، وسيشير المصنّف إلى هذا قريبًا.","vol":"1","page":569},{"text":"وما رواه أيضًا أسدٌ، عن قَيسِ بنِ الرَّبيع، عن كَعبِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن جَدِّه أبي قتادَةَ (^١) نحوَه. وهذانِ لا يُحتَجُّ بهما؛ لانقطاعِهما وفَسَادِهما، وتَقصِير رُوَاتِهما عن الإتقانِ في الإسنَادِ والمَتن.\nوقد روَى هذا الحديثَ جماعة عن إسحاقَ كما روَاه مالكٌ؛ منهم: همَّامُ بنُ يحيى (^٢)، وحُسينٌ المُعَلِّمُ (^٣)، وهشامُ بنُ عُروةَ (^٤)، وابنُ عُيينةَ (^٥). وإنْ كان هشامٌ وابنُ عُيينَةَ لم يُقيما إسنادَه (^٦)، وهؤلاء كلُّهم يقولون في هذا الحديثِ: عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"إنَّها ليسَت بِنَجسِ\". وإن كان بعضُهم يُخالفُ في إسنادِه؛ فمالكٌ ومَن تابَعَه قد أقامَ إسنادَه وجوَّده.\nوقد روَى إسحاقُ بنُ رَاهُويَة، عن الدرَاوَرديِّ، عن أسِيدِ بنِ أبي أسِيدٍ، عن أمِّه، عن أبي قَتَادةَ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه، قال: \"إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ، إنَّها مِن\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ (٤٦)، وإسناده ضعيف، كعب بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٣٣٥ (٥١٠٥) وقال: \"يروي عن جدّه، إن كان سمع منه\". وقيس بن الربيع: هو الأسدي ضعيف يعتبر بحديثه كما هو موضح في تحرير التقريب (٥٥٧٣).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٥ (١٢٠٥).\n(^٣) أخرجه إسحاق بن راهوية كما في النكت الظراف ٩/ ٢٧٢، وأبو يعلى في مسنده كما في تعليقه على العلل لابن عبد الهادي ص ١٣١، وتلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٤١ من طريق روح بن عبادة، عن حسين المعلم، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٥ (١٢٠٤) من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٠٠ (٣٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٩) وقرن معه ابن أبي شيبة عليَّ بن المبارك.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٠٠ (٣٥١)، والحميدي في مسنده (٤٣٠)، والقاسم بن سلّام في الطهور (٢٠٥)، وفي غريب الحديث ١/ ٢٧٠، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢١١ (٢٢٥٢٨).\n(^٦) وقد أوضح ذلك الدراقطني في علله ٦/ ١٦٠ - ١٦٣ في سياق بسطه لوجوه الاختلاف عنهما وعن غيرهما، وقد استحسن إسناد مالك ومن وافقه في هذا كما سَبَق وأن ذكرنا ذلك عنه.","vol":"1","page":570},{"text":"الطَّوَّافينَ عَليكم\" (^١). ومَن أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادةَ عن النبيِّ -ﷺ- قولَه: \"إنَّها ليستْ بنَجسٍ\" فلم يَحْفَظْ، وقد ثبتَ ذلك بنقلِ الحُفَّاظِ الثقاتِ، وباللَّه التوفيق.\nوقد رُوِيَ عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه كان يمُرُّ به الهِر، فيُصغِي لها الإناءَ فتشربُ، ثم يتوضَّأُ بفَضلِها (^٢).\nوممَّن رَوينا عنه أنَّ الهِرَّ ليسَ بنجسٍ، وأنَّه لا بأسَ بفَضلِ سُؤرِه للوَضوء والشُّربِ: العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وأبو قتادةَ، والحسنُ، والحسينُ، وعَلقمةُ، وإبراهيمُ، وعِكرمةُ، وعطاءُ بنُ يسارٍ (^٣).\nواختُلِفَ في ذلك عن أبي هريرةَ والحسنِ البصريِّ؛ فرَوَى عطاءٌ، عن أبي هريرةَ، أنَّ الهِرَّ كالكلبِ، يُغسلُ منه الإنَاءُ سَبعًا (^٤).\n_________\n(^١) عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤١ للدارقطني في الأفراد، وإسناده ضعيف لجهالة أم أسيد بن أبي أسيد البراد.\n(^٢) أخرجه أحمد بن منيع كما في إتحاف المهرة بذيل المطالب العالية ١/ ٣٧٣، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٤٤ (٢٧٥)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٠ (١٩٨) من طرق عن عبد ربّه بن سعيد، عن أبيه عن عروة، عن عائشة. قال الدارقطني: \"وعبد ربِّه: هو عبد اللَّه بن سعيد المَقْبُريّ، وهو ضعيف\".\nقلنا: وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ (٤٧ - ٤٩) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عنها ﵂، وأسانيدها ضعيفة.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٩٩ (٣٤٦) و(٣٤٧) و١/ ١٠١ (٣٥٥) و(٣٥٦) و١/ ١٠٢ (٣٥٩) و(٣٦٠)، والطهور للقاسم بن سلّام (٢١١) و(٢١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب من رخّص في الوضوء بسؤر الهِرِّ) (٣٢٦ - ٣٤٠)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١١ - ٤١٦، وسنن الدارقطني ١/ ١١١ و١/ ١١٨، والسنن الكبرى للدارقطني ١/ ٢٤٧.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٢ (٢١٨) كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن ليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة ﵁ قال في: \"السِّنَّنور إذا ولَغ في الإناء يُغسَل سبع مرات\" وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم.","vol":"1","page":571},{"text":"وروَى أبو صالح ذكوَانُ، عن أبي هريرةَ، قال: السِّنَّورُ مِن أهلِ البيتِ (^١).\nوروَى أشعثُ، عن الحسنِ، أنَّه كان لا يرَى بأسًا بسُؤر السِّنَّورِ (^٢). وروَى يونُسُ، عن الحسنِ، أنَّه قال: يُغسلُ الإناءُ من وُلُوغِه مرَّةً (^٣). وهذا يَحتمِلُ أنْ يكُونَ رأى في فمِه أذًى، ليَصحَّ مَخرجُ الروايَتينِ عنه، ولا نعلمُ أحدًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- رُويَ عنه في الهِرِّ أنَّه لا يُتَوضَّأُ بسُؤرِه إلَّا أبا هريرةَ، على اختِلافٍ عنه.\nوأمَّا التابعُونَ، فروينا عن عطاءِ بنِ أبي رباح، وسعيدِ بنِ المُسيِّبِ، ومحمدِ بنِ سيرِينَ، أنَّهم أمرُوا بإراقةِ ماءٍ ولَغ فيه الهِرُّ، وغَسلِ الإناءِ منه (^٤). وسائِرُ التَّابعِينَ بالحِجَازِ والعراقِ يقولونَ في الهِرِّ: إنَّه طاهِرٌ، لا بأسَ بالوضُوءِ بسُؤرِه.\n_________\n(^١) حديث أبي صالح السمان عنه إنما يروى عنه بمعنى حديث عطاء بن أبي رباح عنه، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣ (٢٠) من طريق سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب المصري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: \"يُغسَل الإناء من الهِرّ، كما يُغسل من الكلب\".\nأمّا ما رُويَ عنه بلفظ: \"إنما هو من أهل البيت\" فإنما يروى عنه من رواية ميمون بن مهران الجزَرَيّ الرّقي، أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٢٠٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٤ (٢٢٢) كلاهما عن عليّ بن معبد الرّقيّ، عن أبي المليح الحسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران الجزَرَيّ الرّقيّ، به.\nوأما رواية أبي صالح ذكوان السمان عنه، فقد ضعّفها الدارقطني، قال بعد أن ذكر أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه وساق الروايتين: \"هذا موقوفٌ ولا يثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب\"، وقال بإثر الرواية المرفوعة: \"لا يثبتُ هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختُلف عنه\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٥). أشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٣). يونس: هو ابن عُبيد البصريّ.\n(^٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٩٨ (٣٤٢) و١/ ٩٩ (٣٤٥)، والطهور لأبي عبيد القاسم بن سلّام (٢١٨) و(٢١٩)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٤٢) و(٣٤٤) و(٣٤٦) و(٣٤٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٢.","vol":"1","page":572},{"text":"وروَى الوليدُ بنُ مُسلم قال: أخبَرني سعيدٌ (^١)، عن قتادةَ، عن ابنِ المسيِّبِ والحسنِ، أنَّهما كَرِها الوُضوءَ بفَضلِ الهِرِّ (^٢). قال الوليدُ: فذكَرتُ ذلك لأبي عمرٍو الأوزاعيِّ ومالكِ بنِ أنسٍ، فقالا: تَوَضَّأْ به، فلا بأسَ به وإنْ وجَدتَ غيرَه (^٣).\nقال أبو عُمر: الحُجَّةُ عندَ التَّنازُع والاختلافِ سُنَّةُ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وقد صحَّ عنه مِن حديثِ أبي قتَادَةَ في هذا البابِ ما ذكَرنا. وعليه اعتِمادُ الفقهاءِ في كُلِّ مصرٍ، إلَّا أبا حنيفَةَ ومَن قال بقَولِه.\nقال أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ نصرٍ المَروَزيُّ: الذي صارَ إليه جُلُّ أهلِ الفتوَى مِن عُلماءِ الأمصارِ مِن أهلِ الأثَرِ والرَّأي جميعًا: إنَه لا بأسَ بسُؤرِ السِّنَّورِ اتِّباعًا للحديثِ الذي رَوَيْنا. يعني: عن أبي قتادةَ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال: ومِمَّن ذهَب إلى ذلك؛ مالكُ بنُ أنسٍ وأهلُ المدينة، واللَّيثُ بنُ سعدٍ فيمَن وافَقَه مِن أهلِ مصرَ والمغرِبِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشام، وسُفيانُ الثَّوريُّ فيمَن وافقَه مِن أهلِ العِراق.\nقال: وكذلك قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ، وأبي عُبيدٍ، وجماعةِ أصحابِ الحديث. قال: وكان النُّعمانُ يَكرَهُ سُؤرَه، وقال: إن توَضَّأَ به أجزأَه. وخالَفه أصحابُه فقالوا: لا بأسَ به.\nقال أبو عُمر: ما حكاه المَروَزيُّ عن أصحابِ أبي حنيفةَ فليسَ كما حكاه عندَنا، وإنَّما خالَفَه مِن أصحابِه أبو يوسفَ وحدَه، وأمَّا محمدٌ وزُفَرُ والحسنُ بنُ\n_________\n(^١) هو ابن أبي عروبة.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٩)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٧ من طريق قتادة بن دعامة، به.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":573},{"text":"زيادٍ (^١) فيقولونَ بقولِه، وأكثرُهم يَروُونَ عنه أنه لا يُجزئُ الوضوءُ بفضلِ الهِرِّ، ويَحتجُّونَ لذلك، ويروُونَ عن أبي هريرةَ وابنِ عمرَ أنَّهما كَرِها الوضُوءَ بسُؤرِ الهِرِّ (^٢). وهو قولُ ابنِ أبي ليلَى.\nوأمَّا الثَورِيُّ، فقد اختُلِفَ عنه في سُؤرِ الهِرِّ، فذَكَر في \"جامِعِه\" أنَّه يَكرَهُ سُؤرَ ما لا يُؤكَلُ لحمُه، وما يُؤكلُ لحمُه فلا بأسَ بسُؤرِه. وهو ممن يَكرهُ أكلَ الهِرِّ.\nوذكَر المَروَزِيُّ قال: حدَّثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثني الأشجَعيُّ، عن سُفيانَ، قال: لا بأسَ بفضلِ السِّنَّور.\nقال أبو عُمر: لا أعلَمُ لمن كَرِهَ سُؤرَ الهِرِّ حُجَّةً أحسَنَ مِن أنَّه لم يَبلُغْه حديثُ أبي قتادةَ، وبلَغَه حَدِيثُ أبي هريرةَ في الكلبِ، فقاسَ الهِرَّ على الكَلبِ، وقد فَرَّقتِ السُّنَّةُ بينَ الهِرِّ والكَلب في بابِ التَّعبُّدِ، وجمَعَتْ بينَهما على حسَبِ ما قدَّمنَا ذِكْرَه مِن بابِ الاعتبارِ والنَّظرِ، ومَن حَجَّتْهُ السُّنَّةُ خَصَمَتْه، وما خالَفها مَطروحٌ، وباللَّه التوفِيق.\nومن حُجَّتِهم أيضًا ما رَوَاه قُرَّةُ بنُ خالدٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هُريرَةَ، عنِ النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"طُهُورُ الإناءِ إذا وَلَغَ فيهِ الهِرُّ أنْ يُغسَلَ مرَّةً أو مرَّتَينِ\" (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١١٩، ومختصر خلافيات البيهقي ١/ ٣٨٣.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٩٨ (٣٤٠) و(٣٤١) و١/ ٩٩ (٣٤٤)، والطهور لأبي عُبيد (٢١٦) و(٢١٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١١ (٢١٥) و١/ ٤١٢ (٢١٧) و(٢١٨)، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٢) و(٥٤) و(٥٥) و(٥٦) و(٥٧)، وسنن الدارقطني ١/ ١١١ (١٩٩) و(٢٠٠) و(٢٠١) و(٢٩٢) و١/ ١١٢ - ١١٤ (٢٠٥ - ٢١١)، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٤٨.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩ (٥١)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٦٧ (٢٦٤٨) و(٢٦٤٩)، وابن المقرئ في معجمه (٣٤)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٥ (١٨٦) و١/ ١١٢ (٢٠٥)، وتمّام في فوائده (١٣٦٦) و(١٣٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٧.","vol":"1","page":574},{"text":"شكَّ قُرَّةُ. وهذا الحديثُ لم يَرفَعْه إلَّا قُرَّةُ بنُ خالدٍ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ ثقةٌ ثَبْتٌ، وأمَّا غيرُه فيَروِيه عن ابنِ سيرِينَ، عن أبي هريرةَ قولَه (^١).\nوفي هذا الحَدِيثِ، مِن رَأي أبي قَتادَةَ، دَليلٌ على أنَّ الماءَ اليَسيرَ تَلحَقُه النَّجاسَةُ، ألا تَرَى إلى قَولِه: أتَعجَبِينَ يا ابنةَ أخي؟ سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"ليسَتْ بنَجَسٍ\". فدَلَّ هذا أنَّ الهِرَّ لو كان عندَه مِن بابِ النَّجاسَاتِ لأفسَدَ الماءَ، وإنَّما حمَلَه على أنْ يُصغِيَ لها الإناءَ طَهارَتُها، ولو كانَتْ ممَّا تُنَجِّسُ لم يَفعَلْ، فدلَّ هذا على أنَّ الماءَ عندَه تُفسِدُه النَّجاسَةُ وإن لم تَظهَرْ فيه؛ لأنَّ شُربَ الهِرِّ وغيرِه مِن الحَيَوانِ في الإناءِ، إذا لم يكنْ في فَمِه أذًى مِن غيرِه، ليسَ تُرَى معه نَجاسةٌ في الإناء.\nوهذا المعنى اختلَفَ فيه أصحابُنا وسائرُ العُلماء؛ فذَهَب المصريون مِن أصحابِ مالكٍ إلى أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسةِ، وأنَّ الكثيرَ لا يُفسِدُه إلَّا ما غَيَّرَ لونَه أو طَعمَه أو ريحَه مِن المحرَّماتِ، وما غلَب عليه مِن الأشياءِ الطَّاهِرَةِ أخرَجَه مِن باب التَّطهِيرِ وأبقَاهُ على طهارَته. ولم يَحُدُّوا بينَ القَليلِ مِن الماءِ الذي يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ، وبينَ الكَثيرِ الذي لا يُفسِدُه إلَّا ما غلَب عليه حدًّا يُوقَفُ عندَه، إلَّا أنَّ ابنَ القاسِم روَى عن مالكٍ في الجنُبِ: يَغتسِل (^٢) في حَوضٍ مِن الحِياض التي تُسقَى فيها الدَّوابُّ، ولم يكنْ غَسَلَ ما به مِن الأذَى، أنَّه قد أفسَدَ الماءَ (^٣). ورُوِيَ عن مالكٍ في الجنُبِ يَغتَسِلُ في الماءِ الدَّائم الكثيرِ، مثلَ الحِيَاضِ التي تكونُ بينَ مكَّةَ والمدِينَةِ، ولم يكنْ غسَلَ ما به مِن الأذَى، أنَّ ذلك لا يُفسدُ الماءَ. وهذا مَذهَبُ ابنِ القاسم، وأشهَبَ، وابنِ عبدِ الحَكَم، ومَن اتَّبَعَهم مِن أصحابِهم\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠ (٥٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٧٠، ونقل الدارقطني في سننه ١/ ١١٢ بإثر الرواية المرفوعة عن أبي بكر النيسابوريِّ شيخه قوله: \"ورواه غيره عن قُرّة: وُلوغ الكلب مرفوعًا، ووُلوغ الهِرِّ موقوفًا\".\n(^٢) قفز نظر ناسخ ف ١ إلى \"يغتسل\" الآتية بعد سطر، فسقط ما بينهما.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٣.","vol":"1","page":575},{"text":"المِصريِّينَ، إلَّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّه قال في الماءِ بقَولِ المدنيِّينَ مِن أصحابِ مالكٍ، وقَولُهم ما حكَاه أبو المُصعَبِ عنهم وعن أهلِ المَدِينَةِ أنَّ الماءَ لا تُفسِدُه النَّجاسَةُ الحالَّةُ فيه (^١)، قليلًا كان أو كثيرًا إلَّا أنْ تظْهَرَ فيه النَّجاسَةُ وتُغيِّرَ منه طَعمًا أو رِيحًا أو لَونًا. وكذلك ذكَرَ أحمدُ بنُ المعذَّلِ (^٢) أنَّ هذا قولُ مالكِ بنِ أنسٍ في الماء.\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ (^٣)، عن ابنِ لَهيعةَ، عن خالدِ بنِ أبي عِمرانَ، أنَّه سألَ القاسمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللَّه عن الماءِ الرَّاكدِ الذي لا يجري تموتُ فيه الدَّابَّةُ، أيشرَبُ منه وَيغتسِل ويَغسِلُ منه الثِّيابَ؟ فقالا: انظُرْ بعَينِكَ، فإن رأيتَ ماءً لا يُدنِّسُه ما وقَعَ فيه، فنَرجُو ألّا يكُونَ به بأسٌ.\nقال: وأخبَرني يونسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: كُلُّ ماءٍ فيه فَضلٌ عمَّا يُصيبُه مِن الأذَى، حتى لا يُغيِّرُ ذلك طعمَه ولا لونَه ولا ريحَه، فهو طاهرٌ يُتَوضَّأُ به (^٤).\nقال: وأخبَرني عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ، عن ربيعَةَ، قال: إذا وقَعتِ المَيتَةُ في البئرِ فلم يتَغيَّرْ طَعمُها ولا لَونُها ولا ريحُها، فلا بَأسَ أنْ يتَوضَّأَ منها وإن رأى فيها المَيتة. قال: وإن تغيَّرت نزَعَ منها قَدْرَ ما يُذهِبُ الرائحةَ عنها (^٥).\nوهو قولُ ابنِ وَهْبٍ. وإلى هذا ذهَب إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، ومحمدُ بنُ بُكيرٍ، وأبو الفَرَجِ، والأبهَرِيُّ، وسائرُ المُنتَحِلينَ لمذهَبِ مالكٍ مِن البَغدادِيِّينَ.\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ١٣١ - ١٣٢.\n(^٢) ينظر تفصيل ما نقله المصنِّف عن أصحاب مالك المدنيِّين وغيرهم وعن عبد اللَّه بن وهب في البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٥٩.\n(^٣) كما في المدوّنة ١/ ١٣١.\n(^٤) في موطئه كما في تغليق التعليق ٢/ ١٤١.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، ٢/ ٧٣٥ (١١١٦) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد اللَّه بن وهب، به.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، ٢/ ٧٣٥ (١١١٧) عن يونس بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن وهب، به.","vol":"1","page":576},{"text":"ورُوِيَ هذا المعنى عن عبدِ اللَّه بنِ عبَّاسٍ، وابنِ مسعودٍ، وسعيدِ بنِ المُسيِّب، على اختِلافٍ عنه، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ (^١). وهو قولُ الأوزاعِيِّ، والليثِ بنِ سعدٍ، والحسنِ بنِ صالح (^٢)، وداودَ بنِ عليٍّ (^٣). وهو مذهَبُ أهلِ البصرَةِ أيضًا، وهو الصَّحيحُ في النَّظَرِ وجيِّدِ الأثَرِ.\nوأمَّا الكُوفيُّونَ، فالنَّجاسَةُ عندَهم تُفسِدُ قليلَ الماءِ وكَثِيرَه إذا حلَّتْ فيه، إلَّا الماءَ المستَبْحِرَ الكثيرَ الذي لا يَقدِرُ آدَمِيٌّ على تَحريكِ جَمِيعِه (^٤)؛ قِياسًا على البحرِ الذي قال فيه رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه\" (^٥).\nوأمَّا الشَّافعيُّ، فمَذهَبُه في الماءِ نحوُ مَذهَبِ المِصريِّين مِن أصحابِ مالكٍ، وروايَتُهم في ذلك عن مالكٍ أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ، ولا يفسِدُ كثيرَه إلَّا ما غلَبَ عليه فغيَّرَ طعمَه أو رائحتَه أو لَونَه (^٦).\nإلَّا أنَّ مالِكًا في هذه الرِّوايَةِ عنه لا يَحُدُّ حدًّا بينَ قليلِ الماءِ الذي تَلحَقُه النَّجاسةُ وبينَ كثيرِه الذي لا تَلحقُه النَّجاسَةُ إلَّا بالغَلَبةِ عليه، إلَّا ما غلَبَ على\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٨٢ (٢٧٥)، والطهور لأبي عبيد (١٥٧) و(١٧٧) و(١٧٩)، وسنن الدارقطني ١/ ٣٢.\n(^٢) كان الحسن بن صالح زيديًّا.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١١٧.\n(^٤) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٧٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٠.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٥) عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق، عن المُغيرة بن أبي بُردة، عن أبي هريرة ﵁.\nومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٧١ (٧٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجة (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي في المجتبى (٥٩)، وفي الكبرى ١/ ٩٣ (٥٨)، وهو حديث صحيح، وهو الحديث الثاني لصفوان بن سُليم، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٦) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٦.","vol":"1","page":577},{"text":"النُّفُوسِ أنَّه قليلٌ، وما الأغلبُ عندَ الناسِ أنَّه كثيرٌ. وهذا لا يُضبَطُ؛ لاختلافِ آراءِ الناسِ وما يقعُ في نُفُوسِهم.\nوأمَّا الشَّافعيُّ (^١)، فحدَّ في ذلك حدًّا بينَ القَليلِ والكثيرِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-: \"إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم تَلحقْه نجاسةٌ\". أو: \"لم يَحمِلْ خبَثًا\". وهو حديثٌ يَرويه محمدُ بنُ إسحاقَ والوَليدُ بنُ كثيرٍ جميعًا، عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير (^٢).\nوبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه: عنه، عن محمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جَعفَرٍ (^٣).\n_________\n(^١) الأمّ: ١/ ١٨، وينظر: مختصر المُزنيّ: ٨/ ١٠١، وحلية العلماء في مختصر مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ١/ ٧٨.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ٢٣، وأبو داود (٦٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٣١ (١١٠٨)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٥٤٥ وابن الأعرابي في معجمه (٦٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦٣ (١٢٥٣)، والدارقطني في السنن ١/ ٨ (٢) و١/ ٩ - ١٠ (٣ - ٥) و(٧ - ١١) و١/ ١٤ (١٣) و(١٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٠ (١٢٧٧) من طرق عن الوليد بن كثير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، الوليد بن كثير: هو المخزوميُّ، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٤٥٢)، قال أبو داود بعد أن رواه عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليٍّ الحُلواني: \"وهذا لفظ ابن العلاء\"، وقال عثمان والحسن بن عليٍّ: \"عن محمد بن عبّاد بن جعفر\" ثم قال أبو داود: \"وهو الصواب\".\nقلنا: وخالفه أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل ١/ ٥٤٦، قال: \"محمد بن عبّاد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزُّبير ثقة، والحديثُ لمحمد بن جعفر بن الزُّبير أشبه\" وتبعه على ذلك ابن مندة كما في نصب الراية ١/ ١٠٦، وأمّا الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين، قال بعد أن أطال في بيان طرق هذا الحديث وعرض وجوه الاختلاف الواردة فيه في علله ١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦ (٢٨٧٢)، وفي بداية سننه ١/ ٥ - ١١: \"فلمّا اختُلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم منْ أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، ثم أتبعَهُ عن محمد بن عبّاد بن جعفر، فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، =","vol":"1","page":578},{"text":"ولم يُختلَفْ عن الوليدِ بنِ كثيرٍ أنَّه قال فيه: عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه يَرفَعُه (^١).\nومحمدُ بنُ إسحاقَ يقوُل فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبيرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه مرفوعًا أيضًا (^٢). فالوَليدُ يجعَلُه عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، ومحمدُ بنُ إسحاقَ يجعلُه عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه (^٣).\n_________\n= وعن محمد بن عبّاد بن جعفر جميعًا، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرّةً يُحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرّةً يحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبّاد بن جعفر. واللَّه أعلم\" وينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٦ - ٢٠.\n(^١) بل رواه عنه غير واحد، فقالوا فيه: \"عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه\"، ومنهم أبو أسامة حمّاد بن أسامة، فقال: \"عن الوليد بن كثير المخزوميّ\" عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه\"، أخرجه الدارمي في سننه (٧٣٢)، والنسائي في المجتبى (٣٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩ (٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٦٣ (٢٦٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦٣ (١٢٥٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٦٥).\nوتابعه على ذلك عيسى بن يونس عند ابن الجارود في المنتقى (٤٥)، فقال مثل ما قال حماد بن أسامة \"عبيد اللَّه بن عبد اللَّه\".\nوكذا قال عبّاد بن صهيب عند الدارقطني ١/ ١٤ (١٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنّفه (كما في ط. مكتبة الرشد) (٣٦٠٩٤)، وتحرَّف في ط محمد عوامة إلى \"عبد اللَّه\" المكبَّر، والصحيح ما في ط مكتبة الرشد، فقد ذكر الدارقطني في علله ١٢/ ٤٣٤ (٢٨٧٢) أبا بكر بن أبي شيبة في جملة من رووه عن أبي أسامة وذكروا فيه: \"عبيد اللَّه\" المصغّر، ثم صوّب الروايتين عن أبي أسامة.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢١١ (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٤)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجة (٥١٧)، والدارمي في سننه (٧٣١)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣٨ (٥٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥ (٢٥ - ٢٧)، والدارقطني في سننه ١/ ١٨ (١٧ - ١٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦١ (١٢٨٧)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ٥٨ (٢٨٢). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند الدارقطني فانتفت شُبهة تدليسه.\nقال الترمذي: \"قال محمد بن إسحاق: القُلّة: هي الجِرار، والقُلّةُ التي يُستقى فيها\" ثم قال: \"وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدُ وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلَّتين لم يُنجِّسْهُ شيءٌ ما لم يتغيّر ريحَه أو طعمُه، يكون نحوًا من خمس قِرَب\".\n(^٣) سبق وأن ذكرنا أن الوليد بن كثير إنما رواه على الوجهين جميعًا، وأنه اختُلف عنه فيه، كما بيّنا في التعليق قبل السابق، وبه يتبيَّن عدم صحَّة قول المصنِّف ﵀ في هذا.","vol":"1","page":579},{"text":"ورواه عاصِمُ بنُ المُنذِرِ، فاختُلِفَ فيه عليه أيضًا؛ فقال حمَّادُ بنُ سلَمَةَ: عاصم بنِ المُنذِرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه (^١).\nوقال فيه حمَّادُ بنُ زيدٍ: عن عاصم بنِ المُنذِرِ، عن أبي بكر بنِ عُبيدِ اللَّه، عبدِ اللَّه بنِ عمرَ (^٢).\nوقال حمَّادُ بنُ سلمَةَ فيه: \"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ أو ثلاثًا لم يُنجِّسْه شيءٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٦٦)، وأحمد في المسند ٨/ ٣٧٤ (٤٧٥٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٦)، وأبو داود (٦٥)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجة (٥١٧)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٤ (٤٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٣٣ (١١١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٦ (٢٨) و(٢٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦١ (١٢٨٨) و١/ ٢٦٢ (١٢٨٩)، ورجال إسناده ثقات غير عاصم بن المنذر: وهو ابن الزبير بن العوّام، فهو صدوق حسن الحديث، وثقه أبو زرعة الرازي، وفي رواية: قال عنه: \"صدوق\"، وقال أبو حاتم: \"صالح الحديث\"، وذكره ابن حبّان في الثقات ٧/ ٢٥٦ (٩٩٤٩)، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٥٠ (١٩٣٢)، ونقل عبّاس الدوري (٤١٥٢) عن يحيى بن معين قوله: \"حديث عاصم بن المنذر بن الزبير، عن أبي بكر بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر هذا خيرُ الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيّد الإسناد، قيل له: فإن ابن عُليّة لم يرفعْهُ، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابنُ عُليّة، فالحديثُ جيّدُ الإسناد، وهو أحسنُ من حديث الوليد بن كثير\".\n(^٢) المحفوظ أن حمّاد بن زيد رواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه مرسلًا عن النبيِّ -ﷺ-. وهذا ما ذكره الدارقطني في علله ١٢/ ٤٣٦ (٢٨٧٢) قال بعد أن ذكر رواية حماد بن سلمة: \"وخالفه حمّاد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة، روياه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه مرسلًا عن النبيِّ -ﷺ-\". وقبل ذلك قال أبو داود: حمّاد بن زيد وقفه عن عاصم\" (السنن ٦٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٠٠ (٥٨٥٥)، وابن ماجة (٥١٨)، وأبو عبيد في الطهور (١٦٦) و(١٦٨)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٣٢ (١١١٢) و(١١١٣)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٠ (٢٢) و(٢٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٤ من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. =","vol":"1","page":580},{"text":"وبعضُهم يقولُ فيه: \"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخبَثَ\". وهذا اللَّفظُ مُحتمِلٌ للتَّأويلِ، ومثلُ هذا الاضطِرابِ في الإسنادِ يُوجِبُ التوقُّفَ عن القولِ بهذا الحدِيثِ، إلَّا أنَّ القُلَّتينِ غيرُ مَعرُوفتينِ، ومحالٌ أنْ يَتَعبَّدَ اللَّهُ عِبادَه بما لا يَعرِفُونه (^١).\n_________\n= وهي زيادة ضعيفة مخالفة لما رواه الحفّاظ عن حماد بن سلمة كما يُفهم من كلام الدارقطني والحاكم وغيرهما، قال الدارقطني بعد أن ذكر هذه الرواية: \"ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد اللَّه بن محمد العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ولم يقولوا ثلاثًا\".\n(^١) وقال في الاستذكار ١/ ٤٣٢: \"وقد تكلّم إسماعيل -يعني القاضي- في هذا الحديث، وردّه بكثير من القول في كتاب أحكام القرآن\". وثابعه على هذا ابن العربيّ المالكي فقال في عارضة الأحوذي ٤/ ٩: \"وحديث القُلّتين مدارُه على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسْبُك أنّ الشافعيَّ رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضيُّ واختلفت رواياته، فقيل: قُلَّتين، أو ثلاثًا. . .\".\nوقد استغرب بعض المحقِّقين في هذا الشأن تضعيف إسحاق القاضي وابن عبد البر وغيرهما لهذا الحديث، وردُّوا على ما أعلُّوا به هذا الحديث، ومن هؤلاء ابن الملقِّن شيخ الحافظ ابن حجر، قال في البدر المنير ١/ ٤١٣: \"وأنا اتعجَّب من قول أبي عمر ابن عبد البر في تمهيده: ما ذهب إليه الشافعيُّ من حديث القُلَّتين، مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر، غير ثابتٍ من جهة الأثر، لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلّتين لم يُوقف على حقيقة مبلغهما في أثرٍ ثابت، ولا إجماع\" ثم ردّ ذلك بأن الحديث صحَّحه الحفّاظ كالدارقطني ومن قبله ابن معين والطحاوي وغيرهم.\nقلنا: وأحسن ما قيل في هذا الحديث من جهة التحقيق ما قاله الشيخ الحافظ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فيما نقله عنه ابن الملقَّن في البدر المنير ١/ ٤١٣ قوله: \"هذا الحديث قد صحَّح بعضهم إسناد بعض طُرقه، وهو أيضًا صحيحٌ على طريقة الفقهاء، لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، وهي علّةٌ عند المحدِّثين إلا أن يُجاب عنها بجوابٍ صحيح، فإنه يمكن أن يُجمع بين الروايات، ويُجاب عن بعضها بطريق أصولي، ويُنسب إلى التصحيح، ولكن تركتُه (يعني في الإلمام)، لأنه لم يثبت عندنا -الآن- بطريق استقلالٍ يجب الرُّجوع إليه شرعًا تعيينٌ لمقدار القُلّتين\".","vol":"1","page":581},{"text":"وأمَّا حَدِيثُ وُلُوغ الكَلبِ في الإناء (^١)، وحديثُ النهي عن إدخالِ اليدِ في الإناءِ قبلَ غسلِها لمَنِ انتَبَه مِن نَومِه (^٢)، وحديثُ النهي عن البولِ في الماءِ الدَّائم الرَّاكدِ (^٣)، فقد عارضَها ما هو أقوَى منها. والأصلُ في الماءِ الطَّهارةُ، فالواجبُ ألَّا يُقضَى بنجاستِه إلَّا بدليلٍ لا تَنازُعَ فيه ولا مَدفَعَ له، ونحنُ نذكُرُ ما نختارُه مِن المذاهبِ في الماءِ هاهُنا، ونذكُرُ معنَى حديثِ وُلُوغ الكَلبِ، وغَسلِ اليدِ في بابِ أبي الزنادِ إن شاءَ اللَّه ﷿ (^٤).\nقال أبو عُمر: الدَّليلُ على أنَّ الماءَ لا يَفسُدُ إلَّا بما ظهرَ فيه مِن النَّجاسَةِ، أنَّ اللَّهَ ﷿ سمَّاه طَهُورًا، فقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. وفي طَهُورٍ مَعنَيان.\nأحدُهما: أنْ يكونَ طهُورٌ بمَعنَى طاهرٍ، مثلَ صَبُورٍ وصابرٍ، وشكُورٍ وشاكرٍ، وما كان مثلَه.\nوالآخرُ: أنْ يكونَ بمَعنَى فَعُولٍ، مثلَ قتُولٍ وضَرُوبِ، فيكونَ فيه مَعنَى التَّعدِّي والتَّكثِيرِ؛ يدُلُّ على ذلك قولُه ﷿: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث الخامس والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث الثالث والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٩٢ (١٤٧٧٧)، ومسلم (٢٨١)، وابن ماجة (٣٤٣)، والنسائي في المجتبى (٣٥)، وفي الكبرى ١/ ٨٥ (٣٢) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد اللَّه ﵄: \"أن النبيَّ -ﷺ- نهى عن البوْلِ في الماء الراكد\".\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين له إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":582},{"text":"لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]. وقد أجمعتِ الأمَّةُ أنَّ الماءَ مُطهِّر للنَّجاساتِ، وأنَّه ليسَ في ذلك كسائرِ المائِعاتِ الطَّاهِراتِ، فثبَتَ بذلك هذا التأويلُ، وما كانَ طاهِرًا مُطَهِّرًا، استَحالَ أنْ تَلحَقَه النَّجاسَةُ؛ لأنَّه لو لَحِقَته النَّجاسةُ لم يكنْ مُطهِّرًا أبدًا، لأنَّه لا يُطَهِّرُها إلَا بمُمازَجَتِه إيَّاهَا، واختِلاطِه بها، فلو أفسَدَتْه النَّجاسةُ مِن غيرِ أنْ تغلِبَ عليه، وكان حُكمُه حُكمَ سائرِ المائِعاتِ التي تنجُسُ بمُماسَّةِ النَّجاسَةِ لها، لم تَحصلْ لأحدٍ طهارةٌ، ولا استنجَى أَبَدًا.\nوالسُّنَنُ شاهدةٌ لما قُلنا بمِثلِ ما شَهِدَ به النَّظرُ مِن كتابِ اللَّه ﷿، فَمِن ذلك أمرُ رسولِ اللَّه -ﷺ- أنْ يُصبَّ على بَولِ الأعرابيِّ دَلوٌ مِن ماءٍ، أو ذَنُوبٌ مِن ماءٍ، وهو أصحُّ حديثٍ يُروَى في الماءِ عن النبيِّ -ﷺ-، ومعلومٌ أنَّ البَولَ إذا صُبَّ عليه الماءُ مازَجَه، ولكنَّه إذا غلَبَ الماءُ عليه طهَّرَه ولم يَضُرَّه مُمازجةُ البَولِ له.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: أخبَرَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ (^١)، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: أخبَرنا يونُسُ بنُ يزيدَ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنَّ أبا هريرةَ أخبَرَه أنَّ أعرَابيًّا بال في المسجدِ، فثارَ الناسُ إليه ليَمنَعوه، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"دعُوهُ، وأهْرِيقوا على بَولِهِ ذَنوبًا مِن ماءٍ -أو قال: سَجْلًا مِن ماء- فإنَّما بُعثتُم مُيسِّرين، ولم تُبعَثوا مُعسِّرين\" (^٢).\n_________\n(^١) هو أبو إسماعيل الترمذيّ.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٠ (٢٩٧) عن طريق عبد اللَّه بن المبارك، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢١٠ (٧٨٠٠)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٤٥ (١٤٠٠) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به.\nوهو عند البخاري (٢٢٠)، والنسائي في المجتبى (٥٦) و(٣٣٠)، وفي الكبرى ١/ ٩٢ (٥٤) من طريق محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.","vol":"1","page":583},{"text":"وهكذا روَاه شُعيبُ بنُ أبي حَمزَةَ ومحمدُ بنُ الوَليدِ الزُّبيديُّ، عن الزُّهريِّ (^١)، كما روَاه يُونُسُ بنُ يزيدَ بإسنادِه.\nوكذلك رواه النُّعمانُ بنُ راشدٍ بهذا الإسناد (^٢).\nوروَاه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣)، وتابَعَه سفيانُ بنُ حسينٍ علَى هذا الإسنادِ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٢٠) و(٦١٢٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤ (١٧٥٥) و٤/ ٢١٠ (٣١١٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٨ (٤٤١٠).\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٥٤ (٨٠٥١)، والدارقطني في العلل ٧/ ٢٩٥ (١٣٦٣) كلاهما من طريق وهب بن جرير، عن النعمان بن راشد، به. ولكن بزيادة قول الأعرابيّ فيه: \"اللهمَّ ارحمني ومحمدًا، ولا ترحَمْ معنا أحدًا\"، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل النعمان بن راشد: وهو الجَزَريّ، أبو إسحاق الرّقِّي مولى بني أميّة، فهو ضعيفٌ، ضعّفه يحيى القطّان جدًّا، وقال عنه أحمد: \"مضطرب الحديث\"، وضعّفه أيضًا أبو داود والنسائي والعقيليُّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧١٥٤)، والمحفوظ في هذا الحديث بالسياق المشار إليه أنه: عن محمد بن شهاب الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁، كما رواه الحفّاظ عنه، ومنهم سفيان بن عيينة عند أحمد في المسند ١٢/ ١٩٧ (٧٢٥٥)، وأبي داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي في المجتبى (١٢١٧)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٧ (٥٦٠).\nأو: عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، كما رواه معمر بن راشد عند أحمد في المسند ١٣/ ٢١١ (٧٨٠٢)، وشعيب بن أبي حمزة عند البخاريّ (٦٠١٠)، وكذلك رواه يونس بن يزيد الأيلي عند أبي داود (٨٨٢)، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي عند النسائي في المجتبى (١٢١٦)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٦ (٥٥٩). ولهذا قال البزار: \"ولا نعلم أحدًا قال: عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة إلا النُّعمان وشعيب\" قلنا: الصحيح أن شعيبًا -وهو ابن أبي حمزة- رواه كرواية الجماعة كما عند البخاريّ، ولهذا لم يذكره الدارقطني في علله فيمن خالف روايتهم.\n(^٣) سلف تخريج روايته في التعليق السابق.\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٥٠ (٢٩٨)، وفي حديثه \"إن في دينكم يُسْرًا\" وتحرّف في المطبوع منه \"حسين\" إلى \"حصين\". وهو سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد، أو أبو الحسن الواسطيّ، وهو ضعيف في الزهريّ باتفاق الحفّاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤٣٧)، ولم يُتابع على اللفظ المذكور، والمحفوظ \"إنما بُعثتم مُيَسِّرين\".","vol":"1","page":584},{"text":"ورواه محمدُ بنُ أبي حَفصةَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-. وكلُّ ذلك صحيحٌ؛ لأنَّه مُمكنٌ أنْ يكونَ الحديثُ عندَ ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه وسعيدٍ وأبي سَلمةَ، فحدَّث به مرَّةً عن هذا، ومرَّةً عن هذا، وربَّما جمعَهَم، وهذا موجودٌ لابنِ شِهابٍ، معروفٌ له، كثيرٌ جدًّا (^١)، وقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ قصَّةَ الأعرابيِّ هذا، وسنذكُرُ طُرُقَ حديثِه في ذلك، في بابِ مُرسَلِ يحيى بنِ سعيدٍ مِن كتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.\nومِن ذلك أيضًا قولُه -ﷺ- إذ سُئِلَ عن بئرِ بُضَاعةَ فقِيلَ له: إنَّه يُطرَحُ فيها لُحُومُ الكِلابِ والعَذِرةُ وأوساخُ الناسِ. فقال: \"الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ\" (^٢)؛ يعني:\n_________\n(^١) الصحيح أنه رواه بالسياق المذكور مرّةً: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومرّةً: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، والذي رووه عنه حفّاظ ثقات. صحيحٌ أنه رُويَ عنه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة من وجوه صحيحة كما سلف تخريجها، ولكن ليس بالسياق المذكور الذي فيه \"اللهم ارحمني ومحمدًا. . .\"، فهذا إنما المحفوظ فيه، ما أوضحناه قريبًا، ولم يُرْوَ عنه، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه إلا من وجهٍ ضعيف تفرّد به النعمان بن راشد، ولم يُتابع عليه، واللَّه تعالى أعلم.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٣) و(٣٧٢٤٥)، وأحمد في المسند ١٧/ ٣٥٨ (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي في المجتبى (٣٢٦) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، أنه قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: أنتوضّأُ من بئر بُضاعة، وهي بئرٌ يُطرح فيها الحِيَضُ والنَّتْنُ، ولُحومُ الكلاب؟ قال: \"الماءُ طَهُورٌ، لا يُنَجِّسُه شيءٌ\". ورجال إسناده ثقات غير عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع بن خديج، وقد قيل في اسمه أقوال. قيل: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع، وقيل: عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع. قال عنه ابن القطان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٠٩: \"لا تُعرف له حالٌ ولا عينٌ\"، وقال ابن حجر في التقريب (٤٣١٣): \"مستور\"، وقد صحَّح أحمد حديثه كما ذكر الذهبي في الكاشف ١/ ٦٨٣ (٣٥٦٦)، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسنٌ، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسَنَ مما روى أبو أسامة، وقد رُويَ =","vol":"1","page":585},{"text":"ما لم يُغيِّرْه أو يَظهَرْ فيه، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنَّه قد رُويَ عنه -ﷺ-: \"الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ، إلَّا ما غلَب عليهِ فغيَّرَ طَعمَه أو لَونَه أو رِيحَه\" (^١). وهذا إجماعٌ في الماءِ المُتغيِّرِ بالنَّجاسةِ، وإذا كان هذا هكذا، فقد زالَ عنه اسمُ الماءِ مُطلقًا.\nوحدِيثُ بئرِ بُضاعةَ ذكَرَه أبو داودَ (^٢) مِن حَديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوذكرَ أحمدُ بنُ حنبل (^٣)، قال: حدَّثنا حُسينُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ، يعني ابنَ سُليمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي يحيى، عن أُمِّه، قالت: سمِعتُ سهلَ بنَ سعدٍ السَّاعديَّ يقولُ: سَقَيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- بيدي مِن بئرِ بُضاعةَ.\nوذكرَه إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ محمدُ بنُ عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن محمدِ بنِ أبي يحيَى، عن أُمِّه، قالت: دَخَلْنا\n_________\n= هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة\". وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٣: \"وصحّحه أحمد ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نَرَ ذلك في العلل ولا في السُّنن، وقد ذكر في العلل ١١/ ٢٨٨ الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسَنُها إسنادًا رواية الوليد بن كثير. . .\". قلنا: وسيأتي من غير هذا الوجه قريبًا.\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٥٢١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧١٦ (١٠٧٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٠ (٤٧، والبيهقي ١/ ٢٥٩ (١٢٧١) من طرق عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة ﵁. وإسناده ضعف، لضعف رشدين بن سعد. معاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي، فهو ثقة كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٧٦٢). قال الدارقطني بإثره: \"لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقويِّ، والصواب من قول راشد\".\n(^٢) في سننه (٦٦)، وينظر تمام تخريجه والتعليق عليه في التعليق قبل السابق.\n(^٣) في مسنده ٣٧/ ٥٠٥ (٢٢٨٦٠)، وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى؛ فقد تفرّد بالرواية عنها ابنها محمد، ولم يوثّقها أحدٌ، والفضيل بن سليمان: هو النُّميري ضعيف يعتبر بحديثه كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٤٢٧).","vol":"1","page":586},{"text":"على سَهْلِ بنِ سَعْدٍ في نِسوةٍ، فقال: لو أنِّي سَقَيتُكم مِن بئرِ بُضَاعَةَ لكَرِهتُم ذلك، وقد واللَّه سقَيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- بيدِي منها (^١).\nومن ذلك أيضًا قولُه -ﷺ- إذ سُئلَ عن ماءٍ اغتَسلَتْ منه امرأةٌ من نسائِه وهي جُنُبٌ، فقال: \"الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ\". روَاه جماعةٌ عن سِماكٍ، عن عكرِمةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ منهم شُعبةُ والثَّوري، إلَّا أنَّ جُلَّ أصحابِ شُعبةَ يَروُونَه عنه، عن سِماك، عن عِكرمَةَ مُرسلًا (^٢)، ووصلَه عنه محمدُ بنُ بكرٍ (^٣)، وقد وصلَه جماعةٌ عن سماك؛ منهم الثوريُّ، وحسبُكَ بالثوريِّ حفظًا وإتقانًا (^٤).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن سماكٍ، عن عِكرمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً مِن أزوَاج النبيِّ -ﷺ- اغتَسلَتْ مِن جَنابةٍ، فاغتسَل النبيُّ -ﷺ- وتوضَّأَ مِن فضلِها، وقال: \"الماءُ طَهُورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الرُّوياني في مسنده (١١٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢ (٤) في طريق حاتم بن إسماعيل، به. وإسناده كسابقه.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٦٩٧ (١٠٣٧) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به.\n(^٣) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٣٢ (٢٥٠)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٨ (٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٩. وإسناده ضعيف، سماك، وهو ابن حرب، صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصةً مضطربة.\n(^٤) ووصله أيضًا حمّاد بن سلمة عند الطبراني في الكبير ١١/ ٢٧٤ (١١٧٥).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣ (٢١٠١)، وابن ماجة (٣٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٧ (١٠٩) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٤ (٢١٠٢)، والدارمىِ في سننه (٧٣٥)، والنسائي في المجتبى (٣٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٧ (١٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٤٨ (١٢٤٢) من طريق سفيان الثوريّ، به، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.","vol":"1","page":587},{"text":"وهكذا روَاه أبو الأحوصِ وشريكٌ، عن سماكٍ، عن عكرِمةَ، عن ابنِ عباس مرفُوعًا (^١). وكلُّ مَن أرسَل هذا الحديثَ فالثوريُّ أحفظُ منه، والقولُ فيه قولُ الثَّورِيِّ ومَن تابَعه على إسنادِه.\nوذكَرَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، عن الحِمّانِيِّ، عن شَرِيكٍ، عن المِقدام ابنِ شُريح، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ\" (^٢).\nقال: وحدَّثنا عليُّ بنُ المَدينِيِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن توبَةَ العَنبَرِيِّ، أنَّه سَمِعَ سَلْم بن غياث (^٣) يُحدِّثُ عن جدِّه، قال: سأَلتُ أبا هريرةَ قلتُ: إنَّا نَرى الحَوضَ يكونُ فيه السُّؤرُ مِن الماءِ، فيلَغُ فيه الكلبُ، ويشربُ منه الحمارُ، فقال: الماءُ لا يُحرِّمُه شيءٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٥) و١٤/ ١٦٠ (٣٧٢٤٦)، وعنه ابن ماجة (٣٧٠) كلاهما عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به.\nوأخرجه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٦ (١٢٤٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٧٤ (١١٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٨٩ (٩٣٥) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢٨ (٣١٢٠) من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعيّ، به.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٠٣ (٤٧٦٥) عن يحيى بن عبد الحميد الحِمّانيّ، به.\nوأخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٣٢ (٢٤٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٠٩ (١٠٦٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣١٨ (٢٠٩٣) من طريق شريك بن عبد اللَّه النخعيّ، به. وشريك صدوق حسن الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد، وتفرد في هذه الرواية كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، ويحيى بن عبد الحميد الحِمّاني ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما هو موضح في تحرير التقريب (٧٥٩١)، ولكن تابعه أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد اللَّه بن الزبير عند البزار والطبراني.\n(^٣) هكذا في النسخ، ولا يوجد في الرواة مثل هذا، وصوابه: سلمى بن عتاب، كما في مصادر التخريج، وهذا هو حال كثير من المجاهيل يخطئ الناس فيهم لعدم شهرتهم.\n(^٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٧٩ (٢٤٧٧) عن عليّ بن المدينيّ، به. =","vol":"1","page":588},{"text":"قال أبو عُمر: حَسبُكَ بجوابِ أبي هريرةَ في هذا البابِ، وهو الذي روَى حديثَ وُلُوغِ الكَلبِ في الإناءِ، وحديثَ غسل اليَدِ قبلَ إدخالِها فيه.\nورُويَ عن ابنِ عباسٍ مِن وُجوهٍ، أنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ (^١). وقال ابنُ عباسٍ: الماءُ يُطهِّرُ ولا يُطَهَّرُ (^٢). وقال سعيدُ بنُ المُسيِّب: الماءُ طهُورٌ لكُلِّ ما أصابَ (^٣).\nوعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى وجَماعةٍ مِن التَّابعينَ: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ (^٤).\nوروَى شُعبةُ، عن يَزيدَ الرِّشْكِ، عن مُعاذةَ، عن عائشةَ: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ (^٥). وعن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، مثلَه (^٦).\n_________\n= وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧٢٠ (١٠٨٢) عن محمد بن المثنّى، عن محمد بن جعفر غُندر، به. وإسناده ضعيفٌ، سُلمى بن عتّاب مجهول، لم يروِ عنه غير توبة العنبريّ، وذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣١٢ (١٣٦٤) لم يذكُرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٤/ ٣٤٥ (٣٢٦٣)، وجدّه لا يُعرف.\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ١/ ١٠٩ (٣٩٧) و١/ ٢٩٧ (١١١٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٢)، وابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار ٢/ ٦٩٢، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٧٤ (١٨٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٧٨ (٢٥٦) و١/ ٢٩٧ (١١٤٢) من طريق معمر بن راشد، عن قتادة السدوسي، عن عكرمة مولاه، عنه.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥٤٢) و(١٥٢٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٦٩).\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة باب (مَن قال: الماء طُهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ) حديث (١٥١٣) فما بعد.\n(^٥) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٥١٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٣٨٣) من طريقين عن شعبة بن الحجاج، به. وزادا: \"ولكن يبدأ الرجل فيغسل يديه ثلاثًا، لقد رأيتُني أنا ورسولَ اللَّه -ﷺ- نغتسل من إناء واحد\".\nوبمعناه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ١/ ٢٦٨ (١٣١٤) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة بن الحجاج، به، عنها ﵂ أنها قالت: \"ليست على الماء جنابة\"، ورجال إسناده ثقات. معاذة: هي بنت عبد اللَّه العَدَويّة، أمّ الصهباء البصْريّة.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ١/ ٧٩ بإسناد ضعيف عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرتُ عن ابن مسعود، أنه قال: \"إذا اختَلَط الماءُ والدمُ، فالماءُ طهُورٌ\".","vol":"1","page":589},{"text":"وروَى حمَّادُ بنُ سلَمَةَ، عن حمادٍ (^١)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، في ماءِ الحمَّام يَغتسِلُ فيه الجُنُبُ وغيرُ الطاهِرِ، قال: الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ (^٢).\nوحمادُ بنُ سلَمَةَ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب في قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] قال: لا يُنجِّسُه شيءٌ (^٣). قال داودُ: وسألتُ سعيدَ بنَ المُسيِّب عن الغُدُرِ (^٤) التي في الطرقِ تلَغُ فيها الكلابُ، وتبُولُ فيها الدَّوابُّ، أيُتوضَّأُ منها؟ فقال: الماءُ طهُور لا يُنجِّسُه شيءٌ (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا يدلُّ على أنَّ ما رُوِيَ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب في سُؤرِ الهِرِّ أنَّه كَرِهَه، لم يكنْ إلَّا لشيءٍ ظهَرَ في المَاءِ، واللَّهُ أعلمُ.\nومعنى قولِه -فيما بالَتْ فيه الدَّوابُّ مِن الماءِ-: إنَّه طهُورٌ. محمُولٌ على أنَّ البولَ لم يَظهَرْ في الماءِ منه طَعمٌ ولا لَونٌ ولا ريحٌ.\nأخبَرنا يُوسفُ بنُ محمدٍ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ (^٦)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ،\n_________\n(^١) هو ابن أبي سُليمان.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٢٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢) و(١٥٣١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧١٣ (١٠٧٠) و(١٠٧١) ثلاثتهم من طريق عيسى بن المغيرة، عنه، بنحوه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢ (٥١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٦٩).\n(^٤) الغُدُر: جمع غدير: وهو القطعة من الماء يُغادرها السَّيل، فهو فَعيل في معنى مفعول. ينظر: الصحاح (غدر).\n(^٥) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (١٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس ٢/ ٧١١ - ٧١٢ (١٠١٦٤ - ١٠١٦٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣ (٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٦٩).\n(^٦) يوسف بن محمد: هو ابن يوسف، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد القيسي القرطبي، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.","vol":"1","page":590},{"text":"قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابِيُّ، قال: حدَّثنا دحيمٌ (^١)، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، في الغدِيرِ تقَعُ فيه الدَّابَّةُ فتموتُ، قال: الماءُ طَهُورٌ ما لم تُنجِّسِ المَيتةُ طَعمَه أو رِيحَه (^٢).\nوأمَّا ما ذهَب إليه الشَّافعيُّ مِن حديثِ القُلَّتينِ، فمَذهَبٌ ضعيفٌ مِن جِهَةِ النَّظَرِ، غيرُ ثابتٍ في الأثرِ؛ لأنَّه حديث قد تكلَّمَ فيه جماعةٌ مِن أهلِ العِلم بالنقلِ، ولأنَّ القُلتينِ لم يُوقَفْ على حَقِيقةِ مَبلَغِهما في أثرٍ ثابتٍ ولا إجماع، ولو كان ذلك حدًّا لازمًا لوَجَب على العلماءِ البَحثُ عنه ليقِفُوا على حدِّ ما حرَّمَه رسولُ اللَّه -ﷺ- وما أحَلَّه مِن الماءِ؛ لأنَّه مِن أصلِ دينِهم وفَرضِهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضَيَّعُوه، فلقد بحَثُوا عمَّا هو أدقُّ مِن ذلك وألطَفُ، ومحالٌ في العُقولِ أنْ يكونَ مَاءانِ أحدُهما يزيدُ على الآخرِ بقَدَح أو رِطلٍ، والنَّجاسَةُ غيرُ قائمةٍ ولا مَوجودَةٍ في واحدٍ منهما؛ أحدُهما نَجِسٌ، والآخرُ طاهرٌ.\nوكذلك كلُّ مَن قال بأنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسةِ دونَ كثيرِه وإنْ لم تَظهَرْ فيه ولم تُغيِّرْ شيئًا منه، وحَدَّ في ذلك الماءَ المسْتَبحِرَ بغيرِ أثرٍ يشهدُ له، فقولُه مدفُوعٌ بما ذكَرنا مِن الآثارِ المرفوعَةِ في هذا البابِ، وأقاويلِ علماءِ أهلِ الحجازِ فيه.\nوأمَّا ما ذهَبَ إليه المِصريُّونَ مِن أصحابِ مالكٍ في أنَّ قليلَ الماءِ يفسُدُ بقليلِ النجاسةِ، مِن غيرِ حدٍّ حَدُّوهُ في ذلك، وما قالُوه مِن أجوبَةِ مَسائلِهم في البئرِ تقعُ فيها المَيتَةُ، مِن استِحبابِ نَزْح بعضِها وتطهِيرِ ما مسَّه ماؤُها، وفي إناءِ الوضوءِ يسقُطُ فيه مثلُ رؤوسِ الإبَرِ من البولِ، وفي سُؤرِ النَّصرانيِّ والمَخمُورِ، وسُؤرِ الدجاجةِ المُخَلَّاةِ (^٣)، وغيرِ ذلك مِن مسائلِهم، في هذا البابِ، فذلكَ\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٩ (١٢٧٠) من طريق الوليد بن مسلم، به.\n(^٣) يعني: المتروكة في الخلاء، غير مقصورة في مكان معيّن. وينظر: المحلّى لابن حزم ١/ ١٥٨.","vol":"1","page":591},{"text":"كلُّه على التَّنَزُّهِ والاستِحبابِ، هكذا ذكَرَه إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وهو الصَّوابُ عندَنا، وباللَّه توفيقنا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا الحوطِيُّ، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ، قال: قلتُ للأَوزاعيِّ: جُبٌّ كانَ يُعصرُ فيه العَصيرُ، فلمَّا فرَغُوا بَقِيتْ في أسفَلِه بَقيَّةٌ فصارَتْ خَمرًا، ثم جاءَتِ الأمطارُ فمَلأَتِ الجُبَّ، ما تقولُ في الوُضوءِ منه؟ قال: تجدُ له طَعْمًا أو ريحًا؟ قلتُ: لا. قال: لا بَأسَ بالوُضوءِ منه.\nحدَّثنا (^٢) عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال حدَّثنا أبو عليٍّ عبدُ الصمدِ بنُ أبي سِكِّينةَ الحلبيُّ بحلبَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ،\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٤٩ (٤٦٩٦). الحوطيّ: هو عبد الوهاب بن نجْدة، وبقيّة: هو ابن الوليد الكلاعيّ.\n(^٢) هذه الفقرة من ف ١، ولم ترد في الأصل، ق، وإنما أبقينا عليها على الاحتمال.\n(^٣) في مصنَّفه كما في تلخيص الحبير ١/ ١٣.\nوأخرجه أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي في مستخرجه على سنن أبي داود كما في تلخيص الحبير ١/ ١٣.\nوأخرجه ابن حزم في المحلّى ١/ ١٥٥ عن عباس بن أصبغ الهمداني، عن محمد بن عبد الملك بن أيمن، عن محمد بن وضاح بن بزيع، به. وإسناده ضعيف لجهالة عبد الصمد بن أبي سكينة، فلم نقف له على ترجمة إلا ما وقع في ذيل ميزان الاعتدال لزين الدين العراقي ١/ ١٥٤ (٥٥٣)، قال: \"عن عبد العزيز بن أبي حازم، وعنه ابن وضاح\" ثم نقل عن أبي بكر بن مفوز المعافري قوله فيه: \"مجهول العين والاسم، منكر الحديث والرواية، غير عدْلٍ ولا ثقةٍ، إنما يُعرف برواية ابن وضّاح\". قلنا: والغريب قول ابن حزم فيه: \"ثقة\"، ومرّةً أخرى في كتاب الإيصال فيما نقل عنه ابن الملقّن في البدر المنير قوله: \"ثقة مشهور\". وتعقّبه الحافظ ابن حجر في التلخيص وقال: \"قلت: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البرّ وغير واحد: إنه مجهولٌ، ولم نجد عنه راويًا إلَّا محمد بن وضاح\".","vol":"1","page":592},{"text":"قال: قالوا: يا رسولَ اللَّه، إنَّا نتوضأُ (^١) مِن بئرِ بُضاعةَ، وفيها ما يُنجِي الناسُ (^٢) والمحائضُ والجُنبُ. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الماءُ لا ينجِّسُه شيءٌ\". وهذا اللفظُ غريبٌ في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ، ومحفوظٌ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ، لم يأتِ به في حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ غيرُ ابنِ أبي حازم، واللَّهُ أعلمُ. قال قاسمٌ: هو مِن أحسنِ شيءٍ في بئرِ بُضاعةَ.\nولمَّا ثبَتَتِ السُّنَّة في الهِرِّ، وهو سبُعٌ يَفتَرسُ ويأكُلُ المَيتَةَ، أنَّه ليسَ بنَجَسٍ، دلَّ ذلك على أنَّ كُلَّ حيٍّ لا نَجاسَةَ فيه، فكانَ الكلبُ والحِمارُ والبغلُ وسائرُ الحَيوانِ كلِّه لا نَجاسَةَ فيه ما دامَ حيًّا، ولا بأسَ بسُؤرِه للوُضوءِ والشُّربِ، حاشَا الخِنزِيرَ المُحرَّمَ العينِ، فإنَّه قد اختُلِفَ فيه، فقِيلَ: إنَّه إذا ماسَّ الماءَ وهو حيٌّ أفسَدَه.\nوقد قِيل: إنَّ ذلك لا يُفسِدُه على ظاهِرِ حديثِ عمرَ في السِّبَاعِ (^٣)، وظاهِرِ قولِه -ﷺ-: \"الماءُ لا يُنَجِّسُه شيءٌ\". وهذا هو المَذهَبُ الذي إليه يذهَبُ أكثرُ أصحابِنا، وبه نقولُ.\nوكذلك الطيرُ كلُّه، لا بأسَ بسُؤرِه، إلَّا أنْ يكونَ في فَمِه أذًى يُغيِّرُ الماءَ؛ اعْتِبارًا بسُنَّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- في الهِرِّ وفي الماءِ أنَّه لا يُنجِّسُه إلَّا ما ظهَر فيه مِن النَّجاسةِ.\nوقد روَى ابنُ عمرَ أنَّ الكِلابَ كانتْ تُقبِلُ وتُدبِرُ وتبولُ (^٤) في مَسجِدِ\n_________\n(^١) كذا هنا كما في المحلّى: \"إنّا نتوضّأ\"، وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣: \"تنبيه: قوله: أتتوضّأ. بتاءين مثنّاتين من فوق خطابٌ للنبيِّ -ﷺ-\".\n(^٢) قوله: \"ما يُنْجي الناسُ\" يعني: ما يُحْدِثون من القَذَر والفضلات.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عنه ﵄. وهو الحديث الواحد والخمسون لنافع، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) قوله: \"وتبول\" لم يرد في الأصل.","vol":"1","page":593},{"text":"رسولِ اللَّه -ﷺ- فلا يُغسَلُ شيءٌ مِن أثَرِها ولا يُرشُّ (^١). وهذا يدُلُّ على أنَّه ليس في حيٍّ نجاسةٌ، واللَّهُ أعلم.\nوإنَّما النَّجاسةُ في المَيتةِ وفيما ثبَتَت مَعرِفتُه عندَ الناسِ مِن النَّجاساتِ المُجتمَع عليها، والتي قامتِ الدَّلائلُ بنجاستِها؛ كالبولِ والغائطِ والمَذي والخمر.\nوقد يكونُ مِن المَيتَةِ ما ليسَ بنَجَسٍ، وهو كلُّ شيءٍ ليسَ له دمٌ سائلٌ؛ مثلَ بناتِ وَردانَ (^٢)، والزُّنبُورِ (^٣)، والعَقرَبِ، والجِعلانِ (^٤)، والصَّرّارِ (^٥)، والخُنفُساءِ (^٦)، وما أشبهَ ذلك، والأصلُ في ذلك حديثُ رسولِ اللَّه -ﷺ- في الذُّباب.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (^٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٨): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٨٧ (٥٣٨٩)، والبخاري معلّقًا (١٧٤)، وأبو داود (٣٨٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٥١ (٣٠٠) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عنه ﵄، وإسناده عند أبي داود صحيح.\n(^٢) بنات وردان: دُويبة نحو الخُنفساء، حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمّامات والكُنف. الوسيط (ورد).\n(^٣) الزُّنبور: ضربٌ من الذُّباب لسَّاع، وقيل: هو الدَّبْر. ينظر: الصحاح واللسان (زنبر).\n(^٤) الجِعْلان: جمع الجُعَل: وهي دابّة سوداء من دوابِّ الأرض. قيل: هو أبو جَعْران. اللسان (جعل).\n(^٥) الصَّرّار: هو الجُدْجُد: وهو أكبر من الجُندب، يقال له صَرّار الليل. اللسان، والمصباح المنير (صرر).\n(^٦) الخُنْفَساء بفتح الفاء ممدود: دُويبة سوداء أصغر من الجُعَل، منتنة الريح. اللسان (خنفس).\n(^٧) هو ابن سعيد القيسيّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر راوي السنن الكبرى عن النسائي.\n(^٨) في الكبرى ٤/ ٣٨٩ (٤٥٧٤)، وهو في المجتبى (٤٢٦٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٨٤ (١١١٨٩)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٧٣ (٩٨٦)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٥ (١٢٤٧) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (٢٣٠٢)، وأحمد في المسند ١٨/ ١٨٦ (١١٦٤٣)، وابن ماجة (٣٥٠٤)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ٢٦١ (٢٨١٥) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن =","vol":"1","page":594},{"text":"حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خالدٍ، عن أبي سَلمَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحَدِكُم فلْيَمْقُلْه\".\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ (^٢)، قال: حدَّثنا الخاريُّ، قال (^٣): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اسماعيلُ بنُ جعفَرٍ، عن عُتبةَ بنِ مسلم، عن عُبيدِ بنِ حُنينٍ مولى بنِي زُريقٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا وَقعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُم فليَغمِسْهُ كُلَّه، ثم لِيَطْرَحْه، فإنَّ في أحدِ جَناحَيهِ شِفاءً، وفي الآخَرِ داءً\".\nورُوِيَ هذا الحديثُ مِن وُجُوهٍ كثيرةٍ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ، كلُّها ثابتةٌ، ومعلومٌ أنَّ الذُّبابَ إذا غُمِس في الطَّعام الحارِّ أو الباردِ أنَّ الأغلبَ عليه مع ضَعفِ خَلقِه الموتُ، فلو كان موتُه في الماءِ والطَّعام يُفسِدُه، لم يأمُرْ رسولُ اللَّه -ﷺ- بغَمْسِه فيه، وإذا لم يَنجُسِ الطَّعامُ بمَوتِه، فليسَ بنَجسٍ على حالٍ ألبَتَّةَ.\nوحُكْمُ كلِّ ما لا دمَ له حُكمُه؛ مِن أنه لا يُفسِدُ ما مات فيه مِن الطعام، وقد رخَّصَ قومٌ في أكلِ دُودِ التِّينِ، وما في الفُولِ وسائرِ الطَّعام مِن السُّوسِ؛ واستَجازُوا ذلك لعدمِ النَّجاسَةِ فيه. وكَرِهَ أكلَ ذلك جماعةٌ مِن أهلِ العِلم، وقالوا: لا يُؤكلُ شيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّه ليسَ له حَلْقٌ ولبَّةٌ فيُذكَّى، ولا هو مِن صَيدِ الماءِ\n_________\n= أبي ذئب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عمرو بن عليّ: هو الفلّاس، وسعيد بن خالد: هو ابن عبد اللَّه بن قارظ، وهو ثقة، وثّقه النسائي وابن حبّان والدارقطني كما هو موضّح في تحرير التقريب (٢٢٩١)، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وينظر: المسند المصنف المعلل ٢٨/ ٤١٢ - ٤١٣ (١٢٨١٢).\n(^١) هو ابن أسد الجُهني، وشيخه ابن السكن: هو سعيد بن عثمان.\n(^٢) هو الفربريّ.\n(^٣) في صحيحه (٥٧٨٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٨٨ (٩١٦٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. قتيبة شيخ البخاري: هو ابن سعيد.","vol":"1","page":595},{"text":"فيَحِلَّ بغيرِ الذَّكاةِ (^١). واحتجُّوا بقولِ رسولِ اللَّه -ﷺ- في الذُّبابِ: \"فَليَغمِسْه، ثم ليطرَحْه\". قالوا: ولو كان أكلُه مُباحًا لم يأمُرْ بطرحِه.\nوأمَّا القَملَةُ والبُرغُوثُ، فأكثَرُ أصحابِنا يقولون: لا يُؤكلُ طَعامٌ ماتَتْ فيه قملَة أو بُرغوثٌ، لأنَّهما نجِسانِ، وهما مِن الحيوانِ الذي عَيشُه مِن دم الحيوانِ، لا عيشَ لهما غيرُ الدَّم، فهما نَجِسانِ، ولهما دمٌ (^٢). وكان سُليمانُ بنُ سالم القاضِي الكِنديُّ، مِن أهلِ إفرِيقِيَّةَ (^٣) يقولُ: إن ماتَتِ القَملةُ في الماءِ طُرِحَ ولم يُشرَبْ، وإنْ وقَعتْ في الدَّقيقِ ولم تخرُجْ في الغِربَالِ لم يُؤكَلِ الخُبزُ، وإنْ ماتَتْ في شيءٍ جامدٍ طُرحَتْ وما حَولَها كالفأرَةِ.\nوقال غيرُه مِن أصحابِنا وغيرِهم: إنَّ القَملَةَ (^٤) كالذُّبابِ سواءً.\nفأمَّا الماءُ، فالأصلُ فيه عندَنا ما ذكَرنا وأوضَحنا في هذا البابِ، وقد عُلِمَ أنَّ الذُّبابَ يعيشُ مِن الدَّم، ويتَناولُ مِن الأقذارِ ما لا تتَناوَلُ القَملَةُ، وفيه مِن الدَّم مثلُ ما في القَملَةِ أو أكثَرُ، وقد حكَمَ فيه رسولُ اللَّه -ﷺ- بما تقدَّمَ ذكرُنا له (^٥). وهذا ما لم يكنْ فيه دمٌ، لأنَّ الحدِيثَ إنَّما يدُلُّ على أنَّ النَّجِسَ مِن الحَيوانِ ما له دمٌ سائِلٌ، وكذلكَ قال إبراهيمُ: ما ليسَ له نَفْسٌ سائِلَةٌ فليسَ بنَجسٍ (^٦). يعني بالنَّفسِ: الدَّمَ.\n_________\n(^١) ينظر: مراتب الإجماع، ص ١٤٨ لابن حزم، وجملة الأقوال الواردة في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٢.\n(^٢) ينظر: التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٢٦، والتاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري ١/ ١٢٢.\n(^٣) وهو من أصحاب سحنون، وهذا نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٣٩.\n(^٤) في البيان والتحصيل ١/ ٣٩: \"إنّ البرغوث كالذُّباب الذي يتناول الدم، وأمّا القملة فهي من الإنسان كدَمِه\".\n(^٥) ينظر أقوال العلماء من أهل المذاهب في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٢، والمحلّى لابن حزم ١/ ١٤٨ - ١٥٠، وتحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقندي ٣/ ٦٤.\n(^٦) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٦٥٦) و(٦٥٧)، وسنن الدارقطني ١/ ٤١ (٦٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٥٣ (١٢٣٩)، وقال: وروينا معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة.","vol":"1","page":596},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>أيُّوبُ السَّخْتِيانيُّ، بصْريٌّ</span>\nهو أيوّبُ بن أبي تميمةَ (^١)، واسم أبي تميمةَ كَيْسانُ، وهو من سَبْي كابُل، مولًى لِعَنَزَةَ، وقيل: بل (^٢) هو مولى لعمّار بنِ شدّاد، مولى المُغيرةِ، ثم انتمُوا إلى بني طُهيّة.\nوأيوبُ يُكْنى أبا بكر، وكان يبيع الجُلودَ بالبصرة؛ ولذلك قيلَ له: السَّخْتيانيّ (^٣).\nوهو أحدُ أئمّة الجماعةِ في الحديث والأمانةِ والاستقامةِ. وكان من عُبّاد العلماءِ، وحُفّاظِهم وخِيارِهم.\nذكر البخاريُّ، عن أبي داودَ (^٤)، عن شُعبةَ، قال: ما رأيتُ مثلَ هؤلاءِ قطُّ: أيوبَ، ويونسَ، وابنِ عونٍ.\nأخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفسِّر (^٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣/ ٤٥٧ - ٤٦٤ (٦٠٧).\n(^٢) \"بل\" من ق.\n(^٣) لأن السّختيان: هو جِلْد الماعز إذا دُبغ، معرّب. كذا ذكر الفيرزآبادي في القاموس المحيط ص ١٥٣، وقال هو والزّبيديُّ في تاج العروس: بالكسر ويُفتح، وأضاف الزبيديُّ: وحكى قومٌ فيه التثليث، وجزم شُرّاح البخاري بأنّ الفتح هو الأكثر الأفصح\". وينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٢٤١.\n(^٤) هو الطيالسيّ، ومن طريقه أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٢٢٩)، وأبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٣٣ - ١٤٥.\nيونس: هو ابن عُبيد بن دينار العبْديّ البصري، وابن عون: هو عبد اللَّه بن أرطبان المُزنيّ البصْريّ.\n(^٥) هو عبد اللَّه بن محمد، أبو أحمد ابن المفسِّر، وعنه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٢٩٣).\nوأخرجه ابن المقرئ في معجمه (٢٥٩) من طريق أبي السائب سلْم بن جنادة، به.","vol":"1","page":597},{"text":"عليِّ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو السائبِ سلْمُ بنُ جُنادةَ (^١)، قال: حدَّثنا حفصُ بن غياثٍ، قال: سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقولُ: ما قدِمَ علينا أحدٌ من أهل العراقِ أفضلَ من أيوبَ السَّخْتيانيِّ، ومن ذلك الرُّؤاسي -يعني: مِسْعرًا- لأنه كان كبيرَ الرأسِ.\nوأخبرَنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ بحْرٍ، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارون، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ الوليدِ النَّرْسيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، عن الجعدِ أبي عثمانَ، عن الحسَنِ، قال: أيوبُ سيِّدُ شبابِ أهلِ البصْرةِ (^٣).\nقال موسى بنُ هارونَ: وسمعْتُ العبّاس بنَ الوليدِ يقولُ: ما كان في زمنِ هؤلاءِ الأربعةِ مثلُهم؛ أيوبُ، وابنُ عونٍ، ويونسُ، والتَّيْمي، وما كان في الزَّمن الذي قبلَهم مثلُ هؤلاءِ الأربعةِ؛ الحسَنُ، وابنُ سيرينَ، وبكرٌ، ومُطرِّفٌ. وكان ابن سِيرينَ إذا حدَّثه أيوبُ بالحديثِ، قال: حدَّثني الصَّدُوقُ (^٤).\nوذكر أبو أسامةَ عن مالكٍ وشعبةَ، أنّهما قالا: ما حدَّثناكُم عن أحدٍ إلَّا وأيوبُ أفضلُ منه (^٥).\n_________\n(^١) قوله: \"سلم بن جنادة\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) هو ابن محمد، ابن زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن سعيد بن حزم الصدفيّ.\n(^٣) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٢١٥ (٤٩٢٩) عن العباس بن الوليد النّرْسيّ، به. ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣. وُهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهليّ.\n(^٤) ينظر: مسند ابن الجعد (١٢٢٦)، ومسند الموطأ للجوهري (٢٩٢)، وحلية الأولياء ٣/ ٣.\n(^٥) ينظر: معجم ابن الأعرابي بإثر (١٤٧)، ومسند الموطّأ (٢٩٦)، والرواة عن مالك للرشيد العطار (١٧٤). وأبو أسامة راوي الخبر هو حمّاد بن أسامة. وتحرّف في مسند الموطّأ إلى: \"أبي سلمة\".","vol":"1","page":598},{"text":"وقال ابنُ عونٍ: لم يكنْ بعدَ الحسنِ ومحمّدٍ بالبصرةِ مثلَ أيوبَ؛ كان أعلمَنا بالحديثِ (^١). وقال شعبةُ، في حديثٍ ذكَره: حدَّثنا به سيّدُ الفُقهاءِ أيوبُ (^٢).\nوقال نافعٌ: خيرُ مَشْرقيٍّ رأيتُه أيوبُ (^٣).\nوقال ابنُ أبي مُليْكةَ: أيوبُ خيرُ أهلِ المشْرقِ.\nوقال ابنُ أبي أُويسٍ: سُئل مالكٌ: متى سمعْتَ من أيوبَ السَّخْتيانِيِّ؟ فقال: حجَّ حجَّتينِ، فكنتُ أرْمُقُه ولا أسمعُ منه، غيرَ أنه كان إذا ذُكِرَ النبيُّ -ﷺ- بكَى حتّى أرحَمَه، فلمّا رأيْتُ منه ما رأيْتُ وإجلالَه للنبيِّ -ﷺ- كتبْتُ عنه. قال: وسمعْتُ مالكًا يقول: ما رأيْتُ في العامَّةِ خيرًا من أيوبَ السَّختيانيِّ (^٤).\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن محمّدٍ (^٥)، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاقَ، قال: سمِعتُ علي بن المدينيِّ يقول: أربعةٌ من أهل الأمصارِ يسْكُنُ القلبُ إليهم في الحديث؛ يحيى بنُ سعيدٍ بالمدينة، وعَمْرُو بنُ دينارٍ بمكّةَ، وأيوبُ بالبصرةِ، ومنصورٌ بالكُوفةِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٨، ومسلم في التمييز (٢٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١١٢٦) من طرق عن حمّاد بن زيد، عن عبد اللَّه بن عون، به.\n(^٢) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٢٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٣٣ و٢/ ٢٥٥، والدينوري في المجالسة (١١٨٥)، وابن الأعرابي في معجمه (١٥٢)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٨٦.\n(^٣) ينظر: التعديل والتجريح للباجيّ ١/ ٣٨٦.\n(^٤) ينظر: مسند الموطّأ (٢٩٧) و(٢٩٨)، والتعديل والتجريح للباجي ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص ١١٨.\n(^٥) هو الصفّار، وشيخه إسماعيل بن إسحاق: هو القاضي، وعنه ذكره ابن خلفون في أسماء شيوخ مالك ص ٤٠١، وسيذكر المصنِّف هذا الخبر مرّة أخرى قبل أول أحاديث يحيى بن سعيد الأنصاريّ في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":599},{"text":"قال أبو عُمر: توفي أيوبُ ﵀ سنةَ إحدى (^١) وثلاثينَ ومئةٍ، بطريق مكةَ راجعًا إلى البصرةِ في طاعونَ الجارفِ، لا أعلمُ في ذلك خلافًا ومات وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ.\nلمالكٍ عنه في \"الموطَأ\" من حديث النبيِّ -ﷺ- حديثانِ مُسنَدانِ، هذا ما لهُ عنه في رواية يحيى، وأمّا سائرُ رُواةِ \"الموطّأ\" غيرَ يحيى، فعندَهُم في الموطأ عن مالكٍ عن أيوبَ، حديثانِ آخَرانِ في الحجِّ، نذكُرُهما أيضًا إنْ شاء اللَّه.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"ثنتين\" وهو غلط محض، والمثبت من ق، قال البخاري عن علي بن المديني: مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (تاريخه الكبير ١/ ٤٠٩)، وقال ابن حبان في المشاهير، ١٥٠: \"مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومئة سنة الطاعون\"، وقال ابن سعد: \"وأجمعوا على أنَّ أيوب مات في الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة، وهو يومئذٍ ابن ثلاث وستين سنة\" (طبقاته ٧/ ٢٥١).","vol":"1","page":600},{"text":"حديثٌ أولُ لأيُّوبَ السَّخْتيانيّ\nمالكٌ (^١)، عن أيوبَ بنِ أبي تميمةَ السَّختيانيِّ، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- انصرَف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقَصُرَتِ الصلاةُ يا رسولَ اللَّه أم نسِيتَ؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أصَدقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ \" فقال الناسُ: نعم. فقامَ رسولُ اللَّه -ﷺ- فصلَّى رَكْعتَينِ أُخْرَيينِ ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجدَ مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع، ثم كبَّر فسجدَ مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع.\nمحمدُ بنُ سيرينَ، يُكْنَى أبا بكرٍ، وهو مولًى لأنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريِّ، وهو أحدُ أئمةِ التابعينَ من أهلِ البصرةِ، وُلدَ قبلَ قتلِ عُثمانَ بسنتينِ، وتُوُفِّيَ سنةَ عشرٍ ومئةٍ (^٢). وقد ذكَرْنا الاختلافَ في اسم أبي هريرةَ في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٣).\nوفي هذا الحديثِ وجوهٌ من الفقهِ والعلم؛ منها أنَّ النسيانَ لا يُعصَمُ منه أحدٌ نبيًّا كان أو غيرَ نبيٍّ؟ قال -ﷺ-: \"نسِيَ آدمُ فنسيَتْ ذُرِّيتُه\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧).\nوأخرجه البخاري (٧١٤) و(١٢٢٨) و(٧٢٥٠)، وأبو داود (١٠٠٩)، والنسائي في المجتبى (١٢٢٥)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٣ (٥٧٧) من طريق مالك، به.\n(^٢) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٩٣، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٥٤، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٤ (٥٢٨٥).\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨ (٣٢٠٨).\n(^٤) جزءٌ من حديث أخرجه الترمذي (٣٣٦٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٥٠ (٨٤٧٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٤٠ (٦١٦٧)، وابن مندة في الردّ على الجهمية ص ٢٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٤، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٤٧ (٢١٠٢٥) من طرق عن صفوان بن عيسى الزهري، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سعيد المقبُريّ، عن أبي هريرة. ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب الدَّوْسيّ، فهو صدوق حسن الحديث، كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (١٠٣٠). =","vol":"1","page":601},{"text":"وفيه أنَّ اليقينَ لا يَجِبُ تركُه للشكِّ حتى يأتيَ يقين يُزيلُه، ألا ترَى أنَّ ذا اليدَينِ كان على يقينٍ من أنَّ فرضَ صلاتِهم تلك أربعُ رَكْعاتٍ، وكانت إحدَى صلاتي العَشِيِّ (^١) كما رُويَ، فلمَّا أتَى بها رسولُ اللَّه -ﷺ- على غيرِ تمامِها، وأمكنَ في ذلك القَصْرُ من جهةِ الوحي، وأمكنَ الوَهمُ، لَزِمَه الاستفهامُ ليصيرَ إلى يقينٍ يَقطَعُ به الشكَّ.\nوفيه أنَّ الواحدَ إذا ادَّعَى شيئًا كان في مجلسِ جماعةٍ لا يُمكنُ في مثلِ ما ادَّعَاه أنْ يَنفَرِدَ بعلمِه دونَ أهلِ المجلسِ، لم يُقطعْ بقولِه حتى تُستَخْبَرَ الجماعةُ، فإنْ خالفُوه سقَط قولُه أو نُظرَ فيه بما يَجِبُ، وإنْ تابعُوه ثبَت، وقد جعَل بعضُ أصحابِنا وغيرُهم من الفقهاءِ هذا أصلًا في رُؤيةِ الهلالِ في غيرِ غَيْم، وهو أصلٌ يطولُ فيه الكلامُ، وليس هذا موضعَه.\nوفيه دليلٌ على أنَّ المُحدِّثَ إذا خالفتْه جماعة في نقلِه أنَّ القولَ قولُ الجماعةِ، وأنَّ القلبَ إلى روايتِهم أشدُّ سُكُونًا من روايةِ الواحدِ.\nوفيه أنَّ الشكَّ قد يَعودُ يقِينًا بخبرِ أهلِ الصدقِ، وأنَّ خبرَ الصادقِ يُوجبُ اليقينَ، والواجبُ إذا اختَلف أهلُ مجلسٍ في شهادةٍ وتكافئوا في العدالةِ، أنْ يؤخذَ بشهادةِ مَن أثبَتَ علمًا، دونَ مَن نفَاه.\nوفيه أنَّ مَن سلَّم ساهيًا في صلاتِه لم يضُرَّه ذلك، وأتمَّها بعدَ سلامِه ذلك، وسجَد لسهوِه، ولم يُؤمَرْ باستئنافِ صلاتِه، بل يبني على ما عمِل فيها ويُتمُّها.\n_________\n= وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجهٍ عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-\" قلنا: وهو عنده من الوجه المذكور (٣٠٧٦)، وعند ابن سعد في الطبقات ١/ ٢٧، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٣٥ (٨٨٩٢)، وأبي يعلى في مسنده ١١/ ٢٦٣ (٦٣٧٧).\n(^١) يعني: صلاتي الظُّهر والعصر.","vol":"1","page":602},{"text":"وفيه السجودُ بعدَ السلام لِمَنْ عرَض له مثلُ هذا في صلاتِه، أو لِمَنْ زادَ فيها ساهيًا، قياسًا عليه، وسنذكرُ اختلافَ الفقهاءِ في سُجودِ السهوِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (^١)، وفي بابِ ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج إن شاء اللَّه (^٢).\nوفيه أنَّ سجدَتَي السهوِ يُكبَّرُ فيهما، وأنهما على هيئةِ سُجودِ الصلاةِ، وليس في حديثِ مالكٍ هذا السلامُ من سجدتَي السّهْوِ، وذلك محفوظٌ في غيرِه، وسنذكرُ ذلك في هذا البابِ إن شاء اللَّه.\nوقد كان ابنُ شهابِ يُنكِرُ أن يكونَ رسولُ اللَّه -ﷺ- سجدَ يومَ ذي اليدين (^٣)، ولا وَجْهَ لقولِه ذلك؛ لأنَّه قد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- في هذا الحديثِ وغيرِه أنَّه سجَد يومَئذٍ بعدَ السلام.\nقرأْتُ على خلفِ بنِ القاسم، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ جعفرِ بنِ الوردِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابن أبي ذِئْب (^٤)، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ، عن عراكِ بنِ مالكٍ،\n_________\n(^١) وهو الحديث الثاني والعشرون لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ ١/ ١٥٠ (٢٥٢).\n(^٢) هو الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهريّ، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).\n(^٣) وذلك فيما أخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥١ (٢٦١٢) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن أبي ذئب عنه، قال: \"سألت أهل العلم بالمدينة، فما أخبرني أحدٌ منهم أنه صلّاهما؛ يعني: سجدتي السّهْوِ يومَ ذي اليَدَيْن\".\n(^٤) هكذا في النسخ كافة، وهو من سهو القلم، صوابه: ابن أبي حبيب، واسمه يزيد، ورواية يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة ثابتة في تهذيب الكمال ٥/ ٣٠. ورواية الليث بن سعد عنه ثابتة في تهذيب الكمال أيضًا، إذ هي في الكتب الستة ٢٤/ ٢٥٩.","vol":"1","page":603},{"text":"عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- سجَد يومَ ذي اليدَيْنِ سجدَتَيْنِ بعدَ السلام (^١).\nوقد زعَم بعضُ أهلِ الحديثِ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على قَبُولِ خبرِ الواحدِ، وقد ادَّعَى المخالفُ أنَّ فيه حُجةً على مَن قال بخبرِ الواحدِ، والصحيحُ أنَّه ليسَ بحُجَّةٍ في قَبولِ خبرِ الواحدِ ولا في ردِّه.\nوفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الكلامَ في الصلاةِ، إذا كان فيما يُصلِحُها وفيما هو منها، لا يُفسِدُها، عمدًا كان أو سهوًا، إذا كان فيما يُصلِحُها، وقد اختلَف في هذا المعنَى جماعةُ الفقهاءِ من أصحابِنا وغيرِهم، على ما نُبيّنُه إن شاء اللَّه.\nوفيه أنَّ مَن تكلَّم في الصلاةِ وهو يظنُّ أنَّه قد أتمَّها، وهو عندَ نفسِه في غيرِ صلاةٍ أنَّه يبني ولا تفسُدُ صلاتُه.\nفأما قولُ مالكٍ وأصحابِه في هذا البابِ؛ فإنَّهم اختلفوا فيه واضطربَتْ أقاويلُهم ورواياتُهم فيه عن مالكٍ.\nفروَى سُحْنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، قال: لو أنَّ قومًا صلَّى بهم رجلٌ رَكْعتين وسَلَّم ساهيًا، فسبَّحوا به فلم يَفقَهْ، فقال له رجلٌ من خلفِه ممن هو معه في الصلاةِ: إنكَ لم تُتمَّ، فأتمَّ صلاتَك. فالتفَت إلى القوم، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ فقالوا: نعم. قال: يُصلِّي بهم الإمامُ ما بَقِيَ من صلاتِهم، ويُصَلُّون معه بقِيَّةَ صلاتِهم؛ مَن تكلمَ منهم ومَن لم يتكلمْ، ولا شيءَ عليهم، ويفعلون\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٣٣)، وفي الكبرى ١/ ٣٥٢ (٥٧٥) و٢/ ٥٠ (١١٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩ (٢٥٥٥) من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن الليث بن سعد، به. ورجال إسناد المصنِّف ثقات غير عبد اللَّه بن صالح، وهو أبو صالح المصري كاتب الليث بن سعد، فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، وهو متابع، تابعَهُ عبد اللَّه بن وهب المصري كما في مصادر التخريج. جعفر بن ربيعة: هو الكنديُّ، أبو شرحبيل المصري، وقد سقط ذكره من المطبوع من شرح المعاني، وهو ثقة.","vol":"1","page":604},{"text":"في ذلك ما فعَل النبيُّ -ﷺ- يومَ ذي اليدين. هذا قولُ ابنِ القاسم في كتاب \"المُدَوَّنَةِ\" (^١)، وروايتُه عن مالكٍ، وهو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وإياه يُقلِّدُ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، واحتجَّ له في كتابِ ردِّه على محمدِ بنِ الحسنِ، وكذلك روَى عيسى (^٢)، عنِ ابنِ القاسم، قال عيسى: سألْتُ ابنَ القاسم عن إمام فعلَ اليومَ كفعلِ النبيِّ -ﷺ- يومَ ذي اليدين، وتكلَّم أصحابُه على نحوِ ما تكلَّم أصحابُ النبيِّ -ﷺ- يومَ ذي اليدين، فقال ابنُ القاسم: يفعلُ كما فعَل النبيُّ -ﷺ- يومَ ذِي اليدَين، ولا يُخالفُه في شيءٍ من ذلك؛ لأنَّها سُنةٌ سنَّها.\nزادَ العُتْبِيُّ (^٣) في هذه عن عيسى، عنِ ابنِ القاسم: ولْيرجعِ الإمامُ فيما شكَّ فيه إليهم ويُتِمَّ معهم، ويُجزِئُهم.\nقال عيسى: قال ابنُ القاسم: ولو أنَّ إمامًا قامَ من رابعةٍ، أو جلَس في ثالثةٍ، فسُبِّحَ به فلم يَفْقَهْ، فكلَّمَه رجلٌ ممن خلفَه - كان مُحسِنًا، وأجْزَتْه صلاتُه.\nقال عيسَى: وقال ابنُ كِنانةَ: لا يجوزُ لأحدٍ من الناسِ اليومَ ما جازَ لمن كان يومَئذٍ مع النبيِّ -ﷺ-؛ لأنَّ ذا اليدَين ظنَّ أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، فاستفْهَمَ عن ذلك، وقد علِمَ الناسُ اليومَ أنَّ قَصْرَها لا يَنزلُ؛ فعلى من تكلَّم الإعادةُ. قال عيسى: فقرأتُه على ابنِ القاسم، فقال: ما أرَى في هذا حُجةً، وقد قال لهم رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ ذلكَ لم يكنْ؟ \". فقالوا له: بلَى. فقد كلَّمُوه عمدًا، بعدَ علمِهم أنَّها لم تُقْصَر وبنَوا معه.\n_________\n(^١) ١/ ٢١٨.\n(^٢) يعني عيسى بن دينار بن واقد الغافقيّ، وينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدريّ ٢/ ٣٢٨.\n(^٣) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العُتْبيّ القرطبي، مصنِّف العُتبية.","vol":"1","page":605},{"text":"وقال يحيَى، عن ابنِ نافع: لا أُحبُّ لأحدٍ أنْ يفعلَ مثلَ ذلك الفعلِ اليومَ، فإن فعَل لم آمرْه أنْ يستأنفَ.\nوروَى أبو قُرَّةَ موسى بنُ طارقٍ، عن مالكٍ، مثلَ قولِ ابنِ نافع، خلافَ روايةِ ابنِ القاسم عنه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمدٍ الجَنَدي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، قال: سمِعتُ مالكًا يَستحِبُّ إذا تكلَّم الرجلُ في الصلاةِ أن يعودَ لها، ولا يبنيَ. قال: وقال لنا مالكٌ: إنما تكلَّم رسولُ اللَّه -ﷺ- وتكلَّم أصحابُه معه يومَئذٍ؛ لأنَّهم ظنُّوا أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، ولا يجوزُ ذلك لأحدٍ اليوم.\nوروَى أشهبُ، عن مالكٍ، في سماعِه، أنَّه قيل له: أبَلَغك أنَّ ربيعةَ صلَّى خلفَ إمام فأطالَ التشهدَ، فخافَ ربيعةُ أنْ يُسلِّمَ، وكانَ على الإمام السجودُ قبلَ السلام، فكلَّمه ربيعةُ، وقال له: إنهما قبلَ السلام؟ فقال: ما بلَغني، ولو بلغني، ما تكلمْتُ به، أيُتكلَّمُ في الصلاةِ؟!\nقال أبو عُمر: تَحتمِلُ روايةُ أشهبَ هذه أن يكونَ مالكٌ رجَع فيها عن قولِه الذي حكَاه عنه ابنُ القاسم إلى ما حكَاه عنه أبو قُرَّةَ، ويَحتمِلُ أن يكونَ أنكَر هذا من فعلِ ربيعةَ من أجلِ أنَّه لم يكنْ يلزمُه عندَه الكلامُ فيما تكلَّم فيه؛ لأنَّ أمرَ سُجودِ السهوِ خفيفٌ في أن يُنقَلَ ما كان منه قبلَ السلام فيُجعَلَ بعدَ السلام، فكأنَّ ربيعةَ عندَ مالكٍ تكلَّم فيما لم يكنْ ينبغِي له أن يَتكلَّمَ فيه، ورأى كلامَه كأنَّه في غيرِ شأنِ الصلاةِ، وذهَب ربيعةُ إلى أنَّه تكلَّم في شأنِ الصلاةِ وصلاحِها، واللَّهُ أعلم.\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ الباجِيُّ (^١)، قال: أخبرني أبي. وحدَّثنا\n_________\n(^١) \"الباجي\" من ق.","vol":"1","page":606},{"text":"عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ علي، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ مُدركٍ، قال: أخبَرنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكينٍ، قال: أصحابُ مالكٍ كلُّهم (^٢) على خلافِ قولِ مالكٍ في مسألةِ ذي اليدين إلَّا ابنَ القاسم وحدَه؟ فإنَّه يقولُ فيها بقولِ مالكٍ، وغيرُهم يأبَونَهُ ويقولون: إنما كان هذا أولَ الإسلام، فأمَّا الآنَ فقد عرَف الناسُ صلاتَهم، فمن تكلَّم فيها أعادَها.\nقال ابنُ وَضّاح: وقد قيل: إنَّ ذا اليدين استُشْهِدَ يومَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ (^٣).\nقال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من المُتَقَدِّمين ما قالَه ابنُ وَضّاح، في موتِ ذي اليدين، وليسَ عندَنا كذلك، وإنما المقتولُ ببدرٍ ذُو الشِّمالين، وسنُبَيِّنُ القولَ في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّه.\nوذكر سُحْنُونٌ (^٤)، عن ابنِ القاسم، في رجلِ صلَّى وحدَه، ففرَغ عندَ نفسِه من الأربع، فقال له رجلٌ إلى جنبِه: إنكَ لم تُصلِّ إلَّا ثلاثًا. فالتفَتَ إلى آخرَ، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ قال: نعم! قال: تَفسُدُ صلاتُه، ولم يكنْ ينبغي له أن يُكلمَه، ولا يلتفِتَ إليه.\n_________\n(^١) هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٢) \"كلهم\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) عزا هذا القولين في وفاة ذي اليدين ابن حزم في المحلّى لأصحاب أبي حنيفة، حيث نسبوا ذلك لسعيد بن المسيِّب ومحمد بن شهاب الزهري، وردَّه، فقال: \"وهذا كلُّه باطل\"، ثم ذكر ما سيقوله المصنِّف من أن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين واسمه عبدُ عمرٍو الخُزاعي، وأن المكلِّم لرسول اللَّه -ﷺ- هو ذو اليدين، واسمه الخرباق السلمي.\n(^٤) المدوّنة ١/ ٢١٨.","vol":"1","page":607},{"text":"وهذه المسألةُ عندَ أكثرِ المالكيين البغداديينَ وغيرِهم محمولةٌ من قولِ ابنِ القاسم، على أنَّ المصلِّيَ إنما يجوزُ له الكلام في إصلاح الصلاةِ، للضرورةِ الدافعةِ إليه إذا كان في صلاةِ جماعةٍ، ولا يجوزُ ذلك للمنفردِ؛ لأنَّه لا يُوجَدُ بُدٌّ لمن سُبِّحَ به، ولم يفقَهْ بالتَّسبيح، أن يُكلَّمَ ويُفصَحَ له بالمرادِ للضرورةِ الداعيةِ إلى ذلك في إصلاح الصلاةِ؛ تأسِّيًا بفعل النبيِّ -ﷺ- مع أصحابِه يومَ ذي اليَدَيْنِ.\nقال أبو عُمر: فكانوا يُفرِّقُون في هذه المسألةِ بينَ الجماعةِ وبينَ المُنْفَرِد، فيُجِيزون من الكلام في شأنِ الصلاةِ للإمام ومَن معه ما لا يُجيزونه للمنفردِ.\nوكان غيرُ هؤلاءِ منهم يَحمِلون جوابَ ابنِ القاسم في المنفردِ في هذه المسألةِ، على خلافٍ من قولِه في استعمالِ حديثِ ذي اليَدَيْنِ، كما اختلَف قولُ مالكٍ في ذلك، وَيذهبون إلى جوازِ الكلام في إصلاح الصلاةِ للمنفردِ والجماعةِ، ويقولون: لا فرقَ بينَ أن يُكلِّمَ الرجلُ في إصلاح الصلاةِ مَن معه فيها، وبينَ أن يُكلِّمَ مَن ليس معه فيها، إذا كان ذلك في شأنِ إصلاحِها وعَمَلِها، كما أنَّه لا فرقَ بينَ أن يُكلِّمَ رجلٌ مَنْ معه فيها ومَنْ ليسَ معه فيها بكلامٍ في غيرِ إصلاحِها، في أنَّ ذلك يُفسِدُها.\nقالوا: وإذا كانت العِلَّةُ شأنَ إصلاح الصلاةِ، فالمنفردُ قد شمِلتْه تلكَ العِلَّةُ، فلا يَخرُجُ عنها.\nقالوا: وقد تكلَّم النبيُّ -ﷺ- وأصحابُه يومَ ذي اليدَينِ في شأنِ الصلاةِ، وبنَوا على ما صلَّوا، ولو كان بينَ المنفردِ والجماعةِ فرقٌ لبَيَّنَه رسولُ اللَّه -ﷺ-، ولقال: إنما هذا لمن كان مع إمامِه خاصةً دونَ المنفرِدِ. ولمَا سكَتَ عن ذلك لو اختلَف حُكمُه، واللَّهُ أعلم.","vol":"1","page":608},{"text":"قال أبو عُمر: من حُجَّةِ مَن ذهَب إلى الوجْهِ الأولِ، ممنْ يقولُ بقولِ ابنِ القاسم في هذا البابِ، أنَّ النهيَ عن الكلام في الصلاةِ على ما ورَد في حديثِ ابنِ مسعودٍ (^١) وغيرِه، إنما خَرَجَ على ردِّ السلام في الصلاةِ، وعلى مجُاوبةِ مَن جاءَ فسألَ: بكمْ سُبِقَ من الصلاةِ؟ وعلى مَن عرَضَتْ له حاجةٌ فأمَر بها وهو في صلاةٍ، وقد كان في مندوحةٍ عن ذلك حتى يَفرُغَ من صلاتِه، فعلى هذا خَرَجَ النهيُ عن الكلام في الصلاةِ وجاءَ خبرُ ذي اليدين بجوازِ الكلام في إصلاح الصلاةِ إذا لم يُوجدْ بُد من الكلام، فوجَب استعمالُ الأخبارِ كلِّها، وإلَّا يَسقُطْ بعضها ببعضٍ، ولا سبيلَ إلى ذلك إلّا بهذا التخريج والتوجيهِ، واللَّهُ أعلم.\nوهذا ليس للمنفردِ؛ لأنَّ المنفردَ قد أُمرَ بالبناءِ على يقينِه، فكان له في ذلك مندوحةٌ عن الكلام؛ لأنَّ الكلامَ إنما جازَ فيما لا يُوجَدُ منه مندوحةٌ، واللَّهُ أعلم.\nفهذا ما لمالكٍ وأصحابِه في روالة ابنِ القاسم وغيرِه في مسألةِ ذِي اليدين. وأمَّا سائرُ العلماءِ فنحنُ نذكرُ ما صحَّ في ذلك عندَنا عنهم أيضًا بعونِ اللَّه.\nأمَّا أحمدُ بنُ حنبلٍ فذكَر الأثْرَمُ عنه أنَّه قال: ما تكلَّم به الإنسانُ في صلاتِه لإصلاحِها لم تَفسُدْ عليه صلاتُه، فإنْ تكلَّم بغيرِ ذلك فسَدتْ عليه (^٢).\nوقال في موضع آخرَ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ في قصةِ ذِي اليدين: إنما تكلَّم ذُو اليدين وهو يرَى أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، وتكلَّم النبيُّ ﵇ وهو دافع لقولِ ذي اليدين، فكلَّم القومَ فأجابُوه؛ لأنَّه كان عليهم أن يُجيبُوه (^٣).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٢) ومثل ذلك روى عنه ابنه عبد اللَّه في مسائله ص ١٠١ (٣٦٠) و(٣٦٤). وإسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٤ (٢٧١).\n(^٣) وهذا القول نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٤ (٢٧١)، وينظر: المغني لابن قدامة/ ط مكتبة القاهرة ٢/ ٣٨.","vol":"1","page":609},{"text":"وذكَر الخِرَقِيُّ (^١) أنَّ مذهبَ أحمدَ بنِ حنبلٍ فيمن تكلَّم عامدًا أو ساهيًا بطَلَتْ صلاتُه، إلَّا الإمامَ خاصةً، فإنَّه إذا تكلَّمَ لمصلحةِ صلاتِه لم تَبطُلْ صلاتُه.\nوأمَّا الأوزاعيُّ فمذهبُه جوازُ الكلام في الصلاةِ في كُلِّ ما يَحتاجُ إليه المصلِّي مما يُعذرُ فيه، قال الأوزاعِيُّ (^٢): لو أنَّ رجلًا قال لإمام جهَر بالقراءةِ في العصرِ: إنَّها العصرُ. لم يكنْ عليه شيءٌ. قال: ولو نظَر إلى غُلام يريدُ أن يَسقُطَ في بئرٍ فصاحَ به، أو انصرَف إليه، أو جبَذه، لم يَكُنْ بذلك بأس.\nوأمَّا الشافعيُّ فقال (^٣): لا يَشُكُّ مُسلم أنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يَنصرِفْ إلَّا وهو يرَى أنْ قد أكمَل الصلاةَ، وظنَّ ذُو اليدين أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ بحادثٍ من اللَّه، ولم يَقبَلْ رسولُ اللَّه -ﷺ- من ذي اليَدَينِ إذْ سألَ غيرَه، ولمَّا سألَ غيرَه، احتمَلَ أن يكونَ سألَ مَن لم يسمعْ كلامَه، فيكونون مثلَه -يعني مثلَ ذي اليدين- واحتمَل أن يكونَ سألَ مَن سمِع كلامَه ولم يَسمع النبِيَّ -ﷺ- حينَ ردَّ عليه، فلمَّا لم يَسمع النبيَّ ﵇ ردَّ عليه (^٤)، كان في معنَى ذي اليَدَينِ؛ من أنَّه لم يدْرِ أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسِيَ رسولُ اللَّه -ﷺ-؟ فأجابَه ومعنَاه معنَى ذي اليدين، مع أنَّ الفرضَ عليهم جوابُه، ألا ترَى أنَّ النبيَّ -ﷺ- لمَّا أخبَرُوه فقبِل قولَهم لم يَتكلَّمْ ولم يَتكلَّموا حتى بنَوْا على صلاتِهم؟\n_________\n(^١) كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٣٨، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة ١/ ٦٧٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقيّ ٢/ ٢٥.\n(^٢) كما في الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤١٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٩.\n(^٣) في الأمّ ١/ ١٤٩.\n(^٤) في الأصل: \"من ردّ عليه\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في \"الأمّ\" للشافعي.","vol":"1","page":610},{"text":"قال (^١): فلمَّا قُبضَ رسولُ اللَّه -ﷺ- تناهَتِ الفرائضُ؛ فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها أبدًا. قال: فهذا فرقُ ما بينَنا وبينَه إذا كان أحدُنا إمامًا اليوم.\nقال أبو عُمر: فالذي حصل عليه قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه، في هذه المسألةِ، ممَّا لا يَختلفون فيه، أنَّ الكلامَ والسلامَ ساهيًا في الصلاةِ لا يُفسِدُها، ولا يَقدَحُ في شيءٍ منها، وتُجْزِئُ منه سجدتَا السهوِ، وليستا هاهُنا بواجبةٍ فرضًا، عندَ واحدٍ منهم، ومَن نسِيَهما ولم يسجُدْهما لم يضُرَّه، ويسجُدُهما عندَ مالكٍ وأصحابِه متى ما ذكَر، وإنما الخلافُ بينَ مالكٍ والشافعيِّ أنَّ مالكًا يقولُ: لا يُفسِدُ الصلاةَ تَعَمُّدُ الكلام فيها إذا كان في إصلاحِها وشأنِها. وهو قولُ ربيعةَ، وابنِ القاسم، إلَّا ما رُويَ عنه في المنفرد.\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه ومن تابعَهم من أصحابِ مالكٍ وغيرِهم: إنَّه إن تعمَّدَ الكلامَ، وهو يَعلمُ أنَّه لم يُتمَّ الصلاةَ وأنَّه فيها، أفسَد صلاتَه، وإنْ تكلَّم ساهيًا، أو تكلَّم وهو يَظنُّ أنَّه ليس في صلاةٍ -لأنَّه قد أكمَلها عندَ نفسِه- فهذا يَبني، ولا يُفسِدُ عليه كلامُه هذا صلاتَه.\nوأجمَع المسلمون طُرًّا أنَّ الكلامَ عامدًا في الصلاةِ -إذا كان المصلِّي يعلمُ أنَّه في صلاةٍ، ولم يكنْ ذلك في إصلاح صلاتِه- يُفسِدُ الصلاةَ (^٢)، إلَّا ما رُويَ عن الأوزاعيِّ أنَّه مَن تكلَّم لإحياءِ نَفْسٍ، أو مثلِ ذلك من الأمورِ الجِسام، لم تَفسُدْ بذلك صلاتُه، وهو قولٌ ضعيفٌ في النَّظَرِ؛ لقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].\nقال زيدُ بنُ أرقمَ: كُنَّا نتكلمُ في الصلاةِ حتى نزلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.\n_________\n(^١) في الأمّ ١/ ١٤٩.\n(^٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/ ٣٩ (٤٦).","vol":"1","page":611},{"text":"فأُمِرْنا بالسكُوتِ ونُهِينَا عنِ الكلام (^١). وقال ابنُ مسعود: سمِعْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إنَّ اللَّهَ قدْ أحدَث من أمرِه ألَّا تَكَلَّمُوا في الصلاةِ\" (^٢).\nوقال مُعاويةُ بنُ الحكم: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إنَّ صلاتَنَا هذه لا يَصلُحُ فيها شيءٌ منْ كلام الناسِ\" (^٣). وليس الحادثُ الجسيمُ الذي يَجِبُ له قطعُ الصلاةِ، ومن أجلِه يُمنَعُ منَ الاستئنافِ، فمن قطَع صلاتَه لِمَا يرَاه من الفضلِ في إحياءِ نَفْسٍ، أو ما كان بسبيلِ ذلك، استأنَفَ صلاتَه ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيحُ إن شاء اللَّهُ. وأجمَعوا على (^٤) أنَّ السلامَ فيها عامدًا قبلَ تمامِها يُفسِدُها.\nقال أبو عُمر: وأما العراقيون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثورِيُّ، فذهَبوا إلى أنَّ الكلامَ في الصلاةِ يُفسِدُها، على أيِّ حالٍ كان؛ سهوًا أو عمدًا، لصلاح الصلاةِ كان أو لغيرِ ذلك (^٥).\nواختلَف أصحابُ أبي حنيفةَ في السلام فيها ساهيًا قبلَ تمامِها؛ فبعضهم أفسَد صلاةَ المسَلِّم ساهيًا، وجعَله كالمتكلم ساهيًا، وبعضُهم لم يُفسِدْها بالسلام فيها ساهيًا، وكلُّهم يُفسِدُها بالكلام ساهيًا وعامدًا، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وعطاءٍ، والحسنِ، وحمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ، وقتادةَ (^٦).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٣) جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٧٥ - ١٧٦ (٢٣٧٦٢)، والدارمي (١٥٠٢)، ومسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي في المجتبى (١٢١٨)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٧ (٥٦١) و٢/ ٤٤ (١١٤٢) من حديث عطاء بن يسار، عنه ﵁.\n(^٤) لم يرد حرف الجر في الأصل، وهو ثابت في ق، ف ١.\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٩، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٤١٩.\n(^٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣٢٩ (٣٥٦٦) و٢/ ٣٣٠ (٣٥٧٠) و(٣٥٧١) و(٣٥٧٣)، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (في الكلام في الصلاة) (٨١٩٤ - ٨١٩٦).","vol":"1","page":612},{"text":"وزعَم أصحابُ أبي حنيفةَ أنَّ حديثَ أبي هريرةَ هذا في قصةِ ذي اليدَيْنِ منسوخٌ بحديثِ ابنِ مسعودٍ وحديثِ زيدِ بنِ أرقمَ اللذين ذكرْنا. قالوا: وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ بيانُ أنَّ الكلامَ كان مُباحًا في الصلاةِ ثم نُسِخَ. قالوا: فحديثُ ابنِ مسعودٍ ناسخٌ لحديثِ أبي هريرةَ في قصةِ ذي اليدينِ. قالوا: وإن كان أبو هريرةَ مُتأخرَ الإسلام فإنَّه أرسَل حديثَ ذي اليدَيْنِ كما أرسَل حديثَ: \"منْ أدركَهُ الفجرُ جُنبًا فلا صومَ له\" (^١)، ثم أضافَه إلى مَن حدَّثَه به إذ سُئلَ عنه. قالوا: وكان كثيرَ الإرسالِ، وجائزٌ للصاحبِ إذا أخبرَه الصحابةُ بشيءٍ أن يُحدِّثَ به عن رسولِ اللَّه -ﷺ- إذا لم يقلْ: سمِعتُ. ألا ترَى أنَّ ابنَ عباسٍ حدَّث عن رسولِ اللَّه -ﷺ- بما لا يَكادُ يُحصَى كثرةً من الحديثِ، ومعلومٌ أنَّه لم يَسمعْ منه إلا أحاديثَ يسيرةً؟\nوقالوا: ألا ترَى إلى أنسِ بنِ مالكٍ، يقولُ: ما كُلُّ ما نُحدِّثُكُم سمِعناه من رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولكنْ منه ما سمِعْنا ومنه ما أخبَرَنا أصحابُنا (^٢). وكلُّ حديثِ الصحابةِ مقبولٌ عندَ جماعةِ العلماءِ على كُلِّ حالٍ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٨٠ (٧٣٩٨)، ومن طريقه مسلم (١١٠٩) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول في قَصَصِه؛ فذكره. وفيه بعده \"فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأمِّ سلمة ﵄، فسألهما عبدُ الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبيُّ -ﷺ- يُصبحُ جُنبًا من غير حُلُم، ثم يصوم\" وفي آخره: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال: كذلك كان يُصبح جُنُبًا من غير حُلُم ثم يصوم\". قال البغويُّ في شرح السُّنة ٦/ ٢٨١: \"رُويَ عن ابن المسيِّب أن أبا هريرة رجع عن فُتياه فيمن أصبح جُنبًا أنه لا يصوم. وتأوّل بعضُهم حديثَ أبي هريرة على أن يُدركَه الفجرُ وهو مجامع، فلا صوم له\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٨١٦)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٤٦ (٦٩٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٧٥، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٠٠) بإسناد صحيح من طريق حميد الطويل، عنه ﵁.","vol":"1","page":613},{"text":"قالوا: فغيرُ نكير أن يُحدِّثَ أبو هريرةَ بقصةِ ذي اليدين وإنْ لم يشهَدْها.\nقالوا: وممَّا يدلُّ على أنَّ حديثَ أبي هريرةَ منسوخ أنَّ ذا اليدين قُتلَ يومَ بدرٍ لا خلافَ بينَ أهلِ السيرِ في ذلك. قالوا: فيومُ ذي اليَدَيْنِ، كان قبلَ يوم بدرٍ. واحتَجُّوا بما روَاه ابنُ وَهْبٍ، عن العُمَريِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ إسلامَ أبي هريرةَ كان بعدَ موتِ ذي اليَدَين (^١).\nقالوا: وهذا الزُّهرِيُّ مع علمِه بالأثرِ والسِّيرِ، وهو الذي لا نظيرَ له في ذلك، يقولُ: إنَّ قصةَ ذي اليَدَينِ كانت قبلَ بدرٍ. حكَاه معمرٌ وغيرُه عن الزُّهريِّ، قال الزُّهريُّ: ثم استحكمَتِ الأمورُ بعدُ (^٢). وهو قولُ (^٣) أبي معشرٍ؛ أنّ ذا اليَدَيْنِ قُتِل يومَ بدرٍ. وهو قولُ ابنِ عمر وجماعةِ أهلِ السِّيرِ قالوا: وحديثَ ابنِ مسعودٍ (^٤) كان بمكّةَ في حين مُنصَرَفِه من أرضِ الحبشةِ، وذلك قبلَ الهجرةِ، وحديثَ أبي هُريرةَ كان بالمدينةِ في قصةِ ذي اليدَينِ، هذا ما لا يدفعُه حاملُ أثرٍ ولا ناقلُ خبرٍ، وابنُ مسعودٍ شهدَ بعدَ قُدومِه من أرضِ الحبشةِ بدرًا، وأبو هريرةَ إنما كان إسلامُه عامَ خيبر (^٥).\nقال أبو عُمر: هو كما قالوا إلَّا أنَّ مَن ذكَر في حديثِ ابن مسعودٍ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال في حين رُجوعِه من أرضِ الحبشةِ: \"إنَّ اللَّهَ أحدَث ألَّا تَكَلَّمُوا\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ١/ ٢٢٣ (٤٢٣)، وإسناده ضعيف؛ العمري، وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص كما عند الطحاوي، ضعيف.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢٩٦ (٣٤٤١)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٣ بإثر (٢٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤١ بإثر (٤٠٠٢)، وسيأتي تعليق المصنِّف المطوّل على هذه الرواية في أثناء هذا الشرح.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"وهو قول ابن عمر\" سقط من الأصل قفز نظر.\n(^٤) وهو الحديث الآتي بأسانيد للمصنِّف قريبًا.\n(^٥) كتب ناسخ الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":614},{"text":"في الصلاةِ\". فقد وهِمَ ولم يَحفَظْ، ولم يَقُلْ ذلك غيرُ عاصم بنِ أبي النَّجودِ، وهو عندَهم سيِّئُ الحفظِ، كثيرُ الخطأ في الأحاديثِ، والصحيحُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّه لم يكنْ إلَّا بالمدينةِ، وبالمدينةِ نُهيَ عن الكلام في الصلاةِ، بدليلِ حديثِ زيدِ بنِ أرقمَ الأنصاريِّ؛ أنَّهم كانوا يَتَكَلَّمونَ في الصلاةِ حتى نزَلتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. فأُمِرُوا بالسكُوتِ في الصلاةِ، ونُهُوا عنِ الكلام فيها.\nوقد رُويَ حديثُ ابنِ مسعودٍ بما يُوافقُ هذا ولا يدفعُه، وهو الصحيحُ؛ لأنَّ سورةَ \"البقرةِ\" مدنيّةٌ، وتحريمُ الكلام في الصلاةِ كان بالمدينة.\nوأمَّا روايةُ عاصم في حديثِ ابنِ مسعودٍ، فأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ أبي النَّجودِ، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ، قال: كنا نُسلِّمُ على النبيِّ -ﷺ- في الصلاةِ، قبلَ أن نأتيَ أرضَ\n_________\n(^١) في مسنده (٩٤).\nوأخرجه الشافعيُّ في الأم ١/ ١٤٦، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٣٥ (٣٥٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (في ٤٨٣)، وأحمد في المسند ٦/ ٤٦ (٣٥٧٥) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (١٢٢١)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٨ (٥٦٤) و٢/ ٤٥ (١١٤٥)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٨٤ (٤٩٧١)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١١٠ (١٠١٢٢)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥ (٢٢٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٦ (٤٠٦٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. عاصم بن أبي النَّجُود ثقة يهم قليلًا، وثّقه أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٠٥٤). أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\nويُروى بإسناد صحيح آخر بهذا السياق، ولكن المرفوع فيه بلفظ: \"إنّ في الصلاة لشُغْلًا\" أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٨ (٣٥٦٣)، والبخاري (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨) (٣٤) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن علقمة بن قيس النخعيّ، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁.","vol":"1","page":615},{"text":"الحبشةِ فيَرُدُّ علينا، فلمَّا رجَعْنا سلَّمْتُ عليه وهو يُصلِّي، فلم يَرُدَّ عليَّ، فأخَذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلسْتُ حتى قضَى النبيُّ -ﷺ- الصلاةَ فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، سَلَّمْتُ عليكَ وأنتَ تُصلِّي فلمْ تَرُدَّ عليَّ؟ فقال: \"إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ من أمرِهِ ما يشاءُ، وإنَّ مِمَّا أحدَثَ ألَّا تَكَلَّموا في الصلاةِ\".\nقال سُفيانُ: هذا أجودُ ما وجَدْنا عندَ عاصم في هذا الوجْهِ.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ الأعْنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه، قال: كنا نُسَلِّمُ على النبيِّ -ﷺ- قبلَ أن نأتيَ أرضَ الحبشةِ. فذكَر مثلَه سواء.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن عاصم، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: أتيْتُ النبيَّ -ﷺ- وهو يُصلِّي فسلمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ، فلمَّا قضَى صلاتَه، قال: \"إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ لنبيِّهِ ما شاءَ، وإنَّ ممَّا أحدَثَ له ألَّا تَكَلَّمُوا في الصلاةِ\" (^١).\nفلم يَقُلْ شُعبةُ في هذا الحديثِ عن عاصم: إنَّ ذلك كان في حينِ انصرافِ\n_________\n(^١) أخرجه الشاشيُّ في مسنده ٢/ ٨٥ (٦٠٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٠٩ (١٠١٢٠) من طريق عمرو بن مرزوق، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٤٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٨ (٣٤٧٣) عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٢٤ (٤٤١٧)، والسرّاج في مسنده (٩٤٣)، والشاشيّ في مسنده ٢/ ٨٤ (٦٠٤) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عاصم: وهو ابن بهدلة فهو ثقة يَهِمُ قليلًا. وينظر التعليق السابق. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسديّ.","vol":"1","page":616},{"text":"ابنِ مسعودٍ من أرضِ الحبشةِ (^١). وقد رُويَ حديثُ ابنِ مسعودٍ من غيرِ طريقِ عاصم، وليسَ فيه المعنَى الذي ذكَره ابنُ عُيينةَ (^٢) وغيرُه عن عاصم، بل فيه ما يدل على أنَّ معناه ومعنَى حديثِ زيدِ بنِ أرقمَ سواء.\n_________\n(^١) بل وقع التصريح بذلك عند السراج والشاشيُّ، ففيه عندهما قوله: \"كنّا نُسلِّم على رسول اللَّه -ﷺ- في الصلاة فيرُدُّ علينا، فلمّا قدمتُ من الحبشة أتيتُ رسول اللَّه -ﷺ- وهو يُصلّي فسلَّمت عليه فلم يُردّ عليّ\".\n(^٢) سلف التعليق على رواية ابن عيينة، عنه، وأن معنى ما ذكره عن عاصم موافق لما وقع عند البخاريِّ وغيره من طريق عاصم من حديث ابن مسعود من جهة أن ذلك كان بعد قدومهم من الحبشة، وبيّنا أن الفرق إنما هو في لفظ المرفوع منه، وأن المعنى واحدٌ. وبه يتبيَّن عدم صحَّة ما ذكره المصنِّف ﵀ هنا.\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٧٤ ما يؤيد ذلك، فقال بعد أن نقل الاتفاق على أن نسخ الكلام في الصلاة وقع في المدينة، وذكر ما يقتضي ذلك من كون الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ مدنية: \"فيُشكل ذلك على قول ابن مسعود أن ذلك وقع لمّا رجعوا من عند النجاشيِّ وكان رجوعهم من عنده إلى مكة\" وذكر أن رجوعهم من الحبشة حدث مرتين، ثم نقل الخلاف في المراد بقوله: \"فلّما رجعنا\" هل هو الرجوع الأول وهم في مكة أم الثاني، بل وذكر أن بعضهم جنح إلى ترجيح حديث ابن مسعود كونه حكى لفظ النبيّ -ﷺ- بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه، ثم ذكر ما رجَّحه هو وآخرون من أن مراد ابن مسعود في قوله: \"فلّما رجعنا\" رجوعه الثاني إلى المدينة، وإنه قدمها والنبيُّ يتجهَّز لبدر، ثم ذكر ما يؤيد ذلك، ثم قال: \"فظهر أن اجتماعه بالنبيِّ -ﷺ- بعد رُجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نَحا الخطّابيُّ، ولم يقف من تعقَّب كلامه على مستنده، ويُقوِّي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدِّمة، فإنها ظاهرة في أن كلًّا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.\nقلنا: رواية كلثوم وهو ابن علقمة الخزاعيّ، أخرجها النسائي بإسناد صحيح (١٢٢٠) وفيها: \"إن اللَّه ﷿ أحدث في الصلاة أن لا تكتبوا إلّا بذكر اللَّه وما ينبغي لكم، وأن تقوموا للَّه قانتين\"، وبهذا وبما ذكرناه سابقًا يتبين صحّة حديث ابن مسعود من رواية عاصم بن بهدلة وتوافقها مع رواية غيره عن ابن مسعود -﵁-، بل واتّحاد معنى الروايتين مع حديث زيد بن أرقم، وعدم دقّة قول المصنِّف في عاصم من أنه وَهِمَ ولم يحفظ، ورواية كلثوم هي الآتية مباشرة، وقد استدلَّ بها المصنّف من أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة، ولا يُعارض هذا ما ورد في حديث عاصم لِما ذكرناه، واللَّه تعالى أعلم.","vol":"1","page":617},{"text":"أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الجهنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الكنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ النَّسائيُّ، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمَّارٍ الموصِليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غَنِيَّةَ والقاسمُ -يعني ابنَ يزيدَ الجَرْمِيَّ- عن سفيانَ، عن الزبيرِ بنِ عديٍّ، عن كُلثوم، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ -وهذا حديثُ القاسم- قال: كنتُ آتي النبيَّ -ﷺ- وهو يُصلِّي، فأُسَلِّمُ عليه، فيَرُدُّ عليَّ، فأتيتُه، فسلمْتُ عليه وهو يُصلِّي فلم يَرُدَّ عليَّ شيئًا، فلمَّا سلَّم أشارَ إلى القوم، فقال: \"إنَّ اللَّهَ أحدَثَ في الصلاةِ ألَّا تكَلَّمُوا إلَّا بذكْرِ اللَّه وما ينبغي لكمْ، وأنْ تَقوموا للَّه قانتين\".\nوأما حديثُ زَيْد بنِ أرقمَ فليسَ فيه بيان أنّه قبل حديث أبي هريرة ولا بَعْدَهُ، والنظرُ يشهدُ أنّه قبله إن شاء اللَّه على ما نبينُه في هذا الباب.\nوالحديثُ حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ،\n_________\n(^١) في المجتبى (١٢٢٠)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٨ (٥٦٣)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. ابن أبي غنيّة: هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة الخزاعي الكوفي، وسفيان: هو ابن عيينة، وكلثوم: هو ابن علقمة الخزاعي.\n(^٢) هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر راوي سنن النسائى الكبرى.\n(^٣) في المجتبى (١٢١٩)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥ (١١٤٣).\n(^٤) هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٣/ ٣١٤ (٤٧٣٥).\n(^٥) في سننه (٩٤٩).\nوأخرجه البخاري (٥٤٣٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٢ (١٢٠٠)، والسراج في مسنده (٩٧٦)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢١ (١٢٤٦) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوهو عند مسلم (٥٣٩)، والترمذي (٤٠٥) و(٢٩٨٦) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به.","vol":"1","page":618},{"text":"قالا جميعًا: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ. قال أحمدُ بنُ شُعيبٍ في حديثِه: حدَّثني الحارثُ بنُ شُبَيْلٍ. وقال أبو داودَ في حديثِه: عن الحارثِ بنِ شُبيلٍ، عن أبي عمرٍو الشيبانيِّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، قال: كان أحدُنا يُكلِّمُ الرجلَ إلى جنبِه في الصلاةِ فنزَلتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فأُمِرْنَا بالسكُوتِ ونُهِينَا عنِ الكلام. اللَّفظُ لحديثِ أبي داودَ. ففي هذا الحديثِ، وحديثِ ابنِ مسعودٍ، دليلٌ على أنَّ المنعَ من الكلام كان بعدَ إباحتِه في الصلاةِ، وأنَّ الكلامَ فيها منسوخٌ بالنهي عنه والمنع منه.\nوأمَّا قولُهم: إنَّ أبا هريرةَ لم يَشهدْ ذلك لأنَّه كان قبلَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ. فليسَ كما ذكَروا؛ بلَى إنَّ أبا هريرةَ أسلَمَ عامَ خيبرَ، وقدِم المدينةَ في ذلك العام، وصحِب النبيَّ -ﷺ- نحوَ أربعةِ أعوام، ولكنَّه قد شهِد هذه القصةَ وحضَرها، لأنَّها لم تكنْ قبلَ بدرٍ، وحضورُ أبي هريرةَ يومَ ذي اليدَينِ محفوظٌ من روايةِ الحفاظِ الثقَاتِ، وليسَ تقصيرُ مَن قصَّرَ عن ذلك بحُجةٍ على من عَلِمَ ذلك وحفِظَه وذكَره، فهذا مالكُ بنُ أنسٍ قد ذكَر في \"موطَّئِه\" (^١) عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن أبي سُفيانَ، مولى ابنِ أبي أحمدَ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: صلَّى لنا رسولُ اللَّه -ﷺ- العصرَ فسلَّم في رَكْعتينِ، وذكَر الحديثَ.\nهكذا حدَّثَ به ابنُ القاسم (^٢)، وابنُ وَهْبٍ (^٣)، وابنُ بُكيرٍ (^٤)، والقَعْنبِيُّ (^٥)،\n_________\n(^١) ١/ ١٤٨ (٢٤٨). وهو الحديث الأول لداود بن الحصين، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) في موطّئه (١٥٦)، وفي المدوّنة ١/ ٢١٩.\n(^٣) في موطّئه (٤٥٥).\n(^٤) من طريقه أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (٨٨٤).\n(^٥) من طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٥١٢ (١٩١٧)، والبيهقي في السنن الصغرى (٨٨٤).","vol":"1","page":619},{"text":"والشافعِيُّ (^١)، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ (^٢)، عن مالكٍ، عن داودَ بالإسنادِ المذكورِ، ولم يقلْ يحيَى: \"صلَّى لنا\" في حديثِ مالكٍ عن داودَ هذا، وإنما قال: صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ-. وسقَط أيضًا عن بعضِهم قولُه: \"لنا\". وشهودُ أبي هريرةَ لذلك، وقولُه: صلَّى لنا رسولُ اللَّه -ﷺ-. و: صلَّى بنا رسولُ اللَّه. و: بَيْنا نحنُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-. كُلُّ ذلك في قصةِ ذي اليدين، محفوظٌ عندَ أهلِ الإتقان.\nأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا شيبانُ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: بينَما أنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في صلاةِ الظهرِ، فسلَّم رسولُ اللَّه من الرَّكْعتينِ، فقامَ رجلٌ من بني سُليم، فقال: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أمْ نسِيتَ؟ فقال رسولُ اللَّه: \"لم تَقصُرْ ولم أنْسَه\". قال: يا رسولَ اللَّه، إنما صلَّيْتَ رَكْعتينِ. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أكما يقولُ ذو اليدين؟ \" قالوا: نعم. فصلَّى بهم رَكْعتين أُخريين. قال يحيَى: وحدَّثني ضَمْضَمُ، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: ثم سجَد رسولُ اللَّه -ﷺ- سجدتين (^٣).\nوذكره أحمدُ بنُ شُعيبٍ (^٤)، عن إبراهيمَ بنِ يعقوبَ، عنِ الحسنِ بنِ موسَى، عن شيبانَ، بإسنادِه مثلَه سواءً.\nوحدثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّه (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأم ١/ ١٤٧.\n(^٢) أخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٩)، والنسائي في المجتبى (١٢٢٦)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧ (١١٥٠). وسيأتي بإسناد المصنف في أثناء شرح الحديث الأول لداود بن الحصين.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٧ (٤٠٧٤) من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، به.\nوأخرجه مسلم (٥٧٣) (١٠٠) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به.\n(^٤) في الكبرى ١/ ٣٠٥ (٥٦٧).\n(^٥) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي المعروف بابن الأحمر.","vol":"1","page":620},{"text":"الفضلُ بنُ الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسِيُّ، قال: حدَّثني عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثني ضَمْضمُ بنُ جَوْسٍ الهِفَّانيُّ، قال: قال أبو هريرةَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -ﷺ- إحدَى صلاتي العَشِيِّ، وذكَر الحديثَ (^١).\nحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، قال: قال مَن سمِع أبا هريرةَ يقولُ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -ﷺ- إحدَى صلاتي العَشِيِّ، وذكَر الحديثَ (^٤).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٥): أخبَرنا حُميدُ بنُ مَسْعَد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: قال أبو هريرةَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -ﷺ- إحدَى صلاتي العَشِيِّ، قال: قال أبو هريرةَ: ولكنِّي نسِيتُ. قال: فصلَّى بنا رَكْعتين ثم سلَّم، فانطلَق إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجدِ، فقال بيدِه عليها كأنَّه\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٤ (٢٦٨٧) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، به.\nوأخرجه أبو داود (١٠١٦)، والنسائي (١٣٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٩٢ (١٢٥٤) من طريق عكرمة بن عمّار، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، عكرمة بن عمار: هو العجلي، ثقة إلّا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فهي ضعيفة لاضطرابه فيها، وقد أطلق توثيقه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٤٦٧٢).\n(^٢) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه أحمد في مطرِّف: هو الأزدي، المعروف بابن المشاط.\n(^٣) هو الأعناقي، وشيخه إسماعيل بن إسحاق: هو القاضي.\n(^٤) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الراوي بين أيوب بن موسى: وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكّي، وبين أبي هريرة -﵁-.\n(^٥) في المجتبى (١٢٢٤)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٣ (٥٧٨) و٢/ ٤٦ (١١٤٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٣٠ (٧٢٠١)، والبخاري (٤٨٢)، وأبو داود (١٠١٠) من طريق عبد اللَّه بن عون بن أرطبان العَبْديّ البصري، به.","vol":"1","page":621},{"text":"غضبانُ، وخرجَتِ السَّرَعَانُ (^١) من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصلاةُ. وفي القوم أبو بكرٍ وعمرُ، فهابَا أن يُكلِّمَاه، وفي القوم رجلٌ في يده طُولٌ، وكان يُسمَّى ذا اليدين، فقال: يا رسولَ اللَّه أنسِيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؟ قال: \"لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَر الصلاةُ\". قال: \"أكمَا يقولُ ذو اليدين؟ \" قالوا: نعم! فجاءَ فصلَّى الذي كان ترَك، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه، أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه فكبَّر.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ السَّختيانيّ، عن محمد بنِ سيرينَ، عن أبي هريرة، قال: صلّى بنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- إحدى صلاتي العَشِي؛ الظُّهرِ أو العَصْرِ. قال: فصلَّى بنا رَكْعتَينِ، ثمّ سلّمَ، ثم قامَ إلى خشبةٍ في مُقَدَّم المسجدِ، فوضَع يديْهِ عليها، إحداهمَا على الأخرى، وخرَج سَرَعَانُ الناسِ، وقالوا: أُقْصِرَت الصلاةُ، أُقْصِرَت الصلاةُ، وفي الناسِ أبو بكرٍ وعمرُ، فهابَا أن يُكلِّمَاه، فقامَ رجلٌ، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُسميه ذا اليدينِ، فقال: يا رسولَ اللَّه، أنسِيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؛ فقال: \"لمْ أنسَ ولم تَقْصُرِ الصلاةُ\". قال: بل نسِيتَ يا رسولَ اللَّه. فأقبَل رسولُ اللَّه -ﷺ- على القوم، فقال: \"أصدَق ذو اليدين؟ \" فأومَئوا أن نعم. فرجَع رسولُ اللَّه إلى مَقامِه، فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر\n_________\n(^١) قوله: \"وخرجت السَّرَعان\" بفتح السين والراء: المُسْرِعون المستعجلون منهم. ينظر: المشارق ٢/ ٢١٣.\n(^٢) هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ٣/ ٢٩٩ (٤٦٣٨).\n(^٣) في سننه (١٠٠٨).\nوأخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٨)، وأبو داود (١٠١١)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٥ (٢٦٨٨) من طريق حمّاد بن زيد، به.","vol":"1","page":622},{"text":"فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع وكبَّر، وسجَد مثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع وكبَّر. قال: فقيل لمحمدٍ: سلَّم في السهوِ؟ قال: لم أحفظْ من أبي هريرةَ، ولكنْ نُبِّئْتُ أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ، قال: ثم سلَّم.\nقال أبو داودَ (^١): كلُّ مَن روَى هذا الحديثَ، لم يَقُلْ: فأومَئوا، إلَّا حمَّادَ بنَ زيد.\nقال أبو عُمر: وهكذا رواه هشامُ بنُ حسانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: صلَّى بنا رسولُ اللَّه -ﷺ- إحدَى صلاتي العَشِيِّ. ثم ذكَر مثلَ حديثِ حمّادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ سواءً، ولم يَقُلْ: فأومَئوا؛ أخبرنِيه عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (^٢)، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ بكرٍ السَّهْمِيُّ، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ حسانَ، فذكره (^٣).\nقال أبو عُمر: فحصَل محمدُ بنُ سيرينَ، وأبو سفيانَ مولَى ابنِ أبي أحمدَ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وضَمْضَمُ بنُ جَوْسٍ، كلُّهم يروي عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه.\nوكذلكَ روَاه العلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، وابنُ أبي ذئبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ (^٤).\n_________\n(^١) بإثر الحديث (١٠٠٩).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو ابن عيسى الورّاق.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٠١١)، والترمذي (٣٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٤ (٢٥٨٢) من طريق هشام بن حسّان القردوسيّ، به. ورجال إسناده ثقات. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.\n(^٤) ذكره أبو داود بإثر الحديث (١٠١٣).\nوأخرجه (١٠١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٥ (٢٥٩١) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.","vol":"1","page":623},{"text":"وقد رُويَ هذا الحديثُ أيضًا عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن رجلٍ من الصحابةِ يقالُ له: أبو العُريانِ بمثلِ حديثِ أبي هريرةَ ومعناه؛ ذكَره أبو جعفرٍ العُقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ أسباطٍ، قال: أخبَرنا أبو نعيم، قال: أخبَرنا أبو خَلْدَة (^١)، قال: سألْتُ محمدَ بنَ سيرينَ فقلتُ: أُصلِّي وما أدري أركعتينِ صليْتُ أم أربعًا؟ فقال: حدَّثني أبو العُريانِ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- صلَّى يومًا ودخلَ البيْتَ، وكان في البيْتِ رجلٌ طويلُ اليدين، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُسميه ذا اليدَيْنِ، فقال ذو اليَدَيْنِ: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ قال: \"لم تَقْصُرْ ولم أنسَ\". قال: بل نسِيتَ الصلاةَ. قال: فتقدَّمَ فصلَّى بهم رَكْعتينِ، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم كبَّر ورفَع رأسَه، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم كبَّر ورفَع رأسَه. ولم يَحْفَظْ لي أحدٌ سلَّم بعدُ أم لا (^٢).\nوقد قيلَ: إنَّ أبا العُرْيانِ المذكورَ في هذا الحديثِ هو أبو هريرة (^٣).\nوقد روَى قصةَ ذي اليدين عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، ومعاويةُ بنُ حُديج، وعِمرانُ بنُ حُصينٍ، وابنُ مَسْعَدَةَ، رجل من الصحابةِ، وكلُّهم لم يَحْفَظْ عنِ النبيِّ ﵇، ولا صَحِبَه إلَّا بالمدينةِ مُتأخرًا.\n_________\n(^١) هو خالد بن دينار.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٧١ (٩٣٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٧٨ (٦٩٣٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢١١ (٦٠٩١) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوذكره الدارقطني في علله ١٠/ ١٣ (١٨١٩) وقال: \"وخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث، رواه عن أبي خلدة، عن أبي العُرْيان، عن عمر بن الخطاب، ﵁، عن النبيِّ -ﷺ-، ولم يذكر ابن سيرين، وقولُ عبد الصمد أشبَهُ بالصواب\".\n(^٣) وقال في الاستيعاب ٤/ ١٧١٤ (٣٠٨٧): \"وقيل: إنه أبو هريرة، وأبو العُريان غلط، لم يقله إلا خالدٌ وحده، وقيل: إنه أبو العُريان الهيثم بن الأسود لا يبعُد أبو العريان أن يكون صاحبًا لسِنِّه، ولرواية كبار التابعين عنه مع رواية عمرو بن حُريث. وهو معدودٌ في الصحابة\".\nوتعقّبه ابن حجر في الإصابة ٧/ ٢٧٢ (١٠٢٤٠) فقال: \"وهو خطأ فإن أبا العريان النخعي لا صحبة له، ولا يثبت إدراكه إلّا على بُعد\".","vol":"1","page":624},{"text":"فأما حديثُ ابنِ عمرَ فذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو أسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-، صلَّى بالناسِ ركعتينِ، فسَهَا، فسلَّم، فقال له رجلٌ يُقالُ له: ذو اليدين، وذكَر الحديثَ.\nوأمَّا حديثُ مُعاويةَ بنِ حُديج، فروَاه الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، أنَّ سُويدَ بنَ قيسٍ أخبَره عن مُعاويةَ بنِ حُديج، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى يومًا، فسلَّم وانصرَف، وقد بَقِيَ عليه من الصلاةِ رَكْعةٌ، فأدرَكه رجل، فقال: نسِيتَ من الصلاةِ رَكْعةً. فرجَع، فدخَل المسجدَ، وأمَر بلالًا، فأقامَ الصلاةَ، فصلَّى بالناسِ رَكْعةً، فأخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا: أتعرِفُ الرجُلَ؟ قلتُ: لا، إلَّا أن أرَاه، فمرَّ بي، فقلْتُ: ها هو هذا. فقالوا: طلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه (^٢).\nوأمَّا حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، فروَاه شُعبةُ (^٣)، وعبدُ الوهابِ الثقفِيُّ (^٤)، وابنُ عُلَيّةَ، ويزيدُ بنُ زُريع، وحمادُ بنُ زيدٍ، كلُّهم عن خالدٍ الحذَّاءٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المهلبِ، عن عِمْرانَ بنِ حُصينٍ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٥٤٨)، ومن طريقه الطحاوي في أحكام القرآن (٤٣٣). ورجال إسناده ثقات. أبو أسامة: هو حّماد بن أسامة، وعُبيد اللَّه: هو ابن عمر بن الخطاب ﵄.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٤٣)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٢٧ (٢٧٢٥٤)، وأبو داود (١٠٢٣)، والنسائي في المجتبى (٦٦٤)، وفي الكبرى ٢/ ٢٤٦ (١٦٤٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٠٣ (٢٤٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٨ (١٠٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٨ (٢٦٠٣)، وهو حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات. سويد بن قيس: هو التُّجيبيّ.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٨٨٧)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٧٦ (١٩٩٦٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥١٤ (١٩٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣ (٢٥٧٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٤ (٤٦٦)، ورجال إسناده ثقات. أبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، وأبو المهلّب: هو عمُّه، واسمه عمرو، أو عبد الرحمن.\n(^٤) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ١٤٧، ومسلم (٥٧٤) (١٠٢)، وابن ماجة (١٢١٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٠ (١٠٥٤).","vol":"1","page":625},{"text":"أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المهلبِ (^٢)، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا خالدٌ الحذَّاءُ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المهلبِ، عن عمرانَ بنِ حُصينٍ -واللَّفظُ لحديثِ مُسددٍ- قال: سلم رسول اللَّه -ﷺ- في ثلاثِ رَكْعاتٍ من العصرِ، ثم دخَل، فقامَ إليه رجل يُقالُ له: الخِرْباقُ، وكان طويلَ اليدينِ، فقال: الصلاةَ يا رسولَ اللَّه -وفي حديثِ ابنِ عُلمةَ: فذكَر له الذي صنَع- فخرَج مُغضَبًا يَجُرُّ إزارَه، فقال: \"أصدَقَ هذا؟ \" قالوا: نعم. فصلَّى تلكَ الرَّكْعةَ ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتينِ، ثم سلَّم.\nوأمَّا حديثُ ابنِ مَسْعَد، فروَاه عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، عن عُثمانَ بنِ أبي سُليمانَ، عن ابنِ مسعدةَ صاحبِ الجيوشِ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى الظهرَ أو العصرَ فسلَّم في رَكْعتينِ، فقال له ذو اليدينِ: أخُفِّفَتِ الصلاةُ يا رسولَ اللَّه أمْ نسِيتَ؟ فقال النبيُّ ﵇: \"ما يقولُ ذو اليدين؟ \" قالوا: صدَق يا رسولَ اللَّه.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٤٤٩) و(٤٥٤٧) و(٣٧٣١٧)، وعنه مسلم (٥٧٤) (١٠١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦١ (١٩٨٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٠ (١٠٥٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به.\nوأخرجه أبو داود (١٠١٨)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٥١٤ (١٩٢٢) كلاهما عن مسدَّد بن مسرهد، به.\nوهو عند النسائي في المجتبى (١٢٣٧)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤ (٥٨٠) و٢/ ٥١ (١١٦١) من طريق يزيد بن زريع، به.\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله بعد أسطر: \"عن أبي المهلب\" فسقط ما بينهما.","vol":"1","page":626},{"text":"فأتمَّ بهم الرَّكْعتين، ثم سجَد سجدَتَي السَّهوِ وهو جالسٌ بعدَما سلَّم (^١).\nوابنُ مَسْعَدَةَ هذا اسمُه عبدُ اللَّه، معروفٌ في الصحابةِ؛ قد روَى عنِ النبيِّ ﵇ أنَّه سمِعه يقولُ: \"إتِّي قدْ بدَّنْتُ (^٢)، فمَن فاته رُكوعِي أدرَكه في بُطءِ قيامي\" (^٣). وروَى عنه حديثَ ذي اليدين، وهو معدودٌ في المكِّيِّين (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٧ (٢٣٠٢)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٢٨٠ (٣١٧٦) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أن عثمان بن أبي سليمان: هو ابن جُبير بن مُطعِم القرشيّ النوفليّ لم يسمع من ابن مسعدة: وهو عبد اللَّه بن مسعدة الفزاريّ، قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٧٧: \"وأكثر روايته عن التابعين\".\nوقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٢٣٠ (٤٩٥٥): \"عثمان بن أبي سليمان صاحب الجيوش، قيل له ذلك، لأنه كان يؤمّر على الجيوش في غزو الرُّوم أيام معاوية، وهو من صغار الصحابة\" ثم ساق له حديثًا من هذا الطريق وقال: \"قلت: فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة\".\n(^٢) قوله: \"قد بدنت\" قال الخطابيُّ في معالم السُّنن ١/ ١٧٦: \"يُروى على وجهين، أحدهما: بدَّنْت، بتشديد الدال، ومعناه: كبُر السِّن، يقال: بدَّن الرجل تبدينًا: إذا أسنَّ، والآخر: بدُنْت، مضمومة الدال غير مشددة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.\nوقال ابن الجوزيّ في غريب الحديث ١/ ٦١: \"ومَنْ خفَّف اللفظة غلِطَ، لأنّ المخفَّفة بمعنى كثرة اللحم، وليس من صفاته -ﷺ-\".\nوإلى هذا ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام من قبله، فقال في غريب الحديث ١/ ١٥٢: \"ومما يُحقِّق هذا المعنى الحديث الآخر إنه كان يصلِّي بعض صلاته بالليل جالسًا، وذلك بعدما حطمتْهُ السِّنُّ، وأما قوله: إنّي قد بدُنْت: فليس لهذا معنًى إلّا كثرةُ اللحم، وليست صفتُه، فيما يروى عنه هكذا، إنما يقال في نعته: رجلٌ بين الرَّجلين جسْمه ولحمُه. والأول أشبه بالصواب\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٥٣ (٢٨٦٩)، وعنه أحمد في المسند ٢٩/ ١٣٣ (١٧٥٩٢)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، كما أوضحناه في الحديث السالف قبله.\nويروى من وجه آخر صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٦٠٩ (٢٢٣١) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٤) قال في الاستيعاب ٣/ ٩٨٧ (١٦٥٧): \"يُعدُّ في الشاميِّين\"، وهو الصحيح، لما ذكرنا سابقًا من كونه كان يؤمّر على الجيوش في غزو الرّوم أيام معاوية.","vol":"1","page":627},{"text":"وحسبُكَ في هذا الحديثِ بحديثِ أبي هريرةَ، ثم حديثِ ابنِ عمرَ، وحديثِ عمرانَ بنِ حُصينٍ وغيرِهم، وهو من الأحاديثِ التي لا مَطْعَنَ فيها لأحدٍ وإنما اختلَفوا في تأويلِ شيءٍ منه.\nوأمَّا قولُهم: إنَّ ذا اليدين قُتلَ يومَ بدرٍ. فغيرُ صحيح، وإنما المقتولُ يومَ بدرٍ ذُو الشمالين، ولسْنا نُدافِعُهم أنَّ ذا الشمالين مقتولٌ ببدرٍ؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ (^١) وغيرَه من أهلِ السِّيرِ ذكَرُوه فيمَنْ قُتِل يومَ بدرٍ.\nوقال حمادُ بنُ سلمةَ، عن عليٍّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: قُتِل يومَ بدرٍ خمسةُ رجالٍ من قريشٍ من المهاجرين؛ عُبيدةُ بنُ الحارثِ، وعامرُ بنُ أبي وقّاصٍ، وذُو الشمالين، وابنُ بَيْضَاءَ، ومِهْجَعٌ مولَى عمرَ بنِ الخطابِ (^٢).\nقال أبو عُمر: إنما قال سعيدُ بنُ المُسيِّب: إنَّهم من قريشٍ؛ لأنَّ الحليفَ والمولَى يُعَدُّ من القوم، فمِهجَعٌ مولَى عمرَ، وذُو الشمالين حليفُ بني زُهْرَةَ؛ قال ابنُ إسحاقَ (^٣): ذُو الشمالين هو عُميرُ بنُ عمرِو بنِ غُبْشَانَ بنِ سُليم بنِ مالكِ (^٤) بنِ أفصىَ بنِ حارثةَ بنِ عمرِو بنِ عامرٍ، من خُزاعةَ، حليفٌ لبني زُهْرَةَ.\nقال أبو عُمر: فذُو اليدَيْنِ غيرُ ذي الشِّمالين المقتولِ ببدرٍ، بدليلِ ما في حديثِ أبي هريرةَ، ومن ذكَرْنا معه؛ من حُضورِهم تلك الصلاةَ، وأنَّ المتكلمَ بذلك الكلام إلى النبيِّ -ﷺ- رجلٌ من بني سُليم، كذلك قال يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، وقد تقدَّمَ ذكرُنا لذلك.\n_________\n(^١) في سيرته ص ٣٠٨، وسمّاه: \"عبد عمرو بن نضْلة، حليفٌ لهم، من بني غُبْشان\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٨٥٤).\n(^٣) في سيرته ص ٣٠٨، ولم يسُق تمام اسمه كما ذكرنا قريبًا، والاسم بتمامه ساقه ابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٦٨٠. وعنده \"عبد\" بدل \"عمير\".\n(^٤) في السيرة النبوية ١/ ٦٨٠، والروض الأنف للسُّهيلي ٥/ ٢٥٨، وعيون الأثر سيِّد الناس ١/ ٣١٩: \"ملكان\"، وهو الصحيح.","vol":"1","page":628},{"text":"وقال عِمْرانُ بنُ حُصينٍ: رجلٌ طويلُ اليدين يُقالُ له: الخِرْبَاقُ. وممكنٌ أن يكونَ رجُلانِ أو ثلاثةٌ يُقالُ لكلِّ واحدٍ منهم: ذو اليَدَيْن، وذو الشِّمالينِ. ولكنَّ المقتولَ يومَ بدرٍ غيرُ الذي تكلَّم في حديثِ أبي هريرةَ إلى النبيِّ -ﷺ- حينَ سَها فسلَّم من اثنتين، وهذا قولُ أهلِ الحِذْقِ والفهم من أهلِ الحديثِ والفقْهِ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمّدٍ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ مُسدَّدًا (^٢) يقولُ: الذي قُتِلَ يومَ بدرٍ إنما هو ذُو الشِّمالين بنُ عبدِ عمرٍ وحليفٌ لبني زُهرةَ، وهذا ذو اليَدَيْنِ رجلٌ من العربِ كان يكونُ بالباديةِ، فيَجيءُ فيُصلِّي مع النبيِّ -ﷺ-.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: حدَّثني سُليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثني حمادُ بنُ زيدٍ، قال: ذُكِرَ لأيوبَ البناءُ بعدَ الكلام، فقال: أليسَ قد تكلَّم النبيُّ ﵇ يومَ ذي اليَدَيْنِ؟\nقال أبو عُمر: فإن قال قائلٌ: إنَّ حديثَ ذي اليَدَيْنِ مُضطربٌ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ يقولانِ: سلَّم من اثنَتينِ. وعمرانَ بنَ حُصينٍ يقولُ: من ثلاثِ ركعاتٍ. ومعاويةَ بنَ حُديج يقولُ: إنَّ المتكَلِّمَ طلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه؟ قيلَ له: ليس اختلافُهم في موضع السلام من الصلاةِ عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بخلافٍ يَقدَحُ في حديثهم؛ لأنَّ المعنَى المرادَ من الحديثِ هو البناءُ بعدَ الكلام، ولا فرقَ عندَ أهلِ العلم بينَ المسلِّمِ من ثلاثٍ أو من اثنتينِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما لم يُكمِلْ صلاتَه.\nوأمَّا ما ذُكِرَ في حديثِ مُعاويةَ بنِ حُدَيْج من ذكرِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّه، فمُمكنٌ أن يكونَ أيضًا طلحةُ كلَّمَه وغيرُه، وليس في أن يُكلِّمَه طلحةُ وغيرُه ما\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.\n(^٢) هو ابن مسرهد.","vol":"1","page":629},{"text":"يَدفعُ أنَّ ذا اليدين كلَّمَه أيضًا، فأدَّى كُلٌّ ما سمِع على حسَبِ ما سمِع، وكلُّهم اتَّفقُوا في أنَّ المعنى المرادَ من الحديثِ هو البناءُ بعدَ الكلام، لمن ظنَّ أنَّه قد أتمَّ.\nوأمَّا قولُ الزُّهْريِّ في هذا الحديثِ: إنَّه ذُو الشِّمالين، فلم يُتابَعْ عليه، وحمَله الزُّهريُّ على أنَّه المقتولُ يومَ بدرٍ، وقد اضْطُرِبَ على الزُّهريِّ في حديثِ ذي اليَدَين اضطرابًا أوجَب عندَ أهلِ العلم بالنقلِ تركَه من روايتِه خاصَّةً؛ لأنَّه مرةً يروِيه عن أبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ، قال: بلغني أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- ركَع ركعَتَيْنِ. هكذا حدَّثَ به عنه مالكٌ (^١)، وحدَّثَ به مالكٌ (^٢) أيضًا عنه، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بمثلِ حديثِه عن أبي بكر بنِ سليمانَ بنِ أبي حَثْمَة.\nوروَاه صالحُ بنُ كَيْسَانَ عنه؛ أنَّ أبا بكر بنَ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ أخبَره أنَّه بلغَه أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- صلَّى رَكْعتين ثم سلَّم، وذكَر الحديثَ، وقال فيه: فأتَمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه، ولم يَسجُدِ السَّجدتَيْنِ اللَّتينِ تُسجَدان إذا شكَّ الرجلُ في صلاتِه حينَ لَقَّنَه الرجلُ. قال صالحٌ: قال ابنُ شهابٍ: فأخبَرني هذا الخبرَ سعيدُ بنُ المُسيِّب عن أبي هريرةَ. قال: وأخبَرني به أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وأبو بكر بنُ عبدِ الرَّحمن، وعبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه (^٣).\nوروَاه ابنُ إسحاقَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، وعروةَ بنِ الزبيرِ، وأبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ، قال: كُلٌّ قد حدَّثني بذلك، قالوا:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩)، وسيأتي حديث ابن شهاب الزُّهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة المرسل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) الموطّأ ١/ ١٤٨ (٢٥٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) أخرجه بتمامه أبو داود (١٠١٣)، والنسائي في المجتبى (١٢٣١)، وفي الكبرى ١/ ٣٠١ (٥٧١) و٢/ ٤٩ (١١٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٦ (١٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٨ (٤٠٧٦) من طريق صالح بن كيسان، به. ورجال إسناده ثقات. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح حديث ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، به.","vol":"1","page":630},{"text":"صلَّى رسولُ اللَّه بالناسِ الظهرَ، فسلَّم من ركعتين، وذكَر الحديثَ، وقال فيه الزُّهريُّ: ولم يُخبرني رجلٌ منهم أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سجَد سجدتي السهوِ. فكان ابنُ شهابٍ يقولُ: إذا عرَف الرجلُ ما نَسِي من صلاتِه، فأتمَّها، فليس عليه سجدتا السهوِ، لهذا الحديث.\nوقال ابنُ جُريج: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن أبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عمن يَقنَعانِ بحديثه، أنَّ النبيَّ ﵇ صلَّى ركعتين في صلاةِ الظهرِ، أو العصرِ، فقال له ذو الشمالين بنُ عبدِ عمرٍو: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أمْ نسِيتَ؟ وذكَر الحديث.\nوروَاه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، وأبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حثمةَ، عن أبي هريرة (^١).\nوهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابنِ شهابٍ في حديثِ ذي اليَدَينِ (^٢)؛ قال مُسلمُ بنُ الحجَّاج في كتاب \"التمييزِ\" له: قولُ ابنِ شهابِ: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يسجُدْ يومَ ذي اليدين سجدتي السهوِ، خطأٌ وغلطٌ (^٣).\nوقد ثبَت عن النبيِّ ﵇ أنَّه سجَد سجْدَتَي السَّهوِ ذلك اليومَ من أحاديثِ الثِّقاتِ؛ ابنِ سيرينَ وغيرِه.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢٩٦ (٣٤٤١)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٩٧ (٧٦٦٦)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- أخرجه النسائي في المجتبى (١٢٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤٩ (١١٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٢٦ (١٠٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٠٢ (٢٦٨٥) جميعهم عن معمر بن راشد، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) على أنّ هذا الاضطراب لم يقَعْ جميعه من الزهري، وإنما وقع من بعض الرواة عنه، ووقع بعضُه منه.\n(^٣) الذي في المطبوع من كتاب التمييز لمسلم ص ١٨٣ بإثر (٤٥) بلفظ: \"وخبرُ ابن شهاب هذا في قصّة ذي اليدين وهمٌ غيرُ محفوظ، لتظاهُرِ الأخبار الصِّحاح عن رسول اللَّه -ﷺ- في هذا\".","vol":"1","page":631},{"text":"قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم بالحديثِ المصنِّفينَ فيه عوَّل على حديثِ ابنِ شهابٍ في قصةِ ذي اليَدَينِ؛ لاضطرابِه فيه، وأنَّه لم يُتِمَّ له إسنادًا ولا متْنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأنِ، فالغلطُ لا يَسلمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوقٍ، وكلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قولِه ويتركُ إلَّا النبيَّ -ﷺ-، فليس قولُ ابنِ شهابٍ أنَّه المقتولُ يومَ بدرٍ بحُجَّةٍ؛ لأنَّه قد تَبَيَّن غلطُه في ذلك.\nوذكَر عبدُ الرزاقِ (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بنُ عبيدِ اللَّه بنِ أبي مُليكةَ، أَنَّه سمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ فذكرَ خبرَ ذي اليدَيْنِ، قال: فأدرَكه ذُو اليَدَينِ أخو بني سُليم.\nقال أبو عُمر: ذُو الشمالين المقتولُ يومَ بدرٍ خُزاعيٌّ، وذُو اليَدَينِ الذي شهِد سهوَ النبيِّ ﵇ سُلَمِيٌّ، وممَّا يَدُلُّ على أنَّ ذا اليَديْنِ ليس هو ذا الشِّمالين المقتولَ ببدرٍ ما أخبَرناه عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ (^٢)، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثرمُ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ بَحْرٍ، قال: حدَّثنا معدِيّ بنُ سُليمانَ السعدِيُّ البصرِيُّ، قال: حدَّثني شُعيثُ بنُ مُطَيْرٍ، ومُطَيرٌ حاضرٌ يُصدِّقُه بمقالتِه، قال: يا أبتَاه، أخبرتَني أنَّ ذا اليدين لَقِيَكَ بذي خُشُبٍ (^٣)، فأخبَركَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- صلَّى بهم إحدَى صلاتي العشِيِّ، وهي العصرُ، فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، فقامَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، وتبِعه أبو بكرٍ وعمرُ، وخرَج سَرَعَانُ الناسِ، فلَحِقَه ذو اليدينِ، وأبو بكرٍ\n_________\n(^١) المصنَّف ٢/ ٢٩٧ (٣٤٤٤).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيِّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو البغداديّ الوراق.\n(^٣) ذو خُشُب: بضم أوّله وثانيه: واد قريب من المدينة المنورة. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٧٢.","vol":"1","page":632},{"text":"وعمرُ مُبتدَّيْه (^١)، فقال: يا رسولَ اللَّه، أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ فقال: \"مَا قَصُرَتِ الصلاةُ وما نسيتُ\". ثم أقبَل رسولُ اللَّه -ﷺ- على أبي بكرٍ وعمرَ فقال: \"ما يقولُ ذو اليدين؟ \" قالا: صدَق يا رسولَ اللَّه. فرجَع رسولُ اللَّه، وثابَ الناسُ، فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتي السهو (^٢).\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا مَعْدِيُّ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا شُعيثُ بنُ مُطيرٍ، ومُطيرٌ حاضرٌ يُصَدِّقُه بمقالتِه. فذكرَ مثلَ ما تقدَّم سواءً إلى آخرِه (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"مُبْتدَّيْهِ\" من التَّبديد: وهو التَّفريق، يقال: بدَّه يَبُدُّه بدًّا: فرَّقه، وتبدَّد الشيء: تفرَّق. والمراد هنا: أنهما أتياه يمشيان معه من جانبيه أو مفرَّقين كلُّ واحد من ناحية. ونُصب هنا على أنه حالٌ. ينظر: الصحاح، وتاج العروس (بدد).\n(^٢) أخرجه البغويّ في معجم الصحابة ٢/ ٣١٦ (٦٦٥) عن ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، به.\nوأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٥٦٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٦٦ (٤٠٩٨) من طريق عليّ بن بحر بن بَرِّي البغدادي، به. وينظر ما بعده.\n(^٣) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٦١ (١٦٧٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ١١٦ (٢٦٥٥)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٣٣ (٤٢٢٤)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٣٥٥ من طريق محمد بن المثنّى، به. وإسناده ضعيف. معدي بن سليمان: هو أبو سليمان صاحب الطعام ضعيفٌ، وشعيث بن مطير، تفرّد بالرواية عنه معديّ بن سليمان صاحب الطعام، ولم يوثقه أحدٌ، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ٣٨٦: \"شعيث ومطير أعرابيّان كانا يكونان في بعض قرى المدينة\". قلنا: وأبو مطير: هو ابن سُليم الوادي مجهول الحال كما في التقريب (٦٧١٥)، وقد فرَّق البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٠ بينه وبين الراوي عن ذي الزوائد، فأفرد للذي روى عن الأخير ترجمة (٢٠٠٦)، ولمطير الذي روى عن ذي اليدين ترجمة (٢٠٠٥)، وجعلهما أبو حاتم واحدًا، وقال: \"روى عن ذي اليدين وذي الزوائد. . . \"، وإلى هذا ذهب الحافظان المزّيُّ وابن حجر، ولم يذكرا في الرواة عنه غير اثنين. ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٩٠ (٦٠١١).","vol":"1","page":633},{"text":"وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه (^١) أنَّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا أبو سُليمانَ معدِيُّ بنُ سُليمانَ صاحبُ الطعام، قال: كنا بوادِي القُرَى، فقيلَ: إنَّ هاهُنا شيخًا قديمًا، قد بلَغ بضعًا ومئةَ سنةٍ، فأتينَاه فإذا رجلٌ يُقالُ له: مُطيرٌ. وإذا ابنٌ له يقالُ له: شُعيثٌ، ابنُ ثمانينَ سنةً، فقلْنا لابنِه: قُلْ له يُحدِّثْ بحديثِ ذي اليدَينِ، فثَقُلَ على الشيخ، فقال ابنُه: أليس حدَّثتنا أنَّ ذا اليدَينِ تَلَقَّاكَ بذِي خُشُبٍ، فقال: صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- إحدَى صلاتي العشيِّ، وهي العصرُ؟ ثم ذكَر معنَى حديثِ عليِّ بنِ بَحْرٍ (^٣).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: أخبَرنا أبي، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: سمِعتُ العباسَ بنَ يزيدَ يقولُ: حدَّثني مَعديُّ بنُ سُليمانَ الحنَّاطُ، وكانوا يرون أنَّه من الأبدال.\nفهذا الحديث يُبَيِّنُ لكَ أنَّ ذا اليدين عُمِّرَ عُمرًا طويلًا، وأنَّه غيرُ المقتولِ ببدرٍ، وفيما قدَّمْنا من الآثارِ الصحاح كفايةٌ لمنْ عُصِمَ من العصبيَّةِ (^٤).\n_________\n(^١) هو ابن محمد بن علي بن شريعة اللخميّ، المعروف بابن الباجيّ.\n(^٢) هو ابن يزيد، الجيّاني القرطبي، يعرف بابن الجبّاب.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٦٧ (٤٠٩٩) من طريق محمد بن بشار بُندار، به. وسلف الحديث عليه.\n(^٤) وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥١ بإثر الحديث (٢٦٠٨) من حمل كلام أبي هريرة ﵁ في حديث ذي اليدين السالف فى أثناء هذا الشرح: \"صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ-\" على المجاز، وعبّر عن ذلك بقوله: \"إنما يريد صلّى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك، ولا حضره\" بدليل قول الزهري -كما سلف- أن صاحب القصّة استُشهد ببدر، وهذا يعني أن تكون هذه القصة وقعت قبل معركة بدر، يعني قبل إسلام أبي هريرة. قلنا: لكن الذي عليه الأئمّة من أهل الحديث أن الزُّهري وهم في ذلك، وقد بين الحافظ ابن حجر في =","vol":"1","page":634},{"text":"وقد قيلَ: إنَّ ذا اليَدَينِ عُمِّرَ إلى خلافةِ مُعاويةَ، وإنَّه تُوُفِّي بذي خُشُبٍ. فاللَّهُ أعلم.\nولو صحَّ للمخالفين ما ادَّعَوه؛ من نسخ حديثِ أبي هريرةَ بتحريم الكلام في الصلاةِ (^١) لم يكنْ لهم في ذلك حُجَّةٌ؛ لأنَّ النهيَ عن الكلام في الصلاةِ إنما توجَّهَ إلى العامدِ القاصدِ، لا إلى الناسِي؛ لأنَّ النسيانَ مُتجاوزٌ عنه، والناسِي والساهِي ليسَا ممَّن دخَل تحتَ النهي لاستحالةِ ذلك في النظر.\nفإنْ قيلَ: فإنكم تُجِيزونَ الكلامَ في الصلاةِ عامدًا إذا كان في شأنِ إصلاحِها. قيلَ لقائلِ ذلك: أجَزْنَاه من بابٍ آخرَ قياسًا على ما نُهيَ عنه من التسبيح في غيرِ موضعِه من الصلاةِ، وإباحتُه للتنبيهِ على ما أغفَله المصلِّي من صلاتِه ليستدرِكَه، واستدلالًا بقصةِ ذي اليدين أيضًا في ذلك (^٢). واللَّهُ أعلم.\nوهذا المعنَى قد نزَع به أبو الفرج وغيرُه من أصحابِنا، وفيما قدَّمْنا كفايةٌ إن شاء اللَّه.\nوقد تَدْخُلُ على أبي حنيفةَ وأصحابِه مُناقضةٌ في هذا البابِ؛ لقولِهم: إنَّ المشيَ في الصلاةِ لإصلاحِها عامدًا جائزٌ، كالراعِفِ -ومَن يجري مجرَاه عندَهم- للضَّرورر إلى خُروجِه، وغسلِ الدم عنه، ووضوئِه عندَهم، وغيرُ جائزٍ فعلُ مثلِ\n_________\n= الفتح ٣/ ٩٧ سبب هذا الوهم، فقال: \"وسببه أنه -يعني الزهري- جعل القصّة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قُتل ببدر، وهو خُزاعي، واسمه عمير بن عبد عمرو بن فضلة، وأما ذو اليدين فتأخّر بعد النبيِّ -ﷺ- بمُدّة، لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبيِّ -ﷺ- كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سُلَميّ، واسمُه الخرباق\".\nوقال: \"وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنِّفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونصَّ على ذلك الشافعيُّ ﵀ في اختلاف الحديث\". ينظر: اختلاف الحديث ٨/ ٦٥١ - ٦٥٢.\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة \"الصلاة\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٢) ونحو هذا الكلام قاله الشافعيُّ في اختلاف الحديث ٨/ ٦٥٢.","vol":"1","page":635},{"text":"ذلك في غير إصلاح الصلاةِ وشأنِها. فكذلك الكلامُ يجوزُ منه لإصلاح الصلاةِ وشأنِها ما لا يجوزُ لغيرِ ذلك؛ إذِ الفِعْلان منهيٌّ عنهما، واللَّهُ أعلم.\nوممَّن قال من السَّلفِ بمعنَى حديثِ ذي اليَدَيْنِ، ورأى البناءَ جائزًا لمن تكلَّم في صلاتِه ساهيًا؛ عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ، وابنُ عباسٍ، وعُروةُ، وعطاءٌ، والحسنُ، وقتادةُ، والشعبيُّ. ورُوِيَ أيضًا عن الزبيرِ بنِ العوام، وأبي الدرداءِ مثلُ ذلك (^١)، وقال بقول أبي حنيفةَ في هذا البابِ إبراهيمُ النخعِيُّ، وحمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ، ورُويَ عن قتادة أيضًا مثلُه، والحجةُ عندَنا في سُنّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فهي القاضيةُ فيما اختُلِف فيه، وباللَّه التوفيق.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا إثباتُ حُجَّةِ مالكٍ وأصحابِه في قولِهم: إذا نَسِيَ الحاكمُ حُكمَه فشهِد عليه شاهدان نفَّذه وأمضَاه، وإنْ لم يذكرْه؛ لأنَّ النبيَّ ﵇ رجَع إلى قولِ ذي اليَدَين ومَن شهِد معه، إلى شيءٍ لم يذكُرْه.\nوقال الشافعِيُّ وأبو حنيفةَ: لا يُنفِّذُه حتى يَذكرَ حُكمَه به على وجهِه.\nوفيه إثباتُ سجودِ السهوِ على من سَهَا في صلاتِه.\nوفيه أنَّ السجودَ يكونُ بعدَ السلام إذا زادَ الإنسانُ في صلاتِه شيئًا سهوًا، وبه استدلَّ أصحابُنا على أنَّ السجودَ بعدَ السلام فيما كان زيادةً من السَّهوِ في الصلاة.\nوفيه أنَّ سجدَتَي السَّهْوِ يُسلَّمُ منهما ويكبَّرُ في كُلِّ خفضٍ ورفع فيهما، وهذا موجودٌ في حديثِ أبي هريرةَ، وعِمرانَ بنِ حُصينٍ، في قصةِ ذي اليدَيْنِ من وُجُوِهٍ ثابتةٍ، وسنذكُرُ اختلافَ الفقهاءِ في سُجودِ السَّهوِ وموضعِه من الصلاةِ في بابِ\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٣١٢ (٣٤٩٢) و(٣٤٩٤) و٢/ ٣٢٩ (٣٥٦٧).\nوالمصنَّف لابن أبي شيبة (إذا سلّم من الركعتين ثم ذكر أنه لم يُتمّ) ٢/ ٣٦ و٢/ ٣٨، والأوسط لابن المنذر (ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيًّا) ٣/ ٤١٧ - ٤١٨.","vol":"1","page":636},{"text":"زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسار (^١). ويأتي منه ذكرٌ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن الأعرجِ (^٢)، عن ابنِ بُحَيْنَةَ (^٣) إن شاء اللَّه.\nواختلَف المتأخِّرون من الفقهاءِ في رُجوع المسَلِّم ساهيًا في صلاتِه إلى تمام ما بقِيَ عليه منها؛ هل يحتاجُ في ذلك إلى إحرام أم لا؟\nفقال بعضُهم: لا بُدَّ أن يُحدِثَ إحرامًا، يُجددُه لرجوعِه إلى تمام صلاتِه، وإنْ لم يَفعلْ لم يُجْزِئْه.\nوقال بعضُهم: ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن يَنويَ الرجوعَ إلى تمام صلاتِه، فإنْ كبَّرَ لرُجُوعِه فحسَنٌ؛ لأنَّ التكبيرَ شعارُ حركاتَ المصلِّي، وإنْ لم يُكبِّرْ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ أصلَ التكبيرِ في غيرِ الإحرام إنما كان لإمام الجماعةِ، ثم صارَ سُنَّةً، بمواظبةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- حتى لقيَ اللَّهَ. وسنذكُرُ هذا المعنَى مُمهدًا في بابِ ابنِ شهابِ، عن أبي سلمةَ (^٤)، وعن عليِّ بنِ حُسينٍ (^٥) إن شاء اللَّه.\nوإنما قُلْنا: إنَّه إذا نوَى الرُّجوعَ إلى صلاتِه ليتِمَّها فلا شيءَ عليه، وإنْ لم يُكبِّرْ؛ لأنَّ سلامَه ساهيًا لا يُخرجُه عن صلاتِه، ولا يُفسِدُها عليه عندَ الجميع، وإذا كان في صلاةٍ يبني عليها، فلا معنَى للإحرام هاهُنا؛ لأنَّه غيرُ مُستأنِفٍ لصلاتِه، بل هو مُتِمٌّ لها بانٍ فيها، وإنما يُؤمرُ بتكبيرةِ الإحرام المبتدئُ وحدَه، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) وهو الحديث الثامن والعشرون لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٠ (٢٥٢).\n(^٢) قوله: \"عن الأعرج\" سقط من الأصل.\n(^٣) وهو الحديث الثاني لابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).\n(^٤) وهو الحديث العشرون لابن شهاب، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٥ (٢٦٣).\n(^٥) وهو الحديث الثاني لابن شهاب عن علي بن الحسين، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).","vol":"1","page":637},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأيُّوب السَّختيانيِّ مسندٌ صحيحٌ\nمالِكٌ (^١)، عن أيُّوبَ بنِ أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانيِّ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ، أنَّها قالَتْ: دَخَل علينا رسولُ اللَّه -ﷺ- حينَ تُوفِّيَتِ ابنَتُه، فقال: \"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخِرةِ كافُورًا، أوْ شيئًا مِنْ كافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّني\". قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذَنَّاه، فأعْطَانا حَقْوَه، فقال: \"أشْعِرْنَهَا إيَّاه\" قال مالك: يعْني بحَقْوِه: إزَارَه.\nقال أبو عُمر: قالَتْ طائِفَةٌ مِن أهْل السِّيَرِ والعِلْم بالخَبَر: إنَّ ابنةَ رسولِ اللَّه -ﷺ- التي شَهِدَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ غَسْلَها هي أمُّ كُلْثُوم (^٢)، فاللَّهُ أعلم.\nوكلُّ مَن روَى هذا الحديثَ فيما عَلِمْتُ عن مالكٍ عن \"المُوَطَّأ\" (^٣) يقولون\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٠٥ (٥٩٢).\n(^٢) وممن جزم بأنّ البنت المذكورة هي أُمّ كلثوم الداووديُّ فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٨، وتعقّبه بما سيذكره المصنِّف هنا.\nوقال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ٧/ ٣: \"وأمّا بنت رسول اللَّه -ﷺ- هذه التي غسّلَتها فهي زينب ﵂، هكذا قاله الجمهور، قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السِّير إنها أمّ كلثوم والصواب زينب\".\nقلنا: ووقع التصريح في كونها أم كلثوم عند ابن ماجة (١٤٥٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، عن أيوب السَّختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أم عطيّة، قالت: \"دخل علينا رسول اللَّه -ﷺ- ونحن نُغسِّل ابنته أُمَّ كلثوم\" الحديثَ، وإسناده صحيح. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٨: \"وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر\" ثم ذكر ما يدلُّ على صحّة ما ذهب إليه، إلى أن قال: \"وهذا يدلُّ على أنّ تسميتها في رواية ابن ماجة وغيره ممن دون ابن سيرين، واللَّه أعلم\".\n(^٣) أخرجه أبو مصعب الزهري (١٠٠٥)، وابن القاسم (١٢٩)، وسويد بن سعيد (٣٩٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (١٢٥٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن أبي داود (٣١٤٢)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير ٢٥/ حديث (٨٨)، وغيرهم من رواة الموطأ.","vol":"1","page":638},{"text":"فيه بعدَ قولِه: \"أو أكْثَرَ مِن ذلك\". \"إن رَأيْتُنَّ ذلك\". وسقَطَ ليحيى: \"إن رَأيْتُنَّ ذلكَ\". ليس في روايَتِه، ولا في نُسْخَتِه في \"المُوَطَّأ\"، ولا أعلمُ أحدًا مِن أصْحابِ أيُّوبَ أيضًا إلَّا وقد ذكَرَ هذه الكَلِمَةَ في حَدِيثه هذا؛ قولَه: \"إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك\".\nوقد روَى هذا الحَدِيثَ عن أيُّوبَ جماعَةٌ، أثْبَتُهم فيه حمَّادُ بنُ زيدٍ وابنُ عُلَيَّهَ، وروايَتُهما لهذا الحديثِ كرِوَايَةِ مالِكٍ سواءً إلى آخِرِه، إلَّا أنَّهما زَادَا فيه؛ فقالا: قال أيُّوبُ: وقالتْ حَفْصةُ بِنْتُ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ في هذا الحديثِ: \"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أوْ سَبْعًا، أو أكْثَرَ مِن ذلك، إن رأيْتُنَّ ذلك\". قال: وقالتْ حَفْصَةُ: قالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْناها ثَلاثةَ قُرُون (^١).\nقال أبو عُمر: كانت حَفْصَةُ بنتُ سِيرينَ قد روَتْ هذ الخَبَرَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ بأكْمَلِ ألْفاظٍ، فكان محمدُ بنُ سِيرينَ يَرْوي عن أُخْتِه حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ مِن ذلك ما لم يَحْفَظْه عن أُمِّ عَطِيَّةَ، فمِمَّا كان يَرْوِيه عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَولها: ومَشَطْناها ثَلاثةَ قُرُونٍ. لم يسْمَع ابنُ سِيرِينَ هذه اللَّفْظَةَ مِن أُمِّ عَطِيَّةَ، فكان يَرْويها\n_________\n(^١) رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب عند البخاري (١٢٥٨) و(١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٨) و(٣٩)، وأبي داود (٣١٤٢) و(٣١٤٦)، والنسائي في المجتبى (١٨٨٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٦ (٢٠٢٦).\nورواية إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة عند أحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٦ (٢٠٧٩٠)، ومسلم (٩٣٩) (٣٨)، والنسائيّ في المجتبى (١٨٩٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٧ (٢٠٣٠). وليس في رواية إسماعيل ابن عُليّة قوله: \"أو سبعًا\".\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٩: \"ولم أرَ في شيءٍ من الروايات بعد قوله: سبعًا؛ التعبير وكثر من ذلك إلا في روايةٍ لأبي داود، وأمّا ما سواها، فإمّا: أو سبعًا، وإمّا أو أكثر من ذلك\". ولكن فاتَه -﵀- أنه وقع في رواية حمّاد بن زيد عند البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩) بمثل ما وقع في الرواية التي ذكر أنها لم تقع إلا عند أبي داود (٣١٤٦)، وللمصنِّف ﵀ قولٌ شبيهةٌ لما ذكره ابن حجر، سيأتي قريبًا مع التنبيه عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"1","page":639},{"text":"عن أُخْتِه حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ. حدَّثَ بذلك عن أيُّوبَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ - قَوْمٌ؛ منهم ابنُ عُيَيْنَةَ (^١)، ويَزِيدُ بنُ زُريْع (^٢).\nوقد روَى أيُّوبُ هذا الحديثَ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، وعن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ. فكان يَرْوي عن كلِّ واحدٍ منهما حَدِيثَه على وَجْهِه، وكانَ مِن أحْفَظِ الناس.\nقرَأْتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سفيانَ، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ محمدٍ القاضِي البِرْتيُّ ببَغْدَاَد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ (^٤)، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: دخَل علينا رسولُ اللَّه -ﷺ- ونحن نَغْسِلُ ابْنَةً له، فقال: \"اغْسِلْنَها بِمَاءٍ وسِدْرٍ، واغْسِلْنَها وترًا؛ ثَلاثًا، أوْ خَمْسًا، أوْ سَبْعًا، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذلك، إنْ رَأيْتُنَّ ذلك، واجعَلْنَ في آخِرِهنَّ كافُورًا، أو شَيئًا مِن كافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي\". فلمَّا فَرَغْنا ألقَى إلينا حَقْوَه، فقال: \"أشْعِرْنَها إيَّاه\". قالت: فمَشَطْناها. أو قالت: ضَمَمْنَا رأْسَها ثَلاثةَ قُرُون (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ هو أصْلُ السُّنَّةِ في غَسْلِ الموْتَى، ليس يُرْوَى عن النبيِّ ﵇ في غَسْلِ الميِّتِ حديثٌ أعَمُّ منه ولا أصَحُّ، وعليه عَوَّلَ العُلماءُ في ذلكَ، وهو أصلُهم في هذا الباب.\n_________\n(^١) أخرجه الحميديّ في مسنده (٣٦٠)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٨٠ (٢٧٢٩٧)، والنسائي في المجتبى (١٨٩١)، وابن الجارود في المنتقى (٥١٨). وأبو بكر بن سيرين، هو محمد.\n(^٢) أخرجه مسلم (٩٣٩) (٣٧)، وأبو داود (٣١٤٣).\n(^٣) هو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجّاج المنقريّ.\n(^٤) هو ابن سعيد العنبريّ، والد عبد الصمد.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٩٩٩)، وعنه ابن ماجة (١٤٥٩) كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السَّختيانيّ، به.","vol":"1","page":640},{"text":"وأمَّا رِوايَةُ حَفْصَةَ، عن أُمِّ عطية في هذا الحديثِ: \"أو سَبْعًا، أو أكْثَرَ مِنْ ذلك، إن رَأيْتُنَّ ذلك\". فإنَّ ذِكْرَ السَّبْع وما فَوْقَها لا يُوجَدُ مِن حَدِيثِ أُمِّ عَطيَّةَ إلَّا مِن رِوايَةِ حَفْصةَ بنتِ سِيرِين (^١).\nولا أعْلَمُ أحدًا مِن العُلَماء قال بمُجَاوَزَةِ سَبْع غَسَلاتٍ في غَسْلِ المَيِّتِ، وقد روَى أنَسٌ، عن أُمِّ عطيِّةَ، هذا الحَدِيثَ بما يَدُلُّ على أنَّ الغَسَلاتِ لا يُتَجاوَزُ بها سَبْعٌ، وذلك مُوافِقٌ لرِوايَةِ محمدِ بنِ سيرين (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفْيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقِيُّ أبو بكر، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَة، عن أنسٍ، أنَّه كان يأْخُذُ ذلك عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: غسَلْنَا ابْنَةَ النبيِّ ﵇، فأمَرَنَا أنْ نَغْسِلَها بالسِّدْرِ ثَلاثًا، فَإنْ أنْجَتْ (^٤)، وإلَّا فخَمْسًا، وإلَّا فأكْثَرَ مِن ذلك. قال: فرَأيْنا أنْ أكْثَرَ مِن ذلك سَبْعٌ.\n_________\n(^١) وقع ذلك في رواية محمد بن سيرين عنها، وهو عند البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩) (٣٩)، وقد سلف التنبيه على ذلك عند التعقيب على ما نقلناه عند الحافظ ابن حجر في قوله أن ذلك لم يقع إلا في رواية عند أبي داود.\n(^٢) هذا على مقتضى ظنِّه أن ابن سيرين لم يقل في روايته: \"أو أكثر من ذلك\"، وليس صحيحًا فيما ظنَّه.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السِّفر الثاني ٢/ ٧٩٣ (٣٤٣١).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٤ (٨٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٣٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٥٥ (٧٨٦٠) من طريق محمد بن سنان العوْقيّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٤/ ٣٩٧ (٢٠٨٠٠) عن عفّان بن مسلم الصفّار، عن همّام بن يحيى العوْذيّ، به. وذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٣٧١ (٤٠٧٦) أنه اختلف فيه على همام بن يحيى، وذكر رواية محمد بن سنان العوقيّ هذه عنه، ثم قال: \"وغيره يرويه، عن همّام، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أمّ عطية، وهو الصواب\".\n(^٤) قوله: \"فإن أنْجَتْ\" يعني: أنْقَتْ، والمراد: الغسلات الثلاث.","vol":"1","page":641},{"text":"واخْتَلَفَ العُلَماءُ في البُلُوغِ بغَسْلِ الميِّتِ إلى سَبْع غَسَلاتٍ؛ فقال منهم قائلون: أقْصَى ما يُغْسَلُ الميِّتُ ثلاثُ غسَلاتٍ، فإن خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ غُسِلَ ذلك الموْضِعُ وحدَه، ولا يُعَادُ غسْلُه. ومِمَّنْ قال هذا؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوْريُّ (^١)، وإليه ذهَبَ المُزَنيُّ (^٢)، وأكْثَرُ أصْحابِ مالكٍ (^٣).\nومنهم مَن قال: يُوَضَّأُ إذا خرَج منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ، ولا يُعَادُ غَسْلُه؛ لأنَّ حُكْمَه حُكْمُ الجُنُبِ إذا اغْتَسَلَ وأحْدَثَ بعدَ الغَسْلِ، اسْتَنْجَى بالأحْجارِ أو بالماءِ ثم تَوَضَّأَ، فكذلكَ الميِّتُ. وقال ابنُ القاسِم: إنْ وُضِّئَ فحَسَنٌ، وإنَّما هو الغَسْلُ.\nقال أبو عُمر: لأنَّها عِبادَةٌ على الحَيِّ قد أدَّاها، وليس على المَيِّتِ عِبادَةٌ.\nوقال الشافِعِيُّ: إنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ أُعِيدَ غسْلُه (^٤).\nوتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مالكٍ (^٥)، أنَّه إذا جاءَ منه الحَدَثُ بعدَ كَمالِ غَسْلِه، أُعِيدَ وُضوؤه للصَّلاةِ ولم يُعَدْ غَسْلُه (^٦).\nوقال أحمدُ بنُ حَنْبَل (^٧): يُعَادُ غَسْلُه أبَدًا إذا خرَجَ منه شيءٌ إلى سَبعْ غَسَلاتٍ، ولا يُزَادُ على سَبْع، وإنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ السَّابِعَةِ، غُسِلَ الموْضِعُ وحدَه، وإن\n_________\n(^١) ينظر: تحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي الحنفي ١/ ٢٤٠، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٥٩ - ٦٠.\n(^٢) الذي في مختصره ٨/ ١٢٩ - ١٣٠ قوله: \"قال الشافعيُّ: وأقلُّ غُسْل الميِّت فيما أحبُّ ثلاثًا، فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسًا\" ولم يُعقِّب على ذلك.\n(^٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٣٤٢، والمقدّمات الممهدات ١/ ٢٣٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٤٤.\n(^٤) ينظر: الأم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.\n(^٥) في ف ١: \"وتحصيل مذهبه\"، والمثبت من الأصل، ق.\n(^٦) ينظر: المدوّنه ١/ ٢٦٠.\n(^٧) كذا نقل عنه ابنه أبو الفضل صالح في مسائله ٣/ ١٤٩ - ١٥٠ (١٥٣٦).","vol":"1","page":642},{"text":"خرَجَ منه شيءٌ بعدَ ما كُفِّنَ، رُفِعَ، ولم يُلْتَفَتْ إلى ذلك. وهو قولُ إسْحاقَ (^١). وكُلُّ قَوْلٍ مِن هذه الأقوالِ قد رُوي عن جَماعَةٍ مِن التَّابِعِينَ.\nذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢)، قال: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن أيُّوبِ، عن ابنِ سِيرِينَ، قال: يُغْسَلُ المَيِّتُ ثلاثًا، فإنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الثلاثِ غَسَلُوه خَمْسًا، فإن خرَجَ منه شيءٌ غُسِلَ سبْعًا.\nقال (^٣): وأخْبَرَنا هِشَامٌ، عن ابنِ سِيرِينَ مثلَه. قال هِشَامٌ: وقال الحَسَنُ: يُغْسَلُ ثلاثًا، فإنْ خرَجَ منه شيءٌ، غُسِلَ ما خرَجَ منه ولم يُزَدْ على الثَّلاث.\nقال (^٤): وأخْبَرَنا ابنُ جُرَيْج، قال: سَمِعْتُ أبا جَعْفَرٍ محمدَ بنَ عليٍّ يقولُ: غُسِلَ رسولُ اللَّه -ﷺ- ثلاثَ غَسَلاتٍ، كلُّهُنَّ بماءٍ وسِدْر.\nقال (^٥): وأخْبَرَنا الثَّوْريُّ، عن الزُّبَيْرِ بنِ عَدِيٍّ، عن إبْراهيمَ قال في غَسْلِ الميِّتِ: الأُولَى بمَاءٍ قَرَاح (^٦)؛ يُوَضِّئُه وُضُوءَ الصلاةِ، والثانيةُ بماءٍ وسِدْرٍ، والثالثةُ بماءٍ قَرَاح، وتُتَّبَع مَساجِدُه (^٧) بالطِّيبِ (^٨).\nقال أبو عُمر: كان إبراهيمُ النَّخَعِيُّ لا يَرَى الكَافُورَ في الغَسْلَةِ الثالِثةِ، ولا يُغْسَلُ الميِّتُ عندَه أكثرَ مِن ثلاثٍ، ليس في شيءٍ منها كافُورٌ، وإنَّما الكافُورُ\n_________\n(^١) يعني ابن راهوية، وهذا نقله عنه وعن أحمد والثوريِّ إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٤١٧ - ١٤١٨ (٨٤٨).\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٤٠٣ (٦٠٩٥).\n(^٣) في المصنَّف ٣/ ٤٠٣ (٦٠٩٦). هشام: هو ابن حسان القردوسيّ.\n(^٤) في المصنَّف ٣/ ٣٩٧ (٦٠٧٧).\n(^٥) في المصنَّف ٣/ ٣٩٨ (٦٠٨٠). إبراهيم: هو النخعيُّ.\n(^٦) يعني: الماء الخالص. ينظر: اللسان (قرح).\n(^٧) قوله: \"مساجده\"؛ المراد بالمساجد هنا: الآراب، يعني أعضاء الجسد التي يسجد عليها.\n(^٨) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"1","page":643},{"text":"عندَه في الحَنُوطِ لا في شيءٍ مِن الماءِ. وإلى هذا ذهَبَ أبو حَنِيفَةَ وأصْحابُه (^١). ولا معْنَى لذلك؛ لأنَّه قد ثبَتَ عن النبيِّ -ﷺ- أَنَّه قال للنِّساءِ اللاتي غَسَلْنَ ابْنَتَه: \"اجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُورًا\". وعلى هذا جُمْهُورُ العُلَماءِ، أنْ يُغْسَلَ الميتُ الغَسْلَةَ الأُولَى بالماءِ القَرَاح، والثانِيةَ بالماءِ والسِّدْر، والثالثةَ بماءٍ فيه كافُور (^٢).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٤)، حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَةُ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، أنَّه كانَ يأْخُذُ الغَسْلَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ: يُغْسَلُ بالماءِ والسِّدْرِ مرَّتَيْنِ، والثالثَةَ بالماءِ والكافُور.\nومِن أهْلِ العِلْم مَن يَذْهَبُ إلى أنَّ الغسَلاتِ الثَّلاثَ كلَّها بالسِّدْرِ، على ما جاءَ في الحديثِ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- غُسِلَ ثلاثَ غسَلاتٍ، كلُّهُنَّ بماءٍ وسِدْرٍ.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ: تذهَبُ إلى السِّدْرِ في الغسَلاتِ كلِّها؟ قال: نَعَمْ؛ السِّدْرُ فيها كلِّها على حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ: \"اغْسِلْنها ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أو أكثرَ مِن ذلك، إنْ رأيْتُنَّ ذلكَ، بماءٍ وسِدْرٍ\"، وحديثِ ابنِ عباسٍ: \"بماءٍ وسِدْرٍ\" (^٥). ثم قال: ليس في غَسْلِ الميِّتِ أرْفَعُ مِن حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ ولا أحْسَنُ منه، فيه: \"ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أو سَبْعًا، وابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها\". ثم قال: ما أحْسَنَه!\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٢٠، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ٢٤٣.\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٤، ٣٩٣، والإقناع له ١/ ١٥١.\n(^٣) هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود عنه، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٩ (٦٨٧٤).\n(^٤) سننه (٣١٤٧)، ورجال إسناده ثقات.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨٥٠)، والبخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦)، وأبو داود (٣٢٣٨)، وابن ماجة (٣٠٨٤)، والترمذي (٩٥١)، والنسائي في المجتبى (١٩٠٤) و(٢٧١٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤١٣ (٢٠٤٢) و٤/ ٣٨ (٣٦٧٩) من حديث سعيد بن جُبير عنه ﵄.","vol":"1","page":644},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِه: \"ابْدَأْنَ بِمَيامِنها ومَوَاضِع الوُضُوءِ منها\".\nقال أبو عُمر: تَطْهِيرُ الميِّتِ تَطْهِيرُ عِبادَةٍ لا لإزالةِ نَجاسَةٍ، وإنَّما هو كالجُنُبِ، وغَسْلُه كغُسْلِ الجُنُبِ سواءً، فأوَّلُ ما يَبْدَأُ الغاسِلُ به مِن أمْرِه بعدَ سَتْرِه جهْدَه، أن يَعْصِرَ بَطْنَه عصْرًا خَفِيفًا رَفِيقًا، فإنَّ الاسْتِنْجاءَ يُقَدَّمُ في الوُضُوءِ على كلِّ شيءٍ منه (^٢)، فإن خرَجَ منه شيءٌ، تَناوَلَ غَسْلَ أسْفَلِه وعلى يَدِه خِرْقَةٌ، ولا يَحِلُّ له أنْ يُبَاشِرَ قُبُلَه ولا دُبُرَه إلَّا وعلى يَدِهٌ خِرْقَة مَلْفُوفَةٌ، يُدْخِلُ بها يَدَه مِن تحتِ الثَّوبِ الذي يُسَجَّى به الميِّتُ ويُسْتَرُ به للغَسْلِ، فيَغْسِلُ فَرْجَيْه غَسْلًا ناعمًا، ويُوالَى بصَبِّ الماءِ على يَدِ الغاسلِ حتى يَصِحَّ إنْقاؤُه، ثم يَبْتَدِئُ فيُوَضِّئُه وضوءَ الصَّلاة.\nقال أبو الفَرَج حاكِيًا عن مالكٍ: يَجْعَلُ الغاسِلُ خِرْقَةً على يَدِه يُباشِرُ بها فَرْجَ الميِّتِ إنِ احْتاجَ إلى ذلك. وكذلك قال الوَقَّار (^٣).\nقال أبو عُمر: اخْتَلفَ العُلَماءُ في مَضْمَضةِ الميِّتِ عندَ وُضُوئِه، وفي غَسْلِ أنْفِه، ودَلْكِ أسْنانِه؛ فرَأى ذلك منهم قَوْمٌ، وأباه آخرونَ. ولا وَجْهَ لقولِ مَن أبى من ذلك.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٠٩٩٨)، ومن طريقه مسلم (٩٣٩) (٤٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٨٣ (٢٧٣٠٢)، والبخاري (١٦٧) و(١٢٥٥)، وأبو داود (٣١٣٥)، والنسائيّ في المجتبى (١٨٨٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٥ (٢٠٢٣) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.\n(^٢) \"منه\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) هو محمد بن زكريا بن يحيى، أبو بكر الوقار المالكي، وكذلك نقل عن مالك عبدُ الرحمن بن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٢٦٠.","vol":"1","page":645},{"text":"فإذا فرَغَ بوُضُوئِه، بدَأ بغَسلِ شِقِّه الأيْمَنِ مِن رَأْسِه إلى طرَفِ قَدَمِه اليُمْنَى، ثم يَصْرِفُه برِفْقٍ على شِقِّه، فيَغْسِلُ شِقَّه الأيْسَرَ مِن قَرْنِ رَأْسِه إلى طرَفِ قَدَمِه حتى يأْتِيَ الغَسْلُ على جَمِيعِه بالمَاءِ القَرَاحِ، وإنْ كانَ فيه سِدْرٌ فحَسَنٌ، ثم يَغْسِلُه غَسْلَةً ثانِيَةً بماءٍ فيه وَرَقُ سِدْرٍ مَدْقُوقٌ، أو بسِدْرٍ يجْعَلُه في رَأْسِه ولِحْيَتِه ويَغْسِلُه به، ويَبْدَأُ برَأْسه قبلَ لِحْيَتِه، فإنْ لم يكنْ سِدْرٌ فبِالأُشْنَانِ، أو بالخَطْميِّ، أو بالحُرُضِ، أو الماءِ القَرَاحِ، حتى يأتي أيضًا على تَمام غَسْلِه كغُسْلِ الجنابَةِ، وهو في ذلك كلِّه يَسْتُرُه طاقَتَه، ويَغُضُّ بصَرَه عن عَوْرَته كما يُفْعَلُ بالحيِّ، وإنْ كان به قُروحٌ أو جِراحٌ أخَذَ عَفْوَه، ومِن أهْلِ العِلْم مَن يَسْتَحِبُّ أنْ يُوَضِّئَه في كُلِّ غَسْلَةٍ، ومنهم مَن يقولُ: الوُضوءُ في أوَّلِ مرَّةٍ يكْفِي (^١). ثم يَغْسِلُ الثالثَةَ بماءِ الكافُورِ كما غَسَلَه في الأُولى، فإذا أكْمَلَ غَسْلَه جفَّفَه، وحشَا داخلَ إزارِه قُطْنًا وهو على مُغْتَسَلِه، ثم شَدَّ عليه شِدادتَهُ مِن خلفِه إلى مُقَدَّمِه، ثم حمَلَه رفْقًا في ثَوْبِه إلى نَعْشِه، وأدْرَجَه في أكفانِه.\nووجْهُ العَملِ أنْ يَبْدَأَ الغاسِلُ بتَهْذِيبِ اكْفانِه، ونَشْرِها، وتَجْمِيرِها (^٢) قبلَ أخْذِه في غَسْلِه. والوتْرُ عندَهم في الغَسَلاتِ مُسْتَحَبٌّ غيرُ واجبٍ عندَ الجميع، وليسَ الوتْرُ في غَسْلِ الميِّتِ كالوتْرِ في الاسْتِنْجاءِ بالأحْجارِ عندَ مَن أوْجَبَ ذلك.\nذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^٣)، عن ابنِ جُرَيْج، عن عَطَاءٍ قال: يُغْسَلُ الميِّتُ وتْرًا؛ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، كلُّهُنَّ بماءٍ وسِدْرٍ، وفي كُلِّ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ رأْسه مع سائرِ جَسَدِه. قلتُ: وتُجْزِئ واحِدَةٌ؟ قال: نعم، إذا أنْقَوْا.\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٤٤.\n(^٢) أي: تطييبها.\n(^٣) في المصنَّف ٣/ ٣٩٧ (٦٠٧٥). ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"1","page":646},{"text":"قال (^١): وأخبَرنا مَعْمَر، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ وابنِ سِيرِينَ قالا: إذا طالَ مرَضُه ولم يَجِدُوا سِدْرًا، غَسَلُوه بالأُشْنَانِ إنْ شاءُوا.\nويُقالُ: إنَّ أعْلَمَ التَّابِعينَ بغَسْلِ الميتِ، ابنُ سِيرِينَ، ثم أيُّوبُ، وكِلاهُما كانَ غاسِلًا مُتَوَلِّيًا لذلك بنَفْسِه، مُحْسِنًا مُجِيدًا.\nذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢)، قال: أخبَرنا مَعْمَر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سِيرِينَ في الميِّتِ يُغْسَلُ، قال: تُوضَعُ خِرْقَةٌ على فَرْجِه وأُخْرَى على وَجْهِه، فإذا أرادَ أنْ يُوضِّئَه كشَفَ الخِرْقَةَ عن وَجْهِه، فيُوضِّئُه بالماءِ وُضُوءَ الصلاةِ، ثم يَغْسِلُه بالماءِ والسِّدْرِ مَرَّتَينِ مِن رأْسِه إلى قدَمِه؛ يبدَأُ بميَامِنِه، ولا يكْشِفُ الخِرْقَةَ التي على فَرْجِه، ولكِنْ يَلُفُّ على يَدِه خِرْقَةً إذا أرادَ أنْ يَغْسِلَ فَرْجَه، ويَغْسِلُ ما تحتَ الخِرْقَةِ التي على فَرْجِه بماءٍ، فإذا غسَلَه مرَّتَيْنِ بالماءِ والسِّدْرِ غسَلَه المرَّةَ الثالثةَ بماءٍ فيه كافُورٌ. قال: والمَرْأَةُ أيضًا كذلك. قال: فإذا فَرَغَ الغاسِلُ اغْتَسَلَ إنْ شاءَ أو تَوَضَّأ.\nقال أبو عُمر: لا غُسْلَ ولا وُضُوءَ على الغاسِلِ واجبًا عندَ جماعَةِ الفُقَهاءِ وجُمْهُورِ العُلَماءِ، وهو المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ مالكٍ، والمَعْمُولُ به عندَ أصْحابِه على حَدِيثِ أسْماءَ بنتِ عُمَيْسِ حينَ غسَلَتْ أبا بكر (^٣). وستَأْتي هذه المَسْألةُ في بابِها مِن هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللَّه (^٤).\nقال أبو عُمر: إنَّما قال ابنُ سِيرِينَ: يضَعُ خِرْقَةً على وَجْهِه سَتْرًا له؛ لأنَّ الميِّتَ رُبَّما تغيَّرَ وَجْهُه بالسَّوادِ ونحوِه عندَ المَوْتِ؛ وذلك لداءٍ أو لغَلَبَةِ دَم، فيُنْكِرُه\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٣٩٩ (٦٠٨٢) دون ذكر ابن سيرين. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ، وأبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرمىّ.\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٤٠١ بإثر (٦٠٨٨).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠٦ (٥٩٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عنها ﵂.\n(^٤) ينظر: الموطأ ١/ ٣٠٦ (٥٩٣).","vol":"1","page":647},{"text":"الجُهَّالُ، وقد رُويَ عن النبيِّ ﵇ مِن مَراسلِ الثِّقاتِ؛ الشعبيِّ وغيرِه، أنَّه قال: \"مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا ولم يُفْشِ عليه، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه كيومَ ولَدَتْه أُمُّهُ\" (^١).\nوقال أبو بكرٍ الأثْرَمُ: قيلَ لأحمدَ بنِ حَنْبَل: يُغَطَّى وجْهُ الميِّتِ؟ قال: لا، إنَّما يُغَطى ما بينَ سرَّتِه إلى رُكبتَيْه.\nوأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: أعطَانَا حَقْوَه، فقال: \"أشْعِرْنَها إيَّاه\". فالحَقْوُ: الإزارُ، كما قال مالكٌ (^٢). وقيل: المِئْزَرُ. قال مُنْقذ (^٣) بنُ خالدٍ الهُذَليُّ (^٤):\nمُكبَّلَة قد خرَّقَ الرِّدْفُ حقْوَها ... وأُخْرَى عليها حقْوُها لم يُخَرَّقِ\nوالحِقْوُ مكْسُورُ الحاءِ بلُغَةِ هُذَيْلٍ، وقد قيلَ: حَقْوها، بالفَتْح، وجمْعُه حُقِيٌّ، وأحْقاءٌ، وأحْقٍ (^٥) (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٤ (٦٠٩٧) عن عبد الملك بن عبد العزيز أنه بلغه عن الشعبي، فذكره. وتحرف في المطبوع منه قوله: \"ولم يُفْش\" إلى \"ولم يغش\" بالغين. ومعناه: لم يُفش ما رأى من تغيُّر لونٍ، أو تشويه صورة، أو نحو ذلك، وإنما كَتَم ما رأى منه.\n(^٢) قوله: \"كما قال مالك\" ليس في الأصل.\n(^٣) هكذا في الأصل: \"منقذ\"، وصوابه: \"مالك\" كما في ديوان الهذليين ٣/ ٩.\n(^٤) ديوان الهذليّين ٣/ ٩، وفيه \"السيف\" بدل \"الردف\".\n(^٥) كذا بتنوين الكسر في آخره؛ لأنّ أصله \"أحْقُوٌ\" على وزن \"أفْعُل\"، فحذف آخره؛ لأنه ليس في الأسماء اسم آخِرُه حرفُ علّةٍ وقبله ضمّة، فأُبدلت الضمّة كسرة، فصارآخره ياءً مكسورًا ما قبلها، فصار بمنزلة القاضي والغازي في سقوط الياء لاجتماع الساكنين.\nويُجمع على \"حِقّاء\" أيضًا كما في المعاجم. ينظر: المخصّص والمحكم لابن سيده ٤/ ٤٥٩، والقاموس المحيط، واللسان، وتاج العروس (حقو). وجاء في حاشية الأصل إشارة من الناسخ إلى أنه زاد في نسخة أخرى: \"مثل: دلو ودلى ودلاء وأدل\".\n(^٦) يظهر أن المؤلف غير النص الذي في المسودة، فقد جاء في النسخ المنتسخة عنها، ومنها نسخة ق، بعد قوله: \"فالحقو الإزار كما قال مالك\"، كما يأتي: \"والحَقْو إنما أصله الموضع الذي يُشَدُّ =","vol":"1","page":648},{"text":"وأمَّا قولُه: \"وأشْعِرْنَها إيَّاه\". فإنَّه أرادَ: اجْعَلنَه يلي جسَدَها قبلَ سائرِ أكْفَانِها. ومنه قولُ عائشةَ: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- لا يُصَلِّي في شُعُرِنا ولا لُحُفِنَا (^١). تعْني ما يلي أجْسَادَنا مِن الثِّيابِ ونحن حُيَّضٌ. ومنه الحدِيثُ: \"الأنصارُ شِعَارٌ والنَّاسُ دِثَارٌ\" (^٢). فالشِّعارُ هاهُنا أرادَ به ما قَرُبَ مِن القَلْبِ، والدِّثارُ ما فوقَ الشِّعارِ.\nوقال ابنُ وَهْبٍ في قولِه: \"أشْعِرْنَها إيَّاه\". إنَّه يُجْعَلُ الإزَارُ شِبْهَ المِئْزَرِ، ويُفْضَى به إلى جِلْدِها.\n_________\n= عليه الإزار من بدن الإنسان، وهو الخصر، فيسمى الإزار حَقوًا، وذلك من مذاهب العرب في تسمية الشيء إذا كان مجاورًا له وكان منه بسببٍ، قال أبو جُنْدب بن مُرّة الهُذَلي:\nإني امرؤٌ أبكي على جارِيَّهْ ... أبكي على الكَعْبي والكَعْبيّهْ\nولو هلكتُ بكى عليَّهْ ... كان مكان الثَّوْب من حقْويّهْ\nومنه الحديث أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال لجابر بن عبد اللَّه: \"يا جابر إذا كان الثوب واسعًا فخالف بين طرفين، وإذا كانَ ضيقًا فاشدده على حقوك\"، يعني: في الصلاة. وجمع الحَقْو حُقي وحِقاء وأحْق مثل: دَلْوٍ ودُلِي ودلاء وادْل\".\nقلنا: والبيتان في الأغاني ٢١/ ٢٢٥، والإيضاح في شواهد الإيضاح ١/ ٢١٩، والتمام في تفسير أشعار هذيل، ص ١٢٥ وقالهما حينما قتل جار له من خزاعة مع امرأته في قصة معروفة ذكرها صاحب الأغاني والبيت الثاني في جميع الموارد:\nولو هلكتُ بكيا عليَّهْ ... كانا مكان الثَّوْب من حقْويّهْ\nوأما حديث جابر فتقدم ذكره وتخريجه.\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٦٧) و(٦٤٥)، والترمذي (٦٠٠)، والنسائي في المجتبى (٥٣٦٦)، وفي الكبرى ٨/ ٤٦٦ (٩٧٢٢) و(٩٧٢٣) من طرق عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرانيّ، عن محمد بن سيرين، عن عبد اللَّه بن شقيق العُقيلي، عنها ﵂، لفظ أبي داود: \"لا يصلي في شُعُرنا أو لُحُفنا\"، ولفظ الترمذي: \"لا يصلي في لحف نسائه\"، ولفظ النسائي: \"لا يصلي في لُحُفنا\". ورجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: \"هذا حديثٌ حسنٌ صحيح\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٩٢ (١٦٤٧٠)، والبخاري (٤٢٣٠)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبّاد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم ﵁.","vol":"1","page":649},{"text":"وذكَرَ عبدُ الرَّزَّاق (^١)، عن ابنِ جُرَيْج قال: قلتُ لأيُّوبَ: ما قولُه: \"أشعِرْنَها إيَّاه\". أتُؤزَّرُ؟ قال: لا أُرَاه إلَّا قال: الفُفْنَها فيه. قال: وكذلك كانَ ابنُ سِيرِينَ يأْمُرُ بالمرأةِ أنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً ولا تُؤزَّرَ.\nوقال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: الحَقْوُ فوقَ الدِّرْعِ. وخالفَه الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ والناسُ، فجعَلُوا الحَقْوَ يَلي أسْفَلَها مُباشِرًا لها. وقال ابنُ عُليَّةَ: الحَقْوُ هو النِّطَاقُ الذي تُنَطَّقُ به المَيِّتةُ. وهو سَبَنِيَّةٌ (^٢) طويلةٌ، يُجْمَعُ بها فَخِذَاها؛ تَحْصِينًا لها أنْ يخرُجَ منها شيءٌ، كنِطاقِ الحَيْضِ، وهو أحَدُ الخَمْسَةِ الأثْوابِ التي تُكَفَّنُ بها المرأةُ؛ أحدُها دِرْع، وهو القَمِيصُ، ولِفافَتانِ، وخِمارٌ، وهذا النِّطاقُ؛ لأنَّه يُؤْخَذُ بعدَ غَسْلِها قِطْعَةُ كُرْسُفٍ فيُحْشَى به أسْفَلُها، ويُؤْخَذُ النِّطاقُ فَيُلَفُّ على عَجُزِها، وتُجْمَعُ به فَخِذاها كما يُلَفُّ النِّطاقُ عليها، ويُخْرَجُ طَرَفَا السَّبَنِيَّةِ ممَّا يلي عَجُزَها، يُشَدُّ به عليها إلى قَرِيبٍ مِنْ رُكبَتَيْها.\nوقد قال عيسَى بنُ دينَار: يُلَفُّ على عَجُزِها وفَخِذَيْها حتى يُسَوَّى ذلك منها بسائرِ جسَدِها، ثم تُدْرَجُ في اللِّفافَتيْنِ كما يُدْرَجُ الرَّجُلُ. قال: ولو لم يكنْ إلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ كان الخِمارُ أولى مِن المِئْزَرِ؛ لأنَّها تُصَلِّي في الدِّرْع والخِمَارِ ولا تُصَلِّي في الدِّرْع والمِئْزَر.\nقال أبو عُمر: كيفما صُنِعَ بها ممَّا يكونُ تَحْصِينًا لأسْفَلِها فحَسَنٌ، وليْسَ\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٤٠٢ (٦٠٩٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٦ (٧٠١٩).\nوأخرجه النسائيّ (١٨٩٣) من طريق حجّاج بن محمد المِصِّيصي الأعور، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.\n(^٢) السَّبَنِيّة: ضرْبٌ من الثياب تُتَّخذ من مُشاقة الكَتّان، منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سَبَن. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٤٠.","vol":"1","page":650},{"text":"في ذلك شيءٌ لازِمٌ لا يُتَعدَّى، وقد ذكرنا أقاوِيلَ العُلَماءِ في أكْفَانِ الرِّجالِ والنِّساءِ في بابِ هِشَام بنِ عُرْوَةَ (^١)، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحَدِيثِ ما يَدُلُّ على أنَّ النِّساءَ أوْلى بغَسْلِ المرأةِ مِن الزَّوْج؛ لأنَّ بناتِ رسولِ اللَّه ﵇ اللَّواتي تُوفِّينَ في حياتِه زَيْنَبُ، ورُقَيَّةُ، وأُمُّ كُلْثُوم، ولم يَبْلُغْنا أنَّ إحْداهُنَّ غَسَلَها زَوْجُها.\nوأجْمَعَ العُلَماءُ على جَوازِ غَسْلِ المرأةِ زَوْجَها (^٢)؛ وغَسَلَتْ أسماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ زَوْجَها أبا بكرٍ بمَحْضَرِ جِلَّةٍ من الصَّحابَةِ (^٣)، وكذلكَ غَسَلَتْ أبا موسى امْرأتُه (^٤).\nواخْتَلَفُوا في غَسلِ الرجلِ امْرأتَه، فأجاز ذلك جُمهورُ العلَماءِ مِن التَّابِعِينَ والفُقَهاءِ. وهو قولُ مالِكٍ، والأوْزَاعِيِّ، والشَّافِعيِّ، وأحمدَ، وإسْحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وداود (^٥). وحُجَّتُهم أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ غَسَلَ زَوْجَتَه فاطمَةَ، وقِياسًا على غَسْلِها إيَّاه، ولأنَّه كانَ يَحِلُّ له مِن النَّظَرِ إليها ما لا يَحِلُّ للنِّساءِ.\n_________\n(^١) سيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس عشر له، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وهو في الموطّأ ١/ ٣٠٧ (٥٩٦).\n(^٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٤ (٧٨).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠٦ (٥٩٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، أن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر غسّلت أبا بكر الصِّديق حين تُوفّي. . .\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١١٩) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم النخعيّ. فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٠٨٥) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٥٥ (٢٩٤٤) كلاهما عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوريّ، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي، به.\n(^٥) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٣١١ - ٣١٢، والمدوّنة ١/ ٢٦٠، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢١٢، ورواية ابنه عبد اللَّه ص ١٣٦ (٥٠٣)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن إبراهيم الكوسج ٣/ ١٣٧٧ (٧٩٠)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٦، والمحلّى لابن حزم ٥/ ١٧٤.","vol":"1","page":651},{"text":"وقال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْريُّ، ورُويَ ذلك عن الشَّعْبِيِّ (^١): لا يَغْسِلُها، لأَنَّه ليس في عِدَّةٍ منها. وهذا ما لا مَعْنَى له، لأنَّها في حُكْم الزَّوْجَةِ لا في حُكْم المَبْتُوتَةِ، بدَلِيل الموارَثَةِ. والأصْلُ في هذه المسْألَةِ غَسْلُ عليٍّ فاطِمَةَ ﵄، روَاه الدَّرَاوَرْديُّ، عن عُمَارَةَ بنِ المُهَاجِرِ، عن أُمِّ عَوْنٍ بنتِ عبد اللَّه بنِ جَعْفَرٍ (^٢)، عن جَدَّتِها أسْمَاءَ بنتِ عُمَيْس قالتْ: أوْصَتْ فاطمةُ ﵂ أنْ نَغْسِلَها أنَا وعليٌّ، فغَسَلْتُها أنا وعليٌّ (^٣).\nوذكرَ عبدُ الرَّزَّاق (^٤) هذا الخَبَرَ فلم يُقِمْ إسْنادَه. وهو خَبَرٌ مَشْهُورٌ عندَ أهْلِ السَّيَر.\nقال عبدُ الرَّزَّاق (^٥): وأخبَرنا الثَّوريُّ قال: سمِعتُ حمَّادًا يقول: إذا ماتَتِ المرأةُ مع القَوْم، فالمرأةُ يَغْسِلُها زَوْجُها، والرَّجُلُ امرأتُه.\nقال سُفْيَانُ (^٦): ونحنُ نقولُ: لا يَغْسِلُ الرَّجُلُ امرأتَه؛ لأَنَّه لو شاءَ تزَوَّجَ أُخْتَها حينَ ماتَتْ، ونقولُ: تَغْسِلُ المرأةُ زَوْجَها؛ لأنَّها في عِدَّةٍ منه.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٣٥ - ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٧، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٥٥.\n(^٢) هكذا في النسخ، وهو وهم صوابه: \"أم عون بنت محمد بن عبد اللَّه بن جعفر\" كما في تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٧٣. وهي زوجة محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية.\n(^٣) أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٠٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٧ (٦٩٠٧) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، عن محمد بن موسى الفِطْريّ، عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن عمارة بن المهاجر، عن أمِّ جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس ﵂.\n(^٤) في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ بإثر (٦١٢٢) عن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد، عن جدّتها أسماء بنت عميس، به.\n(^٥) في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١٢٠).\n(^٦) في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١١٩).","vol":"1","page":652},{"text":"قال عبدُ الرَّزَّاقِ (^١): وأخبَرنا هِشَامٌ، عن الحَسَنِ قال: إذا لم يَجِدُوا امرأةً مُسْلِمَةً، ولا يَهُودِيَّةً، ولا نَصْرانِيَّةً، غسَلَها زَوْجُها وابْنُها.\nقال أبو عُمر: قد رُويَ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: أحَقُّ الناسِ بغَسْلِ المرأةِ والصَّلاةِ عليها زَوْجُها (^٢).\nويَحْتَمِل هذا: مِن الرِّجالِ. فذلك جائزٌ، والنِّساءِ أيضًا، جائز، كُلُّ ذلك، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّواب.\nوأمَّا غَسْلُ المرأةِ زَوْجَها، فلم يختَلِفُوا فيه، وهو أولَى ما عُمِلَ به.\nوروَى سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو بنِ دينَارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، أنَّ أبا بكرٍ أوْصَى أسماءَ أنْ تَغْسِلَه وكانَتْ صائمَةً، فعزَمَ عليها لتُفْطِرَنَّ (^٣). وقال أبو بكر بنُ حَفْصٍ: أوْصَى أبو بكرٍ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ، قال: إذا أنا مِتُّ فاغْسِلني، وأُقْسِمُ عليكِ لتُفْطِرِنَّ؛ ليكونَ أقْوَى لكِ، وليَغْسل عبدُ الرَّحمن ابني (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٤١٠ (٦١٢٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٠٨٦) من طريق عكرمة مولاه، عنه ﵂.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٨ (٦١١٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٠٧٩).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤١٠ (٦١٢٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٣ و٨/ ٢٨٤ من طريق أبي بكر بن حفص، به.","vol":"1","page":653},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لأيوبَ السَّخْتيانيِّ من غير رواية يحيى\nمالكٌ (^١)، عن أيوبَ السَّختيانيّ، عن محمدِ بنِ سيرين، عن رجلٍ أخبره، عن عبيدِ اللَّه بنِ عباس، أن رجلًا جاء إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فقال: إن أُمِّي عجوزٌ كبيرة، لا تَستطِيعُ أن نُرْكِبَها على البعير، ولا تَسْتمسِكُ، وإن رَبَطْتُها خِفْتُ عليها أن تموت، أفأحُجُّ عنها؟ قال: \"نعم\".\nهكذا رواه القعنبيُّ (^٢)، ومُطَرِّفٌ، وابنُ وَهْب (^٣)، عن مالك.\nواختُلِف فيه على ابنِ القاسم، فمرَّةً قال فيه (^٤): عن عبدِ اللَّه بنِ عباس. وهو الأثبتُ عنه، ومغ قال: عن عُبيدِ اللَّه بنِ عباس (^٥). والصحيحُ فيه من روايةِ مالكٍ عبيدُ اللَّه بنُ عباس.\nوقد اختُلِف فيه أيضًا على ابنِ سيرينَ من غيرِ روايةِ مالك، ومن غيرِ روايةِ\n_________\n(^١) الموطّأ برواية القعنبي (١٥٨).\n(^٢) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٢٩ (٨٨٩٨)، ووقع عندهما \"عبد اللَّه بن عباس\" وذكر ابن أبي حاتم في مراسيله (٤٢٣) أن ابن وهب وعبد اللَّه بن نافع الصائغ قد روياهُ عن مالك، عن أيوب، عن محمد بن سيرين عن عبيد اللَّه بن عباس، ولم يذكرا بينهما رجلًا، وقال: \"وهذا الحديث ليس في موطأ يحيى بن عبد اللَّه بن بكير ولا في موطأ أبي مصعب\".\nوقال أبو زرعة العراقيُّ في تحفة التحصيل ص ٢١٧: \"قال أبو حاتم وقد سئل عن حديثه الذي هو في بعض الموطآت عن النبي -ﷺ- أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه إن أمي كبيرة، الحديثَ: عُبيد اللَّه بن عباس عن النبيِّ -ﷺ- مرسل، ليس لعبيد اللَّه صحبة\".\nوقال: قال ابن سعد: قُبض النبيُّ -ﷺ- ولعُبيد اللَّه اثنتي عشرة سنة، وبهذا جزم في التهذيب وهو الأصحُّ.\n(^٣) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٣٠١).\n(^٤) في موطّئه (١٣٠).\n(^٥) لم نقف عليه فيه من رواية عبيد اللَّه بن عباس.","vol":"1","page":654},{"text":"أيوبَ أيضًا، فقيل عنه فيه: عن عُبيدِ اللَّه بنِ عباس (^١). وقيل عنه: عن الفَضلِ بنِ عباس. وقيل عنه: عن عبدِ اللَّه بنِ عباس. وهم إخْوَةٌ عَدَدٌ؛ الفَضْلُ، وعبدُ اللَّه، وعُبيدُ اللَّه، بنو العباسِ بنِ عبدِ المطلب، ولهم إخوةٌ قد ذكَرْناهم في كتاب \"الصحابة\" (^٢)، والحمدُ للَّه.\nولم يَسمع ابنُ سيرينَ هذا الحديث، من الفضلِ ولا من غيرِه من بني العباس (^٣)، وإنّما رواه عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ابنِ عباس، وهو حديثُ يحيى بنِ أبي إسحاق، مشهور عندَ البصريِّين معروفٌ، رواه عنه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحديث، ويحيى بنُ أبي إسحاقَ أصغرُ من ابنِ سيرينَ بكثير، ومثلُه يروي عن ابنِ سيرين.\nوقال بعضُ أصحابِ مالكٍ في هذا الحديث: عن مالك، عن أيوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن ابنِ عباس (^٤)، ولم يُسَمِّه. ثم طرَحَه مالكٌ بأخَرةٍ، فلم يَرْوِه\n_________\n(^١) وقد بيَّن وجوه هذا الاختلاف فيه على محمد بن سيرين الدارقطنيُّ في العلل ١٠/ ٤٤ (١٨٤٤) فقال: \"رواه يحيى بن أبي الحجّاج البصري، وهو أبو أيوب الخاقاني، شيخٌ، عن عوف الأعرابيّ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووَهِمَ فيه.\nورواه مالكٌ عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجلٍ لم يُسمِّه، عن عُبيد اللَّه بن عباس. وقيل: عبد اللَّه بن عباس.\nورواه هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، وقول هشام أشبه بالصواب\"، ولم يذكر فيه: \"الفضل بن العباس\"، وروايته عند النسائي في الكبرى ٥/ ٤٠٧ (٥٩١٤) بعد أن أشار إلى هذا الاختلاف فيه.\n(^٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ٩٣٣ (١٥٨٨) و٣/ ١٠٠٩ (١٧١٥) و٣/ ١٢٦٩ (٢٠٩٣) و٣/ ١٣٠٤ (١٢٦٦).\n(^٣) ينظر: العلل لابن المديني ص ٦٠ (٧٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم ص ١٨٦ (٦٧٩) و١٨٧ (٦٨٠)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٥/ ٣٤٦ و٢٥/ ٣٥٤.\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٢١١ عن مالك أو غيره، عن أيوب، بهذا الإسناد.","vol":"1","page":655},{"text":"يحيى بنُ يحيى صاحبُنا، ولا طائفةٌ من رواةِ \"الموطّأ\"، وإنّما طرَحه مالكٌ لأن الاضطرابَ فيه كثيرٌ.\nفمن الاضطرابِ فيه ما ذكَره أحمدُ بنُ زهيرٍ في \"تاريخه\"؛ حدَّثنا به أبو القاسم عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ إبراهيمَ التُّسْتَريُّ، عن محمدِ بنِ سيرين، عن عُبيدِ اللَّه بنِ العباس، قال: كنتُ رديفَ النبيِّ -ﷺ-، وأتاه رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أُمَّه عجوزٌ، إن حَزَمها خَشِي أن يَقتُلَها، وإن حمَلها لم تَستَمسِك. قال: فأمَره أن يَحُجَّ عنها.\nقال أحمدُ بنُ زُهير (^٢): ولم يَسمَعْه ابنُ سيرينَ من ابنِ عباس هذا، وبينهما رجُلان، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ يونس، قال: حدَّثثي فُضَيْلُ بنُ عِياض، عن هشام بنِ حسان، عن ابنِ سيرين، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن الفَضلِ بنِ عباس، قال: أتاه رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أُمِّي عجوزٌ، فذَكر الحديثَ.\n_________\n(^١) في التاريخ الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ (١٤٨٢).\nوأخرجه علي بن عبد العزيز في منتخب المسند كما في الإصابة لابن حجر ٤/ ٣٩٧، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٧، وفي حجّة الوداع ص ٤٦٥، وابن مندة في معرفة أسامي النبيِّ -ﷺ- ص ٧٦ - ٧٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/ ٤٧١ من طريق يزيد بن إبراهيم، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن سيرين لم يسمعه من عُبيد اللَّه بن عباس كما بيَّنا وعلى ما سينقله المصنِّف عن ابن أبي خيثمة. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ (١٤٨٦).\nوأخرجه الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٦٦ (٢٥٣٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ٩٥ (٧٥٨) من طريقين عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به. وإسناده صحيح. أحمد بن عبد اللَّه بن يونس: هو التميمي اليربوعي، وفضيل بن عياض: هو ابن مسعود، وهو الزاهد المشهور. وهشام بن حسان: هو القردوسي.","vol":"1","page":656},{"text":"وقال أحمدُ بن زُهير (^١): أسْقَط يزيدُ بنُ إبراهيمَ من إسنادِ هذا الحديثِ رجلين؛ يحيى بنَ أبي إسحاق، وسليمانَ بنَ يسار.\nقال أحمدُ بنُ زُهير (^٢): وحدَّثنا عقبةُ بنُ مُكْرَم البَصْريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا هشامٌ -يعني ابنَ حسان- عن محمدِ بنِ سيرين، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن الفضلِ بنِ عباس، أنّه كان رَديفَ النبيِّ -ﷺ-، فذكَر الحديثَ.\nقال (^٣): وحدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيّة، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدَّثني سليمانُ بنُ يسار، قال: حدَّثني أحدُ ابنَي العباس، إمّا عُبيدُ اللَّه، وإمّا الفَضْلُ، أنّه كان رديفَ النبيِّ ﵇، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أُمِّي، أو إنَّ أبي، ثم ذكَر الحديث.\nقال (^٤): وحدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثنا حسانُ بنُ إبراهيمَ الكَرْمانيُّ،\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ بإثر الحديث (١٤٨٦).\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٣ (١٤٨٧)، ورجال إسناده ثقات. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السّامي القرشي البصري.\n(^٣) يعني ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ (١٤٨٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٧١ (٣٣٧٧) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.\nوأخرجه الدارمي في مسنده ٢/ ٦٢ (١٨٣٥)، والنسائي (٢٦٤٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣ (٢٥٣٨) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به. يحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ (١٤٨٤).\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٦٨ (٢٥٣٩)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٣٠٣ (٣٩٩٠) من طريقين عن حماد بن سلمة، به. ووقع عندهما: \"عبد اللَّه\" بدلًا من: \"عبيد اللَّه\". حسان بن إبراهيم الكرماني صدوق حسن الحديث كما هو مبيّن في تحرير التقريب (١١٩٤) ويحيى بن أيوب: هو المقابري البغدادي.","vol":"1","page":657},{"text":"قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلَمة، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، قال: قال سليمانُ بنُ يسار: حدَّثني عبيدُ اللَّه بنُ العباس، أن رجلًا أتى النبيَّ ﵇، فذكَر الحديث.\nكذا قال حمادُ بنُ سلمة، عن عُبيدِ اللَّه بنِ العباس وحدَه. وابنُ عُلَيَّةَ يَشُكُّ في عُبيدِ اللَّه أو الفَضْل. قال: وخالَفه شعبةُ، فجعَله عن الفضلِ بنِ عباس ولم يَشُكَّ (^١).\nقال (^٢): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أخبرنا شعبةُ، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، قال: سمِعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ يُحدِّثُ، عن الفضلِ بنِ عباس، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه، إن أبي شيخٌ كبيرٌ، ثم ذكَر الحديث.\nقال أبو عُمر: حديثُ عليِّ بنِ الجَعْدِ هذا عن شعبةَ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المقْرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (^٣): أخبرنا شعبةُ. فذكَره.\nقال أبو عُمر: ورواه هشيمٌ، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عباس. هكذا قال: عبدُ اللَّه. ولم يَشُكَّ.\nحدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) إلى هنا ينتهي كلام ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ بإثر الحديث (١٤٨٤).\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٢ (١٤٨٥).\nوأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٢٢ (١٨١٣)، والنسائي (٥٣٩٥) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، بهذا الإسناد. قول سليمان بن يسار: \"حدثنا الفضل\" خطأ، لأن الفضل مات سنة ثماني عشرة على ما ذكر ابن سعد وغيره كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٣٣ في طاعون عمواس، وسليمان بن يسار ولد في خلافة عثمان، والصواب إثبات الواسطة بينهما وهو عبد اللَّه بن عباس.\n(^٣) في مسنده (١٥٠٢) وكما في الجعديات (١٥٢٣) عن شعبة، به.\n(^٤) محمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية القرشي، يعرف بابن الأحمر.","vol":"1","page":658},{"text":"أحمدُ بنُ شعيب (^١). وأخبرناه عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٢)، قال: أخبرنا حمزةُ بنُ محمد، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٣): أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، عن هُشيم، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عباس، أن رجلًا سأل النبيَّ -ﷺ-: إنّ أبي أدْرَكه الحجُّ وهو شيخٌ كبيرٌ، فذكَر الحديث (^٤).\nقال أبو عُمر: لم يُجَوِّدْ أحدٌ من رواةِ ابنِ سيرينَ هذا الحديثَ إلَّا هشامَ بنَ حَسّان، فإنّه أقام إسنادَه وجوَّده، والقولُ فيه قولُه عن ابنِ سيرينَ خاصةً في إسنادِه.\nحدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيم (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية. وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ الكنانيُّ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٦): أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن محمد، عن\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: \"أحمد بن شعيب\" فسقط ما بينهما.\n(^٢) هو ابن أسد الجهني، وشيخه حمزة بن محمد: هو ابن العباس الكناني.\n(^٣) في المجتبى (٥٩٣، ٢٦٤٠)، وفي الكبرى ٤/ ١٢ (٣٦٠٦).\n(^٤) إسناده صحيح. وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٢/ ٥٢٢ من طريق عبد اللَّه بن ربيع، عن محمد بن معاوية ابن الأحمر، به. مجاهد بن موسى: هو ابن فروخ الخوارزميّ. وهشيم: هو ابن بشير الواسطي أرسل عن مجموعة، وليس من ضمنهم يحيى بن أبي إسحاق كما هو موضّح في تحرير التقريب (٧٣١٢). ويحيى بن إسحاق: هو الحضرمي البصري ثقة، وثّقه ابن معين والنسائي وابن سعد والذهبيّ كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٥٠١)، وسليمان بن يسار: هو الهلاليّ.\n(^٥) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن الأحمر.\n(^٦) في المجتبى (٢٦٣، ٥٣٩٤)، وفي الكبرى ٤/ ١٤ (٣٦٠٩). وإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ١٨٨ (١٣٣) عن عبد اللَّه بن ربيع، عن محمد بن معاوية بن عبد الرحمن المعروف بابن الأحمر، به.\nوأخرجه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٣/ ٣٨٥ (٢٠٣٤) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، به. يزيد: هو ابن هارون ابن زاذي، وهشام: هو ابن حسان البصري، ومحمد: هو ابن سيرين، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري، وسليمان بن يسار: هو الهلالي.","vol":"1","page":659},{"text":"يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن الفَضلِ بنِ عباس، أنّه كان رَديفَ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فجاءَه رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، إن أُمِّي عجوزٌ كبيرةٌ إن حَمَلْتُها لم تَسْتَمسِكْ، وذكَر الحديث.\nقال أبو عُمر: حدَّث به يزيدُ بنُ زُرَيْع، عن هشام، فقال فيه: عن ابنِ عباس. لم يُسَمِّه.\nأخبرنا أبو عبدِ اللَّه يعيشُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المِنْهال الضَّرِيرُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حسان، عن محمدِ بنِ سيرين، عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ابنِ عباس، قال: كنتُ رديفَ النبيِّ -ﷺ-، فأتاه رجلٌ، فقال: إنّ أبي أدْرَكه الإسلامُ وهو شيخٌ كبيرٌ لم يَحُجَّ، وإن حَمَلْتُه على البعيرِ لم يثْبُتْ، وإن شَدَدْتُه عليه لم آمَنْ عليه. قال: \"هل كنتَ قاضيَ دينٍ لو كان عليه؟ \". قال: نعم. قال: \"فحُجَّ عنه\" (^١).\nقال أبو عُمر: روَى ابنُ سيرينَ هذا الخبرَ عن يحيى بنِ أبي إسحاق، وهو أصغرُ منه، فهو يَخْرُجُ في روايةِ الكبارِ عن الصغار، وقد روَى ابنُ سيرين عن أيوبَ السَّختيانيِّ حديثَ حكيم بنِ حزام في بيع ما ليس عندَك (^٢)، وهو من ذلك أيضًا.\n_________\n(^١) ورجال إسناده ثقات، يحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرميّ مولاهم البصري، النحوي، ثقة كما أوضحنا ذلك قريبًا.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٢٣٥)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٩٥ (٣١٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٩ (١١١٧٢) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام. قال الترمذي: \"وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه: عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصحُّ\" يعني: هذا الحديث. فهو عنده من رواية عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، عن يزيد بن إبراهيم: وهو التَّسْتُريّ، عن محمد بن سيرين.","vol":"1","page":660},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِيَ عن عبدِ الوارثِ حديثُ ابنِ عباس كما رواه ابنُ عُلَيّةَ على الشكِّ في الفضلِ أو عُبيدِ اللَّه.\nأخبرناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيدِ بنِ محمد، قالا: أخبرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ الحربيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ عبدُ اللَّه بنُ عَمْرٍو، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا يحيى -يعني ابنَ أبي إسحاق- قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ يسار، قال: حدَّثنا الفَضلُ بنُ عباس، أو عُبيدُ اللَّه بنُ عباس، قال: كنتُ رديفَ رسولِ اللَّه -ﷺ- فجاءَه رجلٌ. فذكَر الحديث.\nقال أبو عُمر: الصحيحُ الذي لا يَشُكُّ فيه عالمٌ أن الفَضلَ هو الذي كان رديفَ رسولِ اللَّه ﵇ عامَ حَجَّةِ الوداع. وقد روَى حمّادُ بنُ زيدٍ هذا الخبرَ كما رواه عبدُ الوارثِ وابنُ عُلَيّةَ على الشكِّ أيضًا:\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ -يعني ابنَ زيد- عن يحيى بنِ أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار، قال: حدَّثني الفَضلُ بنُ عباس، أو عبيدُ اللَّه بنُ العباس، أنّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه، إن أبي، أو أُمِّي عجوزٌ كبيرةٌ؛ إن أنا حمَلْتُها لم تَستَمسِك، وإن رَبَطْتُها خَشِيتُ أن أقتُلَها؟ فقال: \"أرأيتَ إن كان على أبيكَ دينٌ -أو على أُمِّكَ دين- أكُنتَ تَقْضِيه؟ \". قال: نعم. قال: \"فحُجَّ عن أبيك\" (^١).\nقال أبو عُمر: روى هذا الحديثَ ابنُ شهاب، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عباسٍ من غيرِ شكٍّ، وروايةُ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ هي التي عليها المدارُ عندَ أهلِ العلم؛ لحفظِ ابنِ شهابٍ وإتقانِه، إلّا أن أكثرَ أصحابِ ابنِ شهابٍ\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في مسنده ٢/ ٦٢ (١٨٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣ (٢٥٣٨) من طريق مسدَّد بن مسرهد، عن حماد بن زيد، به. وإسناده صحيح. بكر بن حماد: هو التاهرتي، يحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي، وسليمان بن يسار: هو الهلاليّ.","vol":"1","page":661},{"text":"قالوا عنه: عن سليمانَ بنِ يسار، عن ابنِ عباس، ولم يُسَمُّوا. ورَواه عنه مالكٌ (^١)، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عباس. فسمّاه، وزيادةُ مثل مالكٍ مقبولَةٌ، وتفسيرُه لمُجْمَل غيرِه أوْلى ما أُخِذ به، وهو أثبَتُ الناسِ في ابنِ شهابٍ عندَ أكثرِ أهلِ العلم بالحديث.\nوممن رواه عن ابنِ شهابٍ كما ذكَرنا، ولم يُسَمِّ ابنَ عباس؛ عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمة، وابنُ عيينة، والليثُ بنُ سعد.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمة، قال: حدَّثنا ابنُ شهاب، عن سليمانَ بنِ يسار، عن ابنِ عباس، قال: جاءتِ امرأةٌ من خَثْعَمَ إلى النبيِّ -ﷺ-. فذكَر الحديث. كذا قال: عن ابنُ عباس. لم يُسَمِّ الفَضْلَ، ولا عُبيدَ اللَّه، ولا عبدَ اللَّه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٤): حدَّثنا سَعْدُوية (^٥) وأحمدُ بنُ يونس، قالا: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ شهاب،\n_________\n(^١) في الموطّأ ١/ ٤٨٣ (١٠٣٩)، وهو الحديث الأول لابن شهاب عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس ﵁، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٣ (١٤٨٨).\nوأخرجه البخاري (١٨٥٤) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، به. عبد العزيز بن أبي سلمة: هو الماجشون، وابن شهاب: هو الزهري، وسليمان بن يسار: هو الهلاليّ.\n(^٣) عبد الوارث: هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٣ (١٤٨٩).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٤٢ (٣٠٣١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٨٥ (٧٣١) من طرق عن الليث بن سعد، به.\n(^٥) هو سعيد بن سليمان الواسطي، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد اللَّه بن يونس التميمي اليَرْبوعيّ.","vol":"1","page":662},{"text":"عن سليمانَ بنِ يسار، أو عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، أو عن كليهما، عن ابنِ عباس، أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ قالت، ثم ذكَر الحديث.\nوأخبرنا عبدُ الوارث، قال: أخبرنا قاسمٌ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا أبي وهارونُ بنُ معروف، قالا: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن ابنِ عباس، أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ سألتْ رسولَ اللَّه -ﷺ- غَدَاةَ النحر -زاد هارونُ في حديثِه: والفضلُ رديفُه- وقالا جميعًا: إنَّ فريضةَ اللَّه أدرَكت أبي وهو شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ أن يَستمسِكَ على الرَّحل، فهل ترَى أن نَحُجَّ عنه؟ قال: \"نعم\".\nقال أبو عُمر: الكلامُ في معنى هذا الحديث، وما فيه من الفقه، واختلافِ الفقهاءِ فيه، يأتي مُستوعَبًا في بابِ حديثِ مالك، عن ابنِ شهاب، عن سليمانَ بنِ يسارٍ إن شاء اللَّه (^٢).\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٣ (١٤٩٠).\nوأخرجه الشافعي في مسنده ص ١٠٨، والحميدي (٥١٧)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٧٨ (١٨٩٠)، والدارمي (٨٣٤)، والنسائي في المجتبى (٢٦٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٩٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٧٢ (٢٣٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٢ (٣٠٣٢) و٤/ ٣٤٦ (٣٠٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٩ (١٠١٣٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (٢٦٦٣)، والبخاري (٤٣٩٩) و(٦٢٢٨)، والنسائي في المجتبى (٢٦٣٤) من طرق عن محمد بن شهاب الزهري، به، وإسناده صحيح.\n(^٢) وهو الحديث الأول لابن شهاب الزهري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطأ ١/ ٤٨٢ (١٠٣٩).","vol":"1","page":663},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأيوبَ السَّختيانيّ عن محمد بن سيرينَ\nمالكٌ (^١)، عن أيوبَ بنِ أبي تميمةَ السَّخْتيانيِّ، عن محمدِ بنِ سيرين، أن رجلًا جعَل على نفسِه ألّا يَبلُغَ أحدٌ من ولدِه الحَلَبَ، فيَحْلِبَ ويشربَ وَيسْقِيَه إلَّا حَجَّ، وحَجَّ به معه، فبلَغ رجلٌ من ولدِهِ الذي قال الشيخُ، وقد كَبِر الشيخُ، فجاء ابنُه إلى النبيِّ ﵇، فأخبَره الخبرَ، وقال: إن أبي قد كَبر، ولا يستطيعُ أن يَحُجَّ، أفأحُجَّ عنه؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نعم\". هذا حديثٌ مقطوعٌ من روايةِ مالكٍ بهذا الإسناد، وليس عندَ يحيى، ولا عندَ مَن ليس عندَه الحديثُ الذي قبلَ هذا، وهما جميعًا مما رماه مالكٌ بأخَرَةٍ من كتابِه، وهما عندَ مُطَرِّفٍ والقَعْنبيّ، وابنِ وَهْب، وابنِ القاسم في \"الموطّأ\".\nومعنى هذا الحديثِ والحديثِ الذي قبلَه سواء، وما ذكَرنا من الأسانيدِ في الحديثِ الذي قبلَه يُغْني عن ذِكْرِها وتكْرارِها هاهنا، إذِ المعنَى فيهما واحدٌ، وهو حجُّ المرءِ عن غيرِه، وهل يَلزَمُ الحَجُّ مَن عجَز عنه ببدنِه، والقولُ في هذا يأتي في بابِ حديثِ ابنِ شهاب، عن سليمانَ بنِ يَسار، في قصّةِ الخثعَمِيّةِ وأبيها (^٢) إن شاءَ اللَّه.\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة (^٣). وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال:\n_________\n(^١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٤٨٣)، وهو عنده في الحجة على أهل المدينة ٢/ ٢٣٠.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٤٨٣ (١٠٣٩)، وهو الحديث الأول لابن شهاب عن سليمان بن يسار، وسيأتي تمام الحديث في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) في مصنَّفه (١٥٢٣٧).\n(^٤) هو ابن سعيد القيسيّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن الأحمر.","vol":"1","page":664},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^١): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قالا: أخبرنا وكيعٌ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن النعمانِ بنِ سالم، عن عمرِو بنِ أوس، عن أبي رَزِين العُقَيليُّ، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، إن أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ، والعُمرة، والظَّعْن. فقال: \"حُجَّ عن أبيك، واعتَمِرْ\".\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٢)، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ ومسلمٌ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن النعمانِ بنِ\n_________\n(^١) في سننه الكبرى ٤/ ١١ (٣٦٠٣).\nوأخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ٣٢ - ٣٣، وفي حجّة الوداع (٥٢٨) من طريق عبد اللَّه بن ربيع بن عبد اللَّه التميمي، عن محمد بن معاوية بن عبد الرحمن المعروف بابن الأحمر، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ١٠٣ - ١٠٥ (١٦١٨٤ - ١٦١٨٥)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٢٦٣٧)، وابن ماجة (٢٩٠٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٠٠) من طرق عن وكيع بن الجراح الرؤاسيّ، به.\nوأخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٠٩١)، وأحمد في المسند ٢٦/ ١١٠، ١١٧، ١١٩ (١٦١٩٠، ١٦١٩٩، ١٦٢٠٣)، وأبو داود (١٨١٠)، والنسائي (٢٦٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٥٤ (٣٠٤٠)، والطبري في تفسيره ٣/ ١٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٧٢ (٢٥٤٦)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٣ (٤٥٧ - ٤٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٣٠٤ (٣٩٩١)، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ (٨٨٩٥) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وإسناده صحيح. النعمان بن سالم: هو الطائفي، وعمرو بن أوس: هو الثقفي الطائفي، وأبو رزين العُقيليّ: هو لقيط بن عامر بن صَبِرَة ﵁، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٥٧١ (٨٧٥٦).\n(^٣) في سننه (١٨١٠).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٣ (٤٥٧) من طريق علي بن عبد العزيز البغوي، عن مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي وحفص بن عمر بن الحارث الحوضي، عن شعبة بن الحجاج، به. وإسناده صحيح. النعمان بن سالم: هو الطائفي، وعمرو بن أوس: هو ابن أوس الثقفي الطائفي. وأبو رزين: هو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي.","vol":"1","page":665},{"text":"سالم، عن عمرِو بنِ أوس، عن أبي رَزِين -قال حفصٌ في حديثه: رجلٍ من بني عامر- أنه قال: يا رسولَ اللَّه، إنّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ، ولا العمرةَ، ولا الظعنَ. قال: \"احجُجْ عن أبيكَ واعتَمِرْ\".\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٢): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسفَ بنِ الزُّبير، عن عبدِ اللَّه بنِ الزُّبير، قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فقال: إنّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الركوبَ، وأدْرَكتْه فريضةُ اللَّه في الحجِّ، فهل يُجزِئُ أن أحُجَّ عنه؟ قال: \"أنتَ أكبرُ ولدِه؟ \" قال: نعم! قال: \"أرأيتَ لو كان عليه دَينٌ، أكُنتَ تَقْضيه؟ \" قال: نعم. قال \"فحُجَّ عنه\". وهذا المعنى وما فيه من تُنازُع العلماءِ سيأتي في بابِ ابنِ شهاب (^٣) إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية هو ابن عبد الرحمن، المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ١٢ (٣٦٠٤)، وهو في المجتبى (٢٦٣٨).\nوأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٦٢ (١٨٣٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٨٥ (٦٨١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٧٢ (٢٥٤٥)، والبيهقي ٤/ ٣٢٩ (٨٨٩٦) من طرق عن جرير بن عبد الحميد الرّازي، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف يوسف بن الزُّبير المكّي، مولى آل الزُّبير فهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الطبري: مجهولٌ لا يحتج به، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٧٨٦٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية. وجرير: هو ابن عبد الحميد الرّازي، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٣) سيأتي ضمن شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهريّ، عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عباس ﵁.","vol":"1","page":666},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-98> أيوبَ بنِ حبيبٍ </span>(^١)، حديثٌ واحدٌ\nوهو مولى سعدِ بنِ أبي وقّاص، كذلك نسبَهُ مالكٌ وغيرُه، يقول: إنه أيوبُ بنُ حبيبٍ الجُمَحيُّ، القرشيُّ، من بني جُمَح.\nقال مصعبٌ الزُّبيريُّ: هو أيوبُ بنُ حبيبٍ بنِ أيوبَ بنِ علقمةَ بنِ ربيعةَ بنِ الأعور؛ واسمُ الأعور: خلفُ بنُ عمرِو بنِ وُهَيبِ بنِ حُذافةَ بنِ جُمَح، قُتل بقُدَيْدٍ (^٢)، هكذا قال مُصعب (^٣).\nقال أبو عُمر: كان أيوبُ بنُ حبيبٍ، من ثقاتِ أهلِ المدينة، مات سنةَ إحدى وثلاثينَ ومئة.\nقال البخاريُّ (^٤): روى عنه مالكٌ، وفُلَيْحٌ (^٥)، وعبّادُ بن إسحاق.\nلمالكٍ عنه في الموطّأ، من حديث رسولِ اللَّه -ﷺ-، حديثٌ واحدٌ مسندٌ، وهو:\nمالكٌ (^٦)، عن أيوبَ بنِ حبيبٍ، مولى سعدِ بنِ أبي وقّاص، عن أبي المُثنّى الجُهنيِّ، أنه قال: كنتُ عند مروانَ بنِ الحكم، فدخل عليه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، فقال له مروانُ بنُ الحَكم: أسمِعْتَ من رسولِ اللَّه -ﷺ-، أنه نهى عن النَّفْخ في الشّراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم! فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللَّه، إنّي لا أرْوَى من نَفَسٍ واحدٍ، فقال له رسولُ اللَّه: \"فأَبِنِ القَدَحَ عن فِيْكَ، ثم تنفَّسْ\". قال: فإنّي أرى القَذاةَ فيه، قال: \"فأهْرِقْها\".\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣/ ٤٦٧ (٦١٠) والتعليق عليه.\n(^٢) ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣١٣.\n(^٣) وكذا ساق نسَبَه البخاري في التاريخ الأوسط ٢/ ١٧.\n(^٤) التاريخ الكبير ١/ ٤١١ (١٣١١).\n(^٥) هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخُزاعيّ.\n(^٦) الموطّأ ٢/ ٥١٣ (٢٦٧٧).","vol":"1","page":667},{"text":"أبو المُثنّى الجُهني لا أقفُ على اسْمِه، واسمُ أبي سعيدٍ الخُدْريّ سعدُ بنُ مالكِ بنِ سِنان، قد أتيْنا على ذِكْر نسَبهِ ووفاتِه في كتابنا في الصَّحابة (^١).\nوالقَذَاةُ: ما وقع في إناءِ الشارِبِ، من عُود، أو وَرقةٍ، أو رِيْشةٍ، أو نحوِ ذلك، مما يؤذي الشاربَ.\nوفي هذا الحديثِ منَ الفقه: دخولُ العالِم على السُّلطان.\nوفيه ما كان عليه الأمراءُ والسَّلاطينُ في سالِفِ الأيام، في الإسلام، من السُّؤال عن العِلْم، والبحثِ عنه، ومجالسةِ أهلِه.\nوفيه القراءةُ على العالِم، وأن قولَه: نعَمْ، يقوم مقامَ إخبارِه، وكذلك الإقرارُ يجري عندنا هذا المَجْرى، وإن كان غيرُنا قد خالَفَنا فيه، وهو أنْ يُقال للرَّجل: ألِفُلانٍ عندَكَ كذا؟ فيقول: نعم! فيلْزمُه، كما لو قال: لفلانٍ عندي كذا.\nوفيه الرُّخصةُ في الزيادة على الجواب، إذا كان من معنى السُّؤال.\nوفيه إباحةُ الشُّربِ في نفَسٍ واحدٍ، وكذلك قال مالكٌ ﵀:\nأخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ، أنّ أباهُ أخبرَه (^٢)، قال: أخبرَنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ دينار، عن ابنِ القاسم (^٤)، عن مالك، أنه رأى في قولِ النبيِّ ﵇، للرَّجُلِ الذي قال له:\n_________\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٦٠٢ (٩٥٤) و٤/ ١٦٧١ (٢٩٩٧).\n(^٢) هو عبد اللَّه بن محمد بن علي اللَّخميّ، أبو محمد الباجيّ.\n(^٣) هو ابن مُزَين، مولى رملة بنت عثمان بن عفان، أبو زكريّا القرطبي.\n(^٤) هو عبد الرحمن، صاحب الموطّأ. وهذا الأثر نقله عن مالك أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨.","vol":"1","page":668},{"text":"إنّي لا أرْوَى من نفَسٍ واحد، فقال له النبيُّ ﵇: \"فأَبِنِ القَدَحَ عن فِيْكَ\"، قال مالكٌ: فكأنّي أرى في ذلك الرُّخصةَ، أنْ يشربَ من نفَسٍ واحدٍ ما شاءَ، ولا أرى بأسًا بالشُّرب من نفَسٍ واحدٍ، وأرى فيه رُخصةً، لموضِع الحديث: \"إنّي لا أرْوَى من نفَسٍ واحد\".\nقال أبو عُمر: يريدُ مالكٌ ﵀، أنّ النبيَّ ﵇، لم يَنْهَ الرَّجُلَ حين قال له: إنّي لا أرْوى من نَفَسٍ واحدٍ، أن يشربَ في نَفَسٍ واحدٍ، بل قال له كلامًا، معناه: فإن كنتَ لا تَرْوى في نفَسٍ واحدٍ، فأَبِنِ القَدَحَ عن فِيْكَ، وهذا إباحةٌ منه للشُّرب من نَفَسٍ واحدٍ إن شاءَ اللَّهُ.\nوقد رُويت آثارٌ عن بعض السَّلَف، فيها كراهةُ الشُّربِ في نَفَسٍ واحدٍ، وليس منها شيءٌ تجِبُ به حُجّةٌ، فمِنْ ذلك ما حدّثني خلفُ بنُ القاسم ﵀، قال: حدَّثنا مؤمَّل بنُ يحيى بنُ مهديٍّ الفقيهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ راشدٍ الإمامُ، قالْ حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي حبيبةَ، قال: أخبر في داودُ بنُ الحُصين، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبّاس، قال: الشَّرابُ بنَفَسٍ واحدٍ، شربُ الشَّيطان (^١)، وإبراهيمُ بنُ أبي حبيبةَ، ضعيفٌ لا يُحتجُّ به، ولو صحَّ كان المصير إلى المُسند أوْلى من قول الصاحب.\nوأخبرني عبدُ اللَّه بنُ محمد بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ بنِ عليٍّ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابنِ طاووس، قال: كان أبي إذا رآني أشربُ بنَفَسٍ واحدٍ نهاني (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٣/ ٥٤ بإسناد ضعيف من طريق جهضم بن عبد اللَّه، عن عكرمة مولى ابن عباس، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٦٤٥).","vol":"1","page":669},{"text":"وذكَر أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا الثقفيُّ، عن خالد، عن عكرمةَ، أنه كرِهَ الشُّربَ بنَفَسٍ واحدٍ، وقال: هو شُرْبُ الشَّياطين.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: كنت أرى سُحْنُونًا إذا أُتِيَ بالماءِ يشربُه، يُسمي اللَّهَ، ثم يتناولُ منه شيئًا، ثم يرفعُ رأسَه، فيَحمَدُ اللَّهَ، رأيتُه يفعل ذلك مرارًا.\nقال أبو عُمر: فِعْلُ سُحْنُونٍ هذا، حسنٌ في الأدب، وليس بسُنّةٍ، ولكنّه أهنأُ وأمرأُ، كما قال -ﷺ- في ذلك، ولعلَّ سُحْنُونًا بلغَهُ في ذلك، ما كان ابنُ عُيينةَ يرويه، عن إسرائيلَ، عن كَهْمسٍ، عن أنسِ بنِ مالك، أنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الشُّرب في ثلاثةِ أنفاسٍ أمْرأُ وأشْفَى، وأشهى، وأبرأ\" (^٣)، وقد لقيَ سُحْنُونٌ ابنَ عُيينةَ، وأخذَ عنه.\nوجدتُ في أصل سماع أبي ﵀ بخطِّه، أنّ أبا عبدِ اللَّه محمدَ بنَ أحمدِ بنِ قاسم بنِ هلال، حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمة، ووكيعٌ وإسرائيلُ، عن هشام بنِ أبي عبدِ اللَّه الدَّسْتُوائيّ، عن أبي عصام، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ-، إذا شرِبَ تنفّسَ ثلاثًا، ويقول: \"هو أهنأُ، وأمرأُ وأبرأُ\" (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٨/ ٢٦٧ (٢٤٦٤٦). الثقفيُّ: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذّاء.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ١٧٣ (١٠٤٨)، وقال: \"تفرّد به أبو جعفر محمد بن سُويد الأدميّ، عن ابن عُيينة، عنه -يعني عن كهمس- وكان من الثقات العُبّاد\".\nوهو في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ٢/ ٣٦٢ (٣٦١٥).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٢٣ (١٢١٨٥)، ومسلم (٢٠٢٨) (١٢٣)، وأبو داود (٣٧٢٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٦ (٦٨٦٠) من طرق عن هشام بن أبي عبد اللَّه الدَّستوائيّ، به. وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.","vol":"1","page":670},{"text":"وذكَر أبو جعفرٍ العُقَيليُّ، في كتاب الصَّحابة له، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ يوسف، قال: أخبرنا يحيى بنُ عثمانَ الحمصيُّ، قال: أخبرنا اليمانُ بنُ عديِّ الحمصيُّ الحَضْرَمي، قال: حدَّثني ثابتُ (^١) بنُ كثيرٍ الضَّبيُّ البَصْريُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيد بنِ المُسيِّب، عن بَهْزٍ، قال: كان النبيُّ -ﷺ-، يستاكُ عَرْضًا، ويشربُ مَصًّا، ويتنفَّسُ ثلاثًا، ويقول: \"هذا أهنأُ، وأمرأُ، وأبرأُ\" (^٢).\nقال (^٣): وأخبرنا جعفرُ بنُ محمدٍ الزَّعفرانيُّ، قال: أخبرنا عمرُ بنُ عليِّ بنِ أبي بكرٍ الكِنْديُّ، قال: أخبرنا عليُّ بنُ ربيعةَ القرشيُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن ربيعةَ بنِ أكثَمَ، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ-، يَسْتاكُ عَرْضًا، ويشربُ مَصًّا، ويقول: \"هو أهنأُ وأمرأُ\".\nقال أبو عُمر: هذانِ الحديثان، حديثُ بَهْزٍ وحديثُ ربيعةَ بنِ أكثَمَ، ليس لإسناديهما عن سعيدٍ أصلٌ، وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندَهُم، وقد جاء عن جماعةٍ من السَّلف، إجازةُ الشُّربِ في نَفَسٍ واحدٍ، كما قال مالكٌ ﵀:\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: \"ثُبَيْت\". انظر: المجروحين لابن حبان ١/ ٢٠٨، والمؤتلف للدارقطني ١/ ٣٢٤.\n(^٢) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٠٥، والطبراني في الكبير ٢/ ٧٤ (١٢٤٢)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٨١، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/ ٣٢٥، وابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٥٧)، وابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٣٠٥، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٤١، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٠ (١٧٦) من طرق عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصيّ، به. وإسناده ضعيفٌ، اليمان بن عدي الحمصي ضعيف، ضعّفه البخاري وأحمد بن حنبل والعقيلي وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٧٨٥٣)، وشيخه ثُبيت بن كثير الضبِّي البصري أضعف منه، قال ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٠٨ (١٧٢): \"منكر الحديث على قلّته، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد\" ثم تناقض فذكره في الثقات ٦/ ١٢٩ (٧٠٣٢) قال: \"شيخ يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري\"، وذكره الذهبي في الميزان ١/ ٣٦٩ ونقل ما ذكره ابن حبان فيه. وضعّفه غير واحدٍ ممن ألف في الضعفاء، منهم ابن عدي في الكامل ٨/ ٥٣١.\n(^٣) يعني العقيلي، وهو في الضعفاء في ترجمة علي بن ربيعة القرشي ٣/ ٢٤٧ (بتحقيقنا)، وقال عنه: \"مجهول، حديثه غير محفوظ، ولا يُتابعه إلّا مَنْ هو دونَه\" ثم قال بإثر الحديث: \"لا يصحُّ\".","vol":"1","page":671},{"text":"أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، أنّ أباه (^١) أخبَرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا بقيُّ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ المبارَك، عن سالم، عن عطاءٍ، أنَّه كان لا يرى بالشُّربِ بالنَّفَسِ الواحدِ بأسًا.\nقال أبو بكر (^٣): وحدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ، قال: لم أرَ أحدًا كان أعجَلَ إفطارًا من سعيد بنِ المُسيِّب، كان لا ينتظرُ مؤذنًا، ويُؤتى بالقَدَح من ماء، فيَشْرَبُه بنَفَسٍ واحدٍ، لا يقطَعُه حتّى يَفْرُغَ منه. هذا أصحُّ عن سعيد.\nقال (^٤): وحدَّثنا الثَّقفيُّ، عن أيوبَ، قال: نُبِّئتُ عن ميمونِ بنِ مهران، قال: رآني عمرُ بنُ عبدِ العزيز وأنا أشربُ، فجعلتُ أقطعُ شرابي وأتنفَّسُ، قال: إنما نُهِيَ أن يتنفَّس في الإناء، فإذا لم تتنفَّسْ فأشربْهُ إن شئتَ بنَفَسٍ واحدٍ.\nقال أبو عُمر: قولُ عمرَ بنِ عبد العزيزِ في هذا، هو الفقهُ الصَّحيحُ في هذه المسألة، والنهيُ عن النَّفْخ في الشَّرابِ المذكور في حديثِ مالك في هذا الباب هو عندي كالنَّهي عن التَّنفُّسِ في الإناء سواءٌ، واللَّه أعلم.\nألا ترى إلى قولِه في الحديث: \"فأَبِنِ القَدَحَ عن فِيْكَ، ثم تنفَّسْ\"، وإذا لم يجُزِ التنفُّسُ في الإناء، لم يجُزِ النَّفخُ فيه، لأنه مثلُه، وقطعةٌ منه.\nوحدَّثني خلفُ بنُ القاسم الحافظ، قال: حدَّثنا أبو عيسى عبدُ الرحمن بنُ إسماعيلَ الأُسوانيُّ -قال: وكان فاضلًا ﵀- قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ\n_________\n(^١) هو عبد اللَّه بن محمد بن عليّ اللخمي، أبو محمد الباجيّ.\n(^٢) في المصنَّف (٢٤٦٤٣)، وإسناده ضعيف، سالم: هو ابن عبد اللَّه الخيّاط البصري ضعيفٌ، ضعّفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو حاتم الرازي وغيرهم، كما هو موضح في تحرير التقريب (٢١٧٨)، ابن المبارك: هو عبد اللَّه، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) في المصنَّف (٢٤٦٤٣). عبد اللَّه بن يزيد: هو ابن زيد الخَطْميّ الأنصاري.\n(^٤) في المصنَّف (٢٤٦٤٤). الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد الحميد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.","vol":"1","page":672},{"text":"سلام، قال: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عبدِ الكريم الجَزَريّ، عن عِكْرمة، عن ابنِ عبّاس، قال: نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يُنْفَخَ في الإناء أو يُتنفَّسَ فيه (^١).\nوحدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدّثنا أبي (^٢)، قال: حدّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: حدّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، عن الحارثِ بنِ عبدِ الرَّحمن الدَّوسيِّ، عن عمِّه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لا يتنفَّسُ أحدُكُم في الإناءِ إذا كان يشربُ منه، ولكن إذا أراد أن يتنفَّسَ فليُؤَخِّرهُ عنه، ثم يتنفَّسْ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ إنما جاءت بالنَّهي عن التنفُّسِ في الإناء، وقد قلنا: إن المعنى واحدٌ، والنَّهيُ عن هذا نهيُ أدب، لا نهيُ تحريم، لأنّ العلماءَ قد أجمعُوا أنَّ مَنْ تنفَّسَ في الإناء، أو نفخَ فيه، لم يحرُمْ عليه بذلك طعامُه، ولا شرابُه، ولكنّه مُسيءٌ، إذا كان بالنَّهي عالمًا، وكان داودُ بنُ علي القياسيُّ يقول: إنّ النَّهيَ عن هذا\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٥٢٥) عن عبد الكريم بن مالك الجَزَري، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٦٤٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٩٠ (١٩٠٧)، والدارمي في سننه (٢١٣٤)، وأبو داود (٣٧٢٨)، وابن ماجة (٣٤٢٩)، والترمذي (١٨٨٨)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٩٠ (٢٤٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨٤ (١٥٠٥١) من طريق سفيان بن عيينة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) هو عبد اللَّه بن محمد بن عليّ اللخمي، أبو محمد الباجيّ.\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٩ من طريق أنس بن عياض بن ضمرة الليثي، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٥/ ١٠٥ (٨٣٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٢٩ (٦٦٧٧) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الدَّوْسيّ، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، الحارث بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الدوسيُّ صدوقٌ حسنُ الحديث كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (١٠٣٠)، وعمُّه شيخه في هذا الإسناد: هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الحارث الدوسيّ، ثقة كباقي رجال الإسناد.","vol":"1","page":673},{"text":"كلِّه وما كان مثلَه نهيُ تحريم، وهو قولُ أهل الظاهر، لا يجوزُ عند واحدٍ منهم أن يشربَ من ثُلْمَةِ القَدَح (^١)، ولا أن يتنفَّس في الإناء، ومَنْ فعَلَ شيئًا من ذلك كان عاصيًا للَّه عندَهم، إذا كان بالنهي عالمًا، ولم يحرُمْ عليه طعامُه (^٢).\nواختلفَ العلماءُ في المعنى الذي من أجله ورَدَ النَّهيُ عن التنفُّسِ في الإناء، فقال قومٌ: إنما ذلك لأنّ الشُّربَ في نَفَسٍ واحدٍ غيرُ محمود عند أهلِ الطِّبِّ، وربّما آذى الكَبِدَ، وقالوا: الكُبادُ من العَبِّ (^٣)، فكُرِهَ ذلك لذلك، كما كُرِهَ الاغتسالُ بالماءِ المُسخَّنِ بالشَّمس، لأنه قال: \"يُورِثُ البَرَصَ\" (^٤).\n_________\n(^١) ثُلْمة القَدَح: هو موضع الكسر، وإنما نُهيَ عنه لأنه لا يتماسك عليها فمُ الشارب، وربّما انصَبَّ الماءُ على ثوبه وبَدَنِه، وقيل: لأن موضعها لا ينالُه التنظيف التامُّ إذا غُسل الإناء. اللسان ١٢/ ٧٩.\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٠.\n(^٣) العَبُّ: شُرْبُ الماء من غير مصٍّ، وقيل: أن يشرب الماء ولا يتنفَّسُ. وقد أشار ناسخ الأصل أن عبارة: \"وقالوا: الكباد من العب\" في نسخة دون أخرى. قلنا: وهي ثابتة في ق.\nوورد هذا المعنى في حديث مرسل، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٤٢٨ (١٩٥٩٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨٤ (١٥٠٥٥) كلاهما عن معمر بن راشد، عن ابن أبي حسين، أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا شرب أحدُكم فلْيَمَصَّ ولا يَعُبُّ عَبًّا، فإنّ الكُبادَ من العَبِّ\". وهو مرسل، ابن أبي حسين: هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكيِّ النَّوفليُّ، تابعيٌّ صغير.\nوهو عند أبي نعيم في الطبِّ النبويّ (٣٧٣ من طريق عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، به.\nوقوله: \"الكُباد من العَبِّ\" الكُباد: وجعٌ في الكبد، والعَبُّ: جرعُ الماء جَرْعًا، قاله الذهبيُّ في الطبِّ النبويّ ص ٨١. وينظر: اللسان (عبب). وقال شيخنا العلامة مصطفى جواد يرحمه اللَّه في مرض القلب الذي أصيب به: \"القُلاب\".\n(^٤) لا يصحُّ، وقد وقع ذلك في حديث أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٥٠ (٨٦) و(٨٧) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂، قالت: نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يُتوضّأ بالماء المُشَمّسِ أو يُغتَسل به، وقال: \"إنه يُورِثُ البَرَصَ\". ورواه غيره من طرق أخرى عن عائشة ﵂، وعن عمر موقوفًا، وضعَّف أسانيدها. =","vol":"1","page":674},{"text":"قال أبو عُمر: ما أظنُّ هذا صحيحًا، من قولهم: إنه يُورثُ البَرَصَ، وفي قوله -ﷺ-: \"هو أهنأُ، وأمرأُ، وأبرأُ\" حُجّةٌ لهذا القول.\nوقال آخرون: إنما نُهي عن التنفُّس في الإناء، فيُزيلُ الشاربُ القَدَح عن فيه، لأنه إذا أزالَهُ عن فيهِ صار مستأنفًا للشُّرب، ومن سُنّةِ الشّراب أن يبتديَهُ المرءُ بذِكْرِ اللَّه، فمتى أزالَ القَدَحَ عن فيهِ، حمِدَ اللَّهَ، ثم استأنفَ، فسمّى اللَّهَ، فحصلتْ له بالذِّكرِ حسناتٌ، فإنما جاء هذا رغبةً في الإكثارِ من ذِكْرِ اللَّه على الطَّعام والشَّراب.\nقال أبو عُمر: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ، لأنه لم يبلُغْنا، أنّ النبيَّ ﵇، كان يُسمّي على طعامِه، إلا في أوّلِه، ويحمَدُ اللَّهَ في آخرِه، ولو كان كما قال مَنْ ذكَرْنا قوله، لسمّى عند كلِّ لُقْمة، وحمِدَ عندَ كلِّ لُقمة، وهذا لم يُرْوَ عنه، ولا نعلمُ أحدًا فعَلَه عند كلِّ لُقْمةٍ من طعامِه، وإنْ فعَلَه أحدٌ لم أستَحْسِنْهُ له، ولم أذُمَّه عليه، وقد رُوِيَ حديثٌ بمثل هذا المعنى، رواه وكيعٌ، عن يزيدَ بنِ سنانَ أبي فَرْوة الجَزَرِيِّ، عن ابنٍ لعطاءِ بنِ أبي رَبَاح، عن أبيه، عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تَشْربُوا واحدةً، كشُرْبِ البعير، ولكن اشْرَبُوا مَثْنى وثُلاثَ، وسمُّوا إذا شَربتُم، واحمَدُوا إذا رفَعْتُم\" (^١).\n_________\n= وذكر هذه الأحاديث البيهقي في الكبرى ١/ ٦ ونقل تضعيف الدارقطني لها. وزاد عليها حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ الذي أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٦ عن إبراهيم بن محمد أبي يحيى، عن صدقة بن عبد اللَّه، عن أبي الزبير مسلم بن تدرس، عنه، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٢: \"وصدقة ضعيف، وأكثر أهل العلم على تضعيف ابن أبي يحيى، ولكن الشافعيَّ كان يقول: إنه صدوق وإن كان مبتدعًا، وأطلق النسائيُّ أنه كان يضع الحديث، وقال إبراهيم بن سعد: كنّا نُسمِّيه ونحن نطلب الحديث خُرافة، وقال العجلي: كان قدريًّا معتزليًّا رافضيًّا، كل بدعةٍ فيه\".\n(^١) أخرجه الترمذي (١٨٨٥)، وتمّام في فوائده (٣٤٩)، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن سنان الجَزَري، أبو فروة الرُّهاوي. وقال الترمذي: \"هذا حديثٌ غريبٌ\".","vol":"1","page":675},{"text":"وقال آخرونِ إنما نُهيَ عن التنفُّسِ في الإناءِ لأدبِ المُجالسة، لأنَّ المتنفِّسَ في الإناء، قلَّ ما يخلو أن يكونَ مع نَفَسِه رِيْقٌ ولُعابٌ، ومن سُوءِ الأدبِ أن يشربَ، ثم يُناولَ جليسَه لُعابَهُ؛ ألا ترى أنه لو عَمَد إلى الإناءِ فشربَ منه، ثم تفَلَ فيه، وناولَه جليسَه، أنّ ذلك مما تقذِرُهُ النُّفوسُ وتكرهُه، وليس من أفعال ذوي العُقول، فكذلك من تنفَّسَ في الإناء، لأنّه ربّما كان مع تنفُّسِه أكثرُ من التَّفْل من لُعابه، واللَّه أعلم.\nوروى عُقيلٌ، عن ابنِ شهاب، قال: بَلغني أنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن النَّفْخ في الطَّعام والشَّراب، قال: ولم أرَ أحدًا كان أشدَّ في ذلك من عمرَ بنِ عبد العزيز (^١)، وباللَّه التوفيق.\nفرغَ الألِفُ، وليس في شيوخ مالكٍ أحدٌ ممن له عنه شيءٌ من حديثِ النبيِّ ﵇ في موطّئه أولُ اسمِه باءٌ أو تاءٌ.\n[آخر المجلد الأول من طبعتنا المحققة، والحمد للَّه رب العالمين].\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٦٥٨) عن عبد اللَّه بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيليّ، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به. ورجال إسناده ثقات. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.","vol":"1","page":676},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>(مُلْحَق) (^١) بابُ ذكرِ عُيونٍ من أخبارِ مالكِ بنِ أنسٍ ﵀ وذكرِ فضْلِ \"مُوطَّئِه</span>\"\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ (^٢) وأحمدُ بنُ القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مِسْكين، قال: سمعتُ عبدَ اللَّه بنَ وَهْبٍ يقول: لولا أنِّي أدرَكْتُ مالكًا واللَّيْثَ لضَلَلْتُ (^٣).\nقال ابنُ وضّاح: وسمِعتُ (^٤) أبا جعفرٍ الأيْليَّ يقول: سمِعتُ ابنَ وَهْبٍ ما لا أُحصي يقول: لولا أنَّ اللَّهَ أنقَذَني بمالكٍ واللَّيْثِ لضلَلْتُ (^٥).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ اللَّه بن محمد، قال (^٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَيُّون (^٧)، قال: حدَّثنا هارونُ الأيْلِي (^٨)،\n_________\n(^١) كتب المصنف هذا الباب في النشرة الأولى (المسودة) ثم حذفه في النشرة الأخيرة وتناوله في كتابه \"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء\"، وأوردناه ملحقًا للفائدة وإن لم يكن من الكتاب.\n(^٢) في ق: \"نصر\" خطأ، والمثبت من ف ١، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس ابن الحصار القرطبي المتوفى سنة ٣٩٢ هـ. (تاريخ الإسلام ٨/ ٧١٠).\n(^٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٤٢، ومن طريقه الهروي في ذم الكلام ٤/ ١١٧، والجوهري في مسند الموطأ (١٠٦)، وابن النحاس في أماليه (٢٧ و٢٨)، ومن طريقه الخطيب في تاريخه ١٤/ ٥٢٩، ومن طريق الخطيب ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٠/ ٣٥٩.\n(^٤) لم ترد الواو في ق.\n(^٥) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٢ - ٢٣ من طريق أبي جعفر الأيلي، به.\n(^٦) وهو الجوهريُّ في مسند الموطأ ١/ ١١٠.\n(^٧) قوله: \"ابن حيون\" سقطت من م، وهو ثابت في النسخ.\n(^٨) قوله: \"الأيلي\" لم يرد في ف ١، م، وهو ثابت في ق، وينظر: توضيح المشتبه للعلامة ابن ناصر الدين ٣/ ٤٦٠.","vol":"1","page":677},{"text":"قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقول، وذكَر الأحكامَ والسُّنَن، فقال: العلْمُ -يعني الحديثَ- يدورُ على ثلاثة؛ على (^١) مالكِ بنِ أنس، وسفيانَ بنِ عُيَيْنة، واللَّيثِ بنِ سعد.\nوقال (^٢) عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديٍّ: أئمَّةُ الناسِ في زمانِهم أربعةٌ؛ سفيانُ الثَّوريُّ بالكوفة، ومالكٌ بالحجاز، والأوزاعيُّ بالشّام، وحمّادُ بنُ زيدٍ بالبصرة (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمن. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم بنِ سهل، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيق، أنّهما جميعًا سمِعا أبا عبدِ الرَّحمن أحمدَ بنَ شعيبٍ النَّسائيَّ يقول (^٤): \"أُمناءُ اللَّه ﷿ على علْم رسولِه -ﷺ-: شعبةُ بنُ الحجّاج، ومالكُ بنُ أنس، ويحيى بنُ سعيدٍ القطّان\". قال: والثَّوريُّ إمامٌ، إلَّا أنّه كان يروِي عن الضُّعفاء.\nوكذلك ابنُ المبارك من أجلِّ أهل زمانِه إلا أنَّه يَرْوي عن الضعفاء. قال: وما أحدٌ عندي بعدَ التّابعين أنْبلُ من مالكِ بنِ أنسٍ ولا أجلُّ، ولا آمنُ على الحديثِ منه، ثم إليه (^٥) شُعبةُ في الحديث، ثم يحيى بن سعيدِ القطّان، ليس بعدَ التّابعين آمنُ على الحديثِ (^٦) من هؤلاء الثّلاثة، ولا أقلُّ روايةً عن الضعفاءِ.\n_________\n(^١) \"على\" من ق.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق جملة.\n(^٣) أخرجه الترمذي في العلل الصغير الملحق بالجامع ٦/ ٢٤٣ من طريق عمرو بن علي بن عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١١، ١/ ١١٨ من طريق عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني عن ابن مهدي، وأخرجه في مواطن أخرى من الطريق نفسه بألفاظ مختلفة. ينظر: ١/ ٣١، ١/ ١٧٦ - ١٧٧، ٤/ ٢٢٤.\n(^٤) أسئلة للنسائي في الرجال ١/ ٧٥ ضمن مجموع رسائل للنسائي، ت: جميل علي حسن، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٩٨٥ م، والخبر وجدناه في رسالة أخرى للنسائي \"تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد\" ١/ ١٢٢ ضمن مجموع في علوم الحديث، ت: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب ١٣٩٦ هـ. ورويت هذه الرسائل من طريق علي بن منير الخلال الممري الشاهد (ت: ٤٣٩ هـ) عن ابن رشيق الممري (ت: ٣٧٠ هـ).\n(^٥) قوله: \"إليه\" من ق، والمقصود: ثم يليه.\n(^٦) قوله: \"على الحديث\" سقط من م.","vol":"1","page":678},{"text":"وقال يحيى القطّان: سفيانُ وشعبةُ ليس لهما ثالثٌ إلّا مالكٌ (^١).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مالك، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ أبي الشَّريف، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ الغافقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم والربيعُ بنُ سليمان، قالا: سمِعنا الشافعيَّ يقول (^٢): \"لولا مالكٌ وسفيانُ -يعني ابنَ عُيَينَةَ- ذهَب علْمُ الحجاز\" (^٣). قالا: وسمِعنا الشافعيَّ يقول: كان مالكٌ إذا شكَّ في الحديثِ طرَحه كلَّه (^٤).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه (^٥)، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الشَّريف، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الحكم، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: إذا جاء الأثرُ فمالكٌ النَّجْم (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٢/ ٣٤٤ (٣٢٧٥) عن علي بن المديني عن يحيى القطان بلفظ: \"ما في القوم أصح حديثًا من مالك\" بدون المقولة الثانية.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٥، ٨/ ٢٠٤ عن صالح بن أحمد عن علي بن المديني، عن يحيى القطان، به. وأخرج المقولة الأولى في موضع آخر ١/ ٢٤٤.\n(^٢) مسند الشافعي - ترتيب سنجر ٢/ ١٨٣٥ (١٦٠٦)، وترتيب السندي ٢/ ١٩٨ (٧٠٣).\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٢، ١/ ٣٢، والجوهري في مسند الموطأ ١٠١ (٤٣)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٢٢، ٩/ ٧٠، والبيهقي في المناقب ١/ ٥٠٢ من طرق عن الشافعي مثله.\n(^٤) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٤، والجوهري في مسند الموطأ ١٠٢ (٤٦)، والبيهقي في المناقب ١/ ٥٠٣ من طرق عن الربيع عن الشافعي مثله.\n(^٥) هو عبد اللَّه بن محمد بن يوسف، المعروف بابن الفرضي، وشيخه يحيى: هو ابن مالك بن عائذ الأندلسيّ.\n(^٦) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٤ وفي آداب الشافعي له ص ١٥٠، وابن عدي في الكامل ١/ ٩٢، ومن طريقه البيهقي في المناقب ١/ ٥١٨، والجوهري في مسند الموطأ ١٠١ (٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣١٨، ٩/ ٧٠ من طرق عن الشافعيِّ، به.","vol":"1","page":679},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد ابنُ المُفَسِّر، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا عُبَيدُ اللَّه بنُ عمرَ (^١) القوارِيريُّ، قال: كنا عندَ حمّادِ بنِ زيد، فجاءه نعِيُّ مالكِ بنِ أنس، فسالَتْ دُموعُه، ثم قال: يَرْحَمُ اللَّهُ أبا عبدِ اللَّه، لقد كان من الدِّينِ بمكان. ثم قال حمّادٌ: سمِعتُ أيوبَ يقول: لقد كانت له حَلْقةٌ في حياةِ نافع (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبَرنا أسْلَم (^٣) بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمان، قال: سمِعتُ الشَّافعيَّ يقول: إذا جاءك (^٤) الحديثُ عن مالك، فشُدَّ به يدَيك (^٥). قال: وسمِعتُ الشّافعيَّ يقول: إذا جاء الأثَرُ فمالكٌ النَّجْمُ (^٦).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السَّلام الخفّافُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ\n_________\n(^١) قوله: \"عبيد اللَّه بن عمر\" لم يرد في ق.\n(^٢) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ ١١٤ - ١١٥ (٩٤) عن شيخه أبي أحمد عبد اللَّه بن محمد ابن المفسِّر، به.\nوأخرج كلام أيوب البيهقيُّ في السنن الكبرى ١٠/ ٤٧١ (٢١٣٥٨) من طريق عُبيد اللَّه بن عُمر القواريري، به.\n(^٣) في م: \"مسلم\" خطأ بيّن، والمثبت من ق، فهو أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد الأموي، أبو الجعد الأندلسي الفقيه المالكي المتوفى سنة ٣١٩ هـ، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي (٢٨٠)، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٥٢.\n(^٤) في م: \"جاء\"، والمثبت من ف ١، ق، وهو الذي في الانتقاء.\n(^٥) أخرجه بهذا الإسناد المصنف في الانتقاء، ص ٢٣، وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٤ عن الربيع والجوهري في مسند الموطأ بإسناده عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، مثله.\n(^٦) أخرجه المصنف في الانتقاء، ص ٢٣ بهذا الإسناد، وأخرجه ابن حبّان في المجروحين ١/ ٤١ من طريق الربيع بن سليمان، به.","vol":"1","page":680},{"text":"البخاريُّ، قال (^١): سمِعتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ يقول: مالكٌ إمامٌ. قال عليٌّ: وسمِعتُ سفيانَ بنَ عُيَيْنةَ يقول: مالكٌ إمامٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ المتوكِّل، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ مهديٍّ، قال: لا يكونُ إمامًا في العلْم مَن أخذَ بالشّاذِّ من العِلْم، ولا يكونُ إمامًا في العلْم مَن روَى عن كلِّ أحد، ولا يكونُ إمامًا في العلْم مَن روَى كلَّ ما سَمِع. قال: والحفْظُ الإتقان.\nقال أبو عمرُ: معلومٌ أنَّ مالكًا كان أشدَّ الناسِ ترْكًا لشذُوذِ العلْم، وأشدُّهم انتقادًا للرِّجال، وأقلُّهم تكلُّفًا، وأتقنُهم حفظًا؛ فلذلك صار إمامًا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أيمن، قال: حدَّثنا عَلّان، قال: حدَّثنا صالحُ بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ القطّانَ يقول: كان مالكٌ إمامًا في الحديث (^٣).\n_________\n(^١) التاريخ الأوسط ٤/ ٧٢٧ (١١٣٢).\nوأخرجه الجوهري في مسند الموطأ ١٠٤ (٥٧) من طريق أحمد بن عبد السلام الخفّاف، به.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٦٩١)، وفي أخبار المكيِّين (٢٨٢).\nوأخرجه ابن شاهين في تاريخ الثقات (٢٧٠) عن ابن أبي خيثمة، به.\nوأخرجه المحاملي في أماليه - رواية ابن مهدي ١٨٠ (٣٤٧)، ومن طريقه الخطيب في الجامع ١/ ٦٦٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤، والبيهقي في المدخل إلى السنن ٣٧٦ (٦٤٣)، وقاضي المارستان في مشيخته ٣/ ١١٦٢ - ١١٦٣ (٥٦٠) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي نحوه.\nوأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١١، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٦، وابن عدي في الكامل ١/ ١١٠ وغيرهم بألفاظ مختلفة وطرق أخرى عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣١٠ (١٣٢٣)، والأوسط ٤/ ٧٣٠ (١١٣٥) عن علي بن المديني، به.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٤ عن صالح بن أحمد بن حنبل، به.","vol":"1","page":681},{"text":"قال عليٌّ: وسمِعتُ ابنَ عُيَيْنةَ يقول: ما كان أشَدَّ انتقادَ مالكٍ للرِّجال، وأعْلَمَه بهم (^١).\nقال صالح: وحدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: سمِعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مهديٍّ يقول: أخبَر في وُهَيْبُ بنُ خالد، وكان من أبصرِ الناسِ بالحديثِ وبالرِّجال، أنّه قَدِم المدينةَ، قال: فلم أرَ أحدًا إلَّا تَعرِفُ منه (^٢) وتُنكِرُ (^٣)، إلَّا مالكًا ويحيى بنَ سعيد (^٤).\nوقال عبدُ الرَّحمن بن مهديٍّ: ما أُقدِّمُ على مالكٍ في صحَّةِ الحديثِ أحدًا (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ اللَّه بنُ أبي مَسَرَّةَ بمكّة، قال: حدَّثني مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّه، عن مالكِ بنِ أنس، قال: لقد ترَكْتُ جماعةً من أهلِ المدينةِ ما أخذْتُ عنهم من العلْم شيئًا، وإنَّهم لممَّن يُؤخَذُ عنهم العلْمُ، وكانوا أصنافًا؛ فمنهم مَن كان كذّابًا في غيرِ علْمِه، تَركْتُه لكذبِه، ومنهم مَن كان جاهِلًا بما عندَه، فلم يكُنْ عندِي مَوْضِعًا للأخْذِ عنه؛ لجَهْلِه، ومنهم من كان يَدِينُ برأي سوء (^٦).\nحدَّثنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا الطّاهرِ محمدَ بنَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ٣/ ٢٥٣ (٤٠١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٣، ٤٧ و٨/ ٢٠٤ عن صالح بن أحمد، كلاهما عن عليِّ بن المديني، به.\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٥٨ (بتحقيقنا)، وابن عدي في الكامل ١/ ٩٠ من طرق عن علي بن المديني، به.\n(^٢) \"منه\" سقطت من م.\n(^٣) \"تعرف وتنكر\" من عبارات التجريح الخفيفة ومعناها: أنه يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. ينظر: تدريب الراوي للسيوطي ١/ ٤١٢.\n(^٤) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٣، وابن عدي في الكامل ١/ ٩٠.\n(^٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٤، والجوهري في مسند الموطأ (٦٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٢٢ من طريق نعيم بن حماد عن عبد الرحمن بن مهديّ، مثله.\n(^٦) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٥ - ١٦.\nوذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك ١/ ١٣٧ عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشِّخير، به.","vol":"1","page":682},{"text":"أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ يحيى القاضيَ بمصرَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر الحِزاميُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى أو محمدُ بنُ صَدَقَة، أحدُهما أو كلاهما، قالا: كان مالكُ بنُ أنسٍ يقول: لا يُؤخَذُ العلْمُ من أربعة، ويُؤخَذُ ممّن (^١) سوى ذلك؛ لا يُؤخذُ من سَفِيه، ولا يُؤخَذُ من صاحبِ هَوًى يدْعو النّاسَ إلى هواه، ولا من كذّابِ يكذِبُ في أحاديثِ النّاسِ وإن كان لا يُتَّهمُ على أحاديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولَا من شَيخٍ له فضلٌ وصلاحٌ وعبادة، إذا كان لا يَعرِفُ ما يُحدِّثُ (^٢).\nقال إبراهيمُ بنُ المنذر: فذَكَرتُ هذا الحديثَ لمُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّه، فقال: أشهَدُ على مالكٍ لسمِعتُه يقول: أدْرَكْتُ بهذا البلدِ مَشْيَخةً أهلَ فضلٍ وصلاحٍ يُحدِّثون، ما سمِعتُ من أحدٍ منهم شيئًا قطُّ. قيل: لمَ يا أبا عبدِ اللَّه؟ قال: كانوا لا يَعرِفُون ما يُحدِّثُون (^٣).\nوأخبرنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ العُقَيليُّ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر،\n_________\n(^١) في ق: \"من\"، والمثبت من ف ١، وهو الموافق لما في الانتقاء.\n(^٢) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٦.\nوأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٨٤، ومن طريقه الخطيب في الكفاية ١/ ٣٥٦ (٣٠٣)، والدينوري في المجالسة ٥/ ٨٣ - الجملة الأولى فقط- وابن حبان في المجروحين ١/ ٧٩ - ٨٠، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٠٣) -وزاد في آخره، قال مالك: كنا نزدحم على باب ابن شهاب- وابن عدي في الكامل ١/ ٩١ - ٩٢، وابن شاهين في تاريخ الضعفاء (٤١) -الجملة الأولى فقط- جميعهم من طرق عن إبراهيم بن المنذر، به.\n(^٣) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٧، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٨٤، والعُقيليّ في الضعفاء ١/ ١٣، وابن عديّ في الكامل ١/ ٩٢.\n(^٤) في الضعفاء ١/ ١٠٩ (بتحقيقنا).\nوأخرجه يعقوب بن سفيان الفسويّ في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٨٤، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٦٨)، وفي الكفاية في علم الرواية ص ١٦٦.","vol":"1","page":683},{"text":"قال: أخبرنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: كان مالكُ بنُ أنس يقول: لا يُؤخَذُ العلْمُ من أربعة. فذكَره إلى آخرِه سواء، لم يذكُرْ فيه محمدَ بنَ صَدَقة.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: سمِعتُ ابنَ أبي أويسٍ (^١) يقول: سمِعتُ خالي مالكَ بنَ أنسٍ يقول: إنَّ هذا العلْمَ دِينٌ، فانظُروا عمَّن تأخُذُون دِينَكم، لقد أدركْتُ سبعينَ ممّن يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-. عند هذه الأساطين (^٢) - وأشار إلى مسجدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فما أخذتُ عنهم شيئًا، وإنَّ أحدَهم لو اؤتُمِن على بيتِ مالٍ لكان به (^٣) أمينًا؛ لأنهم لم يكونوا من أهلِ هذا الشَّأن، وقدِم علينا ابنُ شِهاب، فكُنّا نزدحِمُ على بابِه (^٤).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ وعبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمد بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم (^٥)، قال سمِعتُ أشْهَبَ يقول: سمِعتُ مالكًا يقول: أدْرَكْتُ بالمدينةِ مشايخَ أبناءَ مئةٍ وأكثرَ، فبعضُهم قد حدَّثْتُ بأحاديثه، وبعضُهم لم أُحدِّثْ بأحاديثِه كلِّها، وبعضُهم لم أُحدِّثْ من أحاديثِه شيئًا، ولم أترُكِ الحديثَ عنهم لأنّهم لم يكونوا ثقاتٍ فيما حمَلوا، إلَّا أنّهم حمَلوا شيئًا لم يعقِلُوه.\n_________\n(^١) هو إسماعيل.\n(^٢) الأساطين: جمع أُسطوانة: وهي السارية. القاموس المحيط (أسطوانة).\n(^٣) \"به\" من ق.\n(^٤) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٦.\nوأخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٣٧)، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ١٥٩، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٥١.\n(^٥) هو سعيد بن الحكم بن محمد، المعروف بسعيد بن أبي مريم الجُمحي المصري، وشيخه أشهب: هو ابن عبد العزيز القيسي، المصري. قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقبٌ.","vol":"1","page":684},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الواحدِ الخَوْلانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمةَ الدِّمشقيُّ، عن ابنِ كنانة، عن مالك، قال: رُبَّما جلَس إلينا الشَّيْخُ فيتحَدَّثُ جُلَّ نهارِه، ما نأخذُ عنه حديثًا واحدًا، وما بنا أن (^١) نتهِمُه، ولكنَّه ليس مِن أهلِ الحديث (^٢).\nحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ وأبو القاسم عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقَاشِيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال سألْتُ مالكَ بنَ أنسٍ عن رجلٍ، فقال: هل رأَيْتَه في كتبِي؟ قلتُ: لا. قال: لو كان ثقَةً لرأيْتَه في كُتبِي (^٣).\nوممَّا يُؤَيِّدُ قولَ مالكٍ ﵀ أنَّه لا يؤخذُ عن الكذَّابِ في أحاديثِ الناسِ وإن لم يكُنْ يكذِبُ في حديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ما رواه عبدُ الرَّزَّاق (^٤)، عن مَعْمَر،\n_________\n(^١) في ق: \"أن لا\"، وفي م: \"أنّا\"، والمثبت من ف ١ والانتقاء.\n(^٢) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٧، بالإسناد نفسه دون ذكر \"عمرو بن أبي سلمة الدمشقيّ\" فيه، وكذا أورده القاضي عياض في ترتيب المدارك ١/ ١٣٧، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك ص ٩٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٧٢، ثلاثتهم: عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحيم ابن البرقي، عن عثمان بن كنانة، به.\n(^٣) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة ص ١٧.\nوأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ٢٦، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٢، والعقيليّ في الضعفاء ١/ ١٤ - ١٥، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤١٠)، وابن عدي في الكامل ١/ ٩١ من طريق بشر بن عمر الزهرانيّ، به.\n(^٤) في المصنَّف ١١/ ١٥٩ (٢٠١٩٧). وعنه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٤٦).\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٠٤ (بتحقيقنا)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٦ (٢١٣٤٤) من طريق عبد الرزاق، به. وليس عند أحد منهم قوله في آخره: \"أو كذب على أحد من الناس\". وموسى الجندي: هو موسى بن أبي شيبة، قال أحمد كما عند العقيليّ: \"روى عنه معمر أحاديث مناكير\". ووقع في بعض المصادر: \"موسى بن شيبة\"، قال البيهقي: \"كذا في \"كتابي\": موسى بن أبي شيبة\".","vol":"1","page":685},{"text":"عن موسى الجَنَدِيِّ، قال: ردَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- شهادةَ رجلٍ في كِذبةٍ كذَبها. قال معْمَرٌ: لا أدْرِي أكَذَبَ على اللَّه، أو على رسولِه -ﷺ- أو كذَبَ على أحدٍ من النَّاس؟\nحدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللَّه بنِ خالدٍ الهمْدَانيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالك، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحَرْبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، فذكَره (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكنِ، قال: حدَّثنا بدرُ بنُ الهَيثم القاضِي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حكيم الأوْديُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حكيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه الأنصاري، قال: سُئِل شرِيكٌ فقِيل له: يا أبا عبدِ اللَّه، رجلٌ سمِعْتُه يكْذِبُ مُتَعَمِّدًا، أَأُصلِّي (^٢) خلفَه؟ قال: لا (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو العُقَيليُّ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ زُكَير (^٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ قَعْنَب (^٦)، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن هِشام بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- إذا اطَّلَع على أحدٍ مِن أهلِ بيتِه يكْذِبُ كِذبةً، لم يزلْ مُعْرِضًا عنه حتى يُحْدِثَ للَّه توبة.\n_________\n(^١) أخرجه المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٧.\n(^٢) في ق: \"أصلي\"، والمثبت من ف ١، وهو الموافق لما في تفسير القرطبي.\n(^٣) أورده القرطبي في تفسيره ٨/ ٢٨٩ دون عزوٍ لأحد.\n(^٤) في الضعفاء ٢/ ١١١ و٤/ ٤٨٧ (بتحقيقنا).\nولا يصح الحديث بهذا الإسناد، يحيى بن قعنب حدث بمناكير ولا يتابع على حديثه كما قال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٨٧، وينظر: المغني في الضعفاء ٢/ ٧٤٤ (٧٠٥٤).\n(^٥) في ق: \"زكرياء\" محرف، وهو أحمد بن زكير الحضرمي. وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٨٧٩.\n(^٦) هو يحيى بن مسلمة بن قعنب، نسبه العقيلي إلى جده، ومنه نقل المؤلف.","vol":"1","page":686},{"text":"قال أبو عُمر: قال يحيى بنُ مَعِين: آلةُ المُحدِّثِ الصِّدقُ (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ عبدِ اللَّه القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ القاضِي، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: سمِعْتُ بِشْرَ بنَ بكر، قال: رأيْتُ الأوزاعيَّ في المنام مع جماعةٍ مِن العلماء في الجنَّةِ، فقلتُ: فأين مالكُ بنُ أنسٍ؟ فقيل: رُفِعَ. فقلتُ: بماذا؟ قال: بصدقِه (^٢).\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكرِ بنِ عمرانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ (^٣) الأزديُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السَّاجِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ صالحٍ الأزديُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا مُطَرِّفٌ، قال: سمِعْتُ مالكَ بنَ أنسٍ يقولُ: قلَّما كان رَجُلًا صادقًا لا يَكْذِبُ إلَّا مُتِّعَ بعقلِه، ولم يُصِبْه ما يُصِيبُ غيرَه من الهرَم والخرَف (^٤).\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَفَّار، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عُرْوَةَ، عن مالكٍ، قال: قَدِم علينا الزُّهْرِيُّ، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدَّثنا بنَيِّفٍ وأربعين حديثًا. قال: ثم أتَيناه منَ الغَدِ، فقال:\n_________\n(^١) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٣٩، وينظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المالكي ١/ ٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٨ بزيادة ألفاظ ودون قوله في آخره: \"بصدقه\".\n(^٣) قوله: \"بن أحمد\" لم يرد في ق.\n(^٤) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٧ من طريق أبي الفتح الأزدي، به.\nوأخرجه بنحوه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٢١ (٣٢٣) من طريق ابن وهب عن مالك.\nقال ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٣٤٤ بعد ذكر هذا القول دون أن ينسبه لأحد: \"ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف، وإن صحّ فمعناه في الغالب، واللَّه أعلم\".","vol":"1","page":687},{"text":"انظروا كتابًا حتى أُحَدِّثَكم منه، أرأيتُم ما حدَّثْتُكم أمس، أيُّ شيءٍ في أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعةُ: هاهنا مَن يُوردُ (^١) عليك ما حدَّثْتَ به بالأمس. قال: مَن هو؟ قال: ابنُ أبي عامر. قال: هاتِ. فحدَّثْتُه بأربعين حديثًا منها، فقال الزُّهريُّ: ما كنتُ أظُنُّ أنَّه بَقِيَ أحدٌ يحفظُ هذا غيري (^٢).\nقال إسماعيلُ: وحدَّثني عتيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبَيْريُّ (^٣)، قال: سمِعْتُ مالكًا يقول: حدَّثني ابنُ شهابٍ ببضعةٍ وأربعين حديثًا، ثم قال: إيهِ، أعِدْ عليَّ. فأعَدْتُ عليه أربعينَ، وأسقَطْتُ البضعَ (^٤) (^٥).\nحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ سيِّدٍ بن سعيد (^٦) وعبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الباجيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه الزُّبَيْدِيُّ (^٧)، قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ إسماعيلَ الأصبهانيُّ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ عبدِ اللَّه (^٨) الزُّبَيْرِيُّ، قال: سمِعْتُ أبي يقول: كنتُ جالسًا مع\n_________\n(^١) في م والانتقاء: \"يرد\"، والمثبت من ق، وهو الأوفق إن شاء اللَّه.\n(^٢) أخرجه المصنف في الانتقاء، ص ١٨.\n(^٣) سقطت النسبة من م، وهو عتيق بن يعقوب بن صديق، أبو بكر الأسدي الزبيري. (تاريخ الإسلام ٥/ ٦٣٠).\n(^٤) في ق: \"وسقطتِ البضعُ\"، والمثبت من ف ١ ومصادر التخريج.\n(^٥) ذكره قوام السنة في سير السلف الصالحين ص ١٠٤٤، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٧٢ مختصرًا.\n(^٦) هو الحاطبي من أهل إشبيلية. (الصلة البشكوالية ١/ ٢٨٩).\n(^٧) في ق: \"الحسن بن عبيد اللَّه الزبيري\"، محرف، وهو الحسن بن عبد اللَّه بن مذحج الزبيدي، أبو القاسم الإشبيلي المتوفى سنة ٣١٨ هـ، ترجمة الخشني في أخبار الفقهاء (٦٩)، وابن الفرضي في تاريخه (٣٣٨)، والحميدي في جذوة المقتبس (٣٦٩)، والذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ٣٣٨ وغيرهم.\n(^٨) في ق: \"عبيد اللَّه\"، محرف.","vol":"1","page":688},{"text":"مالكِ بنِ أنسٍ في مسجدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، إذْ أتاه رجلٌ، فقال: أيُّكُم أبو عبدِ اللَّه مالكٌ؟ فقالوا: هذا. فجاءه فسلَّم عليه، واعْتَنَقَه، وقبَّل بين عَيْنَيْه وضمَّه إلى صدرِه، وقال: واللَّه لقد رأيتُ البارحةَ رسولَ اللَّه -ﷺ- جالسًا في هذا الموضع، فقال: \"هاتُوا مالكًا\". فأُتي بك تَرْتعدُ فرائصُك، فقال: \"ليس بك بأسٌ يا أبا عبدِ اللَّه\". وكنَّاك، وقال: \"اجلسْ\". فجلستَ، فقال: \"افتَحْ حَجْرَك\". ففتحتَ، فملأهُ مِسكًا منثُورًا، وقال: \"ضُمَّه إليك وبُثَّه في أُمَّتِي\". قال: فبكى مالكٌ طويلًا وقال: الرُّؤْيا تَسُرُّ ولا تَغُرُّ، وإن صدقَتْ رُؤْياك، فهو العلْمُ الذي أوْدَعني اللَّه (^١).\nوقال ابنُ بُكَير: عن ابنِ لَهِيعَةَ، قال: قَدِم علينا أبو الأسودِ -يعني يتِيمَ عُرْوَةَ- سنةَ إحدى وثلاثين ومئة، فقلتُ: مَنْ للرَّأي بعدَ ربيعةَ بالحجاز؟ فقال: الغلامُ الأصْبَحِيُّ (^٢).\nوعن ابنِ مهدِيٍّ أنَّه سُئِل: من أعْلَمُ، مالكٌ أو أبو حنيفة؟ فقال: مالكٌ أعْلَمُ من أُستاذِ أبي حنيفة. يعني حمادَ بنَ أبي سليمان (^٣).\nأخبَرني خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ شعبان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجستانيُّ، قال (^٤): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: مالكُ بنُ أنسٍ أتْبَعُ من سفيانَ.\n_________\n(^١) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٣٩.\nوينظر: سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني ص ١٠٤٧، وترتيب المدارك لعياض ٢/ ١٥٣، وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص ١٠١.\n(^٢) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٦٤) من طريق أبي القاسم العتبي، عن ابن بكير، به.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١١ من طريق عبيد بن حبان أو غيره -كذا عنده في الجرح- عن ابن لهيعة بنحوه، وفيه: \"قدم علينا بكر بن سوادة\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١١، والجوهري في مسند الموطأ (٧٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ١١ من طريق عبد الرحمن بن مهدي بنحوه.\n(^٤) سؤالات أبي داود (٤٠٣)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٧٠).","vol":"1","page":689},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زُرْعة، قال (^١): سمِعْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسْألُ (^٢) عن سفيانَ ومالكٍ إذا اختلَفا في الرَّأي، فقال: مالكٌ أكبرُ في قلبي. قلتُ: فمالكٌ والأوْزَاعِيُّ إذ اختلفا؟ فقال: مالكٌ أحبُّ إليَّ وإن كان الأوْزَاعِيُّ من الأئمَّةِ. فقيل له: فمالكٌ وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ؟ فقال: هذا -كأنَّه شنَّعه- ضعْه مع أهلِ زمانِه.\nوأخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو المَيْمُون، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة (^٣)، قال: حدَّثني الوليدُ بنُ عُتْبَة، قال: حدَّثنا الهَيْثَمُ بنُ جَمِيل، قال: شَهِدْتُ مالكَ بنَ أنسٍ سُئِل عن ثمانٍ وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدرِي.\nقال أبو زُرْعَة (^٤): وحدثني سليمانُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن مالك، قال: سمِعتُ ابنَ هُرْمُزَ يقول: ينبغي للعالم أنْ يُوَرِّثَ جُلَسَاءَه من بعدِه \"لا أدْرِي\"، حتى يكُونَ أصلًا في أيديهم، فإذا سُئِل أحدُهم عمَّا لا يَعْلَمُ قال: لا أدْرِي.\nقال أبو زُرْعَةَ (^٥): وحدَّثنا محمودُ بنُ إبراهيمَ، عن أحمدَ بنِ صالح، عن\n_________\n(^١) في تاريخه، ص ٤٣٩.\n(^٢) في ق: \"سئل\"، والمثبت من ف ١، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة.\n(^٣) في تاريخه، ص ٤٢٢.\n(^٤) في تاريخه، ص ٤٢٢.\n(^٥) في تاريخه، ص ٤٣٨.\nوأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٨٢، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣١٠ من طريق الأصمعي عن شعبة، وقد شكّ في سماعه -أي هو نفسه- من شعبة، فقال: \"سمعته من شعبة أو حُدِّثت عنه، قال: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة، فرأيت مالكًا له حلقة\" كما عند البخاري في تاريخه، وقال علي بن المديني: إن الحلقة كانت لغيره وكان مالك يجلس فيها، وكان يجلس إلى عبيد اللَّه. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٤٨ (٣٥٨١)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٢ (٥٣٥٢)، وابن عدي في الكامل ١/ ٩٢ من طريق أبي داود عن شعبة، به.","vol":"1","page":690},{"text":"يحيى بنِ حسَّان، عن وَهْبٍ -يَعْنِي ابنَ جريرٍ- قال: سمِعْتُ شعبةَ يقول: قدِمتُ المدينةَ بعد موتِ نافع بسنة، ولمالكٍ يومئذٍ حَلْقَةٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْر، قال (^١): سمِعْتُ يحيى بنَ مَعينٍ يقول: مالكُ بنُ أنسٍ أثبتُ في نافع مِن عبيدِ اللَّه بنِ عمرَ وأيوبَ.\nوقال ابنُ أبي مريم: قلتُ لابنِ مَعين: اللَّيْثُ أرْفَعُ عندك أو مالكٌ (^٢)؟ قال: مالكٌ. قلتُ: أليس مالكٌ أعلى أصحابِ الزُّهْريِّ؟ قال: نعم. قلتُ: فعُبَيْدُ اللَّه أثبتُ في نافع أو مالكٌ (^٣)؟ فقال: مالكٌ أثبَتُ الناس.\nوقال يحيى بنُ مَعِين: كان مالكٌ مِن حُجَجِ اللَّه على خَلْقِه.\nحدَّثنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نصرٍ الحافظ، قال: سمِعتُ يونسَ بنَ عبدِ الأعلى يقول: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: إذا ذُكِر العلماءُ فمالكٌ النَّجْمُ، وما أحدٌ أمَنُّ عليَّ في عِلْم مِن مالكِ بن أنس (^٤).\nوروَى طاهرُ بنُ خالدِ بنِ نِزَار، عن أبيه، عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَة، أنَّه ذكَر\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢١٧ (٢٥٢٦)، وعنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٦، والجوهريُّ في مسند الموطأ (٧٢).\n(^٢) قفز نظر ناسخ ف ١ إلى \"مالك\" الآتية في السطر الآتي، فسقط ما بينهما.\n(^٣) إلى هنا ينتهي السقط في ف ١.\n(^٤) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص ١٥٠، وفي تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٤، وابن عديّ في الكامل ١/ ٩٢، والجوهري في مسند الموطأ (٤٤) ثلاثتهم من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.","vol":"1","page":691},{"text":"مالكَ بنَ أنسٍ فقال: كان لا يُبَلِّغُ من الحديثِ إلا صحيحًا، ولا يُحَدِّثُ إلا عن ثقاتِ الناس، ما أُرَى المدينةَ إلا سَتَخْرَبُ بعدَ موتِ مالكِ بنِ أنس (^١).\nوحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نصر، قال: سمِعْتُ محمدَ بنَ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم يقول: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: قال لي محمدُ بنُ الحسن: صاحِبُنا أعْلَمُ مِن صاحبِك، وما كان على صاحبِك أن يتكَلَّم، وما كان لصاحِبِنا أن يَسْكُت. قال: فغَضِبْتُ، وقلت: نشَدْتُك اللَّهَ، مَن كان أعلمَ بسُنَّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-؛ مالكٌ أو أبو حنيفةَ؟ فقال: مالكٌ، لكنَّ صاحِبَنا أقيسُ. فقلت: نعم، ومالكٌ أعلمُ بكتابِ اللَّه، وناسخِه ومنسوخِه، وسُنّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- مِن أبي حنيفة، فمَن كان أعلمَ بكتابِ اللَّه تعالى وسُنّةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- كان أوْلى بالكلام (^٢).\nقال أبو عُمر: الأخبارُ في إمامةِ مالكٍ وحِفْظِه وإتقانِه وورعِه وتَثَبُّتِه أكثرُ مِن أنْ تُحْصَى، وقد ألَّف الناسُ في فضائلِه كتبًا كثيرة، وإنَّما ذكَرْتُ هاهُنا فِقَرًا مِن أخبارِه دالَّةً على ما سواها.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبد اللَّه (^٣) بن محمد، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَيُّونَ، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٥١ (٤٢) من طريق طاهر بن خالد الأيلي، به.\nوأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٧٣ عن طاهر بن خالد الأيليّ.\n(^٢) أخرجه المصنف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٢٤.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ٤، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٢٩ و٩/ ٧٤ بإسناده إلى يحيى بن آدم الجوهري، كلاهما عن محمد بن عبد الحكم بنحوه.\n(^٣) قوله: \"بن عبد اللَّه\" سقط من م.\n(^٤) وهو الجوهريُّ، في مسند الموطأ له (٧٧).\nوأخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٢٩ من طريق الربيع، والبيهقي في المناقب ١/ ٥٠٧ من طريق أبي الطاهر، كلاهما عن الشافعي، مثلَه.","vol":"1","page":692},{"text":"سعيدٍ الأيْليُّ، قال: سمِعتُ الشَّافعيَّ قال: ما كتابٌ أكثرُ صوابًا بعد كتابِ اللَّه تعالى من كتابِ مالك. يَعْنِي \"الموطأ\".\nحدَّثنا عبدُ اللَّه (^١) بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مالك، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ أبي الشَّريف، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يونسُ (^٢) بنُ عبدِ الأعلى، قال: قال الشافعيُّ: ما في الأرضِ بعدَ كتابِ اللَّه أكثرُ صوابًا من \"موطَّأ مالكِ بنِ أنسٍ\" (^٣).\nأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ المَدائِنيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالحٍ، قال: سمِعتُ هارونَ بنَ سعيدٍ الأيليَّ يقول: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: ما كتابٌ بعدَ كتابِ اللَّه ﷿ أنفعُ من \"موطَّأ مالكِ بنِ أنسٍ\" (^٥).\nوأخبرنا ابنُ حَمُّوية، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ المؤمنِ بنِ سليمانَ (^٦) التِّنِّيسِيُّ أبو محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى بنِ زيدٍ اللَّخْمِيُّ، قال: قال لنا عمرُو بنُ أبي سلمة: ما قرأتُ كتابَ الجامع مِن \"موطَّأ\n_________\n(^١) في ق: \"عبيد اللَّه\"، محرف، وهو ابن الفرضي صاحب تاريخ علماء الأندلس.\n(^٢) في ق: \"يوسف\"، محرف.\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعيّ ومناقبه ص ١٥٠، وفي تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٢ عن يونس بن عبد الأعلى، به.\n(^٤) في ق، ف ١، م: \"المدني\"، وهو خطأ، فهو منسوب إلى المدائن المدينة المعروفة قرب بغداد وفيها قبر سليمان الفارسي، وهو مصري الدار، ذكره ابن يونس في تاريخه (المرتب منه ١/ ١٧) وهو من شيوخ ابن عدي الجرجاني (الكامل ١/ ١٠٣، ١٦٧، ١٧٣. . . إلخ).\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/ ٧٠، والبيهقي في المناقب ١/ ٥٠٧، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٧٣ (١٦١٨) من طريق يحيى بن عثمان، به.\n(^٦) قوله: \"بن سليمان\" سقط من ق.","vol":"1","page":693},{"text":"مالكِ بنِ أنسٍ\" إلَّا أتاني آتٍ في المنام، فقال لي: هذا كلامُ رسولِ اللَّه -ﷺ- حقًّا (^١).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عمرٍو القاضي المالكيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا أبو طاهر، قال: حدَّثنا صفوانُ (^٢)، عن عمرَ بنِ عبدِ الواحدِ صاحب الأوزاعيِّ، قال: عَرَضْنا على مالك \"الموطّأ\" في أربعين يومًا، فقال: كتابٌ ألَّفْتُه في أربعين سنةً أخذتموه في أربعين يومًا، ما أقلَّ ما تَفْقَهون فيه.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن (^٣) بنُ العبّاس الهاشميُّ، قال: حدَّثنا عبّاسُ بنُ عبدِ اللَّه التَّرْقُفيُّ، قال: قال عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهْديٍّ: ما كتابٌ بعدَ كتابِ اللَّه أنفعُ للناسِ من \"الموطّأ\". أو كلامٌ هذا معناه.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا القاضي، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسنِ السِّيرافيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالح، قال: سمِعتُ أبي يقول: قال ابنُ وهب: مَن كتَب \"موطَّأ مالك\" فلا عليه ألّا يكتُبَ من الحلالِ والحرام شيئًا.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا القاضي، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: سمِعتُ يحيى بنَ عثمان يقول: سمِعتُ سعيدَ بنَ\n_________\n(^١) أخرجه العلائيّ في بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس ص ٨٨ - ٨٩ من طريق الحسن بن رشيق، به. وسقطت لفظه \"حقًا\" من ق.\n(^٢) هو صفوان بن صالح الثقفي، أبو عبد الملك الدمشقي.\n(^٣) في ف ١: \"عبد الواحد\"، والمثبت من ق، ولم نقف على ترجمته. أما الراوي عنه فهو القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو التستري المالكي، من كبار علماء مالكية البصرة بالعراق، توفي سنة ٣٤٥ هـ، وله كتاب في مناقب الإمام مالك في عشرين جزءًا. وترجمه القاضي عياض في ترتيب المدارك ٥/ ٢٦٨، والذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ٨٢٣.","vol":"1","page":694},{"text":"أبي مريمَ يقولُ وهو يُقرَأُ عليه \"موطّأ مالك\"، وكان ابنا أخيه قد رَحَلا إلى العراقِ في طلبِ العلم، فقال سعيدٌ: لو أنَّ ابنَي أخي مكَثا بالعراق عُمرَهما يَكتُبانِ ليلًا ونهارًا، ما أتيا بعلم يُشْبِهُ \"موطّأ مالك بن أنس\". أو قال: ما أتيا بسُنَّةٍ مُجْتَمَع عليها خلافَ \"موطّأ مالك بنِ أنس\".\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا القاضي، قال: حدَّثني عليُّ بنُ الحُسين القطّان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ القَزْوينيُّ، قال: سمِعتُ يونسَ بنَ عبدِ الأعلى يقول: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: ما رأيتُ كتابًا أُلِّفَ في العلم أكثرَ صوابًا من \"موطّأ مالك\" (^١).\nحدَّثنا أبو القاسم خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عمرَ بنِ راشدٍ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عمرٍو الدِّمشْقيُّ، قال (^٢): حدَّثنا أبو مُسْهِر، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيز، عن سليمانَ بنِ موسى، قال: إذا كان فِقْهُ الرَّجلِ حجازيًّا، وأدبُه عراقيًّا، فقد كَمُل.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ ببغداد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، ص ١٤٩ - ١٥٠، وفي تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٢ من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.\nقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ١١١ معقّبًا على هذه الرواية: \"قلت: هذا قاله قبل أن يؤلَّف الصحيحان\".\nوقال ابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ٤٢٤: \"فإنما قال ذلك قبل وجود الكتابين (يعني الصحيحين) ثم إن كتاب البخاري أصحُّ الكتابين صحيحًا، وأكثرهما فوائد\".\n(^٢) في تاريخه ص ٣١٥ - ٣١٦.\nوهو عند المصنف في جامع بيان العلم وفضله (١٥٤٩) و(٢١٧٧).","vol":"1","page":695},{"text":"الجَهْضَميُّ، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، عن سفيانَ بنِ عُيَينَة، قال: مَن أراد الإسنادَ والحديثَ المعروفَ الذي تَسْكُنُ إليه القلوبُ، فعليه بحديثِ أهلِ المدينة (^١).\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ عبد اللَّه محمدٍ الغافقيُّ الجَوهريُّ، قال (^٢): أخبَرني أحمدُ بنُ محمد (^٣) المَدنيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: قال محمدُ بنُ إدريس الشافعيُّ: إذا وَجَدْتَ مُتَقَدِّمِي (^٤) أهلِ المدينة على شيء، فلا يَدخُلْ عليك شكٌّ أنّه الحقُّ، وكلُّ ما جاءك من غيرِ ذلك فلا تَلتَفِتْ إليه؛ فإنّك تقعُ في اللُّجَج، وتقعُ في البحار.\nقال (^٥): وحدَّثنا أبو الطّاهرِ القاضي محمدُ بنُ أحمدَ الذُّهْليُّ، قال: حدَّثنا جعفرٌ، قال: حدَّثنا أبو قُدامة، قال: قال عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ: السُّنَّةُ المتقدِّمةُ من سُنَّةِ أهلِ المدينةِ خير من الحديث. يعني حديثَ أهلِ العراق.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ سيفٍ التُّجيبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عبدِ الحكم، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ يقول: إذا جاوزَ الحديثُ الحَرَّتَينِ ضَعُف نُخاعُه (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٥) من طريق نصر بن علي الجهضميّ، به.\n(^٢) مسند الموطأ (٤١).\n(^٣) في ف ١ ق، م: \"محمد بن أحمد المدني\"، مقلوبٌ، وهو أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المدني الخامي، المتوفى سنة ٣٤١ هـ، وترجمته في معجم شيوخ أبي محمد ابن النحاس، الورقة (٣٧) وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٦٥، وهو من الرواة المشهورين عن يونس بن عبد الأعلى.\n(^٤) في م: \"متقدم\"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو الذي في مسند الجوهري.\n(^٥) يعني الجوهريّ في مسند الموطأ (٥٦).\n(^٦) أخرجه البيهقي في المناقب ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، والخطيب في الجامع ٢/ ٤٣٤ (١٩٣٨) من طريق عبد اللَّه بن عبد الحكم، وكلاهما بلفظ \"جاوز الحرمين\" وعند الخطيب \"ضعف سماعه\"، وكلُّه تحريف، وما أثبتناه هو الصواب.","vol":"1","page":696},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللَّه بن محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن النَّجِيرَميُّ (^٢)، قال: حدَّثنا العُتْبيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمان، قال: سمِعتُ الشافعيَّ يقول: اذاجاوز الحديثُ الحَرَّتَينِ ضَعُفَ نُخاعُه (^٣).\nوروى شعبةُ، عن عُمارةَ بنِ أبي حفصة، عن أبي مِجْلَز، عن قيسِ بنِ عُباد، قال: قَدِمْتُ المدينةَ أطلُبُ العلمَ والشَّرَف، وذكَر الحديث (^٤).\nوأخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ مسرور، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي سليمان، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ (^٥)، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: سمِعتُ مالكًا يقول: كان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يكتُبُ إلى الأمصارِ يُعَلِّمُهم السُّنَنَ والفقه، ويكتُبُ إلى المدينةِ يسألُهم عمّا مضَى وأنْ يعمَلوا بما عندَهم، ويكتبُ إلى أبي بكر بنِ عَمْرو بن حزم أن يَجْمَعَ السُّنَنَ ويكتُبَ إليه بها، فتوفِّي عُمرُ وقد كتَب ابنُ حزم كُتُبًا قبلَ أن يبعثَ بها إليه (^٦).\n_________\n(^١) هو الجوهريُّ، في مسند الموطأ (٤٢).\n(^٢) في ق: \"النجيري\"، محرف، وسقطت النسبة من م، والمثبت موافق لما في مسند الجوهري.\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص ١٥٣، ومن طريقه الخطيب في الجامع ٢/ ٤٣٤ (١٩٣٩) عن الربيع بن سليمان، به. وفيه لفظ: \"الحرمين\" بدل \"الحرّتين\"، وهو تحريف كما بيّنّا.\n(^٤) أخرجه يحيى بن معين في تاريخه - رواية الدوري (٤٥٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٥٣٥)، ومن طريقه عبد اللَّه بن أحمد في العلل ٢/ ٤٥٠ (٣٠٠١)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٤٥ مطوّلًا، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٩/ ٤٣٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٣٨ (١٦٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٨٠ (٣٠٥) جميعهم من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٥) في ق: \"إسحاق\" تحريف.\n(^٦) أخرجه ابن مندة في الفوائد (٦٧) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، عن عبد اللَّه بن وهب، به.\nوأورده القاضي عياض في ترتيب المدارك ١/ ٣٩ من طريق مالك بن أنس، به.","vol":"1","page":697},{"text":"قال ابنُ وهب: وحدَّثني مالكٌ، قال: كان أبو بكر بنُ حزم على قضاءِ المدينة. قال: ووَليَ المدينةَ أميرًا، وقال له يومًا قائل: ما أدري كيف أصنعُ بالاختلاف؟! فقال له أبو بكر بنُ حزم: يا ابنَ أخي، إذا وجَدْتَ أهلَ المدينةِ مجتمعينَ على أمرٍ فلا تَشُكَّ فيه أنّه الحقُّ.\nقال ابنُ وَهْب: وقال لي مالكٌ: لم يكنْ بالمدينةِ قطُّ إمامٌ أخذ (^١) بحديثينِ مختلفين (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ اللَّه، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ الذُّهْليُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو قُدامةَ عبيدُ اللَّه بنُ سعيد، قال: سمِعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مهديٍّ يقول: ما أدركتُ أحدًا إلّا وهو يخافُ هذا الحديثَ إلّا مالكَ بنَ أنسٍ وحمّادَ بنَ سلمة، فإنَّهما كانا يجعلانِه من أعمالِ البرِّ.\nقال: وقال عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ: السُّنَّةُ المُتقدِّمةُ من سُنّةِ أهلِ المدينةِ خيرٌ من الحديث. قال: وقال أبو قدامة (^٤): كان مالكُ بنُ أنسٍ أحفظَ أهلِ زَمانِه. وقال عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ، وقد سُئل: أيُّ الحديثِ أصحُّ؟ قال: حديثُ أهلِ الحجاز. قيل له: ثم مَن؟ قال: حديثُ أهلِ البصرة. قيل: ثم مَن؟ قال: حديثُ أهلِ الكوفة. قالوا: فالشّامُ؟ قال: فنفَضَ يدَه (^٥).\n_________\n(^١) في ق: \"أخبر\"، محرف.\n(^٢) ذكره المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (٢١٧٨) عن عبد اللَّه بن وهب، به.\n(^٣) هو الجوهريّ، في مسند الموطأ (٥٥) و(٥٦).\n(^٤) هو عبيد اللَّه بن سعيد، وهو في مسند الموطأ بالإسناد السالف قبله (٦٧).\n(^٥) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع ٢/ ٤٣٧ (١٩٤٨) عن ابن مهدي، بزيادة في آخره: \"وللمصريين روايات مستقيمة، إلا أنها ليست بالكثيرة\" وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١/ ٣٦٣، وشكك ابن عساكر في ثبوت هذا الخبر.","vol":"1","page":698},{"text":"وذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، عن يحيى بنِ سعيد، قال: ما أعلمُ الورعَ اليومَ إلّا في أهلِ المدينةِ وأهلِ مصر (^١).\nقال أبو عُمر: لقد أحسنَ القائلُ (^٢):\nأقولُ لِمَنْ يَرْوي الحديثَ ويكتُبُ ... ويَسْلُكُ سُبْلَ الفقهِ فيه ويَطْلُبُ\nإنَّ احْبَبْتَ أنْ تُدعَى لدى الخلقِ (^٣) عالمًا ... فلا تَعْدُ ما تَحْوي من العلمِ يَثْرِبُ\nأتتْرُكُ دارًا كان بين بيوتِها ... يروحُ ويَغْدُو جِبرَئيلُ المُقرَّبُ\nومات رسولُ اللَّه فيها وبعدَهُ ... بسُنَّتِه أصحابُه قد تأدَّبوا\nوفُرِّق شملُ العلم في تابِعيهِمُ ... وكلُّ امرئ منهم له فيه مذهبُ\nفخَلَّصه بالسَّبكِ للناسِ مالكٌ ... ومنه صحيحٌ في المَجسِّ وأجرَبُ\nفأبْرا بتصحيحِ الرِّوايةِ داءَه ... وتصحيحُها فيه دواءٌ مجرَّبُ\nولو لم يَلُحْ نورُ المُوطّا لمَن سَرَى ... بليلٍ عَمَاه ما دَرى أين يذهبُ\nأيا طالبًا للعلمِ إنْ كنتَ تطلُبُ ... حقيقةَ علمِ الدِّينِ مَحْضًا وتَرْغَبُ (^٤)\nفبادرْ موطَّا مالكٍ قبلَ فَوْتِه ... فما بعدَهُ إن فات للحقِّ مطلَبُ\n_________\n(^١) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨٤ من طريق عبد اللَّه بن صالح، به.\n(^٢) وقائلها هو سعدون الورجيني، من شعراء إفريقية، كان يمدح بني الأغلب ويلي أعمالهم (ترجمته مختصرة تجدها عند القاضي النعمان الإسماعيلي افتتاح الدعوة (٣٠٠».\nوالأبيات في ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢/ ٧٧، وكشف المُغطّى في فضل الموطا لأبي القاسم ابن عساكر ١/ ٤٤، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ١/ ١٢١، والحطّة في ذكر الصحاح الستة للقنّوجي ١/ ١٦٠.\n(^٣) في ق، ف ١: \"الحقّ\"، خطأ بيّن، والمثبت من المدارك وغيره.\n(^٤) هذا البيت لم يرد في ق.","vol":"1","page":699},{"text":"ودع للموطَّا كلَّ علمٍ تُريدُهُ ... فإنَّ الموطَّا الشمسُ والعلمُ كوكبُ\nهو الأصلُ طاب الفَرْعُ منه لطيبِهِ ... ولِمْ لا يطِيبُ الفرعُ والأصلُ طَيِّبُ\nهو العلمُ عندَ اللَّه بعدَ كتابِهِ ... وفيه لسانُ الصِّدقِ بالحقِّ مُعرِبُ\nلقد أعْرَبَتْ آثارُه ببيانِها ... فليس لها في العالَمينَ مُكَذِّبُ\nوممّا به أهلُ الحجازِ تفاخَروا ... بأنَّ الموطَّا بالعراقِ مُحَبَّبُ\nوكلُّ كتابٍ بالعراقِ مُؤلَّفٌ ... نَراه بآثارِ الموطَّأِ يَعْصبُ (^١)\nومَن لم تكنْ كتْبُ الموطَّا ببيتِهِ ... فذاك مِن التَّوفيقِ بيتٌ مُخَيَّبُ\nأتعجبُ منه إذْ علا في حياتِه ... تعالِيه مِن بعدِ المَنِيَّةِ أعجبُ\nجزَى اللَّهُ عنّا في موطَّاهُ مالكًا ... بأفضلَ ما يُجزَى اللَّبِيبُ المُهَذَّبُ\nلقد أحسَن التَّحصيلَ في كلِّ ما روَى ... كذا فِعْلُ مَن يَخْشَى الإلهَ وَيرْهَبُ (^٢)\nلقد رفَع الرحمنُ بالعلمِ (^٣) قدرَهُ ... غلامًا وكَهْلًا ثم إذْ هو أشْيَبُ\nفمَنْ قاسَه بالشمسِ يَبْخَسْه حقَّهُ ... كلَمْعِ نُجومِ الليلِ ساعَةَ تغْرُبُ\nيَرَى علمَهم أهلُ العراقِ مُصَدَّعًا ... إذا لم يَرَوْهُ بالموطَّأِ يَعْصِبُ\nوما لاح نورٌ لامرِئٍ بعدَ مالكٍ ... فذِمَّتُه من ذمَّةِ الشمسِ أوجبُ\nلقد فاق أهلَ العلمِ حيًّا ومَيِّتًا ... فاضْحَتْ به الأمثالُ في الناسِ تُضْرَبُ\nوما فاقَهمْ إلَّا بتقوى وخَشْيةٍ ... وإذْ كان يَرْضَى في الإلهِ ويَغْضَبُ\n_________\n(^١) كذلك.\n(^٢) الأبيات الأربعة الآتية لم ترد في ق.\n(^٣) في ف ١: \"في العلم\".","vol":"1","page":700},{"text":"فلا زال يَسْقِي قبرَه كلُّ عارضٍ (^١) ... بمُنْبَعِقٍ (^٢) ظلَّتْ عَزالِيهِ (^٣) تَسْكُبُ\nويَسْقِي قُبورًا حولَهُ دونَ سَقْيهِ ... فيصبحُ فيها بينَها وهْوَ مُعْشِبُ\nوما بيَ بُخْلٌ أنْ تَسَقَّى كسَقْيِهِ ... ولكنَّ حقَّ العلْمِ أوْلى وأوجَبُ\nفلِلَّهِ قبرٌ دمعُنا فوقَ ظهرِهِ ... وفي بطنِه وَدْقُ (^٤) السَّحائبِ تُسْكَبُ (^٥)\nوقال غيرُه (^٦):\nألا إنَّ فَقْدَ العلمِ في فقدٍ مالكٍ ... فلا زال فينا صالحَ الحالِ مالكُ\nفلولاه ما قامتْ حقوقٌ كثيرةٌ ... ولولاه لانْسَدَّتْ علينا المسالكُ\nيُقِيمُ سبيلَ الحقِّ والحقُّ واضحٌ ... ويَهْدِي كما تَهْدِي النُّجومُ الشَّوابِكُ\nوقال آخَرُ (^٧) في مالكٍ ﵀:\n_________\n(^١) العارضُ: هو السحاب المُعْتَرِض في الأُفق. الصحاح (عرض).\n(^٢) في مصادر التخريج عدا كشف المغطّى \"بمندفق\"، وفي كشف المغطّى \"بمنبثق\" ومعانيها متقاربة. يقال: انبعق المطرُ: إذا سال لكثرته. وانبعق المُزْن: إذا انبعج بالمطر، وانبثق الماء: إذا انفجر. ينظر: الصحاح (بعق)، والمحكم لابن سيده ١/ ٣٤٥، وجمهرة اللغة لابن دريد ١/ ٢٦٠.\n(^٣) العزالي والعَزالى: جمع العَزْلاء: فم المزادة الأسفل، أو مصبُّ الماء من الراوية أو المزادة حيث يُستفرغ ما فيها. ينظر: الصحاح والمحيط في اللغة (عزل).\n(^٤) الوَدْق: المطر. ينظر: اللسان (ود ق).\n(^٥) هذا البيت لم يرد في ق، ولا في المدارك.\n(^٦) هو أبو المعافى \"ترتيب المدارك\" ٢/ ١٦١، وقال القاضي عياض عن هذه الأبيات: \"وبعضهم يزيد فيها على بعض ويذكر بعضها لأبي المعافى\".\n(^٧) روى أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣١٨ - ٣١٩ هذين البيتين بسنده إلى أبي يونس المدني - محمد الجمحي - عن بعض المدنيين، وعزاهما القاضي عياض في موضع من ترتيب المدارك ٢/ ٣٤ إلى سفيان الثوري، وفي موضع آخر ٢/ ١٦١ إلى عبد الله بن سالم الخياط. ونسبهما الذهبي في السير ٨/ ١١٣ إلى مصعب بن عبد الله الزُّبيري.","vol":"1","page":701},{"text":"يَأبَى الجوابَ فما يُراجَعُ هيبةً ... والسَّائلونَ نواكِسُ الأذقانِ\nأدبُ الوَقارِ وعِزُّ سلطانِ التُّقَى ... فهْوَ المطاعُ وليس ذا سلطانِ\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ بنِ العبّاس، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ منيِّر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جَنّاد، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ عبدِ الله الزُّبَيْرِيُّ، قال: قال سفيانُ بنُ عيينة: نرى أنَّ هذا الحديثَ الذي يُرْوَى عن النبيِّ - ﷺ -: \"تُضْرَبُ أكبادُ الإبلِ فلا يَجِدونَ أعلَمَ من عالِم المدينة\" أنّه مالكُ بنُ أنس.\nوقال مصعبٌ: وكنتُ إذا لَقيتُ سفيانَ بنَ عيينةَ سألني عن أخبارِ مالك (^١).\nقال أبو عُمر: وهذا الحديثُ حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد،\n_________\n= وقال الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات (٢٨٩): أنشدني الزبير لابن الخياط: يأبى الجواب.\nونسبهما الجاحظ في الحيوان ٣/ ٢٣٨، والمبرد في الكامل ٢/ ٨٤٨ إلى ابن الخياط.\nوأخرجهما العلائي في بغية الملتمس (٧٣) من طريق السِّلفي عن الطيوري بسنده إلى ابن وهب.\nوفيه اختلاف بالألفاظ عندهم.\n(^١) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٣٤) من طريق إبراهيم بن جنّاد، به.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٤٠ (٣٢٦٠).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (١١٤٧)، وأحمد في المسند ١٣/ ٣٥٨ (٧٩٨٠)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٤٦، والترمذي (٢٦٨٠)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٥٣ (٨٩٢٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٦٣ (٤٢٧٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٨٦ (٤٠١٦) و١٠/ ١٨٨ (٤٠١٨) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق حسن الحديث، إلّا أن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلّس، ولا يدلّس إلا عن الضعفاء، وقد عنعن هنا ولم يصرِّح بالسماع من أبي الزبير، وهو مدلّس أيضًا وقد عنعن. وقال الذهبي بعد أن ساقه بروايته: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن، رواه عدة عن سفيان بن عيينة ... وقد رواه المحاربي عن ابن جريج موقوفًا. ويروى عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن جريج مرفوعًا. (سير أعلام النبلاء ٨/ ٥٦).","vol":"1","page":702},{"text":"قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن ابنِ جريج، عن أبي الزُّبَيْر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يوشكُ النّاسُ أن يَضْرِبوا أكبادَ الإبلِ فلا يجِدُون عالِمًا أعلمَ من عالِم المدينة\".\nوقال سعيدُ بنُ عبدِ الجبّار: كنا عندَ سفيانَ بنِ عيينة، فأتاه نَعيُّ مالكِ بنِ أنس، فقال: مات والله سيِّدُ المسلمين (^١).\nوروى (^٢) الحارثُ بنُ مِسْكين، قال: أخبَرنا أشْهَبُ بنُ عبدِ العزيز، قال: سألتُ المغيرةَ المَخْزُوميَّ - مع تَباعُدِ ما كان بينَه وبينَ مالك - عن مالكٍ وعبدِ العزيز، فقال: ما اعتَدَلا في العلْم قطُّ. ورفَع مالكًا على عبدِ العزيز (^٣).\nوبَلَغني عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الله اليَسَاريِّ (^٤) الأصَمِّ صاحبِ مالك، أنّه قال: قال لي مالك بن أنس: ما يقولُ الناسُ في \"مُوطَّئي\"؟ فقلتُ له: الناسُ رجُلان؛ مُحِبٌّ مُطْرٍ، وحاسِدٌ مُفْتَرٍ. فقال له مالكٌ: إنْ مُدَّ بك العُمُرُ (^٥)، فسترى ما يُرادُ اللهُ به (^٦).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرٍ والقاضي المالكيُّ، قال: حدَّثني المُفضَّلُ بنُ محمدِ بنِ حربٍ المدنيُّ، قال: أوَّلُ من\n_________\n(^١) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ ١١٥ (٩٥) من طريق موسى بن سهل عن سعيد بن عبد الجبار، به.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق.\n(^٣) ذكره المصنِّف في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ٢٣ عن الحارث بن مسكين، به.\nوذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٧٤ عن أشهب بن عبد العزيز، به.\n(^٤) وقع في بعض النسخ والمطبوعات: \"النيسابوري\"، وهو تحريف بيّن، وهو مطرِّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي المدني، مولى ميمونة زوج النبي - ﷺ - وابن أخت مالك بن أنس، كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٧٠ - ٧١.\n(^٥) في ق: \"عمر\"، والمثبت من ف ١، وهو الذي في ترتيب المدارك.\n(^٦) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك ٢/ ٧٦ عن مطرِّف بن عبد الله اليساري، به.","vol":"1","page":703},{"text":"عمِل كتابًا بالمدينةِ على معنى \"الموطَّأ\"، من ذكْرِ ما اجتمع عليه أهلُ المدينة؛ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله بنِ أبي سلَمَةَ الماجِشُونُ، وعَمِل ذلك كلامًا بغيرِ حديث.\nقال القاضي: ورأيتُ أنا بعضَ ذلك الكتاب، وسَمِعتُه ممَّنْ حدَّثني به، وفي \"موطَّأ ابنِ وهب\" منه عن عبدِ العزيزِ غيرُ شيء.\nقال: فأُتي به مالكٌ، فنظَر فيه، فقال: ما أحسنَ ما عَمِل، ولو كنتُ أنا الذي عَمِلْتُ، لبَدأْتُ بالآثار، ثم شددْتُ ذلك بالكلام. قال: ثم إنَّ مالكًا عزَم على تَصْنيف \"الموطّأ\"، فصَنَّفَه، فعَمِل مَن كان بالمدينةِ يومئذٍ من العُلماء \"الموطَآت\"، فقيل لمالك: شغَلْتَ نفسَكَ بعملِ هذا الكتاب، وقد شَرِكَك فيه الناسُ، وعمِلوا أمثالَه. فقال: ائْتُوني بما عمِلوا، فأتِيَ بذلك، فنظَر فيه، ثم نبَذه، وقال: لتعْلَمُنَّ أنّه لا يَرتَفِعُ من هذا إلّا ما أُرِيدَ به وجهُ الله. قال: فكانما ألقِيتْ تلك الكُتبُ في الآبار، وما سُمِع لشيءٍ منها بعدَ ذلك بذكْر (^١).\nحدَّثني أبو القاسم أحمدُ بنُ فتح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الرَّازيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ الفرج، قال: حدَّثنا أبو عَدِيٍّ محمدُ بنُ عديٍّ بن أبي بكر الزُّهريُّ، قال: رأيْتُ مالكَ بنَ أنسِ بنِ أبي عامرٍ الأصْبَحيَّ لم يكُن يَخْضِبُ، ومات أبيضَ الرأسِ واللِّحية، وشَهِدْتُ جِنازتَه.\nقال أبو عُمر: أبو عَدِيٍّ هذا هو محمدُ بنُ عَدِيِّ بنِ أبي بكر بنِ إبراهيمَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ الزُّهريُّ، لا أعلمُ له روايةً عن مالك، وهو يروِي عن عبدِ الله بنِ نافع وغيرِه من أصحابِ مالك.\nووُلِد مالكُ بنُ أنسٍ ﵁ سنةَ ثلاثٍ وتسعين فيما ذكَره ابنُ بُكَير (^٢).\n_________\n(^١) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك ٢/ ٧٥ - ٧٦، والقاسم بن يوسف التُّجيبيّ في برنامجه ص ٦٢.\n(^٢) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ ١١٦ (١٠٠) عن يحيى بن بكير.","vol":"1","page":704},{"text":"وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: وُلِد مالكُ بنُ أنسٍ سنةَ أربع وتسعين (^١). قال محمدٌ: وفيها وُلِد اللَّيْثُ بنُ سعد.\nولا خِلاف أنّه مات سنةَ تِسع وسبعين ومئة (^٢)، وفيها مات حَمّادُ بنُ زيد.\nوقال أبو رِفاعةَ عُمارةُ بنُ وَثِيمةَ بنِ موسى: وُلِد مالكٌ في ربيع الآخرِ سنةَ أربع وتسعين (^٣).\nوتوفِّي بالمدينةِ لعشرٍ خَلَون من ربيع الأوَّل، سنةَ تسع وسبعين ومئة، مَرِض يومَ الأحد، ومات يومَ الأحد، لتمام اثنين وعشرين يومًا، وغسَّله ابنُ كِنانةَ وسعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، قال حبيبٌ: وكنتُ أنا وابنُه يحيى بنُ مالكٍ نَصُبُّ الماءَ. ونزَل في قَبْرِه جماعةٌ.\nقال أبو عُمر: كان لمالكٍ ﵀ أربعةٌ من البنينَ؛ يحيى، ومحمدٌ، وحمّادةُ، وأمُّ أبيها (^٤). فأمّا يحيى وأمُّ أبيها (^٥)، فلم يُوصِ بهما إلى أحد، فكانا مالكينِ لأنفسِهما. وأمّا حمّادةُ ومحمدٌ، فأوصى بهما إلى إبراهيمَ بنِ حبيب، رجلٍ من أهلِ المدينة، كان مشارِكًا لمحمدِ بنِ بشير.\nوأوصى مالكٌ رحمةُ الله عليه أن يُكَفَّنَ في ثيابٍ بياض، ويُصلَّى عليه في موضع الجنائز، فصلَّى عليه عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ\n_________\n(^١) ينظر: ترتيب المدارك ١/ ١١٨.\n(^٢) ذكره عبد الله بن أحمد في العلل، عن أبيه ٣/ ١٤٧ (٤٦٤٦) وزاد زيادة لطيفة، فقال: \"وهي السنة التي طلبت فيها الحديث\"، وذكره ابن المديني في علله ٧٤ (١١٣)، وخليفة بن خياط في تاريخه (٤٥١)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ١٧٠، وابن قتيبة في المعارف (٤٩٨) وغير هم.\n(^٣) ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة ص ١٠.\n(^٤) في م: \"أم ابنها\"، والمثبت من ق، ولا وجود في الأسماء \"أم ابنها\".\n(^٥) كذلك.","vol":"1","page":705},{"text":"عبدِ الله بنِ عبّاس، وكان واليًا على المدينةِ من قبلِ أبيه محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عليٍّ وحَضَر جِنازتَه ماشيًا، وكان أحدَ من حمَل نعْشَه. وبلَغ كفنُه خمسةَ دنانير، وترَك ﵀ من النّاضِّ (^١) ألفَيْ دينار، وستَّ مئةِ دينار، وتسعةً وعشرين دينارًا، وألفَ درهم، فكان الذي اجتَمَع لورثَتِه ثلاثةَ آلافِ دينارٍ وثلاثَ مئةِ دينارٍ ونَيِّفًا، فقبَض إبراهيمُ بنُ حبيبٍ مالَ محمدٍ وحمّادة، وقبَض يحيى مالَه (^٢)، كذلك أمُّ أبيها قبَضتْ مالَها.\nوكان الذي خَلَف مالكًا في حلْقتِه عثمانُ بنُ عيسى بن كِنانة، وحجَّ هارونُ الرَّشيدُ عامَ مات مالكٌ، فوَصَل يحيى بنَ مالكٍ بخمسِ مئة دينار، ووَصَل جميعَ الفقهاءِ يومئذٍ بصِلاتٍ سَنِيّة.\nذكَر ذلك كلَّه إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيس، وعبدُ العزيز بنُ أبي أُويس، وحبيبٌ، وعُمارةُ بنُ وثِيمةَ وغيرُهم، دخَل كلامُ بعضِهم في بعض، واللهُ المستعان.\nوقال البخاريُّ (^٣): مالكُ بنُ أنسِ بنِ مالكِ بنِ أبي عامرٍ الأصْبَحيُّ، كُنيتُه أبو عبدِ الله، حَليفُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عثمانَ بنِ عُبيدِ الله التَّيْميِّ (^٤) القُرَشيِّ ابنِ أخي طلحةَ بنِ عُبيدِ الله، كان إمامًا، روَى عن (^٥) يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ.\n_________\n(^١) قوله: \"الناضّ\" قال أبو عبيد عن الأصمعيّ: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناضّ، وإنما يُسمُّونه ناضًّا إذا تحوَّل عينًا بعد أن يكون متاعًا. وفِعْلُه: نضَّ المالُ، أىِ: صار عينًا بعدما كان متاعًا. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ٣٢٢.\n(^٢) في ف ١: \"ماله كلَّه\".\n(^٣) ينظر شيء منه في التاريخ الكبير ٧/ ٣١٠ (١٣٢٣).\n(^٤) هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته (٩/ الورقة ٢٥٠)، وعبد الرحمن صحابي أسلم في الحديبية، وقيل: عام الفتح، وقتل في مكة مع ابن الزبير سنة ٧٣ هـ.\nوالذي في تاريخ البخاري الكبير أنهم حلفاء لوالده عثمان بن عبيد الله التيمي، وكذا قال المزّي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٩٣.\n(^٥) في ق، م: \"عنه\" وهو غلط محض.","vol":"1","page":706},{"text":"وأخبرني أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ الفرج أبو الزِّنْباع، قال: سمِعتُ أبا مُصْعَبٍ يقول: مالكُ بنُ أنسٍ من العربِ صَليبة (^١)، وحِلْفُه في قُريشٍ في بني تَيْم بنِ مُرّة (^٢).\nوقال خليفةُ بنُ خيّاط (^٣): مالكُ بنُ أنس بنِ أبي عامرٍ من ذي أصْبَحَ مِن حِمْيَر، مات سنةَ تسع وسبعين ومئة، يكنى أبا عبدِ الله.\nوقال الواقِديُّ: عالش مالكٌ تسعين سنة (^٤).\nوقال سُحْنُونٌ، عن عبدِ الله بنِ نافع: إنَّ مالكًا توفِّي وهو ابنُ سبع وثمانين سنةً، سنةَ تسْع وسبعين ومئة، وأقام مُفْتيًا بالمدينةِ بينَ أظهُرِهم ستين سنة (^٥).\nقال أبو عُمر: لا أعْلَمُ في نسَبِه اختلافًا بين أهلِ العلْم بالأنساب؛ أنّه مالكُ بنُ أنسِ بنِ مالكِ بنِ أبي عامر بنِ عمرِو بنِ الحارثِ بنِ عثمانَ بنِ خُثيلِ (^٦) بنِ عمرِو بنِ الحارث، وهو ذو أصْبَح، إلّا أن بعضَهم قال في عثمان:\n_________\n(^١) يعني خالص النَّسب. تاج العروس (صلب).\n(^٢) سيأتي لاحقًا خبر تحالف جدِّه مالك بن أبي عامر مع عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وانظر: الطبقات الكبير لابن سعد ٧/ ٦٧، وتاريخ ابن أبي خيثمة ٢/ ٣٤٨ (٣٢٩٥).\n(^٣) في الطبقات، ص ٤٧٩ (٢٤٧٩).\n(^٤) ينظر: ترتيب المدارك ١/ ١٢٢، والديباج المذهب ١/ ٩١.\n(^٥) ينظر: ترتيب المدارك ١/ ١٢٠.\n(^٦) في ق: \"جثيل\" وقد اختلف في ضبطه، فقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٢/ ٧٦٩ وغيره: جُثيل، بجيم ثم بمثلثة، وقال ابن سعد في الطبقات الكبير ٧/ ٦٦ وغيره: خثيل، بالخاء المعجمة، ووافقه ابن ماكولا في اجممال ٢/ ٥٦٦ مخالفًا الدارقطني، ورجح الذهبي خثيل بالخاء المعجمة (السير ٨/ ٧١).","vol":"1","page":707},{"text":"غَيْمان (^١). بالغينِ المنقُوطةِ والياءِ المنقُوطَةِ من أسفَلَ باثنتَيْن، وفي خُثَيل: جُثَيلٌ. وقد قيل: حِسْل.\nوقيل في اسم أُمِّه: العاليةُ (^٢) بنتُ شَريكِ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ شَريكٍ، من الأزْد. وحُمِل به سنتين، وقيل: ثلاثَ سنين (^٣). في بَطْنِ أُمِّه، وكان أشْقَرَ شديدَ البياض، رَبْعةً إلى الطُّولِ، كبيرَ الرأس، أصْلَعَ، ولم يكُنْ بالطَّويل، رحمةُ الله ورِضوانُه عليه.\nروَى عنه جماعةٌ من الأئمّةِ وحدَّثوا عنه، وكلُّهم مات قبلَه بسنين، ولو ذكَرْناهم لطال الكتابُ بذِكْرِهم وذِكْرِ وفاةِ كلِّ واحدٍ منهم.\nواختلَف أهلُ العلم بالنَّسبِ بعد أصبَحَ في رفعِه إلى آدمَ ﵇ ما لم أرَ لذِكْرِه هاهُنا معنًى، وقد ذكَرْنا أنَّ ذا أصبَحَ من حِمْيَرَ في كتابِنا (^٤)؛ \"كتاب القبائل التي روَتْ عن النبيِّ - ﷺ -\" (^٥)، فأغنَى عن إعادتِه هاهنا.\n_________\n(^١) اختلف في ضبطه، والأكثر يضبطونها (غَيمان) بفتح المعجمة، ورجح هذا الذهبي في السير ٨/ ٧١، وهكذا قيده الفيروزآبادي في القاموس المحيط في الغَيم، وقال: غَيمان بن خثيل: جد للإمام مالك.\n(^٢) أورد اسمها ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٥٩، والجوهري في مسند الموطأ (١١٩)، وابن حزم في جمهرة أنساب العرب ١/ ٤٣٦.\n(^٣) قال ابن حزم في المُحَلّى ١٠/ ٣١٦: \"لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر\". وهذا ما أثبته الطب الحديث خلافًا لما كان يعتقد سابقًا!\n(^٤) يعني كتاب الإنباه على قبائل الرُّواة ص ١٣٣، ط. دار الكتاب العربي.\n(^٥) انظر: نسب معدّ واليمن للكلبي ٢/ ٥٣٤ - ٥٤٢، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (٤٣٦ وما قبله)، وفيها جميعًا نسبة أصبح إلى حمير بن سبأ. وذكر هذا خليفة بن خياط في الطبقات (٤٣)، وابن ماكولا في الإكمال ١/ ٩٨ - ٩٩ وغيرهم.\nوخالف ابن سعد، فذكر في الطبقات الكبرى ٧/ ٦٧ نسبة أصبح إلى كهلان بن سبأ، وقال: \"هكذا نسبه لي أبو بكر بن عبد الله بن أويس، ابن عم مالك\".","vol":"1","page":708},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنُ عبدِ السَّلام الخفّافُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المُنْذر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأُويسيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، عن نافع بنِ مالكِ بنِ أبي عامر، عن أبيه، قال: قال لي عبدُ الرَّحمنِ بنُ عثمانَ بنِ عُبيدِ الله التَّيْميُّ: يا مالكُ، هل لك إلى ما دعانا إليه غيرُك فأبينا عليه؛ أنْ يكونَ دَمُنا دَمَك، وهَدمُنا هَدمَك (^٢)، ما بَلَّ بحرٌ صُوفَةً (^٣)؛ فأجَبْتُه إلى ذلك (^٤).\nأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ يعقوبَ بنِ سُوَيْدٍ الوَرّاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج المَهْريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المُنْذرِ الحِزاميُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال:\n_________\n(^١) التاريخ الأوسط ٢/ ٩٣٢ - ٩٣٣ (٧٠٤).\n(^٢) قال ابن الجوزي في قوله: \"هدمي هدمك\" بعضُهم يُسكّن الدال، فمن فتح أراد ما انهَدَم، قال ابن الأعرابي: \"العرب تقول: هدمي هدمك؛ بفتح الدال، والهدم: القبر، سُمّيَ بذلك لأنه إذا حُفِر رُدّ تُرابه عليه، فهو هدمه\".\nوالمعنى: إذا طُلب دمُكم فقد طُلب دمي، وإن أُهدِرَ دمُكم فقد أُهدِرَ دمي، لاستحكام الأُلفة بيننا، وهو قولٌ معروف للعرب، يقولون: دمي دمُك، وهدْمي هدْمُك، وذلك عند المعاهدة والنُّصرة. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٢١، ٤٩٣، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ٢٥١.\n(^٣) صوف البحر: شيءٌ على شكل الصوف الحيواني، واحدتُه صُوفة، ومن الأبديّات قولهم: لا أتيك ما بلَّ صُوفَهُ، وحكى اللحياني: ما بلَّ البحر صوفة؛ قاله ابن سيده في المحكم ٨/ ٣٨٣.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٦٧ عن أبي بكر الأويسي، عن عم جده الربيع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه مثله.\nوأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (١٠٤) من طريق الخفاف عن البخاري، به.","vol":"1","page":709},{"text":"كان نَقْشُ خاتم مالكِ بنِ أنس: \"حسبيَ اللهُ ويعْمَ الوكيلُ\". فسُئِل عن ذلك، فقال: سمِعتُ اللهَ ﵎ يقول لقوم، قالوا: حسبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكيلُ: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] (^١).\nوأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكَيْر، قال: مات مالكُ بنُ أنسٍ في ربيع الأوّلِ سنةَ تسع وسبعين ومئة، ووُلِد سنةَ ثلاثٍ وتسعين (^٢).\nقال أبو عُمر: كذا يقولُ ابنُ بُكَيْر، وغيرُه يُخالفُه (^٣) على ما ذكَرْنا في كتابِنا هذا. وبالله توفيقُنا.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٥٧١ عن مطرف بن عبد الله اليساري، وقال مطرف بعد سماعه الجواب من مالك - وهو السائل -: \"فمحوت نقش خاتمي ونقشته حسبي الله ونعم الوكيل\".\n(^٢) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (١٠٠) من طريق يحيى بن بكير، به.\n(^٣) في ق: \"يخالف\".","vol":"1","page":710},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب الثاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>ثَوْر بن زيد الدِّيليُّ </span>(^١)\nهو من أهل المدينة صدوق (^٢). روى عنه مالك بن أنس، وسُليمان بن بلال (^٣)، وأبو أويس (^٤)، والدَّراوردي (^٥).\nلم يتهمه أحد بالكذب، وكان يُنسب إلى رأي الخوارج والقول بالقَدَر، ولم يكن يدعو إلى شيءٍ من ذلك.\nقال أحمد بن حنبل (^٦): هو صالحُ الحديث، وقد روى عنه مالك.\nقال أبو عُمر: كأنه يقول: حَسْبك برواية مالك عنه.\nوتوفي ثور بن زيد هذا سنة خمس وثلاثين ومئة لا يختلفون في ذلك (^٧).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٤/ ٤١٦، والتعليق عليه.\n(^٢) هكذا قال، وهو تعبير وصفي، فهو ثقة لا يختلف في وثاقته، كما في مصادر ترجمته.\n(^٣) روايته عنه في صحيح البخاري (٢٣٨٧) و(٢٧٦٦)، وصحيح مسلم (٨٩) (١٤٥) و(٢٩٢٥)، وسنن أبي داود (٢٨٧٤) و(٤١٨٠)، والمجتبى للنسائي (٣٦٧١)، وفي الكبرى (٦٤٦٥) و(١١٢٩٧)، وتنظر تحفة الأشراف (١٥٣٤٧) و(١٢٩١٥) و(١٢٩١٧) و(١٢٩١٨) و(١٢٩٢٠) و(١٢٩٢١) و(١٢٩٢٣).\n(^٤) في ج: \"وسليمان بن بلال أبو أويس\"، وهو خطأ، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله الأصبحي، وروايته عنه عند أبي داود (٣٠٦٢) و(٣٠٦٣)، وهو ابن عم مالك بن أنس، ووالد إسماعيل بن أبي أويس.\n(^٥) هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وروايته عنه في صحيح البخاري (٤٨٩٨)، وصحيح مسلم (١١٥) و(٢٩٠٩) و(٢٩١٠)، وسنن النسائي في الكبرى (٨٢٢٠) و(١١٥٢٨)، وسنن ابن ماجة (٢١٤٠) و(٢٤١١).\n(^٦) العلل ومعرفة الرجال (٣٥٥٣).\n(^٧) بل يختلفون في ذلك كما في التعليق على تهذيب الكمال ٤/ ٤١، فقد ذكر خليفة بن خياط أنه توفي بعد الأربعين ومئة (الطبقات ٢٦٨)، وذكره الذهبي في وفيات الطبقة الثالثة عشرة من تاريخ الإسلام ٣/ ٣٨٤ وهي التي توفي أصحابها بين ١٢١ - ١٣٠ هـ.","vol":"2","page":5},{"text":"وذكر الحسن بن علي الحُلْوانيُّ، عن علي ابن المديني، قال: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثِّقَ ثورَ بنَ زيد، وقال: إنما كان رأيه، وأما الحديث فإنه ثقة (^١).\nقال أبو عُمر: لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي - ﷺ - أربعة أحاديث، أحدُها مسنا متصلٌ، والثلاثة منقطعة، يَشْرَكُه في أحد الثلاثة حُميد بن قيس.\nقال البُخاريُّ (^٢): سمع ثورُ بن زيد الدِّيلي المدني من عكرمة وأبي الغَيْث.\nقال أبو عُمر: أبو الغيث مولى ابن مُطيع يسمى سالمًا (^٣)، وهو مولى عبد الله بن مُطيع بن الأسود القرشيِّ العَدَويِّ، أحد بني عَدِي بن كَعْب.\n_________\n(^١) وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي، والنسائي: ثقة، زاد يحيى: يروي عنه مالك ويرضاه (تاريخ الدوري ٩١٩ وتهذيب الكمال ٤/ ٤١٧)، وفي كتاب الطبقات للبرقي: سُئل مالك: كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن زيد وكانوا يرمون بالقدر، فقال: \"إنهم كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة\" (إكمال مغلطاي ٢/ الورقة ٤٩).\n(^٢) تاريحه الكبير ٢/ ١٨١ (٢١٢٥).\n(^٣) تهذيب الكمال ١٠/ ١٧٩، وهو ثقة.","vol":"2","page":6},{"text":"حديث أول لثَوْر بن زَيْد مُسْنَد\nمالكٌ (^١)، عنْ ثَوْرِ بن زيدٍ الدِّيلِيِّ، عن أبي الغَيْثِ سالمٍ مَوْلَى ابنِ مُطيعٍ، عن أبي هُريرةَ، أنّه قال: خَرَجْنا مع رسول الله - ﷺ - عام خيبرَ، فلم نَغْنَمْ ذهَبًا ولا وَرِقًا، إلّا الأموالَ، الثِّيابَ والمَتاعَ. قال: فأهْدَى رِفاعةُ بن زيدٍ لرسولِ الله - ﷺ - غُلامًا أسوَدَ يقالُ له: مِدْعَمٌ. فوَجَّهَ رسولُ الله - ﷺ - إلى وادي القُرَى (^٢)، حتى إذا كانوا بوادي القُرَى، بينَما مِدْعمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رسولِ الله - ﷺ -، إذْ جاءَه سَهْمٌ عائرٌ (^٣)، فأصابَه فقَتَلَه، فقال الناسُ: هَنيئًا له الجنَّة. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"كلَّا، والذي نَفْسي بيدِه، إنّ الشَّمْلةَ التي أخَذَ يومَ خيبرَ من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمُ لتَشْتَعِلُ عليه نارًا\". قال: فلمَّا سَمِعَ الناسُ ذلك جاءَ رجُل بشِرَاكٍ أو شِرَاكَينِ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"شَرَاكٌ أو شَرَاكَان من نارٍ\".\nهكذا قال يحيى: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - عامَ خيبرَ. وتابَعَه على ذلك عن مالكٍ قَوْمٌ؛ منهم الشِّافعيُّ (^٤)، وابنُ القاسِمِ (^٥)، والقَعْنَبِيُّ (^٦). وقال جماعةٌ من الرُّواةِ، عن مالكٍ في هذا الحديث: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - عامَ حُنَيْنٍ، واللهُ أعلمُ بالصَّواب.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٩١ (١٣٢٢).\n(^٢) وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة، كثير القرى. معجم البلدان ٥/ ٣٤٥.\n(^٣) سهم عائر: هو الذي لا يُدرى من رماه (النهاية ٣/ ٣٢٨).\n(^٤) في السنن المأثورة (٦٥٠).\n(^٥) الموطأ (١٤١) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٤، والكبرى (٤٧٦٨) و(٨٧٦٣).\n(^٦) أخرجه أبو داود (٢٧١١)، والجوهري (٣٠٥). وعند مسلم فيما ذكر المزي في التحفة (١٢٩١٦) وهو ليس في المطبوع من صحيح مسلم.","vol":"2","page":7},{"text":"وقال يحيى: إلّا الأموالَ؛ الثِّيابَ والمَتاعَ. وتابَعَه قومٌ. وقال ابنُ القاسِم: إلّا الأموالَ والثِّيابَ والمَتاعَ. وكذلك قال الشَّافعيُّ، وقال القَعْنَبيُّ: فلم نَغْنَمْ ذَهَبًا ولا وَرِقًا إلّا الثِّيابَ والمَتَاعَ والأموال.\nوروَى هذا الحديثَ أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ، عن مالكٍ، قال: حدَّثَني ثَوْرُ بن زيدٍ، قال حدَّثني سالم مولَى ابنِ مُطِيعٍ، أنّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: افَتَتَحْنا خيبرَ، فلم نَغْنَمْ ذَهَبًا ولا فِضةً، إنّما غَنِمْنا الإبلَ والبقَرَ والمَتَاعَ والحَوائِطَ (^١). فجَوَّدَ أبو إسحاقَ، مع جَلالَتِه، إسْنادَ هذا الحديث؛ بسَمَاعِ بعضِهم من بعضٍ، وقَفَى بأنّها خَيْبَرُ لا حُنَيْن، ورَفَعَ الإشْكالَ.\nففي هذا الحديثِ أنّ بعضَ العَرَبِ، وهي دَوْسٌ، لا تُسَمِّي العَيْنَ مالًا، وإنّما الأموالُ عندَهم: الثِّيابُ والمَتَاعُ والعُرُوضُ، وعندَ غيرِهم: المالُ الصَّامِتُ من الذَّهبِ والوَرِق. وذكَرَ ابنُ الأنْبَارِيِّ، عن أحمدَ بن يَحْيَى النَّحويِّ، قال: ما قَصَّر عن بُلُوغِ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ من الذَّهَبِ والورِقِ والماشيةِ، فلَيْسَ بمالٍ. وأنْشَدَ (^٢):\nوالله ما بلَغَتْ لي قَطُّ ماشِيَةٌ ... حَدَّ الزَّكاةِ ولا إبْلٌ ولا مالُ\nقال: وأنْشَدَ أحمدُ بن يحيَى أيضًا (^٣) [من الوافر]:\nملأتُ يَدِي مِنَ الدُّنيا مِرارًا ... فما طَمِعَ العَواذِلُ في اقْتِصادِي\nولا وجَبَتْ عليَّ زكاةُ مالٍ ... وهل تجبُ الزَّكاةُ على جَوادِ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٤٢٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٦ - ٣١٧ و٩/ ١٣٧.\n(^٢) البيت في أمالي القالي ٢/ ٣٥٢.\n(^٣) البيتان في أمالي القالي ٢/ ٣٠٢ غير منسوبين، وفي الأغاني ١٩/ ١١٠، وفوات الوفيات ١/ ٢٢١، والوافي بالوفيات ١٠/ ١٣٩ لبكر بن النطاح.","vol":"2","page":8},{"text":"وهذان البَيْتانِ أنْشَدَهما الزُّبيرُ بن بكَّارٍ، عن محمدِ بن عيسى لفُلَيْح (^١) بن إسماعيل (^٢).\nقال أبو عُمر: المعروفُ من كلامِ العَرَبِ أنّ كلَّ ما تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ فهو مالٌ، ألَا تَرَى إلى قولِ أبي قَتَادةَ السَّلَمِيِّ: فابْتَعْتُ - يعني بسَلَبِ القَتِيلِ الذي قتَله يومَ حُنينٍ - مَخْرَفًا في بَني سَلِمَةَ، فإنّه لأوَّلُ مالٍ تَأثَّلْتُه في الإسلام (^٣). وقال الله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. وأجمَعُوا أنَّ العَيْنَ ممَّا تُؤْخَذُ منه الصَّدَقَةُ، وأنّ الثيابَ والمتاعَ لا يُؤْخَذُ منها الصَّدَقَةُ، إلّا في قولِ من رأى زكاةَ العُرُوضِ للمُدير التَّاجر، نَضَّ (^٤) له في عامه شيءٌ من العَيْنِ أو لم يَنِضَّ، وقال - ﷺ -: \"يقولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي مالِي، وإنّما له من مَالِه ما أكَل فأفْنَى، أو تصَدَّق فأمْضَى، أو لَبِس فأبْلَى\" (^٥).\nوهذا أبْيَنُ من أن يُحْتاجَ فيه إلى استشهادٍ، فمَنْ حَلَفَ بصدقَةِ مالِه، فذلك على كلِّ نوعٍ من مالِه، سواءٌ كان ممَّا تجبُ فيه الزَّكاةُ أو لم يكُنْ، إلّا أنْ يَنويَ شيئًا بعينِه فيكون على ما نَوَى، ولا معنى لقول مَن قال: إنّ ذلك على أموال الزَّكوات. لأنَّ العِلْمَ مُحيطٌ، واللِّسانَ شاهِدٌ، في أنّ ما تُمُلِّكَ وتُمُوِّلَ يُسَمَّى مالًا.\nوسنذكُرُ اختلافَ العلماءِ فيمَنْ حَلَفَ بصدقَةِ مالِه في بابِ عُثمانَ من هذا الكتاب إن شاء الله.\nأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ (^٦)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ.\n_________\n(^١) لم نقف عليهما فيما وصل إلينا من تآليفه.\n(^٢) في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".\n(^٣) الموطأ ١/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (١٣١١)، والمَخْرف: البستان.\n(^٤) نض المال: تحوّل نقدًا بعد أن كان متاعًا (النهاية ٥/ ٧٢).\n(^٥) أخرجه مسلم (٢٩٥٩) من حديث عبد الرحمن الحرقي، عن أبي هريرة.\n(^٦) هو المعروف بابن المنفوخ، أثنى عليه ابن عبد البر، وتوفي بعد سنة ٤٠٣ هـ (الصلة، الترجمة ٣٧٠).","vol":"2","page":9},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدُ بن أبي الموت.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى؛ قالوا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، عن سفيانَ (^٤)، عن أبي إسحاقَ (^٥)، عن حارِثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال جاءَ ناسٌ من أهل الشَّام إلى عُمرَ، فقالوا: إنَّا أصَبْنَا أموالًا؛ خَيْلًا ورَقيقًا، نُحِبُّ أنْ يكونَ لنا منها زكاةٌ وطُهورٌ (^٦)، وذكَرَ الحديثَ (^٧).\nوفيه إباحةُ قَبولِ الهديَّة للخَليفَةِ، إلّا أنّ ذلك لا يجوزُ لغير النبيِّ ﵇، إذا كان منه قَبولُها على جهة الاستبداد بها دونَ رَعيَّتِه.\n_________\n(^١) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني سكن قرطبة يكنى أبا محمد، وتوفي سنة (٣٩٥ هـ) (الصلة، الترجمة ٥٥٧).\n(^٢) هو ابن جبرون المعروف بالحبيب من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم، وكان من أوثق الناس في القاسم بن أصبغ البياني، وتوفي سنة ٣٩٥ هـ (الصلة، الترجمة ٨١٧).\n(^٣) هو القاسم بن سلام، وهو في كتابه الأموال (١٣٦٥).\n(^٤) هو الثوري.\n(^٥) هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وسماع سفيان منه قبل تغيره.\n(^٦) كتبها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها.\n(^٧) إسناده صحيح.\nأخرجه أحمد ١/ ٢٤٤ (٨٢)، وابن خزيمة (٢٢٩٠)، والدارقطني في السنن (٢/ ١٢٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١١٨) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، به.\nورواه أحمد ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٢١٨) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق.\nورواه عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٨٧) عن معمر عن أبي إسحاق مرسلًا، لم يذكر فيه حارثة بن مضرب.","vol":"2","page":10},{"text":"ورَوَى حَبيبٌ (^١)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يَقبلُ الهديَّةَ، ويثيبُ عليها. وهذا الحديثُ، وإنْ كان إسنادُه غيرَ صحيح؛ لتفَرُّدِ حَبيبٍ به عن مالكٍ، فإنّ قَبولَ رسول الله - ﷺ - الهدايا أشهَرُ وأعْرَفُ، وأكثرُ من أن تُحْصَى الآثارُ في ذلك، لكنّه كان - ﷺ - مخصوصًا بما أفاءَ الله عليه من غير قتالٍ من أموالِ الكُفَّار، أنْ يكونَ له خاصَّةً دونَ سائرِ الناس، ومَنْ بعدَه من الأئمَّةِ حُكْمُه في ذلك خلافُ حُكْمِه؛ لأنّ ذلك لا يكونُ له خاصةً دونَ المسلمين بإجماعٍ، لأنّه فَيْءٌ، وفي حديث أبي حُمَيْدٍ السَّاعديِّ في قصَّةِ ابنِ اللُّتْبِيَّةِ (^٢) ما يَدُلُّ على أنّ العامِلَ لا يجوزُ له أنْ يَسْتَأْثِرَ بهدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إليه بسَببِ ولايَتِه، لأنّها للمسلمين.\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصر (^٣)، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا سفيانُ بن عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن أبي حميدٍ السَّاعديِّ، قال: استعملَ رسولُ الله - ﷺ - رَجُلًا من الأزْدِ يقالُ له: ابنُ اللُّتْبيَّة. فلمّا قَدِم قال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ إليَّ. فقامَ النبيُّ - ﷺ - على المنبَر، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، وقال: \"ما بالُ عاملٍ أبعثُه، فيقولُ: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ إليَّ، أفلا قعَد في بيت أبيه، أو بيتِ أُمِّه، حتى ينظُرَ أيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسُ محمدٍ بيَدِه، لا ينالُ أحدٌ منكم شيئًا\n_________\n(^١) هو حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، يكنى أبا محمد، متروك، كذّبه أبو داود وجماعة، مات سنة ٢١٨ هـ (تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٦).\n(^٢) ويقال فيه: \"ابن الأتبية\" كما في الأصل، وكما سيأتي بعد.\n(^٣) هو: ابن أبي الفتح مولى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد يكنى أبا عثمان من أهل قرطبة، روى عن قاسم بن أصبغ، وهو ثقة فيه وفي غيره، وتوفي سنة ٣٩٥ هـ. (الصلة، الترجمة ٤٦٧ ب).\n(^٤) المصنف (٣٤٢١٩).","vol":"2","page":11},{"text":"إلّا جاءَ به يومَ القيامَةِ يَحْمِلُه على عُنُقِه؛ بَعيرٌ له رُغاءٌ، أو بَقرَةٌ لها خُوَارٌ، أو شاةٌ تَيْعَرُ\" (^١). ثم رفَعَ يدَيْه حتى رأيْنا عُفْرَتَيْ (^٢) إبْطَيْه، ثم قال: \"اللَّهمَّ هل بلَّغْتُ\" (^٣).\nورواه هشامُ بن عُروةَ (^٤) وأبو الزِّنادِ (^٥)، عن عروةَ بن الزُّبير، عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه، بمعناه.\nروَى وَكيعٌ وغيرُه، عن الأعمش، عن شَقيقٍ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - قد استعملَ مُعاذَ بن جبل على اليمن، فلمَّا استُخلِفَ أبو بكرٍ، بحَثَ عُمرَ على الموسم في تلك السنة، وقَدِم مُعاذٌ من اليَمَنِ برَقيقٍ، فلَقِيَ عمرَ بعرفةَ، فقال له عمرُ: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء لأبي بكر، وهؤلاء لي. فقال له عمر: أرَى أنْ تأتيَ بهم إلى أبي بكرٍ، فتَدْفَعَهم إليه، فإنْ سَلَّمَهم لك، وإلّا فهو أحقُّ بهم. فقال: وما لي أدْفَعُ رَقِيقي إلى أبي بكرٍ؟ لا أُعْطيه هديَّتي. فانصَرَفَ بهم إلى مَنْزله، فلمَّا كانَ من الغَد، جاءَ إلى عُمرَ، فقال: يا ابن الخطَّاب، لقد رأيْتُني الليلةَ أُشْرِفُ على نارٍ قد أُوقِدَتْ، فأكادُ أتقَحَّمُها وأهْوِي فيها، وأنتَ آخِذٌ بحُجْزَتي (^٦)، ولا أُرَاني إلّا مُطِيعَك. قال: فذهَب إلى أبي بكرٍ، فقال: هؤلاءِ لك، وهؤلاءِ أُهْدُوا لي. قال: فإنّا قد سَلَّمْنا لك هَدِيَّتَك. فرجَعَ مُعاذٌ إلى مَنزِله، فصلَّى، فإذا هم خَلْفَه يُصلُّون،\n_________\n(^١) يعرف العنز تيعر: أي صاحت. (النهاية ٥/ ٢٩٧).\n(^٢) العفرة: بياض ليس بالناصع. (النهاية ٣/ ٢٦١).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٨٣٢) (٢٦) عن ابن أبي شيبة وغيره. وأخرجه البخاري من طرق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد (٩٢٥) و(٥٩٧) و(٦٦٣٦) و(٧١٧٤).\n(^٤) أخرجه البخاري (١٥٠٠) و(٦٩٧٩) و(٧١٩٧)، ومسلم (١٨٣٢) (٢٨).\n(^٥) أخرجه مسلم (١٨٣٢) (٢٩).\n(^٦) الحجزة: موضع شد الإزار.","vol":"2","page":12},{"text":"قال: ما بالُكم؟ قالوا: نُصَلِّي. قال: لِمَنْ؟ قالوا: لله. قال: فاذْهَبُوا، فأنتُم لله. فأعْتَقَهم (^١).\nوذكَر يعقوبُ بن شَيْبَةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن ابنٍ لكَعْبِ بن مالكٍ، قال: بَعَثَ رسولُ الله - ﷺ - معاذًا إلى اليمنِ أميرًا، وكان أوّلَ مَن تَجَرَ في مالِ الله، فمَكَثَ حتى أصابَ مالًا، وقُبِضَ رسولُ الله - ﷺ -، ثم قَدِمَ مُعاذٌ على أبي بَكْرٍ، فقال عمرُ لأبي بكر: أرْسِلْ إلى هذا الرَّجُلِ، فَدَعْ له ما يَعيشُ به، وخُذْ سائرَه منه. فقال أبو بكرٍ: إنّما بعَثَه رسولُ الله - ﷺ - ليَجْبُرَه، ولستُ بآخِذٍ منه شيئًا، إلّا أنْ يُعطِيَني (^٢).\nوفي قوله في هذا الحديث: إلّا جاءَ به يومَ القيامةِ يَحْمِلُه على عُنُقِه\". دليلٌ على أنَّه غُلُولٌ، حرامٌ، نارٌ؛ قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]. وقال النبيُّ - ﷺ -: \"هَدايا الأُمراءِ غُلُولٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، إذ لم يثبت سماع شقيق بن سلمة أبي وائل من معاذ، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم.\nأخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٣٢ من طريق وكيع به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٩٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش مختصرًا.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ حديث ٤٤)، والبيهقي في الدلائل (٢١٤٣)، وفي الكبرى ٦/ ٤٨ من طريق عبد الرزاق عن معمر، به، مرسلًا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥١٧٧) عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، موصولًا. وذكر البيهقي في الكبرى أن عبد الله بن المبارك رواه عن معمر، به، مرسلًا، وهذا يقوي الرواية المرسلة، لا سيما أن الرواية المرسلة عن عبد الرزاق رواها غير واحد من الثقات عن عبد الرزاق منهم: أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى النيسابوري، وأحمد بن منصور.\n(^٣) أخرجه أحمد ٣٩/ ١٤ (٢٣٦٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٣٨، والبزار (٣٧٢٣) من حديث أبي حميد الساعدي في إسناد فيه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد، وإسماعيل =","vol":"2","page":13},{"text":"ومن ذلك قوله - ﷺ - في حديث ثَوْرِ بن زَيْدٍ هذا: \"إنَّ الشَّمْلَة التي أخَذَ يومَ خَيْبَرَ من المغانم، لم تُصِبْها المَقاسِمُ، لتَشْتَعِلُ عليه نارًا\". فكُلُّ مَن غلَّ شيئًا في سبيل الله، أو خانَ شيئًا من مالِ الله، جاءَ به يومَ القيامةِ إنْ شاءَ اللهُ.\nوالغُلُولُ من حقوقِ الآدَمِيِّين، ولا بُدَّ فيه من القِصاصِ بالحَسَناتِ والسيِّئات، ثم صاحِبُه في المشيئةِ، وسنذكُرُ ما للعلماءِ في عقوبَةِ الغَالِّ بعدَ هذا في هذا الباب إنْ شاءَ الله.\nوذكَر سُنيدٌ (^١)، عن مُبَشِّرٍ (^٢)، عن صَفْوانَ بن عَمْرٍو، عن حبيبِ بن عُبيدٍ، عن عَوْفِ بن مالكٍ، أنَّ حَبيبَ بنَ مسلمةَ أُتيَ برجلٍ قد غَلَّ، ومعه غُلولُه، فوجَدَ الناسُ من ذلك، وكان أوَّلَ غُلُولٍ رأَوه في غَزْوهم بالشَّام، فقامَ عوفُ بن مالكٍ في الناس، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إيَّاكم وما لا كَفَّارةَ له من الذُّنوب، إنَّ الرجلَ ليَزْني ثم يتُوبُ فيتُوبُ اللهُ عليه، وإنَّ الرجلَ ليَسْرِقُ\n_________\n= في روايته عن غير أهل بلده متكلّم فيه، وقال البزار: \"وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه، وإنما هو عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد أنَّ النبي - ﷺ - بعث رجلًا على الصدقة\".\nوكذا أخرجه أبو عوانة في المستخرج (٥٧١٠) بعد إخراجه من طريق إسماعيل من رواية أبي حاتم الرازي عن حرملة عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، قال: وحدثني أبو الأسود عن عروة عن أبي حميد في قصة ابن اللتبية. وأخرجه بأسانيد ضعيفة: عبد الرزاق (١٢٦٦٥)، والطبراني في الأوسط (٤٦٦٩) من طريق جابر، والطبراني في الكبير (١٩/ حديث ١١٤٠)، والأوسط (٧٨٥٢) من طريق أبي هريرة. ورواه ابن أبي شيبة (٢٢٣٩٠) عن عبد الرحمن بن مهدي عن لثعبة عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد موقوفًا، وهذا إسناد صحيح رواته ثقات، وأبو قزعة هو سويد بن حجير الباهلي ثقة.\n(^١) هو سنيد بن داود المصيصي، ضعيف (تهذيب الكمال ١٢/ ١٦١).\n(^٢) هو مبشر بن إسماعيل الحلبي، صدوق (تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٠).","vol":"2","page":14},{"text":"ثم يتُوبُ فيتُوب اللهُ عليه، وإنّهما لذَنْبان لا كَفَّارةَ لهما: صاحبُ الغُلُول، وآكِلُ الرِّبَا، قال الله ﵎: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٦١]. فلا كَفَّارةَ لصاحب الغُلُول حتى يأتيَ اللهَ به يومَ القيامة، وآكِلُ الرِّبَا يَبْعَثُه الله يومَ القيامة مُخْتَنِقًا (^١)، يَخْتنقُ (^٢).\nقال سُنيدٌ: وحدَّثنا عبدَةُ بن سليمان، عن إسماعيلَ بن مسلم، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"هَدايا الأُمَراءِ غُلُولٌ\" (^٣).\nحدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحيم بن سليمانَ، عن أبي حيَّانَ، عن أبي زُرْعةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قامَ رسول الله - ﷺ - فينا خَطيبًا فذكَر الغُلُولَ، فعظَّمَه، وعظَّمَ أمْرَه، ثم قال: \"يا أيُّها الناسُ، لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِه بَعيرٌ له رُغَاءٌ، فيقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقول (^٥): لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد أبْلَغْتُك. لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكم يَجيءُ يومَ القيامة على رَقَبَتِه شاةٌ لها ثُغاءٌ، يقول: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك شيئًا، قد أبْلَغْتُكَ. لا أُلْفِينَّ أحدَكم [يَجيءُ] (^٦) يومَ القيامةِ\n_________\n(^١) هكذا في الخسخ، وفي مصادر التخريج: \"مجنونًا\"، وفي بعضها: \"مجنونًا مخنقًا\".\n(^٢) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (٤٨٥)، والطبراني في الكبير (١٤٥٣٦)، وفي مسند الشاميين (١٤٦٥) من طريق حبيب بن عبيد، به، وليس في كتابي الطبراني \"عن عوف بن مالك\".\n(^٣) إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم، وعنعنة الحسن البصري، وقد بينا قبل قليل ضعف طرق هذا الحديث من هذا الوجه، وينظر التلخيص الحبير ٤/ ١٨٩.\n(^٤) المصنف (٣٤٢١٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٨٣١) (٢٤)، باختلاف لفظي. وأخرجه البخاري (٣٠٧٣) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان، كذلك.\n(^٥) في الأصل: \"فيقول\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٦) ما بين الحاصرتين ليست في النسخ، وأثبتناها من صحيح مسلم.","vol":"2","page":15},{"text":"على رَقَبَتِه بقرةٌ لها خُوارٌ، يقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك (^١) شيئا، قد بلَّغْتُك. ولا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامة على رَقَبَتِه رِقاعٌ تَخفِقُ (^٢)، يقول: يا رسولَ الله أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك شيئًا، قد بلَّغْتُك. ولا ألفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِه صامتٌ (^٣)، يقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد بلَّغْتُك. ولا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامة (^٤) على رَقَبَتِه نفسٌ لها صِياحٌ، فيقول: يا رسولَ الله، أَغِثْني. فأقولُ: لا أمْلِكُ لك شيئًا، قد بلَّغْتُك\".\nفهذا ما في الغُلُول، وقد يدخُلُ فيه مَنع الزَّكوات؛ لأنّها من حقوقِ المسلمين أيضًا بالمعنى، والله أعلم.\nوأمّا النَّصُّ في هَدايا المشركين، فروَى قتادةُ، عن يزيدَ بن الشِّخِّير، عن عياضِ بن حِمَارٍ (^٥)، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن زَبْدِ المُشركين، يعني: هَدايَاهم ورِفْدَهم.\nأخبرنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّشْا قاسمُ بن أصبَغ (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ. وحدَّثنا سعيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي؛ قالا: أخبرنا عمرُو بن مرزوقٍ، قال: أخبرنا عِمرانُ القَطَّانُ، عن قتادةَ، عن يَزيدَ بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن عِياضِ بن حِمَارٍ،\n_________\n(^١) \"لك\" سقطت من الأصل.\n(^٢) رقاع تخفق: أراد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها حركتها (النهاية ٢/ ٢٥١).\n(^٣) الصامت: الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان (النهاية ٣/ ٥٢).\n(^٤) قوله: \"يوم القيامة\" من ج.\n(^٥) ينظر تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٥.\n(^٦) من هنا إلى قوله: \"أصبغ\" سقط من الأصل، فكأنه من قفز نظر الناسخ، وهو ثابت في ج.","vol":"2","page":16},{"text":"قال: أهْدَيْتُ لرسول الله - ﷺ - ناقةً - أو قال: هَديّةً - فقال: \"أسْلَمْتَ؟ \". قلتُ: لا. قال: \"إنِّي نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين\" (^١).\nأخبرنا أبو عمرَ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا يوسفُ بن عَدِيٍّ، قال: أخبر نا ابنُ المبارك، عن يونسَ ومَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرحمنِ بن مالكٍ، عن (^٢) عامرِ بن مالكٍ، الذي يُقالُ له: مُلاعِبُ الأسِنَّة، قال: قَدِمْتُ على النبيِّ - ﷺ - بهَدِيَّةٍ، فقال: \"إنَّا لَنْ نقْبَلَ هَدِيَّةَ مُشركٍ\" (^٣).\nواختلفَ العلماءُ في معنى هذينِ الحديثين، فقال منهم قائلون: فيهما النَّسخُ، لما كان عليه رسول الله - ﷺ - من قَبولِ الهَديَّةِ من أهلِ الشِّركِ مِثلَ أُكَيْدر دُومَةَ، وفَرْوةَ بن نُفاثةَ، والمُقَوْقِس، وغيرهم.\nوقال آخرون: ليس فيهما ناسِخٌ ولا مَنْسوخٌ، والمعنَى فيهما أنّه كان لا يقبلُ هَدِيَّةَ مَن يَطْمَعُ بالظُّهور عليه وأخذِ بلَدِه، أو دخُولِه في الإسلام، فعن\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٠٨٣)، وأبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٥٧٧)، وابن الجارود (١١١٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٥٤)، والطبراني في الكبري ١٧/ حديث ٩٩٩، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢١٦. وصححه الترمذي وفيه عمران وهو ابن داور القطان ضعيف يعتبر به عند المتابعة كما في تحرير التقريب ٣/ ١١٣ - ١١٤، ويعارضه حديث أنس في الصحيحين: البخاري (٢٦١٥) و(٢٦١٦) و(٣٢٤٨)، ومسلم (٢٤٦٩) أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - ﷺ - جبة سندس (فلم يردها).\n(^٢) هكذا في النسخ، والصواب: \"أنّ عامر بن مالك\" أو ما يشبه ذلك كما في الأموال لأبي عبيد (٦٣١)، وفي مصنف عبد الرزاق: \"قال معمر عن الزهري: أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنة (٩٧٤١)، فهذا مرسل.\n(^٣) إسناده ضعيف لإرساله، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٣١: \"وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح\".","vol":"2","page":17},{"text":"مثلِ هذا نُهِيَ أنْ يقبلَ هديَّتَه ويُهادِنَه ويُقِرَّه على دينِه مع قُدرَته عليه، أو طَمَعِه في هِدايَتِه؛ لأنّ في قَبولِ هديَّتِه حَمْلًا على الكَفِّ عنه، وهو قد أُمِرَ أنْ يُقاتِلَ الكفار حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله.\nوقال آخرون: كان مُخيَّرًا في قبولِ هديَّتِهم وتَرْكِ قَبُولها؛ لأنّه كان من خُلُقِه - ﷺ - أن يُثيبَ على الهديةِ بأحسَنَ منها، فلذلك لم يقبلْ هديَّةَ مُشركٍ لئلَّا يُثيبَه بأفضلَ منها، والله أعلمُ.\nأخبرنا عليُّ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمد بن سلَّام البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن رُشيدٍ (^١)، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونسَ، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يَقبَلُ الهديَّة ويُثيبُ عليها (^٢).\nوقد قيل: إنّه إنّما ترك ذلك تَنَزُّهًا، ونَهَى عن زَبْدِ المشركين لما في التَّهادي والزَّبْدِ من التَّحابِّ وتَلْيينِ القلوبِ، واللهُ ﷿ يقول: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، والله أعلمُ بما أرادَ رسولُه بقوله ذلك. وقد قَبِلَ - ﷺ - هديَّةَ قومٍ من المشركين، وأجازَ قَبُولَها جماعةٌ من الفقهاءِ على وجُوهٍ، نذكُرُ منها ما حضَرنا ذِكرُه إنْ شاءَ الله.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحدِ، قال: حدَّثنا محَبُوبُ بن موسى. (ح) وقرَأتُ عليه أيضًا أنَّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال:\n_________\n(^١) بعد هذا في م: \"قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي، قال: حدثنا داود بن رشيد\" وهو تكرار لا معنى له.\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٥) عن مسدد، عن عيسى بن يونس، به.","vol":"2","page":18},{"text":"حدَّثنا عبدُ الملكِ بن حبيبٍ المِصِّيصيُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، قال: قلتُ للأوزاعيِّ: أرأيتَ لو أنّ صاحبَ الرُّومِ أهْدَى إلى أمير المؤمنين هديَّةً، أتَرَى بأسًا أنْ يَقْبَلَها؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا. قلتُ: فما حالُها إذا قَبِلَها؟ قال: تكونُ بينَ المسلمين. قلتُ: وما وَجْهُ ذلك؛ قال: أليس إنَّما أهْدَاها له لأنَّه والي عَهْدِ المسلمين، لا يكونُ أحقَّ بها منهم، ويُكافِئُه بمثلها من بيت مال المسلمين. قلتُ للأوزاعيِّ: فلو أنَّ صاحِبَ الباب أهْدَى له صاحِبُ العَدُوِّ هديَّةً، أو صاحبُ مَلَطْيَة (^١)، أيقْبَلُها أحَبُّ إليكَ أو يَرُدُّها؟ قال: يَرُدُّها أحَبُّ إليَّ، فإنْ قَبِلَها فهي بينَ المسلمين، ويُكافِئُه بمِثْلِها. قلتُ: فصاحبُ الصَّائفةِ إذا دخَل فأهْدَى له صاحِبُ الرُّومِ هَدِيَّةً؟ قال: تكونُ بينَ ذلك الجَيشِ، فما كان من طعامٍ قَسَمه بينَهم، وما كان سِوَى ذلك جعَله في غنائم المسلمين.\nقال أبو عُمر: ليسَ أحدٌ من أئمةِ الفقهاء - زَعَموا - أعلمَ بمسائلِ الجهادِ من الأوزاعيِّ، وقولُه هذا هو قولُنا.\nوروَى عيسَى، عن ابن القاسم، في الإمام يكونُ في أرضِ العَدُوِّ (^٢)، فيُهْدي له العَدُوُّ، أتكونُ له خالصةً أمْ للجَيْشِ؟ قال: أُرَاها لجماعةِ الجيش؛ قال: لأنّه إنّما أهْدَاها خوفًا، إلّا أنْ يعلَمَ أنّ ذلك إنّما هو من قِبَلِ قرابَةٍ، أو مُكافَأةٍ، فأُرَاه له خالصًا. قيل له (^٣): فالرَّجلُ من أهلِ الجيش تَأتيه الهديَّةُ؟ قال: هذه له خالصةٌ لا شكَّ فيه، مثلُ أنْ يكونَ له قريبٌ أو صديقٌ فيُهدِيَ له، فهو له خالصٌ.\n_________\n(^١) معجم البلدان ٥/ ١٩٢.\n(^٢) في ف ١: \"الغزو\".\n(^٣) \"له \"من ف ١، ج.","vol":"2","page":19},{"text":"وقال الرَّبيعُ عن الشَّافعيِّ في كتاب الزَّكاة (^١): إذا أهْدَى واحدٌ من القومِ للوَالي هديَّةً، فإنْ كانت لشَيءٍ نالَ منه حقًّا أو باطلًا، فحرامٌ على الوَالي أخْذُها؛ لأنّه حرامٌ عليه أن يَستَجعِلَ على الحقِّ، وقد ألزَمه اللهُ ذلك، وحرامٌ عليه أن يأخُذَ لهم باطلًا، والجُعْلُ عليه حرامٌ. قال: وإنْ أهْدَى إليه أحَدٌ من أهل ولايَتِه على غير هذين المَعنَييْن تفضلًا أو تَشكُّرًا لحسنٍ (^٢) كان منه في العامة (^٣)، فلا يقْبَلُها، وإنْ قَبِلَها كانت في الصَّدقات، ولا يسَعُه عندي غيرُه إلّا أن يُكافِئَه من مالِه عليه بقَدْرِ ما يسَعُه به أنْ يَتَموَّلَها. قالْ وإنْ أُهْدِيَتْ هديَّة إلى رجلٍ ليس بذي سُلطانٍ شكْرًا على حسنٍ كان منه، فأحَبُّ إليَّ ألّا يقْبَلَها، ولا تحرُمُ عليه عندي إنْ قَبِلَها وأخَذها، وأحَبُّ إليَّ أنْ يدَعَ قَبُولَها، ولا يأخُذَها على الحسن مُكافأةً. هذا كلُّه هو المشهورُ من قولِ الشَّافعيِّ في كُتُبه الظاهرةِ عندَ أصحابِه.\nوقد رُوِيَ عنه أنّ الحاكم إذا أُهديَتْ إليه هديَّةٌ من أجل حُكمِه، فحَكَمَ بالحَقِّ على وجهِه لم تَحْرُمْ عليه.\nوأمّا العراقيُّون، فقال أبو يوسف: ما أهْدَى مَلِكُ الرُّوم إلى أميرِ الجيش فهو له خاصَّةً، وكذلك ما يُعطَى الرسول (^٤).\nقال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ مَن ذهب هذا المذهبَ، وقال: إنَّ الهديَّةَ تكونُ مِلْكًا للمُهْدَى له وإنْ كان واليًا، ولا تكونُ فيئًا؛ احتجَّ بإجماعِهم على أنَّ للإمامِ ألّا يَقْبَلَ هديَّةَ الكُفَّارِ. قالوا: ولو كانت فَيئًا لَما كان له ألّا يَقْبَلَها ويَرُدَّها على الحربيِّين.\n_________\n(^١) الأم ٢/ ٥٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٩.\n(^٢) في الأصل: \"بحسن\" وما هنا من ف ١ ويعضده ما في الأم.\n(^٣) في الأم: \"المعاملة\".\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٨.","vol":"2","page":20},{"text":"قال أبو عُمر: هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ تَخْييرَهم الإمامَ في قَبولِ هديَّةِ الكُفارِ إنما هو من أجلِ أنّه إنْ قَبِلَها كان عليه أنْ يُكافئَ عليها من بيت المال، لا أنها لا (^١) تكونُ فَيْئًا، وإذا كان عليه أنْ يُثِيبَ عليها كان مُخَيَّرًا في قَبُولِها، ومعلومٌ أنّه إنّما أُهدِيَتْ إليه (^٢) بسببِ ولايَتِه، فاسْتَحالَ أنْ تكونَ له دونَ المسلمين، والحُجَّةُ في هذا عندي حديثُ أبي حُميدٍ السَّاعديِّ في قصةِ ابن الأُتَبيَّةِ (^٣).\nأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرَنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق وعبدُ الملك بن الصَّبَّاح، عن الثوريِّ، عن أبَانٍ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الهَدايَا (^٤) للأُمراءِ غُلُولٌ\" (^٥).\nوبه، عن عبد الرَّزَّاق (^٦) وعبد الملك، جميعًا عن الثوريِّ، عن عاصمٍ، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، قال: قال ابنُ مسعودٍ: الرِّشْوَةُ في الدِّين سُحْتٌ. قال سفيانُ: يعني في الحُكْم.\n_________\n(^١) من ج.\n(^٢) في ج: \"له\".\n(^٣) ويقال فيه: ابن اللتبية، كما تقدم.\n(^٤) في ج: \"الهدية\".\n(^٥) إسناده ضعيف جدًّا، أبان هو ابن أبي عياش، وهو متروك. أخرجه الخليلي في الإرشاد من طريق أبي إسحاق الفزاري عن أبان، به. (١/ ٤٤٤) وأما عبد الرزاق فلم يروه بهذا الإسناد عن أبي سعيد، وإنما رواه عن جابر (١٤٦٦٥) كما تقدم.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٦٤)، وسقط منه \"الثوري\"، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٥٣٢) عن وكيع، عن سفيان، به.","vol":"2","page":21},{"text":"وبه، عن عبد الرَّزَّاق (^١)، قال: أخبرَنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: جَمَعَ اليهودُ لابن رَوَاحةَ حينَ خَرَصَ (^٢) عليهم حَلْيًا من حَلْي نسائِهم فأهْدَوه له، فقال: هذه الرِّشْوَةُ سُحْت، وإنّا لا نأْكُلُها.\nوذكَرَ وكيعٌ (^٣)، عن مُعاذِ بن العلاء أخي أبي عَمْرو بن العلاء، عن أبيه، عن جدِّه، قال: خطَبَنا عليٌّ بالكُوفةِ وبيدِه قارُورةٌ وعليه سراويلُ ونَعْلان، فقال: ما أصَبْتُ منذُ دخَلْتُها غيرَ هذه القارورةِ، أهْدَاها لي دِهْقانٌ.\nوعن أبي البَخْتَريِّ، عن عليِّ بن ربيعة، أنّ عليًّا استعملَ رجُلًا، فلمّا جاءَ قال: يا أميرَ المؤمنين، إنّه أُهْدِيَ لي في عَمَلي أشياءُ، وقد أَتَيْتُ بها، فإنْ كان حَلالًا أخَذْتُه، وإلّا جئتُك به. فجاءَه به، فقَبَضَه عليٌّ، ﵁، وقال: إنِّي أحسَبُه كان غُلُولًا (^٤).\nوأمّا هديَّةُ غير الكُفَّارِ إلى مَن لم تكُنْ له ولايةٌ، فمأخوذٌ من قول رسولِ الله - ﷺ -: \"أجِيبُوا الدَّاعيَ ولا تَرُدُّوا الهديَّة\" (^٥). وقال - ﷺ -: \"ما أتاكَ مِن غيرِ مسألةٍ،\n_________\n(^١) عبد الرزاق (٧٢٠٢) بأطول مما هنا.\n(^٢) الخرص: التقدير.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق عنه (١٤٦٧٣) وليس فيه \"عن جده\". وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع وفيه: \"عن جده\" (٢٥٣٦٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، بمعناه، وهو عنده أوضح حيث جاء فيه قول علي ﵁: \"لو حبستها كان غُلُولًا\" (٢٢٣٩٦).\n(^٥) حديث صحيح.\nأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤١٨) والبزار (١٦٩٧) عن عمر بن عُبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود بزيادة: \"ولا تضربوا المسلمين\"، ومن طريقه أبو يعلى (٥٤١٢)، وابن حبان (٥٦٠٣)، وقد تقدم في ١/ ٥٥٥. =","vol":"2","page":22},{"text":"فكُلْه وتَمَوَّلْه\" (^١). وهذا إذا لم تكُنِ الهديَّةُ على شرطِ أداءِ حقٍّ قد وجَبَ عليه، كالشَّهادةِ ونحوِها، فإنْ كانت كذلك فهي سُحْتٌ ورِشْوَةٌ، وشَرٌّ من ذلك الأخذُ على الباطل، وبالله التوفيق.\nقرأتُ على أحمدَ بن قاسم بن عبد الرحمن، أنّ محمدَ بن معاويةَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَن بن عبد الجبار الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن خارِجَة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عياشٍ، عن عَمْرِو بن مُهاجِرٍ، قال: اشْتَهَى عمرُ بن عبد العزيز تُفَّاحًا، فقال: لو كان عندَنا شَيءٌ من تُفَّاح؛ فإنَّه طيبُ الرِّيح، طيِّبُ الطَّعْم. فقامَ رجلٌ من أهل بيتِه فأهْدَى إليه تُفَّاحًا، فلمّا جاءَ به الرسولُ، قال عُمرُ بن عبد العزيز: ما أطيبَ ريحَه وطَعْمَه، يا غلامُ، ارْجِعْه، وأقرئْ فلانًا السَّلامَ، وقل له: إنَّ هديَّتَك قد وقَعَتْ عندَنا بحيثُ تَحِبُّ (^٢). قال عمرُو بن مهاجر: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، ابنُ عَمِّك ورجلٌ من أهل بيتك، وقد بلَغك أن رسولَ الله - ﷺ - كان يأكلُ الهديَّةَ ولا جملُ الصدقةَ. فقال: إن الهديَّة كانت للنبيِّ - ﷺ - هديَّةً، وهي لنا اليومَ رِشْوةٌ (^٣).\n_________\n= وأخرجه أحمد (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب (١٥٧)، والبزار (١٦٩٨)، والطبراني في الكبير (٩/ حديث ١٠٢٩٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٠٣١)، والبيهقي في الشعب (٤١٧٤) كلهم من طريق إسرائيل عن الأعمش، به.\nوأخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ١٢٨ من طريق يحيى بن الضريس عن سفيان عن الأعمش، به.\n(^١) أخرجه البخاري (١٤٧٣) و(٧١٦٣) و(٧١٦٤)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٠) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.\n(^٢) في ج: \"تجب\".\n(^٣) أخرجه أحمد في الزهد (٢٩٤)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٩٤، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر بن عبد العزيز، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وهو مرسل، عمرو بن مهاجر تابعي ثقة.","vol":"2","page":23},{"text":"قال أبو عُمر: كان عُمرُ ﵁ في حين هذا الخبرِ خليفةً، وقد تقدَّم القولُ فيما للخلفاءِ والأمراءِ وسائر الولاة من الحُكْم في الهديَّة، ويَحْتَملُ أنْ يكونَ ذلك الرجلُ من أهل بيته قد عَلِمَ في كسبِه شيئًا أوجبَ التَّنزُّهَ عن هديَّتِه.\nوأما قولُه في الحديث: \"شراكٌ أو شِرَاكان من نارٍ\". وقولُه في حديث عَمْرِو بن شعيب: \"أَدُّوا الخَيْطَ والمِخْيَط\" (^١). فيدُلُّ على أنّ القليلَ والكثيرَ لا يحلُّ لأحدٍ أخذُه في الغزو قبلَ المقاسم، إلّا ما أجمعُوا عليه من أكل الطعام في أرض العدوِّ، ومن الاحتطابِ والاصطياد، وهذا أولَى ما قيل به في هذا الباب، وما خالَفه مما جاءَ عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس بشيء؛ لأنّ عمومَ قول الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] يُوجِبُ أنْ يكونَ الجميعُ غنيمةً، خمسُها لمَن سمَّى اللهُ، وأربعةُ أخماسِها لمَن شَهِدَ القتالَ من البالغين الأحرار الذكور، فلا يحِلُّ لأحدٍ منها شيءٌ إلّا سهمُه الذي يقعُ له في المقاسم بعد إخراجِ الخمس المذكور، إلّا أنّ الطعامَ خرج بدليل إخراج رسول الله - ﷺ - له عن جملةِ ذلك؛ فمن ذلك حديثُ عبد الله بن مُغفَّلٍ في الجرابِ بالشحم (^٢)، وحديثُ عُتبةَ بن\n_________\n(^١) قطعة من حديث حسن أخرجه أحمد (٦٧٢٩) وابن الجارود في المنتقى (١٠٨٠)، من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن الجارود.\nوأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٣٨) و(١٢٣٤) من طريق ابن عجلان وعمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب (١٣٥٥٥).\nوالحديث مروي من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد (٢٢٧٥١) و(٢٢٧٦٦) و(٢٢٨٢٨) و(٢٢٨٤٧)، وابن ماجة (٢٨٥٠)، والحاكم في المستدرك (٤٣٧٠)؛ ومن حديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد (١٧١٩٤)، والطبراني في الأوسط (٢٤٢٣)، والبزار (٤١٩٧)، والبيهقي في السنن والآثار (٤٠٩٩).\n(^٢) أخرجه البخاري (٣١٥٣) و(٤٢١٤) و(٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) (٧٢).","vol":"2","page":24},{"text":"غزوانَ في السفينةِ المملوءةِ بالجَوزِ (^١)، وحديثُ ابن أبي أوفَى: كنا مع رسول الله - ﷺ - بخيبرَ، يأتي أحدُنا إلى الطعامِ من الغنيمةِ فيأخُذُ منه حاجَته (^٢). وأجمعَ العلماءُ على أنّ أكلَ الطعام في دارِ الحربِ مباحٌ، وكذلك العلفُ ما داموا في دارِ الحرب، فدلَّ على أنّه لم يدخُلْ في مرادِ الله من الآية التي تلَوْنَا، وما عدا الطعامَ فهو داخل تحتَ عموم قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١]. إلّا أن للأرض حكمًا سنذكُرُه في غير هذا الموضع من كتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوقد رُوِي عن الزُّهريِّ أنَّه قال: لا يؤخذُ الطعامُ في أرضِ العدوِّ إلّا بإذنِ الإمام. وهذا لا أصلَ له؛ لأنّ الآثارَ المرفوعةَ تخالفُه، ولم يقلْ به فيما علمتُ غيرُه. ومن الآثار في ذلك ما ذكَره البخاريّ، قال (^٣): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: كنا نُصِيبُ في مغازِينا العَسَلَ والعنبَ فنأكُلُه ولا نرفعُه.\nقال أبو عُمر: ما يُخرَجُ به من الطعام إلى دارِ الإسلام وكان له قيمةٌ فهو غنيمةٌ، وكذلك كُلُّ قليلٍ وكثيرٍ غيرَ الطعام، فهو غنيمةٌ؛ لأنهم لم يُجمِعوا على\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ حديث ٢٧٧).\n(^٢) حديث صحيح.\nأخرجه أحمد (١٩١٢٤) عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله، فذكره. وكذا أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٠.\nوأخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤٠)، وأبو داود (٢٧٠٦) من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني به. وكذا أخرجه الحاكم (٢٦٠٠) إلا أنه قرن في روايته بين أبي إسحاق وأشعث بن سَوَّار.\nوأخرجه عبد الرزاق (٩٣٠٤) عن الثوري، عن أشعث بن سوار عن رجل عن ابن أبي أوفى، قوله: \"لم يخمس الطعام يوم خيبر\".\n(^٣) البخاري (٣١٥٤).","vol":"2","page":25},{"text":"شيءٍ منه. وروَى ثوبانُ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"مَن فارقَ الروحُ منه الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ دخلَ الجنةَ: الكِبرُ والغُلولُ، والدَّينُ\".\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا أبانٌ العطارُ وهمَّامٌ (^١)، عن قتادةَ، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدانَ بن أبي طلحةَ، عن ثوبانَ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"مَن فارقَ منه الروحُ الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ دخلَ الجنةَ: الكِبرِ والغُلولِ، والدَّينِ\" (^٢).\nوروَى رُويفعُ بن ثابتٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"من كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يأخذْ دابَّةً من المَغنمِ فيركبَها حتى إذا أنقضَها ردَّها في المغانم، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يلبَسْ ثوبًا من المَغنمِ حتى إذا أخلقَه ردَّه في المغانم\" (^٣).\nوهذا غايةٌ في التحذيرِ والمنع، وأما قولُه - ﷺ -: \"والذي نَفْسي بيدِه، إنّ الشَّمْلَةَ التي أخَذَها يومَ خَيْبَرَ من المَغانم، لم تُصِبْها المَقاسمُ، لَتشْتَعِلُ عليه نارًا\".\n_________\n(^١) هو ابن يحيى العوذي.\n(^٢) إسناده صحيح.\nأخرجه أحمد ٣٧/ ٥٣ (٢٢٣٦٩) و٣٧/ ١٠٩ (٢٢٤٣٤)، وأخرجه عن همام وحده ٣٧/ ٧٤ (٢٢٣٩٠).\nوأخرجه من طريق سعيد عن قتادة: أحمد ٣٧/ ١٠٤ (٢٢٤٢٧) والدارمي (٢٦٤٧)، وابن ماجة (٢٤١٢)، والترمذي (١٥٧٢)، والنسائي في الكبرى (٨٧١١)، وابن حبان (١٩٨)، والحاكم في المستدرك (٢٢١٧) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥٥.\nوأخرجه أحمد ٣٧/ ١٠٤ (٢٢٤٢٨) من طريق شعبة عن قتادة، به.\nوأخرجه الترمذي (١٥٧٣) من طريق أبي عوانة عن قتادة، به.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وابن سعد ٢/ ١١٥، وابن أبي شيبة (٣٣٢٣٢) و(٣٨٥٣٩)، وأحمد ٢٨/ ١٩٩ (١٦٩٩٠) و٢٨/ ٢٠٧ (١٦٩٩٧)، والدارمي (٢٤٨٨)، وأبو داود (٢٧١٠)، والترمذي (١١٣١) وقال: حسن، وابن حبان (٤٨٥٠)، من طرق: عن حنش الصنعاني مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت، وفي الحديث قصة لم يذكرها المؤلف.","vol":"2","page":26},{"text":"ثم قال للذي جاءَ بالشِّراك أو الشراكين: \"شِراك أو شِرَاكان من نارٍ\". ففي قوله هذا كلِّه دليلٌ على تعظيمِ الغُلُولِ، وتعظيمِ الذَّنب فيه، وأظنُّ حقوقَ الآدميِّين كلَّها كذلك في التعظيم، وإن لم يُقطَعْ على أنّه يأتي به حاملًا له كما يأتي بالغُلُول، والله أعلمُ. وقد ترَكَ رسولُ الله - ﷺ - الصلاةَ على الرجلِ الذي غلَّ الخَرَزاتِ، وهي لا تساوي درهمين، عقوبةً له، وسيأتي هذا الحديث في باب يحيى بن سعيدٍ إن شاءَ الله.\nوأما الشَّمْلةُ فكساءٌ مُخْمَلٌ (^١)، وقال الخليلُ (^٢): اشتملَ بالثوبِ أدارَه على جسدِه. قال: والاسمُ الشَّملَةُ. قال: والشَّملةُ كساءٌ ذو خَمْلٍ. وقال الأخفشُ: الشَّملةُ الإزارُ من الصوف.\nوفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ الغالَّ لا يجبُ عليه حرقُ متاعِه، لأنّ\nرسولَ الله - ﷺ - لم يُحَرِّقْ رَحْلَ الذي أخذَ الشَّمْلةَ ولا متاعَه، ولا أحرقَ متاعَ صاحبِ الخَرَزاتِ، ولو كان حَرْقُ متاعِه واجبًا، لفعَله - ﷺ - حينَئذٍ، ولو فعَله لنُقِلَ ذلك في الحديث. وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"مَنْ غَلَّ فأحرِقُوا متاعَه، واضرِبُوه\". رواه أسدُ بن موسَى وغيرُه، عن الدَّرَاوَرْديِّ، عن صالح بن محمدِ بن زائدةَ، عن سالم، عن ابن عمرَ (^٣). وقال بعضُ رواةِ هذا الحديثِ فيه: \"فاضرِبُوا عُنقَه، وأحرِقُوا متاعَه\" (^٤). وهو حديث يدورُ على صالحِ بن محمد بن زائدةَ، وهو ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به.\nوقد اختلف العلماءُ في عقوبةِ الغالِّ، فذهَب مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، واللَّيثُ بن سعدٍ، إلى أنَّ الغالَّ يُعاقَبُ بالتَّعزير، ولا يُحرَقُ متاعُه.\n_________\n(^١) الخَمْلُ: هُدْبُ القطيفة ونحوها مما يُنسجُ ويَفضُلُ له فضولٌ (التاج: خمل).\n(^٢) العين ٦/ ٢٦٦.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٢٤١).\n(^٤) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٢٤٠).","vol":"2","page":27},{"text":"وقال الشَّافعيُّ وداودُ بن عليٍّ: إن كان عالمًا بالنَّهي عُوقِبَ، وهو قولُ اللَّيث.\nقال الشَّافعي: وإنّما يُعاقَبُ الرَّجلُ في بدَنِه لا في مالِه (^١).\nقال أبو عُمر: اختلافُ العلماءِ في العقوبةِ في المالِ دونَ البدَنِ، أو البدنِ دونَ المالِ، قد ذكَرْنَاه في غير هذا المكان. وقال الأوزاعيُّ: يُحرَقُ متاعُ الغالِّ كلُّه إلّا سلاحَه، وثيابَه التي عليه، وسَرْجَه، ولا تُنْتَزَعُ منه دابَّتُه، ويُحْرَقُ سائرُ متاعِه كلِّه، إلّا الشيءَ الذي غَلَّ، فإنه لا يُحرَقُ ويُعاقَبُ مع ذلك (^٢). وقولُ أحمدَ وإسحاقَ كقولِ الأوزاعيِّ في هذا الباب كلِّه. ورُوِيَ عن الحسن البصريِّ أنّه قال: يُحرَقُ رحْلُه كلُّه، إلّا أن يكونَ حيوانًا أو مُصحفًا (^٣). وممن قال: يُحرَقُ رحلُ الغالِّ ومتاعُه: مكحولٌ وسعيدُ بن عبد العزيز. وحجَّةُ من ذهَب إلى هذا القولِ حديثُ صالح المذكورُ، وهو عندَنا حديثٌ لا يجبُ به انتهاكُ حرمةٍ، ولا إنفاذُ حكمٍ، مع ما يُعارِضُه من الآثارِ التي هي أقوَى منه.\nفأمّا روايةُ من روَى: \"فاضرِبُوا عنقَه، وأحرِقُوا متاعَه\". فإنّه يُعارِضُه قولُه - ﷺ -: \"لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلّا بإحدَى ثلاثٍ\" الحديث (^٤)، وهو ينفِي القتلَ في الغُلول. وروَى ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"ليس على الخائنِ، ولا على المُنتَهِبِ، ولا على المُخْتَلِس قطعٌ\" (^٥). وهذا أيضًا يُعارضُ\n_________\n(^١) ذكر قول الشافعي هذا: البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣/ ٢٦٩).\n(^٢) السير لأبي إسحاق الفزاري، ص ٩٥.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٥٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٨٠)، و(٣٤٢٢٦).\n(^٤) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، من حديث: عبد الله بن مسعود، ﵁.\n(^٥) إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج بسماعه، من أبي الزبير كما عند عبد الرزاق والدارمي.\nأخرجه عبد الرزاق (١٨٨٤٤) و(١٨٨٥٨) و(١٨٨٦٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٥٣) و(٢٩٢٦١)، وأحمد ٢٣/ ٣٠٣ (١٥٠٧٠)، والدارمي (٢٣٥٦)، وأبو داود (٤٣٩١) و(٤٣٩٢) =","vol":"2","page":28},{"text":"حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.\nوقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: \"إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله\" (^١). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: \"فيها غرامَتُها ومثلُها معها\" (^٢). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: \"غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ\" (^٣). وهذا كلُّه منسوخٌ.\nقال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ\n_________\n= و(٤٣٩٣)، وابن ماجة (٢٥٩١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٨ - ٨٩ وفي الكبرى (٧٤٦٣) و(٧٤٦٤) و(٧٤٦٥) و(٧٤٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، وفي شرح مشكل الآثار (١٣١٤)، وابن حبان (٤٤٥٦) و(٤٤٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٧، وغيرهم.\n(^١) حديث حسن.\nأخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وأحمد ٢٣/ ٢٢٠ (٢٠٠١٦) و(٢٠٠٤١)، والدارمي (١٦٧٧)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥ و٢٥، وفي الكبرى (٢٢٢٤) و(٢٢٢٩)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩ و٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٩٨٤ و٩٨٥ و٩٨٦ و٩٨٧ و٩٨٨، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.\n(^٢) حديث صحيح.\nأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٩)، وأبو داود (١٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٩١.\n(^٣) حديث حسن.\nأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى (٧٤٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ و٨/ ٢٧٨.\nوأخرجه أبو داود (١٧١٠) و(٤٣٩٠)، وابن ما جه (٢٥٩٦)، من غير زيادة: \"وجلداتٌ نكال\".","vol":"2","page":29},{"text":"العُلماءُ على أنّ على الغالِّ أن يرُدَّ ما غَلَّ إلى صاحبِ المقاسمِ إنْ وَجَدَ السبيلَ إلى ذلك، وأنه إذا فعَل ذلك، فهي توبةٌ له، وخروجٌ عن ذنبِه.\nواختلفُوا فيما يَفعلُ بما غلَّ إذا افترَقَ أهلُ العَسْكَر، ولم يصِلْ إليهم؛ فقال جماعةٌ من أهلِ العلم: يدفعُ إلى الإمام خُمُسَهُ، ويتصدَّقُ بالباقي؛ هذا مذهبُ الزهريِّ، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، واللَّيث، والثَّوريِّ. ورُوِيَ ذلك عن عُبادةَ بن الصَّامتِ، ومعاويةَ بن أبي سفيانَ، والحسَنِ البصريّ، وهو يُشبِهُ مذهب ابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، لأنّهما كانا يَرَيان أن يُتصدَّقَ بالمالِ الذي لا يُعْرَفُ صاحِبُه (^١).\nوذكَر بعضُ الناس عن الشَّافعيِّ أنّه كان لا يَرَى الصدقةَ بالمالِ الذي لا يُعرَفُ صاحِبُه، وقال: كيف يتصدَّقُ بمالِ غيرِه! وهذا عندي معناه فيما يُمكنُ وجودُ صاحبِه، والوصولُ إليه، أو إلى وَرَثَتِه، وأما إنْ لم يُمكن شَيْءٌ من ذلك، فإن الشَّافعيَّ ﵀ لا يَكْرَهُ الصدقةَ به حينَئذٍ إنْ شاءَ اللهُ.\nذكَر سُنيدٌ (^٢): حدَّثنا أبو فَضالةَ (^٣)، عن أزهرَ بن عبد الله، قال: غَزَا مالكُ بن عبد الله الخَثْعَميُّ أرضَ الروم، فغَلَّ رجلٌ مئة دينارٍ، فأتى بها معاويةَ بن أبي سفيانَ، فأَبَى أنْ يقْبَلَها، وقال: قد نفَرَ الجيشُ وتفرَّقَ. فخرَجَ فلَقِيَ عُبادةَ بنَ الصامت، فذكَر ذلك له، فقال: ارجِعْ إليه، فقُل له: خُذْ خُمُسَها أنت. ثم تصدَّقْ أنت بالبقيَّةِ، فإنّ اللهَ عالمٌ بهم جميعًا. فأتَى معاويةَ، فأخبرَه، فقال: لأن كنتُ أنا أفتيتُك بهذا، كان أحبَّ إليَّ من كذا وكذا (^٤).\nوقد أجمَعُوا في اللُّقَطَةِ على جوازِ الصدقةِ بها بعدَ التعريفِ وانْقطاع صاحبِها، وجعلُوه إذا جاءَ مُخيَّرًا بينَ الأجرِ والضَّمانِ، وكذلك الغصُوبُ، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) ينظر المغني لابن قدامة ١٣/ ١٧١ - ١٧٢، وتفسير القرطبي ٤/ ٢٦١.\n(^٢) سنيد بن داود المصيصي، وهو ضعيف.\n(^٣) هو الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي، وهو ضعيف أيضًا (تهذيب الكمال ٢٣/ ١٥٦).\n(^٤) إسنادها ضعيف لضعف سنيد وشيخه أبي فضالة.","vol":"2","page":30},{"text":"حديثٌ ثانٍ لثَوْر بن زَيْد مقطوعٌ\nمالكٌ (^١)، عن ثور بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عبد الله بن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - ذكَر رَمَضانَ فقال: \"لا تَصُوموا حتى ترَوُا الهلالَ، ولا تُفطِروا حتى ترَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطّأ\" عند جماعةِ الرُّواة عن مالك: عن ثور بن زيد، عن ابن عباسٍ، ليس فيه ذكرُ عكرمةَ (^٢)، والحديثُ محفوظ لعكرمةَ، عن ابن عباس (^٣)، وإنّما رواه ثورٌ، عن عكرمةَ. وقد رُوِي عن رَوْح بن عُبادةَ هذا الحديثُ، عن مالكٍ، عن ثورٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - ذكَر رمضانَ، ثم ساقَه إلى آخرِه سواءً. وليس في \"الموطَّأ\" في هذا الإسناد عكرمةُ، وزعَموا أنّ مالكًا أسقَط ذِكرَ عكرمةَ منه لأنّه كَرِهَ أن يكونَ في كتابِه؛ لكلامِ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٦ (٧٨٣).\n(^٢) رواه أبو مصعب الزهري (٧٦٤)، وسويد بن سعيد (٤٥٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣٠٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢٠٨)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٤/ ٢٠٥.\n(^٣) حديث عكرمة عن ابن عباس حديث صحيح.\nأخرجه الطيالسي (٢٦٧١)، وابن أبي شيبة (٩١١٢)، وأحمد ٣/ ٤٤٥ (١٩٨٥) و٤/ ١٧٥ (٢٣٣٥)، والدارمي (١٦٩٥)، وأبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٦ و١٥٣، وأبو يعلى (٢٣٥٥)، وابن خزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠) و(٣٥٩٤). وأخرجه الطيالسي (٢٧٢١)، وابن أبي شيبة (٩١٢٠)، وأحمد ٥/ ١٥٣ (٣٠٢١) و(٣٢٠٨)، ومسلم (١٥٨٨)، وابن خزيمة (١٩١٥) و(١٩١٩)، والطبراني في الكبير (١٢٦٨٧) من طريق أبي البختري عن ابن عباس.\nوأخرجه الشافعي ١/ ٢٧٤، وعبد الرزاق (٧٣٠٢)، والحميدي (٢١٣)، والدارمي (١٦٩٣) وغيرهم من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس.\nوأخرجه النسائي ٤/ ١٣٥ من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس.","vol":"2","page":31},{"text":"سعيدِ بن المسيِّب وغيرِه فيه. ولا أدري صِحَّةَ هذا؛ لأنّ مالكًا قد ذكَره في كتاب الحجِّ، وصرَّحَ باسمِه (^١)، ومال إلى روايتِه عن ابن عباسٍ وترَك روايةَ عطاءٍ في تلك المسألة، وعطاءٌ أجلُّ التابعين في علم المناسكِ والثِّقةِ والأمانة.\nروَى مالكٌ، عن أبي الزبير المكيِّ، عن عطاءِ بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئلَ عن رجلٍ وقَع على امرأتِه وهو بمنًى قبلَ أنْ يُفيضَ، فأمَره أن ينحَرَ بَدَنةً (^٢).\nوروَى مالكٌ أيضًا، عن ثورِ بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عكرمةَ مولَى ابن عباسٍ، قال: أظنُّه عن ابن عباسٍ، أنّه قال: الذي يصيبُ أهلَه قبلَ أن يُفيضَ، يعتمِرُ ويُهدِي (^٣). وبه قال مالكٌ.\nقال أبو عُمر: عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ (^٤) من جِلَّة العلماء، لا يَقدَحُ فيه كلامُ من تكلَّم فيه؛ لأنَّه لا حُجَّةَ مع أحدٍ تكلَّم فيه. وقد يحتملُ أن يكونَ مالكٌ جبُن عن الروالة عنه؛ لأنَّه بلَغه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ كان يرمِيه بالكذب، ويحتمِلُ أن يكونَ لِما نُسِب إليه من رأي الخوارج، وكلُّ ذلك باطلٌ عليه إن شاء اللهُ. وقد قال الشافعيُّ في بعض كُتبِه: نحن نتَّقي حديثَ عكرمةَ. وقد روَى الشافعيُّ عن إبراهيمَ بن أبي يحيى، والقاسم العُمَريِّ، وإسحاقَ بن أبي فَرْوةَ، وهم ضُعفاءُ متروكونَ، وهؤلاء كانوا أولَى أن يُتَّقَى حديثُهم، ولكنّه لم يَحتَجَّ بهم في حكمٍ، وكلُّ أحدٍ من خلقِ الله يُؤخذُ من قوله ويُتركُ إلّا رسولَ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥١٧ (١١٣٧) برواية الليثي، وهو عند غيره من رواة الموطأ.\n(^٢) الموطأ ١/ ٥١٦ - ٥١٧ برواية الليثي، وهو في رواية أبي مصعب (١٢٣٨)، وسويد بن سعيد (٢٥٣٢)، والشافعي كما في البيهقي ٥/ ١٧١، وغيرهم.\n(^٣) تقدم قبل قليل.\n(^٤) تنظر ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٦٤ فما بعدها.","vol":"2","page":32},{"text":"قال عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، عن أبيه، عن إسحاقَ الطبَّاع، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنسٍ، قلتُ: أبلَغك أنَّ ابنَ عمرَ قال لنافعٍ: لا تكذِبْ عليَّ كما كذَب عكرمةُ على ابن عباسٍ؟ قال: لا، ولكن بلَغني أنَّ سعيدَ بن المسيِّب قال ذلك لبُردٍ مولاه (^١).\nوقيل لابن أبي أُويسٍ: لِمَ لم يَكتُبْ مالكٌ حديثَ عكرمَةَ مولَى ابن عباسٍ؟ قال: لأنّه كان يرَى رأيَ الإباضية.\nوأمّا قولُ سعيدِ بن المسيِّب فيه، فقد ذكَرَ العلَّةَ الموجبةَ للعداوةِ بينَهما أبو عبد الله محمدُ بن نصرٍ المَرْوزيُّ في كتاب \"الانتفاع بجلودِ المَيْتةِ\"، وقد ذكَرتُ ذلك وأشباهَه في كتابي كتاب \"جامع بيانِ أخذِ العلم وفضلِه وما ينبغي في روايتِه وحَمْلِه\" في باب قولِ العلماء بعضِهم في بعضٍ (^٢)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا. وتكلَّم فيه ابنُ سيرينَ، ولا خلافَ أعلمُه بينَ نُقَّادِ أهلِ العلمِ أنّه أعلمُ بكتابِ الله من ابنِ سيرينَ، وقد يظنُّ الإنسانُ ظنًّا يغضَبُ له ولا يملِكُ نفسَه.\nذكَر الحُلْوانيُّ، عن زيدِ بن الحُباب، قال: سمِعْتُ الثَّوريَّ يقولُ: خُذوا تفسيرَ القرآن عن أربعةٍ: عن عكرمةَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، ومجاهدٍ، والضحَّاكِ (^٣). فبدَأ بعكرمةَ.\nوقال ابنُ عُليَّةَ، عن أيوبَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: دفَع إليَّ جابرُ بن زيدٍ مسائلَ أسألُ عنها عكرمةَ. قال: فجعَل جابرٌ يقولُ: هذا عكرمةُ، هذا مولَى ابن عباسٍ، هذا البَحْرُ، فاسألُوه (^٤).\n_________\n(^١) العلل ومعرفة الرجال (١٥٨٢)، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٨٠. وأما قول سعيد بن المسيب لغلام له يقال له: برد فهو في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥.\n(^٢) جامع بيان العلم ٢/ ١٠٨٧.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤١٥، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٢٨، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧٤.\n(^٤) أخرجه ابن سعد ٢/ ٣٨٥، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٤.","vol":"2","page":33},{"text":"وقال سفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، قال: أعطاني جابرُ بن زيدٍ صحيفةً فيها مسائلُ، فقال: سلْ عنها عكرمةَ. قال: فكأنِّي تبطَّأْتُ، قال: فانتزَعَها من يدِي، وقال: هذا عكرمةُ، هذا مولَى ابنِ عباسٍ، هذا أعلمُ الناس (^١).\nوقال جريرٌ: عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: قيل لسعيدِ بن جبيرٍ: تعلَمُ أحدًا أعلمَ منك؟ قال: نعم، عكرمةُ. قال: فلمّا قُتِل سعيدُ بن جبيرٍ قال إبراهيم: ما خَلَف بعدَه مثلَه (^٢).\nقال أبو عبد الله المروزيُّ: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليّةَ، عن أيوبَ، قال: نُبّئتُ عن سعيدِ بن جبيرٍ أنّه قال: لو كَفَّ عنهم عكرمةُ من حديثه لشُدَّتْ إليه المطايا (^٣).\nقال: وحدَّثنا إسحاقُ بن راهُويَة، قال: أخبرنا يحيَى بن ضُريسٍ، عن أبي سنانٍ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، قال: اجتمَع عندِي خمسةٌ لا يجتمِعُ عندي مثلُهم أبدًا: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بن جبيرٍ، وعكرمةُ، فتذاكَروا التفسيرَ، فأقبَلَ مجاهدٌ وسعيدُ بن جبيرٍ على عكرمةَ يسألانِه عن التفسيرِ وهو يُجيبُهما (^٤).\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: اجتمَع عكرمةُ وسعيدُ بن جُبيرٍ وطاوسٌ وعدَّةٌ من أصحابِ ابن عبّاسٍ، فكان عكرمةُ صاحبَ الحديث (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٤٩، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧١.\nوأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨٥ و٥/ ٢٨٨، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧١ من طريق أيوب عن عمرو بن دينار، مختصرًا.\n(^٢) أخرجه الدوري عن ابن معين (١٧٤٠)، والعقيلي ٣/ ٣٧٥، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧٢.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٨٥.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عثمان عن أبيه عن يحيى بن الضريس ٣/ ٣٢٦.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٩٠.","vol":"2","page":34},{"text":"قال: وأخبرنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سليمانُ بن حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: قال رجل لأيوبَ: أكانَ عكرمةُ يُتَّهَمُ؟ فسكَتَ هُنيهةً ثم قال: أمّا أنا فإنِّي لم أكنْ أتَّهِمُه (^١).\nوبه عن أيوب، قال: قال عكرمةُ: أرأيتَ هؤلاء الذين يُكذِّبونَني مِن خَلْفي، أفلا يُكذِّبونني في وجهِي (^٢)؟\nقال: وحدَّثنا الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سلَّامُ بن مِسْكينٍ، قال: سمِعتُ قَتادةَ يقولُ: كان الحَسَنُ من أعلمِ الناس بالحلالِ والحرام، وكان عطاءٌ من أعلمِ الناس بالمناسكِ، وكان عكرمةُ من أعلمِ الناس بالتَّفسير (^٣).\nقال: وحدَّثنا الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عبد الكريم الصنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن مَعْقِل، أنَّ عكرمةَ قدِم على طاوسٍ اليمنَ، فحمَلَه طاوسٌ على نَجِيبٍ، وأعطاه ثمانينَ دينارًا، فقيلَ لطاوسٍ في ذلك، فقال: ألا أشتري علمَ ابن عباس لعبد الله بن طاوسٍ بنجيبٍ وثمانينَ دينارًا (^٤)؟\nوذكَر عباسٌ (^٥)، عن يحيى بن مَعِين، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضيْل، قال: حدَّثنا عثمانُ بن حَكيم، قال: جاءَ عكرمةُ إلى أبي أُمامةَ بن سهل وأنا جالسٌ، فقال: يا أبا أُمامةَ، أسمِعْتَ ابنَ عباسٍ يقولُ: ما حدَّثكم به عكرمةُ فصدِّقوه، فإنّه لم يكذِبْ عليَّ؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٨٩، وأحمد في العلل ١/ ٤٠٦، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٣، وابن عدي في الكامل ٦/ ٤٧٦.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٨٨ وزاد: \"فقد والله كذبوني\".\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٨٥ و٥/ ٢٨٨ من قول سلام بن مسكين، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٧٥١ - ٧٥٢. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال عن سلام بن مسكين عن قتادة ٢٠/ ٢٧٢.\n(^٤) الضعفاء للعقيلي ٣/ ٣٧٦، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٧٠.\n(^٥) تاريخه (١٢١٧).","vol":"2","page":35},{"text":"وقد رَوَيْنا أنّ عبدَ الله بنَ عباسٍ قال له: اخرُجْ يا عكرمةُ فأَفْتِ الناسَ، ومَن سأَلك عمّا لا يعنِيه فلا تُفْتِه، فإنَّك تطرَحُ عن نفسِك ثُلُثيْ مُؤنةِ الناس (^١).\nقال عباسٌ (^٢): قال يحيى بن معينٍ: مات ابنُ عباسٍ وعكرمةُ عبدٌ، فباعه عليّ بن عبد الله، فقيل له: تبيعُ علمَ أبيك؟ فاسترْجَعَهُ.\nوقال عثمانُ بن سعيد السِّجِسْتانيُّ (^٣): قلتُ ليحيى بن مَعِينٍ: عكرمةُ أحبُّ إليك أو سعيدُ بن جُبَير؟ فقال: ثقة وثقة. قلتُ: فعكرمةُ أو عُبيدُ الله بن عبدِ الله؛ فقال: كلاهما. ولم يُخَيّر (^٤).\nوقال أبو الحسن أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح الكوفيُّ (^٥): عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ ثقة، وهو بريءٌ مما رماه الناسُ به من الحَرُوريةِ.\nوذكَر عيسى بن مِسْكين، عن محمد بن الحجاج بن رِشْدين، عن أحمدَ بن صالح المِصْريِّ، قال: عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ بَرْبَريٌّ من المغرب.\nوقال أبو العَرَب: سمِعتُ قُدامةَ بنَ محمدٍ يقولُ: كان خُلفاءُ بني أميَّةَ يُرسِلونَ إلى المغرب يطلُبونَ جُلودَ الخرفانِ التي لم تُولدْ بعدُ، العَسَليّة. قال: فربَّما ذُبحَتِ المئةُ شاةٍ فلا يُوجدُ في بطنِها إلّا واحدٌ عَسَليٍّ، كانوا يتَّخذونَ منها الفِراءَ، فكان عكرمةُ يستعظمُ ذلك ويقولُ: هذا كُفرٌ، هذا شرك. فأخَذ ذلك عنه الصُّفريَّةُ والإباضيَّةُ، فكفَّروا الناسَ بالذُّنوب.\n_________\n(^١) الجرح والتعديل (٧/ ٨)، والزي في التهذيب (٢٠/ ٢٦٩).\n(^٢) تاريخه (٤٣٣).\n(^٣) هو دارمي من أهل سجستان، وهذا في تاريخه (٣٥٧) مع اختلاف يسير في اللفظ.\n(^٤) في الأصل: \"يختر\"، والمثبت موافق لما في تاريخ الدارمي.\n(^٥) ثقاته ٢/ ١٤٥.","vol":"2","page":36},{"text":"قال أبو عُمر: لهذا كان سحْنونٌ يقولُ: يزعُمون أنَّ عكرمةَ مولَى ابن عباسٍ أضلَّ المغربَ.\nقال أبو عُمر: نزَل عكرمةُ مولَى ابنِ عباسٍ المغربَ، ومكَث بالقيروانِ بُرهةً، ومن الناس مَنْ يقولُ: إنّه مات بها. والصحيحُ أنّه مات بالمدينة هو وكثيِّرُ عزَّةَ الشاعرُ في يومٍ واحد (^١). ذكَر ابنُ أبي مريمَ، عن ابنِ (^٢) لَهِيعةَ، عن أبي الأسود، قال: أنا مدَحْتُ المغربَ لعكرمةَ مولَى ابن عباسٍ، ذكَرْتُ له حالَ أهلِها، فخرجَ إلى المغربِ فمات بها (^٣).\nقال أبو عبدِ الله المَرْوزيُّ: قد أجمَع عامّةُ أهلِ العلمِ على الاحتجاجِ بحديثِ عكرمةَ، واتَّفقَ على ذلك رُؤساءُ أهلِ العلمِ بالحديثِ من أهلِ عصرِنا؛ منهم: أحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَة، وأبو ثورٍ، ويحيَى بن مَعِينٍ، ولقد سألتُ إسحاقَ بنَ راهُويَة عن الاحتجاج بحديثِه، فقال لي: عكرمةُ عندنا إمامُ الدُّنيا، وتعجَّبَ من سُؤالي إيّاه. قال: وأخبَرني غيرُ واحدٍ أنّهم شهِدوا يحيى بنَ معينٍ وسأله بعضُ الناسِ عن الاحتجاج بحديثِ عكرمةَ فأظهَر التَّعجُّبَ.\nقال المروزيُّ: وعكرمةُ قد ثبتَتْ عدالتُه بصحبةِ ابن عباسٍ وملازمتِه إيّاه، وبأنّ غيرَ واحدٍ من أهلِ العلمِ روَوا عنه وعدَّلوه، وما زالَ أهلُ العلمِ بعدَهم يروُون عنه. قال: وممّن روَى عنه من جِلَّةِ التابعينَ: محمدُ بن سيرينَ، وجابرُ بن زيدٍ، وطاوسٌ، والزهريُّ، وعَمرُو بن دينارٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وغيرُهم.\n_________\n(^١) ذكر ذلك المزي عن أبي الزناد وأحمد بن حنبل (تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٠).\n(^٢) قوله: \"عن ابن\" سقط من م.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن أبي مريم عن عمه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود، لكنه لم يذكر أنه مات بالمغرب ٥/ ١٩٠٦.","vol":"2","page":37},{"text":"قال أبو عبد الله المَرْوزيُّ: وكلُّ رجلٍ ثبتَتْ عدالتُه بروايةِ أهلِ العلمِ عنه، وحملِهم حديثَه، فلن يُقبلَ فيه تجريحُ أحدٍ جرَّحَه حتى يثبُتَ ذلك عليه بأمرٍ لا يُجهلُ أنْ يكونَ جُرحةً، فأمّا قولُهم: فلانٌ كذَّاب فليسَ ممّا يثبُتُ به جرحٌ حتى يتبيَّنَ ما قاله.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ الرَّقِّيُّ، قال: سمِعتُ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ عَمْرو البزَّارَ يقولُ: روَى عن عكرمةَ مئةٌ وثلاثونَ - أو قال: قريبٌ من مئةٍ وثلاثينَ - رجلًا، من وُجُوهِ البُلدان، بينَ مكِّيٍّ، ومدنيٍّ، وكوفيٍّ، وبَصْريٍّ، ومن سائرِ البُلدانِ، كلُّهم روَى عنه، ورضِيَ به (^١).\nقال أبو عُمر: جماعةُ الفقهاءِ وأئمَّةُ الحديثِ الذين لهم بصرٌ بالفقهِ والنَّظرِ هذا قولهُم؛ أنّه لا يُقبلُ من ابن مَعِينٍ ولا من غيرِه فيمَن اشتُهِر بالعلمِ وعُرِفَ به، وصحَّتْ عدالتُه وفهمُه، إلّا أن يُتبيَّنَ الوجْهُ الذي يُجَرِّحُه به على حسَبِ ما يجوزُ من تجريح العدلِ المبرَّزِ العدالةِ في الشَّهاداتِ. وهذا الذي لا يَصحُّ أن يُعتقدَ غيرُه، ولا يَحِلُّ أن يُلتفَتَ إلى ما خالفَه. وقد ذكَرنا بيانَ ذلك في بابِ قولِ العلماءِ بعضِهم في بعضٍ من كتابِنا \"كتابِ العلم\" (^٢)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا، وبالله توفيقُنا.\nوذكَر الزُّبيرُ، قال: حدَّثني عمِّي مُصعبٌ، قال: حدَّثني الواقديُّ، قال: حدَّثني خالدُ بن القاسم البَيَاضيُّ، قال: ماتَ عكرِمةُ مولَى ابن عباسٍ وكُثيِّرُ بن عبد الرحمن الخُزاعيُّ صاحبُ عَزَّةَ في يومٍ واحد، في سنة خمسٍ ومئة، فرأيتُهما\n_________\n(^١) في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة نصه: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٠٨٧ - ١١١٩.","vol":"2","page":38},{"text":"جميعًا صُلِّي عليهما بعدَ الظُّهرِ في مسجدِ الجنائز، فقال الناسُ: مات اليومَ أفقَهُ الناسِ وأشعرُ الناس (^١).\nوقال المُفضَّلُ بن فَضَالةَ: ماتَ عكرمةُ وكُثَيِّرُ عَزَّةَ في يومٍ واحد، فأُخرِجَ جَنازتاهما، فما علِمتُه تخلَّفَ رجلٌ ولا امرأةٌ بالمدينةِ عن جَنازَتيهما. قال: وقيل: مات اليومَ أعلمُ الناس وأشعرُ الناس. قال: وغلَب النّساءُ على جَنازة كُثيِّرٍ يَبكِينَه ويَذْكُرْنَ عَزَّةَ في نُدبتهِنَّ إيَّاه.\nوهذا الحديثُ صحيحٌ لعكرمةَ، عن ابن عباسٍ.\nحدَّثنا أبو عبد الله محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٢): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ. (ح) وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو الأحوص، قال: حدَّثنا سِمَاكٌ، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تصوموا قبلَ رمضانَ، صوموا للرُّؤيةِ، وأفطِروا للرُّؤيةِ، فإنْ حالَتْ دُونَه غَيايةٌ (^٣) فأكمِلوا ثلاثين\".\nورواه شعبةُ (^٤)، وأبو عَوَانة (^٥)، وحاتمُ بن أبي صَغيرةَ (^٦)، عن سمَاكٍ مثلَه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٥/ ٢٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩١ - ٢٩٢.\n(^٢) في الكبرى (٢٤٥١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٣٦.\n(^٣) غياية: سحابة أو قَتَرة (النهاية ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤).\n(^٤) أخرجه ابن خُزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠)، والحاكم ١/ ٤٢٤.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٢٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨.\n(^٦) أخرجه أحمد ٣/ ٤٤٥ (١٩٨٥)، والدارمي (١٦٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٧، وسيسوقه المؤلف من طريق النسائي.","vol":"2","page":39},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهميُّ. (ح) وأخبرنا عبدُ الله بن محمد بن أَسَدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^١): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حاتمُ بن أبي صغيرةَ، عن سِمَاك، قال: سمِعتُ عكرمةَ يقولُ: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"صوموا لرؤيتِه، وأَفْطِروا لرؤيتِه، فإنْ حال بينَكم وبينَه سَحابةٌ أو غَيايةٌ فأكمِلوا العِدَّةَ، ولا تستقبِلوا الشَّهرَ استِقبالًا، لا تستقبِلوا رمضانَ بيومٍ من شعبان\" (^٢). اللَّفظُ لحديثِ ابنِ عبدِ المؤمن.\nوقرَأْتُ على أحمدَ بن قاسم التَّميميِّ، أنّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ، قال: حدَّثنا حاتمٌ، عن سِماكٍ، قال: دخَلتُ على عكرمةَ في يومٍ وقد أشْكَلَ عليَّ أمرُه، أمِن رمضانَ هو أم من شعبانَ، فأصبَحتُ صائمًا، وقلتُ: إن كان من رمضانَ لم يسبِقْني، وإن كان من شعبانَ كان تطوُّعًا. فدخَلتُ على عكرمةَ وهو يأكُلُ خُبزًا وبَقْلًا ولبَنًا، فقال: هَلُمَّ إلى الغداء. فقلتُ: إنِّي صائمٌ. فقال: أحلِفُ عليكَ لَتُفطِرَنَّه. فقلتُ: سبحانَ الله! فقال: أحلِفُ بالله لتفطِرَنَّه. قال: فلمّا رأيتُه لا يستثني أفطرْتُ، فعذَّرْتُ (^٣) لبعض الشيءِ وأنا شبعانُ، ثم قلتُ: هاتِ. فقال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ\n_________\n(^١) المجتبى ٤/ ١٣٦، والكبرى (٢٤٥٠).\n(^٢) حديث صحيح، وإن كانت رواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، لكنها جاءت في هذا الحديث على الوجه لموافقتها الروايات الأخرى، وقال الترمذي - بعد أن رواها من طريق أبي الأحوص عن سماك -: \"حديث حسن صحيح\".\n(^٣) أي: قصرت في الأكل.","vol":"2","page":40},{"text":"يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"صوموا لرؤيتِه، وأفطِروا لرؤيتِه، فإنْ حال بينَكم وبينَه سحابةٌ أو غَيايةٌ فكمِّلوا العِدَّةَ، ولا تستقبِلوا الشَّهرَ استقبالًا، لا تستقبِلوا رمضانَ بيومٍ من شعبانَ\" (^١).\nوروَى هذا الحديثَ حمَّادُ بن سَلَمةَ، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباس. ولم يسمَعْه عَمْرٌو من ابن عباس، وإنّما يروِيه عَمْرُو بن دينار، عن محمدِ بن حُنَيْن، عن ابن عباس، عن النبيِّ ﵇ مثلَه (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن دينار، أنّ محمدَ بنَ حُنَيْن (^٣) أخبرَه، أنّه سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: إنِّي لأعجَبُ من هؤلاء الذين يصومون قبلَ رمضانَ، إنّما قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا رأيتُم الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتُموه فأَفْطِروا، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه من طريق عبد الله بن بكر السهمي: الطحاوي في مشكل الآثار (٣٧٦٧)، ومعاني الآثار ١/ ٤٦٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٣٥، والكبرى (٢٤٤٥)، وإسناده غير متصل كما بيّنه الؤلف.\n(^٣) وقع في مسند أحمد ٥/ ٤٣١ (٣٤٧٤)، والدارمي (١٦٨٦)، والمطبوع من المجتبى والكبرى: \"محمد بن حنين\"، كما ترى، وغلَّطه المزي وذكر أن الصواب: \"محمد بن جبير بن مطعم\"، وذكر أن ابن حنين في بعض النسخ المتأخرة من السنن، ولكنه ﵀ لم يستقص الأمر، فقد ذكره \"محمد بن حنين\": عبد الرزاق (٧٣٠٢)، وأحمد في موضع آخر ٣/ ٤٠٥ (١٩٣١)، والدارقطني في المؤتلف ١/ ٣٧١، وابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٢٧. وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ١٢٠، وتعليقنا عليه ثمة.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٧٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٧، من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار، به. =","vol":"2","page":41},{"text":"أمّا قولُه - ﷺ - في هذا الحديث إذ ذكَر رمضانَ: \"لا تصوموا حتى تروا الهلالَ\"، فالصّيامُ لاسمِه معنيان: أحدُهما لُغويٌّ، والآخرُ شرعيٌّ تعبَّدَ الله به عبادَه. فأمَّا معنَى الصيامِ في اللُّغة، فمعناه الإمساكُ عمّا كان يصنعُه الإنسانُ من حركةٍ، أو كلام، أو أكل، أو شُرب، أو مشي، ونحو ذلك من سائر الحركات، فإذا أمسَكَ عمَّا كان يصنَعُه سُمِّي صائمًا في اللغة، وليس ذلك معنى الصِّيامِ المأمورِ به المسلمون في القرآنِ والسُّنَّة. والدَّليلُ على أنَّ الإمساكَ يُسمَّى صومًا قولُ الله ﷿ حاكيًا عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، أي: إمساكًا عن الكلام. وقال المفسِّرونَ: أي: صمتًا. وتقولُ العربُ: خيلٌ صائمةٌ: إذا كانت واقفةً دونَ أكلٍ ولا رعي. قال النابغةُ (^١):\nخيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ ... تحت العَجَاج وخيلٌ تعلُكُ اللَّجُما\nيقولُ: خيلٌ مُمسكةٌ عن الأكل، وخيلٌ آكلةٌ. وقال امرُؤُ القيس (^٢):\nفدعْها وسلِّ الهَمَّ عنك بجسرةٍ ... ذَمولٍ إذا صامَ النهارُ وهجَّرا (^٣)\nومعناه: إذا أمسكَتِ الشمسُ عن الجري، واستوَتْ في كبدِ السَّماءِ.\n_________\n= وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٤١)، ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٧٦٤)، والحميدي (٥١٣)، والدارمي (١٦٨٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٥ وفي الكبرى (٢٤٤٦)، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، به.\nوأخرجه عبد الرزاق (٧٣٠٢)، ومن طريقه أحمد ٥/ ٤٣١ (٣٤٧٤)، وابن الجارود (٣٧٥) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، به.\n(^١) قوله: \"قال النابغة\" استدركها ناسخ الأصل في الحاشية، والبيت في الكامل للمبرد ٣/ ٦٧ وغيره.\n(^٢) ديوانه، ص ٦٣.\n(^٣) في م: \"وسجرا\" بالسين المهملة، ولا تبعد في المعنى والقصد، ولكن الأصوب ما أثبتناه من الأصل، وهو الذي في الديوان وكامل المبرد ٣/ ٦٧ وسواهما من كتب الأدب.","vol":"2","page":42},{"text":"وقال بِشْرُ بن أبي خازم (^١):\nنعامًا بوجرةَ (^٢) صُفْرَ الخُدو ... دِ ما تطعَمُ النومَ إلّا صياما\nوأمّا الصِّيامُ في الشَّريعة، فالإمساكُ عن الأكلِ والشُّرب والجماع من اطِّلاع الفجرِ إلى غروبِ الشمس.\nوفرائضُ الصَّوم خمسٌ، وهي: العلمُ بدخولِ الشهرِ، والنِّيّةُ، والإمساكُ عن الطَّعام والشَّرابِ والجماع، واستغراقُ طرفَي النَّهارِ المفترَضِ صيامُه.\nوسننُ الصِّيام: ألّا يَرفُثَ الصائمُ، ولا يغتابَ أحدًا. وسنذكُرُ ذلك في موضعِه إن شاء الله.\nوأمّا قولُه: \"فإن غُمَّ عليكم\". فذلك من الغيمِ والغمامِ، وهو السَّحابُ، يقالُ منه: يومٌ غَمٌ، وليلةٌ غَمَّةٌ. وذلك أن تكونَ السماءُ مُغيمةً. وفي الآثارِ المذكورةِ في هذا البابِ ما يُوضِّحُ لك ذلك، والحمدُ لله.\nوروَى هذا الحديثَ عن النبيِّ - ﷺ - كما رواه ابنُ عباس: أبو هريرة؛ من حديث أبي سلمةَ عنه (^٣)، ومن حديث محمدِ بن زيادٍ عنه (^٤)، ومن حديثِ سعيد بن المسيِّب عنه (^٥)، ومن الأعرجِ عنه (^٦)، وحذيفةُ بن اليمان؛ من روايةِ جريرٍ، عن منصورٍ، عن رِبعيٍّ، عن حذيفة (^٧). ورواه ابنُ عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه، إلّا أنّه\n_________\n(^١) ديوانه، ص ١٩١ باختلاف لفظي.\n(^٢) اسم موضع بين مكة والبصرة (معجم البلدان ٥/ ٣٦٢).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) (٢١).\n(^٤) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨٢) ١٨/ ١٩.\n(^٥) أخرجه مسلم (١٠٨١) (١٧).\n(^٦) أخرجه مسلم (١٠١٨) (٢٠).\n(^٧) أخرجه أبو داود (٢٣٢٨)، والنسائي ٤/ ١٣٥، وفي الكبرى (٢٤٤٧)، وابن خزيمة (١٩١١)، وابن حبان (٣٤٥٨)، والدارقطني (٢١٦٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٨٢٠٤) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور، به.","vol":"2","page":43},{"text":"قال: \"فإن غُمَّ عليكم فاقْدُروا له\" (^١). وحديثُ ابن عباسٍ يفسِّرُ حديثَ ابن عمرَ في قوله: \"فاقْدُروا له\". وكذلك جعَله مالكٌ في كتابِه بعدَه مفسِّرًا له.\nوقد كان ابنُ عمرَ يذهَبُ في قولِه: \"فاقْدُروا له\" مذهبًا سنذكُرُه عنه في باب حديث نافع من كتابِنا هذا إن شاء الله، ونذكُرُ مَن تابعَه على تأويلِه ذلك ومَن خالفَه فيه، ونذكُرُ هنا كثيرًا من معاني هذا الباب إن شاء الله، ولا قوَّةَ إلّا بالله.\nوفي حديثِ ابن عباسٍ هذا من الفقهِ أنّ الشهرَ قد يكونُ تسعًا وعشرينَ.\nوفيه أنّ اللهَ تعبَّد عبادَه في الصَّومِ برؤيةِ الهلالِ لرمضانَ، أو باستكمالِ شعبانَ ثلاثينَ يومًا.\nوفيه تأويلٌ لقول الله ﷿: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] أنّ شهودَه: رؤيتُه أو العلمُ برؤيتِه.\nوفيه أنّ اليقينَ لا يُزيلُه الشَّكُّ، ولا يُزيلُه إلّا يقينٌ مثلُه؛ لأنّه - ﷺ - أمَر الناسَ ألّا يَدَعُوا ما هم عليه من يقينِ شعبانَ إلّا بيقينِ رُؤيةٍ واستكمالِ العدَّةِ، وأنَّ الشكَّ لا يعمَلُ في ذلك شيئًا، ولهذا نهى عن صومِ يومِ الشكِّ اطِّراحًا لإعمالِ الشكِّ، وإعلامًا أنّ الأحكامَ لا تجبُ إلّا بيقينٍ لا شكَّ فيه. وهذا أصلٌ عظيمٌ من الفقْه؛ ألّا يدَعَ الإنسانُ ما هو عليه من الحالِ المتيقَّنةِ إلّا بيقينٍ من انتقالِها.\nوقوله - ﷺ -: \"فإن غُمَّ عليكم، فأكمِلوا العِدَّةَ (^٢) ثلاثينَ يومًا\". يقتضي استكمالَ شعبانَ قبلَ الصِّيام، واستكمالَ رمضانَ أيضًا. وفيه دليلٌ على أنّه لا يجوزُ صيامُ يومِ الشكِّ خوفًا أن يكونَ من رمضانَ. وقد ذكَرنا في باب نافع، عن ابن عمرَ، من كتابِنا\n_________\n(^١) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (١٩٠٠) و(١٩٠٦) و(١٩٠٧)، ومسلم (٢٥٥٤) و(٢٥٥٥) و(٢٥٥٦) و(٢٥٥٧)، وهو في الموطأ (٦٣٠) و(٦٣١).\n(^٢) في الأصل: \"العدد\"، وما هنا من ج.","vol":"2","page":44},{"text":"هذا اختلافَ الفقهاءِ في صيامِ يومِ الشكِّ على أنّه من رمضانَ، بأتمَّ من ذِكْرِ ذلك هاهنا، لأنّ ذلك الموضعَ أولى به؛ لقول النبيِّ - ﷺ - في حديث ابن عمر: \"فاقدُروا له\".\nواختلف العلماءُ في صومِ آخرِ يومٍ من شعبانَ تطوُّعًا؛ فأجازَه مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وأكثرُ الفقهاء، إذا كان تطوُّعًا ولم يكنْ خوفًا ولا احتياطًا أن يكونَ من رمضانَ، ولا يجوزُ عندَهم صومُه على الشَّكِّ.\nقال مالكٌ: إن تُيقِّنَ أنّه من شعبانَ جاز صومُه تطوُّعًا. وهو قولُ الشافعيِّ.\nوقال أبو حنيفةَ: لا يُصامُ يومُ الشكِّ إلّا تطوُّعًا.\nوقال الثوريُّ: لا يُتلوَّمُ (^١) يومُ الشكِّ، ولا يصومُ أحدٌ يومَ الشَّكِّ. وسيأتي القولُ فيمن صامَه على الشَّكِّ؛ هل يُجزئُه من رمضانَ؟ عند قوله: \"فاقْدُروا له\" في باب نافعٍ، إن شاء الله.\nوقال بعضُ أهل العلم من أهل الحديث: إنّه لا يجوزُ صيامُ يومين قبلَ رمضانَ من آخر شعبانَ، إلّا لمن كان له عادةُ صيام شعبانَ. واحتجُّوا بحديثِ النبيِّ - ﷺ -: \"لا يَتَقَدَّم أحدُكم رمضانَ بيومٍ ولا يومين، إلّا أن يكونَ صومًا كان يصومُه أحدُكم، فليُتِمَّ صومَه\". رواه يحيى بن أبي كثيرٍ (^٢) ومحمدُ بن عمرٍو (^٣)، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. قالوا: وفي قوله: \"ولا يومين\" دليلٌ على أن ذلك تطوُّعٌ؛ لأنّه لا يجوزُ أن يكونَ الشكُّ في يومين.\n_________\n(^١) يتلوم: يُنتظر.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) (٢١).\n(^٣) حديث صحيح، فهو من صحيح حديث محمد بن عمرو بن علقمة.\nأخرجه أحمد ١٦/ ٢٧٨ (١٠٤٥١)، والترمذي (٦٨٤)، والدارقطني (٢١٦٠) و(٢١٦١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٣٥).","vol":"2","page":45},{"text":"قال أبو عُمر: زعم بعضُ أصحابِنا أنَّ - في صومِ رسولِ الله - ﷺ - شعبانَ تطوُّعًا - دليلًا على أنَّ نهيَه عن صومِ يومِ الشَّكِّ إنّما هو على الخوفِ أنْ يكونَ من رمضانَ، وأنّ هذا هو المكروهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو (^١) صالحٍ، قال: حدثني معاويةُ بن صالح، أنّ عبدَ الله بنَ قيسٍ حدَّثَه، أنّه سمع عائشةَ تقولُ: كان رسولُ الله - ﷺ - يصومُ شعبانَ ويصِلُه برمضانَ (^٢).\nوروَى سالمُ بن أبي الجعد، عن أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه كان يصومُ شعبانَ ويصِلُه برمضان (^٣). رواه عن سالمٍ جماعةٌ لم يختلفوا عليه.\nوروَى يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يصومُ شعبانَ كلَّه (^٤).\nقال: وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ رسولَ الله - ﷺ - إنّما كان يصومُ يومَ الشَّكِّ تطوُّعًا، لا خوفًا أن يكونَ من رمضان.\n_________\n(^١) ويقال: ابن أبي قيس، وهو الأصح كما قرره المزي في تهذيب الكمال ١٥/ ٤٦٠.\n(^٢) حديث صحيح.\nأخرجه من طريق المصنف البغوي في شرح السنة (١٧٧٩). وأخرجه أحمد ٤٢/ ٣٥٤ (٢٥٥٤٨)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والنسائي (٤/ ١٩٩)، وفي الكبرى (٢٦٧١) و(٢٩٢٢)، وابن خزيمة (٢٠٧٧)، والحاكم (١٥٨٥)، والبيهقي (٤/ ٢٩٢) من طريق معاوية بن صالح، به.\n(^٣) حديث صحيح.\nأخرجه أبو داود الطيالسي (١٦٠٣)، وابن أبي شيبة (٩١٢٨)، وعبد بن حميد (١٥٣٨)، وأحمد ٤٤/ ١٣٥ (٢٦٥١٧)، والدارمي (١٧٣٩)، وابن ماجة (١٦٤٨)، والنسائي (٤/ ٢٠٠) وفي الكبرى (٢٦٦١)، والطبراني في الكبير (٢٣) (حديث ٥٢٧ و٥٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١٠ وغيرهم.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١٠٨٢) (٢١).","vol":"2","page":46},{"text":"قال أبو عُمر: ليس في صيامِه لشعبان تطوُّعًا دفعٌ لما تأوَّلَه أولئكَ في النَّهي عن صوم يوم الشَّكِّ تطوُّعًا؛ لأنّ في الحديث: \"إلّا أن يكونَ في صومٍ يصومُه\". وفي ذلك دلالةٌ على أنّ النَّهيَ عن تقدُّمِ رمضانَ بيومٍ أو يومين إنّما هو على ذلك الوجه، والله أعلمُ.\nوأمّا قولُه - ﷺ -: \"صوموا لرؤيته\" فمعناه: صوموا اليومَ الذي يَلِي ليلةَ رُؤيتِه مِن أوّلِه، ولم يُردْ: صُوموا من وقتِ رُؤيتِه؛ لأنّ الليلَ ليس بموضع صيام، وإذا رُئيَ الهلالُ نهارًا فإنّما هو للَّيلة التي تأتي، هذا هو الصحيحُ إن شاء الله.\nوقد اختلفَتِ الروايةُ في هذه المسألة عن عمرَ ﵁؛ ذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن معمرٍ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، قال: كتَب إلينا عمرُ ونحن بخانِقين (^٢): إذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهَدَ رجلان أنّهما رأياه بالأمس. ففي هذا الخبر عن عمرَ اعتبارُ شهادةِ رجلين على رُؤية الهلال، ولم يخُصَّ عشيًّا من غير عشّى. وقد ذكَرنا مسألةَ الشَّهادة على الهلال في باب نافع.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسمٍ المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْد، قال (^٣): حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاوية، عن الأعمش، عن شَقِيق بن سَلَمة، قال: كتَب إلينا عمرُ بن الخطاب ونحن بخانِقينَ: إنّ الأهِلَّة بعضُها أكبرُ من بعض، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهَدَ عَدْلانِ أنّهما رَأَياه بالأمس (^٤).\n_________\n(^١) المصنف (٧٣٣١) و(٩٤٣١).\n(^٢) خانقين: اسم مدينة قائمة إلى يوم الناس قريبة من الحدود الإيرانية، تابعة لمحافظة ديالى في العراق.\n(^٣) الجعديات (٢٦٩٤).\n(^٤) إسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٥٣) و(٩٥٦٦)، وسعيد بن منصور (٢٥٩٩)، والدارقطني (٢١٩٦) و(٢٢٠٠)، والبيهقي ٤/ ٢١٢، وغيرهم.","vol":"2","page":47},{"text":"ورُوِيَ عن علي بن أبي طالبٍ مثلُ ذلك؛ ذكَره عبدُ الرَّزَّاق (^١)، عن الحسن بن عُمارةَ، عن الحكم، عن يحيى بن الجَزّار، عن عليٍّ.\nوقد رُويَ من حديثِ أبي إسحاق، عن الحارثِ (^٢)، أنّ هلالَ الفِطرِ رُئيَ نهارًا، فلم يأمُرْ عليُّ بن أبي طالب الناسَ أن يُفطِروا من يومِهم ذلك.\nوروَى الزهريُّ، عن سالمٍ، عن ابن عمر، قال: لا تُفطِروا حتى يُرَى من موضعِه (^٣).\nوعن ابن مسعودٍ وأنسِ بن مالكٍ مثلُ ذلك (^٤). وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةِ، ومحمدِ بن الحسن، واللَّيث بن سعدٍ، والأوزاعيِّ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ. كلُّ هؤلاء يقولُ: إذا رُئيَ الهلالُ نهارًا قبلَ الزوالِ، أو بعدَ الزوالِ، فهو للَّيلةِ المستقبَلةِ.\nوقال سفيانُ الثوريُّ وأبو يوسُفَ: إن رُئيَ بعدَ الزوال فهو للَّيلةِ التي تأتي، وإن رُئيَ قبلَ الزوالِ فهو للَّيلةِ الماضية.\nورُوِي مثلُ ذلك عن عمرَ (^٥)؛ ذكَر عبدُ الرَّزَّاق (^٦) وغيرُه، عن الثوريِّ، عن مغيرةَ، عن شِبَاكٍ (^٧)، عن إبراهيمَ، قال: كتَبَ عمرُ إلى عُتبةَ بن فَرقَدٍ:\n_________\n(^١) عبد الرزاق (٧٣٣٣).\n(^٢) الحارث هو الأعور كذّبه غير واحد.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١٣.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٤٢) و(٩٥٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٣)، وكذلك ورد ذلك عن عثمان ﵁ كما في مصنف ابن أبي شيبة (٩٥٤٥).\n(^٥) أثر عمر ﵁ أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٥٠)، وكذلك ورد عن علي ﵁ كما في المصنف (٩٥٤٧).\n(^٦) المصنف (٧٣٣٢)، وأشار إليه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢١٢.\n(^٧) شِبَاك: بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف، وهو الضبي الكوفي الأعمى ثقة (تهذيب الكمال ١٢/ ٣٤٩).","vol":"2","page":48},{"text":"إذا رأيتُم الهلالَ نهارًا قبلَ أنْ تزولَ الشمسُ لتمامِ ثلاثين فأفْطِروا، وإذا رأيتُموه بعدَما تزولُ الشمسُ فلا تُفطِروا حتى تُمْسوا.\nوذكَر أبو بكر بن أبي شيبة (^١)، عن أسباطِ بن محمدٍ، عن مُطرِّفٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ مثلَ ذلك.\nولا يصحُّ في هذه المسألة من جهةِ الإسنادِ شيءٌ عن عليٍّ ﵀.\nورُوِيَ عن سلمانَ بن ربيعة (^٢) مثلُ قولِ الثوريِّ. وإليه ذهَب عبدُ الملك بن حَبِيبٍ.\nواختُلف عن عمرَ بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ فرُوِي عنه ما يدُلُّ على الوجهينِ جميعًا.\nوالحديثُ عن عمرَ - بمعنَى ما ذهَب إليه مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ ومَن تابعَهم - متَّصلٌ، والحديثُ الذي رُوي عنه بمذهبِ الثوريِّ وأبي يوسُفَ منقطعٌ، والمصيرُ إلى المتَّصل أولَى، وعليه أكثرُ العلماء.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا هشامُ بن خالد، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مسلم، قال: سألتُ مالكًا والليثَ والأوزاعيَّ عن الهلالِ يُرَى من أوَّلِ النهارِ، فقالوا: هو للَّيلةِ التي تجيءُ. قال الأوزاعيُّ: وكتَب بذلك عمرُ بن الخطاب.\nوأمّا قولُه - ﷺ -: \"ولا تُفطِروا حتى تروُا الهلالَ\" ففيه ردٌّ لتأويلِ مَن تأوَّل قولَه - ﷺ -: \"شَهْرا عيدٍ لا يَنقُصان؛ رمضانُ وذُو الحِجّة\" أنّهما لا يَنقُصان من ثلاثينَ\n_________\n(^١) المصنف (٩٥٤٧)، والحارث كذاب.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٩٥٤٨).","vol":"2","page":49},{"text":"ثلاثينَ يومًا؛ لأنّ قولَه: \"ولا تُفطِروا حتى تَروْه، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّة ثلاثينَ\"، دليلٌ على جوازِ كونِ رمضانَ من تسعٍ وعشرينَ، ومع هذا الدَّليل فإنَّ المشاهدةَ تُثْبِت ما قلنا، وكفَى بها حُجَّةً لِما ذكَرنا.\nوأمّا الحديثُ، فحدَّثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، أنّ يزيدَ بنَ زُرَيْع حدَّثهم، قال: حدَّثنا خالدٌ الحذَّاءُ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي بَكْرةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"شَهْرا عِيدٍ لا يَنقُصانِ؛ رمضانُ وذُو الحِجّةِ\" (^٢).\nورواه حمادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بن زيد، عن عبد الرحمنِ بن أبي بَكْرةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٣).\nورواه سالمٌ أبو عُبيدِ الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرةَ، [عن أبيه] (^٤)، عن النبيِّ ﵇ مثلَه سواءً (^٥).\nوهذا معناه عندَنا، والله أعلمُ، أنّهما لا يَنقُصانِ في الأجرِ وتكفيرِ الخطايا، سواءٌ كانا من تسع وعشرين أو من ثلاثين، وأنّ ما وعَدَ الله صائمَ رمضانَ على لسانِ نبيِّه ﵇ من الأجرِ، فهو مُنجِزُه له، سواءٌ كان شهرُه ثلاثين أو تسعًا وعشرينَ.\n_________\n(^١) السنن (٢٣٢٥).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٩١٢) من طريق مسدد، ومسلم (١٠٨٩) (٣٢) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما عن معتمر بن سليمان، عن إسحاق بن سويد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.\nوأخرجه مسلم (١٠٨٩) (٣١) من طريق يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.\n(^٣) أخرجه أحمد (٢٠٥١١) من طريق هوذة بن خليفة، عن حماد بن سلمة، به.\n(^٤) زيادة متعينة من مسند أحمد أخلت بها النسخ.\n(^٥) أخرجه أحمد ٣٤/ ١٢٢ (٢٠٤٧٩).","vol":"2","page":50},{"text":"وأمّا حديثُ أبي بَكْرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"كلُّ شهرٍ حرامٍ ثلاثونَ يومًا وثلاثونَ ليلةً\" (^١). فإنّه حديثٌ لا يُحتجُّ بمثلِه، لأنّه يدورُ على عبد الرحمنِ بن إسحاقَ، وهو ضعيفٌ (^٢).\nحدَّثناه خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمدَ البغداديُّ المعروفُ بابن الحدَّادِ بمصرَ، قال: حدَّثنا زكريا بن يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن سَلْمانَ، قال: حدَّثنا مروانُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن إسحاقَ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي بَكْرةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ شهرٍ حرامٍ ثلاثونَ يومًا وثلاثون ليلةً\" (^٣).\nقال أبو عُمر: الأشهرُ الحُرُمُ أربعةٌ: ذو القَعدةِ، وذو الحِجَّة، والمُحَرَّمُ، ورجبٌ.\nوقد حدَّثنا عبد الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن مَنيع، عن ابن أبي زائدةَ، عن عيسى بن دينارٍ، عن أبيه، عن عَمْرو بن الحارثِ بن أبي ضِرارٍ، عن ابن مسعودٍ، قال: لَمَا صُمْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - تسعًا وعشرينَ أكثرُ ممّا صُمْنا معَه ثلاثينَ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٠٢) وقال: فكان هذا عندنا ليس بشيء إذ كان عبد الرحمن ابن إسحاق لا يُقاوم خالدًا الحذاء في إمامته في الرواية ولا في ضبطه فيها ولا في إتقانه لها.\n(^٢) تهذيب الكمال ١٦/ ٥١٥.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٣٠٥)، والذهبي في الميزان ٢/ ٥٤٨ من طريق مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.\n(^٤) السنن (٢٣٢٢).\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ الترجمة ٣١٦)، وأحمد (٣٧٧٦) و(٣٨٤٠) و(٣٨٧١) و(٤٢٠٩) و(٤٣٠٠)، وأبو داود (٢٣٢٢)، والترمذي (٦٨٩)، وابن خزيمة (١٩٢٢)، =","vol":"2","page":51},{"text":"وهذا أيضًا يَدفعُ التأويلَ المذكورَ في قوله: \"شَهْرا عيدٍ لا يَنقُصانِ\". ويوضِّحُ لك أنَّ رمضانَ قد يكونُ تسعًا وعشرينَ، وفيما يُدرَكُ من ذلك مُعايَنةً ومشاهدةً كفايةٌ، وبالله التوفيقُ.\nوسيأتي ذكرُ الاختلافِ في الشهادة على رُؤيةِ هلالِ رمضانَ، وذكرُ رُؤية هلالِ رمضانَ وهلالِ الفِطْرِ في بلدٍ دونَ بَلد، في بابِ نافع إن شاء الله.\n_________\n= والطبراني في الكبير (١٠٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٠، كلهم من طريق: عيسى بن دينار عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، عن ابن مسعود. وفي إسناده دينار الكوفي والد عيسى لم يرو عنه غير ابنه عيسى، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢١٨، فهو مجهول، كما قال الذهبي في الميزان ٢/ ٣١.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٠٢١)، وفي الصغير (٢٢٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٩٨، من طريق: علقمة عن ابن مسعود.\nوأخرجه ابن ماجة (١٦٥٨) من حديث: القاسم بن مالك المزني، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف، قال البوصيري: \"هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الجريري اسمه سعيد بن إياس اختلط بأخرة، ولم يعرف حال القاسم بن مالك: هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ \"، وينظر تعليقنا على \"ابن ماجة\".","vol":"2","page":52},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لثَوْر بن زَيْد مُرْسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ثورِ بن زَيْدٍ الدِّيليِّ، أنّه بلَغَه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أيُّما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَت في الجاهلية، فهي على قَسْمِ الجاهليةِ، وأيُّما دارٍ أو أرضٍ أدرَكها الإسلامُ ولم تُقْسَمْ، فهي على قَسْمِ الإسلام\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\"، لم يتجاوَزْ به ثورَ بنَ زيدٍ أنّه بلَغَه، عندَ جماعةِ رُواةِ \"الموطأ\" (^٢)، واللهُ أعلم.\nورَوَاه إبراهيمُ بن طَهمانَ، عن مالكٍ، عن ثورِ بن زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ (^٣). تَفرَّد به عن مالكٍ بهذا الإسناد، وهو ثِقَةٌ (^٤).\nوقد رُوِي هذا الحديثُ مُسنَدًا من حديثِ ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -. رواه محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعثاء، عن ابن عباس (^٥).\nورواه ابنُ عُيَينةَ، عن عَمْرٍو، عن النبيِّ - ﷺ - مرسلًا (^٦).\nأخبَرنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكين، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٩٢ (٢١٧٥).\n(^٢) رواه عن مالك كذلك: أبو مصعب الزهري (٢٩٠٢)، وسويد بن سعيد (٢٨١)، والشافعي في الأم ٧/ ٢١٩.\n(^٣) مشيخة ابن طهمان (٧٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٢.\n(^٤) ولكنه وإن كان ثقة، فهو يُغرِب، فهذا من إغرابه الذي لا ينبغي أن يعتد به، والله أعلم.\n(^٥) إسناده حسن.\nأخرجه أبو داود (٢٩١٤)، وابن ماجة (٢٤٨٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٢٢١)، وأبو يعلى (٢٣٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٢.\n(^٦) أخرجه سعيد بن منصور (١٩٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٢٢٢) من طريق: عيسى بن إبراهيم الغافقي عن ابن عيينة، به.","vol":"2","page":53},{"text":"مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ قَسْمٍ قُسِم في الجاهليّة، فهو على قَسْمِ الجاهليةِ، وكلُّ شيءٍ أدرَكه الإسلامُ ولم يُقسَمْ، فهو على قَسْمِ الإسلام\".\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: أخبَرنا محمدُ بن يحيى (^١) بن عُمرَ بن عليِّ بن حَرْبٍ، قال: أخبرنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"أيُّما ميراثٍ من مِيراثِ الجاهليّةِ اقْتُسِم في الجاهليّة، فهو على قَسْمِ الجاهليّةِ، وما أدركَ الإسلامُ، فهو على قَسْمِ الإسلام\" (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبد الرحيم، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ قَسْمٍ قُسِم في الجاهليّة، فهو على ما قُسِم، وكلُّ قَسْمٍ أدرَكَه الإسلامُ ولم يُقْسَمْ، فهو على قَسْمِ الإسلام\".\nقال أبو عُمر: قال المُزَنيُّ: سألت الشافعيَّ عن أهلِ دارِ الحربِ يقتَسِمُون ميراثًا من العَقارِ وغيرِه، وَيمْلِكُ بعضُهم على بعضٍ بذلك القَسْمِ، ثم يُسْلِمُونَ، فيريدُ بعضُهم أنْ يَنقُضَ ذلك القَسْمَ، ويَقْسِمَ على قَسْم الإسلام. فقال: ليسَ ذلك له. فقلتُ له: وما الحُجَّةُ في ذلك؟ فقال: الاستدلالُ بمعنى الإجماعِ والسُّنة. قلتُ: وأين ذلك؟ فذكَر حديثَ مالكٍ، عن ثورِ بن زيدٍ هذا. قال: ونحن نَروِيه مُتَّصِلًا ثابتًا بهذا المعنَى. قال: وأمّا الإجماعُ، فإنّ أهلَ دارِ الحربِ إذا سَبَى بعضُهم بعضًا، وغَصَبَ بعضُهم بعضًا (^٣)، وقتل بعضهم بعضًا ثم أسلَموا، أُهدِرتِ\n_________\n(^١) سقط هذا الاسم من الأصل، م، وينظر تاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢.\n(^٢) مرسل، أخرجه سعيد بن منصور (١٩٣) عن سفيان، به.\n(^٣) \"وغصب بعضهم بعضًا\" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل، وفي الأم.","vol":"2","page":54},{"text":"الدِّماءُ، ومَلَك كلُّ واحدٍ منهم ما كان قد ملكه قبلَ الإسلام من الرَّقيقِ الذين استرَقَّهم، وسائرِ الأموال، فما ملَكوه بالقَسْمِ في الجاهليّة أحقُّ وأولَى أن يَثْبُتَ من مِلْكِ الغَصْبِ والاسْتِرْقاقِ لمن كان حُرًّا (^١).\nوقال ابنُ وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن تفسيرِ حديثِ النبيِّ - ﷺ -: \"أيُّما دارٍ أو أرضٍ قُسِمت في الجاهليّةِ، فهي على قَسْمِ الجاهليّةِ\". فقال لي: هو كذلك، أيُّما دارٍ في الجاهليّةِ قُسِمت، ثم أسلَم أهلُها، فهم على قِسمَتِهم يومئذٍ، وأيُّما دارٍ في الجاهليّة لم تَزَلْ بأيدي أصحابها لم يَقتَسِموها حتى كان الإسلامُ، فاقتسَموها في الإسلام، فهو على قَسْم الإسلام. فقلتُ لمالكٍ: أرأيتَ النصرانيَّ يموتُ ويترُكُ ولدًا نصرانيًّا، ثم يموتُ، فيُسْلِمُ بعضُ ولَدِه قبلَ قَسْمِ ميراثِهم. فقال مالكٌ: ليس هذا من هذا في شيء، إنّما يَقْسِمُ هؤلاء، مَن أسْلَم منهم ومَن لم يُسلِمْ، على حالِ قَسْمِهم يومَ مات أبوهم (^٢).\nوقال إسماعيلُ بن إسحاقَ في كتاب \"الفرائض\" له: معنى هذا الحديث، واللهُ أعلم، أنّ أهلَ الجاهليّةِ كانوا يَقتَسِمون المواريثَ على خِلافِ فرائضِنا، فإذا اقتسَموا ميراثًا في الجاهليّةِ، ثم أسلَموا بعدَ ذلك، فهم على ما أسلَمُوا عليه، كما يُسْلِمُ على ما صار في يدِ كُلِّ واحدٍ منهم وحازَه من الغُصوبِ والدِّماء وغير ذلك، فكذلك كلُّ ما اقتسَموا من المواريثِ، فإذا أسلَموا قبلَ أن يُبرِمُوا في ذلك شيئًا، عَمِلوا فيه بأحكامِ المسلمين. وأمّا مواريثُ أهل الإسلام فقد استقرَّ حُكمُها يومَ مات الميِّتُ، قُسِمت أو لم تُقسَمُ، وهم فيها ما (^٣) لم تُقْسَم على حسَبِ شَرِكَتِهم وعلى قَدْرِ سِهامِهم.\n_________\n(^١) الأم ٧/ ٢٣١.\n(^٢) تنظر المدونة ٢/ ٥٩٩.\n(^٣) في م: \"فيما\"، بدلًا من: \"فيها ما\".","vol":"2","page":55},{"text":"قال إسماعيلُ: وأحسَبُ أهلَ الجاهليّةِ لم يكونوا يُعطُون الزوجةَ ما نُعطِيها، ولا يُعطُونَ البناتِ ما نُعطِيهنَّ، وربَّما لم تكنْ لهم مواريثُ معلومةٌ يعمَلُون عليها.\nقال: وقد حدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن القاسمِ، قال: سألْنا مالكًا عن الحديثِ الذي جاء: \"أيُّما دارٍ قُسِمت في الجاهليّة، فهي على قَسْمِ الجاهليّةِ، وأيُّما دارٍ أدرَكها الإسلامُ ولم تُقسَمْ، فهي على قَسْمِ الإسلام\". فقال مالكٌ: الحديثُ لغيرِ أهلِ الكتاب، وأمّا النصارى واليهودُ فهم على مَوارِيثِهم، لا يَنقُلُ الإسلامُ مَواريثَهم التي كانوا عليها (^١).\nقال إسماعيلُ: قولُ مالكٍ هذا على أنّ النصارَى واليهودَ لهم مَواريثُ قد تراضَوْا عليها وإن كانت ظُلْمًا، فإذا أسلَموا على ميراثٍ قد مَضَى، فهم كما لو اصطَلَحوا عليه، ثم يكونُ ما يَحدُثُ من مَواريثهم بعدَ الإسلامِ على حُكْمِ الإسلام.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجَّاج، قال: حدَّثنا زيدُ بن البشرِ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: سمِعتُ الليثَ يقولُ في قولِ النبيِّ - ﷺ -: \"ما كان على قَسْم الجاهليّةِ، فهو على قَسْمِ الجاهليّة (^٢)، وما كان من قَسْمٍ أدرَكه الإسلامُ قبل أن يُقْسَمَ، فهو على قَسْمِ الإسلام\"، أنّ ذلك يكونُ أبدًا في الإسلام، فلو أنّ نصرانيًّا هَلَك وترَك ولَدًا له نصرانيًّا، ثم أسلَموا جميعًا قبلَ القَسْم، قُسِم بينَهم الميراثُ على قَسْم مَواريث المُسلمين، ولو أنَّهم اقتَسَموا قبلَ أن يُسْلِموا لكانت مَوارِيثُهم على قَسْمِ الجاهليّة. قال: وإن أسلَمَ بعضُهم ولم يُسلِمْ بعضٌ، فإنَّ القَسْمَ بينهم على قَسْمِ الجاهليّة؛ لأنّهم إنّما وَرِثوه يومَ مات وهم على دينِهم.\n_________\n(^١) المدونة ٢/ ٥٩٩.\n(^٢) قوله: \"فهو على قسم الجاهلية\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"2","page":56},{"text":"قال أبو عُمر: اختلَف أصحابُ مالكٍ في معنى هذا الحديث، فروَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ أنّه قال: إنّما ذلك في مُشرِكي العربِ والمجوسِ فقط، وأما اليهودُ والنَّصارى فهم على قِسْمَتِهم (^١).\nقال أبو عُمر: فالوثنِيُّ والمجوسيُّ ومَن لا كتابَ له عندَه في هذه الروايةِ إذا ماتَ وله وَرَثَةٌ على دينِه فلم يَقتَسِموا ميراثَه حتى أسلَموا، اقتَسَموه على شريعةِ الإسلام؛ لأنّهم في وقتِ القِسمَةِ مسلمون، ولا كتابَ لهم فيَقتَسِمون ما وجَب لهم من ميراثِهم عليه. وأمّا الكِتابيُّ على هذه الرِّوايةِ إذا مات وله وَرَثةٌ على دينِه، فلم يَقتَسِموا ميراثَه حتى أسلَموا، فإنّهم يَقتَسِمونَه على حسَبِ ما وجَب لكلِّ واحدٍ منهم في دينِه وشَريعَتِه في حين موتِ مَوْرُوثِهم؛ لأنّ الميراثَ حينَئذٍ وجَب، واستَحَقَّ كلُّ واحدٍ منهم ما استَحَقَّه بموتِ مَوْرُوثِه، لا يُزَاحُ أحَدٌ منهم عمّا استحَقَّه في دينِه الذي قد أقرَرناه عليه.\nوروَى ابنُ نافع، وأشهبُ، وعبدُ الملكِ بن عبد العزيز، ومُطَرِّفٌ، عن مالكٍ، أنّ ذلك في الكفار كلِّهم: المجوسِ، ومُشركي العرب، وأهل الكتاب، وجميعِ أهلِ المِلل. وهذا أولَى؛ لما فيه من استعمالِ الحديث على عُمومِه في أهل الجاهليّة، ولأنّ الكُفرَ لا تَفتَرِقُ أحكامُه لاختِلافِ أديانِه، ألَا ترَى أنّ مَن أسلَم من جميعِهم أُقِرَّ على نِكاحِه ولَحِقه وَلدُه؟ وعند مالكٍ وجميع أصحابِه أنَّ أهلَ الكُفرِ كلَّهم سواءٌ، مجوسًا كانوا أو كتابيِّينَ، في مُقاتَلتِهم، وضَربِ الجزيةِ عليهم، وقَبولِها منهم، وإقرارِهم على دينِهم، وقد جمَعهم الله ﷿ في الوَعيدِ والتَّخليدِ في النار، وشَمِلهم اسمُ الكُفرِ، فلا يُفرَّقُ بينَ شيءٍ من أحكامِهم إلّا\n_________\n(^١) ينظر البيان والتحصيل ١٥/ ٩٠.","vol":"2","page":57},{"text":"ما قام الدليلُ عليه، فيكونُ مخصوصًا بذلك الدليل الذي خَصَّه كأكْلِ ذبائِح الكتابيِّين ومُناكَحَتِهم دونَ سائرِ أهلِ الكُفر بما نصَّ عليه من ذلك، ومُحالٌ أن يكونوا جماعةً مؤمنين كلَّهم يَقتَسِمونَ ميراثَهم على شَريعةِ الطَّاغُوت ومنهاجِ الكُفْر. وهذا قولُ ابنِ شهابٍ، وجماعةِ أهلِ الحجاز، وجمهورِ أهل العلمِ والحديث. وكلُّ مَن قال بهذا الحديث لم يُفَرِّقْ بين الكِتابيِّينَ وغيرهم إلّا ما ذكرنا. وقد أبَي قومٌ من القولِ به، والحُجَّةُ تَلْزمُهم به؛ لأنّه حديثٌ قد وصَلَه مَن ليسَ به بأسٌ، وهو معمولٌ به عند أهلِ المدينة ومكةَ.\nوقد روَى أصبغُ، عن ابن القاسِم (^١)، أنّه سُئِل عن قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"أيُّما دارٍ قُسِمَت في الجاهليّة، فهي على قَسْمِ الجاهليّة، وأيُّما دارٍ أدرَكها الإسلامُ ولم تُقْسَم، فهي على قَسْمِ الإسلام\". قلتُ: أيريدُ بهذا مُشرِكي العرب، أم يكونُ في اليهودِ والنصارى؟ فقال: تفسيرُه عندي أنّ كلَّ وَرَثَةٍ وَرِثُوا دارًا على مجوسيّةٍ، أو يهوديّةٍ، أو نَصرانيّةٍ، فلم يَقْسِموا حتى أسلَموا، فإنّ موارِيثَهم تَرجِعُ في قَسْم الدَّار على سُنَّةِ فرائضِ الإسلام، وإن كانوا قد اقتَسموا وهم على يهوديَّتهم أو مجوسيَّتِهم، مضَى ذلك القَسْمِ ولم يُعَدْ بينَهم؛ اتِّباعًا للحديثِ وأخذًا به. قلتُ له: فإن أسلَم بعضُهم قبلَ أن يقْتَسِموا، فدَعَا مَن أسلَم منهم إلى أن يَقْتَسِموا على فرائضِ الإسلام، ودَعا مَن لم يُسْلِمْ منهم إلى التَّمسُّكِ بفرائضِ أهلِ دينِهم، كيف الحُكمُ بينَهم؟ فقال: يُقَرُّونَ على قَسْمِ أهلِ دينِهم ما بَقِي منهم واحدٌ لم يُسلِمْ، ولا يُجبَرون على غيرِ ذلك إلّا أن يَتراضَوْا على حُكْمٍ من حُكامِ المسلمين، فيحكُمَ بينَهم بكتابِ الله. هكذا ذَكَره، ورَواه مَطْروحُ بن محمدِ بن شاكرٍ، عن أصبغَ.\n_________\n(^١) المدونة ٢/ ٥٩٩.","vol":"2","page":58},{"text":"وروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: قلتُ لمالكٍ: النَّصْرانيُّ يموتُ وله وَلَدٌ نَصارَى، فيُسلِمُ بعضُ ولَدِه بعدَ موتِه قبلَ قَسْمِ الميراث. فقال: مَن أسلَم منهم ومَن لم يُسلِمْ على حالٍ واحدةٍ في قِسْمَتِهم يومَ مات أبوهم؛ إن كان للذكرِ في قِسمَتِهم مثلُ حظِّ الأنثى (^١)، لم يكنْ لمن أسلَم إلّا ذلك، إنّما يَقْسِمون على قَسْمِ النصرانية، وإن كان قد أسلَم بعضُهم فلا يُقسَمُ لمن أسلَم منهم إلّا ما وجَب له قبلَ أن يُسلِمَ يومَ مات أبوه. قال: وقال مالكٌ في النصرانيِّ يموتُ وله أولادٌ مسلمون ونصارى، فيُسلِمُ النصرانيُّ منهم قبلَ قَسْمِ الميراث، فقال: إنّما يكونُ ميراثُه لمن كان على دينِه يومَ مات، وليس لمن كان مُسلمًا قبلَ موتِه شيءٌ، ولو أسلَم النصرانيُّ وله أولادٌ مسلمونَ ونصارى، ثم مات، فأسلَم ولَدُه النصارى بعدَ موتِه قبلَ القَسْم، لم يكنْ لهم من ميراثِه شيءٌ. فقلتُ لمالكٍ: والعَتَاقَةُ كذلك؟ فقال: نعم، مَن أُعتِق بعدَ الموتِ فلا شيءَ له وإن كان قبلَ القَسْم (^٢).\nقال أبو عُمر: بهذا قال الشافعيُّ وجُمهورُ أهلِ العلم. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ بن أبي طالبٍ، وسعيدِ بن المسيِّب، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ، وسُليمانَ بن يسارٍ، والزُّهريِّ، كلُّهم يقول: مَن أسلَم أو أُعتِق بعدَ الموت، فلا ميراثَ له ولا قَسْمَ؛ لأنّ الميراثَ قد وجَب في حين الموتِ لمن وجَب من عَصَبَةٍ، أو بيتِ مالِ المسلمينِ، أو سائرِ وَرَثتِه، وهو قولُ الكوفيِّين، والحجازيِّين، وجمهورُ العلماء، أنّ الميراثّ إنّما يقّعُ ويجبُ بموتِ المورُوثِ في حين موتِه، كالرجل المُسلمِ يموتُ وله أولادٌ نصارَى، ثم يسلِمونَ بعدُ فلا حَقَّ لهم في ميراثِه، وقد وجَب بموتِه لوارثٍ مسلمٍ إن كان له غيرُهم، وإلّا فلبيتِ مالِ المسلمين، إلّا ما رُوِي عن أبي الشَّعْثاءِ جابرِ بن زيد البصريِّ، وطائفةٍ من فقهاءِ التابعين بالبصرةِ خاصَّةً، فإن\n_________\n(^١) في الأصل: \"الأنثيين\"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا من ج.\n(^٢) وتنظر المدونة ٢/ ٣٩٨.","vol":"2","page":59},{"text":"ابن أبي عُمرَ ذكَر عن ابن عُيينةَ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن دينارٍ، قال: سمِعتُ أبا الشَّعثاءِ يقولُ: إذا مات الرجلُ وترَك ابنًا له مملوكًا فأُعتِقَ، أو نصرانيًّا فأسلَمَ، من قبلِ أن يُقتَسمَ ميراثُه، ورِثه (^١). قال سفيانُ: سمعتُ عمرَو بن دينارٍ يقولُ: أظُنُّ أبا الشَّعثاءِ أخَذه من قولِ رسول الله - ﷺ -: \"أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليةِ اقتُسِمَ في الجاهلية، فهو على قَسْمِ الجاهليّة، وما أدرَكَ الإسلامُ، فهو على قَسْمِ الإسلام\" (^٢).\nقال سفيانُ بن عيينة: حدَّثنا داودُ بن أبي هندٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن الميراثَ إذا أسلَم أو أُعتِقَ الوارثُ بعدَ الموت، فقال سعيدٌ: يُرَدُّ الميراثُ إلى أهله. يقولُ: لا يرثُ وإن أعْتِقَ قبلَ أن يُقسَمَ الميراثُ لأنّ أباه مات وهو عبدٌ مملوكٌ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ قِراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بن مهديِّ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سألتُ الحكَمَ وحمادًا عن رجلٍ أسلَم على ميراثٍ، فقالا: ليس له شيءٌ (^٤).\nوذكَر عبدُ الرَّزاق (^٥)، عن ابن جريج، عن عطاءٍ وابن أبي ليلى: إن مات مُسلمٌ وله وَلَدٌ نَصارَى، ثم أسلَموا ولم يُقسَمْ ميراثُه حتى أسلَموا، فلا حقَّ لهم، وقعَتِ المواريثُ قبلَ أن يُسلِموا.\nقال (^٦): وأخبَرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ سمِعه يقولُ: إذا وَقَعتِ المواريثُ، فمَن أسلَمَ على ميراثٍ فلا شيءَ له.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٥).\n(^٢) سبق تخريجه.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٦)، وسعيد بن منصور (١٨٨)، عن ابن عيينة به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٨٨)، عن أبي داود عن شعبة، به.\n(^٥) المصنف (٩٨٨٨) و(٩٨٩١).\n(^٦) المصنف (٩٨٩٠).","vol":"2","page":60},{"text":"ومن حديثِ شعبةَ، قال: أخبَرني حُصَيْنٌ، قال: رأيتُ شيخًا يَتوكَّأُ على عَصًا، فقيل لي: هذا وارثُ صفيةَ بنتِ حُيَيِّ بن أخطبَ، أسلَمَ على ميراثِها بعدَ موتِها قبلَ أن يُقْسَمَ فلم يُورَّثْ (^١).\nقال أبو عُمر: على هذا مذهَبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، والليثِ، ومَن قال بقولِهم. وقد جاءَ عن عمرَ وعثمانَ ﵄ في هذا الباب شيءٌ مُوافِقٌ لقولِ أبي الشعثاء، ليس عليه العملُ عندَ الفقهاء فيما عَلِمتُ، وهو حديثٌ حدَّثناه أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي رافع، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن حسَّانَ بن بلالٍ المُزنيِّ، عن يزيدَ بن قتادةَ، أنَّ إنسانًا مات من أهلِه وهو على غيرِ دينِ الإسلام، قال: فورِثَته ابنتُه دوني، وكانت على دينِه، ثم إنّ جَدِّي أسلَم وشَهِد مع رسول الله - ﷺ - حُنَينًا، فتُوفِّي وترك نَخْلًا فأسلَمْت، فخاصَمتني في الميراثِ إلى عثمانَ بن عفانَ، فحدَّث عبد الله بن الأرقَم أنّ عُمرَ قضَى أنّه مَن أسلَم على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فإنّه يُصيبُه. فقضَى له عثمانُ، فذَهَبَت بالأُولى، وشارَكَتْني في الآخِرَة (^٢).\nقال إسماعيلُ: هذا حُكمٌ لا يُحتمَلُ فيه على مثل حسّانَ بن بلالٍ ويزيدَ بن قتادةَ؛ لأنّ فقهاءَ الأمصارِ من أهلِ المدينةِ والكوفةِ على خلافِه، ولأنّ ظاهرَ القرآنِ يدُلُّ على أن الميراثَ يجبُ لأهلِه في حين موتِ الميت.\nقال أبو عُمر: كان عثمانُ ﵀ يقولُ في هذا الباب بما عليه الفقهاءُ اليومَ حتى حدَّثه عبدُ الله بن أرقمَ، عن عمرَ بن الخطاب، أنّه وَرَّث قومًا أسلَموا\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٨٧)، من طريق: أبي داود الطيالسي عن شعبة، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ٦٣٥)، وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في جزء أحاديث أيوب (٥١).","vol":"2","page":61},{"text":"قبلَ قَسْمِ الميراثِ وبعدَ موتِ الموروث، فرجَع إلى هذا القول، وقال به، وتابَعه على ذلك ثلاثةٌ من فقهاءِ التابعين بالبصرة؛ وهم: الحسنُ، وجابرُ بن زيدٍ، وقتادةُ. وقال الحسنُ: فإن قُسِم بعضُ الميراثِ ثم أسلَم، وَرِث ممّا لم يُقْسَمْ ولم يَرِثْ ممّا قُسِمَ. وحُجَّةُ مَن قال هذا القولَ حديثُ هذا الباب.\nوقد رَواه سعيدُ بن أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن حسَّانَ بن بلالٍ، عن يزيدَ بن قتادةَ العَنَزيِّ (^١)، عن عبد الله بن الأرقَم كاتب عمرَ أنّ عمرَ بن الخطاب قال: مَن أسلم على ميراثٍ قبلَ أن يُقْسَمَ، صار الميراثُ له بإسلامِه واجبًا.\nوروَى عبدُ الوارث، عن كثيرِ بن شِنْظيرٍ، عن عطاءٍ، أنّ رجلًا أسلَم على ميراثٍ على عهدِ النبيِّ ﵇، قبلَ أن يُقْسَمَ، فأعطاه رسولُ الله - ﷺ - نَصيبَه منه.\nوروَى يزيدُ بن زُريع، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابةَ، عن يزيدَ بن قتادةَ، قال: تُوفِّيت أُمُّنا مُسْلِمةً ولي إخوَةٌ نَصارى، فأسلَموا قبلَ أن يُقسَمَ الميراثُ، فدخَلنا على عثمانَ، فسأل: كيف قَضَى في ذلك عمرُ؟ فأُخْبِر، فأشْرَك بينَنا (^٢).\nوروَى وُهَيبٌ، عن يونسَ، عن الحسن، قال: مَن أسلَم على ميراثٍ قبلَ أن يُقْتسَم، فهو أحَقُّ به (^٣).\nقال أبو عُمر: حُكمُ مَن أُعتق عندهم قبلَ القَسْمِ كحُكْمِ من أسلَمَ، واختُلِفَ في ذلك عن الحسن (^٤)؛ فقال مرّةً: هو بمنزلةِ مَن أسلَم. وقال مرةً أُخرى: مَن\n_________\n(^١) في ج: \"العبدي\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق مطولًا (٩٨٩٤) و(١٩٣٢٠)، وسعيد بن منصور مختصرًا (١٨٥)، وابن أبي شيبة (٣٢٢٩٠)، والطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ٦٣٥).\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٨٦)، وابن أبي شيبة (٣٢٢٩٢)، من طريق: يونس بن يزيد عن الحسن.\n(^٤) في الأصل، ق: \"الحكم\"، والمثبت من ج.","vol":"2","page":62},{"text":"أسلَم وَرِث، ومَن أُعتِق لم يَرِثْ؛ لأنّ الحديثَ إنّما جاء فيمَن أدرَك الإسلامُ. وهو قولُ إياس بن معاويةَ، وحُميدٍ.\nوروَى أبو زُرعةَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمادٌ، عن حُميدٍ، عن الحسن، قال: العبدُ إذا أُعتِق على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فهو أحقُّ به. وبه قال أبو زُرعة فيمَن أسلَم على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، أنّه له. وخالَفه أبو حاتمٍ، فقال: ليس له من الميراثِ شيءٌ.\nوروَى أبو نعيمٍ، عن محمدِ بن راشدٍ، عن مكحولٍ في المملوكِ يموتُ ذو قَرابتِه، ثم يُعْتَقُ قبلَ أن يُقسَمَ الميراثُ، فإنّه يرِثُه.\nوروَى ابنُ أبي شيبةَ (^١)، عن عبدِ الأعلى، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، في العبدِ يُعْتَقُ على الميراثِ، قال ليس له شيءٌ.\nوروَى حمّادُ بن سلَمة، عن حُميدٍ، قال: كان إياسُ بن معاويةَ يقولُ: أمّا النّصرانيُّ يُسلِمُ فنعم، وأمّا العبدُ يُعْتَقُ فلا. قال: وبه قال حميدٌ فيمَن أُعتِق أو أسلَم على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ. يعني أنّه فَرَّق بينَ العِتْقِ والإسلامِ في ذلك.\nقال أبو عُمر: لا حُجَّةَ في هذا الحديثِ لمن قال بقولِ جابرِ بن زيدٍ؛ لأنّه إنّما ورَد في كيفيّة قِسْمَةِ مَن أسلَم على ميراثٍ، لا في تَوْريثِ مَن لا يجبُ له ميراثٌ، وقد قال - ﷺ -: \"لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ\" وعلى هذا الحديثِ العملُ عندَ جماعةِ الفقهاءِ بالحجاز، والعراق، والشّام، والمغرب. وسيأتي ذِكرُ هذا الحديث في باب ابن شهابٍ، عن عليِّ بن حسينٍ من هذا الكتاب إن شاء الله.\nوذكَر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المِنْهال، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيمَ، قال: مَن أسلَم على ميراثٍ قبلَ\n_________\n(^١) المصنف (٣٢٢٨٩).","vol":"2","page":63},{"text":"أن يُقسَمَ، أو أُعتِقَ على ميراثٍ قبلَ أن يُقسَمَ، فليس لواحدٍ منهما شيءٌ، وجَبتِ الحقوقُ لأهلِها حيثُ مات (^١).\nقال: وحدَّثنا حجَّاجُ بن منهالٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا داودُ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، قال: إذا مات الميِّتُ يُرَدُّ الميراثُ لأهلِه (^٢).\nقال أبو عُمر: وحُكمُ العَينِ والمتاع وسائرِ الأموالِ حُكمُ العَقارِ المذكورِ في حديثِ مالكٍ؛ الدارِ والأرضِ؛ لأنّ رسولَ الله - ﷺ - قال في غيرِ حديثِ مالكٍ ممّا قد ذكَرناه في هذا الباب: \"وأيُّما شيء\"، و: \"أيُّما ميراثٍ من ميراثِ الجاهليّة\". وذلك عامٌّ في كلِّ ما وقَع عليه اسمُ شيءٍ واسمُ ميراثٍ، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العلماء، فأغنَى ذلك عن الكلام فيه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٨٩)، والدارمي (٢٩٩٩).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٢٨٥) من طريق داود، عن سعيد بن المسيب، به.\n(^٣) في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"2","page":64},{"text":"حديثٌ رابعٌ لثَوْر بن زَيْد مُرْسلٌ شَرِكهُ فيه حُميد بن قيس\nمالكٌ (^١)، عن حُميدِ بن قَيْسٍ وثَوْرِ بن زَيْدٍ، أنّهما أخبَراه عن رسولِ الله - ﷺ - وأحدُهما يزيدُ في الحديث على صاحبه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - رأى رَجُلًا قائمًا في الشَّمْسِ (^٢)، فقال: \"ما بالُ هذا؟ \". قالوا: نذَر ألّا يتكلَّمَ، ولا يستظِلَّ، ولا يجلِسَ، ويصومَ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مُرُوه فليتكلَّمْ وليستظِلَّ، وليجلِسْ وليُتمَّ صيامَه\".\nقال مالكٌ: ولم أسمَعْ أنّ رسولَ الله - ﷺ - أمَرَه بكفّارةٍ، وقد أمَره أنْ يُتمَّ ما كان لله طاعةً، وأنْ يترُكَ ما كان لله معصيةً.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يتَّصلُ عن النبيِّ - ﷺ - من وُجوه؛ منها حديث جابرٍ وابن عباسٍ، ومن حديث قيس بن أبي حازمٍ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، ومن حديثِ طاوسٍ، عن أبي إسرائيلَ رجل من أصحاب النبيِّ ﵇ (^٣). وأظنُّ، والله أعلمُ، أنّ حديثَ جابرٍ هو هذا؛ لأنّ مجاهدًا رواه عن جابرٍ، وحميدُ بن قيسٍ صاحبُ مجاهدٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٩ (١٣٦٣).\n(^٢) ذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٣٨ أن الرجل المذكور هو أبو إسرائيل الفهري واسمه يسير.\n(^٣) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١١٨٧١) و(١٢٣٦٠)، والدارقطني (٤٣٢٣)، وحديث طاوس أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٨) و(١٥٨١٧)، ومن طريقه أحمد (١٧٥٣٢)، والشافعي ٦/ ١٩٠، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦٠٠٠) وقال: قال أحمد: هذا مرسل جيد.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ حديث ٩٧٣)، وسيأتي حديث مجاهد عن جابر.","vol":"2","page":65},{"text":"وفيه دليلٌ على أنَّ السُّكوتَ عن المُباحِ، أو عن ذكرِ الله، ليس من طاعةِ الله، وكذلك الجلوسُ للشمسِ، وفي معناه كلُّ ما يتأذَّى به الإنسانُ ممّا لا طاعةَ فيه بنصِّ كتابِ أو سُنَّةٍ، وكذلك الحفاءُ وغيرُه ممّا لم تردِ الشريعةُ بعملِه، لا طاعةَ لله فيه ولا قُربةَ، وإنّما الطاعةُ ما أمَر الله به ورسولُه بالتقرُّبِ بعملِه إلى الله تباركَ اسمُه.\nوقد جاءَ عن مالكٍ في هذا الباب مسألةٌ ذكَرَها في \"مُوطَّئِه\" (^١)، في الرجل يقولُ للرجل: أنا أحمِلُكَ إلى بيتِ الله. قال: إن نوَى أنْ يحمِلَه على رقبتِه، يريدُ بذلك المشقَّةَ، فليس ذلك عليه، وليمشِ على رجليْهِ وليُهدِ، وإن لم يكنْ نوَى شيئًا من ذلك، فليحُجَّ وليركَبْ، وليحُجَّ به معه إنْ أطاعَه، وأن أبَى فلا شيءَ عليه.\nوقد أنكَر قومٌ على مالكٍ إيجابَ الهَدْيِ في هذه المسألةِ على الذي نوَى أنْ يحمِلَه على رقبتِه، وقالوا: ليس هذا أصلَه فيمَن ترَك الوفاءَ بما لا طاعةَ فيه من نذرِه أن يُكفِّرَ بهَدْيٍ أو غيرِه؛ لأنّ حملَه على رقبتِه ليس لله فيه طاعة، وهو يُشبِهُ نذرَ الذي نذَر أن لا يتكلَّمَ ولا يستظلَّ، وقد سُئلَ إسماعيلُ القاضي عن هذا فقال: لو قدَرَ أنْ يحمِلَه لكان طاعةً. قال: ومن هنا وجَب عليه الهَدْيُ عندَ مالكٍ، ولم يجعَلْه كالمستظلِّ والمتكلِّمِ بعدَ نذرِه ألا يستظلَّ ولا يتكلَّمَ.\nقال أبو عُمر: أصلُ مالكٍ الذي لم يُخالفْه فيه أحدُ من أصحابِه، أنّ مَن نذَر ما فيه لله طاعةٌ بما لا طاعةَ فيه، لزِمَه الوفاءُ بما فيه طاعةٌ وتركُ ما سواه، ولا شيءَ عليه لتركِه، وذلك كمن نذَر أنْ يمشِيَ إلى بيتِ المقدسِ للصلاةِ فيه، فينبغي له أن يقصِدَ بيتَ المقدِس؛ لِما في ذلك من الطاعةِ، وليسَ عليه قصدُه ماشيًا، إذ المشيُ لا طاعةَ فيه، ولا هَدْيَ عليه، وهذا يقضي على المسألة الأولى، ويقضي على أنّ مَن نذَرَ المشيَ إلى الكعبةِ حافيًا، أنّه ينتعِلُ، ولا شيءَ عليه، وإن كان مالكٌ في هذه كان يستحسِنُ الهَدْيَ أيضًا، وليس بشيءٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٨ (١٣٦٠).","vol":"2","page":66},{"text":"حدَّثني أحمدُ بن محمد بن أحمدَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن الفضل الخفَّاف، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بن حميدٍ، قال: حدَّثنا سلمةُ بن الفضلِ، عن ابن إسحاقَ، عن أبانِ بن صالحٍ، عن مجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: كان أبو إسرائيلَ رجلًا من بني فِهْرٍ، فنذَرَ لَيقومَنَّ في الشمسِ حتى يُصلِّيَ النبيُّ - ﷺ - الجُمُعة، ولَيصومَنَّ ذلك اليومَ، فرآه النبيُّ - ﷺ - فقال: \"ما شأنُه؟ \". فأخبَرُوه خبرَه، فأمَره أنْ يجلِسَ، ويستظلَّ، ويصومَ، ولم يأمُرْه بكفَّارةٍ (^١).\nوهذا الحديثُ يدُلُّ على أنّ كلَّ ما ليس لله بطاعةٍ حُكمُه حُكمُ المعصيةِ في أنّه لا يلزَمُ الوفاءُ ولا الكفَّارةُ عنه. فإنْ ظنَّ ظانٌّ أنّ إيجابَ الكفَّارة بالهدي أو غيرِه احتياطٌ، قيل له: لا مدخَلَ للاحتياطِ في إيجابِ شيءٍ لم يُوجِبْه الله في ذمَّةٍ بريئةٍ، بل الاحتياطُ الكفُّ عن إيجابِ ما لم يأذنِ الله بإيجابِه.\nوفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فسادِ قول مَن قال: إنّ مَن نذرَ معصيةً كان عليه مع تركِها كفَّارةُ يمينٍ. فإن احتجَّ مُحتجٌ بحديثِ عمرانَ بن حصين، وحديثِ أبي هريرةَ، جميعًا عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"لا نذرَ في معصيةِ الله، وكفارتُه كفَّارةُ يمين\". قيل له: هذان حديثان مُضطربان لا أصلَ لهما عندَ أهل الحديث؛ لأنّ حديثَ أبي هريرة إنّما يدورُ على سُليمانَ بن أرقمَ، وسليمانُ بن أرقمَ متروكُ الحديث، وحديثَ عِمْرانَ بن حُصينٍ يدورُ على زُهيرِ بن محمدٍ، عن أبيه، وأبوه مجهولٌ لم يروِ عنه غيرُ ابنِه زُهيرٍ، وزهيرٌ أيضًا عندَه مناكيرُ. وقد بيَّنّا العلَّةَ في هذين الحديثين في باب طلحةَ بن عبد الملك من كتابَنا هذا.\n_________\n(^١) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٢٣٩ من طريق المصنف، وتحرف عنده: \"محمد بن جرير\" إلى: \"محمد بن حريث\". وقصة أبي إسرائيل هذه رواها عكرمة، عن ابن عباس عند البخاري (٦٧٠٤) كما سيأتي بعد قليل. ورواه عبد الرزاق (١٥٨١٧) ومن طريقه أحمد في المسند (١٧٥٣٢) من حديث طاووس عن أبي إسرائيل، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٦/ ٨ - ٩ (١١٦٠٨).","vol":"2","page":67},{"text":"ويدُلُّ هذا الحديثُ أيضًا على صحَّة قول مَن ذهَب إلى أن مَن نذَر أن ينحَرَ ابنَه، أنّه لا شيءَ عليه من كفارةٍ ولا غيرِها. وقد قاله مالكٌ على اختلافٍ عنه، وهو الصحيحُ إن شاء الله؛ لأنّه لا معصيةَ أعظمُ من إراقةِ دم امرئ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ، ولا معنَى لإيجابِ كفَّارة يمينٍ على مَن نذَرَ ذلك، ولا للاعتبارِ في ذلك بكفارةِ الظِّهارِ في قول المنكَرِ والزُّور؛ لأنّ الظِّهارَ ليس بنذرٍ، والنذرُ في المعصيةِ قد جاء فيه نصٌّ عن النبيِّ - ﷺ - قولًا وعملًا؛ فأمّا العملُ فهو ما في حديثِ (^١) جابرٍ هذا، وأمّا القولُ فحديثُ عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"مَن نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه ومَن نذَر أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِه\". وقد ذكرناهُ في كتابِنا هذا في باب طلحةَ بن عبد الملك.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن السَّكن، قال: حدَّثنا محمدُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: بَيْنا النبيُّ - ﷺ - يخطُبُ إذا هو برجلٍ قائم، فسأَل عنه، فقالوا: يا رسول الله، أبو إسرائيلَ نذَرَ أن يقومَ ولا يقعُدَ، ولا يستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"مروه فليتكلَّمْ، وليستظلَّ، وليقعُدْ، وليُتمَّ صومَه\".\nقال البخاريُّ: وقال عبدُ الوهاب: حدَّثنا أيُّوبُ، عن عكرمةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: سيأتي في باب طلحةَ بن عبد الملكَ ما ينضافُ إلى هذا الباب ويليقُ به، إن شاء الله.\n_________\n(^١) في ج: \"ما جاء في حديث\".\n(^٢) البخاري (٦٧٠٤).","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>باب الجيم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>جعفر بن محمد بن عليّ بن حُسين بن عليّ بن أبي طالب (^١) ﵃</span>\nيُكْنَى أبا عبد الله، وأمُّه فَرْوة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق، وهو جعفر المعروف بالصادق، وكان ثقةً مأمونًا عاقلًا حكيمًا ورعًا فاضلًا، وإليه تُنْسب الجَعْفرية، وتدعيه من الشيعةِ الإماميةُ، وتكذِب عليه الشيعةُ كثيرًا، ولم يكن بذاك في الحفظ؛ ذكر ابنُ عيينة أنّه كان في حفظه شيء.\nتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة، في خلافة أبي جعفر؛ هذا قول الواقدي والمدائني (^٢).\nوروى علي بن الجَعْد عن زُهير بن محمد، قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارًا يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعُمر. فقال: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر، ولقد اشتكيتُ شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم.\nومن كلامه، وكان أكثرُ كلامِه حكمة: أوفرُ الناس عَقْلًا أقلهم نسيانًا لأمر آخرته. وهو القائل: أسرع الأشياء انقطاعًا مودةُ الفاسق.\nوذكر مُصعب الزُّبيري، عن مالك ﵀، قال: اختلفتُ إلى جعفر بن محمد زمانًا، وما كنتُ أراه إلّا على ثلاث خصال؛ إما مُصَلٍّ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدِّث عن رسول الله - ﷺ - إلّا على طَهَارة، وكان لا يتكلم\n_________\n(^١) ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٧٤ - ٩٧، والتعليق عليه.\n(^٢) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٣٣٢ (٣٢١٥).","vol":"2","page":69},{"text":"فيما لا يعنيه، وكان من العلماء العُباد الزهاد الذين يَخْشونَ اللهَ، ولقد حججتُ معه سنةً، فلما أتى الشَّجَرة أحرم، فكلما أراد أن يهل كادَ يُغْشَى عليه، فقلت له: لا بُد لك من ذلك - وكان يُكْرمني وينبسط إليَّ - فقال: يا ابن أبي عامر، إني أخشَى أن أقول: لبيكَ اللهُمَّ لبيك، فيقول: لا لبيك ولا سعديك.\nقال مالك: ولقد أحرم جده عليُّ بنُ حُسين، فلما أرادَ أن يقول: لبيك اللهم لبيك، أو قالها، غُشِيَ عليه وسقطَ من ناقته، فهشم وجهه، ﵃ أجمعين.\nقال أبو عُمر: لمالك عن جعفر بن محمد في \"الموطأ\" من حديثِ النَّبي - ﷺ - تسعة أحاديث، منها خمسةٌ مُتصلة، أصلُها حديثٌ واحد؛ وهو حديثُ جابر الحديثُ الطويلُ في الحج، والأربعةُ مُنْقطعة تتصلُ من غيرِ رواية مالك من وجوه.","vol":"2","page":70},{"text":"حديث أول لجعفر بن محمد\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، أنّه قال: \"رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - رَمَلَ من الحَجَرِ الأسودِ حتى انتهَى إليه ثلاثةَ أشواطٍ\".\nقال أبو عُمر: يعني من الأشواطِ السَّبْعةِ في طوافِ الدخولِ، وهذا ما لا خلافَ فيه أنّ الرَّمَلَ، وهو الحَرَكةُ والزيادةُ في المَشْي، لا يكونُ إلّا ثلاثةَ أشواط.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسمٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يوسفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَمِ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يَرْمُلُ من الحَجَرِ الأسودِ حتى يَنتهيَ إليه ثلاثةَ أطوافٍ.\nفي هذا الحديث أنّ الطائفَ بالبيت يبتدئُ طوافَه من الحَجَر، وهو ما لا خلافَ فيه أيضًا. وإذا بدَأ من الحَجَرِ مضَى على يمينِه، وهو أيضًا ما لا خلافَ فيه، فإنْ لم يمضِ على يمينِه كان الطوافُ منكوسًا، وكان عليه إعادتُه عندَنا. فإذا مضَى على يَمينِه جعَل البيتَ عن يسارِه؛ وذلك أن الداخلَ من بابِ بني شيبةَ، أو من غيرِه، أولُ ما يبدَأُ به أن يأتيَ الحَجَرَ؛ يقصِدُه فيقبِّلُه إن استطاع، أو يمسَحُه بيمينِه ويُقَبِّلُها، فإن لم يقدِرْ قام بحيالِه فكَبَّر، ثم أخذ في طوافِه؛ يمضي على يمينِه، ويكونُ البيتُ عن يسارِه متوجِّهًا ما يلي البابَ - بابَ الكعبَةِ - إلى الركنِ الذي لا يُستلَمُ، ثم الذي يَليه مثلُه، إلى الركنِ الثالث، وهو اليَماني الذي يلي الأسودَ من جهة اليمين، ثم إلى الحَجَرِ الأسودِ. يفعَلُ ذلك ثلاثةَ أشواطٍ يرمُلُ فيها، ثم أربعةً لا يرمُلُ فيها. وهذا كلُّه إجماعٌ من العلماء، فإنْ لم يطُفْ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧).","vol":"2","page":71},{"text":"كما وصَفْنا كان مُنَكِّسًا لطوافِه، وإذا أخَذ عن يسارِه إلى الركنِ اليَمانيِّ وجعَل البيتَ عن يمينِه لم يُجْزِئْه ذلك الطوافُ عندَنا.\nواختلَف الفقهاءُ فيمن طاف الطوافَ الواجبَ مَنكُوسًا على ضِدِّ ما وصَفْنا؛ بأنْ يَمْضِيَ على يَسَارِه إذا اسْتلَم الحَجَرَ، ولم يُعِدْه حتى خرَج من مكةَ وأبْعَدَ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما: لا يُجزِئُه الطوافُ منكوسًا، وعليه أن ينصرِفَ من بلادِه فيطوفَ؛ لأنّه كمَنْ لم يَطُفْ. وهو قولُ الحميديِّ وأبي ثورٍ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: يُعيدُ الطوافَ ما دام بمكةَ، فإذا بلَغ الكوفةَ، أو أبعَدَ، كان عليه دمٌ ويُجْزِئُه. وكلُّهم يقول: إذا كان بمكةَ أعادَ. وكذلك القولُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ فيمن نسِي شوطًا واحدًا من الطوافِ الواجبِ، أنّه لا يُجْزِئُه، وعليه أن يرجعَ من بلادِه على بقيةِ إحرامِه فيطوفَ. وقال أبو حنيفة في هذه: إنْ (^١) بلَغ بلدَه لم ينصرِفْ، وكان عليه دمٌ.\nقال أبو عُمر: حُجَّةُ مَن لم يُجِزِ الطَّوافَ مَنكوسًا، أنَّ رسولَ الله لمّا استَلم الركنَ أخَذ عن يمينِه، فمَنْ خالَف فعلَه فليس بطائفٍ، ويَعْضُدُ ذلك قولُه - ﷺ -: \"من أحدَث في أمرِنا ما ليس منه فهو رَدٌّ\" (^٢). يعني مَردودًا. وقال: \"خُذُوا عني مناسكَكم\" (^٣).\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شعيبٍ (^٤)، قالا: أخبَرنا عمدُ الأعلي بن واصلِ بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في ج: \"إذا\".\n(^٢) هو في الصحيحين: البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧) من حديث جابر ﵁ بلفظ: \"لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه\".\n(^٤) المجتبى ٥/ ٢٢٨، وفي الكبرى (٣٩٢٢)، وهو قطعة من الحديث الطويل في الحج الذي أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٥٠).","vol":"2","page":72},{"text":"يحيى بن آدم، عن سفيانَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، قال: \"لمّا قدِم رسولُ الله - ﷺ - مكةَ دخَل المسجدَ، فاستلَم الحَجَرَ ومضَى على يمينِه، فرمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا، ثم أتَى المقامَ، فقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] \". فصلَّى رَكْعتين والمقامُ بينَه وبينَ البيت، ثم أتَى البيتَ بعدَ الرَّكْعتين، فاستلَم الحَجَرَ، ثم خرَج إلى الصَّفا.\nقال أبو عُمر: وأما الرَّمَلُ فهو المَشْيُ خَبَبًا يشتَدُّ فيه دونَ الهَرْولةِ قليلًا، وأصلُه أن يحرِّكَ الماشي مَنْكبَيْه لشدةِ الحركةِ في مشيِه. هذا حكمُ الثلاثةِ الأشواطِ في الطوافِ بالبيتِ. وأما الأربعةُ الأشواطِ في الطواف تتمةُ الأسبوع (^١) فحكمُها المشيُ المعهودُ بالرفق، وهذا أمر مُجتَمع عليه أنّه كذلك ينبغي للحاجِّ والمُعتمِرِ أن يفعَلَه في طوافِه بالبيت؛ يرمُلُ ثلاثةً، ويمشي أربعةً.\nإلّا أنّهم اختَلَفوا في الرَّمَل؛ فقال قومٌ: الرَّمَلُ سُنَّةٌ من سننِ الحجِّ لا يجوزُ تركُها. رُوِيَ ذلك عن عمرَ بن الخطاب، وعبدِ الله بن مسعودٍ، وعبدِ الله بن عمرَ (^٢)، واختُلِف فيه عن ابن عباسٍ. وهو قولُ مالكٍ وأصحابه، والشافعيِّ وأصحابه، وأبي حنيفةَ وأصحابه، والثوريِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ بن راهُويَة، وجماعةِ فقهاءِ الأمصار.\nوقال قومٌ: إن شاءَ رمَل، وإنْ شاء لم يرمُلْ. قالوا: وليس الرَّمَلُ سُنّةً؛ قال ذلك جماعةٌ من كبارِ التابعين؛ منهم: عطاءٌ، ومجاهدٌ، وطاوسٌ، والحسنُ، وسالمٌ، والقاسمُ، وسعيدُ بن جبيرٍ (^٣). وحُجَّتُهم على ما ذهبوا إليه من ذلك ما رُوِي عن ابن عباسٍ؛ قال أبو الطُّفيل: قلتُ لابن عباسٍ: زعَم قومُكَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) الأسبوع: هو الطواف بالبيت سبعة أشواط.\n(^٢) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٨٢٦ فما بعدها.\n(^٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٧٠٨ فما بعدها.","vol":"2","page":73},{"text":"رمَل بالبيت، وأنَّ ذلك سُنَّةٌ. قال: صدَقوا وكذَبوا (^١). قلتُ: ما صدَقوا، وما كذَبوا؟ قال: صدَقُوا؛ قد رمَل رسولُ الله - ﷺ - حينَ طاف بالبيتِ، وكذَبوا؛ ليس ذلك بسُنَّةٍ، إنَّ قريشًا قالت زمنَ الحُدَيْبية: إنّ به وبأصحابِه هُزْلًا. وقَعَدوا على قُعَيْقِعَانَ (^٢) ينظرون إليهم، فبلغ ذلك رسولَ الله - ﷺ -، فقال لأصحابه: \"ارْمُلُوا أَرُوهم أنّ بكم قوةً\". فكان رسولُ الله - ﷺ - يَرْمُلُ من الحَجَرِ الأسودِ إلى الركن اليَماني، فإذا توارَى عنهم مشَى. هكذا حدَّث به فِطْرٌ (^٣)، عن أبي الطفيل. ورواه أبو عاصمٍ الغَنَويُّ (^٤)، وابنُ أبي حُسينٍ (^٥)، عن أبي الطفيل نحوَه.\nواحتجُّوا أيضًا بما رواه حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ قال: قدِم رسولُ الله - ﷺ - وأصحابُه مكةَ، فقال المشركون: إنّه يقدَمُ عليكم قومٌ قد وهَنَتْهم حُمَّى يثربَ. فلمّا قدِموا قعَد المشركون ممّا يلي الحِجْرَ، فأمر النبيُّ - ﷺ - أصحابَه أن يرمُلُوا الثلاثةَ، وأن يمشُوا ما بينَ الرُّكنين. قال ابن عباس: ولم يمنَعْه أن يرمُلُوا الأشواطَ كلَّها إلّا إبقاءٌ عليهم (^٦).\nوبما رواه فُضيْلُ بن عياضٍ، عن ليثٍ، عن طاوسٍ وعطاءٍ، عن ابن عباسٍ\n_________\n(^١) الكذب بلغة أهل الحجاز يطلق على الخطأ.\n(^٢) جبل بمكة يشرف على الركن العراقي.\n(^٣) حديث فطر عن أبي الطفيل أخرجه أحمد ٣/ ٤٧١ (٢٠٢٩)، والحميدي (٥١١)، والبزار (٤٦٨٧)، وابن حبان (٣٨١١) و(٣٨٤١)، والطبراني في الكبير (١٠٤٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٠، والطبراني في الكبير (١٠٦٢٥) و(١٠٦٢٦)، وإسناده صحيح.\n(^٤) حديث أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل أخرجه الطيالسي (٢٨٢٠)، وأبو داود (١٨٨٧) و(٢٧٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٩، والطبراني في الكبير (١٠٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٣.\n(^٥) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وهو في صحيح مسلم (١٢٦٤) (٢٣٨).\n(^٦) أخرجه البخاري (١٦٠٢) و(٤٢٥٦)، ومسلم (١٢٦٦) (٢٤٠).","vol":"2","page":74},{"text":"قال: إنّما رمَل رسولُ الله بالبيت، وبين الصَّفَا والمَرْوة؛ لأنّ المُشْركين رأوا أنّ بأصحابه جَهْدًا، فرمَل ليريَهم أنّ بهم قوةً (^١).\nوبما رواه الحجَّاجُ بن أرطاةَ، عن أبي جعفرٍ وعكرمةَ، عن ابن عباسٍ، قال: لما اعتمَر رسولُ الله - ﷺ - بلَغ أهلَ مكةَ أنّ بأصحابه هُزْلًا، فلمّا قدِم مكةَ قال لأصحابه: \"شُدُّوا مَيَازِرَكُم وارمُلُوا؛ حتى يرى قومُكم أنّ بكم قوةً\". ثم حَجَّ رسولُ الله - ﷺ - فلم يرمُلْ (^٢).\nقال أبو عُمر: أما مَن زعَم أنّ الرَّمَلَ ليس بسُنَّةٍ، واحتجَّ بقول ابن عباسٍ هذا، فمُغَفَّلٌ فيما اختارَه، وقد ظنَّ في ذلك ظنًّا ليس كما ظنَّ، والدليلُ على ذلك ما رواه ابنُ المبارك، عن عُبيدِ الله بن أبي زيادٍ، عن أبي الطفيل، عن ابن عباسٍ قال: رمَل رسولُ الله - ﷺ - من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ (^٣).\nوروَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عبد الله بن عثمانَ بن خُثَيْم، عن أبي الطُّفيل، عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - اعتمَر من الجِعِرّانة، فرمَل بالبيتِ ثلاثًا، ومشَى أربعةَ أشواطٍ (^٤).\nففي هاتين الروايتين أنّ رسولَ الله - ﷺ - رمَل الأشواطَ الثلاثةَ كلَّها، وقد كان في بعضِها حيثُ لا يَراه المشركون، وفي ذلك دليلٌ على أنّه ليس من أجلِهم رَمَل.\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم، اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.\nأخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩٥٨) من طريق فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس.\n(^٢) إسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن.\n(^٣) إسناده ضعيف، عبيد الله بن أبي زياد هو القداح أبو حصين المكي ضعيف يعتبر به في المتابعات\nوالشواهد، كما في تحرير التقريب ٢/ ٤٠٥ (٤٢٩٢).\nأخرجه أحمد ٣٩/ ٢١٩ (٢٣٨٠٢) و٣٩/ ٢٢٣ (٢٣٨٠٦)، وأبو يعلى (٩٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨١ عن أبي الطفيل عن النبي - ﷺ - من غير ذكر ابن عباس.\n(^٤) إسناده حسن. أخرجه أحمد ٤/ ٤٢٥ (٢٦٨٨) و٥/ ٤٧٠ (٣٥٣٤)، وأبو داود (١٨٩٠)، وأبو يعلى (٢٥٧٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٩.","vol":"2","page":75},{"text":"وبعدُ، فلو كان رَمَل من أجل المشركين في عُمرتِه، كما قال ابنُ عباس، ما منَع ذلك من أن يكونَ الرَّمَلُ سُنّةً؛ لأنّ الرَّمَلَ مأخوذٌ عنه، محفوظٌ في حَجَّتِه التي حَجَّها، وليس بمكةَ مشركٌ واحدٌ يومئذٍ، فرمَل رسولُ الله - ﷺ - في حَجَّتِه ثلاثةَ أشواطٍ كَمَلًا (^١)، ومشَى أربعًا في حَجَّةِ الوداع، ولا مشركٌ ينظُرُ إليه حينئذٍ. فصحَّ أنّ الرَّمَلَ سُنَّةٌ.\nروَى مالكٌ، وإسماعيلُ بن جعفَرٍ (^٢)، ويَزيدُ بن الهَادِ (^٣)، وحاتمُ بن إسماعيلَ (^٤)، ويحيى القطانُ (^٥)، وغيرُهم، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله - ﷺ - طاف في حجَّة الوداعِ سبعًا؛ رَمَلَ منها ثلاثةً، ومشَى أربعًا. وهذا في حديث جابرٍ، الحديثِ الطويل الذي وصَف فيه حَجَّةَ رسولِ الله - ﷺ - من حين خُروجِه إليها إلى انقِضاءِ جميعها، رواه عن جعفرِ بن محمدٍ جماعةٌ من العلماء في وَقتِهم، وقد حَكَى عبدُ الله بن رجاءٍ أنّ مالكًا سَمِعَه بتمامه من جعفر بن محمدٍ. ويَدُلُّ على صحَّةِ قوله أنّ مالكًا قَطَّعَه في أبوابٍ من \"موطئه\"، وأتى منه بما احتاج إليه في أبوابه.\nرَوَيْنا عن عبد الله بن رجاءٍ، أنّه قال: حضَرتُ عبدَ الملك بنَ جُريج، وعبيدَ الله وعبدَ الله العُمَريَّيْن، وسفيانَ الثوريَّ، وعليَّ بن صالح، ومالكَ بن أنسٍ، عند جعفرِ بن محمدٍ يسألونه عن حديثِ الحَجِّ، فحدَّثهم به، ورَوَوْه عنه.\n_________\n(^١) أي: كاملة.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٢٣٦، وفي الكبرى (٣٩٤١).\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٢٣٥ و٥/ ٢٤٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨١.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٧).\n(^٥) أخرجه أحمد ٢٢/ ٣٢٥ (١٤٤٤٠)، وابن خزيمة (٢٧٠٩)، وابن الجارود (٤٥٢)، وأبو يعلى (٢١٢٦).","vol":"2","page":76},{"text":"ورواه أيضًا عن جعفرِ بن محمدٍ: محمدُ بنُ إسحاق (^١)، وعبدُ الرحمنِ بن زيدِ بن أسلمَ، وعبدُ الله بن عَمْرِو بن عَلْقمةَ المَكِّيُّ، وحاتمُ بنُ إسماعيل، وسلّامٌ القارئُ، وجماعةٌ يطولُ ذكرُهم. ولمّا ثبَت هذا الحديثُ عن النبيِّ ﵇ بعدَ عَدَمِ المشركين في الأشواط الثلاثةِ، عَلِمْنا أنّ ذلك من سُنَّةِ الطَّوافِ عندَ القُدُوم، وأنه لا يَنْبَغي لأحدٍ من الرجالِ تركُه إذا كان قادرًا عليه، وهو قولُ فقهاءِ الأمصار؛ كلُّهم يقولون بحديث جابرٍ؛ لأنّه الثابتُ في ذلك، والعلَّةُ التي حكَاها ابنُ عباس مرتفعةٌ، فبطَل تأويلُ ابن عباسٍ إنْ صَحَّ عنه، وبطَل أنْ يكونَ في قولِه حُجَّةٌ على السُّنَّة الثابتة.\nوقد روَى عطاءٌ، عن يَعْلَى بن أمية، قال: لمّا حجَّ عمرُ رمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا (^٢).\nوروَى هشامُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، عن عُمرَ، أنّه قال في الرَّمَل: لا نَدَعُ شيئًا صنَعْناه مع رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\nوروَى منصورٌ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ، عن ابن مسعودٍ، أنّه اعتمَر فرمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا (^٤).\n_________\n(^١) هكذا قال، ولم نقف عليه، والمحفوظ أن محمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، والد جعفر الصادق.\nأخرجه ابن خزيمة (٢٧١٣)، والحاكم ١/ ٤٥٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٤.\nوالحديث ثابت من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن جابر، وهو حديث الحج الشهور في صحيح مسلم وغيره.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٢ من طريق عطاء، به.\n(^٣) إسناده حسن. أخرجه أحمد ١/ ٤٠٥ (٣١٧)، وأبو داود (١٨٨٧)، وابن ماجة (٢٩٥٢)، وابن خزيمة (٢٧٠٨)، والبزار (٢٦٨)، وأبو يعلى (١٨٨)، والحاكم ١/ ٤٥٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٩.\n(^٤) أخرجه الشافعي ٢/ ١٧٠، وابن أبي شيبة (١٥١٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٢، والبيهقي ٥/ ٨٣ من طريق منصور، به.","vol":"2","page":77},{"text":"وروَى نافعٌ، عن ابن عمرَ مثلَه في حجِّه وعمرتِه (^١).\nوقد ثبت الرَّمَلُ عن النبيِّ - ﷺ -، وعن أصحابِه، فصارَ سُنَّةً. وأمّا ما رواه الحجَّاجُ بن أرطاةَ، عن أبي جعفرٍ وعكرمةَ، عن ابن عباسٍ في الحديث الذي ذكرناه عنه، قال فيه: ثم حَجَّ رسولُ الله - ﷺ - فلم يرمُلْ. فهذا يدُلُّك على ضعفِ روايةِ الحجَّاج، وأنّ ما قال أهلُ الحديث فيه أنّه ضعيفٌ مُدَلِّسٌ لا يُحتَجُّ بحديثه؛ لضَعفِه وسُوءِ نقلِه عندَهم - حقٌّ، وقد ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - أنّه رمَل في حَجَّتِه، فبطَل ما خالَفه. ولو كان ما حكَاه الحجَّاجُ في روايتِه عن ابن عباسٍ صحيحًا لم يكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنّه نافٍ، والذي حَكَى أنّ رسولَ الله - ﷺ - رمَلَ، وأخبَر أنّه عايَنَه يصْنَعُ ذلك، مُثْبِتٌ، والمُثْبِتُ أولى من النافي في وجه الشهاداتِ والأخبارِ عند أهل العلْم.\nقال أبو عُمر: فإن احتجَّ بعضُ مَن لا يَرى الرَّمَلَ سُنَّةً من سننِ الحجِّ بما روَاه العلاءُ بن المسيَّبِ، عن الحَكَمِ، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عمر، أنّ رسولَ الله - ﷺ - رمَل في العُمرة، ومشَى في الحَجِّ (^٢). قيل له: هذا حديث لا يَثْبُتُ؛ لأنّه رواه الحفاظُ موقوفًا على ابن عمرَ، ولو كان مرفوعًا كان قد عارَضه ما هو أثْبَتُ منه، وهو ما ذكرنا من حديث عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\nوأخبرنا أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن سلامةَ الطحاويُّ، قال (^٤): حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، ﵀، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ، عن موسى بن عقبةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن رسول الله - ﷺ - أنّه رَمَلَ ثلاثةً، ومَشَى أربعةً.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨١، والبيهقي ٥/ ٨٣ من طريق نافع، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٨٠ من طريق العلاء، به.\n(^٣) أخرجه البخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١) (٢٣٠).\n(^٤) في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨١. وأخرجه البخاري (١٦١٦) من طريق أنس بن عياض، به، وأخرجه مسلم (١٢٦١/ ٢٣١) من طريق موسى، به.","vol":"2","page":78},{"text":"قال الطَّحاويُّ (^١): وحدَّثنا يزيدُ بن سنانٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر الحنفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمرَ، أنّ رسول الله - ﷺ - رمَل ثلاثةً، ومشَى أربعةً حينَ قَدِمَ في الحجِّ، وفي العُمْرَة حينَ كان اعتَمَرَ.\nوهذه الآثار كلُّها عن ابن عمرَ تَدْفَعُ حديثَ العلاء بن المُسَيِّب. وقد ذكَرَ حمّادُ بن سلَمَةَ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان إذا قَدِمَ مكّةَ رمَلَ بالبيت، ثم طافَ بين الصَّفا والمَروة، وإذا لبَّى من مكة لم يَرْمُلْ بالبيت، وأخَّرَ الطَّوافَ بين الصَّفا والمَروَة إلى يومِ النَّحْرِ (^٢). ومالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ نحوَه.\nففي هذا الحديث عن ابن عمرَ، أنّه كان يَرمُلُ في الحَجَّةِ إذا كان إحرامُه بها من غير مكّةَ، وكان لا يَرْمُلُ في حَجَّتِه إذا أحرَمَ بها من مكةَ، وهذا إجماعٌ من العلماء أنّ مَن أحرَمَ بالحَجِّ من مكّةَ، لا رَمَلَ عليه إنْ طافَ بالبيتِ قبلَ خُروجِه إلى منًى، وعلى هذا يَصِحُّ حديثُ مجاهِدٍ لو كان موقوفًا، وكانت حَجَّةُ ابن عمرَ فيه مَكِّيّةً. وأمّا مرفوعًا فلا يَصِحُّ؛ لدَفْع الآثارِ الصِّحاحِ له في أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رَمَلَ في حَجَّتِه، ولم تكُنْ له حَجَّة غيرُها - ﷺ -.\nواختَلفَ قولُ مالكٍ وأصحابِه فيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ في الطَّوافِ، والهَرَوْلَة في السَّعْي، ثم ذكَرَ ذلك وهو قريبٌ؛ فمرَّةً قال: يُعيدُ، ومرَّةً قال: لا يُعيدُ. وبه قال ابنُ القاسم.\nواختَلفَ قولُ مالكٍ أيضًا فيما حكاه ابنُ القاسم عنه؛ هل عليه دَمٌ مع حالِه هذه إذا لم يُعِدْ، أم لا شيءَ عليه؟ فمرَةً قال: لا شيء عليه. ومرَّةً قال: عليه دَمٌ.\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار ٢/ ١٨١.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٩٨ من طريق حماد به، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٩٣) من حديث ابن علية عن أيوب.","vol":"2","page":79},{"text":"وقال ابنُ القاسم: هو خفيفٌ، ولا نَرى فيه شيئًا.\nوكذلك روَى ابنُ وَهْبٍ في \"موطَّئه\" عن مالكٍ، أنّه استَخَفَّه، ولم يَرَ فيه شيئًا.\nوروَى مَعْنُ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّ عليه دَمًا.\nوقال ابنُ القاسم: رَجَعَ عن ذلك.\nوقال عبدُ المَلكِ بن الماجِشُون: عليه دَمٌ. وهو قولُ الحَسَنِ البَصْريِّ وسُفيانَ الثَّوْريِّ (^١).\nوذكَرَ ابن حَبيبٍ عن (^٢) مُطَرِّفٍ وابن القاسم أنّ عليه في قليل ذلك وكثيرِه دَمًا. والحُجَّةُ لِمَا حَكاه ابنُ حَبيبٍ قولُ ابن عباسٍ: مَن ترَكَ من نُسُكِه شيئًا فعليه دَمٌ. ومن جعَلَه نُسُكًا حكَمَ فيه بذلك. والحُجَّةُ لمَن اسْتَخَفَّ ذلك أنّه شيءٌ مختَلَفٌ فيه؛ هل هو سُنّةٌ أم لا؟ وإيجابُ الدم عليه إيجابُ فَرضٍ وإخراجُ مالٍ من يَدِه، وهذا لا يجبُ إلّا بيقينٍ لا شَكَّ فيه. وقد جاءَ عن ابن عباسٍ نصًّا فيمنْ ترَكَ الرَّمَلَ، أنّه لا شيءَ عليه. وهو قولُ عطاءٍ (^٣)، وابن جُرَيْج، والشافعيِّ فيمَن اتَّبعَه، وقولُ الأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، كلُّهم يقولُ: لا شيءَ عليه في تَرْكِ الرَّمَل. وهو أوْلَى ما قيلَ به في هذا الباب لِمَا ذكَرْنا، ولأنّه ليس بإسْقاطِ نَفْسِ عَمَلٍ، إنّما هو سُقُوطُ هيئة عَمَلٍ. وأجْمَعُوا أنْ ليس على النِّساءِ رَمَلٌ في طَوَافِهنَّ بالبيتِ، ولا هَرْولةٌ في سَعْيِهِنَّ بين الصَّفا والمَرْوَةِ.\n_________\n(^١) ينظر المغني ٥/ ٢٢٢.\n(^٢) في م: \"بن\" خطأ.\n(^٣) الذي ورد عن عطاء أنه قال في الرجل ينسى الرمل قال: ليس عليه شيء (مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣٦٩».","vol":"2","page":80},{"text":"حديث ثانٍ لجعفر بن محمد مُسْند\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله يقولُ حين خرَجَ من المَسْجدِ وهو يريدُ الصَّفَا، وهو يقولُ: \"نبدأُ بما بدَأ الله به\". فبدَأ بالصَّفَا.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث أنّ الخروجَ إلى الصَّفا من المسجدِ؛ لأنّ الحاجَّ أو المُعتَمِرَ إذا دخَل أحدُهما مكةَ، أولُ شيءٍ يبدأُ به إذا لم يكن الحاجُّ مُراهَقًا يخشَى فوتَ الوقوف بعرفَة، أولُ ما يبدأُ به الطّوافُ بالبيت؛ يبدأُ بالحَجَر فيستلِمُه، ثم يطوفُ منه بالبيت سَبْعًا، فإذا طافَ به سبعًا صلَّى في المسجد عندَ المقامِ أو حيثُ أمكَنَه رَكْعتين بأثر أُسبوعِه، ثم يخرُجُ من باب الصَّفا، إن شاءَ، إلى الصَّفا فيرقَى عليها، ثم يبتدئُ السَّعيَ منها بين الصَّفا والمروة، لا بدَّ من ذلك. وهذا كلُّه منصوصٌ في حديث جابرٍ عن النبيِّ - ﷺ -، وبعضُ الناس أحسنُ سياقةً له من بعض.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسمٍ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بن محمدِ بن يزيدَ الحَلَبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاذ بن المُستَهِلِّ بن أبي جامعٍ البَصْريُّ؛ يُعرَفُ بدُرَّانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - طافَ بالبيت فرَمَلَ من الحجَرِ الأسودِ حتى انتهَى إليه ثلاثًا، ومشَى أربعةً، ثم صَلَّى رَكْعتين، فقرأ فيهما بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. ثم خَرجَ يُريدُ الصَّفا والمروةَ، فقال: \"نبدأُ بما بدأ الله به\". فبدأ بالصَّفا، فَرقَى عليه، فكبَّرَ ثلاثًا، وأهلَّ واحدةً، ثم هبَطَ، فلمّا انصَبَّتْ قدَماه سَعَى حتى ظهَرَ من طريق المَسِيل (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٩٩ (١٠٨٩).\n(^٢) حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك أخرجه أبو عوانة (٣٤٠٥)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٠٠، والجوهري في مسند الموطأ (٣٠٩).","vol":"2","page":81},{"text":"وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ النَّسَقَ بالواو جائزٌ أنْ يُقالَ فيه: قبلُ وبعدُ؛ لقوله - ﷺ -: \"نبدأُ بما بدأ الله به\". فقد أخبرَ أنَّ اللهَ بدَأ بذِكْرِ الصَّفا قبلَ المروة، وعَطْفُ المروةِ عليها إنّما كان بالواو، وإذا كان الابتداءُ بالصَّفا قبل المروةِ سُنَّةً مسنونةً وعملًا واجبًا، فكذلك كلُّ ما رَتَّبه الله ونَسَقَ بعضَه على بعضٍ بالواو في كتابه من آيةِ الوضوء.\nوهذا موضعٌ اختلَف فيه العلماءُ وأهلُ الأمصارِ وأهلُ العربية؛ فمذهبُ مالكٍ في أكثر الروايات عنه وأشهَرِها أنّ الواوَ لا تُوجِبُ التَّعقيبَ ولا تُعطى رُتبَةً. وبذلك قال أصحابُه، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيث بن سعدٍ، والمُزنيِّ صاحبِ الشافعيِّ، وداودَ بن عليٍّ. قالوا فيمن غَسَلَ ذراعَيْه أو رجلَيْه قبل أن يغسِلَ وجهَه، أو قَدَّمَ غَسْلَ رجليه قبل غَسْلِ يدَيه، أو مَسَح برأسِه قبلَ غَسْلِ وجهِه: إنّ ذلك يُجزِئُه. إلّا أنّ مالكًا يَستَحِبُّ لمَن نكَّسَ وضُوءَه ولم يُصَلِّ أنْ يَستَأنِفَ الوضوءَ على نَسَقِ الآية، ثم يستأنفَ صلاتَه، فإن صلَّى لم يأمُرْه بإعادةِ الصلاة، لكنَّه يَستَحِبُّ له استنئافَ الوضوءِ على النَّسَقِ لمَا يستَقْبِلُ، ولا يَرى ذلك واجبًا عليه. هذا هو تحصيلُ مذهب مالكٍ.\nوقد روَى عليُّ بنُ زيادٍ، عن مالكٍ قال: مَن غَسَلَ ذراعَيه، ثم وجهَه، ثم ذكَرَ مكانَه، أعادَ غَسلَ ذراعيه، وإن لم يذكُرْ حتى صلَّى أعادَ الوضوءَ والصلاةَ. قال عليٌّ: ثم قال بعدَ ذلك: لا يُعيدُ الصلاةَ، ويُعيدُ الوضوءَ لِمَا يستَقبِلُ.\nوذكَرَ أبو مُصعَبٍ، عن مالكٍ وأهل المدينة، أنّ من قدَّمَ في الوضوءِ يدَيه على وجهِه، ولم يتوضَّأْ على ترتيبِ الآية، فعليه الإعادةُ لما صلَّى بذلك الوضوء.\nوكلُّ من ذكرناه من العلماءِ مع مالكٍ يَسْتَحِبُّ أن يكونَ الوضوءُ نَسَقًا، والحُجَّةُ لمالكٍ ومَن ذكَرنا من العلماء أنّ سِيبُويَةَ وسائرَ البَصريِّين من النَّحويِّين","vol":"2","page":82},{"text":"قالوا - في قول الرَّجُل: أَعطِ زيدًا وعَمْرًا دينارًا -: إنّ ذلك إنّما يُوجِبُ الجمعَ بينهما في العطاء، ولا يُوجِبُ تَقدِمةَ زيدٍ على عمرٍو، فكذلك قولُ الله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]. إنّما يُوجِبُ ذلك الجمعَ بين الأعضاءِ المذكورة في الغَسل، ولا يوجبُ النَّسَقَ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فبدَأ بالحجِّ قبلَ العُمرة، وجائزٌ عندَ الجميع أنْ يعتَمِرَ الرَّجُلُ قبل أنْ يحُجَّ، وكذلك قولُه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، النساء: ٧٧، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠]. جائزٌ لِمَن وجبَ عليه إخراجُ زكاةِ مالِه في حين وقتِ صلاةٍ أن يبدَأ بإخراج الزكاةِ، ثم يُصلِّي الصلاةَ في وقتها عندَ الجميع، وكذلك قولُه: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. لا يختلفُ العلماءُ أنّه جائزٌ لمَن وجَب عليه في قتلِ الخَطإ إخراجُ الدَّية وتحريرُ الرقبةِ أن يُخْرِجَ الدِّيةَ ويُسلِّمَها قبلَ أن يُحرِّرَ الرَّقبةَ. وهذا كلُّه منسُوقٌ بالواو، ومثلُه كثيرٌ في القرآن، فدلَّ على أنَّ الواوَ لا تُوجِبُ رُتبةً.\nوقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ (^١)، وعبدِ الله بن مسعودٍ (^٢)، أنهما قالا: ما أُبالي بأيِّ أعضائي بدَأْتُ في الوضوء إذا أتمَمْتُ وضوئي، وهم أهلُ اللِّسان، ولم يَبِنْ لهم من الآية إلّا معنَى الجَمع لا معنَى التَّرتيب، وقد أجمَعوا أنّ غَسلَ الأعضاءِ كلِّها مأمورٌ به في غُسْلِ الجَنابةِ، ولا ترتيبَ في ذلك عندَ الجميع، فكذلك غُسلُ أعضاءِ الوضوء لأنّ المعنى في ذلك الغَسلُ لا التَّبديةُ، وقد قال الله\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢١) ومن طريقه الدارقطني في السنن (٢٩٣)، وابن سلّام في كتابه الطهور (٢٩١)، قال البيهقي في الكبرى ١/ ٨٧: على أنه منقطع، روى أحمد بن حنبل عن الأنصاري عن عون عن عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ثم قال: قال عون: ولم يسمعه من علي ﵁.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٣) ومن طريقه الدارقطني ١/ ١٥٣ وقال: هذا مرسل، ولا يثبت.","vol":"2","page":83},{"text":"﷿: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣].\nومعلومٌ أنّ السجودَ بعدَ الركوع، وإنّما أرادَ الجمعَ لا الرُّتبة. هذا جُملةُ ما احتجَّ به من احتَجَّ للقائلين بما ذكَرنا.\nوأما الذين ذهَبوا إلى إبطال وُضوءِ مَن لم يأت بالوُضوء على ترتيب الآية، وإبطالِ صلاتِه إنْ صلَّى بذلك الوُضوء المنكُوسِ - منهم الشافعيُّ وسائرُ أصحابِه والقائلين بقوله إلّا المُزنيَّ، ومنهم أحمدُ بن حنبلٍ، وأبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّامٍ، وإسحاقُ ابن راهويَة، وأبو ثَورٍ، وإليه ذهَب أبو مصعبٍ صاحبُ مالكٍ، ذكَره في \"مختصَرِه\" وحكَاه عن أهل المدينة ومالك معهم - فمن الحُجَّةِ لهم أنّ الواو تُوجِبُ الرُّتبةَ والجمعَ جميعًا. وحكَى ذلك بعضُ أصحابِ الشافعيِّ، في كتاب \"الأصول\"، له، عن نحويِّي الكوفةِ: الكِسائيِّ، والفَرَّاء، وهشام بن معاويةَ، أنّهم قالوا في واو العطف: إنّها تُوجِبُ الجَمْعَ، وتدُلُّ على تَقدِمة المُقدَّم في قولهم: أَعْطِ زيدًا وعَمْرًا، قالوا: وذلك زيادةُ بيانٍ (^١) في فائدة الخطاب مع الجمع.\nقالوا: ولو كانت الواوُ تُوجِبُ الرُّتبةَ أحيانًا ولا تُوجِبُها أحيانًا، ولم يكنْ بُدٌّ من بيان مُرادِ الله ﷿ في الآية على ما زعَمَ مُخالفُونا، لكانَ في بيانِ رسول الله - ﷺ - لذلك بفعلِه ما يُوجِبُه؛ لأنه مُذ بعَثَه الله إلى أن ماتَ لم يَتوضَّأ إلّا على الترتيب، فصارَ ذلك فرضًا؛ لأنّه بيانٌ لمرادِ الله ﷿ فيما احتملَ التَّأويلَ من آيةِ الوضوء، كتَبيينه عددَ الصلوات، ومقدارَ الزَّكوات، وغيرَ ذلك من بيانِه للفرائضِ المُجمَلاتِ التي لم يُختلَفْ أنّها مفروضاتٌ، فمَن توضَّأ على غير ما كان يفعَلُه رسولُ الله - ﷺ - لم يُجْزِئْه؛ بدليلِ قوله - ﷺ -: \"كلُّ عملٍ ليس عليه أمرُنا (^٢)\n_________\n(^١) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٢) في الأصل: \"على عملنا\". وما هنا من ف ١، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.","vol":"2","page":84},{"text":"فهو رَدٌّ\" (^١). وبدليل قوله أيضًا وقد توضَّأ على الترتيب: \"هذا وضوءٌ لا يَقبَلُ الله صلاةً إلّا به\" (^٢).\nقالوا: وأمّا الحديثُ عن عليٍّ وابن مسعودٍ، فغيرُ صحيحٍ عنهما؛ لأنّ حديثَ عليٍّ انفردَ به عبدُ الله بن عَمْرو بن هندٍ الجَمَليُّ، ولم يَسمَعْ من عليٍّ، والمُنقطعُ من الحديث لا تجِبُ به حُجَّةٌ.\nقالوا: وكذلك حديثُ عبد الله بن مسعودٍ أشدُّ انقطاعًا؛ لأنّه لا يُوجَدُ إلّا من روايةِ مُجاهدٍ عن ابن مسعودٍ، ومُجاهدٌ لم يَسمَعْ من ابن مسعودٍ، ولا رآه، ولا أدرَكه. وهو أيضًا حديثٌ مختلَفٌ فيه؛ لأنّ عبدَ الرزاق ومحمدَ بن بكرٍ البُرْسانيَّ رَوَياه عن ابن جُرَيْج، عن سُليمانَ الأحول، عن مُجاهدٍ، عن ابن مسعودٍ قال: ما أُبالي بأيِّهما بدأتُ، باليُمنَى أو باليُسرَى (^٣).\nورواه حفصُ بن غِيَاثٍ، عن ابن جُريج، عن سليمانَ بن موسَى، عن مُجاهدٍ، قال: قال عبد الله بن مسعودٍ: لا بأسَ أنْ تبدأ بيدَيكَ قبلَ رجلَيكَ (^٤).\n_________\n(^١) هو في الصحيحين البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂، وتقدم قبل قليل.\n(^٢) حديث ضعيف، لضعف راويه زيد العمي.\nأخرجه الطيالسي (٢٠٣٦)، والدارقطني ١/ ١٣٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٠ من طريق سلّام الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر ﵁، وأخرجه ابن ماجة (٤١٤) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه به، وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الفضل عن زيد به.\nوأخرجه ابن ماجة (٤٢٠) والشاشي (١٤٨٦) والدارقطني ١/ ١٣٨ من طريق عبد الله بن عرادة عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عُمير عن أبي بن كعب.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٧٥) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٤) لا يثبت، وتقدم الكلام عليه قبل قليل.","vol":"2","page":85},{"text":"قالوا: وعبدُ الرَّزَّاق أثبَتُ في ابن جُريج من حفص بن غِيَاثٍ، وقد تابَعَه البُرْسانيُّ، وليس في روايتِهما ما يُوجِبُ تقديمًا ولا تأخيرًا؛ لأنّ اليُمنى واليُسرى لا تنازُعَ بين المُسلمين في تَقْديم إحداهُما على الأُخرى؛ لأنّه ليسَ فيهما نَسَقٌ بواو، وقد جمعهما الله بقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾، وهذا لم يُختلَفْ فيه فيُحتاجَ إليه.\nقالوا: وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب أنّه قال: أنتم تقرؤون الوصيّةَ قبلَ الدَّين، وقَضَى رسولُ الله بالدَّين قبلَ الوَصيَّة (^١)، وهو مشهورٌ ثابتٌ عن عليٍّ ﵁ (^٢).\nقالوا: فهذا عليٌّ قد أوجَبَت عندَه \"أو\" التي هي في أكثر أحوالِها بمعنى الواو، القَبلَ والبَعدَ؛ فالواوُ عندَه أحرَى بهذا وأولَى لا محالةَ؛ لأنّ الواوَ أقوَى عملًا في العطف من \"أو\" عندَ الجميع.\nومن الحُجَّةِ لهم أيضًا ما أخبَرنا به عبدُ الوارثِ بن سفيان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الوهاب، قال: أخبرنا عطَّافُ بن خالدٍ، قال: أخبرني\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.\nأخرجه الطيالسي (١٧٥)، وعبد الرزاق (١٩٠٠٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٦٦٢) و(٣٢٢١٠)، والحميدي (٥٥) و(٥٦)، وأحمد (٥٩٥) و(١٠٩١) و(١٢٢١)، وابن ماجة (٢٧١٥)، والترمذي (٢٠٩٤)، والبزار (٨٣٩)، وابن الجارود (٩٥٠)، وأبو يعلى (٣٠٠) و(٦٢٥)، والدارقطني ٤/ ٨٦، والحاكم (٧٩٦٧)، والبيهقي ٦/ ٢٣٢ و٢٦٧ من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب ﵁.\nوأخرجه الدارقطني ٥/ ١٧٢، والبيهقي ٦/ ٢٦٧ من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب.\n(^٢) الحارث الأعور وإن كان كذابًا ضعيفًا، لكنه كان من أفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي ﵁ كما قال أبو بكر بن أبي داود (تهذيب الكمال ٥/ ٢٥٢). وقال ابن كثير في تفسيره: لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب. وقال أيضًا: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية (تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ ط. دار طيبة).","vol":"2","page":86},{"text":"إبراهيمُ بن مسلم بن أبي حُرَّةَ، عن عبد الله بن عباس، قال: ما نَدِمتُ على شيءٍ لم أكنْ عَمِلْتُ به؛ ما نَدِمتُ على المشي إلى بيتِ الله ألّا أكونَ مشَيتُ؛ لأني سمعتُ الله ﷿ يقولُ حين ذكر إبراهيمَ وأمَرَه أن يُناديَ في الناس بالحجِّ، قال: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧] (^١). فبدأ بالرِّجال قبلَ الرُّكبان. فهذا ابنُ عباسٍ قد صرَّحَ بأنّ الواوَ تُوجِبُ عندَه القَبلَ والبَعدَ والتَّرتيبَ.\nوأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: أخبرنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن سلّام، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي العوّام، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أيوبُ بن مُدركٍ، عن أبي عُبيدةَ، عن عونِ بن عبد الله، في قوله ﷿: ﴿وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]. قال: ضَجَّ والله القومُ من الصِّغار قبلَ الكبار. فهذا أيضًا مثلُ ما تقدَّمَ عن ابن عباسٍ سواءً (^٢).\nقالوا: وليس الصلاةُ والزكاةُ في التَّقدمَة في معنى هذا الباب في شيءٍ؛ لأنهما فرضَان مختلفان؛ أحدُهما في مالٍ، والثاني في بَدَنٍ، وقد يجِبُ الواحدُ على مَن لا يجبُ عليه الآخَرُ، وكذلك الدِّيةُ والرَّقبةُ شيئان لا يُحتاجُ فيهما إلى الرُّتبة. وأما الطهارةُ ففرضٌ واحدٌ مرتبطٌ بعضُه ببعض كالرُّكوعِ والسُّجود، وكالصَّفا والمَرْوةِ اللذيْن أُمِرْنا بالتَّرتيبِ فيهما.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير ٦/ ٣٢٦ (ط. الخانجي) عن محمد بن الوليد الأزرقي، عن غطاف، به. وإسناده ضعيف، لجهالة إبراهيم بن مسلم بن أبي حرة، فقد تفرد بالرواية عنه عطاف بن خالد المخزومي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان ٤/ ١٠ وذكره فيه شبه لا شيء. وينظر: تاريخ البخاري الكبير ١/ ٣٢٦ (١٠٢١)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٣٢ (٤٢٠).\n(^٢) لم نقف عليه من هذا الوجه. وأشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه كان في النسخ: \"من الصغار والكبار\"، وقال: \"صوابه من الصغار قبل الكبار، كذا روي في الحديث، وبذلك صح الاحتجاج\". قال بشار: كذا قال، وجاء في ف ١، ق، ج على الوجه كما أثبتنا فكيف يقال أنه كذا في النسخ؟!","vol":"2","page":87},{"text":"قالوا: والفرقُ بينَ جمعِ زيدٍ وعَمْرٍو في العطاءِ، وبين أعضاءِ الوضوء؛ لأنّه (^١) يُمكن أن يُجمعَ بينَ عمرٍو وزيدٍ معًا في عطيّةٍ واحدةٍ، وذلك غيرُ متمكِّنٍ في أعضاءِ الوضوءِ إلّا على الرُّتبة. فالواجبُ ألّا يُقدَّمَ بعضُها على بعضٍ؛ لأنّ رسولَ الله لم يفعلْ ذلك منذُ افترض (^٢) الله عليه الوضوءَ إلى أنْ تُوفِّي - ﷺ -، ولو كان ذلك جائزًا لفَعَله - ﷺ - ولو مرَّةً واحدةً؛ لأنّه كان إذا خُيِّرَ في أمرَيْن أخَذَ أيسرَهما، فلما لم يفعَلْ ذلك، علِمْنا أنّ الرُّتبةَ في الوضوءِ كالرُّكوع والسجود، ولا يجوزُ أنْ يُقدَّمَ السُّجودُ على الركوع بإجماع.\nواحتجُّوا أيضًا بأنّ الواوَ في آيةِ الوضوءِ في الأعضاءِ كلِّها معطوفةٌ على الفاءِ في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦]. قالوا: وما كان معطوفًا على الفاءِ، فحُكمُه حكمُ الفاءِ، بواوٍ كان معطوفًا أو بغير واوٍ؛ لأنّ أصلَه العطفُ على الفاءِ، وحُكمُها إيجابُ الرُّتبة والعَجَلَةِ. قالوا: وحروفُ العطفِ كلُّها قد أجمعُوا أنّها تُوجِبُ الرُّتبةَ إلّا الواوَ، فإنّهم قد اختلَفُوا فيها، فالواجبُ أن يكونَ حُكمُها حُكمَ أخواتها من حروفِ العطف في إيجابِ التَّرتيب.\nوأمّا قولُ الله ﷿: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]. فجائزٌ أن يكونَ عبادتُها في شريعَتِها الرُّكوعَ بعدَ السُّجودِ، فإنْ صحَّ أنّ ذلك ليس كذلك، فالوجهُ فيه أنّ اللهَ ﷿ أمَرَها أولًا بالقُنُوتِ، وهو الطاعةُ، ثم السجودِ، وهي الصلاةُ بعينِها، كما قال: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠]. أي: أدبارَ الصَّلوات، ثم قال (^٣): ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي: اشكُري مع الشاكرين. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ [ص: ٢٤]. أي: سجَدَ شُكرًا لله.\n_________\n(^١) في م: \"لأنه لا يمكن\"، والمثبت من النسخ.\n(^٢) في م: \"افتراض\"، خطأ.\n(^٣) قوله: \"ثم قال\" زيادة مستحسنة من ج.","vol":"2","page":88},{"text":"وكذلك قال ابنُ عباسٍ غيرُه: هي سجدةُ شُكرٍ. واحتجُّوا أيضًا بقولِ الله ﷿: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]. مع إجماع المسلمين أنّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يسجُدَ قبلَ أن يركَعَ. قالوا: فهذه الواو قد أوجَبَتِ الرُّتبةَ في هذا الوضعِ من غير خلافٍ.\nواحتجُّوا أيضًا بقول الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. مع قول رسولِ الله - ﷺ -: \"نبدأُ بما بدَأ الله به\". ورجَّحوا قولهم بأنّ الاحتياطَ في الصلوات واجبٌ، وهو ما قالوه؛ لأنّ مَن صلَّى بعدَ أن توضَّأ على النَسَقِ كانت صلاتُه تامةً بإجماع.\nقالوا: ومن الدليل على ثبوتِ الترتيب في الوضوءِ دخولُ المسح بينَ الغَسْل؛ لأنّه لو قدَّم ذِكرَ الرِّجلَينِ وأخَّرَ مسْحَ الرأسِ لَما فُهِمَ المرادُ من تقديم المَسح، فأدخَلَ المَسْحَ بين الغَسْلَين ليُعلِمَ أنّه مُقدَّمٌ عليه ليُثبتَ ترتيبَ الرأس قبلَ الرِّجلين، ولولا ذلك لقال: فاغسِلُوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجُلَكم، وامسَحوا برءوسِكم، ولَما احتاجَ أن يأتيَ بلفظٍ مُلْتَبس مُحتمِلٍ للتأويلِ لولا فائدةُ التَّرتيبِ في ذلك؛ ألا ترَى أنّ تقديمَ ذِكْرِ الرأس ليس على مَن جعل الرِّجلَين ممسُوحَتَين، فلفائدة وجوبِ الترتيبِ ورَدَتِ الآيةُ بالتَّقديم والتأخير، واللهُ أعلمُ. هذا جملةُ ما احتَجَّ به الشَّافعيُّون في هذه المسألة.\nقال أبو عُمر: أمّا ما ادَّعَوْه عن العَرَب، ونَسَبُوه إلى الفَرّاء والكسائيِّ وهشام، فليس بمشهورٍ عنهم، والذي عليه جماعةُ أهل العربية أنّ الواوَ إنّما تُوجبُ التَّسويةَ، وأمّا ما ذكَرُوه من آيةِ الوصيَّةِ والدَّيْنِ فلا معنَى له؛ لأنّ المالَ إذا كان مأمُونًا وبدَرَ الورثةُ فنفَّذوا الوصيَّةَ قبلَ أداءِ الدَّين، ثم أدَّوا الدَّينَ بعدُ من مالِ الميتِ، لم تَجِبْ عليهم إعادةُ الوصيَّةِ، ولو نفَّذوا الوصيَّةَ ولم يكُنْ في المالِ ما يُؤدَّى منه الدَّينُ، وكانوا قد علِمُوا به ضمِنُوا؛ لأنّهم قد تعَدَّوا، وكذلك قولُه: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾. ولسنا نُنكِرُ إذا صحِبَ الواوَ بيانٌ يدُلُّ على التَّقدمة أنَّ ذلكَ كذلكَ لمَوْضعِ البيان،","vol":"2","page":89},{"text":"وإنّما قلنا: إنَّ حقَّ الواو في اللُّغة التَّسويةُ لا غيرُ، حتى يأتيَ إجماعٌ يدُلُّ على غير ذلك ويُبيِّنُ المرادَ فيه. والإجماعُ في آيةِ الوضوءِ معدومٌ، بل أكثرُ أهلِ العلم على خلافِ الشافعيِّ في ذلك، معَ ما رُوِيَ في ذلك عن عليٍّ وابن مسعود.\nوأمّا ما ادَّعَوه من أنّ فِعْلَ رسولِ الله - ﷺ - في الآيةِ بيانٌ، كبَيانِه ركَعاتِ الصلواتِ، فخطَأٌ؛ لأنّ الصلواتِ فرضُها مُجمَلٌ لا سبيلَ إلى الوصولِ لمُرادِ الله منها إلّا بالبيان، فصارَ البيانُ فيها فرضًا بإجماعٍ، وليس آيةُ الوضوءِ كذلك؛ لأنّا لو تُرِكْنا وظاهِرَها، كان الظاهرُ يُغْنِينا عن غيرِه؛ لأنّها مُحكمَةٌ مُستَغْنيةٌ عن بيانٍ، فلم يكُنْ فعلُه فيها - ﷺ - إلّا على الاستحبابِ وعلى الأفضل، كما كان يَبْدأُ بيَمينه قبلَ يسارِه، وكان يُحبُّ التَّيامُنَ في أمرِه كلِّه، وليس ذلك بفرْضٍ عندَ الجميع.\nوأمّا ما احتَجُّوا به من قول الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ مع قول رسول الله - ﷺ -: \"نبدَأُ بما بدأ اللهُ به\". فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنّا كذلك نقولُ: نبدأُ بما بَدَأ الله به. هذا الذي هو أولى، ولسنا نختلفُ في ذلك، وإنّما الخلافُ بيننا وبينهم فيمَنْ لم يبدأْ بما بَدَأ الله به، هل يفسُدُ عملُه في ذلك أم لا؟ وقد أَرَيْناهُم أنّه لا يفسُدُ بالدلائلِ التي ذكَرنا، على أنّ قوله - ﷺ -: \"نبدأُ بما بَدَأ الله به\" ظاهِرُه أنّه سُنّةٌ، واللهُ أعلمُ؛ لأنّ فعلَه ليس بفَرضٍ إلّا أن يصحَبَه دليلٌ يُدخِلُه في حيِّز الفُرُوض. ولو كان فَرْضًا لقال: ابدَءوا بما بَدَأ الله. يأمُرُهم بذلك. ولفظُ الأمر في هذا الحديث لا يُوجدُ إلا من رواية من يُحتجُّ به.\nوهذا الإدخالُ والاحتجاجُ على غير مذهَبِ أصحابِنا المالكيِّين؛ لأنهم يذهبُون إلى أنَّ أفعالَ رسول الله - ﷺ - على الوجوبِ أبدًا، حتى يقومَ الدليلُ على أنّها أُريدَ بها النَّدْبُ. وهذه المسألةُ خارجةٌ على مذهَبِهم عن أصلهم. هذا وقد يَنفصلُ من هذا بما يطولُ ذِكرُه. وقد يحتَمِلُ أن يُحتَجَّ بقولِه - ﷺ -: \"نبدأُ بما بَدَأ الله به\". على أنّ الواوَ لا تُوجِبُ التَّرتيبَ؛ لأنّها لو كانت تُوجِبُ التَّرتيبَ لم يحتَجْ رسولُ الله أنْ يقولَ لهم:","vol":"2","page":90},{"text":"\"نبدَأُ بما بَدأ اللهُ به\"؛ لأنهم أهلُ اللِّسانِ الذي نزَلَ القرآنُ به، فلو كان مفهومًا في فَحْوَى الخطابِ أنّ الواوَ تُوجِبُ القَبْلَ والبَعْدَ ما احْتاجَ رسولُ الله - ﷺ -، واللهُ أعلمُ، أن يُبيِّن لهم ذلك، وإنّما بيَّن لهم ذلك لأنّ المرادَ كانَ من السَّعْي بين الصفا والمروة، أن يبدأَ فيه بالصَّفا، ولم يكنْ ذلك بَيِّنًا في الخطاب، فبيَّنَه رسولُ الله - ﷺ -.\nوقد اختلفَ الفُقهاءُ فيمَنْ نكَّسَ السَّعْيَ بين الصَّفا والمَرْوة فبَدأ بالمروةِ قبلَ الصَّفا؛ فقال منهم قائلون: لا يُجزِئُه، وعليه أن يُلْغيَ ابْتداءَه بالمَرْوة ويَبْنيَ على سَعْيِه من الصَّفا ويَخْتُمَ بالمروة، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومَن قال بقَولهم.\nوقال بعضُ العراقيِّين: يُجزِئُه ذلك. وإنّما الابتداءُ عندَهم بالصَّفا اسْتحبابٌ.\nوقد اختُلِفَ عن عطاءٍ؛ فرُوي عنه أنّه يُلْغِي الشَّوْطَ، وهو الذي عليه العملُ عندَ الفقهاء، ورُوِيَ عنه أنّه مَن جَهِلَ ذلك أجزَأ عنه. والحُجَّةُ لمالكٍ ومَن قال بقوله ما قدَّمنا ذِكْرَه.\nوأمّا تَرجيحُهم بالاحتياطِ في الصلاة، فأصْلٌ غيرُ مُطَّردٍ عند الجميع، ألا تَرَى أنّ الشافعيَّ لم يَرَ ذلك حُجَّةً في اختلاف نيّة المأموم والإمام، وفي الجُمُعة خَلفَ العَبْد، وفي الوضوءِ بما حَلَّت فيه النَّجاسةُ إذا كان فوقَ القُلَّتيْن ولم يتغيّر؟ وهذا كلُّه الاحتياطُ فيه غيرُ قوله، ولم يَرَ للاحتياطِ معنًى إذ قامَ له الدَّليلُ على صحَّة ما ذهبَ إليه، فكذلك لا معنى لِمَا ذكروه من الاحتياطِ مع ظاهرِ قولِ الله ﷿، والمشهورِ من لسانِ العَرَب.\nوأمّا قولُهم: مَن فعَل فِعلَنا كان مُصلِّيًا بإجماع. فهذا أيضًا أصلٌ لا يُراعيه أحدٌ من الفقهاءِ مع قيامِ الدَّليل على ما ذهَب إليه.\nوأمّا قولهم: إنّ وجوبَ التَّرتيبِ أوجَبَ التَّقديمَ والتأخيرَ في آيةِ الوضوء، فظَنٌّ، والظَّنُّ لا يُغْني من الحقِّ شيئًا، والتَّقديمُ والتَّأخيرُ في القرآنِ كثيرٌ، وهو معروفٌ في لسانِ العَرب، مُتكرِّرٌ في كتاب الله، فليس في قولِهم ذلك شيءٌ يلزَم، واللهُ أعلمُ.","vol":"2","page":91},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمن، قال: أخبَرنا أحمدُ بن سَلْمانَ النَّجَّادُ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حنْبلٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا عَوْفُ بن أبي جَميلةَ الأعرابيُّ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن عَمْرِو بن هندٍ الجَمَليُّ، أنّ عليًّا قال: ما أُبالي بأيِّ أعضائي بدَأْتُ إذا أتْمَمْتُ وُضوئي. قال عوفٌ: ولم يَسمَعْ من عليٍّ (^١).\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق، عن ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: أحَبُّ إليَّ أن يبدأَ بالأول فالأول؛ المَضمَضةِ، ثم الاستنشاقِ، ثم الوجه، ثم اليَدَين، ثم المسح على الرأس، ثم الرِّجلين. قال: فإن قدَّمَ شيئًا على شيءٍ، فلا حرجَ. وهو يكرهُه.\nقال أبو عُمر: قولُ مالكٍ مثلُ قولِ عطاءٍ سواءٌ، وأمّا على قولِ من لم يَرَ بتَنكيسِ السَّعي وتَنكيسِ الطَّواف بأسًا، فالحُجَّةُ عليه أنّ رسولَ الله - ﷺ - بَدَأ بالصَّفا وخَتَمَ بالمروة في السَّعي، وطافَ بالبيت على رُتْبته، ثم قال: \"خذُوا عنِّي مناسِكَكم\" (^٢). والحجُّ في الكتاب مُجمَلٌ، وبيانُه له كبيانِه لسائرِ المُجملاتِ من الصلواتِ والزَّكَوات، إلّا أن يُجمَعَ على شيءٍ من ذلك فيخرُجَ بدَليله، وبالله التوفيق.\nذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن الثوريِّ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: دفع رسول الله - ﷺ - وعليه السَّكِينةُ وأمرَهُم بالسَّكِينة وأن يوضعوا في وادي مُحَسّر وأمرهم بمثل حَصَى الخَذْف وقال: \"خُذُوا عني مَناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢١)، والدارقطني (٢٩٣) من طريق عوف به، والبيهقي (٤٠٦).\n(^٢) متن الحديث في صحيح مسلم (١٢٩٧).\n(^٣) أخرجه من طريق عبد الرزاق الرافعي في أخبار قزوين ٣/ ٣٤١.\n(^٤) إسناده صحيح.\nأخرجه النسائي في الكبرى (٤٠٠٢)، وأبو يعلى (٢١٤٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٥، من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير، به.","vol":"2","page":92},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لجعفرِ بن محمد متّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ إذا وقَفَ على الصَّفا يُكبِّرُ ثلاثًا ويقولُ: \"لا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ\". يصنَعُ ذلك ثلاثَ مراتٍ ويدعُو، ويصنَعُ على المَرْوة مثلَ ذلك.\nفي هذا الحديث أنَّ الوُقوفَ على الصَّفا والمَرْوة، والمشْيَ بينَهما والسَّعيَ، من شعائرِ الحجِّ لقوله - ﷺ -: \"خُذوا عَنِّي مَناسِكَكم\". وفيه أنّ الصَّفا والمروةَ موضِعُ دعاءٍ تُرجَى فيه الإجابةُ.\nوفيه أنّ الدعاءَ يُفتَتَحُ بالتَّكْبيرِ والتَّهليل.\nوفيه أنّ عددَ التَّكبير في ذلك الموضعِ ثلاثٌ، والتَّهليلَ مرَّةٌ واحدةٌ، ثم الدُّعاءُ والذِّكْرُ. والدُّعاءُ في ذلك الموضِع وغيرِه من سائرِ مواقفِ الحجِّ مندوبٌ إليه، مُسْتَحبٌّ؛ لما فيه من الفضلِ ورجاءِ الإجابة، وليس بفَرض عند الجميع، ومَن زاد على ما ذُكِر في هذا الحديث من التكبير والتَّهليلِ والذِّكْرِ، فلا حَرَجَ، وأحَبُّ إليَّ استعمالُ ما فيه على حَسَبِه، وبالله التوفيقُ.\nوكذلك أُحِبُّ للمرتَقي على الصَّفا والمروةِ أن يَعْلُو عليهما حتى يَبْدُوَ له البيتُ؛ لما رواه عبدُ الرزاق، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - كان يصعَدُ على الصَّفا والمروة حتى يَبْدُوَ له البيتُ (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٠٠ (١٠٩٠).\n(^٢) أخرجه تمام في فوائده (١٧١).","vol":"2","page":93},{"text":"وهو حديثٌ انفَرَدَ به عبدُ الرزاق، عن مالكٍ. فإنْ لم يفعَلْ فلا حَرَجَ. وكذلك انفرد الوليدُ بن مسلم عن مالك، عن جَعْفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله - ﷺ - لمّا انتهى إلى المقام قرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فصلّى رَكْعتَيْنِ قَرأَ فيهما بفاتحة الكتاب و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثم عاد إلى الرُّكنِ فاستلَمَه، ثم خرجَ إلى الصَّفا فقال: \"نبدأُ بما بدأ الله به ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] \". والذي انفردَ به الوليدُ وأغْرَبَ فيه عن مالك قولُه: \"لمّا انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ \"، وسائرُ ذلك في \"الموطأ\".","vol":"2","page":94},{"text":"حديث رابعٌ لجعفر بن محمد\nمالكٌ (^١)، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ إذا نَزَلَ بينَ الصَّفا والمَرْوة مَشَى، حتى إذا انصبَّتْ قَدَماه في بَطْنِ المَسِيلِ سَعَى حتى يخرجَ منه.\nهكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديث: إذا نَزَل بين الصَّفا والمروة. وغيرُه من رواة \"الموطأ\" يقول: إذا نَزَل من الصَّفا (^٢) مشَى (^٣)، حتى إذا (^٤) انصبَّتْ قَدَماه في بطن المسيلِ سَعَى حتى يخرُجَ منه.\nولا أعلمُ لروايةِ يحيى وجهًا إلّا أن تُحمَلَ على ما رواه الناسُ؛ لأنّ ظاهرَ قوله نزَلَ بين الصَّفا والمروة يدُلُّ على أنّه كان راكبًا فنزَل بين الصَّفا والمروة. وقولُ غيرِه: نزَل من الصَّفا. والصَّفا جبلٌ، لا يحتَملُ إلّا ذلك، وقد يُمكنُ أن يكونَ شُبِّهَ على يحيى برواية ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - طافَ في حجَّةِ الوداع على راحلَتِه بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة؛ ليَراه الناسُ، وليُشرِفَ لهم ليسألوه؛ لأنّ الناسَ غَشُوه (^٥). وهذا خبرٌ لم يَذْكُر فيه \"وبين الصَّفا والمروة\" غيرُ ابن جُرَيْج، وإنّما المحفوظُ في هذا حديثُ ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - طاف بالبيت على راحِلَتِه يستَلِمُ الرُّكنَ بمِحْجَنِه (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٠٢ (١٠٩٧).\n(^٢) في ق ١ بعد هذا: \"والمروة\".\n(^٣) منهم: أبو مصعب الزهري (١٣١٤)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد (١٥٢١١)، وسويد بن سعيد (٥٤٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٤٦) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٥/ ٢٤٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (١٥٢١١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٧٥)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند العلائي في بغية الملتمس (١٩٧)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٥/ ٩٣.\n(^٤) سقطت من الأصل.\n(^٥) سيأتي بعد قليل.\n(^٦) هو في الصحيحين من حديث ابن عباس: البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢).","vol":"2","page":95},{"text":"وهذا الحديثُ وإن كان ثابتَ الإسنادِ عندَهم (^١) صحيحًا، فإنّ العلماءَ قد أجمَعوا على أنّه لم يكنْ لغيرِ عُذْرٍ وضرورةٍ.\nواختَلفُوا في العُذْرِ؛ فقال سعيدُ بن جبيرٍ وطائفةٌ: كان شاكيًا - ﷺ - (^٢).\nوقال آخرون: بل كان ذلك منه لشدَّةِ ما غَشِيَه من السّائلينَ ليُشْرِفَ لهم ويُعلِّمَهم ويُفَهِّمهم، وذلك في حين طَوافِه بالبيت، لا بين الصَّفا والمروة.\nوقد وَهِم فيه ابنُ جريجٍ حين ذكَر فيه الصَّفا والمروةَ؛ لأنّ ذلك كان منه في طوافِ الإفاضةِ، واللهُ أعلمُ.\nوحديثُ ابن جريج حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، قال (^٤): حدَّثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنّه سَمِعَ جابرَ بن عبد الله يقولُ: طاف النبيُّ ﵇ في حَجَّةِ الوداع على راحلَتِه بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة؛ ليَراه الناسُ وليسألُوه، فإنّ الناسَ غَشُوه.\nقال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: وبين الصَّفا والمروة. تدفَعُه الآثارُ المتواترةُ عن جابرٍ بمثل رواية مالكٍ هذه؛ لأنّ قولَه: \"انصبَّت قَدَماه في بَطْنِ المَسِيل\" يدفَعُ أنْ يكونَ راكبًا.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال أخبرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في ف ١: \"عنهم\".\n(^٢) ذكره الشافعي في الأم ٢/ ١٧٤.\n(^٣) أبو داود (١٨٨٠).\n(^٤) مسند الإمام أحمد ٢٢/ ٣٠٧ (١٤٤١٥).\n(^٥) في الكبرى (٣٩٦٤)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٤٣، وهو قطعة من حديث جابر المشهور.","vol":"2","page":96},{"text":"جعفرُ بن محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جابرٌ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نزَلَ - يعني على الصَّفا - حتى إذا انصبَّت قدَماه في الوادي رمَلَ، حتى إذا صَعِد مَشَى.\nوالوجهُ عند أهلِ العلم في طوافِ رسولِ الله - ﷺ - راكبًا أنّه كانَ في طوافِ الإفاضَةِ، وحينئذٍ ألَظَّ (^١) الناسُ به يَسألونَه، وفي حديث طاوسٍ بيانُ ذلك.\nروَى ابنُ عيينةَ، عن عبد الله بن طاوسٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَرَ أصحابَه أن يُهَجِّرُوا بالإفاضة، وأفاضَ في نِسائه ليلًا، فطافَ على راحلتِه (^٢).\nوفي حديثِ أمِّ سَلَمة أنّها اشتكَتْ يومئذٍ، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"طُوفي راكبةً من وراءِ الناس\" (^٣).\nوممّا يدُلُّ على كَراهة الطَّوافِ راكبًا من غير عُذْرٍ، أنِّي لا أعلمُ خلافًا بين علماءِ المسلمين أنّهم لا يستحبُّون لأحدٍ أن يطوفَ بين الصَّفا والمروة على راحلةٍ راكبًا، ولو كان طَوافُه راكبًا لغيرِ عُذْرٍ لكان ذلك مُستحَبًّا عندَهم أو عندَ مَن صَحَّ عندَه ذلك منهم.\nوقد رَوَينا عن عائشةَ، وعروةَ بن الزبير، كراهيةَ أنْ يطوفَ أحد بين الصَّفا والمَرْوة راكبًا (^٤)، وهو قولُ جماعةِ الفقهاء.\nفأمّا مالكٌ فلا أحفَظُ له فيه نصًّا، إلّا أنّه قال: مَن طاف بالبيت محمولًا أو راكبًا من غير عُذْرٍ لم يُجْزِئْه، وأعادَ (^٥).\nوكذلك السَّعيُ بين الصَّفا والمروة عندي في قوله، بل السَّعيُ أوكَدُ ماشيًا؛ لِما ورَد فيه من اشتِدَادِ رسول الله - ﷺ - في سَعْيِه ماشِيًا على قدَمَيْه.\n_________\n(^١) أي: لزمه الناس يسألونه (النهاية ٤/ ٢٥٢).\n(^٢) مرسل، أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٧٤، ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٠١ من طريق الشافعي.\n(^٣) الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨٤)، وهو عند البخاري (٤٦٤) من طريق مالك.\n(^٤) نهي عروة عن الطواف راكبًا في الموطأ ١/ ٥٠١ (١٠٩٣)، وهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه.\n(^٥) تنظر المدونة ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦، بهذا المعنى.","vol":"2","page":97},{"text":"وقال مالكٌ: أنّه إن سَعَى أحدٌ حاملًا صبيًّا بين الصَّفا والمروة، أجزَأه عن نفسِه وعن الصبيِّ، إذا نَوَى بذلك. وقال في الطَّائف بالبيت محمولًا: إن رَجَع إلى بلادِه كان عليه أن يُهَريقَ دَمًا (^١).\nوقال الليثُ بن سَعْدٍ: الطوافُ بالبَيْت وبين الصَّفا والمَرْوةِ سواءٌ، لا يُجْزِئُ واحدٌ منهما راكبًا إلّا أنْ يكونَ له عذْرٌ. وكذلك قال أبو ثَوْر (^٢): من سَعَى بين الصَّفا والمروة راكبًا لم يُجْزئْه، وعليه أن يُعيدَ.\nوقال مجاهدٌ (^٣): لا يركَبُ إلّا من ضرورةٍ، وهو قولُ مالكٍ.\nوقال الشافعيُّ (^٤): لا ينبغي له أن يطوفَ بالبيت ولا يسعَى راكبًا، فإن فعَلَ فلا دَمَ عليه، من عُذْرٍ كان ذلك أو من غير عُذْرٍ، وذكَرَ أنّ أنسَ بن مالكٍ وعطاءً طافا راكبَيْن.\nوقال أبو حنيفة (^٥): إنْ سَعَى راكبًا بين الصَّفا والمروةِ أعاد ما دام بمكة، وإن رَجَع إلى الكوفة فعليه دمٌ. وكذلك إن طافَ بالبيتِ راكبًا عندَه.\nوقال هشامُ بن عبيد الله، عن محمدِ بن الحسن: لو طاف بأُمِّه حاملًا لها، أجزَأه عنه وعنها، وكذلك لو استأجَرَتِ امرأةٌ رجلًا يطوفُ بها، كان الطوافُ لهما جميعًا، وكانت الأُجْرَةُ له (^٦).\nقال أبو عُمر: قولُ مالكٍ، والليث بن سعدٍ، وأبي ثورٍ، أسعَدُ بظاهرٍ الحديث، وأقْيَسُ في قولِ مَن أوجَبَ السَّعيَ بين الصَّفا والمروة فَرْضًا.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٤٢٦.\n(^٢) النووي: المجموع ٨/ ٧٧.\n(^٣) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٧١ وهو في المجموع أيضًا.\n(^٤) الأم ١/ ١٧٣.\n(^٥) نقله النووي في المجموع ٨/ ٧٧.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٤٣.","vol":"2","page":98},{"text":"وأمّا قولُ من قال: إنّ رسولَ الله كان شاكيًا، فحُجَّتُه في ذلك حديثُ عكرمة، عن ابن عباسٍ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا خالدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قَدِمَ مكةَ وهو يشْتَكي، فطاف على راحلته، كلّما أتى على الركنِ استلَمَ بمحْجَنٍ، فلمّا فَرَغ من طوافِه أناخ فصلَّى رَكْعتين. ومثلُ هذا قولُه - ﷺ - لأمِّ سلمةَ حين اشْتَكَت إليه: \"طوفي من وراءِ الناس وأنتِ راكبةٌ\" (^٢).\nوقد اختلف الفقهاءُ في السَّعي بينَ الصَّفا والمروة على الهيئةِ المذكورةِ فيه، هل هو من فروضِ الحجِّ أو من سُنَنِه؟ فالذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، ومن اتَّبَعهما وقال بقولِهما، أنّ ذلك فرضٌ لا ينوبُ عنه الدَّمُ، ولا بُدَّ من الإتيان به، كالطَّواف بالبيتِ الطَّوافَ الواجبَ سواءً. وهو قولُ أحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ بن راهُويَةَ، وأبي ثورٍ، وداودَ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ ليس بواجبٍ، فإنْ ترَكَه أحدٌ من الحجَّاج حتى يرجعَ إلى بلادِه جَبَره بالدَّم؛ لأنَّه سنَّةٌ من سُنن الحَجِّ، وسُننُ الحجِّ تُجبَرُ بالدَّم إذا سقَطَ الإتيانُ بها. هذا قولُ الثوريِّ (^٣).\n_________\n(^١) السنن (١٨٨٣).\nوأخرجه من حديث عكرمة عن ابن عباس: الترمذي (٨٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٢٣ وفي الكبرى (٣٩١٢)، وابن حبان (٣٨٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٩ والحديث في البخاري ٢/ ١٨٦/ ١٩٠ و٧/ ٦٦.\n(^٢) تقدم قبل قليل.\n(^٣) بداية المجتهد ١/ ٣٤٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٢٧.","vol":"2","page":99},{"text":"ورُوِي عن قتادةَ والحَسَنِ البصريِّ مثلُه (^١).\nوأمّا أبو حنيفة وأصحابُه فقالوا: إن تَرَك أربعةَ أشواطٍ من السَّعْي بين الصَّفا والمروةِ فعليه دمٌ، وإن ترَك أقلَّ كان عليه لكلِّ شوطٍ إطعامُ مسكينٍ نصفَ صَاعٍ من حِنْطَةٍ. قالوا: وإن ترَكَ ذلك في العمرة أو في الحجِّ ناسيًا فعليه دمٌ (^٢).\nوقال قومٌ: هو فرضٌ في العمرة، وليس بفَرضٍ في الحجِّ.\nوقال طاوسٌ: من تَرَك السَّعيَ بينَهما فعليه عُمرةٌ (^٣). واختَلَف فيه قولُ عطاءٍ.\nورُوِيَ عن ابن عباسٍ، وابن الزبير، وأنس بن مالكٍ، وابن سيرينَ، أنّه تطَوُّعٌ.\nوحجَّةُ أبي حنيفةَ ومَن قال بقوله في السعي بين الصَّفا والمروةِ أنّه ليس بفَرْض قولُ رسول الله - ﷺ -: \"الحجُّ عرفاتٌ، فمَنْ أدرَكها فقد أدرَكَ الحَجَّ\" (^٤). قالوا: فصار ما سواه ينُوبُ عنه الدَّمُ. قالوا: وإنّما السَّعْيُ بين الصَّفا والمروة تَبَعٌ للطَّوافِ، كما أنّ المبيتَ بالمزدَلِفَة تَبَعٌ للوقوفِ بعرَفَة، فلمّا ناب عن المبيتِ بجَمْع الدَّمُ، فكذلك ينُوبُ عن السَّعي الدَّمُ.\nقال أبو عُمر: أمّا الوقوفُ بعرفةَ ففرضٌ مجتمَعٌ عليه، وأمّا المبيتُ أو حُضورُ المزدَلفَةِ للصلاةِ والذِّكر بها، فمختَلَفٌ في فَرْضِه، وإن كان مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافِعيُّ، لا يَرَوْنَه فَرْضًا. وسيأتي ذِكْرُ حُكْمِ الوقوفِ بعرَفَة والمبيتِ بجَمْعٍ في بابِ ابن شهابٍ، عن سالمٍ، إن شاء الله.\n_________\n(^١) تقدم ذلك.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٤٥.\n(^٣) ذكره العراقي في طرح التثريب ونسبه لابن أبي شيبة ولم نجده في المطبوع منه.\n(^٤) حديث صحيح.\nأخرجه الطيالسي (١٤٠٥)، والحميدي (٩٢٣)، وعبد بن حميد (٣١٠)، والدارمي (١٩٢٩)، والترمذي (٢٩٧٥)، والنسائي في الكبرى (٣٩٩٨)، وابن الجارود (٤٦٨)، والسراج في حديثه (٥٤٤)، وابن حبان (٣٨٩٢)، وابن حزم في حجة الوداع (١٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٨١٢)، وفي الشعب (٣٧٧٢)، والبغوي (٢٠٠١)، وغيرهم.","vol":"2","page":100},{"text":"والحجَّةُ لمَن أوجَبَ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ فرضًا على مَن لم يُوجِبْه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - فعَلَه وقال: \"خُذوا عنِّي مناسِكَكم\" (^١). فصار بيانًا لمُجمَلِ الحَجِّ، فالواجبُ أن يكون فَرْضًا، كبيانه لرَكَعات الصَّلواتِ وما كان مثلَ ذلك إذ لم يُتَّفَقْ على أنّه سُنَّةٌ أو تطَوُّعٌ، وقد قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]. فإن احتَجَّ مُحْتَجٌّ بقراءة ابن مسعودٍ وما في مُصْحَفه، وذلك قولُه: \"فلا جُناحَ عليه ألّا يَطَّوَّفَ بهما\". قيل له: ليس فيما سقَطَ من مُصحفِ الجماعةِ حُجَّةٌ؛ لأنّه لا يُقطَعُ به على الله ﷿، ولا يُحْكَمُ بأنّه قرآنٌ إلّا بما نَقَلتْه الجماعةُ بين اللَّوحين. وأحسنُ ما رُوِيَ في تأويل هذه الآية ما ذكَرَه هشامُ بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت مَناةُ على ساحل البحر، وحولَها الفُرُوثُ والدِّماءُ ممّا يَذْبَحُ بها المشركون، فقالت الأنصارُ: يا رسولَ الله، إنّا كنّا إذا أحرَمْنا لمَناةَ (^٢) في الجاهليّة لم يَحِلَّ لنا في ديننا أن نطوفَ بين الصَّفا والمروة، فأنزَل اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قال عروةُ: أمّا أنا فلا أُبالي ألّا أطُوفَ بين الصّفا والمروة. قالت عائشة: لم يا ابن أُختي؟ قال: لأنّ الله يقولُ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. فقالت عائشةُ: لو كان كما تقولُ لكان: فلا جُناحَ ألّا يَطَّوَّفَ بهما. فلعَمْري ما تَمَّتْ حَجَّةُ أحدٍ ولا عُمرَتُه إن لم يَطُفْ بين الصَّفا والمروة (^٣).\nورواه الزهريُّ، عن عروةَ، عن عائشة مثله (^٤).\n_________\n(^١) تقدم تخريجه قبل قليل.\n(^٢) في الأصل: \"بمناة\"، وما هنا يعضده ما في الموطأ.\n(^٣) الموطأ ١/ ٥٠١ (١٠٩٢).\n(^٤) هو في الصحيحين: البخاري (١٦٤٣) و(٤٨٦١)، ومسلم (١٢٧٧) (٢٦١ - ٢٦٣).","vol":"2","page":101},{"text":"وقال فيه مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ: فذكَرْتُ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: هذا العِلْمُ (^١)!\nوقد روَى مالكٌ هذا الحديث، عن هشامِ بن عروةَ بمعنًى واحدٍ، وسنذكُرُه في بابِ هشام من هذا الكتاب إن شاء الله (^٢).\nورَوَى ابن جُرَيْج، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال لها: \"طَوافُكِ بالبيت وبين الصَّفا والمروة يُجزِئُكِ - أو يَكفيكِ لحَجِّكِ وعُمْرتك\" (^٣).\nقال أبو عُمر: ولو لم يكنْ واجبًا لما قال: \"يُجْزِئُكِ\"، والله أعلمُ؛ فقد تبيَّنَ بما ذكَرَتْه عائشةُ مَخرَجُ نُزولِ الآيةِ على أيِّ شيءٍ كان، وبيَّن رسولُ الله - ﷺ - ذلك بطَوافِه بين الصَّفا والمَرْوة، وقوله: \"اسْعَوا بينهما، فإنّ الله كَتَبَ عليكم السَّعيَ\" (^٤).\nو\"كتَبَ\" بمعنى \"أوجَبَ\"، كقول الله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وكقول رسولِ الله في الخمس الصلوات: \"كتَبَهُنَّ اللهُ على العباد\" (^٥). ومثلُه كثيرٌ.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٦): حدَّثنا سُرَيْجُ (^٧) بن النُّعمان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المؤمَّل،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٢٧٧) (٢٦١) من حديث سفيان عن الزهري فذكره، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ٧١٩ من طريق معمر به.\n(^٢) الموطأ ١/ ٥٠٠ - ٥٠١ (١٠٩٢).\n(^٣) أخرجه الشافعي (١٤٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٣١٠٣)، والدارقطني ٣/ ٣٠٤.\n(^٤) إسناده ضعيف، وهو مضطرب.\nأخرجه أحمد ٤٥/ ٣٦٣ (٢٧٣٦٧) و٤٥/ ٣٦٧ (٢٧٣٦٨) و٤٥/ ٤٥٥ (٢٧٤٦٣)، وابن خزيمة (٢٧٦٤)، والدارقطني ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، والحاكم ٤/ ٧٩ من حديث حبيبة.\n(^٥) الموطأ (٣٢٠).\n(^٦) تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٤٣ (٣٥٨٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٦٧ (٢٧٣٦٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٥٧١).\n(^٧) في تاريخ ابن أبي خيثمة: \"شريح\" مصحف، وينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢١٨ - ٢١٩.","vol":"2","page":102},{"text":"عن عطاءٍ، عن صَفيَّة بنت شيبةَ، عن حبيبةَ بنت أبي تَجْرَاة، قالت: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يَطُوفُ بين الصَّفا والمروة، والناسُ بين يديْه، وهو وراءَهم، وهو يَسْعَى حتى أرَى رُكبَتَيه من شدَّةِ السَّعي، وهو يقول: \"اسْعَوا، فإنّ الله كتب عليكم السَّعيَ\".\nهكذا قال: عن عبدِ الله بن المؤمَّل، عن عطاءٍ. وبين عطاءٍ وعبد الله بن المؤمَّلِ في هذا الحديث عمرُ بن عبد الرحمن بن مُحَيصِنٍ السَّهْميُّ.\nأخبَرنا عبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكين، قال: أخبَرنا محمدُ بن سَنْجَرَ، قال: أخبَرنا الفَضْلُ بن دُكَينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المؤَمَّل، عن عُمرَ بن عبد الرحمنِ السَّهْميِّ، عن عطاءٍ، عن صفيّةَ بنت شَيبةَ، عن حبيبةَ بنت أبي تَجْراةَ امرأةٍ من أهل اليمن، قالت: لما سعَى النبيُّ - ﷺ - بين الصَّفا والمروةِ دخَلْنا في دار آل أبي حُسيْنٍ في نِسوةٍ من قريش، فرأيتُ النبيَّ ﵇ يَسْعَى بين الصفا والمروة في بَطْنِ الوادي وهو يقول: \"اسْعَوا، فإنّ اللهَ كَتَب عليكم السَّعْيَ\". حتى إن ثَوبَه يُديرُه من شِدَّةِ السَّعْي (^١).\nوكذلك رواه الشافعيُّ، عن عبد الله بن المُؤمَّل (^٢).\nأخبَرنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: أخبَرنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه من طريق الفضل بن دُكين الدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/ ٣١٥ - ٣١٦.\nوكذلك رواه عن عبد الله بن المؤمل مثل رواية الفضل بن دكين: يونس بن محمد عند أحمد ٤/ ٣٦٣ (٢٧٣٦٧)، والشافعي في الأم ٢/ ٢١٠ - ٢١١، ومعاذ بن هاني عند ابن سعد ٨/ ٢٤٧، والدارقطني ٢/ ٢٥٥، وحميد بن عبد الرحمن عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث ٥٧٤، ويحيى بن آدم عند إسحاق بن راهوية (٢٣٢٤)، ومحمد بن بشر عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٩٦)، وسريج بن النعمان عند الطبراني في الكبير ١٧/ حديث ٤٦٤.\n(^٢) الأم ٢/ ٢١٠ - ٢١١، والمسند (٩٠٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٥٧٣، والدارقطني ٢/ ٢٥٦.","vol":"2","page":103},{"text":"الشافعيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المُؤمَّلِ العائذيُّ (^١)، عن عمرَ بن عبد الرحمنِ بن مُحَيْصنٍ، عن عطاءِ بن أبي رباح، عن صفيَّةَ بنت شَيبةَ، قالت: أخبَرتني ابنةُ أبي تَجرَاةَ إحدى نساءِ بني عبد الدّار قالت: دخلتُ مع نسْوَةٍ من قريشٍ دارَ أبي حُسَينٍ ننظُرُ إلى رسول الله - ﷺ - وهو يَسْعَى بين الصَّفا والمروة، فرأيتُه يَسعَى وإنّ مئْزَرَه ليدُورُ من شدَّة السَّعْي حتى أقولَ: أنّي لأرَى رُكْبتَيْه، وسَمِعْتُه يقولُ: \"اسْعَوا، فإنّ الله كَتَبَ عليكمُ السَّعيَ\" (^٢).\nوذكَرَه أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ فأخطَأ في إسنادِه؛ إمّا هو، وإمّا محمدُ بن بشرٍ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا عبد الله بن المؤمَّل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسينٍ، عن عطاءٍ، عن حبيبةَ بنت أبي تَجْراةَ، قالت: نظَرْتُ إلى رسول الله - ﷺ -. فذكَرَ الحديث بمعنَى ما تقدَّمَ سواءً، ولكنّه أخطَأ في موضعين من الإسناد؛ أحدهما، أنّه جعَل في موضعِ عمرَ بن عبد الرحمن: عبدَ الله بن أبي حُسينٍ. والآخرُ، أنّه أسقَط صفيّةَ بنتَ شيبةَ من الإسناد، فأفسَدَ إسنادَ هذا الحديث، ولا أدري ممّن هذا؛ أمن أبي بكرٍ، أم من محمدِ بن بِشْرٍ؟ ومن أيِّهما كان فهو خَطَأٌ لا شكَّ فيه (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"العابدي\"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ١٨٧.\n(^٢) الأم ٢/ ٢١٠ - ٢١١، ومن طريقه الطبراني ٢٤/ ٢٢٦ (٥٧٣).\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم (٣٢٩٦) والطبراني في الكبير (٢٤/ حديث ٥٧٥) من طريق ابن أبي شيبة، به.\n(^٤) وأشار لذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٩٣٧). وتعقب ابنُ القطان ابنَ عبد البر في توهيمه لابن أبي شيبة أو محمد بن بشر، فقال: \"كذا قال أبو عمر، وعندي أن الخطأ إنما هو من عبد الله بن المؤمل، فإنّ محمد بن بشر راويه عنه ثقة، وابن أبي شيبة إمام، وعبد الله بن المؤمل، يحتمل - بسوء حفظه - أن يحمل عليه، وقد ظهر اضطرابه في هذا الحديث\" (الوهم والإيهام ٥/ ١٥٨ - ١٥٩).","vol":"2","page":104},{"text":"وقد رواه محمدُ بن سِنانٍ العَوَقيُّ (^١)، عن عبد الله بن المؤمَّل، فجعَلَه بالطوافِ بالبيت.\nذكَر أبو جعفرٍ العُقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: أخبرنا محمدُ بن سنانٍ العَوَقيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المؤمَّل المكيُّ، قال: أخبَرنا عمرُ بن عبد الرحمن بن مُحَيْصنٍ السَّهْميُّ، عن صفيّة بنت شيبةَ، عن امرأةٍ يقالُ لها: حبيبةُ بنتُ أبي تَجْراةَ، قالت: دخلتُ المسجدَ أنا ونسوةٌ معي من قريش، قالت: والنبيُّ ﵇ يطوفُ بالبيت. قالت: وإنّه لَيسْعَى حتى إنّي لأرْثي له، وهو يقولُ لأصحابه: \"اسْعَوا، فإنّ اللهَ كَتَب عليكم السَّعْيَ\".\nهكذا قال: يطوفُ بالبيت. وأسقَط من إسنادِ الحديثِ عطاءً، والصحيحُ في إسنادِ هذا الحديث ومتْنِه ما ذكَره الشافعيُّ وأبو نُعيمٍ، إلّا أنّ قولَ أبي نعيم: امرأةٍ من أهلِ اليمن، ليس بشيءٍ، والصّوابُ ما قال الشافعيُّ، واللهُ أعلمُ.\nفإن قال قائل: إنّ عبدَ الله بن المؤمَّلِ ليس ممَّن يُحْتَجُّ بحديثِه لضَعْفِه، وقد انفَرَد بهذا الحديث. قيل له: هو سَيِّئُ الحفظ، فلذلك اضطرَبتِ الروايةُ عنه، وما علِمْنا له خُرْبَةً (^٢) تُسقِطُ عدالتَه، وقد روَى عنه جماعةٌ من جلَّةِ العلماء، وفي ذلك ما يَرفَعُ من حالِه، والاضطرابُ عنه لا يُسْقِطُ حديثَه؛ لأنّ الاختلافَ على الأئمَّة كثيرٌ ولم يَقْدَحْ ذلك في روايَتِهم، وقد اتَّفَق شاهدانِ عَدْلانِ عليه؛ وهما الشافعيُّ وأبو نُعيمٍ، وليس مَن لم يَحفَظْ ولم يُقِمْ حُجَّةً على من أقامَ وحَفِظ (^٣).\n_________\n(^١) في ف ١: \"العوفي\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٢) الخربة: الفساد في الدين.\n(^٣) هذا كلام فيه نظر، فالرجل ضعيف، ضعفه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وقال أبو داود: منكر الحديث، واختلف فيه قول ابن معين، لكن ابن عدي سبر حديثه ثم قال: \"أحاديثه عليها الضعف بيّن\"، فمثله لا ينفعه رواية بعض الثقات عنه. وينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٨٩ - ١٩٠ وتعليقنا عليه.","vol":"2","page":105},{"text":"وممّا يشُدُّ حديثَ عبد الله بن المؤمَّلِ هذا، حديثُ المغيرَة بن حَكيمٍ، عن صفيّةَ بنت شيبةَ، فإنّه يبيِّنُ صِحَّةَ ما قاله عبدُ الله بن المؤمَّل (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: أخبَرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن بُدَيلٍ، عن المغيرةِ بن حكيمٍ، عن صفيةَ بنتِ شيبةَ، عن امرأةٍ قالت: رأيتُ النبيَّ - ﷺ - يَسْعَى في بطنِ المَسِيلِ ويقول: \"لا يُقطَعُ الوادي إلّا شدًّا\" (^٣).\nوقد ذكَرَ أبو جعفرٍ العقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن موسى النَّهْرُتيريُّ، قال: أخبَرنا يوسفُ بن موسى القطانُ، قال: أخبَرنا مِهْرانُ بن أبي عُمرَ الرّازيُّ، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن مُثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن المغيرةِ بن حكيمٍ، عن صفيّةَ بنتِ شيبةَ، عن تَمْلَكَ - قال العقيليُّ: يعني الشَّيْبيَّةَ - قالت: نظَرْتُ إلى النبيِّ - ﷺ - وأنا في غُرفَةٍ لي بين الصَّفا والمروة، وهو يقول: \"يا أيُّها الناسُ، إنّ اللهَ كَتَب عليكم السَّعْيَ، فاسْعَوا\" (^٤).\nقال أبو عُمر: فهذا القولُ مع قول رسول الله - ﷺ - لعائشةَ: \"طَوافُكِ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروةِ يكفيكِ لحَجَّتِكِ وعُمرَتِكِ\" يُوضِحُ وُجوبَ السَّعْي، وبالله التوفيق.\nوقد ذكَرنا اختلافَ أصحابنا فيمن ترك الرَّمَلَ في الطوافِ بالبيتِ، أو ترَك الهَرْوَلَة في السَّعْي بين الصَّفا والمروة، فيما تقَدَّم من كتابِنا هذا. والذي عليه أكثرُ الفقهاءِ أنّ ذلك خفيفٌ لا شيءَ فيه، وذلك، والله أعلمُ، لِمَا ذكَرَه عبدُ الرَّزَّاق، عن الثوريِّ، عن عبد الكريم الجزَريِّ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ\n_________\n(^١) ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٤٢٤ طرق الحديث ورجح رواية من قال: عن ابن محيصن عن عطاء عن صفية عن حبيبة بنت أبي تجراة.\n(^٢) المجتبى ٥/ ٢٤٢، والكبرى (٣٩٦٠).\n(^٣) أخرجه أحمد ٤٥/ ٢٥٢ (٢٧٢٨١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٨ من طريق حماد بن زيد به، وذكره الدارقطني في العلل ١٥/ ٤٢٣ ورجحه.\n(^٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٥٤)، والطبراني ٢٤/ حديث (٥٢٩)، وأبو نعيم في المعرفة (٧٥٨٩)، والبيهقي ٥/ ٩٨ من طريق يوسف القطان، به.","vol":"2","page":106},{"text":"يمشي بين الصَّفا والمروة، ثم قال: إن مشَيْتُ فقد رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يَمشِي، وإن سَعَيْتُ فقد رأيتُ رسولَ الله يَسْعَى (^١).\nوروَى سفيانُ أيضًا، عن عطاءِ بن السائب، عن كثيرِ بن جُمْهانَ، عن ابن عُمرَ مثلَه سواءً (^٢)، وزاد: وأنا شيخٌ كبير (^٣).\nقال أبو عُمر: لا ينبغي لأحدٍ قَوِيَ على السَّعْي والهَرْولَة والاشتدادِ تَرْكُه، ومن كان شيخًا ضعيفًا أو مريضًا، فاللهُ أعذَرُ بالعُذْرِ، ويُجزِئُه المشيُ، لأنّ السَّعْيَ العَمَلُ، وقد عَمِله بالمشي.\nواختلف العلماءُ فيمَن قدَّم السَّعيَ بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت؛ فقال عطاءُ بن أبي رباح: يُجْزئُه، ولا يعيدُ السَّعيَ، ولا شيءَ عليه (^٤). وكذلك قال الأوزاعيُّ وطائفةٌ من أهل الحديث.\nواختُلفَ في ذلك عن الثوريِّ؛ فرُوِيَ عنه مثلُ قول الأوزاعيِّ وعطاء، ورُويَ عنه أنّه يُعيدُ السَّعْيَ.\nوقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم: لا يُجزِئُه، وعليه أن يعيدَ، إلّا أنّ مالكًا وأبا حنيفةَ قالا: يُعيدُ الطَّوافَ والسَّعْيَ جميعًا.\n_________\n(^١) حديث صحيح.\nأخرجه أحمد ١٠/ ٤٥١ - ٤٥٢ (٦٣٩٣)، وعبد بن حميد (٧٩٨) (٢٩٧٧) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) أخرجه أحمد ٢/ ٥٣ (٥١٤٣) و٢/ ٦٠ (٥٢٥٧) و٢/ ٦١ (٥٢٦٥)، وأبو داود (١٩٠٤)، وابن ماجة (٢٩٨٨)، والترمذي (٨٦٤)، والنسائي ٥/ ٢٤١، وابن خزيمة (٢٧٧٠) و(٢٧٧١)، عن عطاء بن السائب عن كثير من جهمان، به، وإسناده حسن.\n(^٣) وممن زادها: سفيان الثوري: عند النسائي في الكبرى (٣٩٥٧)، وزهير بن حرب: عند أحمد ١٠/ ٢١٢ (٦٠١٣)، وأبي داود (١٩٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٩، وابن فضيل: عند الترمذي (٨٦٤)، وابن خزيمة (٢٧٧٠)، ووكيع: عند أحمد ٩/ ١٩٩ (٥٢٥٧) و٩/ ٢٠٣ (٥٢٦٥)، والمفضل بن صدقة: عند الطبراني في الكبير ١١/ حديث ٧٩٩.\n(^٤) روى ابن أبي شيبة (١٤١٧٩) عن عطاء أنه يعيد.","vol":"2","page":107},{"text":"وقال الشافعيُّ: يُعيدُ السَّعْيَ وحدَه ليكونَ بعدَ الطَّواف، ولا شيءَ عليه. واختلَفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا خرَج من مكةَ فأبْعَد، أو وطِئَ النساءَ؛ فقال مالكٌ: يرجِعُ فيطوفُ ويَسْعَى، وإن كان وطِئَ النساءَ اعتَمَر وأهْدَى. يعني إذا كان وَطْؤُه بعدَ رَمْيِه جَمْرةَ العَقَبةِ وبعدَ الوقوفِ بعرفَةَ.\nوقال الشافعيُّ: يرجِعُ حيثُ كان، فيسعَى ويُهْدي، ولا معنَى للعمرة هاهنا.\nورُوِيَ عن أبي حنيفةَ مثلُ قولِ الشافعيِّ سواءً، ورُوِيَ عنه: إذا بلَغَ بلادَه أهدَى وأجزأه (^١).\nقال أبو عُمر: لا فَرْقَ عند مالكٍ والشافعيِّ بين مَن نَسِي السَّعْيَ بين الصَّفا والمروةِ وبين مَن قَدَّم السَّعْيَ على الطواف، وعليه أنْ يأتيَ بالسَّعْي عندَهما أبدًا وإن أبعَدَ، على ما قدَّمْنا من اختلافِهما في إعادةِ الطَّواف معه، فإن وَطِئَ كان عليه هَدْيُ بَدَنةٍ عندَ الشافعيِّ لا غيرُ، مع الإتيانِ بالسَّعْي، وكان عليه عندَ مالكٍ أن يطوفَ ويَسْعَى ويعتَمِرَ ويُهْدِيَ. وكذلك مَن نَسِي الطَّوافَ الواجبَ بالبيتِ سواءً عندَهما، كمَن نَسِي السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة، على أصْل كلِّ واحدٍ منهما، لا فَرْقَ بين شيءٍ من ذلك عندَهما وعندَ من قال بقولِهما.\nقال مالكٌ في \"مُوَطئِه\" (^٢): من نَسِيَ السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة في عُمْرَةٍ، فلم يَذْكُرْ حتى يستبْعِدَ من مكةَ، أنّه يَرجعُ فيَسْعَى، وإن أصاب النساءَ فليَرْجِعْ فليَسْعَ بين الصَّفا والمروة حتى يُتِمَّ ما بَقِيَ عليه من تلك العُمرة، ثم عليه عُمرةٌ أخرى والهَدْيُ.\nقال أبو عُمر: إنّما أوجبَ مالكٌ في هذه المسألة العمرةَ والهَدْيَ؛ ليكونَ سَعْيُه في إحرام صحيح، لا في إحرام فاسدٍ بالوَطْءِ، وليكونَ طَوافُه بالبيتِ في إحرام صحيح، لا في إحرام فاسدٍ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) انظر: المجموع شرح المهذب ٨/ ٧٢.\n(^٢) الموطأ ١/ ٥٠٢ (١٠٩٤).","vol":"2","page":108},{"text":"حديثٌ خامسٌ لجعفرِ بن محمد\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَحَرَ بعضَ هَدْيِه بيَدِه، ونَحَر غيرُه بعضَهُ.\nهكذا قال يحيى، عن مالكٍ في هذا الحديث: عن عليٍّ. وتابَعَه القَعْنَبيُّ فجَعَلَه عن عليٍّ أيضًا كما رواه يحيى (^٢).\nورواه ابن بُكير (^٣)، وسعيدُ بن عُفيرٍ، وابنُ القاسم (^٤)، وعبدُ الله بن نافعٍ، وأبو مصعبٍ (^٥)، والشافعيُّ (^٦)، فقالوا فيه: عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ.\nوأرسَلَه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ، عن جعفرٍ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - ... الحديثَ (^٧). لم يقلْ: عن جابرٍ، ولا عن عليٍّ.\nقال أبو عُمر: الصحيحُ: فيه جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. وذلك موجودٌ في رواية محمدِ بن عليٍّ، عن جابرٍ، في الحديث الطَّويل في الحجِّ، وإنّما جاء حديثُ عليٍّ ﵁ من حديثِ عبد الرحمنِ بن أبي ليلى عنه، لا أحفَظُه من وجهٍ آخَرَ. وهذا المتْنُ صحيحٌ ثابتٌ من حديثِ جابرٍ وحديث عليٍّ.\nوفيه من الفقهِ أن يتولَّى الرجلُ نَحْرَ هَدْيِه بيَدِه، وذلك عندَ أهلِ العلم\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٢٨ (١١٦٩).\n(^٢) مسند الموطأ للجوهري (٣١٢).\n(^٣) الموطأ، برواية ابن بكير.\n(^٤) أخرجه النسائي ٧/ ٢٣١، وفي الكبرى (٤٤٩٣).\n(^٥) الموطأ برواية الزهري (١٣٨١).\n(^٦) السنن المأثورة (٤٩٠).\n(^٧) أخرجه البيهقي ٩/ ٢٧٤ من طريق ابن وهب بذكر جابر.","vol":"2","page":109},{"text":"مُسْتحبٌّ مستحسَنٌ؛ لفِعْلِ رسولِ الله - ﷺ - ذلك بيَدِه، ولأنّها قُربَةٌ إلى الله ﷿، فمُباشَرَتُها أوْلَى. وجائزٌ أن ينحَرَ الهَدْيَ والضَّحايا غيرُ صاحِبها؛ ألا ترَى أنّ عليَّ بن أبي طالبٍ ﵁ نَحَر بعض هَدْي رسول الله - ﷺ -، وهو أمرٌ لا خلافَ بين العلماءِ في إجازَته، فأغْنَى عن الكلامِ فيه.\nوقد جاءَتْ روايةٌ عن بعض أهل العلم أنّ مَن نَحَر أُضْحيتَه غيرُه كان عليه الإعادةُ ولم يُجْزِئْه. وهذا محمولٌ عندَ أهلِ الفَهْم على أنّها نُحِرَتْ بغيرِ إذن صاحبِها، وهو موضِعُ اختلافٍ. وأمّا إذا كان صاحبُ الهَدْي أو الضَّحيّة قد أمَرَ بنَحْر هَدْيِه، أو ذَبْح أُضْحِيَته، فلا خلافَ بين الفقهاء في إجازَة ذلك، كما لو وكَّلَ غيرَه بشراءِ هَدْيِه فاشْتَراه، جاز بإجماع.\nوفي نحْرِ غير رسولِ الله ﵇ دليلٌ على جوازِ الوَكالة؛ لأنّه معلومٌ أنّه لم يفعَلْ ذلك بغيرِ إذْنِه، وإذا صحَّ أنّه كذلك، صحَّت الوَكالةُ وجازَت في كلِّ ما يتصرَّفُ فيه الإنسانُ، أنّه جائزٌ أن يُولِّيَه غيرَه فينْفُذَ فيه فِعلُه، وقد روَى سفيانُ بن عيينةَ، عن شَبيبِ بن غَرْقَدَةَ في ذلك حديثَ عُروةَ البارقيِّ.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن شَبيبِ بن غَرْقَدةَ، قال: حدَّثني الحيُّ، عن عُروةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - أعطَاه دينارًا يشتري له به أُضحيةً - أو قال: شاةً - فاشترى له ثِنْتَين، فباع إحداهما بدينار، وأتى بشاةٍ ودينارٍ، فدعَا له بالبَرَكة في بيعِه، فكان لو اشْتَرى تُرابًا لَرَبحَ فيه (^١).\nوهكذا رواه الشافعيُّ (^٢)، عن ابن عيينةَ بنحو روايةِ مُسَدَّد.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٦٤٢) من طريق سفيان، به.\n(^٢) الأم ٤/ ٣٣، ومسند الشافعي (٥٥٢).","vol":"2","page":110},{"text":"وقد رُوِيَ من حديث حكيم بن حزامٍ نحوُ هذا المعنى (^١)، ولا خلافَ في جواز الوَكالة عندَ العلماء.\nقال أبو عُمر: وقد اختلفَ العلماءُ أيضًا في معنَى هذا الحديث في الوكيل يَشتَري زيادةً على ما وُكِّلَ به، هل يلزَمُ الآمِرَ ذلك أم لا؟ كرجلٍ قال له رجلٌ: اشْتَرِ لي بهذا الدِّرهَم رَطْل لحم صفَتُه كذا. فاشترى له أربعةَ أرطالٍ من تلك الصِّفة بذلك الدِّرهَم، والذي عليه مالكٌ وأصحابُه أنّ الجميعَ يلزَمُه إذا وافَقَ الصِّفَة وزاد من جِنْسِها؛ لأنه مُحسِنٌ. وهذا الحديث يَعضُدُ قولَهم في ذلك، وهو حديثٌ جيدٌ، وفيه ثبوتُ صحَّة مِلك النبيِّ ﵇ للشَّاتين، ولولا ذلك ما أخَذَ منه الدِّينار، ولا أمضَى له البيعَ.\nوقد اختُلِفَ عن مالكٍ وأصحابِه فيمَن نُحِرَتْ أُضحِيَتُه بغيرِ إذنِه ولا أمرِه؛ فرُوِي عنه أنّها لا تُجْزئُ عن الذابح، وسواءٌ نوَى ذبحَها عن نفسِه أو عن صاحبِها، فعلى الذابح ضمانُها. ورُوِيَ عنه أن الذابحَ لها إذا كان مثلَ الولدِ أو بعضَ العيالِ فإنها تُجزئُ.\nوقال محمدُ بن الحسنِ في رجلٍ تطوَّعَ عن رجلٍ فذبَح له ضحيّةً قد أوجَبَها، أنّه إن ذبَحَها عن نفسِه متعمِّدًا لم تُجزِئْ عن صاحبِها، وله أن يُضَمِّنَ الذابحَ، فإن ضمَّنه إياها أجزَأت عن الضَّامنِ، وإن ذبَحها عن صاحبها بغيرِ أمرِه أجْزَأتْ عنه.\nوقال الثوريُّ: لا تُجْزِئُ، ويضمَنُ الذابحُ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٣١)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٤٧)، وعبد الرزاق (١٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٣٨٨)، والترمذي (١٢٥٧)، والدارقطني ٢/ ٣٩٢ من طريق سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام، وقال الترمذي: عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٨.","vol":"2","page":111},{"text":"وقال الشافعيُّ: تُجْزئُ عن صاحبِها، ويضمَنُ الذابحُ النقصانَ (^١).\nوروَى ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ: إن ذبَح رجلٌ ضَحِيّةَ رجلٍ بغير أمرِه لم تُجْزِئْ عنه، وهو ضامنٌ لضَحيَّته، إلّا أن يكونَ مثلَ الولد أو بعضَ العِيَال، إنّما ذَبَحوها على وَجْه الكفايةِ له، فأرجُو أنْ تُجْزئَ. وقال ابنُ القاسم عنه: إذا كانوا كذلك فإنّها تُجْزِئُ. ولم يقل: أرجو.\nوإن أخْطَأ رجلان فذبَح كلُّ واحدٍ منهما ضحيّةَ صاحبه، لم تُجْزِئْ عن واحدٍ منهما في قول مالكٍ وأصحابِه، ويَضْمَنُ عندَهم كلُّ واحدٍ منهما قيمةَ ضحيّة صاحبه. لا أعلمُ خلافًا بين أصحاب مالكٍ في الضَّحايا.\nوأمّا الهَدْيُ فاختُلِف فيه عن مالكٍ، والأشهرُ عنه ما حكاه ابنُ عبد الحَكَم وغيرُه، أنّه لو أخطَأ رَجُلان كلُّ واحدٍ منهما بهَدْي صاحبِه، أجْزَأهما، ولم يكنْ عليهما شيءٌ. وهذا هو تحصيلُ المذهبِ في الهَدْي خاصّةً، وقد رُوِي عن مالكٍ في المُعتَمِرَيْن إذا أهدَيا شاتَيْن فذبَح كلُّ واحدٍ منهما شاةَ صاحبِه خَطَأً، أنّ ذلك لا يُجزئُ عنهما، ويضمَنُ كلُّ واحدٍ منهما قيمةَ ما ذَبَح، وائْتَنَفا الهديَ.\nوقال الشافعيُّ: يضمَنُ كلُّ واحدٍ منهما ما بينَ قيمة ما ذَبَح حيًّا ومَذْبوحًا، وأجْزَأتْ عن كلِّ واحدٍ منهما أُضْحيَتُه أو هَدْيُه (^٢).\nوقال الطبريُّ: يُجزِئُ عن كلِّ واحدٍ منهما أضحيتهُ، أو هدْيُه، التي أوجَبَها، ولا شيءَ على الذَّابح؛ لأنّه فعَل ما لا بُدَّ منه، ولا ضمانَ على واحدٍ منهما، إلّا أنْ يَسْتَهلِكَ شيئًا من لحمِها، فيضمَن ما استهلَكَ.\nوقال ابنُ عبد الحكم أيضًا عن مالكٍ: لو ذَبَح أحدُهما - يعني المعتمِرَيْن - شاةَ صاحبِه عن نفسه، ضَمِنها، ولم تُجْزِئْه، وذَبَح شاتَه التي أوجَبَها، وغَرِم لصاحبه\n_________\n(^١) الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٨.\n(^٢) نقل أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير ١٥/ ٢٥٧ قول الشافعي.","vol":"2","page":112},{"text":"قيمةَ شاتِه التي ذبَحَها، واشترى صاحبُه شاةً وأهداها. قال ابنُ عبد الحكم: والقولُ الأولُ أعجبُ إلينا. يعني المعتمِرَيْن يَذْبَحُ أحدُهما شاةَ صاحبِه وهو قد أخطَأ بها، أنّ ذلك يُجزئُهما.\nقال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ الذي قدَّمْنا ذكرَه أنّ رسولَ الله - ﷺ - نَحَر بعضَ هَديِه بيَدِه، ونَحَر غيرُه بعضَه. وغيرُه في هذا الموضع هو عليُّ بن أبي طالب ﵁. وذلك صحيحٌ في حديث جابرٍ وحديث عليٍّ أيضًا.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سعيدٍ الأصبهانيُّ وهارونُ بن معروفٍ؛ قالا: حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، في حديثه الطويلِ في الحجِّ، قال: ثم انصَرَف - يعني رسولَ الله - ﷺ - بعدَ أن رَمَى الجمرةَ من بَطنِ الوادي بسبع حَصَياتٍ، فنَحَر ثلاثًا وستِّين بَدَنَةً، ثم أعطَى عليًّا فنَحَر سائِرَها. وذكَر الحديث (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ في الحديث الطويل في الحجِّ مثلَه، قال: فنَحَر رسولُ الله - ﷺ - ثلاثًا وستِّينَ بَدَنَةً، ثم أعطَى عليًّا فنَحَرَ ما غبَر، وذكَر الحديث (^٣).\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (^٤): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، قال: ساق رسولُ الله - ﷺ - مئةَ بَدَنةٍ، فنَحَرَ منها رسولُ الله - ﷺ - ثلاثًا وستِّينَ بيدِه، ونَحَر عليٌّ ما بَقي،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٩) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، به.\n(^٢) في المصنف (١٤٩٢٥)، ومن طريقه عبد بن حميد (المنتخب ١١٣٥).\n(^٣) تقدم قريبًا، وهو قطعة من حديث الحج الذي أخرجه مسلم (١٢١٨).\n(^٤) في السنن الكبرى (٤١٢٥).","vol":"2","page":113},{"text":"ثم أمَرَ رسولُ الله - ﷺ - أنْ تُؤخَذَ بَضعَةٌ من كلِّ بدَنَةٍ فتُجعلَ في قِدْرٍ، فأكَلا من لحمِها وحَسَيَا من مَرَقِها (^١).\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ النَّسائيُّ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، عن شُعيبِ بن الليث، قال: حدَّثني الليثُ، عن ابن الهادِ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، قال: قَدِم عليٌّ من اليمن بهَدْي لرسولِ الله - ﷺ -، وكان الهديُ الذي قَدِم به رسولُ الله - ﷺ - وعليٌّ من اليمن مئةَ بَدَنةٍ، فنَحَر رسولُ الله - ﷺ - منها ثلاثًا وستِّينَ بَدَنةً، ونحَر عليٌّ سبعًا وثلاثين، وأشرَكَ عليًّا في بُدْنِه، ثم أخَذ من كلِّ بَدنةٍ بَضعَةً، فجُعِلت في قِدْرٍ فطَبَخَه، فأكَلَ رسولُ الله - ﷺ - وعليٌّ ﵁ من لَحْمِها، وشَرِبَا من مرَقِها.\nهكذا قال أكثرُ الرُّواة لهذا الحديث: عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نَحَر من تلك البُدْن المئةِ ثلاثًا وستِّينَ، ونحَر عليٌّ بقيَّتَها، إلّا سفيانَ بن عيينةَ، فإنّه رَوَى هذا الحديثَ عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، قال: ونَحَر رسولُ الله - ﷺ - ستًّا وستِّينَ بَدَنةً، ونَحَر عليٌّ أربعًا وثلاثين (^٣).\nوأمّا روايةُ عليّ بن أبي طالبٍ في ذلك، فحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤):\n_________\n(^١) وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٩٢) من طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، به.\n(^٢) السنن الكبرى (٤١٢٦).\n(^٣) أخرجه الحميدي (١٢٦٩) عن سفيان.\n(^٤) في سننه (١٧٦٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٨.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٤٦٧ (١٣٧٤) من طريق محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده منقطع فإن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبينه وبين ابن أبي نجيح رجل مبهم، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩١ (٢٣٥٩) من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":114},{"text":"حدَّثنا هارونُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا محمدٌ ويَعْلى ابنا عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁، قال: لما نَحَر رسولُ الله - ﷺ - بُدْنَه فنحَر ثلاثين بَدَنةً بيَدِه، أمَرني فنَحَرْتُ سائِرَها.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الكريم الجَزَريُّ، قال: سمعتُ مجاهدًا يقولُ: سمعتُ عبدَ الرحمن بن أبي ليلى يقولُ: سمعتُ عليَّ بن أبي طالب يقولُ: أمَرَني رسولُ الله - ﷺ - أن أقومَ على بُدْنِه، وأن أقسِمَ جِلالَها وجُلُودَها، وألّا أُعطِيَ الجازِرَ منها شيئًا، وقال: \"نحن نُعطِيه من عندِنا\" (^٢).\nقال سفيانُ: وحدَّثنا به ابنُ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ، وحديثُ عبد الكريم أتَمُّ (^٣).\nقال أبو عُمر: في حديث هذا الباب أنّ رسولَ الله - ﷺ - أكَل من هديِه الذي ساقَه في حَجَّتِه، وهَدْيُه ذلك كان تطوُّعًا عند كلِّ مَن جعَلَه مفرِدًا، وأجمَعَ العلماءُ على جوازِ الأكلِ من التَّطوُّع إذا بلَغ مَحِلَّه؛ لقولِ الله ﷿: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦].\nواختلَفوا في جواز الأكلِ ممّا عدَا هديَ التَّطوُّع إذا بلَغ (^٤)؛ فقال مالكٌ: يُؤكَلُ من كلِّ هَدْي سيقَ في الإحرام إلّا جزاءَ الصيدِ، فديَةَ الأذَى، وما نُذِرَ\n_________\n(^١) المسند (٤١).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٣١٧) (٦١).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٣١٧) (٦١).\n(^٤) قوله: \"إذا بلغ\" من ف ١.","vol":"2","page":115},{"text":"للمساكين. والأصلُ في ذلك عندَ مالكٍ وأصحابِه أنّ كلَّ ما دخَلَه الإطعامُ من الهَدْي والنُّسُكِ لمَن لم يَجِدْه فسَبيلُه سبيلُ ما جُعِل للمساكين، ولا يجوزُ الأكلُ منه، وما سِوَى ذلك يُؤكَلُ منه؛ لأنّ اللهَ قد أطلَقَ الأكْلَ من البُدْنِ وهي من شعائرِ الله، فلا يجبُ أن يُمْتَنَعَ من أكلِ شيءٍ منها إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ له، أو بإجماع، وقد أجمَعُوا على إباحةِ الأكلِ من هَدْي التَّطوعِ إذا بلَغَ مَحِلَّه، ولم يجعلُوه رُجوعًا فيه، فكذلك كلُّ هَدْي إلّا ما اجتُمِعَ عليه (^١).\nوقال أبو حنيفة: يأكُلُ من هَدْي المُتْعة وهَدْي التَّطوُّع إذا بلَغَ مَحِلَّه لا غيرُه (^٢).\nوقال الشافعيُّ: لا يأكل من شيءٍ من الهَدْي الواجب. وقال في معنى قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾: إنّ ذلك في هدْي التَّطوُّع لا في الواجب؛ بدليل الإجماع على أنّه لا يُؤكَلُ من جزاءِ الصيدِ وفديةِ الأذى، فكانت العلَّةُ في ذلك أنّه دمٌ واجبٌ في الإحرام من أجل ما أتاهُ المحرِمُ، فكلُّ هدي وجَبَ على المحرم بسبَبِ فعلٍ أتاه فهو بمنزلَته، والواجباتُ لا يجوزُ الرُّجوعُ في شيء منها، كالزكاة، وبالله التوفيق (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المدونة ١/ ٤٥٤، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٠٣.\n(^٢) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٤٣٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ٧٦.\n(^٣) الأم ٢/ ٢٣٩.\n(^٤) جاء في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة نصه: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\". ثم كتب الناسخ: \"تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه وتأييده ونصره وصلى الله على محمد نبيه وعبده، يتلوه إن شاء الله في أول الثاني: حديث سادس لجعفر بن محمد منقطع، والله المعين برحمته\".\nوهذه إشارة إلى نهاية المجلد الأول الذي نسخ منه.","vol":"2","page":116},{"text":"حديثٌ سادسٌ لجعفرِ بن محمدٍ مُنْقطع\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بن الخطاب ذكَر المجوسَ، فقال: ما أدْرِي كيف أصنعُ في أمرِهم؟ فقال عبدُ الرحمن بن عوفٍ: أشهدُ لَسمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب\".\nهذا حديثٌ منقطعٌ؛ لأنّ محمدَ بن عليٍّ لم يَلقَ عُمرَ ولا عبدَ الرحمن بن عوفٍ (^٢).\nوقد رواه أبو عليٍّ الحنفيُّ، عن مالكٍ، فقال فيه: عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه. وهو مع هذا أيضًا منقطِعٌ؛ لأنّ عليَّ بن حسينٍ لم يلقَ عُمرَ ولا عبدَ الرحمن بن عوفٍ (^٣).\nأخبَرنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، أن أباه حدَّثه، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الجارود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي الجَحِيم (^٤)، قال: حدَّثنا عَمْرو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عبد المجيدِ الحنفيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال عُمرُ: ما أدري ما أصنعُ بالمجوس؟ فقال له عبدُ الرحمن بن عوف: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٧٥ (٧٥٦).\n(^٢) تهذيب التهذيب ٩/ ٣١٢ - ٣١٣.\n(^٣) ورجح الدارقطني في العلل ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ قول من لم يذكر علي بن الحسين.\n(^٤) بتقديم الجيم على الحاء المهملة، وهو إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن أبي الجحيم الصيرفي البصري. ينظر: الكنى لأبي أحمد الحاكم (١٨٢٧)، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١١٤، ومغاني الأخيار للعيني ١/ ١٨، وقيده العلامة ابن ناصر الدين في التوضيح ٢/ ٢٣٤ فقال: بفتح أوله وكسر الحاء المهملة تليها مثناة تحت ساكنة ثم ميم.\n(^٥) أخرجه البزار (١٠٥٦) عن عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، عن مالك بن أنس. =","vol":"2","page":117},{"text":"وأخبَرنا محمدٌ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مخلَدٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بن محمدٍ الدوريُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحَنَفيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، قال: حدَّثني جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: ما أدري ما أصنعُ بالمجوس أهل الذِّمة؟ فقال عبد الرحمن بن عوفِ: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"سُنَّتُهم سنَّةُ أهل الكتاب\" (^٢). قال مالكٌ: في الجزية.\nقال أبو الحسن عليُّ بن عُمر: لم يقل في هذا الإسناد: \"عن جَدِّه\" ممّن حدّث به عن مالكٍ غيرُ أبي عليٍّ الحَنَفيِّ، وكان ثقةً، وهو في \"الموطأ\": جعفرٌ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ.\nقال أبو عُمر: وهو مع هذا كلِّه منقطِعٌ، ولكنّ معناه مُتَّصِلٌ من وجوهٍ حسان.\nوفيه أن العالمَ الحبرَ قد يخفى عليه ما يوجَدُ عندَ مَن هو دونَه في العلم. وهذا موجودٌ كثيرٌ في علم الخَبَر الذي لا يُدرَكُ إلّا بالتوقيف والسَّمْع، فإذا كان عُمرُ ﵁ لا يبلُغُه من ذلك ما سمع غيرُه منه، مع موضعِه وجلالتِه، فغيرُه ممّن ليس مثلَه أحرَى ألّا يُنْكِرَ على نفسِه ذلك، ولا ينكَرَ عليه.\nوفيه أنَّ العالمَ إذا جهِل شيئًا أو أشكَل عليه، لزِمه السؤالُ والاعترافُ بالتقصيرِ والبحثُ حتى يقِفَ على حقيقةٍ من أمرِه فيما أشكَل عليه.\n_________\n= وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه، ولم يقولوا: عن جدِّه، وجدُّهُ علي بن الحسين، والحديث مرسل، ولا نعلم أحدًا قال: عن جعفر عن أبيه عن جدِّه إلا أبو علي الحنفي عن مالك.\n(^١) هو محمد بن عمروس بن العاص القرطبي (الصلة ١٠٥٣).\n(^٢) الدارقطني في غرائب مالك - كما في نصب الراية ٣/ ٤٤٨، وتلخيص الحبير ٣/ ٣٧٥.\nوينظر: علل الدارقطني ٤/ ٢٩٩.","vol":"2","page":118},{"text":"وفيه إيجابُ العمل بخبرِ الواحدِ العدلِ، وأنّه حجةٌ يلزَمُ العملُ بها والانقيادُ إليها؛ ألا تَرَى أنَّ عمرَ ﵁ قد أَشكَلَ عليه أمرُ المجوس، فلمّا حدَّثه عبدُ الرحمن بن عوفٍ عن النبيِّ ﵇، لم يَحتَجْ إلى غير ذلك وقَضَى به.\nوأمّا قولُه: \"سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب\"، فهو من الكلام الذي خرَجَ مَخرَجَ العُمومِ والمرادُ به (^١) الخُصُوصُ؛ لأنّه إنّما أراد: سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب في الجِزية. وعليها خرَجَ الجوابُ، وإليها أُشيرَ بذلك، ألا ترَى أن علماءَ المُسلمين مُجْتَمعون على ألّا يُسَنَّ بالمجوس سُنَّةُ أهل الكتاب في نِكاحِ نِسَائهم، ولا في ذبائحِهم، إلّا شيءٌ رُوِي عن سعيد بن المسيِّب، أنّه لم يَرَ بذبحِ المجوسيِّ لشاةِ المسلم إذا أمَره المُسلمُ بذبحِها بأسًا. وقد رُوِي عنه أنّه لا يَجُوزُ ذلك، على ما عليه الجماعةُ، والخبرُ الأولُ عنه هو خبرٌ شاذٌّ، وقد اجتمَع الفقهاءُ على خلافِه، وليست الجزيةُ من الذبائحِ في شيءٍ؛ لأنّ أخذَ الجزيةِ منهم صَغارٌ وذِلَّةٌ لكُفرِهم، وقد ساوَوا أهلَ الكتاب في الكُفْرِ، بل هم أشدُّ كُفرًا، فوجَب أن يُجْرَوا مُجْراهم في الذُّلِّ والصَّغَارِ وأخذِ الجزيةِ منهم؛ لأنّ الجزيةَ لم تُؤخذْ من الكتابيِّين رِفْقًا بهم (^٢)، وإنّما أُخِذت منهم تقويةً للمُسلمين وذُلًّا للكافرين، فلذلك لم يَفترِقْ حالُ الكتابيِّ وغيرِه عندَ مالكٍ وأصحابِه الذين ذهَبوا هذا المذهبَ في أخذِ الجزيةِ من جميعِهم، للعلةِ التي ذكَرنا. وليس نكاحُ نسائِهم ولا أكلُ ذبائحِهم من هذا الباب؛ لأنّ ذلك مَكرُمةٌ بالكتابيِّين لموضع كتابِهم واتّباعِهم الرُّسلَ، فلم يَجُزْ أن يُلحقَ بهم مَن لا كتابَ له في هذه المكرُمة.\nهذه جملةٌ اعتلَّ بها أصحابُ مالكٍ، ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنَّ الجزيةَ تُؤخَذُ من المجوس؛ لأنّ رسولَ الله - ﷺ - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ أهل البَحْرين، ومن مجوس هَجَرَ، وفعَله بعدَ رسول الله - ﷺ - أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ.\n_________\n(^١) في م: \"منه\".\n(^٢) قوله: \"رفقًا بهم\" لم يرد في الأصل.","vol":"2","page":119},{"text":"روَى الزهريُّ، عن سعيدِ بن المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ هَجَرَ، وأنَّ عمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ السَّواد، وأنَّ عثمانَ بن عفانَ أخَذها من مجوس (^١) البَرْبر. هكذا رواه ابنُ وَهْبٍ (^٢)، عن يونسَ بن يزيدَ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب. وأمّا مالكٌ (^٣) ومَعْمَرٌ (^٤) فإنهما جعَلاه عن ابن شهاب، ولم يذكُرا سعيدًا. ورواه ابنُ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن السائبِ بن يزيدَ. وقد ذكَرناه في باب مراسِل ابن شهابٍ.\nواختلف الفُقهاء في مُشركي العرب ومَن لا كتابَ له، هل تُؤخَذُ منهم الجزيةُ أم لا؟ فقال مالكٌ: تُقبلُ الجزيةُ من جميع الكُفار، عربًا كانوا أو عجمًا.\nوقال الشافعيُّ: لا تُقبلُ الجزيةُ إلّا من أهل الكتاب خاصةً، عربًا كانوا أو عجمًا؛ لقول الله ﷿: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ [التوبة: ٢٩]. قال: وتُقبلُ من المجوس بالسُّنَّة. وعلى هذا مذهبُ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه، وأبي ثورٍ، وأحمدَ وداودَ. وقال أبو ثورٍ: الجزيةُ لا تُؤخذُ إلّا من أهل الكتاب، ومن المجوسِ لا غيرُ. وكذلك قال أحمدُ بن حنبل. وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه أنّ مشركي العرب لا يُقبلُ منهم إلّا الإسلامُ أو السَّيفُ، وتُقبلُ الجزيةُ من الكتابيِّين من العرب، ومن سائرِ كفار العجم.\n_________\n(^١) كتبها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها، ولم ترد في النسخ الأخرى ولا في مصادر التخريج، وكأنه قصد هنا: من البربر قبل إسلامهم. وقد لاحظنا أن المؤرخين وبعض الكتاب يطلقون لفظ \"مجوس\" على كثير ممن لا يعرفون أديانهم، ومن ذلك إطلاق أهل الأندلس والمغرب على \"النورمنديين\" الذين كانوا يغزون السواحل الأندلسية \"المجوس\" كما في البيان المغرب لابن عذاري.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٠٣١)، والبيهقي ٩/ ١٩٠ من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) الموطأ ١/ ٣٧٤ (٧٥٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣١٥) من طريق وكيع عن مالك، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٢٦) و(١٠٠٩١).","vol":"2","page":120},{"text":"وقال الأوزاعيُّ، ومالكٌ، وسعيدُ بن عبد العزيز: إنَّ الفَرازِنةَ (^١) ومَن لا دينَ له من أجناس التركِ والهندِ وعَبدَةِ النيرانِ والأوثان، وكُلَّ جاحدٍ ومُكَذِّبٍ بربوبيّةِ الله، يُقاتَلون حتى يُسلِموا أو يُعطُوا الجزيةَ، وإنْ بذَلوا الجزيةَ قُبِلَت منهم، وكانوا كالمجوسِ في تحريم مناكحِهم وذبائحِهم وسائرِ أمورِهم.\nوقال أبو عبيدٍ: كلُّ عَجَميٍّ تقبلُ منه الجزيةُ إن بذَلها، ولا تُقبلُ من العربِ إلا من كتابيٍّ.\nوحُجَّةُ الشافعيِّ ومَن يذهَبُ مذهَبَه ظاهرُ قولِ الله ﷿: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]؛ لأنّ قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يقتضي أن يُقتصرَ عليهم بأخذِ الجزيةِ دون غيرِهم؛ لأنهم خُصُّوا بالذِّكْر، فتوجَّه الحُكْمُ إليهم دونَ مَن سواهم؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]. ولم يقل: حتى يُعطُوا الجزيةَ، كما قال في أهل الكتاب. ومَن أوجَب الجزيةَ على غيرهم، قال: هم في معناهم. واستدَلَّ بأخذِ الجزيةِ من المجوسِ وليسوا بأهل كتاب (^٢).\nقال أبو عُمر: في قولِ رسول الله - ﷺ - في المجوس: \"سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب\"، يعني: في الجزية، دليلٌ على أنهم ليسوا أهلَ كتابٍ. وعلى ذلك جمهورُ الفقهاء.\nوقد رُوِي عن الشافعيِّ أنهم كانوا أهلَ كتاب فبدَّلوه. وأظنُّه ذهب في ذلك إلى شيءٍ رُوِي عن عليِّ بن أبي طالبٍ من وجهٍ فيه ضَعْفٌ، يدورُ على أبي سَعْد البقّال.\n_________\n(^١) الفرازنة: جنس من الحبشة، وتنظر المدونة ٢/ ٤٦.\n(^٢) الأم ٤/ ١٧٥.","vol":"2","page":121},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزَّاق (^١) وغيرُه: عن سفيانَ بن عيينةَ - وهذا لفظُ حديثِ عبد الرَّزَّاق - قال: أخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن شيخٍ منهم يُقالُ له: أبو سعدٍ، عن رجلٍ شهِد ذلك، أحسَبُه نَصرَ بن عاصم، أن المستوْرِدَ بن عُلَّفَةَ (^٢) كان في مجلسٍ وفَرْوةُ بن نوفلٍ الأشجَعيّ، فقال رجلٌ: ليس على المجوسِ جزيةٌ، فقال المستوردُ: أنت تقولُ هذا وقد أخَذ رسولُ الله - ﷺ - من مجوسِ هَجَرَ الجزيةَ، والله لَمَا أخفَيتَ أخبَثُ ممّا أظهَرتَ. فذهبَ به حتى دخَلا على عليٍّ ﵁ وهو في قصرِه جالسٌ في قُبَّةٍ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، زعَم هذا أنّه ليس على المجوسِ جزيةٌ، وقد علِمتَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أخَذها من مجوسِ هجرَ. فقال عليٌّ: اجلِسا، فوالله ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمُ بذلك منِّي، كان المجوسُ أهلَ كتاب يقرؤونه وعِلْم يدرُسونه، فشرِب أميرُهم الخمرَ، فوقَع على أختِه، فرآه نفرٌ من المُسلمين، فلمّا أصبَح قالت أختُه: إنّك قد صنَعتَ بها كذا وكذا، وقد رآك نَفَرٌ لا يَسْتُرون عليك. فدَعا أهلَ الطَّمَع فأعطاهم، ثم قال لهم: قد عَلِمتم أنَّ آدمَ أنكَحَ بَنِيه بَناتِه. فجاء أولئك الذين رأوه، فقالوا: ويلًا للأبعدِ، إنَّ في ظهرك حدًّا. فقتَلهم وهم الذين كانوا عندَه، ثم جاءتِ امرأةٌ فقالت: بَلَى، قد رأيتُك. فقال لها: ويحًا لبغيِّ بني فلان. فقالت: أجلْ والله، لقد كنتُ بغيًّا ثم تُبْتُ. فقتَلَها، ثم أُسرِي على ما في قُلُوبهم وعلى كِتابِهم، فلم يُصبِحْ عندَهم شيءٌ منه (^٣).\n_________\n(^١) المصنف (١٠٠٢٩) و(١٩٢٦٢).\n(^٢) في الأصل: \"غفلة\"، وهو تحريف صوابه ما أثبتنا، وهو المستورد بن عُلَّفة بن الفريس بن ضبارى الخارجي، قتله معقل بن قيس الرياحي في إمارة المغيرة بن شعبة (ينظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ٣/ ١٤٦٨، ١٦٣٨، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٩٩، والإكمال لابن ماكولا ٦/ ٢٥٩، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٤٧ ترجمة نصر بن عاصم الليثي).\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٤٣٢)، وأبو يعلى (٣٠١) من طريق سفيان بن عيينة مختصرًا، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨٨ من طريق الشافعي عن سفيان، به، وسمى الشيخ المبهم: سعيد بن المرزبان.=","vol":"2","page":122},{"text":"فإلى هذا ذهَب مَن قال: إنَّ المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ. وأكثرُ أهلِ العلم يأبَون ذلك، ولا يُصحِّحون هذا الأثرَ، والحجةُ لهم قولُ الله ﵎: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦] يعني اليهودَ والنَّصارى، وقولُه: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ٦٥]، وقال: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [المائدة: ٦٨]. فدَلَّ على أنَّ أهلَ الكتاب هم أهلُ التوراةِ والإنجيل؛ اليهودُ والنصارَى لا غيرُ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا قولُ رسول الله - ﷺ -: \"سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب\"، فقد احتَجَّ مَن قال: إنّهم كانوا أهلَ كتابٍ؛ بأنّه يَحتملُ أن يكونَ رسولُ الله - ﷺ - أراد: سُنُّوا بهم سنّةَ أهل الكتاب الذين يُعلمُ كتابُهم علمَ ظهورٍ واستفاضةٍ. وأمّا المجوسُ، فعِلْمُ كتابِهم على خُصُوصٍ. والآيةُ محتملة للتأويلِ عندَهم أيضًا، وأيُّ الأمرين كان، فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ المجوسَ تُؤخذ منهم الجزيةُ، وأن رسولَ الله - ﷺ - أخَذَها منهم، فأغنَى عن الإكثارِ في هذا.\nوقد روَى عبدُ الرَّزَّاق (^١) عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: المجوسُ أهلُ كتابٍ؟ قال: لا.\nوأمّا الآثارُ المتصلةُ الثابتةُ في معنى حديث مالكٍ في أخْذِ رسولِ الله - ﷺ - الجزيةَ من المجوسِ، فأحسنُها إسنادًا ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ،\n_________\n= ونقل البيهقي قول ابن خزيمة في توهيم ابن عيينة في هذا الإسناد فقال: وهم ابنُ عيينة في هذا الإسناد، رواه عن أبي سعد البقال فقال: عن نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم هو الليثي، وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي، قال ابن خزيمة: والغلط فيه من ابن عيينة لا من الشافعي، فقد رواه عن ابن عيينة غير الشافعي فقال: نصر بن عاصم.\n(^١) المصنف (١٠٠٢٣) و(١٩٢٥٢).","vol":"2","page":123},{"text":"قال: أخبَرني أبي، عن موسى بن عُقْبةَ (^١)، قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني عُروةُ بن الزبير، أن المِسْوَرَ بن مَخْرَمةَ أخبَره، أن عَمْرَو بن عوفٍ، حليفٌ لبني عامرِ بن لُؤَيٍّ وكان قد شَهِدَ بدرًا مع رسولِ الله - ﷺ - أخبَره أنَّ رسولَ الله - ﷺ - بعَث أبا عُبيدةَ بنَ الجراح يأتي بجِزيتِها، يعني البَحْرَيْن، وكان رسولُ الله - ﷺ - هو صالَحَ أهلَ البحرين، فأمَّرَ عليهم العلاءَ بن الحَضْرميِّ، فقدِم أبو عُبيدة بالمال من البَحْرين، فسمِعَتِ الأنصارُ بقدومِه فوافَوا صلاةَ الفجرِ مع رسول الله - ﷺ -، فلمّا صلَّى انصرَف، فعَرَضُوا له، فتبسَّم حينَ رآهم وقال: \"أظنُّكم سَمِعتُم بقدومِ أبي عُبيدةَ، وأنه جاءَ بشيءٍ\". قالوا: أجلْ. فقال: \"فأبشِرُوا وأمِّلُوا، فو الله ما الفَقْرَ أخْشَى عليكم، ولكنْ أخشَى أن تُبْسَطَ عليكم الدنيا كما بُسِطَت على مَن كان (^٢) قبلَكُم، فتَنافَسوها (^٣) كما تنافَسوها، وتُلهِيَكم كما ألْهَتْهم\" (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن المنذرِ، قال: حدَّثنا محمد بن فُلَيْح، عن موسى بن عقبةَ، قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ، قال: حدَّثني عُروةُ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ أخبره، أن عَمْرَو بن عوفٍ، وهو حليفٌ لبني عامر بن لُؤيٍّ، وكان قد شَهِدَ بدرًا مع رسولِ الله - ﷺ - أخبَره، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صالَح أهلَ البَحْرين، وأمَّرَ عليهم العلاءَ بن الحَضْرَميِّ، وذكَر الحديثَ نحوَه، وفي آخرِه: \"فتنافَسُوا فيها (^٥) كما تنافَسوا، فتُهْلِكَكم كما أهلكتهم\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٤٢٥) من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب، به.\n(^٢) سقط من ف ١.\n(^٣) في ف ١: \"فتتنافسوها\".\n(^٤) أخرجه البخاري من طريق شعيب (٣١٥٨)، ومن طريق معمر ويونس (٤٠١٥)، وأخرجه مسلم (٧٦١٤) (١) من طريق يونس وحده، كلهم عن ابن شهاب، به.\n(^٥) في ف ١: \"فتنافسوها\".\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٠٢٨)، والطبراني ١٧/ ٢٤ حديث (٣٨) من طريق إبراهيم بن المنذر، به.","vol":"2","page":124},{"text":"فإن قيل: إنَّ أهلَ (^١) البحرين لعلَّهم لم يكونوا مَجُوسًا. قيل له: روَى قيسُ بن مسلمٍ، عن الحَسَنِ بن محمدٍ، أنَّ النبيَّ ﵇ كتَب إلى مَجُوس البَحْرين يدْعُوهم إلى الإسلام؛ فمَن أسلَم منهم قُبِل، ومَن أبى وجَبت عليه الجزيةُ، و(^٢) لا تُؤكَلُ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكَحُ لهم امرأةٌ (^٣).\nوقد كتَب عمرُ بن عبد العزيز إلى عديِّ بن أرطاةَ: أمّا بعدُ، فَسَلِ الحَسَنَ - يعني البصريَّ - ما منَع مَن قبلَنا من الأئمةِ أن يَحُولوا بينَ المَجُوس وبينَ ما يَجمَعون من النساء اللّاتي لا يَجمَعُهنَّ أحدٌ غيرُهم؟ فسأله، فأخبرَه أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَبِل من مجوسِ البحرين الجزيةَ، وأقرَّهم على مجوسيَّتِهم، وعامِلُ (^٤) رسولِ الله - ﷺ - يومئذٍ على البحرين العلاءُ بن الحَضْرَميِّ، وفعَله بعدَه أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ. ذكَره الطحاويُّ (^٥)، قال: حدَّثنا بكارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن حُمْرانَ، قال: حدَّثنا عوفٌ (^٦)، قال: كتَب عمرُ بن عبدِ العزيز.\nوذكَر مالكٌ في \"الموطأ\" (^٧)، عن ابن شهابٍ، قال: بلَغني أن رسولَ الله - ﷺ - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ البحرين، وأن عمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ فارسَ، وإن عثمانَ أخَذها من البربر.\n_________\n(^١) قوله: \"أهل\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) بعده في ف ١: \"لكن\".\n(^٣) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٢٣).\n(^٤) في الأصل: \"وأمّر\"، وما هنا من حاشية الأصل حيث قال: \"في النسخ: وعامِل، والصواب ما في المتن\". قلنا: كذا قال، والأولى إثبات ما في النسخ، إذ العبارة بوجودها مستقيمة دالة على المعنى نفسه.\n(^٥) في شرح مشكل الآثار (٢٠٣٢).\n(^٦) أخرجه ابن زنجوية في الأموال (١٢٠) من طريق عوف، به.\n(^٧) الموطأ (٧٥٥).","vol":"2","page":125},{"text":"وذكَر عبد الرَّزَّاق (^١)، قال: أخبَرنا معمر، قال: سمعتُ الزهريَّ سُئِلَ: أتُؤْخذُ الجزيةُ ممّن ليس من أهل الكتاب؟ قال: نعم، أخَذها رسولُ الله - ﷺ - من أهلِ البحرين، وعُمرُ من أهل السواد، وعثمانُ من بربر.\nقال (^٢): وأخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، أن النبيَّ - ﷺ - صالَح عَبَدةَ الأوثانِ على الجزيةِ إلّا مَن كان منهم من العرب، وقَبِل الجزيةَ من أهلِ البحرين وكانوا مجوسًا.\nقال أبو عُمر: هذا يدلُّ على أنَّ مَذْهبَ ابن شهابٍ أن العربَ لا تُؤخذُ منهم الجزيةُ إلّا أن يَدينُوا بدينِ أهل الكتاب. وما أعلمُ أحدًا روَى هذا الخبرَ المُرْسلَ عن ابنِ شهابٍ إلّا مَعْمَرًا، أعني قولَه: صالَحَ رسولُ الله - ﷺ - عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ إلّا مَن كان منهم من العرب، فاستثنَى العربَ وإن كانوا عَبدَةَ أوثانٍ من بين سائرِ عَبدَةِ الأوثان. وبه يقولُ ابنُ وَهْب.\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ، عن ابن شهابٍ، قال: أُنزِلت في كفارِ العرب: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]. وأُنزِلت في أهل الكتاب: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآيةَ [التوبة: ٢٩]. قال ابنُ شهابٍ: فكان أوّلَ مَن أعطَى الجزيةَ من أهل الكتابِ أهلُ نَجْرانَ فيما علِمْنا، وكانوا نصارَى. قال ابنُ شهاب: ثم قَبِل رسولُ الله - ﷺ - من أهل البَحْرين الجزيةَ وكانوا مجوسًا، ثم أدَّى أهلُ أيلَةَ، وأهلُ أذرُحَ، وأهلُ أذرِعَاتٍ، إلى رسولِ الله - ﷺ -، وأقَرُّوا له في غزوةِ تبوكَ. قال ابنُ شهابٍ: ثم بعَث خالدَ بن الوليدِ إلى أهلِ دُومَةِ الجَنْدَلِ، وكانوا من عِبَادِ (^٣)\n_________\n(^١) المصنف (١٠٠٢٦)، (١٩٢٥٥).\n(^٢) المصنف (١٩٢٥٩)، (١٠٠٩١).\n(^٣) العباد: قوم من قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على دين النصرانية.","vol":"2","page":126},{"text":"الكُوفة، فأسَر رأسَهم أُكَيدِرَ، فقاضاه على الجَزْية. قال ابنُ شهاب: فمَن أسلَم من أولئك كلِّهم قُبِل منه الإسلامُ، وأَحْرَزَ له إسلامُه نفسَه ومالَه إلّا الأرضَ؛ لأنّها كانت من فَيءِ المسلمين.\nقال ابنُ وَهْبٍ: وأخبَرني يونسُ، عن ابن شهابٍ، قال: حدَّثني ابنُ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أخَذ الجزيةَ من مجوسِ هجرَ، وإنَّ عُمرَ بن الخطاب أخَذها من مجوسِ السوادِ، وإن عثمانَ أخَذها من بربرٍ.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن الثوريِّ، عن محمدِ بن قيسٍ، عن الشعبيِّ، قال: كان أهلُ السوادِ ليس لهم عهدٌ، فلمّا أُخِذ منهم الخراجُ كان لهم عهدٌ.\nقال أبو عُمر: أهلُ العهدِ وأهلُ الذمةِ سواءٌ، وهم أهلُ العَنوةِ يُقَرُّون بعدَ الغَلَبَةِ عليهم فيما جعَله اللهُ للمسلمينَ وأفاءَه عليهم منهم ومن أرْضِهم، فإذا أقَرُّوهم كانوا أهلَ عهدٍ وذمةٍ، تُضرَبُ على رءُوسِهم الجزيةُ ما كانوا كُفارًا، ويُضرَبُ على أرضِهم الخَرَاجُ فيئًا للمسلمين؛ لأنّها ممّا أفاءَ اللهُ عليهم، ولا يسقُطُ الخراجُ عن الأرضٍ بإسلام عامِلِها. فهذا حكمُ أهلِ الذِّمة، وهم أهلُ العَنوةِ الذين غُلِبُوا على بلادِهم وأُقِرُّوا فيها.\nوأمّا أهلُ الصُّلحِ فإنّما عليهم ما صُولِحوا عليه يُؤدُّونَه عن أنفسِهم وأموالِهم وأرْضِهم وسائرِ ما يَملِكُونه، وليس عليهم غيرُ ما صُولِحوا عليه إلّا أن يَنْقُضوا، فإن نَقَضُوا فلا عهدَ لهم ولا ذمةَ، ويعودونَ حربًا إلّا أن يُصالِحوا بعدُ.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن يحيى بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنةَ،\n_________\n(^١) المصنف (١٠٠٣١)، (١٩٢٥٨) من غير قوله: \"فلما أُخذ منهم الخراج كان لهم عهد\" فليس في المصنف.","vol":"2","page":127},{"text":"عن عَمْرو بن دينار، سَمِع بَجَالَةَ يقول: كنتُ كاتبًا لجَزْءِ بن معاويةَ عمِّ الأحنف، فأتانا كتابُ عُمرَ قبلَ موتِه بسنةٍ؛ أن اقتُلوا كلَّ ساحرٍ وساحرةٍ. قال: ولم يكنْ عُمرُ أخَذ الجزيةَ من المَجُوسِ حتى شَهِد عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ أن النبيَّ ﵇ أخَذها من مجوسِ هَجَرَ (^١).\nورواه أبو مُعاويةَ، عن الحجَّاج بن أرطاةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن بَجَالةَ بن عَبْد (^٢)، قال: كنتُ كاتبًا لجَزْءِ بن معاويةَ على مَناذِرَ (^٣)، فقَدِم علينا كتابُ عُمرَ؛ أن انظُرْ وخُذْ من مجوسِ مَن قِبَلَك الجزيةَ، فإنَّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ أخبرَني أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أخَذ من مجوسِ هَجَرَ الجزية (^٤).\nوحدَّثنا أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المقرئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سُليمانَ بن الأشعثِ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن محمدِ بن شُجاع، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ بن بَشير، عن [داودَ، عن قُشَير (^٥) بن] عَمْرٍو، عن بَجَالةَ بن عَبْد، أنَّ عبدَ الرحمن بن عوفٍ قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - أخَذ من مَجُوسِ هَجَرَ الجزيةَ. قال: وقال ابنُ عباسٍ: فرأيتُ منهم رَجُلًا أتَى النبيَّ ﵇، فدخَل عليه ومكَث عندَه ما مكَث، ثم خرَج، فقلتُ: ما قضَى اللهُ ورسولُه؟ قال: شرٌّ. قلتُ: مَهْ؟ قال:\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٦٤)، وأحمد ٣/ ١٩٦ (١٦٥٧)، والبخاري (٣١٥٦)، (٣١٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٧)، والنسائي في الكبرى (٨٧٦٨) من طريق سفيان، به.\n(^٢) ويقال فيه: \"عَبْدة\"، وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٨، والتعليق عليه.\n(^٣) معجم البلدان ٥/ ١٩٩.\n(^٤) أخرجه الترمذي (١٥٨٦) عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، به، وقال: هذا حديث حسن.\n(^٥) قوله: \"داود عن قشير بن\" سقط من النسخ، فكأنه وهم من المؤلف، والله أعلم، وما أثبتناه لا يصح السند إلا به، وهو الذي في مصادر التخريج، وداود هو ابن أبي هند، وهو ثقة متقن.","vol":"2","page":128},{"text":"الإسلامُ أو القتلُ. قال ابنُ عباسٍ: فأخَذ الناسُ بقولِ عبد الرحمن بن عوفٍ وترَكوا قولي (^١).\nقال أبو عُمر: كان ابنُ عباسٍ يذهَبُ إلى أنَّ أموالَ أهلِ الذمةِ لا شيءَ فيها.\nذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢) قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، أنَّ إبراهيمَ بن سَعْدٍ سأل ابنَ عباسٍ، وكان عاملًا بعَدَنَ، فقال لابن عباسٍ: ما في أموالِ أهلِ الذمةِ؟ قال: العَفْوُ (^٣). قال: إنَّهم يأمُرونَنا بكذا وكذا. قال: فلا تعمَلْ لهم. قلتُ له: فما في العَنْبَرِ؟ قال: إن كان فيه شيءٌ فالخُمسُ.\nقال أبو عُمر: قد رُوِي عنه أنَّ العَنْبرَ ليسَ فيه شيءٌ، إنّما هو شيءٌ دسَرَهُ البَحْرُ (^٤). وعلى هذا جمهورُ العلماءِ. وكان ابنُ عباسٍ لا يرى في أموالِ أهلِ الذمةِ شيئًا، تَجَرُوا في بلادِهم أو في غير بلادِهم، أو لم يتْجُروا، ولا يَرَى عليهم غيرَ جزيةِ رؤُوسِهم. وقد أخَذ عمرُ بن الخطابِ من أهلِ الذمةِ ممّا كانوا يَتجُرون به، ويختَلِفون به إلى مكةَ والمدينةِ وغيرِهما من البلدانِ. ومضَى على ذلك الخلفاءُ. وكان عمرُ بن عبدِ العزيزِ يأمرُ به عمالَه. وعليه جماعةُ الفقهاءِ، إلّا أنّهم اختَلفوا في المقدارِ المأخوذِ منهم. وكذلك اختلَفتِ الروايةُ في ذلك عن عمرَ بن الخطابِ\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، قشير بن عمرو مجهول الحال كما قال الدارقطني وابن القطان.\nأخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٥، وأبو داود (٣٠٤٤)، وابن الأعرابي في معجمه (١٠٤٣)، والدارقطني في العلل ٤/ ٣٠٢، والبيهقي ٩/ ١٩٠ (١٨٦٥٧) من طريق هشيم بن بشير، به.\n(^٢) المصنف (١٠١٢٢)، (١٩٢٧٧).\n(^٣) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٥، من غير قوله: \"قال: إنهم\nيأمروننا بكذا وكذا، إلى آخر الحديث\" فإن هذه الزيادة عند عبد الرزاق.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة (١٠١٥٣) و(١٠١٥٤)، والشافعي في مسنده (٦٣٠) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس ﵁.\nوأخرجه البخاري معلقًا عن ابن عباس ٢/ ١٥٩. وقوله: \"دسَره\" أي: دفعه وألقاه.","vol":"2","page":129},{"text":"﵀؛ فروَى مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه، أن عمرَ بن الخطابِ كان يأخذُ من النَّبَطِ من الحنطةِ والزيتِ نصفَ العُشْرِ، يريدُ بذلك أن يكثُرَ الحَملُ إلى المدينةِ، ويأخُذُ من القِطْنِيَّةِ العُشرَ.\nوروَى مالكٌ (^٢) أيضًا عن ابن شهابٍ، عن السائبِ بن يزيدَ، قال: كنتُ عاملًا مع عبدِ الله بن عُتبةَ بن مَسْعودٍ على سُوقِ المدينةِ في زمانِ عمرَ بن الخطابِ، فكان يأخُذُ من النَّبَطِ العُشرَ.\nوروَاه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن السائبِ بن يزيدَ، أنَّ عُمَرَ كان يأخُذُ من أهلِ الذمةِ نصفَ العُشرِ (^٣).\nوكذلك روَى أنسُ بن سيرينَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ عُمرَ كان يأخُذُ من المُسلمِ رُبُعَ العُشرِ، ومن الذميِّ نصفَ العُشْرِ، ومن الحربيِّ إذا دخَل من الشامِ العُشرَ (^٤). وبهذا يقولُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بن حيٍّ. ويعتبِرون النصابَ في ذلك والحَوْلَ، فيأخُذون من الذمِّيِّ نصفَ العُشرِ إذا كان معه مئتا درهم، ولا يؤخذُ منه شيءٌ إلى الحولِ، ومن المُسلمِ زكاةَ مالِه الواجبةَ رُبُعَ العُشر.\nهذه روايةُ الأشجعيِّ، عن الثوريِّ، كقولِ أبي حنيفةَ.\nوروَى عنه أبو أسامةَ أن الذميَّ يؤخذُ منه من كلِّ مئة درهمٍ خمسةُ دراهمَ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٧٦٣).\n(^٢) الموطأ ١/ ٣٧٨ (٧٦٤).\n(^٣) أخرجه البيهقي ٩/ ٢١٠ من طريق معمر، به.\n(^٤) أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار (٨٩)، وفي الخراج (٢٩٣)، وعبد الرزاق (١٠١١٢) و(١٠١١٣)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٩ من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك.","vol":"2","page":130},{"text":"فإنْ نقَصَتْ من المئة، فلا شيءَ عليهم، لم (^١) يَعْتَبِرُ النِّصابَ في هذه الروايةِ كنصابِ المُسلم.\nقال مالكٌ (^٢): يُؤخذُ من الذميِّ كلَّما تَجَر من بَلَدِه إلى غيرِ بلدِه، كما لو تَجَر من الشامِ إلى العراقِ أو إلى مِصرَ، من قليلِ ما يَتْجُرُ به في ذلك وكثيرِه كلَّما تَجَر، ولا يُرَاعَى في ذلك نصابٌ ولا حولٌ، وأمّا المقدارُ المأخوذُ فالعُشرُ، إلّا في الطعامِ إلى مكةَ والمدينةِ، فإنَّ فيه نِصفَ العُشْرِ على ما فعَل عُمرُ، ولا يُؤخذُ منهم إلّا مرةً واحدةً في كلِّ سَفْرةٍ عندَ البيعِ لما جَلَبُوه، فإن لم يبيعُوا شيئًا ودخَلوا بمالٍ ناضٍّ، لم يُؤخذْ منهم حتى يَشْتَروا، فإن اشتَرَوا أُخِذ منهم، فإن باعَ ما اشترَى لم يُؤخذْ منه شيءٌ ولو أقامَ سنينَ، وعَبِيدُهم كذلك، إن تَجَرُوا يُؤخذُ منهم مثلُ ما يُؤخذُ من ساداتِهم.\nوقال الشافعيُّ (^٣): لا يُؤخذُ من الذميِّ في السنةِ إلّا مرةً واحدةً، كالجزية، ويُؤخذُ منهم ما أخَذ عُمرُ بن الخطابِ، من المُسلمِ رُبُعُ العُشرِ، ومن الذميِّ نصفُ العُشرِ، ومن الحربيِّ العُشرُ، اتباعًا له. وهو قولُ أحمدَ (^٤).\nفإن قال قائلٌ: كيف ادَّعَيْتَ الإجماعَ على أنّه لا يجوزُ للمسلمينَ نكاحُ المجوسياتِ، وقد تزوَّج بعضُ الصحابةِ مجوسيةً؟ قيل له: هذا لا يصحُّ، ولا يُوجدُ من وجهٍ ثابتٍ (^٥)، وإنّما الصحيحُ، واللهُ أعلمُ، عن حذيفةَ، أنّه تزوَّج\n_________\n(^١) \"لم\" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل وبها يستقيم المعنى.\n(^٢) المدونة ١/ ٣٣٢.\n(^٣) في الأم ٤/ ٢٩٩.\n(^٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٣٤٩.\n(^٥) ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ (١٤٧) أن بعضهم روى عن حذيفة حديثًا شاذًّا أنه تزوج مجوسية فقال: وهذا لا أصل له فيما نرى ولا يصدق بمثله على أصحاب النبي - ﷺ -، لأنه خلاف التنزيل وما عليه أهل الإسلام، وإنما المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية، فلعل المحدِّث أرادها فأوهم.","vol":"2","page":131},{"text":"يهوديةً (^١)، وعن طلحةَ بن عُبَيدِ الله أنّه تزوَّج يهوديةً (^٢). وقد كرِه ذلك عمرُ بن الخطابِ لحذيفةَ ﵄؛ خشيةَ أن يَظُنَّ الناسُ ذلك.\nورَوَينا عن سعيدِ بن المسَيِّبِ، أنَّ عُمرَ بن الخطابِ كتَب إلى حذيفةَ بن اليمانِ وهو بالكوفةِ، وكان نَكَحَ امرأةً من أهلِ الكتابِ، فكتَب عُمرُ؛ أن فارِقْها فإنَّكَ بأرضِ المجوسِ، وإنّي أخشَى أن يقولَ الجاهلُ: قد تزوَّج صاحبُ رسولِ الله - ﷺ - كافِرةً، ويجهَلَ الرخصةَ التي كانت من الله ﷿ في نساءِ أهلِ الكتابِ، فيتزوَّجوا نساءَ المجوسِ. ففارَقها حذيفةُ (^٣). وإجماعُ فقهاءِ الأمصارِ على أن نكاحَ المجوسياتِ والوثنياتِ وما عدَا اليهودياتِ والنَّصْرانياتِ من الكافراتِ لا يَحِلُّ، يُغْني عن الإكثارِ في هذا.\nذَكَرَ عبدُ الرزاقِ (^٤)، قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن قيسِ بن مُسلم، عن الحَسَنِ (^٥) بن محمدِ بن عليٍّ قال: كتب رسولُ الله - ﷺ - إلى مجوسِ هَجَرَ يدعُوهم إلى الإسلام، فمَن أسلَم قُبِل منه، ومن أَبى كُتِبت (^٦) عليه الجزيةُ، ولا تُؤكلُ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحُ لهم امرأةٌ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٠)، وابن أبي شيبة (١٦٤١٧)، وسعيد بن منصور (٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٢ من طريق أبي وائل.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٥٩) و(١٠٠٦٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٣٠). وأخرج ابن أبي شيبة (١٦٤٢٢) عن أبي إسحاق، عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٦) من طريق سعيد بن المسيب، به.\n(^٤) المصنف (١٠٠٢٨) و(١٩٢٥٦).\n(^٥) في الأصل: \"الحُسين\"، محرف، وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف والده بابن الحنفية، وترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٣١٦ - ٣٢٢، وتاريخ الإسلام ٢/ ١٠٨١ - ١٠٨٤ وغيرهما.\n(^٦) في الأصل: \"كتب\"، وما هنا من ف ١.\n(^٧) أخرجه أبو عبيد في الأموال ١/ ٧٥، وابن أبي شيبة (٣٣٣١٣) و(٣٣٣٢٨) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٢، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٠٣٣) من طريق قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد، به.","vol":"2","page":132},{"text":"واختلَف العلماءُ في مقدارِ الجزية؛ فقال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: لا توقيتَ في ذلك، وإنّما هو على ما صُولِحوا عليه. وكذلك قال يحيى بنُ آدمَ، وأبو عُبيدٍ، والطبريُّ، إلّا أن الطبريَّ قال: أقلُّه دينارٌ، وأكثرُه لا حدَّ له إلّا الإجحافَ (^١) والاحتِمالَ. قالوا: الجزيةُ على قدرِ الاحتمالِ بغيرِ توقيتٍ، يجتهِدُ في ذلك الإمامُ، ولا يُكلِّفُهم ما لا يُطِيقون، وإنّما يُكلِّفُهم من ذلك ما يَستطيعُون ويَخِفُّ عليهم. هذا معنى قولِهم.\nوأظنُّ من ذهَب إلى هذا القولِ يحتجُّ بحديثِ عَمْرِو بن عوفٍ الذي قدَّمنا ذكرَه هذا البابِ؛ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صالَحَ أهلَ البَحْرين على الجزيةِ. وبما ذَكره محمدُ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمرَ، عن أنسٍ، أنَّ النبيِّ - ﷺ - بعَث خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فأخَذه وأتَى به، فحَقَن له دَمَه وصالَحَهُ على الجزيةِ (^٢)؛ وبحديثِ السُّدّيِّ، عن ابن عباسٍ، في مصالحةِ رسولِ الله - ﷺ - أهلَ نَجْرانَ (^٣)؛ ولما روَاه مَعْمرٌ، عن ابن شهابٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - صالَح عَبَدَةَ الأوثانِ على الجزيةِ، إلّا ما كان من العربِ. ولا نعلَمُ أحدًا روَى هذا الخبرَ بهذا اللفظِ عن ابن شهابٍ إلّا مَعْمرًا.\nوقال الشافعيُّ (^٤): المقدارُ في الجزيةِ دينارٌ على الغَنِيِّ والفقيرِ من الأحرارِ البالغينَ، لا يَنْقُصُ منه شيءٌ. وحُجَّتُه في ذلك أنَّ رسولَ الله - ﷺ - بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَره أن يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا في الجزية. وهو المبَيِّنُ عن الله ﷿ مُرادَه - ﷺ -. وبهذا قال أبو ثورٍ.\nقال الشافعيُّ (^٥): وإن صُولِحُوا على أكثَرَ من دينارٍ جازَ، وإن زادوا وطابَتْ بذلك أنفسُهم قُبِل منهم، وإن صُولِحُوا على ضِيافةِ ثلاثةِ أيَّامٍ جاز، إذا كانتِ\n_________\n(^١) الإجحاف: تكليف المرء ما لا يطيق.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي ٩/ ١٨٦ من طريق محمد بن إسحاق، به.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٣٠٤١)، والبيهقي ٩/ ١٨٧، ١٩٥، ٢٠٢ من طريق السدي، به.\n(^٤) الأم ٤/ ١٨٩، ومختصر المزني ٨/ ٣٨٤.\n(^٥) كذلك.","vol":"2","page":133},{"text":"الضِّيافةُ معلومةً في الخُبزِ والشعيرِ والتِّبْنِ والإدَام. وذُكِر ما على الوَسَطِ من ذلك، وما على الموسِرِ (^١)، وذُكِر موضعُ النُّزُولِ والكنُّ من البَردِ والحرِّ، ولا يُقْبَلُ من غَنِيٍّ ولا فقيرٍ أقلُّ من دينارٍ؛ لأنّا لم نَعلَمْ أنَّ النبيَّ ﵇ صالحَ أحدًا على أقلَّ من دينَارٍ.\nوقال في مَوْضِع آخرَ (^٢): أَخْذُ عُمرَ الجِزْيَةَ من أهلِ الشَّام إنّما كان على وَجْهِ الصُّلْح، فلذلك اختلَفَت ضرائبُه (^٣)، ولا بأسَ بما صُولِحَ عليه أهلُ الذِّمَّةِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفَيْلِيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن معاذٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لما وجَّهَه إلى اليمنِ أمَره أن يأخُذَ من كُلِّ حالِمٍ - يعني مُحْتَلِمًا - دينارًا أو عَدْلَه من المَعافِرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليَمَنِ (^٥).\nهكذا قال أبو معاويةَ في هذا الحديثِ: عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن معاذٍ. وإنَّما هو: عن أبي وائلٍ، عن مَسْروقٍ، عن مُعاذٍ (^٦).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن أبي وائل، عن مسروقٍ، قال: بعَث رسولُ الله - ﷺ - معاذًا إلى اليَمَنِ،\n_________\n(^١) في ج: \"المعسر\".\n(^٢) ينظر: المجموع للنووي ١٩/ ٣٩٦ بمعناه.\n(^٣) جمع ضريبة.\n(^٤) السنن (١٥٧٨) و(٣٠٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٣.\n(^٥) هكذا عند أبي داود وحده (١٥٧٨) و(٣٠٤٠).\n(^٦) قال البيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٣: \"فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، قال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي - ﷺ - لما بعث معاذًا إلى اليمن أو ما في معناه\".","vol":"2","page":134},{"text":"فأمَرَه أن يأخُذَ من كُلِّ حالِمٍ في كلِّ عام دينارًا أو عَدْلَه مَعافِرَ، ومن البَقَرِ من كلِّ ثلاثينَ بَقَرَةً تَبِيعًا، ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً (^١).\nوهكذا روَاه شعبةُ (^٢)، وجماعةٌ، عن الأعمشِ، كما روَاه أبو عَوانَةَ بإسنادِه هذا. وهو حديثٌ صحيحٌ. وكذلك رواه عاصِمُ بن بَهْدَلَة، عن أبي وائلٍ، عن مسروقٍ، عن مُعاذٍ (^٣).\nوقال مالكٌ: أربعةُ دَنانِيرَ على أهلِ الذَّهَبِ، وأربعون دِرْهَمًا على أهلِ الوَرِقِ، الغنِيُّ والفَقِيرُ سواءٌ، لا يُزَادُ ولا يُنْقَصُ على ما فرَضَ عُمَرُ، لا يُؤْخَذُ منهم غيرُه. وقال أبو حنيفَةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ حَيٍّ، وأحمدُ بن حنبلٍ: اثْنَا عشَرَ، وأربعةٌ وعشرُونَ، وثمانيةٌ وأربعونَ (^٤).\nوقال الثوريُّ: جاءَ عن عُمرَ بن الخطابِ في ذلك ضَرائبُ مختلفةٌ، فللْوالي أن يأخُذَ بأيِّها شاءَ إذا كانوا ذِمَّةً، وأما أهلُ الصُّلْح فما صُولحُوا عليه لا غيرُ.\nقال أبو عُمر: روَى مالكٌ (^٥)، عن نافعٍ، عن أسلَمَ، أنَّ عمرَ بن الخطابِ ضَرَب الجِزْيَةَ على أهلِ الذَّهَب أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربعين دِرْهمًا، مع ذلك أرْزاقُ المُسلمين، وضِيافَةُ ثلاثةِ أيام.\nوروَى إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، أنَّ عُمرَ بعَث\n_________\n(^١) أخرجه الشاشي (١٣٤٠) عن أحمد بن زهير، به.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٥٦٨)، والشاشي (١٣٣٦) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (٧٨)، والشاشي في مسنده (١٢٨١)، والطبراني في الكبير ١٥/ حديث ١٦٦٨٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨٧.\nوقد أخرجه أحمد (٢٢٠٩٠) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم، و(٢٢١٨٢) من طريق شريك عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ.\n(^٤) أقوال مالك وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٨٦.\n(^٥) الموطأ ١/ ٣٧٥ (٧٥٧)، وعنه نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٨٧.","vol":"2","page":135},{"text":"عثمانَ بن حُنيفٍ، فوضَعَ الجِزيَةَ على أهلِ السَّوادِ؛ ثمانيةً وأربعين، وأربعةً وعشرين، واثنَي عشرَ (^١).\nوذكر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن الثوريِّ، قال: ذُكِرَت عن (^٣) عمرَ ضرائبُ مختَلِفةٌ على أهلِ الذِّمَّةِ الذين أُخِذُوا عَنْوَةٌ. قال الثوريُّ: وذلك إلى الوالي، يَزيدُ عليهم بقَدْرِ يُسْرِهم، ويضَعُ عنهم بقَدْرِ حاجَتِهم، وليس لذلك وَقْتٌ، ولكنْ ينظُرُ في ذلك الوالي على قَدْرِ ما يُطِيقُونَ، فأمَّا ما لم يُؤْخَذْ عَنْوَةً حتى صُولِحُوا صُلْحًا، فلا يُزَادُ عليهم شيءٌ على ما صُولِحُوا عليه، والجزيةُ على ما صُولِحوا عليه من قليلٍ أو كثيرٍ، في أرضِهم وأعناقِهم، وليس في أموالِهم زَكاةٌ.\nوأجْمَع العلماءُ على أنْ لا زكاةَ على أهلِ الكتابِ ولا المجوسِ في شيءٍ من مَواشِيهم ولا زُرُوعِهم ولا ثمَارِهم، إلّا أن من العلماءِ من رأى تَضعِيفَ الصَّدَقةِ علي بني تَغْلِبَ دُونَ جِزْيَةٍ؛ وهو فعلُ عمرَ بن الخَطَّابِ فيما روَاه أهلُ الكوفَةِ.\nومِمَّن ذهَب إلى تَضعيف الصَّدَقةِ على بَنِي تَغْلِبَ دونَ جِزْية: الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، قالوا: يُؤْخذُ منهم من كُلِّ ما يُؤْخَذُ من المُسلمِ مِثْلَا ما يُؤخَذ من المُسلمِ، حتى في الرِّكازِ يُؤْخَذُ منهم خُمُسانِ، وما يُؤْخَذُ من المُسلمِ فيه العُشرُ أُخِذ منهم عُشْرانِ، وما أُخِذ من المُسلمِ فيه رُبُعُ العُشْرِ أُخِذَ منهم نصفُ العُشْرِ. ويجرِي ذلك على أموالِهم ونِسائِهم ورِجالِهم\n_________\n(^١) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٠٣)، وأبو عبيد في الأموال (١٥١)، وابن زنجوية في الأموال (١٥١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٤ عن إسرائيل، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٢٥) من حديث أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، وزاد: \"وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا\".\n(^٢) المصنف، عقب الأثر (١٠١٠٠).\n(^٣) في ف ١: \"عند\"، وكلاهما بمعنى.","vol":"2","page":136},{"text":"بخِلافِ الجِزيةِ. وقال زُفَرُ: لا شيءَ على نِساءِ بني تَغْلِبَ في أموالِهم (^١).\nوليس عن مالكٍ في هذا شيءٌ مَنْصُوصٌ، ومذهبُه عندَ أصحابِه أنَّ بني تَغْلِبَ وغيرَهم سواءٌ في أخذِ الجِزْيَةِ منهم. وقد جاءَ عن عُمرَ أنّه إنّما فعَل ذلك بهم على ألّا يُنَصِّرُوا أولادَهم، وقد فعَلُوا ذلك، فلا عَهْدَ لهم. كذلك قال داودُ بن كُرْدُوسٍ، وهو راويةُ حديثِ عُمرَ في بَنِي تَغْلِبَ (^٢).\nقال أبو عُمر: قد عَمَّ اللهُ أهلَ الكتابِ في أخذِ الجِزيَةِ منهم، فلا وجهَ لإخراجِ بني تَغْلِبَ عنهم. وأجمَع العلماءُ على أن الجِزْيَةَ إنّما تُضربُ على البالغين من الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ والصِّبيانِ. وأجمَعوا أن الذِّمِّيَّ إذا أسلَمَ فلا جِزْيَةَ عليه فيما يُسْتَقْبَلُ، واختَلَفُوا فيه إذا أسلَمَ في بعضِ الحَوْلِ، أو مات قبلَ أن يَتِمَّ حولُه؛ فقال مالكٌ (^٣): إذا أسلَمَ الذِّمِّيُّ سقَطَ عنه كلُّ ما لَزِمَه من الجِزْيَةِ لما مَضَى، وسَواءٌ اجتمَعَ عليه حولٌ أو أحوالٌ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وعُبيد الله بن الحَسَنِ (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ: إذا انْقَضَتِ السِّنَةُ ولم يُؤْخَذْ منه شيءٌ، ودخَلَتْ سنةٌ أُخرَى، لم يُؤخذْ منه شيءٌ لِمَا مَضَى.\nوقال أبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: يُؤْخَذُ منه.\nوقال الشافعيُّ، وابنُ شُبْرُمَةَ: إذا أسلَمَ في بعض السَّنَةِ أُخِذَ منه بحساب.\nقال الشافعيُّ: فإن أفْلَسَ فالإمامُ غَرِيمٌ من الغُرَماءِ.\nوقولُ أحمدَ بن حنبلٍ في المسألةِ كقولِ مالكٍ، وهو الصوابُ إن شاءَ اللهُ، والحمدُ لله (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٤/ ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٩، ورد المحتار ٢/ ٣٧.\n(^٢) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٠٦) و(٢٠٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٠) و(١٦٩٥)، وابن أبي شيبة (١٠٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢١٦.\n(^٣) في المدونة ١/ ٣٣٣ قريب من هذا المعنى.\n(^٤) في م: \"الحسين\"، محرف، وينظر تاريخ الإسلام ٤/ ٤٤٩.\n(^٥) تنظر: تفاصيل ذلك في الإشراف لابن المنذر ٤/ ٤٧.","vol":"2","page":137},{"text":"حديثٌ سابعٌ لجعفرِ بن محمدٍ مُرْسَل\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليَمِينِ مع الشّاهدِ.\nوهذا الحديثُ في \"الموطأ\" عن مالكٍ مرسَلٌ عند جماعةِ رواتِه، وقد رُوِي عنه مُسندًا.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله القاضي، قال: حدَّثنا حامدُ بن محمدِ بن هارونَ الحَضْرميُّ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن مَنْصورٍ الدَّبَّاغُ، قال: حدَّثنا عثمانُ بن خالدٍ المدنيُّ العثمانيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى بشاهدٍ ويمينٍ (^٢).\nهكذا حدّث به عثمانُ بن خالدٍ المدَنيُّ، عن مالكٍ بإسنادِه هذا مُسْندًا، والصحيحُ فيه عن مالكٍ أنّه مرسلٌ في روايتِه (^٣).\nوقد تابَع عثمانَ بن خالدٍ العثمانيَّ على روايَتِه هذه في هذا الحديث عن مالكٍ، إسماعيلُ بن موسى الكوفيُّ، فرواه أيضًا عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١).\n(^٢) في ف ١: \"باليمين مع الشاهد\".\n(^٣) عثمان بن خالد بن عمر الأموي العثماني المدني متروك الحديث، فهذا من أوهامه.\n(^٤) إسماعيل بن موسى الكوفي، هو نسيب السدي أو ابن بنته صدوق كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ١٤١، وروايته عن مالك لهذا الحديث مرسلة موافقة لما في الموطأ، كما في العوالي من رواية أبي أحمد الحاكم (١٠١).","vol":"2","page":138},{"text":"ورواه محمدُ بن عبد الرحمن بن ردَّادٍ (^١) ومسكينُ بن بُكيرٍ (^٢)، كلاهما عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد. والصحيحُ عن مالكٍ ما في \"الموطأ\".\nوروَى أبو حُذافةَ، عن مالكٍ في هذا الباب حديثًا مُنْكَرًا (^٣)، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ ﵇.\nحدَّثناه خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ المُطرِّز، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسن بن هارون، قال: حدَّثنا أبو حُذافةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهد (^٤).\nوقد أسنَده عن جعفر بن محمدٍ جماعةٌ حُفّاظٌ، وزيادةُ الحافظِ مقبولةٌ، فممَّن أسنَده: عبيدُ الله بن عمرَ، وعبدُ الوهاب الثَّقفيُّ، ومحمدُ بن عبد الرحمن بن\n_________\n(^١) محمد بن عبد الرحمن بن رواد المدني من ولد ابن أم مكتوم ضعيف، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ (الكامل ٧/ ٤٠٣)، وتنظر ترجمته في تاريخ الإسلام ٤/ ٩٦١.\n(^٢) مسكين بن بكير هو الحراني الحذاء، وهو وإن كان صدوقًا لكنه له مناكير كثيرة كما قال أبو أحمد الحاكم (تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٨٣ - ٤٨٦، وتاريخ الإسلام ٤/ ١٢٠٦)، فهذا منها.\n(^٣) بعد هذا في ف ١: \"يعني بهذا الإسناد، وإنما الحديث لهارون\".\n(^٤) هذا الحديث موضوع الإسناد كما قال الإمام الذهبي (تاريخ الإسلام ٦/ ٢١)، قال الخطيب: قرأت بخط الدارقطني: أحمد بن إسماعيل أبو حذافة ضعيف الحديث، كان مغفلًا، روى \"الموطأ\" عن مالك مستقيمًا، فأدخلت عليه أحاديث عن مالك في غير \"الموطأ\" فقبلها، لا يحتج به (تاريخ مدينة السلام ٥/ ٤١) وقال ابن عدي: \"حدث عن مالك بالموطأ، وحدث عنه وعن غيره بالبواطيل\" (الكامل ١/ ٢٨٧).\nوهذا الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٧، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٨٧، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣٦٣ من طريق أبي حذافة. وذكره الذهبي في الميزان ١/ ٨٣ ضمن ما نُقِم عليه.","vol":"2","page":139},{"text":"ردَّادٍ المَدَني (^١) ويحيى بن سُليمٍ (^٢)، وإبراهيمُ بن أبي حيّة (^٣).\nوروَاه ابن عيينةَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه مرسلًا كما رواه مالكٌ. وكذلك روَاه الحكمُ بن عُتَيْبَة وعَمْرو بن دينارٍ جميعًا عن محمدِ بن عليٍّ مرسلًا.\nفأمّا حديثُ عبيدِ الله بن عمرَ، فحدَّثناه عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بن محمد بن أحمدَ بن لُؤْلُؤٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بن الحسنِ القافْلانيُّ، قال: حدَّثنا أبو همّامٍ عبدُ الله بن عبد السلام، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عبد المجيد الحَنَفيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمرَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى باليمين مع الشاهد (^٤).\nوروَاه محمدُ بن عيسى بن سُمَيع، عن عُبيدِ الله بن عمرَ مثلَه سواءً (^٥).\nوأما حديثُ الثَّقَفيِّ فحدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ (^٦)، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن داودَ بن سليمانَ المِنقَريُّ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، وعبدُ الله بن عبد الوهابِ الحَجَبيُّ، ومحمدُ بن المثنى أبو موسى، قالوا:\n_________\n(^١) لم يكن محمد بن عبد الرحمن بن رداد من الحفاظ، بل كان ضعيفًا كما بينا قبل قليل.\n(^٢) يحيى بن سليم وإن كان صدوقًا لكنه لم يكن من الحفاظ.\n(^٣) إبراهيم بن أبي حية أبو إسماعيل المكي، واسم أبيه اليسع بن أشعث، ضعفه النسائي وابن عدي (الكامل ١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، وقال الدارقطني: متروك (الضعفاء والمتروكين، رقم ١٧)، فهؤلاء لا ينبغي أن يقال فيهم: \"جماعة حُفّاظ\".\n(^٤) المحفوظ أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري الضعيف، وليس من رواية عبيد الله، هكذا أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٣٤٩)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين ٤/ ٢٨٢ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.\n(^٥) لم نقف عليه، وهو صدوق (تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٤).\n(^٦) أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٠٤ من طريق قاسم بن أصبغ.","vol":"2","page":140},{"text":"حدَّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيُّ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضى باليمينِ مع الشاهد (^١).\nوحدَّثنا أبو عبد الله محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيوبَ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمْرٍو البصريُّ البزَّارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب بن عبد المجيدِ الثقفيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهد.\nوحدَّثني أبو عُمرَ أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبَرنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ الثَّقَفيُّ، عن جعفرٍ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضى باليمينِ مع الشاهد (^٢).\nوكذلك روَاه جماعةٌ عن الشافعيِّ، منهم: أحمدُ بن عَمْرو بن السَّرْح، والحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعْفرانيُّ، والربيعُ بن سليمانَ المُراديُّ (^٣).\nوأما حديثُ يحيى بن سُليمٍ، فحدّثني به أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ إسحاقُ بن أحمدَ البغداديُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن حاتمٍ العَلَّافُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سُليمٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٢/ ١٨١ (١٤٢٧٨)، وابن ماجة (٢٣٦٩)، والترمذي (١٣٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٤.\n(^٢) الأم ١/ ٢٦٣، وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٩.\n(^٣) حديث الربيع أخرجه البيهقي ١٠/ ١٧٠.","vol":"2","page":141},{"text":"وروَى هذا الحديثَ عن يحيى بن سُليمٍ أيضًا: عبد الوهاب الوراقُ، فأخطأ فيه، جعَله عن يحيى بن سُليمِ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ - ﷺ -. وإنّما شُبِّهَ عليه، لأنَّ في الحديث: عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: وقَضَى بها عليٌّ بين أظهُرِكم يا أهلَ الكوفة (^١).\nوأما حديثُ ابن ردَّادٍ؛ فحدَّثني أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيوبَ بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمْرِو بن عبدِ الخالق البَزَّارُ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ معاذٍ العَقَديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الرحمن بن ردَّادٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد. هكذا ذكره البزّار (^٢).\nوذكَره الدارقطنيُّ على وجهَين، فقال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن المطَّلب، قال: حدَّثنا القاسمُ بن زكريّا المُقرئُ، قال: حدَّثنا بشرُ بن معاذٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الرحمن بن ردَّادٍ، قال: أخبرني جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد. هكذا قال: عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ، وجعَله له عن جعفر.\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بن المطلب أيضًا، قال: حدَّثنا القاسمُ بن زكريا، قال: حدَّثنا بشرُ بن معاذٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الرحمن، عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ مثلَه. فجعَله لابن ردَّادٍ عن مالكٍ بإسنادٍ واحدٍ، وفي ذلك ما لا يخفَى.\nوأما حديثُ إبراهيمَ بن أبي حيّة، فحدَّثناه أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمدَ البغداديُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا داود بن حماد\n_________\n(^١) ذكره الترمذي عقب الحديث (١٣٤٥)، وفي العلل (٣٥٩)، والدارقطني في العلل ٣/ ٩٥ عن يحيى بن سليم، به.\n(^٢) لم نقف عليه في المطبوع من البزار.\n(^٣) العلل ٣/ ٩٤ - ٩٥.","vol":"2","page":142},{"text":"البَلْخي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي حيّةَ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله قال: جاء جبريلُ إلى النبيِّ - ﷺ - فأمَره أن يَقضيَ باليمين مع الشاهد (^١).\nفهذا ما في حديث جعفرِ بن محمدٍ، وإرسالُه أشهرُ (^٢).\nوفي اليمين مع الشاهدِ آثارٌ متواترةٌ حسانٌ ثابتةٌ متصلةٌ، أصحُّها إسنادًا وأحسنُها حديثُ ابن عباس، وهو حديث لا مَطْعَنَ لأحدٍ في إسنادِه، ولا خلافَ بين أهلِ المعرفةِ بالحديثِ في ثبوته من ذلك الوجه (^٣) وأنّ رجالَه ثقاتٌ، روَاه سيفُ بن سُليمانَ، عن قيس بن سعدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ. وروَاه محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ. وقال يحيى القطانُ: سيفُ بن سليمانَ ثَبَتٌ، ما رأيتُ أحفظَ منه. وقال النسائيُّ: هذا إسنادٌ جيدٌ، سيفٌ ثقةٌ، وقيسٌ ثقةٌ (^٤).\nحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (^٥)، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُباب، قال: حدَّثني سيفُ بن سُليمانَ المكِّيُّ، قال: أخبرني قيسُ بن سعدٍ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوحدَّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سليمانَ المِنْقَريُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ محمدُ بن العلاء، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن أبي حية، كما بينا قبل قليل.\nأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٢)، وابن حبان في المجروحين ١/ ١٠٤، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٣٨، والبيهقي ١٠/ ١٧٠ وغيرهم.\n(^٢) وممن رجح الإرسال: الإمام البخاري، كما في علل الترمذي الكبير ١/ ٥٤٥، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، كما في علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٦٧، والترمذي (١٣٩٣)، ورجح الدارقطني الوصل في العلل ٣/ ٩٨، ومال إليه البيهقي ١٠/ ١٦٩ - ١٧٠، وأين هما ممن رجح المرسل.\n(^٣) قوله: \"ثبوته من ذلك الوجه\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) سنن النسائي الكبرى (٥٩٦٧)، وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٣٢٠ - ٣٢٣.\n(^٥) المصنف (٢٣٤٤٩)، ومن طريقه مسلم في صحيحه (١٧١٢) (٣).","vol":"2","page":143},{"text":"زيدُ بن الحُباب، عن سيفِ بن سُليمانَ، عن قيس بن سعدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوحدَّثني أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُباب، قال: حدَّثنا سيفُ بن سليمانَ، عن قيسِ بن سعدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوأخبَرنا أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن أبي عبَّادٍ؛ قالا: حدَّثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدَّثنا سيفُ بن سليمانَ، عن قيس بن سعدٍ، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال عَمرو: في الأموال خاصة (^١).\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم وإبراهيمُ بن شاكرٍ، قالا: أخبَرنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيوبَ الرَّقَيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمْرٍ والبزّارُ، قال: حدَّثنا داودُ بن سليمانَ الخَزَّازُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الحارث المخزوميُّ، قال: حدَّثنا سيفُ بن سليمانَ، قال: حدَّثنا قيسُ بن سعدٍ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nقال أحمدُ بن عَمْرٍو: وحدَّثناه عَبدةُ بن عبد الله ورزقُ الله بن موسى، قالا: حدَّثنا زيدُ بن الحُباب، قال: حدَّثنا سيفُ بن سُليمانَ، عن قيس بن سَعْدٍ،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٢٥٤، وفي المسند (٧٣٤) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٧، وأخرجه أحمد ٥/ ١٢٠ (٢٩٦٨)، ومن طريقه أبو عوانة (٤٨٦٥). وأخرجه ابن ماجة (٢٣٧٠)، والنسائي في الكبرى (٦٠١١) من طريق عبد الله بن الحارث.","vol":"2","page":144},{"text":"عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قضَى باليمين مع الشاهد. قال عمرُو بن دينارٍ: في الأموال خاصة.\nقال أبو عُمر: خرَّج مسلمٌ حديثَ ابن عباسٍ هذا (^١).\nقال أبو بكرٍ البزَّارُ: سيفُ بن سُليمانَ وقيسُ بن سعدٍ ثقتان، ومَن بعدَهما يُسْتَغْنَى عن ذكرِهما لشهرتِهما في الثقةِ والعدالة (^٢).\nوأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبد الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامع؛ قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز (^٣)، قال: حدَّثنا أبو حذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلمٍ الطائفيُّ (^٤).\nوذكر عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قضَى باليمين مع الشاهد (^٥).\n_________\n(^١) في صحيحه (١٧١٢).\n(^٢) ونقل ابن حجر في التهذيب ٤/ ٢٥٩ توثيق سيف بن سليمان عن البزار.\n(^٣) هو البغوي.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٢١١٥٠)، والطبراني في الكبير (١١٠٢٢)، والبيهقي في السنن والآثار ١٤/ ٢٨٨.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٣٦١١)، والترمذي في العلل (٢٢٥) وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل ٤/ ٥١٠ ونقل من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين قوله: \"حديث ابن عباس أنَّ النبيّ - ﷺ - قضى بشاهد ويمين ليس بمحفوظ\"، وقال النسائي: \"وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - \"قضى باليمين مع الشاهد\". ومحمد بن مُسلم ليس بذلك القوي. ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات\" (السنن الكبرى ٥٩٦٧). قال بشار: على أنَّ محمد بن مسلم الطائفي لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن سعد فرواه عن عمرو بن دينار كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٩) و(٢٩٦٦١) و(٣٧٤٧٠)، وصحيح مسلم (١٧١٢)، وابن ماجة (٢٣٧٠) وغيرهم، فتبقى العلة في انقطاعه.\nوأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٠)، وأشار إليه الدارقطني في السنن ٥/ ٣٨٣، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٨.","vol":"2","page":145},{"text":"ورواه أبو هريرةَ عن النبيِّ - ﷺ -\nحدَّثنا أبو زيدٍ عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن إسحاقَ بن العباس الفاكهيُّ بمكة (^١)، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ الله بن أحمدَ بن أبي مسرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد الأزرقيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد. قال الدَّراورديُّ: ثم أتيتُ سهيلًا فسألتُه عن هذا الحديث، فقال: حدثني ربيعةُ عني، عن أبي، عن أبي هريرة، أنّ النبيَّ - ﷺ -، ثم ذكَره (^٢).\nقال أبو عُمر: نسي سهيلٌ حديثَه هذا، ثم حمَله الورعُ على أن يحدِّثَ به عن ربيعةَ عن نفسِه، ولم يمِلْ إلى أذكارِ ربيعةَ إياهُ بذلك، فكان يقول: حدَّثني ربيعةُ أنّي حدّثتُه، عن أبي، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - بهذا الحديث (^٣). ولم يقل هذا عن سُهيلٍ أحدٌ إلّا الدَّراورديُّ في روايةِ بعض الرواة عنه فيما علمتُ. وقد روَاه جماعةٌ حفاظٌ عن ربيعةَ، لم يقولوا فيه ما قاله الدَّراورديُّ (^٤)، على أنّه\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في الكفاية (٣٨١) من طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٦٠١٧)، وابن الأعرابي (١٨٨٤) من طريق ابن أبي مسرة به.\nوأخرجه أبو داود (٣٦١٠)، وابن ماجة (٢٣٦٨)، والترمذي (١٣٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٤ من طريق الدراوردي، به.\n(^٣) وأشار إلى ذلك أبو داود في سننه عقب حديث (٣٦١٠) فقال: قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٤ من طريق ابن وَهْب عن سُليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، به. ولم يذكر سليمان بن بلال ما ذكره عبد العزيز.","vol":"2","page":146},{"text":"قد روَاه جماعةٌ عن الدَّراورديِّ فلم يذكروا ذلك، وقد عرَض مثل (^١) ذلك لجماعةٍ من العلماء نسُوا ما حدَّثوا به، ثم رَوَوْه عمن روَاه عنهم عن أنفسهم، ولو تقصَّيْنا ذلك وذكَرناه خرَجْنا عن حدِّ ما قصَدنا له.\nفمن ذلك ما حدَّثنا به عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن معينٍ، قال: حدَّثنا مُعتمرٌ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثتَني أنت عني، عن الحَسَن، قال: ويحٌ كلمةُ رَحْمة (^٢).\nقال: وحدَّثنا يحيى بن معينٍ، قال: حدَّثنا معتمر، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثتَني أنت - يعني مُعتمِرًا - عن عُبيد الله بن عمرَ، قال: إنّما كسَر عمرُ النبيذَ من شدةِ حلاوته (^٣)، قال: قال معتمِر: فأمّا أنا فلا أحفَظُه، وحفِظَه أبي عني.\nأخبَرنا أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضل، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمد بن موسى بن مجاهدٍ المُقرئُ، قال: حدَّثنا عباسُ بن محمدٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: قال لي أبي: أنتَ حدَّثتني عنِّي، عن فلانٍ أنه قال: ويحٌ بابُ رحمةٍ (^٤).\nقال أبو عُمر: فهذا سُليمانُ (^٥) التَّيميُّ قد عرَض له كالذي عرَض لسُهيلٍ\n_________\n(^١) \"مثل\" ذكرها ناسخ الأصل في الهامش، وأشار إلى أنها في نسخة دون أخرى بأن وضع فوقها حرف \"خ\".\n(^٢) لم يصل إلينا هذا القسم من تاريخ ابن أبي خيثمة، ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٥٥٣ من طريق الخطيب البغدادي في كتابه: من حدث ونسي.\n(^٣) لم يصل إلينا هذا القسم من تاريخ ابن أبي خيثمة، وأخرجه عبد الله بن أحمد عن ابن معين كما في العلل ٢/ ٥٩٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٠٦.\n(^٤) لم نقف عليه في المطبوع من تاريخ الدوري. وجاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".\n(^٥) في ف ١: \"فهذا معتمر بن سليمان\"، ولا يصح.","vol":"2","page":147},{"text":"إنْ صحَّ ما ذكَرهُ الدراورديُّ. ونسيانُ سُهيلٍ وغيره له لا يقدَحُ في شيءٍ منها؛ لأنّ العَدْلَ إذا روَى خبرًا عن عَدْلٍ مثلِه حتى يتصِلَ، لم يضُرَّ الحديثَ أنْ ينساه أحدُهم؛ لأنّ الحُجَّةَ حفظُ مَن حفِظَ، وليس النسيانُ بحُجَّة.\nأخبَرنا إسماعيلُ بن عبد الرحمن بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو الحُسين محمدُ بن العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عبد الله الطائيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عوفٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن ربيعةَ، عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوحدَّثنا أبو العباس أحمدُ بن قاسمٍ المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو حفصٍ عُمرُ بن إبراهيمَ المقرئُ الكنديُّ (^١) ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الصَّلْتُ بن مسعودٍ الجَحْدَريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ الدَّراورديُّ، قال: حدَّثنا ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبد الوهابِ الحَجَبيُّ، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ أبو ضَمْرةَ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن سهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، ونحن أخوف ما نكون أن يكون محرفًا عن \"الكتاني\"، فهو بلا شك عمر بن إبراهيم بن أحمد، أبو حفص المقرئ المعروف بالكتاني المتوفى سنة ٣٩٠ هـ، وهو من الرواة عن البغوي، ومترجم في تاريخ الخطيب ١٣/ ١٣٨، وفي \"الكتاني\" من الأنساب، وفي المنتظم ٧/ ٢١١، والسير ١٦/ ٤٨٢، ومعرفة القراء ١/ ٣٥٩، وغيرها.\n(^٢) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢١٣ من طريق البغوي، به.","vol":"2","page":148},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا سُحْنونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن ربيعةَ، عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهد (^١).\nوأخبَرنا خلفُ بن القاسم الحافظ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ القَعْنبيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ؛ قالا جميعًا (^٢): أخبَرنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد (^٣).\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسين بن صالح السَّبيعيُّ الحَلَبيُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ إسحاقُ بن عيسى الزهريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بن بلالٍ عن ربيعةَ، عن سُهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهدِ الواحد (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٤، وابن حبان (٥٠٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٨ من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٦١١)، وأبو عوانة (٤٨٦٨) و(٤٨٦٩) من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة، به.\n(^٢) يعني: القعنبي وابن وهب.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٦٠١٥)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق القعنبي وابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٦٠١٤)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨ من طريق ابن أبي أويس، به.","vol":"2","page":149},{"text":"وروَاه زهيرُ بن محمدٍ، عن سهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيدِ بن ثابتٍ. وهو خطأ، والصواب: عن أبيه، عن أبي هريرة.\nأخبَرنا أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ بن عبد الله الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن سلامةَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال (^١): حدَّثنا بحرُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بن الحكم، عن زهيرِ بن محمدٍ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيدٍ بن ثابتٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قضَى باليمين مع الشاهد. قال الطحاويُّ: سألني عنه النَّسَائيُّ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عيسى وبحرُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، عن عثمانَ بن الحكم المدنيِّ، عن زهيرِ بن محمدٍ، عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن زيدِ بن ثابتٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nقال أبو عُمر: زهيرُ بن محمدٍ (^٢) عندَهم سيِّئُ الحفظِ، كثيرُ الغلطِ، لا يُحتَجُّ به، وعثمانُ بن الحكم (^٣) ليس بالقويِّ، والصوابُ في حديث سهيل: عن أبيه، عن أبي هريرة، وباللّه التوفيقُ. وقد روَاه حمادُ بن سلمَةَ، عن سهيلٍ، وهو غريبٌ من حديث (^٤) حمادٍ.\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٤.\nوأخرجه أبو عوانة (٤٨٧١)، والطبراني في الكبير ٥/ حديث ٤٧٧٧.\nوذكره ابن أبي حاتم في العلل (١٤٢٥) وقال: فسمعت أبي يقول: إنما هو: سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن.\n(^٢) تهذيب الكمال ٩/ ٤١٦ - ٤١٨.\n(^٣) تهذيب الكمال ١٩/ ٣٥٣، وتحرير التقريب ٢/ ٤٣٥.\n(^٤) في ف ١: \"أحاديث\".","vol":"2","page":150},{"text":"أخبَرنا خلفُ بن القاسم وعليُّ بن إبراهيمَ، قالا: أخبَرنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم بن محمدِ بن عبد الرزاقِ الجُمَحيُّ بمكة، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن أبي بزَّةَ المُؤذِّنُ، قال: حدَّثنا المُؤمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قضَى رسولُ الله - ﷺ - باليمين مع الشاهد (^١).\nقال أبو عُمر: لا أعلَمُه رُوي عن حمادِ بن سلمةَ بغير هذا الإسناد، وهو غير محفوظٍ من حديث حماد بن سلمةَ، واللّه أعلمُ. وقد رُوِي عن أبي هريرةَ من غير حديث سهيلٍ (^٢).\nأخبَرنا أبو محمد إسماعيلُ بن عبد الرحمن القرشيُّ، قال: أخبَرنا أبو الحسن محمد بن العباس الحَلَبيُّ، قال: أخبَرنا أبو بكرٍ محمدُ بن عبدِ الله الطائيُّ بحِمْصَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عوفٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: حدَّثنا المغيرةُ بن عبد الرحمن، عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد (^٣).\nقال ابن المبارك: وحدَّثنا الدَّراورديُّ، عن محمد بن عَجلانَ، عن أبي الزناد، أنّ عمرَ بن عبد العزيز وشُريحًا قضَيَا باليمينِ مع الشاهد (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الإسماعيلي في معجمه (١٦٩) من طريق محمد بن القاسم، به.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل هذه الفقرة في الحاشية وذكر أنها في نسخه دون أخرى.\n(^٣) أخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٩ من طريق محمد بن عوف به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٠١٤)، وأبو عوانة (٦٠١١) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٩ من طريق المغيرة، به.\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٢٥٥، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٣، وابن أبي شيبة (٣٧٤٧٢)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧١).","vol":"2","page":151},{"text":"قال أبو عُمر: المغيرةُ بن عبد الرحمن انفرَدَ برواية هذا الحديث عن أبي الزنادِ بإسنادِه المذكور، ولم يُتابَعْ عليه، وهو (^١) المغيرةُ بن عبد الرحمن المخزوميُّ صاحبُ الرأي المدنيُّ (^٢).\nأخبرني أبو عُمرَ أحمدُ بن محمد بن أحمدَ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن معاويةَ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ إسحاقُ بن أحمدَ البغداديُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن عَرَفةَ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن إبراهيمَ الغفاريُّ أبو محمد (^٣) المدنيُّ، عن عبد الرحمن بن زيدِ بن أسلمَ، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقبريِّ، عن أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوروَاه عُمارةُ بن حَزْم، عن النبيِّ - ﷺ -.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة، قال أخبَرنا مروانُ بن سالم اليزيديُّ، قال: أخبَرنا معنُ بن عيسى القزَّازُ، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز بن المطلب، عن عبد العزيز (^٤) بن عمرَ بن عبد العزيز، عن شُرحبيل بن سعيد (^٥) بن سعد بن عُبادةَ، قال: كتاب وجَدْتُه في كتبِ سعدِ بن عُبادةَ؛ أنّ عُمارةَ بن حَزْم شَهِد أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوروَاه سعدُ بن عُبادةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الفقرة جاء في حاشية الأصل، وهو في بعض النسخ دون بعض.\n(^٢) ذكر ابن عدي في الكامل ٨/ ٧٨ بعد أن نقل حديث المغيرة هذا عن عمر بن القاسم بن بندار فقال: قال أحمد بن حنبل: ليس في هذا الباب يعني قضى باليمين مع الشاهد حديث أصح من هذا. ثم قال ابن عدي: ولمغيرة بن عبد الرحمن غير ما ذكرتُ من الحديث وعامة رواياته عن أبي الزناد من هذه النسخة، عن أبي الزناد عنه شيء كثير يوافقه الثقات عليه عن أبي الزناد ومنه ما لا يوافق عليه.\n(^٣) \"أبو محمد\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) ينظر تهذيب الكمال ١٨/ ١٧٣، وقد كتب ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"عبد الله\".\n(^٥) ينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٤١٧.","vol":"2","page":152},{"text":"أخبَرنا أبو القاسم يعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ وأبو القاسم عبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن سليمانَ بن داودَ المِنْقَريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ المَدَنيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن شُرحبيل بن سعيدِ بن سعد بن عبادةَ، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن ربيعةَ، عن إسماعيلَ بن عَمْرو بن قيسِ بن سعد بن عبادةَ، عن أبيه، أنّهم وجَدوا في كتُب سعد بن عبادةَ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهدِ الواحد (^١).\nوحدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدّثني أبي، عن سعيدِ بن عَمْرو بن شُرحبيل بن سعيدِ بن سعد بن عبادةَ، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهدِ الواحدِ في الحقوق (^٢).\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: أخبَرنا عُمرُ بن إبراهيمَ المقرئُ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الصَّلْتُ بن مسعودٍ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني (٥٣٦٢) عن علي بن عبد العزيز، وأخرجه أحمد ٣٧/ ١٢٥ (٢٢٤٦٠) من طريق سليمان، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني (٥٣٦١) عن علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه عبد بن حميد (٣٠٨)، وأبو عوانة (٦٠٢٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به.\n(^٣) في ف ١: \"سعيد\". وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٢٢٩.","vol":"2","page":153},{"text":"الدَّراورديُّ، قال: حدَّثنا ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، عن ابنٍ لسعدِ بن عبادةَ، قال: وجَدنا في كتبِ سعدِ بن عبادةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهد (^١).\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ في \"موطئه\"، عن سُليمانَ بن بلالٍ، عن ربيعةَ، قال: أخبرني إسماعيلُ بن عَمْرو بن قيسِ بن سعدِ بن عبادةَ، عن أبيه، أنّه وجَدُوا في كتابِ سعدِ بن عبادَةَ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهدِ الواحد.\nقال ابنُ وَهْب: وحدَّثني ابنُ لَهِيعَةَ ونافعُ بن يزيدَ، عن عُمارةَ بن غَزِيّة، عن سعيدِ بن عَمْرو بن شُرَحْبيل بن سعيدِ بن سعدِ بن عبادةَ، أنّه وجَد في كتبِ آبائه: هذا ما رفَع - أو ذكَر - عَمْرُو بن حزمٍ والمغيرةُ بن شعبةَ، قالا: بَيْنا نحن عندَ رسولِ الله - ﷺ - دخَل رجلانِ يختصمانِ، مع أحدِهما شاهدٌ له على حقِّه، فجعَل رسولُ الله - ﷺ - يَمينَ صاحبِ الحقِّ مع شاهدِه، فاقتطَعَ بذلك حقَّه (^٢).\nوروَاه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص، عن النبيِّ - ﷺ -.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ بن داودَ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن محمدٍ النَّاقِدُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عبدِ الله بن خالدٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثني مُطَرِّفُ بن مازنٍ، عن ابن جُرَيْج، عن عَمْرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبي - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢١٤ من طريق البغوي، به. وأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٥) من طريق الدراوردي، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧١، وفي السنن والآثار (٦٠٨٣) من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء (١٨٠٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٧٢ من طريق إسماعيل بن عبد الله، عن مطرف، به. =","vol":"2","page":154},{"text":"أخبَرني أحمدُ بن محمد بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ إسحاقُ بن أحمدَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثني محمدُ بن عبد الله بن عُبيدِ بن عُميرٍ الليثيُّ، عن عَمْرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمين مع الشاهد.\nوأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الأُشنانيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ النّفيْليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله بن عُبيدِ بن عُميرٍ، عن عَمْرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهد.\nوروَاه سُرَّق، رجل من أصحابِ النبيِّ - ﷺ - (^١)، عن النبيِّ ﵇.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ بن داودَ المِنْقَريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيريةُ بن أسماءَ، عن يزيدَ بن عبدِ الله، عن رجلٍ من أهلِ مصرَ، أحسَبُه ابنَ البَيْلمانيِّ، عن سُرَّقٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهدِ الواحد.\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمْرِو بن عبد الخالق، قال: حدَّثنا محمدُ بن معمر،\n_________\n= وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣٩٩) من طريق مطرف بن مازن عن ابن جريج، به.\nوأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب، به.\nوأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٢٥٥ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن النبي - ﷺ -، ولم يذكر أباه ولا جده.\nوأخرجه الدارقطني ٥/ ٣٨٠، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٢، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(^١) الإصابة ٣/ ٤٤.","vol":"2","page":155},{"text":"قال: حدَّثنا يحيى بن حمادٍ، قال: حدَّثنا جويريةُ بن أسماءَ. وأخبَرنا إسماعيلُ بن عبد الرحمن القرشيُّ (^١)، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بن بكرِ بن عِمْران، قال: حدَّثنا أبو الفتح محمدُ بن الحُسين الأزديُّ الحافظ الموصليُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسين بن عبد الصمدِ الجَرَاديُّ، والحَسَنُ بن محمدِ بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وعبدُ الله بن زيادٍ الشعرانيُّ، وأبو عَروبةَ الحَرَّانيُّ، قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ حكيمٍ المُقوِّمُ، قال: حدَّثنا أبو قُتيبةَ سَلْمُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا جويريةُ بن أسماءَ، عن عبد الله بن يزيدَ مولى المُنبعِث، عن رجلٍ، عن سُرَّقٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى بشهادةِ رجلٍ مع يمين الطالب (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا سَهْلُ بن بكَّارٍ، قال: حدَّثنا جويريةُ بن أسماءَ، عن عبد الله بن يزيدَ مولى المُنْبَعِث، عن رجلٍ من المصريين، عن رجلٍ كان بين أظهُرِهم من أصحابِ النبيِّ - ﷺ - يقالُ له: سُرَّق، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى بيمينٍ وشاهدٍ (^٣).\nوأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن شاذَانَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارون، قال: حدَّثنا جُويريةُ بن أسماءَ، عن عبد الله بن يزيدَ مولى المُنْبَعِثِ، عن رجلٍ\n_________\n(^١) في ف ١: \"الدمشقي\" خطأ، فهو مصري قدم الأندلس سنة ٣٥٦ هـ وسمع منه ابن عبد البر وأثنى عليه (جذوة المقتبس، الترجمة ٣٠٣، والصلة البشكوالية، الترجمة ٢٤٦، وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٦١).\n(^٢) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٣١٨، والطبراني (٦٧١٧) من طريق جويرية، به.\n(^٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٣١٨، وأبو نعيم في المعرفة (٣٦٨١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٢ من طريق سهل بن بكار، به.","vol":"2","page":156},{"text":"من أهلِ مصرَ، عن سُرَّقٍ مولى النبيِّ - ﷺ -، أنّ النبيَّ - ﷺ - قضَى باليمينِ مع الشاهد.\nوقال مرةً أخرى: قضَى بشهادةِ رجلٍ ويمين الطالب (^١).\nقال أبو عُمر: أصحُّ إسنادٍ لهذا الحديث إسنادُ حديثِ ابن عباسٍ. وأما حديثُ أبي هريرةَ وحديثُ جعفرِ بن محمدٍ وغيرها، فحسان. وإنّما ذكَرنا في هذا الباب الآثارَ المرفوعةَ لا غيرُ، ولو ذكَرنا الأسانيدَ عمن قضَى بذلك من الصحابة والتابعين وعُلماء المسلمين، لطال ذلك.\nوممن رُوِيَ عنه القضاءُ باليمين مع الشاهدِ منصوصًا من الصحابة: أبو بكرٍ وعُمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وأبيُّ بن كعب، وعبدُ الله بن عمرَ، وإن كان في الأسانيدِ عنهم ضعفٌ، فإنّا لم نذكُرْهم على سبيلِ الحجَّة؛ لأنّ الحجَّةَ قد لزِمَت بالسنة الثابتة، ولا تحتاجُ السُّنَّةُ إلى من يُتابِعُها؛ لأنّ مَن خالَفَها محجوجٌ بها. ولم يأتِ عن أحدٍ من الصحابةِ أنّه أنكَر اليمينَ مع الشاهدِ، بل جاءَ عنهم القولُ به. وعلى القول به جمهورُ التابعين بالمدينة: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سلمةَ بن عبد الرحمن، والقاسمُ بن محمدٍ، وعروةُ، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعُبيدُ الله بن عبد الله، وخارجةُ بن زيدٍ، وسُليمانُ بن يسارٍ، وعليُّ بن حُسينٍ، وأبو جعفرٍ محمدُ بن عليٍّ، وأبو الزِّناد، وعُمرُ بن عبد العزيز (^٢). ولم يُختلَفْ عن\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لجهالة تابعيه، ومتنه صحيح.\nأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٣٠)، ومن طريقه ابن ماجة (٢٣٧١) من طريق يزيد بن هارون.\nوأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٧) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن جويرية، به.\nوأخرجه أيضًا (٦٠٢٨) من طريق مسدد عن جويرية، به.\nوأشار إليه الترمذي في جامعه عقب حديث (١٣٤٣)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٣٣٣.\n(^٢) انظر: الأم ٦/ ٢٥٥، والمحلى لابن حزم ١٠/ ٥٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ١٧٣ - ١٧٥.","vol":"2","page":157},{"text":"واحدٍ من هؤلاء في ذلك إلّا عُروةَ، فإنّه اختُلِفَ فيه عنه. وكذلك اختُلِفَ فيه عن ابن شهابٍ، فقال معمرٌ: سألتُ الزهريَّ عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيءٌ أحدَثَه الناسُ، لا بدَّ من شهيدين (^١). وقد رُوِيَ عنه أنّه أولَ ما وليَ القضاءَ حكَم بشاهدٍ ويمينٍ. وبه قال مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ وأتباعُه، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَةَ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ بن عليٍّ، وجماعةُ أهلِ الأثَر، وهو الذي لا يجوزُ عندي خلافُه؛ لتواتُرِ الآثارِ به عن النبيِّ - ﷺ -، وعملِ أهلِ المدينة به قرنًا بعدَ قرن.\nوقال مالكٌ ﵀: يُقضَى باليمينِ مع الشاهدِ في كلِّ البلدان. ولم يحتَجَّ في \"مُوَطَّئه\" لمسألةٍ غيرها، ولم يختلَفْ عنه في القضاءِ باليمينِ مع الشاهدِ، ولا عن أحدٍ من أصحابِه بالمدينة ومصرَ وغيرهما. ولا يعرِفُ المالكيون في كلِّ بلدٍ غير ذلك من مذهبِهم، إلّا عندَنا بالأندلس؛ فإنّ يحيى بن يحيى ترَكه وزعَم أنّه لم يرَ الليثَ بن سعدٍ يُفتي به، ولا يذهَبُ إليه. وخالف يحيى مالكًا في ذلك مع خِلافِه السُّنةَ والعملَ بدار الهجرة، وقد كان مالكٌ يقول: لا يُقْضى بالعُهدةِ في الرقيق إلّا بالمدينةِ خاصةً، أو على مَن اشتُرطَتْ عليه، ويُقضَى باليمينِ مع الشاهدِ الواحد في كلِّ بلدٍ. وقد أفرَد الشافعيُّ، ﵀، لذلك كتابًا بيَّن فيه الحُجَّة على مَن رّدَّه وأكثرَ من ذلك أصحابُه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والأوزاعيُّ: لا يُقْضَى باليمين مع الشاهد الواحد. وهو قولُ عطاءٍ، والحكمِ بن عتيبةَ، وطائفةٍ. وزعَم عطاءٌ أنّ أوّلَ مَن قَضَى به عبدُ الملك بن مروانَ. وهذا غَلَطٌ وظَنٌّ لا يُغْني مِن الحقِّ شيئًا،\n_________\n(^١) أي: شاهدين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وغيرهما في القرآن الكريم.","vol":"2","page":158},{"text":"وليس مَن نفَى وجَهِل كمَن أثْبَتَ وعَلِم، وقد ذكَرنا من سمَّيْنا من الصحابةِ والتابعين، وليس فيهم من يَدَعُ علمَه لعبدِ الملك بن مروان.\nوقد ذكَر عبدُ الرَّزَّاق (^١)، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكةَ، أنّ مروانَ قضَى بشهادةِ ابن عمرَ وحدَه لبني صُهيبٍ؛ يعني مع أيمانهم.\nوزعَم بعضُ مَن ردَّ اليمينَ مع الشاهدِ أنّ الحديثَ المرويّ فيه منسوخٌ بقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. قالوا: ولم يقل: فإن لم يكن رجلٌ وامرأتان فشهادةٌ ويمينٌ. ومن حُجَّتِهم أيضًا أنّ اليمينَ إنّما جُعِلَتْ للنفي لا للإثبات، وجعَلها النبيُّ - ﷺ - على المدَّعَى عليه، فلا سبيلَ للمدعي إليها.\nقال أبو عُمر: وفي هذا إغفالٌ شديدٌ، وذهابٌ عن طريق النظرِ والعلم، وما في قول ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ما يُرَدُّ به قضاءُ رسولِ الله - ﷺ - في اليمين مع الشاهدِ، وإنّما في هذا أنّ الحقوقَ يُتَوَصَّلُ إلى أخذِها بذلك، وليسَ في الآية أنّه لا يُتَوَصَّلُ إليها ولا تُسْتَحَقُّ إلّا بما ذُكِرَ فيها لا غيرُ، واليمينُ مع الشاهدِ زيادةُ حكم على لسانِ رسولِ الله - ﷺ -، كنهيِه عن نكاح المرأةِ على عمتِها وعلى خالتِها (^٢)، مع قول الله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وكنهيه - ﷺ - عن أكلِ لحوم الحُمُرِ الأهلية، وكلِّ ذي نابٍ من السباع (^٣)، مع قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]. وكالمسح على الخُفَّين، والقرآنُ إنّما ورَد بغَسلِ الرجليْنِ أو مسحِهما. ومثلُ هذا كثيرٌ.\n_________\n(^١) المصنف (١٥٤٤١).\n(^٢) الموطأ (١٥٢٠).\n(^٣) الموطأ (١٤٣٣) و(١٤٣٤).","vol":"2","page":159},{"text":"ولو جاز أن يقالَ: إنّ القرآنَ نسَخ حكمَ رسول الله باليمين مع الشاهدِ، لجاز أن يُقالَ: إنّ القرآنَ في قوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وفي قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ناسخٌ لنَهْيه - ﷺ - عن المُزَابَنة (^١)، وبَيعْ الغَرَر (^٢)، وبَيعْ ما لم يُخلَقْ، إلى سائرِ ما نهَى عنه في البيوع، ولجاز أن يقال: إنّ قولَ الله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] ناسخٌ لقول رسول الله - ﷺ -: \"لا صدقةَ في الخيل والرقيق\" (^٣). وهذا لا يَسُوغُ لأحدٍ؛ لأنّ السنةَ مُبَيِّنةٌ للكتابِ زائدةٌ عليه ما أذِنَ الله لرسوله - ﷺ - في الحُكم به، ولو جازَ ذلك لارتفَعَ البيانُ، واللّهُ ﷿ يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].\nواللّه ﷿ يفترِضُ في كتابه وعلى لسانِ رسولِه ما شاءَ، وقد أمَرَ اللهُ بطاعةِ رسولِه أمرًا مُطلقًا، وأخبَر أنّه لا ينطِقُ عن الهوى، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٤]. وقال - ﷺ -: \"أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه\" (^٤). وقال ﷿: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]. قالوا: القرآنُ والسنةُ. ومن جِهَةِ القياسِ والنظرِ أنّا وجَدْنا اليمينَ أقوَى من المرأتَيْن؛ لأنّهما لا مدخَلَ لهما في اللِّعان، واليمينُ تدخُلُ في اللِّعان، ولمّا ثبَت أن يُحكَمَ بشهادةِ امرأَتَيْن ورجلٍ في الأموال، كان كذلك اليمينُ مع شهادةِ الرجل.\n_________\n(^١) الموطأ (١٨٢٧) و(١٨٢٨) و(١٨٢٩) و(١٨٣١).\n(^٢) الموطأ (١٩٤١) و(١٩٤٢) و(١٩٤٣) و(١٩٤٤) وغيرها.\n(^٣) الموطأ (٧٥١)، وهو في الصحيحين.\n(^٤) حديث صحيح.\nأخرجه أحمد ٢٨/ ٤١٠ (١٧١٧٤)، وأبو داود (٤٦٠٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٠٩، وابن حبان (١٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ حديث ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٧٠ وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي.","vol":"2","page":160},{"text":"وفي الأصول أنّ مَن قوِي سببُه حلَف واستحَقَّ، ألَا تَرَى أنّ الشيءَ إذا كانَ في يَدِ أحدٍ، حَلَف صاحِبُ اليَدِ، فكذلك الشاهدُ الواحدُ.\nوما ذكَروا من أنّ الزيادةَ من حُكم النبيِّ - ﷺ - منسوخَة بآيةِ الدَّين، ينتقِضُ عليهم بالإقرارِ والنُّكُولِ، ومعاقدِ القُمُط (^١)، وأنْصابِ اللبِن، والجُذُوع الموضوعَة في الحيطان، فإنّهم قد حَكَموا بكلِّ ذلك، وليس مذكورًا في الآية، فإذا استجازُوا أنْ يستحسِنُوا ويزيدُوا على النصِّ ذلك كله استحسانًا، فكيف يُنكِرون الزيادةَ عليه بالأخبار الثابتة عن النبي - ﷺ -، وعن الخُلفاءِ وجمهورِ العلماء، وصحيحِ الأثرِ والنظر؟ والأمرُ في هذا أوضحُ من أنْ يُحتاجَ فيه إلى إكثارٍ، وفيما ذكَرنا منه كفايةٌ لمن فهِم، وباللّه التوفيق.\nأخبَرنا أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعيدٍ الرازيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبيد بن حِسَابٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، أنّ إياسَ بن معاويةَ أجازَ شهادةَ عاصمٍ الجَحْدريِّ وحدَه. يعني مع يمينِ الطالب (^٢).\nوذكر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن محمدٍ، أنّ شُريحًا أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ مع يمين الطالب (^٣).\nقال: وحدَّثنا سُليمانُ، قال: حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا عبدُ المجيد بن وهبٍ، قال: شهدْتُ يحيى بن معمَرَ (^٤) قضَى بذلك (^٥).\n_________\n(^١) القُمُط: جمع قماط، وهي الشُّرُط التي يشد بها الخص ويوثق، والخص هو البيت الذي يعمل من القصب، وتعمل القمط من الخوص أو الليف (النهاية ٤/ ١٠٨).\n(^٢) أخرجه ابن سعد ٧/ ٢٣٥، من طريق حماد، به.\n(^٣) أخرجه الشافعي ٦/ ٢٥٥، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ١٧٤ من طريق حماد، به.\n(^٤) ينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٥٦)، والبيهقي ١٠/ ١٧٤، ١٧٥ من طريق حماد بن زيد.","vol":"2","page":161},{"text":"قال: وحدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا حُصينٌ، عن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعودٍ مثلَه (^١).\nقال: وأخبَرنا أبو موسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الأشعثُ، عن الحسن مثلَه.\nفهؤلاء قضاةُ أهل العراقِ أيضًا، يقضون باليمين مع الشاهد في زمنِ الصحابةِ وصدرِ الأُمَّةِ، وحَسْبُكَ به عَمَلًا مُتوارَثًا بالمدينة.\nقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: حدَّثنا إبراهيمُ الهَرَويُّ، قال: أخبَرنا هُشيم، قال: أخبَرنا المغيرةُ، عن الشعبيِّ قال: أهلُ المدينة يقولون: شهادةُ الشاهدِ ويمينُ الطالب (^٢).\nوقال مالكٌ: يحلِفُ مع شهادةِ المرأتَيْن؛ لأنّهما بمنزلَة الرجل، فلمّا حلَفَ مع الرجلِ حلَف معهما. وقال الشافعيُّ (^٣): لا يمينَ إلّا مع الشاهدِ الواحدِ العدلِ في الأموالِ خاصّةً إن شاء الله، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي ٦/ ٢٥٥، والبيهقي ١٠/ ١٧٤ من طريق هشيم، به.\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٢٥٥، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٤ من طريق هشيم عن مغيرة، به.\n(^٣) الأم ٦/ ٢٥٦.","vol":"2","page":162},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لجعفرِ بن محمدٍ مُرْسَل\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - غُسِّلَ في قَميصٍ.\nهكذا رواه سائرُ رواةِ \"الموطَّأ\" مرسلًا إلّا سعيدَ بن عُفَيرٍ، فإنَّه جعَله: عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عائشة (^٢). فإن صَحَّتْ روايتُه، فهو متَّصلٌ. والحُكمُ عندي فيه أنّه مرسلٌ عند مالك؛ لرواية الجماعة له عن مالكٍ كذلك، إلّا أنّه حديثٌ مشهورٌ عند أهل السِّيَر والمغازي وسائرِ العلماء. وقد رُوِيَ مسندًا من حديث عائشة من وجه صحيح، والحمدُ للّه.\nورواه الوُحَاظيُّ، عن مالكٍ، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - غُسِّلَ في قميصٍ.\nوكذلك رواه الباغَنْديُّ، عن إسحاقَ بن عيسَى الطَّبَّاع، عن مالكٍ، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. إلّا أنّه خُولِفَ الباغَنْديُّ في ذلك عن إسحاق (^٣).\nفأمّا \"الموطأُ\" فهو فيه مرسلٌ إلّا في روايةِ سعيدِ بن عُفَيْرٍ؛ فإنّه رواه في \"الموطأ\"، عن مالكٍ، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن عائشةَ. وهو صحيحٌ عن عائشةَ من رواية غير مالكٍ.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبَيدُ بن عبد الواحد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٠٥ (٥٩١).\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ٤٧٢، وذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٤٥.\n(^٣) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٤٥، وقال: ووهم في ذكر: جابر.","vol":"2","page":163},{"text":"حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشةَ. هكذا قال.\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا النُّفَيْليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، قال: حدَّثَني يحيى بن عَبّادٍ، عن أبيه عَبّاد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعتُ عائشةَ تقولُ: لمَّا أرادُوا غُسْلَ رسول الله - ﷺ - قالوا: واللّه ما نَدري، أنُجَرِّدُ رسولَ الله - ﷺ - من ثيابِه كما نُجَرِّدُ موتَانا، أم نَغْسِلُهُ وعليه ثيابُه؟ فلما اختلَفوا ألقَى اللهُ عليهم النَّومَ حتى ما منهم رجلٌ إلّا وذَقَنُه في صَدْرِه، ثم كلَّمَهم مكلِّم من ناحية البيت لا يَدْرونَ من هو؛ أنِ اغسلوا النبيَّ - ﷺ - وعليه ثيابُه. فقاموا إلى رسول الله فغَسَلُوه وعليه قميصُه، يصُبُّونَ الماءَ فوقَ القميص وَيدْلُكونه بالقَميص دونَ أيديهم. وكانت عائشةُ تقول: لو استقبَلْتُ من أمري ما استَدْبَرْتُه ما غَسَلَه إلّا نساؤُه.\nقال أبو عُمر: السُّتة في الحيِّ والمَيِّتِ تحريمُ النَّظَر إلى عَوْرَتِهما، وحُرمةُ المؤمن مَيِّتًا كحُرمَتِه حيًّا في ذلك، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يَغْسِلَ مَيِّتًا إلّا وعليه ما يَسْتُرُه، فإن غُسِّلَ في قميصه فحسنٌ، وإن سُتِرَ وجُرِّدَ عنه قميصُه، وسُجِّيَ بثوبٍ غُطِّيَ به رأسُه وسائرُ جِسْمِه إلى أطرافِ قدَمَيه، فحسنٌ، وإلا فأقلُّ ما يَلزَمُ\n_________\n(^١) في السنن (٣١٤١)، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٣٨٧، وهو حديث صحيح، ابن إسحاق صَرّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.\nوأخرجه ابن الجارود (٥١٧) من طريق النفيلي عن محمد بن سلمة، به.\nوأخرجه أحمد ٤٣/ ٣٣١ (٢٦٣٠٦)، وإسحاق بن راهوية (٩١٤)، وابن ماجة (١٤٦٤)، وابن الجارود (٥١٧)، وابن حبان (٦٦٢٧) و(٦٦٢٨)، والحاكم ٣/ ٥٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٧، ودلائل النبوة ٧/ ٢٤٢ من طريق محمد بن إسحاق بن يحيى بن عباد، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٧٦ من طريق عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله بن الزبير، به.","vol":"2","page":164},{"text":"من سُتْرته أن تُستَرَ عَورَتُه. ويَستحبُّ العلماءُ أن يُسترَ وجهُه بخرْقة، وعَورَتُه بأُخرى؛ لأنّ الميِّتَ ربما تغَيَّرَ وجهُه عندَ الموتِ لعلَّةٍ أو دمٍ، وأهلُ الجهلِ ينكرونَ ذلك ويتحدَّثونَ به. وقد رُويَ عن النبيِّ ﵇ أنّه قال: \"مَن غَسَّلَ ميِّتًا ثم لم يُفْشِ عليه، خرَجَ من ذُنُوبِه كيومَ وَلَدَتْه أُمُّه\" (^١). ورُوِيَ: \"الناظرُ من الرجال إلى فروجِ الرجال، كالناظر منهم إلى فروجِ النِّساء، والناظرُ والمنكشفُ ملعونٌ\" (^٢). وقال ابنُ سيرينَ: يُسْتَرُ من الميِّتِ ما يُسْتَرُ من الحيِّ. وقال إبراهيمُ: كانوا يَكْرَهون أن يُغْسَلَ الميِّتُ وما بينَه وبينَ السماءِ فضاءٌ حتى يكونَ بينَه وبينَها سُتْرةٌ.\nأخبَرنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا عمرُ بن محمدٍ الجُمَحيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن زيادٍ سَبَلانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ (^٣)، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عبد الله بن الحارث، أنّ عليًّا غَسَّل رسولَ الله - ﷺ - وعليه قميصُه، وعلى يدِ عليٍّ خِرْقَةٌ (^٤).\nقال أبو عُمر: هذا مُستَحْسَنٌ عندَ جماعةِ العلماء؛ أن يأخُذَ الغاسلُ خِرْقَةً فيَلُفَّها على يَدِه إذا أرادَ غَسْلَ فرجِ الميت؛ لئلّا يُباشِرَ فَرْجَه بيَدِه، بل يُدْخِلُ يَدَه ملفوفةً بالخِرْقةِ تحتَ الثوب الذي يَستُرُ عورتَه؛ قَميصًا كان أو غيرَه، فيَغْسِلُ\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، فهو لا يُعرف إلا من حديث جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي، عن يحيى بن الجزار عن عائشة، وجابر ضعيف، ويحيى بن الجزار لم يسمع من عائشة.\nأخرجه أحمد ٤١/ ٣٧٤ (٢٤٨٨١) و٤١/ ٣٩٥ (٢٤٩١٠)، والطبراني في الأوسط (٣٥٩٩)، وابن عدي في الكامل ٣/ ١١٥٤، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٦ وفي الشعب (٩٢٦٦).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٠٨٤).\n(^٣) في الأصل: \"الفضل\"، محرف، وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.\n(^٤) أخرجه ابن سعد ٢/ ٢٨٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٨ وغيرهما.","vol":"2","page":165},{"text":"فَرْجَه ويأمُرُ من يُوالي بالصبِّ عليه حتى يُنْقِيَ ما هنالكَ من قُبُلٍ ودُبُرٍ، وعلى ما وَصَفْنا من العمل في غُسْلِ الميِّتِ في باب أيُّوب. وإنْ لم يَلُفَّ على يدِه خِرْقَةً ودلَكه بالقميص، أجْزَأه إذا أنْقَى، ولا يُباشِرُ شيئًا من عَوْرَته بيدِه.\nذكر عبدُ الرَّزَّاق (^١)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابن المسيِّب، قال: الْتَمَسَ علي - ﵁ - من النبيِّ - ﷺ - ما يُلْتَمَسُ من الميتِ فلم يَجِدْ شيئًا، فقال: بأبي أنتَ وأُمِّي، طِبْتَ حيًّا، وطبْتَ ميِّتًا (^٢).\nقال (^٣): وأخبَرنا ابنُ جُرَيْج، قال: سمِعْتُ محمدَ بن عليِّ بن حسينٍ يُخبِرُ، قال: غُسِّلَ رسولُ الله - ﷺ - في قميصٍ، وغُسِّلَ ثلاثًا، كلّهُنَّ بماءٍ وسِدْرٍ، ووَليَ عليٌّ سُفْلته، والفَضلُ بن عبّاسٍ مُحتضِنٌ النبيَّ - ﷺ - والعَبّاسُ يَصُبُّ الماءَ، وعليٌّ يَغْسِلُ سُفْلته، والفَضْلُ يقولُ: أرِحْني أرِحْني، قَطَعْتَ وَتِيني، أنِّي لأجِدُ شيئًا يتنَزَّلُ عليَّ. قال: وغُسِّلَ النبيُّ - ﷺ - من بئرٍ لسعدِ بن خَيثَمَة يقالُ لها: الغَرْسُ (^٤) بقُباءٍ، كان رسولُ الله - ﷺ - يشْرَبُ منها (^٥).\nورُوِيَ عن عليٍّ ﵀، أنّه قال: لما تُوفِّي النبيُّ - ﷺ - وسُجِّيَ بثوبٍ، هتَف هاتفٌ من ناحية البيت، يَسْمَعُونَ صَوْتَه، ولا يَرَوْن شخصه: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، السّلامُ عليكم أهلَ البيت الآيةَ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥، الأنبياء: ٣٥، العنكبوت: ٥٧]. إنّ في الله خَلَفًا من كُلِّ هالكٍ،\n_________\n(^١) في المصنف (٦٠٩٤).\n(^٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٤٦) و(٣٨١٨٨)، وابن ماجة (١٤٦٧) من طريق معمر عن الزهري، به، وهذا إسناد صحيح.\n(^٣) عبد الرزاق في مصنفه (٦٠٧٧).\n(^٤) معجم البلدان ٤/ ١٩٣.\n(^٥) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨١٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٥.","vol":"2","page":166},{"text":"وعزاءً من كُلِّ مُصيبةٍ، ودَرَكًا من كلِّ فائتٍ، فباللّه فثِقُوا، وإيّاه فارْجُوا، فإنّ المُصابَ من حُرِمَ الثَّواب (^١).\nقال عليّ - ﵁ -: وتَوَلَّى غُسْلَه - ﷺ - العباسُ وأنا والفَضْلُ. قال عليٌّ: فلم أره يعتادُ فاه في الموتِ ما يَعْتادُ أفواهَ المَوْتَى. ثم لمّا فرَغ عليٌّ من غُسلِه، وأدْرَجَه في أكفانِه، كشَف الإزارَ عن وجهِه، ثم قال: بأبي أنتَ وأمِّي، طبْتَ حيًّا، وطِبْتَ ميِّتًا، انْقَطَعَ بمَوْتِكَ ما لم يَنْقَطِعْ بمَوْتِ أحَدٍ ممن سواكَ، من النُّبُوَّةِ والأنبياء، خَصَصْتَ حتى صِرْتَ مُسْليًا عمن سِواكَ، وعَمَمْتَ حتى صارَت المصيبَةُ فيك سواءً، ولولا أنَّكَ أمَرْتَ بالصَّبْرِ ونَهَيْتَ عن الجَزَع، لأنْفَدْنا عليك الشُّئون (^٢)، بأبي أنتَ وأمِّي، اذْكُرْنا عندَ ربِّكَ، واجْعَلْنا من هَمِّكَ. ثم نظَر إلى قَذاةٍ في عَيْنِه فلفِظها بلسَانِه، ثم رَدَّ الإزارَ على وجهه - ﷺ -.\nوقد قال بعضُ الناس وقطَعَ: إنّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُنزعْ عنه ذلك القميصُ، وإنّه كُفِّنَ فيه مع الثلاثةِ الأثْوابِ السَّحُوليّة. وهذا ليس بشيءٍ، ومعلوم أنّ الثوبَ الذي يُغَسَّلُ فيه الميِّتُ ليس من ثيابِ أكفانِه، وثيابُ الأكفانِ غيرُ مبلولَةٍ، وقد قالت عائشةُ: كُفِّنَ رسولُ الله - ﷺ - في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليّةٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ (^٣). تعني: ليس في أكفانه قميصٌ ولا عمامةٌ. وسيأتي القولُ في ذلك في موضِعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (٨) و(٩) من طريقين، الأولى: من طريق علي بن الحسين عن علي - ﵁ -، وهو منقطع، فإن علي بن الحسين لم يدرك جده عليًا، كما في المراسيل لابن أبي حاتم ١٣٩. والثاني من طريق سويد بن غفلة عن علي، وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو متروك كان يدلس عن الكذابين، كما في التقريب (١٦١٢).\n(^٢) الشؤون: الدموع.\n(^٣) الموطأ ١/ ٣٠٧ (٥٩٦).","vol":"2","page":167},{"text":"وقد يجوزُ أن يكونَ قائلُ ذلك مال إلى روايةِ المُؤمَّلِ بن إسماعيلَ، عن الثوريِّ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنّ النبيَّ - ﷺ - كُفِّنَ في قميصٍ وثَوْبَيْنِ صُحارَّييْن (^١) من عَمَلِ عُمان (^٢). وهذا خبرٌ غيرُ متَّصلٍ، وحديثُ عائشةَ صحيحٌ مسندٌ (^٣)، والحُجَّةُ به ألزمُ في العمل، وكلاهما لا يَقطعُ العُذْرَ، وباللّه العصمةُ والتوفيقُ. إلّا أنّ الحديثَ المُسندَ يُوجبُ العملَ، وتجبُ به الحُجَّةُ عندَ جميع أهل الحقِّ والسُّنّة.\nفإن احتجَّ مُحتَجٌّ بما حدَّثناه سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن يزيدَ (^٥)، عن مِقْسَمٍ (^٦)، عن ابن عباسٍ، قال: كُفِّنَ رسولُ الله - ﷺ - في ثلاثةِ أثوابٍ؛ قميصِه الذي مات فيه، وحُلَّةٍ له نَجْرانِيّة (^٧).\nقيل له: هذا الحديثُ يدورُ على يزيدَ بن أبي زيادٍ، وليس عندَهم ممن يُحتَجُّ به فيما خُولِفَ فيه أو انفرَد به، ومنهم من لا يَحتَجُّ به في شيءٍ لضعفِه، وحديثُ\n_________\n(^١) منسوب إلى صحار قرية باليمن، وقيل: هو من الصخرة، وهي حمرة خفية كالحمرة (النهاية ٣/ ١٢)، وقيل: إلى صحار من عُمان، وهو الذي في هذا الخبر.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٦١٦٧) عن الثوري، به، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١١٥٨) عن حفص بن غياث عن جعفر، به.\n(^٣) قال الترمذي (٩٩٧): \"وقد رُوي في كفن النبي - ﷺ - روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الروايات التي رُويت في كفن النبي - ﷺ - والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم\".\n(^٤) المصنف (١١١٥٦)، ومن طريقه أبو داود (٣١٥٣).\n(^٥) هو ابن أبي زياد الكوفي ضعيف (التحرير ٤/ ١١١).\n(^٦) هو ابن بُجرة صدوق حسن الحديث (التحرير ٣/ ٤١٤).\n(^٧) إسناده ضعيف، لضعف يزيد.\nأخرجه أحمد ٣/ ٤١٤ (١٩٤٢)، وأبو داود (٣١٥٣)، وابن ماجة (١٤١٧)، وأبو يعلى (٢٦٥٥)، والطبراني في الكبير (١٢١٤٥) و(١٢١٤٦)، والبيهقي ٣/ ٤٠٠.","vol":"2","page":168},{"text":"عائشةَ حديثٌ ثابتٌ يُعارِضُه ويَدفَعُه، وقد رُوِيَ من حديث مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ، أحدُها قَميصه الذي غُسِّلَ فيه.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامَة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى بن نَجيحٍ الطَّبَّاعُ وأبو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، قال إسحاقُ: حدَّثنا مالكٌ، وقال أبو نُعَيم: حدَّثنا سفيان؛ جميعًا عن هشام بن عروَةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّنَ رسولُ الله - ﷺ - في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُوليّةٍ كُرْسُفٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامَةٌ (^١). وليس في حديث مالكٍ: كُرْسُف.\nوذكَر عبدُ الرَّزَّاق (^٢)، عن ابن جُرَيْج، عن صالحٍ مولَى التَّوأمة، أنّه سمِع ابنَ عباس يقول: غُسِّلَ النبيُّ - ﷺ - في قميص.\nقال (^٣): وأخبَرنا مَعْمَر والثَّوريّ عن منصور، قال: كان على النبيِّ - ﷺ - قميصٌ، فنودوا: ألا تنزعوهُ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٢٧١) عن أبي نعيم، به.\n(^٢) في المصنف (٦٠٨٧)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٦٤)، والطبراني في الكبير ٩/ حديث (١٠٦٤٧).\n(^٣) في المصنف (٦٠٨٣).","vol":"2","page":169},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لجعفرِ بن محمدٍ مُرْسَل\nمالكٌ (^١)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - خَطَبَ خُطْبَتين يومَ الجُمُعة وجلَسَ بينهما.\nهكذا رواه جماعةُ رواةِ \"الموطأ\" مُرسلًا (^٢)، وهو يتصلُ من وجوهٍ ثابتةٍ من غير حديثِ مالكٍ (^٣).\nواختلَف الفقهاءُ في الجلوسِ بين الخطبتَين، هل هو فرضٌ أم سُنةٌ؟ فقال مالكٌ وأصحابُه، والعراقيُّون، وسائرُ فقهاءِ الأمصارِ إلّا الشافعيَّ: الجلوسُ بينَ الخُطبتَين سنةٌ، فإنْ لم يجلِسْ بينَهما فلا شيءَ عليه. وقال الشافعيُّ: هو فرض، وإن لم يجلسْ بينَهما صلَّى ظهرًا أربعًا (^٤).\nواختلَفوا أيضًا في الخُطبة، هل هي من فروضِ صلاةِ الجمُعة أم لا؟ وقد جاءَ فيها أيضًا عن أصحابِنا أقاويلُ مُضْطربةٌ. والخُطبةُ عندَنا في الجمُعةِ فرضٌ، وهو مذهبُ ابن القاسم، والحُجَّةُ في ذلك أنّها من بيانِ رسولِ الله - ﷺ - لمُجمَلِ الخطابِ في صلاةِ يوم الجمعة، قال اللهُ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]. فأبان رسولُ الله - ﷺ - صلاةَ الجمُعة بفعلِه كيفَ هي، وأيَّ وقتٍ هي،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٦٩ (٢٩٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٤٤)، وسويد بن سعيد (١٣٩).\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٦٥)، ومن طريقه البغوي (١٠٧٣) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.\nوأخرجه البيهقي ٣/ ١٩٨ من طريق سليمان بن بلال عن جعفر، عن أبيه عن جابر أيضًا.\n(^٤) المجموع للنووي ٤/ ٥١٣ - ٥١٤.","vol":"2","page":170},{"text":"وبيانُه لذلك فرضٌ كسائرِ بيانِه لمُجمَلات الكتابِ في الصلواتِ وركوعِها وسجودِها وأوقاتِها، وفي الزَّكواتِ ومقاديرِها، وغير ذلك ممَّا يطولُ ذكرُه.\nوقد استدلَّ بعضُ أصحابِنا على وجوب الخطبةِ بقولِ الله ﷿: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] لأنه عاتَب بذلك الذين ترَكوا النبيَّ - ﷺ - قائمًا يخطُبُ يومَ الجُمُعة وانفَضُّوا إلى التجار التي قَدِمت العِيرُ بها في تلك الساعة، وعابَهم لذلك، ولا يُعابُ إلّا على تركِ الواجب. وما قدَّمناه من القولِ في وجوبِها لازمٌ أيضًا قاطعٌ، وباللّه التوفيق.\nوكلُّ ما وقَع عليه اسمُ خُطبةٍ من كلامٍ مؤلَّفٍ يكونُ فيه ثناءٌ على الله، وصلاةٌ على رسول الله، وشيءٌ من القرآن، يُجزئُ، ولا يُجزئُ عندي إلّا أقلُّ ما يقعُ عليه اسمُ خُطبة. وأمّا تكبيرةٌ واحدةٌ، أو تسبيحةٌ، أو تهليلةٌ، كما قال أبو حنيفةَ فلا، وقد ذكَر ابنُ عبد الحكم في هذا شيئًا لم أرَ لذكرِه وجهًا؛ لِما قدَّمنا ذِكرَه من صحيح القول عندَنا، وباللّه التوفيق.\nوأمّا الأثرُ المتصلُ في معنَى حديثِ مالكٍ، فأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ العبديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - كان يجلسُ بينَ الخُطْبتين (^١).\nقال عليٌّ: وحدَّثنا بشرُ بنُ المفضل، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يخطُبُ خُطبتَين قائمًا، يفصِلُ بينهما بجلوسٍ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٩٦٩)، وابن أبي شيبة (٥٢٣٧)، وأحمد ٩/ ٤٧١ (٥٦٥٧) و١٠/ ٢٠ (٥٧٥٦)، وأبو داود (١٠٩٢)، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٢٠٥ من طريق عبد الله بن عمر العمري.\n(^٢) أخرجه البخاري (٩٢٠) و(٩٢٨)، ومسلم (٨٦١) (٣٣).","vol":"2","page":171},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيع، عن الثوريِّ، عن سماكِ بن حربٍ، عن جابرِ بن سمُرة، قال: كان النبيُّ - ﷺ - يخطُبُ قائمًا ويجلِسُ بينَ الخطبتين، وكانت صلاتُه قصدًا وخُطبتُه قَصدًا، وكان يتلُو في خُطبتِه آياتٍ من القرآن (^١) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٣٤/ ٤٩٣ (٢٠٩٧٣) و٣٤/ ٥٢٤ (٢١٠٣٥)، وابن ماجة (١١٠٦)، وابن خزيمة (١٤٤٨) من طريق وكيع، به.\nوأخرجه أحمد ٣٤/ ٤٠٨ (٢٠٨١٣)، وأبو داود (١١٠١)، وابن ماجة (١١٠٦)، والنسائي ٣/ ١١٠ و٣/ ١٩٢، والكبرى (١٨٠٢)، وابن الجارود (٢٩٦) من طريق سفيان، به.\nوالحديث أخرجه مسلم (٨٦٢) (٣٥) من طريق أبي خيثمة عن سماك، به.\n(^٢) جاء في حاشية الأصل بلاع بالمقابلة: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"2","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>بابُ الحاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>[حُمَيدٌ الطَّويلُ]</span> (^١)\nحُميدٌ الطَّويل (^٢) أبو عُبيدة، بَصريٌّ، وهو: حُميد بن أبي حُميد مولى طلحة الطَّلْحات، وهو: طَلْحةُ بنُ عبد الله الخُزاعي؛ قيل: كان حُميد من سَبْي سِجِسْتان، وقيل: من سَبْي كابُل. واختُلِفَ في اسم أبيه أبي حُمَيْد؛ فقيل: طَرْخان، وقيل: مِهْران، وقيل: حُميد الطَّويل هو حُميد بن شَيْمانَ (^٣)؛ قاله أبو نُعيم. وقال غيرُه: هو حُميد بن تِيرُوَيَة.\nقال أبو عُمر: سَمِعَ من أنس بن مالك، والحَسَن بن أبي الحَسَن، وأكثرُ روايتِه عن أنس أخَذَها عن ثابتٍ البُناني عن أنس، وعن قَتادةَ عن أنس، وقد سمع من أنس. توفي في جُمادى سنة أربعين ومئة، وقيل: سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئة؛ قاله ابنه إبراهيمُ بن حُميد، وهو ابنُ خمس وسبعين سنة.\nوكان ثقةً، روَى عنه جماعةٌ من الأئمة. وذكر الحُلْواني، قال: حدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا يَزيدُ بن زُريع، قال: تناول رجلٌ حُميدًا الطَّويل عند يونُس بن عُبيد، فقال: أكثرَ اللهُ فينا أمثالَهُ.\nقال عفان: كان حُميد الطويل فقيهًا، وكان هو والبَتِّيُّ يفتيان؛ فأما البَتِّي، فكان يقضي، وأما حُميد فكان يُصلح، فقال حُميد للبتي: إذا جاءك الرجلان، فلا\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين منا على قاعدة المؤلف.\n(^٢) تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٥ والتعليق عليه.\n(^٣) هكذا مجودة في الأصل، وفي م: \"شرويه\" ولا أصل لها في النسخ.","vol":"2","page":173},{"text":"تُخبرهما لمن الحق، ولكن أصلح بينهما؛ احمِلْ على هذا، واحمِلْ على هذا.\nفقال عُثمانُ البَتّي: أنا لا أحسنُ سحرَك. وكان حميد رفيقًا.\nوقال الأصمعيُّ: رأيت حُميدًا الطويل، ولم يكن بالطويل، كان طويل اليدين.\nلمالك عنه من مرفوعات \"الموطأ\" سبعةُ أحاديث؛ ستة منها (^١) مسندات، وواحدٌ موقوف لم يُسنِدْه عن مالك خاصة إلّا من لا يوثَقُ بحفظه.\n_________\n(^١) قوله: \"ستة منها\" لم يرد في الأصل، ولا بد منه.","vol":"2","page":174},{"text":"حديث أولُ لمالكٍ، عن حُميدٍ الطَّويل مُسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن حُميدٍ الطوِيل، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله - ﷺ - في رَمَضانَ، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المُفْطِرِ، ولا المفطِرُ على الصَّائم.\nهذا حديثٌ مُتَّصِلٌ صحيحٌ. وبلَغَني عن ابنِ وضَّاحٍ ﵀ أنّه كان يقولُ: إنّ مالكًا لم يُتابَعْ عليه في لفظِه. وزعَم أنّ غيرَه يَرْوِيه عن حُميدٍ، عن أنسٍ، أنّه قال: كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - يُسافِرُونَ، فيصُومُ بعضُهم ويُفطِرُ بعضُهم، فلا يَعِيبُ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصائمِ. ليس فيه ذِكرُ رَسُولِ الله - ﷺ -، ولا أنّه كان يُشاهِدُهم في حالِهم هذه (^٢).\nوهذا عندي قِلَّةُ اتِّسَاعٍ في عِلْم الأثَرِ؛ وقد تابَعَ على ذلك مالِكًا جَماعَةٌ من الحُفَّاظِ، منهم: أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، وأبو ضَمْرةَ أنسُ بن عِياضٍ (^٣)، ومحمدُ بن عبدِ الله الأنْصارِيُّ (^٤)، وعبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (^٥)، كلُّهم روَوْه عن حُميدٍ، عن أنسِ بن مالكٍ بمعنى حديثِ مالكٍ: سافَرنا مع رسولِ الله - ﷺ -، سواءً. ورُوِي عن النبيِّ - ﷺ - وأصحابه مثلُ ذلك من وُجُوهٍ؛ منها: حديثُ ابن عباسٍ (^٦)، وحديثُ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٨).\n(^٢) الحديث الموقوف الذي أشار إليه ابن وضاح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (٩٠٨٤) ومن طريقه مسلم في الصحيح (١١١٨) (٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤٤.\n(^٣) أخرجه أبو نُعيم في مستخرجه (٢٥٣٣) من طريق أبي ضمرة، به.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٢٨٢٧).\n(^٥) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣١٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن والآثار (٢٦٤٩)، وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٨٤٤).\n(^٦) أخرجه البخاري (١٩٤٨) من طريق مجاهد عن طاووس، به.\n(^٧) أخرجه مسلم (١١١٦) (٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦) و(١١١٧) (٩٧).","vol":"2","page":175},{"text":"وحديثُ أنسٍ هو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ، وباللّه التوفيقُ، وما أعلَمُ أحدًا روَى حديثَ أنسٍ هذا على ما قال ابنُ وضَّاح، إلّا ما روَاه محمدُ بن مسعودٍ، عن القَطَّانِ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُسافِرُ مع أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - - ولا أعْلَمُه قال إلّا: في رَمَضَانَ - مِنّا الصَّائِمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلا يَعِيبُ هذا على هذا. هكذا حدَّث به ابنُ وضَّاح؛ قال: حدَّثنا محمدُ بن مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، فذكَره.\nقال أبو عُمر: ليس هذا بشيءٍ، والذي عليه الرُّوَاةُ ما ذكره مالكٌ وسائرُ من سَمَّيناه من الحفَّاظِ، عن حُميدٍ، عن أَنسٍ، قال: سافَرْنا مع رَسُولِ الله - ﷺ -، وهو الصوابُ إن شاءَ اللهُ، وسنَذكُرُ الآثارَ في ذلك بالأسانيدِ الجِيَادِ في آخِر هذا البابِ بعدَ الفراغِ من القولِ في معانيه واختلافِ العلماءِ فيه بعونِ الله إن شاءَ اللهُ.\nوفيه من الفِقْهِ وجُوهٌ كثيرَةٌ؛ منها: رَدُّ قولِ من زعَم أن الصائمَ في رمضَانَ في السَّفَرِ لا يُجْزِئُه، كما رُوِيَ عن عُمرَ (^١)، وأبي هُريرَة (^٢)، وابن عبّاسٍ (^٣)، وقال بذلك قومٌ من أهلِ الظّاهِرِ. ورُوِي عن ابن عمرَ أنّه قال: من صام في السَّفَرِ قَضَى في الحَضَرِ. وروي عن عبدِ الرحمن بن عوفٍ: أنّ الصَّائمَ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ (^٤). وروي عن ابن عباسٍ (^٥) أيضًا والحسنِ أنّهما قالا: إنّ الفِطرَ في السَّفَرِ عَزْمَةٌ لا ينبغي تركُها.\nوحديثُ هذا البابِ يَرُدُّ هذه الأقاوِيلَ، ويُبْطِلُها كلَّها. وقد روي عن ابن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٨٣) و(٧٧٦٣).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٣.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٨٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٥)، والنسائي في الكبرى (٢٦٠٦).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٩)، والطبري في تهذيب الآثار (٢١٠٣).","vol":"2","page":176},{"text":"عبّاسٍ في هذه المسألةِ: خُذْ بيُسْرِ الله (^١). وهذا منه إباحَةٌ للصومِ والفِطْرِ للمُسافِرِ، خِلافُ القولينِ اللذين ذكرناهما عنه.\nوعلى إباحَةِ الصوم والفِطْرِ للمسافرِ جماعةُ العلماءِ وأئمَّةُ الفقهِ بجميع الأمصارِ، إلّا ما ذكَرتُ لك عمّن قدَّمنا ذِكْرَه، ولا حُجَّةَ في أحَدٍ مع السُّنةِ الثابِتَةِ، هذا إن ثبَت ما ذكرناه عنهم، وقد ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ أنّه صام في السَّفرِ، وأنه لم يَعِبْ على من أفطَر، ولا على من صام. فثبَتَتْ حُجَّتُه، ولَزِم التَّسليمُ له، وإنّما اختلَف الفقهاءُ في الأفضَلِ من الفِطرِ في السَّفَرِ أو الصَّوْمِ فيه لِمَن قدَر عليه؛ فرَوينا عن عُثْمانَ بن أبي العاص الثقفيِّ (^٢) وأنسِ بن مالِكٍ صاحِبَيْ رسولِ الله - ﷺ -، أنّهما قالا: الصومُ في السَّفرِ أفضلُ لِمَن قَدَر عليه (^٣). وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه. ونحوُ ذلك قولُ مالكٍ والثورِيِّ؛ لأنّهما قالا: الصومُ في السَّفَرِ أحَبُّ إلينا لِمَن قَدَر عليه (^٤).\nفاستَدلَلنا أنّهم لم يَستَحسِنوه إلّا أنّه أفضلُ عندَهم.\nوقال الشَّافعيُّ ومن اتّبَعه: هو مُخيَّرٌ، ولم يُفَضِّلْ. وكذلك قال ابن عُليَّةَ. وقد روي عن الشَّافعيِّ أن الصومَ أحَبُّ إليه (^٥). ولم يُختلفْ عن ابن عُليَّةَ أنّه لا يُفَضِّلُ، وهو ظاهِرُ حديثِ أنَسٍ هذا. وروي عن ابن عمرَ وابن عباسٍ أنّ الرُّخصةَ أفضَلُ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٦). وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٦٦، بلفظ: \"إنما أراد الله ﷿ بالفطر في السفر التيسير عليكم، فمن يَسُرَ عليه الصيام فليصم، ومن يَسُرَ عليه الفطر فليفطر\".\n(^٢) في الاستيعاب ١/ ٣١٨.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٦٧) و(٩٠٧٤) و(٩٠٧٦).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩.\n(^٥) المصدر نفسه، قال: \"إن صام في السفر أجزأه\".\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٥٩) و(٩٠٦٠).","vol":"2","page":177},{"text":"وبه قال سعيدُ بن المسيِّبِ، والشعبيُّ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، ومجاهدٌ، وقتادَةُ، والأوزاعِيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسْحاقُ بن راهُويَة، كلُّ هؤلاءِ يقولون: إنّ الفِطرَ أفضَلُ؛ لقولِ الله ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وروي عن ابن عباسٍ من وُجُوهٍ: إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفْطَرَ. وهو الثابتُ عن النبيِّ - ﷺ -، من حَدِيثِ أنَسٍ، وابن عباسٍ، وأبي سعيدٍ، وحَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ.\nحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قد صامَ رسولُ الله - ﷺ - في السَّفَرِ، فمَنْ شاءَ صامَ، ومن شاءَ أفْطَرَ (^١).\nقال عليٌّ: وكذلك رواه أبو عَوَانَةَ، عن مَنْصورٍ بإسْنادِه، حدَّثناه فهدُ (^٢) بن عَوْفٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن مجاهدٍ، عن طَاوسٍ، عن ابن عباسٍ، أن النبيَّ - ﷺ -. فذكَر الحديثَ (^٣).\nقال: ورواه شعبةُ، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ، عن ابن عباسٍ. لم يَذْكُرْ طَاوُسًا؛ حدَّثنا مسلِمٌ (^٤)، قال: حدَّثنا شعبةُ، فذكَره (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) ١/ ٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٤ من طريق إسرائيل، به.\n(^٢) في ف أ: \"محمد\"، وفي م: \"فضل\"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا، وفهد بن عوف اسمه زيد ولقبه فهد، كذبه ابن المديني، وضعّفه غيره (الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٨٧، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٦).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٩٤٨) من طريق أبي عوانة عن منصور، به.\n(^٤) هو مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزدي (تاريخ الإسلام ٥/ ٧٠١).\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٢٧٦٦) مختصرًا، وأحمد (٣١٦٢)، والنسائي ٤/ ١٨٤، وفي الكبرى (٢٦١٠)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) ١/ ٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٧.","vol":"2","page":178},{"text":"قال أبو عُمر: كان حُذَيْفَةُ ﵀، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، والشَّعْبِيُّ، وأبو جَعْفَرٍ محمدُ بن عليٍّ، لا يَصومُون في السَّفَرِ (^١)، وكان عَمْرُو بن ميمونٍ، والأسودُ بن يَزِيدَ، وأبو وائِلٍ، يَصومُون في السَّفَرِ، وكان ابنُ عمرَ يَكْرَهُ الصِّيامَ في السَّفَرِ. وعن سعيدِ بن جُبَيْرٍ مثْلُه (^٢).\nحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالحٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمْرٍو، عن عبدِ الكريمِ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنّما أرادَ اللهُ برُخصةِ الفِطرِ في السَّفرِ التيسيرَ عليكم، فمَن تيسَّرَ عليه الصومُ فلْيصُمْ، ومن تيسَّرَ عليه الفطرُ فلْيُفطِرْ (^٣).\nفإن قال قائلٌ ممَّن يميلُ إلى قولِ أهلِ الظَّاهرِ في هذه المسألَةِ: قد روي عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"ليس البِرَّ - أو: ليس من البِرِّ - الصِّيامُ في السَّفرِ\". وما لم يكُنْ من البِرِّ فهو من الإثم، واستَدلَّ بهذا على أنّ صومَ رمضانَ في السَّفَرِ لا يُجْزئُ. فالجوابُ عن ذلك: أنّ هذا الحديثَ خرَج لفظُه على شخصٍ معيَّنٍ، وهو رجلٌ رآه رسولُ الله - ﷺ - وهو صائمٌ قد ظُلِّلَ عليه وهو يَجودُ بنفسِه، فقال ذلك القولَ، أي: ليس البِرَّ أن يبلُغَ الإنسانُ بنفسِه ذلك المبلَغَ، واللّهُ قد رخَّص له في الفِطرِ. والدليلُ على صحَّةِ هذا التأويلِ: صومُ رسولِ الله - ﷺ - في السَّفرِ، ولو كان الصومُ في السَّفر إثمًا، كان رسولُ الله - ﷺ - أبعَدَ الناسِ منه.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمادٍ، قال: حدَّثني عَمِّي إسماعِيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن\n_________\n(^١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٦٤) و(٩٠٦٥).\n(^٢) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٨٠).\n(^٣) أخرجه الفريابي في الصيام (١١١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٦٦ من طريق عبيد الله، به.","vol":"2","page":179},{"text":"حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عُمارَةَ بن غَزِيَّةَ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمن بن عبدِ الله بن سعدِ (^١) بن زُرَارَةَ، قال: قال جابرٌ: بَيْنَا رسولُ الله - ﷺ - عامَ تَبُوكَ يسيرُ بعدَ أن أضحَى، إذا هو بجماعةٍ في ظِلِّ شجرةٍ، فقال: \"ما هذه الجَماعةُ؟ \". فقالوا: رجلٌ صام فجَهَدَه الصَّوْمُ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ليس البِرَّ أنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ\" (^٢).\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا حفصُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ، عن محمدِ بن عَمْرِو بن حَسَنِ أو ابن حسينٍ - عن جابرِ بن عبدِ الله نحوَه.\nوأخبرنا عبدُ الرحمن بن مروانَ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن يحيى القُلْزُمِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بن الجارُودِ (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِمٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرحمن، عن محمدِ بن عَمْرِو بن الحسنِ، عن جابِرِ بن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان في سَفَرٍ، فرأى رجلًا عليه زِحَامٌ وقد ظُلِّلَ عليه، فقال: \"ما هذا؟ \". قالوا: صائمٌ. قال: \"ليس من البِرِّ - أو: ليس البِرَّ - أن تصومُوا في السَّفرِ\" (^٥).\n_________\n(^١) ويقال فيه: \"أسعد\"، وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٨٨.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٤٦٩ (٧١٨)، والبخاري في تاريخه ١/ ١٩٠، والفريابي في الصيام (٧٦) من طريق عبد العزيز، به، وأخرجه أحمد ٢٣/ ١٠٦ (١٤٧٩٤)، والنسائي (٢٢٥٦)، وابن حبان (٣٥٥٣، ٣٥٥٤) من طريق عمارة بن غزية، به، وهو منقطع فإن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد لم يسمع من جابر، والصواب الإسناد الذي بعده، وبه يصح الحديث.\n(^٣) هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي المتوفى سنة ٤١٣ هـ (الصلة، الترجمة ٦٩٤).\n(^٤) المنتقى من السنن (٣٩٩).\n(^٥) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) (٩٢) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بلفظ: \"ليس من البر\". =","vol":"2","page":180},{"text":"هكذا قال محمدُ بن عَمْرِو بن الحسنِ. ويَحتمِلُ قولُه - ﷺ -: \"ليس البِرَّ الصيامُ في السَّفرِ\"، أي: ليس هو أبَرَّ البِرِّ؛ لأنَّه قد يكونُ الإفطارُ أبَرَّ منه إذا كان في حجٍّ أو جِهادٍ؛ ليَقوَى عليه، وقد يكونُ الفِطرُ في السَّفَرِ المباحِ بِرًّا؛ لأنَّ اللهَ أباحَه. ونظِيرُ هذا من كلامِه - ﷺ -: \"ليس المسكينُ بالطوَّافِ الذي ترُدُّه التَّمرةُ والتَّمرتان، واللُّقمةُ واللُّقمتان\". قيل: فمَن المِسْكينُ؟ قال: \"الذي لا يسألُ، ولا يجِدُ ما يُغنِيه، ولا يُفْطَنُ له فيُتصَدَّقَ عليه\" (^١). ومعلومٌ أنّ الطَّوَّافَ مسْكِينٌ، وأنّه من أهلِ الصدَقَةِ إذا لم يكُنْ له شيءٌ غيرُ تَطْوافِه. وقد قال - ﷺ - \"رُدُّوا المِسْكينَ ولو بكُرَاعٍ مُحْرَقٍ\". و: \"رُدُّوا السَّائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ\" (^٢). وقالت عائشةُ: إنَّ المِسكِينَ لَيَقِفُ على بابي. الحديثَ (^٣). وقال اللهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]. فأجمَعوا أنّ الطَّوَّافَ منهم، فعُلِمَ أنّ قولَه - ﷺ -: \"ليس المسْكِينُ بالطَّوَّافِ عليكم\"، مَعْناه: ليس السائلُ بأشَدِّ الناسِ مسكَنَةً؛ لأنّ المُتعَفِّفَ الذي لا يَسألُ الناسَ ولا يُفْطَنُ له أشَدُّ مَسْكَنَةً منه، فكذلك قولُه: \"ليسَ البرَّ الصيامُ في السَّفَرِ\". مَعْناه: ليس البِرَّ كلّه في الصِّيامِ في السَّفَرِ؛ لأنّ الفِطْرَ في السفَرِ بِرٌّ أيضًا لِمَنْ شاء أن يأخذَ برُخصَةِ الله تعالى ذِكْرُه.\nوأمّا قولُه: \"ليس من البِرِّ\". فهو كقَوْلِه: \"ليس البِرَّ\". و\"مِن\" قد تكونُ زائدةً؛ كقولِهم: ما جاءَني من أحَدٍ. أي: ما جاءَني أحَدٌ، واللّهُ أعلمُ.\n_________\n= وأخرجه أحمد ٢٢/ ٣٠٢ (١٤٤١٠) وعبد بن حميد كما في المنتخب (١٠٧٩)، والنسائي في الكبرى (٢٥٧٠)، وابن خزيمة (٢٠١٧)، وابن حبان (٣٥٥٢) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، به، بلفظ: \"ليس البِرُّ\".\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٠ (٢٦٧٢).\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣).\n(^٣) سيأتي تخريجه عند الكلام على حديث زيد بن أسلم المتقدم.","vol":"2","page":181},{"text":"فأمّا مَن احْتَجَّ بقولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وزَعَمَ أنّ ذلك عَزْمَة، فلا دليلَ معه على ذلك؛ لأنّ ظاهرَ الكلامِ وسياقَه إنّما يدُلُّ على الرُّخصةِ والتَّخِييرِ. والدليلُ على ذلك قولُه ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ودليل آخَرُ؛ وهو إجماعُهم أنّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسِه فصامَ، وأتمَّ صَوْمَ يومِه، أنّ ذلك مُجْزِئٌ عنه، فدَلَّ على أنّ ذلك رُخْصَة له، والمسافرُ في التِّلاوةِ وفي المَعْنَى مثْلُه. والكلامُ في هذا أوْضَحُ من أنْ يُحتاجَ فيه إلى إكثارِ، واللّهُ المستعانُ.\nوحدَّثني أبو القاسِمِ خلفُ بن القاسِمِ، قال: حدَّثنا أبو الفَوَارِسِ أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ بن السِّندِيِّ، قال: حدَّثنا أبو الفَضلِ قاسِمُ بن محمدِ بن الخَيَّاطِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الأنصارِيُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الطَّويلُ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله - ﷺ -، فصامَ قومٌ، وأفطَرَ قومٌ، فلمْ يَعِبِ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصَّائم.\nوحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنِيُّ، قال: حدَّثنا الشَّافعيُّ، قال (^١): أخبَرنا عبدُ الوَهَّابِ بن عبدِ المجيدِ الثقفِيُّ، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله - ﷺ -؛ فمِنَّا الصائمُ، ومنَّا المُفطِرُ، لا يَعِيبُ الصائمُ على المُفطِر، ولا المُفطِرُ على الصائم.\nوبه عن الشَّافِعِيِّ، قال (^٢): وحدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بن عبدِ المجيدِ، عن (^٣) الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، قال: كنا نسافِرُ مع رسولِ\n_________\n(^١) في السنن المأثورة (٣١٩). وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١٣٧ - مسند ابن عباس) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.\n(^٢) في السنن المأثورة (٣٢٠). وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٣٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.\n(^٣) سقطت من ف ١، والجريري اسمه سعيد بن إياس، وترجمته في تهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨.","vol":"2","page":182},{"text":"الله - ﷺ - منَّا الصَّائِمُ، ومنَّا المُفطِرُ، لا يَجِدُ الصَّائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفطِرُ على الصَّائمِ، يَرَوْن أنّه مَن وجَدَ قُوَّةً فصامَ، أنّ ذلكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ، ومَن وجَدَ ضَعْفًا فأفْطَرَ، فكذلك حَسَنٌ جميلٌ.\nحدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاوية، قال: حدَّثنا أبو خَلِيفَةَ الفضلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي نَضرةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: خرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ - حينَ فَتَحَ مكةَ، لسبع عَشْرةَ أو لتسعَ عَشْرةَ بقِينَ من رمضانَ، فصامَ صائمون، وأفْطَر مُفطِرون، فلم يَعِبْ على هؤلاء، ولم يَعِبْ على هؤلاء (^١).\nقال أبو عُمر: هذا معنًى حسَنٌ؛ لأنّه أضافَ الإباحَةَ إلى النبيِّ ﵇، وأنّه لم يَعِبْ على واحدةٍ من الطّائفتَين، وهو من أصَحِّ إسْنادٍ جاءَ في هذا الحدِيثِ. وروَاه سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادَةَ بإسنادِه، فقال فيه: خرَجنا مع النبيِّ - ﷺ - لثِنْتَيْ عَشْرةَ (^٢). وقال هِشَامٌ، عن قتادَةَ فيه بإسْنادِه: لثَمَانِ عَشْرةَ (^٣).\nوقد حدَّثنا خَلَفُ بن القاسِم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِبِ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ (^٥)، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ العَزِيزِ، عن عَطِيَّةَ بن قَيْسٍ، عن قَزَعَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، قال: آذَننا رسولُ الله - ﷺ - بالرَّحِيلِ عامَ الفَتْح لليلَتين خَلَتَا من رمضانَ، فخرَجنا صُوَّامًا حتى بلَغنا الكَدِيدَ (^٦)،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١١١٦) (٩٤) من طريق شعبة، به.\n(^٢) أخرجه مسلم (١١١٦) (٩٤).\n(^٣) نفسه، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٨.\n(^٤) هو: الدمشقي الحافظ عبد الرحمن بن عمرو (تهذيب الكمال ١٧/ ٣٠١) فما بعدها.\n(^٥) هو: عبد الأعلي بن مسهر الغساني، ثقة فاضل (تهذيب الكمال ١٦/ ٣٦٩) فما بعدها.\n(^٦) وتضم الكاف (معجم البلدان ٤/ ٤٤٢).","vol":"2","page":183},{"text":"فأمَرَنا بالفِطْرِ، فأصبَحَ الناسُ منهم الصَّائمُ ومنهم المُفطِرُ حتى بلَغنا مَرَّ الظَّهْرانِ، فآذَننا بلِقاءِ العدُوِّ وأمَرنا بالفِطر فأفطَرنا جميعًا (^١).\nقال أبو عُمر: عندَ سعيدِ بن عبدِ العزِيزِ في هذا البابِ حديثان؛ أحدُهما: هذا، عن عَطِيَّةَ. والآخَرُ: عن إسماعيلَ بن عُبَيدِ الله، عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عن أبي الدَّرْدَاءِ. وهما صَحِيحان (^٢).\nوفي هذا البابِ مسائلُ للفُقَهاءِ قد اختلفوا فيها، وقد ذكَرتُها في بابِ ابن شهابٍ، عن عُبَيْدِ الله بن عبدِ الله، والحمدُ للّه على ذلك كثيرًا.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٠٣) عن أبي زرعة، به.\nوأخرجه أحمد ١٨/ ٢٤٢ (١١٨٢٥) و١٨/ ٣٤٣ (١١٨٢٦)، والترمذي (١٦٨٤)، وابن خزيمة (٢٠٣٨)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) (١٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٦، من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) أخرجه مسلم (١١٢٢) (١٠٨) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء - ﵁ -، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في شهر رمضان في حرٍّ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرِّ، وما فينا صائم، إلا رسول الله - ﷺ - وعبد الله بن رواحة.","vol":"2","page":184},{"text":"حديثٌ ثانٍ لحُميد الطَّويل، عن أنس مُسندٌ صحيحٌ مُتَّصل\nمالكٌ (^١)، عن حُميد الطَّويلِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنّ عبدَ الرحمنِ بن عَوفٍ جاءَ إلى رسولِ الله - ﷺ - وبه أثَرُ صُفْرَةٍ، فسألَه رسولُ الله - ﷺ -، فأخبَرَه أنّه تَزَوَّجَ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"كم سُقتَ إليها؟ \" قال: زِنَةَ نَوَاةٍ من ذَهَبٍ. فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"أوْلمْ ولو بشاةٍ\".\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في \"المُوَطَّأ\" عندَ جماعةِ رواتِه فيما عَلِمْتُ من مسندِ أنسِ بن مالكٍ (^٢). وروَاه رَوْحُ بن عُبادةَ، عن مالِكٍ، عن حُمَيْدٍ، عن أنَسٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ، أنّه جاءَ إلى رسولِ الله - ﷺ - (^٣)، فجعَلَه من مسندِ عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ. وقد ذكَرنا عبدَ الرحمنِ بن عَوْفٍ بما يجبُ من ذِكْرِه، وما يَنْبِغِي ممّا يُحْتاجُ إليه من خَبَرِه، في كتابِنا في \"الصَّحابَةِ\" (^٤)، وذكَرْنا هناك نساءَه وذريتَه.\nوقال الزُّبَيْرُ بن بكارٍ: المرأةُ التي قال رسولُ الله - ﷺ - فيها لعبدِ الرحمن بن عوفٍ حينَ تزوَّجها: \"ماذا أصْدَقْتها؟ \" فقال: زِنةَ نواةٍ من ذهبٍ، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"أوْلمْ ولو بشاةٍ\"، هي: ابْنَةُ أنَس بن رافِعِ ابن امْرِئ القَيْسِ بن زيدِ بن عَبْدِ الأشْهَلِ الأنصَارِيَّةُ، وَلَدَتْ له القاسِمَ وأبا عثمانَ. قال: واسمُ أبي عثمانَ عبدُ الله.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠).\n(^٢) منهم: أبو مصعب الزهري (١٦٨٩)، وسويد بن سعيد (٣٣٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند الجوهري (٣١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٥٨، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٢٠)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥٠)، والشافعي كما في المسند ٢٤٦ (ط. العلمية).\n(^٣) أخرجه البزار (١٠٠٤) من طريق زيد بن أخزم، ومحمد بن معمر عن روح بن عبادة عن مالك به، وقال: \"وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف\".\n(^٤) الاستيعاب ٢/ ٨٤٤.","vol":"2","page":185},{"text":"وأمّا قولُه: وبه أثَرُ صُفْرَةٍ. فيُرْوَى أنّ الصُّفْرَةَ كانت من الزَّعْفَرانِ، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يجوزُ أنْ تكونَ إلّا في ثِيابِه، واللّهُ أعلمُ؛ لأنّ العلماءَ لم يَخْتَلِفُوا - فيما عَلِمْتُ - أنّه مَكْرُوهٌ للرَّجُلِ أنْ يُخَلِّقَ جَسَدَه بخَلُوقِ الزَّعْفَرَانِ. وقد اخْتَلَفُوا في لِبَاسِ الرَّجُلِ للثِّيابِ المُزَعْفَرَةِ؛ فأجازَها أهلُ المدينةِ، وإلى ذلك ذهَبَ مالِكٌ وأصحابُه. وكَرِهَ ذلك العراقيون، وإليه ذهَبَ الشافعيُّ. ولكلِّ واحدٍ منهم آثارٌ مَرْوِيَّةٌ بما ذهَبَ إليه عن السَّلَفِ، وآثارٌ مرفوعةٌ إلى النبيِّ - ﷺ -.\nفأمّا الروايةُ بأنّ الصُّفْرَةَ كانت على عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ زَعْفَرانًا، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن سعيدٍ، عن حُمَيْدٍ الطويلِ، قال: سمِعتُ أَنَسَ بن مالكٍ يقولُ: قَدِمَ عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ المدينةَ، فآخَى رسولُ الله - ﷺ - بيْنَه وبينَ سَعْدِ بن الرَّبيعِ، فأتَى السُّوقَ فرَبِحَ شيئًا من أَقِطٍ وسَمْنٍ، فرَآه النبيُّ - ﷺ - بعدَ أيّام وعليه وضَرُ صُفْرَةٍ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَهْيَمْ؟ \" (^١) فقال عبدُ الرحمنِ: تزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصارِ. قال: \"فما سُقْتَ إليها؟ \" قال: وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، فقال رسولُ الله - ﷺ -:\"أوْلِمْ ولو بشاةٍ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مُوسَى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثابِتٍ البُنانِي وحُمَيْدٍ الطَّوِيل، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - رأى عبدَ الرحمنِ بنَ عَوْفٍ وعليه رَدْعُ (^٤) زَعْفَرانٍ، فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"مَهْيَمْ؟ \"، فقال: يا رسولَ الله،\n_________\n(^١) مهيم: اسم فعل أمر بمعنى أخبر، ومعناه ما شأنك؟ أو ما هذا؟ ينظر فتح الباري ٩/ ٢٣٤.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٠٧٢) عن محمد بن كثير به، وأخرجه (٣٩٣٧) من طريق سفيان، به.\n(^٣) في السنن (٢١٠٩).\n(^٤) يأتي بيانه عند المصنف بعد قليل.","vol":"2","page":186},{"text":"تزَوَّجْتُ امرأةً. قال: \"ما أصْدَقْتَها؟ \" قال: وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ. قال: \"أوْلِمْ ولو بشاةٍ\" (^١).\nقال أبو عُمر: فقد بانَ في هذه الآثارِ من نَقْلِ الأئمَّةِ أنّ الصُّفْرَةَ التي رأى رسولُ الله - ﷺ - بعبدِ الرحمنِ كانت زَعْفَرانًا. والوَضَرُ معروفٌ في الثِّيابِ، والرَّدعُ: صَبغ الثِّيابِ بالزَّعْفَرانِ، قال الخليلُ (^٢): الرَّدْعُ الفِعْلُ، والرَّادِعَةُ والمردَّعةُ: قَمِيصٌ قد لُمِّع بالزَّعْفَرانِ أو بالطِّيبِ في مواضِعَ وليس مصبوغًا كلُّه، إنّما هو مُبلَّقٌ كما تَرْدَعُ الجارِيَةُ جَيْبَها بالزعفرانِ بمِلءِ كفِّها. وقال الشاعرُ:\n* رَادِعَةً بالمسكِ أرْدانَها (^٣) *\nوقال الأعْشَى (^٤):\nورادِعَةٍ بالمِسْكِ صَفْراءَ عندَنا ... لجَسِّ (^٥) النَّدامَى في يَدِ الدِّرْعِ مَفْتَقُ\nيعْنِي: جارِيةً قد جعَلَتْ على ثِيابِها في مواضِعَ زَعْفَرانًا.\nوأمّا الرَّدغ - بالغَيْنِ المَنْقُوطَةِ - فإنّما هو من الطِّينِ والحَمْأةِ.\nوأمّا اختلافُ العلماءِ في لباسِ الثِّيابِ المصبوغةِ بالزعفرانِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ بلباسِ الثَّوبِ المُزَعْفَرِ، وقد كنتُ ألْبَسُه.\n_________\n(^١) وأخرجه أحمد ٢١/ ٣٤٧ (١٣٨٦٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٣٣٣) من طريق حماد بن سلمة، به.\nوأخرجه البخاري (٥١٥٥) و(٦٣٨٦)، ومسلم (١٤٢٧) (٧٩) من طريق حماد بن زيد عن ثابت، عن أنس - ﵁ -.\n(^٢) العين ٢/ ٣٦.\n(^٣) الردن: الكم.\n(^٤) ديوانه ٢١٩.\n(^٥) في الأصل: \"لحسن\"، وما أثبتناه من الديوان وكتاب العين للخليل.","vol":"2","page":187},{"text":"وفي \"الموطأ\" (^١): مالكٌ، عن نافِع، أنَّ ابن عمرَ كان يَلْبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ والمصبوغَ بالزعفرانِ. وتأوَّلَ مالكٌ وجماعةٌ معه حديثَه عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن عُبَيْدِ بن جُرَيْحٍ، عن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ ﵇ كان يَصْبُغُ بالصُّفْرةِ (^٢). أنّه كان يصبُغُ ثيابَه بصفرةِ الزَّعْفرانِ. وقد ذكَرْنا مَن خالَفَه في تأويلِه ذلك في بابِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ.\nوقد حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمَةَ القعنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن زَيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنّ ابن عمرَ كان يصْبُغُ ثِيابَه بالزَّعْفرانِ، فقيل له في ذلك، فقال: كان رسولُ الله - ﷺ - يصْبُغُ به، ورأيْتُه أحَبَّ الطَّيبِ إليه (^٣).\nوذكَرَ ابنُ وَهْب، عن عمرَ بن محمدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يصْبُغُ ثِيابَه كلَّها بالزَّعفرانِ حتى العِمامةَ (^٤).\nوذكرَ أيضًا، عن هشامِ بن سعدٍ، عن يَحْيَى بن عبدِ الله بن مالكِ الدَّارِ، قال: كان النبيُّ ﵇ يَبْعَثُ بقميصِه وردائِه إلى بعضِ أزواجِه فتُصْبَغُ له بالزَّعْفرانِ (^٥).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم بن شَعْبانَ، قال: حدَّثنا الحسينُ بن محمدِ بن الضحَّاكِ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوانَ العُثْمانِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْد بن إبراهيمَ، قال: سألْتُ ابن شهابٍ عن الخَلُوقِ، فقال:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٨ (٢٦٤٧).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٦٦) و(٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧) (٢٥) من طريق مالك عن سعيد، به، وهو في الموطأ (٩٣٥).\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤٠٦٤)، والنسائي ٨/ ١٥٠، وفي الكبرى (٩٣٤٦) من طريق القعنبي.\nوأخرجه أحمد ١٠/ ١٠ (٥٧١٧) و١٠/ ٢٦٢ (٦٥٩٦) من طريق عبد الله بن زيد.\n(^٤) هذا مرسل.\n(^٥) أخرجه ابن سعد ١/ ٤٥٢، وابن أبي شيبة (٢٥٢٤٣) من طريق هشام، به.","vol":"2","page":188},{"text":"قد كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - يتَخَلَّقُون، ولا يَرَوْن بالخَلُوقِ بأسًا. قال ابنُ شَعْبانَ: هذا خاصٌّ عندَ أصْحابِنا في الثِّيابِ دونَ الجَسَدِ (^١).\nقال أبو عُمر: هو كما قال ابن شَعْبانَ. وقد كَرِهَ التَّزَعْفُرَ للرِّجالِ في الجَسَدِ والثِّيابِ جماعَة من السَّلَفِ أهلِ العراقِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُه؛ لآثارٍ رُوِيتْ في ذلك، أصَحُّها حَدِيثُ أَنَسِ بن مالِكٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن صُهَيْبِ، عن أنَسِ بن مالِكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - ﷺ - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجلُ (^٢).\nوروَاه حَمَّادُ بن زيدٍ، وابنُ عُلَيّةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْب، عن أنسٍ، مثلَه سواءً، إلّا أنّهما قالا: نَهى رسولُ الله - ﷺ - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجالُ. والمَعْنَى واحِدٌ.\nأخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أنَّ حَمَّادَ بن زَيْدٍ وإسماعيلَ بن إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أنسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن التَّزَعْفُرِ للرجالِ (^٤).\nقال أبو عُمر: حمَلُوا هذا على الثِّيابِ وغيرِها، وأمَّا الجَسَدُ، فلا خِلافَ عَلِمْتُه فيه، واللّهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن مندة في الفوائد (٢)، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٧، من طريق أبي معمر عن عبد الوارث، به.\nوأخرجه البخاري (٥٨٤٦) من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز، به، وأخرجه مسلم (٢١٠١) (٧٧) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، به.\n(^٣) في السنن (٤١٧٩).\n(^٤) وأخرجه مسلم (٢١٠١) (٧٧) من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به.\nوأخرجه كذلك من طريق إسماعيل، عن عبد العزيز بن صهيب، به.","vol":"2","page":189},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا زُهَيْرُ بن حَرْب، قال: أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله الأسَديُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفر الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بن أنس، عن جَدَّيْه (^٢)، قالا: سَمِعْنا أبا موسى يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ رجل في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوقٍ\".\nوروَى يَحْيَى بن يَعْمَرَ، عن عَمّار بن ياسِرٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال له وقد رأى عليه خَلُوقَ زَعْفَرانٍ قد خَلَّقَه به أهْلُه فقال له: \"اذْهَبْ فاغْسِلْ هذا عنكَ، فإنّ الملائكةَ لا تَحْضُرُ جَنازةَ الكافرِ، ولا المتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، ولا الجُنُبَ\". ورخَّصَ للجُنُبِ في أنْ يتَوَضَّأ إذا أرادَ النومَ (^٣).\nولم يَسْمَعْه يَحْيَى بنُ يَعْمَرَ من عَمَّار بن ياسرٍ، بينَهما رَجُلٌ (^٤).\nوروَاه الحَسَنُ بن أبي الحَسَن، عن عَمَّار أيضًا - ولم يَسْمَعْ منه - أنّ رسولَ الله - ﷺ - ثلاثةٌ لا تقربُهم الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ إلّا أن يتَوَضَّأ\". ذكَرَ حديثَ عَمَّارٍ أبو داودَ (^٥) وغيرُه.\n_________\n(^١) في السنن (٤١٨٠).\nوأخرجه أحمد ٣٢/ ٣٩٠ (١٩٦١٣)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، به.\n(^٢) في الأصل: \"عن جدّته، قالت\"، وهو خطأ بيّن، والمثبت من سنن أبي داود (٤١٧٨)، وهكذا جاء في تحفة الأشراف ٦/ ١٧١ (٨٩٩١)، وقال: جداه زيد وزياد، وجاء في مسند أحمد (جده) بالإفراد، وهو زياد مجهول (التحرير ١/ ٤٣٠) فإسناده ضعيف.\n(^٣) إسناده ضعيف يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر، فهو منقطع، كما سيذكر المؤلف.\nأخرجه الطيالسي (٦٨١)، وابن أبي شيبة (١٧٩٧٧)، وأحمد ٣١/ ١٨١ (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٤١٧٨) و(٤٦٠١)، والبزار (١٤٠٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٥٢) من طريق يحيى بن يعمر، عن عمار، به.\n(^٤) كما في رواية أحمد ٣١/ ١٨٥ (١٨٨٩٠)، وأبي داود (٤١٧٧).\n(^٥) في السنن (٤١٨٠).","vol":"2","page":190},{"text":"وذكروا أيضًا حديثَ الوليدِ بن عُقْبَةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ كان يُؤْتَى بالصِّبيانِ، فيمْسَحُ رُؤُوسَهم، ويَدْعُو لهم بالبركةِ، قال: فجِيءَ بي إليه وأنا مُخَلَّقٌ، فلم يَمَسَّنِي من أجلِ الخَلُوقِ (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بن حَكِيم، عن يوسفَ بن صُهَيْب، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهم الملائكةُ: المُتخَلِّقُ، والسَّكْرَانُ، والجُنُبُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: عبدُ الله بن حَكِيمٍ هو أبو بكرٍ الداهِرِيُّ، مَدَنِيٌّ، مُجْتَمَعٌ على ضَعْفِه (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البَرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عَطَاءُ بن السَّائِبِ، قال: حدَّثني يَعْلَى بن مُرَّةَ - هكذا في كتابِ قاسِمٍ - وقد حدَّثنا عبدُ الوارِثِ في ذلك الكتابِ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا يَحْيَى بن أبي بُكيرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عَطَاءِ بن السَّائبِ، قال: سمعتُ رجلًا من آلِ أبي عَقيلٍ يُكْنَى أبا حَفْصِ بن عَمْرٍو،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٦/ ٣٠٤ (١٦٣٧٩)، ومن طريقه الحاكم ٣/ ١٠٠، والبيهقي ٣/ ١٠٧، وأبو داود (٤١٨١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥٦٤)، والطبراني في الكبير (١٦/ حديث ١٧٨٦٢) من طريق عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة، وعبد الله هذا مجهول تفرد بالرواية عنه ثابت بن الحجاج الكلابي، وحكم بجهالته الذهبي وابن حجر، وقال الإمام البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٢٢٤: \"لا يصح حديثه\"، وفي هذا كفاية.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٧٤، والأوسط ٤/ ٧٠٨، والصغير ٢/ ١٩٠، والبزار (٤٤٤٦)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٠٣، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٣٢، وذكره ابن حجر في المطالب العالية ١٠/ ٣٢٥.\n(^٣) قال الإمام أحمد: يروي أحاديث، ليس هو بشيء (موسوعة أقوال الإمام أحد ٤/ ٤٣).\nوينظر الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٤١، والكامل لابن عدي ٥/ ٢٢٦، والمغني في الضعفاء للذهبي ٣٣٥.","vol":"2","page":191},{"text":"عن يَعْلَى بن مُرَّةَ أنّ رسولَ الله - ﷺ - رَآو مُتَخَلِّقًا فقال: \"ألكَ امرأةٌ\" \" قال: قلتُ: لا. قال: \"اذْهَبْ فاغْسِلْه عنك، ثم اغْسِلْه، ثم اغْسِلْه\". قال: فذَهَبْتُ، فغَسَلتُه، ثم غسَلْتُه، ثم غسَلْتُه، ثم لم أعُدْ حتى السَّاعَةَ (^١).\nقال أبو عُمر: هذا هو الصَّوابُ، وأمّا عَطاءُ بن السَّائبِ، فلم يَسْمَعْ من يَعْلَى بن مُرَّةَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مَخْلَدُ بن خالِدٍ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ،\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، لجهالة شيخ عطاء بن السائب.\nأخرجه الحميدي (٨٢٢)، وابن أبي شيبة (١٧٩٧٠)، وأحمد ٢٩/ ١١٠ (١٧٥٧٠)، والنسائي ٨/ ١٥٢ و٨/ ١٥٣، وفي الكبرى (٩٣٥٩) و(٩٣٦٠) من طريق عطاء عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة.\nوأخرجه أحمد ٢٩/ ١١٢ (١٧٥٧٢) على الشك بين أبي عمر وابن حفص أو أبي حفص بن عمرو، والترمذي (٢٨١٦)، والنسائي ٨/ ١٥٢، وفي الكبرى (٩٣٥٦) و(٩٣٥٧) من طريق عطاء عن أبي حفص بن عمر عن يعلى بن مرة.\nوأخرجه أحمد ٢٩/ ٩٦ (١٧٥٥٣) و(١٧٥٥٤) من طريق عطاء عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة.\nوأخرجه أحمد ٢٩/ ٩٧ (١٧٥٥٥)، وابن خزيمة (٢٦٧٥) من طريق عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه.\nوأخرجه أحمد ٢٩/ ٩٧ (١٧٥٥٦) من طريق عمرو بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٣٥٨) من طريق عطاء عن أبي عمرو عن رجل عن يعلى.\n(^٢) هو محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار أحد رواة سنن أبي داود.\n(^٣) في السنن (٤٠٤٨).\nوأخرجه أحمد ٣٣/ ١٨٥ (١٩٩٧٥) والطبراني في الكبير (٣/ حديث (١٤٧٢٦) و(١٤٧٢٨) والحاكم ٤/ ١٩١ عن روح عن سعيد بن أبي عروبة، به.\nوأخرجه الترمذي (٢٧٨٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، وقال: حسن غريب.\nوأخرجه البزار (٣٥٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر أو قتادة عن الحسن، به.\nوإسناده ضعيف، فالحسن البصري لم يسمع من عمران بن حُصين.","vol":"2","page":192},{"text":"عن قتادةَ، عن الحَسَنِ، عن عِمْرانَ بن حُصيْنٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا أرْكَبُ الأُرْجُوَانَ، ولا ألْبَسُ المُعَصفَرَ، ولا ألْبَسُ القَمِيصَ المُكَفَّفَ بالحَرِيرِ\". قال: وأوْمَأ الحسنُ إلى جَيْبِ قَمِيصِه. قال: وقال رسولُ الله - ﷺ -:\"ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيحٌ لا لَوْنَ له، ألا وطِيبُ النساءِ لَوْنٌ لا رِيحَ له\". قال سعيدٌ: أُرَاه قال: إنّما حمَلُوا قولَه في طِيبِ النساءِ على أنَّها إذا أرادَتْ أنْ تخْرُجَ، فأمّا إذا كانت عندَ زوجِها، فلْتَطيَّبْ بما شاءَتْ.\nقال أبو عُمر: احْتَجَّ بحديثِ عِمْرانَ بن حُصيْنٍ هذا مَن كَرِهَ الخَلُوقَ للرِّجَالِ؛ لأنَّ لوْنَه ظاهِرٌ.\nفهذا ما بَلَغَنا في الخَلُوقِ للرِّجَالِ من الآثارِ المَرْفُوعةِ. وقد ذكَرْنا مذاهِبَ الفقهاءِ في ذلك.\nوأمّا المُعَصفَرُ المُفَدَّمُ المُشْبَعُ وغيرُه، فسيَأْتي ذكرُه وما للعلماءِ فيه من الرِّوايَةِ والذاهِب، في بابِ نافِع من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ، عندَ نَهْيِه - ﷺ - عن تَخَتُّمِ الذَّهَب، ولُبْسِ القَسِّيِّ (^١)، ولُبْسِ المُعَصْفَرِ، وقراءةِ القرآنِ في الرُّكُوع.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ مَن فعَلَ ما يجوزُ له فِعْلُه دونَ أنْ يُشاوِرَ السُّلْطانَ، خليفةً كان أو غيرَه، فلا حرجَ، ولا تَثْرِيبَ عليه، ألَا تَرَى أنّ عبدَ الرحمنِ بن عوفٍ تزَوَّجَ ولم يُشاوِرْ رسولَ الله - ﷺ -، ولا أعْلَمَه بذلكَ، ولم يكنْ من رسولِ الله - ﷺ - إليه إنكارٌ ولا عتابٌ؟ وكان على خُلُقٍ عظيمٍ من الحِلْمِ والتَّجاوُزِ - ﷺ -.\nوأمّا قولُه حينَ أخْبَرَه أنّه تزَوَّجَ: \"كم سُقْتَ إليها؟ \" قال: زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبِ. فالنَّوَاةُ فيما قال أهلُ العلم: اسْمٌ لحَدِّ من الأوْزَانِ؛ وهو خَمْسَةُ دراهمَ، كما أَنّ الأُوقِيَّةَ أرْبَعُونَ درهمًا، والنَّشُّ عشرونَ درهمًا، ولا أعْلَمُ في شيءٍ من ذلك كلِّه\n_________\n(^١) هي ثياب من كتاب مخلوط بحرير يواتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنّيس يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية ٤/ ٥٩.","vol":"2","page":193},{"text":"خِلافًا إلّا في النَّواةِ، فالأكْثَرُ أنّها خَمْسَةُ دراهمِ. وقال أحمدُ بن حَنْبَل: وَزْنُ النَّوَاةِ ثلاثةُ دراهمَ وثُلُثٌ. وقال إسحاقُ: بل وَزْنُها خمْسَةُ دَرَاهِمَ (^١).\nوقد قيل: إنّ النَّوَاةَ المذكورةَ في هذا الحديثِ نَوَاةُ التَّمْرَةِ، وأرادَ وَزْنَها. وهذا عندِي لا وَجْهَ له؛ لأنّ وَزْنَها مَجْهُولٌ، وأجْمَعُوا أنّ الصداقَ لا يكونُ إلّا معلومًا؛ لأنه من بابِ المُعَاوَضاتِ. وقال بعضُ المالكيين: زِنَةُ النَّوَاةِ بالمدينةِ رُبُعُ دينارٍ، واحْتَجَّ بحديثٍ يُرْوَى عن الحَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ، أنّ عبدَ الرحمن بن عَوْفٍ تزَوَّجَ امرأةً من الأنصارِ، وأصْدَقَها زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثلاثَةَ دراهمَ وربعًا (^٢). وهذا حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ لضَعْفِ إسنادِه.\nوأجْمَعَ العلماءُ على أنّه لا تَحْدِيدَ في أكْثَرِ الصداقِ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠].\nواخْتَلَفُوا في أقلِّ الصداقِ؛ فقال مالك: لا يكونُ الصَّداقُ أقَلَّ من ربعِ دينارٍ ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ كَيْلًا (^٣). واعْتَلَّ بعضُ أصحابِنا لذلك بأنّها أقَلُّ ما بَلَغَه في الصداقِ، فلم يتَعَدَّه، وجعَلَه حدًّا إذا لم يكنْ فيه بُدٌ من الحَدِّ؛ لأنَّه لو تُرِكَ الناسُ وقليلَ الصداقِ كما تُرِكُوا وكثيرَه، لكان الفَلْسُ والدَّانِقُ ثَمَنًا للبُضْع، وهذا لا يَصلُحُ؛ لأنّه لا يُسَمَّى طَوْلًا ولا يُشْبِهُ الطَّوْلَ، قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء:٢٥] ولو كان الطَّوْلُ فَلْسًا ونحوَه لكان كلُّ أحَدٍ مستطيعًا له، وفي الآيَةِ دليلٌ على مَنع استباحةِ الفُرُوجِ باليَسِيرِ، ثم جاءَ حديثُ عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ في وَزْنِ النَّوَاةِ، فجعَلَه حَدًّا لا يُتَجاوَزُ؛ لما يَعْضُدُه من القياسِ؛ لأنّ الفُروجَ لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، ولم يكنْ بُدٌّ من\n_________\n(^١) ذكره الترمذي في جامعه عقب حديث (١٠٩٤) و(١٩٣٣).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٢٣) و(٣٧٣٢٢)، والبزار (٧٢٨٣) بلفظ \"قومت ثلاثة دراهم وثلثًا\"، أما لفظ المصنف فلم نقف عليه، وينظر: فتح الباري ٩/ ٢٣٤.\n(^٣) التهذيب في اختصار المدونة ٢/ ١٨٩، والكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ٥٥١.","vol":"2","page":194},{"text":"الصَّداقِ المُقَدَّرِ، كالنَّفْسِ التي لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، فقُدِّرَتْ دِيَتُها، وكان أشْبَهُ الأشْياءِ بذلك قَطْعَ اليَدِ؛ لأنّ البُضْمعَ عُضْوٌ واليَدَ عُضْوٌ يُسْتَباحُ بمُقَدَّرٍ من المالِ؛ وذلك ربعُ دينارٍ، فرَدَّ مالِكٌ البُضْعَ قِياسًا على اليَدِ، وقال: لا يجوزُ صَداقٌ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ؛ لأنّ اليَدَ لا تُقْطَعُ عندَه من السَّارِقِ في أقَلَّ من ربع دينار.\nقال أبو عُمر: قد تقَدَّمَه إلى هذا أبو حنيفةَ، فقاسَ الصَّداقَ على قَطْعِ اليَدِ، واليَدُ عندَه لا تُقْطَعُ إلّا في دينارٍ ذَهَبًا أو عَشَرَةِ دراهمَ كَيْلًا. ولا صَداقَ عندَه أقَلُّ من ذلك (^١)، وعلى ذلك جماعَةُ أصحابِه، وأهلُ مذهبِه، وهو قولُ أكثرِ أهلِ بَلَدِه في قَطْع اليَدِ، لا في أقَلِّ الصَّداقِ.\nوقد قال الدَّرَاوَرْدِيُّ لمالكٍ ﵀، إذْ قال: لا صداقَ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ: تعَرَّقْتَ فيها يا أبا عبدِ الله (^٢). أي: سلَكْتَ فيها سبيلَ أهلِ العراقِ.\nوقال جمهورُ أهلِ العلمِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم: لا حَدَّ في قَليلِ الصداقِ كما لا حَدَّ في كثيره (^٣). وممَّنْ قال ذلك؛ سعيدُ بن المسَيِّبِ، والقاسمُ بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسَارٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ، وأبو الزِّنَادِ، ويزيدُ بن قُسَيْطٍ، وابنُ أبي ذِئْب. وهؤلاءِ أئمَّةُ أهلِ المدينةِ.\nقال سعيدُ بن المسَيِّب: لو أصْدَقَها سَوْطًا حَلَّتْ (^٤)، وأنْكَحَ ابْنَتَه من عبدِ الله بن وَداعَةَ بدرهَمين (^٥).\nوقال رَبِيعَةُ (^٦): يجوزُ النِّكاحُ بصداقِ دِرْهَم. وقال أبو الزِّنَادِ: ما ترَاضَى به الأهْلُون.\n_________\n(^١) المبسوط للسرخسي ٥/ ٨١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٢/ ١٣٧.\n(^٢) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل ٤/ ١٥٤.\n(^٣) ينظر: مناهج التحصيل، للرجراجي ٣/ ٤٥٣، وإرشاد السالك، لابن عسكر البغدادي، ص ٦٢.\n(^٤) إلى هنا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ١٧٨ (١٠٤١٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٦٢٢).\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١٦٧.\n(^٦) مختصر المزني ٨/ ٢٨٠.","vol":"2","page":195},{"text":"وقال يَحْيَى بن سعيدٍ: الثوبُ والسَّوْطُ والنَّعْلان صَداق إذا رَضِيَتْ به.\nوأجاز الصداقَ بقليلِ المالِ وكثيرِه من غيرِ حَدٍّ: الحسنُ البَصْريُّ، وعَمْرُو بن دينارٍ، وعُثمانُ البَتِّيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وسفيانُ الثوْرِيُّ، واللَّيْثُ بن سعدٍ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافِعِيُّ وأصْحابُه، والحسنُ بن حَيٍّ، وعُبَيْدُ الله بنُ الحَسَنِ، وجماعةُ أهْلِ الحديثِ؛ منهم: وكِيعٌ، وَيحْيَى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وعبدُ الله بن وَهْبٍ صاحبُ مالكٍ، كانوا يُجِيزُون النِّكاحَ بدرهمٍ ونصفِ درهم. وكان ابن شُبْرُمَةَ لا يُجِيزُ أنْ يكونَ الصَّداقُ أقَلَّ من خَمْسَةِ دراهمَ، ولا تُقْطَعُ اليَدُ عندَه في أقَلَّ من ذلك (^١).\nقال الشافعيُّ وأصحابُه: ما جازَ أن يكونَ أجرةً لشيءٍ أو ثَمَنًا له، جاز أن يكونَ صداقًا (^٢)، قياسًا على الإجارَاتِ؛ لأنّها مَنافعُ طارئةٌ على أعْيانٍ باقيةٍ، وأشْبَهُ الأشياءِ بالإجاراتِ الاستمتاعُ بالبُضْع، قالوا: وهذا أوْلَى من قياسِه على قَطْع اليَد. قالوا: ولا مَعْنَى لمَن شَبَّهَ المهرَ اليسيرَ بمهرِ البَغِيِّ؛ لأنَّ مَهرَ البَغِيِّ لو كان قِنْطارًا لم يَجُزْ ولم يَحِلَّ؛ لأنّ الزِّنَى ليس على شُرُوطِ النِّكاحِ: بالشُّهُودِ والوَلِيِّ والصَّداقِ المعلُوم، وما يَجِبُ للزَّوْجاتِ من حقوقِ العصمةِ، وأحكامِ الزَوجيةِ، وأنْشَدَ بعضُهم لبعضِ الأعراب (^٣):\nيقُولُون تَزْوِيجٌ وأشْهَدُ أنّه ... هو البيعُ إلّا أنّ مَن شاءَ يكذبُ\nوسنَزِيدُ هذا البابَ بيانًا في بابِ أبي حازِمٍ، عندَ قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"التَمِسْ ولو خَاتَمًا من حديدٍ\" إن شاءَ اللهُ.\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسِم وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦١٨) فما بعد.\n(^٢) مختصر المز في ٨/ ٢٨٠، والإقناع للماوردي ١/ ١٤٠، والحاوي ٩/ ٣٩٦.\n(^٣) ورد البيت غير منسوب وبلفظ مغاير في عيون الأخبار ٤/ ٧٢، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٨٧.","vol":"2","page":196},{"text":"ابن وَضَّاحٍ، قال: سمِعتُ أبا بكرٍ بن أبي شَيْبَةَ يقولُ (^١): كان وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ يَرَى التَّزوِيجَ بدرهم. قال ابن وَضَّاح: وكان ابن وَهْبٍ يَرَى التَّزْوِيجَ بدرهم.\nورُويَ في هذا البابِ عن سعيدِ بن جُبيرٍ وإبراهيمَ اضْطِرابٌ؛ منهم مَن قال: أربعون درهمًا أقَلُّ الصَّداقِ، ومنهم مَن قال: خمسون درهمًا. وهذه الأقاويلُ لا دليلَ عليها من كتابٍ ولا سُنّةٍ ولا اتّفاقٍ، وما خَرَجَ من هذه الأصولِ ومعانِيها فليس بعلم، وبالله التوفيقُ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ الوليمةَ من السُّنَّةِ؛ لقولِه - ﷺ -: \"أوْلِمْ ولو بشاةٍ\".\nوقد اخْتَلَف أهلُ العلمِ في وُجُوبِها؛ فذَهَب فقهاءُ الأمصارِ إلى أنّها سُنَّةٌ مسنونةٌ وليست بواجبةٍ (^٢)؛ لقولِه: \"أوْلِمْ ولو بشاةٍ\". ولو كانت واجبةً لكانت مُقَدَّرَةً معلومًا مبلغُها، كسائرِ ما أوْصط اللهُ ورسولُه من الطَّعام في الكَفَّاراتِ وغيرِها. قالوا: فلمَّا لم يكنْ مُقَدَّرًا خرَجَ من حَدِّ الوُجُوبِ إلى حَدِّ النَّدْبِ، وأشْبَهَ الطَّعامَ لحادِثِ السُّرورِ، كطعامِ الخِتَانِ والقُدُومِ من السَّفَرِ، وما صُنِعَ شُكْرًا لله ﷿.\nوقال أهلُ الظاهرِ (^٣): الوليمةُ واجبةٌ فَرْضًا؛ لأنّ رسولَ الله - ﷺ - أمَرَ بها، وفَعَلَها، وأوْعَدَ مَن تخَلَّفَ عنها. وقد أوْضَحْنَا هذا المَعْنَى في باب ابن شِهَابٍ، عندَ قولِه - ﷺ -: \"شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوليمةِ؛ يُدْعَى لها الأغنياءُ، ويُتْرَكُ المساكينُ، ومَن لم يَأْتِ الدَّعْوَةَ فقد عَمىَ اللهَ ورسولَه\" (^٤)، والحمدُ لله (^٥).\n_________\n(^١) المصنف (١٦٦١٩).\n(^٢) ينظر: اللباب لابن المحاملي ١/ ٣٢١، ومغني المحتاج ٣/ ٢٤١، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٧٥.\n(^٣) المحلى، مسألة (١٨١٩) و(١٨٢٠).\n(^٤) الموطأ (١٥٧٣)، وهو في الصحيحين: البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢).\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"2","page":197},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد عن أنس مُسنَدٌ صحيح\nمالك (^١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، أن رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تُزْهِيَ. فقيل (^٢): يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: \"حتى تَحْمَرَّ\". وقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ \".\nهكذا روَى هذا الحديث جَماعةُ الرواةِ في \"الموطأ\"، لم يختَلفوا فيه فيما عَلِمتُ (^٣).\nوقولُه في هذا الحديثَ: \"حتى تَحْمَرَّ\"، يدُلُّ على أنّ الثمارَ إذا بدَا فيها الاحمرارُ، وكانت ممّا تَطِيبُ إذا احْمَرَّتْ مثلَ ثمرِ النَّخلِ وشبهِها (^٤)، حَلَّ بَيعُها، وقبلَ ذلك لا يجوزُ بَيعُها، إلّا على القطعِ في الحينِ، على اختلافٍ في ذلك نذكُرُه إن شاءَ اللهُ.\nواحمرارُ الثمرةِ في النخلِ هو: بُدُوُّ صلاحِها، وهو وقتٌ للأمنِ من العَاهاتِ عليها في الأغلَبِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨).\n(^٢) في الموطأ: \"فقيل له\".\n(^٣) في ف ١: \"رواه القعنبي وغيره ولا خلاف عن مالك في شيء منه\" قلنا: رواه أبو مصعب الزهري (٢٤٩٩) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٩٠)، والبغوي (٢٠٨٠)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣١٩)، وعبد الله بن وهب عند مسلم (١٥٥٥) (١٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٩٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥١) ومن طريقه النسائي ٧/ ٢٦٤، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (١٤٨٨)، والشافعي في مسنده ١٤٣ ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٠٠.\n(^٤) في ف ١: \"وشبهه\".","vol":"2","page":198},{"text":"وقولُه - ﷺ -: \"أزْهَتْ\"، و\"احمَرَّت\"، و\"بَدَا صَلَاحُها\" ألفاظٌ مختلفةٌ ورَدَت في الأحاديثِ الثابتةِ، معانيها كلُّها مُتَّفِقَةٌ، وذلك إذا بَدا طِيبُها ونُضْجُها، وكذلك سائرُ الثِّمارِ إذا بَدا صَلاحُ الجِنْسِ منها، وطاب ما يُؤْكَلُ منها الطِّيبَ المعهودَ (^١) في التِّينِ والعِنَبِ وسائرِ الثِّمارِ، جاز بيعُها على التَّركِ في شَجَرِها حتى يَنْقَضِيَ أوانُها بطِيبِ جميعِها.\nولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من الثِّمارِ ولا الزَّرع قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه (^٢) إلّا على القَطعِ. وقد اختلَف الفقهاءُ قديمًا وحديثًا في ذلك، وقد أرجَأْنَا القولَ فيه إلى بابِ نافعٍ، فهناك تَرَاه إن شاء اللهُ.\nوأمّا قولُه - ﷺ - \"أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، ففيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ \". فيزعُمُ قومٌ أنّه من قولِ أنسِ بن مالكٍ، وهذا باطلٌ بما رواه مالك وغيرُه (^٣) من الحُفّاظِ في هذا الحديثِ؛ إذ جعَلوه مرفوعًا من قولِ النبيِّ (^٤) - ﷺ -، وقد روَى أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه.\nوتنازَع العُلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ؛ فقال قومٌ: فيه دليلٌ على إبطالِ قولِ مَن قال بوضعِ الجوائح؛ لأنّ نهيَ رسولِ الله - ﷺ - عن بيع الثمرَةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وقولُه مع ذلك: \"أرأيتَ إن مَنَعَ اللهُ الثمرةَ؟ \"، أي: إذا بعتُم الثمرةَ قبلَ بُدُوِّ طِيبِها (^٥)، ومنَعَها اللهُ، كنتُم قد ركِبتُم الغَرَرَ، وأخذتُم مالَ المبتَاعِ بالباطلِ؛\n_________\n(^١) في ف ١: \"المعتاد\".\n(^٢) في ف ١: \"صلاح أوله\".\n(^٣) في ف ١: \"في حديثه هذا وتابعه جماعة\".\n(^٤) رجح الوقف على الرفع أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في الجرح والتعديل ١/ ٣٧٧، والدارقطني في علله ١٢/ ٦٠ - ٦١.\n(^٥) في ف ١: \"صلاحها\".","vol":"2","page":199},{"text":"لأنّ الأغلَبَ في الثِّمارِ أن تَلحَقَها الجوائحُ قبلَ ظهورِ الطِّيبِ فيها، فإذا طابَت، أو طابَ أوَّلُها، أُمِنت عليها العاهَةُ في الأغلبِ، وجاز بَيعُها؛ لأنّ الأغلبَ من أمرِها السلامةُ، فإن لَحِقَتْها جائحَةٌ حينئذٍ لم يكنْ لها حكمٌ، وكانت كالدارِ تُباعُ فتَنهَدِمُ بعدَ البيعِ قبلَ أن يَنتفِعَ المبتاعُ بشيءٍ منها، أو الحيوانِ يُباعُ فيموتُ بأثرِ قَبضِ مبُتاعِه له، أو سائرِ العُرُوضِ؛ لأنّ الأغلبَ من هذا كلِّه السلامةُ، فما خرَجَ من ذلك نادرًا لم يُلتفَتْ إليه، ولم يُعرَّجْ عليه، وكانتِ المصيبةُ من مُبتاعِه. وكذلك الثمرةُ إذا بِيعَت بعدَ بُدُوِّ صلاحِها، لم يُلتفَتْ إلى ما لَحِقَها من الجوائحِ؛ لأنّهم قد سَلِموا من عُظْمِ الغَرَرِ، ولا يكادُ شيءٌ من البُيُوعِ يَسلَمُ من قَليلِ الغَرَرِ، فكان معفُوًّا عنه. قالوا: فإذا بِيعَتِ الثمرةُ في وقتٍ يحلُّ بَيعُها، ثم لَحِقَتها جائحةٌ، كان ذلك كما لو جُدَّت (^١) فتَلِفَتْ، كانت مُصيبتُها من المبتاع؛ واحتَجُّوا بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها. قيل له: وما بُدُوُّ صَلاحِها يا رسولَ الله؟ فقال: \"إذا بَدَا صلاحُها ذهَبَت عاهتُها\"، وبحديثِ مالكٍ، عن أبي الرِّجَالِ، عن أُمِّه عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى تَنْجُوَ من العَاهَةِ\" (^٢).\nوهذا معنَى قولِ ابن شِهَابٍ؛ ذكَرَ الليثُ بن سعدٍ، عن يُونُسَ، عن ابن شهابِ، قال: لو أنّ رجلًا ابتَاعَ ثمرًا قبلَ أن يَبدُوَ صَلاحُه، ثم أصابته عاهةٌ، كان مَا أصَابَه على ربِّه.\nأخبرني سالمُ بن عبدِ الله، عن ابن عمرَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حتى يبدوَ صلاحُها، ولا تبيعوا الثمرَ بالتَّمْر\" (^٣).\n_________\n(^١) جُدَّت: قُطِعت، والجداد جني التمر بقطع عذوقه.\n(^٢) الموطأ (١٨٠٩).\n(^٣) أخرجه البخاري معلقًا (٢١٩٩)، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٢٦١.\nوحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧).","vol":"2","page":200},{"text":"وأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: أخبَرنا الميمونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن سلامةَ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن عُثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن عبدِ الله بن عمرَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن بَيعِ الثِّمارِ حتى تَذهبَ العَاهَةُ. قال عثمانُ بن سُراقَةَ: فسألتُ ابنَ عمرَ: متى ذلك؟ فقال: طُلُوعَ الثُّرَيَّا (^٢).\nوروَى المعَلَّى بن أسدٍ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، عن عِسْل بن سفيانَ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا صباحًا رُفِعَتِ العاهةُ عن أهلِ البلدِ\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ، قال: حدَّثنا حَرَمِيٌّ وعَفَّانُ، قالا: حدَّثنا وُهيبُ بن خالدٍ، عن\n_________\n(^١) الأم ٣/ ٤٧، والسنن المأثورة (١٩٣)، ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٤)، والبيهقي في معرفة السنن (٣٤٦٠).\n(^٢) أخرجه أحمد ٩/ ٥٥ (٥٠١٢) و٩/ ١١٩ (٥١٠٥)، وعبد بن حميد (المنتخب ٨٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٣) وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٢، والطبراني في الكبير ١٠/ حديث ١٣١٠٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٠، وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٧/ ٤٦٣ (بتحقيقنا)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٧) من طريق المعلى بن أسد.\nوأخرجه أحمد ١٤/ ١٩٢ (٨٤٩٥) من طريق وهيب عن عسْل بن سفيان، به.\nوأخرجه البزار (٩٢٩٦) من طريق عسل بن سفيان عن عطاء، به.\nوأخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٢٠٥) من طريق أبي حنيفة عن عطاء، به.\nومن طريق أبي حنيفة الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٢)، والطبراني في الكبير (١٩/ حديث ١٠٦) والصغير (١٠٤)، وإسناده ضعيف لضعف عسل بن سفيان. ورواه العقيلي من طريقه موقوفًا (٧/ ٤٦٣).","vol":"2","page":201},{"text":"عِسْلِ بن سفيانَ، عن عَطَاءٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"ما طلَع النجمُ صباحًا قَطُّ وبقومٍ عاهَةٌ إلّا رُفِعَت عنهم أو خَفَّت\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا كلُّه على الأغلَبِ، وما وقَع نادرًا فليس بأصل يُبنَى عليه في شيءٍ، والنجمُ هو الثُّرَيَّا، لا خِلافَ ههنا في ذلك، وطُلُوعُها صباحًا: لاثْنَتيْ عشْرةَ ليلةً تَمْضِي من شهرِ أيَّار، وهو شهرُ مَايُه (^٢).\nفنَهْيُ رسولِ الله - ﷺ - عن بيع الثِّمارِ حتى يبدُوَ صلاحُها معنَاه عندَهم: لأنّه من بُيوعِ الغَرَرِ؛ لا غيرُ، فإذا بدَا طرحُها ارتفَعَ الغَرَرُ في الأغلبِ عنها، كسائرِ البُيوع، وكانت المصيبةُ فيها من المبتاع إذا قبَضها، على أُصُولِهم في المبيعِ أنّه مَضمُونٌ على البائع حتى يَقْبضَه المبتاعُ، طَعامًا كان أو غيرَه. وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، والثوريِّ. وقولُ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ، فيمَن ابتاع ثمرةً من نخلٍ أو زرعٍ أو سائرِ الفواكِهِ والثمراتِ، فقبَضَ ذلك بما يُقْبَضُ به مثلُه، فأصابَته جائحةٌ فأهلكَته كلَّه أو بعضَه، كان ثُلُثًا أو أقلَّ أو أكثرَ، فالمصيبةُ في ذلك كلِّه، قلَّ أو كَثُر، من مالِ المُشتَرِي. وقد كان الشافعيُّ، ﵀، في العراقِ يقولُ بوضعِ الجَوائحِ، ثم رجَع إلى هذا القولِ بمصرَ، وهو المشهورُ عند أصحابِه من مذهبِه، لحديثِ حُميدٍ الطويل، عن أنسِ بنِ مالكٍ المذكورِ في هذا البابِ؛ ولأن حديثَ سُليمانَ بن عتيقٍ عن جابرٍ لم يثْبُتْ عَندَه فيه أمرُ رسولِ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ١٥/ ١٦ (٩٠٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٨٦)، من طريق عفان عن وهيب، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ حديث ٣٨٨)، من طريق حرمي بن حفص عن وهيب، به، إلا أنه أدخل سليلًا بين عسل بن سفيان وعطاء، وقال: لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث من عسل بين عسل وعطاء السليل إلا وهيب، ولا عن وهيب إلا حرمي، تفرد به: الجراح.\nوإسناده ضعيف لضعف عسل بن سفيان، فضلًا عما تقدم.\n(^٢) يعني: مايس.","vol":"2","page":202},{"text":"بوَضْع الجوائح، قال الشافعيُّ (^١): كان ابن عُيينةَ يُحدِّثُنا بحديثِ حُميدِ بن قيسٍ، عن سُليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن بيعِ السِّنينَ، ولا يذكُرُ فيه وضعَ الجائحةِ. قال: ثم حدَّثنا بذلك غيرَ مرَّةٍ كذلك، ثم زادَ فيه وضعَ الجوائح، فذكَرنا له ذلك، فقال: هو في الحديثِ، واضطَربَ لنا فيه. قال الشافعيُّ: ولم يَثبُتْ عندي أنّ رسولَ الله - ﷺ - أمَر بوضعِ الجَوَائح، ولو ثَبَت لم أعْدُه. قال: ولو كنتُ قائلًا بوضعِ الجَوائح لوضَعتُها في القليلِ والكثيرِ. قال: والأصلُ المُجْتَمَعُ عليه أنّ كلَّ مَن ابتاع ما يجوزُ بيعُه وقَبضُه، كانت المصيبةُ منه، ولم يَثْبُتْ عندَنا وضعُ الجوائح فيُخرِجَه من تلك الجُمْلَةِ.\nقال أبو عُمر: اختلفَ أصحابُ ابن عُيينةَ عنه في ذكرِ الجوائحِ في حديثِ سُليمان بن عَتيقٍ، عن جابرٍ؛ فبعضُهم ذكَر ذلك عنه فيه، وبعضُهم لم يذكُرْه، وممن ذكَره عنه في ذلك الحديثِ: أحمدُ بن حنبلٍ (^٢)، ويحيى بن معينٍ، وعليُّ بن حَربٍ الطَّائيُّ، وغيرُهم (^٣).\nوقالت طائفةٌ من أهلِ العلم: في قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"أرأيتَ إن مَنَع اللهُ الثمرةَ، فبِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟ \" دليلٌ واضحٌ على أنّ الثمرةَ إذا مُنِعَت لم يَسْتَحِقَّ البائعُ ثَمنًا؛ لأن المبتاعَ قد مُنِع ممّا ابتاعَه. قالوا: وهذا هو المفهُومُ من هذا الخِطابِ. قالوا: وحُكمُ رسولِ الله - ﷺ - بهذا في الثِّمارِ أصلٌ في نفسِه، مُخالفٌ لحُكْمِه في سائرِ السِّلَعِ يجِبُ التَّسْلِيمُ له. واحتجُّوا بحَديثِ أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ في ذلك.\n_________\n(^١) الأم ٣/ ٥٦.\n(^٢) المسند ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠).\n(^٣) ينظر: مسند الشافعي ٢/ ١٥٢، والحميدي (١٢٨٠)، ومسلم (١٥٥٤) (١٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وابن الجارود (٦٤٠)، والحاكم ٢/ ٤٠، والبيهقي ٥/ ٣٠٦، وحديث يحيى وعلي سوف يسوقهما المؤلف بعد قليل.","vol":"2","page":203},{"text":"وهو ما حدَّثناه عبدُ الرحمنِ بن يحيى وخلَفُ بن أحمدَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفِ بن عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن تَمِيمٍ القَفْصِيُّ، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِيَاضٍ، قال: أخبَرني ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ، أنّه سمِع جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن بِعْتَ من أخِيكَ ثمرًا (^١)، فأصابته جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخُذَ منه شيئًا، بِمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ \" (^٢).\nقالوا: وهذا الحديثُ لم يُنْسَقْ على النهي عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، فيحتملَ من التأويلِ ما احتَملَه حديثُ أنس، بل ظاهرُه يدُلُّ في قولِه: \"إن بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا\" أنّه البيعُ المباحُ بعدَ الإزهاءِ وبُدُوِّ الصَّلاحِ، لا يحتمِلُ ظاهِرُه غيرَ ذلك، وهو أوضَحُ وأبيَنُ من أن يُحتاجَ فيه إلى الإكثارِ.\nواحتَجُّوا أيضًا بحديثِ سُليمانَ بن عتيقٍ، عن جابرٍ؛ وهو ما حدَّثناه أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ بن عبدِ الرحمنِ الأمويُّ. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل بن العباسِ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن معينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن سليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله - ﷺ - أمَر بوضعِ الجَوائح، ونهَى عن بيع السِّنين (^٣).\n_________\n(^١) جاء في بعض النسخ: \"تمرًا\"، وما أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم، وسيأتي بعد قليل على الوجه.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٤) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة عن ابن جريج، به.\nوأخرجه أيضًا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، به.\n(^٣) أخرجه ابن حبان (٥٠٣١) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي عن ابن معين، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٧٤)، وأبو عوانة (٥٠٩٣) و(٥٢١٠)، والدارقطني ٣/ ٤٣٥ من طريق ابن معين عن سفيان، به.\nوأخرجه مسلم (١٥٥٤) (١٧) من طريق ابن عيينة، عن حميد الأعرج به، إلا أنه اقتصر على وضع الجوائح، ولم يذكر النهي عن بيع السنين.","vol":"2","page":204},{"text":"وحدَّثناه أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيَى بن عُمرَ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حرب، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن سُليمانَ بن عَتيقٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنّ النبيَّ - ﷺ - نهَى عن بَيع السِّنينَ، وأمَر بوضعِ الجَوائح\" (^١).\nوممّن قال بوضعِ الجوائحِ هكذا مُجمَلًا: أكثرُ أهلِ المدينةِ؛ منهم: يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ (^٢)، ومالكُ بن أنسٍ وأصحابُه، وهو قولُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ، وبوضعِ الجَوائحِ كان يقضِي ﵁ (^٣). وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ، وسائرُ أصحابِ الحديثِ، وأهلُ الظاهرِ. إلّا أنّ مالكًا وأصحابَه وجُمهورَ أهلِ المدينةِ يُراعُون الجائحةَ، ويعتَبِرُون فيها أن تبلُغَ ثُلُثَ الثمرةِ فصاعدًا، فإن بلَغَتِ الثُّلُثَ فصاعدًا حَكَمُوا بها على البائِع، وجعَلوا المصيبةَ منه، وما كان دُونَ الثُّلُثِ ألْغَوه، وكانت المصيبَة عندَهم فيه من المبتاعِ، وجعَلوا ما دون الثُّلُثِ تَبَعًا لا يُلتَفتُ إليه، وهو عندَهم في حكمِ التافِه اليسيرِ؛ إذ لا تَخْلُو ثَمَرَةٌ من أن يتَعَذَّرَ القليلُ من طِيبِها، وأن يَلْحَقَها في اليَسِيرِ منها فسادٌ، فلمّا لم يُرَاعِ الجميعُ ذلك التَّافِهَ الحقِيرَ، كان ما دونَ الثُّلُثِ عندَهم كذلك.\nوذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ (^٤)، عن مَعْمرٍ، قال: كاد أهلُ المدينةِ ألّا يَسْتَقَيموا في الجائِحَةِ (^٥)، يقولون: ما كان دونَ الثُّلُثِ فهو على المشْتَرِي إلى الثُّلُثِ، فإذا كان\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ٣/ ٥٦، وفي السنن المأثورة (٢٠٤) و(٤١٥) عن سفيان، به، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤، والبيهقي في الكبر ى ٥/ ٣٠٦، وأخرجه أحمد ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠)، ومن طريقه أبو داود (٣٣٧٤) عن سفيان، به.\n(^٢) أخرجه سحنون في المدونة ٥/ ٣٢.\n(^٣) الموطأ (١٨١٧).\n(^٤) في المصنف (١٥١٥٤).\n(^٥) في المصنف: \"كان أهل المدينة يستقيمون في الجائحة\"، والباقي مثله.","vol":"2","page":205},{"text":"فوقَ ذلك فهي جائحَةٌ. قال: وما رأيتُهم يجعَلون الجائحةَ إلّا في الثمارِ. قال: وذلك أنّي ذكَرْتُ لهم البَزَّ (^١) يَحْتَرِقُ، والرَّقِيقَ يموتون، قال معمرٌ: وأخبَرني مَن سمِع الزهريَّ، قال: قلتُ له: ما الجائحةُ؟ قال: النذِّصفُ.\nوروَى حُسينُ بن عبدِ الله بن ضُميرَةَ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ، قال: والجائحةُ (^٢) الثلُثُ فصاعدًا يُطَّرَحُ عن صاحبِها، وما كان دُونَ ذلك فهو عليه، قال: والجائحَةُ الرِّيحُ، والمطرُ، والجَرَادُ، والحَرِيقُ (^٣).\nوالمراعاةُ عندَ مالكٍ وأصحابِه ثُلُثُ الثمرةِ لا ثُلُثُ الثمنِ، ولو كان ما بَقِي من الثَّمَرَةِ وفاءً لرأسِ مالِه وأضعافَ ذلك، وإذا كانت الجائحَةُ أقلَّ من ثُلُثِ الثمرةِ، فمُصِيبتُها عندَهم من المشتَري ولو لم يكنْ في ثَمَنِ ما بَقِيَ إلّا درهمٌ واحدٌ.\nوأمّا أحمدُ بن حنبلٍ وسائرُ من قال بوَضْعِ الجوائحِ من العلماءِ (^٤)، فإنّهم وضَعوها عن المبتاعِ في القليلِ والكثيرِ، وقالوا: المصِيبةُ في كلِّ ما أصابتِ الجائحَةُ من الثِّمارِ على البائعِ، قليلًا كان ذلك أو كثيرًا. ولا معنَى عندَهم لتحديدِ الثلُثِ؛ لأنّ الخبرَ الواردَ بذلك ليس فيه ما يدلُّ على خُصوصِ شيءٍ دون شيءٍ، وهو حديثُ جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، من روايةِ أبي الزبيرِ وروايةِ سُلَيمانَ بن عَتيقٍ، وقد ذكَرنَاهما.\nقال أبو عُمر: كان بعضُ من لم يرَ وضعَ الجوائحِ يتَأوَّلُ حديثَ سُليمانَ بن عَتِيقٍ عن جابرٍ أنّه على النَّدْبِ، ويقولُ: هو كحَديثِ عَمْرةَ في الذي تبيَّن له النُّقصانُ فيما ابتَاعَه من ثمرِ الحائطِ حينَ قال رسولُ الله - ﷺ -: \"تَألَّى ألّا يفعَلَ خيرًا\" (^٥)،\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"البر\" وليس بشيء.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"والجائحة\" سقط كله من الأصل، وهو ثابت في النسخ الأخرى ومصنف عبد الرزاق، فكأنه قفز نظر.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٥) عن الأسلمي، عن حُسين، به.\n(^٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٨٠.\n(^٥) الموطأ (١٨١٦).","vol":"2","page":206},{"text":"يعني: رَبَّ الحائطِ، وكان يتأوَّلُ في حديثِ أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنّه محمولٌ على بيعِ ما لم يُقْبَضْ، وما لم يُقبَضْ فمُصيبَتُه عندَهم من بائعِه. وكان بعضُهم يتأوَّلُ ذلك في وضعِ الخَراج، خَراجِ الأرضِ، يُريدُ كِراءَها، عمّن أصاب ثمرَه أو زَرْعَه آفَةٌ. وقال بعضُهم: معناه معنى حديثِ أنسٍ سواءً، إلّا أنّ أنسًا ساقَه على وجهِه، وفَهِمَه بتَمامِه. وهذه التَّأويلاتُ كلُّها خلافُ الظاهِرِ، والظاهرُ يُوجِبُ وضعَ الجوائحِ إن ثَبَت حديثُ سُليمانَ بن عَتِيقٍ، وأمّا الأُصُولُ فتشهدُ لتأويلِ الشافعيِّ، وبالله التوفيقُ.\nوأمّا جملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِه في الجوائح (^١)، فذكَرَ ابنُ القاسمِ وغيرُه عن مالكٍ فيمَن ابتاع ثمرةً فأصابتْها جائحَةٌ، أنّها من ضَمانِ البائعِ إذا كانت الثُّلُثَ فصاعدًا، وإذا كانت أقلَّ من الثُّلُثِ لم تُوضَعْ عن المشترِي، وكانت المصيبةُ منه في النَّخلِ والعِنَبِ ونحوِهما.\nقال: وأما الوردُ، والياسَمِينُ، والرُّمَّانُ، والتُّفَّاحُ، والخَوْخُ، والأُتْرُجُّ، والموزُ، وكلُّ ما يُجنَى بطنًا بعدَ بطنٍ من المقاثي وما أشبَهها، إذا أصابَت شيئًا من ذلك الجائحَةُ، فإنّه يُنظَرُ إلى المَقثأةِ كم نَباتُها من أولِ ما يَشتَرِي إلى آخرِ ما تَنقَطِعُ ثمرتُها في المُتعارفِ، وينظرُ إلى قِيمتِها في كلِّ زمانٍ على قَدْرِ نَفَاقِه في الأسواق، ثم يمتَثلُ فيه أن يُقسَمَ الثَّمَنُ على ذلك.\nواختلَفَ أصحابُ مالكٍ في الحائطِ يكونُ فيه أنواعٌ من الثِّمارِ فيُجَاحُ منها نوع واحد، فكان أشهَبُ وأصبَغُ يقولان: لا يُنظرُ فيه إلى الثمرةِ، ولكن إلى القِيمَةِ، فإن كانتِ القيمةُ الثُّلُثَ فصاعدًا وُضِع عنه.\nقال ابن القاسِم: بل يُنظَرُ إلى الثمرةِ، على ما قدَّمنا عنهم.\n_________\n(^١) ينظر: كتاب الجوائح من المدونة ٣/ ٥٨١ فما بعد، والبيان والتحصيل ١٢/ ١٣٩.","vol":"2","page":207},{"text":"وكان ابن القاسم أيضًا يَرَى السَّرَقَ جائِحَةً، وخالَفَه أصحابُه والناسُ.\nوقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ، عن مالكٍ: من اشتَرَى حوائطَ في صَفَقاتٍ مُختلفةٍ، فأُصيب منها ثُلُثُ حائطٍ، فإنها تُوضَعُ عنه، ولو اشتَرَاها في صَفَقَةٍ واحدةٍ، فلا وضِعيةَ له إلّا أن يكونَ ما أصابَتِ الجائحِةُ ثُلُثَ ثَمَرِ جميعِ الحوائطِ.\nوقال مالكٌ في البُقولِ كلِّها، والبَصَلِ، والجَرَزِ، والكُرَّاثِ، والفُجْل، وما أشْبَهَ ذلك: إذا اشتَرَاه رجلٌ فأصابَته جائحَةٌ، فإنّه يُوضَعُ عن المشتَرِي كلّ شيءٍ أصابَتْه به الجائحَةُ، قلَّ أو كَثُرَ. قال: وكلُّ ما يَبِس فصار تَمرًا أو زَبِيبًا وأمكَنَ قِطَافُه، فلا جائِحَةَ فيه. قال: والجَرَادُ، والنَّارُ، والبَرْدُ، والمَطَرُ، والطَّيرُ الغالِبُ، والعَفَنُ، وماءُ السماءِ المُترَادِفُ المفسِدُ، والسَّمُومُ، وانقطاعُ ماءِ العُيُونِ، كلُّها من الجَوَائِح، إلّا الماءَ فيما يُسقَى، فإنّه يُوضعُ قليلُ ذلك وكثيرُه؛ لأنّ الماءَ من سببِ ما يُباعُ، ولا جائِحَةَ في الثَّمَرِ إذا يَبِسَ.\nقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ، عن مالكٍ: لا جائِحَةَ في ثَمَرٍ عندَ جَدَادِه، ولا في زَرْعٍ عندَ حَصادِه. قال: ومن اشتَرَى زَرعًا قد استُحصِدَ، فتَلِف، فالمصيبَةُ من المشتَرِي وإن كان لم يَحصُدْه.\nحدَّثني أحمدُ بن سعيدِ بن بِشْرٍ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُلَيمٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: سمِعتُ سُحنُونَ قال في الذي يشتَري الكَرمَ وقد طاب، فيُؤَخِّرُ قِطافَه إلى آخِرِ السَّنَةِ ليكونَ أكثرَ لثَمَنِه، فتُصيبُه جائحَةٌ: إنّه لا جائحَةَ فيه، ولا يُوضعُ عن المشتَرِي فيه شيءٌ، قال: وكذلك الثَّمَرُ إذا طاب كلُّه، وترَكَه للغَلاءِ في ثَمَنِه. قال: وليس التِّينُ كذلك؛ لأنّه يَطِيبُ شيئًا بعدَ شيءٍ، وما طاب شيئًا بعدَ شيءٍ وُضِع عنه.\n_________\n(^١) في ف ١: \"بشير\"، محرف، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي (تاريخ الإسلام ٨/ ٧١٠).","vol":"2","page":208},{"text":"قال أبو عُمر: أجاز مالكٌ، ﵀ وأصحابُه بيعَ المَقَاثِي إذا بَدَا صَلاحُ أوَّلِها، وبيعَ البَاذِنْجانِ، واليَاسَمِينِ، والمَوْزِ، وما أشبَهَ ذلك، استِدلالًا بإجازَةِ رسولِ الله - ﷺ - بيعَ الثِّمارِ حينَ يَبدُو صَلاحُها، ومعنَاه عندَ الجميع: أن يَطِيبَ أولُها، أو يبدُوَ صَلاحُ بعضِها، وإذا جاز ذلك عندَ الجميعِ في الثِّمارِ، كانت المقاثِي وما أشبَهَها ممّا يُخلَقُ شيئًا بعدَ شيءٍ، وَيخرُجُ بطنًا بعدَ بطنٍ كذلك، قِياسًا ونَظَرًا؛ لأنّه لما كان ما لم يَبدُ صلاحُه من الحائطِ ومن ثَمَرِ الشَّجرِ تَتَعًا لِمَا بَدَا صَلاحُه في البيعِ من ذلك، كان كذلك بَيعُ ما لم يُخلَقْ من المقاثِي وما أشبَهَها تَتَعًا لِمَا خُلِقَ وطاب، وقياسًا أيضًا على بيعِ مَنافعِ الدَّارِ وهي غيرُ مَخْلُوقَةٍ، ولأنّ الضرورةَ تُؤَدِّي إلى إجازَته. وقولُ المُزنيِّ في ذلك كقولِ مالكٍ وأصحابِه سواءً.\nوأمّا العِرَاقِيُّونَ، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بن حنبلٍ، وداودُ بن عليٍّ، فإنَّهم لا يُجِيزُونَ بيعَ المقاثِي، ولا بيعَ شيءٍ مما يخرُجُ بطنًا بعدَ بطنٍ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ، والبيعُ عندَ جميعِهم في ذلك مفسوخٌ إلّا أن يقعَ البيعُ فيما ظهَر وأحاطَ المبتاعُ برُؤْيَتِه، وطابَ بعضُه (^١). وحُجَّتُهم في ذلك نهيُ رسولِ الله - ﷺ - عن بيعِ ما لم يُخلَقْ، ونهيُه عن بيع ما ليس عندَك، ولأنّها أعيانٌ مقصودةٌ بالشِّراءِ ليست مَرئيّةً ولا مُستقرَّةً في ذمَّةٍ، فأشْبَهَتْ بيعَ السِّنِينَ المَنْهِيَّ عنه، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٣/ ٨٣، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٢١، إلا أن الحنابلة مختلفون في ذلك، ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٦٨.","vol":"2","page":209},{"text":"حديثٌ رابعٌ لحُميد الطَّويل، عن أنس\nمالكٌ (^١)، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: خرَجَ علينا رسولُ الله - ﷺ - فقال: \"إنِّي أُرِيتُ هذه الليلةَ في رَمَضانَ، فتَلاحَى رَجُلان، فرُفِعَتْ، فالْتمِسُوها في التّاسعةِ، والسّابعةِ، والخامسةِ\".\nهكذا روَى مالكٌ هذا الحديثَ، لا خِلافَ عنه في إسْنادِه ومَتْنِه (^٢)، وفيه عن أنسٍ: خرَج علينا رسولُ الله - ﷺ -. وإنّما الحديثُ لأنسٍ، عن عُبادَةَ بن الصامِتِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ، عن حُمَيدٍ (^٤)، عن أنسٍ، عن عُبادَةَ، قال: خرَج علينا رسولُ الله - ﷺ - وهو يُرِيدُ أن يُخْبِرَ بليلةِ القدرِ، فتَلاحَى رجلان، فقال: \"إنِّي خَرَجْتُ [وأنا أُرِيدُ] (^٥) أن أُخْبِرَكم بليلةِ القدرِ، فتَلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ، ولَعَلَّ ذلك أن يكونَ خَيْرًا، فالْتَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ\" (^٦).\nقال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ: \"فرُفِعَتْ\"، وليس في هذا: \"فرُفِعَتْ\". وهي لَفْظَةٌ محفوظَةٌ عندَ الحُفَّاظِ في حديثِ حُمَيْدٍ هذا، واللهُ أعلمُ، بمعنى ما أرادَ رسولُ الله - ﷺ - بقولِه ذلك. والأظْهَرُ من مَعانيه أنّه رُفِع عِلْمُ تلك الليلةِ عنه،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤).\n(^٢) وممن رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٨٥)، وسويد بن سعيد (٤٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣١٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٤٨).\n(^٣) المصنف (٨٧٧٤) و(٩٦٠٤).\n(^٤) قوله: \"عن حميد\" سقط من الأصل.\n(^٥) قوله: \"وأنا أريد\" من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٦) أخرجه البخاري (٤٩) و(٢٠٢٣) و(٦٠٤٩) من طريق حميد عن أنس، به.","vol":"2","page":210},{"text":"فأُنْسِيَها بعدَ أن كان عَلِمها، ولم تُرْفَعْ رَفْعًا لا تعودُ بعدَه؛ لأنّ في حديثِ أبي ذَرٍّ أنّها في كلِّ رمضانٍ، وأنّها إلى يومِ القِيامةِ. ويدُلُّ على ذلك من هذا الحديثِ قولُه: \"فالْتَمِسُوها\". إلّا أنّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى قولِه: \"الْتَمِسُوها\": في سائرِ الأعْوام، أو في العام المقْبِلِ؛ فإنّها رُفِعَتْ في هذا العامِ. ويَحْتمِلُ أن تكونَ رُفِعَتْ في تلك الليلةِ من ذلك الشَّهْرِ، ثم تَعودَ فيه في غيرِها. وفي ذلك دليلٌ على أنّها ليس لها ليلةٌ مُعَيَّنَةٌ لا تَعْدُوها، واللهُ أعلمُ.\nوكان سببَ رَفْع عِلْمِها عنه ما كان من التَّلاحِي بينَ الرجلَيْن، واللهُ أعلمُ. وأمّا المُلاحاةُ فهي: التَّشاجُرُ ورَفْعُ الأصواتِ، والمراجَعَةُ بالقولِ الذي لا يَصْلُحُ على حالِ الغَضَبِ، وذلك شُؤْمٌ، واللهُ أعلمُ. وقد نهَى رسولُ الله - ﷺ - عنها وعن المِراءِ أشَدَّ النَّهْي (^١). ورُويَ عنه - ﷺ - أنّه قال: \"نَهاني رَبِّي عن مُلَاحاةِ الرجالِ\" (^٢). وقيل: المُلاحاةُ: السَّبُّ، يُقالُ: تلاحَيَا: إذا اسْتَبَّا، ولَحَانَي: أسْمَعني ما أكْرَهُ من قَبِيح الكلام، وأُنْشِد [من الطويل]:\nأَلا أيُّها اللاحِي بأن أحْضُرَ الوَغَى ... وأنْ أشْهَدَ اللَّذَّاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٩٤)، والترمذي (١٩٩٥)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٤٤ من طريق محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تُمارِ أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدًا فتخلفه\"، وهو حديث ضعيف لضعف ليث، وضعفه الترمذي فقال: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير حديث (١٦٥٨٤)، وابن عدي في الكامل ٥/ ١١٨، من حديث معاذ ﵁.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ حديث (١٩٠٥٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ٢٠، من حديث أم سلمة ﵂.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٠٣١) من طريق عروة بن زويم عن النبي - ﷺ - مرسلًا، ولا يصح شيء من ذلك.\n(^٣) البيت لطرفة بن العبد، وهو في ديوانه، ص ٣١.","vol":"2","page":211},{"text":"وقد يُنشَدُ هذا البيتُ على غيرِ هذا:\n* ألا أيُّهذا اللَّائِمي أحضُرَ الوَغَى (^١) *\nومن شُؤْمِ المُلاحَاةِ أنّهم حُرِمُوا بركَةَ ليلةِ القدرِ في تلك الليلةِ، وهذا مما سبَقَ في عِلْمِ الله، ولم يُحْرَمُوها في ذلك العامِ؛ لأنّ قولَه - ﷺ -: \"التَمِسُوهَا في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ\" يَدُلُّ على ذلك. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُّ - ﷺ - منَعَهم الإخْبارَ بها في ذلك الوَقْتِ تأْدِيبًا لهم في المُلاحَاةِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ اشْتَغَل بالُه بتَشاجُرِهما فنُسِّيَها. وقد رُوي نحوُ ذلك مَنْصُوصًا من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حَمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيْع، عن الجُرَيْرِيِّ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ، قال: اعْتَكَف رسولُ الله - ﷺ - العَشْرَ الأواسط (^٢) من رمضانَ وهو يَلْتَمِسُ ليلةَ القدرِ قبلَ أن تُبانَ له، فلمّا انْقَضَيْن أمَر بالبِناءِ - يعني: فرُفِع - فأُبِينَتْ له أنّها في العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ، فأعاد البِناءَ واعتكَف العَشْرَ الأواخِرَ من رمضانَ، فخرَج إلى الناسِ، فقال: \"يا أيّها الناسُ، إنّي أُبِينَتْ لي ليلةُ القدرِ، فخرَجْتُ أُخْبِرُكم بها، فجاء رَجُلان يَخْتَصِمان ومعهما الشيطانُ، فنُسِّيتُها، فالتَمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ، والتَمِسُوها في التاسعةِ، والتَمِسُوها في السابعةِ، والتَمِسُوها في الخامسةِ\" (^٣).\n_________\n(^١) وفي ديوان طرفة بن العبد ٣١: \"ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى\".\n(^٢) في م: \"الأوسط\"، وما أثبتناه من النسخ، وهو الذي في صحيح مسلم، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر، كما قال بعد: العشر الأواخر. على أن تذكيره لغة صحيحة أيضًا باعتبار الوقت أو الأيام.\n(^٣) أخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٧) من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة، به.","vol":"2","page":212},{"text":"وذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^١)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرني يونُسُ بن يوسُفَ، أنّه سمِع سعيدَ بن المسَيِّبِ يقولُ: كان رسولُ الله - ﷺ - في نَفَرٍ من أصحابِه، فقال: \"ألا أُخْبِرُكم بليلةِ القدرِ؟ \"، قالوا: بلى يا رسولَ الله. فسكَت ساعَةً، فقال: \"لقد قُلْتُ لكم ما قُلْتُ آنِفًا وأنا أعلَمُها، أو إنّي لأعْلَمُها، ثم أُنْسِيتُها\". فذكَر الحديثَ، وفيه: فاسْتَقامَ مَلأُ القومِ على أنّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين.\nوأمّا قولُه: \"التَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ\". فقد اخْتَلَف العلماءُ في ذلك، فقال قومٌ: هي تاسعةٌ تَبْقَى؛ يَعْنُونَ ليلةَ إحْدَى وعِشْرِين، وسابعةٌ تَبْقَى؛ ليلةَ ثلاثٍ وعِشْرِين، وخامِسَةٌ تَبْقَى؛ ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين. وممّن قال ذلك مالكٌ ﵀، وروَى سعيدُ بن داودَ بن أبي زَنْبرٍ، عن مالكٍ، أنّه سُئِل: ما وَجْهُ تَفْسِيرِ قولِ النبيِّ - ﷺ -: \"التَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ\"؟ فقال: أرَى، واللهُ أعلمُ، أنّه أراد بالتاسعةِ ليلةَ إحْدَى وعشرين، والسابعةِ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، وبالخامسةِ ليلةَ خمسٍ وعشرين. وقال ابن القاسمِ: رجَع مالكٌ عن ذلك، وقال: هو حديثٌ مَشْرِقِيٌّ لا أعلَمُه. وما حَكاه ابن القاسمِ فليس بشيءٍ، وقد قال مالكٌ وغيرُه من العلماءِ ما وصَفْتُ لك، واسْتَدَلُّوا على ذلك بأنّه قد رُوِيَ مَنْصوصًا مثلُ قولِهم هذا، وبتَقْدِيمِ رسولِ الله - ﷺ - التاسعةَ على السابعةِ، والسابعةَ على الخامسةِ.\nوأمّا الحديثُ في ذلك، فحدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ (^٢)، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا أَيوبُ، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال:\n_________\n(^١) في المصنف (٧٦٨٧).\n(^٢) في السنن (١٣٨١).\nوأخرجه البخاري (٢٠٢١) عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، به.","vol":"2","page":213},{"text":"\"التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ؛ في تاسعةٍ تَبْقَى، وفي سابعةٍ تَبْقَى، وفي خامسةٍ تَبْقَى\".\nوإلى هذا ذهَب أيوبُ، ﵀، ذكَر ذلك عنه مَعْمَرٌ.\nوروَى أبو نَضْرةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ، والتَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ\". قال: قلتُ: يا أبا سعيدٍ، إنّكم أعلمُ بالعَدَدِ مِنّا. قال: أجلْ. قلتُ: ما التاسعةُ والسابعةُ والخامسةُ؟ قال: إذا مَضَتْ إحدى وعشرون، فالتي تليها التاسعةُ، وإذا مَضَتْ ثلاثٌ وعشرون، فالتي تليها السابعةُ، وإذا مضت خمسٌ وعشرون، فالتي تليها الخامسةُ.\nذكره أبو داودَ (^١)، عن ابن المثنى، عن عبدِ الأعلى، عن سعيدٍ، عن أبي نضرةَ. هكذا جاء في هذا الباب مراعاةُ التي تَلِيها، وذلك الأُولَى من التِّسْعِ البَواقي، والأُولَى من السَّبع البَواقي، والأُولَى من الخمسِ البَواقي. وهذا يدُلُّ على اعْتِبارِه كمالَ العَدَدِ ثلاثين يومًا، وهو الأصْلُ والأغْلَبُ، وما خالَفَه فإنّما يُعْرَفُ بنُزولِه لا بأصْلِه.\nوروَى معمر، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - فقال: يا رسولَ الله، إنّي رأيْتُ في النومِ ليلةَ القدرِ كأنها ليلةُ سابعةٍ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أرَى رُؤْيَاكم قد تواطأت (^٢) أنّها في ليلةِ سابعةٍ، فمَن كان\n_________\n(^١) في السنن (١٣٨٣)، والحديث أخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٧).\n(^٢) قال النووي في شرح مسلم: \"أي: توافقت، هكذا في النسخ بطاء ثم تاء وهو مهموز، وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة، ولا بد من قراءته مهموزًا، قال الله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧] قال بشار: النساخ لا يكتبون الهمزة عادة، أما بعد ظهور الطباعة فتكتب، ولذلك كتبناها مهموزة.","vol":"2","page":214},{"text":"مُتَحَرِّيَها منكم فلْيَتَحَرَّها في ليلةِ سابعةٍ\". قال معمرٌ: فكان أيُّوبُ يَغْتَسِلُ في ليلةِ ثلاثٍ وعشرين ويَمَسُّ طِيبًا (^١).\nوقولُه: \"فمن كان منكم مُتَحَرِّيَها\" دليلٌ على أن قِيامَ ليلةِ القدرِ فضيلةٌ لا فريضةٌ، وبالله التوفيقُ.\nوقال آخرون: إنّما أرادَ رسولُ الله - ﷺ - بقولِه هذا التاسعةَ من العشرِ الأواخِرِ، والسابعةَ منه، والخامسةَ منه. يعْنُون ليلةَ تسعٍ وعشرين، وليلةَ سبعٍ وعشرين، وليلةَ خمسٍ وعشرين. واحْتَجُّوا بقولِه - ﷺ - في حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عمرَ: \"التَمِسُوها في السبعِ الأواخِرِ\" (^٢). قالوا: فيَدْخُلُ في ذلك ليلةُ تسعٍ وعشرين، فغيرُ نكيرٍ أن تكونَ تلك التاسعةَ المذكورَةَ في الحديثِ. وكذلك تكونُ السابعةُ ليلةَ سبعٍ وعشرين، والخامسةُ ليلةَ خَمْسٍ وعشرين. قالوا: وليس في تقديمِه لها في لفظِه وعَطْفِه ببعضِها على بعضٍ بالواوِ ما يدُلُّ على تقديم ولا تأخير.\nقال أبو عُمر: كلُّ ما قالُوه من ذلك يَحْتَمِلُ، إلّا أنّ قولَه - ﷺ -: \"تاسعةٍ تَبْقَى، وسابعةٍ تَبْقَى، وخامسةٍ تَبْقَى\" يقضِي للقولِ الأوَّلِ، وقال - ﷺ -: \"التَمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ، والتَمِسُوها في كلِّ وتْرٍ\" (^٣). وهذا أعّمُّ من ذلك؛ لِما فيه من الزِّيادَةِ في الليالي التي تكونُ وتْرًا. وفيه دليلٌ على انْتِقالِها، واللهُ أعلمُ، وأنّها\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٨/ ٨٩ (٤٤٩٩)، وابن خزيمة (٢١٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩١ من طريق أيوب عن نافع، به.\nوأخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٥) من طريق مالك عن نافع، به، وهو في الموطأ بلاغًا (٨٩٥).\n(^٢) الموطأ (٨٩٢)، وهو في الصحيحين، كما بيناه في تعليقنا عليه.\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"2","page":215},{"text":"ليسَتْ في ليلةٍ واحدَةٍ مُعَيَّنَةٍ في كلِّ شَهْرِ رمضانَ، فرُبّما كانت ليلةَ إحْدَى وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ خمسٍ وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ سبعٍ وعشرين، ورُبّما كانت ليلةَ تسعٍ وعشرين. وقولُه: \"في كلِّ وتْرٍ\" يقْتَضِي ذلك.\nوذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، قال: ليلةُ القدرِ تَنْتَقِلُ في العشرِ الأواخِرِ في كلِّ وتْرٍ.\nقال أبو عُمر: في ليلةِ إحْدَى وعشرين حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ (^٢)، وفي ليلةِ ثلاثٍ وعشرِين حديثُ عبدِ الله بن أُنَيْس الجُهَنيِّ (^٣)، وفي ليلةِ سبع وعشرين حديثُ أُبَيِّ بن كَعْبٍ (^٤)، وحديثُ معاويةَ بن أبي سفيان (^٥). وهي كلُّها صِحَاحٌ.\nفأمّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ فمِن روايةِ مالكٍ في \"الموطّأ\"، فأغْنَى عن ذكرِه ههُنا؛ لأنّه سيَأْتي في موضعِه من كتابِنا في بابِ يزيدَ بن الهادِي، وهو محفوظٌ مشهورٌ، رَوَاه عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ جماعَةٌ.\nوأمّا حديثُ عبدِ الله بن أُنَيْسٍ الجُهَنِيِّ فهو مشهورٌ، وأكثرُ ما يأْتي مُنْقَطِعًا، وقد وصَلَه جماعَةٌ من وُجُوهٍ كثيرةٍ قد ذكَرْناها في بابِ أبي النَّضْرِ سالِم من كتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nوروَى عَبَّادُ بن إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن ضَمْرَةَ بن عبدِ الله بن أُنَيْسٍ،\n_________\n(^١) في المصنف (٧٦٩٩).\n(^٢) تقدم قبل قليل، وهو في البخاري (٢٠٢٧).\n(^٣) الموطأ (٨٩٣)، وهو غير منقطع، ولكنه موصول عند مسلم (١١٦٨) (١٨).\n(^٤) أخرجه مسلم (٧٦٢) (٢٢٠).\n(^٥) أخرجه أبو داود (١٣٨٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٩٣، وابن حبان (٣٦٨٠)، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٨١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٢.","vol":"2","page":216},{"text":"عن أبيه، أنّه أتَى رسولَ الله - ﷺ - فقال: أرْسَلَني إليك رَهْطٌ من بني سَلِمةَ يسْألُونك عن ليلةِ القدرِ، فقال: \"كم الليلةُ؟ \"، قال: اثْنتان وعشرون. قال: \"هي الليلةُ\". ثم رجَع فقال: \"أو القابِلَةُ\"، يريدُ: ليلةَ ثلاثٍ وعشرين (^١).\nففي هذا الحديث دليلٌ على جوازِ كونِها ليلةَ اثنتين وعشرين، وإذا كان هذا كذلك، جاز أن تكونَ في غيرِ وِتْرٍ، وممّن ذهَب إلى هذا الحسنُ البصريُّ ﵀.\nذكر مَعْمَر عمن سَمِعَ الحَسَن يقول: نظرتُ الشمسَ عشرينَ سنة فرأيتُها تطلُعُ صباحَ أربع وعشرين من رَمضان ليس لها شُعاع (^٢).\nورَوى ابنُ لَهِيعة، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَيْر، عن الصُّنابِحي، عن بلال، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ليلةُ القَدْر ليلةُ أربع وعشرين\" (^٣). وهذا عندنا على ذلك للعام، وممكنٌ أن تكونَ في مثلِه بعدُ. إلّا أنَّ أكثرَ الأحاديث أنها\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٣٧٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٠١) من طريق عباد بن إسحاق، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩٨) عن معمر.\n(^٣) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقد خولف فيه، فقد خالفه محمد بن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله، عن الصنابحي، قال: سألت بلالًا عن ليلة القدر، فقال: ليلة ثلاث وعشرين، فرواه موقوفًا، وذكر أن الليلة هي ليلة ثلاث وعشرين لا أربع وعشرين، أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٦٠) و(٩٦١٩).\nوفي صحيح البخاري (٤٤٧٠) من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن الصنابحي، أخبر في بلال مؤذن النبي - ﷺ - أنه في السبع في العشر الأواخر، وهذا هو الصواب.\nأما حديث ابن لهيعة فأخرجه أحمد ٣٩/ ٣٢٣ (٢٣٨٩٠)، والبزار (١٣٧٦)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص ٢٥٦، والروياني في مسنده (٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٩٢، والشاشي في مسنده (٧٤٢)، والطبراني في الكبير (١١٠٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٤/ ٩٣.","vol":"2","page":217},{"text":"في الوِتْر من العَشْر الأواخر، وأكثرُ ما جاء أيضًا في حديث عبد الله بن أُنَيْس أنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين بلا شَكّ، وسترى ذلك في باب أبي النَّضْر إن شاء الله (^١).\nورَوَى محمدُ بنُ إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، عن ابن عبد الله بن أُنَيْس، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، إنَّ لي باديةً أكونُ فيها وأنا أُصلي فيها بحمد الله، فمُرْني بليلةٍ أنزلُها إلى هذا المسجد، فقال: \"انزِلْ ليلةَ ثلاث وعشرين\". وكان محمد بن إبراهيم يجتهد ليلة ثلاث وعشرين (^٢).\nوفي ليلة ثلاث وعشرين حديثُ ابن عبّاس، يأتي في باب أبي النَّضْر (^٣).\nوفي ليلة ثلاث وعشرين قصة زُهْرة بن مَعْبَد، تأتي في باب أبي النَّضر إن شاء الله (^٤).\nوروَى جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه، أنَّ عليَّ بن أبي طالب كان يتحرَّى ليلةَ القدر: ليلة تسعَ عشْرةَ، وإحدى وعشرين، وثلاثٍ وعِشرين (^٥).\nوالثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبدُ الله بن مَسْعود: تَحَرَّوْا ليلةَ القَدْر ليلَة سَبْعَ عشْرةَ صَبيحةَ بَدْر، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين.\nفهذا عليٌّ وابنُ مسعودٍ ﵄ قد جاز عندَهما أن تكونَ في غيرِ العَشْر الأواخِر، في الوِتْرِ مِن العَشْر الأوسط. ورُوِي عن ابنِ مسعودٍ قولُه هذا\n_________\n(^١) سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) سيأتي في ترجمة أبي النضر أيضًا.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) كذلك.\n(^٥) أبوه هو محمد بن علي بن الحسين، ولم يلق هو ولا أبوه عليًا، فهو منقطع، والخبر في مصنف عبد الرزاق (٧٦٩٦).","vol":"2","page":218},{"text":"مرفوعًا؛ رَوَاه زيدُ بنُ أبي أُنيسةَ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسود، عن أبيه (^١)، قال: قال لنا رسولُ الله - ﷺ -: \"اطْلُبُوها ليلةَ سبعَ عشْرةَ، وليلةَ إحْدَى وعشرينَ، وليلةَ ثلاثٍ وعشرينَ\". ثم سكَتَ (^٢).\nوهذا الحديثُ يَرُدُّ عن ابنِ مسعودٍ ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي يَعْفُور، عن أبي الصَّلْت، عن أبي عَقْرَبٍ الأسدِيِّ، قال: أتيْنا عبدَ الله بنَ مسعودٍ في دارِه، فوَجَدْناه فوقَ البيت. قال: فسَمِعْناه يقولُ قبلَ أن يَنْزِلَ: صدَق اللهُ ورسولُه. فلمَّا نزَل قلنا له: يا أبا عبدِ الرحمن، سَمِعْناك تقولُ: صدَق اللهُ ورسولُه. قال: فقال: نَعَم، ليلةُ القدرِ في النصفِ مِن السَّبْع الأواخِر، وذلك أنَّ الشمسَ تَطْلُعُ يومَئذٍ بَيْضاءَ لا شُعاعَ لها. فنَظَرْتُ إلى الشمسِ فرَأيْتُها كما حُدِّثتُ فكبَّرْتُ (^٣).\nقال أبو عُمر: أبو الصَّلْتِ في هذا الإسنادِ مَجْهُولٌ، وإسنادُ الأسودِ بنِ يزيدَ أثْبَتُ مِن هذا، واللهُ أعلمُ. وأبو عَقْرَبٍ الأسَدِيُّ اسمُه خُوَيْلِدُ بنُ خالد، له صُحبةٌ، وهو والِدُ نوفلِ بنِ أبي عَقْرَب. فإن صَحَّ هذا الخبرُ فمَعناه: ليلةَ خمسٍ وعشرينَ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) يعني: عن ابن مسعود، وقد استغنى عن ذكره هنا لأنه ذكره أولًا، فهذا هو الإسناد الموصل إليه.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٣٨٤)، والبزار (١٦٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٠ من طريق زيد ابن أبي أُنيسة عن أبي إسحاق به، وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.\n(^٣) إسناده ضعيف، لجهالة أبي الصلت كما سيذكر المؤلف، وللوهم الواقع في إسناده. أخرجه الطيالسي (٣٩٤)، وابن أبي شيبة (٨٧٥٦)، وأحمد ٦/ ٤٠٤ - ٤٠٥ (٣٨٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٦٢، والشاشي (٨٥٢) و(٨٥٣) من طريق أبي يعفور عن أبي الصلت به.\nوذكر ابن أبي حاتم في علله (٧٧٧)، أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا الحديث وهم، وإنما هو أبو يعفور، عن الصعب البكري، عن أبي عَقْرب الأسدي، عن ابن مسعود.","vol":"2","page":219},{"text":"وأمَّا حديثُ الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"أرَى رُؤْياكم قد تَوَاطَتْ على العَشْرِ الأواخر، فالتَمِسُوها في تِسْع، في كلٍّ وِتْر\" (^١). فيَحْتَمِلُ أن تكونَ أيضًا في ذلك العام، فلا يكونَ فيه خِلافٌ لِما ذهَب إليه عليٌّ وابنُ مسعود. على أنَّ حديثَ ابنِ عُمرَ اخْتُلِفَ في ألفاظِه؛ فلفظُ عبدِ الله بنِ دِينارٍ غيرُ لفظِ نافِع ولفظُ نافِع غيرُ لفظِ سالم، ومعناها مُتَقارِبٌ أنَّها في السبعِ الغَوَابِر (^٢)، أو السبع الأواخِر، فاللهُ أعلم.\nوأمَّا حديثُ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ في سبعٍ وعشرين، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حَمّادٌ، عن عاصِم، عن زِرٍّ، قال: قلتُ لأُبَيِّ بنِ كعب: أخبِرْني عن ليلةِ القدرِ يا أبا المنذر؛ فإنَّ صاحِبَنا سُئِل عنها فقال: مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْها. فقال: رَحِم اللهُ أبا عبدِ الرحمن، والله لقد عَلِم أنَّها في رمضانَ. زاد مُسَدَّدٌ: ولكنْ كَرِه أن يَتَّكِلوا. أو: أحَبَّ ألَّا يَتَّكِلوا. ثم اتَّفقا: والله إنَّها لفي رمضانَ ليلةَ سبعٍ وعشرين. لا يَسْتَثْني. قلتُ: يا أبا المنذر، أنَّى عَلِمْتَ ذلك؟ قال: بالآيةِ التي أخبَرنا رسولُ الله - ﷺ -، قال: قلتُ لزِرٍّ: ما الآيةُ؟ قال: تَطْلُعُ الشمسُ صَبِيحَةَ تلك الليلةِ مثلَ الطَّسْتِ ليس لها شُعَاعٌ حتى تَرْتَفِعَ.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٧).\n(^٢) يعني: البواقي، والغوابر: جمع غابر (النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٣٧).\n(^٣) السنن (١٣٧٨).\nوأخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٠)، والحميدي (٣٧٩)، وابن أبي شيبة (٨٧٧٧)، وأحمد ٣٥/ ١٢٦ (٢١١٩٨)، وعبد بن حميد (١٦٣)، ومسلم (٧٦٢)، والترمذي (٧٩٣) و(٣٣٥١)، والنسائي في الكبرى (٣٣٩٢) و(٣٣٩٣) و(٣٣٩٤) و(٣٣٩٦)، وابن خزيمة (٢١٨٨) و(٢١٩١) و(٢١٩٣)، وابن حبان (٣٦٨٩) و(٣٦٩٠) و(٣٦٩١)، وغيرهم.","vol":"2","page":220},{"text":"قال أبو عُمر: جاءَ في هذا الحديثِ كما تَرَى عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: مَن يَقُم الحولَ يصبْ ليلةَ القدر. والذي تأوَّلَه عليه أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ ﵁، عليه جمهورُ العلماء، وهو الذي لا يجوزُ عليه غيرُه؛ لأنّه قد جاء عنه بأقْوَى مِن هذا الإسنادِ أنَّه قال: تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ ليلةَ سبعَ عَشْرَةَ، وإحْدَى وعشرين، وثلاثٍ وعشرين (^١). وأظنُّه أراد بما حكَى عنه زِرُّ بنُ حُبَيْشٍ الاجْتِهادَ في العملِ سائرَ العامِ بقيامِ الليل، واللهُ أعلمُ. وقد ثبَت عن أربعةٍ مِن الصحابَةِ ﵃ أنَّها في كلِّ رَمَضان، ولا أعلمُ لهم مُخالِفًا. وذكَرَ الجُوزْجانِيُّ، عن أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمد، أنَّهم قالوا: ليلةُ القدرِ في السنةِ كلِّها. كأنهم ذهَبوا إلى قولِ ابنِ مسعود: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصبْها. وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، وأحمدُ: هي في العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ إن شاء الله.\nوروى سفيانُ وشعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن ابنِ عمرَ، أنَّه سُئِلَ عن ليلةِ القدر، فقال: هي في كلِّ رَمَضان (^٢).\nورَواه موسى بنُ عُقْبَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - مرفوعًا (^٣). وقد قال بعضُ رُواةِ أبي إسحاقَ في حديثِ ابنِ عمرَ هذا: هي في رَمَضانَ كلِّه.\n_________\n(^١) هكذا قال، وكيف يكون ذاك الإسناد أقوى من هذا الذي فيه أُبيّ، وقد تقدم الكلام عليه قبل قليل.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٢١)، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٤٥، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٤.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٣٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٤ من طريق موسى بن عقبة. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.\nورجح الدارقطني في علله ١٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩ الوقف على الرفع فقال: والموقوف أشبه.","vol":"2","page":221},{"text":"وجاء عن أبي ذَرٍّ أنَّه سُئِل عن ليلةِ القدر: أرُفِعَتْ؟ فقال: بل هي في كلِّ رَمَضان. وبعضُهم يَرْوِيه عن أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١).\nوروَى ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني داودُ بنُ أبي عاصم، عن عبدِ الله بنِ يُحَنَّسَ، قال: قلتُ لأبي هريرةَ: زَعَموا أنَّ ليلةَ القدرِ قد رُفِعَتْ؟ قال: كَذَب مَن قال ذلك. قال: قلتُ: فهي في كلِّ رمضانَ أسْتَقبِلُه؟ قال: نعم (^٢).\nوروَى داودُ بنُ الحُصَيْن، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، أنَّه قال: ليلةُ القدرِ في كلِّ رمضانٍ يأْتي (^٣).\nوذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرنا حجَّاجٌ، قال: أخبَرنا حمادُ بنُ سَلَمةَ، قال: أخبَرنا ربيعةُ بنُ كُلْثُوم، قال: سألَ رجلٌ الحَسَن وأنا عندَه، فقال: يا أبا سعيد، أرأيْتَ ليلةَ القدر، أفي كلِّ رمضانٍ هي؟ قال: إي والذي لا إلهَ إلَّا هو، إنَّها لفي كلِّ رمضان، إنَّها لَليْلةٌ فيها يُفْرَقُ كلُّ أمْرٍ حكيم، فيها يَقْضِي اللهُ كلَّ خَلْقٍ وأجلٍ ورِزْقٍ وعَمَلٍ إلى مثلِها (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٩)، عن ابن جريج أن شيخًا من أهل المدينة سأل أبا ذر، وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٢٧)، والدولابي في الكنى ٢/ ٥٦٩، عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة بن عمار، عن أبي زُميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر. أبو زميل هو: سماك بن الوليد الحنفي، وهو ثقة كما بيناه في تحرير التقريب (٢٦٢٨)، ومالك بن مرثد ثقة، ولكن أباه مرثد بن عبد الله الزماني مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه مالك، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: ليس بمعروف، وقال الذهبي: فيه جهالة (تحرير التقريب ٦٥٤٦)، وسيأتي الحديث مفصلًا بعد قليل.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٧) عن ابن جريج، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٨) عن الأسلمي، عن داود بن الحصين، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٧٣) و(٩٦٢٧) عن وكيع، عن ربيعة مختصرًا.\nوأخرجه الطبري في تفسيره ٢١/ ٧، وابن بطة في الإبانة ٢/ ١٨٤، عن ربيعة به.","vol":"2","page":222},{"text":"أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زِياد، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزْرَقُ، قال: أخبَرنا عبدُ الملك، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: كان ناسٌ مِن المهاجِرِين وَجَدوا على عمرَ في إدْنائِه ابنَ عباسٍ دُونَهم. قال: وكان يَسْألُه، فقال عمرُ: أمَا إنِّي سأُرِيكم اليومَ منه شيئًا فتعرفُونَ فَضْلَه. فسألَهم عن هذه السُّورَة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ١ - ٢]. فقال بعضُهم: أمَرَ اللهُ نبيَّه إذا رأى الناسَ يدْخُلون في دينِ الله أفواجًا أن يحْمَدَه ويسْتَغْفِرَه. فقال عمرُ: يا ابنَ عباس، ألَا تَكَلَّمُ؟ فقال: أعْلَمَه متى يموتُ؛ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ فالموتُ آتيك، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر]. قال: ثم سألهم عن ليلةِ القدرِ فأكْثَرُوا فيها، فقال بعضُهم: كنا نُرَاها في العَشْرِ الأوسَط، ثم بَلَغَنا أنَّها في العَشْرِ الأواخِر، فأكْثَرُوا فيها، فقال بعضُهم: ليلةُ إحْدَى وعشرين. وقال بعضهم: ليلةُ ثلاثٍ وعشرين، وقال بعضُهم: ليلةُ سبع وعشرين. فقال عمرُ: يا ابنَ عبّاس، ألَا تَكَلَّمُ؟ قال: اللهُ أعلمُ. قال: قد نعلَمُ أنَّ اللهَ يعلَمُ، وإنَّما نَسْألُك عن عِلْمِك. فقال ابنُ عباس: إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحبُّ الوِتْرَ، خَلَق مِن خلقِه سبعَ سماواتٍ فاسْتَوَى عليهِنَّ، وخَلَق الأرضَ سبعًا، وجعَل عِدآلأيامِ سبعًا، ورَمْيَ الجِمَارِ سبعًا، وخَلَق الإنسانَ مِن سَبعْ، وجعَل رِزْقَه مِن سَبْع. فقال عمرُ: خلَق الإنسانَ مِن سَبعْ، وجعَل رِزْقَه مِن سَبْع، هذا أمرٌ ما فَهمْتُه. فقال: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾ حتى بلَغ آخِرَ الآياتِ [المؤمنون: ١٢ - ١٤]، وقَرأ: ﴿أَنَّا","vol":"2","page":223},{"text":"صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا﴾ [عبس: ٢٥ - ٣٢]. ثم قال: والأبُّ للأنعام (^١).\nقَرأْتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيْب، عن أبيه، قال: ذكَرْتُ هذا الحديثَ لابنِ عباسٍ - يَعني في ليلةِ القدرِ - فقال: وما أعْجَبَك؟ سألَ عمرُ بنُ الخطاب أصْحابَ رسولِ الله - ﷺ -، وكان يسْألُني مع الأكابرِ منهم، وكان يقولُ: لا تَكَلَّمْ حتى يَتَكلَّموا. قال: لقد عَلِمْتُم أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال في ليلةِ القدرِ: \"اطْلُبُوها في العَشْرِ الأواخِرِ وتْرًا\" ففي أيِّ الوتْرِ؟ فأكثرَ القومُ في الوِتر، فقال: ما لَكَ لا تَتَكلَّمُ يا ابنَ عباس. قال: قلتُ: إن شِئْتَ تكَلَّمْتُ. قال: ما دَعَوْتُك إلَّا لتَتَكَلَّمَ. فقلتُ: رأيْتُ اللهَ أكْثَرَ مِن ذِكْرِ السَّبع؛ فذكَرَ السَّماواتِ سَبْعًا، والأرَضِينَ سَبْعًا، والطَّوافَ سَبْعًا، والجِمَارَ سَبْعًا - وذكَر ما شاء اللهُ مِن ذلك - وخلَق الإنسانَ مِن سَبْع، وجعَل رِزْقَه في سَبْع. قال: كلُّ ما ذكَرْتَ قد عَرَفْتُه، فما قولُك: خلَق الإنسانَ مِن سَبْعة، وجعَل\n_________\n(^١) القسم الأول من الحديث الخاص بتفسيره سورةَ النصر بوفاة رسول الله - ﷺ - عند البخاري (٣٦٢٧) و(٤٢٩٤) و(٤٤٣٠) و(٤٩٧٠) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس.\nوأما بقية القصة ففي طبقات ابن سعد الكبير (متمم الصحابة) ١/ ١٣٩ (٣٦)، وفي أنساب الأشراف للبلاذري ٣/ ٣٣، ومستدرك الحاكم ٣/ ٥٣٩، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٣/ ١٨٦.\nوالقسم الأخير منه الخاص بليلة القدر أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس (المصنف ٧٦٧٩)، وسيأتي بعد قليل.\n(^٢) المصنف (٨٧٦١) و(٩٦٠٣) عن ابن إدريس مختصرًا، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (١٦٨).\nوأخرجه ابن خزيمة (٢١٧٣) من طريق ابن إدريس، إلا أنه أشار إلى القصة ولم يذكرها.\nوأخرجه الحاكم ١/ ٤٣٧ و٣/ ٥٣٩ من طريق عاصم بن كليب، به، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٣.","vol":"2","page":224},{"text":"رِزْقَه في سبعة؟ قال: خلَق الإنسانَ مِن سُلالةٍ مِن طين، قال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٣ - ١٤]. ثم قرَأتُ: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٢٥ - ٣١]، والأبُّ: ما تُنْبِتُه الأرضُ ممَّا لا يأْكُلُ الناسُ، وما أُرَاها إلَّا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين لسبع يَبْقَيْنَ. فقال عمرُ: أعْيَيْتُموني أن تَأْتُوا بمثلِ ما جاء به هذا الغُلامُ الذي لم تَجْتَمِعْ شؤونُ رأسِه.\nأخبَرني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد. وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد؛ قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن عاصِم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بنِ حُبَيْش، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ، قال: مَن قام ليلةَ سبعٍ وعشرين فقد أصاب ليلةَ القدر (^١).\nقال (^٢): وأخبَرنا معمرٌ، عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجُود، عن زِرِّ بنِ حُبَيْش، قال: قلتُ لأُبَيِّ بنِ كعب: يا أبا المنذر، أخبِرْني عن ليلةِ القدرِ؛ فإنَّ ابنَ أُمِّ عبدٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْها؟ فقال: يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمن. وذكَر الحديثَ نحوَ ما تقدَّمَ مِن حديثِ حَمَّادٍ عن عاصِمٍ سَواءً إلى آخرِه.\nقال (^٣): وأخبَرنا مَعْمرٌ، عن قَتادةَ وعاصم، أنَّهما سَمِعا عكرمةَ يقولُ: قال ابنُ عباس: دَعا عمرُ أصحابَ محمدٍ - ﷺ - فسألهم عن ليلةِ القدر، فاجْتَمعوا أنَّها\n_________\n(^١) لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق من هذا الوجه بهذا اللفظ.\n(^٢) في المصنف (٧٧٠٠).\n(^٣) في المصنف (٧٦٧٩).","vol":"2","page":225},{"text":"في العَشْرِ الأواخِر. قال ابنُ عباس: فقلتُ لعمرَ: إنِّي لأعلمُ، أو إنِّي لأظُنُّ، أيُّ ليلةٍ هي. قال عمرُ: وأيُّ ليلةٍ هي؟ فقلتُ: سابعةٌ تَمْضِي، أو سابعةٌ تَبْقَى مِن العَشْرِ الأواخِر. فقال عمرُ: مِن أين عَلِمْتَ ذلك؟ قال ابنُ عباس: فقُلْتُ: خلَق اللهُ سَبْعَ سماوات، وسَبع أرَضِين، وسَبْعةَ أيَّام، وإنَّ الدَّهرَ يدُورُ على سَبْع، وخَلَق الإنسانَ مِن سَبعْ، ويأْكُلُ مِن سَبْع، ويَسْجُدُ على سَبعْ، والطوافُ بالبيتِ سَبعٌ، ورَمْيُ الجِمارِ سَبْعٌ، لأشياءَ ذكَرَها. قال: فقال عمرُ: لقد فَطِنْتَ لأمْرٍ ما فَطِنَّا له. وكان قتادةُ يزيدُ على ابنِ عباسٍ في قولِه: يأْكُلُ مِن سَبعْ. قال: هو قولُ الله ﵎: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ الآيةَ [عبس: ٢٧ - ٢٨].\nقال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: دعا عمرُ أصحابَ محمدٍ - ﷺ - فسألهم عن ليلةِ القدر فاجتَمَعوا أنَّها في العَشْرِ الأواخِر، أوْلَى ما قيل به في هذا البابِ وأصَحُّه؛ لأنَّ ما أجْمَعوا عليه سَكَنَ القلبُ إليه، وكذلك النَّفْسُ أمْيَلُ إلى أنَّها في الأغلبِ ليلةُ ثلاثٍ وعشرينَ، أو ليلةُ سبع وعشرين، على ما قال ابنُ عباسٍ في هذا الحديثِ أنَّها سابعةٌ تَمْضِي، أو سابعةٌ تَبْقَى. وأكثرُ الآثارِ الثابتةِ الصَّحاحِ تَدُلُّ على ذلك، واللهُ أعلمُ. وفيها دليلٌ على أنَّها في كلِّ رَمَضان، واللهُ أعلمُ. وفي كلِّ ما أوْرَدْنا مِن الآثارِ في هذا البابِ ما يَدُلُّ على أنَّها لا عَلامَةَ لها في نفسِها تُعْرَفُ بها مَعْرِفَةً حقيقيَّةً كما تقولُ العامَّةُ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكيع، عن سفيانَ،\n_________\n(^١) في المصنف (٩٦٠٦).\nوأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٣١١، والبزار (٤٠٦٧)، وابن خزيمة (٢١٦٩)، وابن حبان (٣٦٨٣) من طريق الأوزاعي، وإسناده ضعيف، لجهالة مرثد، فضلًا عن الخطأ الواقع من الأوزاعي، وهو قوله: مرثد بن أبي مرثد، كما يبينه المؤلف.","vol":"2","page":226},{"text":"عن الأوزاعيِّ، عن مَرْثَدِ بنِ أبي مَرْثَد، عن أبيه، قال: كنتُ مع أبي ذَرٍّ عندَ الجمْرَةِ الوُسْطَى، فسَألْتُه عن ليلةِ القدر، فقال: كان أسْألَ الناسِ عنها رسولَ الله - ﷺ - أنا، قلتُ: يا رسولَ الله، ليلةُ القدرِ كانت تكونُ على عهدِ الأنبياء، فإذا ذَهَبوا رُفِعَت؟ قال: \"لا، ولكنَّها تكونُ إلى يومِ القيامة\". قلتُ: يا رسولَ الله، فأخْبِرْنا بها. قال: \"لو أُذِن لي فيها لأخْبَرْتُكم، ولكن التَمِسوها في إحْدَى السَّبْعَين، ثم لا تَسْألْنِي عنها بعد مُقامِك ومُقامي\". ثم أخَذ في حديث، فلمَّا انبَسَطَ قلتُ: يا رسولَ الله، أقْسَمْتُ عليك إلَّا حدَّثْتَني بها. فغَضِب عليَّ غَضْبَةً لم يَغْضَبْ عليَّ قبلَها مثلَها ولا بعدَها مثلَها.\nهكذا قال الأوْزاعيُّ: عن مَرْثَدِ بنِ أبي مَرْثَد. وهو خَطَأٌ، وإنَّما هو مالِكُ بنُ مَرْثَد، عن أبيه. ولم يُقِمِ الأوْزاعيُّ إسنادَ هذا الحديث، ولا ساقَه سياقةَ أهْلِ الحِفْظِ له.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمَّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عكرمةَ بنِ عَمَّار، قال: حدَّثني أبو زُمَيْلٍ سِماكٌ الحَنَفِيُّ، قال: حدَّثني مالِكُ بنُ مَرْثَد، قال: حدَّثني أبي مَرْثَدٌ، قال: سألتُ أبا ذَرٍّ، قلتُ: كنتَ سألْتَ رسولَ الله - ﷺ - عن ليلةِ القدرِ؟ فقال: أنا كنتُ أسْألَ الناسِ عنها. قال: فقلتُ: يا نبيَّ الله، أخبِرْني عن ليلةِ القدرِ؛ أفي رمضانَ هي أم في غيرِ رمضانَ؟ قال: \"بل هي في رمضانَ\". قلتُ: أتكونُ مع الأنبياءِ إذا كانوا، فإذا قُبِضُوا رُفِعَتْ؟ قال: \"بل هي إلى يومِ القيامةِ\". قلتُ: في أيِّ رمضانَ؟ قال: \"التَمِسُوها في العشرِ الأُوَل، والعَشْرِ الأواخِر، لا تَسَلْني عن شيءٍ بعدَها\". ثم حدَّثَ رسولُ الله - ﷺ - وحدَّثَ، ثم اهْتَبَلْتُ غَفْلَتَه، فقلتُ: يا رسولَ الله، أخْبِرْني في أيِّ العَشْرَيْنِ هي؟ قال: \"التَمِسوها في الأواخِر، لا تَسَلْني عن شيءٍ بعدَها\". ثم حدَّثَ رسولُ الله - ﷺ - وحدَّثَ، ثم اهْتَبَلْتُ غَفْلَتَه،","vol":"2","page":227},{"text":"فقلتُ: يا رسولَ الله، أقْسَمْتُ عليك بحَقِّي عليك لَما أخْبَرْتَني في أيِّ العَشْرِ هي؟ فغَضِبَ غَضَبًا ما رأيتُه غضِب مثلَه (^١). قال يحيى: قال عكرمةُ كلمةً لم أحْفَظْها. ثم قال: \"التَمِسوهَا في السَّبْعِ البَواقِي، لا تَسَلْني عن شيءٍ بعدَها\" (^٢).\nففي حديثِ أبي ذَرٍّ هذا ما يَدُلُّ على أنَّها في رمضانَ كلِّه، وأنَّها أحْرَى أنْ تكونَ في العَشْر، وفي السَّبْعِ البَواقِي، وجائزٌ أن تكونَ في العَشْرِ الأوَل، وقد قال اللهُ ﷿: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]. وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يُدْفَعُ أن تكونَ في رمضانَ كلِّه، واللهُ أعلم. لكنَّها في الوتْرِ مِن العَشْرِ أو السَّبْع (^٣) البَواقي تكونُ أكثرَ على ما تدُلُّ عليه الآثار.\nوجُمْلَةُ القولِ في ليلةِ القدرِ أنَّها ليلةٌ عَظِيمٌ شَأْنُها وبرَكَتُها، وجَلِيلٌ قَدْرُها، هي خَيْرٌ مِن ألفِ شهر، تُدْرِكُ فيها هذه الأُمَّةُ ما فاتَهم مِن طُولِ أعْمارِ مَن سَلَف قبلَهم مِن الأُمَمِ في العَمَل، والمحرومُ مَن حُرِمَ خيرَها. نسْألُ اللهَ برَحْمَتِه أن يُوَفِّقَنا لها، وألا يَحْرِمَنا خَيْرَها، آمين.\nوقال سعيدُ بنُ المسَيِّب ﵀: مَن شَهِد العشاءَ ليلةَ القَدْرِ في جماعَةٍ فقد أخَذَ بَحَظِّه منها (^٤)، فسبحانَ المتَفَضِّلِ على عِبادِه بما شاء، لا شريكَ له المانِّ المُفْضِل.\n_________\n(^١) قوله: \"مثله\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) إسناده ضعيف لجهالة مرثد الزماني، كما بيناه في تحرير القريب (٦٥٤٦).\nأخرجه أحمد ٣٥/ ٣٩٣ (٢١٤٩٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٢٧)، والبزار (٤٠٦٨)، وابن خزيمة (٢١٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٥، والحاكم ١/ ٤٣٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٧.\n(^٣) في ف ١: \"التسع\"، خطأ.\n(^٤) الموطأ ١/ ٤٣١ (٨٩٧).","vol":"2","page":228},{"text":"حديثٌ خامسٌ لحُمَيْد الطَّويل عن أنس متصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن حُميدٍ الطويل، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - حينَ خرَج إلى خيبرَ آتَاها ليلًا، وكانَ إذا أتَى قَوْمًا بليلٍ لم يُغِرْ حتى يُصْبحَ، فلما أصْبَحَ خرَجت يهودُ بمَسَاحِيهم ومَكَاتِلِهم، فلما رأوه قالوا: محمدٌ والله، محمدٌ والخَمِيسُ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"اللهُ أكبرُ، خَرِبَت خَيْبرُ، إنَّا إذا نزَلْنا بساحةِ قوم، فساءَ صباحُ المُنْذَرِين\".\nفي هذا الحديث إباحةُ المَشْي بالليل، فإذا كان ذلك كذلك، جازَ الاستخدامُ بالمماليكِ والأحرارِ إذا اشتُرِط ذلك عليهم وكانت ضرورةً.\nوفيه: إتعابُ الدوابِّ بالليلِ عندَ الحاجةِ إلى ذلك ما لم يكنْ سَرْمدًا؛ لأنَّ العِلْمَ محيطٌ أنَّهم لم يخْلوا مِن مملوكٍ يخدُمُهم، وأجيرٍ ونحوِ ذلك.\nوفيه: أن الغارةَ على العدوِّ إنَّما ينبغِي أن تكونَ في وجهِ الصَّباحِ؛ لِما في ذلك من التَّبيينِ (^٢) والنجاحِ في البُكور.\nوفيه: أن مَن بَلَغتْه الدعوةُ مِن الكُفارِ لم يَلْزَمْ دُعاؤُه، وجازتِ الغارةُ عليه، وطلبُ غفلتِه وغِرَّتِه.\nوقد اختلَف العلماءُ في دعاءِ العدوِّ قبلَ القتالِ إذا كانوا قد بَلَغَتْهم الدعوةُ؛ فكان مالكٌ ﵀ يقولُ: الدعوةُ أصوبُ، بلَغَهم ذلك أو لم يَبْلُغْهم، إلَّا أن يُعْجِلوا المسلمين أن يَدْعوَهم. وقال عنه ابنُ القاسم: لا يُبَيَّتُوا حتى يُدْعَوا (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠١ (١٣٤٥)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٩٤٥) و(٢٩٤٥)، والترمذي (١٥٥٠)، وابن حبان (٤٧٤٦).\n(^٢) في ف ١: \"التيمن\".\n(^٣) تنظر المدونة ١/ ٤٩٦ فما بعد، والبيان والتحصيل ٣/ ٨٣ فما بعد.","vol":"2","page":229},{"text":"وذكَر الربيعُ، عن الشافعيِّ، في كتابِ \"البُوَيْطيِّ\" مثلَ ذلك: لا يُقاتَلُ العدوُّ حتى يُدْعَوا، إلَّا أن يُعْجَلُوا عن ذلك، فإن لم يفعَلْ فقد بلَغَتهم الدعوةُ. وحكَى المُزَنِيُّ، عن الشافعيِّ: مَن لم تبلُغْهم الدعوةُ لم يُقاتَلُوا حتى تَبْلُغَهم الدعوةُ؛ يُدْعَون إلى الإيمان. قال: وإن قُتِل منهم أحدٌ قبلَ ذلك، فعلى قاتلِه الديَةُ. وقال المزنيُّ عنه أيضا في موضع آخرَ: من بلَغَتْهم الدعوةُ فلا بأسَ أن يُغارَ عليهم بلا دعوةٍ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إن دَعَوْهم قبلَ القتالِ فحسنٌ، ولا بأسَ أن يُغِيروا عليهم (^٢).\nوقال الحسنُ بنُ صالحِ بنِ حيٍّ: يُعجِبُني كلَّما حدَث إمامٌ بعدَ إمامٍ أحْدَثَ دعوةً لأهلِ الشركِ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا قولٌ حسنٌ، والدعاءُ قبلَ القتالِ على كلِّ حالٍ حسنٌ؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - كان يأمُرُ سَراياه بذلك، وكان يدعُو كلَّ مَن يُقاتِلُه مع اشتهارِ كلمتِه ودينِه في جزيرةِ العرب، وعلمِهم بمنابذتِه إيَّاهم، ومحاربتِه لمَن خالَفَه، وما أظُنُّه أغار على خيبرَ وعلي بني المصطَلِقِ إلَّا بإثرِ دعوتِه لهم في فورِ ذلك أو قريبٍ منه مع يأسِه عن إجابتِهم إيَّاه، وكذلك كان تَبييتُه وتبييتُ جيوشِه لمَن بيَّتوا مِن المشركين على هذا الوجه، واللهُ أعلم.\nوفي التبييتِ حديثُ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ (^٤)، وحديثُ سلمةَ بنِ الأكوع، قال: أمَّر علينا رسولُ الله - ﷺ - أبا بكر، فغزَونا ناسًا فبَيَّتْناهم وقتَلناهم. قال:\n_________\n(^١) ينظر المجموع شرح المهذب ١٩/ ٢٨٧ فما بعد.\n(^٢) ينظر المبسوط للسرخسي ١٠/ ٦ فما بعد.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ٣/ ٤٢٥.\n(^٤) أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).","vol":"2","page":230},{"text":"وكان شعارُنا في تلك الليلة: أَمِتْ أَمِتْ. قال سلمةُ: فقتَلتُ بيدِي تلك الليلةَ سبعةَ أبياتٍ مِن المشركين (^١).\nقال أبو عُمر: هذا، واللهُ أعلمُ، ومثلُه لقومٍ أظهَروا العنادَ والأذَى للمسلمين، ويُئِسَ مِن إنابتِهم وخيرِهم، واللهُ أعلمُ.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمد، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عمرَ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ حَرْبٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: ما قاتَل رسولُ الله - ﷺ - قومًا حتى يدْعُوَهم (^٢).\nوهذا يحتمِلُ ممَّن لم تبلُغْهم الدعوةُ، ويحتمِلُ مِن كلِّ كافرٍ محارب.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٧/ ٢٤ (١٦٤٩٨)، وأبو داود (٢٦٣٨)، وابن ماجة (٢٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (٨٦٦٥) و(٨٨٦٢)، وابن حبان (٤٧٤٤) و(٤٧٤٧) و(٤٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٧٩ من طريق عكرمة بن عمار، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٢٥٥)، وأبو داود (٢٥٥٦)، والحاكم ٢/ ١١٨، وغيرهم عن عكرمة بن عمار، إلا أنهم لم يذكروا التبييت. وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٧٥٤).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٣٨)، وأحمد ٣/ ٤٨٦ (٢٠٥٣)، وعبد بن حميد (٢٣١)، والدارمي (٢٤٨٨)، وأبو يعلى (٢٤٩٤) و(٢٥٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٧، والطبراني في الكبير (١١١٠٥) و(١١١٠٧)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٤٦٣) و(٤٦٤) و(٤٦٥) و(٤٦٦)، والحاكم ١/ ١٥، ومن طريقه البيهقي ٩/ ١٠٧ من طريق ابن أبي نجيح، به، وإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٧) عن الثوري عن صاحب له عن رجل عن ابن عباس.\n(^٣) في المصنف (٣٣٣٠٠) و(٣٣٥٩٤) و(٣٣٧٢٥) و(٣٤٥٨٨) و(٣٤٢١٧) مطولًا ومختصرًا، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٧٣١). =","vol":"2","page":231},{"text":"عن عَلْقمةَ بنِ مرَثد، عن سُليمانَ بنِ بُريد، عن أبيه، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا بعَث أميرًا على سريةٍ أو جيشٍ أوصاهُ في خاصّةِ نفسِه بتقوَى الله ومَن معه مِن المُسلمين خَيْرًا، ثم قال: \"اغزُوا باسمِ الله، وفي سَبِيلِ الله، تُقاتِلُون مَن كَفَر بالله، اغزُوا ولا تَغُلُّوا، ولا تغْدِروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقْتُلُوا وليدًا، وإذا لَقِيتَ عدُوَّك مِن المُشركين فادْعُهم إلى إحدَى ثلاثِ خصالٍ - أو خلالٍ - فأيُّها أجابُوك إليها فأقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم؛ ادعُهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعُهم إلى التحوُّلِ مِن دارِهم إلى دارِ المهاجرين، وأعلِمْهم أنَّهم إن فعَلوا فإنَّ لهم ما للمُهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإنْ أبَوا واختارُوا دارَهم، فأعلِمْهم أنَّهم كأعرابِ المُسلمين؛ يجرِي عليهم حُكمُ الله كما يَجْرِي على المُؤمنين، ولا يكونُ لهم في الفَيءِ والغنيمةِ نَصيبٌ إلَّا أن يُجاهِدُوا مع المُسلمين، فإن أبَوا فادْعُهم إلى إعطاءِ الجزية، فإن أجابوا فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإنْ أبَوا فاستعنْ بالله وقاتِلْهم\".\nقال أبو عُمر: هذا مِن أحسنِ حديثٍ يُروَى في معناه، إلَّا أنَّ فيه التحوُّلَ عن الدار، وذلك مَنْسوخٌ، نَسَخه رسولُ الله - ﷺ - بقولِه: \"لا هجرةَ بعدَ الفتحِ\" (^١).\n_________\n= وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه هذا أخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٨)، وأبو يوسف في الآثار (٨٧٣)، وأحمد ٣٨/ ١٣٦ (٢٣٠٣)، وابن زنجوية في الأموال (١٠٢) و(٧٥٧)، والدارمي (٢٤٨٣)، وابن ماجة (٢٨٥٨)، وأبو داود (٢٦١٣)، والترمذي (١٤٠٨) و(١٦١٧)، والبزار (٤٣٥٥)، والنسائي في الكبرى (٨٥٣٢) و(٨٦٢٧) و(٨٧١٢) و(٨٧٣١)، وأبو يعلى (١٤١٣)، وابن الجارود (١٠٤٢)، وابن حبان (٤٧٣٩)، والطبراني في الأوسط (١٣٥) و(١٤٣١) و(٣٣٩٦)، والصغير، له (٣٤٠)، وابن مندة في الإيمان (١٢٠)، والتوحيد، له (١٧٨)، وتمام في فوائده (١١٥٩)، وغيرهم.\n(^١) هو في الصحيحين: البخاري (٢٧٨٣) و(٢٨٢٥)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":232},{"text":"وإنَّما كان هذا منه - ﷺ - قبلَ فتحِ مكةَ، فلمَّا فتَح اللهُ عليه مكةَ قال لهم: قد انقطعتِ الهجرةُ، ولكن جهادٌ ونيةٌ إلى يومِ القيامة.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشامٍ البزَّارُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال يومَ خيبرَ: \"لأُعْطِيَنَّ الرَّايةَ رجلًا يفتَحُ اللهُ على يدَيه\". فذكَر أن الناسَ طَمِعوا في ذلك، فلمَّا كان من الغدِ قال: \"أين عليٌّ؟ \"، فأتاه وهو أرمَدُ، فتفَل في عينِه فذهَب ما كان به كأنَّه لم يكنْ به شيءٌ، فأعطاه الرايةَ، فقال: أُقاتِلُهم حتى يكونوا مثلَنا. فقال: \"على رِسْلِك، انْفُذْ حتى تنزلَ بساحتِهم، فإذا نزَلْتَ بساحتِهم فادْعُهم إلى الإسلام، وأخبِرْهم بما يجِبُ عليهم منه مِن الحقِّ - أو مِن حقِّ الله - فوالله لأنْ يهدِيَ اللهُ بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك مِن حُمُرِ النَّعَم\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ في خيبرَ أنَّهم لم يُقاتِلْهم حينَئذٍ حتى دعاهم، وهو شيءٌ قَصَّرَ عنه أنسٌ في حديثِه، وذكَرَه سهلُ بنُ سعد، وقد رُوِي عن أنسٍ أن رسولَ الله - ﷺ - أمَر عليًّا ألَّا يُقاتِلَ قومًا حتى يدعُوَهم. رَواه ابنُ عيينةَ، عن عُمرَ بنِ ذَرٍّ، عن ابنِ أخِي أنسِ بنِ مالك، عن عمِّه (^٢). وخالَف أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ابنَ عيينةَ في إسنادِ هذا الحديث، وابنُ عيينةَ أحفظُ إن شاءَ الله (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٩٤٢) و(٣٧٠١)، ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به. وأخرجه البخاري (٣٠٠٩) و(٤٢١٠)، ومسلم (٢٤٠٦) (٣٤) من طريق أبي حازم، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٧ من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) هكذا قال، وفي قوله نظر، فإن هذا الحديث قد أخطأ فيه سفيان بن عيينة فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، إذ ليس هو ابن أخي أنس، إنما هو يحيى بن إسحاق، عن عمه، =","vol":"2","page":233},{"text":"قال أبو عُمر: فلهذه الآثارِ قُلْنا: إنَّ الدُّعاءَ أحسنُ وأصوبُ. فإن أغار عليهم ولم يَدْعُهم ولم يُشْعِرْهم وكانوا قد بلَغَتْهم الدعوةُ، فمباحٌ جائزٌ؛ لِما روَاه نافعٌ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أغار علي بني المُصْطَلِقِ وهم غَارُّونَ وأنعامُهم على الماء، فقتَل مُقاتِلتَهم، وسبَى ذُرِّيتَهم، وكانت فيهم جُويرِيَةُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التمَّارُ بالبصرة، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيّةَ، قال: أخبَرنا ابنُ عَون، قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُه عن دُعاءِ المُشركينَ عندَ القتال، فكتَب إليَّ أنَّ ذلك كان في أوَّلِ الإسلام، وقد أغار نبيُّ الله - ﷺ - على بني المُصْطَلقِ وهم غَارُّونَ، وأنْعامُهم تُسْقَى على الماء، فقتَلَ مُقاتلتَهم، وسَبَى سَبْيَهم، وأصاب يؤمَئذٍ جُويرِيةَ بنتَ الحارث، حدَّثني بذلك عبدُ الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داودَ: هذا حديثٌ نبيلٌ، روَاه ابنُ عَوْن، عن نافع، لم يَشرَكْه فيه أحدٌ.\nوروَى صالحُ بنُ أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، أن أُسامةَ بنَ زيدٍ حدَّثه، أن رسولَ الله - ﷺ - عَهِد إليه فقال: \"أغِرْ على أُبْنَى صباحًا وحَرِّقْ\"؛ حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير،\n_________\n= وعمه ليس هو أنس بن مالك، وهو مرسل. قال ابن أبي حاتم: \"قلت لأبي زرعة: من عمه؟ قال: لا أدري من عَنَى\" (العلل ٩٠٣).\nوهذا الحديث تناوله الدارقطني في العلل وبيّن أنه قد اختلف فيه على عمر بن ذر، وخلص إلى القول بأن الصواب فيه أنه من رواية يحيى بن إسحاق، عن النبي - ﷺ -، مرسلًا (العلل ٤٨٢ و٢٣٤٤)، والله الموفق للصواب.\n(^١) في السنن (٢٦٣٣).\nوأخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠) عن ابن عون، به.","vol":"2","page":234},{"text":"قال (^١): حدَّثنا ابنُ الأصْبهانيِّ، قال: أخبَرنا ابنُ المباركِ وعيسى بنُ يونسَ، عن صالحِ بن أبي الأخضر، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن أسامةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. فذكره سواءً.\nوحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا هَنّادُ بنُ السَّريِّ، عن ابنِ المبارك، عن صالح بإسنادِه مثلَه.\nقال أبو داود (^٣): وحدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرٍو الغَزِّيُّ (^٤)، قال: سمعتُ أبا مُسْهِرٍ يقول وقيل له: أُبْنَى. فقال: نحنُ أعلمُ، هي يُبْنَى فِلَسطين.\nقال أبو عُمر: قد روى هذا الحديثَ عن صالح بن أبي الأخضرِ وكيعٌ وعيسى بنُ يونس، فقالا فيه: يُبْنَى. كما قال أبو مُسْهِر؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٥): حدَّثنا وكيعٌ، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن أسامةَ بنِ زيد، أنَّ النبيَّ - ﷺ - بعَثه إلى قريةٍ يقالُ لها: يُبْنَى. فقال: \"ائْتِها صباحًا، ثم حرِّقْ\" (^٦).\n_________\n(^١) تاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني ١/ ٥١.\nوأخرجه الطيالسي (٦٢٥)، وابن سعد في الطبقات ٤/ ٦٦، وأحمد ٣٦/ ١٤٨ (٢١٨٢٤)، وأبو داود (٢٦١٦)، والبزار (٢٥٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٨، والأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٢٣٧، والطبراني في الكبير (٤٠٠)، والبيهقي ٩/ ٨٣، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع من طريق صحيح.\n(^٢) في السنن (٢٦١٦).\n(^٣) في السنن (٢٦١٧).\n(^٤) وقع في الأصل: \"محمد بن عمرو الغزي\"، وهذا أبوه، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٩٥.\n(^٥) في المصنف (٣٣٧٤٤)، لكنه أعاده من رواية وكيع، به في (٣٣٨٢٢) ووقع فيه \"أبنى\".\n(^٦) ووقع في مسند أحمد ٣٦/ ١١٨ (٢١٧٨٥)، وابن ماجة (٢٨٤٣) كلاهما من طريق وكيع وفيهما: \"أبنى\"، فلا أدري الغلط من ابن عبد البر، أم من النسخ.","vol":"2","page":235},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ كعب، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ قال: حدَّثني أسامةُ بنُ زيد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أغِرْ على يُبْنَى صَباحًا وحرِّقْ\" (^١).\nوروَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُغِيرُ على العدوِّ عندَ صلاةِ الصبح ويستمِعُ؛ فإن سَمِع أذانًا أمسَك، وإلّا أغار (^٢).\nفهذا كلُّه دليلٌ على أنه ربَّما لم يَدْعُ، وذلك فيمَن بلَغته الدعوةُ، فأمّا مَن لم تبلُغْه الدعوةُ لبُعْدِ دارِه، فلا بُدَّ من دعائِه، قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. وهذا الحديثُ مما رواه يحيى القطّانُ عن حماد بنِ سَلَمة؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابة، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٨، وفيه \"أبنى\" أيضًا. فينظر قول المصنف من أن يونس ووكيع قالا: \"يبنى\" ولا ندري فيما إذا كان هذا من تحريفات النساخ أو المحققين، أم من ابن عبد البر، والله أعلم.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢١٤٦)، وابن الجعد في مسنده (٣٣٧٢)، وابن أبي شيبة (٣٨٠٣١)، وأحمد ١٩/ ٣٥٣ (١٢٣٥١)، و٢١/ ٢٣٩ (١٣٦٥٢)، وعبد بن حميد (١٢٩٧) و(١٢٩٨)، ومسلم (٣٨٢)، والترمذي (١٦١٨)، وأبو عوانة ١/ ٣٣٥، والدارمي (٢٤٨٩)، وأبو داود (٢٦٣٤)، والبزار (٦٩٧١)، وأبو يعلى (٣٣٠٧)، وابن خزيمة (٤٠٠)، والسراج في مسنده (٤٦)، وابن حبان (٤٧٥٣) وغيرهم.\nوأخرجه البخاري في صحيحه (٦١٠) من حديث حميد عن أنس عن إسماعيل بن جعفر، وهو في حديث إسماعيل (٨٠)، والشافعي في مسنده، ص ٣١٧ (ط. الهند)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٧٥٠)، وأحمد ٢٠/ ٧/ (١٢٦١٨) و٢٠/ ٣٩١ (١٣١٤٥)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٦٥)، وأبو يعلى (٣٨٠٤)، وابن حبان (٤٧٤٥) وغيرهم.","vol":"2","page":236},{"text":"البغويُّ، قال: حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس. الحديثَ بتمامِه (^١).\nوهذا يرُدُّ قولَ مَن قال: إن القَطّانَ لا يُحدِّثُ عن حَمّادِ بنِ سَلَمة (^٢).\nوحدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ نُصيرِ بنِ لُؤلُؤ البغداديُّ بمدينةِ السلام، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، فذكره (^٣).\nوروَى عصامٌ (^٤) المزَنيُّ، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلَ حديثِ حمّاد، عن ثابت، عن أنس في ذلك (^٥).\nوأمّا قولُه في حديثِ مالك، عن حُميد، عن أنس: بمساحِيهم ومَكاتِلِهم.\nفإنه يعني المحافِرَ والقِفافَ، كانوا يخرُجون لأعمالهم.\nوأمّا قولُه: محمدٌ والخَمِيسُ. فالخميسُ: العَسْكرُ والجيش، قال حُميدُ بنُ ثَوْرٍ الهلاليُّ (^٦) فيما ذكَرَ بعضُ أهلِ الخبر، ولا يَصِحُّ له.\nحتى إذا رُفِعَ اللِّواءُ رأيْتَهُ ... تحتَ اللِّواءِ على الخميسِ زَعِيمَا\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) روايته عنه في صحيح مسلم (٣٨٢).\n(^٣) تقدم تخريجه.\n(^٤) في ف ١: \"عاصم\"، خطأ.\n(^٥) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٧٢، والحميدي (٨٢٠)، وسعيد بن منصور (٢٣٨٥)، وأحمد ٢٤/ ٤٨٨ (١٥٧١٤)، وأبو داود (٢٦٣٥)، والترمذي (١٥٤٩)، والنسائي في الكبرى (٨٧٨٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٢٠، والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٣٠، جميعهم من طريق ابن عصام، عن أبيه، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب\"، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عصام.\n(^٦) ديوانه، ص ١٣١.","vol":"2","page":237},{"text":"ويُروَى هذا البيتُ لليلى الأخْيَليّة (^١)، وهو صحيحٌ لها، وهذه القصيدةُ مُذهَّبَتُها فيها قولها [من الكامل]:\nومُخَرَّقٌ عنه القَمِيصُ تَخالُهُ ... عندَ اللِّقاءِ (^٢) مِن الحياءِ سَقِيمَا\nحتى إذا رُفِعَ اللِّواءُ رأيْتَهُ ... تحتَ اللِّواءِ (^٣) على الخَميسِ زَعِيمَا\nوالزعيمُ في هذا الموضع الرئيسُ، ومنه قولُ الشاعر:\nولكنَّ الزعامةَ للغلامِ\nيعني: الرياسة. والزعيمُ في غير هذا: الكفيلُ والضامنُ، من قولِ الله ﷿: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].\nوقال أبو الحَسَن بنُ لَنْكَك في مقصورتِه:\nفزارهمُ منّا خميسٌ جَحْفَلٌ ... تَعَثَّرُ منه الخيلُ عَثْرًا بالقَنَا\nولبكْرِ بن حمّادٍ في قصيدةٍ له يَرثي بها حَبيبَ بنَ أوْسٍ الطّائيَّ، يُخاطِبُ أخاه سَهْمَ بنَ أوْس:\nأنَسِيتَ يومَ الجِسْرِ خُلَّةَ وُدِّهِ ... والدَّهْرُ غَضٌّ بالسُّرورِ المُقْبِلِ\nأيامَ سارَ أبو سعيدٍ واليًا ... نحوَ الجزيرَةِ في خَميسٍ جَحْفَلِ\nوأمّا قولُه: \"إذا نزَلْنا بساحةِ قوم\". فالساحةُ والسحسحةُ: عَرْصَةُ الدار.\nأخبرني خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال:\n_________\n(^١) الحماسة ٢/ ٢٧٧، والبيان والتبيين ١/ ١٩٦.\n(^٢) في الحماسة: \"وسط البيوت\"، والشعر يروى باختلاف لفظي.\n(^٣) في الأصل وف ١: \"يوم الهياج\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الموافق لما جاء في \"البيان والتبيين\" و\"الحماسة\".","vol":"2","page":238},{"text":"حدَّثنا سليمانُ بنُ المغيرة، عن ثابت، عن أنس، عن أبي طلحةَ، قال: كنتُ رديفَ النبيِّ - ﷺ -، فلو قلت: إنَّ رُكبَتِي تَمَسُّ رُكبَتَه. صدَقْتُ - يعني: عامَ خيبرَ - قال: فسكَت عنهم حتى إذا كان عندَ السَّحَرِ وذهَب ذو الضَّرْع إلى ضَرْعِه، وذو الزرع إلى زرعِه، أغار عليهم، وقال: \"إنَّا إذا نزَلنا بساحةِ قوم، فساء صباحُ المنذَرِين\" (^١).\nقال أبو عُمر: قد كان دَعاهم، وذلك موجودٌ في حديثِ سهل بن سعدٍ في قصَّةِ عليّ (^٢)، ولا يُشَكُّ في بلوغ دعوتِه خيبرَ؛ لقُرْبِ الديارِ من الديار.\nوفي هذا الحديثِ إباحةُ الاستشهادِ بالقرآن فيما يَحسُنُ ويَجْمُلُ، وبالله التوفيق (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الشاشي (١٠٤٤)، والطبراني في الكبير (٤٧٠٥) عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم به.\nوأخرجه أحمد ٢١/ ٣٤٥ (١٣٨٦٢) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت، به.\nوأخرجه أيضًا ٢١/ ١٩٥ (١٣٥٧٥)، وأبو عوانة (٥٥٦٦) من طريق حماد، به.\n(^٢) يعني: حديث الراية، وقد تقدم تخريجه.\n(^٣) قوله: \"وبالله التوفيق\" لم يرد في الأصل.","vol":"2","page":239},{"text":"حديث سادس لحُميد الطَّويل عن أنس متصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن حُميدٍ الطَّويل، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّهُ قال: احتَجَم رسولُ الله - ﷺ -؛ حَجَمَه أبو طَيْبَة، فأمَر له رسولُ الله - ﷺ - بصاعٍ من تَمْر، وأمَرَ أهلَه أن يُخَفِّفوا عنه من خَراجِه.\nهذا يدُلُّ على أنَّ كسبَ الحَجّام طيَّبٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لا يُوكِلُ إلّا ما يَحِلُّ أكلُه، ولا يَجعَلُ ثَمنًا ولا عِوَضًا ولا جُعْلًا لشيءٍ من الباطل.\nواختلَفَ العلماءُ في هذا المعنى؛ فقال قوم: حديثُ أنسٍ هذا وما جاءَ في معناه من إعطاءِ رسولِ الله - ﷺ - الحَجّامَ أجْرَه، ناسخٌ لما حرَّمَه من ثَمَنِ الدَّم، وناسِخٌ لما كَرِهَه (^٢) من أكلِ إجارةِ الحَجّام.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم المُقرِئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ حَبابَةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (^٤): أخبرنا شعبةُ، عن عَوْنِ بنِ أبي جُحيفة، عن أبيه، أنّه اشترَى غُلامًا حَجّامًا، فكسَرَ مَحاجِمَة، أو أمَرَ بها فكُسِرَت، وقال: إن رسولَ الله - ﷺ - نهى عن ثَمَنِ الدَّم (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٨ (٢٧٩١)، وأخرجه من طريق مالك: البخاري (٢١٠٢) و(٢٢١٠)، وأبو داود (٣٤٢٤)، وأبو أحمد والحاكم في عوالي مالك (١٣)، والبيهقي ٩/ ٣٣٧.\n(^٢) في الأصل: \"لما خطره\".\n(^٣) أخرجه البغوي في الجعديات (٥١٨).\n(^٤) مسند ابن الجعد (٥١٤).\n(^٥) ومن طريق شعبة بن الحجاج أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٧٦٩) و(٢٢٤٤٠)، وأحمد ٣١/ ٤٩ (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٠٨٦) و(٢٢٣٨) و(٥٣٤٧) و(٥٩٤٥) و(٥٩٦٢)، وأبو داود (٣٤٨٣)، وأبو يعلى (٨٩٠)، وابن حبان (٤٩٣٩) و(٥٨٥٢)، وغيرهم.","vol":"2","page":240},{"text":"وهذا حديثٌ صحيحٌ، وظاهِرُه عندي على غيرِ ما تأوَّلَه أبو جُحيفة، بدليلِ ما في حديث أنسٍ هذا؛ لأنَّ نهيَه - ﷺ - عن ثَمَنِ الدَّم ليس من أُجرةِ الحَجّام في شيء، وإنّما هو كَنهيِه عن ثَمَنِ الكَلْب، وثَمَنِ الخَمْرِ والخِنْزير، وثَمَنِ الميتة، ونحوِ ذلك. ولما لم يكنْ نَهيُه عن ثَمَنِ الكَلْبِ تحريمًا لصيدِه، كذلك ليس تحريمُ ثَمَنِ الدَّم تحريمًا لأُجرِة الحَجّام؛ لأنه إنّما أخذَ أُجرةَ تعَبِه وعملِه، وكلُّ ما يُنتفَعُ به فجائزٌ بيعُه والإجارَةُ عليه، وقد قال - ﷺ -: \"من السُّنةِ قَصُّ الشَّارِب\" (^١). وقال: \"أحفُوا الشَّواربَ، وأعفُوا اللِّحَى\" (^٢). وأمَرَ بحَلْقِ الرأسِ في الحجِّ (^٣)، فكيفَ تَحرُمُ الإجارَةُ فيما إباحَه اللهُ ورسولُه قولًا وعملًا؟ فلا سبيلَ إلى تسليم ما تأوَّله أبو جُحيفةَ وإن كانت له صُحبةٌ؛ لأنَّ الأُصولَ الصِّحاحَ تَردُّه، ولو كان على ما تأوَّله أبو جُحَيفة، كان مَنْسوخًا بما ذكَرنا، وباللّه توفيقُنا.\nوقال آخرون: كسبُ الحَجّام كسبٌ فيه دَناءةٌ، وليسَ بمُحرَّم. واحتجُّوا بحديثِ ابنِ مُحيِّصة (^٤)، أنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يُرخِّصْ له في أكلِه، وأمَرَه أن يَعلِفَه\n_________\n(^١) هو في الصحيحين: البخاري (٥٨٨٨) من حديث ابن عمر، وفي مسلم (٢٦١) من حديث عائشة، وفيهما \"الفطرة\" بدلًا من السنة، والفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء ﵈.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٥٩) وغيره من حديث ابن عمر.\n(^٣) يعني: لمن كان به أذى كما في الصحيحين: البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة.\n(^٤) هو في الموطأ (٢٧٩٣)، وسيأتي في باب ابن شهاب عن ابن محيصة، وسيرد المؤلف القول \"عن ابن محيصة\"، والحديث بكل حال مرسل، لا يصح. وينظر كلامنا عليه في مسند محيصة بن مسعود الأنصاري من كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٤/ ٢٥٧ - ٢٥٩ (١٠٨٧٤).","vol":"2","page":241},{"text":"نواضِحَه ويُطعِمَه رَقيقَه. وكذلك روَى رِفاعَةُ بنُ رافع (^١)، قال: نَهانا رسولُ الله - ﷺ - عن كَسبِ الحَجّام، وأمَرَنا أن نُطْعِمَه نواضِحَنا. فهذا يدُلُّ على أنَّه نَزَّهَهم عن أكلِه، ولو كان حرامًا لم يَأمُرْهم أن يُطعِموه رَقيقَهم، لأنَّهم مُتعبَّدُونَ فيهم كما تُعُبِّدُوا في أنفسِهم. هذا قولُ الشّافعيِّ وأتباعِه.\nوأظُنُّ الكراهةَ منهم في ذلك من أجل أنَّه ليس يَخرُجُ مَخْرَجَ الإجارَة، لأنَّه غيرُ مُقدَّرٍ ولا معلوم؛ وإنَّما هو عمل يُعطَى عليه عامِلُه ما تَطِيبُ به نَفسُ المعمولِ له، وربَّما لم تَطِبْ نفسُ العامل بذلك، فكأنَّه شيءٌ قد نُسِخَ، يُشْبهُ الإجارَةَ والبُيوعَ والجُعْلَ المُقدَّرَ المعلوم. وهكذا دخولُ الحَمّام عندَ بعضهم. وقد بلَغَني أنَّ طائفةً من الشَّافعيِّينَ كَرِهُوا دخولَ الحَمّام إلا بشيءٍ معروفٍ وإناءٍ معلوم، وشيءٍ محدودٍ يُوقَفُ عليه؛ من تناوُلِ الماءِ وغيره. وهذا شديدٌّ جدًّا، وفي تواترِ العمل بالأمصار في دخول الحَمّام وأجرةِ الحَجّام، ما يَرُدُّ قولهم، وحديثُ أنسٍ هذا شاهِدٌ على تجويزِ أُجرةِ الحَجّام بغير سَوْمٍ ولا شيءٍ معلوم قبلَ العمل؛ لأنّه لم يُذكَرْ ذلك فيه، ولو ذُكِرَ لنُقِلَ، وحسبُك بهذا حُجّة. وإذا صَحَّ هذا كان أصلًا في نفسِه وفيما كان مثلَه، ولم يَجُزْ لأحدٍ رَدُّه، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وكأنه مقلوب، فهذا الحديث معروف من رواية: رافع بن رفاعة، هكذا أخرجه أحمد ٢١/ ٣٣٦ (١٨٩٩٨)، وأبو داود (٣٤٢٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٦٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٢، والبغوي في معجم الصحابة (٧٢٩)، وغيرهم. وقال المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠: \"رافع بن رفاعة بن رافع الزرقي، لا تصح صحبته، والحديث المروي عنه في كسب الحجام في إسناده غلط\". وتعقبه ابن حجر، فقال في الإصابة: \"لم أره في الحديث منسوبًا فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطًا فلم يوضحه\" (١/ ٤٩٦). قلنا: قد بين الإمام المزي وجه الغلط في هذا الإسناد، فقال في تهذيب الكمال: \"ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا الحديث، هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج\" وهو عند أبي داود (٤٣٢٧) (تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ وتعليقنا عليه).","vol":"2","page":242},{"text":"أخبرنا سعيدُ بنُ سيِّدٍ وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ السَّبَنيَّ (^١) يقول: لم يكنْ نَهيُ النبيِّ - ﷺ - عن كسبِ الحَجّام لتحريم، إنَّما كان على التَّنزُّه، وكانت قريشٌ تَكرَهُ أن تأكُلَ من كسبِ غِلمانِها في الحِجامَة، وكان الرجلُ في أول الإسلام يأخُذُ من شَعَرِ أخيه ولحيتِه، ولا يأخُذُ منه على ذلك شيئًا.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بنِ قارظ، عن السّائِبِ بنِ يَزِيد، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"كسبُ الحَجّام خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغيّ خبيثٌ\".\nوهذا الحديثُ لا يخلُو أن يكونَ منسوخًا منه كسبُ الحَجّام بحديثِ أنسٍ وابنِ عبّاسٍ والإجماع على ذلك، أو يكونَ على جهةِ التَّنزهِ كما ذكَرنا، وليس في عطفِ ثمنِ الكلبِ ومَهرِ البَغيِّ عليه، ما يُتعَلَّقُ به في تحريم كسبِ الحَجّام؛ لأنَّه قد يُعْطَفُ الشيءُ على الشيءِ وحُكمُه مختلِفٌ، وقد بَينّا ذلك في غيرِ هذا الموضع، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) قيّده الأمير في الإكمال ٤/ ٥١٧، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٥/ ٢٥ بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم نون.\n(^٢) السنن (٣٤٢١).\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٨) و(٢١٣١١) و(٢١٣٩٤)، وأحمد ٢٥/ ١٢٢ (١٥٨١٢)، وابن حبان (٥١٥٢)، والحاكم ٢/ ٤٨ من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به.\nوأخرجه الطيالسي (٩٦٦)، والدارمي (٢٦٦٣)، وأحمد ٢٥/ ١٤٨ (١٥٨٢٧)، والترمذي (١٢٥٧)، والنسائي في الكبرى (٤٦٦٨) و(٤٦٦٩)، وأبو عوانة (٤٢٩٤) و(٤٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢) و٤/ ١٢٩، وفي شرح مشكل الاثار (٤٦٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، به.","vol":"2","page":243},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله المِهْرانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوليدِ القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ عبدِ المجيد، قال: حدَّثنا خالدٌ الحَذّاء، عن محمدِ بنِ سيرين، عن ابنِ عبّاس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - احتجَم وأعطى الحَجّام أجْرَه. قال ابنُ عبّاس: ولو كان به بأسٌ لم يُعْطِه (^١). هكذا قال خالدٌ الحَذّاء: عن محمدِ بنِ سيرين، عن ابنِ عبّاس.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا خالدٌ الحَذّاء، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبّاس، قال: احتجَم رسولُ الله - ﷺ - وأعطَى الحَجّامَ أجرَه، ولو عَلِمَه خبيثًا لم يُعطِه.\nوفي هذا الحديثِ إباحةُ الحِجامة، وفي معناها إباحَةُ التَّداوي كلِّه بما يُؤلِمُ وبما لا يُؤلِمُ، إذا كان يُرْجَى نفعُه. وقد بَينّا ما للعلماءِ في إباحةِ التَّداوِي والرُّقَى من الاختلافِ والتنازع، وما في ذلك من الآثار، في باب زيدِ بن أسلم، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٨)، وابن أبي شيبة (٢١٣٨٢) و(٢١٣٨٥)، وأحمد ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٥)، وأبو عوانة (٤٣٠٣) عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، به.\nوأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٧٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن والآثار (٥٩٤٣) عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ومحمد بن سيرين، عن ابن عباس، به.\n(^٢) السنن (٣٤٢٣).\nوأخرجه البخاري (٢٢٧٩) من مُسَدّد، وهو ابن مسرهد، به. وأخرجه في موضع آخر (٢١٠٣) عن مسدد، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، به.","vol":"2","page":244},{"text":"حديثٌ سابعٌ لحُمَيْد الطويل، عن أنسَ هو موقوفٌ في \"الموطَّأ\" وأسنَدَتْه طائفةٌ عن مالك ليسوا في الحفظِ هناك\nمالكٌ (^١)، عن حُميدٍ الطويل، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قُمْتُ وراءَ أبي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، فكُلُّهم كان لا يَقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افتتَحَ الصَّلاة.\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ مَوقوفًا (^٢). ورَوَتْه طائفةٌ عن مالكٍ فرفَعتْه؛ ذكَرتْ فيه النبيَّ ﵇، وليس ذلك بمحفوظٍ فيه عن مالك. وممن رواه مرفوعًا عن مالكٍ: الوليدُ بنُ مسلم.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وزير، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن حُميد، عن أنس، قال: صلَّيتُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، وأبي بكر، وعُمرَ، وعثمان، فكُلُّهم كان لا يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افتتَحَ الصَّلاة.\nوذكَره أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ أبي داودَ سليمانَ بنِ الأشْعَث، فقال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الدمشقيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكِ بنِ أنس، عن حُميد، عن أنس، قال: صلَّيْتُ خلفَ النبيِّ - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يَفتَتِحونَ القراءة بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا يذكُرون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (^٣).\nورُوِيَ عن أبي قُرِّةَ موسى بنِ طارق، عن مالكٍ أيضًا مرفوعًا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٣١ (٢١٤).\n(^٢) أخرجه أبو مصعب الزهري (٢٢٧)، وسويد بن سعيد (٨٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٠٢.\n(^٣) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (١٠٨) عن علي بن أحمد بن سُليمان بن الأشعث، عن محمد بن الوزير، عن الوليد بن مسلم، به، وذكره الدارقطني في العلل ١٢/ ٥٥.","vol":"2","page":245},{"text":"حدَّثنا محمدٌ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر (^٢)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن يحيى (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الأزْهَر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، عن مالك، عن حُميد، عن أنس، قال: صلَّيتُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، وأبي بكر، وعمرَ، فلم يكونوا يَجْهَرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوهذا خطأٌ كلُّه خلافُ ما في \"الموطّأ\".\nورواه إسماعيلُ بنُ موسى السُّدِّيُّ، عن مالكٍ مرفوعًا أيضًا، إلّا أنه اختُلِفَ عنه في لفظِه.\nحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ بنِ مُشْكانَ المَرْوَزِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمودٍ المَرْوَزِيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى السُّدِّيُّ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن حُميد، عن أنس، أنَّ النبيَّ - ﷺ -، وأبا بكر، وعمرَ، وعثمانَ كانوا يَفتتِحون القِراءَة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nأخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشّافعيُّ من كتابه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ اللَّيْثِ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى،\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الله بن حكم الأموي المعروف بابن البقري، أبو عبد الله القرطبي (الصلة، رقم ١٠٦٩).\n(^٢) هو الدارقطني.\n(^٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري المتوفى سنة ٣٦٢ هـ شيخ نيسابور في عصره، وهو شيخ الدارقطني انتخب عليه الدارقطني، وهو صاحب \"المزكيات\" التي انتقاها الدارقطني وخرجها، وحققها ونشرها الدكتور أحمد فارس السلوم سنة ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م، وأحاديثها من الغرائب العوالي. (تاريخ الخطيب ٧/ ١٠٥ - ١٠٦، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٠٠ - ٢٠٢).\n(^٤) هو عبد الله بن محمود السعدي، أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ المتوفى سنة ٣١١ هـ (تاريخ الإسلام ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وتحرف اسمه في بعض النسخ إلى: \"عُبيد الله\".","vol":"2","page":246},{"text":"قال: حدَّثنا مالكٌ، عن حُميد، عن أنس، أنَّ النبيَّ - ﷺ -، وأبا بكر، وعمرَ، وعثمان كانوا لا يَسْتَفْتِحون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nورفَعه - أيضًا - ابنُ أخي ابنِ وَهْب، عن ابنِ وَهْب، عن مالك.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ صالح المُقرِئ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ وَهْب، قال: حدَّثنا عَمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ، ومالكُ بنُ أنس، وسفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن حُميد، عن أنس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان لا يَجهَرُ في القراءة بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (^١).\nفهذا ما بلَغنا من الاختلافِ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه، وهو في \"الموطأ\" موقوفٌ ليس فيه ذِكرُ النبيِّ - ﷺ -. وقد روَى هذا الحديثَ عن أنس: قتادةُ (^٢) وثابت البُنانيُّ (^٣) وغيرُهما كلُّهم أسندَه وذكَر فيه النبيَّ - ﷺ -، إلّا أنَّهم اختُلِفَ عليهم في لَفْظِه اختِلافًا كثيرًا مضطرِبًا مُتدافِعًا (^٤)؛ منهم مَن يقول فيه: كانوا لا يَقرَؤون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ومنهم مَن يقول: كانوا لا يَجْهَرون بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقد قال بعضُهم فيه: كانوا يَجْهَرون بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وقال بعضهم: كانوا يَقرَؤون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾،\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في الجهر بالبسملة كما في نصب الراية ١/ ٣٥٢.\n(^٢) حديث قتادة عن أنس في الصحيحين: البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩).\n(^٣) حديث ثابت عن أنس أخرجه أحمد ٢١/ ٣٠٢ (١٣٧٨٤)، وابن خزيمة (٤٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٣، والبغوي (٥٨٢) من طريق الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، به. وقال ابن أبي حاتم الرازي وقد سأل أباه عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم: \"هذا خطأ، أخطأ فيه الأعمش، إنما هو شعبة، عن قتادة عن أنس\" (علل الحديث، رقم ٢٢٩). وتنظر تفاصيل ذلك في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١/ ٥٩٧ فما بعد (٤٣٥).\n(^٤) هذه مبالغة ظاهرة من المؤلف يرحمه الله، والحديث ثابت، وإنما هذه ألفاظ تروى بالمعنى، ولا تخرج الحديث عن مفهومه العام.","vol":"2","page":247},{"text":"ومنهم مَن قال: كانوا لا يَترُكون: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ومنهم مَن قال: كانوا يَفتَتِحون القراءة بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وهذا اضطرابٌ لا تقومُ معه حُجَّةٌ لأحدٍ من الفقهاء.\nوقد رُوِيَ عن أنسٍ أنّه سُئِلَ عن هذا الحديث، فقال: كَبِرْنا ونَسِينا.\nوقد أوضَحنا ما للعلماءِ في قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾، في \"فاتحة الكتاب \" وغيرها بوجوهِ اعتِلالِهم وآثارِهم، وما نَزَعُوا به في ذلك، في كتاب جَمَعْتُه في ذلك؛ وهو كتاب \"الإنصاف فيما بينَ علماءِ المسلمينَ في قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ في فاتحة الكتابِ من الاختلاف\". ومضى في ذلك أيضًا ما يَكْفي ويَشْفي في هذا الكتابِ عندَ قوله - ﷺ - في حديثِ مالك، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن: \"قَسَمْتُ الصلاةَ بيني وبينَ عَبْدِي نَصْفَين؛ فنصفُها لي، ونصفُها لعبدِي، ولعبدِي ما سأل؛ اقرؤوا يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الحديثَ بتمامِه إلى آخر السورة (^١). وهو أقطعُ حديثٍ في تَرْك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ والله أعلم - لأنَّ غيرَه من الأحاديثِ قد تأوَّلُوا فيها فأكْثَروا التَّشْعِيبَ والمُنازعة، وبالله التوفيق.\nقال أبو عُمر: الاختلافُ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ على أوجه:\nأحدُها: هل هي من القرآن في غير سورة \"النمل\"؟\nوالآخر: هل هي آيةٌ من \"فاتحة الكتاب\"، أو هي آية من أوّلِ كلِّ سورةٍ من القرآن؟\nوالثالث: هل تَصِحُّ الصلاةُ دونَ أن يُقرَأ بها مع \"فاتحة الكتاب\"؟\nوالرابع: هل تُقرَأ في النوافل دون الفرائض؟ ونَختصرُ القولَ في القراءة بها هاهنا؛ لأنا قد استَوْعَبْنا القولَ في ذلك كلِّه ومهَّدناه في كتاب \"الإنصافِ فيما بينَ العلماءِ من الاختلاف\" في ذلك.\n_________\n(^١) سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ١٣٤ (٢٢٢).","vol":"2","page":248},{"text":"قال مالأ: لا تُقرَأُ في المكتوبةِ سِرًّا ولا جَهْرًا، وفي النافلةِ إن شاء فعَل، وإن شاء ترَك. وهو قولُ الطَّبريّ.\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وابنُ أبي ليلى، وأحمدُ بنُ حَنْبل: تُقرَأُ مع \"أُمِّ القُرآن\" في كلِّ ركعة. إلّا أنَّ ابنَ أبي ليلى قال: إن شاء جهَر بها، وإن شاء أخْفاها. وقال سائرُهم: يُخْفِيها.\nوقال الشافعيُّ: هي آيةٌ من \"فاتحةِ الكتاب\" يُخفِيها إذا أخفَى، ويَجْهَرُ بها إذا جهَر. واختلَف قولُه؛ هل هي آيَة في أوَّل كلِّ سورةٍ أم لا؟ على قولين؛ أحدُهما: هي، وهو قولُ ابنِ المبارك. والثاني: لا، إلّا في \"فاتحة الكتاب\". وقد أشبَعْنا هذا البابَ وبَسَطْناه بحُجَّةِ كلِّ فِرقَةٍ في كتاب \"الإنصاف\". وفي بابِ العلاءِ من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\nومما هو موقوفٌ في \"الموطّأ\" وقد أسنَده عن مالكٍ مَن لا يُوثَقُ بحفظِه أيضًا، ما أخبرناه محمدٌ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ حامدٍ المُعدَّل، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَيمون، قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الحَكَم: أخْبَركم ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني مالكُ بنُ أنس وعبدُ الله بنُ عمرَ ويحيى بنُ أيوب، عن حُميد، عن أنس، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ثلاثٌ للثَّيِّب، وسَبْع للبكر\". لم يُسنِدْه غيرُ ابنِ وَهْبٍ إن صَحَّ عنه، وهو في \"الموطّأ\" عندَ جميعهم موقوفٌ. وقد ذكَرْنا معنى هذا الحديثِ مُجَوَّدًا مَبسُوطًا مُمَهَّدًا بما فيه للعلماءِ من المذاهبِ في بابِ عبدِ الله بن أبي بكر (^٢)، والحمدُ لله (^٣).\n_________\n(^١) هو محمد بن عمروس بن العاص، وشيخه هو الدارقطني.\n(^٢) سيأتي تخريجه والكلام عليه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.\n(^٣) جاء بعد هذا في الأصل: \"تمّ الكتاب الرابع من التمهيد والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، يتلوه في الخامس: حُميد بن قيس\".","vol":"2","page":249},{"text":"بابُ<span data-type=\"title\" id=toc-127> حُمَيْدٍ الأعرَج المكيّ </span>(^١)\nوهو حُمَيْد بن قَيْس مولى بني فزَارة، ومَن نَسَبَهُ إلى ولاء بني فزَارة، قال: هو مولى آل مَنْظور بن سَيّار. وقيل: مولى عَفْراء بنت سَيّار بن مَنْظور. وقال مُصْعَبٌ الزُّبيري: مولى أُمِّ هاشم بنت سَيّار بن مَنْظور الفَزَاري امرأةِ عبد الله بن الزُّبير، فنُسِبَ إلى آل الزُّبير، ويقال: مولى بني أسَد، وآلُ الزُّبير أسَديُّون أسَدَ قُريش.\nوحُميد بن قَيْس مكي ثقة صاحبُ قُرآن، يُكْنَى أبا صَفْوان، وقيل: أبا عبد الرَّحمن، وإليه يُسنِد كثير من أهل مكةَ قراءتهم، وإلى عبد الله بن كَثِير وابن مُحَيْصِن.\nوأخوه عُمر بن قَيْس هو المعروف بسَنْدَل، مكيٌّ ضعيفٌ عندَهم (^٢).\nحدَّثني عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّئنا قاسمُ بنُ أصْبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثثا ابنُ أبي أُوَيس، قال: حدَّثني أبي، عن حُميد بن قيس المكي مولى بني أسد بن عبد العُزى، قال أحمدُ بن زهير: وسمعتُ يحيى بن مَعِين يقول: حُميد بن قيس المكي ثقة (^٣).\nقال أبو عُمر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة في \"الموطأ\"؛ منها حديثان مُتَّصلان مُسْندان، ومنها حديث ظاهرُه موقوف، ومنها ثلاثة مُنْقَطِعات؛ أحدها شَرِكَهُ فيه ثَوْر بن زَيْد، وقد تقدم ذكره في باب ثور بن زيد، وتأتي الخمسة في بابه هذا إن شاء الله.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٩ والتعليق عليه.\n(^٢) ترجمة عمر بن قيس المعروف بسندل في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٨٧ - ٤٩١ والتعليق عليه، قال الإمام أحمد وأبو داود وعمرو بن علي والنسائي وغيرهم: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، متروك الحديث، منكر الحديث.\n(^٣) وكذلك قال عباس الدوري، وابن الجنيد، وابن أبي مريم عن يحيى، كما هو موثق في \"تهذيب الكمال\".","vol":"2","page":250},{"text":"حديثٌ أوّلُ لحُمَيْد بن قَيْس\nمالكٌ (^١)، عن حُمَيْدِ بنِ قَيْس، عن مُجاهدٍ أبي الحجّاج، عن ابن أبي ليلى، عن كَعْب بن عُجْرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال له: \"لعلَّك آذاكَ هوامُّكَ؟ \"، قال: فقلتُ: نعم يا رسولَ الله. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"احلِقْ رأسَكَ، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستةَ مساكين، أو انسُكْ بشاةٍ\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ مُتصلًا، وتابَعه القَعْنَبيُّ (^٢)، والشافعيُّ (^٣)، وابنُ عبدِ الحكم، وعَتِيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، وابنُ بُكيْر (^٤)، وأبو مُصعب (^٥)، وأكثرُ الرواة (^٦)، وهو الصَّواب.\nورواه ابنُ وَهْب (^٧)، وابنُ القاسم، وابنُ عُفير، عن مالك، عن حُميدِ بنِ قَيْس، عن مُجاهد، عن كعبِ بنِ عُجْرَة، لم يذكُروا ابنَ أبي ليلى (^٨).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١) والتعليق عليه.\n(^٢) رواية القعنبي في مسند الموطأ الجوهري (٣٢١)، والمعجم الكبير للطبراني ١٩/ حديث (٢٢٠).\n(^٣) في السنن المأثورة (٤٩٥).\n(^٤) رواية ابن بكير عند الطبراني في الكبير ١٩/ حديث (٢٢٠).\n(^٥) الموطأ بروايته (١٢٥٩).\n(^٦) منهم: عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٨١٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٢٢٠، ومصعب بن عبد الله الزبيري، كما هو عند أبي أحمد الحاكم (١٤١)، ومطرف بن عبد الله وروايته عند الطبراني في الكبير ١٩/ حديث (٢٢٠)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٥٩٣).\n(^٧) أخرج رواية ابن وهب: الطبري في تفسيره ٣/ ٣٨٨.\n(^٨) وكذلك رواه مغيرة بن مقسم الضبي عن مجاهد، عن كعب، من غير عبد الرحمن بن أبي ليلى، عند الترمذي (٢٩٧٣). وتابع مجاهدًا على هذه الرواية أبو قلابة وعامر الشعبي، كما هو مبين في المسند المصنف المعلل ٢٣/ ٦١٣.","vol":"2","page":251},{"text":"وكذلك اختلَف الرواةُ عن مالكٍ في حديثه عن عبد الكريم الجَزَريِّ في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ هذا. وسنَذكرُ ذلك في بابِه من كتابِنا هذا، إنْ شاء الله.\nوالحديثُ لمُجاهدٍ عن ابنِ أبي ليلى صحيح لا شكَّ فيه عندَ أهل العلم بالحديث، رواه ابنُ أبي نَجيح (^١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجرة. وكذلك رواه أبو بِشْر (^٢)، وأيوبُ (^٣)، وابنُ عون (^٤)، وغيرُهم (^٥)، عن مُجاهد، عن ابنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجرة. وهو الصحيحُ من روايةِ حميدِ بنِ قَيْس وعبدِ الكريم الجَزَريِّ (^٦)، عن مُجاهد، عن ابنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجْرة. وابنُ أبي ليلى هذا هو عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى، من كبار تابعي الكوفة،\n_________\n(^١) أخرجه من طريق ابن أبي نجيح: الحميدي (٧٢٧)، وسعيد بن منصور في تفسيره (٢٩١)، والبخاري (١٨١٧) و(١٨١٨) و(٤١١٥) و(٥٦٦٥)، ومسلم (١٢٠١) (٨٣)، وابن خزيمة (٢٦٧٧) و(٢٦٧٨)، وابن حبان (٣٩٧٩) و(٣٩٨١).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١١٦١)، وسعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٠)، وأحمد ٣٠/ ٢٥ (١٨١٠١)، والبخاري (٤١٩١)، والترمذي (٢٩٧٣). وزعم الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ٣٩٥ أن البخاري لم يخرج له عن مجاهد! وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، ضعف شعبة حديثه عن مجاهد، لكن البخاري انتقى هنا من صحيح حديثه حيث تابع الثقات فيه.\n(^٣) حديث أيوب أخرجه الحميدي (٧٢٦)، وسعيد بن منصور في تفسيره، وأحمد ٣٠/ ٣٦ (١٨١٠٧)، والبخاري (٤١٩٠)، و(٥٦٦٥) و(٥٧٠٣)، ومسلم (١٢٠١) (٨٠) و(٨٣)، والترمذي (٩٥٣) و(٢٩٧٤)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٥)، وابن حبان (٣٩٧٨) و(٣٩٨٠) و(٣٩٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٥٨).\n(^٤) حديث ابن عون أخرجه البخاري (٦٧٠٨)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٦) و(١٠٩٦٣)، وابن حبان (٣٩٨٢).\n(^٥) منهم: سيف بن سليمان المكي، أخرج حديثه البخاري (١٨١٥)، ومسلم (١٢٠١) (٨٢)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٧).\n(^٦) سيأتي حديث عبد الكريم بن مالك الجزري في ترجمته، وهو في صحيح مسلم (١٢٠١) (٨٣).","vol":"2","page":252},{"text":"وهو والدُ محمدِ بن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى فقيهِ الكوفةِ وقاضيها، ولأبيه أبي ليلى صُحبة، وقد ذكَرناه في كتابِنا من كتاب \"الصحابة\" (^١) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا.\nقال أبو عُمر: لم يذكُرْ حُميدُ بنُ قَيْس في هذا الحديثِ كم الإطعام، وقد رواه جمماعةٌ عن مُجاهدٍ كذلك لم يذكُروه، وذكَرَه جماعةٌ عن مُجاهد؛ منهم عبدُ الكريم الجَزَريُّ، من روايةِ مالك، وذكَره من غير روايةِ مالكٍ من حديثِ مُجاهدٍ وغيره جماعةٌ. ومَن ذكَره حجَّةٌ على مَن لم يذكُرْه. ولم يَذكُرْ حُميدٌ أيضًا في هذا الحديثِ العلَّةَ التي أوجَبتْ ذلك القولَ من رسولِ الله - ﷺ - لكَعْبِ بنِ عُجْرة، ولا الموضعَ الذي قال له ذلك فيه. وكان ذلك القولُ منه لكعبٍ وهو مُحرِمٌ زمنَ الحديبية؛ ذكَر ذلك جماعةٌ من حديثِ مُجاهدٍ وغيره.\nوروَى مالكٌ، عن عبدِ الكريم بن مالكٍ الجَزَريِّ، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْب بن عُجْرة، أنه كان مع رسول الله - ﷺ - وهو مُحْرم، فآذاه القَمْلُ في رأسِه، فأمَره رسولُ الله أن يَحْلِقَ رأسَه، وقال: \"صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطْعِمْ ستةَ مساكين؛ مُذَيْنِ مُدَّين، أو انْسُكْ بشاة، أيَّ ذلك فعلتَ أجزَأ عنك\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^٣)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال:\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٧٤٤.\n(^٢) الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠)، وسيأتي الكلام عليه وتخريجه في باب عبد الكريم بن مالك الجزري.\n(^٣) هو ابن داسة التمار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٥.\n(^٤) في السنن (١٨٦٠)، وهو في مسند أحمد ٣٠/ ٣٧ (١٨١٠٨)، وعند الطبراني في الكبير ١٩/ ١٢١ (٢٥٧) و(٢٥٨) وابن النجار في تاريخه ٢/ ١٦٢.","vol":"2","page":253},{"text":"حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أبانُ - يعني ابنَ صالح - عن الحكم بن عُتَيْبة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجرةَ الأنصاريِّ، قال: أصابني هوامُّ في رأسي وأنا مع رسولِ الله - ﷺ - عامَ الحديبيةِ حتى تخوَّفتُ على بصري. قال: فأنزل اللهُ ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦]، فدَعاني رسولُ الله - ﷺ - فقال: \"احلِقْ رأسَك، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستّة مساكينَ فَرَقًا من زَبِيب، أو انسُكْ شاةً\". فحلَقْتُ رأسي ثم نسَكْتُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْر، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: مِلْتُ إلى رسولِ الله - ﷺ - والقملُ تَتناثَرُ على وجهي، فقال: \"يا كعبُ، ما كنتُ أُرَى أن الجَهدَ بَلَغ بك ما أرَى\". فأمرَني أن أحْلِقَ رأسي، وأنْسُكَ نَسِيكةً، أو أُطعِمَ ستّةَ مساكينَ، أو أصومَ ثلاثةَ أيام (^١).\nوفي رواية ابنِ أبي نَجيح (^٢)، عن مُجاهد، عن ابنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: \"صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ فَرَقًا بينَ ستَّةِ مساكينَ\".\nورواهُ أبو قِلابةَ: \"أو اذْبَحْ شاةً\"، من حديث مَعْمر، وسَيفِ بن سُليمان، وورقاءَ، وابنِ عُيَيْنة، عن ابنِ أبي نَجيح.\nوكذلك رواه مَعمَرٌ، عن أيوبَ، عن مُجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال فيه: أو تُطْعِمَ فَرَقًا بينَ ستّةِ مساكين (^٣).\n_________\n(^١) رواية أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قد خرجناها قبل قليل.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) مسند أحمد ٣٠/ ٥٤ (١٨١٣١).","vol":"2","page":254},{"text":"ورواه أبو قِلابة (^١)، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال فيه: \"فاحْلِقْ شَعرَكَ، واذْبَحْ شاةً، أو صُمْ ثلاثةَ أيام، أو تَصَدَّقْ بثلاثةِ آصُع تمرٍ بينَ ستَّةِ مساكين\".\nوكذلك قال سُليمانُ بنُ قَرْم (^٢)، عن عبدِ الرحمن بنِ الأصبهانيِّ، عن عبدِ الله بنِ مَعْقِل المُزَنيِّ، سمع كَعْبَ بنَ عُجْرةَ في هذا الحديث، قال: \"أتَقْدِرُ على نُسُك؟ \". قال: لا. قال: \"فصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستَّةَ مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع من تمر\".\nورواه أبو عَوانة (^٣)، عن عبدِ الرحمن بن الأصبهانيِّ، بإسنادِه مثلَه سواء.\nوكذلك روى أشعثُ (^٤)، عن الشعبيِّ، عن عبدِ الله بنِ مَعْقِل، عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ: إطعامَ ثلاثةِ آصُع تمرٍ بينَ ستَّةِ مساكين.\nورواه شعبةُ (^٥)، عن عبدِ الرحمن بنِ الأصبهانيِّ، سمع عبدَ الله بنَ مَعْقِل، سمعَ كعبَ بنَ عُجرةَ في هذا الحديث، قال: \"أو أطعِمْ ستّةَ مساكين؛ كلَّ مسكينٍ\n_________\n(^١) حديث أبي قلابة أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٣) وأحمد ٣٠/ ٤٣ (١٨١١٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٤)، والشافعي في السنن المأثورة (٤٦٩)، وأبو داود (١٨٥٦)، وابن خزيمة (٢٦٧٦)، والسراج في حديثه (٢٤٤٥)، وأبو عوانة في المستخرج (٣٦٤٢)، وابن حبان (٣٩٨٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١١٨ (٢٥٠) و(٢٥١) و(٢٥٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٩٦٤٤)، وغيرهم.\n(^٢) حديث سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد ٣٠/ ٤٦ (١٨١٢٠).\n(^٣) حديث أبي عوانة في تفسير سعيد بن منصور (٢٨٩).\n(^٤) حديث أشعث بن سَوّار أخرجه أحمد ٣٠/ ٤٨ (١٨١٢٣)، والترمذي (٢٩٧٣)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٣٨ (٣٠٣).\n(^٥) حديث شعبة في الصحيحين: البخاري (١٨١٦) و(٤٥١٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٥).","vol":"2","page":255},{"text":"نصفَ صاع من طعام\". هكذا يقولُ شعبةُ في هذا الحديث بهذا الإسناد: \"من طعام\". لم يقل: \"من تَمْر\".\nقال أبو عُمر: من روَى هذا الحديثَ عن أبي قِلابة، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة (^١)، أو عن الشعبيِّ، عن كعبِ بنِ عُجْرة (^٢)، فليسَ بشيء، والصحيحُ فيه: عن أبي قِلابة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة. وأمّا الشعبيُّ فاختُلِف فيه عليه؛ فرواه بعضهم عنه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن كعب بنِ عُجرة (^٣). وبعضُهم عنه، عن عبدِ الله بنِ مَعْقِل، عن كعبِ بنِ عُجْرة (^٤). وبعضُهم جعَله عن الشعبيِّ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، ولم يسمَع الشعبيُّ من كعبِ بنِ عُجْرة، ولا سَمِعه أبو قِلابةَ من كعبِ بنِ عُجرة، والله أعلم.\nقال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَر النُّسُكَ في هذا الحديثِ مُفَسَّرًا، فإنَّما ذكَره بشاة، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ العلماء. وأمّا الصومُ والإطعامُ فاختلَفوا فيه، فجمهورُ فقهاءِ المسلمينَ على أن الصومَ ثلاثةُ أيام. وهو محفوظٌ صحيحٌ في حديثِ كعبِ بنِ عُجْرة.\n_________\n(^١) حديث أبي قلابة عن كعب بن عجرة أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٣)، وأحمد ٣٠/ ٢٧ (١٨١٠٢)، والمحاملي في أماليه (٢٤٦)، والخطيب في تاريخه ١٦/ ١٣١، والخطأ فيه من هشيم بن بشير الذي رواه عن خالد، عن أبي قلابة حيث أسقط ابن أبي ليلى بين أبي قلابة وكعب، وينظر بلا بد تعليقي على تاريخ الخطيب.\n(^٢) حديث الشعبي عن كعب بن عجرة أخرجه أحمد ٣٠/ ٤٨ (١٨١٢٤)، وابن طهمان في مشيخته (١٦٧)، وأبو داود (١٨٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٢٠، والطبراني في الكبير ١٩/ ١١٧ (٢٤٥) و(٢٤٦) و(٢٤٧) و(٢٤٨) و(٢٤٩).\n(^٣) كما عند أحمد ٣٠/ ٤٧ (١٨١٢٢)، وأبي داود (١٨٥٧).\n(^٤) كما تقدم.","vol":"2","page":256},{"text":"وجاء عن الحَسَن، وعِكْرِمة، ونافع، أنهم قالوا: الصومُ في فديةِ الأذَى عشَرةُ أيام، والإطعامُ عشَرةُ مساكين (^١). ولم يقلْ بهذا أحدٌ من فقهاءِ الأمصارِ ولا أئمَّةِ أهل الحديث.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثني عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل، قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، قال: قال كعبُ بنُ عُجرة: فيَّ أُنزِلتْ هذه الآية، أتيْتُ النبيَّ - ﷺ - فقال: \"ادْنُه\". فدَنَوْتُ مرتينِ أو ثلاثًا، فقال: \"أتُؤْذِيكَ هَوامُّك؟ \". قال ابنُ عَوْن: وأحسَبُه قال: نعم. قال: فأمَرني بصيام، أو صدقة، أو نُسُك مما تَيسَّر (^٢).\nقال إسماعيل: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال: أتى عليَّ رسولُ الله - ﷺ - زمنَ الحديبيةِ وأنا أُوقِدُ تحتَ بُرْمَة لي والقَمْلُ يَتناثَرُ على وجهي، فقال: \"أتُؤْذِيكَ هوَامُّ رأسِك؟ \". قلت: نعم. قال: \"احْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستّةَ مساكين، أو انسُكْ نَسِيكَةً\". قال أيوب: لا أدري بأيِّها بدَأ (^٣).\nوحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، قال: سمعتُ مجاهدًا يُحدِّثُ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: أتى عليَّ رسولُ الله - ﷺ - زمنَ الحديبية، فذكَره حرفًا بحرف (^٤).\n_________\n(^١) ذكره سعيد بن منصور في تفسيره (٢٩٥)، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٤، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣١٧.\n(^٢) هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون: البخاري (٦٧٠٨)، ومسلم (١٢٠١) (٨١).\n(^٣) هو في الصحيحين من حديث حماد بن زيد: البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١) (٨٠).\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٧٠٣) عن مسدد، به.","vol":"2","page":257},{"text":"ورواه أبو الزُّبير، عن مجاهد؛ قال: حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن مُجاهد، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ الأنصاريِّ، أنه حدَّثه، أنه كان أهَلَّ في ذي القَعْدَة، وأنَّه قَمِل رأسُه، فأتى عليه النبيُّ - ﷺ - وهو يُوقِدُ تحتَ قِدْر له، فقال له: \"كأنَّك تُؤْذِيك هَوامُّ رأسِك؟ \". قال: أجل. قال: \"احْلِقْ، وأهْدِ هَدْيًا\". فقال: ما أجِدُ هدْيًا. قال: \"فأطعِمْ ستَّةَ مساكين\". فقال: ما أجدُ. فقال: \"صُمْ ثلاثةَ أيام\" (^١).\nقال أبو عُمر: كأنَّ ظاهرَ هذا الحديثِ على الترتيب، وليس كذلك، ولو صحَّ هذا كان معْناه الاختيارَ أولًا فأولًا، وعامّةُ الآثارِ عن كَعْبِ بنِ عُجْرةَ ورَدَتْ بلفظِ التخيير، وهو نصُّ القرآن، وعليه مضى عملُ العلماءِ في كلِّ الأمصارِ وفتواهم، وبالله التوفيق.\nواختلَف الفقهاءُ في الإطعام في فديةِ الأذى؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم: الإطعامُ في ذلك مُدّانِ مُدّانِ بمُدِّ النبيّ - ﷺ -. وهو قولُ أبي ثور، وداود. ورُوِي عن الثوريِّ أنّه قال في الفدية: من البُرِّ نصفُ صاع، ومن التمرِ والشعيرِ والزبيبِ صاع. ورُوِي عن أبي حنيفةَ أيضًا مثلُه، جعل نصفَ صاع بُرٍّ عدْلَ صاع تمر. وهذا على أصلِه في ذلك، وهذا (^٢) قولٌ يردُّه حديثُ النبيِّ - ﷺ - في كعبِ بنِ عُجْرةَ إذ قال: \"ثلاثةُ آصُع من تمرٍ بينَ ستّةِ مساكينَ\".\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٨ (٢١٧)، وفي الأوسط (١٨١٢) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الجزء الذي فيه رواية أبي الزبير عن غير جابر (٩٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، به، وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وسيتكلم المؤلف على متنه، إذ جاء على الترتيب، وهو مخالف لرواية الثقات على التخيير.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"مساكين\" سقط من الأصل.","vol":"2","page":258},{"text":"وقال أحمدُ بنُ حنبل مرَّةً كما قال مالكٌ والشافعيُّ، ومرةً قال: إن أطعَم بُرًّا فمُدٌّ لكُلِّ مسكين، وإن أطعَم تمرًا فنصفُ صاع (^١).\nقال أبو عُمر: لم يختلفِ الفقهاءُ أن الإطعام إنَّما هو لستَّةِ مساكين، إلّا ما ذكَرنا عن الحَسَن، وعِكْرِمة، ونافع (^٢)، وهو قولٌ لا يُعَّرُج عليه؛ لأنَّ السنّةَ الثابتةَ تدفَعُه. وقال مالكٌ ﵀: لا يُجزِئُه أن يُغَدِّيَ المساكينَ ويُعَشِّيَهم في كفار الأذَى حتى يُعطيَ كلَّ مسكينٍ مُدَّينِ مُدَّيْنِ بمُدِّ النبيِّ - ﷺ -. وبذلك قال الثوريُّ، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحَسَن. وقال أبو يوسف: يُجْزِئُه أنْ يُغَدِّيَهم ويُعَشِّيَهم.\nقال أبو عُمر: قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال ابنُ عبّاس (^٣): المرضُ: أن يكونَ برأسِه قُروحٌ، والأذَى: القَمْلُ. وقال عطاء (^٤): المرضُ: الصداعُ والقَمْلُ وغيرُه. وحديثُ كعبِ بنِ عُجْرةَ أوضحُ شيءٍ في هذا وأصَحُّه، وأوْلى ما عُوِّلَ عليه في هذا الباب، وهو الأصل.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج بنِ رِشْدِين، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ صالح - يعني المصريَّ - يقول: حديثُ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ في الفِدْية سُنَّةٌ معمولٌ بها، لم يَرْوِها أحدٌ من الصحابةِ غيرُه، ولا رواها عن كعبِ بنِ عُجْرةَ إلّا رجلان؛ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليلى، وعبدُ الله بنُ مَعْقِل، وهذه سنَّةٌ أخذَها أهلُ المدينةِ وغيرُهم عن أهل الكوفة.\n_________\n(^١) ينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٢ فما بعد.\n(^٢) رأي الحسن وعكرمة ونافع في المحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٢، وبداية المجتهد ٢/ ١٣٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٥٩.\n(^٣) تفسير ابن أبي حاتم الرازي (١٧٧٨).\n(^٤) نفسه (١٧٨٢).","vol":"2","page":259},{"text":"قال أحمد: قال ابنُ شهاب: سألتُ عنها علماءَنا كلَّهم حتى سعيدَ بنَ المسيّب، فلم يُثبِتُوا كم عدَدُ المساكين؟\nوأجمَعوا أن الفِديةَ واجبةٌ على مَن حلَق رأسَه من عُذْرٍ وضرورة، وأنّه مُخَيَّرٌ فيما نَصَّ اللهُ ورسولُه عليه مما ذكَرنا على حسَبِ ما تقدَّم ذكرُه.\nواختلَفوا فيمَن حلَق رأسَه من غير ضرورةٍ عامدًا، أو تَطيَّب لغير ضرورةٍ عامدًا، أو لبِس لغير ضرورةٍ عامدًا؛ فقال مالكٌ: بئْسَما فعَل، وعليه الفديةُ، وهو مُخَيَّرٌ فيها؛ إن شاء صامَ ثلاثةَ أيام، وإن شاءَ ذبَح شاةً، وإن شاءَ أطْعَم ستَّةَ مساكين؛ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ من قوتِه، أيَّ ذلك شاء فعَل. وسواءٌ عندَه العمدُ في ذلك والخطأُ، لضرورةٍ وغيرِ ضرورة، وهو مُخَيَّرٌ في ذلك عندَه (^١).\nوقال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، وأبو ثور: ليس بمُخَيَّرٍ إلّا في الضرورة؛ لأنَّ اللهَ ﷿ يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فأمّا إذا حلَق عامدًا، أو لبِس عامدًا (^٢)، أو تطيَّبَ عامدًا لغير عُذْر، فليس بمُخَيَّر، وعليه دَمٌ لا غير (^٣).\nواختلَفوا فيمَن حلَق أو لَبِس أو تطَيَّب ناسيًا، فقال مالكٌ ﵀: العامدُ والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفدية. وهو قولُ أبي حنيفة، والثوريِّ، والليث.\nوللشافعيِّ في هذه المسألةِ قولان؛ أحدُهما، لا فديةَ عليه. والآخَرُ، عليه الفديةُ.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٤١٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.\n(^٢) قوله: \"أو لبس عامدًا\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخ.\n(^٣) ينظر المغني لابن قدامة ٣/ ٢٥٨، وقال: \"لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي، وعن أحمد أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الله تعالى خيّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. ولنا أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعًا له، والتبع لا يخالف أصله، ولأن كل كفّارة ثبت التخيير فيها\".","vol":"2","page":260},{"text":"وقال داود، وإسحاق: لا فديةَ عليه في شيءٍ من ذلك إن صنَعه ناسيًا.\nوأكثرُ العلماءِ يُوجِبون الفديةَ على المحرِم إذا حلَق شعرَ جسدِه، أو اطَّلَى، أو حلَقَ موضعَ المحاجم، وبعضُهم يجعلُ عليه في كلِّ شيء من ذلك دمًا، وقال داود: لا شيءَ عليه في حَلْقِ شعرِ جسدِه (^١).\nواختلَفوا في موضِع الفِدْيَة المذكورة، فقال مالكٌ: يفعَلُ ذلك أين شاء، إن شاء بمكةَ وإن شاء ببلدِه. وذَبْحُ النسُكِ والإطعامُ والصيامُ عندَه سواءٌ، يَفعلُ ما شاء من ذلك أين شاء، وهو قولُ مُجاهد (^٢)، والذبحُ هاهنا عندَ مالكٍ نُسُكٌ وليس بهَدْي، قال: والنسُكُ يكونُ حيثُ شاء، والهَدْيُ لا يكونُ إلّا بمكة.\nوحُجَّتُه في أن النسُكَ يكونُ بغير مكةَ حديثُه عن يحيى بنِ سعيد، عن يعقوبَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، عن أبي أسماءَ مولى عبدِ الله بنِ جعفر، أنَّه أخبره، أنَّه كان مع عبدِ الله بنِ جعفرٍ وخرَج معه من المدينة، فمرُّوا على حُسينِ بنِ عليٍّ وهو مريضٌ بالسُّقْيا، فأقام عليه عبدُ الله بنُ جعفرٍ حتى إذا خاف الفوتَ خرَج وبعَث إلى عليِّ بنِ أبي طالب وأسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ وهما بالمدينة، فقَدِما عليه، ثم إن حُسَيْنًا أشار إلى رأسِه، فأمَر عليُّ بنُ أبي طالب برأسِه فحُلِق، ثم نسَك عنه بالسُّقْيا، فنَحَر عنه بعيرًا. قال مالكٌ: قال يحيى بنُ سعيد: وكان حُسينٌ خرَج مع عثمانَ في سفرِه إلى مكة (^٣).\nفهذا واضحٌ في أن الدَّمَ في فديةِ الأذَى جائزٌ بغير مكة، وجائزٌ عندَ مالكٍ في الهدْيِ إذا نُحِر في الحَرَم أن يُعْطاه غيرُ أهل الحَرَم؛ لأن البُغيَةَ فيه إطعامُ مساكينِ المسلمين، قال: ولما جاز الصومُ أنْ يُؤتَى به في غير الحَرَم، جاز إطعامُ غير أهل الحَرَم.\n_________\n(^١) ينظر تفاصيل ذلك في المحلى لابن حزم ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢.\n(^٢) قول مجاهد في تفسير الطبري ٣/ ٣٩٦.\n(^٣) الموطأ ١/ ٥٢٠ (١١٥٠)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":261},{"text":"وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: الدَّمُ والإطعامُ لا يُجْزِئُ إلّا بمكّة، والصومُ حيثُ شاء، وهو قولُ طاوُس (^١).\nقال الشافعيُّ: الصومُ مُخالفٌ للإطعام والذبح؛ لأن الصومَ لا منفعةَ فيه لأهل الحَرَم، وقد قال الله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. رِفْقًا بمساكينِ الحَرَم، جيرانِ بَيته، والله أعلم.\nوقد قال عطاء (^٢): ما كان من دم فبمكة، وما كان من إطعام أو صيام فحيثُ شاء.\nوعن أبي حنيفةَ وأصحابه أيضًا مثلُ قولِ عطاء (^٣)، وعن الحَسَن أن الدَّمَ بمكة (^٤).\nذكَر إسماعيلُ القاضي حديثَ عليٍّ حينَ حلَق رأسَ حسينٍ ابنِه بالسُّقْيا، ونسَك عنه في موضعِه، من حديثِ مالكٍ وغيره، عن يحيى بنِ سعيد، ثم قال: هذا أبيَنُ ما جاء في هذا الباب وأصحُّه، وفيه جوازُ الذبح في فديةِ الأذَى بغير مكة.\nقال أبو عُمر: الحُجَّةُ في ذلك قولُ الله ﷿: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، ثم قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولم يقل: في موضع دونَ موضع؛ فالظاهرُ أنّه حيث ما فعلَ أجزأ. وقد سَمَّى رسولُ الله - ﷺ - ما يُذبحُ في فِدْية الأذَى نُسُكًا ولم يُسمِّه هَدْيًا، فلا يلزمنا أن نردَّهُ قياسًا على الهَدْي ولا أن نعتبرَهُ بالهدي مع ما جاءَ في ذلك عن عليٍّ ﵁ ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك، والله أعلم (^٥).\n_________\n(^١) قول طاووس في تفسير الطبري ٣/ ٤٠١، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٤.\n(^٢) قول عطاء في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٤٥٦)، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٤.\n(^٣) هو في الأصل قول إبراهيم النخعي (المحلى ٥/ ٢٣٤).\n(^٤) المحلى ٥/ ٢٣٤.\n(^٥) قال ابن حزم: \"لا يجوز أن يَخُصَّ بالنسك مكانًا دون مكان إلا بقرآن أو سنة ثابتة\" (المحلى ٥/ ٢٣٤).","vol":"2","page":262},{"text":"حديثٌ ثانٍ لحُمَيْد بنِ قَيْس متصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن حُمَيْد بن قَيْس المكي، عن مُجاهد، أنه قال: كنتُ معَ عبدِ الله بنِ عُمر، فجاءه صائغٌ، فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، إنِّي أصُوغُ الذَّهَبَ، ثم أبيعُ الشيءَ من ذلك بأكثرَ من وزنِه، فأستفضلُ في ذلك قدرَ عَمَلِ يدي، فنهاهُ عبدُ الله بنُ عُمرَ عن ذلك، فجعَل الصائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ وعبدُ الله ينهاه عن ذلك، حتى انتهى إلى باب المسجدِ أو إلى دابّةٍ يريدُ أن يركبَها، ثم قال عبدُ الله بنُ عمر: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهَمُ بالدِّرهَم، لا فَضْلَ بينهما، هذا عَهدُ نبيِّنا إلينا، وعَهدُنا إليكم.\nفي هذا الحديث: النَّهيُ عن التَّفاضُل في الدَّنانير والدَّراهم إذا بيعَ شيءٌ منها بجنسِه.\nوقولُه فيه: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، إشارةٌ إلى جِنْسِ لأصل، لا إلى المَضْروب دونَ غيره؛ بدليل إرسالِ ابنِ عمرَ الحديثَ على سؤال الصائغ له عن الذَّهَب المصوغ، وبدليل قوله - ﷺ -:\"الفضَّةُ بالفضَّة، والذَّهبُ بالذَّهب، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن\" (^٢). ولا أعلمُ أحدًا من العلماء حرَّم التَّفاضلَ في المَضْروبِ العَينِ من الذَّهبِ والفضَّةِ المُدرهَمةِ دونَ التِّبرِ والمصُوغ منهما إلا شيءٌ جاء عن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٦). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٤٠)، وسويد بن سعيد (٢٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٧/ ٢٧٨، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٥٧٤) قال: قال مالك، فذكره، والشافعي في مسنده، ص ٢٣٨ وفي السنن المأثورة (٢٢١)، وعبد الله بن وهب في شرح مشكل الآثار (٦١٠٠) وفي شرح المعاني ٤/ ٦٦، وبشر بن عمر عند البيهقي في الكبرى (١٠٤٩١)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى أيضًا (١٠٥٤٨).\n(^٢) هو في صحيح مسلم (١٥٨٨) (٨٤) من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد ١٢/ ٥١٧ (٧٥٥٨)، وابن ماجة (٢٢٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٨، ومستخرج أبي عوانة (٥٣٦٧)، وغيرهم.","vol":"2","page":263},{"text":"معاويةَ بن أبي سفيانَ رُوِيَ عنه من وجوه، وقد أجمَعوا على خلافِه، فأغنى إجماعُهم على ذلك عن (^١) الاستشهادِ فيه بغيره. وفي قصّة معاويةَ مع أبي الدَّرداءِ إذ باع معاويةُ السِّقايةَ بأكثرَ من وزنها (^٢)، بيانُ أنَّ الرِّبا في المصُوغ وغير المصُوغ، والمضروب وغير المضروب.\nقال أبو عُمر: فالفضَّةُ السَّوداءُ والبيضاءُ، والذَّهبُ الأحمرُ والأصفرُ، كلُّ ذلك لا يجوزُ بيعُ بعضِه ببعضٍ إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، سواءً بسواء، على كلِّ حال، إلّا أن تكونَ إحدَى الفضَّتين أو إحدَى الذَّهبين فيه دخلٌ من غير جنسِه، فإن كانت كذلك لم يجزْ بيعُ بعضِها ببعضٍ البتَّة على حال، إلّا أن يحيطَ العلمُ أنَّ الدخلَ فيهما سواءٌ، نحوَ السِّكَّة الواحدة، لعدم المماثلة؛ لأنا إذا عدِمنا حقيقةَ المماثلةِ لم نأمنِ التَّفاضل، وقد ورَد الشَّرعُ بتحريم الازديادِ في ذلك، فوجَب المنعُ حتى تصحَّ المماثلة.\nوروَى مالكٌ (^٣)، عن نافع، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز\". وسيأتي القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب نافع إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: المماثلةُ في الموزوناتِ الوزنُ لا غير، وفي المكيلاتِ الكيل، ولو وُزِن المكيلُ رجوتُ أن يكونَ مماثلةً إن شاء الله. وقد رُوِيَ عن ابنِ عبّاس ﵁، وعن بعض أصحابه، في هذا البابِ شيءٌ لا يصحُّ عنه إن شاء الله؛\n_________\n(^١) في ف ١: \"من\".\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨)، وسيأتي شرحه في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.\n(^٣) الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥).","vol":"2","page":264},{"text":"لأنه قد رُوِيَ عنه من وجوهٍ خلافُه، وهو الذي عليه علماءُ الأمصار، فلم أرَ وجهًا في ذلك للإكثار.\nأخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا عبدُ السلام، عن مُغيرة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعْم (^١)، أنَّ أبا سعيدٍ لقي ابنَ عبّاس، فشهِد على رسولِ الله - ﷺ - أنّه قال: \"الفضَّةُ بالفضَّة، والذَّهبُ بالذَّهب، مثلًا بمثل، فمن زاد فقد أربى\". فقال ابنُ عبّاس: أتوبُ إلى الله فيما كنتُ أُفتي به. ورجَع عنه (^٢).\nقال عليٌّ (^٣): وحدَّثنا داودُ بنُ عمرو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم، عن عمرِو بنِ دينار، عن ذَكوانَ أبي صالح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا زيادة\". وبلَغه قولُ ابنِ عبّاس، قال أبو سعيد: فقلتُ لابن عبّاس: ما هذا الحديثُ الذي تُحدِّثُ به، أشيءٌ سمعتَه من رسولِ الله - ﷺ -، أو شيءٌ وجدتَه في كتاب الله؟ فقال ابنُ عبّاس: ما وجَدتُه في كتابِ الله، ولا سمِعتُه من رسولِ الله - ﷺ -، ولأنتم أعلمُ برسول الله - ﷺ - منِّي؟ ولكنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ حدَّثني، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الرِّبا في النَّسيئة\" (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"نُعَيم\"، خطأ بين، وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٧٦ (٤٥٤) من طريق علي بن عبد العزيز، به. ومثله في معناه عند البيهقي في الكبرى (١٠٥٢٠). عبد السلام هو ابن حرب، ومغيرة هو ابن مقسم، وإسناد الطبراني صحيح ورجاله ثقات.\n(^٣) الجعديات (١٦٧١).\n(^٤) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٦٤٧)، قال: حدثنا داود بن عمرو، فذكره، وعبد الرزاق (١٤٥٤٦)، وأحمد ٣٦ - ٨٠ - ٨١ (٢١٧٥٠)، والحميدي (٧٤٤)، والبخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦) (١٠١)، وابن ماجة (٢٢٥٧)، والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٧٢ وغيرهم.","vol":"2","page":265},{"text":"قال عليٌّ (^١): وحدَّثنا عَتيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني عبدُ العزيز بنُ محمد، عن إبراهيمَ بنِ طَهمان، عن أبي الزُّبير المكِّي، قال: سمعتُ أبا أُسَيْدٍ السَّاعديَّ وابنُ عبّاسٍ يُفتي في الدِّينار بالدِّينارين، فأغلَظ له أبو أُسيد، فقال له ابنُ عبّاس: ما كنتُ أظنُّ أنَّ أحدًا يعرفُ قرابتي من رسولِ الله - ﷺ - يقولُ لي مثلَ هذا يا أبا أُسَيْد! فقال أبو أُسَيْد (^٢): أشهَدُ لسمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، وصاعُ حنطةٍ بصاع حنطة، وصاعُ شعيرٍ بصاع شعير، وصاعُ ملح بصاع ملح، لا فضلَ بينَ شيء من ذلك\". فقال عبدُ الله بنُ عبّاس: هذا شي ءٌ كنتُ أقولُه برأي، ولم أسمَعْ فيه شيئًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ عليٍّ الرَّبَعيُّ، عن أبي الجَوزاء، عن ابنِ عبّاس، أنّه رجَع عن الصَّرف، وقال: إنَّما كان ذلك رأيًا منِّي، وهذا أبو سعيدٍ يُحدِّثُ بهِ عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\nوروَى ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مَخْرَمةُ بنُ بُكَيْر، عن أبيه، قال: سمعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ يزعُمُ أنّه سمع مالكَ بنَ أبي عامرٍ يحدِّثُ عن عثمانَ بن عفان، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارين، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهمين\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الشاشي في مسنده (١٥١٩) عن علي بن عبد العزيز البغوي، به، وكذا الطبراني في الكبير ١٩/ ٢٦٨ (٥٩٥)، والحاكم (٢١٩٣) من طريق البغوي والعباس بن الفضل الأسفاطي، وأبو الشيخ في الجزء الذي فيه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر (١٥) ومن طريقه الذهبي في السير ٥/ ٣٨٦.\n(^٢) في الأصل: \"فقال: يا أبا أسيد\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٣) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢٧، وأحمد ١٨/ ٢٣ (١١٤٤٧) و١٨/ ٥٧ (١١٧٤٩)، وابن ماجة (٢٢٥٨)، وابن شاهين في الناسخ (٤٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٤٣.\n(^٤) الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":266},{"text":"قال أبو عُمر: لم أرَ ذكرَ ما رُوِيَ عن ابنِ عبّاس ومَن تابَعه في الصَّرف، ولم أعُدَّه خِلافًا؛ لما رُوِيَ عنه من رجوعِه عن ذلك. وفي رجوعِه إلى خبر أبي سعيدٍ المُفَسَّرِ وتركِه القولَ بخبر أسامةَ بنِ زيدٍ المُجْمَل، ضروبٌ من الفقهِ ليس هذا موضعَ ذكرِها، ومَن تدبَّرها ووُفِّق لفهمِها أدرَكها، وبالله التوفيق.\nوقد رُوِي عن كثير من أصحابِ مالك، وبعضُهم يرويه عن مالك، في التاجرِ يحفِزُه الخروجُ وبه حاجةٌ إلى دراهمَ مضروبةٍ أو دنانيرَ مضروبة، فيأتي دارَ الضَّربِ بفضَّتِه أو ذهبِه، فيقولُ للضَّرَّاب: خُذْ فضَّتي هذه أو ذهبي، وخُذْ قَدرَ عمل يدِك، وادفعْ إليَّ دنانيرَ مضروبةً في ذهبي، أو دراهمَ مضروبةً في فضَّتي هذه؛ لأنِّي محفوزٌ للخروج وأخافُ أن يفوتَني مَن أخرُجُ معه، أنَّ ذلك جائزٌ للضَّرورة، وأنَّه قد عمِل به بعضُ الناس.\nقال أبو عُمر: هذا مما يرسلُه العالمُ عن غير (^١) تدبُّرٍ ولا رواية، وربَّما حكاه لمعنًى قاده إلى حكايتِه، فيتوهَّمُ السامعُ أنَّه مذهبُه، فيحمِلُه عنه. وهذا عَينُ الرِّبا، لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"من زادَ أو ازداد فقد أربى\" (^٢). وقال ابنُ عُمرَ للصائغ: لا. في مثل هذه المسألةِ سواء، ونهاه عنها، وقال: هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكم. وهذا قد باع فضةً بفضةٍ أكثرَ منها، وأخَذ في المضروبِ زيادةً على غير المضروب، وهو الرِّبا المجتمَعُ عليه، لأنه لا يجوزُ مضروبُ الفضَّةِ ومصوغُها بتبرِها، ولا مضروبُ الذهبِ ومصوغُه بتِبرِه وعينِه إلّا وزنًا بوزنٍ عندَ جميع الفقهاء، وعلى ذلك تواتَرتِ السُّننُ عن النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) في ط: \"من غير\".\n(^٢) من حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عند مسلم (١٥٩٦) (١٠١) وغيره، وقد تقدم.","vol":"2","page":267},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال (^١): حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكِّيّ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصامت، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الذَّهبُ بالذَّهب؛ تِبرُه وعينُه، والفضَّةُ بالفضَّة؛ تِبرُها وعينُها - يعني وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ - من زاد أو ازداد فقد أربَى\". مختصرٌ. قال أبو داود: ورواه سعيدُ بنُ أبي عَروبة، وهشام، عن قتادة، عن مسلم بن يسار.\nوقد ذكَرنا خبرَ عُبادةَ هذا بكثير من طرقِه في مواضعَ من هذا الكتاب. وقد ردَّ ابنُ وَهْبٍ هذه المسألةَ على مالك، وأنكَرها. وزعَم الأبْهَرِيُّ أنَّ ذلك من بابِ الرِّفقِ لطلبِ التِّجارة، ولئلّا تفوتَ السُّوقُ. قال: وليس الرِّبا إلّا على مَن أرادَ أن يُرْبي ممَّن يقصِدُ إلى ذلك ويبتغِيه. ونسي الأبهَرِيُّ أصلَه في قطع الذَّرائع، وقولَه فيمن باعَ ثوبًا بنسيئةٍ وهو لا نيَّة له في شرائِه، ثم يجدُه في السوق: إنّه لا يجوزُ له أن يبتاعَه منه بدونِ ما به باعَه منِه، وجعَل هذا ربًا (^٣) وإن لم يقصدْ\n_________\n(^١) هو ابن داسة التمار راوي سنن أبي داود.\n(^٢) في السنن (٣٣٤٩).\nوأخرجه من حديث أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت: عبد الرزاق (١٤١٩٣)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٨٧) و(٢٢٩٣٧)، وأحمد ٣٧/ ٣٥٧ (٢٢٦٨٣) و٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨٠) و(٨١)، والشافعي في السنن المأثورة (٢٢٩)، والترمذي (١٢٤٠)، وقال: حسن صحيح، والمروزي في السنة (١٦٦)، والنسائي في الكبرى (٦١١٠) و(٦١١١) و(٦١١٢)، وفي المجتبى، له ٧/ ٢٧٦، وأبو عوانة في مستخرجه (٥٣٩٠) و(٥٣٩٣) و(٥٣٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦١٠٥)، وفي شرح المعاني ٤/ ٤، والشاشي في مسنده (١٢٤٢) و(١٢٤٣) و(١٢٥٠)، وابن حبان (٥٠١٨)، وغيرهم.\n(^٣) قوله: \"وجعل هذا ربا\" لم يرد في الأصل.","vol":"2","page":268},{"text":"إلى ذلك ولم يبتغِه. ومثلُ هذا كثيرٌ. ولو لم يكنِ الرِّبا إلّا على من قصَده ما حَرُم إلّا على الفقهاءِ خاصّة، وقد قال عمرُ: لا يَتَّجِرُ في سوقِنا إلّا من فَقُه، وإلّا أكَل الرِّبا. والأمرُ في هذا بيِّنٌ لمن رُزِق الإنصافَ وأُلهِم رُشدَه.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسَينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن وردانَ الرُّوميِّ، أنّه سأل ابنَ عمر، فقال: إنِّي رجلٌ أصوغُ الحَلْيَ ثم أبيعُه، وأستفضِلُ فيه قدرَ أُجرتي أو عملِ يدي. فقال ابنُ عمر: الذَّهبُ بالذَّهبِ لا فضلَ بينهما، هذا عهدُ صاحبِنا إلينا، وعهدُنا إليكم. قال الشافعيُّ: يعني بقوله: صاحبِنا: عمرَ بنَ الخطّاب. قال: وقولُ حُميد، عن مُجاهد، عن ابنِ عمر: عهدُ نبيِّنا. خطأٌ.\nقال أبو عُمر: قولُ الشافعيِّ عندي غلطٌ على أصلِه؛ لأنَّ حديثَ ابنِ عُيَيْنة في قوله: \"صاحبِنا\" مجمَلٌ، يَحتمِلُ أن يكونَ أراد رسولَ الله - ﷺ -، وهو الأظهَرُ فيه، ويحتمِلُ أن يكونَ أراد عُمرَ، فلمّا قال مُجاهد، عن ابنِ عمر: هذا عهدُ نبيِّنا. فسَّر ما أجمَل وردانُ الرُّوميُّ. وهذا أصلُ ما يَعتمِدُ عليه الشافعيُّ في الآثار، ولكنَّ الناسَ لا يسلَمُ منهم أحد من الغَلَط، وإنّما دخَلتِ الداخلةُ على الناسِ من قِبلِ التَّقليد؛ لأنَّهم إذا تكلَّم العالمُ عندَ من لا يُنْعِمُ النَّظرَ بشيءٍ كتَبه وجعَله دِينًا يرُدُّ به ما خالَفه دونَ أن يعرِفَ الوجهَ فيه، فيقعُ الخللُ، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) في السنن المأثورة (٢٢٢).","vol":"2","page":269},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لحُمَيْد بن قَيْس مُرْسَل\nمالكٌ (^١)، عن حُمَيدِ بنِ قَيْس، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، أنَّ أعرابيًّا جاءَ إلى رسولِ الله - ﷺ - وهو بحُنَيْن، وعلى الأعرابيِّ قميصٌ، وبه أثرُ صُفْرَة، فقال: يا رسولَ الله، إني أهْلَلْتُ بعُمرةٍ فكيف تأمُرُني أن أصنَعَ؟ فقال لهُ رسولُ الله - ﷺ -: \"انزِعْ قميصَكَ، واغسِلْ هذه الصُّفْرةَ عنكَ، وافعلْ في عُمرتِكَ ما تفعلُ في حَجِّكَ\".\nهذا حديثٌ مُرْسَلٌ عندَ جميع رُواة \"الموطأ\" فيما عَلِمْتُ (^٢)، ولكنَّه يتَّصِلُ من غير روايةِ مالكٍ من طُرُقٍ صحيحةٍ ثابتةٍ عن عطاءِ بنِ أبي رباح، وهو محفوظٌ من حديث يَعلَى بنِ أُميّة عن النبيِّ - ﷺ -. رواه عن عطاءِ بنِ أبي رباح جماعة؛ منهم: أبو الزُّبَير، وعمرُو بنُ دينار، وقتادة، وابنُ جُرَيْج، وقَيْسُ بنُ سعد، وهمّامُ بنُ يحيى، ومَطَرٌ الوَرّاق، وإبراهيمُ بنُ يزيد، وعبدُ الملك بنُ أبي سليمان، ومنصورُ بنُ المعتمر، وابنُ أبي ليلى، والليثُ بنُ سَعْد.\nوأحسَنُهم روايةً له عن عطاءٍ وأتقَنُهم: ابنُ جُرَيْج، وعمرُو بنُ دينار، وإبراهيمُ بنُ يزيد، وقيسُ بنُ سعد، وهمّامُ بنُ يحيى، فإنَّ هؤلاء كلَّهم رَوَوْه عن عطاء، عن صفوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، وهو الصَّوابُ فيه (^٣). وغيرُهم رواه عن عطاء، عن يَعْلى، وليس بشيء (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٢ (٩٢١).\n(^٢) ينظر موطأ أبي مصعب الزهري (١٠٥٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٢٦).\n(^٣) سيأتى بعد هذا تفصيل رواية هؤلاء الرواة.\n(^٤) رواية عطاء عن يعلى مباشرة أخرجها الطيالسي (١٤٢٠)، وابن الجعد في مسنده (٩٩٢)، وأحمد ٢٩/ ٤٨٠ (١٧٩٦٤) و٢٩/ ٤٨٢ (١٧٩٦٧)، والترمذي (٨٣٥)، والنسائي في الكبرى (٤٢٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٧٢)، وابن حبان (٢٧٧٨)، والبيهقي ٥/ ٥٦ - ٥٧ وغيرهم.=","vol":"2","page":270},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ (^١). وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر - واللفظُ لحديثه - قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة (^٢)، قالا: حدَّثنا أبو نعيم الفضلُ بنُ دُكَيْن، قال: حدَّثنا همامٌ، قال: حدَّثنا عطاءٌ، قال: حدَّثنا صَفوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - ﷺ - وهو بالجِعِرّانَة وعليه جُبَّة، وعليه أثرُ الخَلُوق. أو قال: صُفْرَة. فقال: كيف تأمُرُني أن أصنَعَ في عُمْرَتي؟ قال: فأُنزِلَ على النبيِّ - ﷺ -، فاستَتَر بثَوْب. قال: وكان يَعْلى يقول: وَدِدْتُ أنِّي قد رأيتُ النبيَّ - ﷺ - وقد أنزِل عليه الوحيُ. فقال عمر: يا يَعْلى، أيسُرُّك أن تَنظُرَ إلى رسولِ الله - ﷺ - وقد أنزِل عليه الوحيُ (^٣)؟ قال: قلت: نعم. فرفَع طرَفَ الثوب، فنظَرْتُ إليه، فإذا له غَطِيطٌ. قال: وأحسَبُه قال: كغَطِيطِ البَكْر. قال: فلمّا سُرِّي عنه قال: \"أين السّائلُ عن العُمْرَة؟ اخْلَعْ عنك الجُبَّة، واغْسِلْ عنك أثرَ الخَلُوق - أو قال: أثرَ الصُّفْرَة - واصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تصنعُ في حَجِّك\". قال: وأتاه رجلٌ آخرُ قد عَضَّ يدَ رجل فانتَزَع يدَه، فسَقَطَتْ ثَنيَّتُه التي عَضَّ بها، فأبطَلَه النبيُّ - ﷺ -.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزّاق التَّمّار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ كثير،\n_________\n= قال الترمذي بعد أن رواه: هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية، والصحيح: ما روى عمرو بن دينار وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\n(^١) في صحيحه (١٧٨٩) و(٤٩٨٥).\n(^٢) المصنف (١٤٥٧١) واقتصر على المرفوع منه.\n(^٣) \"الوحي\" لم ترد في الأصل وف ١، وهي في بقية النسخ وصحيح البخاري من غير خلاف بين الرواة.\n(^٤) في السنن (١٨١٩).","vol":"2","page":271},{"text":"قال: حدَّثنا هَمّام، قال: سمِعتُ عطاء، قال: أخبرنا صفوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - ﷺ - وهو بالجِعِرّانَة. فذكَرَه سواء.\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال (^١): أخبرنا إبراهيمُ بنُ يزيد (^٢)، أنّه سمعَ عطاءً يقول: أخبَرني صفوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، أنَّ يَعْلى قال لعمر: وَدِدْتُ أنِّي رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - حينَ يُوحَى إليه. فلمّا كان بالجِعِرّانةِ أتاه أعرابيٌّ وعليه جُبّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بخَلُوق، وقد أحْرَمَ بعُمْرَة، فقال: أفْتني يا رسولَ الله. وأُوحي إلى النبيِّ - ﷺ -. فذكَر مثلَ حديثِ هَمّام بنِ يحيى في هذه القصةِ إلى آخرِها، ولم يَذكُرْ قصَّةَ العاضِّ يدَ الرجل.\nأخبَرني أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب بن عليّ، قال (^٣): أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَرير، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ قَيْسَ بنَ سعدٍ يُحدِّث، عن عطاء، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى، عن أبيه، قال: أتى رسولَ الله - ﷺ - رجلٌ وهو بالجِعِرّانَة، وعليه جُبَّة، وهو مُصَفِّرٌ لحيَتَه ورأسَه، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أحْرَمْتُ بعمرةٌ وأنا كما تَرى. قال: \"انزعْ عنك الجُبَّة، واغْسِلْ عنكَ الصُّفْرَة، وما كنتَ صانِعًا في حَجِّك فاصْنَعْه في عمرتِك\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ قراءةً مني عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدثهم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) لم نقف عليه في مصنفه.\n(^٢) هو الخوزي، وهو متروك.\n(^٣) في المجتبى ٥/ ١٤٣، وهو في الكبرى (٣٦٧٦).\n(^٤) هو ابن عُليّة.","vol":"2","page":272},{"text":"إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن عطاء، عن صَفْوانَ بنِ أُميّة، أنَّه قال: جاء رجل إلى رسولِ الله - ﷺ - مُتَضَمِّخًا بالخَلُوقِ وعليه مُقَطَّعات، فقال: كيف تأمُرُني يا رسولَ الله في عُمْرتي؟ قال: فأنزَل الله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال: فقال رسولُ الله - ﷺ -:\"أين السائلُ عن العُمْرَة؟ \". فقال له: \"ألْقِ عنك ثيابَك، واغْتَسِلْ، واستَنْقِ ما اسْتَطَعْتَ، وما كُنتَ صانعَهُ في حَجِّك فاصْنَعْه في عُمْرَتِك\" (^١).\nهكذا جاء في هذا الحديث: صَفْوانُ بنُ أُميّة نَسَبَه إلى جَدِّه، وهو صَفْوانُ بنُ يَعْلى بنِ أُميّة، رجل تَمِيميٌّ، وليس بصَفْوانَ بنِ أُميّة الجُمَحيِّ، وقد نَسَبْناهما في كتاب \"الصّحابة\" (^٢)، والحمدُ لله.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سفيانُ - يعني ابنَ عُيَيْنة - قال: حدَّثنا عَمرُو بنُ دينار، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، قال: كنتُ عندَ النبيِّ - ﷺ - بالجِعِرّانَة، فأتاه رجلٌ عليه مُقَطَّعَة - يعني جُبّة - وهو مُتَضَمِّخ بالخَلُوق، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أحرَمْتُ بالعُمرةِ\n_________\n(^١) أخرجه أبو الشيخ في الجزء الذي رواه أبو الزبير عن غير جابر (٥٨) عن أحمد بن الحسن، عن عبيد الله بن إسماعيل، عن محمد بن سابق، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٧٦١) من طريق غسان الهروي، عن إبراهيم بن طهمان، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٨١٥) من طريق محمد بن سابق، عن إبراهيم، عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه. ولا شك أن قوله: \"عن أبيه\" مقحمٌ من النساخ، فهو خطأ، ليس من الطبراني لقوله في آخره: \"ورواه مجاهد، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه\"، فلو كان \"عن أبيه\" موجودًا في الأصل لما قال هذه القالة، والله أعلم.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٧١٨ و٤/ ١٥٨٥.\n(^٣) مسند الحميدي (٧٩٠)، وهو عند مسلم (١١٨٠) (٧)، والترمذي (٨٣٦) وغيرهما.","vol":"2","page":273},{"text":"وعليَّ هذه. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"ما كُنتَ تَصنَعُ في حَجِّك؟ \" قال: كنتُ أنزِعُ هذه المقَطَّعَة، وأغسلُ هذا الخَلُوق. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"ما كُنتَ صانعًا في حَجِّك فاصْنَعْه في عُمْرَتِك\".\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مروان، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ يحيى القاضي القُلْزُميُّ بالقُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عليِّ بنِ الجارود، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ خَشْرَم، قال: حدَّثثا عيسى بن يونُسَ، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، أنَّ صَفْوانَ بنَ يَعْلى بنِ أُميّة أخبرَه، أنَّ يَعْلى بنَ أُميّة كان يقولُ لعمرَ بنِ الخطاب: ليتني أرى رسولَ الله - ﷺ - حينَ يُنزَلُ عليه. فبينا هو معَ رسولِ الله - ﷺ - في ناسٍ من أصحابه، فيهم عمرُ بنُ الخطاب، إذ جاءه رجلٌ عليه جُبّةٌ وهو مُتَضمِّخٌ بطِيب، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرى في رجل أحْرَم بعمرةٍ في جُبّةٍ معه بعدَما تَضَمَّخَ بطِيب؟ فسَكَت ساعَة، فجاءَه الوَحْيُ، فأشار عمرُ إلى يَعْلى بيدِه أن تعالَ. فجاءَه فأدخَلَ رأسَه، فإذا النبيُّ - ﷺ - مُحْمَرُّ الوَجْهِ يَغِطُّ كذلك ساعة، ثم سُرِّيَ عنه فقال: \"أين السّائِلُ عن العُمْرَة؟ \". فالتُمِس الرجلُ فأُتي به، فقال النبيُّ - ﷺ -:\"أمّا الطِّيبُ الذي بك، فاغْسِلْه ثلاثَ مرّات، وأمّا الجُبَّةُ، فانزِعْها، ثم اصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تَصْنَعُ في حَجِّك\".\nقال ابنُ جُرَيْج: كان عطاءٌ يأخذُ في الطِّيبِ بهذا الحديث، فكان يَكْرَهُ الطِّيبَ عندَ الإحرام ويقول: إن كان به شي ءٌ منه فلْيَغْسِلْه، وكان يأخُذُ بشأنِ صاحبِ الجُبَّة، وكان شأنُ صاحبِ الجُبّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَداع. قال ابنُ جُرَيْج: والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسولِ الله - ﷺ - أحَقُّ.\n_________\n(^١) المنتقى لابن الجارود (٤٤٧)، وهو في الصحيحين: البخاري (١٥٣٦) و(٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠) (٨) من حديث ابن جريج.","vol":"2","page":274},{"text":"وأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ مروان، قال: أخبرنا الحَسَنُ (^١) بنُ يحيى، قال: أخبرنا ابنُ الجارود، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْج، قال: كان عطاءٌ يأخذُ بشأنِ صاحبِ الجُبَّةِ، وكان شأنُ صاحبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَداع. قال: والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسولِ الله - ﷺ - أحقُّ. قال ابنُ جُرَيْج: وكان من (^٣) شأنِ صاحبِ الجُبَّةِ أنَّ عطاءً أخبَرني أنَّ صفوانَ بنَ يَعْلى بنِ أُميَّةَ أخبرَه، أنَّ يَعْلى كان يقولُ لعمر: ليتني أرَى نبيَّ الله - ﷺ - حينَ ينزلُ عليه. فلمّا كان النبيُّ - ﷺ - بالجِعِرّانَةِ وعلى النبيِّ - ﷺ - ثوب قد ظُلِّلَ به، ومعه فيه ناسٌ من أصحابه، إذ جاءَه رجلٌ عليه جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بطِيب، فذكرَ الحديثَ بتمامِه.\nقال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ عن ابنِ جُرَيْج جماعة؛ منهم: يحيى بنُ سعيدٍ القطّان؛ وقال فيه نُوحُ بنُ حبيب، عن القطّان، عن ابنِ جُرَيْج بإسنادِه كما ذكَرْنا: \"وأمّا الجُبَّةُ فاخْلَعْها، وأمّا الطِّيبُ فاغْسِلْه، ثم أحْدِثْ إحْرامًا\"؛ ذكَرَه أحمدُ بنُ شُعَيْب النَّسويُّ (^٤)، عن نُوح بنِ حَبيب، وقال: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث: \"ثم أحْدِثْ إحْرامًا\" غيرَ نُوح بنِ حبيب. قال: ولا أحْسَبُه محفوظًا، واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُه في حديث مالك: \"إنَّ أعرابيًّا جاء إلى رسولِ الله - ﷺ - وهو بحُنَيْن\"، فالمرادُ مُنصَرَفَه (^٥) من غَزو حُنين. والموضعُ الذي لَقيَ فيه الأعرابيُّ\n_________\n(^١) في الأصل: \"الحُسين\" محرف، وهو أبو أحمد الحسن بن علي النيسابوري، لقيه شيخُ ابن عبد البر: عبدُ الرحمن بن مروان القنازعي عند أدائه فريضة الحج بمكة (تنظر الصلة البشكوالية ١/ ٤١٤ بتحقيقنا).\n(^٢) المنتقى (٤٤٨).\n(^٣) لم ترد في الأصل، وهي في بقية النسخ، والمنتقى الذي ينقل منه المصنف.\n(^٤) في المجتبى ٥/ ١٣٠، والكبرى (٣٦٣٤)، وعنه الدارقطني في سننه (٢٤٧٤).\n(^٥) أي: في منصرفه، منصوب على نزع الخافض.","vol":"2","page":275},{"text":"رسولَ الله - ﷺ - هو الجِعِرّانَةُ، وهو بطريقِ حُنَيْنٍ بقُربِ ذلك معروف، وفيه قَسَمَ رسولُ الله - ﷺ - غَنائمَ حُنَيْن. والآثارُ المذكورةُ كلُّها تدُلُّك على ما ذكَرْناه، ولا تَنازُعَ في ذلك إن شاء الله.\nوأمّا قولُه: \"وعلى الأعرابيّ قميصٌ\". فالقميصُ المذكورُ في حديثِ مالكٍ هو الجُبَّةُ المذكورةُ في حديثِ غيره، ولا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ المخِيطَ كلَّه من الثِّيابِ لا يجوزُ لِباسُه للمُحرم؛ لنَهْي رسولِ الله - ﷺ - المُحْرِمَ عن لِباسِ القُمُصِ والسَّراوِيلات، وسيأتي ذِكْرُ هذا المعنى في حديثِ نافع إن شاء الله.\nوأما قولُه: \"وبه أثَرُ صُفْرَة\"، فقد بانَ بما ذكَرْنا من الآثارِ أنَّها كانت صُفْرَةَ خَلُوق، وهو طِيبٌ معمولٌ مِن الزَّعفران، وقد نَهى رسولُ الله - ﷺ - المحرمَ عن لباسِ ثوبٍ مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ (^١). وأجمع العلماءُ على أنَّ الطِّيبَ كلَّه مُحَرَّمٌ على الحاجِّ والمعتمرِ بعدَ إحْرامِه، وكذلك لباسُ الثِّياب.\nواختَلَفوا في جَوازِ الطِّيبِ للمحرم قبلَ الإحرام بما يَبقَى عليه بعدَ الإحرام، فأجاز ذلك قوم، وكَرِهه آخرون. واحْتَجَّ بهذا الحديثِ كلُّ مَن كَرِه الطِّيبَ عندَ الإحرام، وقالوا: لا يجوزُ لأحدٍ إذا أراد الإحرامَ أن يَتطَيَّبَ قبلَ أن يُحْرِمَ ثم يُحْرِمَ؛ لأنه كما لا يجوزُ للمحرِم بإجماع أن يَمَسَّ طِيبًا بعدَ أن يُحْرِم، فكذلك لا يجوزُ له أن يتَطيَّبَ ثم يُحْرِم؛ لأنَّ بقاءَ الطِّيبِ عليه كابتدائِه له بعدَ إحرامِه سواء، لا فرقَ بينهما. واحتَجُّوا بأنَّ عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بنَ عفّان، وعبدَ الله بنَ عمر، وعثمانَ بنَ أبي العاص، كَرِهوا أن يُوجَدَ من المحرم شيءٌ من رِيح الطِّيب، ولم يُرَخِّصُوا لأحَدٍ أن يتَطيَّبَ عندَ إحْرامِه ثم يُحْرِم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (٩٠٦) من حديث نافع عن ابن عمر، وهو في البخاري (١٨٤٢) من حديث سالم عن ابن عمر، وسيأتي في موضعه في باب نافع إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":276},{"text":"وممن قال بهذا من العلماء؛ عطاءُ بنُ أبي رباح، وسالمُ بنُ عبدِ الله على اختلافٍ عنه، ومالكُ بنُ أنس وأصحابُه، ومحمدُ بنُ الحَسَن، رواه ابنُ سَماعَةَ عنه. وهو اختيارُ أبي جعفرٍ الطَّحاويّ.\nومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القول من طريقِ النَّظَر، أنَّ الإحرامَ يَمنَعُ من لُبْسِ القُمُصِ والسَّراوِيلاتِ والخِفافِ والعَمائم، ويَمنَعُ من الطِّيب، ومن قَتْلِ الصيدِ وإمساكِه، فلمّا أجْمَعوا أنَّ الرجلَ إذا لَبِس قميصًا أو سَراوِيلَ قبلَ أن يُحْرِمَ، ثم أحْرَم وهو عليه، أنه يُؤْمَرُ بنَزْعِه، وإن لم يَنْزِعْه وتَرَكه كان كمَن لَبِسَه بعدَ إحْرامِه لُبْسًا مُستَقْبَلًا، ويجبُ عليه في ذلك ما يجبُ عليه لو اسْتَأنفَ لُبْسَه بعدَ إحْرامِه. وكذلك لو اصْطادَ صَيْدًا في الحِلِّ وهو حَلالى، فأمْسَكه في يَدِه، ثم أحْرَم وهو في يَدِه، أُمِرَ بتَخْلِيَته، وإن لم يُخَلِّه كان إمْساكُه له بعدَ أن أحْرَمَ كابتدائِه الصَّيْدَ وإمْساكِه في إحْرامِه. قالوا: فلمّا كان ما ذكَرْنا، وكان الطِّيبُ مُحَرَّمًا على المحرم بعدَ إحْرامِه كحُرْمَةِ هذه الأشياء، كان ثُبوتُ الطِّيبِ عليه بعدَ إحْرامِه، وإن كان قد تَطَيَّبَ به قبلَ إحْرامِه، كتَطيُّبِه بعدَ إحْرامِه. لا يجوزُ في القياسِ والنَّظَرِ عندَهم غيرُ هذا.\nواعْتَلُّوا في دَفْع ظاهرِ حَديثِ عائشةَ بما رواه إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ المنتَشِر، عن أبيه، قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الطِّيبِ عندَ الإحرام، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ أحَبُّ إليَّ من أن أُصْبحَ مُحْرِمًا تَنْضَخُ منِّي رِيحُ الطِّيب. قال: فدَخَلْتُ على عائشةَ فأخْبَرتُها بقول ابنِ عمر، فقالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله - ﷺ - فطاف على نسائِه، ثم أصْبَح مُحْرِمًا (^١). قالوا: فقد بان بهذا في حديثِ عائشةَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) حديث عائشة ﵂ في الصحيحين: البخاري (٢٧٠) و(١٧٥٤) و(٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩).","vol":"2","page":277},{"text":"طاف على نسائِه بعدَ التَّطَيُّب، وإذا طاف عَليهنَّ اغتَسَل لا مَحالة، فكان بينَ إحْرامِه وتَطَيُّبِه غُسْلٌ. قالوا: فكأنّ عائشةَ إنَّما أرادَتْ بهذا الحديثِ الاحْتجاجَ على مَن كَرِه أن يُوجدَ من المحرم بعدَ إحْرامِه ريحُ الطِّيب، كما كَرِه ذلك ابنُ عمر. وأمّا بَقاءُ نَفْسِ الطِّيب على المحرم فلا.\nقال أبو عُمر: هذا ما احْتَجَّ به مَن كَرِه الطِّيبَ للمحرم من طريقِ الآثارِ ومن طريقِ النَّظَر. وقال جماعة من أهل العِلْم: لا بأسَ أن يتَطيَّبَ المحرمُ عندَ إحرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ بما شاء من الطِّيب، مما يَبقى عليه بعدَ إحرامِه ومما لا يَبقَى. وممن قال بهذا من العلماء: أبو حنيفة، وأبو يوسف، والثَّوريُّ، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية، وأبو ثَوْر، وجماعة. وجاء ذلك أيضًا عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم: سعدُ بنُ أبي وَقّاص، وابنُ عبّاس، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وعائشةُ، وأمُّ حبيبة، وعبدُ الله بنُ الزُّبير، ومعاوية. فثبتَ الخلافُ في هذه المسألةِ بين الصَّحابةِ ومَن بعدَهم. وكان عُروةُ بنُ الزُّبير، وإبراهيمُ النخعيُّ، وسعيدُ بنُ جبير، والحَسَنُ البَصْريُّ، وخارِجَةُ بنُ زيد، لا يَرَوْنَ بالطِّيبِ كلِّه عندَ الإحْرام بأسًا.\nوالحُجَّةُ لمن ذهبَ هذا المذهبَ حديثُ عائشةَ قالت: طيَّبْتُ رسولَ الله - ﷺ - لحُرْمِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّه قبلَ أن يطوفَ بالبيت. هذا لفظُ القاسم بنِ محمد، عن عائشة (^١)، ومثلُه روايةُ عطاء، عن عائشةَ في ذلك (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤١ (٩٢٠)، وهو في البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩) (٣٢)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب عبد الرحمن بن القاسم.\n(^٢) نص حديث عطاء عن عائشة: \"طيبت رسول الله - ﷺ - حين رمى الجمرة قبل أن يفيض\"، وهو الذي أخرجه ابن وهب في الجامع (١٢٠٧)، والطيالسي (١٥٩٦)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٠٧)، وهو عند أحمد ٢/ ١٣٠ (٣٦٠٦) بلفظ: \"طيبت رسول الله - ﷺ - لحرمه ولحله\".","vol":"2","page":278},{"text":"وقال الأسودُ، عن عائشة: إنَّها كانت تُطيِّبُ النبيَّ - ﷺ - بأطْيَبِ ما تجدُ من الطِّيب. قالت: حتى إنِّي لأرَى وَبيصَ الطِّيبِ في رَأسِه ولِحْيَتِه (^١).\nوروى موسى بنُ عُقْبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عائشة، قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله - ﷺ - بالغاليةِ الجيِّدةِ عندَ إحْرامِه. رواه أبو زيدِ بنُ أبي الغَمْر، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن الزُّهريّ، عن موسى بنِ عُقْبَة (^٢).\nوروَى هشامُ بنُ عُرْوَة، عن أخيه عثمانَ بنِ عروة، عن أبيه عروةَ بنِ الزُّبير، عن عائشة، قالت: طمبتُ رسولَ الله - ﷺ - عندَ إحْرامِه بأطْيبِ ما أجِدُ. وربَّما قالت: بأطْيبِ الطِّيبِ لحُرْمِه وحِلِّه (^٣).\nوقالوا: لا معنى لحديثِ ابنِ المنتَشِر؛ لأنه ليس ممَّن يُعارَضُ به هؤلاء الأئمَّة، ولو كان مما يُحتَجُّ به ما كان في لَفْظِه حُجَّةٌ؛ لأنّ قولَه: طافَ على نسائِه يَحتَمِلُ أن يكونَ طَوافُه لغير جِماع، وجائزٌ أن يكونَ طوافُه عليهنَّ ليُعَلِّمهنَّ كيف يُحْرِمْنَ، أو لغير ذلك. والدليلُ على ذلك ما رواه إبراهيمُ، عن الأسود،\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٤٧٥) و(١٤٧٢) و(١٤٩٧)، والشافعي في مسنده، ص ١٢٠، والحميدي (٢١٧)، وابن الجعد في مسنده (١٨١) و(٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١٣٦٤٨) و(١٣٦٤٩) و(١٣٦٥٣)، وابن راهوية في مسنده (١٥٠٩) و(١٥١٠) و(١٥٣٣) و(١٥٣٤) و(١٥٣٥) و(١٥٣٦) و(١٧٨٨)، وأحمد ٤٠/ ١٢٩ (٢٤١٠٧)، و٤١/ ٢٩٦ (٢٤٧٨٢)، و٤١/ ٤١٢ (٢٤٩٣٤)، و٤١/ ٤٣٦ (٢٤٩٦٦)، و٤٢/ ٢٦٥ (٢٥٤٢٧)، و٤٢/ ٣٣٩ (٢٥٥٢٢)، و٤٢/ ٣٤٢ (٢٥٥٢٧)، و٤٢/ ٣٧٦ (٢٥٥٨٦) وغيرها، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٧١) و(١٥٣٨) و(٥٩١٨) و(٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠) (٣٩).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، والدارقطني (٢٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى (٨٩٦٣)، وابن بشكوال في الآثار المروية في الأطعمة (١٢٥) جميعهم من طريق أبي زيد بن أبي الغمر، به.\n(^٣) هو في مسند الشافعي، ص ١٢٠، والحميدي (٢١٥)، وابن أبي شيبة (١٣٦٥٢)، وأحمد ٤٠/ ١٢٥ (٢٤١٠٥) و٤١/ ٤٥٣ (٢٤٩٨٨) و٤٢/ ١٧١ (٢٥٢٨٧)، وهو في الصحيحين: البخاري (٥٩٢٨)، ومسلم (١١٨٩) (٣٦).","vol":"2","page":279},{"text":"عن عائشة قالت: كان يُرَى وَبيصُ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسولِ الله - ﷺ - بعدَ ثلاثٍ وهو مُحْرِم (^١).\nقالوا: والصحيحُ في حديثِ ابنِ المنتَشِرِ ما رواه شعبة، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المنتَشِر، عن أبيه، أنّه سأل ابنَ عمرَ عن الطِّيبِ عندَ الإحرام، فقال: لأنْ أتَطيَّبَ بقَطِرانٍ أحَبُّ إليَّ من أن أفعل. قال: فذكَرْتُه لعائشة، فقالت: يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمن، قد كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله - ﷺ -، فيطوفُ على نسائِه، ثم يُصْبحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا (^٢). قالوا: والنَّضْخُ في كلام العَربِ: اللَّطْخُ والجَرْيُ والظُّهورُ، قال الله ﷿: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦]. قال النابِغَة:\nمِن كلِّ بَهْكَنَةٍ (^٣) نَضْخُ العَبِيرِ بها ... لا الفُحْشُ يُعْرَفُ مِن فيها ولا الزُّورُ\nيريد: لطْخَ العَبيرِ بها.\nقالوا: ولا معنَى لحديثِ الأعرابيِّ في هذا لمَعان: منها: أنّه يَحتمِلُ أن يكونَ الأعرابيُّ تَطيَّبَ بعدَما أحْرَم.\nومنها: أنّه كان عامَ حُنَيْن، وتَطيُّبُ رسولِ الله - ﷺ - عندَ إحْرامِه في حَجَّةِ الوَداع، فلو كان ما تَطيَّبَ به الأعرابيُّ يومئذٍ مُباحًا للرِّجال في حالِ الإحلال، مُحَظَّرًا عليهم في الإحرام، كان ذلك مَنْسوخًا بفِعْلِه عامَ حَجَّةِ الوَداع - ﷺ -.\nقالوا: وقد صَحَّ وعُلِم أنَّ الطِّيبَ الذي كان على الأعرابيِّ يومئذٍ كان خَلُوقًا، والخَلُوقُ لا يجوزُ للرِّجالِ في حالِ الحلِّ ولا في حالِ الإحْرام.\nواحْتَجُّوا فيما ذهَبوا إليه من هذا الحديثِ (^٤) بحديثِ عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيْب،\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) تقدم تخريجه أيضًا.\n(^٣) هي الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة.\n(^٤) لفظة \"الحديث\" لم ترد في الأصل.","vol":"2","page":280},{"text":"عن أنس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى أن يَتزَعْفَرَ الرجلُ؛ رواه حمادُ بنُ زيد (^١)،\nوشعبةُ (^٢)، وإسماعيلُ ابنُ عُلية (^٣)، وهُشَيْمٌ (^٤)، كلُّهم عن عبدِ العزيز بن صُهَيْب (^٥).\nواحْتَجُّوا أيضًا في ذلك بما رواه أبو جعفرٍ الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بنِ أنس، عن جَدَّيْه، قالا: سَمِعنا أبا موسى الأشعريَّ يقول: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تُقْبَلُ صلاةُ رجلٍ في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوق\" (^٦).\n_________\n(^١) حديث حماد بن زيد أخرجه الترمذي (٢٨١٥)، وابن حبان (٥٤٦٥).\n(^٢) حديث شعبة أخرجه البزار (٦٣٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٨٢)، وشرح المعاني ٢/ ١٢٨، والخطيب في الكفاية، ص ١٦٨.\nوأخطأ فيه شعبة فقال: \"نهى عن التزعفر\"، والصواب: \"نهى أن يتزعفر الرجل\"، وفي رواية شعبة دخل الرجال والنساء، وقد رواه سائر أصحاب عبد العزيز بن صهيب: \"أن يتزعفر الرجل\".\n(^٣) حديث ابن علية أخرجه الشافعي في مسنده ص ١٢١، وأحمد ١٩/ ٤٠ (١١٩٧٨)، ومسلم (٢١٠١)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسائي ٥/ ١٤١ و١٤٢ و٨/ ١٨٩، وفي الكبرى (٣٦٧٢)، والبزار (٦٣٧٠)، وأبو يعلى (٣٨٨٨)، وابن خزيمة (٢٦٧٤)، وأبو عوانة (١٤٧٨) و(٨٦٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٨٢)، وفي شرح المعاني ٢/ ١٢٧، وابن الأعرابي في معجمه (٢٦١)، و(٢٢٩٦)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (٢٤٥٥)، والبيهقي في الآداب (٤٨٠)، وفي السنن الصغرى (١٥٣٦)، وفي الكبرى (٨٩٧٠)، والخطيب في الكفاية، ص ١٦٧، وفي تاريخه ١١/ ١٨٤.\n(^٤) حديث هشيم أخرجه أبو عوانة (١٤٧٩)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (٢٤٥٤)،\nوالطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٧.\n(^٥) ورواه أيضًا عبد الوارث بن سعيد التنوري، أخرج حديثه البخاري في صحيحه (٥٨٤٦)، وأبو عوانة (٨٧٠٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٧، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (٢٤٥٦) و(٢٤٥٨)، وابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٢، والبيهقي في الكبرى (٨٩٦٩)، وفي الشعب (٥٩١٣)، وغيرهم.\nكما رواه أبو الربيع السمان عن عبد العزيز بن صهيب، أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٨٨٨).\n(^٦) أخرجه أحمد ٣٢/ ٣٩٠ (١٩٦١٣)، والبخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٣٥٣، وأبو داود (٤١٧٨)، والبزار (٣٠٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٩٧١)، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٩ - ٥٣٠، وإسناده ضعيف لجهالة جد الربيع بن أنس، فضلًا عن ضعف رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا.","vol":"2","page":281},{"text":"وبما رواه يوسفُ بنُ صُهَيْب، عن ابنِ (^١) بُرَيْدَة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ثلاثة لا تَقْرَبُهم الملائكة؛ المُتَخَلِّقُ، والسَّكْرانُ، والجُنُبُ\" (^٢).\nوبحديثِ الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصيْن، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيح لا لَوْن، وطِيبُ النِّساءِ لَوْنٌ لا رِيحٌ\" (^٣).\nوروَى حميدٌ، عن أنس، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه أو نحوَه (^٤).\nقال أبو عُمر: أمّا مالكٌ ﵀ فلم يرَ بلُبْسِ الثِّيابِ المزَعْفَرةِ بأسا للرِّجالِ والنساء. ذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالك، قال: رأيتُ محمدَ بنَ المنكدرِ يَلبَسُ المصبوغ بالزَّعْفران، والثوبَ الموَرَّد، ورأيتُ ابنَ هُرْمُزَ يَلبَسُ الثوبَ بالزَّعْفران (^٥). والحُجَّةُ لهؤلاء في ذلك حديثُ مالك، عن سعيدٍ المقبُرِيِّ، عن عبيدِ بنِ جُرَيْج، أنّه قال لابن عمر: ورأيْتُك تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ - يعني: ثيابَك - فقال ابنُ عمر: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يَصْبُغُ بها. وسيأتي هذا الحديثُ وما للعلماءِ في ذلك من القول في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيد، إن شاء الله.\n_________\n(^١) في ط: \"أبي\" غلط بيّن.\n(^٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٧٤، والأوسط ٢/ ٢٠٩ وقال: لا يصح، والبزار (٤٤٤٦)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤١، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٣٢، وابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٢٥٣٥)، وغيرهم.\n(^٣) أخرجه أحمد ٣٣/ ١٨٥ (١٩٩٧٥)، وأبو داود (٤٠٤٨)، والترمذي (٢٧٨٨)، والبزار (٣٥٤٩)، والروياني في مسنده (٧٦) و(٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ١٤٧ (٣١٤)، والحاكم (٧٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٥٩٧٤)، وفي الآداب (٦٠٧)، وشعب الإيمان (٦٣٢٠)، وإسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، وزعم الحاكم أنه سمع منه، وهو كلام لا يصح.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٨ (٣٥٨٣).\n(^٥) وقع في بعض النسخ: \"المصبوغ بالزعفران\"، وما أثبتناه من الأصل وف ١، وهو الصواب الذي جاء في البيان والتحصيل ١٧/ ٧٥ من قول مالك.","vol":"2","page":282},{"text":"وقد ذكَرْنا الاختلافَ في لباسِ الثِّيابِ المزعْفَرَةِ للرِّجال فيما تَقدَّمَ من كتابِنا هذا، في باب حُمَيْدٍ الطَّويل، وسيأتي منه ذِكْرٌ صالحٌ في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ الله.\nقالوا: وما رُوِيَ عن عُمرَ ﵀ في كراهِيَتِه للطِّيبِ على المُحْرِم، فيَحتَمِلُ أن يكونَ لئلّا يراه جاهِلٌ فيَظُنَّ أنّه تَطيَّبَ بعدَ الإحْرام، فيَسْتَجِيزَ بذلك الطِّيبَ بعدَ الإحْرام، وكان عمرُ كثيرَ الاحتياطِ في مثل هذا، ألا تَرى أنّه نَهى طلحةَ بنَ عبيدِ الله عن لُبْسِ الثوبِ المَصْبوغ بالمدَرِ خَوْفًا أن يَراه جاهلٌ فيَسْتَجِيزَ بذلك لُبسَ الثِّيابِ المصَبَّغة (^١). قالوا: وفي لفظِ عمرَ لمعاوية: \"عزَمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ إلى أُمِّ حَبيبةَ فلتغسِلنَّه عنك\" (^٢)، دليلٌ على أنه لم يكن ذلك عندَه محرَّمًا؛ لأنَّ مَن أتى ما لا يَحِلُّ ليس يُقالُ له: عَزَمْتُ عليك لَتَترُكَنَّ ما لا يَحِلُّ لك. لا سيَّما في عُمرَ ومعاوية، فقد كان عمرُ يَضرِبُ بالدِّرر على أقلَّ من هذا أجَلَّ من معاويةَ وأسَنَّ. قالوا: ولو صَحَّ عن عُمرَ ما ذهَب إليه من كراهيةِ الطيبِ عندَ الإحرام لم تكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لوُجودِ الاختلافِ بينَ الصحابةِ في ذلك، والمصيرُ إلى السُّنَّةِ فيه.\nروَى سفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن عَمْرو بنِ دينار، عن سالم بنِ عبدِ الله، أنّه ذكَر قولَ عمرَ في الطِّيب، ثم قال: قالت عائشة: أنا طيَّبتُ رسولَ الله - ﷺ - لإحْرامِه (^٣). قال سالمٌ: وسُنّةُ رسولِ الله أحَقُّ أن تُتَّبَع.\nوروَى الثوريُّ، عن منصور، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: كان ابنُ عُمرَ لا يَدَّهِنُ إلّا بالزَّيْتِ حين يُريدُ أن يُحْرِم. قال منصور: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيم،\n_________\n(^١) سيأتي في باب نافع إن شاء الله تعالى، وهو في الموطأ ١/ ٤٣٨ (٩٠٩).\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٢)، وسيأتي شرحه في باب نافع إن شاء الله تعالى.\n(^٣) تقدم تخريجه والكلام عليه.","vol":"2","page":283},{"text":"فقال: ما تَصنَعُ بهذا؟ حدَّثني الأسود، عن عائشة، أنّها قالت: كان يُرى وَبيصُ الطِّيبِ في مَفارقِ رسولِ الله - ﷺ - وهو مُحْرِم (^١).\nوروَى مالكٌ (^٢)، عن يحيى بنِ سعيد، وعبدِ الله بنِ أبي بكر، وربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن؛ أنَّ الوليدَ بنَ عبدِ الملك سأل سالمَ بنَ عبدِ الله وخارِجَةَ بنَ زيدِ بنِ ثابتٍ بعدَ أن رَمى الجَمْرَةَ وحَلَق رأسَه وقبلَ أن يُفيضَ عن الطِّيب، فنَهاه سالمٌ، وأرخَص له خارِجَةُ بنُ زيد.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: جاء عن عائشةَ بالإسنادِ الصحيح أنّها قالت: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله لحُرمِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بالبيت (^٣). وقد كانت عائشةُ تُفْتي بذلك بعدَ النبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثثا إبراهيمُ بنُ الحَجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، عن موسى بنِ عُقبَة، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أباه كان يَكرَهُ الطِّيبَ (^٤) عندَ الإحْرام، وكان يعلَمُ أنَّ عائشةَ كانت (^٥) تُفتي بأنّه لا بأسَ بالطِّيب عندَ الإحرام (^٦).\nقال إسماعيل: وجاء عن عمرَ بالأسانيدِ الصِّحاح أنّه كَرِه الطِّيبَ عندَ الإحْرام، وبعدَ رَمْي الجَمْرَةِ قبلَ الطَّوافِ بالبيت، وأمرَ معاويةَ أن تَغسِلَ أمُّ حبيبةَ عنه الطِّيب (^٧)، وقال في خُطْبَته بعرفة: إذا رَميْتُم الجَمْرَةَ ونَحَرْتُم، فقد حَلَّ لكم ما حُرِّمَ عليكُم إلّا النساءَ والطِّيبَ، لا يَمَسَّنَّ أحَد طِيبًا ولا نساءً حتى\n_________\n(^١) تقدم أيضًا، وهو في البخاري (١٥٣٧ - ١٥٣٨).\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٤).\n(^٣) تقدم تخريجه.\n(^٤) في ط: \"كان لا يرى الطيب\".\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في ط.\n(^٦) المحلى لابن حزم ٥/ ٧١.\n(^٧) الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٢).","vol":"2","page":284},{"text":"يطوفَ بالبيت (^١). وهذا بمَحْضَرِ جماعَة الصحابة، فما رَدَّ قولَه ذلك عليه أحَدٌ، ولا أنكَرَه منكِرٌ. وجاء عن عثمانَ في ذلك مثلُ مذهبِ عمر (^٢). وعن ابنِ عمرَ مثلُ ذلك. ولا يقعُ في القَلب أنَّهم جَهِلوا ما روَتْ عائشة، ولا أنّهم يقْصِدون خِلافَ رسولِ الله - ﷺ -، ولكنّهَ يُمكنُ أن يكونَ عَلِموا نَسخَ ذلك، وإذا كان ذلك ممكِنًا فالاحتياطُ التَّوقُّفُ، فمَن اتَّقى ذلك فقدِ احتاطَ لنفسِه.\nقال: وأمّا التابعون فاختلَفوا في ذلك أيضًا؛ فذهَب جماعةٌ منهم إلى ما رُوِيَ عن عائشة، وجماعةٌ إلى ما رُوِيَ عن عُمر. وقال أبو ثابت: قلتُ لابن القاسم (^٣): هل كان مالكٌ يَكرَهُ أن يَتَطيَّبَ إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقبةِ قبلَ أن يُفيضَ؟ قال: نعم. قلت: فإن فعَل، أترَى عليه الفِدْيَة؟ قال: لا أرَى عليه شيئًا؛ لِمَا جاء فيه. وقال مالك: لا بأسَ أن يدَّهِنَ المحرمُ قبلَ أن يُحْرِمَ وقبلَ أن يُفيضَ بالزَّيتِ والبانِ غيرِ المُطَيِّبِ مما لا ريحَ له.\nقال أبو عُمر: لا معنى لمَن قاس الطِّيبَ على الثِّيابِ والصَّيد؛ لأنَّ السنةَ قد فرَّقَتْ بينَ ذلك، فأجازَتِ التَّطيُّبَ عندَ الإحْرام بما يُرى بعدَ الإحْرام في المفارِقِ والشَّعَرِ ويُوجدُ ريحُه من المحرم، وحَظرَتْ على المحرم أن يُحْرِمَ وعليه شيءٌ من المخيط، أو بيَدِه شيءٌ من الصَّيْد. ومَن جعلَ الطِّيبَ قياسًا على الثِّياب والصَّيْد، فقد جمع بينَ ما فَرَّقَ رسولُ الله - ﷺ - وأكثرُ المسلمين بينه.\nوقد شَبَّهَ بعضُ الفقهاءِ الطِّيبَ قبلَ الإحْرام بالواطئ قبلَ الفَجْرِ يُصبحُ جُنُبًا بعدَ الفَجْر، ولم يكن له أن يُنشئ (^٤) الجنابةَ بعدَ الفَجْر. وهو قياسٌ صحيحٌ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٤٧ (١٢٢٥).\n(^٢) قال ابن أبي شيبة: \"حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أن إبراهيم رأى رجلًا قد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين\". المصنف (١٣٦٧٦).\n(^٣) المدونة ١/ ٤٤١.\n(^٤) في ط: \"يبتدئ\" وهي بمعنى.","vol":"2","page":285},{"text":"إن شاء الله، ولكنَّ الكارِهَ للمُحْرِم أن يَشُمَّ الطِّيبَ بعدَ إحْرامِه إذا أجاز التَّطيُّبَ قبلَ الإحْرام، مُنِاقِضٌ تارِكٌ للقِياس؛ لأنَّ الاستِمْتاعَ من رائحَةِ الطِّيبِ لمَن تَطيَّبَ قبلَ إحْرامِه أكثرُ من شَمِّه من غيره، واللهُ أعلمُ، وهم لا يُجيزُونَ مَسَّ الطِّيبِ اليابسِ ولا حَمْلَه في الخِرَقِ إذا ظهَرَ ريحُه. وهذا كلُّه دليلٌ على صحَّةِ قولِ مَن كَرِه الطِّيبَ للمُحْرِم، وهو الاحْتياط، وبالله التوفيق.\nواختلَفَ الفقهاءُ فيمَن تَطيَّبَ بعدَ إحْرامِه جاهِلًا أو ناسِيًا؛ فكان مالكٌ يرَى الفِدْيَة على كلِّ مَن قَصَد إلى التَّطيُّبِ بعدَ إحْرامِه، عامِدًا أو ناسِيًا أو جاهِلًا، إذا تعلَّقَ بيَدِه أو ببَدَنِه شي ءٌ منه (^١). والطِّيبُ: المِسْكُ، والكافورُ، والزَّعْفَرانُ، والوَرْسُ، وكلُّ ما كان مَعروفًا عندَ الناسِ بأنّه طِيبٌ لطِيبِ رائِحتِه. وأمّا شَمُّ الرَّياحِين، والمرورُ في سُوقِ الطِّيب - وإن كان ذلك مَكروهًا عندَه - فإنّه لا شيءَ على مَن وصَل إليه رائحَتُه إذا لم يَعْلَقْ بيَدَيْه أو بدَنِه منه شيء.\nوقال الشافعيُّ (^٢): إن تَطيَّبَ جاهِلًا أو ناسِيًا فلا شيءَ عليه، وإن تَطيَّبَ عامِدًا فعليه الفِدْيَة. قال: والفَرقُ في التَّطييبِ بينَ الجاهل والعامد أنَّ النبيَّ - ﷺ - أمرَ الأعرابيَّ وقد أحْرَمَ وعليه خَلُوقٌ بنزع الجُبَّةِ وغَسْلِ الصُّفْرَة، ولم يأمُرْه بفِدْيَة، ولو كانت عليه فِدْيَة لأمرَه بها كما أمرَه بنَزْع الجُبَّة. لم يختلفْ قولُ الشافعيِّ في الجاهل، واختلَف قولُه في الناسي يلبَسُ أو يتَطيَّبُ ناسِيًا؛ فمغ أوْجَبَ عليه الفِدْيَة، ومرَّةً لم يَرَ عليه فِدْيَة.\nوفي هذا الحديثِ ردٌّ على مَن زَعَم من العلماءِ أنَّ الرجلَ إذا أحْرَم وعليه قميصٌ كان عليه أن يَشُقَّه. وقالوا: لا يَنبَغي أن يَنْزِعَه كما يَنْزعُ الحلالُ قَميصَه؛ لأنّه إذا فعَل ذلك غطَّى رأسَه، وذلك لا يجوزُ له، فلذلك أُمِر بشَقِّه. وممّن قال\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٤٠٨.\n(^٢) الأم ٧/ ٢٢٧، ومختصر المزني ٨/ ١٦٢.","vol":"2","page":286},{"text":"بهذا من العلماء: الحَسَنُ، والشعبيُّ، والنَّخَعيُّ، وأبو قِلابةَ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ على اختلافٍ عنه.\nذكرَ سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن الحَسَن. قال هُشَيْم: وأخبرنا مُغيرَة، عن إبراهيمَ والشعبيّ، أنّهم قالوا: إذا أحْرَم الرجلُ وعليه قَمِيصُه فليَخْرِقْه حتى يَخرُجَ منه (^١).\nوروَى شُعبةُ، عن المُغيرة وحَمّاد، عن إبراهيم، قال: إذا أحرَمَ الرجلُ وعليه قَميصٌّ فلْيَخْرِقْه. قال أحدهما: يَشُقُّه. وقال الآخر: يَخْلَعُه من قِبَلِ رِجْلَيْه (^٢).\nوذكَرَ الطَّحاويُّ (^٣)، قال: حدَّثنا روحُ بنُ الفَرَج، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن سالم، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: يَخْرِقُه ولا يَنْزِعُه.\nهكذا قال، وهو عندِي خَطأ؛ لأنَّ الثوريَّ روَى عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: يَنْزعُ ثيابَه ولا يَخْرِقُها. وهو الصَّحيحُ إن شاءَ الله عن سعيدِ بنِ جُبير. ذكرَه عبدُ الرَّزّاق وغيرُه، عن الثوريّ (^٤).\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: إن أحْرَمَ في قميصٍ شَقَّه.\nقال أبو عُمر: احتجَّ مَن ذهَب إلى هذا المذهب بما رواه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبَة، أنّه سمع ابنَيْ جابرٍ يُحَدِّثان عن أبيهما، قال: بَيْنا النبيُّ - ﷺ - جالِسٌ مع أصحابه، شَقَّ قَميصَه حتى خرَجَ منه، فقيل له: فقال: \"واعَدْتُهم ويُقَلِّدُون هَدْي اليومَ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٣٩.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٣٩.\n(^٣) شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٩ (٣٦٤٣).\n(^٤) لم نقف عليه في المصنف.\n(^٥) كذلك، ولكن روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٨) نقيض ذلك، حيث روى عن ابن فضيل، عن عاصم، عنه: \"يخلعه من قبل رجليه\".","vol":"2","page":287},{"text":"فنَسِيتُ\". ذكَرَه عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن داودَ بنِ قَيْس، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاء.\nورواه أسدُ بنُ موسى، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبة، عن عبدِ الملكِ بنِ جابرٌ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كنتُ عند النبيِّ - ﷺ - جالسًا، فقَدَّ قَمِيصَه من جيبِه حتى أخرَجه من رِجْلَيْه، فنظَر القومُ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: \"إنِّي أمَرْتُ ببُدْني التي بَعَثْتُ بها أن تُقَلَّدَ اليومَ وتُشْعَرَ على كذا وكذا، فلَبِسْتُ قميصي ونسِيتُ، فلم أكُنْ لأُخْرجَ قميصي من رأسي\". وكان بَعَث ببُدْنِه وأقام بالمدينة (^٢).\nوقال جمهورُ فقهاءِ الأمصار: ليس على مَن نَسي فأحْرَم وعليه قميصُه أن يَخْرِقَه ولا يَشُقَّه. وممن قال ذلك: مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ ومَن سَلَك سَبيلَه، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمدٌ، والثوريُّ، وسائرُ فقهاءِ الأمصار، وأصحابُ الآثار (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٢/ ٣٣ - ٣٤ (١٤١٢٩) عنه، به. وأخرجه ابن النجار في تاريخه ١/ ٨٣ من طريق عبد الرزاق، به، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عطاء كما بيناه في تحرير التقريب (٣٩٥٣) فضلًا عن أنه اختلف عليه، فقد رواه زيد بن أسلم عنه أن رجلًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - من بني سلمة، قال، فذكره؛ أخرجه الليث بن سعد في أحد مجالسه (٣)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٥٩، لكن سقط منه قوله: \"أنّ رجلًا\"، فجعل عبد الرحمن بن عطاء هو الصاحب. وقد بين الحافظ ابن حجر الاختلاف فيه في الإصابة ٥/ ١٨٣ فراجعه.\n(^٢) أخرجه أحمد ٢٣/ ٤٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٨ و٢٦٤، وإسناده ضعيف كما بيناه في التعليق السابق.\n(^٣) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٦٦، ومختصر المزني ٨/ ١٦٢، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٢٧، ومصنف ابن أبي شيبة (١٤٥٦٩) و(١٤٥٧٠) و(١٤٥٧٢).\nعلى أن قول المؤلف: \"وسائر فقهاء الأمصار وأصحاب الآثار\" فيه نظر، فقد روي أنه يشقه عن عليّ ﵁، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٤٥٦٤) وإن كان متقطًعا، لكن روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن إبراهيم والشعبي (١٤٥٦٥)، وأبي صالح ذكوان السمان (١٤٥٦٦)، وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٧٥ بعد أن ذكر أنه لا يشقه: \"هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه\".\nولكن روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٨) عن ابن فضيل عن عاصم، عن أبي قلابة، قال: \"يخلعه من قبل رجليه\". قلنا: أما أقوال إبراهيم النخعي والشعبي وأبي صالح فصحيحة.\nوالعجيب أن المصنف أشار إلى مَن قال: \"يشقه\" قبل قليل.","vol":"2","page":288},{"text":"وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ عطاء، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، في قصةِ الأعرابيِّ الذي أحْرَمَ وعليه جُبّةٌ، فأمَره رسولُ الله - ﷺ - أن يَنْزعَها، وهو الحديثُ المذكورُ في هذا الباب، ولا خِلافَ بينَ أهل العِلْم بالحديثِ أنّه حديثٌ ثابتٌ صحيح. وحديثُ جابرٍ الذي يَرْوِيه عبدُ الرحمن بنُ عطاءِ بنِ أبي لَبِيبةَ عندَهم حديثٌ ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ به، وهو عندَهم أيضًا مع ضَعْفِه مَرْدُودٌ بالثابتِ عن عائشةَ أنّها قالت: كنتُ أفتِلُ قلائِدَ هَدْي رسولِ الله - ﷺ - ثم يُقَلِّدُه ويَبعَثُ به، فلا يحرُمُ عليه شيءٌ أحَلَّه اللهُ له حتى يَنحَرَ الهَدْيَ (^١). وإن كان جماعةٌ من العلماء قالوا: إذا أشْعَر هَدْيَه أو قَلَّدَه فقد أحْرَمَ. وقال آخرون: إذا كان يريدُ بذلك الإحْرام. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبدِ الله بن أبي بكر إن شاء الله.\nذكَر عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن معمرٌ، عن قتادة، عن صَفْوانَ بنِ يَعْلى بنِ أُميّة، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لرجل أحْرَم في قَميص: \"انْزعْ عنك القَمِيصَ، واغْسِلْ عنك الطِّيبَ\". حَسِبْتُه قال: ثلاثَ مرّات. قال قتادة: فقلتُ لعطاء: إنَّ ناسًا يقولون: إذا أحْرَم في قَمِيصِه فلْيَشُقَّه. قال: لا، لِيَنْزِعْه، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفَساد.\nوروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن عطاء بإسنادِه مثلَه سواء.\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوس، عن أبيه، قال: مَن أحْرَم في قميصٍ فلْيَنْزِعْه ولا يَشُقَّه (^٣).\nقال أبو عُمر: ليس نَزْعُ القميصِ بمنزِلَةِ اللِّباسِ في أثرٍ ولا نَظَر، فأمّا الأثرُ فقد ذكَرْناه في قصّةِ الأعرابيّ، وأمّا النَّظَرُ، فإنَّ المحرمَ لو حملَ على رأسِه شيئًا لم\n_________\n(^١) البخاري (١٧٠٣) و(٥٥٦٦)، ومسلم (١٣٢١).\n(^٢) لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤٥٧١) عن الفضل بن دكين، عن همام بن يحيى، عن عطاء، بنحوه.\n(^٣) لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، لكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٥٦٩) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، به.","vol":"2","page":289},{"text":"يُعَدَّ ذلك مَعَدَّ لِباسِ القَلَنسُوة. وكذلك مَن تردَّى بإزارٍ وجَلَّلَ به بدَنَه، لم يُحْكَمْ له بحُكْم لِباسِ المخيط. وفي هذا دَليلٌ على أنَّه إنّما نُهِيَ عن إلباسِ الرَّأسِ القَلَنْسُوَةَ في حال الإحْرام اللِّباسَ المعهود، وعن لباسِ الرجل القَميصَ اللَّباسَ المعهود، وعُلِمَ أنَّ النَّهيَ إنَّما وَقَعَ في ذلك وقُصِدَ به إلى مَن قَصَدَ وتَعَمَّدَ فِعْلَ ما نُهِيَ عنه من اللِّباسِ في حال إحْرامِه اللِّباسَ المعهودَ في حال إحْلالِه، فخَرجَ بما ذكَرْنا ما أصابَ الرأسَ من القميصِ المَنْزوع. هذا ما يُوجبُه النَّظرُ إن شاء الله.\nوأما قوله: \"وافْعَلْ في عُمْرَتِك ما تَفعَلُ في حَجِّك\". فكلامٌ خرجَ على لفظِ العُموم والمُرادُ به الخُصوص. وقد تبَيَّنَ ذلك في سِياقَةِ ابنِ عُيَيْنة له عن عَمْرو بنِ دينار، حيث قال: فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"ما كنتَ تَصنَعُ في حَجِّك؟ \" قال: كنتُ أنزعُ هذه - يعني الجُبّة - وأغْسِلُ هذا الخَلُوق. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"ما كُنتَ صانِعًا في حَجِّك، فاصْنَعْه في عُمْرَتِك\". أي: من هذا الذي ذكَرْتَ من نَزْع القَميص، وغَسْل الطِّيب. فخرَج كلامُه - ﷺ - في حديثِ مالك وما كان مثلَه على جواب السائل فيما قصَدَه بالسُّؤال عنه.\nوهذا إجماعٌ من العلماء، أنَّه لا يَصْنَعُ المعتَمِرُ عَملَ الحجِّ كلَّه، وإنَّما عليه أن يُتِمَّ عَملَ عُمْرَتِه، وذلك: الطَّوافُ، والسَّعْيُ، والحِلاقُ، والسُّننُ كلّها.\nوالإجماعُ يَدُلُّك على أنَّ قولَه في هذا الحديث: \"وافْعَلْ في عُمْرَتِك ما تَفْعَلُ في حَجِّك\" كلامٌ ليس على ظاهرِه، وأنّه لَفظُ عُموم أُرِيدَ به الخُصُوص على ما وَصَفْنا من الاقتِصارِ به على جوابِ السَّائل في مُرادِه، وبالله التوفيق (^١).\n_________\n(^١) إلى هنا ينتهي المجلد الأول من نسخة الأصل، وجاء في آخره: \"تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه، يتلوه إن شاء الله تعالى حديث رابع لحميد بن قيس منقطع، والله المعين برحمته\" وفي الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\"، وفي أسفل الورقة: \"قابلته والأصل المنتسخ منه وبنسخة أخرى والحمد لله\".\nومعلوم أن المجلدين الثاني والثالث من هذه النسخة النفيسة لم نقف عليهما.","vol":"2","page":290},{"text":"حديثٌ رابعٌ لحُمَيْد بن قيس مُنْقَطع\nمالكٌ (^١)، عن حُمَيْد بنِ قَيْس المكِّيّ، أنَّه قال: دُخِل على رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - بابنَي جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضِنَتِهما: \"ما لي أراهما ضارِعَين؟ \". فقالت حاضنتُهما: يا رسولَ الله، إنّه تُسرعُ إليهما العينُ، ولم يَمْنعْنا أن نَسترقيَ لهما إلا أنّا لا نَدْري ما يُوافقُك من ذلك. فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"استَرْقوا لهما؛ فإنّه لو سبَق شيءٌ القدرَ لسبَقتْه العيِنُ\".\nهكذا جاء هذا الحديثُ في \"الموطّأ\" عندَ جميع الرُّواة فيما علِمتُ (^٢).\nوذكَره ابنُ وَهْب في \"جامعه\" فقال: حدَّثني مالكُ بنُ أنس، عن حُمَيْد بنِ قيس، عن عِكْرِمةَ بنِ خالد، قال: دُخِل على رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -. فذكَر مثلَه سواء.\nوهو معَ هذا كلِّه مُنْقطعٌ، ولكنّه محفوظٌ لأسماءَ بنتِ عُمَيْس الخَثْعَميّة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - من وجوهٍ ثابتةٍ متّصلةٍ صِحَاح (^٣). وهي أمُّهما، وقد يجوزُ، واللهُ أعلم، أن تكونَ مع ذلك حاضنتَهما المذكورةَ في حديثِ مالك هذا (^٤). وكانت أسماءُ بنتُ عميسٍ رحمها اللهُ تحت جعفرِ بنِ أبي طالب، وهاجَرتْ معه إلى الحبشة، وولَدت له هناك عبدَ الله بنَ جعفر، ومحمدَ بنَ جعفر، وعونَ بنَ جعفر، وهلَك عنها جعفرُ بنُ أبي طالب ﵁، قُتِل يومَ مؤتةَ بمؤتةَ من أرض الرُّوم، فخلَف عليها بعدَه أبو بكرٍ الصِّدِّيق، فولَدت له محمدَ بنَ أبي بكر بالبَيْداء،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٥٩).\n(^٢) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٩٧٤)، وسويد بن سعيد (٧٢٥).\n(^٣) حديث أسماء بنت عُميس رواه عنها عُبيد بن رفاعة الزُّرقيُّ، وسيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٤) وإلى هذا ذهب ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ١٣٩.","vol":"2","page":291},{"text":"أو بذي الحُليفة، على ما رُوِيَ من اختلافِ ألفاظِ ذلك الحديث، عامَ حَجَّة الوداع، فأمَرها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أن تغتسِلَ، ثم لتُهِلَّ (^١).\nثم توفِّي أبو بكرٍ ﵁، فخلَف عليها بعدَه عليُّ بنُ أبي طالب، فولَدت له يحيى بنَ عليّ، وقد ذكَرنا خبرَها مُستوعَبًا في كتاب النِّساءِ من كتابِنا في \"الصحابة\" (^٢). وجائزٌ أن تكونَ حاضنتُهما غيرَها، وقد رُوِيتْ قصةُ أسماءَ بنتِ عميسٍ في ابنَي جعفرِ بنِ أبي طالب والاستِرْقاءِ لهما من حديثها، ومن حديثِ جابرِ بنِ عبد الله (^٣).\nوقولُه في الحديث: \"ما لي أراهما ضارِعَين؟ \". يقول: ما لي أراهُما ضعيفَينِ ضئيلَينِ ناحِلَين؟\nوللضَّرَع في اللغة وجوهٌ؛ منها الضعفُ، قال صاحبُ \"العين\" (^٤): الضَّرَعُ: الصغيرُ الضعيفُ. قال: والضَّرَعُ والضَّراعةُ (^٥) أيضًا: التَّذلُّلُ، يقال: قد ضَرَع يَضْرَعُ، وأضرَعتْه الحاجة.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٩١٢)، والنسائي في المجتبى (٢٦٦٤)، وفي الكبرى ٤/ ٢١ (٣٦٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦١٠) من طرقٍ عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر الصدِّيق ﵁ أنه خرج حاجًّا مع رسول الله - ﷺ - حجَّةَ الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عُميس الخثعمية، فذكره، وإسناده ضعيف، فإن القاسم يصغر عن السماع من أبيه، وأبوه محمد يصغر عن السماع من أبي بكر.\nوأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٣ (٨٩٨) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، مرسلًا.\nوهو الحديث الثامن لعبد الرحمن بن القاسم، وقد سلف الكلام عليه في موضعه، والصحيح حديث مالك المرسل، كما في علل الدارقطني (٦٢).\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٧٨٤ (٣٢٣٠).\n(^٣) سيأتي حديثهما بإسناد المصنف مع تخريجهما بعد قليل.\n(^٤) العين ١/ ٢٧٠.\n(^٥) في المطبوع من \"العين\": \"والتضرُّع\"، وبعضُ ما نقله عن العين ليس في المطبوع منه. وينظر: المحكم لابن سيده ١/ ٤٠٣، ولسان العرب (ضرع).","vol":"2","page":292},{"text":"وأما الحاضنُ فهو الذي يضمُّ الشيءَ إلى نفسِه ويستُرُه ويكنُفُه، وأصلُه من الحِضنِ والمحتضن، وهو ما دونَ الإبطِ إلى الكِشْح (^١)، تقولُ العرب: الحمامةُ تحضنُ بيضَها.\nحدَّثني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عَمْرو - يعني ابنَ دينار - قال: أخبرني عُروةُ بنُ عامر، عن عُبيدِ بنِ رِفاعة، عن أسماءَ بنتِ عُميس، أنها قالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنَي جعفرٍ تُصيبُهما العينُ، أفأَسْتَرْقي لهما؟ قال: \"نعم، لو كان شيءٌ سابِقَ القدرِ لسبَقَتْهُ العينُ\".\n_________\n(^١) ينظر: العين ٣/ ١٠٥، والصحاح للجوهريّ (حضن).\n(^٢) في مسنده (٣٣٠)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٣ (٣٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٢٥٧ (٧٥٠٦)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٤٠.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٥٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٦٢ (٢٧٤٧٠)، والترمذي (٢٠٥٩)، وابن ماجة (٣٥١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٦ (٣١٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٥٢٨ (١١٢٢٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٦١، ١٦٢ (٣٢٤٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: \"حسن صحيحٌ\" وهو كما قال، فعروة بن عامر: هو المكّيُّ، تابعيٌّ صدوقٌ، روى عنه جمعٌ وذكره ابن حبّان في الثقات، وقيل: له صحبة، ولا يصحُّ، وعُبيد بن رفاعة، ويقال فيه: عُبيد الله، هو الزُّرَقيُّ، مختلف في صحبته كذلك، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال العجليُّ في الثقات ٢/ ١١٦: \"مدنيّ تابعيٌّ ثقة\".\nوقد اختلف في إسناد هذا الحديث على عمرو بن دينار: فرواه سفيان بن عيينة عنه، كما في هذه الرواية، وعبد الملك بن جريج وورقاء بن عمرو اليشكري كما في العلل للدارقطني ١٥/ ٣٠٤ (٤٠٥١) ثلاثتهم عنه بهذا الإسناد.\nورواه أيوب السختياني كما عند الترمذي (٢٠٥٩ م)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٣ (٧٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٨ (٢٠٠٧٢) عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس، به، وذكر الدارقطني بعد أن ذكر بعض وجوه الاختلاف فيه على عمرو بن دينار أن هذا الإسناد هو الأصحُّ.","vol":"2","page":293},{"text":"قال أبو عُمر: عُروة بن عامر رَوَى عن ابن عَبّاس وعُبيد بن رِفاعة، روى عنه عَمْرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت والقاسم بن أبي بزة، وله أخ يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن عمر، وروى عنه ابن أبي نَجِيح، ولهما أخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى عنه سُفيان بن عُيَيْنة، وهم مكيّون ثقات.\nأخبرني أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ (^١) ببغداد، قال: حدَّثنا البَغَويُّ (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي نَجِيح، عن ابنِ باباه (^٣)، عن أسماءَ بنتِ عُميس، أنها قالت: يا رسولَ الله. فذكَر مثلَه سواء (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ غالبٍ التّمّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الرَّبيع بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسلم، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرنى عطاءٌ (^٥)، عن أسماءَ بنتِ عُمَيس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نظَر إلى بنيها بني جعفر، فقال: \"ما لي أرَى أجسامَهم ضارعةً؟ \". قالت: يا نبيَّ الله، إنَّ العينَ تُسرعُ إليهم (^٦)، أفأرقِيهم؟ قال: \"وبماذا؟ \". فعرَضَت عليه كلامًا ليسَ به بأسٌ، فقال: \"ارقِيهم به\" (^٧).\n_________\n(^١) هو عبيد الله بن محمد بن إسحاق.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز.\n(^٣) هو عبد الله بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي المكّي.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٥٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٧ (٧١٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٢ (٣٧٧) وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.\n(^٥) \"عطاء\" سقط من ق.\n(^٦) في ق: \"إليهما\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٧) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٢ (٣٧٦)، و٢٥/ ٤٣ (٨١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٥٧ (٧٨٦٥)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٨٣، وابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٣٦ من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن أسماء أنَّ النبيّ - ﷺ - قال لنُعمى بنت جعفر بن أبي طالب، قال ابن الأثير: حديث الرقية لأولاد جعفر إنما هو معروف عن أمهم أسماء، ولا أعرف في أولاد جعفر نُعمى.","vol":"2","page":294},{"text":"وبه عن حجّاج، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أرخَصَ لبني عَمْرو بن حَزْم في رقيةِ الحُمَة (^١). قال: وقال لأسماءَ بنتِ عميس: \"ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ أتصيبُهم حاجةٌ؟ \". قالت: لا، ولكن تُسرعُ إليهم العينُ، أفأرقِيهم؟ قال: \"وبماذا؟ \". فعرَضت عليه، فقال: \"ارقِيهم\" (^٢).\nوحدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنّه سمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: إنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لأسماءَ بنتِ عُميس: \"ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ \". فذكَر مثلَه سواء (^٣).\nحدَّثنا (^٤) خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المفسِّر (^٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ علي، قال: حدَثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَثنا حجّاجٌ (^٦)، عن ابنِ جُرَيْج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن النبيَّ - ﷺ - قال لأسماءَ بنتِ عُميس: \"ما لي أرى أجسامَ\n_________\n(^١) الحُمَة: بالتخفيف: السُّمُّ، وقد يُشدَّد، وأنكره الأزهريُّ، ويطلق على إبرة العقرب للمُجاورة، لأن السُّمَّ فيها يخرج (النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٦).\n(^٢) أخرجه مسلم (٢١٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٧ (٧١٨٨)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٦٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٤٢ (٣٧٦) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ الجزء المتمّم ٢/ ١٠ (٤٨١)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٢ (١٤٥٧٣) عن روح بن عُبادة، به. وهو حديث صحيح، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس صرّح بالسماع فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد في ط، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٥) هو عبد الله بن محمد بن ناصح، المعروف بابن المفسِّر، وشيخه أحمد بن عليّ: هو ابن سعيد القاضي.\n(^٦) هو ابن محمد المِصِّيصيّ.","vol":"2","page":295},{"text":"بني أخي ضارعةً؟ أتُصيبُهم الحاجةُ؟ \". قالت: لا، ولكنَّ العينَ تُسرعُ إليهم، أفأرقِيهم؟ قال: \"بماذا؟ \". فعرَضتْ عليه كلامًا لا بأسَ به. قال: \"فارْقِيهم\".\nوقد (^١) ذكَرنا هذا الخبرَ وما جانسَه من الآثارِ المرفوعةِ في الرُّقَى في باب يحيى بنِ سعيد، عن سليمانَ بنِ يسار، والحمدُ لله وحده (^٢).\nوفي هذا الحديث إباحةُ الرُّقَى للعين، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ الرُّقَى ممّا يُسْتَدفعُ به أنواعٌ من البلاءِ إذا أذِنَ اللهُ في ذلك وقضَى به.\nوفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ العينَ تُسرعُ إلى قوم فوقَ إسراعِها إلى آخَرِينَ، وأنّها تؤثِّرُ في الإنسانِ بقضاءِ الله ﷿ وقُدْرَته، وتُضرِعُه، في أشياءَ كثيرةٍ قد فهِمَته العامّةُ والخاصّةُ، فأغنى ذلك عن الكلام فيه.\nوإنّما يُسترقَى من العينِ إذا لم يُعرَفِ العائنُ، وأمّا إذا عُرِفَ الذي أصابَه بعينِه (^٣)، فإنّه يُؤمرُ بالوضوءِ على حسَبِ ما يأتي ذكرُه وشرحُه وبيانُه في باب ابنِ شهاب، عن أبي أُمامة، من هذا الكتاب (^٤)، ثم يُصبُّ ذلك الماءُ على المَعين، على حسَبِ ما فسَّره الزُّهريُّ ممّا قد ذكَرناه هنالك، فإن لم يُعرَفِ العائنُ استُرقيَ حينئذٍ للمَعين، فإنَّ الرُّقَى مما يُستشفَى به من العينِ وغيرها، وأسعدُ الناسِ بذلك مَن صحِبه اليقينُ، وما توفيقي إلّا بالله.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ق.\n(^٢) هو الحديث الثاني عشر ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧١٠)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) \"بعينه\" لم ترد في ق.\n(^٤) في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهريّ عن أبي أمامة سهل بن حُنيف ﵁، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٧ (٢٧٠٨)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":296},{"text":"وفي إباحةِ الرُّقَى إجازةُ أخذِ العِوَضِ عليه، لأنَّ كلَّ ما انتُفِع به جاز أخذُ البدل منه، ومَن احتسَب ولم يأخُذْ على ذلك شيئًا كان له الفضلُ.\nوفي قوله: \"لو سبَق شيءٌ القَدَرَ لسبَقتْه العينُ\" دليلٌ على أنَّ الصِّحةَ والسَّقمَ قد جفَّ بذلك كلِّه القلمُ، ولكنَّ النفسَ تَطيبُ بالتَّداوي، وتأنسُ بالعلاج، ولعلَّه يُوافقُ قدَرًا، وكما أنَّه مَن أُعطِيَ الدُّعاء وفُتِحَ عليه فلم يكَدْ يُحرَمُ الإجابة، كذلك الرُّقَى والتَّداوي، من أُلهِمَ شيئًا من ذلك وفعَله ربَّما كان ذلك سببًا لفرَجِه.\nومنزلةُ الذين لا يكْتَوون، ولا يَسْتَرْقون، ولا يتطيَّرون، وعلى ربِّهم يتوكَّلون، أرفعُ وأسنَى، ولا حرَجَ على من استرقَى وتداوَى (^١).\nوقد ذكَرنا اختلافَ الناس في هذا الباب عندَ ذكرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابنا هذا، وبيَّنّا الحجَّةَ لكلِّ فريقٍ منهم (^٢)، وبالله التوفيق.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدَّثنا سفيان (^٣)، عن الزُّهريِّ، عن أبي خِزامة، عن أبيه، أنّه قال: يا رسولَ الله،\n_________\n(^١) وهم الذين ثبت الثناء عليهم واستحقاقهم لدخول الجنة بغير حساب كما في الحديث المخرَّج في الصحيحين. فقد أخرج البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس ﵄ قصّة عَرْضِ الأمم عليه - ﷺ -، وفيه أنه رأى سوادًا كثيرًا سدَّ الأُفُقِ، فقيل: هؤلاء أُمَّتُكَ ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخُلون الجنّة بغير حساب، وفيه قوله - ﷺ - دالًّا أصحابه على حقيقة وصفهم: \"هم الذين لا يتطيَّرون، ولا يَسْترقُون، ولا يكتَوُون، وعلى ربّهم يتوكَّلُون\".\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين المرسل له، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٢ (٢٧١٨)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) هو ابن عيينة.","vol":"2","page":297},{"text":"أرأيتَ رُقًى نَسترقيها، وتُقًى نتَّقيها، وأدويةً نتداوَى بها، هل تردُّ من القدَر - أو: تُغني من القدر - شيئًا؟ فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"إنَّها مِن القَدَر\" (^١).\nقال إسماعيل (^٢): ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن أبي خِزامةَ أحدِ بني الحارثِ بنِ سَعْد، عن أبيه، أنّه سأل رسولَ الله - ﷺ - مثلَه سواء (^٣). هذا حدَّث به سُليمانُ بنُ بلال، عن يونُسَ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٢٠ (١٥٤٧٥)، والترمذي (٢٠٦٥)، والبغويُّ في معجم الصحابة ٢/ ١٤٤ (٥٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيفٌ على اختلاف وقع في إسناده، فقد رواه سفيان بن عيينة أيضًا عن الزهريِّ، عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢١٧ (١٥٤٧٢)، وابن ماجة (٣٤٣٧)، والترمذي (٢١٤٨)، وهو خطأ، قال أحمد في العلل كما في رواية ابنه عبد الله ١/ ١٦٨: \"والحديث إنما يُروى عن أبي خزامة، عن أبيه، رواه يونس والزبيدي؛ يعني محمد بن الوليد، وهو أصحُّهما\". وقال الترمذي: \"وقد رُويَ عن ابن عيينة كلتا الروايتين، وقد روى غيرُ ابن عُيينة هذا الحديث، عن الزُّهري، عن أبي خزامة، عن أبيه، وهذا أصحُّ، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث\". وإلي ما ذهب أحمد بن حنبل والترمذيُّ ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ٦/ ٢٩٤ - ٢٩٢ (٢٥٣٧)، والدارقطني في العلل ٢/ ٢٥١.\nوأبو خزامة: هو ابن يَعْمَر، أحد بني الحارث بن سعد، يقال: اسمه زيد بن الحارث، ويقال: الحارث، قال المزي: له صحبة (٣٣/ ٢٧٩) وتبعه ابن حجر في \"التقريب\" ولم يُصِبْ في ذلك. والصواب ما قاله المصنِّف في الاستيعاب ٤/ ١٦٤٠: أنه ذكره بعضهم في الصحابة بحديثٍ أخطأ فيه راويه عن ابن شهاب، والصواب ما رواه يونس بن يزيد وابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه ثم قال: \"وأبو خزامة هذا من التابعين لا من الصحابة، على أن حديثه هذا نحتلفٌ فيه جدًّا\". قلنا: ورواية يونس بن يزيد وغيره التي أشار إليها هي الآتية بعد هذا الحديث مبالثرة.\n(^٢) هو ابن إسحاق القاضي.\n(^٣) أخرجه ابن وَهْب في جامعه (٦٩٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٩٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٩، وأبو نُعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٦٨٧١ بإثر (٦٧٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٩ (٢٠٠٨٣) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به. وقرن بعضهم يونس بن يزيد بعمرو بن الحارث.","vol":"2","page":298},{"text":"ورواه عثمانُ بنُ عُمر، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي خزامةَ، أنَّ الحارثَ بنَ سعدٍ أخبرَه، أنَّ أباه أخبرَه (^١). قال إسماعيلُ: والصوابُ ما قاله سليمانُ، عن يونسَ.\nقال أبو عُمر: ورواه يزيدُ بنُ زُريع، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن أبي خزامةَ، عن أبيه (^٢). كما قال ابنُ عُيَيْنة سواءً لم ينسُبْه.\nورواه حمادُ بنُ سَلَمة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن رجل من بني سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، أرأيتَ رُقًى نسترقيها؟ مثلَه سواء (^٣)، لم يذكُرِ اسمَه ولا كنيتَه (^٤).\nقال أبو عُمر: قد روَى ابنُ عبّاسٍ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - نحوَ حديثِ أسماءَ بنتِ عُميسٍ في هذا الباب؛ حدَّثناه خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز. وأخبرناهُ (^٥) عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد (^٦)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جامع، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا ابنُ طاووس، عن\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٢٨٠ (٣٢١٥).\n(^٢) رواية يزيد بن زريع أخرجها البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٤٣٤ (٣٦١١) تعليقًا: وفي المطبوع منه \"ابن خزامة\" يدل \"أبي خزامة\".\n(^٣) ذكر رواية حمّاد بن سلمة ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٩٣ ونقل فيه عن أبيه وأبي زرعة جميعًا قولهما: \"هذا خطأ؛ أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما هو: الزُّهري، عن أبي خزامة أحد بني سعد، عن أبيه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -\" وفيه عنده أنه ذكره بكنيته فقال فيه: \"عن أبي خزامة، عن رجلٍ من بني سعد بن هذيم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -\".\n(^٤) بل ذكره بكنيته، كما في التعليق السابق.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"حدثنا علي\" لم يرد في ط، وعلي هو ابن عبد العزيز.\n(^٦) جاء في بعض النسخ: \"يحيى\"، خطأ، وعبد الله بن محمد بن أسد من شيوخ عبد الله المشهورين.","vol":"2","page":299},{"text":"أبيه، عن ابنِ عبّاس، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: \"العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ يسبِقُ القَدَرَ لسبَقته العينُ، وإذا استُغْسِلْتُم فاغسِلُوا\" (^١).\nقال أبو عُمر: قوله: \"وإذا استُغْسِلْتُم فاغسِلُوا\" (^٢). يعني غُسْلَ العائنِ للمصابِ بالعين، وستَرى معنى ذلك مجوَّدًا إن شاءَ الله في كتابنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي أمامة، بعونِ الله تعالى.\nأخبرنا عبدُ الرحمن (^٣)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرَني سفيانُ الثوريُّ، عن منصور، عن المِنْهال، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عبّاس، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يُعوِّذُ حَسَنًا وحُسينًا: \"أُعيذُكما بكلماتِ الله التّامّة، من كلِّ شيطانٍ وهامّة، ومن كلِّ عَيْنٍ لامّةٍ\". ثم يقول: \"هكذا كان أبي إبراهيمُ (^٤) يعوِّذُ إسماعيلَ وإسحاقَ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥١ (٢٠١٠٢)، وفي شعب الإيمان ٧/ ٥٢٧ (١١٢٢٢)، وفي السنن الصغير ٤/ ٧٥ (٣١٠٢) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به.\nوأخرجه مسلم (٢١٨٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٢ (٧٥٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٣٢ (٢٨٩٢) من طريق مسلم بن إبراهيم الأزديّ، به. وهو عند الترمذيّ (٢٠٦٢) من طريق وُهيب بن خالد البصريّ، به.\nوسيأتي بإسناد المصنِّف عن عبد الله بن محمد بن يحيى، به، في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة سهل بن حنيف ﵁ في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) من أول الفقرة إلى هنا سقط من ق.\n(^٣) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطار المتوفى سنة ٣٩٦ (الصلة ١/ ٣٩٩).\n(^٤) \"إبراهيم\" سقط من ك ٢.\n(^٥) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٩٧ - ٩٨ من طريق عبد الله بن وهب، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٤٣)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٠ (٢١١٢)، والترمذي (٢٠٦٠)، وابن ماجة (٣٥٢٥)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٥١ (٧٦٧٩) و٩/ ٣٧٠ (١٠٧٧٨) =","vol":"2","page":300},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (^١): أخبرني مُعاويةُ بنُ صالح، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جُبير بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ، قال: كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسولَ الله، كيف ترَى في ذلك؟ فقال: \"اعرِضُوا عليَّ رُقاكُم، لا بأسَ بالرُّقى ما لم يكنْ فيه (^٢) شرك\".\nقال أبو عُمر: وسيأتي للرُّقَى ذكرٌ في مواضعَ من هذا الدِّيوانِ على حَسَبِ تكرارِ أحاديثِ مالكٍ في ذلك، وفي كلِّ بابٍ منها نذكُرُ من الأثرِ ما ليسَ في غيره إن شاء اللهُ تعالى.\n_________\n= و(١٠٧٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٢٥ (٢٨٨٥)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٦٣٤)، وابن بطّة في الإبانة الكبرى ٥/ ٢٥٧ (٢٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٢/ ٢٣٢، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٢٩٩ من طرقٍ عن سفيان الثوريّ، به.\nوأخرجه البخاري (٣٣٧١)، وفي خلق أفعال العباد ص ٩٨، وأبو داود (٤٧٣٧) من طريق منصور بن المعتمر، به. المنهال: هو ابن عمرو.\n(^١) في جامعه (٧١٤)، ومن طريقه مسلم (٢٢٠٠)، وأبو داود (٣٨٨٦).\n(^٢) في ف ١: \"فيها\"، وما أثبتناه من ك ٢، ق، ويعضده ما في مصادر التخريج.","vol":"2","page":301},{"text":"حديث خامس لحُمَيْد بنِ قيسٍ يَدْخُل في المرفوع بالدَّليل\nمالكٌ (^١)، عن حُميدِ بن قَيْسٍ المكيِّ، عن طاووسٍ اليَمَانيّ، أنَّ معاذَ بنَ جَبَلٍ الأنصاريَّ أخَذ من ثلاثينَ بقرةً تَبِيعًا، ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّة، وأُتيَ بما دونَ ذلك، فأبى أن يأخذَ منه شيئًا، وقال: لم أسمعْ من رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - فيه شيئًا (^٢)، حتى ألقاهُ فأسأله، فتُوفِّي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يقدَمَ معاذُ بنُ جبل.\nهذا الحديثُ ظاهرُه الوقوفُ على مُعاذِ بنِ جَبَل من قوله، إلّا أنَّ في قوله أنّه لم يسمَعْ من النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فيما دونَ الثلاثينَ والأربعينَ من البقر شيئًا - دليلًا واضحًا على أنّه قد سَمع منه - ﷺ - في الثلاثين والأربعين ما عَمِل به في ذلك، مع أنّه لا يكونُ مثلُه رأيًا وإنّما هو تَوقيفٌ ممّن أُمِر بأخذِ الزَّكاةِ من المؤمنين، يُطَهِّرُهم ويُزَكِّيهم بها - ﷺ -، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ السُّنَّة في زكاةِ البقَرِ عن النبيِّ - ﷺ - وأصحابه ما قال مُعاذ؛ في ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّة. والتَّبِيعُ والتَّبِيعَةُ في ذلك عندَهم سواء؛ قال الخليلُ (^٣): التِّبِيعُ: العجلُ من وَلَدِ البقر.\nوحديثُ طاووسٍ عندَهم عن مُعاذٍ غيرُ متَّصِل، ويقولون: إنَّ طاووسًا لم يسمعْ من معاذٍ شيئًا. وقد رواه قومٌ عن طاووس، عن ابن عبّاس، عن مُعاذ، إلّا أنَّ الذين أرْسلوه أثبَتُ من الذين أسنَدُوه.\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٥٠ (٦٩٨).\n(^٢) قوله: \"فيه شيئًا\" لم يرد في ك ٢.\n(^٣) في العين ٢/ ٧٨، وتمام قوله فيه: العِجْلُ المُدْرِك من وَلَد البقر الذَّكر. وزاد مفسّرًا: \"لأنه يتبع أُمَّه بعَدْوٍ\".","vol":"2","page":302},{"text":"أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزارُ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ (^٢) بنِ شبُّويةَ المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا حيْوَةُ بنُ شُريْح بنِ يزيد، قال: حدَّثنا بَقِيّة، عن المَسْعوديِّ، عن الحَكَم، عن طاووس، عن ابنِ عبّاس، قال: لمَا بعَث رسولُ الله - ﷺ - مُعاذَ بنَ جبل إلى اليمن أمرَه أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً، جَذَعًا أو جَذَعةً، ومن كلِّ أربعين بقرةً مُسِنَّة، قالوا: فالأوقاصُ (^٣)؟ قال: ما أُمِرْتُ فيها بشيء، وسأسْألُ رسولَ الله - ﷺ - إذا قَدِمتُ عليه. فلمّا قدِم على رسولِ الله - ﷺ - سأله، فقال: \"ليس فيها شيءٌ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: لم يُسنِدْه عن المَسْعوديِّ عن الحَكَم غيرُ بَقِيّة بنِ الوليد، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفردُ به بَقِيّة عن الثقات، وله رواياتٌ عن مجهولينَ لا يُعرَّجُ عليهم، وقد رواه الحَسَنُ بنُ عُمارَة، عن الحَكَم، عن طاووس، عن ابنِ عبّاس، عن مُعاذٍ (^٥) كما رواه بَقِيّة، عن المسعوديِّ، عن الحَكَم. والحَسَنُ مُجتَمَع على ضعفِه.\n_________\n(^١) في مسنده ١١/ ١٣٨ (٤٨٦٨).\n(^٢) في ك ٢، م: \"أحمد بن عبد الله\"، مقلوب، والمثبت من ق، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٠.\n(^٣) الأوقاص: جمع الوَقَص؛ بالتحريك: وهو ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخَمْسِ من الإبل إلى التِّسع، وعلى العَشْرِ إلى أربعَ عشْرةَ. وقيل: هو ما وَجَبتَ الغنَمُ فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين، ومنهم مَنْ يجعل الأوقاص في البقر خاصّة، والأشناق في الإبل. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ١٤١، ١٤٢، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٢١٤.\n(^٤) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٦/ ٦ من طريق محمد بن أيوب الرَّقِّي، به.\nوأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٤٨٥ (١٩٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٩٩ (٧٥٤٣).\nوهو ضعيفٌ لِمَا سيُبيِّنُه المصنِّف. المسعوديُّ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، والحكمُ: هو ابن عُتيبة.\n(^٥) أخرجه الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٤٧٥ (١٩٠٤)، والبيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٩٨ (٧٥٤٢)، والحسن بن عُمارة، هو البَجَليُّ متروكٌ.","vol":"2","page":303},{"text":"وقد رُوِيَ عن معاذٍ هذا الخبرُ بإسنادٍ متصلٍ صحيح ثابتٍ من غير روايةِ طاووس؛ ذكَرَه عبدُ الرَّزّاق (^١)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ والثَّوريُّ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذِ بنِ جبل، قال: بعَثه النبيُّ - ﷺ - إلى اليمن، فأمرَه أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعًا أو تَبِيعَةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالم دينارًا أو عَدْلَه مَعافِر (^٢).\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق (^٣) أيضًا، عن مَعْمَرٍ والثَّوريِّ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بنِ ضَمْرَة، عن عليّ، قال: وفي البقرِ في كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّة.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٤/ ٢١ (٦٨٤١)، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\nوالحديث عند أحمد في مسنده ٣٦/ ٣٣٨ (٢٢٠١٣)، والترمذي (٦٢٣) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود (١٥٧٨)، وابن الجارود (٣٤٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١٠٥) و(١٤٥٤)، والدارمي (١٦٢٣)، وإبن ماجة (١٨٠٣)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، والشاشي (١٣٤٧)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والطبراني ٢٠/ حديث (٢٦١) و(٢٦٤)، والحاكم ١/ ٣٩٨، والبيهقي ٤/ ٩٨ و٩/ ١٩٣ من طرق عن الأعمش، به. وصححه المؤلف، وتابعه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند الأحمدي، وغيره، والحديث معلول بالإرسال، فقد اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة حيث قال: \"وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أي مسروق أنّ النبيَّ - ﷺ - بعث معاذًا ... وهذا أصح\". وقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٦ - ١٢٧ من طريق أبي معاوية عن الأعمش مرسلًا. وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٤/ ٤٥٣ - ٤٥٩ (١١٠٠٦).\n(^٢) المَعافِرُ: هي بُرودٌ تُنسج باليمن، منسوبةً إلى معافر: وهي قبيلة يمنيّة. ينظر: مشارق الأنوار ٣/ ٢٦٢.\n(^٣) المصنَّف ٤/ ٢١ (٦٨٤٢). وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة صدوقٌ حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، وسماع معمر بن راشد وسفيان الثوريِّ منه قديم قبل تغيُّره.","vol":"2","page":304},{"text":"وكذلك في كتاب النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - لعَمْرو بن حَزْم، وكذلك في كتاب الصَّدَقات لأبي بكرٍ وعُمر، وعلى ذلك مَضى جماعةُ الخلفاء، ولم يختلفْ في ذلك العُلماءُ إلّا شيءٌ رُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي قِلابة، والزُّهريِّ، وقتادة (^١)، ولو ثبَت عنهم لم يُلتفتْ إليه؛ لخلافِ الفقهاءِ له من أهل الرَّأي والأثرِ بالحجازِ والعراقِ والشام، وسائرِ أمصارِ المُسلمين إلى اليوم؛ للّذي جاءَ في ذلك عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - وأصحابه على ما في حديثِ مُعاذٍ هذا، وفيه ما يَردُّ قولَهم؛ لأنهم يُوجِبون في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةً إلى ثلاثين.\nواختلفَ الفقهاءُ في هذا الباب فيما زادَ على الأربعين؛ فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، والثَّوريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، والطَّبريُّ، وجماعةُ أهل الفقهِ من أهل الرَّأي والحديثِ إلى أنْ لا شيءَ فيما زادَ على الأربعين من البقَر حتى تبلغَ ستِّين، فإذا بلَغَت ستِّين ففيها تَبِيعان إلى سبعين، فإذا بلَغَت سبعينَ ففيها مُسِنّةٌ وتَبِيع إلى ثمانين، فتكونُ فيها مُسِنَّتانِ إلى تِسعين، فيكونُ فيها ثلاثةُ تَبابِيعَ إلى مئةٍ فيكونُ فيها تَبِيعان ومُسِنَّة، ثم هكذا أبدًا؛ في كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّة (^٢).\nوبهذا كلِّه أيضًا قال ابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحَسَن (^٣).\n_________\n(^١) ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣ (٦٧٩٢) و٤/ ٤ (٦٧٩٣) و٤/ ٢٠ (٦٨٣٦)، والمحلّى لابن حزم ٦/ ٣.\n(^٢) تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم: الأمّ للشافعيِّ ٢/ ٩، ١٠، والمدوّنة ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٧٣ (٦٥٥) و(٦٥٦)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٠٥٥ (٥٨٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤١٣.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٦٢، ٦٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤١٣، والمبسوط للسرخسي ٢/ ١٨٧، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤.","vol":"2","page":305},{"text":"وقال أبو حنيفة: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك (^١)، ويُعْتَبرُ (^٢) ذلك على مذهبِه أن يكونَ في خمس وأربعين: مُسِنّةٌ وثمنٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ (^٣)، وعلى هذا كلُّ ما زاد، قلَّ أو كثُر. هذه الروايةُ المشهورةُ عن أبي حنيفة.\nوقد روَى أسدُ بنُ عَمْرو، عن أبي حنيفةَ مثلَ قول أبي يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعيّ، وسائرِ الفقهاء. وكان إبراهيمُ النَّخَعيُّ يقول: في ثلاثين بقرةً: تَبِيعٌ، وفي أربعين: مُسِنّةٌ، وفي خمسين: مُسِنّةٌ وربعٌ، وفي الستين: تَبِيعان. وكان الحَكَمُ وحَمّادٌ يقولان: إذا بلَغَت خمسين فبحسابِ ما زاد (^٤).\nقال أبو عُمر: لا أقولُ في هذا الباب إلّا ما قاله مالكٌ ومن تابعَه، هم الجمهور، واللّه الموفِّق للصواب.\nوذكَر عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينار أن طاووسًا أخبرَه أنَّ معاذًا قال: لستُ آخُذُ في أُوقاصِ البقَرِ شيئًا حتى آتيَ رسولَ الله - ﷺ -؛ فإن رسولَ الله - ﷺ - لم يأمُرْني فيها بشيء.\nقال ابن جُرَيْج: وقال عَمْرو بنُ شُعيب: إنَّ معاذَ بنَ جبل لم يزلْ بالجَنَدِ منذُ بعثَه النبيُّ - ﷺ - إلى اليمنِ حتى ماتَ النبيُّ - ﷺ -، وأبو بكر، ثم قدِم على عُمرَ، فرَدَّه على ما كان (^٦) عليه (^٧).\n_________\n(^١) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٦١، ٦٢، وأبو بكر السمرقندي في تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٤.\n(^٢) في ك ٢: \"وتفسير\".\n(^٣) وبمثل ذلك قال ابن حزم في المحلّى ٦/ ٧.\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٠٠١٩) و(١٠٠٣٩).\n(^٥) في المصنَّف ٤/ ٢٢ (٦٨٤٣).\n(^٦) في ك ٢: \"ما كان فيه\"، والمثبت من بقيه النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.\n(^٧) المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٢ (٦٨٤٤).\nوأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٩١٢) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن خلّاد - وهو ابن عطاء - عن عمرو بن شعيب، به.","vol":"2","page":306},{"text":"قال أبو عُمر: الجَنَدُ من اليمنِ (^١) وهو بلدُ طاووس، وتوفِّي طاووسٌ سنةَ ستٍّ ومئة (^٢)، وتوفِّي معاذ سنةَ خمسَ عشْرة، أو أربعَ عشْرةَ في طاعونِ عَمَواسَ بالشام. وقيل (^٣): سنةَ ثماني عشْرة. وهو الصحيح. وهو قولُ جمهورِهم في طاعونِ عَمَواسَ أنه سنةَ ثمانِ عشْرة، وفي طاعونِ عَمَواسَ ماتَ معاذ، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، ويزيدُ بنُ أبي سفيان، وقد ذكَرْنا خبرَه ووفاتَه في كتاب \"الصحابة\" (^٤)، والحمدُ لله على ذلك كثيرًا.\n_________\n(^١) ينظر معجم البلدان ٢/ ١٦٩.\n(^٢) وهو قول الجمهور على ما ذكر النوويُّ في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥١، ونقل عن الهيثم بن عدي وأبي نعيم أنه توفي سنة بضع عشرة ومئة، وقال: \"والمشهور الأول\"، وفي سماعه من معاذ بن جبل خلاف، فقد أنكر أبو زرعة الرازيُّ وعليُّ بن المدينيّ والدارقطنيُّ أن يكون سمع منه شيئًا. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٩٩ (٣٥٤) وص ١٠٠ (٣٥٧)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٣٧٤.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"ويزيد بن أبي سفيان\" سقط من ط.\n(^٤) الاستيعاب ٣/ ١٤٠٢ (٢٤١٦).","vol":"2","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>باب الخاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>خُبَيْب (^١) بن عبد الرحمن</span>\nرجلٌ من الأنصار، مدنيٌّ ثقةٌ. وهو خُبيبُ بن عبد الرحمن بن خُبيبِ بنِ يسافِ بنِ عُتبةَ بن عَمْرو بن خَدِيج بن عامر بن جُشَم بنِ الحارثِ الأنصاري، يُكنَى خُبيبٌ شيخُ مالك هذا أبا محمد، وقيل: يكنى أبا الحارث، لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان مُتّصلان.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٨/ ٢٢٧ - ٢٢٨ والتعليق عليه.","vol":"2","page":308},{"text":"حديثٌ أول لخُبَيْب بنِ عبد الرحمن متَّصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن خُبيب بنِ عبدِ الرحمن الأنصاريِّ، عن حَفْص بن عاصم، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أَو عن أبي هُريرة، أنه قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّه (^٢) يومَ لا ظلَّ إلا ظلّه؛ إمامٌ عادلٌ، وشابٌّ نشأ في عبادةِ الله، ورجلٌ قلبُه معَلَّقٌ بالمَسْجدِ إذا خرَج منه حتّى يعودَ إليه، ورجُلانِ تحابّا في الله، اجتمَعا على ذلك وتفرَّقا، ورجلٌ ذكَر الله خاليًا ففاضَتْ عيناه، ورجلٌ دَعَتْه ذاتُ حَسَبٍ وجمالٍ فقال: إنِّي أخافُ الله، ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا تعلَمَ شمالُه ما تُنفِقُ يمينُه\".\nهكذا في روايةِ يحيى وأكثر رُواة \"الموطأ\" في هذا الحديث: \"إمامٌ عادلٌ\" (^٣).\nوقد رواه بعضُهم: \"عَدْلٌ\" (^٤). وهو المختارُ عندَ أهل اللغة (^٥)، يقال: رجلٌ عَدْلٌ، ورجالٌ عَدْلٌ، وامرأةٌ عَدْلٌ. وكذلك رِضًا سواءً. قال زُهَيرٌ:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٢ (٢٧٤٢).\n(^٢) في ق، م: \"سبعة في ظل الله\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٠٠٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥٥)، ومصعب بن عبد الله الزُّبيريّ في حديثه (١١٩)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٦٩ (٥٨٤٤)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٣٨٠ (٧٠٢١)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٢٣٩١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهريِّ (٣٢٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٠٣١)، وإسماعيل بن أبي أُويس عند ابن زنجوية في الأموال (٩).\n(^٤) وقع هذا الحرف بهذا اللفظ عند سويد بن سعيد في موطئه (٦٥٣)، وكذا هو في رواية عُبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن عند البخاري (١٤٢٣).\n(^٥) أو الأبلغ، فهو في الأصل مصدرٌ سُمّيَ به، فوُضِعَ موضعَ العادل، فهو أبلغ منه لأنه جُعل المسمّى نفسُه عدْلًا فإذا قيل: رجلٌ عدْلٌ، وامرأةٌ عدْلٌ، فكأنه وُصِفَ أو وُصِفت بجميع الجنس مبالغة. ينظر: المحكم لابن سيده ٢/ ١٢، واللسان (عدل).","vol":"2","page":309},{"text":"فهُمْ رِضًا وهُمُ عَدْلُ (^١)\nويجوزُ عادِلٌ على اسم الفاعل، يقال: عَدَلَ فهو عادِلٌ. كما يقال: ضرَب فهو ضارِبٌ. إلا أنَّ للعادل في اللغة معانيَ مختلفةً؛ منها العادل (^٢) عن الحقِّ، ومنها الإشراكُ بالله ﷿، وليس هذانِ المعنيانِ من هذا الحديثِ في شيء. ومن الشَّاهدِ على أنّه يقالُ لفاعل العَدْل: عادِلٌ، قولُ الشاعر:\nومَن كان في إخْوانِه غيرَ عادِلٍ ... فما أحدٌ في العَدْلِ منه بطامِعِ (^٣)\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ وأحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ عَطيّة، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابرٍ القطّان، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن خُبيبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْصِ بنِ عاصِم، عن أبي سعيد، أو عن أبي هُريرة، أنّه قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"سَبْعَةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ عادِلٌ\"، وذكَر الحديث.\nورَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ كلُّ مَن نقَل \"الموطأ\" عنه فيما عَلِمتُ على الشَّكِّ في أبي هريرةَ أو أبي سعيد، إلّا مُصْعَبًا الزُّبيريَّ (^٤)، وأبا قُرَّةَ موسى بنَ طارق، فإنَّهما قالا فيه: عن مالك، عن خُبَيْب، عن حَفْص، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ جميعًا (^٥)، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -.\n_________\n(^١) وتمام البيت كما في ديوان زهير ص ٢٣:\nمتى يشْتَجِرْ قومٌ تَقُلْ سَرواتُهم ... هُمْ بينَنا فهُمْ رِضًا وهُمُ عَدْلُ\nوقوله فيه: \"سرَوَاتُهم\" أي: أشرافُهم.\n(^٢) في ك ٢: \"العدول\".\n(^٣) لم نقف عليه عند غير المصنف بهذا اللفظ.\n(^٤) قوله: \"مصعبًا الزبيري و\" لم يرد في ط.\n(^٥) الذي وقع في حديث مصعب الزبيري المطبوع (١١٩): \"عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة\"!","vol":"2","page":310},{"text":"أخبرنا خَلَفُ بنُ قاسم وعليُّ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا المفَضَّلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زِياد، قال: حدَّثنا موسى بنُ طارق، قال: ذكَر مالكٌ، عن خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْصِ بنِ عاصم، عن أبي هُريرةَ وأبي سعيدٍ الخدريِّ، قالا: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"سبعة في ظِلِّ الله يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ عادِلٌ\". فذكرَ الحديثَ سواءً كلفظِ يحيى (^١).\nوحدَّثنا محمدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ الحربيُّ، قال: حدَّثنا مصعبٌ (^٤)، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرةَ وأبي سعيد، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: \"سبعة يُظِلُّهم اللهُ في ظلِّه\"، ثم ذكَرَه.\nوكذلك رواه أبو معاذٍ البَلْخيُّ، عن مالك (^٥).\nورواه الوَقارُ عن ثلاثةٍ من أصحابِ مالك، عن مالك، عن خُبَيب، عن حَفْص، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ وحدَه، لم يَذكُرْ أبا هريرةَ على الجَمْع ولا على الشَّكّ.\nأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أبو محمد سعيدُ بنُ أحمدَ بنِ زكريا كاتبُ العُمَريِّ، قال: حدَّثنا زَكرِيّا بنُ يحيى الوَقارُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، وعبدُ الرحمن بنُ القاسم، ويوسفُ بنُ عَمْرو بنِ يَزيد،\n_________\n(^١) ذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة ص ٩٩ دون عزوٍ لأحد.\n(^٢) يعني: ابن عمروس، وشيخه عليّ بن عمر: هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ المعروف.\n(^٣) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوية، الإمام المحدِّث صاحب الغيلانيّات المشهورة.\n(^٤) في حديثه (١١٩)، ومن طريقه الدارقطني في غرائب مالك كما في الأمالي المطلقة، ص ١٠٠، وعمر بن الحاجب في عوالي مالك (٤٥٦) (٢٥)، والعلائي في بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك (الحديث العشرون)، ص ١٢٨، وفيه عندهم جميعًا: \"عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة\" على الشكّ، كما بيّنا سابقًا.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الأمالي المطلقة، ص ٩٩ عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، على الشكّ.","vol":"2","page":311},{"text":"كلهم يقول: حدَّثني مالكُ بنُ أنس، عن خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم بنِ عُمر، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقول: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"سبعة يُظِلُّهم اللهُ في ظِلِّ عرشِه يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ عادلٌ، وشابٌّ نشَأ في عبادَةِ الله\"، وساق الحديثَ إلى آخرِه، عن أبي سعيدٍ وحدَه (^١). ولم يُتابَع الوَقارُ على ذلك عنهم، وإنَّما هو في \"الموطأ\" عنهم على الشَّكِّ في أبي هريرةَ أو أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nوالحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ بلا شَكٍّ من روايةِ خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْصِ بنِ عاصم، عن أبي هُريرة (^٢)، ومن غيرِ هذا الإسنادِ أيضًا (^٣)، والذي رواه عن خُبَيْب، عن حَفْص، عن أبي هريرةَ من غير شَكٍّ؛ عُبيدُ الله بنُ عُمرَ بنِ حَفْص بن عاصِم بن عُمرَ بنِ الخطاب، وهو أحدُ أئمّةِ أهل الحديثِ الأثباتِ في الحفظِ والنَّقْل. رواه عن عُبَيدِ الله جماعَة؛ منهم حَمادُ بنُ زيد، وابنُ المبارك (^٤)، ويحيى القَطّان (^٥)، وأنسُ بنُ عِياض، كلُّهم رواه عنه كما وصَفْتُ لك.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الأمالي المطلقة ص ١٠٠ من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره، به. وزكريا بن يحيى الوقار: هو أبو يحيى المصريّ، قال ابن عدي: كان يضع الحديث، وكذّبه صالح جزرة، وقال الدارقطني: متروك، ينظر: الكامل لابن عدي ٣/ ٢١٦. والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ١/ ٢٩٦، وميزان الاعتدال ٢/ ٧٧.\n(^٢) من أول الفقرة إلى هنا جاء بدله في ق: \"وروى هذا الحديث عن أبي هريرة\".\n(^٣) ينظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس للدارقطني ص ٩٧ (ذكر ما رواه عن خُبيب بن عبد الرحمن ممّا خُولف فيه) (٤١)، والعلل له ٨/ ٣١٢ (١٥٨٨).\n(^٤) في مسنده (٨٠)، وفي الزُّهد (١٣٤٢)، ومن طريقه البخاريّ (٦٨٠٦)، والنسائي في المجتبى (٥٣٨٠)، وفي الكبرى ٥/ ٣٩٧ (٥٨٩٠) و١٠/ ٣٨٧ (١١٧٩٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٣٨ (٤٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٥ (٥١٨٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١/ ١٣٦.\n(^٥) هو في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد القطان: البخاري (٦٦٠) و(١٤٢٣) و(٦٤٧٩)، ومسلم (١٠٣١).","vol":"2","page":312},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، وأحمد بن فَتْح، وعبدُ الرحمن بنُ يحيى، قالوا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الكِنانيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ حمّادِ بنِ فَضالةَ البَصْريُّ بالبَصْرةِ وعليُّ بنُ سعيدٍ الرَّازيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حِساب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثني خالي خُبَيْبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن جَدِّي حفصِ بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"سبعةٌ في ظِلِّ الله يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ إمامٌ مُقتَصِدٌ، وشابٌّ نشَأ في عِبادَةِ الله حتى توفِّي على ذلك\"، فذكَر الحديث (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، قال: حدثني خُبَيبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: \"سبعة في ظلِّ الله يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه؛ الإمامُ العدلُ، وشابٌّ نشَأ بعبادةِ الله، ورجل قلبُه معلَّقٌ في المسجد (^٢) \". ثم ذكَر الحديثَ بمثلِ سياقةِ مالكٍ له سواءً إلى آخرِه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الدُّعاء (١٨٨٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٤٠٥ (٥٤٩) و٦/ ١١ (٧٣٥٧) من طريق محمد بن عُبيد بن حساب، به.\nوأخرجه ابن قدامة المقدسيّ في المتحابِّين في الله (٣٣) من طريق حماد بن زيد مقرونًا بيحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٢) أكمل ناسخ ق الحديث إلى آخره، والظاهر أن المؤلف غيّر ذلك فاقتصر على ما اقتصر عليه ثم اكتفى بقوله: \"ثم ذكر الحديث، .. إلخ\".\n(^٣) أخرجه البخاري (١٤٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٧٢ (٥٨٤٧)، وابن قدامة المقدسيّ في المتحابّين في الله (٣٣) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤١٤ (٩٦٦٥)، والبخاري (٦٦٠) و(١٤٢٣) و(٦٤٧٩)، ومسلم (١٠٣١) (٩١)، والترمذي (٢٣٩١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨٥ (٣٥٨)، والسرّاج في حديثه (٢٧١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٧٢ (٥٨٤٧)، والخرائطي في اعتلال القلوب (١٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٠ (٨٠٨٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.","vol":"2","page":313},{"text":"قال أبو عُمر: هذا أحسنُ حديثٍ يُروَى في فَضائل الأعمال وأعمُّها وأصحُّها إن شاء الله، وحَسْبُك به فضلًا؛ لأن العلمَ مُحيطٌ بأن من كان في ظلِّ الله يومَ القيامةِ لم يَنَلْ هَوْلَ الموقف. والظلُّ في هذا الحديث يُرادُ به الرَّحمة، والله أعلم. ومن رحمتِه الجنة، قال الله ﷿: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]. وقال: ﴿وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠]. وقال: ﴿ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ [المرسلات: ٤١]. ورُوِيَ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - من حديثِ المقدادِ بنِ الأسودِ أنه قال: \"تُدنى الشَّمْسُ يومَ القيامةِ من الخَلْقِ حتى تكونَ منهم على قِيدِ ميل - أو كمقدارِ ميل\". قال: \"فيكونُ الناسُ على قدرِ أعمالِهم في العَرَق، فمنهم من يكونُ فيه إلى كَعْبَيه، ومنهم من يكونُ فيه إلى رُكْبَتَيه، ومنهم من يكونُ فيه إلى حِقْوَيْه، ومنهم من يُلْجِمُه العرقُ إلجامًا\". وأشار رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بيدِه إلى فيه.\nرواه يحيى بنُ حمزة (^١) وبقيةُ بنُ الوليد (^٢)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ بنِ جابر،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٨٦٤) (٦٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٥٥ (٦٠٢)، وفي مسند الشاميِّين (٥٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٢٤٣ (٢٥٨).\nوهذا الحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل ٥/ ٥٠٧، ٥٠٨ (٢١٤٣) وسأل أباه عنه، فأعلّه بقوله: \"هذا خطأ، إنّما هو مقدام بن معدي كرب؛ وسُليم بن عامر لم يُدرك المقداد بن الأسود\"، ومثل ذلك نقل عن أبيه في المراسيل ص ٨٥ (١٣٣)، وقال العلائيّ في جامع التحصيل ص ١٩١ (٢٦٤) بعد أن نقل قول أبي حاتم: \"قلت: حديثه عن المقداد في صحيح مسلم، وكأنه على مذهبه\"؛ يعني في عدم اشتراط اللقاء بين الراوي وشيخه؛ على مقتضى ما رُويَ عنه أنه أدرك النبيَّ - ﷺ - أو أصحابه، فقد رُوي عن شعبة بن الحّجاج، عن يزيد بن جبير، قال: سمعتُ سُليم بن عامر، وكان قد أدرك النبيَّ - ﷺ -، قال المِزِّيُّ: \"وفي رواية: وكان قد أدرك أصحاب النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وهو الصحيح\".\nوأما رواية المقدام بن معدي كرب التي أشار إليها أبو حاتم وصوّبها فهي الآتية تلو هذا الحديث.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨١ (٦٦٦)، ولكن من طريق بقيّة بن الوليد، عن عمر بن جُعشُم، عن سُليم بن عامر، عن المقدام بن معدي كرب. وقال: \"هكذا رواه عمر بن جعشم =","vol":"2","page":314},{"text":"قال: حدَّثني سُليمُ بنُ عامرٍ الخَبائريُّ، قال: حدَّثثا المقدادُ بنُ الأسود. هذا لفظُ حديثِ يحيى بنِ حمزة، وفيه: قال سُليمُ بنُ عامر: والله ما أدري ما يعني بالمِيْل، أمسافةَ الأرضِ أم المِيْلَ الذي يُكتحَلُ به؟\nقال أبو عُمر: مَن كان في ظلِّ الله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه نجا من هَوْل ذلك الموقفِ إن شاء الله، واللهُ أعلم، جعَلنا اللهُ منهم برحمتِه، آمين.\nويدخلُ تحتَ قوله ﵇: \"إمامٌ عادلٌ\" بالمعنى دونَ اللفظِ كلُّ مَن لَزِمه الحكمُ بين اثنَين. ويُوضِّحُ لك ذلك حديثُ عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمرَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: \"كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه\"، الحديث (^١).\nوحديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"المُقْسِطون يومَ القيامةِ على منابرَ من نورٍ عن يمينِ الرحمن، وكلتا يديه يمينٌ؛ الذين يعدِلُون في أهْلِيهم وما مَلَكتْ أيمانُهم وما وُلُّوا\" (^٢).\n_________\n= (وفي المطبوع منه: خثعم وهو خطأ) عن سُليم، عن المقدام\". وعمر بن جعشم: هو القرشي، ويقال اليحصبي الشاميّ الحمصي، وثّقه أحمد بن حنبل كما في بحر الدم ص ١١٥ (٧٤٢)، وابن حبّان، وقال الذهبي في الكاشف وثّق، وقال عنه ابن حجر في التقريب (٤٨٧٢): \"مقبول\" وهو غير عمر بن خثعم اليمامي الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير، وهو عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، يُنسب إلى جدِّه، وهذا منكر الحديث وبعض حديثه لا يُتابع عليه كما في تهذيب التهذيب ٧/ ٤٦٨. وقد فرّق بينهما الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم ص ٦٩٤ - ٦٩٥.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٣٩ (٥٩٠١)، والبخاري (٧١٣٨)، ومسلم (١٨٢)، وأبو داود (٢٩٢٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٢ (٦٤٩٢)، ومسلم (١٨٢٧)، والنسائي في المجتبى (٥٣٧٩)، وفي الكبرى ٥/ ٣٩٥ (٥٨٨٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٣٦ (٤٤٨٤) من حديث عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو ﵄.","vol":"2","page":315},{"text":"وروَى أبو مُدِلَّة، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - قال: \"الإمامُ العادِلُ لا تُرَدُّ دعوتُه\" (^١). وقال عليُّ بنُ أبي طالب ﵀ على المنبر في يوم الجمعة: أيُّها الرِّعاء، إن لرعيَّتِكم عليكم حُقوقًا؛ الحُكمُ بالعدل، والقَسْمُ بالسويّة، وما من حسنةٍ أحبُّ إلى الله من حُكم إمام عادل.\nوفي فَضْل الإمام العادل، وفَضْل الشابِّ الناسك، وفَضْل المَشي إلى المَسْجدِ والصلاةِ فيه، وانتظارِ الصلاةِ بعدَ الصَّلاة، وفي المتحابين في الله، وفي البُغضِ في الله والحبِّ في الله، وفي العينِ الباكيةِ من خَوْفِ الله مع قولِ الله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦]،، وفي العِفةِ وفضلِها، وفي ذمِّ الزِّنى وأنه من الكبائر، وما انضاف إلى هذا المعنى من قصة ذي الكِفل (^٢)، وفي فَضْل الصَّدَقة في السرِّ مع قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، وفي تضعيفِ الله الصدقةَ المقبولةَ من الكَسْبِ الطَّيِّبِ إلى سائرِ ما ينتظمُ بهذه المعاني، آثارٌ كثيرةٌ جدًّا تحتملُ أن يُفرَدَ لها كتابٌ، فضلًا عن أن ترسمَ في باب، ومن طلَب العلمَ لله فالقليلُ يكفيه إن شاء الله، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٣٥٤)، وفي مسنده (٣٠٢)، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٥١ (٩٧٢٥)، والطبراني في الدُّعاء (١٣٢٢)، وإسناده حسنٌ، أبو المُدلَّة: هو مولى عائشة ﵂، واسمه عبد الله بن عُبيد الله، صدوقٌ حسنُ الحديث، وثّقه ابن ماجة (١٧٥٢)، وذكره ابن حبّان في الثقات، كما في تحرير التقريب (٨٣٤٩).\n(^٢) ينظر تفسير ابن جرير الطبري ١٨/ ٥٠٨ - ٥١١، والدر المنثور ٥/ ٦٦١ - ٥٦٤.","vol":"2","page":316},{"text":"حديثٌ ثانٍ لخُبَيْبِ بنِ عبد الرحمن متَّصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حَفْص بنِ عاصم، عن أبي هُريرةَ أو عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ما بينَ بَيْتي ومنْبرِي روضةٌ من رياضِ الجَنّة، ومِنْبَرِي على حَوْضي (^٢) \".\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ ﵀ رواة \"الموطأ\" (^٣) كلُّهم فيما عَلِمتُ على الشكِّ في أبي هريرةَ وأبي سعيد على نحو الحديثِ الذي قبلَه، إلّا مَعْنَ بنَ عيسى، وروحَ بنَ عُبادة، فإنّهما روَياه عن مالكٍ بإسنادِه فقالا فيه: عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ جميعًا، على الجمع لا على الشكِّ (^٤).\nحدَّثنا (^٥) عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الخضر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أبي الحارث، قال: أخبرنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرةَ وأبي سعيد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ما بينَ بَيْتي ومنبري رَوضة من رياضِ الجنة\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٨).\n(^٢) قوله: \"ومنبري على حوضي\" لم يرد في ك ٢، وهو ثابت في بقية النسخ، والموطأ.\n(^٣) وممّن رواه عن مالكٍ على الشكِّ: أبو مصعب الزُّهريّ (٥١٨)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ١٦/ ٦٤ (١٠٠٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عنده ١٦/ ٦٤ (١٠٠٠٨) و١٦/ ٥٢٣ (١٥٨٩٩)، وعبدُ الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٦ (٢٨٧٥)، ومطرِّف بين عبد الله المدني عنده ٧/ ٣١٦ (٢٨٧٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند العُقيليّ في الضعفاء ٤/ ٧٢، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٣٢٤)، وخالدُ بن إسماعيل المخزوميّ عند ابن الأعرابي في معجمه (٦٦٨).\n(^٤) زاد في المطبوع: \"عبد الرحمن بن مهدي\"، ولذلك علقنا على هذا في طبعتنا من الموطأ (١/ ٢٧٣) مستغربين، والصواب حذفه، إذ لم يرد إلا في نسخة واحدة، ولا يصح في هذا الكتاب، مع وجودها في مسند أحمد ١٦/ ٦٤ (١٠٠٨) و١٦/ ٥٢٣ (١٠٨٩٩).\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في ط.","vol":"2","page":317},{"text":"وحدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال (^١): حدَّثنا روحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمن، أنَّ حَفْصَ بنَ عاصم أخبرَه، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ما بينَ بيتي ومِنْبري روضة من رِياضِ الجَنّة، ومِنْبري على حَوْضي\".\nورواه (^٢) عبدُ الرحمن بنُ مَهديٍّ، عن مالكٍ بإسنادِه، فجعلَه عن أبي هريرةَ وحدَه، ولم يذكُرْ معه أبا سعيد.\nحدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الخضر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور. وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ مُبَشر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سنان، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمن، عن حفصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ما بينَ بيتي ومِنبَري روضة من رياضِ الجَنّة\" (^٣).\nوالحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ بهذا الإسناد، كذلك رواه عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن خُبَيبٍ بهذا.\n_________\n(^١) في مسنده كما في بغية الباحث (٤٠٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٨ (١١٠٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣١٦ (٢٨٧٧)، والبيهقي في البعث والنُّشور (١٦٠).\n(^٢) هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في ط.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٥٩ (٧٢٢٣)، والبخاري (٧٣٣٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢١ (٨٢٠٣).\nوقد ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي رواية أخرى عند أحمد ١٦/ ٦٤ (١٠٠٠٨) و١٦/ ٥٢٣ (١٠٨٩٩) قال فيها: \"عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدريّ\" على الشكّ.","vol":"2","page":318},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ، قال: حدَّثنا يحيى - يعني القطّان - عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن خُبَيب، عن حَفْصِ بنِ عاصم، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ما بينَ بيتي ومِنبَري روضةٌ من رياضِ الجَنّة، ومنبَري على حوضي\" (^١).\nقال أبو عُمر: اختلَف الناسُ في تأويلِ قولِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: \"ما بينَ بيتي ومِنبَري - ورُويَ: ما بينَ قبري ومِنبَري - رَوضةٌ من رياضِ الجَنّة\" (^٢). فقال قوم: معناه: أنَّ البقعةَ تُرفعُ يومَ القيامةِ فتُجعلُ روضةً في الجَنّة. وقال آخرون: هذا على المجاز.\nقال أبو عُمر: كأنَّهم يعْنون أنّه لمّا كان جُلُوسُه وجلوسُ الناس إليه يتعَلَّمون القرآنَ والإيمانَ والدِّينَ هناك - شَبَّهَ ذلك الموضعَ بالرَّوضة، لكريم ما يُجتَنَى فيه، وأضافَها إلى الجَنّة؛ لأنّها تقودُ إلى الجَنّة، كما قال - ﷺ -: \"الجَنّةُ تحتَ ظِلالِ السُّيُوف\" (^٣)؛ يعني أنّه عمَلٌ يُوصَلُ به إلى الجَنّة، وكما يقال: الأمُّ بابٌ من أبوابِ الجَنّة. يُريدُونَ أنَّ بِرَّها يُوصِلُ المسلِمَ إلى الجَنّةِ مع أداءِ فَرائضِه. وهذا جائزٌ سائغٌ مسْتَعْملٌ في لسان العرب، واللهُ أعلمُ بما أرادَ من ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١١٩٦) و(١٨٨٨) عن مسدّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤٠٤ (٩٦٤١)، ومسلم (١٣٩١) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٣٩٠) من حديث عبّاد بن تميم، عن عبد الله بن زيد المازنيّ، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الوجه مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٨١٨) و(٢٩٦٥) و(٣٠٢٤) ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١) من حديث سالم أبي النَّضْر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٥٣٢)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٣٠٩ (١٩٥٣٨)، ومسلم (١٩٠٢)، والترمذي (١٦٥٩) من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه أبي موسى الأشعري ﵁.","vol":"2","page":319},{"text":"وقد استَدلَّ أصحابُنا على أنَّ المدينةَ أفضلُ من مكةَ بهذا الحديث، ورَكَّبوا عليه قولَه - ﷺ -: \"مَوضِعُ سَوْطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها\" (^١). وهذا لا دليلَ فيه على شيءٍ مما ذهَبوا إليه؛ لأنَّ قولَه هذا إنّما أرادَ به ذمَّ الدنيا والزُّهدَ فيها، والتَّرغيبَ في الآخِرَة، فأخبرَ أنَّ اليَسيرَ من الجَنّة خَيْرٌ من الدُّنيا كلِّها، وأرادَ بذِكْر السَّوط - واللهُ أعلم - التَّقليل، لا أنّه أرادَ مَوْضعَ السَّوْط بعَيْنِه، بل موضعُ نصفِ سَوْطٍ ورُبُع سَوْطٍ من الجَنّةِ الباقيةِ خيرٌ من الدُّنيا الفانية، وهذا مثلُ قولِ الله ﷿: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾ [آل عمران: ٧٥]. لم يُردِ القِنطارَ بعينِه، وإنَّما أرادَ الكثيرَ، وقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ﴾ [آل عمران: ٧٥]،، لم يُرِدْ به الدِّينارَ بعَيْنِه، وإنَّما أرادَ القليلَ؛ أي: أنَّ منهم مَن يُؤتَمنُ على بيتِ مالٍ فلا يخونُ، ومنهم مَن يُؤتَمنُ على فِلسٍ أو نحوِه فيَخُون.\nعلى أن قوله - ﷺ -: \"رَوضَةٌ من رياضِ الجَنّة\"، مُحتمِلٌ ما قال العُلماءُ فيه ممّا قد ذكَرناه، فلا حُجَّةَ لهم في شيءٍ مما ذهَبوا إليه، والمواضعُ كلُّها والبِقاعُ أرضُ الله، فلا يجوزُ أنْ يُفضَّلَ منها شيءٌ على شيءٍ إلّا بخبر يجبُ التَّسليمُ له، وإنِّي لأعْجَبُ ممّن يَترُكُ قولَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - إذ وقفَ بمكّةَ على الحَزْوَرَة، وقيل: على الحَجُون (^٢)، فقال: \"والله إنِّي لأعلَمُ أنّكِ خيرُ أرضِ الله وأحَبُّها إلى الله ولولا أنَّ أهلَكِ أخرَجوني منكِ ما خرَجتُ\". وهذا حديثٌ صحيحٌ رواه أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وعن عبدِ الله بنِ عَديِّ بنِ الحمراءِ جميعًا،\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٩٣٠)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٣٣٦ (١٥٥٦٤)، والبخاري (٣٢٥٠) من حديث أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن بن سعد الساعديّ ﵁.\n(^٢) الحَجُون: جبلٌ بأعلى مكّة، عنده مدافن أهلها، ونقل ياقوت الحموي عن أبي سعيد السكّري قوله: مكانٌ من البيت على ميلٍ ونصف، وعن السهيلي: على فرسخ وثلث (معجم البلدان ٢/ ٢٢٥).","vol":"2","page":320},{"text":"عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكيف يُترَكُ مثلُ هذا النَّصِّ الثابت، ويُمالُ إلى تأويلٍ لا يُجامَعُ مُتأوِّلُه عليه؟!\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جَعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا أبو اليَمان، قال: أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرنا أبو سَلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، أنَّ عبدَ الله بنَ عَديِّ بنِ الحَمْراءِ الزُّهريَّ أخبرَه، أنّه سَمعَ النبيَّ - ﷺ - يقول، وهو واقف بالحَزْوَرةِ في سوقِ مكّة: \"والله إنَّكِ لخَيرُ أرضِ الله، وأحبُّ أرضِ الله إلى الله، ولولا أنِّي أُخرِجتُ منكِ ما خرَجتُ\". وتابَع شُعيبًا على مثل هذا الإسنادِ سواءً صالحُ بنُ كَيْسان (^٢)، ويونُسُ بنُ يزيد (^٣)، وعُقيْلُ بنُ خالد (^٤)، وعبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ مُسافر (^٥)، كلُّهم عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه مثلَه.\n_________\n(^١) في المسند ٣١/ ١٠ (١٨٧١٥).\nوأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٤٤ - ومن طريقه البيهقي ٢/ ٥١٧ - والطبراني في مسند الشاميين ٤/ ١٧٤ (٣٠٣٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٧٣٠ (٤٣٧٨)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٨٩، والمِزِّيّ في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٩١، ٢٩٢ من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٣١، والمِزِّي في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٩٢ من طريق شعيب بن أبي حمزة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٢ (١٨٧١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٤٩١)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٨ (٤٣٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٤٤٧ (٦٢١)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٧٦، وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه المِزِّي في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٩٠، ٢٩١.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٥) ذكره الدارقطني في علله ٩/ ٢٥٤ (١٧٤٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٧٣٠ بإثر الحديث (٤٣٧٨).","vol":"2","page":321},{"text":"ورواه مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - (^١).\nوقد رواه محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة (^٢).\nوقد روَى مالكٌ ما يَدلُّ على أنَّ مكّةَ أفضلُ الأرضِ كلِّها، ولكنَّ المشهورَ عن أصحابِه في مَذهبِه تفضيلُ المدينة.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: حدَّثني مالكُ بنُ أنس، أنَّ آدمَ لمّا أُهبِطَ إلى الأرضِ بالهندِ أو السِّند، قال: يا رَبِّ، هذه أحَبُّ الأرضِ إليك أن تُعْبدَ فيها؟ قال: بل مكةُ. فسار آدمُ حتى أتى مكة، فوجَد عندَها ملائكةً يَطوفون بالبيتِ ويَعبُدون الله، فقالوا: مَرْحبًا مَرْحبًا بأبي البَشر، إنّا نَنتَظِرُك هاهنا منذُ ألْفَيْ سنة.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٣ (١٨٧١٧) والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٨ (٤٢٤٠)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٨٩، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٥١٨، وهو من أوهام معمر فقد خالف فيه معمرٌ جماعة الرواة عن محمد بن شهاب الزهري، فمرةً قال: \"عن الزهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة\" كما في هذا الإسناد، ومرةً أخرى قال كما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٦ (٨٨٦٨): \"عن الزُّهري، عن أبي سلمة، مرسلًا، والصحيح رواية الجماعة: \"عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء\" كما في الأحاديث السالفة قبله، قال البيهقي بإثر رواية معمر هذه: \"وهذا وهمٌ من مَعْمَر، واللّه أعلم، وقد روى بعضهم عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو أيضًا وهْمٌ، والصحيح رواية الجماعة\". ورواية محمد بن عمرو بن علقمة هي الآتية بعده مباشرة.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٤٦ (٥٩٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦١ (٤١٦١) و(٤١٦٢) و٣/ ٣٢٨ (٥٤٦٢) و(٥٤٦٣)، وفي شرح مشكل الآثار ٨/ ١٧١ (٣١٤٦)، و١٢/ ٢٨١ (٤٧٩٥) و(٤٧٩٦)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات ٢/ ٢٨٣ (١٥٥) (٢٢٤)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٨٨.","vol":"2","page":322},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير (^٢)، قال: حدَّثنا قتيبَة، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سعد، عن عُقَيْل، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بنِ عَدِيِّ بنِ الحَمْراء، قال: رأيتُ النبيَّ - ﷺ - وهو واقفٌ على راحِلَتِه بالحَزْوَرَةِ يقول: \"والله إنكِ لخيرُ أرض، وأحبُّ أرضِ الله إلى الله، ولولا أنِّي أُخْرِجتُ منكِ ما خَرَجْتُ\".\nوكان مالكٌ ﵁ يقول: من فَضْل المدينةِ على مكةَ أنِّي لا أعلَمُ بُقعةً فيها قبرُ نبيٍّ معروفٌ غيرَها. وهذا واللهُ أعلَمُ وجْهُه عندِي من قولِ مالك، فإنَّه يريدُ ما لا يُشكُّ فيه وما يقطعُ العُذرَ خبرُه، وإلّا فإنّ الناسَ يَزعمُ منهم الكثيرُ أن قبرَ إبراهيمَ - ﷺ - ببيتِ المقدس، وأنَّ قبرَ موسى - ﷺ - هناك أيضًا.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ السِّجْسِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٣):\n_________\n(^١) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٢) التاريخ الكبير ١/ ٣٢٤ (١١٩٨).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٦٧٨)، والترمذي (٣٩٢٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٨ (٤٢٣٨)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٨٩، والمِزّيّ في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٩٢ من طريق قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه الدارمي في سننه (٢٥١٠)، وابن ماجة (٣١٠٨)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢٢ (٣٧٠٨)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧ من طريق الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٣) في المصنَّف ١١/ ٢٧٤ (٢٠٥٣٠) مرفوعًا، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٨٤ (٧٦٤٦) موقوفًا إلّا قوله: \"لو كنت لأريتكم ... \".\nوأخرجه مسلم (٢٣٧٢) (١٥٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٥٩٩) و(٥٦٠)، والنسائي (٢٠٨٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٣٢) من طرق عن عبد الرزاق، به، ولكن رواه إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ عند أبي عوانه في المناقب كما في إتحاف المهرة ١٥/ ١٠٤ (١٨٩٦٢)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ١١٢ - ١١٣ (٦٢٢٣) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. =","vol":"2","page":323},{"text":"أخبرنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ في حديثٍ ذكَرَه، قال: فسألَ موسى ربَّه أنْ يُدْنِيَه من الأرضِ المُقدَّسةِ رميةً بحجَر؛ يعني عندَ وَفاتِه، قال أبو هريرة: لو كنتُ ثَمَّ لأريتُكم قبرَه تحتَ (^١) الطَّريقِ إلى جانبِ الكَثِيبِ الأحمر.\nوذكره البخاريُّ (^٢) بهذا الإسناد مرفوعًا إلى النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - مثلَه.\nقال أبو عُمر: إنَّما يُحتَجُّ بقبرِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، وبفضائل المدينة، بما جاء فيها عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - وعن أصحابِه على مَن أنكر فَضلها، وجعَلها كسائرِ بقاع الأرض؛ لأن تلك الآثارَ بيَّنتْ فَضْلَها، وأوضَحت موضِعَها وكرامَتَها. وأمّا مَن أقرَّ بفضلِها، وعَرَف لها موضعَها، وأقرَّ أنّه ليسَ على وجهِ الأرض أفضلُ بعدَ مكّة منها، فقد أنزلَها منزلَتِها، وعَرَف لها حَقَّها، واستعملَ القولَ بما جاء عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - في مكّة وفيها؛ لأنَّ فضائلَ البلدانِ لا تُدْرَكُ بالقياس والاستِنباط، وإنَّما سبيلُها التَّوقيفُ، فكلٌّ يقولُ بما بلَغَه وصَحَّ عندَه غيرَ حَرِج، والآثارُ في فَضْلِ مكّةَ عن السَّلفِ أكثرُ، وفيها بيتُ الله الذي رَضيَ من عبادِه على الحطِّ لأوزارِهم بقصْدِه مرّةً في العُمُر. وقد زِدْنا هذا المعنَى بيانًا في باب زَيْدِ بنِ رباح (^٣)، وذكَرْنا هنالك اختلافَ العلماءِ في ذلك، وبالله التوفيق.\n_________\n= وكذا رواه في مسنده ١٣/ ٥٠٦ (٨١٧٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همّام بن منبِّه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري بإثر الحديث (٣٤٠٧)، ومسلم (٢٣٧٢) (١٥٨) به مرفوعًا.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٤٤١ بعد أن ذكر رواية همّام المرفوعة: \"وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق، وقد رفع محمد بن يحيى عنه رواية طاووس، أخرجه الإسماعيلي\".\n(^١) في ق: \"بجنب\"، وفي المصنف: \"إلى جنب الطريق تحت الكثيب الأحمر\"، والمثبت من ك ٢ وغيرها.\n(^٢) في صحيحه (١٣٣٩) وذكره (٣٤٠٧) موقوفًا إلّا قوله: \"لو كنت ثَمَّ لأريتكم ... \".\n(^٣) في الحديث الواحد له، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٧)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":324},{"text":"وأمّا قولُه - ﷺ - في هذا الحديث: \"ومِنبَرِي على حَوْضي\" فزعَم بعضُ أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثارِ أنّه أراد، والله أعلم، أنَّ له مِنبَرًا يومَ القيامةِ على حَوْضه - ﷺ -؛ كأنّه قال: ولي أيضًا مِنبَرٌ على حَوضي أدْعُو الناسَ إليه، لا أنَّ مِنبرَه ذاك على حوْضِه.\nوقال آخرون: يحتَمِلُ أنْ يكونَ اللهُ ﵎ يُعيدُ ذلك المِنبرَ ويرْفَعُه بعينِه، فيكونُ يومئذٍ على حوْضِه، وبالله التوفيق.\nقال أبو عُمر: الأحاديثُ في حَوضِه - ﷺ - مُتواترَةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ كثيرة، والإيمانُ بالحَوْضِ عندَ جماعةِ عُلماءِ المسلمينَ واجِبٌ، والإقرارُ به عندَ الجماعةِ لازِمٌ وقد نَفاهُ أهلُ البِدَع من الخوارج والمعتزلة، وأهلُ الحقِّ على التَّصديقِ بما جاء عنه في ذلك - ﷺ -.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى؛ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ بَحْر، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارون، قال: العبّاسُ بنُ الوليد، قال: قال سفيانُ بنُ عُيَيْنة: الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيّةٌ، والإيمانُ يزيدُ وينقُصُ، والإيمانُ بالحوْضِ والشَّفاعَةِ والدَّجّال.\nقال أبو عُمر: على هذا جماعةُ المسلمينَ إلّا مَن ذكَرْنا، فإنَّهم لا يُصدِّقُونَ بالشَّفاعَة، ولا بالحَوْض، ولا بالدَّجّال، والآثارُ في الحَوْض أكثرُ من أنْ تُحصى، وأصَحُّ ما يُنقَلُ ويُروَى، ونحنُ نذكُرُ في هذا الباب ما حضَرنا ذِكرُه منها؛ لأنَّها مسألةٌ مأخوذةٌ من جهةِ الأثرِ لا يُنكرُها مَن يُرضَى قولُه ويُحمَدُ مذهَبُه، وباللّه التوفيق.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ مُسلم، عن حُصَيْن، عن أبي وائل، عن حُذيفة، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"ليَرِدَنَّ عليَّ الحوْضَ","vol":"2","page":325},{"text":"أقوامٌ، حتى إذا عرَفْتُهم اختُلِجُوا (^١) دُوني، فأقول: ربِّ أصحابي. فيقال: إنَّكَ لا تَدِري ما احدَثُوا بعدَك\" (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا أبو النَّضْر، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"أنا فَرَطُكُمْ على الحَوْض، ولأُنازَعَنَّ رجالًا من أصحابي، ولأُغْلَبَنَّ عليهم، ثم ليُقالَنَّ لي: إنَّكَ لا تَدْري ما أحْدَثُوا بعدَكَ\" (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، قال (^٤):\n_________\n(^١) أي: اجتُذبوا واقتُطعوا، ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٣٠٥.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٢٦ (٢٣٢٩٠) من طريق عبد العزيز بن مسلم، به.\nوأخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن (٢٠٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٢٣) و(٣٨٣٣٢)، ومسلم (٢٢٩٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٦١)، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٦٦ (٧١٧١) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به. ومتن الحديث صحيح، ولكن حصين بن عبد الرحمن السلمي تغيَّر حفظه بأخرة، وقد اختُلف عليه في اسم صحابيِّ هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة كما في هذا الحديث، ورواه آخرون عنه، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، كما في الأحاديث الآتية، وهو المحفوظ.\n(^٣) أخرجه الشاشي في مسنده (٥١٧) عن الحارث بن أبي أسامة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٠٠ (٣٨٥٠) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٥/ ١٠٦ (١٦٨٥) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوهو عند الشاشّي في مسنده (٥١٦) من طريق عاصم بن أبي النجود، به، وهو حديث صحيح، وعاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود قد توبع كما سيأتي وهو ثقة يَهِمُ، وثّقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازيّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، فهذا من صحيح حديثه.\n(^٤) في صحيحه (٦٥٧٦).\nوأخرجه أحمد في السند ٧/ ٢٣٩ (٤١٧٩)، ومسلم (٢٢٩٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١٢٤ من طريق محمد بن جعفر غندر، به. وأخرجه الشاشي في مسنده (٥١٨) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.","vol":"2","page":326},{"text":"حدَّثنا عَمْرُو بنُ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن المُغيرَة، قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّثُ عن عبدِ الله، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: \"أنا فَرَطُكُم على الحَوْض، وليُرْفَعنَّ رجالٌ منكم، ثم ليُخْتَلَجُنَّ دُوني، فأقول: يا ربِّ، أصحابي. فيقال: إنّكَ لا تَدْري ما أحْدَثُوا بعدَكَ\". قال البخاريُّ: تابَعه عاصمٌ، عن أبي وائل. وقال حُصَينٌ: عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -.\nورواه الأعمشُ، عن أبي وائل شَقيق، عن عبدِ الله، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: \"أنا فَرَطُكم على الحَوْض\" (^١)، لم يَزِدْ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ سَلّام السَّوِيقيُّ، قال: حدَّثنا هَوْذةُ بنُ خليفَة، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عليِّ بنِ زَيْد، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بَكرَة، عن أبي بَكرَة، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لَيَرِدَنَّ علَيَّ الحَوْضَ رجالٌ ممَّن صَحِبني ورَآني، فإذا رُفِعُوا إليَّ ورأيتُهم اختُلِجُوا دُوني، فلأقُولنَّ: يا ربّ، أصْحابي. فيقال: إنّكَ لا تَدْرِي ما أحدَثوا بعدَك\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الوأرث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكر، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُهاجر، عن العبّاسِ بنِ سالم اللَّخْميِّ، قال: بعثَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيز إلى أبي سَلّام، فحُمِلَ على البَريد، فلمّا قَدِم عليه، قال أبو سَلّام: لقد شَقَّ عليَّ مَحْمَلي على البَريد، ولقد أشفقْتُ على رَحْلي. قال: ما أرَدْنا المشقَّةَ عليكَ يا أبا سلّام، ولكنْ بلَغني\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣١٧)، والبخاري (٦٥٧٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ١٤٣ (٢٠٥٠٧) عن هوذة بن خليفة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان.","vol":"2","page":327},{"text":"عنك حديثُ ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - في الحَوْض، فأحبَبْتُ أن أُشافِهَكَ به. قال: سمعتُ ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"إنَّ حَوْضي ما بينَ عَدَنَ إلى عمّان البَلْقاء، ماؤُه أشدُّ بَياضًا منَ اللَّبَن، وأحْلَى من العَسَل، وأكاوِيبُه عَددُ نُجوم السَّماء، مَن شَرِب منه شَرْبةً، لم يَظْمَأ بعدَها أبدًا، أولُ النّاسِ وُرُودًا عليه فقراءُ المهاجرين\". فقال عمرُ بنُ الخطاب: مَن هم يا رسولَ الله؟ قال: \"هم الشُّعْثُ رؤوسًا، الدُّنْسُ ثيابًا، الذين لا يَنكِحون المُتنَعِّمات، ولا تُفتَحُ لهم أبوابُ السُّدَد (^١) \". فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز: والله لقد نكَحْتُ المُتنَعِّمات؛ فاطمةَ بنتَ عبدِ الملك، وفُتِحَتْ لي أبوابُ السُّدَدِ إلّا أنْ يَرْحمني الله، لا جرَمَ لا أدْهُنُ رأسي حتى تَشْعَثَ، ولا أغْسلُ ثوبي الذي يَلي جسدي حتى يتَّسِخَ (^٢).\n_________\n(^١) السُّدَد: جمع السُّدَّة: وهي كالظُّلَّة على الباب لِتَقي الباب من المطر. وقيل: هي الباب نفسُه، وقيل: هي الساحة بين يديه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥٣.\n(^٢) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٣٣) من طريق إسحاق بن إسماعيل، به.\nوأخرجه البيهقي في البعث والنشور (١٣٦) من طريق يحيى بن أبي بُكير، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٠ (٢٢٣٦٧)، وابن أبي الدُّنيا في الأولياء (٧)، والتواضع والخمول (٣) من طريق إسماعيل بن عيّاش، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (١٠٨٨)، والترمذي (٢٤٤٤)، وابن ماجة (٤٣٠٣)، والبزار في مسنده ١٠/ ١٠٤ (٤١٦٧)، والروياني في مسنده (٦٥٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٥ (٣٩٧)، وفي مسند الشاميين ٢/ ٣١٦ (١٤١١) من طرق عن محمد بن مهاجر، به. وإسناده ضعيف، بأن العباس بن سالم اللخميّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلّام الحبشي كما وقع التصريح بذلك عند ابن ماجة، ففيه قوله: \"نُبِّئت عن أبي سلّام الحبشي\"، ثم إن أبا سلّام الحبشي: وهو ممطور الأسود، لم يسمع من ثوبان فيما ذكر يحيى بن معين وعليّ بن المديني وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه، ص ٢١٥ (٨١٢)، وتحفة التحصيل ص ٣١٥، ٣١٦، ولذلك استغربه الترمذي، أي ضعّفه، وأما قوله - ﷺ -: \"إن حوضي ما بين عدن إلى عمّان، وهو أشدَّ بياضًا ... \" فهو في صحيح مسلم (٢٤٧) من غير هذا الوجه عن ثوبان، وسيأتي قريبًا.","vol":"2","page":328},{"text":"حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أبو مُسْهِر، قال: حدَّثنا صدقةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ واقد، قال: حدثني أبو سَلّام، عن ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إنَّ حَوْضي ما بينَ عَدَنَ إلى عمّان، أشدُّ بياضًا منَ اللَّبَن، وأحلَى منَ العَسَل، وأطْيَبُ رائحَةً منَ المسك، أكاويبُه كنجوم السَّماء، مَن شرِب منه شربَةً، لم يَظْمَأْ بعدَها أبدًا، وأكثرُ الناس وُرُودًا عليه فقراءُ المهاجرين\". قال: قلنا: يا رسولَ الله، ومَن فُقراءُ المهاجرين؟ قال: \"الشُّعْثُ رُؤوسًا، الدُّنْسُ ثيابًا، الذين لا يَنكِحون المُتَنعِّماتِ، ولا تُفتَحُ لهم أبوابُ السُّدَد، الذين يُعْطُون الحقَّ الذي عليهم، ولا يُعْطَوْنَ كلَّ الذي لهم\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: حدَّثنا سعيدٌ، وهشامُ بنُ أبي عبدِ الله الدَّسْتُوائيُّ، عن قَتادة، عن سالم بن أبي الجَعْدِ الغَطَفانيِّ، عن مَعْدانَ بنِ أبي طَلْحَة اليَعْمَرِيِّ، عن ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - ﷺ -، عن رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، أنّه قال: \"إنِّي لبِعُقْرِ الحَوْضِ (^٢) يومَ القيامةِ أذُودُ الناسَ عنه لأهل اليَمَن، أضْرِبُهم بعَصايَ حتّى يرفَضَّ عليهم (^٣) \". قال: فسُئِل رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - عن عَرْضِه، فقال: \"مِن مقامي\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٩٩ (١٤٣٧)، وفي مسند الشاميين ٢/ ٢١١ (١٢٥٦) من طريق أبي مسهر عبد الأعلي بن مسهر الغسّاني، به.\nوأخرجه الحسن بن رشيق العسكري في جزئه (١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٣٣٤ (٤٥٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٥٠٣ (١٤١٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ٥٢٥ و٦٠/ ٢٦٤ من طريق صدقة بن خالد، به. وإسناده منقطع بين أبي سلام وثوبان كما أوضحنا في التعليق السابق.\n(^٢) عُقْر الحوض: موضع وقوف الشاربةِ منه. وقيل: مؤخَّره. ينظر: المشارق للقاضي عياض ٢/ ١٠٠.\n(^٣) يرفَضّ عليهم: أي: يسيل، ومنه: ارْفَضَّ الدَّمعُ: إذا سال. ينظر: المشارق ١/ ٢٩٦.","vol":"2","page":329},{"text":"هذا إلى عمّان\". وسُئِل عن شرابِه، فقال: \"أشَدُّ بَياضًا منَ اللَّبَن، وأحْلى منَ العَسَل، يصُبُّ فيه مِيزابانِ يَمُدَّانِه منَ الجَنّة؛ أحدُهما ذهبٌ، والآخَرُ وَرِقٌ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ بُنْدار، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا شُعبةُ وأبو عَوانَة، عن قَتادةَ، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن مَعْدانَ بنِ أبي طَلْحة، عن ثَوْبانَ مولى رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، عن رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: \"إنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضي أذُودُ عنه لأهلِ اليَمَنِ بعَصايَ\". فذكرَ مثلَه سواءً إلى آخرِه (^٢).\nوزاد فيه همّامٌ عن قتادةَ بإسنادِه هذا، فذكَر: \"آنِيتُه مثلُ عَددِ نُجوم السَّماء، مَن شرِب منه لم يَظْمَأْ أبدًا\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثني أبي (^٤)، قال: حدَّثنا جرير (^٥)، عن الأعمش، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن ثَوْبان، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"تَرِدُون علَيَّ الحَوْضَ فتَجدُونَني أذُودُ لأهْل اليَمَنِ بعَصايَ حتّى ارْفَضَّ عنهم\". قالوا: يا رسولَ الله،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١١٥ (٢٢٤٤٧)، والبيهقي في البعث والنشور (١٣١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به.\nوأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٣٠) و(٣٥٢٣٨)، ومسلم (٢٣٠١)، وهنّاد في الزُّهد (١٣٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٠٨) و(٧٠٩) وفي الآحاد والمثاني (٢٢٧٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٦٧ (٦٤٥٥)، والآجُريُّ في الشريعة (٨٢٢) من طرقٍ عن قتادة، به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٣٠١)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٦٧ (٦٤٥٥) من طريق محمد بن بشار بُندار، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٩٢ (٢٢٤٠٩) من طريق همّام بن يحيى العَوْذيِّ، به، ولكن دون هذه الزيادة.\n(^٤) هو أبو خيثمة زهير بن حرب.\n(^٥) هو ابن عبد الحميد الضبِّي.","vol":"2","page":330},{"text":"ما عرْضُه؟ فقال: \"ما بينَ مَقامي إلى عمّان\". قالوا: فما شرابُه؟ قال: \"أبْرَدُ منَ الثَّلْج، وأحْلَى منَ العَسَل، وأشَدُّ بياضًا منَ اللَّبَن، يَصُبُّ فيه مِيزابانِ منَ الجَنّة؛ مِيزابٌ من ذهب، ومِيزابٌ من فضّة، ومَن شرِب منه شَربَةً، لم يَظْمَأْ بعدَها أبدًا، فادعُوا اللهَ أنْ يجعَلكم من وارِدِيه\" (^١).\nقال أحمدُ بنُ زُهير: كذا يقولُ الأعمشُ في أحاديث سالم: عن ثَوْبانَ.\nوقتادةُ يُدخِلُ بينَ سالم وثَوْبانَ مَعْدانَ بنَ أبي طلحة.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ المعروفُ بعَبْدُوس، قال: حدَّثنا سلّامُ بنُ سُليمانَ الثَّقفيُّ المدائنيُّ، قال: حدَّثنا سُويْدُ بنُ عبدِ العزيز، عن ثابتِ بنِ عَجْلان، قال: سمعتُ فلانًا يُحدِّثُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، فقال له عُمرُ: حدِّثني بحديثِ ثَوْبان. فقال: نعَم، سمِعتُ ثَوْبانَ يقول: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"حَوْضي ما بين عَدَنَ إلى أيْلَة، فيه منَ الآنيةِ بعَددِ نُجوم السَّماء، أحْلَى منَ العَسَل، وأطيَبُ رِيحًا من المسْك، وأبيضُ منَ اللَّبَن، مَن شَرِبَ منه شرْبةً، لم يَظْمَأ بعدَها أبدًا، وأولُ من يَرِدُ عليه الشُّعثُ رؤوسًا، الدُّنْسُ ثيابًا، الذينَ لا تُفتَحُ لهم السُّدَدُ\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ الأُشنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن زِبْريق، قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ الحارث، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سالم الأشْعريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبَيْديُّ (^٣)،\n_________\n(^١) أخرجه الآجري في الشريعة ٣/ ١٢٥٥ (٨٢٣) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.\nوهذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان فيما ذكر أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه ص ٧٩، ٨٠ (٢٨٥) و(٢٨٨)، وقد سلف موصولًا قريبًا.\n(^٢) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي حدث عنه ثابت بن عجلان، وقد تقدم من رواية أبي سَلّام عن ثوبان قبل قليل وبينا ضعف إسناده هناك.\n(^٣) هو محمد بن الوليد.","vol":"2","page":331},{"text":"قال: أخبرني محمدُ بنُ مُسلم الزُّهريُّ، عن محمدِ بنِ عليِّ بنِ حُسَين (^١)، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع، قال: كان أبو هريرةَ يُحدِّثُ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: \"يَرِدُ علَيَّ يومَ القيامَةِ رَهْطٌ مِن أصحابي فيُحَلَّؤون عن الحَوْض، فأقول: يا ربِّ، أصحابي، فيقال: إنّك لا عِلْمَ لك بما أحْدَثُوا بعدَك؛ ارتدُّوا بعدَك على أدبارِهمُ القَهْقَرَى\" (^٢).\nأمّا قولُه: \"فيُحَلَّؤونَ عن الحَوْض\"؛ أي: يُحْبَسُونَ ويُمْنَعُون عنه. تقولُ العربُ: حَلَّأتُ الإبلَ، أي: حبَسْتُها عن وِرْدِها؛ قال الشاعرُ:\nوقبلَ ذاك مرةً حَلَّأتُها ... تكلَؤُني كمثلِ ما كلأْتُها\nوبإسنادِه عن الزُّبَيديِّ، قال: حدَّثنا لُقمانُ بنُ عامر، عن سُوَيْدِ بنِ جبلَة، عن العِرْباضِ بنِ سارية، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لتَزْدَحِمَنَّ هذه الأُمَّةُ على الحَوْضِ ازْدحامَ إبلٍ وَرَدَتْ لشِرْبِها\" (^٣).\n_________\n(^١) هو المعروف بالباقر.\n(^٢) أخرجه مختصرًا ابن أبي عاصم في السُّنة (٧٦٩) عن الحسن بن عليّ الأُشناني، به.\nوأخرجه الطبراني في مسند الشاميّين ٣/ ١٥ (١٧٠٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ١٠٨ - ١٠٩، وابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ١٨٨ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق، به. وإسناده ضعيف، فإن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي بن زبريق صدوقٌ إلّا أنه يُضعَّف في روايته عن عمرو بن الحارث الحمصي كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٣٠)، كما أنه تفرَّد بالرواية عنه هو ومولاةٌ له اسمها علوة، فهو كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٥١ (٦٣٤٧): \"غير معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف\". ثم إنه قد اختُلف في هذا الإسناد على محمد بن مسلم الزهري على ما سيُبيّنه المصنف قريبًا.\nوقد أشار قبل ذلك البخاريُّ في صحيحه إلى هذا الاختلاف على الزُّهري بإثر روايته لهذا الحديث (٦٥٨٦) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب عن أصحاب النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وسيورد المصنِّف رواية يونس من عدّة وجوهٍ عنه قريبًا.\n(^٣) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٢٢٣ (٧٢٣٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٣ (٦٣٢).","vol":"2","page":332},{"text":"قال أبو عُمر: اختلفَ أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه في هذا الحديث؛ فرواه الزُّبَيديُّ واسمُه محمدُ بنُ الوليد، عن ابنِ شهاب، عن محمدِ بنِ عليٍّ، عن ابنِ أبي رافع، عن أبي هريرة.\nورواه شُعيبُ بنُ أبي حَمْزة، عن الزُّهريِّ، قال: كان أبو هريرةَ يُحدِّثُ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - بمثل حديثِ الزُّبَيديِّ سواءً ومعناه (^١).\nورواه (^٢) عُقيلٌ، عن ابنِ شهاب، أنَّ سعيدَ بنَ المُسيِّب كان يُحدِّثُ عن أصحابِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، قال: \"يَرِدُ علَيَّ الحَوْضَ رِجالٌ من أصحابي، فيُحلَّؤون عن الحَوْض، فأقول: يا ربِّ، أصحابي. فيقول: إنَّك لا عِلمَ لك بما أحدثُوا بعدَك، إنَّهم ارْتَدُّوا على أدبارِهم القَهْقَرَى\" (^٣).\nورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هُريرةَ، أنّه كان يُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"يَرِدُ علَيَّ الحَوْضَ يومَ القيامَةِ رَهْطٌ من أصحابي فيُحَلَّئون عن الحَوْض\". مثلَ حديثِ الزُّبَيْديِّ، هكذا حدَّث به عن يونُسَ أحمدُ بنُ سعيدٍ الحَبَطيُّ، عن أبيه، عن يونُس (^٤).\nورواه أحمدُ بنُ صالح، عن ابنِ وَهْب، عن يونُسَ، عن ابنِ شهاب، عن\n_________\n(^١) أخرجه الذُّهليُّ في الزُّهريات كما في تغليق التعليق ٥/ ١٨٧، ١٨٨.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ط بتمامها.\n(^٣) أخرجه الذُّهليُّ في الزُّهريات كما في تغليق التعليق ٥/ ١٨٨ ولكن من طريق عُقيل بن خالد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن أبي هريرة. وكذا ذكره الدارقطني في علله ٧/ ٢٩٩ (٣٦٦) في جملة الروايات التي اختُلف فيها على الزُّهريِّ، فقال: \"وأرسله عُقيل عن الزُّهري، عن أبي هريرة\" وخلص من ذلك كله فقال: \"وقولُ يونس والزُّبيديِّ معروفان\".\n(^٤) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب، ص ٨٥ - ٨٦، وأبو عوانة في المناقب والإسماعيلي وأبو نعيم كما في إتحاف المهرة ١٤/ ٧٩٢ (١٨٧٣٣)، وتغليق التعليق ٥/ ١٨٧.","vol":"2","page":333},{"text":"سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنّه كان يُحدِّثُ عن أصحابِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"يَرِدُ علَيَّ الحَوْضَ رجالٌ من أصحابي\" مثلَه بمعناه (^١).\nوروَى سعيدُ بنُ عُفَيْر، عن ابنِ وَهْب، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهاب، قال: حدَّثني أنسُ بنُ مالك، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ قَدْرَ حَوْضي كما بينَ أيْلَةَ وصَنْعاءَ، وإنَّ فيه مِن الأبارِيقِ عددَ نُجُوم السَّماء\".\nوذكَره البخاريُّ (^٢) عن سعيدِ بنِ عُفَيْر.\nوحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بنُ الفَرَج، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْر، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني ابنُ مُسافر، عن ابنِ شِهاب، عن أنس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ قَدْرَ حَوْضي ما بينَ أيْلَةَ إلى صَنْعاء، وإنَّ فيه مِن الأبارِيقِ كعَددِ نُجُوم السَّماء\" (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا مَسْلَمةُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا جعفَرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا يونُسُ بنُ حبيب، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ (^٤)، قال:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٥٨٦).\n(^٢) في صحيحه (٦٥٨٠).\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٧١١). وإسناده صحيح. ابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد، ثقة كما هو موضّح في تحرير التقريب (٣٨٤٩).\n(^٤) مسنده (٢٣٣٥).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢١٩ (١١١٣٨) و١٧/ ٢٢٤ (١١١٣٩) و١٨/ ١٣٦ (١١٥٩١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٩٨٤)، وابن أبي خيثمة أحمد بن زهير في التاريخ الكبير السفر الثاني ٢/ ٧١٩ (٢٩٨٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٧٤، ٧٥ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، فإن حمزة بن أبي سعيد الخدري ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢١١ (٩٢٥) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولا ذكر عن أبيه له راويًا غير عبد الله بن محمد بن عقيل - وهو ضعيف -، وكذا قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٤٦٨ (٢٣٢)، ثم إن في إسناده اضطرابًا، فقد رواه بعضهم عن=","vol":"2","page":334},{"text":"حدَّثنا عَمْرُو بنُ ثابت، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عَقيل، عن حَمْزةَ بنِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبيه، قال: خَطَب رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -، فقال: \"ما بالُ أقوام يزْعُمُون أنَّ رَحِمي لا تنفَعُ، والذي نفسي بيَدِه، إنَّ رَحِمي لَموْصُولَةٌ في الدُّنيا والآخِرَة، وإنِّي فَرَطُكم على الحَوْض أيُّها الناسُ، ألا وسَيَجيءُ أقوامٌ يومَ القِيامَةِ فيقولُ القائل منهم: يا رسولَ الله، أنا فلانُ بنُ فلان. فأقول: أمّا النَّسَبُ فقد عرَفْتُ، ولكنكم ارْتَدَدْتم ورجَعتم القَهْقَرى\".\nورواه شريكٌ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقِيل، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، وحَمْزةُ بنُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنّه قال: \"يَزْعُمُونَ أنَّ قرابَتي ورَحِمي لا تنفَعُ، والله إنَّ رَحِمي لَموْصولةٌ في الدُّنيا والآخِرَة\". ثم قال: \"أيُّها الناسُ، أنا فَرَطُكم على الحَوْضِ يومَ القيامة، ولَيُرْفَعَنَّ لي قومٌ ممّن صَحِبني، ولَيُمَرَّنَّ بهم ذاتَ اليسار، فينادي الرجلُ: يا محمدُ، أنا فلانُ بنُ فلان. ويقولُ آخر: يا محمدُ، أنا فلانُ بنُ فلان. فأقول: أمّا النَّسَبُ فقد عرفتُه ولكنَّكم أحدَثْتُم بعدِي، وارْتَدَدْتُم على أعقابِكم القَهْقَرى\". قيل لشَريك: يا أبا عبدِ الله، عَلَامَ حمَلْتُم هذا الحديثَ؟ قال: على أهل الرِّدَّة. رواه أبو قُتيبَة (^١)، وعبدُ الرحمن بنُ شَريك، عن شَريك. وذكَره الطبريُّ، فقال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ شَبيبٍ المُكتِبُ،\n_________\n= عبد الله بن محمد بن عقيل كما في المصادر المذكورة هنا عن حمزة بن أبي سعيد، ورواه زهير بن حرب عنه كما عند أبي يعلى في مسنده ٢/ ٤٣٣ (١٢٣٨) فقال: \"عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري\"، ورواه عنه شريك بن عبد الله النَّخعي عند أحمد ١٧/ ٤٤٣ (١١٣٤٥)، فقال: \"عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري\"، وستأتي رواية أخرى لشريك النخعي عنه، فقال فيها \"عن سعيد بن المسيِّب وحمزة بن أبي سعيد الخدري\".\n(^١) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ١٥٣ (٢٤٥٧). وقال: \"رواه زهير بن محمد وغيره، عن ابن عقيل، عن حمزة، عن أبيه، ولا نعلم أحدًا جمع بن حمزة وابنِ المسيّب إلّا أبو قتيبة، عن شريك، عن ابن عقيل\".","vol":"2","page":335},{"text":"قال: حدَّثنا شَريكٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عَقيل، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: فذكَره (^١).\nقال الحَسَنُ بنُ شَبِيب: قال أخي لشَرِيك: يا أبا عبدِ الله، عَلَامَ حمَلْتُم هذا الحديث؟ قال: على أهل الرِّدَّةِ يا أبا شيْبَة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير ومحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ سالم أبو جعفرٍ الصّائغُ بمكّة، في المسجدِ الحرام، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيل النَّهديُّ أبو غسان، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الله القُمِّيُّ الأشْعَريُّ، عن حَفْصِ بنِ حُمَيْد، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبّاس، عن عُمرَ بنِ الخطابِ ﵁، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"إنّي مُمْسِكٌ بحُجَزِكم: هَلُمَّ عن النار. وتَغْلِبونني، تَقاحَمون فيها تقاحُمَ الفَراشِ والجنادِب، وأُوشِكُ أنْ أُرْسِلَ حُجَزَكم وأُفرِطَ لكم على الحَوْض وترِدون عليَّ معًا وأشتاتًا، فأعْرِفُكم بأسمائِكم وسِيماكم كما يعرِفُ الرجلُ الغريبةَ في إبلِه، فيُؤخَذُ بكم ذاتَ الشِّمال، وأُناشِدُ فيكم ربَّ العالمين: أيْ ربِّ، رَهْطي، أي ربِّ، أُمَّتي. فيقال: إنّك لا تَدْرِي ما أحْدَثوا بعدَك، إنهم كانوا يَمشُون بعدَك القَهْقَرَى\" (^٢). قال أحمدُ بنُ زُهير: سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقول: يَعقوبُ القُمِّيُّ صالحُ الحديث.\n_________\n(^١) وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٤٤٣ (١١٣٤٥) ولكن من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شريك بن عبد الله النخعي، به. وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٣٦)، ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب ص ٨٤ - ٨٥، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٤٤)، والبزار في مسنده ١/ ٣١٤ (٢٠٤)، والرامهرمزي في أمثال الحديث (١٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٣٠) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهديّ، به، وإسناده حسن من أجل يعقوب القمي فهو حسن الحديث.","vol":"2","page":336},{"text":"قال أبو عُمر: وحَفصُ بنُ حُميدٍ ثِقةٌ (^١) كوفيٌّ، وغيرُهما في هذا الإسنادِ أشهرُ من أن يُحتاجَ إلى ذِكْرِهم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ؛ قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال (^٢): حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَد، عن محمدِ بنِ جعفر، قال: حدَّثَني أبو حازم، قال: سمعتُ سهلَ بنَ سعدٍ يقول: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"أنا فرَطُكم على الحَوْض، مَن وَرَد علَيَّ شرِب، ومَن شرِب لم يَظْمَأْ بعدَها أبدًا، ألا لَيرِدَنَّ علَيَّ أقوامٌ أعرِفُهم وَيعْرِفُوني، ثمّ يُحالُ بيني وبيْنَهم\".\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى، قال: أخبرنا شُعبةُ، قال: أخبرنا معبَدُ بنُ خالد، قال: سمعتُ حارثةَ بنَ وَهْبٍ الخُزاعيَّ، قال: قال\n_________\n(^١) قوله \"ثقة\" فيه نظر، فقد جَهّله علي بن المديني بسبب تفرد يعقوب القمي بالرواية عنه، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح (الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٧٣٤)، وذكر المزي أنَّ النسائي وثقهُ (تهذيب الكمال ٧/ ٩) وتعقبه على هذا التوثيق العلامة مغلطاي فقال: \"وفي قول المزي: \"قال النسائي ثقة\"، فيه نظر، لأن النسائي لم يبيّن مَن المراد بقوله، إنما قال: \"حفص بن حميد ثقة\"، فلو ادعى مدع أنه أراد بذلك الأكافي الذي ذكره المزي للتمييز لكان له ذلك، إذ لا دليل على صحة أحد القولين ... ولهذا فإن ابن خلفون قال: لا أدري من أراد النسائي بقوله: الأكافي أو القمي، وكذا قال غيره، والله تعالى أعلم\" (إكمال ١ / الورقة ٢٧١)، وأخذ الحافظ ابن حجر زبدة كلام مغلطاي فذكره في زياداته على \"التهذيب\" (٢/ ٣٩٩) ومن ثم قال في التقريب: لا بأس به (١٤٠٣).\n(^٢) في مسنده (٩٧).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٥٦ (٥٨٣٤) من طريق خالد بن مخلد القَطَواني، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأجل خالد بن مخلد القَطَواني فهو ضعيف عند التفرد يعتبر بحديثه عند المتابعة كما في تحرير التقريب (١٦٧٧).\n(^٣) هو ابن مسرهد، وشيخه يحيى: هو القطّان.","vol":"2","page":337},{"text":"رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ما بينَ ناحيتَيْ حَوْضي ما بينَ المدينةِ وعمّان\". فقال له المُستَورِدُ: سمعتَ منه شيئًا غيرَها؟ قال: نعم، \"آنِيَتُه بعددِ نُجُومِ السَّماء\" (^١).\nومن حديثِ شُعبةَ أيضًا، عن عبدِ الملك، قال: سمعتُ جُندُبًا قال: سمِعتُ النبيَّ - ﷺ - يقول: \"أنا فَرَطُكم على الحَوْض\".\nذكره البخاريُّ (^٢) عن عَبدانَ، عن أبيه، عن شُعبة.\nوأخبرنا عُبيدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيب، عن أبي الخَيْر، عن عقبةَ بنِ عامر، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - خرجَ يومًا، فصَلّى على أهل أُحُدٍ صلاتَه على الميِّت، ثم انصَرَف إلى المنبر، فقال: \"إنِّي فرَطٌ لكم، وأنا شَهيدٌ عَليكم، وإنِّي لأنْظُرُ إلى حَوْضي الآن، وإنِّي قدْ أُعْطِيتُ مَفاتيحَ خَزائنِ الأرض، أو مفاتيحَ الأرض، وإنِّي ما أخافُ عليكم أن تُشرِكوا بعدي، ولكنِّي أخافُ عليكم أن تتنافَسوا فيها\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٥٩١) و(٦٥٩٢) معلّقًا، ومسلم (٢٢٩٨)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٣٠)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٩١ (٣٤٦٥)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٣٧ (٣٢٦٢)، والبيهقي في البعث والنشور (١٣٨) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ووقع عندهم جميعًا \"بين المدينة وصنعاء\" بدل \"بين المدينة وعمّان\".\n(^٢) في صحيحه (٦٥٨٩). عبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة العَتَكيّ، وعبد الملك: هو ابن عمير الكوفي، وجندب صحابيّ الحديث: هو ابن عبد الله البَجَليّ ﵁.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٧٣٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٧٨ (٧٦٧) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٧٨ (١٧٣٤٤) و٢٨/ ٦١٩ (١٧٣٩٧)، والبخاري (١٣٤٤) و(٣٥٩٦) و(٦٤٢٦)، ومسلم (٢٢٩٦) (٣٠)، وأبو داود (٣٢٢٣)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٣ (٢٠٩٢) من طرق عن الليث بن سعد، به. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَنيّ.","vol":"2","page":338},{"text":"وذكَر البخاريُّ (^١) عن عَمْرِو بنِ خالد، عن اللَّيثِ بإسنادِه مثلَه، حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه.\nوحدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَبابةُ، عن ليثِ بنِ سَعْد، فذكَر بإسنادِه مثلَه سواءً حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه.\nأخبرنا خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الرحمن بنُ مَرْوان، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكيْر، قال: حدَّثنا يحيى بنُ صالح الأيْليُّ، عن المُثنَّى بنِ الصَّبّاح، عن عطاء (^٣)، عن ابنِ عبّاس، عن كَعْب بنِ عُجْرَة، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"تَعَوَّذوا بالله من إمارةِ السُّفهاء\". قالوا: يا رسولَ الله، وما إمارةُ السُّفهاء؟ قال: \"سيَكُونُ بعدِي أُمَراءُ؛ فمَن دخَل عليهم دُورَهم، وصَدَّقهم بكَذِبهم، وأعانَهُم على ظُلْمِهم، فليسَ منِّي ولستُ منه، ولا يَرِدُ علَيَّ حَوْضي، ومَنْ لم يَدخُلْ عليهم دُورَهم، ولم يُصَدِّقْهم بكَذِبهم، ولم يُعِنْهم على ظُلْمِهم، فهو منِّي وأنا منه، وسيردُ علَيَّ حَوْضي، يا كعبُ، لا يَدخُلُ الجَنَّةَ لحمٌ نبَت من سحْت، النّارُ أوْلى به، يا كعبُ، النّاسُ غاديانِ، فمُبْتاعٌ نفسَه فمُعتِقُها، أو بائِعٌ نفسَه فمُوبِقُها، يا كعبُ، الصَّلاةُ بُرْهانٌ، والصِّيامُ جُنّةٌ، والصَّدقةُ تُطْفِئُ الخَطِيئةَ كما يُطْفِئُ الماءُ النّارَ\".\nقال أبو عمر (^٤): المُثنَّى بنُ الصَّبَّاح ضعيفُ الحديث، لا حُجّةَ في نَقْلِه، ولكنَّ صَدرَ هذا الحديثِ قد رُوِيَ عن كَعبِ بنِ عُجْرَةَ من غير طريقِ المُثنَّى، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في صحيحه (٤٠٨٥) و(٦٥٩٠).\n(^٢) في كتاب البِدَع له (٢٢٤).\n(^٣) هو ابن أبي رباح.\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد في ق، وهي ثابتة في بقية النسخ.","vol":"2","page":339},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سُفيان، قال: حدَّثني أبو حَصِين، عن الشَّعبيِّ، عن عاصم العَدَويِّ، عن كَعْب بنِ عُجْرَة، قال: خرَج علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أو دخَل - ونحنُ تِسعَةٌ وبينَنا وسادَةٌ من أَدَم، فقال: \"إنه سيكونُ من بَعدِي أُمَراءُ يكذِبُون ويَظلِمون، فمَن دخَل عليهم فصَدَّقَهم بكذِبِهم، وأعانَهم على ظُلمِهم، فليسَ منِّي ولستُ منه، وليسَ يَرِدُ علَيَّ الحَوْضَ، ومَن لم يُصَدِّقْهم بكذِبِهم، ولم يُعِنْهم على ظُلمِهم، فهو منِّي وأنا منه، وهو واردٌ علَيَّ الحَوْض\".\nوروَى ابنُ عمرَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - مثلَه (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عمرَ البَجليُّ وابنُ\n_________\n(^١) في المسند ٣٠/ ٥٠ (١٨١٢٦)، ومن طريقه المِزّيُّ في تهذيب الكمال ١٣/ ٥٥٠ - ٥٥١.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٤٢٠٧)، وفي الكبرى ٧/ ١٩٢ (٧٧٨٢) و٨/ ٨٤ (٨٧٠٥) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٤٠)، وعبد بن حميد في المنتخب (٣٧٠)، والترمذي (٢٢٥٩)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٥٦)، وفي الآحاد والمثاني ٤/ ٩٥ (٢٠٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٧٤ (١٣٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ٥١٧ (٢٨٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٣٤ (٢٩٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٧٩، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٥ (١٧١١١) من طرق عن سفيان الثوري، به. أبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، قال الإمام الترمذي: هذا حديث صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٥١٤ (٥٧٠٢)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٣٠ (٥٩٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٧٦ (١٣٤٦) من طرق عن العلاء بن المسيَّب، عن إبراهيم بن قُعَيس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ: إبراهيم بن قُعَيس: وهو إبراهيم بن إسماعيل بن قُعَيس مولى بني هاشم، ذكره البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٣١٣، ٣١٤ (٩٩٢) بهذا الحديث ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٢/ ١٥١ (٥٠٥)، وذكره ابن حبّان في الثقات ٦/ ٢١ - ٢٢ (٦٥٥٢).","vol":"2","page":340},{"text":"أبي العَقِبِ (^١) جميعًا، قالا: حدَّثنا أبو زُرْعَة (^٢)، قال: حدَّثنا أبو مُسهِر (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة، قال: حدَّثثا يزيدُ بنُ أبى مريم، أنَّ أبا عبيدِ الله (^٤) حدَّثَه عن أمِّ الدَّرْداء، قالت: قال أبو الدرداء: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أنا فَرَطُكم على الحَوْض، فلا أُلْفِيَنَّ ما نُوزِعْتُ أحَدَكم، فأقول: هذا منِّي. فيقال: إنّك لا تَدْري ما أحْدَث بعدَك\". قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، ادْعُ اللهَ ألا يجْعَلَني منهم. قال: \"لستَ منهم\" (^٥).\nوروى ابنُ المبارَكِ وغيرُه، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبي حازم، عن الصُّنابحيِّ (^٦)، قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"أنا فَرَطُكم على الحَوْض، وإنِّي مُكاثِرٌ بكُمُ الأُمَمَ، فلا تَقْتَتِلُنَّ بعدِي\" (^٧).\n_________\n(^١) هو أبو القاسم عليّ بن يعقوب بن إبراهيم الهَمْداني الشامي المتوفى سنة ٣٥٣ (تاريخ الإسلام ٨/ ٥٩).\n(^٢) هو عبد الرحمن بن عمرو النَّصْريّ.\n(^٣) هو عبد الأعلي بن مسهر الغسّانيّ.\n(^٤) هو مسلم بن مشكم الخزاعي، أبو عبيد الله الدمشقي كاتب أبي الدَّرداء.\n(^٥) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٧٣٧) و(٧٦٧)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٢/ ٣١١ (١٤٠٥)، والمصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٢٢٨، ١٣٢٩ من طريق يحيى بن حمزة.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٧٦٨)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٩ (٤١١٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٥ (٣٩٧)، وفي مسند الشاميِّين ٢/ ٣١١ (١٤٠٥) من طريق يزيد بن أبي مريم، به. وإسناده صحيح.\n(^٦) قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٤٥٨: \"الذي روى عنه قيس بن أبي حازم حديث الحوض هو الصُّنابح بن الأعسر البَجَليّ الأحمسي، ومن قال فيه: الصُّنابحي، بالياء فقد أوْهَمَ، وأما الصُّنابحي: فهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عُسيلة، يروي عن أبي بكر الصديق، وعن بلال وعبادة بن الصامت\". وينظر العلل لابن أبي حاتم ٦/ ٥٤٢، ٥٤٣، قال: قال أبي: \"إنما هو: عن الصُّنابح بن الأعسر، والصُّنابحي ليست له صحبة\".\n(^٧) في مسنده (٢٣٧)، وعنه نعيم بن حمّاد في الفتن (٤١٦).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٢٧)، وأحمد في المسند ٣١/ ٤٣٦ (١٩٠٩١)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٩، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٤٠ (١٤٥٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٣٢٤ (٥٩٨٥) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به. =","vol":"2","page":341},{"text":"ومن حديثِ سَلْمان، قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"أوَّلُكم وُرُودًا علَيَّ الحَوْضَ أوَّلُكم إسلامًا؛ عليُّ بنُ أبي طالب\".\nورواه الثوريُّ، عن سلمةَ بنِ كُهيل، عن حبَّةَ العُرَنيِّ، عن عُلَيم الكِنديِّ، عن سلمانَ الفارسيِّ، قال: أوَّلُ هذه الأُمَّةِ وُرُودًا على نَبيِّها - ﷺ -، أوَّلُها إسلامًا؛ عليُّ بنُ أبي طالب.\nورواه عبدُ الرَّزّاق، عن الثوريِّ، فاختُلِفَ عليه فيه؛ فمنهم من رواه عنه، عنِ الثَّوريِّ، عن سلمةَ بنِ كُهيل، عن أبي صادق، عن عُلَيم، عن سلْمان (^١). ومنهم مَن رواه عنه كما ذكَرْنا.\nورواه يحيى بنُ هاشم، عن الثَّوريِّ، عن سلمةَ، عن أبي صادق، عن حَنَش، عن عُلَيم، عن سَلْمان.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بن هشام، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهيْل، عن أبي صادق، عن حَنَشِ بنِ المُعتمِر، عن عُلَيم الكِنديِّ، عن سَلْمانَ الفارسيِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أوَّلُكم وارِدًا علَيَّ الحَوْضَ أوَّلُكم إسلامًا؛ عليُّ بنُ أبي طالب\".\n_________\n= وهو عند الحميدي في مسنده (٧٨٠)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٤١٩ (١٩٠٦٩)، وابن ماجة (٣٩٤٤) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وإسناده صحيح.\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (٦٧)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير/ السفر الثالث ١/ ١٦٤ (٣٧٩)، وفي أخبار المكيِّين له (٨٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٦٥ (٦١٧٤)، وفي الأوائل (٥١)، وإسناده ضعيف، فضلًا عن الاختلاف المذكور في إسناده، عُليم الكندي، في عداد المجاهيل، فقد تفرّد بالرواية عنه مسلم بن يزيد أبو صادق الأزدي فيما نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه ٧/ ٤٠ (٢٢٢).\n(^٢) في مسنده كما في بغية الباحث (٩٨٠).","vol":"2","page":342},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ الأُشْنانيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفَر النُّفيْليُّ، قال: حدَّثنا مِسْكينٌ (^١)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن هشام بنِ زيد، عن أنس، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّكم ستَلْقَون بَعدِي أثرَةً، فاصبِروا حتى تَلْقَوْني؛ فإنّ موعدَكم الحَوْض\" (^٢).\nوذكَر أبو الرَّبيع سُليمانُ بنُ داودَ الرِّشدِينيُّ، ابنُ أخي (^٣) رِشْدينِ بنِ سَعْد، في كتابِ الجنائزِ الكَبير من \"موطّأ ابنِ وَهْب\"، ولم يَرْوِه عنِ ابنِ وَهْب غيرُه فيما عَلِمتُ؛ قال: أخبَرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عبدُ الله بنُ عُمر، ومالكُ بنُ أنس، والليثُ بنُ سعد، ويونسُ بنُ يريدَ، وجريرُ بنُ حازم، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كانَ إذا صلَّى على الجنازةِ يقول: اللَّهمَّ باركْ فيه، واغْفِر له، وصَلِّ عليه، وأوْرِده حوضَ رسولِك (^٤).\nحدَّثنا خلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو النُّعمان (^٥)، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ألا إنَّ أمامَكُم حَوْضًا ما بينَ ناحِيَتيْه كما بينَ جَرْبَا وأذْرُحَ\" (^٦).\n_________\n(^١) هو مسكين بن بُكير الحرّاني.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٥٨ (١٢٧٤٩)، وفي فضائل الصحابة (١٤٥٨)، والبخاري (٣٧٩٣)، ومن طريقه البغويّ في شرح السّنة ١٤/ ١٧٢ (٣٩٧٣) ثلاثتهم من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٣) في ق، م: \"ابن أخت\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٤٠٩، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٣.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (٢٨٦) من طريق عبد الله بن وهب، به. ولكن لم يَذكُر فيمن ذكر من شيوخ عبد الله بن وهب: عبدَ الله بن عمر.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٤٨٢) و(٣٠٤٠٦) من طريق عبيد الله بن عمر الا عبد الله بن عمر) عن نافع، به.\n(^٥) هو محمّد بن الفضل السَّدوسي، المعروف بعارم.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٢٥٤ (٦٠٧٩)، ومسلم (٢٢٩٩)، وأبو داود (٤٧٤٥) من طريق حمّاد بن زيد، به.","vol":"2","page":343},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"أمامَكُم حوض كما بينَ جَرْبَا وأذْرُحَ\" (^١).\nحدَّثنا أبو عُثمانَ سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسرَّة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَيُّون، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٣): حدَّثنا مَعمَرٌ، عن مَطَرٍ الوَرّاق، عن عبدِ الله بنِ بُريدَة، عن أبي سَبْرَة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"ألا وإنَّ لي حَوْضًا\" وإنَّ فيه منَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٥٧٧)، والبيهقي في البعث والنشور (١٣٩) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٤٧ (٤٧٢٣)، ومسلم (٢٢٩٩) وابن مندة في الإيمان (١٠٧٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٢١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٧٥٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٢٦)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٦٤ (٦٤٥٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، به.\nوجربا وأذرح: قريتان بالشام بينهما ثلاث ليال، قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٤، وهو قول فيه نظر، فقد قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط مادة (جرب): \"والجرباء: قرية بجنب أذرُح، وغلطَ مَنْ قال: بينهما ثلاثة أيام، وإنما الوهم من رُواة الحديث، من إسقاط زيادةٍ ذكرها الدارقطني، وهي: ما بين ناحِيَتَيْ حوضي كما بين المدينة وجرباءَ وأذرُحُ\".\nوقال ياقوت الحمويّ في معجم البلدان ١/ ١٢٩: \"كتاب مسلم بن الحجّاج: بين أذرُح والجرباء ثلاثة أيام، وحدّثني الأمير شرف الدين يعقوب بن الحسن الهذباني، قَبيل من الأكراد ينزلون في نواحي الموصل، قال: رأيت أذرُح والجرباء غير مرَّةٍ وبينهما ميلٌ واحدٌ وأقلّ\".\n(^٢) هو الدَّبَريُّ، وعنه أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٥٩١ (١٤٥٠٧).\n(^٣) في المصنَّف ١١/ ٤٠٤ (٢٠٨٥٢)، وعنه أحمد في المسند ١١/ ٥٧١ (٦٨٧٢).\nوأخرجه بقيُّ بن مخلد في الحوض والكوثر (٤٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧١٨) كلاهما عن الحسن بن عليّ الحُلْواني، عن عبد الرزاق، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ من أجل أبي سَبْرةَ، فإنه مجهول فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٤/ ١٨٢ (٧٨٨)، وقال عنه الذهبي في المغني ٢/ ٧٨٦ (٧٤٨٩): \"أبو سبرة عن ابن عمرو: لا يُعرف، يُقال: سالم بن سبرة الهذلي، وكذا سمّاه ابن أبي حاتم\"، ولكن متنه صحيح بما تقدم.","vol":"2","page":344},{"text":"الأبارِيقِ مثلَ الكَواكب، هو أشدُّ بياضًا منَ اللَّبن، وأحْلى منَ العَسَل، مَن شرِب منه لم يَظْمَأْ بعدَها أبدًا\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا حُسَينٌ المُعلِّمُ، عن عبدِ الله بنِ بُريدَة، عن أبي سَبْرَةَ الهُذَليُّ؛ في حديثٍ طويلٍ ذكَره، سمع عبدَ الله بنَ عَمْرو بنِ العاص، قال: حدَّثني رسولُ الله - ﷺ -، قال: \"إنَّ موعدَكُم حَوْضي؛ عَرضُه مثلُ طُولِه، هو أبعَدُ ما بينَ أيلَةَ إلى مكة، فذاكَ مَسِيرةُ شَهْر، فيه أمثالُ الكواكبِ أباريقُ، أشدُّ بياضًا من الفِضّة، مَن ورَدَه فشرِب منه لم يَظْمَأْ أبدًا\". فقال عُبيدُ الله بنُ زياد: ما حُدِّثْتُ عنِ الحَوْض بحديثٍ أثبتَ من هذا، أنا أشهَدُ أنَّه حقٌّ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (^٣)، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^٤): حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: حدَّثني نافعُ بنُ عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكة، قال: قال عبدُ الله بنُ عَمْرو، قال النبيُّ - ﷺ -:\n_________\n(^١) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق، والطبراني في الكبير ١٣/ ٥٩٣ (١٤٥٠٨)، والبيهقي في البعث والنشور (١٥٥) من طريق روح بن عبادة، به.\nوأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٦١٠)، وأحمد في المسند ١١/ ٦٣ (٦٥١٤)، وابن أبي عاصم في السَّنة (٧٠١) و(٧١٩)، والآجُرِّي في الشريعة (٨٢٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٧٥ من طريق حسين المعلِّم، به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي سبرة.\n(^٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي سبرة، ويغني عنه الذي بعده.\n(^٣) هو الفِرَبْريُّ، ومن طريقه أخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ١٥/ ١٦٨ (٤٣٤٠).\n(^٤) في صحيحه (٦٥٧٩).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٤٧٥ (١٤٣٤٢)، وفي الأوسط ٥/ ١٤٣ (٤٩٠٢)، وابن مندة في الإيمان (١٠٧٦)، وابن بشكوال في الذيل على جزء بقيّ بن مخلد (٧١) من طريق سعيد بن أبي مريم، به.\nوهو عند مسلم (٢٢٩٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧٢٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٦٤ (٦٤٥٢)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٢٧ (٩٠٢٩) من طرقٍ عن نافع مولى ابن عمر، به.","vol":"2","page":345},{"text":"\"حَوْضي مَسيرَةُ شهر؛ ماؤُه أبيضُ منَ اللَّبَن، وريحُه أطيَبُ منَ المِسك، وكَيزانُهُ كنُجُوم السَّماء، مَن شَرِبَ منه فلا يَظْمَأُ أبدًا\".\nقال (^١): وحدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: حدَّثني محمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثني أبو حازم، عن سهلِ بنِ سعد، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"إنِّي فَرَطُكم على الحَوْض، مَن مَرَّ علَيَّ شرِب، ومَن شرِب لم يَظْمَأْ أبدًا، لَيرِدَنَّ علَيَّ أقوامٌ أعْرِفُهم ويعرِفُونني، ثم يُحالُ بيني وبينَهم\".\nقال أبو حازم (^٢): فسَمِعَني النُّعمانُ بنُ أبي عيّاش، فقال: أهكذا سَمِعتَ من سهَل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهدُ على أبي سعيدٍ الخُدريِّ، سمعتُه وهو يَزيدُ فيها: \"فأقول: إنَّهم منِّي. فيقال: إنّكَ لا تَدْرِي ما أحْدَثُوا بعدَكَ. فأقول: سُحْقًا سُحْقًا لمَنْ غيَّرَ بعْدِي\".\nقال البخاريُّ (^٣): وحدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، عن نافع بنِ عُمر، عنِ ابنِ أبي مُلَيكَة، أنّه حدَّثَه عن أسماءَ ابنَةِ أبي بكر، قالت: قال النبيُّ - ﷺ -: \"إنِّي على الحَوْضِ حتى أنْظُرَ مَن يَرِدُ علَيَّ منكم، وسيُؤخَذُ أُناسٌ دُوني، فأقول: يا ربِّ، منِّي ومنْ أُمَّتي! فيقال: هل شَعَرْتَ ما عَمِلوا بعدَكَ؟ والله ما برِحوا يَرجِعُون على أعْقابِهم\". فكان ابنُ أبي مُلَيكَة يقول: اللَّهُمَّ إنّا نعوذُ بكَ أنْ نَرجعَ على أعقابِنا، أو نُفْتَنَ في ديننا.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ سيدٍ وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عبدِ الله الزُّبَيديُّ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ حُمَيدٍ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ قتيبة الرِّفاعيُّ، قال: حدّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبى الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"بَرُّوا آباءَكم يَبرَّكُم أبناؤُكم، وعِفُّوا تَعِفَّ نساؤُكم،\n_________\n(^١) يعني البخاريَّ في صحيحه (٦٥٨٣) و(٦٥٨٤).\n(^٢) هو سلمة بن دينار.\n(^٣) في صحيحه (٦٥٩٣).","vol":"2","page":346},{"text":"ومَن تُنُصِّلَ إليه (^١) فلم يقْبَلْ لم يَرِدْ علَيَّ الحَوْضَ\" (^٢). وهذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالك، ولا أصلَ له عندي في حديث مالك. واللهُ أعلم.\nحدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ مالك، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَن بنِ سُليمانَ القَطِيعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ بنِ أسْوارٍ اليمانيُّ أبو حُمَة، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ موسى بنُ طارق، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، سمِعه يقول: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"أنا فَرَطُكم بينَ أيدِيكم، فإن لم تَجِدوني فأنا على الحَوْضِ ما بينَ أيْلَةَ إلى مكَة\" (^٣).\nقال أبو عُمر: تواتُرُ الآثارِ عن النبيِّ - ﷺ - في الحَوْض حَمَل أهلَ السُّنّةِ والحقِّ - وهم الجماعة - على الإيمانِ والتَّصديقِ به، وكذلك الآثارُ في الشَّفاعةِ وعَذابِ القَبر، أعاذنا اللهُ وعصَمنا، والحمدُ لله ربِّ العالمين (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"ومَنْ تنصّل إليه\" أي: انتفى من ذَنْبِه واعتذر إليه. والمراد أن الواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لذنب مضى أو لتقصيرٍ سَبَق أن يقبل عُذره ويجعلَه كمن لم يُذنب. ينظر: روضة العقلاء، ص ١٨٣، والنهاية في غريب الحديث ٥/ ٦٧.\n(^٢) أخرجه ابن بشكوال في الذيل على جزء بقيِّ بن مخلد (٥١) من طريق الحسن بن عبد الله الزُّبيديّ، به. وأخرجه العقيليُّ في الضعفاء ٣/ ٢٤٩، والطبراني في الأوسط ١/ ٣٠٦ (١٠٢٩)، وابن عديّ في الكامل ٥/ ٢٠٧ من طريق أحمد بن داود المكّيِّ، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٥٤، والخطيب البغداديّ في تاريخه ٧/ ٣١٣ (٢١٣٧) من طريق عليّ بن قتيبة الرفاعي، به. وإسناده ضعيفٌ جدًّا، لأجل عليّ بن قتيبة الرفاعيّ فهو منكر الحديث، قال العقيليُّ: \"يحدِّث عن الثقات بالبواطيل وما لا أصل له\". قلنا: وقد تفرَّد به.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ٧/ ٣٦٧ (٢٩٧٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٥٩ (٦٤٤٩)، والآجرِّي في الشريعة (٨٣٦)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٢٨ (٧٤٩) واللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد ٦/ ١١٩٤ (٢١١٤) و(٢١١٥) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.\nوهو عند أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٣٢ (١٥١٢٠) عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، به موقوفًا على جابر بن عبد الله ﵄.\n(^٤) جاء في حاشية نسخة ق: \"آخر السفر الأول من الأصل المنقول منه، وهو بخط الشيخ أبو (كذا) الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد التجيبي القرطبي المالكي الإمام بالجامع الأموي بدمشق\". قلنا: \"وأبو الوليد هذا قدم دمشق واستوطنها وتوفي بها سنة ٧١٨ هـ، كما بيناه مفصلًا في المقدمة.","vol":"2","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>باب الدال</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>داودُ (^١) بنُ الحُصَين</span>\nأبو سُليمانَ مولى عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عثمان، كذا قال مصعبٌ الزُّبيريُّ.\nوقال ابنُ إسحاق: داودُ بنُ الحُصَينِ مولى عَمْرو بنِ عثمانَ، مدنيٌّ جائزُ الحديث.\nوقال يحيى بنُ معين: داودُ بن الحُصين ثقةٌ (^٢).\nقال مالك ﵀: كان لأنْ يَخِرَّ من السماءِ أحبَّ إليه من أن يَكذبَ في الحديث؛ قال ذلك فيه وفي ثورِ بنِ زيد، وكانا جميعًا يُنسَبان إلى القَدَر وإلى مذهبِ الخوارج ولم يُنسب إلى واحدٍ منهما كذب، وقد احتُملا في الحديث، وروى عنهما الثقات الأئمّة.\nقال مُصعب (^٣): كان داودُ بنُ الحُصين يؤدِّب بني داودَ بنِ عليّ مَقدَمَ داودَ بنِ عليٍّ المدينة، وكان فصيحًا عالمًا، وكان يُتَّهم برأي الخوارج. قال: وماتَ عِكْرِمةُ عندَ داودَ بنِ الحُصين، كان مختفيًا عنده، وكان عِكْرِمةُ يُتَّهم برأي الخوارج.\nوتوفِّي داودُ بنُ الحُصينِ بالمدينة سنةَ خمسٍ وثلاثينَ ومئة، وهو ابنُ اثنتينِ وسبعين سنة.\nلمالكٍ عن داودَ من مرفوعِ حديثِ الموطّأ أربعةُ أحاديث، منها ثلاثةٌ متّصلةٌ وواحدٌ مرسلٌ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٩ - ٣٨٢ والتعليق عليه.\n(^٢) رواه عباس الدوري عنه (تاريخه ٢/ ١٥٨) وكذا قال ابن طهمان عن يحيى (٣٣٧).\n(^٣) رواه عنه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير/ السفر الثالث ٢/ ٢٨٦ (٢٩٤٨).","vol":"2","page":348},{"text":"حديثٌ أولُ لداودَ بنِ الحُصَيْن\nمالكٌ (^١)، عن داودَ بنِ الحُصَين، عن أبي سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، أنَّه قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: صلَّى رسولُ الله - ﷺ - صلاةَ العَصر، فسلَّمَ في رَكْعتَين، فقامَ ذو اليَدَين، فقال: أقَصرَتِ الصلاةُ يا رسولَ الله أم نَسِيتَ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ ذلك لم يكنْ\". فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله. فأقبلَ رسولُ الله - ﷺ - على الناس فقال: \"أصدَق ذو اليَدَين؟ \" فقالوا: نعم. فقامَ رسولُ الله - ﷺ - فأتَمَّ ما بقيَ من الصلاة، ثم سجَد سجدتَين بعدَ التسليم وهو جالسٌ.\nهكذا في \"كتاب يحيى\" عن مالكٍ في هذا الحديث: صلَّى رسولُ الله - ﷺ -. ولم يقل: لنا. وقال ابنُ القاسم (^٢) وغيرُه في هذا الحديثِ بهذه الإسنادِ عن أبي هريرة: صلَّى لنا رسولُ الله - ﷺ - صلاةَ العَصر.\nقرأتُ على عبدِ الرَّحمن بنِ يحيى، أنَّ الحَسَنَ بنَ الخَضِر حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (^٣): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَين، عن أبي سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: صلَّى لنا رسولُ الله - ﷺ - صلاةَ العَصر. وذكَر الحديث.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٨).\n(^٢) في موطئه (١٥٦)، وفي المدوّنة ١/ ٢١٩، ولكن في المطبوع منهما بلفظ \"صلّى بنا\".\nورواه عن مالك بلفظ \"صلّى لنا\" أبو مصعب الزُّهري (٤٧١)، وسويد بن سعيد (١٤٩)، وعبد الله بن وهب في موطئه (٤٥٥)، وفي الجامع (٤٣٨)، والشافعيَّ في الأمّ ٧/ ٢٠٤، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٦/ ١٩ (٩٩٢٥)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٥٧٣) (٩٩)، والنسائيِّ في المجتبى (١٢٢٦)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤ (٥٧٩)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٣٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٥ (٣٩٨٢)، وعبدُ الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند أبي نعيم في المستخرج (١٢٦٦).\n(^٣) في المجتبى (١٢٢٦)، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤ (٥٧٩)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله.","vol":"2","page":349},{"text":"وكذلك رواه أكثرُ الرواة لـ\"الموطّأ\"، ومنهم من يقول: صلَّى بنا (^١).\nوقد تقدَّم القولُ في معنى حديثِ أبي هريرةَ في قصة ذي اليَدين بما فيه كفايةٌ في باب أيوبَ من كتابنا هذا (^٢)، فأغنَى ذلك عن إعادَتِه هاهنا.\nوأمّا قولُه هاهنا في هذا الحديث: \"كلُّ ذلك لم يكن\"؛ يعني أنَّ القَصْرَ والسَّهوَ لم يجتَمِعا؛ لأنَّه ﵇ قد كان مُتيقِّنًا أنّ الصَّلاةَ لم تَقْصُرْ، وإنما الذي شَكَّ فيه السَّهوُ لا غيرُ، ويدُلُّ على ذلك قولهُم له: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله. ويجوزُ أن يكونَ قولُه: \"كلُّ ذلك لم يكن\": في عِلمي؛ أي: لم أسْهُ في عِلْمي، ولا قَصُرتِ الصلاةُ. ولا يجوزُ أن يقال: ولا قَصُرَتِ الصلاةُ في عِلْمي؛ لأنَّه كان يعلَمُ أنَّ الصلاةَ لم تَقْصُر.\n_________\n(^١) سلف القول أن هذا اللفظ وقع في رواية ابن القاسم.\n(^٢) سلف ذلك في الحديث الأول له عن مالك، وهو في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧).","vol":"2","page":350},{"text":"حديث ثانٍ لداودَ بنِ الحُصَيْن متَّصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن أبى سُفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عن المُزابَنةِ والمُحاقَلَة. والمُزابَنة: اشْتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رؤوس النَّخل، والمُحاقَلة: كراءُ الأرض بالحِنْطة.\nقد جاء في هذا الحديثِ مع جَوْدَةِ إسنادِه تفسيرُ المُزابنةِ والمُحاقَلَة، وأقلُّ أحوالِه إن لم يكُن التَفسيرُ مرفوعًا، فهو من قَوْلِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وقد أجمَعوا أنَّ مَن روى شيئًا وعُلِمَ مَخرجُه سُلِّم له تأويلُه؛ لأنه فهِم مَخرَجَ القَوْل فيه، فهو أعلمُ به. وقد جاءَ عن عبدِ الله بنِ عُمرَ وجابرِ بنِ عبدِ الله في تفسير المُزابَنةِ نحوُ ذلك.\nروَى ابنُ جُرَيْج، قال: أخبَرني موسى بنُ عقبة، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهى عن المُزابَنة. قال عبدُ الله بنُ عمر: والمُزابَنةُ أن يَبيعَ الرَّجلُ ثَمَرَ حائطِه بتَمْرٍ كيلًا إن كانت نَخْلًا، أو زَبِيبًا إن كانت كَرْمًا، أو حِنطَةً إن كانت زَرعًا (^٢).\nقال أبو عمر (^٣): هذا أبينُ شيءٍ وأوضحُه في ذلك.\nوروَى حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عَمْرو بن دينار، أنَّ ابنَ عُمرَ سُئِل عن رجل باعَ ثَمرَ أرضِه من رجل بمئةِ فَرَقٍ يكيلُ له منها. فقال ابنُ عُمر: نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن هذا، وهو المُزابَنة (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٨).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٦) من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، به.\n(^٣) هذه الفقرة من ك ٢ حسب.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣ (٥٦١١) من طريق محمد بن عون، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٥٦ (١٣٦٥٢) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حمّاد بن سلمة، به.=","vol":"2","page":351},{"text":"وروَى (^١) ابنُ عُيَيْنة، عن ابنِ جُرَيْج، عن عطاء (^٢)، عن جابر، قال: المُزابَنةُ أن يبيعَ الثَّمَرَ في رؤوسِ النَّخل بمئةِ فَرَقٍ تمرًا (^٣).\nفهؤلاء ثلاثةٌ من الصَّحابة قد فَسَّروا المُزابَنةَ بما تَراه، ولا مُخالِفَ لهم عَلِمْتُه، بل قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ ذلك مُزابَنةٌ. وكذلك أجمعوا على أنَّ كلَّ ما لا يجوزُ إلّا مِثْلًا بمِثْل، أنّه لا يجوزُ منه كيلٌ بجُزاف، ولا جُزافٌ بجُزاف؛ لأنَّ في ذلك جَهلَ المساواة، ولا يُؤمَنُ مع ذلك التَّفاضُلُ، ولم يختلِفُوا أن بيعَ الكَرْم بالزَّبيب، والرُّطَبِ بالتَّمرِ المُعلَّقِ في رؤوسِ النَّخل، والزَّرع بالحِنْطَة، مُزابَنةٌ، إلّا أنّ بعضَهم قد سَمَّى بيعَ الحِنْطةِ بالزَّرْع مُحاقلةً أيضًا. وسنذكرُ مذاهِبَهم في المحاقَلَةِ ومعانِيَهم فيها بعدَ الفراغ من القولِ في معنى المُزابنةِ عندَهم، في هذا الباب إن شاء الله.\nأمّا مالكٌ ﵀، فمذهبُه في المُزابنةِ أنَّها بيعُ كلِّ مجهول بمعلوم من صنفِ ذلك، كائنًا ما كان، سواءٌ كان مما يجوزُ فيه التَّفاضُلُ أم لا؛ لأنَّ ذلك يصيرُ إلى باب المُخاطَرةِ والقِمار، وذلك داخلٌ عندَه في معنى المُزابَنة. وفَسَّرَ\n_________\n= وإسناده عند الطبراني صحيح، عبد الواحد بن غياث: ثقة كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (٤٢٤٧)، ورواه عنه يوسف بن يعقوب القاضي شيخ الطبراني قال الخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ٤٥٦: ثقة.\n(^١) أورد ناسخ ك ٢ حديث جابر بن عبد الله في النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقولًا لسفيان فيها من الاستذكار (١٩/ ١٥٧ - ١٥٨)، وما أثبتناه من ق.\n(^٢) هو ابن أبي رباح.\n(^٣) أخرجه الشافعي في الأمّ ٣/ ٦٣، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٧١ (٧٨٧٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٠٥ (٥٠٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣ (٥٦١٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧ (١٠٩٥١)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨٢/ ٨ (٢٠٧١) من طريق سفيان بن عيينة، به. قال البغويُّ: هذا حديث صحيح.","vol":"2","page":352},{"text":"المُزابَنة في \"الموطأ\" (^١) تفسيرًا يوقَفُ به على المرادِ من مَذهَبِه في ذلك، وبيَّنه بيانًا شافيًا يُغني عن القول فيه، فقال: كلُّ شيءٍ من الجُزاف لا يُعلمُ (^٢) كَيلُه ولا وَزنُه ولا عدَدُه، فلا يجوزُ ابتياعُه بشيءٍ منَ الكَيْلِ أو الوَزْنِ أو العَدَد. يعني من صِنفِه.\nثم شرَحَ ذلك بكلام معناه: كرجل قال لرجل له تمرٌ في رؤوسِ شَجَرِه، أو صُبرَةٌ من طعام أو غيره؛ من نَوًى، أو عُصْفُر (^٣)، أو بِزْرِ كَتّان، أو حَبِّ بان (^٤)، أو زَيتُون، أو نحو ذلك: أنا آخُذُ زَيتونَك بكذا وكذا ربُعًا أو رِطلًا من زَيتٍ أعصِرُها، فما نقَص فعَليَّ، وما زاد فلي. وكذلك حَبُّ البانِ أو السِّمْسِم بكذا وكذا رِطْلًا من البانِ أو دُهنِ الجُلجُلان، أو كَرْمَكَ بكذا وكذا من الزَّبيبِ كيلًا معلومًا، ما زادَ فلي، وما نقص فعليَّ. وكذلك صُبَرُ العُصفُرِ أو الطعام وما أشبهَ هذا كلَّه.\nقال مالكٌ: فليسَ هذا ببيع، ولكنَّه من المخاطَرَةِ والغررِ والقمار، فيَضمَنُ له ما سُمِّيَ منَ الكَيلِ أو الوزنِ أو العددِ على أنَّ له ما زاد، وعليه ما نَقص، فهذا غَرَرٌ ومُخاطَرَة.\nوعندَ مالكٍ أنّه كما لم يَجُزْ أن يقولَ له: أنا أضمَنُ لك من كَرْمِكَ كذا وكذا منَ الزَّبيب معلومًا، ومن زَيتونِكَ كذا وكذا من الزيتِ مَعْلومًا، ومن صُبرَتِك في القُطنِ أو العُصفُرِ أو الطعام كذا وكذا وَزنًا أو كَيلًا معلومًا. فكذلك\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٥٠ (١٨٣١).\n(^٢) في الموطا: لا الذي لا يعلم\".\n(^٣) العُصْفُر: نبات معروف، وأكثر ما يستعمل في التوابل، وقال ابن سيده في المحكم ٢/ ٤١٣: \"هذا الذي يُصبَغُ به، منه ريفيٌّ، ومنه برِّيُّ، وكلاهما ينبتُ بأرض العرب\".\n(^٤) البان: شجرٌ معروف، واحدته بانة، والحبِّ ثمرِه دُهنٌ طيِّبٌ. تاج العروس (بون).","vol":"2","page":353},{"text":"لا يجوزُ أن يشتريَ شيئًا من ذلك كلِّه مجهولًا بمعلوم من صِنفِه، ممّا يجوزُ فيه التفاضُلُ وممّا لا يجوزُ. وقد نصَّ (^١) على أنه لا يجوزُ بيعُ الزيتونِ بالزيت، ولا الجُلجُلانِ بدُهنِ الجُلجُلان (^٢)، ولا الزُّبدِ بالسَّمن، قال: لأنَّ المُزابَنةَ تدخُلُه.\nومن المُزابَنةِ عندَه بيعُ اللحم بالحيَوان من صنفِه (^٣)، ولو قال رجلٌ لآخَر: أنا أضمَنُ لكَ من جَزُورِكَ هذه أو من شاتِكَ هذه كذا وكذا رِطْلًا؛ ما زادَ فلي، وما نَاقصَ فعليَّ. كان ذلك مُزابَنة، فلمّا لم يُجزْ ذلك، لم يُجزْ أن يَشتروا الجَزُورَ ولا الشاةَ بلَحْم؛ لأنهم يَصيرُون عندَه إلى ذلك المعنى. وسنذكُرُ ما للعلماءِ في بيع اللّحم بالحيوانِ في باب زيدِ بنِ أسلمَ (^٤) إن شاء الله.\nوقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: لو أنَّ رجلًا قال لصاحب البان: اعصِرْ حَبَّكَ هذا، فما نقَصَ من مئةِ رِطلٍ فعليَّ، وما زاد فلي. فقال له: إنَّ هذا لا يَصلُحُ. فقال: أنا أشتري منك هذا الحَبَّ بكذا وكذا رِطلًا من البان؛ لدخَلَ في المُزابَنة؛ لأنّه قد صار إلى معناها إذا كان البانُ الذي اشتَرى به حَبَّ البانِ قد قامَ مقامًا لم يكنْ يجوزُ له من الضَّمانِ الذي ضَمِنَه في عَصرِ البان.\nقال إسماعيلُ: ولو أنَّ صاحبَ البانِ اشتَرى معلومًا بمعلوم من البان مُتفاضِلًا، لجازَ عندَ مالك؛ لأنه اشتَرى شيئًا عرَفه بشيءٍ قد عرفَه، فخرَج من بابِ القِمار.\n_________\n(^١) يعني مالكًا في موطّئه (١٩٤٥)، وكما في المدوّنة ٣/ ١٥٠.\n(^٢) الجلجلان: هو السمسم بقشره.\n(^٣) المدوّنة ٣/ ١٤٧.\n(^٤) في شرح الحديث الخامس والعشرين المرسل له عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٢)، وسيأتي في موضعه إن شاء لله تعالى.","vol":"2","page":354},{"text":"قال أبو الفَرَج (^١): وكذلك السِّمْسِمُ بدُهنِه إذا كانا معلومَين، فإن كان معلومًا بمجهول لم يجُزْ.\nوقد اختلَف قولُ مالك في غَزْلِ الكَتّانِ بثوبِ الكَتّان، وغزلِ الصُّوفِ بثوبِ الصُّوف، وتحصيلُ مذهَبِه أنَّ ذلك يجوزُ نقدًا إذا كان ذلك معلُومًا بمعلُوم (^٢).\nوقال أبو الفَرَج: إذا أُريد بابتياع شيءٍ من المجهول الانتفاعُ به لوَقتِه، وكان ذلك ممّا جَرَت به العادة، جازَ بيعُه، كلَبَنِ الحَليبِ بالمخِيض إذا أُريد بالحليبِ وقتُه، وكالقَصِيل (^٣) بالشَّعيرِ إذا أُريد قطْعُ القَصِيل لوقتِه، وكالتَّمرِ بالبَلَح إذا جُدَّ البَلَحُ لوَقتِه، لا بأسَ بذلك كلِّه.\nقال: وكذلك لا بأسَ ببيع ما خرَجَ عن أنْ يكونَ مَضمُونًا من المَجْهول، كدُهْنِ البانِ المُطَيَّبِ بحَبِّه، وكالشَّعير بالقَصِيل الذي لا يكونُ منه شعير.\nواختلَفَ قولُ مالك في النَّوَى بالتَّمْر، فيما ذكَر ابنُ القاسم (^٤)؛ فمَرَّة كَرِهَه وجعَلَه مُزابَنة، وقال في موضع آخر: لا بأسَ بذلك. قال ابنُ القاسم: لانه ليس بطعام. قال أبو الفَرَج: ظَنَّ ابنُ القاسم أنه ليسَ من باب المُزابَنةِ فاعْتلَّ أنه ليس بطَعام، والمنعُ منه أشبَهُ بقولِه.\n_________\n(^١) هو عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي القاضي المالكي، صاحب كتاب الحاوي في مذهب مالك، واللمع في أصول الفقه، المتوفّى سنة ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين وثلاث مئة. (الديباج المذهب لابن فرحون ٢/ ١٢٧).\n(^٢) كذا نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ٣/ ١٤٩، ١٥٠، وينظر: البيان والتحصيل ٧/ ٣٠٣.\n(^٣) القَصِيل: ما اقتُصِل - أي ما جُزَّ - من الزَّرع أخضَر، والمراد هنا: الشعير يُجَزُّ أخضَرَ لعَلَف الدوابّ، سمّي قصيلًا لأنه يُقصَل وهو رطْبٌ. ينظر: لسان العرب، والمصباح المنير (قصل)، واللفظة مستعملة إلى اليوم بين المزارعين في العراق.\n(^٤) في المدوّنة ٣/ ١٤٦، وأعقب ذلك ابنُ القاسم بقوله: \"ولا أرى به بأسًا يدًا بيدٍ، ولا إلى أجَلٍ، لأنّ النَّوى ليس بطعامٍ\". وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٧٨، ٧٩، المسألة (٢٤٧٢)، والبيان والتحصيل ٧/ ٣٤.","vol":"2","page":355},{"text":"قال أبو عُمر: لم يختلِفْ قولُ مالكٍ أنه لا يجوزُ شراءُ السِّمْسِم أو الزَّيتونِ على أنَّ على البائع عصرَه؛ قال مالك (^١): لأنه إنّما اشتَرى منه ما يَخرُجُ من زَيته ودُهْنِه.\nوأجازَ بيعَ القمح على أنَّ على البائع طَحْنَه (^٢).\nقال ابنُ القاسم (^٣): قال لي مالك: فيه مغمزٌ وأرجو أن يكونَ خفيفًا. وقال إسماعيل: كأنَّ مالكًا كان عندَه ما يخرُجُ من القمح معلومًا لا يتفاوتُ إلّا قريبًا؛ فأخرَجَه من باب المُزابَنة، وجعَلَه من باب بيع وإجارة، كمَنِ ابتاعَ من رَجل ثوبًا على أن يَخيطَه له.\nقال أبو عُمر: قد أوْرَدْنا من أصُول مَذْهَبِ مالكٍ في المُزابَنةِ ما يُوقَفُ به على المُرادِ والبُغْيَة، واللهُ أعلم.\nوأما الشّافعيُّ فقال (^٤): جِماعُ المُزابَنةِ أن يُنظرَ كلُّ ما عُقِدَ بَيْعُه وفي الفَضْل في بَعضِه ببعض يدًا بيدٍ ربًا، فلا يجوزُ منه شيءٌ يُعرَفُ كَيْلُه بشيءٍ منه جُزافًا، ولا جُزافًا بجُزافٍ من صِنْفِه. وأمّا أن يقول: أضمنُ لكَ صُبْرَتَك هذه بعشْرين صاعًا؛ فما زادَ فلي، وما نَقصَ فعليَّ تمامُها. فهذا من القِمارِ والمُخاطَرَة، وليسَ من المُزابَنة.\nقال أبو عُمر: ما قدَّمناه عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وابنِ عُمر، وجابرٍ في تفسيرِ المُزابَنة يَشهَدُ لِمَا قالَه الشَّافعيُّ، وهو الذي تدُلُّ عليه الآثارُ المرفوعةُ في ذلك.\n_________\n(^١) وعلَّل ذلك مالكٌ فيما نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ٣/ ٣٢٠: \"إنّما هذا اشترى ما يخرج من زيتهِ، والذي يخرج لا يعرفه\" قال ابن القاسم: \"فردَّدْتُه عليه عامًا بعدَ عامٍ فكلُّ ذلك يكرَهُه ولا يقفُ فيه، وقال: لا خيرَ فيه\".\n(^٢) المدونة ٣/ ٣٢٠.\n(^٣) المدونة ٣/ ٣٢٠.\n(^٤) في الأم ٣/ ٦٤.","vol":"2","page":356},{"text":"ويشهدُ لقول مالك، واللهُ أعلم، أصلُ معنى المُزابَنة في اللُّغة؛ لأنه لفظٌ مأخوذٌ من الزَّبْن، وهو المُقامَرَةُ والدَّفعُ والمُغالبةُ، وهي معنى القِمارِ والزِّيادةِ والنُّقصانِ أيضًا، حتى لقد قالَ بعضُ أهل اللُّغة: إنَّ القَمرَ مُشْتَقٌّ من القِمارِ؛ لزِيادَتِه ونُقصَانِه. فالمُزابَنةُ والقِمارُ والمُخاطَرَةُ شيءٌ مُتداخلٌ حتى يُشبِهَ أن يكونَ أصلُ اشتِقاقِها واحدًا، والله أعلم؛ تقولُ العرب: حَرْبٌ زَبونٌ؛ أي: ذاتُ دَفْع وقِمارٍ ومُغالبَة.\nوقال أبو الغُولِ الطُّهَويُّ:\nفوارِسَ لا يَمَلُّونَ المَنايَا ... إذا دارَتْ رَحى الحَرْبِ الزَّبُونِ (^١)\nوقال لقيطُ بنُ يَعمَرَ الإياديُّ (^٢):\nعَبْلَ الذِّراعِ أبِيًّا ذا مُزابَنَةٍ ... في الحَرْبِ يَخْتَتِلُ الرَّئبالَ والسَّبُعا\nوقال معاويةُ (^٣):\nومُسْتَعْجِبٍ ممّا رأى من أناتِنَا ... ولو زَبَنَتْه الحَرْبُ لم يَتَرَمْرَمِ\n_________\n(^١) البيت في الحماسة لأبي تمام ١/ ٦١، وشرحها للتبريزي ص ٨، وللمرزوقي ص ٣٣، وفي أمالي القالي ١/ ٢٦٠، وشرحها سمط اللآلي لأبي عبيد البكري ١/ ٥٨٠.\n(^٢) البيت في ديوانه ص ٧، وإليه عزاه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٢٢/ ٣٥٩، وفيه عندهما عجز البيت بلفظ:\n............................. ... في الحرب لا عاجزًا نِكْسًا ولا وَرَعا\nوقوله هنا: \"نِكْسًا\" أي ضعيفًا مكسورًا، و\"وَرَعًا\". جبانًا، وقوله في صدر البيت: \"عَبْل الذراع\" أي: ضخمه. ينظر: المصباح المنير (عبل)، وتاج العروس (نكس).\n(^٣) كذا عزاه لمعاوية! والبيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ص ١٢١، وإليه عزاه قيس بن ثابت السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث ٣/ ١١٤٥، وابن فارس في مقاييس اللغة ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، وابن سيده في المحكم ١/ ٣٣٨، والزنحشري في أساس البلاغة ١/ ٤٠٨ وغيرهم.\nوقوله: \"لم يترمرم\" لم يحرِّك فاه للكلام. ينظر الصحاح (رمم).","vol":"2","page":357},{"text":"وروَى مالكٌ (^١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، أنّه سَمعَ سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: كانَ من مَيْسرِ أهل الجاهليةِ بَيعُ اللَّحم بالشَّاةِ والشَّاتَيْن. فأخبرَ سعيدُ بنُ المُسيِّب أنَّ ذلك مَيْسِر، والمَيْسِرُ القِمارُ، فدخلَ في معنى المُزابَنة.\nقال أبو عُمر (^٢): من أحسنِ ما رُويَ في تفسيرِ المُزابنةِ وأرفعِه ما ذكرناه ممّا رواهُ حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن ابنِ عمر.\nقال أبو عُمر: فهذا جليلٌ من الصَّحابةِ قد فسَّرَ المُزابَنةَ بنحوِ ما فسَّرَها مالكٌ في \"مُوَطَّئِه\" سواء.\nفأمّا المُحاقَلَةُ فللعلماءِ فيها ثلاثةُ أقوال؛ منهم مَن قال: معناها ما جاء في هذا الحديثِ من كِراءِ الأرض بالحِنْطَة. قالوا: وفي معنى كِراءِ الأرضِ بالحِنْطَةِ في تأويل هذا الحديث، كراؤُها بجَميع أنواع الطَّعام على اختلافِ أنواعِه. قالوا: فلا يجوزُ كِراءُ الأرضِ بشيءٍ من الطَّعام، سواءٌ كان ممّا يخرُجُ منها وُيزْرَع فيها، أو من غيرِ ذلك من سائرِ صُنُوفِ الطَّعام المَأكول كلِّه والمَشرُوب، نحوِ العَسَل والزَّيْت والسَّمْن، وما أشبَه ذلك من كلِّ ما يُؤكلُ وُيشربُ، لأنَّ ذلك عندَهم في معنى بَيع الطَّعام بالطَّعام نَساءً، وكذلك لا يجوزُ كِراءُ الأرضِ عندَهم بشيءٍ ممّا يخرُجُ منها وإن لم يكنْ طَعامًا مأكُولًا ولا مَشرُوبًا سِوَى الخَشَبِ والقَصَبِ والحَطَب؛ لأنه عندَهم في معنى المُزابَنة، وأصلُه عندَهم النَّهيُ عن كِراءِ الأرضِ بالحِنْطَة. هذا هو المحفوظُ عن مالكٍ وأصحابه (^٣). وقد ذكَر ابنُ سُحْنونٍ عن المُغير بنِ عبدِ الرحمنِ المَخزُوميِّ المَدَنيِّ، أنه لا بأسَ بكراءِ الأرضِ بطعام لا يخرُجُ منها.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٨٤ (١٩١٣).\n(^٢) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ق ونسخ النشرة الأولى.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٤٧، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٢٠.","vol":"2","page":358},{"text":"وروَى يحيى بنُ عُمرَ عن المُغيرة، أن ذلك لا يجوزُ، كقول سائرِ أصحابِ مالك. وممّن قال بالجملةِ التي قَدَّمنا عن مالكٍ وأصحابِه: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب، وأشْهَب، ومُطَرِّفٌ، وابنُ الماجِشُون، وابنُ عبدِ الحَكَم، وأصْبغُ، كلُّهم يقولون: لا تُكْرَى الأرضُ بشيءٍ مما يخرُجُ منها؛ أُكِلَ أو لم يُؤكلْ، ولا بشيءٍ ممّا يُؤكلُ ويُشربُ؛ خرَجَ منها أو لم يخرُجْ منها (^١).\nوذكرَ ابنُ حبيبٍ أنَّ ابنَ كِنانةَ كانَ يقول: لا تُكْرَى الأرضُ بشيءٍ إذا أُعِيدَ فيها نَبَتَ، ولا بأسَ أن تُكْرَى بما سِوَى ذلك من جميع الأشياء؛ ممّا يُؤكَلُ ومما لا يُؤكَلُ، خرَجَ منها أو لم يخرُجْ منها.\nقال: وكان ابنُ نافع يقول: لا بأسَ أن تُكرَى الأرضُ بكُلِّ شيءٍ من طعام وغيرِه؛ خرَج منها أو لم يخرُجْ منها ما عَدا الحِنطَةَ وأخواتِها؛ فإنَّها المُحاقلةُ (^٢).\nوأجمعَ مالكٌ وأصحابُه كلُّهم أنَّ الأرضَ لا يجوزُ كراؤُها على بعضِ ما يخرُجُ منها ممّا يُزْرعُ فيها، ثُلُثًا كان أو رُبْعًا أو جزءًا ما كان؛ لأنه غَررٌ ومُحاقلةٌ، وقد نَهى عن ذلك كُلِّه رسولُ الله - ﷺ -. وقال جماعةٌ من أهل العلم: معنَى المُحاقَلة: دفعُ الأرض على الثُّلثِ والرُّبُع وعلى جُزءٍ ممّا يخرُجُ منها. قالوا: وهي المُخابرةُ أيضًا، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يُعطيَ أرضَه على جُزءٍ مما يخرُجُ منها؛ لنَهي رسولِ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٤٧ - ٥٤٩، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٨٣، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٢٠، والمقدِّمات الممهدات ٢/ ٢٢٦.\nقال ابن المنذر: \"وممّن لم ير به بأسًا سعيدُ بن جُبير، وعكرمة والنخعيُّ إبراهيم. وبه قال الشافعيُّ وأبو ثور بعد أن يكون معلومًا ممّا يجوز فيه السَّلَمُ\".\nوقال الطحاوي: \"قال أصحابُنا: تجوز إجارة الأرضين المزروعة بما تجوز به سائر الإجارات، وهو قولُ الشافعيِّ\".\n(^٢) نقله عن عثمان بن عيسى بن كنانة، وعن عبد الملك بن حبيب أبو الوليد محمد بن رشد في المقدِّمات الممهدات ٢/ ٢٢٦.","vol":"2","page":359},{"text":"عن ذلك، ولأنّه مَجْهول، ولا يجوزُ الكِراءُ، إلّا بشيءٍ معلوم. قالوا: وكِراءُ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ وبالعروضِ كلِّها؛ الطّعام وغيرِه ممّا يَنبتُ في الأرضِ وممّا لا يَنبُتُ فيها جائزٌ؛ كما يجوزُ كِراءُ المنازل، وإجارَةُ العبيد. هذا كلُّه قولُ الشافعيِّ ومَن تابعَه (^١)، وهو قولُ أبي حنيفة (^٢)، وداود، وإليه ذهبَ محمدُ بنُ عبدِ الحكم (^٣).\nوقال آخرون: المحاقَلةُ بيعُ الزَّرع في سُنبلِه بعدَ أن يشتدَّ ويَستَحصِدَ (^٤) بالحنطة.\nذكر الشافعيُّ (^٥)، عن سعيدِ بنِ سالم (^٦)، عن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: ما المُحاقلةُ؟ قال: المُحاقَلةُ في الحَرْثِ كهَيئةِ المُزابَنةِ في النَّخل سواءً، وهو بيعُ الزرع بالقمح. قال ابنُ جريج: قلتُ لعطاء: فسَّرَ لكم جابرٌ المحاقلَةَ كما أخبرتَني؟ قال: نعم.\nقال أبو عُمر: وكذلك فَسَّرَ المُحاقَلةَ سعيدُ بنُ المسيِّب في حَديثه المُرْسَلِ في \"الموطأ\" (^٧)، إلّا أنّ سعيدَ بنَ المُسيِّب جَمَع في تأويل الحديثِ الوَجهَين جميعًا، فقال: والمُحاقَلةُ اشتِراءُ الزَّرع بالحِنطَة، واستِكراءُ الأرض بالحِنْطَة.\n_________\n(^١) نصَّ على ذلك في الأم ٣/ ٦٣ و٤/ ١٥، وينظر: مختصر المُزنيِّ ٨/ ٢٢٨.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٢٠، وقد سلف نصُّ كلامه.\n(^٣) ينظر: المحلّى لابن حزم ٨/ ٢١١ - ٢١٥، وبداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد ٤/ ٦ - ٧.\n(^٤) يعني عندما يحين وقتُ حصاده. ينظر: المصباح المنير (حصد).\n(^٥) في الأمّ ٣/ ٦٣، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيب في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٦) في المغربية والنسخ التي طبعت عنها: \"ابن عيينة\"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا، كما أشرنا في الهامش السابق.\n(^٧) الموطأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٩).","vol":"2","page":360},{"text":"وإلى هذا التَّفسير في المُحاقَلة؛ أنَّه بَيعُ الزَّرع في سُنبلِه بالحِنطةِ دونَ ما عَداه، ذهبَ اللَّيثُ بنُ سعد، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والحَسَنُ بنُ حيٍّ، وأبو يوسف، ومحمدٌ. وهو قولُ ابنِ عُمر، وطاووس. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل (^١). وكلُّ هؤلاءِ لا يَرونَ بأسًا أن يُعطيَ الرَّجلُ أرضَه على جُزءٍ ممّا تُخرِجُه نحوَ الثُّلُثِ والرُّبُع؛ لأنَّ المُحاقَلةَ عندَهم في مَعْنى المُزابَنة، وأنَّها في بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمر، والحِنْطة بالزَّرع.\nقالوا: ولمّا اختُلفَ في المُحاقَلةِ كان أولى ما قيل في معناها ما تأوَّلناه من بَيع الزَّرع بالحِنْطة. واحتَجُّوا على صِحَّةِ ما تأوَّلوه وذهَبوا إليه من إجازةِ كراءِ الأرضِ ببعض ما يخرُجُ منها، بقصَّةِ خَيبرَ، وأنَّ رسولَ الله - ﷺ - عامَلَ أهلَها على شَطْر ما تُخرِجُه أرضُهم وثمارُهم (^٢).\nوقد قال أحمدُ بنُ حنبل (^٣): حديث رافع بنِ خَديج في النَّهْي عن كِراءِ المَزارع مُضطَرِبُ الألفاظِ ولا يَصِحُّ، والقولُ بقصة خيبر أوْلى.\nواحتَجَّ بعضُ مَن لم يُجِزْ كراءَ الأرض ببعض ما يخرُجُ منها أنَّ قصةَ خيبرَ منسوخَة بنهي رسولِ الله - ﷺ - عن المُخابَرة؛ لأنَّ لفظَ المُخابرةِ مأخوذٌ من خَيبر؛\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٦/ ٢٦٦٩ (١٨٧٦) و٦/ ٢٩٢٠ (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٧١، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٣، والمقدِّمات الممهدات ٢/ ٢٢٥.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٨٩، ٢٩٠ (٤٦٦٣)، والبخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجة (٢٤٦٧) من حديث عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقيِّ في موضعه لإسناد المصنِّف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب الزهري، عن سعيد بن السيب.\n(^٣) بنحو ما ذكره عنه في مسائل الإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) ص ٤٠٥ (١٤٥٢)، وحديث رافع بن خديج في الموطأ ٢/ ٢٤٩ (٢٠٧٣)، وهو الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقيِّ، عنه ﵁، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":361},{"text":"وذلك أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لمّا عامَلَ أهلَ خيبرَ على ما ذكَرنا قيل: خابرَ رسولُ الله - ﷺ - أهلَ خَيبر؛ أي: عامَلَهم في أرضِ خَيبر.\nوقال الشافعيُّ في قول ابنِ عُمر: كنا نُخابِرُ ولا نَرى بذلك بأسًا حتى أخبَرَنا رافعُ بنُ خَديج أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عنها؛ أي: كنا نُكري الأرضَ ببعض ما يخرُجُ منها. قال: وفي ذلك نَسخٌ لسُنّة خَيبر. قال: وابنُ عُمرَ روَى قصةَ خَيبر، وعَمِلَ بها حتى بلَغَه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى بعدَ ذلك عنها.\nقال أبو عُمر: أما المُحاقلةُ فمأخوذةٌ عندَ أهل اللغة من الحَقْل: وهي الأرضُ البيضاءُ المَزْروعةُ، تقول له العرب: القَراحُ والحَقْلُ. يقال: حاقَل فلانٌ فلانًا: إذا زارَعَهُ، كما يقال: خاضَرَهُ: إذا بايَعه شيئًا أخضَرَ. وقد نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن المُخاضَرة (^١): وهي بيعُ الثمارِ قبل أن يبدوَ صلاحُها. وكذلك يقال: حاقَل فلانٌ فلانًا: إذا بايَعه زَرْعًا بحِنْطة، وحاقَلَه أيضًا: إذا أكرَى منه الأرض ببعض ما يخرُجُ منها، كما يقال: زارَعَه: إذا عامَله في زَرْع. وهذا يكونُ من اثنين في أمرين مختلفَين، مثلَ بيع الزَّرْع بالحِنْطة، واكتراءِ الأرض بالحِنْطة، لأنك لا تستطيعُ أن تشتقَّ من الاسمين جميعًا اسمًا واحدًا للمُفاعلة، وإن اشتقَقْتَ من أحدِهما للمفاعلةِ لم يُستَدلَّ على الآخر، فلم يكنْ بدّ من الاثنين. هذا كلُّه قولُ ابنِ قتيبةَ (^٢) وغيره.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٢٠٧) من حديث إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك ﵁ بلفظ: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المُحاقلةِ والمخاضرة، والمُلامَسةِ، والمُنابَذَة، والمُزابَنةِ\".\nوأخرجه النسائي (٣٨٨٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٩ (٤٥٩٦) من حديث أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي - ﷺ - نهى عن المُزابنة والمُخاضرة، وقال: المُخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهُوَ.\n(^٢) في غريب الحديث له ١/ ١٩٤. =","vol":"2","page":362},{"text":"وأمّا المُخابرةُ، فقال قوم: اشتقاقُها من خَيْبر. على ما قدَّمنا ذكرَه.\nوقال آخرون: هي مُشتقَّةٌ من الخِبَر، والخِبَرُ: حَرْثُ الأرض وعملُها. وزعَم من تأوَّلَ في المُخابرةِ هذا التأويلَ أنَّ لفظَ المُخابرةِ كان قبلَ خيبر، ولا دليلَ على ما ادَّعَى من ذلك، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيْر، وخَلَفُ بنُ أحمد، وعبدُ الرحمن بنُ يحيى، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مَرْزوق (^١)، قال: حدَّثثا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابرة، والمُعاوَمَة، وهي بيعُ السِّنين. قال: والمُخابرةُ أن يدفعَ الرجلُ أرضَه بالثُّلُثِ والرُّبُع (^٢).\nقال أبو عُمر: المخابرَةُ عندَ جمهورِ أهل العلم على ما في هذا الحديثِ من كراءِ الأرضِ بجُزءٍ ممّا تُخرِجُه، وهي المُزارعةُ عندَ جميعِهم. فكلُّ حديثٍ يأتي\n_________\n= وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ١/ ٢٣٠: \"المُحاقَلةُ: بيعُ الزرع وهو في سُنْبله بالبُرِّ، وهو مأخوذٌ من الحَقْل؛ والحَقْلُ: هو الذي يُسمّيه أهل العراق القَرَاحَ، وهو في مَثَلٍ يُقال: لا يُنبِت البَقْلةَ إلّا الحَقْلةُ\".\n(^١) في ق، م: \"نصر بن مروان\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا من ك ٢، وهو أبو الفتح نصر بن مرزوق المصري، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٧٢، والدارقطني في المؤتلف ٤/ ١٨٢٨، وقال: \"يروي عن أسد بن موسى وغيره\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٥٨ (١٤٣٥٨)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٤)، وفي الكبرى ٦/ ٦٨ (٦١٨٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٤١ (١٨٠٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٠٦ (٥٠٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٢٩ (١٣٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٧٥ (٥٠٠٠) من طرقٍ عن أيوب السَّختياني، به، ولم يقع عندهم تفسير المخابرة. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.","vol":"2","page":363},{"text":"فيه النَّهيُ عن المُزارعة، أو ذكرُ المُخابرة، فالمرادُ به دفعُ الأرض على الثُّلُث والرُّبُع، واللهُ أعلم، فقِفْ على ذلك واعرِفْه. وسيأتي القولُ مُستوعَبًا في كِراءِ الأرضِ بما للعلماءِ في ذلك من الأقاويل، وما روَوا في ذلك من الآثار، مُمَهَّدًا في باب رَبيعةَ (^١) في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.\nوالبيعُ في المُزابَنة إذا وقَع؛ كتَمرٍ بِيعَ برُطَب، أو زبيبٍ بِيعَ بعنَب، وكذلك المُحاقَلة؛ كزرع بِيعَ بحِنْطة، صُبرَةً أو كَيلًا معلومًا، أو ثمرٍ بِيعَ في رؤوس النَّخْل جُزافًا بكيل من التَّمرِ معلوم، فهذا كلُّه إذا وقَع فُسِخ إن أُدْرِك قبل القبضِ أو بعدَه، فإن قُبِض وفات رجَع صاحبُ التَّمرِ بمَكيلَةِ تَمرِه وحسَبَه على صاحبِ الرُّطَب، ورجعَ صاحبُ الرُّطَب على صاحبِ التَّمرِ بقيمةِ رُطبِه يومَ قبضَه بالغًا ما بلَغَ. وكذلك يرجعُ صاحبُ النخل وصاحبُ الزَّرْع بقيمَةِ تَمْرِه وقيمَةِ زَرْعِه على صاحبِ المَكِيلَةِ يومَ قَبَضَ ذلك بالغًا ما بلَغَ، ويرجعُ صاحبُ المَكيلَةِ بمَكيلَتِه في مثل صفةِ ما قبَضَ منه.\nقال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَرنا في هذا الباب من العلماءِ على اختلافِ مذاهبهم، مَن كَرِه المزارَعَة منهم ومَن أجازَها، كلُّهم متَّفِقون على جَوازِ المساقاةِ في النَّخْل والعِنَب، إلا أبا حنيفةَ وزُفَرَ، فإنَّهما كَرِهاها، وزَعَما أنَّ ذلك منسوخ بالنهي عن المُخابرة، وخالفَ أبا حنيفةَ أصحابُه وغيرُهم إلّا زُفَر (^٢). وسيأتي ذكرُ المساقاةِ في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب إن شاء الله تعالى (^٣).\n_________\n(^١) وهو ابن أبي عبد الرحمن، في أثناء شرح الحديث الثاني له، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد سلف الإشارة إليه مرارًا.\n(^٢) ينظر ما نُقل عنهما: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص ١٥٤، والأوسط لابن المنذر ١١/ ١١١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢١، وبدائع الصنائع للكاسانيّ ٦/ ١٨٥.\n(^٣) في شرح الحديث الثاني عشر المرسل لابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب، وهو في الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩).","vol":"2","page":364},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لداودَ بنِ الحُصيْن متَّصل صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن أبي سفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أرْخَص في بيع العَرايا بخَرْصِها فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُق، أو في خَمْسةِ أوْسُق. يشُكُّ داود، قال: خمسة، أو دونَ خمسة.\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عند جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ (^٢).\nورواه عُثمانُ بنُ عُمر، عن مالك، عن داود، عن أبي سُفيان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله عن النبيِّ - ﷺ - (^٣). فأخطَأ فيه، والصوابُ ما في \"الموطأ\".\nوأبو سُفيانَ هذا مدنيٌّ، اسمُه قُزْمانُ، ثقةٌ حُجَّةٌ فيما روَى، وهو مَوْلى عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ الأسَدِيّ، واسمُ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ عبدُ بنُ جَحْش، وهو أخو زينبَ بنتِ جَحْشٍ زوج النبيِّ - ﷺ -، قد ذكَرْناه وإخوتَه في كتابنا في \"الصحابة\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٥٦)، وسويد بن سعيد (٢٢٦)، وزيد بن الحباب عند الترمذي (١٣٠١)، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبيُّ عند البخاري (٢١٩٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند مسلم (١٥٤١) (٧١)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (٣٢٨)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (٦٥٩)، وعبد الرحمن بن مهديّ عند أحمد في المسند ١٢/ ١٧٥ (٧٢٣٦)، والشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٥٤، ويحيى بن قزعة عند البخاريِّ (٢٣٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوريُّ عند مسلم (١٥٤١) (٧١).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠ (٥٦٠٣). وفيه عنده: \"عن القعنبي وعثمان بن عمر، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين (وتحرف في المطبوع منه إلى الحسين) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة\".\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٥٩٣ (٢٨٣١).","vol":"2","page":365},{"text":"قال مُصعَبٌ الزُّبيريُّ في أبي سفيانَ مَوْلى ابنِ أبي أحمدِ هذا: قالوا: هو مَوْلًى لبني عبدِ الأشْهَل، وكان له انقطاعٌ إلى عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْش، فنُسِب إليه. روَى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وكان مُكاتَبًا، وكان يُصَلِّي لبني عبدِ الأشْهَل في رمضانَ وفيهم قومٌ قد شَهِدُوا بدرًا والعقبةَ يُصَلُّونَ خَلْفَه (^١).\nوأمّا (^٢) أبو سفيانَ الذي يَروي عن جابر، فاسمُه طَلْحةُ بنُ نافع، ليسَ له ذكرٌ في \"الموطأ\".\nوأمّا العَرايا، فواحِدُها عَرِيّة، والجمعُ عَرايا، ومعناها عَطِيّةُ ثَمَرِ النَّخْل دونَ الرِّقاب، كانت العَربُ إذا دهَمتْهم سَنَةٌ تطَوَّعَ أهلُ النَّخْل منهم على مَن لا نخلَ له فيُعطِيه من ثَمَرِ نَخْلِه، فمنهم المُكثِرُ ومنهم المُقِلّ. ولهم عَطايا مَنافعُ لا تُمْلَكُ بشيءٍ منها رَقبةُ الشيءِ المَوْهوب (^٣)؛ منها الإفْقارُ، والإخْبالُ، والإعْراءُ، ومنها المِنْحَة.\nكانوا إذا أعْطَى أحَدٌ منهم صاحِبَه ناقةً أو شاةً من غَنَمِه يشرَبُ لبنَها مَرّةً، قيل: مَنَحَه.\nفإن أعْطاه دابّةً يَرتَفِقُ بظَهْرِها، ويُكْرِي ذلك ويَنتَفِعُ به، قيل: أخْبَلَه.\nفإن أعْطاه شيئًا من الإبلِ يَركَبُه مَرّةً، قيل: أفْقَرَه ظهرَ جَمَلِه، أو ناقَتِه، أو دابَّتِه.\nفالعَرايا: في ثَمَرِ النَّخْل، وتكونُ عندَ جماعةٍ من العلماءِ في النَّخْل والعِنَب وغيرهما من الثِّمار.\n_________\n(^١) إلى هنا ينتهي كلام مصعب الزُّبيريِّ كما رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٢/ ١٨٧ (٢٣٣٢).\nوينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٣/ ٣٦٤.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ك ٢.\n(^٣) في ك ٢: \"الموقوف\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.","vol":"2","page":366},{"text":"والمِنْحَة: في ألبانِ النُّوق والغَنَم، والإخْبالُ: في الدَّوابِّ، والإفْقارُ: في النُّوقِ والإبل، والإطراق: أن يُعْطِيَه فحلَ غَنَمِه أو إبلِه لحملِه على نِعاجِه أو نُوقِه، والإسكان: أن يُسْكِنَه بيتا له مُدّة. لا يَملِكُ بشيءٍ من هذا كُلِّه رَقبةَ ما يُعْطَى.\nومن هذا الباب عندَ أصحابِنا: العُمْرَى، وخالَفَهم في ذلك غيرُهم، وقد ذكَرْنا ذلك في موضِعِه من كتابِنا هذا (^١).\nوقال الخليلُ بنُ أحمدَ (^٢) ﵀: العَرِيّةُ من النَّخْل: التي تُعْزَلُ عن المُساوَمَةِ عندَ بيع النَّخْل، والفِعْلُ: الإعْراءُ، وهو أن يَجْعَلَ ثمرةَ عامِها لمُحتاج. وقال غيرُه: إنَّما قيل لها: عَرِيّةٌ لأنّها تُعَرَّى من ثَمَرِها قبلَ غيرها من سائرِ الحَوائط.\nوقال ابنُ قتيبة: العَرِيّةُ مَأخُوذَةٌ من العارِيّة، وهي عارِيّةٌ مُضمَّنَةٌ (^٣) بهِبَة، فالأصلُ مُعَارٌ، والثمرةُ هِبَةٌ. فهذا معنى لفظِ العَرِيّةِ في اللغة؛ وذلك أنَّ الرجلَ منهم كان يُعطي جارَه أو المِسْكين، مَن كان، نَخْلَةً من حائطِه أو نَخَلاتٍ يَجْني ثمرَها، فيقول: أعْرَيْتُ نَخْلَتي أو نَخْلي فلانًا. وكانوا يُمْتَدَحُونَ بذلك، قال بعضُ شعراءِ الأنصار (^٤):\nليست بسَنهاءَ ولا رُجَّبِيَّةٍ ... ولكنْ عَرَايا في السِّنين\nويُروَى في: السِّنين المواحِلِ.\n_________\n(^١) في الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله ﵄، وهو في الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) العين ٢/ ٢٣٤.\n(^٣) في ك ٢: \"مضمونة\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) هو سويد بن الصامت كما في المحكم لابن سيده ٧/ ٤٠٩، واللسان مادة (سنة)، وهو في غريب الحديث للقاسم بن سلّام ١/ ٢٣١ و٤/ ١٥٤، ومعاني القرآن للفرّاء ١/ ١٧٣، وغريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٩٤ دون نسبةٍ لقائلٍ.","vol":"2","page":367},{"text":"والسنْهاءُ من النَّخْل: التي تَحمِلُ سنةً وتحولُ سنةً فلا تَحمِلُ، وذلك عَيْبٌ في النَّخْل، فوَصَف نخلَه أنّها ليست كذلك، ولكنّها تَحمِلُ كلَّ عام. والرُّجَّبيّةُ: هي التي تَمِيلُ لضعْفِها فتُدْعَمُ من تحتِها؛ كذا قال ابنُ قتيبةَ في كتاب \"الفقه\" له. قال: ثم وصَف أنّه يُعْرِيها في السِّنينَ الجوائح؛ أي: يُطْعِمُ ثمرتَها أهلَ الحاجَةِ في سِني الجَدْب والمَجاعَة، وقد كان الرجلُ منهم يُعطي ذلك أيضًا لأهلِه ولعيالِه يأكُلون ثمرتَها، فتُدْعى أيضًا عَرِيّة. فهذه كلُّها أقاويلُ أهلِ اللغةِ في العَرِيّة.\nوأمّا معنى العَرايا في الشريعة، ففيه اختلافٌ بينَ أهلِ العلم على ما أصِفُه لك بعونِ الله؛ فمِن ذلك أنَّ ابنَ وهْبٍ روَى، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، أنّه قال: العَرِيّةُ؛ الرجلُ يُعْرِي الرجلَ النَّخْلة، أو الرجلُ يُسمِّي من مالِه النَّخْلةَ أو النخلَتين ليأكُلَها فيَبِيعُها بتمر (^١).\nوأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَة (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا هَنّادٌ، عن عَبْدَة، عن ابنِ إسحاق، قال: العَرايا أن يَهَبَ الرجلُ للرجل النخَلاتِ فيشُقَّ عليه أن يقومَ عليها فيَبِيعَها بمثل خَرْصِها.\nوهذا من أحسنِ ما فُسِّر به معنى العَرايا. فذهَب قومٌ إلى هذا، وجعَلوا الرُّخصةَ في بيع العَرايا بخَرْصِها وَقْفًا على الرِّفْقِ بالمُعْرَى يَبِيعُها ممّن شاء؛\n_________\n(^١) أخرجه سحنون في المدؤنة ٣/ ٢٨٥، وأبو داود (٣٣٦٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٦ (٥٠٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٠ (١٠٩٧٦).\n(^٢) هو راوية سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٠ (١٠٩٧٧).\n(^٣) في سننه (٣٣٦٦)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٧ (٥٠٤٩). هنّاد: هو ابن السَّريّ، وعبدة: هو ابن سليمان.","vol":"2","page":368},{"text":"المُعْرِي وغيرُه في ذلك عندَهم سَواء. ومن حُجَّةِ مَن ذَهَب هذا المَذْهبَ ما رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوبَ وعُبيدِ الله بنِ عُمرَ جميعًا، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهى البائعَ والمُشتَريَ عن المُزابَنة.\nقال ابنُ عمر: وقال زيدُ بنُ ثابت: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - أرْخَص في العَرايا؛ النَّخْلةِ والنَّخْلَتيْن يُوهَبان للرجل، فيبيعُها بخَرْصِها تمرًا (^١).\nقالوا: فقد أطلَقَ في هذا الحديث بَيعَها بخرصِها تَمرًا، ولم يقل: من المُعْرِي ولا من غيره. فدَلَّ على أنَّ الرُّخْصةَ في ذلك قُصِدَ بها المُعْرَى المسكينُ لحاجتِه. قالوا: وهو الصَّحيحُ في النظَر؛ لأنَّ المُعْرَى قد ملَك ما وُهِب له، فجائزٌ له أن يَبِيعَه من المُعْرِي ومن غيرِه إذْ أرْخَصَتْ له السُّنّةُ في ذلك، وخَصَّتْه من معنى المُزابَنةِ في المقدارِ المذكورِ في حديثِ هذا الباب. ذهَب إلى هذا جماعةٌ من العلماء؛ منهم أحمدُ بنُ حَنْبل (^٢). وسنَذكُرُ قولَه في هذا الباب بعدَ ذكر قولِ مالكٍ والشافعيِّ إن شاء الله.\nوذهَب جماعةٌ من أهل العلم في العَرايا إلى أنْ جعَلوا الرُّخصَةَ الوارِدةَ فيها مَوقوفَةً على المُعْرِي والمُعْرَى لا غير، فقالوا: لا يجوزُ بيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ بوجهٍ من الوُجوه إلّا لمن أُعْرِي نَخْلًا يأكُلُ ثمرَها رُطَبًا، ثم بَدا له أن يَبِيعَها بالتَّمْر، فإنّه أرْخَصَ للمُعْرِي أنْ يشتَرَيها من المُعْرَى إذا كان ذلك خَرْصَ خمسةِ أوْسُقٍ أو دونَها، لما يدْخُلُ عليه من الضَّرر في دُخُولِ غيرِه عليه حائِطَه، ولأنَّ ذلك من بابِ المعروف، يَكْفِيه فيه مُؤْنةَ السَّقْي، ولا يجوزُ ذلك لغيرِ المُعْرِي؛\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٤ (٥٦١٩)، وفي أحكام القرآن (٧٢٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٢ (٤٧٧٠) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. واقتصر فيه الطبراني على رواية حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.\n(^٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٤٨.","vol":"2","page":369},{"text":"لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَت، فلا يتَعَدَّى بها إلى غيرِ ذلك؛ لنَهي رسولِ الله - ﷺ - عن المُزابَنة، ونَهْيِه عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وعن بيع الرُّطَبِ بالتَّمْر، وهو أمر مُجتَمَعٌ عليه، فلا يجوزُ أنْ يتعَدَّى بالرُّخْصةِ موضعَها. وممَّن ذهَب إلى هذا: مالكُ بنُ أنسٍ وأصحابُه في المشهور عنهم (^١).\nومن حُجَّتِهم في ذلك ما حدَّثنا به سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، قال: أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، قال: سمعتُ سهلَ بنَ أبي حَثْمَةَ يقول: نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرِيّةِ أن تُباعَ بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا.\nوذكَره أبو ثَوْر، عن الشافعيِّ (^٣)، عن سُفيان، عن يحيى، بن بُشَير، عن سَهْل مثلَه سواء، إلّا أنّه قال: ورَخَّص في العَرايا بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها صاحِبُها رُطَبًا.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٧.\n(^٢) في مسنده (٤٠٢)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٧٩ (٧٨٨٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٢ (٥٦٣٣).\nوأخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ٥٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٠٣٠) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩)، وأبو داود (٣٣٦٣)، والنسائي في المجتبى (٤٥٤٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٥ (٦٠٨٨) و١٠/ ٣٦٢ (١١٧٠٥) من طرقٍ عن سفيان بن عُيينة، به.\n(^٣) الأمّ ٣/ ٥٤، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٣ (٥٠٣٤)، وابن المنذر في الأوسط\n١٠/ ٥٧ (٧٨٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٦٠١)، وفي أحكام القرآن (٧٣٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ (١٠٩٦٩)، وفي معرفة السُّنن والآثار ٨/ ١٠١ (١١٢٧٦)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ٦٨ (٢٠٧٣).","vol":"2","page":370},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا أبو أُسامة، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، أنَّ رافعَ بنَ خَدِيج وسَهْلَ بنَ أبى حَثْمَة حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عن المُزابَنة؛ الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أصحابَ العَرايا، فإنّه قد أَذِنَ لهم.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ الله بنُ محمدٍ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ هشام البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حَنْبل، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بنِ يَسار، عن سَهْل بنِ أبي حَثْمَة، قال: نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وأرْخَص في بيع العَرايا أنْ تُشْترَى بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا. قال سُفيان: قال لي يحيى: ما أعلَمَ أهلَ مكةَ بالعَرايا؟ قلت: أخبرَهم عطاءٌ، سَمِعه من جابر.\nقال أبو عُمر: ألا تَرى إلى قوله: \"يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا\". وإلى استثنائِه العَرايا من المُزابَنة على هذه الصِّفة؟ كأنَّه، واللهُ أعلم، يريدُ صاحبَها الذي أعْراها وأهلَها الذين وهَبُوا ثمرتَها (^٣) وأعْرَوْها، فهم الذين أباحَ لهم شِراءَها بالتَّمْرِ خاصَّة (^٤). هذا تأويلُ أصحابِ مالكٍ ومَن اتَّبعَهم.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٣٠٣٢)، وعنه مسلم (١٥٤٠) (٧٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٩٩ (١٧٢٦٢) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\nوأخرجه البخاري (٢٣٨٣)، ومسلم (١٥٤٠) (٧٠)، والترمذيّ (١٣٠٣)، والنسائي (٤٥٤٣) من طرقٍ عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\n(^٢) في المسند ١٤/ ٢٦ (١٦٠٩٢)، وإسناده صحيح، وينظر المسند المصنف المعلل ١٠/ ١٤ - ١٧ (٤٦٨٠) ففيه تفصيل.\n(^٣) في ك ٢: \"ثمرها\".\n(^٤) في ك ٢: \"شراءها خاصة\".","vol":"2","page":371},{"text":"وجملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِه (^١) في هذا الباب في العَرايا: أنَّ العَرِيّةَ هي أنْ يَهَبَ الرجلُ من حائطِه خَمْسةَ أوْسُقٍ فما دونَها، ثم يريدَ أن يشْتَرِيها من المُعْرَى عندَ طِيبِ الثَّمَر، فأُبِيحَ له أنْ يَشتَريَها بخَرْصِها تَمْرًا عندَ الجَداد، وإن عَجَّلَ له لم يَجُزْ، ويجوزُ أنْ يُعْرِي من حائطِه ما شاء، ولكنَّ البيعَ لا يكونُ إلّا في خَمْسةِ أوْسُقٍ فما دون. هذا جملةُ قولِه وقولِ أصحابِه.\nولا يجوزُ عندَهم البيعُ في العَرايا إلّا لوَجْهَين؛ إمّا لدَفْع ضَرورةِ دُخُولِ المُعْرَى على المُعْري، وإمّا لأن يَرفُقَ المُعْرِي المُعْرَى فيَكْفِيَه المؤْنةَ فيها، فأُرْخِص له أن يشتَرَيها منه بخرصِها تَمْرًا إلى الجَداد، ولا يجوزُ بيعُ العرِيّةِ قبلَ زَهْوِها إلا كما يجوزُ بيعُ غير العَرِلة على الجَدادِ والقَطْع، ولا يجوزُ بيعُ العَرِيّةِ وإن أزْهَتْ بخَرْصِها رُطَبًا، ولا بخَرْصِها تَمْرًا نَقْدًا، قَلَّتْ أو كَثُرَتْ وإنْ جَدَّها مكانَه، ولا تُباعُ بنِصفِ سِواها من التَّمْر، مثلَ أن تكونَ من البَرْنيِّ (^٢) فتُباعَ بالعَجْوَة، ولا تُباعُ ببُسْرٍ ولا رُطَبٍ ولا تَمْرٍ مُعَيَّن، وإنّما تُباعُ بتَمْرٍ يكونُ في الذِّمّةِ إلى الجَدادِ بخَرْصِها، وما عدا وَجْهَ الرُّخْصَةِ فيها صار مُزابَنةً، ولا يكونُ البيعُ منها في أكثرَ من خمسةِ أوْسُق، إلّا أنْ يكونَ بعَيْنٍ أو عَرْضٍ غيرِ الطعام، فيجوز نقْدًا أو إلى أجَل، كسائرِ البُيوع. فإن كان طعامًا رُوعيَ فيه القَبْضُ قبلَ الافْتِراق، أو الجَدادُ قبلَ الافْتِراق (^٣).\nوقال ابنُ القاسم (^٤): مَن أعْرَى جميعَ حائطِه، فذلكَ جائزٌ له، وله شِراءُ جميعِه وبعضِه بالخرص إذا لم يتَجاوَزِ المبيعُ خمسةَ أوْسُق.\n_________\n(^١) المدوّنة ٣/ ٢٨٤، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٣/ ٢٤٢، ٢٤٣ (٢٧٣٢ - ٢٧٣٤).\n(^٢) البَرْنيّ: ضربٌ من التَّمر أحمرُ مُشْرَبٌ بصُفرةٍ، كثير اللِّحاء، عذْب الحلاوة، اللسان (برن).\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٤.\n(^٤) كذا نقل عنه القيروانيّ في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤٣ (٢٧٣٣)، وينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٧.","vol":"2","page":372},{"text":"قال (^١): وتوقَّف لي مالكٌ في شِراءِ جميعِه بالخَرْصِ وإن كان خمسةَ أوْسُقٍ أو أدْنى، وبلَغَني عنه إجازَتُه، والذي سمعتُ أنا منه شراءُ بعضِه، وجائزٌ عندِي شراءُ جميعِه. قال: فإن قيل: إنه أعْرَى جميعَه، فلا يَنفي عن نفسِه بشرائِه ضَرَرًا. قيل: إلّا أنَّ ذلك إرْفاقٌ للمُعْرَى، والعَرِيّةُ تُشتَرى للإرْفاق، كما يجوزُ لمن أسْكَن رجلًا دارًا حياتَه شراءُ جميع السُّكْنى أو بعضِها، ولا يَدْفَعُ بذلك ضرَرًا.\nقال سُحنونٌ: وقال كثيرٌ (^٢) من أصحابِ مالك (^٣): لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يَشتَريَ بعضَ عريَّته؛ لأن النهيَ الذي من أجلِه أُرْخِص في ذلك قائمٌ بعدُ. قال: ولا يجوزُ شراءُ المُعْرِي ما (^٤) أعْرَى إلّا لدفع الضَّرر. هذه جملةُ قول مالكٍ وأصحابه.\nوقال ابنُ وَهْب (^٥)، عن مالك: العَرِيّةُ أنْ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النَّخْلةَ أو النَّخلتَيْن أو أكثرَ من ذلك، سنَةً أو سنَتيْن أو ما شاء، فإذا كان التَّمرُ قد طاب قال صاحبُ النَّخْل: أنا أكفِيكُم سَقْيَها وضَمانَها، ولكم خَرْصُها تَمْرًا عندَ الجَداد. وكان ذلك منه مَعروفًا عندَ الجَداد (^٦). قال: ولا أُحِبُّ أن يُجاوِزَ ذلك خمسةَ أوْسُق.\nقال (^٧): وتجوزُ العَرِيّةُ في كلِّ ما يَيْبَسُ ويُدَّخَرُ؛ نحوَ العِنَب (^٨)، والتِّين، والزَّيتون، ولا أرَى لصاحبِ العَرِيّةِ أنْ يَبيعَها إلّا ممّن في الحائطِ إذا كانَ له ثمرٌ يَخْرُصُها تَمْرًا.\n_________\n(^١) كما في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤٣ (٢٧٣٣).\n(^٢) في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤٢: \"قال بعض كبار أصحاب مالك\".\n(^٣) كما في التهذيب في اختصار المدوّنة ٣/ ٢٤١، ٢٤٢ (٢٧٣١).\n(^٤) وقع في بعض النسخ: \"لما\" وما أثبتناه من ك، وهو الذي في التهذيب.\n(^٥) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢١.\n(^٦) في مختصر الطحاوي: \"معروفًا منه كله عند الجداد\".\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢١.\n(^٨) \"العنب\" لم ترد عند الطحاوي.","vol":"2","page":373},{"text":"وقال ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالك: العَرِيّةُ أنْ يُعْرِي الرجلُ الرجلَ ثَمَرةَ نَخْلَةٍ له أو نَخَلات فيَمْلِكَها المُعْرَى، ثم يَبْتاعَها المُعْري من المُعْرَى بما شاء من الثمن (^١)، ولا يَبْتاعُها منه بخَرْصِها تَمْرًا إلّا المُعْرِي؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَتْ.\nفهذه (^٢) جُمْلة قَوْل مالك وتَحْصِيل مذهبه عندَ جماعةِ أصحابه.\nوقد روَى ابنُ نافع وغيرُه، عن مالك، في رَجُل له نَخْلتان في حائطِ رَجُل، فقال له صاحبُ الحائط: أنا آخُذُها بخَرْصِها إلى الجَداد. قال: إن كانَ ذلك منه للمَرْفِقِ يُدْخِلُه عليه، يعني على صاحبِ النَّخْلتَيْن، فلا بأسَ به.\nقال مالك: وإنْ كان كَرِه دُخولَه ولم يُرِدْ أنْ يَكْفِيَه مُؤْنةَ السَّقْي، فهذا على وجهِ البيع، ولا أُحِبُّه.\nفهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ على خِلافِ أصلِه في العَرِيّةِ أنّها هِبَةُ الثّمَرَة، وأنّ الواهِبَ هو الذي رُخِّصَ له في شرائِها، على ما ذكَرْنا؛ لأنَّ هذا لم يُوهَبْ له ثَمَرُ نَخْل، بل هو مالِكُ رِقابِ نَخْل مقدارُها خمسةُ أوْسُقٍ أو دون، أُبِيحَ له بيعُ ثمرتِها بالخرصِ إلى الجَدادِ بالتَّمْر. وهي رِوايةٌ مشهورةٌ عنه بالمدينةِ وبالعراق، إلّا أن العراقيين رَوَوْها عنه بخلافِ شيءٍ من معناها؛ وذلك أنَّ الطحاويَّ ذكَرَها (^٣) عن ابن أبي عِمْران، عن محمدِ بنِ شُجاع، عن ابن نافع، عن مالك، أنَّ العَرِيّةَ: النَّخْلةُ والنَّخْلتانِ للرجل (^٤) في حائطٍ لغيرِه، والعادةُ بالمدينةِ أنَّهم يَخرُجون بأهْلِهم في وقتِ الثِّمار إلى حَوائطِهم، فيَكرَهُ صاحبُ النَّخل الكثيرِ دُخولَ الآخَرِ عليه، فيقول: أنا أُعْطِيك خَرْصَ نخلَتِك تَمْرًا. فرَخَّصَ لهما في ذلك.\n_________\n(^١) في ك ٢: \"التمر\"، محرفة.\n(^٢) هذه الفقرة من ك ٢.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢١.\n(^٤) \"للرجل\" لم يرد في ك ٢، وهو ثابت عند الطحاوي الذي ينقل منه المصنف.","vol":"2","page":374},{"text":"قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ وما أشْبَهها عن مالكٍ تُضارعُ مَذهبَ الشافعيِّ في العَرايا؛ وذلك أنَّ الذي ذهَب إليه الشافعي (^١) إجازةُ بيع ما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ من الرُّطَبِ بالتَّمْرِ يدًا بيد، وسواءٌ كان ذلك ممّن وُهِب له ثَمَرُ نخلةٍ أو نَخَلات، أو فيمَن يُريدُ أنْ يبيعَ ذلك المِقْدارَ من حائطِه، لعِلَّةٍ أو لغير عِلَّة، الرُّخْصَةُ عندَه إنّما ورَدَتْ في المِقْدارِ المذكُور، فخَرَج ذلك عندَه من المُزابَنة، وما عدا ذلك فهو داخِلٌ في المُزابَنة، ولا يجوزُ عندَه بوجهٍ من الوُجوه. وحُجَّتُه في ذلك ظاهِرُ حديثِ داودَ بنِ الحُصَيْن المذكورِ في هذا الباب، وحديثُ ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرايا (^٢). وحديثُ سَهْل بنِ أبي حَثْمةَ الذي ذكَرْناه في هذا الباب (^٣). وقال في قوله في ذلك الحديث: \"يأكُلُها أهلُها رُطَبا\"؛ أي: يأكُلُها الذين يَبتاعُونَها رُطبًا. قال: وهم أهلُها. ورُوِيَ عن محمودِ بنِ لَبيدٍ بإسنادٍ مُنقَطِع ما يُوضِّحُ تأويلَه هذا؛ وذلك أنَّ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال لرجل من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -؛ إمّا زيدُ بنُ ثابتٍ وإمّا غيرُه، قال: ما عَراياكم هذه؟ قال: فسَمَّى رجالًا مُحتاجِين من الأنصارِ شَكَوْا إلى رسولِ الله - ﷺ - أنَّ الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيدِيهم يَبْتاعون به رُطَبًا يأكُلُونه مع الناس، وعندَهم فَضْلٌ من قُوتِهم من التَّمْر، فرَخَّصَ لهم أنْ يَبْتاعُوا العَرايا بخَرْصِها من التَّمْر الذي في أيديهم يأكلونَها رُطَبًا (^٤).\n_________\n(^١) في الأمّ ٣/ ٥٤.\n(^٢) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٥٤، والحميدي في مسنده (٦٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٠٣٦)، وأحمد في المسند ٨/ ١٩٦ (٤٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٥٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار المكّي، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن عبد الله بن عمر ﵄، به.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) ذكره الشافعي في الأمّ ٣/ ٥٤، وفي اختلاف الحديث (المطبوع ملحقًا بالأمّ) ٨/ ٦٦٣ بغير إسناد، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٨/ ١٠٠ (١١١٧٤)، والبغوي في شرح السُّنة ٨/ ٨٩. وينظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٩، وتنقيح التحقيق ٤/ ٥٠.","vol":"2","page":375},{"text":"وروَى الربيع، عن الشافعيِّ في العَرِيّة إذا بِيعَت وهي خمسةُ أوْسُق، قال: فيها قولان؛ أحدُهما، أنّه جائز. والآخَرُ، أنَّ البيعَ لا يَصحُّ إلّا ما دونَ خمسةِ أوْسُق.\nوقال المُزنيُّ (^١): يلزَمُه على أصل قولِه أن يُفسخَ البيعُ من خمسةِ أوْسُق فما زاد؛ لأنّها شَكٌّ، وأصْلُ بيع التَّمْر في رؤوسِ النَّخْل بالتَّمْر حَرام، فلا يَحِلُّ منه إلّا ما اسْتُوفِيَتِ الرُّخصَةُ فيه، وذلك ما دونَ خمسةِ أوْسُق. وإلى هذا ذهَب المُزنيُّ، وأبو الفرج المالكيُّ. واحتَجَّ أبو الفَرج بحديثِ جابرٍ في الأربعةِ الأوسق، وسنَذكُرُه في آخرِ هذا الباب إن شاء الله.\nولا عَرِيّةَ عندَ الشافعيِّ وأصحابِه (^٢) في غير النَّخْل والعِنَب؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - سنَّ الخرصَ في ثمرتِهما، وأنّه لا حائلَ دونَ الإحاطَةِ بهما. قال الشافعيُّ (^٣): ولا تُباعُ العَرِيّةُ بالتَّمْرِ إلّا بأنْ تُخْرَصَ العَرِيّةُ كما تُخْرَصُ للعُشْر، فيقال: فيها الآن رُطبًا كذا، وإذا يَبِس كان تَمْرًا (^٤) كذا. فيَدْفَعُ من التمرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلة بتَمْرِها قبلَ أنْ يفتَرِقا، فإنِ افترَقا قبلَ دفعِه فَسَد البيع. قال (^٥): ويَبيعُ صاحبُ الحائطِ من كلِّ مَن رُخِّص له أن يشتَرِيَه بالتَّمْرِ وإن أتى على جميع حوائطِه.\nقال أبو عُمر: يعني مَن لا ذَهَبَ عندَه ولا وَرِقَ ولا عَرْضَ غيرَ التَّمْرِ أو الزَّبِيب، وبه حاجَةٌ إلى الرُّطَبِ أو إلى العِنَب، فافْهَم.\nوقولُ أبي ثورٍ في العَرايا كقول الشافعيِّ سواء، واحتَجَّ أبو ثَوْرٍ لاختيارِ قول الشافعيِّ، فقال: وذلك أنّ يَزيدَ بنَ هارونَ أخبرنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن نافع،\n_________\n(^١) في مختصره ٨/ ١٧٩.\n(^٢) الأمّ ٣/ ٦٦، ومختصر المُزنيّ ٨/ ١٧٩.\n(^٣) الأمّ ٣/ ٥٤، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ١٧٩.\n(^٤) لفظة \"تمرًا\" لم ترد في الأم ولا في مختصر المزني.\n(^٥) كما في مختصر المُزنيّ ٨/ ١٧٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٢.","vol":"2","page":376},{"text":"عن ابنِ عُمر، عن زيدِ بنِ ثابت قال: رَخَّص رسولُ الله - ﷺ - في بيع العَرايا بخَرْصِها كَيْلًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا (^١). هكذا ذكَرَ في هذا الحديث، ثم أردَفَه عن الشافعيِّ بحديثِ ابنِ عُيَيْنة، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن سَهل بنِ أبي حَثْمَة، على ما ذكَرْناه في كتابنا هذا (^٢).\nوأمّا أحمدُ بنُ حَنْبل فحَكَى عنه أبو بكر الأثرَم، قال (^٣): سمعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن تَفسير العَرايا، فقال: أنا لا أقولُ فيها بقول مالك، وأقول: العَرايا أن يُعرِيَ الرجلُ الجارَ أو القرابةَ للحاجَةِ والمسْكَنَة، فإذا أعْراه إيّاها فللمُعْرَى أن يَبيعَها ممّن شاء، إنّما نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن المُزابَنة، وأرْخَص في العرايا، فرَخَّص في شيءٍ من شيء، فنَهى عن المُزابَنةِ أن تُباعَ من كلِّ أحَد، ورَخَّص في العَرايا أن تُباعَ من كلِّ أحَد، فيَبيعُها ممّن شاء. ثم قال: مالكٌ يقولُ ببيعِها من الذي أعْراها إيّاه، وليس هذا وجهَ الحديثِ عندي، ويَبيعُها ممّن شاء. قال: وكذلك فسَّرَه لي سُفيانُ بنُ عُيَيْنة وغيرُه.\nقال الأثرم: وسمعتُ أبا عبدِ الله يقول: العَرِيّةُ فيها مَعْنيانِ لا يجوزانِ في غيرها؛ فيها أنها رطبٌ بتمرٍ وقد نَهى النبيُّ - ﷺ - عن ذلك، وفيها أنّها تَمْرٌ بثَمَر، يُعلَمُ كَيلُ التَّمْرِ ولا يُعْلَمُ كَيْلُ الثَّمَر، وقد نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك، فهذا لا يجوزُ إلّا في العَرِيّة.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٥١٢ (٢١٦٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٦ (٥٠٤٦) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوهو عند البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١ - ٦٣)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والنسائي (٤٥٣٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) كما في المغني لابن قدامة ٤/ ٤٧، وبمثل ما سمعه الأثرم من أحمد بن حنبل نقل عنه ابنه صالح في مسائله ٣/ ١٩٥، المسألة (١٦٣٩)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٢.","vol":"2","page":377},{"text":"قلتُ لأبي عبدِ الله: فإذا باع المُعْرِي العَرِيّة، أنَّهُ أن يأخذُ التَّمْرَ السّاعةَ، أو عندَ الجَداد؟ قال: بل يأخُذُ الساعة. قلت له: إنَّ مالِكًا يقول: ليسَ له أنْ يأخذَ التَّمْرَ الساعةَ حتى يُجَدَّ. قال: بل يأخُذُ السّاعَةَ على ظاهرِ الحديث.\nأخبرنا بذلك كلِّه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوَرّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرم، فذكَرَه بتمامِه.\nوأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه، فقالوا في العَرايا قولًا لا وَجهَ له؛ لأنّه مخالفٌ لصحيح الأثَر في ذلك، فوجَب ألّا يُعرَّجَ عليه، وإنكارُهم للعَرايا كإنكارِهم للمُساقاةِ مع صحَّتِها، ودَفْعِهم لحديثِ التَّفْليس، إلى أشياءَ من الأُصُول رَدُّوها بتأويل لا معنَى له، فأمّا قولُهم في ذلك، فقالوا: العَرِيّةُ هي النَّخْلةُ يَهَبُ صاحبُها ثمرَها لرجل، ويَأذَنُ له في أخْذِها فلا يَفْعَل، حتى يَبدُوَ لصاحِبها أن يَمنَعَه من ذلك، فله مَنعُه؛ لأنّها هِبةٌ غيرُ مَقْبوضَة؛ لأنَّ المُعْرَى لم يكنْ مَلكَها، فأُبِيح للمُعرِي أن يُعَوِّضَه بخَرْصِها تَمْرًا ويَمنَعَه (^١). وهذا على أصُولهم في الهِبات، أنَّ للواهبِ مَنَعَ ما وَهب ما لم يَقْبضْه المَوْهوبُ له.\nوقال بعضُ أصحابِ أبي حنيفة؛ وهو عيسى بنُ أبان (^٢): الرُّخصَةُ في ذلك للمُعْرَى أنْ يأخُذَ بدَلًا من رُطَبٍ لم يَمْلِكْه تَمْرًا.\nوقال غيرُه منهم (^٣): الرُّخصةُ فيه للمُعْرِي؛ لأنّه كان يكونُ مُخْلِفًا لوعدِه، فرُخِّصَ له في ذلك، وأُخرِج به من إخلافِ الوعد.\n_________\n(^١) نقل هذه المسألة عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٠.\nوينظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٧٦، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٢.\n(^٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٠.\n(^٣) المصدر السابق ٣/ ١٢٠.","vol":"2","page":378},{"text":"وليس للعَرِيّة عندَهم مدخلٌ في البُيوع، ولا يجوزُ لأحدٍ عندَهم أن يَشتَريَ ثَمَرَ العَرِيّةِ غيرَ المُعطِي وحدَه على الصِّفةِ المذكورة، والعَرِيّةُ عندَهم هِبَةٌ غيرُ مَقبُوضَة. واحتَجَّ بعضُهم بحديثِ مَعْمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبي بكر بنِ محمد (^١) قال: كان النبيُّ - ﷺ - يأمُرُ أصحابَ الخَرْصِ ألّا يَخْرُصوا العَرايا (^٢). قال: والعَرايا أن يَمْنَحَ الرجلُ من حائطِه رجلًا نَخْلًا، ثم يَبتاعَها الذي مَنحَها إيّاه من الممنُوح بخَرْصِها. قالوا: فالعَرِيّة مِنْحَةٌ وعَطِيّةٌ لم تُقْبَضْ؛ فلذلك جاز فيها هذه الرُّخْصَة، واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: الآثارُ الصِّحاحُ تَشْهَدُ بأنَّ العَرايا بيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في مِقْدارٍ مَعْلوم مُستثنًى من المَحْظورِ في ذلك على حسَبِ ما تقدَّم من الوَصْفِ في العَرايا، ومحالٌ أن يأذنَ رسولُ الله - ﷺ - لأحَدٍ في بيع ما لم يَملِك.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله (^٣)، قال: حدثني عبدُ الله بنُ وهب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهابٍ، قال: حدثني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ - ﷺ - أرْخَص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ أو الرُّطَب، كذا قال: أو الرُّطَب.\nوحدَّثنا أبو محمدِ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ\n_________\n(^١) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٦ (٧٢١٠).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٥٩٦) من طريق عبد الله بن وهب، به. إسناده حسنٌ، لأجل أبي عبيد الله، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، فهو صدوق حسن الحديث، وينظر ما بعده.\n(^٤) هو ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١١ (١٠٩٨٤).\n(^٥) في سننه (٣٣٦٢). =","vol":"2","page":379},{"text":"وهب، قال: أخبرنا يونُسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابت، عن أبيه، أن النبيَّ - ﷺ - رَخَّص في بيع العَرايا بالتَّمْرِ والرُّطَب.\nوروى الثوريُّ، عن يحيى بن سعيدٍ وعُبيدِ الله بنِ عُمر، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ النبيَّ - ﷺ - رَخَّص في بيع العَرايا أن تُباع بخرصِها، ولم يُرَخِّصْ في غيرها. قال: والعَرايا: التي تُؤْكَلُ (^١).\nوروى مالكٌ (^٢)، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أرْخَص لصاحبِ العَرِيّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها.\nفهذه الآثارُ كلُّها قد أوْضَحَتْ أنَّ ذلك بيع، فلا معنَى لما خالَفَها.\nقال أبو عُمر: في حديثِ يونُس، عن ابنِ شهاب، عن خارجة، عن أبيه، ذكرُ بيعِها بالرُّطَب. وهو مما اختُلِفَ فيه؛ فذهَب قومٌ منهم أصحابُ أبي حنيفةَ إلى أنّه جائزٌ بيعُها بالرُّطَبِ خَرْصًا، كما يجوزُ بالتَّمْرِ خَرْصًا.\nقال أبو عُمر: ذكرُ الرُّطَبِ في هذا الحديثِ ليس بمحفوظٍ إلّا بهذا الإسناد، وقد جعَله بعضُ أهل العلم وهمًا، وجعَل القولَ به شُذُوذًا.\n_________\n= وأخرجه النسائي (٤٥٣٧)، وفي الكبرى ٦/ ٣٣ (٦٠٨٣) و١٠/ ٣٦٢ (١١٧٠٣) من طريق عبد الله بن وهب به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١٣١ (٤٨٤٨) من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به، وسيأتي كلام المصنف على متنه.\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ١٠٣ (١٤٤٨٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٣ (٥٠٣٤) من طريق سفيان الثوريّ، به. وهو حديث صحيح.\nوهو عند البخاري (٢٣٨٠) من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، به.\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٣)، وهو الحديث الرابع والستُّون لنافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":380},{"text":"ومن ذهبَ إلى القول بحديثِ يونسَ هذا قال: رواتُه كلُّهم ثِقاتٌ فقهاءُ عُدُولٌ. واحتَجَّ أيضًا بأنَّ الرُّطَبَ بالرُّطب أجْوَزُ في البيع من الرُّطَب بالتَّمْر.\nوقال آخرون وهم الجمهور: لا يجوزُ بيعُها؛ لأنَّ العِلّةَ حينئذٍ ترتَفعُ وتذهَبُ، وأيُّ ضرورَةٍ تَدعُو إلى بيع رُطَبٍ برُطَبٍ لا يُعرَفُ أنَّ ذلك مثلٌ بمثل؟ وكيف يجوزُ ذلك وهو المُزابَنة المنهيُّ عنها، ولم تَدْعُ ضرورةٌ إليها؟ والذين أجازوا بيعَها بالرُّطَبِ جعَلوا الرُّخصةَ في العَرِيّة، أنَّها ورَدَتْ في المقدارِ المُستثنَى رُخْصةً لمن شاء ذلك من غير ضرورة؛ إذ الضرورةُ لم تُنصَّ في الحديث. قالوا: ومَن لم يُراع الضرورةَ لم يُخالِفِ الحديث، إنّما يُخالِفُ تَأويلَ مُخالِفه. ولهم في هذا اعتراضاتٌ لا وَجهَ لذِكْرِها.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال بجواز بيع العَرِيّةِ بالرُّطَبِ إلّا بعضَ أصحاب داود، وأصحابَ أبي حنيفة (^١). واللهُ أعلم.\nوكان أبو بكرٍ الأبهَريُّ ﵀ يقول: معنى حديثِ يونُسَ هذا أنْ يأخُذَ المُعْرِي الرُّطَب، ويُعْطي خَرْصَها تَمْرًا عندَ الجَدادِ للمُعْرَى، وهذا يُخرَّجُ على أصل مَذْهَبِه. قال الأبهريُّ: ولا أعلَمُ أحدًا تابَعَ يونسَ على ما ذكَره في حديثه عن ابنِ شهاب بالرُّطَب.\nقال أبو عُمر: قد روَى الأوزاعيُّ، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيدٍ في هذا الحديثِ ذكرَ الرُّطَبِ أيضًا إن كان محفوظًا عن الأوزاعيّ.\nحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال:\n_________\n(^١) وأضاف إليهما ابنُ المنذر: أبا ثور، فقال في الأوسط ١٠/ ٢٢٠: \"وحُكيَ عن النُّعمان أنه رخّص في بيع الرُّطب بالتمر، وأظنُّ أبا ثور وافقَه على ذلك، وهذا خلافَ نهي رسولِ الله - ﷺ - عنه\". ونحو ذلك قال ابن حزم في المحلّى ٨/ ٤٦١. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦.","vol":"2","page":381},{"text":"حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن سالم، عن أبيه، عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أرْخَص في بيع العَرايا بالَرُّطب، لم يُرَخِّصْ في غير ذلك (^١).\nقال أبو عُمر: عبدُ الحميد كاتبُ الأوزاعيِّ ليس بالحافظِ المُتقِن، ولا ممّن يُحتَجُّ به (^٢)، وقد روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ عن ابنِ شهاب، سُفيانُ بنُ عُيَيْنة، فقال فيه: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - رخَّص في بيع العَرايا (^٣). لم يقل: بالرُّطَب،\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في سننه (٢٥٥٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٤ (٥٠٣٧)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٠ (٤٧٥٩)، وتمّام في فوائده (١٣٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٦ (١٣٨٣) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ، لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. إسحاق بن أبي حسّان: هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسّان الأنماطي، وعبد الحميد: هو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقيّ، كاتب الأوزاعيّ ثقة، فقد وثّقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وقال: \"ثقة مستقيم الحديث\"، ولكن تكلم فيه بعضهم بما لا يُحمل على الجرح المعتبر كما هو موضَّح في تحرير التقريب (٣٧٥٧).\n(^٢) بل هو ثقة على مقتضى إطلاق أئمّة الجرح والتعديل فيه كما هو مبيَّنٌ في التعليق السابق. فضلًا عن أنه تابعَهُ غير واحد من الثقات، فرووه عن الأوزاعي بمثل ما رواه، منهم بشر بن بكر التِّنيسي والوليد بن مزيد العذري عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٤ (٥٠٣٧)، وهما ثقتان، بل أعرف الناس برواية الأوزاعي فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. كما هو موضَّحٌ في تهذيب الكمال والتعليق عليه ٤/ ٩٧ و٣١/ ٨٢ - ٨٣.\nورواه كذلك محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي عند تمّام في فوائده (١٣٨٣)، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٩٥٨)، ثم إن أبا عبيد الآجرِّيَّ نقل عن أبي داود السّجستاني قوله: \"محمد بن شعيب في الأوزاعي ثبتٌ\" (تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٤). فهؤلاء ثلاثة من الثقات المحتجّ برواياتهم قد وافقوا ما رواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، فلا معنى لردِّ الحديث بهذا اللفظ للحُجَّة التي ذكرها المصنِّف ﵀.\n(^٣) أخرجه الشافعيُّ في مسنده ٢/ ١٥٠ (٥١٦) ترتيب السندي، والحميدي في مسنده (٦٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٤٣٧)، وأحمد في المسند ٨/ ١٤٢ (٤٥٤١) و٣٥/ ٤٦٠ (٢١٥٨٤) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥٧)، وابن ماجة (٢٢٦٨)، والنسائي في المجتبى (٤٥٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٦ (٥٤١٥) و٩/ ٣٦٥ (٥٤٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨ (٥٥٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٨ (١٠٩٥٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"2","page":382},{"text":"ولا بالتَّمْر (^١). وحديثُ نافع، عن ابنِ عمر، عن زيد، يدُلُّ على أن ذلك بالتَّمْر، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بَكْرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافِع، عن ابنِ عمر، أنّ زيدَ بنَ ثابت أخبَره، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخرصِها كيلًا (^٣).\nواختلَف العلماءُ في مقدارِ العَرِيّة، بعدَ إجماعِهم أنّها لا تجوزُ في أكثرَ من خَمْسةِ أوْسُق، فقال قوم: مِقدارُها خمسةُ أوْسُق.\n_________\n(^١) ولكن رواه عُقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب الزهري بالإسناد نفسه. وهو عند البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٩) (٥٩) فقال فيه: \"رخّص بعد ذلك في بيع العَرِيّة بالرُّطب أو بالتمر، ولم يُرخّص في غيره\".\nوكذلك رواه صالح بن كيسان عند النسائي في المجتبى (٤٥٤٠)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤ (٦٠٨٦)، والطبرانيِّ في الكبير ٥/ ١١٠ (٤٧٦٢)، ولكن قال فيه: \"بالرطب وبالتمر\".\nوقد تعرّض الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٨٥ معلّقًا على هذه الروايات فقال: \"كذا عند البخاري ومسلم من رواية عُقيل عن الزهري بلفظ: أو، وهي محتملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشَّكِّ، وأخرجه النسائيّ والطبرانيُّ من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزُّهريِّ بلفظ: بالرُّطب وبالتمر، ولم يُرخِّص في غير ذلك، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيِّد كون \"أو\" بمعنى التخيير لا للشكِّ بخلاف ما جزم به النوويُّ\". وقال: \"وليس هو اختلافًا على الزُّهريِّ، فإن ابن وَهْب رواه عن يونس، عن الزُّهريِّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيُّ وفرَّقهما\".\n(^٢) هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١١٢ (٤٧٧١) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٨٩ (٢٠٥٣)، والنسائي في المجتبى (٤٥٣٨)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤ (٦٠٨٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٥٠٠ (٢١٦٣٨) من طريق عبيد الله بن عمر العُمريّ، به.","vol":"2","page":383},{"text":"وقال آخرون: مقدارُها دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ ولو بأقلِّ ما يَبينُ من النُّقصان.\nوحُجَّةُ الطائفتَيْن حديثُ أبي هريرةَ المذكورُ في هذا الباب من روايةِ مالكٍ وغيره.\nوقال آخرون: لا تجوزُ العَرِيّةُ في أكثرَ من أربعةِ أوْسُق. واحتَجُّوا بما رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسعِ بنِ حَبّان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رخَّصَ في العَرايا في الوَسْق والوَسْقَيْن والثلاثةِ والأربعة. رواه حَمّادُ بنُ سلمةَ وغيرُه كذلك (^١).\nواحتَجُّوا أيضًا بما رواه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"لا صدقةَ في العَرِيّة\" (^٢). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّها فيما دُونَ خمسةِ أوْسُق. وممن أجازَها في خمسةِ أوْسُق؛ مالكٌ واكثرُ أصحابه (^٣). وقد ذكَرنا اختلافَ قول الشافعيّ في ذلك.\nوقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: نكرَهُه في الخمسةِ أوْسُق، ولا نَفْسَخُه فيها كما نَفْسَخُه فيما زاد عليها. ولا خلافَ عن مالكٍ، والشافعيِّ، ومَن اتَّبَعهما في\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ١٠٣ (١٧٨١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١٠ (٢٤٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠ (٥٦٠٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٦ من طريق حّماد بن سلمة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٥٥ (١٤٨٦٨)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٨١ (٥٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١١ (١٠٩٨١) من طريق محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح. ورجال إسناده ثقات، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٤٠ (٧٢٥٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤٥١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٤، ١٢٥ (٧٦٩٨) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ﵁، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) المدوّنة ٣/ ٢٨٨.","vol":"2","page":384},{"text":"جوازِ العَرايا إذا كانت دون خمسةِ أوْسُق، وإن كانت أكثرَ من أربعة؛ لحديثِ داودَ بنِ الحُصَينِ المذكورِ في هذا الباب. ولم يَعرِفوا حديثَ جابرٍ في الأربعةِ الأوْسُق، أو لم يَثبُتْ عندَهم، واللهُ أعلم.\nوكذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ لا يَعرِفُه أصحابُنا، وهم يُوجِبُون الزَّكاةَ في الحوائطِ المُحبَّسةِ على المساكين، وفيما تُصدِّقَ به عليهم على جِهةِ الوقف.\nوقال العراقيُّون: العَرِيّة نفسُها صدقةٌ، فلا تجبُ فيها صدقةٌ، قلَّتْ أو كَثُرَتْ، على حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ هذا.\nوقد اختلف قولُ مالكٍ وقولُ أصحابه أيضًا في زكاةِ العَرِيّة، والمعروفُ في المذهبِ أنَّ زكاتَها على المُعْري إذا أعْراها بعدَ بُدُوِّ صلاحِها، والقياسُ الصحيحُ أنّه لا شيءَ عليه فيها مع حديثِ أبي سعيد، وبالله التوفيق.","vol":"2","page":385},{"text":"حديثٌ رابعٌ لداودَ، مرسلٌ من وجهٍ متَّصلٌ من وجْهٍ صحيحٍ\nمالكٌ (^١)، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَجمعُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.\nوهذا الحديثُ هكذا رواه جماعةُ أصحابِ مالكٍ مُرْسلًا (^٢)، إلّا أبا المُصعَب في غير \"الموطأ\" (^٣) ومحمدَ بنَ المباركِ الصُّوريَّ، ومحمدَ بنَ خالد ابنَ (^٤) عَثْمَة، ومُطَرِّفًا، والحُنَيْنيَّ، وإسماعيلَ بنَ داودَ المِخراقيَّ، فإنّهم قالوا: عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، مُسْندًا (^٥).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم بن سَهْل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسَنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتْبةَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيدِ بنِ بشير الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ بنُ أبي الغُصنِ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ داودَ المِخْراقيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - جمعَ بين الظُّهْرِ والعَصْرِ في سفَرِه إلى تَبُوك.\nحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّقّاشُ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُقرئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسف بن عيسى، قال: حدَّثنا المَرْوَزيُّ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٣٨٢).\n(^٢) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٣٦٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠٣)، وسويد بن سعيد (١١٦).\n(^٣) ستأتي روايته بإسناد المصنِّف مع تخريجها.\n(^٤) بنصب (ابنَ)، فإن عَثْمةَ أُمُّه. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٤٣. وستأتي روايته بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٥) وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنّفه ٢/ ٥٤٥ (٤٣٩٧) عن مالك مسندًّا.","vol":"2","page":386},{"text":"محمدُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ داودَ المِخْراقيُّ، عن مالكِ بنِ أنس، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن عبدِ الرحمن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان جمعَ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.\nوحدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال (^١): حدَّثنا هِلالُ بنُ بِشْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ بنُ عَثْمَة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه كان يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبُوك (^٢).\nوحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشّافعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يونُس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ بنُ عَثْمَة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن عبدِ الرحمن بنِ هُرْمُزَ الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يجمَعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.\nوكذلك رواه الحُنَيْنيُّ، عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تبوك (^٣)، مُسنَدًا. قال: وأصحابُ مالكٍ جميعًا على إرسالِه عن الأعْرَج.\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رشيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُريقِ بنِ جامع، قال: حدَّثنا أبو مُصْعب، قال (^٤): حدَّثنا مالكٌ، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك.\n_________\n(^١) لم نقف عليه في جميع كتب النسائي.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٩٢ من طريق محمد بن خالد بن عثمة، به. وقال: \"ووصله كذلك عن مالكٍ إسحاق الحُنيني، وهو في الموطأ مرسل\" يعني: وهو المحفوظ.\n(^٣) ذكره ابن عدي كما في التعليق السابق، والدارقطني في العلل ١٠/ ٣٠٠ (٢٠٢٠).\n(^٤) في الموطأ (٣٦٤).","vol":"2","page":387},{"text":"هكذا حُدِّثنا به في \"موطّأ أبي مُصعب\" عنه مُرْسلًا. وكذلك هو عندَ أكثرِ رواةِ أبي المُصْعَب عنه في \"الموطّأ\" مُرْسَل. وذكرَ أحمدُ بنُ خالدٍ أنَّ يحيى بنَ يحيى روَى هذا الحديثَ عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَيْن، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك، مُسنَدًا. قال: وأصحابُ مالكٍ جميعًا على إرْسالِه. كذا قال أحمدُ بنُ خالدٍ عن يحيى، وأما نحن فلم نجدْه عندَ جماعةِ شيوخِنا إلَّا مرسلًا عن الأعْرَج في نُسخَةِ يحيى وروايته، وقد يُمكِنُ أن يكونَ ابنُ وضّاح طرَحَ أبا هُريرةَ من روايته عن يحيى؛ لأنّه رأى ابنَ القاسم وغيرَه ممّن انتَهتْ إليه روايتُه عن مالكٍ في \"الموطأ\" قد أرسَلَ الحديث، فظنَّ أنَّ روايةَ يحيى غَلطٌ لم يُتابعْ عليه، فرَمى أبا هريرةَ وأرسلَ الحديث، فإنْ كان فعلَ هذا ففيه ما لا يَخْفى على ذي لُبٍّ وقد كان له على يحيى تَسوُّرٌ في \"الموطّأ\"، غلَّطه فيه في مواضعَ غلطَ هو عليه في بعضها، فيُمكنُ أن يكونَ هذا من ذلك إنْ صحَّ أنَّ روايةَ يحيى لهذا الحديث على الإسنادِ والاتِّصال، وإلّا فقولُ أحمدَ بنِ خالدٍ وَهْمٌ منه. وما أدْرِي كيفَ هذا؟ لأنَّ روايتَنا لهذا الحديثِ في \"الموطأ\" عن يحيى مُرْسلًا، فإن كان يحيى قد أسندَه كما ذكَرَه أحمدُ بنُ خالد؛ فقد تابعَه محمدُ بنُ المباركِ الصوريُّ، وأبو المُصعَب في غير \"الموطأ\" (^١)، والحُنَينيُّ، ومحمدُ بنُ خالدٍ ابنُ عَثْمَة، وإسماعيلُ بنُ داودَ المِخْراقيُّ، ومَن ذكَرْنا معهم. وقد تأمَّلتُ روايةَ يحيى فيما أرسَلَ من الحديثِ ووصلَ في \"الموطّأ\"، فرأيتُها أشَدَّ مُوافقةً لروايةِ أبي المُصعَبِ في \"الموطأ\" كلِّه من غيرِه، وما رأيتُ في روايةٍ في \"الموطأ\" أكثرَ اتفاقًا منها.\n_________\n(^١) وقال الجوهريُّ في مسند الموطأ بإثر رواية أبي مصعب المتَّصلة (٣٢٦) الآتي تخريجها قريبًا: \"هذا حديثٌ مرسلٌ في الموطّأ، لا أعلم أحدًا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة غيرَ محمدِ بن المبارك الصُّوريُّ، والله أعلمُ\".","vol":"2","page":388},{"text":"حدثني أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الحافظ بمِصْر، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ الصبّاح، قال: حدَّثنا أبو المُصعَب، عن مالك، عن داودَ بنِ الحُصَين، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَجمَعُ بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ في سَفَرِه إلى تَبوك (^١).\nقال أبو الحَسَن عليُّ بنُ عمرَ الدارقطنيُّ: لم يُسنِدْهُ عن أبي المُصْعَبِ غيرُ جعفرِ بنِ الصَّباح، وهو في \"الموطّأ\" عندَ أبي المُصعَب وغيره مُرْسَل (^٢).\nقال أبو عُمر: لم يُذكَرْ في هذا الحديث الجَمعُ بين المغربِ والعِشاء، وهو مَحفوظٌ عن النبيِّ - ﷺ - أنه كان في سَفَرِه إلى تَبوكَ يَجمعُ بينَ الظُّهرِ والعَصر، وبينَ المغربِ والعِشاء، من حديثِ مُعاذِ بنِ جبَلٍ وغيره، عن النبيِّ - ﷺ -. ورواه مالكٌ (^٣) وغيرُه، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن معاذٍ. وسيأتي ذِكْرُ حديثِ مالك، في باب أبي الزُّبير (^٤) من كتابنا هذا إنْ شاء الله.\nوقال أحمدُ بنُ عَمْرو البزّار: وقد رُوِيَ في الجَمْع بينَ الصَّلاتَينِ عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ - من طَريقَين.\nأحدُهما زيدُ بنُ أسْلَم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن أبي هريرة.\nوالآخَرُ عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة. قال: وقد رُوِيَ عن ابنِ عبّاس، وابنِ عُمر، ومُعاذِ بنِ جبل، عن النبيِّ - ﷺ - من وُجوهٍ يُحتَجُّ بها.\n_________\n(^١) أخرجه أبو بكر بن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (٢٦)، والجوهريُّ في مسند الموطّأ (٣٢٦) من طريق جعفر بن أحمد بن محمد بن الصَّبّاح الجَرْجَرائيّ، به.\n(^٢) وذكر في علله ١٠/ ٣٠٠ (٢٠٢٠) فيمن أسنده عن أبي مصعب مع ابن الصَّبّاح الجَرْجَرائيِّ: عبدَ الكريم بنَ الهيثم.\n(^٣) الموطّأ ١/ ٢٠٦ (٣٨٣).\n(^٤) وهو الحديث السابع له، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":389},{"text":"قال أبو عمر - في حديثِ معاذِ بنِ جبل -: ذِكْرُ جَمعِه بينَ الصَّلاتَين في غَزْوة تَبوك؛ قرأتُ على سعيدِ بنِ نَصْر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا جَعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن مُعاذِ بنِ جبل، أنه قال: جمعَ رسولُ الله - ﷺ - بينَ الظُّهرِ والعَصْر، والمَغرِبِ والعِشاءِ من تَبوك (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا أبو صالح الفَرّاءُ محبوبُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبير، عن عامرِ بنِ واثِلَة، عن مُعاذِ بنِ جبل، قال: جمعَ رسولُ الله - ﷺ - بينَ الظُّهرِ والعَصْر، وبينَ المَغرِب والعِشاءِ في غزوةِ تَبوك (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يونُس الكُدَيْميُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ الثَّوريُّ، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن معاذِ بنِ جبل، قال: جمعَ رسولُ الله - ﷺ - في غزوةِ تَبوكَ بينَ الظُّهرِ والعَصْر، والمَغربِ والعِشاء (^٥).\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه من هذا الوجه من حديث أبي الزُّبير، به، المصنِّف، وهذا إسنادٌ حسن لأجل محمد بن سابق: وهو التميمي فهو صدوق حسن الحديث. وكذلك أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الطُّفيل: هو عامر بن واثلة.\nوهو عند مسلم (٧٠٦) (٥٢) و(٥٣) من طريقين عن أبي الزُّبير، به، فهو حديث صحيح.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٤٥ (٤٣٩٨)، وأحمد في المسند ٣٦/ ٣٣٨ (٢٢٠١٢) و٣٦/ ٣٨٣ (٢٢٠٦٢)، وابن ماجة (١٠٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٥٧ (١٠١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٨٨ من طريق سفيان الثوري، به. ومتنه صحيح.\n(^٣) هو ابن سفيان القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٤) هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصريّ، وقد انفرد المصنِّف بإخراجه من طريقه، به.\n(^٥) وهو حديث صحيح كما تقدم.","vol":"2","page":390},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن ابنِ أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال: جمعَ رسولُ الله - ﷺ - في غَزوةِ تَبوكَ بينَ الظُّهرِ والعَصْر، وبينَ المَغربِ والعِشاء.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا يَزيدُ بنُ خالدِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ مَوْهَبٍ الرَّمليُّ، قال: حدَّثنا المفضلُ بنُ فَضالةَ واللَّيثُ بنُ سَعْد، عن هشام بنِ سَعْد، عن أبي الزُّبير، عن أبي الطُّفَيْل، عن مُعاذِ بنِ جبل، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان في غَزوةِ تَبوكَ إذا زاغَتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَرتَحِلَ جمعَ بينَ الظُّهرِ والعَصر، وإنِ ارْتَحَلَ قبلَ أنْ تزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ حتى يَنزِلَ للعَصْر، وفي المَغربِ والعِشاءِ مثلُ ذلك؛ إنْ غابتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ يَرتَحِلَ جمعَ بينَ المَغربِ والعِشاء، وإنِ ارْتَحَلَ قبلَ أن تَغيبَ الشَّمسُ أخَّرَ المَغربَ حتى يَنزِلَ للعِشاء، ثم جمعَ بينهما. قال أبو داود: رواه ابنُ أبي فُدَيْك، عن هشام بنِ سَعْد، عن أبي الزُّبير. على معنى حديثِ مالك.\nورواه هشامُ بنُ عُروَة، عن حُسينِ بنِ عبدِ الله، عن كُرَيْب، عن ابنِ عبّاس، عن النبيِّ - ﷺ - نحوَ حديثِ المُفَضَّل (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨٣١٣). ومتنه صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن فهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٦٠٨١).\n(^٢) هو ابن داسة التّمار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٢ (٥٧٣٧).\n(^٣) في سننه (١٢٠٨)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤١ (١٤٦٢). وأخرجه أبو الشيخ في أحاديث أبي الزُّبير (٤٣) من طريق يزيد بن موهب، به. وإسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢١١ (١١٥٢٥). وهذا إسنادٌ ضعيف، حسين بن عبد الله: هو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي ضعيف.","vol":"2","page":391},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا ابنُ قُتيبَة، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الطُّفَيْل عن عامرِ بنِ واثِلَة، عن معاذِ بنِ جبل، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان في غَزوةِ تَبوكَ إذا ارْتَحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمسُ. فذكَرَ مثلَ حديثِ المُفَضَّل بنِ فَضالةَ سواءً إلى آخِره.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ الفقهاءُ في كيفيّةِ الجمع بينَ الصلاتَين في السَّفَر؛ في الحال التي للمُسافرِ أنْ يجمعَ فيها بينَ الصَّلاتيْن وفي وقتِ ذلك. وقد ذكرنا ذلك كلَّه، ووضَّحْنا وَجهَ الصَّوابِ فيه عندَنا في باب أبي الزُّبير (^٢) من كتابنا هذا، وبالله توفيقنا.\n_________\n(^١) في سننه (١٢٢٠)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤١ (٦٤٦٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٤١٣ (٢٠٠٩٤)، والترمذي (٥٥٣) عن قتيبة بن سعيد، به.\nوهو عند الطبراني (١١٥٢٢)، والدارقطني ١/ ٣٨٨، والبيهقي ٣/ ١٦٤، وينظر تعليقنا على جامع الترمذي.\n(^٢) في الحديث السابع له وهو في الموطأ ١/ ٢٠٦ (٣٨٣)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>بابُ الراء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>[ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمنِ المدنيُّ]</span>\nربيعة (^١) بن أبي عبد الرحمن المدنيُّ، صاحب الرأي، مدنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، واسم أبي عبد الرحمن فَرُّوخُ مولى ربيعةَ بنِ عبد الله بنِ الهُدَيْر التَّيميِّ. هذا هو الصحيحُ، وقيل: مولى التَّيميِّينَ، ومولى آل المنكَدِر، والصواب ما ذكرْنا، ويُكنى ربيعةُ أبا عثمان، وقيل: أبو عبد الرحمن، والأول أصحُّ.\nوكان أحدَ (^٢) فقهاء المدينة الثِّقات الذين عليهم مدارُ الفَتْوى، كان أكثر أخْذِه عن القاسم بن محمّد، وقد (^٣) أخذَ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، وسائر فقهاء وقْتِه، وأدركَ أنسَ بنَ مالك وروى عنه، وكان يُذْكَر مع جُلَّةِ التابعينَ في الفتوى بالمدينة، وكان مالكٌ (^٤) يفضِّلُه، ويرفعُ به، ويثني عليه في الفقه والفضل، على أنّه ممن اعتزلَ حلقته لإغراقه في الرأي.\nوكان القاسم بن محمد يُثني عليه أيضًا، ذكر ابنُ لَهِيعة، عن أبي (^٥) الأسود، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمّدٍ يقول: ما يسرُّني أن أمِّي وَلدتْ لي أخًا غُلامًا ممَّن ترون من أهل المدينة إلّا ربيعةَ الرأي (^٦).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٩/ ١٢٣، والتعليق عليه.\n(^٢) في ق: \"من\".\n(^٣) في ك ٢: \"وقيل\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) \"مالك\" لم يرد في ك ٢.\n(^٥) \"أبي\" سقطت من ك ٢.\n(^٦) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٢٩٤٣)، وأسماء شيوخ مالكٍ لابن خلفون، ص ١٥٨.","vol":"2","page":393},{"text":"وذكر ابن سعد، قال (^١): أخبرني مُطَرِّف بنُ عبد الله، قال: سمعت مالكَ بنَ أنس يقول: ذهبتْ حلاوةُ الفقه مُذْ مات ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا الوليدُ بنُ شجاع، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن رجاءِ بن أبي سلمةَ، عن ابن عونٍ، قال: كان ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمن يجلس إلى القاسم بن محمّد، فكان مَنْ لا يعرفه يظنُّ أنه صاحب المجلس؛ يغلب على المجلس (^٣) بالكلام.\nقال (^٤): وحدَّثنا مُصعب، قال: كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعةَ، فلمّا حضرتْ ربيعةَ الوفاةُ، قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان، إنّا قد تعلَّمنا منك، وربّما جاءنا مَنْ يستفتينا (^٥) في الشيء لم نسمع فيه شيئًا، فنرى أنّ رأينا له خيرٌ من رأيه لنفسه فنفتيه؟ فقال ربيعةُ: أجلسوني. فجلس ثم قال: وَيْحك يا عبد العزيز، لأنْ تموتَ جاهلًا خيرٌ لك من أن تقولَ في شيء بغير علم، لا، لا، لا، ثلاث مرات.\nقال (^٦): وحدَّثنا مُصعب، قال: حدَّثنا الدَّراوردي، قال: إذا قال مالك: وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا، والأمر المجتمع عليه عندنا، فإنه يريدُ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وابن هُرمز.\nقال مصعبٌ: ومات ربيعة في سلطان بني هاشم (^٧) قدم على أبي العباس السفاح.\nوذكر أحمدُ بن مروان المالكي، عن إبراهيمَ بن سهلُوية، عن ابن أبي أُويس،\n_________\n(^١) الطبقات الكبير ٧/ ٥١٠ (ط. الخانجي)، ونقله الخطيب في تاريخه ٩/ ٤٢٢، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ١٣٠.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٦ (٢٩٤٤)، وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ١٥٩.\n(^٣) في ق: \"صاحب المجلس\"، والمثبت من ك ٢، وهو الموافق لما في تاريخ ابن أبي خيثمة.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٢٩٣٣).\n(^٥) في ك ٢: \"يستفتيك\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما جاء في تاريخ ابن أبي خيثمة.\n(^٦) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٤ (٢٩٣٦).\n(^٧) المصدر نفسه، السفر الثالث ٢/ ٢٨٥ (٢٩٤٠).","vol":"2","page":394},{"text":"قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: كانت أمي تُلبسني الثيابَ، وتُعمِّمُني وأنا صبيٌّ، وتوجِّهُني إلى ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، وتقول: يا بنيَّ ائتِ مجلسَ ربيعة، فتعلم من سَمْته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه (^١).\nوذكر ابن القاسم، عن مالك أن ابن هُرمز قال في ربيعة: إنه لفقيه. في حكاية ذكرها.\nوقال مالكٌ: وجدت ربيعة يومًا يبكي، فقيل له: ما الذي أبكاك؟ أمُصِيبةٌ نزلتْ بك؟ فقال: لا، ولكن أبكاني أنه استفتي مَنْ لا علم له (^٢).\nوقال: لَبعضُ مَن يفتي هاهنا أحقُّ بالسجن من السارق!\nقال أبو عمر: هذه أخبارُه الحِسانُ، وقد ذمَّهُ جماعةٌ من أهل الحديث لإغراقه في الرأي، فروَوْا في ذلك أخبارًا قد ذكرتها في غير هذا الموضع. وكان سفيان بن عيينة، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، لا يرضَوْنَ عن رأيه؛ لأن كثيرًا منه يوجد له بخلاف السند الصَّحيح؛ لأنه لم يتَّسع فيه، فضحَه فيه ابنُ شِهاب. وكان أبو الزِّناد معاديًا له، وكان أعلم منه، وكان ربيعةُ أورعَ، والله أعلم.\nقال أبو عمر: تُوفّي ربيعةُ بن أبي عبد الرحمن بالمدينة في سنة ست وثلاثين ومئة، في آخر خلافة أبي العبّاس السفاح، وكان ثقةً فقيهًا جليلًا (^٣).\nلمالك عنه من مرفوعات \"الموطأ\" اثنا عشر حديثًا، خمسة متصلة، ومنها عن سليمان بن يسار واحد مرسل، ومنها من بلاغاته ستة أحاديث.\n_________\n(^١) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٣٠)، وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص ١٥٨، والكواكب النيِّرات لابن الكيّال ١/ ١٧٢.\n(^٢) ذكره أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ص ٥٧٣، والجوهري في مسند الموطأ (٣٣٢)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ٢/ ٣٢٤، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك ص ١٦٠، ووقع عند أبي زرعة والخطيب بلفظ: \"قال مالك: أخبرني رجلٌ أنه دخل على ربيعة ... \".\n(^٣) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى، في القسم المتمّم لتابعي أهل المدينة ١/ ٣٢٣ (ط. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة)، وكذا نقل عنه الخطيب البغدادي وعن غيره في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٢٢، والمزّي في تهذيب الكمال ٩/ ١٣٠.","vol":"2","page":395},{"text":"حديثٌ أوّلُ لربيعةَ\nمتَّصلٌ مسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بنِ أبى عبد الرَّحمنِ، عن أنسِ بن مالكٍ أنّه سَمِعهُ يقولُ: كانَ رسولُ الله - ﷺ - ليسَ بالطويل البائِنِ، ولا بالقَصير، ولا بالأبيضِ الأمهَقِ، ولا بالآدم، ولا بالجَعْدِ القَطَطِ، ولا بالسَّبْطِ، بَعثهُ اللهُ على رأسِ أربعينَ سنةً، فأقامَ بمكةَ عشرَ سنينَ، وبالمدينةِ عشرَ سنينَ، وتَوفَّاه اللهُ على رأس ستِّين سنةً، وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شَعَرَةً بيضاءَ - ﷺ -.\nأمّا قولُه في هذا الحديث: \"ليس بالطويل البائنِ\" فالبائنُ هو البعيدُ الطُّولِ، المُشْرِفُ، المتفاوِتُ (^٢)، والبَونُ والبَيْنُ: البعدُ، ومنه قولُ الشاعر (^٣):\nوما هاج هذا الشَّوقَ إلّا حمامةٌ ... مُطَوَّقةٌ قد بانَ عنها قرينُها\nأي: بَعُد قرينُها عنها.\nوقال زُهيرٌ (^٤):\nبان الخليطُ ولم يَأوُوا لمن ترَكوا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٥ (٢٦٦٥)، ومن طريق مالك أخرجه الشيخان: البخاري (٣٥٤٨) و(٥٩٠٠) ومسلم (٢٣٤٧).\n(^٢) في ط: \"المتقارب\".\n(^٣) هو حميد بن ثور الهلالي، وإليه عزاه صاحب العين في معجمه ٣/ ٢٢٤، والجاحظ في الحيوان ٣/ ٢٩٨، وفي البيان والتبيين ٣/ ٢٤٢، وابن قتيبة في أدب الكاتب ص ٢٥، والمبرِّد في الكامل ٣/ ٢٩٢، والأزهري في تهذيب اللغة ٣/ ٢٧٦، والجوهري في الصحاح مادة (حرر)، باللفظ الذي ساقه المصنّف عدا الجاحظ في البيان والتبيين فهو عنده بلفظ: وأسلمها الباكون إلّا حمامة.\n(^٤) هذا صدر بيت من قصيدة له، وعجزُه:\nوزوَّدوك اشتياقًا أيّةً سَلكُوا\nينظر ديوانه ص ٣١. وقوله: \"بان\" البيْنُ هنا: الفُرقة، و\"الخليط\": المخالط، كالنديم المنادم، والجليس للمجالس، وهو واحد وجمع. وقوله: \"لم يأْوُوا\"، أي: لم يرحموا، أو لم يشفقوا.\nينظر: العباب الزاخر للصغاني ١/ ٢٥٠ مادة (خلط)، وتاج العروس مادة (أوى).","vol":"2","page":396},{"text":"وقال جريرٌ (^١):\nبان الخليطُ ولو طُووعت (^٢) ما بانا\nوقال الأخفشُ: الطويلُ البائنُ: هو الطويلُ الذي يَضْطَرِبُ من طُولِه، وهو عَيبٌ في الرِّجال والنِّساء. يقولُ: فلم يكنْ رسولُ الله - ﷺ - كذلك.\nوأما قولُه: \"الأمْهَقُ\" فإنَّ ابنَ وهبٍ وغيرَه قالوا: المهَقُ البياضُ الشديدُ الذي ليس بمُشْرِقٍ ولا يُخالِطُه حُمْرَة (^٣)، يَخالُه الناظرُ إليه بَرَصًا، يقولُ: فلم يكنْ كذلك - ﷺ -.\nوكذلك وصفَه عليٌّ ﵁، وهو أحسنُ الناس له صفةً، فقال: كان أبيضَ مُشْرَبًا حُمْرةً (^٤). وقال بعضُ الأعراب:\nأمَا تَبيَّنْتَ بها مُهْقَةً ... تنبُو بقلبِ الشَّيِّقِ العازمِ\nوأمّا قولُه: \"ليس بالآدم\" فإنّه يقولُ: ليس بأسمرَ. والأُدْمَةُ: السُّمْرَةُ.\nوالقَطَطُ: هو الشديدُ الجُعُودَةِ مثلُ شُعُورِ الحَبَش.\nوالسَّبْطُ: المُرسَلُ الشَّعَر، الذي ليس في شَعَرِه شيءٌ من التكسِير، يقولُ: فهو جَعْدٌ، رَجْلٌ، كأنَّه دَهرَه قد رُجِّلَ شعرُه؛ يعني: مُشِطَ.\n_________\n(^١) هذا صدر بيت من قصيدة له، وعجزُه:\nوقطَّعوا من حبال الوصْلِ أقرانا\nينظر: ديوانه ١/ ١٦٠.\n(^٢) وقع في ك ٢: \"طُوِّعت\"، وما أثبتناه من ط، ق، قال الصَّفدي في تصحيح التصحيف ص ٣٦٧: ومن أنشده: \"ولو طُوِّعت ما بانا\" بالإدغام كان لاحنًا، كما أنّ مَنْ كتبها بواوٍ واحدة فقد أخطأ خطأً شائنًا.\n(^٣) في ق: \"ولا يخالطه شيء من الحمرة\"، والمثبت من ك ٢، وينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣١٢، وكلاهما جائز.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.","vol":"2","page":397},{"text":"وأمّا قولُه: \"بعَثه اللهُ على رأس أربعين سنةً، فأقام بمكةَ عشرَ سنينَ\" فمختلَفٌ في ذلك على ما نحن ذاكِرُوه إن شاء الله.\nوأمّا قولُه: \"بالمدينةِ عشرَ سنينَ\" فمجتَمَعٌ عليه لا خلافَ بين العلماء فيه.\nوأما قولُه: \"وتَوَفَّاه اللهُ على رأس ستِّينَ سنةً\" فمختلَفٌ فيه على حسَب اختلافِهم في مُقامِه بمكّةَ؛ فحديثُ ربيعةَ عن أنسٍ على ما ترَى، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تُوفِّي وهو ابنُ سِتِّينَ. ورواه عن ربيعةَ جماعةٌ من الأئمَّة؛ منهم مالكٌ، وأنسُ بنُ عياض (^١)، وعُمارةُ بنُ غَزِيَّة (^٢)، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ (^٣)، والأوزاعيُّ (^٤)، وسعيدُ بنُ أبي هلالٍ (^٥)، وسليمانُ بنُ بلالٍ (^٦)، كلُّهم عن ربيعةَ عن أنسٍ بمعنَى حديث مالكٍ سواء.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٨، وأحمد في المسند ١٩/ ٣٣٣ (١٢٣٢٦).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٣١٨ (٣٦٤١) من طريق زهير بن حرب عن أنس بن عياض، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٧٩ (٦٤٠٩) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزيّة، به. عبد الله بن لهيعة المصري وإن كان ضعيفًا، لكن هذا من صحيح حديثه لمتابعة الثقات.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩١، وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ١٣٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسماعيل بن عياش أبو عُتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّطٌ في غيرهم، وروايته هنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو حجازيّ، ولكن هذا من صحيح حديثه لأنه تابع الثقات فيه.\n(^٤) أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٢٣، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٩٧٦)، وفي تاريخه ٢/ ٢٩١، وأحمد بن سليمان بن حذلم الدمشقي الأوزاعي في حديثه (٤)، وتمّام في فوائده (٥٨٢) من طرقي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. واقتصر فيه بعضهم على ذكر عدد شعر شيبه - ﷺ -، وإسناده صحيح.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٣٧، والبخاري (٣٥٤٧)، والبيهقي في الدلائل ١/ ٢٠١.\n(^٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤١٣، وأحمد في المسند ٢١/ ١٦٠ (١٣٥١٩)، ومسلم (٢٣٤٧).","vol":"2","page":398},{"text":"وقد ذكر البخاريُّ (^١) حديثَ ربيعةَ هذا عن أنسٍ، ثم أتبعَه، فقال: حدَّثني أحمدُ صاحب لنا، قال: حدَّثني أبو غسّانَ محمدُ بنُ عمرٍ والرازيُّ زُنيجٌ، قال: حدَّثنا حَكّامُ بنُ سَلْمٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ زائدةَ، عن الزُّبيرِ بن عديٍّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: تُوُفِّيَ رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ، وأبو بكرٍ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ، وعمرُ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ.\nقال البخاريُّ (^٢): وهذا عندي أصحُّ من حديثِ ربيعةَ.\nقال أبو عمر: إنّما قال ذلك البخاريُّ، واللهُ أعلمُ، لأنّ عائشةَ، ومعاويةَ، وابنَ عباس (^٣) - على اختلافٍ عنه - كلُّهم يقولُ: إنّ رسولَ الله - ﷺ - تُوُفِّيَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ. ولم يُختَلَفْ عن عائشةَ ومعاويةَ في ذلك، روَاه جريرٌ، عن معاويةَ (^٤).\nوجاءَ عن أنسٍ ما ذكَر ربيعةُ عنه، وذلك مُخالفٌ لما ذكرَه هؤلاء كلُّهم.\nوروَى الزُّبيرُ بنُ عديٍّ، وهو ثقةٌ، عن أنسٍ ما يُوافقُ ما قالوا (^٥). فقطَعَ البخاريُّ بذلك؛ لأنّ المُنفَرِدَ أولَى بإضافةِ الوَهْم إليه من الجماعة. وأمّا مِن طريقِ الإسناد، فحديثُ ربيعةَ أحسنُ إسنادًا في ظاهِرِه، إلّا أنّه قد بان من باطنِه ما يُضَعِّفُه؛ وذلك مُخالفةُ أكثرِ الحفَّاظ له، فإن لم يكنْ هذا وجهَ قولِ البخاريِّ، وإلا فلا أعلمُ له وجْهًا، وقد تابعَ ربيعةَ على روايته عن أنسٍ نافعٌ أبو غالبٍ. ورُوي عن أنسِ بن مالكٍ قال: بُعِث رسولُ الله - ﷺ - وله أربعون سنةً.\nقال البخاريُّ: وأخبَرنا محمدُ بنَ عمرَ القَصَبيُّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزَّاق،\n_________\n(^١) في التاريخ الأوسط ١/ ٣٠ - ٣١ (١٠١ - ١٠٢)، وأخرجه مسلم (٢٣٤٨) عن أبي غسّان الرازي محمد بن عمرو، به.\n(^٢) هذه العبارة لم نقف عليها في تاريخه الأوسط، ولا في غيره من كتبه.\n(^٣) سيأتي تخريج حديث عائشة ومعاوية وابن عباس ﵃ بعد قليل.\n(^٤) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٥) وهو الحديث السالف تخريجه عند البخاري في تاريخه الصغير ١/ ٣١، ومسلم (٢٣٤٨).","vol":"2","page":399},{"text":"قال: حدَّثنا نافع أبو غالبٍ، أنّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: أقام رسولُ الله - ﷺ - بمكةَ عشرًا بعدَ أنْ بُعِث (^١).\nوذكره ابن أبي خيثمةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمّدُ بنُ عمر القَصَبيُّ، قال: حدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا نافعٌ أبو غالب، قال: قلتُ لأنس: يا أبا حمزةَ، كم كان لرسول الله - ﷺ - يومَ قُبِضَ؟ قال: ستون سنة.\nوقد روى ابنُ وَهْب عن قُرَّة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: نُبِّئ رسول الله - ﷺ - وهو ابن أربعين سنةً، ومكَث بمكّة عشرًا وبالمدينة عشرًا، وتوفِّي وهو ابنُ ستِّين سنةَ (^٣).\nوقد رُوِيَ من حديث ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ الله - ﷺ - توفّيَ وهو ابنُ اثنتينِ وستِّينَ سنةً وأشهُر.\nوذكر إبراهيم بن المنذر، عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: نبئ رسول الله - ﷺ - وهو ابن أربعين، فأقام بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا، وتوفّي وهو ابنُ ستّينَ سنةً\".\nقال أبو عمر: وممّن قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - بُعِثَ على رأسِ أربعينَ سَنَةً؛ قَبَاثُ بنُ أشْيَمَ، قال: نُبِّئ النبيُّ - ﷺ - على رأسِ أربعينَ من عام الفيل (^٤).\n_________\n(^١) لم نقف عليه في كتبه المطبوعة، مع أنه ذكر نافعًا أبا غالب في تاريخه الكبير ٨/ ٨٥ (٢٢٧٣).\n(^٢) لم نقف عليه فيما طبع من تاريخه، وقد أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٨ (١٢٥٢٩) من طريق عبد الوارث. ورواه الترمذي (١٠٣٤) وغيره من طريق همام عن أبي غالب، واقتصر الترمذي على تحسينه لما فيه من المخالفة.\n(^٣) حديث الزهري عن أنس أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٨، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ١٤٦، والبزار في مسنده (٦٣٣٦)، وأبو يعلى في مسنده (٣٥٧٢)، وأبو طاهر في المخلصيات (٦٨٨)، وهو قول عروة بن الزبير أيضًا، كما في طبقات ابن سعد ٢/ ٣٠٨.\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٦٦٧ (٤٢١٣)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧ (٧٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦١٠، والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٧ من طريق =","vol":"2","page":400},{"text":"قال أبو عمر: لا خلافَ أنّه وُلدَ - ﷺ - بمكةَ عامَ الفيل، إذْ ساقَه الحبشةُ إلى مكةَ يَغزُونَ البيتَ.\nوروَى هشامُ بنُ حسَّانَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، قال: بُعِث رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ أربعينَ (^١).\nورواه جماعةٌ عن هشام بن حسَّانَ، وهو قولُ عروةَ بن الزُّبير؛ رَواه عن عروةَ؛ هشامُ بنُ عُروةَ، وعمرُو بنُ دينارٍ. وكان عروةُ يقولُ: إنّه أقام بمكةَ عشرًا. وأنكَر قولَ مَن قال: أقامَ بها ثلاثَ عشرةَ سنة (^٢). فقولُه كروايةِ ربيعةَ سواءً.\n_________\n= إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن الزُّبير بن موسى المكّي عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزُّرقي، قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقَباث بن أشْيَم ﵁: أنت أكبر أمْ رسولُ الله - ﷺ -؟ فقال، فذكره. أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ضعيف يُعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب (٤٠١١)، وإبراهيم بن المنذر الحزامي والزُّبير بن موسى صدوقان كما في تحرير التقريب (٢٥٣) و(٤٠٠٥).\nوأخرجه بمعناه الترمذي (٣٦١٩)، وابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ١٥٥، والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٧ من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جدِّه عن قباث بن أشيم. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلّا من حديث محمد بن إسحاق.\nقلنا: ومعناه صحيح من وجوه عديدة سلف تخريج بعضها وسيأتي بعضٌ منها كما في الحديث التالي.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩ (٢١١٠)، والبخاري (٣٨٥١)، والترمذي (٣٦٢١).\n(^٢) أخرج قول عروة بن الزُّبير عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٩٩ (٦٧٨٧)، ومسلم (٢٣٥٠)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ١٤٤، ١٤٥ من طريق عن عمرو بن دينار، به، وسيأتي بإسناد المصنف من طريق أبي زرعة بعد قليل.\nوالقول بأنه أقام بمكّة ثلاث عشرة سنة، يروى عن ابن عباس ﵄، وهو في الصحيحين وغيرهما، أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٦٢ (٣٥١٧)، والبخاري (٣٩٠٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس ﵄، وهو عند مسلم (٢٣٥١) (١١٧) و(١١٨) من طريق عمرو بن دينار وأبي جمرة الضُّبعي عنه.","vol":"2","page":401},{"text":"وكان الشعبيُّ يقولُ: بُعث رسولُ الله - ﷺ - ونبِّئَ - ﷺ - لأربعين، ثم وكِّلَ به إسرافيلُ ثلاثَ سنين، قُرِن بنبوَّتِه، فكان يُعلِّمُه الكلمةَ والشيءَ، ولم يَنْزلْ عليه القرآنُ على لسانه، فلمّا مضَتْ ثلاثُ سنينَ قُرِن بنبوَّتِه جبريلُ، فنزَل القرآنُ على لسانِه عشرينَ سنةً (^١)؛ هذا كلُّه قولُ الشعبيِّ.\nوكذلك قال محمدُ بن جُبيرِ بن مُطعِم: إنّ رسولَ الله - ﷺ - نُبِئَ على رأسِ أربعينَ. وهو قولُ عطاءٍ الخراسانيِّ.\nوممَّن قال: إنّه بُعِث على رأسِ ثلاثٍ وأربعينَ. ابنُ عبّاس، من روايةِ هشام الدَّسْتُوائيِّ، عن عكرمةَ عنه، خِلافَ ما رواه هشامُ بنُ حسَّانَ. وقالَه أيضًا سعيدُ بن المسيِّب.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطَّان،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٩٨ (٦٧٨٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٩١، من طريق داود بن أبي هند، عنه.\nوأخرجه أحمد بن حنبل في تاريخه كما في فتح الباري ١/ ٢٧، ومن طريقه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ١/ ١٦٩، ١٧٠ (٣٩٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه مختصرًا. وذكر الحافظ ابن حجر أنه عندهما من طريق داود بن أبي هند، ولم نقف عليه عند ابن أبي خيثمة إلا من الطريق المذكورة، ووقع عند عبد الرزاق بذكر \"ميكائيل\" بدل \"إسرافيل\".\n(^٢) في المسند ٣/ ٤٦٢ (٢٠١٧)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩٢ من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به، وتمام لفظه عند أحمد: \"فمكث بمكة عشرًا، وبالمدينة عشرًا، وقُبض وهو ابن ثلاثٍ وستّين\". وإسناده صحيح، إلّا أن يحيى بن سعيد القطان قد خولف في متنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٤٥٨٩) و(٣٧٧٠٦) عن يزيد بن هارون، والبخاري (٣٨٥١) من طريق النضر بن شُميل، وفي تاريخه الكبير ١/ ٨، وعنه الترمذي (٣٦٢١) عن محمد بن بشّار عن ابن أبي عديّ ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به بلفظ: \"أُنزل على رسول الله - ﷺ - وهو ابن أربعين، فأقام بمكّة ثلاث عشرة سنة، وأقام بالمدينة عشر سنين، فتوفي وهو ابن ثلاث وستين\"، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٥١: \"وهذا موافقٌ لقول الجمهور\".","vol":"2","page":402},{"text":"قال: أخبَرنا هشامٌ، قال: حدَّثنا عكرمةُ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أُنزِلَ على النبيِّ - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وأربعين.\nقال أحمدُ بنُ زُهير: وأخبرني أبي، قال: حدَّثنا جريرُ (^١) بنُ عبدِ الحميد. قال أحمدُ بنُ زُهير: وحدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، جميعًا عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، قال: أُنزِلَ على النبيِّ - ﷺ - الوحيُ وهو ابنُ ثلاثٍ وأربعينَ سنةً (^٢).\nخالفَ القَواريريَّ عارمٌ في هذا الخبر عن حمّادِ بن زيدٍ، فقال فيه: أُنزِل عليه وهو ابنُ أربعينَ سنةً، وأقام بمكةَ ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً.\nورواه يزيدُ بن هارونَ، عن يحيى بن سعيدٍ مثلَ روايةِ القواريريِّ، وهو عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن حمّادِ بن زيدٍ (^٣).\nوأخبَرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عمرَ بن راشدٍ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: حدَّثني قُرَّةُ بنُ عبد الرحمن المَعافِرِيُّ، عن ابنِ شهابٍ وربيعةَ، عن أنسٍ، قال: نُبِّئَ النبيُّ - ﷺ - وهو ابنُ أربعينَ، فأقام بمكةَ عَشْرًا، وبالمدينةِ عَشْرًا.\n_________\n(^١) في ط: \"جابر\"، وهو خطأ.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٢٩٢ من طريق جرير بن عبد الحميد وحده، به.\nوهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٢٤، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٤٥٤٩) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به. وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٢٤، وقرن مع يزيد بن هارون أنس بن عياض وعبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به.\n(^٤) في تاريخه ١/ ١٤٥ - ١٤٦. وإسناده ضعيف لضعف قُرَّة بن عبد الرحمن، وهو المعافري المصري، فهو ضعيف يُعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب (٥٥٤١).\nأحمد بن صالح: هو المصري أبو جعفر بن الطبري، وابنُ وهب: هو عبد الله المصري، وربيعة: هو ابن أبي عبد الرحمن.","vol":"2","page":403},{"text":"قال أبو عمر: لا أعلمُ أحدًا رواه عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، غيرَ قُرَّةَ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا مكْثُه بمكةَ - ﷺ -، ففي قولِ أنسٍ من روايةِ ربيعةَ وأبي غالبٍ: إنّه مكَث بمكةَ عَشْرَ سنينَ. وكذلك روَى أبو سلمةَ، عن عائشةَ وابن عباسٍ. وهو قولُ عُروةَ بنِ الزُّبير، والشعبيِّ، وسعيدِ بن المسيِّب (^١)، وابنِ شهابٍ، والحسن، وعطاءٍ الخُراسانيِّ (^٢). وكذلك روَى هشالم الدَّستوائيُّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ (^٣).\nحدَّثنا (^٤) خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زرعةَ الدِّمشقيُّ، قال (^٥): حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن ابن عباسٍ وعائشة، أنّ رسول الله - ﷺ - مكَث عشْرَ سنينَ يُنزَّل عليه القرآنُ وبالمدينةِ عشرًا.\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أحمد بن شبُّوية ومحمّدُ بن أبي عمر، قالا: حدَّثنا سفيانُ بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لعروة بن الزُّبير: كم لَبِثَ النبيُّ - ﷺ - بمكّةَ؟ قال: عشَرًا. قلت: فإنّ ابنَ عباسٍ يقول: بضعَ عشْرةَ. قال: إنّما أخذَه من قول الشاعر (^٦).\n_________\n(^١) سلف تخريجه في الصفحة السابقة.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ٥٩٨ (٦٧٨٢) و(٦٧٨٣)، والطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٢٤، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٧٧٠٠).\n(^٣) سلف تخريجه في الصفحة السابقة.\n(^٤) هذه الفقرة والتي تليها في بعض النسخ دون بعض، فآثرنا الإبقاء عليها.\n(^٥) في تاريخه ١/ ١٤٧، ١٤٨، ورجال إسناده ثقات. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٦) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"2","page":404},{"text":"وروَى هشامُ بنُ حسّانَ، عن عكرمةَ، عن ابن عبّاس، أنّه مكَث بمكةَ بعدَ ما بُعِث النبيُّ - ﷺ - ثلاثَ عشْرةَ سنةً (^١).\nوكذلك روَى أبو جمرةَ (^٢)، وعمرُو بنُ دينارٍ (^٣)، جميعًا عن ابنِ عباسٍ. وهو قولُ أبي جعفرٍ محمد بن عليٍّ (^٤).\nوقال أبو قَيْسٍ صِرمَةُ بنُ أبي أنسٍ الأنصاريُّ في أبيات يَفْخَرُ فيها بما منَّ اللهُ به عليه من صُحبةِ النبيِّ - ﷺ - ونصرتِه له:\nثوى في قُريشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ... يُذكِّرُ لو يَلْقَى صَدِيقًا مُواتيَا (^٥)\nفي أبياتٍ قد ذكرتُها بتمامِها في بابِ صِرْمةَ من كتاب \"الصحابة\" (^٦).\nوأمَّا سِنُّه في حين وفاته، ففي حديث ربيعةَ وأبي غالبٍ، عن أنسٍ، أنّه تُوُفِّي - ﷺ - وهو ابنُ ستِّين. وهو قولُ عُروةَ بنِ الزبير.\nوروَى حُميدٌ، عن أنسٍ، قال: تُوُفِّي رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ خمسٍ وستينَ؛ ذكَره أحمدُ بنُ زُهير، عن المثنَّى بن مُعاذٍ، عن بشرِ بن المفضَّلِ، عن حُميد (^٧).\nوروَى الحسنُ، عن دَغْفَل النَّسَّابة، وهو دَغْفَلُ بنُ حَنْظَلةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ -\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٧٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٩، وأحمد في المسند ٥/ ٣٩٩ (٣٤٢٩)، ومسلم (٢٣٥١) (١٨). أبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبعي البصري.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٨، وأحمد في المسند ٥/ ٤٦١ (٣٥١٥)، والبخاري (٣٩٠٣)، ومسلم (٢٣٥١) (١١٧)، والترمذي (٣٦٥٢).\n(^٤) ذكره البيهقيُّ في دلائل النبوة ٧/ ٢٤٠.\n(^٥) البيت في السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥١٠، وفي دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٥١٣، ٥١٤.\n(^٦) الاستيعاب ٢/ ٧٣٨.\n(^٧) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٢٥ (٨٤٧٢) من طريق المثنّى بن معاذ، به. ورجال إسناده ثقات. حميد: هو حميد بن أبي حميد الطويل.","vol":"2","page":405},{"text":"قُبِض وهو ابنُ خمسٍ وستِّين (^١). ولم يُدرِكْ دَغْفَلٌ النبيَّ - ﷺ -. قال البخاريُّ: ولا نَعرِفُ للحسنِ سَماعًا مِن دَغْفَل (^٢).\nقال البخاريُّ (^٣): وروَى عمّارُ بنُ أبي عمّارٍ، عن ابن عباسٍ، قال: تُوُفِّي رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ خمسٍ وستِّين.\nقال البخاريُّ (^٤): ولا يُتابَعُ عليه، إلا شيءٌ رواه العلاءُ بنُ صالح، عن المِنهالِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: أُنزِل على النبيِّ - ﷺ - بمكةَ عشرَ سنينَ وخمسَ سنينَ وأكثَرَ. ولم يُوافَقْ عليه العلاءُ، وهو شيءٌ لا أصلَ له.\nقال (^٥): وروَى عكرمةُ، وأبو ظَبْيَانَ، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، وعمرُو بن دينار، كلُّهم عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قُبِض وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين.\nقال أبو عمر: قد روَى عليُّ بنُ زيدٍ، عن يوسفَ بن مِهرانَ، عن ابن عباسٍ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تُوُفِّي وهو ابنُ خمسٍ وستِّينَ. ذكَرَه أحمدُ بنُ زُهيرٍ، عن أحمدَ بن حنبلٍ (^٦)، عن هُشيم، عن عليٍّ بن زيد.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٥ (٨٨٠)، والترمذي في الشمائل (٣٦٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٩٣ (١٦٧٢)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٥ (١٥٧٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢١١ (١٩٥٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٢٦ (٤٢٠٢) من طرقٍ عن الحسن البصري، به.\n(^٢) وأضاف الترمذي في الشمائل بإثر الحديث: \"وكان في زمن النبيِّ - ﷺ - رجلًا\".\n(^٣) في تاريخه الأوسط ١/ ٢٩ (٩٥) و١/ ٣١ (١٠٣).\n(^٤) المصدر السابق ١/ ٢٩ (٩٥) و(٩٦).\n(^٥) المصدر السابق ١/ ٢٨ (٩١) و١/ ٢٩ (٩٢) و(٩٣).\n(^٦) في المسند ٣/ ٣٤٦ (١٨٤٦)، وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٠، وأبي يعلى في مسنده ٤/ ٣٠٢ (٢٤١٢)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٨ (١٢٨٤٥)، والبيهقي في الدلائل ٧/ ٢٤٠ من طريق هشيم بن بشير الواسطي عن عليّ بن زيد، به. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جُدْعان القرشيّ التّيميّ البصري - كما في التقريب (٤٧٣٤).","vol":"2","page":406},{"text":"وإنّما ذَكَرنا هذا، وإن كان الصحيحُ عندَنا غيرَه؛ لقولِ البخاريِّ: إنّه لم يُتابَعْ عليه عمَّارُ بنُ أبي عمّارٍ مولَى بني هاشم، عن ابن عباس. والذي ذكَر البخاريُّ أنَّهم رَوَوا عن ابن عباسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - تُوُفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين. فكما ذكَر.\nوقد روَى أبو جمرةَ (^١)، ومحمدُ بنُ سيرينَ أيضًا (^٢)، عن ابن عبّاس، أنّ رسولَ الله - ﷺ - تُوُفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ. ولم يُختَلَفْ عن عائشةَ ومعاويةَ؛ أنّ رسولَ الله - ﷺ - تُوُفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين.\nوأمّا حديثُ عمّارِ بنِ أبي عمّار؛ فرواه سفيانُ الثَّوريُّ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن عمّارٍ مولى هاشم، عن ابن عبّاسٍ، قال: بُعث النبيُّ - ﷺ - وهو ابنُ أربعينَ سنةً، فأقام بمكّةَ خمسَ عشرةَ سنةً، وبالمدينةِ عشْرَ سنينَ، وقُبض وهو ابنُ خمسٍ وستِّينَ سنةً (^٣).\nورواه شعبةُ، عن يونسَ، عن عمّارٍ مولى بني هاشم، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ: ابنَ كمْ توفّيَ رسولُ الله - ﷺ -؟ فقال: إنّ هذا لَشديدٌ على مثلِكَ، ألا تعلمُ مثلَ هذا في قومك؟! توفّي وهو ابنُ خمسٍ وستِّين (^٤).\n_________\n(^١) وهو نصر بن عمران الضّبعيّ، وروايته عند الطيالسي في مسنده (٢٨٧٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٩، وأحمد في المسند ٥/ ٣٩٩ (٣٤٢٩)، ومسلم (٢٣٥١) (١١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أبي جمرة الضُّبعي، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٩٨ (٦٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٠١ (٦٣٩٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٤ (١٢٨٧٠) من طريق هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٥٥٣) و(٣٧٧٠٤) عن وكيع بن الجرّاح عن سفيان الثوريِّ، به. ورجال إسناده ثقات. عمّار مولى بني هاشم، ويُقال: مولى بني الحارث، أبو عمر ثقة كما في تحرير التقريب (٤٨٢٩١).\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٣٥٣) (١٢١) من طريق شبابة بن سوّار عن شعبة بن الحجّاج، به. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار العَبْديّ، أبو عُبيد البصريّ.","vol":"2","page":407},{"text":"ورواه حمّادُ بن سلمةَ، عن عمّارِ بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ مثلَه (^١).\nفالاختلافُ على ابن عبّاس في هذا قويٌّ؛ لأنّ عمّارَ بنَ أبي عَمّار مولى بني هاشم وسعيدَ بنَ جُبير - من رواية العلاءِ بنِ صالح عن المنهالِ عن سعيدٍ - ويوسفَ بنِ مِهْرانَ، كلُّهم اتفقوا عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - تُوفّيَ وهو ابنُ خمسٍ وستِّينَ سنةً (^٢).\nوروَى أبو سلمةَ وعكرمةُ ومحمّدُ بنُ سيرينَ وأبو جمرة وأبو حَصِين ومِقْسَم وأبو ظَبْيان وعَمْرو بن دينار كلهم، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - توفي وهو ابن ثلاث وستين.\nوقد روَى معاذُ بنُ معاذٍ، عن بِشْر بن المفضّل، عن حُميدٍ، عن أنس، قال: توفّي رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ خمسٍ وستِّين؛ ذكره ابن أبي خيثمة عن المثنى بن معاذ هكذا (^٣)، وذكرَه المستملي، عن معاذ بنِ هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس مثله: أن رسول الله - ﷺ - توفّي وهو ابن خمس وستين.\nوالصّحيح عندي حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دَغْفل بن حنظلة، قال: توفّي النبيُّ - ﷺ - وهو ابنُ خمسٍ وستّين.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن حَبيب،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٦ (٢٣٩٩)، ومسلم (٢٣٥٣) (١٢٣) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.\n(^٢) رواية العلاء بن صالح - وهو التيميّ أو الأسَديّ الكوفي - عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٤٢ وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٧٧٠٥)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٧٦ (٢٠٣٥)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٤٢ (٥٠٢٠) من طرقٍ عنه، به. وإسناده حسنٌ لأجل العلاء بن صالح فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٥٢٤٢).\n(^٣) سلف تخريج هذه الرواية، وكذا رواية قتادة عن الحسن عن دغفل.","vol":"2","page":408},{"text":"قال إسحاقُ: أخبرني أبي، وقال إبراهيمُ بنُ حمزةَ: حدَّثني محمدُ بنُ فُليح، كلاهما عن موسى بن عُقبةَ، عن ابن شهاب، قال: حدَّثني عروةُ، عن عائشةَ، قالت: تُوُفِّي رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّرْجُمانيُّ، قال: حدَّثنا حسّانُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يُونسُ بنُ يَزيدَ، عن الزهريِّ، قال: أخبرني عروةُ، عن عائشةَ، قالت: تُوُفِّي رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين (^٢).\nقال الزهريُّ: وأخبرني سعيدُ بنُ المسيِّبِ، عن عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَ ذلك (^٣).\nقال أبو عمر: هذا أصحُّ شيءٍ جاءَ في هذا الباب، إلّا أنِّي أعجَبُ من روايةِ هشام بن عروةَ، وعَمْرو بن دينارٍ، عن عروةَ، وقولِه بخلافِ هذا الحديث على ما قدَّمْنا عنه، وما أدري كيف هذا؟\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٣٠٠ (٣٦٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٠٦ (١٩٤٨) من طريق محمد بن فليح، به. حديث صحيح، محمد بن فليح - وهو ابن سليمان الأسلمي أو الخُزاعي، المدني - وإن كان ضعيفًا يُعتبر بحديثه، كما في تحرير التقريب (٦٢٢٨) إلّا أنه تُوبع، تابعه إبراهيم بن حبيب - وهو ابن الشهيد الأزدي، أبو إسحاق البصري - في الإسناد نفسه. وهو من الثقات، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.\nوالحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به. ينظر: البخاري (٣٥٣٦)، ومسلم (٢٣٤٩).\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ١٣٣ (٤٦٧٤) من طريق حسّان بن إبراهيم - وهو ابن عبد الله الكرماني - به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٦٥ (٢٤٦١٨)، ومسلم (٢٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به.\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٥٣٦).","vol":"2","page":409},{"text":"وروَى شعبةُ (^١) وإسرائيل (^٢)، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سعدٍ، عن جريرِ بن عبد الله، أنّه سمِع معاويةَ يقولُ: قُبِضَ رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين؛ قاله أبو إسحاقَ (^٣)، وعامرُ بنُ سعدٍ، وعبدُ الله بنُ عتبةَ، وسعيدُ بنُ المسيِّب، والشعبيُّ (^٤)، وعليه أكثرُ الناس؛ لأنّه يَجتمِعُ على هذا القول كلُّ مَن قال: تُنُبِّئَ على رأسِ أربعينَ، فأقام بمكةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً. وكلُّ مَن قال: بُعِثَ على رأسِ ثلاثٍ وأربعينَ، فأقام بمكةَ عشرًا. وهو الذي يَسكُنُ إليه القلبُ في وفاتِه، والله أعلمُ.\nولا خلافَ أنّه وُلِد يومَ الاثنين بمكةَ، في ربيعٍ الأوَّلِ عامَ الفيل، وأنّ يومَ الاثنين أوَّلُ يومٍ أوحَى اللهُ إليه فيه، وأنه قَدِم المدينةَ في ربيعٍ الأوَّل. قال ابنُ إسحاقَ: وهو ابنُ ثلاثٍ وخمسينَ سنةً (^٥). وأنّه تُوُفِّي يومَ الاثنين في شهرِ ربيعٍ الأوّل، سنةَ إحدَى عشْرةَ من الهِجرة - ﷺ -.\nوروَى كُريبٌ عن ابن عبّاس، قال: أوحى الله إلى النبيِّ - ﷺ - وهو ابنُ أربعينَ سنةً، فأقام بمكّةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً، وبالمدينة عشرًا، وتوفِّيَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٨٧ (١٦٨٧٣)، ومسلم (٢٣٥٢) (١٢٠) من طريقين عن شعبة بن الحجاج، به. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٣٠ (٩٨) عن عُبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، به. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٤٧٤.\n(^٣) هكذا في النسخ كافة، وجاء في حاشية ط: \"ابن إسحاق\"، وهو وإن كان صحيحًا كما ذكر المصنف في الاستيعاب ١/ ٥٣ لكن المثبت هو الصواب حيث جمع المؤلف من وافق أبا إسحاق عليه من كبار التابعين.\n(^٤) تنظر جملة الأقوال السابقة في الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٠٩، والمصنّف لابن أبي شيبة ١٣/ ٥٢.\n(^٥) كما في السيرة النبويّة لابن هشام ١/ ١٥٩، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٧٦ (٢٩٣) من طريق محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن سعيد بن عبد الرحمن بن ثابت.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٤١٧ من طريق عُبيد الله بن عمر، عن كريب بن أبي مسلم الهاشميّ مولى ابن عباس، به.","vol":"2","page":410},{"text":"وذكر يعقوبُ بن شيبة، قال: حدَّثنا عارمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بن المسيّب، قال: توفّي رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وستّينَ سنةً، وأُنزل عليه وهو ابنُ أربعينَ سنةً، وأقام بمكّةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً، وبالمدينة عشرًا (^١). قال أبو عمر: هذا ما عندي في ذلك، والله أعلم.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عمرَ أبو الميمونِ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسَةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: توفّيَ رسولُ الله - ﷺ - وهو ابنُ ثلاثٍ وستّين، وصدَّقَ ذلك حديثُ عليِّ بنِ الحُسين: أنّ رسولَ الله - ﷺ - توفّي وهو ابنُ ثلاثَ وستِّينَ (^٣).\nوأمّا شيْبُه - ﷺ -، فأكثَرُ الآثارِ على نحوِ حديثِ رَبيعةَ، عن أنسٍ، في تقليلِ شَيْبِه - ﷺ -، وأنَّ ذلك كان منه في عَنْفَقَتِه. وقد رُوِيَ أنّه كان يَخْضِبُ، وليسَ بقويٍّ، والصَّحيحُ أنّه لم يَخْضِبْ، ولم يَبلُغْ من الشَّيبِ ما يَخْضِبُ له.\nوسنَذْكُرُ ذلك في بابِ حديثِ سعيد المَقْبُريِّ، عن عُبيدِ بن جُريج، عن ابن عمرَ من كتابِنا هذا إن شاء الله (^٤).\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح إملاءً، قال: حدَّثنا يُوسفُ بن عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كثيرٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، قال: سألْتُ أو سُئلَ أنسٌ: هل خضَب رسولُ الله - ﷺ -؟ قال: لم يُدْرِكِ الخِضابَ، ولكن خَضبَ أبو بكرٍ وعمرُ (^٥).\n_________\n(^١) سلف تخريجه من طريق يحيى بن سعيد.\n(^٢) في تاريخه ١/ ١٤٩ - ١٥٠.\n(^٣) إلى هنا ينتهي كلام أبي زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ١٥٠.\n(^٤) سيأتي في الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقْبُريِّ عن عبيد بن جريج في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) إسناده حسن لأجل الوليد بن كثير: وهو ابن سنان المُزني، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٤٥١): \"مقبول\"، ويوسف بن عدي: هو التَّيمي، أبو يعقوب الكوفي. وقد انفرد المصنِّف =","vol":"2","page":411},{"text":"وقد أكثَر الناسُ في صِفَتِه - ﷺ -، فمنهم المُطَوِّلُ، ومنهم المقْتَصِدُ، ومَن أراد الوُقوفَ على ذلك تأمَّلَه في كتاب \"أحمدَ بن زُهير\" وغيرِه. وأحسنُ الناسِ له صفةً في اختصارٍ عليُّ بنُ أبي طالب:\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدٍ الأصبهانيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ (^١)، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ عديٍّ، وزهيرُ بنُ عبّادٍ، وابنُ أبي شَيْبَة، قالوا (^٢): حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، عن عمرَ بن عبد الله مولَى غَفْرَةَ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ من وَلَدِ عليٍّ، قال: كان عليٌّ إذا نعَت النبيَّ - ﷺ - قال: لم يكنْ بالطَّويل الممَغَّط، ولا بالقصيرِ المتَرَدِّدِ، وكان رَبْعَةً مِن القوم، ولم يكنْ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولا بالسَّبْط، كان جعْدًا رَجِلًا (^٣)، ولم يكنْ بالمُطَهَّم، ولا بالمُكَلْثَم (^٤)، وكان في الوجهِ تَدويرٌ، أبيضَ، مُشْرَبٌ حُمرةً، أدْعَجَ العينين (^٥)،\n_________\n= بإخراجه من هذا الطريق عن أنسٍ كما عند أحمد في المسند ١٩/ ١١١ (١٢٠٥٤)، ومن طريق محمد بن سيرين عنه كما عند مسلم (٢٣٤١)، وستأتي هذه الطرق وغيرها في سياق شرحه للحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد القبُري عن عُبيد بن جريج إن شاء الله تعالى.\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٣٢٤٦٥). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤١١، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٠٤، والترمذي (٣٦٣٨)، وفي الشمائل (٦)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ١/ ٢٦٩، وفي شعب الإيمان (١٤١٦) من طرقٍ عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناد منقطع، فإن إبراهيم بن محمد: وهو ابن علي بن أبي طالب روايته عن جدِّه عليٍّ ﵁ مرسلة كما ذكر المِزِّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٨٣ (٢٣٤)، وقال الترمذي: \"هذا حديث ليس إسناده بمتَّصل\".\n(^٣) رَجِلًا: أي ليس شديدَ الجُعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. النهاية ٢/ ٢٠٣.\n(^٤) المُكَلْثَم: المدوّر الوجه. وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٦.\n(^٥) أدْعَج العينين: هو شدّة سود سوادها. المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٥٩.","vol":"2","page":412},{"text":"أهْدَبَ الأشفار (^١)، جليلَ المُشاش والكَتَدِ، أجرَدَ (^٢)، ذُو مَسْرُبةٍ، شَثْنَ الكفَّينِ والقدمين (^٣)، إذا مشَى تَقَلَّعَ (^٤)، كأنَّما يَمشِي في صَبَبٍ (^٥)، وإذا التَفَت التفَتَ معًا، بين كَتِفَيْه خاتمُ النُّبوة، وهو خاتمُ النبيين، أجودَ الناسِ كفًّا، وأجرأَ الناس صَدْرًا، وأصدقَ الناسِ لهجةً، وأوفَى الناس بذمَّةٍ، وأليَنَهم عَريكَةً (^٦)، وأكرَمَهم عِشْرَةً، مَن رآه بَدِيهةً هابَه، ومَن خالَطَه معرفةً أحبَّه، يقولُ ناعِتُه: لم أرَ قبلَه ولا بعدَه مثلَه، - ﷺ -.\nقولُه: المُمَغَّطُ. هو الطويلُ المديدُ. وقال الخليلُ بنُ أحمدَ (^٧): الفَرَسُ المُطَهَّمُ: التامُّ الخَلْقِ.\nوقال أبو عُبيدٍ (^٨): المُشاشُ رُؤوسُ العظام. وقال الخليلُ (^٩): الكَتَدُ ما بينَ الثَّبَجِ (^١٠) إلى مُنتصفِ الكاهِلِ من الظَّهْرِ. والمَسْرُبةُ: شَعَراتٌ تتَّصلُ من الصَّدر إلى السُّرَّة (^١١).\n_________\n(^١) أهدب الأشفار: طويل شعر الأجفان. النهاية ٥/ ٢٤٩.\n(^٢) أجرد: ليس على بَدَنِه شعر. النهاية ١/ ٢٥٦.\n(^٣) شثن الكفين والقدمين: أي أنهما تميلان إلى الغِلَظ. غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٦.\n(^٤) إذا مشى تقلَّع: أراد قوّة مشيه، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعَّا قويًّا، لا كمن يمشي اختيالًا ويُقارب خُطاه. النهاية ٤/ ١٠١.\n(^٥) كأنَّما يمشي في صَبب: أي: كأنه يمشي في موضع منحدر. اللسان مادة (صبب).\n(^٦) ألْيَنُهم عريكةً: العريكة: الطبيعة. يقال: فلانٌ ليِّن العريكة: إذا كان سَلِسًا مطاوعًا منقادًا قليلَ الخلاف والنُّفور. النهاية ٣/ ٢٢٢.\n(^٧) في العين ٤/ ٢٢.\n(^٨) في غريب الحديث له ٣/ ٢٦.\n(^٩) في العين ٥/ ٣٢٥.\n(^١٠) الثَّبَجُ: ما بين الكاهل ووسط الظَّهر، وهو من كلِّ شيءٍ: وسطُه وأعلاه. (غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٩٨).\n(^١١) العين ٧/ ٢٤٩.","vol":"2","page":413},{"text":"حديثٌ ثانٍ لربيعةَ متَّصل مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الزّرَقيِّ، عن رافع بن خَديج، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن كِرَاءِ المزارع.\nقال حنظلةُ: فسألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: بالذَّهَبِ والوَرِقِ؟ قال: أمّا بالذَّهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ.\nقال أبو عمر: اختلَف الناسُ في كراءِ المزارع، فذهبَت فرقةٌ إلى أنّ ذلك لا يجوزُ بوجهٍ من الوُجوه، ومالوا إلى ظاهر هذا الحديثِ وما كان مثلَه، وقالوا: إنّه قد رُوِيَ عن رافع بن خديج من هذا الوجه وغيره خلافُ ما حكَاه ربيعةُ، عن حنظلةَ، عنه من تأويلِه هذا. وذكَرُوا أنَّ أحاديثَ رافع في ذلك مضطربةُ الألفاظ، مختلفةُ المعاني. واحتجُّوا بما:\nحدَّثناه إسماعيلُ بن عبد الرحمن القرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَروبةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحَرَّانيُّ بحرَّانَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ الحمْصيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ بنُ ربيعةَ، عن ابنِ شَوْذَبٍ، عن مَطَرٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: خَطَبَنا رسولُ الله - ﷺ -، فقال: \"من كانت له أرض فليَزْرَعْها، أو لِيُزْرِعْها ولا يُؤاجِرْها\" (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ٢٤٩/ ٢ (٢٠٧٣)، والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٢٤٥٤) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيّ، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٧٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٦ (٤٥٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٠٧ (٥٩٢٦)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٢/ ٢٥٦ (١٢٩٣)، ومحمد بن عبد الرحمن المخلِّص في المخلصيات ٢/ ٤١٨ (٣٠٩) من طرقٍ عن ضمرة بن ربيعة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٢١ (١٤٩٦٧)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٨) من طريقين عن مطر بن طهمان الورّاق. =","vol":"2","page":414},{"text":"وحدَّثنا إسماعيلُ أيضًا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرحمن محمدُ بنُ عبد الله مكحولٌ البَيْرُوتيُّ ببيروت، قال: حدَّثنا أبو عُميرٍ عيسى بنُ محمدِ بن النحاس، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ، عن ابن شوذبٍ، عن مَطَرٍ الورَّاق، عن عطاءٍ، عن جابرٍ مثلَه سواءً مرفوعًا (^١).\nقالوا: فهذا جابرٌ يروي عن النبيِّ - ﷺ - النهيَ عن كِراءِ الأرض مُطلقًا، ولم يُختلَفْ عن جابر في ذلك كما اختُلِفَ عن رافع.\nوقد رُويَ من حديث رافع بن رفاعةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"من كانت له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو ليُزْرِعْها أخاهُ، أو لِيَدَعْها\" (^٢).\n_________\n= وهو حديث صحيح، وإسناد المصنِّف ضعيف من أجل مطر الورّاق فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٩٩)، ورواية مسلم له متابعة، تابعه الأوزاعي وبكير بن الأخنس وغيرهما (١٥٣٦) (٨٩) و(٩٠) فعُلِم أن ذلك من صحيح حديثه. وضمرة بن ربيعة: هو الفلسطيني، وابن شوذب: هو عبد الله بن شوذب الخراساني: ثقتان كما في تحرير التقريب (٢٩٨٨) و(٣٣٨٧). وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^١) أخرجه النسائي (٣٨٧٧) عن عيسى بن محمد أبي عمير بن النحاس مقرونًا بعيسى بن يونس الفاخوري، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٣٣٦ (١٨٩٩٨) عن هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمّار عن طارق بن عبد الرّحمن، عن رافع بن رفاعة.\nحديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع وفيه جهالة، فقد ذكر المصنِّف في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠ (٧٢٨) \"أنّ رافع بن رفاعة بن رافع الزّرقي لا تصحُّ له صُحبة، والحديث المرويّ عنه في كسب الحجّام في إسناده غلط\".\nوردَّ قوله الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣/ ٤٣٧ (٢٥٣٠) فقال بعد أن نقل كلام ابن عبد البر: \"لم أرَهُ في الحديث منسوبًا، فلم يتعيَّن كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعيٌّ لا صحبةَ له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا، فلم يوضِّحْهُ\".\nقلنا: قد أوضَحَ ذلك المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ في ترجمة رافع هذا (١٨٣٤) فقال: \"ورافع هذا غير معروفٍ، والمحفوظُ في هذا حديثُ هرير بن عبد الرَّحمن بن رافع بن خديج عن جدِّه رافع بن خديج\".=","vol":"2","page":415},{"text":"وذكَر مَن ذهَب إلى هذا المذهب من حديث رافعٍ ما رواه ابنُ شهابٍ، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يُكْري أرضَه، حتى بلَغه أنَّ رافعَ بنَ خديجٍ كان يَنْهَى عن كراءِ الأرض، فترَك ابنُ عمرَ كِراءَ الأرض (^١).\nورواه جماعةٌ، عن ابن شهاب هكذا، وكذلك رواه جُوَيْريَةُ وحدَه، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سالم، أنّه سألَه عن كِراءِ المزارع، فقال سالم: أخبَر رافعُ بنُ خديج عبدَ الله بنَ عمرَ أنّ عَمَّيْه، وكانا شهِدا بدرًا، أخبَراه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن كِراء المزارع، فترَك عبدُ الله كِراءَها، وكان يُكْرِيها قبلَ ذلك (^٢).\nوالذي في \"الموطَّأ\" (^٣) عن ابن شهاب، أنّه قال: سألْتُ سالمَ بن عبد الله عن كراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفضَّةِ، فقال: لا بأسَ بذلك. قال: فقلتُ: أرأيتَ\n_________\n= قلنا: ويؤيد ما قرَّره المصنِّف في الاستيعاب أنّ ابن سعد ذكر رفاعة بن رافع بن خديج وقال: \"توفّي بالمدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز\" الطبقات الكبرى ٥/ ٢٥٧، كما أنّ قول المِزِّي: \"غير معروف\" هو الصواب.\nوحديث رافع بن خديج الذي أشار إليه المِزِّي هو عند أبي داود في سننه (٣٤٢٦) عن هارون بن عبد الله عن هاشم بن القاسم، بالإسناد المذكور عند أحمد، وذكر فيه النَّهيَ عن كسْب الأمةِ. وفي إسناده - فضلًا عن الخطإ المشار إليه - طارقُ بن عبد الرَّحمن بن القاسم القُرشيّ وهو مجهول، تفرَّد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليماميّ ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، وتساهل الحافظ ابن حجر فتابعهما على توثيقه فقال في التقريب (٣٠٠٢): \"ثقة\"، وقال الذهبي في الميزان: \"لا يكاد يُعرف\"، ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٣٤٤، وتحرير التقريب (٣٠٠٢)، وقد تقدم الكلام عليه في حديث كسب الحجام.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٤٦ (١٥٨٢٥)، والبخاري (٢٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧) (١١٢) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٠١٢)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤٠٧ (٤٦١٧). وجويرية: هو ابن أسماء الضُّبعي البصري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.\n(^٣) الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري ٢/ ٢٨٧ (٢٤٢٦)، وبنحوه برواية يحيى الليثي ٢/ ٢٥٠ (٢٠٧٥).","vol":"2","page":416},{"text":"الحديثَ الذي يُذكَرُ عن رافعِ بن خَدِيج؟ فقال: أكثرَ رافعٌ، ولو كانتْ لي أرضٌ أكرَيتُها.\nهكذا هو في \"الموطَّأ\" لمالكٍ، عن أبي شهابٍ، عن سالم قولَه. ورواه جُويريةُ مرفوعًا (^١). وقد روَى نافعٌ، عن ابنِ عمرَ مثلَه (^٢).\nولمّا كان سالمٌ يذهبُ إلى إجازة كِراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ، ولم يحملْ نهيَ رسولِ الله - ﷺ - عن كِراءِ المزراعِ على العُموم، اعترضَه ابنُ شهابٍ بحديث رافع، والقولِ بظاهرِه، فقال سالمٌ: أكثَر رافعٌ في حمْلِه الحديثَ على ظاهرِه، ومنعَه من كِرائها بالذَّهب والورِقِ؛ لأنّ المعنى عند سالمٍ وطائفةٍ منَ العلماءِ كان في النَّهيِ عن كِرائها لوُجوهٍ سنذكرُها مفسَّرةً بعد هذا إن شاءَ الله.\nمنها أنّه إنّما نهى رسولُ الله - ﷺ - عن كِراء الأرض؛ لأنّهم كانوا يَكْرُونها ببعض ما يخرج منها.\nومنها قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنّه أعلَمُ بذلك من رافع؛ لأنّ رسولَ الله - ﷺ - أتاه قومٌ قد تشاجروا وتقاتلوا في كِراء المزارعِ؛ وهذا كلُّه يدلُّ على أنْ ليس الحديثُ على ظاهرِه ولا عُمومِه، وأنه لمعنى ما قدَّمنا، قد اعتقَدَه كلُّ فريقٍ فيه، فلهذا قال سالمٌ: أكثرَ رافعٌ؛ يعني: في حمْلِ الحديثِ على ظاهرِه، واللهُ أعلمُ، أي: حَجَر ما قد وسَّعه اللهُ تعالى وتأوَّل ما يُضيِّق على الناس؛ على أنّه قد رُويَ عن رافعٍ إجازةُ كِرائها بالذَّهبِ والورِقِ وغيرِ ذلك مما يأتي بعدُ إنْ شاء الله.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيوبَ،\n_________\n(^١) في الحديث السالف تخريجه قبل التعليق السابق.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح قريبًا.","vol":"2","page":417},{"text":"عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان يُكْري أرضَه في عهدِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وصدرًا من إمارةِ معاويةَ، حتى إذا كان في آخرِها بلَغه أنَّ رافعًا يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ الله - ﷺ -، فأتاه وأنا معه فسألَه، فقال: نعم، نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن كِراءِ المزارع. فترَكها ابنُ عمرَ بعدُ (^١).\nقالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعُموم. وما رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفَيْر، أنَّ رافعَ بن خديج كان يقولُ: منعَنا رسولُ الله - ﷺ - أنْ نُكرِيَ المحاقِلَ، والمحاقِلُ فُضولٌ يكونُ من الأرض (^٢).\nوما رواه عبدُ الكريم، عن مجاهدٍ، عن ابن رافعِ بن خَديج، عن أبيه، سمِعه يقولُ: نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن إجارةِ الأرض (^٣).\nوإلى (^٤) هذا ذهب طاووسٌ اليماني، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بالذَّهب،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٩٥، ٩٦ (٤٥٠٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) من طريق إبراهيم ابن عُليّة، به.\nوهو عند أحمد ٩/ ٢٣٠ (٥٣١٩)، والبخاري (٢٣٤٣)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) من طريق أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٨٤ (٤٤٣٦) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُفير الأنصاري.\nذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٥٠٩ (١٣٤٩) ونقل الاختلاف في كونه يروي عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، وأنه مولى رافع بن خديج، أو كونه هو محمد بن سهل بن أبي حثمة كما ذكر الواقدي وأبو أحمد الحاكم.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٦٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٣ (٤٥٨٠)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ١/ ٣١٢، ٣١٣ (١١٣٧) و٣/ ٢٢٤ (٤٥٥٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٢٨ (٥١٨٢) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي عن عبد الكريم بن مالكٍ الجزَريّ، به. وإسناده صحيح. مجاهدة هو ابن جبر المكّيُّ.\n(^٤) هذه الفقرة سقطت من ط.","vol":"2","page":418},{"text":"ولا بالوَرِقِ، ولا بالعُروض (^١). وبه قال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرحمن بنُ كيسانَ (^٢)، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بشيءٍ من الأشياءِ. قال: لأنّها إذا استُؤْجِرَتْ، وحرَثها المُستَأجِرُ وأصلَحها، لعلَّه أنْ يُحْرَقَ زرعُه، فيَرُدَّها وقد زادَتْ، فانتفَع ربُّ الأرض ولم ينتفعِ المُستَأجِرُ، فمِن هناك لم يَجُزْ لأحدٍ أنْ يَستَأجِرَها، واللهُ أعلمُ.\nوقال آخرون: جائزٌ كِراءُ الأرضِ لمن شاء، ولكنْ لا يجوزُ كِراؤُها بشيءٍ من الأشياءِ إلّا بالذَّهبِ والوَرِق. وذكَروا في إباحةِ كراءِ الأرضِ ما رواه عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن محمدِ بن عمارِ بن ياسر، عن الوليدِ بن أبي الوليد، عن عروةَ بن الزُّبير، قال: قال زيدُ بنُ ثابتٍ: يغفِرُ اللهُ لرافعِ بنِ خديج، أنا والله أعلمُ بالحديثِ منه، إنّما أتاه رجلانِ من الأنصار قد اقتَتلا، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"إن كان هذا شَأنْكم، فلا تُكْرُوا المزارعَ\". فسمِع قولَه: \"لا تُكروا المزارعَ\". ذكَره أبو داود (^٣)، عن مسدَّدٍ، عن بشرِ بن المفضَّلِ، عن عبد الرحمنِ بن إسحاقَ.\nواحتَجُّوا بحديثِ طارقِ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيبِ، عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"إنّما يزرَعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٨ (٥٩٣٠) من طريق حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار، عنه.\n(^٢) هكذا وقع في النسخ، وهو وهم لا ريب فيه، فأبو بكر الأصم الفقيه المقصود ليس هو عبد الرحمن بن كيسان، بل هو عبد الله بن يزيد بن هرمز، وقيل: يزيد بن عبد الله بن هرمز، وهو ممن تفقّه عليه الإمام مالك وصحبه مدةً وحكى عنه فوائد، وله ترجمة واسعة في تاريخ الإسلام ٣/ ٤٤٨ - ٤٥١.\n(^٣) في سننه برقم (٣٩٩٠)، وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق: وهو المدني، فهو صدوق، ولأجل أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال عنه ابن حجر: \"مقبول\" ينظر: تقريب التهذيب (٣٨٠٠) و(٨٢٣٤). وحسّن إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٩، والزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٨١. مسدَّد: هو ابن مسرهد.","vol":"2","page":419},{"text":"ورجلٌ مُنِح أرضا فهو يَزْرَعُ ما مُنِح، ورجلٌ اكترَى بذهبٍ أو فضة\"؛ حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (^١) وبكرُ بنُ حمادٍ، قال أحمدُ: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكينٍ. وقال بكرٌ: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا أبو الأحوص، عن طارقِ بن عبد الرَّحمن، فذكَره.\nوذكَر أبو داودَ (^٢)، عن مسدَّدٍ مثلَه.\nقالوا: فلا يجوزُ أنْ يُتَعَدَّى ما في هذا الحديث، لما فيه من البيانِ والتوقيف، ولأن رافعًا بذلك كان يُفتي، ألَا ترَى ما ذكَره ربيعةُ، عن حنظلةَ، عنه؟ وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: أحاديثُ رافعٍ في كِراءِ الأرضِ مضطرِبةٌ، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيمٍ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن رافعِ بنِ خديج.\nوقال آخرون: جائزٌ أن تُكرَى الأرضُ بكلِّ شيءٍ من الأشياءِ حاشَا الطعامَ.\nواحتجُّوا بما روَاه يعلى بنُ حكيم، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"من كانتْ له أرضٌ فلْيَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أخاه، ولا يُكريها بثلُثٍ، ولا ربُع، ولا طعامٍ مسمَّى\"، ذكَره أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرَ بنِ ميسرةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن يعلى بن حكيم.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير ١/ ٢١٧، وهو عند ابن حزم في المحلّى ٨/ ٢٢٣ من طريق الفضل بن دكين، به.\n(^٢) في سننه برقم (٣٤٠٠)، وإسناده حسن لأجل طارق بن عبد الرحمن: وهو البَجَليُّ الأحمسيُّ الكوفيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٠٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفيّ.\n(^٣) في سننه برقم (٣٣٩٥). وإسناده صحيح. خالد بن الحارث: هو الهُجيمي أبو عثمان البصري. وسعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري.\nوهو عند مسلم (١٥٤٨) (٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.","vol":"2","page":420},{"text":"وذكَره أيضا (^١) عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن حمادِ بن زيدٍ، عن أيوبَ، قال: كتَب إليَّ يعلى بنُ حكيم: إنِّي سمِعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ، فذكَره.\nوذَكَر (^٢) مالكٌ عن ابنِ شهابٍ أنّه سأل سالمَ بنَ عبدِ الله عن كِراءِ الزارع، فقال: لا بأسَ بها بالذَّهب والوَرِقِ (^٣).\nوإلى هذا ذهَب مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، على ما بيَّنَّا عنهم وعن غيرِهم من العلماءِ في باب داودَ بن الحصين (^٤)، والحمدُ لله.\nقالوا: فقد حجَّرَ في هذا الحديث على كِراءِ الأرضِ بالطعام المعلوم وغيرِ المعلوم. وذكَروا نهيَ رسولِ الله - ﷺ - عن المُحاقَلَةِ، وقد تأوَّلوا في ذلك أنّها استِكرَاءُ الأرضِ بالحِنْطَةِ وما كان في معناها. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في معنَى المحاقلةِ، والمخابرةِ، وكِراءِ الأرض، في باب داودَ من كتابِنا هذا، بما يُغني عن إعادتِه هاهنا.\nوإنّما نذكُرُ هاهنا اختلافَ الآثارِ في ذلك، وجملةَ الأقاويل، وبالله التوفيقُ.\nوقال آخرون: جائز أن تُكرَى الأرضُ بالذَّهبِ والوَرِقِ، والطعامِ كلِّه، وسائر العُروض، إذا كان ذلك معلومًا، وكلّ ما جاز أن يكونَ ثمَنًا لشيءٍ فجائزٌ أن يكونَ أُجرةً في كِراءِ الأرضِ، ما لم يكنْ مجهولًا ولا غَرَرًا، واحتَجُّوا بما روَى الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: سألْتُ رافعَ بنَ خدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ، فقال: لا بأسَ بذلك،\n_________\n(^١) في سننه برقم (٣٣٩٦). وإسناده صحيح. محمد بن عبيد: هو ابن حساب البصري. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني.\nوهو عند مسلم (١٥٤٨) من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٢) هذه الفقرة من ك ٢.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٢٥٠ (٢٠٧٥).\n(^٤) سلف عند الحديث الثاني له عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدريّ ﵁.","vol":"2","page":421},{"text":"إنّما كان الناسُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - يُؤاجِرُون بها على الماذيانات (^١) - جداولُ الماءِ وما يَنْبُتُ على حافَتي مسيلِ الماءِ - وأقبال الجداول (^٢)، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولم يكنْ للناسِ كِراءٌ إلّا هذا، فلذلك زجَر عنه - ﷺ -، فأمّا شيء مَضمونٌ معلومٌ، فلا بأسَ به (^٣).\nقالوا: ففي هذا الحديث إجازةُ كِراءِ الأرضِ بكلِّ شيءٍ معلوم، وأنّ النهيَ عن ذلك كان لجهلِ البدلِ؛ ذكَره أبو داودَ (^٤)، عن إبراهيمَ بن موسى، عن عيسى بن يونسَ، عن الأوزاعيِّ. قال أبو داود (^٥): روَى اللَّيثُ عن ربيعةَ مثلَه. وقال: وروايةُ يحيى بن سعيدٍ عن حنظلةَ مثلُه.\nقال أبو عمر: روَى الثوريُّ (^٦)، وابنُ عيينةَ (^٧)، ويزيدُ بنُ هارونَ (^٨)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: أخبَرني حنظلَةُ بنُ قيس، أنّه سمِع رافعَ بنَ خديجٍ يقولُ: كنَّا أكثرَ الأنصار، أو أكثرَ أهلِ المدينة، حَقْلًا، وكنَّا نقولُ للذي نُخابِرُه ونُكرِي منه الأرضَ: لك هذه القطعةُ ولنا هذه. فرُبّما أَخْرَجَتْ هذه،\n_________\n(^١) الماذيانات: جمع الماذيان: وهو أصغر من النّهر وأعظم من الجدول، فارسيٌّ معرَّب. وقيل: ما يجتمع فيه ماء السَّيل، ثم يُسقى منه الأرض (المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص ٤٣٩ مادة \"م ذ ن\").\n(^٢) قوله: \"وأقبال الجداول\" الأقبال: الأوائل والرؤوس. والجداول: جمع جدول: وهو النهر الصغير كالساقية. اللسان مادة (قبل) و(جدل).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥٤٧) من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.\n(^٤) في سننه (٣٣٩٢).\n(^٥) في الوضع نفسه، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٩ (٥٩٣٥) من طريق حمّاد بن يحيى عنه، وذكره في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٣، قال: \"وروى الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة بن قيس الزُّرقي أنه سمع رافع بن خديج\" فذكره.\n(^٧) أخرجه البخاري (٢٣٣٢) و(٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧).\n(^٨) أخرجه مسلم (١٥٤٧).","vol":"2","page":422},{"text":"ولم تُخرِجْ هذه شيئًا، فنهانَا رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك، فأمّا بوَرِقٍ أو ذهبٍ فلم يَنهَنا. دخَل حديثُ بعضِهم في بعضٍ. قيلَ لابن عيينةَ: إنّ مالكًا يَروِي هذا الحديثَ عن ربيعةَ؟ فقال: وما يُريدُ بذلك، وما يَرجُو منه؟ يحيى بنُ سعيدٍ أحفظُ منه، وقد حفِظْناه عنه. وروايةُ الأوزاعيِّ عن ربيعةَ موافقةٌ لروايةِ يحيى بن سعيدٍ، وروايةُ مالكٍ مختصَرةٌ.\nففي هذا الحديث: أنَّ النهيَ إنّما كان مخرَجُه من أجلِ المخابرةِ وجهلِ الأُجرة، وذلك أيضًا بَيِّنٌ فيما ذكَر الحميديُّ (^١)، عن ابن عيينةَ، قال: حدَّثنا عمرُو بن دينارٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ يقولُ: كُنّا نُخابِرُ ولا نرَى بذلك بأسًا، حتى زعَم رافعُ بنُ خديج أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عنه، فتركْنَا ذلك من أجلِ قولِه.\nفقد بانَ بهذا الحديث معنى حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سالم، عن أبيه الذي قدَّمْنا ذكرَه، وبان به أنَّ ذلك من أجلِ المخابَرةِ: وهي كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما يَخرُجُ منها، لا خلافَ في ذلك، وقد ذكَرناه، ومضَى القولُ فيه من جهةِ اللغةِ والآثارِ بما فيه كفايةٌ.\nحدَّثنا عبد الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عمرِو بنِ دينار، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: كنّا لا نرَى بالخِبْرِ بأسًا، حتى كان عامُ أوَّلَ، فزعَم رافعٌ أنّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عنه (^٢).\nقالوا: والخِبرُ المخابرةُ: وهي كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما تُخرِجُه على سُنَّةِ خيبرَ، وذلك منسوخٌ قد بان نَسْخُه بهذا الحديث وما كان مثلَه.\n_________\n(^١) في مسنده (٤٠٥).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٤١ (٤٢٥٠) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤١٢ (٤٦٣٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣١٥ (٥١٢٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٦٤ من طرقٍ عن حمّاد بن زيد، به.","vol":"2","page":423},{"text":"واحتجُّوا أيضًا في أنَّ حديثَ رافعِ بنِ خَدِيج إنّما معنَاه النهْيُ عن المزارعة: وهي كِراءُ الأرضِ بالثلُثِ والرُّبع - بما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي نُعمٍ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ عن رافعِ بن خديج، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه نهَى عن المزارعة (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن أُسيدِ بنِ ظُهير، قال: أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - يَنهاكم عن الحَقْل. والحَقْلُ: المزارعةُ بالثلُثِ والربُع.\nوهو معنى حديثِ ثابتِ بنِ الضحاك، عن النبيِّ - ﷺ -: أنَّه نهَى عن المزارعةِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٨٦ (٤٤٤٢) عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعْم، فهو صدوق سيِّئ الحفظ، وأبوه وبقيَّة رجال الإسناد ثقات. وللحديث طرق أخرى صحيحة من غير هذا الوجه سيأتي المصنِّف على ذكر بعضها.\n(^٢) في تاريخه الكبير ٣/ ٢٢٤ (٤٥٥٩).\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١١/ ٦٠٦ (٥١٩٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٦٥)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٢ (٤٥٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٣٥ (١٢٠٧٨) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٥/ ١٢٨ (١٥٨١٥)، وأبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجة (٢٤٦٠) من طرقٍ عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح. مجاهد: هو ابن جبر المكّيّ، وأُسيد بن ظُهير: هو ابن رافع الأنصاري، ابن أخي رافع بن خديج، له ولأبيه صحبة كما في التقريب (٥١٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣١٤ (١٦٣٨٨)، ومسلم (١٥٤٩) (١١٨) من طريق عبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن معقل، عنه.","vol":"2","page":424},{"text":"وعلَّلوا حديثَ جابرٍ (^١) بأنَّه يحتمِلُ أنْ يكونَ على النَّدبِ، وأنَّ مَطَرًا الورَّاقَ قد خَالَفه غيرُه فيه، فروَاه عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كان لرجالٍ منا فُضولُ أرَضِينَ على عهدِ رسول الله - ﷺ -، وكانوا يُؤاجِرُونَها على النصفِ والثلُثِ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن كانت له أرضٌ فليَزْرعْها، أو ليَمْنحْها أخاه، فإن أبَى فلْيُمسِكْ\" (^٢). فقالوا: فقد تبيَّن بهذا أنَّ النهيَ إنّما خرَج على المُزارعةِ والمُخابرةِ، وذلك كِراءُ الأرضِ ببعضِ ما تُخرِجُه. وكذلك روَى أبو الزبير، عن جابر، قال: كُنَّا في زمنِ النبيِّ - ﷺ - نأخُذُ الأرَضِينَ بالثلُثِ والربُعِ، وبالماذيانات، فنهَى رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك (^٣).\nقالوا: وأمَّا بالطعامِ المعلومِ فلا بأسَ بذلك، كسائرِ العُروضِ. ولم يُفرِّقوا بينَ كِراءِ الأرض وكراءِ الدَّارِ. وإلى (^٤) هذا ذهَب الشافعيُّ ﵀ (^٥).\nوقال آخَرُون: أحاديثُ رافعٍ في هذا الباب لا يَثبُتُ منها شيءٌ يُوجِبُ أن يكونَ حُكمًا؛ لاختلافِ ألفاظِها واضطرابِها، وكذلك حديثُ جابر.\nقالوا: وممكنٌ أن يكونَ النَّهيُ عن ذلك على نحو ما روَاه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن سعدِ بن أبي وقاصٍ، قالَ: كان الناسُ يُكْرُون المزارعَ بما يكونُ على السَّواقي، وبما يُنبِتُه الماءُ حولَ البِئْرِ، فنهانا رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك.\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١١٨ (١٤٨١٣)، والبخاري (٢٣٤٠) و(٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٩) بإثر (١٥٤٣). عطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ٢/ ٣٢١.\n(^٤) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ط.\n(^٥) نصَّ على ذلك في الأُمّ ٤/ ١٢ قال: \"ويجوز كِراءُ الأرض للزَّرع بالذَّهب والفضَّة والعروض، كما يجوز كِراءُ المنازل\".","vol":"2","page":425},{"text":"حدَّثناه أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن محمَّدِ بنِ عكرمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي لَبِيبةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن سعدٍ، قال: كنَّا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي، فنهانا رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك، وأمَرنا أنْ نُكْرِيَها بذهبٍ أو وَرِقٍ.\nوهذا على نحو ما قاله يحيى بنُ سعيدٍ، عن حنظلةَ، عن رافع في ذلك؛ قولَه: لك هذه القطعةُ ولي هذه، فربَّما أخْرَجَتْ هذه، وربَّما لم تُخرجْ هذه (^٢). ومثلُه ما روَاه الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ، عن حنظلةَ، عن رافع (^٣). وذلك كلُّه مجهولٌ وغررٌ لا يجوزُ أخذُ العِوَضِ على مثلِه في الشريعةِ؛ للجهلِ به.\nقالوا: فأمَّا بالثلُثِ والربُعِ والجزءِ المعلومِ فجائزٌ به؛ لأنَّ ذلك معلومٌ، سُنَّةً ماضيةً في قصةِ خيبرَ، إذ أعطَاها - ﷺ - اليهودَ على نصفِ ما تُخرِجُ أرضُها وثمرتُها (^٤).\n_________\n(^١) في سننه برقم (٣٣٩١).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٨٨٢)، وأحمد في المسند ٣/ ١٤٥ (١٥٨٢)، والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (٩٦) عن يزيد بن هارون، به.\nوهو عند الدارمي في سننه (٢٦١٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٨٨ (١٠٨١)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٦١٢ (٥٢٠١) من طرقٍ عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة كما في التقريب (٦٠٨٠).\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩) عن محمد بن شهاب الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا، وهو الحديث الثاني عشر لابن شهاب، وسيأتي الحديث عليه في موضعه.","vol":"2","page":426},{"text":"روَى ابنُ المباركِ، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أعطَى خيبرَ اليهودَ على أن يُعمِلُوها ويَزْرعُوها، ولهم شطرُ ما يخرُجُ منها (^١).\nوروَى أنسُ بنُ عياضٍ ويحيى القطانُ، عن عبيدِ الله بن عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: عامَل رسولُ الله - ﷺ - أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ منها من زرعٍ أو تمرٍ. ذكَر ذلك كلَّه البخاريُّ (^٢). وهو من صحيحِ الأثرِ، وقد تقدَّم القولُ بذكرِ القائلينَ بهذه الأقاويل، وبمعنى اختلافِهم في ذلك، في بابِ حديثِ داودَ بنِ الحصينِ (^٣) مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيقُ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٣٣١) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، به.\n(^٢) في صحيحه برقم (٢٣٢٨) عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، به.\n(^٣) سلف في الحديث الثاني له، في روايته عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد.","vol":"2","page":427},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن مسندٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن القاسم بنِ محمَّدٍ، عن عائشةَ أمِّ المؤمنين، قالت: كانت في بَرِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ، فكانت إحدَى السُّننِ الثلاث: أنَّها أُعتقَتْ فخُيِّرتْ في زَوجِها، وقال رسولُ الله - ﷺ -: \"الوَلاءُ لِمَن أعتَق\". ودخَل رسولُ الله - ﷺ - والبُرْمَةُ تَفُورُ بلحمٍ، فقُرِّبَ إليه خُبزٌ وأُدُمٌ من أدُمِ البيتِ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ألمْ أرَ بُرْمةً فيها لحم؟ \". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّق به على بَريرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصَّدقةَ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"هو عليها صَدَقَةٌ، وهو لنا هدِيَّةٌ\".\nقال أبو عمر: قد أكثرَ الناسُ في تَشْقِيقِ معاني الأحاديث المروِيَّة في قصةِ بَريرَةَ، وتَفْتِيقِها، وتَخريج وُجوهِها؛ فلمحمدِ بن جريرٍ في ذلك كتابٌ، ولمحمَّدِ بن خُزيمةَ في ذلك كتاب، ولجماعةٍ في ذلك أبوابٌ، أكثرُ ذلك تكلُّفٌ واستنباطٌ، واستخراجٌ مُحتَمِلٌ، وتأويلٌ مُمكِنٌ، لا يُقطعُ بصحَّتِه، ولا يُستَغْنَى عن الاستدلالِ عليه. والذي قَصَدَتْهُ عائشةُ ﵂ في هذا الحديث هو عِظَمُ الأمرِ في قصةِ بريرةَ؛ لأنَّ ذلك أصولُ أحكامٍ وأركانٍ من الحلالِ والحرام، وأنا أُورِدُ في تلك المعاني من البيانِ ما يقفُ النَّاظرَ به على بُلوغ المرادِ منها، وبالله التوفيقُ. وقد تقَصَّينا القولَ فيما تُوجِبُه ألفاظُ حديثِ بريرةَ من الأحكام والمعاني في بابِ هشام بن عروةَ من هذا الكتاب (^٢)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٧١ (١٦٢٥).\nوأخرجه البخاري (٥٠٩٧) عن عبد الله بن يوسف التِّنيسي، وبرقم (٥٢٧٩) عن إسماعيل بن عبد الله، كلاهما عن مالكٍ به. وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (١٤) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن مالك، به. وسيأتي مزيد تخريج له في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) هو في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥)، وهو الحديث الثالث والعشرون لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":428},{"text":"وقد رُوِي عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى في بَريرةَ بأربع قضايا، وهو على نحو ما قُلنا في حديثِ عائشةَ هذا.\nوحديثُ ابنِ عباسٍ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ (^٢). وأخبَرنا عُبيدُ (^٣) بنُ محمَّدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ الملك، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْرُورٍ العسَّالُ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَرَ، قالا: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا أسودَ يُسمَّى مُغيثًا، فقضى رسولُ الله - ﷺ - فيها بأربع قَضِيَّاتٍ؛ وذلك أنَّ مواليَها شَرَوْها واشتَرَطُوا الولاءَ، فقضى أنَّ الولاءَ لمن أعطَى الثمَنَ، وخيَّرها، وأمَرها أن تَعتَدَّ، وتُصُدِّقَ عليها بصدقةٍ، فأهدَت منها إلى عائشةَ، فذكَرتْ ذلك للنبيِّ - ﷺ - فقال: \"هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ\".\nفأمَّا قولُ عائشةَ ﵂: \"إنَّ بَريرةَ أُعتِقَت فخُيِّرت في زوجِها فكانت سُنّةً\" فإنَّ من ذلك سُنّةً مُجتَمَعًا عليها، ومنها ما اختُلِف فيه.\nفأمَّا المجتَمَعُ عليه الذي لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه، فهو أنَّ الأمَةَ إذا أُعتِقَت تحتَ عبدٍ قد كانت زُوِّجت منه، فإنَّ لها الخِيارَ في البقاءِ معه أو مُفارَقَتِه، فإنِ\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع. ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٦١.\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٧٢٤).\nوأخرجه أحمد في السند ٤/ ٣٢٧ (٢٥٤٢) عن عفّان بن مسلم الصّفار، به. وهو عند أبي داود (٢٢٣٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٩٣ (٤٣٧٨)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٨٢ بإثر (٤٦٠٣) من طرقٍ عن عفّان بن مسلم، به. ورواية بعضهم مختصرة، وإسناده صحيح. همّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.\n(^٣) في ك ٢: \"عبيد الله\"، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو من شيوخ ابن عبد البر، وروايته عن عبد الله بن مسرور العسال ثابتة في مصادر ترجمته. ينظر: تاريخ ابن الفرضي ١/ ٤٣٨ وجذوة المقتبس، ص ٤٢٩ (٦٧٢) وتاريخ الإسلام ٨/ ٧١٥.","vol":"2","page":429},{"text":"اختارَتِ المُقامَ في عصمتِه لزِمَها ذلك، ولم يكنْ لها فِراقُه بعدُ، وإن اختَارَتْ مُفارقتَه فذلك لها، هذا ما لا خِلافَ عَلِمتُه فيه.\nواختَلَف الفقهاءُ في وقتِ خِيارِ الأمَةِ إذا أُعتِقت؛ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه وسائرُ العراقيِّين: إذا عَلِمت بالعِتقِ، وبان لها الخِيارُ، فخِيارُها على المجلس (^١). وقال الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ: إذا جامعها بعد العِلْم فلا خيار لها. قال الثوري: فإن ادَّعَت الجهالة حُلِّفَت، ثم يكون لها الخيار (^٢).\nوقال مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ ومَن سلَك سبيلَه، والأوزاعيُّ: لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها زَوجُها. قال الشافعيُّ: لا أعلَمُ في ذلك وَقتًا إلّا ما قالَته حفصةُ ﵂ (^٣).\nقال أبو عمر: رُوِي عن حفصةَ وعبدِ الله ابنَيْ عمرَ ﵄ أنَّ للأمَةِ الخِيارَ إذا أُعتِقت ما لم يَمسَسْها زَوجُها (^٤). قال مالكٌ: فإن مَسَّها زوجُها فادَّعت أنَّها جَهِلت أنَّ لها الخيارَ، فإنَّها تُتَّهمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعت مِن الجهالةِ، ولا خِيارَ لها بعدَ أن يَمَسَّها. هذا قولُه في \"الموطَّأ\" (^٥). وجملةُ قولِه وقولِ أصحابِه: لا يَنقَطِعُ خِيارُها إذا أُعتِقت حتى يطأَها زوجُها بعدَ عِلمِها بعِتقِها، أو تُوقَفَ فتختارَ، ولا تُوقَفُ بعدَ المسيسِ، ولا يَمينَ عليها.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤، والمبسوط للسرخسي ٧/ ٧٨.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦٤، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٤٤٠.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٥ وقول مالكٍ فيها: \"لها الخِيارُ ما لم يطأْها من بعدِ ما علمت\".\nوالأمّ للشافعي ٥/ ١٣١ وقوله فيه: \"لها الخِيارُ ما لم يمسَّها، فإذا مسَّها فلا خِيار لها\" فيما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله. وهو في الموطأ ٢/ ٧٢ (١٦٢٦). وينظر ما نقل عن الأوزاعي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤.\n(^٤) أخرج ذلك مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٧٢ (٢٦٢٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه. وما رُوي عن حفصة سيأتي قريبًا أثناء هذا الشرح.\n(^٥) ٢/ ٧٢ (١٦٢٧).","vol":"2","page":430},{"text":"وقال الشافعيُّ: إن أصابها زوجُها فادَّعَتِ الجهالةَ، ففيها قولان؛ أحَدُهما: لا خِيارَ لها. والآخرُ: أنَّ لها الخيارَ وتُحَلَّفُ، وهو أحبُّ إلينا. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم تَعْلَمْ أنَّ لها الخيارَ حتى غَشِيَها زوجُها ثم عَلِمَت، فلها الخيارُ (^١).\nوروَى مالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، أنَّ مولاةً لبني عديٍّ يُقالُ لها: زَبْرَاءُ، أخبَرته أنّها كانت تحَتَ عبدٍ، وهي أمَةٌ يَومَئذٍ، فعَتَقتْ. قالت: فأرسَلت إليَّ حفصةُ زوجُ النبيِّ - ﷺ - فدعَتْني، فقالت: إنِّي مُخْبِرَتُكِ خبرًا، ولا أُحبُّ أن تصنَعي شيئًا، إنَّ أمْرَكِ بيَدِكِ ما لم يَمَسَّكِ زوجُكِ، فإن مسَّكِ فليس لكِ من الأمرِ شيءٌ. قالت: فقلتُ: هو الطلاقُ، ثم الطلاقُ، ثم الطلاقُ، ففارَقَته ثلاثًا.\nومالكٌ (^٣)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحت العبدِ فتَعتِقُ: إنَّ لها الخيارَ ما لم يَمَسَّها.\nقال أبو عمر: لا أعلَمُ لابنِ عمرَ وحَفصةَ في ذلك مُخالفًا من الصحابةِ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - في قصةِ بَريرةَ من حديثِ ابنِ عباسٍ ما فيه دليلٌ واضحٌ على ما ذهَبنا إليه.\nوروَى سعيدُ بنُ منصور (^٤)، عن هُشيم، عن خالدٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: لما خُيِّرت بَرِيرةُ رأيتُ زوجَها يَتبَعُها في سِكَكِ المدينةِ ودُموعُه تسيلُ على لحيتِه، فكَلَّم العباسُ له رسولَ الله - ﷺ - أن يطلُبَ إليها، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) ينظر: الأم ٥/ ١٣١، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٢٩١، ٢٩٢.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٧٢ (١٦٢٨).\n(^٣) في الموطّا ٢/ ٧٢ (١٦٢٦).\n(^٤) في سننه برقم (١٢٥٧). وفي آخره عنده: \"فقال رسول الله - ﷺ - للعبّاس: ألا تعجب من شِدَّة بُغضِ بريرة لزوجها، ومن شدَّة حُبِّ زوجها لها\". وإسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، وخالد: هو ابن مِهْران الحذّاء. وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس ﵄.","vol":"2","page":431},{"text":"\"زوجُكِ وأبو ولَدِك\". فقالت: أتأمُرُني (^١) يا رسولَ الله؟ فقال: \"إنّما أنا شافِعٌ\". فقالت: إن كنتَ شافعًا فلا حاجةَ لي فيه. واختارَت نفسَها، وكان يقالُ له: مُغيثٌ. وكان عبدًا لآلِ المغير من بني مخزوم.\nففي هذا الحديث مرورُها في السِّكك، ومراجَعتُها النبيَّ - ﷺ -، ولم يُبطِلْ ذلك خِيارَها، فبَطَل قولُ مَن قال: إنَّ خِيارَها إنَّما هو ما دامَا في المجلس (^٢).\nواختَلَف الفقهاءُ أيضًا في فُرْقَةِ المعتَقةِ إذا اختارَت فِراقَ زوجِها؛ فقال مالكٌ والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: هو طلاقٌ بائنٌ. قال مالكٌ: هي تَطليقةٌ بائنةٌ إلا أن تُطلِّقَ نفسَها ثلاثًا، فإن طلَّقَت نفسَها ثلاثًا فذلك لها، ولها أنْ تُطلِّقَ نفسَها ما شاءَت من الطلاق، فإن طلَّقَت نفسَها واحدةً فهي بائنة (^٣).\nقال أبو عمر: حديثُ ابن شهابٍ، عن عروةَ، في قصةِ زبراءَ، دليلٌ على صحَّةِ ما قُلنا وما ذهَب إليه مالكٌ في أنَّ لها أن تُوقِعَ من الطلاقِ ما شاءَت.\nوقد قال قومٌ مِن العلماء: إنَّها لا تُطلِّقُ نفسَها إلا واحدةً بائنةً. وقد رُوي ذلك عن مالكٍ، وقال به بعضُ أصحابِه. والمشهورُ عنه وعن جُملةِ أصحابِه ما قدَّمنا من مذهبِه على حديثِ زَبْراءَ (^٤)، وهو أصلٌ لا يُدْفَعُ؛ لأنّه لم يَبلُغْنا أنَّ\n_________\n(^١) في السنن: \"أتأمرني به\".\n(^٢) والإشارة بذلك إلى قول أبي حنيفة وأصحابه. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٤. والمغني لابن قدامة ٧/ ١٩٨ حيث أضاف نسبة هذا القول للأوزاعي أيضًا.\n(^٤) قال ابن القاسم بعد أن أورد أثر ابن شهاب في زبراء: \"فبهذا الأثر أخذَ مالكٌ؛ مرّةً يقول: ليس لها أن تختار نفسَها إذا أُعتِقت وهي تحت العبد إلّا واحدةً، وتكون تلك الواحدة بائنةً.\nقال سحنون: وهو قول أكثر الرُّواة: أنّه ليس لها أن تُطلِّق نفسَها إلّا واحدةً\" المدوّنة ٢/ ١٢١.\nوقال ابن القاسم في موضع آخر من المدوّنة ٢/ ٨٥: عن مالكٍ \"كان مرَّة يقول: ليس لها أن تُطلِّق نفسها أكثر من واحدةٍ، وكان يقول: خِيارُها واحدةٌ، ثم رجع إلى القول الذي أخبرتُكَ\".\nوهذا الأخير موافقٌ لما ذكره عنه المصنِّف هنا.","vol":"2","page":432},{"text":"أحدًا من الصحابةِ أنكَر عليها ذلك، وقد كان كثير من الصحابةِ في حياةِ حفصةَ مُتوافِرينَ، وفي القياس، مَن كان له أن يُوقِعَ طلقةً كان له أن يُوقِعَ ثلاثًا.\nقال أبو عمر: وقد احتَجَّ بهذا الحديثِ من أصحابِنا مَن أجاز لها أن تُوقِعَ الثلاثَ تَطليقاتٍ مجتَمِعات في اختيارِها نفسَها. وليس ذلك على أصلِ مذهبِ مالكٍ من وجهين:\nأحدُهما: أنَّه لا يَجِبُ لأحدٍ إيقاعُ الثلاثِ مجُتمِعاتٍ.\nوالثاني: أنَّه طلاقٌ متعلِّقٌ بعبدٍ لا مَدخلَ فيه للثلاثِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ مَنُوطٌ بأحوالِ الرجالِ لا بالنساءِ، وطلاقُ العبدِ إنّما هو تَطليقتان.\nوقد حكَى أبو الفرج (^١) أنَّ مالكًا لا يُجيزُ لها أن تُوقِعَ إلا واحدةً، فتكونُ بائنةً، أو تَطلِيقتين، فلا تَحِلُّ له إلا بعدَ زوج، وهو أصلُ مالكٍ. ورُوِيَ عن بعضِ العلماءِ أنَّها طلقةٌ رجعيّةٌ.\nقال الأوزاعيُّ: لو أُعتِق زوجُها في عِدَّتها، فإنَّ بعضَ شُيوخِنا يقولُ: هو أملَكُ بها، وبعضُهم يقولُ: هي بائنةٌ. وقد روَى ابنُ نافع، عن مالكٍ، أنَّ للعبدِ الرجعةَ إن عتَق. قال ابنُ نافع: ولا أرَى ذلك، ولا رَجْعَةَ له وإن عتَق. وروَى عيسى، عن ابنِ القاسم، في الأمةِ تَعتِقُ وهي حائضٌ، قال: لا تَختارُ نفسَها حتى تَطهُرَ. قال: وإن عتَق زوجُها قبلَ أن تَطهُرَ، فلا أرَى ذلك يَقطَعُ خِيارَها؛ لأنّه قد وجَب لها الخيارُ، وإنَّما منعَها منه الحيضُ. وقال ابنُ عبدوسٍ: لا خيارَ لها إذا أُعتِقَ قبلَ أنْ تَطهُرَ وتَختارَ نفسَها.\n_________\n(^١) هو عُمر بن محمد بن عمرو اللَّيثيُّ، أبو الفرج المالكيّ البغدادي، القاضي، فقيه متقدِّم، له من الكتب كتاب الحاوي في الفقه، وكتاب اللُّمع في أصول الفقه، توفي سنة ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين وثلاث مئة. (ينظر: الفهرست للنديم ص ٢٤٩ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري ٢/ ١٢٧).","vol":"2","page":433},{"text":"قال أبو عمر: لا معنَى لقول من قال: إنَّها طلقةٌ رجعيّةٌ؛ لأنَّ زوجَها لو ملَك رَجعَتَها لم يكنْ لاختيارِها معنًى، وأيُّ شيءٍ كان يُفيدُها فِرارُها عن زوجِها ومُفارقتُها إيّاه، بتطليقِها نفسَها وهو يَملِكُ رجعتَها؟ هذا ما لا معنَى له؛ لأنَّها (^١) إنَّما اختارَت نَفسَها لتُخلِّصَها من عِصمتِه، فلو ملَك رَجعَتَها لم تَتَخلَّصْ منه، وإذا استحال ذلك فمعلومٌ أنَّ الطَّلاقَ إذا وقَع بائنًا لم يكنْ رجعيًّا بعدُ، وكيف يكونُ بائنًا عندَ وُقوعِه وتكونُ لزوجِها رَجعَتُها إن عتَق؟ هذا مُحالٌ. ومثلُه في الضَّعفِ قولُ ابنِ القاسم: إنَّ لها الخيارَ وزوجُها قد أُعتِق. وكيف يكونُ ذلك والعلَّةُ الموجبةُ لها الاختيارَ قد ارتفعَت؟ ألا ترَى أنَّها لو أُعتقَتْ تحتَ حُرٍّ لم يكنْ لها عندَه وعندَ جمهورِ أهل المدينةِ خيارٌ؟ فكذلك إذا لم تَختَرْ نَفسَها حتى عَتَق، فلا خيارَ لها؛ لأنَّ الرِّقَّ قد زالَ.\nوقال الثوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه: إنِ اختارَتِ الأمةُ المعتَقَةُ نفسَها فهو فسخٌ بغيرِ طلاقٍ (^٢)، وهو (^٣) قولُ أحمدَ وإسحاقَ.\nوقال ابنُ أبي أُويس: سُئل مالكٌ عن الجارية نصفُها حُرٌّ، ونصفُها مملوكٌ يخطبها العبدُ، فتأبى أن تتزوَّجه فيسألُها سيدُها ذلك فتطاوعُه، ثم تُعتق بعد ذلك، أترى لها الخِيارَ؟ قال: نعم، إني لأرى ذلك لها، فقيل: إنّه لم يكن لها أن تأبى التزويج ولا يكرهها سيدها على ذلك، قال: بلى، قيل له: فكيف يكون لها الخِيارُ؟ قال: هي في حالها حالُ أمَةٍ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أنَّ أمةً ليس فيها عِتقٌ طَلبت إلى سيِّدها أن يُزوِّجَها عبدًا ففعل، فزوَّجها: فلها الخِيارُ، فقيل له: إنّ هذه لو شاءت لم تفعلْ والأخرى لم يكن لها أن تأبى، وهذه قد طاوعَتْ ولم يكن ليُجبرها على النِّكاح، قال: لكنّها في حالها كلِّها في حدودها وكشْفِ شعْرِها كالأَمةِ، فما أرى إلّا أن يكون لها الخيارُ.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"تتخلص منه\" سقط من ط.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦٥.\n(^٣) من هنا وإلى نهاية الفقرة الآتية لم يرد في ط.","vol":"2","page":434},{"text":"واختلَفوا أيضًا في الأَمةِ تَعْتِقُ تحتَ الحرِّ؛ فقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ صالح: لها الخيارُ، حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا. ومن حُجَّتِهم أنَّ الأمةَ لم يكنْ لها في إنكاحِها رأيٌ من أجل أنَّها كانت أمَةً، فلمَّا عَتَقت كان لها الخيارُ، ألَا ترَى إجماعَهم على أنَّ الأمةَ يُزَوِّجُها سيِّدُها بغيرِ إذنِها من أجلِ أُمُوَّتِها، فإذا كانت حُرَةً كان لها الخيارُ (^١)؟\nقالوا: وقد ورَد عن النبيِّ - ﷺ - في تَخيير بريرةَ عندَ عِتقِها ما فيه كفايةٌ، ولم يقلْ لها: إنَّ خِيارَكِ إنَّما وجَب لك من أجلِ أنَّ زَوجَكِ عبدٌ. فواجِبٌ لها الخيارُ أبدًا متى ما عَتَقت تحتَ حُرٍّ وتحتَ عبدٍ، على عُموم الحديث. وروَوْا عن الأسودِ بن يزيدَ، عن عائشةَ، أنَّ زوجَ بريرةَ كان حُرًّا (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٣٢، وجامع الترمذي تحت الحديث (١١٥٥).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٥٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٣٩)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٨٠ (٢٤١٥٠)، والدارمي في سننه (٢٢٨٩)، وأبو داود (٢٢٣٥)، والتر مذي (١١٥٥)، وابن ماجة (٢٥٧٤)، والنسائي في المجتبى (٢٦١٤) و(٣٤٤٩) و(٣٤٥٠) و(٤٦٤٢)، وفي الكبرى ٣/ ٨٧ (٢٤٠٧) و٥/ ٢٧١ (٥٦١٣) و(٥٦١٤) من طرقٍ عن الأسود بن يزيد، به. وإسناده صحيح، وقوله: \"كان زوج بريرة حرًّا\" هو مدرجٌ من كلام الأسود، كما وقع في بعض الروايات، ومن ذلك ما أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٦٤ (٢٥٤٢٦)، والبخاري (٦٧٥١)، ومسلم (١٠٧٥) (١٧١) من طريق الحكم بن عُتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ﵂، وفي آخره عندهم: \"قال الحكم: وكان زوجها حرًّا\"، قال البخاري: \"وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا\". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٠: \"ولم يقُل ذلك الحكمُ من قِبَل نفْسِه\" قلنا: يعني أنه من قول الأسود كما وقع التصريح بذلك عند البخاري (٦٧٥٤) من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود، وفي آخره: \"قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصحُّ\". وقد بسط القول في ذلك الدارقطني في علله ١٥/ ٧٨ - ٨١ (٣٨٤٩) فبيَّن فيه أوجه الاختلاف فيه على بعض رواته، وذهب إلى ما ذهب إليه البخاري وغيرُه في ذلك. وحديث ابن عباس المشار إليه، أخرجه البخاري (٥٢٨٣) من طريق خالد بن مهران الحذّاء عن عكرمة عنه، وسيأتي بإسناد المصنف من غير هذا الوجه عن عكرمة قريبًا.","vol":"2","page":435},{"text":"وعن سعيدِ بنِ المسيِّبِ مثلَه (^١).\nواحتَجُّوا أيضًا بما رُوِي في بعض الآثارِ في قصةِ بَريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لها: \"قد مَلَكتِ نفسَكِ فاختاري\" (^٢).\nقالوا: فكلُّ مَن مَلَكت نفسَها اختارَت، وسواءٌ كانت تحتَ حُرٍّ أو عبدٍ. وادَّعَوا أنَّ قولَ مَن قال: إنَّ زوجَ بَريرةَ كان حُرًّا أوْلَى؛ لأنَّ الرِّقَّ ظاهرٌ بزعمِهم، والحُرِّيةَ طارئةٌ، ومَن أنبَأ عن الباطنِ كان أولَى.\nوقال مالكٌ وأهلُ المدينة، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والشافعيُّ، وابنُ أبي ليلَى: إذا أُعتِقتِ الأمةُ تحتَ حُرٍّ فلا خيارَ لها (^٣). وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ (^٤). ومن حُجّتِهم أنَّها لم يَحْدُثْ لها حالٌ ترتَفِعُ بها عن الحرِّ، فكأنَّهما لم يَزالَا حُرَّينِ، ولما لم يَنقُصْ حالُ الزَّوجِ عن حالِها، ولم يحدُثْ به عيبٌ، لم يكنْ لها خيارٌ، وقد أجمَع الفقهاءُ أن لا خِيارَ لزوجةِ العِنِّينِ إذا ذهَبتِ العُتة، وكذلك زوالُ سائرِ العيوبِ يَنْفي الخيارَ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٥٤ (١٣٠٣١) عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمرو بن دينار عنه. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٥٤.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٠٤ عن عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أنّ النبيَّ - ﷺ - قال لبريرة لّما اعتِقَت: \"قد أُعتِقَ بَضْعُكِ معكِ فاختاري\" وهو مرسل.\nوأخرج الدارقطني في سننه ٤/ ٤٤٤ (٣٧٦٠) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أنّ رسول الله - ﷺ - قال لبريرةَ: \"اذهبي فقد عُتِقَ معك بَضْعُكِ\" وإسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، ولكن معناه في الصحيحين من حديث عائشة ﵂ وفيه: \"فخيَّرها رسول الله - ﷺ - من زوجها فاختارت نفسها\". البخاري (٣٧٥٨)، ومسلم (١٥٠٤).\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٤، والأمّ للشافعي ٧/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤.\n(^٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٧/ ١٩٢. وقوله: \"وهو قول أحمد وإسحاق\" سقط من ط.","vol":"2","page":436},{"text":"وأمَّا احتِجاجُهم بقولِ رسولِ الله - ﷺ - لبَريرةَ: \"قد مَلَكتِ نفسَكِ فاختاري\" فإنَّه خطابٌ ورَد فيمن كانت تحتَ عبدٍ، فأمَّا مَن أُعتِقت تحتَ حُرٍّ، فلم تمَلِكْ بذلك نفسَها؛ لأنّه ليس هناكَ شيءٌ يُوجِبُ مِلكَها لنفسِها.\nوأمَّا روايةُ الأسودِ بنِ يزيدَ، عن عائشةَ، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان حُرًّا. فقد عارضَه عن عائشةَ مَن هو مثلُه أو فوقَه؛ وذلك القاسمُ بنُ محمَّدٍ (^١) وعروةُ بنُ الزبير (^٢)، روَيا عن عائشةَ أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا. والقلبُ إلى روايةِ اثنينِ أشدُّ سُكُونًا منه إلى روايةِ واحدٍ، فكيف وقد رُوِيَ عن ابن عباسٍ وابنِ عمرَ (^٣)، أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا!\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٤)، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه في الصفحة الآتية.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٧٤٧)، ومسلم (١٥٠٤) (١٣)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي (٣٤٥٢)، وفي الكبرى ٥/ ٢٧٢ (٥٦١٦).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٠٢ (٢٩٢٥)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٤٤٧ (٣٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٢ (١٤٦٥٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع مولى ابن عمر، عنه ﵄ قال: \"كان زوج بريرة عبدًا\". وهو صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٠٨١).\nولنافعٍ مولى ابن عمر طريق أخرى أصحُّ إسنادًا من هذه، رواها عن صفية بنت أبي عُبيد، ورواها عن نافع عبيد الله بن عمر، وهي عند النسائي في الكبرى ٥/ ٢٧٣ (٥٦١٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٢ (١٤٦٥٩). قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٧٨ بعد أن ذكر رواية ابن أبي ليلى الضعيفة: \"وقد رواه البيهقي في رواية نافع عن صفية بنت أبي عبيد، وإسناده أصحُّ، وهو في النسائي أيضًا\".\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"2","page":437},{"text":"عبدةُ بنُ سليمانَ، عن سعيدِ بن أبي عروبةَ، عن أيوبَ وقتادةَ جميعًا، عن عكرمةَ، عن ابن عباس: أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا حين أُعتِقَت (^١).\nوذكَر ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، عن عفانَ، عن همَّامٍ، عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا يُسمَّى مُغِيثًا.\nوقال أبو بكر أيضًا (^٣)، عن حسينِ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عبد الرَّحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ زوجَ بَريرةَ كان عبدًا.\nوحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَيْفُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ موسى، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ: أنَّ زوجَ بريرةَ كان عبدًا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٥٤ عن المصنِّف عن عبد الوارث بن سفيان وحده، به.\nوأخرجه الترمذي (١١٥٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٤٨ (٣٧٧٢) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابي، به.\nوهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٦٠ عن عبد الله بن نمير، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وإسناده صحيح. وقال الترمذي: \"هذا حديثٌ حسنٌ صحيح\". أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ، وعكرمة: هو مولى ابن عباس ﵄.\n(^٢) في المصنَّف ١٠/ ١٨٢ (٢٩٧٢٤)، وإسناده صحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ.\n(^٣) في المصنَّف ٤/ ٣٩٦ (١٧٨٨٠)، وهو صحيح، وهذا إسناد حسنٌ لأجل سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق وفي روايته عن عكرمة مولى ابن عباس اضطراب، وقد تُوبع فعُلم أن هذا من صحيح حديثه - وباقي رجال الإسناد ثقات. حسين بن عليّ: هو الجُعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّديق ﵁.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٩٥ (٢٥٤٦٨) و٤٢/ ٤٩١ (٢٥٧٥٥)، وابن ماجة (٢٠٧٦)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤١٤ (٤٤٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٠ (١٤٦٤٧) من طرقٍ عن أسامة بن زيد الليثي، به، وهو صحيح، وهذا إسناد حسنٌ لأجل أسامة بن زيد الليثي فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣١٧) فظهر أن هذا من صحيح حديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"2","page":438},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن الثوريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: إذا أُعتِقت تحتَ حُرٍّ فلا خيارَ لها.\nوفي تَخييرِ رسولِ الله - ﷺ - بَريرةَ بعدَ أن بِيعَت من عائشةَ دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقٍ لها، وفي ذلك بُطلانُ قولِ مَن قال: بَيعُ الأمَةِ طلاقُها؛ لأنَّ بيعَها لو كان طلاقًا لم يُخيِّرْها رسولُ - ﷺ - في أنْ تبقَى مع مَن طُلِّقَتْ عليه، أو تُطلِّقَ نفسَها؛ لأنَّه مُحالٌ أنْ تُخيَّرَ وهي مطلَّقةٌ. وهذا واضحٌ يُغني عن الإكثارِ فيه، وهذا القولُ يُروَى عن بعضِ الصحابةِ، وأكثرُ الفقهاءِ على خلافِه لحديثِ بريرةَ هذا، واللهُ أعلمُ، وقد أوضَحنا هذا المعنَى في باب هشام بن عروةَ (^٢).\nوأمَّا قولُه - ﷺ -: \"الولاءُ لمن أعتَقَ\" فإنَّه يدخُلُ في قولِه: \"لِمَن أعتَق\" كُلُّ مالكٍ نافذٍ أمرُه مُستقرٍّ مِلكُه، من الرجالِ والنساءِ البالغين، إلّا أنَّ النساءَ ليس لهُنَّ من الولاءِ إلّا ما أعتَقْنَ، أو ولاءُ معتَقِ مَن أعْتَقْنَ؛ لأنَّ الولاءَ للعَصَباتِ، وليس لِذوي الفُروضِ مَدخلٌ في مِيراثِ الولاءِ، إلّا أن يكونوا عَصَبةً، وليس النساءُ بعَصبَةٍ.\nروَى ابنُ المباركِ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن الزُّهريِّ، أنَّه أخبَره، عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ كان يَرِثُ (^٣) مواليَ عمرَ دونَ بناتِ عمرَ (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٢٥٤ (١٣٠٢٧). وإسناده إلى ابن عمر ﵄ صحيح.\n(^٢) سيأتي في الحديث الثاني والعشرين لهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) في ك ٢: \"يورث\"، وما أثبتناه من ق وهو الموافق لما في سنن الدارمي والمدوَّنة.\n(^٤) أخرجه سحنون في المدوّنة ٢/ ٥٨٩ عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وأخرجه الدارمي في سننه (٣١٤٨) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن بزيد، به. وإسناده صحيح.\nسالم: هو ابن عبد الله بن عمر ﵄.\nوينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٣٩، وشرح السُّنة للبغوي ٨/ ٣٥٠.","vol":"2","page":439},{"text":"ورُوِي عن زيدِ بنِ ثابتٍ معناه (^١)، وعليه جماعةُ أهلِ العلم، ولا يَستَحِقُّ الولاءَ من العَصَباتِ إلّا الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ بعيدٌ على قريب وإن قرُبَتْ قراباتُهم، فأقْربُ العَصباتِ الأبناءُ، ثم بنُوهم وإن سَفَلُوا، ثم الأبُ؛ لأنّه ألصقُ الناسِ به بعدَ ولدِه وولدِ ولدِه، ثم الإخوةُ؛ لأنَّهم بنُو الأب، ثم بنُو الإخوةِ وإن سَفَلُوا، ثم الجدُّ أبُ الأبِ، ثم العَمُّ؛ لأنّه ابنُ الجدِّ، ثم بنُو العمِّ، فعلى هذا التنزيل ميراثُ الولاءِ، وعلى هذا المجرَى يَجرِي ميراثُ الولاءِ، وما أحرَز الأبناءُ أو الآباءُ من الولاءِ فهو لعَصَبَتِهم.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو أسامةَ، عن حُسين المعلِّم، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: تزوَّج رئابُ بنُ حذيفةَ بنِ سُعيدِ بنِ سَهْمٍ أُمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمحيَّةَ، فولَدت له ثلاثةَ أولادٍ، فتوفِّيت أمُّهم، فوَرِثَها بنوها رِباعَها (^٣) وولاءَ موالِيها، فخرَج بهم عمرُو بنُ العاص معه إلى الشام، فماتُوا في طاعونِ عَمَواسَ، فوَرِثهم عمرو، وكان عَصَبَتَهم (^٤)، فلمَّا رجَع عمرٌو جاءَه بنُو معمرٍ يُخاصِمُونه في ولاءِ أُختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ:\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٤٢٢ (١٥٧٧٦) عن معمر بن راشد عن أيوب السَّختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه سأل زيدَ بن ثابت.\nوأخرجه سحنون في المدوَّنة ٢/ ٥٨٩، والدارمي في سننه (٣١٥٣) من طريقين عن عبد الله بن عون البصري عن محمد بن سيرين، قال: مات مولًى لعمَر فسأل زيدَ بنَ ثابت، فقال: هل لبنات عمرَ من ميراثه شيءٌ؟ فقال: ما أرى لهنّ شيئًا، وإن شئتَ أعطيتُهنَّ\". وإسناده صحيح.\n(^٢) في المصنَّف (٣٢١٧١)، وعنه ابن ماجة (٢٧٣٢).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١١٣ (٦٣١٤) من طريق حمّاد بن أسامة أبي أسامة، مختصرًا.\nوهو عند أحمد في المسند ١/ ٣١٤ (١٨٣)، وأبي داود (٢٩١٧) من طريقين عن حسين بن ذكوان المعلم مختصرًا، وإسناده حسن.\n(^٣) رِباعها: جمع رَبْع، أي: دُورها ومنازلها. اللسان مادة (ربع).\n(^٤) وأي: قرابتهم. والعَصَبة: قرابة الرَّجل لأبيه. من قولهم: عَصَب القومُ بفلانٍ؛ أي: أحاطوا به. (ينظر: طلبة الطلبة كتاب الفرائض للنسفي ص ١٧٠).","vol":"2","page":440},{"text":"أقضِي بينَكم بما سمِعتُه من رسولِ الله - ﷺ -؛ يقولُ: \"ما أحرَزَ الولدُ أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان\". فقضَى لنا، وكتَب بذلك كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وزيدِ بن ثابتٍ وآخرَ، حتى إذا استُخْلِفَ عبدُ الملك بنُ مروانَ تُوفِّي مولًى لها، وترَك ألفَيْ دينارٍ، وبلَغني أنَّ ذلك القضاءَ قد غُيِّرَ، فخاصَموه إلى هشام بن إسماعيلَ، فرفَعه إلى عبد الملكِ بن مروانَ، فأتيناه بكتابِ عمرَ، فقال: إنْ كنتُ لأرَى أنَّ هذا من القضاء الذي لا يُشَكُّ فيه، وما كنتُ أرَى أمرًا بالمدينةِ بلَغ هذا؛ أن يَشُكُّوا في القضاءِ به. فقضَى لنا به، فلم نُنازَعْ فيه بعد.\nوهذا صحيحٌ حسنٌ غريبٌ، فقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: ما رأيْتُ أحدًا من أصحابِنا ممَّن يَنظُرُ في الحديث وَينتقِي الرِّجالَ يقولُ في عمرِو بن شُعيبٍ شيئًا، وحديثُه عندَهم صحيحٌ، وهو ثِقةٌ ثبَتٌ، والأحاديثُ التي أنكَروا من حديثه إنَّما هي لقومٍ ضُعفاءَ زوَّرُوها عنه، وما روَى عنه الثِّقاتُ فصحيحٌ. قال: وسمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ يقولُ: قد سمِع أبوه شعيبٌ من جدِّه عبدِ الله بن عمرٍو. قال عليٌّ: وعمرُو بنُ شُعيبٍ عندَنا ثقةٌ، وكتابُه صحيحٌ، وحسينٌ المعلِّمُ ثقةٌ عندَ جميعِهم.\nوأمّا اختلافُهم في الولاءِ للكُبْرِ؛ فذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا المغيرةُ، عن إبراهيمَ، أنَّ عليًّا، وابنَ مسعودٍ، وزيدًا، كانوا يقولون: الولاءُ للكُبْر (^١).\nقال: وحدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن الأشعث، عن الشعبيِّ، عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيدٍ، مثلَ ذلك (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٩/ ٣٠ (١٦٢٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٢١٣) من طريقين عن مغيرة بن مقسم الضّبيِّ، به. وهو منقطع فإنّ إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع أحدًا ممّن ذكرهم. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٧) عن هشيم بن بشير، به. وأخرجه الدارمي في سننه (٣٠٢٢) عن يزيد بن هارون عن أشعث، به. وإسناده ضعيف لضعف أشعث - وهو ابن سوار الكندي - فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٥٢٤).","vol":"2","page":441},{"text":"قال إسماعيلُ: فأوجَبَ هؤلاء الولاءَ للأقربِ فالأقربِ خاصَّة، ولم يَجعَلوه مُشترَكًا على طريق الفرائض.\nقال: وحدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ في أخوينِ وَرِثا مولًى كان أعتَقَه أبوهما، فمات أحدُ الأخوينِ وترَك ولدًا، قال: كان شريحٌ يقولُ: مَن ملَك شيئًا حياتَه، فهو لورَثَتِه من بعدِه. قال: وكان عليٌّ، وعبدُ الله، وزيدٌ، يقولون: الولاءُ للكُبْر (^١).\nقال أبو عمر: على قول عليٍّ، وعبدِ الله، وزيدٍ، قولُ جُمهور فُقهاءِ الأمصار، وأكثرِ أهلِ العلم، كلُّهم يقولُ: إنَّ الولاءَ لا يحُوزُه في الميراثِ إلا أقربُ الناسِ إلى المُعتِقِ يومَ يموتُ الموروثُ المعتَقُ، وأنَّه يَنتقِلُ أبدًا لهذه الحال.\nقال إسماعيلُ: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن قتادة: أنَّ شُريحًا قال في رجل ترَك جدَّه، وابنَه، ومولًى؛ قال: للجدِّ السُّدُسُ من الولاء، وما بقيَ فللابن.\nقال قتادةُ: وقال زيدٌ: الولاءُ للابن كلُّه (^٢).\nقال أبو عمر: وعليه الناسُ اليومَ.\nوقال إسماعيلُ: وحدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: سألتُ إياسَ بنَ معاويةَ عن رجلٍ ترَك جدَّه، وابنَه، ومولاه، فقال: الولاءُ للابنِ. وقال: كلُّ إنسانٍ له فريضةٌ مُسمَّاةٌ، فليس له من الولاء شيءٌ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٥) عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به.\nوأخرجه الدارمي في سننه (٣٠٢٨) عن محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي عن أبي عوانة، به. وهو منقطع فإنّ إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع أحدًا من الذين ذكرهم. المغيرة: هو ابن مقسم الضّبيُّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢١٧٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ، به. وذكر مع شريح بن هانئ زيدَ بن ثابت. وفيه عنده \"أباه\" بدل \"جدّه\".\n(^٣) ذكره المِزِّي في تهذيب الكمال في ترجمة إياس بن معاوية بن قُرَّة المُزني عن حماد بن سلمة، به. وإسناده إلى إياس بن معاوية صحيح. حجّاج: هو ابن المنهال.","vol":"2","page":442},{"text":"قال إسماعيلُ: يعني إياسٌ: لا يكونُ له شيءٌ مِن الولاءِ في هذه الحال التي له فيها فريضةٌ مُسمَّاةٌ؛ لأنَّه لم يَرِثْ في هذا الموضع من طريق العصَبة، وإن كان قد يكونُ عَصَبةً في موضع آخرَ، فيكونُ له الولاءُ.\nقال أبو عمر: أجمَع المسلمون على أنَّ المسلمَ إذا أعتَقَ عبدَه المسلمَ عن نفسِه، فإنَّ الولاءَ له، هذا ما لا خِلافَ فيه.\nواختَلَفوا فيمَن أعتَق عن غيرِه رقبةً بغيرِ إذنِ المعْتَقِ عنه ودونَ أمرِه، وكذلك اختَلَفوا في النصرانيِّ يُعتِقُ عبدَه المسلمَ قبلَ أن يُباعَ عليه، وفي ولاءِ المعتَقِ سائبةً (^١)، وفي ولاءِ الذي يُسلِمُ على يدَي رجلٍ، فقالوا في ذلك أقاويلَ شتَّى، منهم مَن قادَ أصلَه فيها اعتمادًا على قوله - ﷺ -: \"إنّما الولاءُ لِمَن أعتَق\". ومنهم مَن نزَع به رأيُه وأدَّاهُ اجتهادُه إلى غير ذلك. وأنا أُبيِّنُ قولَ فقهاءِ الأمصارِ في هذه المسائل، وأقتَصِرُ على ذكرِهم في ذلك دُونَ ذكرِ مَن قال بقولهم من التابعين قبلَهم والخالِفِين بعدَهم، على ما اعتمَدنا عليه من أوَّلِ تأليفنا هذا وقصَدناه؛ لئلّا نَخرُجَ عن شَرطِنا ذلك، إذْ كان مُرادُنا فيه الفِرارَ من التخليطِ والإكثارِ، وباللّه التوفيقُ.\nفأمَّا عِتْقُ الرجل عن غيرِه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابَه إلا أشهبَ قالوا: الولاءُ للمُعتَقِ عنه، سواءٌ أمَر بذلك أو لم يَأمُرْ، إذا كان مسلمًا، فإن كان نصرانيًّا فالولاءُ لجماعةِ المسلمين (^٢). وكذلك قال الليثُ بنُ سعدٍ في ذلك كلِّه (^٣).\n_________\n(^١) السائبة: العبد الذي يقول له سيِّدُه: لا ولاءَ لأحدٍ عليك، أو: أنت سائبةٌ؛ يريد بذلك عتقَه، وأن لا ولاءَ لأحدٍ عليه، وقد يقول له: أعتقتُكَ سائبةً، أو: أنت حرٌّ، ففي الصِّيغتين الأُولَيينِ عتقه إلى نيَّةٍ، وفي الأُخرَيَينِ يُعتق؛ فالجمهور على كراهيته، وشذَّ من قال بإباحته؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤١.\nوقال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٣٢: \"أجمع الفقهاء على أنه عتيق، لكنهم اختلفوا في كراهته أو إباحته وفي ولائه، هل هو لمُعتِقه، أو لجماعة المسلمين، وكافَّتُهم على أنّ ولاءه لجماعة المسلمين، كأنّه قصد عتقَه عنهم\".\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٥٨، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٦١٥ (٢١٩٥).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٢٧.","vol":"2","page":443},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: إن قال: أعتِقْ عبدَك عنِّي. على مالٍ ذكَره، فالولاءُ للمعتَقِ عنه؛ لأنَّه بيعٌ صحيحٌ، فإذا قال: أعتِقْ عبدَكَ عنِّي بغيرِ مالٍ، فأعتَقه، فالولاءُ للمعتِقِ؛ لأنَّ الآمِرَ لم يَملِكْ منه شيئًا، وهي هِبَةُ باطلٍ؛ لأنّها لا يَصحُّ فيها القَبْضُ (^١).\nوقال الشافعيُّ: إذا أعتقْتَ عبدَك عن رجلٍ حيٍّ أو ميِّتٍ فولاؤُه لك، وإن أعتَقْتَه عنه بأمرِه بعِوَضٍ أو غيرِ عِوَضٍ، فولاؤُه له دونَك، ويُجزئُه بمالٍ وبغيرِ مالٍ، وسواءٌ قَبِلَه المعتَقُ عنه بعدَ ذلك أو لم يَقبَلْه. قال الشافعيُّ: ولا يكونُ ولاءٌ لغيرِ مُعتِقٍ أبدًا (^٢). وكذلك قال أحمدُ وداودُ. وقال الأوزاعيُّ فيمَن أعتَقَ عن غيرِه: الولاءُ لمن أعتَقَ (^٣). وأجمَعوا أنَّ الوَكالةَ في العتْقِ وغيرِه جائزةٌ. وأمّا أشهبُ فيُجِيزُ كفَّارةَ الإنسانِ عن غيرِه بأمرِه، ولا يُجيزُها بغيرِ أمرِه في العتقِ وغيرِ العتقِ، وسنَذكُرُ ذلك في بابِ سُهيلٍ (^٤) إن شاء الله.\nفأمَّا حُجَّةُ مالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه؛ فمِنها ما حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرَّحمن وأحمدُ بنُ محمَّد بنِ أحمدَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمادٍ (^٥)، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن عُقيل بنِ خالدٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٥، والمبسوط للسرخسي ٨/ ٩٩.\n(^٢) ينظر معنى ما نُقل عن الشافعي في الأمّ ٤/ ٩٨، ٩٠.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٣٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤١٧.\n(^٤) وهو ابن أبي صالح، وسيأتي ذلك في الحديث الرابع له عن أبي هريرة ﵁ في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) في زياداته على ما رواه المروزي عن عبد الله بن المبارك في كتاب الزُّهد والرقائق ٢/ ٤٩.\nوإسناده إلى ابن شهاب الزُّهري صحيح.","vol":"2","page":444},{"text":"قال في حديث ذكَره فيه طولٌ: \"إنَّ نبيَّ الله أيوبَ ﵇ قال في بلائه: إنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ أنِّي كنتُ أمُرُّ على الرَّجلينِ يَتنازعانِ ويَذكُرانِ اللهَ، فأرجِعُ إلى بيتي فأُكفِّرُ عنهما، كَراهةَ أن يَذكُرَا اللهَ إلّا في حقٍّ\".\nقال أبو عمر: هكذا روَى هذا الحديث يونسُ، عن عُقيلٍ، عن ابن شهابٍ مرسلًا.\nورواه نافعُ بنُ يزيدَ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - فوصلَه (^١)، وفيه: أنَّ أيوبَ كان يُكفِّرُ عن غيرِه بغيرِ أمرِه. ولو لم يُجزِئْه عندَ\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٢٨ (٦٣٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٩٩ (٣٦١٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ٢١١، ٢١٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥٣٥ (٤٥٩٣)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٥٧، ١٥٨ (٢٨٩٨)، والطبراني في الأحاديث الطوال ص ٢٧٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٧٤، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ١٨٢ (٢٦١٦) من طرقٍ عن نافع بن يزيد الكلاعي، به. عقيل: هو ابن خالد الأيلي.\nوأورده ابن كثير في البداية والنهاية ١/ ٥١٠ (ط هجر) وقال بعد أن ساقه بلفظ ابن جرير الطبري من طريق يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن نافع بن يزيد، به: \"وهكذا رواه ابن حبّان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب، به. وهذا غريب رفعُه جدًّا، والأشبَهُ أن يكون موقوفًا\".\nقلنا: وهذا ما يُفهم من كلام الطحاوي قبله، حيث قال في شرح المشكل ١١/ ٥٣٥ (٤٥٩٦): \"فسألت إبراهيم بن أبي داود - يعني الإمام الحافظ أبا إسحاق البَرَلُّسيَّ - عن هذا الحديث، وقلت له: هل رواه عن عقيل غير نافع بن يزيد؟ قال: نعم، حدَّثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن النبيِّ - ﷺ -؛ ولم يذكر أنسًا\".\nوقال في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٩ في سياق ردّه على قول من احتجَّ بهذا الحديث في جواز التكفير عن الغير بغير أمره: \"قيل له: هذا الحديث رواه [غير] نافع بن يزيد عن عُقيل عن ابن شهاب عن النبيّ - ﷺ - لم يذكر أنسًا\" وقع في المطبوع من المختصر \"رواه نافع بن يزيد\" وما أثبتناه من الزيادة قبله هو الصواب كما في شرح المشكل.","vol":"2","page":445},{"text":"أيوبَ لم يُكفِّرْ عنه، والكفَّارةُ قد تكونُ بالعِتقِ وغيرِه؛ لأنَّه لم يبلُغْنا أنَّ شريعةَ أيوبَ كانت في كفَّاراتِ الأيمانِ على غيرِ شريعتِنا، وإذا جاز العِتقُ للإنسانِ عن غيرِه في شريعةِ أيوبَ ﵇، لم يُنسَخْ ذلك في شريعتِنا بأمرٍ بَيِّنٍ، فالواجبُ الاقتداءُ به؛ لقولِ الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].\nوقال ابنُ القاسم: مَن أعتَق عن رجلٍ بغيرِ أمرِه في كفَّارِةٍ، أنَّه يُجزئُه (^١).\nقال أبو عمر: حجَّتُه في ذلك ما تَقَدَّم، والقياسُ على أداءِ الدَّينِ عن غيرِه بغيرِ إذنِه، أنَّه براءةٌ صحيحةٌ.\nقال أبو عمر: إذا صحَّ هذا الأصلُ صحَّ أنَّ الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ لأنَّه مستحيلٌ أنْ تُجْزِئَ عنه الكفَّارةُ فيما قد وجَب عليه، والولاءُ لغيرِه، فإذا أجزأَتْ عنه كفَّارةُ غيرِه فالولاءُ له.\nوذكَر القاسمُ (^٢) بنُ خلفٍ، عن أبي بكرٍ الأَبْهِريِّ، أنَّه قال في مسألةِ ابنِ القاسم هذه: القياسُ أنه لا يجوزُ؛ لأنَّه غيرُ جائزٍ أن يفعَلَ الإنسانُ عن غيرِه شيئًا واجبًا عليه ولا يَصِحُّ إلّا بنِيَّةٍ منه، بغيرِ أمرِه، كالحجِّ والزكاةِ، وكذلك الكفّاراتُ؛ لأنَّها أفعالٌ تُعُبِّدَ بها الإنسانُ، وليس كذلك الدَّينُ، لأنَّه قد يَزولُ عن الإنسانِ بغيرِ أداءٍ؛ وهو أن يُبْرَأَ منه.\nقال أبو عمر: من حُجَّةِ مَن لم يُجِزِ العِتقَ عن غيرِه بغيرِ أمرِه قولُه - ﷺ -: \"الولاءُ لمَن أعتَق\". هذا معنَاه عندَهم أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِقٍ، والمعتَقُ عنه عندَهم غيرُ المعتِقِ، فبَطَل ذلك عندَهم؛ لأنَّ الولاءَ لا يَنتَقِلُ، وهو لُحمةٌ\n_________\n(^١) المدوّنة ٢/ ٥٥٨.\n(^٢) هو: القاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير الفقيه، أبو عبد الله الجبيري الطرطوشي نزيل قرطبة، المتوفى سنة ٣٧١. وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكًا. (تاريخ ابن الفرضي (١٠٧٥) وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٥٥).","vol":"2","page":446},{"text":"كلُحْمَةِ النَّسَبِ (^١) لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، وغيرُ جائزٍ في الحقيقةِ أن يُضافَ إلى الإنسانِ فعلٌ لم يَقصِدْه ولم يَعلمْ به، فلهذا يَستحيلُ أن يُقالَ: إنَّه وهَبه له، ثم أعتَقه عنه مِن غيرَ توكيلٍ منه.\nوأمّا إذا أمَرَه أنْ يُعتِقَ عبدَه عنه فأجابَه المأمورُ إلى ذلك، ثم أعتَق عنه، فإنّما هي هِبةٌ مقبوضةٌ يَنفُذُ فيها التَّوكيلُ والتّسليطُ، والمالُ في ذلك وغيرُ المالِ سواءٌ؛ لأنَّ الهِبةَ والبيعَ في ذلك سواءٌ.\nوأمَّا النَّصرانيُّ يُعتِقُ عبدَه المسلمَ قبلَ أن يُباعَ عليه؛ فإنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: ليس له من ولائِه شيءٌ، وولاؤُه لجماعةِ المسلمين، ولا يَرجعُ إليه الولاءُ أبدًا، ولا إلى ورَثَتِه وإن كانوا مسلمين (^٢). وحجَّةُ مَن قال بهذا القولِ أنَّ إسلامَ عبدِ النصرانيِّ يَرفَعُ مِلكَه عنه، ويُوجِبُ إخراجَه عن يَدِه، فلمّا كان ملكُه يَرتَفِعُ بإسلامِه لم يَثبُتِ الولاءُ له بعدَ عتقِه، وإذا لم يَثبُتْ له ثبَتَ لجماعةِ المسلمين، وإذا ثبَتَ لهم الولاءُ لم يَنتقِلْ عنهم؛ لأنَّه لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسب، وسواءٌ أسلَم سيِّدُه بعدَ ذلك أو لم يُسلِمْ؛ لأنَّ الولاءَ قد ثبَت لجماعةِ المسلمين.\nقالوا: والدليلُ على ارتفاع مِلْكِ النَّصرانيِّ عن عبدِه إذا أسلَم عُمومُ قولِ الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، وقولُه تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [ال عمران: ١٣٩]. والحديثُ: \"الإسلامُ يَعلُو ولا يُعلَى\" (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"لُحْمة كلُحمة النَّسَب\" اللُّحْمة بالضمِّ: القرابة، والفتح لغة، والمعنى: قرابةٌ كقرابة النَّسَب. المصباح المنير (لحم) ٢/ ٥٥١.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٦٠.\n(^٣) أخرجه الرُّوياني في مسنده (٧٨٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧١ (٣٦٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٥ (١٢٥١٦)، والضياء المقدسي في المختارة ٨/ ٢٤٠ (٢٩١) من طرفي عن =","vol":"2","page":447},{"text":"وقال الشافعيُّ والعراقيُّونَ وأصحابُهم (^١): إذا أسلَم عبدُ النصرانيِّ، فأعتَقَه قبلَ أن يُباعَ عليه، فولاؤُه له ولورَثَتِه من بعدِه، فإن أسلَم مولاه ثم ماتَ المعتَقُ، ولم يكنْ له وارثٌ بالنسب، وَرِثه مُعتِقُه، وان لم يُسلِمْ لم يَرِثْه؛ لقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ\" (^٢). وحجّتُهم في أنَّ ولاءَه له\n_________\n= خليفة بن خياط العُصفري، عن حشرج بن عبد الله بن حشرج، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائذ بن عمرو المُزنيِّ، عن النبيِّ - ﷺ -. وإسناده ضعيفٌ، حشرج بن عبد الله بن حشرج قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٦ (١٣١٧): \"شيخ\"، وأبو عبد الله بن حشرج بن عائذ، قال عنه ٥/ ٤٠ (١٨٣): \"لا يُعرف\"، وقال الذهبي في المغني ١/ ٣٣٥ (٣١٤٠): \"لا يُعرف مَن هو\". وخليفة بن خيّاط بن خليفة بن خيّاط العصفري لقبُه شباب، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٧٤٣).\nويروى من حديث عمر ﵁ مطوّلًا في سياق قصة اصطياد الأعرابي ضبًّا، أخرجه بإسناد ضعيف الطبراني في الأوسط ٦/ ١٢٦ (٥٩٩٦)، وفي الصغير ٢/ ١٥٣ (٩٤٨)، وأبو نعيم في دلائل النبوّة ١/ ٣٧٦، والبيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٣٦ من طريق محمد بن عليّ بن الوليد السلمي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه ﵄. ومحمد بن علي بن الوليد السُّلمي منكر الحديث كما في لسان الميزان ٧/ ٣٦٠ (٧١٨٤)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته ٣/ ٦٥١ (٧٩٦٤): \"روى أبو بكر البيهقي حديث الضبِّ من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقي: الحملُ فيه على السُّلمي هذا. قلت: صدق واللّه البيهقي، فإنه خبر باطل\".\nويروى موقوفًا من حديث ابن عباس ﵄، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٧ (٥٢٦٧) من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه، وإسناده صحيح، وعلّقه البخاري في صحيحه بعد الحديث (١٣٥٣)، وصحّح إسناد الطحاوي الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٢١.\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٤/ ٢٨٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٢٧.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث لمرسل ثور بن زيد.","vol":"2","page":448},{"text":"عمومُ قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"الولاءُ لمن أعتَق\". لم يَخُصَّ مسلمًا من كافر، ولو لم يكنْ له عليه مِلْكٌ ما بِيعَ عليه ودُفِعَ ثمنُه إليه، وقد قال - ﷺ -: \"الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ\" (^١).\nقال أبو عمر: رُوِي في هذا الباب حديثٌ ليس بالقويِّ من جهةِ الإسنادِ، ولكنَّه قد احتجَّ به مَن ذهَب هذا المذهبَ، وهو ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أيوبَ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الجُنيد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، أنَّ عروةَ بنَ غَيلانَ الثقفيَّ أخبرَه، عن أبيه، أنَّ نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغَيلانَ بنِ سلمةَ،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٣٢، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٢٦ (٤٩٥٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢ (٢١٩٥٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄.\nوقد أعلَّ الحفّاظ هذه الرواية من جهة إسنادها، فذكروا أن الصواب فيها الإرسال، فقد نقل البيهقي - بعد أن أورد هذا الحديث - عن أبي بكر بن زياد النيسابوري قوله: \"هذا خطأ، لأنّ الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا\" ثم أخرج لإسناده من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان الدستوائي عن الحسن\" وقال: \"وقد رُوي من أوجُه أُخر كلها ضعيفة\".\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٤ بعد أن أشار إلى ضعف الروايات الموصولة: \"والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٩) عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه\".\nويُنظر: العلل لابن أبي حاتم ٣/ ٦١٢ (١١٣٠)، وللدارقطني ١٣/ ٦١ - ٦٤ (٢٩٤٨)، فذكرا بعد أن ضعّفا الرواية الموصولة أن المحفوظة \"عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبيَّ - ﷺ - نهى عن بيع الولاء وهبته\" قلنا: وهذا في الصحيحين، البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨)، وسيأتي مزيد كلام عليه في أول أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":449},{"text":"ففرَّ إلى رسولِ الله - ﷺ - يومَ حاصَر الطائفَ، فأعتَقَه رسولُ الله - ﷺ -، فلمَّا أسلَم غَيلانُ ردَّ رسولُ الله - ﷺ - ولاءَ نافعٍ إليه (^١).\nقال أبو عمر: كان أهلُ الطَّائفِ حربِيِّين يومَئذٍ، وما خرَج عنهم من أموالِهم إلى المسلمين كان للمسلمين، وجائزٌ أن يكونَ هذا قبلَ نَهْيِ رسولِ الله - ﷺ - عن بيعِ الولاءِ وهِبَتِه، ونَهيُه - ﷺ - عن بيعِ الولاءِ وهبتِه أقوَى من هذا، وباللّه التوفيقُ.\nوقال الشافعيُّ: في قوله - ﷺ -: \"إنّما الولاءُ لمَن أعتَق\". بيانُ أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِق، ويُوجِبُ أن يكونَ الولاءُ لكلِّ مُعتِق، كافِرًا كان أو مسلمًا؛ لأنَّه قد جعَله - ﷺ - كالنَّسَب، فكما منَع اختلافُ الأديانِ من التَّوارثِ مع صِحَّةِ النَّسبِ، فكذا منَع من التوارثِ مع صِحَّةِ الولاءِ وثبوتِه، فإذا اتفقا على الإسلام توارثا، وليس اختلافُ الأديانِ ممَّا يَمنَعُ من الولاءِ ولا يَدفعُه، كما أنَّ اختلافَ الأديانِ لا يَمنَعُ النَّسبَ، ولكنَّه يَمنَعُ الميراثَ كما تمَنَعُه العبوديَّةُ والقتلُ عمدًا. قالوا: فولاءُ المسلمِ على الكافرِ ثابتٌ، وولاءُ الكافرِ على المسلمِ ثابتٌ إذا أعتقَه، بقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"الولاءُ لمَن أعتَق\". قالوا: ولا يُزيلُ إسلامُ عبدِ النصرانيِّ مِلكَه عنه، وإنَّما يَمنَعُ استقرارَه واستِدامتَه، ألَا ترَى أنَّه إذا بِيعَ عليه\n_________\n(^١) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ١١٠ من طريق عمرو بن خالد الحرّاني، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٥٠٦، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦٣ (٦٥٩) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة، به.\nوأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة ص ٧٥٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٨٢ (٣٤٩٢) من طريق عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة، به. وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٧٦ (٦٤٠٧) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠٨ (٢٢٠٥٠) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري عن ابن لهيعة، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال عروة بن غيلان بن سلمة الثقفي، وضعف ابن لهيعة؛ وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٣١ بعد أن عزاه للبزار: \"وفيه عروة بن غيلان، ولم أعرفه وبقيّة رجاله ثقات\".","vol":"2","page":450},{"text":"ملَك ثَمنَه، ولو ارتفَع مِلكُه عنه لم يُبَعْ عليه ولا مَلَك المبدَلَ منه؟ ونظيرُ ذلك مِلْكُ الرجلِ لمَن يَعتِقُ عليه، يَمنَعُ من استدامةِ الرِّقِّ، ويعتِقُ عليه بالمِلكِ، فيكونُ له ولاؤُه، وهذا ما لا خلافَ فيه. ومالكٌ وأصحابُه (^١) يقولون في العبدِ إذا اشْتُرِي شراءً فاسِدًا، فأعتَقَه المشتري: إنّ العِتقَ واقع، والولاءَ ثابِتٌ له، وإن كان مِلكُه غيرَ تامٍّ ولا مُستَقِرٍّ.\nقال أبو عمر: أمَّا المسلمُ إذا أعتَقَ عبدَه النصرانيَّ، فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ له ولاءَه، وأنَّه يَرِثُه إن أسلَمَ إذا لم يكنْ له وارِثٌ من نَسَبِه يَحجُبُه. فإن مات العبدُ وهو نصرانيٌّ، فلا خلافَ عَلِمتُه أيضًا بينَ الفقهاءِ أنَّ مالَه يُوضَعُ في بيتِ مالِ المسلمين، ويجري مَجْرى الفَيْء، إلا ما ذكَره أشهَبُ، عن المخزوميِّ، فإنَّه قال عنه: إنَّ مِيراثَه لأهلِ دينِه. قال: فإن أسلَم النصارى ميراثَه ولم يَطلُبُوه، ولا طلَبه منهم طالبٌ، أدخَلْناه بيتَ مالِ المسلمين مَعزولًا، ولا يكونُ فَيئًا حتى يَرِثَه اللهُ أو يأتيَ له طالبٌ. وهذا عندِي لا وجهَ له إلّا كونُ الكفَّارِ بعضُهم أولياءُ بعضٍ، كما المسلمون بعضهم أولياءُ بعضٍ. والصَّحيحُ في ذلك ما قاله جمهورُ الفقهاء، أنَّه يُوضعُ في بيتِ المال؛ لأنَّه ولاءٌ ثبَت للمسلم وِلايةَ نَسَبٍ، وهي أقعَدُ مِن ولايةِ الدِّينِ في جهةِ المواريثِ، إلّا أنَّ الشريعةَ منَعت من التوارثِ بينَ المسلمين والكفار، فكأنَّ هذا النصرانيَّ المعْتَقَ قد ترَك مالًا لا وارِثَ له، وله أصل في المسلمينَ عُدِمَ مُستَحِقُّه بعينِه، فوجَب أن يُصرَفَ في مصالح المسلمين، ويوقَفَ في بيتِ مالِهم. واللّهُ أعلمُ.\nوأمَّا الحربيُّ يُعتِقُ مملوكَه، ثم يَخرُجانِ مسلِمَين، فإنَّ أبا حنيفةَ وأصحابَه قالوا: للعبدِ أن يُواليَ مَن شاء، ولا يكونُ ولاؤُه للمعتِقِ (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٢/ ٤٣٧.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٥٣.","vol":"2","page":451},{"text":"قال الشافعيُّ: له ولاؤُه يَرِثُه إذا أسلَم (^١). واستَحْسَنه أبو يوسفَ. وهو قياسُ قولِ مالكٍ في الذِّميِّ يُعتِقُ الذِّميَّ ثم يُسلمان، وقولِهم جميعًا، وباللّه التوفيقُ.\nوأمَّا المعتِقُ سائِبةً، فإنَّ ابنَ وهبٍ روَى عن مالكٍ قال: لا يُعتِقُ أحدٌ سائبةً؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن بيع الولاءِ وعن هبتِه (^٢). وهذا عندَ كلِّ مَن ذهَب مذهبَ مالكٍ إنّما هو على كراهةِ السّائبةِ لا غيرُ؛ لأنَّ كلَّ مَن أعتَق عندَهم سائِبةً نفَذ عِتْقُه، وكان ولاؤُه لجماعةِ المسلمينَ. هكذا روَى ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم، وأشهبُ، وغيرُهم، عن مالكٍ، وكذلك ذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ في \"موطَّئِه\"، وهو المشهورُ من مذهبِه عندَ أصحابِه. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُ مالكٍ: لا يُعتِقُ أحد سائبةً. رُجوعًا عن قولِه المعروف، واللّهُ أعلمُ، ولكنَّ أصحابَه على المشهورِ من قولِه.\nقال مالكٌ في \"مُوطَّئِه\" (^٣): أحسنُ ما سَمِعتُ في السَّائبةِ أنَّه لا يُوالِي أحدًا، وأنَّ ولاءَه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلَه عليهم. وهذا يدُلُّكَ على تجوِيزِه لعِتقِ السائبةِ.\nوقال ابنُ القاسم وابنُ وهبٍ، عن مالكٍ: أنا أكرَهُ عِتْقَ السائِبةِ وأنهَى عنه، فإن وقَع نفَذ، وكان مِيراثُه لجماعةِ المسلمينَ، وعَقْلُه عليهم (^٤).\nوقال ابنُ نافع (^٥): لا سائبةَ اليومَ في الإسلام، ومَن أعتَق سائبةً كان ولاؤُه له.\n_________\n(^١) ينظر: الأُمّ للشافعي ٤/ ١٢٣.\n(^٢) أخرجه مالك في الوطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر. وسيأتي تمام تخريجه في الحديث الأول من أحاديث عبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) ٢/ ٣٤٠ (٢٢٨١) برواية يحيى الليثي، و٢/ ٤١٥ (٢٧٦٣) برواية أبي مصعب الزُّهري.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٥٨، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٦١٥ (٢١٩٥)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٦.\n(^٥) هو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، أبو محمد المدني. قال ابن سعد: \"كان قد لزم مالكَ بن أنس لزومًا شديدًا، وكان لا يقدِّم عليه أحدًا\" الطبقات الكبرى ٥/ ٤٣٨.","vol":"2","page":452},{"text":"وقال أصبغ (^١): لا بأسَ بعِتْقِ السائبةِ ابتداءً.\nقال أبو عمر: أصبغُ ذهَب في هذا إلى المشهورِ من مذهبِ مالكٍ، وله احتجَّ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وإيَّاه تقلَّد، ومن حُجَّتِه في ذلك أنَّ عِتْقَ السائبةِ مُستَفِيضٌ بالمدينة، لا يُنكِرُه عالمٌ، وأنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ وغيرَه من السَّلَفِ أعتَقُوا سائبةً، وأنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: السائبةُ والصدقةُ ليومهما؛ أي: لا يُتصَرَّفُ في شيء منهما.\nوروَى سليمانُ التَّيميُّ، عن بكرٍ الزنيِّ، أنَّ ابنَ عمرَ أُتِيَ بمالِ مولًى أعتَقه سائبةً، فمات، فقال: إنّا كنَّا أعتقْنَاه سائبة. فأمَر أنْ يُشترَى به رقابٌ فتُعتَقَ (^٢).\nوروَى سليمانُ التيميُّ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، قال: قال عمرُ بنُ الخطاب: السائبةُ والصدقةُ ليَومِهما (^٣).\nوروَى ابنُ عيينةَ، عن الأعمش، ولم يَسمَعْه منه، قال: سمِعتُ إبراهيمَ يقولُ: أتَى عبدَ الله رجلٌ بمالٍ، فقال: خُذْ هذا. فقال: ما هو؟ قال: مالُ رجلٍ أعتَقْتُه سائبةً فمات وترَك هذا. قال: هو لك. قال: ليس لي فيه حاجةٌ. قال: فطرَحه عبدُ الله في بيت المال (^٤).\n_________\n(^١) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد الله الأموي، مولاهم، المصري المالكي.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٧ (١٦٢٣١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٥٢٩ (٦٩٤٨)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٥٢ (٢٢٠٠٧) من طرقٍ عن سليمان بن طرخان التّيميِّ، به. وإسناده صحيح. بكر المُزني: هو بكر بن عبد الله المُزني، أبو عبد الله البصري.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢٧ (١٦٢٢٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٨٠)، والدارمي في سننه (٣١١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠١ (٢٢٠٠٦) من طرق عن سليمان بن طرخان التَّيميِّ، به. وإسناده صحيح. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.\n(^٤) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٤/ ١٣٩ عن سفيان بن عيينة، به. ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤١٩ (٢٠٥٦٠).","vol":"2","page":453},{"text":"قال أبو عمر: لو صحَّ هذا لم تكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ قد قال: هو لك. ولم يقل: هو لجماعةِ المسلمين. وإنّما جعَلَه في بيتِ المال؛ لأنّ ذلك حُكمُ كلِّ مالٍ يَدفَعُه ربُّه عن نفسِه إلى غير مالكٍ مُعيَّنٍ، وكذلكَ فعَل عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ في طارقِ بنِ المرَقَّع؛ ذكَره وكيعٌ، عن بسطامَ بن مسلم، عن عطاءِ بن أبي رباحٍ، أنَّ طارقَ بن المرقَّع أعتَقَ عبدًا له فمات وترَك مالًا، فعُرِض على طارقٍ فأبَى وقال: إنَّما جعَلتُه للّه، ولستُ آخُذُ ميراثَه. فكتَب فيه إلى عمرَ، فكتَب عمرُ؛ أنِ اعرِضوا على طارقٍ الميراثَ، فإن قبِلَه وإلا فاشتَرُوا به رَقيقًا فأعتِقُوهم. فبلَغ خمسةَ عشَرَ، أو ستةَ عشَرَ رأسًا (^١).\nوأمَّا أهلُ المدينةِ فأكثرُهم على أنَّ السائبةَ ميراثُه لجماعةِ المسلمينَ. وممَّن رُوِي هذا عنه منهم؛ ابنُ شهابٍ، وربيعةُ (^٢)، وأبو الزِّناد. وهو قولُ عمرَ بن عبد العزيز، وأبي العالية، وعطاءٍ، وعمرو بن دينارٍ (^٣).\nوقال سفيانُ الثوريُّ في قول عمرَ: السائبةُ ليومِها (^٤). قال: يعني يومَ القيامة، لا يُرجَعُ في شيءٍ منها إلى يومِ القيامة.\nوذكَر ابنُ وهبٍ، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا أعتَقَ سائبةً لم يَرِثْه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٨٦) عن وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لجهالة طارق بن المُرقّع، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يوثّقه أحد، ولذلك ذكره الذهبي في \"الميزان\" ٢/ ٣٣٣ (٣٩٦٨). ينظر: تحرير التقريب (٣٠٠٦).\n(^٢) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي. وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرياحي.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٢٦، ٢٧ (١٦٢٢٧) و(١٦٢٢٨) و٩/ ٢٩ (١٦٢٣٥)، والمدوّنة ٢/ ٥٥٩، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٢٩ - ٥٣١.\n(^٤) سلف تخريجه في الصفحة السابقة.","vol":"2","page":454},{"text":"ولا يُختلَفُ في أنَّ سالمًا مولَى أبي حذيفةَ أعتَقته مولاتُه لُبْنَى أو ليلى (^١) بنتُ يَعارٍ، وكانت تحتَ أبي حذيفةَ بن عتبةَ بنِ ربيعةَ، فأعتَقته سائبةً، ثم ماتَ وترَك ابنةً، فأعطَاها عمرُ بنُ الخطابِ نصفَ مالِه، وجعَل النِّصفَ في بيت المال (^٢). والذي لم يُختلَفْ فيه من أمرِ سالم مولَى أبي حُذيفةَ أنَّه أُعتِقَ سائبةً، ولا خلافَ أنَّه قُتِل يومَ اليمامةِ، وإنَّما نُسِب القضاءُ فيه إلى عمرَ؛ لأنَّه كان بأمرِ أبي بكرٍ، وكان عمرُ القاضيَ لأبي بكرٍ. وقد رُوِي أنَّ عمرَ جعَل ميراثَه لابنتِه لمَّا امتنَع مواليه من قَبول ميراثِه، إذ كان سائبةً. ورُوِي أنَّها أعتَقته سائبةً، فوالَى أبا حذيفةَ (^٣).\nوقال الشعبيُّ: ترَك سالمٌ مولَى أبي حذيفةَ ابنتَه، ومولاتَه ليلى بنتَ يَعارٍ امرأةَ أبي حُذيفةَ بن عتبةَ، فورَّثَ أبو بكرٍ البنتَ النِّصفَ، وعرَض الباقيَ على مولاتِه، فقالت: لا أرجِعُ في شيءٍ من أمرِ سالم، إنِّي جعَلتُه للّه. فجعَل أبو بكرٍ ﵁ النِّصفَ الباقيَ في سبيلِ الله (^٤). وهذا أولَى من روايةِ من روَى أنَّ عمرَ حكَم بذلك، إلا بما وجَّهنا من أمرِ أبي بكرٍ له بذلك، واللّهُ أعلمُ.\nورُوِيَ عن عمرَ وابن مسعودٍ: أنَّهما قالا: يُعرَضُ مالُ المعتَقِ سائبةً على الذي أعتَقه، فإن تحرَّجَ عنه، اشتُري به رقابٌ وأُعتِقوا (^٥).\n_________\n(^١) كذا ذكر هنا، وسمّاها في الاستيعاب ٤/ ١٧٩٩ (٣٢٦٥): ثُبيتة، وبهذا جزم ابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٥٠. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٥ (١١٥١٩): \"والمشهور أن اسمها ثُبيتة، بمثلّثة ثم بموحّدة ثم مثنّاة مصغرًا\". وقيل في اسمها غير ذلك. ينظر: أسد الغابة ٦/ ٤٦ (٩٧٩٠)، والإصابة ٧/ ٥٤٧ (١٠٩٦٣).\n(^٢) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٥، ٨٦، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٠٠ (٢١٩٩٧)، والإصابة لابن حجر ٣/ ١٣.\n(^٣) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٨٦.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١١٨٢٣) من طريق داود بن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي، بنحوه مختصرًا.\n(^٥) تقدم قبل قليل.","vol":"2","page":455},{"text":"وعن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، عن ابن مسعودٍ، قال: يضَعُ السائِبةُ مالَه حيثُ شاء (^١).\nوقال أبو العالية، والزُّهريُّ، ومكحولٌ، ومالكُ بنُ أنسٍ: لا ولاءَ عليه، ويَرِثُه المسلمون (^٢).\nوقال مالكٌ ﵀: السائبةُ لا يُوالي أحدًا، وولاؤُه لجماعةِ المسلمين (^٣). وحجَّتُه في أنَّه لا يُوالي أحدًا قولُه - ﷺ -: \"الولاءُ لمن أعتَق\". ومعلومٌ أنَّ مَن تولَّاه السائبةُ لم يُعتِقْه، فكيف يكونُ له ولاؤُه!\nوقال ابنُ شهابٍ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: له أن يُواليَ مَن شاء، فإن مات ولم يُوالِ أحدًا، فولاؤُه لجماعةِ المسلمين (^٤). ومن حُجَّتِهم في ذلك قولُ عمرَ ﵁: \"لكَ ولاؤُه\" (^٥)؛ في المنبوذ. قالوا: فقام للصغيرِ مقامَه لنفسِه لو ميَّزَ مَوضِعَ الاختيارِ لها والدَّفع عنها، فجاز بذلك للكبير أن يُواليَ مَن شاء\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٢٧ (١٦٢٢٨)، و٩/ ٢٨ (١٦٢٣٤) و(١٦٢٣٥)، ولابن أبي شيبة (٣٢٠٨٤) و(٣٢٠٨٧).\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٥٨.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٢٩.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٢ (٢١٥٥) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ عن سُنين أبي جميلة، رجل من بني سُليم: \"أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخْذِ هذه النَّسَمة؟ فقال: وجدتُها ضائعةً، فأخذتُها، فقال له عريفُه: يا أمير المؤمنين، إنه رجلٌ صالحٌ، فقال له عمرُ: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهبْ، فهو حرٌّ، ولك ولاؤه، وعلينا نفقتُه\".\nوأخرجه عن مالك الشافعي في الأمّ ٤/ ٧٤ و٧/ ٢٤٥، وعبد الرزاق في المصنّف ٩/ ١٤ (١٦١٨٢).\nوعلّقه البخاري في صحيحه، قبل الحديث (٢٦٦٢)، وقال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٣٩١: \"ورواه معمر وغيرُه أيضًا عن الزُّهري، وإسناده صحيح\". قلنا: ورواية معمر بن راشد عند عبد الرزاق ٧/ ٤٥٠ (١٣٨٤٠).","vol":"2","page":456},{"text":"إذا لم يكنْ له عليه ولاءٌ. وهؤلاء كلُّهم يُجيزون عِتْقَ السائبة، ويَجعَلون الولاءَ للمسلمين. وحجَّتُهم ما ذكَرناه من عملِ أهل المدينةِ قَرْنًا بعدَ قرنٍ في زَعم المحتجِّ بذلك؛ لأنَّه في معنَى مَن أعتَق عن غيرِه، فيكونُ الولاءُ له، ومَن أعتَق عبدَه سائبةً فقد أعتَقه عن جماعةِ المسلمين، فلذلك صارَ الولاءُ لهم.\nقالوا: وإنَّما يكونُ الولاءُ لمن أعتَق إذا أعتَق عن نفسِه. فهذا ما احتَجَّ به إسماعيلُ (^١) وغيرُه في عِتقِ السَّائبة.\nوقال أبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابُهما: مَن أعتَق سائبةً فولاؤُه له، وهو يَرِثُه دونَ الناس. وهو قولُ الشافعيِّ، وعطاءٍ، والحسن، وابنِ سيرينَ، وضمرةَ بنِ حبيبٍ، وراشدِ بنِ سعدٍ (^٢). وبه يقولُ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم (^٣). وحجَّتُهم في ذلك قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"إنَّما الولاءُ لمن أعتَق\" (^٤). فنفَى بذلك أن يكونَ الولاءُ لغيرِ مُعتِقٍ، ونهَى ﵇ عن بيع الولاءِ وهِبَتِه (^٥).\n_________\n(^١) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، صاحب أحكام القرآن وغيره من المصنّفات.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٢٤٦، والأمّ للشافعي ٤/ ١٣٩.\n(^٣) ينظر: سنن سعيد بن منصور (٢٢٧) و(٢٢٨)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢١٨٥)، وسنن الدارمي (٣١٢٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو الحديث الثالث والعشرون لهشام بن عروة، وسيأتي في موضعه إن شاء الله مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه.\nوأخرجه ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الخامس والستون لنافع مولى ابن عمر، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوأخرجه ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٧) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂، وهو الحديث الثالث والأربعون ليحيى بن سعيد، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الأوّل لعبد الله بن دينار، وسيأتي في موضعه مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":457},{"text":"واحتجُّوا أيضًا بقولِ الله ﷿: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]. والحديث: \"لا سائبةَ في الإسلام\" (^١). وبما رواه أبو قيسٍ، عن هُزَيلِ بن شُرَحبيل، قال: قال رجلٌ لعبدِ الله بن مسعودٍ: إنِّي أعتَقتُ غُلامًا لي سائبةً، فماتَ وترَك مالًا. فقال عبدُ الله: إنَّ أهلَ الإسلام لا يُسَيِّبون، إنَّما كانت تُسيِّبُ الجاهليّةُ، أنتَ وارِثُه ووليُّ نعمتِه (^٢).\nوقد روَى ابنُ جريج، عن عطاءٍ، أنَّ طارقَ بنَ المرقَّعِ كان أميرًا على مكَّةَ، فأعتَق سوائِبَ فماتوا، فجاءُوا بالميراثِ إلى عمرَ، فقال: أعطُوه ورَثَتَه، فأبَى الورَثَةُ أن يَقبلُوه، فاشتَرَوا به رِقابًا فأعتَقُوهم (^٣).\nقال أبو عمر: روَى شعبةُ، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، قال: سمِعتُ أبا عمرٍو الشيبانيَّ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقولُ: السائبةُ يَضعُ مالَه حيثُ شاء (^٤).\nوهذا معناه أنَّ المعتِقَ له سائبةً لم يكنْ حيًّا ولا عَصَبَتُه، ومَن كانت هذه حالَه، فمَذهبُ ابن مسعودٍ فيه وفي كلِّ مَن لا وارِثَ له، أنَّه يَضَعُ مالَه حيثُ شاء.\n_________\n(^١) يُروى بهذا اللفظ عن ابن مسعود ﵁ من قوله، ذكره محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ بعد الحديث (٨٣٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٩/ ٢٥ (١٦٢٢٣) والبخاري (٦٧٥٣) من طريق عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأوديّ، به.\n(^٣) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٤/ ١٣٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠٠ (٢٢٠٠١) عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن جريج، به. وعطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر ﵁.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢٠٨٥)، والدارمي في سننه (٣١١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٣ (٧٤٦٣)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٥٢٨ (٦٩٤٦)، وابن الأعرابي في معجمه (٧٥٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠٢ (٢٢٠٠٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده إلى ابن مسعود ﵁ صحيح. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس.","vol":"2","page":458},{"text":"وأجاز له أن يُوصِيَ بمالِه لمن شاء. وهو قولُ مسروقٍ، وعَبِيدةَ، والشعبيِّ، وأكثرِ أهلِ العراق (^١).\nوأمّا الذي يُسلِمُ على يدَي رجلٍ أو يُواليه، فإنَّ مالكًا، وأصحابَه، وعبدَ الله بنَ شُبْرُمةَ، والثوريَّ، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ، وأصحابَه، قالوا: لا ميراثَ للذي أسلمَ على يَديْهِ، ولا ولاءَ له بحالٍ، وميراثُ ذلك المسلم إذا لم يَدَعْ وارثًا لجماعةِ المسلمين (^٢). وهو قولُ أحمدَ وداودَ ولا ولاءَ إلّا للمُعتِقِ (^٣). وحجّتُهم في ذلك قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"الولاءُ لمَن أعتَق\". قالوا: وهذا غيرُ مُعتِقٍ، فكيف يكونُ له ولاءُ مَن أسلَم على يَديْه!\nومن حُجَّتِهم أيضًا أنَّ الميراثَ بالمعاقدةِ مَنسوخٌ، فبطَل بذلك أنْ يُواليَ أحدٌ أحدًا؛ لأنَّ الولاءَ نَسَبٌ.\nقال أشهبُ عن مالك: جاءَني رجلٌ من أهلِ مصرَ ذكَر أنَّ في يَدِه ألفَ دينارٍ مِن مالِ رجلٍ هلَك، وقد أسلَم على يَديْه، فقيل له: ليس لك هذا. فلا أُرَاه إلا ردَّها. قال أشهبُ: الرجلُ الذي جاء هو موسى بنُ عُلَيِّ بنِ رَبَاح.\nوقال ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرحمن: إذا أسلَم رجلٌ كافرٌ على يدَي رجُلٍ مسلم بأرضِ العدوِّ، أو بأرضِ المسلمين، فميراثُه للذي أسلَم على يَدَيْه (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٩ (١٣٧٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢١٩ - ٢٢٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢٢٤٧)، وسنن الدارمي (٣١٢٢)، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٢٩. وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني الفقيه الكوفي الشهور.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٢/ ٥٦٠، والأُمّ للشافعي ٤/ ١٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٤.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ابن صالح ٣/ ٣٠ (١٢٦٢)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٢٣٩ و٨/ ٤٤٥٨ (٣١٩٦)، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٤.\n(^٤) نقله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٦.","vol":"2","page":459},{"text":"وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ: إذا كان من أرضِ العدوِّ، فجاء فأسلَم على يَدَيْ رجلٍ مسلم، فإنَّ ولاءَه لمَن والَاه، ومَن أسلَم من أهل الذِّمَّةِ على يَدَيْ رجلٍ مسلمٍ، فولاؤُه للمسلمين عامَّةً (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ووالَاه وعاقدَه، ثم ماتَ ولا وارثَ له غيرُه فميراثُه له (^٢).\nوقال الليثُ بنُ سعدٍ: مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فقد والَاه، وميراثُه للذي أسلَم على يَدَيْه إذا لم يَدَعْ وارثًا غيرَه (^٣).\nوحجَّةُ مَن قال بهذا القول ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داودَ، عن عبدِ العزيزِ بن عمرَ بن عبدِ العزيز، عن عبدِ الله بن مَوهَبٍ، عن تميم الدَّاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله - ﷺ - عن المشرِكِ يُسلِمُ على يَدَي الرجلِ المسلم، فقال: \"هو أحقُّ الناسِ وأولَى النَّاسِ بمَحْيَاه ومماتِه\". قال عبدُ العزيز: فحدَّث به ابنُ مَوهَب عمرَ بنَ عبد العزيز، فشَهِدتُه قضَى بذلك في رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ مسلم، فمات وترَك مالًا وابنةً، فقسَم مالَه بينَه وبينَ ابنتِه، فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الذي أسلَم على يَدَيْه النِّصفَ (^٤).\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.\n(^٢) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٣٤ (٦٣٨٠) من طريق عبد الله بن داود الهمداني، به.\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٣٢٣٠)، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٤٤ (١٦٩٤٤)، والدارمي في سننه (٣٠٣٣)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجة (٢٧٥٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٠٢ (٧١٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٧٦ (٢٨٥٢)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٢٢ (٤٣٨٧) من طرقٍ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به.=","vol":"2","page":460},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنّ عبد الله بن موهب، ويقال: ابن وهب لم يُدرك تميمًا. وجاء في بعض الروايات قوله: \"سمعت تميمًا\" وهو خطأٌ، خطّأه فيه غير واحد، منهم أبو نعيم الفضل بن دكين فيما نقله عنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٩ بإثر روايته لهذا الحديث، قال: \"وهذا خطأٌ، ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لَحِقَه\" وكذا ذكر عنه المِزِّي في تهذيب الكمال ١٦/ ١٩٢، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٩٩: \"وقال بعضهم: عبد الله بن موهب سمع تميمًا الداريَّ، ولا يصحُّ\".\nقلنا: وخالف ما رواه كذلك يحيى بن حمزة الحضرميّ، فرواه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري، أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٩٨، ١٩٩ (٦٢٥)، وأبو داود (٢٩١٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٩، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥٧٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٨ (٢٥٤٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٧٦ (٢٨٥٣)، والطبراني في الكبير ٢/ ٥٦ (١٢٧٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢٩٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٦ (٢١٩٨٢) من طرقٍ عنه، به.\nقال أبو زرعة في تاريخه ١/ ٥٧١: \"فوجه مدخل قبيصة بن ذؤيب في حديثه هذا - فيما نرى واللّه أعلم - أنّ عبد العزيز بن عمر حدّث يحيى بن حمزة بهذا الحديث من كتابه، وحدّثهم بالعراق حفظًا\" وقال: \"هذا حديث متّصلٌ، حسن المخرج والاتّصال، لم أر أحدًا من أهل العلم يدفعُه\".\nقلنا: إنّما دفعه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٩٩ كونه معارضًا للحديث الصحيح الذي أخرجه في عدّة مواضع من صحيحه، فقال: \"ولا يصحُّ، لقول النبيِّ - ﷺ -: الولاء لِمَن أعتق\".\nوتابعه على ذلك تلميذه النجيب الترمذي، فقال بإثر حديث (٢١١٢): \"وقد أدخل بعضُهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداريِّ قبيصة بن ذؤيب؛ رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: قبيصةَ بنَ ذؤيبٍ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو عندي ليس بمتَّصل\". وهو قول الشافعيّ، واحتجَّ بقول النبيِّ - ﷺ -: \"الولاءُ لمن أعتق\".\nوكذا أنكر أبو نعيم الفضل بن دكين أن يكون بين ابنِ موهبٍ وتميمٍ قبيصةُ بن ذؤيب، فيما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥٦٩، ومن قبله أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ٤/ ٥٦١ (١٦٤٢) قال: \"أبو نعيم أحفظُ وأتقَنُ، قلت لأبي: يحيى بن حمزة أفهَمُ بأهل بلده؟ قال: أبو نعيم في كلِّ شيءٍ أحفظ وأتقَنُ\".\nقلنا: يظهر ممّا سبق أن سبب تضعيف مَن ضعَّف روايةَ يحيى بن حمزة الحضرمي، فضلًا عما ذُكر، إنما هو من جهة متنه، وعلى هذا جاء قول الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٧: \"وإلى ذلك أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحَّة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصحُّ لمعارضته =","vol":"2","page":461},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، قال: قضَى عمرُ بنُ الخطاب في رجلٍ والَى قومًا، فجعَل ميراثَه لهم وعَقْلَه عليهم. قال معمرٌ: وقال الزهريُّ: إذا لم يُوالِ أحدًا وَرِثه المسلمون.\nقال أبو عمر (^٢): في هذه المسألةِ أقوالٌ:\nأحدُها: ما قدَّمنا عن مالكٍ والشافعيِّ ومَن تابَعهما، أنَّه لا يكونُ وَلاؤُه ولاءَ ميراثٍ لمن أسلَم على يَدَيْه، وسواءٌ والاه أو لم يُوالِه.\nوقولٌ آخر: إذا أسلَم على يَدَيْهِ وَرِثَه وإن لم يُوالِه. رُوِي ذلك عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعمرَ بن عبد العزيز. وبه قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ، جعَل إسلامَه على يَديْه مُوالاةً (^٣).\nومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى هذا حديثُ تميم الداريِّ المذكورُ، وما رواه حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن جعفرِ بنِ الزبير، عن القاسمِ بن عبد الرَّحمن، عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فله ولاؤُه\" (^٤).\n_________\n= حديث إنما الولاء لمن أعتق. ويؤخذ منه أنه لو صحَّ سنده لما قاوَمَ هذا الحديث، وعلى التنزُّل فتُرُدِّدَ في الجمع، هل يُخَصُّ عمومُ الحديث المتَّفق على صحَّته بهذا فيستثنى منه مَنْ أسلَمَ، أو تُأوَّل الأوْلويّةُ في قوله: أوْلى الناس. بمعنى النُّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك، لا بالميراث، ويبقى الحديث المتَّفق على صحَّته على عُمومه، جنح الجمهور إلى الثاني، ورُجحانُه ظاهر\".\n(^١) في المصنَّف ٩/ ١١ (١٦١٧٢) و٩/ ١٣ (١٦١٨١).\n(^٢) هذه الفقرة والثلاث الآتية لم ترد في ط.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٥.\n(^٤) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٨ (٢١٩٨٧)، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣٠. إسناده تالف، لأجل جعفر بن الزُّبير: وهو الحنفي أو الباهلي الدمشقي، قال الحافظ في التقريب (٩٣٩): \"متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه\".","vol":"2","page":462},{"text":"وذكَر سعيدُ بنُ منصورٍ (^١)، عن عيسى بن يونسَ، عن الأحوصِ بنِ حكيم، عن راشدِ بنِ سعدٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أسلَم على يَدَيْه رجلٌ فهو مولاه\" (^٢). وهي آثارٌ ليست بالقويّةِ ومراسيلُ.\nوقالت طائفةٌ: إذا والَى رجلٌ رجلًا وعاقدَه، فهو يَعقِلُ عنه وَيرِثُه، إذا لم يُخلِّفْ ذا رَحِم. ورُوِيَ عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، أنَّهم أجازوا الموالاةَ ووَرَّثوا بها (^٣). وعن عطاءٍ، والزهريِّ، ومكحولٍ، نحوُه.\nوقالت طائفةٌ: إن عَقَل عنه وَرِثه، وإن لم يَعقِلْ عنه لم يَرِثْه. رُوِي عن سعيدِ بنِ المسيبِ: أيُّما رجلٍ أسلَم على يَدَيْ رجلٍ فعَقَل عنه وَرِثَه، وإن لم يَعْقِلْ عنه لم يَرِثْه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا والَاه على أن يَعقِلَ عنه ويَرِثَه عَقَل عنه، ووَرِثه إذا لم يُخلِّفْ وارثًا مَعروفًا. قالوا: وله أن يَنقُلَ ولاءَهُ عنه، ما لم يَعقِلْ عنه أو عن أحدٍ من صغارِ ولدِه، وللمُوالي أن يَبْرَأَ من ولائِه بحضرتِه، ما لم يَعقِلْ عنه. قالوا: وإن أسلَم على يَدَيْ رجلٍ ولم يُوالِه لم يَرِثْه ولم يَعقِلْ عنه. وهو قولُ الحكم، وحمَّادٍ، وإبراهيمَ (^٤). وهذا كلُّه فيمَن لا تُعرفُ له عَصبَةٌ، ولا ذو رحمٍ يَرِثُ بها.\nوأمّا قولُه في الحديث: \"ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟ \". فقيل: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، وأنت لا تأكُلُ الصدقةَ. فقال - ﷺ -: \"هو\n_________\n(^١) في سننه (٢٠١).\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ١٠ - ١١ (١٦١٦٨ - ١٦١٧٢) و٩/ ١٢ (١٦١٧٤) و(١٦١٧٦ - ١٦١٧٩) و٩/ ١٣ (١٦١٨١)، وسنن سعيد بن منصور (٢٠٩) و(٢١٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٣٢٢٣٤) و(٣٢٢٣٧).\n(^٣) ينظر: سنن سعيد بن منصور (١٩٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٤ - ٤٤٦.\n(^٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٢٠ (٩٨٧٣) و(٩٨٧٤) و٩/ ٣٩ (١٦٢٧٢) و(١٦٢٧٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢١١) و(٢١٤)، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٦١.","vol":"2","page":463},{"text":"عليها صدقةٌ، وهو لنا هَدِيَّةٌ\". ففيه من الفقه: إباحةُ أكْلِ اللحم، وهو يَرُدُّ قولَ من كَرِهَه من الصُّوفيةِ والعُبَّادِ، ويُبَيِّنُ معنَى قولِ عمرَ: إيَّاكم واللحمَ، فإنَّ له ضراوةً كضَراوةِ الخمرِ (^١). وقد رُوِي عن رسولِ الله - ﷺ - أنه قال: \"سيِّدُ إدامِ الدُّنيا والآخرةِ اللحمُ\" (^٢). وسيأتي من هذا المعنى ذِكْرٌ عندَ قولِه - ﷺ -: \"نكِّبْ عن\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٥٢٤ (٢٧٠٢) عن يحيى بن سعيد، عنه ﵁. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر ﵁.\nوأخرجه موصولًا ابن أبي الدنيا في الجوع (٢٨٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، عنه ﵁. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف.\nوذكره علي بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٣٨، ونقل عن البيهقي قوله: \"وصله بعض الضعفاء ورفعه، وليس بشيء\".\nوقوله: \"له ضراوة كضراوة الخمر\" أراد أنّ له عادةً طلّابة لأكلها كعادة الخمر، وشدّة شهوة شاربها لاستدعائها، ومن اعتاد الخمر وشُربها أسرَفَ في النفقة حرصًا على شُربها، وكذلك مَنِ اعتاد اللَّحم وأكْلَه لم يكد يصبر عنه، فدخل في باب المُسْرِف في نفقته، وقد نهى الله ﷿ عن الإسراف؛ قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٤١.\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٩٠ (٢٧٥٤)، وبنحوه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٦٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٠٢ من طرق عن إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكسكي عن أبيه، عن أبي سنان الشيباني عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب عن النبي - ﷺ - بلفظ: \"أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم\" وهو حديث موضوع، عمرو بن بكر السكسكي الشامي متروك كما في التقريب (٤٩٩٣). وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا المتن عن النبيِّ - ﷺ - شيءٌ.\nويُروى من حديث بُريدة بن الحصيب الأسلمي، أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٢٧١ (٧٤٧٧)، وأبو نعيم في الطبِّ النبوي (٨٤٧) من طريق سعيد بن عنبسة عن أبي عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي، عن أبي هلال الراسبي محمد بن سُليم، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"سيِّد الإدام في الدُّنيا والآخرة اللحم ... \" وهو موضوع، سعيد بن عنبسة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٥٢ (٢٢٧) وقال: \"سعيد بن عنبسة، أبو عثمان الخزاز الرازي، روى عن عبّاد بن العوام وأبي عبيدة الحداد\" وغيرهم،=","vol":"2","page":464},{"text":"ذاتِ الدَّرِّ\". في موضعِه من هذا الكتاب (^١) إن شاء اللهُ.\nذكَر الحسنُ (^٢) بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا بكَّارُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ بُريدٍ الكنديُّ، قال: حدَّثنا غالبٌ القطَّان، قال: كان للحسنِ كلَّ يومٍ لحم بنصفِ درهمٍ، وما وجَدتُ مَرَقَةً قطُّ أطيَبَ رِيحًا من مَرَقَةِ الحسن.\nقال: وحدَّثنا عائذٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، قال: ما وجَدتُ مَرَقَةً أطيَبَ ريحًا من مرقةِ الحسَن (^٣).\n_________\n= ونقل عن علي بن الحسين بن الجنيد قوله: سمعت يحيى بن معين وسُئل عن سعيد بن عنبسة الرازي، فقال: لا أعرفه، فقيل: إنه حدَّث عن أبي عُبيدة الحداد حديث والان، فقال: \"هذا كذّاب\" وقال: سمعت أبي يقول: \"كان لا يصدَّق\".\nوهو عند البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٩٢ (٥٩٠٤) من طريق العباس بن بكّار عن أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، به. والعباس بن بكّار: هو الضبِّي منكر الحديث عن الثقات وغيرهم، ذكر ذلك ابن عديّ في الكامل ٦/ ٦ (١١٨٤)، ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٤٠٢ (٤٠٩٩) عن الدارقطني قوله: \"كذّاب\".\nويروى من حديث أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: \"سيّد طعام أهل الدنيا وأهل الجنّة اللحم\"، أخرجه ابن ماجة (٣٣٠٥)، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٠١، ٣٠٢ من طريق سليمان بن عطاء الجزري عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمِّه أبي مشجعة عنه. قال العقيلي: سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة أشياء موضوعة، فلا أدري التخليط منه أو من مسلمة. قلنا: سليمان بن عطاء الجزري منكر الحديث كما في التقريب (٢٩٥٤)، ومسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الحميري صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٦٥٩)، فالتخليط من سلمة المذكور.\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢١ (٢٦٩٣) بلاغًا: أنّ رسول الله - ﷺ - دخل المسجد؛ فذكره، وهو الحديث الخامس والثلاثون من البلاغات، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) هذه الفقرة والفقرة الآتية لم تردا في ط.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٦٧ عن عارم بن الفضل عن حمّاد بن زيد، به.\nعائذ: هو ابن حبيب بن الملاح العبسي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني.","vol":"2","page":465},{"text":"قال: وحدَّثنا عبدُ الصمدِ (^١)، قال: حدَّثنا أبو هلالٍ، قال: ما دخَلنا على الحسن قطُّ إلّا وقِدْرُه تفورُ بلحمٍ طيِّبَةِ الرِّيح. قال: ودخَلتُ يومًا على محمدٍ وهو يأكُلُ مُتّكئًا من سَمَكٍ صِغارٍ.\nوفي هذا الحديث أيضًا: أنَّ الصدقةَ كان رسولُ الله - ﷺ - لا يأكُلُها، وكان يأكُلُ الهَدِيَّة. وأجمَع العلماءُ أنَّ الصدقةَ كانت لا تَحِلُّ له على لسانِه - ﷺ -، ثبَتَ عنه - ﷺ - أنّه قال: \"إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ\" (^٢). وأنَّه كان يأكُلُ الهديَّةَ، ولا يأكُلُ الصدقةَ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالب محمدُ بنُ زكريا المقدسيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ الغازي أبو ذُهْل، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ النَّبيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ابن عباسٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يَقبلُ الهدِيَّةَ ولا يَقبلُ الصدقة (^٣).\nوقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنَّ صدَقةَ التَّطوُّعِ كان رسولُ الله - ﷺ - يَتنزَّهُ عنها، ولم تكنْ عليه مُحَرَّمَةً.\nوقال آخرونَ، وهم أكثرُ أهل العلم: كلُّ صدقةٍ فداخلةٌ تحت قوله - ﷺ -: \"إنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لنا\" (^٤). واستَدَلُّوا بأنَّه كان - ﷺ - لا يأكُلُ صدقةَ التَّطوُّع. وقالوا في اللَّحم الذي تُصُدِّقَ به على بَريرةَ: إنّه كان من صَدَقات التَّطوُّع؛ لأنَّ\n_________\n(^١) هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد. وشيخه أبو هلال: هو الراسبي، محمد بن سُليم البصري.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٨٨ عن أبي عاصم الضحّاك بن مخلد النبيل، به.\nمحمد بن عبد الرحمن: هو ابن المغيرة بن أبي ذئب القرشي. وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة المدني.\n(^٤) سيأتي تخريجه بعد قليل.","vol":"2","page":466},{"text":"المعروفَ في الصدقاتِ المفروضاتِ أنَّها لا تُفرَّقُ لحمًا، وإنَّما تُفَرَّقُ لحمًا لُحومُ الأُضحِيةِ، والعَقيقةِ، وغير ذلك من التطوع.\nقال أبو عمر: أمَّا تحريمُ الصدقةِ المفترَضَةِ عليه وعلى آلِه، فأشهَرُ عندَ أهلِ العلم من أن يُحتاجَ فيها إلى إكثارٍ، ونحن نذكُرُ من ذلك هاهنا ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.\nذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن معمرٍ، عن همَّام بن منبِّه، أنّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنِّي لأدخُلُ بيتي فأجِدُ التمرةَ مُلْقاةً على فِراشي، فلولا أنِّي أخشَى أن تكونَ من الصدقةِ لأكَلتُها\".\nوروَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يَمُرُّ بالتمرة، فما يَمنَعُه من أخذِها إلّا مخافةُ أن تكونَ صدقةً (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويَعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، عن ربيعةَ بن شيبانَ، قال: قلتُ للحسن بن عليٍّ: هل حَفِظتَ من رسولِ الله - ﷺ - شيئًا؟ قال: نعم، دخَلتُ غُرفةَ الصَّدقةِ فأخَذتُ تمرةً من تمرِ الصدقة، فألقَيتُها في فمي، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"انزِعْها، فإنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لمحمدٍ، ولا لأهلِه\" (^٣).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٤/ ٥٢ (٦٩٤٤). وإسناده صحيح. معمر هو ابن راشد.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٥٧ (١٢٩١٣)، وأبو داود (١٦٥١)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٤٥ (٢٨٦٢) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧ (٢٩٦٧) و٣/ ٢٩٧ (٥٤٠٥) من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٠٨٠٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٥٠ (١٧٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٠ (٢٣٤٩)، والطبراني في الكبير ٣/ ٨٦ (٢٧٤١) من طرقٍ عن ثابت بن عمارة، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل ثابت بن عمارة: وهو الحنفي، =","vol":"2","page":467},{"text":"روَى شعبةُ، عن محمدِ بن زيادٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أُتِيَ بتمرٍ من تمرِ الصدقةِ، فتناوَلَ الحسنُ بنُ عليٍّ تمرَةً فلَاكَها، فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"كَخْ؛ إنَّه لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ\" (^١).\nقال أبو عمر: أمَّا الصدقةُ المفروضةُ فلا تَحِلُّ للنبيِّ - ﷺ -، ولا لبني هاشم، ولا لموالِيهم، لا خلافَ بين عُلماءِ المسلمينَ في ذلك، إلّا أنَّ بعضَ أهلِ العلم قال: إنَّ مواليَ بني هاشم لا يَحرُمُ عليهم شيءٌ من الصدقات. وهذا خلافُ الثابتِ عن النبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا محمَّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٢): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شعبةُ،\n_________\n= أبو مالك البصري فهو صدوق، وأقرب إلى أن يكون ثقة كما في تحرير التقريب (٨٢٣)، فقد وثّقه يحيى بن معين وابن حبّان والدارقطني. وروى عنه شعبة، وقال للنضر بن شُميل: تأموني وتَدَعُون ثابت بن عُمارة! وروى عنه يحيى بن سعيد القطان على تشدُّده وشدّة انتقائه للشيوخ. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وانفرد أبو حاتم فقال: ليس عندي بالمتين. وما هي بالعبارة الشديدة فضلًا عن تفرُّده بذلك، لذلك قال الذّهبي: صدوق.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٧٧ (٩٣٠٨)، والبخاري (١٤٩١) و(٣٢٥٧)، ومسلم (١٠٦٩) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. محمد بن زياد: هو مولى عثمان بن مظعون الجُمحي، أبو الحارث المدنيّ.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٨٥ (٢٤٠٤)، وفي المجتبى (٢٦١٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١٦٢ (٢٧١٨٢)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٨٨ (٣٢٩٣) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨١٠)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٣٠٠ (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٥٧ (٢٣٤٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٩٥)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٠ (٤٣٩٠)، وفي شرح المعاني ٢/ ٨ (٢٩٧٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة. وابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"2","page":468},{"text":"قال: حدَّثنا الحكمُ، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - استَعمَل رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يَتبَعَه، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لنا، وإنَّ مولَى القومِ منهم\".\nوأبو رافعٍ مولَى (^١) النبيِّ - ﷺ -، واسمُه: أسلمُ. وقيل: إبراهيمُ. وقيل غيرُ ذلك، على ما قد ذكَرنا في كتاب \"الصحابة\" (^٢).\nواختلَف العلماءُ أيضا في جوازِ صدَقةِ التَّطوُّع لبني هاشم، والذي عليه جمهورُ أهل العلم - وهو الصحيح عندَنا - أنَّ صدَقةَ التَّطوُّع لا بأسَ بها لبني هاشمٍ ومواليهم، ومما يدُلُّك على صحَّة ذلك أنَّ عليًّا والعباسَ وفاطمةَ ﵃ وغيرَهم تَصدَّقوا، وأوقَفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم، وصَدَقاتُهم الموقوفةُ معلومةٌ مشهورةٌ.\nولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ أنَّ بني هاشم وغيرَهم في قَبولِ الهدايا والمعروفِ سواءٌ، وقد قال - ﷺ -: \"كلُّ معروفٍ صَدَقة\" (^٣). وسنزيدُ هذا البابَ بيَانًا في أَوْلَى المواضع به من كتابِنا هذا إن شاء الله.\nوأمَّا امتناعُه - ﷺ - من أكلِ صَدَقةِ التَّطوُّع، فمشهورٌ منقولٌ من وُجُوهٍ صِحاح:\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال:\n_________\n(^١) في ط: \"موالي\"، وليست في شيء من مصادر التخريج.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٦٥٦ (٢٩٤٨).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٥٧، ٥٨ (١٤٧٠٩)، والبخاري (٦٠٢١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ﵄.\nوأخرجه مسلم (١٠٠٥) من حديث ربعيّ بن حراش عن حذيفة بن اليمان ﵁. وسيأتي بإسناد المصنف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الثاني لعطاء الخراساني في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":469},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^١): أخبَرنا زيادُ بنُ أيوب. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسن بن هارونَ الصَّبَّاحيُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قالا: حدَّثنا أبو عبيدةَ عبدُ الواحد بنُ واصل، قال: حدَّثنا بَهزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ - ﷺ - إذا أُتِيَ بشيءٍ سأل عنه: \"أصدقةٌ أم هَديَّةٌ؟ \". فإن قيل: صَدَقَةٌ. لم يَأكُلْ، وإن قيل: هديةٌ. بَسَط يَدَه.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى بن مهديٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن حفصِ بن راشدٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ ويوسفُ بنُ يعقوبَ السَّدُوسيُّ، قالا: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا أُتِيَ بهديةٍ قَبِلها، وإذا أُتِيَ بصدقةٍ أمَر أصحابَه فأكَلوها\" (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى،\n_________\n(^١) في المجتبى (٢٦١٣)، وهو في الكبرى ٣/ ٨٦ (٢٤٠٦)، وهو متن صحيح، وهذا إسناد حسن؛ رواية بهز بن حكيم عن أبيه - وهو حكيم بن معاوية بن حيدة القُشيري - عن جدّه صحَّحها ابن معين وأبو داود إذا كان دون بهزٍ ثقة، والصواب أن يقال: حسنة الإسناد، لأن حكيم بن معاوية والد بهز لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصواب. ينظر: تحرير التقريب (٧٧٢). زياد بن أيوب: هو ابن زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الملقّب دلّويه من الثّقات، وكذا عبد الواحد بن واصل: هو السَّدوسيّ. وهما هنا من دون بهزٍ في إسناد النسائي.\n(^٢) أخرجه الترمذي (٦٥٦) عن محمد بن بشّار عن مكّي بن إبراهيم التَّيميّ اللخمي، ويوسف بن يعقوب السَّدوسيّ، به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.\n(^٤) في المصنَّف (٣٧٧٦٠).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٨١، والبزار مختصرًا في مسنده ٦/ ٤٩٦ (٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠٨ من طرق عن عبيد الله بن موسى، به. =","vol":"2","page":470},{"text":"قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي قرةَ الكنديِّ، عن سلمانَ الفارسيِّ، قال: كنتُ من أبناءِ أساورة فارسَ، وكنتُ في كُتَّابٍ، وكان معي غُلامان، فإذا أتَيا مِن عندِ مُعلِّمِهما أتَيا قِسًّا، فدخَلا عليه، فدخَلتُ معهما عليه، فقال: ألم أنهَكما أن تَأتِياني بأحدٍ؟ فجعَلتُ أختلِفُ إليه حتى كنتُ أَحَبَّ إليه منهما، فقال لي: إذا سألك أهلُك: ما حبَسكَ؟ فقل: مُعلِّمي. وإذا سألَك مُعلِّمُكَ: ما حبَسك؟ فقلْ: أهلي. ثم إنّه أراد أن يَتحوَّلَ، فقلتُ له: أنا أتحوَّلُ معك. فتحوَّلتُ معه، فنزَل قريةً فكانتِ امرأةٌ تأتيه، فلمَّا حُضِر قال لي: يا سلمانُ، احفِرْ عندَ رأسِي. فحَفَرتُ عندَ رأسِه، فاستَخرَجتُ جَرَّةً من درَاهِمَ، فقال لي: صُبَّها على صدري. فصَبَبتُها على صدرِه، فجعَل يقولُ: ويلٌ لاقتنائي. ثم إنَّه ماتَ، فهَمَمتُ بالدراهِمِ\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ١١٧ (٣٢٧١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٦٤ (٧١٢٤)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٥٩ (٦١٥٥) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. أبو قرَّة الكندي، ذكره ابن سعد في الطبقات ٦/ ٤٨ وقال: \"كان قاضيًا بالكوفة، روى عن عمر بن الخطاب وسلمان وحذيفة بن اليمان وكان معروفًا، قليل الحديث\"، وقال ابن معين في تاريخه ٤/ ٥٤ (٣١١١): \"أبو قرّة الكندي: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر\"، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٦/ ٢٣٥ فيما نقل ابنه في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرّة: \"كان أبوه من أصحاب سلمان\" وسمّاه: سلمة بن معاوية، وكذا سمّاه محمد بن خلف الملقب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ١٨٧، ومثله المِزيّ في تهذيب الكمال في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرَّة، قال: \"واسمه سلمة بن معاوية بن وهب بن حُجر الكندي\"، وكذا وقع له ذكر عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة جبر بن القشعم بن يزيد بن الأرقم الكندي ١/ ٣٧٥ قال: \"ثم عُزل ووليَ مكانه أبو قُرَّة سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حُجر الكندي\"، وكذا سّماه الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٣٦، وتفرَّد الحافظ ابن حجر تبعًا لأبي أحمد الحاكم بنفي كونه سلمة بن معاوية بن وهب الكندي فقال في تعجيل المنفعة ١/ ٦٠٤ (٤٠٦): \"وأبو قرَّة الذي يُسمّى سلمة بن معاوية هو آخر، وأما الراوي عن سلمان فلا يُعرف اسمه، وقد ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يُعرف اسمه\"! قلنا: ولا يُعوَّل على قولهما أمام ما نقلناه عمّن ذكرناهم. وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.","vol":"2","page":471},{"text":"أن أحوِّلَها، ثم إنِّي ذكَرتُ قولَه فترَكتُها، ثم إنِّي آذَنتُ القِسِّيسينَ والرُّهبانَ به فحضَرُوه، فقلتُ لهم: إنَّه قد ترَك مالًا. فقام شبابٌ مِن القرية، فقالوا: هذا مالُ أبينا. فأخَذوه، قال: فقلتُ للرُّهبان: أخبِروني برجلٍ عالمٍ أتَّبِعْه. فقالوا: ما نَعلَمُ في الأرض رجلًا أعلمَ من رجل بحِمصَ. فانطلَقتُ إليه فلَقِيتُه، فقصَصتُ عليه القصَّةَ، قال: وما جاء بك إلّا طلبُ العلم؟ قلتُ: ما كان إلّا طلبُ العلم. فقال: إنِّي لا أعلمُ اليومَ في الأرضِ أحدًا أعلمَ من رجلٍ يأتي بيتَ المقدسِ كلَّ سنةٍ، إنِ انطلَقتَ الآنَ وافَقتَ حمارَه. فانطلَقتُ، فإذا أنا بحمارِه على بابِ بيتِ المقدس، فجلَستُ عندَه وانطلَق، فلم أرَه حتى الحَوْلِ، فجاءَ فقلتُ: يا عبدَ الله: ما صنَعتَ بي؟ قال: وإنّك لهاهنا؟ قلتُ: نعم. قال: فإنِّي واللّه ما أعلمُ اليومَ رجلًا أعلمَ من رجلٍ خرَج بأرضِ تَيْماءَ (^١)، وإن تَنْطَلِقِ الآنَ تُوافِقْه، وفيه ثلاثُ آياتٍ، يأكُلُ الهديَّةَ، ولا يأكُلُ الصَّدَقةَ، وعندَ غُرْضُوفِ (^٢) كَتِفِه اليُمنَى خاتَمُ النُّبوةِ، مثلُ بَيضَةِ الحمامة، لونُها لونُ جِلدِه.\nقال: فانطلَقتُ تَرفَعُني أرضٌ وتَخفِضُني أُخرَى، حتى مرَرتُ بقومٍ من الأعراب فاستَعبَدوني، فباعوني حتى اشتَرَتني امرأةٌ بالمدينة، فسَمِعتُهم يَذكُرون النبيَّ ﵇، وكان العيشُ عَزيزًا، فقلتُ لها: هبي لي يومًا. فقالت. نعم. فانطلَقتُ فاحتَطَبتُ حطبًا فبِعتُه، فأتيتُ به النبيَّ - ﷺ - - وكان يَسيرًا - فوضَعتُه بينَ يَدَيه، فقال: \"ما هذا؟ \". قلتُ: صدَقةٌ. فقال لأصحابه: \"كُلُوا\". ولم يَأكُلْ، قلتُ: هذه من علامتِه.\nثم مكَثتُ ما شاءَ اللهُ أن أَمكُثَ، ثم قلتُ لمولاتي: هَبي لي يومًا. فقالت: نعم. فانطلَقتُ فاحتَطَبتُ حَطبًا، فبِعتُه بأكثرَ من ذلك، وصنَعتُ طعامًا، فأتَيتُ\n_________\n(^١) تيماء: بلدة في بادية تبوك. (اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ١/ ٢٣١، ٢٣٢).\n(^٢) الغضروف: كلُّ عظمٍ ليِّنٍ في أي موضعٍ كان. اللسان (غضرف).","vol":"2","page":472},{"text":"به النبيَّ - ﷺ - وهو بينَ أصحابِه، فوضَعتُه بينَ يَدَيه، فقال: \"ما هذا؟ \". فقلتُ: هدية. فوضَع يَدَه، وقال لأصحابه: \"خُذُوا باسم الله\". وقُمتُ من خلفِه، فوضَع رداءَه فإذا خاتَمُ النبوةِ، فقلتُ: أشهَدُ أنّكَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليك. فقال: \"وما ذاك؟ \". فحدَّثتُه عن الرجل، ثم قلتُ: أيدخُلُ الجنةَ يا رسولَ الله، فإنَّه حدَّثني أنَّك نبيٌّ؟ فقال: \"لن يَدخُلَ الجنّةَ إلّا نفسٌ مسلمةٌ\".\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن المِسوَر، قال: حدَّثنا مِقدامُ (^١) بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأحدِ بنُ الليثِ بن عاصمٍ أبو زُرعةَ، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ سلمانَ الخيرَ كان خالَط ناسًا من أصحابِ دانيالَ بأرضِ فارسَ قبلَ الإسلام، فسمِع ذِكْرَ النبيِّ - ﷺ - وصِفَتَه، فإذا في حديثِهم: جملُ الهديَّةَ ولا يَأكُلُ الصدقةَ. في أشياءَ من صفتِه، فأراد الخروجَ في التِماسِه، فمنَعه أبوه، ثم هلَك أبوه، فخرَج إلى الشام يلتَمِسُ رسولَ الله - ﷺ -، فكان هناك في كَنيسةٍ، ثم سمِع بخروج رسولِ الله - ﷺ - وذِكرِه، فخرَج يُريدُه، فأخَذَه أهلُ تَيماءَ فاستَرَقُّوه، ثم قَدِموا به المدينةَ فباعُوه، ورسولُ الله - ﷺ - بمكةَ، فلمَّا قدِم المدينةَ أتاه سلمانُ بشيءٍ، فقال: \"ما هذا؟ \". فقال: صدقةٌ. فأمَرَ بها فصُرِفَت، ثم جاءَ بشيءٍ، فقال: \"ما هذا؟ \". فقال: هديَّة. فأكَل منها رسولُ الله - ﷺ -، فأسلَم سلمانُ عندَ ذلك، فأخبَر رسولَ الله - ﷺ - أنَّه مملوكٌ، فقال: \"كاتِبْهم بغَرْسِ مئةِ وَدِيَّةٍ\". فرمَاه الأنصارُ من وَدِيَّةٍ وودِيَّتَيْنِ، فغرَسها، فأقبَل يومًا آخرَ وإنَّه لفي سَقْيِ ذلك الوَدِيِّ (^٢).\n_________\n(^١) في ط: \"مقداد\" وهو غلط بيّن، فهو: مقدام بن داود بن عيسى بن تليد أبو عمرو الرعيني المصري، وترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٨٣٨.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة كما في نصب الراية للزيلعي ٤/ ٢٧٩، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٢٤١، وتغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٣/ ٢٦٦.","vol":"2","page":473},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى بن مهديِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ حفصٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ، حدَّثنا الحسينُ بنُ واقدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُريدةَ (^١)، عن أبيه، أنَّ سلمانَ أتى رسولَ الله - ﷺ - بصدقةٍ، فقال: صدقةٌ عليكَ وعلى أصحابك. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّا لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ\". فرفَعها، ثم جاءَه من الغَدِ بمثلِها، فقال: هذه هديَّةٌ لك. فقال رسولُ الله - ﷺ - لأصحابه: \"كُلُوا\". قال: ثم اشترَى رسولُ الله - ﷺ - سلمانَ بكذا وكذا دِرهمًا مِن يَهودَ، وعلى أنْ يَغرِسَ لهم كذا وكذا من النَّخل يقومُ عليه حتى يُدرِكَ. قال: فغرَس رسولُ الله - ﷺ - النخلَ إلّا نخلةً غَرَسَها عمرُ. قال: فأطعَمَ النخلُ كلُّه إلّا النخلةَ التي غرَس عمرُ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن غرَس هذه النخلةَ؟ \". فقالوا: عمرُ. قال: فقطَعها وغرَسها رسولُ الله - ﷺ - فأطعَمت من عامِها (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ، قال: أخبَرنا\n_________\n(^١) في ك ٢: \"يزيد\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٤٠٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ١٠٢ - ١٠٣ (٢٢٩٩٧) عن زيد بن الحُباب، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٢٩٣ (٤٤٠٧)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة ٣/ ٥٤ (٢١٦١/ ١)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٢٨ (٦٠٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦، والبيهقي في الكبري ١٠/ ٣٢١ (٢٢١٤٧) من طرقٍ عن زيد بن الحُباب، به.\nوهو عند الترمذي في الشمائل (٢٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٣٩٤، ٣٩٥ من طريقين عن الحسين بن واقدٍ، به. وهذا إسناد حسن. زيد بن الحباب: هو أبو الحسين العُكلي صدوقٌ كما في التقريب (٢١٢٤)، والحسين بن واقد: هو المروزي، أبو عبد الله القاضي صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٣٥٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"2","page":474},{"text":"شريكٌ، عن عُبيدٍ المُكْتِب، عن أبي الطُّفَيل، عن سلمانَ، قال: أتَيتُ النبيَّ - ﷺ - بصدقةٍ فردَّها، وأتَيتُه بهديةٍ فقبِلها (^١).\nوإنّما لم تَجُزْ صدقةُ التَّطَوُّع للنبيِّ - ﷺ - واللّهُ أعلمُ؛ لأنَّ الصدقةَ لا يُثابُ عليها صاحبُها، لأنَّه يَبتغي بها الآخرةَ، وأُبِيحت له الهديةُ؛ لأنَّه يُثيبُ عليها، ولا تَلحَقُه بذلك مِنَّة.\nوروَى مالكٌ (^٢)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنِيٍّ إلّا لخمسةٍ؛ لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ، فتُصُدِّق على المسكين، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ\".\nوهذا في معنَى حديثِ بَريرةَ سواءٌ، في قوله ﵇: \"هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ\". وسيأتي هذا الحديثُ، ويأتي القولُ فيه، وفي إسنادِه ومعانيه، في باب زيدِ بن أسلمَ من كتابنا هذا إن شاء الله (^٣).\nوقولُه: \"لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ\". يريدُ الصدقةَ المفروضةَ، وأمَّا التَّطوُّعُ، فغيرُ مُحرَّمَةٍ على أحدٍ غيرِ مَن ذكَرنا، على حسَبِ ما وصَفنا في هذا\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٢٨ (٦٠٧١) عن عليّ بن عبد العزيز البغوي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨ (٢٩٧٠)، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٩٨ من طريق محمد بن سعيد الكوفي أبي جعفر الأصبهاني، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ١٠٨، ١٠٩ (٢٣٧٠٤) من طريق شريك بن عبد الله النَّخعي، به.\nوهو متن صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأجل شريك بن عبد الله النخعي فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد (تحرير التقريب ٢٧٨٧). وباقي رجال الإسناد ثقات. عُبيد المُكتِب: هو ابن مهران الكوفي، وأبو الطّفيل: هو عامر بن واثلة الليثي.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٣٦٠ (٧١٨)، وهو الحديث الخامس والثلاثون لزيد بن أسلم مرسل، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) سلف ذلك كما بيَّنّا في التعليق السابق.","vol":"2","page":475},{"text":"الباب، إلّا أنَّ التَّنزُّهَ عنها حسنٌ، وقبولهُا من غيرِ مسألةٍ لا بأسَ به، ومسألتُها غيرُ جائرةٍ إلا لمن لم يَجِدْ بُدًّا. وسنبَيِّنُ هذه الوجوهَ كلَّها في مواضعِها من كتابِنا هذا إن شاء الله.\nوقد استدلَّ جماعةٌ من أهل العلم على جوازِ شراءِ المتَصَدِّقِ صَدَقتَه من الساعِي إذا قبَضها الساعي وبان بها إلى نفسِه، بحديثِ بَريرةَ هذا، وقالوا: شراءُ الصدقةِ من الساعي ومن المتصدَّقِ عليه جائزٌ؛ لأنَّها ترجِعُ إلى مُشترِيها من غير تلك الجهة، لانه ليس بمانعٍ للصدقة، ولا عائدٍ فيها من وجهِها.\nوقالوا: كما رجَعتِ الصدقةُ على بَريرةَ هديَّة إلى رسول الله - ﷺ -، ولم يكنْ بذلك بأسٌ، فكذلك إذا اشتراها المتصدِّقُ بها.\nقالوا: وكما أنَّه لو وَرِثَها لم يكنْ بذلك عندَ أهل العلم بأسٌ. وقيل: إنَّ اسْتِقاءَ عمرَ بن الخطاب اللبنَ الذي سُقِيه من نَعَم الصدقةِ إنّما استَقاءَه؛ لأنَّ الذي سقَاه إيَّاه كان من الأغنياءِ الذين لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ (^١)، ولا يَصِحُّ لهم مِلْكُها، ولو كان ممّن تَحِلُّ له الصدقةُ ويَستَقِرُّ عليها مِلْكُه ما استقاءَه عمرُ؛ لأنَّه كان تَحِلُّ له حينَئذٍ، لأنَّه غنيٌّ أهدَى إليه رجلٌ مسكين ممَّا تُصُدِّقَ عليه، على حديثِ بَريرةَ وغيرِه، وممَّا قد ذكَرناه في هذا الباب، والحمدُ للّه.\nقال أبو عمر: أمَّا إهداءُ المسكين إلى الغنيِّ، فقد ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - جوازُه\n_________\n(^١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٣٦٢ (٧٢١) وبرواية أبي مصعب الزُّهري ١/ ٢٧٧ (٧٥٤) عن زيد بن أسلم أنه قال: \"شرِبَ عمرُ بن الخطّاب لبنًا، فأعجَبَه، فسأل الذي سقاهُ: من أين هذا اللّبنُ؟ فأخبره أنَّه وَرَد على ماءٍ، قد سمّاهُ، فإذا نَعَمٌ من نَعَم الصَّدقةِ وهُم يسْقُون، فحَلَبُوا لي من ألبانها، فجعلْتُه في سِقائي، فهو هذا، فأدخَلَ عمرُ بنُ الخطّاب يدَه فاستَقاءَهُ\".\nوأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأم ٢/ ٩١، ومن طريقه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ٩/ ٣٣٠ (١٣٣٤١).","vol":"2","page":476},{"text":"من حديث عائشةَ وغيره، في قصةِ بَريرةَ، ومن حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ أيضًا (^١) وغيرِه، وكذلك ما رجَع بالميراثِ إلى المتَصَدِّقِ، فقد رُوِي عن النبيِّ - ﷺ - جوازُه أيضًا (^٢)، فوجبَ الوقوفُ عندَ ذلك كلِّه على حسَبِ ما نُقِل عنه من ذلك - ﷺ -. وأمَّا شِراءُ الصدقةِ من المتَصَدَّقِ عليه ومن الساعي، فقد ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - النَّهيُ عن ذلك بقولِه ﵇ لعمرَ في الفرس التي حمَل عليها عمرُ في سبيل الله: \"لا تَشْتَرِها، ولا تَعُدْ في صدقتِك\"، الحديثَ (^٣). فكيف يُجمَعُ بينَ أمرَين فرَّق رسولُ الله - ﷺ - بينهما؟ إلا أنَّ أهلَ العلم حمَلوا نَهيَه عن شراءِ الصدقةِ والعَودَةِ فيها على سبيل التَّنزُهِ عنها لا على سبيل التَّحريم، ولما في ذلك من قَطْعِ الذَّريعة؛ لئلّا يُطلَقَ للناس اشتراءُ صدقاتِهم، فيَشتَرونَها من الساعي والمتصدَّقِ عليه قبلَ القبض، فيَدخُلَ في ذلك بيعُ ما لم يُقْبَضْ، وإعطاءُ القيمةِ عن العينِ الواجبة، وسنذكُرُ ما للعلماءِ في هذا المعنَى، في باب زيدِ بن أسلمَ، من كتابِنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ عمرَ في الفرَسِ إن شاء الله (^٤). وأمَّا رُجوعُها بالميراثِ إلى المتَصدِّقِ بها، فلا تُهمَةَ فيها ولا كراهِيةَ تَدخُلُه، إلى ما رُوِي عن النبيِّ - ﷺ - من جوازِه:\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) من طريق عطاء بن يسار عنه ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحِلُّ الصدقة لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ\" وذكر فيه: \"أو مسكين تُصُدِّقَ عليه فأهدى منها لغنيٍّ\"، أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٩ (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجة (١٨٤١) من طريق زيد بن أسلم عطاء بن يسار، به. وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه مع ذكر الاختلاف في وصله وإرساله عند الحديث الخامس والثلاثين لزيد بن أسلم إن شاء الله تعالى.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٣٧٨ (٧٦٦) عن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو الحديث الثالث لزيد بن أسلم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٥) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، المعروف بابن الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التّمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود السّجستاني.","vol":"2","page":477},{"text":"قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يُونسَ، قال: حدَّثنا زُهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عطاءٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ، عن أبيه، أنَّ امرأةً أتَت رسولَ الله - ﷺ - فقالت: كنتُ تصدَّقتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنَّها ماتَت وترَكَت تلك الوليدةَ. فقال: \"وجَب أجرُكِ، ورجَعت إليكِ بالميراث\".\nأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، عن عبدِ الله بنِ عطاءٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ - ﷺ - إذ جاءَتِ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تصدَّقتُ على أُمِّي بجاريةٍ فماتت، وبَقِيتِ الجاريةُ. فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"وجَب أجرُك، ورجَعت إليكِ بالميراث\".\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن دَاسَةَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال (^٤): حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ،\n_________\n(^١) في سننه برقم (١٦٥٦) و(٢٨٧٧) و(٣٣٠٩).\nوأخرجه عبد الرزاق (٧٦٤٥) و(١٦٥٨٧)، وابن أبي شيبة (١٢٢١٣) و(١٢٧٤٤) و(٣٧٢٧٤)، وأحمد ٣٨/ ٥٢ (٢٢٩٥٦) و٣٨/ ٧٥ (٢٢٩٧١) و٣٨/ ١٤٠ (٢٣٥٣٢) و٣٨/ ١٥٧ (٢٣٠٥٤)، ومسلم (١١٤٩)، وابن ماجة (١٧٥٩) و(٢٣٩٤)، والترمذي (٦٦٧) و(٩٢٩)، والنسائي في الكبرى (٦٢٨١) و(٦٢٨٢) و(٦٢٨٣)، وغيرهم، جميعًا من طريق عبد الله بن عطاء المكي الطائفي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث\".\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.\n(^٣) وهو ابن أبي شيبة، في مصنّفه (٢١٣٩٦)، وعنه مسلم (١١٤٩) (١٥٨)، وتقدم تخريجه.\n(^٤) في سننه برقم (١٦٥٥).\nوأخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ١٣٩ (٢٤٠٠)، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٠ من طريق عمرو بن مرزوق الباهليّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٢ (١٢١٥٩) و١٩/ ٣٣١ (١٢٣٢٤)، والبخاري (١٤٩٥) و(٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.","vol":"2","page":478},{"text":"قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أُتِي بلحم، فقال: \"ما هذا؟ \". فقالوا: شيءٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ. قال: \"هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ\".\nقال أبو عمر: ففي هذه الآثار ما يَدُلُّ على أنَّ الصدقةَ إذا تحوَّلَتْ إلى غيرِ معناها حلَّتْ لِمَن لمْ تكنْ تَحِلُّ له قبلَ ذلك.\nوفي قوله - ﷺ -: \"هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ\" دليلٌ واضحٌ على أنَّ ما لم يُحرَّمْ لعينِه، كالميْتَةِ، والخنزيرِ، والدمِ، والعَذِرات، وسائرِ النَّجاسَاتِ، وما أشبهَها، وحُرِّم لعلَّةٍ عرَضت من فعلِ فاعلٍ إلى غيرِه من العِلَلِ، فإنَّ تَحريمَه يَزولُ بزوالِ العلَّة، ألا ترَى أنَّ الدِّرهمَ المغصوبَ والمسروقَ حرامٌ على الغاصبِ والسارقِ من أجلِ غَصْيِه له وسَرِقتِه إيَّاه، فإن وهَبَه له المغصوبُ منه أو المسروقُ منه طَيِّبةً به نفسُه، حلَّ له، وهو الدِّرهمُ بعينِه.\nوقد اعتَلَّ قومٌ ممن نفَى القياسَ في الأحكام، وزعَم أنَّ التعَبُّدَ بالأسماءِ دونَ المعاني، بحديثِ بريرةَ هذا في قصةِ اللحم والصدقةِ به والهديَّة، وزعَم أنَّ ذلك اللحمَ لمَّا سُمِّي صدقةً حَرُم، فلمَّا سُمِّي هديةً حَلَّ. فجاء بتخليطٍ من القولِ وخَطَل، واحتجَّ على مذهبِه في ذلك بقولِ الله ﷿: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ (^١) [البقرة: ١٥٤]. وللكلام في هذا البابِ موضعٌ غيرُ هذا، ولو ذكَرناه هاهنا خرَجنا عمَّا شرَطنا وعمَّا له قَصَدنا. وباللّه توفيقُنا وعليه توكَّلْنا.\n_________\n(^١) والإشارة بذلك إلى داود بن عليِّ الأصبهاني وأهل الظاهر. ينظر: كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين ٧/ ٥٣.","vol":"2","page":479},{"text":"حديثٌ رابعٌ لربيعةَ مُسنَدٌ صَحيحٌ\nمالك (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن يزيدَ مولى المُنبَعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّه قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فسَألَهُ عن اللُّقَطَة، فقال: \"اعرِفْ عِفاصَهَا ووِكاءَهَا، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأنَكَ بها\". قال: فضالَّةُ الغنَمِ يا رسول الله؟ قال: \"لك، أو لأخيك، أو للذئب\". قال: فضالَّةُ الابل؟ قال: \"ما لك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها (^٢)، تَرِدُ الماءَ، وتَأكلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها\".\nوالعِفاصُ هاهنا: الخِرقَةُ المربوطُ فيها الشيءُ المُلتَقَطُ. وأصلُ العِفاصِ: ما سُدَّ به فمُ القارُورةِ، وكلُّ ما سُدَّ به فمُ الآنيةِ فهو عِفاصٌ. يُقالُ منه: عَفَصْتُ القارورةَ وأعفَصتُها. وقال أبو عُبيدٍ (^٣): هو جِلدٌ تُلْبَسُه رأسُ القارورةِ، والوِكاءُ الخيطُ الذي يُشَدُّ به، يقالُ منه: أوْكَيتُها إيكاءً. وأمَّا الصِّمَامُ: فهو ما يُدخَلُ في فَمِ القارُورَةِ، فيكونُ سِدادًا لها.\nقال أبو عمر: في هذا الحديثِ معانٍ اجتمَع العلماءُ على القولِ بها، ومعانٍ اختَلَفوا فيها؛ فممَّا اجتمَعوا عليه: أنَّ عِفاصَ اللُّقَطَةِ ووِكاءَها مِن أهْدَى علاماتِها وأدَلِّها عليها.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٠٣ (٢٢٠٤).\nوأخرجه البخاري (٢٣٧٢) و(٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢) (١) و(٣) من طرق عن مالكٍ، به.\n(^٢) قوله: \"حذاؤها\" يعني: أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السَّير وقطْع المفاوِز. ينظر: شرح صحيح مسلم للنَّووي ١٢/ ٢١، ٢٢.\n(^٣) في غريب الحديث له ٢/ ٢٠١.","vol":"2","page":480},{"text":"وأجمَعوا أنَّ اللُّقَطَةَ ما لم تكنْ تافِهًا يسيرًا، أو شيئًا لا بقاءَ له، فإنَّها تُعرَّفُ حَولًا كاملًا.\nوأجمَعوا على أنَّ صاحبَها إذا جاءَ فهو أحقُّ بها من مُلْتَقِطِها، إذا أثْبَتَ له أنَّه صاحبُها.\nوأجمَعوا أنَّ مُلتَقِطَها إن أكَلَها بعدَ الحولِ وأراد صاحبُها أن يُضَمِّنَه، فإنَّ ذلك له، وإن تَصدَّقَ بها فصاحبُها مُخيَّرٌ بين التضمين، وبينَ أن يَنْزِلَ على أجرِها، فأيَّ ذلك تخيَّرَ كان ذلك له بإجماع، ولا تَنْطَلِقُ يَدُ مُلْتَقِطِها عليها بصدقةٍ ولا تَصَرُّفٍ قبلَ الحَول. وأجمَعوا أنَّ آخِذَ ضَالَّةِ الغَنَمِ في الموضع المخُوفِ عليها له أكلُها.\nواختلفوا في سائر ذلك على ما نذكُرُه إن شاء اللهُ تعالى. فمن ذلك أنَّ في الحديثِ دليلًا على إباحةِ التِقاطِ اللُّقَطَةِ، وأخذِ الضالَّةِ ما لم تكنْ إبلًا؛ لأنَّه ﵇ أجاب السائلَ عن اللُّقَطَةِ بأن قال: \"اعرِفْ عِفاصَها ووكاءَها\". كأنَّه قال: احفَظْها على صاحبِها، واعرِفْ من العلاماتِ ما تُسْتَحَقُّ به إذا طُلِبت. وقال في الشاة: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\". يقولُ: خُذْها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب إن لم تأخُذْها. كأنَّه يحُضُّه على أخذِها، ولم يقُلْ في شيءٍ من ذلك: دعُوه حتى يَضيعَ أو يَأتيَه ربُّه. ولو كان تركُ اللُّقَطَةِ أفضلَ لأمَر به رسولُ الله - ﷺ - فيها، كما قال في ضالَّة الإبل، واللّهُ أعلمُ.\nومعلومٌ أنَّ أهلَ الأماناتِ لو اتَّفقوا على تَركِ اللُّقَطَةِ، لم تَرجِعْ لُقَطَةٌ ولا ضالَّة إلى صاحبِها أبدًا؛ لأنَّ غيرَ أهلِ الأماناتِ لا يُعرِّفونَها، بل يَستحِلُّونَها ويأكُلُونَها.\nواختَلَف الفقهاءُ في الأفضل من أخذِ اللُّقَطَةِ وتركِها، فروَى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّه سُئل عن اللُّقَطَةِ يجِدُها الرجلُ، أيأخُذُها؟ فقال: أمَّا الشيءُ","vol":"2","page":481},{"text":"الذي له بالٌ، فإنِّي أرَى ذلك. فقال له الرجلُ: إنِّي رأيْتُ شَنْفًا (^١) أو قُرْطًا في المسجدِ مطروحًا فتَركتُه. فقال مالكٌ: لو أخَذتَه فأعطَيتَه بعضَ نساءِ المسجدِ كان أحبَّ إليَّ (^٢).\nقال: وكذلك الذي يَجِدُ الشيءَ، فإن كان لا يَقوَى على تعريفه، فإنَّه يَجِدُ مَن هو أقوَى على ذلك منه ممَّن يوثقُ به يُعطِيه فيُعَرِّفُه، فإن كان الشيءُ له بالٌ فأَرَى أن يَأخُذَه (^٣).\nوروَى يحيى بنُ يحيى، عن ابن القاسم، عن مالكٍ: أنَّه كرِه أخْذَ اللُّقَطَةِ والآبِقِ جميعًا. قال: فإن أخَذ أحدٌ شيئًا من ذلك، فأبَق الآبِقُ، أو ضاعَتِ اللُّقَطَةُ من غيرِ فِعلِه ولم يُضيِّع، لم يَضْمَنْ. وقال مالًا فيمَن وجَد آبِقًا: إن كان لجارٍ أو لأخ، رأيتُ له أن يَأخُذَه، وإن كان لمن لا يَعرِفُ، فلا يَقْرَبْه، وهو في سَعَةٍ من تركِ ما لجارِه وأخيه (^٤). وحمَله أصحابُ مالكٍ أنَّه في سَعَةٍ، إن شاء أخذَها، وإن شاء ترَكها. هذا قولُ إسماعيلَ بن إسحاقَ ﵀، وهو ظاهرُ حديث زيدِ بنِ خالدٍ هذا إن شاء الله.\nقال أبو عمر: إنَّما جعَله مالكٌ، واللّهُ أعلمُ، في سَعَةٍ من ذلك؛ لما في أخذِ الآبقِ والحيوانِ الضَّالِّ من المُؤَنِ، ولم يُكلِّفِ اللهُ عبادَه ذلك، فإن فعَله فاعلٌ\n_________\n(^١) والشَّنَفُ: ما عُلِّق في أعلى الأُذن كالقُرْط ونحوه. والجمع شُنوف ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد ٢/ ٨٧٤، والصحاح للجوهري (شنف).\n(^٢) ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ٣٥٤، وفيه عنده \"بعض نساء المسجد يُعرِّفْنَه كان أحبَّ إلي\". زيادة \"يُعرِّفْنَه\"، وبوجودها يكتمل المعنى المراد من السِّياق.\n(^٣) ينظر: البيان والتحصيل ١٥/ ٣٥٤.\n(^٤) ينظر ما ذُكر عن ابن القاسم وما نقله عن مالك: المدوّنة ٤/ ٤٦٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٨.","vol":"2","page":482},{"text":"فقد أحسَنَ، وليسَتِ اللُّقَطَةُ كذلك؛ لأنَّ المؤونةَ فيها خَفيفةٌ؛ لأنّها لا تَحتاجُ إلى غذاءٍ ولا اهتبالٍ بحِرْزٍ، ولا يُخشَى غائلتُها فيُتَحفَّظَ منها كما يُصنَعُ بالآبق.\nوقال الليثُ في اللُّقَطة: إن كان شيءٌ له بالٌ، فأحَبُّ إليَّ أن يأخُذَه ويُعَرِّفَه، وإن كان شيئًا يَسيرًا، فإن شاء ترَكه، وأمَّا ضالَّةُ الإبِل (^١)، فلا أُحِبُّ أن يَقْرَبَها، إلا أن يَحُوزَها لصاحبِها (^٢).\nقال ابنُ وهبٍ: وسمِعتُ الليثَ ومالكًا يقولان في ضالَّةِ الإبلِ في القُرَى: مَن وجَدها يُعرِّفُها، وإن وجَدها في الصَّحارَى فلا يَقربْها (^٣). وأصحابُ مالكٍ يقولونَ في الذي يأخُذُ اللُّقَطَةَ ثم يَرُدُّها إلى مكانِها في فَورِها أو قريبًا من ذلك: إنَّه لا ضَمانَ عليه. قال ابنُ القاسم: إن تَباعدَ ذلك ثم ردَّها، ضَمِنَ (^٤). وقال أشهبُ: لا يَضمَنُ وإن تَباعدَ. ولا وجْهَ عندي لقول أشهبَ؛ لأنَّه رجلٌ قد حصَل بيدِه مالُ غيره، ثم عرَّضَه للضَّياع والتّلف. وقال المُزَنيُّ (^٥) عن الشافعيِّ: لا أُحِبُّ لأحدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وجَدها إذا كان أمينًا عليها. قال (^٦): وسواءٌ قليلُ اللُّقَطَةِ وكثيرُها. واحتجَّ بقول رسولِ الله - ﷺ - في ضالَّة الغَنَم: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\". يقولُ: إنْ لم تَحفَظْها بنفسِك على أخيك أكَلها الذِّئبُ، فاحْفَظْ على أخيكَ ضالَّتَه الضَّائعةَ.\nوذكَر بعضُ أصحابِه ما حدَّثنا به عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ وخلفُ بن قاسمِ بنِ سهلٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا مِقدامُ بنُ داودَ،\n_________\n(^١) هكذا في ط، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٨، ووقع في ق، ك ٢: \"الغنم\".\n(^٢) ينظر ما نُقل عن الليث بن سعد: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٨.\n(^٣) المصدر السابق ٤/ ٣٤٨.\n(^٤) المدوّنة ٤/ ٤٥٥.\n(^٥) في مختصره ٨/ ٢٣٥، وهو منصوص عليه في الأم ٤/ ٦٨.\n(^٦) يعني: إسماعيل بن يحيى المُزني في مختصره ٨/ ٢٣٥.","vol":"2","page":483},{"text":"قال: حدَّثنا ذُؤيبُ بنُ عِمامةَ السَّهميُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئلَ عن ضالَّةِ الغَنَم، فقال: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب، فرُدَّ على أخيكَ ضالَّتَه\". وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبل، فقال: \"ما لك ولها؟ معَها سِقاؤُها وحِذاؤُهَا، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها\". وسُئِل عن حَريسَةِ الجبل، فقال: \"فيها جَلَدَات نَكَالٌ، وغَرامَةُ مثلِها، فإذا أوَاه المُراحُ، فالقَطعُ فيما بلَغ ثَمنَ المِجَنِّ\" (^١).\nفقولُه في هذا الحديث: \"فرُدَّ على أخيك ضالَّتَه\"؛ يعني: ضالَّةَ الغَنَم في الموضِع المخُوفِ عليها، دليل على الحَضِّ على أخذِها؛ لأنَّها لا تردُّ إلّا بعدَ أخذِها، وحكمُ اللُّقَطَة في خَوفِ التَّلَفِ عليها، والبِدَارِ إلى أخذِها، وتعريفها، كذلك، واللّهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٢٠٧٨)، والنسائي في المجتبى (٤٩٥٩)، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦ (٤٨٧٤) و٤/ ١٣٥ (٦٠٧١)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٢٢ (٤٥٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ (٧٨٩١) من طرقٍ عن هشام بن سعد المدنيّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١١/ ٢٧٣ (٦٦٨٣)، وأبي داود (١٧١٠) و(١٧١٢) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل هشام بن سعد المدني، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤)، وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو والد عمرو صدوق كما في تحرير التقريب (٢٨٠٦). والحديث صحيح، وسيأتي من وجوه أخرى وبسياقات عديدة في أثناء هذا الشرح.\nوقوله: \"حريسة الجبل\" هي ما في المراعي من المواشي التي تكون عليها الحراسة. فحريسة بمعنى محروسة. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٨٨.\nوقوله: \"المِجَنّ\": هو التُّرْس؛ سُمّي بذلك لأنه يُواري حامله؛ أي: يستُره، والميمُ زائدة.\nالنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٣٠٨.","vol":"2","page":484},{"text":"واختلَف العلماءُ في اللُّقَطَةِ والضالَّةِ، وكان أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام وجماعةٌ من أهل العلم باللغة يُفرِّقونَ بينَ اللُّقَطَةِ والضالَّةِ، قالوا: الضالَّةُ لا تكونُ إلا في الحيوان، واللُّقَطةُ في غير الحيوان. قال أبو عبيدٍ: إنَّما الضوَالُّ ما ضلَّ بنفسِه (^١). وكان يقولُ: لا يَنبغي لأحدٍ أنْ يَدعَ اللُّقَطَة، ولا يجوزُ لأحدٍ أخْذُ الضالَّة. وَيحتَجُّ بحديثِ الجارود، وحديثِ عبدِ الله بن الشِّخِّير، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"ضالَّةُ المؤمن حَرَقُ النَّار\" (^٢). وبحديثِ جريرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"لا يُؤوِي الضالَّةَ إلّا ضالٌّ\" (^٣).\n_________\n(^١) لأنها هي التي تَضِلُّ على ما ذكر، وأضاف: \"وأمّا اللُّقطة فإنه يُقال فيها: سَقَطت، أو ضاعت، ولا يُقال: ضلّت\" غريب الحديث له ٢/ ٢٠٣، ٢٠٤.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٣٠ (١٨٦٠٣)، والطيالسي (١٣٩٠)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٣٥٧ (٢٠٧٥٥) و٣٥٨/ ٣٤، ٣٥٩ (٢٠٧٥٦) و٣٤/ ٣٦٠ (٢٠٧٥٨) و(٢٠٧٥٩)، والدارمي (٢٧٦٤) و(٢٧٦٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٨ (٥٧٦٠ - ٥٧٦٦)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٥٢ (٤٣٤٩)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٠ (٩١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٥١ (٤٧٢٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٤٨ (٤٨٨٧) من طرقٍ عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبي مسلم الجَذْميّ عن الجارود بن المعلّى، وقيل: ابن العلاء، أبي المنذر العبديّ. وإسناده جيّد، أبو مسلم الجذْمي صدوقٌ حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، ووثّقه العجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولا يُعلم فيه جرحٌ كما في تحرير التقريب (٨٣٦٦)، وينظر العلل لابن المديني (١٨٩)، وعلل الدارقطني (٣٣٧٧)، والمسند المصنف المعلل ٧/ ٦ - ١٠ (٣٤٤٣).\nوحديث عبد الله بن الشِّخير، أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ٢/ ٢٠٣، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٤، وأحمد في المسند ٢٦/ ٢٤٠ (١٦٣١٤)، وابن ماجة (٢٥٠٢)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٧ (٥٧٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٥٢ (٤٧٢٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٤٩ (٤٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٩١ (١٢٤٣٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل عن الحسن البصري عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير عن أبيه، ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٠٩٣)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٢٠ (١٩١٨٤) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٤٩ (٤٧١٩)، وفي شرح =","vol":"2","page":485},{"text":"وقالت طائفةٌ من أهل العلم: اللُّقَطَةُ والضَّوالُّ سواءٌ في المعنَى والحكمُ فيهما سواءٌ. وكان أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ يَذهبُ إلى هذا، وأنكَر قولَ أبي عُبيدٍ:\n_________\n= معاني الآثار ٤/ ١٣٣ (٦٠٦١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ (٢٣٧٨) من طريق يعلى بن عبيد، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ (٢٣٧٧) من طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن أبي حيّان التيميّ يحيى بن سعيد بن حيّان عن الضحاك بن المنذر عن منذر بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي.\nوخالفهم يحيى بن سعيد القطان عند أحمد ٣١/ ٥٢٠ (١٩٢٠٩) فقال: \"عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير عن جرير\".\nورواه عبد الله بن المبارك فيما أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ (٥٧٦٩) فقال عن أبي حيان \"عن الضحاك بن المنذر عن جرير\" ولم يذكر فيه المنذر بن جرير.\nورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند أبي داود (١٧٢٠) عن أبي حيّان وقال: \"عن المنذر بن جرير قال: كنّا مع جرير\" ولم يذكر فيه الضحاك.\nفهذا إسنادٌ قد اضطرب فيه أبو حيّان يحيى بن سعيد بن حيان اضطرابًا كبيرًا، وقد ذكر الدارقطني في علله ١٣/ ٤٦٥ (٣٣٥٧) أوجه الاختلاف فيه عليه، وقال: \"والأشبه بالصواب عن أبي حيّان ما قاله يحيى القطان ومن تابعه، وهو الصحيح\".\nقلنا: والضّحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البَجَلي مجهول تفرَّد بالرواية عنه أبو حيّان التَّيمي، ولم يذكره في \"الثقات\"، وهو شبه لا شئ سوى ابن حبّان، وقال عليّ بن المديني: \"الضحاك لا يعرفونه، ولم يرو عنه غير أبي حيّان\" ينظر: تحرير التقريب (٢٩٧٩). كما نبَّه على هذا الاضطراب في إسناده المِزِّي في تهذيب الكمال ١٣/ ٢٩٨ (٢٩٢٩) في ترجمة الضحاك بن جرير، وقال: \"والاضطراب فيه من أبي حيّان التّيمي\".\nفائدة: ورد الحديث في طبعة عوامة لمصنف ابن أبي شيبة، وفي طبعة الرشد (٢١٩٧٢)، وفي طبعة الفاروق (٢٢٠٨٠) موقوفًا، والصواب من رواية ابن أبي شيبة مرفوعًا، فقد أورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢٩٩١) نقلًا عن \"مسند\" ابن أبي شيبة، قال البوصيري: \"قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي حيان، عن الضحاك بن المنذر، عن المنذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. قلنا: وهذا هو الذي يوافق رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند أحمد (١٩١٨٤)، والدارقطني في العلل (٣٣٥٧)، واللّه الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.","vol":"2","page":486},{"text":"الضَّالُّ ما ضلَّ بنفسِه. وقال: هذا غَلَطٌ لأنَّه قد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - في حديثِ الإفكِ قولُه للمسلمين: \"إنَّ أُمَّكم ضلَّت قِلادَتُها\" (^١). فأطلَق ذلك على القِلادَة. وقال في قوله - ﷺ -: \"ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النَّار\". قال: وذلك لأنَّهم أرادوها للرُّكوبِ والانتفاع بها، لا للحِفظِ على صاحبِها، فلذلك قال لهم - ﷺ -: \"ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النار\". قال: وذلكَ بَيِّنٌ في روايةِ الحسنِ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّير، عن أبيه، قال: قَدِمنا على رسولِ الله - ﷺ - فقال: \"ألَا أحمِلُكم؟ \". قلنا: نحن نَجِدُ في الطَّريق ضوالَّ من الإبلِ نركَبُها. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ضالَّةُ المؤمنِ حَرَقُ النار\" (^٢).\nوقال في قوله: \"لا يُؤوِي الضَّالَّة إلا ضالٌّ\". قال: هذا محمولٌ على أنَّه يُؤْويها لنَفسِه لا لصاحبِها، ولا يُعرِّفُها (^٣).\nوذكر الطحاويُّ أيضًا، عن يونسَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن\n_________\n(^١) ينظر قول أبي جعفر الطحاويّ وردُّه على أبي عُبيد القاسم بن سلّام في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٣.\nوما استشهد به من قوله - ﷺ -: \"إنّ أُمَّكم قد ضلَّت قلادتها\"، هو جزءٌ من حديث الإفك المشهور، أخرجه في شرح معاني الآثار ١/ ١١١ (٦٦٨) عن أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمّي عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود حدّثه أنه سمع عروة يُخبره عن عائشة ﵂؛ فذكره. وإسناده حسن لأجل أحمد بن عبد الرحمن: وهو ابن وهب بن مسلم القرشي، أبو عبد الله المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب، فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٦٧)، وابن لهيعة هو عبد الله الممري، وإن كان ضعيفًا يُعتبر به، إلّا أن حديثه هنا صحيح لأنه من رواية عبد الله بن وهب أحد العبادلة الذين صحَّح الحفّاظ روايتهم عنه، كما أنّ روايته هنا عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني المعروف بيتيم عروة - فكان يروي عنه من كتاب عنده، فروايته من الكتاب معتبرة كما نصّ على ذلك غير واحد. ينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٩٧، وتحرير التقريب (٣٥٦٣).\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) ينظر ما نقله عن الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٣ تحت الحديث (٦٠٦٠).","vol":"2","page":487},{"text":"عَمْرِو بنِ الحارثِ، عن بكرِ بنِ سوادةَ، عن أبي سالم الجَيْشَانيِّ، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن آوَى ضالَّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعرِّفْها\" (^١).\nقال أبو عمر: في قولِ رسولِ الله - ﷺ - في ضالَّةِ الغَنَم: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\". وفي ضالَّةِ الإبل: \"ما لَك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشجرَ حتى يَلقَاها ربُّها\" دليلٌ واضحٌ على أنَّ العِلَّةَ في ذلك خوفُ التَّلَفِ والذَّهابِ، لا جنسُ الذاهبِ، فلا فَرقَ بينَ ما ضلَّ بنفسِه وبينَ ما لم يَضِلَّ بنفسِه، إذا خُشِيَ عليه التَّلَفُ، عندي، واللّهُ أعلمُ، بظاهرِ الحديثِ الصحيح في الفَرقِ بينَ ضالَّةِ الغَنم وضالَّةِ الإبل. ألَا ترَى أنَّ رسولَ الله - ﷺ - حينَ سُئل عن ضالَّةِ\n_________\n(^١) لم يقع هذا اللفظ عند الطحاوي كما في المطبوع من شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار من رواية يونس بن عبد الأعلى، إنما أخرجه من طريقين آخرين عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، بالإسناد واللفظ المذكورين.\nالأول: من طريق يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وهو في شرح المعاني ٤/ ١٣٤ (٦٠٦٢).\nوالثاني: من طريق عبد الله بن وَهْب المصري، وهو في شرح المعاني ٤/ ١٣٤ (٦٠٦٣)، وفي شرح المشكل ١٢/ ١٥٦ (٤٧٢٦).\nوما أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي فهو عنده بإسناد وسياق مغايرين لما ذكره المصنِّف هنا، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري جميعًا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدّثهم جميعًا، عن يزيد مولى المنبعث وزيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - وأنا مع رسول الله - ﷺ -، فسأله عن اللّقطة فقال له رسول - ﷺ -: \"اعرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبُها وإلّا فشأنك بها\"، الحديث.\nفالظاهر أن المصنِّف ﵀ قد لفَّق إسناد حديثين في حديث واحدٍ، إلّا أن يكون هذا الحديث بالإسناد واللفظ المذكورين قد سقط من النسخ المطبوعة من شرح المشكل وشرح المعاني، - وهذا مستبعدٌ - وإن كانت رواية يونس بن عبد الأعلى كما ساقها المصنِّف عند مسلم (١٧٢٥) (١٢)، وأبي عوانة في المستخرج ٤/ ١٨٢ (٦٤٤٢)، فإنّ هذا لا يقتضي وجودها عند الطحاوي، واللّه تعالى أعلم. أبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصري.","vol":"2","page":488},{"text":"الإبل غَضِب واشتدَّ غَضَبُه، ثم قال فيها ما ذكَرنا؟ وقد قيل: إنَّ الإبلَ تَصبِرُ على الماءِ ثلاثةَ أيَّامٍ وأكثرَ، وليس ذلك حُكْمَ الشاةِ؛ لأنَّه يقولُ: إنْ لم تأخُذْها، ولا وجَدها أخوكَ؛ صاحبُها أو غيرُه، أكَلَها الذِّئبُ. يقولُ: فخُذْها. وهذا محفوظٌ من رواية الثِّقَات:\nحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ (^١)، قال سفيانُ: فلقِيتُ ربيعةَ، فسألتُه، فقال: حدَّثني يَزيدُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه سُئل عن ضالَّةِ الإبل، فغضِب، واحمَرَّت وجْنَتاه، وقال: \"ما لك ولها؟ معها الحِذَاءُ والسِّقاءُ، تَرِدُ الماءَ، وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها\". وسُئِل عن ضالَّةِ الغنم، فقال: \"خُذْها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئْب\". وسُئِل عن اللُّقَطَةِ، فقال: \"اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، وعَرِّفْها سنةً، فإنِ اعتُرِفَت (^٢)، وإلا فاخلِطْها بمالِك\" (^٣).\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ ط إلى \"الجهني\" الآتية بعد سطر فسقط ما بينهما.\n(^٢) قوله: \"فإن اعتُرِفَت وإلّا فاخلِطْها بمالك\" أي: إن عَرَفها صاحبُها بتلك العلامات دفعها إليه، وإلّا فليَمْلِكْها. قال السِّنديُّ: \"وإنّما حذَفَ ذِكْر الدَّفعِ إشارةً إلى أنه المُتعيَّنُ، ففي الحذفِ زيادةُ تأكيدٍ لإيجاب الدَّفْع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالكٍ وأحمدَ، وعند أبي حنيفةَ والشافعيِّ: يجوز الدَّفْعُ على الوصف ولا يجبُ، لأنّ صاحبها مدَّعٍ فيحتاج في الوجوب إلى البيِّنة لعموم حديث: البيِّنةُ على المدَّعي. فيُحمل الأمر بالدَّفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الأحاديث\". حاشية السِّندي على سنن ابن ماجة.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٦ (٥٧٨٢) عن أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده (٨١٦)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٨٣ (١٧٠٥)، والبخاري (٥٢٩٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وربيعةُ: هو ابن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي.","vol":"2","page":489},{"text":"كذا قال ابنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، وخالَفَه سليمانُ بنُ بلالٍ وحمادُ بنُ سلمةَ، فروَياه عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ جميعًا، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بنِ خالدٍ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nأخبَرنا خلفُ بنُ القاسم الحافظ قراءةً منِّي عليه، أنَّ عبدَ الله بنَ جعفرِ بنِ الوردِ حدثهم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ غالبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ أبو محمدٍ البَيْطَاريُّ، قال: أخبَرنا سُليمانُ بنُ بلالٍ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ وربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجهنيِّ، قال: سُئل رسولُ الله - ﷺ - عن اللُّقَطَةِ؟ الذَّهبِ أو الوَرِقِ؟ قال: \"اعرِفْ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم عرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستعِنْ بها، ولتكنْ وديعةً عندك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فأدِّها إليه\". وسأله عن ضالَّةِ الإبل، فقال: \"ما لَك ولها؟ دعْها، معَها حِذاؤُها وسِقاؤُها؛ تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشَّجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها\". وسألَه عن الشاةِ، فقال: \"خُذْها، فإنَّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\" (^١).\nوكذلك رواه القعنبيُّ، عن سليمانَ بن بلالٍ، عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ، جميعًا عن يزيدَ مولَى المنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ - ﷺ -. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ سواءً في ضالَّةِ الغَنَم، وفي ضالَّةِ الإبل، وفي اللُّقَطَةِ، إلا أنَّه قال: \"عرِّفْها سنةً، فإن لم تُعرَفْ فاستَنْفِعْ بها، ولتكنْ وديعةٌ عندك\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٤، ١٣٥ (٦٠٦٧) من طريق عبد الله بن إسحاق الفهمي البيطاري، به. وعنده \"فاستنفع بها\" بدل \"فاستعن بها\".\n(^٢) أخرجه مسلم (١٧٢٢) (٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٨٥ (٦٤٥٦)، والبيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري دون ذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن معه. =","vol":"2","page":490},{"text":"وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاجُ بنُ منهالٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن يحيى بن سعيدٍ وربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ - ﷺ - عن ضالَّةِ الإبل، فقال: \"ما لَك ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَأكُلُ الشَّجَرَ، وتَرِدُ الماءَ، حتى يأتيَها باغِيها\". ثم سألَه عن ضالَّةِ الغَنَم، فقال: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\". ثم سألَه عن اللُّقَطَة، فقال: \"اعرِفْ عِفاصَها، وعِدَّتَها، فإن جاءَ صاحبُها فعَرَفها، فادْفَعْها إليه، وإلا فهي لك\" (^١).\nواختلَف الفقهاءُ في التَّافِهِ اليسيرِ المُلتَقَطِ؛ هل يُعرَّفُ حولًا كاملًا أم لا؟ فقال مالكٌ: إن كان تافِهًا يَسيرًا تَصدَّقَ به قبلَ الحول (^٢). قال ابنُ حبيب: كالدِّرهم ونحوِه.\nوذكَر ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ (^٣): أنَّه قال في اللُّقَطَة، مثلَ المِخْلاة، والحَبْل،\n_________\n= وهو عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ١٨٥ (٦٤٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٥ (٦٠٦٨) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيّ عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، به دون ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري معه.\nووقع عندهم في المواضع الأولى بلفظ: \"فاستنفقها\" بدل \"فاستنفع بها\"، ولم يرد اللفظان عند أبي عوانة والطحاوي في الموضع الثاني.\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٥١ (٥٢٥١) عن علي بن عبد العزيز البغوي عن الحجّاج بن المنهال، به.\nوأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٦)، وأبو داود (١٧٠٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٠ (٥٧٧٠) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٥٧.\n(^٣) وكذا جاء في سماع ابن القاسم عن مالك كما قال سحنون فيما نقله عنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ٣٤٩.","vol":"2","page":491},{"text":"والدَّلْوِ، وأشبَاهِ ذلك: إنَّه إن كان في طريقٍ وضَعه في أقرَبِ الأماكنِ إليه ليُعْرَفَ، وإن كان في مدينةٍ انتفَع به وعرَّفه، ولو تَصَدَّقَ به كان أحبَّ إليَّ، فإن جاءَ صاحبُه كان على حقِّه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ما كان عَشَرةَ دراهمَ فصاعدًا عَرَّفَها حولًا، وما كان دونَ ذلك عرَّفها على قدرِ ما يَرى (^١).\nوقال الحَسنُ بنُ حَيٍّ كقولِهم سواءً، إلَّا أنَّه قال: ما كان دُونَ عشَرةِ دراهمَ عرَّفَه ثلاثةَ أيام (^٢).\nوقال الثوريُّ: الذي يَجِدُ الدرهم يُعرِّفُه أربعةَ أيام؛ رواه عنه أبو نعيم (^٣).\nوقال الشافعيُّ (^٤): يُعرِّفُ القليلَ والكثيرَ حولًا كاملًا، ولا تَنطَلِقُ يَدُه على شيءٍ منه إلَّا بعدَ الحول، فإذا عرَّفه حولًا، أكَلَه بعدَ ذلك أو تَصَدَّق به، فإذا جاء صاحبُه، كان غَريمًا في الموتِ والحياة. قال: وإن كان طعامًا لا يَبقَي، فله أنْ يأكُلَه ويَغرَمَه لربِّه.\nقال المزنيُّ (^٥)، وممَّا وُجِد بخطِّه: أحبُّ إليَّ أن يَبيعَه ويُقيمَ على تعريفِه\n_________\n(^١) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٣٥، وينظر المبسوط للسرخسي ٣/ ١١، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٠٢.\n(^٢) ينظر ما نُقل عنه: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٣٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٧٤.\n(^٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٦، والمحلي لابن حزم ٨/ ٢٦٤، وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٧٤.\n(^٤) الأمّ ٤/ ٦٨، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ٢٣٥.\n(^٥) في مختصره ٨/ ٢٣٦. بلفظ: \"وقال فيما وضَعَه بخطِّه، لا أعلمه سُمِع منه: إلَّا خاف فساده أحببت أن يبيعه، ويُقيم على تعريفه\"، وما ذكره المصنِّف هنا منقول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٧. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٥/ ٢٨١.","vol":"2","page":492},{"text":"حولًا ثم يَأكُلَه. قال المزنيُّ: هذا أوْلَى [القولين] (^١) به؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمْ يَقُلْ للمُلْتَقِطِ: \"فشأنَكَ بها\". إلَّا بعدَ السَّنَة، ولم يُفرِّقْ بين القليل والكثير.\nقال أبو عمر: التعريفُ عندَ جماعةِ الفقهاءِ، فيما علِمتُ، لا يكونُ إلَّا في الأسواق، وأبوابِ المساجدِ، ومواضع العامَّة واجتماعِ الناس.\nورُوِيَ عن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابن عمرَ، وجماعةٍ من السَّلَفِ يطولُ ذِكْرُهم (^٢). أنَّ اللُّقَطَةَ يُعرِّفُها واجِدُها سنةً، فإن لَمْ يأْتِ لها مُستَحِقٌ، أكَلها واجِدُها إن شاء، أو تَصَدَّقَ بها، فإن جاءَ صاحبُها وقد تَصَدَّقَ بها، فهو مُخيَّرٌ بينَ الأجر والضَّمان. وبهذا كلِّه أيضًا قال جماعةُ فقهاءِ الأمصار؛ منهم مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والليثُ، والشافعيُّ، ومَن تبِعَهم، إلَّا ما بيَّنا عنهم في كتابِنا هذا من تفسيرِ بعضِ هذه الجملةِ ممَّا اختلَفوا فيه.\nوأجمَعوا أنَّ الفقيرَ له أن يَأكُلَها بعدَ الحوْل، وعليه الضَّمانُ. واختلَفوا في الغنيِّ؛ فقال مالكٌ: أمَّا الغنيُّ فأحبُّ إليَّ أن يَتصدَّقَ بها بعدَ الحول، ويَضْمَنَها إن جاء صاحبُها (^٣).\nوقال ابنُ وهبٍ: قلتُ لمالكٍ في حديثِ عمرَ بنِ الخطَّاب حينَ قال للذي وجَد الصُّرَّةَ: عرِّفْها ثلاثًا، ثم احبِسْها سنةً، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنك بها: ما شأنُه بها؟ قال: يَصنَعُ بها ما شاء؛ إن شاء أمسَكها، وإن شاء تَصدَّقَ بها، وإن شاء استَنْفَقَها، فإن جاء صاحبُها أدَّاها إليه (^٤).\n_________\n(^١) زيادة مفيدة من المزني.\n(^٢) ينظر المصنّف: لعبد الرزاق، كتاب اللُّقطة ١٠/ ١٢٧ - ١٣٩، ولابن أبي شيبة في (باب اللقطة ما يُصنع بها (٢٢٠٤٩) فما بعد)، والأوسط لابن المنذر، ذِكْر الوقت الذي إليه تعرَّف اللقطة ١١/ ٣٨٥ - ٣٨٩.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٥٩.\n(^٤) ونحو ذلك نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ٤/ ٤٥٥، ٤٥٦.","vol":"2","page":493},{"text":"وقال الأوزاعيُّ: إن كان مالًا كثيرًا جعَله في بيتِ المال بعد السنة (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يأكُلُها الغنيُّ البتَّةَ بعدَ الحول، وإنَّما يأكُلُها الفقيرُ، ويتَصَدَّقُ بها الغنيُّ، فإن جاء صاحبُها، كان مُخيَّرًا على الفقيرِ الآكلِ وعلى الغنيِّ المتصدِّقِ في الأجرِ والضَّمان (^٢).\nوقال الشافعيُّ: يَأكُلُ اللُّقَطَةَ الغنيُّ والفقيرُ بعدَ الحول؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ وغيرِه قد قال لواجِدِها: \"شأنكَ بها بعدَ السَّنَة\". ولم يُفرِّقْ بينَ الغنيِّ والفقير، وعلى مَن أكلَها أو تَصَدَّقَ بها الضَّمانُ إن جاء صاحبُها (^٣).\nقال أبو عمر: احتجَّ بعضُ مَن يَرَى أنَّ الغنيَّ لا يَأكُلُ اللُّقَطَةَ بعدَ الحولِ بما ذكَره ابنُ عُيينةَ في حديثِ زيدِ بنِ خالدٍ المذكورِ عنه في هذا الباب؛ بقوله: \"وعَرِّفْها سنةً، فإن عُرِفَت وإلا فاخلِطْها بمالِك\". قالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ السائلَ عن حُكمِ اللُّقَطَةِ والضَّالّةِ في ذلك الحديثِ كان غنيًّا، فخرج الجوابُ عليه من قولِه: \"فشأنك بها\"، وقولِه: \"فاخلِطْها بمالِك\" وقولِه: \"ولْتكنْ وديعةً عندَك\"، ونحوُ هذا ممّا رُوِيَ من اختلافِ ألفاظِ الناقِلين لهذا الحديثِ من الألفاظِ الموجِبةِ لا تكونُ عندَه مرفوعةً لصاحبِها، وهي تفسيرُ معنَى قولِه: \"شأنك بها\".\nوحجَّةُ مَن أجاز للغنيِّ أكلَها، ظاهرُ الحديثِ، بقولِه: \"شأنك بها\". وفيخلِطْها بمالِك\". ولم يَسألْه: أفقيرٌ هو أم غنيٌّ؟ ولا فرَّق له بينَ الفقر والغنيِّ، ولو كان بينَ الفقيرِ والغنيِّ فَرْق في حُكمِ الشَّرْعِ، لبيَّنَه رسولُ الله - ﷺ -، والفقيرُ\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٣٦.\n(^٢) وعلى هذا نصَّ محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ بروايته تحت الحديث (٨٥٢) و(٨٥٣)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٥، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١.\n(^٣) ينظر: الأم ٤/ ٦٩، ومختصر المزني ٨/ ٢٣٦.","vol":"2","page":494},{"text":"قد يَكونُ له مالٌ لا يُخرِجُه إلى حدِّ الغِنَي، فيجوزُ أن يُقالَ له: \"اخلِطْها بمالِك\".\nوفي ذلك دليلٌ على انطلاقِ يَدِه عليها بما أحَبَّ، كانطلاقِ يَدِه في مالِه، ألا ترَى إلى قولِه - ﷺ - في حديثِ عياضِ بن حمارٍ: \"فإن جاء صاحبُها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيهَ من يَشاء\" (^١)؟ وهذا معناه انطلاقُ يَدِ المُلتَقِطِ وتَصرُّفُه فيها بعدَ الحَولِ، ولكنَّه يَضمَنُها إن جاء صاحبُها وأحبَّ ذلك، بإجماع المسلمين؛ لأنَّه مُستهلِكٌ مالَ غيرِه (^٢)، ومن استَهْلكَ لغيرِه شيئًا من المال، ضَمِنَه بأيِّ وجهٍ استهلَكَه، وهذا ما لا خلافَ فيه، فأغنَى ذلك عن الإكثار.\nواختلَفوا في دفع اللُّقَطَةِ إلى مَن جاء بالعلامةِ دُونَ بَيِّنَةٍ، فقال مالكٌ: تُستَحَقُّ بالعلامة. قال ابنُ القاسم: ويُجْبَرُ على دفعِها إليه، فإن جاء مُستَحِقٌّ فاستَحقَها ببَيِّنَةٍ، لَمْ يَضْمَنِ المُلتَقِطُ شيئًا. قال مالكٌ: وكذلك اللُّصوصُ إذا وُجِد معهم أمتِعةٌ، فجاء قومٌ فادَّعَوها وليست لهم بَيِّنَةٌ، أنَّ السلطانَ يَتَلَوَّمُ في ذلك، فإن لَمْ يَأْتِ غيرُهم دَفَعها إليهم، وكذلك الآبِقُ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ، والحسنِ بنِ حيٍّ، أنَّها تُدفعُ لمن جاء بالعلامة (^٣). والحُجَّةُ لمن قال بهذا القولِ قولُه - ﷺ -: \"اعرِفْ عِفَاصَها ووِكاءَها وعِدَّتَها، فإن جاء صاحبُها فعَرَفها فادْفَعْها إليه\". وهذا نصٌّ في موضع الخلافِ يوجِبُ طَرْحَ ما خالَفَه.\nوقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ (^٤): لا تُستَحَقُ إلَّا ببيِّنةٍ، ولا يُجْبَرُ على دَفْعِها لمَن جاء بالعلامةِ، ويَسَعُه أن يَدفَعَها إليه فيما بينَه وبينَه دونَ قَضاءٍ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٢) بعد هذا في ق ١: \"وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه، غرِمَه وضمنه\"، والظاهر أن المؤلف استعاض عنها بالعبارة المذكورة بعد.\n(^٣) تنظر جملة الأقوال السابقة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٣، ٣٤٤.\n(^٤) كما في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٣.","vol":"2","page":495},{"text":"وذكَر المزنيُّ (^١) عن الشافعيِّ قال: فإذا عرَّف طالبُ اللُّقَطَةِ العِفَاصَ، والوِكَاءَ، والعَدَدَ، والوَزنَ، وحلَّاها بحِلْيَتِها، ووقَع في نفسِ المُلْتَقِطِ أنَّه صادقٌ، كان له أنْ يُعطِيَه إيَّاها، ولا أُجْبِرُه؛ لأنَّه قد يُصيبُ الصفةَ بأن يَسمَعَ المُلْتَقِطَ يَصِفُها. قال: ومعنى قولِ النبيِّ - ﷺ -: \"اعرِفْ عِفاصَهَا ووِكاءَها\" واللّهُ أعلمُ، لأنْ يُؤدِّيَ عِفاصَها ووِكاءَها معها، وليُعْلِمَ إذا وضَعَها في مالِه أنَّها لُقَطَةٌ، وقد يكونُ ليَستَدِلَّ على صِدقِ المعترِفِ (^٢)، أرأيتَ لو وصَفها عشَرةٌ، أيُعطَونَها ونحن نعلَمُ أنَّ كلَّهم كاذبٌ إلَّا واحدًا بغيرِ عَيْنِه، يُمكنُ أن يكونَ صادقًا.\nقال أبو عمر: القولُ بظاهرِ الحديثِ أولَي، ولم يُؤمَرْ بأنْ يَعرِفَ عِفاصَها ووِكاءَها وعلاماتِها إلَّا لذلك. وقال - ﷺ -: \"إن عَرَفَها، فادْفَعْها إليه\". هكذا قال حمادُ بنُ سلمةَ في حديثه، ومَن كان أسعدَ بالظاهرِ كان أفلَحَ، وباللّه التوفيقُ.\nواختلَفوا فيمَن أخَذ لُقَطةً ولم يُشهِدْ على نفسِه أنَّه التقَطَها وأنَّها عندَه يُعرِّفُها، ثم هلَكَت عندَه وهو لَمْ يُشهِدْ:\nفقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمَّدٌ: لا ضمانَ عليه إذا هلَكت عندَه من غيرِ تَضْييعٍ منه، وإن كان لَمْ يُشهِدْ. وهو قولُ عبدِ الله بنِ شُبرُمة (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ، وزفرُ: إن أشهَدَ حينَ أخَذها أنَّه يأخُذُها ليُعرِّفَها، لَمْ يَضمَنْها إن هلَكَت، وإن لَمْ يُشهِدْ ضَمِنها (^٤). وحُجتُهما في ذلك ما حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ الدِّينَوَريُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو العباسِ\n_________\n(^١) في مختصره ٨/ ٢٢٣٦، وهو في الأمّ ٤/ ٦٩.\n(^٢) هكذا في الأم، وأما في المختصر للمزني ففيه: \"المُعرِّف\".\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٤، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٩٢.\n(^٤) ينظرة مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٤، والمبسوط للسرخسي ١١/ ١٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٩٢.","vol":"2","page":496},{"text":"محمدُ بنُ عبدِ الحكم القِطْريُّ، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: سمِعتُ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ أبا العلاءِ يُحدِّثُ، عن أخيه مطرِّفِ بن عبدِ الله بنِ الشَّخِّيرِ، عن عياضِ بنِ حمارٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن التَقَط لُقَطَةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ، أو ذوَيْ عَدلٍ، وليُعَرِّفْ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيِّبْ، فإن جاء صاحبُها، فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ\" (^١).\nقال الطَّحاويُّ (^٢): وهذا الحديثُ يحتَمِلُ أن يكونَ مُرادُه في الإشهادِ الإشادةَ والإعلانَ وظهورَ الأمانةِ. قال: ولما لَمْ يكنِ الإشهادُ في الغُصُوبِ يُخرجُها عن حُكمِ الضَّمانِ، وكان الإشهادُ في ذلك وتَركُ الإشهادِ سواءً، وهي مضمونة أبدًا،\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (١١٧٧)، وابن الجعد في مسنده (١٢٥٩)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٢٨٥ (١٨٣٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦١ (٣١٣٣) و١٢/ ١٤٤ (٤٧١٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٣٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٥٦ (٤٨٩٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٨ (٩٨٦) و١٧/ ٣٥٩ (٩٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٧ (١٢٤١٦) من طرقٍ عن شعبة بن الحجَّاج، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة (٢٢٠٦٢)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٢٨١ (١٨٣٣٦)، وأبي داود (١٧٠٩)، وابن ماجة (٢٥٠٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٤ (٥٧٧٦) من طرقٍ عن خالد بن مِهْران الحذّاء، به. وإسناده صحيح. وقد اختلف على خالد بن مهران الحذّاء في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه بلفظ: \"فليُشهد ذا عَدْلٍ، أو ذوي عَدْلٍ\" على الشكِّ، ورواه آخرون عنه بلفظ: \"فليُشْهد ذوَي عدْلٍ\" بدون شكٍّ، وقد رجَّح الطحاوي بإثر الحديث (٤٧١٦) الرواية الأخيرة، وعزا الشَّكَّ في ذلك لشُعْبه فقال: \"وهو عندنا واللّه أعلم على الشكِّ من شعبة فيما سمعه من خالد في ذلك؛ لأنه إنما كان يحدِّث من حفظه، والحفظُ قد يقع فيه مثلُ هذا\". وصوَّب رواية عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري عن خالد الحذاء، به دون شكٍّ، وهي عنده ١٢/ ١٤٣ (٤٧١٤). وكذا وقع عند عليّ بن الجعد، وسعيد بن عامر عند ابن الجارود وغيرهم. ولا يقدح هذا في صحَّة الحديث.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٥.","vol":"2","page":497},{"text":"أشهَدَ أم لَمْ يُشهِدْ - وجَب أن تكونَ اللُّقَطَةُ أمانةً أبدًا، لقوله - ﷺ -: \"ولتكنْ وديعةً عندَك\". ولإجماعهم على أنَّه إذا أشهَدَ لَمْ يَضمَنْ، وكذلك إذا لَمْ يُشهِدْ.\nقال أبو عمر: معنى هذا الحديث عندي واللّه أعلمُ: أنَّ مُلتَقِطَ اللُّقَطَةِ إذا عرَّفَها، وسلَك فيها سُنَّتَها، ولم يكنْ مُغيِّبًا، ولا كاتمًا، وكان مُعلِنًا مُعرِّفًا، وحصَل بفعلِه ذلك أمِينًا، لا يَضمَنُ إلَّا بما تُضمَنُ به الأماناتُ، وإذا لَمْ يُعرِّفْها، ولم يَسلُكْ بها سُنَّتَها، وغيَّبَ، وكتَم، ولم يُعلِمِ الناسَ أنَّ عندَه لُقَطَةً، ثم قامَت عليه البيِّنةُ بأنَّه وجَد لُقطةً ذكَرُوها، وضمَّها إلى بينيه، ثم ادَّعَى تَلَفَها، ضمِن؛ لأنَّه بذلك الفعلِ خارجٌ عن حُدودِ الأمانةِ، وباللّه التوفيقُ.\nوقال بعضُ أهلِ العلمِ في قولِه - ﷺ - للسَّائلِ عن اللُّقَطَة: \"اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإن جاء صاحبُها وعَرَفها\": يعني بعلامتِها: دليلٌ بيِّنٌ على إبطالِ قولِ كلِّ من ادَّعَى علمَ الغيبِ في الأشياءِ كلِّها؛ من الكَهنةِ، وأهلِ التَّنجيم، وغيرِهم، لأنه لو علِم - ﷺ - أنَّه يُوصَلُ إلى علمِ ذلك من هذه الوجوه، لَمْ يكنْ لقولِه - ﷺ - في معرفةِ علامتِها وجهٌ. واللّهُ أعلمُ. فهذا ما في الحديثِ من أحكامِ اللُّقَطَةِ، ووجُوهِ القولِ فيها.\nوأمّا حُكمُ الضَّوَالِّ من الحيوان، فإنَّ الفقهاءَ اختَلَفوا في بعضِ وُجُوهِ ذلك، فقال مالكٌ (^١) في ضالَّةِ الغنم: ما قَرُبَ من القُرَى فلا يَأكلُها، ويَضُمُّها إلى أقربِ القُرَى (^٢) تُعرَّفُ فيها. قال: ولا يَأكُلُها واجِدُها ولا من تُرِكت عندَه حتى تَمُرَّ بها سنةٌ كاملةٌ، هذا فيما يوجَدُ بقُربِ القُرَي، وأمَّا ما كان في الفَلَواتِ والمَهامِهِ، فإنَّه يأخُذُها، ويأكُلُها، ولا يُعرِّفُها، فإن جاء صاحبُها فليس له شيءٌ؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\".\n_________\n(^١) المدوّنة ٤/ ٤٥٧.\n(^٢) من هنا قفز نظر ناسخ ط إلى اللفظة الآتية مثيلتها، فسقط ما بينهما.","vol":"2","page":498},{"text":"قال (^١): والبقرُ بمنزلةِ الغنم إذا خِيفَ عليها السِّباعُ، فإن لَمْ يُخَفْ عليها السِّباعُ فبمنزلةِ الإبل: وقال في الإبل: إذا وجدَها في فلاةٍ، فلا يَعرِضُ لها، فإن أخَذها فعرَّفَها، فلم يَجئْ صاحبُها، خلَّاها في الموضع الذي وجَدَها فيه. قال: والخيلُ، والبِغالُ، والحميرُ، يُعرِّفُها، ثم يَتصدَّقُ بثَمَنِها (^٢)؛ لأنَّها لا تُؤكَلُ.\nقال مالك (^٣): لا تُباعُ ضَوَالُّ الإبل، ولكنْ يَرُدُّها إلى موضعِها الذي أُصيبَت فيه، وكذلك فعَل عمرُ بن الخطَّابِ ﵁ (^٤).\nواتَّفق قولُ مالكٍ وأصحابه: أنَّ الإمامَ إذا كان غيرَ عَدْلٍ ولا مأمونٍ، لَمْ تؤخَد ضوالُّ الإبل، وتُرِكت مكانَها، فإن كان الإمامُ عَدلًا، كان له أخذُها وتعريفُها، فإن جاء صاحبُها، وإلا ردَّها إلى المكان. هذه روايةُ ابن القاسم، عن مالكٍ (^٥).\nوقال أشهبُ: لا يَرُدُّها، ويبيعُها، ويُمسِكُ ثمنَها (^٦)، على ما رُوِي عن عثمانَ (^٧).\nوقال ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، فيمَن وجَد شاةً أو غَنَمًا بجانبِ قريةٍ: إنَّه لا يأكُلُها حتى تَمُرَّ بها سنةٌ أو أكثرُ، فإن كان لها صُوفٌ أو لبنٌ، وكان قُرْبَه مَن\n_________\n(^١) كما في المدونة ٤/ ٤٥٧.\n(^٢) قوله: \"يتصدَّق بثمنها\" قال ابن القاسم: \"ولم أسمعْهُ من مالكٍ\" المدوّنة ٤/ ٤٥٧.\n(^٣) كما في المدوّنة ٤/ ٤٥٨.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٠) أنه سمع ابن شهاب يقول: \"كانت ضوالُّ الإبل في زمان عمرَ بنِ الخطّاب إبلًا مؤبَّلةٌ تَناتَجُ، لا يمسُّها أحدٌ، حتّى إذا كان زمانُ عثمانَ بنِ عفّانَ، أمر بتعريفها، ثمّ تُباع، فإذا جاء صاحبُها، أُعطِيَ ثمنُها\". وهو عند البيهقيّ من طريق يحيى بن بُكير عن مالكٍ، به.\n(^٥) في المدوّنة ٤/ ٤٥٨.\n(^٦) ينظر: شرح السُّنة للبغوي ٨/ ٣١٥.\n(^٧) سلف تخريجه في التعليق رقم (٤). وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٦.","vol":"2","page":499},{"text":"يَشترِي ذلك الصُّوفَ واللبنَ، فليَبِعْه، ولْيَدفَعْ ثمنَه لصاحبِ الشاةِ إن جاء.\nقال مالكٌ: ولا أرَى بأسًا أن يُصيبَ من نَسلِها ولبنِها بنحوِ قيامِه عليها.\nقال ابنُ وهبٍ: عن مالكٍ، فيمَن وجَد تَيسًا قُربَ قريةٍ، إنَّه لا بأسَ أن يترُكَه يَنْزُو على غنمِه ما لَمْ يُفسِدْه ذلك.\nوقال الأوزاعيُّ في الشاة: إن أكَلها واجِدُها ضَمِنها لصاحبِها (^١).\nوقال الشافعيُّ: تُؤخَذُ الشاةُ، ويُعَرِّفُها آخِذُها، فإن لَمْ يجِئْ صاحبُها، أكَلها، ثم ضَمِنَها لصاحبِها إن جاء. قال: ولا يَعرِضُ للإبلِ والبقرِ، فإن أخَذ الإبلَ ثم أرسَلها ضَمِن. وذَكَر أنَّ عثمانَ خالَف عمرَ، فأمَر ببَيْعِها، وحبْسِ أثمانِها لأربَابِها. واحتجَّ بقولِه - ﷺ -: \"رُدَّ على أخيكَ ضالَّتَه\". وبقولِه في اللُّقَطَةِ: \"ولتكنْ وديعةً عندَك\". ومَن أرسَل الوديعةَ وعرَّضَها للضَّياع، ضَمِنها بإجماع (^٢).\nوقال (^٣) مالكٌ وأبو حنيفة: مَن وجَد بعيرًا في بادية أو غيرها فأخَذَه ثم أرسَلَه، لَمْ يضمَنْه، بخلاف اللُّقَطة. وشبَّهه بعضُ أصحابهما بالصَّيد يصيدُه المُحرمُ ثم يُرسلُه أنه لا شيءَ عليه. فأمّا الشافعيُّ فالضالّةُ عنده هاهنا كاللُّقَطة لاجتماعِهما في أنه مالٌ هالكٌ مُعيَّن قد لزِمَه حفظُه بعدَ أخْذِه، فوَجَب أن يصيرَ بإزالة يدِه عنه ضامنًا كالوديعة.\nقال أبو جعفرٍ الأزديُّ، هو الطَّحاويُّ (^٤): جوابُ رسولِ الله - ﷺ - في ضَوالِّ الإبلِ بغيرِ ما أجاب في ضالَّةِ الغنم، إخبارٌ منه عن حالٍ دونَ حالٍ، وذلك على\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٦.\n(^٢) هذا معنى ما نصَّ عليه في الأمّ ٦٨/ ٤، ٦٩، ونقله عنه بنحو ما ساقه المصنِّف الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٦.\n(^٣) هذه الفقرة من ق ١.\n(^٤) وهذا النصّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٧. وينظر: شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٦٣ تحت الحديث (٤٧٣٢).","vol":"2","page":500},{"text":"المواضع المأمونِ عليها فيها التَّلَفُ، فإذا تُخوِّفَ عليها التَّلَفُ فهي والغَنَمُ سَواءٌ. قال: ولم يُوافِقْ مالكًا أحدٌ من العلماءِ على قولِه في الشاة: إن أكَلها لَمْ يَضمَنْها إذا وجَدها في الموضع المَخُوف. قال: واحتِجاجُه بقولِه ﵇: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\" لا معنَى له؛ لأنَّ قولَه: \"هي لك\" ليس هو على معنى التَّمليكِ، كما أنَّه إذا قال: \"أو للذِّئب\" لَمْ يُرِدْ به التمليكَ؛ لأنَّ الذِّئبَ يأكُلُها على مِلكِ صاحبِها، فكذلك الواجِدُ إن أكَلها، أكَلها على مِلكِ صاحبِها، فيَضمَنُها. واحتَجَّ بحديثِ سُليمانَ بنِ بلالٍ في اللُّقَطَةِ: \"ولتكُنْ وديعةً عندَك\" (^١). قال: وذلك يُوجِبُ ضَمانَها إذا أكَلها.\nقال أبو عمر: في قوله - ﷺ -: \"رُدَّ على أخيك ضالَّتَه\" من حديثِ عبدِ الله بن عمرِو بن العاص (^٢)، دليلٌ على أنَّ الشاةَ على ملكِ صاحبِها، وذلك يُوجِبُ الضَّمانَ على آكِلِها، وباللّه التوفيق.\nوقد (^٣) قال مالكٌ وهو الذي لا يرى على أكِلِها في الموضع المَخُوفِ شيئًا: إنّ ربَّها لو أدركَها لحمًا في يد واجِدها، وفي يد الذي تُصدِّق بها عليه وأراد أخْذَ لحمِها كان ذلك له، ولو باعها واجدُها كان لربِّها ثمنُها الذي بِيعَتْ به. وهذا يدلُّ على أنَّها على مِلْك مالِكِها عندَه. فالوجْهُ تضمينُ آكِلِها إن شاء اللهُ لأنه لا فَرْقَ بين أكلِ الشاةِ في الوقت الذي أُبيحَ له أخْذُها وبين أكْل اللُّقَطةِ واستهلاكِها بعدَ الحوْل، لأنّهما قد أُبيحَ لكلِّ واحدٍ منهما أن يفعلَ بها ما شاءَ، ويتصرَّفَ فيها بما أحبَّ، ثم أجمَعُوا على ضمان اللُّقَطةِ لصاحبها إن جاء طالبُها، فكذلكَ الشاةُ.\nومن حُجَّةِ مالكٍ قولُه: \"هي لك، أو لأخيك\"؛ لأنَّه يَحتمِلُ أن يُريدَ بذِكرِ الأخ صاحبَها، وَيحتَمِلُ أن يُريدَ: لك أو لغيرِك من الناسِ الواجِدين لها.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) هذه الفقرة لَمْ ترد في ط، وهي ثابتة في ق، ك ٢.","vol":"2","page":501},{"text":"وأيّ الوجهينِ كان، فالظاهرُ من قولِه: \"أو للذِّئب\". يُوجبُ تلفَها، أي: إنْ لَمْ تَأخُذْها أنت ولا مثلُك، أكَلها الذِّئبُ، وأنتَ ومثلُك أوْلَى من الذِّئب. فكأنَّ النبيَّ - ﷺ - جعَلها طُعمةً لِمَن وجَدها. فإذا كان ذلك كذلك، فلا وجهَ للضَّمانِ في طُعمةٍ أطعَمها رسولُ الله - ﷺ -. وقد شَبَّهَها بعضُ المتأخِّرين مِن أصحابِه بالرِّكازِ. وهذا بعيد، لأنَّ الرِّكازَ لَمْ يصِحَّ عليه مِلكٌ لأحدٍ قبلُ.\nويجوزُ أن يُحتَجَّ أيضًا لمالكٍ في تركِ تَضْمينِ آكِلِها بإجماعِهم على إباحةِ أكلِها، واختلافِهم في ضَمانِها، والاختلافُ لا يُوجِبُ فَرضًا لَمْ يكنْ واجِبًا. وهذا الاحتِجاجُ مُخالِفٌ لأصولِ مالكٍ ومذهبِه (^١)، وقد قال - ﷺ -: \"هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئب\"، ولم يَقُلْ ذلك في الإبلِ ولا في اللُّقَطَةِ، وذلك فرقٌ بيِّنٌ إن شاء اللهُ.\nهذا مما يُمكِنُ أن يُحتَجَّ به لمالكٍ في ذلك، وفي المسألةِ نظرٌ، والصحيحُ ما قَدَّمْتُ لك (^٢)، وباللّه التوفيقُ.\nوقد قال سُحنونٌ في \"المستَخْرجةِ\" (^٣): إن أكَل الشاةَ واجِدُها في الفَلاةِ، أو تصدَّقَ بها، ثم جاء صاحبُها، ضَمِنَها. وهو القياسُ (^٤) من قولِ مالكٍ، أنَّ مَن أكَل طعامًا قد اضطُرَّ إليه لغيرِه، لَزِمَه قِيمَتُه، والشاةُ أوْلَى بذلك، واللّهُ أعلمُ.\nوروَى أشهبُ، عن مالكٍ (^٥)، في الضَّوالِّ من المواشي يَتصَدَّقُ بها المُلْتَقِطُ بعدَ التعريف، ثم يَأتي ربُّها: إنَّه ليس له شيءٌ. قال: وليستِ المواشي مثلَ الدَّنانير.\n_________\n(^١) قوله: \"وهذا الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه\" سقط من ك، ط.\n(^٢) قوله: \"والصحيح ما قدمت لك\" لَمْ يرد في ك ٢، ط، وهو ثابت في ق.\n(^٣) كما في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ١٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦.\n(^٤) من هنا إلى آخر الفقرة لَمْ يرد في ط.\n(^٥) كما في البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد ١٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦ و١٥/ ٣٧٦.","vol":"2","page":502},{"text":"واختلَف الفقهاءُ أيضًا في النَّفقةِ على الضَّوالِّ واللَّقيط؛ فقال مالكٌ فيما ذكَر ابنُ القاسم عنه (^١): إن أنفَق المُلْتَقِطُ على الدَّوابِّ، والإبل، وغيرِها، فله أن يَرجِعَ على صواحبِها بالنَّفقَةِ، وسواءٌ أنفَق عليها بأمرِ السلطانِ أو بغيرِ أمرِه.\nقال (^٢): وله أن يَحبِسَ بالنفقةِ ما أنفَق عليه، ويكونُ أحقَّ به، كالرهن.\nقال: ويَرجِعُ على (^٣) صاحبِ اللُّقَطَةِ بكِراءِ حَملِها.\nوقال مالكٌ في اللَّقِيطِ إذا أنفَق عليه المُلتَقِطُ، ثم أقام رجلٌ البَيِّنَةَ أنَّه ابنُه: فإنَّ المُلْتَقِطَ يَرجِعُ على الأبِ إن كان طَرَحَه مُتعمِّدًا، وكان موسِرًا، وإن لَمْ يكنْ طَرَحَه ولكن ضَلَّ منه، فلا شيءَ على الأب، والمُلْتَقِطُ مُتطوِّعٌ بالنَّفَقَة (^٤).\nوقال الشافعيُّ فيما روَاه عنه الربيعُ في \"البُويطِيِّ\": إذا أنفَقَ على الضَّوَالِّ مَن أخَذها، فهو مُتطوِّعٌ، فإن أراد أن يَرجعَ على صاحبِها، فليَذْهَبْ إلى الحاكم حتى يَفرِضَ له النَّفقَةَ، ويُوكِّلَ غيرَه بأن يَقبِضَ تلك النَّفقَةَ منه، ويُنْفِقَ عليها، ولا يكونُ للسلطان أن يأذنَ له أن يُنفِقَ عليها إلَّا اليومَ واليومَين، فإن جاوز ذلك، أُمِر ببيعها (^٥).\nوقال المزنيُّ عنه (^٦): إذا أمَره الحاكمُ بالنفقةِ كانت دَيْنًا، وما ادَّعَى قُبِل منه إذا كان مثلُه قَصْدًا. قال المُزَنيُّ: لا يُقبَلُ قولُه، وليس كالأمين.\n_________\n(^١) في المدوَّنة ٤/ ٤٥٨.\n(^٢) نقله عن ابن القاسم عن مالك بالسياق المذكور الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٩، وهو بمعناه في المدوَّنة ٤/ ٤٥٨.\n(^٣) في ط ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٩: \"عليه\"، ولا يصحّ، ومعنى ما جاء في النصّ ظاهر في المدوّنة، فإنّ صاحب اللقطة هو المرجوع عليه.\n(^٤) هذا معنى ما نقله ابن القاسم عن مالك في المدوّنة ٣/ ٤٠٩، والسياق المذكور عنهما ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٥٠.\n(^٥) وهذا المعنى الذي ذكره الربيع بن سليمان عنه نصَّ عليه في الأمّ ٤/ ٧١، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٥٠.\n(^٦) مختصر المُزني ٨/ ٢٣٦.","vol":"2","page":503},{"text":"وقال ابنُ شُبرمةَ (^١): إذا أنفَق على العبد، رجَع على صاحبِه على كُلِّ حالٍ، إلَّا أن يكونَ قد انتفَعَ به وخدَمه، فتكونَ النَّفقَةُ بمنفَعتِه. وقال في المُلتقَط: إن أنفَقَ عليه المُلْتَقِطُ احتسابًا لَمْ يَرجِعْ، وإن كان على غيرِ ذلك احتُسِب بمَنفَعتِه، وأُعطيَ نفقتَه بعدَ ذلك.\nوقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: لا يَرجِعُ على صاحبِه من نفقتِه بشيءٍ في الحكم، ويُعجِبُني في الورعِ والأخلاقِ أن يَرُدَّ عليه نَفَقتَه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٢): إذا أنفَق على اللُّقَطَةِ والآبِقِ بغيرِ أمرِ القاضي، فهو مُتطوِّعٌ، وإن أنفَق بأمرِ القاضي، فهو دَينٌ على صاحبِها إذا جاء، وله أن يحبِسَها بالنفقةِ إذا حضَر صاحِبُها، والنَّفَقَةُ عليها ثلاثةَ أيام ونحوَها حتى يَأمُرَ القاضي ببيع الشاةِ وما أشبَهَها، ويقضيَ النفقةَ، وأمَّا الغلامُ والدَّابَّةُ، فيُكْرِي ويُنفِقُ عليها من الأُجرَة. قالوا: وما أنفَق على اللَّقيطِ فهو مُتطوِّعٌ، إلَّا أن يَأمُرَه الحاكمُ. وقال ابنُ المبارك، عن الثوريِّ: إنْ أنفَق بأمرِ الحاكمِ في الضَّالَّةِ واللَّقيطِ كان دَينًا. وقال اللَّيثُ في اللَّقيطِ: إنَّه يَرجِعُ المُلتَقِطُ بالنَّفقةِ على أبيه إذا ادَّعاه. ولم يُفرِّقْ. وهو معنَى قولِ الأوزاعيِّ؛ لأنَّه قال: كلُّ مَن أنفَق على مَن لا تجبُ له عليه نفقةٌ، رجَع بما أنفَق، والحمدُ للّه، وبه توفيقُنا.\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.","vol":"2","page":504},{"text":"حديثٌ خامسٌ لربيعةَ بنِ عبد الرَّحمنِ مُسنَدٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن محمَّدِ بنِ يحيى بن حَبَّانَ، عن ابنِ مُحَيْريزٍ، أنَّه قال: دخلْتُ المسجدَ، فرأيْتُ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ، فجلَسْتُ إليه، فسألْتُه عن العَزْل، فقال أبو سعيدٍ الخُدْريُّ: خَرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ، فأصَبْنا سَبْيًا مِن سَبْيِ العرب، فاشْتَهيْنا النساءَ، واشتدَّتْ علينا العُزْبةُ، وأحْبَبْنا الفِداءَ، فأردْنا أن نَعْزِلَ، فقلْنا: نَعْزِلُ ورسولُ الله - ﷺ - بينَ أظْهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟! فسألناه عن ذلك، فقال: \"ما عليكم ألَّا تَفعَلوا، ما من نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلَّا وهي كائنةٌ\".\nهكذا (^٢) جاءَ هذا الحديثُ في \"الموطَّأ\" (^٣).\nقال أبو عمر: وروايةُ ربيعةَ لهذا الحديثِ عن محمدِ بنِ يحيى بن حَبَّانَ تدخُلُ في بابِ روايةِ النظر عن النظيرِ، والكبيرِ عن الصغير، وفي هذا ما يَدُلُّكَ على ما كان القومُ عليه من البحثِ عن العلم، واستدامةِ طلبِه العُمُرَ كلَّه، عندَ كلِّ مَن طُمِعَ به عندَه.\nوقد روَى هذا الحديثَ جُويريةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ مُحيريزٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ. وما أظُنُّ أحدًا روَاه عن مالكٍ بهذا الإسنادِ غيرَ جُويريةَ. ذكَره النسائيُّ (^٤)، عن العباسِ العَنْبَريِّ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ أسماءَ، عن جُويريةَ، عن مالكٍ.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١١٠ (١٧٤٠).\n(^٢) هذه الفقرة لَمْ ترد في ك ٢، ط، وهي ثابتة في ق.\n(^٣) وممّن رواه عن مالك في موطئه بنحو رواية يحيى الليثيّ: أبو مصعب الزُّهري (١٧٢٩)، وسويد بن سعيد (٣٧٧)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (١٦١).\n(^٤) في السُّنن الكبرى ٨/ ٢٢٥ (٩٠٤٠). =","vol":"2","page":505},{"text":"وكذلك روَاه شُعيبُ (^١) بنُ أبي حَمْزةَ، عن الزهريِّ، عن ابن مُحيريز، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ (^٢).\nوخالَفَهما إبراهيمُ بنُ سعدٍ (^٣) فرواه عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخُدريّ.\nوحديثُ مالكٍ، وشعيبٍ، وعُقيلٍ، هو الصَّوابُ عندَهم. واللّه أعلمُ.\nوأمَّا (^٤) حديثُ جُوَيْرِيَةَ، فحَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الطاهرِ محمدُ بنُ أحمدَ بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا يُوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسماءَ، قال: حَدَّثَنَا جُويريةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ،\n_________\n= وفاته ﵀ أن يذكر وجود هذه الرواية عند البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٤٣٨) (١٢٧) عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جُويرية، به.\nقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ٩/ ٣٠٦: \"جُويريّة: هو ابن أسماء الضُّبَعيّ، يُشارك مالكًا في الرواية عن نافع، وتفرَّد عنه بهذا الحديث وبغيره، وهو من الثقات الأثبات. قال الدارقطنيُّ بعد أن أخرجه من طريقه: صحيح غريب، تفرَّد به جُويرية عن مالك. قلت: ولم أرَهُ إلّا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه\".\n(^١) في ق: \"عقيل وشعيب\"، والمثبت من بقية النسخ، وقوله بعد ذلك: \"وخالفهما\" يعني: مالكًا وشعيبًا، ورواية عقيل ستأتي بإسناد المصنّف مع تخريجها بعد قليل.\n(^٢) رواية شعيب بن أبي حمزة، أخرجها أحمد في \"المسند\" ١٨/ ٣٥٢ (١١٨٣٩)، والبخاري (٢٢٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٧ (٥٠٢٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٢٠ (٣٧٥٠) و١٠/ ٦١ (٣٩١٨) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع البَهْرانيّ، عن شعيب، به.\n(^٣) وهو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهري، وروايته أخرجها عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣٢١).\nوهي عند أحمد في المسند ١٨/ ٣٨٠ (١١٨٧٨)، والدارمي في سننه (٢٢٢٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٢٤ (٩٠٣٧)، وأبي يعلى في مسنده ٢/ ٤٤٤ (١٢٥٠) من طرق عنه، به.\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد في ط.","vol":"2","page":506},{"text":"عن ابنِ مُحَيْريزٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أخبَره، أنَّه قال: أصَبْنا سبايَا، فكنَّا نَعْزِلُ، فسألْنا رسولَ الله - ﷺ - عن ذلك، فقال لنا: \"وإنَّكم لتَفْعَلون؟ ما من نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلَّا وهي كائنة\" (^١).\nوأمَّا (^٢) حديث عُقيل، فأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ الأعناقيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُزيزٍ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا سلامةُ، عن عُقيلٍ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن الرجلِ يعزِلُ عن امرأتِه، فقال: أخبَرني عبدُ الله بن محَيْريزٍ القرشيُّ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ أخبَره قال: بينَما نحن عندَ رسولِ الله - ﷺ - إذ قال له رجل: يا رسولَ الله، إنَّا نُصيبُ سبايَا، ونُحبُّ الأثمانَ، فكيف ترَى في العَزْل؟ فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"وإنَّكم لتَفْعَلونَ ذلك؟ لا عليكم ألّا تَفْعَلوا، فإنَّها ليست نَسَمَةٌ كتَب اللهُ لها أن تَخرُجَ إلَّا وهي خارجةٌ\" (^٤). فلا نرَى أنَّ هذا كان نَهيًا من رسولِ الله - ﷺ - وعَزِيمةً.\nوأَمَّا ابنُ مُحيريزٍ هذا: فاسمُه عبدُ الله، نزَل المدينةَ، وهو مَعدودٌ في الشاميِّين، من جِلَّةِ التابعين وخيارِهم (^٥)، روَى عنه مكحولٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١١٣ (٣٣٦٦) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، به.\nوأخرجه البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٤٣٨) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعيّ، به.\nوهو عند أبي عوانة في الستخرج ٣/ ٩٦ (٤٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٩ (١٤٦٩٧) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به.\n(^٢) هذه الفقرة لَمْ ترد في ط أيضًا.\n(^٣) هو محمد بن عُزيز الأيلي، وشيخه سلامة: هو ابن روح بن خالد بن عُقيل الأيلي ابن أخي عقيل شيخه في هذا الإسناد.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٥١ (٥٠٤٦) من طريق عقيل بن خالد الأيليّ، به.\n(^٥) قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٠٤): \"ثقةٌ عابد\"، وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٩٦ (٣٩٥٢).","vol":"2","page":507},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ أن العربَ تُسْبَى وتُسْتَرَقُّ، وهو أصحُّ حديث يُروَى في هذا المعني، وفيه ردٌّ على مَن قال: إنَّ العربَ لا تُسْتَرَقُّ. وفيه إباحةُ الوَطْءِ بمِلْكِ اليمين، وأنَّ ما وقَع في سَهْم الإنسانِ من الغَنيمةِ مِلكُ يَمينِه، وذلك، والحمدُ للّه، من أطيبِ الكَسْبِ، وهو ممَّا أحلَّه اللهُ لهذه الأمَّةِ، وحرَّمَه على مَن قبلَها. وجوازُ الوطءِ بمِلْكِ اليمينِ مُقيَّدٌ بمعانٍ في الشريعة:\nمنها: أنَّه لا يَدخُلُ في ذلك ذواتُ المحارم من النسبِ والرَّضاع.\nومنها: ألّا توطأَ من ليست كتابيةً حتى تُسْلِمَ.\nومنها: ألّا تُوطَأَ حامل حتى تَضَعَ، ولا حائِل (^١) حتى تَحِيضَ حيضةً.\nوأمَّا وَطْءُ نساءِ بني المُصْطَلِقِ، فلا يَخلُو أمرُهُنَّ من أن يَكُنَّ من نساءِ العربِ الذين دانوا بالنصرانيَّةِ أو اليهوديَّةِ، فيَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ، أو يَكُنَّ من الوَثنيَّاتِ، فتكونَ إباحةُ وَطْئِهِنَّ منسوخةً بقولِ الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾؛ يعني: الوَثَنِيَّاتِ ومَن ليس من أهلِ الكتابِ ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]. وعلى هذا جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ وجمهورُ العلماءِ، وما خالفَه فشذوذٌ لا يُعرَّجُ عليه، ولا يُعَدُّ خِلافًا.\nوفيه أنَّ الرجلَ يجوزُ له أن يُخْبِرَ عن نفسِه بما فيه ممَّا لا نَقِيصةَ عليه في دينِه منه، من شهوةِ النِّساءِ للعَفافِ، وحبِّ المالِ للتَّستُّرِ والكَفافِ، والاستغناءِ عن الناسِ، ألا ترَى إلى قولِه: اشتدَّتْ علينا العُزْبةُ، وأحْبَبْنا الفِداءَ؟\nوأمَّا قولُه: \"فما عليكم\"، فـ \"ما\" بمعنَى\"ليس\"، و\"لا\" زائِدَ، كقولِه تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]. بمعنى: أن تَسْجُدَ. فيكونُ\n_________\n(^١) أي: ولا حامل. يقال: حالت المرأة والنَّخلة والناقة وكلُّ أنثى حِيالًا، بالكسر: لَمْ تحمِل، فهي حائلٌ. (المصباح المنير \"حول\").","vol":"2","page":508},{"text":"تَقديرُ الكلام: قولُه ﵇: ما عليكم أنْ تَفْعلوا؛ أي لا حَرَجَ عليكم في العَزْل (^١).\nوقولُه: \"ما مِن نسَمةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامة\" أراد: ما مِن نسَمةٍ قدَّر اللهُ أن تكونَ إلَّا ولا بُدَّ من كونها، فلا يُوجِبُ العَزْلُ منعَ الولدِ، كما لا يُوجبُ الاسْتِرسالُ أن يَأتيَ الولدُ، بل ذلك بيدِهِ تعالى لا إلهَ إلَّا هو.\nوفيه أنَّ أُمَّ الولدِ لا يجوزُ بيعُها؛ لقولِه: وأحببْنا الفداءَ، فأرَدْنا أنْ نعزِلَ. والفداءُ هاهنا الثمنُ في البيع، أو أخْذُ الفداءِ من أقاربِهِنَّ من المشركين فيهِنَّ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ قد ملَك ما وقَع في سَهْمِه من السَّبْيِ، فأرادوا الوَطْءَ، وخافوا الحملَ المانعَ من الفِداءِ والبيع، فهمُّوا بالعزلِ رجاءَ السلامةِ من الحَمْلِ في الأغلب، ولم يُقْدِموا على العزلِ حتى سألوا رسولَ الله - ﷺ -؛ لأنَّ اليهودَ كانت تقولُ بينَ أظهُرِهم: إنَّ العزلَ هو الموؤودةُ الصُّغرَى. وكانوا أهلَ كتابٍ، فلم يُقْدِموا على العزلِ لما كان في نُفوسِهم من قولِ اليهود، حتى وقَفوا على ما في ذلك عندَ نبيِّهم - ﷺ - وفي شريعتهم، فسألوا رسولَ الله - ﷺ - عن ذلك، فأباح لهم العزلَ، ولو كانت أُمُّ الولدِ يجوزُ بَيعُها، ولم يَمْنَعْ من ذلك حَمْلُها، لبَلَغوا من الوَطْءِ ما أحَبُّوا، مع حاجتِهم إلى ذلك، ولكنَّهم لما أرادوا الفِداءَ أحبُّوا العَزْلَ، ليَسْلمَ ذلك لهم، ثم لَمْ يُقْدِمُوا على ذلك حتى سألوا رسولَ الله - ﷺ -، فأخبرَهم أنَّ اللهَ قد فرَغ من العبادِ، وقد علِم كلَّ نسَمةٍ كائنةٍ وقدَّرها، وجفَّ القلمُ بها، وما قَدَّرَ لَمْ يُصرَفْ.\n_________\n(^١) وتوضيح ذلك ما ذكره ابن منظور في \"اللسان\"، قال: (مَن رواه: لا عليكم أن لا تفعلوا. فمعناه عند النَّحويِّينَ: لا بأس عليكم أن لا تفعلوا؛ حُذف منه \"بأس\" لمعرفة المخاطَب به.\nومن رواه: ما عليكم أن لا تفعلوا. فمعناه: أيُّ شيءٍ عليكم أن لا تفعلوا؛ كأنه كَرِهَ لهم العَزْلَ ولم يُحرِّمْهُ). (لسان العرب \"عزل\").","vol":"2","page":509},{"text":"وهذا الحديثُ من أصحِّ شيءٍ في المنع من بيع أُمَّهاتِ الأولادِ، وقد أجمَع المسلمون على منعِ بيعِ أُمِّ الولدِ ما دامَتْ حاملًا من سيِّدِها، ثم اختَلَفوا في بيعِها بعدَ وِضْع حَمْلِها. وأصلُ المخالِفِ أنَّه لا يَنتَقِضُ إجماعٌ إلَّا بمثلِه، وهذا قطعٌ لقولِه هاهنا. إلَّا (^١) أنَّه يُعتَرضُ بزوال العلَّة المانعةِ من بيعها؛ لأنه إذا زال الحمْلُ المانعُ من ذلك وَجَب أن يزولَ بزواله المنعُ من البيع، ولهم في ذلك ضُروبٌ من التّشْغيبِ، وأمّا طريقُ الاتِّباع للجمهور الذي يُشبه الإجماعَ فهو المنعُ من بيعِهِنّ.\nوعلى المنع من بيعِهِنَّ جماعةُ فُقهاءِ الأمصار، منهم مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، وجمهورُ أهلِ الحديث. وقد قال الشافعيُّ في بعضِ كُتُبِه بإجازةِ بيعِهِنَّ، ولكنَّه قطَع في مواضعَ كثيرةٍ من كُتُبِه بأنَّهُنَّ لا يجوزُ بيعُهُنَّ، وعلى ذلك عامَّةُ أصحابِه (^٢). والقولُ ببيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ شُذوذٌ تعلَّقَتْ به طائفةٌ؛ منهم داودُ، اتِّباعًا لعليٍّ ﵁، ولا حُجَّةَ لها في ذلك، ولا سلَفَ لها؛ لأنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ مُختلفٌ عنه في ذلك،\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"فهو المنع من بيعهنّ\" من ق.\n(^٢) ومثل ذلك ذكر عنه النَّوويُّ، فقال: \"قال الشافعيُّ والأصحاب: لا يجوز بيعُ أُمِّ الولد ولا رهنُها، ولا الوصيّةُ بها. هكذا قطع به الأصحابُ، وتظاهرت عليه نصوصُ الشافعيّ. ونقل الخراسانيُّون أنّ الشافعيَّ مثّل القولَ في بيعها في القديم. فقال جمهورُهم: ليس للشافعيِّ فيه اختلافُ قولٍ، وإنّما مثّل القول إشارةً إلى مذهب غيرِه. وقال كثيرٌ من الخُراسانيّين: للشافعيِّ قولٌ قديمٌ: أنه يجوز بيعُ أمِّ الولد، وممّن حكاه صاحب التقريب - يعني ابن القفَّال الشاشيّ - والشيخ أبو عليّ السِّنْجي والصيدلاني والشيخ أبو محمد وولدُه إمامُ الحرمين والغزاليُّ وغيرُهم\". المجموع شرح المهذّب ٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣.\nوما نقله عن الخراسانيِّين والقفّال وغيرهم وصَفَه إمام الحرمين بأنه في حُكم المرجوع عنه، فقال: \"واشتُهر من نقل الأثبات إضافةُ قولٍ إلى الشافعيِّ في جواز بيع أمّهات الأولاد، نصَّ عليه في القديم، وهو في حُكم المرجوع عنه، فلا عملَ عليه، ولا فتوى عليه\". نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني ١٩/ ٤٩٨.","vol":"2","page":510},{"text":"وأصحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: سمِعتُ عَبِيدةَ يقولُ: كان عليٌّ يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ في الدَّيْن. وقد صحَّ عن عمرَ في جماعةٍ من الصحابةِ المنعُ من بيعِهِنَّ (^١).\nومن حُجَّةِ مَن أجاز بيعَهُنَّ ما رُوِي عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - (^٢). وقد رُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ مثلُ ذلك أيضًا (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٤) و(١٣٢٢٥) و٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٨) و٤/ ٢٩٢ (١٣٢٢٩)، وسنن سعيد بن منصور (٢٠٥٣) و(٢٠٥٤)، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٦٠٦ (٨٧٨٣) و(٨٧٨٤)، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣٤٨ (٢٢٣٢٠).\nقال الخطابي في \"عالم السُّنن\" ٤/ ٧٣: \"وذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ بيع أُمِّ الولد فاسدٌ، وإنما رُوي الخلاف عن عليّ ﵁ فقط\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٢٨٧ (١٣٢١١)، وعنه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٠ (١٤٤٤٦)، ومن طريقه ابن ماجة (٢٥١٧) ثلاثتهم عن عبد الملك بن جريجٍ عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: إنّا كنّا نبيع سرارينا أُمّهات أولادنا، والنبيُّ - ﷺ - فينا حيٌّ، لا يرى بذلك بأسًا.\nوهو عند الشافعيّ في السُّنن المأثورة (٢٨٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٦ (٥٠٢١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٦٥ (٤٣٢٣) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده صحيح.\nوقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي ورد فيها جواز بيع أمّهات الأولاد منسوخة على ما سنوضحه بإثر تخريج أبي سعيد الآتي بعده.\n(^٣) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (٢٣١٤) عن شعبة بن الحجّاج عن زيد أبي الحواريّ العمِّيّ، عن أبي الصِّدَيق الناجي عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ -.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٥٦ (١١١٦٤)، والنسائيّ في الكبرى ٥/ ٥٧ (٥٥٢٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٣٩ (٤٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٨ (٢٢٣١٩) من طرق عن شعبة، به. وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمّي كما في التقريب (٢١٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الصِّدِّيق الناجي: هو بكر بن عمرو. =","vol":"2","page":511},{"text":"ويُعارِضُه ما رُوِي أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال في ماريةَ إذ وَلَدَتْ إبراهيمَ: \"أعْتَقَها ولدُها\" (^١). والحججُ مُتساوِيةٌ في بيعِهِنَّ للقولين جميعًا من جهةِ النَّظَرِ، وأمَّا العملُ والاتِّباعُ، فعلَى مذهبِ عمرَ ﵁.\nوفي هذا الحديثِ بُرهانٌ واضحٌ على إثباتِ قِدَم العلمِ، وأنَّ الخلقَ يَجْرُون في علم الله وقدَرِه، فلا يَخرُجُ شيءٌ من خَلْقِه عن ذلك، جلّ اللهُ تعالى عمَّا يقولُ الظالمون عُلُوًّا كبيرًا.\nوروَى حمادُ بنُ زيدٍ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٥٢]. قال: كُتِب عليهم قبلَ أن يَعمَلوه.\n_________\n= قال الحازمي في \"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار\" في سياق تعداده لأوجه الترجيح في النسخ، ص ١٦: \"الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبيِّ - ﷺ - نصًّا وقولًا، والآخر يُنسب إليه استدلالًا، فيكون الأوّل مرجّحًا نحو ما رواه عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن بيع أُمّهات الأولاد، وقال: لا يُبعْنَ ولا يُوهَبْنَ، ويستمتع بها سيِّدها ما بدا له، فإذا مات فهي حُرَّة، فهذا أوْلى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري\" فذكره، وقال: \"وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيصٌ منه ﵊، فيحتمل أنّ مَن كان يرى هذا لَمْ يسمع من النبيِّ - ﷺ - خلافَه، فكان ذلك اجتهادًا منه، وكان تقديم ما نُسب إلى النبيِّ - ﷺ - نصًّا: أوْلى\".\nوقال النّووي في المجموع شرح المهذّب ٩/ ٢٤٣: \"قال الخطابي وغيرُه: يحتمل أنّ بيعها كان مباحًا في أوّل الإسلام، ثمّ نهى عنه النبيُّ - ﷺ - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النَّهيُ إلى زمن عمر، فلمّا بلغ عمرَ النّهيُ، نهاهم، واللّه ﷾ أعلم\".\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٥١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٠ (٢١٣٢)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٣١ (٤٢٣٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٦ (٢٢٣٠٨) من طرق عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ﵄. وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله.","vol":"2","page":512},{"text":"وروَى شُعبةُ، عن أبي هاشم (^١)، عن مجاهدٍ في قولِه تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال: ٦٨]. قال: كان في عِلْمِه أنَّهم يأخُذُونَ الغنائمَ (^٢).\nوروَى سالمٌ الأفطَسُ، عن سعيدِ بن جبيرٍ في قوله: ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [الأعراف: ٣٧]. قال: ما كُتِب لهم من الشقاءِ والسعادةِ (^٣).\nوعن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]. قال: ما قُدِّرَ لهم من خيرٍ وشرٍّ (^٤).\nوجملةُ القول في القَدَرِ أنَّه سِرُّ الله، لا يُدرَكُ بجدالٍ ولا نظَرٍ، ولا تَشْفِي منه خُصومةٌ ولا احتجاجٌ، وحَسْبُ المؤمنِ من القَدَرِ أنْ يَعلَمَ أنَّ اللهَ لا يقومُ شيءٌ دُونَ إرادتِه، ولا يكونُ شيءٌ إلَّا بمشيئتِه، له الخلقُ والأمرُ كلُّه، لا شريكَ له، يُظاهرُ ذلك قولُه: \"و﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]. وقولُه: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]. وحسبُ المؤمنِ من القدَرِ أنْ يَعلمَ أنَّ اللهَ لا يَظلِمُ مثقالَ ذرَّةٍ، ولا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسعَها، وهو الرحمنُ الرحيمُ، فمَن ردَّ على الله تعالى خبرَه في الوجهين أو في أحدِهما، كان عنادًا وكفرًا، وقد ظاهرَتِ\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"أبي هشام\"، وهو تحريف، فهو: أبو هاشم الرمّاني الواسطي، كما في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٦٢، وروايته عن مجاهد بن جبر المكي نصّ عليها المزّي في تهذيب الكمال، وكذا رواية شعبة، عنه.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٣٥ (٩١٦٧) من طريق النضر بن إسماعيل عن شعبة بن الحجّاج، به، بلفظ: \"سبق لهم المغفرة\".\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٤١٠.\n(^٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ١٣٤ - ١٣٥، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٤١٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٧٤ (٨٤٤٠) ثلاثتهم عن جابر بن يزيد الجعفي عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس ﵄، به.","vol":"2","page":513},{"text":"الآثارُ في التسليم للقدَرِ، والنَّهْي عن الجدالِ فيه، والاستسلام له، والإقرارِ بخيرِه وشرِّه، والعلم بعدلِ مُقدِّرِه وحِكمَتِه، وفي نقضِ عزائمِ الإنسانِ بُرهانٌ فيما قُلْنا وتبيانٌ، واللّهُ المستعانُ.\nحَدَّثَنَا محمدُ بنُ زكريا، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا مروانُ بنُ عبدِ الملك، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا حبيبُ بنُ الشَّهيدِ عن محمدِ بن سيرينَ قال: ما يُنكِرُ هؤلاء أن يكونَ اللهُ ﷿ عَلِمَ علمًا فجعَلَه كتابًا (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سعد. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بنُ صالح، أنَّ عليَّ بنَ أبي طلحةَ حدَّثه، أنَّ أبا الوَدَّاكِ أخبرَه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئل عن العزلِ فقال: \"ما من كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أراد اللهُ خلقَ شيءٍ لَمْ يَمنَعْه شيءٌ\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٤/ ١٩٨ (١٧٢٣) من طريق حمّاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد، به. وهو مرسل صحيح.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٨٥) من طريق محمد بن إسماعيل.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٢٤٠٦) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح الحضرميّ، به.\nوهو عند مسلم (١٤٣٨) (١٣٣)، وأبي عوانة في المستخرج ٣/ ٩٨ (٤٣٤٩)، وتمّام في فوائده (١٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٩ (١٤٩٩) من طريق معاوية بن صالح، به.","vol":"2","page":514},{"text":"وروَى يحيى القطَّانُ، عن مجالدٍ، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^١).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالْ حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ أبي شيخ، قال: حَدَّثَنَا عُيينةُ بن المنهالِ، قال: قال بلالُ بنُ أبي بُردةَ لمحمدِ بنِ واسع: ما تقولُ في القضاءِ والقدر؟ فقال: أيُّها الأميرُ، إنَّ الله ﵎ لا يَسألُ عبادَه يومَ القيامةِ عن قضائِه وقدرِه، وإنّما يَسألهُم عن أعمالهم (^٢).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ السِّباءَ يَقطَعُ العِصْمَةَ بينَ الزوجَين، إلا ترَى أنَّ أصحابَ رسولِ الله - ﷺ - انطَلَقوا على وَطْءِ السَّبايَا يَومئذٍ، كلُّ واحدٍ منهم انطلَقَتْ يَدُه في ذلك على مَن وقَع في سهمِه منهُنَّ، وأرادوا العزْلَ عنهُنَّ، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم على أنَّ ذلك إنّما كان منهم بعد الاسْتِبراء؛ لأنَّه مذكورٌ في غيرِ ما خبرٍ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال يَومئذٍ: \"لا تُوطَأُ حامل حتى تَضَعَ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٠٠ (١١٢٠٤) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٣٦٥) من طريق يحيى القطان، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد - وهو ابن سعيد الهمداني - ولكنه تُوبع؛ تابعه أبو إسحاق السَّبيعي عند أحمد ١٨/ ٤٣ (١١٤٦٢) و١٨/ ١١٧ (١١٥٦٦) و١٨/ ٣٨٤ (١١٨٨٤) فرواه عن أبي الودّاك: وهو جبر بن نوف البكالي، ثقة كما في تحرير التقريب (٨٩٤)، فعُلم أن هذا من صحيح حديث مجالد.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" ٣/ ٣٥٤ من طريق سليمان بن أبي شيخ، به. وفي المطبوع منه \"سليمان بن شيخ، عن عُتبة بن المنهال البصري\"، وهو خطأ، وسليمان بن أبي شيخ ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٤٠٣، وقال: \"أخباري مشهور\". وعيينة بن المنهال: هو أبو المنهال، تكرّر ذكره في تاريخ دمشق لابن عساكر، وذكره القفطي في إنباه الرواة ٤/ ١٧٣ وقال: \"أحد الرواة العلماء باللغة، وصنّف، فمن تصنيفه كتاب الأمثال السائرة\"، وينظر: الفهرست للنديم، ص ٧١.","vol":"2","page":515},{"text":"ولا حائلٌ حتى تَحِيضَ حيضةً\". رَواه شَريكٌ، عن قيسِ بن وهبٍ (^١)، عن أبي الودَّاكِ، عن أبي سعيدٍ (^٢).\nوروِي من حديثِ جابرٍ (^٣)، وأنس (^٤)، وروَيْفع بن ثابتٍ (^٥)، عن النبيِّ - ﷺ - نحوُه.\n_________\n(^١) رواه عن قيس بن وهب وأبي إسحاق السبيعي عند أحمد، كما سيأتي في تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٢٦ (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، والدارمي في سننه (٢٢٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٥٣ (٣٠٤٨)، والدارقطني (٤١٩٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٩ (١٦٠٠١)، والبغوي في شرح السُّنة (٢٣٩٤) من طرق عن شريك، به. وهو صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الوداك: هو جبر بن نوف. وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة عن عدد من الصحابة، منها حديث أبي الدرداء ﵁ عند مسلم في (باب تحريم وطء الحامل المسبيّة) برقم (١٤٤١) من حديث جُبير بن نُفير عنه. وينظر التعليق الآتي بعده.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٨٤)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٣ (٤٣٦٥)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ١٧١، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٤٩٤) كلهم عن رباح بن أبي معروف عن عطاء بن أبي رباح عنه أنه - ﷺ - نهى أن تُوطأ النساء الحبالى من السَّبْي\" وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل رباح بن أبي معروف: وهو ابن أبي سارة المكي، فهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (١٨٧٥)، وينظر: الكامل لابن عدي ٣/ ١٧٠، ١٧١.\n(^٤) أخرجه ابن عديّ في الكامل ١/ ٢٩٦، والدارقطني في الثاني من الأفراد (٤٩) من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن الحجّاج بن أرطاة عن محمد بن شهاب الزُّهري عنه ﵁ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"لا تُوطأ السبايا حتى يحضْنَ، ولا الحوامل حتى يحضْنَ\". قال الدارقطني: غريب من حديث الزهري عن أنس، تفرّد به الحجّاج بن أرطاة عنه، ولم يروِه غير إسماعيل بن عياش\" قلنا: وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده الشاميِّين، مخلِّطٌ في غيرهم وهو هنا يرويه عن حجّاج بن أرطاة الكوفي. ينظر تقريب التهذيب (٤٧٣) و(١١١٩).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٠٧ (١٦٩٩٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف عن أبيه عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن =","vol":"2","page":516},{"text":"حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مِقدامُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن أبي مَرزوقٍ، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ، عن رُويفعِ بنِ ثابتٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"لا يَحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليومِ الآخرِ أنْ يَسْقِيَ ماءَه ولدَ غيرِه\" (^١).\nورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبِ، عن أبي مرزوقٍ مولَى تُجيبَ، عن حَنَشٍ، سمِع رُويفعَ بنَ ثابتٍ، عن النبيِّ - ﷺ -\" (^٢).\nوالأحاديثُ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"لا تُوطأُ حامل حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تحيضَ حَيضةً\" أحاديثُ حسانٌ، وعليها جماعةُ أهلِ العلمِ في الوَطْءِ الطَّارئ بمِلكِ اليمين.\nوليس عندَ مالكٍ في هذا حديثٌ مُسندٌ، وعندَه (^٣) فيه عن يحيى بنِ سعيدٍ،\n_________\n= أبي مرزوق مولى تُجيب عن حنش الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري، وفيه أنه - ﷺ - قال: \"لا يَحِلُّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرْعَ غيره - يعني إتيان الحبالى من السبايا - وأن يُصيب امرأةً ثَيِّبًا من السَّبْي حتى يستبرئها ... \" وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق بن يسار ثقةٌ مدلِّس كما في تحرير التقريب (٥٧٢٥)، وهو هنا صرّح بالتحديث، فانتفت شُبْهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو مرزوق مولى تُجيب، اسمه حبيب بن الشهيد، على الأشهر كما ذكر ابن حجر في التقريب (٨٣٥٢)، وهو ثقةٌ. وسيأتي على ذكره المصنّف من هذا الطريق بعد الحديث التالي.\n(^١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٣١)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٨ (٤٤٨٩)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٦٤٤، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٦٩٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٩١ من طرقٍ عن بكر بن مضر، وهو المصري ثقةٌ ثبت، وهو حديث صحيح، جعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل ابن حسنة، أبو شرحبيل المصري، وهو ثقةٌ.\n(^٢) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.\n(^٣) في الموطّأ ٢/ ٣٨ (١٥٢١)، وسيأتي الكلام عليه في سياق شرح الحديث السادس والعشرين لأبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":517},{"text":"عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّه كان يقول: يُنهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالتِها، وأن يَطأَ الرجلُ وليدةً وفي بطنِها جنينٌ لغيرِه.\nواختلَف الفقهاءُ في الزوجَين إذا سُبيَا معًا؛ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا سُبِي الحربِيَّانِ وهما زوجان معًا، فهما على النِّكَاح، وإن سُبِيَ أحدُهما قبلَ الآخر، وأُخْرِج إلى دارِ الإسلام، فقد وَقَعَتِ الفُرقة (^١). وهو قولُ الثوريِّ.\nوقال الأوزاعيُّ: إذا سُبيا معًا، فما كانا في المقاسمِ فهما على النِّكَاح، فإن اشتَراهما رجلٌ، فإن شاء جمَع بينَهما وإن شاء فرَّق بينَهما فاتَّخذَها لنفسِه، أو زوَّجها لغيرِه بعدَ أنْ يَسْتَبْرِئَها بحيضةٍ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعدٍ. وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إذا سُبِيَتْ ذاتُ زوج، استُبْرِئَتْ بحيضتينِ، وغيرُ ذاتِ زوجٍ بحيضةٍ (^٢).\nوقال الشافعيُّ (^٣): إذا سُبِيَتْ بانت من زوجِها، سواءٌ كان معها أو لَمْ يكنْ. قال: والسِّباءُ يَقطَعُ العِصمَةَ على كلِّ حالٍ، لأنَّ اللهَ قد أحلَّ فُرُوجَهُنَّ في الكتاب والسُّنَّةِ للذين سبَوْهُنَّ، وصِرْنَ بأيدِيهم ومِلكَ أيمانِهم. وهو قولُ مالكٍ فيما روَى ابنُ وهبٍ وابنُ عبدِ الحكم، وهو قولهُما وقولُ أشهبَ. وقال ابنُ القاسم في ذلك بمثلِ قولِ أبي حنيفةَ إذا سُبيا معًا أو مُفْتَرِقَيْن. ورواه عن مالكٍ (^٤).\nوكل هؤلاء يقولُ في قول الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. أنَّهُنَّ السَّبايا ذواتُ الأزواج يُحِلُّهُنَّ السِّباءُ.\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٩، وينظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ٥٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٣٩.\n(^٢) تنظر جملة الأقوال السابقة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٦٩.\n(^٣) في الأُم ٤/ ٧٨٧، ٧٨٨.\n(^٤) المدوّنة ٢/ ٢١٦، ٢١٧. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٦٨.","vol":"2","page":518},{"text":"وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ هذا دليلٌ واضح على ذلك، وفيه تفسيرُ الآية، وهو أولَى ما قيل به في تفسيرِها. وقال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عباس، وأُبَيُّ بنُ كعب: إنَّ معنى الآيةِ في الإماءِ ذواتِ الأزواج، وأنَّهُنَّ إذا مُلِكْنَ جاز وَطْؤُهُنَّ بملكِ اليمين، وكان بَيعُهُنَّ طلاقَهُنَّ (^١). والتفسيرُ الأوَّلُ عليه جُمهورُ الفقهاء.\nوقد روَى أبو علقمةَ الهاشميُّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ هذه الآية، قولَه ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ نزَلتْ في سَبايا أوطاسٍ (^٢). وقاله الشعبيُّ (^٣) وأكثرُ أهل التفسير.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٤): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَي، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، أنَّ أبا علقمةَ الهاشميَّ حدَّثه، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ حدَّثهم: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - بعَث يومَ حُنينٍ سَرِيَّةً، فأصابوا أحياءً من أحياءِ العربِ يومَ أوطاسٍ، فقتَلوهم وهَزَموهم وأصابوا نساءً لَهُنَّ أزواجٌ، فكأنَّ ناسًا من أصحابِ النبيِّ - ﷺ - تأثَّموا من غِشْيانِهِنَّ من أجلِ أزواجِهِنَّ، فأنزَل اللهُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ منهنَّ، فحلالٌ لكم.\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٥ (١٣١٦٨) و(١٣١٦٩)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١٥٨ - ١٥٥، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٥٩٤.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧١٥٩)، وأحمد في المسند ١٨/ ٢٣٥ (١١٧٩٧)، ومسلم (١٤٥٦) (٣٣)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (٣٠١٦)، والنسائي (٣٣٣٣). أبو علقمة الهاشمي: هو المصري، يقال: مولى عبد الله بن عباس. مولى بني هاشم، ويقال: حليف بني هاشم.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧١٦٦).\n(^٤) في المصنَّف (١٧١٥٩)، وعنه مسلم (١٤٥٦) (٣٤)، وينظر ما سلف في التعليق قبل السابق. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري. وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبعي مولاهم، أبو الخليل البصريّ.","vol":"2","page":519},{"text":"وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ عمرَ بن مَيْسَرةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشميِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - بعَث بعثًا يومَ حُنينٍ إلى أوطاسٍ، فلقُوا عدوًّا فقاتَلوهم، فظَهَروا عليهم، وأصابوا لهم سبايَا، فكأنَّ ناسًا (^٢) من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - تحرَّجُوا من غِشْيانِهِنَّ من أجلِ أزواجِهِنَّ من المشركين، فأنزَل اللهُ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقَضَتْ عدَّتُهُنَّ.\nقال أبو عمر: وهذه اللفظةُ حُجَّةٌ للحسنِ بن حيٍّ في اعتبارِه العدَّةَ ذلك، وفي حديثِ بَريرةَ ما يُبيِّنُ أنَّ بيعَ الأمةِ ليس بطلاقِها، وقد ذكَرنا ذلك فيما تقدَّم من كتابِنا هذا (^٣).\nوفي هذا الحديث أيضًا إباحةُ العَزْلِ، وقد اختلف السلفُ في ذلك، والحُجَّة قائمة لمن أجازَه بهذا الحديث وما كان مثلَه. حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ قاسم بن شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا الحُسين بن محمد بن\n_________\n(^١) هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٤ (١٨٧٦٣).\nوأخرجه أبو داود (٢١٥٥)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٤ (٤٣٦٨) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، به.\nوهو عند مسلم (١٤٥٦) (٣٣) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، به.\n(^٢) وقع في بعض النسخ: \"أناسًا\"، وفي بعضها: \"ناسً\"، وما أثبتناه من ك ٢، ويعضده ما عند أبي داود الذي ينقل منه المصنّف، وهو الذي في صحيح مسلم أيضًا.\n(^٣) سلف ذلك في سياق شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ في قصَّة بريرة.","vol":"2","page":520},{"text":"الضّحاك (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو مروانَ العُثْمانيُّ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ (^٣) عن ابن شهابٍ الزُّهريِّ، أن زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ مسعود كانا يعْزِلانِ، وكان عمرُ وابنُ عمرَ يَكْرهانِ العزْلَ.\nوفي الحديث أيضًا أنَّ للرجلِ أن يَعْزِلَ عن الأمةِ بغيرِ أمْرِها، وأنَّها لا حقَّ لها في ذلك؛ لأنَّهم لَمْ يَحتاجُوا في أمْرِ العزلِ إلى أكثرَ من معرفةِ جوازِه في الشريعةِ، لَمْ يُضيفُوا إلى ذلك استِئمارَ الإماءِ ولا مُشاورتَهُنَّ، فدلَّ ذلك على جوازِ العزل عنهنَّ دونَ رأيهِنَّ. والأصولُ تَشهَدُ لصِحَّةِ هذا التأويل، والإجماعُ، والقياسُ؛ لأنَّه لما جاز له أنْ يَمْنَعَ أمتَه الوَطْءَ أصلًا، ى ن له العَزْلُ عنها أحرَى بالجواز، وهذا أمرٌ وإن كان جاء عن بعض السَّلَفِ كراهيةُ العزل، فإنَّ أكثرَهم على إباحتِه وجوازِه، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ فقهاءِ الأمصارِ، والحمدُ للّه.\nوكذلك لا خِلافَ بينَ العلماءِ أيضًا في أنَّ الحرَّةَ لا يُعْزَلُ عنها إلَّا بإذنِها؛ لأنَّ الجِماعَ من حقِّها، ولها المطالبةُ به، وليس الجِماعُ المعروفُ التَّامُّ إلَّا ألَّا يَلحَقَه العزلُ.\n_________\n(^١) في ق: \"محمد بن الحسن بن الضحاك\"، مقلوب ومحرف، وصوابه ما أثبتنا، وهو شيخ ابن يونس وشيخ ابن عدي، وهو مصري توفي سنة ٣٠٧ هـ كما في كتاب ابن زبر تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ٢/ ٦٣٨، وتاريخ الإسلام ح ٧/ ١١٧، (ولكنه أعاده في وفيات سنة ٣٠٩: ٧/ ١٤٣)، وفتح الباب لابن مندة (٤٤٩٧)، وقد وثقه الدارقطني، كما في سؤالات السهمي، له (٣٦٩).\n(^٢) هو محمد بن عثمان بن خالد، أبو مروان العثماني القرشي، سكن مكة، وتوفي سنة ٢٤١ هـ (تاريخ البخاري الكبير ١/ ١٨١، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٨١)، وهو ثقةٌ.\n(^٣) في جزئه (١٤١٨)، وعنه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٢٩)، ومن طريقه - يعني طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري - أبو يعلى في مسنده ٢/ ٣١٦ (١٠٥٠).","vol":"2","page":521},{"text":"وفي \"الموطَّأ\" (^١)، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عباسٍ، جوازُ العزلِ وإباحتُه.\nفإن (^٢) قيل: قد روَى حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عليٍّ، أنَّه كان يَكرَهُ العَزْلَ، ويقولُ: هو الوَأْدُ الخفيُّ (^٣).\nقيل: لو صحَّ هذا عن عليٍّ كانت الحجَّةُ فيما ثبَت عن رسولِ الله - ﷺ - دونَ قولِه؛ لأنَّه قد ثبَت في هذا الحديثِ قولُ الصحابة: فأرَدْنا أن نَعزِلَ، فقلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله - ﷺ - بينَ أظهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟ فسألناه، فقال: \"ما عليكم ألَّا تَفْعَلوا\". فأيُّ شيءٍ أبيَنُ في إباحةِ العزلِ (^٤) وإجازته من هذا في السُّنةِ الثابتةِ، وهي الحجةُ عندَ التنازُع؟\n_________\n(^١) ٢/ ١١٠ (١٧٤١) عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه أنه كان يعزل.\nو٢/ ١١١ (١٧٤٢) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أمِّ ولدٍ لأبي أيوب: أنه كان يعزل.\nو٢/ ١١١ (١٧٤٤) عن ضمرة بن سعيد المازنيّ عن الحجّاج بن عمرو بن غزيّة، عن ابن فَهْد رجل من أهل اليمن. وفيه إقرار زيد بن ثابت بأنه كان يعزل.\nو٢/ ١١١ (١٧٤٥) عن حميد بن قيس المكّي عن رجل يُقال له ذفيف أنه سأل ابن عباس عن العزْل، وفيه قوله: أمّا أنا فأفعله، يعني أنه يعْزِل.\n(^٢) جاء قبل هذا في ق النص الآتي: \"حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ سعد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيّب، قال: اختَلف أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - في العزْل، وإنّما هو حرْثُك، إن شئتَ سقيتَه، وإن شئتَ عطشته\". ولم نقف عليه في ك ٢، ولا في بقية النسخ.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٢٣) عن حمّاد بن زيد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٩/ ١١٨ (٧٥٧٥). وإسناده صحيح. عاصم ابن أبي النجود: هو ابن بهدلة ثقةٌ يَهِم كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤). وزرّ: هو ابن حُبيش الأسديّ.\n(^٤) من هنا إلى نهاية الفقرة من ق.","vol":"2","page":522},{"text":"وقد (^١) صحَّ عن علي خلافُ هذا. وروى يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن معمرِ بنِ أبي حبيبةَ، عن معاذ بن أبي رفاعةَ قال: شهدتُ نفرًا من أصحاب رسول الله - ﷺ - يذكرون الموؤودةَ؛ فيهم عليٌّ وعمرُ وعثمانُ والزُّبيرُ وطلحةُ وسعدٌ فاختلفوا، فقال عمرُ: إنكم أصحابَ رسولِ الله - ﷺ - تختلفونَ في هذا! فكيف بمَن بعدَكُم؟ فقال عليٌّ: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى يأتي عليها الحالات السبع. فقال له عمرُ: صدقتَ أطالَ الله بقاءك (^٢).\nقال ابنُ لهيعة: إنّها لا تكون موؤودةً حتّى تكون نطفةً، ثم علقةً، ثم مُضغةً، ثم عظمًا، ثم لحمًا، ثم تظهر، ثم تستهلُّ، فحينئذٍ إذا دُفنت فقد وُئدت؛ لأنَّ من الناس مَن قال: إنّ المرأةَ إذا أحسَّت بحمْلٍ، فتداوت حتى تُسقطَه فقد وأدَتْهُ، ومنهم مَن قال: العزْل الموؤودةُ الصُّغرى. فأخبر عليٌّ ﵁ أن ذلك لا يكون موؤودةً إلَّا بعد ما وَصَف.\nوقد قيل في قولِ الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. إنْ شِئْتَ فاعزِلْ، وإنْ شِئْتَ فلا تَعْزِلْ. قالَه جماعةٌ من العلماءِ، كان كان في هذه الآيةِ قولانِ غيرُ هذا.\nواختلف الفقهاءُ في العَزْلِ عن الزوجةِ الأمَةِ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما (^٣): الإذنُ في العَزلِ عن الزوجةِ الأمةِ إلى مولاها. وعن الثّوريِّ روايتانِ؛ إحداهُما: لا يعزلُ عنها إلّا بأمرها، والأخرى: بأمرِ مولاها (^٤). وقال الشافعيُّ:\n_________\n(^١) هذه الفقرة والفقرة التي تليها من ق.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٥/ ٧٢، من دون ذكر قول عمر ﵁.\n(^٣) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٠٦، وينظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٩٨.\n(^٤) قوله: \"وعن الثوري روايتان ... \" إلخ، من ق. ونقل هاتين الروايتين عن سفيان الثوريِّ الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٠٧.","vol":"2","page":523},{"text":"له أن يِعزِلَ عن الزوجَةِ الأمَةِ دونَ إذنِها، ودونَ إذنِ مولاها، وليس له العزلُ عن الحرةِ إلَّا بإذنِها (^١).\nوقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.\nحَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله - ﷺ - أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها (^٢).\nومن حديث جابر عن النبي - ﷺ - أنَّه قال لرسول الله - ﷺ -: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي - ﷺ -: \"سيأتيها ما قدر لها\" (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٤٢٢، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٩٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٩ (٢١٢) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، به. وأخرجه ابن ماجة (١٩٢٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٥، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٧/ ٢٣١ (١٤٧١٢) من طريق إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن لهيعة ضعيف إذا لَمْ يرو عنه العبادلة، وهذا من غير روايتهم عنه. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، كما نقل أبو داود عنه (مسائل أحمد ١٨٦٩)، وذكر أبو داود أن جعفر بن ربيعة لَمْ يسمع من الزهري (سؤالات الآجري لأبي داود ١٥١٦). وقال الدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ (١٣٥): \"تفرَّد به إسحاق بن عيسى الطبّاع، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن مُحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهمٌ أيضًا، والصواب مرسلٌ عن عمر\"، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٢٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٠٠٧٠).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٤٩ (١٤٣٤٦)، ومسلم (١٤٣٩) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه ﵄.","vol":"2","page":524},{"text":"حديثٌ سادسٌ لربيعةَ مرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن سُليمانَ بن يسارٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - بعَث أبا رافع مولَاه ورجلًا من الأنصار، فزوَّجاه ميمونةَ ابنةَ الحارث، ورسولُ الله - ﷺ - بالمدينةِ قبلَ أنْ يَخرجَ.\nهذا الحديثُ قد رواه مَطَرٌ الورَّاقُ، عن ربيعةَ، عن سليمانَ بن يَسارٍ، عن أبي رافعٍ. وذلك عندي غَلَطٌ من مَطَرٍ؛ لأنَّ سليمانَ بنَ يسارٍ وُلد سنةَ أربعٍ وثلاثين، وقيل: سنةَ سبع وعشرين. ومات أبو رافعٍ بالمدينةِ بعدَ قتلِ عثمانَ بيِسير، وكان قتلُ عثمانَ ﵁ في ذِي الحِجَّةِ سنةَ خمسٍ وثلاثين، وغيرُ جائزٍ ولا مُمكِنٍ أن يسمَعَ سليمانُ بنُ يسارٍ من أبي رافع، وممكنٌ صحيحٌ أن يسمعَ سليمانُ بنُ يسارٍ من ميمونةَ؛ لما ذكَرنا من مولِده، ولأنَّ ميمونةَ مولاتُه ومولاةُ إخوتِه، أعتقَتْهم، وولاؤُهم لها، وتُوُفِّيتْ ميمونةُ سنةَ ستً وستِّين، وصلَّى عليها ابنُ عباسٍ، فغيرُ نَكِيرٍ أن يَسمَعَ منها، ويَستحِيلُ أن يَخْفَى عليه أمرُها، وهو مولاها، ومَوضِعُه من الفِقْهِ مَوضِعُه. وقصَّةُ ميمونةَ هذه أصلُ هذا البابِ عندَ أهل العلم، وغيرُ مُمكِن سَماعُه من أبي رافعٍ، فلا معنَى لروايةِ مَطَرٍ، وما رَواه مالكٌ أولَى (^٢)، وباللّه التوفيقُ.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٦٧ (٩٩٦).\n(^٢) وإلى هذا ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل ص ٨١ (٢٩٣) على أنَّه مرسل.\nولكن رجَّح آخرون اتصاله، وردُّوا على ما ذكره ابن عبد البرِّ هنا، ومن بينهم ابن القطّان الفاسي، فإنه ذهب إلى صحَّة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٦١: \"وقد يعرِض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شكٌّ لمَن يقف على كلام أبي عمر بن عبد البَرِّ، فإنه لّما ذكر حديث مالكٍ عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن سليمان بن يسار\"؛ =","vol":"2","page":525},{"text":"أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ، عن\n_________\n= فساق كلامه الوارد هنا، ثم أعقبه بقوله: \"وأنا أظنُّ أنّ الحديث المذكور متَّصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان قولَ من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنّه نحو ثمانية أعوام يومَ مات أبو رافع، وقد يصحُّ سماعُ مَن هذه سِنُّه\". ثم دلَّل على ذلك بما نقله عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٧٦ (١٧٠) ما أخرجه عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لَمْ يأمرني رسول الله - ﷺ - أن أنزل الأبطح حين خرج من منًى، ولكني جئت فنزلت، فجاء، فنزل. والحديث أخرجه من طريقه مسلم (١٣١٣) (٣٤٢)، فقال - يعني ابن القطّان الفاسي -: \"ففي ذكر هذا سماعه منه\".\nوما ذكره بعضهم من إعلال الرواية الموصولة من جهة ضعف مطر الورّاق، فقد ذهب الدارقطني إلى تصحيح روايته لمتابعة بشر بن السَّري - وهو ثقةٌ متقن من أصحاب مالك - له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده، فقال في علله ٧/ ١٣ (١١٧٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن: \"وحديث مطرٍ وبشر بن السَّريّ متَّصلًا، وهما ثقتان\". بل وذهب البيهقيُّ إلى أبعد من ذلك، فقال في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٨٥ (٩٧٥٥) بإثر تخريجه لرواية مطرٍ المرفوعة، فيما نقله عن أحمد بن حنبل: \"مطرُ بن طهمان الورّاق، قد احتجَّ به مسلم بن الحجّاج، ومن يحتجُّ في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم، والحجّاج بن أرطاة، وموسى بن عبيدة، وابن لهيعة، ومحمد بن دينار الطاحيّ، وبمَن هو أضعف منهم، لا ينبغي له أن يرُدَّ رواية مطير الوراق، كيف والحُجَّة عليه في أصله برواية مالك قائمة\".\nقلنا: توثيق الدارقطني لمطر الوراق هنا فيه نظر، فقد قال هو في التتبع (ص ٢٠٩): \"ليس بالقوي\"، وقد ضعّفه الأئمة: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن سعد، والعقيلي، وابن عدي، وشَدّد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس (تحرير التقريب ٦٦٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٥١ - ٥٥ وتعليقنا عليه)، فمثله ومثل بشر بن السري لا يقفان أمام رواية مالك وسليمان بن بلال والدراوردي الذين رووه مرسلًا، فالمرسل هو الأصح. أما قول البيهقي واستدلاله برواية مسلم له، فإن مسلمًا، بل والبخاري، ينتقيان ما صح من أحاديث الضعفاء، وهذا ليس منها.","vol":"2","page":526},{"text":"مَطَرٍ الورَّاقِ، عن ربيعةَ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تَزَوَّجَ مَيمونةَ وهو حلالٌ، وبنَى بها وهو حلالٌ، وكنتُ الرسولَ بينَهما (^١).\nوحَدَّثَنَاه عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيدٍ، عن مَطَرٍ، قال: حدَّثني ربيعةُ بنُ أبي عبد الرَّحمن، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا، وبنَى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينَهما (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٣٤، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٨٥ (٩٧٤٩) من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١٧٣، ١٧٤ (٢٧١٩٧)، والدارمي في سننه (١٨٢٥)، والترمذي (٨٤١)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٨٢ (٥٣٨١) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده ضعيف، فإنّ مطرًا الوراق ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٩٩). قال الترمذي: \"حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد عن مطرٍ الوراق عن ربيعة\" قلنا: وتابع حمادًا في إسناده داود بن الزّبرقان، ولكنه متروك، عند الدارقطني في سننه ٤/ ٣٩٠ (٣٦٥٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٧٩، وهي متابعة لا قيمة لها.\nويروى معنى الحديث بإسناد صحيح من حديث يزيد بن الأصم عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٩، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤١١ (٢٦٨٢٨)، ومسلم (١٤١١)، والترمذي (٨٤٥) من طريق جرير بن حازم، عن أبي فزارة راشد بن كيسان عنه.\nويؤيِّده حديث عثمان بن عفّان ﵁ عند مسلم (١٤٠٩) أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا ينكِحُ المُحرِم ولا يُنكح ولا يخطب\". أخرجه من رواية أبان بن عثمان عن أبيه ﵁.\nويُعارضه حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عند البخاري (١٨٣٧) أن النبيَّ - ﷺ - تزوَّج ميمونة وهو مُحرِم، ولكن جهابذة أهل العلم ذكروا أن ابن عباس أخطأ في هذا الحديث. وقد أشبعنا القول فيه في تعليقنا على ابن ماجة (١٩٦٤).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣١٠ (٩١٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٤، والبيهقي في السُّنن الكبرى ٧/ ٢١١ (١٤٥٩٣) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.","vol":"2","page":527},{"text":"قال أبو عمر: في روايةِ مالكٍ لهذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ الوَكالةِ في النِّكَاح، وهو أمرٌ لا أعلمُ فيه خلافًا. والرِّوايةُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تزوَّجَ ميمونةَ وهو حلالٌ مُتواترةٌ عن ميمونة بعينِها، وعن أبي رافع مولى النبيِّ - ﷺ -، وعن سليمانَ بن يَسارٍ مولَاها، وعن يزيدَ بنِ الأصمِّ؛ وهو ابنُ أُختِها. وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وأبي بكر بن عبدِ الرَّحمن، وابنِ شهاب، وجمهورِ علماءِ المدينةِ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يَنكِحْ ميمونةَ إلَّا وهو حلالٌ قبلَ أن يُحْرِمَ. وما أعلمُ أحدًا من الصحابةِ روَى أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نكَح ميمونة وهو مُحرِمٌ، إلَّا عبدَ الله بنَ عباس، وروايةُ مَن ذكَرْنا مُعارِضة لروايتِه، والقلبُ إلى رواية الجماعةِ أميَلُ؛ لأنَّ الواحِدَ أقربُ إلى الغَلَطِ، وأكبرُ أحوالِ حديثِ ابنِ عباسٍ أن يُجعَلَ مُتعارِضًا مع روايةِ مَن ذكَرنا، فإذا كان كذلك سقَط الاحتِجاجُ بجميعِها، ووجَب طلبُ الدليلِ على هذه المسألةِ من غيرِها، فوجَدنا عثمانَ بنَ عفانَ ﵁ قد روَى عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه نهَى عن نكاحِ المحرمِ، وقال: \"لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ\". فوجَب المصيرُ إلى هذه الرِّوايةِ التي لا مُعارِضَ لها؛ لأَنَّه يَستحيلُ أن يَنهَى عن شيءٍ ويَفْعَلَه، مع عملِ الخلفاءِ الرَّاشدين لها؛ وهم عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ ﵃. وهو قولُ ابن عمرَ، وأكثرِ أهلِ المدينةِ. وسنذكُرُ حديثَ عثمانَ في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله (^١).\nوذكر مالكٌ (^٢)، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن أبي غَطَفَانَ بنِ طريفٍ المُرِّيِّ قال: تزوَّجَ أبي وهو مُحرمٌ، ففرَّقَ بينَهما عمرُ بنُ الخطَّاب.\n_________\n(^١) هو في الموطّأ ١/ ٤٦٨ (٩٩٧)، وسيأتي في باب نافع عن نُبيه بن وهب في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو عند مسلم (١٤٠٩) وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٢) في الموطّأ ١/ ٤٦٩ (٩٩٨).","vol":"2","page":528},{"text":"وروَى قتادةُ، عن الحسنِ، سَمِعه يُحدِّثُ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أيُّما رجلٍ نكَح وهو محرمٌ فرَّقْنا بينَه وبينَ امْرأتِه (^١).\nوروَى الثوريُّ، عن قدامةَ بن موسى، قال: سالْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن مُحرِمٍ نكَح، قال: يُفرَّقُ بينَهما (^٢).\nفهؤلاء يَفسَخُون نِكاحَ المحرم، وهم جِلَّةُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعين، والتَّفريقُ لا يكونُ إلَّا عن بصيرةٍ مُستَحْكِمَةٍ، وأنَّ ذلك لا يكونُ عندَهم، واللّهُ أعلمُ، كذلك إلَّا لصِحَّتِه عندَهم عن رسولِ الله - ﷺ -.\nوذكرَ عبدُ الرزاق، قال (^٣): أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرِ قال: لا يَتَزَوَّجُ المحرمُ، ولا يَخطُبُ على غيرِه.\nوروَى مالكٌ (^٤)، وأيوبُ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ.\nقال عبدُ الرزاق: وأخبَر في معمرٌ، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال: سألْتُ صَفِيَّةَ ابنةَ شيبةَ: أتزوَّجَ رسولُ الله - ﷺ - مَيمونةَ وهو محرمٌ؟ فقالت: بل تَزَوَّجَها وهو حلالٌ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٦٦ (٩٤٣٤) بلفظ: أن رجلًا تزوَّج وهو مُحرِمٌ، فأجمَعَ أهل المدينة على أنَّ يُفرَّق بينهما.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٥/ ٦٦ (٩٤٣٣).\n(^٣) ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزنيّ (٥١٠)، به.\n(^٤) الموطأ ١/ ٤٦٩ (٩٩٩).\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢١ (٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١١ (١٤٥٩٤) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"2","page":529},{"text":"قال: وأخبَرنا معمرٌ، عن أيوبَ وجعفرِ بنِ بَرقانَ، قالا: كتَب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى ميمونِ بنِ مهرانَ أنْ يسألَ يزيدَ بنَ الأصمِّ كيف تَزَوَّجَ رسولُ الله - ﷺ - ميمونةَ، أحلالًا أم حرامًا؟ فسألَه، فقال: بل تزوَّجَها حلالًا. وكتَب بذلك إليه (^١).\nفهذا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَقْنَعُ في ذلك بيزيدَ بنِ الأصمِّ؛ لعِلْمِه باتِّصالِه بها، وهي خالتُه، ولثقتِه به.\nقال عبدُ الرزاق: وأخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، قال: أخبَرني يزيدُ بنُ الأصمِّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا (^٢).\nوروَى حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ، عن ميمونةَ قالت: تزوَّجني رسولُ الله - ﷺ - بسَرِفٍ، وهما حلالانِ بعدَما رجَع من مكةَ (^٣).\nوقرأتُ على سعيدِ بن نَصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبَرنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٤): أخبَرنا يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبَرنا جريرُ بنُ حازم، قال: حَدَّثَنَا أبو فَزارَةَ، عن يزيدَ بن الأصمِّ قال: حدَّثتني\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٤ في موضعين من طريق أيوب السختياني وجعفر بن برقان، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢١ (٤٦) من طريق عبد الرزاق، به. وهو مرسل.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤١١ (٢٦٨١٥) و٤٤/ ٤١٩ (٢٦٨٤١)، والدارمي في سننه (١٨٢٤)، وأبو داود (١٨٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٢٤ (٧١٠٦) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وقد رجّح البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ١/ ١٣٠ إرساله عن يزيد بن الأصم. وقال الدارقطني في علله ١٥/ ٢٦٤ (٤٠١٣): \"والمرسل أشبه\".\n(^٤) في المصنَّف (١٣١٢٨)، وعنه مسلم (١٤١١).","vol":"2","page":530},{"text":"ميمونةُ بنتُ الحارثِ، عن رسولِ الله - ﷺ -، أنَّه تزوَّجها وهو حلالٌ. قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عبَّاسٍ.\nواختلَف فقهاءُ الأمصارِ في نكاحِ المحرِم؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكَحُ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثَّوريُّ: لا بأسَ أنْ يَنكِحَ المحرمُ، وأنْ يُنكَحَ (^٢).\nوذكرَ عبدُ الرزاق، عن محمدِ بنِ مسلمٍ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، أنَّه لَمْ يَرَ بنكاحِ المحرمِ بأسًا (^٣).\nقال: وأخبَرنا الثوريُّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: يَتزوَّجُ المحرمُ إن شاء، لا بأسَ به. قال: وقال لي الثوريُّ: لا تَلتَفِتْ فيه إلى قولِ أهلِ المدينة (^٤).\nوحُجَّةُ مالكٍ ومَن قال بقولِه حديثُ عثمانَ، عن النبيِّ - ﷺ - في النَّهْي عن ذلك، مع ما ذَكَرْناه عن الصحابةِ وغيرِهم في هذا الباب، وتَفْرِقَةُ عمرَ بينَهما تَدُلّك على قُوَّةِ بَصيرته في ذلك.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرٍو،\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٨٤، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٣٥ (٨٧٧ و(٨٧٨)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١١٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٠٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٦.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٩١.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١١٩) من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، به.\n(^٤) ينظر قول سفيان الثوري في: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٤٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٤، قال المروزي: قال سفيان: \"والمحرم يتزوَّج ولا يدخل بامرأته\".\nومغيرة المذكور في الإسناد: هو ابن مقسم الضبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.","vol":"2","page":531},{"text":"عن عبد الكريم، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، قال: أتَيْتُ صفيَّةَ بنتَ شيبةَ، امرأةً كبيرةً، فقلتُ لها: أتزوَّجَ رسولُ الله - ﷺ - ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ؟ قالت: لا واللّه، لقد تزوَّجَها وهما حَلالان (^١).\nوحجَّةُ العِراقيِّين في ذلك حديثُ ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَكَح مَيمونةَ بسَرِفٍ وهو مُحرمٌ. رواه عن ابنِ عباس: عِكرمةُ (^٢)، وسعيدُ بنُ جبيرٍ (^٣)، وجابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعثاءِ (^٤)، ومجاهدٌ (^٥)، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ (^٦)، كلُّهم عن ابنِ عباسٍ بهذا الحديث.\nوذكرَ ابنُ عيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، قال: حدَّثتُ ابنَ شهابٍ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نكَح ميمونةَ وهو محرمٌ. فقال ابنُ شهاب: حدَّثني يزيدُ بنُ الأصمِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تزوَّجَ مَيمونةَ وهو حلالٌ. قال: فقلتُ لابنِ شِهابٍ: أتجْعَلُ حِفظَ ابنِ عباسٍ كحِفظِ أعرابيٍّ يبولُ على فَخِذَيْه؟ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٣ عن عبد الله بن جعفر الرَّقّي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٦ (٣١٩٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٢٤ (٨١٤)، وفي الأوسط ٩/ ١٢ (١٠٩١) من طرق عن عبد الله بن جعفر، به. عبد الكريم: هو الجَزَريُّ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٢ (٢٥٦٥)، والبخاري (٤٢٥٨).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٠ (٢٥٦٠)، والدارمي في سننه (١٨١٩).\n(^٤) سيأتي تخريجه.\n(^٥) وهو ابن جبر المكّي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٣ (٢٣٩٣)، والبخاري معلّقًا (٤٢٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٣٧ (٣١٩٠).\n(^٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٥، وأحمد في المسند ٤/ ٢٢٣ (٢٣٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٩ (٤٢٠٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٧٣ (١١٤٠١).\n(^٧) أخرجه مسلم (١٤١٠) (٤٦)، والنسائي (٣٢٧٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. دون إنكار عمرو بن دينار على الزُّهري بشأن يزيد بن الأصم. وهو عند الشافعي في مسنده / ترتيب السندي (٨٣١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٦٦ (٩٤٢٥). وقال في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٨٣ (٩٧٤٣): =","vol":"2","page":532},{"text":"حَدَّثَنَاه قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: أخبَرنا أبو المغيرةِ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنَا عطاءُ بنُ أبي رباحٍ، عن ابن عباسٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - تزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ. قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: وَهَمَ ابنُ عباسٍ وإن كانت خالتَه، ما تزوَّجَها إلَّا بعدَما أحلّ (^١).\nقال أبو عمر: هكذا في الحديث: قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ. فلا أدرِي أكان الأوزاعيُّ يقولُه أو عطاءٌ.\nقال أبو عمر: واختلَف أهلُ السِّيَرِ والأخبارِ في تَزويجِ رسولِ الله - ﷺ - ميمونةَ، فقالت طائفةٌ: تزوَّجها رسولُ الله - ﷺ - وهو محرِمٌ. وقال آخرون: تَزوَّجَها وهو حلالٌ. على حَسَبِ اختِلافِ الفقهاءِ سواءً.\nوذكرَ الأثرمُ، عن أبي عبيدةَ معمرِ بنِ المثنَّى قال: لما فرَغ رسولُ الله - ﷺ - من خيبرَ توجَّهَ إلى مكةَ مُعتمِرًا سنةَ سبع، وقدِم عليه جعفرُ بنُ أبي طالبٍ من\n_________\n= \"هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يُوجب طعنًا في روايته، ولو كان مطعونًا في الرواية لَما احتجَّ به ابن شهاب الزُّهري، وإنما قصَد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم. والترجيحُ يقع بما قال عمرٌو، ولو كان يزيدُ يقوله مرسلًا كما كان ابن عباس يقوله مرسلًا، إذْ لَمْ يشهد عمرٌو القصَّة كما لَمْ يشهدها يزيدُ بن الأصمّ، إلّا أنّ يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي صاحبةُ الأمر، وهي أعلمُ بأمرها من غيرها\".\n(^١) أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه ص ١٩٦، وعنه تمّام في فوائده (٧٤) عن محمد بن عوف الطائي عن أبي المغيرة، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٥ (١٤٢١٠)، وأبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (١١) من طريق أبي المغيرة، به.\nوهو عند البخاري (١٨٣٧) عن أبي المغيرة - وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني الحمصي الشاميّ، به. وليس عند بعضهم قول سعيد بن المسيِّب في آخره.","vol":"2","page":533},{"text":"أرض الحبشةِ، فخطَب عليه ميمونةَ ابنةَ الحارثِ الهلاليَّةَ، وكانت أُختُها لأُمِّها أسماءُ بنتُ عُميسٍ عندَ جعفرِ بن أبي طالب، وسلمَى بنتُ عُميسٍ عندَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وأختُها لأبيها وأمِّها أمُّ الفَضْلِ تحتَ العباس، فأجابت جعفرَ بنَ أبي طالبٍ إلى رسولِ الله - ﷺ -، وجعَلت أمرَها إلى العباسِ، فأنكَحها النبيَّ - ﷺ - وهو مُحرِمٌ، فلمَّا رجَع بنَى بها بسَرِفٍ حلالًا.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُليح، عن موسى بن عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ قال: خرَج رسولُ الله - ﷺ - من العامِ المقبِل؛ عام الحديبيةِ، مُعتمِرًا في ذي القَعْدَةِ سنةَ سبع، وهو الشهرُ الذي صَدَّه فيه المشركون عن المسجدِ الحرامِ، فلمَّا بلَغ موضعًا ذكَره (^١) بعَث جعفرَ بنَ أبي طالبٍ بينَ يَديْه إلى ميمونةَ بنتِ الحارثِ بن حَزْنٍ العامريَّةِ، فخطَبها عليه، فجعلَتْ أمرَها إلى العباسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، فزوَّجها رسولَ الله - ﷺ - وهو حلالٌ.\nقال أبو عمر: قال أبو عبيدةَ: ميمونةُ بنتُ الحارثِ الهِلاليَّةُ. وقال ابنُ شهابٍ: العامريَّةُ. وهي من ولدِ هلالِ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ. وقد ذكرْتُ نسبَها مرفوعًا في كتاب \"الصحابة\" (^٢)، وباللّه التوفيقُ، وعليه التَّوكُّلُ.\n_________\n(^١) واسمه يأجج، يبعُد عن مكّة ثمانية أميال، وكان من منازل عبد الله بن الزبير، وهذا الخبر ساقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٠٤، وابن كثير في البداية والنهاية من طريق موسى بن عقبة، به. وينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ٤٢٤.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٩١٤ (٤٠٩٩).","vol":"2","page":534},{"text":"حديثٌ سابعٌ لربيعةَ مُرسَلٌ منقطعٌ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - كانت مضطجِعَةً مع رسولِ الله - ﷺ - في ثَوْبٍ، وأنَّها وثَبَتْ وثْبَةً شَدِيدةً، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"ما لكِ؟ لَعلَّكِ نَفِسْتِ\". يعني الحَيْضَةَ. قالت: نعم. قال: \"شُدِّي على نَفْسِكِ إزارَكِ، ثم عُودِي إلى مَضْجَعِكِ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطَّأ\" كما تَرَى (^٢)، مُنْقَطِعٌ. ويتَّصِلُ معناه من حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ عن النبيِّ - ﷺ - (^٣)، ولا أعلمُ أنَّه رُوِيَ من حديثِ عائشةَ بهذا اللفظِ ألبَتَّةَ. وسنَذْكُرُ في هذا البابِ ما رُوِيَ عن عائشةَ وسائرِ أزواجِ النبيِّ - ﷺ - إن شاء الله.\nولم يَختلِفْ رُواةُ \"الموطَّأ\" في إرسالِ هذا الحديثِ كما رُوِيَ (^٤). وروَى حَبِيبٌ (^٥)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يُضاجِعُ أُمُّ سَلَمَةَ وهي حائض عليها بعضُ الإزارِ. وما انْفَرَدَ به حَبيبٌ لا يُحْتَجُّ به.\nوفيه من الفقه: نومُ الرجلِ الشَّريفِ مع أهلِه في ثوبٍ واحدٍ وسَرِيرٍ واحدٍ.\nوفيه أنَّ الحيضَ قد يأتي فجأةً دونَ مُقَدِّمَةٍ من العَلاماتِ لبعضِ النِّساءِ، وبعضُهُنَّ ترَى قَبْلَه صُفْرَةً أو كُدْرَةً كما ترَى بعدَه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٠٣ (١٤٧).\n(^٢) في ك ٢: \"كما روي\"، والمثبت من ق، ط.\n(^٣) سيأتي تخريج حديث أمّ سلمة ﵂.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٦٠)، وسويد بن سعيد (٦٣).\n(^٥) هو حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد المصري، كاتب مالك بن أنس. وهو متروك الحديث، وكذّبه أبو داود وغيره. تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٧ - ٣٧٠ (١٠٨٢).","vol":"2","page":535},{"text":"وفيه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يكنْ يَعلَمُ من الغَيْبِ إلَّا ما عَلَّمَه اللهُ؛ لقولِه: \"ما لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ\".\nوقولُه: \"لعلَّكِ نَفِسْتِ\". يقولُ: لعَلَّكِ أُصِبْتِ بالدَّم؛ يعْني الحَيْضَةَ. والنَّفْسُ: الدمُ، ألا ترَى إلى قولِ إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وهو عَرَبيٌّ فَصِيحٌ: كلُّ ما ليس له نَفْسٌ سائلةٌ يَموتُ في الماءِ لا يُفسدُه (^١)؛ يَعْنِي دَمًا سائلًا.\nوفيه أنَّ الحائضَ يجوزُ أن يُباشَرَ منها ما فوقَ الإزار؛ لقوله: \"ثم عُودي إلى مَضجعِكِ\". ومعلومٌ أنَّها إذا عادَتْ إليه في ثَوْبٍ واحِدٍ معه أنَّه يُباشِرُها، فإذا كان ذلك كذلك، كان هذا الحديثُ يُفسِّرُ قولَ الله ﷿: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ لأَنَّه يَحتَمِلُ قولُه: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾. أي: لا تكونوا مَعَهُنَّ في البُيُوتِ. ويَحْتَمِلُ: اعْتَزِلُوا وَطْئَهنَّ لا غيرُ. فأتَتِ السُّنَّة مُبَيِّنَةً مُرادَ الله ﷿ من قولِه ذلك.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بن يحيَي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال (^٢): حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا موسَى بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادٌ، قال: حَدَّثَنَا ثابتٌ البُنانيُّ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتْ منهم امرأةٌ أخرجُوها من البيت، ولم يُؤاكِلُوها، ولم يُشارِبُوها، ولم يُجامِعُوها في البَيْتِ، فسُئِلَ رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك، فأنزَل اللهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطّهور (١٩٠)، والدارقطني في سننه (٦٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٣ (١٢٣٩) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبيّ، عنه، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣١٣ (١٥٥٧) من طريق محمد بن بكر، أبي بكر بن داسة، به.\nوأخرجه أبو داود (٢٥٨) و(٢١٦٥) عن موسى بن إسماعيل المِنْقريّ، أبو سلمة التَّبوذكيّ، به.\nوهو عند الطحاوي في أحكام القرآن (١٤٥)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ١٢٥ (٣١٤) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.","vol":"2","page":536},{"text":"قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"جامِعُوهُنَّ في البيوتِ، واصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاح\". فقالَتِ اليهودُ: ما يُرِيدُ هذا الرجلُ أن يَدَعَ شيئًا من أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه. فجاءَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ وعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقالا له: يا رسولَ الله، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفَلا نَنْكِحُهُنَّ في المحِيض؟ فتَغَيَّرَ وجْهُ رسولِ الله - ﷺ - حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وَجَد عليهما، فخَرَجا فاستقبلَتْهُما هديَّةٌ من لبن إلى رسول الله - ﷺ - فبعَث في أثَرهما فسَقاهُما، فظَنَنَّا أنَّه لَمْ يَجِدْ عليهما.\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا وهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاحٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيْبَة (^٢)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بِشرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: حَدَّثَنَا أبو سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: كنتُ مع رسولِ الله - ﷺ - في لِحافِه، فوَجَدْتُ ما يَجدُ النساءُ من الحَيضةِ، فانْسَلَلْتُ من اللِّحافِ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أَنَفِسْتِ؟ \". قلتُ: وجَدْتُ ما يَجِدُ النِّساءُ من الحَيضة. قال: \"ذلك ما كتَب اللهُ على بَناتِ آدَمَ\". قالت: فانْسَلَلْتُ فأصلحْتُ من شأْنِي، ثم رجَعْتُ، فقال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"تَعالَيْ فادخُلي في اللِّحاف\". قالت: فدخَلتُ معه.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابِقٍ، قال: حَدَّثَنَا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرَّحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.\n(^٢) أخرجه عنه ابن ماجة (٦٣٧)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٣ (٥٥٥).\nوهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ١٤٦ (٢٦٥٢٥)، والدارمي في سننه (١٠٤٤) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، به. وهذا إسنادٌ اختُلف فيه على أبي سلمة على ما سيُبيِّنه المصنّف بإثر الحديث الآتي بعده. محمد بن بشر: هو ابن الفرافصة العبدي، أبو عبد الله الكوفيّ.","vol":"2","page":537},{"text":"كثيِرٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ حدَّثتْه، أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - قالت: حِضْتُ وأنا مع رسولِ الله - ﷺ - في الخَمِيلَةِ. قالت: فانْسَلَلْتُ، فخَرَجْتُ منها، فأخَذْتُ ثِيابَ حَيْضَتِي فلَبِسْتُها، فقال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"أَنَفِسْتِ؟ \". قالت: قلتُ: نعم. فدَعاني فأدْخَلَنِي معه في الخَمِيلَة (^١).\nهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ثابتٌ في معنَى حديثِ رَبِيعَةَ، عن عائشةَ، رَواه عن يحيى بنِ أبي كثير جماعَةٌ هكذا. ورَواه محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ كما ذكَرنا. والقولُ عندَهم قولُ يحيى بن أبي كثيرٍ، وهو أثْبَتُ من محمدِ بن عمرٍو في أبي سَلَمَةَ، وقد أدخَل بينَ أبي سَلَمَةَ وأمِّ سَلَمَةَ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ، وهو الصَّوابُ.\nوحدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُباب القاضِي، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمَةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّها كانتْ تَنامُ مع رسولِ الله - ﷺ - وهي حائضٌ، وبينَهما ثَوْبٌ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٢٢)، ومن طريقه البغويّ في شرح السُّنة ٢/ ١٢٩ (٣١٦) كلاهما عن سعد بن حفص عن شيبان بن عبد الرَّحمن النّحْويّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٩١ (٢٦٥٦٦)، والبخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) من طرقٍ عن يحيى بن أبي كثير، به.\nوقوله: \"الخميلة\" هي كساء أو ثوب له خَمْل من أيِّ شيءٍ كان. \"المشارق\" للقاضي عياض ١/ ٢٤٠، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٨١.\n(^٢) أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٧٨ من طريق أبي خليفة الفضل بن الحُباب مولى بني جُمح، به.\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢١٤٦) عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤١/ ٣٦ (٢٤٤٨٨) عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِيني عن أبي عوانة، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهري.","vol":"2","page":538},{"text":"وعُمرُ بنُ أبي سَلَمَةَ كان شُعْبَةُ يُضعِّفُه (^١)، وليس بالحافظ، وإسنادُ يحيي، عن أبي سَلَمَةَ، عن زينبَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ، صحيحٌ عندَهم، وإسنادُ حديثِ عائشةَ أيضًا وميمونةَ في هذا الباب صحيحٌ، والحمدُ للّه.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها.\nوحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (^٤): حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ مسكين قِراءةً عليه وأنا أسمَعُ، عن ابن وهْبٍ، عن يونسَ واللَّيْثِ، عن ابنِ شهاب، عن حَبيبٍ مولَى عُروةَ، عن بُدَيَّةَ - وكان اللَّيْثُ يقولُ: نُدْبَةَ - مَوْلاةِ مَيْمُونَةَ، عن\n_________\n(^١) وضعّفه عليّ بن المديني ويحيى بن معين والنسائي وابن خزيمة وغيرهم كما في تحرير التقريب (٤٩١٠).\n(^٢) هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٣) في سننه (٢٦٨). وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٢٤)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٢٥٢ (٢٥٤١٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٤ (٩٠٧٠) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوهو عند البخاري (٣٠٠) و(٢٠٣٠)، ومسلم (٢٩٣) من طريق منصور بن المعتمر، به.\nإبراهيم: هو ابن يزيد النّخعي. والأسود: هو خاله ابن يزيد النخعيّ.\n(^٤) في الكبرى ١/ ١٨٠ (٢٧٦)، وهو في المجتبى (٢٨٧) و(٣٧٦). وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٣٦ (٤٣٧٥) من طريق عبد الله بن وهب المصري، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٤ (٢٦٨٥٠)، والدارمي في سننه (١٠٩٧)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٠٠ (١٣٦٥) من طرق عن الليث بن سعد، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة بُدَية أو نُدْبة مولاة ميمونة، فقد ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٦١٠ (١١٠٠٠) وقال: \"تفرّد عنها حبيب الأعور\"، وذكرها ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٨٦٩٢).","vol":"2","page":539},{"text":"ميمونةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يُباشِرُ المرأةَ من نِسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يَبْلُغُ أنْصافَ الفَخِذَين والرُّكْبَتَين. وفي حديثِ اللَّيْث: مُحْتَجِزَتَه.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^١): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حَبِيبٍ مولَى عُروةَ، عن نُدْبَةَ مَوْلاةِ مَيْمُونَةَ، عن مَيْمُونَةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُباشِرُ امرأتَه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَين أو الرُّكْبَتَين تَحْتَجِزُ به.\nقال أبو داودَ: يونسُ يقولُ: بُدَيَّةَ. ومَعْمَرٌ يقولُ: نُدْبَةَ.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبي شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا جريرٌ، عن الشَّيْبانيِّ، عن عبدِ الرَّحمن بن الأسْوَدِ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يأمُرُنا في فوْحِ حَيْضَتِنا (^٣) أن نَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأيُّكم يَملِكُ إرْبَه كما كان رسولُ الله - ﷺ - يَملِكُ إرْبَه؟\nوذَكَر دُحيمٌ (^٤)، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعةَ، عن يزيدَ، عن سُويد بن قيسٍ التُّجيبي، أن قرط بن عوف حدَّثه، أنَّه سأل عائشةَ فقال: يا أمَّ المؤمنين، أكان رسولُ الله - ﷺ - يُضاجعُك وأنتِ حائض؟ فقالت: نعم، إذا شدَدْتُ عليَّ إزاري، وذلك إذ لَمْ يكنْ إلَّا فراشٌ واحدٌ، فلمّا رزَقَنا الله فراشَينِ\n_________\n(^١) في سننه (٢٦٧)، وأخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" ٤/ ٢٠٠ (١٣٦٥) من طريق يزيد بن موهب، به.\n(^٢) في سننه (٢٧٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢ من طريق عثمان بن أبي شيبة، به.\nوهو عند البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣) (٢) من طريق عليّ بن مسهر عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني، به. جرير: هو ابن عبد الحميد.\n(^٣) أي: معظمه وأوّله. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٧.\n(^٤) هذه الفقرة من ق.","vol":"2","page":540},{"text":"اعتَزلَ رسولُ الله - ﷺ - (^١). وهذا لا نعلم يُروى إلَّا من حديث ابنِ لهيعةَ وليس بحُجَّةٍ.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بنُ حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ وحفصُ بنُ غِياثٍ، وهذا لفظُ حديثِ عبد الواحدِ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ الشَّيْبانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ شدَّادٍ، عن مَيْمُونَةَ قالت: كان النبيُّ - ﷺ - إذا أراد أن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِه وهي حائضٌ، أمَرَها فاتَّزَرَت\" (^٢).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (^٣): أخبرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عمرِو بن شُرَحْبِيل، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَشُدَّ إزارَها ثم يُباشِرُها.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٥٣ (٢٤٦٥٦) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة، به، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤٤٤ (٣٦٤٠) من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، به. وفي الإسناد عنده \"يزيد بن قيس\" بدل: سُويد بن قيس، وقد عدَّهما أبو حاتم واحدًا فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل ٩/ ٢٨٤ (١٢٠٢) فقال: \"يزيد بن قيس، ويقال: سويد بن قيس، روى عن ابن قرط، أو ابن قريط، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبي يقول ذلك\"، مع أنه ترجم لسويد بن قيس ترجمة مستقله قبل ذلك ٤/ ٢٣٦ (١٠١١) فقال: \"سويد بن قيس روى عن عبد الله بن عمرو ومعاوية بن حديج، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، سمعت أبي يقول ذلك\". وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة عوف بن قرط ولضعف ابن لهيعة.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٧ (٢٦٨٥٥)، والبخاري (٣٠٣) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد العبْديّ، به.\n(^٣) في المجتبى (٢٨٥) و(٣٧٣)، وفي الكبرى ١/ ١٨٠ (٢٧٥). وأخرجه الدارمي في سننه (١٠٤٧) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك الجُشَمي، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (١٦٢٤)، وإسحاق بن راهوية (١٥٩٤)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٢٥ (٢٤٨٢)، والدارمي في سننه (١٠٤٧) من طرقٍ عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده صحيح.","vol":"2","page":541},{"text":"قال أبو عمر: هذه الآثارُ كلُّها في معنَى حديثِ رَبِيعَةَ، عن عائشةَ، وظاهِرُها أنَّ الحائضَ لا يُباشَرُ منها إلّا ما فوقَ الإزارِ.\nواخْتَلَفَ الفقهاءُ في مُباشَرَةِ الحائضِ وما يُسْتَباحُ منها؛ فقال مالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: له منها ما فوقَ المِئْزَرِ (^١). وممَّن رُوِيَ عنه هذا المعنى؛ القاسمُ، وسالِمٌ (^٢). وحُجَّتُهم ما ذكَرنا في هذا البابِ من الآثارِ عن عائشةَ، ومَيْمُونَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nوقال الثوريُّ، ومحمدُ بنُ الحسن، وبعضُ أصحاب الشافعيِّ: يَجْتَنِبُ مَوضِعَ الدَّم (^٣). وممن رُوِيَ عنه هذا المعنَى؛ ابنُ عباسٍ، ومَسْرُوقٌ، والنَّخَعِيُّ، وعكرمةُ (^٤). وهو قولُ داودَ بن عليٍّ. ومن حُجَّتِهم حديثُ ثابتٍ، عن أنس؛ قولُه - ﷺ -: \"جامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ، واصنَعُوا كُلَّ شيءٍ ما خَلا النِّكاحَ\". أو قال: \"ما خَلَا الجِماعَ\". وقد ذكَرْناه في هذا الباب (^٥).\nومن حُجَّتِهم أيضًا حديثُ عائشةَ؛ قولُه - ﷺ -: \"إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يَدِكِ\".\nأخبَرنا عبد الله بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^٦): حَدَّثَنَا مسدَّد، قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابتِ بن عُبيد،\n_________\n(^١) نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٥٩٨)، وسنن الدارمي (١٠٥٤)، والصلاة للفضل بن دكين (١٦) فيما أخرجوه من طريق أبي هلال الراسبي عن سالم عن عبد الله بن عمر.\n(^٣) نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣.\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٠٩٤) و(١٧٠٩٥)، وسنن الدارمي (١٠٣٥)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣٥ (٧٩٤)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٧٣.\n(^٥) سلف تخريجه.\n(^٦) في سننه (٢٦١).\nوأخرجه مسلم (٢٩٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران، به. مسدَّد: هو ابن مسرهد.","vol":"2","page":542},{"text":"عن القاسم بن محمد، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّ حَيْضتَكِ ليست في يدِكِ\".\nوحَدَّثَنَا عمرُ بنُ الحُسَينِ بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ أحمدَ أبي جعفرٍ الطحاويِّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ المُرادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أسَدُ بنُ موسَي، ووَجَدْتُ في أصْلِ سَماع أبي ﵀ بخَطِّه أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسمِ بن هلالٍ حدَّثَهم، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أسَدُ بنُ موسَي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عيسى، عن الأعمش، عن ثابتِ بن عُبَيْدٍ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ناوِليني الخُمْرَةَ من المسجدِ\". قلتُ: إنِّي حائض. قال: \"إنَّ حَيْضَتَكِ ليست في يِدِكِ\" (^١) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٦٢ (٩١٠) من طريق يحيى بن عيسى الرَّملي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٢٥ (٢٤٦٩٥)، والدارمي في سننه (٧٧١) و(١٠٧١)، والترمذي (١٣٤) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) جاء بعد هذا في ق ما يأتي:\n\"وذكَر دُحَيم، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ موسى، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن البَهِيِّ، عن ابنِ عمرَ، عن عائشة، مثله.\nقال دُحيمٌ: وحَدَّثَنَا محمّدُ بنُ عُبيدِ بنِ حُريثٍ، عن عامير، عن مسروق، عن عائشةَ، قالت: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"ناوِليني الثّوبَ\". فقلت: إنِّي حائضٌ، قال: \"إنّ الحيضَ ليس في يَدِك\". فناولتُه.\nقال دُحيمٌ: وحَدَّثَنَا يعلى، عن عثمانَ بنِ حَكيم، عن جدَّته الرَّباب، أنَّ عثمانَ بن حُنيف قال: يا جاريةُ، ناوِليني الخُمرةَ. فقالت: لستُ أصلّي. فقال: إنَّ حيضتَكِ ليست في يَدِك. فناولتُه فقام فصلّى.\nقال أبو عمر: فدلَّ ما في هذا الحديثِ أنَّ كلَّ عُضوٍ منها ليس فيه الحيضةُ في الطهارةِ، يعني ما كان قبلَ الحيضِ، ودلَّ على أنَّ الحيضَ ليس يُغيِّر شيئًا من المرأة ممّا كان عليه قبلَ الحيضِ، غيرَ موضعِ الحيضِ وحدَه\".\nوالظاهر أن المصنّف استبدلها بما يأتي وأما الفقرة الأخيرة، فستأتي منسوبة إلى أبي جعفر الطحاوي، وهو الصواب.","vol":"2","page":543},{"text":"قال أسَدُ بنُ موسَى: وحَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن البَهيِّ، عن ابنِ عمرَ، عن عائشةَ، عن رسولِ الله - ﷺ - مثلَه (^١).\nقال أسدٌ: وحَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن البَهِيِّ، عن عائشةَ مثلَه، ولم يَذْكُرِ ابنَ عمرَ (^٢).\nقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٣): فدَلَّ ما في هذا الحديثِ أنَّ كلَّ عُضْوٍ منها ليس فيه الحَيْضَةُ في الطَّهار؛ بمعنى ما كان عليه قبلَ الحيضِ، ودلَّ على أنَّ الحيضَ لَمْ يُغيِّرْ شيئًا من المرأةِ عما كانت عليه قبل الحيضِ غيرَ مَوْضِعِ الحيضِ وحدَه.\nوروَى أبو مَعْشَرٍ، عن إبراهيمَ، عن مَسْرُوقٍ، قال: سألتُ عائشةَ: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ فقالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الفَرْجَ. رواه أيوبُ، عن أبي مَعْشَرٍ (^٤).\nوروَى أيوبُ أيضًا، عن أبي قِلابَةَ، عن عائشةَ مثلَه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥٢١ (٢٥٧٩٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به. والبهيُّ هو: عبد الله مولى مصعب بن الزبير، وهو حسن الحديث، روى عنه جمع، ووثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات، كما في تحرير التقريب (٣٧٢٣).\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٦١٣)، وابن ماجة (٦٣٢) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَميّ، به. وهذا إسناد حسن لأصل عبد الله البهيّ، وقد سلف الحديث عنه قريبًا، وقد أثبت له البخاري في تاريخه ٥/ ٥٦ سماعًا من عائشة وابن عمر وابن الزُّبير، وأنكر ذلك أحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ١١٥ (٤٢٠).\n(^٣) في أحكام القرآن، له ١/ ١٢٣.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٨ (٤٣٨٤) من طريق أيوب السّختياني عن أبي معشر الكوفي زياد بن كليب التميمي الحنظلي، به. وهو صحيح. إبراهيم: هو النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٩ (٧٤٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٨ (٤٣٨٣) من طريق أيوب السختياني، به. وهو صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرميّ البصريّ.","vol":"2","page":544},{"text":"وأخبَرنا عمرُ بنُ حسينٍ، عن أبيه، قال: حدَّثَني عليُّ بنُ أبي جعفرٍ الطَّحاويِّ، عن أبيه، قال (^١): حَدَّثَنَا الربيعُ بنُ سليمانَ المُرادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ اللَّيْثُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بُكَيْرِ بنِ الأشَجِّ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيلٍ، عن حكيمِ بنِ عقالٍ، قال: سألتُ عائشةَ: ما يَحرُمُ علَيَّ من امرأتِي إذا حاضَتْ؟ فقالت: فرْجُها (^٢).\nومن حُجَّةِ مَن قال بالقولِ الأوَّلِ ما رَواه زيدُ بنُ أسْلَمَ، أنَّ رَجلًا سألَ رسولَ الله - ﷺ -: ما يَحِلُّ لي من امرأتِي وهي حائضٌ؟ فقال: \"لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأْنَكَ بأعْلَاها\" (^٣). وحديثُ مَيْمُونَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، وعائشةَ، على ما ذكَرنا في هذا الباب، عن رسولِ الله - ﷺ - أنَّه لَمْ يكنْ يُباشِرُ امرأةً من نسائِه وهي حائضٌ إلَّا وهي مُتَّزِرَةٌ، وهو المُبَيِّنُ عن الله مُرادَه قولًا وعملًا - ﷺ -.\nقال أبو عمر: يَحْتَمِلُ أن يكونَ أمرُه - ﷺ - بمُباشَرَةِ الحائضِ وهي مُتَّزِرَةٌ، على الاحْتِياطِ والقَطْعِ للذَّرِيعَةِ، ولأنَّه لو أباحَ فخِذَيها كلّ ذلك ذَرِيعَةً إلى مَوْضِع\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٨ (٤٣٨٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣١٤ (١٥٦٥) من طريق شعيب بن الليث بن سعد، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٧٩ من طريق الليث بن سعد، به.\nحكيم بن عقال: هو القرشيّ، ذكره البخاري في تاريخه ٣/ ١٣ (٥٢) وقال: روى عن ابن عمر، روى عنه قتادة، وسمع عثمان، روى عنه أبو مرّة القرشيّ وأوس وحميد بن هلال، وذكر له رواية عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجٍ عن عطاء عنه. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٣/ ٢٠٦ (٨٩٧): \"روى عن عائشة وابن عمر، روى عنه عطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة\"، وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٦١ (٢٢٨٣). وأبو مرّة مولى عقيل: اسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال: مولى أخته أم هانيء، وهو ثقةٌ كما في التقريب (٧٧٩٧).\n(^٢) جاء في ق بعد هذا: \"وذكره دحيم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الرَّحمن المقريّ، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكرٍ بن عبد الله الأشج، عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة: ما يحرم عليّ من امرأتي وهي حائض؟ قال: فرجها\". وهو عين الحديث المتقدم.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٠٢ (١٤٦) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو الحديث الرابع والأربعون له، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":545},{"text":"الدَّمِ المُحَرَّمِ بإجْماع، فنَهَى عن ذلك احْتِياطًا، والمُحَرَّمُ بعيْنِه مَوْضِعُ الأذَى، ويَشْهَدُ لهذا ظاهِرُ القرآنِ، وإجماعُ معاني الآثارِ؛ لئلَّا تتضادَّ، وباللّه التوفيقُ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال: حَدَّثَنَا القَعْنَبيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله، يعني ابنَ عمرَ بنِ غانم، عن عبد الرَّحمن، يَعْني ابنَ زِيادٍ، عن عُمارَةَ بنِ غُرابٍ، أنَّ عمَّةً له حدَّثته، أنَّها سألَتْ عائشةَ قالت: إحْدانا تَحِيضُ وليس لها ولزَوْجِها إلّا فِراشٌ واحدٌ قالت: أُخْبِرُكِ بما صنعَ رسولُ الله - ﷺ -؛ دخَل فمَضَى إلى المسجدِ - قال أبو داودَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِه - فلم يَنْصَرِفْ حتى غَلَبَتْني عَيْناي، وأوْجَعَه البَرْدُ، فقال: \"ادْنِي مِنِّي\". فقلتُ: إنِّي حائضٌ. فقال: \"وإن، اكْشِفِي عن فخِذِكِ\". فكَشَفْتُ، فوضَع خَدَّه وصَدْرَه على فخِذي، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئَ ونامَ.\nواختَلَفَ الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وهو قولُ رَبِيعَةَ، ويحيى بن سعيدٍ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ، ولا شيءَ عليه، ولا يعودُ. وبه قال داود (^٢).\nورُوِيَ عن محمدِ بن الحسنِ أنَّه قال: يتَصَدَّقُ بنِصْفِ دينارٍ (^٣).\nوقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو نصفِ دينارٍ. وقال أحمدُ: ما أحْسنَ\n_________\n(^١) هو أبو بكر بن داسة، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ١/ ٣١٣ (١٥٦١)، وهو عند أبي داود (٢٧٠).\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٠) من طريق عبد الرَّحمن بن زياد، به. وإسناده ضعيف؛ عبد الرَّحمن بن زياد - هو ابن أنْعُم الإفريقيّ ضعيف - وشيخه عمارة بن غُراب - وهو اليَحْصَبيّ - مجهول، وعمّته مجهولة. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.\n(^٢) ينظر: جامع الترمذي، بإثر الحديث (١٣٧)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٣.\n(^٣) حكاه عن المُزني فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣، وقال السرخسيُّ في المبسوط ١٠/ ١٥٩ بعد أن ذكره: وروى فيه حديثًا شاذًّا، ولكنّ الكفّارة لا تثبت بمثلِه.","vol":"2","page":546},{"text":"حديثَ عبدِ الحَميدِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"يَتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دِينارٍ\" (^١).\nوقال الطبريُّ: يُستَحَبُّ له أن يَتصدَّقَ بدينارٍ أو نصفِ دِينارٍ، فإن لم يَفْعَلْ فلا شيءَ عليه. وهو قولُ الشافعيِّ ببغدادَ. وقالت فِرْقَةٌ من أهلِ الحديثِ: إنْ وَطِئَ في الدَّمِ فعليه دِينارٌ، وإن وَطِئَ في انقطاع الدَّم فعليه نصفُ دِينارٍ (^٢).\nقال أبو عمر: حُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما رَواه عليُّ بنُ الحَكَم البُنانيُّ، عن أبي الحسنِ الجَزَرِيِّ، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعًا، قال: \"إذا أصابَها في الدَّم فدِينارٌ، وإذا أصابَها في انقطاع الدَّم فنصفُ دِينارٍ\" (^٣).\nوكذلك رواه ابنُ جريجٍ، عن عبد الكريم، عن مقسم سواءً (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٩/ ٤٨٢٣، ٤٨٢٤ (٣٥٢٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٤. وحديث ابن عباس سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣٧ - ٣٤٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٢٦٥) و(٢١٦٩) من طريق عليّ بن الحكم البُنانيّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة أبي الحسن الجَزَريّ كما في تقريب التهذيب (٨٠٤٧) قال الحافظ ابن حجر: \"وأخطأ مَن سمّاه عبد الحميد\" قلنا: يشير بذلك إلى الحاكم حيث أخرجه في المستدرك ١/ ١٧٢ وقال بإثره: فأمّا عبد الحميد بن عبد الرَّحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن الجَزَريّ، ثقةٌ مأمون\"، وقد تعقَّبه الحفاظ في ذلك. ومقسم: هو ابن بُجْرة مولى ابن عباس، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٧٣).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في الصنَّف ١/ ٣٢٨ (١٢٦٤) و(١٢٦٦)، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٤٢٩ (٣٤٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢١١ (٧٩٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٢ (١٢١٣٤) كلهم عن عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم: وهو ابن أبي المخارق البصري، أبو أُميّة المعلم - كما في تقريب التهذيب (٤١٥٦).\nويغني عنهما ما وقع عند أحمد في المسند ٤/ ٢٧ (٢١٢١) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسي عن مِقْسَم بن بُجْرة عن ابن عباس، بمعناه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير مقسم بن بُجرة فهو صدوق حسن الحديث.\nوهو عند النسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٠، والبيهقي في الكبرى / ٣١٥ (١٥٧١) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به.","vol":"2","page":547},{"text":"وحُجَّةُ مَن قال بقولِ محمدِ بنِ الحسنِ ما رواه خُصيفٌ، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا وقَع بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينار\" (^١).\nوقال أبو داود (^٢): كذلك قال عليُّ بنُ بَذيمَةَ، عن مِقْسَم، عن النبيِّ - ﷺ -، مُرْسَلٌ.\nوحُجَّةُ مَن قال بقولِ أحمدَ بن حنبلٍ ما رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، في الذي يأتِي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: \"يتَصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ\" (^٣). قال أبو داود (^٤): هكذا الروايةُ الصحيحةُ: دِينارٌ أو نصفُ دينارٍ. قال: ورُبَّما لَمْ يَرْفَعْه شُعْبَةُ، عن الحَكَم.\nوقال الأوزاعيُّ: مَن وطِئَ امرأتَه وهي حائضٌ، تَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ. ورواه عن يزيدَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه أمَره أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٩ (٢٤٥٨)، وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٢ (٩٠٦٤). وإسناده ضعيف، خُصيف: هو ابن عبد الرَّحمن الجزريّ صدوق سيّئ الحفظ، وفي الإسناد عندهم شريك: وهو النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧).\n(^٢) بإثر الحديث (٢٦٦) من سننه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٣ (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و(٢١٦٨)، وابن ماجة (٦٤٠)، والنسائي (٢٨٩). وهذا إسناد رجاله ثقات غير مقسم بن بُجْرة أو ابن نجدة فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن عبد الرَّحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدويّ.\n(^٤) بإثر الحديث (٢٦٤) من سننه.\n(^٥) أخرجه الدارمي في سننه (١١٥٠)، وذكره أبو داود بإثر الحديث (٢٦٦) وقال: وهذا مُعضَل.","vol":"2","page":548},{"text":"قال أبو عمر: وحُجَّةُ مَن لَمْ يُوجِبْ عليه كفَّارةً إلّا الاستغفارَ والتوبةَ، اضْطِرابُ هذا الحديثِ عن ابن عباسٍ، وأنَّ مثلَه لا تقومُ به حُجَّةٌ، وأنَّ الذِّمَّةَ على البَراءَةِ، ولا يَجِبُ أن يَثْبُتَ فيها شيءٌ لمسكينٍ ولا غيرِه، إلّا بدليلٍ لا مَدْفَعَ فيه ولا مَطْعَنَ عليه، وذلك مَعْدُومٌ في هذه المسألة.\nواختَلَف الفقهاءُ أيضًا في وطْءِ الحائضِ بعدَ الطُّهْرِ وقبلَ الغُسْلِ، فقال مالكٌ وأكثرُ أهل المدينة: إذا انقطَع عنها الدمُ لَمْ يَجُزْ وطْؤُها حتى تَغْتَسِلَ. وبه قال الشافعيُّ، والطبريُّ، ومحمدُ بنُ مَسلمةَ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إن انقطَع دَمُها بعدَ مُضِيِّ عشَرةِ أيام جاز له أن يَطَأَها قبلَ الغُسلِ، وإن كان انقطاعُه قبلَ العشَرةِ لَمْ يَجُزْ حتى تَغتسِلَ أو يَدخُلَ عليها وقْتُ صلاة (^٢).\nقال أبو عمر: هذا تَحَكُّمٌ لا وجْهَ له، وقد حَكَمُوا للحائضِ بعدَ انقطاع دَمِها بحُكْمِ الحيضِ في العِدَّة، وقالوا: لزَوْجِها عليها الرَّجْعَةُ ما لَمْ تَغْتَسِلْ. فعلى قياسِ قولِهم هذا لا يَجبُ أن تُوطأَ حتى تَغتسِلَ، وهو الصَّوابُ مع مُوافَقَةِ أهلِ المدينةِ، وباللّه التوفيقُ.\nفإن قيل: إنَّ في قولِ الله ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بعدَ قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، دليلًا على أنَّ المَحِيضَ إذا زالَ وطَهَرْنَ، جاز إتيانُهُنَّ من حيثُ أُمِرْنا باجْتِنابِهِنَّ. فالجَوابُ أنَّ في قولِ الله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ دليلًا على بَقاءِ تَحريم الوطءِ بعدَ الطُّهرِ\n_________\n(^١) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٣، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٥.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥١١، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١٥٤.","vol":"2","page":549},{"text":"حتى يَتطهَّرْنَ بالماء؛ لأنَّ \"تَطَهَّرْنَ\" \"تَفَعَّلْنَ\" مأْخُوذٌ من قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. يريدُ الاغْتِسالَ بالماءِ. وقد يقَعُ التحريمُ بالشيءِ ولا يَزولُ بزَوالِه لعِلَّةِ أُخرى؛ دليلُ ذلك قولُ الله ﷿ في المَبْتُوتَة: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وليس تَحِلُّ له بنِكاح الزوجِ حتى يَمسَّها ويُطَلِّقَها، وكذلك لا تَحِلُّ الحائضُ للوطءِ بالطُّهرِ حتى تَغْتَسِلَ.\nومثلُ ذلك قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضع، ولا حائِلٌ حتى تَحِيضَ\" (^١). ومَعْناه: حتى تضَع وتَطْهُرَ من دَمِ نِفاسِها أو حَيْضَتِها وتَغْتَسِلَ.\nومن هذا المعنَى أيضًا أنَّ الإحرامَ يَمنعُ من الطِّيبِ واللِّباسِ والصَّيدِ والنِّساءِ، وقد يقَعُ الحِلُّ من ذلك كلِّه قبل أن يقَعَ من وطْءِ النساءِ حتى يَكمُلَ الخُروجُ من الحَجِّ، فيَحِلَّ حينئذٍ الوطْءُ، فكذلكَ الحيضُ، يُوجبُ تَحْريمَ الصلاةِ والصومِ وإتيانِ الزوج، فإذا انقطَعَ الدمُ انحَلَّ عنها بعضُ ذلك بإباحَةِ الصَّوْمِ لها، وبَقِيَ تَحريمُ الصلاةِ إلى أن تأتِيَ بالطهارة، فكذلك حُكْمُ الجِماع، يَبْقَى تَحريمُه حتى لا يَبقَى للحيضِ حُكْمٌ، واللّهُ أعلمُ. وفي المسألةِ اعْتِراضاتٌ، وفيما ذكَرنا كفايةٌ، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.","vol":"2","page":550},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لربيعةَ مُنقَطِعٌ يتَّصل من وُجُوهٍ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن أمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ -، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أصابَتْه مُصيبةٌ فقال كما أَمَره اللهُ: إنَّا للّه وإنا إليه راجعون، اللهمَّ أجُرْنِي في مُصِيبتي، وأعْقِبْني خيرًا منها. إلّا فعَل اللهُ ذلك به\". قالتْ أُمُّ سلَمةَ: فلمَّا تُوفِّي أبو سلَمةَ قلتُ ذلك، ثمَّ قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ فأَعْقَبَها اللهُ رسولَه - ﷺ - فتَزَوَّجَها.\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ، وتابَعَه جماعةٌ من رُواةِ \"الموطَّأ\" (^٢).\nورَواه ابنُ وهْبٍ، فقال: حدَّثني مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ربيعَةَ، أنَّ أبا سلَمةَ قال لأُمِّ سلَمةَ: لقد سَمِعْتُ من رسولِ الله - ﷺ - كلامًا ما أُحِبُّ أنَّ لي به حُمْرَ النِّعَمِ، سمِعْتُه يقولُ: \"ما من أحَدٍ تُصيبُه مُصِيبَة فيَقولُ ما أمَره اللهُ به: إنَّا للّه وإنَّا إليه راجِعون، اللهمَّ أجُرْنِي في مُصِيبَتي، وأَعْقِبْني خيرًا منها. إلّا فعَل اللهُ ذلك به\". قالت: فلمَّا تُوفِّيَ أبو سلَمةَ قلتُ ذلك، ثم قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ ثم قُلْتُه، فأَعْقَبَني اللهُ رسولَه - ﷺ -.\nقال أبو عمر: هذا حديثٌ يَتَّصلُ من وجوهٍ شَتَّى، إلّا أنَّ بعضَهم يَجعَلُه لأُمِّ سلَمةَ، عن النبيِّ - ﷺ - وبعضُهم يَجعَلُه لأُمِّ سلَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. وكذلك اختُلِف فيه أيضًا عن مالكٍ على حسَبِ ما ذكَرْنَاه، وهذا ليس ممّا يَقْدَحُ في الحديثِ؛ لأنَّ رِوايةَ الصحابةِ بعضِهم عن بعضٍ، ورَفْعَهم ذلك إلى النبيِّ - ﷺ -،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٥).\n(^٢) وممّن رواه كذلك: أبو مصعب الزُّهريّ (٩٨٥)، وسويد بن سعيد (٤٠٤)، ومعن بن عيسى القزاز عند ابن سعد ٩/ ٨٩.","vol":"2","page":551},{"text":"سَواءٌ عندَ العلماءِ؛ لأنَّ جميعَهم مقبولُ الحديث، مأمونٌ على ما جاءَ به، بثَناءِ الله عليهم، وقد أوْضَحْنا هذا المعنَى في غيرِ هذا الموضِع.\nوأبو سلَمةَ ماتَ قبلَ النبيِّ - ﷺ -، وقد ذكَرْنا ذلك في كتاب \"الصحابة\" (^١)، فأغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هاهنا.\nأخبَرني أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا وهبُ بنُ مَسَرَّةَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن شقيقٍ، عن أُمِّ سلَمةَ، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا حَضرْتُمُ الميِّتَ أو المريضَ فقولوا خيرًا؛ فإنَّ الملائكةَ يُؤمِّنُونَ على ما تقولون\". قالت: فلمَّا ماتَ أبو سلَمةَ أتَيْتُ النبيَّ - ﷺ - فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سلَمةَ قد ماتَ. قال: \"قولي: اللهُمَّ اغْفِرْ لي وله، وأعْقِبْني منه عُقْبَى حَسَنَة\". قالت: ففعَلْتُ، فأَعْقَبني اللهُ مَن هو خيرٌ منه؛ رسولَ الله - ﷺ -.\nأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو أُسامةَ، عن سعدِ بنِ سعيد، قال: أخبرني عمرُ بنُ كثيرِ بنِ أفْلَحَ، قال: سمِعتُ ابنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ، أنَّه سمِع أُمَّ سلَمةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"مَا من عبدٍ تُصِيبُه مُصيبةٌ فيقولُ: إنَّا للّه وإنَّا إليه راجِعون، اللهمَّ أجُرْني في مُصِيَبتي، وأخلِفْ لي خيرًا منها.\n_________\n(^١) وذكر أنه توفّي في سنة ثلاثٍ من الهجرة، وقال ابن سعد: توفيِّ سنة أربع من الهجرة فيما أخرجه ٨/ ٨٧ من طريق سعيد بن عبد الرَّحمن بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٢٣٩ (١٥٨٩).\n(^٢) في المصنَّف (١٠٩٥٢)، وعنه مسلم (٩١٩)، وابن ماجة (١٤٤٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٠١ (٢٦٤٩٧)، والترمذي (٩٩٧) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وشقيق: هو ابن سلمة، أبو وائل.","vol":"2","page":552},{"text":"إلّا أجَرَه اللهُ في مُصيبتِه، وأخْلَفَ له خيرًا منها\". قالت: فلمَّا تُوفِّيَ أبو سلَمةَ قلتُ كما أمَرَني رسولُ الله - ﷺ -، فأَخْلَفَني اللهُ خيرًا منه، محمّدًا رسولَ الله - ﷺ - (^١).\nقال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيْر، قال: حَدَّثَنَا سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عمرَ بنِ كثيرِ بن أفْلَحَ، قال: أخبَرني عليُّ بنُ سَفِينَةَ (^٢) مَوْلَى أُمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، قالت: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"ما من عبدٍ تُصيبُه مُصِيبَةٌ\". فذكَر مِثلَه، إلّا أنَّه قال: فقلتُ: مَن هو خيرٌ من أبي سلَمةَ صاحبِ رسولِ الله - ﷺ -؟ ثم عزَمَ لي، فقُلْتُها (^٣).\nقال أبو عمر: هكذا يقولُ في هذا الحديثِ سعدُ بنُ سعيدٍ بإسنادِه عن أُمِّ سلَمةَ: سمِعْتُ رسولَ الله - ﷺ -. وخالَفَه سعيدُ بنُ أبي هلالٍ في الإسنادِ، وجعَلَه عن أُمِّ سلَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، ذكَرَه ابنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن سعيدِ بن أبي هلالٍ، عن عُمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفْلَحَ، عن أُمِّ أيمنَ مَولاةِ رسولِ الله - ﷺ -، قالت: أخبَرتْني أُمُّ سلَمةَ زوجُ النبيِّ - ﷺ -، أنَّ أبا سلَمةَ أتاها يومًا فقال: لقد سمعتُ اليومَ من رسولِ الله - ﷺ - كلامًا لهو أحَبُّ إليَّ من حُمْرِ النَّعَم.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٩١٨) (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة. وابن سفينة، سيُسمِّيه المصنّف في الحديث التالي عليًّا، وينظر تعليقنا عليه هناك، والدارقطني في العلل ١٥/ ٢٢٦ (٣٩٦٩).\n(^٢) هكذا سمّي في هذا الإسناد، وهي تسمية غريبة، فقد قال المزّي: \"كان لسفينة من الولد: عمر بن سفينة، وإبراهيم بن سفينة، وعبد الرَّحمن بن سفينة\". (تهذيب الكمال ٣٤/ ٤٤٧).\nوجزم ابن مندة أنه عمر بن سفينة.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٠ (٩٥٨)، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ٧ (٢٠٥٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤٧ (٢٦٦٣٥)، ومسلم (٩١٨) (٥) من طريق عبد الله بن نُمير، به. سعد بن سعيد: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. ووقع في مسند أحمد وصحيح مسلم: \"ابن سفينة\" غير مسمّى.","vol":"2","page":553},{"text":"قالت: وما هو يا أبا سلَمةَ؟ قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"مَن رجَّعَ عندَ مصيبةٍ، ثم قال: اللهمَّ أجُرْني في مُصِيبَتي واخْلِفْ لي خيرًا منها. كان ذلك له بذلك\". قالتْ: فلمّا أُصيبَ أبو سلَمةَ رَجَّعْتُ، ثم قلتُ: اللَّهُمَّ أْجُرْني في مُصِيبَتي. قالت: وهَمَمْتُ أنْ أقولَ: وأَخْلِفْ لي خيرًا منها. ثم قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ قالت: ورسولُ الله - ﷺ - أمامِي مُتَوَكِّئٌ على أبي بكرٍ، مُمْسِكٌ بيَدِه. قالت: ثم قُلتُها. قالت: فشَدَّ على يَدِ أبي بَكْرٍ.\nقال أبو عمر: هكذا قال سعيدُ بنُ أبي هلالٍ: عن عمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفْلَحَ، عن أُمِّ أيمنَ. وقال سعدُ بنُ سعيدٍ: عن عمرَ بن كثيرِ بنِ أفْلَحَ. عن عليِّ بن سَفِينَةَ. واللّهُ أعلمُ. وأمَّا إسْنادُه عن أبي سَلَمَةَ فهو الصحيح (^١)، وباللّه التوفيقُ.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمد بن وضاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (^٢): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال:\n_________\n(^١) وقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٣٢٦ الاختلاف فيه على عمر بن كثير بن أفلح، ثم قال: \"فرواه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، عن عمر بن كثير، عن ابن سفينة، عن أمّ سلمة. وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن سعيد بن أبي هلال، والأوّل أصحّ\".\n(^٢) في مسنده ٢/ ١٢٨ (٦٢٢)، وعنه ابن ماجة (١٥٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٨).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٨٧، ٨٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣ من طريق يزيد بن هارون، به. وسقط من إسناد ابن سعد \"عمر بن أبي سلمة\"، وفي الحديث غرابة في بعض ألفاظه، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة الجُمحيّ كما في التقريب (٤٢٠٤)، وضعَّفه أبو زرعة الرازي وقال: \"منكر الحديث\"، وقال أبو حاتم: \"ليس بالقويّ، ضعيف الحديث، يحدِّث بالمنكر عن الثقات\"، وقال الدارقطني: \"مدنيّ يُترك\"، وقال ابن حبان: \"فحُش خطؤه وكثُر وهْمُه حتى يأتي بالشيء على التوهم فيحيله على معناه ويقلبه عن سننه، لا يجوز الاحتجاج به فيما لَمْ يوافق الثقات\" ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٨١ - ٣٨٢ والتعليق عليه، وتوثيق المصنِّف له كما سيأتي لَمْ يُتابعْهُ عليه سوى ابن معين، وعبد الرَّحمن بن مهدي فذُكِر أنه كان يُثني عليه ولكنه يقول: \"كان مالك يحدِّث عنه وفي حديثه نكارة\"، كما في \"تهذيب الكمال\" أيضًا.","vol":"2","page":554},{"text":"أخبَرنا عبدُ الملكِ بنُ قُدَامَةَ الجُمَحِيُّ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ أبي سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أبا سلَمةَ حدَّثَها، أنَّه سمِعَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"ما من مسلمٍ يُصابُ بمُصيبةٍ فيَفْزَعَ إلى ما أمَره اللهُ به من قولِ: إنا للّه وإنا إليه راجِعون، اللهمَّ عندَك أحْتَسِبُ مُصِيبَتي، فأْجُرْني فيها، وعِضْنِي خيرًا منها. إلَّا أجَرَه اللهُ عليها، وعَاضَه خيرًا منها\". قالت: فلمَّا تُوفِّي أبو سلَمةَ ذكَرْتُ الذي حدَّثني عن رسولِ الله - ﷺ - فقلتُ: إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللهمَّ أحْتَسِبُ عندَك مُصيَبتي، فأْجُرْني عليها. فلمّا أردتُ أنْ أقولَ: وعِضْنِي خيرًا منها. قلتُ في نفسي: أُعاضُ خيرًا من أبي سلَمةَ؟ ثم قلتُها، فعاضني اللهُ محمدًا - ﷺ -، وأَجَرَني في مُصِيبَتي.\nقال أبو عمر: عبدُ الملك بنُ قُدامَةَ هذا هو عبدُ الملكِ بنُ قُدامةَ بنِ محمدِ بن حاطبٍ الجُمَحيُّ، مَدَنيٌّ ثقةٌ شريفٌ (^١).\nوأخبَرني أبو عبدِ الله عُبيدُ بنُ محمدٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الملك، قالا: أخبَرنا عبدُ الله بنُ مسورٍ العسَّالُ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بن سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بن حفصٍ العَيْشِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سلَمةَ، قال: أخبَرنا ثابتٌ، قال: أخبَرني عمرُ بنُ أبي سلَمةَ بن عبدِ الأسدِ، عن أُمِّه أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أبا سلَمةَ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا أصابَ أحدَكم مُصِيبَةٌ فلْيقُلْ: إنا للّه وإنا إليه راجِعون، اللهمَّ عندَك احْتَسبْتُ مُصيبَتي، فأْجُرْني فيها، وأَبْدِلْني بها خيرًا منها\". قالت: فلمَّا احْتُضِرَ أبو سلَمةَ بنُ عبدِ الأسدِ، قال: اللهمَّ أخْلِفْنِي في أهْلي بخير منِّي. فلمَّا قُبِضَ أبو سلَمةَ قلتُ: إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللهمَّ عندَك احْتَسَبْتُ مُصِيبَتي، فأْجُرْني فيها. فكنتُ إذا أرَدْتُ أنْ أقولَ: وأبْدِلْني خيرًا منها. قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ فلم أَزَلْ حتى قلتُها. قال: فلمّا انْقَضَتْ عِدَّتُها خطَبها أبو بكرٍ فرَدَّتْه، ثم خطَبها عمرُ فرَدَّتْه،\n_________\n(^١) هكذا قال، وتقدم الكلام عليه في الهامش السابق، وبيّنّا هناك ضعفه، فمن أين يأتيه التوثيق؟","vol":"2","page":555},{"text":"ثم بعَث إليها رسولُ الله - ﷺ - فخطَبها، فقالت: مرحبًا برسولِ الله - ﷺ - أو قالت: مرحبًا باللّه ورسولِه - أقْرِئْ رسولَ الله السلامَ، وأخْبِرْه أنِّي امْرَأةٌ غَيْرَى، وأنا مُصْبِيةٌ (^١)، وليس أحدٌ من أوليائي شاهِدًا.\nقال: فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَّا قولُكِ: إنِّي غَيْرَى. فإنِّي سأدْعُو اللهَ أنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُك: إنِّي مُصْبِيَةٌ. فإنَّ اللهَ سيكفيكِ، وأمَّا أولياؤُكِ، فليس أحدٌ منهم شاهدًا ولا غائبًا إلّا سَيَرْضَاني\". فقالت لابْنِها: قُمْ يا عمرُ، فزوِّجْ رسولَ الله - ﷺ -. فزَوَّجَها، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَا إنِّي لا أنْقُصكِ مما أعْطيتُ أُختَكِ فلانةَ؛ جرَّتين، ورَحًى، ووِسادةً من أَدَمٍ حَشْوُها ليفٌ\". قال: وكان رسولُ الله - ﷺ - يأتيها وهي تُرْضِعُ زينبَ، فكان إذا جاءَ رسولُ الله - ﷺ - أخَذَتْها فوَضَعَتْها في حَجْرِها تُرْضِعُها، وكان رسولُ الله - ﷺ - حَييًّا كريمًا، فرجَع، فنظَر إليها عَمَّارُ بنُ ياسرٍ، وكان أخاها من الرَّضَاعةِ، فأرادَ رسولُ الله - ﷺ - أن يأتيَها ذاتَ يوم، فجاءَ عمَّارٌ فدخَل عليها، فانْتشَط زينبَ من حَجْرِها، وقال: دَعِي هذه المقبوحةَ المَشقُوحَةَ (^٢) التي قد آذَيْتِ بها رسولَ الله - ﷺ -. فجاءَ رسولُ الله - ﷺ - فدخَل، فجعَل يَلتَفِتُ يَنظُرُ في البيتِ ويقولُ: \"أينَ زُنابُ؟ ما فعَلتْ زُنابُ؟ ما لي لا أرَى زُنابَ؟ \". فقالت: جاءَ عمارٌ فذهَب بها. فبَنَى رسولُ الله - ﷺ - بأهلِه، وقال لها: \"إنْ سبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنِسَائي\" (^٣).\n_________\n(^١) قولها: \"إنِّي امرأةٌ مُصْبِية\" أي: ذات صِبْيانٍ وأيتام. النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١١.\n(^٢) قوله: \"المشقوحة\" من الشَّقْح: وهو المكسور، أي المُبْعَد. لسان العرب (شقح).\n(^٣) أخرجه الترمذي (٣٥١١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٩٢ (١٠٨٤٢ - ١٠٨٤٤) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به مختصرًا، وقال الترمذي: حسنٌ غريب من هذا الوجه، وإنما اقتصر على تحسينه واستغربه، واللّه أعلم؛ لأنه اختلف فيه على حماد، فروي عنه عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة، وروي عنه عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عمر، عن أم سلمة، كما عند أحمد والنسائي وغيرهما، وابن عمر بن أبي سلمة مجهول.","vol":"2","page":556},{"text":"قال أبو عمر: ليس في حديثِ أُمِّ سلَمةَ من روايةِ مالكٍ معنًى يُشْكِلُ، ولا موضعٌ تَنازَعَه العلماءُ في التأويل، وإنّما هو دعاءٌ واستِرْجاعٌ وتَعَزٍّ.\nومعنَى قولِه: \"إنا للّه\"؛ أي: نحنُ للّه عبيدٌ، وخلْقٌ خُلِقْنا للفناء، \"وإنا إليه راجعون\". أي: وإليه نصيرُ ونرْجِعُ؛ لأنَّه تباركَ اسْمُه إليه يَرجِعُ الأمرُ كلُّه، والخلقُ كلُّه، فلا بُدَّ من الموتِ والرجوع إلى الله، أيْ: فما لنا نَجْزَعُ ممَّا لا بُدَّ لنا منه، ولا مَحِيدَ عنه؟ وهذا أحسنُ شيءٍ وأبلغُه في حُسْنِ العزاءِ، وفيه إيمانٌ وإخلاصٌ وإقرارٌ بالبعث، والحمدُ للّه.","vol":"2","page":557},{"text":"حديثٌ تاسع بيعةَ مُنقَطعٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن غيرِ واحدٍ من علمائِهم، أنَّ أبا موسَى الأشعريَّ جاء يَستأذِنُ على عمرَ بن الخطاب، فاستَأذَن ثلاثًا، ثم رجَع، فأرسَل عمرُ بنُ الخطابِ في أثَرِه، فقال: ما لكَ لَمْ تَدْخُلْ؟ فقال أبو موسى: سمِعْتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِن لك فادخُلْ، وإلا فارجعْ\". فقال عمرُ بنُ الخطاب: ومَن يَعلَمُ هذا؟ لئن لَمْ تأتِني بمن يَعلمُ ذلك لأفْعلنَّ بك كذا وكذا. فخرَج أبو موسى حتى جاء مجلسًا في المسجدِ يُقالُ له: مجلسُ الأنصار. فقال: إنِّي أَخْبَرْتُ عمرَ بنَ الخطاب أنّي سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِن لك فادخُلْ، وإلّا فارجعْ\". فقال: لئن لمْ تأتِني بمَن يَعلمُ هذا لأفعلنَّ بك كذا وكذا. فإنْ كان سمِع ذلك أحدٌ منكم فلتقُمْ معي. فقالوا لأبي سعيدٍ الخدريِّ: قُمْ معه. وكان أبو سعيدٍ أصغرَهم، فقام معه، فأخبَرَ ذلك عمرَ بنَ الخطاب، فقال عمرُ لأبي موسى: أمَا إنِّي لَمْ أتَّهِمْكَ، ولكنِّي خَشِيتُ أن يَتقَوَّلَ الناسُ على رسولِ الله - ﷺ -.\nقال أبو عمر: رُوِيَ هذا الحديثُ متصلًا مُسنَدًا عن النبيِّ - ﷺ - من وُجوهٍ؛ من حديثِ أبي موسى (^٢)، وحديثِ أُبَيٍّ بنِ كعبٍ (^٣)، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريّ (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٥٣ (٢٧٦٨).\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٣).\n(^٣) أخرجه مسلم (٢١٥٤)، وأبو داود (٥١٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٤٧ (١٥٨٢) من حديث أبي موسى الأشعري عنه ﵄.\n(^٤) أخرجه البخاري (٦٢٤٥) و(٧٣٥٣) من حديث أبي موسى الأشعري عنه ﵄.","vol":"2","page":558},{"text":"وقال بعضُهم في هذا الحديث: كلُّنا سَمِعَه (^١).\nوقد روَى قومٌ هذا الحديث عن أبي سعيدٍ، عن أبي موسى (^٢). وإنّما هذا من النَّقَلَةِ؛ لاخْتِلاطِ الحديثِ عليهم، ودخولِ قصةِ أبي سعيدٍ مع أبي موسى في ذلك، واللّهُ أعلمُ، كأنَّهم يقولون: عن أبي سعيدٍ، عن قصةِ أبي موسى. على نحوِ روايةِ عُمَيرِ بنِ سلمةَ، عن البَهْزِيِّ، يريدُ: عن قصةِ البَهْزِيِّ. وقد أوْضَحْنا هذا المعنَى عندَ ذكرِ البَهْزِيِّ، في باب يحيَى بن سعيدِ من كتابِنا هذا (^٣)، والحمدُ للّه.\nومن أحسنِ طُرُقِ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ في هذه القصة ما حَدَّثَنَاه أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بن مسرورٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبي سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا سُحْنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وهب، قال: أخبَرنا عمرُو بنُ الحارث، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ، أنَّ بُسْرَ بن سعيدٍ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يقولُ: كنا في مجلسِ أُبَيٍّ بنِ كعبٍ، فأتَى أبو موسى مُغْضَبًا حتى وقَف، وقال: أنْشُدُكم اللهَ، هل سمِع أحدٌ منكم رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"الاستِئذانُ ثلاث، فإن أُذِنَ لك، وإلّا فارجِعْ\"؟ قال أُبَيٌّ: وما ذاك؟ قال: استأذنْتُ على عمرَ أمسِ ثلاثَ مراتٍ، فلم يُؤذَن لي، فرجَعْتُ، ثم جِئْتُ اليومَ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٣٨١ (١٩٤٢٣) عن معمر بن راشد، عن سعيد الجُريريّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٩٧ (١٣٩٤٤)، والبغويّ في شرح السُّنة ١٢/ ٢٨٠، ٢٨١ (٣٣١٨) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح. سعيد الجريري: هو ابن إياس، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْديّ.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٣ (٢٧٦٧)، وهو الحديث السابع لمالك عمّن يثق به، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) وهو الحديث السابع والثلاثون ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":559},{"text":"فدخلْتُ عليه، فأخبَرتُه أنِّي جِئْتُ أمسِ فسلَّمْتُ ثلاثًا ثم انصرَفْتُ. فقال: قد سمِعناكَ ونحنُ حينئذٍ على شُغلٍ، فلو استأذَنتَ حتى يُؤْذنَ لكَ؟ قال: استأذَنْتُ كما سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ -. فقال: واللّه لأُوجِعَنَّ ظهْرَكَ وبطنَكَ، أو لتَأْتِيَنِّي بمَن يَشهَدُ لك على هذا. فقال أُبَيٌّ: واللّه لا يَقومُ معكَ إلَّا أحدَثُنا سِنًّا، الذي يُجِيبُكَ، قُمْ يا أبا سعيدٍ. فقُمْتُ حتى أتَيْتُ عمرَ، فقلتُ: قد سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ هذا (^١).\nقال ابنُ وَهْب: وقال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحبُّ أن يزيدَ أحدٌ عليها إلّا من عَلِمَ أنه لَمْ يَسْمعْ، فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا استيقن أنه لَمْ يسمع. قال: وقال مالك: الاستئناس فيما نرى واللّه أعلم: الاستئذان (^٢).\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى، قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ محمدٍ ببغدادَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (^٣): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعْدِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن سعيدٍ الجُرَيريِّ، سمِع أبا نضْرَةَ يُحَدِّثُ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: جاء أبو موسى، فاستَأذَن على عمرَ ثلاثًا، فلم يُؤذَنْ له، فرجَع، فقال عمرُ: لئِن لَمْ تأتِني ببيِّنَةٍ أو لأفعلنَّ بك. فأتَى الأنصارَ، فقال: ألسْتُم تَعلَمون أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا استَأْذَن أحدُكم ثلاثًا، فلم يُؤذَنْ له فليَرْجِعْ\". قال: فقالوا: لا يشهَدُ لك إلّا أصغرُنا. قال أبو سعيدٍ: فأتيتُه فشَهِدْتُ له.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٤٤ (١٥٧٨)، وابن حبَّان في صحيحه ١٣/ ١٢٧ (٥٨١٠)، وابن حزم في حجّة الوداع (٤٢٦)، والبيهقيّ في شعب الإيمان (٨٨١٧) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّنوخي، الفقيه المالكيّ المشهور.\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ٤٧٠.\n(^٣) في الجعديات (١٤٦٩)، وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\nسعيد الجُريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْديّ.","vol":"2","page":560},{"text":"قال عليٌّ (^١): أخبَرنا شعبةُ، عن أبي مَسْلَمةَ سعيدِ بنِ يَزيدَ، سمِع أبا نضْرةَ يُحدِّثُ، عن أبي سعيدٍ مثلَ ذلك.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن أبي مَسْلَمةَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: إنَّ أبا موسى استأْذَن على عمرَ. قال: واحدةً، ثِنْتَيْن، ثلاثًا، ثم رجَع أبو موسى، فقال له عمرُ: لتَأْتِيَنَّ على هذا ببَيِّنَةٍ، أو لأفعَلنَّ بك. كأنَّه يقولُ: أجْعَلُه نَكالًا في الآفاق. قال: فانْطلَق أبو موسى إلى مجلسٍ فيه الأنصارُ، فذكَر ذلك لهم، فقال: ألم تَعلَموا أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا استأْذَن أحدُكم ثلاثًا، فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجِعْ\"؟ قالوا؛ بلي، لا يَقومُ معك إلَّا أصغرُنا. قال: فقام أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ إلى عمرَ، فقال: هذا أبو سعيدٍ. فخلَّى عنه.\nقال أبو عمر: رواه معمرٌ، عن الجُرَيريِّ بإسنادِه، فلم يَأْتِ بالقصةِ بتَمامِها (^٣)، ورَوَاه عن أبي نَضْرَةَ أيضًا؛ داودُ بنُ أبي هندٍ، وروايةُ أبي مَسْلَمةَ أحْسنُ سياقةً، وأتمُّ معنًى.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٤): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا داودُ بن أبي هندٍ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ،\n_________\n(^١) يعني: ابن الجعد، في الجعديات (١٤٧٠)، وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥).\n(^٢) في المسند ٣٢/ ٣٨٨ (١٩٦١١). وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق محمد بن جعفر، به. أبو مسلمة: هو سعيد بن يزيد الأزديّ البصريّ.\n(^٣) سلف تخريجه عند عبد الرزاق ١٠/ ٣٨١ (١٩٤٢٣) وغيره.\n(^٤) في المصنَّف (٢٦٤٩٠)، وعنه ابن ماجة (٣٧٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٣٢ (١١١٤٥) و٣٢/ ٤٥٣ (١٩٦٧٧) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح.","vol":"2","page":561},{"text":"قال: استأذَن أبو موسى على عمرَ ثلاثًا، فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فلَقِيَه عمرُ، فقال: ما شأنُكَ رجَعْتَ؟ فقال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"مَن أستأذَن ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجعْ\". فقال: لتَأْتِيَنَّ ببيِّنةٍ، أو لأفْعَلَنَّ وأفْعَلَنَّ. فائى مجلسَ قومِه فنَاشَدَهم اللهَ، فقلتُ: أنا أشْهَدُ معك. فشَهِدْتُ بذلك، فخلَّى سبيلَه.\nوأمَّا روايةُ من روَى هذا الحديثَ عن أبي موسى الأشعرِيِّ، فحدَّثني عبد الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن داودَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"المستأْذِنُ ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجعْ\" (^١).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قال: حَدَّثَنَا ابنُ داودَ، عن طلحةَ بن يحيى، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى، أنَّه أتَى عمرَ، فاستَأذَن ثلاثًا، فقال: يستأذِنُ أبو موسى، يستأذِنُ الأشعريُّ، يستأذِنُ عبدُ الله بنُ قيسٍ. فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فبعَث إليه عمرُ، فقال: ما رَدَّكَ؟ فقال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ليستأْذِنْ أحدُكم ثلاثًا، فإن أُذِن له، وإلَّا فليرجِعْ\". قال: ائتِني ببيِّنةٍ على هذا. فقال: هذا أُبَيٌّ. فانطَلَقْنا إلى عمرَ، فقال: نعم يا عمرُ، لا تكنْ عذابًا على أصحاب رسولِ الله - ﷺ -. فقال عمرُ: لا أكونُ عَذابًا على أصحاب رسولِ الله - ﷺ - (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٥١ (٤٤٣٩) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه ابن عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٤٨ (٢٥٠٢) من طريق حفص بن غياث، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٥٢٠) و(٢٢٧٨)، والدارمي في سننه (٢٦٢٩) من طريقين عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٥١٨١) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧ (١٩٥٥٦)، ومسلم (٢١٥٤) من طريقين عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله التّيمي المدنيّ، به. ابن داود: هو عبد الله بن داود الهمداني، أبو عبد الرَّحمن الخريبي.","vol":"2","page":562},{"text":"وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بن مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قالا (^١): حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن عُبَيدِ بنِ عميرٍ، أنَّ أبا موسى استأْذَنَ على عمرَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فقال: الم أسْمَعْ صوتَ عبدِ الله بنِ قيس أَنِفًا؟ قالوا: بلى. قال: فاطْلُبوه. قال: فدُعِيَ، فقال: ما حمَلكَ على ما صَنَعْتَ؟ قال: اسْتَأْذَنْتُ ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ لي، فرَجَعْتُ، كُنَّا نُؤْمَرُ بهذا. فقال: لتَأْتِيَنَّ عليه بالبيِّنةِ، أو لأفعلنَّ. فأتَى مجلسَ أو مسجدَ الأنصار، فقالوا: لا يشْهَدُ لك إلّا أصغرُنا. فقام أبو سعيدٍ، فشهِد له، فقال عمرُ: خَفِيَ عليَّ هذا من أمْرِ رسولِ الله - ﷺ -، ألْهَاني عنه الصفْقُ في الأسواقِ. واللَّفظُ لحديثِ عبدِ الله، والمعنَى سواءٌ.\nقال أبو عمر: في هذا الحديثِ من الفقهِ إيجابُ الاستِئْذانِ، وهو يُخرَّجُ في تفسيرِ قولِ الله ﷿: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. والاسْتِئناسُ في هذا الموضع هو الاستِئذانُ، كذلك قال أهلُ التَّفسيرِ، وكذلك في قراءةِ أُبَيٍّ، وابنِ عباسٍ: (حتى تَسْتَأْذِنوا وتُسَلِّموا على أهلِها) (^٢).\n_________\n(^١) في المسند ٣٢/ ٣٥١، ٣٥٢ (١٩٥٨١). وأخرجه البخاريّ (٧٣٥٣) عن مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٦) عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان، به. ابن جريجٍ: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاءٌ: هو ابن أبي رباح.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٨٠٣)، من طريق جعفر بن إياس أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، في هذه الآية، وقال: أخطأ الكاتب، وكان ابن عباس يقرؤها على قراءة أُبيّ بن كعب. =","vol":"2","page":563},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ أبو جعفرٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ (^١)، قال: حدَّثني ثابتُ بنُ يزيدَ، قال: حَدَّثَنَا عاصمٌ الأحوَلُ، عن عكرمةَ، قال: في قراءةِ أُبَيٍّ بنِ كعب: (حتى تُسَلِّموا وتستأذِنوا). قال: وتعلَّمَ منه ابنُ عباس.\nوفيه أنَّ السُّنَّةَ في الاستئذانِ ثلاثُ مراتٍ، لا يُزادُ عليها. ويَحتمِلُ أن يكونَ ذلك على معنَى الإباحةِ والتَّخْفيفِ على المستأذنِ، فمَن استأْذنَ أكثرَ من ثلاثِ مراتٍ لَمْ يَحْرَجْ، واللّهُ أعلمُ.\nوقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ الاستئذانَ ثلاثَ مراتٍ مأخوذٌ من قولِ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨]. قال: يريدُ ثلاثَ دَفَعَاتٍ، فورَد القرآنُ في المماليكِ، والصِّبيانِ، وسُنَّةُ رسولِ الله - ﷺ - في الجميع (^٢).\nقال أبو عمر: ما قالَه من هذا فإنَّه غيرُ معروفٍ عن العلماءِ في تفسيرِ الآيةِ التي نزَع بها، والذي عليه جمهورُهم في قوله فيها: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾؛ أي: في ثلاثةِ أوقاتٍ، يدُلُّ على صحةِ هذا القولِ ذِكْرُه فيها: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾. وللكلام في هذه الآية موضِعٌ غيرُ هذا.\n_________\n= قال البيهقي بعد أن رواه من طريقي شعبة بن الحجّاج وأبي بشر جعفر بن إياس: \"وهذا الذي رواه شعبة واختُلف عليه في إسناده، ورواه أبو بشر واختُلف عليه في إسناده، من أخبار الآحاد، والقراءة العامّة ثَبَت نقلُها بالتواتر، فهي أوْلى، ويحتمل أن يكون ذلك القراءة الأولى ثم صارت القراءة إلى ما عليه العامّة\".\nوقال ابن كثير في تفسيره ١٠/ ٢٠٧: \"وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس\". وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ١١/ ٨ - ٩.\n(^١) هو عفّان بن مسلم الصّفّار.\n(^٢) وهذا قاله أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن له ٥/ ١٩١.","vol":"2","page":564},{"text":"وجاء في هذا الحديثِ عن أبي موسى أنَّه كان استئذانُه يومَئذٍ بأن قال: يستأذِنُ عبدُ الله بنُ قيسٍ، يستأذِنُ أبو موسى. ونحوُ هذا.\nقال أبو عمر: وفيه أنَّ الرجلَ العالمَ الحَبْرَ قد يُوجَدُ عندَ مَن هو دونَه في العِلْمِ ما ليس عندَه من العلم، إذا كان طريقُ ذلك العلم السَّمْعَ، وإذا جاز مثلُ هذا على عمرَ على موضعِه في العلم، فما ظَنُّك بغيرِه بعدَه؟\nوروَى وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله بن مسعودٍ، قال: لو أنَّ علمَ عمرَ وُضِعَ في كِفَّةٍ، ووُضِع علمُ أحياءِ الأرضِ في كِفَّةٍ أُخرَي، لرجَح علمُ عمرَ بعلمِهم. قال الأعمشُ: فذكَرتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: لا تَعْجَبْ من هذا، فقد قال عبدُ الله: إنِّي لأحسَبُ تسعةَ أعشارِ العلمِ ذهَب يومَ ذهَب عمرُ (^١).\nوجاءَ عن حُذيفةَ مثلُ قولِ عبدِ الله (^٢).\nقال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ مذْهبَ عمرَ الَّا يقبلَ خبرَ الواحدِ. وليس كما زعَموا؛ لأنَّ عمرَ ﵁ قد ثبَت عنه استعمالُ خبرِ الواحدِ وقبولُه، وإيجابُ الحكْم به، أليس هو الذي نَشَد الناسَ بمِنًى: مَن كان عندَه علمٌ برسولِ الله - ﷺ - في الدِّيَةِ، فليُخْبِرْنا؟ وكان رأيُه أنَّ المرأةَ لا تَرِثُ من دِية زوجِها؛ لأنَّها ليست من عَصَبَتِه الذين يعقِلُون عنه، فقام الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ، فقال: كتَب إليَّ رسولُ الله - ﷺ - أنْ أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢٦٦٦)، وأبو خيثمة زهير بن حرب في العلم (٦١)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٦٢ (٨٨٠٨) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، به. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٦.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٥) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عمر بن الخطاب ﵁، وهو الحديث الحادي عشر من مراسيل ابن شهاب، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع تخريجه ومزيد كلام عليه.","vol":"2","page":565},{"text":"وكذلك نَشَد الناسَ في دِيَةِ الجَنين: مَن عندَه فيه عن رسولِ الله - ﷺ - عِلْمٌ؟ فأخبرَه حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغَةِ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضى فيه بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ، فقضَى به عمرُ (^١). ولا يشُكُّ ذُو لُبٍّ، ومن له أقلُّ منزلةٍ في العلم، أنَّ موضِعَ أبي موسى من الإسلام، ومكانَه من الفقهِ والدين، أجلُّ من أنْ يُرَدَّ خبرُه، ويُقبلَ خبرُ الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ الكِلابيِّ وحَمَلِ بنِ مالكٍ الأعرابيِّ، وكلاهما لا يُقاسُ به في حالٍ، وقد قال له عمرُ في حديثِ ربيعةَ هذا: أمَا إنِّي لَمْ أتَّهِمْك، ولكنِّي خَشِيتُ أنْ يَتقوَّلَ الناسُ على رسولِ الله - ﷺ -. فدَلَّ ذلك على اجتهادٍ كان من عمرَ ﵁ في ذلك الوقتِ لمعنًى اللهُ أعلمُ به. وقد يَحتمِلُ أنْ يكونَ عمرُ ﵁ كان عندَه في ذلك الحين من لَمْ يَصْحَبْ رسولَ الله - ﷺ - من أهلِ العراقِ وأهل الشام؛ لأنَّ اللهَ فتَح عليه أرضَ فارسَ والروم، ودخَل في الإسلام كثيرٌ ممَّن يَجوزُ عليهم الكَذِبُ؛ لأنَّ الإيمانَ لَمْ يَسْتَحْكمْ في قلوب جماعةٍ منهم، وليس هذه صفةَ أصحابِ رسولِ الله - ﷺ -؛ لأنَّ اللهَ قد أخبَر أنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ للناس، وأنَّهم أشِدَّاءُ على الكُفَّارِ رحماءُ بينَهم، وأثنَى عليهم في غيرِ موضعٍ من كتابِه. وإذا جاز الكَذِبُ وأمكَن في الدَّاخِلين في الإسلام، فممكِنٌ أن يكونَ عمرُ مع احْتِياطِه في الدِّين يخشَى أنْ يَخْتلِقوا الكذبَ على رسولِ الله - ﷺ - عندَ الرَّغبةِ والرَّهْبَةِ وطلبًا للحُجَّةِ، وفِرارًا إلى المَلْجَإِ والمخرَج ممَّا دخَلوا فيه، لقِلَّةِ عِلْمِهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمرُ أنْ يُرِيَهم أنَّ من فعَل\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٥٧٣) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس، عن عمر، وفي سنده انقطاع فإن طاووس بن كيسان لَمْ يسمع من عمر، ولكن وقع بعض معناه في رواية أخرى عنده (٤٥٧٢) من طريق عبد الملك بن جريجٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر ﵃، وإسناده صحيح، ولكن بلفظ: \"بغُرَّة وأن تُقتل بها\".\nوهو عند ابن ماجة (٢٦٤١)، وقوله: \"أن تقتل بها\" شاذة لَمْ ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه قَضَى بديتها على عاقلة القاتلة.","vol":"2","page":566},{"text":"شيئًا يُنكَرُ عليه، ففَرع إلى الخبرِ عن رسولِ الله - ﷺ - فيه، ليُثْبِتَ له بذلك فعلَه، وجَب التَّثبُّتُ فيما جاء به إذا لَمْ تُعْرَفْ حالُه حتى يَصحَّ قولُه، فأراهم ذلك، ووافقَ أبا موسَى، وإن كان عندَه معروفًا بالعدالَةِ غيرَ مُتَّهَم؛ ليكونَ ذلك أصلًا عندَهم، وللحاكم أنْ يجتَهِدَ بما أمْكنَه إذا أراد به الخيرَ، ولم يَخْرُجْ عمَّا أُبيحَ له، واللّهُ أعلمُ بما أرادَ عمرُ بقولِه ذلك لأبي موسَى. وعلى هذا قولُ طاووسٍ، قال: كان الرجلُ إذا حدَّث عن رسولِ الله - ﷺ - أُخِذَ حتى يَجيءَ ببيِّنةٍ، وإلَّا عُوقِبَ (^١). يعني: ممَّن ليس بمعروفٍ بالعدالةِ ولا مشهورٍ بالعلم والثِّقَةِ، ألا ترَى إلى إجماعِ المسلمين أنَّ العالمَ إذا حدَّث عن رسولِ الله - ﷺ -، وكان مشهورًا بالعلم، أُخِذَ ذلك عنه، ولم يُنْكَرْ عليه، ولم يَحْتَجْ إلى بَيِّنَةٍ؟ ومن نحوِ قولِ طاووسٍ هذا قولُ سعدِ بنِ إبراهيمَ ﵀: لا يُحدِّثُ عن رسولِ الله - ﷺ - إلَّا الثِّقاتُ (^٢). أيْ كلُّ مَن إذا وُقفَ أحالَ على مخرَجٍ صحيحٍ، وعلمٍ ثابتٍ، وكان مستورًا لَمْ تَظْهَرْ منه كبيرةٌ، وباللّه التوفيقُ.\nقال أبو عمر: وأمّا قولُ من قال: إنَّ عمرَ لَمْ يعرِفْ أبا موسى. فقولٌ خرَج عن غيرِ رَوِيَّةٍ ولا تَدَبُّرٍ، ومنزلةُ أبي موسى عندَ عمرَ مشهورةٌ، وقد عَمِل له، وبعَثه رسولُ الله - ﷺ - عاملًا وساعِيًا على بعض الصَّدَقاتِ، وهذه منزِلَةٌ رفيعةٌ في الثِّقَةِ والأمانَة.\nوفي قولِ عمرَ ﵁، في حديثِ عُبيدِ بنِ عميرٍ الذي ذكَرْناه في هذا الباب (^٣): خَفِي عليَّ هذا من أمرِ رسولِ الله، - ﷺ - ألْهاني عنه الصَّفْقُ في الأسواقِ. اعترافٌ منه بجَهْلِ ما لَمْ يَعلمْ، وإنْصافٌ صحيحٌ، وهكذا يجبُ على كلِّ مؤمن.\n_________\n(^١) أخرجه الرّويانيُّ في مسنده (٥٧٧) من طريق الليث بن سعد عن الحسن بن مسلم بن يناقُ، عنه، به.\n(^٢) أخرجه الدارمي (٤٢٩)، ومسلم في مقدمته ١/ ١٥، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١٤٨٣) من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام، به.\n(^٣) سلف تخريجه.","vol":"2","page":567},{"text":"وفي قولِه: \"ألْهاني عنه الصَّفْقُ بالأسواق\" دليلٌ على أنَّ طلبَ الدُّنيا يمْنَعُ من استِفادةِ العلم، وأنَّ كلَّما ازْدادَ المرءُ طلبًا لها، ازدادَ جهلًا، وقلَّ عِلمُه، واللّهُ أعلمَ. ومن هذا قولُ أبي هريرةَ: أمَّا إخوانُنا المهاجِرون، فكان يَشْغَلُهم الصفْقُ بالأسواق، وأمَّا إخوانُنا من الأنصارِ فشَغَلَتْهم حوائِطُهم، ولَزِمْتُ رسولَ الله - ﷺ - على شِبَعِ بَطْنِي (^١). هذا وكان القومُ عَرَبًا، في طبعِهم الحفظُ وقلَّةُ النِّسيانِ، فكيفَ اليومَ؛ وإذا كان القرآنُ الميَسَّرُ للذِّكْرِ كالإبلِ المُعَقَّلَةِ، من تعاهدَها أمسَكَها، فكيف بسائرِ العلوم؟ واللّهَ أسألُه علمًا نافعًا، وعملًا مُتقبَّلًا، ورزقًا واسعًا، لا شريكَ له.\nومن أحسنِ حديثٍ يروَى في كيفيةِ الاستئذانِ، ما حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدمَ، عن حسنِ بنِ صالح، عن أبيه، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: استأْذَن عمرُ على النبيِّ - ﷺ -، فقال: السلامُ على رسولِ الله، السلامُ عليكم، أيَدخُلُ عمرُ؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١١٨) و(٢٣٥٠) و(٧٣٥٤)، ومسلم (٢٤٩٢) من حديث عبد الرَّحمن الأعرج، عنه ﵁.\n(^٢) في المصنّف (٢٦٢١٤)، وعنه البخاري في الأدب المفرد (١٠٨٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣٧ (٢٩٩٢) عن يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٢٨ (١٠٠٨١) عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤/ ٤٨٢ (٢٧٥٦)، وأبي داود (٥٢٠١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٢٨ (١٠٠٨٠) من طريق أسود بن عامر عن الحسن بن صالح بن حيّ، به. وإسناده صحيح.\nووقع في إسنادي ابن أبي شيبة والبخاري \"الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل\" بإسقاط ذكر \"صالح بن حي\" والد الحسن بن صالح، وهو إسناد صحيح أيضًا، لأنَّ للحسن بن صالح رواية عن أبيه وعن سلمة بن كهيل، كما في تهذيب الكمال ٦/ ١٧٨.","vol":"2","page":568},{"text":"وروَى منصور، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن رجلٍ من بني عامرٍ، أن رسولَ الله - ﷺ - قال له: \"قل: السلامُ عليكم. أأدخُلُ؟ \" (^١).\nوقد ذكَرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرو بن الحارث عن أبي الزُّبير، عن عُمر مولى آل عُمر، أنه حدَّثه أنه دخَل على عبد الله بن عُمر بمكةَ، قال: وقَفْتُ على الباب فقلت: السلامُ عليكم. ثم دخَلتُ، فنَظَر في وجهي ثم قال: اخرُجْ، ثم قلت: السلامُ عليكم، أأدخُل؛ قال: ادخُل الآنَ، من أنت؟ قلت: رجلٌ من مِصر. قال: وقال ابنُ جُرَيْج: قلت لعطاءٍ: كان يقالُ: إذا استأذَن الرجلُ ولم يُسلِّمْ فلا يؤذَنُ له حتى يأتيَ بمفتاح، قلت: السلام؟ قال: نعم.\nقال أبو عمر: تهذيبُ هذه الآثار كلِّها على ما جاء في حديثِ ابن عبّاس: السلامُ عليكم، أيدخُلُ عُمر؟ فمَن سلَّم ولم يقُلْ: أأدخُل أو: يَدخُلُ فلانٌ، أو قال: أدخُلُ أو يَدخُلُ فلانٌ ولم يُسلِّمْ، فليس بإذْنٍ يستحقُّ به أن يؤذَنَ له، واللّه أعلم؛ وقد أخبَرنا ابنُ عبّاس أنّ الاستئذانَ: ترَكَ العملَ به الناسُ، وأظُنُّ ذلك لقَرْع الأبوابِ اليومَ واللّهُ أعلم.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^٢):\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦١٨٥)، وعنه أبو داود (٥١٧٧) كلاهما عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشمي عن منصور بن المعتمر، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢٠٦، ٢٠٧ (٢٣١٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٨٤) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح، وهو منقطع، فإن ربعي بن طراش لَمْ يسمعه من الرجل العامري، حيث جاء في رواية أخرى قوله: \"نبئتُ أن رجلًا من بني عامر\"، كما هو عند أبي داود بإثر الحديث رقم (٥١٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٠.\n(^٢) السنن (٥١٩٢)، وفيه قصة، وهي سؤال نفر من أهل العراق له، فكانت هذه إجابته لهم.\nوقال أبو داود عقبه: \"حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث\"، يشير بذلك إلى حديث عبيد الله بن أبي زياد وعطاء عن ابن عباس، في آية الإذن ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ الآية [النور: ٥٨]، حيث قال فيها: لَمْ يُؤمَرْ بها أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن عليّ. (سنن أبي داود: ٥١٩١).","vol":"2","page":569},{"text":"حَدَّثَنَا القَعْنبيُّ، قال: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْديُّ، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عن عِكرمةَ، عن ابن عبّاس، قال: كان الناسُ ليس لبيوتهم ستورٌ ولا حِجال، فأمَرَهم اللهُ بالاستئذان ثم جاءهم اللهُ بالسُّتور والخير، فلم أرَ أحدًا يعملُ بذلك بعد. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوانَ بن سُليم، والحمدُ للّه.\nوأنكَر رسولُ الله - ﷺ - على جابرٍ حينَ دَقَّ البابَ على رسولِ الله - ﷺ -، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن؟ \"، فقال جابرٌ: أنا، فأنكَر ذلك عليه رسولُ الله - ﷺ -، وقال: \"أنا، أنا! \"، مرَّتَيْن أو ثلاثًا، إنكارًا لذلك.\nورواه شُعبةُ وغيرُه، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، أنه ذهب إلى النبيِّ - ﷺ - في دَيْن أبيه، قال: فدققتُ الباب، فقال: \"من هذا؟ \"، قلت: أنا، قال: \"أنا، أنا\"، فكرِهه (^١).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥) من حديث شعبة، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ﵄.","vol":"2","page":570},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لربيعةَ مُنقَطِعٌ يتَّصل من وُجُوهٍ صِحاح\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، أنَّه قال: قدِم على أبي بكرٍ الصديقِ مالٌ من البحرين، فقال: مَن كان له عندَ رسولِ الله - ﷺ - وَأْيٌ أو عِدَةٌ فلْيَأتني. فجاءَ جابرُ بنُ عبدِ الله، فحفَن له ثلاثَ حَفَناتٍ.\nهذا الحديثُ يتَّصِلُ من وجوهٍ ثابتةٍ عن جابرٍ، رواه عنه جماعةٌ؛ منهم أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ، ومحمدُ بنُ المُنْكَدِر، وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عَقيل، وأبو الزُّبيرِ، والشَّعْبيُّ. وسنذكُرُ وجوهَ هذا الحديثِ وطُرُقَه بعدَ الفراغِ من القولِ في معانِيه إن شاء اللهُ.\nوفيه من الفقه: أنَّ العِدةَ واجبٌ الوفاءُ بها وجوبَ سُنَّةٍ وكرامةٍ، وذلك من أخلاقِ أهلِ الإيمان، وقد جاءَ في الأثر: \"وَأْيُ المؤمنِ واجبٌ\" (^٢). أي: واجبٌ في أخلاقِ المؤمنين.\nوإنَّما قلنا: إنَّ ذلك ليس بواجبٍ فرضًا؛ لإجماعِ الجميع على أنَّ من وُعِدَ بمالٍ ما كان، لَمْ يَضِربْ به مع الغُرماء، فلذلك قلنا: إيجابُ الوفاءِ به حَسَنٌ في المروءةِ، ولا يُقْضَى به. ولا أعلمُ خلافًا أنَّ ذلك مُسْتَحْسَنٌ، يستَحِقُّ صاحبُه الحمدَ والشكرَ على الوفاءِ به، ويستَحِقُّ على الخُلْفِ في ذلك الذَّمَّ، وقد أثنَى اللهُ ﷿ على من صدَق وعدَه، ووفَّى بنَذْرِه، وكفَى بهذا مَدْحًا، وبما خالَفَه ذَمًّا،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٤ (١٣٥٥).\n(^٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٥٢٣) عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد المزني عن زيد بن أسلم، أنه - ﷺ - قال: \"وأْيُ المؤمن حقٌّ واجبٌ\"، وهو مرسل ضعيف، هشام بن سعد: هو المدنيّ، ضعيف كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤).","vol":"2","page":571},{"text":"ولم تَزَلِ العربُ تَمْدَحُ بالوفاءِ، وتَذُمُّ بالغَدْرِ والخُلْفِ، وكذلك سائرُ الأُمَم، واللّهُ أعلمُ. قال سابقُ بنُ خُريم (^١):\nمتى ما يَقُلْ حُرٌّ لطالبِ حاجَةٍ ... نعم يَقْضِها والحُرُّ للوِأْيِ ضامِنُ\nوالوأْيُ: العِدَةُ.\nولمَّا كان هذا من مكارمِ الأخلاق، وكان رسولُ الله - ﷺ - أوْلَى الناسِ بها وأبدَرَهم إليها، وكان أبو بكرٍ خليفتَه - أدَّى ذلك، وقامَ فيه مقامَه، في المَوْضِع الذي كان رسولُ الله - ﷺ - يُقِيمُه.\nوقد اختلَف الفقهاءُ فيما يلزَمُ من العِدَةِ وما لا يَلْزَمُ منها، وكذلك اختلَفوا في تأخيرِ الدَّيْنِ الحالّ، هل يلزَمُ أم لا يلزَمُ؟ وهو من هذا الباب؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: مَن أقْرَضَ رجُلًا مالًا؛ دنانيرَ أو دراهمَ، أو شيئًا ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ، أو غيرَ ذلك، إلى أجَلٍ، أو منَح مِنْحَةً، أو أعارَ عاريَّةً، أو أسْلَف سَلَفًا، كلُّ ذلك إلى أجل، ثم أرادَ الانصرافَ في ذلك وأخْذَه قبلَ الأجَلِ، لَمْ يكنْ ذلك له؛ لأنَّ هذا ممّا يُتَقَرَّبُ به إلى الله ﷿، وهو من بابِ الحِسْبَة.\nقال أبو عمر: ومن الحُجَّةِ لمالكٍ ﵀ في ذلك عمومُ قولِه تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]. وقولِه ﵇: \"كلُّ معروفٍ صدقة\" (^٢). وأجْمعوا أنَّه لا يُنصَرَفُ في الصَّدَقاتِ، وكذلك سائرُ الهِباتِ. قال مالكٌ: وأمَّا العِدَةُ مثلُ أنْ يَسألَ الرَّجلُ الرجلَ أنْ يَهَبَ له الهِبَةَ، فيقولَ له: نعم. ثم يبدُو له الَّا يَفعلَ، فما أرَى ذلك يَلْزَمُه. قال مالكٌ: ولو كان ذلك في قضاءِ دَيْنٍ، فسَألَه أن\n_________\n(^١) البيت في تفسير القرطبي ١١/ ١١٥ دون عزو.\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمد.","vol":"2","page":572},{"text":"يَقْضِيَه عنه، فقال: نعم. وثَمَّ رجالٌ يَشْهَدُون عليه، فما أحْرَاه أنْ يلْزَمَه إذا شهِد عليه اثْنان. وقال ابنُ القاسم: إذا وعَد الغُرماءَ، فقال: أشْهِدُكم أنِّي قد وهَبْتُ لهذا من أين يُؤَدِّي إليكم. فإنَّ هذا يَلْزَمُه، وأمَّا أنْ يقولَ: نعم، أنا أفعلُ. ثم يبدُو له، فلا أرَى ذلك عليه.\nوقال سُحْنُونٌ (^١): الذي يلزَمُه من العِدَةِ في السَّلَفِ والعارِيَّةِ، أنْ يقولَ للرَّجل: اهْدِمْ دارَكَ وأنا أُسْلِفُكَ ما تَبْنِيها به. أو: اخرُجْ إلى الحجِّ وأنا أُسْلِفُكَ ما يُبَلِّغُكَ. أو: اشْترِ سلعةَ كذا. أو: تَزَوَّجْ، وأنا أُسْلِفُكَ ثمنَ السِّلعةِ، وصداقَ المرأةِ. وما أشْبَهَه ممَّا يُدخلُه فيه، وينْشِبُه به، فهذا كلُّه يلزَمُه. قال: وأمَّا أنْ يقولَ: أنا أُسْلِفُك. و: أنا أُعْطِيكَ. بغيرِ شيءٍ يُلزِمُه المأمورُ نفسَه، فإنَّ هذا لا يلزَمُه منه شيءٌ.\nقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وعبيدُ الله بنُ الحسن (^٢)، وسائرُ الفقهاءِ: أمَّا العِدَةُ فلا يلزَمُه منها شيءٌ؛ لأنَّها مَنافعُ لَمْ يَقْبِضْها في العاريَّةِ لأنَّها طارئةٌ، وفي غيرِ العاريَّةِ هي أشخاصٌ وأعيانٌ موهوبةٌ لَمْ تُقْبَضْ، ولصاحبِها الرجوعُ فيها (^٣).\nوأمَّا القَرْضُ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: سواءٌ كان القَرْضُ إلى أجلٍ أو إلى غيرِ أجَلٍ، له أنْ يأخُذَه متى أحَبَّ، وكذلك العاريَّةُ وما كان مثلَ ذلك كلِّه، ولا يَجوزُ تأخيرُ القَرْضِ البَتَّةَ بحالٍ. ويجوزُ عندَهم تأخيرُ المغصوبِ وقِيَمِ\n_________\n(^١) نقله عنه أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ٣٤٣.\n(^٢) هو: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحرّ العنبري البصري، القاضي المعروف. (تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣ فما بعد).\n(^٣) تنظر جملة هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٧٣.","vol":"2","page":573},{"text":"المُسْتَهلكاتِ، إلَّا زُفَرَ فإنَّه لا يُجوِّزُ التَّأْجيلَ في القَرْضِ ولا في الغَصْبِ (^١). واضْطرَبَ قولُ أبي يوسُفَ في هذا الباب (^٢). وقال الشافعيُّ (^٣): إذا أخَّرَه بدَيْنٍ حالٍّ فله أنْ يَرجِعَ متى شاءَ، وسواءٌ كان من قَرْضٍ أو غيرِ قرضٍ، أو من أيِّ وجهٍ كان، وكذلك العارِيَّةُ وغيرُها، لأنَّ ذلك من بابِ العِدَةِ والهبةِ غيرِ المقْبُوضةِ، وهبةِ ما لَمْ يُخْلَقْ.\nقال أبو عمر: في هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنْ يَقضِيَ الإنسانُ عن غيرِه بغيرِ إذْنِه، فيَبْرَأ، وأنَّ المَيِّتَ يسْقُطُ عنه ما كان عليه بقَضَاءِ من قَضى عنه، واللّهُ أعلمُ.\nقال أبو عمر: أمَّا الآثارُ المُتَّصِلَةُ في معنَى حديثِ ربيعةَ هذا فحَدَّثَنَا خَلَفُ ابنُ قاسمٍ الحافظ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا أحمدَ الحسينَ بنَ جَعْفَرٍ الزَّيَّاتَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ يزيدَ القَراطِيسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ المُنْكدِرِ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله - قال سفيانُ: وحدَّثني عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ عليٍّ، عن جابر، يزيدُ أحدُهما على الآخر - قال: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"لو قدِم مالٌ من البَحرَينِ لأعْطَيْتُك هكذا، وهكذا، وهكذا\". فما قدِم مالُ البحرينِ حتى قُبِضَ النبيُّ - ﷺ -، فلمَّا قدِم مالُ البحرينِ قال أبو بكر: مَن كان له على رسولِ الله - ﷺ - دَيْنٌ أو عِدَةٌ فلْيَأْتِنا. قال جابرٌ: فأتيْتُ أبا بكرٍ، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - وعَدني: \"إذا قدِم\n_________\n(^١) هذا في رواية الحسن بن زياد عن زُفر فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.\n(^٢) فقال: \"يصحُّ في الغَصْب، ولا يصحُّ في القرض\" نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.\n(^٣) ينظر: الأمّ له ٦/ ٢٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٤.","vol":"2","page":574},{"text":"مالٌ من البَحْرينِ أعطَيتُكَ هكذا، وهكذا، وهكذا\". قال: فحثَى لي أبو بكرٍ حَثْيَةً، ثم قال لي: عُدَّها. فإذا هي خمسُ مئةٍ، قال: خُذْ مثلَها مرَّتَيْن. وزادَ فيه ابنُ المُنْكَدِر: ثم أتَيْتُ أبا بكرٍ بعدَ ذلك فرَدَّني، فسأَلْتُه فردَّني، فقلتُ في الثالثة: سألتُكَ مَرَّتَيْن فلم تُعْطِني. قال: إنَّك لَمْ تأتني مَرَّةً إلَّا وأنا أريدُ أنْ أُعطِيَكَ، وأيُّ داءٍ أدْوَأُ من البخل؟ (^١)\nوحدَّثني أبو عبد الله محمدُ بنُ رَشِيقٍ ﵀، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الله الحاكمُ الخُراسانيُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ محمدِ بنِ حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا أَحْيَدُ بنُ الحسين، قال: حَدَّثَنَا مُقاتِلُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا نوحُ بنُ أبي مريمَ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، قال: دخَلتُ على النبيِّ - ﷺ - فقال: \"لو جاءنا مالٌ لَحَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك\". قال: فقُبِض رسولُ الله - ﷺ -، فأتيْتُ أبا بكرٍ فحَدَّثْتُه، فقال: ونحنُ لو جاءَنا مالٌ لحَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك. قال: فأتَاه مالٌ، فحثَى لي، ثم حثَى لي، ثم حثَى لي، ثم قال: ليس عليك فيها صدقَةٌ حتى يحُولَ الحَوْلُ. فوزَنتُها فكانت ألفًا وخمسَ مئةِ درهم (^٢).\nوحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيَي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣١٣٧) و(٤٣٨٣)، ومسلم (٢٣١٤) (٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. ابن المنكدر: هو محمد التَّيميّ المدنيّ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٣١ (١٤٣٢٨) من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرس، به. وإسناده ضعيف جدًّا، نوح بن أبي مريم: هو أبو عصمة المروزيّ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٢١٠): \"كذَّبوه\" ونقل عن ابن المبارك قوله: \"كان يضع\" يعني الحديث. وما قبله يُغني عنه.","vol":"2","page":575},{"text":"البزَّارُ، قال (^١): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جابرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا مجُالِدٌ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابرٍ، قال: لمَّا قُتِلَ أبي دَعاني رسولُ الله - ﷺ -، فقال: \"أتُّحِبُّ الدَّراهمَ؟ \". قلتُ: نعم. قال: \"لو جاءَني مالٌ لأعطيْتُكَ هكذا، وهكذا\". قال: فمات رسولُ الله - ﷺ - قبلَ أنْ يُعْطِيَني، فلمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بكرٍ أتَاه مالٌ من البحرين، فقال: خُذْ كما قال لك رسولُ الله - ﷺ -. فأخَذْتُ.\nورواه سعيدُ بنُ سليمانَ سعدُويَةُ، عن فُليح بن سليمانَ، عن عبدِ الله بن محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابرٍ، نحوَه بمعناه (^٢).\nوذكَر أهلُ السِّيَرِ أنَّ النبيَّ - ﷺ - وعَد عمرَو بنَ العاصِ حينَ بعَثه إلى المنذرِ بنِ ساوَى أنْ يَسْتعمِلَه على صدقاتِ سعدِ هُذَيْم، فلمَّا قدِم بعدَ وفاةِ رسولِ الله - ﷺ - اسْتَعْمَلَه عليها أبو بكرٍ إنْفاذًا لرَأْيِ رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) في مسنده ١/ ١٧٨ (٩٨)، وكما في كشف الأستار ٣/ ١٥٥ (٢٤٦١)، وهذا إسناد ضعيف لأجل مجالد: وهو ابن سعيد الهمْداني، فهو ضعيف ليس بالقوي، ومحمد بن جابر الراوي عنه وشيخ البزار: هو ابن بُجير، أبو بُجير المحاربيّ الكوفي، ثقةٌ كما في تحرير التقريب (٥٧٧٦)، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وقال الهيثمي: هو في الصحيح بغير هذا السياق.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٨٠ من طريق: عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي.\n(^٣) ينظر تاريخ الطبري ٣/ ٣٨٩.","vol":"2","page":576},{"text":"حديثٌ حاديَ عشَرَ لربيعةَ مُنقَطعٌ متَّصل من وجُوهٍ شتّى\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّه قدِم من سفَرٍ، فقدَّمَ إليه أهلُه لحمًا، فقال: انظُروا أن يكونَ هذا من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيدٍ: ألم يكنْ رسولُ الله - ﷺ - نهَى عنها؟ فقالوا: إنَّه قد كان من رسولِ الله - ﷺ - بعدَك فيها أمرٌ. فخرَج أبو سعيدٍ فسأل عن ذلك، فأُخْبِر أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"نَهَيْتكُم عن لحوم الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ، فكُلوا، وتصدَّقوا، وادَّخِروا، ونَهَيْتُكم عن الانتِباذِ، فانْتَبِذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فزُورُوها، ولا تقولوا هُجْرًا\"، يعني لا تقولوا سُوءًا.\nقال أبو عمر: لَمْ يَسمَعْ ربيعةُ من أبي سعيدٍ الخدريِّ، وهذا الحديثُ يتِّصِلُ من غير حديثِ ربيعة (^٢)، ويُسْنَدُ إلى النبيِّ - ﷺ - من طُرُقٍ حسانٍ من حديثِ عليِّ بن\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤ (١٣٩٤).\n(^٢) وقد وقع معناه عند البخاري في موضعين من صحيحه، وفيهما التصريح باسم الشخص الذي سأله أبو سعيد الخدريّ عن لحوم الأضاحي، فقد أخرجه برقم (٣٩٩٧) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عن الليث بن سعد، وبرقم (٥٥٦٨) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، كلاهما - الليث وسليمان - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، عن عبد الله بن خبّاب، عن أبي سعيد الخدري، به.\nوفيه في رواية الليث بن سعد قول أبي سعيد: \"ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمِّه، وكان بدريًّا، قتادة بن النُّعمان فسأله\"، وفي رواية سليمان بن بلال: \"ثم قمت فخرجت، حتى آتيَ أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأُمِّه، وكان بدريًّا\" وقوله: \"أبا قتادة\" خطأ وقع عند بعض رواة البخاري، وقد نبَّه على اختلاف الرُّواة في ذلك أبو عليّ الجيّاني في تقييده وتَبِعَه القاضي عياض وآخرون فيما ذكر ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢٥ بعدما جزم بصحّة رواية الليث بن سعد في هذا. وعلى هذا فالحديث يُعدُّ عندئذٍ من رواية أبي سعيد عن أخيه قتادة، كما بيناه في تعليقنا على الموطأ.","vol":"2","page":577},{"text":"أبي طالبٍ، وأبي سعيدٍ، وبُرَيْد الأسْلَميِّ، وجابرٍ (^١)، وأنسٍ (^٢)، وغيرِهم، وهو حديثٌ صحيحٌ.\nوفيه من الفقه: تَرْكُ الإقدام على ما في النَّفْسِ منه شَكٌّ، حتى يَسْتَبْرِئَ ذلك بالسُّؤالِ والبحثِ والوقوفِ على الحقيقة.\nوفيه أنَّ حديثَ رسولِ الله - ﷺ - فيه النَّاسِخُ والمنسوخُ، كما في كتابِ الله ﷿، وهذا إنّما يكونُ في الأوامرِ والنواهي من الكتابِ والسُّنة، وأمَّا في الخبرِ عن الله ﷿ أو عن رسولِه - ﷺ -، فلا يجوزُ النَّسخُ في الأخبارِ البَتَّةَ بحالٍ، لأنَّ المخْبِرَ عن الشيءِ أنَّه كان أو يكونُ، إذا رجَع عن ذلك لَمْ يَخْلُ من السَّهْوِ أو الكذبِ، وذلك لا يُعْزَى إلى الله ولا إلى رسولِه - ﷺ - فيما يُخْبِرُ به عن رَبِّه في دينِه، وأمَّا الأمرُ والنَّهْيُ فجائزٌ عليهما النسخُ؛ للتَّخْفيفِ، ولِما شاء اللهُ من مصالح عبادِه، وذلك من حكمتِه لا إلهَ إلَّا هو.\nوقد أنكَر قومٌ من الرَّوافِضِ والخوراج النسخَ في القرآنِ والسُّنةِ، وضاهَوا\n_________\n(^١) حديث جابر بن عبد الله ﵄ أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٦٢٢ (١٣٩٢) عن أبي الزُّبير المكي عنه. وهو عند مسلم (١٩٧٢) من طريق مالك، به. وهو الحديث الثاني لأبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله ﵄، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوأحاديث علي وأبي سعيد وبُريدة ﵃ سيأتي تخريجها في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١٤١ (١٣٤٨٧) و٢١/ ٢٢٢، ٢٢٣ (١٣٦١٥)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٧٣ (٣٧٠٧) من طرق عن يحيى بن الحارث بن جابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمرو بن عامر الأنصاري عنه ﵁، وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن الحارث: وهو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر، قال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: لا شيء، وضعّفه أبو حاتم والنسائي كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وقال ابن حجر في التقريب (٧٥٨١): \"ليِّن الحديث\"، ولكن معناه صحيح من غير هذا الوجه.","vol":"2","page":578},{"text":"في ذلك قولَ اليهودِ، ولو أنْعَموا النَّظَرَ لعَلِموا أنَّ ذلك ليس من بابِ البَدَاءِ (^١) كما زعَموا، ولكنّه من بابِ الموتِ بعدَ الحياة، والكِبَرِ بعدَ الصِّغَرِ، والغِنَى بعدَ الفقرِ، إلى أشْبَاهِ ذلك من حكمةِ الله تعالى، ولكنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاءُ، وليس هذا مَوضِعَ الكلام في هذا المعنَى؛ لئلَّا نخرُجَ عمَّا قصَدْنَاه.\nوفيه أنَّ النَّهْيَ حُكْمُه إذا ورَد أن يُتَلَقَّى باستعمالِ تركِ ما نُهِي عنه والامتناعِ منه، وأنَّ النَّهيَ محمولٌ على الحَظْرِ والتَّحْريمِ والمنعِ، حتى يَصْحبَه دليلٌ من فَحْوَى القصَّةِ والخطابِ، أو دليلٌ من غير ذلك يُخْرِجُه من هذا البابِ إلى بابِ الإرشادِ والنَّدْبِ.\nوفيه أنَّ الآخِرَ من أمْرِ رسولِ الله - ﷺ - ناسِخٌ لما تقدَّمَ منه، إذا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمالُه، وصَحَّ تَعارُضُه، ولذلك لا خِلافَ عَلِمْتُه من العلماءِ في إجازةِ أكْلِ لحومِ الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ وقبلَ ثلاثٍ، وأنَّ النَّهْيَ عن ذلك مَنْسُوخٌ على ما جاء في هذا الحديث، لا خلافَ بينَ فقهاءِ المسلمين في ذلك. وقد رَوَتْ عَمْرَةُ، عن عائشةَ بَيانَ العِلَّةِ في النَّهْيِ عن أكْلِ لُحومِ الأضاحِيِّ بعدَ ثلاثٍ، وأنَّ ذلك إنَّما كان محبَّةً في الصدقةِ من أجلِ الدَّافَّةِ التي كانت قد دَفَّتْ عليهم. يعني الجماعةَ من الفقراءِ القادمةَ عليهم.\nوروَى ذلك مالكٌ (^٢)، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ. وسنذكُرُه في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال:\n_________\n(^١) الذي هو استصواب شيءٍ عُلِم بعد أن لَمْ يُعْلَم، وذلك على الله ﷿ غيرُ جائز، وقال الفرّاء: بدا لي بَداءٌ، أي: ظهر لي رأيٌ آخر. ينظر: النهاية لابن الأثير ١/ ١٥٩، واللسان مادة (بدو). وهو مبدأ يقول به اليهود والروافض، تعالى الله عما يقولون.\n(^٢) في الموطّأ ١/ ٦٢٣ (١٣٩٣)، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن أبي بكر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":579},{"text":"حَدَّثَنَا سليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (^١): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حَدَّثَنَا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي المَليح، عن نُبَيْشَةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّا كُنَّا نَهَيْناكم عن لُحُومِها أن تَأكُلُوها فوقَ ثلاثٍ لكي تَسَعَكم، فقد جاء اللهُ بالسَّعَة، فكُلوا، وادَّخِروا، وائتَجِروا، أَلا وإنَّ هذه الأيامَ أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله ﷿\".\nقال أبو عمر: هكذا في حديثِ نُبَيْشَةِ الخير، عن النبيِّ - ﷺ -: \"فكُلوا، وادَّخِروا، وائتَجِروا\". ومعناه: اتَّخِذوا الأجْرَ فيما تتَصدَّقُون به منها. يُبَيِّنُ ذلك حديثُ عمرةَ، عن عائشةَ المتَقدِّمُ ذِكْرُه؛ فيه: \"فكلوا، وتَصَدَّقوا، وادَّخِروا\" ومعناهما عندي واحدٌ، واللّهُ أعلمُ.\nوأمَّا قولُه: \"فكُلوا، وتَصَدَّقوا، وادَّخِروا\" على لفظِ الأمرِ، فإنَّ معناه الإباحَةُ لا الإيجابُ، وهكذا كلُّ أمرٍ يأتي في الكتابِ والسُّنَّةِ بعدَ حَظْرٍ ومَنع تقَدَّمَه، فمعناه الإباحةُ لا غيرُ، ألا ترَى أنَّ الصَّيدَ لما حُظِرَ على المحرم، ومُنِع منه، ثم قيل له بعدَ أنْ حَلَّ: اصْطَدْ إذا حَلَلْتَ. كان ذلك إباحةً له في الاصطيادِ، لا إيجابًا لذلك عليه؟ قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. ومثلُ ذلك: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. وهو كثيرٌ في القرآنِ والسُّنَّةِ. والحمدُ للّه. وهذا أصلٌ جَسيمٌ في العلم، فقِفْ عليه.\nوإذا كان هذا كما ذكَرْنا، فجائزٌ للمُضَحِّي أنْ يأكُلَ أُضْحِيّتَه كلَّها، وجائز أنْ يَتَصَدَّقَ بها كلَّها، وجائزٌ أنْ يَدَّخِرَ وألَّا يَدَّخِرَ، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ، إلّا أنَّهم يَسْتَحِبُّون للمُضَحِّي أنْ يأكُلَ ويتصدَّقَ، ويكرَهون له ألا يَتصدَّقَ منها بشيءٍ.\n_________\n(^١) في سننه (٢٨١٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٩/ ٩٢ (١٩٦٩٢).\nوأخرجه ابن ماجة (٣١٦٧)، والنسائي (٤٢٣١) من طريقين عن يزيد بن زريع، به. وإسناده صحيح، مسدّد: هو ابن مسرهد، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير الهذلي، وصحابيُّه نبيشة: هو ابن عبد الله الهذلي، يقال له: نبيشة الخير.","vol":"2","page":580},{"text":"وكان الشافعيُّ ﵀ يَسْتَحِبُّ أنْ يأكُلَ من أُضْحِيَّته ثُلثَها، ويتصدَّقَ بثُلُثٍ، ويدَّخِرَ ثُلُثًا، على ما جاءَ في الحديث. وكان غيرُه يَسْتَحِبُّ أن يتَصدَّقَ بنصفٍ، ويأكُلَ نِصْفًا؛ لقولِ الله في البُدْنِ: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. وأمَّا مالكٌ ﵀، فلم يَحُدَّ في ذلك حدًّا، وكان يَسْتَحِبُّ أنْ يأكُلَ منها ويتصدَّقَ من غيرِ أن يَحُدَّ في ذلك حدًّا (^١).\nحدَّثني أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلي، قال: حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عيسى، عن معاويةَ بنِ صالحٍ، عن أبي الزَّاهِريَّة، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عن ثوبانَ قال: ذبَح رسولُ الله - ﷺ - ضَحِيَّتَه، ثم قال: \"يا ثوبانُ، أصلِحْ لَحْمَ هذه الأُضحِيةِ\". فلم أزلْ أُطْعِمُه منها حتى قدِم المدينةَ (^٢).\nففي هذا الحديثِ ادِّخارُ لَحْمِ الأُضحية، وفيه الضَّحيَّةُ في السَّفَر.\nوأما قولُه: \"ونَهيْتُكم عن الانْتِباذِ، فانْتَبِذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\" فإنَّ ذلك عندَ أهلِ العلم محمولٌ على أنَّ النَّهْيَ عنها معناه لسُرعةِ الشِّدَّةِ فيها، ولهذا ثبَت على كراهيةِ الانْتِباذِ فيها جماعةٌ من العلماءِ؛ لقوله - ﷺ - في الحديثَ النَّاسِخ: \"وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\" (^٣). وكرِهوا الانْتباذَ فيها خَوْفًا من مواقعةِ المسكرِ، واللّهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) ينظر ما نقل عن مالك وغيره: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠١.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٨٢ (٧٨٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٥ (٦٢٦٣) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، به.\nوأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥) من طريق معن بن عيسى القزّاز، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٧٤ (٢٢٣٩١)، وأبي داود (٢٨١٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢١٤ (٤١٤٢) من طرقٍ عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرميّ، به. أبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرميّ.\n(^٣) سيأتي تخريجه.","vol":"2","page":581},{"text":"فإنِ انْتَبَذ أحدٌ في شيءٍ منها ولم يَشْرَبْ مُسْكِرًا، فلا حرجَ عليه. والأوعِيَةُ التي نُهِيَ عن الانتباذِ فيها هي: الدُّبَّاءُ (^١)، والنَّقِيرُ (^٢)، والحَنتمُ (^٣)، والمُزَفَّتُ (^٤)، والمقَيَّرُ، والجَرُّ (^٥)، وما كان مثلَها. وبذكرِ هذه الأوعيةِ ورَدتِ الآثارُ في كراهيةِ النَّبيذِ فيها. وكان عبدُ الله بنُ عمرَ وعبدُ الله بنُ عباسٍ لا يرَيانِ الانْتِباذ في شيءٍ منها بحالٍ، لِما رَوَيا عن النبيِّ - ﷺ - من النَّهْي عنها وعن نَبِيذِ الجَرِّ، وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: الجَرُّ كلُّ ما يُصنعُ من مَدَرٍ (^٦). وكانا لا يُجِيزانِ النَّبيذَ إلَّا في الجُلودِ، بعضُهم يقولُ: أسْقيَةُ الأدَم. وبعضُهم يقولُ: الجِلْدُ الموكَأُ عليه. ونحوُ هذا. وابنُ عباسٍ هو الذي روَى حديثَ وَفْدِ عبدِ القَيْسِ، وفيه النَّهْيُ عن الشرب في الدّبّاءِ، والنَّقيرِ، والمقَيَّرِ، وبعضُهم يقولُ: المُزَفَّتِ والحَنْتَم. وفي ذلك الحديثِ أَنَّهم قالوا: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنِ اشْتَدَّ في الأسْقِيةِ؟ قال: \"فصُبُّوا عليه الماءَ\". قالوا: يا رسولَ الله! فقال لهم في الثالثةِ أو الرابعة: \"أهريقوه\". ثم قال: \"إنَّ اللهَ حرَّم الخمرَ والميسرَ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\" (^٧).\n_________\n(^١) الدُّبّاء: القَرْع، الواحدة دُبّاءة. الصحاح (دبي).\n(^٢) النَّقير: أصل النّخلة يُنقر فينبذ فيه. تهذيب اللغة ٩/ ٩٢.\n(^٣) الحَنْتَم: جرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها، فقيل للخزف كلِّه حنتم، واحدتُها حنتمة. النهاية لابن الأثير ١/ ٤٤٨.\n(^٤) المُزفّت: الإناء المطليّ بالزِّفت: وهو القار، يُنتبذ فيه. كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣٨٢.\n(^٥) والجَرّ: الإناء المعروف من الفَخّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنَّها أسع في الشدّة والتخمير. النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٥.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٠٦ (٣٢٥٧)، ومسلم (١٩٩٧) من حديث سعيد بن جبير، عنه ﵄.\n(^٧) أخرجه بهذا السياق أبو داود (٣٦٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢١ (٦٤٧٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٨٧ (٥٣٦٥) من طرق عن سفيان الثوري عن عليّ بن بذيمة عن قيس بن حبتر عنه ﵄. وإسناده صحيح.\nوأخرجه بنحوه البخاري (٥٢٣)، ومسلم (١٧) من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عنه ﵄.","vol":"2","page":582},{"text":"قال أبو عمر: ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النَّهْيَ عن ذلك خَشْيَةَ مُواقعةِ الحرام، واللّهُ أعلمُ، وإذا كان ذلك كذلك، فواجبٌ أن تكونَ الكراهية باقيةً على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ الخشيةَ أبدًا غيرُ مرتفعةٍ، ويكونُ على هذا المعنَى قولُه - ﷺ -: \"فانْتَبِذوا فيما بَدا لكم\" كشفًا عن المراد، لا أنَّه نَسْخٌ أباح فيه ما حَرَّمَ قبلُ، هذا ما يَحْضُرُني من التأويلِ فيه، وباللّه التوفيقُ.\nوممَّا يَدُلُّ على أنَّ الوَجْهَ ما ذكَرْنا، ما خرَّجه أبو داودَ (^١)، عن مُسَدَّدٍ، عن يحيى القَطَّانِ، عن الثوريِّ، عن منصورٍ، عن سالمِ بن أبي الجَعْدِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: لما نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن الأوعيةِ قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال: \"فلا إذنْ\".\nوهذا حديثٌ صحيحٌ، وَيدُلُّ على ذلك أيضًا اختِلافُ الفقهاءِ في هذا الباب، مع عِلْمِهم بهذا الحديثِ وروايَتِهم له. وذكَر ابنُ القاسم (^٢)، عن مالكٍ، أنَّه كَرِه الانْتِباذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، ولا يَكْرَهُ غيرَ ذلك.\nقال أبو عمر: هذا لِما خَشِيَ من سُرعةِ الفسادِ إلى النَّبيذِ في هذينِ الظَّرْفَين. واللّهُ أعلمُ. وكَرِهَ الثورِيُّ الانتِباذَ في الدُّبَّاءِ والحَنتمِ، والنَّقيرِ، والمُزَفَّتِ. وقال الشافعيُّ: لا أكرَهُ من الأنْبِذَةِ، إذا لَمْ يكنِ الشرابُ يُسكِرُ، شيئًا بعدَ ما سُمِّي في الآثار؛ من الحَنْتَم، والنَّقِيرِ، والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّت (^٣).\nقال أبو عمر: قد أحاط عِلْمُنا بأنَّ مالكًا، والثوريَّ، والشافعيَّ، روَوُا الآثارَ الناسخةَ المذكورةَ في هذا الباب، وعنهم رَوَيْناها، فلا وجهَ لكَراهِيَتِهم الانتِباذَ\n_________\n(^١) في سننه برقم (٣٦٩٩)، وهو عند البخاري (٥٥٩٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، ومنصور: هو ابن المعتمر.\n(^٢) في المدوّنة ٤/ ٥٢٤.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٦/ ١٩٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٧ حيث أورد الأقوال المذكورة.","vol":"2","page":583},{"text":"في هذه الأوعيةِ مع دُرْعَتِهم إلى القولِ بما صَحَّ عندَهم من الآثارِ المسندةِ، إلَّا ما ذكَرْنا، وباللّه التوفيقُ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالانتِباذِ في جميع الأواني (^١). وحجَّتُهم الآثارُ التي ذُكِر فيها النَّسْخُ لما قبلَها، ورَوَوْا عن إنس أنَّه كان يُنْبَذُ له في جَرَّةٍ خَضْرَاءَ (^٢). وهو أحدُ من روَى النَّهْيَ عن نَبِيذِ الجَرِّ، فدَلَّ ذلك على أنَّه مَنْسُوخٌ.\nفأمَّا الآثارُ في هذا الباب، فحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سليمانَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو العُتْواريِّ، قال: حدَّثني أبي، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرِ مرَّ به، فقال له: أين أصبحْتَ غاديًا يا أبا عبدِ الرَّحمن؟ قال: أردْتُ أبا سعيدٍ الخدريَّ. قال: فانطَلَقْتُ معه، فقال له ابنُ عمرَ: يا أبا سعيدٍ، ما حديثٌ بلَغَني عنك أنَّك تُحَدِّثُه عن رسولِ الله - ﷺ - في لحوم الأضَاحِيِّ وادِّخَارِها بعدَ ثلاثٍ، وفي زيارةِ القبورِ، وفي الأنْبِذَةِ؟ فقال أبو سعيدٍ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷿ - يقولُ: \"نَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ وادِّخارِها بعدَ ثلاثٍ، فقد جاء اللهُ بالسَّعَةِ، فكُلوا، وادَّخِروا ما بدَا لكم، وكنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فإن زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا، ونهَيتُكم عن الأنبذَةِ،\n_________\n(^١) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٧.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ (٦٥٤٨) من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس، قال: دخلت على أنس فرأيت نبيذه في جرَّة خضراء. وأبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ.\nوأخرجه ٤/ ٢٢٩ (٦٥٤٩) من طريق حجاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان، قال: دخلت على أنس، فذكر نحوه. وإسناده حسن لأجل حمّاد بن أبي سليمان فهو صدوق حسن الحديث.","vol":"2","page":584},{"text":"فاشرَبوا كما بَدا لكم، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\" (^١).\nوروَى واسعُ بنُ حَبَّانَ، عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ - ﷺ - نحوَه (^٢).\nوأخبَرني أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا وهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمادِ بن زيدٍ، قال: حَدَّثَنَا فَرقد السَّبَخيُّ، قال: حَدَّثَنَا جابرُ بنُ يزيدَ، عن مسروقٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنِّي كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، وإنَّه قد أُذِنَ لمحمدٍ في زيار قبرِ أُمِّه، فزورُوها تُذَكِّرْكم الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن هذه الأوعية، وإنَّ الأوعيةَ لا تُحِلُّ شيئًا ولا تُحَرِّمُه، فاشْرَبوا فيها، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثٍ، فاحبِسوا ما بدا لكم\".\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٤٩ (١١٦٠٦) من طريق فليح بن سليمان، به. وهذا إسناد ضعيف، فإن محمد بن عمرو بن ثابت العُتْواري قال أبو حاتم: لا أعرفه، ولم يُذكر في الرواة عنه غير فليح بن سليمان، وأبوه عمرو بن ثابت لَمْ يُذكر في الرواة عنه غير ولديه محمد ونافع كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣١٨ (٢٥١٣)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٢٣ (١٢٣٨) ولم يذكر فيه عن أبيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٧٢ (٤٤٢٢).\nوفليح بن سليمان الخزاعي ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما في تحرير التقريب (٥٤٤٣)، وما بعده يُغني عنه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٤٢٩ (١١٣٢٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (٩٨٣) من طريقين عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨ (٦٥٤٠) من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد الليثي، فهو صدوق يهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (٣١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) في المصنّف (١١٩٣١)، وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٤١ (٤٣١٩) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٠٢ (٥٢٩٩) من طريق يزيد بن هارون، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السَّبَخي، وشيخه جابر بن يزيد: هو الجعفي ضعيف أيضًا كما في تحرير التقريب (٥٣٨٤) و(٨٧٨).","vol":"2","page":585},{"text":"وأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^١): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بنُ واصلٍ، عن محاربِ بنِ دِثَارٍ، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"نَهَيتُكم عن ثلاثٍ، وإني آمرُكم بهنَّ؛ عن زيارة القبورِ، فزُوروها، فإنَّ في زيارتها تذكِرَةً، ونَهَيتُكم عن الأشربةِ أن تشرَبوا إلَّا في ظروفِ الأدَم، فاشرَبوا في كلِّ وعاءٍ غيرَ ألَّا تشرَبوا مسكرًا، ونَهَيْتُكم عن لحوم الأضاحِيِّ أنْ تأكلُوها بعدَ ثلاثٍ، فكُلُوا، واستمتِعوا بها في أسْفارِكم\".\nوروَى الثوريُّ، عن علقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سليمانَ بنِ بُرَيْد، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه، قال: \"كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارة القبورِ، فقد أُذِن لمحمَّدٍ في زيار قبرِ أُمِّهِ، فزُورُوها ما بَدا لكم؛ فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ أن تأكلُوها فوقَ ثلاثٍ، وإنَّما أردْنا بذلك أنْ يوسِّعَ أهلُ السَّعَةِ على من لا سعَةَ له، فكُلوا ممَّا بَدا لكم، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، وإنَّ الظُّروفَ لا تُحِل شيئًا ولا تُحرِّمُه، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\" (^٢).\nقال أبو عمر: قد تقدَّم القولُ في أنَّ هذا القولَ إباحةٌ، فمَن شاء انتبَذ، ومَن شاء لَمْ يَنْتَبِذْ، ومَن شاء زارَ القبورَ، ومَن شاء لَمْ يَزُرْ.\nوروَى عبدُ الرَّحمن بنُ جابر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"كنتُ قد\n_________\n(^١) في سننه (٣٦٩٨)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٣/ ٤٦ (١٧٤١٤).\nوأخرجه ابن الجعد في مسنده (١٩٩٠) عن معرِّف بن واصل، به.\nوهو عند مسلم (١٩٩٩) (٦٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح عن معرِّف بن واصل، به. ابن بُريدة: هو عبد الله بن بريدة الأسلميّ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ١٢٢ (٢٣٠١٦)، ومسلم (٩٧٧) و(١٩٧٧)، والترمذي (١٥١٠) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.","vol":"2","page":586},{"text":"نَهَيْتُكم أنْ تَنتَبِذوا في الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمُقَيَّرِ، والمُزَفَّتِ، فانْتَبِذوا، ولا أُحِلُّ مسكرًا\" (^١).\nوروَى أبو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه أو نحوَه (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٣ (٧٩٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨ (٦٥٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣١٠ (١٧٩٣٩) من طرق عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد الكَلاعي، عن يعقوب بن مجاهد القاص، أبي حرزة، عن عبد الرَّحمن بن جابر بن عبد الله، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤١١)، والنسائي في المجتبى (٥٦٧٧)، وفي الكبرى ٥/ ١٠٥ (٥١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨ (٦٥٤١) من طريق أبي الأحوص - وهو سلّام بن سُليم الحنفي - عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرَّحمن عن أبيه عبد الرَّحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبي بُردة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"اشربوا في الظُّروف، ولا تسكروا\" لفظ ابن أبي شيبة والنسائي، ولفظ الطحاوي: \"إني كنت قد نهيتكم عن الشُّرب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا\".\nقال النسائي: \"هذا حديث منكر غَلِطَ فيه أبو الأحوص سلّام بن سُليم، لا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقويّ، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث\".\nوقد أبان أبو زُرعة وجْهَ الوهم من أبي الأحوص، فقال فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في علله ٤/ ٤٣٨ (١٥٤٩): \"فوهم أبو الأحوص، فقال: عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة. قَلَب من الإسناد موضعًا، وصحَّف في موضع؛ أمّا القَلْبُ فقوله: \"عن أبي بُردة\"، أراد: عن ابن بُريدة، ثم احتاج أن يقول: \"ابن بريدة عن أبيه، فقلب الإسناد بأسرِه وأفحشَ في الخطإ. وأفحشُ من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه\". قلنا: يعني في قوله: \"اشربوا في الظروف ولا تسكروا\" ثم بيَّن وجه الصواب في متنه بعدما ذكر جملة الرواة الذين رووه عن ابن بُريدة عن أبيه عن النبيِّ - ﷺ - بلفظ: \"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسِكُوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلّا في سقاءٍ، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مُسْكرًا\" وفي حديث بعضهم قال: \"واجتنبوا كلّ مسكر\" قال: \"ولم يقل أحدٌ منهم: ولا تسْكَروا؛ وقد بان وهمُ حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المُسَمَّينَ على ما ذكرنا خلافه\". وينظر: العلل للدارقطني ٦/ ٢٦ (٩٥٥). وسيأتي الحديث على وجهه الصحيح أثناء هذا الشرح.","vol":"2","page":587},{"text":"وقال عبدُ الله بنُ المغَفَّل: شَهِدْتُ رسولَ الله - ﷺ - في حينَ نهَى عن نبيذِ الجَرِّ، وشَهِدْتُه حينَ أمَر بشُرْبِه، فقال: \"اجْتَنِبوا المسكرَ\" (^١).\nأخبَرنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاقَ محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ العباس، قال: حَدَّثَنَا ابنُ الطائيّ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا زُهيرُ بنُ عبَّاد، قال: حدَّثني ضَمْرَةُ، عن عثمانَ بنِ عطاءٍ، عن أبيه، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله - ﷺ - أحلَّ نَبِيذَ الجَرِّ بعدَ أن حَرَّمَه (^٣).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا حجَّاجُ بنُ منهالٍ وسليمانُ بنُ حربٍ، قالا:\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤٢٣٣)، وأحمد في المسند ٢٧/ ٣٥٩ (١٦٨٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ (٦٥٤٦) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية رُفيع بن مهران أو غيره عن عبد الله بن مغفَّل، به. وإسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي: وهو عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى: ماهان، وقيل: اسم أبي جعفر الرازي: هو عيسى بن عبد الله بن ماهان: صدوقٌ سيئ الحفظ، قال ابن حبّان في المجروحين ٢/ ١٢٠ (٧٠٦): \"كان ممّا ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يُعجبني الاحتجاج بخبره إلّا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلَّا فيما لَمْ يخالف الأثبات\".\nوالربيع بن أنس: هو البكريّ الخراساني، كما في تحرير التقريب: \"صدوق\" وقال ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٢٨ (٢٦٣٧): \"والناس يتّقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأنّ فيها اضطرابًا كثيرًا\" قلنا: وهذا الحديث منها، ثم إنه شكّ في الراوي عن عبد الله بن مغفل فقال: \"عن أبي العالية أو غيره\".\n(^٢) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الطائي الحمصي، من شيوخ الطبراني.\n(^٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤٧ (٢٤٤٣) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به. وإسناده ضعيف لأجل عثمان بن عطاء: وهو ابن أبي مسلم الخراساني، ضعيف كما في التقريب (٤٥٠٣). وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن العباس: هو أبو الحسن الحلبي، وزهير بن عبّاد: هو الرازي الكوفي الرؤاسي، ابن عمّ وكيع بن الجراح الرؤاسيّ.","vol":"2","page":588},{"text":"حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيد، عن ربيعةَ بنِ النابِغَةِ، عن أبيه، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"كنتُ نَهَيْتُكم عن الأوعيةِ، فانْتَبِذُوا فيما بَدا لكم، وإيَّاكم والمسكرَ، فكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فإن زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا\" (^١).\nوحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ الخفَّافُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الدَّقَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَهْلِ بنِ عسكرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرزاقِ، قال (^٢): حَدَّثَنَا معمرٌ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عبدِ الله بنِ بريْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فزُورُوها فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن نَبِيذِ الجَرِّ، فانْتَبِذوا في كلِّ وعاءٍ، واجتَنِبوا كلَّ مسكرٍ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحِيِّ فوقَ ثلاثٍ، فكُلوا، وادَّخِروا، وتَزَوَّدوا\".\nوحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن سِماكِ بنِ حَرْب، عن ابنِ بُرَيْد، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نهَى عن زيارةِ القبورِ، ولحومِ الأضاحيِّ أنْ تُحْبَسَ فوقَ ثلاثٍ، وعن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَم، والنَّقِير، والمُزَفَّتِ، ثم قال: \"إنِّي كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُوروها فإنَّها تُذَكِّرُ الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٥ (٦٢٦٨) من طريق حجّاج بن المنهال، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٩٨ (١٢٣٧) من طريق حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدعان، ولجهالة ربيعة بن النابغة وأبيه.\n(^٢) في المصنّف ٣/ ٥٩٦ (٦٧٠٨) و٩/ ٢٠٨ (١٦٩٥٧)، وعنه أحمد في المسند ٣٨/ ١١٣ (٢٣٠٠٥)، ومن طريقه مسلم (٩٧٧).","vol":"2","page":589},{"text":"ثلاثٍ، فكُلوا، وأطعِموا، وادَّخِرُوا، ونَهَيْتُكم عن الظُّروفِ، فانْتَبِذوا فيما بَدا لكم، واجْتَنِبوا كلَّ مسكرٍ\" (^١).\nوروَى محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن ابنِ بُرَيدةَ، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - رخَّصَ في الظُّروفِ بعدَ أنْ نهَى عنها (^٢). وانفرَد به محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سلمةَ بن كُهَيْل، وليس لسلمةَ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عيرُ هذا الحديث (^٣).\nقال أبو عمر: احتجَّ بعضُ مَن أجاز شربَ النَّبيذِ الصلْبِ بأحاديثِ هذا الباب، وقالوا: هذه الأحاديثُ تَدُلُّ على أنَّ الذي نُهِيَ عنه من شربِ النَّبيذِ هو ما أُسكِرَ شاربُه منه، وما لَمْ يُسْكِرْه فليس بحرامٍ عليه.\nقالوا: والمسكِرُ مثلُ المحَنْتَم من الأطعمةِ، والمُبْشِم، والمُوخِم، والمُشْبع، وهو ما أشْبَعَ من الأطعمةِ وأتْخَمَ، ولا يقالُ لمن أكَل لُقْمَةً واحدةً: أكَل ما يُتْخِمُه ويُشْبِعُه. وأكثَروا من القولِ في هذا المعنَى ممَّا لا وجهَ لإيرادِه هاهنا.\nوقالوا: قد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اشْرَبوا في الظُّروفِ كلِّها ولا تَسْكَروا\" (^٤). بعد أنْ كان نَهاهم عن الانْتِباذِ في بعضِها.\nقالوا: ومُحالٌ أن يقولَ رسولُ الله: اشرَبوا ما لا يُسْكِرُ قليلُه ولا كثيرُه، وإيَّاكم أن تَسْكَروا، لأنَّ هذا غيرُ جائزٍ أن يُضافَ مثلُه إليه؛ لأنَّ الحلوَ الذي لا\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٥٦٧٨)، وفي الكبرى ٥/ ١٠٦ (٥١٦٨) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوهذا إسناد حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، وسماك بن حرب صدوقان عند التابعة، وقد تُوبعا على هذا المعنى من وجوه عديدة وصحيحة، ومنها الحديث السالف قبله.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٣١٣ (٤٤٣٦)، ومحمد بن إسحاق مدلِّس ولم يصرِّح فيه بالتحديث. ومعناه صحيح بما سلف من وجوه أخرى.\n(^٣) قاله البزار بإثر الحديث السالف.\n(^٤) سلف تخريجه والكلام عليه.","vol":"2","page":590},{"text":"يُسْكِرُ كثيرُه ولا قليلُه، ليس يقالُ في مثلِه: اشرَبْ منه، ولا تَسْكَرْ. وأتَوْا بضُروبٍ من خَطَإ القولِ والتَّعَسُّفِ في الاحتجاج بما لا يلزَمُ.\nوفي قولِه - ﷺ -: \"كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ\" (^١) و\"ما أسكَر كثيرُه فقليلُه حرامٌ\" (^٢) ما يَرفَعُ الإشكالَ فيما ذكَرُوه ويُوهِمُ أنّ النَّهْيَ عن شربِ قليلِ الجِنْسِ من المسكرِ وكثيرِه، لا عن الفعلِ من فِعْلِ الشارب، وخرَجَ القولُ في نَبيذِ الظُّرُوفِ على خَوْفِ الشِّدَّةِ فيه على ما وصَفْنا، وقد بَيَّنَّا هذا المعنَى في بابِ إسحاق.\nوأما قولُه - ﷺ - في الحديث: \"ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُوروها، ولا تقولوا هُجْرًا\" فإنَّ العلماءَ اخْتَلَفوا في ذلك على وجْهَين:\nأحدُهما: أنَّ الإباحةَ في زيارة القبورِ إباحةُ عموم، كما كان النَّهيُ عن زيارتِها نَهْيَ عموم، ثم ورَد النَّسْخُ بالإباحةِ على العموم، فجائزٌ للنساءِ والرجالِ زيارةُ القبورِ على ظاهرِ هذا الحديث، لأنَّه لَمْ يَسْتَثْن فيه رجلًا ولا امرأةً.\nحدَّثني خلفُ بنُ القاسم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا أبو عليٍّ سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ الربيع الخَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمان، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن علقَمَةَ بنِ مَرثدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - زار قبرَ أُمِّه في ألفِ مُقَنَّع. قال: فما رأيتُ يومًا كان أكثرَ باكيًا من يومئذٍ (^٣).\nقال أبو عليٍّ: قال لي ابنُ صاعدٍ: كان حُمَيْدٌ لا يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ إلَّا في كلِّ سنةٍ مرَّةً (^٤).\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ﵁.\n(^٢) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) أي: في ألف فارسٍ مغطى بالسّلاحِ. النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١٤.\n(^٤) أخرجه أبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (٢٩٨٧) عن يحيى بن محمد بن صاعد، به.\nوأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦٥٤) من طريق حميد بن الربيع. وينظر الكلام عليه في التعليق بعد الآتي.","vol":"2","page":591},{"text":"قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ يحيَى بنَ اليمانِ انفرَد بهذا الحديثِ؛ لأنَّ سائرَ أصحابِ الثوريِّ يَرْوُونَه، عن الثوريِّ، عن علقمةَ (^١) مرسلًا، والذي قال: إنَّ حُميدَ بنَ الربيع انفرَد بتَوصيلِه؛ لأنَّ البَزَّارَ ذكَره، قال (^٢): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمانِ، عن سفيانَ، عن علقمةَ مرسلًا. وذكَره البزَّارُ أيضًا (^٣)، عن حُميدِ بن الربيع مُتَّصِلًا كما ذكَرنا.\nوقال آخرون: إنَّما اقْتَضَتِ الإباحةُ زيارةَ القبورِ للرِّجالِ دونَ النساءِ، فجائزٌ للرجالِ زيارةُ القبور، وغيرُ جائزٍ ذلك للنِّساء؛ لِمَا خُصصَ بهِ في ذلك. واحتجُّوا لِما ذهبُوا إليه ممّا ذكَرنا عنهم، بحديثِ ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nوهو ما حَدَّثَنَاه أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بن أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نعيم، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ\n_________\n(^١) هو علقمة بن مرثد الحضرميّ.\n(^٢) في مسنده ١٠/ ٢٧٢ (٤٣٧٦)، ويحيى بن يمان: هو العجليّ الكوفي، ضعيف يُعتبر في حديثه كما في تحرير التقريب (٧٦٧٩)، فقد ضعّفه أحمد والنسائي وابن نُمير، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرّة: ضعيف، وقال في رواية أخرى: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقًا كثير الحديث، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحُجَّة إذا خولف.\nقلنا: وهو هنا لَمْ يُتابع على ما رواه عن سفيان الثوريّ، فالحديث ضعيف. وعلى هذا جاء قول ابن عديّ في الكامل ٩/ ٩٥ في رواياته عن الثوريّ: \"وعامّة ما يرويه غير محفوظ، وابن يمان في نفسه لا يتعمّد الكذب إلّا أنه يُخطئ ويُشتبه عليه\". وينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ٥٩ - ٥٧.\nوالحديث عند الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ و٢/ ٦٠٤ ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٢٩٠) كلاهما من طريق يحيى بن يمان المذكور، به.\n(^٣) في مسنده ١٠/ ٢٧٢ (٤٣٧٦)، وحميد بن الربيع: هو الخزّاز الكوفي، كذّبه ابن معين، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال ابن عديّ: يسرق الحديث ويرفع الموقوف. ميزان الاعتدال ١/ ٦١٢ (٢٣٢٧).","vol":"2","page":592},{"text":"أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ عن محمدِ بنِ جُحادَةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ، قال: لعَن رسولُ الله - ﷺ - الزَّائراتِ للقبورِ، والمتَّخِذِينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ (^١).\nوحَدَّثَنَا أبو القاسم عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباس، قال: لعَن رسولُ الله - ﷺ - زَوَّاراتِ القبورِ، والمتَّخِذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ\" (^٢).\nوحَدَّثَنَاه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): حَدَّثَنَا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ. فذكَره سواءً.\nقال أبو عمر: ممكنٌ أنْ يكونَ هذا قبلَ الإباحةِ، وتَوَقِّي ذلك للنِّساءِ المتجالَّاتِ أحبُّ إليَّ، وأمَّا الشَّوابُّ فلا تُؤمَنُ الفتنةُ عليهنَّ وبهنَّ حيثُ خرَجن،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٣١)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٧١ (٢٠٣٠)، وأبو داود (٣٢٣٦) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح: وهو باذام مولى أمُّ هانئ. وسيأتي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵄.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٦٣ (٢٦٠٣) و٥/ ٢٢٧ (٣١١٨) عن محمد بن جعفر غندر، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ من طريق يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٥٦) عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده كسابقه.\n(^٣) في المجتبى (٢٠٤٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤٦٩ (٢١٨١)، وأخرجه الترمذي (٣٢٠) عن قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٤٥٣ (٣١٧٩) و(٣١٨٠) عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل عن قتيبة بن سعيد، به.\nوهو عند ابن ماجة (١٥٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ (٧٤٥٧) من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، به. وإسناده كسابقه.","vol":"2","page":593},{"text":"ولا شيءَ للمرأةِ أفضلُ من لُزومِ قعرِ بيتِها، ولقد كرِه أكثرُ العلماءِ خُروجَهُنَّ إلى الصلواتِ، فكيف إلى المقابر؟! وما أظنُّ سقوطَ فرضِ الجمُعةِ عنهنَّ إلَّا دليلًا على إمساكِهِنَّ عن الخروج فيما عدَاها، واللّهُ أعلمُ.\nواحتجَّ مَن أباحَ زيارةَ القبورِ للنساءِ بما حَدَّثَنَاه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المنهال، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا بِسطامُ بنُ مسلمٍ، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بنِ حُميد، عن عبدِ الله بن أبي مُليكةَ، أنَّ عائشةَ أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ، فقلتُ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبرِ أخي عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بكرٍ. فقلتُ لها: أليس كان رسولُ الله - ﷺ - نهَى عن زيار القبورِ؟ قالت: نعم، كان نهَى عن زيارتِها، ثم أمَر بزيارتِها (^١).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٨٤ (٤٨٧١) عن محمد بن المنهال، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ (٧٤٥٨) من طريق أبي المثنّى معاذ بن المثنّى عن محمد بن المنهال، به.\nوهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ١٢٥ (١٩١٩)، وفي تاريخه الصغير ٢/ ١٢٤ من طريق يزيد بن زُريع، به. وهو عند ابن ماجة (١٥٧٠) من طريق روح بن عبادة، عن بسطام بن مسلم، به.\nوهذا حديث معلول، وهو وهم فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدَّثني إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين.\nقال أبي: وهذا الحديث يرويه رَوح، عن بِسطام بن مسلم، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ -، في زيارة القبور، وهو خطأ، إنما الحديث حديث أيوب، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن أبي الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. (العلل ٣٢٠ و١٢٩٣).\nوقال أبو عبد الله البخاري: قال لي ابن أبي الأسود: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، ذكر ابن أبي مُلَيكَة زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر، مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين. =","vol":"2","page":594},{"text":"قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا قَبيصةُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: زارَتْ عائشةُ قبرَ أخيها في هَودج (^١).\nقال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا نوحُ بنُ درَّاج، عن أبانَ بن تَغلِبَ، عن جعفرِ بنِ محمد، قال: كانت فاطمةُ بنتُ رسولِ الله - ﷺ - تزورُ قبرَ حمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ كلَّ جمُعةٍ، وعلَّمتْه بصخرةٍ (^٢).\nقال أبو بكرٍ: وسمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ، يُسألُ عن المرأةِ تزورُ القبرَ، فقال: أرجُو إن شاء اللهُ ألا يكونَ به بأسٌ؛ عائشةُ زارَتْ قبرَ أخيها.\n_________\n= وحدَّثني أُميّة، قال: حَدَّثَنَا يَزيد بن زُرَيع، عن بِسطام، قال: حَدَّثَنَا أبو التَّيَّاح، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مُلَيكَة، سألت عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - ...، نحوه.\nقال أبو عبد الله: والأول، بإرساله، أصح. (التاريخ الكبير ٢/ ١٢٥).\nوقال الدارقطني: يرويه بِسطام بن مسلم، عن أبي التَّيَّاح يزيد بن حُميد، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة.\nوتابعه عثمان بن أبي الكَنات مكيٌّ، ومحمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة.\nوخالَفهم عبد الجبار بن الوَرد، فرواه عن ابن أبي مُلَيكَة، مرسلًا، عن النبيِّ - ﷺ -.\nوقال إسماعيل ابن عُليّة: عن أيوب قال: ذكر ابن أبي مُلَيكَة، زيارة القبور، والأوعية، فقلت: يا أبا بكر مَن حدَّثك؟ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن بعض الكوفيِّين.\nوهذا هو الحديث، وحديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عائشة وهمٌ. (العلل ٣٧٠٩).\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط. مكتبة الخانجي) ٥/ ٢٣ (٥٧٩٨) عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوريّ. به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٥٧٠ (٦٧١١)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١١٩٣٣)، والترمذي (١٠٥٥) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، بنحوه. وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريجٍ، وهو مدلّس.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٥٢٧ (٦٧١٣) عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه، فذكره، وليس فيه قوله في آخره: \"وعلَّمته بصخرة\". وإسناده مُعضَل، فإنّ جعفر بن محمد وأباه محمد بن علي بن الحسين لَمْ يدركا فاطمة بنت رسول الله - ﷺ -، فلا يصحُّ.","vol":"2","page":595},{"text":"قال: ولكنَّ حديثَ ابن عباسٍ أنَّ النبيَّ - ﷺ - لعَن زَوَّارَاتِ القبورِ. ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأَنّه يُضعِّفُه. ثم قال: أرجو إن شاء اللهُ إلا يكونَ به بأسٌ، عائشةُ زارَتْ قبرَ أخيها. فقيل لأبي عبدِ الله: فالرجالُ؟ قال: أمَّا الرجالُ فلا بأسَ به (^١).\nقال أبو عمر: قد رُوِيَ حديثُ لعْنِ زوَّاراتِ القبورِ من غيرِ روايةِ أبي صالحٍ ومن غيرِ حديثِ ابنِ عباسٍ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ بحرٍ، قال: حَدَّثَنَا موسَى بنُ هارونَ، قال: حَدَّثَنَا العباسُ بنُ الوليدِ، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانةَ، عن عمرَ بنِ أبي سلمةَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: لعَن رسولُ الله - ﷺ - زوَّارَاتِ القبورِ (^٢).\nوبه عن موسى بنِ هارونَ، قال: حَدَّثَنَا العباسُ بنُ الوليدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الجبارِ بنُ الوردِ، قال: سمِعتُ ابنَ أبي مُليكةَ يقول: ركِبَتْ عائشةُ، فخرَج إلينا غُلامُها، فقلتُ: أين ذهبَتْ أُمُّ المؤمنين؟ قال: ذهَبت إلى قبرِ أخيها عبدِ الرَّحمنِ تُسلِّمُ عليه (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٣/ ٣٢٢ (٥٤٣٥)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢٢٥.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٤٧٨) عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (٨٤٤٩) و(٨٤٥٢) و١٤/ ٣٠٥ (٨٦٧٠)، وابن ماجة (١٥٧٦)، والترمذي (١٠٥٦) من طرق عن ابن عوانة، به. وصححه الترمذي، على أنَّ عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف ﵁ ضعيف يُعتبر بحديثه.\n(^٣) تقدم تخريجه قبل قليل، وهذا النص ثابت في ك ٢، ق، مع أن معناه تقدم.","vol":"2","page":596},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشرَ لربيعة مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمن، عن غيرِ واحدٍ من عُلمائِهم، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَطَعَ (^٢) لبلالِ بنِ الحارثِ المُزَنيِّ معادِنَ القَبَليَّةِ (^٣)، وهي من ناحيةِ الفُرْع (^٤)، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلَّا الزكاةُ إلى اليوم.\nهكذا هو في \"الموطَّأ\" عندَ جميع الرواةِ مرسلًا، ولم يُختلَفْ فيه عن مالكٍ (^٥).\nوهذا الحديثُ روَاه الدَّراوَرْدِيُّ، عن ربيعةَ، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارثِ المُزَنيِّ، عن أبيه، حَدَّثَنَاهُ إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ سَلمان، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوردِيُّ، عن ربيعةَ. فذكَره (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٣٩ (٦٦٨).\n(^٢) قال القاضي عياض في هذا الحرف بعد أن عزاه للموطّإ: كذا رويناه عن جميع شيوخنا، وكذا وقع في جميع الأصول، والمعلوم في هذا الحرف أقطَعَ، رباعيّ، والاسم الإقطاع: وهو تسويغُه إيّاها، إمّا تأبيدًا، أو للانتفاع بها مدّة. (المشارق ٢/ ١٨٤).\nقلنا: وكذا وقع رباعيًّا بلفظ: \"أقطَعَ\" عند محمد بن الحسن الشيباني في موطئه (٣٣٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٩) في روايته للموطأ.\n(^٣) القَبَليّة: منسوبة إلى قَبَل - بفتح القاف والباء -: وهي ناحيةٌ من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. (النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠).\n(^٤) معجم البلدان ٤/ ٢٥٢.\n(^٥) ورواه عن مالك في موطئه مرسلًا: أبو مصعب الزُهري (٦٥٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٣٩)، وسويد بن سعيد (٢٠٩). وفي إسناد محمد بن الحسن الشيباني: \"حَدَّثَنَا ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن وغيره\".\n(^٦) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٤ (٢٣٢٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦١)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٧٠ (١١٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ (٧٨٨٧) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرديّ، به.","vol":"2","page":597},{"text":"وروَاه كثيرُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرِو بن عوفٍ المزنيُّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - ﷺ -. وكثيرٌ مُجتمَعٌ على ضعفِه، لا يُحتجُّ بمثلِه.\nذكَره البزَّارُ (^١)، ولفظُه عن النبيِّ - ﷺ -: أنَّه أقطَع بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القَبَليَّةَ جَلْسيَّها وغَوريَّها (^٢)، وحيثُ يصلُحُ الزرعُ من قُدْسٍ (^٣)، ولم يُعطِه حقَّ مُسلم.\nروَاه أبو أُوَيْسٍ، عن كثيرٍ، عن أبيه، عن جدِّه (^٤)، وعن ثورِ بنِ زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ (^٥)، وليس يرويه عن أبي أُويس، عن ثورٍ. وانفرَد أبو سَبْرةَ المدنيُّ (^٦)، عن مُطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ علقمةَ، عن أبيه،\n_________\n(^١) في مسنده ٨/ ٣٢٢ (٣٣٩٥).\n(^٢) قوله: \"جَلْسيها وغوريَّها\" الجلس: ما ارتفع من الأرض، يُريد: نجدِيَّها، يقال لنَجْد: جَلْس.\nقال الأصمعيُّ: وكلُّ مرتَفع جَلس. والغَوْر: ما انخفض من الأرض. (ينظر: شرح السُّنة للبغويّ ٨/ ٢٨٠).\n(^٣) قوله: \"من قُدْس\": هو جبل عظيم بنَجْد، وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلُح للزرع. (عون المعبود ٨/ ٢١٧).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٧ (٢٧٨٥) عن حسين بن محمد المروذي عن أبي أُويس، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٠٦٢) و(٣٠٦٣) من طريقين عن حسين بن محمد المروذيّ، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أويس: وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس، فقد ضعَّفه عمرو بن في الفلاس وعليّ بن المديني وأبو زرعة والنسائي وابن حبّان وغيرهم، واختلف فيه قول ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به وليس بالقوي، وقال أحمد وأبو داود: \"صالح الحديث\". (ينظر: تحرير التقريب ٤٣١٢).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٩ (٢٧٨٦)، وأبو داود (٣٠٦٢) و(٣٠٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٥ (١٢١٤٣) من طريق حسين بن محمد المروذي عن أبي أويس، به. وإسناده كسابقه. ثور بن زيد: هو الديلي، مولى بني الديل بن بكر بن كنانة. وعكرمة: هو مولى ابن عباس ﵄.\n(^٦) وهو عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الرَّحمن بن عبد الله، أبو سبْرة المدني، وذكره حديثه الحافظ بن حجر في لسان الميزان ٣/ ٤٣١، ٤٣٢ (١٦٨٨).","vol":"2","page":598},{"text":"عن بلالِ بنِ الحارثِ بمثلِه سواءً. ولم يُتابَعْ أبو سَبرةَ على هذا الإسنادِ، وإسنادُ ربيعةَ فيه صالحٌ حسنٌ، وهو حُجَّةٌ لمالكٍ ومَن ذهَب مذهبَه في المعادن.\nواختلَف العلماءُ فيما يَخرُجُ من المعادن؛ فقال مالكٌ (^١): لا شيءَ فيما يَخرُجُ من المعادنِ غيرَ الذَّهبِ والفضةِ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منها من الذَّهبِ والفضةِ حتى يكونَ الذَّهبُ عشرينَ مثقالًا، والفضةُ مئتي درهم، فتجبُ فيها الزكاةُ مكانَه، وما زادَ فبحسابِ ذلك ما دام في المعدِن نَيلٌ، فإنِ انقطَع ثم جاءَه بعدَ ذلك نَيلٌ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه.\nقال (^٢): والمعدِنُ بمنزلةِ الزرع، لا يُنتظرُ به حولٌ. قال: وما وُجدَ في المعدِنِ من الذَّهبِ والفضةِ من غيرِ كبيرِ عملٍ، فهو بمنزلةِ الرِّكازِ، فيه الخُمُسُ.\nقال (^٣): والمعدِنُ في أرضِ العربِ والعجمِ سواءٌ.\nقال (^٤): والمعدِنُ في أرضِ الصُّلحِ لأهلِها، لهم أنْ يصنَعوا فيه ما شاؤوا، ويُصَالحون لمن أذِنوا له فيه على ما شاؤوا، من خُمُسٍ أو غيرِه.\nقال: وما افتُتِح عَنوةً فهو إلى السُّلطانِ يصنَعُ فيها ما شاءَ.\nواختلَف قولُ الشافعيِّ فيما يخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال بقولِ مالكٍ في ذلك، ومرَّةً قال: ما يَخرُجُ منها فائدةٌ يُستأنفُ بها حولٌ. وهو قولُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ (^٥).\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ٣٣٧، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.\n(^٢) في المدوّنة ١/ ٣٣٨، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.\n(^٣) المدوّنة ١/ ٣٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.\n(^٤) المدوّنة ١/ ٣٣٨، ٣٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.\n(^٥) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ١٨، ومختصر المزنيّ ٨/ ٢٣٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.","vol":"2","page":599},{"text":"وقال الأوزاعيُّ (^١): في ذهبِ المعدنِ وفضَّتِه الخمسُ، ولا شيءَ فيما يَخرُجُ منه غيرَهما.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: في الذَّهبِ، والفضةِ، والحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ، الخُمُسُ. واختلَف قولُه - أعني أبا حنيفةَ - في الزِّئْبقِ يَخرُجُ من المعادنِ؛ فمرَّةً قال: فيه الخُمُسُ. ومرَّةً قال: ليس فيه شيءٌ؛ كالقيرِ، والنِّفْط (^٢).\nوقد أوضَحنا هذه المسألةَ في بابِ ابنِ شهابٍ، عندَ قولِه - ﷺ -: \"والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\" (^٣). وتقصَّيْنا القولَ فيها هنالكَ، والحمدُ لله.\n[أَخرُ المجلّد الثاني من هذه الطبعة المحقَّقة، والحمدُ لله وحدَه، وصَلَواته على من لا نبيَّ بعدَه. ويليه المجلّد الثالث، وأوله: بابُ الزاي، يسَّر الله إتمامَه].\n_________\n(^١) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٢١٣، وبدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٦٧.\n(^٣) سيأتي تخريجه عند الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"2","page":600},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>باب الزاي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>زيدُ بنُ أَسْلَم (^١)، مولى عُمر بن الخطاب ﵁</span>\nقال أبو عُمر: زيدُ بن أسْلَم، يُكْنَى أبا أُسامة، وأبوه أسلم يُكْنَى أبا خالد، بابنه خالد بن أسلم، وهو من سَبْي عين التَّمْر، وهو أول سَبْي دخلَ المدينةَ في خلافة أبي بكر، بَعثَ به خالدُ بن الوليد، فأسلموا وأنجبوا كُلُّهم، منهم: حُمران بن أبان، ويسار مولى قيس بن مَخْرَمة، وأفْلَح مولى أبي أيوب، وأسلمُ مولى عُمر. وكان أسلم من جِلَّة الموالي علمًا، ودينًا وثقةً.\nوزيدُ بن أسلم أحد ثقات أهل المدينة، وكان من العُلماء العبّاد الفُضلاء، وزعموا أنه كان أعلمَ أهل المدينة بتأويلِ القرآن بعد محمد بن كعب القُرَظيّ. وقد كان زيد بن أسلم يُشَاوَر في زمن القاسم وسالم.\nروَى ابن وَهْب، قال: أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم أنّه كان جالسًا عند أبيه إذ أتاه رسولٌ من البَصْرة، وكان أميرًا لهم، فقال: إن الأمير يقول لك: كم عِدّة الأمة تحت الحُرِّ؟ وكم طلاقُه إياها؟ وكم عِدّة الحُرّة تحت العبد؟ وكم طلاقه إيّاها؟ قال أبي: عِدّة الأَمة المطلقة حيضتان، وطلاق الحر الأمةَ ثلاث، وطلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاث حِيَض. ثم قام الرسول، فقال أبي: إلى أين تَذْهب؟ فقال: أمرني أن آتيَ القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله فأسألهما. فقال أبي: أقسمتُ عليك إلَّا ما رجعتَ إليَّ، فأخبرتني بما يقولان لك. قال: فذهب، ثم رجع، فأخبره أنهما قالا كما قال، وقال الرسول: قالا: قل له: ليس في كتاب الله، ولا سُنة من رسول الله، ولكن عَمِلَ به المُسلمون.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٠/ ١٢ - ١٨، والتعليق عليه.","vol":"3","page":5},{"text":"وقال مالك: كان زيدُ بن أسلم من العُلماء الذين يَخْشَون الله، وكان يَنْبَسط إليَّ، وكان يقول: ابن آدم، اتقِ الله يحبكَ الناسُ وإن كَرِهوا.\nقال أبو عُمر: توفي زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومئة، في عَشْر ذي الحجة، وفي هذه السنة استُخْلِف أبو جعفر المنصور.\nوكان علي بن حُسين بن علي يتخطى الحِلَق إلى زيد بن أسلم وكان نافع بن جُبير يثقل ذلك عليه، فرآه ذات يوم يتخطى إليه، فقال: أتتخطى مجالسَ قومك إلى عبد آل عُمر بن الخطاب؟ فقال عليُّ بن حُسين: إنّما يجالس الرجلُ من ينفعه في دينه.\nوكان عُمر بن عبد العزيز ﵀ يُدْني زيد بن أسلم ويقرّبه، ويجالسُه، وحجب الأحوص الشاعر يومًا، فقال:\nخليلي أبا حفص هل أنت مُخبري ... أفي الحق أن أُقصىَ ويُدْنَى ابنُ أسلما\nفقال عمر: ذلك الحق.\nأخبَرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن محمد بن عَمْرو القاضي المالكي، قال: حَدَّثَنَا محمد بن علي، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن المنذر الحِزامي قال: أخبرني زيد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: لما وضعَ مالك \"الموطأ\"، جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب، فأتيتُه، فقلت: أخَّرت أحاديث زيد بن أسلم، جعلتها في آخر الأبواب، فقال: إنّها كالسراج تُضِيءُ لما قبلها.\nلمالك عن زيد بن أسْلَم من مرفوعات \"الموطأ\" أحدٌ وخمسون حديثًا؛ منها مسندةٌ ثلاثة وعشرون حديثًا. ومنها حديثٌ منقطع؛ قصةُ معاوية مع أبي الدرداء؛ تتمة أربعة وعشرين. ومنها مُرْسلة سبعة وعشرون حديثًا؛ من مراسيل سعيد بن المُسَيِّب واحد، ومن مراسيل عطاء بن يسار خمسة عشر، ومن مراسيله عن نفسه أحد عشر حديثًا.","vol":"3","page":6},{"text":"حديث أول لزيد بن أسْلم مسندٌ صحيحٌ، عن ابن عمر\nمالك (^١)، عن نافعٍ، وعبدِ الله بن دينارٍ، وزيد بن أسلمَ، كلُّهم يُخبِرُه عن عبدِ الله بن عمرَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَنظُرُ اللهُ ﷿ يومَ القيامةِ إلى مَن جَرَّ ثوبَه خُيلاءَ\".\nقال أبو عُمر: الخُيَلاءُ التَّكبُّرُ وهي الخُيَلاءُ والمَخِيلةُ، يُقالُ منه: رجلٌ خالٌ ومُخْتالٌ: شديدُ الخُيَلاءِ، وكلُّ ذلك من البَطَرِ والكِبْرِ، واللّهُ لا يُحبُّ المتكبِّرينَ (^٢)، ولا يُحبُّ كُلَّ مُختالٍ فخورٍ.\nوهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ مَن جَرَّ إزارَه من غيرِ خُيلاءَ ولا بطرٍ أنّه لا يَلحقُه الوعيدُ المذكورُ، غيرَ أنّ جَرَّ الإزارِ والقميصِ وسائرِ الثيابِ، مذمومٌ على كلِّ حالٍ، وأمّا المُسْتَكبِرُ الذي يَجُرُّ ثوبَه، فهو الذي ورَد فيه ذلك الوعيدُ الشديدُ، يُرْوَى عن النبي ﵇ فيما يَحكي عن ربِّه ﷿ أنَّه قال: \"الكِبْرياءُ رِدائِي، والعظمةُ إزارِي، مَن نازَعَني واحدةً منهما أدخلْتُه النارَ\" (^٣). وروى كُرَيْب بن إبراهيم، عن أبي رَيْحانة سمعه يقول: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يَدْخلُ شيءٌ من الكِبْر الجنةَ\" (^٤). وتركُ التَّكبُّرِ واجبٌ فَرْضًا، وهيئة\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).\n(^٢) في ك: \"المستكبرين\".\n(^٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد ١٤/ ٤٧٣ (٨٨٩٤)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجة (٤١٧٤) من طرقٍ عن عطاء بن السائب عن الأغرّ أبي مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا، وعطاء وإن اختلط بأخرة ولكن رواه عنه غير واحد ممن سمع منه قبل الاختلاط.\n(^٤) أخرجه أحمد ٢٨/ ٤٣٧ (١٧٢٠٦)، وابن سعد ٧/ ٤٢٥، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٢/ ٣١٨ - ٣١٧، والطبراني في مسند الشاميين (١٠٧١) بأسانيد ضعيفة، ومتنه صحيح من غير هذا الوجه.","vol":"3","page":7},{"text":"اللباس سُنّة (^١)؛ قال - ﷺ -: \"إزْرةُ المؤمنِ إلى أنْصاف ساقَيه، ولا جُناحَ عليه فيما بينَ ذلك إلى الكَعْبينِ، ما أسفلَ من ذلك ففي النارِ\" (^٢). يعني أنّ هذا يَسْتَحِقُّ من فعَل ذلك وهو عالمٌ بالنَّهْي، مستخِفٌّ بما جاءَه عن نبيِّه - ﷺ -، وإنْ عَفا اللهُ عنه، فهو أهلُ العفوِ وأهلُ المغفرةِ.\nوممّا يدُلُّ على أنَّ جَرَّ الإزارِ مذمومٌ على كلِّ حالٍ، ما ذكَره أبو زُرْعَةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن أبي عُمرَ، عن سُفيانَ بن عيينةَ، أنَّه أخبرَهم، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بن عمرَ يقولُ لابن ابنِه عبدِ الله بن واقدٍ: يا بُنَيَّ، ارفَعْ إزَارَك؛ فإنِّي سمِعُت رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا يَنظُرُ اللهُ يومَ القيامةِ إلى مَن جَرَّ ثوبَه خُيلاءَ\".\nألا ترَى أنّ ابن عمرَ لَمْ يقُلْ لابن ابنِه: هل تَجُرُّه خُيلاءَ؟ بل أرسَل ذلك إرسالًا؛ خوفًا منه أنّ يكونَ ذلك خُيلاءَ، ولو صَحَّ أنَّه ليس خُيلاءَ لَمْ ينهه إن شاء اللهُ.\nوذكَر الحَسَنُ الحُلْوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن خِداشٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بن زيدٍ، قال: كان قميصُ أيوبَ يشَمُّ الأرضَ، هَرَوِيٌّ جيدٌ (^٣).\n_________\n(^١) \"وهيئة اللباس سنة\" لَمْ ترد في خ، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد ١٧/ ٧٣ (١١٠٢٨)، وابن ماجة (٣٥٧٣)، والنسائي في \"الكبرى\" ٨/ ٤٣٨ (٩٦٣٢) من رواية سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه، قال: قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله - ﷺ - شيئًا في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول؛ فذكروه. وعندهم بزيادة: يقولها ثلاث مرات.\nوأخرجه أحمد ١٣/ ٢٤٧ (٧٨٥٧) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يعقوب أو ابن يعقوب، عن أبي هريرة. قلنا: والصواب ابن يعقوب وهو عبد الرَّحمن بن يعقوب مولى الحرقة.\n(^٣) انظر \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم ٣/ ٩. وقوله: \"ويشم الأرض\": يعني يقترب منها.","vol":"3","page":8},{"text":"وقد زعَم أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ أنّ زيدَ بن أسلَمَ لَمْ يسمَعْ من ابن عمرَ، وهذا غَلَطٌ، وقد بان لك في حديثِ ابن عُيينةَ هذا سَماعُه (^١)، وممّا يَدُلُّ على ذلك أيضًا ما ذكَره ابن وَهْبٍ في كتابِ \"المجالسِ\"، قال: أخبَرنا ابن زيدٍ، عن أبيه، أنّ أباه أسلمَ أرسَلَه إلى عبدِ الله بن عُمرَ يكتُبُ له إلى قيِّمِه بخَيبرَ أنْ يصنعَ له خَصَفَتَيْنِ (^٢) للأقِطِ. قال: فجِئْتُه فقلتُ: أألِجُ؟ فقال: ادخُلْ. فلمّا دخَلْتُ قال: مرحبًا بابن أخِي، لا تقلْ: أألِجُ ولكن قل: السلامُ عليكم. فإذا قالوا: وعليك. فقلْ: أأدْخُلُ؟ فإذا قالوا: ادْخُلْ. فادخُلْ. فقال له زيدٌ: إنَّ أبي يقرَأُ عليك السلامَ، ويقولُ: اكتُبْ إلى قَيِّمِكَ بخيبرَ أنّ يصنَعَ له خَصَفَتَيْن للأقطِ. فقال: نعم وكرامةً، اكتُبْ يا غلامُ. فكتَب إلى قَيِّمِه يأمُرُه أنْ يَصنعَ لأبي (^٣) خالد (^٤) خَصَفَتَيْنِ جيِّدَتَيْنِ حَسنتَيْنِ. فلم يَأْلُ. قال زيدٌ؛ فبينَما هو يَكتُبُ إذ دخَل عليه عبدُ الله بن واقدٍ ابن ابنِه وهو مُلْتَحِفٌ، مُرْخٍ ثوبَه، فقال له: ارفَعْ ثوبَكَ. فرفَع، فقال: ارفَعْ، فرفَع، فقال: ارفَعْ، فرفَع، وقال: إنّ في رِجلَيَّ قُروحًا. فقال: وإن، فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا يَنظُرُ اللهُ ﷿ إلى مَن يَجُرُّ ثوبَه مِن الخيلاءِ يومَ القيامةِ\".\nوهذا واضحٌ في كراهيةِ ابن عمرَ لجَرِّ الإنسانِ ثوبَه على كلِّ حالٍ؛ لأنّ عبدَ الله بن واقدٍ أخبَرَه أنّ في رِجْلَيْه قُروحًا، فقال: وإنْ.\n_________\n(^١) وهو في \"الصحيحين\"البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥). وجاء في \"تاريخ ابن معين\" رواية الدوري عنه (١٠١٣): سمعت يحيى يقول: قد سمع زيد بن أسلم من ابن عمر ولم يسمع زيد بن أسلم من جابر.\nوقال في موضع آخر: \"زيد بن أسلم قد سمع من ابن عمر، ولم يسمع من أبي هريرة\" (١١٤٦)، وتنظر موسوعة أقوال يحيى بن معين ٢/ ١٢٢.\n(^٢) الخصفة: وعاء يصنع من الخوص يحفظ فيه التمر والأقط وغيرهما.\n(^٣) في ك ٢: \"لي\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) \"خالد\" من ق، وأبو خالد هي كنية أسلم مولى عمر، كما في تهذيب الكمال ٢/ ٥٢٩.","vol":"3","page":9},{"text":"وقد روَى هذا الحديثَ عن ابن عمرَ جماعةٌ لَمْ يَختَلِفوا فيه؛ منهم نافعٌ (^١)، وسالمٌ (^٢)، وعبدُ الله بن دينارٍ (^٣)، وعبدُ الله بن واقدٍ (^٤)، وزيدُ بن أسلمَ (^٥)، ومُحاربُ بن دِثارٍ (^٦)، وجُبيرُ بن أبي سُليمانَ (^٧)، وغيرُهم.\nورَواه عن النبيِّ - ﷺ - جماعةٌ؛ منهم ابن عمرَ، وأبو هريرةَ (^٨)، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ (^٩).\nحَدَّثَنَا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم، قال: حَدَّثَنَا عُبادةُ بن مسلم الفَزَارِيُّ، قال: حدَّثنِي جُبيرُ بن أبي سليمانَ بن جُبيرِ بن مُطْعِم، وزعَم أنّه كان جالسًا مع ابن عمرَ، إذ مرَّ به فَتًى شابٌّ، عليه جُبَّةٌ صَنْعانِيَّةٌ يَجُرُّها مُسْبِلًا، فقال: يا فَتَى، هَلُمَّ. فقال له الفتَى: ما حاجَتُك يا أبا عبدِ الرحمنِ؟ قال: ويحَك، أتُحِبُّ أنْ ينظُرَ اللهُ إليك يومَ القيامةِ؟ قال: سُبحانَ الله، وما يَمْنَعُني من ذلك؟ قال: إني سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا يَنظُرُ اللهُ إلى عبدٍ\n_________\n(^١) وحديثه عند البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢) و(٤٤).\n(^٢) وحديثه عند البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم وقرنه بمحمد - وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - برقم (٢٠٨٥) (٤٣).\n(^٣) وحديثه عند البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢).\n(^٤) ورواية عبد الله بن واقد عن ابن عمر وقعت عند مسلم (٢٠٨٦) بسياق آخر بلفظ: مررت على رسول الله - ﷺ - وفي إزاري استرخاء فقال: \"يا عبد الله، ارفع إزارَك\" فرفعته، ثم قال: \"زِدْ\" فزدتُ، فما زلت أتحرّاها بعدُ، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصافِ الساقين.\n(^٥) وحديثه عند البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢).\n(^٦) وحديثه عند مسلم (٢٠٨٥) وقرنه بجبلة بن سُحيم.\n(^٧) وهو ابن جبير بن مُطعم، وحديثه عند الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٢، ٣٤٣ (١٣٢٩٥) و(١٣٢٩٦).\n(^٨) هو في الموطأ (٢٦٥٥)، والبخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧).\n(^٩) أخرجه البزار في مسنده (٧٩٥٠).","vol":"3","page":10},{"text":"يومَ القيامةِ يَجُرُّ إزارَه خيلاءَ\". قال: فلم يُرَ الفتَى إلّا مُشَمِّرًا بعدَ ذلك اليوم حتى مات (^١).\nوقد ظنَّ قومٌ أنّ جَرَّ الثوبِ إذا لَمْ يكنْ خُيلاءَ فلا بأسَ به. واحتجوا لذلك بما حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عثمانَ بن السَّكَنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يوسفَ، قال: حَدَّثَنَا البخاريُّ، قال (^٢): أخبَرنا ابن مُقاتل، قال: أخبَرنا عبدُ الله، قال: أخبَرنا موسى بن عقبةَ، عن سالم بن عبدِ الله، عن عبدِ الله بن عُمَر، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن جَرَّ ثوبَه خُيلاءَ لَمْ ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ\". فقال أبو بكر: إنّ أحدَ شِقَّي (ثوبي) (^٣) يَسْترخِي إلّا أنّ أتعاهدَ ذلك منه. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّك لست تَصنعُ ذلك خُيلاءَ\". قال موسى: قلتُ لسالم: أَذَكَر عبدُ الله \"مَن جَرَّ إزارَه\"؟ قال: لَمْ أسْمَعْه إلّا ذكَر \"ثَوبَه\" (^٤).\nوهذا إنّما فيه أنّ أحَدَ شِقَّيّ ثوبِه يَسترخِي لا أنّه تعمَّدَ ذلك خُيلاءَ، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: لستَ ممّن يَرضَى ذلك، ولا يتعمَّدُه، ولا يُظَنُّ بك ذلكَ. وقد مضَى ما فيه كفاية في هذا المعنَي، وسنَزِيدُه بَيانا في بابِ العلاءِ إن شاء اللهُ.\nوذكَر موسى بن هارونَ الحمَّالُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو معشَرٍ، عن أبي حازمٍ، قال: إنّ اللهَ ﵎ لا يَنظُرُ إلى عبدٍ يَجُرُّ ثوبَه من الخُيلاءِ حتى يضَعَ ذلك الثوبَ، وإن كان اللهُ يُحِبُّ ذلك العبدَ.\nقال أبو عُمر: روَى زيدُ بن أسلمَ، عن ابن عمرَ أحاديثَ، منها هذا.\n_________\n(^١) حديث عليّ بن عبد العزيز البغوي أخرجه عنه الطبراني في الكبير (١٣٢٩٥)، قال: حَدَّثَنَا أبو نعيم - وهو الفضل بن دكين - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشعب (٥٧١٢)، وهو إسناد صحيح.\n(^٢) البخاري (٣٦٦٥).\n(^٣) ما بين الحاصرتين زيادة من البخاري، وهي لازمة.\n(^٤) في البخاري: \"لَمْ أسمعه ذكر إلَّا ثوبه\".","vol":"3","page":11},{"text":"ومنها حديثُ ابن عُمرَ، عن صُهَيْبٍ، عن النبيِّ - ﷺ - في رَدِّ السلام في الصلاةِ بالإشارةِ (^١)، ومنها: \"إنّ من البيانِ لَسحْرًا\" (^٢)، ومنها: \"مَن نزَع يدًا من طاعةٍ\" (^٣). ومنها في حَلِّ الأزرار (^٤)، ومنها: \"تَشقيقُ الكلام من الشيطانِ\" (^٥)، كلُّها عن النبِيِّ - ﷺ -، وكلُّها سمِعها زيدُ بن أسلمَ من عبدِ الله بن عمرَ، ولم نَذْكُرْ في هذا الموضعِ من هذا الكتابِ حديثَ مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ -: خطَب رجلانِ، فعجِب الناسُ لبيانِهما، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّ من البيانِ لسحرًا\". أو: \"إنّ بعضَ البيان لسحرٌ\". وذكَرْناه في مراسلِ زيدِ بن أسلمَ من هذا الكتابِ، لأنّ يحيَى أرسَلَه، ولم يَذْكُرْ فيه ابن عمرَ، ولم يُتابَعْ يحيَى على ذلك (^٦)، واللّه أعلمُ. وبه التوفيقُ.\n_________\n(^١) إسناده صحيح، أخرجه أحمد ٨/ ١٧٤ (٤٥٦٨)، وابن ماجة (١٠١٧)، والنسائي (١١٨٧) من رواية سفيان بن عينية عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن صهيب، وفيه: أن ابن عمر سأل صهيبًا: كيف كان رسول الله - ﷺ - يصنع إذا سُلم عليه (يعني: وهو في الصلاة)؟ قال: يُشير بيده.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥١٤٦).\n(^٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٩/ ٢٨٤ (٥٣٨٦)، والطيالسي (٢٠٢٥)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٢٤ عن خارجه بن مصعب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. وهذا الحديث يروى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر كما عند مسلم (١٥٨١) (٢) وأحمد (٥٥٥١) وأبي عوانة ٤/ ٤٧٠، فالظاهر - كما قال العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ - أن زيد بن أسلم لَمْ يشهد القصة التي شهدها أبوه، فرواها عنه والحديث في ضمنها، وسمع الحديث وحده عن ابن عمر، فرواه عنه دون واسطة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٣٥) عن هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن زهير، عن زيد بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر ﵁ محلول زر قميصه.\n(^٥) حديث صحيح أخرجه أحمد ٩/ ٤٩٨ (٥٦٨٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٥)، وابن حبان (٥٧١٨) من رواية عبد الملك بن عمر - وهو أبو عامر العَقَديّ - عن زهير بن محمد التميمي، عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر.\n(^٦) الموطأ ٢/ ٥٨٣ (٢٨٢٠)، وقد ثبت اتصال هذا المرسل من وجوه ثابتة عن مالك، سيأتي على ذكرها المصنِّف - ﵀ - عند الحديث الحادي والأربعين لزيد بن أسلم من هذا الكتاب، وينظر \"الاستذكار\" ٨/ ٥٥٦.","vol":"3","page":12},{"text":"حديثٌ ثان لزَيْد بن أَسْلَم مُسْنَدٌ حَسَنٌ عن جابر\nقال أبو عُمر: قال قومٌ: لَمْ يَسْمع زيدُ بنُ أسْلَم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون: سَمِعَ منه، وسَمَاعُه من جابر غير مدفوع (^١) عندي، وقد سمع من ابن عُمر، وتوفي ابنُ عُمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام، توفي جابر سنة ثمان وسبعين، وتوفي ابن عمر سنة أربع وسبعين (^٢).\nمالك (^٣)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن جابرِ بن عبدِ الله الأنصاريِّ، أَنَّه قال: خرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ - في غزو بني أنْمارٍ. قال جابرٌ: فبَينا أنا نازلٌ تحتَ شجرةٍ إذا رسولُ الله - ﷺ - قالَ (^٤)، فقلتُ: يا رسولَ الله، هلُمَّ إلى الظِّلِّ. قال:\n_________\n(^١) في ك ١: \"مرفوع\"، خطأ.\n(^٢) قلنا: وقد سبقه إلى هذا القول ابن حبّان، فذكر في \"صحيحه\" بإثر روايته للحديث (٥٤١٨) أن زيد بن أسلم سمع جابر بن عبد الله، وقال: \"لأنَّ جابرًا مات سنة تسع وسبعين، ومات أسلم مولى عمر في إمارة معاوية سنة بضع وخمسين، وصلّى عليه مروان بن الحكم، وكان على المدينة إذْ ذاك، فهذا يدلُّك على أنَّه سمع جابرًا وهو كبير، ومات زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومئه وقد عُمِّر\". قلنا: ما ذَهَبا إليه إنما يدخل في باب ترجيح السَّماع وتأييده لا في الجزم به وادِّعائه، وهذا لا ينهض أمام ما صرَّح به ابن معين فيما نقله عنه عباس الدُّوري في تاريخه (١٠١٣) بقوله: \"لَمْ يسمع زيد بن أسلم من جابر\". ومثله ما ذكره ابن أبي حاتم في \"المراسيل\"، ص ٦٤ فقال: \"سمعت عليّ بن الحسين بن الجُنيد يقول: زيد بن أسلم عن جابر مرسل\" وما نُقل عن هذين الإمامين الجبلين هو فصل الخطاب في هذه المسألة، ويزاد على ذلك: أن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله (كشف الأستار ٢٩٦٢) فأدخل بينهما كما ترى عطاء بن يسار (وينظر بلا بد التعليق على هذا الحديث في الموطأ).\n(^٣) الموطأ ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧ (٢٦٤٤).\n(^٤) من القيلولة: وهي استراحة ما بعد الظهر.","vol":"3","page":13},{"text":"فنزَل رسولُ الله - ﷺ -، فقُمتُ إلى غِرارَةِ (^١) لنا، فالتَمَسْتُ فيها فوجَدتُ جِرْوَ قِثّاءٍ (^٢)، فكسَرتُه، ثم قرَّبْتُه إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"مِن أين لكم هذا؟ \". فقلتُ: خرَجنا به يا رسولَ الله مِن المدينةِ. قال جابرٌ: وعندَنا صاحبٌ لنا نُجَهِّزُه يذهبُ يَرْعَى ظَهْرَنا. قال: فجَهَّزْتُه، ثم أدْبَرَ يَذهبُ في الظَّهْرِ، وعليه بُرْدانِ له قد خَلَقا. قال: فنظَر رسولُ الله - ﷺ - فقال: \"أمَا له ثوبان غيرُ هذين؟ \". فقلتُ: بلى يا رسولَ الله، ثوبانِ في العَيْبَةِ (^٣) كَسَوتُه إيَّاهما. قال: \"فادْعُه فمُرْه فلْيَلْبَسْهما\". قال: فدعَوتُه فلَبِسَهما ثم ولَّى يذهَبُ. قال: فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما له؟ ضرَب اللهُ عُنقَه، أليس هذا خيرًا؟ \". قال: فسمِعه الرجلُ، فقال: يا رسولَ الله، في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"في سبيلِ الله\". فقُتِل الرجلُ في سبيل الله.\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطَّأ\"، لَمْ يَختلِفْ فيه الرُّواةُ (^٤)، وقد حدَّث أبو نُعيم الحَلَبِيُّ عُبيدُ بن هشام، عن ابن المباركِ، عن مالكٍ بحديثٍ هو عندَهم خطأٌ إنْ أرادَ حديثَ زيدِ بن أسلمَ هذا.\nحَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الحُسينِ عليُّ بن الحسينِ بن بُندَار، قال: حَدَّثَنَا أبو عثمانَ سعيدُ بن عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم الحَلَبِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابن المباركِ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أَنَسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ -\n_________\n(^١) الغرارة: الجُوالق، واحدة الغرائر، وهي أكسية تُجعل كالظروف لِمَا يُحمل فيها.\n(^٢) جرير قثاء: صغار القثاء، قال عياض: وقيل: الطويل منها. وقيل: هو الواحد منها، ويدلُّ عليه قوله في الحديث: \"فكسرته\" وهذا يدلُّ على كبره. \"المشارق\" ١/ ١٤٥.\n(^٣) العيبة: وعاء يحفظ فيه الإنسان ثيابه.\n(^٤) أخرجه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٩٩) ومن طريقه ابن حبان (٥٤١٨)، وروح بن عُبادة عند البزار كما في كشف الأستار (٢٩٦٣)، وسويد بن سعيد (٦٨٥) و(٦٨٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٣٣٩)، وعبد الله بن وهب عند الحاكم ٤/ ١٨٣، وعبد الرَّحمن بن القاسم (١٦٦).","vol":"3","page":14},{"text":"قال لرجلٍ: \"يا فلانُ، ضرَب اللهُ عُنُقَكَ\". قال: في سبيلِ الله يا رسولَ الله؟ قال: \"في سبيلِ الله\". قال: وهي كانت نِيَّةَ رسولِ الله - ﷺ - (^١).\nروَاه عن أبي نُعَيْم الحَلَبيِّ جماعةٌ هكذا بهذا الإسنادِ؛ منهم أبو عِمرانَ موسَى بن محمدٍ الأنْطاكِيُّ، وسعيدُ بن عبدِ العزيزِ بن مروانَ الحَلَبِيُّ.\nفي هذا الحديثِ إباحةُ طلبِ الظِّلِّ والراحةِ، وأنّ الوقوفَ للشمسِ مع وجودِ الظِّلِّ ليس من البِرِّ، في غَزْوٍ كان ذلك أو غيرِه؛ لأنّهم كانوا غازينَ مُجاهدِين حِينئذٍ. وفيه الخروجُ بالزَّادِ، وفي ذلك رَدٌّ على مَن قال من الصُّوفِيَّةِ: لا يُدَّخَرُ لِغَدٍ. وفيه إكرامُ الرجلِ الجليلِ السَّيِّدِ بيَسيرِ الطعام، وقَبولُ الجِلَّةِ ليسيرِ ما يُدْعَوْن إليه.\nوفيه أنّ للرجل أنْ يسألَ: من أين هذا الطعامُ؟ إذا خافَ منه شيئًا، أو خافَ مِن صاحبِه غفلةً لمعنًى معهودٍ، فيُنَبِّهُه على ذلك، وكان جابر يومَئذٍ حَدَثًا، واللّهُ أعلمُ، بمعنَى سُؤالِ رسولِ الله - ﷺ - إيَّاه عن ذلك، ولم يكنْ جابر ممّن يُتَّهَمُ، ولكنَّ رسولَ الله بُعِث مُعَلِّمًا، - ﷺ -.\nوفيه أنّ مَن وسَّع اللهُ عليه، لم يَجُزْ له إدمانُ لُبْسِ الخَلَقِ مِن الثيابِ، وقال - ﷺ -: \"إذا أنعَم اللهُ على عبدٍ بنِعمةٍ، أحبَّ أنْ يُرَى أثرُها عليه\" (^٢). وقال\n_________\n(^١) ذكره ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ١٠١، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر، أُرى دخل له - أي لعُبيد بن هشام الحلبي - حديثٌ في حديث. وذكره أيضًا الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته ٣/ ٢٤ وعَدَّ هذا الحديث من مناكيره.\n(^٢) هو بهذا اللفظ ضعيف جدًّا، أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤٦٨ (٨١٠٧) و١٥/ ١٢٩ (٩٢٣٤)، والدولابي في الكنى والأسماء (٩٩٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وفي إسناده عندهما شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيِّئ الحفظ، وابن موهب - وهو يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب - متروك، ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٣١٢ (٦٧٠٨)، والترمذي (٢٨١٩) من طريقين عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله يُحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده\" وإسناده حسن.","vol":"3","page":15},{"text":"عمرُ بن الخطابِ ﵁: إذا وسَّعَ اللهُ عليكم فأوسِعوا على أنَّفسِكم، جمَع الرجلُ (^١) عليه ثِيابَه (^٢).\nحَدَّثَنَا إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن العباسِ الحَلَبِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ الحميدِ الغَضائرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بن وكيع، قال: حدَّثني أبي، عن أشْعَثَ (^٣)، عن بكرٍ المُزَنِيِّ، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إنّ اللهَ يُحبُّ أنْ يُرَى أثَرُ نعمتِه على عبدِه\" (^٤).\nوهذا الحديثُ يعارضُ ما رُوي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"البَذاذةُ منَ الإيمانِ\" (^٥). والبَذاذةُ: رَثاثةُ الهيئة.\nوفيه إباحةُ الكلام بالمعارِيضِ (^٦)، وبما فَحْواه يَسمُجُ (^٧)، إذا كان المُتَكَلِّمُ به يريدُ به وجْهًا محمودًا، ألا ترَى إلى قولِه: \"ما لَه؟ ضرَب اللهُ عنقَه\"؟ وهو يريدُ بذلك الشهادةَ له، وكان - ﷺ - قَلَّما يقولُ مثلَ هذا إلّا كان كما قال. أَلَا تَرى إلى ما رُوِي عن أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - أنهم قالوا حين بعَث رسولُ الله - ﷺ - بَعْثَه إلى مُؤْتَةَ، وأمَّرَ عليهم زيدَ بن حارثةَ، فقال: \"إن قُتِلَ فجعفرُ بن أبي طالب، وإن قُتِل\n_________\n(^١) في ق، ط: \"امرؤ\".\n(^٢) أخرجه عنه مالك في الموطأ (٢٦٤٦).\n(^٣) هو أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، أبو هانئ البصري. يروي عن بكر بن عبد الله المزني.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ٦٠ (٤٦٦٨) من طريق نافع عن ابن عمر.\n(^٥) حديث حسن، أخرجه أحمد ٣٩/ ٤٩٣ (٢٠٠٩/ ٥٨)، وفي الزهد، ص ٧، وابن ماجة (٤١١٨)، وأبو داود (٤١٦١)، والحاكم ١/ ٩، والبيهقي في الآداب (٢٤٠) وغيرهم.\n(^٦) المعاريض: أن يتكلَّم الرجل بالكلام إن صرَّح به كان كذبًا، فيُعارضه بكلام آخر يوافق ذلك اللفظ ويُخالفه في المعني، فيتوهَّم السامعُ أنه أراد ذلك. (غريب الحديث للقاسم بن سلّام ٤/ ٢٨٧).\n(^٧) وقع في بعض النسخ: \"يسمع\"، وهو تحريف.","vol":"3","page":16},{"text":"جعفرٌ فعبدُ الله بن رَواحةَ\". قالوا: فلمّا. قال ذلك علِمْنا أنهم سيُقتَلون (^١).\nومثلُ هذا ما حَدَّثَنَاه سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا هاشمُ بن القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا عكرمةُ بن عمّار، قال: حدَّثني إياسُ بن سلمَةَ بن الأكوع، قال: أخبَرني أبي - في حديثٍ ذكَره - أنّ عامرَ بن الأكوَع حين خرَج إلى خيبَرَ، جعَل يَرْتجِزُ بأصحابِ رسولِ الله - ﷺ -، وفيهم النبيُّ - ﷺ -، فجعَل يَسُوقُ بهم الرِّكابَ وهو يقولُ:\nتاللّه لولا اللهُ ما اهْتَدَيْنا\nولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَّيْنا\nإنَّ الذين قد بغَوا علينا\nإذا (^٣) أرادوا فِتنةً أَبَيْنا\nونحن عن فضلِك ما اسْتَغْنَيْنا\nفثَبِّتِ الأقدامَ إنْ لاقَيْنا\nوأنْزِلَنْ سكينةً علينا\n_________\n(^١) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٤٦ (٢٢٥٥١) و٣٧/ ٣٥٧ (٢٢٥٦٦) والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٤٨ (٨١٩٢)، وابن حبان في صحيحه ١٥/ ٥٢٢ (٧٠٤٨) من طرق عن الأسود بن شيبان عن خالد بن سُمَير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري، وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٢٧٨ (١٧٥٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٨ (٨٥٥٠) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن جعفر. وانظر: السيرة لابن هشام ٢/ ٣٧٣.\n(^٢) المصنّف ١٤/ ٤٥٩ (٣٨٠٢٩) وعنه مسلم (١٨٠٧) كلاهما بالإسناد المذكور عند المصنِّف.\nوأخرجه بنحوه البخاري (٤١٩٦) عن طريق يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع.\n(^٣) في ك ٢: \"إن\".","vol":"3","page":17},{"text":"فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن هذا؟ \". قالوا: عامرٌ يا رسولَ الله. قال: \"غفَر لك ربُّكَ\". قال: وما استَغفَر لإنسانٍ قَطُّ يَخُصُّه إلّا استُشْهِد. قال: فلمّا سمِع ذلك عمرُ بن الخطابِ قال: يا رسولَ الله، لو مَتَّعْتَنا بعامرٍ. فقام عامرٌ إلى الحربِ، فبارَزه مَرْحَبٌ اليَهودِيُّ، فاسْتُشْهِد. وذكَر تمامَ الحديثِ.\nأَلَا تَرى إلى قولِه: وما استغفَر لإنسانٍ قَطُّ يَخُصُّه إلّا اسْتُشْهِد؟ وإلى قولِ عمرَ: لو مَتَّعْتَنا بعامرٍ؟ وهذا كلُّه في معنَى قولِه: \"ما له؟ ضرَب اللهُ عُنقَه\". وفيه إجابةُ دعوةِ رسولِ الله - ﷺ -، ودعاؤُه كلُّه عندَنا مُجابٌ إن شاء اللهُ. وسيَأْتِي القولُ في معنَى حديثِه - ﷺ -: \"فاخْتَبأْتُ دعوتي شفاعةً لأُمَّتِي\" في موضِعِه من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ تعالى (^١).\n_________\n(^١) سيأتي في سياق شرحه للحديث الرابع. والخمسين لأبي الزناد عبدِ الله بن ذكوان مع تخريجه في الموضع المذكور إن شاء الله تعالى.","vol":"3","page":18},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لَزْيد بن أسْلَم متصلٌ صحيحٌ مُسند\nمالك (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنَّه قال: سمِعتُ عمرَ بن الخطابِ وهو يقولُ: حمَلْتُ على فرسٍ عَتيقٍ في سبيلِ الله، وكان الرجلُ الذي هو عندَه قد أضاعَه، فأرَدْتُ أن أشْتَرِيَه منه، وظَنَنْتُ الله بائِعُه برُخْصٍ، فسألتُ عن ذلك رسولَ الله - ﷺ -، فقال: \"لا تَشْتَره وإن أعطاكه بدرهم واحدٍ؛ فإنّ العائِدَ في صَدَقتِه كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ\".\nوروَى هذا الحديثَ ابن عُيينةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ عن عمرَ مثلَه، وقال فيه: \"لا تَشْتَرِهِ ولا شيئًا من نِتَاجِه\". ذكَره الشافعيُّ (^٢)، والحُميدِيُّ (^٣)، عن ابن عُيينةَ.\nقال أبو عُمر: الفرسُ العتِيقُ: هو الفارِهُ عندَنا، وقال صاحِبُ \"العينِ\": عَتَقَتِ الفرسُ تَعْتِقُ: إذا سبَقَت، وفرسٌ عَتيقٌ: رائعٌ.\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ إجازَةُ تَحْبِيسِ الخَيْلِ في سبيلِ الله.\nوفيه أنّ مَن حُمِل على فرسٍ في سبيل الله وغزَا به، فله أنْ يفعَلَ به بعدَ ذلك ما يفعَلُ في سائرِ مالِه (^٤)، أَلَا تَرى أنّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يُنكِرْ على بائعِه بَيْعَه، وأنكَر على عُمرَ شِراءَه، ولذلك قال ابن عمرَ: إذا بلَغْتَ به وادِيَ القُرَى فشأنَكَ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٧٨ (٧٦٦).\n(^٢) في السنن المأثورة له (٣٨١)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٠ (٥٠٢٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ١٥٩ (٨٣٤٥).\n(^٣) مسند الحميدي (١٥)، وعنه البخاري في صحيحه (٢٦٣٦) و(٢٩٧٠).\n(^٤) في ق: \"أنه له يفعل فيه ما يشاء في سائر ماله\".","vol":"3","page":19},{"text":"به (^١). وقال سعيدُ بن المسَيِّبِ: إذا بلَغ به رأسَ مَغْزاتِه فهو له (^٢). ويَحتمِلُ أنّ يكونَ هذا الفرسُ ضاعَ حتى عجَز عن اللَّحاقِ بالخَيْلِ، وضَعُفَ عن ذلك، ونزَل عن مَرَاتبِ الخَيْلِ التي يُقاتَلُ عليها؛ فأُجيزَ له بَيعُه لذلك. ومِن أهلِ العلم من يقولُ: يضَعُ ثَمَنَه ذلك في فرَسٍ عَتيقٍ إنْ وجَده، وإلّا أعانَ به في مثلِ ذلك. ومنهم مَن يقولُ: إنّه له كسائرِ مالِه إذا غزَا عليه.\nوأمّا اختِلافُ الفقهاءِ في هذا المعنَى؛ فقال مالكٌ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله فقيل له: هو لك في سبيلِ الله. فله أنْ يَبِيعَه، وإنْ قيلَ: هو في سبيلِ الله. ركِبَه ورَدَّه.\nوقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ: الفرسُ المحمولُ عليها في سبيلِ الله هي لمَن يُحْمَلُ عليها تَمْلِيكٌ. قالوا: ولو قال له: إذا بَلَغْتَ به رأسَ مَغْزاكَ فهو لك، كان تَمْلِيكًا على مُخاطرةٍ، ولم يَجُزْ. وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: مَن أُعطِيَ فرسًا في سبيل الله لَمْ يَبِعْه حتى يبلُغَ مَغْزاه، ثم يَصنَعُ به ما شاءَ، إلّا أن يكونَ حَبْسًا فلا يُباعُ. وقال عُبيدُ الله بن الحَسَنِ: إذا قال: هو لك في سبيلِ الله. فرجَع به، رَدَّه حتى يَجعلَه في سبيلِ الله. وسيأتي هذا في بابِ نافع (^٣)، والحمدُ للّه.\nوفيه أنّ كلَّ مَن يجوزُ تَصَرُّفُه في مالِه وبيعُه وشِراؤُه، فجائزٌ له بيعُ ما شاء من مالِه بما شاء من قليلِ الثَّمَنِ وكثيرِه، كان مِمّا يَتغابنُ الناسُ به أو لَمْ يكنْ؛ إذا كان ذلك مالَه ولم يكنْ وكِيلًا ولا وصِيًّا، لقولِه - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"ولو أعْطَاكَهُ بدرْهم\".\n_________\n(^١) أخرجه عنه مالك في الموطأ (١٢٩٦).\n(^٢) أخرجه عنه مالك في الموطأ (١٢٩٧).\n(^٣) سيأتي ذلك في سياق شرحه للحديث السادس عشر من أحاديث نافع.","vol":"3","page":20},{"text":"واختلَف الفقهاءُ في كَراهيةِ شِراءِ الرجلِ لصدقَتِه الفرضِ والتَّطَوُّع، إذا أخرَجها عن يَدِه لوَجْهِها ثم أرادَ شِراءَها من الذي صارتْ إليه، فقال مالكٌ: إذا حمَل على فرس فباعَه الذي حُمِل عليه، فوجَده الحامِلُ في يَدِ المشترِي، فلا يَشْتَرِه أبدًا، وكذلك الدَّراهمُ والثَّوبُ.\nقال أبو عُمر: ذكَره ابن عبدِ الحكم عنه، وقال في موضع آخرَ من كتابِه: ومَن حُمِلَ على فرسٍ فباعَه، ثم وجَده الحاملُ في يدِ الذي اشتَراه، فتَرْكُ شِرائِه أفضَلُ.\nقال أبو عُمر: كرِه (^١) ذلك مالكٌ، والليثُ، والحسنُ بن حَيٍّ، والشافعيُّ، ولم يَرَوْا لأحدٍ أنّ يشْتَرِيَ صدَقَتَه، فإنِ اشْترَى أحدٌ صدقتَه لَمْ يَفسَخوا العقدَ ولم يَرُدُّوا البيعَ، ورأَوُا التَّنزُّهَ عنها. وكذلك قولُهم في شِراءِ الإنسانِ ما يُخرِجُه من كفَّارَةِ اليَمينِ، مثلُ الصَّدقةِ سَواءً.\nقال أبو عُمر: إنّما كَرِهوا بيعها (^٢) لهذا الحديثِ، ولم يَفْسَخوها لأنّها راجِعَةٌ إليه بغيرِ ذلك المَعْنَى. وقد بَيَّنّا هذا في قصةِ هديَّةِ بَرِيرَةَ بما تُصُدِّقَ به عليها. ويَحتمِلُ هذا الحديثُ أن يكونَ على وَجهِ التَّنزُّهِ وقَطْعِ الذَّريعةِ إلى بيعِ الصَّدقةِ قبلَ إخراجِها، أو يكونَ مَوقوفًا على التَّطَوُّع في التَّنزُّهِ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعِيُّ: لا بأسَ لمن أخرَج زكاتَه وكفَّارةَ يَمِينِه أن يَشْتَرَيه بثَمَني يَدفَعُه إليه.\nوقال أبو جعفرٍ الطحاويُّ (^٣): المصيرُ إلى حديثِ عمرَ في الفرسِ أولَى من\n_________\n(^١) في ك ٢: \"ذكر\"، وما أثبتناه من ق.\n(^٢) في ق: \"كرهوها\".\n(^٣) شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٩ - ٢٥، وشرح معاني الآثار ٤/ ٨٠.","vol":"3","page":21},{"text":"قولِ مَن أباحَ شراءَ صَدَقتِه. وقال قتادةُ: البيعُ في ذلك فاسدٌ مرْدودٌ؛ لأنِّي لا أعْلَمُ القَيْءَ إلّا حرامًا (^١).\nوكلُّ العلماءِ يقولون: إذا رجَعتْ إليه بالميراثِ طابَتْ له، إلّا ابن عمرَ، فإنّه كان لا يَحبِسُها إذا رجَعتْ إليه بالميراثِ (^٢). وتابعه الحَسَنُ بن حيٍّ، فقال: إذا رجَعت إليه بالميراثِ وجَّهَها فيما كان وجَّهها فيه إذا كانت صدقةً، وأمّا الهِبَةُ فلا يُكرَهُ الرُّجوعُ فيها.\nقال أبو عُمر: يَحتمِلُ فعلُ ابن عمرَ في رَدِّ ما رجَع إليه من صدَقاتِه بالمِيراثِ أنْ يَكونَ على سبيلِ الوَرَع والتَّبَرُّعِ، لا أنه كان يرَى ذلك واجبًا عليه، وكثيرًا ما كان يَدَعُ الحلالَ ورَعًا، ولعلَّه لَمْ يَصِحَّ عندَه ما رُوي عن رسولِ الله - ﷺ - في ذلك ولم يَعلَمْه، وقد ورَدتِ السُّنةُ الثابتةُ عن رسولِ الله - ﷺ - بإباحَةِ ما رَدَّه الميراثُ من الصَّدَقاتِ. وقد ذكَرناها في بابِ ربيعةَ في قصةِ لَحم بَرِيرةَ (^٣) وأوضَحنا المعنَى في ذلك بما لا وَجْهَ لإعادَتِه ههنا. وأكلُ رسولِ الله - ﷺ - ما أُهدِي إليه من الصدقةِ، وقولُه: \"إنّ الصدقةَ تَحِلُّ لمن اشتَراها بمالِه من الأغنياءِ\" (^٤)\n_________\n(^١) إسناده إليه صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٩٤ (٢٦٤٦)، وأبو داود (٣٥٣٨)، والطبراني في الكبير (١٠٦٩٢).\n(^٢) انظر المصنّف، لعبد الرزاق، (باب الرجل يتصدَّق بصدقة ثم يعود إليه بميراثٍ أو شراء) (١٦٥٧٧ - ١٦٥٨٩) فيما أخرجه عن جماعة من الصحابة وغيرهم.\n(^٣) في سياق شرحه للحديث الثالث من أحاديث ربيعة بن عبد الرَّحمن، وهو في الموطأ برقم (١٦٢٥).\n(^٤) جزء من حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٧١٥١) وعنه أحمد في المسند (١١٥٣٨)، ومن طريق عبد الرزاق أبو داود (١٦٣٦) عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. وهو في الموطأ (٧١٨)، ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا. وقد رجّح بعضهم أن الرواية المرسلة أصح، ومنهم أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (٢/ ٦١٧، س ٦٤٢)، والدارقطني في العلل (١١/ ٢٧٠، س ٢٢٧٩).","vol":"3","page":22},{"text":"يُوضِّحُ ما ذكَرنا؛ لأنّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لغَنِيٍّ إلّا لخمسةٍ: أحَدُهم، رجلٌ اشْتَراها بمالِه، فكما جاز له أنْ يَشْتَرِيَها بمالِه وهي صدقةُ غيرِه، فكذلك شِراءُ صدقتِه؛ لأنّ الشِّراءَ لها ليس برُجوعٍ فيها في المعنَي، على ما بَيَّنا في قصةِ لحم بَرِيرَةَ، وإنّما الرُّجوعُ فيها أن يتَصَرَّفَ فيما فعَله من صدقتِه أو هِبَتِه دُونَ أنْ يَبتاعَ (^١) ذلك، ولكنَّ حديثَ عمرَ هذا أولَى أن يُوقَفَ عندَه؛ لأنَّه خَصَّ المتَصَدِّقَ بها فنَهَاه عن شِرائِها، وذلك نَهْيُ تَنَزُّهٍ إن شاء اللهُ.\nوأما قوله ﵇: \"لا تحل الصدقة لغني إلّا لخمسة\" فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وباللّه توفيقنا.\n_________\n(^١) في ق: \"دون ابتياع\".","vol":"3","page":23},{"text":"حديثٌ رابعٌ لزيد بن أَسْلَم مسند يجري مجرى المتَّصل\nمالك (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَسِيرُ في بعضِ أَسفارِه، وعمرُ بن الخطَّابِ يسيرُ معه ليلًا، فسَأَلَه عمرُ عن شيءٍ فلم يُجبْه، ثم سألَه فلم يُجبْه، ثم سألَه فلم يُجِبْه، فقال عمرُ: ثَكِلتْكَ أُمُّك يا عمرُ (^٢)، نَزَرْتَ رسولَ الله - ﷺ - ثلاثَ مرَّاتٍ، كلُّ ذلك لا يُجِيبُك. قال عمرُ: فحرَّكْتُ بعيرِي، حتى إذا كنتُ أمامَ الناسِ، وخَشِيتُ أنْ يَنزِلَ فيَّ قرآنٌ، فما نَشِبْتُ (^٣) أنْ سمِعْتُ صارخًا يَصرُخُ بي. قال: فقلتُ: لقد خَشِيتُ أنْ يكونَ نزَل فيَّ قُرآنٌ. قال: فَجئتُ رسولَ الله - ﷺ - فسَلَّمْتُ عليه، فقال: \"أُنزِلَ عليَّ (^٤) هذهِ اللَّيلةَ سورَةٌ، لهي أحبُّ إليَّ ممّا طَلَعَتْ عليه الشمسُ\". ثم قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١].\nهذا الحديثُ عندَنا على الاتِّصالِ؛ لأنّ أسلمَ رَواه عن عمرَ، وسماع أسلمَ من مَولاه عمرَ ﵁ صحيحٌ لا ريبَ فيه، وقد رواه محمدُ بن حربٍ (^٥)، عن مالكٍ كما ذكَرنا.\nأخبَرنا خلفُ بن القاسم وعليُّ بن إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن رُزَيقٍ (^٦) بن جامع. وحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بن مروانَ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٨٠ (٥٤٤)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤١٧٧) و(٤٨٣٣) و(٥٠١٢).\n(^٢) قوله: \"يا عمر\" من ق، ولم يرد في ك ٢. وفي الموطأ: \"عمر\" من غير \"يا\"، ويا في بعض نسخ الموطأ دون بعض.\n(^٣) أي: فما لبثتُ، قال ابن الأثير: وحقيقتُه: لَمْ يتعلَّق بشيءٍ غيره، ولا اشتغل بسواه (النهاية ٥/ ٥٢).\n(^٤) في المطبوع من الموطأ: لقد أنزلت عليَّ.\n(^٥) وروايته هذه ذكرها الدارقطني في العلل ٢/ ١٤٦ (١٧١) في سياق تعداده لمن رواه عن مالك متَّصلًا ومسندًا، وذكر منهم محمد بن حرب بن سُليم المكيّ.\n(^٦) هو بتقديم الراء، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٢٧.","vol":"3","page":24},{"text":"حَدَّثَنَا الحسنُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن زَبانٍ (^١)، قالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن عبدِ الرحيم المروَزِيُّ، قال: أخبَرنا محمدُ بن حربٍ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَسيرُ في بعضِ أسفارِه، وعمرُ يسيرُ معه ليلًا، فسألَه عمرُ عن شيءٍ فلم يُجِبْه، ثم سألَه فلم يُجِبْه، ثم سألَه فلم يُجِبْه، ثلاثًا، فقال عمرُ: ثَكِلتْكَ أُمُّكَ عمرُ، نَزَرْتَ رسولَ الله - ﷺ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كلَّ ذلكَ لا يُجِيبُكَ. قال عمرُ: فحرَّكْتُ بَعيرِي حتى تقَدَّمْتُ أمامَ الناسِ، وخَشِيتُ أنْ يَنزِلَ فيَّ قرآنٌ، فما نَشِبْتُ أنْ سمِعْتُ صارخًا يَصرُخُ بي. قال: فقُلْتُ له: لقد خَشِيتُ أنْ يكُونَ نَزل فيَّ قُرآنٌ. فجِئتُ رسولَ الله - ﷺ - فسَلَّمْتُ عليه، فقال لي: \"لقد أنزَل اللهُ عليَّ اللَّيلةَ سُورةً؛ لهيَ أحَبُّ إليَّ ممّا طلَعتْ عليهِ الشمسُ\". ثم قرَأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١ - ٢]. وهكذا رواهُ مسنَدًا روحُ بن عُبادةَ، ومحمدُ بن خالدِ بن عَثْمَةَ (^٢)، جميعًا أيضًا عن مالكٍ كرِوايةِ محمدِ بن حَرْبٍ سواءً.\nذكَره النَّسائيُّ عن محمدِ بن عبدِ الله بن المُباركِ (^٣).\nفي هذا الحديثِ جوازُ السَّفَرِ بالليلِ والمَشي على الدَّوابِّ بالليل، وذلك عندَ الحاجةِ مع استِعمالِ الرِّفْقِ؛ لأنّها بَهائمُ عُجمٌ، وقد أمَرَ رسولُ الله - ﷺ - بالرِّفْقِ\n_________\n(^١) ينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥٤٠ في ترجمة عبدة المروزي، وهو محمد بن زبان بن حبيب بن زبان المصري.\n(^٢) رواية رَوْح بن عبادة لَمْ نقف عليها فيما بين أيدينا من المصادر، وأما رواية محمد بن خالد بن عَثْمة فهي عند الترمذي (٣٢٦٢)، والبزار (٢٦٤).\n(^٣) في السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٠ (١١٤٣٥) عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن قُرَاد - وهو عبد الرَّحمن بن غزوان، أبو نوح - عن مالك، وكذلك أخرجه البزار (٢٦٥) من رواية قراد وقال: لا نعلمه يروى عن عمر إلَّا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به عن زيد بن أسلم إلَّا مالك ولا رواه عن مالك إلَّا محمد بن خالد بن عثمة وعبد الرَّحمن بن غزوان. قلنا: بل رواه غيرهما كما تقدم.","vol":"3","page":25},{"text":"بها، والإحسانِ إليها. وفيه أنّ العالمَ إذا سُئِلَ عن شيءٍ لا يُحبُّ الجوابَ فيه أنْ يَسْكُتَ، ولا يُجِيبَ بنعمْ ولا بلا، ورُبَّ كلام جوابُه السُّكوتُ.\nوفيه من الأدبِ أنّ سكوتَ العالم عن الجوابِ يُوجِبُ على المُتَعَلِّم تَركَ الإلحاحِ عليه.\nوفيه النَّدَمُ على الإلحاحِ على العالم خوفَ غضبِه، وحِرمانِ فائدَتِه فيما يُستأْنْفُ، وقلَّما أُغضِبَ عالمٌ إلّا اختُرِمت فائدتُه. قال أبو سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ: لو رَفَقْتُ بابن عبَّاس لاسْتَخْرَجْتُ منه علمًا (^١).\nوفيه ما كان عمرُ عليه مِن التقوَى، والوَجَل؛ لأنَّه خَشِيَ أنْ يكونَ عاصِيًا بسؤالِه رسولَ الله - ﷺ - ثلاثَ مرَّاتٍ، كلَّ ذلك لا يُجِيبُه؛ إذ المَعْهودُ أنّ سُكوتَ المرءِ عن الجوابِ وهو قادرٌ عليه عالمٌ به، دَليلٌ على كراهيةِ السُّؤالِ.\nوفيه ما يدُلُّ على أنَّ السكوتَ عن السائلِ يَعِزُّ عليه، وهذا مَوجودٌ في طِباعِ الناسِ، ولهذا أرسَل رسولُ الله - ﷺ - في عمرَ يُؤَنِّسُه ويُبَشِّرُه، واللّهُ أعلمُ.\nوفيه أوضحُ الدليلِ على منزلةِ عُمرَ من قلبِ رسولِ الله - ﷺ -، ومَوضعِه منه ومَكانَتِه عندَه.\nوفيه أنّ غُفرانَ الذُّنُوب خيرٌ للإنسانِ ممّا طلَعتْ عليه الشمسُ لو أُعطِيَ ذلك، وذلك تحقيرٌ منه - ﷺ - للدُّنيا وتَعْظيمٌ للآخرةِ، وهكذا يَنْبَغِي للعالم أنْ يُحَقِّرَ ما حقَّر اللهُ من الدُّنيا، ويزهِّدَ فيها، ويُعظِّمَ ما عظَّم اللهُ من الآخرةِ، ويرغَبَ فيها.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في السنن (٤٢٦) و(٥٨٧)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٤٢٦)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (٣٨٢) من طرق عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن الزهري عن أبي سلمة. وعندهم بزيادة، قال سفيان مرّة: علمًا جمًّا. وعند الدارمي: علمًا كثيرًا.","vol":"3","page":26},{"text":"وإذا كان غُفْرانُ الذُّنوب للإنسانِ خيرًا ممّا طلَعتْ عليه الشمسُ، ومعلُومٌ أنّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يُكَفَّرْ عنه إلّا الصَّغائرُ من الذُّنوبِ؛ لأنَّه لَمْ يَأتِ قَطُّ كبيرةً، لا هو ولا أحدٌ من أنبياءِ الله؛ لأنَّهم معصومون من الكبائرِ صَلواتُ الله عليهم، فعلى هذا الصَّلواتُ الخمسُ خيرٌ للإنسانِ منَ الدُّنْيا وما فيها؛ لأنّها تُكَفِّرُ الصَّغائرَ (^١)، وباللّه التوفيقُ.\nوفيه أنّ نُزولَ القرآنِ كان حيثُ شاءَ اللهُ من حَضَرٍ وسَفَرٍ، ولَيلٍ ونهارٍ، والسَّفَرُ المَذكورُ في هذا الحَدِيثِ الذي نزَلتْ فيه سُورةُ \"الفَتحِ\" مُنصرَفَه من الحُدَيبيةِ، لا أعلمُ بينَ أهلِ العلم في ذلك خلافًا.\nقال أبو عُمر: قال معمرٌ، عن قتادةَ: نزَلتْ عليه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١ - ٢]. مرجِعَه من الحُدَيْبِيةِ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"قد نَزَلَتْ عليَّ آيةٌ أحبُّ إليَّ ممّا على الأرضِ\". ثم قرَأ عليهم، فقالوا: هَنيئًا مَريئًا يا رسولَ الله، قد بيَّن اللهُ لك ما يَفعلُ بك، فماذا يَفعلُ بنا؟ فنَزَلَتْ: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾. إلى قولِه: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (^٢) [الفتح: ٥].\nوقال ابن جريجٍ نحوَ ذلك، وزاد: فنزَل ما في \"الأحزاب\": ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٧]. وأنزَل: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾. الآيتين إلى قوله: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾.\n_________\n(^١) يشير إلى قوله - ﷺ -: \"الصلاةُ الخمسُ، والجمعة إلى الجمعة، كفّارةٌ لِمَا بينهنَّ ما لَمْ تغُشَ الكبائر\"، أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ٢٤١ من طريق معمر، به، ووصله عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢١٠، وعنه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٣٥ (١٣٠٣٥)، وأخرجه من طريق عبد الرزاق الترمذي (٣٢٦٣) ثلاثتهم عن معمر عن قتادة عن أنس، به. وإسناده صحيح.","vol":"3","page":27},{"text":"وقال غيرُ ابن جُرَيْج (^١): فقال المنافقون: وماذا يَفعلُ بنا؟ فنزَلتْ: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٣٨]. ونزَلَتْ: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٣]. فقال عبدُ الله بن أُبَيٍّ وأصحابُه: يَزعُم محمدٌ أنّه غُفِر له ذَنْبُه، وأنْ يَفْتحَ اللهُ عليه ويَنصُرَه نَصْرًا عزيزًا، هَيهاتَ هَيهاتَ، الذي بقي له أكثرُ؛ فارسُ والرومُ، أَيَظُنُّ محمدٌ أنّهم مثلُ مَن نزَل بينَ ظَهْرَيْه؟ فنزلَتْ: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦]. بأنَّه لا يُنْصَرُ، فبِئْسَ ما ظنُّوا، ونزَلتْ: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية [الفتح: ٧].\nقال أبو عُمر: اختلَف أهلُ العلم في قولِه: ﴿فَتْحًا مُبِينًا﴾. فقال قومٌ: خَيبرُ.\nوقال قومٌ: الحُديبيةُ مَنْحَرُه وحَلْقُه. وقال ابن جُريج: ﴿فَتَحْنَا لَكَ﴾: حكَمْنا لك حُكْمًا بَيِّنًا، حينَ ارْتَحَل من الحُديبيةِ راجعًا. قال: وقد كان شَقَّ عليهم أنْ صُدُّوا عن البيت. وقال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾. قالَ: أوَّلَه وآخرَه ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾. قال: يُريدُ بذلك فتحَ مكَّةَ والطائفِ وحُنَينٍ؛ العَرَبَ، ولم يَكُنْ بَقِيَ في العربِ غيرُهم.\nوقال قتادةُ ومجاهدٌ: ﴿فَتَحْنَا لَكَ﴾: قَضَينا لك قضاءً مُبينًا؛ مَنْحَرَه وحَلقَه بالحُديبيةِ. ذكره معمرٌ، عن قتادةَ.\nوذكَره وَرْقاءُ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ (^٢).\n_________\n(^١) قاله مقاتل بن سليمان في تفسيره ١/ ٤١٥، وإليه عزاه ابن الجوزي في زاد المسير ١/ ٤٨٧. ومقاتل متهم بالوضع.\n(^٢) أخرج جملة هذه الأقوال عن قتادة ومجاهد وغيرهما ابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ٢٣٨ - ٢٤٤.","vol":"3","page":28},{"text":"وروَى شُعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس: ﴿فَتْحًا مُبِينًا﴾. قال: الحُديبيةُ (^١).\nوذكَر وكيعٌ، عن أبي جعفرٍ الرَّازيِّ، عن قتادةَ، عن أَنَسٍ، قال: خيبرُ (^٢). وكذلك اختلَف في ذلك قولُ مجاهدٍ أيضًا.\nوأمّا قولُه في الحديثِ: نَزَرْتَ رسولَ الله - ﷺ -، فقال ابنُ وَهب: معناه أكْرَهْتَ رسولَ الله - ﷺ - بالمسألةِ، أيْ أَتَيتَه بما يَكرَهُ. وقال ابن حَبيبٍ (^٣): مَعْناه: ألحَحْتَ، وكَرَّرْتَ السُّؤالَ، وأبْرَمْتَ رسولَ الله - ﷺ -.\nوذكَر حَبيبٌ (^٤)، عن ما لك، قال: نَزَرْتَ: راجَعْتَه. وقال الأخْفَشُ: نَزَرْتُ وأنْزَرْتُ البئرَ. ودَفْعُ نَزُورٍ: أيْ يَأْتِي منها الشيءُ بعدَ الشيءِ (^٥) مُنقطِعًا. قال: ومَعْنَى هذا الحديثِ أنّه سألَه حتى قطَع عنه كلامَه؛ لأنَّه تَبرَّمَ به.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٤٨٣٤).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٨٠٢٨) عن وكيع، به.\n(^٣) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، أبو مروان، من علماء الأندلس وفقهائها، له تفسير موطإ مالك.\n(^٤) حبيب بن أبي حبيب، إبراهيم، ويقال: مرزوق، ويقال: رزيق، أبو محمد المصري، كاتب مالك.\n(^٥) قوله: \"بعد الشيء\" سقط من م.","vol":"3","page":29},{"text":"حديثٌ خامسٌ لزَيْد بن أسْلَم متصلٌ صحيحٌ مُسند\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، وعن بُسْرِ بن سعيدٍ، وعن الأعْرَج، كلّهم يُحَدِّثُه عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أدْرَكَ ركْعةً من الصُّبْحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فقد أدْرَك الصُّبْحَ، ومَن أَدْرَك رَكعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ فقد أدْرَك العَصْرَ\".\nقال أبو عُمر: عطاءُ بن يَسَارٍ قد تقدَّم ذِكْرُه والخبرُ عنه في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكِيم.\nوذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالحٍ، قال: حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ، قال: حَدَّثَنَا أبو صخرٍ، عن هلالِ بن أسامةَ، قال: كان عطاءُ بن يَسَارٍ إذا جلَسَ يكونُ زيدُ بن أسلمَ عن يمينِه، وكنتُ عن يسارِه.\nوأمّا بُسْرُ بن سعيدٍ (^٢)، فإنّه كان مولًى لحَضْرَمَوْتَ مِن أهلِ المدينةِ، وكان ثقةً فاضلًا مُسِنًّا، سمِع سعدَ بن أبي وقاصٍ، وجالَسه كثيرًا، ولم يُنْكِرْ يحيى القَطَّانُ أن يكونَ سمِع زيدَ بن ثابِتٍ. قال عليُّ بن المدينيِّ: قلتُ ليحيى بن سعيدٍ - يعني القطَّانَ -: بُسْرُ بن سعيدٍ لَقِيَ زيدَ بن ثابتٍ؟ قال: وما تُنْكِرُ أنْ يكونَ لَقِيَه؟ قلتُ: قد روَى عن أبي صالح عُبَيْدٍ مولى السَّفَّاحِ، عن زيدِ بن ثابتٍ. فقال: قد روَى شقيقٌ (^٣)، عن رَجُلٍ، عن عبدِ الله (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٦ (٥).\n(^٢) تهذيب الكمال ٤/ ٧٢ فما بعدها.\n(^٣) شقيق هو أبو وائل.\n(^٤) ينظر \"العلل\" لابن المديني ص ٤٩، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ٢/ ١٧١، الجرح والتعديل ١/ ٢٤٤ لابن أبي حاتم.","vol":"3","page":30},{"text":"قال أبو عُمر: الحديثُ الذي رواه بُسْرُ بن سعيدٍ، عن أبي صالح عُبَيْدٍ مولى السَّفَّاحِ، عن زيدِ بن ثابتٍ وهو حديثُ: عَجِّلْ لي وأضَعَ عنكَ - ذكَره مالكٌ وغيرُه (^١)\nوكان مالكٌ ﵀ يُثْنِي على بُسْرِ بن سعيدٍ ويُفَضِّلُه، ويَرْفَعُ به في ورعِه وفضلِه.\nوذكَر عليُّ بن المدينيِّ قال (^٢): سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ يقولُ: بُسْرُ بن سعيدٍ أحَبُّ إليَّ من عطاءِ بن يسارٍ. قال يحيى: كان بسرُ بن سعيدٍ يُذْكَرُ بخيرٍ.\nبُسْرُ بن سعيدٍ مَوْلَى الحَضْرَمِيِّينَ، كان مِن أهلِ الفضلِ، روَى عن أصْحاب النبيِّ - ﷺ -، مات في خلافةِ عمرَ بن عبدِ العزيزِ.\nوأمّا الأعرجُ، فهو عبدُ الرحمنِ بن هُرْمُزَ (^٣)، كان صاحبَ قرآنٍ وحديثٍ، قرَأ عليه نافِعٌ القارئُ، وكان ثقةً مأمونًا.\nقال مُصْعَبُ بن عبدِ الله: عبدُ الرحمنِ بن هُرْمُزَ الأعْرَجُ، مَوْلَى محمدِ بن ربيعةَ بن الحارثِ بن عبدِ المطلبِ، يُكْنَى أبا داودَ، روَى عنه ابن شهابٍ، وأبو الزِّنَادِ، ويحيى بن سعيدٍ، وغيرُهم، تُوُفِّيَ بالإسكندريةِ سنةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ومئةٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٠٤ (١٩٦٣) عن أبي الزِّناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن بسر بن سعيد، عن عبيدٍ أبي صالح مولى السَّفاح أنه قال: بعتُ بَزًّا لي من أهل دار نَخلةَ إلى أجَلٍ، ثم أردت الخروجَ إلى الكوفة، فعرضوا عليَّ أن أضعَ عنهم الثَّمن ويَنْقُدوني، فسألت عن ذلك زيدَ بن ثابت فقال: لا آمُرك أن تأكل هذا ولا تُوكِلَه. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل ١١/ ٦٢ من طريق سفيان - وهو الثوري - عن أبي الزناد، به.\n(^٢) نقله عن يحيى البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٢٤، ورواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٢٣.\n(^٣) تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٧.","vol":"3","page":31},{"text":"وقال المَدائِنِيُّ: مات أبو داودَ عبدُ الرحمنِ الأعْرَجُ مَوْلَى محمدِ بن ربيعةَ بالإسكندريةِ سنةَ تِسْعَ عَشْرَةَ ومئةٍ (^١).\nوأمّا أبو هريرةَ ﵁، فمذكورٌ في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٢) بما يَجِبُ أنْ يُذْكَرَ به، وباللّه التوفيقُ.\nوقد قيل: إنّ زيدَ بن أسْلَمَ روَى هذا الحديثَ أيضًا عن أبي صالحٍ مع هؤلاءِ كُلِّهم عن أبي هريرةَ.\nوحدَّثني خَلَفُ بن القاسِم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن محمدٍ الدَّيْبُليُّ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا حفصُ بن ميسرةَ الصَّنْعانِيُّ، عن زيدِ بن أسْلَمَ، عن الأعْرَج وبُسْرِ بن سعيدٍ وأبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ أدْرَكَ رَكْعةً من صلاةِ الصُّبْح قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فلم تَفُتْه، ومَن أدْرَكَ رَكْعَةً من صلاةِ العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فلم تَفُتْه\" (^٤).\n_________\n(^١) هكذا قال إن صح عنه، وخالفه الجم الغفير ممن أرَّخه سنة سبع عشرة ومئة، منهم ابن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن يونس، وخليفة بن خياط، والبخاري، والسمعاني وغيرهم، كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٧/ ٤٧١.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨.\n(^٣) في ك: \"الدليلي\"، محرف، وهو مذكور في \"الديبلي\" من أنساب السمعاني.\n(^٤) وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (١٠٥٦) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرَّحمن الأعرج وعن بُسر بن سعيد وأبي صالح - وهو ذكوان السمان - به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٤٨٤) من طريق زهير بن محمد بن زيد بن أسلم عن أبي صالح وبُسر بن سعيد وعبد الرَّحمن الأعرج، به. وهو عند البزار في مسنده (٨٩١٨) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم - وهو سلمة بن دينار الأعرج - عن أبي صالح، به، وعن زيد بن أسلم وأبي حازم عن الأعرج، به. دون ذكر بُسْر بن سعيد.","vol":"3","page":32},{"text":"قال أبو عُمر: الإدراكُ في هذا الحديثِ إدراكُ الوَقْتِ، لا أنّ رَكْعةً من الصلاةِ مَنْ أدْرَكَها ذلك الوقتَ أجزأتْه مِن تمام صلاتِه. وهذا إجماعٌ من المُسلمين، لا يختلِفون في أنّ هذا المصلِّيَ فَرْضٌ عليه واجبٌ أنْ يأتيَ بتمام صلاةِ الصَّبْح وتمام صلاةِ العَصْرِ، فأغنَى ذلك عن الإكثارِ، وبان بذلك أنّ قولَه - ﷺ -: \"فقد أدركَ الصلاةَ\"، يريدُ: فقد أدرَك وقتَ الصلاةِ، إلّا أنّ ثَمَّ أدلةً تَدُلُّ على أنَّ الوقتَ المختارَ في هاتَيِنْ الصَّلاتينِ غيرُ ذلك الوقتِ؛ منها قولُه - ﷺ - في حديثِ عبدِ الله بن عَمْرِو بن العاص: \"وآخِرُ وقتِ العصرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشمسُ\" (^١).\nيعني آخِرَ الوقتِ المختارِ؛ لئلا تتعارضَ الأحاديثُ.\nومثلُ ذلك حديثُ العلاءِ عن أَنَسٍ مرفوعًا: \"تلك صلاةُ المنافقين؛ يجلِسُ أحدُهم حتى إذا اصفرَّتِ الشمسُ وكانت بينَ قَرْنَي الشيطانِ، قام فنقَر أربعًا لا يذكُرُ اللهَ فيها إلّا قليلًا\" (^٢).\nوهذا التغليظُ على من ترَك اختيارَ رسولِ الله - ﷺ - لأُمَّتِه في الوقتِ، ورغِب عن ذلك، ولم يكنْ له عُذْرٌ مقبولٌ.\nوالآثارُ في تَعْجيلِ العصرِ كثيرةٌ جدًّا، ومعناها كلِّها ما ذكَرناه، وبهذا كتَب عُمرُ بن الخطابِ إلى عُمّالِه: أنْ صَلُّوا العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ، قبلَ أنْ تَدْخُلَها صُفْرَةٌ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٦١٢) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: \"وقتُ الظُّهر ما لَمْ يحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لَمْ تصفرَّ الشمسُ، ووقت المغرب ما لَمْ يسقط نُورُ الشَّفَق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقتُ الفجر ما لَمْ تطلع الشمسُ\".\n(^٢) إسناده صحيح أخرجه مالك في الموطأ (٥٨٦)، ومن طريقه أحمد في المسند ١٩/ ٤٩٠ (١٢٥٠٩)، وأبو داود (٤١٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٣٣). وقوله: \"قرني شيطان\" أي: جانبي رأسه.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ (٧)، وعنه عبد الرزاق في المصنّف (٢٠٣٦) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك - وهو نافع بن مالك بن أبي عامر - عن أبيه، أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري، وأمّا قوله: \"كتب إلى عمّاله ... \" عند مالك (٨) عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر، فذكره بسياق آخر.","vol":"3","page":33},{"text":"هذا كلُّه على الاختيارِ؛ بدليلِ حديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في هذا البابِ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ (^١)، قال: حَدَّثَنَا الأثْرَمُ (^٢)، قال: قيل لأحمدَ بن حنبلٍ: قولُه - ﷺ -: \"مَن أدْرَك رَكْعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ\". فقال: هذا على الفَواتِ، ليس على أن يَتْرُكَ العصرَ إلى هذا الوقتِ، وذكَر حديثَ قتادةَ، عن أبي أيوبَ (^٣)، عن عبدِ الله بن عَمْرٍو، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ووقتُ العصرِ ما لم تَصْفَرَّ الشَّمْسُ\" (^٤).\nفالأوقاتُ في ترتيما السُّنَنِ، واللّهُ أعلمُ، وَقْتانِ في الحَضَرِ: وقتُ رفاهيةٍ وسعَةٍ، ووقتُ عُذْرٍ وضرورةٍ. يُبَيِّنُ لك ذلك ما ذكَرْنا من الآثارِ، ويزيدُ لك في ذلك بيانًا أقاويلُ فقهاءِ أئمةِ الأمصارِ، فنذكرُ هنا أقاويلَهم في وقتِ الصبح والعصرِ؛ إذْ لَمْ يتَضَمَّنْ حديثُ هذا البابِ ذِكْرَ غيرِهما من الصلواتِ، ونذكُرُ في بابِ ابن شهابٍ، عن عروةَ، جُمْلَةَ مواقيتِ الصلاةِ، ونَبْسُطُ ذلك ونُمَهِّدُه هنالك إنْ شاء اللهُ.\nأجْمَعَ العلماءُ على أنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الصبْحِ طلوعُ الفجرِ الثاني إذا تَبَيَّنَ طلوعُه، وهو البياضُ المُنْتَشِرُ من أُفُقِ المَشْرقِ، والذي لا ظُلْمَةَ بعدَه.\nوقد ذكَرْنا أسماءَ الفجرِ في اللُّغَةِ، وشواهدَ الشِّعْرِ على ذلك، والمَعْنَى فيه عندَ الفقهاءِ، في أولِ حديثٍ من مراسيلِ عطاءٍ، ومن بابِ يزيدَ أيضًا، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) هو الخضر بن داود، أبو بكر المكّي.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن هانيء، أبو بكر الأثرم، روى عن أحمد بن حنبل مسائل.\n(^٣) واسمُه يحيى بن مالك الأزدي، ويقال: المراغي - والمراغ: حيٌّ من الأزد.\n(^٤) أخرجه مسلم (٦١٢) من طريق شعبة عن قتادة، به.","vol":"3","page":34},{"text":"واختلَفوا في آخِرِ وقتِها؛ فذكَر ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: وقتُ الصبحِ مِن حينِ يَطْلُعُ الفجرُ إلى طلوعِ الشمسِ.\nوقال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وقتُ الصبحِ الإغْلاسُ والنُّجُومُ باديةٌ مشتبِكةٌ، وآخِرُ وقتِها إذا أَسْفَر (^١).\nقال أبو عُمر: هذا عندَنا على الوقتِ المختارِ؛ لأنَّ مالكًا لَمْ يَخْتَلِفْ قولُه فيمن أدْرَك رَكْعةً منها قبلَ طُلوعِ الشمسِ، ممن له عُذْرٌ في سقوطِ الصلاةِ عند خروج الوقتِ، مثلَ الحائضِ تَطْهُرُ ومَن جَرَى مَجْرَاها، أنّ تلك الصلاةَ واجبةٌ عليها بإدراكِ مقدارِ رَكْعةٍ من وقتِها، وإنْ صَلَّتِ الرَّكْعةَ الثانيةَ مع الطُّلوعِ أو بعدَه.\nوقال الثوريُّ: آخِرُ وقتِها ما لَمْ تَطْلُعِ الشمسُ، وكانوا يستحبُّون أن يُسْفِرُوا بها. ومثلُ قولِ الثوريِّ قال أبو حنيفةَ وأصحابُه.\nوكذلك قال الشافعيُّ (^٢): آخِرُ وقتِها طلوعُ الشمسِ، إلّا أنّه يسْتَحِبُّ التَّغْلِيسَ بها، ولا تَفُوتُ عندَه حتى تَطْلُعَ الشمسُ قبلَ أنْ يُصَلِّيَ منها رَكْعةً بسجدتيها، فمَن لَمْ يُكْمِلْ منها ركعةً بسجدتيها قبلَ طُلوع الشمسِ فقد فاتَتْه.\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ مثلَ قولِ الشافعيِّ سَواءً، قال: وقتُ الصبحِ مِن طُلوع الفجرِ إلى أنْ تَطْلُعَ الشمسُ، ومَن أدْرَك منها ركعةً قبلَ طلوع الشمسِ فقد أدْرَكَها مع الضرورةِ. وهذا كقولِ الشافعيِّ سواءً (^٣).\n_________\n(^١) كما في المدوَّنة ١/ ١٥٧.\n(^٢) انظر الأم ١/ ٩٢ (ط دار المعرفة).\n(^٣) انظر المغني لابن قدامة ١/ ٢٧٩.","vol":"3","page":35},{"text":"ولا خلافَ بينَ العلماءِ في ذلك، إلّا أنّ منهم مَن جعَل آخِرَ وقتِها إدْرَاكَ رَكْعةٍ منها قبلَ طلوعِ الشمسِ لضرورةٍ وغيرِ ضرورةٍ. وهو قولُ داودَ وإسحاقَ (^١). وأما سائرُ العلماءِ فجَعَلوا هذا وقتًا لأصحابِ العُذْرِ والضَّروراتِ. وممن ذهَب إلى هذا: مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.\nواختلَفوا في أولِ وقتِ العصرِ وآخِرِه؛ فقال مالكٌ: أولُ وقتِ العصرِ إذا كان الظِّلُّ قامَةً بعدَ القَدْرِ الذي زالتْ عنه الشمسُ. وَيسْتَحِبُّ لمساجدِ الجماعاتِ أنْ يُؤَخِّرُوا ذلك قليلًا. قال: وآخِرُ وقتِها أنْ يكونَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه.\nهذه حكايةُ ابن عبدِ الحَكَم وابن القاسمِ (^٢) عنه، وهذا عندَنا على وقتِ الاختيارِ؛ لأنَّه قد روي عنه أن مُدْرِكَ ركعةٍ (^٣) منها قبلَ الغروبِ ممن كانتِ الصلاةُ لا تجبُ عليه لو خرَج وقتُها لحالَةٍ، كالمُغْمَى عليه عندَه والحائضِ ومَنْ كان مِثْلَهما، تجبُ عليه صلاةُ العصرِ فَرْضًا بإدْراكِ مقدارِ رَكْعةٍ منها قبلَ غروبِ الشمسِ، فدَلَّ ذلك على أنَّ وقتَها عندَه إلى غروبِ الشمسِ. وكذلك ذكَر ابن وَهْبٍ أيضًا عن مالكٍ: وقتُ الظهرِ والعصرِ إلى غروبِ الشمسِ. وهذا عندَنا أيضًا على أصحابِ الضرورات؛ لأنّ رسولَ الله - ﷺ - جمَع بينَ الصلاتين في السفرِ في وقتِ إحداهما لضرورةِ السفرِ، فكلُّ ضرورةٍ وعُذْرٍ فكذلك.\nوسنذكُرُ وجهَ الجمع بينَ الصلاتينِ في السفرِ والمطرِ في بابِ أبي الزُّبَيْرِ إنْ شاءَ اللهُ.\n_________\n(^١) داود: هو ابن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان. وإسحاق: هو ابن إبراهيم بن راهوية. وانظر بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠٥.\n(^٢) المدونة ١/ ١٥٦ حكاية أبي عبد الله عبد الرَّحمن بن القاسم عنه.\n(^٣) وقع في المطبوع: \"لأنه قد روي عنه أن لا خلاف عندنا في مدرك ركعة\"، وهو تلفيق غير موفق من النسخ، وما هنا من ق.","vol":"3","page":36},{"text":"وقد قال الأوزاعيُّ: إن ركَع رَكْعةً من العصرِ قبلَ غروبِ الشمسِ ورَكْعةً بعدَ غروبِها فقد أدْرَكَها. والصبحُ عندَه كذلك. وقال الثوريُّ: أولُ وقتِ العصرِ إذا كان ظِلُّك مِثْلَك، إلى أن يكونَ ظِلُّك مِثْلَيْك، وإنْ أخَّرْتَها ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ أجْزَأَك.\nوقال الشافعيُّ: أولُ وقتِها في الصيفِ إذا جاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه بشيءٍ ما كان، ومَن أخَّرَ العصرَ حتى يُجاوِزَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ في الصَّيْفِ، أو قَدْرَ ذلك في الشتاءِ، فقد فاته وقتُ الاختيارِ، ولا يجوزُ أنْ يقالَ: قد فاته وقتُ العصرِ مطلقًا. كما جاز على الذي أخَّرَ الظهرَ إلى أن جاوزَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه. قال: وإنما قلتُ ذلك لحديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"مَن أدْرَكَ رَكْعةً مِن العصرِ قبلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدركَها\" (^١).\nقال أبو عُمر: قولُ الشافعيِّ ههنا في وقتِ الظهرِ يَنْفِي الاشتراكَ بينها وبينَ العصرِ في ظاهرِ كلامِه، وهو شيءٌ يَنْقُضُه ما بنَى عليه مذهبَه في الحائض تَطْهُرُ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ، والكافرِ يُسْلِمُ، والصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ؛ لأنَّه يُوجِبُ على كلِّ واحِدٍ منهم إذا أدْرَكَ رَكْعةً واحدةً قبلَ الغروبِ أنّ يُصَلِّيَ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا. وفي بعضِ أقاويلِه: إذا أدْرَكَ أحَدُ هؤلاءِ مقدارَ تكبيرةٍ واحدةٍ قبلَ الغروبِ، لزِمه الظهرُ والعصرُ جميعًا. فكيف يَسُوغُ لمَن هذا مَذْهَبُه أن يقولَ: إن الظهرَ يَفُوتُ فَوَاتًا صحيحًا بمجاوزةِ ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَه أكثرَ مِن فَواتِ العصرِ بمجاوزَةِ ظِلِّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه؟ وأما قولُه في وقتِ العصرِ: إذا جاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه فقد جاوز وقتَ الاختيارِ. فهذا أيضًا فيه شيءٌ؛ لأنه هو وغيرُه مِن العلماءِ يقولون: مَن صَلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ فقد صَلَّاها في وقتِها\n_________\n(^١) تقدم تخريجه قبل قليل.","vol":"3","page":37},{"text":"المختارِ، لا أعْلَمُهم يختلِفون في ذلك (^١). فقِفْ على ما وصَفتُ لك، يَبِنْ لك بذلك سَعةُ الوقتِ المختارِ أيضًا، وباللّه التوفيقُ.\nوقال أبو ثَوْرٍ: أوَّلُ وقتِها إذا صار ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه بعدَ الزَّوَالِ، وزاد على الظِّلِّ زيادةً تتبَيَّنُ إلى أنْ تَصْفَرَّ الشمسُ، وهو قولُ داودَ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ الشافعيِّ وأبي ثَوْرٍ في أنّ وقتَ العصرِ لا يدخُلُ حتى يَزيدَ الظِّلُّ على القَامَةِ زيادةً تَظْهَرُ، فمُخالِفٌ لحديثِ إمامةِ جبريلَ ﵇؛ لأنّ حديثَ إمامةِ جبريلَ (^٢) يَقْتَضِي أنْ يكونَ آخِرُ وقتِ الظهرِ هو أوَّلَ وقتِ العصرِ بلا فَصْلٍ، ولكنه مأخوذٌ مِن حديثِ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"إنّما التفريطُ على مَن لَمْ يُصَلِّ الصلاةَ حتى يَدْخُلَ وقتُ الأُخرى\" (^٣).\nوقد بيَّنا اختِلافَ العلماءِ في هذا المعني، وذكَرْنا عِلَلَ أقاويلِهم فيه، في بابِ ابن شهابٍ، عن عُروةَ، من هذا الكتابِ.\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ في هذه المسألةِ مثلَ قولِ الشافعيِّ أيضًا، قال: وإذا زاد ظِلُّ كُلِّ شيءٍ على (^٤) مِثْلِه شيئًا وجَبَتِ العصرُ، فإذا صار ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْه خرَج وقتُ الاختيارِ، ومَن أَدْرَك منها ركعةً قبلَ أنْ تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَها. قال: وهذا مع الضرورةِ. هذه حكايةُ الخِرَقِيِّ عنه (^٥).\n_________\n(^١) انظر الأم ٧/ ١٩٨ للشافعي، وقد بسط ابن رشد الحفيد القول في هذه المسألة مع نقل أقوال الأئمة فيها في كتابه بداية المجتهد ١/ ١٠٠ - ١٠٢. ثم ذكر سبب الخلاف فيها، وبيان ما اتفقوا فيه.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري.\n(^٣) أخرجه مسلم (٦٨١) من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"مثليه\" سقط من ك ٢، كأنه قفز نظر.\n(^٥) متن الخِرَقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ص ١٩. وقوله: \"هذه حكاية الخرقي عنه\" لَمْ يرد في ق.","vol":"3","page":38},{"text":"وأمّا (^١) الأثْرَمُ فقال: سمِعتُ أبا عبدِ الله يقولُ: آخِرُ وقتِ الظهرِ هو أولُ وقتِ العَصْرِ. قال لي ذلك غيرَ مَرَّةٍ، وسمِعتُه يقولُ: آخِرُ وقتِ العصرِ تَغَيُّرُ الشمسِ. قيل له: ولا تقولُ (^٢) بالمِثْلِ والمِثْلَيْنِ؟ قال: لا، هذا أكْثَرُ عندِي (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ: لا يَدْخُلُ وقتُ العصرِ حتى يَصيرَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَيْه (^٤). فخالَفَ الآثارَ وجماعةَ العلماءِ في ذلك، وجعَل وقتَ الظهرِ إلى أنْ يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، وجعَل بَيْنَهما واسطةً ليست منهما، وهذا لَمْ يَقُلْه أحَدٌ. هذه روايةُ أبي يوسفَ عنه.\nوللحسنِ (^٥) بن زيادٍ اللُّؤْلُؤيِّ: أنَّ الظِّلَّ إذا صارَ مِثْلَه خرَج وقتُ الظهرِ، وإذا خرَج تَلَاهُ وقتُ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ.\nوقال أبو يوسفَ ومحمدٌ وزُفَرُ: آخِرُ وقتِ الظهر أن يَصيرَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، وهو أوَّلُ وقتِ العصرِ إلى أنْ تتَغَيَّرَ الشمسُ (^٦).\nوقال إسحاقُ بن راهُوْيَة: آخِرُ وقتِ العصرِ أن يُدْرِكَ المُصَلِّي منها ركعةً قبلَ الغروبِ (^٧). وهو قولُ داودَ، لكلِّ الناسِ؛ معذورٍ وغيرِ معذورٍ، والأفضلُ عندَهما أَوَّلُ الوقتِ.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لَمْ ترد في ق.\n(^٢) في ك ٢: \"تقل\"، وما أثبتناه أصوب، ف\" لا\" هنا أداة نفي.\n(^٣) وكذا نقله عنه ابنه عبد الله في مسائله ص ٥٢، وابنه صالح في مسائله ٢/ ١٧٣، ووقع في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي ٢/ ٤٢٥: قلت لأحمد: آخر وقت العصر؟ قال: تغيير الشمس. اهـ. ومراده بتغيير الشمس: تحوُّلها عن حالها وتبدُّلها عمّا كانت عليه لمضيِّها في الغروب.\n(^٤) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ١٤٤، والسرخسي في المبسوط ١/ ١٤٢.\n(^٥) في ك ٢: \"الحسين\"، وهو تحريف ظاهر، وفي ق: \"وروى عنه الحسن\".\n(^٦) تنظر هذه الأقوال في المبسوط ١/ ١٤٥.\n(^٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٢٥.","vol":"3","page":39},{"text":"قال أبو عُمر: فقد بان بما ذَكرْنا من أقاويلِ أئمةِ فقهاءِ الأمْصارِ، وما رَوَيْنا من الآثارِ في هذا البابِ، أنّ أول الوقتَ منه مختارٌ في الحَضَرِ للسَّعَةِ والرَّفاهِيَةِ، ومنه وقتُ ضرورةٍ وعُذْرٍ، ولا يَلْحَقُ الاثْمُ واللَّوْمُ حتى يَخْرُجَ الوقتُ كلُّه، واللّهُ أعلمُ.\nوقد أفادنا قولُه - ﷺ -: \"مَن أدْرَكَ رَكْعةً من الصبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فقد أدْرَكَ الصَّبْحَ، ومَن أدْرَكَ ركعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَ العصرَ\" معانِيَ ووُجُوهًا، منها أنّ المُدْرِكَ لرَكْعةٍ من الصبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ، أو لرَكْعةٍ من العصرِ قبلَ غُروبِها، كالمُدْرِكِ لوقتِ الصَّبْح ولوقتِ العصرِ الوقتِ الذي لا يأْثَمُ بالتأخيرِ إليه، كأنه قد أدْرَك الوقتَ مِن أوَّلِه، وهذا لمن كان له عُذْرٌ مِن نسيانٍ أو ضرورةٍ، على ما قَدَّمْنا ذِكْرَه.\nومنها جوازُ صلاةِ مَن صَلَّى ذلك الوقتَ فَرْضَه، ممن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها؛ لأنه المرادُ بالخطابِ المذكورِ، والمأمورُ بالبِدَارِ إلى إدراكِ بَقِيَّةِ الوقتِ، وإن كان غيرُه يدخلُ في ذلك الخطابِ بالمعنى، فإن هذا هو المشارُ إليه فيه بالنَّصِّ إن شاء اللهُ، واللّهُ أعلمُ.\nومنها أنه أفادنا في حُكْم مَن أسْلَمَ مِن الكفارِ، أو بلَغ مِن الصِّبْيانِ، أو طَهُرَ من الحُيَّضِ، في ذلك الوقتِ، أنه كمن أدْرَكَ الوقتَ بكمالِه في وجوبِ صلاةِ ذلك الوقتِ، وتَلْزَمُه تلك الصلاةُ بكمالِها، كما لو أدْرَكَ وقتَها من أوَّلِه ففَرَّطَ فيها.\nوكذلك حُكْمُ المسافرِ يَقْدَمُ الحَضرَ، وحُكْمُ الحَضَرِيِّ يَخْرُجُ مسافرًا في بَقِيَّةٍ من الوقتِ، أو بعدَ دخولِ الوقتِ، وحُكْمُ المُغْمَى عليه يُفِيقُ.\nوهذا الحديثُ أصْلُ هذا البابِ كلِّه، فقِفْ عليه، إلَّا (^١) أن الفقهاءَ اختلَفوا هاهنا، فذهَب مالكٌ وأصحابُه إلى ظاهرِ هذا الحديثِ، فقالوا: مَن خرَج مسافرًا\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة ثم الفقرات الثلاث التي بعدها لَمْ ترد في ق، خ.","vol":"3","page":40},{"text":"وقد بقِيَ عليه من النهارِ مقدارُ رَكْعةٍ بعدَ أن جاوز بيوتَ مِصْرِه أو قَرْيَتِه، صلَّى العَصْرَ رَكْعتينِ، ولو خرَج وقد بقِيَ عليه مقدارُ ثلاثِ رَكَعاتٍ، ولم يكنْ صلَّى الظهرَ والعصرَ، صلَّاهما جميعًا مقصورتينِ. وهذا عندَه حُكْمُ المغربِ والعشاءِ، يُراعِي منهما مقدارَ رَكْعةٍ من كلِّ واحدةٍ منهما، على أصْلِه فيمن سافر وقد بقِيَ عليه مقدارُ ركعةٍ، أنه يَقْصُرُ تلك الصلاةَ، ولو قدِم في ذلك الوَقْتِ مِن سفرِه أتَمَّ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصْحابُه، والثوريُّ، والأوزاعيُّ: إذا خرَج من مِصْرِه قبلَ خروجِ الوقتِ صلَّى رَكْعتينِ، وإن قدِم قبلَ خروجِ الوقتِ آدمَّ. وهذا قولُ مالكٍ (^١).\nوقال زُفَرُ: إن جاوز بيوتَ القرلة والمِصْرِ، ولم يَبْقَ من الوقت إلا رَكْعةٌ، فإنه مُفَرِّطٌ، وعليه أن يُصَلِّيَ العصرَ أربعًا، وإن قَدِم من سفرِه ودخَل مِصْرَه، ولم يَبْقَ من الوقتِ إلا رَكْعةٌ، أتَمَّ الصلاةَ.\nوقال الحسنُ بن حَيٍّ، والليثُ، والشافعيُّ (^٢): إذا خرَج بعدَ دخولِ الوقتِ أتَمَّ، وكذلك إن قدِم المسافرُ قبلَ خَروجِ الوقتِ أتَمَّ. وستأتي زيادةٌ في هذا المعنى عن الشافعيِّ والليثِ ومن تابَعهما في آخِرِ هذا البابِ.\nوأما اختلافُ الفقهاءِ في صلاةِ الحائضِ والمُغْمَى عليه ومَن جَرَى مَجْرَاهما؛ فقال مالكٌ: إذا طَهُرَت المرأةُ قبلَ الغروبِ، فإن كان بَقِيَ عليها من النهارِ ما تُصَلِّي خَمْسَ رَكَعاتٍ، صَلَّت الظهرَ والعصرَ، وإن لم يكنْ بَقِيَ من النهارِ ما تُصَلِّي خمسَ رَكَعاتٍ، صَلَّت العصرَ، وإذا طَهُرَتْ قبلَ الفجرِ، وكان ما بَقِيَ\n_________\n(^١) وهذا نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في \"الحجة على أهل المدينة\" ١/ ١٨١، وأضاف: لأنه إنما يقضي مثلَ الذي كان عليه، وكذلك قال أهلُ المدينة. وقول مالك نقله عن ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢٠٦. ويُنظر المبسوط للسرخسي ١/ ٢٣٨.\n(^٢) انظر الأم للشافعي ١/ ٩٦ و١/ ٢٠٩ - ٢١٠ (ط دار المعرفة).","vol":"3","page":41},{"text":"عليها من الليلِ قَدْرَ ما تُصلِّي أرْبَعَ رَكَعاتٍ، ثلاثًا للمغربِ ورَكْعةً من العشاءِ، صَلَّت المغربَ والعشاءَ، وإن لم يَبْقَ عليها إلّا ما تُصلِّي فيه ثلاثَ رَكَعاتٍ، صَلَّتِ العشاءَ. ذكَرَه أشهَبُ، وابن عبدِ الحكَمِ، وابن القاسمِ، وابن وهبٍ، عن مالكٍ (^١).\nقال أشْهَبُ: وسئِل مالكٌ عن النَّصْرانيِّ يُسْلِمُ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ، أهما مثلُ الحائضِ تَطْهُرُ؟ قال: نعم، يَقْضِي كلُّ واحدٍ منهما ما لم يَفُتْ وقتُه، وما فات وقتُه لم يَقْضِه (^٢).\nقال ابن وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن المرأةِ تَنْسَى وتَغْفُلُ عن صلاةِ الظهرِ، فلا تُصَلِّيها حتى تَغْشَاها الحَيْضَةُ قبلَ غروبِ الشمسِ؟ فقال مالكٌ: لا أرَى عليها قضاءً، إلا أن تَحيضَ بعدَ غروبِ الشمسِ، فإن حاضَتْ بعدَ غروبِ الشمسِ (^٣)، ولم تكنْ صَلَّتِ الظهرَ والعصرَ، رأيتُ عليها القضاءَ. وقال مالكٌ: إذا طَهُرَت قبلَ غروبِ الشمسِ، فاشْتَغلَتْ بالغُسْلِ، فلم تَزَلْ مجتهدةً حتى غَرَبَتِ الشمسُ، لا أَرَى أن تُصَلِّيَ شيئًا مِن صلاةِ النهارِ. وقال: المرأةُ الطَّاهِرُ تَنْسَى الظهرَ والعصرَ حتى تَصفَرَّ الشمسُ ثم تَحيضُ: فليس عليها قضاؤُهما، فإنْ لم تَحِضْ حتى غابتِ الشمسُ فعليها القضاءُ، ناسيةً كانت أو متعمِّدةً. قال مالكٌ: إذا رَأَتِ الطُّهْرَ عند الغروبِ، فأَرَى أن تَغْتَسِلَ، فإنْ فرَغَتْ مِن غُسْلِها قبلَ غروبِ الشمسِ، فإن كان فيما أدْرَكَتْ ما تُصلِّي الظهرَ ورَكْعةً من العصرِ، فَلْتُصَلِّ الظهرَ والعصرَ، وإن كان الذي بَقِيَ من النهارِ ليس فيه إلا قَدْرُ صلاةٍ واحدةٍ، صَلَّتِ العصرَ، وإن لم يَكُنْ بَقِيَ من النهارِ\n_________\n(^١) ينظر متن الرسالة لأبي محمد عبد الله بن زيد القيرواني ص ٤١، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي ٢/ ١٧٠.\n(^٢) ونقل نحوه عن مالك ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ١٣٨، وإليه عزاه ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل ٢/ ١٦٥.\n(^٣) قوله: \"فإن حاضت بعد غروب الشمس\" سقط من الأصل وم، كأنه قفز نظر.","vol":"3","page":42},{"text":"إلا قَدْرُ رَكْعةٍ واحدةٍ، فَلْتُصَلِّ تلك الركعةَ، ثم تَقْضِي ما بَقِيَ من تلك الصلاةِ. وقال مالكٌ: مَن أُغْمِيَ عليه في وقتِ صلاةٍ فلم يُفِقْ حتى ذهَب وقتُها - ظهرًا كانت أو عصرًا - قال: والظهرُ والعصرُ وقتُهما في هذا إلى مَغِيبِ الشمسِ، فلا إعادةَ عليه. قال: وكذلك المغربُ والعشاءُ، وقتُهما الليلُ كلُّه (^١).\nوقولُ الليثِ بن سَعْد في الحائضِ والمُغْمَى عليه كقولِ مالكٍ هذا سواءً.\nوقال الأوزاعيُّ - وقد سُئِل عن الحائضِ تُصَلِّي رَكْعتينِ ثم تَحِيضُ -: وكيف وإن كانت أخَّرَتِ الصلاةَ؟ قال: إن أدركها المحيضُ في صلاةٍ انصرَفتْ عنها، ولا شيءَ عليها، وإن كانت أخَّرَتِ الصلاةَ حتى جاز الوقتُ ثم حاضتْ فعليها قضاؤُها (^٢)، وإن كانت أَخَّرت الصلاةَ ولم يَذْهَبِ الوقتُ فلا شيءَ عليها. قال: وإذا طَهُرَتِ المرأةُ بعدَ العصرِ فأخَذَتْ في غُسْلِها، فلم تَفْرُغْ منه حتى غابَتِ الشمسُ، فلا شيءَ عليها. ذكَره الوليدُ بن يزيدَ، عن الأوزاعيِّ (^٣).\nوقال الشافعيُّ: إذا طَهُرَتِ المرأةُ قبلَ مغيبِ الشمسِ برَكْعةٍ، أعادَتِ الظهرَ والعصرَ، وكذلك إن طَهُرَتْ قبلَ الفجر برَكْعةٍ أعادَتِ المغرَب والعشاءَ. واحْتَجَّ بقولِ النبيِّ - ﷺ -:\"مَن أدْرَكَ رَكْعةً من الصُّبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فقد أدْرَكَ الصُّبحَ (^٤)، ومَن أدْرَكَ رَكْعةً من العصرِ قبلَ أن تَغْرُبَ الشمسُ فقد أدْرَكَ العصرَ\". وبجَمْعِه - ﷺ - بينَ الصلاتين في أسْفَارِه وبعَرَفَةَ وبالمُزْدلفةِ في وقتِ إحداهُما.\n_________\n(^١) نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ١٥٣، وزاده تفصيلًا عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في التلقين ١/ ٤٠، وابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل فيما نقله عن ابن القاسم ٢/ ١٦٨.\n(^٢) قوله: \"حتى جاز الوقت ثم حاضت فعليها قضاؤها\" لم يرد في ك ٢، وأثبتناه من ق.\n(^٣) وذكر ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٢/ ٢١٦ و٢/ ٢٤٧ عن الأوزاعي، وعن غيره أقوالًا أخرى.\n(^٤) قوله: \"قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح\" سقط من ك.","vol":"3","page":43},{"text":"يَعْنِي صلاتَي الليلِ وصلاتَي النهارِ؛ الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاءَ (^١). وهذا القولُ للشافعيِّ في هذه المسألةِ أشهرُ أقاويلِه عندَ أصحابِه فيها وأصَحُّها عندَهم، وهو الذي لم يَذْكُرِ البُوَيْطِيُّ (^٢) غيرَه.\nوللشافعيِّ في هذه المسألةِ قولانِ آخَرانِ؛ أحدُهما، مثلُ قولِ مالكٍ سواءً؛ في مراعاةِ قَدْرِ خَمْسِ رَكَعاتٍ للظهرِ والعَمْرِ، وما دونَ ذلك (^٣) إلى رَكْعةٍ للعصرِ، ومقدارِ أربَعِ رَكَعاتٍ للمغربِ والعِشَاءِ، وما دونَ ذلك للعِشاءِ، وآخرُ الوقتِ عندَه في هذا القولِ لآخرِ الصلاتينِ. والقولُ الآخرُ، قاله في الكتابِ المِصريِّ؛ قال في المُغمَى عليه: إنّه إذا أفاقَ وقد بَقِيَ عليه مِن النهارِ قدرُ ما يُكَبِّرُ فيه تكبيرةَ الإحرامِ، أعادَ الظُّهرَ والعصرَ، ولم يُعِدْ ما قبلَهما؛ لا صُبْحًا ولا مَغْربًا ولا عشاء. قال: وإذا أفاق وقد بَقِيَ عليه من الليلِ قبلَ أن يَطلُعَ الفجرُ قدرُ تكبيرةٍ واحدةٍ، قضَى المغربَ والعشاءَ، وإذا أفاق قبلَ طلوعِ الشمسِ بقدرِ تكبيرةٍ قضَى الصُّبحَ، وإذا طَلعَتِ الشمسُ قبلَ أن يُفيقَ لم يَقضِها. قال: وكذلك الحائضُ والرَّجُلُ يُسلِمُ. وقال فيمن جُنَّ بأمرٍ لا يكونُ به عاصيًا فذَهب عقلُه: لا قضاءَ عليه، ومن كان زوالُ عقلِه بما يكونُ به عاصيًا، قضَى كلَّ صلاةٍ فاتتْه في حالِ زوالِ عقلِه، وذلك مِثلُ السَّكرانِ وشاربِ السُّمِّ والسكرانِ عامدًا لإذهابِ عقلِه (^٤).\n_________\n(^١) نقل هذا القول عن الشافعي إسماعيل بن يحيى المُزني في مختصره ٨/ ١٠٤، وابن المنذر في\nالأوسط ٤/ ٣٩٣، والحديث المذكور سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) أبو يعقوب يوسف بن يحيى صاحب الشافعي.\n(^٣) ليست في ك، وهي مستحسنة.\n(^٤) قاله الإمام الشافعي في الأم ١/ ٨٨، ونقله عنه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشِّيرازي في المهذَّب ص ١٠٥، وقد بسط القول في هذه المسألة الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٦٥ وبيّن أقوال العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم فيها.","vol":"3","page":44},{"text":"قال أبو عُمر: قولُه - ﷺ -: \"مَن أدْرَكَ رَكْعةَّ مَن الصُّبْحِ\". أو: \"من العَصْرِ\" على ما في هذا الحديثِ، يقتضِي فسادَ قولِ مَن قال: مَن أدرك تكبيرةً؛ لأن دليلَ الخِطابِ في ذلك أنَّ مَن لم يُدرِكْ من الوقتِ مقدارَ رَكْعةٍ فقد فاتَه، ومَن فاتَه الوقتُ بعُذرٍ يَسْقُطُ عنه فيه الصلاةُ، كالحائضِ وشِبهِها، فلا شيءَ عليه، واللهُ أعلمُ.\nوما (^١) احتَجَّ به بعضُ أصحابِ الشافعيِّ بذه القَولَة، حيثُ قالوا: إنّما أراد رسولُ الله - ﷺ - بذِكرِ الرَّكْعةِ البعضَ من الصَّلاةِ؛ لأنَّه قد رُويَ عنه: \"مَن أدرَكَ رَكْعتين من العَصْرِ\" (^٢). فأشار إلى بعضِ الصلاةِ مرَّةً برَكْعةٍ ومرَّةً برَكْعتين، والتكبيرُ في حُكم الرَّكْعةِ؛ لأنّه (^٣) بعضُ الصلاةِ، فمَن أدرَكها فكأنه أدرَك رَكْعةً من الصلاةِ - فليس بشيءٍ؛ لأنَّه يَنتَقضُ عليه أصلُه في الجُمُعةِ، ولم يَختَلِفْ قولُه فيها أنَّ مَن لم يُدركْ منها رَكْعةً تامةً فلم يُدرِكْها، وهو ظاهرُ الخبَرِ؛ لأنّ\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في خ.\n(^٢) وهي رواية شاذّة بهذا اللفظ، تفرَّد بها أبو صالح - وهو ذكوان السمان - دون أصحاب أبي هريرة عنه. وقد اختُلف عليه فيه في متنه وإسناده، فقد أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٤ (٩٩١٨) من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وابن خزيمة (٩٨٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بالإسناد المذكور، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٠ من طريق وَهْب بن جرير، عن شعبة، باللفظ المذكور عند المصنف. ولكن أخرجه ابن خزيمة (٩٨٥) من طريق ابن أبي حازم - وهو قيس - وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٤٤ من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: \"ركعة من العصر\".\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٢٨) عن سفيان الثوري، عن الأعمش - وهو سليمان بن مهران - عن أبي صالح، به موقوفًا.\nوكذلك أخرجه النسائي ١/ ٢٥٧ (٥١٤) بلفظ: \"ركعتين من صلاة العصر\" من رواية معتمر - وهو ابن سليمان - فقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام عن معتمر، قال: سمعت معمرًا - وهو ابن راشد الأزدي - عن ابن طاووس - وهو عبد الله - عن أبيه - وهو طاووس بن كيسان اليماني - عن ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعًا. وخالف معتمرًا عبدُ الأعلى النرسي عند مسلم (٦٥٨) فرواه عن معمر بلفظ: \"ركعة من العصر\".\n(^٣) في ك ٢: \"لأنها\".","vol":"3","page":45},{"text":"قولَه في جماعةِ أصحابِه: من لم يُدرِكْ من صلاةِ الجُمُعةِ رَكْعةً بسجدتَيها أتَمَّها ظُهرًا. وهذا يقضِي عليه، على سائرِ أقوالِه، وهو أصَحُّها، واللهُ أعلمُ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وهو قولُ ابن عُليَّةَ (^١): مَن طهُرَ من الحُيَّضِ، أو بَلَغَ من الصِّبيانِ، أو أسلَم من الكُفارِ، لم يكنْ عليه أن يُصلِّيَ شيئًا ممّا فات وقتُه، وإنما يَقضِي ما أدرك وقتَه بمقدارِ رَكْعةٍ فما زاد. وهم لا يقولون بالاشتراكِ في الأوقاتِ؛ لا في صلاتَي الليلِ، ولا في صلاتَي النهارِ، ولا يَرونَ لأحدٍ الجمعَ بينَ الصلاتينِ، لا لمسافرٍ، ولا لمريضٍ، ولا لعُذرٍ من الأعذارِ، في وقتِ إحداهما، لا يجوزُ ذلك عندَهم في غيرِ عَرَفةَ والمزدلفةِ (^٢).\nوسيأتي ذِكرُ مذاهبِ العلماءِ في الجمعِ بينَ الصلاتينِ في بابِ أبي الزُّبيرِ إن شاء اللهُ.\nوقولُ حمادِ بن أبي سُليمانَ (^٣) في هذه المسألةِ كقولِ أبي حنيفةَ. ذكَره غُندرٌ، عن شعبةَ، قال: سألتُ حمادًا عن المرأةِ تَطهُرُ في وقتِ العصرِ، قال: تُصلِّي العصرَ فقط (^٤).\n_________\n(^١) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم.\n(^٢) وهذا القول نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجَّة على أهل المدينة ١/ ١٥٩ - ١٦٣، وفي الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ١٤٧، وحُجَّتهم في ذلك ما ذكره السرخسي في المبسوط ١/ ١٤٩ من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مؤقَّتًا، وما رُوي عنه - ﷺ -: \"مَنْ جَمع بين صلاتين من غير عُذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر\" أخرجه أبو يعلى (٢٧٥١)، والطبراني في \"الكبير\" ١١/ ٢١٦ (١١٥٤٠) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حنش - وهو ابن قيس - متروك.\n(^٣) في ك ٢: \"سلمة\"، وهو تحريف ظاهر، فهو حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي (تهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩).\n(^٤) نقله عن حمّاد: ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤٧. ووقع في الآثار لأبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم - وهو النخعي - في المرأة تَطهرُ في وقت صلاة، قال: تقضيها. وغندر هو محمد بن جعفر.","vol":"3","page":46},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه فيمن أُغمِيَ عليه خمسَ صَلَواتٍ فأقلَّ منها ثم أفاقَ، أنّه يقضِيها، ومن أُغمِيَ عليه أكثرَ من ذلك ثم أفاق لم يَقضِه. وهذا قولُ الثوريِّ، إلا أنه قال: أحبُّ إليَّ أن يَقضِيَ (^١).\nوقال الحَسَنُ بن حَيٍّ: إذا أُغمِيَ عليه خمسَ صَلَواتٍ فما دونَها، قضَى ذلك كلَّه إذا أفاق، وإن أُغمِيَ عليه أيامًا، قضَى خمسَ صَلَواتٍ فقط، ينظُرُ حينَ يُفيقُ فيقضِي ما يَلِيه (^٢).\nوقال زُفرُ في المُغمَى عليه يُفيقُ، والحائضِ تطهُرُ، والنَّصرانيِّ يُسلِمُ، والصَّبيِّ يَحتَلِمُ: إنه لا يجبُ على واحدٍ منهم قضاءُ صلاةٍ إلا بأن يُدْركوا من وقتِها مقدارَ الصلاةِ كلِّها بكمالِها، كما لا يجبُ عليه من الصيام إلا ما أدرَك وقتَه بكمالِه (^٣).\nقال أبو عُمر: قولُه - ﷺ -: \"مَن أدرَك رَكْعةً\" (^٤). على ما في حديثِ هذا البابِ يرُدُّ قولَ زُفَرَ هذا، واللّهُ المستعانُ.\nوقال أبو ثَورٍ في المُغمَى عليه: لا يَقضِي إلا صلاةَ وقتِه، مثلَ أن يُفيقَ نهارًا قبلَ غروبِ الشَّمْسِ، فيقضيَ الظهرَ والعصرَ، ولا يُصلِّيَ الفجرَ، وإن أفاقَ قبلَ الفجرِ صلَّى المغربَ والعشاءَ لا غيرُ، وإن أفاقَ بعدَ طلوعِ الفجرِ، لم يجِبْ عليه من صلاةِ الليلِ شيءٌ، فإن أفاق بعدَ طلوعِ الشَّمْسِ، فليس عليه صلاةُ الصبح.\n_________\n(^١) نصَّ عليه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه: الحجة على أهل المدينة ١/ ١٥٨، ١٥٩.\n(^٢) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٥.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٩٤، وانظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ليوسف بن موسى الملطي ١/ ٥٢.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٤.","vol":"3","page":47},{"text":"وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إذا طهُرتِ الحائضُ، أو أسلَم الكافرُ أو بلَغ الصبيُّ، قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ، صلَّوُا الظهرَ والعصرَ، وإن كان ذلك قبلَ أن يَطلُعَ الفجرُ صلَّوُا المغربَ والعشاءَ (^١).\nوقال أحمدَ بن حنبلٍ أيضًا في المُغمَى عليه: فإنّه (^٢) يجبُ عليه عندَه أن يقضِيَ الصلواتِ كلَّها التي كانت في إغمائِه (^٣). وهو قولُ عُبيدِ الله بن الحَسَنِ العَنبَريِّ قاضي البَصْرةِ (^٤)، لا فَرقَ عندَهما بينَ النائم وبينَ المُغمَى عليه في أن كلَّ واحدٍ منهما يقضِي جميعَ ما فاته وقتُه وإن كثُرَ. وهو قولُ عطاءِ بن أبي رباحٍ. وروِي ذلك عن عمارِ بن ياسرٍ وعِمْرانَ بن حُصَينٍ.\nوروَى ابن رُسْتُمَ، عن محمدِ بن الحسنِ: أن النائمَ إذا نام أكثرَ من يوم وليلةٍ فلا قضاءَ عليه (^٥).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال هذا القولَ في النائم غيرَ محمدِ بن الحَسَنِ، فإن صحَّ هذا عنه فهو خلافُ السنةِ؛ لأنه قد ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"مَن نام عن صلاةٍ أو نَسيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكَرها\" (^٦). وأجمَعوا أنَّ من نامَ عن خمسِ صلواتٍ قضَاها، فكذلك في القياسِ ما زاد عليها. وأما قولُ مَن قال: يقضِي\n_________\n(^١) نقله عنه إسحاق بن منصور في مسائله للإمام أحمد وإسحاق بن راهُوية ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١٠ (٧٤٦). وانظر مختصر الخرقي ص ١٩، وابنه عبد الله في مسائِله ٥٣ - ٥٤ (١٨٨) و(١٨٩).\n(^٢) الفاء هنا زائدة دالة على التوكيد، واستعمالها مطرد في كلام العرب.\n(^٣) نقله عنه ابنه عبد الله في مسائله ص ٥٦ (١٩٨)، وابنه صالح رواية ابن أبي الفضل في مسائله ٢/ ٢٠١ (٧٧٢) و(٧٧٣)، وإسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٩١ (٣٢٢).\n(^٤) ينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.\n(^٥) وهذا نصَّ عليه في كتابه الأصل العروف بالمبسوط ٢/ ٢٠٣.\n(^٦) أخرجه مسلم (٦٨٤) (٣١٥) من رواية قتادة عن أنس بلفظ: \"من نَسِيَ صلاة أو نام عنها ... \"، وهو عند البخاري (٥٩٧) دون ذكر \"أو نام\".","vol":"3","page":48},{"text":"المُغمَى عليه إذا أُغميَ عليه خمسَ صلواتٍ فدُونَ، ولا يقضِي أكثرَ. فقولٌ ضعيفٌ لا وجْهَ له في النَّظَرِ؛ لأنه تحكُّم لا يجبُ امتثالُه، إلا لو كان قولَ من يجبُ التسليمُ له. وأصحُّ ما في هذا البابِ في المُغمَى عليه يُفيقُ، أنه لا قضاءَ عليه لِما فاتَه وقتُه. وبه قال ابن شهابٍ، والحسنُ، واين سيرينَ، وربيعةُ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ. وهو مذهَبُ عبدِ الله بن عمرَ: أُغميَ عليه فلم يَقضِ شيئًا ممّا فات وقتُه (^١). وهذا هو القياسُ عندي، واللهُ أعلمُ؛ لأن الصلاةَ تجبُ للوقتِ، فإذا فات الوقتُ لم تَجبْ إلا بدليلٍ لا تنازُعَ فيه، ومن لم يُدركْ من الوقتِ مقدارَ رَكْعةٍ، وفاتَه ذلك بقَدَرٍ من الله، فلا قضاءَ عليه.\nوالأصولُ مختلفةٌ في قضاءِ ما يجبُ من الأعمالِ في أوقاتٍ معيَّنةٍ إذا فاتتْ أوقاتُها.\nفمنها أنّ صومَ رمضانَ في وقتٍ بعينِه، فإذا منَع المسلمَ من صيامِه عِلَّةٌ، كان عليه أن يأتيَ بعدَّتِه من أيام أُخرَ.\nومنها أنّ أعمالَ الحجِّ أوقاتٌ معَيَّنةٌ، فإذا فات وقتُها لم تُعملْ في غيرِها؛ كالوقوفِ بعرفةَ وبمُزْدلفةَ، وغيرِ ذلك من أعمالِ الحجِّ، وكرَمْي الجِمارِ في أيامِها، وكالضحايا في أيامِها، لا يُعملُ شيءٌ من ذلك في غيرِها، قام دليلُ الإجماع على ذلك، وقام الدليلُ من القرآنِ على ما ذكَرنا في قضاءِ الصيام (^٢)، فلما احتمَلتِ الصلاةُ الوجهينِ جميعًا طلَبنا الدليلَ على ذلك، فوجَدْنا رسولَ الله - ﷺ - قد بيَّنَ\n_________\n(^١) وذلك مرويّ عنه فيما أخرجه مالك في الموطأ (٢٤) عن نافع: أن عبد الله بن عمر أُغميَ عليه، فذهبَ عقله، فلمْ يقضِ الصلاة، وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٥٧٠، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٩١ بإثر الحديث (٢٣٣٣) هذا القول أيضًا عن عمار بن ياسر وعمران بن حصين وغيرهما من التابعين.\n(^٢) وهو قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].","vol":"3","page":49},{"text":"مرادَ الله منها فيمَن نامَ أو نسِيَ أنه يَقضِي، ورأينا العاجزَ عن القيام في الصلاةِ أنه يَسقُطُ عنه، وكذلك إن عجَز عن الجلوسِ ونحوه حتى يُومئَ إيماءً، فإذا لم يقدِرْ على الإيماءِ فهو المُغْمَى (^١) عليه، ووجَب سقوطُ ذلك عنه بخروج الوقتِ.\nودليلٌ آخرُ من الإجماعِ، وذلك أنهم أجمعَوا على أن المجنونَ المُطبَقَ لا شيءَ عليه بخروج الوَقْت من صلاةٍ ولا صيام، إذا أَفاقَ من جنونِه وإطباقِه، فكان المُغمَى عليه أشبهَ به منه بالنائمِ، إذ لا يجتَذِبُه غيرُ هذينِ الأصلينِ، ووجدناه لا يَنتَبِهُ إذا نُبِّه، فكان ذلك فرقًا بينَه وبينَ النائمِ. وفرق آخرُ: أن النومَ لذةٌ ونعمةٌ، والإغماءَ عِلَّةٌ ومرضٌ من الأمراضِ، فحالُه بحالِ مَن يُجَنُّ أشبَهُ منه بحالِ النائم.\nولقولِ أحمدَ بن حنبلٍ وعُبيدِ الله بن الحسنِ وجوهٌ في القياسِ أيضًا، مع الاحتياطِ واتِّباعِ رَجُلينِ من الصحابةِ.\nوأما قولُ مَن قال: يقضِي خمسَ صلواتٍ ولا يقضِي ما زاد، فقولٌ لا بُرهانَ له به، ولا وَجْهَ (^٢) يجبُ التسليُم له.\nوقالت طائفةٌ من العلماءِ، منهم ابن عُليَّةَ، وهو أحدُ أقوالِ الشافعيِّ، وهو المشهورُ عنه في \"البُويطيِّ\" وغيرِه: إذا طهُرت الحائضُ في وقتِ صلاةٍ وأخَذتْ في غُسلِها، فلم تَفْرُغْ حتى خرَج وقتُ تلك الصلاةِ، وجَب عليها قضاءُ تلك الصلاةِ؛ لأنّها في وقتِها غيرُ حائضٍ (^٣)، وليس فوتُ الوقتِ عن الرجلِ بمُسقِطٍ عنه الصلاةَ إن اشتغل بوُضوئِه أو غُسْلِه حتى فاته الوقتُ، وكذلك الحائضُ إذا\n_________\n(^١) في ط: \"كالمغمى\".\n(^٢) في ط: \"حجة\".\n(^٣) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨، ونقل عن الأوزاعي قوله: لا شيء عليها، ونقل عن أحمد بن حنبل: أنها تصلي الظهر والعصر إذا رأت الطُّهر قبل غروب الشمس وإن لم تفرُغ حتى تغيب الشمس.","vol":"3","page":50},{"text":"طَهُرت، لا تسقُطُ عنها الصلاةُ من أجلِ غُسلها؛ لأن شُغلَها بالاغتسالِ لا يُضِيعُ عنها ما لزِمَها من فرضِ الصلاةِ، وإنما تسقُطُ الصلاةُ عن الحائضِ ما دامَت حائضًا، فإذا طهُرت فهي كالجُنُبِ، ولزِمَها صلاةُ وقتِها التي طهُرت فيه.\nقال الشافعيُّ: وكذلك المُغمى عليه يُفيقُ، والنصرانيُّ يُسلمُ، قبلَ غروبِ الشَّمْسِ، أو قبلَ طلوعِ الفَجْرِ، أو قبلَ طلوعِ الشَّمْسِ برَكْعةٍ، ثم اشتغَل بالوضوءِ حتى خرَج الوقتُ. قال: ولا يقضِي أحدٌ من هؤلاء شيئًا من الصلواتِ التي فاتَ وقتُها (^١):\nوقال الشافعي وابن عُليَّةَ: لو أنّ امرأةً حاضَت في أولِ وقتِ الظُّهرِ بمقدارِ ما يُمكنُها فيه صلاةُ الظهرِ، ولم تكنْ صلَّت، لَزِمها قضاءُ صلاةِ الظهرِ؛ لأن الصلاةَ تجبُ بأول الوقتِ، وليس تَسْقُطُ عنها، لما كان لها من تأخيرِ الصلاةِ إلى آخرِ وقتِها، ما وجَب عليها من الصلاةِ بأوله. قالوا: والدليلُ على أنّ الصلاةَ تجبُ بأولِ الوقتِ أن مسافرًا لو صلَّى في أولِ الوقتِ قبلَ أن يدخُلَ المصرَ، ثم دخَل المِصرَ في وقتِه أجزأَه. فإن حاضت وقد مضَى من الوقتِ قَدْرُ ما لا يُمكنُها فيه الصلاةُ بتمامِها، لم يجِبْ قضاؤُها؛ لأنه لم يأتِ عليها من الوقتِ ما يُمكنُها فيه الصلاةُ، كما لو حاضَت وهي في الصلاةِ في أولِ وقِتها، لم تكنْ عليها إعادتُها؛ لأن اللهَ منَعها أن تصلِّيَ وهي حائضٌ (^٢).\nوقال بعضُ أصحابِ الشافعيِّ: لم يجُزْ أن يُجعَلَ أولُ الوقتِ هاهنا كآخرِه (^٣)، فيلزمَها بإدراك رَكْعةٍ الصلاةُ كلُّها أو الصلاتان؛ لأن البناءَ في آخرِ\n_________\n(^١) قاله في الأم ١/ ٨٨ (المعرفة). وينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦٢ - ٢٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٤.\n(^٢) انظر المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٦٧.\n(^٣) عَزا النووي هذا القول لأبي يحيى البلخي من الشافعية، وقال: وغلَّطه الأصحاب. (المجموع شرح المهذب ٣/ ٦٧).","vol":"3","page":51},{"text":"الوقتِ يَتهيَّأُ على الرَّكْعةِ، ولا يتَهيَّأُ البناءُ في أولِ الوَقْتِ؛ لأن تقديمَ ذلك قبلَ دخولِ الوقتِ لا يجوزُ.\nوروى ابن وَهْبٍ عن اللَّيثِ، في الرجلِ يزُولُ عليه الشمسُ وهو يُريدُ سَفَرًا فلا يصلِّي حتى يخرُجَ، قال: يصلِّي صلاةَ المقيمِ؛ لأن الوَقْتَ دخَل عليه قبلَ الخروج، ولو شاء أن يُصلِّيَ صلَّى (^١).\nوالكلامُ في تعليلِ هذه المسائلِ يطولُ، وقد ذكَرنا منه أُصولَ معانيه، وما مدارُه عليه، والحمدُ للّه.\nوقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهم: لا شيءَ على المرأةِ إذا حاضَتْ في بقيةٍ من الوقتِ. على ما قدَّمنا عنهم أنّ الحائضَ لا صلاةَ عليها، وقد كانت مُوسَّعًا لها في الوقتِ.\nومسائلُ هذا البابِ تكثر جدًّا، وهذه أُصولُها التي تُضبَطُ بها. وأصلُ هذا البابِ كلِّه الحديثُ المذكورُ في أولِه، وبالله العونُ والتوفيقُ لا شريكَ له.\nوأما الوجهُ الثالثُ من معاني حديثِ هذا البابِ: وهو جوازُ مَن صلَّى صلاةَ الصبحِ عندَ طلوعِ الشمسِ، أو العصرِ عندَ غروبِ الشمسِ، ممّن نامَ أو نسِيَ، فإنّ العلماءَ اختلَفوا في ذلك؛ فقال الكوفيون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يقضِي أحد صلاةً عندَ طلوعِ الشمسِ، ولا عندَ قيام قائم الظهيرةِ، ولا عندَ غروبِ الشمسِ، غيرَ عصرِ يومِه خاصةً، فإنه لا بأسَ أن يُصليَها عندَ غروبِ الشَّمْسِ من يومِه؛ لأنه يخرُجُ إلى وقتٍ تجوزُ فيه الصلاةُ. قالوا: ولو دخَل في صلاةِ الفجرِ فلم يُكمِلْها حتى طلَعت عليه الشمسُ، بطَلت عليه، واستقبَلها\n_________\n(^١) وكذا نقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧ القولَ في ذلك عن الثوري والأوزاعي.","vol":"3","page":52},{"text":"بعد ارتفاعِ الشمس. ولو دخَل في صلاةِ العصرِ فاصفرَّتِ الشمسُ، أتمَّها إذا كانت عصرَ يومِه خاصةً (^١).\nواحتجُّوا لما ذهَبوا إليه في هذا الباب بحديثِ الصُّنابحيِّ (^٢)، وحديثِ عَمْرِو بن عَبَسَةَ (^٣)، وحديثِ عُقبةَ بن عامرٍ (^٤)، عن النبيِّ - ﷺ - في النهي عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمْسِ، وعندَ غروبِها، وعندَ استوائِها. وجعَلوا نهيَه عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ نهيَ عمومٍ، كنهيِه عن صيام يوم الفطرِ ويوم النَّحرِ؛ لأنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يقضِيَ فيها فرضًا من صيامٍ، ولا تطوُّعٌ بصيامِها، وهذا إجماعٌ. قالوا: فكذلك نهيُه عن الصلاةِ عندَ طُلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها واستوائِها، يقتضِي صلاةَ النافلةِ والفريضةِ.\nومنهم مَن زعَم أن حديثَ هذا البابِ منسوخٌ بأحاديثِ النهي عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ (^٥). واحتجُّوا أيضًا بأنّ رسولَ الله - ﷺ - إذْ نام عن الصلاةِ واستيقَظ\n_________\n(^١) نقل هذا القول عن أهل الرأي ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤١٢، وانظر المبسوط للسرخسي ١/ ٢٧٦.\n(^٢) هو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة، وهو تابعي دخل المدينة بعد وفاة النبي - ﷺ - بثلاث ليال أو أربع، فلا تصح صحبته، كما بينه يعقوب بن شيبة في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٤، وهو قول علي بن المديني، ومن تابعه. أما تصريح الصنابحي بسماع هذا الحديث في مسند أحمد ٣١/ ٤٢٠ (١٩٠٧٠) وغيره فلا يعتد به، لأن هذا من الاختلاف على زيد بن أسلم، كما بيناه مفصلًا في تعليقنا على ابن ماجة (١٢٥٣)، وبينه صديقنا العلامة الشيخ شعيب حفظة الله في تعليقه على المسند الأحمدي ٣١/ ٤٠٩ - ٤١٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٢٨ (١٧٠١٤)، ومسلم (٨٣٢)، وأبو داود (١٢٧٧)، والنسائي (٥٨٤)، وابن ماجة (١٢٥١).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٤ (١٧٣٧٧)، ومسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي (٥٦٠) و(٥٦٥)، وابن ماجة (١٥١٩).\n(^٥) ذُكر هذا عن داود الظاهري كما في فتح الباري لابن حجر ٣/ ٩١٦ فيما نقله عن البيضاويّ، وبذلك جزم ابن حزم. قال: وخالفهم الأكثرون.","vol":"3","page":53},{"text":"في حينِ طلوعِ الشمسِ، أخَّرَ الصلاةَ حتى ارتفعَت (^١). قالوا: وبهذا تَبيّنَ أن نهيَه عن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ ناسخ لحديثِ البابِ. فذكَروا حديثَ الثوريِّ، عن سعيدِ بن إسحاقَ بن كَعْبِ بن عُجْرةَ، عن رجل من وَلَدِ كعبِ بن عُجْرةَ، أنه نامَ عن الفجرِ حتى طلَعتِ الشَّمْسُ. قال: فقُمتُ أُصلِّي، فدعاني فأجلَسني - أعني كعبَ بن عُجْرةَ - حتى ارتفَعتِ الشمسُ وابيَضَّت، ثم قال: قُمْ فصلِّ (^٢). وحديثَ معمرٍ والثوريِّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، أنّ أبا بكرةَ أتاهم في بستانٍ لهم، فنام عن العصرِ، قال: فرَأيناه أنه صلَّى، ولم يكنْ صلَّى، فقام فتوضّأ، ولم يُصلِّ حتى غابَتِ الشمسُ (^٣).\nقال أبو عُمر: أما الخبرُ عن كعبِ بن عُجْرةَ، فلا تقومُ به حجةٌ؛ لأنه عن رجلٍ مجهولٍ من وَلَدِه. وأما حديثُ أبي بكرةَ، فهم يخالِفونه في عصرِ يومِه، ويرونَ جوازَ ذلك. وقد أجمَعوا أنّ السنةَ لا ينسَخُها إلا سنة مثلُها، ولا تُنسَخُ سنةُ رسولِ الله - ﷺ - بقولِ غيرِه؛ لأنه مأمورٌ باتِّباعِه، ومحظورٌ من مخالفِته.\nوقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وداودُ، والطبريُّ: مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، أو فاتَته بأيِّ سببٍ كان، فليُصَلِّها بعدَ الصبحِ، وبعدَ العصرِ، وعندَ الطلوعِ، وعندَ الاستواءِ، وعندَ الغروبِ، وفي كلِّ وقتٍ ذكَرها فيه. وهو قولُ أكثرِ التابعين بالحجازِ واليمنِ والعراقِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٩٥) من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٧: ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم لا لخروج وقت الكراهة. وانظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤١٠.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٥١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٥٠)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٠٩.\n(^٤) انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي ٣/ ٦٨.","vol":"3","page":54},{"text":"وذكر عبدُ الرزاقِ (^١)، عن الثوريِّ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: صلِّها حينَ تذكُرُها، وإن كان ذلك في وقتٍ تُكرَهُ فيه الصلاةُ.\nوحجتُهم قولُه - ﷺ -: \"من أدرَكَ ركْعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ، ومَن أدرَك رَكْعةً من الصبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ\" (^٢). فهذا الحديثُ يُبيحُ الصلاةَ في حينِ الطلوع والغروبِ لمَن ذكَر صلاةً بعدَ نسيانٍ أو غفلةٍ أو تفريطٍ. ويُؤيِّدُ هذا الظاهرَ أيضًا قولُه - ﷺ -: \"مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكرَها\" (^٣). ولم يخُصَّ وقتًا من وقتٍ، فذلك على كلِّ حالٍ لمَن نام أو نسِيَ.\nحدَّئنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا رَوحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبَة، عن قتادةَ، عن خِلَاسٍ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"مَن صلَّى من الصُّبْح رَكْعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ وطلَعت، فلْيُصلِّ إليها أخرى\" (^٤). وهذا نصٌّ في إبطالِ قولِ أبي حنيفةَ ومَن تابعَه.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا همامٌ،\n_________\n(^١) المصنف لعبد الرزاق (٢٢٤٩).\n(^٢) سلف تخريجه، وهو خامس أحاديث زيد بن أسلم.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٢١٦) عن محمد بن جعفر وروح، عن قتادة، به، والنسائي في الكبرى (٤٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٩٩ من طريقين عن أبي هريرة، به.\n(^٥) في السنن (٤٤٢). وأخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) من طريق همّام، به.","vol":"3","page":55},{"text":"عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"مَن نسِيَ صلاةً (^١) فَلْيُصلِّها إذا ذكَرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك\".\nولا وجهَ لقولِ مَن ادَّعى النسخَ في هذا البابِ؛ لأن النسخَ إنما يكونُ فيما يتعارَضُ ويتضادُّ، ولو جاز لقائلٍ أن يقولَ: إنّ نهيَه عَن الصلاةِ في تلك الأوقاتِ ناسخ لقولِه: \"مَن أدرَك رَكْعةً من الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ، ومَن أدرَك رَكْعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُب الشمسُ فقد أدرَك العصرَ\". وناسخٌ لقولِه: \"مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرها\"، ولا يأتي على ذلك بدليلٍ لا مُعارِضَ له - لجَاز لقائلٍ أنّ يقولَ: إن هذينِ الحديثينِ قد نَسَخا نهيَه عن الصَّلاةِ في تلك الأوقاتِ. وهذا لا يجوزُ لأحدٍ أن يدَّعيَ النسخَ فيما ثبَت بالإجماعِ، وبدليلٍ لا مُعارضَ له، فلهذا صحَّ قولُ مَن قال: إنّ النهيَ إنما ورَد في النَّوافلِ دونَ الفرائضِ؛ لِيَصحَّ استعمالُ الآثارِ كلِّها، ولا يُدفَعَ بعضُها ببعضٍ وقد أمكَن استعمالُها؛ ألا ترَى أنه - ﷺ - لو قال في مجلسٍ واحدٍ: لا صلاةَ بعدَ العصرِ، ولا بعدَ الصُّبحِ، ولا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعندَ استوائِها وغروبِها، إلا مَن نسيَ صلاةً وجَبت عليه، أو نامَ عنها، ثم فَزِع إليها. لم يكنْ في هذا الكلام تناقضٌ ولا تعارضٌ، وكذلك هو إذا ورَد هذا اللفظُ في حديثينِ لا فَرقَ بينَه وبينَ أن يَرِدَ في حديثٍ واحدٍ، ولا فرقَ أن يكونَ ذلك في وقتِ أو وقتينِ. فمَن حمَل قولَه - ﷺ -: \"مَن أدرَك ركعةً من العصرِ أو الصبحِ قبلَ الطلوعِ والغروبِ، فقد أدرَك\" على الفرائضِ، ورتَّبه على ذلك، وجعَل نَهيَه عن الصلواتِ في تلك الأوقاتِ مُرتَّبًا على النَّوافِل - فقد استعمَل جميعَ الآثارِ والسُّننِ، ولم يُنسَبْ إليه أنه ردَّ سنةً من سُننِ رسولِ الله - ﷺ -. وعلى هذا التأويلِ في هذه الآثارِ عامَّةُ علماءِ\n_________\n(^١) في ق: \"من نام عن صلاةٍ\".","vol":"3","page":56},{"text":"الحجازِ وفقهائِهم وجميعُ أهلِ الأثرِ. وهذا أصلٌ عظيمٌ جَسيمٌ في ترتيبِ السُّننِ والآثارِ، فتدبَّرْهُ، وقِفْ عليه، ورُدَّ كلَّ ما يرِدُ عليك من بابِه إليه.\nومن قبيح غلَطِهم في ادِّعائِهم النَّسخَ في هذا البابِ، أنهم أجازوا لمن غفَل أو نامَ عن عصرِ يومِه أن يُصلِّيَها في الوقتِ المنهيِّ عنه، فلم يقُودُوا أصلَهم في النَّسخِ، ولا فرقَ بينَ عصرِ يومِه وغيرِ يومِه في نظرٍ ولا أثرٍ، ولو صحَّ النَّسخُ دخَل فيه عصرُ يومِه وغيرِ يومِه. وفي قولِهم هذا إقرارٌ منهم بالخصوصِ في أحاديثِ النَّهي، والخصوصُ أن يُقتصَرَ بها على التطوعِ دونَ ما عدَاه من الصلواتِ المنسيَّاتِ المكتوباتِ (^١). هذا قولُ مالكٍ وأصحابِه، وزاد الشافعيُّ وأصحابُه المسنُوناتِ (^٢).\nوأما قولُهم: إن رسولَ الله - ﷺ - أخَّر الفائتةَ حينَ انتبه عندَ طلوعِ الشمسِ، فليس كما ظنُّوا؛ لأنّا قد روَينا أنهم لم ينتَبِهُوا يومَئذٍ إلا لحرِّ الشَّمسِ، والشَّمسُ لا تكونُ لها حرارةٌ إلا في وَقتٍ تحِلُّ فيه الصلاةُ إن شاء اللهُ.\nأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن نافع بن جبيرِ بن مطعِم، عن أبيه، أن رسولَ الله - ﷺ - كان في سفرٍ فقال: \"مَن يكلَؤُنا الليلةَ لا نرقُدُ عن صلاةِ الفجر؟ \". فقال بلالٌ: أنا. فاستقبَل\n_________\n(^١) في ق: \"المنهيات\".\n(^٢) عزا هذه الأقوال لأصحابها الغزالي في فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ٣/ ١٠٢ - ١١٣، وزاد: \"وبه قال أحمد واستُثني على مذهبه ركعتا الطواف وصلاة الجماعة مع إمام الحيّ، وأبو حنيفة يكره إعادتها في الجماعة\". وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١١٣.","vol":"3","page":57},{"text":"مطلِعَ الشمسِ، فضُرِب على آذانِهم حتى أيقظَهم حرُّ الشمسِ، ثم قاموا، فقادُوا رِكابَهم فتوضَّئُوا، ثم أذَّنَ بلالٌ، ثم صلَّوا رَكْعتي الفجرِ، ثم صلَّوُا الفجرَ (^١).\nوسنذكُرُ أحاديثَ النوم عن الصلاةِ في بابِ مُرسلِ زيدِ بن أسلمَ، وبابِ ابن شهابٍ، عن ابن المُسيِّبِ إن شاء اللهُ، ونذكُرُ أحاديثَ النَّهي عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ وقبل غروبِها واستوائِها، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصنابِحيِّ، ونُبيِّنُ معناها عندَ العلماءِ. ونذكُرُ حديثَ نَهيِه عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبَّانَ. ونذكرُ أحاديث النَّوم عن الصلاة في باب مُرْسل زيد بن أسلم. ونُوردُ في كلِّ بابٍ من هذه الأبوابِ ما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ والتَّنازُعِ إن شاء اللهُ.\n_________\n(^١) حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٧/ ٣١١ (١٦٧٤٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٩٨ (٦٢٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٧٤)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٠٦ (٧٤١٠)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٠١ (٢٣٣٨) والطبراني في الكبير (١٥٦٥) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.","vol":"3","page":58},{"text":"حديثٌ سادسٌ لزَيْد بنِ أسْلَم مُرْسل صحيح\nمالك (^١)، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن عبدِ الله بن عباسٍ، أنَّه قال: خَسَفتِ الشمسُ فصلَّى رسولُ الله - ﷺ - والناسُ معه، فقامَ قيامًا طويلًا. قال: نحوًا من سورةِ البقرةِ. قال: ثم رَكَعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفَعَ رأسَهُ مِن الركوعِ (^٢)، فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأوَّلِ، ثم ركَعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأوَّلِ، ثم سجَدَ، ثم قامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأوَّلِ، ثم رَكَعَ ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثم رَفَع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأوَّلِ، ثم رَكلع رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الرُّكوع الأوَّل، ثم سَجَد، ثم انصرَف وقد تَجلَّتِ الشمسُ، فقال: \"إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَخسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلكَ فاذكروا اللهَ\". قالوا: يا رسولَ الله، رأيناك تَناوَلْتَ شيئًا في مَقامِك هذا، ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ (^٣). فقال: \"إنِّي رأيتُ الجنةَ، فتنَاوَلْتُ منها عُنقودًا، ولو أخَذتُه لأكَلْتُم منه ما بَقِيَتِ الدُّنيا، ورأيتُ النارَ، فلم أرَ كاليوم منظرًا قطُّ، ورأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ\". قالُوا: ولمَ يا رسولَ الله؟ قال: \"لكُفْرِهنَّ\". قالوا: أيَكْفُرْنَ بالله؟ قال: \"يَكفُرْنَ العَشِيرَ (^٤)، ويَكفُرْنَ الإحسانَ، لو أحْسنْتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ كلَّه، ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨)، وهو في الصحيحين: البخاري (٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧) من طريق مالك.\n(^٢) قوله: \"ثم رفع رأسه من الركوع\" ليس في المطبوع من الموطأ.\n(^٣) أي: تأخَّرت إلى الوراء.\n(^٤) أي: يُنكِرْنَ إحسانَ الزَّوج.","vol":"3","page":59},{"text":"هذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى عن النبيِّ - ﷺ - في صلاةِ الكُسوفِ، وهي رَكْعتانِ، في كلِّ ركعةٍ رُكُوعانِ، فحصَلتْ أربعُ رَكَعاتٍ، وأربعُ سجداتٍ. وكذلك روَى ابن شهابٍ، عن كَثيرِ بن عباسٍ (^١)، عن عبدِ الله بن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢). وكذلك روَتْ عائشةُ، عن النبيِّ - ﷺ -، وحديثُها أيضًا في ذلك أثبتُ حديثٍ وأصحُّه، رواه مالكٌ، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (^٣)، وعن يحيَى بن سعيدٍ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ (^٤)، بمعنًى واحدٍ، عن النبيِّ - ﷺ - في صلاةِ الكسوفِ، رَكْعتانِ، في كلِّ ركعةٍ ركوعانِ. وكذلك رواه ابن شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ (^٥). وبه يقولُ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابهما. وهو قولُ أهلِ الحِجازِ وقولُ اللَّيثِ بن سعدٍ. وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ وأبو ثورٍ (^٦).\nفأمّا قولُه في هذا الحديثِ: وهو دونَ القيام الأوَّلِ، فإنّه أرادَ بقولِه أنّ القيامَ الأوَّلَ أطولُ من الثاني، وكذلك الركوعُ الأولُ أطولُ من الثاني في الرَّكْعةِ الأولى.\nوأرادَ، واللهُ أعلمُ، في الركعةِ الثانيةِ، أنّ القيامَ الأولَ فيها دونَ القيام الأولِ في الركعةِ الأولى، والركوعَ الأولَ فيها دونَ الركوع الأولِ في الركعةِ الأولى.\n_________\n(^١) هو كثير بن العباس بن عبد المطلب (تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣١).\n(^٢) حديث محمد بن شهاب الزهري عن كثير بن العباس أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١) (١).\n(^٤) أخرجه البخاري (١٠٥٥) و(١٠٥٦)، ومسلم (٩٠٣).\n(^٥) أخرجه البخاري (١٠٤٧) و(٣٢٠٣)، ومسلم (٩٠١) (٣).\n(^٦) وذكر مثل هذا عنهم ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٢٠، وأضاف: \"وذهب أبو حنيفة والكوفيُّون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة\" ثم ذكر السبب في اختلافهم.\nوانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٢/ ٤٤٧.","vol":"3","page":60},{"text":"وأرادَ، واللهُ أعلمُ، بقولِه في القيام الثاني (^١) في الركعةِ الثانيةِ، أنّ القيامَ الأوَّلَ فيها، وكذلك ركوعُه الثاني فيها، دونَ ركوعِه الأوَّلِ فيها.\nوقد قيل غيرُ هذا، وهذا أصحُّ ما قيلَ في ذلكَ عندي، واللّهُ أعلمُ؛ لتكونَ الرَّكْعتان مُعْتَدِلَتَين في أنفسِهما، وكما نقَص القيامُ الثاني في الركعةِ الأولَى عن القيام الأولِ فيها، والركوعُ الثاني أيضًا في الأولى عن الركوعِ الأولِ فيها نفسِها، فكذلك يَجِبُ أنّ تكونَ الركعةُ الثانيةُ ينقُصُ قيامُها الثاني عن قيامِها الأوَّلِ، وركوعُها الثاني عن ركوعِها الأولِ فيها نفسِها، ويكونَ قيامُها الأولُ دونَ القيام الأوَّلِ في الركعةِ الأولى، وركوعُها الأولُ دونَ الركوع الأوَّلِ في الركعةِ الأُولى.\nوجائز على هذا القياسِ أن يكونَ القيامُ الأولُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ القيام الثاني في الركعةِ الأولى، وجائزٌ أنّ يكونَ دونَه، وحسْبُه أنّ يكونَ دونَ القيام الأولِ في الركعةِ الأولى، والقولُ في الركوعِ على هذا القياسِ، فتَدَبَّرْه. وبالله التوفيقُ.\nوقال مالكٌ: لم أسمَعْ أنّ السجودَ يطولُ في صلاةِ الكسوفِ. وهو مذهبُ الشافعيِّ (^٢). ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر (^٣).\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"القيام\" سقط من ك ٢.\n(^٢) نقل هذا القول عن الإمام مالك بن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٦ وقال: \"وهذا مذهب الشافعي وإسحاق\"، ثم ذكر احتجاجهم بأحاديث رُويت في ذلك.\n(^٣) هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ صوابه: عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٨) وعنه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٤٥٣ (٦٨٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٩) عن إسحاق - وهو ابن إبراهيم بن راهوية - عن عبد الرزاق، ثلاثتهم عن سفيان =","vol":"3","page":61},{"text":"وقال العراقيُّون؛ منهم أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ: صلاةٌ الكسوفِ كهيئةِ صلاتِنا؛ رَكْعتانِ نحوَ صلاةِ الصبحِ، ثم الدعاءُ حتى تَنْجَلِيَ. وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ (^١).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ نحوُ قولِ العراقِيِّين عن النبيِّ - ﷺ - في صلاةِ الكسوفِ، من حديثِ أبي بكْرَةَ (^٢)، وسَمُرةَ بن جُنْدُبٍ (^٣)، وعبدِ الله بن عمرٍو (^٤)،\n_________\n= الثوري عن عطاء بن السائب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: أنّ النبيَّ - ﷺ - صلى بهم يومَ كَسَفت الشمسُ، يومَ مات إبراهيمُ ابنُه، فقام بالناس، فقيل: لا يركَعُ فركع، فقيل: لا يرفعُ فرفع، فقيل: لا يسجدُ وسَجَد، فقيل: لا يرفعُ فقام في الثانية، ففعل مثل ذلك، وتجلَّتِ الشمس. وإسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ممّن روى عنه قبل اختلاطه، والثوري منهم، وأبو السائب ثقة.\nوانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٤ - ١٦٥، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨١.\n(^١) أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٧).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٠٤) و(٥٧٨٥) من رواية الحسن البصري عنه قال: خَسَفت الشمسُ ونحن عند النبيِّ - ﷺ - فقام يَجُرُّ ثوبَه مستعجلًا حتى أتى المسجد، وثابَ الناسُ، فصلّى ركعتين فجُلِّي عنها، ثم أقبل علينا وقال: \"إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئًا فصَلُّوا وادعوا الله، حتى يكشفها\"، وهو عند أحمد في المسند (٢٠٦٠٧).\n(^٣) إسناده ضعيف، أخرجه مطوّلًا أحمد في المسند ٣٣/ ٣٤٦ (٢٠١٧٨)، وأبو داود (١١٨٤)، والنسائي (١٤٨٤) من طرق عن زهير - وهو ابن معاوية - عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد العَبْدي - من أهل البصرة - أنه شهد خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُندب: قال: قال سَمُرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غَرَضين لنا - أي هدفين - حتى إذا كانت الشمسُ قِيْدَ رُمح؛ فساقه مطوَّلًا. وثعلبة بن عِبَاد مجهول، قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء ١/ ١٢٢: \"لا يُدرى مَن هو، سمع سَمُرة\". والحديث أخرجه الترمذي (٥٦٢)، وابن ماجة (١٢٦٤) مختصرًا بلفظ: \"صلّى بنا رسول الله - ﷺ - في كُسُوف لا نسمع له صوتًا\" وفي الإسناد عندهما ثعلبة المذكور، ولكن الترمذي قال: حسن صحيح. وينظر المحلى لابن حزم ٥/ ١٠٢.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":62},{"text":"وقَبيصةَ الهلالِيِّ (^١)، والنعمانِ بن بشيرٍ (^٢)، وعبدِ الرحمن بن سمُرةَ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن أبي شعيبٍ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن عُميرٍ البصريُّ، عن أيوبَ السَّخْتِيانيِّ، عن أبي قلابةَ، عن النُّعمانِ بن بَشيرٍ قال: كسَفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، فجعَل يُصَلِّي رَكْعتين رَكْعتين، ويسألُ (^٥)، حتى تَجَلَّتِ الشمسُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٦)، عن أحمدَ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمْرٍو (^٧)، عن أيوبَ عن أبي قِلابةَ،\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٣١٠ (٢٠٦٠٧)، وأبو داود (١١٨٥)، والنسائي (١٤٨٦) من طرق عن أيوب السَّختياني، عن أبي قلابة، عن هلال بن عامر: أن قَبيصة الهلالي حدَّثه، قال: انكَسَفت الشمسُ فخرج رسول الله - ﷺ -؛ فذكره بنحو السيادتى الآتي عند المصنف قريبًا. وأبو قلابة - وهو عبد الله بن زيد الجَرْميُّ - كثير الإرسال، ولم يصرِّح بسماعه من قبيصة بن مخارق. وذكر البيهقي في السنن ٣/ ٤٦٤ أن أبا قلابة لم يسمعه من قبيصة، إنما رواه عن رجل عن قبيصة.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٦ (١٨٣٦٥)، وأبو داود (١١٩٣) والنسائي (١٤٨٥) من طرق عن أبي قلابة - عبد الله بن زيد الجَرْمي - عن النعمان بن بشير، بنحو الحديث السابق. وأبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير فيما نقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١١٠ (٣٩٤) عن أبيه قال: قد أدرك أبو فلابة النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه، ونقل عنه يحيى بن معين قوله: هو مرسل.\n(^٣) أخرجه مسلم (٩١٣)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٢٢٢ (٢٠٦١٧)، وأبو داود (١١٩٥)، والنسائي (١٤٦٠).\n(^٤) في السنن (١١٩٣)، وتقدم تخريجه قبل قليل.\n(^٥) في م: \"ويسلم\"، وما هنا يعضده ما في سنن أبي داود.\n(^٦) وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني.\n(^٧) في ط: \"عمر\"، محرف، وعبيد الله هذا مترجم في تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٦.","vol":"3","page":63},{"text":"عن قَبيصةَ الهلاليِّ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا انكسَفتِ الشمسُ أو القمرُ فصلُّوا كأحدثِ صلاةٍ صَلَّيْتُموها مكتوبةٍ\" (^١).\nقال أبو عُمر: الأحاديثُ في هذا الوجهِ في بعضِها اضطرابٌ، ترَكْتُ ذلك لشُهرتِه عندَ أهلِ الحديثِ، ولكراهةِ التطويلِ، والمصيرُ إلى حديثِ ابن عباس وعائشةَ من روايةِ مالكٍ أولى (^٢)، لأنّها أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ من جهةِ الإسنادِ، ولأنّ فيها زيادةً في كيفيَّةِ الصلاةِ يجبُ قَبولُها واستعمالُ فائدتِها، ولأنّهما قد وصَفا صلاةَ الكُسُوفِ وصفًا يَرْتفِعُ معه الإشكالُ والوهمُ.\nفإن قيل: إنّ طاووسًا روَى عن ابن عباسٍ أنَّه صلَّى في صلاةِ الكُسُوفِ رَكْعتين، في كلِّ رَكْعةٍ ثلاثُ رَكَعاتٍ، ثم سجَد (^٣)، وإنّ عُبيدَ بن عُصر روَى عن عائشةَ مثلَ ذلك (^٤)، وإنّ عطاءً روَى عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، في صلاةِ الكسوفِ ستَّ رَكَعاتٍ في أربعِ سجَداتٍ (^٥)، وإنّ أبا العاليةِ روَى عن أُبيِّ بن كعبٍ، عن النبيِّ - ﷺ - عشرَ رَكعاتٍ في رَكْعتَي الكُسوفِ، وأربعَ سَجَداتٍ (^٦). فلم يكنِ المصيرُ عندَك إلى زيادةِ هؤلاءِ أوْلى، قيلَ له: إنّما تُقْبَلُ الزيادةُ من الحافظِ إذا ثَبَتَتْ عنه،\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) حديث عائشة من رواية مالك سلف تخريجه، وأما حديث ابن عباس من روايته - أي مالك - فأخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٥٧).\n(^٣) أخرجه مسلم (٩٠٩).\n(^٤) وحديثه عن عائشة ﵂ أخرجه مسلم (٩٠١) (٧).\n(^٥) أخرجه مسلم (٩٠٤) (٩)، وسيعزوه المصنف قريبًا لأبي داود فحسب، وهو عنده في السنن (١١٧٩).\n(^٦) حديث ضعيف، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد السند ٣٥/ ١٤٨ (٢١٢٢٥)، وأبو داود (١١٨٢)، وفي إسناده أبو جعفر الرازي - وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان - سيِّئ الحفظ، وقد تفرّد به. وفد قال عنه الحافظ ابن عبد البر فيما سيأتي في شرحه قريبًا بأنه حديث ليِّن.","vol":"3","page":64},{"text":"وكان أحفظَ وأتقَنَ ممّن قَصَّر، أو مثلَه في الحفظِ؛ لأنّه كأنّه حديثٌ آخرُ مستأنَفٌ، وأمّا إذا كانت الزيادةُ من غيرِ حافظٍ ولا مُتْقِنٍ، فإنّها لا يُلْتَفَتُ إليها، وحديثُ طاووسٍ هذا مضطرِب ضعيفٌ، رواه وكيعٌ، عن الثوريِّ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن طاووسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - مرسلًا (^١). ورواه غيرُ الثوريِّ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن ابن عباسٍ، لم يَذكُرْ طاووسًا. ووقَفه ابن عُيينةَ، عن سُليمانَ الأحولِ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباس فِعْلَه، ولم يرفعْه (^٢). وهذا الاضطرابُ يُوجبُ طرحَه. واختُلِف أيضًا في مَتْنِه؛ فقومٌ يَقولون: أربعَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ. وقومٌ يقولون: ثلاثَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ، ولا تقومُ بهذا الاختلافِ حجَّة.\nوأمّا حديثُ جابرٍ، فرواه أبو الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، \"أربعَ ركعاتٍ في أربعِ سجداتٍ\" مثلَ حديثِ ابن عباسٍ هذا. ذكره أبو داود (^٣)، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن هشام، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّةَ، قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا أبو الزبيرِ.\nوأمّا حديثُ أُبيِّ بن كعبٍ، فإنّما يَدورُ على أبي جعفرٍ الرَّازِيِّ، عن الربيعِ، عن أنسٍ، عن أبي العاليةِ (^٤)، وليس هذا الإسنادُ عندَهم بالقويِّ.\nوأمّا حديثُ عُبيدِ بن عُميرٍ، عن عائشةَ: أنّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى الكسوفَ ثلاثَ رَكَعاتٍ، وسَجْدَتين في كلِّ ركعةٍ. فإنّما يَروِيه قتادةُ، عن عطاءٍ، عن عُبيدِ بن عُميرٍ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٣٨٧) عن وكيع، به.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٧٨ (ط الكتب العلمية)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ١٥٠ (٧١١٨).\n(^٣) في السنن (١١٧٩)، وأخرجه مسلم (٩٠٤) (٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيِّ، به.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":65},{"text":"عن عائشةَ (^١). وسماعُ قتادةَ عندَهم من عطاءٍ غيرُ صحيح، وقتادةُ إذا لم يَقُلْ: سمِعْتُ، وخُولِفَ في نقلِه فلا تقومُ به حجةٌ؛ لأنّه يُدَلِّسُ كثيرًا عمَّن لم يَسمعْ منه، وربّما كان بينَهما غيرُ ثقةٍ، وليس مثلُ هذه الأسانيدِ يُعارَضُ بها حديثُ عروةَ وعَمْرةَ، عن عائشةَ، ولا حديثُ عطاءِ بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ (^٢)؛ لأنّها من الآثارِ التي لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيها، وقد كان أبو داودَ الطَّيالسِيُّ يروي حديثَ قتادةَ هذا، عن هشام، عن قتادةَ، عن عطاءٍ، عن عبيدِ بن عُميرٍ، عن عائشةَ مَوقوفًا لا يرفعُه.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ ومحمدُ بن حَكَمٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ القاضِي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفُراتِ أبو مسعودٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا هشامٌ (^٣)، عن قتادةَ، عن عطاءٍ، عن عُبيدِ بن عميرٍ، عن عائشةَ قالت: صلاةُ الآياتِ ستُّ رَكَعاتٍ وأربعُ سجداتٍ (^٤). قال أبو مسعودٍ (^٥): لم يَرفعْه أبو داودَ، ورفَعه معاذُ بن هشام.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) سلف تخريج حديثي عائشة وابن عباس.\n(^٣) هو: هشام بن أبي عبد الله، أبو بكر البصري الدّستوائي.\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (٨٣١٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٦٥٢) من طريقين عن هشام الدستوائي، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٦٠٨ (١١٧٩)، وعنه النسائي في المجتبى (١٤٧١) عن معاذ بن هشام، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٠ (٢٤٤٧٢) بلفظ: \"إن رسول الله - ﷺ - كان يقوم في صلاة الإنابة ... \" من طريق حماد - هو ابن سلمة - عن قتادة، به. ومسلم (٩٠١) (٧) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، به. وأبو داود (١١٧٧)، والنسائي (١٤٧٠) من طريق ابن جريج قال: سمعت عطاء، به. ولم نقف عليه في المطبوع من مسند الطيالسي.\n(^٥) هو الحافظ الكبير أحمد بن الفرات بن خالد، أبو مسعود الرازي، سمع من أبي داود الطيالسي وعبد الله بن نمير ويزيد بن هارون وغيرهم، توفي سنة ثمان وخمسين ومئتين. (سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٨٠).","vol":"3","page":66},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ ابن عباسٍ في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ حيثُ قال: \"نَحْوًا من سورة البقرةِ\" (^١). دليلٌ على أنّ سُنَّةَ القراءَةِ في صلاةِ الكسوفِ أن تكونَ سرًّا.\nوكذلك روَى ابن إسحاقُ، عن هشام بن عُروةَ وعبدِ الله بن أبي سَلَمةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالتْ: كَسَفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، فخرَج فصلَّى بالناسِ، فقامَ فأطالَ القيامَ، فحَزَرْتُ قراءَتَه، فرأيتُ أنّه قرَأ سورةَ البقرةِ - وساق الحديثَ - وسجَد سجدَتَيْن، ثم قام، فحَزَرْتُ قراءَتَه، فرأيْتُ أنّه قرَأ سورةَ آلِ عمرانَ (^٢).\nوهذا يدُلُّ على أنّ قراءَتَه كانت سرًّا، ولذلك روَى سَمُرةُ بن جُنْدُب، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه لم يُسمَعْ له صوتٌ في صلاةِ الكسوفِ. وبذلك قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، وهو قولُ أبي حنيفةَ واللَّيثِ بن سعدٍ، والحجَّةُ لهم ما ذكَرنا.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن يونسَ، قال: حدَّثنا زهيرٌ (^٤)، قال: حدَّثنا الأسودُ بن قيسٍ، قال: حدَّثني ثعلبةُ بن عِبَادٍ العبدِيُّ من أهل البصرةِ، أنّه شهِد خُطبةً يومًا لسَمُرةَ فذكر حديثَ الكسوف بتَمامِه، وفيه: فصلَّى بنا، فقام كأطولِ ما قامَ بنا قطُّ لا نَسمَعُ له صوتًا، وذكَر الحديثَ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥١٩٧)، ومسلم (٩٥٧) (١٧) وقد سلف تخريجه.\n(^٢) حديث حسن، أخرجه أبو داود (١١٨٧)، وهو عند النسائي (١٤٨١) من غير هذا الوجه من رواية أبي حفصة مولى عائشة عنها. ومعناه في \"الصحيحين\" من رواية عروة عن عائشة دون قولها: \"فحزرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران\"، انظر البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).\n(^٣) في السنن (١١٨٤)، وتقدم تخريجه قريبًا.\n(^٤) هو زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الكوفي.","vol":"3","page":67},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ (^١) بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، عن أحمدَ بن شُعيبِ بن عليٍّ، قال (^٢): أخبَرنا عَمرُو بن منصورٍ، قال: أخبَرنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الأسودِ بن قيسٍ، عن ثعلبةَ بن عِبَادٍ، عن سمُرةَ بن جُنْدُبٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى بهم كُسُوفَ الشمسِ، لا يُسْمع له صوتٌ.\nوقد رُوِيَ عن ابن عباسٍ أنّه قال في صلاةِ الخُسُوف: كنتُ إلى جنبِ النبيِّ - ﷺ - فما سَمِعْتُ منه حرفًا (^٣).\nومن حُجَّةِ من ذهَب إلى هذا المذهبِ ما جاء في الخبرِ: \"صلاةُ النَّهارِ عَجْماءُ\" (^٤). ورُويَ عن عليٍّ ﵁ أنّهم حَزَروا قراءتَه بـ: \"الروم\"، و: \"يَس\"،\n_________\n(^١) في ك ٢: \"إبراهيم\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الصواب، فهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني البزاز، أبو محمد المتوفى سنة ٣٩٥ هـ، وهو مترجم في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٣٤ (٧٥٧) وترتيب المدارك ٧/ ٢٠٩، والصلة لابن بشكوال (٥٥٧)، وجذوة المقتبس (٥٣١)، وقد سمع منه ابن عبد البر مصنف النسائي (المجتبى) من طريق حمزة بن محمد الكناني المصري.\n(^٢) النسائي ٣/ ١٤٨، وهو في الكبرى (١٨٩٥)، وإسناده صحيح.\n(^٣) إسناده إليه صحيح، أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٣٠ (٢٧٠٠) و٩/ ١٣٦ (٩٣٤٥)، والبيهقي في \"معرفة السنن والآثار\" ٥/ ١٥٤ (٧١٤٧) من طريقين عن الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس، به.\n(^٤) إنما يروى عن الحسن البصري، وأبي عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - من قولهما، أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٩٣ (٤١٩٩) و(٤٢٠١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨٤) و(٣٦٨٥)، ولم يرد في كتب السُّنة مرفوعًا إلا ما وقع عند أبي إسحاق الشيرازي في المهذَّب ١/ ١٤٢ قال: روى أبو هريرة ﵁ أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذا رأيتم مَن يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارمُوه بالبَعَر\" ويقال عن صلاة النهار عجماء، ثم أورده النووي في خلاصة الأحكام ص ٣٩٤ (١٢٤٣) وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح المهذب ١/ ٤٦ عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قولهم. هذا ليس من كلام النبي - ﷺ - لم يُرْوَ عنه، وإنما هو قولُ بعض الفقهاء.","vol":"3","page":68},{"text":"أو: \"العنكبوت\" (^١). ورُوِيَ عن أبانِ بن عثمانَ أنّه قرَأ في صلاةِ الكسوف ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ (^٢).\nوالذي استحسَن مالكٌ والشافعيُّ، أن يَقرَأَ في الأولى بـ: \"البقرة\"، وفي الثانيةِ بـ: \"آلِ عمرانَ\"، وفي الثالثةِ بقدرِ مئةِ آيةٍ وخمسينَ آيةً من \"البقرةِ\"، وفي الرابعةِ بقدرِ خمسينَ آيةً من \"البقرةِ\"، وفي كلِّ واحدةٍ \"أُمَّ القُرآنِ\" لا بدَّ، وكلُّ ذلك لا يُسمَعُ للقارِئ فيه صوت (^٣). وقال أبو يوسفَ ومحمدُ بن الحَسَن: يَجْهَرُ بالقراءَةِ في صلاةِ الكسوفِ (^٤). ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب أنّه جهَر، وعن زيدِ بن أرقمَ (^٥)\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٠٣ (٤٩٣٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٢ (٢٩٠٥) عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الحكم - وهو ابن عتيبة - عن حنش - وهو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي - ضعّفه البخاري والنسائي وابن حبّان كما في تهذيب الكمال ٧/ ٤٣٣.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤١٢).\n(^٣) الأم للشافعي ١/ ٢٨٠، وانظر: بداية المجتهد، لابن رشد القرطبي ١/ ٢٢٢.\n(^٤) وكذا ذكر عنهما الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٠، ولكن ذكر السرخسي في المبسوط ٢/ ٧٦ بعد أن نصَّ على أنه يُجهر بها في قول أبي يوسف: وأمّا عن الشيباني فقال: \"وقولُ محمّدٍ رحمه الله تعالى مضطرب\"، ونحو هذا يُفهم من قول العيني في البناية شرح البداية ٢/ ١٤٤، فقال فيما نقله عن صاحب التحفة: \"عن محمد روايتان\"، ولعلّ منشأ الاضطراب هذا يعود إلى ما وقع في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٤٥ ففيه: \"ويُجهر فيها في قول أبي يوسف وهو قول محمد\"، وهذا يخالفه ما وقع عنده في كتاب الآثار له ١/ ٦٢٠، فقد ذكر تحت الأثر الوارد عن إبراهيم النخعي برقم (٢٢٢) أنه يذهب إلى القول بعدم الجهر بالقراءة، فقال: \"وأما الجهر بالقراءة، فلم يبلغنا أن النبيَّ - ﷺ - جهر بالقراءة فيها، وبلغنا عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ أنه جهر فيها بالقراءة بالكوفة، وأحبُّ إلينا أن لا يُجهر فيها بالقراءة\"، وبهذا يظهر أن ابن عبد البرِّ قد وقف على رواية عنه دون الأخرى، والله تعالى أعلم.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":69},{"text":"والبَراءِ بن عازبٍ، وعبدِ الله (^١) بن يزيدَ مثلُه (^٢). وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهُويَة (^٣). واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سفيانَ بن حُسينٍ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنّ النبيَّ - ﷺ - جهَر بالقِراءَةِ في كسوفِ الشمس (^٤) (^٥).\nوسفيانُ بن حُسينٍ في الزهريِّ ليس بالقَويِّ، وقد تابَعه على ذلك عن الزهريِّ؛ عبدُ الرحمنِ بن نمِرٍ (^٦) وسُليمانُ بن كثيرٍ (^٧)، وكلُّهم لَيِّنُ الحديثِ عن الزهريِّ (^٨).\n_________\n(^١) في ك ٢: \"العلاء\"، وما أثبتناه من ق، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٣٠١.\n(^٢) وهو الخَطمي أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٩٧ (٢٨٩٣) قال: \"وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم\" وذكر صلاة الاستسقاء دون صلاة الكسوف. ولكنه أدرجه تحت (باب ذكر الجهر في صلاة الكسوف).\n(^٣) انظر الأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٩٦ (باب ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف).\n(^٤) أخرجه الترمذي (٥٦٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (١٨٩٣)، وابن خزيمة (١٤١٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٧).\n(^٥) وجاء بعده في ف، م: \"وفي حديث أُبي بن كعب عن النبي - ﷺ -، أنه قرأ بسورة من الطُّوَل، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما يدعو، ثم انجلى كسوفها. وقد يحتمل أن يكون قوله: سورة من الطول. في تقديره، والظاهر فيه الجهر واللّه أعلم، ولكنه حديث يدور على أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبيٍّ، وقد تكلم في هذا الإسناد\". قلنا: ولا يصح هذا مع قوله بعده: \"وسفيان بن حسين ... إلخ\" فهو يتكلم على الحديث الذي قبله، فكأن المصنف كتبه ثم حذفه بعدُ في النشرة الأخيرة حيث لم يرد في ك ٢.\n(^٦) في ك: \"نمير\" خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٠.\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢١ (٢٤٤٧٣)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٥٠ (١٨٩٣).\n(^٨) هذا كلام فيه ما فيه فعبد الرحمن بن نمر صدوق وروايته عن الزهري في جملتها مستقيمة، وأخرج له الشيخان من روايته عن الزهري حديث الكسوف هذا (البخاري ١٠٦٥، ومسلم (٩٠١) (٥»، وسفيان بن حسين وإن لم يكن بذاك في الزهري لكنه توبع في هذا الحديث، تابعه الثقات، ومن ثم صححه الترمذي.","vol":"3","page":70},{"text":"ومن حُجةِ من قالَ بالجهرِ في صلاةِ الكُسوفِ، إجماعُ العلماءَ على أنّ كلَّ صلاةٍ سُنَّتُها أن تُصَلَّى في جماعةٍ من صلواتِ السُّنَنِ، فسنَّتُها الجهرُ، كالعِيدَينِ والاستسقاءِ، فكذلك الكُسوفُ.\nوقال الطبريُّ: إن شاء جهَر في صلاةِ الكُسُوفِ، وإن شاء أسرَّ، وإن شاء قرَأ في كلِّ ركعةٍ مرَّتيْن، وركَع فيها ركوعينِ، وإن شاء أربعَ قراءات، وركَع أربعَ رَكَعاتٍ، وإن شاء ثلاثَ رَكَعاتٍ في ركعةٍ، وإن شاء ركعتَيْن كصلاةِ النافلةِ.\nواختلَف الفقهاءُ أيضًا في صلاةِ الكسوفِ؛ هل هي في كلِّ النَّهارِ أم لا؟ فروَى ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: لا يُصَلَّى الكسوفُ إلّا في حين صلاةٍ. قال: فإن كسَفَتْ في غير حينِ الصلاةِ، ثم جاء حينُ الصلاةِ والشمسُ لم تَنْجَلِ صلَّوا، فإنْ تَجَلَّتْ قبلَ ذلك لم يُصلُّوا (^١).\nوروَى ابن القاسم عنه قال: لا أرَى أنْ يُصَلَّى الكسوفُ بعدَ الزوالِ، وإنّما سُنَّتُها أن تُصَلَّى ضحًى إلى الزوالِ (^٢).\nوقال الليثُ بن سعدٍ: يُصَلَّى الكسوفُ نصفَ النَّهارِ؛ لأنّ نصفَ النهارِ لا يَثْبُتُ لسرعةِ الشَّمْسِ.\nوقال الليثُ: حَجَجْتُ سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومئةٍ، وعلى الموسم سُليمانُ بن هشامٍ، وبمكةَ عطاءُ بن أبي رباحٍ، وابن شهابٍ، وابن أبي مُليكةَ، وعكرمةُ بن خالدٍ، وعَمْرُو بن شُعيبٍ، وقتادةُ، وأيوبُ بن موسى، وإسماعيل بن أُميَّةَ، فكسَفتِ الشمسُ بعدَ العصرِ، فقاموا قيامًا يَدعُون اللهَ بعدَ العصرِ في المسجدِ، فقلتُ\n_________\n(^١) وذكر هذه الرواية الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٩، وانظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٢١.\n(^٢) المدونة ١/ ٢٤٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٧٩.","vol":"3","page":71},{"text":"لأيُّوبَ بن موسى: ما لهم لا يُصَلُّون وقد صلَّى النبيُّ - ﷺ - في الكُسُوفِ؟ فقال: النَّهْيُ قد جاء عن الصلاةِ بعدَ العصرِ، فلذلك لا يُصلُّون، والنَّهْيُ يَقْطَعُ الأمرَ. ذكره الحُلوانيُّ، عن ابن أبي مريمَ وأبي صالحٍ كاتبِ اللَّيثِ جميعًا، عن اللَّيثِ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والطبريُّ: لا تُصَلَّى صلاةُ الكسوفِ في الأوقاتِ المنهِيِّ عن الصلاةِ فيها (^٢).\nوقال الشافعِيُّ: تُصلَّى نصفَ النهارِ، وبعدَ العصرِ، وفي كلِّ وقتٍ. وهو قولُ أبي ثورٍ. وقال إسحاقُ: تُصَلَّى في كلِّ وقتٍ إلّا في حينِ الطُّلوع والغروبِ (^٣). والنَّهْيُ عندَ الشافعيِّ عن الصلاةِ بعدَ العصرِ إنّما هو على التَّطوُّع المُبْتَدأ، فَأمّا الفرائضُ والسُّننُ وما كان من عادةِ المرءِ أنْ يُصلِّيَه فلا (^٤). وسيأتي اختلافُهم في هذا المعنَى في موضعِه من هذا الديوان إن شاء اللهُ، بحجَّةِ كلِّ واحدٍ منهم، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله.\nوقال إسحاقُ بن راهُوية في صلاةِ الكسوفِ: إن شاء أربعَ ركَعاتٍ في رَكْعَتَيْنِ، وإن شاءَ سِتَّ ركَعاتٍ في رَكْعَتَيْن، كلُّ ذلك مُؤتلِفٌ يُصَدِّقُ بعضُه بعضًا؛ لأنّه إنّما كان يزيدُ في الركوعِ إذا لم يرَ الشمسَ قد تَجَلَّت، فإذا تَجَلَّت، سجَد. قال: فمِن ههنا زيادةُ الرَّكَعاتِ، ولا يُجاوِزُ بذلك أربعَ رَكَعاتٍ في كلِّ ركعةٍ؛ لأنَّه لم يأْتِنا عن النبيِّ - ﷺ - أكثرُ من ذلك (^٥).\n_________\n(^١) وذكره عنه والذي قبله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٩/ ١٩١.\n(^٢) ينظر المبسوط للسرخسي ٢/ ٧٦.\n(^٣) ذكر جملة هذه الأقوال عنهم ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣١٣، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٠. وانظر المجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٦١.\n(^٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٦١، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣١٦.\n(^٥) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٢ بإثر الحديث (٢٩٠٧).","vol":"3","page":72},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِيَ من حديثِ أُبيِّ بن كعب (^١)، عن النبيِّ - ﷺ -، خمسُ رَكَعاتٍ - على ما قدَّمنا ذكْرَه - في كلِّ ركعةٍ، وهو حديثٌ لَيِّنٌ. ومثلُه رُوِيَ عن عليٍّ ﵀، أنّه صلَّى في الكُسُوفِ خمسَ رَكَعاتٍ، وسجَد سجدَتَيْن، ثم قام، ففعَل في الرَّكعةِ الثانيةِ مثلَ ذلك (^٢). ورُوِيَ عن الحسنِ مثلُ ذلك (^٣). وأصحُّ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ ابن عباسٍ وعائشةَ، أربعُ رَكَعاتٍ في أربعِ سَجَداتٍ، واللهُ أعلمُ.\nوقد رُوِيَ عن أحمدَ بن حنبل، وقاله جماعةٌ من أصحابِ الشافعيِّ: أنّ الآثارَ المرويَّةَ عن النبيِّ - ﷺ - في صلاةِ الكسوفِ كلُّها حسانٌ، وبأيِّها عَمِل الناسُ جازَ عنهم. إلّا أنّ الاختيارَ عندَهم ما في حديثِ ابن عباسٍ هذا وما كان مثلَه (^٤).\nواختلَفوا أيضًا في صلاةِ كسوفِ القمرِ؛ فقال العراقيُّون ومالكٌ وأصحابُه: لا يُجمَعُ في صلاةِ كسوفِ القمرِ، ولكن يُصَلِّي الناسُ أفْذاذًا رَكْعَتَيْنِ كسائرِ الصَّلواتِ (^٥). والحُجَّةُ لهم قولُه - ﷺ -: \"صلاةُ المرءِ في بَيْتِه أفضلُ إلّا المكتوبةَ\" (^٦).\nوخَصَّ صلاةَ كُسوفِ الشمسِ بالجَمْعِ لها، ولم يفعلْ ذلك في كسوفِ القمرِ، فخرَجتْ صلاةُ كسوفِ الشمس بدليلِها وما ورَد من التوفيقِ فيها، وبقِيَتْ صلاةُ كسوفِ القمر على أصل ما عليه النوافلُ.\n_________\n(^١) في ك ٢: \"أبي هريرة\" وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ وهو من زيادة عبد الله بن أحمد على مسند أبيه ٣٥/ ١٤٨ (٢١٢٢٥).\n(^٢) ضعيف كسابقه، أخرجه البزار في مسنده (٦٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٠٧).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨٣٩٢). وذكره ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٢ بإثر حديث عليٍّ.\n(^٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣١٦، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢/ ٦٢ - ٦٣.\n(^٥) ينظر الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٦٢٠، وقال الطحاوي: \"لا يصلُّون جماعةً، وهو قول مالكٍ، ويُصلِّيها المنفرد كهيئة صلاتنا\" (مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢).\n(^٦) أخرجه البخاري (٧٢٩٠) من حديث زيد بن ثابت ﵁.","vol":"3","page":73},{"text":"وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُجمَعُ في صلاةِ كسوفِ القمرِ، ولكنَّ الصلاةَ فيها كهيئةِ الصلاةِ في كُسوف الشمسِ. وهو قولُ عبدِ العزيزِ بن أبي سلمةَ. ذكَره ابن وَهْبٍ عنه (^١)، وقال ذلك لقولِ رسولِ الله - ﷺ -:\"إذا رأيتُم ذلك بهما فافزَعوا إلى الصلاةِ\". وقال الشافعيُّ وأصحابُه، وأهلُ الحديثِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطبريُّ: الصلاةُ في كسوفِ القَمَرِ كهيَ في كسوفِ الشمسِ سواءً (^٢). وهو قولُ الحسنِ، وإبراهيمَ، وعطاءٍ (^٣)؛ وحجَّتُهم في ذلك قولُه - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"إنّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَخسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فاذكُروا اللهَ\" (^٤). قال الشافعيُّ ﵀: فكان الذِّكرُ الذي فَزِع إليه رسولُ الله - ﷺ - عندَ كسوفِ الشمسِ هو الصلاةَ المذكورةَ، فكذلك خسوفُ القمرِ، تُجمَعُ الصلاةُ عندَه على حسَبِ الصلاةِ عندَ كسوفِ الشمسِ؛ لأنه - ﷺ - قد جمَع بينَهما في الذِّكرِ، ولم يَخُصَّ إحداهما من الأُخرَى بشيءٍ، وقال - ﷺ -: \"إنّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فصلُّوا وادعُوا\" (^٥). وروَى عبدُ الله بن عباسٍ عنه، أنّه قال: \"فافزَعوا إلى الصلاةِ إذا رأيتُم ذلك\" (^٦). وعَرَّفنا كيف الصلاةُ عندَ إحداهما، فكان في ليلًا على الصلاةِ عندَ الأخرَى.\n_________\n(^١) ونقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢.\n(^٢) المصدر السابق ١/ ٣٨٢، وينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني ٢/ ٦٤٣.\n(^٣) إبراهيم هو النخعي، وأثر عطاء عند عبد الرزاق في المصنف (٤٩٣٧) و(٤٩٤٠).\n(^٤) سلف تخريجه.\n(^٥) الأم للشافعي ١/ ٢٧٧ (ط. دار المعرفة).\n(^٦) إسناده ضعيف جدًّا، فهو من رواية إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو متروك. أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٧٧ عن إبراهيم بن محمد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الحسن عن ابن عباس، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٧٠ وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ١٥٥، ولفظه: \"فإذا رأيتم شيئًا منهما كاسفًا فليكن فَزَعُكم إلى الله\".","vol":"3","page":74},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِيَ عن ابن عباس (^١)، وعُثمانَ بن عفانَ (^٢)، أنّهما صلَّيا في كسوفِ القمرِ جماعةً رَكْعتينِ، في كلِّ ركعةٍ رُكُوعانِ. مثلَ قولِ الشافعيِّ، على حديثِ ابن عباسٍ المذكورِ في هذا البابِ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ الكنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عِمْرانُ بن موسى، قال: حدَّثنا عبُد الوارثِ (^٤)، قال: حدَّثنا يونسُ (^٥)، عن الحسنِ، عن أبي بكرةَ، قال: كنَّا عندَ رسولِ الله - ﷺ -، فانكسفَتِ الشمسُ، فخرَج رسولُ الله - ﷺ - يَجُرُّ رداءَه، حتى انتهَى إلى المسجدِ، وثابَ إليه الناسُ، فصلَّى رَكْعتينِ، فلمّا انكَشفتِ الشمسُ قال: \"إنّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، يُخوِّفُ اللهُ بهما عبادَه، وإنّهما لا يَخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فصلُّوا حتى يُكْشَفَ (^٦) ما بكم\". وذلك أنّ ابنًا له مات، يُقالُ له: إبراهيمُ. فقال ناسٌ في ذلك (^٧).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف جدًّا مثل سابقه. أخرجه الشافعي في \"الأم\" ١/ ٢٨١ عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لكسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. وأخرجه من طريق الشافعي البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٧٦.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٩٦ (٤٣٨٧) عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري - عن ابن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل الأنصاري، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي قال: كسفت الشمس في عهد عثمان بن عفان ... إلى آخره.\nوأخرجه البزار في مسنده (١٤٤٩)، وأبو يعلى في مسنده (٥٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٤ من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسفيان بن أبي العوجاء ضعّفه البخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهما.\n(^٣) في المجتبى ٣/ ١٤٦.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العَنْبريّ، أبو عبيدة البَصْريّ.\n(^٥) هو يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدريّ، أبو عبد الله البَصْريّ.\n(^٦) في ك: \"ينكشف\".\n(^٧) وأخرجه البخاري (١٠٦٣) من طريق عبد الوارث، به، وبرقم (١٠٤٠) من طريق يونس، به. وعنده في الموضعين \"انجلت الشمس\" بدل: \"انكشفت الشمس\".","vol":"3","page":75},{"text":"وقد رُويَ عن مالكٍ أنّه قال: ليس في صلاةِ كسوفِ القمرِ سُنَّةٌ، ولا صلاةَ فيها إلّا لمن شاء (^١). وهذا شيءٌ لم يَقُلْه أحدٌ من العلماءِ غيرُه، واللهُ أعلمُ، وسائرُ العلماءِ يرَون صلاةَ كسوفِ القمرِ سُنّةً، كلٌّ على مذهبِه.\nواختلَفوا أيضًا في الخطبةِ بعدَ صلاةِ الكسوفِ؛ فقال الشافعِيُّ ومن اتَّبعَه (^٢)، وهو قولُ إسحاقَ والطبريِّ: يَخطُبُ بعدَ الصلاةِ في الكسوفِ، كالعيدينِ والاستسقاءِ.\nواحتجَّ الشافعيُّ بحديثِ هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، في حديثِ الكسوفِ، وفيه: ثم انصرَف وقد تجلَّتِ الشمسُ، فخطَب الناسَ، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: \"إنّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله\" الحديثَ. وبه احتجَّ كلُّ من رأى الخطبةَ في الكسوفِ.\nوقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما: لا خُطبةَ في الكسوفِ (^٣). واحتجَّ بعضُهم في ذلك بأنّ رسولَ الله - ﷺ - إنّما خطَب الناسَ لأنّهم قالوا: إنّ الشمسَ كَسَفتْ لموتِ إبراهيمَ ابن النبيِّ - ﷺ -. فلذلك خطَبهم يُعرِّفُهم أنّ الشمسَ والقمرَ لا يَنكسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته (^٤).\n_________\n(^١) نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ٢٤٣، وينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّعيني ٢/ ٢٠٠. وقال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٣٠٧: وهذه غفلة منه لأنه مِمَّن روى حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبيّ - ﷺ - صلى بالناس صلاة الخسوف ثم خطب.\n(^٢) الأم للشافعي ١/ ٢٨٠، وينظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٥/ ٥٢.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٠٧، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي ١/ ٢٨٠.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨١، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٠٧، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٢٣.","vol":"3","page":76},{"text":"وكان مالكٌ والشافعيُّ لا يريان الصلاةَ عندَ الزَّلزلةِ، ولا عندَ الظُّلمةِ، والرِّيحِ الشديدةِ. ورآها جماعةٌ من أهلِ العلم؛ منهم أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور. ورُوِىَ عن ابن عباسٍ إنّه صلَّى في زلزلةٍ (^١). وقال ابن مسعودٍ: إذا سمِعتم هدًّا من السماءِ فافزَعوا إلى الصلاةِ (^٢). وقال أبو حنيفةَ: من فعَل فحَسَنٌ، ومن لا فلا حَرَجَ (^٣).\nقال أبو عُمر: لم يأْتِ عن النبيِّ - ﷺ - من وجهٍ صحيح أنّ الزَّلزلةَ كانت في عصرِه، ولا صحَّتْ عنه فيها سُنَّةٌ، وقد كانَت في الإسلام (^٤) في عهدِ عمرَ، فأنكَرها وقال: أحدَثتُم، والله لئن عادَتْ لأخْرُجنَّ من بينِ أظهرِكم. رواه ابن عُيينةَ، عن عُبيدِ الله بن عمرَ، عن نافع، عن صفيَّة (^٥). قالت: زُلزلَتِ المدينةُ على عهدِ عمرَ حتى اصطكَّتِ السُّرُرُ، فقام فحمِد الله وأثنَى عليه، ثم قال: ما أسرعَ ما أحدَثتُم، والله لئنْ عادَتْ لأَخرُجنَّ من بينِ أظهرِكم (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٢٩) و(٤٩٣١) و(٤٩٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٤١٩) من طرق عن عبد الله بن الحارث، ومن طريق عبد الرزاق: ابنُ المنذر في الأوسط ٥/ ٣١٤ (٢٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٨، به، وقال البيهقي: هو عن ابن عباس ثابت.\n(^٢) أخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٠٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٧٧، وفي معرفة السنن والآثار ٣/ ٤٧٧ (٧١٦١) من طريقين عن حبيب - يعني ابن حسّان - عن الشعبيّ، عن علقمة، قال: قال عبد الله؛ فذكره. وحبيب بن حسّان: هو ابن أبي الأشرس الكوفي منكر الحديث، مجمع على ضعفه. وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ٩/ ٢٥٠: الصحيح رواية الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة من قوله.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن ١/ ٤٤٤، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣١٤، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨٢.\n(^٤) في ق: \"وقد كانت أول ما كانت في الإسلام\"، والمثبت من ك ٢ وغيرها.\n(^٥) في ق: \"حفصة\"، وهي صفية بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفيّة، امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب، رأت عمر بن الخطاب، وحكت عنه (تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٢).\n(^٦) إسناده صحيح، أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ٢/ ٦٢٠ (١٧٣١) عن سفيان بن عيينة، به، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٧٣ عن ابن نمير - وهو عبد الله بن نمير الهمداني - به. ومن طريقه - أي ابن نمير - أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٦. وعندهم \"اصطفقت السُّرر\" بدل \"اصطكّت\".","vol":"3","page":77},{"text":"روى حمَّادُ بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن عبدِ الله بن الحارثِ (^١) قال: زُلزلَتِ الأرضُ بالبصرةِ، فقال ابن عباس: والله ما أدري؛ أزُلزلَتِ الأرضُ أمْ بي أَرْضٌ؟ فقام بالناسِ فصلَّى. يعني مِثلَ صلاةِ الكسوفِ (^٢).\nوأمّا قولُه في الحديثِ: رأيناك تَكَعْكعْتَ. فمعناه عندَ أهلِ اللُّغةِ: أخنسْتَ وتأخَّرْتَ. وقال الفقهاءُ: معناه: تَقهقرْتَ. والأمرُ كلُّه قريبٌ.\nوقال مُتمِّمُ بن نُويْرةَ (^٣):\nولكنَّنِي أمضِي على ذاك مُقْدِمًا ... إذا بعضُ من لاقَى الخطوبَ تكَعْكَعا\nوأمّا قولُه ﵊: \"إنِّي رأيتُ الجنةَ - ورأيْتُ النارَ\"، فإنّ الآثارَ في رُؤيتِه لهما - ﷺ - كثيرةٌ، وقد رآهُما مرارًا، واللهُ أعلمُ، على ما جاءَتْ به الأحاديثُ، وعندَ الله علمُ كيفيةِ رُؤيته لهما - ﷺ -، فمُمْكِنٌ أن يُمثَّلا له فيَنظُرَ إليهما بعَينَيْ وجهِه، كما مُثِّلَ له بيْتُ المقدسِ حينَ كذَّبه الكفَّارُ بالإسراءِ، فنظَر إليه، وجعَل يُخبرُهم عنه (^٤)، وممكنٌ أنْ يكونَ ذلك برؤيةِ القَلْب، قال اللهُ ﷿: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)﴾ [الأنعام: ٧٥]. واختلَف أهلُ التَّفسيرِ في ذلك؛ فقال مجاهدٌ: فُرِجَتْ له السَّماواتُ فنظَر إلى ما فيهنَّ\n_________\n(^١) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، الملقب ببَّة.\n(^٢) إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٠١ (٤٩٢٩) عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول، به، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣١٤ (٢٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٧٨ كلاهما من طريق عبد الرزاق، به. وكلهم بلفظ: أنه صلّى في الزلزلة بالبصرة، فأطال القنوت.\nوذكروا صفة صلاته ودون قوله: والله ما أدري ... إلى آخره.\nوقوله: \"أَمْ بي أَرْضٌ\" أي: رِعْدة. وقال الجوهري في الصحاح مادة (أرض): والأَرْضُ: النَّفْضةُ والرّعْدة.\n(^٣) ديوانه ١٤، وإليه عزاه الأزهري في تهذيب اللغة ١/ ٥٥.\n(^٤) كما وقع في حديث جابر بن عبد الله ﵄، وفيه قوله - ﷺ -: \"فجَلّى الله لي بيت المقدس، فطفِقتُ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه\" أخرجه البخاري (٣٨٨٦)، ومسلم (١٧٠).","vol":"3","page":78},{"text":"حتى انتهَى بصرُه إلى العرشِ، وفُرِجَتْ له الأرَضون السبعُ فنظَر إلى ما فيهنَّ؛ ذكَره حجَّاج، عن ابن جُريج، قال: أخبَرني القاسمُ بن أبي بزَّةَ، عن مجاهدٍ (^١).\nوذكَره معمر، عن قتادةَ، قال: ملكوتُ السَّماواتِ: الشمسُ، والقمرُ، والنجومُ، وملكوتُ الأرضِ: الجبالُ، والشجرُ، والبحارُ (^٢).\nوالظاهرُ في هذا الحديثِ أنه رأى الجنةَ والنارَ رُؤيةَ عينٍ، واللهُ أعلمُ، وتناوَل من الجنةِ عنقودًا على ما ذكَر - ﷺ -، ويؤيِّدُ ذلك قولُه: \"فلم أرَ كاليوم منظرًا قطُّ\". فالظاهرُ الأغلبُ أنّها رُؤيةُ عينٍ (^٣)؛ لأنّ الرَّؤيةَ والنَّظرَ إذا أُطلِقا فحقُّهما أنْ يُضافَا إلى رُؤيةِ العينِ إلّا بدليل لا يَحتمِلُ تَأويلًا، وإلّا فظاهرُ الكلام وحقيقتُه أوْلى، إذا لم يَمنعْ منه مانع دليلٌ يجبُ التسليمُ له.\nوفي الحديث أيضًا من ذكرِ الجنةِ والنارِ دليلٌ على أنّهما مخلوقتان، وعلى ذلك جماعةُ أهل العلم، وأنّهما لا يَبيدانِ من بين سائرِ المخلوقات، وأهلُ البدعِ يُنكرون ذلك. وأمّا قوله في العنقود: \"ولو أخَذتُه لأكلتُم منه ما بقيَتِ الدنيا\". فكما قال - ﷺ -.\nحدثني أحمدُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطيس، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ السِّجسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عَمْرو بن يزيد (^٤) البِكَاليِّ، عن\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٥٠ (ط. شاكر) من طريق حجّاج، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥٥، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٥٢ من طريق معمر، به.\n(^٣) ويؤيِّد هذا حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ عند البخاري (٧٤٥)، وفيه قوله - ﷺ -: \"قد دَنَت منّي الجنّةُ، حتّى لو اجترأتُ عليها لجئتكم بقِطافٍ من قِطافها\"، وانظر توجيه الروايات الأخرى الواردة في هذا المعنى: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٥٤١.\n(^٤) هكذا في النسخ، ووقع في السنة لابن أبي عاصم (٧١٥): عمرو بن زيد، وفي مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم (٧١٦): \"عامر بن زيد\"، وهو الأصوب إن شاء الله، فهو كذلك في تاريخ البخاري الكبير ٦/ ٤٥٢، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢٠، وثقات ابن حبان ٥/ ١٩١، وإكمال ابن ماكولا ١/ ٢٢١، وتعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر ١/ ٧٠٣.","vol":"3","page":79},{"text":"عتبةَ بن عبدٍ السُّلميِّ، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ - ﷺ -، فسأله عن الجنة، وذكَر الحوضَ، فقال: قال: فيها فاكهةٌ؟ قال: \"نعم، شجرةٌ تُدعَى طُوبَى\". قال: يا رسول الله، أيَّ شجرٍ أرضِنا تُشْبِه؟ قال: \"لا تُشبهُ شيئًا من شجرِ أرضِك، ائْتِ الشَّامَ، هناك شجرةٌ تُدعَى الجوق، تَنبُتُ على ساقٍ يُفترشُ أعلاها\". قال: يا رسولَ الله، فما عِظَمُ أصلها؟ قال: \"لو ارتحلْتَ جَذَعةٌ من إبلِ أهلِكَ ما أحاطت بأصلِها حتى تنكسِرَ تَرْقُوتُها هَرَمًا\". قال: هل فيها عِنَبٌ؟ قال: \"نعم\". قال: فما عِظَمُ العنقود منها؟ قال: \"مسيرةُ الغُرابِ شهرًا، لا يقَعُ ولا يُفتُرُ\". قال: فما عِظَمُ حَبِّها؟ قال: \"أمَا عمَد أبوك وأهلُك إلى جَذَعةٍ فذَبَحها، وسَلَخ إهابَها، فقال: افْرُوا لنا منها دلوًا\". فقال: يا رسولَ الله، إنّ تلكَ الحبَّةَ لتُشبِعُني وأهلَ بيتي؟ قال: \"نعم، وأهل عشيرتك\" (^١).\nقال أبو عُمر: رُوِّينا عن بعض الصحابة، لا أقِفُ على اسمِه في وَقْتي هذا، أنّه قال: كان يَسُرُّنا أن تأتيَ الأعرابُ يسألون رسولَ الله - ﷺ -، فإنّهم كانوا يسألون عن أشياءَ لا نقدم نحن على السؤال عنها (^٢). أو نحوَ هذا، وقال بعضُ\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لجهالة حال عامر بن زيد البكالي، أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٩١ (١٧٦٤٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٧١٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٢٨ (٣١٣) من طرق عن معمر - وهو ابن راشد الأزدي - به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٧١٥)، وابن حبان (٦٤٥٠) و(٧٤١٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٢٦ (٣١٢)، وأبو نعيم في صفة الجنّة (٣٤٦)، والبيهقي في البعث والنشور (٢٧٤) من طرق عن أبي سلّام ممطور، عن عامر بن زيد، به.\n(^٢) يشير إلى حديث أنس ﵁، قال: كان يُعجِبُنا أن يجيء الرَّجلُ من أهل البادية، فيسأل رسول الله - ﷺ -، فجاء أعرابيٌّ فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ الحديث، أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٧١ (١٢٠١٣)، وهو في صحيح مسلم (٢٦٣٩) دون قول أنس في أوّله.","vol":"3","page":80},{"text":"أهل العلم: ليس في الدنيا شيءٌ ممّا في الجنة إلّا الأسماء (^١).\nوأما قوله: \"ورأيتُ النارَ، فلم أرَ كاليوم منظرًا قَطُّ، ورأيتُ أكثرَ أهلها النساءَ\". فإنّه قد ثبَت عنه - ﷺ - من وجوهٍ أنّه قال: \"اطَّلَعْتُ في الجنَّة فرأيتُ أكثرَ أهلِها المساكين، واطَّلَعْتُ في النار فرأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ\" (^٢).\nحدَّثني أحمدُ بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ. وحدَّثني عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الترمذيُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا هَوذَةُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا سليمانُ التيميُّ، عن أبي عثمانَ النَّهْديِّ، عن أسامةَ بن زيدٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"قُمْتُ على باب الجنَّةِ، فإذا عامةُ من دَخَلها المساكينُ، وإذا أصحابُ الجَدِّ (^٣) مَحبوسون، إلّا أصحابَ النّار فقد أُمِرَ بهم إلى النار، وقُمتُ على باب النار، فإذا عامةُ مَن دَخَلها النساءُ\" (^٤).\nوأمّا قوله في الحديث: قالوا: لمَ يا رسولَ الله؟ قال: \"لِكُفرهنَّ\". قيل: أيكْفُرْنَ بالله؟ قال: \"وَيكْفُرنَ العَشيرَ، وَيكْفُرنَ الإحسانَ\". فهكذا رواه يحيى بن\n_________\n(^١) إنما يُروى عن ابن عباس ﵄، أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ١/ ١٤٧ (١٢٤)، والبيهقي في البعث والنشور ١/ ٢١٠ (٣٣٢) من طريقين عن وكيع - وهو ابن الجرّاح - عن الأعمش، عن أبي ظبيان - وهو حُصين بن جندب - عن ابن عباس قال؛ فذكره موقوفًا عليه.\nقال المنذري كما في فيض القدير للمناوي ٥/ ٣٧٣: رواه عنه البيهقي بإسناد جيد.\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٢٤١) من حديث عمران بن حصين، ومسلم (٢٧٣٧) من حديث ابن عباس. وعندهما لفظ \"المساكين\" بدل \"الفقراء\".\n(^٣) أصحاب الجَدِّ: أي الغنى؛ وقوله بعده: \"محبوسون\" قال: الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/ ٤٢٠: أي ممنوعون من دخول الجنّة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال، وكأنّ ذلك عند القنطرة التي يتقاصُّون فيها بعد الجواز على الصراط.\n(^٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في عواليه (٥٤)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٢٢٤ (٧٧٠)، وأخرجه البخاري (٥١٩٦)، ومسلم (٢٧٣٦) من طريق سليمان التيميّ، به.","vol":"3","page":81},{"text":"يحيى: قال: \"ويَكْفُرنَ العَشيرَ\" بالواو (^١). قالوا: وقد تابعه بعضُ من يُعَدُّ عليه ذلك أيضًا غَلَطًا كما عُدَّ على يحيى (^٢)، والمحفوظ فيه عن مالك، من روايةِ ابن القاسم (^٣)، وابن وهبٍ (^٤)، والقعنبي (^٥)، وعامة رواةِ \"الموطأ\" (^٦)، قال: \"يَكْفُرْنَ العشير\". بغير واوٍ، وهو الصحيحُ في المعنى.\nوأما روايةُ يحيى، فالوجه فيها، والله أعلم، أن يكونَ السائلُ لَمَّا قال: أيَكْفُرْنَ بالله؟ لم يُجِبْه على هذا جوابًا مكشوفًا؛ لإحاطة العلم بأنّ من النساء من يَكْفُرْنَ بالله، كما أنّ من الرجال من يَكفُرُ بالله، فلم يَحتَجْ إلى ذلك، لأن المقصودَ في الحديث إلى غير ذلك، كأنّه قال: وإن كان من النساء من يَكْفُرْنَ باللّه، فإنهنّ كُلَّهُنَّ في الغالب من أمرهنَّ يَكْفُرْنَ الإحسانَ، ألا ترَى إلى قوله - ﷺ - للنساء المؤمنات: \"تَصَدَّقْنَ، فإنِّي رَأيْتُكُنّ أكثرَ أهلِ النار\".\nقرأتُ على خلفِ بن القاسم، أنّ الحُسينَ بن جعفرٍ الزيّاتَ حدَّثهم بمصرَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨) برواية يحيى الليثي.\n(^٢) وتابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٤٢ فقال: \"فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرُّواة فهو كذلك\"، وردَّ ذلك العينيُّ من جهة أن زيادة الواو هنا لم تُخِلَّ في المعنى العامّ المفهوم من السياق، فقال: \"ليس كذلك؛ لأنّ المخالفةَ للرُّواة إنما تُعدُّ غلطًا إذا فَسَد المعنى، ولا فسادَ\" (عمدة القاري ٧/ ٨٤).\n(^٣) روايته بترتيب القابسي (١٧١)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (١٤٩٣)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤٩ (١٨١٩).\n(^٤) روايته عند ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣١٢ (١٣٧٧)، وأبي عوانة في مستخرجه ٢/ ١٠٢ (٢٤٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٣١٥ (٨٥١).\n(^٥) روايته عند البخاري (٢٩) و(٤٣١) و(١٠٥٢)، وأبي داود (١١٨٩)، وغيرهم.\n(^٦) ينظر التعليق على الموطأ.","vol":"3","page":82},{"text":"جعفرٍ، عن عَمْرو بن أبي عمرو، عن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ - ﷺ - انصرَف من صلاةِ الصبح، فأتى النساءَ في المسجد، فوقَف عليهنَّ، فقال: \"يا معشرَ النساء، تصَدَّقْنَ، فما رأيتُ من نواقصِ عقلٍ قطُّ ودينٍ أذهَبَ لقلوب ذوي الألباب منكنَّ، وإنِّي رأيتُكنّ أكثرَ أهل النارِ يومَ القيامة، فتقَرَّبْنَ إلى الله بما استَطَعتُنَّ\". وكان في النساء امرأةُ ابن مسعودٍ. فساق الحديث، فقالت: فما نقصانُ دينِنا وعقولِنا يا رسولَ الله؟ قال: \"أما ما ذَكَرتُ من نقصانِ دينكُنّ، فالحيضةُ التي تُصيبُكنّ، تَمْكُثُ إحداكُنَّ ما شاء اللهُ أن تمكُثَ، لا تصلِّي ولا تصومُ، فذلك نُقصانُ دينِكُنَّ، وأمّا ما ذكرتُ من نقصانِ عُقولِكُنَّ، فشهادةُ المرأةِ نصفُ شهادةِ الرجل\" (^١).\nوأمّا قولُه: \"يَكْفُرْنَ العشيرَ، ويكْفُرنَ الإحسانَ\"؛ فالعشيرُ في هذا الموضع عند أهل العلم: الزَّوجُ. والمعنى عندَهم في ذلك كُفرُ النساءِ لحُسنِ معاشرةِ الزوج، ثم عطَف على ذلك كُفرَهنَّ بالإحسان جملةً في الزوج وغيره، وقال أهل اللغة: العشيرُ: المخالِطُ، منَ المعاشرة، ومنه قولُ الله ﷿: ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ [الحج: ١٣].\nقال الشاعر:\nوتلك التي لم يَشْكُها في خَليقةٍ ... عشيرٌ وهل يشكو الكريمَ عشيرُ (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه إسماعيل بن جعفر المدني كما في حديث علي بن حُجر السَّعدي (٣٥٠) عن عمرو بن أبي عمرو - وهو المدني مولى المطَّلب - به. ومسلم (٨٠)، وأحمد في المسند (٨٨٦٢) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.\nويروى من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري (١٤٦٢)، ومسلم (٧٩).\n(^٢) لم نقف له فيما بين أيدينا من المصادر على قائل معيَّن.","vol":"3","page":83},{"text":"وقال آخَرُ:\nسَلا هل قَلاني مِن عَشيرٍ صَحِبْتُه ... وهل ذَمَّ رَحْلي في الرِّفاق دخيلُ (^١)\nحدَّثني سعيدُ بن نصر قراءةً عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا منصورٌ، قال: حدَّثنا ذَرٌّ الهَمْدانيُّ، عن وائل بن مَهانةَ، عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"تصَدَّقْنَ يا معشرَ النساء ولو من حُليِّكنَّ، فإنكنَّ من أكثرِ أهلِ النار\"، فقامت امرأةٌ ليست من عِلْيَةِ النساء فقالت: لمَ يا رسولَ الله؟ فقال: \"لأنّكنّ تُكثِرنَ اللعنَ، وتَكْفُرْنَ العشيرَ\". ثم قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: ما وُجد من ناقص العقل والدين أغلَبُ للرجالِ ذَوِي الرَّأي على أمورِهم من النساء. قال: فقيل: يا أبا عبد الرحمن، فما نقصانُ عقلِها ودينِها؟ فقال: أما نقصانُ عقلِها، فجَعلَ اللهُ شهادةَ امرأتين كشهادةِ رجلٍ، وأما نقصانُ دينِها، فإنّها تمَكُثُ كذا وكذا يومًا لا تُصلِّي للّه فيه سجدةً (^٣).\n_________\n(^١) هذا البيت في ديوان قيس المشهور بمجنون لُبنى، وإليه عزاه ابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٦٤، ولفظ شطره الثاني في ديوانه: \"وهل مَلَّ رَحْلي رفيق\" وكذا في التذكرة ولكن عنده \"ملَّ\" بدل \"ذمَّ\".\nوعزاه أبو عليّ القالي في الأمالي ٢/ ٢٥٨ لمضرِّس بن قُرط المُزني. ومطلعُه عند الجميع \"سَلِي\" بدل: \"سلا\".\n(^٢) مسند الحميدي (٩٢).\n(^٣) إسناده ضعيف لجهالة وائل بن مهانة.\nأخرجه أحمد ١/ ٣٠٢ (٣٨٤) و٦/ ٤٠ (٣٥٦٩) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٠ (٣٥٦٩) عن سفيان، به، والنسائي في \"الكبرى\" ٨/ ٢٩٩ (٩٢١٣)، وأبو يعلى في \"المسند\" ٩/ ٤٨ (٥١١٢) من طريقين عن سفيان عن منصور - وهو ابن المعتمر - به. =","vol":"3","page":84},{"text":"قال أبو عُمر: رواه شعبةُ، عن الحكمِ، عن ذرٍّ (^١)، عن وائلِ بن مَهانةَ، عن عبد الله، عن النبيِّ - ﷺ - نحوَه، قال: وقال عبدُ الله: وما رأيتُ من ناقصات الدينِ والعقلِ أغْلَبَ للرجالِ ذَوِي الأمرِ منهنّ. ثم ذكَره إلى آخِرِه (^٢).\nورواه المسعوديُّ، عن الحكمِ، عن ذرٍّ، عن وائلِ بن مَهانةَ، عن عبدِ الله موقوفًا (^٣). والصوابُ فيه روايةُ منصورٍ، عن ذرٍّ. واللهُ أعلمُ، وقد رُوي كلامُ ابن مسعودٍ هذا مرفوعًا، وقد ذكرناه (^٤).\n_________\n= فهذا إسناد ضعيف لأجل وائل بن مُهانة، فهو غير معروف لم يرو عنه إلّا ذرّ الهمداني - وهو ابن عبد الله المُرهبي - فقال عنه الذهبي في الميزان ٤/ ٣٣١: لا يعرف له حديث واحد.\nوقد ثبت هذا الحديث من عدَّة طرق أصح إسنادًا مما ذُكر هنا، فقد أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجاه من حديث ابن عباس، البخاري (٢٩)، ومسلم (٩٠٧) وعن غيرهما من الصحابة في مواضع أخرى من صحيحيهما.\n(^١) سقط من ك ٢، ولابد منه، كما تقدم في السند.\n(^٢) أخرجه بهذا السياق الدارمي في سننه ١/ ٦٨٤ (١٤٠٧)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢٩٧)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٨ (٥٢٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١١٥ (٣٣٢٣) من طرق عن شعبة، به. وقول ابن مسعود في آخره تفرَّد به وائل بن مهانة، وقد ذكرنا ما فيه في التعليق السابق.\nوأخرجه دون قول ابن مسعود في آخره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/ ٣٨، والطيالسي في مسنده ١/ ٣٠٢ (٣٨٤)، وأحمد في المسند ٧/ ٢١٧ (٤١٥١) من طرق عن شعبة، به.\n(^٣) رواية المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - أخرجها أحمد في المسند ٧/ ١٩٢ (٤١٢٢) عن وكيع - وهو ابن الجراح الرؤاسي - عن المسعودي، به مرفوعًا لا موقوفًا. والمسعودي صدوق اختلط قبل موته، ولكن سماع وكيع منه قبل الاختلاط كما ذكر أحمد (تهذيب الكمال ١٧/ ٢٢٣).\n(^٤) بعد هذا زاد في م من نسخة خزانة جامعة القرويين رقم ٣٠٦٤ النص الآتي: \"من حديث المقبري (م: المغيرة) عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - ورواه الدراوردي عن سهيل بن (م: عن) أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - خطب فوعظ ثم قال: \"يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار\". فقالت له امرأة: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: \"بكثرة لعنكن وكفركن العشير، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن\". فقالت امرأة: يا رسول الله، =","vol":"3","page":85},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا عبد الله بن رجاء الغُدَانيُّ، قال: أخبرنا عِمْرانُ القَطَّانُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبدِ الله بن عَمْرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يَنظُرُ اللهُ ﷿ يومَ القيامةِ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزوجِها وهي لا تَسْتَغْني عنه\" (^١).\nوكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَنظُرُ الله إلى امرأةٍ لا تَعرِفُ\n_________\n= وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: \"شهادة امرأتين منكن شهادة رجل، ونقصان دينكنَّ الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي\". وروى الليث بن سعد وبكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار\". قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: \"تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن\". قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: \"أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث ليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين\". هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع، ألا ترى أن الله جبلهن على ما يكون نقصًا فيهن. قال الله ﷿: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤]. وقد فضَّل الله أيضًا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم\"، وليس في ك ٢ ولا النسخ الأخرى، وهو تكرار لا معنى له، فكأنه من زيادات بعض القراء.\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف عمران، وهو ابن داور القطان.\nأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٣٦٨ (١٤١٨٤) عن عليّ بن عبد العزيز، به، وابن عدي في الكامل ٧/ ٣٠٦ من طريق عمران القطان، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٣٤٠ (٢٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٨٠ من طرق عن قتادة، به. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٣٨: رواه النسائي والبزار بإسنادين رُواة أحدهما رواة الصحيح. ومثله قال الهيثمي في \"المجمع\" ٤/ ٣٠٩.","vol":"3","page":86},{"text":"حقَّ زوجِها وهي لا تَسْتَغْنِي عنه\" (^١).\nرواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو موقوفًا؛ حدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بن مرزوقٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرٍو قال: \"لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزوجِها وهي لا تَستغني عنه\" (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بن زكرياء ببيتِ المقدس، قال: حدَّثنا محمدُ بن يعقوبَ بن الفرج، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن فيّاضٍ، عن خلّاد (^٣) بن عبد الرحمن بن جُندة (^٤)، عن سعيد بن المسيِّب، أنّه سمِع ابنَ عباس يقول: إن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، ما خيرُ ما أعدَّت المرأةُ؟ قال: \"الطاعةُ للزوج، والاعترافُ بحقِّه\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٩ (٩٠٨٦) من طريق سَرّار بن مُجَشِّر عن سعيد بن أبي عَروبة، به. وقال: سَرّار بن مُجَشِّر هذا ثقة بَصْريّ، هو ويزيد بن زُريع يُقدَّمان في سعيد بن أبي عَروبة؛ لأن سعيدًا كان تغيَّر في آخر عمره، فمن سمع منه قديمًا فحديثُه صحيح.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٤٠ (٩٥٨٨)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٣٦٩ (١٤١٨٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٣ من طرق عن شعبة، به.\n(^٣) في ك: \"خالد\"، محرف، وترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٥٦.\n(^٤) في ك: \"جعدة\"، محرف.\n(^٥) ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦٢ في ترجمه القاسم بن فياض برقم (٧٢٥) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير ١/ ٢٩٣٠ (١٠٧٠٢) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان ١١/ ١٦٩ (٨٣٥٤) من طريق عليّ بن عبد الله - وهو ابن المديني - به. وهو عندهم بلفظ: \"قالت امرأة: يا رسول الله، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه\". وفي إسناده القاسم بن فياض - وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني - ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤١٤، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٤٨٣): \"مجهول\"، ولم يصب.","vol":"3","page":87},{"text":"حديثٌ سابعٌ لزَيْد بن أسْلَم مُسنَدٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عباسٍ: أن رسولَ الله - ﷺ - أكَلَ كتِفَ شاةٍ، ثم صلّى ولم يتوضأ.\nعندَ عطاءِ بن يسارٍ في هذا الباب أيضًا حديثٌ عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، ذكَره عبدُ الرزاق (^٢)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني محمدُ بن يوسفَ، أنّ عطاءَ بن يسارٍ أخبَره، أن أمّ سلمةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - أخبرتْه، أنها قرَّبتْ لرسولِ الله - ﷺ - جَنْبًا (^٣) مَشوِيًّا، فأكَل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضَّأ. وليس هذا باختلافٍ على عطاءِ بن يسارٍ في الإسناد، وهما حديثان صحيحان.\nقال أبو عُمر: رُوي عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"توضَّئوا ممّا غيَّرت النارُ\". و: \"توضّئوا ممّا مسّت النار\" (^٤). وذهب بعضُ مَن تكلَّم في تفسير حديث النبيِّ ﵇ إلى أنّ قولَه ﵇: \"توضَّئوا ممّا مسَّت النارُ\" أنّه عنَى به غَسلَ اليدِ؛ لأن الوُضوءَ مأخوذٌ من الوَضاءةِ، وهي النظافةُ، فكأنه قال: نَظِّفُوا أيديَكم من غَمَرِ (^٥) ما مسَّت النارُ، ومن دَسَم ما مسَّت النارُ. وهذا لا معنَى له عندَ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠ (٥٤)، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤) من طريق مالك، به.\n(^٢) في المصنف (٦٣٨)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٣٧ (٢٦٦٢٢) عن عبد الرزاق وابن بكر - وهو محمد البُرْسانيّ - به. والترمذي (١٨٢٩)، والنسائي (١٨٣) من طريقين عن ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - به. وفيه تصريحه بالتحديث عند أحمد والترمذي فانتفت شُبهة تدليسه، وعلى هذا يُحمل قول ابن عبد البر: وهما حديثان صحيحان، وقبله صحَّحه الترمذي.\n(^٣) والجَنْب: القطعة من الشيء تكون معظمَه أو شيئًا كثيرًا منه. اللسان، مادة (جنب).\n(^٤) سيأتي تخريجهما قريبًا.\n(^٥) والغَمَرُ بالتحريك: رِيحُ اللَّحم وما يَعلَق باليد من دَسَمه. اللسان، مادة (غمر).","vol":"3","page":88},{"text":"أهل العلم، ولو كان كما ظنَّ هذا القائلُ لكان دَسَمُ ما لم تمسَّه النارُ ووَدَكٌ (^١) ما لم تمَسَّه النارُ لا يُتنظَّفُ منه، ولا تُغسَلُ منه اليدُ، وهذا لا يصحُّ عندَ ذي لُبٍّ، وتأويلُه هذا يدُلُّ على ضَعفِ نظرِه وقِلَّةِ علمِه بما جاءَ عن السلفِ في هذه المسألة، والله أعلمُ.\nوقوله - ﷺ -: \"توضَّئوا ممّا مسَّت النارُ\" أمرٌ منه بالوضوءِ المعهودِ للصلاةِ لمَن أكَل طعامًا مسَّتْه النارُ، وذلك عندَ أكثرِ العلماءِ منسوخٌ بأكلِه - ﷺ - طعامًا مسَّتْه النارُ، وصَلاتِه بعدَ ذلك دونَ أن يُحدِثَ وُضوءًا، فاستدلَّ العلماءُ بذلك على أن أمرَه بالوُضوء ممّا مسَّت النارُ منسوخٌ (^٢).\nوأشكَل ذلك على طائفةٍ كثيرةٍ من أهلِ العلم بالمدينةِ والبصرةِ، ولم يقِفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ، أو لم يَعرِفوا منه غيرَ الوجهِ الواحدِ، فكانوا يُوجِبونَ الوُضوءَ ممّا مسَّت النارُ، ويتوضَّئون من ذلك. وممن رُوِي عنه ذلك زيدُ بن ثابتٍ (^٣)، وأبو موسى (^٤)، وأبو هريرة (^٥)،\n_________\n(^١) الوَدَك: الدَّسَمُ. والوَدَك من الشَّحْم واللَّحْم: ما يتحلَّب منه. (المغرب في ترتيب المعرب للمطرِّزي ١/ ٤٨٠).\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢١٣ - ٢٢٥، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١٢٨، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار للحازمي ١/ ٤٦ - ٥٠.\n(^٣) وحديثه أخرجه مسلم (٣٥١)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٤٧٧ (٢١٥٩٨) و٢٥/ ٥٠٤ (٢١٦٤٢).\n(^٤) أخرجه عنه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٢٤ (١٩٥٥٢) عن هاشم بن القاسم، عن المبارك - وهو ابن فَضَالة - عن الحسن - وهو البصري - عن أبي موسى، فذكره مرفوعًا. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٤٣ (٢٧٤٠) من طريق المبارك بن فضالة، به. والمبارك بن فضالة يدلِّس ويُسوِّي وقد عنعن عن الحسن، فضلًا عن أن الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى فيما ذكر غير واحد كأبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني (المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٣٧ (١١٦) و(١١٧».\n(^٥) وحديثه أخرجه مسلم (٣٥٢)، وهو في مصنف عبد الرزاق ١/ ١٧٢ (٦٦٧)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٤٧ (٧٦٠٥)، والنسائي ١/ ١٠٥ (١٧١) ثلاثتهم عن معمر عن الزهري عن عمر بن العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة مرفوعًا.","vol":"3","page":89},{"text":"وعائشة (^١) وأمُّ حَبيبة أُمّا المؤمنين (^٢). واختُلِف فيه عن أبي طلحةَ الأنصاريِّ، وعن ابن عمرَ، وأنس بن مالكٍ (^٣). وبه قال خارجةُ بن زيدِ بن ثابتٍ، وأبو بكر بن عبد الرحمنِ، وابنُه عبدُ الملك، ومحمدُ بن المُنكدرِ، وعمرُ بن عبد العزيز، وابنُ شهابٍ الزهريُّ (^٤)، فهؤلاء كلُّهم مدنيون.\nوقال به (^٥) من أهلِ العراق: أبو قلابةَ، وأبو مِجْلَزٍ، والحسنُ البصريُّ، ويحيى بن يَعمَرَ، وهؤلاء كلُّهم بصريُّون (^٦).\nوكان ابنُ شهاب ﵀ قد عرَف الوجهين جميعًا في ذلك، وروَى الحديثين المتعارضين في هذا الباب، وكان يَذهبُ إلى أنّ قولَه - ﷺ -: \"تَوضَّئوا ممّا غيَّرت النارُ\" ناسخٌ لفعلِه المذكور في حديث ابن عباسٍ (^٧) هذا ومثلِه. وهذا ممّا غَلِط فيه الزهريُّ مع سَعَةِ علْمِه، وقد ناظَره أصحابُه في ذلك، فقالوا: كيف يَذهَبُ الناسِخُ على أبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ وعليٍّ، وهم الخلفاءُ الراشدون؟! فأجابهم بأنْ قال: أعيا الفقهاءَ أنْ يَعرِفُوا ناسخَ حديثِ رسولِ الله - ﷺ - من منسوخِه.\n_________\n(^١) وحديثها عند مسلم (٣٥٣)، وأحمد في المسند ٤١/ ١٢٨ (٢٤٥٨١)، وابن ماجة (٤٨٦) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها مرفوعًا.\n(^٢) وحديثها أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٣٦٥ (٢٦٧٧٩)، وأبو داود (١٩٥)، والنسائي (١٨٠) و(١٨١) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن سعيد، عنها مرفوعًا.\n(^٣) سيأتي تخريج أحاديثهم واختلاف الروايات عنهم في سياق شرح حديث الباب.\n(^٤) وكذا نقل الخبر عنهم وعن غيرهم ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢١٥.\n(^٥) في ق: \"وممن قال به\".\n(^٦) ينظر جملة هذه الروايات في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥٠ - ٥٢، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢١٥.\n(^٧) سلف تخريجه في أول هذا الباب.","vol":"3","page":90},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بن معروفٍ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ (^٢)، عن رجاءِ بن أبي سلمةَ، عن أبي رَزِينٍ، قال: سمعتُ الزهريَّ يقولُ: أعْيا الفقهاءَ وأعجزَهم أنْ يعرِفُوا ناسخَ حديثِ رسولِ الله - ﷺ - من منسوخِه (^٣).\nورَوَى أبو عاصم النَّبيلُ - وهو الضحاكُ بن مخَلَدٍ - عن بن أبي ذئبٍ، عن ابن شهابٍ، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكرٍ، عن خارجةَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبيه زيدِ بن ثابتٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"تَوضَّئوا ممّا غيَّرت النارُ\" (^٤).\nوجاء عن أبي هريرةَ في هذا الباب نحوُ مذهبِ ابن شهابٍ؛ لأنّ أبا هريرةَ ممن روَى عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"تَوضَّئوا ممّا مسَّت النارُ\". ورَوى عنه أيضًا أنّه أكَل كَتِفَ شاةٍ، فمَضمَضَ، وغسَل يديه، وصلَّى (^٥)، فكان أبو هريرةَ يتَوضَّأُ ممّا مسَّت النارُ، فدلّ ذلك على أنّ مذهبَه ومذهبَ ابن شهابٍ في ذلك سواءٌ، وأنّه اعتقدَ أنّ الناسخَ قولُه - ﷺ -: \"توضَّئوا ممّا مسَّتِ النّارُ\".\n_________\n(^١) هو ابن أصبغ.\n(^٢) هو ضَمْرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرَّمليّ، وثَّقه ابن معين والنَّسائي كما في تهذيب الكمال ١٣/ ٣١٦.\n(^٣) أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٦٥، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ١/ ٣ من طريقين عن هارون بن معروف - وهو المروزي، أبو عليّ الخزّاز - به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٧٦ (٢١٥٩٨) عن أبي عامر - وهو عبد الملك بن عمرو العَقَدي - عن ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة - به، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٧ (٤٨٣٣) من طريق أبي عاصم النبيل، به. وهو عند مسلم (٣٥١) (٩٠)، والنسائي ١/ ١٠٧ (١٧٩) من طريقين عن ابن شهاب الزهري، به.\n(^٥) وقع ذلك كلَّه في سياق حديث واحد، أخرجه مسلم (٣٥٢)، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.","vol":"3","page":91},{"text":"فأما حديثُه في الرخصةِ في ذلك، فرواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ الله - ﷺ - أكَل كَتِفَ شاةٍ، فمَضمضَ، وغسَل يديه، وصلّى. ذكَره الأثرمُ (^١)، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا سُهيلٌ.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابن جُريج، عن محمد بن يوسفَ، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن أبي هريرةَ: أنّه كان يتوضَّأُ ممّا مسَّتِ النارُ.\nوأخبرنا أحمدُ بن عبد الله وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا مَسلمةُ (^٣) بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسن العباسُ بن محمدٍ الجَوهَريُّ، ببغدادَ، قال: حدَّثنا عمِّي القاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمان، قال: حدَّثنا فُليحُ بن\n_________\n(^١) وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافيّ الأثرم، الحافظ العلّامة صاحب \"السنن\" وتلميذ الإمام أحمد. وهذا الحديث في سننه ١/ ٢٨٠ (١٥٨) من الوجه المذكور. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٠ (٩٠٤٩) عن عفّان - وهو ابن مسلم الصَّفّار، عن وُهَيب - وهو ابن خالد الباهليّ - عن سهيل - وهو ابن أبي صالح ذكوان السَّمّان - عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه الترمذي في الشمائل (١٧٦) (ط. دار الغرب)، وابن ماجة (٤٩٣)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٧ (٤٢) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.\n(^٢) في المصنف ١/ ١٦٥ (٦٤٢) وفيه: أنّ سليمان بن يَسار أخبره أنه سمع ابن عبّاس وأبا هريرة - ورأى أبا هريرة يتوضّأ - ثم قال: يا ابن عبّاس، أتدري ممّا ذا أتوضّأُ؟ قال: لا، قال: توضّأتُ من أثوار أقِطٍ أكلتُها، قال ابن عبّاسٍ: ما أُبالي ممّا توضّأتُ، أشهدُ لرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - أكل كَتِفَ لحمٍ، ثم قام إلى الصَّلاة وما توضّأ. قال: وسليمان حاضرٌ ذلك منهما.\nوعن عبد الرزاق مقرونًا بابن بكر - وهو محمد بن بكر البُرْساني - بهذا الإسناد وهذا السياق أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٢٣ (٣٤٦٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣١١ (١٠٧٥٧) من طريق عبد الرزاق، به. وهو في صحيح مسلم (٣٥٢) من رواية إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة دون قصّة ابن عباس معه. وسيأتي هذا الحديث بإسناده ومتنه.\n(^٣) في ك ٢: \"مسلم\"، محرف، وهو مَسْلمة بن القاسم بن إبراهيم، أبو القاسم القرطبي، وهو على الوجه في ق.","vol":"3","page":92},{"text":"سُليمانَ، قال: سألنا الزُّهريَّ عن الوُضوءِ ممّا غيَّرتِ النارُ، فذكَر فيه عن أبي هريرةَ، وخارجةَ بن زيدٍ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز، وعبدِ الملكِ بن أبي بكرِ بن عبد الرحمن، وغيرِهم، أنّهم كانوا يتوَضَّئُون ممّا غيَّرتِ النارُ، فقلتُ له: إنّ هاهنا شيخًا من قريشٍ يقالُ له: عبد الله بن محمدِ بن عقيلٍ يُحدِّثُ عن جابر بن عبد الله، يقول: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - إلى أهلِ سعدِ بن الربيع، فأُتينا بخُبزٍ ولحمٍ، فأكَل وأكَلنا، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ - ولم يتَوضَّأْ. وأنّه رجَع مع أبي بكرٍ في خلافتِه بعدَ المغرب، فأتى أهلَه فابتَغَى عَشاءً، فقيل: ما عندنا عشاءٌ، إلَّا أنّ هذه الشاةَ ولَدَتْ، فاحتلبَ لنا من لَبَنِها ثم طَبَخ، فأكل وأكَلنا، فقال لي: ما قال لكَ؟ يعني النبيَّ - ﷺ -؟ قال: قال لي: \"إذا جاءَنا مالٌ أعطَيناك هكذا وهكذا وهكذا\". فحَفنَ لي ثلاثَ حَفَناتٍ، ثم قُمنا إلى الصلاة، فصلَّينا ولم يَمسَّ أحدٌ منّا ماءً. وكان عمرُ بن الخطابِ ربما صَنع لنا في ولايتِه الخُبزَ واللَّحمَ، فأكَل وما يتوضَّأُ أحدٌ منا. فقال الزهريُّ: أهذا تُريدونَ؟ حدَّثني عليُّ بن عبد الله بن عباسٍ، أنّ أباهُ أخبَره، أنه رأى رسولَ الله - ﷺ - أكَلَ عُضوًا وصلَّى ولم يتَوضَّأْ. قال: وحدَّثني جعفرُ بن عمرِو بن أُميَّةَ الضَّمريُّ، عن أبيه، أنّه رأى رسولَ الله - ﷺ - أكَل عُضوًا، وصلَّى ولم يتوضَّأْ. فقلتُ للزهريِّ: فما بعد هذا؟ قال: إنّه يكونُ الأمرُ، ثم يكونُ بعدَه الأمرُ (^١).\n_________\n(^١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل فليح بن سليمان - وهو ابن أبي المغيرة بن حُنين الخزاعي - لا يُحتجُّ بحديثه كما ذكر ابن معين، وضعّفه النسائي وابن أبي حاتم كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٢٠.\nوهذا الحديث أخرجه بهذا السياق وبطوله دون حديث ابن عباس الحازميُّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ١/ ٥٠، وأخرجه مختصرًا ومقتصرًا على قول جابر: \"أنه - ﷺ - أكل طعامًا ممّا مسَّت النار فصلّى ولم يتوضأ\" أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٦١٥ عن سعيد بن منصور عن فليح قال: سألت الزهري، فذكره.=","vol":"3","page":93},{"text":"قال أبو عُمر: فهذا يدُلُّكَ على أنّ ابنَ شهاب كان يذهبُ إلى أنّ الناسخَ في هذا الباب أمرُه - ﷺ - بالوُضوءِ ممّا مسَّت النارُ، وأظنُّه كان يقولُ: إنّ أُمَّهاتِ المؤمنينَ لا يَخفَى عليهنَّ الآخِرُ من فِعلِه - ﷺ -. فبهذا استدلَّ - والله أعلمُ - على أنه الناسخُ، وقد كان عندَه في ذلك ما ذكَره عبدُ الرزاق (^١)، عن معمرٍ وابن جُريج، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي سفيانَ بن المغير بن الأخنس: أنّه دخَل على أمِّ حَبيبةَ فسَقَتْه سَويقًا، ثم قام يُصلِّي، فقالت: توضَّأْ يا ابنَ أخي؛ فإنّي سَمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"توضَّئُوا ممّا مسَّتِ النارُ\". قال معمر: قال الزهريُّ: وبلَغني أنّ زيدَ بن ثابتٍ وعائشةَ كانا يتوضَّآن ممّا مسَّتِ النارُ.\nقال أبو عُمر: وجاء عن عائشةَ ﵂ مثلُ مذهبِ ابن شهابٍ في أنّ الناسخَ أمرُه بالوُضوءِ ممّا مسَّتِ النارُ.\nقرأتُ على خلفِ بن القاسم، أنّ عبدَ الله بن جَعفرِ بن الوَردِ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عبدِ الله بن عبدِ الرحيم البَرقيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن عِمْران، عن ابنٍ\n_________\n= وأمّا حديث الزهريِّ عن عليّ بن عبد الله بن عباس عن أبيه فأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠ (٣١٠٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٨٠ (١٠٦٥٨) من طريقين عن فُليح، به.\nوحديثه عن جعفر بن أميّة الضَّمْري أخرجه أحمد أيضًا في المسند ٢/ ٤٨٥ (١٧٢٤٨) عن أبي عامرٍ - وهو عبد الملك بن عمرو العَقَديُّ - عن فليح، به. وهو عند البخاري في صحيحه (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥) من طريقين عن ابن شهاب، به. وذكر مسلم تحته حديث ابن شهاب عن عليّ بن عبد الله بن عباس عن أبيه.\n(^١) المصنَّف ١/ ١٧١ - ١٧٢ برقم (٦٦٥) و(٦٦٦) وهو حديث صحيح، أخرجه عن عبد الرزاق إسحاق بن راهوية في مسنده ٤/ ٢٤٣ (٢٠٥٧)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٣٦٨ (٢٦٧٨٣)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٣٧ (٤٦٢)، وهو في المجتبى للنسائي ١/ ١٠٧ (١٨٠) من طريق الزهري، به.","vol":"3","page":94},{"text":"لعبدِ الرحمن بن عوفٍ، عن عائشةَ، قالت: كان آخِرَ الأمرين من رسول الله - ﷺ - الوضوءُ ممّا مسَّتِ النارُ (^١). فهذا كلُّه يعضُدُ مذهبَ ابن شهابٍ في هذا الباب.\nذكَر ابنُ وهبٍ، عن يونسَ بن يزيدَ، وعبدُ الرزاق (^٢)، عن معمرٍ، جميعًا عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه: أنه كان يتوضَّأُ ممّا مسَّتِ النارُ.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن معمرٍ، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، مثلَه. وعن ابن جُريج، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابن عمرَ: كان لا يَطعمُ طعامًا - مسَّته النارُ أو لم تَمسَّه - إلَّا توضَّأ، وإن شرِبَ سَوِيقًا توضَّأ.\nقال أبو عُمر: كان ابنُ عمرَ يتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ (^٤)، وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ تركُ الوُضوءِ ممّا مسَّتِ النارُ؛ ذكَره أبو بكر بن أبي شيبةَ، عن هُشيم، عن حُصينٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عمرَ (^٥). وعن وكيع، عن مِسعرٍ، عن جَبلةَ، عن ابن عمرَ (^٦). وروايةُ أهلِ المدينةِ عنه أصحُّ.\n_________\n(^١) انفرد به المصنف بهذا الإسناد، وحديث عائشة في ذلك أخرجه مسلم (٣٥٣) مرفوعًا من رواية عروة عنها.\n(^٢) في المصنف ١/ ١٧٤ (٦٧١) و(٦٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢١٤ (١٠٥).\n(^٣) لم نقف عليه في المطبوع من \"مصنفه\" من الوجهين المذكورين.\n(^٤) وقع معنى ذلك في آخر حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وفيه: \"أن رسول الله - ﷺ - أمر بالوضوء لكلِّ صلاةٍ. . .\" وفي آخره: \"وكان ابن عمر ﵄ يرى أن به على ذلك قوّةً، فكان لا يَدَعُ الوُضوءَ لكل صلاةٍ\" أخرجه الدارميُّ في سننه (٦٨٤) وإسناده صحيح.\n(^٥) المصنف (٥٤٠) و(٢٤٩٣٩) و(٢٤٩٤٤).\n(^٦) في المصنِّف (٥٤١). وهُشيم: هو ابن بشير السُّلمي. وحُصَين: هو ابن عبد الرحمن، أبو الهُذيل السُّلمي. ومجاهد: هو ابن جبر، أبو الحجّاج القرشي، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر. ووكيع في الإسناد الثاني: هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام. وجَبَلة: هو ابن سُحَيم التَّيمي.","vol":"3","page":95},{"text":"وذكَر عبد الرزاق (^١)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ: أنها كانتْ تتوضَّأْ ممّا مسَّتِ النارُ.\nوعن معمر، عن الزهريِّ: أنّ عُمرَ بن عبد العزيز كان يتوضَّأُ ممّا مسَّتِ النارُ، حتى كان يتوضَّأُ من السُّكّر (^٢). قال عبد الرزاق (^٣): وكان معمرٌ والزهريُّ يتوضَّآنِ ممّا مسَّت النارُ. وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ بن يزيدَ، قال: قال لي ابنُ شهابٍ: أطعني وتوضَّأْ ممّا غيَّرتِ النارُ. فقلتُ: لا أُطيعُك وأدَعَ سعيدَ بن المسيِّب. فسكتَ.\nأخبرني أبو القاسم خلفُ بن القاسم الحافظ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عمرَ بن راشدٍ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زرعة، قال (^٤): حدَّثني الوليدُ (^٥) بن عُتبةَ، عن أبي صالح، عن الليثِ بن سعدٍ، عن يونسَ، قال: قال لي ابنُ شهابٍ: أطِعني وتوضَّأْ ممّا مستِ النارُ. قال: قلتُ: لا أُطِيعُكَ وأدَعَ سعيدَ بن المُسيِّب.\nوأخبرني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عمرَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال (^٦): حدَّثنا عليُّ بن عيّاش (^٧)، قال: حدَّثنا شُعيبُ بن أبي حمزةَ (^٨)،\n_________\n(^١) في المصنف ١/ ١٧٤ (٦٧٤)، وإسناده صحيح. وسقط من المطبوع أول الإسناد (معمر عن الزهري)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢١٤ (١٠٨) من طريق معمر، به. وهو في صحيح مسلم (٣٥٣) من رواية عروة عنها مرفوعًا.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٥٣)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٢٥ (١١٤٦)، وإسناده إليه صحيح.\n(^٣) المصنف ١/ ١٧٤ (٦٧٢).\n(^٤) تاريخه ١/ ٤٣٥ و٦١٥.\n(^٥) في م: \"أبو الوليد\"، وهو تحريف، وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٤٦.\n(^٦) تاريخه ١/ ٤٣٤ و٦١٥.\n(^٧) في ك ٢، ق: \"عباس\" وهو تصحيفٌ بيّنٌ.\n(^٨) في ق: \"عزة\"، وهو تحريف ظاهر، وهو من أصحاب الزهري المشهورين.","vol":"3","page":96},{"text":"قال: مَشيتُ بين الزهريِّ ومحمد بن المُنكدِرِ في الوُضوء ممّا مسَّتِ النارُ، وكان الزهريُّ يراه وابنُ المنكدِرِ لا يرَاه، واحتجَّ الزهريُّ بأحاديثَ، فلم أزلْ أختَلِفُ بينهما حتى رجَع ابنُ المُنكدرِ إلى قول الزهريِّ.\nوأخبَرني (^١) أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلْمان (^٢) بن الحسن النَّجَّاد الفقيهُ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: كان معمرٌ يتوضَّأُ ممّا غيَّرت النارُ. فقال له ابنُ جريج: أنتَ شهابيٌّ يا أبا عُروة (^٣).\nوقد روَى عفّانُ، عن همّام، عن قتادةَ، قال: قال لي سلمانُ بن هشام: إنّ هذا - يعني الزهريَّ - لا يدَعُنا إن كان شيء أمَرنا أنْ نتوضَّأْ - يعني ممّا مسَّتِ النارُ - فقلتُ له: سألتُ سعيدَ بن المسيِّب فقال: إذا أكَلتَه فهو طيِّبٌ، ليس عليك فيه وُضوءٌ، فإذا خرج وجَب عليك فيه الوُضوء (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن زَبّان (^٦)، قال: حدَّثنا زكريا بن يحيى كاتبُ العُمريِّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) هذه الفقرة والفقرتان الآتيتان بعدها لم تردا في ق.\n(^٢) في ك: \"سليمان\" خطأ، وينظر تاريخ الإسلام ٧/ ٨٦٠.\n(^٣) أخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٨١٩ - ٨٢٠ من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيمة ١/ ٣٢٦ (١١٩٩) عن أحمد بن حنبل، به.\n(^٤) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٨٦ (١٤٩٢٠) عن عفّان مقرونًا ببَهْزٍ - وعفّان هو: ابن مسلم الصَّفّار - وبَهْز: هو ابن أسَد العَميّ - وشيخهما همّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.\n(^٥) هو أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي شيخ عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطار (الصكة، لابن بشكوال ١/ ٣٩٨ بتحقيقنا).\n(^٦) في ك ٢: \"زيان\"، وهو تصحيف بيّن، فهو محمد بن زبان المصري (تاريخ الإسلام ٧/ ٣٣٠).","vol":"3","page":97},{"text":"المفضَّل (^١) بن فَضالةَ، عن عيَّاش بن عبَّاسٍ القِتْبانيِّ، أنّه كتب إلى يحيى بن سعيدٍ يسألُه: هل يُتوضَّأُ ممّا مسَّتْه النارُ؟ فكتَب إليه: هذا ممّا يُختَلَفُ فيه، وقد بلَغنا عن أبي بكرٍ وعُمرَ أنّهما أكَلا ممَّا مسَّتِ النارُ، ثم صلَّيا ولم يتوَضَّآ (^٢).\nوأمّا عمرُ بن عبد العزيز، فإنّه كان عندَه في هذا الباب ما رواه معمرٌ وابنُ جُريج، عن الزُّهريِّ، عن عُمرَ بن عبد العزيز، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن قارظٍ، قال: مرَرتُ بأبي هريرةَ وهو يتوضَّأُ، فقال: أتدري ممَّ أتوضَّأُ؟ أتوضَّأُ من أثوارِ أقِطٍ أكَلتُها؛ لأنِّي سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"توضَّئوا ممّا مسَّتِ النارُ\" (^٣). ولعلَّ عمرَ بن عبد العزيز لم يُرَوَّ في هذا الباب غيرَ هذا الحديث فذهَبَ إليه، ولعلَّه كان وُضوؤُه من ذلك ابتغاءَ الفضلِ، وهروبًا من الخلاف، مع شِدَّةِ احتياطِه في الدِّين.\nقال أبو عُمر: لقُوَّةِ الاختلاف في هذه المسألة بالمدينةِ بين علمائها، أشبَعَ مالكٌ ﵀ في \"موطَّئه\" هذا البابَ وشدَّه وقوَّاه، فذكَر فيه عن النبيِّ - ﷺ - من حديثِ ابن عباسٍ وسُويدِ بن النُّعمان (^٤)، وهما إسنادان صحيحان (^٥)، وذكَر فيه\n_________\n(^١) في ك ٢: \"الفضل\"، وهو تحريف (تاريخ الإسلام ٤/ ٩٨٢).\n(^٢) انفرد بهذا الإسناد والمتن المصنف، وما ذكره عن أبي بكر وعمر ﵄، أخرجه عنهما ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢١ (١١٢) من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄: أنّ أبا بكر وعمر أكلا خُبزًا ولحمًا وصلّيا ولم يتوضّيا.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٧٢ (٦٦٧) عن معمر، وبرقم (٦٦٨) عن ابن جريج.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤٧ (٧٦٠٥) عن عبد الرزاق، عن معمر، به. وهو في صحيح مسلم (٣٥٢) من طريق ابن شهاب، به.\nوقوله: \"من أثوارِ أقِطٍ\" الأثوار: جمع ثَوْر: وهو القطعة منه.\n(^٤) الموطأ برقم (٥٤) من حديث ابن عباس، وبرقم (٥٥) من حديث سويد بن النُّعمان.\n(^٥) والأمر كما ذكر، فالحديث أخرجه البخاري (٤١٩٥) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد، به.","vol":"3","page":98},{"text":"عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وعبدِ الله بن عباسٍ، وعامرِ بن ربيعةَ وأبي طلحةَ الأنصاريِّ، وجابرِ بن عبد الله، وأُبيِّ بن كعب، أنّهم كانوا لا يتوضَّئون ممّا مسَّتِ النارُ.\nوما ذكَره مالكٌ في \"مُوطَّئه\" (^١) عن أبي طلحةَ يدُلُّ على أنّ المنسوخَ أمرُ النبيِّ - ﷺ - بالوُضُوءِ ممّا مسَّتِ النارُ؛ لأنّ أبا طلحةَ روَى الأمرَ بالوُضوءِ من ذلك عن النبيِّ - ﷺ -، وكان لا يتوضَّأُ، فدلَّ ذلك على أنه منسوخٌ عندَه؛ لأنّه يستحِيلُ أنّ يأخذَ بالمَنْسوخ ويدَعَ الناسخَ وقد عَلِمَه.\nوروايةُ أبي طلحةَ في ذلك ما حدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن القاسم البَصْريُّ بالبصرة، قال: حدَّثنا حاتمُ بن بُكيرِ بن بلالِ بن غَيلانَ، قال: حدَّثنا بشرُ بن عُمرَ الزَّهرانيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا همَّامٌ، عن مطر الورَّاق، عن الحسن، عن أنسِ بن مالكٍ، عن أبي طلحةَ الأنصاريِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"توضَّئُوا ممّا غيَّرتِ النارُ\" (^٣).\n_________\n(^١) ١/ ٦٤ (٦٢) عن أبي طلحة وأُبيّ بن كعب ﵄. وفي آخره: قام أبو طلحة وأبيُّ بن كعب فصلَّيا ولم يتوضّآ.\n(^٢) في ك ٢: \"الزهري\"، محرفة، وينظر تهذيب الكمال ٤/ ١٣٨.\n(^٣) إسناده ضعيف، وأخرجه الروياني في مسنده ٢/ ١٦٠ (٩٩٣)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٨ (١٠٦٤) من طريقين عن بشر بن عمر، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٥٦)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢٦٩ (١٦٣٤٨)، والطبراني في \"الكبير\" ٥/ ٩٨ (٤٧١١) من طرق عن همّام - وهو ابن يحيى - به. ومطر الورّاق: وهو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني، كثير الخطأ كما ذكر الحافظ في التقريب، وضعفه النسائي وغيره، وقد انفرد بهذا الحديث، وهو ممّن لا يحتمل تفرُّده. وسيذكر المصنف ﵀ تضعيفه لهذا الحديث بمطر المذكور.","vol":"3","page":99},{"text":"وحدَّثني خلفُ بن سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز (^١)، قال: حدَّثنا الحَوضيُّ أبو عُمرَ حفصُ بن عُمَرَ، قال: حدَّثنا همّامٌ، قال: قيل لمَطَرٍ وأنا عندَه: عمَّنْ أخذَ الحسنُ الوضوءَ مّما غيَّرتِ النارُ؟ فقال: أخذَه الحسَنُ عن أنسٍ، وأخَذَه أنسٌ عن أبي طلحةَ، وأخذَه أبو طلحةَ عن رسول الله - ﷺ -.\nوهذا يحتمِلُ أن يكونَ معناه: ممن أخَذَ الحسنُ الحديثَ الذي كان يُحدِّثُ به عن النبيِّ - ﷺ - في الوضُوءِ ممّا غيَّرتِ النارُ؟ فقال له: أخَذَه الحسَنُ عن أنس، وأخَذه أنسٌ عن أبي طلحةَ، وأخَذَه أبو طلحةَ عن النبيِّ - ﷺ -. وليس في هذا ما يدُلُّ على أنّ أبا طلحةَ عَمِل به بعدَ النبيِّ - ﷺ -. هذا على أنّ مطرًا الورَّاقَ ليس ممَّنْ يُحتجُّ به.\nويعضُدُ هذا التأويلَ ما ذكَرَه مالكٌ في \"مُوطَّئه\" (^٢)، عن موسى بن عُقبةَ، عن عبد الرحمن بن زَيْدٍ (^٣) الأنصاريِّ، عن أنسٍ: أنّ أبا طلحةَ وأبيَّ بن كعبٍ\n_________\n(^١) ضعيف كسابقه، وأخرجه عن عليّ بن عبد العزيز - وهو أبو الحسن البغويّ - الشاشي في مسنده ٣/ ١٧ (١٠٦٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٨ (٤٧١١) كلاهما عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر، به.\n(^٢) سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٣) هكذا في طبعتنا من \"الموطأ\" ١/ ٦٤، ووقع في بعض نسخ \"الموطأ\" تسميته بعبد الرحمن بن يزيد، والغالب في ذلك عند أصحاب التراجم \"عبد الرحمن بن زيد\" كما في التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٢٨٤ ترجمة (٩٢١)، والثقات لابن حبان ٥/ ٨٨ ترجمه (٣٩٨٢)، والمؤتلف والمختلف للدارقطني ٤/ ١٩٦٢، وكذلك وقع اسمه في أكثر من طريق عن مالك، ولكن انفرد ابن أبي حاتم عن سائر أصحاب التراجم الأخرى فجعل له ترجمتين في الجرح والتعديل، سمّاه في الأولى ٥/ ٣٣٣ عبد الرحمن بن زيد، وفي الثانية ٥/ ٢٩٩ عبد الرحمن بن يزيد. =","vol":"3","page":100},{"text":"أنكرا عليه الوُضُوءَ ممّا غيَّرتِ النارُ. فلو أنّ هذا الحديثَ عند أبي طلحةَ غيرُ منسوخ، لم يُنكِرْ ذلك على أنسٍ، والله أعلمُ.\nوقد رَوى (^١) هذه القصةَ عن عبد الرحمنِ بن زيدٍ جماعةٌ من أهلِ المدينة.\nأخبَرنا أحمدُ بن عبد الله بن محمد بن عليٍّ، قال: أخبَرني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطيسٍ، قال: حدَّثنا بحرُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني أسامةُ بن زيدٍ الليثيُّ، قال: حدَّثني عبد الرحمن بن زيدٍ الأنصاريُّ، قال: حدَّثني أنسُ بن مالكٍ، قال: بينا أنا وأبو طلحة الأنصاريُّ وأُبيُّ بن كعبٍ أُتينا بطعام سُخنٍ، فأكَلتُ ثم قمتُ فتوضَّأتُ، فقال أحدُهما لصاحبه: أعراقيةٌ (^٢)؟! ثم انتَهراني، فقلتُ: إنّهما أفقهُ منِّي (^٣).\nوذكَر الطحاويُّ (^٤)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داودَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوبَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن رافع (^٥)، عن\n_________\n= وحديث عبد الرحمن المذكور في الموطأ برقم (٦٢)، وهو في مسند أحمد ٢٦/ ٢٨٣ (١٦٣٦٥) و٣٥/ ١١٢ (٢١١٨٠) و٣٥/ ١١٢ (٢١١٨٠) عن عتاب بن زياد، عن عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة عن أنس، فذكرا من فعل النبيِّ - ﷺ - فقالا: لمَ تتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا، فقالا: أتتوضّأ من الطيِّبات؟ لم يتوضّأ مَنْ هو خيرٌ منك. وإسناده صحيح.\n(^١) في ك ٢: \"رد\"، وما هنا من ق.\n(^٢) يُريد: أفُتيا عراقيّة؛ أي: أجئتَ بها من العراق لما خالفتَ ما كان عندهم بالمدينة فيها. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٧٦، وقال الزرقاني في شرح الموطأ ١/ ١٤٦: أي أبالعراق استفدتَ هذا العِلمَ، وتركت عَمَل أهل المدينة المتلقى عن النبيِّ - ﷺ -؟\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٩ (٤٢١) عن سليمان بن شعيب، عن بشر بن بكر، به.\n(^٤) شرح معاني الآثار ١/ ٦٩ (٤٢٣).\n(^٥) في المطبوع من شرح الاثار مقرونًا بمحمد بن النِّيل: وهو الفِهْريّ، كذا نَسَبه يحيى بن عبد الله بن بُكير كما في التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٥١ (٧٩٩)، ووقعت له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٠٨ (٤٧١)، ولم يذكرا من الرواة عنه غير الليث بن سعد ويحيى بن أيوب.","vol":"3","page":101},{"text":"عبد الرحمن بن زيدٍ الأنصاريِّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: أكلتُ أنا وأبو طلحةَ وأبو أيوبَ الأنصاريُّ طعامًا قد مسَّته النارُ، فقُمتُ لأتوضَّا، فقالا لي: أتتوضَّأُ من الطيبات؟ لقد جئتَ بها عراقيّةً.\nهكذا ذكَر الطحاويُّ هذا الخبرَ بهذا الإسناد، فقال فيه: \"وأبو أيوبَ\". والمحفوظ من رواية الثِّقات: \"وأُبيُّ بن كعب\" كما قال مالكٌ والأوزاعيُّ (^١). وأظنُّ الوَهمَ فيه من يحيى بن أيوبَ، أو من إسماعيلَ بن رافع، والله أعلمُ.\nوقد رُوِيَ عن أنسٍ أنّه لم يكُنْ يتوضَّأُ من الطعام مثلَ وُضُوئه للصلاة، وذكَر العقيليُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد النَّوفليُّ، قال: حدَّثنا الحسينُ بن الحسنِ المَروَزِيُّ، قال: حدَّثنا الهَيثمُ بن جَميلٍ (^٢)، قال: حدَّثنا غالبُ بن فَرقدٍ، قال: صلَّيتُ مع أنس بن مالكٍ المغربَ، فلما انصرفنا دَعَا بمائدةٍ فتعشَّى، ثم دعَا بوَضوءٍ، فغسَل يدَيه، ومَضمَضَ فاهُ، وغسَل يدَيهِ وذراعيه ووجهَه، ثم جَلَسنا حتى حضَرَت العَتَمةُ، فصلَّى بذلك الوُضُوءِ ولم يغسِلْ رِجْلَيهِ. فهذا يدُلُّ على أنّ ذلك لم يكُنْ عندَه حدَثًا ينقُضُ الوُضوءَ.\nورَوَى عن النبيِّ - ﷺ - ترْكَ الوُضُوء ممّا مسَّتْه النارُ: أُمُّ سلمَة، وميمونةُ، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وابنُ مسعودٍ، وضُباعةُ ابنةُ الزُّبير، وأبو رافع، وجابرٌ، وعَمرُو بن أُميّةَ، وأمُّ عامرٍ بنتُ يزيدَ بن السَّكن - وكانت من المبايعات - وابنُ عباسٍ، وسُويدُ بن النُّعمان، وكثيرٌ - رجلٌ من الصحابة (^٣) - كلُّ هؤلاء رَوَوه\n_________\n(^١) رواية مالك في الموطأ برقم (٦٢)، ورواية الأوزاعي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٩ برقم (٤٢١).\n(^٢) ينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٦٥.\n(^٣) في ك ٢: \"وكثير من رجال الصحابة\"، وهو تحريف.","vol":"3","page":102},{"text":"عن النبيِّ - ﷺ - (^١). ورُوِيَ أيضًا من حديث أبي هريرةَ (^٢)، وقد ذكَرَناه.\nومما يستبينُ به أنّ الأمرَ بالوُضُوءِ ممّا غيَّرتِ النارُ منسُوخٌ، أنّ عبدَ الله بن عباسٍ شهِدَ رسولَ الله - ﷺ - أكَلَ لحمًا وخبزًا، وصلَّى ولم يتَوضَّأْ. ومعلومٌ أنّ حِفظَ ابنِ عباسٍ من رسول الله - ﷺ - متأخرٌ.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمان بن حرب (^٣)، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ،\n_________\n(^١) حديث أم سلمة عند أحمد في المسند (٢٦٦٢٢)، وحديث ميمونة عند البخاري برقم (٢١٠)، ومسلم برقم (٣٥٦)، وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤٥ (١٠٩٤)، وحديث ابن مسعود عند أحمد في المسند ٦/ ٣٤١ (٣٧٩١)، وحديث ضباعة بنت الزبير عنده في المسند ٤٥/ ٣٤٧ (٢٧٣٥٧)، وحديث أبي رافع عند مسلم (٣٥٧)، وحديث جابر عند أحمد في المسند ٢٢/ ١٦٤ (١٤٢٦٢)، وأبي داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥)، وحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، وحديث أم عامر بنت يزيد بن السَّكن عند أحمد في المسند ٤٥/ ٥٢ (٢٧٠٩٩)، وحديث ابن عباس أخرجه مسلم (٣٥٤)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٥٥ (٢٠٠٢)، وحديث سويد بن النُّعمان عند البخاري (٢٠٩) و(٤١٩٥). وأما حديث كثير - رجل من الصحابة - فقد أخرج حديثه البغوي في معجم الصحابة ٥/ ١٤٩ (٢٠٣١) من طريق حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم التُجيبي عن الوضوء ممّا مسَّت النار؟ فقال: إنّ كثيرًا - وكان من أصحاب النبيِّ - ﷺ - يقول -: كنّا عند رسول الله - ﷺ - فوَضع لنا طعامًا، فأكلنا، ثم أقمنا الصَّلاة، فقمنا فصلَّينا ولم نتوضأ.\n(^٢) وحديثه عند أحمد في المسند ١٥/ ٢٠ (٩٠٤٩)، وابن ماجة (٤٩٣).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٢ برقم (١٢٨٦٥) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، ومن طريق حمّاد بن زيد أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧١ (٢١٨٨)، والبخاري في صحيحه (٥٤٠٤) ثلاثتهم عن أيوب - وهو السختياني - عن محمد - وهو ابن سيرين - عن ابن عباس ﵄. ومحمد بن سيرين لم يسمع ابن عباس فيما قال ابن معين وأحمد، فقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه قوله: \"سمع من أنس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي هريرة، ولم يسمع من ابن عباس شيئا، كلّها يقول: نُبِّئت عن ابن عباس\". وقال شعبة عن خالد الحذّاء: \"كل شيءٍ قال محمد: نُبِّئت عن ابن عبّاس إنما سمعه من عكرمة، لقيه أيام المختار بالكوفة\". =","vol":"3","page":103},{"text":"عن أيوبَ، عن محمدٍ، عن ابن عباسٍ: أنّ النبيَّ - ﷺ - تعرَّقَ كَتِفًا، ثم قامَ فصلَّى ولم يتوضَّأْ.\nوأخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن محمد بن عليٍّ، أنّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ (^١)، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمد بن عَمْرو بن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - في بيتِ ميمونةَ، فجاء بلالٌ فآذنَه بالصلاة، فخَرجَ وخرَجنا معه، فاستقبلَتنا هديَّةٌ من خُبزٍ ولحمٍ، فرجع ورجعنا معه، فأكلَ وأكَلنا، ثم خرَجنا إلى الصلاة ولم يمسَّ ماء (^٢).\nوذكر حمادُ بن سلمةَ أيضًا، عن هشام بن عروةَ، عن أبي نعيم وَهْبِ بن كيسانَ، عن محمدِ بن عَمْرو بن عطاءٍ، عن ابن عباس نحوَه (^٣).\n_________\n= قلنا: ولهذا أخرجه البخاري أيضا في الصحيح (٥٤٠٥) بإسناده من طريق أخرى عن أيوب - السختياني - وعاصم الأحول، عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وعلى هذا جاء قول الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٤٦: واعتماد البخاري في هذا المتن إنما هو على السند الثاني، وما له في البخاري عن ابن عباس غير هذا الحديث، وإنما صحَّ عنده لمجيئه بالطريق الأخرى، فأورده على الوجه الذي سمعه. انتهى، وانظر: العلل في معرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٤٨٧ (١١٢٣)، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٩.\nوقوله: \"تعرَّق كتفًا\" أي: أخذ اللَّحم الذي عليه بأسنانه: وهو النَّهْشُ.\n(^١) هو: حجّاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، من الثقات.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٢٥ (١٠٧٩٧) عن علي بن عبد العزيز: وهو أبو الحسن البغوي، به مختصرًا دون ذكر قصّة بلال، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٠٧ (٢٣٧٧) من طريق محمد بن إسحاق، به. وفيه عنده تصريح محمد بن إسحاق بالسماع من محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة، وإسناده حسن.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٤ (٣٧٣)، وهو عند مسلم في صحيحه (٣٥٤)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٥٥ (٢٠٠٢) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أيضًا مسلم (٣٥٩) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، به.","vol":"3","page":104},{"text":"وذكَرَ عبدُ الرزاق (^١)، عن ابن جُريج، قال: سمعتُ محمدَ بن إسحاقَ يُحدِّثُ عن خالِه (^٢)، قال: كان ابنُ عباسٍ يومَ الجمعة يُبسَط له (^٣) في بيت خالتِه ميمونةَ فيحدِّثُ، فقال له رجلٌ (^٤): أخبرني عمّا مسَّتِ النارُ (^٥)؟ فقال ابنُ عباس: لا أخبرُك إلّا بما رأيتُ من رسول الله - ﷺ -، كانَ هو وأصحابُه في بيته، فجاءَه المُؤذِّنُ، فقام إلى الصلاة، حتى إذا كان بالباب لُقيَ بصَحْفَةٍ فيها خُبزٌ ولحمٌ، فرَجَعَ بأصحابِه، فأكَلَ وأكلوا، ثم رَجَع إلى الصلاة ولم يتَوضَّأ (^٦).\nيقولون: إنّ خالَ محمدِ بن إسحاقَ محمدُ بن عَمْرو بن حَلحَلة الدِّيليُّ؛ فإنْ كان كذلك، فبينَ محمدِ بنِ إسحاقَ وبينَ محمدِ بن عمرو بن عطاءٍ العامريِّ في هذا الحديث محمدُ بن عمرو بن حَلحَلةَ، ولمحمد بن عمرو بن حَلحلةَ عن محمد بن عمرو بن عطاءٍ أحاديث (^٧) (^٨).\n_________\n(^١) المصنف ١/ ١٦٧ (٦٤٦).\n(^٢) في م: \"خالد\"، محرف.\n(^٣) في المطبوع من المصنف: \"يُبَيَّت له\".\n(^٤) سقطت من م.\n(^٥) في المطبوع من المصنف: \"ممّا مسَّت النار\".\n(^٦) بعده في م من نسخة القرويين ٣٠٦٤: \"أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، قال: حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا يحيى عن حسين، قال: حدَّثني أبو عون عن عبد الله بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ممّا غيرت النار. قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي - ﷺ -، فأرسلني إلى أم سلمة فقالت: جاءني رسول الله - ﷺ - وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحمًا فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدَّثنا عبد الله، قال. . قال: حدَّثنا مسدد عن جعفر بن محمد، عن علي بن حسين، عن زينب بنت أم سلمة أن رسول الله - ﷺ - أكل كتفًا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء\"، فكأنها من زيادات أحد القرّاء أو النساخ، إذ لم ترد في جميع النسخ الأخرى.\n(^٧) في ك ٢: \"فإن كان كذلك فقد سمعه من ابن عباس وأخشى أن يكون بينه وبين ابن عباس في ذلك محمد بن عَمْرو بن عطاء\"، والعبارة مضطربة، وما أثبتناه من ق أجود، وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٠٥.\n(^٨) وبعضها في الصحيحين، انظر البخاري (٨٢٨)، ومسلم (٣٥٩).","vol":"3","page":105},{"text":"وذكَرَ عبدُ الرزاق أيضًا (^١) عن ابن جُريج، قال: أخبرني محمدُ بن يوسفَ، أنّ سُليمانَ بن يَسارٍ أخبَرَه، أنّه سمِعَ أبا هريرةَ وابن عباس ورأى أبا هريرةَ يتوضَّأُ، ثم قال أبو هريرة: بُنَيَّ عباس، أتدري بُنيَّ عباس ممَّ أتوضَّأُ؟ توضَّأتُ من أثوارِ أقِطٍ أكَلتُها. فقال ابن عباسٍ: ما أُبالي ممّا توضَّأتَ، أشهدُ لرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - أكَلَ كتِفَ لحمٍ، ثم قام إلى الصلاةِ وما توضَّأ.\nوقد روَى هذا الحديثَ عن ابن عباسٍ: عطاءُ بن يسارٍ، وسُليمانُ بن يسارٍ، ومحمدُ بن عَمْرو بن عطاءٍ، وعُمرُ بن عطاءِ بن أبي الخُوارِ، وابنُه عليُّ بن عبد الله بن عباسٍ، وعكرمةُ مولاه، ومحمدُ بن سيرينَ، وغيرُهم (^٢)، إلَّا أنّ عكرمةَ ذكر في هذا الحديث لفظةً زائدةً (^٣).\nحدَّثنا خلف بن سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ جامع (^٤)؛ قالا: حدَّثنا\n_________\n(^١) المصنف ١/ ١٦٥ (٦٤٢)، وأخرجه عنه أحمد في المسند ٥/ ٤٢٣ (٣٤٦٤) وإسناده صحيح.\n(^٢) سلف تخريج أحاديثهم في سياق شرح هذا الباب، إلا طريق عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهي عند عبد الرزاق في مصنفه ١/ ١٦٤ (٦٣٧)، وعنه مقرونًا بأبي بكر - وهو محمد بن بكر بن عثمان البرساني - أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٢٢ (٣٤٦٣) عن ابن جريج عن عمر بن عطاء، به، وإسناده صحيح.\nوهو عند أبي يعلى في مسنده ٥/ ١٢٠ (٢٧٣٤) من طريق مخلد بن يزيد عن ابن جريج، به.\nوالطبراني في الكبير ١١/ ١٣١ (١١٢٦٧) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٣) طريق عكرمة عن ابن عباس سلفت الإشارة إليها، وهي عند البخاري في صحيحه (٥٤٠٥) بلفظ: انتشل النبيُّ - ﷺ - عَرْقًا مِن قِدْرٍ فأكل، ثم صلّى ولم يتوضّأ. ومعنى \"انتشل\" أي: رفعه وأخرجه، وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ١/ ١٩٥.\n(^٤) أحمد بن إبراهيم بن جامع السُّكريّ المصري، وشيخه علي بن عبد العزيز: هو ابن المرزبان بن سابور البغوي الإمام الحافظ الصَّدوق. انظر ترجمتهما في سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ٢٤، و١٣/ ٣٤٨.","vol":"3","page":106},{"text":"عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ (^١)، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِماكٍ، عن (^٢) عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - أكَلَ كَتِفًا مَهريَّةً - يعني نَضِجةً - ثم مسَح يدَه، ثم صلَّى (^٣).\nهكذا جاءَ في هذا الحديث تفسيرُ \"مهريّةً\"، وهو أولَى ما قيل في ذلك إن شاءَ الله. وذَكرَ أبو عُبيدٍ (^٤) \"مُؤَرَّبَةً\" بالهمز، وفسَّرها أنّها مُوفَّرةٌ، ثم قال: هو مأخوذٌ من الإرْب؛ يعني: العُضْو (^٥).\nفهذه طُرقُ حديث ابن عباسٍ أو بعضُها، وهو حديثٌ قد رواه معه مَن تقدَّمَ ذكرُنا له من وُجوهٍ صِحاحٍ كلِّها، والحمدُ لله.\nوقد قال جابرٌ: إنّ الناسخَ في هذا الباب ترْكُ الوُضُوءِ ممّا مسَّتِ النارُ. وخالفَتْهُ في ذلك عائشةُ.\nأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا ابن أبي العَقِبِ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ عبدُ الرحمن بن عمرٍو الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عيّاش، قال: حدَّثنا شُعيبُ بن أبي حمزةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبد الله، قال: كان آخرَ الأمرينِ من رسول الله - ﷺ - ترْكُ الوُضوءِ ممّا غيَّرتِ النارُ (^٦).\n_________\n(^١) هو محمد بن سعيد بن الأصبهاني، أبو جعفر، يروي عن شريك بن عبد الله النَخَعيِّ.\n(^٢) في ك ٢: \"بن\" وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) إسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٨١ (١١٧٣٨) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وهو عند أحمد في المسند ٤/ ٢٣١ (٢٤٠٦) و٥/ ١٤٧ (٣٠١٢)، وأبو داود (١٨٩)، وابن ماجة (٤٨٨) من طرق عن سماك، به. وليس عند أحد منهم قوله: \"مهرية\".\n(^٤) غريب الحديث ١/ ٢٤.\n(^٥) في غريب الحديث: المُؤرَّبة: المُوفَّرة التي لم يُنقص منها شيء.\n(^٦) صحيح، أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥) من طريقين عن عليّ بن عياش، به.","vol":"3","page":107},{"text":"وقد ذكَرنا حديثَ محمدَ بنَ المُنكدر بما يجبُ القولُ فيه في كتابنا هذا في باب محمدِ بن المُنكدِرِ؛ لأنّ مالكًا أرسله عنه، ووَصَله غيرُه، وقد ذكَرناه على شَرطِنا، وبالله التوفيقُ. فهذا وَجهُ القولِ في هذا الباب من جهة الآثار.\nوأمّا طريقُ النَّظر، فإنَّ الأصلَ ألّا يُنتَقَضَ وُضوءٌ مجُتمعٌ عليه إلَّا بحَدَث (^١) مُجتمعٍ عليه، أو بدليلٍ من كتابٍ أو سُنّةٍ لا مُعارِضَ له.\nحدَّثنا (^٢) عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بن معروفٍ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ، عن رجاءٍ قال: سألتُ الوليدَ بن هشام عمّا غيَّرتِ النارُ، فقال: إنِّي لستُ بالذي أُسألُ. قلتُ: عليَّ ذلك. قال: كان مكحُولٌ - وكان أعظمَ فِقهًا - يتوضَّأُ منه، فلقِيَ مَن أثبتَ له الحديثَ أنّه ليس فيه وُضُوءٌ، فتركَ الوُضوءَ (^٣).\nأخبَرنا (^٤) أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْل، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن هشام البَيروتيُّ، قال: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: سألتُ ابنَ شهابٍ عن الوُضوء ممّا غيَّرتِ النارُ، فقال لي: توضَّأ. قلتُ: عمَّن؟ قال: عن ابن عمرَ، وأبي سعيد الخُدريِّ، وأبي هريرةَ، وزيد بن ثابتٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وعائشةَ، وأمِّ سلمةَ. قلتُ: فأبو بكرٍ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فعمرُ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فعثمانُ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فعليٌّ؟ قال:\n_________\n(^١) في بعض النسخ: \"بحديث\" ولا يستقيم المعنى بعد قوله: \"أو بدليل من كتاب أو سنة\".\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٣/ ٣١٣ من طريق هارون بن معروف، به.\n(^٤) هذا الأثر والذي بعده ليس في ك ٢، وهو من ق، ولعلهما ممّا حذفه المؤلف فهي لا تتسق مع قول المؤلف فيما بعد: \"وممن قال بإسقاط الوضوء. . . إلخ\"، إلا أننا رأينا إثباته مع تحفظنا.","vol":"3","page":108},{"text":"لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فابنُ عباسٍ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قال: فقلتُ له: أرأيتَ إن سألتُكَ رجالًا مِثلَ رجالي؟ فقال: إذًا لأتيتُكَ بهم (^١).\nحدَّثنا أبو الفضل أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، وأبو عثمانَ يعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ الورَّاقُ الإمامُ، وأبو عبد الله محمدُ بن حكمٍ، قالوا: أخبَرنا أبو بكرٍ محمدُ بن معاويةَ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بن الحُبابِ الجُمحيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمَةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَليُّ، عن اليزيدِ بن أبي زيادٍ، عن مِقْسَم، قال: بينما نحنُ عندَ ابن عباس إذ أُتِيَ بجَفْنَةٍ فيها ثَريدٌ، قال: خُذُوا باسم الله، وكُلُوا من نَواحيها وذَرُوا الذِّروةَ؛ فإنّ في الذِّروَةِ البَرَكةَ. فأكلنا، ثم دعا بماءٍ فشرِبَه، ثم قام إلى الصلاةِ، فقلتُ: يا ابنَ عباسٍ، إنّ الناسَ يقولون: إنّ فيما غيَّرتِ النارُ من الطعام الوُضوءَ. فقال: لولا النارُ ما أكَلناه، وما زادَتهُ النارُ إلا طيبًا، وإنما الوُضوءُ فيما يخرُجُ، وليس فيما يدخُلُ، وصلَّى بنا على بساطٍ (^٢).\nوممّن قال بإسقاطِ الوُضوءِ ممّا مسَّت النارُ؛ أبو بكرٍ الصِّديقُ، وعمرُ بن الخطاب، وعثمانُ بن عفانَ، وعليُّ بن أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بن\n_________\n(^١) هذا الأثر ذكره مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة ١/ ٤٧٦ وقال: وفي \"مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني\" فساقه من طريق سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي، به.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في موضعين ١/ ١٦٩ مختصرًا، الأول برقم (٦٥٥) عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد، به، وبرقم (٦٥٦) عن معمر عن يزيد بن أبي زياد، به. وهو في كتاب \"اللطائف من علوم العارف\" لأبي موسى محمد بن عمر الأصبهاني المديني (٢٠٩) أخرجه من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد المذكور، به. ويزيد بن أبي زياد: هو القرشي الهاشميّ، أبو عبد الله الكوفي ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٥.","vol":"3","page":109},{"text":"عباسٍ، وعامرُ بن ربيعةَ، وأُبيُّ بن كعبٍ، وأبو الدَّرداء، وأبو أُمامةَ (^١). وقال بذلك من فقهاءِ الأمصار: مالكٌ، فيمَن قال بقوله من أهل المدينةِ وغيرهم، وسفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بن حَيٍّ، وسائرُ أهل الكوفة، والأوزاعيُّ في أهل الشام، والليثُ بن سعدٍ، والشافعيُّ ومَن اتَّبعَه، وأحمدُ بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاقُ بن راهُويَة، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، ومحمدُ بن جريرٍ الطبريُّ، وجماعةُ أهلِ الأثر، إلّا أنّ أحمدَ بن حنبل وطائفةً من أهل الحديث يقولون: مَن أكَلَ لحمَ الجَزورِ خاصةً فقد وجَب عليه الوُضوءُ، وليس ذلك عليه في شيء مسَّتهُ النارُ غيرَ لحم الجَزور.\nوقال أحمدُ: فيه حديثان صحيحان؛ حديثُ البراءِ، وحديثُ جابر بن سَمُرة، يعني عن النبيِّ - ﷺ -. وكذلك قال إسحاقُ بن راهُوية. ذكَرَه الأثرمُ عن أحمدَ، وذكَره إسحاقُ بن منصورٍ الكَوسَجُ عن إسحاقَ (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ البَراء حدَّثناه سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (^٣):\n_________\n(^١) وممّن نقل ذلك عنهم أيضًا ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٣٢١، وساق بإسناده مجموعة الأحاديث الواردة عنهم وعن غيرهم في هذا المعنى، تنظر الأحاديث: (١١٢ - ١٢٥).\n(^٢) نُقل هذا القول عن إسحاق بن راهوية كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٠٦ - ٤١٦ (١١٠ - ١١٣).\nوقال المروزي في اختلاف العلماء ١/ ١٠١: وممّن قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الحديث، ذهبوا إلى حديث البراء وجابر بن سمرة.\nوقال ابن قدامة في المغني ١/ ١٤١: وما عدا لحم الجزور في الأطعمة لا وضوء فيه، سواء مسَّته النار أو لم تمسَّه، ولا نعلم اليوم فيه خلافًا.\n(^٣) المصنف (٥١٥)، وهو في مسند أحمد ٣٠/ ٥٠٩ (١٨٥٣٨)، وسنن أبي داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجة (٤٩٤)، وإسناده صحيح.","vol":"3","page":110},{"text":"حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن عبد الله بن عبد الله الرازيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البَراء بن عازبٍ، قال: سُئل رسولُ الله - ﷺ - عن الوُضوء من لُحوم الإبل، فقال: \"توضَّئُوا منها\".\nوحديثُ جابرِ بن سَمُرةَ رواه أبو عوَانةَ (^١)، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن مَوهبٍ، عن جعفرِ بن أبي ثورٍ، عن جابرِ بن سمُرةَ، أن رجلًا سأل رسولَ الله - ﷺ -: أتَوضَّأُ من لُحُوم الغَنم؟ قال: \"إن شِئتَ فتَوضَّأْ، وإنْ شِئتَ فلا تتَوضَّأْ\". قال: أتوضَّأُ من لُحوم الإبل؟ قال: \"نعم، توضَّأْ من لُحوم الإبل\".\nرواه شعبةُ، وزائدةُ، عن سِمَاكِ بن حربٍ، عن جعفرِ بن أبي ثورٍ، عن جابرِ بن سَمُرَة، عن النبيِّ - ﷺ - نحوَه (^٢).\n_________\n(^١) المستخرج ١/ ٢٢٧ (٧٥٤)، وهو في صحيح مسلم (٣٦٠).\n(^٢) طريق شعبة أخرجها أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" ٢/ ١٢٦ (٨٠٣)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٤٤٧ (٢٠٨٧٧)، وإسناد هذا الحديث حسن من أجل سماك بن حرب وجعفر بن أبي ثور فهما صدوقان. ورواية زائدة - وهو ابن قدامة الثقفي - أخرجها مسلم بأثر الحديث (٣٦٠) (٩٧).\nوجاء بعد هذا في ق: \"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا شيبان بن عبد الله بن شيبان، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال: حدَّثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدَّثنا ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر بن سمرة، أن أعرابيًا أتى النبي - ﷺ - فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: \"نعم\". قال: أصلِّي في مباركها؟ قال: \"لا\". قال: أتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: \"لا\". قال: أصلِّي في مرابِضها؟ قال: \"نعم\".\nوهذا النص ليس في ك ٢ ولا النسخ الأخرى فعُلم أنه مما حذفه المؤلف، وفي إسناده اختلاف بيِّن، فقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٦ حديث (٧٠٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٨٢ حديث (٦٦٧٨) عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني يُعرف بذي الغرة.","vol":"3","page":111},{"text":"وممّن قال بقول أحمدَ هذا في لَحم الإبلِ خاصّةً: إسحاقُ بن راهُويَة، وأبو ثورٍ، ويحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ، وأبو خَيثَمة، وهو قولُ محمد بن إسحاق (^١).\nوأما قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثوريِّ، والليث، والأوزاعيِّ، فكُلُّهم لا يَرَون في شيءٍ مَسَّتْه النارُ وُضُوءًا على مَن أكَلَه، سواءٌ عندَهم لحمُ الإبل في ذلك وغير الإبل؛ لأن في الأحاديث الثابتة أن رسولَ الله - ﷺ - أكلَ خُبزًا ولَحمًا وأكَل كَتِفًا - ونحوُ هذا كثير - ولم يَخُصَّ لحمَ جَزُورٍ من غيرِه، وصلَّى ولم يتَوضَّأْ، وهذا ناسخٌ رافعٌ عندَهم لمَا عارَضَه، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا له، وبالله التوفيق (^٢).\nقال أبو عُمر: قد تأوَّلَ بعضُ الناسِ في هذا الحديث في قوله - ﷺ -: \"توَضَّئُوا ممّا مسَّتِ النّارُ\": أنّه أُريدَ به غَسلُ اليد، فلمّا سَمِع أبو هريرةَ قولَه هذا ورَاهُ - ﷺ - يتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، ظَنَّ أنّ ذلك أُرِيدَ به الوُضوءُ للصلاة.\nقال أبو عُمر: هذا ليس بشيءٍ، وقد تقدَّمَ ردُّ هذا القول، ودَفعُ هذا التأويل، وقد اجْتَلَبْنا في هذا الباب ما تبيّنَ به جهلُ هذا المُتكلِّفِ في تأويلِه هذا، وبالله التوفيق.\nحدَّثني أبو القاسم عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عبد الله بن صالح الأبْهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُميرٍ، قال: حدَّثنا عمرٌو (^٣)، قال: حدَّثنا عُقبةُ بن عَلقَمةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: كان مَكحُولٌ\n_________\n(^١) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٤٩.\n(^٢) قال المروزي في اختلاف الفقهاء ص ١٠٠: وهكذا قال الكوفيُّون، وكذلك قال مالكٌ والشافعيُّ. وقال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٤٩: وممّن كان لا يرى ذلك واجبًا مالكٌ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.\n(^٣) هو: عمرو بن عثمان الحمصي، يروي عن عقبة بن علقمة بن حديج المعافري. (تهذيب الكمال ٢٠/ ٢١١).","vol":"3","page":112},{"text":"يتَوضَّأُ ممّا مسَّتِ النارُ، حتى لَقِيَ عطاءَ بن أبي رباح فأخبَرَه عن جابر بن عبد الله، أنّ أبا بكرٍ الصديقَ أكَلَ ذِراعًا أو كَتِفًا ثم صلَّى ولم يتَوضَّأْ، فتَركَ مكحُولٌ الوُضوءَ، فقيل له: أتَرَكتَ الوُضوءَ ممّا مسَّتِ النارُ؟ فقال: لأنْ يقَعَ أبو بكرٍ من السماءِ إلى الأرضِ أحبُّ إليه من أن يُخالِفَ رسولَ الله - ﷺ -.\nوذكَرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عارِمٌ (^١) وسليمانُ بن حَربِ، قالا: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: سمعتُ أيوبَ (^٢) يقولُ لعثمانَ البَتِّيِّ: إذا سَمِعتَ أمرًا عن النبيِّ ﵇ أو بَلَغَكَ، فانظُرْ ما كان عليه أبو بكرٍ وعُمرُ فشُدَّ به يدَيك.\nقال: وحدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن خالدٍ الحَذَّاء، قال: كانوا يَرَون الناسخَ من حديثِ رسولِ الله - ﷺ - ما كانَ عليه أبو بكرٍ وعمرُ ﵄. قال حمادٌ: وكان رَأيُ خالدٍ أحبَّ إلينا من حديثه.\nقال: وحدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: كان أبو بكرٍ وعمرُ أتبَعَ الناس لهَدْيِ رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\nوقد روَى عِكْراش بن ذُؤيبٍ عن النبيّ - ﷺ - صفةَ الوضوء ممّا غيَّرت النارُ، ولم أرَ لذكره معنًى؛ لأنّ إسنادَه ضعيفٌ لا يُحْتجَّ بمثلِهِ، وأهلُ العِلْم ينكرونَهُ (^٤).\n_________\n(^١) محمد بن الفضل السَّدوسيّ، أبو النعمان البصري، يُلقّب بعارم.\n(^٢) أيوب بن أبي تميمة السّختياني، أبو بكر البصري، من الثقات الأثبات.\n(^٣) بعد هذا في م فقرة نقلها من النسخة الفاسية نصها: \"وروى محمدُ بن الحسن عن مالكِ بن أنسٍ أنّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ - ﷺ - حديثان مختلفان، وبلَغَنا أنّ أبا بكرٍ وعُمرَ عَمِلَا بأحَدِ الحديثين وتَرَكا الآخرَ، كان في ذلك دلالةُ أنّ الحقَّ فيما عَمِلا به\"، ولم ترد في النسخ المعتمدة، فكأنها من زيادات بعض القراء.\n(^٤) هذا هو آخر المجلد الثالث من الطبعة المغربية.","vol":"3","page":113},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لزَيْد بن أَسْلَم يَجْري مَجْرى المُتصل وهو صحيحٌ من وجوه\nمالكٌ (^١)، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاء بن يسارٍ، عن عبد الله الصُّنَابحيِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ الشَّمْسَ تطلُعُ ومعها قَرْنُ الشَّيطان، فإذا ارتَفَعَتْ فارقَها، ثم إذا اسْتَوَتْ قارَنَها، فإذا زَالتْ فَارقَها، فإذا دَنَتْ للغُروبِ قارَنَها، فإذا غَرَبَتْ فارقَها\". ونَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن الصلاةِ في تلك الساعات.\nهكذا قال يحيَى في هذا الحديث عن مالكٍ: عن عبدِ الله الصُّنابِحيُّ. وتابَعَه القَعْنَبيُّ (^٢) وجمهورُ الرُّواةِ عن مالكٍ (^٣). وقالت طائفة، منهم مُطَرِّفٌ، وإسحاقُ بن عيسَى (^٤) الطبَّاعُ، فيه: عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن عطاءٍ، عن أبي عبد الله الصُّنَابِحيِّ (^٥).\nواختُلِفَ عن زيدِ بن أسلمَ في ذلك من حديثِه هذا؛ فطائفةٌ قالتْ عنه في ذلك: عبدُ الله الصُّنابحيُّ. كما قال مالكٌ في أكثرِ الرِّوايات عنه، وقالت طائفةٌ أخرى: عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي عبد الله الصُّنابحيِّ. وممّن قال ذلك معمرٌ، وهشامُ بن سعدٍ، والدَّراوَرديُّ، ومحمدُ بن مُطَرِّفٍ أبو غسّان، وغيرُهم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٠١ (٥٨٤).\n(^٢) رواية القعنبي في موطئه ٤٢ - ٤٣، ومن طريقه عند الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٢١، والجوهري (٣٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٥٤ (٤٥٥٨).\n(^٣) ينظر رواة هذا الحديث عن مالك في التعليق على \"الموطأ\".\n(^٤) في ك ٢: \"وإسحاق وعيسى\"، وهو تحريف بيّن، وقوله: \"وإسحاق بن عيسى الطباع\" لم يرد في ق.\n(^٥) قد تقدم الكلام في الصنابحي في هذا المجلد، وبيَّنا أنه تابعي لا تصح صحبته، وينظر تلخيص الحبير أيضًا ١/ ١٨٥.","vol":"3","page":114},{"text":"ذكَر عبد الرزاق (^١)، عن مَعْمَرٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي عبد الله الصُّنابحيِّ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ الشمسَ تَطلُعُ بين قَرْنَي الشيطان - أو قال: يَطْلُعُ معها قَرْنُ الشيطان - فإذا ارتفَعَتْ فارقَها، فإذا كانت في وسطِ السماءِ قارَنَها، فإذا دَلَكَتْ - أو قال: زالَتْ - فارَقَها، فإذا دَنَتْ للغرُوب قارَنَها، فإذا غَرَبَتْ فارقَها (^٢)، فلا تُصلُّوا هذه الثلاثَ ساعات\".\nوقال البخاريُّ (^٣)، عن ابن أبي مريمَ، عن أبي غسّانَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابحيِّ أبي عبد الله، عن النبيِّ - ﷺ - في الوضوءِ وفَضلِه.\nوكذلك قال اللَّيْثُ بن سعدٍ، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سعيدِ بن أبي هلالٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي عبد الله الصُّنابِحيِّ، فذكَر حديثَ النَّهْي عن الصلاة في الثلاثِ ساعات (^٤). والصوابُ عندَهم قولُ مَن قال فيه: أبو عبد الله، وهو عبدُ الرحمن بن عُسَيْلَة، تابعيٌّ ثقةٌ، ليسَتْ له صحبةٌ.\nوروَى زُهيرُ بن محمدٍ هذا الحديثَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءٍ، عن عبد الله الصُّنابِحيِّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ -. فذكَره (^٥). وهو خطأٌ عند أهل العلم، والصُّنابِحيُّ لم يَلْقَ رسولَ الله - ﷺ -، وزهيرُ بن محمدٍ لا يُحْتَجُّ به، وقد\n_________\n(^١) المصنف ٢/ ٤٢٥ (٣٩٥٠).\n(^٢) قوله: \"فإذا غربت فارقها\" ليس في المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وهو في مسند أحمد ٣١/ ٤١٢ (١٩٠٦٣) فيما أخرجه عن عبد الرزاق عن معمر، به.\n(^٣) التاريخ الصغير ١/ ١٩٥.\n(^٤) في التاريخ الكبير ٥/ ٣٢٢.\n(^٥) رواية زهير بن محمد - وهو التميمي العنبريّ، أبو المنذر الخراساني - أخرجها أحمد في المسند ٣١/ ٤٢٠ (١٩٠٧٠) عن روح - وهو ابن عبادة - وقرنه بمالكٍ، وكذا الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٣٤ (٣٩٧٥).","vol":"3","page":115},{"text":"صَحَّفَ فجعَلَ كُنيَتَه اسمَه (^١)، وكذلك فعَل كلُّ مَن قال فيه: عبدُ الله؛ لأنّه أبو عبدِ الله.\nوقد قال فيه الصَّلْتُ بنُ بهْرامَ: عن الحارثِ بن وَهْب، عن أبي عبدِ الرحمن الصُّنابحيِّ (^٢). فهذا صَحَّفَ أيضًا؛ فجعَل اسمَه كُنيتَه، وكلُّ هذا خطأٌ وتصحيفٌ. والصوابُ ما قاله مالكٌ فيه في رواية مطَرِّفٍ وإسحاقَ بن عيسى الطبّاع، ومَن رواه كروايَتِهما، عن مالكٍ، في قولهم في عبد الله الصُّنابحيِّ: أنّ كُنيَتَه أبو عبد الله، واسمَه عبدُ الرحمن. والله المستعانُ.\nوقد رُوِيَ عن ابن مَعينٍ أنّه قال: عبدُ الله الصُّنابحيُّ يَرْوي عنه المدَنيُّون، يُشبِهُ أنْ تكونَ له صحبةٌ (^٣). وأصَحُّ من هذا عن ابن مَعينٍ أنه سُئِلَ عن أحاديث الصُّنابِحيِّ عن النبي - ﷺ -، فقال: مرسلةٌ، ليستْ له صُحْبة.\nقال أبو عُمر: صدَق يحيى بن معين، ليسَ في الصحابةِ أحَدٌ يقالُ له: عبدُ الله الصُّنابحيُّ، وإنما في الصَّحابة الصُّنابحُ الأحْمَسيُّ، وهو الصُّنَابحُ بن الأعسرِ، كوفيٌّ، روَى عنه قيس بن أبي حازم أحاديثَ؛ منها حديثُه في الحَوضِ (^٤)،\n_________\n(^١) والتصحيف في هذا إنما بينسب إلى مالك وزهير معًا على ما وقع في مصادر التخريج، أو من روح بن عبادة فيما رواه عنهما.\n(^٢) إسناده ضعيف، لأجل الحارث بن وهب، فهو في عداد المجاهيل، أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤١٦ (١٩٠٦٧)، والحارث بن وهب الراوي عن الصنابحي مجهول الحال، لم يُذكر في الرواة عنه سوى الصَّلت بن بهرام، انظر التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٨٤ (٢٤٨٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٩٢ (٤٢٨).\n(^٣) تاريخ الدوري عن ابن معين (١٥٩)، وابن محرز ٢/ ١٥٢ (٤٨٥).\n(^٤) أخرجه بإسناد صحيح الحميدي في مسنده ٢/ ٣٤٢ (٧٨٠)، وأحمد في المسند ٣١/ ٤١٩ (١٩٠٦٩) من طريق قيس بن أبي حازم، به. ولفظه: \"ألا إنِّي فَرَطكم على الحوض، وإنِّي مكاثرٌ بكم الأمم، فلا تَقْتَتِلُنَّ بعدي\".","vol":"3","page":116},{"text":"ولا في التابعين أيضًا أحدٌ يقالُ له: عبدُ الله الصُّنابِحيُّ. فهذا أصحَّ قولَ مَن قال: إنّه أبو عبد الله. لأنّ أبا عبد الله الصُّنابحيَّ مشهورٌ في التابعين، كبيرٌ مِن كُبرائهم، واسمُه عبدُ الرحمن ابنُ عُسَيْلَةَ، وهو جليلٌ، كان عُبادةُ بن الصامت كثيرَ الثناء عليه (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال: حدَّثنا هارونُ بن معروفٍ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ (^٢)، قال: حدَّثنا رجاءُ بن أبي سلمةَ والعلاء بن هارونَ، عن ابن عَوْنٍ (^٣)، عن رجاءِ بن حَيْوَةَ، عن محمودِ بن الرَّبيع، قال: كنّا عندَ عُبادةَ بن الصامت نَعُودُه، إذ جاء أبو عبد الله الصُّنابِحيُّ، فلمّا رآه عُبادةُ قال: لئن شُفِّعْتُ لأشْفَعَنَّ لك، ولئنْ قَدَرْتُ لأنْفَعَنَّك، ولئنْ سُئِلْتُ لأشْهَدنَّ لك. ثم قال: مَن سَرّه أن ينظُرَ إلى رجلٍ كأنّه رُفِعَ فوقَ سبعِ سماواتٍ ثم رُدَّ، فعمِل على ما رأى، فلْينظُرْ إلى أبي عبدِ الله؛ يعني: الصُّنابِحيَّ.\nقال أحمدُ بن زهيرٍ: وحدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن محمدِ بن عَجلانَ، عن محمدِ بن يحيَى بن حبَّانَ، عن ابن مُحَيْريزٍ، عن الصُّنابحيِّ، قال: دخَلتُ\n_________\n(^١) وفي التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٢٣١ (١٠٢١): قال معن بن معاوية عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله الصُّنابحي سمع عبادة: مَنْ سَرَّه أن ينظر إلى رجل كأنما عُرج به إلى السماء، ثم هبط فلينظر إلى هذا يعني الصُّنابحيَّ. وذكر الذهبي نحوه في سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٠٧ في سياق ترجمته له.\n(^٢) هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله.\n(^٣) أخرجه من طريق ابن عون - وهو عبد الله بن عوف بن أرطبان الخراز - به، الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٦١، وهو عند الباجي في التعديل والتجريح ٢/ ٨٦٨ من طريق أبي بكر أحمد بن زهير، به.","vol":"3","page":117},{"text":"على عُبادةَ بن الصامتِ وهو في الموت، فبكَيتُ، فقال: مهْلًا، لِمَ تَبْكي؟ فوالله لئنْ استُشْهِدْتُ لأشْهَدَنَّ لك (^١). وذكَر نحوَه، وحديثُ ضَمْرَةَ أتمُّ.\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ (^٢)، عن عمرِو بن الحارث، عن ابن أبي حبيبٍ، عن أبي الخَيْر (^٣)، عن الصُّنابحيِّ، أنّه قال له: متى هاجَرْتَ؟ قال: خرَجْنا من اليمن مُهاجرينَ، فقدِمْنا الجُحْفَةَ، فأقبَل راكبٌ، فقلتُ: الخَبَرَ؟ فقال: دَفَنّا النبيَّ - ﷺ - منذُ خَمْس.\nوقال ابنُ إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مَرْثَدِ بن عبد الله اليَزَنيِّ، عن عبد الرحمن بن عُسَيْلَةَ، قال: لم يكُنْ بيني وبين وفاةِ رسولِ الله - ﷺ - إلّا خَمسُ ليالٍ، توفِّيَ وأنا بالجُحْفَة، فقدِمتُ وأصحابُه مُتوافرون، فسألتُ بلالًا عن ليلة القدر؟ فقال: ليلةُ ثلاثٍ وعشرين (^٤).\nقال أبو عُمر: قدِم الصُّنابحيُّ هذا يومئذٍ المدينةَ، فصلَّى وراءَ أبي بكر الصِّديق المغربَ، فسمِعه يقرأُ في الركعةِ الآخرةِ بعدَ أُمِّ القرآن: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٨] (^٥). وهو معدودٌ في تابعي أهلِ الشام، وبها تُوفِّي. وأحاديثُه التي في \"الموطَّأ\" مشهورةٌ، جاءتْ عن النبيِّ - ﷺ - من طُرُقٍ شتَّى من حديثِ أهل الشام، وممَّن رَواها عن النبيِّ - ﷺ -: عُقبةُ بن عامرٍ، وعَمْرُو بن عَبَسةَ، وأبو أمامةَ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٩)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٨٦ (٢٢٧١٢)، والترمذي (٢٦٣٨) عن قتيبة بن سعيد، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٤٧٠) من طريق ابن وهب.\n(^٣) أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليَزَني المصري.\n(^٤) أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: ابنُ سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٥١٠ بلفظ: ما فاتني رسول الله - ﷺ - إلّا بخمس ليالٍ.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٩ (٢٠٩).","vol":"3","page":118},{"text":"الباهليُّ، ومُرَّةُ بن كعبٍ البَهْزيُّ، وقيل: كعبُ بن مُرَّةَ. وسنذكرُها في هذا الباب على شرطِنا في توصيلِ المُرسلات، وبالله العونُ لا شريكَ له.\nوأما قولُه - ﷺ - في هذا الحديث: \"إنّ الشمسَ تَطلُعُ ومعها قَرْنُ الشيطان\". وقولُه في غير هذا الإسنادِ: \"تَطلُعُ على قَرْنِ الشيطان\"، و\"تَطْلُعُ بين قَرْنَي الشيطان\" (^١). ونحوُ هذا، فإنّ للعلماءِ في ذلك قولين:\nأحدُهما: أنّ ذلك اللفظَ على الحقيقة، وأنّها تَغْرُبُ وتطلُعُ على قَرْن شيطانٍ، وعلى رأسٍ شيطانٍ، وبينَ قَرْنَي شيطانٍ، على ظاهرِ الحديث، حقيقةً لا مجازًا، من غيرِ تكييفٍ؛ لأنّه لا يُكيَّفُ ما لا يُرَى.\nواحتجَّ من قال بهذا القول بما أخبرَنا عبدُ الله بن محمد بن يوسفَ، قال: أخبَرنا أبو الفتح الفارسيُّ إبراهيمُ بن علي بمصرَ - قال أبو عُمر: وقد كتَب إلينا أبو الفتح بإجازة ما رواه، وأباحَ لنا أنْ نُحَدِّثَ عنه، وكتب ذلك بخطِّه - قال: أخبرنا محمدُ بن القاسم بن بشّار النَّحويُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو مسلم عبدُ الرحمن بن حمزةَ بن عفيفٍ البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمْرو بن أبي عَمْرو الشَّيبانيُّ، عن أبي عَمْرو الشَّيبانيِّ (^٢)، عن أبي بكر الهُذليِّ، عن عكرمةَ،\n_________\n(^١) وقع بهذين اللفظين عند مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦)، وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٩ (٢٠٨٠) كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بعد الظُّهر فتقدَّم يُصلِّي العصر، فلما فرغ ذكّرناه تعجيل الصّلاة، أو ذَكَرها، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"تلك صلاة المنافقين - ثلاث مرات - يجلس أحدُهم حتى إذا اصفرَّت الشَّمسُ، وكانت بين قرني شيطان، أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلّا قليلًا\".\nومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٦٤ (١٢٩٢٩)، وهو عند مسلم (٦٢٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وليس عنده \"بين قرني الشيطان\".\n(^٢) \"عن أبي عمرو الشيباني\" ليست في النسخ ولا يصح الإسناد إلا بها.","vol":"3","page":119},{"text":"قال: قلتُ لابن عباس: أرأيتَ ما جاءَ عن النبيِّ - ﷺ - في أميّة بن أبي الصَّلت: \"آمَنَ شِعرُه وكفَر قلبُه\"؟ قال: هو حقٌّ، فما أنكَرْتُم من ذلك؟ قلت: أنكَرْنا قولَه:\nوالشَّمسُ تطلُعُ كلَّ آخرِ ليلةٍ ... حمراءَ يُصبحُ لونُها يتوَرَّدُ\nليست بطالعةٍ لهم في رِسْلِها ... إلّا مُعذَّبةً وإلّا تُجْلَدُ (^١)\nفما بالُ الشمس تُجْلَدُ؟ قال: والذي نفسي بيدِه، ما طَلَعَتِ الشمسُ قَطُّ حتى ينْخُسَها سبعون ألفَ ملكٍ، فيقولون لها: اطْلُعي اطْلُعي. فتقول: لا أطلُعُ على قوم يعبُدونَني من دون الله، فيأتيها ملَكٌ عن الله تعالى يأمُرُها بالطلوع، فتستقلُّ (^٢) لضياءِ بني آدم، فيأتيها شيطانٌ يريدُ أن يَصُدَّها عن الطُّلوع، فتطْلُعُ بين قَرْنَيْه، فيَحْرِقُه اللهُ بحرِّها، وما غرَبتِ الشمسُ قطُّ إلَّا خرَّتْ لله ساجدةً، فيأتيها شيطانٌ، فيُريدُ أنْ يَصُدَّها عن السجود، فتغْرُبُ بين قَرْنَيْه، فيَحرِقُه اللهُ تحتَها، وذلك قولُ رسول الله - ﷺ -: \"ما طَلَعَتْ إلَّا بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ، ولا غرَبتْ إلَّا بين قَرْنَيْ شيطانٍ\" (^٣).\nوأخبرنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا عَبدَةُ بن سُليمانَ،\n_________\n(^١) ديوان أميّة بن أبي الصلت ص ٢٩.\n(^٢) أي: في السماء، والمعنى أنها ارتفعت وتعالت. (النهاية ٤/ ١٠٤)، وفي ق: \"فتطلع\".\n(^٣) هذا الخبر بهذا السياق أخرجه أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري في المصاحف كما في الجامع الكبير ١/ ١٦ (٢٧) والجامع الصغير ١/ (١٠٢٨)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٢٧١ - ٢٧٢، وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو متروك.\n(^٤) المصنف (٢٦٠١٣)، وعنه أحمد في المسند ٤/ ١٥٨ (٢٣١٤)، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٥٥ (٥٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٦٥ (٢٤٨٢) أربعتهم عن عبدة بن سليمان، به. ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرِّح بالتحديث.","vol":"3","page":120},{"text":"عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يعقوبَ بن عُتْبةَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - صدَّقَ أُميّةَ بن أبي الصَّلْت في بيتين من شعرِه، قال:\nرجُلٌ وثَوْرٌ تحتَ رجلِ يمينِه ... والنَّسْرُ للأخرَى وليثٌ مُرصَدُ\nفقال النبيُّ - ﷺ -: \"صدَق\". قال:\nوالشمسُ تطْلُعُ كلَّ آخرِ ليلةٍ ... حمراءَ يُصبِحُ لونُها يتَوَرَّدُ\nتأبَى فما تطْلُعْ لنا في رِسْلِها (^١) ... إلَّا مُعَذَّبَةً وإلّا تُجْلَدُ\nفقال النبيُّ - ﷺ -: \"صدَق\" (^٢).\nوحدَّثني أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيْسٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مَرْزوقٍ، قال: حدَّثنا وهبُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سِمَاكٍ، قال: سمِعتُ المُهَلَّبَ بن أبي صُفْرَةَ يُحَدِّثُ، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تُصلُّوا عند طلوع الشمس، ولا عندَ غروبها، فإنّها تطْلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ - أو على قَرْنَي شيطانٍ - وتَغْرُبُ بين قَرْنَي شيطانٍ - أو على قَرْنَي شيطانٍ\". شكَّ شعبةُ.\nقال أبو عُمر: بلَغَني أنّ أبا محمدٍ عبدَ الله بنَ إبراهيمَ سُئِلَ عن تأويلِ حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، فقال: ممكِنٌ أن يكونَ للشَّيطانِ قَرْنٌ يُظْهِرُه عندَ طلوع الشَّمْسِ وعندَ غُروبها على ظاهرِ الحديث. وما صنَع أبو محمدٍ، ﵀،\n_________\n(^١) قوله: \"في رسلها\": الرِّسل، بكسر الراء وسكون السين: الرِّفق والتَّؤُدة.\n(^٢) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، أخرجه من طريق إبراهيم بن مرزوق، به، الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥٢ (٩٢٣)، ومن طريق شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب، به أحمد في المسند ٣٣/ ٣٧٧ (٢٠٢٢٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣١ (١٣١٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٥٦ (١٢٧٤).","vol":"3","page":121},{"text":"في جوابِه هذا شيئًا، وأظُنُّه أشارَ إلى نحوِ القولِ المذكورِ من حَمْل الكلام على حقيقَتِه دونَ مجازِه (^١)، واللهُ أعلمُ.\nوقال قومٌ من العلماء: وَجْهُ هذا الحديث ومعناه عندَنا: حملُه على مجازِ اللفظِ، واستعارةِ القول، واتِّساع الكلام، وقالوا: أرادَ بذكرِه - ﷺ - قرنَ الشَّيْطان أُمَّةً تعبدُ الشمسَ، وتسجُدُ لها وتُصَلِّي في حين طُلوعِها وغُروبِها من دون الله، وكان - ﷺ - يَكْرَهُ التَّشَبُّهَ بالكُفَّارِ ويُحِبُّ مُخالَفتَهم، وبذلك وَرَدَتْ سُنَّتُه - ﷺ -، وكأنّه أرادَ، واللهُ أعلمُ، أنْ يَفْصلَ دِينَه من دينِهم؛ إذْ هم أولياءُ الشيطان وحزبُه، فنهَى عن الصّلاة في تلك الأوقات لذلك، وهذا التّأويلُ جائزٌ في اللُّغة، معروفٌ في لسان العرب؛ لأنّ الأمّة تُسَمَّى عندَهم قَرْنًا، والأمم قرُونًا، قال اللهُ ﷿: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨]، وقال: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ﴾ [الإسراء: ١٧]، وقال: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ [طه: ٥١]. وقال - ﷺ -: \"خيرُ الناسِ قَرْني\" (^٢).\nوحدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ محمدٍ بنِ ناصحٍ الدِّمَشقيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ القاضي، قال:\n_________\n(^١) رجَّح النووي حمل هذا المعنى على الحقيقة، فقال بعد أن ذكر مختلف الأقوال في ذلك: \"وقيل: القرنان: ناحيتا الرأس، وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى. قالوا: ومعناه أنه يُدْني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفّار كالساجدينَ له في الصُّورة، وحينئذ يكون له ولبَنيه تسلُّط ظاهرٌ، وتمكُّنٌ من أن يُلبِّسوا على المصلِّين صلاتهم، فكُرهت الصَّلاة حينئذٍ صيانةً لها كما كُرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان\"، ثم ذكر حديث عمرو بن عَبسَة الآتي تخريجه قريبًا وفيه: \"فإنها تطلع بين قرني شيطان فيُصلي لها الكفّار\" وقال: وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر (٨٢٨): \"بقرني الشيطان\" بالألف واللام. انتهى.\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث عبيدة السلماني عن ابن مسعود ﵁.","vol":"3","page":122},{"text":"حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيْبَة، قال (^١): حدَّثنا يزيدُ، عن أبي سنانٍ، عن ابن أبي الهُذَيْل، عن خَبّاب بن الأرَتِّ، أنّه رأى ابنَه عبدَ الله يَقُصُّ، فلما رجَع اتَّزَر وأخَذ السَّوْطَ، وقال: أمعَ العَمالقَةِ أنتَ؟ هذا قَرْنٌ قد طلَع (^٢).\nفهذا خبّابٌ قد سمَّى القَصّاصَ قرنًا طالعًا، إنكارًا منه للقَصَص، وخبّابٌ من كبارِ الصحابة رضوانُ الله عليهم، وهم أهلُ الفصاحة والبيان، وإنّما قال ذلك خبّابٌ؛ لأنّ القَصَصَ أُحْدِثَ عليهم، ولم يكونوا يَعرفونه، وكان عبد الله بن عمرَ يُنكِرُه، ويقولُ: لم يكُنْ على عهدِ النبيِّ - ﷺ -، ولا على عهدِ أبي بكرٍ، ولا على عهدِ عمرَ، ولا على عهد عثمانَ، وإنما كانت القصصُ حين كانت الفِتنةُ (^٣). وجائزٌ أنْ يضافَ القرنُ إلى الشيطان؛ لطاعَتِهم في ذلك للشَّيطان، وقد سمَّى اللهُ الكُفّار حزبَ الشيطان، وهذا أعرفُ في اللغة مِن أنْ يُحتاجَ فيه إلى إكْثار.\n_________\n(^١) لم نقف عليه في المصنف عن يزيد، وهو ابن هارون بن زاذان السلمي الثقة المتقن، ولكنه في المصنف (٢٦٧٢١) عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن أبي سنان - وهو ضرار بن مرة الشيباني، به. وإسناده حسن من أجل شريك فهو حسن الحديث عند المتابعة. وابن أبي الهذيل الراوي عن خبّاب ﵁: هو عبد الله بن أبي الهذيل العَنَزيّ الشّيباني، ثقة.\nورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٢٦٧١٧) عن وكيع عن سفيان، عن أبي سنان، به.\n(^٢) معناه: هذه بدعة قد ظهرت، وأمرٌ قد أُحدثَ لم يكن في زمان رسول الله - ﷺ -، ضُرب المَثَل به، وذلك أنّ القرن في الحيوان إنما هو شيء يحدث لها ويطلع بعد أن لم يكن؛ قاله الخطابيّ في \"غريب الحديث\" ٢/ ٢٩٥، وبنحوه قال ابن الأثير في \"النهاية\" ٤/ ٥٢ وأضاف: يعني: القُصّاص. وفي مصنف ابن أبي شيبة: \"عند قاص\" بدلًا من: \"وهو يقص\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٧١٤)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ١٥٦ (٦٢٦١) من طريقين عن سفيان - وهو الثوري - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وإسناده صحيح. وهو عند ابن ماجة (٣٧٥٤) من طريق عبد الله بن عمر العُمري، عن نافع به، وعبد الله ضعيف، لكنه صحيح من رواية أخيه عبيد الله الثقة.","vol":"3","page":123},{"text":"وحُجَّةُ من قال بهذا التَّأْويل (^١) ما أخبَرناه أبو عبد الله عُبَيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ (^٢)، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني معاويةُ بن صالح، عن أبي يحيى سُليم بن عامرٍ الخَبائريِّ، وضَمْرَةَ بنِ حبيبٍ، وأبي طلحةَ نُعَيم بن زيادٍ، كلُّ هؤلاء سمِعه من أبي أُمامةَ الباهليِّ صاحبِ رسول الله - ﷺ -، قال: سمِعتُ عَمْرَو بنَ عَبَسَة السُّلَميَّ يقول: أتَيْتُ رسولَ الله وهو نازلٌ بعُكاظٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، من معك في هذا الأمر؟ قال: \"معي رَجلان؛ أبو بكرٍ وبلالٌ\". قال: فأسلَمْتُ عندَ ذلك، فلقدْ رأيتُني رُبُعَ الإسلام. قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، أمْكُثُ معكَ أمْ الْحَقُ بقومِي؟ فقال: \"بل الْحَقْ بقومِك؛ فيُوشكُ أنْ يَفيءَ الله بمن تَرى إلى الإسلام\". ثم أتَيْتُه قُبيلَ فتح مكّة، فسَلَّمْتُ عليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، أنا عَمْرو بن عَبَسَةَ، أُحِبُّ أنْ أسألَك عمّا تَعلمُ وأجهلُ، وعمّا يَنفَعُني ولا يضُرُّك. فقال: \"يا عَمْرَو بن عَبَسةَ، إنّك تُريدُ أنْ تسألَني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ ممن ترَى، ولن تسألَني عن شيءٍ إلَّا أنبأتُك به إن شاء الله\". فقلتُ: يا رسولَ الله، فهل من ساعةٍ أقربُ من أخرى، أو ساعةٍ يَبقَى ذكرُها؟ قال: \"نعم، إنّ أقربَ ما يكونُ الرَّبُّ من الدُّعاء جوفُ الليل الآخرِ، فإن استطَعْتَ أنْ تكونَ ممَّن يَذْكُرُ اللهَ في تلك الساعةِ فكُنْ، فإنّ الصلاةَ محضورةٌ مشهودةٌ إلى طلوعِ الشمس، فإنّها تطلُعُ بين قرنَي الشيطان، وهي ساعةُ صلاةِ الكُفّار، فدَعِ الصلاةَ حتى تَرْتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ ويذهَبَ شُعاعُها، ثم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تَعتدِلَ الشمسُ اعتدالَ الرُّمْحِ لنصفِ النهار، فإنّها ساعةٌ تُفَتَّحُ فيها أبوابُ جهنَّمَ وتُسَجَّرُ، فدَع الصلاةَ حتى يَفيءَ الفيءُ، ثم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ\n_________\n(^١) في ق: \"القول\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في ك ٢: \"صالح\"، خطأ، وما أثبتناه من ق.","vol":"3","page":124},{"text":"حتى تَغيبَ الشمسُ، فإنّها تغرُبُ بين قرْنَي الشيطان، وهي ساعةُ صلاةِ الكُفّار\". فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا في هذا، فكيف في الوُضوء؟ قال: \"أمّا الوُضوءُ، فإنّك إذا توَضَّأتَ\". . . وذكَر الحديث (^١).\nأخبرنا أبو محمدٍ (^٢) عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن محمدِ بن عبد الرزاقِ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجسْتانيُّ، قال (^٣): حدَّثنا إبراهيمُ بن خالدٍ الكَلْبيُّ، قال: حدَّثنا يَزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا حريزُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا سُليمُ بن عامرٍ، عن أبي أمامةَ، عن عمرو بن عَبَسَةَ، قال: أتَيْتُ رسولَ الله - ﷺ - وهو بعُكاظٍ، قلتُ: من معكَ على هذا الأمر؟ قال: \"حُرٌّ وعبدٌ\". ومعه أبو بكرٍ وبلالٌ، ثم قال: \"فارْجِعْ حتى يُمكِّنَ اللهُ لرسولِه\". قال: فأتَيْتُه بعدُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، جعلَني اللهُ فِداكَ، شيئًا تَعْلَمُه وأجْهَلُه، لا يَضُرُّكَ وَينْفعُني اللهُ به؛ هل من ساعةٍ أفضلُ من ساعةٍ؟ وهل من ساعةٍ لا يُصلَّى فيها؟ قال: \"لقد سألْتني عن شيءٍ ما سَألَني عنه أحدٌ، إنّ اللهَ ﵎ يتَدَلَّى (^٤) في جوفِ الليل فيَغفرُ، إلَّا ما كان من الشِّرك والبَغْي، والصلاةُ مشهودةٌ، فصَلِّ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، فإذا طَلَعَتْ فأقْصِرْ، فإنّها تَطْلُعُ على قَرْنِ شيطانٍ، وهي صلاةُ الكفار، حتى تَرتفعَ، فإذا استقَلَّتِ الشمسُ فصَلِّ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يعتَدِلَ النهارُ، فإذا اعتَدَل النهارُ فأقْصِرْ عن الصلاةِ، فإنّها ساعةٌ\n_________\n(^١) حديث صحيح، أخرجه من طريق عبد الله بن صالح بهذا الإسناد: ابنُ المنذر في الأوسط ٤/ ٩٧ (١٨٣٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٤٨ (١٩٦٩)، وهو عند النسائي (٥٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٣٢ (٣٩٧١) من طريق معاوية بن صالح الحمصي.\nوأخرجه مسلم (٨٣٢)، وأبو داود (١٢٧٧) من طريقين عن أبي أمامة.\n(^٢) في ق: \"أبو عبد الله\"، خطأ بيّن.\n(^٣) هذا ليس في سننه.\n(^٤) في ق: \"ينزل\"، والمثبت من ك ٢، وهو الذي في مسند أحمد وغيره.","vol":"3","page":125},{"text":"تُسَجَّرُ فيها جهنَّمُ، حتى يَفيءَ الفَيْءُ، فإذا فاءَ الفَيْءُ فصلِّ، فإنّ الصلاةَ محضورةٌ مشهودةٌ، حتى تَدْنوَ الشمسُ للغروب، فإذا تَدَلَّتْ فأقْصِرْ عن الصلاة؛ فإنّها تَغيبُ على قرنِ شيطانٍ، وهي صلاةُ الكفّارِ\" (^١).\nقال أبو عُمر: فقد قال في هذا الحديث عندَ طلوع الشمس وعند غُروبها: \"هي صلاةُ الكفّار\". وفي غير هذا الإسناد في هذا الحديث: \"ويُصلِّي لها الكُفّارُ\" (^٢). وفي غيره في هذا الحديث أيضًا: \"وهي ساعةُ صلاةِ الكفَّار\" (^٣). وبعضُهم يقولُ فيه أيضًا: \"وحينئذٍ يسجدُ لها الكفَّارُ\" (^٤). كلُّ هذه الألفاظ قد رُوِيتْ في حديث\n_________\n(^١) شاذٌّ بهذا الإسناد على ما سنبيِّنه، فقد أخرجه منقطعًا ابن سعد في الطبقات ٤/ ٢١٥ مختصرًا، وأحمد في المسند ٣٢/ ١٧٣ (١٩٤٣٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (٢٩٧)، والدارقطني في النزول (٦٧) من طريق أحمد بن سَيّار؛ أربعتهم عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد دون أن يذكروا أبا أمامة بين سُليم بن عامر وعَمْرو بن عَبَسة.\nوقد تابع يزيدَ بن هارون عند الدارقطني في النزول أيضًا (٦٦) يحيى بن أبي بكير وهو ثقة، وعبد الصَّمد بن النعمان البزّاز، وهو صالح الحديث صدوق، وخالف هؤلاء إبراهيم بن خالد الكلبي - وهو أبو ثور الفقيه المشهور، وهو من الثقات - في هذا الإسناد هنا، فرواه عن يزيد بن هارون متصلًا فذكر أبا أمامة بين سُليم بن عامر وعمرو بن عَبَسة. وروايته في عداد الشواذ لمخالفتها الثقات الذين رووه منقطعًا.\nوقد ذكر ابن أبي حاتم هذه الرواية في العلل ٦/ ٣٥٠ (٢٥٨١) ونقل عن أبيه قوله: روى هذا الحديث حريز بن عثمان عن سُليم بن عامر: أن أبا أُمامة سأل عمرو بن عَبَسَة، ولم يذكر الاختلاف فيه على يزيد بن هارون.\n(^٢) هذا اللفظ وقع عند أبي داود برقم (١٢٧٧) من رواية أبي سلام - وهو ممطور الأسود الحبشي - عن أمامة عن عمرو بن عبسة ﵁، وإسنادها صحيح.\n(^٣) عند النسائي (٥٧٢) من رواية أبي يحيى سُليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبي طلحة نُعيم بن زياد عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة ﵄، وإسنادها صحيح.\n(^٤) هذا لفظ رواية مسلم (٨٣٢) من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة عن عمرو بن عَبَسة ﵄.","vol":"3","page":126},{"text":"عَمْرو بن عَبَسةَ هذا، وهو حديثٌ صحيحٌ من حديث الشاميِّين، رواه أبو أُمامةَ الباهليُّ، عن عَمْرو بن عَبَسةَ، ورواه جماعةٌ عن أبي أُمامةَ، منهم أبو سلام الحَبَشيُّ، وقد سَمِعَه أبو سلام أيضًا من عمرو بن عَبَسةَ، وسَمِعَه من عمرو بن عَبَسةَ يَزيدُ بن طلقٍ (^١) وغيرُه، وهو حديثٌ طويلٌ في إسلام عمرِو بن عَبَسةَ، فيه معاني حديث الصُّنابحيِّ في النَّهْي عن الصلاة في الثلاث ساعاتٍ وفي فَضلِ الوضوءِ جميعًا، وسنَذكرُه بتَمامه في الباب الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله.\nوقد رُوِيَ عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مُختَصَرًا: حدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن المِسْوَر، قال: حدَّثنا مِقدَامُ بن داودَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعْبد (^٢) بن شَدّاد (^٣)، قال: حدَّثنا موسى بن أعْيَنَ، عن ليثٍ، عن عبد الرحمن بن سابطٍ، عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"لا تُصَلُّوا عندَ طلوع الشمس؛ فإنّها تَطلُعُ بين قَرنَيْ شيطانٍ، وكُلٌّ كافرٍ يَسجدُ لها، ولا تُصلُّوا عندَ غروب الشمس، فإنها تَغْرُبُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وكلُ كافرٍ يسجُدُ لها، ولا تُصَلُّوا وسَطَ النهار، فإنّ جهنَّمَ تُسَجَّرُ عند ذلك\" (^٤).\n_________\n(^١) يزيد بن طلق إنما يرويه عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عَبَسَة، وحديثه عند أحمد في المسند ٢٨/ ٢٣٤ (١٧٨٨)، وسيأتي بمتنه وإسناده وتمام تخريجه قريبًا، وحديث أبي سلام سلف تخريجه.\n(^٢) في ق: \"سعيد\"، خطأ.\n(^٣) في ك ٢: \"راشد\"، محرف، وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ١٣٩.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٨٨ (٨١٠٥) من طريق موسى بن أعين، به. وأحمد في المسند ٣٦/ ٥٨٣ (٢٢٢٤٥) من طريق ليث - وهو ابن أبي سُليم - به. وليث بن أبي سليم القرشي مضطرب الحديث كثير الخطأ، وعبد الرحمن بن سابط ثقة كثير الإرسال فلم يسمع من أبي أمامة كما ذكر يحيى بن معين في تاريخه رواية الدوري ٢/ ٨٧ (٣٦٦) إنما يرسل عنه. وكذا في المراسيل لابن أبي حاتم (٤٥٨). والصحيح في هذا الحديث رواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة ﵄، وقد سلف تخريجها عند مسلم (٨٣٢) وغيره.","vol":"3","page":127},{"text":"وهذه الأحاديثُ في ظاهرها حُجَّةٌ للقولين جميعًا، والله أعلمُ، لقوله فيها: \"بين قَرْنيْ شيطانٍ\" على ما رُوِيَ عن ابن عباس في تأويلِه.\nوأجمَع العلماء أنّ نَهْيَه - ﷺ - عن الصلاة عندَ طلوع الشمس وعندَ غروبِها صحيحٌ غيرُ منسوخ إلّا أنّهم اختَلَفوا في تأويلِه:\nفقال علماء الحجاز: معناه المنعُ من صلاةِ النَّافلة دونَ الفريضة، هذه جملةُ قولهم.\nوقال العراقيُّون: كلُّ صلاةٍ؛ فريضةً أو نافلةً أو جنازةً، فلا تُصَلِّي ذلك الوقتَ، لا عندَ طلوع الشمس، ولا عندَ الغروب، ولا عندَ الاستواء، لأنّ الحديثَ لم يَخُصَّ نافلةً من فريضةٍ، إلّا عصرَ يومِه (^١)؛ لقوله - ﷺ -: \"مَن أدْرَك ركعةً من العصرِ فقد أدْرَك العصرَ\" (^٢). وقد مضَى الرَّدُّ عليهم فيما ذهَبوا إليه من ذلك في هذا الكتاب، ويأتي القولُ في الصلاةِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصبح مُمَهَّدًا مبسوطًا بما للعلماءِ في ذلك من المذاهب، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حبَّانَ إن شاء الله، ونَذكرُ هاهنا أقاويلَ الفقهاءِ في الصلاةِ عندَ استواءِ الشمسِ في كَبدِ السماءِ؛ لأنّه أوْلَى المواضعِ بما في ذلك، وبالله العون.\nفأمّا مالكٌ وأصحابُه، فلا بأسَ عندَهم بالصلاةِ نِصفَ النهارِ؛ قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: لا أكْرَهُ الصلاةَ نصفَ النهار إذا استَوتِ الشمسُ في وسطِ السماءِ، لا في يوم الجمعة ولا في غيرِه، ولا أعرفُ هذا النَّهْيَ، وما أدْرَكْتُ أهلَ\n_________\n(^١) انظر وجوه الاختلاف في تأويل النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في الأحاديث: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٨٧ - ٩٩.\n(^٢) أخرجه - البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرَ\".","vol":"3","page":128},{"text":"الفضلِ إلّا وهم يَجتهدون (^١) ويُصَلُّون نصفَ النهار (^٢). فقد أبانَ مالكٌ حُجَّتَه في مذهبِه هذا؛ أنّه لم يَعْرِف النَّهْيَ عن الصلاةِ وسطَ النهارِ، وقد رُوِيَ عن مالكٍ أنّه قال: لا أكْرَهُ التَّطوُّعَ نصفَ النهارِ إذا استوَتِ الشمسُ، ولا أُحِبُّه. ومَحْمَلُ هذا عندي أنّه لم يَصحَّ عندَه حديثُ زيدِ بن أسلمَ المذكورُ في هذا الباب، عن عطاءٍ، عن الصُّنَابحيِّ (^٣)؛ لأنّه قد رَواه، أو صحَّ عندَه ونُسِخ منه واستُثْنيَ الصلاةُ نصفَ النهار بما ذكرنا من العملِ الذي لا يجوز أنْ يكونَ مثلُه إلّا توقيفًا، واللهُ أعلمُ.\nوقد روَى مالكٌ (^٤)، عن ابن شهابٍ، عن ثَعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ، أنّهم كانوا في زمن عمرَ بن الخطاب يُصلُّون حتى يَخرُجَ عمرُ، فإذا خرَج عمرُ وجلَس على المِنْبَر وأَذَّنَ المؤذِّنون (^٥)، جلَسوا يتَحدَّثُون، حتى إذا سكَت المؤذِّن (^٦) وقام عمرُ، سكَتوا فلم يَتكلَّمْ أحَدٌ. وخروجُ عمرَ إنّما كان بعدَ الزَّوال، بدليل حديثِ طِنْفِسَةِ عَقيل بن أبي طالبٍ (^٧)، وإذا كانَ خروجُه بعدَ الزوال، وقد كانوا يُصَلُّون إلى أنْ يَخرُجَ، فقد كانوا يُصلُّون وقتَ استواءِ الشمسِ، والله أعلم.\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وفي المدونة: \"يهجرون\".\n(^٢) انظر المدونة ١/ ١٩٥، ١٩٦ (ط. العلمية).\n(^٣) سلف تخريجه في أوّل هذا الباب.\n(^٤) في الموطأ ١/ ١٦٠ (٢٧٤).\n(^٥) في بعض النسخ: \"المؤذن\"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٦) كذلك.\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠ (١٣) عن عمِّه أي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طِنْفِسَةً لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غَشِيَ الطِّنفسةَ كلَّها ظِلُّ الجدار خرج عمرُ بن الخطاب وصلّى الجمعةَ، قال مالك (والد أبي سهيل): ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنَقيل قائلةَ الضَّحاء.\nوأخرجه من طريق مالكٍ ابنُ المنذر في الأوسط ٤/ ١٠٠ (١٨٣٧).","vol":"3","page":129},{"text":"ويومُ الجُمُعة عندَ مالكٍ وغيرُ يوم الجُمُعة سواءٌ؛ لأنّ الفرقَ بينهما لم يَصِحَّ عندَه في أثرٍ ولا نَظَرٍ. وممَّن رخَّص في ذلك أيضًا: الحسنُ، وطاووسٌ، والأوزاعيُّ. وقال أبو يوسفَ، والشافعيُّ (^١) وأصحابُه: لا بأسَ بالتَّطوُّع نصفَ النهارِ يومَ الجُمُعة خاصةً، وهي روايةٌ عن الأوزاعيِّ وأهلِ الشام (^٢).\nوحجةُ الشافعيِّ ومَن قال بقوله هذا ما رواه الشافعيُّ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ، عن إسحاقَ بنِ عبد الله، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تَزولَ الشمسُ، إلّا يومَ الجمعة. واحتجَّ أيضًا بحديثِ مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن ثعلبةَ بن أبي مالكٍ، وقد تقدَّم ذِكرُه، قال: وخبرُ ثعلبةَ عن عامَّة أصحابِ رسول الله - ﷺ - في دارِ الهجرةِ أنهم كانوا يُصَلُّون نصفَ النهار يومَ الجمعة.\nقال أبو عُمر: كأنّه يقولُ: النَّهيُ عن الصلاةِ عندَ استواءِ الشمس صحيحٌ، وخُصَّ منه يومُ الجُمُعة بما رُوِيَ من العملِ الذي لا يكونُ مثلُه إلّا توقيفًا، وبالخبرِ المذكورِ أيضًا، وبَقِيَ سائرُ الأيام موقوفةً على النَّهْي.\nوإبراهيمُ بن محمدٍ الذي روَى عنه الشافعيُّ هذا الخبرَ هو ابنُ أبي يحيى المدنيُّ، متروكُ الحديث، وإسحاقُ بعدَه في الإسناد، وهو ابنُ أبي فَرْوةَ، ضعيفٌ أيضًا، فكأنّه إنّما يَقوَى عندَه هذا الخبرُ بما رُوِيَ عن الصحابة في زمن عمرَ من الصلاةِ نصفَ النهارِ يومَ الجمعة، وبالله التوفيقُ.\nوقد حدَّثني عبدُ الرحمن بن مروانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ بن عُمرَ\n_________\n(^١) أثر الحسن - وهو البصري - أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٤٧٤)، وأثر طاووس أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٠٤ (٥٣٣٥) و(٥٣٣٦)، وانظر الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٦ - ٤٧ فيما نقله عن الأوزاعي والشافعيّ وغيرهما في هذه المسألة.\n(^٢) الأم للشافعي ١/ ٢٢٦.","vol":"3","page":130},{"text":"البغداديُّ، قال: حدَّثنا أبو اللَّيث نصرُ بن القاسم الفَرائضيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا حسانُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الليث، قال: حدَّثنا مجاهدٌ، عن أبي الخليل، عن أبي قتادةَ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الصلاةُ تُكْرَهُ نصفَ النهار إلّا يومَ الجُمُعة؛ فإنَّ جَهنَّمَ تُسَجَّرُ إلّا يومَ الجُمُعة\" (^١). وهذا الحديثُ منهم من يُوقِفُه.\nوحدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (^٢) بن جعفرٍ الزُّهريُّ، عن إسماعيلَ بن محمد بن سعدِ بن أبي وقاصٍ، عن السائب بن يزيدَ، قال: النِّداءُ الذي ذكَر الله في القرآن إذا كان الإمامُ على المنبرِ زمنَ النبيِّ - ﷺ -، وأبي بكرٍ، وعمرَ، حتى كان عثمانُ فكثُر الناسُ، واستُبْعِدَتِ البيوتُ، فزادَ النِّداءَ الثانيَ فلم يَعِيبُوه. قال السائبُ: وكان عمرُ إذا خرَج ترَك الناسُ الصلاةَ وجلَسوا، فإذا جلَس على المنبرِ صَمَتوا (^٣).\nوكان عطاءُ بن أبي رباح يكرَهُ الصلاةَ نصفَ النهارِ في الصيف، ويُبيحُ\n_________\n(^١) ضعيف، أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٤ (٤٦٠٧) من طريق حسان بن إبراهيم.\nقال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.\nقلنا: فضلًا عن انقطاعه فهو ضعيف، فيه ليث - وهو ابن أبي سُليم القرشي - ضعيف الحديث.\n(^٢) في ق: \"عبد العزيز\" خطأ (تهذيب الكمال ١٤/ ٣٧٢).\n(^٣) إسناده إلى السائب بن يزيد صحيح، أخرجه من غير هذا الوجه من طريق محمد بن شهاب الزهري عنه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٣٦ (١٧٧٣)، وزاد نسبته الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ٨/ ١٩٦ للإسماعيلي في صحيحه، والسيوطي في الدر المنثور ٨/ ١٥٨ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردوية.","vol":"3","page":131},{"text":"ذلك في الشتاء (^١). وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، ومحمدُ بن الحَسَن، والحَسَنُ بن حَيٍّ، وعبدُ الله بنُ المبارك، وأحمدُ بن حنبلٍ: لا يجوزُ التَّطوُّعُ نصفَ النهارِ في شتاءٍ ولا صيفٍ، وكرِهوا ذلك (^٢).\nولا يجوزُ عند أبي حنيفةَ وأصحابِه أنْ تُصَلَّى فريضةٌ، ولا على جنازةٍ، ولا شيءٌ من الصلوات؛ لا فائتةٌ مذكورةٌ، ولا غيرُها، ولا نافلةٌ، عندَ استواءِ الشمسِ نصفَ النهار (^٣).\nوالحُجةُ لمَن قال بقول العراقيِّين في هذا الباب حديثُ الصُّنابِحيِّ المذكورُ في هذا الباب، وحديثُ عَمْرو بن عَبَسَة، وحديثُ عُقبةَ بن عامر.\nحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٤): أخبرنا عَمْرُو بن منصورٍ، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالحٍ، قال: أخبَرني أبو يحيى سُليمُ بن عامرٍ، وضمرةُ بن حبيبٍ، وأبو طلحةَ نُعيمُ بن زيادٍ، قالوا: سَمِعْنا أبا أمامةَ الباهليَّ يقولُ: سمِعْتُ عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ يقولُ: قلتُ: يا رسولَ الله، هل من ساعةٍ أقْرَبُ من الأخرَى؟ وهل ساعةٌ يُتَّقَى (^٥) ذكرُها؟ قال: \"نعم، إنّ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٠٤ (٥٣٣٤) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا رحتُ بُكرةً يوم الجمعة أدَعُ نصف النهار؟ فذكره. وانظر الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٠٠ فيما نقله عن عطاء.\n(^٢) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٢٦ (١٢٠)، وقال ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٩: وكان أحمد بن حنبل يكره الصّلاة نصفَ النهار يومَ الجمعة في الشتاء والصيف.\n(^٣) نصَّ على ذلك محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ١٥١، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٥، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٩٦.\n(^٤) أخرجه في المجتبى (٥٧٢)، وفي الكبرى ٢/ ٢١٣ (١٥٥٦). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٧ (١٨٢٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٤٨ (١٩٦٩) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، به. وهو حديث صحيح، وقد سلف في أثناء هذا الباب.\n(^٥) هكذا في النسخ والسنن الكبرى، وفي المجتبى: \"يُبْتَغى\".","vol":"3","page":132},{"text":"أقربَ ما يكونُ الرَّبُّ من العبدِ جوفُ الليل الآخرِ، فإن استطَعْتَ أن تكونَ ممّن يذكُرُ الله في تلكَ الساعةِ فكنْ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس، فإنّها تطلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وهي ساعةُ صلاةِ الكُفّار، فدَعِ الصلاةَ حتى تَرتَفِعَ الشمسُ قِيدَ رُمْحٍ، ويذهَبَ شُعاعُها، ثم الصلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ حتّى تعتدِلَ الشمسُ اعتدالَ الرُّمْحِ نصفَ النهار، فإنّها ساعةٌ تُفَتَّحُ فيها أبوابُ جهنَّمَ وتُسَجَّرُ، فدَعِ الصلاةَ حتى يَفيءَ الفَيءُ، ثم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تَغيبَ الشمسُ، فإنّها تغيبُ بين قرْنَي شيطانٍ، وهي صلاةُ الكُفّار\".\nقال أبو عُمر: في حديث عَمْرو بن عَبَسةَ هذا النَّهْيُ عن الصلاةِ عند طُلوع الشمس، وعندَ استوائِها، وعندَ غُروبِها، وفيه إباحةُ الصلاةِ بعدَ الفجر إلى طلوع الشمس، وبعدَ زوالها إلى الغروب، وتدَبَّرْه تَجِدْه كما ذَكَرْتُ لك، وهو حديثٌ صحيحٌ، وطُرُقُه كثيرةٌ حِسانٌ شاميّةٌ، إلّا أنّ قولَه في هذا الحديث: \"ثم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تَغيبَ الشمسُ\" قد خالفَه فيه غيرُه في هذا الحديث فقال: \"ثم الصلاةُ مشهودةٌ مُتقبَّلَةٌ حتى يُصَلَّى العَصْر\"، وهذا أشْبَه بالسُّنَن المأثورة في ذلك.\nوقد رُوِيَ في هذا الحديث أيضًا: \"حتى تكونَ الشمسُ قد دَنَتْ للغروب قِيدَ رُمْحٍ أو رُمْحَين\". وسنذْكُرُ اختلافَ العلماءِ في الصلاةِ النافلةِ والفجرِ والعصر، وما رُوِيَ في ذلك من الآثار، في باب محمدِ بن يحيى بن حبّانَ مِنْ هذا الكتاب إن شاء الله.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١)، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ أبو سلمةَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن يعلى بن عطاءٍ، عن يزيدَ بن طَلْقٍ، عن عبد الرحمن بن البَيْلمانيِّ، عن\n_________\n(^١) هو صاحب السنن، وهذه الرواية ليست في سننه، ولا ذكرها المزي في مسنده من التحفة (١٠٧٦٢).","vol":"3","page":133},{"text":"عمرو بن عَبَسَة. قال أبو داودَ: حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، أنّ محمدَ بن جعفرٍ حدَّثهم، عن شعبةَ، عن يعلَى بن عطاءٍ، عن يزيدَ بن طلقٍ، عن عبد الرحمن بن البَيْلَمانيِّ، عن عَمْرِو بن عَبَسة - وهذا لفظُ أبي سلمةَ - قال: أتيتُ رسولَ الله فقلتُ: يا رسولَ الله، مَن أسلَم معك؟ قال: \"حُرٌّ وعبدٌ\". يعني أبا بكر وبلالًا. فقلتُ: يا رسولَ الله، عَلِّمْني ممّا تَعلَمُ وأجهلُ، هل من الساعاتِ ساعةٌ أفْضَلُ من أخرى؟ قال: \"نعم، صلِّ من الليلِ الآخِرِ\" - وفي حديث شعبةَ، قال: \"نعم، جوفُ الليل\" - \"فصَلِّ ما بدَا لك حتى تُصلِّيَ الصُّبحَ\" (^١) - وفي حديثِ حمّادٍ: \"فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ مُتقبَّلةٌ\" - \"ثم انتَهِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وما دامَتْ مثلَ الحَجَفَة (^٢) حتى تَسْتقرَّ، فإنّها تطْلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، ويسجُدُ لها الكفّار، ثم صلِّ ما بدَا لك؛ فإنّها مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى يَستَويَ العمودُ على ظِلِّه، فإنّها ساعةٌ تُسَجَّرُ فيها الجَحيمُ، فإذا زالتِ الشمسُ فصَلِّ؛ فإنّها مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى تُصَلِّيَ العصرَ، ثم انْتَهِ حتى تغرُبَ الشمسُ؛ فإنّها تغرُبُ بين قرنَيْ شيطانٍ، ويَسجُدُ لها الكُفّارُ\".\nوقد رُوِيَ من حديث البَهْزيِّ معنَى حديث عَمْرو بن عَبَسَة هذا، روَاه الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن رجلٍ من أهلِ الشام، عن\n_________\n(^١) ضعيف بهذا الإسناد، أخرجه ابن سعد ٤/ ٢١٥، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٣٥ (١٧٠١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، به، وهو عند ابن أبي شيبة (٤٣) و(٧٤٢٢)، وابن ماجة (٢٨٣)، والنسائي ١/ ٢٨٣ من طريق شعبة، عن يعلى، به. يزيد بن طلق مجهول، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٤٢٩ (٩٧١٤): لا يعرف. وعبد الرحمن بن البيلماني: ضعيف كما في التقريب (٣٨١٩).\nولكن له طرق أخرى صحيحة، منها عند أبي داود (١٢٧٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٥ (٤٥٦٠) كلاهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، عن محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام - وهو ممطور الأسود الحبشي - عن أبي أمامة، به. وهذا إسناد صحيح وليس فيه مجيء عمرو بن عبسة وقت إسلامه، وهو في صحيح مسلم (٨٣٢) من وجهٍ آخر وبسياق آخر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عَبَسة ﵄.\n(^٢) أي: مثل التُّرْس في إمكان النَّظَر إليها لقلّة ضوئها وحرِّها.","vol":"3","page":134},{"text":"كعبِ بن مُرَّةَ البَهْزيِّ، قال: قال رجلٌ لرسولِ الله - ﷺ -: أيُّ الليلِ أسْمَعُ يا رسولَ الله؛ قال: \"جوفُ الليل الآخرِ، ثم الصلاةُ مقبولةٌ حتى تُصلِّيَ الفجرَ، ثم لا صلاةَ حتى تكونَ الشمسُ قِيدَ رُمْح أو رُمْحَين، ثم الصلاةُ مقبولةٌ حتى يقومَ الظِّلُّ قيامَ الرُّمْح، ثم لا صلاةَ حتى تَزولَ الشمسُ، ثم الصلاةُ مقبولةٌ حتى تكونَ الشمسُ قد دَنَت للغُرُوبِ قِيدَ رُمْح أو رُمْحَين\". وذكَر فَضْلَ الوضوءِ أيضًا (^١).\nقال أبو عُمر: أحاديثُ هذا الباب عن عَمْرِو بن عَبَسَةَ كلُّها وحديثُ البَهزِيِّ، إنّما فيها ما يدُلُّ على صلاةِ التَّطوعِ لا الفرائضِ، وذلك بَيِّنٌ منها، واللهُ أعلمُ.\nوذكَر الأثْرَمُ، قال (^٢): سألتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبلٍ، عن الصلاةِ نصفَ النهارِ يومَ الجُمُعة، فقال: يُعْجِبُني أنْ تَتَوقَّاها. فذَكَرْتُ له حديثَ ثَعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ: كُنّا نُصَلِّي يومَ الجمعة حتى يَخْرُجَ عمرُ. قلتُ له: هذا يدُلُّ على الرُّخصةِ في الصلاةِ نصفَ النهار. فقال: ليسَ في هذا بيانٌ، إنّما جاءَ الكلامُ مُجْمَلًا: كنا نُصَلِّي. ثم قال: لا، ولكنّ حديثَ النبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ إنّما نَهَى عن الصلاةِ فصفَ النهارِ، وعندَ طلوعِ الشمس، وعندَ الغروبِ؛ حديثُ عَمْرو بن عَبَسَةَ وعُقْبَةَ بن عامرٍ، والصُّنَابِحيِّ (^٣).\nوذكَر الأثْرَمُ، قال (^٤): حدَّثنا مِنْجابُ بن الحارثِ، قال: أخبَرنا خالدُ بن\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن كعب بن مرة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٤ (٣٩٤٩) عن سفيان الثوري، به، وليس عنده ذكر الوضوء في آخره، وأخرجه بتمامه أحمد في المسند ٣١/ ١٩٢ (١٨٨٩٦) عن عبد الرزاق، به. وهو عند الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٠ (٧٥٧) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ٩١.\n(^٣) ونحو هذا نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٨٦٠ (٥١٠).\n(^٤) ذكره ابن قدامة في المغني ٢/ ٩١ و٢٧٠ دون عزوٍ أو إسناد.","vol":"3","page":135},{"text":"سعيدِ بن عَمرِو بن سعيدِ بن العاص، عن أبيه، قال: كنتُ أرَى أصحابَ رسولِ الله - ﷺ -، فإذا زالَتِ الشمسُ يومَ الجمعةِ قاموا فصلَّوا أرْبَعًا.\nقال أبو عُمر: حديثُ ثعلبةَ بن أبي مالكٍ أقوَى من هذا الحديثِ وأبْيَنُ، وحديثُ السائبِ بن يَزيدَ مثلُه، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا حديثُ عُقبةَ بن عامرٍ، فحدَّثَني أحمدُ بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضْرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن مُوسى بن عُليِّ بن رباح، عن أبيه، عن عُقبةَ بن عامرٍ الجُهنيِّ، قال: ثلاثُ ساعاتٍ نهَى رسولُ الله - ﷺ - أنْ نُصَلِّيَ فيها، أو نَقْبُرَ فيها مَوْتانا؛ عندَ طُلوعِ الشمس حتى تَبيَضَّ، وعندَ انتِصافِ النهارِ حتى تزُولَ، وعندَ اصفرارِ الشمس وإضافَتِها حتى تَغِيبَ (^١).\nوحدَّثنا عُبَيْدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكَيْنٍ، قال: حدَّثنا موسى بن عُليِّ بن رباح اللَّخْميُّ المصريُّ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ أنّه سمِع عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله - ﷺ - يَنْهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ، أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا؛ حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى تَرتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتى تَميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ (^٢).\nوأخبَرني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) حديث صحيح، أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٢/ ٤٢٤ (١٨٧٦) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٤ (٦٥٦٩) من طريق الليث بن سعد، به.\nوهو بنحوه في صحيح مسلم (٨٣١)، ومسند أحمد ٢٨/ ٤٠٦ (١٧٣٧٧)، وسنن أبي داود (٣١٩٢)، وسنن ابن ماجة (١٥١٩) من طرق عن موسى بن عُليِّ بن رباح، به. وقوله: \"إضافتها\" يعني: مَيْلها.\n(^٢) صحيح، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٣٢١ (١١٤٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به.","vol":"3","page":136},{"text":"أحمدُ بن شعيبٍ، قال (^١): حدَّثنا سُويدُ بن نصر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المبارك، عن مُوسى بن عُليِّ بن رباح، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: سمِعتُ عُقبَة بن عامرٍ الجُهنيَّ يقولُ: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله - ﷺ - يَنْهانا أنْ نُصَلِّيَ فيها، أو نَقْبُرَ فيها مَوْتانا: حين تَطْلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ. فذكَره حرفًا بحرف.\nورُوِيَ عن عمرَ بن الخطاب أنّه نهَى عن الصلاةِ نصفَ النهار (^٢)، وقال ابنُ مسعود: كنّا نُنهَى عن ذلك (^٣). وقال أبو سعيدٍ المَقبُريُّ: أدْركْتُ الناسَ وهم يتَّقُون ذلك (^٤).\nوأمّا الصَّلاة على الجنائز في ذلك الوقت، فإنّ أهلَ العلم أيضًا اختَلفوا في ذلك؛ فقال مالكٌ: لا بأسَ بالصلاة على الجنائزِ بعدَ العَصْرِ ما لم تَصفرَّ الشمسُ، فإذا اصْفَرَّتْ لم يُصَلَّ على الجنازة، إلّا أنْ يكونَ يُخافُ عليها، فيُصَلَّى عليها حينَئذٍ، ولا بأسَ بالصلاةِ على الجنازةِ بعدَ الصبح ما لم يُسْفِرْ، فإذا أسفَرَ فلا تُصلُّوا عليها\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٢١٣ (١٥٥٥)، وهو في المجتبى (٥٦٠)، وعند ابن ماجة (١٥١٩)، وهو حديث صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٨ (١٨٣٤) من طريق سفيان - وهو الثوري - عن زيد بن جبير عن أبي البَخْتري - سعيد بن فيروز الطائي - قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار، ولكنّ أبا البختري لم يصحّ له سماع من عمر، قال أبو زرعة: هو عن عمر مرسل (تهذيب التهذيب ٤/ ٧٣).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٥٣، وعنه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٩٠ عن عاصم - وهو ابن أبي النجود - عن زر - وهو ابن حُبيش - عن ابن مسعود ﵁، قال: كنّا نُنهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار. وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٩ (١٨٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٣١ (٣٩٧٠) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به. وإسناده حسن.\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٩٩ (١٨٢٥) تعليقًا، قال: وحدّثونا عن إسحاق - يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أبو محمد بن راهوية الحافظ المشهور - قال: أخبرنا خالد بن الحارث الهُجَيمي، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد: أنه أدرك الناس وهم يتّقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.","vol":"3","page":137},{"text":"إلّا أنْ تخافوا عليها. هذه روايةُ ابن القاسم عنه (^١). وذكَر ابنُ عبد الحكم (^٢) عنه: أنّ الصلاةَ على الجنائزِ جائزة في ساعاتِ الليلِ والنهار؛ عندَ طلوع الشمس، وعندَ غروبها.\nولا خلافَ عن مالكٍ وأصحابِه أنّ الصلاةَ على الجنائز ودَفْنَها نصفَ النهارِ جائزٌ. وقال الثوريُّ: لا يُصَلَّى على الجنائزِ إلّا في مواقيتِ الصلاة، وتُكْرَهُ الصلاةُ عليها نصفَ النهار، وحينَ تَغِيبُ الشمسُ، وبعدَ الفجرِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُصَلَّى على الجنائزِ عندَ الطّلوع، ولا عندَ الغروب، ولا نصفَ النهار، ويُصلَّى عليها في غيرها من الأوقات (^٤). وقال اللَّيثُ: لا يُصَلَّى على الجنازةِ في الساعةِ التي تُكْرَهُ فيها الصلاةُ. وقال الأوزاعيُّ: يُصَلَّى عليها ما دامَ في ميقاتِ العصر، فإذا ذهَب عنهم ميقاتُ العصرِ لم يُصلُّوا عليها حتى تَغْرُبَ الشمسُ (^٥).\nوقال الشافعيُّ (^٦): يُصلَّى على الجنائزِ في كلِّ وقتٍ. والنَّهْيُ عندَه عن الصلاةِ في تلك الساعاتِ إنّما هو عن النوافلِ المُبتَدَءاتِ والتَّطوُّعِ، وأمّا عن صلاةِ فريضةٍ أو صلاةِ سُنَّةٍ فلا؛ لدلائلَ من الأثَرِ سأذْكُرُها في كتابي هذا إن شاء الله.\n_________\n(^١) في المدوَّنة ١/ ٢٦٤، ونقله عن مالك أيضًا ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٣٠.\n(^٢) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث القرشي.\n(^٣) وكذا نقل عنه ابن النذر في الأوسط ٥/ ٤٣٠ وقال: هذا قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال النووي في المجموع شرح المهذب ٤/ ١٧٢: واحتُجَّ لأبي حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي. ونحو ذلك ذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٤١٣ إلا أنه قال: وحُكي عن أحمد أن ذلك جائز، والأول أصحّ. انتهى، يعني: الكراهة.\n(^٤) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٢٩، وانظر المبسوط للسرخسي ٢/ ٦٨، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٣١٦.\n(^٥) انظر الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٣٢.\n(^٦) في الأم ١/ ١٧٥، وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١٧٢.","vol":"3","page":138},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لزَيْد بن أسْلَم مثل الذي قبله\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن عبد الله الصُّنَابِحيِّ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا توضَّأ العبدُ المؤمنُ فمَضمَضَ، خرَجتِ الخطايا من فيهِ، فإذا استَنْثَر خرَجتِ الخَطايا من أنفِه، فإذا غَسَلَ وجهَهُ خرَجتِ الخطايا من وجهِهِ، حتى تَخرُجَ من تحت أشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فإذا غسَل يدَيْه خرَجتِ الخطايا من يَدَيْه، حتى تَخرُجَ من تحتِ أظْفارِ يَدَيْه، فإذا مسَح رأسَه خرَجتِ الخطايا من رأسِه، حتى تَخرُجَ من أُذُنيْه، فإذا غسَل رِجْلَيْه خرَجتِ الخطايا من رِجْلَيْه، حتى تَخرُجَ من تحتِ أظْفارِ رِجْلَيْه، ثم كان مَشْيُه إلى المسجدِ وصلاتُه نافلةً له\".\nقد تقدَّم القولُ في الصُّنابحيِّ وفيمن دُونَه في هذا الإسناد.\nوقال أبو عيسَى محمد بن عيسَى بن سَوْرَةَ التِّرمذيُّ (^٢): سألْتُ أبا عبد الله محمدَ بن إسماعيلَ البخاريَّ عن حديث مالكٍ، عن زيد بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يَسَارٍ، عن عبد الله الصُّنابِحيِّ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ فمَضْمَضَ، خَرَجتِ الخطايا من فيهِ\" الحديثَ. فقال: مالكُ بن أنسٍ وَهَمَ في هذا الحديث فقال: عبدُ الله الصُّنابحيُّ، وهو أبو عبد الله الصُّنابحيُّ، واسمُه عبدُ الرحمن بن عُسَيْلَة، ولم يَسمعْ من النبيِّ ﵇، والحديث مُرْسَلٌ، وعبدُ الرحمن هو الذي روَى عن أبي بكرٍ الصديق.\nقال أبو عُمر: يَسْتَنِدُ هذا الحديث أيضا من طُرقٍ حسانٍ من حديثِ عَمْرو بن عَبَسَةَ وغيرِه، وسنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦).\n(^٢) في العلل الكبير، له ص ٢١.","vol":"3","page":139},{"text":"وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الوُضوءَ مَسْنونَه ومفروضَه جاءَ فيه مَجيئًا واحدًا، وأنّ من شرطِ المؤمن وما يَنبغي له إذا أراد الصلاةَ أن يأتيَ بما ذُكِرَ في هذا الحديث، لا يُقَصِّرُ عن شيءٍ منه، فإن قصَّر عن شيءٍ منه كان للمُفتَرَض حينئذٍ حُكْمٌ، وللمَسْنُونِ حُكْمٌ، إلّا أنّ العلماءَ أجمَعوا على أنّ غَسْلَ الوجهِ، واليَديْنِ إلى المِرفَقَين، والرِّجْلينِ إلى الكَعْبين، ومَسْحَ الرَّأس، فرضٌ ذلك كلُّه؛ لأمرِ الله به في كتابِه المسلمَ عندَ قيامِه إلى الصلاةِ إذا لم يكنْ متوضِّئًا، لا خلافَ عَلِمْتُه في شيءٍ من ذلك، إلّا في مسحِ الرِّجْلين وغَسْلِهما، على ما نُبَيِّنُه في بلاغاتِ مالكٍ إن شاء الله.\nواختَلَفُوا في المضمضةِ والاستنثارِ؛ فقالَت طائفةٌ: ذلك فرضٌ. وقال آخرون: ذلك سُنّةٌ. وقال بعضُهم: المضمضةُ سُنّةٌ، والاستِنْثارُ فَرْضٌ.\nوليس في مُسندِ حديثِ عمرِو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدِ الله بن زيدِ بن عاصمٍ، في صِفَةِ وُضوءِ رسولِ الله - ﷺ - (^١) ولا في \"الموطأ\" ذِكْرُ الأذُنين في الوُضوء في حديثٍ مسندٍ إلّا في حديثِ الصُّنابِحيِّ هذا.\nوقد استدلَّ بعضُ أهلِ العلم على أنّ الأُذُنَين من الرأس، وأنّهما يُمْسَحان بماءٍ واحدٍ مع الرأس بحديث الصُّنابِحيِّ هذا؛ لقوله فيه: \"فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذُنَيْه\". فنَذْكُرُ أقاويلَ الفقهاء في ذلك هاهنا، ونؤخر ذِكْرَ المِرْفَقَين إلى بابِ عمرِو بن يحيى، وذِكْرَ الكَعبَين إلى قوله - ﷺ -: \"وَيْلٌ للأعْقابِ مِن النَّار\" (^٢). ونُرجئُ ذِكْرَ القولِ في مَسْحِ الرأس إلى باب عَمْرو بن يحيى أيضًا، في حديثِ عبدِ الله بن زيدِ بن عاصم إن شاء الله، وجاءَ في هذا الحديث ذِكْرُ الاستِنْثارِ، فنَذْكُرُه أيضًا بعَوْن الله.\n_________\n(^١) في الموطأ ١/ ٥٠ (٣٢)، ومن طريقه البخاري في صحيحه (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥) بالإسناد المذكور.\n(^٢) روي هذا الحديث من وجوه عديدة عن الصحابة مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -، منها حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، وحديث عائشة ﵂ عند أحمد في المسند ٤١/ ٦٣ (٢٤٥١٦)، ومسلم (٢٤٠).","vol":"3","page":140},{"text":"وكذلك لا أعلمُ في مسند حديث \"الموطأ\" ومَرْفوعِه مَوْضِعًا أشْبَهَ بالقول في الماءِ المستعملِ من هذا الحديث، ونحنُ ذاكِرُو ذلك كلِّه هاهنا، ونَذْكُرُ حُكْمَ المضمضةِ والاستِنْثارِ أيضًا هاهنا؛ لأنّهما مُتقاربانِ في المعنَى عندَ العلماء، وبالله توفيقُنا، وهو حَسْبُنا لا شريكَ له.\nفأمّا الاستِنْثارُ والاستِنْشاقُ فمعناهما واحدٌ مُتقارِبٌ، إلّا أنّ أخْذَ الماءِ بريحِ الأنفِ هو الاستِنْشاقُ، والاستِنْثارُ: رَدُّ الماء بعدَ أخْذِه بريح الأنفِ أيضًا وهذه حقيقةُ اللفظَتَيْن، وقد كان مالكٌ يرَى أنّ الاستِنْثارَ أنْ يجعَلَ يَدَه على أنفِه ويَستَنْثِرَ. وقد ذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في ذلك في بابِ أبي الزِّنَاد. وأكثرُ أهلِ العلم يَكْتَفُون في هذا المعنَى باللفظِ الواحدِ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - اللفظتان جميعًا، وذلك قولُه في هذا الحديث: \"فإذا استَنْثَرَ\"، وقولُه في حديثِ أبي هريرة: \"إذا توضَّأَ أحدُكم فلْيَجعَلْ في أنفِه ماءً، ثم لْيَنْثُرْ - ولْيَنْتَثِرْ - أو ليَسْتَنْثِرْ\" (^١). ونحوُ هذا، على ما رُوِيَ في ذلك، وقولُه في حديث أبي هريرةَ أيضًا: \"مَن توضَّأ فلْيَسْتَنْثِرْ، ومَن استَجْمَرَ فليُوتِرْ\" (^٢)، ورُوِيَ من حديث أبي رَزينٍ العُقَيْليِّ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال له: \"وبالِغْ في الاستِنْشاقِ إلّا أن تكونَ صائمًا\" (^٣). ومن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٢)، ومسلم (٢٣٧) من رواية الأعرج عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦١)، ومسلم (٢٣٧) من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبيِّ - ﷺ -.\n(^٣) حديث أبي رزين - وهو لقيط بن صَبِرَة - أخرجه بإسناد صحيح الإمام أحمد في المسند ٢٦/ ٣٠٩ (١٦٣٨٤)، وأبو داود (١٤٢) و(٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي في المجتبى (٨٧)، وابن ماجة (٤٠٧) من طرق عن يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صَبِرَة عن أبيه لقيط بن صَبِرَة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: \"أسْبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\" لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":141},{"text":"حديثِ ابن عبّاس أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"استَنْثِرُوا مرَّتَين بالِغَتَيْن أو ثلاثًا\" (^١). ومن حديث هَمّامٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا توضَّأ أحدُكم فلْيَسْتَنْشِقْ بمَنْخرِه من الماء ثمَّ لِينْثُرْ\" (^٢). وقد ذكَرنا هذه الآثارَ بأسانيدِها في باب أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله.\nفاللفظتان كما تَرى مروَّيتانِ تَتداخلانِ، وأهلُ العلم يُعَبِّرُون باللفظِ الواحد عن الثاني اكْتِفاءً وعلمًا بالمُراد.\nفأمّا اختلافُهم في حُكْمِهما؛ فإنّ مالكًا، والشَّافعيَّ، وأصحابَهما، يقولون: المضمضةُ والاستنشاقُ سُنّةٌ، ليستا بفرضٍ لا في الجنابةِ ولا في الوُضوء. وبذلك قال محمدُ بن جريرٍ الطَّبَريُّ. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيْثِ بن سَعْدٍ. ورُوِيَ أيضًا عن الحسن البصريِّ، والزهريِّ، وربيعةَ، ويحيى بن سعيدٍ، وقتادةَ، والحكَم بن عُتَيْبة. فمَنْ توضَّأ وتركَهما وصَلَّى، فلا إعادةَ عليه عندَ واحدٍ من هؤلاء المذكورين (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٦٠ (٢٠١١)، وأبو داود (١٤١)، وابن ماجة (٤٠٨) من طرق عن ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ - عن قارظ - وهو ابن شيبة بن قارظ الليثي المدني - قال: رأيت ابن عبّاس توضّأ، قال: قال النبي - ﷺ -: \"استنثروا مرّتين بالغتين، أو ثلاثًا\". وإسناده صحيح وسيأتي في ١١/ ٤٧٧.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧) من حديث همّام بن منبِّه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -، وعنده \"بمَنْخِرَيه\" بالتثنية بدل: \"بمنخره\". وكذا عند أحمد في المسند ١٣/ ٥١٧ (٨١٩٤).\n(^٣) ينظر ما نُقل عن مالك المدوَّنة ١/ ١٢٣، وعن الشافعي الأم ١/ ٣٩ و١/ ٥٧، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١/ ٦٩ فيما رواه عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عتيبة، وبتفصيل أوسع ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٩٧ - ٩٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٨ - ٢٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٥.","vol":"3","page":142},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ: هما فَرْضٌ في الجنابةِ، سُنّةٌ في الوُضوء، فإنْ ترَكَهما في غُسْلِه من الجنابةِ وصَلَّى، أعاد، كمَن تَرَكَ لُمْعَةً، ومَن ترَكهما في وُضُوئِه وصَلَّى (^١)، فلا إعادةَ عليه (^٢).\nوقال ابنُ أبي ليلَى، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، وهو قولُ إسحاقَ بن راهُوية (^٣): هما فَرْضٌ في الغُسْلِ والوُضوءِ جميعًا. وروِي عن الزهريِّ وعطاءٍ مثلُ هذا القول أيضًا، ورُوِيَ عنهما مثلُ قول مالكٍ والشافعيِّ (^٤). وكذلك اختلَف أصحابُ داودَ؛ فمنهم مَن قال: هما فرضٌ (^٥) في الغُسْل والوُضوء جميعًا. ومنهم مَن قال: إنّ المضمضةَ سُنّةٌ، والاستِنْشاقَ فرضٌ. وكذلك اختُلِفَ عن أحمدَ بن حنبلٍ على هذين القولَين المذكورَين عن داودَ وأصحابِه. ولم يَختلِفْ قولُ أبي ثور وأبي عبيدٍ أنّ المضمضةَ سُنَّةٌ، والاسْتِنْشاقَ واجبٌ، قالا: فمَن ترَك الاسْتِنْشاقَ وصلَّى أعادَ، ومَن ترَك المضمضةَ لم يُعِدْ (^٦).\n_________\n(^١) قوله: \"وصَلّى\" من ق.\n(^٢) قول أبي حنيفة وسفيان الثوري نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤١ - ٤٢، وفيه زيادة أدلة ما ذهبا إليه من التفرقة بين الصلاة وغسل الجنابة والطُّهر من الحيض. وقد ذكر الترمذي في جامعه تحت الحديث (٢٧) جملة هذه الأقوال المنقولة عن أهل العلم، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٧٥ (١١).\n(^٣) وهو قول عطاء بن أبي رباح أيضًا، نقله عنهم جميعًا المروزي في اختلاف العلماء ١/ ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢١، إلا أنه ذكر رجوع عطاء إلى القول بعدم الإعادة في الجنابة والوضوء.\n(^٤) والروايتان عن عطاء في ذلك أخرجهما عنه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٩٦، الأولى (٢٠٧٩) من طريق قيس بن سعد عنه قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، والثانية (٢٠٧٢) من طريق مثنى - وهو ابن الصباح - عنه قال: ليس عليه إعادة.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"فرض\" سقط من ك ٢، كأنه قفز نظر.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢ - ١٣، ورواية ابنه أبي الفضل، ص ١١٦، واختلاف العلماء للمروزي، ص ٩٧ - ٩٨.","vol":"3","page":143},{"text":"وكذلك القولُ عندَ أحمدَ بن حنبلٍ في روايةٍ، وعن بعض أصحابِ داودَ. وحُجَّةُ مَن لم يُوجِبْهما: أنّ اللهَ لم يذْكُرْهما في كتابِه، ولا أوْجَبَهما رسولُه - ﷺ -، ولا اتَّفَقَ الجميعُ عليه، والفرائضُ لا تَثْبُتُ إلّا من هذه الوُجُوه.\nوحُجَّةُ مَن أوْجَبَهما في الغُسْل من الجنابةِ دونَ الوُضوءِ قولُه - ﷺ -: \"تحتَ كلِّ شَعَرَةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَةَ\" (^١). وفي الأنف ما فيه من الشَّعَرِ، وأنّه لا يُوصَلُ إلى غَسْلِ الأسنانِ والشَّفَتَين إلّا بالمضْمَضَةِ، وقد قال - ﷺ -: \"العينان تَزنيان، والفمُ يَزني\" (^٢). ونحوُ هذا إلى أشياءَ يطولُ ذِكْرُها.\nوحُجَّةُ مَن أوجَبَهما في الوُضوءِ وفي غُسْل الجنابةِ جميعًا: أنّ الله ﷿ قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. فما وجَب في الواحدِ من الغُسْلِ وجَب في الآخَر، والنبيُّ - ﷺ - لم يُحْفَظْ عنه أنّه ترَك المضمضةَ والاستِنشاقَ في وُضوئِه ولا في غُسْلِه للجنابَة،\n_________\n(^١) ضعيف، أخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦)، وابن ماجة (٥٩٧)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٥٢ (٩٩٣٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند عليّ، كلهم عن نصر بن عليّ عن الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁. وضعّفه أبو داود بقوله: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. ووقع عنده وعند الترمذي وابن ماجة بلفظ \"فاغسِلُوا\" بدل \"فَبُلُّوا\". ويُروى من وجوه أخرى ضعيفة، منها: حديث عائشة عند أحمد في المسند ٤١/ ٣٠٦، (٢٤٧٩٧)، وحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة (٥٩٨)، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ١/ ١٤٢ (١٩٠).\n(^٢) صحيح، أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ١٤/ ٢١١ (٨٥٢٨)، وأبو داود (٢١٥٣)، من طريقين عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"لكلِّ ابن آدم حظُّه من الزِّنى، فالعينان تزنيان وزناهما النَّظر، واليدان تزنيان وزناهما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان وزناهما المشي، والفَمُ يزني وزِناه القُبَلُ\"، وعند أحمد بزيادة: \"والقلب يهوى ويتمنّى، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذبه\"، وهو في صحيح مسلم (٢٦٥٧) (٢١) كما عند أحمد ولكن دون قوله: \"والفم يزني وزناه القُبل\".","vol":"3","page":144},{"text":"وهو المُبيِّنُ عن الله ﷿ مُرادَه قَولًا وعَمَلًا، وقد بَيَّنَ أنّ من مرادِ الله بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾: المضمضةَ والاسْتِنشاقَ، مع غَسْلِ سائرِ الوَجْه.\nوحُجَّةُ مَن فَرَّقَ بينَ المضمضةِ والاستِنْشاقِ: أنّ النبيَّ - ﷺ - فعَل المضمضةَ ولم يأمُرْ بها، وأفعالُه مَنْدُوبٌ إليها ليست بواجِبَةٍ إلّا بدليلٍ، وفَعلَ الاسْتِنثارَ وأمَر به، وأمْرُه على الوُجُوبِ أبدًا إلّا أنْ يتَبيَّن غيرُ ذلك من مُرادِه. وهذا على أُصُولهم في ذلك.\nوأمّا اختلافُ العلماءِ في حكم الأُذُنَين في الطهارة؛ فإنّ مالكًا قال فيما روَى عنه ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم، وأشْهَبُ، وغيرُهم: الأُذُنانِ من الرأس، إلّا أنّه قال: يُسْتَأنَفُ لهما ماءٌ جديدٌ سِوَى الماءِ الذي يَمْسَح به الرأسَ (^١). فوافَقَ الشافعيَّ في هذه؛ لأنّ الشافعيَّ قال: يَمْسَحُ الأُذنين بماءٍ جديدٍ (^٢). كما قال مالكٌ، ولكنّه قال: هما سُنّةٌ على حِيَالِهما، لا من الوَجْهِ ولا من الرأس. وقولُ أبي ثَوْرٍ في ذلك كقولِ الشافعيِّ سواءً حرفًا بحَرْفٍ. وقولُ أحمدَ بن حنبلٍ (^٣) في ذلك كقولِ مالكٍ سواءً، في قوله: الأُذُنان من الرأسِ، وفي أنّهما يُسْتَأنَفُ لهما ماءٌ جديدٌ.\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: الأُذُنان (^٤) من الرأسِ يُمْسَحان مع الرأسِ بماءٍ جديد. ورُوِيَ عن جماعةٍ من السلف مثلُ ذلك القولِ من الصحابةِ والتابعين.\n_________\n(^١) المدوَّنة ١/ ١٢٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٦.\n(^٢) الأم ١/ ٤٢، قال: وأحبُّ أن يمسح ظاهِرَ أُذنيه وباطنهما بماءٍ غيرِ ماءِ الرأس. وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٤١٠.\n(^٣) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٤، ورواية ابنه عبد الله، ص ٢٧ (٩٥). وانظر: المغني لابن قدامة ١/ ٧٩.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"الأذنان من الوجه\" سقط من ك ٢.","vol":"3","page":145},{"text":"وقال ابنُ شهابٍ الزهريُّ: الأُذُنان من الوجْهِ. وقال الشعبيُّ: ما أقبلَ منهما من الوَجْهِ، وظاهِرُهما من الرأس. وبهذا القول قال الحسنُ بن حَيٍّ، وإسحاقُ بن راهُويَةَ؛ أنّ باطِنَهما من الوِجْهِ، وظاهِرَهما من الرأس. وحكى ابنُ أبي هريرةَ هذا القولَ عن الشافعيِّ. والمشهورُ من مذهبِه ما تقدَّم ذِكْرُه، رواه المُزنيُّ، والرَّبيعُ، والزَّعْفَرانيُّ، والبُوَيْطِيُّ، وغيرُهم.\nوقد رُوِيَ عن أحمدَ بن حنبلٍ مثلُ قول الشعبيِّ وإسحاقَ في هذا أيضًا. وقال داودُ: إن مسَح أُذُنَيْه فحَسَنٌ، وإن لم يَمْسَحْ فلا شيءَ عليه (^١).\nوأهلُ العلم يكْرَهُون للمُتَوضِّئ تَرْكَ مَسْحِ أُذُنَيْه، ويجعَلُونَه تارِكَ سُنّةٍ من سُنَنِ النبيِّ - ﷺ -، لا يُوجِبُونَ عليه إعادَةً، إلّا إسحاقَ بن راهُويَةَ، فإنّه قال: إنْ ترَك مَسْحَ أُذُنَيْه عامِدًا لم يُجْزِئْه. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إنْ ترَكَهما عَمْدًا أحْبَبْتُ أنْ يُعِيدَ (^٢). وقد كان بعضُ أصحابِ مالكٍ يقولُ: مَن ترَك سُنّةً من سُنَنِ الوُضوءِ أو الصلاةِ عامِدًا أعادَ (^٣). وهذا عندَ الفقهاءِ ضعيفٌ، وليسَ لقائله سَلَفٌ، ولا له حظٌّ من النَّظَر، ولو كان كذلك لم يُعْرَف الفرضُ الواجبُ من غيرِه. وقال بعضُهم: مَن ترَك مَسْحَ أُذُنَيْه فكأنّه ترَك مَسْحَ بعض رأسِه. وهو ممّن يقولُ بأنّ الفرضَ مَسْحُ بعض الرأسِ، وأنّه يُجْزِئُ المُتَوضِّئَ مَسْحُ بعضِه. وقولُه هذا كلُّه ليس على أصْل مذهبِ مالكٍ الذي يُقْتَدَى به. وسيأتي القولُ في مَسْحِ الرأس في باب عَمْرو بن يحيى إن شاء الله.\n_________\n(^١) انظر جملة هذه الأقوال الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٥ - ٤٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٦ - ١٣٧.\n(^٢) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٤، وينظر قول إسحاق بن راهوية في جامع الترمذي تحت الحديث (٣٧)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٨.\n(^٣) انظر المقدّمات الممهدات لابن رشد القرطبي ١/ ٧٦ و٨١، والذخيرة للقرافي ١/ ٢٨١، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ١/ ٢٥٥.","vol":"3","page":146},{"text":"واحتجَّ مالكٌ والشافعيُّ في أخْذِهما للأُذنَين ماءً جديدًا: بأنّ عبدَ الله بن عُمَرَ كان يفْعَلُ ذلك (^١).\nوحُجَّةُ أبي حنيفةَ وأصحابه ومَن قال بقولهم: إنّ الأُذُنين يُمْسَحان مع الرأس بماءٍ واحدٍ: حديثُ زيدِ بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه كذلك فَعَلَ (^٢). وذلك موجودٌ أيضًا في حديث عبيدِ الله الخَوْلانيِّ، عن ابن عباسٍ، عن عليٍّ في صِفَةِ وُضوءِ رسولِ الله (^٣) - ﷺ -، وفي حديث الرُّبيَعِّ بنتِ مُعَوِّذِ بن عَفْراءَ (^٤)، وفي حديثِ طَلْحَة بن مُصَرِّفٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ - ﷺ - (^٥). واحتجُّوا أيضًا بحديثِ الصُّنابحيِّ هذا؛ قوله - ﷺ -: \"فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذنَيْه\"، كما قال في الوجه: \"من أشفارِ عَيْنَيْه\"، وفي اليَدَين: \"من تحتِ أظْفارِه\" (^٦). ومعلوم أنّ العَمَلَ في ذلك واحدٌ بماءٍ واحدٍ. واحتَجُّوا أيضًا بما أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٧):\n_________\n(^١) أخرجه عنه بإسناده عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٢ (٣٠)، وعنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٧ (٣٩٧) عن معمر عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يُدخل يديه في الوضوء، فيمسح بهما مسحةً واحدة على اليافوخ فقط، ثم يُدخل أُصبعيه في الماء، ثم يُدخلهما في أُذنيه، ثم يرد إبهامه إلى خلف أُذنيه.\n(^٢) وحديثه عند البخاري في صحيحه (١٤٠) و(١٥٧)، وأبي داود (١٣٧) و(١٣٨)، والترمذي (٤٢)، وابن ماجة (٤١١)، والنسائي (٨٠).\n(^٣) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٦٠ (٦٢٥)، وأبو داود (١١٧)، والبزار في مسنده ٢/ ١١٠ (٤٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٤٨ (٦٠٠) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عُبيد الله الخولاني عن ابن عباس ﵄. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث.\n(^٤) سلف تخريجه.\n(^٥) سلف تخريجه.\n(^٦) وهو حديث هذا الباب، وقد سلف تخريجه.\n(^٧) سنن أبي داود (١٣٣)، وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور الناجي. وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في الطهور (٨٣)، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٤٤٥ (٣٤٩٠) عن يزيد بن هارون، به.","vol":"3","page":147},{"text":"حدَّثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يَزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا عبّاد بن منصورٍ، عن عكرمةَ بن خالدٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، أنّه رأى رسولَ الله - ﷺ - يتَوضَّأُ. فذكَر الحديثَ كلّه ثلاثًا ثلاثًا، وفيه: قال: ومسَح برأسِه وأُذنَيْه مَسْحَةً واحدةً.\nوأكثرُ الآثارِ على هذا وقد يَحتَمِلُ أنّه مسَح رَأسَه مرّةً واحدةً، وأُذنَيْه مرّةً واحدةً؛ لأنه ذكَر الوضوءَ ثلاثًا ثلاثًا إلّا الرأسَ والأُذنَين.\nوحُجَّةُ مَن قال: يُغْسَلُ باطِنُهما مع الوَجْه، ويُمْسَحُ ظاهِرُهما مع الرأس: أنّ اللهَ قد أمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ، وهو مَأخُوذٌ من المُواجَهَة، فكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسمُ وَجْهٍ وجَبَ عليه غَسْلُه، وأمَر ﷿ بمَسْحِ الرأس، وما لم يُواجِهْك من الأُذنَين فمِن الرأس؛ لأنّهما في الرّأس، فوَجَب المَسْحُ على ما لم يُواجَهْ منهما مع الرأس.\nقال أبو عُمر: هذا قولٌ تَرُدُّه الآثارُ الثابتةُ عن النبيِّ - ﷺ -؛ أنّه كانَ يَمسحُ ظُهورَ أُذنَيه وبُطُونَهما - من حديث عليٍّ، وعثمانَ (^١)، وابن عباس، والرُّبَيِّع بنتِ مُعُوِّذ، وغيرِهم.\nوحُجَّةُ ابن شهابٍ في أنّهما من الوَجْه (^٢)؛ لأنّ ما لم يَنْبُتْ عليه الشَّعَرُ فهو من الوَجْهِ لا من الرأس إذا أدْرَكَتْه المواجهةُ ولم يكنْ قَفًا، والله قد أمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ أمْرًا مُطلقًا. ويُمْكنُ أنْ يُحْتَجَّ له بحديثِ ابن أبي مُلَيكَةَ أنّه رأى عثمانَ بن عفانَ، فذكَر صفَةَ وضُوءِ رسول الله - ﷺ - ثلاثًا ثلاثًا. قال: ثم أدْخَلَ يَدَه فأخَذَ ماءً فمَسَحَ به رأسَهُ وأُذنَيْه، فغَسَلَ ظُهُورَهما وبُطُونَهما (^٣).\n_________\n(^١) وحديث عثمان عند البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) من رواية حُمْرانَ مولى عثمان: أن عثمان بن عفّان ﵁ دعا بوضوء فتوضأ، فذكراه.\n(^٢) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٧.\n(^٣) إسناده ضعيف، سعيد بن زياد المؤذن مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولم يتابع. =","vol":"3","page":148},{"text":"ومن الحُجَّةِ له أيضًا ما صَحَّ عن رسولِ الله - ﷺ - أنّه كان يقولُ في سُجُودِه: \"سجَد وجْهي للذي خلَقه فشَقَّ سَمعَه وبصَرَه\" (^١)، فأضاف السَّمعَ إلى الوَجْهِ. وهذا كلُّه مُحتَمِلٌ للتأويل، يُمكِنُ فيه الاعْتراضُ.\nوحُجَّةُ الشافعيِّ في قوله: إنّ مَسْحَ الأُذنَين سُنَّةٌ على حيالها، وليستا من الوَجْه ولا من الرأس (^٢). إجماعُ القائلينَ بإيجابِ الاسْتيعابِ في مَسْحِ الرأسِ أنّه إنْ ترَك مَسْحَ أُذنَيْه وصَلَّى لم يُعِدْ، فبطَل قولهُم: إنّهما من الرأس؛ لأنّه لو ترَك شيئًا من رَأسِه عندَهم لم يُجْزِئْه، وإجْماعُ العلماءِ أنّ الذي يجبُ عليه حلقُ رأسه في الحجِّ ليس عليه أنْ يأخُذَ ما على أُذنَيْه من الشَّعَر، فدلَّ ذلك على أنّهما ليستا من الرأس، وأنّ مَسْحَهما سُنّةٌ على الانفرادِ كالمضمضةِ والاسْتِنْشَاق.\nولكلِّ طائفةٍ منهما اعتلالٌ من جهةِ الأثَرِ والنَّظَرِ ترَكْتُ ذلك خَشْتةَ الإطالَةِ، وأنّ الغرضَ والجُملةَ ما ذكَرْنا، وبالله توفيقنا.\nقال أبو عُمر: المعنى الذي يجبُ الوقوفُ على حقيقتِه في الأُذُنين: أنّ الرأسَ قد رَأينا له حُكْمَين، فما واجَهَ منه كان حُكْمُه الغَسْلَ، وما عَلا منه وكان مَوْضِعًا لنباتِ الشَّعَرِ كانَ حُكْمُه المَسْحَ. واختلافُ الفقهاءِ في الأُذنَين إنّما هو: هل حُكْمُهما المَسْحُ كحُكْم الرأسِ، أو حُكْمُهما الغَسْلُ كغَسْلِ الوَجْهِ، أو لهما من\n_________\n= أخرجه أبو داود (١٠٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٦٤ (٣٠٤) عن زياد بن يونس عن سعيد بن زياد المؤذّن عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيميّ قال: سئل ابن أبي مُليكة عن الوضوء، قال: رأيت عثمان بن عفّان سئل عن الوضوء، فذكر الحديث.\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٣٣ (٧٢٩)، ومسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤٢١ - ٣٤٢٤)، وابن ماجة (١٠٥٤)، والنسائي (١١٢٦) من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن عليٍّ ﵁.\n(^٢) قال الشافعي في الأم ١/ ٤٢: ولأنهما - يعني الأذنين - لو كانتا من الوجه غُسِلَتا معه، أو من الرأس مُسِحَتا معه، أو وحدهما أجزأتا منه، فإذا لم يكن هكذا فلم يُذكرا في الفرض، ولو كانتا من الرأس كفى ماسِحُهما أن يمسح بالرأس كما يكفي ممّا يبقى من الرأس.","vol":"3","page":149},{"text":"كلِّ واحدٍ منهما حُكْمٌ، أو هما من الرأسِ فيُمْسَحانِ معه؟ فلمّا قال - ﷺ - في هذا الحديث، حديث الصُّنابِحيِّ: \"فإذا مسَح برأسِه خرَجت الخطايا من أُذنَيه\". فأتَى (^١) بذِكْرِ الأُذنَين مع الرأس، ولم يقل: إذا غسَل وجهَه خرَجَتِ الخطايا من أُذنَيه، عَلِمْنا أنّ الأُذنَين ليس لهما من حُكم الوجهِ شيءٌ؛ لأنّهما لم يُذْكَرَا معه، وذُكِرَا مع الرأس، فكانَ حُكْمُهما المَسْحَ كحُكْم الرأس، فليس يَصِحُّ من الاختلافِ في ذلك عندي إلّا مَسْحُهما مع الرأسِ بماءٍ واحدٍ، واستِئنافُ الماءِ لهما في المَسْح، فإنّ هذين القولَين مُحتَمِلان للتأويل.\nوأمّا قولُ مَن أمَر بغَسْلِهما، أو غَسْلِ بعضِهما - فلا معنى له، وذلك مَدفوعٌ بحديثِ الصُّنَابِحيِّ هذا، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - في مَسْحِهما، وبالله التوفيق.\nواستدلَّ بعض من لم يُجِز الوُضوءَ بالماءِ المُسْتَعْمَل بحديث الصُّنابحيِّ هذا، وقال: الماءُ إذا تُوُضِّئَ به مغ خرَجتِ الخَطايا معه، فوجَب التَّنزُّهُ عنه؛ لأنّه ماءُ الذُّنُوب.\nوهذا عندي لا وَجْهَ له؛ لأنّ الذُّنُوبَ لا تُنَجِّسُ الماءَ؛ لأنّها لا أشخاصَ لها ولا أجْسامَ (^٢) تُمازِجُ الماءَ فتُفسِدُه، وإنّما معنى قوله: \"خرَجتِ الخطايا مع الماء\": إعلامٌ منه بأنّ الوُضوءَ للصلاةِ عمَل يُكَفِّرُ اللهُ به السَّيِّئاتِ عن عبادِه المؤمنين؛ رَحْمَةً منه بهم، وتفضُّلًا عليهم، أُعْلِمُوا بذلك ليَرْغَبُوا في العمل به.\nواختَلَفَ الفقهاءُ في الوُضوءِ بالماءِ المُسْتَعْمَل، وهو الذي قد تُوُضِّئَ به مرَّةً؛ فقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما (^٣): لا يُتوَضَّأُ به، ومَن توضَّأ به أعادَ؛\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"أذنيه\" سقط من ك ٢، كأنه قفز نظر.\n(^٢) قوله: \"ولا أجسام\" ليست في ك ٢، وهي في النسخ الأخرى.\n(^٣) ينظر في هذا الأم للشافعي ١/ ١٦ - ١٩، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٤٦ فيما نقله عن الشافعي، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٩، والمبسوط للسرخسي ١/ ٤٦ فيما نقلاه عن أبي حنيفة وصاحبيه.","vol":"3","page":150},{"text":"لأنّه ليس بماءٍ مُطلقٍ، ويتَيَمَّمُ واجِدُه؛ لأنّه ليس بواجِدٍ ماءً. ومن حُجَّتِهم في ذلك على الذين أجازُوا الوُضوءَ به عندَ عدَم غيرِه: أنّه لمّا كان مع الماءِ الذي يُستعمل كَلا مَاءٍ، كان عندَ عَدَمِه أيضًا كَلا ماءٍ، ووجَب التَّيَمُّمُ. وقال بقولهم في ذلك أصبَغُ بن الفَرَج، وهو قولُ الأوزاعيِّ (^١).\nوأمّا مالكٌ فقال: لا يتَوضَّأُ به إذا وجَد غيرَه من الماء، ولا خَيرَ فيه. ثم قال: إذا لم يَجِدْ غيرَه توضَّأَ به ولم يَتَيَمَّمْ؛ لأنّه ماءٌ طاهرٌ لم يُغَيِّرْه شيءٌ (^٢).\nوقال أبو ثَورٍ، وداودُ (^٣): الوُضوءُ بالماءِ المستعمل جائزٌ؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ لا يَنضافُ إليه شيءٌ، فوجَب أنّ يكونَ مُطَهِّرًا لطَهارتِه، ولأنّه لا يُضافُ إلى شيءٍ، وهو ماءٌ مُطلَقٌ. واحْتجُّوا بإجماعِ الأُمَّة على طَهارَتِه إذا لم يكن في أعضاءِ المُتَوضِّئ نجاسةٌ. وإلى هذا ذهَب أبو عبد الله المَرْوَزيُّ محمدُ بن نَصْرٍ (^٤). ومن حُجَّتهم أنّ الماءَ قد يُستعمَلُ في العُضْوِ الواحدِ لا يَمتنِعُ من ذلك أحدٌ ولا يَسْلَمُ من ذلك.\nواختُلِفَ عن الثَّوريِّ (^٥) في هذه المسألة، فرُوِيَ عنه أنّه قال: لا يَجوزُ الوُضوءُ بالماءِ المُسْتَعمل. وأظُنُّه حُكِيَ عنه أيضًا أنّه قال: هو ماءُ الذُّنوب. وقد رُوِيَ عنه خلافُ ذلك؛ وذلك أنّه أفْتَى مَن نَسِيَ مسْحَ رأسِه أن يأخذَ من بَلَلِ لِحْيَتِه فيَمْسَحُ\n_________\n(^١) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٧ - ٣٩٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٩.\n(^٢) المدونة ١/ ١١٥، وبداية المجتهد ١/ ٣٣.\n(^٣) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٣: وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذَّ أبو يوسف فقال: إنه نجس. وانظر الذخيرة للقرافي ١/ ١٧٤.\n(^٤) فقال بعد نقله جملة من أقوال أهل العلم واختلافهم في ذلك: هو جائزٌ بالماءين جميعًا، وينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦.\n(^٥) نقل هذا الاختلاف عن الثوري ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٩٦ فقال: حكى عنه الفاريابي أنه قال كقول هؤلاء - يعني كقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي -: أنهم لا يرون الوضوء بالماء المستعمل، وحكى عنه الأشجعي خلاف ذلك.","vol":"3","page":151},{"text":"به رأسَه. وهذا واضِحٌ في استِعمالِ الماءِ المستعمَل. وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عُمَرَ، وأبي أُمامةَ، وعطاءِ بن أبي رباح، والحسن البصريِّ، والنَّخعيِّ، ومكْحولٍ، والزهريِّ، أنهم قالوا فيمن نسِي مسحَ رأسِه فوجَد في لِحْيَتِه بلَلًا: أنّه يُجْزِئُه أن يَمسحَ بذلك البَلَل رأسَه (^١). فهؤلاء كلّهم أجازوا الوُضوءَ بالماءِ المُستعمل.\nوأما مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن قال بقولهم، فلا يجوزُ عندَهم لمَن نَسي مسحَ رأسِه ووجَد في لحيتِه بَلَلًا أن يَمسحَ رأسَه بذلك البَلَلِ، ولو فعَل لم يُجْزِئْه، وكان كمن لم يَمسحْ، وكان عليه الإعادةُ لكلِّ ما صلَّى بذلك الوُضوءِ عندَهم؛ لأنّه ماءٌ قد أُدِّيَ به فرضٌ فلا يُؤَدَّى به فرض آخَرُ كالجِمارِ وشِبْهِها.\nقال أبو عُمر: الجِمارُ مختلفٌ في ذلك منها.\nوقال بعضُ المُنتَمِينَ إلى العِلم من أهل عصرِنا: إنّ الكبائرَ والصغائرَ تكَفِّرُها الصلاةُ والطهارةُ، واحتجَّ بظاهرِ حديث الصُّنابحيِّ هذا، وبمثله من الآثار، وبقوله - ﷺ -: \"فما ترَون ذلك يُبْقي من دَرَنِه؟ \" (^٢)، وما أشْبَه ذلك. وهذا جَهْلٌ بَيِّنٌ، ومُوافَقةٌ للمُرجِئة فيما ذهَبوا إليه من ذلك، وكيف يجوزُ لذي لُبٍّ أن يَحملَ هذه الآثارَ على عُمومِها وهو يسمَعُ قولَ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨]، وقوله ﵎: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١] في آي كثير من كتابه.\n_________\n(^١) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧ فيما رواه عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة وغيرهم في هذا المعنى.\n(^٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ أنه - ﷺ - قال: \"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلَّ يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه شيءٌ؟ \" قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيءٌ، قال: \"فذلك مَثَل الصلوات الخمس، يمحو الله بهنّ الخطايا\". وقوله: \"دَرَنه\" الدَّرَنُ: الوَسَخُ.","vol":"3","page":152},{"text":"ولو كانت الطَّهارةُ والصلاةُ وأعمالُ البرِّ مُكَفِّرةً للكبائر، والمُتطَهِّرُ المُصَلِّي غير ذاكرٍ لذنبِه الموبِق، ولا قاصدٍ إليه، ولا حضَره في حينِه ذلك الندمُ عليه، ولا خطَرت خَطيئتُه المُحيطةُ به ببالِه - لما كان لأمرِ الله ﷿ بالتوبةِ معنًى، ولكان كلُّ مَن توضَّأ وصلَّى يُشهَدُ له بالجنة بإثرِ سَلامِه من الصلاة، وإن ارتكَب قبلَها ما شاء من الموبقاتِ الكبائر. وهذا لا يقولُه أحدٌ ممّن له فَهْمٌ صحيحٌ. وقد أجمَع المسلمون أنّ التوبةَ على المُذْنب فرضٌ، والفُروضُ لا يَصِحُّ أداءُ شيءٍ منها إلّا بقَصْدٍ ونيّةٍ واعتقادِ أن لا عَوْدةَ، فَأمّا أنْ يُصلِّيَ وهو غيرُ ذاكِر لما ارْتَكَبَ من الكبائر، ولا نادم على ذلك، فمُحالٌ، وقد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"النَّدَمُ تَوْبَةٌ\" (^١). وقال - ﷺ -: \"الصَّلَواتُ الخمسُ، والجُمُعة إلى الجُمُعة، كفَّارةٌ لما بينهنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ\".\nحدَّثنا يونُسُ بن عبد الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ (^٢)، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجمُعةُ إلى الجمُعة، كَفّارةٌ لما بينَهُنَّ من الخطايا ما لم تُغشَ الكبائرُ\" (^٣).\n_________\n(^١) حديث صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ٢٩٨ (٣٨٠)، وأحمد في المسند ٦/ ٣٧ (٣٥٦٨)، وابن ماجة (٤٢٥٢) من طريق عبد الكريم الجَزَريّ عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل بن مقرِّن عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا. وفي هذا الحديث خلاف يسير عن عبد الكريم الجزري لا يضر إن شاء الله، حاصله أن جماعة رووا الحديث عن زياد بن أبي مريم، ورواه آخرون عنه عن زياد بن الجراح - وهو ثقة أيضًا - كما بينه الدارقطني في علله ٥/ ١٩٣، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٥١١ - ٥١٤.\n(^٢) في ك ٢: \"يونس بن عبد الله بن محمد بن معاوية\" وهو تحريف بيّن سببه قفز النظر.\n(^٣) في إسناده خالد بن مخلد القطواني ضعيف يعتبر به عند المتابعة، وقد توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.\nأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٩٦ (١٠٢٨٥)، ومسلم (٢٣٣) (١٤) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.","vol":"3","page":153},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو بَكرِ محمدُ بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا عمرُ بن سعيدٍ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن بَشيرٍ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصين، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الجمُعةُ إلى الجمُعةِ كفَّارةٌ لما بينَهما لمن اجْتَنَبَ الكبائرَ\" (^١).\nوروى عبد الرزاق (^٢) قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، قال: قال عبدُ الله بن مسعودٍ: الصَّلواتُ الخمسُ كفَّارةٌ لما بَينَهنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ.\nقال (^٣): وأخبَرني الثوريُّ عن أبيه، عن المُغير بن شُبيلٍ، عن طارق بن شهابٍ، سمِع سَلْمان الفارسيَّ يقول: حافِظُوا على هذه الصلواتِ الخَمْس، فإنَّهنَّ (^٤) كفَّارةٌ لهذه الجراح ما لم تُصَبِ المَقْتَلةُ.\nوحدَّثنا سعيدٌ (^٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٦)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ (^٧)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (^٨): حدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عن مُغيرةَ، عن زيادِ بن كُلَيْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَة (^٩)، عن سَلْمان (^١٠)، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ألا\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف سعيد بن بشير الأزدي وتدليس الحسن. أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٢٠ من طريق أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصِّديق وعمران بن حصين ﵄، بألفاظ مختلفة فيها زيادات منكرة، على أن متنه صحيح، بالحديث الذي قبله.\n(^٢) في المصنف ١/ ٤٨ (١٤٧).\n(^٣) في المصنف ١/ ٤٨ (١٤٨) و٣/ ٤٧ (٤٧٣٧).\n(^٤) في ك ٢: \"فإنها\".\n(^٥) هو سعيد بن عثمان بن سعيد البربري اللغوي ابن القزاز الملقب بلحية الزبل، ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس (٤٧٦)، وابن بشكوال في الصلة ١/ ٢٨٥ (٤٦٧)، والذهبي في تاريخ الإسلام ٨/ ٨١٥.\n(^٦) هو ابن أصبغ.\n(^٧) هو محمد بن وضّاح، راوي الموطأ عن يحيى الليثي.\n(^٨) في المسند له ١/ ٣٠٤ (٤٥٨)، ولفظه: عن علقمة - وهو ابن قيس النخعي - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا سلمان، أتدري ما يوم الجمعةُ؟ \".\n(^٩) في المطبوع: \"بن علقمة\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^١٠) في المطبوع: \"سليمان بن يسار\"، وهو تحريف جد ظاهر.","vol":"3","page":154},{"text":"أُحَدِّثُكم عن يوم الجمعةِ؟ لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ ثم يأتي الجمعةَ فيَجْلِسُ ويُنْصِتُ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، إلّا كانت له كفّارةَ ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ ما اجْتُنِبتِ الكبائرُ\".\nقال أبو بكر (^١): وحدَّثنا إسحاقُ بن منصور، عن أبي كُدَيْنَةَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقمةَ، عن القَرْثَع (^٢)، عن سَلْمانَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"أُحَدِّثُكَ عن يوم الجمعة، مَن تَطَهَّرَ وأتَى الجمعةَ، ثم أنْصَتَ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، كانت كفّارةً لما بينَها وبينَ الجمعةِ التي تَليها ما اجْتُنِبَت المَقْتَلَةُ\".\nقال (^٣): وحدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مُغيرَةَ، عن أبي مَعْشَرٍ زيادِ بن كُلَيْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمةَ، عن القَرْثَع، عن سَلْمانَ، عن رسولِ الله - ﷺ -، مثلَ حديثِ إسحاقَ بن منصورٍ، عن أبي كُدَيْنَة.\nوهذا يُبَيِّنُ لك ما ذكَرْنا، ويُوضِّحُ لك أنّ الصغائرَ تُكفَّرُ بالصلواتِ الخمس لمَن اجْتَنَبَ الكبائرَ، فيكونُ على هذا معنى قول الله ﷿: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]: الصَّغائرَ بالصلاةِ والصوم والحجِّ وأداءِ الفرائضِ وأعمالِ البِرِّ، وإن لم تَجتَنِبوا الكبائرَ ولم تتوبوا منها لم تَنْتَفِعُوا بتكْفيرِ الصغائرِ إذا واقَعْتُم المُوبقاتِ المُهلكاتِ، والله أعلمُ.\nوهذا كلُّه قبلَ الموت، فإن مات صاحبُ الكبير فمَصيرُه إلى الله؛ إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه، فإن عذَّبه فبجُرمِه، وإن عَفا عنه فهو أهلُ العفوِ وأهلُ المغفرة. وإن تابَ قبلَ الموتِ وقبلَ حضورِه ومُعايَنتِه، وندِم، واعتقَد ألّا يَعودَ، واستغفَر ووَجِل، كان كمن لم يُذنِبْ. وبهذا كلِّه الآثارُ الصِّحاحُ عن السَّلَفِ قد\n_________\n(^١) في المسند ١/ ٣٠٨ (٤٦٣).\n(^٢) قَرْثَع الضَّبيّ الكوفي كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٦٢.\n(^٣) ابن أبي شيبة في المسند له (٤٦٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٣٣ (٢٣٧٢٩) عن عفان، به.","vol":"3","page":155},{"text":"جاءت، وعليه جماعةُ علماءِ المسلمين، ولو تَدبَّر هذا القائلُ الحديثَ الذي فيه ذكرُ خروجِ الخطايا من فَمِه وأنفِه ويدَيه ورِجْليه ورأسِه (^١)، لعلِم أنّها الصغائرُ في الأغلب، ولعلِم أنّها مَعْفُوٌّ عنها بتَرْكِ الكبائرِ؛ دليلُ ذلك قولُه - ﷺ -: \"العينان تَزْنيان، واليَدان تَزْنيان، والفمُ يَزْني، ويُصَدِّقُ ذلك كُلُّه الفَرْجُ أو يُكَذِّبُه\". يريدُ، واللهُ أعلمُ، أنّ الفَرْجَ بعملِه يُوجِبُ المَهلكَةَ، وما لم يكنْ ذلك فأعمالُ البِرِّ يَغْسلْنَ ذلك كلَّه.\nوقد كنتُ أرغَبُ بنفسِي عن الكلام في هذا الباب لولا قولُ ذلك القائل، وخَشِيتُ أن يَغتَرَّ به جاهلٌ فيَنْهَمِكَ في المُوبقاتِ اتِّكالًا على أنّها تُكَفِّرُها الصلواتُ الخمسُ دونَ الندم عليها والاستغفارِ والتوبةِ منها، واللهُ أعلم، ونسألُه العِصمةَ والتوفيق.\nحدَّثني سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا الحجَّاجُ بن المِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، وعليِّ بن زيدٍ، وحُميدٍ، وصالح المُعلِّم، ويونسَ، عن الحَسَن، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الصلواتُ الخمسُ والجمُعةُ إلى الجمُعة، كفّارةٌ لما بَينهُنَّ ما اجْتُنبَتِ الكبائرُ\" (^٢).\nوأما حديثُ عَمْرو بن عَبَسَةَ في هذا الباب - ومنه قام حديثُ الصّنابحيِّ واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) وهو حديث الصنابحي، وقد سلف تخريجه عند مالك في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦) وغيره.\n(^٢) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ٤/ ٢١٦ (٢٥٩٢) عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد وحده، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٠٨ (٩٣٥٦) من طريق حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد وصالح المعلِّم وحُميد ويونس، عن الحسن، به. وهو ضعيف، الحسن البصري لا يصحُّ له سماع من أبي هريرة ﵁ كما نصَّ على ذلك ابن أبي حاتم وأحمد وغيرهما كما في الجرح والتعديل ٣/ ٤١ (١٧٧)، وتهذيب الكمال ٦/ ١٢٢، ولكن روي من وجوه أخرى وطرق عديدة صحيحة سلف تخريج بعضٍ منها.","vol":"3","page":156},{"text":"فحدَّثنا (^١) أبو عبد الله محمدُ بن خليفةَ ﵀، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسين الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، حدَّثنا أبو أيوبَ سليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسينٍ، عن شهْرِ بن حَوْشَبٍ، أنّه لَقِيَ أبا أُمامةَ الباهليَّ، فسأله عن حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ السُّلَميِّ حينَ حدَّث شُرَحْبيلَ بن السِّمْطِ وأصحابَه أنّه سمِع رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"مَن رمَى بسَهم في سبيل الله فبلَغ، أخطَأ أو أصاب، كان سَهْمُه ذلك كعِدْلِ رَقبةٍ من ولَدِ إسماعيلَ، ومَن خرَجت له شَيْبةٌ في سبيل الله كانت له نورًا يومَ القيامة، ومَن أعتَقَ رَقَبةً مُسلمةً كانت له فِكاكًا من جَهنَّم، ومَن قام إلى الوضوء يَراه حقًّا عليه فمَضمَضَ غُفِرتْ له ذنوبُه مع أولِ قطرةٍ من طهورِه، فإذا غسَل وجْهَه فمِثْلُ ذلك، فإذا غَسَل رِجْليه فمثلُ ذلك، فإن جلَس جلَس سالِمًا، وإن صَلَّى تُقُبِّلَ منه\" (^٢).\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ق.\n(^٢) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٤٥٥ (١٦٤) من طريق إسماعيل بن أبي عياش، به مختصرًا بذكر رَمْي السهم في سبيل الله.\nإلّا أن هذا الحديث ورد من وجوه أُخر وطرق عديدة وبقطعٍ بعضُها صحيح، مقطّعًا ومطوّلًا، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٢ (١٥٤) قصة الشيب عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عَمْرو بن عبسة.\nوأخرجه بتمامه بنحو السياق المذكور عند ابن عبد البر عبدُ بن حميد في المنتخب ١/ ١٢٥ (٣٠٢) عن عبد الرزاق بإسناده كما في المصنف، إلا أنه وقع عنده بلفظ \"من رمى بسهم في سبيل الله كان ذلك عِدْل عتق رقبة\" دون قوله: \"من ولد إسماعيل\" وهي زيادة منكرة، والصحيح ما وقع في المنتخب بإسناد صحيح.\nكما أخرجه أحمد في المسند من طرق عديدة عن عَمْرو بن عبسة، وبعضها صحيح منها ٢٨/ ٢٤٦ (١٧٠٢٢) عن روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجَعْد عن معدان بن طلحة عن أبي نجيح السلمي (وهو عَمْرو بن عبسة)، وهو عند أبي داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨)، وابن ماجة (٢٨١٢) من طريق هشام بن أبي عبد الله بإسناد أحمد، فذكروه دون قصة الوضوء. وحديث فضل الوضوء سلف تخريجه بأسانيد صحيحة، ومنها عند مسلم (٨٣٢) من حديث عَمْرو بن عبسة، وسيأتي قريبًا بمتنه وإسناده.","vol":"3","page":157},{"text":"قال شَهْرٌ: فحدَّثني أبو أُمامةَ، عن عمرِو بن عَبَسةَ بهذا الحديث، سمِعه من رسولِ الله - ﷺ -، إلّا أنّ إسماعيلَ بن عيّاشٍ أجمَعوا أنّه ليس بحجّةٍ فيما يَنفرِدُ به (^١).\nوحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مروانَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، هو إسماعيلُ، قال: حدَّثَني يحيى بن أبي عَمْرٍو السَّيبانيّ (^٢)، عن أبي سَلّام الحَبَشيِّ وعمرِو بن عبد الله، أنَّهما سَمِعا أبا أُمامةَ الباهليَّ يُحَدِّثُ عن عمرِو بن عَبَسَةَ السلميِّ، قال: رَغِبْتُ عن آلهةِ قومي في الجاهليّة، ورأيتُ أنّها آلهةُ باطلٍ؛ كانوا يَعبُدُون الحجارةَ، والحجارةُ (^٣) لا تَضرُّ ولا تَنفَعُ. قال: فلَقِيتُ رَجُلًا من أهلِ الكتاب، فسألتُه عن أفضلِ الدِّين، فقال: رَجُلٌ يخرُجُ من مكّةَ، ويَرْغَبُ عن آلهةِ قومِه، ويَدْعُو إلى غيرِها، وهو يَدْعُو إلى أفضل (^٤) الدِّين، فإذا سَمِعْتَ به فاتَّبِعْه. فلم يكنْ لي هَمٌّ إلّا مكَّةَ آتِيها (^٥) فأسألُ: هل حدَث فيها حدثٌ أو أمْرٌ؟ فيقولون: لا. فأنصَرِفُ إلى أهلي، وأهلي بالطَّريق غيرُ بعيدٍ، فأعتَرضُ خارجي مكَّةَ، فأسألُهم: هل حَدَثَ فيها حَدَثٌ أو أمْرٌ؟ فيقولون: لا. فإنِّي قاعِدٌ على الطَّريقِ إذ مَرَّ بي راكبٌ، فقلتُ: من أينَ جئتَ؟ فقال: من مكّةَ. قلتُ: حَدَثَ فيها حَدَثٌ؟ قال: نعم، رجلٌ رغِب عن آلهةِ قومِه، ويَدْعو (^٦) إلى غيرِها. قلتُ: صاحبي الذي أُريدُ. فشَدَدْتُ راحلَتي برَحْلِها، فجئتُ منزلي الذي كنتُ أنْزِلُ فيه، فسألتُ عنه، فوجَدْتُه مُسْتَخْفِيًا بشَأنِه، ووجَدْتُ قريشًا عليه جُرَآءَ، فتلطَّفتُ حتى دخَلتُ،\n_________\n(^١) قوله: \"إلا أن إسماعيل بن عياش ... إلخ\" من د ١.\n(^٢) منسوب إلى سيبان بطن من مراد، ينظر تبصير ابن حجر ٢/ ٨١٩.\n(^٣) في ق: \"وهي\".\n(^٤) في ق: \"يأتي بأفضل الدين\".\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في ق.\n(^٦) في ق: \"ودعا\".","vol":"3","page":158},{"text":"فسَلَّمْتُ عليه، ثم قلتُ: ما أنتَ (^١)؟ فقال: \"أنا نبيٌّ\". فقلتُ: وما النبيُّ؟ قال: \"رسولُ الله\". قلتُ: مَن أرسلَك؟ قال: \"الله\". قلتُ: فَبِمَ أرسَلَك؟ قال: \"بأنْ تُوصَلَ الأرحامُ، وتُحْقَنَ الدِّماءُ، وتأمَن السُّبُلُ، وتُكَسَّرَ الأوثانُ، ويُعْبَدَ اللهُ وحدَه لا يُشْرَكُ به شيءٌ\". قلتُ: نِعْمَ ما أرْسَلَك، فاشْهَدْ أنِّي قد آمَنْتُ بكَ، وصدَّقْتُ بك، أمْكُثُ معك، أم ماذا ترَى؟ قال: \"قد ترَى كراهِيةَ الناس لِما جئتُ به، فامكُثْ في أهلِك، فإذا سمِعتَ بأنِّي خَرَجْتُ مَخْرَجي فائتِني\". فلمّا سمِعتُ به خرَج إلى المدينةِ سِرْتُ حتى قدِمتُ عليه، قلتُ: يا نبيَّ الله، تَعرِفُني؟ قال: \"نعم، أنتَ السُّلَميُّ الذي جئتَني، فقلْتَ لي كذا وكذا\". فاغْتَنَمْتُ ذلك المجلسَ، وعرفتُ أنّه لا يكونُ لي أفرغَ قلبًا منه (^٢) في ذلك المجلسِ، قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الساعاتِ أسَمَعُ؟ قال: \"جَوْفُ اللَّيل الآخِرِ، والصلاةُ مشهودةٌ متقَبَّلةٌ حتى تخرُجَ الشَّمْسُ، فإذا رأيْتَها خرَجتْ حمراءَ فأقْصِرْ عنها؛ فإنّها تَخرُجُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ، وتُصَلِّي لها الكفارُ، فإذا ارتفَعتْ قَدْرَ رُمْح أو رُمْحَين فصلِّ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى يَسْتَوِيَ الرُّمْحُ بالظِّلِّ، فإذا استوَى الرُّمْحُ بالظِّلِّ فأقْصِرْ عنها، فإنّه حينَ تُسْجَرُ أبوابُ جهنَّمَ، فإذا فاءَ الظِّلُّ (^٣) فصلِّ، فإنّ الصلاةَ مَشهودةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تَغرُبَ الشَّمْسُ، فإذا رأيتَها حَمْراءَ فأقْصِرْ عنها، فإنّها تغرُبُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وتُصلِّي لها الكفارُ\". ثم أخَذَ في الوُضوءِ، وقال: \"إذا توضَّأتَ فغسَلتَ يَدَيْكَ خرَجتْ خطايا يَدَيْكَ من أطرافِ أنامِلكَ مع الماء، فإذا غسَلتَ وجْهَكَ ومَضْمَضْتَ واستَنْثَرْتَ خَرَجتْ خطايا وجهِكَ من فيكَ وخَياشِيمِكَ مع الماء، فإذا مَسَحْتَ برأسكَ وأُذنَيْكَ خرَجتْ خطايا رأسكَ وأُذنَيكَ من أطرافِ شَعَرِكَ مع الماء، فإذا\n_________\n(^١) في ق: \"من أنت\".\n(^٢) في ق: \"لا يكون لي قلب أفرغ منه\".\n(^٣) في ق: \"الفيء\".","vol":"3","page":159},{"text":"غسَلتَ رجليكَ خرَجتْ خطايا رِجْلَيكَ وأنامِلِكَ مع الماءِ، فصَلَّيتَ فحمِدْتَ ربَّكَ بما هو أهلُه انْصَرَفْتَ من صلاتِكَ كيومَ ولَدَتْكَ أمُّكَ\" (^١).\nقال أبو داود: وقرَأْتُ على المُؤَمَّل بن إهابٍ، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بن عمّار العِجْليُّ، قال: حدَّثنا شَدَّادُ بن عبد الله أبو عمَّارٍ ويحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي أُمامةَ - قيل لعكرمةَ: ولَقِيَ شدَّادٌ أبا أُمامةَ؟ قال: نعم، وواثلَةَ، وصَحِبَ أنسَ بن مالكٍ إلى الشام - قال: قال عَمْرُو بن عَبَسةَ السُّلَميُّ: كنتُ في الجاهليّة أظنُّ أنّ الناسَ على ضلالةٍ، وأنّهم ليسوا على شيءٍ وهم يَعبُدونَ الأوثانَ. قال: فسَمِعتُ برَجُلٍ بمكَّةَ. فساقَ الحديثَ بمعنى ما تقدَّم. قال: فقَدِمْتُ المدينةَ، فدخَلتُ عليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، أتَعْرِفُني؟ قال: \"نعم، ألستَ الذي لَقِيتَني بمكّةَ؟ \". قال: فقلتُ: بلى. وقلتُ: يا نبيَّ الله، أخبِرْني عمّا علَّمك اللهُ وأجْهَلُه، أخبِرْني عن الصلاة. قال: \"صلِّ صلاةَ الصُّبْح، ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وحتى تَرتَفِعَ، فإنّها تَطلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفارُ، ثم صلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشهوةٌ مَحْضُورةٌ حتى يَستقلَّ (^٢) الظِّلُّ بالرُّمْح،\n_________\n(^١) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.\nأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٣٢ (١٧٠١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤١ (١٣٣٠)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٠ (٨٦٣)، والآجري في الشريعة ٣/ ١٤٤٨ (٩٧٧)، وأبو نعيم في دلائل النبوة ١/ ٢٥٧ (١٩٨) من طرقي عن إسماعيل بن أبي عيّاش، به. وهو عند أبي داود (١٢٧٧)، والحاكم ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الدلائل ٢/ ١٦٨ من طريق أبي سلام.\n(^٢) في المطبوع: \"يستقبل\"، محرف، قال النووي: حتى يستقل الظل بالرمح: أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وقال ابن الأثير في النهاية: \"هو من القلة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد\" ومعناه: \"حتى يبلغ ظل الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلة والنقص، لأن ظل كل شيء في أول النهار يكون طويلًا، ثم لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره، وذلك عند انتصاف النهار\" (٤/ ١٠٣).","vol":"3","page":160},{"text":"ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ، فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنَّمُ، فإذا أقبَل الفَيْءُ فصَلِّ، فإنّ الصلاةَ مَشْهودَةٌ محَضورَةٌ حتى تُصَلَّيَ العصرَ، ثم أقْصِرْ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فإنّها تَغْرُبُ بينَ قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفارُ\". فقلتُ: أيْ نبيَّ الله، الوضوءُ؛ حدِّثْني عنه؟ قال: \"ما منكم من رجلٍ يُقرِّبُ وَضُوءَه، فيتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ ويَسْتَنْثِرُ، إلّا خرَجتْ خطايا وجهِه وفيهِ وخَياشِيمِه مع الماء، ثم إذا غسَل وجهَه كما أمَره اللهُ خرَجتْ خطايا وجهِه من طَرَفِ لِحْيَتِه مع الماء، ثم يَغسِلُ يدَيْه إلى المِرْفَقَين إلّا خرَجتْ خطايا يدَيْه من أنامِلِه مع الماء، ثم يَمسحُ برأسِه إلّا خرَجتْ خطايا رأسِه من أطرافِ شَعَرِه مع الماء، ثم يَغْسِلُ قَدَمَيْه إلى الكَعْبَين إلّا خرَجتْ خطايا رِجْليه من أنامِلِه مع الماء، فإن هو قام فصَلَّى فحَمِد اللهَ، وأثْنَى عليه، ومَجَّدَه بالذي هو أهلُه إلّا انصرَف من خَطيئَتِه كيومَ ولَدَتْه أُمُّه\" (^١). وذكَر باقي الكلام.\nقال (^٢): وحدَّثنا أبو تَوْبَةَ الرَّبيعُ بن نافع، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُهاجِرِ، عن العبّاسِ بن سالمٍ، عن أبي سلّام، عن أبي أُمامةَ، عن عَمْرِو بن عَبَسةَ السُّلَميِّ أنّه قال: أتَيْتُ رسولَ الله - ﷺ - في أوّلِ ما بُعِثَ وهو بمكَّةَ، وهو حينَئذٍ مُسْتَخفٍ، فقلتُ: مَن أنتَ؟ قال: \"أنا نبيٌّ\". قلتُ: وما النبيُّ؟ فذكَر الحديثَ. وقال: قلتُ: يا رسولَ الله، عَلِّمْني ممّا عَلَّمَكَ اللهُ. فقال: \"سَلْ عمّا شِئْتَ\". فقلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الليلِ أفضلُ؟ قال: \"جَوْفُ الليلِ الآخِرِ، فصلِّ ما شِئْتَ، فإنَّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَكتوبةٌ حتى تُصلِّيَ الصُّبحَ، ثم أقْصِرْ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وتَرتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٨٣٢)، وأبو عوانة ١/ ٣٢٢ (١١٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨١ (٣٨٦) و٢/ ٤٥٤ (٤٥٥٩) و٦/ ٣٦٩ (١٣٤٧٥) من طريق النفر بن محمد، به.\n(^٢) أبو داود في السنن (١٢٧٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٥٥ (٤٥٦٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨ (٥٨٤) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، به.","vol":"3","page":161},{"text":"أو رُمْحَين، فإنّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وتُصلِّي لها الكُفّارُ، ثم صلِّ ما شِئْتَ، فإنّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَكتوبةٌ حتى يَعْتدِلَ رُمْحٌ بظِلِّه، ثم أقْصِرْ، فإنّ جهنَّمَ تُسْجَرُ وتُفْتَحُ أبوابُها، فإذا زاغَتِ الشمسُ فصلِّ ما شِئْتَ، فإنّ الصلاةَ مَكتوبةٌ مَشهودَةٌ حتى تُصلِّيَ العصرَ، ثمَّ أقْصِرْ حتى تَغرُبُ الشمسُ، فإنّها تَغرُبُ بينَ قَرْنَي شيطانٍ وتُصَلِّيَ لها الكفارُ، فإذا توضَّأتَ فاغْسِلْ يَدَيْكَ، فإنّك إذا غسَلتَ يَدَيْكَ خرَجتْ خطاياكَ من أطرافِ أنامِلِكَ، ثم إذا غسَلتَ وَجْهَكَ خرَجتْ خطاياكَ من وجْهِكَ، ثم إذا مَضْمَضتَ واسْتَنْثَرْتَ خرَجتْ خطاياك من فِيْكَ ومناخِرك، ثم إذا غَسَلْتَ ذِراعَيْكَ خرَجتْ خطاياكَ من ذِراعَيكَ، ثم إذا مسَحْتَ برأسِك خرَجتْ خطاياك من أطرافِ شَعَرِكَ، ثم إذا غسَلتَ رِجْلَيكَ خرَجتْ خطاياكَ من أطرافِ أنامِلِ رِجْليكَ، فإن ثَبَتَّ في مَجْلِسِكَ كان لك حَظُّكَ من وُضُوئِكَ، فإن قُمْتَ فَذَكَرْتَ ربَّكَ وحَمِدْتَ، ورَكَعْتَ له رَكْعَتَين تُقْبِلُ عليهما بقَلْبِكَ - كُنتَ (^١) من خطاياكَ كيومَ ولَدَتْكَ أُمُّكَ\".\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيْس، قال: حدَّثنا أبو يزيدَ شَجَرَةُ بن عيسَى، قال: حدَّثنا عليُّ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن رَجلٍ من أهل الشام، عن كعبِ بن مُرَّةَ البَهْزيِّ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسولَ الله، أيُّ الليلِ أسْمَعُ؟ قال: \"جَوفُ اللَّيلِ الآخِرِ، ثم الصلاةُ مَقبولةٌ حتى تُصلِّيَ الفجرَ، ثم لا صلاةَ حتّى تكونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح أو رُمْحَين، ثم الصلاةُ مَقبولَةٌ حتى يَقُومَ الظِّلُّ قَيامَ الرُّمْح، ثم لا صلاةَ حتى تَزولَ الشمسُ، ثم الصلاةُ مَقبولةٌ حتى تكونَ الشمسُ قد دَنَتْ للغُروبِ قَدْرَ رُمْح أو رُمْحَين،\n_________\n(^١) في ق: \"خرجت\".","vol":"3","page":162},{"text":"فإذا غسَلتَ وجْهَكَ خرَجتْ خطاياكَ من وجهِكَ، وإذا غسَلتَ ذِراعَيْكَ خرَجتَ الخطايا من ذِراعَيْكَ، وإذا غسَلتَ رجليكَ خرَجتِ الخطايا من رجليكَ\" (^١).\nقال أبو عُمر: ليس في شيءٍ من هذه الآثار: \"فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذُنَيه\"، وذلك موجودٌ في حديثِ الصُّنابحيِّ، وسائرُ حديثِ الصُّنابِحيِّ كلِّه على ما في حديثِ عَمْرو بن عَبَسَةَ المذكورِ في هذا الباب، والحمدُ لله، وإنّما ذكَرْناها ليَتَبيَّنَ بها حديثُ الصُّنابحيِّ وَيتَّصِلَ ويَسْتَنِدَ؛ فلذلك ذكَرْناها لتَقِفَ على حُجَّة نَقْلِها وتُسْكُنَ إليها، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن كعب بن مرَّة، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٤ (٣٩٤٩) مختصرًا، وعنه أحمد في المسند ٣١/ ١٩٢ (١٨٨٩٦) و(١٨٨٩٧) عن سفيان الثوري، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٦٠٠ (١٨٠٥٩)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" ٢/ ٣٧٨ من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرّة، به. وسالم لم يسمع من كعب بن مرّة. وقال الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٤ (٣٣٩٨): \"وقول الثوري ومن تابعه أصحُّ، لأن سالمًا لم يسمع من كعب بن مرّة\"، ومتن الحديث صحيح بما تقدم.","vol":"3","page":163},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لزَيْد بن أسْلَم مُسْندٌ ثابت\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي رافعٍ مولَى رسولِ الله - ﷺ - قال: اسْتَسْلَف رسولُ الله - ﷺ - بَكْرًا، فجاءَتْه إبلٌ من الصَّدَقة. قال أبو رافع: فأمَرني رسولُ الله - ﷺ - أن أقضِيَ الرجلَ بَكْرَه، فقلتُ: لم أجِدْ في الإبل إلّا جملًا خِيارًا رَباعيًا. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أعْطِه إيّاه، فإنّ خِيارَ الناس (^٢) أحسنُهم قضاءً\".\nقال أهلُ اللغة: البَكْرُ من الإبل: الفَتيُّ، والخِيارُ: المختارُ الجيِّدُ. قال صاحبُ \"العين\" (^٣): ناقةٌ خِيار، وجملٌ خِيارٌ، والجمعُ خِيارٌ أيضًا. ويقالُ: أربَعَ الفَرَسُ، وأربعَ الجملُ: إذا ألقَى رَبَاعِيَته (^٤)، فهو رَباعٌ، والأنثَى رَباعِيَةٌ.\nقال أبو عُمر (^٥): معلومٌ أنّ اسْتِسْلافَ رسولِ الله - ﷺ - الجملَ البَكْرَ المذكورَ في هذا الحديث لم يكن لنفسِه؛ لأنّه قَضاه من إبل الصَّدَقة، ومعلومٌ أنّ الصدقةَ مُحَرَّمةٌ عليه، لا يَحِلُّ له أكلُها ولا الانتفاعُ بها، وقد مضَى بيانُ هذا في بابِ (^٦) ربيعةَ، ولهذا عَلِمْنا أنّه لم يكنْ ليؤَدِّيَ عن نفسِه من مالِ المساكين، وإذا صحَّ هذا، عَلِمْنا أنّه إنّما اسْتَسْلَف الجملَ للمساكين واسْتَقْرَضه عليهم؛ لِما\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١٣ (١٩٨٦).\n(^٢) في ك ٢: \"خير الناس\" وما أثبتناه من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) العين (باب الخاء والراء) ٤/ ٣٠١.\n(^٤) والرَّباعيةُ بوزن الثمانية: السِّنُّ التي بين الثَّنيّة والناب، والجمعُ رَباعِيَات بالتخفيف. المصباح المنير للفيومي (ربع) ١/ ٢١٦.\n(^٥) اختلفت النشرة الأخيرة في هذا الحديث عن النشرة الأولى المتمثلة بالنسخة ق وغيرها اختلافًا جذريًا في المادة والصياغة.\n(^٦) ليست في م، وهي مستحسنة.","vol":"3","page":164},{"text":"رأى مِن الحاجة، ثم ردَّه من إبل الصَّدَقة، كما يَسْتَقْرِضُ وَلِيُّ اليتيم عليه نظرًا له، ثم يَرُدُّه من مالِه إذا طرَأ له مالٌ، وهذا كلُّه لا يُنازع فيه، والحمدُ لله.\nوقد اختلَف العلماءُ في حال المسْتَقْرَضِ منه الجملُ المذكورُ في هذا الحديث؛ فقال منهم قائلون: لم يكن المسْتَقْرَضُ منه ممَّن تجِبُ عليه صدقةٌ، ولا يَلْزَمُه زكاةٌ؛ لأنّه قد رَدَّ عليه رسولُ الله - ﷺ - صدقَتَه، ولم يَحتَسِبْ له بها، وقتُ أخْذِ الصدقاتِ وخروجِ السُّعاةِ وقتًا واحدًا يَستوي الناسُ فيه، فلمّا لم يَحْتَسِبْ له بما أخَذ منه صدقةً، عُلِم أنّه لم يكنْ ممَّن تلْزَمُه صدقةٌ في ماشيتِه؛ لقصورِ نصابِها عن ذلك، واللهُ أعلم. هذا قولُ من لم يُجِزْ تعجيلَ الزكاةِ قبلَ محِلِّها.\nوقال آخرون: جائرٌ أن يكون المسْتَقْرَضُ منه في حين رَدِّ ما اسْتُقْرِضَ منه إليه ممَّن لا تَجِبُ عليه الصدقةُ؛ لجائِحَةٍ لحِقَتْه في إبلِه ومالِه قبلَ تمام الحولِ، فوجَب ردُّ ما أُخِذ منه إليه. ومثالُ ذلك الاسْتِسْلافِ في هذا الموضع عندَ هؤلاء، أن يقولَ الإمامُ للرجل: أقْرِضْني على زكاتِكَ لأهلِها، فإن وجَبتْ عليك زكاةٌ بتمام مِلْكِك للنِّصابِ حَوْلًا فذاك، وإلّا فهو دَينٌ لك أرُدُّه عليك من الصَّدقة. وهذا كلُّه على مذهب مَن أجاز تعجيلَ الزكاةِ قبلَ وقتِ وُجوبِها.\nوقد اختلَف الفقهاءُ في تعجيلِ الزَّكَواتِ قبلَ حُلولِ الحَوْلِ، فأجاز ذلك أكثرُ أهل العلم. وممّن ذهَب إلى إجار تعجيلِ الزكاةِ قبلَ الحُلول: سفيانُ الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو عُبيدٍ. ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بن جُبيرٍ، وإبراهيمَ النخَعيِّ، وابن شهابٍ، والحَكَم بن عُتيبةَ، وابن أبي ليلى (^١).\n_________\n(^١) ينظر الأم للشافعي ٢/ ١٩، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١/ ١٢٢ (٤)، والمصنف: لعبد الرزاق ٤/ ٨٦ (٧٠٦٨) فيما أخرجه عن سعيد بن جبير، ولابن أبي شيبة ٣/ ١٤٨ فيما أخرجه عنه وعن الحكم بن عُتيبة وإبراهيم النخعي وسواهم، وتُنظر بقية الأقوال في ذلك: اختلاف العلماء للمروزي ص ٤٥٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٥.","vol":"3","page":165},{"text":"وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ (^١): يجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لما في يَدِه، ولما يَستَفيدُه في الحول وبعدَه بسنين. وقال زُفَرُ: التعجيلُ عمّا في يَدِه جائزٌ، ولا يجوزُ عمّا يَسْتَفيدُه. وقال ابنُ شُبْرُمَةَ: يجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لسنتين (^٢). وقال مالكٌ (^٣): لا يجوزُ تَعْجيلُها قبل الحلول إلّا بيسيرٍ.\nوقالت طائفةٌ: لا يجوزُ تَعْجيلُها قبلَ محِلِّها بيَسيرٍ ولا كثيرٍ، ومَن عجَّلها قبلَ محَلِّها لم يُجْزِئْه، وكان عليه إعادَتُها، كالصلاة، ورُوِي ذلك عن الحسنِ البصريِّ (^٤). وهو قولُ بعض أصحابِ داودَ (^٥)، وروى خالدُ بن خِداشٍ وأشهَبُ، عن مالكٍ مثلَ ذلك.\nقال أبو عُمر: مَنْ لم يُجِزْ تَعْجيلَها قاسَها على الصلاةِ وعلى سائر ما يَجبُ مُؤقّتًا؛ لأنه لا يُجزئُ مَن فعَله قبلَ وَقْتِه، ومَن أجاز تَعجِيلَها قاس ذلك على الدُّيون الواجبةِ لآجالِ محدودةٍ، أنّه جائزٌ تَعْجيلُها، وفرَّق بين الصلاةِ والزكاة، بأن الصلاةَ يستوي الناسُ كلُّهم في وقتِها، وليس كذلك أوقاتُ الزكاة؛ لاختلاف أحوالِ الناس فيها، فأشْبَهتِ الدُّيونَ إذا عُجِّلتْ.\nوقد استدَلَّ الشافعيُّ على جوازِ تَعجيلِ الزكاةِ بهذا الحديث (^٦). وفي قضاءِ رسولِ الله - ﷺ - المستَسْلَفَ منه البَكْرُ جَمَلًا جيِّدًا، دليلٌ على أنّه لم يكنْ ممن عليه\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٥.\n(^٢) قول زفر وابن شُبرمة نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٥، والسرخسي في المبسوط ٣/ ٣٢.\n(^٣) المدوَّنة ١/ ٣٣٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٥، ٣٦.\n(^٤) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢٠٦).\n(^٥) ينظر المحلّى لابن حزم ٦/ ٩٥ - ٩٧.\n(^٦) في الأم له ٢/ ٢٢، وقال: ولا يُجبر ربُّ مالٍ على أن يُخرِجَ صدقتَه قبل مَحِلِّها إلّا أن يتطوَّعَ.","vol":"3","page":166},{"text":"صدقةٌ؛ لأنّه لم يَحْتَسِبْ له بذلك؛ قضاه وبَرِئَ إليه منه. ولا حُجَّةَ للشافعيِّ فيما اسْتَدَلَّ به من هذا الحديث في جوازِ تعجيلِ الزكاة.\nوقد احتَجَّ بعضُ من نصَر مذهبَه على ما ذكَرْناه بأن قال: جائزٌ أن يكونَ الذي اسْتَقْرَض منه البَكْرَ ممَّن تَحِلُّ له الصدقةُ، فأعطاه النبيُّ - ﷺ - غيرَ بَعيرِه بمقدارِ حاجتِه، وجمَع في ذلك وضعَ الصدقةِ في موضعِها وحُسنَ القضاءِ. قال: وجائزٌ أنْ يَسْتَسْلِفَ الإمامُ للفقراءِ ويَقضيَ من سَهمِهم أكثرَ ممّا أخذ لما يرَاه من النَّظرِ والصلاح إذا كان ذلك من غيرِ شرطٍ ولا منفعةِ تعجيل.\nثم نعودُ إلى القول في معنَى الاسْتِسْلافِ المذكورِ في هذا الحديث، فنقولُ: إن قال قائلٌ: لا يجوزُ أن يكونَ الاستَقراضُ المذكورُ على المساكين؛ لأنّه لو كان قرضًا على المساكين لما أعطَى رسولُ الله - ﷺ - من أموالهم أكثرَ ممّا استقرَضَ لهم. قيل له: لمّا بَطَل أنْ يَستقرِضَ رسولُ الله - ﷺ - على الصَّدَقة لغنيٍّ، وأن لا يَسْتَقرِضَها لنفسِه، لم يَبقَ إلّا أنّه استقرَضها لأهلِها؛ وهم الفقراءُ ومَن ذُكِر معهم، وكان في هذا الحديث دليلٌ على أنّه جائز للإمام إذا اسْتَقْرَض للمساكينِ أنْ يَرُدَّ من مالهم أكثرَ ممّا أخَذ على وجهِ النَّظَر والصلاح، إذا كان من غيرِ شرطٍ، ووجهُ النَّظرِ في ذلك والمصلحةِ معلومٌ، فإنّ منفعةَ تعجيلِ ما أخَذه لشدّةِ حاجةِ الفقير إليه أضعافُ ما يَلحَقُهم في ردِّ الأفضل؛ لأنّ مَيْلَ الناسِ إلى العاجلِ من أمر الدُّنيا أكثرُ (^١) من ميلِهم إلى الآجل.\nفإن قيل: إن المُستَقْرَضَ منه غنيٌّ، فكيف نُعطيه أكثرَ ممّا أُخِذَ منه، والصدقةُ لا تَحِلُّ لغنيٍّ؟ فالجوابُ عن هذا: أنّه جائزٌ ممكن أن يكونَ المُستَقْرَضُ منه قد ذهَبتْ إبلُه بنوعٍ من جَوائح الدنيا، وكان في وقتِ صرفِ ما أُخِذَ منه إليه\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"غنى\" سقط من م.","vol":"3","page":167},{"text":"فقيرًا تَحِلُّ له الزكاةُ، فأعْطاه النبيُّ - ﷺ - خيرًا من بعيرِه بمقدارِ حاجَتِه، وجمَع في ذلك وضعَ الصدقةِ في موضعِها، وحُسنَ القَضاءِ، وجائزٌ أن يكونَ غارِمًا أو غازِيًا ممّن تَحِلُّ له الصدقةُ مع الغِنى (^١)، فيعطيه لذلك أفضلَ ممّا أخَذ منه، فيجمَعُ في ذلك حسنَ القضاء ووضْعَ الصدقةِ موضِعَها، والله أعلمُ، وسيأتي في ذكر الخمسةِ الأغنياءِ الذين تَحِلُّ لهم الصَّدَقةُ فيما بعدُ من حديث زيد بن أسلمَ إن شاء الله.\nوفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: إثباتُ الحيوان في الذِّمَّة، وإذا صحَّ ثُبوتُ الحيوانِ في الذمَّةِ بما صحَّ مِن جوازِ اسْتِقْراضِ الحيوان، صحَّ فيه السَّلَمُ على الصِّفَةِ، وبَطَل بذلك قولُ من لم يُجِزْ الاسْتِقْراضَ في الحيوان، ولا أجازُوا السَّلَم فيه.\nواختلَف الفقهاءُ في السَّلَم في الحيوان، وفي اسْتِقْراضِه، فذهَب العراقيُّون إلى أن السَّلَمَ في الحيوانِ لا يجوزُ. وممّن قال بذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والحَسَن بنُ صالح (^٢). ورُوِيَ ذلك عن ابن مسعودٍ، وحذيفةَ، وعبدِ الرحمن بن سَمُرَة (^٣).\nوحُجَّةُ من قال بهذا القول: أن الحيوانَ لا يُوقَفُ على حقيقةِ صِفتِه؛ لأنّ\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"حسن\" سقط من م.\n(^٢) ينظر اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢ - ١٣، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٣١.\n(^٣) الرواية في ذلك عن ابن مسعود ﵁ أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنف من طرق عديدة ٨/ ٢٣ (١٤١٤٧ - ١٤١٥٠) و٨/ ٢٦ (١٤١٦٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٢٩٢ (٨١١١)، وقال: \"رُوي ذلك عن ابن مسعود، وهو مختلف عنه فيه\".\nوأما الرواية عن حذيفة وعبد الرحمن بن سَمُرة، فأخرجها عنهما الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦١: عن حذيفة برقم (٥٧٤٧)، وعن عبد الرحمن بن سمرة برقم (٥٧٤٨).\nوانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٧ حيث نقل عن الشافعي تضعيفه للروايات الواردة في ذلك عن ابن مسعود ﵁، واستدلاله بما ورد في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في جواز السلم في الحيوان، وسيأتي المصنف على ذكرها قريبًا.","vol":"3","page":168},{"text":"مَشْيَه وحَركاتِه ومَلاحَتَه وخُبرتَه (^١)، كلُّ ذلك لا يُدْرَكُ وَصفُه، وكلُّ ذلك يَزِيدُ في ثمنِه ويَرفَعُ من قِيمتِه. فادَّعَوا النسخَ في حديثِ أبي رافع المذكورِ وما كان مثلَه، وقالوا: نسَخه ما قضَى به رسولُ الله - ﷺ -، في أنّه أوجَب على المُعْتِق نَصيبَه مِن عبدٍ بينَه وبينَ آخَرَ، إذ أوْجَب عليه قيمةَ نَصيبِ شريكِه (^٢)، ولم يُوجِبْ عليه نصفَ عبدٍ مثلِه.\nوقال داودُ بن عليٍّ وأصحابُه: لا يجوزُ السَّلَمُ في الحيوان، ولا في شيءٍ من الأشياء، إلّا في المكيلِ والموزونِ خاصةً، وما خرَج عن المكيلِ والموزونِ فالسَّلَمُ فيه غيرُ جائزٍ عندَهم؛ لحديثِ ابن عباسٍ، عن رسولِ الله - ﷺ - أول قال: \"مَن أسلَم فليُسلِمْ في كيلٍ معلوم، ووَزْنٍ مَعلُوم، إلى أجلٍ معلوم\" (^٣)، ولنَهيِه عن بيعِ ما ليس عندَك؛ قالوا: فكلُّ ما لم يكنْ مَكيلًا أو موزونًا فداخلٌ في بيعِ ما ليس عندَك.\nقال أبو عُمر: بنَوا هذا على ما أصَّلُوا من أن كلَّ بيع جائزٌ بظاهرِ قولِ الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، إلّا بيع ثبَت في السُّنةِ النهيُ عنه، أو أجمَعتِ الأُمَّةُ على فسادِه.\nوقال أهلُ المدينة، ومالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ\n_________\n(^١) الخبرة: الصوف الجيد من أول الجزِّ.\n(^٢) يشير إلى قوله - ﷺ -: \"مَن أعتق شركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ به ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصَهم، وعَتَق عليه العبد، وإلّا فقد عَتَق منه ما عَتَق\"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠) عن نافع عن ابن عمر ﵄، وهو عند البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) من طريق مالك، به. وسيأتي عند المصنف وكلامه عليه في ترجمة نافع.\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) بلفظ: \"من أسلف\".","vol":"3","page":169},{"text":"وأصحابُه: السَّلَمُ في الحيوانِ جائزٌ بالصِّفة (^١)، وكذلك كلُّ ما يُضْبَطُ بالصفَةِ في الأغلب. وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي رافع هذا؛ لما فيه من ثبوتِ الحيوانِ في الذِّمَّة، ومثلُه حديثُ أبي هريرة في اسْتِقْراضِ رسولِ الله - ﷺ - الجَملَ (^٢). ومن حُجَّتِهم أيضًا إيجابُ رسولِ الله - ﷺ - دِيَةَ الخطأ في ذمَّةِ مَن أوْجَبها عليه، وهي أخماسٌ؛ عشرونَ بنتَ مخاضٍ، وعشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرونَ ابنَ لَبُونٍ، وعشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعَةً، ودِيَةَ شِبْهِ العَمْدِ، وذلك مِن الإبلِ ثلاثون جَذَعَةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وأربعون خَلِفَةً في بُطونها أولادُها (^٣). فجعَل الحيوانَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ إلى أجَل، وقد كان ابنُ عمرَ يُجِيزُ السَّلَمَ في الوُصَفاءِ (^٤)، وأجازَ أصحابُ أبي حنيفةَ أن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه على مملُوكٍ، وهذه مناقضةٌ منهم، وأجاز الجميعُ النكاحَ على عبدٍ موصوفٍ.\nوذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، قال: قلتُ لربيعةَ: إنّ أهلَ أنْطابُلُسَ (^٥) حدَّثوني أنّ خيرَ بن نُعيم (^٦) كان يَقْضي عندَهم بأنه لا يَجوزُ السَّلَفُ في الحيوان، وقد كان يُجالِسُك، ولا أحسَبُه قضَى به إلّا عن رأيك؟ فقال لي ربيعةُ: قد كان\n_________\n(^١) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص ٥٥٠، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٢٩٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٩/ ١٢.\n(^٢) وذلك أن رجلًا أتى النبيَّ - ﷺ - يتقاضاه، فأغلَظَ فهَمَّ به أصحابُه، فقال رسول الله - ﷺ -: \"دَعُوه، فإنّ لصاحب الحقِّ مقالًا\"، ثم قال: \"أعطُوه سِنًّا مثلَ سِنِّه\" الحديث. أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٢٨ (٩٣٩٠)، والبخاري (٢٣٠٦)، وسيأتي بنحو هذا السياق.\n(^٣) سيأتي تخريجه.\n(^٤) الوصفاء: جمع وصيف: وهو العبد، والوصيفة: الأمة. (النهاية ٥/ ١٩١).\n(^٥) مدينة بين الإسكندرية وبرقة (معجم البلدان ١/ ٢٦٦).\n(^٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٢.","vol":"3","page":170},{"text":"ابنُ مسعودٍ يقولُ ذلك. قال يحيى: فقلتُ: وما لنا ولابن مسعودٍ في هذا، قد كان ابنُ مسعودٍ يتَعَلَّمُ منا ولا نتَعَلَّمُ منه، وقد كان يَقْضِي في بلادِه بأشياءَ، فإذا جاءَ المدينةَ وجَد القضاءَ على غير ما قضَى به، فيَرْجِعُ إليه.\nوأمّا اعتِلالُ العراقيِّين بأنّ الحيوانَ لا يُمكِنُ صِفَتُه، فغيرُ مُسلَّم لهم؛ لأن الصِّفَةَ في الحيوانِ يأتي الواصفُ منها بما يَدْفع الإشكالَ، ويُوجِبُ الفَرْقَ بين الموصوفِ وغيرِه، كسائرِ الموصوفاتِ من غير الحيوان، وإذا أمكَنَتِ الصِّفَةُ في الحيوان، جاز السَّلَمُ فيه بظاهر قوله - ﷺ -: \"لا تَصِفُ المرأةُ المرأةَ لزَوْجِها حتّى كأنّه يَنْظُرُ إليها\" (^١). فجعَل - ﷺ - الصِّفةَ تقومُ مقامَ الرُّؤية.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٢): لا يجوزُ اسْتِقراضُ شيءٍ من الحيوان، كما لا يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأنّ ردَّ المثلِ لا يُمْكِنُ؛ لتعَذُّرِ المماثلةِ عندَهم في الحيوان.\nوقال مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ: يجوزُ اسْتِقراضُ الحيوانِ كلِّه إلّا الإماءَ، فإنّه لا يجوزُ اسْتِقراضُهُنَّ (^٣). وعندَ مالكٍ فيما ذكَر ابنُ الموَّاز: إنِ اسْتقْرَض أَمَةً ولم يَطَأْها رَدَّها بعَينِها، وإن وَطِئها لَزِمَته القيمةُ ولم يرُدَّها. وعندَ الشافعيِّ: يَرُدُّها ويَرُدَّ معها عُقْرَها (^٤) - يعني صَداقَ مِثْلِها - وإن حمَلَتْ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٢٤٠) من حديث شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ﵁ بلفظ: \"لا تباشر المرأة المرأة ... \".\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٥/ ٥ حيث نقل عن أبي حنيفة قوله: \"ولا خير في السَّلَم في شيء من الحيوان، ألا ترى أنه مختلف مجهول لا يُعرف دفنه ولا قدره\"، ومثل ذلك نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٠٥ والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١١.\n(^٣) ينظر المدونة ٤/ ٣٨٥، والأم ٣/ ١٢٢، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٥٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٢١٧ - ٢١٨.\n(^٤) في ك ٢: \"عقدها\" وهو تحريف، والعُقْرُ: ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة (النهاية ٣/ ٢٧٣)، ومنه حديث الشعبي: \"ليس على زان عُقْر\" أي: مهر، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة\". (النهاية ٣/ ٢٧٤).","vol":"3","page":171},{"text":"ردَّها بعدَ الولادة، وقيمةَ ولدِها إن وُلدوا أحياءً يومَ سقَطوا، وما نقَصَتْها الولادةُ، وإن ماتَتْ لزِمه مثلُها، فإن لم يُوجَدْ مثلُها فقيمتُها.\nوحجَّةُ مَن لم يُجِزِ اسْتِقْراضَ الإماءِ - وهم جمهورُ العلماء - أن الفُروجَ محظورةٌ لا تُسْتَباحُ إلّا بنكاحٍ أو مِلْكِ يمينٍ، ولأن القرضَ ليس بعقدٍ لازم من جهةِ المُقْتَرِضِ؛ لأنّه يَرُدُّه متى شاء، فأشْبَهَ الجاريةَ المشْتراةَ بالخِيار، ولا يجوزُ وطؤُها بإجماعٍ حتّى تَنْقَضيَ أيامُ الخِيار، فهذه قياسٌ عليها، ولو جازَ استِقْراضُ الإماءِ لحصلَ الوطءُ في غيرِ نكاحٍ ولا مِلْكٍ صحيح.\nوقال أبو إبراهيمَ المزنيُّ، وداودُ بن عليٍّ، وأبو جعفرٍ الطبريُّ (^١): اسْتِقْراضُ الإماءِ جائزٌ. قال المزنيُّ والطبريُّ: قياسًا على بيعِها، وأنّ مِلْكَ المسْتَقْرِض صحيحٌ يجوزُ له فيه التَّصَرُّفُ كلُّه، وكلُّ ما جاز بَيْعُه جاز قرضُه في نفس القِياس. وقال داودُ: لم يَحْظُرِ اللهُ اسْتِقراضَ الإماءِ، ولا رسولُه، ولا اتَّفَق الجميعُ على المنع منه، وقد أباح الاسْتِسْلافَ للحيوان رسولُ الله - ﷺ -، والأصلُ الإباحةُ حتى يَصِحَّ المنعُ من وجهٍ لا مُعارِضَ له (^٢).\nواحتجَّ بهذا الحديث أيضًا كلُّ مَن أوجَب على منِ اسْتَهْلَك شيئًا من الحيوانِ مثلَه إن وُجِد له مِثلٌ لا قِيمتُه، قالوا: وكما كان يكونُ له مثلٌ في القضاءِ، فكذلك يكونُ له مِثْلٌ في الضَّمانِ عن الاستهلاك. وممَّن قال بالمثْلِ في المُسْتَهلكاتِ كلِّها الشافعيُّ، وأحمدُ، وداودُ، وجماعةٌ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].\nوأمّا مالكٌ ﵀، فقال (^٣): منِ اسْتَهْلَك شيئًا من الحيوانِ بغيرِ إذنِ صاحبِه،\n_________\n(^١) ينظر: مختصر المزني ٨/ ١٨٩، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص ١٣٩.\n(^٢) وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلّى ١/ ١٣٣، ١٣٤.\n(^٣) في الموطأ ٢/ ٢٧٨ (٢١٤٨)، وينظر المنتقى شرح الموطأ للباجي ٥/ ٢٧٢.","vol":"3","page":172},{"text":"فعليه قيمتُه، ليس عليه أن يُؤْخَذَ بمثلِه من الحيوانِ، ولكن عليه قِيمَتُه يومَ اسْتَهْلَكه؛ القيمةُ أعدَلُ فيما بينَهما في الحيوانِ والعُروض. قالوا: وأمّا الطعامُ فبمنزلةِ الذهبِ والوَرِقِ، وإذا اسْتَهْلَكه أحَدٌ بغيرِ إذنِ صاحبِه، فعليه مثلُ مَكِيلَتِه من صِنفِه.\nقال أبو عُمر: المكيلُ كلُّه، والموزونُ المأكولُ والمشروبُ هذا حُكْمُه عندَه، وأمّا ما لا يُؤْكَلُ، مثلَ الرَّصاص والقُطْنِ، وما أشْبهَ ذلك، فالذي اختاره إسماعيلُ (^١) أن يكونَ فيه المثلُ؛ لأنّه يُضْبَطُ بالصِّفَة. قال: وقد احْتَجَّ عبدُ الملك (^٢) في القيمةِ في الحيوانِ بأنّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى فيمَن أعتَق نصفَ عبدٍ له بقيمةِ النصفِ الباقي للشريكِ ولم يَقْضِ بنصفِ عبدٍ مثلِه (^٣).\nقال أبو عُمر: في حديثِ أبي رافع هذا ما يَدُلُّ على أنّ المُقرِضَ إن أعْطاه المُسْتَقْرِضُ أفضَلَ ممّا أقْرَضه؛ جِنْسًا، أو كَيْلًا، أو وزنًا، أنّ ذلك معروفٌ وأنّه يطيبُ له أخْذُه منه؛ لأنّه أثْنَى فيه على مَن أحسَن القضاءَ، وأطلَق ذلك ولم يُقَيِّدْه بصفةٍ.\nوروى سلمةُ بن كُهيلٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - يتَقاضاه، فأغلَظ له، فهَمَّ به أصحابُه، فنَهاهم وقال: \"ألا كنتم مع الطَّالب؟ \". ثم قال: \"دَعُوهُ، فإنّ لصاحبِ الحقِّ مَقالًا، اشتَرُوا له بعيرًا\". فلم يَجِدوا إلّا فوقَ سِنِّه، فقال: \"اشتَرُوا له فوقَ سِنِّه فأعْطُوه\". فجاء إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: \"أخَذْتَ حَقَّك؟ \". قال: نعم. قال: \"كذلك افعَلوا، خيرُكم أحسنُكم قضاءً\" (^٤).\n_________\n(^١) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو إسحاق الأزدي البصري المالكي شيخ مالكية العراق، المتوفى سنة ٢٨٢ هـ. (تاريخ الخطيب ٧/ ٢٧٢، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧١٧).\n(^٢) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، يروي عن مالك.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) سلفت الإشارة إليه مع تخريجه قبل قليل.","vol":"3","page":173},{"text":"وهذا عندَ جماعةِ العلماءِ إذا لم يكنْ عن شرطٍ منهما في حين السَّلَف. وقد أجمَع المسلمون نَقْلًا عن نبيِّهم - ﷺ -: أنّ اشتَراطَ الزيادةِ في السَّلَفِ رِبًا، ولو كان قَبْضَةً واحدَةً من عَلَفٍ - كما قال ابنُ مسعودٍ -: أو حبّةً واحدة (^١).\nوفيه دليلٌ على أنّ للإمام أن يَسْتَسْلِفَ للمساكين على الصدَقاتِ، ولسائرِ المسلمين على بيتِ المال؛ لأنّه كالوَصيِّ لجميعِهم، أو الوكيل.\nوفيه أنّ التَّدايُنَ في البِرِّ والطاعةِ والمباحاتِ جائزٌ، وإنّما يُكرَهُ التَّدايُنُ في الإسرافِ وما لا يجوزُ، وبالله العصمة (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه عنه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٥ (١٩٩٢) بلاغًا.\n(^٢) إلى هنا انتهت نسخة ك ٢، وهي المجلد الثاني من نسخة لم يصل إلينا منها سواه، ويمثل النشرة الأخيرة، وجاء في آخره: \"كمل السفر الثاني من كتاب التمهيد والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا، ويتلوه إن شاء الله في الذي يليه حديث حادي عشر لزيد بن أسلم مسند يجري مجرى المتصل. فرغ منه يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب الفرد سنة ستين وسبع مئة\".","vol":"3","page":174},{"text":"حديثٌ حادي عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ يجري مجرى المتَّصل\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ: أنّ معاويةَ بن أبي سفيانَ باعَ سقايةً من ذَهَب أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال له (^٢) أبو الدرداء: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يَنْهَى عن مِثْل هذا إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ. فقال له معاويةُ: ما أرَى بهذا (^٣) بأسًا. فقال أبو الدَّرداء: مَن يَعْذِرُني (^٤) من معاوية؟ أنا أُخبرُه عن رسول الله - ﷺ - ويخبرُني (^٥) عن رأيِه! لا أُساكِنُك أرضًا أنت بها (^٦). ثم قدِم أبو الدَّرداء على عمرَ، فذكَر ذلك له، فكتب عمرُ إلى معاويةَ: ألّا يَبيعَ ذلك إلّا مِئْلا بمِثْلٍ، وَزْنًا بوَزْنٍ.\nقد ذكَرنا أبا الدَّرداءِ عُويمرًا ﵀، في كتاب الصحابة (^٧) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، وكذلك ذكَرنا معاويةَ هنالك (^٨).\nوالسِّقايةُ: الإناءُ، قيل: إنّه إناءٌ كالكأس وشِبْهِه يُشرَبُ به. وقال الأخفشُ: السِّقايةُ الإناءُ الذي يُشرَبُ به. وقال أبو عُبيدةَ (^٩) في قولِ الله ﷿: ﴿جَعَلَ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨).\n(^٢) ليست في الموطأ.\n(^٣) في الموطأ: \"بمثل هذا\".\n(^٤) قوله: \"من يعذرني\" أي: مَن يقوم بعُذري إن كافأته على سوء فعله؛ قاله ابن الجوزي في غريب الحديث له ٢/ ٧٦.\n(^٥) في خ: \"وهو يخبرني\" وما أثبتناه من ق وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٦) في الموطأ: \"بأرض أنت بها\".\n(^٧) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٢٢٧.\n(^٨) المصدر نفسه ٣/ ١٤١٦.\n(^٩) مجاز القرآن ١/ ٣١٤.","vol":"3","page":175},{"text":"السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٠]، قال: السِّقايةُ مكيالٌ كان يُسمَّى السِّقايةَ. وقال غيرُه: بل كان إناءً يُشْرَبُ فيه.\nوذكَر حبيبٌ (^١)، عن مالكٍ، قال: السِّقايةُ البرَّادةُ يُبَرَّدُ فيها الماءُ، تُعلَّقُ. وقال الأخفشُ: أهلُ الحجازِ يُسَمُّون البَرَّادةَ سقايةً، ويُسمُّون الحوضَ الذي فيه الماءُ سَقايةً.\nوقال ابنُ وَهْب: بلَغني أنّها كانت قِلادةَ خَرَزٍ، وذهبٍ، ووَرِقٍ.\nوقال ابنُ حبيبٍ: من قال: إنّ السِّقايةَ قِلادةٌ، فقد وَهِمَ وأخطَأ، وهو قولٌ لا وجهَ له عندَ أهلِ العلم باللِّسان (^٢).\nقال أبو عُمر: ظاهرُ هذا الحديثِ الانقطاعُ؛ لأنّ عطاءً لا أحفظُ له سماعًا من أبي الدَّرداءِ، وما أظنُّه سمِع منه شيئًا؛ لأنّ أبا الدَّرداءِ تُوفِّي بالشام في خلافةِ عثمانَ لسنَتَين بَقِيَتا من خلافتِه، وذكَر ذلك أبو زُرعةَ (^٣)، عن أبي مُسْهِرٍ، عن سعيدِ بن عبد العزيز. وقال الواقديُّ (^٤): تُوفِّي أبو الدَّرداء سنةَ اثنتين وثلاثين، ومولدُ عطاءِ بن يسارٍ سنةَ إحدى وعشرين. وقيل: سنةَ عشرين (^٥).\nقال أبو عُمر: وقد روَى عطاءُ بن يسارٍ، عن رجلٍ من أهل مصرَ، عن أبي الدَّرداءِ حديثَ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ [يونس: ٦٤] (^٦). وممكن أن يكونَ سمِع عطاءُ بن يسارٍ\n_________\n(^١) هو حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد المصري كاتب مالك، متروك.\n(^٢) ينظر تفسير غريب الموطأ ١/ ٣٨١ - ٣٨٣. وإلى هذا ذهب القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٢٨.\n(^٣) تاريخ أبي زرعة ص ٢٢٠، ٦٨٩.\n(^٤) كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٧٥.\n(^٥) توفي عطاء سنة ١٠٤ هـ عن (٨٤) عامًا، كما في ترجمته من تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٨.\n(^٦) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥١٢ (٢٧٥٢١)، والزمذي (٢٢٧٣) و(٣١٠٦)، ولهما فيه إسنادان: الأول: أحمد عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار، به. ومن طريق سفيان بهذا الإسناد أخرجه الترمذي. =","vol":"3","page":176},{"text":"من مُعاويةَ؛ لأنّ معاويةَ تُوفِّي سنةَ ستِّينَ، وقد سمِع عطاءُ بن يسار من أبي هريرةَ، وعبدِ الله بنِ عَمْرو بن العاص، وعبدِ الله بنِ عُمرَ، وجماعةٍ من الصحابة هم أقدمُ موتًا من معاويةَ، ولكنّه لم يشهَدْ هذه القصةَ؛ لأنّها كانت في زمنِ عمرَ، وتُوفِّي عمرُ سنةَ ثلاثٍ وعشرين أو أربعٍ وعشرين من الهجرة.\nواختُلِف في وقتِ وفاةِ عطاءِ بن يسارٍ؛ فقال الهيثمُ بن عديٍّ: توفِّي سنةَ سبعٍ وتسعين. وقال الواقديُّ (^١): توفِّي عطاءُ بن يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئة، وهو ابنُ أربعٍ وثمانين سنةً، أخبَرني بذلك أُسامةُ بن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه.\nعلى أنّ هذه القصةَ لا يعرِفُها أهلُ العلم لأبي الدَّرداءِ إلّا من حديثِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، وأنكَرها بعضُهم؛ لأنّ شبيهًا بهذه القصةِ عرَضت لمعاويةَ مع عُبادة بن الصَّامت، وهي صحيحةٌ مشهورةٌ محفوظةٌ لعبادةَ مع معاويةَ من وجوهٍ وطرقٍ شَتّى (^٢).\n_________\n= والثاني: عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح ذكوان السَّمان، عن عطاء، به. ومن طريق سفيان أخرجه الترمذي (٣١٠٦ م ١) وقال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت.\nوحديث عبادة أخرجه في المسند ٣٧/ ٣٦١ (٢٢٦٨٧)، والترمذي (٢٢٧٥)، وابن ماجة (٣٨٩٨) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عبادة قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، قال: \"هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له\"، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سلمة لم يسمع من عبادة، وينظر مزيد تخريج له في التعليق على جامع الترمذي. وأصله في مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عبّاس مرفوعًا دون ذكر الآية.\n(^١) كما في تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٧، وصحح ابن سعد وفاته سنة ١٠٤ هـ.\n(^٢) قصّة عبادة مع معاوية أخرجها ابن ماجة (١٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٢١٨ (٣٩٠)، وابن بطة في الإبانة ١/ ٢٥٦ (٩٣) من طريق هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن بُرْد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه: أن عبادة بن الصامت غزا مع معاوية أرض الروم.\nوفيها نحو ما في قصّة أبي الدرداء مع معاوية بزيادة قول عمر ﵁ في آخره لمعاوية في كتاب له: لا إمرةَ لك عليه، واحمل الناسَ على ما قال، فإنه هو الأمر. وسيأتي المصنف على ذكر هذا الحديث من طرق أخرى غير هذه الطريق في سياق شرحه لهذا الباب.","vol":"3","page":177},{"text":"وحديثُ تحريم التَّفاضُلِ في الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، لعُبادةَ محفوظٌ عندَ أهل العلم، ولا أعلمُ أنّ أبا الدَّرداءِ روَى عن النبيِّ - ﷺ - في الصَّرفِ، ولا في بَيعِ الذَّهبِ بالذهبِ، ولا الوَرِقِ بالوَرِقِ حديثًا، واللهُ أعلمُ.\nوكان معاويةُ يذهَبُ إلى أنّ النهيَ والتحريمَ إنّما ورَد من رسول الله - ﷺ - في الدِّينار المَضْروب، والدِّرهم المَضْروبِ، لا في التِّبر من الذهبِ والفضةِ بالمَضْروب، ولا في المَصُوغ بالمَضْروب. وقيل: إنّ ذلك إنّما كان منه في المَصُوغ خاصَّةً، والله أعلمُ، حتى وقَع له مع عُبادةَ ما يأتي ذكرُه في هذا الباب، وقد سأل عن ذلك أبا سعيدٍ بعدَ حينٍ، فأخبَره عن النبيِّ - ﷺ - بتحريم التَّفاضُلِ في الفضَّةِ بالفضَّةِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ؛ تِبرُهما وعَينُهما، وتِبرُ كلِّ واحدٍ منهما بعَينِه. وإنّما كان سؤالُه أبا سعيدٍ استثباتًا؛ لأنّه كان يعتقِدُ أنّ النَّهيَ إنّما ورَد في العَيْن، ولم يكنْ، واللهُ أعلمُ، عَلِمَ بالنَّهي حتى أعلَمه غيرُه. وخَفاءُ مثل هذا على مثلِه غيرُ نكيرٍ؛ لأنّه من عِلْم الخاصَّة، وذلك موجودٌ لغيرِ واحدٍ من الصحابة. ويَحتمِلُ أن يكونَ مذهبُه كان كمذهبِ ابن عبّاسٍ، فقد كان ابنُ عباسٍ - وهو بحرٌ في العلم - لا يرى بالدِّرهم بالدِّرهمين يدًا بيدٍ بأسًا حتى صرَفه عن ذلك أبو سعيد.\nوذكَر الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عيسى، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا أبو حُرّةَ، قال: سأل رجلٌ ابنَ سيرينَ عن شيءٍ، فقال: لا علمَ لي به. فقال الرجلُ: إنِّي أحبُّ أن تقولَ فيه برأيك. قال: إنِّي أكرهُ أنْ أقولَ فيه برأي، ثم يَبدُوَ لي غيرُه فأطْلُبَكَ فلا أجِدَك، إنّ ابنَ عباسٍ قد رأى في الصَّرفِ رأيًا ثم رجع عنه.\nأخبرني عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا","vol":"3","page":178},{"text":"بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن (^١) سُليمانَ الرَّبَعيِّ، عن أبي الجَوزاء قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ وهو يأمرُ بالصَّرفِ؛ الدِّرهمُ بالدِّرهمين، والدِّينارُ بالدِّينارَين، يدًا بيدٍ، فقدِمتُ العراقَ، فأفتَيتُ الناسَ بذلك، ثم بلَغَني أنّه نزَل عن ذلك، فقدِمْتُ مكةَ فسألْتُه، فقال: إنّما كان ذلك رأيًا منِّي، وهذا أبو سعيدٍ يُحَدِّثُ عن النبيِّ - ﷺ - أنّه كان يَنْهَى عنه.\nقال أبو عُمر: حديثُ أبي سعيدٍ في الصَّرْفِ عندَ مالكٍ (^٢)، عن نافع، عن أبي سعيدٍ، يأتي ذِكْرُه في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله. فغيرُ نكيرٍ أنْ يَخْفَى على معاويةَ ما خَفِيَ على ابن عباسٍ. وقد رَوَيْنا عن معاويةَ، كما قدَّمْنا ذِكرَه، أنّه كان يذْهَبُ إلى أنّ الرِّبا في المَضْروبِ دونَ غيرِه، وهو شيءٌ لا وجهَ له عندَ أحدٍ من أهلِ العلم، وقد قلنا: إنّ قصتَه المذكورةَ في هذا الحديثِ مع أبي الدرداءِ لا تُوجدُ إلّا في حديثِ زيدٍ هذا. وإذا (^٣) كان ابنُ عباسٍ، وعُمرُ قبلَه، وأبو بكرٍ قبلَهما، يَخْفَى عليهم ما يُوجدُ عندَ غيرِهم ممَّن هو دُونَهم، فمعاويةُ أحرَى أن يُوجدَ عليه مثلُ ذلك مع أبي الدَّرْداء.\nوأمّا قصَّةُ معاويةَ مع عُبادةَ في ذلك، فحدَّثني أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن حَكيم بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ،\n_________\n(^١) في المطبوع: \"حماد بن سليمان\"، وهو خطأ بيّن، حمّاد: هو ابن زيد، وسليمان: هو ابن علي الربعي، وهذا الأثر أخرجه من طريقه ابن ماجة في سننه (٢٢٥٨)، وفي آخره: وهذا أبو سعيد يحدِّث عن رسول الله - ﷺ - أنه نهى عن الصَّرْف. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥)، وهو عند البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) من طريق مالك، به. وسلف عند المصنف.\n(^٣) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.","vol":"3","page":179},{"text":"والفضةُ بالفضةِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيدٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتمرُ بالتمرِ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ\". قال: حتى ذكَر: \"الملحُ بالملح مثلًا بمثلٍ، يدًا بيَدٍ\". فقال معاويةُ: إنّ هذا لا يقولُ شيئًا. فقال له عُبادةُ: إنِّي والله لا أُبالي ألّا أكونَ بأرضِكم هذه (^١).\nوحدَّثنا (^٢) عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القطّانُ، عن إسماعيلَ، قال: حدّثني حكيمُ بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصَّامت، قال: سمِعت رسولَ الله - ﷺ -. فذكَر نحوَه إلى قوله: \"المِلحُ بالمِلح\". وقال: قال معاويةُ: إنّ هذا لا يقولُ شيئًا. فقال عبادةُ: إنِّي والله ما أُبالي ألّا أكونَ بأرضِ معاويةَ، أشهَدُ أنِّي سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ ذلك (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بن سُليمانَ، عن خالدٍ الحذّاء،\n_________\n(^١) إسناده صحيح.\nأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ١/ ٤١٨ (٤٦٣)، والمزِّي في تهذيب الكمال ٧/ ١٦٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٨ و١٩/ ٤٦٨ من طريق الحارث بن أبيِ أسامة، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٨٩ (٦١٠٦)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٦٧ (٥٧٦٥) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٩٣٨)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٦)، وفي الكبرى ٦/ ٤٥ (٦١١٤)، وابن المنذر في الأوسط ١٥/ ٢٠١ (٨٠٥٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ق.\n(^٣) إسناده صحيح.\nأخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٧٠ (١٢٥٤) عن أحمد بن زهير بن حرب، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٤ (٢٢٧٢٤)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٦)، وفي الكبرى ٦/ ٤٥ (٦١١٤) من طريق يحيى بن سعيد، به.","vol":"3","page":180},{"text":"قال: أنبأني أبو قلابةَ، عن أبي أسماءَ (^١)، عن عُبادةَ بن الصامت، أنّهم أرادوا بيعَ آنيةٍ من فضةٍ إلى العطاء، فقال عُبادةُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى\".\nهكذا قال المُعتمرُ: عن خالدٍ الحذّاء، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماءَ، وهو خطأٌ، والصَّوابُ في هذا الحديث ما قاله أيُّوبُ (^٢): عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث. وقولُ المعتمر: عن خالدٍ، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماءَ خطأٌ، وقد خالَفه الثوريُّ (^٣) وغيرُه (^٤) عن خالدٍ. وأخطَأ أيضًا المعتمرُ في قولِه: إنّ الآنيةَ بيعَتْ إلى العطاء. وإنّما بيعت في أعطِياتِ الناسِ لا إلى العطاءِ، وإنّما الحديثُ لأبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، لا لأبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ. كذلك روَى الثوريُّ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلابةَ.\n_________\n(^١) هو عمرو بن مرثد الرَّحبي الدمشقيّ.\n(^٢) هو ابن أبي تميمة السختياني، وحديثه أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠)، والمروزي في السُّنة (١٦٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٣)، والشاشي في المسند ٣/ ١٦٣ (١٢٤٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٧، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٥٥ من طريقه. ووقع عند مسلم والشاشي والبيهقي \"في أعطيات الناس\"، وأخرجه الآخرون مختصرًا دونها.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٩٣٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأبو داود (٣٣٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠)، والشاشي ٣/ ١٦٨ (١٢٥٠)، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٣ (٥٠١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٨) من طريق الثوري، به.\n(^٤) ومنهم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٥٧ (٢٢٦٨٣)، ويزيد بن زريع عند ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٠ (٥٠١٥).","vol":"3","page":181},{"text":"ذَكَر وكيعٌ (^١)، وعبدُ الرَّزَّاق (^٢)، وعبدُ الملكِ بن الصَّبَّاح (^٣)، كلُّهم عن الثوريِّ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصَّامتِ قال: كان معاويةُ يبيعُ الآنيةَ من الفضةِ بأكثرَ من وزنها، فقال عبادةُ: سمِعت رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"الذَّهب بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرُ مِثْلًا بمِثْلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثْلٍ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، وبيعُوا الذهبَ بالفضَّة يدًا بيدٍ كيف شئتُم، والبُرَّ بالشعير، يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم، والتمرَ بالمِلح يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم\". هذا لفظُ حديثِ عبد الرَّزَّاق، وقال وكيعٌ: \"إذا اختلَفتِ الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم\"؛ يعني: يدًا بيدٍ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، حدَّثهم قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الوهّاب بن عبد المجيد، عن أيُّوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث، قال: كنّا في غَزاةٍ وعلينا معاويةُ، فأصَبْنا ذهبًا وفضة، فأمَر معاويةُ رجلًا ببيعِها للناس في أعْطِيَاتهم، فتسارَع الناسُ فيها، فقام عُبادةُ فنهاهم، فردُّوها، فأتَى الرجلُ معاويةَ فشكا إليه، فقام\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في المصنف ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣)، ووقع في إسناد المطبوع منه \"قال الثوري: عن أبي عن أبي قلابة ... \" وسفيان وإن كان يروي عن أبيه سعيد بن مسروق إلّا أنه يغلب على الظَّن أنه تحريف ومخالف لما رواه جماعة عن سفيان مثل وكيع بن الجراح عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧) وأبي داود (٣٣٥٠)، وابن المبارك عند الترمذي (١٢٤٠)، ومحمد بن يوسف الفريابي عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٠)، وعبد الله بن الوليد العَدَني عند ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٧٩ (٨٠٢٩)، وعبيد الله بن عبد الله الأشجعي عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢ (١٠٨١٠) فكلهم قالوا: عن سفيان عن خالد الحذّاء.\n(^٣) هو عبد الملك بن الصباح المسمعي، أبو محمد الصنعاني البصري، من رجال الشيخين، ولم نقف على روايته عن سفيان لهذا الحديث.\n(^٤) في المصنف (٢٢٩٢٩). وأخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨١ (٥٣٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٦ (٥٨٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٧) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.","vol":"3","page":182},{"text":"معاويةُ خطيبًا، فقال: ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسولِ الله - ﷺ - أحاديثَ يكذِبُون فيها لم نسمَعْها؟ فقام عُبادةُ فقال: والله لنُحدِّثنَّ عن رسولِ الله - ﷺ - بما سمِعنا وإن كرِهَ معاويةُ، قال رسولُ الله - ﷺ -:\"لا تبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الفضَّةَ بالفضَّة، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلح، إلّا مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بن عمرَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ قال: كنتُ في حَلْقةٍ بالشام فيها مُسلمُ بن يسارٍ، فجاء أبو الأشعث، فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلَس، فقلتُ: حدِّثْ أَخانا حديثَ عُبادةَ بن الصَّامت. قال: نعم، غزَونا وعلى الناس معاويةُ، فغنِمنا غنائمَ كثيرةً، فكان فيما غنِمنا آنيةٌ من فضَّةٍ، فأمَر معاويةُ رجلًا ببيعِها في أعطياتِ الناس، فسارَع الناسُ في ذلك، فبلَغ عبادةَ بنَ الصَّامتِ ذلك، فقام فقال: إنِّي سمِعت رسولَ الله - ﷺ - ينهَى عن بيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمْرِ بالتَّمر، والمِلْح بالمِلْح، إلّا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى. فردَّ الناسُ ما أخَذوا، فبلَغ ذلك معاويةَ، فقام خطيبًا فقال: ألا ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون عن رسولِ الله - ﷺ - أحاديثَ، قد كنّا نشهَدُه ونصحَبُه فلم نسمعْها منه؟ فقام عبادةُ بن الصامتِ فأعادَ القصَّةَ، ثم قال: لَنُحدِّثَنَّ بما سمِعنا من رسولِ الله - ﷺ - وإن كرِه معاويةُ - أو قال: وإن رَغِمَ معاويةُ - ما أُبالي أن أصحبَه (^١) في جُنْدِه ليلةً سوداءَ. قال حمّادٌ: هذا، أو نحوه (^٢).\n_________\n(^١) كذا وقع عند الشاشي، ولفظه عند الباقين ممن أخرجوا الحديث: \"أن لا أصحبه\".\n(^٢) أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٣ (١٢٤٣) عن أبي بكر بن خيثمة (أحمد بن زهير بن حرب) به.\nوأخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر القواريّ، به. وأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (١٦٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٣)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٩٧ من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"3","page":183},{"text":"وروَى هذا الحديثَ محمدُ بن سيرينَ، عن مسلم بن يسارٍ وعبد الله بن عُبيدٍ، عن عُبادةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سيرينَ، قال: حدثني مسلمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ - وقد كان يُدعَى ابنَ هُرمزَ - قالا: جمَع المنزلُ بين عُبادةَ بن الصامتِ وبينَ معاويةَ، إمّا في بيعةٍ أو في كنيسةٍ، فقام عبادةُ فقال: نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن الذَّهب بالذَّهب. فذكَر نحوَ ما تقدَّم، وزاد: وأمَرنا أنْ نبيعَ الذَّهبَ بالفضَّة، والفضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ، كيف شئنا (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسَّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن رجلين أحدُهما مسلمُ بن يسارٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ نحوَه (^٢).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف ومنقطع، أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٥ من طريق أحمد بن زهير، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٨ (٢٢٧٢٩)، وابن ماجة (٢٢٥٤)، والنسائي (٤٥٦١) من طريق إسماعيل ابن عُلية، به. وفي الإسناد عبد الله بن عُبيد في عداد المجاهيل، لم يرو عنه سوى محمد بن سيرين كما في التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٤٣، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ١٠١ (٤٦٨)، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٧٣، وتحرير التقريب ٢/ ٢٣٨، كما أن مسلم من يسار لا يُعرف له سماع من عبادة، قال البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦ بعد أن أخرج هذا الحديث (١٠٧٨٣) من طريق سلمة بن علقمة، به، قال: \"وهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت، إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة\".\nقلنا: وحديث مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عند مسلم (١٥٨٧) وغيره.\n(^٢) أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٧ (١٢٤٨) من طريق هشام بن حسّان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٥٧ (٥٤٥)، وفي السنن المأثورة (٢٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ (٥٤٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦ (١٠٧٨٢) من طريق محمد بن سيرين، به. قال البيهقي: \"الرجل الآخر يقال له عبد الله بن عبيد\"، وإسناده ضعيف كما بيّناه في التعليق السابق.","vol":"3","page":184},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (^١)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُدعانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن مسلم بن يسارٍ، عن عُبادةَ بن الصَّامتِ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ، مثلًا بمثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، مِثلًا بمِثلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، مِثلًا بمِثلٍ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، مثلًا بمِثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مِثلًا بمِثلٍ\" - حتى خصَّ الملحَ بالملحِ، مِثلًا بمِثلٍ - \"فمن زاد أو ازداد فقد أربَى\". واللفظ لحديث الحُميديّ.\nوروَى هذا الحديثَ بكرٌ المزَنيُّ، عن مسلم بن يسارٍ، عن عُبادةَ، كما رواه محمدُ بن سيرينَ.\nحدَّثنا عبد الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مباركُ بن فَضالةَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الله المزَنيُّ، عن أبي عبد الله مسلم بن يسارٍ، قال: خطَب معاويةُ بالشام، فقال: ما بالُ أقوام يزعُمون أنّ النبيَّ - ﷺ - نهَى عن الصَّرفِ، وقد شَهِدنا النبيَّ - ﷺ -، ولم نسمَعْه نهَى عنه؟ فقام عبادةُ بن الصامتِ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - ينهى أن يُباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ - وذكَر ستَّةَ أشياءَ، البُرَّ، والتَّمْرَ، والشَّعيرَ، والمِلْحَ، إلّا مِثلًا بمثلٍ - لَنُحدِّثَنَّ بما سمِعنا وإنْ كرِهتَ يا معاويةُ، لَندعَنَّك ولَنلحَقَنَّ بأميرِنا عمرَ. فقال: أيُّها الرجلُ، أنتَ وما سمِعتَ (^٢).\n_________\n(^١) الحميدي في مسنده ١/ ١٩٢ (٣٩٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الشاشي في المسند ٣/ ١٦٦ (١٢٤٧)، والبزار في مسنده ٧/ ١٦٤ (٢٧٣٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف؛ ابن جُدعان: وهو علي بن زيد، ضعيف، ومسلم بن يسار كما ذكرنا قريبًا لم يسمع من عبادة.\n(^٢) إسناده ضعيف، فهو منقطع كما بيَّنا، أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٩ (١٢٥١) من طريق ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.","vol":"3","page":185},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم السِّمَّريُّ (^١)، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن مُسلم بن يسارٍ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، أنّه قام فقال: أيُّها الناسُ، إنّكم قد أحدَثتُم بُيُوعًا لا أدري ما هي، وإنّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَه وعَينَه، يدًا بيدٍ - زاد محمدُ بن الجهم: والفضةَ بالفضةِ، وزنًا بوزنٍ، يدًا بيَدٍ، تِبرَها وعَينَها. ثم اتَّفَقا - ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نَساءً، والبُرَّ بالبُرِّ مُدْي بمُدْيٍ (^٢)، يدًا بيَدٍ، والشعيرَ بالشعيرِ، مُدْيٍ بمُدْيٍ، يدًا بيدٍ، ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشعيرُ أكثرُهما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نسيئةً، والتَّمرَ بالتَّمرِ - حتى عدَّ المِلحَ بالمِلح - مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى (^٣).\nقال قتادةُ: وكان عبادةُ بدريًّا عَقَبِيًّا، أحدَ نُقباءِ الأنصارِ، وكان بايَع رسولَ الله - ﷺ - على ألّا يَخافَ في الله لومةَ لائم.\nهكذا روَاه ابنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن مسلم بن يسارٍ موقوفًا، فذَكَر\n_________\n(^١) منسوب إلى \"سِمَّر\" بلد من أعمال كسكر بين واسط والبصرة، كما في إكمال ابن ماكولا ٤/ ٥٢٨، و\"السِّمَّري\" من أنساب السمعاني.\n(^٢) قوله: \"مُدْي بمُدي\" أي: مكيال بمكيال، قال الخطابي: المُدْي: مكيال لأهل الشام يقال: إنه يَسَع خمسةَ عشرَ مكُّوكًا؛ والمَكُّوكُ: صاعٌ ونصفٌ. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٣٤٨، وينظر النهاية لابن الأثير ٤/ ٣١٠.\n(^٣) إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٤٦ (١٠٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ (٥٤٨١)، والشاشي في المسند ٣/ ١٦٢ (١٢٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦ (١٠٧٨٤) من طريق يزيد بن هارون، به.","vol":"3","page":186},{"text":"الحديثَ. وتابَع هشامٌ الدَّستُوائيُّ سعيدَ بن أبي عَروبةَ على هذا الإسناد، عن قتادةَ، عن مُسلم بن يسارٍ (^١).\nورواه همّامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مُسلم المكيِّ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصامت، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه بمعناه (^٢). وسعيدٌ وهشامٌ كلاهما عندَهم أحفظُ من همّام.\nفهذا ما بلَغنا في قصَّة معاويةَ مع عُبادةَ في بيع الآنيةِ بأكثرَ من وزنِها، ذهبًا كانت أو فضةً، وذلك عندَ العلماءِ معروفٌ لمعاويةَ مع عُبادةَ لا مع أبي الدَّرداء، واللهُ أعلمُ. ومُمكِنٌ أن يكونَ له مع أبي الدَّرداء مثلُ هذه القصة أو نحوُها، ولكنَّ الحديثَ في الصَّرفِ مَحفوظٌ لعُبادةَ، وهو الأصلُ الذي عوَّل عليه العلماءُ في باب الرِّبا، ولم يختلِفوا أنّ فعلَ معاويةَ في ذلك غيرُ جائزٍ، وأنّ بيعَ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّةِ، لا يجوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، تِبرِهما وعَينِهما ومَصوغِهما، وعلى أيِّ وجهٍ كانت، وقد مضَى في باب حُميدِ بن قيسٍ حديثُ ابن عمرَ في الصائغ الذي أراد أن يأخُذَ فضلَ يدِه، فقال ابنُ عمرَ: لا، هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكم (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ،\n_________\n(^١) ذكر هذا أبو داود عقب الحديث (٣٣٤٩).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦ (٥٧٥٩)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٦٤ (١٢٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٥).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٦) عن حميد بن قيس المكّي عن مجاهد، وأخرجه النسائي (٤٥٦٨) عن مالك، به. وقد سلف كما ذكر المؤلف.","vol":"3","page":187},{"text":"والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، سواء بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلَفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ\" (^١).\nوقرأتُ على عبد الوارث، أنّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدَّثنا أُمَيٌّ الصَّيرَفيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح (^٢) سنةَ مئةٍ، قال: كتَب أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ إلى عُمّالِه: ألّا تشتروا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلا بمِثلٍ، ولا الفضّةَ بالفضةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الحِنطةَ بالحِنطةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.\nقال أبو عُمر: على هذا مذهبُ الصحابة، والتابعين، وجماعةِ فقهاءِ المسلمين، إلّا في البُرِّ والشعير، فإنَّهم اختلَفُوا في ذلك، فلا وجهَ للإكثارِ فيه.\nحدَّثني خلفُ بن القاسم بن سهل الحافظ، قال: حدَّثنا أبو الميمون البَجَليُّ عبدُ الرحمن بن عُمرَ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن المبارك، عن يحيى بن حمزةَ، عن بُرْدِ بن سِنانٍ، عن إسحاقَ بن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، عن أبيه،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩٨٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأبو داود (٣٣٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٢)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٦٨ (١٢٥٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٩٣ (٥٠١٨) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣)، والترمذي (١٢٤٠) من طريق سفيان، به.\n(^٢) هو ذكوان، أبو صالح السَّمّان، قال أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٥٧ (٨٢): أبو صالح ذكوان عن أبي بكر الصِّديق مرسل. وهذا الخبر أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧٠ (٥٧٨٥) بإسناد صحيح من طريق أبي قيس مولى عمرو بن العاص. قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/ ٣١٥ بعد أن عزاه لإسحاق بن راهوية: هذا إسناد صحيح.\n(^٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢٢٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥٥ (٥٥٢٣) من طريق أبي زرعة، به. وهو عند ابن ماجة (١٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٢٩ (١٨٦٢)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢١٨ (٣٩٠)، وابن بطة في الإبانة الكبرى ١/ ٢٥٦ (٩٣) من طريق يحيى بن حمزة، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني لم يلق عبادة بن الصامت كما قرره المزي في تحفة الأشراف (٥١٠٦)، وأصل الحديث صحيح كما تقدم.","vol":"3","page":188},{"text":"أنّ عُبادةَ أنكَر على معاويةَ شيئًا، فقال له: لا أُساكنُك بأرضٍ أنت بها. ورحَل إلى المدينة، فقال له عمرُ: ما أقدَمَك؟ فأخبَره، فقال له: ارجِعْ إلى مكانِك، فقبَّح اللهُ أرضًا لستَ فيها ولا أمثالُك. وكتب إلى معاويةَ: لا إمارةَ لك عليه.\nقال أبو عُمر: فقولُ عُبادةَ: لا أُساكِنُك بأرضٍ أنت بها. أو قولُ أبي الدَّرداء على ما في حديثِ زيدِ بن أسلمَ، يَحتملُ أن يكونَ القائلُ ذلك قد خافَ على نفسِه الفتنةَ لبقائِه بأرضٍ يَنفُذُ فيها في العلم قولٌ خلافُ الحقِّ عندَه، وربَّما كان ذلك منه أنَفةً لمجاورةِ من رَدَّ عليه سُنَّةً عَلِمَها من سُننِ رسولِ الله - ﷺ - برأيِه، وقد تضيقُ صدورُ العلماءِ عندَ مثل هذا، وهو عندَهم عظيمٌ؛ رَدُّ السُّننِ بالرَّأي. وجائزٌ للمرءِ أن يهجُرَ من خاف الضَّلالَ عليه، ولم يسمَعْ منه ولم يُطِعْه، وخاف أن يُضلَّ غيرَه، وليس هذا من الهجرةِ المكروهةِ، ألا ترى أنّ رسولَ الله - ﷺ - أمَر الناسَ ألّا يُكلِّموا كعبَ بنَ مالكٍ حينَ أحدَث في تخلُّفِه عن تبوكَ ما أحدَث، حتى تاب اللهُ عليه (^١)؟ وهذا أصلٌ عندَ العلماء في مجانبةِ من ابتدَع، وهجرتِه، وقطعِ الكلام معه. وقد حلَف ابنُ مسعودٍ ألّا يُكلِّمَ رجلًا رآه يَضحَكُ في جِنازةٍ.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن بحرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن هارونَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبد الرحمن بن حُميدٍ الرُّؤاسيِّ، عن رجلٍ من عَبْسٍ، أنّ ابنَ مسعودٍ رأى رجلًا يضحَكُ في جنازةٍ، فقال: تضحَكُ وأنت في جنازةٍ؟! والله لا أُكلِّمُك أبدًا (^٢).\nوغيرُ نكيرٍ أن يجهلَ معاويةُ ما قد عَلِم أبو الدَّرداءِ وعُبادةُ؛ فإنّهما جليلان من فقهاءِ الصَّحابةِ وكُبَرائِهم.\n_________\n(^١) الأمر مشهور لا يحتاج إلي بيان.\n(^٢) أخرجه أحمد في الزهد، ص ١٣٣ عن سفيان بن عيينة، به، وابن أبي الدنيا في القبور (٦٤) من طريق سفيان، به، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن مسعود.","vol":"3","page":189},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُ عُبادةَ المذكورُ في هذا الباب، وإن كانوا قد اختلَفوا في إسنادِه، فهو عندَ جماعةٍ من فقهاءِ الأمصارِ أصلُ ما تدورُ عليه عندَهم معاني الرِّبا، إلّا أنّهم اختلَفت مذاهبُهم في ذلك، على ما أوضحناه في باب ابن شهابٍ، عن مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان، من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله.\nقال أبو عُمر: ولا يوجدُ عن النبيِّ - ﷺ - شيءٌ ذكَر فيه الرِّبا غيرَ هذه السِّتَّةِ الأشياءِ المذكورة في حديثِ عُبادةَ؛ وهي الذَّهبُ، والفضةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ، فجعَلها جماعةُ علماءِ المُسلمين القائلين بالقياسِ أُصولَ الرِّبا، وقاسوا عليها ما أشبَهها وما كان في معناها، واستدلُّوا بقولِه في الحديث: حتى خصَّ المِلْحَ بالملح. فجعَلوا الملحَ أصلًا لكلِّ إدام، فحرَّموا التَّفاضلَ في كلِّ إدامٍ، وحرَّموا التَّفاضلَ في كلِّ مأكولٍ، على عِلَلٍ أُصولُها مُستنبطةٌ من هذا الحديث؛ فذهَب العراقيُّون إلى أنّ العلَّةَ فيها الكيلُ والوزنُ (^٢)؛ لأنّ كلَّ ما ذُكِر من الأنواع السِّتّة لم تَخْلُ من كيلٍ أو وزنٍ، وكذلك جاءَ الحديثُ به نصًّا؛ قال في الذهب وفي الوَرِقِ: \"وزنًا بوزنٍ\". وقال في غير ذلك: \"مُدْيٌ بمُدْي\". ونحوَ ذلك.\nوجعَل الشافعيُّ (^٣) العِلَّةَ في ذلك الأكلَ لا غيرُ، إلّا في الذَّهبِ والوَرِقِ فلم يَقِسْ عليهما غيرَهما؛ لأنّهما أثمانُ المبيعات، وقِيَمُ المُتلَفات (^٤). وكذلك قولُ أصحابِ مالكٍ في الذهبِ والورِقِ، وعلَّلوا الأربعةَ بأنّها أقواتٌ مُدَّخَرةٌ (^٥)، فأجازوا التَّفاضلَ فيما لا يُدَّخرُ إذا كان يدًا بيدٍ، ولا بأسَ عندَهم برُمّانةٍ برُمَّانتين،\n_________\n(^١) وحديثه في الموطأ ٢/ ١٦٢ (١٨٥٦)، وسيأتي مع شرحه في موضعه.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٥/ ٦٩، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١١٦، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٨٤، والمقدّمات الممهدات لابن رشد ٢/ ٣٣.\n(^٣) في ق: \"وسئل الشافعي فقال\"، وما هنا من د ١.\n(^٤) ينظر: الأم للشافعي ٣/ ١٥ و٣/ ١٠١، واختلاف العلماء للمروزي ص ٥٣٠.\n(^٥) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٤٨، والمقدّمات الممهدات له ٢/ ٣٣.","vol":"3","page":190},{"text":"وتُفَّاحةٍ بتفَّاحتين، أو ما كان مثلَ ذلك، يَدًا بيدٍ. وذلك غيرُ جائزٍ عندَ الشافعيِّ؛ لأنّ العلَّةَ في ذلك عندَه الأكلُ، وسواءٌ عندَه ما يُدَّخَرُ وما لا يُدَّخرُ.\nوالرِّبا عند جماعةِ العلماءِ في الصِّنفِ الواحدِ يدخُلُه من جهتَين، وهما النَّساءُ، والتَّفاضُلُ، فلا يجوزُ شيءٌ من الأنواع السِّتَّةِ بمثلِه إلّا يدًا بيدٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، على ما نصَّ عليه الرسولُ - ﷺ -، فإذا اختلَف الجنسُ جاز فيه التَّفاضلُ، ولم يجُزْ فيه النَّساءُ؛ لقوله - ﷺ -: \"بيعوا الذَّهبَ بالوَرِقِ كيف شئتُم، يدًا بيدٍ، وبيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيف شئتُم، يدًا بيدٍ\" (^١). إلّا أنّ مالكًا جعَل البُرَّ والشَّعيرَ جنسًا واحدًا، فلم يُجِزْ فيه التَّفاضُلَ؛ لشيءٍ روَاه عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ (^٢)، وعبد الرحمنِ بن الأسودِ بن عبد يغوثَ (^٣)، من روايةِ سُليمانَ بن يَسَارٍ. وخالَفه في ذلك جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبد الله بن يزيدَ مولى الأسود بن سفيانَ، من كتابِنا هذا إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: لا ربا عندَ العلماءِ في غير هذه الأنواع السِّتَّة وما كان في معناها، على عِلَلِهم وأُصولهم التي ذكَرنا، ولا حرامَ عندَهم في شيءٍ من البُيوع بعدَ ما تضمَّنت أُصولهُم المذكورةُ في هذا الباب على ما وصفنا، إلّا من طريق الزيادةِ في السَّلَف، والقولِ بالذَّرائع عندَ من قال بها؛ وهم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما. وكان سعيدُ بن المسيِّب، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وجماعةٌ (^٤)، ذهَبوا إلى أنّ لا ربا إلّا في ذَهَبٍ أو وَرِقٍ، أو ما كان يُكالُ أو يُوزنُ ممّا يُؤكلُ أو يُشربُ. استدلالًا\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ٣/ ١٤، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ (٥٤٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦ (١٠٧٨٢) ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت ﵁. وقد سلف الكلام على هذا الحديث وطرقه قريبًا.\n(^٢) في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨)، وسيأتي في موضعه.\n(^٣) في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩)، وسيأتي في موضعه.\n(^٤) ينظر: الأم للشافعي ٣/ ١٥، ومختصر المزني ٨/ ١٧٣، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٢٨، والمغني لابن قدامة ٤/ ٣ - ٨.","vol":"3","page":191},{"text":"- واللهُ أعلمُ - بحديثِ عُبادةَ المذكورِ في هذا الباب، وكانوا ينفُون القولَ بالذَّرائع، ويقولون: لا يُحكَمُ على مُسلم أو غيرِه بظنٍّ، ولا تُشرَعُ الأحكامُ بالظُّنون، ولا ينبغي أن يُظَنَّ بالمُسلم إلّا الخيرُ. ورُوِي عن عمرَ أنّه قال: إنّما الرِّبا على من أراد أن يُرْبي (^١).\nفهذا ما في السُّنَّةِ من أُصولِ الرِّبا، وأمّا الرِّبا الذي ورَد به القرآنُ فهو الزِّيادةُ في الأجَل يكونُ بإزائِه زيادةٌ في الثَّمن، وذلك أنّهم كانوا يتبايعون بالدَّين إلى أجَلٍ، فإذا حلَّ الأجَلُ قال صاحبُ المال: إمّا أن تقضِيَ، وإما أن تُربيَ؛ فحرَّم اللهُ ذلك في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه - ﷺ -، واجتمعت عليه أمَّتُه. ومن هذا الباب عندَ العلماءِ: ضَعْ وتعجَّلْ (^٢)؛ لأنّه عكسُ المسألةِ، ومَن رخَّص فيه لم يكنْ عندَه من هذا الباب، وجعَله من بابِ المعروف.\nوأمّا مَن نفَى القياسَ من العلماءِ، فإنَّهم لا يَرَون الرِّبا في غير السِّتَّة الأشياءِ المذكور في حديثِ عبادةَ بن الصَّامتِ، وما عداها عندَهم فحلالٌ جائزٌ بعُموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وممّن يُروى عنه هذا القولُ قتادةُ، وما حفِظتُه لغيرِه، وهو مذهبُ داودَ بن عليّ وغيرِه (^٣)، ولهذا البابِ تلخيصٌ يَطولُ شرحُه ويتَّسعُ القولُ فيه، وفيما ذكَرتُ لك كفايةٌ ومقنعٌ لمن تدبَّر وفَهِم، وبالله التوفيقُ. وقد ذكَرنا منه نُكَتًا مُوعبةً كافيةً في غير موضعٍ من كتابِنا هذا. والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١٢٢ (١٤٥٦٦) و٨/ ١٤٢ (١٤٦٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٠٦٣)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٥١٣ من طرق عن ابن سيرين: أن أبيَّ بن كعب تسلَّف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبيٌّ من تمرته، فردّها عمر، فقال أبيٌّ: لا حاجة لي في شيء مَنعَك تمرتي، فقبلها عمر وقال: إنما الرِّبا على مَن أراد أن يُربيَ ويُنسئَ.\n(^٢) ومفهومه: ضَعْ جزءًا من الدَّين وتعجَّل الوفاءَ به قبل أجَلِه. وهذا أجازه أبو حنيفة ومالك وجماعة من الفقهاء، واختلف قول الشافعي في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر بتفصيل أوسع: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٦١ - ١٦٢، والمغني لابن قدامة ٤/ ٣٩.\n(^٣) ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٢/ ٣٦.","vol":"3","page":192},{"text":"حديثٌ ثاني عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ ثابت\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من بني أسَد، قال: نَزَلْتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرْقد، فقال لي أهلي: اذهَبْ إلى رسول الله - ﷺ -، فاسألْه لنا شيئًا نأكُلُه. وجعَلوا يَذكُرون مِن حاجتِهم، فذهَبتُ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فوجدْتُ عندَه رجلًا يسألُه، ورسولُ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا أجدُ ما أُعْطيك\"، فتولَّى الرجلُ وهو مُغضَبٌ، ويقولُ: لَعَمْري، إنّك لتعطي مَنْ شئْتَ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّه لَيغضَبُ عليَّ ألّا أجدَ ما أُعطيه، مَن سأل منكم وله أُوقيَّةٌ أو عَدْلهُا فقد سأل إلحافًا\". قال الأسَدِيُّ: فقلتُ: لَلَقْحَة لنا خيرٌ (^٢) من أوقيّةٍ - قال [مالك] (^٣): والأُوقيةُ أربعون درهمًا - فرجَعتُ ولم أسألْه، فقُدِمَ على رسولِ الله - ﷺ - بعدَ ذلك بشعيرٍ وزبيبٍ، فقسَم لنا منه حتى أغْنَانا الله.\nهكذا رواه مالكٌ، وتابعَه هشامُ بن سعدِ (^٤) وغيرُه (^٥)، وهو حديثٌ صحيحٌ، وليس حكمُ الصاحبِ إذا لم يُسَمَّ كحكم مَن دُونَه إذا لم يُسَمَّ عندَ العلماء؛ لارتفاع الجُرْحَة عن جَميعهم، وثبوتِ العدالةِ لهم؛ قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمدَ بنِ حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدَّثني رجلٌ من أصحاب النبيِّ - ﷺ -. ولم يُسَمِّه، فالحديثُ صحيحٌ؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٩ (٢٨٥٤).\n(^٢) وقع في خ: \"للقحتنا\"، وهو لفظ رواية أبي مصعب الزُّهري (٢١١١)، وأما لفظ رواية يحيى فهو \"لَلَقْحَةٌ لنا خيرٌ\" كما في المطبوع منه، والاستذكار ٢٧/ ٤٢٣، والمنتقى ٧/ ٣٢٤، وشرح الزرقاني ٤/ ٦٧٦، وهو الذي في ق.\n(^٣) زيادة من المطبوع من الموطأ للتوضيح.\n(^٤) ومتابعة هشام بن سعد أخرجها أبو عبيد في الأموال (١٧٣٥).\n(^٥) وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٣٤)، وابن زنجوية في الأموال (٢٠٧٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٩) من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به.","vol":"3","page":193},{"text":"وقد روَى عُمارةُ بن غَزِيّةَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - نحوَ هذا الحديث الذي رواه عطاءُ بن يسارٍ، عن الأسَديِّ، قال أبو سعيدٍ: اسْتُشْهِدَ أبي يومَ أحدٍ، وتَرَكَنا بغير مالٍ، فأصابَتْنا حاجةٌ شديدةٌ، فقالت لي أمِّي: أي بُنَيَّ، ائْتِ النبيَّ - ﷺ - فاسألْه لنا شيئًا. قال: فجِئْتُ وهو في أصحابه جالسٌ، فسَلَّمْتُ وجَلَسْتُ (^١)، فاستَقْبَلني، وقال: \"من استَغنَى أغْناه اللهُ، ومن اسْتَعَفَّ أعَفَّهُ اللهُ، ومن استكْفَ كفاهُ اللهُ\". قال: قلتُ: ما يُريدُ غيري. فرجَعْتُ ولم أُكَلِّمْه في شيءٍ، فقالت لي أُمِّي: ما فعَلْتَ؟ فأخبَرْتُها الخبرَ، فرزَقنا اللهُ شيئًا، فصبَّرَنا وبلَّغَنا حتى ألحَّتْ علينا حاجةٌ هي أشدُّ منها، فقالت لي أُمِّي: ائْتِ النبيَّ - ﷺ - فسألْه لنا شيئًا. قال: فجئتُه وهو في أصحابه جالسٌ، فاستَقْبَلني، فأعاد القولَ الأوّلَ، وزاد فيه: \"مَن سأل وله أُوقيّةٌ، أو قيمةُ أُوقيّة، فهو مُلْحِفٌ\". فقلتُ: الياقوتةُ (^٢) خيرٌ من أُوقيّةٍ، فرَجَعْتُ ولم أسألْه (^٣).\n_________\n(^١) ليست في د ١، ط، وهي ثابتة في ق.\n(^٢) يريد: ناقته الياقوتة.\n(^٣) أخرجه بهذا السياق البغوي في معجم الصحابة ٣/ ١٩ (٩٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٨٧ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن ابن غَزيّة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١١٤ (١١٠٦٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٥)، وفي الكبرى (٢٣٨٧) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال عن عمارة بن غَزيّة، بنحوه مختصرًا.\nوأخرجه أبو داود (١٦٢٨) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠٠ (٢٤٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠ (٣٠٢٨)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٨٤، ١٨٥ (٣٣٩٠) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، به مختصرًا دون ذكر القصّة في أوّله. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الرجال فهو صدوق ربما يخطئ كما ذكر الحافظ في التقريب.","vol":"3","page":194},{"text":"هكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي سعيدٍ، ورواه مالكٌ (^١)، عن ابن شهابٍ، عن عطاءِ بن يَزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ بغيرِ هذا اللفظ، والمعنَى واحدٌ، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ فيه: \"مَن سأل وله أُوقيّةٌ\" إلى آخرِه. وإنما هذا موجودٌ من رواية مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من بني أسدٍ، على ما تقدَّمَ في هذا الباب.\nوهذا الحديثُ من حديثِ ابن شهابٍ محفوظٌ كما رواه مالكٌ، وليس يُحفظُ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ المذكورُ فيه الأوقيّةُ إلّا بالإسنادِ المذكورِ عن عُمارةَ بن غَزيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ، عن أبيه، وهو لا بأسَ به (^٢). وقد احتجَّ به أحمدُ بن حنبلٍ، وسنَذْكُرُ قولَه في ذلك إن شاء الله تعالى.\nوفي حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا من الفِقْه: مَعرِفَةُ ما كان عليه رسولُ الله - ﷺ - من الحِلْم، وما كان القومُ فيه من الصَّبْرِ على الإقلالِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ.\nوأمّا قولُ الرجلِ فيه: والله إنّك لتُعْطي مَن شِئْتَ. فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ من الأعراب الجُفاة الذين لا يَدْرون حُدودَ ما أنزَل اللهُ على رسوله.\nوفي هذا الحديث (^٣) دليلٌ على ما قال مالكٌ: إنّ من تَولَّى تَفريقَ الصَّدقاتِ لم يعْدَمْ مَن يَلُومُه (^٤)، قال: وقد كنتُ أتوَلّاها بنفسي فأُوذيتُ، فترَكْتُ ذلك. وقد يجوزُ أن يكونَ منعُ النبيَّ ﵇ للرجلِ الذي منَعه حينَ سأله من الصدقةِ؛ لأنّه كان غنيًّا لا تَحِلُّ له، أو ممَّن لا يجوزُ له أخذُها لِمَعانٍ اللهُ أعلمُ بها.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥٠)، وهو عند البخاري (١٤٦٩) من طريق مالك، به.\n(^٢) ولكن هذه العبارة في الحديث من هذا الوجه غير محفوظة، فلعلها من أوهامه أو أوهام عبد الرحمن بن أبي الرجال.\n(^٣) سقطت من د ١، م.\n(^٤) في د ١: \"يلمزه\"، وما هنا يعضده ما في مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤.","vol":"3","page":195},{"text":"وفيه أنّ السُّؤالَ مَكروهٌ لمَن له أُوقيّةٌ من فِضَّةٍ. والأُوقيّةُ إذا أُطْلِقَت فإنّما يُرَادُ بها الفِضَّةُ دُونَ الذهب وغيره، هذا قولُ العلماء، ألا ترَى إلى حديثِ أبي سعيدٍ: \"ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ\" (^١). فلم يختَلف العلماءُ أنّه لم يَعْنِ بذلك إلّا الفضةَ دُونَ غيرِها، وما عَلِمْتُ أنّ أحدًا قال في الأُوقيّةِ المذكور في هذا الحديث: إنّه أراد بها غيرَ الفضَّةِ، وفي ذلك كفايةٌ.\nوالأُوقيّةُ أربعون درهمًا، وهي بدراهمِنا اليومَ ستُّون درهمًا أو نحوُها، فمَن سأل وله هذا الحدُّ (^٢) والقَدْرُ من الفضَّة، أو ما يقومُ مقامَها ويكونُ عَدْلًا منها، فهو مُلْحِفٌ سألَ إلحافًا. والإلْحافُ في كلام العربِ: الإلحاحُ، لا خلافَ بينَ أهل اللغة في ذلك (^٣)، والإلحاحُ على غيرِ الله مذمومٌ؛ لأنّه قد مدَح اللهُ سبحانه بضدِّه، فقال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]. ولهذا قلتُ: إنّ السؤالَ لمن ملَك هذا المِقْدارَ مكروهٌ، ولم أقلْ: إنّه حرامٌ لا يَحِلُّ؛ لأنّ ما لا يَحِلُّ يَحرُمُ الإلحاحُ فيه وغيرُ الإلحاح، ويَحرُمُ التَّعرُّضُ له وفيه، وما عَلِمْتُ أحدًا من أهلِ العلم إلّا وهو يَكْرَهُ السؤالَ لمن ملَك هذا المقدارَ من الفِضّةِ، أو عَدْلهَا من الذهب، فغيرُ جائزٍ لأحدٍ ملَك أربعين درهمًا، أو عَدْلَها من الذهب، أنْ يسألَ على ظاهرِ هذا الحديث. وما جاءَه من غير مسألةٍ فجائزٌ له أنْ يأكُلَه، إنْ كان من غيرِ الزكاة، وهذا ما لا أعلمُ (^٤) فيه خلافًا، فإن كان من الزَّكاةِ، ففيه من الاختلافِ ما نُبيِّنُه إن شاء الله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢)، وأخرجه البخاري (١٤٤٧) من طريق مالك، به.\n(^٢) بعده في د ١: \"والعدد\".\n(^٣) ينظر \"لحف\" من لسان العرب.\n(^٤) في ط: علمت.","vol":"3","page":196},{"text":"ولا تَحِلُّ الزكاةُ لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ، على ما ذكَرْنا في باب رَبيعةَ. وأمّا غيرُ الزَّكاة من التَّطوُّع كلِّه، فإنه جائزٌ للغنيِّ والفقير.\nوقد جعَل بعضُ أهل العلم الأربعينَ درهمًا حدًّا بينَ الغنَى والفَقْرِ، فقال: إنّ الصَّدقةَ - يعني الزكاةَ -: لا يَحِلُّ أخذُها لمن ملَك أربعين درهمًا؛ لأنّه غَنِيٌّ إذا ملَك ذلك. وأظُنُّه ذهَب إلى هذا الحديث واللهُ أعلم. ولسائر العلماء في هذا الباب مذاهبُ مختلفةٌ (^١)، ونحن نذكُرُها هاهنا، وبالله توفيقنا.\nفأمّا مالكٌ ﵀، فروَى عنه ابنُ القاسم (^٢) أنّه سئل: هل يُعْطَى من الزَّكاة مَن له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم. وهو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ.\nوروى الواقديُّ، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُعْطَى من الزَّكاةِ مَن له أربعون درهمًا (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا يَحتمِلُ أن يكونَ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا حَسَنَ (^٤) التَّصرُّف في هذه المسألة، وفي الأولَى ضَعيفًا عن الاكتساب، أو مَن له عِيالٌ (^٥)، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) في ق: \"وهذا باب اختلف العلماء فيه\".\n(^٢) في المدوّنة ١/ ٣٤٢، قال مالك جوابًا لسؤال ابن القاسم المذكور: رُبَّ رجلٍ يكون له أربعون درهمًا وهو أهلٌ لأنْ يُعطى من الزكاة، يكون له عيالٌ وعَدد، ورُبَّ رجلٍ تكون عياله عشرةً أو شبه ذلك، فلا تكون له الأربعون درهما شيئا، فأرى أن يُعطى مثلَ هذا.\n(^٣) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٢، وحكاه المروزي عنه في اختلاف الفقهاء ١/ ٤٤٨ دون ذكر الواقدي، ثم قال: وقد رُوي عن مالك خلاف هذا: أنه كان لا يُوقِّت، وكذا ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٨ بعد أن ذكر رواية ابن القاسم عنه قال: وروي غيره عن مالك: أنه لا يُعطى من له أربعون درهما.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"الاكتساب\" من ق.\n(^٥) وهذا التفصيل نفسه هو الذي نقله ابن القاسم عن مالك في المدونة كما هو موضح قبل التعليق السابق.","vol":"3","page":197},{"text":"وقد قال مالكٌ في صاحبِ الدَّارِ التي ليس فيها فضلٌ عن سُكناه، ولا في ثَمنها فَضْل إن بيعَتْ يعيشُ فيه بعدَ دارٍ تَحمِلُه: أنّه يُعطَى من الزكاةِ. قال: وإن كانت الدَّارُ في ثمنِها ما يُشْتَرَى له به مسكنٌ، ويَفْضُلُ له فضلٌ يعيشُ به: أنّه لا يُعطَى من الزكاةِ. والخادِمُ عندَه كذلك (^١). وقولُه أيضا هذا في الدَّارِ والخادم، يَحْتمِلُ التأويلَيْن جميعًا، إلّا أنّ المعروفَ من مذهبِه أنّه لا يَحُدُّ حَدًّا لا يُتجاوزُ، إلّا على قدرِ الاجتهادِ والمعروفِ من أحوالِ الناس، وكذلك يَرُدُّ ما يُعطَى المسكينُ الواحِدُ من الزكاةِ أيضًا إلى الاجتهادِ من غير توقيتٍ (^٢).\nفأمّا الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وأحمدُ بن حنبلٍ، والطَّبريّ، فكلُّهم يقولون فيمَن له الدارُ والخادِمُ، وهو لا يَسْتَغْني عنهما: إنّه يأخُذُ من الزكاةِ، وتَحِلُّ له (^٣). ولم يُفَسِّرُوا هذا التَّفْسيرَ الذي فسَّره مالكٌ، إلّا أنّ الشافعيَّ قال في كتاب الكَفّارات (^٤): مَن كان له مسكن لا يَسْتَغْني عنه هو وأهلُه، وخادمٌ، أُعْطِيَ من كفّارةِ اليمين، والزكاة، وصدقةِ الفطر. قال: وإن كان مَسكنُه يَفْضُلُ عن حاجَته وحاجَةِ أهلِه، الفَضْلَ الذي يكونُ بمثلِه غَنيًّا، لم يُعطَ من ذلك شيئًا. فهذا القولُ يُضارِعُ قولَ مالكٍ، إلّا أنّ مالكًا قال: يَفضُلُ له من ذلك فضلٌ يعيشُ به (^٥). ولم يقُلْ كم يَعيشُ به. والشافعيُّ قال: يَفْضُلُ له من ذلك فَضلٌ يكونُ به غَنِيًّا.\n_________\n(^١) ذكره عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٣٤٢ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وينظر: المدوّنة لسحنون ١/ ٥٩٣.\n(^٢) في المطبوع: \"توقيف\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، ويعضده ما في الاستذكار ٣/ ٢١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٨٦، ومواهب الجليل ٢/ ٣٧٤.\n(^٣) نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦.\n(^٤) الأم ٧/ ٦٨.\n(^٥) المدوّنة ١/ ٣٤٢.","vol":"3","page":198},{"text":"وروَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، قال: يُعطَى من الزَّكاةِ من له المسكنُ والخادمُ (^١). ورواه الربيعُ، عن الحَسَن (^٢).\nوفسَّرَه أبو عُبَيدٍ على نحو ما قال الشافعيُّ. وعن إبراهيمَ النَّخَعيِّ نحوَ قولِ الحَسَن في ذلك، وعن سعيدِ بن جُبيرٍ مثلَه (^٣).\nواختَلَفوا في المقدار الذي تَحرُمُ به الصدقةُ لمن ملَكه من الذَّهبِ والفضَّةِ وسائرِ العُروضِ:\nفأمّا مالك فقد ذكَرْنا قولَه في الأربعين درهمًا، والاختلافَ عنه في ذلك. وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: من له أربعون درهمًا فهو غَنِيٌّ (^٤). وحجَّةُ من ذهَب إلى أنْ يَحُدَّ في هذا أربعين درهمًا حديثُ الأسَديِّ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديث ثابتٌ. وقد رواه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص أيضًا:\nحدَّثنا يَعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن بَشَّار، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داودَ بن شَابُورَ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"مَن سألَ وله أربعون دِرْهَما، أو قِيمَتُها فهو مُلحِفٌ\" (^٥). وذكر كلامًا فيه تغليظٌ على السائلِ إذا ملَك ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه ابن زنجوية في الأموال (٢٢٦٢) من طريق سعيد عن قتادة من قوله. وأخرج (٢٦٦٥) من طريق أي حَرّة - وهو واصل بن عبد الرحمن البصري - عن الحسن نحوه.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٥٢)، وابن زنجوية في الأموال (٢٢٦٠) من طريق الربيع بن صَبِيح، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١١١ (٧١٦٢) من طريق الثوري، عنه.\n(^٣) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١٠٥٢٣)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٩٤، والأموال لابن زنجوية (٢٢٦٣) و(٢٢٦٤)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٢٢٣.\n(^٤) ينظر: المحلّى لابن حزم ٦/ ١٤١، والترغيب والترهيب للمنذري ١/ ٣٢٦.\n(^٥) إسناده حسن، إبراهم بن بشار: هو الرمادي وهو حسن الحديث، وسفيان: هو ابن عيينة.=","vol":"3","page":199},{"text":"وقد ذكَرنا حديثَ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ بمثلِ ذلك أيضًا (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له مئتا درهم، ولا بأسَ أن يأخذَها من له أقلُّ منها. ويَكْرَهون أن يُعطَى إنسانٌ واحدٌ من الزكاةِ مئتَي درهم، فإنْ أُعْطِيَها أجْزَأتْ عن المعطي عندَهم، ولا بأسَ أنْ يُعطَى أقلَّ من مئتَي درهمٍ (^٢). وهو قولُ ابن شُبْرُمةَ.\nوروَى هشامٌ، عن أبي يوسفَ، في رجلٍ له على رجلٍ مئةٌ وتسعةٌ وتسعون درهمًا، فيتَصَدَّقُ عليه من زكاتِه بدِرْهَمَين: أنّه يَقْبَلُ واحدًا، ويَرُدُّ واحدًا. ففي هذا إجازةُ أنْ يَقْبَلَ تمَامَ المئتين، وكَراهيةُ أن يَقْبَلَ ما فوقَها (^٣).\nوحُجَّتُهم في ذلك قولُ رسول الله - ﷺ -: \"أُمِرْتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغْنيائِكم وأرُدَّها في فُقَرائِكم\" (^٤). والغنيُّ من له مئتا درهمٍ، لوُجوب الزَّكاةِ عليه فيها؛ لأنّها لا تُؤْخَذُ إلّا من غَنِيٍّ.\nوكان الثوريُّ، والحَسَنُ بن صالح بن حَيٍّ، وابنُ المبارك، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوَيةَ، يقولون: لا يُعطَى من الزكاة من له خمسون درهمًا أو عَدْلهُا\n_________\n= أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٨ (٢٤٠٢)، ومحمد بن عمر أبو موسى المديني في نزهة الحفّاظ، ص ٤٧ من طريق إبراهيم بن بشار، به. ووقع فيه \"إبراهيم بن يسار\" بالتحتانية والمهملة بدل \"بشار\"، وهو تصحيف بيّن.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٢٥٩٤)، وفي الكبرى ٣/ ٧٧ (٢٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠١ (٢٤٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤ (١٣٥٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٢٦٠، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٨.\n(^٣) في ط: \"فوقهما\"، وهذا ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٩) من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل، وفيه قوله - ﷺ - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن \" ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم ... \".","vol":"3","page":200},{"text":"من الذَّهَب (^١). واحتجُّوا في ذلك بحديثِ عبدِ الله بن مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"مَن سأل وهو غنيٌّ، جاءَتْ مسألتُه يومَ القيامةِ خُدُوشًا، وخُمُوشًا، أو كُدُوحًا في وجههِ\". قيل: وما غِناه. أو: ما الغنَى يا رسولَ الله؟ قال: \"خمسون درهمًا أو عَدْلهُا مِنَ الذَّهَبِ\" (^٢).\nوهذا الحديثُ إنّما يَدُورُ على حكيم بن جُبير، وهو متروكُ الحديث، هكذا رواه جماعةُ أصحاب الثوريِّ؛ منهم ابنُ المبارك وغيرُه، عن الثوريِّ، عن حَكيم بن جُبيرٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ، إلّا يحيَى بن آدمَ، فإنّه جعَل فيه مع حكيم بن جُبيرٍ زُبَيدَ الإياميَّ (^٣).\nولا يجوزُ عندَ الثوريِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، والحَسَن بن صالح، ومن قال\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود ص ١١٨، ورواية ابنه عبد الله ص ١٥٣ (٥٦٦)، والأموال لأبي عبيد ص ٦٦٣ (١٧٤٤)، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري ١/ ٥٥ (٩٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٨، والمحلى لابن حزم ٦/ ١٤١.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٥٣٣)، وأحمد في المسند ٦/ ١٩٤، ١٩٥ (٣٦٧٥) و٧/ ٢٥٩ (٤٢٠٧) عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جُبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عن عبد الله بن سعود ﵁.\nوأخرجه أبو داود (١٦٢٦)، والتر مذي (٦٥١)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٢)، وفي الكبرى ٣/ ٧٧ (٢٣٨٤)، وابن ماجة (١٨٤٠) من طريق سفيان بالإسناد المذكور. وقال الترمذي بإثر الحديث (٦٥٠): وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، فإسناد الحديث ضعيف.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ١/ ٤٢٨ (٤٨٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠ (٣٠٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤ (١٣٥٨٧) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري، به. ثم نقل عن يعقوب بن سفيان الفسوي قوله: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم.\nوقال الدارقطني في العلل ٥/ ٢١٥ وقد سئل عن هذا الحديث فقال: ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوزا به محمدًا، وقولهما أوْلى بالصواب.","vol":"3","page":201},{"text":"بقولهم: أن يُعطَى أحدٌ من الزكاةِ أكثرَ من خمسين درهمًا (^١)؛ لأنّه الحدُّ بين الغنيِّ والفقيرِ عندَهم، والزكاةُ إنّما جعَلها اللهُ للفقراءِ والمساكين، وحرَّمها على الأغنياءِ، إلّا الخمسةَ الذين ذكَرهم رسولُ الله - ﷺ -، وسيأتي ذكرُهم في كتابنا هذا في موضعِه إن شاء الله تعالى.\nوقال عُبيدُ الله بن الحسن: من لا يكونُ له ما يُقيمُه ويَكْفيه سنةً، فإنّه يُعطَى من الزَّكاة (^٢). وما أعلم لهذا القول وجهًا، إلّا أن يكونَ صاحبُه عساهُ أخَذه من حديثِ ابن شهابٍ، عن مالكِ بن أوسِ بن الحدَثان، عن عمرَ بن الخطّاب: أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَدَّخِرُ مما أفاءَ اللهُ عليه قُوتَ سنةٍ، ثم يَجعَلُ ما سوَى ذلك في الكُرَاع والسِّلاح (^٣)، مع قولِ الله ﷿: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨].\nوقال الشافعيُّ: يُعطَى الرجلُ على قَدْرِ حاجتِه حتى يُخرِجَه ذلك من حدِّ الفَقْر إلى حدِّ الغِنَى، كان ذلك تَجِبُ فيه الزكاةُ أو لا تَجِبُ فيه الزكاةُ، ولا أَحُدُّ في ذلك حدًّا؛ ذكَره المزَنيُّ والربيعُ جميعًا عنه (^٤)، ولا خلافَ عنه في ذلك. وكان الشافعيُّ يقولُ أيضًا: قد يكونُ الرجلُ بالدِّرهم غَنيًّا مع كَسْبِه، ولا يُغْنِيه الألفُ مع ضَعْفِه في نفسِه وكثرةِ عِيالِه.\nوقال الطبريُّ: لا يأخُذُ من الزكاةِ من له خمسون درهمًا أو عَدْلهُا ذهبًا، إذا\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٣ (٥٦٧)، ورواية ابنه الفضل ١/ ٢٨٥ (٢٢٨)، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٩، وقد نقل ابنا الإمام أحمد عنه قوله: \"لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، ولا يُعطى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو قيمتها ذهبًا إلّا أن يكون رجلًا مديونًا، فيُعطى عن دَيْنه، وإن كان له عيالٌ أُعطيَ على كل عيِّل خمسين\"، ونقل المروزي عن سفيان الثوري نحو ذلك.\n(^٢) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٩.\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٩٠٤) و(٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧).\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٩، وقال: ذكره المزني والربيع.","vol":"3","page":202},{"text":"كان على التَّصرُّفِ بها قادِرًا، حتى يَسْتَغْنيَ عن الناس، فإذا كانَ كذلك حَرُمَتْ عليه الصدقةُ. وأمّا إذا صَرَف الخمسين دِرْهمًا في مسكنٍ، أو خادم، أو ما لا يَجِدُ منه بُدًّا، وليسَ له سواها، وكان على التَّصَرُّفِ بها غيرَ قادرٍ، حلَّتْ له الزَّكاةُ بحديثِ ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ - في الخمسين درهمًا (^١). وذكَر حديثَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ: \"لا تَحِلُّ المسألةُ لمن له سِدادٌ من عيشٍ أو قِوامٌ من عيشٍ\" (^٢). فكأنّه جعَل السِّدادَ الخمسين درهمًا المذكورةَ في حديث ابن مسعودٍ، والله أعلمُ، هذا المعنى من ظاهر قوله هذا.\nقال أبو عُمر: ليس عن النبيِّ - ﷺ - ولا عن الصحابةِ في هذا الباب شيءٌ يَرفَعُ الإشكالَ، ولا ذكَر أحدٌ عنه ولا عنهم في ذلك نصًّا غيرَ ما جاءَ عن النبيِّ - ﷺ - من كراهية السُّؤالِ، وتحريمِه لمن ملَك مقدارًا ما، في آثارٍ كثيرةٍ مختلفةِ الألفاظ والمعاني، فجعَلها قومٌ من أهلِ العلم حدًّا بين الغنيِّ والفقير، وأبَى ذلك آخرون، وقالوا: إنّما فيها تحريمُ السُّؤالِ أو كراهيتُه، فأمّا مَن جاءَه شيءٌ من الصَّدقاتِ عن غير مسألةٍ، فجائزٌ له أخذُه واكلُه، ما لم يكنْ غنيًّا الغِنَى المعروفَ عندَ الناس، فتَحرُمُ عليه حينئذٍ الزَّكاةُ دونَ التَّطوُّع.\nولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنّ الصدقةَ المفروضةَ لا تَحِلُّ لغَنيٍّ، إلّا ما ذُكِرَ في حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، على ما يأتي ذكرُه إن شاء اللهُ في موضعِه من كتابنا هذا (^٣).\n_________\n(^١) ينظر تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ١/ ٥٥، وحديث ابن مسعود سلف تخريجه.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٣) حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥٠)، وفيه قوله - ﷺ - لأناس من الأنصار سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده: \"ما يكون عندي من خير فلن أدَّخره عنكم، ومن يستعفف يُعفَّه الله ... \"، وسيأتي مع تمام الكلام عليه في باب الزهري عن عطاء من هذا الكتاب، وهو في الصحيحين: البخاري (١٤٦٩) ومسلم (١٠٥٣) من طريق مالك.","vol":"3","page":203},{"text":"واختلَفوا في صَدَقةِ التَّطوُّع هل تَحِلُّ للغنيِّ؟ فمنهم مَن رأى التَّنزُّهَ عنها، ومنهم مَن لم يرَ بها بأسًا إذا جاءَتْ من غير مسألةٍ؛ لقوله (^١) - ﷺ - لعُمرَ: \"ما جاءَك من غيرِ مسألةٍ، فكُلْه وتَمَوَّلْه؛ فإنَّما هو رزقٌ ساقَه اللهُ إليك\" (^٢)، مع إجماعِهم على أنّ السؤالَ لا يَحِلُّ لغنيٍّ معروف الغِنَى. وأكثرُ من كَرِه صدقةَ التَّطوُّع إنّما كَرِهَها من أجل الامتنان، ورأوا التَّنزُّهَ عن التَّطوُّع من الصَّدقات؛ لِمَا يَلْحقُ قابِضَها من ذُلِّ النَّفسِ والخضوع لمُعطِيها. ونزعوا، أو بعضُهم، بالحديث: \"إنّ الصدقةَ أوساخُ الناسِ يَغسِلُونَها عنهم\" (^٣). فرأوا التَّنزُّهَ عنها، ولم يُجيزُوا أخذَها لمن اسْتَغْنَى عنها بالكَفاف، ما لم يُضْطَرُّوا إليها؛ حتى لقد قال سفيانُ ﵀: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلاتِ الإخوان؛ لأنهم يَمُنُّون.\nقال أبو عُمر: ويَحتمِلُ مع هذا أنّه رأى أنّ له في بيتِ المالِ حقًّا.\nوالآثارُ المرويّةُ عن النبيِّ - ﷺ - في كراهيةِ السؤالِ مطلَقًا، أو لمَن ملَك مقدارًا ما، كثيرةٌ جدًّا؛ منها:\nحديثُ الأسديِّ المذكورُ في هذا الباب لمالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ.\nومنها: حديثُ أبي سعيدٍ على ما تقدَّم، وفيها جميعًا ذِكْرُ الأُوقيةِ أو عَدْلِها (^٤).\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الحديث من خ.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٢) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا، وفيه قوله - ﷺ - لعمر: \"فأمّا ما كان عن غير مسألةٍ فإنما هو رزق يرزقكه الله\"، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠١ (٢٨٥٨) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم من قوله.\n(^٤) في ق: \"وأما الآثار المروية في هذا الباب: حديث الأسدي، وحديث أبي سعيد الخدري الأوقية أو عدلها ... \".","vol":"3","page":204},{"text":"وحديثُ ابن مسعودٍ في الخمسين دِرْهمًا، أو عَدْلِها من الذَّهَب (^١).\nوحديث سَهْل ابن الحنظليّة أنّه سمِع رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من سأل وعندَه ما يُغْنيه، فإنّما يَسْتَكثِرُ من نار جهنَّمَ\". فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغْنِيه؟ قال: \"ما يُغَدِّيه في أهلِه وما يُعَشِّيهم\" (^٢).\nوحديثُ عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن أبيه، عن رجلٍ من مُزَيْنةَ، أنّه سمِع النبيَّ - ﷺ - يَخطُبُ وهو يقولُ: \"مَنِ اسْتَغْنَى أغناه اللهُ، ومن استَعَفَّ أعَفَّه اللهُ، ومن سأل الناسَ وله عَدْلُ خمسةِ أوساقٍ، سأل إلحافًا\" (^٣).\nوحديثُ قَبيصةَ بن المُخارِقِ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال له: \"يا قَبيصةُ، إنّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تَحمَّلَ حَمالةً، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصِيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ - أو قال: سِدادًا من عَيشٍ - ورجلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا من قومِه: لقد أصابَتْ فلانًا الفاقةُ، فقد\n_________\n(^١) تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٦٥، ١٦٦ (١٧٦٢٥) عن علي بن المديني، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٣٠٢ (٥٤٥) و٨/ ١٨٧ (٣٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥ (١٣٥٩١) ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية.\nوأخرجه أبو داود (١٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥ (١٣٥٩٢) من طريق ربيعة بن يزيد، به، ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٧٣ (١٧٢٣٧) عن أبي بكر الحنفي - وهو عبد الكبير بن عبد الحميد - عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ١/ ٣٥٩ (٧٤٨)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٢ (٧٣٦٣)، وفي شرح المشكل ١/ ٤٢٩ (٤٩٠) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر، به. ووقع عنده بلفظ: \"وله عدل خمس أواق\" بدل \"خمسة أوساق\".","vol":"3","page":205},{"text":"حَلّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيبَ قِوامًا - أو قال: سِدادًا - من عَيشٍ، ثم يُمْسِكُ، وما سواهُنَّ من المسألةِ يا قَبيصَةُ سُحْت، يأكُلُها صاحبُها سُحْتًا\" (^١).\nوروَى الفِراسيُّ أنّه قال لرسولِ الله - ﷺ -: أَأَسألُ يا رسولَ الله؟ قال: \"لا، وإن كنتَ لا بُدَّ سائلًا، فاسألِ الصالحينَ\" (^٢).\nوروَى عوفُ بن مالكٍ الأشجعيُّ: أنهم بايَعوا رسولَ الله - ﷺ - وهم سبعةٌ أو ثمانيةٌ، فأخَذ عليهم: أن يَعْبُدوا الله ولا يُشْرِكوا به شيئًا، ويُصَلُّوا الصَّلواتِ\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٧٨، وأبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٦٦٤ (١٤٢٤)، وعبد الرزاق (٢٠٠٥٨)، والحميدي في مسنده ٢/ ٣٥٩ (٨١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧٨٨)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٥٧ (١٥٩١٦) و٣٤/ ٢٠٦ (٢٠٦٠١)، ومسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٨٠) من طريق هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العَدَويّ عن قبيصة بن مخارق، به. وإسناده صحيح.\nوقوله: \"تحمَّلت حِمالة\" الحِمَالة: هي المال الذي يتحمّله الإنسان؛ أي: يدفعه في إصلاح ذات البين. و\"أصابته جائحة اجتاحت ماله\" الجائحة: هي الآفة التي تههلك الثمار والأموال وتستأصلها، و\"اجتاحت\" أي: أهلكت. و\"قوامًا من عيشٍ\" أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.\nو\"ثلاثة من ذوي الحجا\" ذوو الحجا: هم أصحاب العقول. وينظر معالم السنن للخطابي ٢/ ٦٧، وشرح النووي على مسلم ٧/ ١٣٣، ١٣٤.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٧٥ (١٨٩٤٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٨ (٦١٩) وأبو داود (١٦٤٦)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١١١٦ (٢٠٦٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٨٧)، وفي الكبرى ٣/ ٧٥ (٢٣٧٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٦ (١٥٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٩ (٨١٣٠) من طرق عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سَوَادة، عن مسلم بن مَخْشيّ عن ابن الفِراسيِّ، به. وفي إسناده مجهولان؛ فمسلم بن مخشيّ - وهو المُدْلجيّ، أبو معاوية المصريّ - تفرّد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذاميّ، لم يوثّقه غير ابن حبّان. وابنُ الفِراسيِّ تفرّد بالرواية عنه مسلم بن مخشيّ، ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: لا يُعرف اسمه. ينظر: تحرير التقريب ترجمة (٦٦٤٦) و(٨٤٨٥).\nووقع في بعض النسخ بعد الحديث: وذكر الحديث، وهذا يوهم بأن للحديث تتمّة، وليس الأمر كذلك، فالحديث لا يُروى إلّا بهذا القدر المذكور، ومن ثم لا معنى لذكر هذه العبارة.","vol":"3","page":206},{"text":"الخمسَ، ويَسْمَعوا ويُطِيعوا، ولا يَسألوا الناسَ شيئًا. قال (^١): فلقد كان بعضُ أولئكَ النَّفَرِ يسْقُطُ سَوْطُه فما يسألُ أحدًا يُناوِلُه (^٢).\nوحديثُ ثَوْبانَ، عن رسولِ الله - ﷺ - أنّه قال: \"مَن تكَفَّل لي أن لا يسألَ الناسَ شيئًا تَكَفَّلْتُ له بالجنة\" (^٣).\nوروَى عمرُ بنُ الخطاب وغيرُه، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"إذا أُعْطِيتَ شيئًا من غيرِ أن تَسألَه فكُلْ وتصدَّقْ\" (^٤).\nوعنه - ﷺ - أنّه قال: \"مَن آتاه اللهُ شيئًا من غيرِ مسألةٍ ولا استشرافٍ، فليأْكُلْ وليتَموَّلْ، فإنَّما هو رزقٌ ساقَهُ اللهُ إليه\" (^٥). وهذا معناه أن يكونَ فقيرًا، أو يكونَ\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٠٤٣)، وابن زنجوية في الأموال (٢٠٦٥)، وأبو داود (١٦٤٢)، وابن ماجة (٦٤٢)، والنسائي (٤٦٠) من حديث أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٧ (٢٢٣٧٤)، وأبو داود (١٦٤٣)، والروياني في مسنده (٦٤٦)، والطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٠ (٤٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٩٨ (١٤٣٣)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١٨١ من طرق عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي العالية - رفيع بن مهران - عن ثوبان، وفي آخره عندهم: فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا. وهو حديث صحيح، ويروى من وجوه أخرى بعضها ضعيف إلى ثوبان.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٣٨ (٣٧١)، ومسلم (١٠٤٥)، وأبو داود (١٦٤٧)، والبزار في مسنده ١/ ٣٦٤ (٢٤٥)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٤)، وفي الكبرى ٣/ ٨٢ (٢٣٩٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٧ (٢٣٦٤)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٩٧ (٣٤٠٥) من حديث ابن الساعدي المالكي عن عمر، به.\n(^٥) أخرجه ابن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢) عن أي عامر العقدي (عبد الملك بن عمر)، وأحمد في المسند ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٧) عن يزيد بن هارون وعفّان بن مسلم وبهز بن أسد العمي، أربعتهم عن همّام بن يحيى العوذي عن قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة، به. ورجاله ثقات غير عبد الملك، قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة: لم ينسب، فلا نعرف من هو. =","vol":"3","page":207},{"text":"الشيءُ الذي جاءَه من غيرِ مسألةٍ ليس من الزكاةِ إن كان غَنِيًّا، بدليل قوله - ﷺ -: \"لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِغ سَوِيٍّ\" (^١). ويُرْوَى: \"ولا لذِي مِرَّةٍ قَويٍّ\" (^٢).\nروَاه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص. ورواه أيضًا عُبيدُ الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلَيْن من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\nوهذه كلُّها آثارٌ مشهورةٌ صحاحٌ معروفةٌ عندَ أهل الحديث، موجودةٌ في المسانيدِ والمصَنَّفاتِ وأُمَّهات الدَّواوين، ذكَرها أبو داودَ (^٤) وغيرُه، كَرِهْتُ الإتيانَ بأسانيدِها لاشْتِهارِها.\n_________\n= وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة، منها: حديث خالد بن عديّ الجهني، أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٦ (١٧٩٣٦)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٦ (٩٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٦ (٢٥٦٣) من طريق عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بُسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، بنحو حديث أبي هريرة.\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧٦٦)، وأحمد في المسند ١١/ ٨٤ (٦٥٣٠)، والترمذي (٦٥٢)، والدارمي في سننه ١/ ٤٧٢ (١٦٣٩) من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (١٦٣٤) عن عباد بن موسى الأنباري عن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح.\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٩١ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد، عن ابن عمرو. وأخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٨ (٢٣٨٥)، وابن زنجوية في الأموال (٢٠٧١) وأبو داود (٢٧٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤١١ (٧٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥ (٣٠٠٧)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٨ (٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.\n(^٤) في السنن بالأرقام التالية: (١٦٢٦) من حديث ابن مسعود، وبرقم (١٦٢٩) من حديث سهل ابن الحنظلية، وبرقم (١٦٣٢) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وبرقم (١٦٤٠) من حديث قبيصة بن مخارق، وبرقم (١٦٤٢) من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وبرقم (٦٤٣) من حديث ثوبان، وبرقم (١٦٤٦) من حديث ابن الفِراسيّ، وقد سلف تخريج هذه الأحاديث جميعًا في أثناء هذا الباب عدا حديث عبيد الله بن عديّ بن الخيار، فسيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":208},{"text":"والسُّؤالُ عندَ أهلِ العلم مَكرُوهٌ لمن يَجِدُ منه بُدًّا على كلِّ حالٍ.\nرَوَينا عن ابن عباسٍ من وُجوهٍ أنّه أوصاه رسولُ الله - ﷺ -، وكان في وَصِيَّتِه له: \"إذا سَألْتَ فاسْألِ اللهَ، وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله\" (^١).\nوقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لأنْ يأخُذَ أحَدُكم حَبْلًا فيَحْتَطِبَ على ظَهْرِه، خيرٌ له من أن يَسْألَ الناسَ أعطَوه أو مَنَعوه\" (^٢).\nقال أبو عُمر: وما زال ذَوُو الهِمَم والأخطارِ من الرِّجال يتنَّزهُون عن السُّؤال. ولقد أحسنَ أبو الفضلِ أحمدُ بن المعَذَّلِ بن غَيْلانَ العَبْديُّ الفَقيهُ المالكيُّ حيث يقولُ:\nالتَمِسِ الأرزاقَ عندَ الذي ... ما دُونَه إنْ سِيلَ من حاجبِ\nمَن يُبْغِضُ التارِكَ عن سُؤْلِه ... جُودًا ومَن يَرضَى عن الطالبِ\nومَن إذا قال جرَى قولُه ... بغيرِ تَوقيعٍ إلى كاتبِ\nقال أبو عُمر: كان أحمدُ بن المعَذَّلِ شاعرًا فقيهًا ناسكًا، وكان أخُوه عبدُ الصَّمدِ شاعرًا ماجِنًا، ولأحمدَ قَصِيدَتُه المشهورةُ في فضلِ الرِّباط.\n_________\n(^١) أخرجه ابن وهب في القدر (٢٨)، وأحمد في المسند ٤/ ٤٠٩، ٤١٠ (٢٦٦٩)، والترمذي (٢٥١٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٣١٦) معلّقًا، والفريابي في القدر (١٥٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٣٠ (٢٥٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٢٣٨ (١٢٩٨٨) من طرق عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجّاج، عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس مرفوعًا. وللحديث طرق كثيرة ذكر بعضًا منها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ١/ ٤٦٠، ٤٦١ فقال: \"وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طُرق كثيرة من رواية ابنه عليٍّ ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غفرة، وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصحُّ الطُّرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي، كذا قال ابن مندة وغيرُه\". قلنا: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٣) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبيِّ - ﷺ -، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب أبي الزناد من هذا الكتاب.","vol":"3","page":209},{"text":"ومن أحسنِ ما قيلَ نَظْمًا في الرِّضا والقناعةِ وذمِّ السُّؤالِ قولُ بعضِ الأعراب (^١):\nعَلامَ سؤالُ الناسِ والرِّزْقُ واسعُ ... وأنتَ صحيحٌ لم تَخُنْكَ الأصابعُ\nوللعيشِ أوكارٌ وفي الأرضِ مذهبٌ ... عريضٌ ويابُ الرِّيق في الأرضِ واسِعُ\nفكنْ طالبًا للرِّزْقِ من رازقِ الغِنَى ... وخَلِّ سؤالَ الناسِ فاللهُ صانِعُ\nوقال مسلمُ بن الوليد (^٢):\nأقولُ لِمَأْفُونِ (^٣) البَدِيهةِ طائرٍ ... مع الحرصِ لم يغْنَمْ ولم يتَمَوَّلِ\nسَلِ الناسَ إنِّي سائلُ اللهَ وحدَه ... وصائنُ عِرْضِي عن فُلانٍ وعن فُلِ\nوقال عَبيدُ بن الأبرَص (^٤):\nمن يسْأَلِ الناسَ يَحْرِمُوه ... وسائلُ الله لا يَخِيبُ\nومن قَصيدةٍ للحُسين بن حُميدٍ:\nوسائلُ الناسِ إنْ جادوا وإن بَخِلوا ... فإنّه برِداءِ الذُّلِّ مُشتَمِلُ\nوقال أبو العَتاهيةِ فأحسنَ (^٥):\nأَتدْرِي أيَّ ذُلٍّ في السؤالِ ... وفي بذلِ الوُجوهِ إلى الرِّجالِ\nيَعِزُّ على التَّنَزُّهِ مَن رَعاه ... ويَسْتَغْني العفيفُ بغيرِ مالِ\nتعالَى اللهُ يا سَلْمَ بنَ عَمْرٍو ... أذلَّ الحِرْصُ أعْناقَ الرِّجالِ\n_________\n(^١) الأبيات في بهجة المجالس ١/ ١٦٦.\n(^٢) البيتان في شرح ديوانه، ص ٢٦.\n(^٣) المأفون: الضعيف الرأي والعقل، والمتمدِّح بما ليس عنده. \"القاموس المحيط\" (أفن).\n(^٤) البيت في ديوانه، ص ١٥، وشرح المعلّقات التسع، ص ١٠٤، والشعر والشعراء ١/ ٢٦١.\n(^٥) الأبيات في ديوانه، ص ٢٩٦ و٣٢٥ و٣٢٦.","vol":"3","page":210},{"text":"وما دُنياكَ إلّا مثل فَيءٍ ... أظلَّكَ ثم آذنَ بالزَّوالِ (^١)\nإذا كان النَّوالُ ببَذْلِ وجهي ... فلا قُرِّبْتُ مِن ذاك النَّوالِ\nمعاذَ الله مِن خُلُقٍ دَنيءٍ ... يكونُ الفضلُ فيه عليَّ لا لي\nتَوَقَّ يدًا تكونُ عليك فَضْلًا ... فصانِعُها إليك عليكَ عالِ\nيدٌ تعلُو يدًا بجَميلِ فِعْلٍ ... كما عَلَتِ اليمينُ على الشِّمالِ\nوُجوهُ العيشِ من سَعَةٍ وضيقٍ ... وحسبُكَ والتَّوسُّعَ في الحَلالِ\nأتنكِرُ أن تكونَ أخَا نعيمٍ ... وأنت تَصِيفُ في فَيْءِ الظِّلالِ\nوأنتَ تُصِيبُ قُوتَك في عَفافٍ ... ورِّيكَ إنْ ظَمِئْتَ من الزُّلالِ\nمتى تُمْسِي وتُصْبِحُ مُستَريحًا ... وأنتَ الدَّهْرَ لا تَرْضَى بحالِ\nتُكابدُ جَمْعَ شيءٍ بعدَ شيءٍ ... وتَبْغي أنْ تكونَ رَخِيَّ بالِ\nوقد يَجرِي قليلُ المالِ مَجرَى ... كثيرِ المالِ في سَدِّ الخلالِ\nإذا كانَ القليلُ يَسُدُّ فَقْرِي ... ولم أجِدِ الكثيرَ فلا أُبالي\nهي الدُّنْيا رأيتُ الحُبَّ فيها ... عَواقِبُه التَّفَرُّقُ عن تَقَالِ\nتُسَرُّ إذا نظَرْتَ إلى هلالٍ ... ونَقْصُكَ أن نظَرْتَ إلى الهلالِ\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢):\n_________\n(^١) البيت من ط.\n(^٢) في السنن برقم (١٦٣٩)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٢١٢ (٩٣٠) عن شعبة، به.\nوأحمد في المسند ٣٣/ ٣٩٥ (٢٠٢٦٥)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١١٣١ (٢١٠٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٩)، وفي الكبرى ٣/ ٨٠ (٢٣٩١)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩١ (٣٣٩٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٨٢ (٦٧٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٩٧ (٨١٢٩) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح.\nوقوله - ﷺ -: \"كدوح\" أي: خدوش. قال القرطبي في المفهم ٣/ ٨٩: وهذا محمول على كلِّ مَنْ سأل سؤالًا لا يجوز له.","vol":"3","page":211},{"text":"حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقْبَةَ الفَزَاريِّ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرّجلُ وجهَه، فمَن شاء أبقَى على وجهِه، ومَنْ شاء ترَكَ، إلّا أن يسألَ الرجلُ ذا السلطان، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بُدًّا\".\nقال أبو عُمر: حديثُ سَمُرَةَ هذا من أثْبَتِ ما يُروَى في هذا الباب، وهو أصلٌ عندَهم في سؤالِ السلطان وقَبولِ جوائزِه، وعمومُه يَقْتَضِي كلَّ سُلطانٍ؛ لأنه لم يَخُصَّ من السَّلاطين صفةً دون صفةٍ، وقد كان يعلَمُ كثيرًا ممّا يكونُ بعدَه، ألا ترَى إلى قوله: \"سيكونُ بعدي (^١) أمراءُ\" الحديثَ (^٢)؟ فما لم يُعلم الحرامُ عندَهم بعَينِه جاز قَبولُه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا مسلمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلم الطَّائفيُّ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافعٍ: أنّ عبدَ الله بن عمرَ كان يقبَلُ الجوائزَ من الأمراء (^٣).\n_________\n(^١) في د ١: \"بعدكم\"، وهو موافق لما في مسند أحمد، وما هنا موافق لما في صحيح مسلم وغيره.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٣٥٩ (٤٥٠)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٨٧ (٢١٤٩٠)، ومسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٥٥ (٤٤١٦)، وفي الصغير ١/ ٣٦١ (٦٠٤) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ مرفوعًا إلى النبيِّ - ﷺ - قال: \"يا أبا ذرّ، إنه سيكون بعدي أمراء يُميتون الصلاةَ، فصلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن صلّيت لوقتها كانت لك نافلةً، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك\" لفظ مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى، سيأتي بعضها، ومنها حديث عامر بن ربيعة، وحديث كعب بن عجرة.\n(^٣) انفرد المصنف برواية هذا الأثر من هذه الطريق عن ابن عمر، ووقع في المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٨٩ من طريق حبيب - وهو ابن أبي ثابت - قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها.","vol":"3","page":212},{"text":"وقبِل جوائزَ الأمراء جماعةٌ، منهم: الشَّعْبيُّ، والحَسَنُ البَصْريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وابنُ شهابٍ الزُّهريُّ، ويحيى بنُ سعيدٍ، ومالكُ بن أنسٍ، والأوزاعيُّ. وكان يحيى بن سعيدٍ في ديوانِ الوليد، وجماعةٌ من العلماء كانوا في ديوان بني أميّة وبني العبّاس في العطاء.\nذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ في كتابه \"المعرفة\"، قال: حدَّثنا أبو عُمير، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ (^١)، عن ابن أبي حَمَلة (^٢)، قال: ذكَر الوليدُ بن هشام لعمرَ بن عبد العزيز القاسمَ بن مُخَيمرةَ، قال: فأرسَل إليه، فلمّا دخَل عليه قال له عمرُ: سَلْ حاجَتكَ. قال: يا أميرَ المؤمنين، قد عَلِمْتَ ما جاءَ في المسألة. قال: ليس أنا ذلك، إنّما أنا قاسم، فسَلْ حاجَتَكَ. قال: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ دَيني (^٣). قال: قد قَضَيْنا، فسَلْ حاجتَك. قال: يا أميرَ المؤمنين، وتُلْحِقُني في العطاء. قال: قد ألحقناك في العطاء. قال: فسَلْ حاجتَك. قال: تَحْمِلُني على دابّةٍ. قال: قد حَمَلْناك، فسَلْ حاجتَك. قال: يا أميرَ المؤمنينَ، أيُّ شيءٍ بَقي؟ قال: قد أمَرْنا لك بخادم، فخُذْها من عند الوليدِ بن هشام (^٤).\nقال الحسنُ الحُلوانيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا الأشجعيُّ، عن سفيانَ، عن منصور، قال: خرَج إبراهيمُ النَّخَعيُّ وتَميمُ بن سلمةَ إلى عامل حُلوانَ، فأعطاهما، قال: ففضَّلَ تميمًا على إبراهيمَ، فوجَد إبراهيمُ من ذلك في نفسِه (^٥).\n_________\n(^١) هو ضمرة بن ربيعة، أبو عبد الله الرَّمْلي.\n(^٢) هو عليّ بن أبي حَمَلةَ، أبو نصر الفِلَسطيني.\n(^٣) في ط: \"أخدمني\"، وبعدها إلى قوله: \"قد أمرنا لك\" سقط كله من ط.\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٩/ ٢٠٥، ٢٠٦ من طريق ضمرة - وهو ابن ربيعة الرَّملي - به.\nوأورده المزّي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٤٥، والذَّهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٠٣ بأطول ممّا هنا.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧١٠) من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر وإبراهيم بن مهاجر بنحوه.","vol":"3","page":213},{"text":"وذكر ابن أبي حاتم (^١): حدَّثنا (^٢) أحمدُ بن منصورٍ الرَّماديُّ، عن القَعنبيِّ، قال: سمِعْتُ يحيى بنَ سُلَيم الطَّائفيَّ يُحدِّث (^٣) سفيانَ بن عيينةَ، أنّ محمدَ بن إبراهيمَ - يعني الهاشميَّ، واليًا كان على مكّةَ - بَعَث إلى سفيانَ الثوريِّ مئتي دينار، فأبى أنْ يقبَلَها، فقلتُ له: يا أبا عبد الله، كأنك لا تَراها حَلالًا؟ قال: بلَى، ولكنِّي أكْرَهُ أن أُذلَّ.\nوقال سفيانُ: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلَةِ الإخوانِ؛ لأنّهم لا يَمُنُّون، والإخوانُ يَمُنُّون.\nقال الحُلوانيُّ: وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا مُعاذٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عَونٍ، قال: أمَر عمرُ بن عبدِ العزيزِ بمالٍ للحسنِ ومحمدٍ، فلم يقبَلْ محمدٌ، وقَبِل الحسنُ (^٤).\nقال: وحدَّثنا زيدُ بن الحُباب، عن سلّام بن مِسْكين، قال: بَعث عمرُ بن عبد العزيز إلى الحسن، ومحمدٍ، و(^٥) ثابتٍ البُنانيِّ، وَيزيدَ الرَّقاشيِّ، ويزيدَ الضَّبيِّ، بثمانِ مئةِ ثمانِ مئةٍ، وحُلَّةٍ حُلَّةٍ، فقَبِلوا كلُّهم إلّا محمدَ بنَ سِيرينَ.\nقال: وحدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ جابرٍ (^٦)، قال: قدِم علينا سُليمانُ بن يسارٍ في زمنِ الوليد بن عبد الملك، فدَعاه الوليدُ\n_________\n(^١) في الجرح والتعديل ١/ ١١٤، وهذا الأثر في تفسير سفيان الثوري ص ٢٢، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٧/ ٤٠ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بنحوه.\n(^٢) في م: \"حديث\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) في ط: \"يحدث عن\"، وما هنا يعضده ما في الجرح والتعديل الذي ينقل منه المؤلف.\n(^٤) أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٤٨ عن محمد بن عمر، قال: حدّثنا خُليد بن دعلج، فذكره بسياق آخر. ومحمد المذكور في الأثر: هو ابن سيرين، والحسن: هو البصري.\n(^٥) في ط: \"بن\"، وهو خطأ، فمحمد: هو ابن سيرين.\n(^٦) في ط: \"حاتم\"، وهو تحريف، فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.","vol":"3","page":214},{"text":"إلى منزلِه، وصَنَع حمّامًا ودَخَّلَه، فاطَّلَى بنُورَةٍ، ثم خرَج، وانصرَف إلى المنزل، فتغَدَّى معه (^١).\nأخبرنا محمدُ بن زكريّا، قال: أخبَرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا مروانُ بن عبد الملك، قال: حدَّثنا المفضَّلُ بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داودَ، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابتٍ، قال: رأيتُ هدايا المختارِ تأتي ابنَ عبّاس وابنَ عمرَ، فيَقبَلانها (^٢).\nقال مروانُ: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى الأزْديُّ، قال: حدَّثنا أبو نَصْرٍ التّمارُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبد العزيزِ التّنُوخيُّ، قال: قال الحسنُ: لا يَرُدُّ عطاياهم إلا أحمقُ أو مُرَاءٍ.\nحدَّثنا (^٣) عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز، وكان فاضلًا، قال: سمِعتُ ابنَ عيينةَ يقولُ: من زَعَم أنّ سفيانَ لم يأخُذْ من السلطان؟ أنا أخَذْتُ له منهم.\n_________\n(^١) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ١٤١ عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، به.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١١/ ٤٧١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٢٢٥ من طريق الفسوي عن دُحيم، به. وهو عند البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٤١ (١٩٠١)، وفي الأوسط ١/ ٨٧ (٣٤٩) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. ووقع عند الجميع بلفظ \"فدعاه أبي\" بدل \"فدعاه الوليدُ\" وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ١٧٧، وفيه عنده أيضًا بلفظ \"فدعاه أبي\".\n(^٢) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ١٥٣ من طريق عبد الله بن داود - وهو الخُرَيبيُّ - به.\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٥٣ من طريق الأعمش، به.\nوقال سليمان بن حرب كما في الضعفاء للعقيلي ٢/ ١٧٩ في قول حبيب هذا: \"كان صبيًّا، ما علم حبيبٌ بهذا، نافعٌ أعلم بابن عمر من حبيب\"، وأورده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٩ - ١٨٠.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"حدثنا محمد بن عبد العزيز\" سقط من المطبوع، ثم اضطرب النص فيه.","vol":"3","page":215},{"text":"قال أبو عُمر: كان الثَّوريُّ يَحتَجُّ بقول ابنِ مسعودٍ: لك المَهْنَأُ، وعليه المَأْثَمُ (^١).\nوهذا المعنى لولا خروجُنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكَرنا من ذلك ما يَطولُ به الكتابُ، وقد جمَعه جماعة (^٢)، منهم أحمدُ بن خالدٍ وغيرُه.\nورُوِيَ عن بُكَير بن الأشجِّ: أنّه كان يَقبَلُ هديَّةَ امرأةٍ سوداءَ تَبيعُ المِزْرَ (^٣) بمصرَ، قال: لأنّي كنتُ أراها تَغزل.\nوقال الليثُ: إنْ لم يكنْ له مالٌ سِوَى الخمرِ فلْيَكُفَّ عنه. قال (^٤): وأكْرَهُ طَعامَ العُمَّال من جهة الورع، من غير تحريم.\nوقال القاسمُ بن محمدٍ: لو كانت الدُّنيا كلُّها حرامًا لما كان (^٥) بُدٌّ من العيش فيها.\nوقال مالكٌ: فكلُّ مَن عمِل للسلطان (^٦) عملًا، فله رِزْقُه من بيتِ المال.\nقال: ولا بأسَ بالجائزةِ يُجازُ بها الرجلُ، يراه الإمامُ بجائِزَتِه أهلًا؛ لعلمٍ، أو لدَيْنٍ عليه، ونحوِ ذلك.\nقال أبو عُمر: أمّا مَن حدَّ في الغنى حدًّا، خمسين درهمًا، أو أربعين درهمًا، أو مئتي درهم، وزَعموا أنّ المرءَ غَنيٌّ بمُلكِه هذا المقدار، على اختلافِهم فيه، ومن قال: إنّه لا يُعطَى أحَدٌ من الفقراءِ أكثرَ من مئتي درهم، أو اكثرَ من خمسين درهمًا من الزكاة، فإنّه يَدخُلُ على كلِّ واحدٍ منهم ما يَرُدُّ قولَه من حديث سَهْل بن أبي حَثْمة:\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١٥٠ (١٤٦٧٥) عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذرّ بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجلٌ فقال: إنّ لي جارًا يأكل الرِّبا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك، وإثمه عليه. قال سفيان: فإنْ عرفته بعينه فلا تُصِبْهُ.\n(^٢) سقطت من ط.\n(^٣) والمِزرُ: نبيذ الشَّعير والحنطة والحبوب. وقيل: نبيذ الذُّرة خاصّةً. اللسان (مزر).\n(^٤) في د ١: \"الليث بن سعد أيضًا\".\n(^٥) في ط: \"لكان\"، وفي د ١: \"أكان\".\n(^٦) في د ١: \"للمسلمين\".","vol":"3","page":216},{"text":"أنّ رسولَ الله - ﷺ - وَدَى الأنصاريَّ المقتولَ بخيبرَ بمئة ناقةٍ من إبل الصَّدَقة، ودفَعها إلى أخيه عبد الرحمن (^١) بن سهل (^٢). وقد نزَع لهذا بعضُ أصحابِنا. وفي ذلك عندِي نظرٌ.\nفأمّا من جعَل المرءَ بمُلكِه ما تَجِبُ فيه الصدقةُ غَنِيًّا، لقوله - ﷺ -: \"أُمِرْتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغنيائكم\" (^٣)، فإنّه يَدْخُلُ عليه الإجماعُ على أنّ مَن مَلَك خمسةَ أوسُقٍ من شعيرٍ قيمَتُها خمسةُ دراهمَ، أو نحوَها ممّا لا يكونُ غنًى عندَ أحدٍ، وكان مِلْكُه إيّاها بزرعِه لها في أرضِه، ولم يَمْلِكْ من حَصادِه غيرَها، أنّ الصدقةَ عليه فيها وإن لم يَمْلِكْ شيئًا سواها، وهذا عندَ جميعِهم فقيرٌ مسكينٌ غيرُ غَنيٍّ، وقد وجَبَتْ عليه الصَّدَقةُ، وهذا يَنقُضُ ما أصَّلُوه. وما ذهَب إليه مالكٌ والشافعيُّ أولَى بالصَّواب في هذا الباب، واللهُ أعلم.\nأخبرنا محمدُ بن عبد الملك، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانيُّ (^٤) وسعيدُ (^٥) بن نَصر، قال (^٦): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن\n_________\n(^١) في بعض النسخ: \"عبد الله\" وهو سبق قلم بيّن لأن المقتول هو عبد الله بن سهل، وأخوه الذي جاء إلى النبي - ﷺ - هو عبد الرَّحمن بن سهل ومعه محيّصة وحُويِّصه ابنا مسعود.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥١ (٢٥٧٣) عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب أبي ليلى، وهو في الصحيحين: البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩) وليس فيه تسمية الذي دفعت إليه الإبل.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) سقط من المطبوع، وهو الحسن بن محمد بن الصباح، أبو علي الزعفراني، ترجمته في تاريخ الخطيب ٨/ ٤٢١، وتهذيب الكمال ٦/ ٣١٠.\n(^٥) في د ١: \"سعدان \" فكلاهما صحيح، فاسمه سعيد ولقبه سعدان، كما في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٧٥.\n(^٦) أخرجه في جزئه (٩٧)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٤ (١٣٥٤٠) من طريق ابن الأعرابي - أحمد بن محمد بن زياد البصري - به. وأخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٧٩ - ٨٠ عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧٦٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٧)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٤٨٦ (١٧٩٧٢)،=","vol":"3","page":217},{"text":"هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَديِّ بن الخِيار، عن رَجُلينِ، قالا: أتيْنا رسولَ الله - ﷺ - وهو يَقْسِمُ نَعَمَ الصَّدَقة، فسألناه، فصَعَّدَ فينا البَصَرَ وصَوَّب، وقال: \"ما شِئْتُما، فلا حقَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ\".\nومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ\" (^١). وبعضُهم يقولُ فيه: \"ولا لذي مِرَةٍ قَويٍّ\" (^٢).\nومن أحسن ما رأيتُ من أجوبةِ (^٣) أئمة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرَعِ فيه، ما حكاه الأثرمُ عن أحمدَ بن حنبل:\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الوَرَّاق، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرمُ، قال: سَمِعتُ أبا عبد الله - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن المسألة متى تَحِلُّ؟ فقال: إذا لم يكنْ عندَه ما يُغَدِّيه ويُعشِّيه، على حديث سهلِ ابن الحَنظَليّة (^٤). قيل لأبي عبد الله: فإن اضْطر إلى المسألة؟ قال: هي مُباحةٌ له إذا اضْطُرَّ. قيل له: فإن تَعفَّف؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظُنُّ أحدًا يَموتُ من الجوع، الله يَأتيه برِزْقه. ثم ذكَر حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ: \"مَن اسْتَعفَّ أعَفَّه اللهُ\" (^٥)، وحديثَ أبي ذرٍّ،\n_________\n= وابن زنجوية في الأموال (٢٠٦)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٨)، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٦٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٥٩)، وفي شرح المشكل ٦/ ٣١٦ (٢٥٠٧)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٥ (٣٠٠٥) من طريق هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) \"من أجوبة\" لم يرد في د ١.\n(^٤) حديث سهل ابن الحنظلية سلف تخريجه.\n(^٥) سلف تخريجه.","vol":"3","page":218},{"text":"أنّ النبيَّ - ﷺ - قال له: \"تَعَفَّفْ\" (^١). قال: وسمِعتُ أبا عبد الله، وذكَر حديثَ عُبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلين أتيا النبيَّ - ﷺ -، فسألاه من الصَّدَقة، فقال لهما: \"إن شِئتُما، ولا حقَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسِبٍ\" (^٢)، فقال: هذا أجْوَدُها إسنادًا. ثم قال: قد يكونُ قويًّا ولا يكونُ مُكتَسِبًا، لا يكونُ في يدِه حِرْفةٌ، ولا يَقدِرُ على شيء، فهذا تَحلُّ له الصَّدقةُ وإن كان قَويًّا، إذا كان غيرَ مُكتَسِبٍ، فإن كان يَقْدِرُ على أنْ يَكتَسِبَ، فهو مُضَيَّقٌ عليه في المسألة، فإذا غُيِّبَ عنك أمرُه فلم تَدْرِ أيَكْتَسبُ أم لا، أعْطَيْتَه، وأخْبَرْتَه بما يَحرُمُ عليه.\nقال أبو بكر (^٣): وسمِعْتُه يُسْألُ عن قوله: \"ذي مرَّةٍ قَويٍّ\". قال: هو الصحيحُ. ثم قال: ما أحْسَنَه وأجْوَدَه من حديثٍ - يعني حديثَ عُبيدِ الله بن عَديِّ بن الخِيار (^٤). قال: وسمِعْتُ أبا عبدِ الله يقولُ: لا تَحِلُّ المسألةُ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٣٥١ (٢٠٧٢٩)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٢ (٢١٣٢٥) و٣٥/ ٣٥٠ (٢١٤٤٥) والبزار في مسنده ٩/ ٣٧٧ (٣٩٥٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٧٨ (٦٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٩١ (١٧٢٤٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٦، ١٥٧، والبغوي في شرح السنة ١٥/ ١١ (٤٢٢٥) من طرق عن أبي عمران الجوني عند عبد الله بن الصامت - وهو ابن أخي أبي ذرّ - عن أبي ذرّ، وإسناده صحيح.\nوأخرجه أبو داود (٤٢٦١) و(٤٤٠٩)، وابن ماجة (٣٩٥٨) من طريق حمّاد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعَّث بن طريف عن عبد الله بن الصامت، به. ووقع عندهم بلفظ \"تصبَّر\" بدل \"تعفّف\". قال أبو داود: \"لم يذكر المشعَّث في هذا الحديث غيرُ حمّاد بن زيد\".\nوالمشعَّث بن طريف مجهول، تفرَّد بالرواية عنه أبو عمران الجوني. وقال عنه الذهبي: لا يعرف. ينظر تحرير التقريب ترجمه (٦٦٨٠).\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٣) \"قال أبو بكر\" لم يرد في ق.\n(^٤) بعد هذا في ط: \"وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله\"، وفي ق: \"وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله، أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر\".","vol":"3","page":219},{"text":"على حديثِ قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ (^١) \"حتى يُصيبَ قِوامًا أو سِدادًا من عيشٍ\"، قيل له: وما السِّدادُ؟ قال: ما يُعَشِّيه.\nقال أبو عُمر: هذا على نحو جواب مالكٍ في هذا الباب (^٢).\nقال أبو بكر: وسَمِعْتُه - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن الرجل الذي لا يَجِدُ شيئًا، أيَسألُ أم يأكُلُ الميتةَ؟ فقال: أيَأْكُلُ الميْتَةَ وهو يَجِدُ من يَسألُه؟ هذا شنيعٌ.\nقال: وسمِعْتُه يُسألُ: هل يَسألُ الرجلُ لغيره؟ فقال: لا، ولكن يُعَرِّضُ، كما قال النبيُّ - ﷺ - حينَ جاءَه قوم مُجْتابي النِّمار، فقال: \"تَصدَّقوا\" (^٣). ولم يقل: أعْطُوهم.\nقال أبو عُمر: قد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اشْفَعوا تُؤْجَروا\" (^٤). وفيه إطلاقُ السُّؤال لغيرِه، واللهُ أعلم، وقال: \"ألا رجلٌ يَتصدَّقُ على هذا فيُصَلِّيَ معه؟ \" (^٥).\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) في ق: \"الكتاب\".\n(^٣) أخرجه الطيالسي ٢/ ٥٥ (٧٠٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩٨٩٦)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٠٩ - ٥١٠ (١٩١٧٤)، ومسلم (١٠١٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٥٤)، وفي الكبرى ٣/ ٦٠ (٢٣٤٦) من حديث المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله.\nوقوله: \"مجتابي النِّمار\" النِّمار: جمع نَمِرَة: وهي كساء من صوف مخطَّط، ومعنى: مجتابيها؛ أي: لابسيها وقد خرقوها في رؤوسهم.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٥٤، ٣٥٥ (١٩٥٨٤) و٢٢/ ٤٤٣ (١٩٦٦٧)، والبخاري (١٤٣٢)، ومسلم (٢٦٢٧) من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا جاءه السائل، أو طُلبت إليه حاجةٌ قال: \"اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيِّه ما شاء\".\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٥٧، ١٥٨ (١١٦١٣)، والدارمي في مسنده (١٣٦٨)، وأبو داود (٥٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٥٦)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٨ (٢٣٩٨)، والطبراني في الصغير ١/ ٣٦٣ (٦٠٦)، وفى الأوسط ٢/ ٢٤٣ (٢١٧٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٨ (٥٢٠٥) من طريق وهيب - ابن خالد الواسطي - عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي - وهو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد - عن أبي سعيد الخدريّ، وهو حديث صحيح.","vol":"3","page":220},{"text":"قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمدَ بن حنبل -: فالرجلُ يذكُرُ الرجلَ فيقولُ: إنّه مُحتاجٌ؟ فقال: هذا تعريضٌ، وليس به بأسٌ، إنّما المسألةُ أنْ تقولَ: أعْطِه. ثم قال: لا يُعْجِبُني أنْ يَسألَ المرءُ لنَفسِه، فكيفَ لغيرِه؟ والتَّعريضُ هاهنا أعجَبُ إليّ (^١).\nقلت لأبي عبد الله: رجلٌ سأل وهو ممّن تَحِلُّ له المسألةُ، فجاءَه رجلٌ بمئة درهمٍ؟ فقال: هذا رزقٌ ساقَه اللهُ إليه، فإن كان من الزَّكاة، فهذا يَضيقُ على المُعطي والمعطَى، وإن كان من عُرْض مالِه فلا بأسَ به.\nقال أبو عبد الله: لا يَأخُذُ من الصدقةِ من له خمسون درهمًا، ولا يأخُذُ منها أكثرَ من خمسين درهمًا. قيل له: وما الأصلُ في أنْ لا يُعطَى أكثرَ من خمسين؟ قال: لأنّه إذا أخَذ خمسين صارَ غنيًّا، إلّا أن يكونَ له عِيالٌ، أو يكونَ غارِمًا، أو يكونَ عليه دَيْنٌ (^٢). ثم قال: حديثُ عبد الله بن مسعودٍ في هذا حديثٌ حسنٌ (^٣)، وإليه نَذهَبُ في الصدقة. قلت له: ورَواه زُبَيْدٌ أو هو لحكيم بن جُبير فقط؟ فقال: رواه زُبَيدٌ فيما قال يحيى بن آدم: سمِعتُ سفيانَ يقولُ: حدَّثنا زُبَيْدٌ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن يزيدَ. قلتُ لأبي عبد الله: لم يُخبِرْ (^٤) به محمدُ بن عبد الرحمن؟ فقال: لا (^٥).\nقال: وسمِعْتُه، وذكَر حديثَ أبي سعيد الخُدريِّ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَنْ سأل وله أُوقيّةٌ، أو قيمَةُ أُوقيّةٍ، فهو مُلحِفٌ\" (^٦). فقال: هذا يُقَوِّي حديثَ\n_________\n(^١) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٤٤.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١١٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٦.\n(^٣) حديث ابن مسعود سلف تخريجه.\n(^٤) في ط: \"يخرجه\"، خطأ، ويعني: أنه رواه مرسلًا.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٤ (٥٧٠)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤.\n(^٦) سلف تخريجه.","vol":"3","page":221},{"text":"عبد الله بن مسعودٍ. قيلَ لأبي عبد الله (^١): من حديث مَنْ هو؟ فقال: من حديثِ عُمارةَ بن غَزِيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. قال: قلتُ: فإن كان رجلٌ له عيالٌ؟ قال: يُعْطَى كلُّ واحدٍ منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون، لم يُعْطَ منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين، يُبلَّغُ الخمسين. قيل له: فإن كانت الخمسون لا تَكْفيه من سنةٍ إلى سنةٍ، إنّما تَكْفيه ثلاثةَ أشهرٍ أو نحوَها، وهو يَشتَهي ألا يُحْوِجَه إلى أحد؟ فقال: لا يَنبَغي أن يُعْطِيَه أكثرَ من خمسين. فقلتُ أنا للذي سأله: إذا فَنِيَتِ الخمسون، أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعم، إذا فَنِيَتْ أعطاه أخرى (^٢).\nقال أبو عُمر: أمّا اللِّقحةُ المذكورةُ في حديث هذا الباب (^٣)، قول الأسَدي: فقلتُ: لَلِقْحةٌ لنا خيرٌ من أوقيّةٍ. فاللِّقْحةُ: النَّاقةُ اللَّبُونُ.\nوذكَر الحربيُّ (^٤)، عن أبي نَصْرٍ، عن الأصْمَعيِّ، أنّه قال: لِقاحُ الإبل أن تَحمِلَ سنةً وتُجِمَّ سنةً (^٥).\nقال أبو عُمر: قال أُحَيْحَةُ بن الجُلاح:\nتَبُوعٌ لِلْحَليلةِ حيثُ كانت ... كما يَعتادُ لِقْحَتَه الفَصيلُ (^٦)\n_________\n(^١) بعد هذا في ق: \"حديث عبد الله بن مسعود\".\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١١٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٦، مختصرًا.\n(^٣) في د ١: \"في حديثنا هذا في الباب\"، وما أثبتناه من ق.\n(^٤) في ق: \"الحوضي\" محرف.\n(^٥) أي: تُترك سنةً لترتاح، يقال: جَمَّ الفرسُ يَجُمَّ جَمامًا: إذا تَرَك الضِّرابَ فتجمَّع ماؤه. (تاج العروس) (جمم).\n(^٦) البيت في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، ص ٥١٩، والدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ٢/ ٥٨٨.","vol":"3","page":222},{"text":"حديث ثالث عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ (^٢)، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، مثلَ حديث أبي النَّضْر في الحمار الوحشيِّ (^٣)، إلّا أنّ في حديث زيدِ بن أسلمَ قال (^٤): \"هل معكم من لحمِه شيءٌ؟ \".\nهكذا هو في \"الموطأ\"، وسيأتي حديثُ أبي النَّضْر في بابه إن شاء الله.\nوفي قوله - ﷺ -: \"هل معكم من لحمه شيءٌ؟ \" دليل على أنّ صيدَ البَرِّ للمُحرِم حلالٌ إذا لم يَصِدْه، إلّا أنّ في هذا المعنى، وفيما يُصادُ من أجْل المُحرِم، كلامٌ وتَعليلٌ واختلافٌ بين العلماء، يأتي ذلك إن شاء الله في باب حرف الميم، عند ذكرِ حديثِ ابن شهابٍ، عن عُبيد الله بن عبد الله (^٥)، وفي حرف السِّين، عندَ ذكر أحاديثِ أبي النَّضر سالم مولَى عمرَ بن عُبيد الله (^٦)، وبالله العونُ.\nواختُلِفَ في اسم أبي قتادةَ صاحبِ رسول الله - ﷺ -، وقد ذكرْناه في كتاب \"الصحابة\" (^٧)، والحمدُ لله كثيرًا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٧١ (١٠٠٧).\n(^٢) في المطبوع من رواية يحيى: \"أن عطاء بن يسار أخبره\".\n(^٣) في المطبوع من رواية يحيى: \"في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر\".\n(^٤) في المطبوع: \"أن رسول الله - ﷺ - قال\".\n(^٥) سيأتي في الحديث السادس من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله.\n(^٦) سيأتي في الحديث الثاني من أحاديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع ٢١/ ١٥١.\n(^٧) الاستيعاب ٤/ ١٧٣١، ترجمة (٣١٣٠).","vol":"3","page":223},{"text":"حديثٌ رابع عشر لزَيْد بن أسْلَم صحيحٌ متَّصل\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عِياضِ بن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْحٍ العامِريِّ، أنّه سمع أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقول: كُنّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ (^٢).\nقد ذكَرنا عبدَ الله بن سعدِ بن أبي سَرْح في كتاب \"الصحابة\" (^٣) بما يُغْني عن ذكْره هاهنا، وتُوفِّي بفلَسْطينَ سنةَ ستٍّ وثلاثين (^٤)، وكان أخَا عثمانَ لأمِّه من رَضَاع (^٥)، وابنُه عياضٌ ثقةٌ مأمونٌ (^٦).\nهكذا روَى مالكٌ هذا الحديثَ في \"موطَّئه\" عندَ جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ (^٧)، ولم يقل فيه: على عهدِ رسول الله - ﷺ -. وهو حديثٌ قد خرَّجه في المسنَدِ جماعةُ المُصَنِّفين من أهلِ العلم بالحديث؛ لأنّه قد صَحَّ فيه عن أبي سعيدٍ أنّ ذلك\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٢ (٧٧٤).\n(^٢) لفظ رواية يحيى: \"أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب\" بتأخير الزبيب، وبزيادة: \"وذلك بصاع النبيِّ - ﷺ -\".\n(^٣) الاستيعاب ٣/ ٩١٨ (١٥٥٣).\n(^٤) قال في الاستيعاب ٣/ ٩٢٠: توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين.\n(^٥) \"من رضاع\" ليس في ط.\n(^٦) تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٧.\n(^٧) رواه من أصحاب مالك: أبو مصعب الزهري (٧٥٦)، ومن طريقه البغوي (١٥٩٥)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٦٧١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٢٠١) و(٢٠٢)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٣٦٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٥٠٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٧٦)، والشافعي في الأم ٢/ ٦٧، ٧١، ٧٣ وفي مسنده ٩٣ (ط. العلمية)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٦٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٩٨٥)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٦٤، وغيرهم.","vol":"3","page":224},{"text":"كان منه على عهدِ رسول الله - ﷺ -، رُوِيَ ذلك عنه من وُجوهٍ، وشرطُنا ألّا نترُكَ ذكرَ مثلَ هذا في كتابِنا.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدّثنا محمدُ بن بكرِ بنِ عبدِ الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عياضِ بن عبدِ الله، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: كُنّا نُخْرِجُ - إذ كان فينا رسولُ الله - ﷺ - - زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، فلم نزلْ نُخْرِجُه حتى قَدِم معاويةُ حاجًّا أو معتمِرًا، فكلَّم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناسَ أنْ قال: إنِّي أرَى أنّ مُدَّيْن من سَمْراءِ الشام تَعْدِلَ صاعًا من تمَرٍ. فأخَذ الناسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فأمّا أنا، فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ.\nقال أبو داود (^٢): رواه ابنُ عُلَيّةَ وعَبْدةُ وغيرُهما عن ابن إسحاقَ، عن\n_________\n(^١) في السنن برقم (١٦١٦)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٥ (٧٩٥١) من طريق محمد بن بكر، به. وأخرجه مسلم (٩٨٥) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤١٧ (١١٩٣٢) و١٨/ ٤١٩ - ٤٢٠ (١١٩٣٣)، والدارمي في سننه ١/ ٤٨١ (١٦٦٣)، وابن ماجة (١٨٢٩)، والنسائي في المجتبى (٢٥١٣)، وفي الكبرى ٣/ ٤١ (٢٣٠٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٦ (٢٤٠٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٥٣ (٢٦٣٧)، والطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٢٢ (٣٤٠١) و(٣٤٠٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٤٢ (٣١٠٤ - ٣١٠٦)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٩٧ (٣٣٠٥)، والدارقطني في السنن ٣/ ٧٧ (٢٠٩٨)، والبغوي في شرح السُّنة ٦/ ٧٤ (١٥٩٦) من طريق داود بن قيس الفرّاء، به. واقتصر أحمد فيه على قوله: \"فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية\"، وفي الموضع الآخر ذكر إسناده ثم أحال لفظه على الذي قبله.\n(^٢) بإثر الحديث (١٦١٦) من سننه. ورواية ابن عُليّة التي أشار إليها المصنّف أخرجها ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٢ (٣١١٠)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٩٨ - ٩٩ (٣٣٠٦)، والدارقطني في السنن ٣/ ٧٦ (٢٠٩٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٥ من طرق عن إسماعيل ابن عليَّة عن ابن إسحاق بالإسناد المذكور =","vol":"3","page":225},{"text":"عبدِ الله بن عبدِ الله بن عثمانَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ بمعناه، وذكَر فيه رجلٌ واحدٌ عن ابن عُلَيّة: \"أو صاعًا من حِنْطَةٍ\"، وليس بمحفوظٍ.\nقال أبو داود (^١): وقد حدّثناهُ مُسَدَّدٌ، عن إسماعيلَ ابن عُلَيّةَ، ليس فيه ذكرُ الحِنطَةِ. قال أبو داود: وقد ذكَر معاويةُ بن هشام في هذا الحديث، عن الثَّوريِّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ: نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ. وهو وهمٌ من معاويةَ بنِ هشام، أو ممّن روَى عنه.\nقال أبو داود (^٢): وحدّثناه حامدُ بن يحيى، عن سفيانَ بن عُيينةَ، عن ابن عَجْلانَ، سمِع عِياضًا، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مثلَه، وزادَ فيه: أو صاعًا من دقيقٍ. قال حامدٌ: فأنكَروا ذلك على سُفيانَ فترَكه. قال أبو داودَ: هذه الزيادةُ وَهْمٌ من ابن عُيينة.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (^٣): أخبَرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ (^٤)،\n_________\n= إلى أبي سعيد، قال: \"لا أُخرج إلّا ما كنت أُخرج في عهد رسول الله - ﷺ -، صاعَ تمرٍ، أو صاعَ حنطةٍ، أو صاعَ شعيرٍ، أو صاعَ أقِطٍ، فقال له رجلٌ من القوم: لو مُدَّينِ من قمحٍ؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها\". قال ابن خزيمة: \"ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممّن الوَهْم. قوله: وقال له رجلٌ من القوم: أو مُدَّين من قمح ... إلى آخر الخبر، دالٌّ على أنّ ذكر الحنطةِ في أوّل القصّة خطأ، أو وهمٌ؛ إذ لو كان أبو سعيد، قد أعلمهم أنهم كانوا يُخرجون على عهد رسول الله - ﷺ - صاعَ حنطةٍ لَمَا كان لقول الرَّجل: أو مُدَّينِ من قمحٍ معنًى\".\nقلنا: وإسناد هذه الرواية صحيح، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام الأسدي مستور كما في تحرير التقريب (٣٤١٦)، وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، ولكن ذكر الحنطة في أول الحديث لا يصح كما قال المؤلف وقبله ابن خزيمة.\n(^١) في السنن برقم (١٦١٧).\n(^٢) في السنن برقم (١٦١٨).\n(^٣) في المجتبى برقم (٢٥١٤)، وفي الكبرى ٣/ ٤٢ (٢٣٠٥)، وأخرجه عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٦ (٣٤٢٥). وقال النسائي في الكبرى بإثر الحديث: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة.\n(^٤) سقط من د ١.","vol":"3","page":226},{"text":"قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، قال: سمِعتُ عِياضَ بن عبدِ الله يُخْبِرُ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: لم نُخْرِجْ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - إلّا صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيب (^١)، أو صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من سُلْتٍ (^٢). ثم شكَّ سفيانُ، فقال: من دقيقٍ أو سُلْتٍ.\nقال أبو عُمر: لم يَذْكُرْ فيه ابنُ عُيينَةَ صاعًا من طعام. وكذلك روَاه يحيَى القطَّانُ، عن داودَ بن قيسٍ، لم يَذْكُرِ الطعام (^٣). وكذلك رواه عبدُ الله بن (^٤) عبدِ الله بن عثمانَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ليس فيها: من طعام (^٥). وكذلك رواه الحارثُ بن أبي ذُبابٍ، عن عِياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ليس فيها ذِكْرُ الطعام (^٦).\n_________\n(^١) \"أو صاعًا من زبيب\" لم يرد في د ١.\n(^٢) \"أو صاعًا من سلت\" لم يرد في ق.\n(^٣) وهذه الرواية أخرجها النسائي في المجتبى (٢٥١٧)، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٨) قال: أخبرنا عمرو بن عليِّ - وهو الفلّاس - قال: حدّثنا يحيى - وهو القطان - قال: حدّثنا داود بن قيس، قال: حدّثنا عياض، عن أبي سعيد الخدري، قال: \"كنّا لخرج في عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقِطٍ، فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية ... إلى آخره\"، وإسناد الحديث صحيح.\n(^٤) \"عبد الله بن\" سقط من د ١، وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ١٨٠.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٥١٨)، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٩) عن عيسى بن حمّاد بن زُغبة المصري، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بالإسناد المذكور إلى أبي سعيد قال: \"كنّا نُخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، لا نخرج غيره\"، ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عثمان، هو مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثقه أحد كما في تحرير التقريب (٣٤١٦).\n(^٦) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٥١١)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠٢) عن محمد بن عليّ بن حرب عن مُحْرِز بن الوضّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أُميّة - عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٥ (٣٤١٩) عن النسائي، به. ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فهو صدوق حسن الحديث إلا في رواية عن الدراوردي عنه فهو ضعيف، قال عنه أبو زرعة: ليس به بأس، ووثقه ابن حبّان والذهبي، واحتجَّ به مسلم في صحيحه، ينظر: تحرير التقريب (١٠٣٠).","vol":"3","page":227},{"text":"ورواه الثوريُّ عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: من طعام. كما قال مالكٌ (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسَويُّ، قال (^٢): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بن المبارك، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عياض بن عبدِ الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله - ﷺ -، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.\nقال أبو عُمر: هذا الثوريُّ، ومَوْضِعُه من الحفظِ مَوْضِعُه، قد ذكَر في هذا الحديثِ عن زيدِ بن أسلَمَ: كُنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إذْ كان فينا رسولُ الله - ﷺ -. وكذلك قال فيه كُلُّ مَن رواه، فلذلك ذكَرْناه في المسندِ كما ذكَره القومُ، وبالله التوفيقُ.\nوقال فيه الثوريُّ: صاعًا من طعام. كما قال مالكٌ، وكما قال داودُ بن قيس فيما رواه عنه القَعْنبيُّ (^٣).\nورواه يحيى القطَّانُ، عن داودَ بن قيسٍ، فلم يَذْكُرْ فيه الطعام:\nقرأتُ على عبد الوارث بن سفيانَ، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: لم نزلْ نُخرِجُ على عهدِ\n_________\n(^١) بعد هذا اضطربت المطبوعة المغربية، واعتمدنا النص من د ١ وط مع حذف التكرار.\n(^٢) في المجتبى (٢٥١٢)، وفي الكبرى ٣/ ٤١ (٢٣٠٣)، وأخرجه ابن زنجوية في الأموال ٣/ ١٢٣٨، والدارمي في سننه (١٧٠٦) و(٢٣٦٠)، والبخاري (١٥٠٨)، والترمذي (٦٧٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٥٣ (٢٦٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٢) ١٣٩٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٤١ (٣١٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٣ (٧٩٨٠) من طرق عن سفيان الثوري، به.\n(^٣) سلف تخريجه.","vol":"3","page":228},{"text":"رسولِ - ﷺ - صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعو، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزلْ كذلك حتى كان معاويةُ، فقال: أرى أن نصفَ صاعٍ من سَمراءِ الشام تعدِلُ صاعَ تمرٍ. فأخَذَ به الناسُ (^١). خَالفَه وكيعٌ عن داودَ بن قيسٍ، فذكرَ فيه: صاعًا من طعام، كما قال القعنبيُّ، عن داودَ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا هنّادُ بن السَّريِّ.\nوأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٣)، قال: حدَّثنا مُوسى بن معاويةَ، قالا جميعًا: أخبَرنا وكيعٌ، عن داودَ بن قيسٍ الفَرّاء، عن عياضِ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله - ﷺ -، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزَلْ\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٦ (٢٤٠٧) عن محمد بن بشار بندار، بالإسناد المذكور، وعنده في آخره بلفظ: \"أرى أن صاعًا من سمراء الشام تعدل صاعي تمرٍ\".\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٧٥ (١١١٨٢)، وابن الجارود في المنتقى ٥/ ٥٣ (٣٥٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٣، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٨) من طريق يحيى القطان، المذكور، وفي آخره بلفظ: \"ما أرى مدَّين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من شعير\".\nوالحديث عند مسلم (٩٨٥) (١٩) من طريق عياض، به.\n(^٢) في المجتبى برقم (٢٥١٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤١ (٢٣٥٠٤). وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤١٧ (١١٩٣٢)، وابن ماجة (١٨٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٩ (٢٤١٨)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٩٧ - ٩٨ (٣٣٠٥) من طريق وكيع، به. ولكن وقع عند النسائي بلفظ: \"فكان فيما علَّم الناس أنه قال ... \" بدل: \"فكان فيما كلّم به الناس، قال ... \"، ولم يقع اللفظان عند أحمد، بل جاء في آخره قوله: \"فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية\".\nوالحديث عند مسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبي داود (١٦١٦) عن عبد الله بن مسلمة عن داود بن قيس، بنحوه.\n(^٣) محمد بن وضّاح المرواني، مولاهم.","vol":"3","page":229},{"text":"كذلك حتى قدِم معاويةُ من الشام، فكان فيما كلَّم به الناسَ، قال: ما أرَى مُدَّيْن من سمراءِ الشام إلّا تَعْدِلُ صاعًا من هذا. قال: فأخَذ الناسُ بذلك.\nدخل حديثُ بعضِهم في بعض، والمعنى سواءٌ. وفي حديث موسَى بن معاوية زيادةٌ، قال أبو سعيدٍ: فلا أزالُ أُخرِجُه كما كنتُ أخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح.\nوحدّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٢): أخبرنا عيسى بن حمّادٍ، قالا جميعًا: أخبَرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني يزيدُ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عثمانَ بن حكيم، عن عياضِ بن عبد الله بن سعدٍ، حدَّثه أنّ أبا سعيدٍ الخُدريَّ، قال: كنّا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ الله - ﷺ - صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعا من أقِطٍ؛ لا نُخْرجُ غيرَه.\nزاد عبدُ الوارث: فلما كَثُر الطعامُ في زمن معاويةَ جعَلُوه مُدَّيْ حِنْطةٍ (^٣).\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) في الإسناد الثاني للحديث السابق، والزيادة المذكورة وقعت بحروفها عند مسلم (٩٨٥) (١٨).\n(^٢) في المجتبى (٢٥١٨)، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٩). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٤ (٣٤٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٤٢ (٣١٠٩)، وابن حزم في المحلّى ٦/ ١٢٥، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٣ من طريق الليث، به.\nورجال إسناد النسائي ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، وهو ابن حزام الأسدي، وهو مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثّقه أحد.\n(^٣) في الإسناد الأول للحديث السابق، وهذه الزيادة عند الطحاوي ولم تقع عند الآخرين.\nقال السندي في حاشيته على سنن النسائي ٥/ ٥٢: قوله: \"لا نُخرج غيره\" هذا يدلُّ على ما حقَّقنا أنهم ما كانوا يُخرجون البُرَّ، والله أعلم.","vol":"3","page":230},{"text":"شعيبٍ، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن عليِّ بن حربٍ المَرْوَزيُّ، قال: أخبَرنا محُرِزُ بن الوضَّاح، عن إسماعيلَ بن أميّةَ، عن الحارثِ بن عبد الرحمنِ بن أبي ذُباب، عن عياضِ بن عبد الله بن أبي سَرح، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: فرَض رسولُ الله - ﷺ - صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.\nقال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ هذا الحديثَ مرفوعٌ، فلذلك ذكرناه في كتابِنا هذا على شرطِنا، وذكَر فيه زيدُ بن أسلمَ من رواية مالكٍ، والثوريِّ: صاعًا من طعام. وكذلك ذكَر فيه داودُ بن قيسٍ من روايةِ وكيعٍ والقعنبيِّ، وكلُّهم ذكَر فيه الشَّعيرَ، والتمرَ، والأقِطَ، وزادَ بعضُهم فيه الزَّبيب (^٢).\nوتأوَّلَ أصحابُنا وغيرُهم في ذِكْر الطعام في حديث أبي سعيدٍ هذا أنّه الحنطةُ (^٣)؛ لأنّه مقدَّمٌ في الحديث، ثم الشعيرُ والتَّمرُ والأقِطُ بعدَه.\nوكذلك اختلَف الحسنُ وابنُ سيرينَ عن ابن عباسٍ في حديثه في صدقةِ الفطر، فقال عنه ابنُ سيرينَ: صاعٌ من بُرٍّ (^٤). وقال عنه الحسنُ: نصفُ صاعٍ\n_________\n(^١) في المجتبى برقم (٢٥١١)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٥ (٣٤١٩) عن النسائي، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٦/ ١٢٠ من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو عند مسلم (٩٨٥) من طريق الحارث بن عبد الرحمن، بنحوه.\n(^٢) وقع ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أيضًا، فيما أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قول أبي سعيد: كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام ... \" وذكر في آخره: \"أو صاعًا من زبيب\".\n(^٣) قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٤٣ في سياق ذكره للاختلاف الوارد في قَدْر ما يؤدّى في زكاة الفطر من القمح، قال: وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: \"كنّا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب\" وظاهره أنه أراد بالطعام القمحَ.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣١٣ (٥٧٦٧)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١٢٤٨ (٢٣٨٩)، والنسائي (٢٥٠٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٨ (٢٤١٥)، والدارقطني في=","vol":"3","page":231},{"text":"من بُرٍّ (^١). وقال أبو رجاء: سمِعْتُ ابنَ عباس يَخطُبُ على مِنبرِكم - يعني منبرَ البَصرة - يقول: صدقةُ الفِطْرِ صاعٌ من طعام (^٢). فتأوَّلوه أيضا على أنّه البُرُّ، ولم يَسْمَع الحسنُ ولا ابنُ سيرينَ هذا الحديثَ من ابن عباسٍ، وقد سمِعَه منه أبو رجاء.\nوأمّا حديثُ ابن عمرَ فسيَأتي في باب نافع من كتابنا هذا باختلافِ ألفاظِه وتخريجِ معانِيه، ونَذكُرُ هناكَ إن شاء الله أحكامَ زكاةِ الفطرِ، ووُجوبَها على الصغير والكبير، والحُرِّ والعبدِ، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازُعِ والأقاويل بأتَمِّ ما يكونُ، إن شاء الله، ونذكُرُ هاهنا اختلافَهم في مَكيلَةِ صدقةِ الفطرِ، وما الذي يُخْرَجُ فيها من الحبوبِ وأصنافِ المأكولِ أو القيمةِ من العُروضِ وغيرِها، وما لهم في ذلك من الأقاويلِ والاعتلالِ، وباللّه الحولُ وهو المستعانُ.\nأجمَع العلماءُ أنّ الشعيرَ والتمرَ لا يُجزئُ من أحدِهما إلّا صاعٌ كاملٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّ النبيِّ - ﷺ - (^٣). واختلفوا في البُرِّ:\nفقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: لا يُجزئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقلُّ\n_________\n= السنن ٣/ ٧٣ (٢٠٩١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٨ (٧٩٦٣) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين، به. قال البيهقي: \"وهذا أيضًا مرسل، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا إلّا أنه يوافق حديث أبي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس، فهو أوْلى أن يكون صحيحًا، وما شكَّ فيه الراوي ولا شاهِدَ له، فلا اعتدادَ به، والله أعلم\" قلنا: ونقل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦٠١ (٦٢٧) عن أبيه قوله: هذا حديث منكر.\n(^١) ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٤٣٥)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٣ (٢٠١٨) و٥/ ٣٢٣ (٣٢٩١)، وأبو داود (١٦٢٢)، والنسائي في المجتبى (٢٥٠٨)، وفي الكبرى ٣/ ٣٩ (٢٢٩٩) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن، به. والحسن لم يسمع ابن عباس، فهو منقطع، ويغني عنه ما بعده.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٥١٠)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٨ من طريق أيوب السختياني عن أبي رجاء، به. قال النسائي: هذا أثبت الثلاثة.\n(^٣) ينظر الإجماع لابن المنذر ص ٤٨ (١١٢).","vol":"3","page":232},{"text":"من صاعٍ بصاعِ النبيِّ - ﷺ -؛ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّه - ﷺ -، وهو قولُ البَصْريِّين، وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ بن راهُويه (^١).\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه: يُجزئُ من البرِّ نصفُ صاعٍ. ورُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من الصحابة، وجماعةٍ مِنَ التابعين بالحجاز والعراق (^٢).\nوحُجَّةُ من قال بالصَّاعِ من البُرِّ وغيرِه، حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (^٣) هذا، وأنه ليس في شيءٍ من الأحاديثِ الصِّحاح نصفُ صاعٍ، وحديثُ الزُّهْريِّ عن ابنِ أبي صُعَيْرٍ (^٤) عندَهم لا يصحُّ (^٥). وفي حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير\" (^٦). وكذلك حديثُ ابن عباسٍ، الصحيحُ فيه صاعٌ، لا نصفُ صاعٍ، والتَّمرُ والشَّعيرُ كان قُوتَ القوم في ذلك الوقتِ، فوجَب اعتبارُ القُوتِ في كلِّ زمانٍ، والقضاءُ منه بصاعٍ كاملٍ على ما في الآثارِ الصحاح عن ابن عُمرَ وغيرِه.\nوحجَّةُ من قال بنصفِ صاع من بُرٍّ، ما يُرْوَى عن ابن عمرَ أنّه قال بعدَ أنْ ذكَر أنّ رسولَ الله - ﷺ - فرَض صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، قال: فعَدَل الناسُ به نصفَ صاع من بُرٍّ (^٧)، والناسُ في ذلك الزمان كبارُ الصحابة.\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٧٢، ومختصر المزني ٨/ ١٥١، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٨١.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٣٠ - ٤٣١.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) في م: \"سعيد\" خطأ.\n(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٦) حديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨١ (٧٧٣) من طريق نافع عنه، وأخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) من طريق مالك، به.\n(^٧) هو بهذا اللفظ عند البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.","vol":"3","page":233},{"text":"وقد رُوِيَ: أنّ عمرَ عَدَل ذلك وقضَى به (^١)، وقيل: إنّ ذلك إنّما كان في زمن معاويةَ. وقد ذكَرنا من روَى هذا في حديثِ ابن عمرَ من كتابِنا هذا، في باب نافع (^٢)، والحمدُ لله، وكان الصحابةُ في زمن معاويةَ متوافرينَ، لا يجوزُ عليهم الغَلَطُ في مثل هذا.\nواحتجُّوا أيضًا بحديثِ الزُّهريِّ، عن ابن أبي صعيرٍ، أن رسولَ الله - ﷺ - قال في صدقةٌ الفطر: \"صاعٌ من بُرٍّ عن كلِّ اثنَيْن، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمْرٍ عن كل واحدٍ، غنيًّا كان أو فقيرًا\"، وهو حديثٌ مُضْطَربٌ لا يَثْبُتُ (^٣).\n_________\n(^١) المرويُّ في ذلك عن عمر ﵁ في كفّارة اليمين، وليس في صدقةٌ الفطر، فقد أخرج مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٦١ (٧٤١) من طريق يسار بن نمير عن يرفأ غلام عمر بن الخطاب، أنّ عمر قال له: \"إنّ عليَّ أمرًا من أمر الناس جسيمًا، فإذا رأيتني قد حلفتُ على شيءٍ، فأطعمْ عنِّي عشرة مساكين، كلُّ مسكين نصف صاع من بُرٍّ\".\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ١٧٩ (٨٩٧٧) من طريق أبي وائل - شقيق ابن سلمة - عن يسار بن نُمير قال: قال لي عمر بن الخطاب، فذكره بنحوه.\nوذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار في (باب مقدار صدقةٌ الفطر) ٢/ ٤٤ بإثر الحديث (٣١٢٣) معلّقًا، قال: فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفّارة اليمين، أنه قال ليسار بن نمير، فذكره. وذكر أنه روي مثل ذلك عن أبي بكر وعثمان وفي ﵃ في صدقةٌ الفطر أنها من الحنطة نصف صاع، وقال: فدلَّ ذلك على أنهم هم المُعدِلُون لِمَا ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلّا بمشاورة أصحاب النبي - ﷺ - وإجماعهم لهم على ذلك.\n(^٢) سيأتي في موضعه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٦٧ (٢٣٦٦٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٦، ٣٧، وأبو داود (١٦١٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٤٥١ (٦٢٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٥٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٥ (٣١٢٤)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٠ (٣٤١١)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٢٢، والدارقطني في السنن ٣/ ٨٠ (٢١٠٥ - ٢١٠٧) من طرق عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزُّهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير - قيل: اسمه عبد الله، وقيل: ثعلبة - عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أدُّوا صاعًا من قمح، أو صاعًا من بُرٍّ، عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حُرٍّ أو مملوكٍ، =","vol":"3","page":234},{"text":"واحتَجَّ أيضًا من قال بنصفِ صاعٍ من بُرٍّ بما رُوِيَ عن سعيد بن المسَيِّب، قال: كانت صدقةُ الفِطْرِ تُعْطَى على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، وأبي بكرٍ، وعمرَ نصفَ صاعٍ من حِنطَةٍ (^١).\n_________\n= غنيٍّ أو فقير، أمّا غنيُّكم فيُزكِّيه الله، وأمّا فقيركم فيُردُّ عليه أكثرُ ممّا يُعطي\". وإسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد - وهو أبو إسحاق الجَزَري الرَّقي، مولى بني أميّة - فقد ضعّفه يحيى بن سعيد القطان جدًّا، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير، وضعَّفه النسائي والعقيلي وغيرهما كما في تحرير التقريب (٧١٥٤)، وهو على ضعفه فقد انفرد في هذا الحديث بذكر وجوب صدقةٌ الفطر على الغنيِّ والفقير. وقد ورد هذا الحديث دون ذكر ما انفرد به نعمان بن راشد.\nفقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٦، وأبو داود (١٦٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٤٥٢ (٦٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٧ (٢٤١٠)، والطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٣١ (٣٤١٢) و(٣٤١٣)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٢٢ وغيرهم من طرق عن بكر بن وائل التَّيمي الكوفي - وهو صدوق لا بأس به - عن الزهري عن ابن صُعير العُذري عن أبيه لم يذكر فيه \"غنيٍّ أو فقير\"، وخالف سفيان بن عيينة عند الدارقطني في سننه ٣/ ٨١ (٢١١٠) فرواه عن الزهري عن ابن أبي صُعير عن أبي هريرة روايةً أنه قال: \"زكاة الفطر على الغنيِّ والفقير\" ثم قال - يعني سفيان -: \"أُخبرت عن الزُّهري\"، وهذه الصِّيغة من شأنها أن تزيد الإسناد ضعفًا على ضعفه، فإن الراوي عن سفيان في هذا الحديث هو نُعيم - وهو ابن حمّاد بن معاوية الخزاعي - بالرغم من كونه فقيهًا عالمًا بالفرائض كما ذكر ابن حجر في التقريب (٧١٦٦)، إلا أنه ضعيف، ضعَّفه غير واحد من الأئمة، لكن بعضهم قوّى أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نُصرته للسُّنة وشدة بأسه في مقاومة أعدائها، حتى إنه مات مسجونًا بأغلاله ﵀، وإنما أخرج له البخاري مقرونًا بغيره، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب. ثم إن هذا الحديث صحَّ عن أبي هريرة موقوفًا، قال البيهقي في السنن ٤/ ١٦٧: وخالفهم معمر - يعني خالف النعمان وبكرًا - فرواه عن الزُّهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة موقوفًا عليه.\nقلنا: ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣١١ (٥٧١١)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٥٧ (٧٧٢٤)، وفي آخره: \"قال معمر: وبلغني أنّ الزُّهريَّ كان يرفعه إلى النبي - ﷺ -\"، ورجال إسناده ثقات.\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٦ (٣١٣٢)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٤ (٣٤١٨) من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني - وهو ابن سلمة - عن ابن المسيِّب، به.","vol":"3","page":235},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مطرِّفٍ، قال: حدَّنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن عبد الرحمن بن خالدٍ الفَهْميِّ وعُقيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: إن رسولَ الله - ﷺ - فرَضَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْن من حنطةٍ (^١).\nورُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وأبي هُرَيرة، وجابر، وابن الزُّبير، ومُعاويةَ: نصفَ صاع من بُرٍّ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضَعْفٌ واختلافٌ. وكذلك روَى سعيدُ بن المسَيِّب، وعطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيدُ بنُ جُبير، وعروةُ بن الزُّبير، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، ومصعبُ بن سَعْد وغيرُهم: نصف صاع من بُرّ. وأمّا ابنُ عُمر فكانَ لا يُخْرجُ في زكاةِ الفِطْر إلّا التَّمر، إلّا مرةً واحدة أعوزَهُ التمرُ فأخرجَ شعيرًا.\nوجملةُ قول مالكٍ أنه يؤدِّي ما كانَ جُلَّ عيشِ أهلِ بَلَده: القَمْحَ، والشعيرَ، والسُّلْتَ، والذُّرةَ، والدُّخنَ، والأرزَّ، والزَّبيبَ، والتمرَ، والأقِطَ، قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القَمْحَ، لأن ذلك جُلُّ عيشِهم، إلا أن يَعْلُوَ سِعرُهم فيكون عيشُهم الشَّعيرَ فيُعطونَه، قال: ويعطي صاعًا من كُلِّ شيءٍ ولا يعطي مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروض.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٥ (٣١٢٨)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٢ (٣٤١٤) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٧٨)، وأبو داود في المراسيل (١٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٥ (٣١٢٧)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٢ (٣٤١٤)، وابن حزم في المحلى ٦/ ١٢٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٩ (٧٩٦٤) من طريق الليث، به. وقال الشافعي في السنن المأثورة (٣٧٩): خطأٌ حديثُ المُدَّين. وقد سقط هذا الحديث جملة من ط، م.","vol":"3","page":236},{"text":"قال أشهَبُ: وسُئِلَ مالك عن الذي يؤدِّي الشَّعير في زكاةِ الفِطْر، فقال: لا يؤدِّي الشَّعيرَ إلا أن يكون يأكلُه، قيل: فيُنَقِّيهِ؟ قال: لا، بل يؤدِّيه على وَجهِه كما يأكلُه، قيل له: فإنّ الناسَ يقولون: مُدّانِ؟ فقال: القولُ ما قال رسولُ الله - ﷺ -، قال: فذَكَرتُ له الأحاديث التي تُذكر عن النبيِّ - ﷺ - في المُدَّيْن من الحِنْطة، فأنكَرها (^١).\nوقال الشافعيُّ: أيُّ قوتٍ كان الأغلبَ على رجلٍ، أدّى منه زكاة الفطر؛ إنْ كان حنطةً، أو ذُرَةً، أو سُلْتًا، أو شعيرًا، أو تَمْرًا، أو زَبيبًا، أدّى صاعًا بصاعِ النبيِّ - ﷺ -، ولا يُؤدِّي إلّا الحَبَّ، لا يُؤَدِّي دقيقًا، ولا سَويقًا، ولا قيمةً. قال: فإنْ أدَّى أهلُ البادية الأقِطَ، لم يَبِنْ لي أنّ عليهم إعادةً (^٢).\nوقال أبو حَنيفةَ: يُؤَدِّي نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقٍ، أو سَويقٍ، أو زَبيبٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو شعيرٍ. وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: الزَّبيبُ بمنزلة التمر والشعير، وما سوَى ذلك يُخرَجُ بالقيمة؛ قيمةِ ما ذكَرْنا من البُرِّ وغيرِه (^٣).\nوقال الأوزاعيُّ: يُؤَدِّي كلُّ إنسانٍ مُدَّيْن من قمحٍ بمُدِّ أهلِ بلَدِه (^٤). وقال\n_________\n(^١) قال ابن العربي بعد أن ساق حديث البخاري \"فجعل الناس عدله مُدَّين من حنطة\": هذا غير لازم من وجهين، أحدهما: حكم معاوية، ولا يلزم، وقد خالفه أبو سعيد وقوله الحق فإنَّ في الحديث \"صاعًا من طعام أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب\" أخرجه البخاري (١٥٠٥)، فقد جعل النبي - ﷺ - على الرقبة الطعام وغيره. (المسالك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(^٢) الأم للشافعي ٢/ ٧٣، وينظر مختصر المزني ٨/ ١٥١، والحاوي الكبير للماوردي ٢/ ٣٧٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٤٦ - ٢٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١٠١.\n(^٤) كذا ذكر هنا عن الأوزاعي، ولكن نقل الطحاوي عنه في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٥ \"أنه يؤدّي كل إنسانٍ مدَّين من قمح بمُدِّ هشام، أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير والأقط\".\nومرادُه من قوله: \"ومُدُّ هشام أوضحه الشافعي في الأمّ ٢/ ٢٠٥ فقال: مُدُّ هشام مُدّ وثُلث بمُدِّ النبيِّ - ﷺ -، أو مُدّ ونصفٌ. ونقل البيهقي عنه في معرفة السنن ١١/ ١٢٥ (١٥٠٣٠) أنه قال في رواية حرملة عنه: مدُّ هشام بن عبد الملك: هو مدٌّ ونصفٌ بمُدِّ النبيِّ - ﷺ -.","vol":"3","page":237},{"text":"الليثُ: مُدَّيْن من قمح بمُدِّ هشام، وأربعةَ أمدادٍ من التمر، والشعير، والأقِطِ. وقال أبو ثَور: الذي يُخرَجُ في زكاةِ الفِطْرِ صاع من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو طعام، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ، إن كان بدَويًّا، ولا يُعْطِي قيمةَ شيءٍ من هذه الأصنافِ وهو يَجِدُها (^١).\nقال أبو عُمر: سكَت أبو ثورٍ عن ذكرِ البُرِّ، وكان أحمدُ بن حنبلٍ يَسْتَحِبُّ إخراجَ التَّمرِ (^٢). والأصلُ في هذا الباب ومدارُه على وجهين:\nأحدُهما: اعتبارُ القُوتِ، وأنّه لا يجوزُ إلّا الصاعُ من كلِّ شيءٍ منه؛ لأنّه لا يثبُتُ عن النبيِّ - ﷺ - إلّا الصَّاعُ. وهذا قولُ مالكٍ والشافعيِّ (^٣).\nوالوجهُ الآخر: اعتبارُ التمر والشَّعير، وقيمتِهما، وعَدْلِهما على ما قال الكوفيُّون، وفي أخذِ البدلِ والقيمةِ في الزكاة، وفي صدقةِ الفطرِ كلامٌ يَطولُ، واعتلالٌ يكثُرُ، ليس هذا موضعَ ذكرِه، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٨٠.\n(^٢) كذا وقع في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢٣ (باب اختيار التمر في الصدقة) قال: \"قلت لأحمد: صدقةٌ الفطر؟ قال: التمر أحبُّ إليَّ. قلت لأحمد: زكاة الفطر تُخرج تمرًا في موضع ليس التمرُ طعامَهم مثلُ الثَّغْر؟ قال: نعم، أحبُّ إليَّ التَّمرُ\".\n(^٣) قال ابن قدامة في المغني ٣٠/ ٨٤: \"واختيارُ أبي عبد الله إخراجُ التمر، وبهذا قال مالكٌ\"، ونقل عن ابن المنذر قوله: \"واستحبَّ مالكٌ إخراج العجوة منه، واختار الشافعي وأبو عُبيد إخراج البُرِّ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يحتمل أن يكون الشافعيُّ قال ذلك لأنّ البرَّ كان أغلى في وقته ومكانه، لأنّ المستحبَّ أن يُخرج أغلاها ثمنًا وأنْفَسَها\"، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٧٦.","vol":"3","page":238},{"text":"حديث خامس عَشر لزَيْد بن أسْلم مسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن وَعْلةَ المصريِّ، أنّه سألَ ابنَ عباس عمّا يُعصَرُ من العِنَب؟ فقال ابنُ عباس: أهدَى رجلٌ إلى رسولِ الله - ﷺ - راويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"هل (^٢) عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حرَّمَها؟ \". قال: لا. فسارَّه إنسان إلى جَنبِه، فقال - ﷺ -: \"بِمَ سارَرْتَه؟ \". قال: أمَرْتُه ببيعِها (^٣). فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّ الذي حَرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها\". ففتَح (^٤) المَزادَتَيْن حتى ذهَب ما فيهما.\nابنُ وعلةَ هذا: اسمُه عبدُ الرحمن بنُ وعلةَ السَّبئيُّ، أصلُه من مصرَ، ثم انتقلَ إلى المدينةِ وسكَنها، وهو معدودٌ من أهلِ المدينة، وكان ثقةً من ثقات التابعين، مأمونًا على ما روَى وحمَل. روَى عنه زيدُ بن أسلمَ، والقَعْقاعُ بن حَكِيم، وأبو الخَيْر اليَزَنيُّ وغيرُهم. ذكَر إسحاقُ بن منصورٍ، عن ابن مَعِينٍ قال (^٥): عبدُ الرحمن بن وَعْلةَ ثقةٌ (^٦).\nوفي هذا الحديث من الفقه: أنّ ما يُعْصَرُ من العنبِ يُسمَّى خمرًا في لسانِ العرب، لكنَّ الاسمَ الشَّرعيَّ لا يَقعُ عليها إلّا أنْ تَغْليَ وتَرْميَ بالزَّبَد، ويُسْكِرَ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١٤ (٢٤٥٤).\n(^٢) في الموطأ: \"أما\".\n(^٣) في الموطأ: \"أمرته أن يبيعها\".\n(^٤) في الموطأ: \"ففتح الرجل\".\n(^٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٩٦ (١٤٠٢).\n(^٦) وكذلك قال العجلي والنسائي ويعقوب بن سفيان الفسوي، كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩.","vol":"3","page":239},{"text":"كثيرُها أو قليلُها. وفي اللُّغة قد يُسمَّى العنبُ خَمْرًا (^١)، لكنّ الحكمَ إنما يتَعلَّقُ بالاسم الشَّرعيِّ دونَ اللُّغويِّ.\nوفيه أنّ النهيَ من قِبَل الله إذا ورَد، فحكمُه التحريمُ البَحْتُ (^٢)، إلّا أنْ يُزِيحَه عن ذلك دليلٌ يُبيِّنُ المرادَ منه، ألا ترَى إلى قول رسولِ الله - ﷺ -: \"أمَا عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حرَّمها؟ \". ثم قال: \"إنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها\" فأطلَق عن الله تحريمَها.\nولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنّ تَحرِيمَها إنّما ورَد في سورةِ \"المائدة\" بلفظِ النَّهي، في قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾، إلى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وإلى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]. وهذه الآيةُ نسَخَتْ كلَّ لفظٍ ورَد بإباحَتِها نصًّا أو دليلًا، فنَسَخَتْ ما جرَى من ذكرها في سور \"البقرة\" (^٣)، وسورة \"النّساء\" (^٤)، وسورة \"النحل\" (^٥). والأمَّةُ مُجْمِعةٌ على أنّ\n_________\n(^١) وذلك لكونها منه، حكاه أبو حنيفة، قال: وهي لغة يمانية. وقال في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ﴾ [يوسف: ٣٦]: إنّ الخمر هنا: العنبُ، وأراه سّماها باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه، والعرب كثيرًا ما تسمِّي الشيء باسم ما يؤول إليه. نقله عنه ابن سيده في المحكم ٥/ ١٨٥، وينظر \"اللسان\" (خمر).\n(^٢) والبَحْتُ من كلِّ شيءٍ الخالص. ينظر العين للخليل (بحت)، والدلائل في غريب الحديث لأبي محمد السرقسطي ٢/ ٤٦١.\n(^٣) يعني قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ الآية (٢١٩) من السورة نفسها. وينظر في ذلك: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٤٨.\n(^٤) يعني قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ الآية (٦٧) من السورة نفسها. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٧.\n(^٥) يعني قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية (٤٣) من السورة نفسها. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٧، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٢.","vol":"3","page":240},{"text":"خمرَ العِنَبِ حرامٌ في عَينِها، قليلِها وكثيرِها، فأغنَى ذلك عن الإكثار فيها، وقد تقدَّم في كتابِنا هذا، في باب إسحاق في ذلك ما فيه كفايةٌ (^١)، إن شاء الله تعالى.\nوفي هذا الحديث دليلٌ أنّ الخمرَ لم تكنْ حَرامًا حتى نزَل تحريمُها. وفي سياقةِ الحديثِ ما يَدُلُّ على أنّ ما سكَت اللهُ عن تحريمِه فحلالٌ، فإنّ أصلَ الأشياءِ على الإباحةِ حتى يَرِدَ المنعُ، ألا ترَى أنَّ المُهدِيَ لراويةِ الخَمْر في هذا الحديثِ إنّما أهداها اعتقادًا منه للإباحةِ، ولا خلافَ بينَ أهلِ الإسلام أنّ الخمرَ لم يُنزِّلِ اللهُ في كتابه أنّه أمَر بشربِها، ثم نسَخ ذلك بتحريمِها، وفي إجماعِهم على ذلك دليلٌ على صحَّةِ ما قُلْنا، وأنّ ما عفا اللهُ عنه وسكَت، فداخلٌ في باب الإباحة، ألا ترَى إلى قولِ سعيدِ بن جُبيرٍ حيثُ قال: كان الناسُ على أمر جاهليَّتِهم حتى يُؤْمَروا أو يُنْهَوا (^٢).\nوسؤالُ الصَّحابةِ رسولَ الله - ﷺ - عن الخمرِ في أوَّلِ الإسلام إنّما كان لِما كانوا يُحْدِثونَه من الشَّرِّ والسَّفَهِ عندَ شُربِها، على ما جاءَ مَنصوصًا في الآثارِ في تفسيرِ قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩].\nوفيه أيضًا دليلٌ على أنّ كلَّ ما لا يجوزُ أكلُه أو شُرْبُه من المأكولاتِ والمشروبات، لا يجوزُ بيعُه، ولا يَحِلُّ ثمنُه؛ لقوله ﵇: \"إنّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بيعَها\". ويُوضِّحُ ذلك قولُ رسولِ الله - ﷺ - حيثُ قال: \"لعَن اللهُ\n_________\n(^١) تقدم في الحديث الرابع من حديث إسحاق بن عبد الله.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٣/ ١١٤٣ (٥٥٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٧، وابن المنذر في التفسير ٢/ ٥٥٤ (١٣٢٦)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧) من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب السختياني، عنه.","vol":"3","page":241},{"text":"اليهودَ - ثلاثًا - حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيءٍ حرَّم ثَمنَه\" (^١).\nوقد احتجَّ عمرُ بن الخطاب ﵁ بمثلِ هذا حينَ بلَغه أنّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: لعَن اللهُ سَمُرةَ - أو: قاتَل اللهُ سَمُرَةَ - أوَما علِم وما سمِع أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، فباعُوها، وأكَلوا أثمانَها\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عطاءِ بن\n_________\n(^١) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧٥٤) مختصرًا، وأحمد في المسند ٤/ ٩٥ (٢٢٢١) و٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨) و٥/ ١١٥ (٢٩٦١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧ (٢٠٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، والمزني في السنن المأثورة للشافعي (٢٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣١٢، ٣١٣ (٤٩٣٨)، والبيهقي في الكبرى ١٣/ ٦ (١١٣٧٣) من طرق عن خالد الحذّاء عن بركة بن العريان أبي الوليد المجاشعي، عن ابن عباس ﵄. ولم يقع قوله: \"ثلاثًا\" إلّا عند أبي داود.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و(٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث طاووس عن ابن عباس ﵄، ولفظ البخاري \"قاتل الله فلانًا\" بدل \"سَمُرة\"، وليس عندهم قوله في آخره: \"وأكلوا أثمانها\" وإنما وقع ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)، وسلف عند أحمد من حديث ابن عباس، ووقع عنده من حديث عبد الله بن عمرو ١١/ ٥٧٥ (٦٩٩٧)، ومن حديث أنس ٢/ ٨١ (٢٣٢٧٥)، ومن حديث جابر بن عبد الله ٢٢/ ٣٦١ (١٤٤٧٢).\nومعنى جَمَلُوها: أي أذابوها واستخرجوا منها الدُّهن.\n(^٣) في السنن برقم (٣٤٨٦)، وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٧ (٤٥٦٨) عن قتيبة بن سعيد، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٦٠ (١٤٤٧٢)، والبخاري (٤٦٣٣)، وابن ماجة (٢١٦٧) من طريق الليث بن سعد، به.","vol":"3","page":242},{"text":"أبي رباحٍ، عن جابرِ بن عبد الله، أنّه سمِع رسولَ الله - ﷺ - يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّةَ: \"إنّ اللهَ حرَّم بيعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزير، والأصنام\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، حدَّثنا محمدٌ، حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وهب، قال: حدَّثنا معاويةُ بن صالح، عن عبدِ الوهابِ بن بُختٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال: \"إنّ اللهَ حرَّم الخَمْرَ وثَمَنَها، وحرَّم الميتةَ وثمنَها، وحرَّم الخنزيرَ وثَمَنَه\".\nوقد أجمَع العلماءُ على تحريم بيع الدم والخَمْر، وفي ذلك دليلٌ على تحريم بيع العَذِرات، وسائرِ النجاسات وما لا يَحِلُّ أكلُه، ولهذا، واللهُ أعلم، كَرِه مالكٌ بيعَ زِبلِ الدَّوابِّ، ورخَّص فيه ابنُ القاسم؛ لِما فيه من المنفعة (^٢). والقياسُ ما قاله مالكٌ، وهو مذهبُ الشافعيِّ (^٣)، وظاهرُ هذا الحديثِ شاهدٌ لصحَّةِ ذلك، فلم أرَ وجهًا لذكرِ اختلافِ الفقهاءِ في بيع السِّرْجينِ (^٤) والزُّبول هاهنا؛ لأنّ كلَّ قولٍ تُعارِضُه السُّنَّةُ وتَدْفَعُه، ولا دليلَ عليه من مثلِها، لا وجهَ له، قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٦].\n_________\n(^١) السنن (٣٤٨٥)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٧٢، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٨٨ (٢٨١٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢ (١١٣٧١)، وهو عند الطبراني في الأوسط ١/ ٤٣ (١١٦) من طريق ابن وهب، به، وإسناده صحيح.\n(^٢) المدوَّنة ٣/ ١٩٩، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩٠.\n(^٣) ينظر: الأم للشافعي ٦/ ٢٥٨، قال: \"لا يجوز بيع العَذِرَة ولا الرَّوث ولا البول؛ كان ذلك من الناس أو من البهائم\". قلنا: إنما الكراهة منقولة عن مالك. وينظر في ذلك بتفصيل أوسع: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٢٠ - ٣٢٥.\n(^٤) والسِّرجين: من أنواع الزِّبل، قال الجوهري: بالكسر، معرَّب؛ لأنه ليس في الكلام فَعْليل بالفتح. ويقال: سِرْقين. الصحاح (سرجن).","vol":"3","page":243},{"text":"حدَّثني عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرِّفٍ المدنيُّ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلمَ مولَى عمرَ بن الخطاب، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلةَ - رجلٌ من أهل مصرَ - أنّه جاءَ إلى عبد الله بن عبّاسٍ فقال: إنّ لنا كُرومًا، فكيف ترَى في بيع الخَمْر؟ فقال ابنُ عباس: رأيْتُ رجلًا من دَوس جاءَ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أهْدَيْتُ لك هدِيّةً. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"وما هي؟ \". قال: راويةُ خَمْرٍ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"شَعَرْتَ أنّ اللهَ تعالى قد حرَّم الخمرَ بعدَك؟ \". فأمَر الدَّوْسيُّ بها غلامَه يَبيعُها، فلمّا وَلّى بها، قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ماذا أمَرْتَ بها؟ \". قال: أمَرْتُ ببَيْعِها. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"شَعَرْتَ أنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها\" (^١).\nوفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنّ الإثمَ مرفوعٌ عمَّن لم يَعلَمْ، قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. ومَن أمكَنَه التعلُّمُ ولم يتعَلَّمْ، أثِمَ، واللهُ أعلمُ.\nوفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنّ الخمرَ لا يَجوزُ لأحدٍ تخليلُها، ولو جاز تخليلُها ما كان رسولُ الله - ﷺ - لِيَدَعَ الرجلَ أن يفْتَحَ المَزَادَتَيْنِ حتى ذهَب ما فيهما، لأنّ الخَلَّ مالٌ، وقد نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن إضاعةِ المال (^٢)، بل كان\n_________\n(^١) انفرد المصنف بإخراجه بهذا السياق، وسلف تخريج معناه في أول أحاديث هذا الباب.\n(^٢) كما في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ... \" وفي آخره قال: \"وإضاعة المال، وكثرة السؤال\"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩، ٥٩٠ (٨٣٣) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه مرسلًا، وبرواية أبي مصعب ٢/ ١٦٩ (٢٠٨٩) مسندًا من حديث أبي هريرة ﵁، وسيأتي تمام تخريجه مع الكلام عليه في باب سهيل بن أبي صالح من هذا الكتاب.","vol":"3","page":244},{"text":"رسولُ الله - ﷺ - يأمُرُه أنْ يُخَلِّلَها؛ لقوله - ﷺ -: \"نِعْمَ الإدامُ الخَلَّ\" (^١).\nولأنه - ﷺ - أنْصحُ الناسِ للناسِ، وأدَلُّهم على قليل الخيرِ وكثيرِه.\nوذكَر ابنُ وضَّاح أنّ سُحْنُونًا كان يذْهَبُ هذا المذهب (^٢).\nوقد اختلَف الفقهاءُ في تخليل الخمر؛ فقال مالكٌ فيما روَى عنه ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ: لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُخَلِّلَ الخَمْرَ، ولكنْ يُهَرِيقُها، فإن صارَتْ خلًّا بغيرِ علاجٍ فهو حلالٌ لا بأسَ به (^٣). وهو قولُ الشافعيِّ (^٤)، وعُبيدِ الله بن الحسنِ العَنْبريِّ البَصْري (^٥)، وأحمدَ بن حنبل (^٦).\nوروَى أشْهَبُ، عن مالكٍ، قال: إذا خلَّل النصرانيُّ خمرًا فلا بأسَ بأكْلِه، وكذلك إن خَلَّلَها مسلمٌ واستغفرَ اللهَ. وهذه الروايةُ ذكَرها ابنُ عبد الحكم في\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٣٢ (١٤٢٢٥)، ومسلم (٢٠٥٢) (١٦٧) و(١٦٨)، وأبو داود (٣٨٢١)، والنسائي في المجتبى (٣٧٦٩)، وفي الكبرى ٦/ ٢١٨ (٦٥٩٤) من طرق عن المثنى بن سعيد عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله ﵄، به.\nوأخرجه الترمذي (١٨٣٩)، وأبو عوانة ٥/ ١٩٦ (٨٣٧٠) من طريق أبي الزبير عن جابر.\n(^٢) ينظر: المدوّنة لسحنون ٤/ ٥٢٥.\n(^٣) ينظر: المدوَّنة ٤/ ١٨٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠ فيما نقله عن ابن وهب وابن القاسم.\n(^٤) قال في الأم ٥/ ٥١: \"ولو صارت خلًّا من صَنْعَة آدميٍّ أهراقها، ولم يكن له الاستمتاع بها\"، وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠: وقياس قول الشافعي: أنها إذا صارت خلًّا بفعل آدميّ لم تؤكل، وإن كانت بغير فعل آدميّ أكل.\n(^٥) ولكن نقل الطحاوي عنه أنه كره ذلك، قال: \"والثوري لا يرى بأسًا بتخليل الخمر، وكذلك قول الليث، وكرهها عبيد الله بن الحسن\" مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.\n(^٦) قال عبد الله بن الإمام أحمد: \"سألت أبي عن الخمر يتّخذ خلًّا؟ قال: لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده. يقول: إذا جعل رجلٌ خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخلِّ منها إذا كان فسادها من عند الله تعالى\". مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٤٣٣ (١٥٦٧).","vol":"3","page":245},{"text":"\"كتابه\" (^١). وقال ابنُ وَهْب: سمِعْتُ مالكًا يقولُ في رجلٍ اشتَرَى قِلالَ خلٍّ، فوجَد فيها قُلَّةَ خَمرٍ، قال: لا يَجْعَلُ فيها شيئًا ليُخَلِّلَها (^٢). قال: ولا يَحِلُّ لمُسلم أن يُعالِجَ الخمرَ حتى يَجعلَها خلًّا، ولا يَحِلُّ بيعُها، ولكن يُهَرِيقُها، فإن فاتَ علاجُها، وصارت خلًّا بعدَ أن كانت خمرًا بغير علاج، فإنّها حلالٌ لا بأسَ بها إن شاء الله. قال ابن وَهْب: وهو قولُ عمرَ بن الخطاب، والزهريِّ، وربيعةَ. وكان أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعي (^٣)، واللَّيثُ بن سعدٍ، لا يَرونَ بأسًا بتخليل الخمر (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ: إن طرَح فيها السَّمكَ والملحَ، فصارَتْ مُرِّيًّا (^٥)، وتحَوَّلَتْ عن حال الخمرِ، جاز. وخالَفه محمدُ بن الحسنِ في المرِّيِّ، وقال: لا يُعالِجُ الخمرَ بغير تحويلِها إلى الخلِّ وحدَه (^٦).\nقال أبو عُمر: الصحيحُ عندي في هذه المسألة ما قاله مالكٌ في روايةِ ابن القاسم وابن وَهْبٍ عنه، والدليلُ على ذلك ما رواه الثوريُّ، عن السُّديِّ، عن أبي هُبيرةَ، عن أنسٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - وفي حَجْرِه يَتيمٌ، وكان عندَه\n_________\n(^١) وكذلك ذكرها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.\n(^٢) ينظر المدونة ٣/ ٣٢٣.\n(^٣) قوله: \"والأوزاعي\" من ق، وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠.\n(^٥) المُرِّيُّ: بتشديد الراء والياء، قال النووي: منسوب إلى المرارة، ونقل عن ابن بطال قوله: والعامّةُ تُخفِّفه، وصفتُه: أن يؤخذ الشعير فيُقلى ثم يُطحن ويُعجن ويُخمَّر، ثم يُخلط بالماء، فيُستخرج منه خلٌّ يضرب لونه إلى الحُمرة يؤتدم به ويُطبخ به. المجموع شرح المهذب ١٨/ ٦٨، وينظر الصحاح (مرر).\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٥٩، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٧٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١١٣.","vol":"3","page":246},{"text":"خمرٌ له حينَ حُرِّمَتْ، فقال: يا رسولَ الله، أصنَعُها خَلًّا؟ قال: \"لا\". فصَبَّها حتى سالَ الوادي (^١).\nوروَى مجالَدٌ، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كان عندي خمرٌ لأيتام، فلمّا نزَل تحريمُ الخمرِ أمَرنا رسولُ الله - ﷺ - أنْ نُهَريقَها (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمن بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا زهيرُ بن حرب، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هُبيرةَ، عن أنس بن مالكٍ، أنّ أبا طلحةَ سألَ النبيَّ - ﷺ - عن أيتام وَرِثوا خمرًا، قال: \"أهْرِقْها\". قال: أفلا أجْعَلُها خلًّا؟ قال: \"لا\".\n_________\n(^١) أخرجه بهذا السياق الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٨٨ (٣٣٣٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٦ (٧٩٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٧ (١١٥٢٩) من طرق عن أبي حذيفة - موسى بن مسعود - عن سفيان الثوري، به، وهذا إسناد حسن. موسى بن مسعود النهدي، صدوق حسن الحديث، قال عنه أبو حاتم كما في تحرير التقريب (٧٠١٠): صدوق معروف بالثوري.\nوالسُّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، صدوقٌ حسنُ الحديث أيضًا، ووثقه أحمد بن حنبل والعجلي وابن حبان، وارتضاه يحيى بن سعيد القطّان - على تشدُّده - فقال: لا بأس به، ما سمعت أحدًا يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد كما في تحرير التقريب (٤٦٣)، وأبو هبيرة: هو يحيى بن عبّاد بن شيبان الأنصاري ثقة، وسيأتي بعد قليل من طريق أبي داود، وهو من صحيح حديث السدي.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٣) في السنن برقم (٣٦٧٥). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ١٠٥ (٤٠٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٨٩ (٣٣٣٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٢٥ من طريق زهير بن حرب، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٩٩)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢٢٦ (١٢١٨٩) من طريق وكيع، به.","vol":"3","page":247},{"text":"قال أبو عُمر: أبو هُبَيْرَة هذا هو يحيى بن عبّادٍ، ثقةٌ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهديٍّ، عن سفيان، عن السُّديِّ، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس بن مالك، قال: سُئِل رسولُ الله - ﷺ - عن الخمرِ تُتَّخَذُ خلًّا؟ قال: \"لا\" (^١).\nوأخبَرني عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ (^٢) في سنة مِئتَينِ بعدَ قتل أبي السَّرايا (^٣) بأشهرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا مجالدُ بن سعيدٍ، عن أبي الوَدَّاك (^٥)، عن أبي سعيدٍ، قال: كان عندَنا خمرٌ ليتيم، فلمّا نزَلتِ الآيةُ التي في سورة \"المائدة\"، سألْنا رسولَ الله - ﷺ - فقلنا: إنّه ليتيم. فقال: \"أهْرِيقُوه\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٢٨٢)، ومسلم (١٩٨٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٦ (٧٩٧٧)، والدارقطني في السنن ٥/ ٤٧٩ (٤٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٧ (١١٥٢٨)، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٢٥ (١١٧٢٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٢) هو حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ.\n(^٣) أبو السَّرايا: هو السَّري بن منصور الشيباني، أحد الذين خرجوا على المأمون في أوّل خلافته، وكان خروجه بالكوفة، وبايع لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن، ويُعرف بابن طباطبا العلوي سنة تسع وتسعين ومئة. وقتل أبا السرايا الحسن بن سهل.\nينظر: الوافي بالوفيات ١٥/ ٨٤.\n(^٤) في د ١: \"بشهر\".\n(^٥) أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني.\n(^٦) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، ولكن متنه صحيح كما تقدم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٣٦)، وأحمد في المسند ١٧/ ٣٠٠ (١١٢٠٥)، والترمذي (١٢٦٣)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٦٠ (١٢٧٧) من طريق مجالد بن سعيد، به.","vol":"3","page":248},{"text":"وروَى معمرٌ، عن ثابتٍ وقتادةَ، عن أنسٍ، قال: لما حُرِّمَت الخمرُ جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: كان عندي مالُ يتيم، فاشْتَرَيْتُ به خمرًا، أفَتأْذَنُ لي أن أبيعَها، فأرُدَّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيُّ - ﷺ -: \"قاتَل اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الثُّروبُ (^١)، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها\". ولم يأذَنْ لهم النبيُّ - ﷺ - في بيعِ الخمرِ (^٢).\nوذكر أبو عبد الله المروَزيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو بكير الحَنَفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني شَهْرُ بن حوشبٍ، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن تميم الدَّاريِّ، أنّه كان يُهدي (^٣) إلى رسولِ الله - ﷺ - راويةَ من خمرٍ، فلمّا كان العامُ الذي حُرِّمَتْ جاءَ براويةٍ، فلمّا نظَر إليه ضحِك، وقال: \"هل شَعَرْتَ أنّها قد حُرِّمَتْ؟ \". فقال: يا رسولَ الله، أفلا أبِيعُها وأنْتَفِعُ بثَمَنِها؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"العَن اللهُ اليهودَ - ثلاثَ مرّاتٍ - انطَلَقوا إلى ما حرَّم اللهُ من شُحوم البقرِ والغنم، فأذابوه، وجعَلوهُ إهالةً (^٤)، فابتاعُوا به ما يأكُلون، وإنّ الخمرَ حرامٌ، وثمنَها حرامٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) الثُّروب: جمع الثَّرْب: وهو الشَّحم المبسوط على الأمعاء والمصارين. اللسان (ثرب).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في الصنف ٩/ ٢١١ (١٦٩٧٠) عن معمر، وقرن مع ثابت وقتادة أبان بن صالح. وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٨ (١٣٢٧٥)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٣٨٢ (٣٠٤٢) و٦/ ١٦٠ (٣٤٣٩)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٨٣ (٨١٨٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٢٠ (٤٩٤٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.\n(^٣) في ط: \"قال: كان رجل يهدي\".\n(^٤) قوله: \"جعلوه إهالة\" الإهالة: كلُّ ما اؤتُدم به من زُبْد وشحم ودُهنِ سمسم وغيره. وكذلك كل ما علا القِدْر من وَدَك اللحم السَّمين. قاله الأزهري في تهذيب اللغة ٦/ ٢٢٠.\n(^٥) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١١٠، والطبراني مختصرًا في المعجم الكبير ٢/ ٥٧ (١٢٧٥) من طريق أبي بكر الحنفي، واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد، به. =","vol":"3","page":249},{"text":"قال أبو عبد الله (^١): وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا مُطيعٌ الغَزَّالُ، عن الشَّعبيِّ، عن عبدِ الله بن عمرَ، عن أبيه عُمرَ بن الخطاب، قال: لا تَحِلُّ التجارةُ في شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشربُه (^٢).\nقال: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُطيع بن عبد الله، قال: سمِعْتُ الشعبيَّ يُحَدِّثُ عن ابن عمرَ، عن عمرَ، فذكَره.\nفهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ مَن وَرِث خَمْرًا من المُسلمين، وصارَتْ بيدِه، أهْرَاقَها ولم يَحبِسْها، ولا يُخلِّلُها، وذلك دليلٌ على فسادِ قولِ مَن قال بتَخْلِيلها.\nفأمّا إذا تَخَلَّلَتْ من ذاتِها بغيرِ صُنعِ آدَميٍّ، فقد رُوِيَ فيها عن عُمرَ ﵁ ما تَسْكُنُ النَّفْسُ إليه، وقال به مالكٌ، والشافعيُّ، وأكثرُ فُقهاءِ الحجاز (^٣)، على ما قدَّمْنا ذِكرَه في باب إسحاقَ. والحمدُ لله وحدَه.\nواحْتَجَّ العراقيُّون في تَخليلِ الخَمْر بحديثِ أبي الدَّرْداء، وهو حديثٌ يُرْوَى عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي الدَّرْداء، من وجهٍ ليس بالقويِّ: أنّه كان\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٥٢٩ (١٧٩٩٥) و٢٩/ ٥٢٠ (١٧٩٩٦) من طريق شهر بن حوشب، به. وشهر بن حوشب الأشعري الشامي ضعيف، لا يحتجُّ به إذا انفرد، وقد انفرد هنا بذكر أن تميمًا الداريَّ كان يهدي راوية من خمر للنبيِّ - ﷺ -، ثم إنّ عبد الرحمن بن غَنْم وإن كان مسلمًا في عهد النبيِّ - ﷺ - إلّا أنه لم يصحبه، ولم يَرَه، فلا ثثبت له رواية عنه، فإسناد الحديث ضعيف.\n(^١) هو محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي، وإسحاق المذكور بعده: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهوية.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤ (١١٣٧٥) من طريق مطيع بن عبد الله الغزال، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠.","vol":"3","page":250},{"text":"يأكُلُ المُرِّيَّ الذي جُعِلَ فيه الخَمْرُ، ويقولُ: ذَبَحته (^١) الشمسُ والملحُ (^٢). وهذا ومثلُه لا حجَّةَ في شيءٍ منه، إذ كان مخالفًا لما ثبَت عن رسولِ الله - ﷺ -. وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مُجوَّدًا في باب إسحاقَ، وذلك يُغْني عن تكريرِه ها هنا.\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: لا خيرَ في خَلٍّ من خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللهُ الذي يُفْسِدُها (^٣).\nقال: وحديثُ ابن أبي ذئبٍ، عن ابن شهابٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن أسلَمَ مولى عُمرَ بن الخطاب، عن عمرَ بن الخطاب، قال: لا تُؤكَلُ خمرٌ أُفْسِدَتْ، ولا شيءٌ منها، حتى يكونَ اللهُ الذي أفسَدَها (^٤).\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"دبغته\"، وما أثبتناه هو الصواب؛ قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦١٧ فيما نقله عن أبي موسى المدني في ذيل الغريب: \"عبَّر عن قوَّة الملح والشمسِ وغلبتهما في الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذَّبح\"، ومثل ذلك نقل عنه العيني في عمدة القاري ٢١/ ١٠٨، فضلًا عَن وروده على هذا الوجه في مصادر التخريج.\n(^٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٥٢ (١٧١٠٩)، وأبو عبيد في الأموال (٢٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٥٣٤)، وابن زنجوية في الأموال ١/ ٢٩١ (٤٤٦)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٣٩٦ من وجوه عديدة عن أبي الدرداء.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٥، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٦٣، ٦٤ من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٥٢ (١٧١١١)، وأبو عبيد في الأموال (٢٨٨)، وابن زنجوية في الأموال ١/ ٢٨٧ (٤٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٢، وفي مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦١، وابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٤٦٠ (١٥٦٦).\nقال الطحاوي: \"ليس من كلام عمر، إنما هو من كلام الزهري وصله بكلام عمر\". وقال أبو حاتم: \"يُشبه أن يكون عامَّةُ هذا الكلام من كلام الزُّهري، لأنه قد رُوي بهذا الإسناد عن عمر كلامٌ في الطِّلاء، ورُوي عن الزُّهريِّ - قوله - هذا الكلامُ\"، ثم نقل ابن أبي حاتم نحو هذا الكلام عن أبي زرعة، فقال: الذي عندي أن هذا كلَّه كلامُ الزُّهريِّ.","vol":"3","page":251},{"text":"وروى الحَسَن بن أبي الحَسَن، عن عثمانَ بنِ أبي العاص، أنّ تاجرًا اشترى خَمْرًا، فأمرَه أن يَصُبَّها في دِجْلة، فقالوا: ألا تأمرُه أن يَجْعلَها خَلًّا؟ فنَهاه عن ذلك (^١).\nفهذا عُمر بنُ الخطاب وعُثمانُ بن أبي العاص يُخالفانِ أبا الدرداء في تَخليل الخَمْرِ، وليس في أحدٍ حُجةٌ مع السُّنّةِ، وبالله التوفيق.\nوقد يُحتمل أن يكونَ المنع من تَخليلها كانَ في بَدْءِ الأمرِ عند نزولِ تَحريمِها، لئلا يُسْتَدام حَبْسُها بقُرب العَهْد بشُربها إرادةً لقطعِ العادةِ في ذلك؛ وإذا كانَ هذا هكذا لم يكنْ في النَّهي عن تَخْليلها حينئذٍ والأمرِ بإراقتها ما يمنعُ من أكلِها إذا تَخلَّلتْ، ولم يُسْأل عن خمرٍ تخلَّلَت فنَهى عنها (^٢)، واللهُ تعالى الموفِّق للصَّواب (^٣).\n_________\n(^١) ينظر الأموال للقاسم بن سلّام، ص ١٣٦.\n(^٢) في ق، م: \"عن ذلك\".\n(^٣) بعد هذا في ق: \"لا شريك له\".","vol":"3","page":252},{"text":"حديث سادس عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن وعْلَةَ المصريِّ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ\" (^٢).\nقد تقدَّم القولُ في هذا الإسناد (^٣)، وسماعُ ابن وَعْلةَ من ابن عباس صحيحٌ.\nروَى هذا الحديثَ عن زيدِ بن أسلمَ جماعةٌ، منهم: ابنُ عيينة (^٤)، وهشامُ بن سعدٍ (^٥)، وسُليمانُ بن بلالٍ (^٦). ورواه عن ابن وعْلَةَ جماعةٌ، منهم: القَعْقاعُ بن حكيم (^٧)، وأبو الخير اليَزَنيُّ (^٨)، وزيدُ بن أسلمَ.\nومعلومٌ أنّ المقصودَ بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأُهُب؛ كجُلودِ الميْتَات، وما لا تَعْمَلُ فيه الذَّكاةُ من السِّباع عندَ مَن حرَّمها؛ لأن الطّاهرَ لا يَحتاجُ إلى الدِّباغ للتَّطْهير، ومُسْتَحيلٌ أن يُقالَ في الجلدِ الطاهر: إنّه إذا دُبغ فقد طَهُرَ. وهذا يكادُ عِلْمُه يكونُ ضرورة.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧).\n(^٢) أشار ناسخ ق في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: \"أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر\".\n(^٣) في ق: \"الأسانيد\".\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٢، والحميدي في مسنده ١/ ٢٢٧ (٤٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٦٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٢ (١٨٩٥)، ومسلم (٣٦٦)، وابن ماجة (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤١)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٢ (٤٥٥٣).\n(^٥) لم نقف على حديثه مسندًا، ولكن ذكره البيهقي في الكبرى ١/ ١٦، ٢٠ في جملة الرواة الذين ذكروا الدِّباغ في هذا الحديث.\n(^٦) أخرجه مسلم (٣٦٦) (١٠٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠ (٦٦).\n(^٧) سيأتي تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.\n(^٨) قوله: \"اليزني\" لم يرد في ق، سيأتي تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.","vol":"3","page":253},{"text":"وفي قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ\" نصٌّ ودليلٌ، فالنصُّ (^١): طهارةُ الإهابِ بالدِّباغ، والدَّليلُ منه أنّ كلَّ إهابٍ لم يُدْبَغْ فليس بطاهرٍ، وإذا لم يكنْ طاهرًا فهو نَجِسٌ، والنَّجَسُ رِجْسٌ مُحَرَّمٌ، فبهذا عَلِمنا أنّ المقصودَ بذلك القولِ جلودُ الميْتَة. وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديثُ مُعارِضًا لروايةِ من روَى في الشاةِ الميْتَة: \"إنّما حُرِّم أكلُها\" (^٢)، ولرواية من روَى: \"إنّما حُرِّم لَحْمُها\" (^٣)، ومبيِّنًا لمراد الله تعالى في قوله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. كما كان قولُه - ﷺ -: \"لا قَطْعَ إلّا في رُبُع دينارٍ فصاعدًا\" (^٤)، بيانًا لقول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. وبطَل بنَصِّ هذا الحديث قولُ مَن قال: إنّ الجِلْدَ من الميتةِ لا يُنتَفَعُ به بعدَ الدِّباغ، وبطَل بالدَّليل منه قولُ مَن قال: إنّ جلدَ الميتةِ وإن لم يُدْبَغْ يُستَمْتَعُ به ويُنتَفَعُ؛ وهو قولٌ رُوِي عن ابن شهابٍ والليث بن سعدٍ، وهو مشهورٌ عنهما، على أنّهما قد رُوِيَ عنهما خلافُه، والأشْهَرُ عنهما ما ذكرنا (^٥).\nذكَر عبدُ الرَّزَّاق (^٦)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله،\n_________\n(^١) في م: \"فالنص منه\"، والمثبت من ق.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٢ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب ابن شهاب عن عبيد الله.\n(^٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٣١٥ (٤٤٦٥)، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) بلفظ: \"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا\".\n(^٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٢ حيث ذكر فيه اختلاف الروايات في ذلك عن الزهري. ونقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء الروايتين في ذلك عن الليث ١/ ١٦٠، وقال: \"لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ\" يعني: ولم نجده إلّا عن الليث. وسيأتي المصنف على قول أبي جعفر الطحاوي هذا في الآتي من شرحه، ص ٢٢٩.\n(^٦) في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٥ (٣٤٥٢)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٢١٨ (٦٥١) عن عبد الرزاق، به. =","vol":"3","page":254},{"text":"عن ابن عباسٍ، حديثَ شاةِ مَيمونةَ، وهو أن رسولَ الله - ﷺ - مرَّ على شاةٍ لمَيْمونة مَيتةً (^١)، فقال: \"ألَا اسْتَمتَعْتم بإهابِها؟ \"، قالوا: وكيف يا رسولَ الله وهي مَيتةٌ؟ قال: \"إنّما حُرِّمَ لَحْمُها\".\nقال معمرٌ: وكان الزهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقولُ: يُسْتَمْتَعُ به على كلّ حال (^٢).\nقال أبو عبد الله المرْوَزيُّ: وما عَلِمْتُ أحدًا قال ذلك قبلَ الزُّهريِّ.\nوروَى الليثُ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن جلدِ الميْتَةِ، فقال: حدَّثني عبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ الله - ﷺ - وجَد شاةً ميِّتةً أُعْطِيَتْها مَولاةٌ لميمونةَ من الصَّدقة، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"هلّا انْتَفَعْتم بجِلْدِها؟ \". قالوا: إنّها مَيْتةٌ. قال: \"إنّما حُرِّم أكلُها\" (^٣). قال ابنُ شهابٍ: فلذلك لا نرى منها بالسِّقاء بأسًا، ولا ببَيْع جلدِها، وابْتِياعِه، وعمَل الفِراء منها.\nقال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ معمرٌ، ويونسُ، ومالكٌ (^٤)، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ في قصَّة شاةِ ميمونةَ، لم يَذكُروا\n_________\n= وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ١٧٩ (٥٥٠) و١/ ١٨٠ (٥٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٧ (٨٣٢)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٤٢٨ (١٠٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، به، وإسناده صحيح.\n(^١) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: \"لمولاةٍ لميمونة\" وهو الصواب.\n(^٢) في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٥).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣) من طريق ابن وهب عن يونس، به. ولم نقف عليه من طريق الليث عن يونس، ولا على كلام ابن شهاب في آخره.\n(^٤) رواية معمر سلف تخريجها قريبًا عند عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، ورواية يونس في التعليق السابق، وأما رواية مالك فهي في الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٦)، وسيأتي تمام تخريجها في باب ابن شهاب عن عُبيد الله.","vol":"3","page":255},{"text":"الدِّباغَ، وذَكَر الدِّباغَ فيه ابنُ عُيينةَ (^١)، والأوزاعيُّ (^٢)، وعُقيلٌ (^٣)، والزُّبَيْديُّ (^٤)، وسُليمانُ بن كثير (^٥)، وزيادةُ مَنْ حَفِظَ مَقبُولةٌ. وذِكْرُ الدِّباغِ أيضًا موجودٌ في هذه القصَّة من حديثِ عطاءٍ، عن ابن عباسٍ.\nروَى ابنُ عُيينةَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباس، أن رسولَ الله - ﷺ - مرَّ بشاةٍ مطروحةٍ منَ الصَّدقة، قال: \"أفَلا أخَذوا إهابَها فدَبَغُوه فانتفَعُوا به؟ \" (^٦).\nوقال ابنُ جُريج، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ قال: أخبَرَتْني ميمونةُ أن شاةً ماتَتْ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"ألَا دَبَغْتم إهابَها؟ \" (^٧).\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٠ (٣٠٥١)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٠٨ (٢٤١٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٠٥ (١١٨٠)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٨ (١٢٨٢) من طرق عن الأوزاعي، به. ولم يُذكر فيه عندهم الدِّباغ.\n(^٣) أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ص ١٩٧، ١٩٨، والدارقطني في السنن ١/ ٥٧ (٩٨) و(٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠ (٦٣) و(٦٤)، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٣ (٥٣١) من طرق عن عقيل، به. وفيه: \"أليس في الماء والقَرَظ ما يُطهِّرها والدِّباغ؟ \".\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٠٥ (١١٨٠)، والدارقطني في السنن ١/ ٥٩ (١٠١) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، به.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٥٩ (١٠٢) من طريق سليمان بن كثير، به.\n(^٦) أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٢٢٩ (٤٩١)، ومسلم (٣٦٣) (١٠٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢٣٨)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٥٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ١٨٠ (٥٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩ (٢٦٩٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٦٧ (١١٣٨٣) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٣ (١٨٨)، وابن راهوية في المسند ٤/ ٢٢١ (٢٠٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٧٤)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٥ (٢٦٨٥٢)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٨ (٨٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٢٦ (١٠٣٤) من طريق ابن جريج، به. =","vol":"3","page":256},{"text":"فجاء ذكرُ الدِّباغ في هذا الحديث عن ابن عباسٍ من وُجوهٍ صحاحٍ ثابتةٍ. وكان ابنُ شهابٍ يذهَبُ إلى ظاهرِ الحديث في قوله: \"إنّما حُرِّم أكْلُها\". وكان الليثُ بن سعدٍ يقولُ بقولِ ابن شهاب في ذلك؛ ذكَر الطحاويُّ، قال: وقال الليثُ بن سعدٍ: لا بأسَ ببَيْعِ جلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ إذ ثبَتَ أنّ (^١) رسولَ الله - ﷺ - أذِنَ في الانتفاعِ بها، والبيعُ من الانتفاع. قال أبو جعفر الطحاويُّ (^٢): ولم نَجِدْ عن واحدٍ من العلماءِ جوازَ بيعِ جُلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ إلّا عن اللَّيث.\nقال أبو عُمر: يَعْني من الفقهاء أئمَّة الفَتوَى بالأمصارِ بعدَ التابعين، وأمّا ابنُ شهاب فذلك عنه صحيحٌ على ما تقدَّم ذِكْرُه (^٣)، وهو قولٌ يَأباه جمهورُ العُلماء (^٤).\nوقد ذكَر ابنُ عبد الحكم عن مالكٍ ما يُشْبِهُ مذهبَ ابن شهابٍ في ذلك، وذكَره ابنُ خُوَيْزِمَنْدَادَ في كتابه عن ابن عبدِ الحكم أيضا، قال: مَن اشتَرى جلدَ ميْتةٍ فدبَغه، وقطَّعه نِعالًا، فلا يَبِعْه حتى يُبَيِّنَ. فهذا يَدُلُّ على أن مذهبَه جوازُ\n_________\n= وهذا الحديث قد اختلف إسناده فيه على ابن جريج، فقد رواه أبو عاصم عند مسلم (٣٦٤)، وابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٢١ (٨٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣ (٧٨)، وحجّاج بن محمد عند النسائي في المجتبى (٤٢٣٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩ (٢٦٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٩٩ (١٢٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٧ (٣٣) كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس عن ميمونة. كما رواه يحيى بن سعيد عند أحمد ٣/ ٤٥٦ (٢٠٠٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فجعله من حديثه، وقد صرّح فيه ابن جريج بالتحديث من عطاء، ولم يصرح فيه عند الدارقطني ١/ ٦٢ (١٠٥).\n(^١) في ق: \"إذا يبست لأنَّ\".\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠، ١٦١، وينظر ما سلف ص ٢٢٦.\n(^٣) ينظر ما سلف.\n(^٤) في ط: \"الفقهاء\"، والمثبت من ق.","vol":"3","page":257},{"text":"بيعِ جلدِ الميتةِ قبلَ الدِّباغِ وبعدَ الدِّباغ. قال ابنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: وهو قولُ الزهريِّ والليثِ بن سعدٍ. قال: والظاهرُ من مذهبِ مالكٍ غيرُ ما حكاه ابنُ عبدِ الحكم: وهو أنّ الدّباغَ لا يُطَهِّرُ جلدَ الميْتةِ، ولكنْ يُبيحُ الانتفاعَ به في الأشياء، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُؤكلُ فيه، هذا هو الظاهرُ من مذهب مالكٍ.\nوفي \"المدوَّنة\" (^١) لابن القاسم: من اغْتَصَب جلدَ ميْتةٍ غيرَ مدبوغ فأتلَفه، كان عليه قيمَتُه، وحكَى أنّ ذلك قولُ مالكٍ. وذكَر أبو الفَرج أن مالكًا قال: مَن اغْتصَب لرجلٍ جلدَ مَيْتةٍ غيرَ مَدْبوغ، فلا شيءَ عليه. قال إسماعيلُ: إلّا أن يكونَ لمجوسيٍّ (^٢).\nقال أبو عُمر: ليس في تَقصيرِ مَن قصَّر عن ذكرِ الدِّباغ في حديث ابن عباسٍ حُجّة على مَن ذكَره؛ لأنّ من أثبَت شيئًا هو حجّةٌ على مَن لم يُثْبِتْه، والآثارُ المتواتِرَة عن النبيِّ - ﷺ - بإباحةِ الانتفاع بجلدِ الميتَةِ بشرطِ الدِّباغ كثيرةٌ جدًّا؛ منها ما ذكَرنا عن ابن عباسٍ، من روايةِ ابن وَعْلَة، ومن روايةِ عطاءٍ. ومنها حديثُ عائشةَ، أن النبيَّ - ﷺ - أمَر أن يُسْتَمْتَع بجُلودِ الميتةِ إذا دُبِغَت. رواه مالكٌ (^٣)، عن يزيدَ بن قُسَيْطٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ، عن أُمِّه، عن عائشةَ.\nوروى إسرائيلُ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"دباغُ جلْدِ الميْتةِ ذَكاتُها\" (^٤).\n_________\n(^١) المدوّنة ٤/ ١٨٧.\n(^٢) ذكره والذي قبله القرافي في الذخيرة ٨/ ٢٧٦.\n(^٣) في الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٨)، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب يزيد بن عبد الله بن قسيط.\n(^٤) إسناده صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى (٤٢٤٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤ (٤٥٥٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٣ (١٢٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٥) من طريق إسرائيل، به. ولفظ النسائي والطحاوي: \"ذكاة الميتة دباغها\".","vol":"3","page":258},{"text":"ورواه شريكٌ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمَيْرٍ، عن الأسود، عن عائشة (^١).\nومنها حديثُ ميمونةَ من غير حديثِ ابن عباس:\nروَى ابنُ وهبٍ، قال: أخبَرني عَمرُو بن الحارث والليثُ بن سَعْد، عن كثيرِ بن فَرْقَدٍ، أنّ عبدَ الله بنَ مالكِ بن حُذافَةَ حدَّثه، عن أُمِّه العاليةِ بنتِ سُبَيْع، أنَّ مَيمونةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - حدَّثَتْها، أنّه مرَّ برسولِ الله - ﷺ - رجالٌ من قريشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مثلَ الحِمارِ، فقال لهم رسولُ الله - ﷺ -: \"لو اتَّخَذْتم إهابَها؟ \" قالوا: إنّها مَيْتةٌ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"يُطَهِّرُها الماءُ والقَرَظُ\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١١٩ (٢٥٢١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٣ (٤٥٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٦)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ١٠٥ (١٢٩٠)، والدارقطني في السنن ١/ ٦٣ (١٠٦) من طرق عن شريك، به. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي الكوفي صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع، وقد أخرج هذا الحديث النسائي وابن جرير والطحاوي كما في الحديث السابق من طريق إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة.\nوأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٨) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود، به. وهذا إسناد صحيح أيضًا، ولكن اختلف فيه على شريك، وقد قال الدارقطني في العلل ١٤/ ٢٦٥ (٣٦١٦) بعد أن ساق أوجه الاختلاف فيه: وأشبهها بالصواب قول إسرائيل، ومَنْ تابعه عن الأعمش.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود (٤١٢٦)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٨)، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٣ (٤٥٦٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٥ (١٢٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧١٠)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٦ (١٢٩١)، والدارقطني في السنن ١/ ٦٤ (١٠٨) من طرق عن ابن وهب، به. وهو عند بعضهم عن عمرو بن الحارث غير مقرون بالليث، وفي إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة: مجهول، تفرّد بالرواية عنه كثير بن فرقد كما في تحرير التقريب (٣٥٦٦)، وأمُّه العالية مجهولة أيضًا، تفرد بالرواية عنها ابنها عبد الله، ووثقها العجلي وحده، ولا عبرة بتوثيقه في مثل هذا، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٨٦٣٢). وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤١٤ (٢٦٨٣٣) من طريق رشدين ابن سعد، به. ورشدين ضعيف أيضًا. وقوله: \"القرظ\": ورق شجر يُدْبَغ به.","vol":"3","page":259},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن شاكرٍ وأحمدُ بن زهيرٍ (^١)، قالا: حدَّثنا الحسينُ بن محمدٍ المروَزيُّ، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمَيْر، عن الأسود، عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ الله - ﷺ - عن جلودِ الميْتةِ، فقال: \"دِباغُها طَهورُها\". خالَف شريكٌ إسرائيلَ في إسنادِه (^٢).\nورَواه منصورٌ، عن الحَسَن، عن جَوْن بن قتادةَ، عن سلمةَ بن المُحبِّق (^٣).\nورواه شعبةُ (^٤)، وهشامٌ (^٥)، وغيرُهما، عن قتادةَ، عن الحَسَن، عن جَون بن\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير العروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ٧٣ (٣٨٨٤)، ومن طريقه الدارقطني في السنن ١/ ٦٣ (١٠٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١١٩ (٢٥٢١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٣ (٤٥٥٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٤ (١٢٠١)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٠ (٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٦) من طريق الحسين بن محمد المروزي، به.\n(^٢) سلف بيان الاختلاف المذكور، وقول الدارقطني فيه في العلل ١٤/ ٢٦٥ (٣٦١٦): وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه عن الأعمش.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٦٣٨ (١٧٠٩) من طريق منصور بن زاذان، به.\nوإسناده ضعيف لجهالة جون بن قتادة، حكم بجهالته أحمد بن حنبل وابن المديني والبخاري، كما في تحرير التقريب (٩٨٦).\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٩ (١٢٠٩)، وابن عدي في الكامل ٢/ ١٧٨ (٣٦٥)، والدارقطني في السنن ١/ ٦٥ (١١١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٣٣١ (٢٨٢٧) من طريق شعبة، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٧٧)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٤٩ (١٥٩٠٨) و٢٥/ ٢٥٠ (١٥٩٠٩)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٢ (٤٥٥٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٨ (١٢٠٧) و٢/ ٨١٩ (١٢٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١ (٢٧١١)، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٧ (٦٣٤٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤١ من طريق هشام، به.\nوهو عند أبي داود (٤١٢٥)، وابن حبّار في صحيحه ١٠/ ٣٨١ (٤٥٢٢) من طريق همّام عن قتادة، به.","vol":"3","page":260},{"text":"قَتادةَ، عن سلمةَ بن المُحبِّق، أن النبيَّ - ﷺ - في غزوةِ تَبوكَ أتى أهلَ بيتٍ، فدَعا بماءٍ عندَ امرأةٍ، فقالت: ما عندي ماءٌ إلّا في قِربةِ مَيْتةٍ. فقال: \"أوَ ليسَ قد دَبَغْتِيها (^١)؟ \". قالت: بَلى. قال: \"فإنَّ ذَكاتَه دِباغُه\".\nهذا لفظُ حديث هشام. وفي حديث شعبةَ: \"دِبَاغُه طَهورُه\". وفي رواية منصورٍ، عن الحَسَن، قال: \"ذكاةُ الأديمِ دِباغُه\".\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، عن مِسعَرٍ، عن عَمْرو بن مُرَّةَ، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أخيه، عن ابن عبّاسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - في جِلْدِ الميْتةِ: \"إنّ دِباغَه أذهَبَ خَبَثَه ورِجْسَه، أو نَجَسَه\" (^٢).\nوالآثارُ بهذا أيضًا عن الصحابةِ والتابعين وعُلماءِ المسلمين كثيرةٌ جدًّا، فلا وجهَ لمن قصَّر عن ذكر الدِّباغ، ولا لمن ذهَب إلى ذلك، ويقالُ لمن قال بما رُويَ عن ابن شهابٍ من إباحةِ الانتفاع بجلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ: أتقول: إنّ جلدَ الشاةِ لا يموتُ بموتِ الشاةِ، وإنّه كاللَّبنِ أو الصُّوف؟ فإن قال: نعم، بانَ جَهلُه، ولَزِمَه مثلُ ذلك في اللَّحم والشَّحْم، ومعلومٌ أنّ الجِلْدَ فيه دسَمٌ ووَدَكٌ، وأكْلَه لمن شاء\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"دبغتيها\".\n(^٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٦٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٥ (٢١١٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١١٨٩)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٦٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٩٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٧ (٤٩) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٦٤، ٦٥ (٢٨٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٦٠ (١١٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٠٨ (١١٨٨).\nقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن عليٍّ الأصبهاني، عن أخي سالم هذا فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجَعْد. قلنا: أخي سالم هذا مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف عند التفرد، وقد تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس.","vol":"3","page":261},{"text":"ممكِنٌ كإمكانِ اللَّحم والشَّحم، ولا فرقَ بين الجِلْدِ واللَّحم في قياسٍ ولا نظرٍ ولا معقول؛ لأنّ الدَّمَ جارٍ (^١) في الجلدِ كما هو جارٍ في اللَّحم. وإن قال: إنّ الجلدَ يموتُ بموتِ الشاةِ كما يموتُ اللحمُ. قيل له: فاللهُ ﷿ قد حَرَّم الميْتةَ، وتَحريمُه على الإطلاقِ إلّا أن يَخُصَّ شيئًا من ذلك دليل، وقد خَصَّ الجلدَ بعد الدِّباغ، والأصلُ في الميْتةِ عمومُ التحريم، ولم يُخَصَّ إهابُها بشيءٍ يَصِحُّ وَيثْبُتُ إلّا بعدَ الدِّباغ، ألا ترَى إلى قوله - ﷺ -: \"ذكاةُ الأديم طَهورُه\"؟ وقوله ﵇: \"دِباغُه أذْهَب خَبَثَه ونَجَسَه\". وفي هذا دليلٌ بَيِّن على أنّه قبلَ الدِّباغ رِجْسٌ نَجِسٌ غيرُ طاهرٍ، وما كان كذلك لم يَجُزْ بَيْعُه ولا شِراؤُه، والأمرُ في هذا واضحٌ، وعليه فقهاءُ الحجاز، والعراق، والشام، ولا أعلمُ فيه خلافًا إلّا ما قد بيّنّا ذِكرَه عن ابن شهابٍ، واللَّيثِ (^٢)، وروايةً شاذّةً عن مالكٍ.\nوفي هذه المسألة قولٌ ثالثٌ قالت به طائفةٌ من أهل الأثَرِ، وذَهب إليه أحمدُ بن حنبل (^٣)، وهو في الشُّذوذِ قريبٌ من القولِ الأوّل، وذلك أنّهم ذهَبوا إلى تحريم الجلدِ وتَحرِيم الانتفاع به قبلَ الدِّباغ وبعدَه.\nواحتَجُّوا من الأثَرِ بما حدَّثناه أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بن الأشعثِ، قال (^٤):\n_________\n(^١) \"جار\" لم ترد في ق.\n(^٢) ينظر ما سلف.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٩٦ (٦٤١٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٤٨، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٩، ٥٠.\n(^٤) في السنن برقم (٤١٢٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤ (٤٢) من طريق أبي بكر بن داسة عن أبي داود، به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٢ (٨٤٦) من طريق حفص بن عمر أبي عمر الحوضي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٧٤ - ٧٥ (١٨٧٨٠)، وابن ماجة (٣٦١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٩)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤ (٤٥٦١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٦ (١٢٢٥)، =","vol":"3","page":262},{"text":"حدَّثنا حفصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ الله - ﷺ - بأرضِ جُهينةَ وأنا غلامٌ شابٌّ: \"ألّا تَسْتَمْتِعوا من الميْتَة بإهابٍ ولا عَصَبٍ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ مولَى بني هاشم، قال: حدَّثنا الثَّقفيُّ،\n_________\n= والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٨٠ (٣٢٣٦)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ (٢٦٨٨)، وتمام في فوائده ١/ ٣١٢ (٧٨٣) من طريق شعبة، به. وفي إسناده انقطاع واضطراب؛ عبد الله بن عكيم أدرك زمان النبيِّ - ﷺ - ولا يعرف له سماع صحيح كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٩ (٦٧)، ونحو هذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٥/ ١٢١ (٥٥٦). ونقل عنه في العلل ١/ ٥٩١، ٥٩٢ (١٢٧) عن هذا الحديث قوله: \"لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - ﷺ -، وإنما هو كتابه\". وأما الاضطراب، فقد قال الترمذي في جامعه بعد أن أخرجه (١٧٢٩) من طريق الحكم بن عتيبة: \"كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبيِّ - ﷺ -، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمّا اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة\". ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٠٠ عن الخلّال قوله: \"لمّا رأى أبو عبد الله تَزَلزُل الرُّواة فيه توقَّف فيه\".\nوقال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ١/ ٧٥: \"وطريق الإنصاف فيه أن يُقال: إن حديث عبد الله بن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في القيمة\". انتهى.\nقلنا: وحديث ميمونة أخرجه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (٣٦٣)، وفيه: تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - ﷺ - فقال: \"هلّا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ \" فقالوا: إنها ميتة، فقال: \"إنما حرِّم أكلها\" لفظ مسلم.\n(^١) في السنن برقم (٤١٢٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤ (٤٣)، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٥٦ من طريق محمد بن بكر بن داسة عن أبي داود، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٧٩ (١٨٧٨٢) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.\nوهو عنده في المسند ٣١/ ٨٠ (١٨٧٨٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٥ (١٢٢٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ١/ ١٥٢ (١٥٥) من طريق خالدٍ الحذّاء، به. ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق.","vol":"3","page":263},{"text":"عن خالدٍ، عن الحَكَم بن عُتيبةَ: أنّه انطلَقَ هو وناسٌ معه إلى عبدِ الله بن عُكَيْم، رجلٍ من جُهينةَ، قال الحكمُ: فدخَلوا وقعَدْت على الباب، فخرَجوا إليَّ فأخْبَروني أنّ عبدَ الله بن عُكَيْم أخبَرهم أنّ رسولَ الله - ﷺ - كتَب إلى جُهينةَ قبل مَوتِه بشهرٍ: ألّا يَنْتَفِعوا من الميْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ.\nقال أبو عُمر: هكذا قال خالدٌ الحذَّاءُ، عن الحَكَم، قال: انطَلَقْتُ مع الأشْياخ حتى أتَيْنا عبدَ الله بن عُكَيمٍ. وهذا لفظُ حديثِ مُعتَمرٍ بن سُليمانَ، عن خالدٍ (^١)، والمعنى واحدٌ.\nوقال شُعبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، على ما تقدَّم.\nوكذلك رَواه منصورُ بن المعتمرِ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم (^٢).\nورواه القاسمُ بن مُخَيْمِرَة، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: حدَّثنا مَشْيَخةٌ لنا، أنّ النبيَّ - ﷺ - كتب إليهم: ألّا يَنْتَفِعُوا من الميْتَةِ بشيءٍ (^٣). وهذا اضطرابٌ كما ترَى يُوجبُ التَّوقُّفَ عن العملِ بمثلِ هذا الخَبَر.\n_________\n(^١) وحديث المعتمر بن سليمان عن خالدٍ الحذّاء عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٦ (١٢٢٤)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٨٣ (٣٢٤٠)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٥٢ (١٥٥).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٧٨٥)، وابن ماجة (٣٦١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٠)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٥ (٤٥٦٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٧ (١٢٢٦) من طريق منصور، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٦ (٢٥٧٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٧ (١٢٢٧)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٢ (٨٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ (٢٦٩١)، وفي شرح المشكل ٨/ ٢٨٤ (٣٢٤١)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٥ (١٢٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣١٠١ (٧١٥٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥ (٩٣) من طريق القاسم بن مخيمرة، به.","vol":"3","page":264},{"text":"وقال أبو داودَ: سألتُ يحيىَ بنَ مَعينٍ عن هذا الحديث، فضعَّفه وقال: ليس بشيءٍ، إنّما يقولُ: حدَّثني الأشْياخُ (^١).\nقال أبو عُمر: ولو كان ثابتًا لاحْتَمَل ألّا يكونَ مُخالفًا للأحاديثِ التي ذُكِرَتْ من رواية ابن عباس (^٢)، وعائشةَ (^٣)، وسلمةَ بن المحَبِّق (^٤)، وغيرِهم، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه أباحَ الانتفاعَ بجلُود الميْتةِ إذا دُبِغَتْ، وقال: \"دِباغُها طَهُورُها\"، لأنّه جائزُ أن يكونَ معنى حديثِ ابن عُكَيم ألّا يَنْتَفِعوا من الميْتةِ بإهابٍ قبلَ الدِّباغ، وإذا احتملَ ألّا يكونَ مُخالفًا له، فليس لنا أن نجعَلَه مُخالفًا، وعلينا أن نَسْتَعملَ الخَبَرْين ما أمكَن استعمالُهما، ومُمكِنٌ استِعمالهُما بأن نَجْعَلَ خبرَ ابنِ عُكَيْم في النَّهْي عن جُلود الميتةِ قبلَ الدِّباغ، ونَستَعْمِلَ خبرَ ابن عباسٍ وغيرِه في الانتفاع بها بعدَ الدِّباغ، فكأنّ قولَه - ﷺ -: \"لا تَنْتَفعوا من الميْتةِ بإهابٍ\": قبلَ الدِّباغ، ثم جاءَتْ رخصةُ الدِّباغ.\nوحديثُ عبدِ الله بن عُكَيْم وإن كان قبلَ موتِ رسولِ الله - ﷺ - بشهر كما جاء في الخبر (^٥)، فممكنٌ أن تكونَ قصَّةُ ميمونَةَ وسَمماعُ ابن عباسٍ منه قوله: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر\". قبلَ موتِه بجُمُعةٍ أو دونَ جُمُعةٍ، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) وقال ابن محرز: سمعت يحيى في حديث ابن عكيم في الميتة: أتانا كتاب رسول الله \"ألّا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب\" أنه لا يسوى فلسًا، قيل ليحيى: كيف هذا؟ قال: أفسده الشاميون، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا أصحاب لنا. (١/ رقم ٦٠٧) وتنظر موسوعة أقوال يحيى بن معين ٣/ ١٠٥.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٨) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمِّه، عنها، وسيأتي الكلام عليه مع تمام تخريجه في باب يزيد بن عبد الله بن قسيط.\n(^٤) سلف تخريجه.\n(^٥) على ما وقع في بعض الروايات، وفي بعضها بشهرين، وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٥١: \"ورواه خالدٌ الحذّاء وشعبة فوقَّتا فقالا: قبل موته بشهرين، وفي آخر: بشهر\". انتهى، وقد سلف تخريج روايتهما ورواية غيرهما قريبًا.","vol":"3","page":265},{"text":"وقد رُوِيَ من حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلُ حديثِ ابنِ عُكَيْم (^١)، وإسنادُه ليس بالقويِّ.\nقال بعضُ من ذهَب مذهبَ ابن حنبلٍ في هذا الباب: قد رُوي عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، ﵏، كراهيةُ لباسِ الفِراءِ من غيرِ الذَّكيِّ (^٢). قال: وذلك دليلٌ على أنّ الدِّباغَ لا يُطَهِّرُ الجلدَ ولا يُذهِبُ نَجاسَتَه. وذكَر ما رواه إسحاقُ بن راهُويةَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن الأشعثِ، عن محمدٍ، قال: كان ممن يَكْرَهُ الصلاةَ في الجلدِ إذا لم يكنْ ذكيًّا: عُمرُ، وابنُ عُمرَ، وعائشةُ، وعِمْرانُ بن حُصَيْن، وأُسيرُ بن جابرٍ (^٣).\nقال: وروَى الحَكَمُ وغيرُه، عن زيدِ بن وَهْبٍ، قال: أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطاب ونحن بأذْرَبيجانَ: ألّا تَلْبَسُوا إلّا ذَكيًّا (^٤).\nقال: وكانت عائشةُ تَكْرَهُ الصلاةَ في جلودِ الميتَةِ، وتَكْرَهُ لباسَ الفِراء منها، وقال لها محمدُ بن الأشعث: ألَا نُهْدي لك من الفِراء التي عندَنا؟ فقالت: أخشَى أن تكونَ مَيْتةً، فقال: ألا نَذْبَحُ لكِ من غَنَمِنا؟ قالت: بلى (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٥ (١٢٢٢)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٥٣ (١٥٧) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي عن عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نُباتة عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهاب\"، وعياض بن يزيد الكلبي مجهول كما في لسان الميزان ٦/ ٢٥٦ (٥٩١٢).\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن النذر ٢/ ٣٩٣.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣ (٨٥٠) من طريق ابن راهوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٣٣٥) عن يحيى بن سعيد عن أشعث - وهو ابن سوّار - عن محمد - وهو ابن سيرين - به.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٢ من طريق الحكم - وهو ابن عتيبة - به. وينظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٣ (٨٤٨) فيما أخرجه عن ابن وهب من طريق عبد الملك بن ميسرة.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥ (١٩٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣ (٨٤٩) كلاهما عن ابن جريج عن نافع مولى ابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: \"أن محمد بن الأشعث كلّم عائشة ... \".","vol":"3","page":266},{"text":"واحتجَّ بأنَّ الله ﷿ حرَّم الميْتَةَ تحريمًا مُطلقًا لم يَخُصَّ منها شيئًا دونَ شيءٍ، فكان ذلك واقعًا على اللَّحم والجِلْدِ جميعًا.\nواحتجَّ أيضًا بقولِ الله ﷿ لموسى ﵇: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: ١٢]، وبقولِ كعبٍ وغيرِه: كانت نَعْلا موسى من جِلْد حمارٍ مَيِّتٍ (^١).\nهذا كلُّه ما احتَجَّ به بعضُ من ذَهَب مذهبَ أحمدَ بن حنبل في هذا الباب، وقال: إنّ حديثَ ابن عباسٍ مُختَلَفٌ فيه؛ لأنّ قومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن ميمونةَ. وقومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن سَوْدَة (^٢). ومرَّة جعلوا الشاةَ لسَوْدَةَ، ومرَّةً جعَلوها لميمونةَ، ومرّةً جعلوها لمولاة مَيمونةَ. ومرةً قالوا: عن ابن عباسٍ: سمِعْتُ رسولَ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: هذا كلُّه ليس باختلافٍ يَضُرُّ؛ لأنّ الغَرَضَ صحيحٌ، والمَقْصِدَ واضحٌ ثابتٌ، وهو أنّ الدِّباغَ يُطَهِّرُ إهابَ الميتةِ، وسواءٌ كانت الشاةُ لميمونةَ، أو لمولاةٍ لها (^٣)، أو لسَوْدَةَ، أو لمن شاء اللهُ، ومُمكِنٌ أن يكونَ ذلك كلُّه أو بعضه. ومُمكنٌ أن يَسمعَ ابنُ عباسٍ بعدَ ذلك من رسولِ الله - ﷺ - ما حَكاه عنه ابنُ وَعْلَةَ قولَه: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ\". وذلك ثابتٌ عنه - ﷺ -، وإذا ثبَت ذلك فقد ثبَت تَخصيصُ الجلدِ بشرطِ الدِّباغِ من جملَةِ تحريم الميْتةِ، والسُّنَّةُ هي المبيِّنةُ عن الله مرادَه من مُجمَلاتِ خِطابِه. وأمّا ما رُوِيَ عن عمرَ، وابن عُمرَ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦١) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ١٥ عن مالك، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٨ (٢٧٤١٨)، والبخاري (٦٦٨٦)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٠)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٥٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس، عن سودة زوج النبيِّ - ﷺ - قالت: ماتت شاة لنا، فدَبَغْنا مَسْكَها، ثم ما زلنا نَنبذ فيه حتى صار شَنًّا.\n(^٣) قوله: \"أو لمولاةٍ لها\" لم يرد في ط.","vol":"3","page":267},{"text":"وعائشةَ، في كراهيةِ لباس ما لم يكنْ ذكيًّا من الفِراءِ، فمَحْمَلُ ذلك عندَنا على التَّنزُّه والاختيارِ والاستحباب؛ لأنّهم قد رُوِي عنهم خلافُ ما تقدَّم، وتَهذيبُ الآثار عنهم أن تُحْمَلَ على ما ذكَرنا.\nروَى شعبةُ، عن محمدِ بن عبد الرحمن، عن أبي يحيى (^١) الهلاليِّ، عن أبي وائلٍ، عن عُمرَ، قال: دِباغُ الأديمِ ذَكاتُه (^٢).\nوروَى هشامٌ وهمّامٌ، عن قتادةَ، عن حسَّانَ بن بلالٍ، عن ابن عمرَ، قال: دِباغُ الأديمِ ذَكاتُه (^٣).\nوروَى جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ، أنّه سألها عن الفِراءِ، فقالت: لعلَّ دِباغَه طَهورُه (^٤). وهذا أشْبَهُ عن عائشةَ وأوْلى؛ لأنَّ الأعمشَ يَرْوي عن إبراهيمَ وعُمارةَ بن عُمير جميعًا، عن الأسودِ، عن عائشةَ،\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وكذا سَمَّاه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٢٩ (٥٨٠) في ترجمة ابنه فرات بن أحنف، وإن أصلح فيما بعد، بدليل أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين استدركاه عليه وقالا: إن الصواب فيه: \"فرات بن أبي بحر\" كما في كتاب بيان خطأ البخاري (٤٦٦)، ولا أدل على ذلك أن ابن حبان الذي ينقل من تاريخ البخاري عادةً ذكره بهذه الكنية وإن رجح محققه عليه الصواب، كما يظهر من تعليقه ٤/ ٥٦ هامش (١٠)، وكذا نقله العلامة مغلطاي من ثقات ابن حبان في كتابه إكمال تهذيب الكمال ٢/ ٢١ (٣٤٠)، ولم يفهم ناشروه ذلك فعلقوا تعليقًا سمجًا عليه، على أن الصحيح فيه \"أبو بحر\" كما جاء عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٣ وما جاء في مصدري التخريج.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٣٠ (١٢٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤ (٨٥) من طريق شعبة، به. ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي وهو ضعيف إنما يعتبر به في المتابعات، ضعّفه يحيى بن سعيد، وأحمد، وشعبة، وابن معين، وزائدة، والبخاري وغيرهم، كما هو مبين في تحرير التقريب (٦٠٨١).\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٣١ (١٢٣٥) من طريق هشام، به.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٨) من طريق جرير بن عبد الحميد بالإسناد المذكور بلفظ: لعل دباغها يكون طهورَها.","vol":"3","page":268},{"text":"عن النبيِّ - ﷺ -: \"دباغُ الأديمِ ذكاتُه\" (^١). وأكثرُ أحوالِ الرِّواية عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، أنْ تُحمَلَ على الاختلاف فتُسْقِطُها، والحُجَّةُ فيما ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - دونَ غيرِه. وأمّا ما ذكَروه من نَعْلَي موسى - ﷺ - فلا حجَّةَ فيه؛ لأنّهما لم يكونا من جلدٍ مدبوغٍ، وإنّما كانت الحجَّةُ تَلْزَمُ لو أنّهما كانتا من جلدِ مَيْتَةٍ مَدْبوغ، هذا على أنّ في شريعَتِنا ومنهاجِنا الذي أُمِرنا باتِّباعه قولَه - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر\" (^٢).\nوذكر الأثْرَمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله سُئل عن رجلٍ صلَّى بقومٍ (^٣) وعليه جلُودُ الثَّعالب، أو غيرُها من جُلود الميتةِ المدبوغة، فقال: إن كان لَبِسَه وهو يتَأوَّلُ: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طهُر\". فلا بأسَ أن يُصَلَّى خلفه. قيل له: فتَراه أنت جائزًا؟ قال: لا، نحن لا نَراه جائرا؛ لقول النبيِّ - ﷺ -: \"لا تَنْتَفِعوا من الميْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ\" (^٤)، ولكنَّه إذا كان يتأوَّلُ، فلا بأسَ أن يُصَلَّي خَلْفَه (^٥). فقيل له: كيف وهو مُخطِئٌ في تَأويلِه؟ فقال: وإن كان مُخطِئًا في تأويلِه، فليس مَن تأوَّل كمَن لا يتَأوَّلُ. ثم قال: كلُّ من تأوَّل شيئًا جاءَ عن النبيِّ - ﷺ -، وعن أصحابِه، أو عن أحدِهم، فيَذهَبُ إليه، فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه، وإن قُلْنا نحن خلافَه من وجهٍ آخرَ؛ لأنّه قد تأوَّل. قيل له: فإنَّ من الناسِ من يقولُ: ليس جلدُ الثَّعالبِ بإهاب. فنفَض يَدَه، وقال: ما أدري أيُّ شيءٍ هذا القولُ؟ ثم قال أبو عبد الله: مَن تأوَّل فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه (^٦). يعني: إذا كان تأويلُه له وجهٌ في السُّنَّة.\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) سلف تخريجه أيضًا.\n(^٣) في م: \"يقدم\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) الحديث سلف تخريجه.\n(^٥) نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ١٤١، وينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٦٦ (٢٣٧).\n(^٦) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٦٦ (٢٣٧).","vol":"3","page":269},{"text":"قال أبو عُمر: ما أنكَره أحمدُ من قولِ القائل: إنّ جُلودَ الثعالبِ لا يُقالُ للجلدِ منها: إهابٌ. هو قولٌ يُحكَى عن النَّضر بن شُمَيل، أنّه قال: إنّما الإهابُ جلدُ ما يُؤكَلُ لحمُه من الأنعام، وأمّا ما لا يُؤكَلُ لحمُه فإنّما هو جلدٌ ومَسْكٌ (^١). وقد أنكَرت طائفة من أهلِ العلم قولَ النَّضر بن شُميل هذا، وزعَمت أن العربَ تُسَمِّي كلَّ جلدٍ إهابًا، واحتَجَّت بقولِ عَنْترة (^٢):\nفشَكَكْتُ بالرُّمح الطَّويل إهَابَه ... ليس الكَريمُ على القَنا بمُحَرَّمِ\nواختَلَف الفقهاءُ أيضًا بعدَ ما ذكَرْناهُ في حُكْم طَهارةِ الجِلْدِ المذكورِ بعدَ الدِّباغ، هل هي طهارةٌ كاملةٌ في كلِّ شيءٍ كالمُذَكَّى؟ أو هي طهارَةُ ضرورةٍ تُبيحُ الانتفاعَ به في شيءٍ دونَ شيءٍ؟ فذكَر أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نصرٍ المرْوَزِيُّ قال: وإلى جوازِ الانتفاع بجلودِ الميْتَةِ بعدَ الدِّباغ في كلِّ شيءٍ من البيع وغيرِه، وكراهيةِ الانتفاع بها قبلَ الدِّباغ، ذهَب أكثرُ أهلِ العلم من التابعين، وهو قولُ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ وعامَّةِ علماءِ الحجاز.\nوقال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، عن حَيوةَ بن شُريح، عن خالدِ بن أبي عِمْرانَ، قال: سألتُ القاسمَ وسالمًا عن جُلُود الميتةِ إذا دُبِغت، أيَحِلُّ ما يُجْعَلُ فيها؟ قالا: نعم، ويَحِلُّ ثمَنُها إذا بَيَّنْتَ ممّا كانت (^٣).\n_________\n(^١) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٨٢٨ (٤٨١)، والترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٧٢٨)، وقد سلف تعليقنا على هذا القول فيما مضى بتفصيل أوسع فليراجع هناك. والمَسْك: الجلد، فهو من المترادفات.\n(^٢) البيت في ديوانه، ص ٢١٠، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمري ص ٧٨.\n(^٣) وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٦) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح، به، وفي آخره بلفظ: \"إذا بانَتْ ممّا كانت\".","vol":"3","page":270},{"text":"قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ العلّافُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: لا يُختلَفُ عندَنا بالمدينة أنّ دِباغَ جلودِ الميتةِ طَهورُها. قال: وقد رُوي عن الزهريِّ مثلُ ذلك.\nحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا الوليدُ بن الوليدِ بن زيدٍ العَنْسِيُّ (^١)، مولًى لهم، دمَشْقيٌّ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن جلودِ الميتة، فقال: حدَّثني الزُّهريُّ أنّ دِباغَها طَهورُها (^٢).\nقال أبو عبد الله: وكذلك قال الأوزاعيُّ والليثُ بن سعدٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعيُّ وأصحابُه، وابنُ المبارك، وإسحاقٌ بن إبراهيمَ، وهو قولُ مالك بن أنسٍ، إلّا أنّ مالكًا من بين هؤلاء كان يُرَخِّصُ في الانتفاع بها بعدَ الدِّباغ، ولا يرَى الصلاةَ فيها، وَيكْرَهُ بَيعَها وشِراءَها.\nقال أبو عبد الله: وسائرُ مَن ذكَرنا جعَلها طاهرةً بعدَ الدِّباغ، وأطلَق الانتفاعَ بها في كلِّ شيءٍ، وهو القولُ الذي نَخْتارُه، ونَذهبُ إليه.\nقال أبو عُمر: قولُه: أطلَق الانتفاعَ بها في كلِّ شيءٍ، يعني: الوُضوءَ فيها، والصلاةَ فيها، وبيعَها وشِراءَها، وسائرَ وُجوهِ الانتفاع بها وبثَمنِها كجلودِ المذكَّاةِ سواءً، وعلى هذا أكثرُ أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقهِ والحديث. وممّن قال بهذا: الثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعبيدُ الله بن الحسن العَنْبَريُّ، والحسنُ بن حَيٍّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهما. وهو قولُ داودَ بن عليٍّ والطبريِّ.\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٣/ ٣٠٥: \"العَبْسي\"، والصواب ما أثبتناه كما جاء في العديد من المصادر ومنها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٩، والمجروحين لابن حبان ٣/ ٨١، والضعفاء لأبي نعيم ١/ ١٥٧، وتاريخ الإسلام ٥/ ٤٧٦ وغيرها.\n(^٢) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٩ قال: روّينا من حديث الوليد بن الوليد الدِّمشقي عن الأوزاعي عن الزُّهري: أنّ دباغَها طَهُورُها.","vol":"3","page":271},{"text":"وإليه ذهَب ابنُ وَهْبٍ صاحبُ مالكٍ. كلُّ هؤلاء يقولون: دِباغُ الإهاب طَهورُ؛ للصلاةِ، والوضوء، والبيع، وكلِّ شيء (^١).\nذكر ابن وَهْب في \"مُوطَّئه\"، عن ابن لَهيعةَ وحَيْوةَ بن شُريحٍ جميعًا، عن خالدِ بن أبي عِمْرانَ، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد وسالمَ بن عبدِ الله عن جُلُود الميتةِ إذا دُبِغَت؛ أيَحِلُّ ما جُعِلَ فيها؟ قالا: نعم، وَيحِلُّ ثمَنُها إذا بَيَّنْتَ ممّا كانت (^٢).\nقال ابنُ وَهْب: وأخبَرنا محمدُ بن عَمْرٍو، عن ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ (^٣): الفَرْوُ من جُلُودِ الميتةِ، يُصَلَّى فيه؟ قال: نعم، وما بَأْسُه وقد دُبغ (^٤).\nقال ابن وَهْبٍ: وسمِعْتُ الليثَ بن سعدٍ يقولُ: لا بأسَ بالصلاة في جُلُودِ الميْتةِ إذا دُبِغَتْ، ولا بأسَ بالنِّعال من جلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ، ولا بأسَ بالاسْتِقاءِ بها، والشُّرْبِ منها، والوضوءِ فيها.\nقال أبو عُمر: فهذه الروايةُ عن اللَّيثِ خلافُ ما تقدَّم عنه في أول هذا الباب، وإذا كان يُجيزُ الانتفاعَ بها قبلَ الدِّباغ، فهو أحرَى وأولَى بمثل هذا مِن القول فيها بعدَ الدِّباغ.\nقال ابنُ وَهْب: وقال يحيى بن سعيدٍ: لقد بلَغني أنّ بعضَ الناسِ يرَى بيعَها وإنْ لم تُدْبَغْ؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - أمَر أنْ يُنْتَفَعَ بها.\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٠ - ٤٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٥١ - ٥٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٦) من طريق ابن وهب، به. وفيه عنده بلفظ \"إذا بانت\" بدل \"إذا بيَّنت\".\n(^٣) هو عطاء بن أبي رباح كما في تهذيب الآثار لابن جرير ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٦).\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٧) من طريق ابن وهب، به، وفيه عنده بلفظ \"وما شأنه قد دُبغ\" بدل \"وما بأسُه قد دُبغ\".","vol":"3","page":272},{"text":"قال أبو عُمر: هذا القولُ مأخوذٌ واللهُ أعلمُ عن ابن شهابٍ، وقد مضَى القولُ بما فيه كفاية. والحمدُ لله.\nومن حُجَّةِ من ذهَب إلى أنّ الطهارةَ بالدِّباغ في جُلودِ الميْتةِ طَهارةٌ كامِلةٌ في الأشياء الرَّطْبةِ واليابسة، وأجاز الشُّربَ منها والاستقاءَ بها، والصلاةَ عليها، وسائرَ ما يجوزُ في الجُلود المذَكَّاة، ما حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ (^١)، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوبَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربيعةَ، أنّ أبا الخير حدَّثه، قال: حدَّثني ابنُ وَعْلَةَ السَّبَئيُّ، قال: سألْتُ عبدَ الله بن عباسٍ، فقلتُ: إنّا نكونُ بالمغرب، فيَأتينا المجوسُ بالأسْقيةِ فيها الماءُ والوَدَكُ (^٢)؟ فقال: اشْرَبْ. فقُلْتُ: رَأي تَراه؟ فقال ابنُ عباسٍ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"دِباغُها طَهورُها\" (^٣).\nوحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم، قال: حدَّثنا يَعلَى بن عُبَيْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن القَعْقاع بن حَكيمٍ، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلَةَ، قال: سألْتُ ابنَ عباسٍ عن جلودِ الميْتَةِ، فقال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"دِباغُها طَهورُها\" (^٤).\n_________\n(^١) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري الثقة الثَّبت الفقيه.\n(^٢) الوَدَكُ من الشَّحم أو اللحم: ما يتحلَّب منه، وقول الفقهاء (وَدَك): الميتة من ذلك. قاله المطرزي في المغرب في ترتيب المعرب، ص ٤٨٠ (ودك).\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨١١ من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه مسلم (٣٦٦) (١٠٧)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ١٨١ (٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤ (٨٤) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه النسائي (٤٢٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٢) من طريق جعفر بن ربيعة، به.\n(^٤) حديث صحيح كما تقدم، غير أن في إسناده ابن إسحاق لم يصرّح فيه بالسماع وهو مدلِّس، أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١١٧ (١٩٨٦) عن يعلى بن عُبيد، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨١١ (١١٩٥) و(١١٩٦) من طريق ابن إسحاق، به.","vol":"3","page":273},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قال: حدَّثني هشامٌ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، عن ابن وَعْلَةَ السَّبَئيِّ، أنّه قال: سألتُ عبدَ الله بن عباس عن أسقيةٍ نَجِدُها بالمغرب في مغازِينا، فيها السَّمْنُ والزَّيتُ لعلَّها تكونُ مَيْتةً، أفنَأْكلُ منها؟ قال: لا أدْري، ولكن سمِعْتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ\" (^١).\nفهذه الآثارُ كلُّها عن ابن عباسٍ تَدُلُّ على أنّه فَهِمَ من الخبرِ معنَى عمومِ الانتفاع به، وحمَل الحديثَ على ظاهرِه وعُمومِه، وإنّما سُئِل عن الشربِ فيها ونحوِ ذلك، فأطْلَق الطهارةَ عليها إطلاقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بشيءٍ، ولم تَختَلِفْ فَتْوَى ابن عباسٍ وأصحابِه: أنّ دِباغَ الأديم طَهورُه. وكذلك لم يَختَلِفْ قولُ ابن مسعودٍ وأصحابه في ذلك (^٢). وكان مالكٌ وأصحابُه حاشا ابنَ وهبٍ يَرَوْن أن يُنْتَفَعُ بجلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ في الجلوس عليها، والعمل والامتهانِ في الأشياءِ اليابسةِ؛ كالغَرْبَلةِ وشِبْهها، ولا تُباعُ، ولا يُتَوضَّأُ فيها، ولا يُصَلَّى عليها؛ لأنّ طَهارتَها ليست بطهارةٍ كاملةٍ (^٣). ومن حُجَّتِهم أنّ اللهَ ﷿ حرَّم الميْتةَ، فثَبَت تحريمُها بالكتاب، وأباحَ رسولُ الله - ﷺ - الاستِمتاعَ بجِلْدِها والانتفاعَ به بعدَ الدِّباغ.\nوروَى مالكٌ (^٤)، عن يزيدَ بن قُسَيْطٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٢ (١٨٩٥)، ومسلم (٢٢٦٩)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٤٢٤١) من طريق زيد بن أسلم، وفي إسناده هشام وهو ابن سعد المدني، أبو عبّاد ضعيف يعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب ٤/ ٣٩، وقد تابعه سفيان بن عيينة فعُلم أنّ هذا من صحيح حديثه.\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٧.\n(^٣) ينظر: المدوَّنة ٣/ ٤٣٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥، ٨٦.\n(^٤) في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٨).","vol":"3","page":274},{"text":"عن أُمِّه، عن عائشةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - أمَر أنْ يُسْتَمْتَعَ بجلودِ الميْتةِ إذا دُبِغَتْ. وفَهِمَتْ عائشةُ المُرادَ من ذلك، فكانت تَكْرَهُ الفِراءَ من الجُلودِ التي ليست مُذكّاةً.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا مطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن القاسم بن محمدٍ، أنّه قال لعائشةَ: ألَا نَجْعَلُ لكِ فَرْوًا تَلْبَسِينَه؟ قالت: إنِّي لأكْرَهُ جلودَ الميْتةِ. قال: إنّا لا نَجْعَلُه إلّا ذَكِيًّا. فجعَلْناه، فكانت تَلْبَسُه (^١).\nوروَى مجاهدٌ ونافعٌ، عن ابن عمرَ، أنّه كان لا يَلْبَسُ إلّا ذَكِيًّا (^٢). وقد تقدَّم عن عُمرَ وغيرِه من الصحابة مثلُ ذلك. وفي نَعْلَي مُوسى ﵇ ما يُحْتَجُّ به هاهنا (^٣). فهذا ما في طهار جلودِ الميْتةِ عندَ العلماءِ قديمًا وحديثًا. والحمدُ للّه.\nوأما قولُه - ﷺ -:\"أيُّما إهابٍ\" فإنّما يقتَضي عُمومَ جميع الأُهُبِ، وهي الجُلودُ كلها؛ لأنّ اللفظَ جاءَ في ذلك مَجيءَ عُموم لم يَخُصَّ شيئًا منها، وهذا أيضًا\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٧٢ من طريق مطرِّف بن عبد الله، بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥ (١٩٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣ (٨٤٥) كلاهما عن ابن جريج، عن نافع، بنحوه. وفي الإسناد عندهم: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة ﵂.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٦٠)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٤ (٨٥١) من طريق مجاهد عن ابن عمر ﵄.\n(^٣) وذلك فيما روي عن كعب الأحبار قوله: كانتا من جلد حمار ميِّت، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦١)، ويُروى مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٥/ ١٥٣ (٩٦٠)، والترمذي في جامعه (١٧٣٤)، وأبو يعلى (٤٩٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٨٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨ و٢/ ٣٧٩، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤١٢ من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبيِّ - ﷺ -. قال الترمذي: \"غريب لا نعرفه إلّا من حديث حميد الأعرج. وحميدٌ: هو ابن عليّ الكوفي منكر الحديث، وحميدُ بن قيس الأعرج المكيّ صاحب مجاهد ثقة\".","vol":"3","page":275},{"text":"مَوْضِعُ اختلافٍ وتنازُعٍ بين العلماء؛ فأمّا مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، فالمشهورُ من مذهبِهم أنّ جلدَ الخنزيرِ لا يدخُلُ في عُموم قوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ\"، لأنَّه مُحَرَّمُ العَينِ حيًّا ومَيْتًا، جلدُه مثلُ لحمِه، لا يُعمَلُ فيه الدِّباغُ، كما لا تَعْمَلُ في لَحْمِه الذَّكاةُ، ولهم في هذا الأصلِ اضطرابٌ (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشير، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا الصُّمادحِيُّ، عن مَعْن بن عيسى، قال: سمِعْتُ مالكًا وسُئِلَ عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فقال: لا يُنْتَفَعُ به.\nحدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: سَمِعْتُ أبا عَمْرِو بن أبي زيدٍ يقولُ: سمِعتُ ابنَ وَضَّاح يقولُ: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُنْتَفَعُ بجلدِ الخنزيرِ وإن دُبِغَ. قال: وقال لي سُحْنونٌ: لا بأسَ به.\nوأخبَرنا سعيدُ بن سيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، عن معنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه سئِل عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فكَرِهه. قال ابنُ وضّاحٍ: وسمِعْتُ سُحْنُونَ يقولُ: لا بأسَ به.\nقال أبو عُمر: قول سُحنون هذا هو قول محمدِ بن عبدِ الله بنِ عبد الحكَم وقول داودَ بن عليٍّ وأصحابِهم (^٢)؛ وحُجَّتُهم ما حدَّثناه أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرف، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ،\n_________\n(^١) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ١/ ١٢٢، ومعالم السُّنن للخطابي ٤/ ٢٠٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.","vol":"3","page":276},{"text":"عن عبد الرحمن بن وَعْلَةَ، أنّه قال لابن عبّاسٍ: إنّا قومٌ نَغْزُو أرضَ المغرب، وإنّما أسْقيَتُنا جلودُ الميْتةِ؟ فقال ابنُ عبّاس: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"أيُّما مَسْكٍ (^١) دُبغ فقد طَهُرَ\" (^٢).\nحمَلُوه على العُموم في كلِّ جِلْدٍ.\nقال أبو عُمر: يَحتمِلُ أن يكونَ أراد بهذا القول عُمومَ الجُلُود المعهود الانتفاعُ بها، وأمّا جلدُ الخِنْزيرِ فلم يَدْخُلْ في هذا المعنى؛ لأنّه لم يدخُلْ في السُّؤَال؛ لأنّه غيرُ معهودٍ الانتفاعُ بجِلْدِه، إذ لا تَعملُ فيه الذَّكاةُ، وإنَّما دخَل في هذا العُموم، واللهُ أعلمُ، من الجلود ما لو ذُكِّيَ لاسْتَغنَى عن الدِّباغ، وأمّا جلدُ الخِنْزير فالذَّكاةُ فيه والميْتةُ سواءٌ؛ لأنّه لا تَعملُ فيه الذَّكاةُ.\nودليلٌ آخرُ، وهو ما قاله النَّضْرُ بن شُمَيل: أنّ الإهابَ جلدُ البقرِ والغنم والإبل، وما عداها فإنّما يقال له: جلدٌ، لا إهَابٌ (^٣).\n_________\n(^١) والمَسْك: الجلد، والجمع: مُسُوك. المصباح المنير (مسك) ٢/ ٥٧٣.\n(^٢) صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠١)، وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨٧ (٣٢٤٥) من طريق سعيد بن أبي مريم، به.\n(^٣) رواه عنه الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٧٢٨) قال: قال إسحاق بن إبراهيم: قال النَّضر بن شُميل؛ فذكره. وكذا نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٨/ ٥٧٧، ثم نقل عن أحمد بن حنبل قوله: \"لا أعرف ما قال النضر\" انتهى.\nوقوله: هذا مخالفٌ لما ذكره عنه أبو داود في سننه بإثر الحديث (٤١٢٨) قال: قال النضر بن شُميل: يسمّى إهابًا ما لم يُدبَغْ، فإذا دُبغ لا يُقال له: إهابٌ، إنما يسمّى شَنًّا وقرْبَةً. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٨٦ بعد أن ذكر رواية الترمذي ما معناه: ليس في رواية أبي داود تخصيصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها. والمبحثُ لغويٌّ فيُرجَّح ما وافق اللغة، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدلُّ على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي. انتهى.\nينظر الصحاح ١/ ٨٦ مادة (أهب)، والقاموس المحيط ص ٦٠، فصل الباء، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣ مادة (أهب).","vol":"3","page":277},{"text":"وذكر ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنّه خفَّفَ الذَّكاةَ في جُلودِ السِّباع، وكَرِه جُلودَ الحميرِ المذَكّاة. قال ابنُ القاسم: أمّا جلدُ السَّبُع والكلب إذا ذُكِّيَ، فلا بأسَ ببَيْعه، والشُّرب فيه، والصَّلاة به (^١).\nقال أبو عُمر: الذَّكاةُ عندَ مالكٍ وابن القاسم عاملةٌ في السِّباع لجلودِها، وغيرُ عاملةٍ في الحميرِ والبغالِ لجلودِها، والنَّهْيُ عندَ جمهورِ أهلِ العلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع أقوَى من النَّهْيِ عن أكلِ لحومِ الحُمُر؛ لأنّ قومًا قالوا: إنّ النَّهْيَ عن الحُمُرِ إنّما كان لقِلَّةِ الظَّهْر. وقال آخرون: إنّما نُهي منها عن الجَلّالة. ولم يَعْتَلّ بمِثْل هذه العِلَل في السِّباع.\nوقال عبدُ الملك بن حَبيب: لا يجوزُ بيعُ جلودِ السِّباعِ ولا الصلاةُ فيها وإن دُبِغَتْ إذا لم تُذَكَّ. قال: ولو ذُكِّيتْ لجلودِها لحَلَّ بيعُها والصلاةُ فيها (^٢). جعَل التَّذكِيَة في السِّباع لجلودِها أكملَ طهارةً من دِباغِها، وهذا على ما ذكَرنا من أصولِهم في أنّ الذَّكاةَ عاملةٌ في السِّباع لجُلُودِها، وأنّ طَهارةَ الدِّباغ ليست عندَهم طهارةً كاملةً، ولكنّها مُبيحةٌ للانتفاع فيما ذكَروه على ما تقدَّم ذِكرُه في هذا الباب. وهذا هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه.\nوأمّا أشهَبُ، فقال: جِلْدُ الميْتةِ إذا دُبغ لا أكْرَهُ الصلاةَ فيه ولا الوضوءَ منه، وأكْرَهُ بَيْعَه ورَهْنَه، فإنْ بِيع أو رُهِن لم أفْسَخْه. قال: وكذلك جلودُ السِّباع إذا ذُكِّيَتْ ودُبِغَتْ، وهي عندي أخفُّ لموضع الذَّكاةِ مع الدِّباغ، فإن لم تُذَكَّ جلودُ السِّباع، فهي كسائر جُلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ. قال أشهَبُ: وأمّا جلودُ السِّباع إذا ذُكِّيَتْ ولم تُدْبَغْ، فلا يجوزُ بيعُها، ولا ارتهانُها، ولا الانتفاعُ بشيءٍ منها، ويُفْسَخُ البيعُ فيها\n_________\n(^١) ينظر: المدوَّنة ١/ ١٨٣.\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٠١.","vol":"3","page":278},{"text":"والرَّهْنُ، ويؤَدَّبُ فاعلُ ذلك، إلّا أن يُعْذَرَ بجَهالةٍ؛ لأنّ النبيَّ - ﷺ - حرَّمَ كلَّ ذي نابٍ مِن السِّباع، فليستِ الذَّكاةُ فيها ذكاةً، كما أنّها ليست في الخنزير ذَكاة (^١).\nقال أبو عُمر: قولُ أشهبَ هذا هو قولُ أكثرِ الفقهاء وأهلِ الحديث.\nوقال الشافعيُّ (^٢): جلودُ الميْتةِ كلُّها تَطْهُرُ بالدِّباغ، وكذلك جِلدُ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه إذا دُبغَ، إلّا الكلبَ والخنزيرَ، فإنّ الذَّكاةَ والدِّباغَ لا يَعْمَلان في جُلودِهما شيئًا.\nقال أبو عُمر: ولا تَعملُ الذَّكاةُ عند الشافعيِّ في جلدِ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه، وقد تقدَّم في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم اختلافُ العلماءِ فيما يُؤْكَلُ لحمُه وما لا يُؤْكَلُ من السِّباع.\nوحُكِيَ عن أبي حَنيفةَ أنّ الذَّكاةَ عندَه عاملةٌ في السِّباع والحُمُرِ لجُلُودِها، ولا تَعملُ الذَّكاةُ عندَه في جِلْدِ الخِنْزيرِ شيئًا، ولا عندَ أحدٍ من أصحابه. وكَرِه الثوريُّ جُلودَ الثَّعالبِ والهرِّ وسائرِ السِّباع، ولم يرَ بأسًا بجلودِ الحَمِير (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا في الذَّكاةِ دونَ الدِّباغ، وأمّا الدِّباغُ فهو عندَه مُطَهِّرٌ لجلودِ الثَّعالب وغيرِها.\nوقالت طائفةٌ من أهل العلم: لا يجوزُ الانتفاعُ بجلودِ السِّباع، لا قبلَ الدِّباغ ولا بعدَه، مَذبوحةً كانت أو ميِّتةً. وممّن قال هذا القولَ: الأوزاعيُّ، وابنُ المبارك، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، ويزيدُ بن هارون (^٤)، واحتجُّوا بأنّ رسولَ الله - ﷺ - إنّما\n_________\n(^١) ينظر: المدوَّنة ٤/ ١٦١، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٠١.\n(^٢) في الأم ١/ ١١١.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠ - ١٦١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٦ - ٤٤١، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٠٢.\n(^٤) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٨.","vol":"3","page":279},{"text":"أباحَ الانتفاعَ بجلدِ الميتةِ المدبوغِ إذا كان ممّا يُؤكلُ لحمُه؛ لأنّ الخطابَ الواردَ في ذلك إنّما خرَج على شاةٍ ماتَتْ لبعض أزواج النبيِّ - ﷺ -، فدخَل في ذلك كلُّ ما يُؤكلُ لحمُه، وما لم يُؤكلْ لحمُه فداخلٌ في عموم تحريمِ الميتَةِ. واستدلُّوا بقولِ أكثرِ العلماء في المَنعْ من جلدِ الخِنْزير بعدَ الدِّباغ؛ لأنّ الذَّكاةَ غيرُ عاملةٍ فيه. قالوا: وكذلك السِّباع لا تَعمَلُ فيها الذَّكاةُ؛ لنَهْي رسولِ الله - ﷺ - عن أكْلِها (^١)، ولا يَعمَلُ فيها الدِّباغُ؛ لأنّها مَيْتةٌ، لم يَصِحَّ خصوصُ شيءٍ منها. وزعَموا أنّ قولَ مَن أجاز الانتفاعَ بجلدِ الخنزيرِ بعدَ الدِّباغ شذوذٌ لا يُعَرَّجُ عليه.\nوحكَى إسحاقُ بن منصورٍ الكَوْسَجُ (^٢)، عن النَّضْرِ بن شُمَيْل، أنّه قال في قول النبيِّ - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ\": إنّما يقالُ الإهابُ للإبل (^٣) والبقر والغنم، وأمّا السِّباعُ فجلودٌ. قال الكَوْسَجُ: وقال لي إسحاقُ بن راهُويَة: هو كما قال النَّضْرُ بنُ شُمَيل.\nوحجَّةُ الآخرين قولُه - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر\" فعَمَّ الأُهُبَ كلَّها، فكلُّ إهابٍ داخلٌ تحتَ هذا الخطاب، إلّا أنْ يَصحَّ إجماعٌ في شيءٍ من ذلك فيَخْرُجَ من الجُملة. وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) في قوله - ﷺ -: أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرام\" أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٣) عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخُشَني ﵁، ومن طريق مالك، به أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢). وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤) عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عَبيدة بن سفيان الحضرميّ عن أبي هريرة، مرفوعًا. ومن طريقه مسلم (١٩٣٣).\n(^٢) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٢/ ٨٣٢ (٤٨١). وليس في المطبوع منه في آخره قول الكوسج: \"هو كما قال النضر بن شُميل\"، ولكن نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ١٠٢ وزاد: وقال أحمد بن حنبل: لا أعرف ما قال النضر.\n(^٣) في ق: \"لجلود الإبل\"، وما هنا يعضده ما في مسائل الإمام أحمد ٢/ ٨٣٢.","vol":"3","page":280},{"text":"أخبَرنا عبدُ الرحمن بن يحيى ويحيى بنُ عبدِ الرحمن، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن الزَّرَّاد، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: سألتُ سُحْنُونًا عن لُبسِ الفِراءِ الفَنَكيات (^١)، وقلتُ: إنّه بلَغني عنك فيها شيءٌ، وقلتُ: إنّهم ليس يَغسِلُونها، إنّما يَذْبحُونها فيَدْبُغُونها بذلك الدَّم. قال: وما ذلك الدَّمُ؟ قال: أليس يسيرًا؟ قلتُ: بلى. قال: أوليس يذهَبُ مع الدِّباغ؟ قلتُ: بلى. قال: لا بأسَ به، إذا دُبغَ الإهابُ فقد طَهُرَ.\nواختَلَف الفقهاءُ في الدِّباغ الذي يُطَهَّرُ به جُلودُ الميْتةِ، ما هو؟ فقال أصحابُ مالكٍ، وهو المشهورُ من مذهبه: كلُّ شيءٍ دُبِغ به الجلدُ من مِلْحٍ، أو قَرَظٍ، أو شَبٍّ (^٢)، أو غيرِ ذلك، فقد جاز الانتفاعُ به. وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنّ كلَّ شيءٍ دُبغ به جلدُ الميْتةِ، فأزالَ شعَرَه ورائحتَه، وذهَب بدَسَمِه ونَشَّفَه، فقد طَهَّره، وهو بذلك الدِّباغ طاهر، وهو قولُ داودَ (^٣).\nوذكَر ابنُ وَهْب، قال: قال يحيى بن سعيدٍ: ما دُبِغَتْ به الجُلودُ من دقيقٍ، أو قَرَظٍ، أو مِلح، فهو لها طَهُورٌ. وللشافعيِّ في هذه المسألة قولان: أحدُهما هذا، والآخرُ أنّه لا يُطَهِّرُه إلّا الشَّبُّ، أو القَرَظُ؛ لأنّه الدِّباغُ المعهودُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - الذي خرَج عليه الخطابُ (^٤)، واللهُ الموفِّق.\n_________\n(^١) في المطبوع: \"القلنيات\"، وفي ط: \"القلينات\" وكله تحريف صوابه ما أثبتنا من د ١، وهو جمع الفنك: حيوان يشبه الثعلب، وفراؤه جيد، وجاء في مسائل الإمام أحمد وابن راهوية ٢/ ٨٤١ (٤٩٣): \"قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفَنَك ... إلخ \" وفي حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ص ٥٣٠: الفنك: حيوان يشبه الثعلب، وتنظر معجمات اللغة في \"فنك\".\n(^٢) القَرَظُ: ورق السَّلَم يُدبغ به. والشَّبُّ: نوع من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يُدبغ به يُشبه الزاج، قاله الهروي في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، باب ما يُفسد الماء ص ٣٩.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠، والمحلّى لابن حزم ١/ ١١٨، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٧٣.\n(^٤) ينظر: الأم للشافعي ١/ ٢٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٢٢٤.","vol":"3","page":281},{"text":"حديث سابع عشر لزَيد بن أسْلَم مسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسْلَمَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْريِّ، عن أبيه (^٢)، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا كان أحدُكم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحدًا يَمرُّ بينَ يَديْهِ، ولْيَدْرَأْه ما استطاع، فإن أبَى فلْيُقاتِلْه، فإنّما هو شيطانٌ\".\nقيل: إنّ عبدَ الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ يُكْنى أبا جعفرٍ، تُوفِّي سنةَ اثنَتَيْ عشْرةَ ومئةٍ، وهو ابنُ سبع وسبعينَ سنةً (^٣)، وقد ذكرنا أباه في كتاب الصحابة (^٤) بما يُغْني عن ذكرِه ههنا، وعبدُ الرحمن من ثقاتِ التابعينَ بالمدينة.\nوهكذا روَى هذا الحديث جماعةُ رواةِ \"الموطّأ\"، فيما عَلِمْتُ (^٥)، وليس عندَهم في هذا الحديث عن مالكٍ غير هذا الإسناد، إلّا ابنَ وَهْب (^٦)، فإنّ عندَه في ذلك عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يدَعْ أحدًا يَمرُّ بين يَديْهِ\" (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢١٩ (٤٢١).\n(^٢) في ق: \"عن أبي سعيد\"، وما هنا من بقية النسخ، ويعضده ما في المطبوع من الموطأ.\n(^٣) تهذيب الكمال ١٧/ ١٣٤ - ١٣٥.\n(^٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٦٠٢.\n(^٥) منهم: أبو مصعب الزهري (٤٠٨) ومن طريقه ابن حبان (٢٣٦٧) و(٢٣٦٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٧/ ٤٨٥، ٤٨٦ (١١٣٩٤)، وسويد بن سعيد (١٢٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٦٩٧)، والجوهري (٣٥٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٥٨) (٥٠٥) وغيرهم كما هو مبين في التعليق على الموطأ.\n(^٦) في الموطأ له (٤٠٤)، والجامع ١/ ٢٤٠ (٤٠١)، قال: أخبرنا مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، به.\n(^٧) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٦ (٢٦١١)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٤)، ومحمد بن عبد الرحمن في المخلصيات (١٨٣١) (٢٥٥) من طريق عبد الله بن وهب، به.","vol":"3","page":282},{"text":"هذا آخرُ هذا الحديث عندَه، ولم يَرْوِه أحدٌ عن مالكٍ بهذا الإسناد إلّا ابنَ وَهْب. وعندَ ابن وهبٍ أيضًا عن مالكٍ حديثُ زيدِ بن أسلمَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ، عن أبيه (^١)، هذا المذكورُ في هذا الباب على حسبٍ ما ذكرناه. وحديثُ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ أشهرُ، وحديثُ عطاءِ بن يسارٍ معروفٌ أيضًا (^٢).\nحدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ، أنّه كان يُصَلِّي ومرَّ بين يدَيْه ابنٌ لمروانَ بنِ الحكم، فضرَبه، فقال مروانُ: ضرَبْتَ ابنَ أخيكَ! قال: ما ضَرَبْتُ إلّا شيطانًا، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنْ أَبَى فرُدَّه، فإنْ أبَى فقاتِلْهُ، فإنّما هو شيطانٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٨٣ (١٣٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠ (٢٦٤٧)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٦ (٢٦١٠)، وابن حبان في صحيحه كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٥/ ٣١٥ (٥٤٦٩) من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) ولكن نقل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٤٤ (٣٤٨) عن أبيه قوله: الصحيح ما في الوطأ: مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبيِّ - ﷺ -، وحديث زيد بن أسلم عن عطاء خطأ. انتهى.\nوفرَّق الدارقطني في علله ١١/ ٢٥٥ (٢٢٧١) بين الروايتين فقال: هو حديث رواه ابن وهب عن مالك في غير الموطأ: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ. ورواه ابنُ وهب في الموطأ: عن غير مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ، وهو الصواب، وكذلك رواه أصحاب الموطأ عن مالك. وكذلك رواه زيد بن أسلم عنه وهو الصواب.\nقلنا: ويلاحظ أن ابن وهب قال في روايته للموطإ: \"أخبرنا مالك بن أنس وغيره\" فهذا هو الذي عناه الدارقطني.\n(^٣) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى (٤٨٦٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٧ (٧٠٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠ (٢٦٤٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وقرن الطحاوي بعطاء: زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن أبي سعيد، ولم يذكر قصة أبي سعيد مع ابن مروان.","vol":"3","page":283},{"text":"قال أبو عُمر: في هذا الحديث كراهيةُ المرورِ بين يَدَي المُصَلِّي إذا كان وحدَه وصلَّى إلى غيرِ سُترةٍ، وكذلك حكمُ الإمام إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ. فأمّا المأمومُ، فلا يَضُرُّه مَن مرَّ بين يديه، كما أنّ الإمامَ والمنفَردَ لا يَضُرُّ أحدًا منهما ما مرَّ من وراءِ سُترته، وسُترةُ الإمام سُتر لمن خلفَه.\nوإنّما قلنا: إنّ هذا في الإمام وفي المنفرِد؛ لقوله - ﷺ -: \"إذا كان أحدُكم يُصلِّي\". ومعناه عندَ أهل العلم: يُصلِّي وحدَه؛ بدليل حديث ابن عباس، وبذلك قلنا: إنّ المأمومَ ليس عليه أنْ يَدفعَ من يَمُرُّ بين يدَيه؛ لأنّ ابنَ عباسٍ قال: أقبَلْتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي بالناسِ بمِنًى، فمَرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزَلْتُ (^١)، وأرسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، ودخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحد. هكذا رَواه مالكٌ (^٢)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيد الله، عن ابن عباسٍ.\nألَا ترَى أنّه مرَّ بينَ يدَيْ بعض الصَّفِّ فلم يَدْرَأْه أحدٌ ولم يَدْفَعْه، ولا أنكَرَ عليه؟ فإذا كان الإمامُ أو المنفردُ مصَلِّيًا إلى سُترةٍ، فليس عليه أنْ يَدْفَعَ مَن يَمُرُّ من وراءِ سُترته. وهذه الجملةُ كلُّها على ما ذكَرْتُ لك، لا أعلمُ بين أهلِ العلم فيه اختلافًا والآثارُ الثابتةُ دالةٌ عليها.\nوفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنّ العملَ في الصلاةِ جائزٌ، والذي يجوزُ عند العلماءِ منه القليلُ، نحو قَتْلِ البُرْغوث، وحَكِّ الجسَدِ (^٣)، وقَتْلِ العَقْرَب بما خَفَّ من الضَّرْبِ، ما لم تكنِ المتابعةُ والطُّولُ، والمشي إلى الفُرَج (^٤) إذا كان ذلك قريبًا،\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من ق.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٢٢١ (٤٢٦)، وسيأتي تمام تخريجه في موضعه.\n(^٣) في ق: \"الجرب\".\n(^٤) في ق: \"القوم\".","vol":"3","page":284},{"text":"ودرءِ المارِّ بينَ يدَي المُصَلِّي. وهذا كلُّه ما لم يَكْثُرْ، فإنْ كَثُرَ أفسَد، وما عَلِمْتُ أحدًا من العلماءِ خالفَ هذه الجملةَ، ولا عَلِمْتُ أحدًا منهم جعَل بينَ القليل من العملِ الجائزِ في الصلاة وبين الكثيرِ المُفسدِ لها حدًّا لا يُتجاوزُ إلّا ما تَعارَفه الناسُ. والآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب والموقوفةُ كثيرةٌ، وقد (^١) ذكَرنا مِنْ فَتْل الدَّم (^٢) وقتلِ القَمْلِ في الصلاةِ في باب هشامِ بن عروةَ ما فيه كفايةٌ (^٣).\nومن العمل في الصلاة شيءٌ لا يجوزُ منه فيها القليلُ ولا الكثيرُ؛ وهو الأكلُ، والشُّربُ، والكلامُ عَمدًا في غير شأنِ الصلاة، وكذلك كلُّ ما بايَنَها وخالَفها؛ مِن اللَّهو والمعاصي، وما لم تَرِدْ فيه إباحةٌ؛ قليلُ ذلك كلِّه وكثيرُه غيرُ جائزٍ شيءٌ منه في الصلاة.\nوقولُه في الحديث: \"فإن أبَى فلْيُقاتِلْه\" فالمُقاتلةُ هنا المُدافعةُ، وأظنُّه كلامًا خرَج على التَّغْليظ، ولكلِّ شيءٍ حَدٌّ. وأجمَعوا أنّه لا يُقاتِلُه بسَيْفٍ، ولا يُخاطبُه، ولا يَبلُغُ منه مَبلغًا تَفْسُدُ به صلاتُه، فيكونَ فعلُه ذلك أضرَّ عليه من مرورِ المارِّ بين يَدَيهِ، وما أظُنُّ أحدًا يبلُغُ بنفسِه إذا جهِل أو نسيَ فمرَّ بين يَدَيْ مصلٍّ، إلى اكثرَ من الدَّفع، وفي إجماعِهم على ما ذكَرنا ما يُبيِّنُ لكَ المرادَ من الحديث.\nوقد بلَغني أنّ عمرَ بن عبد العزيز، في أكثرِ ظنِّي، ضمَّن رجلًا دفَع آخرَ من (^٤) بين يدَيْه وهو يُصَلِّي، فكسَر أنفَه - دِيَةَ ما جنَى على أنفِه. وفي ذلك دليلٌ على أنّه لم يَكنْ له أن يَبْلُغَ ذلك به؛ ولأنَّ ما تولَّد عن المُباح فهو مَعفوٌّ عنه. وقد كان\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ق.\n(^٢) أي: فرك الدم بين الأصابع.\n(^٣) سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) حرف الجر من د ١.","vol":"3","page":285},{"text":"الثوريُّ يَدْفعُ المارَّ بينَ يدَيْه إذا صلَّى دَفعًا عَنِيفًا، وذكَر عنه أبو داودُ أنّه قال (^١): يَمُرُّ الرجل يتَبَخْتَرُ بين يدَيَّ وأنا أصلِّي فأدفَعُه، وَيَمرُّ الضعيفُ فلا أمنعُه. وهذا كلُّه يدُلُّكَ على أنّ الأمرَ ليسَ على ظاهرِه في هذا الباب.\nوذكَر ابنُ القاسم، عن مالك، قال: إذا جازَ المارُّ بين يَدَي المُصلِّي فلا يَرُدُّه. قال: وكذلك لا يَردُّه وهو ساجدٌ. وقال أشهبُ: إذا مرَّ قُدَّامَه فليَرُدَّه بإشارةٍ، ولا يَمْشي إليه؛ لأنّ مشيَه إليه أشدُّ من مرورِه بينَ يدَيْه، فإنْ مشَى إليه ورَدَّه لم تَفْسُدْ بذلك صلاتُه (^٢).\nقال أبو عُمر: إن كان مشيًا كثيرًا فَسدَتْ صلاتُه، واللهُ أعلمُ. وإنّما ينبغي له أن يَمنَعَه ويَدرَأه منعًا لا يشتغل به عن صلاتِه، فإن غلَبَه فلْيَدَعْهُ يَبوءُ بإثْمِه؛ لأنّ الأصلَ في مُرُورِه أنّه لا يقْطَعُ على المُصلِّي صلاتَه.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: أخبرنا أبو أسامةَ، عن مُجالدٍ، عن أبي الودَّاك (^٤)، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استَطعْتُم\".\nوإذا لم يَقطع الصلاةَ شيءٌ، فإنّما هو تَغليظٌ على المارِّ، ولذلك جاء فيه ما جاء، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في السنن، عقيب الحديث (٧٠٠).\n(^٢) ينظر بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٩٠ - ١٩١.\n(^٣) في السنن برقم (٧١٩)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ٢/ ٤٦١ (٥٥٠)، وزادا بعد قوله: \"ما استطعتم\": \"فإنما هو شيطان\". وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٩٥ (١٣٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٨ (٣٦٤٩) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. وإسناده ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد كما في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٢٢.\n(^٤) جبر بن نوف البِكَاليّ.","vol":"3","page":286},{"text":"وسنذكُرُ اختلافَ الناس فيما يَقْطَعُ الصلاةَ وما لا يَقطعُها في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.\nوالصحيحُ عندَنا أنّ الصلاةَ لا يَقْطَعُها شيءٌ ممّا يَمُرُّ بينَ يَدَي المُصلِّي بوجهٍ من الوجوه، ولو كان خِنْزيرًا، وإنّما يقطعُها ما يُفسدُها من الحَدثِ وغيرِه ممّا جاءَتِ الشريعةُ به (^١).\nوأمّا الحديثُ بأنّ الإمامَ سُترةٌ لمن خَلفَه، فحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، قال: جئتُ أنا والفَضْلُ ونحن على أتانٍ، ورسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي بعَرفةَ، فمَررنا ببعض الصَّفِّ، فنزلنا عنها، وتركناها تَرْتَعُ، ودخَلنا معه في الصَّفِّ، فلم يقلْ لنا النبيُّ - ﷺ - شيئًا (^٢).\nفهذا دليلٌ على أنّ سُترةَ الإمام سُترةٌ لمَن خلفَه. وأوضحُ من هذا ما حدَّثناه خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ بن السَّكَن، قال: حدَّثنا الحسينُ بن إسماعيلَ المحامليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن محمدِ بن ثَوابٍ (^٣) الحَضْرميُّ، قال: حدَّثنا خلَّادُ بن يزيدَ الأرقَطُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن الغاز، عن نافع، عن\n_________\n(^١) قوله: \"مما جاءت به الشريعة\" لم يرد في ق.\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٥٠ من طريق إسحاق بن إسماعيل الأيلي، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٢٢٤ (٤٧٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٨٢)، وأبو داود (٧١٥)، وابن ماجة (٩٤٧)، والنسائي في المجتبى (٧٥٢)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٨ (٨٣٠) من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه البخاري (١٨٥٧)، ومسلم (٥٠٤) من طريق الزهري، به.\n(^٣) في د ١، ق: \"تراب\"، وفي خ: \"أيوب\" وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وينظر تاريخ الإسلام ٦/ ٩١.","vol":"3","page":287},{"text":"ابن عمرَ، قال: صلَّى بنا رسولُ الله - ﷺ - الظُّهْرَ أو العصرَ، فجاءتْ بَهْمَةٌ (^١) لتمُرَّ بين يدَيْهِ، فجعَل يَدْرَؤُها، حتى رأيتُه ألصَقَ مَنكِبَه بالجدارِ فمرَّتْ خلفَه (^٢).\nألا ترَى أنّه كرِهَ أنْ تَمُرَّ بين يَديهِ، ولم يَكرَهْ أنْ تَمُرَّ خَلْفَه.\nوهذا الحديثُ خُولِفَ فيه خلّادٌ هذا، فرُوِيَ عن هشام بن الغاز، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - ﷺ -. وبهذا الإسناد ذكَره أبو داود (^٣).\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا عيسى بن يونسَ، عن هشام بن الغاز، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أقبلْنا مع رسولِ الله - ﷺ - من ثَنِيّة أذاخِرَ (^٤)، فحضرَتْهُ الصلاةُ إلى جدارٍ، فاتَّخذَه قِبلةً، ونحن خلفَه، فجاءتْ بَهْمَةٌ لِتَمُرَّ بينَ يدَيهِ، فما زالَ يَدْرؤها حتى ألصَق بَطنَه بالجدارِ ومرَّتْ من ورائه (^٥).\nوكان رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي إلى سُترةٍ في السَّفر والحضر، إنْ لم يكنْ جدارٌ نَصَبَ أمامَه شيئًا، وكان يأمُرُ بذاك - ﷺ -.\n_________\n(^١) البهمة: ولد الضأن.\n(^٢) أخرجه محمد بن عبد الرحمن المخلِّص في المخلّصيات ٣/ ٢٩٩ (٢٥٥٩) (٥٤) من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي، به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٩٧ (١٥٣٩) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب الحضرميّ، به. وقد خولف خلاد في إسناده كما سيأتي.\n(^٣) في السنن برقم (٧٠٨).\n(^٤) ثنيّة أذاخر: موضع بين مكّة والمدينة، قال البكري: كأنه جمع إذخر. والإذخر: الحشيش الأخضر، الواحدة إذخرة. انظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري ١/ ١٢٨، وتاج العروس (ذخر).\n(^٥) إسناده حسن، أخرجه أبو داود (٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨ (٣٥٨٥) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد ١١/ ٤٣٩ (٢٦٨٥٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٨٠ (١٥٤٠) من طريق هشام بن الغاز، به.","vol":"3","page":288},{"text":"والسُّترةُ في الصلاةِ سُنَّةٌ مَسْنونةٌ معمولٌ بها. روَى عُبيدُ الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا خرَج يومَ العيدِ أمَر بالحَرْبةِ فتُوضَعُ بين يدَيه، فيُصلِّي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يَفعلُ ذلك في السَّفَر. قال: فمِن ثمَّ اتّخَذَها الأمراءُ. ذكَره البخاريُّ وجميعُهم (^١).\nوروَى شعبةُ (^٢)، عن عونِ بن أبي جُحَيْفَة، عن أبيه، أنّه شهد النبيَّ - ﷺ - صلَّى بالبطحاءِ الظُّهرَ والعصرَ ركْعَتَيْن ركْعَتَين، وبين يدَيه عَنزةٌ تمُرُّ من ورائِها المرأةُ والحمارُ.\nوصلَّى الظهرَ رسولُ الله - ﷺ - إلى شجرةٍ، من حديث شعبةَ أيضًا، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، عن عليٍّ (^٣).\nوأخبَرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ العَبديُّ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن\n_________\n(^١) في الصحيح برقم (٤٩٤)، وهو عند مسلم برقم (٥٠١)، وأبي داود (٦٨٧)، والترمذي (٣٣٥)، وابن ماجة (٩٤١) و(١٣٠٥)، والنسائي (٧٤٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٠ (١٨٧٣٤)، والبخاري (٤٩٥) و(٤٩٩)، ومسلم (٥٠٣)، وأبو داود (٦٨٨) من طريق شعبة، به.\nوقوله: \"عَنَزة\" العَنَزة: عصا شبيه بالعكّازة. انظر مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٦٣٢.\n(^٣) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ١١١ (١١٨)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٩٩، والنسائي في الكبرى ١/ ٤٠٦ (٨٢٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٤٢ (٢٨٠) من طريق شعبة بالإسناد المذكور إلى عليٍّ ﵁ قال: ما كان فينا فارسٌ يومَ بدرٍ غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله - ﷺ - تحت شجرة يصلّي ويبكي، حتى أصبح.\n(^٤) في السنن (٦٨٥). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٥ (١٣٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٨ (٨٤٣)، والسراج في مسنده (٣٥٩) و(٣٦٠)، والشاشي في مسنده ١/ ٦٦ (٤) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه الترمذي (٣٣٥)، وابن ماجة (٩٤٠) من طريق سماك بن حرب، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحديث كما في التقريب (٢٦٢٤).","vol":"3","page":289},{"text":"موسى بن طلحةَ، عن أبيه طلحةَ بن عُبيدِ الله، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا جعَلتَ بينَ يديكَ مثلَ مُؤخِرَةِ الرَّحْل (^١)، فلا يَضُرُّكَ مَن مرَّ بينَ يدَيْك\".\nوحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا العبّاسُ بن محمدٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ المُقرئُ، قال: حدَّثنا حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ، عن أبي الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله - ﷺ - في غزوةِ تبُوكَ عن سُترةِ المُصلِّي؟ فقال: \"مثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل\".\nوأمَر رسولُ الله - ﷺ - بالدُّنُوِّ من السُّترة. رواه سهلُ بن أبي حَثْمةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا صلَّى أحدُكم إلى سُترةٍ فلْيَدْنُ منها، لا يقْطَعُ الشيطانُ عليه صلاتَه\". وهو حديثٌ مختلَفٌ في إسنادِه، ولكنَّه حديثٌ حسنٌ، ذكره النسائيُّ، وأبو داودَ، وغيرُهما (^٣).\n_________\n(^١) مؤخرة الرَّحْل: المُؤْخِرَة: بضم الميم وكسر الخاء، ويقال بفتحها: هو العُود الذي يكون في آخر الرَّحل خلْف الراكب، والرَّحْلُ للبعير كالسَّرْج للحصان والإكاف للحمار، والمراد بذلك أن يُصلّي إلى سُترة، ولا يضرُّه مَنْ جاز خلفها. انظر: كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٢٢٥، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ١/ ٢١٢ و٢/ ٩٩.\n(^٢) أي النسائي في المجتبى (٧٤٦)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٦ (٨٢٣). وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٣٨٥ (١٣٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨ من طريق عباس الدوري، به. وهو في صحيح مسلم (٥٠٠) من طريق عبد الله بن يزيد، به.\n(^٣) أبو داود في سننه برقم (٦٩٥)، والنسائي في المجتبى (٧٤٨)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ (٨٢٦). وقد ذكر أبو داود الاختلاف في إسناده فقال: \"رواه واقد بن محمد عن صفوان - يعني ابن سُليم - عن محمد بن سهل عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبيِّ - ﷺ -. وقال بعضهم: عن نافع بن جُبير، عن سهل بن سعد\". انتهى، يعني: بدل سهل بن أبي حثمة. ولا يضرُّ هذا الاختلاف في صحّة الحديث، فقد قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٢: \"قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حُجّة\". وأخرجه عن سفيان بن عيينة الشافعي كما في السنن المأثورة للمزني (١٨٤)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٩ (١٦٠٩٠) عن صفوان بن سُليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة.","vol":"3","page":290},{"text":"ومقدارُ الدُّنُوِّ من السُّترةِ موجودٌ في حديث مالكٍ (^١)، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن بلالٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - حين (^٢) صلَّى في الكعبةِ جعَل عَمُودًا عن يسارِه، وعَمُودَيْن عن يَمِينِه، وثلاثةَ أعْمدةٍ وراءَه، وكان البيتُ يومَئذٍ على ستَّةِ أعمدةٍ، وجعَل بينَه وبينَ الجدارِ نحوَ ثلاثةِ أذْرُع. هكذا رواه ابنُ القاسم وجماعةٌ عن مالك (^٣). وقد ذكَرنا ذلك في باب نافعٍ، وإليه ذهَب الشافعيُّ وأحمدُ، وهو قولُ عطاءٍ. قال عطاءٌ: أقلُّ ما يكْفيكَ ثلاثةُ أذرُع (^٤). والشافعيُّ، وأحمدُ، يستَحِبّان ثلاثةَ أذْرُع ولا يُوجبانِ ذلك. ولم يَحُدَّ مالكٌ فيه حدًّا (^٥). وكان عبدُ الله بن مغفَّلٍ يَجعلُ بينَه وبينَ السُّترة ستَّةَ أذْرُع (^٦).\nوقال عكرمةُ: إذا كان بينَك وبينَ الذي يَقطعُ الصلاةَ قَذْفةُ حَجَرٍ لم يَقْطع الصلاةَ (^٧).\nوروى سهلُ بن سعدٍ السَّاعديُّ، قال: كان بين مُقام النبيِّ - ﷺ - وبينَ القبلةِ مَمَرُّ عَنْزٍ:\n_________\n(^١) في الموطأ ١/ ٥٣٣ (١١٨٦).\n(^٢) في ق: \"إذ\".\n(^٣) ورواية عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى (٧٤٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ (٨٢٧)، ورواه أيضًا عن مالك: إسحاق بن عيسى الطباع وروايته عند أحمد في المسند ١٠/ ١٥٤ (٥٩٢٧)، وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف وروايتهما عند البخاري (٥٠٥)، ويحيى بن يحيى وروايته عند مسلم (١٦٦٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وروايته عند أبي داود (٢٠٢٣) وغيرهم. وانظر التعليق على الموطأ والمسند الجامع ٣/ ٢٧٨ (١٩٧٢).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٦ (٢٣٠٨) عن ابن جريج عنه.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١١٥ (٤١٤)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٧٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٦، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ٣٠٢.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٦ (٢٣٠٧) بلفظ:\" ... نحوٌ من سبع أذرع\".\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٦ (٢٣١٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، ص ٣١٠ (٥٨٣)، وفي المطبوع من مصنف عبد الرزاق بلفظ \"قَدْر حجر\" بدل: \"قذفة حجر\" وهو تحريف.","vol":"3","page":291},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا القَعْنَبيُّ والنُّفيليُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي حازم، قال: حدَّثني أبي، عن سَهْل بن سعدٍ، قال: كان بينَ مُقام النبيِّ - ﷺ - وبينَ القبلةِ مَمرُّ عَنْزٍ.\nقال أبو عُمر: حديثُ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن بلالٍ: أنّ رسولَ الله - ﷺ - جعَل بينَه وبينَ الجدار في الكعبةِ ثلاثةَ أذْرُعٍ، أصحُّ من حديث سهلِ بن سعدٍ من جهةِ الإسناد، وكلاهما حسنٌ.\nوأمّا استقبالُ السُّترة والصَّمْدُ إليها (^٢)، فلا تحديدَ في ذلك عندَ العلماء، وحَسْبُ المُصلِّي أنْ تكونَ سُتْرَتُه قُبالةَ وجهِه. وقد رَوَينا عن المقدادِ بن الأسود، قال: ما رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى إلى عُودٍ، ولا عمودٍ، ولا شجررة، إلّا جعَله على حاجبِه الأيمَنِ، أو الأيْسَرِ، ولا يَصْمُدُ له صَمْدًا. أخرجه أبو داود (^٣).\nفهذا ما جاء من الآثار التي عوَّل (^٤) العلماءُ عليها، ولا أعلَمُ اختلافَهم في العمل بها، ولا أنكَر أحدٌ منهم شيئًا منها، وإنْ كان بعضُهم قد استَحسن شيئًا، واسْتَحسن غيرُه ما يَقْرُبُ منه، وهذا كلُّه بحمدِ الله سواءٌ، أو قريبٌ من السَّواءِ إن شاء الله.\n_________\n(^١) في السنن برقم (٦٩٦)، وهو عند البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به، ولكن في آخره \"ممرّ الشاة\" بدل \"ممرّ عَنْزٍ\".\n(^٢) الصَّمْد: القَصْد والتوجُّه. لسان العرب (صمد)، ووقع في د ١: \"الدنو إليها\".\n(^٣) في السنن برقم (٦٩٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٤٣ (٢٣٨٢٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٥٩ (٦١٠) ثلاثتهم من طريق عليّ بن عيّاش عن أبي عبيدة الوليد بن كامل، عن المهلَّب بن حُجر البَهْرانيّ، عن ضُباعة بنت القداد بن الأسود عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ الوليد بن كامل ضعيف الحديث، والمهلّب بن حجر مجهول الحال، وضباعة بنت المقداد جهّلها الحافظان الذهبي وابن حجر كما في ميزان الاعتدال ٤/ ٦٠٨، ولسان الميزان ٧/ ٥٢٧، وانظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٧ و٣١/ ٧٠ و٣٥/ ٢٢٣.\n(^٤) في ق: \"اجتمع\"، وما هنا من خ.","vol":"3","page":292},{"text":"وأمّا صفةُ السُّتْرةِ، وقدرُها في ارتفاعِها وغِلَظِها، فقد اختَلَف العلماءُ في ذلك؛ فقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجْزِئُ في السُّترةِ غلظُ الرُّمْحِ، وكذلك السَّوْطُ والعَصا، وارتفاعُها قَدْرُ عَظْمِ الذِّراع، هذا أقلُّ ما يُجزئُ عنده (^١). وهو قولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه (^٢).\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: أقلُّ السُّترة قَدْرُ مُؤخِرَةِ الرَّحل، ويكونُ ارتفاعُها على ظَهْرِ الأرضِ ذراعًا (^٣). وهو قولُ عطاءٍ (^٤). وقال قتادةُ: ذِراعٌ وشبرٌ (^٥).\nوقال الأوزاعيُّ: قَدرُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ. ولم يَحُدَّ ذِراعًا، ولا عَظْمَ ذراع، ولا غيرَ ذلك، وقال: يُجْزِئُ السَّهْمُ، والسَّوْطُ، والسَّيفُ. يعني في الغِلَظ (^٦).\nواختلَفوا فيما يُعْرَضُ ولا يُنْصبُ، وفي الخطِّ، فكُلُّ من ذكَرنا قولَه أنّه لا يُجْزِئُ عندَه أقلُّ من عَظْمِ الذِّراع، أو أقلُّ من ذراع، لا يُجيزُ الخَطَّ، ولا أنْ يَعْرِضَ العَصا والعُودَ في الأرضِ فيُصَلِّيَ إليهما، وهم: مالكٌ، واللَّيثُ، وأبو حنيفةَ\n_________\n(^١) ينظر: المدوَّنة ١/ ٢٠٢، والبيان والتحصيل ١/ ٤٧٣.\n(^٢) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٢٤٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢١.\n(^٣) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٧، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٩٠، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢١٧.\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه (٦٨٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه قال: \"آخِرَةُ الرَّحْل: ذراعٌ فما فوقَه\". وقال النووي في المجموع ٣/ ٢٤٦: رواه عنه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وهو عطاء بن أبي رباح.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤ (٢٢٩٨) عن معمر قال: سمعت قتادةَ سُئل عن القَصَبة، والقَصَبُ: جعل الرَّجلُ بين يديه وهو يُصلّي، قال: يَستُر، إذا كان ذراعًا وشِبْرًا. وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٦٩ (٣٥٩٢).\n(^٦) نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ١٧٥، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري له ٤/ ٣٣، ونقل ابن قدامة عن أحمد قوله: وما كان أعرض فهو أحبُّ إليَّ.","vol":"3","page":293},{"text":"وأصحابُه، كلُّهم يقولُ: الخطُّ ليسَ بشيءٍ، وهو باطلٌ. ولا يَجوزُ عند واحدٍ منهم إلّا ما ذكَرنا (^١). وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ (^٢).\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ: إذا لم يَجعَلْ تلقاءَ وجهِه شيئًا، ولم يجدْ عصًا يَنصِبُها، فلْيَخُطَّ خطًّا. وكذلك قال الشافعيُّ بالعراق. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم يَنْتَصِبْ له عرَضَه بينَ يدَيْه، وصلَّى إليه، فإنْ لم يَجِدْ خَطَّ خطًّا. وهو قولُ سعيدِ بين جبيرٍ (^٣). قال الأوزاعيُّ: والسَّوْطُ يَعْرِضُه أحبُّ إليَّ من الخَطِّ. وقال الشافعيُّ بمصرَ: لا يَخُطُّ الرجلُ (^٤) بينَ يَديْهِ خطًّا، إلّا أنْ يكونَ في ذلك حديثٍ ثابتٍ فيُتَّبَع (^٥).\nقال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَب إلى الخطِّ بما أخبَرناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشعث، قال (^٦): حدَّثنا مُسدَّدٌ،\n_________\n(^١) ينظر ما نُقل عن المذكورين: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢١، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٢٤٥.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٣ (٢٢٩٦) عن الثوري عن حمّاد - وهو ابن أبي سليمان - عنه بمعناه.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤ (٢٢٩٧) من طريق ابن معاوية عنه.\n(^٤) هذه اللفظة من د ١.\n(^٥) قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧١: واحتجَّ الشافعي ﵀ بهذا الحديث - يعني حديث الخط الآتي - في القديم، ثم توقّف في الجديد في كتاب البويطي: \"ولا يَخُطُّ المصلّي بين يديه خطًّا إلّا أن يكون في ذلك حديث ثابتٌ فليُتَّبع\"، وينظر المجموع للنووي ٣/ ٢٤٦.\n(^٦) في السنن برقم (٦٨٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٠ (٣٦٠١)، والبغوي في شرح السّنة ٢/ ٤٥١ (٥٤١) من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣١٩ (٦٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣ (٨١١) من طريق بشر بن المفضَّل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤٣٦ (٩٩٣)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٤ (٧٣٩٢)، وابن ماجه (٩٤٣) من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو حديث ضعيف، لاضطرابه وجهالة أبي عمرو محمد بن حُريث وأبيه محمد بن عمرو، فقد جهّلهما أبو حاتم والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب الكمال للمزّي ٥/ ٥٦٥، ولسان الميزان لابن حجر ٧/ ٤٧٦ و٤٨١.=","vol":"3","page":294},{"text":"قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّة، قال: حدَّثني أبو عَمْرِو بن محمدِ بن حُرَيثٍ، أنّه سمِع جدَّه حُريثًا، يُحَدِّثُ عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا صلَّى أحدُكم فلْيجْعَلْ تِلقاءَ وجهِه شيئًا، فإنْ لم يَجِدْ، فليَنصِبْ عَصاه، فإنْ لم يكنْ معه عصًا، فليَخُطَّ خطًّا، ولا يضُرُّه مَن مرَّ بينَ يَدَيْه\".\nوهذا الحديثُ عند أحمدَ بن حنبلٍ (^١) ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهَبوا، ورأيتُ أنَّ عليَّ بن المدينيِّ كان يُصَحِّحُ هذا الحديثَ ويَحتجُّ به.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٢) إذْ ذكَر هذا الحديثَ: أبو عَمْرو بن محمدِ بن حُريثٍ هذا مجهولٌ، وجدُّه أيضًا مجهولٌ، ليس لهما ذكرٌ في غير هذا الحديث، ولا يُحتجُّ بمثلِ هذا من الحديث.\nواختلف القائلون بالخطِّ في هيئةِ الخَطِّ؛ فقالت منهم طائفةٌ: يكونُ عَرْضًا. منهم الأوزاعيُّ. وقالت طائفةٌ: يكونُ طُولًا كالعَصا يُقيمُها، منهم عبدُ الله بن داودَ الخُرَيبيُّ (^٣). وقالت طائفةٌ: يكونُ كالهلالِ والمِحْراب، منهم أحمدُ بن حنبلٍ (^٤).\n_________\n= وأمّا الاضطراب، فذكر الدارقطني في العلل ١٠/ ١٢٨٠: أن ابن عيينة كان يضطرب في هذا الحديث، فربّما قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، وربما قال: عن أبي عمرو بن محمد، ثم ثبت على أبي محمد بن عمرو. وقال المزي في ترجمة حريث من تهذيب الكمال ٥/ ٥٦٧: الاضطراب من إسماعيل بن أمية وفصَّله. وانظر التلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٦٨١ (٤٦٠).\n(^١) ذكر أبو داود في مسائل الإمام أحمد بروايته، ص ٦٦ أنه قال: \"قلت لأحمد: الخطُّ بالطُّول إذا لم يجد عصًا؟ فقال: هكذا؟ وأشار بالعَرْض، فعطف مثل الهلال. وسمعته مرّةً؛ أعني: الخَطَّ، فقال: قال بعضُهم؛ وأشار برأسه؛ يعني بالطُّول، وقال بعضُهم: هكذا؛ يعني بالعرض، ولكن يُعجبني هكذا، يعني بالعرض، مُعطفًا مثل الهلال\"، وذكر في سننه بإثر الحديث (٦٩٠) نحو هذا عن أحمد. وانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٣٥ (١٧٧).\n(^٣) وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٣٦ فقال: \"الإمام الحافظ القدوة، أبو عبد الرحمن الهمداني، المشهور بالخريبي لنزوله مَحلَّة الخُريبة بالبصرة\"، والمنقول عنه هنا ذكره عنه مسدَّد كما في سنن أبي داود بإثر الحديث (٦٩٠).\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ص ٦٦ - ٦٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧.","vol":"3","page":295},{"text":"حديث ثامن عَشَر لزيد بن أسلم مسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الخيلُ ثلاثة (^٢): لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، فأمّا الذي هي له أجْرٌ، فرجلٌ رَبَطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجٍ أو روضةٍ، فما أصابَتْ في طيَلِها ذلك من المَرْجِ أو الرَّوضةِ كانت له حَسَناتٌ، ولو أنّها قَطَعَتْ طِيَلَها ذلك فاسْتَنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفين، كانت آثارُها وأرواثُها حسناتٍ له، ولو أنّها مرّتْ بنَهَرٍ فشرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أن يَسْقيَ به، كان ذلك له حسناتٍ، فهي لذلك أجرٌ. ورجلٌ ربَطها تَغَنِّيًا وتَعفُّفًا، ولم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابِها ولا ظُهورِها، فهي لذلك سترٌ. ورجلٌ ربَطها فَخْرًا ورياءً ونِواءً لأهلِ الإسلام، فهي على ذلك وِزْرٌ\". وسُئِلَ عن الحُمُرِ فقال: \"لم يُنْزَل عليَّ فيها شيءٌ إلّا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذّة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ \" [الزلزلة].\nأبو صالح السَّمَّانُ اسْمُه ذَكْوانُ، وهو والدُ سُهيلِ بن أبي صالح، مدنيٌّ، نزَل الكوفةَ، ثقةٌ مأمونٌ على ما روَى وحَمَل من أثرٍ في الدِّين، من خيارِ التابعين، وهو مولًى لجُويريةَ، امرأةٍ من غَطَفان، روَى عنه من أهل المدينة سُمَيٌّ، وزيدُ بن أسلمَ، والقعقاعُ بن حكيمٍ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وابنُه سُهيلٌ، وروَى عنه من أهل الكوفة: الأعمشُ، والحكمُ بن عُتَيبةَ، وعاصمُ بن أبي النَّجُودِ، وتُوُفِّي أبو صالحٍ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧١ (١٢٨٥).\n(^٢) ليست في المطبوع من الموطأ.","vol":"3","page":296},{"text":"السَّمَّانُ بالمدينة سنةَ إحدَى ومئةٍ، وكان أبو هريرةَ إذا نظَر إلى أبي صالحٍ هذا قال: ما على هذا ألّا يكونَ من بني عبدِ منافٍ (^١).\nوفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الأعيانَ لا يُؤْجَرُ المرءُ في اكتِسابها، إنّما يُؤْجَرُ في استعمالِ ما ورَد الشرعُ بعملِه مع النِّيّة التي تَزْكُو بها الأعمالُ، إذا نوَى بها صاحبُها وجهَ الله والدارَ الآخرةَ وما يُقَرِّبُه من ربِّه، إذا كان ذلك على سنَّةٍ، إلّا ترَى أنّ الخَيْلَ أجر لمن اكتَسَبها، ووِزْرٌ على مَن اكتَسَبها، على ما جاء به الحديثُ، وهي جِنْسٌ واحدٌ، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (٣١)﴾ [محمد: ٣١]، وقال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧، الملك: ٢]، وقال: ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩].\nوفيه أن الحَسَناتِ تُكتَبُ للمَرْءِ إذا كان له فيها سَبَبٌ، وإنْ لم يَقْصدْ قَصْدَها، تفَضُّلًا من الله تعالى على عبادِه المؤمنين، ورحمةً منه بهم، وليس هذا حكمَ اكتساب (^٢) السَّيِّئاتِ إن شاء اللهُ؛ يدُلُّك على ذلك أنّه لم يَذْكُرْ في هذا الحديثِ حرَكاتِ الخَيْل وتَقَلُّبَها في سيئاتِ المُفْتَخِر بها، كما ذكَر ذلك في حَسَنات المُحتسِب (^٣) المريد بها البِرَّ، ألا ترى أنّها لو قطَعَتْ حَبْلَها نهارًا فأفسَدَتْ زرعًا، أو رَمَحَتْ فقتَلتْ أو جَنَتْ، أنّ صاحبَها بَريءٌ من الضَّمانِ عندَ جميع أهل العلم. ويُبيِّنُ ذلك أيضًا قولُه في هذا الحديث: \"ولو أنّها مرّتْ بنهَرٍ فشرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أنْ يَسْقِيَها، كان ذلك له حسناتٍ\". وفي هذا دليلٌ على أنّ المُسلمَ إذا صنَع شيئًا\n_________\n(^١) ينظر تهذيب الكمال ٨/ ٥١٦ والتعيلق عليه.\n(^٢) \"اكتساب\" من د ١، ق.\n(^٣) في خ: \"المحتسبين المريدين\"، وما هنا من د ١، ق.","vol":"3","page":297},{"text":"يُريدُ به اللهُ ﷿، فكلُّ ما كان بسببٍ منه وإليه كان له حُكمُه في الأجرِ، واللهُ أعلم.\nومن هذا الباب قولُه - ﷺ -: \"من كان مُنتظِرًا الصلاةَ فهو في صلاةٍ\" (^١)، وقال - ﷺ -: \"انتظارُ الصلاة بعدَ الصلاةِ، فذلكم الرِّباطُ\" (^٢)؛ لأن انتظارَ الصلاةِ سببُ شُهودِها، وكذلك انتظارُ العدُوِّ في الموضع المَخُوف، فيه إرصادٌ للعدُوِّ، وقُوَّةٌ لأهلِ الموضع، وعُدَّةٌ للقاءِ العدُوِّ، وسبَبٌ لذلك كلِّه. ومنه قولُ معاذِ بن جبل: وأحتسِبُ في نَوْمَتي مثلَ ما أحتَسِبُ في قومَتي (^٣)؛ وكان ينامُ بعضَ الليل ويقومُ بعضَه، وبالنوم كان يقوَى على القيام، وكذلك يقوَى برَعْي الخَيْل وأكْلِها وشُربِها على ملاقاةِ العدُوِّ إذا احتيجَ إليها، وهذا كلُّه تَعظيمُ فضلِ (^٤) الرِّباط؛\n_________\n(^١) صحيح، وهذا جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٥ (٢٩١)، وأخرجه عنه الشافعي في الأم ١/ ٢٤٠، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٠٢ (٢٣٧٨٥)، وأبو داود في سننه (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١) من طريق مالكٍ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - في قصة فضيلة يوم الجمعة، وفي آخره قال عبد الله بن سَلام: أليس قد قال رسول الله - ﷺ -: \"من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٩ (٤٤٦) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ... \"، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٢٠ (١٩٩٣)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٦٢ (٧٧٢٩)، والنسائي (١٤٣) من طريق مالك، به. وهو عند مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٤١ (١٩٦٦٦)، والبخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣) في سياق حديثِ بَعْثِه - ﷺ - أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ﵄ إلى اليمن، وفي آخره قول معاذ.\n(^٤) في د ١: \"في تعظيم فعل\".","vol":"3","page":298},{"text":"لأنّه جُلوسٌ وانتظارٌ واستعدادٌ للعدُوِّ، مع ما فيه من الخوفِ والرَّوْعات أحيانًا. وقد يُكتبُ للرجل عملُه الذي كان يَعمَلُه إذا حبَسه عنه عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، وفي ذلك المعنى شعبةٌ من هذا المبنى (^١). وقد أتَيْنا بما رُوِيَ فيه من الآثارِ في بابِ محمدِ بن المنكَدرِ، والحمدُ لله.\nوروَى يحيى بن سلام، قال: أخبَرنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارث، عن عليٍّ، قال: مَنِ ارتبَطَ فرسًا في سبيل الله كان بولُه ورَوْثُه في أجرِه (^٢).\nوروَى صالحُ بن يحيى بن المِقْدام بن مَعْدي كَرِبَ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"من ارتبَط فَرسًا في سبيلِ الله كان عَلفُه وشُربُه وبولُه ورَوْثُه في ميزانِه يومَ القيامة\" (^٣).\nوأمّا قولُه: \"ربَطها في سبيل الله\" فإنّه يعني: ارْتَبَطَها، من الرِّباط، قال الخليل (^٤): الرِّباطُ ملازمةُ الثُّغُورِ ومواظبةُ الصلاةِ أيضًا. قال: والرِّباطُ الشيءُ الذي يُرْبَطُ به ويَرْبُطُ أيضًا.\nوقال أبو حاتم، عن أبي زيدٍ: الرِّباطُ من الخيل: الخمسُ فما فوقَها، وجماعةٌ\n_________\n(^١) في د ١: \"المعنى\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١٧٧)، وابن الجعد في مسنده (٢٥٣٠) من طريق أبي إسحاق، به. وشريك: هو النخعي، والحارث: هو الأعور، ضعيفان. ويُروى مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ١٣٠ (٤٠٩)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٥ من طريق أبي إسحاق، به. وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٧٥ (٩٤٦): والموقوف أصحّ. ونقل عن أبيه أيضا قوله: موقوفٌ أشبه بالصواب.\n(^٣) لم نقف عليه من هذا الوجه، وأخرج أحمد في مسنده بإسناد ضعيف مثله من حديث أسماء بنت يزيد ٤٥/ ٥٥٦ (٢٧٥٧٤) و٤٥/ ٥٧٢ (٢٧٥٩٣)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد (١٥٨٣) وحلية الأولياء ٩/ ٤٣ وغيرها.\n(^٤) في العين (باب الطاء والراء والميم معهما) ٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣.","vol":"3","page":299},{"text":"رُبُطٌ، وهي التي تَرتبِطُ، يقال منه: رَبَط يَربِطُ رَبْطًا، وارتبَط يَرتَبِطُ ارتباطًا، ومَربِطُ الخيلِ، ومَرابطُ الخيل. قال الشاعر (^١):\nأمَر الإلهُ برَبْطِها لعدُوِّه ... في الحربِ إنّ اللهَ خيرُ مُوفِّقِ\nوقالت ليلى الأخْيليّةُ (^٢):\nلا تَقْرَبَنَّ الدهرَ آلَ مُحرِّقٍ ... إنْ ظالمًا أبدًا وإنْ مظلُومَا\nقومٌ رباطُ الخيلِ حولَ بيُوتِهم ... وأسِنَّةٌ زرقٌ تُخَلْنَ نُجومَا (^٣)\nويُنشَدُ لابن عباسٍ من قوله:\nأحِبُّوا الخيلَ واصْطَبِروا عليها ... فإنّ العِزَّ فيها والجَمالا\nإذا ما الخيلُ ضيَّعَها أُناسٌ ... ربَطْناها فشاركَتِ العِيَالا\nنُقاسِمُها المعيشةَ كلَّ يومٍ ... ونَكْسُوها البَراقِعَ والجِلالا (^٤)\n_________\n(^١) هذا البيت لكعب بن مالك الأنصاري، وإليه عزاه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل ص ١٢٣، وابن هشام في السيرة النبوية ٢/ ٢٦١، والسهيلي في الروض الأنف ٦/ ٣٤٨.\n(^٢) ليلى بنت عبد الرحمن بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية، من بني عامر بن صعصعة: شاعرة فصيحة ذكية، مقدَّمة بين شعراء وشاعرات العصر الإسلامي الأموي، وقد اشتهرت بحبِّ توبة بن الحميِّر الخفاجي. (فوات الوفيات ٣/ ٢٢٦).\n(^٣) البيتان في ديوان الحماسة لأبي تمام ٢/ ٢٧٦، وشرحه للمرزوقي ١/ ١١٢٦، وقواعد الشعر لثعلب، ص ٣٢، والأمالي لأبي علي القالي ١/ ٢٤٨، ووقع عند بعضهم بلفظ \"لا تغزونَّ\" بدل \"لا تقربَنَّ\"، وعندهم جميعًا \"وسط\" بدل \"حول\".\n(^٤) هذه الأبيات عزاها علي بن عبد الرحمن الفزاري الأندلسي صاحب كتاب حلية الفرسان وأشعار الشجعان، ص ٤١ للأخطل وقال: وتُنسب لابن عباس، ولم نقف عليها في المطبوع من ديوان الأخطل، وعزاها ابن مفلح في الاداب الشرعية ٣/ ١٤٦، والدميري في حياة الحيوان ١/ ٤٣٤ لابن عباس ﵄.","vol":"3","page":300},{"text":"وقال مكحولُ بن عبد الله (^١):\nتَلُومُ على ربطِ الجِيادِ وحَبْسِها ... وأوصَى بها اللهُ النبيَّ محمَّدا\nوقال الأخطل (^٢):\nما زالَ فينا رباطُ الخيلِ نعْرِفُه ... وفي كُليبٍ رباطُ اللُّؤمِ والعارِ\nوأمّا قولُه - ﷺ -: \"فما أصابَتْ في طِيَلها\"، فالطِّيَلُ: الحَبْلُ يُطَوَّلُ فيه للدَّابَّة، وهو مكسورُ الأوَّلِ، وقلَّما يأتي في الأفعال، وأمّا الأسماءُ فكثيرٌ، مثلُ قِمَعٍ، وضِلَعٍ، ويطَعٍ، وعِنَبٍ، وشِبَعٍ، وسِرَرِ الصَّبِيِّ (^٣)، وطِيَلِ الدابّةِ. قال القُطاميُّ، واسمُه عُميرُ بن شُيَيم التَّغْلبيُّ (^٤):\nإنّا مُحَيُّوك فاسلَمْ أيُّها الطَّلَلُ ... وإنْ بَلِيتَ وإن طالَتْ بك الطِّيَلُ\nوفيه لغةٌ أخرى: طِوَلٌ (^٥)، يقالُ: طال طِوَلُكَ. و: طال طِيَلُكَ. جميعًا مكسورةَ الأولِ مفتوحةَ الثاني، قال طَرفة (^٦):\n_________\n(^١) مكحول بن عبد الله من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، هكذا نسبه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له ص ٤٥، وإليه عزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣٦، وأبو حيّان في البحر المحيط ٥/ ٣٤٣.\n(^٢) البيت في ديوانه، ص ١٢٦، وفي المطبوع منه كما في الصحاح للجوهري واللسان لابن منظور \"مُعْلِمَة\" بدل: \"نعرفه\".\n(^٣) وسِرَرُ الصَّبي: ما تعلَّق من سُرَّته حين يولد. ينظر العين (سرر) ٧/ ١٨٩.\n(^٤) ديوانه، ص ٢٣.\n(^٥) إنّما الطِّيَل هو لغةٌ في \"الطِّوَل\" ذكره ابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٥٩١، وكذا ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ٣/ ٤٦١، وقال القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٢٥: \"وعند الجرجاني: طِوَلها، بالواو في موضع الياء، وكذا في مسلم، وأنكر يعقوب الياء وقال: لا يُقال إلا بالواو، وحكى ثابت في دلائله الوجهين\". انتهى، وانظر الصحاح، واللسان وتاج العروس مادة (طول).\n(^٦) ديوانه، ص ٧.","vol":"3","page":301},{"text":"لَعَمْرُكَ إنّ الموتَ ما أخطَأ الفَتَى ... لَكالطِّوَلِ المُرْخَى وثنْياه باليَدِ\nولا يقالُ في الخيلِ إلّا بكسرِ الأوّلِ وفتحِ الثاني، يقالُ: أرْخِ للفَرَسِ من طِوَلِه (^١)، ومن طِيَلِه. وأمّا طوالُ الدَّهرِ وما كان مثلَه، فيُقالُ بالضَّمِّ والفتحِ، وكذلك الطّولُ والطَّوالُ من الطُّول.\nوأمّا قولُه: \"من المَرْجِ أو الروضة\". فقيلَ: المَرْجُ موضِعُ الكلأ، وأكثرُ ما يكونُ ذلك في المُطْمَئِنِّ من الأرض. والرَّوضةُ: الموضعُ المرتَفِعُ من الأرض.\nوأما قولُه: \"فاسْتَنَّتْ شرَفًا أو شرَفَيْن\" فإنّ الاسْتِنانَ أنْ تَلِجَّ في عَدْوِها؛ في إقبالِها وإدْبارِها، يقالُ: جاءتِ الإبلُ سَنَنًا؛ أي: تَسْتَنُّ في عَدوِها وتُسْرِعُ، أنشَد يعقوبُ بن السِّكِّيتِ لأبي قلابةَ الهُذَليِّ (^٢):\nومنّا عُصبةٌ أُخرَى سراعٌ ... زَفَتْها الرِّيحُ كالسَّنَنِ الطِّرابِ\nأي: كابلٍ تَسْتَنُّ في عَدْوِها. قال: وزَفَتْها: اسْتَخَفَّتْها. قال: والطِّرابُ التي قد طَرِبتْ إلى أولادِها.\nوقال عَدِيُّ بنُ زيدٍ:\n* فَارِهَ البالِ لَجُوجًا في السَّنَنْ (^٣) *\nفَارِ البال، أي: ناعمُ البالِ.\n_________\n(^١) في ط: \"طواله\"، وهو تحريف، ينظر تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي، ص ٣٦٧.\n(^٢) ديوان الهذليين ٣/ ٣٥، وينظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة ٢/ ٩٧١، وأساس البلاغة للزمخشري ١/ ٤٧٨.\n(^٣) عجز بيت أوله: \"فنقلنا صنعه حتى شتا\"، وهو في \"الصحاح\" مادة \"صنع\" و\"نقل\"، ورسالة الغفران ٢٧، ولسان العرب، مادة \"صنع\" ٨/ ٢١٠.","vol":"3","page":302},{"text":"وقال عوفُ بن الخَرع (^١):\nبَثَّوا المغيرةَ في السَّوادِ كأنّها ... سَنَنٌ تحيَّر حولَ حَوضِ المُبكِرِ\nقال يعقوبُ: يقولُ: فرَّقوا الخيلَ، فكأنّها إبلٌ جاءَتْ سَنَنًا، ثم تفَرَّقَتْ حولَ حَوْض المُبكِرِ، والمبْكِرُ: الذي يَسْقِي إبِلَه بُكرَةً، يقالُ: أبكَر الرجلُ، وبكَّر وابْتَكر.\nومن هذا أيضًا حديثُ عُبيدِ بن عُميرٍ قال: إنّ في الجنّةِ لشجرةً لها ضُروعٌ كضروعِ البَقَر، يُغَذَّى بها ولدانُ الجنَّةِ، حتى إنّهم ليَسْتَنُّون كاسْتِنانِ البِكارةِ (^٢). والبِكارةُ: صِغارُ الإبل. ومن هذا أيضا قولُهم في المثلِ السائرِ: اسْتَنَّتِ الفِصالُ حتى القرْعَى (^٣). يُضْرَبُ هذا المثلُ للرجلِ الضعيفِ يرَى الجُلَداءَ يفعَلون شيئًا فيَفعلُ مثلَه.\nفكأنه قال: ولو قطَعَتْ حَبلَها الذي رُبِطَتْ به، فجعَلَتْ تَجري وتعدُو من شَرَفٍ إلى شَرَفٍ - يريدُ من كُدْيَةٍ إلى كُدْيَةٍ (^٤) - كان ذلك كلُّه حسناتٍ لصاحبِها؛ لأنّه أراد باتِّخاذِها وجهَ الله.\nوأما قولُه: \"شَرَفًا أو شَرَفَيْنِ\" فالشَّرَفُ: ما ارتفَع من الأرض.\nوأما قولُه: \"تَغَنِّيًا وتَعفُّفًا\"، فإنّه أراد استغناءً عن الناس وتعفُّفًا عن السُّؤال،\n_________\n(^١) ينظر معجم الشعراء ١٢٥.\n(^٢) أخرجه ابن معين في تاريخه ٣/ ٤١٩ عن محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث عن أبي الزُّبير عن عُبيد بن عمير من قوله. وأخرجه الخلّال كما في تفسير ابن رجب الحنبلي ١/ ٢٣٤ من طريق ليث، به. وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، كما في التقريب (٥٦٨٥).\n(^٣) القرعى: جمع قَريع: وهو الذي به قَرَعٌ، والقَرَع بالتحريك: بَثْرٌ أبيض يخرج بالفصال.\nالصحاح (قرع)، والمحكم لابن سيده ١/ ١٩٨، والمثل في مجمع الأمثال للميداني ٢/ ١٠٦.\n(^٤) الكُدْية: المرتفع من الأرض (تهذيب اللغة للأزهري ١٠/ ١٧٨).","vol":"3","page":303},{"text":"يقالُ منه: تغَنَّيْتُ بما رزَقَني اللهُ تَغَنِّيًا، وتَغَانَيْتُ تَغانِيًا، واسْتَغْنَيْتُ استِغناءً.\nكلُّ ذلك قد قالَتْه العربُ في ذلك، قال الشاعر:\nكلانا غَنِيٌّ عن أخيه حَياتَه ... ونحن إذا مِتْنا أشدُّ تَغانِيا (^١)\nوقال الأعشى (^٢):\nوكنتُ امْرَأً زمَنًا بالعراقْ ... عفيفَ المناخ طويلَ التَّغَنْ\nوعلى هذا المعنى كان ابنُ عُيينةَ ﵀ يُفسر قولَ رسولِ الله - ﷺ -: \"ليس منّا من لم يَتَغَنَّ بالقرآن\" (^٣)، يقولُ: يَسْتَغْني به (^٤).\nوأمّا قولُه - ﷺ -: \"ولم يَنسَ حقَّ الله في رقابِها\"، فللعلماءِ في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ:\nقال منهم قائلون: معناه حُسنُ مِلْكَتها، وتَعَهُّدُ شِبَعِها، والإحسانُ إليها، ورُكوبُها غيرَ مَشْقوقٍ عليها، كما جاء في الحديث: \"لا تتَّخِذوا ظُهُورَها كراسيَّ\" (^٥).\n_________\n(^١) البيت في غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٧٢، وفي الصحاح واللسان مادة (غوى) وعزوه للمغيرة بن جبناء التميمي، وهو في ديوان الشافعي ص ١٢٢، وعزاه المبرّد في الكامل ١/ ١٧٢، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢/ ١٩٤ لعبد الله بن معاوية بن جعفر، وقيل في نسبته غير ذلك كما في الأغاني ١٣/ ١٢٨، وذيل الأمالي، ص ٧٣.\n(^٢) ديوانه، ص ٢٥.\n(^٣) أخرجه البخاري (٧٥٢٧) من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁.\n(^٤) قول سفيان بن عيينة هذا لا يُسلَّم له، وقد رده الإمام الشافعي وأنكره، والمراد به: التغنِّي بمنى التطريب، وينظر بلا بد كتابنا: البيان في حكم التغني بالقرآن، فقد فصلنا القول فيه.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٣٩٩ (١٥٦٣٩)، والدارمي في السنن ٢/ ٣٧١ (٢٦٦٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢/ ٨٣٨ (٨٨٦)، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٣٧ (٥٦١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤٢ (٢٥٤٤) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اركبوا هذه الدوابَّ سالمةً، =","vol":"3","page":304},{"text":"وخصَّ رِقابَها بالذِّكر؛ لأنّ الرِّقابَ والأعناقَ تُستَعارُ كثيرًا في موضع الحقوق اللّازمة والفُروض الواجبة، ومنه قولُه ﷿: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] المجادلة: ٣]، وقول رسول الله - ﷺ -: \"مَن فارَق الجماعةَ فقد خلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنُقه\" (^١). وكثُر عندهم استعمالُ ذلك واستعارَتُه، حتى جعَلوه في الرِّباع والأموال، إلا ترى إلى قولِ كُثَيِّرٍ (^٢):\nغَمْرُ الرِّداءِ (^٣) إذا تبَسَّم ضاحكًا ... غَلِقَتْ لضحْكَتِه رِقابُ المالِ\nقال أبو عُمر: ومن ذهَب في تأويل قوله - ﷺ -: \"ولم يَنْسَ حقَّ الله في رقابِها\" إلى حُسْنِ التَّملُّكِ والتَّعَهُّدِ بالإحسانِ، فهو، واللهُ أعلمُ، مذهبُ من قال: إنّ المالَ ليس فيه حقٌّ واجبٌ سوَى الزكاة، ولم يرَ في الخيل زكاةً، وهو قولُ جمهورِ العلماء.\n_________\n= وايتدعوها سالمة، ولا تتَّخذوها كراسيَّ\" وهذا إسناد رجاله ثقات غير سهل بن معاذ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: \"لا بأس به إلّا في روايات زبّان عنه\"، وقلنا في تحرير التقريب: \"ضعيف ضعّفه يحيى بن معين وابن حبان وقال: منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد\" ٢/ ٨٩. ورواية زبّان بن فائد عنه لهذا الحديث أخرجها أحمد في المسند ٢٤/ ٣٩٢ (١٥٦٥٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٢ (٤٣). وقوله - ﷺ - في الحديث: \"ايتدعوها\" يعني: اتركوها.\n(^١) صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٤٨١ (١٢٥٨)، وعبد الرزاق (٢٥٧٠٩)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٠٦ (١٧١٧٠)، والبخاري في تاريخه الكبير ٢/ الترجمة (٢٣٩١)، والترمذي (٢٨٦٣) و(٢٨٦٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٨٩٥) وغيرهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام عن جدِّ ممطور - وهو أبو الأسود الحبشي أبو سلّام - عن الحارث الأشعري ﵁. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ووقع عندهم بلفظ: \"من فارق الجماعة قيد شبر فقد ... \"، وينظر مزيد تخريج له في التعليق على الترمذي.\n(^٢) كُثيِّر بن عبد الرحمن بن الأسود الخُزاعي، المشهور بكُثيِّر عَزَّة، والبيت في ديوانه، ص ٢٨.\n(^٣) قوله: \"غَمْر الرِّداء\" الغَمْرُ في الأصل: هو الماء الكثير، ثم استُعير لكلِّ ما هو كثير، قال الجوهريّ: ورجل غَمْر الرِّداء: إذا كان سخيًّا بين الغُمورة. الصحاح (غمر).","vol":"3","page":305},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَة، قال (^١): حدَّثنا أبو الأحوَص، عن أبي إسحاقَ، عن عِكْرمة، عن ابن عباسٍ، قال: من أدَّى زكاةَ مالِه فلا جُناحَ عليه ألّا يَتَصَدَّقَ.\nوعلى هذا مذهبُ أكثر الفقهاء، أنّه ليس في الأموالِ حقٌّ واجبٌ غيرَ الزكاة. ومن حُجَّتِهم ما ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن عَمْرو بن الحارث، عن درَّاج أبي السَّمْح، عن ابن حُجَيْرَةَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ فقد قَضَيْتَ ما عليك\" (^٢).\nوقال آخرون: معنى قولِه ذلك: إطراقُ فَحْلِها، وإفقارُ ظَهْرِها (^٣)، وحَملٌ عليها في سبيلِ الله. وإلى هذا ونحوِه ذهَب ابنُ نافعٍ فيما أظُنُّ، لأنّ يحيى بن يحيى، قال: سألتُ عبدَ الله بن نافع عن حقِّ الله في رقابِها وظُهورِها، فقال: يُريدُ\n_________\n(^١) في المصنف (٩٩٣٥). وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٥/ ١٠٧ (٩٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٣ (٧٧٥٩) من طريق أبي الأحوص، سلام بن سُليم الكوفي، به، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي.\n(^٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٢/ ٧٩٤ (١٣٨٣)، والترمذي (٦١٨)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٦)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١١ (٣٢١٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١٠ (٢٤٧١) من طريق ابن وهب، به. ودراج بن سمعان أبو السمح ضعيف كما بيّناه في تحرير التقريب ١/ ٣٨٠، ومن ثم ضعَّف الترمذي هذا الحديث فقال: هذا حديث غريب، وقد روي عن النبيِّ - ﷺ - من غير وجه أنّه ذكر الزكاة، فقال رجلٌ: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: \"لا، إلّا أن تتطوَّع\" وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حُجيرة المصري.\n(^٣) يعني: إعارته للرُّكوب. يقال: أفقر البعير يُفقِرُه إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من رُكوب فِقار الظهر؛ وهو خَرزاته. (النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٦٢).","vol":"3","page":306},{"text":"ألّا ينسَى أنْ يتَصَدَّقَ لله ببعض ما يَكتَسِبُ عليها. وهذا مذهبُ من قال: في المال حُقُوق سوَى الزكاة. وممَّن قال ذلك: مجاهدٌ، والشعبيُّ، والحسنُ.\nذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا أبو بكر (^١)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ وابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]. قال: سوَى الزكاةِ.\nقال: وحدَّثنا أبو بكرٍ (^٢) وعليٌّ، قالا: حدَّثنا ابنُ فُضيلٍ، عن بيانٍ، عن عامر قال: في المال حقٌّ سوَى الزكاة. وزادَ فيه إسماعيلُ بن سالم، عن الشعبيِّ قال: تَصِلُ القَرابَة، وتُعطي المساكين.\nقال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٣): حدَّثنا ابنُ عُلَيّة، عن أبي حيَان، قال: حدَّثنا مُزاحِمُ بن زُفَر قال: كنتُ جالسًا عندَ عطاءٍ فأتاه أعرابيٌّ فسألَه: إنّ لي إبلًا، فهل عليَّ فيها حقٌّ بعدَ الصَّدقة؟ قال: نعم.\nقال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الأعلى (^٥)، عن هشامٍ (^٦)، عن الحسن قال: في المال حقٌّ سوى الزكاةِ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن رَوْحٍ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن قريبٍ الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا المباركُ بن فَضالةَ،\n_________\n(^١) هو ابن أبي شيبة وهو في المصنف (١٠٦٣٠).\n(^٢) المصنف (١٠٦٢٧).\n(^٣) المصنف (١٠٦٢٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٣٤٢ من طريق ابن علية عن أبي حيان؛ وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي، به.\n(^٤) المصنف (١٠٦٣١).\n(^٥) عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري الثقة.\n(^٦) هشام بن حسان الأزدي، وهو ثقة في روايته عن الحسن مقال لأنه كان يرسل عنه.","vol":"3","page":307},{"text":"قال: سمِعْتُ الحسنَ يُحَدِّثُ، عن قيس بن عاصم المنْقريِّ، وكان ممّن نزَل البصرةَ من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ -، أنّه لما قدِم على رسولِ الله - ﷺ - فرآه قال: \"هذا سيِّدُ أهلِ الوَبَر\". قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما خيرُ المال؟ قال: \"نعمَ المالُ الأربعون، والأكثرُ الستُّون، وويلٌ لأصحاب المِئينَ، ويلٌ لأصحابِ المِئينَ، إلّا من أدَّى حقَّ الله في رَسْلِها ونَجْدَتِها (^١)، وأفقَرَ ظَهْرَها، وأطْرَقَ فَحْلَها، ومنَح غزِيرَتها (^٢)، ونحَر سَمِينَها، فأطعَم القانعَ والمعْتَرَّ\". وذكَر تمامَ الحديث (^٣).\nفقد جعَل رسولُ الله - ﷺ - في الماشيةِ حقًّا سوى الزكاةِ، وهذا بَيِّنٌ في حديثِ جابرٍ أيضًا.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ، حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ (^٤)، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، عن عبد الملكِ بن أبي سليمان، عن أبي الزُبير، عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما من صاحب إبلٍ، ولا بقرٍ، ولا غنم، لا يُؤدِّي حَقَّها، إلّا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقَاع قَرْقَرٍ، تَطَؤُه ذاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وتَنْطَحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، ليس فيها يومئذٍ جَمَّاءُ، ولا مكسورةُ القَرْنِ\".\n_________\n(^١) قوله: \"في رَسْلها ونجدتها\" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٩٩: رُوي بالكسر ورُوي بالفتح، قال ابن دريد: وهو أعلى؛ أي: في الشّدّة والرّخاء، وبالكسر؛ أي: من لبنها، وقيل: في سِمَنها وهُزالها. وقيل: رَسلها: وقت هُزالها وقلّة لحمها. ونجدتها: سمنها، وقيل: إلّا من أعطاها في رسلها؛ أي: بطيب نفس منه. وانظر: تاج العروس (رسل).\n(^٢) قوله: \"ومَنَح غَزيرَتها\" الغَزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات اللّبن: الكثيرة الدَّرِّ. والمراد: أعطى من لبنها.\n(^٣) إسناده ضعيف لضعف مبارك بن فضالة، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يدلس ويسوي.\nأخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٢٨ (٩٥٣)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٥٢٨ (٤٧١)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٥٣٠، والبزار كما في كشف الأستار ٤/ ٢٥٥ (٣٦٦٣) من طريق الحسن، به.\n(^٤) المصنف (١٠٨٠٢)، وأخرجه الدارميّ في سننه ١/ ٤٦٢ (١٦١٦) عن يعلى بن عبيد، به. وهو في مسند أحمد ٢٢/ ٣٣٤ (١٤٤٤٢)، وصحيح مسلم (٩٨٨) (٢٨) من طريق عبد الملك، به.","vol":"3","page":308},{"text":"قالوا: يا رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: \"إطراقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوِها، ومَنْحُها، وحَلْبُها على الماء، وحمل عليها في سبيلِ الله\".\nوقال آخرون: أراد بقوله: \"ولم ينسَ حقَّ الله في رقابِها ولا ظُهورِها\": الزكاةَ الواجبةَ فيها. ولا أعلمُ أحدًا من فقهاءِ الأمصارِ أوجَب الزكاةَ في الخيل إلّا أبا حنيفةَ وشيخَه حَمّادَ بن أبي سُليمانَ. وخالَف أبا حنيفةَ في ذلك صاحِباه أبو يوسفَ ومحمدٌ، وسائرُ فقهاءِ الأمصار.\nفأمّا أبو حنيفةَ فكان يقولُ: إذا كانت الخيلُ سائمةً، ذُكورًا وإناثًا يَطْلُبُ نَسْلَها، فالزكاةُ فيها عن كلِّ فرسٍ دينارٌ. قال: وإن شاءَ قوَّمَها، وأعطَى عن كلِّ مِئتَي درهم خمسةَ دَراهم (^١).\nقال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على ضعفِ قولِه؛ لأنّ المواشيَ التي تَجِبُ فيها الزكاةُ لا يجوزُ تَقْويمُها عندَ أحدٍ من أهل العلم. وحُجَّةُ من لم يُوجبِ الزكاةَ في الخيلِ قولُه - ﷺ -: \"ليس على المسلم في عَبدِه ولا في فَرسِهِ صدقةٌ\". وسيأتي هذا الحديثُ في مَوضِعِه من كتابنا (^٢) هذا إن شاء الله. وروى عليٌّ عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"عَفَوْتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيق\" (^٣).\nوقال الثوريُّ، عن عبدِ الله بن حسنٍ: نهَى رسولُ الله - ﷺ - أن يُؤْخَذَ من الخيلِ شيءٌ (^٤). ولم يَبْلُغْنا أنّ أحدًا من الخلفاءِ الراشدين أخَذ من الخَيْل صدقةً، إلّا (^٥)\n_________\n(^١) نقل ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٦٤. وينظر في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢١، والمبسوط للسرخسي ٢/ ١٨٨.\n(^٢) الموطأ ١/ ٣٧٢ (٧٥١)، وسيأتي تمام تخريجه في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب.\n(^٣) سيأتي تخريجه في باب عبد الله بن دينار في هذا الكتاب.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٤ (٦٨٨٣) عن الثوريِّ، به. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢١.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"الخيل\" سقط كله من د ١.","vol":"3","page":309},{"text":"خبرٌ رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطابِ فيه اضطرابٌ، وعن عثمانَ فيه خَبَرٌ مُنقطِعٌ. ورُوِيَ عن عليٍّ وابن عمرَ أنْ لا صدقةَ في الخيل. وبذلك قال علماءُ التابعين، وفقهاءُ المسلمينَ، إلّا ما ذكَرنا من قول أبي حنيفةَ، وهو قولٌ ضعيفٌ.\nفأمّا الذي رُوِي عن عُمرَ وعثمانَ؛ فروَى عبدُ الرزاق (^١)، عن ابن جُريج، قال: أخبَرني عَمرُو بن دينارٍ (^٢)، أنّ حُيَيَّ بن يعلى أخبَره، أنّه سمِع يَعلَى بن أميّةَ يقول: ابتاعَ عبدُ الرحمن بن أُميّةَ أخو يَعلَى بن أُميّةَ من رجلٍ من أهلِ اليمنِ فَرَسًا أُنثى بمئة قَلُوصٍ، فنَدِم البائعُ، فلحِق بعمرَ، فقال: غصَبَني يَعلَى وأخوه فرسًا لي. فكتب إلى يَعلَى أنِ ألْحَقْ بي. فأتاه، فأخبَره الخبرَ، فقال عمرُ بن الخطاب: إنّ الخيلَ لتَبْلُغُ هذا عندَكم؟ فقال: ما عَلِمْتُ فرسًا قبلَ هذا بلَغ هذا. فقال عمرُ: فنأخُذُ من أربعينَ شاةً شاةً ولا نأخُذُ من الخيل شيئًا! خُذْ من كلِّ فرسٍ دينارًا. قال: فضرَب على الخيل دينارًا دينارًا.\n_________\n(^١) في المصنف ٤/ ٣٦ (٦٨٨٩)، وأخرجه أبو عروبة الحراني في الأوائل (١١٣)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٢٢٧ من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) هكذا في النسخ، وهو خطأ كأنه انتقل من نسخة عبد الرزاق إلى المؤلف صوابه: \"عَمرَّد بن الحسن\"، والظاهر أن التحريف قديم فقد جاء في نسخة مصنف عبد الرزاق الخطية التي طبع عليها شيخنا حبيب الرحمن الكتاب \"عمرو\"، كما نص ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٢٧ وهو ينقل من مصنف عبد الرزاق على أنه \"عمرو بن دينار\" فزاد من كيسه وبناءً على فهمه \"بن دينار\" حينما وجده عند عبد الرزاق \"عمرو\". وفاته أن عمرو بن دينار ليست له رواية عن حُيَي بن يعلى كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦، وقد وقع الاسم على الصواب في تاريخ البخاري الكبير ٧/ ٨٨ والجرح والتعديل ٧/ ٤٢ ونص عليه الحافظ معين الدين ابن نقطة في إكمال الإكمال ٤/ ٢٠٤ نقلًا من تاريخ البخاري الكبير فقال: \"عمرد بن الحسن يحدث عن حيي بن يعلى، روى عنه ابن جريج، قاله البخاري في تاريخه\". كما جاء على الصواب في الأموال لابن زنجوية (١٨٨٧) وإن تحرف فيه إلى \"عمرو بن الحسن\" من سوء التحقيق، وعند أبي عروبة في الأوائل (١١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٩ (٧٦٧٠) من طريق عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى ... إلخ\".","vol":"3","page":310},{"text":"وعن ابن جُرَيْج (^١)، قال: أخبرني ابنُ أبي حُسين، أنّ ابنَ شهابٍ أخبَره، أنّ عثمانَ كان يُصَدِّقُ الخيلَ، وأنّ السائبَ بن يزيدَ أخبَره أنّه كان يأتي عمرَ بن الخطاب بصَدقةِ الخيل. قال ابنُ أبي حسين: قال ابنُ شهابٍ: لم أعْلَمْ أنّ رسولَ الله - ﷺ - سَنَّ صدقةَ الخيل.\nوقد ذكَر معمرٌ (^٢)، عن أبي إسحاقَ وغيرِه كلامًا معناه: عن عُمرَ، أنّ أهلَ الشام ألحُّوا عليه في أخذِ الصدقةِ من خَيْلهم وعَبيدِهم، فكان يأخُذُها منهم، وكان يَرْزُقُهم مثل ذلك من الأجربة (^٣). قال: فلمّا كان معاويةُ حسَب ذلك، فإذا الذي كان يُعطِيهم أكثرُ من الذي كان يأخُذُ منهم فتَرَك ذلك ولم يأخُذْ منهم شيئًا ولم يُعطِهم شيئًا.\nقال أبو عُمر: الخبرُ في صدقةِ الخيل عن عُمرَ غيرُ (^٤) صحيحٍ من حديثِ الزهريِّ، وقد رُوِي من حديثِ مالكٍ أيضًا.\nحدَّثني محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا معاذُ بن المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، أنّ السائبَ بن يزيدَ أخبَره قال:\n_________\n(^١) رواه عبد الرزاق في الصنف ٤/ ٣٥ (٦٨٨٨) عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢٤٠) من طريق ابن جريج، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) ٩٥٦/ ٢ (١٣٦٩)، وأبو عروبة في الأوائل (١١٤)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٢٢٧ من طريق عبد الرزاق، به. وينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ص ٢٥٥ (٣٢٥). ووقع في المطبوع بعد هذا الخبر تقديم وتأخير.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٥ (٦٨٨٧) عنه، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) ٢/ ٩٥٥ (١٣٦٨) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٣) الأجربة: جمع الجَريب: وهو مكيالٌ يُعادل أربعة أقفزة. انظر العين للخليل بن أحمد ٦/ ١١٢.\n(^٤) \"غير\" سقطت من د ١ والمطبوع، فاختل المعنى.","vol":"3","page":311},{"text":"لقد رأيتُ أبي يُقَيِّمُ الخيلَ، ثم يَدْفَعُ صدقتَها إلى عمرَ ﵁ (^١). وهذا حُجَّةُ أبي حنيفةَ ومعنى قوله، واللهُ أعلمُ. تفَرَّدَ به جُوَيرِيةُ عن مالكٍ.\nوأمّا قولُه: \"ورجلٌ ربَطها فَخْرًا ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام\" فالفخرُ والرِّياءُ معروفان، وأمّا النِّواءُ، فهو مصدرُ: ناوَأْتُ الرَّجل (^٢) مُناوأةً وبواءً، وهي المُساماةُ (^٣)، قال أهلُ اللغة: أصلُه من: ناءَ إليكَ ونُؤْتَ إليه، أي: نهَض إليكَ ونَهَضْتَ إليه، قال بشرُ بن أبي خازم (^٤):\nبَلَّتْ قُتيبةُ في النِّواءِ بفارسٍ ... لا طائشٍ رَعِشٍ ولا وقَّافِ\nوقال أعشَى باهِلَة (^٥):\nإمّا يُصِبْكَ عدوٌّ في مُناوَأةٍ ... يومًا فقد كنتَ تستَعْلي وتَنْتَصِرُ\nوقال أوسُ بن حُجرٍ (^٦):\nإذا أنتَ ناوأتَ الرِّجالَ فلم تَنُؤْ ... بقَرْنَيْنِ عَزَّتْكَ القرونُ الكَواملُ\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الدراية تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر ١/ ٢٥٥ (٣٢٥)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٢٦ (٢٨٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦ (٣٠٤٠)، وفي أحكام القرآن ١/ ٣١٨ (٦٣٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به.\n(^٢) في د ١: \"العدو\".\n(^٣) والمُساماةُ: المُفاخَرَة. ومنه حديث عائشة ﵂ في قصّة الإفك في حقِّ زينب ﵂: \"وهي التي كانت تُساميني\" أي: تُضاهيني بجمالها ومكانتها عند رسول الله - ﷺ -، أخرجه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديثها. وانظر تاج العروس (سمو).\n(^٤) ديوانه ص ١٦٠.\n(^٥) وإليه عزاه عبد الملك بن قُريب الأصمعي في الأصمعيات ص ٩٠، واليزيدي في الأمالي ص ١٥، وأبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ص ٢٨٩.\n(^٦) هذه الأبيات في الحماسة المغربية ٢/ ١٢٣٤ لأبي العباس الجرّاوي وعزاها له، والبيتان الأول والثالث في تهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٣٩٠، ولسان العرب وتاج العروس (نوأ) بلا نسبة لقائل معيّن.","vol":"3","page":312},{"text":"إذا ما استوَى قَرْناكَ لم يَهْتَضِمْهُما ... عزيزٌ ولم يَأكُلْ ضعيفَكَ آكلُ\nولا يَستَوي قرنُ النِّطاحِ الذي به ... تَنوءُ وقَرنٌ كلَّما قُمْتَ مائلُ\nوقال جرير (^١):\nإني امرُؤٌ لم أُرِدْ فيمن أناوِئُه ... للناسِ ظُلْمًا ولا للحربِ إدْهَانا\nوأمّا قولُه: \"الآيةُ الجامعةُ الفاذَّةُ\"، فالفاذُّ: هو الشّاذُّ، والفاذَّةُ: الشَّاذَّةُ، قال ابنُ الأعرابيِّ: يقالُ: ما يَدَعُ في الحرب فلانٌ شاذًّا ولا فاذًّا؛ أي: أنّه شُجاعٌ لا يَلْقاه أحدٌ إلّا قتَله، ويقال: فاذَّةٌ وفَذَّةٌ، وفاذٌّ وفَذٌّ، ومنه قولُ النبيِّ - ﷺ -: \"صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفَذِّ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: يعني، والله أعلمُ، أنّها آيةٌ منفرِدةٌ في الخيرِ والشَّرِّ، ولا أعلم آيةً أعمُّ منها؛ لأنّها آيةٌ تَعُمُّ كلَّ خيرٍ وكلَّ شرٍّ. فأمّا الخيرُ، فلا خلافَ بين المسلمين أنّ المؤمِنَ يرَى في القيامةِ ما عَمِل من الخَيْر، ويُثابُ عليه. وأمّا الشَّرُّ، فللّه أن يَعفوَ، وله أن يُعاقِبَ، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، ولما نزَلتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بكى أبو بكرٍ، وقال: يا رسولَ الله، أكلُّ ما نعملُ نُجزَى به؟ فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"يا أبا بكرٍ، ألستَ تَمرَضُ؟ ألستَ تَنْصَبُ؟ ألستَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ فذلك ما تُجزَوْن به في الدنيا\" (^٣).\n_________\n(^١) ديوانه ١/ ١٦٦.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١) عن نافع عن ابن عمر ﵄، وأخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه في باب نافع.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/ ١٧٤ عن معمر عن جابر الجعفي، وعن معمر عن رجل عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من فقهاء أهل الكوفة عن أبي بكر الصديق. وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي، ولإبهام بعض رواته. =","vol":"3","page":313},{"text":"وقال - ﷺ -: \"المرضُ كفَّارةٌ\" (^١). و\"ما يُصيبُ المؤمنَ من مصيبةٍ إلّا كفِّر بها من خطاياه\" (^٢).\nوقولُه في الحُمُر في هذا الحديث مثلُ قوله - ﷺ -: \"في كلِّ ذي كَبِدٍ رَطبةٍ أجرٌ\" (^٣).\nوكان الحُمَيْديُّ ﵀ يقولُ: إن اتَّخَذْت حمارًا فانظُرْ كيف تتَّخِذُه، أما الخيلُ فقد جاء فيها ما جاء.\n_________\n= وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٣٨١ (٦٩٥) و٤/ ١٣٨٧ (٦٩٦) و٤/ ١٣٩١ (٦٩٧)، وأحمد في المسند ١/ ٢٢٩ (٦٨) و١/ ٢٣١ (٢٦٩)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢/ ٧١٩ (٧٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٩٨ (١٠٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٢٤٢، وابن حبان في صحيحه ٧/ ١٧٠ (٢٩١٠) و٧/ ١٨٩ (٢٩٢٦) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصِّديق ﵁، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبي بكر بن أبي زهير وبين أبي بكر الصديق، وأبو بكر بن أبي زهير مجهول الحال كما في تحرير التقريب ٤/ ١٥٦.\nوللحديث طرق أخرى منها ما أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٣١ (٢٤٣٦٨)، وابن حبان في صحيحه ٧/ ١٨٦ (٢٩٢٣) من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي بكر بن سوادة عن يزيد بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير عن عائشة بهذا المعنى. وهذا إسناد ضعيف فإن يزيد مجهول، ويستغنى عن هذا بما أخرجه مسلم (٢٥٧٤) من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة ﵁ قال: لمّا نزلت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله - ﷺ -: \"قاربوا وسدِّدوا، ففي كلِّ ما يصاب به المسلم كفّارة، حتى النكبة يُنكَبها، أو الشوكة يُشاكها\".\n(^١) أخرجه رزين كما في مشكاة المصابيح ١/ ٤٩٨ (١٥٨٦) من طريق شقيق عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا. وينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣/ ١١٥١.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٩ (٢٧١٢) عن يزيد بن خُصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂، وأخرجه مسلم (٢٥٧٢) من طريق مالك، به.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٨) عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر عن أبي صالح السَّمان عن أبي هريرة ﵁، وأخرجه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) من طريق مالك، به.","vol":"3","page":314},{"text":"وفي هذا الحديث، واللهُ أعلمُ، دليلٌ على أنّ كلامَه ذلك في الخيل كان بوحيٍ من الله؛ لأنّه قال في الحُمُرِ: \"لم يُنْزَلُ عليَّ فيها شيءٌ إلّا الآيةُ الجامعةُ الفاذّةُ\". فكأنّ قولَه في الخيلِ نزَل عليه، واللهُ أعلمُ، ألا ترَى إلى قولِه: \"لقد عُوتِبْتُ الليلةَ في الخيلِ\" (^١). وهذا يَعضُدُ قولَ من قال: إنّه كان (^٢) لا يتكلَّمُ في شيءٍ إلّا بوحي، وتَلا: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]، واحتجَّ بقولِه: \"أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه\" (^٣)، وبقولِ عبدِ الله بن عمرٍو: يا رسولَ الله، أكتُبُ كلَّ ما أسمَعُ منك؟ قال: \"نعم\". قال: في الرِّضا والغضب؟ قال: \"نعم، فإنِّي لا أقولُ إلّا حقًّا\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٠١ (١٣٤٤) عن يحيى بن سعيد أنّ رسول الله - ﷺ - رُئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال؛ فذكره. وهذا إسناد معضل، فلا يصح كما قال المؤلف عند الكلام عليه في موضعه، فانظر كيف يستدل به هنا؟!\n(^٢) هذه اللفظة من د ١.\n(^٣) حديث صحيح تقدم تخريجه في المجلد الأول من هذا الكتاب، وينظر مسند أحمد ٢٨/ ٤١٠ (١٧١٧٤).\n(^٤) حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٥٧ (٦٥١٠) و١١/ ٤٠٦ (٦٨٠٢) و١١/ ٥٢٣ (٦٩٣٠)، وأبو داود (٣٦٤٦)، والدارمي ١/ ١٢٥، والحاكم في المستدرك ١/ ١٠٥، والخطيب في تقييد العلم ٨٠، والمزي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٨.","vol":"3","page":315},{"text":"حديثٌ تاسع عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مُسْنَد\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني الدِّيل يقالُ له: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه مِحْجَنٍ، أنّه كان في مجلسٍ مع رسول الله - ﷺ - فأُذِّنَ بالصَّلاة، فقامَ رسولُ الله - ﷺ -، فصلّى ثم رجَع، ومحْجَنٌ في مجلسِه (^٢)، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"ما منَعكَ أن تُصَلِّيَ مع الناس؟ ألستَ برجلٍ مُسلم؟ \" قال: بلى يا رسولَ الله، ولكنِّي قد صَلَّيْتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا جِئْتَ فصلِّ مع الناس، وإن كنتَ قد صلَّيْتَ\".\nاختَلَف الناسُ عن زيدِ بن أسلَمَ في اسْم هذا الرجل؛ فقال مالكٌ وأكثرُ الرُّواة عن زيدٍ فيه: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ - بالسِّين المُهملة - كذلك هو في \"الموطَّأ\" عندَ جمهورِ رواتِه (^٣)، وقال فيه بشرُ بنُ عمرَ الزَّهْرانيُّ (^٤): عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ. فقيلَ له في ذلك، فقال: كان مالكُ بن أنسٍ يَرْوِي هذا الحديثَ قديمًا عن زيدِ بن أسلمَ، فيقولُ فيه: بِشْر. فقيلَ له: هو بُسْرٌ، فقال: عن بُسْرٍ أو بِشْرٍ. وقال بعدَ ذلك: عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابنِ مِحْجَنٍ. ولم يقل: بُسْرٌ ولا بِشْرٌ.\nوقال فيه الثوريُّ (^٥)، عن زيدِ بن أسلمَ: بشرٌ - بالشِّين المَنقوطةِ - وكان أبو نُعيم يقولُ بالسين كما قال مالكٌ ومن تابَعه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩).\n(^٢) في المطبوع من الموطأ بعد هذا: \"لم يصل معه\".\n(^٣) ينظر جمهور الرواة عن مالك في التعليق على الموطأ ١/ ١٩٣ هامش (١).\n(^٤) بشر بن عمر الزهراني الأزدي أبو محمد البصري ثقة من رجال الشيخين.\n(^٥) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦١٧٨)، وأحمد في المسند ٣١/ ٣١٦ (١٨٩٧٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤ (١٩٢٩)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٩٣ (٦٩٦) من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"3","page":316},{"text":"ورواه الدَّراوَردِيُّ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: عن بشرٍ. بالمنقوطةِ كما قال الثَّوريُّ.\nورواه ابنُ جُرَيج (^٢)، عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: بُسْرٌ، كما قال مالكٌ.\nوروَى هذا الحديثَ أيضًا حَنْظلةُ بن عليٍّ الأسلميُّ (^٣)، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ، ولم يَذْكُرْ أباه.\nورَواه عبدُ الله بن جعفرٍ بن نَجِيح (^٤)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه - بالمنقوطة - كما قال الثَّوريُّ في رواية أصحابِ الثَّوريِّ عنه. وقد قيلَ فيه عن الثّوريِّ: بُسْرٌ أيضًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٠٦ (٩٥٨)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٨٦، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٣ (١٥٤١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٣ من طريق عبد العزيز الدراوردي، به. ووقع في المطبوع من الآحاد والمثاني والسنن للدارقطني بالسين، وفي معجم الصحابة \"عن ابن محجن الدُّؤلي\" فلم يُسمِّه، وأما الحاكم فاكتفى بذكر الإسناد حتى زيد بن أسلم وقال: فذكره بنحوه.\n(^٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٠ (٣٩٣٢) عن ابن جريج عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن ابن محجن عن أبيه. فزاد فيه: \"داود بن قيس\" ولم يُسمِّ ابن محجن، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٢ (٢١٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٩٤ (٦٩٨) بمثل إسناد عبد الرزاق.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٢٠ (١٧٨٩٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٨٦ من طريق حنظلة بن علي هذا، ووقع في إسناد ابن قانع: \"عن أبيه\"، ولعله من غلط التحقيق، وبسر بن محجن مجهول كما في تحرير التقريب ١/ ١٦٩، وأبوه صحابي نص على صحبته البخاري في تاريخ الكبير ٨/ ٤ (١٩٢٩) وابن حجر في التقريب.\n(^٤) هو والد علي ابن المديني، وهو ضعيف.\n(^٥) كما في المسند ٢٦/ ٣١٨ (١٦٣٩٣) و٢٦/ ٣١٩ (١٦٣٩٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٢ (٢١٤٠).","vol":"3","page":317},{"text":"وحدَّثني أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن سلامةَ الأزديُّ، قال: سمِعتُ إبراهيمَ بن أبي داودَ البُرُلُّسيَّ (^١) يقولُ: سمعتُ أحمدَ بن صالحٍ في المسجدِ الجامعِ بمصرَ يقولُ: سألتُ جماعةً من وَلَده ومن رَهْطِه فما اختلَف عليَّ منهم اثنان أنّه بِشْرٌ كما قال الثَّوريُّ (^٢).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث وُجوهٌ من الفقه:\nأحدُها: قولُه - ﷺ - لمِحْجَنٍ الدِّيليِّ: \"ما منعكَ أن تُصَلِّي مع النّاسِ؟ ألستَ برجلٍ مُسلم؟ \"، وفي هذا، واللهُ أعلمُ، دليلٌ على أنّ من لا يُصلِّي ليس بمُسلم وإنْ كان مُوحِّدًا، وهذا موضعُ اختلافٍ بين أهل العلم، وتقريرُ هذا الخطاب في هذا الحديثِ أنّ أحدًا لا يكونُ مُسلمًا إلّا أنْ يُصلِّيَ، فمَن لم يُصَلِّ فليسَ بمُسلم.\nوفيه أنّ مَن أقرَّ بالصلاةِ وبعملِها وإقامَتِها أنّه يُوكَلُ إلى ذلك إذا قال: إنِّي أُصلِّي؛ لأنّ مِحْجَنًا قال لرسولِ الله - ﷺ -: قد صَلَّيْتُ في أهلي، فقَبِل منه.\nولا حُجَّة في هذا الحديث لمن قال: إنّ الإقرارَ بالصَّلاة دُونَ إقامتِها يَحْقِنُ الدَّمِ؛ لأنّه لم يقلْ: إنِّي مؤمنٌ بالصلاةِ مُقِرٌّ بها، غيرَ إنِّي لا أُصلِّي، بل قال لي: قد صَلَّيْتُ. والظاهرُ أنّه لم يُنْجِه إلّا قولُه لرسولِ الله - ﷺ -: قد صَلَّيْتُ في أهلي.\n_________\n(^١) هذه النسبة إلى بلدة بمصر قرب الإسكندرية، قيَّدها السمعاني بضم الباء الموحدة والراء واللام، وتابعه ابن الأثير في اللباب. أما ياقوت فقيَّدها بفتح الباء والراء وضم اللام. (معجم البلدان ١/ ٤٠٢)، وكذا ابن نقطة في إكمال الإكمال ١/ ٥٠٢، وضبط السمعاني هو المعتمد.\n(^٢) ذكر نحو هذا إسماعيل بن يحيى المزني في السنن المأثورة للشافعي ص ١١٥ تحت الحديث (٦)، ونقل عن أبي جعفر الطحاوي ما نصّه: قال أبو جعفر: الناسُ كلُّهم يقولون: بُسر بن مِحْجَن غيرُ الثَّوريِّ فإنه يقول: بِشْرٌ بن مِحْجَن. ثم قال: حدَّثنا أحمد قال: سمعت إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسيَّ يقول؛ فذكره نحو ما ساقه المصنِّف هنا، وفي آخره زيادة: وليس كما قال مالك.","vol":"3","page":318},{"text":"واختلَف العلماءُ في حكم تاركِ الصَّلاةِ عامدًا وهو على فعلِها قادرٌ؛ فرُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي الدَّرْداء، تَكفيرُ تاركِ الصَّلاةِ؛ قالوا: من لم يُصلِّ فهو كافرٌ (^١).\nوعن عمرَ بن الخطّاب، أنّه قال: لا حظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة (^٢).\nوعن ابن مسعودٍ: مَن لم يُصلِّ فلا دِينَ له (^٣).\nوقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، والحكمُ بن عُتيبةَ، وأيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وابنُ المباركِ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَة: من ترَك صلاةً واحدةً متَعَمِّدًا\n_________\n(^١) ينظر في هذا: تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ٨٧٣ - ٩٥٧، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨١ (٩٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عن المِسْور بن مخرمة.\nوأخرجه البيهقي ١/ ٣٥٧ (١٧٤١) من طريق مالك، به. وقد خالف مالكًا جماعةٌ رووه عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر كما في المصنف عند عبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٩)، والسنن للدارقطني ٢/ ٣٩٥ (١٧٥٠)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي ٤/ ٩٠٦، فقد أخرجوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور، به.\nوأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٣ (٩٢٥) و٢/ ٨٩٥ (٩٢٧)، والخلال في السُّنة ٤/ ١٤١ (١٣٧١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار، به.\nوقد ذكر الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص ٨٠ (٢٧) جماعة خالفوا فيها مالكًا، وذكر منهم سفيان الثوري والليث بن سعد وحميد بن الأسود وغيرهم ممن أدخلوا بين عروة وبين المسور سليمان بن يسار، وقال: \"وهو الصواب. وكذلك رواه الزهري عن سليمان بن يسار عن المسور عن عمر\". انتهى، ورواية الزهري أخرجها المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٢ (٩٢٣)، وابن الأعرابي في معجمه ٣/ ٩٢٣ (١٨٩٣).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٧١٩) و١١/ ٣٤ (٣١٠٣٦)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السُّنة ١/ ٣٥٩ (٧٧٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٨ (٩٣٥) و٢/ ٨٩٩ (٩٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩١ (٨٩٤١) و(٨٩٤٢) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، به.","vol":"3","page":319},{"text":"حتى يَخرجَ وقتُها لغيرِ عُذْرٍ، واصلى من قضائِها وأدائِها وقال: لا أُصلِّي، فهو كافرٌ، ودمُه ومالُه حلالُ، ولا يَرِثُه ورَثَتُه من المُسلمينَ، ويُسْتَتابُ فإنْ تاب، وإلّا قُتِل، وحكمُ مالِه ما وصَفنا كحُكم مالِ المُرتَدِّ (^١). وبهذا قال أبو داودَ الطَّيالسيُّ، وأبو خَيثمةَ، وأبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٢).\nوقال إسحاقُ بن راهُويةَ: وكذلك كان رأيُ أهل العلم من لَدُن النبيِّ - ﷺ - إلى زماننا هذا: أنّ تاركَ الصلاةِ عمدًا من غير عُذْرٍ حتى يَذهبَ وقتُها كافرٌ إذا أبَى من قَضائِها وقال: لا أُصَلِّيها. قال إسحاقُ: وذهابُ الوقتِ أن يُؤخِّرَ الظهرَ إلى غُروب الشَّمسِ، والمغربَ إلى طُلوع الفَجْر. قال: وقد أجمَع العلماءُ على أنّ من سبَّ الله ﷿، أو سبَّ رسولَه - ﷺ -، أو دفَع شيئًا أنزَله اللهُ، أو قتَل نبيًّا من أنبياءِ الله، وهو مع ذلك مُقِرٌّ بما أنزَل اللهُ - أنّه كافرٌ، فكذلكَ تاركُ الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها عامدًا. قال: ولقد أجمَعوا في الصلاةِ على شيءٍ لم يُجمِعوا عليه في سائرِ الشَّراع؛ لأنّهم بأجمَعِهم قالوا: مَن عُرِف بالكُفر ثم رَأوْه يُصلِّي الصلاةَ في وقتِها، حتى صلَّى صلواتٍ كثيرةً في وقتِها، ولم يَعلَموا منه إقرارًا باللِّسان، أنّه يُحْكَمُ له بالإيمان، ولم يَحْكُموا له في الصوم والزكاةِ والحجِّ بمثلِ ذلك. قال إسحاقُ: فمَن لم يَجعَلْ تاركَ الصلاةِ كافرًا فقد ناقَض وخالَف أصْلَه وقولَ غيرِه. قال: ولقد كفَر إبليسُ إذْ لم يَسجُد السجدةَ التي أُمِرَ بسُجودِها. قال: وكذلك تاركُ الصلاةِ عمدًا حتى يَذهبَ وقتُها كافرٌ إذا أبَى من قَضائِها (^٣). وقال أحمدُ بن حنبل: لا يُكَفَّرُ أحدٌ بذنبٍ إلا تاركُ الصلاةِ عمدًا، ثم ذكَر اسْتِتابتَه وقتلَه (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩١، والمقدمات الممهدات لابن رشد ١/ ١٤١.\n(^٢) نقل ذلك عنهم المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٢٧.\n(^٣) ينظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ٩٢٩.\n(^٤) نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٢٧، وابن المنذر في الإقناع ٢/ ٦٩١ وزاد نسبة هذا القول لإسحاق بن راهوية أيضًا.","vol":"3","page":320},{"text":"وحُجَّةُ من قال بهذا القول ما رُوِيَ من الآثارِ عن النبيِّ - ﷺ - في تَكفير تاركِ الصلاةِ\" منها حديثُ جابرٍ عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"ليسَ بينَ العبدِ وبينَ الكفرِ - أو قال: بينَ الشركِ - إلّا تركُ الصلاة\" (^١). وحديثُ بُريد عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"العهدُ الذي بَيْنَنا وبينَهم الصلاةُ، فمَن ترَكها فقد كَفَر\" (^٢). وقولُه - ﷺ -: \"مَن ترَك صلاةَ العصرِ - يعني مُتعَمِّدًا - فقد حَبِط عملُه\" (^٣).\nهذا كلُّه ممّا احتجَّ به إسحاقُ بن راهُويَة في هذه المسألةِ لقوله المذكور، واحتجَّ أيضًا بأنّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ عليهم حتى يُصْبحَ، فإذا أصبح كان إذا سمِع أذانًا أمسَك، وإذا لم يَسمعْ أذانًا أغارَ ووضَع السيفَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٦٥ (١٥١٨٣)، ومسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٦ (٨٩١)، والنسائي في المجتبى (٤٦٤)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٨) من طرق عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله ﵄. وأخرجه أحمد ٢٣/ ٢٢٨ (١٤٩٧٩)، ومسلم (٨٢)، والترمذي (٢٦١٨) و(٢٦١٩) من طريق الأعمش عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر، به.\n(^٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٢٠ (٢٢٩٣٧)، وابن ماجة (١٠٧٩)، والترمذي (٢٦٢١)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٧ (٨٩٥) من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٠٣٥)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٦) من طريق الحسين بن واقد، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في المسند ٢/ ١٥٥ (٨٤٨)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٥٤ (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣) و(٥٩٤)، والنسائي (٤٧٤) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن أبي المليح - وهو عامر بن أسامة بن عمير الهُذلي - عن بُريدة الأسلميّ.\nوأخرجه ابن ماجة (٦٩٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به، وسيأتي بعد قليل لإسناد المصنف.\n(^٤) سلف تخريجه، وينظر الإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩٢.","vol":"3","page":321},{"text":"واحتجَّ أيضا بقول الله ﷿: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]، وبقولِه ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ٣١]، وبقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [فاطر: ١٨]، وبقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأعراف: ١٧٥]، وبآياتٍ نحو هذا كثيرةٍ وآثار.\nواحتجَّ غيرُه ممّن ذهَب مذهبَه في هذه المسألة بحديث أبي هريرة (^١)، قال: \"من ترَك الصلاةَ حُشِرَ مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ\" (^٢)، وبحديثِ أنسٍ عن النبيِّ - ﷺ -: \"من صَلَّى صلاتَنا واستقبَل قِبْلتنا فذلك المسلمُ\" (^٣).\nقالوا: هذا دليلٌ على أنّ من لم يُصلِّ صلاتَنا، ولم يَستقبِلْ قبلتَنا فليس بمسلم. وبما رواه شَهْرُ بن حَوْشَب، عن أمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرْداءِ، قال:\n_________\n(^١) إنما يُروى من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة ﵁ في دواوين السنة، ولا ذكره أصحاب الأطراف من حديث أبي هريرة.\n(^٢) حديث حسن، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٣٥٣)، وأحمد في المسند ١١/ ١٤٢ (٦٥٧٦)، والدارمي في السنن ٢/ ٣٩٠ (٢٧٢١)، والخلّال في السُّنة ٤/ ٧٥ (١١٩٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٧ (٣١٨٠)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٢٩ (١٤٦٧)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ١٥٢ (٢٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٣١٢ (٢٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصَّدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: \"مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا، وبُرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومَنْ يحافظ عليها يكن له نورٌ ولا بُرهانٌ ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيِّ بن خلف\".\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٩١)، والنسائي في المجتبى (٣٩٦٨) و(٤٩٩٧)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠٩ (٢٤١٦) من طريق ميمون بن سِيَاهٍ عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله، فلا تُخفروا الله في ذمَّته\".","vol":"3","page":322},{"text":"أوصَاني خَليلي أبو القاسم - ﷺ - بسبعٍ: \"لا تُشرِكْ بالله شيئًا وإنْ قُطِّعتَ وإن حُرِّقْتَ، ولا تَتْرُكْ صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فمن ترَكها فقد بَرِئَتْ منه الذِّمّةُ، ولا تَشْرَبِ الخمرَ؛ فإنّها مفتاحُ كلِّ شرٍّ، وأطِعْ والديكَ وإن أمَراكَ أنْ تَخْرُجَ لهما من دُنياكَ فافْعلْ، ولا تُنازع الأمرَ أهلَه وإنْ رأيتَ أنّك أنتَ، ولا تَفِرَّ من الزَّحفِ؛ فإنّ فيه الهلَكَةَ، وأنْفِقْ على أهلِكَ من طَوْلِكَ، وأخِفْهُمْ في الله، ولا تَرْفَعْ عَصاكَ عنهم\" (^١). وبما رُوِيَ عن الصحابةِ الذين قدَّمْنا الذكرَ عنهم بذلك.\nوجَدْتُ في كتاب أبي، ﵀، بخطِّه أنّ أحمدَ بن سعيد بن حَزْم حدّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن بدر الباهليُّ، قال: حدَّثنا أبو شُريح محمدُ بن زَكرِيا كاتِبُ العُمَريِّ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"بينَ العبدِ وبينَ الكفرِ تركُ الصلاةِ\" (^٢). ورواه ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلَه (^٣).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨)، وابن ماجة (٣٣٧١) و(٤٠٣٤)، والبزار في مسنده ١٠/ ٨١ (٤١٤٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٨٤ (٩١١) من طرق عن شهر بن حوشب، به. ولفظ البخاري: \"أوصاني رسول الله - ﷺ - بتسع\" وهو الموافق لسياق الحديث، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وورد في معناه من حديث أم أيمن ﵂ عند عبد بن حميد في المنتخب (١٥٩٤)، ومعاذ بن جبل عند أحمد في المسند ٣٦/ ٣٩٢ (٢٢٠٧٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٨٢ (١٥٦)، وفي الأوسط ٨/ ٥٨ (٧٩٥٦) وفي أسانيد كلٍّ منهما ضعف.\n(^٢) حديث صحيح، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٣٩٨ (١٧٥٤) من طريق محمد بن يوسف الفريابيّ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٠٣٣)، وأبو داود (٤٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٦ (٨٨٧) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٨٢)، وقد سلف تخريجه.","vol":"3","page":323},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن ربيعةَ، عن ابن جُرَيْج، فذكَره.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا الحسينُ بن حُرَيْثٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن موسى، عن الحسينِ بن واقدٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّ العهدَ الذي بينَنا وبينهم الصلاةُ، فمَن ترَكها، فقد كَفَر\".\nوذكَر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا المسعوديُّ، قال: أنبأَني الحسنُ بن سعدٍ (^٣)، عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: قيل لعبد الله: إنّ الله يُكثرُ ذكرَ الصلاةِ في القرآن: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٩]. فقال عبدُ الله: على مواقيتِها. فقال: ما كنّا نرَى إلّا أنْ تُتْرَكَ. فقال عبدُ الله: تَرْكُها الكفرُ (^٤).\n_________\n(^١) النسائي في المجتبى (٤٦٤)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٨)، وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٣ (٣١٧٨).\n(^٢) النسائي في المجتبى (٤٦٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٦)، وأخرجه الترمذي (٢٦٢١) عن الحسين بن حريث، به. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٧ (٨٩٤) من طريق الفضل بن موسى، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢٠ (٢٢٩٣٧)، وابن ماجة (١٠٧٩) من طريق الحسين بن واقد، به.\n(^٣) في د ١: \"سعيد\"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال ٦/ ١٦٣.\n(^٤) أخّرجه الخلّال في السُّنة ٤/ ١٤٦ (١٣٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٨٥ (١٠٧٩)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩١ (٨٩٤٠)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٩٠٨ (١٥٣٤) من طريق السعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - به.","vol":"3","page":324},{"text":"وفي هذه المسألة قولٌ ثانٍ؛ قال الشافعيُّ: يقولُ الإمامُ لتاركِ الصلاة: صلِّ. فإنْ قال: لا أصلِّي. سُئِلَ؛ فإنْ ذكَر عِلَّةً بجسمِه (^١) أُمِرَ بالصلاةِ على قدرِ طاقَتِه، فإنْ أبَى من الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها قتَله الإمامُ، وإنّما يُسْتَتابُ ما دام وقتُ الصلاةِ قائمًا، فيُستَتابُ في أدائِها وإقامَتِها، فإنْ أبَى قُتِلَ ووَرِثه وَرَثَتُه (^٢). وهذا قولُ أصحابِ مالكٍ ومذهبُهم، وبعضُهم يروِيه عن مالك (^٣).\nوروَى محمدُ بن عليٍّ البَجَليُّ (^٤)، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: سمِعْتُ ابنَ وَهْبٍ يقولُ: قال مالكٌ: مَن آمَن بالله وصَدَّق المرسلينَ وأبَى أنْ يُصلِّي قُتِلَ (^٥). وبه قال أبو ثورٍ وجميعُ أصحابِ الشَّافعيِّ، وهو قولُ مكحولٍ، وحمادِ بن زيدٍ، ووكيع.\nومن حجَّةِ مَن ذهَب هذا المذهبَ أنّ أبا بكرٍ الصديقَ استَحَلَّ دماءَ مانعِي الزّكاة، وقال: والله لأُقاتِلَنَّ من فرَّق بين الصلاةِ والزَّكاةِ. فقاتلَهم على ذلك في جمهورِ الصحابةِ، وأراقَ دماءَهم لمَنْعِهم الزَّكاةَ وإباءَتِهم من أدائِها. فمَن امتنَع من الصلاةِ وأبَى من إقامَتِها كان أحرَى بذلك، ألا ترَى أنّ أبا بكرٍ شَبَّهَ الزَّكاةَ بالصلاةِ، ومعلومٌ أنّهم كانوا مُقِرِّين بالإسلام والشهادةِ، يُوَضِّحُ لكَ ذلك قولُ عمرَ لأبي بكرٍ: كيف تُقاتِلُهم وقد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ\n_________\n(^١) في م: \"تحبسه\".\n(^٢) ينظر: الأم للشافعي ١/ ٢٩١، ومختصر المزني ٨/ ١٢٨، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩١.\n(^٣) ينظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ١/ ٤٧٥، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩١.\n(^٤) في ق: \"الحلبي\"، وهو تحريف وهو محمد بن علي البجلي الشافعي، أبو عبد الله القيرواني من فضلاء المغرب الشافعيين، تنظر ترجمته في طبقات علماء إفريقية ٢٧٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٤٢.\n(^٥) ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ٥٨٧.","vol":"3","page":325},{"text":"الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فإذا قالُوها عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلّا بحَقِّها، وحسابُهم على الله\"؟ فقال أبو بكرٍ: هذا من حقِّها، والله لو مَنَعُوني عَنَاقًا أو عِقالًا ممّا كانوا يُعْطُون رسولَ الله - ﷺ - لقاتَلْتُهم على ذلك (^١).\nولو كفَر القومُ، لقالَ أبو بكرٍ: قد ترَكوا لا إلهَ إلا اللهُ، وصارُوا مُشرِكين. وقد قالوا لأبي بكرٍ بعدَ الإسار: ما كفَرنا بعدَ إيمانِنا، ولكن شَحَحنا على أموالِنا. وذلك بَيِّنٌ في شِعْرِهم؛ قال شاعرُهم (^٢):\nألا فاصْبَحِينا قبلَ نائِرَةِ الفجرِ (^٣) ... لعَلَّ مَنايانَا قريبٌ وما نَدْرِي\nأَطَعنا رسولَ الله ما كان بَيْنَنا ... فيا عجبًا ما بالُ مُلْكٍ أبي بكرِ\nفإنَّ الذي سأَلوكمُ فمَنَعْتُمُ ... لكالتَّمْرِ أو أشهَى إليهم من التَّمْرِ\nفرأى أبو بكرٍ في عامّة الصحابةِ ومعه عمرُ قتالهَم، وبعَث (^٤) خالدَ بن الوليد وغيرَه إلى قتالِ مَن ارْتَدَّ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٣٩٩، ١٣٤٠)، ومسلم (٢٠) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة ﵁، عن عمر ﵁، ووقع عند البخاري بلفظ: \"لو منعوني عناقًا\"، ولفظ مسلم: \"عقالًا\". والعناق: هي الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة.\n(^٢) وهو الخطيل بن أوس أخو الشاعر المشهور الحطيئة، وهي في تاريخ الطبري ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ١٦٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٣١٣، وهذه الأبيات أوردها الشافعي في الأم ٤/ ٢٢٨ دون عزوٍ لقائل معيَّن، ونسبها ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ٣١٠، والمبرِّد في الكامل ١/ ٣٠٧ للحطيئة، والبيت الثاني في ديوانه ص ٣٢٩.\n(^٣) نائرة الفجر: ضوؤه وانفلاقه، والمراد بالنائرة هنا: العداوة والشحناء، مشتقّة من النار، يقال: بينهم نائرة، وسعيت في إطفاء النائرة، أي: في تسكين الفتنة. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ١/ ٢٤٢، ٢٥٣، والمصباح المنير ٢/ ٦٢٩ (نور).\n(^٤) في ق: \"فسار إليهم\".","vol":"3","page":326},{"text":"هذا كلُّه احتجَّ به الشِّافعيُّ ﵀، وقال: ففي هذا دلالةٌ على أنّ مَن امتَنع ممّا افترَض اللهُ عليه كان على الإمام أخْذُه به وقتالُه عليه، وإنْ أبَى ذلك على نفسه.\nوأمّا تَوْريثُ ورثتِهم أموالَهم فلأنّ عمرَ بن الخطّاب لمّا وُلِّيَ رَدَّ على وَرَثَةِ مانعِي الزَّكاةِ كلَّ ما وُجِدَ من أموالِهم بأيدِي الناس.\nوقد كان أبو بكرٍ سبَاهم كما سبَى أهلَ الرِّدَّة، فخالَفه في ذلك عمرُ لصلاتِهم وتوحيدِهم، ورَدَّ إلى ورَثَتِهم أموالَهم في جماعةِ الصحابة، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أحدٌ.\nوقال أهلُ السِّيَر: إنّ عمرَ لمّا وُلِّيَ أرسَل إلى النِّسوةِ اللَّاتي كان المسلمون أحْرَزُوهنَّ (^١)، فخيَّر هنَّ أنْ يَمْكُثْنَ عندَ من هُنَّ عندَه بتَزْويجٍ وصداقٍ، أو يَرْجِعْنَ إلى أهْلِيهِنَّ بالفِداء، فاخْتَرْن أنْ يَمْكُثْنَ عندَ من كُنَّ عندَه، فمكَثنَ عندَهم بتزويجٍ وصَداقٍ. قال: وكان الصَّداقُ الذي جعَل لمَن اختارَ أهلَه عَشْرَ أواقٍ لكلِّ امرأةٍ، والأُوقيَّةُ أربعون درهمًا. فاحْتَجَّ الشَّافعيُّ بفعلِ عمرَ هذا في جماعةِ الصحابةِ أيضًا من غيرِ نكيرٍ.\nوروَى سفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن محمدِ بن طلحةَ بن يزيدَ، قال: قال عمرُ بن الخطّاب: لأنْ أكونَ سألتُ رسولَ الله - ﷺ - عن ثلاثٍ أحبُّ إليّ من حُمْرِ النَّعَم: الخليفةِ بعدَه، وعن قوم أقرُّوا بالزَّكاةِ ولم يُؤَدُّوها، أيَحِلُّ لنا قتالُهم؟ وعن الكَلالة (^٢).\n_________\n(^١) في ق، م: \"حازوهن\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٠٢ (١٩١٨٥) عن ابن جريج وابن عيينة، به. وهو عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٤ من طريق ابن عيينة، به.","vol":"3","page":327},{"text":"وروَى حمّادُ بن زيدٍ، عن عَمْرِو بن مالكٍ النُّكْريِّ، عن أبي الجَوْزاء، عن ابن عبّاس، قال: قواعدُ الدِّين ثلاثةٌ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، والصلاةُ وصومُ رمضانَ. ثم قال ابنُ عبّاسٍ: تَجِدُه كثيرَ المالِ ولا يُزَكِّي، فلا يُقالُ لذلك: كافرٌ، ولا يَحِلُّ دَمُه، وتجدُه (^١) كثيرَ المالِ لا يحُجُّ، فلا نَراه بذلكَ كافرًا ولا يحلُّ دمُه (^٢). وقد ذكَوْنا هذا الحديثَ بإسنادِه في كتابِ الزَّكاةِ من كتابِ \"الاستذكار\".\nومن حُجَّتِه أيضًا ما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفر بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا هشامُ بن حسّانَ، عن الحسن، عن ضَبَّةَ بن مِحْصَنٍ، عن أُمِّ سلمةَ، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّه سيكونُ أمراءُ تَعْرفون وتُنْكِرون، فمَن أنكَر فقَدْ برئَ، ومن كَرِه فقد سلِم، ولكنْ مَن رَضِيَ وتابَع\". قالوا: يا رسولَ الله، ألا نُقاتِلُهم؟ قال: \"لا، ما صَلَّوا الخَمْسَ\".\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"دمه\" لم يرد في ط.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٣٦ (٢٣٤٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٩٢٧ (١٥٧٦)، وإسماعيل بن محمد بن الفضل (قوام السُّنة) في الترغيب والترهيب ٤/ ٤٣٠ من طريق مؤمَّل بن إسماعيل عن حماد بن زيد، به. وفيه عندهم قول أبي الجوزاء: عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه.\nومؤمل بن إسماعيل ضعيف عند التفرد كما في التحرير ٣/ ٤٤٢ وقد تفرد برواية هذا الحديث.\nوعمرو بن مالك النكري روى عنه جمع، وذكره ابن صاف في الثقات كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ١١٢، فضلًا عن مخالفة متنه للحديث الصحيح المروي عن ابن عمر ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"بني الإسلام على خمس\" أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).\n(^٣) في المسند ٤٤/ ١٤٩ (٢٦٥٢٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٤٥١)، والترمذي (٢٢٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤١٤ (٦٩٨٠) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه مسلم (١٨٥٤) وبإثر (١٨٥٨)، وأبو داود (٤٧٦٠) من طريق هشام بن حسّان، به.","vol":"3","page":328},{"text":"وفيه دليلٌ على (^١) أنّهم إنْ لم يُصلُّوا الخمسَ قُوتِلوا، ومن حُجَّتِهم أيضًا قولُه - ﷺ -: \"نُهِيتُ عن قتلِ المصلِّين\" (^٢)، وفي ذلك دليلٌ على أنّ من لم يُصَلِّ لم يُنْهَ عن قَتْلِه، واللهُ أعلمُ، ألا ترَى إلى قولِه - ﷺ - لأصحابِه الذين شاوَرُوه في قتلِ مالكِ بن الدُّخْشُم: \"أليس يصلِّي؟ \". قالوا: بلى، ولا صلاةَ له (^٣). فنَهاهُم عن\n_________\n(^١) لم يرد حرف الجر في ق.\n(^٢) ضعيف، أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٧ (٩٦٣)، والدارقطني في السنن ٢/ ٣٩٩ (١٧٥٨) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -. قال الدارقطني في العلل ١١/ ٢٣٠ بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهو لان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٧٦: وفي متنه نكارة.\nوأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٨ (٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٤ (٥٠٥٨) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المرّوذي ص ٧٧ (٩٤)، وقال يحيى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٩٥ (٣٣٢٧): كان كذّابًا.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦ من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس ﵁ مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل ٦/ ١٥٨ (١٢٦٢) والذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦١.\nوفي النهي عن قتل المصلين أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث، سيأتي المصنف على ذكر بعض منها في الآتي من شرحه هنا.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٤) عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله ابن عَديّ بن الخِيَار مرسلًا.\nوأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٧٠ و٧/ ٣١١، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١١ (٩٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٩٦ (١٧٢٧٥) من طريق مالك، به.\nويُروى مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٦٣ (١٨٦٨٨)، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٣ (٩٥٨) عن معمر عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار بن نوفل عن عبد الله بن عَديّ الأنصاري. =","vol":"3","page":329},{"text":"قتلِه لصَلاتِه، إذ قالوا (^١): بَلَى إنّه يُصَلِّي، ولو قالوا: إنّه لا يُصَلِّي، ما نَهاهم عن قتلِه، واللهُ أعلمُ. ولم يَحْتَجَّ عليهم في المنعِ من قتلِه إلا بالشَّهادةِ والصَّلاةِ؛ لأنّه قال لهم: \"أليس يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله؟ \". قالوا: بلَى، ولا شهادةَ له. فقال: \"أليس يُصَلِّي؟ \". قالوا: بلَى، ولا صلاةَ له. قال: \"أولئك الذين نَهاني اللهُ عن قَتْلِهم\". وقد قال في غير ذلك الحديث: \"نُهِيتُ عن قتلِ المصَلِّين\".\nواضَلُّوا في دفعِ الآثارِ المرويَّةِ في تكفيرِ تاركِ الصلاةِ بأن قالوا: معناها فيمن ترَك الصلاةَ جاحِدًا لها، مُعانِدًا (^٢)، مُستكبِرًا، غيرَ مُقِرٍّ بفَرْضِها. قالوا: ويَلزَمُ مَن كَفَّرَهم بتلك الآثارِ وقَبِلَها على ظاهِرها فيهم أنْ يُكَفِّرَ الزَّانيَ، وشارِبَ الخمرِ، والسارقَ، والمُنْتَهِبَ، ومَن رَغِبَ عن نَسَبِ أبيه؛ فقد صحَّ عنه - ﷺ - أنّه قال: \"سبابُ المسلم فسوقٌ، وقِتَالُه كفرٌ\" (^٣). وقال: \"لا يَزْني الزَّاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يَسْرِقُ السارقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشرَبُ الخمرَ حينَ يَشْرَبُها وهو مؤمنٌ، ولا يَنتَهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم حين يَنتَهِبُها وهو مؤمنٌ\" (^٤).\n_________\n= وأخرجه أحمد كذلك مرفوعًا في المسند ٣٩/ ٧٣ (٢٣٦٧٠) ولكن عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيَار: أنّ رجلًا من الأنصار حدَثه.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل ٣/ ٣٣٠ (٩٠٧) قال أبي: هذا خطأ، إنما هو: عن عبيد الله بن عديّ عن النبيِّ - ﷺ - مرسل. قلت لأبي: الخطأ ممّن هو؟ قال: من عبد الرزاق (وينظر تعليقنا على الموطأ)، وستأتي طرق هذا الحديث عند المصنف مع حكمه عليها.\n(^١) بعد هذا في ق: \"له\".\n(^٢) قوله: \"لها معاندًا\" سقطت من ق.\n(^٣) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) (١٢٦) من حديث أبي وائل عن ابن مسعود ﵁.\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة ﵁.","vol":"3","page":330},{"text":"وقال: \"لا تَرْغَبوا عن آبائِكم، فإنّه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائِكم\" (^١). وقال: \"لا تَرْجِعوا بَعدِي كفّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ (^٢). إلى آثارٍ مثلِ هذه لا يُخرجُ بها العلماءُ المؤمنَ من الإسلام، وإنْ كان بفعلِ ذلك فاسقًا عندَهم، فغيرُ نكيرٍ أنْ تكونَ الآثارُ في تاركِ الصلاةِ كذلك.\nقالوا: ومعنى قوله: \"سبابُ المسلم فُسوقٌ، وقتالُه كفرٌ\": أنّه ليس بكفرٍ يُخرِجُ عن الملَّة، وكذلك كلُّ ما ورَد من تكفيرِ مَن ذكَرنا ممَّن يَضْرِبُ بعضُهم رقابَ بعضٍ، ونحو ذلك.\nوقد جاء عن ابن عباسٍ، وهو أحدُ الذين رُوِيَ عنهم تكفيرُ تاركِ الصَّلاة، أنّه قال في حكم الحاكم الجائرِ: كفرٌ دونَ كُفْرٍ.\nحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاووسٍ، قال: قال ابنُ عباس: ليس بالكفرِ الذي تذهبون إليه، إنّه ليس بكفرٍ يَنقلُ عن الملَّةِ، ثم قرَأ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢) من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٢١) و(٤٤٠٥) و(٧٥٨٠)، ومسلم (٦٥) من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جدِّه جرير بن عبد الله البجليّ.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٤٨٢ (٧٤٩)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٢١ (٥٦٩)، والخلّال في السُّنة ٤/ ١٦٠ (١٤١٩)، وابن بطة في الإبانة ٢/ ٧٣٦ (١٠١٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠ (١٦٢٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهشام بن حجير ضعيف عند التفرد وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام، فقد ضعّفه الأئمة: أحمد، وابن معين، ويحيى بن سعيد القطان، والعقيلي، وذكر أبو داود أنه ضرب الحد بمكة، كما هو مبين في تحرير التقريب ٤/ ٣٨.","vol":"3","page":331},{"text":"واحتجُّوا أيضًا بقولِ عبد الله بن عمرَ: لا يَبلُغُ المرءُ حقيقةَ الكُفرِ حتى يَدعوَ مثنَى مثنَى. وقالوا: يَحتَمِلُ قولُه - ﷺ -: \"لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ\". يريدُ مُستكمِلَ الإيمان؛ لأنّ الإيمانَ يزيدُ بالطَّاعةِ، وَينقُصُ بالمعصيةِ، وكذلك السارقُ، وشاربُ الخمر، ومَن ذُكِرَ معهم. وعلى نحو ذلك تأوَّلوا قولَ عمرَ بن الخطّاب: لا حَظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة (^١). قالوا: أراد أنه لا كبير حَظٍّ له، ولا حظًّا كاملًا له في الإسلام. ومثلُه قولُ ابن مسعودٍ وما أشْبَهَه، وجعَلوه كقوله: \"لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلّا في المسجدِ\" (^٢) أي: أنّه ليس له صلاةٌ كاملةٌ.\nومثلُه الحديثُ: \"ليس المسكينُ بالطَّوّاف عليكم\" (^٣) يريدُ ليس هو المسكينَ حقًّا؛ لأنّ هناك من هو أشدّ مَسْكنةً منه، وهو الذي لا يسألُ، ونحوُ هذا ممّا اعْتَلُّوا به.\nوقد رأى مالكٌ استتابةَ الإباضيّةِ والقَدَريّة، فإنْ تابوا وإلّا قُتِلوا؛ ذكَر ذلك إسماعيلُ القاضي، عن أبي ثابتٍ، عن ابن القاسم (^٤)، وقال: قلتُ لأبي ثابتٍ:\n_________\n(^١) سلف تخريجه في هدا الباب.\n(^٢) ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٢) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا، وأخرجه أيضا ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٥ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان - يحيى بن سعيد التيمي - عن أبيه عن عليّ ﵁. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣١ عن هذا الحديث: \"مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا\". وانظر العلل المتناهية ١/ ٤١٣ (٦٩٣).\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٦/ ١٤٥ (٣٦٣٦) من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود ﵁، و١٥/ ٤٦٥ (٩٧٤٧) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة ﵁، وأخرجه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩) من حديث الأعرج عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: \"ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس ... \".\n(^٤) المدونة ١/ ٥٣٠، وينظر البيان والتحصيل لابن رشد ١٦/ ٤١٠ فيما نقله أيضًا عن سحنون وقول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء.","vol":"3","page":332},{"text":"هو رأيُ مالكٍ في هؤلاء حَسْبُ؟ قال: بل في كلِّ أهل البدع. قال القاضي: وإنّما رأى مالكٌ ذلك فيهم لإفسادِهم في الأرض، وهم أعظمُ إفسادًا من المحاربين؛ لأنّ إفسادَ الدِّين أعظمُ من إفسادِ المال، لا أنّهم كفّارٌ.\nقال أبو عُمر: فهذا مالكٌ يُريقُ دماءَ هؤلاء وليسوا عندَه كفّارًا؛ فكذلك تاركُ الصلاةِ عندَه من هذا الباب قتلُه، لا من جهةِ الكُفرِ.\nوممّا يدلُّ على أنّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافرٍ كفرًا يَنقُلُ عن الإسلام إذا كان مؤمنًا بها، مُعتَقِدًا لها، حديثُ ابن مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"أُمِرَ بعبدٍ من عبادِ الله أن يُضْرَبَ في قبرِه مئةَ جلدةٍ، فلم يَزَلْ يَسألُ اللهَ ويدعُوه، حتّى صارَتْ جَلْد واحدةً فامْتَلأ قبرُه نارًا، فلمّا أفاقَ، قال: علامَ جَلَدْتمُوني؟ قالوا: إنّك صَلَّيْتَ صلاةً بغَيرِ طُهورٍ، ومرَرْتَ على مظلوم فلم تَنْصُرْه\" (^١).\nقال الطحاويُّ: في هذا الحديث ما يَدلُّ على أنّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافرٍ؛ لأنّ مَن صلَّى صلاةً بغيرِ طُهورٍ لم يُصَلِّ، وقد أُجِيبَتْ دَعْوَتُه ولو كان كافرًا ما أُجِيبَتْ له دعوةٌ؛ لأنّ اللهَ ﵎ يقولُ: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠]. وقد ذكَرنا إسنادَ حديثِ ابن مسعودٍ هذا في بابِ يحيى بن سعيدٍ، عندَ قوله - ﷺ -: \"خمسُ صلواتٍ كتَبهُنَّ اللهُ على العباد\". ثم قال: \"ومَن لم يَأْتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ؛ إنْ شاءَ عَذَّبَه، وإن شاء غفَر له\" (^٢).\nوممّا يدُلُّ على أنّ الكفرَ منه ما لا يَنْقُلُ عن الإسلام قولُه - ﷺ -: \"يَكْفُرْنَ العشيرَ، وَيكْفُرْنَ الإحسانَ\" (^٣).\n_________\n(^١) صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٢ (٣١٨٥) من حديث شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ﵁. وسيذكره المصنف في موضعه من كتابه بإسناد الطحاوي مع قوله الآتي بعده.\n(^٢) الموطأ ١/ ١٨١ (٣٢٠)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب يحيى بن سعيد.\n(^٣) سلف تخريجه.","vol":"3","page":333},{"text":"وكافرُ النعمةِ يُسَمَّى كافرًا، وأصلُ الكفرِ في اللغة: السَّتْرُ، ومنه قيلَ للَّيلِ: كافرٌ، لأنّه يَسْتُرُ؛ قال لَبيدٌ:\nفي ليلةٍ كفَر النُّجومَ غَمَامُها (^١)\nأي: ستَرَها.\nوفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ قاله ابنُ شهابٍ؛ رواه شُعَيْبُ بن أبي حمزةَ عنه، قال: إذا ترَك الرجلُ الصلاةَ، فإن كان إنّما ترَكها لأنّه ابتدَع دينًا غيرَ الإسلام قُتِلَ، وإنْ كان إنما هو فاسقٌ فإنّه يُضْرَبُ ضرْبًا مُبَرِّحًا ويُسْجَنُ حتى يَرجِعَ. قال: والذي يُفْطِرُ في رمضانَ كذلك (^٢).\nقال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: وهو قولُنا، وإليه يذهَبُ جماعةٌ من سَلَفِ الأُمَّةِ من أهلِ الحجازِ والعراق (^٣).\nقال أبو عُمر: بهذا يقولُ داودُ بن عليٍّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ في تاركِ الصَّلاةِ: إنّه يُسْجَنُ ويُضْرَبُ ولا يُقْتَلُ.\nوابنُ شهابٍ القائلُ ما ذكَرنا هو القائلُ أيضًا في قولِ النبيِّ - ﷺ -: \"أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله\" (^٤): كان ذلك في أوّل الإسلام، ثم\n_________\n(^١) عجز بيت من معلَّقة لبيد المشهورة يصف فيه بقرة وحشيّة فقدت ولدها، وصدرُه:\nيَعْدُو طريقة مَتْنِها متواترٌ\nوقوله: \"طريقة متنها\" المَتْن: خطٌّ من ذَنَبها إلى عُنقها، يقول: يعلو صُلْبها قطر متواتر في ليلة سَتَر غمامَها نجومُها. وهو في ديوانه ص ١٠٢، وينظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٨٧.\n(^٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٣٢ (١٧٠٤٥) عن معمر عنه، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٥٧ من طريق إبراهيم بن سعد، عنه. وذكره ابن المنذر في الإقناع ٢/ ٦٩١.\n(^٣) ينظر شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٣ و٢٠٤.\n(^٤) سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"3","page":334},{"text":"نزَلتِ الفرائضُ بعدُ. وقولُه هذا يَدُلُّ على أنّ الإيمانَ عندَه قولٌ وعملٌ، واللهُ أعلمُ، وهو قولُ الطَّائفتين اللَّتين ذكَرْنا قولَهم قبلَ قول ابن شهابٍ، كلُّهم يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.\nوقد اختلَفوا في تاركِ الصلاةِ كما رأيتَ، واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ، أعني مذهبَ ابن شهابٍ، في أنّه يُضْرَبُ ويُسْجَنُ ولا يُقْتَلُ - بقول رسول الله - ﷺ -: \"أُمِرْتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إلهَ إلّا اللهُ، فإذا قالُوها عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلّا بحَقِّها\". قالوا: وحقُّها الثلاثُ التي قال النبيُّ - ﷺ -: \"لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمان، أو زنًى بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلُ نفسٍ بغير نفسٍ\" (^١).\nقالوا: والكافرُ جاحدٌ، وتاركُ الصلاةِ المقرُّ بالإسلام ليس بجاحدٍ ولا كافرٍ، وليس بمستكبرٍ ولا معاندٍ، وإنّما يُكَفَّرُ بالصلاةِ مَن جحَدها واسْتَكبَر عن أدائها.\nقالوا: وقد كان مؤمنًا عندَ الجميع بيَقينٍ قبلَ تركِه للصلاة، ثم اختلَفوا فيه إذا ترَك الصلاةَ، فلا يَجِبُ قتلُه إلا بيقين، ولا يقينَ مع الاختلاف، فالواجبُ القولُ بأقلِّ ما قيل في ذلك، وهو الضربُ والسَّجنُ، وأمّا القتلُ ففيه اختلافٌ، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهاتِ. واحتجُّوا أيضًا بقولِه - ﷺ -: \"سيكونُ عليكم بعدِي أمراءُ يُؤخِّرُون الصلاةَ عن ميقاتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوَقْتِها واجْعَلُوا صلاتَكم معهم\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ١/ ٢٩٤ و٦/ ٣ قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد (بن زيد) عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن عفّان ﵁ مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٧ (١٥٦٤١) من طريق الشافعي، به.\nويروى من حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا بلفظ: \"لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنِّي رسول الله، إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَّيِّبُ الزاني، والمارق من الدّين التارك للجماعة\" أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث عبد الله بن مرّة، عنه.","vol":"3","page":335},{"text":"سُبْحَةً\" (^١). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّهم غيرُ كُفّارٍ بتأخيرِها حتى يَخرُجَ وقتُها، ولو كفروا بذلك ما أمَرهم بالصَّلاةِ خَلْفَهم بسُبْحةٍ ولا غيرِها.\nقال أبو عُمر: هذا قولٌ قد قال به جماعةٌ من الأئمةِ ممن يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ. وقالت به المرجئةُ أيضًا، إلّا أنّ المرجئةَ تقولُ: المؤمنُ المُقِرُّ مُسْتكمِلُ الإيمان. وقد ذكَرنا اختلافَ أئمّةِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ في تاركِ الصلاةِ، فأمّا أهلُ البدعِ؛ فإنّ المرجئةَ قالتْ: تاركُ الصلاةِ مؤمنٌ مُستكمِلُ الإيمان إذا كان مُقِرًّا غيرَ جاحدٍ، ومُصدِّقًا غيرَ مُسْتكبِر. وحُكِيَتْ هذه المقالةُ عن أبي حنيفةَ وسائرِ المرجئةِ، وهو قولُ جَهْم.\nوقالت المعتزلةُ: تاركُ الصلاةِ فاسقٌ، لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، وهو مخُلَّدٌ في النارِ إلّا أن يتوبَ.\nوقالت الصُّفريّةُ والأزارقةُ من الخوارج: هو كافرٌ حلالُ الدَّم والمال.\nوقالت الإباضيّة (^٢): هو كافرٌ، غيرَ أنّ دمَه ومالَه مُحَرَّمان. ويُسَمُّونه: كافرَ نعمةٍ. فهذا جميعُ ما اختلَف فيه أهلُ القبلة في تاركِ الصلاة.\nوفي هذا الحديث أيضًا: أنّ من صلَّى في بيته ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ عليه تلك الصلاةُ، أنّه يُصلِّيها معهم، ولا يَخرُجُ حتى يُصلِّي وإنْ كان قد صلَّى في جماعةِ أهلِه أو غيرِهم، لأنّ في حديثنا في هذا الباب: بلى يا رسولَ الله، ولكنِّي\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٦٧٣)، وأحمد في المسند ٧/ ٣٩٤ (٤٣٨٦)، ومسلم (٥٣٤) من طريق علقمة عن ابن مسعود ﵁. ووقع عند ابن أبي شيبة ومسلم بعد قوله: \"ميقاتها\": \"ويخنقونها إلى شَرَقِ الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك\".\nوأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣٥/ ٢٣٤ (٢١٣٠٦)، ومسلم (٦٤٨) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ ﵁.\n(^٢) وهم من الخوارج أيضًا.","vol":"3","page":336},{"text":"قد صَلَّيْتُ في أهلي. فأمَره (^١) رسولُ الله - ﷺ - أنْ يُصلِّيَ وإنْ كان قد صلَّى في أهلِه، ولم يُبَيِّنْ أنَّه كان صلَّى مُنفَردًا، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه؛ فقال جمهورُ الفقهاء: إنّما هذا لمن صلَّى وحدَه، وأمّا من صلَّى في بيتِه أو غير بيته في جماعةٍ فلا يُعيدُ تلك الصّلاةَ؛ لأنّ إعادَتَها في جماعةٍ لا وجهَ له، وإنّما كانت الإعادةُ لفضلِ الجماعة، وهذا قد صلَّى في جماعةٍ، فلا وجهَ لإعادَتِه في جماعةٍ أخرى، ولو جاز أنْ يُعيدَ في جماعةٍ أخرى مَن صلَّى في جماعةٍ، لَلَزِمَه أنْ يُعيدَ في جماعةٍ أخرى ثالثةٍ ورابعةٍ، إلى ما لا نهايةَ له في تلك الصَّلاة، وهذا لا يجوزُ أنْ يقولَ به أحدٌ، واللهُ أعلمُ، واحتجُّوا بقوله - ﷺ -: \"لا تُعادُ صلاةٌ في يوم مرَّتَين\" (^٢).\nوقالوا: معنى هذا الحديث أنّ مَن صلَّى في جماعةٍ لا يُعيدُ في جماعةٍ. وممّن قال بهذا القول: مالكُ بن أنسٍ، وأبو حنيفةَ، والشّافعيُّ، وأصحابُهم.\nأخبرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحدِ البزَّارُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، قال: حدَّثنا حُسينٌ، وهو المُعلِّمُ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن سُليمان مولَى ميمونةَ، قال: أتَيْتُ على ابن عُمرَ وهو على البَلاط (^٣)، وهم يصلُّون، فقلتُ: ألا تُصَلِّي معهم؟ قال: إنِّي سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين\" (^٤).\n_________\n(^١) في ط: \"فقال\".\n(^٢) سيأتي بإسناد المؤلف بعد الفقرة الآتية.\n(^٣) البَلَاطُ: نوع من الحجارةُ يفرش به الأرض، ثم سُمّي المكان بلاطًا اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة، بين المسجد وسوق المدينة. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٨٥، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ١٥٢.\n(^٤) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٤٤ (٤٤٩٤)، وأبو داود (٥٧٩)، والدارقطني ٢/ ٢٨٤، وابن حزم في المحلى من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣١٥ (٤٦٨٩)، والنسائي في المجتبى (٨٦٠)، وفي الكبرى ١/ ٤٥١ (٩٣٥)، وابن خزيمة ٣/ ٦٩ (١٦٤١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٠٣ (٣٨٠١) من طريق حسين المعلم، به.","vol":"3","page":337},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قال: مرَرْتُ بابن عمرَ وهو جالسٌ على البَلاط، والقومُ يُصلُّون. قال: فقلتُ: ألا تُصلِّي معهم؟ قال: قد صلَّيْتُ. قال: قلتُ: القومُ يُصلُّون. قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين\" (^١).\nوقال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ، وهو قولُ داودَ: جائزٌ لمن صلَّى في جماعةٍ ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ أنْ يُصلِّيَها ثانيةً في جماعةٍ. قال أحمدُ: ولا يجوزُ له أنْ يَخْرُجَ إذا أُقيمَتْ عليه الصلاةُ حتى يُصلِّيَها وإن كان قد صلَّى في جماعةٍ (^٢). واحتجَّ بحديثِ أبي هريرةَ\" قوله في الذي خرَج عندَ الإقامةِ من المسجدِ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ - (^٣).\nورُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، وحذيفةَ بن اليَمان، وأنسِ بن مالكٍ، وصِلَةَ بن زُفَرَ، والشَّعْبيِّ، والنَّخَعيِّ إعادةُ الصلاةِ في جماعةٍ لمن صلّاها في جماعةٍ (^٤)، وبه\n_________\n(^١) مكرر ما قبله.\n(^٢) ينظر الأوسط لابن النذر ٢/ ١٠٦، والمحلّى لابن حزم ٤/ ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ٨٣.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٨١ (٩٣١٥)، ومسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والترمذي (٢٠٤)، وابن ماجة (٧٣٣) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتْبَعَه أبو هريرة بَصَره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أمّا هذا، فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٦٨٣)، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٤ (١٦٥٩) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، به.\n(^٤) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٢ - ٣٦٥، ومختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٩٧ - ٢٩٩.","vol":"3","page":338},{"text":"قال حمّادُ بن زيدٍ، وسليمانُ بن حربِ، حكَى ذلك أبو بكرٍ الأثرمُ، عن أحمد (^١)، وعن سائرِ مَن ذكرْنا، كما ذكَرْنا بالأَسانيد، فمِن ذلك أنْ قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهْميُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ: قَدِمْنا مع أبي موسى حين بعَثه عمرُ على البَصْرةِ، فصلَّى بنا الغَداةَ في المِرْبَدِ (^٢)، فانْتَهَينا إلى المسجدِ الجامعِ فأُقيمت الصلاةُ علينا، فصلَّيْنا مع المغيرةِ بن شعبة (^٣).\nقال: وأخبَرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، وسفيانَ بن وكيع، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن نُعَيم بن أبي هندٍ، عن رِبْعيِّ بن حِراشٍ، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: انْطَلَقْتُ مع حذَيفةَ في حاجةٍ فأتَينا على مسجدٍ وهم يُصلُّون الظهرَ، فصَلَّينا معهم؛ ثم خرَجْنا فأتَينا على مسجدٍ يُصلُّون الظهرَ، فصلَّيْنا معهم. وذكَر مثلَ ذلك في العصرِ والمغرب؛ من إعادتِهما في جماعةٍ، قال: فذهَبْتُ أقومُ في الثالثة فأجلَسَني (^٤).\nقال: وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن إسماعيلَ بن سالم، عن عامرٍ، قال: إذا دخلْتَ المسجدَ وقد صلَّيْتَ صلاةً وحدَك، أو في جماعةٍ، فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ وأنتَ في المسجدِ، فإنِّي أكرَهُ أن تَخْرُجَ كما تَخْرُجُ اليهودُ والنَّصارَى، ولكن صلِّها معهم فتكونُ صلاتُك التي قد صَلَّيْتَ قبلَ ذلك الفريضةَ، وصلاتُك هذه التَّطوُّعَ؛ صلِّها معهم وإن كان العصرَ.\nحدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: صلَّيْتُ ثم أتيتُ مسجدَ حمّادِ بن زيدٍ، وذلك في صلاةِ العصرِ، وقد عَلِمَ حمّادُ بن زيدٍ أنّي أصلِّي بهم هاهنا، فأُقيمتِ الصلاةُ،\n_________\n(^١) ما حكاه الأثرم عن أحمد نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ٨٣.\n(^٢) موضع معروف بالبصرة.\n(^٣) أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٨٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٣ (٣٧٩٩) من طريق حميد، به، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧٢٤) من طريق حميد، بنحوه ودون ذكر المغيرة بن شعبة ﵁.\n(^٤) أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٨٤، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧٢٠) من طريق الليث بمعناه، وليس في إسناده ربعي بن حراش.","vol":"3","page":339},{"text":"فقال لي حمّادٌ: صلِّ. قلتُ: قد صلَّيْتُ. قال: صلِّ. فصلَّيْتُ. قلتُ لسليمانَ: مَن صلَّى في جماعةٍ أيُعِيدُ؟ قال: نعم.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ، قال: حدّثنا الخضرُ بن داودَ، قال: حدّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ. فذكَر الأحاديثَ إلى آخرِها.\nواتَّفَقَ أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهُويَة (^١) على أنّ معنَى حديثِ ابن عمرَ الذي قدَّمنا ذِكْرَه عن النبيِّ - ﷺ -: \"لا تُصلُّوا صلاةً في يوم واحدٍ مرّتَيْن\"، قالا: إنّما ذلك أن يُصلِّي الإنسانُ الفريضةَ، ثم يقومَ فيُصلّيها ثانيةً يَنْوي بها الفرضَ مرّةً أخرى يَعتَقِدُ ذلك، فأمّا إذا صلّاها مع الإمام على أنّها سُنّةٌ تطوُّعًا فليس بإعادةٍ للصَّلاة.\nقال أبو عُمر: قد عَلِمْنا أنّ رسولَ الله - ﷺ - إنَّما أمَر الذي صلَّى في أهلِه وحدَه أنْ يُعيدَ في جماعةٍ من أجلِ فضلٌ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ؛ ليَتَلافَى ما فاتَه من فضلِ الجماعةِ إذا كان قد صلَّى مُنْفردًا، والمصلِّي في جماعةٍ قد حصَل له الفرضُ والفضلُ، فلم يكُنْ لإعادتِه الصلاةَ وجهٌ إلّا أنْ يتَطَوَّعَ بها، ولسُه التطَوُّع أنْ يُصلِّي رَكْعتين رَكْعتين (^٢). وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثنَى مَثنَى\" (^٣). يعني في التَّطوُّع. ورُوِيَ عنه أنَّه نهَى عن\n_________\n(^١) مسائل الإمام أحمد هاسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٢/ ٦١٨ (٢٦٥)، وينظر المغني لابن قدامة ٢/ ٨٢، ٨٣، وناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى) ص ٧٢، ٧٣.\n(^٢) \"ركعتين\" الثانية لم ترد في ط.\n(^٣) شاذٌّ بذكر النهار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٦٩٧)، وأحمد في المسند ٨/ ٤١٠ (٤٧٩١)، والدارمي في سننه ١/ ٤٠٤ (١٤٥٨)، وأبو داود (١٢٩٥)، وابن ماجة (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى (١٦٦٦)، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء، عن عليّ الأزديّ عن ابن عمر مرفوعًا. =","vol":"3","page":340},{"text":"القَصْدِ إلى التَّطوُّعِ بعدَ العصرِ والصُّبْح (^١)، فمِنْ هاهنا لم يكُنْ لإعادةِ الصلاةِ لمن صلّاها في جماعةٍ وجهٌ، واللهُ أعلمُ، والأحاديثُ عن السلفِ تَدُلُّ على ذلك لفضلِ الجماعةِ، واللهُ أعلمُ.\nروَى مالكٌ (^٢) عن عَفيفِ بن عَمْرٍ و(^٣) السَّهْميِّ، عن رجلٍ من بَني أسَدٍ، أنّه سأل أبا أيوبَ الأنصاريَّ، فقال: إنِّي أصلِّي في بَيتي ثم آتي المسجدَ، فأجدُ الإمامَ يُصلِّي أفأُصلِّي معه؟ فقال أبو أيوبَ: نعم، فصلِّ معه، ومَن صنَع ذلك فإنّ له سَهْمَ جِمْع، أو مثلَ سَهْم جَمْع. قال ابنُ وَهْبٍ: يعني يُضعَّفُ له الأجرُ.\n_________\n= وقد تفرَّد بذكر النهار فيه عليّ بن عبد الله البارقي الأزديّ، وهو صدوق إلّا أنه كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: \"ربما أخطأ\". وقد أعلَّ أئمّة الحديث هذه الزيادة لأنّ الحفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، قال الترمذي بإثر هذا الحديث: والصحيح ما رُوي عن ابن عمر أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"صلاة الليل مثنى مثنى\"، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي في الكبرى لإثر هذا الحديث: \"هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزديّ، خالفه سالم ونافع وطاووس\" ثم ساق رواياتهم (٤٧٥ - ٤٧٧).\nوسيأتي كلام الحافظ ابن عبد البر على هذا الحديث بشيء من التفصيل مع ذكر طرقه مع كلام أئمة الحديث عليه في موضعه من هذا الكتاب. وينظر التلخيص الحبير ٢/ ٢٢، ونصب الراية للزيلعي ٣/ ١٤٣.\n(^١) يشير إلى حديث: \"لا صلاة بعد الصُّبح حتى ترتفع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس\"، وسيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥٢)، وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٠ (٣٧٨٩)، وفي إسناده رجل مجهول، وأخرجه أبو داود (٥٧٨) من طريق بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن عفيف بن عمرو بن المسيَّب عن رجل من بني أسد عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ مرفوعًا. وهو ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد وللاختلاف في وقفه ورفعه.\n(^٣) في ط: \"عمر\"، وهو تحريف، وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ١٨٢. وهذا الغلط قديم ففي معجم الطبراني الكبير ٤/ ١٥٨: \"قال أحمد بن صالح: قال ابن وهب: عفيف بن عمر، والصواب: عفيف بن عمرو\".","vol":"3","page":341},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ ابن وهْبٍ هذا، واللهُ أعلمُ، خيرٌ من قولِ من قال: إنّ الجمعَ هاهنا الجيشُ (^١)، وإنّ له أجرَ الغازِي أو الغُزاة؛ من قولِه: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ [الشعراء: ٦١]، يعني: الجيشين. وليس هذا عندِي بشيءٍ، والوجهُ ما قالَه ابنُ وَهْب، وهو المعروفُ عن العرب.\nأخبَرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسن، قال: حدَّثنا الزبيرُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثني عمِّي مصعبُ بن عبد الله، أنّ في وصيةِ المنذر بن الزبير: إنّ لفلانٍ بَغْلَتي الشَّهباءَ، ولفلانٍ عشَرةَ آلافِ درهمٍ، ولفلانٍ سهمَ جَمْعٍ. قال مُصعبٌ: فسألْتُ عبدَ الله بن المنذر بن الزبير: ما يَعني بسَهْم جَمْع؟ قال: نصيبُ رجلين (^٢).\nواختَلف الفقهاءُ أيضًا فيما يُعادُ من الصَّلواتِ مع الإمام لمن صلّاها في بَيته، فقال مالكٌ (^٣): تُعادُ الصَّلواتُ كُلُّها (^٤) مع الإمام إلّا المغربَ وحدَها؛ فإنّه لا يُعيدُها لأنّها تَصيرُ شَفْعًا. قال: ومن صلَّى في جماعةٍ ولو مع واحدٍ فإنّه لا يُعيدُ تلكَ الصلاةَ إلّا أنْ يُعيدَها في مسجدِ النبيِّ - ﷺ -، أو المسجدِ الحرام، أو بيتِ المقدس (^٥). قال: وإنْ دخَل الذي صلَّى وحدَه المسجدَ فوجَدهم جُلوسًا في آخر صلاتِهم فلا يَجْلِسُ معهم، ولا يَدْخُلُ في صلاتِهم حتى يَعلَمَ أنّه يُدْرِكُ منها ركعةً. ومن قولِ مالكٍ أنّه لا يَدْرِي أيُّ الصلاتين (^٦) فَريضَتُه، وإنّما ذلك عندَه إلى الله يَجعَلُها أيَّتَهما شاء، ولا يقولُ: إنّها نافلةٌ.\n_________\n(^١) وعزا هذا القول الخطابي للأخفش (معالم السنن ١/ ١٦٥)، وانظر لسان العرب (جمع).\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٢٧ من طريق الزبير بن بكار، به.\n(^٣) الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٤)، والمدوَّنة ١/ ١٧٩، وينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ١/ ١٥٢.\n(^٤) هذه اللفظة من ق.\n(^٥) في ق: \"المسجد الأقصى\"، وكله بمعنًى.\n(^٦) في ق: \"صلاتيه\".","vol":"3","page":342},{"text":"ورُوِي عن ابن عمر (^١) وسعيدِ بن المسيِّب (^٢) مثلُ قوله هذا: ذلك إلى الله يَجعَلُ أيَّتهما شاء.\nواختَلفت أجوبَتُه وأجوبةُ أصحابِه فيمَن أحدَث في الثانية مع الإمام، أو ذكَر بعدَ فراغِه منها أنّ الأولى على غير وضُوءٍ، أو أسْقَط منها سجدةً، بما لم أرَ لذِكْرِه وَجْهًا في هذا الموضع.\nوقال ابنُ وَهْبٍ في \"المُوطَّأ\" (^٣): قال مالكٌ: من أحدَث في هذه فصلاتُه في بَيْته هي صلاتُه.\nقال أبو عُمر: هذا هو الصحيحُ من قوله وقول غيره في هذه المسألة، وقال أبو حَنيفة وأصحابُه (^٤): لا يُعيدُ المُصَلِّي وحدَه العصرَ مع الإمام، ولا الفجرَ، ولا المغربَ، ويُصلِّي معه الظهرَ والعشاءَ، ويجعَلُ صلاتَه مع الإمام نافلةً. قال محمدُ بن الحسن: لأنّ النافلةَ بعدَ العصرِ والصبح لا تجوزُ، ولا تُعادُ المغربُ لأنّ النافلةَ لا تكونُ وترًا في غيرِ الوتر (^٥). وقال الأوزاعيُّ (^٦): يُعيدُ مع الإمام جميعَ الصَّلواتِ إلّا المغربَ والفجرَ. وهو قولُ عبد الله بن عمرَ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٥٠) عن نافع عنه.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥١).\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧.\n(^٤) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٣، والمبسوط للسرخي ١/ ١٧٤، ١٧٥، وتنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٠٤.\n(^٥) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٢٧٨.\n(^٦) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٤.\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥٣) عن نافع، عنه قال: من صلّى المغرب أو الصُّبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُدْ لهما.","vol":"3","page":343},{"text":"وحجَّةُ من قال هذا القول أنّ الوترَ في صلاةِ النافلةِ غيرُ جائزٍ؛ لقول رسولِ الله - ﷺ -: \"صلاةُ الليل مَثنَى مَثنَى\" (^١). ولإجماعِ العلماءِ أنّ النافلةَ غيرَ الوترِ لا تكونُ وترًا، وقال رسولُ الله - ﷺ -:\"لا وِتْرانِ في ليلةٍ\" (^٢). وقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا صلاةَ بعدَ الصبح حتّى تَطْلُعَ الشمسُ\" (^٣)، وصلّى بعدَ العصرِ رَكْعَتين (^٤).\nوجاء عن جماعةٍ من السلف أنّهم كانوا يتَطوَّعون بعدَ العصر ما كانت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً (^٥)، ولم يَجِئْ ذلك عن واحدٍ منهم في الصلاةِ بعدَ الصّبح، والنَّهْيُ عندَ ابن عمرَ ومَن قال بقوله عن الصلاةِ بعدَ العصرِ معناه: إذا اصْفَرَّتِ الشمسُ وكانت على الغُروبِ، وأمّا إذا كانت بيضاءَ نقيّةً فلا بأسَ عندَهم بصلاةِ النافلة.\nوللقولِ في هذا التأويل موضعٌ من كتابِنا غيرُ هذا، يأتي ذكرُه في باب محمدِ بن يحيى بن حبّانَ إن شاء الله، فلذلك لم يرَ ابنُ عمرَ بإعادةِ العصرِ بأسًا، وكَرِهَ إعادةَ الصُّبح.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ (١٦٢٩٦)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٥)، والنسائي في المجتبى (١٦٧٩)، وفي الكبرى ٢/ ١٥٢ (١٣٩٢) من طريق ملازم بن عمرو السحيمي عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن طلق بن عليّ. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٤٨١: وهو حديث حسن.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. وأخرجاه بلفظ: أنّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الصُّبح حتى تشرق الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرب. البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦) من حديث ابن عباس عن عمر ﵄. وبنحوه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٩١) و(٥٩٢) و(٥٩٣) من طرق عن عائشة ﵂.\n(^٥) وفي هذا المعنى أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤٨، وأحمد في المسند ٢/ ٤٦ (٦١٠)، والنسائي في المجتبى (٥٧٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٢٤ (٣٧١) فيسناد صحيح من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن عليٍّ ﵁ قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة بعد العصر إلّا أن تكون الشمسُ بيضاءَ نقيّةً مرتفعةً.","vol":"3","page":344},{"text":"وقال الشافعيُّ (^١): يُصَلِّي الرجلُ الذي صلَّى وحدَه مع الجماعة كلَّ صلاةٍ؛ المغربَ وغيرَها؛ لأنّ النبيَّ - ﷺ - قال لمِحْجَن الدِّيليِّ: \"إذا جئْتَ فَصَلِّ مع النّاسِ وإن كنتَ قد صَلَّيْتَ\". ولم يَخُصَّ صلاةً من صلاةٍ. قال: والأولَى هي الفريضةُ والثانيةُ سُنَّةٌ تطوُّعًا، سنَّها رسولُ الله - ﷺ -. وهو قولُ داودَ بن عليٍّ (^٢)، إلّا أنّ داودَ يرَى الإعادةَ في الجماعةِ على مَن صلَّى وحدَه فَرْضًا، ولا يَحْتَسِبُ عندَه بما صلَّى وحدَه، وفَرْضُه ما أدرَكه من صلاةِ الجماعة، وأمّا مَن صلَّى في جماعةٍ، ثم أدْرَك جماعةً أخرى، فالإعادةُ هاهنا عندَه استحبابٌ (^٣).\nواختُلِفَ عن الثوريِّ؛ فرُوِي عنه أنّه يُعيدُ الصلواتِ كلَّها مع الإمام كقول الشّافعيِّ سواءً، ورُوِيَ عنه مثلُ قولِ مالكٍ، ولا خلافَ عن الثوريِّ أنّ الثانيةَ تطوُّعٌ وأنّ التي صلّى وحدَه هي المكتوبةُ. وقال أبو ثَوْرٍ: يُعيدُها كلَّها إلّا الفجرَ والعصرَ، إلّا أنْ يكونَ في مسجدٍ فتُقامَ الصلاةُ، فلا يَخرُجْ حتى يُصلِّيَها؛ وحُجَّتُه النَّهيُ عن صلاةِ النافلةِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبح.\nفأمّا ما احتجَّ به مالكٌ (^٤) من قول ابن عمرَ وسعيدِ بن المُسيِّب: ذلك إلى الله يَجْعلُ أيَّتَهما شاء. ولم يقلْ واحدٌ منهما أنّ الثانيةَ نافلةٌ، فإنّ ابنَ عمرَ وسعيدَ بن المُسيِّب قد اختُلِف عنهما في ذلك، وإنْ كان نَقْلُ مالكٍ أصَحَّ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو عبد الملِك محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُليْمٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ العَسْقلانيُّ، قال:\n_________\n(^١) الأم ٧/ ٢١٧، ونقله عنه أيضا إسماعيل المزني في مختصره ٨/ ١٠٩، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٨.\n(^٢) \"بن علي \"من ق.\n(^٣) ينظر في ذلك كلِّه: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٠٣ و١٠٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٥٢.\n(^٤) ينظر: المدونة ١/ ١٨٠، والبيان والتحصيل ١/ ٣٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٧.","vol":"3","page":345},{"text":"حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن عثمانَ بن عبد الله، قال: سألتُ عبدَ الله بن عمرَ عن رجلٍ صلَّى العصرَ ثم أعادَ في الجماعةِ، أيَّتُهما المكتوبةُ؟ قال: الأولَى (^١).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الوَرَّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثْرَمُ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا الثّقفيُّ (^٣)، عن عبدِ الله بن عثمانَ، عن مُجاهدٍ، قال: خرَجْتُ مع ابنِ عمرَ من دارِ عبدِ الله بن خالدٍ حتى نظَرْنا إلى بابِ المسجد، فإذا الناسُ في صلاةِ العصرِ، فلم يَزَلْ واقفًا حتى صلَّى الناسُ، وقال: إنِّي قد صلَّيْتُ في البيت.\nوحدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدٍ، قراءةً منّي عليه، أنّ أباهُ حدَّثه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَةَ. فذكَر بإسنادِه مثلَه.\nوذكَر أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا هَمّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: قلتُ لسعيدِ بن المُسيِّب: إذا صَلَّيتُ وحدي ثم أدْرَكْتُ الجماعةَ؟ فقال: أعِدْ، غيرَ أنّك إذا أعَدْتَ المغرِبَ صَلَّيْتَ إليها رَكْعةً أُخرى تَشْفَعُ بها، واجْعَلْ صلاتَكَ وحدَكَ تَطَوُّعًا.\nوهذا حديثٌ لا وجهَ له، كيف يَشْفَعُ المغربَ وتكونُ الأولَى تَطوُّعًا، وقد أجمَع العلماءُ أنّ المغربَ لا تُشفَعُ برَكْعةٍ إذا نوَى بها الفريضةَ، وأنّ التَّطَوُّعَ لا يكونُ وِتْرًا في غيرِ الوَتْرِ؟! وقد كان جماعةٌ من العلماءِ يُنكِرون أشياءَ كثيرةً من\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧٠٦) من طريق عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن عمر.\n(^٢) المصنف، له (٦٧٣٩)، وهو في تاريخ البخاري الكبير ٦/ ٢٣٣.\n(^٣) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.","vol":"3","page":346},{"text":"حديثِ قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب، منها هذا، وأمّا ما جاء عن ابن عمرَ من روايةِ مالكٍ في \"مُوَطَّئه\"، وما قد ذكرناه عنه هاهنا، فإنّ الحديثين وإنْ تدافَعا فإنّه قد يَحتَمِلُ أنْ يُخَرَّجا على غير وجهِ التَّدافُع؛ بأنْ يُحْمَلا على أنّ قولَه: ذلك إلى الله. أنّه أرادَ بذلك القبولَ، أي: أنّه يتَقَبَّلُ أيَّتَهما شاء، فقد يتَقَبَّلُ اللهُ النافلةَ التَّطوُّعَ ولا يتَقَبَّلُ الفريضةَ، وقد يتَقَبَّلُ اللهُ الفريضةَ دونَ التَّطوُّع، وقد يتقبَّلُهما بفضلِه جميعًا، وقد لا يَقْبَلُ واحدةً منهما، وليس كلُّ صلاةٍ مقبولةً، وقد كان بعضُ الصالحين يقولُ: طُوبَى لمن تُقُبِّلَتْ منه صلاةٌ واحدةٌ. قال ذلك على جهةِ الإشْفاقِ، وقد رَوَيْنا عن ابن عمرَ مثلَ هذا ومَعْناه:\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يحيى الغَسَّانيُّ، عن أبيه، قال: جاء سائلٌ إلى ابن عمرَ، فقال لابنه: أعْطِه دينارًا. فقال له ابنُه: تَقَبَّلَ اللهُ منكَ يا أبتاهُ. فقال: لو عَلِمْتُ أنّ اللهَ تَقَبَّلَ منِّي سجدةً واحدةً، أو صدقةَ درهم واحدٍ لم يَكنْ غائبٌ أحبَّ إليَّ من الموتِ، أتَدْرِي ممن يتَقَبَّلُ اللهُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] (^١).\nفكان ابنُ عمرَ، واللهُ أعلمُ، وسعيدُ بن المُسيِّب إذا سألَ كلَّ واحدٍ منهما السَّائلُ: أيَّتُهما صلاتي؟ أي: أيَّتُهما التي يتَقَبَّلُ اللهُ منّي؟ أجابَه كلُّ واحدٍ منهما بأنّ ذلك ليس إليه عِلْمُه، وأنّ ذلك أمرٌ عِلْمُه إلى الله، وهو تأويلٌ مُحتمَلٌ صحيحٌ، وقد تأوَّل هذا التَّأويلَ عبدُ الملكِ بن الماجِشُون، وقال: إنّ الأولَى هي صلاتُه. والنَّظرُ يُصَحِّحُ ما قالَه؛ لإجماعِ الفقهاءِ القائلين بأنّ شهودَ الجماعةِ ليس بفرض واجبٍ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٤٦ من طريق هشام بن عمار، به. وابن الجوزي في صفة الصفوة ١/ ٢١٩ من طريق هشام بن يحيى الغساني، به.","vol":"3","page":347},{"text":"على أنّ الذي صلّى وحدَه لو لم يَدخُل المسجدَ فيُعيدَ مع الجماعةِ لم يَكُنْ عليه شيءٌ، وفي قولِ ابن عمرَ: تُعادُ مع الإمام كلُّ صلاةٍ إلّا المغربَ والفجرَ. دليلٌ على أنّ الأخرى عندَه تطَوُّعٌ وسنّةٌ.\nويَشهدُ لما ذكَرْنا ما رواه ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عثمانَ بن عُبيد الله عنه، أنّ الأولَى صلاتُه (^١).\nوممّا يُصَحِّحُ هذا المذهبَ أيضًا ما رواه أبو ذرٍّ، وأبو هريرةَ (^٢)، وجماعةٌ (^٣)، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"سيكونُ عليكم بعدِي أمراءُ يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ عن مواقِيتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوقتِها، واجعَلوا صلاتَكم معهم سُبْحَةً\"؛ أي: نافلةً. وحديثُ يزيدَ بن الأسودِ الخزاعيِّ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"إذا صلَّيْتُما في رحالِكما ثمّ أتَيْتُما الناسَ وهم يُصلُّون فصَلِّيا معهم، فإنّها لكما نافلةٌ\". وهذه الأحاديثُ تدُلُّ على أنّ الأولَى فرضُه والثانيةَ تطوُّعٌ له، وتدُلُّ أيضًا على أن إعادةَ الصلاةِ مع الإمام أنّه أمرٌ عامٌّ من غير تَخْصيصٍ ولا تَعيين.\nوذكر أبو بكرٍ الأثرمُ (^٤)، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدّثنا جريرُ بن حازم، قال: سمِعتُ حمّادًا قال: كان إبراهيمُ يقولُ: إذا نوَى الرجلُ صلاةً وكتَبَتْها الملائكةُ، فمَن يَستطيعُ أنْ يُحَوِّلَها؟ فما صلَّى بعدَها فهو تطوُّعٌ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٩٩ (٨٦٦٣) و١٦/ ٥٤٢ (١٥٩٣٠)، والبخاري (٦٩٤) من حديث عطاء بن يسار، عنه. ولفظه عندهما: \"يُصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم\".\n(^٣) منهم ابن مسعود، أخرجه عنه أحمد في المسند ٧/ ٣٦٤ (٤٣٤٧)، ومسلم (٥٣٤)، وعبادة بن الصامت وحديثه عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٥٦ (٢٢٦٨١)، وابن ماجة (١٢٥٧).\n(^٤) كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٨٤ من طريق حماد، به.","vol":"3","page":348},{"text":"قرأتُ على عبدِ الوارث بن سفيان: حدَّثكم قاسمُ بن أصبغَ؟ قال: نعمْ، حدَّثنا، قال: حدّثنا عبيدُ بن عبد الواحد بن شريكٍ، قال: حدّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا هُشيمُ بن بَشيرٍ، قال: أخبَرنا يعلَى بن عطاءٍ، عن جابرِ بن يزيدَ بن الأسود، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه أُتِيَ برَجُلين بعدَما صلَّى الغَداةَ، كانا في آخرِ المسجدِ، لمْ يُصَلِّيا معه، قالا: كنا قد صَلَّيْنا في رِحالِنا. قال: \"فلا تَفْعَلا، إذا صَلَّيْتُما في رِحالِكما ثم أَتَيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصَلِّيا معهم، فإنّها لكما نافلة\" (^١). وهذا نصٌّ في موضع الخلاف يَقطَعُه، وبالله التوفيقُ.\nوروَى شُعبةُ (^٢)، عن يَعلَى بن عطاءٍ، بإسنادِه مثلَه سواءً.\nوالحُجّةُ لمالكٍ والقائلين بقَولِه: أنَّ الصَّلواتِ كلَّها تُعادُ مع الإمام إلّا المغربَ، قولُه - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيل مثنَى مثنَى\". وقولُه - ﷺ -: \"لا وِتْران في ليلةٍ\" (^٣).\nومعلومٌ أنّ المغربَ إنْ أعادَها كانت إحدَى صَلاتَيْه تَطوُّعًا، وسُنَّةُ التَّطوُّعِ أنْ تُصَلَّى رَكْعتَين، وغيرُ جائزٍ أنْ يكونَ وِتران في ليلةٍ؛ لأنّ ذلك لو كان صار شَفْعًا وبطَل معنَى الوترِ، فلمّا كان في إعادةِ المغربِ مخالفةٌ لهذين الحديثين منَع مالكٌ من إعادتِها، ولا يَدْخُلُ على مَن قال بقوله في إعادةِ العصرِ والصُّبحِ مع الإمام مخالفةٌ لحديث النَّهْي عن التَّطوُّع بالنافلةِ بعدَ الصبحِ والعصرِ؛ لأنّهم لا يقولون\n_________\n(^١) إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٥٧٥ (١٣٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٣٣٠)، وأحمد ٢٩/ ١٨ (١٧٤٧٤)، والدارمي (٣٦٧)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في المجتبى (٨٥٨)، وابن خزيمة ٢/ ٢٦٢ (١٢٧٩)، وابن حبان ٤/ ٤٣٤ (١٥٦٥) من طريق هشيم، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٤ (١٧٤٧٩)، وأبو داود (٥٧٥) و(٥٧٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٧ (١٦٣٨)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٤٣١ (١٥٦٤) من طريق شعبة، به.\n(^٣) سلف تخريجه والذي قبله.","vol":"3","page":349},{"text":"أنّ الثانيةَ نافلةٌ، بل يقولون: إنّا لا نَعلمُ أيَّ الصَّلاتَين فرضُه. ولا يَأمُرونه أنْ يدْخُلَ مع الإمام إلّا بنيةِ الفرض؛ ثم ذلك إلى الله يَجْعَلُها أيَّتَهما شاء، فأيَّتَهما جعَلها، فالأخرَى تَطَوُّعٌ.\nوالأغلبُ عندَهم في الظَّنِّ أنّ الثانيةَ فرضُه؛ لفَضْلِ صَلاةِ الجماعة على صلاةِ الفَذِّ، وتأوَّلوا قولَ رسولِ الله - ﷺ - في حديثِ يزيدَ بن الأسود: \"فإنّها لكما نافلةٌ\". قالوا: معنى نافلةٍ: فضيلةٌ وزيادةُ خَيْرٍ، ولا يُوجِبُ أنْ يكونَ معنى قولِه ذلك أنْ يكونَ تطوُّعًا، واحتجُّوا بقولِ الله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]؛ أي: فضيلةً، وبقوله ﷿: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢]؛ أي: فضيلةٌ.\nومِنْ أدلِّ دليلٍ على أنّ الأولَى فرضُه والثانيةَ نَفلٌ على مذهَبِ مالكٍ وأصحابِه ممّا لم يَختلِفوا فيه: أنّهم لم يختَلِفوا أنّ من صلَّى وحدَه لا يكونُ إمامًا في تلك الصلاة، فدلَّ على أنّها غيرَ فريضةٍ، وإذا كانت غيرَ فريضةٍ كانت تطوُّعًا (^١)، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) ينظر: الذخيرة للقرافي ٢/ ٢٧١، وشرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١٩.","vol":"3","page":350},{"text":"حديثٌ موفي عشرينَ لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ (^٢)، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، أنّ ابن عباسٍ والمِسْوَرَ بن مَخرمةَ، اختلَفا بالأَبْواءِ (^٣)؟ فقال ابنُ عباسٍ: يَغسلُ المُحرِمُ رأسَه. وقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحرِمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس (^٤) إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، فوَجَدتُه يَغتسِلُ بين القَرْنَيْن، وهو يُسْتَرُ بثوبٍ. قال (^٥): فسلَّمْتُ عليه، فقال: من هذا؟ فقلتُ: أنا عبدُ الله بن حُنَيْنٍ، أرسَلَني إليك عبدُ الله بن عباسٍ أسألُك: كيف كان رسولُ الله - ﷺ - يَغسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ قال: فوضَع أبو أيُّوبَ يدَه على الثَّوبِ، فطأَطأَه حتى بدَا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ. فصَبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيَدَيْه، فأقْبَل بهما وأدبَر، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يفعلُ.\nروى يحيَى بن يحيَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، فذكَره. ولم يُتابِعْه على إدخالِ نافع بين زيدِ بن أسلمَ وبين إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَينٍ، أحدٌ من رُواةِ \"الموطَّأ\" عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠١)، وهو في الصحيحين: البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥) من طريق مالك.\n(^٢) بعد هذا في رواية يحيى من الموطأ: \"عن نافع\" وهو من أوهام يحيي الليثي في روايته كما سيبينه المؤلف بعد قليل.\n(^٣) الأبواء: موضع بين مكّة والمدينة، قال ياقوت الحموي: بينها وبين الجحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا (معجم البلدان ١/ ٧٩).\n(^٤) في الموطأ: \"عبد الله بن عباس\".\n(^٥) ليست في الموطأ.","vol":"3","page":351},{"text":"مالكٍ فيما عَلِمْتُ (^١). وذِكرُ نافعٍ في هذا الإسنادِ عن مالك خطأٌ عندي لا أشُكُّ فيه؛ فلذلك لم أرَ لذِكرِه في الإسنادِ وجهًا، وطرَحْتُه منه كما طرَحه ابنُ وضَّاح (^٢) وغيرُه، وهو الصوابُ إن شاء اللهُ، وهذا مما يُحْفَظُ من خطإ يحيى بن يحيى في \"الموطّأ\" وغَلَطِه.\nومثلُ هذا من غَلَطِه الواضح أيضًا روايَتُه في كتاب الحجِّ أيضًا عن مالكٍ (^٣)، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بن أبي بكرِ بن حَزْمٍ: أنّ رسولَ الله - ﷺ - أهدَى جَمَلًا كان لأبي جهلِ بن هشام. وهذا غلطٌ غيرُ مُشكِلٍ، وليس لذكرِ نافعٍ في هذا الإسنادِ وجهٌ؛ وإنّما رَواه مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، لا عن نافعٍ، وكذلكَ هو عند كلِّ من روَى الموطَّأ عن مالكٍ.\nوقد روَى عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ هذا ابنُ شهابٍ، ونافعٌ مولَى عبدِ الله بن عمرَ، وزيدُ بن أسْلَمَ، ومحمدُ بن عَمْرٍو، ومحمدُ بن إسحاقَ، والحارثُ بن أبي ذُبابٍ، ويزيدُ بن أبي حبيب، وأبو الأسودِ محمدُ بن عبد الرحمن، وموسَى بن عُبيدَة، وغيرُهم.\nوحُنَيْن جَدُّ إبراهيمَ هذا، يقالُ: إنّه مولَى العباسِ بن عبد المُطَّلب. وقيلَ: مولَى عليِّ بن أبي طالب، فاللهُ أعلمُ (^٤).\n_________\n(^١) ينظر التعليق على الموطأ.\n(^٢) قام محمد بن وضاح راوية \"الموطأ\" عن يحيى بإصلاح كثير مما أخطأ فيه يحيى، كما بيناه مفصلًا في كتابنا: \"تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين\"، دار الغرب ٢٠١٠.\n(^٣) في الموطأ ١/ ٥٠٧ (١١٠٥)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٠ (١٠٤٥٧) من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به، دون ذكر نافع في الإسناد. وينظر تعليقنا على موطأ الليثي.\n(^٤) تنظر تفاصيل ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال ٢/ ١٢٤ - ١٢٥.","vol":"3","page":352},{"text":"واختُلِف على إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَيْنٍ هذا في حديثه عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ - ﷺ -، في النَّهْي عن القراءةِ في الركوع، والتَّخَتُّم بالذَّهب، اختلافًا يَدُلُّ على أنّه لم يَكُنْ بالحافظِ (^١)، واللهُ أعلمُ. وسنَذْكُرُ ذلك في باب حديثِ نافعٍ، من كتابِنا هذا إن شاء الله.\nوروَى هذا الحديثَ ابنُ عُيَيْنةَ، عن زيدِ بن أسلَمَ بإسنادِه، وقال في آخره: قال المِسْوَرُ بن مَخْرَمةَ لابن عباسٍ: والله لا مارَيْتُكَ أبدًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه، قال: تَمارَى ابنُ عباس والمِسْوَرُ بن مَخرمةَ في المُحرِم يَغْسِلُ رأسَه بالماء، وهما بالعَرْج، فأرسَلُوني إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ أسألُه. قال: فأتيْتُه وهو يَغتسِلُ بين قَرْنَي البئرِ، فسَلَّمْتُ عليه، فرفَع رأسَه وضمَّ ثوبَه إلى صدرِه، حتى إنِّي لأنظُرُ إلى صدرِه، فقلتُ: أرسلَني إليك ابنُ أخيكَ عبدُ الله بن عباسٍ أسألُكَ: كيف كان رسولُ الله - ﷺ - يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ قال: فغرَف الماءَ على رأسِه، وأمَرَّ على رأسِه فأقبَل به وأدْبَر، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يفعلُ. فقال المِسْوَرُ: والله لا مارَيْتُكَ أبدًا (^٢).\nوفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الصحابةَ إذا اختلَفوا لم تكُنِ الحجَّةُ في قولِ واحدٍ منهم إلّا بدليلٍ يَجبُ التّسليمُ له من الكتابِ أو السُّنةِ؛ ألَا ترَى أنّ ابنَ عبّاسٍ والمِسْوَرَ بن مَخْرَمةَ - وهما من فقهاءِ الصحابة، وإن كانا من\n_________\n(^١) في هذا القول نظر، فقد وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما، ولم يجرحه أحد، وكل إنسان يخطئ.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ١٨٧ (٣٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٣٠٠٢)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٥١٠ (٢٣٥٢٩)، والدارمي ٢/ ٤٨ (١٧٩٣)، ومسلم (١٢٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٤ (٢٦٥٠)، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٢٢ (٢٦٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به، وهو عند بعضهم مختصر.","vol":"3","page":353},{"text":"أصغرِهم سنًّا - اختَلَفا، فلم يَكُنْ لواحدٍ منهما حجّةٌ على صاحبِه، حتى أدلَى ابنُ عباسٍ بالسُّنَّة ففلَج (^١)، وهذا يُبيِّنُ لك أنّ قولَ النبيِّ - ﷺ -: \"أصحابي كالنُّجوم\" (^٢) هو على ما فسَّره المُزَنيُّ وغيرُه من أهلِ النَّظَرِ: أنّ ذلك في النَّقْل؛ لأنّ جميعَهم ثِقاتٌ مأمونٌ عدلٌ رضًى، فواجبٌ قَبولُ ما نقَل كلُّ واحدٍ منهم وشهِد به على نَبيِّه - ﷺ -، ولو كانوا كالنُّجوم في رأيهم واجتهادِهم إذا اختلَفوا، لقال ابنُ عبّاسٍ للمِسْوَر: أنتَ نجمٌ وأنا نجمٌ، فلا عليكَ، وبأيِّنا اقتُديَ في قولِه فقد اهتُدِيَ، ولَمَا احتاجَ إلى طلبِ البَيِّنَةِ والبُرهان من السُّنَّة على صحَّةِ قولِه. وسائرُ الصحابة ﵃ إذا اختلَفوا، حُكْمُهم في ذلك كحُكم ابن عباسٍ والمِسْوَرِ بن مَخرمَةَ سواءً، وهم أوَّلُ من تلا: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. قال العلماءُ: إلى كتابِ الله، وإلى (^٣) نَبيِّه - ﷺ -، فإنْ قُبِضَ فإلى سُنَّتِه؛ ألا ترَى أنَّ ابنَ مسعودٍ قيلَ له: إنّ أبا موسَى الأشْعَريَّ قال في أُختٍ وابنةٍ، وابنةِ ابنٍ: إنّ للابنةِ النِّصفَ وللأختِ النِّصفَ، ولا شيءَ لبنتِ الابن، وأنَّه قال للسائل: ائتِ ابنَ مسعودٍ، فإنّه سيُتابِعُنا. فقال ابنُ مسعودٍ: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: ٥٦].\n_________\n(^١) أي: ظفر وفاز، يقال: فلجت على خصمك، وفلجت حُجَّتُك، وخرج لك سهم فالج، أي: فائز. (أساس البلاغة للزمخشري ٢/ ٣٣).\n(^٢) ضعيف جدًّا، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٧، والمؤلف معلّقًا في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٢٤ (١٧٥٩) من طريق أبي شهاب الحنّاط - وهو عبد ربّه بن نافع - عن حمزة الجَزَري، عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما أصحابي مِثْل النُّجوم فبأيِّهم أخذتم بقوله فقد اهتديتم\".\nوحمزة الجَزَريّ: هو حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي متروك متهم بالوضع كما في التقريب (١٥١٩).\nوهذا الحديث يروى أيضًا بأسانيد ضعيفة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠، ١٩١ وبيّن عللها، وينظر البدر المنير لابن الملقن ٩/ ٥٨٤.\n(^٣) بعد هذا في ط: \"سنة\"، ولا يستقيم، لقوله بعد: \"فإلى سنته\".","vol":"3","page":354},{"text":"بل أقضِي فيها بقضاءِ رسولِ الله - ﷺ -: للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين، وما بقي فللأخت (^١).\nوبعضُهم لم يَرْفَعْ هذا الحديثَ، وجعَله موقوفًا على ابن مسعودٍ، وكلُّهم روَى فيه، أنّه تلا: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ﴾ الآية. وفي \"الموطَّأ\" (^٢): أنّ أبا موسى أفتَى بجوازِ رَضاعِ الكبير، فردَّ ذلك عليه ابنُ مسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تسألوني، ما دام هذا الحَبْرُ بين أظهُرِكم.\nوروَى مالكٌ (^٣) أنّ ابنَ مسعودٍ رجَع عن قولِه في الرَّبيبةِ إلى قول أصحابِه بالمدينة.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٥٦ (١٩٥٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٦٥٩) و(٣١٧٢٤)، وأحمد في المسند ٦/ ٢١٧ (٣٦٩١)، والبخاري (٦٧٤٢)، والدارمي ٢/ ٤٤٧ (٢٨٩٠)، وابن ماجة (٢٧٢١)، والترمذي (٢٠٩٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٠٧ (٦٢٩٤) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأوديّ - واسمه عبد الرحمن بن ثروان - عن هُزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأب وأمٍّ، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف ...، فذكروه.\nوفي رواية: سئل أبو موسى عن بنتٍ وابنةٍ وابنِ أختٍ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وآتِ ابنَ مسعود ... إلخ. أخرجها أحمد في المسند ٧/ ٤٢٥ (٤٤٢٠)، والبخاري (٦٧٣٦) من طريق شعبة، به.\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٢٥ (١٧٧٧) عن يحيى بن سعيد: \"أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري ... \"، وقد نقل الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٣٧٣ عن ابن عبد البر قوله: \"منقطع يتصل من وجوه\"، ثم ذكر واحدًا منها.\nوأخرجه أبو داود (٢٠٥٩) من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابني لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: \"لا رضاع إلا ما شدَّ العظمَ، وأنبتَ اللحمَ، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم\"، وأخرجه (٢٠٦٠) من طريق أبي موسى عن أبيه عن ابن مسعود عن النبيِّ - ﷺ - بمعناه، وقال: \"أنشَزَ اللحم\"، وأبو موسى وأبوه مجهولان.\n(^٣) في الموطأ ٢/ ٣٩ (١٥٢٣).","vol":"3","page":355},{"text":"وهذا البابُ في اختلافِ الصحابة، ورَدِّ بعضِهم على بعضٍ، وطلبِ كلِّ واحدٍ منهم الدليلَ والبُرهانَ على ما قاله من الكتابِ والسُّنَّة - إذا خالَفه صاحبُه - أكثَرُ من أنْ يُجْمَعَ في كتابٍ، فضلًا عن أنْ يُكتَبَ في بابٍ، والأمرُ فيه واضحٌ. وإذا كان هذا محَلَّ الصحابةِ ﵃، وهم أولو العلم والدِّين والفضل، وخيرُ أمّةٍ أُخْرِجَتْ للناس، وخيرُ القرونِ، ومَن قد ﵃ وأخبَر بأنّهم رَضُوا عنه، وأثنَى عليهم بأنّهم الرُّحماءُ بينَهم، الأشدَّاءُ على الكفّار، الرُّكَّعُ السُّجَّدُ، وأنّهم الذين أوتوا العلمَ. قال مجاهدٌ وغيرُه (^١) في قول الله ﷿: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ [سبأ: ٦]. قال: أصحابُ محمدٍ - ﷺ -. إلى كثيرٍ من ثَناءِ الله ﷿ عليهم، واخْتيارِه إيّاهم لصُحبَةِ نبيّه - ﷺ -، فإذا كانوا، وهم بهذا المَحَلِّ من الدِّينِ والعلمِ، لا يكونُ أحدُهم على صاحبِه حُجَّةً، ولا يَسْتَغني عند خلافِ غيرِه له عن حجَّةٍ من كتابِ الله أو سُنَّة رسولِه - ﷺ -، فمَن دونَهم أولَى وأحرَى أن يَحتاجَ إلى أن يَعْضُدَ قولَه بوجهٍ يُوجبُ التَّسْليمَ له.\nحدَّثني أحمدُ بن فتحٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عُتْبَةَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمد (^٢) بن عبد العزيز العُمَريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن داودَ بن أبي زَنبَرٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن داودَ بن\n_________\n(^١) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٧٠ (١٤٢٤) من طريق ليث عن مجاهد، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٠/ ٣٥٢ من طريق سعيد عن قتادة.\n(^٢) شطح قلم المؤلف فكتب \"عمر\" إذ جاء هكذا في جميع النسخ، وهو خطأ بيّن، وعبيد الله بن محمد بن عبد العزيز هذا هو القاضي أبو بكر العمري المدني أحد الكذابين (تاريخ دمشق ٣٨/ ١٠٢، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٨٠، وميزان الاعتدال ٣/ ١٥).","vol":"3","page":356},{"text":"الحُصين، عن طاوُوسٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: العلمُ ثلاثةُ أشياءَ: كتابٌ ناطقٌ، وسُنَّهٌ ماضيةٌ، ولا أدرِي (^١).\nوروَى ابنُ وَهْبٍ (^٢)، قال: أخبَرنا عبدُ الرّحمن بن زيادٍ المَعافريُّ، عن عبد الرّحمن بن رافع التَّنُوخيِّ، عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاصِ، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"العلمُ ثلاثةٌ، فما سوَى ذلك فهو فَضْلٌ: آيةٌ محكمةٌ، وسُنَّةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ\" (^٣).\nوقال إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن وَهْب، قال: قال مالكٌ: الحُكمُ حُكْمان: حُكْمٌ جاء به كتابُ الله، وحُكْمٌ أحْكَمَتْه السُّنةُ. قال: ومُجتهِدٌ رأيَه فلعلَّه يُوفَّقُ، قال: ومُتكلِّف، فطعَن عليه (^٤).\nوذكر ابنُ وضَّاح، عن محمدِ بن يحيَى، عن ابن وَهْبٍ، قال: قال لي مالكٌ: الحُكْمُ الذي يَحكُمُ به الناسُ حُكْمان: ما في كتابِ الله أو أحْكَمَتْه السُّنةُ، فذلكَ الحُكْمُ الواجبُ، وذلك الصوابُ، والحكمُ الذي يَجْتَهِدُ فيه الحاكمُ برَأْيه، فلعلَّه يُوفَّقُ، وثالثٌ مُتَكَلِّفٌ، فما أحْراه ألّا يُوفَّقَ. قال: وقال لي مالكٌ: الحكمةُ والعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥٣ (١٣٨٧)، وأبو إسماعيل الأنصاري الهَرَويّ في ذمّ الكلام وأهله ٣/ ١٦٥ من طريق الزُّبير بن بكّار، به. وهو عند الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٩ (١٠٠١) من طريق نافع عن ابن عمر، به.\n(^٢) في مسنده برقم (١٩٤).\n(^٣) ضعيف، أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، والدارقطني في السنن ٥/ ١١٨ (٤٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢، والمصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥١ (١٣٨٤) من طريق ابن وهب، به. وعبد الرحمن بن زياد المعافري - وهو ابن أنعم الإفريقي - ضعيف في حفظه، كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقال عن شيخه عبد الرحمن التنوخي: ضعيف. التقريب (٣٨٦٢) و(٣٨٥٦).\nوهو عند ابن ماجة (٥٤)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٥٨)، والطبراني في الكبير ١٤/ ٦٠ (١٤٦٥٦) من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، به.\n(^٤) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥٧ (١٣٩٣) من طريق ابن وهب، به.","vol":"3","page":357},{"text":"وقال مرّةً: والفِقْهُ نورٌ يهدِي اللهُ به من يشاءُ من خَلْقِه، ويؤتِيه مَن أحبَّ من عبادِه، وليس بكثرةِ المسائل (^١).\nقال أبو عُمر: إجماعُ الصحابةِ حجَّةٌ ثابتةٌ، وعلمٌ صحيحٌ، إذا كان طريقُ ذلك الإجماع التَّوقِيفَ، فهو أقوَى ما يكونُ من السُّنن، وإن كان اجتهادًا، ولم يكنْ في شيءٍ من ذلك مُخالِفًا، فهو أيضًا علمٌ وحُجَّةٌ لازمةٌ؛ قال اللهُ ﷿: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] وهكذا إجماعُ الأُمَّة إذا اجْتَمَعتْ على شيءٍ، فهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، لأنّها لا تَجتَمِعُ على ضلالٍ. وما عدا هذه الأصولَ، فكما قال مالكٌ ﵀. وقد تقَصيَّنا الأقاويلَ في هذا الباب، في كتابِنا \"في العلم\" (^٢)، فمَن أحبَّه تأمَّله هناك، وبالله تعالى التوفيق.\nوفي هذا الحديث دليلٌ، واللهُ أعلمُ، على أنّ ابنَ عباسٍ قد كان عندَه في غَسْلِ المُحرِم رأسَه علمٌ عن رسولِ إللّه - ﷺ -، أنبَأَه بذلك أبو أيُوبَ أو غيرُه؛ لأنَّه كان يأخُذُ علمَ أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - في السُّنَن وغيرِها عن جميعِهم، وَيختَلِفُ إليهم؛ ألَا ترَى إلى قولِ عبدِ الله بن حُنين لأبي أيُّوبَ ﵀: أرسَلني إليكَ ابنُ عباس أسألُكَ: كيفَ كان رسولُ الله - ﷺ - يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحرمٌ؟ - ولم يقُلْ: هل كان رسولُ الله - ﷺ - يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحرمٌ؟ على حسَبِ ما اختلَفا فيه، فالظاهرُ، واللهُ أعلمُ، أنّه قد كان عندَه من ذلكَ علمٌ.\nواختلَف أهلُ العلم في غَسْلِ المُحْرِم رأسَه بالماء، فكان مالكٌ لا يُجيزُ ذلك للمُحرِم ويَكْرَهُه له، ومن حُجَّته أنّ عبدَ الله بن عُمرَ كان لا يَغْسِلُ رأسَه\n_________\n(^١) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥٧ - ٧٥٨ (١٣٩٤ - ١٣٩٦) و(١٣٩٩) من طريق ابن وضّاح، به.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٥١ - ٧٧١.","vol":"3","page":358},{"text":"وهو مُحرِمٌ إلّا من احتلامٍ (^١). قال مالكٌ (^٢): فإذا رَمَى المُحْرِمُ جَمْرَةَ العَقَبة جاز له غَسْلُ رأسِه - وإنْ لم يَحلِقْ - قبلَ الحَلْق؛ لأنّه إذا رمَى جَمْرَةَ العَقبة، فقد حلَّ له قَتْلُ القَمْلِ، وحَلْقُ الشَّعرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ (^٣)، ولُبسُ الثِّياب. قال: وهذا الذي سمِعْتُ من أهلِ العلم.\nوعندَ جُوَيْرِيةَ في هذا الباب عن مالكٍ حديثٌ غريبٌ صحيحٌ، حدَّثناه عبدُ الرّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ. وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قالا: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال (^٤): حدَّثنا سَوَّارُ بن سهلٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ثعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ: أنّه رأى قيسَ بن سعدِ بن عُبادةَ غَسَل أحدَ شِقَّيْ رأسِه بالشَّجَرَةِ، ثم الْتَفَتَ فإذا هَدْيُه قد قُلِّدَتْ، فقام فأهَلَّ قبلَ أنْ يَغسِلَ شِقَّ رأسِه الآخرَ.\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بن حنبل،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٦ (٩٠٤) عن نافع عن ابن عمر، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٧٤ (٩٧٠٩) من طريق مالك، به.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٤٣٦ (٩٠٥) بتصرُّف يسير.\n(^٣) التَّفَث: بفتح الفاء وآخره ثاء مثلّثة، قال القاضي عياض: \"فسَّره مالك بأنه المراد به في القرآن في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]: أنّه حِلاق الشَّعْر ولُبس الثياب وشبهه.\nوقال أبو عبيدة وغيره نحوه، وقال النَّضر بن شُميل: هو في كلام العرب: إذهاب الشَّعَث، قال الأزهريّ: ولا يُعرف في كلام العرب إلا من قول ابن عباس\" (مشارق الأنوار ١/ ١٢٣).\n(^٤) في مسند مالك من روايته عن الزهري كما في الإصابة لابن حجر ٥/ ٥٦٠، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٨٧٩) من طريق ابن شهاب، به.","vol":"3","page":359},{"text":"وأبو ثَوْر، وداودُ: لا بأسَ بأنْ يَغسِلَ المُحرِمُ رأسَه بالماء (^١). وكان عمرُ بن الخطّابِ يَغْسِلُ رأسَه بالماء وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: لا يَزِيدُه الماءُ إلّا شَعَثًا (^٢).\nورُوِيت الرُّخصةُ في ذلك أيضًا عن ابنِ عباسٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، وعليه جماعةُ التّابعين، وجمهورُ فقهاءِ المسلمين (^٣).\nوقد أجمَعوا أنّ المُحْرِمَ يَغسِلُ رأسَه من الجَنابةِ، وأتباعُ مالكٍ في كراهيتِه للمُحرِم غَسلَ رأسِه بالماء قليل، وقد كان ابن وَهْبٍ وأشهبُ يتغاطَسان وهما مُحرِمان مخالفةً لابن القاسم في إبايَتِه من ذلك. وكان ابنُ القاسم يقولُ: إنّ مَن غَمَس رأسَهُ في الماءِ أطعَم شيئًا. خوفًا من قتلِ الدَّوابِّ، ولا بأسَ عندَ جميعِهم أن يَصُبَّ الماءَ على رأسِه المُحرِمُ لحَرٍّ يَجِدُه. وكان أشهبُ يقولُ: لا أكْرَهُ للمُحْرِم غَمسَ رأسِه في الماء. قال: وما يُخافُ في الغَمسِ يَنبغي أنْ يُخافَ مثلُه في صبِّ الماءِ على الرأسِ من الحَرِّ (^٤).\nوأمّا غَسلُ المُحرِم رأسَه بالخَطْميِّ (^٥) والسِّدْرِ، فالفقهاءُ على كراهيةِ ذلك، هذا مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابهم، وكان مالكٌ وأبو حنيفةَ يَرَيان الفِدْيَةَ على المُحرِم إذا غسَل رأسَه بالخَطْميِّ (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٥٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٩.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٥ (٩٠٢) عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن الخطاب ﵁، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٧٣ (٩٧٠٤) من طريق مالك، به.\n(^٣) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه) (١٣٠٠٢) و(١٣٠٠٣) و(١٣٠٠٥) و(١٣٠٠٦) و(١٣٠٠٨) ... إلخ، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٦٣ (باب الاغتسال بعد الإحرام) (٩٣٩٩ - ٩٤٠٢).\n(^٤) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧.\n(^٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٣٤٩، والمدوّنة ١/ ٣٩٦، والمجموع شرح المهذّب ٧/ ٣٥٥.\n(^٦) والخطمي: نوع من النبات يُغسل به الرأس، قال الزَّبيدي: \"والخِطْميّ بالكسر وعليه اقتصر الجوهري (ويُفتح)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومَن قال بالكسر فقد لحن\" تاج العروس (خطم).","vol":"3","page":360},{"text":"وقال أبو ثورٍ: لا شيءَ عليه إذا فعَل ذلك (^١). وكان عطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ يُرَخِّصون للمُحرِم إذا كان قد لَبَّدَ رأسَه في غسلِ رأسِه بالخَطْميِّ لِيَلينَ (^٢). ورُوِيَ عن ابن عمرَ أنّه كان يفعلُ ذلك (^٣)، ويَحتمِلُ أن يكونَ هذا من فعل ابن عمرَ بعدَ رَمْي جَمرَةِ العَقَبَة (^٤)، وكان ﵁ إذا لَبَّدَ حلَق، فإنّما كان فِعلُه ذلك، واللهُ تعالى أعلمُ، عَوْنًا على الحَلْق.\nواحتَجَّ بعضُ المُتأخِّرين على جوازِ غَسْلِ المُحرِم رأسَه بالخَطْمِيِّ بأنّ النبيَّ - ﷺ - أمَر بالمُحرم المَيِّتِ أنْ يَغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وأمَرهم أن يُجَنِّبُوه ما يَجتنِبُ المُحرِمُ (^٥). قال: فدلَّ ذلك على إباحةِ غسلِ رأسِ المُحرِم بالسِّدْرِ. قال: والخَطْميُّ في معناه.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ اختلَف الفقهاءُ في القول به، وليس هذا موضعَ الكلام فيه. واختلَفوا أيضًا في دخولِ المُحرِم الحَمّامَ؛ فكان مالكٌ وأصحابُه يكْرَهون ذلك ويقولون: مَن دخَل الحمّامَ، فتدلَّك وأنْقَى الوسَخَ، فعليه الفِدْيَةُ (^٦).\nوكان الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ،\n_________\n(^١) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٥.\n(^٢) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه (١٥١٣٥) و(١٥١٣٧).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥١٣٤) من طريق نافع عنه.\n(^٤) وهو كما قال، فالمرويُّ عنه: أنه كان لا يرى بأسًا إذا رمى الجَمْرةَ أن يغسل بالخِطْميّ قبل أن يحلقَه. المصنف لابن أبي شيبة (١٥١٣٤) من الطريق المذكورة في التعليق السابق.\n(^٥) أخرجه البخاري (١٢٦٧) و(١٢٦٨)، ومسلم (١٢٠٦) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس ﵄ أنه - ﷺ - قال: \"اغسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطُوه، ولا تُخمِّروا رأسَه\".\n(^٦) ينظر: \"المدوَّنة ١/ ٤١٣، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٤١.","vol":"3","page":361},{"text":"وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، لا يَرَوْن بدخولِ المُحرِم الحمَّامَ بأسًا (^١).\nورُوِيَ عن ابن عباسٍ من وجهٍ ثابتٍ: أنّه كان يَدْخلُ الحمَّامَ وهو مُحرِمٌ (^٢).\nوفي هذا الحديث أيضًا استتارُ الغاسِل عندَ الغُسْل، ومعلومٌ أنّ الذي كان يَسْتُرُه بالثَّوْبِ لا يَطَّلِعُ منه على ما يَسْتترُ به عن مثلِه، فالسُّتْرَةُ واجبةٌ على القريبِ والبعيدِ، قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اسْتُرْ عورتَك إلّا عن زوجتِك أو أمَتِك\" (^٣). وهذا معناه عندَ الحاجة إلى ذلك لا غيرُ. وسيأتي في سَترِ العورة ما فيه كفايةٌ، في باب ابنِ شهابٍ، إن شاء الله تعالى.\nوأما قولُه: \"يغتسل بين القَرْنين\"، فقال ابنُ وَهْب: القَرْنان: العَمُودان المبنيان اللذان فيهما السَّانية على رأس الجُحْفَة. وقال غيرُه: هما حَجَران مُشْرفان أو عمودان على الحوض يقومُ عليهما السُّقاةُ.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٤٧٩، والأم للشافعي ٢/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٢٥، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٤٤ (٦٩٠)، وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٥ (١٦٧): \"وأجمعوا أنّ للمُحرم أن يدخل الحمّام. انفرد مالك، فقال: إنّ ذلك الوسخ افتداء\"، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٢، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٢٤٦.\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٢٢٥، وابن أبي شيبة في المصنف (١١٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٣، وفي معرفة السنن ٧/ ١٦٧ (٩٧١٧) من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عنه: أنه دخل حمّام الجُحفة وهو مُحرم. وقال: إنّ الله لا يصنع بأوساخكم شيئَّا.\n(^٣) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢٣٥ (٢٠٠٣٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩) من طريق يحيى بن سعيد - وقرنه أحمد بإسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة - عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه عن جدِّه، به.\nوأخرجه ابن ماجة (١٩٢٠)، والترمذي (٢٧٩٤) من طريق بهز بن حكيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"3","page":362},{"text":"حديثٌ واحدٌ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسْندٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن القعقاع بن حَكيم، عن أبي يونسَ مولى عائشةَ زوج النبيِّ - ﷺ - (^٢)، أنّه قال: أمرَتني عائشةُ أن أكتُبَ لها مُصحفًا، ثم قالت: إذا بلَغْتَ هذه الآيةَ فآذنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فلمّا بَلغْتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عليّ: \"حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر وقُوموا لله قانتين\". ثم قالت: سَمِعتُها من رسولِ الله - ﷺ -.\nفي هذا الحديث من الفقه: جوازُ دخولِ مملوكِ المرأةِ عليها. وفيه ما يَدلُّ على مذهبِ مَن قال: إنّ القرآنَ نُسِخَ منه ما ليس في مصحفنا اليومَ. ومن قال بهذا القول يقولُ: إنّ النسخَ على ثلاثة أوجُه في القرآن:\nأحدُها: ما نُسِخَ خطُّه وحكمُه وحفظُه ونُسيَ؛ يعني: رُفعَ خطُّه من المصحف، وليس حفظُه على وجهِ التِّلاوةِ ولا يُقْطعُ بصِحَّته على الله، ولا يَحكمُ به اليومَ أحدٌ، وذلك نحوُ ما رُوِيَ أنّه كان يُقرأُ: \"لا تَرْغَبوا عن آبائكم، فإنّه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائكم\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٧).\n(^٢) في الموطأ: \"أم المؤمنين\".\n(^٣) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه البخاري (٦٨٣٠) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر ﵁، وفيها قوله: إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أنْ لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كُفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. (وينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري ص ٢٢، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١٦٢).","vol":"3","page":363},{"text":"ومنها: \"لو أنّ لابن آدمَ واديًا من ذهبٍ لابْتَغَى إليه ثانيًا، ولو أنّ له ثانيًا لابتغَى إليه ثالثًا، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلّا الترابُ، ويتُوبُ اللهُ على من تابَ\" (^١). قيلَ: إنّ هذا كان في سورة \"ص\".\nومنها: \"بَلِّغوا قوجمَنا أنّا قد لَقِينا رَبَّنا فرَضيَ عنّا ورَضِينا عنه\". وهذا من حديث مالكٍ، عن إسحاقَ (^٢)، عن أنسىٍ، أنّه قال: أنزَل اللهُ في الذين قُتِلوا ببِئْرِ مَعونةَ قُرآنا قرَأْناه ثم نُسِخَ بعدُ: \"بلِّغُوا قومَنا\" (^٣)، وذكَره.\nومنها قولُ عائشةَ: كان فيما أنزَل اللهُ من القرآن عشرُ رَضَعاتٍ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ معلوعاتٍ، فتوفِّي رسولُ الله - ﷺ - وهن ممّا يُقرَأُ (^٤) إلى أشياءَ في مُصْحَفِ أُبيٍّ، وعبدِ الله، ومصحفِ حفصةَ، وغيرِهم ممّا يطولُ ذِكرُه.\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده ١٠/ ٣١١ (٤٤٣٣) من حديث ابن بُريدة بن الحصيب عن أبيه ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ -، فذكره. وأخرجه بهذا السياق أيضًا الطيالسيّ في مسنده (٥٤١)، والترمذي (٣٨٩٨) من حديث زرّ بن حُبيش عن أبيّ بن كعب ﵁، وعندهما \"مال\" بدل \"ذهب\".\nوهو عند البخاري (٦٤٣٧)، ومسلم (١٠٤٩) من حديث عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لو أنّ لابن آدم مثل - وعند مسلم: مِلْءَ - وادٍ مالًا، لأحبَّ أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلّا التراب ... \" وفي آخره قال ابن عباس: فلا أدري أمِنَ القرآن هو أم لا.\n(^٢) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.\n(^٣) وتمامُه: \"أنْ قد لقينا ربَّنا فرضِيَ عنّا ورضينا عنه\" أخرجه البخاري (٢٨١٤)، ومسلم (٦٧٧).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمرة بنت عبد الرحمن عنها. وأخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠ م)، والنسائي في المجتبى (٢٣٠٧) وفي الكبرى ٥/ ١٩٦ (٥٤٢٥)، وابن حبان (٤٢٢١)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤، والبغوي (٢٢٨٣) من طريق مالك، به.","vol":"3","page":364},{"text":"ومن هذا الباب قولُ من قال: إنّ سورةَ \"الأحزاب\" كانت نحوَ سورةِ \"البقرة\" أو \"الأعراف\".\nروَى سفيانُ وحمّادُ بن زيدٍ، عن عاصم، عن زِرِّ بن حُبَيْش قال: قال لي أُبَيُّ بن كعب: كأيِّنْ تَقرأُ سورةَ الأحزاب، أو كأيِّنْ تعُدُّها؟ قلتُ: ثلاثًا وسبعينَ آيةً. قال: قَطْ، لقد رأيْتُها وإنّها لتعادِلُ البقرةَ، ولقد كان فيما قَرَأْنا فيها: \"الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهما ألبَتّةَ نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ\" (^١).\nوقال مسلمُ بن خالدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: كانت سورةُ الأحزاب تُقارِنُ سورةَ البقرةِ.\nوروَى أبو نُعيم الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سيفٌ (^٢)، عن مجاهدٍ، قال: كانت \"الأحزابُ\" مثلَ سورةِ \"البقرة\" أو أطولَ، ولقد ذهَب يومَ مُسيلِمةَ قرآنٌ كثيرٌ، ولم يذهَبْ منه حلالٌ ولا حرامٌ (^٣).\nأخبَرنا عيسى بن سعيدِ بن سعدانَ المقرئ، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيمُ بن أحمدَ بن جعفرٍ الخِرَقيُّ المقرئُ، قال: أخبَرنا أبو الحسن صالحُ بن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند ٣٥/ ١٣٤ (٢١٢٠٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٩، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١١ من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٢٩ (١٣٣٦٣) من طريق الثوري، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٤٣٦ (٥٤٢)، وعبد الرزاق (٥٩٩٠) وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٧٣ (٤٤٢٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤١٦ من طريق عاصم بن أبي النجود، به.\nوعاصم بن أبي النجود: هو ابن بهدلة وإن كان ثقة لكن له أوهام كما في التحرير ٢/ ١٦٥، فلعل هذا من أوهامه إذ في هذا المتن كلام، وينظر التعليق على مسند أحمد ٣٥/ ٤٧٢ - ٤٧٥.\n(^٢) هو سيف بن أبي سليمان المكي الثقة.\n(^٣) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ١٥٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به، وهذا مرسل لا يصح.","vol":"3","page":365},{"text":"أحمدَ القِيراطيُّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن يحيى بن سعيدٍ القطَّانُ، قال: أخبَرني يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن الأجْلَح، عن أبيه، عن عديِّ بن عديِّ بن عَميرةَ بن فَروةَ، عن أبيه، عن جدِّه عَميرةَ بن فَروةَ، أنّ عمرَ بن الخطاب قال لأُبيٍّ وهو إلى جَنْبِه: أوليس كُنّا نَقرأُ فيما نقرَأُ من كتابِ الله: \"إنّ انتفاءَكم من آبائِكم كفرٌ بكم\"؟ فقال: بلَى. ثم قال: أوليس كنّا نقرأ: \"الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ\". فيما فَقَدْنا من كتاب الله؟ فقال أُبيٌّ: بلَى (^١).\nوالوجه الثاني: أنْ يُنسَخَ خطُّه ويبقَى حكمُه، وذلك نحوُ قولِ عمرَ بن الخطاب: لولا أنْ يقولَ قومٌ: زادَ عمرُ في كتابِ الله لكَتَبْتُها بيدِي: \"الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيَا فارْجُموهما ألبَتّةَ بما قَضَيا من اللَّذَّةِ نكالًا من الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ\"، فقد قَرَأناها على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - (^٢). فهذا ممّا نُسِخَ ورُفِعَ خطُّه من المصحفِ وحكمُه باقٍ في الثَّيِّبِ من الزُّناة إلى يوم القيامةِ إن شاء اللهُ عندَ أهل السُّنَّة.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٦) مختصرًا من طريق عَديّ بن عَديّ عن أبيه قال: قال عمر ﵁: كنّا نقرأ فيما نقرأ \"لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم\"، وكذا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ٢/ ٣٢٤ ولكنه زاد: \"ثم قال لزيد بن ثابت: أكذاك يا زيدُ؟ قال: نعم\"، الخطاب فيه لزيد وليس لأُبيٍّ، وليس في الإسناد عندهما \"عن جده\".\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٥١ (١٦٣١٨)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢١ (٤٨٠٧) من طريق عديّ بن عديّ عن أبيه أو عن عمِّه، بذكر زيد بن ثابت وليس ابيّ. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٧٣٢ في ترجمة (عميرة) وعزاه للمصنِّف، وفيه: أنّ عمر قال لأُبيّ.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٥ (٢٣٨٣) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب عن عمر. وسيأتي بتمامه مع كلام المصنف عليه، وسماع سعيد بن المسيب من عمر مختلف فيه، والأصح أنه لم يسمع منه، ولكنه كان من أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته حتى كان عبد الله بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. (تهذيب الكمال ١١/ ٧٤).","vol":"3","page":366},{"text":"ومن هذا الباب قولُه في هذا الحديث: \"وصلاة العصر\"، في مذهب مَن نفَى أن تكونَ الصلاةُ الوسطَى هي صلاةَ العصر.\nوقد تأوَّلَ قومٌ في قول عمر: قَرَأناها على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، أي: تلَوناها، والحكمةُ تُتْلَى، بدليل قول الله ﷿: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]. وبينَ أهلِ العلم في هذا نزاعٌ (^١) يطولُ ذكرُه.\nوالوجه الثالثُ: أنْ يُنْسَخَ حكمُه ويبقَى خطُّه يُتْلَى في المصحفِ، وهذا كثيرٌ نحوُ قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، نسَخَتْها: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٤]. وهذا من الناسخِ والمنسوخِ المُجتَمَع عليه.\nوقد أنكَر قومٌ أن يكونَ هذا الحديثُ في شيءٍ من معنى الناسخ والمنسوخ، وقالوا: إنما هو من معنى السبعةِ الأحرفِ التي أنزلَ الله القرآنَ عليها، نحوَ قراءةِ عمرَ بن الخطاب، وابن مسعودٍ (^٢)، رحمهما اللهُ: \"فامْضوا إلى ذكرِ الله\"، وقراءةِ\n_________\n(^١) في ط: \"تنازع\".\n(^٢) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٣١٤ بإسناده عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قرأها كذلك، وقال: لو كانت (فاسْعَوْا) لَسعيتُ حتى يسقط ردائي. وأخرجه أيضًا ص ٣١٤ عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن خرشة بن الحُرِّ عن أبي: أنه كان يقرؤها كذلك.\nوهي من القراءات الشاذّة، وقد قال أبو عبيد ص ٣٢٥ في مثل هذه القراءات: \"فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائله على معرفة معانيه وعلم وجوهه\". وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٧١: ولكن اتباع المصحف أوْلى، ولو كانت عند عمر \"فامضوا\" لا غير، لغيَّرها في المصحف. وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ٤١١.","vol":"3","page":367},{"text":"ابنِ مسعودٍ: \"فلا جُناحَ عليه ألّا يطَّوَّفَ بهما\" (^١)، وقراءةِ أُبيٍّ وابن عباسٍ: \"وأمّا الغلامُ فكان كافرًا وكان أبواه مُؤمنَين\" (^٢)، وقراءة ابن مسعودٍ وابن عباسٍ: \"فلمّا خَرَّ تَبيَّنَتِ الإنسُ أن لو كان الجنُّ يَعلَمونَ الغيبَ\" (^٣)، ونحو هذا من القراءاتِ المُضافَة إلى الأحرُفِ السبعةِ، وقد ذكَرْنا ما للعلماءِ من المذاهبِ في تأويلِ قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرُفٍ\" (^٤) في باب ابن شهابٍ، عن عروةَ، من هذا الكتاب.\nوقد أبَتْ طائفةٌ أن يكونَ شيءٌ من القرآن إلّا ما بينَ لَوْحَيْ مصحفِ عثمانَ؛ واحتحوا بقولِ الله ﷿: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] إلى أشياءَ احتجُّوا بها يطُولُ ذكرُها.\nوأجمَع العلماءُ أنّ ما في مصحفِ عثمانَ بن عفانَ، وهو الذي بأيْدِي المسلمينَ اليومَ في أقطارِ الأرض حيثُ كانوا، هو القرآنُ المحفوظُ الذي لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يتَجاوَزَه، ولا تَحِلُّ الصلاةُ لمسلم إلّا بما فيه، وأنّ كلَّ ما رُوِيَ من القراءات\n_________\n(^١) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ١/ ١١٥، وغريب القرآن لابن قتيبة ص ٦٦.\n(^٢) قراءة ابن عباس هذه وقع ذكرها في سياق حديث أخرجه البخاري (٣٤٠١)، وقال الطحاوي في شرح المشكل ٨/ ١٤٣ عقيب الحديث (٣١٢٣): وقد رُوي هذا الوجه بخلاف هذا الحرف من رواية إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أُبيٍّ أيضًا.\n(^٣) قال النحاس في إعراب القرآن ٣/ ٢٣١ بعد أن عزا هذه القراءة لابن عباس: وهذه القراءة عن ابن عباس على سبيل التفسير.\nوقال الفرّاء: \"وذُكر عن ابن عباس أنه قال: \"تبيَّنتِ الإنسُ\"، ويكون المعنى: تبيَّنت الإنسُ أمرَ الجنِّ، لأنّ الجنَّ إذا تبيَّن أمرُها للإنس، فقد تبيَّنها الإنس\"، معاني القرآن له ٢/ ٣٥٧، وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ٢٠/ ٣٧٤، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١٨٨.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٧ (٥٤٠).","vol":"3","page":368},{"text":"في الآثارِ عن النبيِّ - ﷺ -، أو عن أُبَيٍّ، أو عمرَ بن الخطاب، أو عائشةَ، أو ابنِ مسعودٍ، أو ابنِ عباسٍ، أو غيرهم من الصحابةِ ممّا يُخالِفُ مصحفَ عثمانَ المذكورَ، لا يُقطعُ بشيءٍ من ذلك على الله ﷿، ولكنّ ذلك في الأحكام يَجري في العملِ مَجرَى خبرِ الواحد. وإنّما حَلَّ مصحفُ عثمانَ ﵁ هذا المَحَلَّ؛ لإجْماع الصحابةِ وسائرِ الأُمَّةِ عليه، ولم يُجْمِعوا على ما سِواه، وبالله التوفيقُ. ويُبيِّنُ لك هذا أنّ مَن دفَع شيئًا ممّا في مصحفِ عثمانَ كفَر، ومن دفَع ما جاءَ في هذه الآثارِ وشِبْهِها من القراءاتِ لم يَكْفُرْ.\nومثلُ ذلك مَن أنكَر صلاةً من الصلواتِ الخمسِ واعتقَد أنّها ليستْ واجبةً عليه كَفَر، ومَن أنكَر أنْ يكونَ التَّسليمُ من الصلاة، أو قراءةُ أُمِّ القرآنِ أو تكبيرةُ الإحرام فرضًا لم يَكْفُرْ، ونُوظِرَ، فإن بانَ له فيه الحُجَّةُ وإلّا عُذِرَ إذا قامَ له دَليلُه، وإنْ لم يَقُمْ له على ما ادَّعاه دليلٌ مُحتَمِلٌ هُجِرَ وبُدِّعَ، فكذلك ما جاء من الآيات المُضافاتِ إلى القرآنِ في الآثارِ، فقِفْ على هذا الأصل، فإنّه (^١) أصلٌ عظيمٌ في معناه.\nوفي هذا الحديث: دليلٌ على أنّ الصلاةَ الوسطَى ليستْ صلاةَ العصر؛ لقوله فيه: \"وصلاةِ العصرِ\". وهذه الواوُ تُسمَّى الواوَ الفاصلة (^٢).\n_________\n(^١) هذه الجملة لم ترد في ط.\n(^٢) وهذا يعني بأنّ قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ يتناول الفرائضَ والنوافل، فعُطِفَ عليه \"الوسطى\" وأُريد به كلّ الفرائض تأكيدًا لها؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٩٧، ١٩٨ في سياق ذكره لاختلاف السلف في المراد بـ \"الصلاة الوسطى\" وبسطه لأقوالهم التي بلغت تسعة عشر قولًا، وأضاف: \"واختار هذا القول ابن عبد البر\"، وقد تعقَّب ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٥٣ هذا القول واستغربه، فقال: \"وفي صحّته أيضًا نظر، والعجب أنّ هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البَرِّ النَّمري، إمامُ ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكُبَرِ، إذ اختاره - مع اطِّلاعه وحفظِه - ما لم يَقُم عليه دليلٌ من كتاب ولا سُنّةٍ ولا أثرٍ! \".","vol":"3","page":369},{"text":"وحديثُ عائشةَ هذا صحيحٌ لا أعلمُ فيه اختلافًا. وقد رُوِيَ عن حفصةَ في هذا نحوُ حديثِ عائشةَ سواءً؛ رواه مالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَمْرِو بن رافع، أنّه قال: كنتُ أكتبُ مصحفًا لحفصةَ أُمِّ المؤمنين، فقالت: إذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ هو [البقرة: ٢٣٨]. فلمّا بَلَغْتُها، آذَنْتُها فأمْلَتْ عليَّ: \"حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ وقوموا لله قانتين\".\nهكذا رواه مالكٌ موقوفًا، وحديثُ حفصةَ هذا قد اختُلِفَ في رفعِه وفي مَتْنِه أيضًا، وممّن رفَعه عن زيدٍ هشامُ بن سعدٍ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المطَّلبُ بن شعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدّثني هشامٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَمْرو بن رافع، أنّه قال: أمَرَتْني حفصةُ أنْ أكتُبَ طا مُصحفًا، فقالت: إذا بلَغْتَ آيةَ الصلاةِ من \"البقرة\" فتعالَ أُمْلِها عليك. قال: فلمّا بلَغْتُها جِئتُها، فقالت: \"حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ\". هكذا سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقرأ (^٣).\nوذكَر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، أنّ حفصةَ أمرَتْ أنْ يُكتَبَ\n_________\n(^١) في الموطأ ١/ ٢٠١ (٣٦٨).\n(^٢) وممّن رفعه أيضًا سعيد بن أبي هلال الليثي، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٩٢، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢١١ من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع، به. قلنا: هشام بن سعد ضعيف وسعيد بن أبي هلال وإن كان ثقة لكنه لا يرقى إلى مالك، فالموقوف أصح.\n(^٣) إسناده ضعيف، لضعف هشام بن سعد.","vol":"3","page":370},{"text":"لها مُصحفٌ، فقالت: إذا أتَيْتَ على ذكرِ الصلواتِ فلا تَكْتُبْ حتى أُمْلِيَها عليك كما سَمِعْتُها من رسولِ الله - ﷺ -: \"حافِظُوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر\". قال نافعٌ: فرأيتُ الواوَ فيها. قال عُبيدُ الله: وكان زيدُ بن ثابتٍ يقولُ: صلاةُ الوسطَى صلاةُ الظهر (^١).\nقال أبو عُمر: هذا إسنادٌ صحيحٌ جيد في حديثِ حفصة (^٢)، ووجدتُ في أصلِ سماعِ أبي ﵀، بخَطِّه، أنّ أبا عبدِ الله محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هلالٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمة، عن عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن حفصةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ -، أنّها قالت لكاتبِ مصحفِها: إذا بلَغْتَ مواقيتَ الصلاةِ فأخبِرْني حتى أُخْبِرَك ما سمِعْتُ من رسولِ الله - ﷺ - يقولُ. فلمّا أخبَرْتُها قالت: اكْتُبْ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر\" (^٣).\nوروَى هُشيمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن إياسٍ، عن رجلٍ حدَّثه، عن سالم بن عبد الله، أنّ حفصةَ أُمَّ المؤمنينَ أمرَتْ رجلًا يَكتبَ لها مصحفًا، فقالت: إذا بَلغتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فلمّا بلَغْتُها أعْلمْتُها\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٦٢ (٢٢٦٣) من طريق حمّاد بن زيد، بنحوه، ودون قول عبيد الله عن زيد بن ثابت في آخره. وهو منقطع بين نافع وحفصة، قال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبي يقول: نافع مولى ابن عمر قد أدرك أبا لبابة، ورواية نافع عن عائشة وحفصة في بعضه مرسل\" (المراسيل ٢٢٥)، ولم يذكر المزي حفصة فيمن روى عنه نافع (تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩٩).\n(^٢) لكنه منقطع كما تقدم.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢١٠ من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ٢١٤ من طريق حماد بن سلمة، به. وعلَّته علّةُ سابقِه.","vol":"3","page":371},{"text":"ذلك، فقالت له: اكتُبْ: \"حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصر\". هكذا ذ كره سُنيدٌ وغيرُه، عن هُشيم (^١).\nففي هذا الحديث أنّها جَعَلَتْ صلاةَ العصر بدلًا من الصلاةِ الوسطَى، إذ لم تأتِ فيه بالواو، فلو صحَّ هذا كانت صلاةُ العصر هي الصلاةَ الوسطَى. واحْتَجَّ بعضُ من زعَم أنّ الصلاةَ الوسطَى صلاةُ العصرِ بحديثِ هُشيم هذا وما كان مثلَه، وقال: إنّ سقوطَ الواوِ وثُبُوتَها في مثل هذا من كلام العربِ سواءٌ. واحتجَّ بقولِ الشاعر (^٢):\nإلى الملكِ القَرْمَ (^٣) وابنِ الهُمَامِ ... ولَيثِ الكَتيبةِ في المزدحَمْ\nيريدُ: الملكَ القَرْمَ ابنَ الهُمَام ليثَ الكَتيبةِ (^٤). والعربُ تقولُ: اشترِ ثوبًا\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٩٢ (ط. دار ابن كثير)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٨٨) عن هشيم، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢٠٨، ٢٠٩، وابن أبي داود في المصاحف، ص ٢١١ من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، به. ووقع عندهما تسمية الرجل المبهم: عبد الله بن يزيد الأزدي، وزاد ابن أبي داود: وبعضهم يقول: الأودي. وهو عندهما بلفظ: \"والصلاة الوسطى وصلاة العصر\"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن سالم بن عبد الله، وعبد الله بن يزيد الأزدي أو الأودي لا يُعرف بالرواية عن سالم، ولا فيمن روى عنهم جعفر بن إياس، والله أعلم.\n(^٢) هذا البيت في معاني القرآن للفراء ١/ ١٠٥ و٢/ ٥٨ و٢٨٦، وفي الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٢/ ٣٨٤، وشرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٩٥، وفي خزانة الأدب للبغدادي ١/ ٤٥١ و٥/ ١٠٧ و٦/ ٩١ دون عزوٍ لقائل معيّن.\n(^٣) القَرْم في الأصل: هو الجَمل أو الفَحْل من الإبل الذي قد أُقرِم؛ أي: تُرك من الركوب والعمل وأُعدَّ للضِّراب، ثم أطلق على الرَّجل العظيم والسيد الشجاع. (مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٧٤٩، والمخصص لابن سيده ٢/ ١٧٤).\n(^٤) يعني أنه عَطَف الصفات بعضَها على بعض والموصوف واحد. وفي تجويز هذا على الإطلاق خلاف بين أهل النحو كما هو مبسوط في كتبهم، وينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي الدمشقي، ص ١٤٠ - ١٤١.","vol":"3","page":372},{"text":"ثوبًا قُطْنًا، كتّانًا صُوفًا. وقالوا: إنّ من هذا الباب قولَ الله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]؛ أي: فيهما فاكهةٌ نخلٌ ورمّان. وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: ٩٨]، يريدُ: وملائكتِه جبريلَ وميكائيلَ. وهذا خلافُ ما تقدَّم، وخلافُ ما رُوِيَ عن عائشةَ، وحديثُ عائشةَ أصحُّ. وكذلك روايةُ من أثْبَتَ (الواو) في حديثِ حفصةَ أصحُّ إسنادًا، واللهُ أعلمُ، وحسبُك بقولِ نافع: فرأيْتُ الواوَ فيها.\nوقد اختلَف العلماءُ في الصلاة الوسطَى، فقالت طائفةٌ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبْح. وممّن قال بهذا عبدُ الله بن عباسٍ، وهو أصَحُّ ما رُوِىَ عنه في ذلك إن شاء الله، وعبدُ الله بن عمرَ وعائشةُ على اختلافٍ عنهم في ذلك (^١).\nوروَى زهيرُ بن محمدٍ ومُصْعَبُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن عمرَ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبحِ.\nوذكر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بن حمزةَ وعليُّ بنُ المَدينيِّ، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبح (^٢).\nقال أبو عُمر: وهذا قولُ طاووسٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ (^٣)، وبه قال مالكُ بن أنسٍ وأصحابُه (^٤).\n_________\n(^١) ستأتي رواياتهم بعد قليل.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٣/ ٩١١ (٣٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٧١٨) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.\n(^٣) ينظر ما روي عنهم: التفسير لسعيد بن منصور ٣/ ٩١٢، والمصنف لابن أبي شيبة (٨٧٠٥) عن عطاء، و(٨٧١١) عن مجاهد، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ٢١٤ - ٢١٩، والأوسط لابن النذر ٣/ ٦٢.\n(^٤) ينظر: الموطأ ١/ ٢٠٢.","vol":"3","page":373},{"text":"ذكَر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن ثورٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنّه كان يقولُ: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصُّبْح، تُصَلَّى في سَوادٍ من الليلِ وبياضٍ من النهارِ، وهي أكثرُ الصلوات تَفوتُ الناسَ (^١).\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا به محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ، عن ثورِ بن زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ مثلَه.\nقال إسماعيلُ: الرِّوايةُ عن ابن عباسٍ في ذلك صحيحةٌ، ويدُلُّ على مذهبِه قولُ الله ﷿: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. فخُصَّتْ بهذا النَّصِّ مع أنّها منفردةٌ بوَقْتِها لا يُشارِكُها غيرُها في هذا الوقت، فدَلَّ ذلك على أنّها الوسطَى، واللهُ أعلمُ. وزادَ غيرُه: أنّها لا تَجتَمِعُ مع غيرِها لا في سفرٍ ولا حضرٍ، وأنّ رسولَ الله - ﷺ - لم يَضُمَّها إلى غيرِها في وقتٍ واحدٍ.\nقال أبو عُمر: وقال قائلون: إنّ الصلاةَ الوسطَى صلاةُ الظهر. رُوِيَ ذلك عن زيدِ بن ثابتٍ، وهو أثْبَتُ ما رُوِيَ عنه. ورُوِىَ ذلك أيضًا عن عبدِ الله بن عمرَ، وعائشةَ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، على اختلافٍ عنهم. ورُوِيَ أيضًا عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ، وعُروةَ بن الزبير: أنّها الظهرُ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧١ (١٠٢٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه ابن وهب كما في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (١٧٩) وليس عند الطحاوي قوله: \"وهي أكثر الصلوات تفوت الناس\".\n(^٢) ينظر في ذلك: جامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ١٩٨ - ٢٠٥، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩، والدر المنثور للسيوطي ١/ ٧٢٠ - ٧٢١.","vol":"3","page":374},{"text":"أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: أخبَرنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: أخبَرنا شعبةُ، قال: حدَّثني عَمْرُو بن أبي حكيمٍ، قال: سمعتُ الزِّبرِقان (^٢) يُحدِّثُ عن عُروةَ بن الزبير، عن زيدِ بن ثابتٍ قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي الظهرَ بالهاجرة، ولم يكنْ يُصلِّي صلاةً أشدَّ على أصحابه منها، فنزَلتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾. وقال: \"إنّ قبلَها صلاتَيْنِ وبعدَها صلاتينِ\".\nوروَى شعبةُ أيضًا (^٣)، عن سعدِ بن إبراهيمَ، قال: سمِعتُ حفصَ بن (عاصم) (^٤) بن عُمر يُحدِّثُ عن زيدِ بن ثابتٍ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الظهر.\nوشعبةُ (^٥)، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن ابن عمرَ (^٦)، عن زيدِ بن ثابتٍ مثلَه.\n_________\n(^١) في السنن برقم (٤١١)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢٠٦، والنسائي في الكبرى ١/ ٢١٩ (٣٥٥) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٦ (٣٨٩) من طريق أبي داود، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٧١ (٢١٥٩٥) من طريق محمد بن جعفر، به. والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٥ (٤٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٨ (٢٢٤٢) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) هو ابن عمرو بن أمية الضّمْري.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٧)، ووقع فيه: \"حفص عن عاصم\"، وهو خطأ بيّن، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٩٩ - ٢٠٠ من طريق شعبة، به.\n(^٤) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، كما في تهذيب الكمال ٧/ ١٧ ومصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٩٨ - ١٩٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٧ (٩٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥٩ (٢٢٤٥) من طريق شعبة، به.\n(^٦) سقط من د ١.","vol":"3","page":375},{"text":"ومالكٌ (^١)، عن داودَ بن الحُصين، عن ابن يربوعٍ المَخْزُوميِّ، سمِع زيدَ بن ثابتٍ، مثلَه.\nوقال إسماعيلُ: من قال: إنّها الظُّهْرُ. ذهَب إلى أنّها وسطَ النهارِ، أو لعلَّ بعضَهم روَى في ذلك أثرًا فاتَّبَعَه.\nقال أبو عُمر: وقال آخرونَ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصر. وممن قال بذلك عليُّ بن أبي طالبٍ (^٢)، لا خلافَ عنه من وجهٍ معروفٍ صحيحٍ. وقد رُوِيَ من حديثِ حُسين بن عبد الله بن ضُمَيْرةَ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، أنّه قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبح، وحسينٌ هذا متروكُ الحديث (^٣)، مَدَنيٌّ، ولا يصحُّ حديثُه بهذا الإسناد. وقال قومٌ: إنّ ما أرسَله مالكٌ ﵀ في \"مُوطَّئِه\" (^٤) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ في الصلاةِ الوسطَى: أنّها الصُّبْحُ، أخَذه من حديثِ ابن ضُميرةَ هذا؛ لأنه لا يوجدُ عن عليٍّ إلّا من حديثه.\nوالصحيحُ عن عليٍّ من وجوهٍ شتَّى صحاحٍ أنّه قال في الصلاةِ الوسطَى: صلاةُ العصرِ. ورَوَى ذلك عن النبيِّ - ﷺ -؛ روَاه عنه جماعة من أصحابِه؛ منهم عَبيدَةُ السَّلْمانيُّ، وشُتَيرُ بن شَكَلٍ، ويحيى بن الجَزّار، والحارثُ والأحاديثٌ عنه في ذلك صحاحٌ ثابتةٌ أسانيدُها حسان (^٥).\nذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: أخبَرنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يحيى\n_________\n(^١) في الموطأ ١/ ٢٠١ (٣٦٩).\n(^٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٣) كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. (الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٩، وتاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٨٨ ترجمة (٢٨٧٣)، وميزان الاعتدال ١/ ٥٣٨).\n(^٤) الموطأ ١/ ٢٠٢ (٣٧٠).\n(^٥) سيذكر المصنف هذه الروايات عن عليّ بأسانيده قريبًا.","vol":"3","page":376},{"text":"وعبدُ الرحمن بن مهدي، عن سفيانَ، عن عاصم، عن زِرٍّ، قال: قلتُ لعَبيدةَ: سَلْ عليًّا عن الصلاةِ الوسطَى، فسألَه، قال: كنّا نُراها الفجرَ، حتى سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ يومَ الأحزاب: \"شغَلونا عن الصلاة الوسطى، مَلأ اللهُ قُبورَهم وأجْوافَهم وبُيوتَهم نارًا\" (^١).\nوممن قال أيضًا: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصر: أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ، وأبو هريرةَ الدوسيُّ، وأبو سعيدٍ الخدريُّ. وهو قولُ عَبيدةَ السَّلْمانيِّ، والحَسَن البَصْريِّ، ومحمدِ بن سيرينَ، والضحَّاكِ بن مُزاحم، وسعيدِ بن جُبيرٍ (^٢). وهو قولُ الشافعيِّ (^٣)، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم، وأكثرِ أهلِ الأثرِ، وإليه ذهَب\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٤ (٣٩٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٨ (٢٣٧٤)، والرامهرمزي في المحدِّث الفاصل ص ٢٣٤، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٥٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وبعضهم قرنه بيحيى، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٦ (٢١٩٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٢٨٤ (٩٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٣ (١٠٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٦٠ (٢٢٥٠) من طريق سفيان، به، وهو حديث صحيح.\n(^٢) ينظر في ذلك: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٥٧٧ (٢١٩٥) و(٢١٩٧)، ولابن أبي شيبة (٨٦٨٥) فما بعد، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ١٦٨ - ٢٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٩ - ٤٦١.\n(^٣) وهذا مخالف لما ثبت عنه في الأم ١/ ٩٤ واختلاف الحديث للشافعي ٨/ ٦٣٣ حيث قال: \"قلت: قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فذهبنا إلى أنها الصُّبح\"، وكذا نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٠٤، والنووي في المجموع شرح المهذب ٣/ ٦١، والحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٩٦ إلّا أن يُحمل كلام الحافظ ابن عبد البر هنا على ما ذكره بعض أصحاب المذهب الشافعي كالماوردي في الحاوي الكبير ٢/ ٨ ونقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٢٨، قال الماوردي: \"أمّا مذهب الشافعي فالذي يصحُّ عليه أنها صلاة الصُّبح استدلالًا، لكن مهما قلت قولًا فخالفت فيه خبرًا فأنا أوّلُ راجع عنه. وقد وردت الأخبار نقلًا صحيحًا بأنها صلاة العصر، فصار مذهبه على الأصل الذي مهَّده، أنها صلاة العصر دون ما نصَّ عليه من الصُّبح، ولا يكون ذلك على قولين كما وَهِمَ بعض أصحابنا\".","vol":"3","page":377},{"text":"عبدُ الملك بنُ حبيب (^١). ورُوِىَ ذلك أيضًا عن ابن عباسٍ، وابن عمرَ، وعائشةَ، على اختلافٍ عنهم كما ذكَرنا.\nوأمّا حديثُ ابن عمرَ، فرَواه شعبةُ (^٢)، عن حيّانَ (^٣)، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ سُئِلَ عن الصلاةِ الوسطَى فقال: هي العصرُ.\nوأمّا حديثُ عائشةَ، فرواه وكيعٌ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ قالت: هي العصرُ (^٤).\nوروَى ذلك إسماعيلُ أيضًا، عن محمدِ بن أبي بكرٍ، عن ابن مهديٍّ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن القاسم، عن عائشةَ.\nواحتجَّ من قال: إنّها العصرُ بما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): أخبَرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: أخبَرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدةَ ويزيدُ بن هارونَ، عن هشام بن حسانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن عَبيدةَ، عن عليٍّ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال يومَ الخندَق: \"حَبَسُونا عن الصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصر، ملأَ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نارًا\".\n_________\n(^١) ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٢٠، والحاوي الكبير ٢/ ٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٤، والمجموع شرح المهذب ٣/ ٦١.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٦).\n(^٣) في النسخ: \"أبو حيان\" خطأ، والصواب ما أثبتنا من تاريخ البخاري الكبير ٣/ ٥٣، والجرح والتعديل ٣/ ٢٤٤، وثقات ابن حبان ٤/ ١٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة (٨٧٠٦) حيث جاء فيه: \"حيان الأزدي\"، وهو واسطي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.\n(^٤) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٧٥ من طريق وكيع، به.\n(^٥) في السنن برقم (٤٠٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٩٢ (١٢٢١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٥٧٨)، والدارمي في السنن ١/ ٣٠٦ (١٢٣٢)، والبخاري (٤٥٣٣)، والبزار في مسنده ٢/ ١٧٤ (٥٤٩)، وأبو يعلى (٣٩٣) من طريق يزيد بن هارون وحده، به.","vol":"3","page":378},{"text":"وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: أخبَرنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، أنَّ أبا حسانَ أخبَره عن عَبِيدةَ السَّلمانيِّ، أنّه سمِع عليًّا قال: إنّ رسولَ الله - ﷺ - قال يومَ الخندق: \"اللهمَّ امْلأْ بُيوتَهم وقبورَهم نارًا كما حبَسونا عن الصلاةِ الوسطَى حتى غابَتِ الشمسُ\" (^١).\nورواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي حسّانَ، عن عَبيدةَ، عن عليٍّ، مثلَه مرفوعًا (^٢). وذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن هشام بن حسّانَ، عن محمدٍ، عن عَبيدةَ السَّلمانيِّ، عن عليٍّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال يومَ الخندق: \"شغَلونا عن الصلاةِ الوسطَى حتى غرَبتِ الشمسُ، ملأَ اللهُ قلوبَهم وقبورَهم نارًا\" (^٣).\nقال القاضي: أحسنُ الأحاديثِ المرفوعةِ في هذا الباب عن عليٍّ حديثُ هشام بن حسّانَ، عن محمدٍ، عن عَبِيدةَ.\nوحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٧٢، وأحمد في المسند ٢/ ٢٩ (٥٩١) و٢/ ٣٥١ (١١٣٤)، والترمذي (٢٩٨٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١١ (٣٨٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٧، ١٩٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٩ (١١٥٠) و(١١٥١)، ومسلم (٦٢٧)، والبزار في مسنده ٢/ ١٧٨ (٥٥٥)، والنسائي في المجتبى (٤٧٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٢٠ (٣٥٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٣، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٩٦ (١٠٤٤) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٦٢٧) من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّميِّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٧ (٩٩٤)، والبخاري (٤٥٣٣)، ومسلم (٦٢٧) من طريق يحيى بن سعيد، به.","vol":"3","page":379},{"text":"أحمدُ بن شُعيب، قال (^١): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عيسَى، عن الأعمش، عن مسلمٍ (^٢)، عن شُتَيرِ بن شَكَلٍ، عن عليٍّ، قال: شغَلوا النبيَّ - ﷺ - عن صلاةِ العمرِ حتى صلَّاها بينَ صلاتَي العشاءَين، فقال: \"شغَلونا عن صلاةِ الوسطَى، ملأ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نارًا\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: أخبرنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى (^٣)، عن سفيان (^٤)، قال: حدَّثني الأعمشُ، عن مُسلم أبي الضُّحى، عن شُتَيرِ بن شَكَل، عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ - يومَ الأحزاب: \"شَغَلونا عن الصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصرِ حتى غابَتِ الشمسُ، ملأ اللهُ قلوبَهم وأجوافَهم نارًا\" (^٥).\nوروَى شعبةُ أيضًا، عن الحكم، عن يحيى بن الجزَّارِ، عن عليٍّ، قال: كان النبيُّ - ﷺ - على فُرْضَةٍ من فُرَضِ الخندق (^٦)، فقال: \"شغَلونا عن الصلاةِ\n_________\n(^١) في الكبرى ١/ ٢١٩ (٣٥٦) و١/ ٣٥ (١٠٩٧٩). وأخرجه السراج في حديث السراج (١٨٤٧) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٣، ٥٤ (٦١٧)، ومسلم (٦٢٧) (٢٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٥ (٣٩١) من طريق الأعمش، به. ولفظ النسائي والسراج \"العشاء\" بدل: \"العشاءين\".\n(^٢) هو أبو الضُّحى، مسلم بن صُبيح، الهَمْداني الكوفي.\n(^٣) يحيى بن سعيد القطان.\n(^٤) هو الثوري.\n(^٥) إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٦ (٢١٩٤)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٠٤ (١٠٣٦) و٢/ ٤٠٤ (١٢٤٦)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٤ (٣٨٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٥، وابن المنذر في الأوسط ٣/ (١٠٢٧)، وابن الأعرابي في معجمه ١/ ٣٧٦ (٧٠٤) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٦) قوله: \"على فُرضة من فُرَض الخندق\" يعني: على مدخل من مداخله، والمنفذ إليه، وأصلها المشارع إلى المياه؛ قاله القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٣١، وينظر \"لسان العرب\" (فرض).","vol":"3","page":380},{"text":"الوسطَى حتى غربَتِ الشمسُ، ملأ اللهُ قبورَهم وبطونَهم وبيوتَهم نارًا\" (^١). قال شعبةُ: لم يَسمَعْ يحيى بن الجزَّارِ من عليٍّ غيرَ هذا الحديث.\nوروَى سفيانُ الثوريُّ وإسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصرِ، ويومُ الحجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر (^٢).\nواحتجَّ مَن قال: إنّها الصبحُ بحديثِ مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي يونُسَ، عن عائشةَ المذكورِ في هذا الباب. ويَجوزُ أنْ يَحتَجَّ به أيضًا من قال: إنّها الظُّهْرُ؛ لأنّ قولَه: \"والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر\" يقتَضي أنّ الوسطَى ليستْ صلاةَ الحصرَ. وقد عارَض بعضُ المُتأخِّرين حديثَ عائشةَ هذا بحديث زيدِ بن أرقم، قال: كنّا نتكلَّمُ في الصلاةِ حتى نزَلتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي ١/ ٩٣ (٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٨٦)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٤٩ (١١٣٢) و٢/ ٤٣٢ (١٣٠٦)، ومسلم (١٢٧) (٢٠٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٣ (٣٨٨) و١/ ٤٥٨ (٦٢٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٩٦ (١٠٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٣ (١٠٣١) من طريق شعبة، به.\n(^٢) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور، ومتنه صحيح من غير هذا الوجه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٦٨ من طريق سفيان الثوري، واقتصرا فيه على ذكر الصلاة الوسطى دون ذكر يوم الحج الأكبر.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠١) من طريق إسرائيل بذكر الصلاة دون الحج الأكبر.\nوأما ذكر الحج الأكبر من هذا الطريق فقد وقع عند الترمذي (٩٥٨) و(٣٠٨٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦ من طريق سفيان، عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقد وقع معناه عند البخاري في صحيحه (٣١٧٧) من حديث حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال: \"بعثني أبو بكر ﵁ فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنًى: لا يحُجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ويوم الحج الأكبر يومُ النحر\"، وينظر توجيه الحافظ ابن حجر لهذه الرواية في فتح الباري ٨/ ٣٢١.","vol":"3","page":381},{"text":"الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (^١). قال: فهذا زيدُ بن أرقمَ يَذكرُ أنّ الآيةَ هكذا أُنزِلَتْ ليس فيها: \"وصلاةِ العصر\" وهو الثابتُ بينَ اللَّوْحَيْن بنقلِ الكافَّة.\nواحتَجَّ أيضًا من قال: إنّها العصرُ. بقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"الذي تَفُوتُه صلاةُ العصرِ فكانما وُتِر أهْلَه ومالَه\" (^٢). قالوا: فلم يَخُصَّها رسولُ الله - ﷺ - بالذِّكْرِ إلّا لأنَّها الوسطَى التي خَصَّها اللهُ بالتأكيد، واللهُ أعلم.\nورُوِيَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنّه قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ المغرب، ألَا ترَى أنّها ليستْ بأقلِّها ولا أكثرِها، ولا تُقْصَرُ في السَّفرِ، وأنّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُؤَخِّرْها عن وَقْتِها، ولم يُعَجِّلْها (^٣)؟ وهذا لا أعلمُه قالَه غيرُ قَبيصَةَ.\nقال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصَفْنا، وبالله توفيقُنا، وهو أعلمُ بمُرادِه ﷿ من قوله: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾. وكلُّ واحدةٍ من الخمس وسطَى، لأنّ قبلَ كلِّ واحدةٍ منهنَّ صلاتَيْن وبعدَها صلاتَيْن (^٤)، كما قال زيدُ بن ثابتٍ في الظُّهر، والمحافظةُ على جَميعِهنَّ واجبٌ واللهُ المستعان.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩) من حديث أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم. وفي آخره عندهما: قال زيد: فأُمرنا بالسُّكوت، وزاد مسلم: ونُهينا عن الكلام. وقد سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣ (٢١) عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄، به.\nوأخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه في باب نافع عن ابن عمر.\n(^٣) أخرجه بإسناد ضعيف جدًّا ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢١٤ من طريق إسحاق بن أبي فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب.\nوإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عنه ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أحمد: لا تحلُّ عندي الرواية عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة: متروك. ينظر (تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٠) وهو على ضعفه رواه عن رجل مبهم مما يؤكّد أن هذا القول ساقط ولا تثبت نسبته لا قبيصة بن ذؤيب، والله تعالى أعلم.\n(^٤) سلف تعليقنا على هذا القول قبل قليل في هذا الباب.","vol":"3","page":382},{"text":"حديث ثانٍ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيد بن أسْلَمَ، عن عَمْرو بن مُعاذ الأشهليِّ (^٢) الأنصاريِّ (^٣)، عن جَدَّتِه أنها قالت: قالَ رَسولُ الله - ﷺ -: \"يا نِساءَ المُؤمناتِ، لا تَحْقِرَنَّ إحْداكُنَّ لجارتِها، ولو كراعَ شاةٍ مُحْرَقًا\".\nقال صاحبُ \"العينِ\" (^٤): الكُراعُ من الإنسانِ ومن الدَّوابِّ وسائرِ المواشي: ما دُونَ الكَعْبِ.\nوفي هذا الحديثِ الحَضُّ على الصِّلَةِ والهدِيَّةِ بقليلِ الشيءِ وكثيرِه، وفي ذلك دليلٌ على بِرِّ الجارِ وحفظِه، لأنَّ مَن نُدِبْتَ إلى أنْ تُهْدِيَ إليه وتَصِلَه، فقد مُنِعْتَ من أذاه، وأُمِرْتَ ببِرِّه. والآثارُ في الهدايا وحسنِ الجوارِ كثيرةٌ معروفةٌ، وفي ذكرِ القليلِ من ذلك ما يُنَبِّهُ على فضلِ الكثيرِ منه لمن فَهِم معنَى الخطاب، وبالله التوفيقُ، ولقد أحسَن القائلُ (^٥):\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩٠) و٢/ ٥٩٦ (٢٨٤٧).\n(^٢) في الحديث الأول من الموطأ: \"عمرو بن سعد بن معاذ\"، وهو جائز لأنه يُنْسب إلى جده سَعْد بن معاذ، وقال المزي في تهذيب الكمال: \"عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ ... ويقال: عمرو بن سعد بن معاذ ينسب إلى جده\" (٢٢/ ٢٤٦)، وينظر: تاريخ البخاري الكبير ٦/ الترجمة ٢٦٦٣، وقد جاء في الموطأ كما هنا في (٢٨٤٧).\n(^٣) \"الأنصاري\" من ق، وهو موافق لما في الموطأ (٢٨٤٧).\n(^٤) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ١/ ١٩٩. ولكن وقع في المطبوع منه قوله: \"والكُراع من الإنسان: ما دون الرُّكبة. ومن الدّوابِّ: ما دون الكعب\"، وكذا ذكر الأزهري في تهذيب اللغة ١/ ٢٠٢، وابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٧٨٢ وغيرهما من المعاجم وكتب الغريب.\nينظر: المخصص لابن سيده ٥/ ١٢٦، واللسان (كرع).\n(^٥) البيتان لابن أبي النجم كما في المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبار، ص ٤٧.","vol":"3","page":383},{"text":"افعلِ الخيرَ ما استطعْتَ وإن كا ... ن قليلًا فلن تُطِيقَ بكُلِّهْ\nومتى تَفْعَلُ الكثيرَ من الخيـ ... ـرِ إذا كنتَ تارِكًا لأقَلِّه\nوأحسنُ من هذا قولُ محمودٍ الورَّاقِ:\nلو قد رأيتَ الصغيرَ من عملِ الـ ... ـخيرِ ثوابًا عَجِبْتَ من كبَرِهْ\nأو قد رأيْتَ الحقيرَ من عملِ الشرِّ ... جزاءً أشْفَقْتَ من حذَرِهْ\nوجَدَّةُ عَمْرو بنِ معاذٍ هذا قيلَ: إنَّ اسمَها حوَّاءُ بنتُ يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ. مَدنيَّةٌ، وقد قيلَ: إنّها جدَّةُ ابنِ بُجَيْدٍ أيضًا. وحديثُ كلِّ واحدةٍ منهما قد رُوِيَ عن صاحبته، وسنذكُرُ بعضَ ذلك الاختلافِ في البابِ الذي يَلِي هذا البابَ، في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ الأنصارِيِّ إن شاء اللهُ.\nحدَّثنا أحمد بن فتحٍ ﵀، قال: حدَّثنا عليُّ بن فارسِ بنِ أبي شُجاع (^١) البغدادِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبَّار الصُّوفِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عمرُ بن عُبيدٍ، عن الأعمشِ (^٢)، عن شقيقٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اقبَلوا الهديَّةَ، وأجِيبوا الدَّاعِيَ\" (^٣).\n_________\n(^١) في بعض النسخ: \"شجاع بن فارس\"، وهو خطأ، ومقلوب، والصواب ما أثبتنا، وقد ترجمه الخطيب في تاريخه، فقال: \"علي بن فارس بن أبي شجاع. حدثني الأزهري، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثني أبو الحسن علي بن فارس بن أبي شجاع البغدادي بمصر يعرف بطرخان، قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى. قلت: وحدث أيضًا عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي\" (١٣/ ٥٠٩).\n(^٢) قوله: \"عن الأعمش\" سقط من ق.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٤١٨) عن عمر بن عبيد الطنافسي، به. وأخرجه البزار في مسنده ٥/ ١١٥ (١٦٩٧)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٤ (٥٤١٢)، والشاشي في مسنده ٢/ ٧٠ (٥٧٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٨ (٥٦٠٣) من طرق عن عمر بن عبيد، به. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٨٩ (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٦٧ (١٥٧).\nوالطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٩ (٣٠٣١) من طريق إسرائيل عن الأعمش، به.","vol":"3","page":384},{"text":"حديث ثالث وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسْنَد\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ الأنصاريِّ ثم الحارثيِّ، عن جدَّتِه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"رُدُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ\".\nهكذا رواه جماعةُ رُواةِ \"الموطَّأ\" عن مالك (^٢)، وتابَع مالكًا على إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه ومعناه، معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ (^٣).\nوكذلك رواه منصورُ بن حيَّانَ، وسعيدٌ المَقْبُريُّ، عن ابن بُجَيْدٍ، عن جدَّتِه، عن النبيِّ - ﷺ -، بمعنَى حديثِ مالكٍ؛ رواه عن المقْبُريِّ، محمدُ بن إسحاق (^٤)، وابن أبي ذئبٍ، واللَّيثُ (^٥). ورواه عن منصورِ بن حيَّان سُفيانُ (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣).\n(^٢) منهم: أبو مصعب الزُّهري (١٩٣٣) و(٢١٠٤)، وروح بن عبادة عند أحمد في المسند ٤٥/ ٤٤٠ (٢٧٤٥٠)، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ ح (٥٥٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهري (٣٦٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ح (٥٥٥)، وعبد الله بن يوسف التِّنيسي عند البخاري في تاريخه الكبير ٥ / ترجمه (٨٤٥) والطبراني في الكبير ٢٤/ ح (٥٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٨١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٢٥٦٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٣٣)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (٢٥٦٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي ١٧٧/ ٤ (٨٠٠٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٩٤ (٢٠٠١٩) عن معمرٌ عن زيد بن أسلم عن رجل من الأنصار عن أمِّه.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٥٩، وأحمد في المسند ٤٥/ ١٢٩ (٢٧١٥١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢ (٨٤٥)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٧٢ من طرق عن حمّاد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، به. والحديث صحيح، فابن إسحاق وإن كان مدلّسًا ولم يصرّح فيه بالتحديث، ولكنه توبع، تابعه الليث عند أحمد في المسند ٤٥/ ١٢٨ (٢٧١٥٠)، وسيأتي تمام تخريح حديثه قريبًا.\n(^٥) سيأتي تخريج حديثي ابن أبي ذئب والليث قريبًا.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٠٨ (١٦٦٤٨) و٣٨/ ٢٧٠ (٢٣٢٣٣) و٤٥/ ١٢٩ - ١٣٠ (٢٧١٥٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢ (٨٤٥) من طريق سفيان الثوري، به. =","vol":"3","page":385},{"text":"والظِّلْفُ في اللغةِ: الظُّفُرُ من ذوي الأظلافِ، وذلك معروفٌ؛ قال الفرزدقُ:\nوكان كعَنزِ السَّوءِ قامَتْ بظِلْفِها ... إلى مُدْيةٍ مدفونةٍ تَسْتَثِيرُها (^١)\nوابن بُجيدٍ مدنيٌّ معروفٌ (^٢)، روَى عنه زيدُ بن أسلمَ، وسعيدٌ المقْبُرِيُّ، ومنصورُ بن حيَّانَ، حديثَه هذا.\nوجدتُ في أصلِ سماعِ أبي ﵀ بخَطِّه، أنَّ محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هلالٍ حدَّثهم، قال: أخبَرنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: أخبَرنا ابن أبي ذئبٍ، عن المقبُرِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ، عن أُمِّ بُجَيْدٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، والله إنَّ المسكينَ ليَقِفُ على بابي حتى أستَحيَ، فما أجِدُ ما أضعُ في يدِه، فقال: \"ادفَعِي في يدِه ولو ظِلْفًا مُحتَرِقًا\" (^٣).\nوبهذا الإسنادِ عن أسدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ المقبُرِيُّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ أخي بني حارثةَ، عن جدَّتِه أُمِّ بُجَيْدٍ، أنّها حدَّثته - وكانت ممَّن بايَعَتْ رسولَ الله - ﷺ - أنّها قالت لرسولِ الله - ﷺ -: والله،\n_________\n= ووقع في رواية أحمد الأولى والبخاري: \"ابن نجاد\"، وفي الثانية والثالثة \"ابن بجاد\"، وصوابه \"ابن بجيد\" كما في تهذيب الكمال ١٦/ ٥٤١ والتعليق عليه.\n(^١) البيت في شرح ديوان الفرزدق ص ٢٤٩، وإليه عزاه الجاحظ في البيان والتبيين ٣/ ١٧٢، وفي الحيوان ٥/ ٢٥٠، ٢٥٣، وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ١/ ٣٦٤، ووقع عندهم جميعًا \"تثيرها\" بدل \"تستثيرها\".\n(^٢) تاريخ البخاري الكبير ٥/ الترجمة ٨٤٥، والجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١٠٠٨، وثقات ابن حبان ٣/ ٢٥٧ و٥/ ٨٥، والاستيعاب ٢/ ٨٢٣، وتهذيب الكمال ١٦/ ٥٤١ - ٥٤٢.\n(^٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٣/ ٢٣٤ (١٧٦٤)، وأحمد في المسند ٤٥/ ١٢٧ (٢٧١٤٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٥٩ (٣٣٨٦)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٥٦٠) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.","vol":"3","page":386},{"text":"إنّ المسكينَ ليقومُ على بابي، فما أجدُ له شيئًا أُعطِيه إيّاه، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"وإن لم تجدي له شيئًا تُعطيه إيّاه إلّا ظِلْفًا مُحرَقًا، فادفَعِيه إليه في يَدِه\" (^١).\nوخالَف حفصُ بن ميسرَةَ أبو عمرَ الصَّنْعانيُّ في إسنادِ هذا الحديثِ، وفي الذي قبلَه، فقلَبهما، وجعَل إسنادَ هذا في مَتنِ ذلك؛ رواه ابن وَهْب، ومعاذُ بن فَضالةَ، عن أبي عُمرَ الصَّنْعانيِّ حفصِ بن ميسرةَ، عن زيد بن أسلَمَ، عن عَمْرو بن معاذٍ الأشهَلِيِّ، عن جدَّتِه حوَّاءَ، قالت: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"رُدُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ\". وهذا لفظُ حديثِ ابن وَهْبٍ. وقال معاذٌ: \"ولو بشيءٍ مُحْتَرِقٍ\" (^٢).\nوتابَعَه على هذا اللَّفظِ بهذا الإسنادِ، هشامُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ (^٣)، وهذا الحديثُ إنّما هو لابن بُجَيْدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٥٩، وأحمد في المسند ٤٥/ ١٢٨ (٢٧١٥٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢ (٨٤٥)، وأبو داود (١١٦٧)، والترمذي (٦٦٥)، والنسائي في المجتبى (٢٥٧٤)، وفي الكبرى ٣/ ٦٨ (٢٣٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١١ (٢٤٧٣)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ٥١٧ (٤٥٨٥)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٦٦، ١٦٧ (٣٣٧٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٧ من طريق الليث، به.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٦٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ (٥٥٨)، وحمزة بن محمد بن علي بن العباس المعروف بأبي القاسم الكناني في جزء البطاقة (١٠)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٨٣ (٩٣٠)، والدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٧٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٣٠٠ (٧٥٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٨٢ (٣١٢٨) من طريق حفص بن ميسرة، به. وهو عند جميعهم بلفظ \"محرق\" إلّا ابن سعد فوقع عنده بلفظ \"محترق\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٥٢ (٣٣٨١)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٢٢٠ (٥٥٧) من طريق هشام بن سعد، به.","vol":"3","page":387},{"text":"ورُوي أيضًا عن حفصِ بن مَيسرةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ، عن جدَّتِه أمِّ بُجَيْدٍ، سمِعَتِ النبيَّ - ﷺ - يقولُ: \"لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ\" (^١).\nوقد رُوي عن سعيدٍ المقبُرِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ الأنصاريِّ، عن جدَّتِه، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -:\"يا نساءَ المؤمناتِ، لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ\".\nوهذا عندَ مالكٍ (^٢) إنّما هو حديثُ عَمْرِو بن معاذٍ الأشْهَلِيِّ، إلّا أنّ لفظَ حديث مالكٍ ليس فيه ذكرُ \"فِرْسِنٍ\". وإنّما هو: \"ولو كُرَاعٌ مُحْتَرِقٌ\".\nقال صاحبُ \"العينِ\" (^٣): فِرْسِنُ البعيرِ معروفٌ. وقال الأصمعيُّ في قولِه: \"فِرْسِنَ شاةٍ\": هذه استعارةٌ، وإنّما يُعْرَفُ الفِرْسِنُ للبعيرِ، والظِّلْفُ للشاةِ. قال: واستعارةُ الفِرْسِنِ لغيرِ البعيرِ هو كقولِ الشاعرِ:\nأشكُو إلى مولايَ من مولاتي ... تَرْبِطُ بالحبلِ أُكَيْرِعاتِي (^٤)\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ الحضُّ على الصَّدَقةِ بكلِّ ما أمكَن من قليلِ الأشياءِ وكثيرِها، وفي قولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]، أوضحُ الدَّلائلِ في هذا البابِ. وتَصدَّقتْ عائشةُ ﵂\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص ١٤٤ (٧٢).\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩٠) و٢/ ٥٩٦ (٢٨٤٧)، وقد سلف تمام تخريجه.\n(^٣) العين ٧/ ٣٤٣، وتنظر النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٢٩.\n(^٤) الرجز في الفرق لابن أبي ثابت اللغوي ص ٢٨، وفي الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ٣/ ١١٧٣، وفي خزانة الأدب للبغدادي ٨/ ٥١ دون عزوٍ لقائل معيّن.","vol":"3","page":388},{"text":"بحَبّتين من عِنَبٍ، فنظَر إليها بعضُ أهلِ بيتِها، فقالت: لا تَعْجَبَنَّ، فكم فيها من مثقالِ ذرَّةٍ (^١)؟\nومن هذا البابِ قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"اتَّقوا النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، ولو بكلمةٍ طيِّبةٍ\" (^٢). وإذا كان اللهُ يُرْبِي الصَّدقاتِ، وَيأخُذُ الصدقةَ بيَمِينِه، فيُرْبِيها كما يُرَبِّي أحدُنا فَلُوَّه أو فَصِيلَه (^٣)، فما بالُ من عَرَفَ هذا يَغفُلُ عنه؟ وما التوفيقُ إلّا بالله.\nوفي سماعِ رسولِ الله - ﷺ - في حديثِ ابن بُجَيْدٍ هذا من روايةِ المَقْبُرِيِّ وغيرِه، قولَ جدَّةِ ابن بُجَيْدٍ له: إنّ المِسْكينَ لَيقِفُ على بابِي. ولم يُنكِرْ عليها، دليلٌ على أنّ قولَه - ﷺ - في حديثِ أبي هريرةَ: \"ليس المسكينُ بالطَّوَّافِ عليكم\" (^٤) لم يُرِدْ به اسمَ المَسْكَنةِ، ولكنَّه أراد معنًى منها ليس موجودًا في الطَّوَّافِ على الأبوابِ، وهو الصَّبْرُ على اللّأْوَاءِ والفَقْرِ مع تركِ السُّؤالِ، وكلاهما يَقعُ عليه اسمُ مسكينٍ بظاهرِ الحدِيثينِ، فكأنّه أراد، واللهُ أعلمُ: ليس المسكينُ على تمام المسكَنةِ، وعلى الحقيقةِ، إلّا الذي لا يَسألُ الناسَ. ومنه قولُه - ﷺ -: \"ليس مِن البِرِّ الصيامُ في السَّفَرِ\" (^٥). أي: ليس البِرُّ كلُّه بتَمامِه؛ لأنّ الفِطرَ أيضًا في السَّفرِ في رمضانَ بِرٌّ؛ للأخذِ برُخصةِ الله ﷿ وإباحتِه، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٦ (٢٨٤٩) بلاغًا، وهو في رواية أبي مصعب الزهري (٢١٠٦)، وسويد بن سعيد (٨٠٥).\n(^٢) أخرجه البخاري (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦) (٦٧) من حديث خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن الجعفي - عن عديّ بن حاتم الطائي ﵁.\n(^٣) أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤) من حديث أبي هريرة ﵁. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٤ (٢٨٤٤) عن يحيى بن سعيد عن أبي الحُباب سعيد بن يسار مرسلًا، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في باب يحيى بن سعيد.\n(^٤) تقدم الكلام عليه، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه من هذا الكتاب.\n(^٥) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) من حديث محمد بن عمرو بن الحسين بن عليّ عن جابر بن عبد الله ﵄.","vol":"3","page":389},{"text":"حديثٌ رابعٌ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيد بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني ضَمْرةَ، عن أبيه، أنّه قال: سُئِل رسولُ الله - ﷺ - عن العَقِيقَةِ، فقال: \"لا أُحِبُّ العُقُوقَ\". وكأنّه إنّما كرِه الاسمَ، وقال: \"من وُلِد له ولدٌ فأحبَّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِه فلْيَفْعَلْ\".\nروَى هذا الحديثَ ابن عيينةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني ضَمرةَ، عن أبيه، أو عن عمِّه، هكذا على الشك (^٢). والقولُ في ذلك قولُ مالكٍ، واللهُ أعلمُ. ولا أعلمُه رُوي معنَى هذا الحديثِ عن النبيِّ - ﷺ - إلّا مِنْ هذا الوَجه، ومِنْ حديث عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عنِ النبيِّ - ﷺ -، واختُلِف فيه على عَمْرِو بن شعيبِ أيضًا.\nومن أحسنِ أَسانيدِ حديثه ما ذكَره عبدُ الرزاقِ (^٣)، قال: أخبَرنا داودُ بن قيسٍ، قال: سمِعتُ عَمْرَو بن شعيب يُحدِّثُ، عن أبيه، عن جدِّه قال: سُئِل النبيُّ - ﷺ - عن العَقيقةِ، فقال: \"لا أُحبُّ العُقوقَ\". كأنّه كرِه الاسمَ، قالوا: يا رسولَ الله، يَنْسُكُ أحدُنا عن ولدِه؟ فقال: \"مَن أحَبَّ منكم أن يَنْسُكَ عن ولدِه فلْيَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٤٥ (١٤٤١)، والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٥٠ (٢٣٦٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٨٠ (١٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٢ (١٩٨٢١) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٣) في المصنف ٤/ ٣٢٩ (٧٩٦١)، وفي المطبوع منه: \"نسألك عن أحدنا يُولد له\" بدل \"ينسك أحدُنا عن ولده\"، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٢٠ (٦٧١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٩ (٤٥٢٣) من طريق داود بن قيس، به. بلفظ المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وهو عند ابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٨، ٢٥٣، وأبو داود (٢٨٤٢)، والحاكم ٤/ ٢٣٦ و٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٠ و٣١٢، وهو حديث صحيح.","vol":"3","page":390},{"text":"وقد رُوي عن النبيِّ -ﷺ- في العَقيقةِ آثارٌ سنذكُرُها ههنا إن شاء اللهُ تعالى.\nوفي هذا الحديثِ كراهيةُ ما يَقبُحُ معناه من الأسماء، وكان رسولُ الله -ﷺ- يُحبُّ الاسمَ الحسنَ، ويُعجِبُه الفأْلُ الحسَنُ (^١). وقد جاء عنه في حربٍ، ومُرَّةَ، ونحوِهما، ما رواه مالكٌ (^٢) وغيرُه، وذلك معروفٌ ستراه في بابِه من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.\nوكان الواجبُ بظاهرِ هذا الحديثِ أن يُقالَ للذبيحةِ عن المولودِ: نَسِيكةٌ، ولا يقالَ لها: عَقيقةٌ، ولكنِّي لا أعلمُ أحدًا من العلماء مالَ إلى ذلك ولا قال به، وأظنُّهم، واللهُ أعلمُ، ترَكوا العملَ بهذا المعنَى المدلولِ عليه من هذا الحديثِ، لِما صَحَّ عندَهم في غيرِه من لفظِ العقيقةِ، وذلك أنّ سَمُرةَ بن جُندُبٍ روَى عن النبيِّ -ﷺ- أَنَّه قال: \"الغلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه\". وروى سَلْمانُ الضَّبيُّ عن النبيِّ -ﷺ- أَنَّه قال: \"مع الغلام عَقيقَتُه، فأهَرِيقوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذَى\" (^٣). وهما حديثانِ ثابتانِ، إسنادُ كلِّ واحدٍ منهما خيرٌ من إسنادِ حديثِ زيد بن أسلمَ هذا.\n_________\n(^١) لِمَا أخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٤٠٨ (٢٨١٣)، وأحمد في المسند ٤/ ١٦٩ (٢٣٢٨) من حديث ابن عباس ﵄ قال: \"كان رسول الله -ﷺ- يتفاءل ولا يتطيَّر، ويعجبه الاسم الحسن\" وفي إسناده عندهما ليث بن أبي سُليم فهو ضعيف، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميَّز حديثه فتُرك.\nووقع في الصحيحين قريبٌ من هذا المعنى دون ذكر الاسم الحسن، فقد أخرج البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤) من حديث قتادة عن أنس ﵁ أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لا عَدْوى ولا طِيَرةَ، ويُعجبني الفأْلُ الصالح: الكلمةُ الحسنةُ\".\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٥٦٧ (باب ما يُكره من الأسماء) برقم (٢٧٨٩) و(٢٧٩٠)، وسيأتي مع تمام تخريجهما والكلام عليهما عند المصنف.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.","vol":"3","page":391},{"text":"حدَّثني عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: أملَى علينا عليُّ بن عبد العزيزِ بمكةَ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا مُعلَّى بن أسدٍ، قال: أخبَرنا سلَّامُ بن أبي مُطيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ السابع، ويُحلَق رأسُه ويُسمَّى\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: أخبَرنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"كلُّ غلام مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه، ويُماطُ عنه الأذَى، ويُسمَّى\" (^٢).\nقال أحمدُ بن زهيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا قُريشُ بن أنسٍ، عن حَبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: قال لي ابن سيرينَ: سَلِ الحَسَنَ ممَّن سمِع حديثَ العَقيقةِ؟ فسألتُه عن ذلك، فقال: من سَمُرةَ (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بن مِنهالٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبَرنا أيوبُ، وقتادةُ، ويونسُ، وهشامٌ، وحبيبُ بن الشَّهيد، عن\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٢٠١ (٦٨٢٩) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه أيضًا ٧/ ٢٠١ (٦٨٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٩١ من طريق سلّام بن أبي مطيع، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٣٥٦ (٢٠١٨٨) عن عفان بن مسلم، به.\n(^٣) أخرجه البخاري بإثر الحديث (٥٤٧٢)، والترمذي بإثر الحديث (١٨٢)، والنسائي (٤٢٢١)، وفي الكبرى ٤/ ٣٧٢ (٤٥٣٣)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٤٨٠ (٨٣٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٥٨ (١٠٣٠) من طريق قريش بن أنس، به.","vol":"3","page":392},{"text":"محمدِ بن سيرينَ، عن سَلْمانَ بن عامرٍ الضَّبيّ، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مع الغلام عَقيقتُه، فأهَرِيقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذَى\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن عبد الله بن المختارِ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سمِعتُ النبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"الغلامُ مُرتَهَن بعَقِيقَتِه\" (^٢).\nفهذا لفظُ العقيقةِ قد صحَّ عن النبيِّ -ﷺ- من وجوهٍ ثابتةٍ أثْبَتَ من حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، وعليها العلماءُ، وهو الموجودُ في كُتبِ الفقهاء وأهلِ الأثَرِ في الذَّبيحةِ عن المولودِ \"العقيقةُ\" دونَ \"النَّسِيكَةِ\".\nوأمَّا العَقيقةُ في اللُّغةِ، فزعَم أبو عُبيدٍ (^٣)، عن الأصمعيِّ وغيرِه، أنّ أصلَها الشَّعَرُ الذي يكونُ على رأسِ الصبيِّ حينَ يُولَدُ. قال: وإنَّما سُمِّيتِ الشاةُ التي تُذبَحُ عنه عَقيقَةً؛ لأنَّه يُحلَقُ عنه ذلك الشَّعَرُ عندَ الذبح. قال: ولهذا قيل في الحديثِ: \"وأميطُوا عنه الأذَى\"، يعني بالأذَى ذلك الشَّعَرَ. قال أبو عُبيدٍ: وهذا ممّا قلتُ لك: إنّهم ربَّما سمَّوُا الشيءَ باسم غيرِه إذا كان معه، أو من سبَبِه،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٧٢ (١٠٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٨ (١٩٧٣٦) من طريق حجاج بن المنهال، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٤٢١٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٧٠ (٤٥٢٥) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب ويونس وقتادة، ولم يذكر هشامًا، عن ابن سيرين، به.\n(^٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ٧٣ (١٢٣٦) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨ من طريق عبد الله بن المختار، به إلّا أنه وقع عندهما بلفظ الحديث السابق.\n(^٣) في غريب الحديث له ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥، وليس فيه ذكر الأصمعي.","vol":"3","page":393},{"text":"فسُمِّيتِ الشاةُ عقيقةً لعَقيقَةِ الشَّعَر، وكذلك كلُّ مولودٍ من البهائمِ، فإنّ الشَّعَرَ الذي يكونُ عليه حينَ يُولَدُ عقيقةٌ وعِقَّةٌ. قال زهيرٌ يَذكُرُ حمارَ وَحْشٍ (^١):\nأذلك أَمْ أقبُّ البَطنِ جَأْبٌ ... عليه من عَقيقَتِه عِفاءُ (^٢)\nيعني صغارَ الوبَرِ.\nوقال ابن الرِّقاع في العِقَّةِ يَصفُ حِمارًا (^٣):\nتَحسَّرَتْ عِقَّةٌ عنه فأنْسَلَها ... واجْتابَ أُخرَى جديدًا بعدَما ابْتَقَلا\nقال: يريدُ أَنَّه لَمّا فُطِم من الرضاع، وأكَل البقْلَ، ألقَى عَقيقتَه، واجتابَ أُخرى، وهكذا زعَموا يكونُ. قال أبو عبيدٍ: العِقَّةُ والعقيقةُ في الناسِ والحُمُرِ، ولم يُسمَعْ في غير ذلك.\nقال أبو عُمر: هذا كلُّه كلامُ أبي عبيدٍ وحكايتُه وما ذكَره في تفسيرِ العَقيقةِ، وقد أنكَر أحمدُ بن حنبلٍ تفسيرَ أبي عبيدٍ هذا للعقيقَةِ، وما ذكَره عن الأصمعيِّ وغيره في ذلك، وقال: إنَّما العقيقةُ الذَّبحُ نفسُه. قال: ولا وجهَ لما قال أبو عبيدٍ (^٤). واحتَجَّ بعضُ المتأخِّرين لأحمدَ بن حنبلٍ في قولِه هذا بأن قال: ما قال\n_________\n(^١) البيت في ديوان زهير ص ٦٥.\n(^٢) قوله: \"أقبّ البطن\" الأقبُّ: الضامر البطن. وقوله: \"جأبٌ عليه\" أي: غليظ عليه. وقوله: \"من عقيقته عفاء\" يقال: ناقة ذات عفاء: كثيرة الوبر. ينظر: الصحاح مادتي (جبب) و(قبب)، وتهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٤٣.\n(^٣) البيت في ديوان عدي بن الرّقاع ص ٣، وإليه عزاه ابن منظور في اللسان مادة (عقق)، وقال: \"فجَعَل العقيقةَ الشَّعرَ لا الشاةَ، يقول: لمّا تربَّع وأكل بُقولَ الرَّبيع أنْسَلَ الشَّعرَ المولودَ معه وأنبَتَ الآخر، فاجتابه؛ أي: اكتساه\".\n(^٤) قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد بروايته ص ٣٤٢ (١٦٣٢): \"سمعت أحمد بن حنبل سئل عن العقيقة: ما هي؟ قال: الذبيحة. وأنكر قول الذي قال: هو حَلْقُ الرأسِ\".","vol":"3","page":394},{"text":"قال أحمدُ من ذلك فمعروفٌ في اللغةِ، لأنَّه يقالُ: عَقَّ، إذا قطَع، ومنه يقالُ: عقَّ والدَيْه: إذا قطَعهما (^١).\nقال أبو عُمر: يَشهَدُ لقولِ أحمدَ بن حنبلٍ قولُ الشاعر:\nبلادٌ بها عَقَّ الشبابُ تمَائِمي ... وأولُ أرضٍ مسَّ جِلْدِي تُرابُها (^٢)\nيريدُ أنه لَمّا شَبَّ، قُطِعَتْ عنه تمَائِمُه.\nومثلُ هذا قولُ ابن ميَّادَةَ، واسمُه الرَّمَّاحُ (^٣):\nبلاد بها نِيطَت علَيَّ تَمائِمي ... وقُطِّعْن عنِّي حينَ أدرَكَني عقلي\nوقولُ أحمدَ في معنَى العَقيقةِ في اللُّغةِ أولى من قولِ أبي عُبيدٍ وأقربُ وأصوَبُ، واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث قولُه -ﷺ-: \"مَن وُلدَ له ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عن ولدِه فلْيَفْعَلْ\" دليلٌ على أنّ العقيقةَ ليست بواجبةٍ؛ لأنّ الواجبَ لا يقالُ فيه: \"مَنْ أحبَّ فلْيَفْعَلْه\". وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه، فذهَب أهلُ الظَّاهرِ إلى أنّ العقيقةَ واجبةٌ فرضًا، منهم داودُ بن عليٍّ وغيرُه (^٤). واحتجُّوا لوُجوبِها بأنّ رسولَ الله -ﷺ- أمر بها وفعَلها، وكان بُريدَةُ الأسلَمِيُّ يُوجِبُها، وشَبَّهها بالصَّلاةِ،\n_________\n(^١) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٩.\n(^٢) الببيت في الكامل في اللغة والأدب ٢/ ٢٠٧، وفي تهذيب اللغة للأزهري ١/ ٥٠، ولسان العرب مادة (عقق) دون نسبة لقائلٍ معيّن، وفيه عندهم \"تميمتي\" بدل \"تمائمي\".\n(^٣) الرَّماح بن أبرد بن ثوبان الذّبياني الغطفاني، والبيت في الرسائل للجاحظ ٢/ ٤٠٠، والشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٧٦٠، والأغاني لأبي الفرج ٢/ ٣٠٥ وعزاه هو وابن قتيبة لابن ميادة.\n(^٤) ينظر المحلّى ٧/ ٥٢٩، ٥٣٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٤.","vol":"3","page":395},{"text":"فقال: النَّاسُ يُعرَضون يومَ القيامةِ على العَقيقةِ كما يُعرَضون على الصلواتِ الخمسِ (^١).\nوكان الحسنُ البصريُّ يذهَبُ إلى أنّها واجبة عن الغلام يومَ سابعِه، فإن لم يُعَقَّ عنه عَقَّ عن نفسِه (^٢).\nوقال الليثُ بن سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيامِ سابعِه في أيّها شاء، فإن لم تتهيَّأ لهم العَقيقةُ في سابعِه، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيام. وكان الليثُ يَذْهبُ إلى أنّها واجبة في السبعةِ الأيام (^٣).\nوكان مالكٌ يقولُ: هي سُنَّةٌ واجبةٌ يجبُ العملُ بها (^٤)، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، والطَّبَريِّ؛ قال مالكٌ: لا يُعَقّ عن الكبيرِ، ولا يُعَقُّ عن المولودِ، إلّا يومَ سابعِه ضَحْوَة، فإن جاوَز يومَ السابع، لم يُعَقَّ عنه (^٥). وقد رُوي عنه أنه يُعَقُّ عنه في السابع الثاني. قال: ويُعَقُّ عن اليتيم، ويَعُقُّ العبدُ\n_________\n(^١) أخرجه الروياني في مسنده ١/ ٨١ (٤٥)، وابن راهوية كما في تحفة المودود لابن القيّم ص ٥٤ من طريق يعلى بن عبيد عن صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا. وصالح بن حيّان: هو القرشي الكوفي ضعيف كما في تقريب التهذيب (٢٨٥١).\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٤ بعد أن عزاه لابن حزم: \"وهذا لو ثبت لكان قولًا آخر يتمسَّك به من قال بوجوب العقيقة\". وينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٥ فقد ذكره عن ابن بريدة ولم يُسنده.\n(^٢) نقله عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ له ص ٥٦٦.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٣.\n(^٤) لكن نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٥٥٤ قوله: \"والعقيقة مستحبَّة، لم تزل من عمل المسلمين، وليست بواجبة ولا سُنَّة لازمة، ولكن يُستحبُّ العمل بها\"!\n(^٥) وهذا القول نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٣، وينظر ما نقل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٨ - ٤٦٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٤٢٦ - ٤٣٠.","vol":"3","page":396},{"text":"المأذونُ له في التِّجارةِ عن ولدِه، إلّا أن يمنعَه سيِّدُه. قال مالك: ولا يُعَدُّ اليومُ الذي وُلِدَ فيه، إلّا أن يُولَدَ قبلَ الفجرِ من ليلةِ ذلك اليوم.\nورُويَ عن عطاء: إن أخطَأهم أمرُ العقيقةِ يومَ السابع، أحبَبتُ أن يُؤَخِّروه إلى يوم السابع الآخر (^١).\nورُوي عن عائشةَ أنّها قالت: إن لم يُعَقَّ عنه يومَ السابع، ففي أربعَ عشْرةَ، فإن لم يكنْ، ففي إحدى وعشرين (^٢)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوْيَة، وهو مذهبُ ابن وَهْبٍ؛ قال ابن وَهْبٍ: قال مالكُ بن أنسٍ: إن لم يُعَقَّ عنه في يوم السابع، عُقَّ عنه في السابع الثاني. وقال ابن وَهْبٍ: ولا بأْسَ أن يُعَقَّ عنه في السابع الثالث.\nوقال مالك: إن مات قبلَ السابع لم يُعَقَّ عنه. ورُوي عن الحسن مثلُ ذلك.\nوقال الليثَ بن سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَين في بَطنِ واحدٍ، أَنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما (^٣).\nقال أبو عُمر: ما أعلمُ عن أحدٍ من فقهاء الأمصارِ خلافًا في ذلك، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٢ (٧٩٦٩)، وينظر المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.\n(^٢) أخرجه ابن راهوية في مسنده ٣/ ٦٩٢ (١٢٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي كُرز عن أم كُرز عن عائشة ﵂. وأورده ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٩ وضعّفه بقوله: \"هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ\".\nقلنا: بل هو من الثقات، فقد أطلق الأئمة توثيقه كأحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة الدمشقي والنسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم، وإنما تكلم فيه شعبة لأجل حديث واحد. قال الترمذي: \"ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث\". ثم بيَّن الخطيب أن شعبة أساء في هذا. ينظر تحرير التقريب ترجمه (٤١٨٤).\n(^٣) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٣.","vol":"3","page":397},{"text":"وقال الشافعيُّ: لا يَعُقُّ المأذونُ له المملوكُ عن ولَدِه، ولا يُعَقُّ عن اليتيم كما لا يُضَحَّى عنه.\nوقال الثوريُّ: ليستِ العَقيقةُ بواجبةٍ، وإن صُنِعت فحَسَنٌ.\nوقال محمدُ بن الحسنِ: هي تَطوُّع، كان المسلمون يَفعَلونها، فنسَخها ذَبحُ الأضحَى، فمَن شاء فعَل، ومن شاء لم يفعَلْ.\nوقال أبو الزِّنادِ: العَقيقةُ من أمر المسلمين الذين كانوا يكرَهون تَركَه (^١).\nقال أبو عُمر: الآثارُ كثيرةٌ مرفوعة عن الصحابةِ والتابعين وعُلماء المسلمين في استحبابِ العملِ بها، وتأكيدِ سُنَّتِها، ولا وجهَ لمن قال: إنّ ذَبْحَ الأضحَى نَسَخَها.\nواختلفوا في عددِ ما يُذبَحُ عن المولودِ من الشِّياهِ في العَقيقةِ عنه؛ فقال مالك: يُذبَحُ عن الغلام شاةٌ واحدة، وعن الجاريةِ شاةٌ؛ الغلامُ والجاريةُ في ذلك سواءٌ (^٢).\nوالحجَّةُ له ولمن قال بقولِه في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أبو معمرٍ عبدُ الله بن عَمْرٍو،\n_________\n(^١) تنظر جملة هذه الأقوال وغيرها في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٢، ٢٣٣، والمجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٤٤٨.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٤، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٥، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٠ - ٤٦٣.\n(^٣) في السنن برقم (٢٨٤١). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٩١٢)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٦ (١٠٣٩)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨ (٢٥٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٩ (١٩٧٤٤) من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقريّ، به. والمحفوظ \"كبشين كبشين\" كما عند النسائي في المجتبى (٤٢١٩). وقد قال أبو حاتم فيما سألة ابنه عن هذا الحديث: \"هذا وَهْمٌ؛ حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث هكذا. ورواه وهيب وابن عُليّة عن أيوب عن عكرمة عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. قال أبي: وهذا مرسلٌ أصحُّ\". ينظر: العلل ٤/ ٥٤٤ (١٦٣١). وقال ابن الجارود في المنتقى بإثر هذا الحديث: \"رواه الثوري وابن عُيينة وحمّاد بن زيد وغيرُهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة\".","vol":"3","page":398},{"text":"قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ، أنّ رسولَ الله -ﷺ- عقَّ عن الحَسَنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.\nوروى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، أنّ فاطمةَ ذبَحت عن حَسَنٍ وحُسَينٍ كبشًا كبشًا.\nوكان عبدُ الله بن عمرَ يَعُقُّ عن الغِلمانِ والجوارِي من وَلَدِه شاةً شاةً (^١). وبه قال أبو جعفرٍ محمدُ بن عليِّ بن حسينٍ، كقولِ مالكٍ سواءً.\nوقال الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ: يُعَقُّ (^٢) عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ. وهو قولُ ابن عباسٍ، وعائشةَ، وعليه جماعةُ أهلِ الحديثِ (^٣).\nوحجَّتُهم في ذلك ما حدَّثناه أبو القاسم عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ.\nوحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بن نصرٍ قراءةً منِّي عليه أيضًا -واللَّفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ، قال: أخبَرنا عَمرو بن دينارٍ، قال: أخبَرني عطاءُ بن أبي رباحٍ، أنّ حبيبةَ بنتَ مَيسرةَ الفِهْرِيَّةَ مولاتَه أخبَرته، أنّها سمِعت أمَّ كُرْزٍ الخُزاعيَّةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- قال في العَقيقةِ: \"عن الغلام شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٦ (١٤٤٥) عن نافع أن عبد الله بن عمر.\n(^٢) هذه اللفظة لم ترد في د ١.\n(^٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٩٣، وحليه العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٤٢ (١٦٣٣)، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩.\n(^٤) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٤ من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي، به. وأخرجه أبو داود (٢٨٣٤) عن مسدّد، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٦)، وأحمد في =","vol":"3","page":399},{"text":"وعندَ ابن عيينةَ أيضًا في هذا الحديث إسنادٌ آخرُ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِبَاع بن ثابتِ، عن أمِّ كُرْزٍ؛ حدَّثَنيه سعيدُ بن نصِر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن أبي يزيدَ، قال: أخبَرني أبي، أَنَّه سمِع سِبَاعَ بن ثابتٍ يُحدِّثُ، أَنَّه سمِع أُمَّ كُرْزٍ الكَعبيَّةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"أقِرُّوا الطَّيرَ على مَكِناتِها\" (^٢). قالت: وسمِعتُه -ﷺ- يقولُ: \"عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكم ذُكرانًا كُنَّ أو إناثًا\".\n_________\n= المسند ٤٥/ ١١٦ (٢٧١٤٢)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٦)، وفي الكبرى ٤/ ٣٧١ (٤٥٢٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٦٩ (٣٢٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٧ (١٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وحبيبة بنت ميسرة الفهرية مجهولة، تفرّد بالرواية عنها مولاها عطاء بن أبي رباح، ولكنها توبعت، تابعها سباع بن ثابت كما في الحديث الآتي بعده.\n(^١) في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٧)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٧. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٤٠١)، وأحمد في المسند ٤٥/ ١١٣ (٢٧١٣٩)، وأبو داود (٢٨٣٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٧٢ (٣٢٨٤)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٢٥٨ (٧٨٨)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٢٥٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٦ (١٩١٢٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر فيه بعضهم قوله: \"عن الغلام شاتان ... \".\n(^٢) قوله: \"أقروُّا الطَّير على مكناتها\" قال الشافعي في السنن ١/ ٣٤٢: \"كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرًا، نظر أوَّلَ طائرٍ يراه، فإن سَنحَ عن يساره واجتاز عن يمينه قال: هذه طير الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه سَيتنجحها، وإن سَنَح عن يمينه فمرّ عن يساره قال: هذه طير الأشائم فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة\". قال: \"وكان العربي إذا لم يَرَ طائرًا سانحًا فرأى طيرًا في وَكْره حرَّكه من وَكْره ليُطيِّرَه، أسَلَك طريق الأشائم أو طريق الأيامن؛ فيُشبه قول النبيِّ -ﷺ-: \"أقرُّوا الطَيْر على مكناتها\" أي: لا تُحرّكوها، فإن تحريكها وما تعملون به من الطِّيَرة لا يصنع شيئًا، وإنما يصنع فيما تتوجَّهون له قضاءُ الله ﷿\".","vol":"3","page":400},{"text":"هكذا قال ابن عُيينةَ في هذا الحديث، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه. وخالَفه حمَّادُ بن زيدٍ، فلم يقلْ: عن أبيه.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن سِبَاعِ بن ثابتٍ، عن أمِّ كُرْزٍ، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"عن الغلام شاتانِ مِثْلانِ، وعن الجاريه شاةٌ\". قال أبو داودَ: هذا هو الصَّحيحُ، وَهِمَ ابن عيينةَ فيه.\nقال أبو عُمر: لا أدرِي من أين قال هذا أبو داودَ؟ وابن عُيينةَ حافظٌ، وقد زاد في الإسنادِ، وله عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِباعِ بن ثابتٍ، عن أمِّ كُرْزٍ، ثلاثةُ أحاديثَ (^٢).\nوحدَّثنا بحديثِ حمادِ بن زيدٍ أيضًا، عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، فذَكَره بإسنادِه حرفًا بحرفٍ.\nوقال أبو داودَ (^٣): سمِعتُ أحمدَ بن حنبلٍ يقولُ: \"مُكافِئتانِ\": مُستويتانِ مُتقارِبَتان.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: سُئِل رسولُ الله -ﷺ- عن العَقيقةِ، فقال: \"لا أُحبُّ العُقوقَ\". فقال: أي رسولَ الله، إنّما أسألُك\n_________\n(^١) في السنن برقم (٢٨٣٦). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١١٩ (٢٧١٤٣)، والدارمي في سننه ٢/ ١١١ (١٩٦٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٩ (١٠٤٣)، والدارقطني في العلل ١٥/ ٣٩٥، ٣٩٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠١ (١٩٧٥٥) من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٢) لفظه في المطبوع من السنن: \"هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهمٌ\".\n(^٣) في سننه عقيب الحديث (٢٨٣٤).","vol":"3","page":401},{"text":"عن أحدِنا يُولَدُ له المولودُ. فقال: \"مَن أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولَدِه فليَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ\" (^١).\nقال أبو عُمر: انفرَد الحسنُ وقتادةُ بقولِهما: أنه لا يُعَقُّ عن الجاريةِ بشيءٍ، وإنَّما يُعَقُّ عن الغلام فقط بشاةٍ (^٢). وأظُنُّهما ذهَبا إلى ظاهرِ حديثِ سَلْمانَ: \"مع الغلام عَقيقتُه\" (^٣)، وإلى ظاهرِ حديثِ سَمُرةَ: \"الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه\" (^٤).\nوكذلك انفَرد الحَسَنُ وقَتَادةُ أيضًا بأنّ الصَّبيَّ يُمَسُّ رأسُه بقُطْنةٍ قد غُمِستْ في دَم العَقيقَةِ (^٥).\nقال أبو عُمر: أمّا حَلْقُ رأسِ الصَّبِيِّ عندَ العَقيقةِ، فإنّ العلماءَ كانوا يَستحِبُّون ذلك، وقد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أَنَّه قال في حديث العَقيقةِ: \"يُحْلَقُ رأسُه، ويُسمَّى\" (^٦). وقال بعضُهم في هذا الحديثِ، وهو حديثُ سَمُرَةَ: \"يُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى\" (^٧). ولا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم قال: يُدَمَّى رأسُ الصبيِّ، إلّا الحَسَنَ وقتادةَ، فإنّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصبيِّ بدَم العقيقةِ. وأنكر ذلك سائرُ أهل العلم وكَرِهوه، وحجَّتُهم في كراهيته قولُ رسول الله -ﷺ- في حديثِ سَلْمان بن عامرٍ الضبيِّ:\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٢٧)، وأحمد في المسند ١١/ ٣٢٠، ٣٢١ (٦٧١٣)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٩ (٤٥٢٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٠ (١٩٧٥٢) من طرق عن داود بن قيس، به، وإسناده حسن.\n(^٢) ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٣١ (٧٩٦٨)، ولابن أبي شيبة (٢٤٧٥٦)، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) سلف تخريجه.\n(^٥) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣ (٧٩٧١)، وسنن أبي داود (٢٨٣٧).\n(^٦) سلف تخريجه.\n(^٧) سيأتي تخريجه.","vol":"3","page":402},{"text":"\"وأمِيطُوا عنه الأذَى\" (^١). فكيف يجوزُ أن يُؤمَرَ بإماطَةِ الأذَى عنه، وأن يُحمَلَ على رأسِه الأذَى؟ وقولُه -ﷺ-: \"أمِيطُوا عنه الأذَى\" ناسخٌ لِما كان عليه أهلُ الجاهليةِ من تَخْضِيبِ رأسِ الصبيِّ بدَم العَقيقةِ (^٢).\nرُوي عن عائشةَ ﵂ أنّها قالت: كان أهلُ الجاهليةِ إذا حلَقوا رأسَ الصبيِّ وضَعوا دمَ العَقيقةِ على رأسِه بقُطنةٍ مَغْموسة في الدَّم، فأمَرهم رسولُ الله -ﷺ- أن يجعلوا مكانَ الدَّم خَلُوقًا (^٣).\nورُوي عن بُرَيدةَ الأسلَميُّ نحوُ ما رُوي عن عائشةَ في ذلك، حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤):\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٤ في سياق حديثه على رواية \"يُطلى رأسه بالدم\": (وقد ورد ما يدلُّ على النسخ في عدة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٠٨) عن عائشة، قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبيِّ خضَّبوا قُطنةً بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النَّبيّ -ﷺ-: \"اجعلوا مكانَ الدَّم خَلُوقًا\" زاد أبو الشيخ: ونهى أن يُمَسَّ رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه (٣١٦٦) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"يُعقُّ عن الغلام، ولا يُمسّ رأسه بدم\". وهذا مرسلٌ، فإن يزيد لا صحبة له ... وقال: ولهذا كره الجمهور التَّدمية، ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلّا عن الحسن وقتادة، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن استحباب التدمية).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٠ (٧٩٦٣)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٦٦ (٣١٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٧ (٤٥٢١). وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٢٤ (٥٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٣ (١٩٧٦٧) من طرق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد بن عمرة عن عائشة ﵂. وإسناده صحيح، وقد صرّح فيه ابن جريج عند بعضهم بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٤) في السنن برقم (٢٨٤٣). وهو عند البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٢، ٣٠٣ من طريق محمد بن بكر عن أبي داود، به. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٤ بإثر الحديث (١٠٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨ من طريق الحسين بن واقد، به. وإسناده حسن.","vol":"3","page":403},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن ثابتٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحُسينِ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُريدَةَ قال: سمِعتُ أبي بُريدةَ يقولُ: كنَّا في الجاهليةِ إذا وُلِد لأحدِنا غلامٌ ذبَح شاةً ولَطَخ رأسَه بدَمِها، فلمَّا جاء اللهُ بالإسلام كنّا نَذبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونَلْطَخُه بزَعْفران.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال في حديثِ سَمُرةَ: \"ويُدَمَّى\" مكانَ: \"ويُسَمَّى\". إلّا همَّامًا:\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاقِ التمارُ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا حفصُ بن عمرَ النَّمَرِيُّ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَن، عن سَمُرةَ، عن رسولِ الله -ﷺ- قال: \"كلُّ غُلام رَهينةٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ السابع، ويُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى\". فكان قتادةُ إذا سُئِل عن الدَّم كيف يُصْنَعُ به؟ قال: إذا ذَبَحْتَ العَقيقةَ أخذتَ منها صُوفةً، واسْتَقبلَتَ بها أوداجَها، ثم تُوضَعُ على يافُوخ الصبيِّ [حتى يَسيل] (^٢) على رأسِه [مثلَ الخيطِ] (^٣)، ثم يُغْسَل رأسُه بعدُ ويُحلقُ. قال أبو داودَ: وقولُه: \"ويُدَمَّى\" وَهْمٌ من همَّام (^٤). وجاء تفسيرُه عن قتادةَ، وهو منسوخٌ.\n_________\n(^١) في السنن برقم (٢٨٣٧)، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٤. وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٠١ (٦٨٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٣ (١٩٧٦٨) من طريق حفص بن عمر، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ٢٧١ (٢٠٠٨٣) و٣٣/ ٣٦٠ (٢٠١٩٣)، والدارميّ في سننه ٢/ ١١١ (١٩٦٩) من طريق همّام بن يحيى العَوذيّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) وما بين الحاصرتين من سنن أبي داود.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) وقد تعقَّب بعض أهل العلم قول أبي داود في نسبة الوهم في هذا لهمّام، ومن هؤلاء ابن حزم، فقد قال في المحلّى ٧/ ٥٢٥ بعد أن ساق الحديث وذكر بإثره ما قاله أبو داود في همّام: \"بل وَهَمَ أبو داود، لأنّ همّامًا ثبت وبيَّن أنهم سألوا قتادة عن صفة التَّدمية المذكورة فوصفها لهم\". =","vol":"3","page":404},{"text":"وأمَّا تَسْمِيَةُ الصبيِّ، فإن مالكًا ﵀ قال: يُسَمَّى يومَ السابع. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ. والحجَّةُ لهذا القولِ حديثُ سَمُرةَ، وقد ذكَرناه، وهو قولُه: \"تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه، ويُسمَّى\" (^١). يريدُ، واللهُ أعلمُ، ويُسمَّى يومئذٍ.\nقال مالك: إن لم يَسْتَهلَّ صارخًا لم يُسَمَّ (^٢).\nوقال ابن سيرينَ، وقتادةُ، والأوزاعيُّ: إذا وُلِد وقد تمَّ خَلْقُه، سُمِّي في الوقتِ إن شاء (^٣). ويجوزُ أن يُحْتَجَّ لمن قال بهذا القولِ بما رُوي عن النبيُّ -ﷺ- أَنَّه قال: \"ولِد لي الليلةَ غلامٌ، فسَمَّيتُه بإبراهيمَ\" (^٤).\nوعند مالكِ والشافعيِّ وأصحابِهما، وهو قولُ أبي ثورٍ: يُتَّقَي في العقيقةِ من العيوبِ ما يُتَّقَي في الضَّحايا، ويُسْلَكُ بها مَسْلَكُ الضحايا، يُؤْكَلُ منها\n_________\n= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٣: \"واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقيّة رواية همّام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدَّم كيف يُصنع به؟ فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صُوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتي يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسل رأسه بعدُ ويُحلق. فيَبعُد مع هذا الضبط أن يقال: إنّ همّامًا وهمَ عن قتادة في قوله: ويُدمَّى، إلّا أن يقال: إنّ أصل الحديث \"ويسمّى\" وأن قتادة ذكر الدم حاكيًا عمّا كان أهل الجاهلية يصنعونه\".\nوقال في التلخيص الحبير ٤/ ١٤٦: \"فكيف يكون تحريفًا من التَّسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية؟! \".\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٣٣٩، وتمام الكلام المنقول عنه جاء على هذا النحو: \"والصبي إذا لم يستهلَّ صارخًا، والسقط لا يرثان، ولا يورثان، ولا يُسمّيان، ولا يغسّلان، ولا يُدفنان في الدُّور\".\n(^٣) ينظر ما نقل عنهم وعن غيرهم في هذا: طرح التثريب لزين الدين العراقي ٥/ ٢١١.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٢٥٣)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣١٦ (١٣٠١٤)، ومسلم (٢٣١٥)، وأبو داود (٣١٢٦) من حديث ثابت البناني عن أنس ﵁، وهو عندهم\nبلفظ \"فسمَّيته باسم أبي إبراهيم\".","vol":"3","page":405},{"text":"ويُتَصدَّقُ، ويُهدَى إلى الجيرانِ (^١). ورُوي مثلُ ذلك عن عائشةَ (^٢)، وعليه جمهورُ العلماء.\nقال عطاء: إذا ذَبَحتَ العقيقةَ فقلْ: باسم الله، هذه عقيقةُ فلانٍ. قال: وتُطبَخُ وتُقَطَّعُ قطعًا، ولا يُكسَرُ لها عظم (^٣). وهو قولُ الشافعيِّ في ألّا يُكسَرَ لها عظم (^٤).\nوقد رُوي عن عائشةَ أنّها قالت: لا تُكسَرُ عظامُ العقيقةِ (^٥).\nوقال مالكٌ وابن شهابٍ: لا بأسَ بكسرِ عظامِها (^٦).\nوقال ابن جريج: تُطبَخُ بماءٍ ومِلحٍ أعضاءً -أو قال: آرابًا- وتُهْدَى في الجيرانِ والصديق، ولا يُتَصدَّق منها بشيءٍ (^٧).\n_________\n(^١) ينظر المغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٣.\n(^٢) حيث قالت ﵂: \"تُجعل جُدُولًا، فيُطبخ، فيأكلُ وُيطعم\" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٤٤) عن عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عنها. وذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٨ بلفظ \"وقد قيل لها في العقيقة بجزور، فقالت: لا، بل السُّنة أفضلُ، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ تُقطع جُدولًا، ولا يُكسر لها عظمٌ، فيأكُل ويُطعم ويتصدَّق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين\"، قال ابن حزم: \"هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سُليمان العَرْزميّ، ثم لو كان صحيحًا لَمَا كانت فيه حجّة لأنه عمّن دون النبيِّ -ﷺ- \". قلنا: سلف هذا الحديث وتخريجه وتعليقنا على إسناده وقول الحفاظ في ابن أبي سليمان.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٢.\n(^٤) ينظر المغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٢٤٣.\n(^٦) ينظر بداية المجتهد لابن رشد.\n(^٧) ينظر المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٣.","vol":"3","page":406},{"text":"حديث خامسٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بن أسلَم، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أن رسول الله -ﷺ- نهَى عن بيع الحيوانِ باللحم.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ يَتَّصلُ من وجهٍ ثابتٍ من الوجوهِ، عن النبيِّ -ﷺ-، وأحسنُ أسانيدِه مرسلُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ هذا (^٢)، ولا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِه، إلَّا ما:\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حمَّادِ بنِ سفيانَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ عَمْرٍو الغَنَوِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مروانَ (^٣)، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٢).\n(^٢) قال الشافعي فيما نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٨/ ٦٦: \"لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله -ﷺ- بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيّب عندنا حَسَنٌ\".\nوقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية، ص ٤٠٤. \"اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، منهم من قال: أراد الشافعيُّ به أن مرسل سعيد بن المسيِّب حجةٌ، لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعَه بهذا الكلام، وجَعَل الحديثَ أصلًا إذ لم يذكر غيرَه فيُجعل ترجيحًا له، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تُتبعت، فوُجدت كلُّها مسانيدَ عن الصحابة من جهة غيره.\nومنهم مَن قال: لا فرقَ بين مرسل سعيد بن المسيِّب وبين مرسَل غيره من التابعين، وإنما رجَّح الشافعي به والترجيحُ بالمرسَل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يُحتج به على إثبات الحكم، وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحالٍ من وجهٍ يصحُّ، وقد جعل الشافعيُّ مراسيل كبار التابعين مَزِيَّة على مَنْ دونهم، كما استَحسَن مرسل سعيد بن المسيب على مَنْ سواهُ\".\n(^٣) في خ: \"هارون\" خطأ، وما أثبتناه من ق. وهو يزيد بن مروان الخلال، قال ابن معين: كذاب (ميزان الاعتدال ٤/ ٤٣٩).","vol":"3","page":407},{"text":"شهابٍ، عن سهل بن سعدٍ السَّاعدِيِّ، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن بيعِ اللحم بالحيوانِ (^١).\nوهذا حديثٌ إسنادُه موضوعٌ، لا يَصِحُّ عن مالكٍ، ولا أصلَ له في حديثه.\nوروَاه معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن بيعِ اللَّحم بالشَّاةِ الحيَّةِ. هذا لفظُ حديثِ معمرٍ، قال زيدُ بنُ أسلمَ: نظِرةً، ويدًا بيدٍ. هكذا قال معمرٌ، عن زيد بنِ أسلمَ (^٢).\nوقد اختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ، وفي معناه؛ فكان مالكٌ يقولُ: المرادُ من هذا الحديثِ تحريمُ التَّفاضلِ في الجنسِ الواحدِ، وهو عندَه من بابِ المزابنَةِ والغَرَرِ؛ لأنَّه لا يدرِي هل في الحيوانِ مثلُ اللحم الذي أعطَى، أو أقلُّ أو أكثرُ.\nوبيعُ اللحم باللحم لا يجوزُ مُتَفاضلًا، فكذلك بيعُ الحيوانِ باللحم إذا كانا من جنسٍ واحدٍ، والجنسُ الواحدُ عندَه؛ الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ، وسائرُ الوحش، وذواتُ الأربعِ المأكولاتُ، هذا كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، لا يجوزُ بيعُ لحمِه بلحمِه إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وقد أجازَه على التَّحَرِّي، ولا يجوزُ حيوانُه بلحمِه عندَه أصلًا؛ من أجلِ المزابِنةِ. ومن هذا البابِ عندَه الشَّيْرَقُ بالسِّمْسِم، والزيتُ بالزيتونِ، لا يجوزُ شيءٌ منه على حالٍ، والطيرُ كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، والحِيتانُ\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٣٨ (٣٠٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١٤٢٠) من طريق أحمد بن حمّاد بن سفيان الكوني، به. قال الدارقطني: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يُتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيِّب مرسلًا.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٢) عن معمر، به. ولفظه في آخره: \"قال زيد: يقول: نَظرةً أو يدًا بيد\" بواو التخيير بدلًا من واو العطف هنا. وبمثل لفظ المصنف أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ص ٣٦٧ (٢٤١) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"3","page":408},{"text":"كلُّها جنسٌ واحدٌ (^١). وما ذكَرتُ لك من أصلِه في بيعِ الحيوانِ باللَّحم هو المذهبُ المعروفُ عنه، وعليه أصحابُه، إلَّا أشهبَ، فإنَّه لا يقولُ بهذا الحديثِ، ولا بأسَ عندَه ببيعِ اللَّحم بالحيوانِ من جنسِه، وغير جنسِه (^٢). حكَى ذلك محمدُ بنُ. عبد الله بن عبدِ الحكم وغيرُه عنه.\nقال ابنُ القاسمِ: من سلَّم في دجاجٍ، فأخَذ فيها عندَ حُلول الأجَل طيرًا من طير الماءِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ طيرَ الماءِ إنَّما يُرادُ للأكلِ لا لغيرِه. وقال أشهبُ: ذلك جائز (^٣).\nوقال الفضلُ بنُ سلمةَ: كان ابنُ القاسم لا يُجِيزُ حَيَّ ما يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقتَنَى، لا مِثلًا بمِثلٍ، ولا مُتَفاضلًا؛ للحديثِ الذي جاء فيه النَّهيُ عن اللَّحم بالحيوانِ، وأجاز حَيَّ ما يُقْتَنَى بحَيِّ ما يُقْتنَى مُتَفاضلًا، وأجاز حَيَّ ما لا يُقْتَنَى بحيِّ ما لا يُقْتَنَى على التَّحَرِّي. قال الفضلُ: لأنَّه إن كان لحمًا، فلا بأسَ ببيعِ بعضِه ببعضٍ على التَّحَرِّي، وإن كان حيوانًا فهو يجوزُ مُتفاضلًا، فكيف تَحَرِّيًا.\nقال أبو عُمر: قد قال غيرُه من المالكيِّينَ: لا يَجوزُ التَّحَرِّي في المذبوحِ إذا لم يُسْلَخْ ويُجَرَّدْ ويُوقَفْ على ما يُمْكِنُ تَحَرِّيه منه. وهو الصَّحيحُ من القول في ذلك إن شاء اللهُ. قال الفضلُ: وكان أشهبُ يُجيزُ حَيَّ ما لا يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقْتَنَى، وبحَيِّ ما يُقتَنَى مُتفاضلًا، فكذلك أجاز أن يأخُذَ في الدَّجاجِ والإوَزِّ طيرًا من طيرِ الماءِ (^٤).\n_________\n(^١) ينظر المدوَّنة ٣/ ١٤٧.\n(^٢) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤/ ٣٦١. ولكنه نقل عن ابن عرفة قوله في قول أشهب: والمعروف عنه كقول مالك.\n(^٣) المدوّنة ٣/ ٦٦ - ٦٧.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٣/ ٦٧.","vol":"3","page":409},{"text":"قال أبو عُمر: إذا اختلَف الجنسان فلا خلافَ عن مالكٍ وأصحابِه أنَّه جائزٌ بيعُ الحيوانِ حينَئذٍ باللَّحم.\nوقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: لا بأسَ باللَّحم بالحيوانِ، من جنسِه ومن غيرِ جنسِه على كلِّ حالٍ بغيرِ اعتبار (^١) وهو قولُ أشهبَ. وقال محمدُ بنُ الحسنِ: لا يَجوزُ إلَّا على الاعتبارِ (^٢).\nقال أبو عُمر: الاعتبارُ عندَه نحوُ التَّحرِّي عندَ ابنِ القاسمِ، فافهَمْ.\nوقال الليثُ بنُ سعدٍ والشافعيُّ وأصحابُه: لا يَجوزُ بيعُ اللَّحم بالحيوانِ على كلِّ حالٍ، من جنسِه ولا من غيرِ جنسِه، على عموم الحديثِ (^٣).\nقال أبو عُمر: قال الشافعيُّ بهذا الحديثِ وإن كان مرسلًا، وأصلُه ألَّا يَقبلَ المراسيلَ إلا مراسيلَ سعيدِ بن المسيِّبِ، فإنَّه زعَم أنَّه افتَقَدها فوجَدها صِحاحًا.\nقال أبو يحيى زكريَّا بنُ يحيى السَّاجِيُّ: سمِعتُ عيسى بنَ شَاذانَ يقولُ: إرسالُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ عن رسولِ الله -ﷺ- يُوَازِي إسنادَ غيرِه.\nوقال المزنيُّ: القياسُ أن يجوزَ، إلَّا أن يَثبُتَ فيه الحديثُ فلا يَجوزُ، اتِّباعًا للأثرِ وتَركًا للقياسِ.\nقال أبو عُمر: فقهاءُ المدينةِ على كراهيةِ بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ، وهو العملُ عندَهم. وممَّن رُوِي ذلك عنه؛ سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وأبو بكرٍ بنُ عبد الرحمنِ بنِ\n_________\n(^١) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١. وينظر بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٨٩، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٣/ ٦٣.\n(^٢) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/ ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١.\n(^٣) ينظر الأم للشافعي ٣/ ٢٦، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٢٥، ومختصر المزني ٨/ ١٧٦.","vol":"3","page":410},{"text":"الحارثِ بنِ هشامٍ، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ، والقاسمُ بنُ محمدٍ، كلُّهم كانوا يُحَرِّمون بيعَ الحيوانِ باللحم، عاجلًا وآجلًا (^١).\nوذكر مالكٌ (^٢)، عن أبي الزِّنادِ، قال: كلُّ من أدرَكتُ ينهَى عن بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ. قال أبو الزِّنادِ: وكان يُكتَبُ ذلك في عهودِ العُمَّال في زمانِ أبانَ بنِ عثمانَ وهشام بنِ إسماعيلَ. قال أبو الزِّنادِ: وسمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ، يقولُ: نُهِي عن بيعِ الحيوانِ باللحمِ. قال: فقلتُ لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أرَأيتَ رجلًا اشترَى شارفًا بعَشْرِ شِياهٍ؟ فقال سعيدٌ: إن كان اشتَراها لينْحَرَها فلا خيرَ في ذلك.\nوذكَر مالكٌ (^٣) أيضًا، عن داودَ بنِ الحُصينِ، أنَّه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّبِ يقولُ: كان من مَيْسِرِ أهلِ الجاهليَّةِ بيعُ الحيوانِ باللَّحم؛ بالشاةِ والشاتَيْنِ.\nوهذا يدُلُّ على مذهبِ مالكٍ في هذا الباب، أنَّه من طريقِ القِمارِ والمُزابَنةِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّه ذكَر الميسِرَ، وهو القِمارُ.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: وإنَّما دخَل ذلك في معنَى المزابَنةٍ؛ لأنَّ الرجلَ لو قال للرجلِ: أنا أضمَنُ لك من جَزُورِك هذه، أو من شاتِكَ هذِه، كذا وكذا رِطلًا، فما زاد فَلي، وما نقَص فعلَيَّ. كان ذلك هو المزابَنةَ، فلمَّا لم يَجُزْ ذلك لهم، لم يَجُزْ أن يَشتَروا الجزورَ ولا الشاةَ بلحم؛ لأنَّهم يَصيرون إلى ذلك المعنَى. قال: ولهذا قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: إن كان اشتَرى الشَّارِفَ ليَنحَرَها، فلا خيرَ في ذلك. قال إسماعيلُ: لأنَّه إذا اشتَراها ليَنحَرَها، فكأنَّه اشتَراها بلحمٍ، ولو كان لا يريدُ نحرَها لم يكنْ بذلك بأسٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه اشتَرى حيوانًا بحيوانٍ، فوُكِلَ إلى نيَّتِه وأمانَتِه.\n_________\n(^١) ينظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.\n(^٢) في الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٤). (لم يذكره في التمهيد) في غير هذا الموضع هنا ٤/ ٣٢٧!\n(^٣) في الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٣)، وانظر ما سلف ٢/ ٣١٧. لم يذكر في التمهيد.","vol":"3","page":411},{"text":"قال أبو عُمر: قد أوضَحنا مذهبَ مالكٍ وغيرِه في المزابَنةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصين (^١). ومن ذهَب إلى كراهيةِ بيعِ الحيوانِ بأنواعِ اللُّحومِ، فالحجَّةُ له ظاهرُ الحديثِ؛ لأنَّ حقيقةَ الكلام أن يكونَ على عمومِه، ويُحمَلَ على ظاهرِه، إلَّا أن يُزِيحَه عن ذلك دليل يجبُ التسليمُ لمثلِه.\nورُوي عن ابن عباس في هذا روايتانِ:\nإحداهما: إجازةُ بيعِ اللحم بالشاةِ (^٢).\nوالثَّانيةُ: كراهيةُ ذلك (^٣). وهو الأشهرُ عنه.\nورُوِي عن ابنِ عباسٍ أيضًا أنَّ جَزورًا نُحِرَتْ على عهدِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فقُسِمَتْ على عشَرةِ أجزاءٍ، فقال رجل: أعطوني جُزْءًا بشاةٍ. فقال أبو بكرٍ: لا يَصلُحُ هذا (^٤). قال الشافعيُّ: ولا أعلمُ مُخالِفًا من الصحابةِ لأبي بكرٍ في ذلك (^٥).\nوروَى الثوريُّ أيضًا، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّه كرِه أن يُباعَ حَيّ بمَيِّتٍ. يعني الشاةَ المذبوحةَ بالقائمةِ. قال سفيانُ: ولا نرَى به بأسًا.\n_________\n(^١) تقدم في بابه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٤) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس قال: \"لا بأس أن يُباع اللُّحم بالشاة\"، وأخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٢٤٣)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٥١٨ من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٨ قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برِجْل عناقٍ، واشترط على صاحبها أن يُرضعها أُمَّها حتى تُفطَم، فقال ابن عباس: لا يَصلُح. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٥١٨ من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٥) عن الأسلمي- وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي- عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، به.\n(^٥) ينظر مختصر المزني ٨/ ١٧٦، والحاوي الكبير للماوردي ٥/ ١٥٧ - ١٥٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٩، والمجموع شرح المهذب ١/ ٦١ و١١/ ١٩٥.","vol":"3","page":412},{"text":"ذكَره عبدُ الرزاقِ (^١)، عن الثورِيِّ.\nقال أبو عُمر: جُملةُ مذهبِ مالكٍ في هذا البابِ أنَّ الأزواجَ الثمانيةَ: وهي الإبلُ، والبقرُ، والضَّأنُ، والمعزُ، وكذلك الجوامِيسُ، والظِّباءُ، والثياتلُ (^٢)، وحُمُرُ الوحشِ، وكلُّ ذي أربعٍ ممَّا يَجوزُ أكلُه، كلُّ ذلك صنفٌ واحدٌ، لا يَجوزُ حيوانٌ منه بلحم بعضه على حال، ولا لَحمُ بعضِه ببعضٍ إلَّا مثلًا بمِثْلٍ، ولحومُ الطير كلُّها صنف واحدٌ، الإوَزُّ، والبَطُّ، والدَّجاجُ، والنَّعامُ، والحِدَأُ، والرَّخَمُ، والنُّسُورُ، والعُقْبانُ، والغُرابُ، والحمامُ، واليمامُ. وكلُّ ذِي رِيشٍ من طيرِ الماءِ وطيرِ البَرِّ، لا يجوزُ حَيُّ ذلك كلِّه بمذبوح شيءٍ منه على حالٍ، ولا يَجوزُ لحمُ شيءٍ منه بشيءٍ من الجنسِ المذكورِ، إلَّا مِثلًا بمِثْلِ، ويجوزُ على التَّحرِّي (^٣).\nقال ابنُ عبدِ الحكم: لا يَجوزُ التَّحرِّي إَّلا فيما قلَّ ممَّا يُدرَكُ وَيلحَقُه التَّحرِّي، وأمَّا ما كثُر فلا يَجوزُ فيه التَّحرِّي؛ لأنَّه لا يُحاطُ بعلْمِه، ويجوزُ لحمُ الطَّيرِ بحَيِّ الأنعامِ، وذَواتِ الأربع، يدًا بيَدٍ وإلى أجلٍ، إذا كان المذبوحُ مُعَجَّلًا قد حُسِر عن لحمِه وعُرِف، وكانت القُنيةُ تصلُحُ في الحَيِّ منهما، وأمَّا ما يُستَحيَى ويُقتَنَى من الجِنسَين جميعًا، فلا بأسَ بواحدٍ منه باثنينِ يدًا بيدٍ، فإذا اختلَف الجنسانِ، جاز الأجلُ. هذا كلُّه هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه، إلَّا أشهَبَ على ما ذكَرتُ لك (^٤).\nوعلى مذهب الشافعيِّ لا يَجوزُ حَيٍّ بميِّتٍ من جميعِ اللّحوم والحيوانِ (^٥).\nوعلى مذهبِ أبي حنيفةَ ذلك كلّه جائزٌ، وله حُججٌ كثيرةٌ من طريقِ الاعتبارِ، ترَكتُ ذكرَها (^٦).\n_________\n(^١) في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٣).\n(^٢) الثياتل: جمع الثَّيتل: نوع من الوعول لا يبرح الجبل. تهذيب اللغة ١٤/ ١٨٩.\n(^٣) ينظر في هذا اكلِّه المدوَّنة ٣/ ١٤٧.\n(^٤) ينظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.\n(^٥) ينظر الأم للشافعي ٣/ ٨٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١١/ ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.\n(^٦) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.","vol":"3","page":413},{"text":"حديث سادس وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ وهُو أولُ حديثٍ من مَراسيل عطاءِ بن يَسَار\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أَسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله -ﷺ-، فسألَه عن وقتِ صلاةِ الصبحِ. قال: فسكَتَ عنه رسولُ الله -ﷺ- حتى إذا كان من الغدِ صلَّى الصبحَ حِينَ طلعَ الفجرُ، ثم صلَّى الصبحَ من الغدِ بعدَ أن أسفرَ، ثم قال: \"أين السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟ \". قال: هأنذا يا رسولَ الله. فقال: \"مَا بين هذينِ وقت\".\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إرْسالِ هذا الحديثِ كما روَاه يَحْيَى سَواءً، وقد يَتَّصلُ معناهُ من وجوه شتَّى؛ مِن حديثِ أبي موسى الأشعريِّ (^٢)، وحديثِ جابرٍ (^٣)، وحديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (^٤)، وحديثِ بُرَيْدة الأَسْلمِيِّ (^٥)، إلَّا أنَّ في هذه الأَحادِيثِ كلِّها سُؤَالَ السَّائِلِ رسولَ الله -ﷺ- عن مواقيتِ الصلواتِ جُمْلَةً، وإجابَتَه إيَّاهُ في الصبح بمثلِ حديثِ مالكٍ هذا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٥ (٣).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٠٨ (١٩٧٣٣)، ومسلم (٦١٤)، وسيأتي بإسناد المصنف ٨/ ٧٠.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٠٨ (١٤٥٣٨)، والترمذي (١٥٠)، والنسائي في المجتبى (٥٢٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٠ (١٥٢٠)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٣٥ (١٤٧٢) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن حسين بن عليّ عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله ﵄. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. وسيأتي بإسناد المصنف ٨/ ٢٨ - ٢٩.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٥٢ (٦٩٦٦)، ومسلم (٦١٢) من حديث أبي أيوب -وهو يحيى ويقال: حبيب بن مالك الأزدي المراغي- عن عبد الله بن عمرو ﵁. وقد سلف ٣/ ٢٧٣، وسيأتي طرف منه ٨/ ٧٩، وبإسناد المصنف ٨/ ٨٢.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٥٠ (٢٢٩٥٥)، ومسلم (٦١٣)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢) من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلمي.","vol":"3","page":414},{"text":"وقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ حديثِ عطاءِ بنِ يسارٍ هذا سَواءً في صلاةِ الصبحِ وحدَها، لم يُشرِكْ معها غيرَها. روَاه جماعة عن حُمَيْدٍ، عن أنسٍ؛ منهم حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وغيرُه.\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليِّ أنَّ أباهُ أخْبَره، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: أخبرنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: أخبرنا حجاجُ بنُ مِنْهالٍ، قال أخبرنا حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ -ﷺ- عن وقتِ صلاةِ الفجرِ، فقال: \"صَلِّها معنا غدًا\". فصلَّاها النبيُّ -ﷺ- بغَلَسٍ، فلمَّا كان اليومُ الثاني أخَّرَ حتى أسفرَ، ثم قال: \"أينَ السائلُ عن وقتِ هذه الصلاةِ؟ \" فقال الرجلُ: أنا يا نبيَّ الله. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"ألَيس قد حضَرْتَها معنا أمس واليومَ؟ \" قال: بلى. قال: \"فما بينَهما وقت\" (^١).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويَةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ (^٢)، قال: أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ، عن أنس، أن رجلًا أتى النبيَّ -ﷺ- فسألَه عن وقتِ صلاةِ الغَدَاةِ، فلمَّا أصبحْنا منَ الغَدِ أمَرَ حينَ انْشَقَّ الفجرُ أن تُقامَ الصَّلاةُ، فصَلَّى بنا،\n_________\n(^١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث للهيثمي ١/ ٢٤٣ (١١٥) من طريق حمّاد بن سلمة، بنحوه. وإليه عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة ١/ ٤٢٨.\n(^٢) في المجتبى برقم (٥٤٤)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٧ (١٥٣٨) عن علي بن حُجر، بهِ وأخرجه الضياء في المختارة ٦/ ٢٢ (١٩٧٦) من طريق عليّ بن حجر، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٩/ ١٧٣ (١٢١١٩) من طريق إسماعيل -وهو ابن عليه- به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٤٤)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢٥٠ (١٢٢١٩) و٢٠/ ٢٣٨ (١٢٨٧٥) و٢٠/ ٢٨٥ (١٢٩٦٣)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٩٣ (٣٨٠)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٤٢٨ (٣٨٠١) و٦/ ٤٦١ (٣٨٦٢)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٤ (١١٨٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٧ (١٨٤١).","vol":"3","page":415},{"text":"فلمَّا كان من الغَدِ أَسْفَرَ، ثم أمَرَ فأُقِيمتِ الصَّلاةُ، فصلَّى بنا، ثم قال: \"أيْنَ السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟ ما بين هذينِ وقتٌ\".\nوهذا إسْناد صحيحٌ مُتَّصِلٌ بلفْظِ حديثِ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ ومَعْنَاه.\nوقد رُوِيَ مِن حديثِ جابرٍ عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه (^١).\nوبلَغني أنَّ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ حدَّثَ بهذا الحديثِ عن زَيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أنسِ بنِ مالِك، عن النبيِّ -ﷺ-. وما أدري كيفَ صحَّةُ هذا عن سفيانَ؟ وأما الحديثُ عن زيدِ بنِ أسلمَ، فالصَّحيحُ فيه أنه من مُرْسلاتِ عطاءٍ. واللهُ أعلمُ.\nوفي هذا الحديث منَ الفقه تأخيرُ البيانِ عن وقتِ السؤالِ إلى وقتٍ آخَرَ يجبُ فيه فِعلُ ذلك، إذا كان لعلةٍ جائزٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم، وأمَّا تأْخيرُ البيانِ عن حينِ تَكليفِ الفعلِ والعملِ حتى يَنقضيَ وقتُه، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميعِ، وهذا بابٌ طالَ فيه الكلامُ بينَ أهلِ النظَرِ مِن أهلِ الفِقْهِ؛ فمَن أجازَ تأخيرَ البيانِ في هذا البابِ، احْتجَّ مِن جِهةِ الأثر بهذا الحديثِ وما أشبهَه، وبقولِه -ﷺ- في حَجَّتِه: \"خُذُوا عَنِّي مناسِكَكم\" (^٢). والمناسِكُ لم تَتِمَّ إلا في أيام، وقد كان يُمكِنُه أن\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٠٢ (١٤٧٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥٠٤)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٨ (١٥١٨)، والطحاوي في أحكام القرآن ١/ ١٦٩ (٢٨٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٣) والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢٧٠ (٤٧٠) من طريق عبد الله بن الحارث عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ﵄، وسليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق- صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين ودُحيم وأبو داود وابن سعد كما في تحرير التقريب (٢٦١٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات، وينظر: المسند المصنف المعلل ٥/ ٩٧ (٢٤٦٥).\nوهو عند ابن خزيمة ١/ ١٨٢ (٣٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٦ من طرق عن عطاء، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٢٨ (١٤٢١٩) و٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩) و٢٢/ ٤٦١ (١٤٦١٨)، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي (٣٠٦٢)، وفي الكبرى ٤/ ١٦١ (٤٠٠٢) من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄.","vol":"3","page":416},{"text":"يُعَلِّمَهم ذلك قولًا في مُدَّةٍ أقرَبَ من مُدَّةِ تَعليمِه إياهم عَمَلًا، وكذلك قد كان قادِرًا على أن يُبَيِّنَ للسَّائلِ مِيقَاتَ تلك الصَّلاةِ، وسائرِ الصَّلَواتِ بقَوْلِه في مَجْلِسِه ذلك، ولكِنَّه أخَّرَ ذلك ليُبَيِّنَ ذلك له عَمَلًا، ولم يَمْتَنِعْ مِن ذلك لِمَا يخافُ عليه منَ اخترام المَنِيَّةِ؛ لأنَّ اللهَ ﷿ قد كانَ أنْبَأَهُ، واللهُ أعلمُ، أنَّه لا يَقْبِضُه حتى يُكْمِلَ به الدِّينَ، ويُبَيِّنَ للأُمَّةِ على لِسَانِه ما يُتَوَصَّلُ به إلى مَعْرِفَةِ الأحْكام، وكذلك فعَلَ -ﷺ-. ولله الحمدُ كثيرًا.\nوقد يكونُ البَيانُ بالفِعْل أثْبَتَ أحْيانًا فيما فيه عَمَل مِن القولِ، وقد قالَ -ﷺ-: \"ليس الخَبَرُ كالمُعَايَنَةِ\" (^١). روَاه ابنُ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، ولم يَرْوِه غيرُه (^٢). والله أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٠ (٢٤٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٧٢ (٥٠٦٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٩٨ (٧٦٦) والطبراني في الكبير ١٢/ ٥٤ (١٢٤٥١)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٥)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٩٦ (٦٢١٣)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٨، ١٣٦، والحاكم في المستدرك (٣٢٥٠)، والخطيب في تاريخه ٦/ ٥٦٢ من طريق هشيم عن أبي بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس﵄. وهذا إسناد معلول، فإن هشيمًا لم يسمع هذا الحديث من أبي بشر، إنما دلسه كما قال يحيى بن حسان (الكامل لابن عدي ٧/ ١٣٦)، وهشيم معروف بالتدليس، وكان يدلس على أبي بشر كما صرح بذلك إبراهيم بن عبد الله الهروي (جامع التحصيل، ص ٢٩٤). على أن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي بشر، فقد أخرجه البزار (٢٠٠) وابن حبان (٦٢١٤)، وابن عدي والطبراني في الكبير (١٢٤٥١)، والحاكم ٢/ ٣٨٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٨٢) و(١١٨٣) و(١١٨٤) من طرق عن أبي عوانة عن أبي بشر، به.\n(^٢) ورواه أيضًا أنس ﵁، أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٩٠ (٦٩٤٣)، وابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن محمد بن مرزوق والخطيب في تاريخه ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩ عن طريق محمد بن مرزوق الباهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه عن ثمامة عن أنس ﵁. وروي عن أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه ٨/ ٥٥٠ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁، وإسناده ضعيف، كما بيناه في التعليق عليه.","vol":"3","page":417},{"text":"ومعْلومٌ أنَّ الصَّدْرَ الأوَّلَ لم يُخْبِروا بما سَمِعُوا مِن الأخْبارِ ضَرْبَةً واحدةً، بل كانوا يُخْبِرونَ بالشيءِ على حَسَبِ الحالِ، ونُزولِ النَّوازِلِ، وكذلك الأخْبارُ المُستفيضَةُ أيضًا، لم تَقعْ ضَرْبَةً واحدةً، والكلامُ في هذا البابِ يطولُ جِدًّا، وليس هذا مَوْضِعَه، وفيما لَوَّحْنا به منه كِفايَةٌ وتَنْبِيهٌ إن شاء اللهُ تعالى.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا أنَّ أوَّلَ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الفَجْرِ وأنَّ وَقْتَها مَمْدودٌ إلى آخرِ الإسْفَارِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ.\nفأمَّا أوَّلُ وَقْتِها، فلا خِلافَ بينَ عُلَماءِ المسلمينَ أنَّه طُلُوعُ الفجرِ، على ما في هذا الحديثِ وغيرِه، وهو إجْماع، فسَقَطَ الكلامُ فيه.\nوالفجرُ هو أوّل بَيَاضِ النَّهارِ الظاهِرِ المُسْتَطِيرِ في الأفقِ المُسْتَنِيرِ المُنتشِرِ، تُسَمِّيه العربُ الخَيْطَ الأبيضَ. قال اللهُ ﷿: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. يريدُ بَيَاضَ النَّهارِ مِن سوادِ الليل. قال أبو دُؤَادٍ الإياديُّ:\nفلمَّا أضاءَتْ لنَا سُدْفَةٌ ... ولاحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنارَا (^١)\nوقال آخرُ:\nقد كادَ يَبْدُو أو بدَتْ تباشرُه\nوسَدَفً الليلِ البَهِيمِ ساتِرُهْ (^٢)\nوقد سمَّتْه أيضًا الصَّدِيعَ، ومنه قولُهم: انْصَدَعَ الفَجْرُ. قال بِشْرُ بنُ أبي خازِم، أو عَمْرُو بنُ مَعْدي كرِبَ:\n_________\n(^١) البيت أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ١٩٠، وفي تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١١٢٥، وفي الصحاح للجوهري (خيط).\n(^٢) الشطر الثاني في اللسان وتاج العروس مادة (سدف) لحميد الأرقط وعندهما \"الخيط البهيم\" بدل \"الليل البهيم\". والسَّدَف: ظلمة الليل.","vol":"3","page":418},{"text":"به السِّرْحَانُ (^١) مُفْتَرِشًا يدَيْه ... كأَن بَياضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ (^٢)\nوشبَّهَه الشَّمَّاخُ بمَفْرِقِ الرأسِ، فقالَ:\nإذا ما اللَّيلُ كان الصبحُ فيه ... أَشَقَّ كمَفْرِقِ الرأسِ الدَّهِينِ (^٣)\nويقولون للأمْرِ الواضِحِ: هذا كفَلَقِ الصُّبْحِ، وكانْبِلاجِ الفَجْرِ، وتَباشِيرِ الصُّبْح. قال الشاعرُ:\nفوَرَدَتْ قبلَ انْبِلاجِ الفَجْرِ ... وابنُ ذُكاءٍ كامِنٌ في كَفْرِ (^٤)\nوذُكاءٌ: الشَّمسُ، فسَمَّى الصُّبْحَ ابنَ ذُكاءٍ. والكَفْرُ: ظُلْمِةُ الليلِ، ويُقالُ لِلَّيْلِ: كافِرٌ؛ لتَغْطِيَتِه الأشْياءَ بظُلْمَتِه.\nوأمَّا آخِرُ وَقْتِها فكان مالِكٌ فيما حَكَى عنه ابنُ القاسِم يقولُ: آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ الإسْفَارُ (^٥). كأنَّه ذهبَ إلى هذا الحديثِ، لأنَّه صَلَّاها في اليوم الثاني حينَ أسْفَرَ، ثم قالَ: \"ما بين هذَيْنِ وَقْتٌ\" فكانَ ظاهِرُ قَوْلِه، أنَّ ما عدَا هذيْنِ فليس بوَقْتٍ. ومَعْنَى قَوْلِه: \"ما بين هذيْنِ وَقْتٌ\" يريدُ هذَيْنِ وما بينَهما وَقْتٌ.\n_________\n(^١) السرحان: الذئب. الصحاح (سرح).\n(^٢) البيت في ديوان عمرو بن معدي كرب ص ١٤٢.\n(^٣) ديوان الشماخ بن ضرار، ص ٧١، ولفظ شطره الأول فيه: إذا ما الصُّبح شَقَّ الليلَ عنه.\nوهو في عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ص ٤٠، وفي الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص ٢٤٧، وأساس البلاغة للزمخشري ١/ ٥١٦، باللفظ المذكور عند المصنف.\n(^٤) البيت في إصلاح المنطق لابن السّكيت، ص ٩٩، وفي الصحاح، واللسان، وتاج العروس مادة (كفر) منسوبًا لحميد الأرقط، وعزاه الجاحظ في كتاب الحيوان ٥/ ٧١ للعجّاج الراجز المشهور، وهو في بعض مصادر اللغة بلا نسبة لقائل معين كما في مقاييس اللغة لابن فارس (بنو) ١/ ٣٠٣، والمخصص لابن سيده ٢/ ٤٩.\n(^٥) المدوّنة ١/ ١٥٧.","vol":"3","page":419},{"text":"وأمَّا الشافعيُّ، والثَّورِيُّ، وجمهورُ الفقهاءِ، وأهلُ الأثرِ، فإنَّهم قالُوا: آخِرُ وقتِ صَلاةِ الصُّبْحِ أن تُدْرَكَ منها رَكْعَة قبلَ طُلوعِ الشمسِ. ورُوِيَ مثلُ ذلك عن مالِكٍ أيضًا (^١). فبَانَ بذلك أنَّ قَوْلَه في رِوايَةِ ابنِ القاسِم عنه: آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ الإسْفَارُ: أنَّه أرادَ الوَقْتَ المُسْتَحَبَّ، ويُوَضِّحُ ذلك أيضًا أنَّه لا خِلافَ عنه ولا عن أصْحابِه أنَّ مِقْدارَ رَكْعَةٍ قبلَ طُلُوعِ الشمسِ عندَهم وَقْتٌ في صَلاةِ الصُّبحِ لأصْحابِ الضَّرُورَاتِ، وأنَّ مَن أدْرَكَ منهم ذلك لَزِمَته الصَّلاةُ؛ لقولِه -ﷺ-: \"مَن أدْرَكَ رَكْعةً مِن الصُّبْحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فقد أدْرَكَ الصُّبْحَ\" (^٢).\nوقيل: إنَّ هذا الحديثَ أيضًا دليلٌ على أنَّ أوَّلَ الوَقْتِ وآخِرَه سَواءٌ. وبهذا نزَعَ من قال أن لا فَضْلَ لأَوَّلِ الوقتِ على آخرِه؛ لقَوْلِه -ﷺ- \"ما بين هذيْنِ وَقْتٌ\" (^٣). قال بذلك قومٌ مِن أهلِ الظَّاهِرِ، وخالَفَهم جماعَةٌ مِن الفُقَهاءِ، ونزَعُوا بأشْياءَ، سنَذْكُرُ بعضَها في هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ.\nوالذي في قَوْلِه: \"ما بين هذيْنِ وَقْتٌ\" ممَّا لا يَحْتَمِلُ تأْوِيلًا- سَعَةُ الوَقْتِ، وبَقِيَ التَّفْضِيلُ بينَ أوَّلِه وآخِرِه مَوْقُوفًا على الدَّليلِ.\nواخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في الأَفْضَلِ في وَقْتِ صلاةِ الصُّبْحِ؛ فذهَب العِرَاقيُّون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والحسنُ بنُ حَيِّ، وغيرُهم، إلى أنَّ الإسْفَارَ بها أفْضَلُ مِن التَّغْليسِ في الأزْمِنَةِ كُلِّها؛ في الشِّتاءِ والصَّيْفِ (^٤). واحْتَجُّوا بحديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وما كان مثلَه عن النبيِّ -ﷺ- في ذلك. وحديثُ رافِعٍ يدورُ على\n_________\n(^١) ينظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٧، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٥٢.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ من حديث أبي هريرة، وسلف تخريجه مستوفًى ٣/ ١٧٠.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) ينظر المبسوط للسرخسي ١/ ١٤٥، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠٥.","vol":"3","page":420},{"text":"عاصِم بنِ عُمَرَ بنِ قتَادَةَ، وليس بالقَوِيِّ (^١)، روَاه عنه محمدُ بنُ إسحاقَ، وابنُ عَجْلانَ، وغيرُهما.\nأخْبَرنا أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عبدِ الرحمنِ قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم (^٢)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن عاصِم بنِ عُمَرَ بنِ قتادَةَ، عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ، عن رافِعِ بنِ خَدِيج، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أسْفِرُوا بالفجرِ، فكلَّما أسْفَرْتُمْ فهو أعظمُ للأجْرِ\". وهذا أحْسَنُ أسانِيدِ هذا الحديثِ.\n_________\n(^١) بل هو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي (تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٠). وقال ابن سعد: \"وكانت له رواية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول الله -ﷺ-، وكان ثقة كثير الحديث، عالمًا\" (الطبقات، القسم المتمم، ص ١٢٨). ونقل مغلطاي عن البزار قوله: \"ثقة مشهور\"، إلا أنه نقل عن عبد الحق قوله: \"هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما\" وقد رد عليه ابن القطان وقال: \"بل هو ثقة كما ذكر عنهما، وكذلك قاله غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه ولا أحدًا ذكره في جملة الضعفاء\". ينظر: إكمال الإكمال ٧/ ١١٦ - ١١٧ وأخذه ابن حجر فذكره في تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤، وفتح الباري ١٠/ ١٤٠.\n(^٢) وهو الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له (٣١٤) عن سفيان -وهو الثوري- به. وأخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٦ (٢٦٥٣) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٣٠١ (١٢١٩) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ (١٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٩ (٤٢٨٣) من طريق الفضل بن دكين، به.\nوأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٩٣، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨ (٢١٥٩)، والحميدي في مسنده ١/ ١٩٩ (٤٠٩)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٩٦ (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١١٩ (٢٠٩٢)، لابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٥٨ (١٤٩١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٩ (٤٢٨٣) من طريق سفيان بن عينية، به، وقرنه عبد الرزاق بسفيان الثوري، وابن أبي عاصم بعبد العزيز الدراوردي، فهو من طرقهم جميعًا، وهو حديث صحيح، كما هو مبين في التعليق على ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"3","page":421},{"text":"وقد روَاه بَقِيَّةُ بنُ الوَليدِ (^١)، عن شُعْبَةَ، عن داودَ البصريِّ، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ، عن رَافِعِ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ -ﷺ- بمَعْنَاه. وهذا إسْنَادٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ بَقِيَّةَ بنَ الوليدِ ضعيفٌ، وزيدُ بنُ أسْلَمَ لم يَسْمَعْ مِن محمودِ بنِ لَبِيدٍ (^٢).\nواحْتَجُّوا أيضًا بأنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ وعبدَ الله بنَ مَسْعُودٍ كانًا يُسْفِرَانِ بصلاةِ الصُّبْح (^٣).\nوكان مالِكٌ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ، يذْهَبُون إلى أنَّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١١٩ (٢٠٩٠)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٥١ (٤٢٩٣) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٨ (٢٦٥٨)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٤٠ - ٤١ وفي موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧/ ١٤٢ من طريق بقيّة بن الوليد، به.\n(^٢) إلّا أنه يروى من وجه آخر بإسناد أصحُّ منه، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩ (١٠٦٩) من طريق الليث، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله -ﷺ-. قال الدارقطني في العلل ١٥/ ٤٢٤ (٤١١٨) بعد أن ذكر فيه الاختلاف على زيد بن أسلم: \"والصحيح عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج\". وهذا الذي ذكره أخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩ (١٠٧٠) من طريق أبي داود -وهو الجزري- عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"نوِّروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر\". وفي هذا غُنية عن حديث بقيّة.\n(^٣) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٩ (٢١٦٥)، وأبو نعيم الفضل بن دكين فِى كتاب الصلاة (٣١٨)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٥ (١٠٥٩) من طريق سفيان الثوري عن سعيد بن عبيد، عن عليّ بن ربيعة قال: سمعت عليًّا يقول لمؤذِّنه: \"أسْفِرْ أسفِرْ\"؛ يعني: صلاة الصُّبح.\nوأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨ (٢١٦٠)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في في كتاب (٣٢١)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٥ (١٠٦٠) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه كان يُسْفر بصلاة الغَداة.","vol":"3","page":422},{"text":"التَّغْلِيسَ بصلاةِ الصُّبْحِ أفْضَلُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأبي جعفرٍ الطَّبَرِيِّ (^١).\nوالحُجَّةُ لهم في ذلك أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصَلَّي الصُّبْحَ، فيَنْصَرفُ النَّسَاءُ مُتَلَفِّفاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ (^٢). وأنَّه -ﷺ- لم يَزَلْ يُغَلِّسُ بالصبْحِ إلى أن تُوُفِّيَ صَلَواتُ الله عليه.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثْرَمُ، قال: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ما معنَى قولِه: \"أسْفِرُوا بالفجرِ؟ \" فقال: إذا بان الفجرُ فقد أسْفَرَ. قلتُ: كان أبو نعيم يقولُ في حديثِ رافِع بنِ خَدِيج: \"أسَفِرُوا بِالفجرِ، فكلَّمَا أسْفَرْتُمْ بها فهو أعْظَمُ للأجْرِ\". فقال: نعم، كلُّه سَواءٌ، إنَّما هو إذا تَبَيَّنَ الفَجْرُ فقد أسْفَرَ. قال أبو بكرٍ: يقالُ في المرأةِ إذا كانت مُتَنقِّبةً فكشَفَتْ عن وَجْهِها: قد أسْفَرَتْ عن وَجْهِها، فإنَّما هو أن يَنْكشِفَ الفجرُ، وهكذا بلَغني عن أبي عبدِ الله. يَعْنِي: أحمدَ بنَ حنبل ﵀.\nقال أبو عُمر: صَحَّ عن رسولِ الله -ﷺ-، وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، أنَّهم كانُو ا يُغلِّسون (^٣)، ومحالٌ أن يَتْرُكوا الأفْضَلَ ويأْتُوا الدُّونَ، وهم النِّهايَةُ في إتْيَانِ\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٨٦.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥، ٣٦ (٤) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂. وأخرجه البخاري (٨٦٧)، ومسلم (٦٤٥) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه ٢٣/ ٣٨٥.\n(^٣) وذلك فيما أخرجه ابن ماجه (٦١)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ١١٩ (٥٧٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٧ (١٠٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٦ (١٠٥٣)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٦٣ (١٤٩٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٧٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٦ (٢٢٣٢) من طرق عن الأوزاعي قال: حدثنا نَهيك بن يَريم الأوزاعي، قال: حدّثنا مغيث بن سُمَيّ، =","vol":"3","page":423},{"text":"الفَضائلِ. ولا مَعْنَى لقولِ مَن احْتَجَّ بأنَّه -ﷺ- لم يُخَيَّرْ بينَ أمْرَيْنِ قَطُّ إلَّا اخْتارَ أيْسَرَهما ما لم يكنْ إثْمًا (^١)؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ الإسْفَارَ أيْسَرُ على الناسِ مِن التَّغْلِيسِ، وقد اخْتارَ التَّغْلِيسَ لفَضْلِه، وجاءَ عنه -ﷺ- أنَّه قال: \"أوَّلُ الوَقْتِ رِضْوانُ الله وآخِرُه عَفْوُ الله\" (^٢). فكانَ العَفْوُ إباحَةً، والفَضْلُ كلُّه في رِضْوانِ الله. وسُئِلَ ﵇ من أفْضَلِ الأعْمالِ وأحَبِّها إلى الله؟ فقال: \"الصَّلاةُ في أوَّلِ وَقْتِهَا\" (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدٍ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمَرَ، عن القاسِم بنِ غَنَّام، عن بعض أُمَّهاتِه، من أُمِّ فَرْوَةَ،\n_________\n= قال: صلّيت مع عبد الله بن الزُّبير الصُّبح بغَلَس، فلمَّا أقبلتُ على ابن عمر فقلت: ما هذه الصَّلاةُ؟ قال: هذه صلاتُنا كانت مع رسول الله -ﷺ-، وأبي بكر، وعمر، فلمَّا طُعن عمر أسفَرَ بها عثمانُ.\nوإسناده صحيح، وكذا صحّحه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٨٦، وقال: \"وحكى الترمذي عن البخاري قال: حديث الأوزاعي عن نهيك بن يريم في التغليس بالفجر حديث حسن\".\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧) عن ابن شهاب عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂. وأخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه ٤/ ١٤٦.\n(^٢) حديث موضوع، أخرجه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٦٨ (٩٨٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٥ (٢١٣١) و(٢١٣٢) من طرق عن يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄. قال البيهقي: \"هذا حديث يُعرف بيعقوب بن الوليد المدني؛ ويعقوب منكر الحديث ضعّفه يحيى بن معين، وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفّاظ، ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، وقد رُوي بأسانيد أُخر كلها ضعيفة\". وينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٨٠ - ١٨١.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥) من حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود ﵁.","vol":"3","page":424},{"text":"قالت: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"إنَّ أحَبَّ الأعْمَالِ إلى الله ﷿ الصَّلاةُ لأوَّلَ وَقْتِها\" (^١). وهذا أحْسَنُ أسانِيدِ هذا الحديثِ.\nوقد رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ -ﷺ- مَعْنَاه. ولا يَصِحُّ إسْنادُه (^٢).\nوأصَحُّ دليلٍ على تَفْضِيلِ أوَّلِ الوَقْتِ ممَّا قد نزَعَ به ابنُ خُوَازِ بَنْدادَ وغيرُه قولُه ﷿: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]. فوَجَبتِ المُسابقَةُ إليها وتَعْجِيلُها وُجُوبَ نَدْبٍ وفَضْل، للدَّلائلِ القائمةِ على جَوازِ تأخِيرِها.\nوممَّا يدُلُّ على أنَّ أوَّلَ الوقتِ أفْضَلُ أيضًا ما حدَّثَناه أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبَابَةَ البَغْدَادِيُّ ببَغْدَادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ البَغَوِيُّ (^٣)، قال: حدَّثَنِي جَدِّي، قال: حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ الوَليدِ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ أحدَكم لَيُصَلِّي الصلاةَ، وما فاتَه مِن وقتِها أشدُّ عليه مِن أهلِه ومالِه\".\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٨٢ (٢١٠)، وفي الأوسط ٣/ ٣٢٧ (٣٣٠٤) من طريق عبد الواحد بن غياث، به. وأخرجه في الأوسط ١/ ٢٦٣ (٨٦٠) و٨/ ٢٥٤ (٨٥٥٧)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٦٥ (٩٧٧) من طريق قزعة بن سويد، به.\nوهو في مسند أحمد ٤٥/ ٦٣ (٢٧١٠٣) و٤٥/ ٦٥ (٢٧١٠٤)، وأبو داود (٤٢٦) من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام، به. وقد قال الدارقطني في العلل ١٢/ ٣١٨ (٢٧٤٨) بعد أن ساق الاختلاف في إسناده: \"والمحفوظ عن عبيد الله وعن عبد الله عن القاسم بن غنام عن أم فزوة عن النَّبيّ -ﷺ-\".\n(^٢) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٦٣ (٩٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٩ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵁. قال الدارقطني عن هذا الإسناد: \"وهو وهمٌ\" وذكر أن المحفوظ ما نقلناه عنه في التعليق السابق.\n(^٣) البغوي في الجعديات (٢٨٥٤) عن جدِّه، به. وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٦٦ (٩٧٩) من طريق المقبُري، به. وفي إسناده يعقوب بن الوليد، وهو أبو هلال كذّبه أحمد وغيره. تقريب التهذيب (٧٨٣٥).","vol":"3","page":425},{"text":"وقولُه في هذا الحديث: \"ومَا فَاتَه مِن وَقْتِهَا\" دليل على أنَّه لم يَفُتْه وَقْتُها كلُّه، واللهُ أعلمُ، لأنَّ \"مِن\" حقُّها التَّبْعِيضُ.\nولا خِلافَ بينَ علماءِ المسلمينَ أنَّ مَن صلَّى صَلاتَه في شيءٍ مِن وَقْتِها، أنَّه غيرُ حَرِجٍ إذا أدْرَكَ وَقْتَها. ففي هذا ما يُغْنِي عن الإكْثَارِ، ولكِنَّهم اخْتَلفُوا في الأفْضَلِ مِن ذلك على ما ذكَرْنَا، ومعلومٌ أنَّ مَن بَدَرَ إلى أداءِ فَرْضِه في أوَّلِ وَقْتِه، كان قد سَلِمَ ممَّا يَلْحَقُ المُتَوَانِيَ مِن العَوارِضِ، ولم تَلْحَقْه مَلامَةٌ، وشُكِرَ له بدَارُه إلى طاعَةِ رَبِّه.\nوقد أجْمَعَ المسلمون على تَفْضِيلِ تَعْجِيل المغرب؛ مَن قال: إنَّ وَقْتَها مَمْدُودٌ إلى مَغِيبِ الشَّفَقِ. ومَن قال: إنَّه ليس لها إلَّا وَقْت واحِدٌ. كلُّهم يَرَى تَعْجِيلَها أفضَلَ (^١).\nوأمَّا الصُّبْحُ، فكان أبو بكرٍ الصدِّيقُ، وعمرُ الفاروقُ، يُغَلِّسَانِ بها (^٢). فأينَ المَذْهَبُ عنهما؟ وبذلك كتَبَ عمرُ إلى عُمَّالِه: أن صلُّوا الصَّبْحَ والنُّجومُ بادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ (^٣).\nوعلى تَفْضِيلِ أوائلِ الأوْقاتِ جمهورُ العُلماءِ، وأكْثَرُ أئِمَّةِ الفَتْوَى. وسيَأْتي شيءٌ مِن هذا المَعْنَى في البابِ الذي بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وبالله التوفيقُ (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه ٢٣/ ٣٨٥.\n(^٤) إلى هنا انتهى المجلد الرابع من الطبعة المغربية.","vol":"3","page":426},{"text":"حديث سابعٌ وعشرونَ لزيد بن أسلم مُرسل\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ شدَّةَ الحَرِّ من فَيْحِ جَهَنَّمْ، فإذا اشتَدَّ الحَرُّ فأبرِدُوا عن الصَّلاةِ\". وقال: \"اشتكَتِ النَّارُ إلى رَبِّها، فقالت: ياربِّ، أكلَ بعضي بعضًا، فأذِنَ لها بنفَسينِ في كلِّ عام: نفَسٍ في الشتاءِ، ونفَسٍ في الصَّيْفِ\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يتصِلُ من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ؛ منها حديثُ مالكٍ (^٢)، عن عبدِ الله بنِ يزيدَ مولى الأسودِ بنِ سفيانَ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ ومحمدِ بنِ عبد الرحمن بنِ ثَوْبانَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-. ورواه (^٣) أيضًا (^٤) عن أبي الزِّنادِ (^٥)، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-. إلا أنَّه ليس في حديثه عن أبي الزِّنادِ قولُه: \"اشتكَتِ النَّارُ\" إلى آخرِ الحديثِ؛ رواه عن أبي هريرةَ جماعةٌ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٧ (٢٧).\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (١٢٣)، وأحمد في المسند ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٥)، ومسلم (٦١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧ (١١٢٢)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٨٦ (١٥١٠)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣٧ (٢١٤٢) من طريق مالك، به.\n(^٣) في ق، خ: \"ومن حديثه\"، وما أثبتناه من د ١.\n(^٤) في الموطأ ١/ ٤٨ (٢٩)، وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٩١، وأحمد في المسند ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٦)، وابن ماجه (٦٧٧)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٩١ (١٠٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٦ (١١٢٠)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٥٧ (٢٦٧٦)، والبغوي في شرح السُّنة ٢/ ٢٠٥ (٣٦٢) من طريق مالك، به.\nوأخرجه البخاري (٥٣٣) من طريق عبد الرحمن الأعرج، به.\n(^٥) هو عبد الله بن ذكران القرشي.","vol":"3","page":427},{"text":"منهم: هَمَّامُ بن مُنبِّهِ (^١)، وأبو صالحٍ السَّمَّانُ (^٢)، والأعرجُ (^٣)، وأبو سلمةَ، وسعيدُ بنُ المُسيِّبِ (^٤)، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ (^٥)، وغيرُهم (^٦).\nوقد رواه عن النبيِّ -ﷺ- جماعة من الصحابةِ؛ منهم: أبو ذرٍّ (^٧)، وأبو موسى الأشعريِّ (^٨)، وهو حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ، فلا معنى لذكرِ الأسانيدِ فيه، إذ هو عندَ مالكٍ مُتَّصلٌ كما ذكَرنا، ومشهورٌ في المسانيدِ والمُصنفاتِ كما وصَفنا.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٢ (٢٠٥١)، وأحمد في المسند ١٣/ ٥٣٢ (٨٢٢١)، ومسلم (٦١٥) (١٨٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٨٩ (١٠١٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٧٨ - ٤٧٩ (٨٩٠٠) و١٥/ ١٠٣ (٩١٩٢).\n(^٣) رواية الأعرج سلف تخريجها قريبًا.\n(^٤) أخرجه ابن وهب في الموطأ (٣٢٣)، وفي الجامع له (٣١٧)، والشَّافعيّ في الأم ١/ ٩١، وأبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٥٦ (٢٤٢١)، وأحمد في المسند ١٣/ ٥٤ (٧٦١٣)، والدارمي في مسنده (١٢٠٧)، ومسلم (٦١٥) (١٨٠)، وأبو داود (٤٠٢)، وابن ماجه (٦٧٨)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي (٥٠٠) من طريق أبي سلمة وابن المسيب.\nوأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٩١، والحميدي في مسنده ٢/ ٤٢٠ (٩٤٢)، وأحمد في المسند ١٢/ ١٨٨ (٧٢٤٦)، والبخاري (٥٣٦) من طريق ابن المسيِّب وحده.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٠٢ (١٠٥٠٦)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٩١ (١٤٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٦ (١١١٧) من طريق أبي سلمة وحده.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٢ (٢٠٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠٠)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (٨٥٨٤).\n(^٦) وكذلك رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣١ (٧١٣٠)، ورواه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٩٤ (٩٣٣٥)، ومسلم (٦١٥) (١٨٢)، وموسى بن يسار أخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٤١ (٨٢٤٣).\n(^٧) أخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٣٥٧ (٤٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠١)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٠٢ (٢١٣٧٦)، والبخاري (٥٣٩) و(٦٢٩)، ومسلم (٦١٦)، وأبو داود (٤٠١)، والترمذي (١٥٨).\n(^٨) أخرجه النسائي في المجتبى (٥٠١)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧ (١١٢٥)، وتمام في فوائده (٤٥٥).","vol":"3","page":428},{"text":"وفيه دليل على أنَّ الظُّهرَ يُعجَّلُ بها في غير الحرِّ (^١)، ويُبرَدُ بها في الحرِّ.\nومعنى الإبرادِ: التأخيرُ حتى تزولَ شمسُ (^٢) الهاجرةِ. وهذا معنًى اختلَف الفقهاءُ فيه:\nفأمَّا مذهبُ مالكٍ في ذلك، فذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وأبو الفرج عَمْرُو بنُ محمدٍ: أنَّ مذهبَه في الظُّهرِ وحدَها أن يُبرَدَ بها، وتُؤخَّرَ في شدَّةِ الحرِّ، وسائرُ الصلواتِ تُصلَّى في أوائلِ أوقاتِها؛ قال أبو الفرج (^٣): اختار مالكٌ ﵀ لجميعِ الصلواتِ أولَ أوقاتِها، إلا الظهرَ في شدَّةِ الحرِّ؛ لقولِه -ﷺ-: \"إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا عن الصلاةِ\".\nقال أبو عُمر: الحجةُ لهذا القولِ الحديثُ المذكورُ في هذا البابِ، مع ما قدَّمنا في البابِ الذي قبلَه من فضلِ الصَّلاةِ في أولِ وقتِها. وتقديرُ الآثارِ في ذلك، كأنه -ﷺ- قال: صلُّوا الصلواتِ في أوائلِ أوقاتِها، لمَن ابتغى الفضلَ، إلا الظهرَ في شدَّةِ الحرِّ، فإنَّ الإبرادَ بها أفضلُ. وهذا تقديرٌ محتملٌ، واستثناءٌ صحيحٌ إن شاء اللهُ. وقد نزعَ أبو الفرج بأن جبريلَ صلَّى بالنبيِّ -ﷺ- في الوقتِ المختارِ في اليوم الأولِ، وصلَّى به في اليوم الثاني، ليعُلِمَه بالسَّعةِ في الوقتِ والرخصةِ فيه.\nوأما ابنُ القاسم، فحكى عن مالكٍ أنَّ الظُّهرَ تُصلَّى إذا فاء الفيءُ ذراعًا في الشتاء والصيفِ، للجماعةِ والمُنفرِدِ، على ما كتَب به عمرُ إلى عُمالِه (^٤).\nوقال ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه من أصحابِنا: إنَّ معنى ذلك مساجدُ الجماعاتِ،\n_________\n(^١) في ق: \"تعجل في البرد\".\n(^٢) في ق: \"سموم\".\n(^٣) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ١٧٠.\n(^٤) المدوّنة ١/ ١٥٦، وهذا القول رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٧) عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله: \"إنّ أهمّ أمركم عندي الصلاة ... \"، وفيه قوله: أن صلُّوا الظُّهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يكون ظِلَّ أحدِكُم مثله.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٦ (٢٠٣٨) عن مالك، به. وهو منقطع، نافع لم يلق عمر، وسيأتي ذكره قريبًا عند المصنف وقوله فيه: منقطع.","vol":"3","page":429},{"text":"وأمَّا المُنفردُ، فأولُ الوقتِ أولى به (^١). وهو الذي مال إليه أهلُ النَّظرِ من المالكيِّينَ البغداديِّين، وترَكوا روايةَ ابنِ القاسم في المُنفردِ.\nوقال الليثُ بنُ سعدٍ (^٢): تُصلَّى الصلواتُ كلُّها، الظُّهرُ والعصرُ وغيرُهما، في أولِ الوقتِ، في الشتاء والصيفِ وهو أفضلُ. وكذلك قال الشافعيُّ (^٣)، إلا أنه استثنَى فقال: إلا أن يكونَ إمامُ جماعةٍ يُنتابُ إليه (^٤) من المواضع البعيدةِ، فإنَّه يُبرِدُ بالظهرِ. وقد رُوِي عنه أنَّ ذلك إنَّما يكونُ بالحجازِ حيثُ شدَّةُ الحرِّ، وكانت المدينةُ ليس فيها مسجد غيرَ مسجدِ رسولِ الله -ﷺ-، وكان يُنتابُ من بُعْدٍ. ومن حُجَّتِهم أنَّ عُمرَ كتَب إلى أبي موسى الأشعريِّ: أن صلِّ الظهرَ حينَ تزِيغُ الشَّمسُ. وهو حديثٌ متَّصلٌ ثابتٌ عن عُمرَ، رواه مالكٌ (^٥)، عن عمِّه أبي سهيلِ بنِ مالكٍ (^٦)، عن أبيه. وقد لقِي عُمرَ وعثمانَ. والحديثُ المذكورُ فيه عن عُمرَ إلى عمالِه: أن صلُّوا الظهرَ إذا فاء الفيءُ ذراعًا. منقطع. رواه مالكٌ (^٧)، عن نافعٍ، عن عمرَ. ونافعٌ لم يلقَ عمرَ.\nوقال العراقيون: تُصلَّى الظُّهرُ في الشتاء والصيفِ في أولِ الوقتِ، واستثنَى أصحابُ أبي حنيفةَ شدَّةَ الحرِّ، فقالوا: تُؤخَّرُ في ذلك حتى يَبرُدَ. والاختلافُ في هذا قريبٌ جدًّا (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٧١.\n(^٢) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٨/ ١٧١.\n(^٣) الأم ١/ ٩١، وينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٧١.\n(^٤) لفظه \"إليه\" لم يرد في خ، د ١، وهي من ق.\n(^٥) الموطأ ١/ ٣٧ (٧)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٦ (٢٠٣٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٩١ (٢٧٥٧) من طريق مالك، به.\n(^٦) هو نافع بن مالك بن أبي عامر.\n(^٧) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٨) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ١٤٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٢، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ١/ ٤٠.","vol":"3","page":430},{"text":"وقد احتجَّ مَن لم يرَ الإبرادَ بالظهرِ في الحرِّ بحديثِ خَبَّابِ بنِ الأرتِّ، قال: شكَونا إلى رسولِ الله -ﷺ- حرَّ الرمضاء فلم يُشكِنا. يقولُ: فلم يُعذِرْنا. وتأوَّل مَن رأى الإبرادَ في قولِ خَبَّابٍ هذا: فلم يُشكِنا. أي: لم يُحْوِجْنا إلى الشَّكوَى؛ لأنَّه رَخَّص لنا في الإبراد. وذكر أبو الفَرَج أنَّ أحمدَ بنَ يحيى ثَعْلبًا فسَّر قولَه: \"فلم يُشكِنا\" على هذا المعنَى، أي: لم يُحْوِجْنا إلى الشَّكوَى.\nقرَأتُ على أبي القاسم يعيشَ بنِ سعيد بن محمدٍ وأبي القاسم عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهما، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبِ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ ثابتٍ الدهَّانُ، قال: حدَّثنا زُهيرُ بنُ معاويةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وَهْبٍ، عن خَبَّابٍ، قال: شكَونا إلى رسولِ الله -ﷺ- حرَّ الرمضاء فلم يُشكِنا. قال زُهيرٌ: فقلتُ لأبي إسحاقَ: في تعجيلِ الظهرِ؟ قال: نعم، في تعجيلِ الظُّهرِ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى -يعني القطَّانَ- عن سُفيانَ (^٢)، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وَهْبِ، عن خَبّاب، قال: شكَونا إلى رسولِ الله -ﷺ- حَرَّ الرمضاء فما أشكَانا (^٣).\nقال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٦١٩) (١٩٠)، والنسائي في المجتبى (٤٩٧)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣٨ (٢١٥٠) من طريق زهير بن معاوية، به.\nوأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٨٣ (١٥٢)، والطيالسي في مسنده ٢/ ٣٨٠ (١١٤٨)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٥٣٠ (٢١٠٥٢)، ومسلم (٦١٩) (١٨٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به.\n(^٢) هو الثوري.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٣ (٢٠٥٥)، والحميدي في مسنده ١/ ٨٣ (١٥٢)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٣٣٨)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٥٤٢ (٢١٠٦٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٨٨ (١٠١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٥ (١١٠١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٧٨ (٣٦٩٨) من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"3","page":431},{"text":"مُضرِّبٍ، عن خَبَّابٍ (^١). والقولُ عندَهم قولُ الثوريِّ وزُهيرٍ، على ما ذكَرنا عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وَهْبٍ، عن خَبَّابٍ، واللهُ أعلمُ.\nأخبرَنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهنيُّ، قال: أخبَرني حمزةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ النَّسويُّ، قال (^٢): أخبَرني كثيرُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيديِّ (^٣)، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- خرَج حينَ زاغَت الشَّمسُ، فصلَّى بهم صلاةَ الظُّهر.\nوفي حديث أبي بَرْزةَ الأسلميِّ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصلِّي الظُّهرَ حينَ تزولُ الشَّمسُ (^٤). وروى جابرٌ، عن النبيِّ -ﷺ- معناه (^٥).\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكر بنِ عبدِ الرزاقِ، قال: أخبَرنا سُليمانُ بنُ الأشعثِ، قال (^٦): أخبَرنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي ١/ ٨٣ (١٥٣)، وابن ماجه (٦٧٥)، والبزار في مسنده ٦/ ٨١ (٢١٣٦)، والشاشي في مسنده ٢/ ٤١٤ (١٠١٧)، والطبراني في الكبير ٤/ ٧٢ (٣٦٧٦) من طريق الأعمش، به.\n(^٢) في المجتبى (٤٩٦)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٠ (١٤٩٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٣٧٩ (٢٠٧٩٦)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٩٧ (١٢٦٥٩)، والبخاري (٧٢٩٤)، ومسلم (٢٣٥٩) من طرق عن الزهري، به بأتمَّ مما هنا.\n(^٣) هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ القاضي.\n(^٤) أخرجه البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٤٧).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤١٠ (١٤٥٣٩)، ومسلم (٨٥٨)، والنسائي في المجتبى (١٣٩٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٤ (١٧١١) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، قال: كنّا نصلي الجمعة مع النبيِّ -ﷺ-، ثم نرجع فنُريح نواضحنا، قال حسن -يعني ابن عياش-: فقلت لجعفر: في أيِّ ساعةٍ تلك؟ قال: زوال الشَّمس.\n(^٦) في السنن برقم (٤٠٠). وأخرجه النسائي في المجتبى (٥٠٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠٤)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٠ (١٠٢٠٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٥ (١٧٧٨) من طريق عبيدة بن حميد، به.","vol":"3","page":432},{"text":"قال: أخبَرنا عَبيدةُ بنُ حُميدٍ، عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ عن سعدِ بنِ طارقٍ، عن كثيرِ بنِ مُدرِكٍ، عن الأسودِ، أنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ، قال: كان قدرُ صلاةِ رسولِ الله -ﷺ- الظهرَ في الصَّيفِ ثلاثةَ أقدام إلى خمسةٍ، وفي الشتاء خمسةَ أقدام إلى سبعةٍ.\nوذكر النَّسويُّ (^١)، عن أبي عبدِ الرحمنِ الأذْرَميِّ، عن عَبيد بنِ حُميدٍ، بإسنادِه مثلَه سواءً (^٢).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^٣): أخبَرنا عُبيد الله (^٤) بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم (^٥)، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ دينارٍ أبو خَلْدةَ قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا كان الحرُّ أبرَدَ بالصَّلاةِ، وإذا كان البردُ عجَّل.\nوأخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ، قال: أخبَرنا الأثرمُ، قال (^٦): قلتُ لأبي عبدِ الله -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ-: أيُّ الأوقاتِ أعجبُ إليك؟ قال: أوَّلُ الأوقاتِ أعجبُ إليَّ في الصلواتِ كلِّها، إلا في صلاتينِ؛ صلاةِ العشاء الآخرةِ، وصلاةِ الظهرِ، في الحرِّ يُبرَدُ بها، وأما في الشتاء فيعجَّلُ بها.\n_________\n(^١) في المجتبى (٥٠٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠٤).\n(^٢) ولكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠٨) عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبي مالك الأشجعي، به، من قول ابن مسعود موقوفًا، وابن فضيل أوثق من عَبِيدة بن حُميد، فلعل الموقوف أصح، والله أعلم.\n(^٣) في المجتبى (٤٩٩)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٠ (١٤٩٧)، وأخرجه عنه الدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ٥١٣ (٩٣٢)، وهو عند البخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٩٨ (١٣٦٢) من طريق أبي خَلَدة خالد بن دينار، به، وفي صحيحه برقم (٩٠٦) من الطريق نفسه ولكن دون قوله: وإذا كان البرد عجَّل.\n(^٤) وقع في بعض النسخ: \"عبد الله\" خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٥٠.\n(^٥) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصريّ.\n(^٦) نقله عنه ابن قدامة في المغني ١/ ٢٨١.","vol":"3","page":433},{"text":"وأما قولُه: \"فأذِن لها بنفَسينِ؛ نفَسٍ في الشِّتاء، ونفَسٍ في الصَّيفِ\". فيدُلُّ على أنَّ نفَسَها في الشِّتاء غيرُ الشِّتاء، ونفَسَها في الصيفِ غيرُ الصيفِ. وفي روايةِ جماعةٍ من الصحابةِ زيادةٌ في هذا الحديثِ، وذلك قولُه: \"فما ترَونَ من شدَّةِ البردِ، فذلك من زَمْهريرِها، وما ترونَ من شدَّةِ الحرِّ، فهو من سَمُومِها\". أو قال: \"من حرِّها\" (^١).\nوهذا أيضًا ليس على ظاهرِه، وقد فسَّره الحَسَنُ البَصْريُّ في روايته، فقال: اشتكَتِ النَّارُ إلى ربِّها، فقالت: يا ربِّ، أكَل بعضي بعضًا، فخفِّفْ عني. قال: فخفَّف عنها، وجعَل لها كلَّ عام نفَسينِ؛ فما كان من بردٍ يُهلِكُ شيئًا، فهو من زمهريرِها، وما كان من سَمُوم يُهلِكُ شيئًا فهو من حرِّها.\nوقولُه في هذا الحديث: زمهريرٌ يُهلكُ شيئًا- وحرٌّ يُهلكُ شيئًا. تفسيرُ ما أشكَل مِن ذلك، واللهُ أعلمُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنّةَ والنَّارَ مخلُوقتانِ لا تبِيدان. ومما يدُلُّكَ على أنَّ النَّارَ والجنةَ قد خُلِقتا: ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الرحمنِ بنُ مرْوانَ، قالا: أخبَرنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: أخبَرنا أبو شُرَحْبِيلٍ عيسى بنُ خالدٍ الحِمصيُّ، قال: أخبَرنا أبو اليمانِ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ أنَّه سمِع حُميدَ بنَ عُبيدٍ مولى المُعلَّى يقولُ: سمِعتُ ثابتًا البُنانيَّ يُحدِّثُ عن أنسِ بن مالكٍ، عن رسولِ الله -ﷺ- أنَّه\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٢٧٤)، وابن ماجه (٤٣١٩) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، بلفظ: \" ... فشدّة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدَّة ما تجدون في الصيف من الحرِّ من سَمُومها\"، ولفظه عند أحمد في المسند ١٦/ ٣١٨ (١٠٥٣٨)، والبخاري (٣٢٦٠)، ومسلم (٦١٧) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: \"فأشدُّ ما تجدون من الحرِّ، وأشدُّ ما تجدون من الزمهرير\".","vol":"3","page":434},{"text":"قال لجبريلَ ﵇: \"لم أرَ ميكائِلَ ضاحكًا قطُّ\"، فقال: ما ضحِك ميكائِلُ مُذْ خُلقتِ النَّارُ (^١).\nقال: وأخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ أبو (^٢) يعقوبَ، قال: أخبَرنا داودُ بنُ رُشيدٍ وعبدُ الله بنُ مُطيع، قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لما خلَق اللهُ الجنَّةَ دعا جبريلَ فأرسَله إليها، فقال: انظُرْ إليها، وإلى ما أعددتُ لأهلِها. فرجَع إليه، فقال: وعزتِك لا يسمَعُ بها أحدٌ إلا دخَلها. فحُجِبت بالمكارهِ. فقال: ارجِعْ إليها فانْظُرْ. فرجَع فنظرَ إليها، فقال: وعزتِك لقد خشِيتُ ألا يدخُلَها أحدٌ. ثم أرسَله إلى النارِ، فقال: اذهَبْ فانظُرْ إليها، وإلى ما أعددتُ لأهلِها. فذهَب ورجَع، فقال: وعزتِك لا يدخُلُها أحدٌ. فحُجبت بالشهواتِ. ثم قال: عُدْ إليها. فعاد ثم رجَع، فقال: وعزتِك لقد خشِيتُ ألا يبقَى أحدٌ إلا دخَلها\" (^٣).\nفلهذه الأحاديثِ وما كان مثلَها، قال أهلُ السُّنةِ: إنَّ الجنَّةَ والنارَ مخلوقتان، وإنَّهما لا تَبِيدان؛ لأنَّهما إذا كانتا لا تبِيدان حتى تبيدَ الدنيا، ومعلومٌ أنَّ الدنيا إذا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٥٥ (١٣٣٤٣)، وفي الزهد ص ٦٩، والآجريّ في الشريعة ٣/ ١٣٦١ (٩٣٢) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، به. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ٣/ ٨١٤ (٣٨٤) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن عبيد مولى بني المعلّى، قال عنه الحافظ محمد بن علي الحسيني في الإكمال، ص ١٠٩ (١٩١): لا يُدرى مَنْ هو. وإسماعيل بن عياش -وهو أبو عتبة الحمصي- قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وشيخه عمارة بن غزية هنا ليس من أهل بلده، إنما هو مدنيّ.\n(^٢) في د ١: \"بن\" خطأ، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٤٨ (٨٨٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٦٢)، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٣٠٧ (٤١١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وهو عند أبي داود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٠)، والنسائي (٣٧٦٣) من طريق محمد بن عمرو، به، وقال الترمذي: \"هذا حديث صحيح\" وينظر تعليقنا عليه.","vol":"3","page":435},{"text":"انقرَضت بقيام الساعةِ جاءتِ الآخرةُ، والآخرةُ غيرُ خاليةٍ من جهنمَ، كما أنها غيرُ خاليةٍ من الجنةِ؛ لأنَّ الجنَّةَ رحمةُ الله تعالى، والنارَ عذابُه، يُصيبُ بها مَن يشاءُ من عبادِه. وقد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"اختصَمتِ النَّارُ والجنةُ؛ فقالت الجنةُ: ما لي يدخُلُني الضعفاءُ والمساكينُ! وقالتِ النَّارُ: ما لي يدخُلُني الجبَّارون والمتكبِّرون! فقال اللهُ للجنةِ: أنتِ رحمتي، أُصيبُ بكِ مَن أشاءُ. وقال للنارِ: أنتِ عذابي أُصيبُ بكِ مَن أشاءُ\". وقد رُوِي هذا المعنى من حديث مالكٍ (^١)، عن أبي الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-. حدَّث به عن مالكٍ، إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ.\nوممَّا يدُلُّ على أنَّ النَّارَ مخلوقةٌ دائمةٌ، قولُ الله ﷿: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٥ - ٤٦]. وقولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"إذا مات أحدُكم عُرِض عليه مَقعدُه بالغداةِ والعشيِّ؛ إن كان من أهلِ الجنةِ فمِن أهلِ الجنةِ، وإن كان من أهلِ النارِ فمن أهلِ النارِ، يقالُ له: هذا مَقعدُك حتى يبعثَك اللهُ إليه يومَ القيامةِ\" (^٢). وهو الذي عليه جماعة أهلِ السُّنةِ والأثرِ، أنَّ الجنَّةَ والنارَ مخلوقتان لا تبِيدانِ، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرج البخاري من حديث مالك عن عبد الله بن ذكران، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"حُجبت الجنة بالمكاره، وحُجبت النار بالشهوات\" (٦٤٨٧)، وذكر ابن بطال في شرح صحيح البخاري ١٠/ ٤٧٢ أنه رواه ابن وَهْب عن مالك، بالإسناد المذكور وقال: من رواية الدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٣/ ٤٣٦: قلت: هو في غرائب مالك للدارقطني، ومن حديث أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: \"حُجبت النار بالشهوات، وحُجبت الجنة بالمكاره\" (٢٨٢٣).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) عن نافع بن عبد الله بن عمر ﵄، وأخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦) من طريق مالك، به. وسيأتي في باب مالك عن نافع مع تمام تخريجه.","vol":"3","page":436},{"text":"وأما قولُه في هذا الحديثِ: \"اشتكَتِ النَّارُ إلى ربِّها، فقالت: ياربِّ، أكَل بعضي بعضًا\" الحديث، فإن قومًا حمَلوه على الحقيقةِ، وأنها أنطَقها الذي أنطَق كلَّ شيءٍ. واحتجُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ [النور: ٢٤] وبقولِه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] وبقوله: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠]. أي سبِّحي معه. وقال: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨] وبقوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]. وما كان من مثلِ هذا، وهو في القرآن كثيرٌ. حمَلوا ذلك كلَّه على الحقيقة لا على المجاز، وكذلك قالوا في قولِه ﷿: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢]. و﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: ٨]. وما كان مثلَ هذا كلِّه.\nوقال آخرون في قولِه ﷿: ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾: هذا تعظيمٌ لشأنِها، ومثلُ ذلك قولُه ﷿: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧]، فأضاف إليه الإرادةَ مجازًا (^١). وجعَلوا ذلك من بابِ المجازِ والتَّمثيلِ في كلِّ ما تقدَّمَ ذكرُه، على معنى أنَّ هذه الأشياءَ لو كانت مما تنطِقُ أو تفعَلُ، لكان هذا نُطقَها وفعلَها. وذكَروا قولَ حسانَ بنِ ثابتٍ (^٢):\nلوَ أنَّ اللُّؤمَ يُنسَبُ كان عبدًا ... قبيحَ الوجهِ أعورَ من ثقيفِ\nوسُئلَ المبرِّدُ عن قولِ المَلَكِ: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [ص: ٢٣] وهم الملائكةُ لا أزواجَ لهم؟ فقال: نحن طولَ النَّهارِ نفعَلُ\n_________\n(^١) وذلك أنّ الإرادة إنما تكون في الحيوان المُبين -أي الإنسان- والجدارُ لا يريد إرادة حقيقية، إلّا أن هيأته للسُّقوط قد ظهرت كما تظهر أفعال المريدين القاصدين، فوُصف بالإرادة إذ الصورتان واحدة، وهذا كثير في الشعر واللغة؛ قاله الزَّجاج في معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٠٦.\n(^٢) ديوانه ص ١٤٨.","vol":"3","page":437},{"text":"مثلَ هذا، نقولُ: ضرَب زيدٌ عَمْرًا. وإنَّما هو تقديرٌ، كأنَّ المعنى إذا وقَع هكذا، فكيف الحُكمُ فيه؟ وذكروا قولَ عديِّ بنِ زيدٍ للنعمانِ: أتدري ما تقولُ هذه الشجرةُ أيُّها الملكُ؟ قال: وما تقولُ؟ قال: تقولُ:\nرُبَّ ركبٍ قد أناخوا حَولَنا ... يشرَبون الخمرَ بالماءِ الزُّلالِ\nثم أضحَوا لعبَ الدَّهرُ بهم ... وكذاك الدَّهرُ حالًا بعد حالِ (^١)\nوقولَ عنترةَ (^٢):\nوشكَا إليَّ بعبرةٍ وتَحَمْحُمِ\nوقولَ الآخرِ:\nشكَا إليَّ جملي طولَ السُّرى ... صبرًا جميلًا فكلانا مُبتلى (^٣)\nومثلُ هذا قولُ الحارثيِّ:\nيريدُ الرُّمحُ صدرَ أبي براءٍ ... ويرغَبُ عن دماءِ بني عَقيلِ (^٤)\n_________\n(^١) البيتان في المحاسن والأضداد للجاحظ ص ٨٢، والكامل في اللغة والأدب للمبرِّد ٢/ ٧٠، والأغاني للأصفهاني ٢/ ١٢٧.\n(^٢) في ديوانه ص ١٢٨، وهذا عجز بيت من معلَّقته المشهورة يصف فيه شكاة فرسه إليه من التعب، وصدرُه:\nفازوَرَّ مِنْ وقع القَنا بلبانِه\nوقوله: \"بلَبانِه\" اللَّبان: الصَّدْر. ينظر: الجليس الصالح للمعافى بن زكريا ص ٣١٣.\n(^٣) هذا الرَّجز يروى في كتب النحو واللغة دون نسبة إلى قائل معين، وهو من شواهد سيبويه في الكتاب ١/ ٣٢١، وأمالي المرتضى ١/ ١٠٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٥٦. ويروى: \"صبر جميل\" بالرفع كما في بعض المصادر، قال سيبويه: والنصب أكثر وأجود؛ لأنه يأمره.\n(^٤) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ٤١٠، وتأويل مشكل القرآن لأبي قتيبة ص ٨٦، ومعاني القرآن بها عمر إليه للزَّجاج ٣/ ٣٠٦.","vol":"3","page":438},{"text":"وقال غيرُه:\nرُبَّ قومٍ غبَروا من عيشِهم ... في سرورٍ ونعيمٍ وغَدَقْ\nسكَت الدَّهرُ زمانًا عنهمُ ... ثم أبكاهُم دمًا حينَ نَطَقْ (^١)\nوقال آخر:\nوعَظَتكَ أجداثٌ صُمُتْ ... ونعَتكَ أزمِنةٌ خُفُتْ\nوتكلَّمت عن أوجه ... تبلَى وعن صورٍ شُتُتْ\nوأرتكَ قَبْرَكَ في القبـ ... ـورِ وأنتَ حيٌّ لم تَمُتْ (^٢)\nوقال آخرُ:\nفتكلَّمت تلك الدِّيارُ ولم تكُنْ ... تلك الدِّيارُ تُكلِّمُ الزُّوَّارا\nقالت برَغمي بأن أهلي كلُّهمْ ... وبقيتُ تكسُوني الرِّياحُ غُبارا\nولو استطعتُ لما فُجِعتُ بساكني ... والدَّهرُ لا يُبقِي لنا عُمَّارا (^٣)\nوالشعرُ في هذا المعنى كثيرٌ جدًّا، ومعناه أنَّ الديارَ لو كانت ممَّن يصحُّ\n_________\n(^١) البيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ٣٢٦، وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر ٢/ ٣٢٣، وربيع الأبرار للزمخشري ١/ ٤٧٣ دون نسبة لقائل معيّن.\n(^٢) هذه الأبيات في ديوان أبي نواس ص ١٩٩، وديوان أبي العتاهية، وأوردها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ٧٣، وفي الشعر والشعراء ٢/ ٧٨٢، وفي عيون الأخبار ٢/ ٣٢٩ دون عزو لقائل معيّن، وكذا ابن سيده في شرح المشكل من شعر المتنبي ص ١٣ وعزاها ابن عبد البر في بهجة المجالس لأبي نواس الحسن بن هانئ وقال: ويروى لأبي العتاهية، ووقع في بعض المصادر \"سُبُتْ\" بدل: \"شُتت\".\n(^٣) لم نقف على هذه الأبيات فيما بين أيدينا من المصادر.","vol":"3","page":439},{"text":"لها نُطقٌ وقالت، لكانَ هذا قولَها وكلامَها، وكذلك القُبورُ، لو كان لها قولٌ في الحقيقةِ لكان هكذا. ومثلُ هذا مما أنشَدوا في هذا قولُ القائلِ:\nقد قالتِ الأنساعُ للبطنِ الْحَقِ (^١)\nوقول الآخر:\nامتلأ الحوضُ وقال قَطْنِي (^٢)\nوهو كثيرٌ، ومعناه كلُّه ما ذكَرناه. فمَن حمَل قولَ النارِ وشكواها على هذا، احتجَّ بما وصَفنا، ومن حمَل ذلك على الحقيقةِ، قال: جائزٌ أن يُنطِقها اللهُ كما تنطِق الأيدي والجُلودُ والأرجلُ يومَ القيامةِ. وهو الظاهرُ من قوله الله ﷿: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] ومن قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]. و﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ [النمل: ١٨]. وقال في قوله ﷿: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: ٨]. أي: تتقطَّعُ عليهم غيظًا (^٣)، كما تقولُ: فلان يتَّقدُ عليكَ غيظًا. وقال ﷿: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢]، فأضاف إليها الرُّؤيةَ والتَّغيُّظَ إضافةً حقيقيةً. وكذلك كلُّ ما في القرآنِ مثلُ ذلك. واحتجّوا بقوله الله ﷿: ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾ [الأنعام: ٥٧].\n_________\n(^١) هذا الرجز لأبي النجم العجلي كما في أساس البلاغة للزمخشري ١/ ٢١٨، وهو في تهذيب اللغة للأزهري ٤/ ٤٣، والمحكم لابن سيده ٤/ ٣٧، وخزانة الأدب للبغدادي ٦/ ١٨٨.\nوالأنساع: جمع نسع، وهو سير مضفور تشد به الرجال.\n(^٢) هذا الرجز في العين للخليل بن أحمد ٥/ ١٤، وتهذيب اللغة للأزهري ٨/ ٢١٦، والكامل في اللغة والأدب للمبرِّد ٢/ ٧٠، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣١٣ دون عزو لقائل معيّن.\n(^٣) في د ١: \"تغيظًا\".","vol":"3","page":440},{"text":"ومن هذا الباب عندَهم قولُه: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩]. و﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ [مريم: ٩٠]. و﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]. ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]. قالوا: وجائزٌ أن تكون للجلودِ إرادةٌ لا تُشبِهُ إرادتَنا، كما للجماداتِ تسبيحٌ وليس كتسبيحِنا، وللجبالِ والشجرِ سجودٌ وليس كسجودِنا. والاحتجاجُ لكلا القولين يطولُ، وليس هذا موضعَ ذكرِه، وحملُ كلام الله تعالى وكلام نبيِّه -ﷺ- على الحقيقةِ أوْلى بذوي الدينِ والحقِّ؛ لأنه يقُصُّ الحقَّ، وقولُه الحقُّ (^١)، ﵎ عُلوًّا كبيرًا.\nحدّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ وَضّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"اشتكَتِ النارُ إلى ربِّها، فقالت: رَبِّ، أكَل بعضي بعضًا، فجعل لها نَفَسينِ: نفَسًا في الشتاءِ، ونفَسًا في الصيفِ، فشِدَّةُ ما تجِدونَ من البَرْدِ من زَمْهَريرِها، وشِدَّةُ ما تجِدونَ في الصَّيفِ من الحرِّ من سَمُومها\".\nوأمَّا قولُه: \"فيحِ جهنَّمَ\"، فالفيحُ: سطوعُ الحرِّ، هكذا قال صاحبُ العينِ. فكأنَّ المعنى واللهُ أعلمُ: شدَّةُ الحرِّ المُؤذِي من حرِّ جهنَّم ولهيبِها أجارنا اللهُ برحمتِه وعفوِه منها.\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من د ١.\n(^٢) في المصنف (٢٥٢٧٤). وأخرجه ابن ماجة (٤٣١٩) من طريق ابن أبي شيبة، به. وهو عند الترمذي (٢٥٩٢)، وابن أبي الدُّنيا في صفة النار (١٥٤) من طريق الأعمش، به. وهو حديث صحيح روي من وجوه أخرى عديدة عن أبي هريرة -﵁-، فقد أخرجه البخاري (٣٦٢٠)، ومسلم (٦١٧) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -﵁-.","vol":"3","page":441},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه فلم يَدرِ كمْ صَلَّى؛ أثلاثًا أم أربعًا، فلْيُصَلِّ ركْعةً ولْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإن كانتِ الرَّكْعةُ التي صَلَّى خامسةً شفَعها بهاتينِ السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جميعُ رُواةِ \"الموطَّأ\" عنه (^٢)، ولا أعلمُ أحدًا أسندَه عن مالكٍ إلَّا الوليدَ بنَ مسلمٍ، فإنَّه وصَله وأسنَده عن مالكٍ، وتابعَه على ذلك يحيَى بنُ راشدٍ، إن صحَّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوقد تابَع مالكًا على إرسالِه الثوريُّ (^٣)، وحفصُ بنُ مَيْسَرةَ الصَّنعانيُّ، ومحمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثيرٍ، وداودُ بنُ قيسٍ الفَرَّاءُ، فيما روَى عنه القطَّانُ. ووصَل هذا الحديثَ وأسندَه من الثِّقاتِ، على حسَبِ روايةِ الوليدِ بن مُسلم له عن مالكٍ: عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشونُ (^٤)، ومحمدُ بنُ عَجلانَ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، ومحمدُ بنُ مُطرِّفٍ أبو غسَّانَ، وهشامُ بنُ سعدٍ، وداودُ بنُ قيسٍ، في غيرِ روايةِ القطَّانِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٢).\n(^٢) رواه من أصحاب مالك هكذا: أبو مصعب الزهري (٤٧٥) ومن طريقه البغوي (٧٥٤)، وسويد بن سعيد (١٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٠٢٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣٣ والبيهقيُّ ٢/ ٣٣١، وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣٨).\n(^٣) ذكره الدارقطني في العلل ١١/ ٢٦٢ (٢٢٧٤)، إلا أنَّه رجَّح رواية الموصول عن أبي سعيد الخدريّ -﵁-.\n(^٤) سيأتي تخريج روايته ورواية الباقين المذكورين بعده في الآتي من شرح المصنّف.","vol":"3","page":442},{"text":"والحديثُ مُتَّصِلٌ مُسنَدٌ صحيحٌ لا يَضُرُّه تقصيرُ مَن قَصَّر به في اتَّصالِه؛ لأنَّ الذين وصَلوه حُفَّاظٌ، مقبولةٌ زيادتُهم، وبالله التوفيقُ.\nفأمَّا روايةُ الوليدِ عن مالكٍ في هذا الحديثِ:\nفحدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرِ بنِ جَوْصا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ بنِ الحكم السُّلَميُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسار، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُلقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإن كانت وَترًا شفعَها بهاتين السجدتين، وإنْ كانت شَفْعًا فالسجدتان ترغيمٌ للشيطانِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح الأَبهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرِ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ بنِ الحكم السُّلميُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُلْغِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقينِ، ثمَّ لْيَسجدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإن كانت وَترًا شفعَها بهاتين السجدتينِ، وإن كانت شفْعًا فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٨ (٣٩٩٢) من طريق أحمد بن عُمير، به. وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٨٦ (٢٦٦٣) من طريق الوليد بن مسلم، به. وهو في مسند أحمد ١٨/ ٢٢١ (١١٦٨٩)، وصحيح مسلم (٥٧١) وغيرهما من طريق زيد بن أسلم، به.\n(^٢) تقدم في الذي قبله.","vol":"3","page":443},{"text":"وقد تابَع الوليدَ بنَ مُسلم على مثلِ روايتِه هذه عن مالكٍ يحيى بنُ راشدٍ المازنِيُّ:\nحدَّثناهُ خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ شبَّةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ راشدٍ المازنيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، عنِ النبيِّ -ﷺ- بهذا الحديثِ سواءً (^١).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان الصحيحُ فيه عن مالكٍ الإرسالَ، فإنَّه مُتَّصلٌ من وُجُوهِ ثابتةٍ من حديثِ مَن تُقبَلُ زيادتُه.\nفمن ذلك روايةُ ابنِ أبي سَلمةَ الماجِشُونِ: حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال (^٢): أخبَرنا بشرُ بنُ الوليدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إذا لم يدرِ أحدُكم كم (^٣) صلَّى ثلاثًا أوْ أربعًا فلْيَقمْ فلْيصلِّ ركعةً ثمَّ يَسجُدْ بعدَ ذلك سجدتينِ وهو جالسٌ، فإن كان صلَّى خمسًا شفَعتا له صلاتَه، وإنْ كانت أربعًا أرغَمتِ الشيطانَ\".\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في العلل ١١/ ٢٦٢ (٢٢٧٤)، وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ٥/ ٧٦: تفرّد به عمر بن شبة عن يحيى بن راشد عن مالك.\n(^٢) في الجعديات (٢٩٣٩)، وأخرجه عنه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٠ (١٣٩٦)، وهو في مسند أحمد ١٨/ ٣١٩ (١١٧٩٤)، وسنن الدارمي (١٤٩٥)، والمجتبى للنسائي (١٢٣٩) من طريق عبد العزيز بن عبد الله، به.\n(^٣) سقطت هذه اللفظة من د ١.","vol":"3","page":444},{"text":"وأمَّا حديثُ ابنِ عَجْلانَ، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ.\nوحدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ -واللفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:\nحدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلانَ، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدرِي أواحدةً أم اثنتينِ أم (^٢) ثلاثًا أم أربعًا (^٣)، فلْيُتمَّ ما شكَّ فيه ثمَّ ليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها، والسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ، وإنْ كان أتمَّ صلاتَه فالركعةُ والسجدتانِ (^٤) نافلةٌ له\" (^٥).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٦): أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنُ عربيٍّ، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهو ابنُ الحارثِ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه بمعناه.\n_________\n(^١) في السنن (١٠٢٤). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥١ (٤٠٤٩)، وأخرجه ابن ماجة (١٢١٠)، وابن خزيمة في ٢/ ١١٠ (١٠٢٣) عن محمَّد بن العلاء، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٣٦)، وابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٨٧ (٢٦٦٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٢ (١٣٩٩) من طريق أبي خالد الأحمر، به.\n(^٢) في د ١: \"أو\".\n(^٣) قوله: \"أم أربعًا\" سقط من د ١.\n(^٤) في د ١: \"السجدة\".\n(^٥) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠ (١٠٢٤) من طريق الليث، به.\n(^٦) في الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٨)، وهو في المجتبى (١٢٣٨).","vol":"3","page":445},{"text":"وأمَّا حديثُ سُليمانَ بنِ بلالٍ، فأخبَرناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلَ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: أخبَرنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ كمْ صلَّى (^١)؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطرَح الشكَّ وليَبنِ على ما يَستيقنُ، ثمَّ ليَسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإنْ كان قد صلَّى خمسًا كانت شفعًا لصلاتِه، وإنْ كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ (^٢) كانتَا ترغيمًا للشيطان\" (^٣).\nوكذلك رواه يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ؛ قال: أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٤): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ أصلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فلْيصلِّ ركعةً تامَّةً، ثمَّ ليَسجُدْ سَجْدتين وهو جالسٌ، فإنْ كانت تلك الرَّكعةُ خامسةً شفَع بهاتينِ السجدتينِ، وإنْ كانت رابعةً كانتَا ترغيمًا للشيطانِ\".\nوروَاه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ، وحَفْصِ بن مَيْسرةَ، وداودَ بنِ قيسٍ، وهشام بن\n_________\n(^١) في د ١: \"فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم\" بدلًا من قوله: \"فلم يدر كم صلى\".\n(^٢) ليست في د ١.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٣٠٥ (١١٧٨٢)، ومسلم (٥٧١) (٨٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٩ (١٩٠٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠١ (١٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣١ (٣٩٦٥) من طريق موسى بن داود الضَّبي، به.\nوأخرجه ابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٩١ (٢٦٦٩) من طريق سليمان بن بلال، به.\n(^٤) في السنن الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٨ (٢٣) من طريق إسماعيل بن مسعود الجَحْدريّ، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠ (١٠٢٤) من طريق يحيى بن محمَّد بن قيس المدنيّ، بنحوه.","vol":"3","page":446},{"text":"سعدٍ، كلِّهم عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (^١). قال ابنُ وهبٍ (^٢): إلَّا أنَّ هشامًا بلَغ به أبا سعيدٍ الخدريَّ.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُتصلٌ صحيحٌ، وقد أخطَأ فيه الدَّراورديُّ عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، وعبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ نَجيحٍ، فروَياه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ (^٣). والدَّراورديُّ صدوقٌ، ولكنَّ حِفْظَه ليس بالجيدِ عندَهم. وعبدُ الله بنُ جعفرٍ هذا هو والدُ عليِّ ابنِ المدينيِّ، وقد اجتُمع على ضعفِه، وليس روايةُ هذين ممَّا يُعارِضُ روايةَ مَن ذكَرْنا، وبالله توفيقُنا.\nوقال الأثرمُ: سألْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن حديثِ أبي سعيدٍ في السَّهوِ: أتذهبُ إليه؟ قال: نعمْ، أذهبُ إليه. قلتُ: إنَّهم يَختلفون في إسنادِه. قال: إنَّما قَصَّر به مالكٌ، وقد أسندَه عِدَّةٌ منهمُ ابنُ عَجلانَ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ (^٤).\n_________\n(^١) في الموطأ (٤٥٣) والجامع له (٤٣٦) عن المذكورين جميعًا، به، ولفظه: أنَّه -ﷺ- قال: \"إذا شكَّ أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليقم فليُصلِّ ركعةً، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل السلام، وإن كانت الركعة التي صلاها خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان\".\n(^٢) في الموطأ له بإثر الحديث (٤٥٣)، وفي الجامع بإثر الحديث (٤٣٦)، ورواية هشام هذه أخرجها الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٨ (٣٨٠١) من طريق ابن وهب، به. قال البيهقي: \"هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمِّه ابن وهب فجعل الوصلَ لداود بن قيس\".\nقلنا: والرواية الأخيرة أخرجها مسلم في صحيحه (٥٧١) بإثر رواية سليمان بن بلال الموصولة (٥٧١) (٨٨) قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمِّي عبد الله، قال: حدّثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وفي معناه قال: \"يسجد سجدتين قبل السلام\" كما قال سليمان بن بلال.\n(^٣) رواية عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخرجها البزار في مسنده ١١/ ٤٢٨ (٥٢٨٥)، والنسائيُّ في الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٧)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٦٨ (١٦٥٣) و٣/ ٥٠١ (١٦٩٦)، وأما رواية عبد الله بن جعفر فأخرجها الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٥ (١٤٠١).\n(^٤) وهكذا فأحمد يرجح الوصل.","vol":"3","page":447},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أصلٌ عظيمٌ جسيمٌ مُطَّردٌ في أكثرِ الأحكامِ: وهو أنَّ اليقينَ لا يُزيلُه الشكُّ، وأنَّ الشيءَ مبنيٌّ على أصلِه المعروفِ حتى يُزيلَه يقينٌ لا شكَّ معه، وذلك أنَّ الأصلَ في الظُّهْرِ أنَّها فرضٌ بيقينٍ أربعُ رَكَعاتٍ، فإذا أحرَم بها ولزِمه إتمامُها، وشكَّ في ذلك، فالواجبُ الذي قد ثبَت عليه بيقين لا يُخرجُه منه إلَّا يقينٌ، فإنَّه قد أدَّى ما وجَب عليه من ذلك، وقد غلِط قومٌ من عوامِّ المنتسبينَ إلى الفقهِ في هذا البابِ، فظنُّوا أنَّ الشكَّ أوجَب على المصلِّي إتمامَ صلاتِه والإتيانَ بالرَّكعةِ، واحتجُّوا لذلك بإعمالِ الشكِّ في بعضِ نوازلِهم، وهذا جهلٌ بيِّنٌ وليس كما ظنُّوا، بل اليقينُ بأنَّها أربعٌ فرضٌ عليه إقامتُها أوجَب عليه إتمامَها، وهذا واضحٌ، والكلامُ فيه لوضوحِه يكادُ يُستغنَى عنه.\nأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ مَسْرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكينٍ. وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو؛ قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني عياضٌ أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا صلَّى أحدُكم فلا يَدرِي أثلاثًا صلَّى أمْ أربعًا، فلْيَتَحَرَّ الصوابَ، ثمَّ ليَسجُدْ سجدتَي السَّهوِ، وإذا أتَى أحدَكم الشيطانُ في صلاتِه فقال له: إنك أحدَثتَ، فلا يَنصِرفْ حتى يسمعَ بأذنَيه صوتَه أو يجِدَ ريحَه بأنفِه\" (^١). ألا ترى أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يَنقُلْه من يقينِ طهارتِه إلى شكٍّ، بل أمَره أنْ يبنيَ على يقينه في ذلك حتى يَصِحَّ عندَه يقينٌ يصيرُ إليه. والأصلُ في هذا وفي البناءِ على اليقين في الصلاةِ سواءٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٥٧ (١١٤٧٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ١٧/ ١٤٤ (١١٠٨٢)، وأبو داود (١٠٢٩)، وابن ماجة (١٢٠٤)، والترمذي (٣٩٦)، والنسائيُّ في الكبرى ١/ ٣٠٨ (٥٩٠) من طريق هشام الدستوائي، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عياض: وهو ابن هلال الأنصاري كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب.","vol":"3","page":448},{"text":"إلَّا أنَّ مالكًا ﵀ قال: من شكَّ في الحدَثِ بعدَ يقينِه بالوضوءِ فعليه الوضوءُ. ولم يُتابِعْه على هذا القولِ أحدٌ من أهلِ الفقهِ عَلِمتُه إلَّا أصحابُه ومَن قلَّدهم في ذلك (^١). وقد قال أبو الفرج (^٢): إنَّ ذلك استحبابٌ واحتياطٌ منه.\nوخالَف عبدُ الله بنُ نافعٍ مالكًا في هذه المسألةِ، فقال: لا وُضوءَ عليه.\nوقال ابنُ خُوَيْز مَنْداد (^٣): اختلفتِ الروايةُ عن مالكٍ فيمن توضَّأ ثمَّ شكَّ هل أحدَث أم لا؟ فقد قال: عليه الوضوءُ. وقد قال: لا وضوءَ عليه. وهو قولُ سائرِ الفقهاءِ.\nقال أبو عُمر: مذهبُ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ ومَن سلَك سبيلَه، البناءُ على الأصلِ حَدَثًا كان أو طهارةً. وهو قولُ أحمدَ بن حنبل، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأبي جعفر الطبريِّ (^٤). وقد قال مالكٌ (^٥): إنَّه إن عرَض له ذلك كثيرًا فهو على وُضوئِه.\nوأجمعَ العُلماءُ أنَّ من أيقَن بالحَدَثٍ وشكَّ في الوُضوءِ أنَّ شكَّه لا يُفيدُ فائدةً، وأنَّ عليه الوضوءَ فَرْضًا، وهذا يدلُّك على أنَّ الشكَّ عندَهم مُلغًى، وأنَّ العملَ على اليقينِ عندَهم. وهذا أصلٌ كبيرٌ في الفقهِ فتدَبَّرْه، وقِفْ عليه (^٦).\nقرأتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال:\n_________\n(^١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ١٨١، والرسالة للقيرواني، ص ٣٨٦، والبيان والتحصيل ٣/ ٦.\n(^٢) نقله عنه محمَّد بن يوسف العبدري الغرناطي في التاج والإكليل ١/ ٤٣٧.\n(^٣) نقله عنه وقول ابن نافع المذكور قبله محمَّد بن يوسف العبدري في التاج والإكليل ١/ ٤٣٧.\n(^٤) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٧٨ - ٧٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٣، ١٥٤، والمغني لابن قدامة ١/ ١٤٥.\n(^٥) المدوّنة ١/ ١١٩.\n(^٦) ينظر: المغني لابن قدامة ١/ ١٤٤ - ١٤٥، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢/ ٣ - ١٠.","vol":"3","page":449},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال أخبَرني سعيدُ بنُ المسيِّب وعَبّادُ بنُ تَمِيمٍ، عن عمِّه (^٢) عبدِ الله بنِ زيدٍ، قال: شُكِي إلى النبيِّ -ﷺ- الرجلُ يُخيَّلُ إليه الشيءُ في الصلاةِ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَنفَتِلُ\". وربَّما قال سفيانُ: \"لا ينصرفُ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا\".\nولا خلافَ عَلِمتُه بينَ علماءِ أهلِ المدينةِ وسائرِ فقهاءِ الأمصارِ أنَّ أحدًا لا يرثُ أحدًا بالشكِّ في حياتِه وموتِه.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنَّ الزيادةَ في الصلاةِ لا تُفسِدُها، ما كانت سَهوًا، أو في إصلاح الصَّلاةِ؛ لأنَّ الشَّاكَّ في صلاتِه إذا أمَرناه بالبناءِ على يقينِه -وممكنٌ أنْ يكونَ على اثنتَينِ وهو يشُكُّ هل صلَّى واحدةً أو اثنتَينِ- فغيرُ مأمونٍ عليه أنْ يَزيدَ في صلاتِه رَكْعةً؛ وقد أحكَمتِ السُّنَّةُ أنَّ ذلك لا يَضُرُّه لأنَّه مأمورٌ به.\nفإذا كان ما ذكَرنا كما ذكَرنا، بطَل قولُ من قال: إنَّ (^٣) مَن زادَ في صلاتِه مثلَ (^٤) نصفِها ساهيًا: إنَّ صلاتَه فاسدةٌ. وهذا قولٌ لبعضِ أصحابِنا لا وجْهَ له عندَ الفقهاءِ، ولا قال به أحدٌ من أئمَّةِ الأمصارِ، والصَّحيحُ في مذهبِ مالكٍ غيرُ ذلك، وقد صَلَّى رسولُ الله -ﷺ- الظُّهرَ خَمْسًا ساهيًا فسجَد لسهوِه. وحكمُ الرَّكْعةِ والرَّكْعتينِ في ذلك سواءٌ في القياس والنظرِ والمعقولِ؛ ولو كانت الزيادةُ على غيرِ التعمُّدِ والقصدِ للإفسادِ مُفْسِدةً للصلاةِ، وقد قصَد المصلِّي بذلك\n_________\n(^١) في مسنده ١/ ٢٠١ (٤١٣)، وأخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند الحميدي (٤١٤)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٧٦ (١٦٤٥٠)، والبخاري (١٧٧) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبّاد بن تميم وحده عن عمّه، به.\n(^٢) في د ١: \"أبيه\" خطأ بيّن.\n(^٣) \"إن\" سقطت من د ١.\n(^٤) في د ١: \"في\".","vol":"3","page":450},{"text":"إصلاحَ صلاتِه، أو فعلَ ذلك ساهيًا -لأُمِر الشاكُّ في صلاتِه الذي لم يدرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، أنْ يَقْطعَ و(^١) يَستأنِفَ، وهذا خلافُ ما وردَتِ السنَّةُ الثابتةُ به في البناءِ على اليقينِ، ولا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال في الساهِي في صلاتِه أنْ يَقْطَعَ ويستأنفَ، وإنْ كان ذلك قد رُوِي عن بعضِ الصحابةِ، وعن جماعةٍ من التابعينَ؛ وإنّما ترَك الفقهاءُ ذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ أبي سعيدٍ هذا، ولمثلِه من الآثارِ الثابتةِ عن النبيِّ -ﷺ- في إصلاحِ صلاتِه، نحوَ حديثِ ذي اليدين (^٢)، وحديثِ ابنِ مسعودٍ (^٣)، فيمَن صَلَّى خمسًا ساهيًا، وحديثِ ابنِ بُحينةَ (^٤) وغيرِه فيمن قامَ من رَكْعتينِ، ونحوِ ذلك من الآثارِ، واللهُ أعلمُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الساهِيَ في صلاتِه إذا فعَل ما يجبُ عليه فعلُه سَجَد لسهوِه، وفيه أنَّ سُجودَ السَّهْوِ في الزيادةِ قبلَ السلام، وهذا موضعٌ اختلَف الفقهاءُ فيه؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: كلُّ سهوٍ كان نُقصانًا من الصلاةِ فالسُّجودُ له قبلَ السلام (^٥)؛ لحديثِ ابنِ بُحَينةَ عن النبيِّ -ﷺ- في قيامِه من اثنتَين دونَ أن يجلِسَ، فسجَد لسهوِه ذلك قبلَ السلام، وقد نقَص الجلَسةَ الوسطَى والتشُّهدَ.\nقال مالكٌ: وإنْ كان السهوُ زيادةً فالسجودُ له بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ؛ لأنَّه -ﷺ- سهَا وسَلَّم من رَكْعتينِ يومَئذٍ، وتكلَّم ثمَّ انصرَف وبنَى، فزادَ سلامًا وعَمَلًا وكلامًا وهو سَاهٍ لا يَظنُّ أنَّه في صلاةٍ، ثمَّ سجَد بعدَ السلام (^٦).\n_________\n(^١) في د ١: \"أو\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧) عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة -﵁-، وأخرجه البخاري (٧١٤) من طريق مالك، به. وقد سلف تخريجه.\n(^٣) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث علقمة عنه -﵁-.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦) عن ابن شهاب عن الأعرج عنه -﵁-، وأخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) من طريق مالك، به.\n(^٥) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٢٢، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٤٤٢.\n(^٦) ينظر: الموطأ ١/ ١٥٢ - ١٥٣ (٢٥٨)، والمدونة ١/ ٢١٨.","vol":"3","page":451},{"text":"وهذا كلُّه قولُ أبي ثورٍ (^١)، وهو الصحيحُ في هذا البابِ من جهةِ الآثارِ؛ لأنَّ في قولِ مالكٍ ومن تابعَه على ذلك استعمالَ الخبرينِ جميعًا في الزيادةِ والنقصانِ، واستعمالُ الأخبارِ على وُجوهِها أولَى من ادِّعاءِ التَّناسُخِ فيها. ومن جهةِ النظرِ الفرقُ بيِّنٌ بينَ النقصانِ في ذلك وبينَ الزيادةِ؛ لأنَّ السجودَ في النقصانِ إصلاحٌ وجَبْرٌ، ومحالٌ أنْ يكونَ الإصلاحُ والجبرُ بعدَ الخروجِ من الصلاةِ؛ وأمَّا السجودُ في الزيادةِ، فإنَّما ذلك ترغيمٌ للشيطانِ، وذلك ينبغي أن يكونَ بعدَ الفراغ.\nوكان مالكٌ يقولُ: إذا اجتمعَ زيادةٌ ونقصانٌ من السهوِ فالسجودُ لذلك قبلَ السلام؛ لأنَّه أملكُ بمعنى الجبرِ والإصلاح (^٢)، وجملةُ مذهبِه أنَّ مَن وضَع السجودَ الذي قُلْنا: إنَّه قبلُ: بعدُ، أو وضَع السجودَ الذي قُلْنا: إنَّه بعدُ: قبلُ؛ فلا شيءَ عليه، إلَّا أنَّهم أشدُّ استثقالًا لمَن وضَع السجودَ الذي بعدَ السلام قبلَ السلام، وذلك لِما رأَى وعَلِمَ من اختلافِ أهلِ المدينةِ في ذلك.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ (^٣): السُّجودُ كلُّه في السهوِ زيادةً كان أو نُقصَانًا بعدَ السلام. وهو قولُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وعُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وهو قولُ داودَ؛ إلا أنَّ داودَ لا يرى السجودَ إلَّا في خمسةِ مواضعَ جاءَت فيها الآثارُ عن النبيِّ -ﷺ-. وحجَّةُ الكوفيِّينَ في ذلك حديثُ ابنِ مسعودٍ، إذ صلَّى رسولُ الله -ﷺ- خمسًا، وحديثُ ذي اليدينِ، وحديثُ المغيرةِ بنِ شُعبة (^٤) أنَّه قامَ من اثنتَينِ\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٥٠٤.\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٥١١.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢١٨، ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٨.\n(^٤) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (١٨١٦٣)، والدارمي (١٥٠٩)، وأبو داود (١٠٣٧)، والترمذي (٣٦٥) من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: \"حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي -ﷺ-\". وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣١٠ (٣٤٨٣)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٦٢ (١٨٢٢٣)، وأبو داود (١٠٣٦)،","vol":"3","page":452},{"text":"وسجَد فيها كلِّها بعدَ السلام، وعارَضُوا حديثَ ابنِ بُحَينةَ بحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ، وزعَموا أنَّه أولَى؛ لأنَّ فيه زيادةَ التَّسليم والسجودِ بعدَه. ومِن حُجَّتِهم من جهةِ النظرِ إجماعُ العلماءِ على أنَّ حُكمَ من سَها في صلاتِه ألَّا يَسجُدَ في موضعِ سهوِه، ولا في حالِه تلكَ، وأنَّ حُكمَه أنْ يُؤخِّرَ ذلك إلى آخرِ صلاتِه؛ لتَجمَعَ السجدتانِ كُلَّ سهوٍ في صلاتِه. ومعلومٌ أنَّ السلامَ قد يُمكنُ فيه السهوُ، فواجبٌ أنْ تُؤخَّرَ السجدتانِ عن السلام أيضًا، كما تُؤخَّرُ عنِ التشهُّدِ.\nوقال الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: السجودُ كلُّه في الزِّيادةِ والنقصانِ قبلَ السلامِ. وهو قولُ ابنِ شهابٍ، وربيعةَ، ويحيى بنِ سعيدٍ (^١). وقال ابنُ شهابٍ (^٢): كان آخرَ الأمرينِ من رسولِ الله -ﷺ- السجودُ قبلَ السلام.\nوالحجَّةُ لهم حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، فيه البناءُ على اليقينِ وإلغاءُ الشكِّ، والعلمُ مُحيطٌ أنَّ ذلك إنْ لم يكنْ زيادةً لم يكنْ نُقصانًا، وأمَر رسولُ الله -ﷺ- بالسجودِ في ذلك قبلَ السلام، وقام مِن رَكْعتَين ولم يجلسْ، وسُبِّح به فتَمادى وسجَد قبلَ السلام. وهذه الآثارُ أثبَتُ ما يُروَى في هذا البابِ من جهةِ النَّقلِ، وفيها السجودُ قبلَ السلام (^٣) للنقصانِ وغيرِ النقصانِ. قالوا: فعلِمنا\n_________\n= وابن ماجة (١٢٠٨) من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. ومع أن جابرًا الجعفي ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٠ فرواه عن المغيرة بن شبل، فعلم أن هذا من صحيح حديثه.\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ١/ ١٥٤، ١٥٥، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٠١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٧.\n(^٢) أخرجه الشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٤٠ عن مطرِّف بن مازن عن معمر، عنه. وقال البيهقي: قول الزهري منقطع لم يُسنده إلى أحدٍ من الصحابة، ومطرِّف بن مازن غير قويّ. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٧ بعد أن نقل قول البيهقي: ولكن المشهور عن الزهري عن فتواه سجود السهو قبل السلام.\n(^٣) قوله: \"قبل السلام\" سقط من د ١.","vol":"3","page":453},{"text":"بهذا أن ليسَ المَعْنيَّ في ذلك زيادةٌ ولا نقصانٌ، وأنَّ المعْنِيَّ في ذلك إصلاحُ الصلاةِ، وإصلاحُها لا يكونُ إلَّا قبلَ الفَراغ منها؛ وإنَّما جاز تأخيرُ السجدتينِ عن جميعِ الصلاةِ ما خلا السلامَ؛ لأنَّ السلامَ يخرجُ به من أنْ تكونَ السجدتانِ مُصلِحتَينِ، ألا ترَى أنَّ مُدركَ بعضِ الصَّلاةِ مع الإمام لا يَشتغِلُ بالقضاءِ، ويَتْبَعُ الإمامَ فيما بقِي عليه حاشَا السلامَ لما ذكَرْنا، ولكلِّ واحدٍ منهم من جهةِ النظرِ حُججٌ يطولُ ذكرُها، والمُعتَمَدُ عليه ما ذكَرنا.\nوسيأتي في بابِ ابنِ شهاب، عن الأعرجِ، عنِ ابنِ بُحينةَ زيادةٌ في هذا المعنَى إن شاء اللهُ، وكلُّ هؤلاءِ يقولُ: إنَّ المصلِّيَ لو سجدَ بعدَ السلام فيما قالوا: إنَّ السجودَ فيه قبلَ السلام، لم يَضرَّه شيءٌ، ولو سجَد قبلَ السلام فيما فيه السجودُ بعدَ السلام لم يكنْ عليه شيءٌ.\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن السُّجودِ للسهوِ قبلَ السلام أو بعدَه؟ فقال: في مواضعَ قبلَ السلام، وفي مواضعَ بعدَ السلام، كما صنَع النبيُّ -ﷺ-؛ إذْ سلَّم منَ اثنتَينِ سجدَ بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ (^١)، وإذْ سلَّم من ثلاثٍ سجَد بعدَ السلام، على حديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ (^٢)، وفي التحرِّي بعدَ السلام على حديثِ منصورٍ؛ حديثِ عبدِ الله (^٣). وفي القيام من اثنتَينِ يسجدُ قبلَ السلام على حديثِ ابنِ بُحينةَ (^٤)، وفي الشكِّ يبنِي على اليقينِ ويسجدُ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ (^٥). قلتُ له: فما كان سواها من السهو؟\n_________\n(^١) تقدم تخريجه.\n(^٢) هو في صحيح مسلم (٥٧٤).\n(^٣) هو في الصحيحين: البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).\n(^٤) تقدم تخريجه.\n(^٥) تقدم الكلام عليهما.","vol":"3","page":454},{"text":"فقال: يسجدُ فيه كلِّه قبلَ السلام؛ لأنَّه مُتِمُّ ما نقَص من صلاتِه (^١). قال: ولولا ما رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- لرأيتُ السجودَ كلَّه في السهوِ قبلَ السلام؛ لأنَّه من شأنِ الصلاةِ، فيقضِيه قبلَ السلام، ولكنِّي أقولُ: كلُّ ما رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه سجَد فيه بعدَ السلام فإنَّه يُسجَدُ فيه بعدَ السلام، وسائرُ السهوِ يُسجَدُ فيه قبلَ السلام (^٢).\nوقال داودُ (^٣): لا يسجدُ لسهوٍ إلَّا في الخمسةِ مواضعَ التي سجَد فيها رسولُ الله -ﷺ-.\nأخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوهبِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن مكحولٍ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جلَستُ إلى عُمرَ بنِ الخطابِ، فقال: يا ابنَ عباسٍ، هل سمِعتَ عن النبيِّ -ﷺ- في الرجلِ إذا نسِيَ صلاتَه فلم يدرِ أزادَ أم نقَصَ ما أمَرَ به؟ قال: قلتُ: أمَا سمِعتَ أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ من رسولِ الله -ﷺ- فيه شيئًا؟ قال: لا والله ما سمِعتُ منه فيه شيئًا، ولا سألتُه عنه؛ إذْ دخَل عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فأخبَره عمرُ؛ قال: سألتُ هذا الفتَى عن كذا وكذا فلم أجدْ عندَه علمًا. فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: لكِنْ عندي منه علمٌ، لقد سمِعتُ ذلك من رسولِ الله -ﷺ-، قال عمرُ: فأنتَ العدلُ الرِّضَا، فماذا سمِعتَ؟ قال: سمِعتُ النبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والاثنتَين فلْيَجعلْها واحدةً، وإذا شكَّ في الاثنتَين والثلاثِ\n_________\n(^١) قوله: \"من صلاته\" ليست في د ١، والعبارة من غيرها مستقيمة أيضًا.\n(^٢) نقل نحو هذا الكلام عن أحمد إسحاق بن منصور فيما أملى عليه أحمد في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي المعروف بالكوسج ٢/ ٦٦٨ (٣١٠).\n(^٣) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٠٢، وينظر الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق خان ١/ ١٢٨.","vol":"3","page":455},{"text":"فلْيجعلْها ثِنتَين، وإذا شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعَلْها ثلاثًا، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثمَّ يسجُدُ سجدتين قبلَ أن يُسلِّمَ ثمَّ يُسلِّمُ\" (^١).\nواختلَف الفقهاءُ أيضًا فيمن شكَّ في صلاتِه فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا.\nفقال مالكٌ، والشافعيُّ: يبني على اليقينِ، ولا يُجزِئُه التحرِّي. ورُوِي مثلُ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال داودُ والطبريُّ (^٢).\nوحجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ هذا، وحديثُ ابنِ عمرَ (^٣)، وما كان مثلَها في البناءِ على اليقين.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣ (٢٥١٠)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (٣٩٦٩) و٢/ ٢٣٩ (٣٩٩٣) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٩٤ (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٠٩ (٩٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٥٢ (٨٣٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وهو عند ابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٤ من طريق ابن إسحاق، به. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلى وابن جرير الطبري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: على أن هذا الحديث معلول فقد اختلف فيه على ابن إسحاق فروي عنه موصولًا ومرسلًا، فالظاهر أنَّه سمعه من مكحول مرسلًا، ثمَّ سمعه من حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس كما في رواية أحمد في المسند (١٦٧٧)، وقد تكلم عليه الإمام الدارقطني في كتابه العلل ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠ بكلام جيد، وينظر أيضًا التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ٢/ ٥ - ٦.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٢١٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ١٤١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١١١.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥١ (٢٥٣) عن عمر بن محمَّد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلْيَتَوخَّ الذي يَظُنَّ أنَّه نَسِيَ من صلاته، فلْيُصلِّهِ، ثمّ ليسجد سجدتي السَّهو وهو جالس.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٦٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٥ (٢٥٢٥)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٣٣ (٣٩٧٦) من طريق مالك، به. وسيأتي كلام المؤلف عليه وتضعيف المرفوع.","vol":"3","page":456},{"text":"وقال أبو حنيفةَ (^١): إذا كان ذلك أوَّلَ ما شكَّ استقبَل ولم يَتَحَرَّ؛ وإنْ لَقِيَ ذلك غيرَ مرَّةٍ تحرَّى.\nوقال الحسنُ بنُ حَيٍّ، والثوريُّ في روايةٍ عنه: يتحرَّى سواءٌ كان ذلك أوَّلَ مرَّةٍ أو لم يكنْ. وقال الأوزاعيُّ: يتحرَّى، قال: وإن نامَ في صلاتِه فلم يدرِ كم صلَّى استأنفَ. وقال الليثُ بنُ سعدٍ: ان كان هذا شيئًا يلزمُه ولا يزالُ يشكُّ، أجزأهُ سجدتَا السهوِ عن التحرِّي وعن البناءِ على اليقينِ؛ وإنْ لم يكنْ شيئًا يَلزمُه اسْتأنَفَ تلك الركعةَ بسجدتَيْها (^٢).\nوقال أحمدُ بنُ حنبلٍ (^٣): الشكُّ على وجهينِ؛ اليقينُ، والتَّحرِّي، فمَن رجَع إلى اليقينِ ألغَى الشكَّ، وسجَد سجدتي السهوِ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ (^٤)، وإذا رجَع إلى التحرِّي -وهو أكثرُ الوَهْم- سجَد سجدتي السهوِ بعدَ السلام، على حديثِ ابنِ مسعودٍ الذي يروِيه منصورٌ (^٥). وبه قال أبو خَيْثمةَ زُهيرُ بنُ حَربٍ؛ قال: وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ إنَّما فيه البناءُ على اليقينِ، وبينَ البناءِ على اليقينِ والتَّحرِّي فرقٌ؛ لأنَّ التَّحرِّيَ أنْ يَتَحرَّى أصوبَ ذلك وأكثرَه عندَه، والبناءَ على اليقينِ يُلغِي الشكَّ كلَّه (^٦) ويبني على يقينِه.\n_________\n(^١) نقله عن أبي حنيفة محمَّد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٦٩٢٦٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٧، وينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٣٣.\n(^٢) نقله عنهم جميعًا الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٧.\n(^٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (٢٣٨)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٧٦، وينظر المغني لابن قدامة ٢/ ١٤.\n(^٤) الذي سلف تخريجه في أثناء هذا الباب.\n(^٥) والذي تقدم تخريجه قبل قليل.\n(^٦) هذه اللفظة لم ترد في د ١.","vol":"3","page":457},{"text":"قال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من أهلِ العلمِ، مِنهم داودُ (^١): معنَى التحرِّي: الرجوعُ إلى اليقينِ (^٢).\nوحجَّةُ من قال بالتحرِّي في هذا البابِ حديثُ ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"مَن شكَّ منكم في صلاتِه فلْيَتحرَّ الصوابَ، وليَبْنِ على أكثرِ ظنَّه\" (^٣)، وهو حديثٌ يروِيه أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن أبيه، ولم يسمعْ من أبِيه فيما يقولُ أهلُ الحديثِ (^٤)، وقد يَحتملُ أنْ يكونَ التحرِّي هو البناءَ على اليقينِ، ومَن حمَله على ذاك صحَّ له استعمالُ (^٥) الخبرينِ، وأيُّ تَحَرٍّ يكونُ لمنِ انصرَف وهو شاكٌّ لم يَبْنِ على يقينِه، وقد أحاط العلمُ أنَّ شُعبةً منَ الشكِّ تصحبُه إذا لم يبنِ على يقينِه وإنْ تحرَّى، وحديثُ ابنِ مسعودٍ عندِي ليس ممَّا يُعارَضُ به شيءٌ من الآثارِ التي ذكَرناها في هذا الباب.\nوقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ فيما حكَى الأثرمُ عنه: حديثُ التحرِّي ليس يروِيه إلَّا منصورٌ. قلتُ له: ليس يروِيه إلَّا منصورٌ؟ قال: لا، كلُّهم يقولُ: إنَّ النبيِّ -ﷺ- صلَّى خمسًا. قال: إلَّا أنَّ شُعبةَ روَى عن الحكمِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله موقوفًا نحوَه، قال: \"إذا شكَّ أحدُكمْ فلْيَتَحرَّ\".\nوأمَّا الليثُ بنُ سعدٍ، فأحسَبُه ذهَب إلى ظاهرِ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-: \"إنَّ الشيطانَ يأتي أحدَكم فيَلبِسُ عليه\". . .\n_________\n(^١) قوله: \"منهم داود\" لم يرد في د ١.\n(^٢) ومنهم أبو سليمان الخطابي فيما نقل عنه البيهقي معرفة السنن والآثار ٣/ ٧٢، قوله: التَّحرِّي قد يكون بمعنى اليقين، قال الله -﷿-: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤]. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٧٦، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٠٨.\n(^٣) تفرد ابن عبد البر بهذا اللفظ.\n(^٤) فإسناده ضعيف.\n(^٥) سقطت هذه اللفظة من د ١.","vol":"3","page":458},{"text":"الحديثَ، وسيأتي ذكرُه والقولُ فيه في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابِنا هذا إن شاء الله (^١).\nوليس في شيءٍ من الآثارِ عن النبيِّ -ﷺ- نعرفُه بيَّنَ أوَّلَ مرَّةٍ وغيرَها، فلا معنَى لقولِ أبي حنيفةَ في ذلك:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، وسعيدُ بنُ نَصرٍ، قالا: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخي، عن سُليمانَ بنِ بلالٍ، عن عمرَ بنِ محمدٍ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فلْيَركَعْ ركعةً يُحسِنُ رُكوعَها وسجودَها، ثمَّ يسجدْ سجدتينِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: لا يَصِحُّ رفعُ هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ مالكًا (^٣) رواه عن عمرَ بن محمدٍ، عن سالم، عن أبيه، فوقَفه على ابنِ عمرَ؛ جعَله من قولِه، وخالفَ أيضًا لفظَه والمعنى واحدٌ، ولكنَّه لم يَرفعْه إلَّا من لا يُوثَقُ به، وإسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ وأخُوه وأبُوه ضِعافٌ لا يُحتَجُّ بهم؛ وإنَّما ذكَرناه ليُعرَفَ (^٤).\nوقد تقدَّم من الحجَّةِ للبناءِ على اليقينِ ما فيه كفايةٌ، وبالله تعالى التوفيقُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سألْتُ أبا عبدِ الله - يعني:\n_________\n(^١) وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي سلمة، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب، وحديثه في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٣) ويأتي هناك تمام تخريجه مع الكلام عليه، ولكنه لم يتكلم هناك على حديث الزهري عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، والحديث أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣١ عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وينظر علل الدارقطني ٨/ ١٣ - ١٤.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٣ (٣٩٧٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٢ (١٠٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٩ و٣٢١ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به.\n(^٣) في الموطأ ١/ ١٥١ (٢٥٣)، وسلف تخريجه قبل قليل.\n(^٤) ينظر كلامنا في إسماعيل في تحرير التقريب ١/ ١٣٥ - ١٣٦.","vol":"3","page":459},{"text":"أحمدَ بنَ حنبلٍ -عن تفسيرِ قولِ النبيِّ -ﷺ-: \"لا إغرارَ في صلاةٍ ولا تسليم\" (^١). فقال: أمَّا أنا فأرَى ألا يخرجَ منها إلَّا على يقينٍ، لا يخرجُ منها على غَرَرٍ حتى يَستَيقِنَ أنَّه قد أتَّمها.\nوسيأتي (^٢) في كيفيَّةِ التسليمِ، وفي وُجوبه، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ من كتابِنا هذا.\n_________\n(^١) صحيح، أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٧ - ٢٨ (٩٩٣٦، ٩٩٣٧)، وأبو داود (٩٢٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٧ (٩٧٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧٤ (١٥٩٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٦٩ (٣٤١١)، والبغويُّ في شرح السنة ١٢/ ٢٥٧ (٣٢٩٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي مالك الأشجعي -سعد بن طارق- عن أبي حازم -سلمان الأشجعي- عن أبي هريرة، به. ووقع عندهم جميعًا عدا أحمد بلفظ \"غرار\" بدل \"إغرار\"، ولكن ورد في المسند بإثر الحديث قول عبد الله ابن الإمام أحمد قوله: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبيِّ -ﷺ-: \"لا إغرار في الصلاة\" فقال: إنما هو: \"لا غرار في الصلاة\" قال أبي: \"ومعنى غِرار، يقول: لا يخرج منها وهو يظنُّ أنْ قد بقي عليه منها شيءٌ حتى يكون على اليقين والكمال\".\nوقد عدَّ أبو أحمد العسكري أنّ رواية \"لا إغرار\" من التصحيف الناشئ عن الرواة فقال في تصحيفات المحدِّثين ١/ ٣٢٠: وممّا يقع فيه زيادة فأحال المعنى \"لا إغرار في صلاة ولا تسليم\" بزيادة ألفٍ، وإنما هي \"لا غرار\" ثمَّ ساق لإسناده إلى أبي عبيد قوله: روى بعضهم هذا الحديث \"ولا إغرار في صلاة ولا تسليم\" بزيادة ألف، ثمَّ قال: ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له وجهٌ عندي، وإنما هو \"لا غرار\" فالغِرار هاهنا هو النقصان، ومعناه: لا نقصان في صلاة؛ يعني: ركوعَها وسجودَها وطَهورَها. والغِرار في التسليم: أن يقال: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام، ولا يقول: وعليكم السلام، وذهب بعضهم في قوله: \"لا غِرار في صلاة ولا تسليم\" إلى أن المصلّي لا يُنقص التسليمَ، والغرار: النوم القليل. انتهى.\nوقوله: \"ولا تسليم\" يُروى بالنصب، ويروى بالجر، فمن فتحها كان معطوفًا على الغِرار. ويكون المعنى: لا نقصَ ولا تسليمَ في الصلاة؛ لأنَّ الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، ومَن جرَّها يكون معطوفًا على الصلاة، ويكون المعنى: لا نقصَ في صلاةٍ ولا في تسليم. (ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٥٧، وشرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٧٤).\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في د ١.","vol":"3","page":460},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"اللَّهُمَّ لا تَجعَلْ قبرِي وَثَنًا يُعبَدُ؛ اشْتَدَّ غضبُ الله على قوم اتَّخَذُوا قبورَ أنبِيائِهم مساجدَ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: لا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ على ما رواه يحيَى سواءً، وهو حديثٌ غريبٌ، أعْنِي قولَه: \"اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قبرِي وَثَنًا يُعبَدُ\". ولا يكادُ يُوجَدُ. وزعَم أبو بكرٍ البَزَّارُ أنَّ مالكًا لم يُتابِعْه أحدٌ على هذا الحديثِ إلَّا عمرُ بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ. قال: وليس بمحفوظٍ عن النبيِّ -ﷺ- من وجهٍ من الوجوهِ إلَّا من هذا الوجهِ، لا إسنادَ له غيرُه، إلَّا أنَّ عمرَ بنَ محمدٍ أسنَدَه عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣). قال: وعمرُ بنُ محمدٍ ثقةٌ، روَى عنه الثورِيُّ وجماعةٌ. قال: وأمَّا قولُه -ﷺ-: \"لعَن اللهُ اليهودَ؛ اتَّخَذوا قبورَ أنبِيائِهم مساجدَ\"، فمحفوظٌ من طرقٍ كثيرةٍ صحاح.\nقال أبو عُمر: لا وجهَ لقولِ البَزَّارِ إلَّا معرفةُ مَن روَى الحديثَ لا غيرُ، ولا خلافَ بينَ علماءِ أهلِ الأثَرِ والفقهِ، أنَّ الحديثَ إذا رواه ثقةٌ عن ثقةٍ حتى يَتَّصِل بالنبيِّ -ﷺ-، أنَّه حُجَّةٌ يُعمَلُ بها، إلَّا أنْ يَنْسَخَه غيرُه، ومالكٌ عند جميعِهم حجَّةٌ فيما نقَل، وقد أسْنَد حديثَه هذا عمرُ بنُ محمدٍ، وهو من ثقاتِ أشرافِ أهلِ المدينةِ، روَى عنه مالكُ بنُ أنسٍ، والثَّورِيُّ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، وغيرُهم؛ وهو عمرُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ. فهذا الحديثُ صحيحٌ عندَ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٣ (٤٧٥).\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٤٠ من طريق مالك، به.\n(^٣) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية.","vol":"3","page":461},{"text":"من قال بمراسيلِ الثِّقاتِ، وعندَ من قال بالمسندِ؛ لإسنادِ عمرَ بنِ محمدٍ له، وهو ممَّن تُقْبَلُ زيادَتُه (^١)، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) لقد جانب الحافظ ابن عبد البر ﵀ الصواب في كل ما ذكره بإثر هذا الحديث، ويظهر ذلك من وجوه عديدة:\nالأوّل: ذكره أن البزار روى هذا الحديث موصولًا من طريق عمر بن محمَّد، معتقدًا أنَّه عمر بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، وإنما أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٤٤٠) من طريق عمر بن صهبان، وهو: عمر بن محمَّد بن صهبان المَدَنيّ، وهو ضعيف لم يوثقه أحد، قال عنه ابن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٢٥٤ (١١٩٦): لا يساوي فلسًا. وقال البخاري في الضعفاء الصغير ص ٩٦ (٢٥٧): منكر الحديث، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون له ص ٨٣ (٤٦٩): متروك الحديث.\nوقد ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري له ٣/ ٣٤٦ رواية مالك المرسلة في الموطأ، ورواية محمَّد بن عمر هذا الموصولة عن أبي سعيد وقال: \"وعمر هذا: هو ابن صهبان، جاء منسوبًا في بعض نسخ مسند البزار، وظنَّ ابن عبد البر أنَّه عمر بن محمَّد العمري، والظاهر أنَّه وهمٌ\". وما ذهب إليه ابن رجب هو الصحيح ويؤكِّده أنَّه وقع التصريح باسمه كما في كشف الأستار في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر العسقلاني ١/ ١٦٢ (٢٨٦) وقال بإثره: \"عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه\"، ونحو ذلك قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٨ بعد أن عزاه للبزار، قال: \"وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه\"!\nالثاني: أن ابن عبد البر نقل أقوال البزار في توثيق عمر بن محمَّد بعد أن ظنَّه الذي ظنَّه، مع أن البزار قد ضعَّف عمر بن محمَّد بن صهبان في عدَّة مواضع من مسنده فقال مرة بإثر الحديث (٤٩٩٠): \"رجل من أهل المدينة ليس بالقوي\"، وقال بإثر الحديث (٨٩١١) من مسنده: \"لم يكن بالحافظ\"، وهذا أمرٌ يتفق مع اتفاق الجهابذة على تضعيف هذا الرجل، إضافة إلى ما نقلناه عن الحفاظ ابن رجب وابن حجر والهيثمي، وعلى هذا فلا معنى لتوثيق ابن عبد البر لعمر بن محمَّد بعد أن عُلم بأن عمر المذكور في الإسناد هو رجلٌ آخر غير الذي ظنه.\nالثالث: أنَّه عدَّ هذه زيادة ثقةٍ، وهي زيادة راوٍ اتفق على ضعفه، على أن ذلك لو صح -ولا يصحّ- فإن مثل عمر بن محمَّد بن زيد لا تُقبل زيادته إن خالفه مَن هو أوثق منه، وأنى هو من مالكٍ، حيث تابعه معمرٌ، فرواه مرسلًا مثله (١٥٨٧). =","vol":"3","page":462},{"text":"حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال (^١): حدَّثنا سليمانُ بنُ سيفٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ أبي داودَ الحَرَّانِيُّ، قال: أخبَرنا عمرُ بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"اللَّهُمَّ لا تَجعلْ قبرِي وَثَنًا يُعبَدُ؛ اشْتَدَّ غضبُ الله على قوم اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ\".\nوحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ، قال أخبَرنا محمدُ بنُ الحسنِ الكِرْمانِيُّ المعروفُ بابنِ أبي عليٍّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ المغيرةِ، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالحٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تَتَّخِذُوا قبرِي وَثَنًا\". قال أَبو بكرٍ البزَّارُ (^٢): وحديثُ سهيلٍ هذا إنَّما يجيءُ من هذا الطريقِ، لم يُحَدِّثْ به إلَّا ابنُ عيينةَ، عن حمزةَ بنِ المغيرةِ، عن سهيلٍ.\n_________\n= وجملة: \"اللهم لا تجعل قبري وثنًا\" قد جاءت من حديث أبي هريرة بإسناد رواه سفيان بن عُيينة عن حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشي المخزومي الكوفي العابد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهو إسناد حسن رجاله ثقات سوى حمزة بن المغيرة فإنَّه صدوق حسن الحديث. وقد أخرجه الحميدي (١٠٢٥)، وابن سعد ٢/ ٢٤١، وأحمد ١٢/ ٣١٤ (٧٣٥٨)، والبخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٤٧، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧ وقال: \"غريب من حديث حمزة، تفرّد به عنه سفيان\". قلنا: وتفرّد الثقة لا يضرُّ إن لم يخالف.\n(^١) كما في كشف الأستار ١/ ٢٢٠ (٤٤٠)، وإسناده ضعيف، محمَّد بن سليمان بن أبي داود الحرّاني منكر الحديث كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ١٤/ ١١ (١٧٩٧)، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١١٦ (٥٠١) عن أبيه قوله: \"ضعيف الحديث جدًّا\" ومحمد بن عمر هو: محمَّد بن عمر بن صهبان المدني متفقٌ على تضعيفه كما بينا في التعليق السابق.\n(^٢) الحديث في مسنده ١٦/ ٤٨ (٩٠٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وليس فيه ما نقله عنه المصنف هنا.","vol":"3","page":463},{"text":"قال أبو عُمر: ذكَره أبو جعفرٍ العُقَيْليُّ في \"التاريخِ الكبيرِ\" (^١)، عن عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ حنبلٍ، عن الحُميديِّ، عن ابنِ عيينةَ، عن حمزةَ بنِ المغيرةِ، عن سهيل، عن أبِيه، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- بلفظِ حديثِ مالكٍ ومعناه.\nأخبَرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ إجازةً، قال: أخبَرنا يوسفُ بنُ أحمدَ الصَّيْدَلانِيُّ إجازةً، قال: أخبَرنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عمرو بنِ مُوسَى العُقَيْليُّ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ (^٢)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ المغيرةِ، عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبِيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"اللَّهُمَّ لا تَجعَلْ قبرِي وَثَنًا، لعَن اللهُ قومًا اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ\".\nقال العُقَيْليُّ: وحدَّثنا محمدُ بنُ إدريسَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: أخبَرنا حمزةُ بنُ المغيرةِ المخزوميُّ مولَى آلِ جَعْدَةَ بنِ هُبَيرةَ، وكان من سَراةِ المَوالي.\nقال أبو عُمر: الوَثَنُ الصَّنمُ، وهو الصورةُ (^٣) من ذهبٍ كان أو من (^٤) فِضَّةٍ أو غيرِ ذلك من التِّمثالِ، وكلُّ ما يُعْبَدُ من دُونِ الله فهو وثنٌ، صنمًا كان أو غيرَ صنمٍ،\n_________\n(^١) لم يصل إلينا هذا الكتاب.\n(^٢) في مسنده برقم (١٠٥٢)، وأخرجه من طريقه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٧ (١٧٧)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧، وهو عند أحمد في المسند ١٢/ ٣١٤ (٧٣٥٨)، والبخاري في التاريخ الكبير/ ٤٧، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٣ (٦٦٨١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٤٨ (٩٠٨٧) من طريق سفيان بالإسناد نفسه بلفظ: \"لا تتخذوا قبري وثنًا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا\" والحديث رجاله ثقات غير أن حمزة بن المغيرة بن نشيط قال عنه ابن معين في تاريخه، رواية الدوري ص ٩٨ (٢٧١): لا بأس به.\n(^٣) قوله: \"وهو الصورة\" لم يرد في ق.\n(^٤) حرف الجر لم يرد في خ.","vol":"3","page":464},{"text":"وكانَتِ العربُ تُصلِّي إلى الأصنام وتَعْبُدُها، فخَشِيَ رسولُ الله -ﷺ- على أمَّتِه أنْ تَصْنَعَ كما صنَع بعضُ مَن مَضَى من الأممِ؛ كانُوا إذا مات لهم نَبِيٌّ عكَفوا حولَ قبرِه كما يُصْنَعُ بالصَّنمِ، فقال -ﷺ-: \"اللَّهُمَّ لا تَجعَلْ قبرِي وَثَنًا يُصَلَّى إليه، ويُسجَدُ نحوَه ويُعْبَدُ؛ فقدِ اشتدَّ غضبُ الله على من فعَل ذلك\". وكان رسولُ الله -ﷺ- يُحَذِّرُ أصحابَه وسائرَ أُمَّتِه من سوءِ صنيعِ الأمم قبلَه، الذين صلَّوا إلى قُبورِ أنبِيائِهم، واتَّخَذوها قبلةً ومسجدًا كما صنعتِ الوَثَنِيَّةُ بالأوثانِ التي كانُوا يَسجُدون إليها ويُعَظِّمونها، وذلك الشركُ الأكبرُ، فكان النبيُّ -ﷺ- يُخبِرُهم بما في ذلك من سخطِ الله وغضبِه، وأنَّه ممَّا لا يَرضاه؛ خشيةً عليهم امتثالَ طرقِهم. وكان -ﷺ- يُحِبُّ مخالفةَ أهلِ الكتابِ وسائرِ الكفارِ، وكان يخافُ على أمَّتِه اتِّباعَهم، ألا تَرى إلى قولِه - ﷺ - على جهةِ التعييرِ والتَّوبيخِ: \"لَتَتَّبِعُنَّ سننَ الذين كانوا قبلَكم حَذْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ، حتى إنَّ أحدَهم لو دخَل جُحْرَ ضبٍّ لدخَلْتُموه\" (^١). وقد احتجَّ بعضُ من لا يَرى الصلاةَ في المقبرةِ بهذا الحديثِ، ولا حجةَ له فيه (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٦٢٩ (٢٢٩٢)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٢٢ (١١٧٩٩)، والبخاري (٣٤٥٦) و(٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي -ﷺ- قال: \"لتتَّبعنَّ سَنَن مَن كان قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه\". قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: \"فمَن؟ \".\nوأما قوله: \"حذو النَّعْل بالنَّعل\" فوقع في سياق حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٤٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣ (٣) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه، وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد الله: وهو ابن عمرو بن عوف المُزني متروك كما قال النسائي والدارقطني كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣٩.\n(^٢) قال البغوي في شرح السُّنة ٢/ ٤١١: \"اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمّام، فرُويت الكراهة فيهما عن جماعةٍ من السَّلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ لظاهر الحديث، وإن كانت التُّربة طاهرةً، والمكان نظيفًا، قالوا: وقد قال النبيُّ -ﷺ-: \"اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتَّخذوها قبورًا\" [أخرجه البخاري (٤٣٢)] فدلَّ على أنّ محلَّ القبر ليس بمَحَلٍّ للصلاة\".","vol":"3","page":465},{"text":"أخبَرنا عبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: أخبَرنا عيسَى بنُ مسكينٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجرَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ نساءَ النبيِّ -ﷺ- تَذاكَرْن عندَه في مرضِه كنيسةً رأيْنَها بأرضِ الحبشةِ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أولئك قومٌ إذا مات الرجلُ الصالحُ عِنْدَهم بَنَوا على قبرِه مسجدًا، ثُمَّ صوَّروا فيه تلك الصُّوَرَ، فأولئك شِرارُ الخلقِ عندَ الله\" (^١).\nأخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجرَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (^٢) الله بنُ موسَى، قال: أخبَرنا شَيْبانُ، عن هلالِ بنِ حُميدٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالَتْ: قال رسولُ الله -ﷺ- في مرضِه الذي لم يَقُمْ منه: \"لعَن اللهُ اليهودَ والنَّصارَى؛ اتَّخَذوا قبورَ أنبِيائِهم مساجدَ\". قالت: ولولا (^٣) ذلك أُبرِزَ قبرُه، غيرَ أنَّه خشِي عليه أن يُتَّخَذَ مسجِدًا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٣٩ عن عبد الله بن نمير، به، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٠٢ (١٩٤٧) برواية أبي مصعب الزهري، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٩٦ (٢٤٢٥٢)، والبخاري (٤٢٧) و(٤٣٤) و(١٣٤١) و(٣٨٧٣)، ومسلم (٥٢٨)، والنسائيُّ في المجتبى (٧٠٤)، وفي الكبرى ١/ ٣٩٠ (٧٨٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٧ (٧٩٠)، وابن حبَّان في صحيحه ٧/ ٤٥٤ (٣١٨١) من طريق هشام، به.\n(^٢) في ق: \"عبد الله\"، محرف.\n(^٣) سقطت الواو من ق.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٢ (١١٨١)، والبغوي في شرح السُّنة، ٢/ ٥١٤ (٥٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، به.","vol":"3","page":466},{"text":"حديثٌ مُوفي ثلاثينَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا مرِض العبدُ بعَث اللهُ إليه ملَكَيْن، فقال: انظُرا ماذا يقولُ لعُوَّادِه. فإن هو إذا جاؤوه حمِد اللهَ وأثنَى عليه، رفَعا ذلك إلى الله، وهو أعلمُ، فيقولُ: لعبدي على إن توفَّيتُه أن أُدخِلَه الجنةَ، وإن أنا شفَيتُه أن أُبْدِلَ له (^٢) لحمًا خيرًا من لحمِه، ودمًا خيرًا من دمِه، وأن أُكفِّرَ عنه سيِّئاتِه\".\nهكذا روَاه جماعةُ الرواةِ عن مالكٍ مرسلًا (^٣)، وقد أسنَده عَبَّادُ بنُ كَثيرٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ.\nأخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيْم، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الوليدِ، عن عَبَّادِ بنِ كَثيرٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٩ (٢٧١١).\n(^٢) في د ١، خ: \"أبدلته\"، وما أثبتناه من ق، وهو الموافق للمطبوع من الموطأ.\n(^٣) ومن هؤلاء أبو مصعب الزهري (١٩٧٦)، وسويد بن سعيد (٧٢٧)، وابن بُكير كما في الآداب للبيهقي (٧٤٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي في شعب الإيمان (٩٩٤١).\nولكن خالفهم معن بن عيسى، فرواه عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما في الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين (٣٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا عليّ بن محمَّد الزِّيادآبادي، قال: حدثنا معن بن عيسى، فذكره.\nقلنا: ولعل هذه من روايات معن بن عيسى خارج الموطأ، وقد ذكر هذه الرواية الدارقطني في العلل ١٠/ ٩٦ (١٨٩٠) وذكر أنَّه اختُلف فيها عن مالك، فقال: يرويه مالك بن أنس، واختُلف عنه:\nفرواه عليّ بن محمَّد الزيادآبادي -شيخٌ- عن معْنٍ، عن مالكٍ، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، والصحيح عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ مرسلًا.","vol":"3","page":467},{"text":"الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا أصاب اللهُ عبدًا بالبَلاءِ بعَث اللهُ إليهِ ملَكَينِ، فقال: انظروا ماذا يقولُ لعُوَّادِه، فإن قال لهم خيرًا فأنا أُبْدِلُه بلحمِه خيرًا من لحمِه، وبدَمِه خيرًا من دَمِه، وإن أنا توفَّيتُه فله الجنَّةُ، وإن أنا أَطلَقتُه من وَثاقِه فلْيَسْتأنفِ العملَ\" (^١).\nقال أبو عُمر: هو عَبَّادُ بنُ كَثير الثَّقَفيُّ، كان رجلًا فاضلًا عابدًا، وليس بالقويِّ، يُعَدُّ في أهلِ مكَّةَ، وكان انتقَل إليها من البصرةِ، وأظنُّ أصلَه مِن الحجازِ، كان ابنُ عيينةَ يمنَعُ من ذِكرِه إلَّا بخيرٍ. وقال ابنُ مَعِينٍ: ضعيفُ الحديثِ. وقال البخاريُّ: فيه نَظرٌ. وذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ، عن أبي مُطِيعٍ قال: كان عَبَّادُ بنُ كثيرٍ عندَنا ثقةً (^٢). قال: وأُخرِج من قبرِه بعدَ ثلاثين سنةً، فلم يُفقَدْ منه إلَّا شعيراتٌ، فدلَّنا ذلك على فضلِه.\nوعندَ عطاءِ بنِ يسارٍ أيضًا حديثٌ يُشبِهُ هذا في معناه:\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"ما أصاب المرءَ من وَصَبٍ، ولا نَصَبٍ، ولا حَزَنٍ، حتى الهمُّ يُهَمُّه، إلَّا كفَّر اللهُ من خطاياه\" (^٣).\n_________\n(^١) ضعيف، أخرجه البيهقي (٩٩٤٢) من طريق عبّاد، به.\n(^٢) الظاهر أنَّ ابن عبد البر خلط بين عبّاد بن كثير الثقفي البصري وبين سَميِّه عبّاد بن كثير الرَّملي، فعبّاد بن كثير الثقفي الذي وصل هذا الحديث متروك كما ذكر البخاري والنسائيُّ وغيرهما، وسَميُّه ضعيف أيضًا، فقد قال أبو حاتم كما في تهذيب الكمال ١٤/ ١٥٢: \"ظننت أنَّه أحسنُ حالًا من عبّاد بن كثير البصريّ، فإذا هو قريبٌ منه، ضعيف الحديث\". وعلى هذا فلا تصحُّ رواية عبّاد الثقفي ولا رواية الرملي، فالصواب هو المرسل.\n(^٣) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو اللَّيثي، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم، أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٨٣ (١١١٨٨) من طريق يحيى: وهو ابن سعيد =","vol":"3","page":468},{"text":"أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: أخبَرنا وهبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبَرنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (^١)، قال: أخبَرنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن عَلقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن القاسِم بنِ مُخَيْمِرةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما من أحدٍ من المسلمين يُبتلَى في جسدِه إلَّا أمَر اللهُ -﷿- الحَفَظةَ، فقال: اكتُبوا لعبدي ما كان يعمَلُ وهو صحيحٌ، ما كان مَشْدودًا في وَثاقِي\".\nوالأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا، فسبحان الله (^٢) المبتدئ بالنِّعم المتفضِّل بالإحسان لا يستحقُّ عليه شيءٌ، ورحمته وسعت كلَّ شيءٍ، لا شريك له.\n_________\n= القطان، به. وأخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (٩٧)، ومن طريقه الترمذي (٩٦٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٧٤ (٢٢٢٥)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٧/ ١٥٧ (٩٨٣١) كلهم من طريق أسامة بن زيد، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩١١)، ومسلم (٢٥٧٣) من طريق محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة، به.\n(^١) في المصنف (١٠٩٠٩)، وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٢٢ (٦٨٢٥) عن وكيع بن الجراح وإسحاق الأزرق، به. وأخرجه أيضًا في المسند ١١/ ١٩ (٦٤٨٢)، وهنّاد في الزهد (٤٣٨)، والدارميُّ في مسنده ٢/ ٤٠٧ (٢٧٧٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٠٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٨٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٨، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٧/ ١٨٣ (٩٩٢٩) من طريق سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) لفظ الجلالة من د ١.","vol":"3","page":469},{"text":"حديثٌ حادٍ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، أنَّه أخْبَرَه، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- في المسجدِ، فدَخَل رجلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ واللحيةِ، فأشار إليه رسولُ الله -ﷺ- بيَدِه (^٢) أنِ اخْرُجْ. كأنَّه يَعْنِي إصلاحَ شَعَرِ رَأْسِه ولِحْيَتِه، ففَعَل الرجلُ ثمَّ رَجَع، قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أليس هذا خيرًا مِن أن يَأْتِيَ أحَدُكم ثَائِرَ الرَّأْسِ كأنَّه شيطانٌ؟ \".\nقولُه في هذا الحديثِ: ثَائِرُ الرَّأْسِ: يَعْنِي أنَّ شَعَرَه مُرْتَفِعٌ شَعِثٌ غيرُ مُرَجَّلٍ، وأصْلُ الكَلِمَةَ في اللغةِ: الظُّهورُ والخَيَالُ، ومنه أُخِذَ: الثائرُ والثَّوْرَةُ.\nولا خِلافَ عن مالِكٍ أنَّ هذا الحديثَ مُرْسَلٌ، وقد يَتَّصِلُ مَعْناه مِن حديثِ جابِرٍ (^٣) وغيرِه.\nوفيه إباحَةُ اتِّخَاذِ الشُّعورِ (^٤) والوَفَرَاتِ والجُمَمِ (^٥)؛ لأنَّه لم يأْمُرْه بحَلْقِه.\nوفيه الحَضُّ على تَرْجِيلِ شَعَرِ الرأسِ واللحيةِ، وكَراهِيَةُ إهْمالِ ذلك والغَفْلةِ عنه حتى يتَشَعَّثَ ويَسْمُجَ (^٦). وهذا عندِي أصْلٌ في إباحَةِ التَّزَيُّنِ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣٨ (٢٧٣٢).\n(^٢) قوله: \"بيده\" لم يرد في د ١، خ.\n(^٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٤) في ق: \"الشعر\".\n(^٥) الوَفَرات: جمع الوَفْرَة: وهو ما جاوَزَ شحمة الأُذن من الشَّعر. والجُمَمُ: جمع الجُمَّة: وهو ما جاوز الأُذنين من الشعر، وإنما قيل له ذلك؛ لأنه وَفَر وجَمَّ على الأذن؛ أي: اجتمع. ينظر: \"الصحاح\" و\"اللسان\" (جمم) و(وفر).\n(^٦) قوله: \"حتى يتشعَّث ويَسْمُج\" التَّشعُّث: التفرُّق، والسَّمَجُ: القُبح. والمراد النهي عن إهمال الشعر وتركه حتى يصبح مغبَرًّا وذا منظر قبيح. وانظر: \"الصحاح\" (سمج) و(شعث).","vol":"3","page":470},{"text":"والتَّنَظُّفِ كلِّه، ما لم يتَشَبَّهِ الرجلُ في ذلك بالنساءِ، وإنَّما اسْتَثْنَيْتُ ذلك لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"لَعَن اللهُ المتَشَبِّهِينَ مِن الرجالِ بالنساءِ، والمتَشَبِّهَاتِ مِن النساءِ بالرجالِ\" (^١). وهذا على العُمومِ، إلَّا أنْ يَخُصَّه عنه شيءٌ -ﷺ-، فالتَّزَيُّنُ والتَّنَظُّفُ مُبَاحٌ بهذا (^٢) الحديثِ وغيرِه، ما لم يكنْ إسْرافًا وتَنَعُّمًا، وتَشَبُّهًا بالجبَّارِين، يدُلُّك على ذلك قولُه -ﷺ-: \"البَذاذَةُ مِن الإيمانِ\" (^٣). وقد جاءَ عنه -ﷺ- أنَّه نَهَى عن التَّرَجُّلِ إلَّا غِبًّا، مِن حديثِ البَصْرِيِّينَ (^٤). ومَعْنَاه، واللهُ أعلمُ، على ما ذكَرْتُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٣ (٣١٥١)، والبخاري (٥٨٨٥)، وأبو داود (٤٠٩٧)، وابن ماجة (١٩٠٤)، والترمذي (٢٧٨٤) من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس -﵄-.\n(^٢) في ق: \"على هذا\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٤٩٣ (٢٤٠٠٩/ ٥٨) عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمَّد عن صالح بن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله -ﷺ- قال: \"البذاذةُ من الإيمان، البذاذةُ من الإيمان\" وهذا إسناد حسن.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٩، والقضاعي في مسند الشهاب (١٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ١٥٥ (٦١٧٣) من طريق أحمد بن حنبل، به. ووقع عند الحاكم صالح بن أبي صالح بدل صالح بن كيسان، وهو خطأ. وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن أبي أمامة فهو كما قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق.\nوأخرجه أبو داود (٤١٦١)، والبيهقي في الشعب ٥/ ٢٢٧ (٦٤٧٠) من طريق محمَّد بن سلمة عن محمَّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.\nوأخرجه ابن ماجة (٤١١٨) من طريق أيوب بن سويد، عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة، به. وفسَّره بأنه التقشُّف، وأيوب بن سويد ضعيف.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، والحربي في غريب الحديث ٢/ ٤١٥، ٦٠٩، وابن حبَّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٥ (٥٤٨٤)، والبغوي في شرح السنة ١٢/ ٨٣ (٣١٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن حسّان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفَّل -﵁-. =","vol":"3","page":471},{"text":"وأمَّا قولُه في الحديثِ: \"كأنَّه شيطانٌ\" فهو مَحْمُولٌ على المعْرُوفِ مِن كلام العربِ؛ لأنَّها كانت تُشَبِّهُ ما اسْتَقْبَحَتْ بالشيطانِ، وإن كان لا يُرَى؛ لِما أوْقَعَ اللهُ في نُفوسِهم مِن كَراهِيَةِ طَلْعَتِه، ومِن هذا المعنى قولُه - ﷿ - في شَجَرَةِ الزَّقُّوم: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات: ٦٥].\nوأمَّا الحديثُ المتَّصِلُ في مَعْنَى هذا الحديثِ؛ فحدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ، قال:\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، وحدَّثنا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالِدُ بنُ سعدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بنُ نصرٍ، قال: أخبَرنا بِشْرُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المنكدِرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: أتانا رسولُ الله -ﷺ- زائِرًا في مَنْزِلِنا، فرَأَى رجلًا شَعِثًا، فقال: \"أما كان هذا يَجِدُ ما يُسَكِّنُ به رَأْسَه؟ \". ورَأى رَجُلًا عليه ثِيابٌ وَسِخَةٌ، فقال: \"أما كان هذا يَجِدُ ما يغْسِلُ به ثَوْبَه؟ \" (^١).\nوحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسَّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحَمِيدِ بنُ\n_________\n= وأخرجه الترمذي (١٧٥٦ م)، والنسائيُّ في المجتبى (٥٠٥٥)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٦ (٩٢٦٤)، والروياني في مسنده ٢/ ٨٧ (٨٧٠)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٤٩ (٢٤٣٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٧٦ من طرق عن هشام بن حسان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٨٥، ١٨٦، والبيهقيُّ في الآداب (٤٨٥)، وفي شعب الإيمان ٥/ ١٦٨ (٦٢٢٤) من طريق بحر بن نصر، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٢٢٥) من طريق بشر بن بكر، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٤٢ (١٤٨٥٠)، وأبو داود (٤٠٦٢)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٣ (٢٠٢٦)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣٦)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٥ (٩٢٦١)، وابن حبَّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٤ (٥٤٨٣) من طرق عن الأوزاعي، به.","vol":"3","page":472},{"text":"حَبِيبٍ كاتِبُ الأوزاعيِّ، قال: حدَّثنا الأَوزاعيُّ، قال: حدَّثنا حَسَّانُ بنُ عطِيَّةَ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المنكدِرِ، عن جابِرِ بن عبدِ الله، قال: أتانا رسولُ الله -ﷺ- زائرًا في رِحالِنا. فذكَرَه إلى آخِرِه سَواءً.\nوذكَرَه البَزَّارُ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الأشجُّ عبدُ الله بنُ سعيدٍ وصالِحُ بنُ معاذٍ، قالا: حدَّثنا وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ، عن جابرٍ مرفوعًا مثلَه (^١).\nورُوِي هذا الحديثُ عن الوليدِ بنِ مسلمٍ، عن الأوزاعيِّ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ، عن جابرٍ (^٢)، وذلك خَطَأٌ، والصَّوابُ ما ذكَرْنا عن الأوزاعيِّ، عن حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ عن ابنِ المنكدِرِ (^٣)، واللهُ أعلمُ (^٤).\nأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزَّاقِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٠٦٢)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٣ (٢٠٢٦) من طريق وكيع، به.\n(^٢) أخرجه دُحيم في فوائده (١٤٠) من طريق الوليد بن مسلم، به.\n(^٣) أخرجه ابن حبَّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٤ (٥٤٨٣) من طريق الوليد بن مسلم، به.\n(^٤) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، سئل عن حديث الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- رأى رجلّا ثائر الشَّعَر، فقال: أما وجد هذا ما يُسكِّن به شعره، ورأى رجلًا وسخ الثياب. . .، فقال: ما أنكره من حديث، ليس إنسان يرويه، يعني عن ابن المنكدر، غير حسان، قال أحمد: كان ابن المنكدر رجلًا صالحًا، وكان يُعرف بجابر مثل ثابت، عن أنس، وكان يُحدِّث عن يزيد الرَّقاشي، فربما حدَّث بالشيء مرسلًا، فجعلوه عن جابر. (سؤالاته لأحمد بن حنبل (١١٥».\n(^٥) في سننه برقم (٤١٥٩). وأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، والترمذي (١٧٥٦)، والروياني في مسنده ٢/ ٨٧ (٨٧٠)، وابن حبَّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٥ (٥٤٨٤) من طريق يحيى القطان، به.","vol":"3","page":473},{"text":"عن هشام بنِ حَسَّانَ، عن الحسنِ، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -ﷺ- عن التَّرَجُّلِ إلَّا غِبًّا.\nومن حديث فَضَالة بن عُبيد أن رسول الله -ﷺ- كان ينهاهم عن كثير من الرفاهية ويأمرهم بالاحتفاء أحيانًا (^١). وروى ابن وَهْب، عن ابن أبي الزِّناد، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: \"مَن كان له شَعَرٌ فلْيُكرِمْه\" (^٢). وهذا المعنى في حديث الحجازيين كثير، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٣٨٨ (٢٣٩٦٩)، وأبو داود (٤١٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٢٢٧ (٦٤٦٨)، وفي الآداب (٥٦٣) من طريق يزيد بن هارون عن الجريري -وهو سعيد بن إياس- عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من أصحاب النبيِّ -ﷺ- رحل إلى فضالة بن عبيد، وفيه: \"أنَّه رآه شعثًا فقال له: ما لي أراك شعثًا وأنت أمير البلد! فقال: إن رسول الله -ﷺ- كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، ورآه حافيًا، فقال: ما لي أراك حافيًا؟ قال: إن رسول الله -ﷺ- أمرنا أن نحتفي أحيانًا\"، وهو عند النسائي (٥٢٣٩)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٨ (٩٢٦٨) من طريق ابن علية عن الجريري، به دون قصة الاحتفاء. وفيه \"عبيد\" بدل \"فضالة بن عبيد\" قال المزي في تحفة الأشراف ٦/ ٥١٢: \"وهو وهمٌ، والصواب فضالة بن عبيد\". وعبد الله بن بريدة لم يسمعه من الصحابي، والجُريري: هو سعيد بن إياس كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين كما في تقريب التهذيب (٢٢٧٣). ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط، لكن تابعه إسماعيل بن علية عند النسائي، وروايته عنه قبل الاختلاط كما في تحرير التقريب (٢٢٧٣).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤١٦٣)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٤٣٤، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٢٩ (٨٤٨٥)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٥/ ٢٢٤ (٦٤٥٥)، وفي الآداب (٥٦٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -﵁-. وهذا إسناد صحيح. وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمّان، أبو يزيد المدني ثقة، وثقة أكثر الأئمة مثل سفيان بن عيينة وأحمد والترمذي وابن سعد والعجلي، وإنما ليَّن أمره ابن معين وأبو حاتم وحدهما. وقد روى عنه كبار الأئمة: السفيانان والحمّادان وشعبة ومالك بن أنس وسواهم كما في تحرير التقريب (٢٦٧٥).","vol":"3","page":474},{"text":"حديثٌ ثانٍ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لن يَبْقَى بعدي من النبوةِ إلا المبشِّراتُ\". قالوا: وما المبشِّراتُ يا رسولَ الله؟ قال: \"الرُّؤيا الصالحةُ يراها الرجلُ الصالحُ أو تُرَى له، جُزْءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوةِ\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ جميعُ الرواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ مُرسَلًا (^٢).\nوفيه أنَّه لا نبيَّ بعدَه -ﷺ-، وهو تفسيرُ قولِه ﵇: \"لا نُبُوَّةَ بعدي إلَّا ما شاء اللهُ\" (^٣)، وهو حديثٌ يُروَى من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ، فإن صحَّ كان معنى الاستثناءِ فيه الرُّؤيا الصالحةَ، على ما في هذا الحديثِ وما كان مثلَه، وحَسْبُك بقولِ الله -﷿-: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقولِه ﵇: \"أنا العاقِبُ الذي لا نبيَّ بعدي\" (^٤).\nوحديثُ عطاءِ بنِ يسارٍ المذكور في هذا البابِ يتَّصِلُ معناه من وُجوهٍ ثابتةٍ (^٥):\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٦ (٢٧٤٩).\n(^٢) منهم: أبو مصعب الزهري (٢٠١٢)، وسويد بن سعيد (٦٥٧).\n(^٣) سلف تخريجه في المجلد الأوّل في ترجمة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٣٥٤)، والترمذي (٢٨٤٠) من حديث محمَّد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه، وتمام تخريجه في تعليقنا على الترمذي.\n(^٥) في د ١: \"يتصل من وجوه ثابتة معناه\".","vol":"3","page":475},{"text":"من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (^١)، وحُذَيفةَ (^٢)، وابنِ عمرَ (^٣)، وعائشةَ (^٤)، وأُمِّ كُرْزٍ الخُزاعيَّةِ (^٥).\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبَّاسِ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ الغَضائِريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن سليمانَ بنِ سُحَيْم، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ مَعْبَدٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"أيُّها الناسُ، إنَّه لم يَبْقَ\n_________\n(^١) حديث ابن عباس أخرجه مسلم (٤٧٩) ونصه: \"لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو تُرى له\".\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٧/ ٢٣٠ (٢٨٠٥) من حديث أبي الطفيل -عامر بن واثلة- عن حذيفة بن اليمان -﵁-. وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ١٧٩ (٣٠٥١) من طريق أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد -﵁-.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٠٦ (٤٦٧٨)، ومسلم (٢٢٦٥)، وابن ماجة (٣٨٩٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٥ (٧٥٧٩) من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوَّة\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٤٣ (٢٤٩٧٧) عن يحيى بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -﵂- أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات\" قالوا: يا رسول الله، وما المبشّرات؟ قال: \"الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له\".\nوأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٨٤ (٤٧٥٠)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ٢٧٧ من طريق أحمد بن حنبل، به.\nوأخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ١٠ (٢١١٨)، والخطيب في تاريخه ١٢/ ٤٥٥ من طريق يحيى بن أيوب، به.\nوفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن الجمحي مختلفٌ فيه، وقال عنه ابن حجر في التقريب (٢٣٥٠): \"صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات\".\n(^٥) سيأتي تخريجه بعد قليل.","vol":"3","page":476},{"text":"من مُبَشِّراتِ النبوَّةِ إلَّا الرُّؤيا الصالحةُ يَراها العبدُ أو تُرَى له\" (^١).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْلِيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ ابنُ عيينةَ، عن سليمانَ بنِ سُحَيْمٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ مَعْبَدِ بنِ عباسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، قال: كشَف رسولُ الله -ﷺ- السِّتارةَ في مرَضِه، والناسُ صُفوفٌ خلفَ أبي بكرٍ، فقال: \"أيُّها النَّاسُ، إنَّه لم يَبْقَ من مُبَشِّراتِ النبوةِ إلَّا الرُّؤيا الصالحةُ يراهَا المسلمُ أو تُرَى له\". ثمَّ قال: \"ألا إنِّي نُهِيتُ أن أقرأَ راكعًا أو ساجدًا، فأمَّا الركوعُ فعَظِّموا فيه الرَّبَّ، وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ، فَقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم\" (^٢).\nهكذا روَاه الحُميديُّ (^٣)، وابنُ أبي شيبةَ (^٤)، وغيرُهما، عن ابن عُيينةَ سواءً.\nوفي حديثِ مالكٍ: \"يراها الرجلُ الصالحُ أو تُرَى له\" فظاهرُه ألَّا تكونَ الرُّؤيا من النبوةِ جُزءًا من ستَّةٍ وأربعينَ إلَّا على ذلك الشرطِ؛ للرجلِ الصالحِ، أو منه.\nوفي حديثِ ابنِ عباسٍ: \"يراها المسلمُ\". ولم يَقُلْ: صالحًا ولا طالحًا. وفي بعضِ ألفاظِه: \"يَراها العبدُ\" (^٥) وهذا أوسعُ أيضًا.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤١٠ (٦٠٤٥) من طريق ابن أبي عمر العدني، به.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٣٨٩٩) عن إسحاق بن إسماعيل الأيلي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤٥ (٢٨٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨١٤٣)، والحميدي في مسنده ١/ ٢٢٨ (٤٨٩)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٦ (١٩٠٠)، والدارمي في سننه ١/ ٣٤٩ (١٣٢٥)، ومسلم (٤٧٩) (٢٠٧)، وأبو داود (٨٧٦)، وابن ماجة (١٠٤٥) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٣) في مسنده ١/ ٢٢٨ (٤٨٩).\n(^٤) في مصنفه (٨١٤٣) و(٣١٠٩٦).\n(^٥) حديث ابن عباس عند مسلم (٤٧٩) (٢٠٨)، كما بينا قبل قليل.","vol":"3","page":477},{"text":"وقولُه في حديثِ مالكٍ: \"أو تُرَى له\" عُمومُه: من الصالح وغيرِه، واللهُ أعلمُ.\nوقد تقدَّم القولُ في الرُّؤيا في بابِ إسحاقَ بنِ أبي طَلحةَ مِن كتابِنا هذا (^١)، فأغنَى عن إعادتِه هاهنا.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمِذيُّ محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، عن عُبَيدِ الله بنِ أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِبَاعِ بنِ ثابتٍ، عن أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ، قالت: سمِعتُ النبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"ذهَبتِ النبوةُ وبَقِيَتِ المبَشِّراتُ\".\nقال أبو عُمر: أحاديثُ هذا البابِ كلُّها صِحاحٌ ثابتةٌ في معنى حديثِ مالكٍ، وقد روَى عطاءُ بنُ يسارٍ، عن رجلٍ من أهلِ مصرَ، عن أبي الدَّرداءِ، عن النبيِّ -ﷺ- في تأويلِ قولِ الله -﷿-: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤]، حديثًا يدخُلُ في معنى هذا الباب.\nقرَأتُه على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نصرٍ وأبي القاسم عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ\n_________\n(^١) سلف في سياق شرحه لحديث إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس.\n(^٢) في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١١٥ (٢٧١٤١)، والدارمي في سننه ٢/ ١٦٦ (٢١٣٨)، وابن ماجة (٣٨٩٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤١٩ (٢١٧٩)، وابن حبَّان في صحيحه ١٣/ ٤١١ (٦٠٤٧)، والمزِّي في تهذيب الكمال ١٠/ ٢٠٠ من طريق سفيان بن عيينة، به.\nأبو يزيد والد عبيد الله: وهو المكي لم يرو عنه غير ابنه عبيد الله، وروى عن عمر بن الخطّاب وسباع بن ثابت وأم أيوب الأنصارية، وذكره ابن حبَّان في الثقات ٧/ ٦٥٧، والعجلي ص ٥١٥ (٢٠٦٦)، ولكن ذكر الإمام أحمد في المسند بإثر الحديث (٢٧١٤٢) \"أن سفيان يَهِمُ في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت\"، فهذا مما وهم فيه سفيان.","vol":"3","page":478},{"text":"الزُّبَيْرِ الحُمَيديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عمرٌو -يعني ابنَ دينارٍ- عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ، عن أبي صالح، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ من أهلِ مصرَ، قال: سألتُ أبا الدَّرداءِ عن قولِ الله -﷿-: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٣ - ٦٤]. فقال: ما سألني عنها أحدٌ منذُ سألتُ رسولَ الله -ﷺ- عنها غيرُك إلَّا رجلٌ واحِدٌ، سألتُ رسولَ الله -ﷺ- عنها، فقال: \"ما سألني عنها أحدٌ منذُ نزَلتْ غيرُكَ إلَّا رجلٌ واحدٌ؛ هي الرُّؤْيَا الصالحةُ يراها المسلمُ أو تُرَى له\". قال سفيانُ: ثمَّ لَقِيتُ عبدَ العزيزِ بنَ رُفَيْعٍ، فحدَّثَنِيه عن أبي صالحٍ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ من أهلِ مصرَ، عن أبي الدرداءِ، عن النبيِّ -ﷺ-. قال سفيانُ: ثمَّ لَقِيتُ محمدَ بنَ المنكدرِ، فحدَّثَنيه عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من أهلِ مصرَ، عن أبي الدَّرداءِ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ حَسَنٌ في التَّفسيرِ المرفوع، صحيحٌ مِن جهةِ المعنَى.\nوقد رواه الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ من أهلِ مصرَ، قال: سأَلتُ أبا الدَّرداءِ. فذكَره سواءً؛ هكذا روَاه أبو معاويةَ (^٢)،\n_________\n(^١) في مسنده ١/ ١٩٣ (٣٩١) و(٣٩٢). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥١٢ (٢٧٥٢١)، والترمذي (٢٢٧٣) و(٣١٠٦)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٩٩، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٢٨، ١٢٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٩١، والسهمي في تاريخ جرجان، ص ٣٨٨، ٣٨٩، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٤/ ١٨٥ (٤٧٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٥/ ٣٢٠ (١٠٦٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٥١٥ (٢٧٥٢٦) و٤٥/ ٥٣٨ (٢٧٥٥٦)، وابن جرر الطبري في تفسيره ١٥/ ١٢٨، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٦٥ (١٠٤٥٩) من طريق أبي معاوية، به.","vol":"3","page":479},{"text":"وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ، ووكيعُ بنُ الجرَّاح (^١)، عن الأعمشِ (^٢).\nورُوِيَ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله (^٣)، وعُبادةَ بنِ الصَّامتِ (^٤)، وأبي هريرةَ (^٥)،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٠٩٢)، وفي مسنده ١/ ٤٢ (٢٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٤، وابن أبي حاتم في التفسير ٦/ ١٩٦٦ (١٠٤٦٣) من طريق وكيع، به.\n(^٢) وكذلك رواه شعبة عن الأعمش، به عند أبي داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٣٢١ (١٠٦٩)، وسفيان الثوري، وشريك القاضي فيما ذكره الدارقطني في العلل (١٩٧٨).\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٧٤، وعبد بن حميد في المنتخب ٢/ ١٧٦ (١١٠٣)، والبزار كما في كشف الأستار ٣/ ٥٢ (٢٢١٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة عن الكلبي، عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب. وسنده ضعيف جدًّا لأجل الكلبي، وهو محمَّد بن السائب، متهم بالكذب.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٦١ (٢٢٦٨٧)، وابن ماجة (٣٨٩٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣٦ من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت.\nوأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٧٩ (٥٨٣)، والدارمي في سننه ٥/ ١٦٥ (٢١٣٦)، والترمذي (٢٢٧٥)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٤٣ (١٢١٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤١، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٨٥ (٤٧٥٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وإسناده ضعيف فإن أبا سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- لم يسمع من عبادة.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣١ عن محمَّد بن حاتم المؤدب عن عمّار بن محمَّد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ -ﷺ-، به. وزاد بعد قوله: \"أو تُرى له\": \"وهي في الآخرة الجنّة\". محمَّد بن حاتم المؤدِّب: هو الزِّمِّي، ثقة. وعمّار بن محمَّد: هو ابن أخت سفيان الثوري، ثقة، وقال عنه الحافظ في التقريب: \"صدوق يخطئ\"، مع أنَّه أطلق الأئمة توثيقه كابن معين وعليّ بن حجر وابن سعد وسواهم. وقال البخاري: \"كان أوثق من سيف أخيه. وقال: شعبة يتكلم فيه، ولكن نحن نروي عنه\". وينظر تفصيل القول فيه: تحرير التقريب (٤٨٣٢). وأبو صالح: هو ذكوان السمان.\nويروى من وجه آخر وبلفظ آخر عن الأعمش؛ فقد أخرجه مسلم (٢٢٦٣) (٨) من طريق عليّ بن مسهر ونمير بن عريب الهمداني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"رؤيا المسلم يراها أو تُرى له\" وفي حديث ابن مسهر: \"الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستّةٍ وأربعين جزءًا من النبوَّة\".","vol":"3","page":480},{"text":"وعبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (^١)، وطلحةَ بن عُبَيدِ الله، عن النبيِّ -ﷺ-، نحوُ حديثِ أبي الدَّرداءِ هذا سواءً بمعناه. وعلى ذلك أكثرُ أهلِ التَّفسيرِ في معنى هذه الآيةِ، وهو أوْلَى ما اعْتقَدَه العالِمُ في تأويلِ قولِ الله -﷿-: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. ورُوِيَ عن الحسنِ، والزهريِّ، وقتادةَ، أنَّها البِشارةُ عندَ الموتِ (^٢). ولا خلافَ بينَهم أنَّ قولَه: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾: الجنةُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢١ (٧٠٤٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ١٣١، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٨٩ (٤٧٦٤) من طرق عن ابن لهيعة عن دراج أبي السَّمح عن عبد الرحمن بن جُبير عن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"الرؤيا الصالحهَ جزء من تسعة وأربعين جزءًا من النبوة\" وعند البيهقي \"من ستة وأربعين\"، وعند أحمد والبيهقي بزيادة: \"فمن رأى ذلك فليخبر بها، ومن رأى سوى ذلك، فإنما هو من الشيطان ليُحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثًا وليسكت، ولا يخبر بها أحدًا\".\nوإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ومتنه صحيح بغير هذا الإسناد كما في الصحيحين، البخاري (٦٩٨٥) من حديث أبي سعيد، ومسلم (٢٢٦٣) من حديث أبي هريرة. وشطره الثاني عند البخاري بنحوه (٧٠٤٤)، ومسلم (٢٢٦١) من حديث أبي قتادة الأنصاري.\n(^٢) ينظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٩٦، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٥/ ١٤٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٦/ ١٩٦٦.","vol":"3","page":481},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"من وَقَاه اللهُ شرَّ اثْنتَيْنِ ولَجَ الجَنّةَ\". فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، لا (^٢) تُخبِرْنا. فسكَت رسولُ الله -ﷺ-، ثمَّ عاد رسولُ الله -ﷺ- فقال مثلَ مَقالَتِه الأُولَى، فقال له الرجلُ: لا تُخبِرْنا يا رسولَ الله. فسكَت رسولُ الله -ﷺ-، ثمَّ قال رسولُ الله -ﷺ- مثل ذلك أيضًا، فقال الرجلُ: لا تُخبِرْنا يا رسولَ الله. ثمَّ قال رسولُ الله -ﷺ- مثلَ (^٣) ذلك أيضًا، ثمَّ ذهَب الرجلُ يقولُ مثلَ مَقالَتِه الأُولَى، فأسْكَتَه رجلٌ إلى جَنْبِه، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"من وَقاه اللهُ شَرَّ اثنتَيْن ولَجَ الجَنّةَ: ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْه، ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْه، ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْه\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: \"لا تُخْبِرْنا\". على لفظِ النَّهْي ثلاثَ مَرَّاتٍ، وأعاد الكلامَ أربعَ مَرَّاتِ. وتابَعَه ابنُ القاسِم وغيرُه على لَفْظِ: لا تُخْبرْنا. على النَّهْي، إلَّا أنَّ إعادَةَ الكلام عندَه ثلاثُ مرَّاتٍ.\nوقال القَعْنَبِيُّ: ألا تُخْبِرُنا؟ على لَفْظِ العَرْضِ والإغْراءِ والحَثِّ (^٤)، والقِصَّةُ عندَه مُعادَةٌ ثلاثَ مَرَّاتٍ أيضًا، وكلُّهم قال: \"ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْهِ\". ثلاثَ مَرَّاتٍ.\nوأمَّا ابنُ بُكَيْر، فليس عندَه هذا الحديثُ في \"الموطَّأ\"، ولا عندَه مِن الأربعةِ الأبوابِ المتَّصِلَةِ، إلَّا بابُ: ما يُكْرَهُ مِن الكَلام. فيه أوْرَد أحاديثَ الأبوابِ الأربعةِ، إلَّا هذا الحديثَ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (٢٨٢٤).\n(^٢) في خ: \"ألا\" خطأ.\n(^٣) قوله: \"مثل\" لم يرد في د ١، خ.\n(^٤) وكذا قال أبو مصعب ٢/ ١٦٥ (٢٠٧٧)، وسويد بن سعيد ٢/ ٥٢٢ (٧٦٤).","vol":"3","page":482},{"text":"ولا أعْلَمُ عن مالكٍ فيه خِلافًا في إرْسَالِ هذا الحديثِ، وقد رُوِيَ مَعْناه مُتَّصِلًا مِن طُرُقٍ حِسَانٍ عن جابرٍ (^١)، وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وعن أبي موسَى (^٢)، وعن أبي هريرةَ، إلَّا أنَّ لَفْظَ أبي هريرةَ: \"إنَّ أكْثَرَ ما يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الأجوفانِ؛ البَطْنُ والفَرْجُ\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ المُقَدَّمِيُّ، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عليٍّ،\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه وتخريج حديث سهل بن سعد المذكور بعده قريبًا.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٣٠ (١٩٥٥٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٥٤ (٢٤٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأبيه (١١٩٧)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٢٥٨ (٧٢٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٨، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٢٣ (٥٤٥)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٥/ ٥٥ (٥٧٥٥)، وتمّام في فوائده ١/ ٢٠٨ (٤٩٠) من طرق عن موسى بن أعين عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن رجل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"مَن حفظ ما بين فَقْمَيهِ وفرجِه دخل الجنَّة\". وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن محمَّد بن عقيل، فقد ضعّفه مالك بن أنس ويحيى القطان وابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل كما في تحرير التقريب (٣٥٩٢)، ولإبهام الرجل الراوي عن أبي موسى.\n(^٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٠ (٢٥٩٦)، وأحمد في المسند ١٣/ ٢٨٧ (٧٩٠٧) و١٥/ ٤٧ (٩٠٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ١٠٨ (٢٨٩) من طرقٍ عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة -﵁-. وإسناده ضعيف لأجل داود بن يزيد: وهو ابن عبد الرحمن الأودي كما في تقريب التهذيب (١٨١٨)، لكن تابعه أخوه إدريس بن يزيد عن ابن ماجة (٤٢٤٦).\nوأخرجه ابن ماجة (٤٢٤٦)، والترمذي (٢٠٠٤)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٤)، وابن أبي عاصم في الزهد (٢٧)، والبزار في مسنده ١٧/ ٩٨ (٩٦٤٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٤، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٥٥ (٥٧٥٦)، والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٨٠ (٣٤٩٨) من طرق عن عبد الله بن إدريس الأودي عن أبيه -وفي بعض الروايات عن أبيه وعمه- عن جده عن أبي هريرة -﵁-، وقال الترمذي: صحيح غريب.","vol":"3","page":483},{"text":"عن أبي حازِم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَن يَتَكَفَّلُ لي بما بينَ لَحْيَيْه وما بينَ رِجْلَيْه وأضْمَنُ له الجَنَّة؟ \" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ شُجاع، قال: حدَّثَنِي المُغِيرَةُ بنُ سِقْلابٍ، قال: أخبَرنا مَعْقِلٌ -يَعْنِي ابنَ عُبَيْدِ الله العَبْسِيِّ- عن عمرِو بنِ دِينَارٍ، عن جابِرٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن ضَمِنَ لي ما بينَ لَحْيَيْه ورِجْلَيْه ضَمِنْتُ له الجَنَّة\" (^٢).\nوحدَّثنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم الحافظُ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ سليمانَ غُندَرٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المُثنَّى، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ بنِ مُقَدَّم، قال حدَّثني أبي، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعدِيِّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَن ضمِنَ لي ما بينَ لحْيَيْه ورجْلَيه ضمِنتُ له الجَنَّة\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٤٧٤) و(٦٨٠٧)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٥٤٨ (٧٥٥٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٥٢، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٦، وفي الآداب له (٢٩٠)، وفي شعب الإيمان ٤/ ٢٣٥ (٤٩١٣)، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٣١٣ (٤١٢٢) من طريق محمَّد بن أبي بكر المقدَّميّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٧٩ (٢٢٨٢٣)، والبخاري (٦٨٠٧)، والترمذي (٢٤٠٨)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٣)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٥٤٨ (٧٥٥٥)، وابن حبَّان في صحيحه ١٣/ ٩ (٥٧٠١) من طرق عن عمر بن عليّ المقدَّمي، به.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٨١ (١٨٥٥) و٤/ ٨٤ (٢١٠٩)، وفي معجمه (٣٢٣)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٧٢ (٤٩٨١)، وفي الصغير ٢/ ٤٧ (٧٥٦)، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٢٤ (٥٤٦)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٤/ ٢٣٥ (٤٩١٥) من طريق أبي همام الوليد بن شجاع، به.\nوإسناده ضعيف لضعف المغيرة بن سقلاب، أبي بشر، ضعّفه ابن عديّ والدارقطني كما في لسان الميزان (٧٨٧٧).\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في معجمه (٢٧٨) عن عاصم بن عمر بن عليّ بن مقدّم، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٩٠ (٥٩٦٠) من طريق عاصم بن عمر، به. وهو عند أبي نعيم في الحلية ٣/ ٢٥٢ من طريق عمر بن علي، به. وقال: هذا حديث صحيح.","vol":"3","page":484},{"text":"وحدَّثني أبو القاسمِ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ سليمانَ بنِ دُرَّانَ غندَرٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ (^١) ومحمدُ بنُ أبي بكر بنِ سليمانَ، قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ شُجاع، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ سِقْلابٍ، قال: حدَّثنا معقِلُ بنُ عُبيدِ الله، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن ضَمِنَ لي ما بينَ لحْيَيه وما بين رجليه ضَمِنتُ له الجنَّة\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الحَضْرَميُّ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ الحارثِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلانَ، عن أبي حازِم، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن وَقَاه اللهُ شَرَّ اثْنتَيْنِ دخَل الجَنَّة؛ شَرَّ ما بينَ لَحْيَيْه وشَرَّ ما بينَ رِجْلَيْه\" (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وأحمدُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ العَدَوِيُّ، قال: حدَّثَني خِرَاشُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثني مَوْلاي أنسُ بنُ مالكٍ، قال: خرَج رسولُ الله -ﷺ- على أصحابِه، فقال: \"من ضَمِنَ لي اثْنتَيْنِ ضَمِنْتُ لهُ الجَنَّة\". قال أبو هريرةَ: فداكَ أبي وأُمِّي يا رسولَ الله،\n_________\n(^١) أحمد بن علي بن المثنى، أبو يعلى الموصلي في مسنده ٣/ ٣٨١ (١٨٥٥)، وفي معجمه (٣٢٣) عن أبي همّام الوليد بن شجاع بن قيس السَّكري، به. وإسناده ضعيف لضعف المغيرة بن سقلاب، كما سبق بيانه في التعليق قبل السابق، وانظر تتمة تخريجه فيه.\n(^٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٤٠٩)، وفي العلل الكبير له (٦١٤)، وابن حبَّان في صحيحه ١٣/ ٩ (٥٧٠٣)، والحاكم ٤/ ٣٥٧ من طريق ابن عجلان، به.\nوابن عجلان -واسمه محمَّد- صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في التقريب (٦١٣٦)، وأبو خالد الأحمر -وهو سليمان بن حيّان- صدوق حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأئمّة كما في تحرير التقريب (٢٥٤٧).","vol":"3","page":485},{"text":"أنا أضمَنُهما، ما هما؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن ضَمِنَ لي ما بينَ لَحْيَيْه وما بينَ رِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ له الجَنَّة\" (^١).\nقال أبو عُمر: معلومٌ أنَّه أراد بقولِه: \"ما بينَ لَحْيَيْه\": اللِّسانَ، و: \"ما بين رِجْلَيْه\". الفَرْجَ. واللهُ أعلمُ. ولهذا ما أرْدَفَ مالِكٌ (^٢) حديثَه في هذا البابِ بحديثِه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ دخَل على أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ وهو يَجْبِذُ لِسانَه، فقال له عمرُ: مَهْ! غفَر اللهُ لك. فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا أوْرَدَني الموارِدَ. وفي اللِّسانِ في معْنَى هذا البابِ آثارٌ كثيرةٌ، منها مرفُوعَةٌ، ومنها مِن قولِ السَّلَفِ. وقد ذكَر ابن المُبارَكِ وغيرُه في ذلك أبوابًا (^٣).\nوجَدْتُ في أصلِ سماعِ أبي بخَطِّه ﵀، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسِم بنِ هِلالٍ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْنَاقِيُّ، قال: حدَّثنا نَصرُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بهْرَامَ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، أنَّه سألَ رسولَ الله -ﷺ-، فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؛ الصلاةُ بعدَ الصلاةِ المفروضَةِ؟ قال: \"لا، ونِعمَّا هي\". قال: فالصَّومُ بعدَ صوم رمضانَ؟ قال: \"لا، ونِعمَّا هو\". قال: فالصدقةُ بعدَ الصَّدَقَةِ المفروضَةِ؟ قال: \"لا، ونِعمَّا هي\". قال: يا رسولَ الله،\n_________\n(^١) إسناده ضعيف جدًّا، أخرجه ابن عديّ في الكامل ٣/ ٧٥ (٦٢٢) عن الحسن بن علي، به. وقال: \"وخراش هذا مجهول ليس بمعروف، وما أعلم أحدًا حدَّث عنه ثقة أو صدوق إلا الضعفاء\" وقال عن الحسن بن علي العدوي الراوي عن خراش: \"والعدويّ هذا كنّا نتَّهمه بوضع الحديث، وهو ظاهر الأمر في الكذب\".\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٢٨٦ (٢٨٢٥).\n(^٣) ينظر: الزهد والرّقائق لابن المبارك (باب حفظ اللسان) ١/ ١٢٥ - ١٣١، والأدب لابن أبي شيبة (باب في كفِّ اللسان وخوف ما يكون من الكلام) ص ٢٤٢ - ٢٤٦.","vol":"3","page":486},{"text":"فأيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: فأخْرَجَ رسولُ الله -ﷺ- لِسانَه، ثمَّ وضَعَ عليه إصبَعَه، فاسْتَرْجَع مُعَاذٌ وقال: يا رسولَ الله، أنُؤَاخَذُ بما نقولُ كلّه ويُكْتَبُ علينا؟ قال: فضَرَب رسولُ الله -ﷺ- مَنْكِبَ مُعَاذٍ، وقال: \"ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يا مُعَاذُ، وهل يَكُبُّ الناسَ على مَنَاخِرِهم في النارِ إلَّا حَصَائِدُ ألسِنَتِهم؟ \" (^١).\nومِن أحْسَنِ ما قيل في هذا المعنَى من النَّظْم المحْكَم قولُ نَصْرِ بنِ أحمدَ (^٢):\nلِسَانُ الفَتى حَتْفُ الفَتى حينَ يجْهَلُ ... وكلُّ امرئ ما بينَ فَكَّيْه مَقْتَلُ\nوكم فاتحٍ أبْوابَ شَرٍّ لنَفْسه ... إذا لم يكنْ قُفْلٌ على فيهِ مُقْفَلُ\nفي أبياتٍ قد ذكَرتُها في كتابِ \"العِلْمِ\" في بابِها (^٣).\nوسيَأْتي في بابِ سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عندَ قولِه -ﷺ-: \"مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ فلْيَقُلْ خَيْرًا أو لِيَصْمُتْ\". ما فيه كِفايَةٌ في فَضْلِ الصَّمْتِ، إن شاء اللهُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٨٣ (٢٢٠٦٣) و٣٦/ ٤٣٣ (٢٢١٢٢)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٦٤ (١١٦) من طريق عبد الحميد بن بهرام، به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٤/ ١٣٧ (٢٩٩٨) من طريق شهر بن حوشب، به. وشهرٌ: ضعيف يعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب (٢٨٣٠). وهو بعدُ لم يلق معاذًا والحديث عند ابن ماجة (٣٩٧٣)، والترمذي (٢٦١٦)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢١٤ (١١٣٣٠) من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل -شقيق بن سلمة- عن معاذ. ولم يثبت سماع أبي وائل شقيق بن سلمة من معاذ، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكر الدارقطني أن رواية شهر بن حوشب -وهو ضعيف- أشبه بالصواب، فجميع الطرق إلى معاذ في هذا الحديث معلولة، ومع ذلك قال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) نصر بن أحمد، أبو القاسم البصري، الشاعر المعروف بالخبز أرزي، والبيتان في نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للمحسن بن علي التنوخي ٧/ ١٠٣، وفي تاريخ بغداد ١٥/ ٤٠٤، وأدب المجالسة، ص ٩٠، وبهجة المجالس ١/ ٨٦، وجامع بيان العلم وفضله للمصنف ١/ ٥٥٠.\n(^٣) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٥٠.","vol":"3","page":487},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفْيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا مُسْلِمٌ (^١)، قال: حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ، عن الأعْمَشِ، عن خَيْثَمَة (^٢)، عن عديِّ بنِ حاتِمٍ، قال: أيْمَنُ امرئ وأشْأمُه، ما بينَ لَحْيَيْهِ (^٣).\nوقال ابنُ مسعودٍ: أعْظَمُ الخَطايا اللسانُ الكذُوبُ (^٤).\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ: أنَّ الكبائرَ أكثرُ ما تكونُ، واللهُ أعلمُ، من الفَم والفَرْجِ، ووَجَدْنَا الكفرَ، وشُرْبَ الخَمْرِ، وأكلَ الرِّبا، وقَذْفَ المحْصَناتِ، وأكلَ مالِ اليَتِيم ظُلْمًا، مِن الفَم واللِّسانِ، ووَجَدْنا الزِّنَى من الفَرْجِ.\nوأحْسَبُ أنَّ المرادَ من الحديثِ أنَّه مَن اتَّقَى لِسانَه وما يَأْتي مِن القَذْفِ والغِيبةِ والسَّبِّ، كان أحْرَى أنْ يَتَّقِيَ القتلَ، ومَن اتَّقَى شُرْبَ الخمرِ كان حَرِيًّا باتِّقاءِ بَيْعِها، ومَن اتَّقَى أكْلَ الرِّبَا، لم يَعْمَلْ به؛ لأنَّ البُغْيَةَ مِن العَمَلِ به التَّصَرُّفُ في أكْلِه. فهذا وَجْهٌ في تَخْصِيصِ الجارِحَتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ في هذا الحديثِ، وضَمانِ الجنةِ لمَن وُقِيَ شَرَّهما، وهذا التَّأْوِيلُ على نحوِ قولِ عمرَ - ﵁ - في الصَّلاةِ: \"ومَن ضَيَّعَها كان لِمَا سِوَاها أضْيَعَ، ومَن حَفِظَها حَفِظَ دينه\" (^٥). فكأنَّ قولَه -ﷺ-:\n_________\n(^١) هو مسلم بن إبراهيم الأزديّ.\n(^٢) هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة.\n(^٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٣٧٣) عن جرير بن حازم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٥٧١)، وابن خزيمة في التوحيد ١/ ٣٦٥، وابن حبَّان في صحيحه ١٣/ ٢٥ (٥٧١٧)، والطبراني في الكبير من طريق جرير بن حازم، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٦٩٤)، وهنّاد في الزهد (٤٩٧)، وأبو داود في الزهد (١٦٠)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٤٧٩)، وفي ذمّ الكذب (١٤) من طريق عبد الرحمن بن عابس عنه.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦) عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عمر -﵁-. ونافع لم يلق عمر بن الخطّاب، فهو منقطع، ووصله عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٦ (٢٠٣٧). فقد أخرجه عن عبد الله بن عمر -وهو العمري- وعن معمر عن أيوب برقم (٢٠٣٩) عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطّاب؛ فذكره.","vol":"3","page":488},{"text":"مَن اتَّقَى الغِيبَةَ، وقولَ الزُّورِ، واتَّقَى الزِّنَى، مع غَلَبَةِ شَهْوَةِ النِّساءِ على القُلوبِ، كان للقَتْلِ أهْيَبَ وأشَدَّ تَوَقِّيًا. واللهُ أعلمُ.\nويَحتَمِلُ أن يكونَ ذلك منه -ﷺ- خِطابًا لقوم بأعْيانِهم، اتَّقَى عليهم مِن اللِّسانِ والفَرْجِ ما لم يَتَّقِ عليهم مِن سائرِ الجَوارح.\nويَحْتَمِلُ أيضًا أن يكونَ قولُه ذلك معه كلامٌ لم يَسْمَعْه الناقِلُ؛ كأنَّه قال: مَن عَافاه اللهُ، وَوَقَاه كذا وكذا، وشَرَّ ما بينَ لَحْيَيْه ورِجْلَيْه، ولَج الجنةَ. فسَمِع الناقِلُ بعضَ الحديثِ ولم يَسْمَعْ بعضًا، فنَقَل ما سَمع.\nوإنَّما حُمِلْنا على تَخْرِيج هذه الوُجوهِ؛ لإجْماعِ الأُمَّةِ أنَّ مَن أحْصَنَ فَرْجَه عن الزِّنى، ومنَعَ لِسانَه مِن كلِّ سوءٍ، ولم يَتَّقِ ما سِوَى ذلك مِن القتلِ والظُّلْمِ، أنَّه لا تُضْمَنُ له الجنةُ، وهو إن مات -عندَنا- في مَشِيئَةِ الله تعالى، إن شاء غَفَر له، وإن شاء عذَّبَه، إذا مات مسلمًا.\nوقولُه -ﷺ-: \"اتَّقُوا المُوبِقَاتِ المُهْلِكاتِ\" (^١). يَعْنِي الكبائرَ. أعَمُّ مِن هذا الحديثِ. قال اللهُ -﷿-: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. والمُدْخَلُ الكريمُ: الجَنَّةُ.\nوقد اخْتَلف العلماءُ في الكبائرِ، فأمَّا ما أتَى منها في الأحادِيثِ المرفوعةِ عن النبيِّ ﷺوهو المَفْزَعُ عند التَّنازُعِ- فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ محمدِ بن حَبابَةَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعدِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ، قال: حدَّثني طَيْلَسَةُ بنُ عليٍّ، قال: أتَيْتُ ابنَ عمرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وهو تحتَ ظِلِّ أرَاكٍ، وهو\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":489},{"text":"يَصُبُّ على رأسِه الماءَ، فسألْتُه عن الكبائرِ؟ فقال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"هُنَّ تِسْعٌ\". قلتُ: وما هُنَّ؟ قال: \"الإشراكُ بالله، وقَذْفُ المحْصَنَةِ\". قال: قلتُ: قبلَ الدَّمِ؟ قال: نعم، \"وقَتْلُ النفسِ المؤمِنَةِ، والفِرَارُ مِن الزَّحْفِ، والسِّحْرُ، وأكلُ الرِّبَا، وأكلُ مالِ اليَتِيمِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، والإلحادُ بالبيتِ الحَرامِ؛ قِبْلَتِكم أحياءً وأمواتًا\" (^١).\nقال أبو عُمر: طَيْلَسَةُ هذا يُعْرَفُ بطَيْلَسَةَ بنِ مَيَّاسٍ، وميَّاسٌ لَقْبٌ، وهو طَيْلَسَةُ بنُ عليٍّ الحَنَفِيُّ، يُقالُ فيه: طَيْلَسَةُ وطَيْسَلَةُ.\nوقد روَى هذا الحديثَ يحيى بنُ أبي كثيرٍ، وزِيَادُ بنُ مِخْرَاقٍ، عن طَيْلَسَةَ، عن ابنِ عمرَ مَرْفُوعًا (^٢). فهذا حديثُ ابنِ عمرَ.\nوروَى ابنُ مسعودٍ أنَّ النبيَّ -ﷺ- سُئِل: أيُّ الكبائرِ أعْظَمُ؟ فقال: \"أن تُشْرِكَ بالله وهو خَلَقَك، وأن تَقْتُلَ وَلَدَك خَشْيَةَ أن يَأْكُلَ معك، وأن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٣٣٩) ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٢١، وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٢٣٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٤٠٩ (٦٩٧١)، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ١٠٤ من طريق أيوب بن عتبة، به. وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٨)، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٣٥) من طريق طيسلة بن ميّاس -وهو ابن عليّ- به.\n(^٢) أخرجه ابن راهوية كما في إتحاف الخيرة ٥/ ٤٧٦ (٥٠٣٨)، والدر المنثور للسيوطي ٢/ ٥٠٠، والبخاري في الأدب المفرد (٨)، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٣٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٢٣٩، ٢٤٠.\n(^٣) أخرجه البخاري (٤٤٧٧) و(٦٠٠١) و(٦٨١١) و(٧٥٣٢)، ومسلم (٨٦) من حديث عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عبد الله بن مسعود، ولفظ أوّل عندهما: \"أيُّ الذَّئب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك\".","vol":"3","page":490},{"text":"وفي حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (^١)، وأنسِ بنِ مالكٍ (^٢)، عن النبيِّ -ﷺ-: \"الكبائِرُ، الشِّرْكُ باللّه، وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللّهُ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ\".\nولَفْظُ حديثِ أَنَسٍ: \"أكْبَرُ الكَبَائِرِ\".\nوروَى أبو بَكْرِةَ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ ذلك، وزاد: \"وشهادَةُ الزُّورِ\" (^٣).\nوروَى الشعبيُّ، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، أنه قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله -ﷺ-، فقال: ما الكبائِرُ يا رسولَ الله؟ قال: \"الإشراكُ باللّه\". قال: ثم ماذا؟ قال: \"ثم عُقُوقُ الوَالِدَيْن\". قال: ثم ماذا؟ قال: \"ثم اليمينُ الغَمُوسُ\". قال: وما اليمينُ الغَمُوسُ؟ قال: \"الذي يَقْتَطِعُ مالَ امْرِئ مسلم بيمينٍ هو فيها كاذِبٌ\" (^٤).\nوعن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"شُرْبُ الخَمْرِ مِن الكَبَائِرِ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٧٥ (٦٨٨٤)، والبخاري (٦٦٧٥) و(٦٨٧٠)، والنسائي في المجتبى (٤٠١١)، وفي الكبرى ٣/ ٤٢٤ (٣٤٦٠) من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٤٣ (١٢٣٣٦)، والبخاري (٦٨٧١)، ومسلم (٨٨) من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أنس، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٢ (٢٠٣٨)، والبخاري (٦٩١٩)، ومسلم (٨٧) من حديث عبد الرَّحمن بن أبي بكرة عن أبيه، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (٦٩٢٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٢٤٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٤٥ (٨٩١) و١٣/ ٣٤١ (٥٣١٧)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٣٧٣ (٥٥٦٢)، وابن مندة في الإيمان ٢/ ٥٧٣ (٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٥ (٢٠٣٦٢) من حديث الشعبي، به. وليس عند الطحاوي قوله: \"وما اليمين الغموس\" فما بعده.\n(^٥) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٦/ ١١١٢ (١٩٢٧) من طريق الأعمش عن مجاهد قال: \"كنّا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو فسألوه عن الكبائر، فذكر منها ستًّا، وذكر فيها شُرب الخمر، فقيل: إنّ شرب الخمر من الكبائر، فقال: نعم، هو من الكبائر ... \".","vol":"3","page":491},{"text":"وعنه أيضًا، عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"مِن الكبائِرِ أن يَسُبَّ الرجلُ والِدَيْه\" (^١). يَعْنِي: يَسْتَسِبُّ لهما. وهو يدْخُلُ في بابِ العُقوقِ.\nوحديثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما تَعُدُّون الكبائِرَ فيكم؟ \". قُلْنا: الشِّرْكُ باللّه، والزِّنَي، والسَّرِقَةُ، وشربُ الخمرِ. قال: \" هُنَّ كَبائِرُ، وفِيهِنَّ عُقُوباتٌ، ألا أُنَبْئُكم بأكْبَرِ الكبائِرِ؟ \". قُلْنا: بلى. قال: \"شَهَادَةُ الزُّورِ\" (^٢).\nوفي حديث خُرَيْم بنِ فاتِكٍ، قال: صلَّى رسولُ الله -ﷺ- صلاةَ الصُّبْحِ يومًا، فلمَّا انصَرَفَ قام قائمًا، فقال: \"عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإشْرَاكِ باللّه\". ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثم تَلَا: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٨٣ (٦٥٢٩)، والبخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠)، وأبو داود (٥١٤١)، والترمذي (١٩٠٢) من حديث حميد بن عبد الرَّحمن عنه، به.\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٠)، وأبو بكر البرديجي في كتاب الكبائر (٧)، والروياني في مسنده ١/ ١٠٥ (٨٦) من طريق الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حصين، به.\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة في بغية الباحث (٢٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤١٥ (٨٠٦١)، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ١٤٠ (٢٩٣)، وفي مسند الشاميين ٤/ ٢٦ (٢٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٩ من طرق عن سعيد بن بشير عن قتادة، به. والحسن -هو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين.\nويروى مرسلًا عن الحسن، أخرجه ابن المبارك في البر والصلة (١٠٤)، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٥٧) من طريقين عنه، به.\nوفي معناه حديث المقداد بن الأسود مرفوعًا، أخرجه بإسناد جيد أحمد في المسند ٣٩/ ٢٧٧ (٢٣٨٥٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٣)، والبزار في مسنده ٦/ ٥٠ (٢١١٥٣)، قال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٩٢ (٣٦٣٣)، رواه أحمد ورواته ثقات.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٤٩٥)، وأحمد في المسند ٣١/ ١٩٤ (١٨٨٩٨)، وأبو داود (٣٥٩٩)، وابن ماجة (٢٣٧٢) من طريق محمد بن عبيد، عن سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته وللاضطراب في إسناده. فحبيب بن النعمان الأسدي: مجهول تفرّد بالرواية عنه زيدٌ العصفري والد سفيان بن زياد -وهو مجهول- ولم يوثقه أحد، وحكم بجهالته ابن القطان والذهبي في المغني =","vol":"3","page":492},{"text":"وروَى ابنُ المبارَكِ، عن سفيانَ، عن عاصِم ابنِ بَهْدَلَةَ، عن وائلِ بنِ ربيعةَ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقولُ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ باللّه. ثم قَرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (^١).\nورُوي عن محُارِبِ بنِ دِثَارٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: سمِعتُ النبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"شاهِدُ الزُّورِ لا تَزُولُ قدَمَاه حتى تَجِبَ له النارُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: الفِرارُ مِن الزَّحْفِ مَذْكُورٌ في حديثِ ابنِ عمرَ المذكورِ (^٣)،\n_________\n= كما في تحرير التقريب (١١٠٨). وأمّا الاضطراب، فإن مروان بن معاوية الفزاريَّ خالف محمد بن عبيد، فرواه عن سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم، كما عند أحمد في المسند ٢٩/ ١٤٥ (١٧٦٠٣) والترمذي (٢٢٩٩) وغيرهما، قال الترمذي: \"هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبيِّ -ﷺ-\".\n(^١) أخرجه ابن وهب في الجامع (٣٠٥)، وعبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٣٢٧ (١٥٣٩٥) عن سفيان -وهو الثوري- به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٤٩٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٦١٩، وأبو بكر الخلّال في السنة ٤/ ١٢٤ (١٣٢٣) و٤/ ١٢٥ (١٣٢٤)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٢٥٠ (٦٦٨٩)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٠٩ (٨٥٦٩)، والبيهقي في الشعب ٤/ ٢٢٤ (٤٨٦٢) من طرق عن سفيان، به. وإسناده حسن.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٠٨ وفي الأوسط (٢٢٥١)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٥٢٢ (٤٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٩ (٥٦٧٢)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٢٥٢ (٦٦٩٣)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٢٢، ١٢٣ (١٦٨١)، وابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٢٨٢، ٢٨٣ (١٤٢٦)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٨١ والطبراني في الكبير ١٣/ ١٣١ (١٣٨٠٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٩٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٠٩ من طرف عن محمد بن الفرات، عن محارب بن دثار، به. محمد بن الفرات: هو التميمي أو الجرمي، أبو عليّ الكوفيّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيء كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٥٩، ٦٠ (٢٧٠) وقال: \"سألت أبي عن محمد بن الفرات فقال: ضعيف الحديث، ذاهب الحديث\".\nوذكره البخاري في الضعفاء الصغير، ص ١٢٤ (٣٥٤) وقال: \"منكر الحديث\"، وقال ابن حجر في التقريب (٦٢١٧): كذَّبوه.\n(^٣) السالف تخريجه.","vol":"3","page":493},{"text":"وفي حديثِ ابنِ عباسٍ (^١)، وفي حديثِ أبي أيُّوبَ الأنصارِيِّ (^٢)، وفي حديثِ عبدِ الله بنِ أنيسٍ الجُهَنِيِّ، كلُّها عن النبيِّ -ﷺ-. وفي حديثِ أبي أيُّوبَ: \"وَمَنْعُ ابنِ السبيلِ\" (^٣). ولا أحْفَظُه في غيرِه.\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن كثيرِ بنِ زيدٍ، عن الوليدِ بنِ رَبَاحٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"اتَّقُوا السَّبْعَ الموبِقاتِ\". قُلْنا: وما هي؟ قال: \"الشِّرْكُ باللّه، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّم اللّهُ إلَّا بالحقِّ، والزِّنَي،\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٤٤٠، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٦١، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٥٢ (١٣٠٢٣)، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٢٧٠ (٢٩٠) من طرقٍ عن عبد الله بن صالح -كاتب الليث- عن معاوية -وهو ابن صالح الحضرميّ- عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس موقوفًا. وعليّ بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة كما في تحرير التقريب (٤٧٥٤).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٤٨٨ (٢٣٥٠٢)، وابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٦٤٤ (٢٧١)، والنسائي في المجتبى (٤٠٠٩)، وفي الكبرى ٣/ ٤٢٣ (٣٤٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٥٠ (٨٩٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٢٨ (٣٨٨٥)، وفي مسند الشاميين ٢/ ١٧٨ (١١٤٤) من طرقٍ عن بقيّة -وهو ابن الوليد- عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي رُهْم السَّمَعيِّ عن أبي أيوب عن النبيِّ -ﷺ-؛ وفيه أنهم سألوه -ﷺ-: ما الكبائر؟ قال: \"الإشراك باللّه، وقتل النفس المسلمة، وفرارٌ يوم الزَّحف\". وهذا إسناد ضعيف لأجل بقيَّة بن الوليد فهو ضعيف؛ لأنه كان يدلِّس تدليس التَّسوية وهو شرُّ أنواع التدليس، قادحٌ في عدالة فاعله كما في تحرير التقريب (٧٣٤). وأبو رُهْم السَّمَعي: هو أحزاب بن أَسِيد وهو ثقةٌ. ويغني عنه حديث أبي هريرة الآتي تخريجه قريبًا.\n(^٣) وقع هذا الحرف من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عند أبي بكر البرديجي في جزء فيه من روى عن النبي -ﷺ- من الصحابة في الكبائر (١٠) من طريق بقيّة بن الوليد، عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي أيوب ﵁ مرفوعًا.\nوبقيَّة بن الوليد ضعيف كما بيّنا في التعليق السابق. وابن ثوبان: هو عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي وثَّقه أبو حاتم الرازي ودُحيم وغيرهما، وضعّفه أحمد والنسائي وابن خراش كما في تحرير التقريب (٣٨٢٠).","vol":"3","page":494},{"text":"وأكلُ الرِّبَا، وأكلُ مالِ اليَتِيم، وشهادَةُ الزُّورِ، وقَذْفُ المحْصَنَاتِ\" (^١).\nوحديثُ عبدِ الله بنِ أُنيسٍ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه في السَّبْعِ الكبائرِ، إلَّا أنَّه ذكَرَ فيهنَّ العُقُوقَ، ولم يَذْكُرْ قَذْفَ المحْصَناتِ (^٢).\nفهذا ما في الآثارِ المَرْفُوعَةِ مِن الكبائرِ عن النبيِّ -ﷺ-، وهو يُخرَّجُ في التَّفْسِيرِ المرفوعِ، وهي مَشْهُورَةٌ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ، ترَكْتُ ذِكْرَ أسانِيدِها خَشْيَةَ الإطالَةِ.\nوأجْمَعَ العلماءُ على أنَّ الجَوْرَ في الحُكْم مِن الكَبائرِ لمَن تعَمَّدَ ذلك\n_________\n(^١) أخرجه البرديجي في الكبائر (٥) عن الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب، به. وقد اختُلف فيه على الربيع بن سليمان، فقد أخرجه النسائي في المجتبى (٣٦٧١)، وفي الكبرى ٦/ ١٦٩ (٦٤٦٥)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٨ (١٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٤٩ (٨٩٤) عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث -وهو سالم مولى ابن مطيع- عن أبي هريرة، به.\nكما تابع الربيع بن سليمان على هذا الوجه كلّ من هارون بن سعيد الأيلي عند مسلم (٨٩)، وأحمد بن سعيد الهمداني عند أبي داود (٢٨٧٤) كلاهما عن ابن وهب، به. كما أخرجه البخاري (٢٧٦٦) و(١٨٥٧) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة.\nوفي الإسناد المذكور عند المصنّف كثير بن زيد وهو صدوق حسن الحديث، وثَّقه بعضهم، وضعَّفه آخرون كما في تحرير التقريب (٥٦١١)، والوليد بن رباح: وهو المدني، قال عنه ابن أبي حاتم: صالح. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حسن الحديث. كما في تهذيب الكمال ٣١/ ١٢.\nولم نقف على هذه الرواية من الوجه المذكور عند المصنّف إلَّا عند البرديجي: فهي على ضعفٍ في إسنادها مخالفة لرواية جماعة الثقات كما بيّناه هنا.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٣٦ (١٦٠٤٣)، والترمذي (٣٠٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٨٠ (٢٠٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٢٨ (٨٩٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٦ من طريق يونس بن محمد عن الليث عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التميمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني أنه -ﷺ- قال: \"إنّ من أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالفٌ باللّه يمينًا صبرًا، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلَّا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة\". وهذا إسناد ضعيف لضعف هشام بن سعد، أبو عبّاد المدني، ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما كما في تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.","vol":"3","page":495},{"text":"عالِمًا به، رُوَيتْ في ذلك آثارٌ شديدةٌ عن السَّلَفِ. وقال اللّهُ ﷿: ﴿وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٥)﴾ [المائدة: ٤٤] و: ﴿الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. و: ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]. نزَلَتْ في أهل الكتابِ. قال حُذَيْفَةُ، وابنُ عباسٍ: وهي عامَّةٌ فينا (^١). قالوا: ليس بكُفْرٍ يَنْقُلُ عن المِلَّةِ إذا فعَلَ ذلك رجلٌ مِن أهلِ هذه الأُمَّةِ، حتى يَكْفُرُ باللّه وملائكَتِه وكُتُبِه ورُسُلِه واليوم الآخِرِ. رُوِي هذا المعْنَى عن جماعَةٍ مِن العلماء بتَأْوِيلِ القرآنِ؛ منهم ابنُ عباسٍ، وطاوسٌ، وعطاءٌ (^٢). وقال اللّهُ ﷿: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)﴾ [الجن: ١٥]. والقاسِطُ: الظالِمُ الجائِرُ.\nفالذي حصَل في الآثارِ المذكورَةِ عن النبيِّ -ﷺ- مِن ذِكْرِ الكَبائرِ، سِتَّةَ عشَرَ ذَنْبًا: الإشْرَاكُ بالله، وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ، وعُقُوقُ الوالِدَينِ المسلمَيْن، وقَذْفُ المحْصَنَةِ، وشَهادَةُ الزُّورِ، والسِّحْرُ، والفِرارُ مِن الزَّحْفِ، والزِّنَي، وأكلُ\n_________\n(^١) ينظر في هذا: تفسير سفيان الثوري، ص ١٠١ - ١٠٢، وتفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١ والسُّنة للمروزي (٦٥)، وأخبار القضاة لوكيع ١/ ٤٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٠/ ٣٤٨ و٣٥٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٣ (٦٤٣٠)، والإبانة لابن بطة ٢/ ٧٣٧ (١٥١٢)، والمستدرك للحاكم ٢/ ٣١٢.\n(^٢) تنظر الأخبار عنهم في ذلك: تفسير سفيان الثوري، ص ١٠١ - ١٠٢/ وتفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١ وأخبار القضاة لوكيع ١/ ٤٢ و٤٣، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٠/ ٣٥٥ و٣٥٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٣ (٦٤٣٣)، والمستدرك للحاكم ٢/ ٣١٣، والإبانة لابن بطة ٢/ ٧٣٥ (١٠٠٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٠.\nوقال القاسم بن سلّام في كتاب الإيمان له، ص ٨٩ - ٩٢ بعد أن نقل جملةً من أقوال أهل التأويل في هذه الآياتِ كقول ابن عباس: \"ليس بكُفرٍ ينقل من الملَّهِ\"، وقول عطاء بن أبي رباح: \"كفر دون كفرٍ\"، قال ابن سلّام: (تأويله عند أهل التفسير: أنَّ مَنْ حَكَم بغير ما أنزل الله وهو على ملَّة الإسلام، كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أنَّ أهل الجاهلية كانوا كذلك يحكمون، وهذا قوله: \"ثلاثة من أمر الجاهلية، الطَّعن في الأنساب والنِّياحة والأنواء\" وكذلك الحديث: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وَعَد أخلفَ، وإذا ائتُمِنَ خان\" ليس وجوه هذه الآثار كلِّها من الذُّنوب: أنَّ راكبها يكون جاهلًا، ولا كافرًا، ولا منافقًا وهو مؤمن باللّه وما جاء من عنده ومؤدٍّ لفرائضه، ولكن معناها: أنّها تتبيَّن من أفعال الكفّار محرَّمة منهيٌّ عنها في الكتاب وفي السُّنة؛ ليَتَحاماها المسلمون ويتجنَّبوها، فلا يتشبَّهوا بشيءٍ من أخلاقهم ولا شرائعهم).","vol":"3","page":496},{"text":"الرِّبَا، وشُرْبُ الخمرِ، والسَّرِقَةُ، واليَمِينُ الغموسُ، وأكْلُ مالِ اليَتِيم ظُلْمًا، والإلحَادُ بالبَيْتِ الحَرامِ، ومَنْعُ ابنِ السبيلِ، والجَوْرُ في الحُكْم عَمْدًا.\nومَن جعَل الاسْتِسْبابَ للأبَوَيْن مِن بابٍ غيرِ العُقُوقِ، كانت سَبْعَةَ عشَرَ، عَصَمَنا اللّهُ مِن جميعِها برَحْمَتِه.\nوقد روَى عمرُ بنُ المغِيرَةِ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"الضِّرَارُ في الوَصِيَّةِ مِن الكَبائِرِ\" (^١). هكذا رواه عمرُ بنُ المغِيرَةِ مَرْفُوعًا.\nوروَاه الثوريُّ (^٢)، وزُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ (^٣)، وأبو مُعاوِيَةَ، ومنْدَلُ بنُ عليٍّ، وعَبيدَةُ بنُ حُمَيْدٍ (^٤)، كلُّهم عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ مَوْقُوفًا، قال: الضِّرَارُ في الوَصِيَّةِ مِن الكبائِرِ. ثم قرَأ: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ [الطلاق: ١].\nومِن حديثِ بُرَيْدَةَ الأسْلَمِي، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ أكبرَ الكبائِرِ الإشراكُ باللّه، وعُقُوقُ الوالِديْن، ومَنْعُ فَضْلِ الماء، ومَنْعُ الفَحْلِ\". وهذا حديثٌ\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٦، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ١٨٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٣٣ (٥٢٠٩)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٥ (٨٩٤٧)، والدارقطني في السنن ٥/ ٢٦٦ (٤٢٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧١ (١٢٩٦٢) من طريق عمر بن المغيرة، به. وعمر بن المغيرة هذا ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٦/ ١٤٧ - ١٤٨ (٥٦٩٧) بعد أن أورد له هذا الحديث: \"والمحفوظ موقوف\" وذكر فيه قول البخاري: \"عمر بن المغيرة منكر الحديث: مجهول\" وذكر فيه قول العقيلي: \"هكذا رواه الناس عن داود موقوفًا، وهو أوْلي، ولا نعلم أحدًا رفعه إلّا عمر بن المغيرة، ولا يُتابع على رفعه\".\n(^٢) في تفسيره، ص ٩١ عن داود بن أبي هند، به. ووقع في المطبوع من تفسيره \"أبي داود\" وهو خطأ.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٥٩٦ (١٤٥٣) من طريق زهير بن معاوية، به.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٥ من طريق عبيدة بن حميد، به. ولم نقف على روايتي أبي معاوية ومندل بن عليّ فيما بين أيدينا من المصادر. وهذا الموقوف رواه أيضًا عبد الله بن إدريس وأبو خالد الأحمر وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٣١٥٧٨) و١١/ ٢٠٥ (٣١٥٨١)، ورواه عليّ بن مسهر وهو عند النسائي في الكبرى ١٠/ ٦٠ (١١٠٢٦)، ورواه عائذ بن حبيب وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨٩ (٤٩٤٤).","vol":"3","page":497},{"text":"ليس بالقَوِيِّ. ذكَره البَزَّارُ، عن عمرِو بنِ مالِكٍ، عن عمرَ بنِ عليٍّ المُقَدَّمِيِّ، عن صالِحِ بنِ حَيَّانَ، عن عبدِ الله بنِ بريْد، عن أبيه (^١). وليس له غيرُ هذا الإسنادِ، وليس ممَّا يُحْتَجُّ به.\nوقد روَى حَنَشُ بنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن جَمَعَ بينَ صَلاتيْن مِن غيرِ عُذْرٍ فقد أتَى بَابًا مِن أبوابِ الكبائِرِ، ومَن شَهِد شَهَادةً فاجْتاحَ بها مالَ مسلمٍ، فقد تبَوَّأ مَقْعَدَه مِن النارِ، ومَن شَرِب شَرَابًا حتى يَذْهَبَ عَقْلُه الذي رَزَقَه اللّهُ، فقد أتَى بابًا مِن أبوابِ الكبائِرِ\" (^٢).\nوهذا حديث وإن كان في إسْنادِه مَن لا يُحْتَجُّ بمثلِه أيضًا، مِن أجْلِ حَنَشٍ هذا، فإنَّ مَعْنَاه صحيحٌ مِن وُجُوهِ.\nوقد روَى شَبِيبُ بنُ بِشْرٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما الكبائِرُ؟ قال: \"الشِّرْكُ باللّه، والإياسُ مِن رَوْحِ الله، والقُنُوطُ مِن رَحْمَةِ الله\" (^٣).\n_________\n(^١) مسند البزار ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٧)، وإسناده ضعيف لأجل صالح بن حيّان: وهو القرشيّ الكوفي ضعّفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، والبخاري، وأبو بشر الدولابي، وأبو داود، وابن حبان كما في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٤ - ٣٥ والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٨٨)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٥/ ١٣٦ (٢٧٥١)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٦ (١١٥٤٠)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٤٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٧ (١٤٧٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤، والبيهقي ٣/ ١٦٩، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٠١ من طرق عن حنش بن قيس الرَّحَبيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حنش بن قيس: وهو الحسين بن قيس الرَّحَبيّ، متروك كما في تقريب التهذيب (١٣٤٢)، وقال عنه أحمد والنسائي: متروك، وقال البخاري: لا يكتب حديثه، وضعَّفه أبو زرعة وابن معين وغيرهما كما في ميزان الاعتدال (٢٠٤٣)، وقد قال العقيلي بعد أن أخرج له هذا الحديث في الضعفاء (٢٩٥): وله غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلَّا به، وينظر تعليقنا على جامع الترمذي.\n(^٣) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ٧١ (١٠٦) من طريق الضَّحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر، به. وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٣١ (٥٢٠١) من طريق أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر، به. وفي آخره: \"والأمن من مكر الله\" بدل \"والقنوط من رحمة الله\". =","vol":"3","page":498},{"text":"فهذه الكبائرُ مَن وَقَاه اللّهُ إيَّاها، وعَصَمَه عنها (^١)، ضُمِنَتْ له الجنةُ، إذا (^٢) أدَّى فرائِضَه؛ فإنَّهُنَّ الحسناتُ المُذهِبَاتُ للسَّيئاتِ، ألَا تَرَى أنَّ مَن اجْتنَبَ كبائرَ ما نُهِيَ عنه، كُفِّرَتْ سَيِّئاتُه الصغائرُ بالوُضوء، والصلاةِ، والصيامِ، ومَن مات على هذا زُحْزِح عن النارِ وأُدْخِل الجنةَ وفاز، مَضْمُونٌ له ذلك؟ ومَن أتَى كبيرةً مِن الكبائرِ، ثم تاب عنها بالنَّدَم عليها، والاسْتِغْفارِ منها، وتَرْكِ العَوْدَةِ إليها؛ كان كمَن لم يَأْتِها قَطُّ، والتَّائِبُ مِن الذنبِ كمَن لا ذَنْبَ له.\nعلى هذا التَّرتيبِ في الصغائرِ والكبائرِ وكَفَّارَةِ الذُّنُوبِ، جاءَ معنى كتابِ الله وسنةِ رسولهِ -ﷺ- عندَ جماعَةِ العلماء بالكتابِ والسُّنَّةِ، ومَن أتى كبيرةً (^٣) ومات على غيرِ تَوْبَةٍ منها، فأمْرُه إلى الله؛ إن شاء غَفَر له، وإن شاء عَذَّبَه.\nفعلى ما ذكَرْنا ووَصَفْنا خرَجَ قولُنا: إنَّ الأحادِيثَ في اجْتِنابِ الكبائرِ أعَمُّ مِن حديثِ هذا البابِ، في قولِه: \"مَن وُقِي ما بينَ لَحْيَيْه ورِجْلَيْهِ دَخَل الجنةَ\". واللّهُ الموَفِّقُ للصَّوابِ، لا شَرِيكَ له.\nوقد جاء عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه تكَفَّلَ بالجنةِ لمَن جاء بخِصالٍ سِتّ ذكَرَها: أخبَرنا خَلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ\n_________\n= وشبيب بن بشر: هو أبو عبد الله البَجَلي وثَّقه يحيى بن معين وليَّنه أبو حاتم كما في تهذيب الكمال ١٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠. وأورده ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٦٥ وعزاه للبزار وقال: \"وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفًا، فقد رُوي عن ابن مسعود ذلك\" قلنا: وحديث ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ٤٥٩ (١٩٧٠١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٢٤٣، والطبراني في الكبير ٩/ ١٥٦ (٨٧٨٣) من طرق عن وَبَرة بن عبد الرَّحمن عن أبي الطفيل عنه موقوفًا. ورجَّح الدارقطني في العلل ٥/ ٣٤٢ (٩٣٧) الموقوف وقال: هو الصواب. وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٦٦: \"وهو صحيح إليه بلا شكٍّ\".\n(^١) في خ: \"منها\"، وما أثبتناه من د ١، ق.\n(^٢) في خ: \"ما\"، وما أثبتناه من د ١، ق.\n(^٣) في د ١: \"من مات عن كبيرة\".","vol":"3","page":499},{"text":"عُثْمانَ، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يُوسفَ، قال: حَدَّثَنَا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن سعدِ بنِ سِنانٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ الله -ﷺ- قال: \"تَكَفَّلوا لي سِتًّا أتَكَفَّلْ لكم بالجنةِ\". قالوا: وما هي يا رسولَ الله؟ قال: \"إذا حَدَّثَ أحَدُكم فلا يَكْذِبْ، وإذا وَعَد فلا يُخلِفْ، وإذا اؤْتُمِن فلا يَخُنْ، وغُضُّوا أبصَارَكم، واحْفَظوا فُرُوجَكم، وكُفُّوا أيدِيَكم\" (^١).\nوأمَّا رِوايَةُ مَن روَى في حديثِ مالِكٍ هذا: لا تُخْبِرْنا. على لَفْظِ النَّهْي، فيَحْتَمِلُ عندي وجْهَين؛ أحدُهما: أن يكونَ قائلُ ذلك قالَه على مَعْنَى اسْتِنْباطِها واسْتِخْراجِها إنْ يَتْرُكْهم، وذلك على وَجْهِ التَّعْلِيم والإدْرَاكِ بالفِكْرَةِ لها، أو يكونَ رجلًا منافقًا قال ذلك القولَ زَهادَةً في سَماعِ ذلك مِن رسولِ الله -ﷺ- ورَغْبَةً عنه، وكانوا قومًا قد نَهاه اللّهُ عن قَتْلِهم بما أظْهَرُوه مِن الإيمانِ، واللّهُ أعلمُ أيَّ ذلك كان، وكيف كان.\nوأمَّا رِوايةُ مَن روَى: ألَا تُخْبِرُنا. فهي بَيِّنَةٌ في الاسْتِفْهام على وَجْهِ العَرْضِ والإغْراء والحَثِّ، كأنها \"لا\" التي للتَّبْرِئَةِ (^٢)، دخَلَ عليها ألِفُ الاسْتِفْهامِ، فصار مَعْنَاها ما ذكَرْنا.\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في المطالب العالية لابن حجر (٢٩٠٩)، وإتحاف الخيرة للبوصيري (٧٣١١)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٢٤٨ (٤٢٥٧)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٨٦) وفي مساوئ الأخلاق (١٥٢)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٣٥٥ (٧٩٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٩، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٣٥٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩/ ٣٦٧ من طرق عن الليث بن سعد، به. وفي إسناده سعد بن سنان: وهو الكندي المصري ضعّفه أحمد ابن حنبل والنسائي والدارقطني والجوزجاني. وقال الذهبي: ليس بحجَّة. ينظر تحرير التقريب (٢٣٣٨).\n(^٢) وهي التي تفيد تبرئة جنس اسمها كله من معنى غيرها، وسمّيت بذلك لأنَّها تختص بتبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر، لقوَّة دلالتها على النفي المؤكِّد أكثر من غيرها من أدوات النفي الأخري، وهي المعروفة بـ\"لا\" النافية للجنس، ولعملها شروط مبسوطة في كتب النحو. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢/ ٣، وضياء السالك إلى أوضح المسالك ١/ ٣٣٩، وجامع الدروس العربية ٢/ ٣٢٩.","vol":"3","page":500},{"text":"وأمَّا تَكْرِيرُه -ﷺ- قولَه: \"ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْه\" ثلاثَ مَرَّاتٍ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ جَوابًا لتَكْرِيرِ قولِه: \"مَن وَقَاه اللّهُ شَرَّ اثنتَيْن\". قال ذلك ثلاثًا أيضًا.\nوَيحْتَمِلُ أن يكونَ على ما رُوِي عنه أنَّه كان إذا تكَلَّمَ بكَلِمَةٍ كرَّرَها ثلاثًا (^١). وفي هذا رُخْصَةٌ لمَن كَرَّرَ الكَلامَ يُرِيدُ به التأكيدَ والبَيَانَ، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ إذا كَرَّرَ كلمةً يُرِيدُ تأْكِيدَها، أنْ يُكَرِّرَها أكْثَرَ مِن ثلاثٍ وباللّه التوفيقُ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، وحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ رشيقٍ، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سعيدِ بنِ بَشِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ غِيَاثٍ، قال: حَدَّثَنَا فَضَالُ بنُ جُبَيْرٍ، قال: سَمِعْتُ أبا أُمَامَةَ الباهِليَّ صاحِبَ رسولِ الله -ﷺ- يَأْثُرُ حديثًا سَمِعَه مِن رسولِ الله -ﷺ- أنَّه كان يقولُ: \"اكْفُلُوا لي بسِتِّ خِصَالٍ، أكْفُلْ لكم بالجنةِ، إذا حَدَّث أحَدُكم فلا يَكْذِبْ، وإذا وَعَدَ فلا يُخلِفْ، وإذا اؤتُمِنَ فلا يَخُنْ، وامْلِكوا ألسِنَتَكم، وكُفُّوا أيْدِيَكم، واحْفَظُوا فُرُوجَكم\" (^٢). واللفظُ لحديثِ خَلَفٍ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٩٤) و(٩٥)، والترمذي (٢٧٢٣) من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس ﵁.\n(^٢) إسناده ضعيف، أخرجه ابن شاهين في جزء من حديثه لأبي الحسين المهتدي (١)، وابن الجوزي في البرِّ والصّلة (٢٤٩) من طريق عبد الواحد بن غياث وطالوت بن عباد، به.\nوأخرجه البغوي في معجم الصحابة ٣/ ٣٨٤ (١٣١٨)، وابن حبّان في المجروحين ٢/ ٢٠٤ (٨٦١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٦٢ (٨٠١٨)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢١ (١٥٦٨)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨/ ٣٩٦، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقَّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب ٣/ ١٤٤ (٢٢٥٧)، وابن الجوزي في البرِّ والصِّلة (٢٤٩) من طرق عن فضال بن جبير، به. وفضال بن جبير ضعيف، قال ابن عدي فيما نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٧ (٦٧٠٥): أحاديثه غير محفوظة. ونقل عن أبي حاتم قوله: ضعيف الحديث، وينظر تعليقنا على تاريخ الخطيب.","vol":"3","page":501},{"text":"حديثٌ رابعٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يَسارٍ، أن رسولَ الله -ﷺ- أرسَل إلى عمرَ بن الخطاب بعطاءٍ (^٢)، فرَدَّه عمرُ (^٣)، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"لِمَ رَدَدْتَه؟ \". فقال: يا رسولَ الله، أليس أخبَرتَنا أنَّ خيرًا لأحَدِنا ألَّا يأخُذَ مِن أحَدٍ شيئًا؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّما (^٤) ذلك عن (^٥) المسألةِ، فأمَّا ما كان عن غيرِ مسألةٍ، فإنَّما هو رزقٌ يَرْزُقُكَه اللّهُ\"، فقال عمرُ بنُ الخطاب: أمَا والذي نَفْسِي بيدِه، لا أسألُ أحدًا شيئًا، ولا يأتينِي شيءٌ مِن غيرِ مسألةٍ إلَّا أخَذْتُه.\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمْتُه بينَ رواةِ الموطَّأ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ هكذا، وهو حديثٌ يَتَّصلُ مِن وجوهٍ ثابتةٍ عن النبيِّ -ﷺ- مِن حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، ومِن غيرِ ما وَجْهٍ عن عمرَ (^٦).\nوفيه أن يُهْدِيَ الكبيرُ إلى الصغيرِ، والجليلُ إلى مَن هو دُونَه، وأن يُهْدِي القليلُ المالِ إلى مَن هو أكْثر منه مالًا.\nوفيه أنَّه لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يَرُدَّ الهدِيَّةَ إذا عَلِم طِيبَ مَكْسَبِها؛ لأنَّ قولَه -ﷺ- لعمرَ: \"لِمَ رَدَدْتَه؟ \" كان إنكارًا منه لفعِله.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٢).\n(^٢) في ق: \"بعطائه\"، وما أثبتناه من النسخ الأخري، وهو موافق لما في المطبوع من الموطأ.\n(^٣) \"عمر\" لم يرد في ق، خ.\n(^٤) في د ١: \"إن\".\n(^٥) في د ١: \"من\".\n(^٦) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المتَّصلة عن النبيِّ -ﷺ- من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، ومن غير هذا الوجه في الآتي من شرح المصنّف في هذا الباب إن شاء الله تعالى.","vol":"3","page":502},{"text":"وفيه استعمالُ العُموم في الأخبارِ والأوامرِ، ألا تَرَى أن عمرَ اسْتَعْمَل ما سَمِع من النبيِّ -ﷺ-، قولَه: \"خيرٌ لأحَدِكم ألَّا يأخُذَ من أحَدٍ شيئًا\" على عُمُومِه؟ ولم تُوجِبْ عندَه اللغةُ في الخطابِ غيرَ ذلك، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه رسولُ الله -ﷺ- بل بَيَّنَ له مُرادَه منه.\nوفيه أن العُمُومَ جائزٌ عليه الخصوصُ.\nوفيه كراهيةُ السؤالِ على كلِّ حالٍ. وقد قدَّمْنا ذكْرَ الآثارِ فيمن تَحِلُّ له المسألةُ، ومن لا تَحِلُّ له، في كتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادَتِه هاهنا.\nوقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُه في هذا الحديثِ: بعَث رسولُ الله -ﷺ- إلى عمرَ بعطاءٍ؛ أي: مِمَّا كان يقْسِمُه من الفَيْء على سبيلِ الأُعْطيةِ. وهو بعيدٌ؛ لأنَّ أوَّلَ من فرَض الأُعْطِيَةَ عمرُ بنُ الخطابِ (^١)، ويَستحِيلُ أيضًا أنْ يَرُدَّ نَصيبَه مِن الفَيْء، ويقولَ فيه ذلك القولَ، لِمَن تدَبَّرَه. والوجهُ عندي أنَّها عَطِيَّةُ على وَجْهِ الهِبَةِ والهدِيَّةِ والصلةِ. واللّهُ تعالى أعلمُ.\nوفي الحديثِ أيضًا أن الواجِبَ قَبولُ كلِّ رزقٍ يَسُوقُه اللّهُ ﷿ إلى العبدِ على أيِّ حالٍ كان، ما لم يكنْ حرامًا بَيِّنًا.\n_________\n(^١) ينظر: الأموال لأبي عبيد (٥٥٤)، والطبقات لابن سعد ٣/ ٣٠٤ و٢٨٤، والمصنف لابن أبي شيبة (٣٦٩٩٠) فيما أخرجوه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد: أنّ عمر بن الخطاب أوَّل من فرض الأَعطية.\nوأخرج أبو داود في سننه (٢٩٦١) من طريق عيسى بن يونس عن ابنٍ لعديّ بن عديّ الكندي: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى مَنْ سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حَكَم به عمر بن الخطاب ﵁، فرآه المؤمنون عَدْلَا موافقًا لقول النبيِّ -ﷺ-: \"جَعَل اللّهُ الحقَّ على لسان عمرَ وقلبِه\" فَرضَ الأعطيةَ للمسلمين، وعَقَد لأهل الأديان ذمّةً بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخُمْسٍ ولا مَغْنمٍ. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩٥ (١٣٠٩٩) من طريق أبي داود، به. وقال: \"رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب ﵁ منقطعة، واللّه أعلم\".","vol":"3","page":503},{"text":"حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا سُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارثِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، أن رسولَ الله -ﷺ- كان يُعْطِي عمرَ بنَ الخطابِ العطاء، فيقولُ له عمرُ: أعْطِه يا رسولَ الله من هو أفْقَرُ إليه مِنِّي. فقال له رسولُ الله -ﷺ-:\"خُذْه فتمَوَّلْه أو تصدَّقْ به، وما جاءَك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائل فخُذْه، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك\". قال سالمٌ: فمِن أجلِ ذلك كان ابنُ عمرَ لا يسألُ أحدًا شيئًا، ولا يَرُدُّ شيئًا أُعْطِيَه (^١).\nوفيه ما كان عليه عمرُ ﵀ من البِدَارِ إلى طاعةِ رسولِ الله -ﷺ- التي فيها طاعَةُ الله، ألا ترَى إلى قولِه: واللّه لا أسألُ أحدًا، ولا يَأْتِينِي شيءٌ مِن غيرِ مسألةٍ إلَّا أخَذْتُه؟ وهكذا يَلْزَمُ مَن جَهِل شيئًا الانقيادُ إلى العِلْم واسْتِعْمالُه.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيد بنِ أسلمَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُى: أرسَل إليَّ رسولُ الله -ﷺ- بمالٍ، فرَدَدْتُه، فلمَّا جِئْتُه قال: \"ما حَمَلك على أن تَرُدَّ ما أرسَلتُ به إليك؟ \". قال: قلتُ: يا رسولَ الله، قُلْتَ لي: \"إن خيرًا لك ألَّا تَأْخُذَ من الناسِ\". قال: \"إنَّما ذلك أن تسألَ الناسَ، ومَا جاءَك مِن غيرِ مسألةٍ فإنَّما هو رزقٌ رزَقَكه اللّهُ\".\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٠٤٥) (١١١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٧ (٢٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٤ (١٢٣٩٩) من طريق عبد الله بن وهب، به. وقوله: \"فتَموَّله\" أي: اجعله لك مالًا. وقوله: \"وأنت غير مشرفٍ\" قال البغوي في شرح السُّنة ٦/ ١٢٨: \"كأنه أراد وأنتَ غيرُ طامعٍ فيه، ولا متطلِّعٍ إليه، يقال: أشْرَفتُ الشيءَ: إذا علوتُه، وأشرفتُ على الشيء: اطَّلعت عليه من فوق\".\n(^٢) في مصنفه (٢٢٤٠٧)، وهو عند عبد بن حميد (٤٢).","vol":"3","page":504},{"text":"وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^١): حَدَّثَنَا عمرُو بنُ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ نافعٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعيبٌ، عن الزهريِّ، قال: حدَّثني سالمُ بنُ عبدِ الله، أن عبدَ الله بنَ عمرَ قال: سِمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: كان رسولُ الله -ﷺ- يُعْطِيني العطاء فأقولُ: أعْطِه أفْقَرَ إليه مِنِّي. حتى أعْطَاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أعْطِه أفْقَرَ إليه مِنِّي. فقال: \"خُذْه فتَمَوَّلْه وَتَصَدَّقْ به، وما جاءك مِن هذا المالِ وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ، فخُذْه، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك\".\nأخبرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوَرَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا القعنبيُّ، قال: حَدَّثَنَا البُهْلُولُ بنُ راشدٍ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابن شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن أبيه، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: كان رسولُ الله -ﷺ- يُعطِيني العطاء، فأقولُ: أعْطِه مَن هو أفْقَرُ إليه منِّي. حتى أعطاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أعطِه من هو أفْقَرُ إليه مِنِّي. فقال رسولُ الله -ﷺ-:\"خُذْه، وما جاءك من هذا المالِ من غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فخُذْه\" (^٢).\nوعندَ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ إسنادٌ آخرُ، عن السائبِ بنِ يزيدَ، عن حُوَيْطِبِ بنِ عبدِ العُزَّي، عن عبدِ الله بنِ السَّعْدِيِّ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، عن النبيِّ -ﷺ- بمَعْناه سواء.\n_________\n(^١) الكبرى ٣/ ٨٣ (٢٣٩٩)، وهو في المجتبى (٢٦٠٧)، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٣٦)، والبخاري (٧١٦٤) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٥ (١٣٧)، والبخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٠) من طريق يونس بن يزيد، به.","vol":"3","page":505},{"text":"روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ عنه جماعةٌ من أصحابِه؛ منهم الزُّبيدِي (^١)، ومعمرٌ (^٢)، وابنُ عُيينةَ (^٣)، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ (^٤)، ويقولونَ: إن ابنَ عيينةَ إنَّما سَمِعه مِن مَعْمَرٍ، وعنه يَرْويه (^٥).\nوقيل لمالكٍ: الحديثُ الذي إلى: \"مَا جاءك من غيرِ مسألةٍ فإنَّما هو رِزْقٌ رَزَقَكه اللّهُ\" أفيه رُخْصَةٌ؟ قال: نعم. قيل: فمَن أُعْطِي شيئًا ووُصِل به؟ قال: تَرْكُه أحَبُّ إليَّ وأفْضَلُ، إن كان له عنه غِنًى، إلَّا أن يخافَ على نفسِه الجُوعَ وهو مُحْتاجٌ، فلا أرَى به بأسًا.\nوروَى حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن ثابتٍ، عن أبي رافع (^٦)، عن أبي هريرةَ، قال: ما أحدٌ من الناسِ يُهْدِي إليَّ هَدِيّةً إلَّا قبِلْتُها، وأمَّا أنْ أسْألَ، فلم أكنْ لأسْأل (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٢٣ (٨٣٣)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٦)، وفي الكبرى ٣/ ٨٣ (٢٣٩٨) من طريق محمد بن الوليد الحمصي، عن الزبيدي، به.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ١٢ (٢١) من طريق معمر بن راشد وغيره، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٦٠١ (٦٥٣٥) و١٠/ ٤٣٢ (٨٢٤٨) من طريق الحميدي، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٦٠٥)، وفي الكبرى ٣/ ٨٢ (٢٣٩٧)، والبزار في مسنده ١/ ٣٦٣ (٢٤٤) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٨ (١٠٠)، والبخاري (٧١٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٧)، وفي الكبرى ٣/ ٨٤ (٢٤٠٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة، به.\n(^٥) كما عند الحميدي في مسنده ١/ ١٢ (٢١)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٦٠١ (٦٥٣٥) و١٠/ ٤٣٢ (٨٢٤٨).\n(^٦) عبد الله بن رافع.\n(^٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٤٤، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٤٦٥ (٨٣١١)، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٥٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٨ (١٢٤٠٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.","vol":"3","page":506},{"text":"أخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله -يَعْنِي أحمدَ بنَ حنبَلٍ- يُسْألُ عن قولِ النبيِّ -ﷺ-: \"ما أتاك من غيرِ مسألةٍ ولا إشْرَافٍ\" أيَّ الإشْرافِ أراد؟ فقال: أن تَسْتَشْرِفَه وتقولَ: لعلَّه يَبعَثُ إليَّ بقلبِك. قيل له: وإن لم يتَعَرَّضْ؟ قال: نعم، إنَّما هو بالقلبِ. قيل له: هذا شديدٌ. قال: وإن كان شديدًا، فهو هكذا. قيل له: فإن كان رجل لم يُعَوِّدْني أن يُرسِلَ إليَّ شيئًا، إلَّا أنَّه قد عَرَض بقَلْبي، فقُلْتُ: عسى أن يَبعَثَ إليَّ شيئًا؟ فقال: هذا إشرافٌ؛ فأما إذا جاءك مِن غيرِ أن تَحتسِبَه ولا خَطَرَ على قَلْبِك، فهذا الآن ليس فيه إشْرَافٌ. قلتُ له: فلو عرَض بقَلْبِه، لو بعَث إليه، فبعثَ إليه، أيَلْزَمُه أن يَرُدَّه؟ قال: لا أدرِي ما يَلْزَمُه ولكنْ له حِينَئِذٍ أن يَرُدَّه. قلتُ له: وليس عليه واجِبٌ أن يَرُدَّه؟ قال: لا. ثم قال: إن الشأنَ أنَّه إذا جاءه مِن غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، كان عليه أن يأْخُذَ بقولِ النبيِّ -ﷺ-: \"فلْيقْبَلْه\". قال: فحينئذٍ يَنْبَغِي له أن يأخُذَ، ويَضيقُ عليه إذا كان من غيرِ إشرافٍ ولا مسألةٍ، أن يَرُدَّ، فإذا كان فيه إشرافٌ، فله أن يَرُدَّ، ولا يَلْزَمُه أن يأخُذَ، وإن أخَذه، فهو جائزٌ، ولو سأل، لم يكنْ له أنْ يأْخُذَ، وضاق عليه ذلك بالمسألةِ، إذا لم تَحِلَّ له (^١).\nقال أبو عُمر: الإشرافُ في اللغةِ: رَفْعُ الرأسِ إلى المطْمُوعِ عندَه والمطْمُوعِ فيه، وأن يَهَشَّ (^٢) الإنسانُ ويتَعَرَّضَ.\nوما قاله أحمدُ بنُ حنبلٍ ﵀ في تأويلِ الإشرافِ تَضيِيق وتَشْدِيدٌ، وهو عندِي بعيدٌ؛ لأن اللّهَ ﵎ تجاوَز لهذه الأُمَّةِ عمَّا حدَّثت به أنفسَها،\n_________\n(^١) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٤ وعزاه لأبي بكر الأثرم.\n(^٢) هَشَّ للشيء يَهِشُّ: إذا سُرَّ به وفَرِح. والهشاشةُ: الارتياح والخِفَّةُ للمعروف. الصحاح واللسان مادة (هشش).","vol":"3","page":507},{"text":"ما لم يَنطِقْ به لسانٌ، أو تَعْمَلْ به جارِحَةٌ، وما اعْتَقَده القلبُ من المعاصي ما خلا الكفرَ، فليس بشيءٍ حتى يَعمَلَ به، وخَطَراتُ النُّفوسِ مُتَجاوَزٌ عنها بإجماعٍ (^١)، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) دعوى الإجماع في هذا ليست على إطلاقها، فللعلماء في مثل هذه الأحاديث والآيات الواردة في هذا المعنى آراء مختلفة؛ منها ما قال النووي: \"وأمّا قوله -ﷺ-: إنّ الله تجاوز لأُمَّتي ما حدَّثتْ به أنفَسَها ما لم يتكلَّموا أو يعملوا به\" [أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة]. وفي الحديث الآخر: \"إذا همَّ عبدي بسيِّئةٍ فلا تكتبوا عليه، فإن عملها فاكتبوها سيِّئةً، وإذا همَّ بحسنةٍ فلا يعملها فاكتبوها حسنةً، فإن عملها فاكتبوها عشرًا\" [أخرجه مسلم (١٢٨) من حديث أبي هريرة] ... قال الإمام المازريُّ ﵀: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيِّب: أنّ مَن عَزَم على المعصية بقلبه ووَطَّن نفسَه عليها أثِمَ في اعتقاده وعَزْمِه، ويُحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أنَّ ذلك فيمن لم يوطِّن نفسَه على المعصية: وإنما مرَّ ذلك بفكره من غير استقرار، ويُسمّى هذا هَمًّا، ويُفرَّق بين الهَمِّ والعَزْمِ؛ هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمحدِّثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض ﵀: عامّة السَّلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدّثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالَّة على المؤاخذة بأفعال القلوب ... \" ثم قال النَّووي: \"وهو ظاهرٌ حسنٌ لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرِّ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].\nوقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق كلام النووي: ويمكن أن يُستدلَّ لذلك من عموم قوله: \"أو تعمل\" لأن الاعتقاد هو عمل القلب.\nوعلى هذا جاء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجِّهًا لكلام ابن عبد البرِّ، قال: \"فإنَّ ما هَمَّ به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلَّم بها ولم يعملها، لم تكن إرادته لها جازمة، فتلك ممّا لم يكتبها الله عليه كما شهد به قولُه: \"مَنْ هَمَّ بسيِّئةٍ فلم يعملها\"، ومَن حكى الإجماعَ كابن عبد البرِّ وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار\". ينظر: شرح النووي على مسلم ٢/ ١٥١ - ١٥٢، وفتح الباري ١/ ٧١، ومجموع الفتاوى ١٠/ ٧٣٨.","vol":"3","page":508},{"text":"حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ القاسم الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهابِ بنُ سعدٍ الحمْرَاويُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبي يحيى الحَضْرَمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا صالِحُ بنُ محمدٍ السَّلُوليُّ، قال: حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ نَجيحٍ، عن موسى بنِ عُلَيِّ بن رباحٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"الهدِيَّةُ رِزْقٌ من رزقِ الله، فمن أُهْدِي له فلْيَقْبَلْه ولا يَرُدَّه، وليُعْطِه خَيْرًا منه أو ليُكَافِئْ\" (^١).\nقال أبو عُمر: المكافأةُ: الاستواءُ والاعتدالُ، ومنه قولُه: \"شاتان مكافِئتان\" (^٢)؛ أي: معتدِلتان، أو مِثْلانِ، واللّهُ أعلمُ.\nأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَرْوانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سليمانَ الحَرِيرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ موسى الحاِسبُ، قال: حَدَّثَنَا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا هَمَّام، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْالَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْق سَاقَه اللّهُ إليه\" (^٣).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف جدًّا لأجل خالد بن نجيح المصري، كذّبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٥ (١٦٠٥). وهذا الحديث أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البرِّ والصِّلة (٢٣٢)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٣٥٨) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه مرسلًا. وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في لسان الميزان ٤/ ٢٣٠ من طريق شاهين بن حيّان عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وشاهين بن حيّان ضعيف.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الكتاب.\n(^٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٣ (٢٦٠٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٨)، =","vol":"3","page":509},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانِئ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الحَجَّاج، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: أخبَرني معقلُ بنُ عُبيدِ الله، قال: حدَّثني عطاءُ بنُ أبي رباح، قال: قال أبو الدرداء: إذا أخُوك أعْطاكَ شيئًا\n_________\n= والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٤٣٦ (١٤٢٢) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسىِ. وأمّا عبد الملك فلم يقع منسوبًا في أكثر مصادر التخريج، ففي مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب وأصحابه قالوا: \"رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك، فلم نتبيَّن مَن هو، ولم ينسبه الحافظان ابن كثير في جامع المسانيد، وابن حجر في أطراف المسند\". وقال الشيخ الألباني ﵀ في الثمر المستطاب، ص ١٤٩: (وهذا رجاله رجال السِّتة أيضًا غير عبد الملك هذا، فإنه لم يعيَّن عندي الآن، وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: \"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح\" فلعلَّه عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان، والله أعلم. وقال المنذري: \"ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح\"). قلنا: عبد الملك بن عمير روايته عن أبي هريرة بواسطة، فهو إمّا أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة كما عند البخاري (٦٤٨٩)، ومسلم (٢٢٥٦)، أو أنه يروي عن موسى بن طلحة عن أو هريرة كما عند مسلم (٢٠٤). وأما عبد الملك بن أبي سليمان وهو العَرْزميّ إنما يروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم من التابعين، أخرج له مسلم عدَّة أحاديث في صحيحه، ينظر مسلم (٣٦٥) و(٧٠٠) و(١٢١٦).\nوالصحيح في نسبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٤٣٦ حيث أفرد له ترجمة (١٤٢٢) وساق له هذا الحديث فقال: (عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي -ﷺ-: \"مَن عرض له شيء فليقبلْهُ\" نَسَبه يوسف بن راشد، حَدَّثَنَا يحيى بن ضريس، حَدَّثَنَا همّام عن قتادة)، وكذلك نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤ (١٧٤٦) قال: \"عبد الملك بن هبيرة، بصري، يروي عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك\"، وكذا ابن حبان في الثقات ٥/ ١٢٢ (٤١٤٩)، وما سوى ذلك من المصادر لم نقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن أبي هريرة.","vol":"3","page":510},{"text":"فاقْبَلْه منه، فإن كانت لك فيه حاجةٌ فاستَمْتِعْ به، وإن كنتَ غنيًّا عنه فتَصَدَّقْ به، ولا تَنْفَسْ على أخيك أن يَأْجُرَه اللّهُ فيك.\nقال أبو بكرٍ: وأخبَرنا سعيدُ بنُ عُفيرٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعةَ، عن بكرِ بنِ سَوَادَةَ، عن زِيادِ بنِ نُعَيْمٍ، أنَّه حدَّثَه عن ابنِ شُرَيْحٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرو، قال: ما يَمْنَعُ أحَدَكم إذا أتَاه اللهُ برِزْقٍ لم يَسْأَلْه، ولم يَسْتَشْرِفْ له، أن يَقْبَلَه؟ إن كان غَنِيًّا أُجِر في أخِيه، وإن كان فقيرًا كان رِزْقًا قسَمه اللّهُ له.\nقال: وحَدَّثَنَا عليُّ بنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، عن عثمانَ بنِ حَيَّانَ، قال: سمِعتُ أبا الدرداء يقولُ: إن أحدَكم يقولُ: اللهمَّ ارْزُقْنِي. وقد عَلِم أن اللّهَ لا يَخْلُقُ له دينارًا ولا درهمًا، وإنَّما يَرزُقُ بعضَكم مِن بعضٍ، فإذا أُعْطِي أحَدُكم شيئًا، فلْيَقْبَلْه، فإن كان عنه غنيًّا، فلْيَضَعْه في أهلِ الحاجةِ من إخوانِه، وإن كان إليه فقيرًا، فليَسْتَعِنْ به على حاجَتِه، ولا يَرُدَّ على الله رِزْقَه الذي رَزَقه (^١).\nقرأتُ على خلفِ بنِ أحمدَ، أن أحمدَ بنَ مُطَرِّفٍ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبَابَةَ وأيوبُ بنُ سليمانَ أبو صالحٍ، قالا: حَدَّثَنَا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، عن أبي الأسودِ (^٢)، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ،\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٨١ (٣٥٥٢) من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به. وذكره المزِّي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٥٦ من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به. كلاهما عن عثمان بن حيّان مولى أم الدرداء قال: سمعت أمَّ الدرداء تقول، فذكراه من قولها.\nوهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤١٦) مختصرًا من طريق ابن جريجٍ عن عطاء عن أبي الدرداء قال: \"إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته ... \".\n(^٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود، يتيم عروة.","vol":"3","page":511},{"text":"عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن خالدِ بن عَدِيٍّ الجُهَنِيٍّ، أن رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن جاءه مِن أخيه معروفٌ مِن غيرِ سؤالٍ ولا إشرافِ نفسٍ، فلْيقْبَلْه، فإنَّما هو رزقٌ سَاقه اللّهُ إليه\" (^١).\nوأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ أبو عبدِ الرحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ وحَيْوَةُ بنُ شُريحٍ، عن أبي الأسودِ، أنَّه أخبَرهما، أن بُكيرَ بنَ الأشجِّ أخبَره، أن بُسْرَ بنَ سعيدٍ أخبَره، عن خالدِ بنِ عَدِيٍّ الجُهَنِيِّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- في يقولُ: \"مَن جاءه مِن\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٦ (١٧٩٣٦)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ١/ ٤٠٤ (٣١٠) عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٦ (٩٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩٥ (٣٤٠٤) و١١/ ٥٥٩ (٥١٠٨)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٩٦ (٤١٢٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٤٧٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٩٥٠ (٢٤٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٨١ (٣٥٥١)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٥٧٩ من طرق عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.\nقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما يروى عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر،\nعن النبي -ﷺ- (علل الحديث ٦٣١). وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٨:\n\"سألت أبي عن خالد بن عدي الجهني، فقال: لا يُدرى من هو، وهذا الحديث اختلف في الرواية عن بكرٍ بن الأشج، فروى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرَّحمن بن نوفل يتيم عروة، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي، عن النبي -ﷺ-. وروى الليث بن سعد، عن بكرٍ بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر بن الخطاب ﵁، وهو الصحيح\"، ومن عجب أن صديقنا الشيخ شعيب قد صححه في تعليقه على مسند أحمد، ولم ينتبه إلى علته، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٧/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٣٨٤٩)، والحمد لله على مننه.","vol":"3","page":512},{"text":"أخيه معروفٌ مِن غير إشرافٍ ولا مسألةٍ، فليقْبَلْه ولا يرُدَّه، فإنَّما هو رزقٌ ساقه اللّهُ إليه\" (^١).\nوروَى الليثُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ، عن بُسرِ بن سعيدٍ، عن ابنِ الساعديِّ (^٢) (^٣). ورِوايةُ أبي الأسودِ أصَحُّ إن شاء اللّهُ، وباللّه التوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٥٠، وأحمد في المسند ٣٩/ ٤٤٦ (١١/ ٢٤٠٠٩)، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرَّحمن المقرئ، به. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة ٢/ ٢٣٥ (٥٩٢) عن عبد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد، به. وقد ردَّ الحفّاظ هذا الإسناد، وذكروا أن الصواب ما ورد في إسناد الحديث السابق دون ذكر حيوة.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٣٨ (٣٧١)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٢)، وأبو داود (١٦٤٧)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٤)، وفي الكبرى ٣/ ٨٢ (٢٣٩٦) من طرق عن الليث. سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسْر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استَعْمَلَني عمر بن الخطاب ﵁ على الصَّدقة، فلمّا فرغت منها وأدَّيتها إليه، أمر لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عملتُ للّه وأجري على الله، فقال: خُذْ ما أُعطيتَ، فإني عملتُ على عهد رسول الله -ﷺ- فعمَّلني، فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول الله: \"إذا أعطيتَ شيئًا من غير أن تسأل، فكُلْ وتصدَّق\".\nقوله: \"بعُمالة\" العُمالة: ما يُعطاه العامل على عمله، وهي الأجرة. و\"عمَّلني\": أعطاني أجر عملي.\n(^٣) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٣/ ٣٠٤: \"وجاء في الحديث بعده في حديث قتيبة: بُسْر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي، وبعده في حديث هارون (١٠٤٥): عن ابن الساعدي، وهو الصواب، واسمه قدامة، وقيل: عمرو، وهو قرشي عامري، مالكي من بني مالك بن حسان بن عامر بن لؤي، وإنما قيل له السعدي لأنه استُرضع في بني سعد بن بكر، وأما الساعدي فلا أعرف له وجهًا\" ونحو ذلك ذكر النووي في شرح مسلم ٧/ ١٣٦، والعيني في شرط أبي داود ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠.","vol":"3","page":513},{"text":"حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدٍ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمالِهِ، أو لرجلٍ له جاز مِسْكينٌ، فتصدَّقَ على المِسْكينِ، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ\".\nهكذا رواه مالكٌ مُرسلًا، وتابعَه على إرسالِه ابنُ عُيينةَ وإسماعيلُ بنُ أُميَّة.\nورواه الثَّوريُّ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، قال: حدَّثنِي الثَّبَتُ (^٢)، عن النبيِّ -ﷺ-. فذكَره (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٦٠ (٧١٨).\n(^٢) في د ١: \"الليث\" وهو خطأ بيّن.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٢) قال: عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبيِّ -ﷺ-. وأخرجها الدارقطني في العلل ١١/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٢٢٧٩) فقال: \"وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدثني المثبت عن النبيِّ -ﷺ-، ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح\"، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم وأبو زرعة على ما سنذكره عنهما. وقد أخرج هذه الرواية المرسلة أبو داود في سننه بإثر الحديث (١٦٣٦) معلّقة، وكذا البيهقي في الكبرى ٧/ ١٥.\nوقد رجَّح أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) الرواية المرسلة على الموصولة فقال: \"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ -ﷺ- ... \" فذكر الحديث كما سيأتي عند المصنّف هنا قريبًا، ثم قال: \"فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدَّثني الثَّبْتُ، قال: فال النبيُّ -ﷺ-؛ وهو أشبَهُ. وقال أبي: فإن قال قائلٌ، الثَّبْتُ مَن هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكَنّ عنه. قلت لأبي زرعة: أليس الثَّبْتُ هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء، ما كان يُكنِّي عنه. =","vol":"3","page":514},{"text":"ورواه معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nفأمَّا روايةُ ابنِ عُيينةَ؛ فحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأَيْليُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ؛ رجلٍ اشتراها بمالِهِ، أو رجلٍ أُهديَتْ لَه، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لغازٍ في سبيلِ الله\" (^١).\nوأمَّا روايةُ إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، فرواها ابنُ عُليَّةَ عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن النبيِّ -ﷺ- بلفظِ حديثِ مالكٍ حرفًا بحرفٍ (^٢).\nوأمَّا روايةُ معمرٍ؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ويعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: أخبرني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح -يعني الكوفيَّ- قال: حدَّثني أحمدُ بنُ صالح -يعني المصريَّ-\n_________\n= وقد رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. قال أبي: والثوريُّ أحفظُ\". وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، عن النبي -ﷺ- ولم يسم رجلًا، وهو الصحيح (العلل ٢٢٧٩). وسيأتي مزيد بيان لهذا الحديث في تعليقنا على الرواية الموصولة قريبًا.\n(^١) أخرجه هذه الرواية أبو داود في سننه بإثر الحديث (١٦٣٦) معلَّقة، وكذا البيهقي في الكبرى ٧/ ١٥، وسلف قول ابن أبي حاتم في هذه الرواية في التعليق السابق.\n(^٢) أخرج رواية إسماعيل بن عُليّة عن إسماعيل بن أميّة بالإسناد المذكور ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤١٥ (٧٦٣) ولكن بنحو لفظ حديث مالك مع تقديم بعض الألفاظ وتأخير بعضها على ما في رواية مالك.","vol":"3","page":515},{"text":"قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاق بنُ همَّام بنِ نافع، قال (^١): حَدَّثَنَا معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ أو غارم (^٢)، أو غازٍ في سبيلِ الله، أو مسكينٍ تُصدِّقَ عليه فأهدَى منها لغنيٍّ\".\n_________\n(^١) في المصنّف ٤/ ١٠٩ (٧١٥١)، وفي التفسير ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٩٦ - ٩٧ (١١٥٣٨) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجة (١٨٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧١ (٢٣٧٤)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦ (١٩٩٨)، وفي العلل ١١/ ٢٧٠ (٢٢٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥، وفي معرفة السنن والآثار ٩/ ٣٣١ (١٣٣٤٧) من طريق عبد الرزاق، به.\nوهذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وقد صحَّح الموصول ابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي ٣/ ٢٦، وذكره الحافظ في التلخيص ٣/ ١١١ (١٤١٩) وقال: صحّحه جماعة. وأعل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) رواية عبد الرزاق هذه الموصولة فيما نقله عن أبيه وأبي زرعة كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على الرواية المرسلة.\nوالذين ذهبوا إلى تصحيح رواية الموصول إنما استندوا إلى قاعدة قبول زيادة الثقة، وعلى هذا قال ابن الجوزي في تحقيقه كما في البدر المنير ٧/ ٣٨٤: \"إسناده ثقات، وجمع البيهقي طرقه، وفيها: أنّ مالكًا وابن عيينة أرسَلَا، وأنّ معمرًا والثوري وَصَلا، وهما من جُلَّة الحفّاظ المعتمدين، والصحيح إذن أنّ الحكم للمتَّصل كما صرَّح به أهلُ هذا الفنِّ والأصوليون\".\nونحو ذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٠٦ وأضاف: \"هذا الحديث حسن صحيح، رواه أبو داود من طريقين، أحدهما: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ -ﷺ-.\nوالثاني: عن عطاء عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وإسناده جيد في الطريقين\".\nوقال: \"وقدَّمنا أيضًا عن الشافعي ﵁ أنه يحتجُّ بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إمّا حديث مسند، وإمّا مرسل من طريق آخر، وإمّا قول صحابيّ، وإمّا قول أكثر العلماء. وهذا قد وُجد فيه أكثر، فقد رُوي مسندًا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم\". قلنا: تصحيح الموصول مناقض لعلم العلل، ومخالف لآراء الجهابذة، فمن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن الجوزي والنووي من أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني؟! وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٢٨/ ٢٤٣ - ٢٤٥ (١٢٦٨١).\n(^٢) \"أو غارم\" لم يرد في د ١.","vol":"3","page":516},{"text":"وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرَ نا عبدُ الرَّزَّاقِ. فذكَر بإسنادِه مثلَه (^١) سواءً.\nوفي هذا الحديثِ منَ الفقْهِ ما يدخلُ في تفسيرِ قولِ الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية [التوبة: ٦٠]. وتفسير لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"لا تحل الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذِي مِرَّةٍ سويٍّ\" (^٢)، وقولُه هذا عُمومٌ مخصوصٌ بقولِه في هذا الحديثِ: \"إلَّا لخمسةٍ\".\nوأجمَعَ العلماءُ أنَّ الصَّدقةَ المفروضةَ لا تحلُّ لأحدٍ مِن الأغنياء غيرِ مَن ذُكرَ في هذا الحديثِ منَ الخمسةِ الموصوفينَ فيه، وكانَ ابنُ القاسم يقولُ: لا يجوزُ لغنيٍّ أنْ يأخذَ مِن الصَّدقةِ ما يستعينُ به على الجهادِ وينفقُه في سبيلِ الله، وإنَّما يجوزُ ذلك للفقيرِ. قال: وكذلك الغارمُ لا يجوزُ له أنْ يأخذَ منَ الصَّدقةِ ما يَقِي بها مالَه ويؤدِّي منها دينَه، وهو عنها غنيٌّ. قال: وإذا احتاجَ الغازِي في غزوتهِ -وهو غنيٌّ له مالٌ غائبٌ عنه- لم يأخذْ مِن الصَّدقةِ شيئًا، واستقرضَ، فإذا بلغَ بلدَه، أدَّى ذلك مِن مالِه.\nهذا كله ذكَره ابنُ حبيبٍ، عن ابنِ القاسمِ، وزعَم أنَّ ابنَ نافعٍ وغيرَه خالفه في ذلك.\nوذكَر (^٣) ابن أبي زيد وغيرُه، عن ابنِ القاسمِ، أنَّه قال في الزَّكاةِ: يُعطى منها الغازِي وإنْ كان معه في غزاتِه ما يكفِيه مِن مالِه وهو غنيٌّ في بلدِه (^٤).\n_________\n(^١) في د ١: \"مثله وإسناده\".\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) في ق: \"وروى\".\n(^٤) وكذا نقل ابن القاسم نفسه عن مالك قوله: يُعطى من الزكاة ابنُ السبيل وإن كان غنيًّا في بلده إذا احتاج، وإنما مَثَل ذلك مَثَلُ الغازي في سبيل الله يُعطى منها وإن كان غنيًّا. ينظر: المدوّنة ١/ ٣٤٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٩.","vol":"3","page":517},{"text":"وروَى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ أنَّه يُعطَى منها الغُزاةُ، ومَن لزِمَ مواضعَ الرِّباطِ، فُقراءَ كانوا أو أغنياء.\nوذكَر عيسَى بنُ دينارٍ (^١) في تفسيرِ هذا الحديثِ، قال: تحِلُّ الصَّدقةُ لغازٍ في سبيلِ الله قد احتاجَ في غزوتِه، وغابَ عنه غناه ووَفْرُه (^٢)، قال: ولا تحلُّ لمنْ كان معه مالُه منَ الغزاةِ، إنَّما تحلُّ لمنْ كان مالُه غائبًا عنه منهم (^٣).\nقال عيسَى: وتَحِلُّ لعامل عليها، وهو الذي يجمعُها للمساكينِ مِن عندِ أربابِ المواشِي والأموالِ، فهذا يُعطَى منها على قدرِ سعيِه، لا على قدرِ ما جمَع مِن الصَّدقاتِ والعشورِ، ولا يُنظرُ إلى الثُّمُنِ، وليسَ الثَّمُنُ بفريضةٍ، وإنَّما له قدرُ اجتهادِه وعملِه.\nقال: وتحلُّ لغارم غُرمًا قد فَدَحَه (^٤) وذهبَ بمالِه، إذا (^٥) لم يكنْ غُرمُه في فسادٍ، ولا دَينُه في فسادٍ، مثلَ أنْ يستدينَ في نكاح أو حجٍّ، أو غيرِ ذلك مِن وُجُوهِ الصَّلاح والمباح.\nقال: وأمَّا غارمٌ لم يَفْدَحْهُ الغُرْمُ، ولم يحتجْ، وقد بقيَ له مِن مالِه ما يكفِيه، فإنَّه لا حقَّ له في الصَّدقاتِ.\nقال: وتحلُّ لرجلٍ اشتراها بمالِه، ولرجلٍ له جارٌ مسكينٌ تُصدِّقَ عليه، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ.\n_________\n(^١) عيسى بن دينار الغافقي، مفتي الأندلس، كان مقدَّمًا في الفقه على يحيى بن يحيي، توفي سنة (٢٦٢ هـ). له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٤٢٦ (٩٧٣) والتعليق عليه.\n(^٢) الوَفْرُ: المالُ الكثير الوافر الذي لم يَنقُصْ منه شيءٌ. اللسان مادة (وفر).\n(^٣) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٩٧، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد عليش المالكي ٢/ ٩١.\n(^٤) أي: أثقَلَه، يقال: فَدَحَه الأمر والحِمَلُ والدَّين، يَفدَحُه فَدْحًا: أثقَلَه. اللسان مادة (فدح).\n(^٥) في د ١: \"إنما\".","vol":"3","page":518},{"text":"وأمَّا الشَّافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (^١)، وسائرُ أهلِ العلم -فيما علمْتُ- فإنَّهم قالوا: جائزٌ للغازِي في سبيل الله إذا ذهبَتْ نفقتُه ومالُه غائبٌ عنه أنْ يأخذَ مِن الصدقةِ ما يُبلِّغُه. قالوا: والمحتمِّلُ بحَمالةٍ في صلاحٍ وبرٍّ، والمتداينُ في غير فسادٍ، كلاهما يجوزُ له أداءُ دَينِه منَ الصدقةِ، وإنْ كان الحميلُ غنيًّا فإنَّه جائزٌ له أخذُ الصدقةِ إذا وجبَ عليه أداءُ ما تحمَّلَ به وكانَ ذلك يُجحفُ بمالِه.\nواحتجَّ مَن ذهبَ إلى هذا بحديثِ قَبِيصةَ بنِ المخارقِ، وبظاهرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا.\nفأمَّا حديثُ قَبِيصةَ؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدُ بنُ مُسرهدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن هارونَ بنِ رئابٍ، قال: حدَّثنِي كنانةُ بنُ نُعيمٍ، عن قَبيصةَ بنِ المخارقِ، قال: تحمَّلْتُ بحَمالةٍ، فأتيْتُ النبيَّ -ﷺ- أسألُه فيها، فقال: \"أقمْ يا قَبيصةُ حتَّى تأتيَنا الصَّدقةُ فنأمرَ لكَ بِها\". ثم قال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"يا قَبيصةُ، إنَّ المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ (^٢): رجلٌ تحمَّلَ بحَمالةٍ فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُصيبَها، ثُمَّ يُمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ فاجتاحَتْ مالَه، فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ -أو سِدادًا من عيشٍ- ورجلٌ أصابتْه فاقةٌ حتَّى يقولَ ثلاثة من ذوِي الحِجا من قومِهِ: أصابَتْ فُلانًا الفاقةُ فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ -أو سِدادًا من عيشٍ (^٣) - فما سواهُنَّ يا قَبيصةُ منَ المسألةِ فسُحْتٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٧٩، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٣/ ١٣٤ لأبي بكر الشاشي القفّال ٣/ ١٣٤، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤٨٣.\n(^٢) في خ: \"ثلاثة رجال\".\n(^٣) قوله: \"أو سدادًا من عيش\" لم يرد في ق.\n(^٤) أخرجه الدارمي في سننه ١/ ٤٨٧ (١٦٧٨)، وأبو داود (١٦٤٠) عن مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٦٦٤ (١٤٢٤)، ومسلم (١٠٤٤)، والنسائي في المجتبى =","vol":"3","page":519},{"text":"فقولُه: \"رجلٌ تحمَّلَ بحَمالةٍ، فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُؤدِّيَها، ثُمَّ يُمسكُ\" دليلٌ على أنَّه غنيٌّ؛ لأنَّ الفقيرَ ليسَ عليه أنْ يُمسكَ عن السُّؤالِ مع فقرِه، ودليلٌ آخرُ وهو عطفُه ذكرَ الذي ذهَب مالُه، وذكرَ الفقيرِ ذِي الفاقةِ، على ذكرِ صاحبِ الحَمالةِ، فدلَّ على أنَّه لم يذهبْ مالُه، ولم تُصبْه فاقةٌ، واللّهُ أعلمُ.\nوأجمَع العلماءُ على أنَّ الصَّدقةَ تحلُّ لمَن عمِل عليها وإنْ كان غنيًّا، وكذلك المشترِي لها بمالِه، والذي تُهْدَى له -على ما جاءَ في هذا الحديثِ- فكذلك سائرُ مَن ذُكِر فيه، واللّهُ أعلمُ.\nوظاهرُ هذا الخبرِ يقتضِي (^١) أنَّ الصَّدقةَ تِحلُّ لهؤلاء الخمسةِ في حالِ غناهُم، ولو لم يجزْ لهم أخذُها إلَّا مع الحاجةِ والفقرِ لَمَا كان للاستثناء وجْهٌ؛ لأنَّ اللّهَ قد أباحَها للفقراء والمساكينِ إباحةً مُطلقةً، وحقُّ الاستثناء أنْ يكونَ مخُرِجًا مِن الجملةِ ما دخَل في عُمومِها، هذا هو الوجْهُ، واللّهُ أعلمُ.\nورَوَينا عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعم أنَّه قال: كنتُ جالسًا عندَ عبدِ الله بنِ عُمرَ، فجاءتْه امرأةٌ، فقالتْ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنَّ زوجَها تُوفِّي، وأوصَى بمالٍ في سبيلِ الله. قال: هو في سبيلِ الله كما قال. قلتُ: إنَّكَ لم تزدْها إلَّا عَمًى، قد سألتْكَ فأخبرْها. فأقبلَ عليَّ، فقال: يا ابنَ أبي نُعمٍ، أتأمرني أنْ آمرَها أنْ تدفعَه\n_________\n= (٢٥٨٠)، وفي الكبرى ٣/ ٧١ (٢٣٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٥ (٢٣٦١)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١ (١٣٥٧٣) من طريق حمّاد بن زيد، به.\nوهو عند أبي عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٥٦٤)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٢٥٧ (١٥٩١٦) من طريق هارون بن رئاب، به.\nوقوله: \"تحمَّلت بحَمالة\" أي: تكفَّلت مالًا لإصلاح ذات البين. و\"الحِجا\" العقل. و\"قِوامًا\" بكسر القاف؛ أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. وقوله: \"سدادًا\" السِّداد بالكسر: كلّ شيء سَدَدتَ به خللًا، والمراد: ما يكفي حاجته.\n(^١) في ق: \"يقضي\".","vol":"3","page":520},{"text":"إلى هذه الجيوشِ الذينَ يخرجونَ فيفسدونَ في الأرضِ، ويقطعونَ السَّبيلَ (^١)؟ قال: فقلتُ: فتأمرُها بماذا؟ قال: آمرُها أنْ تُنفقَه على أهلِ الخيرِ، وعلى حُجَّاجِ بيْتِ الله، أولئكَ وفدُ الرحمنِ، ليسوا كوفدِ الشَّيطانِ. يُكرِّرُها ثلاثًا. قلتُ: وما وفدُ الشَّيطانِ؟ قال: قومٌ يأتونَ هؤلاء الأمراء، فيمشونَ إليهم بالنَّميمةِ والكذبِ، فيُعطَونَ عليها العطايا، ويجازَونَ عليها بالجوائزِ (^٢).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ مَن جازَ له أخذُ الصَّدقةِ، وحلَّتْ له، أنَّه يتصرَّفُ فيها ويملِكُها، ويصنعُ فيها ما شاء مِن بيعٍ، وهبةٍ، وغير ذلك ممَّا أحبَّ؛ ولذلك ما يطيبُ أكلُها لمنِ اشتراها، ولمنْ أُهديَتْ إليه. وقد تقدَّمَ القولُ في معنَى هديَّةِ المسكينِ مِن الصدقةِ للغنيِّ، في بابِ ربيعةَ، في قصَّةِ لحم بَرِيرةَ؛ إذْ قال رسولُ الله -ﷺ-: \"هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ\" (^٣).\nحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ (^٤)، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ سَبُّوية السِّجْسِيُّ (^٥)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال (^٦): أخبَرنا معمرٌ، عن يحيَى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ\n_________\n(^١) في ق: \"السبل\".\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/ ٤١٢ - ٤١٣ (٨٩٠) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي نُعْم مختصرًا. وهو في السِّير لأبي إسحاق الفزاري (٨٩) من طريق أبي التَّياح يزيد بن حميد الضَّبعي عن ابن عمر، به.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) في ق: \"حَدَّثَنَا ابن فطيس\".\n(^٥) في د ١: \"السجستي\".\n(^٦) في تفسيره ١/ ٢٧٩، وأخرجه عنه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤٢ (٢٦٦٢٨)، وهو عند الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٩ (٥٣٩) من طريق عبد الرزاق، وهم عندهم بلفظ: \"فأقرها النبيُّ -ﷺ- أن تقبلَها\". وأما اللفظ المذكور عند المصنّف فهو عند أحمد في المسند ٤٥/ ٤١٣ (٢٧٤٢٤)، ومسلم (١٠٧٣) (١٦٩) وغيرهما من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب عن عُبيد بن السَّبَّاق عن جُويرية زوج النبيِّ -ﷺ- وسيسوقه المصنّف بإسناده في الحديث التالي بعده، ولكن من طريق ابن عيينة عن الزهري، به.","vol":"3","page":521},{"text":"عبدِ الرَّحمن، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- دخَل عليها، فقال: \"أعندكِ شيءٌ؟ \" فقالت: لا إلَّا رجلُ شاةٍ تُصدِّقَ به على امرأةٍ فأهدتْهُ لنا. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"قرِّبِيهِ، فقدْ بلغَتْ مَحِلَّها\".\nومعنَى قولِه هذا، واللّهُ أعلمُ، أيْ: قد بلغَتْ حالًا تحلُّ لنا فيها؛ إذْ هي هديَّةٌ أهداها مَن يملِكُها، وإنْ كان أصلُها صدقةً فلا يَضُرُّ؛ لأنَّها ليسَتْ بصدقةٍ من المُهدِي.\nويحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: بلغَتْ موضعَها الذي قدَّرَ اللّهُ أنْ تُؤكلَ فيه، فهو محلُّها؛ وهو منَ الوجْهِ الأوَّلِ. أنَّها بلغَتْ حالًا حَلَّ له فيها أكلُها.\nويحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: قد بلغَتِ الحاجةُ مَحِلَّها، فنحنُ نأكلُ الرِّجلَ وغيرَ الرِّجلِ لحاجتِنا إلى ذلك، واللّهُ أعلمُ بما أرادَ بقولِه ذلك.\nحدَّثنِي محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُبيدِ بنِ السَّباقِ، عن جُويريةَ بنتِ الحارثِ، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله -ﷺ- ذاتَ يومٍ، فقال: \"هلْ عندكنَّ شيءٌ؟ \" قلتُ: لا، إلَّا عظمٌ أُعطيتْه مولاةٌ لنا مِن الصدقةِ. قال: \"قرِّبيهِ، فقدْ بلغَتْ مَحِلَّها\" (^١).\nوروَى ابنُ عُليَّةَ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالت: بعَث إليَّ النبيُّ -ﷺ- شاةً منَ الصَّدقةِ، فبعثْتُ إلى عائشةَ منها بشيءٍ، فلمَّا خرجَ رسولُ الله -ﷺ- إلى عائشةَ، قال: \"هلْ عندَكم من شيءٍ؟ \" قالت: لا، إلَّا أنَّ أُمَّ عطيَّةَ\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٣٢٠ (٣١٩)، وابن راهوية في مسنده ٤/ ٢٦٧ (٢٠٩٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤١٠ (٢٧٤٢٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال ٨/ ١١٠٣ (٢٠٥١)، ومسلم (١٠٧٣) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"3","page":522},{"text":"بعثَتْ إلينا مِن شاتِها التي بعثتمْ بها إليها. فقال: \"إنَّها قدْ بلغَتْ مَحِلَّها\" (^١).\nكذا قال ابنُ عُليَّةَ، وخالَفه أبو شهابٍ، فقال فيه: عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: بعَثتْ إليَّ نُسَيبةُ الأنصاريَّةُ بشاةٍ. وذكَره (^٢).\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله، عن أبِي شهابٍ (^٤)، عن خالدٍ الحذَّاء، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: بعثت إليَّ نُسيبة الأنصاريةُ بشاةٍ، فأرسَلتُ إلى عائشةَ منها فقال رسول الله -ﷺ-: \"هل عندكم شيءٌ؟ \" فقالت: لا، إلَّا ما أرسَلتْ به نُسيبةُ من تلك الشاةٍ، قال: \"هاتِ، فقد بَلَغتْ مَحِلَّها\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٢٧٣٠١)، ومسلم (١٠٧٦)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٦٣ (١٥٠) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، به.\nوهو عند البخاري (١٤٩٤) و(٢٥٧٩) من طريق خالدٍ الحذّاء، به.\n(^٢) وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٠٤ في سياق ردِّه على الإسماعيلي في استدلاله على ما وقع في هذا الحديث على أنَّ نُسيبة غيرُ أمِّ عطيّة، قال: \"سبب ذلك تحريفٌ وقع في روايته في قوله: بَعَث، والصواب: بُعثت على البناء للمجهول، وفيه نوع التجريد، لأنّ أمَّ عطيّة أخبرت عن نفسها بما يُوهم أنّ الذي تخبر عنه غيرها\"، وذكر في موضع آخر ٣/ ٣١٠ أن قوله: \"بَعَث إلى نُسيبة الأنصارية\" إنّما وقع في رواية ابن السَّكن عن الفَرَبريِّ عن البخاريِّ، وأنّ السياق كان يقتضي أن يقول: \"بَعَث إليَّ\" بلفظ ضمير المتكلِّم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن عُليّة عن خالد الحذّاء، لكنّه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إمّا تجريدًا وإمّا التفاتًا\" ونحو ذلك قال العيني في عمدة القاري ٨/ ٣١٣، والقسطلّاني في إرشاد الساري ٣/ ٣٩ وأضاف: \" ... جرَّدت عن نفسها ذاتًا تسمّى نُسيبة وليست أمُّ عطية غيرَ نُسيبة، بل هي هي؛ ولخوف هذا التَّوهُّم زاد ابن السَّكن هنا عن الفَرَبريّ: قال أبو عبد الله -أي البخاري-: نُسيبة هي أمُّ عطيّة، وفي نسخةٍ وهي رواية أبي ذرّ: بَعَض -بفتحات مبنيًّا للفاعل- إلى نُسيبة بشاةٍ، فأرسلتْ؛ أي: نُسيبة إلى عائشة ﵂\".\n(^٣) في د ١: \"حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة\".\n(^٤) هو: عبد ربِّه بن نافع، أبو شهاب الحنّاط، ووقع في ج: \"ابن شهاب\"، خطأ.\n(^٥) أخرجه البخاري (١٤٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣ (١٣٦٢٩) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به.","vol":"3","page":523},{"text":"حديثٌ سادسٌ وثلاثون لزَيْد بن أسلَم مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رجلًا قبَّلَ امرأتَه وهو صائمٌ في رمضانَ، فوجَد من ذلك وَجدًا شديدًا، فأرسَل امرأتَه تسألُ له عن ذلك، فدخَلتْ على أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ-، فذكَرتْ ذلك لها، فأخبَرتْها أُمُّ سَلَمةَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- يُقبِّلُ وهو صائمٌ، فرجَعَتْ فأخبرَتْ زوجَها بذلك، فزادَه ذلك شرًّا، وقال: لسْنا مثلَ رسولِ الله -ﷺ-، يُحِلُّ اللهُ لرسولِه ما شاء. ثم رجَعَتِ امرأتَه إلى أُمِّ سلمةَ، فوجَدَتْ عندَها رسولَ الله -ﷺ-، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما لهذه المرأةِ؟ \" فأخبرتْه أُمُّ سلمةَ، فقال: \"ألا أخبَرْتِيها أنِّي أفعَلُ ذلك؟ \" فقالَتْ: قد أخبرتُها، فذهَبتْ إلى زوجِها فأخبَرتْه، فزادَه ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثلَ رسولِ الله -ﷺ-، يُحلُّ اللهُ لرسوله ما شاء. فغضِب رسولُ الله -ﷺ- وقال: \"واللّه إنِّي لأتقاكم للّه وأعلمُكم بحُدودِه\".\nهذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جميعِ رواةِ \"الموطَّأ\" عن مالكٍ (^٢). وهذا المعنَى؛ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ، صحيحٌ من حديثِ عائشةَ (^٣)، وحديثِ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (٧٩٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٣٥١)، وسويد بن سعيد (٤٥٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٥٢).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩٤٨٤)، وابن راهوية في مسنده ٣/ ٨٤٢ (١٤٩٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٨٤ (٢٤١٥٤)، ومسلم (١١٠٦) (٦٥)، وأبو داود (٢٣٨٢)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٧ (٣٠٨٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش -سليمان بن مهران- عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة والأسود بن يزيد عن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يُقبِّل وهو صائم، ويُباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرْبِه\" وسيأتي من هذا الطريق وغيره بإسناد المصنّف ٢٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦.","vol":"3","page":524},{"text":"أُمِّ سلمةَ (^١)، وحديثِ حفصةَ (^٢)، يُروَى عنهنَّ كلِّهِنَّ (^٣) وعن غيرِهِنَّ، عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ ثابتةٍ، وقد ذكَر منها مالكٌ حديثَ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ أنَّها قالت: \"إن كان رسولُ الله -ﷺ- لَيُقبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ. ثم تضحَكُ\" (^٤) عطَف به على حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا في الموطَّأ. ونحن نذكُرُ ما رُوِيَ في ذلك من حديثِ عائشةَ عن النبيِّ -ﷺ- في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، لأنَّه بلغه أنَّ عائشةَ كانت إذا ذكَرَتْ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- يُقبِّلُ وهو صائمٌ تقولُ: وأيُّكم أملَكُ لنفسِه من رسولِ الله -ﷺ- (^٥)؟ ونذكُرُ هاهنا ما رُوِي في ذلك من حديثِ أُمِّ سلمةَ خاصَّةً دونَ غيرِها من الآثارِ؛ إذْ هي التي رُفعَ عنها هذا الحديثُ هاهنا. وباللّه العونُ.\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ: أنَّ القُبلةَ للصائم جائزةٌ في رمضانَ وغيرِه، شابًّا كان أو شيخًا، على عُموم الحديثِ وظاهرِه؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يَقُلْ للمرأةِ: هل زوجُكِ شابٌّ أم (^٦) شيخٌ؟ ولو ورَد الشرعُ بالفرقِ بينَهما لما سكَت عنه رسولُ الله -ﷺ-؛ لأنَّه المبيِّنُ عن الله مُرادَه من عبادِه. وأظنُّ أن الذي فرَّقَ بينَ الشيخِ والشابِّ في القُبلةِ للصائم ذهَب إلى قولِ عائشةَ في حديثها حديث هذا البابِ (^٧): وأيُّكم أملَكُ لإرْبِه من رسولِ الله -ﷺ-؟ أي: أملَكُ لنفسِه وشهوتِه (^٨)\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢ (٢٦٤٤٦)، ومسلم (١١٠٧) (٧٣)، وابن ماجة (١٦٨٥) من حديث شتير بن شكل عن حفصة، قالت: \"كان رسول الله -ﷺ- يُقبِّل وهو صائم\".\n(^٣) \"كلهن\" لم ترد في ج.\n(^٤) الموطأ ١/ ٣٩٣ (٧٩٨)، وهو عند البخاري (١٩٢٨) من طريق مالك، به. وفي آخر بلفظ: \"ثم ضحكت\" بدل \"ثم تضحك\".\n(^٥) الموطأ ١/ ٣٩٤ (٨٠٢).\n(^٦) في د ١: \"أو\".\n(^٧) في د ١: \"في حديث هذا الباب\"، وأثبتنا ما في ق.\n(^٨) قوله: \"أي أملك لنفسه وشهوته\" لم يرد في ج.","vol":"3","page":525},{"text":"من رسولِ الله -ﷺ-. وبهذا أيضًا احتجَّ مَن كرِهَها، وسيأتي هذا الحديثُ في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، ويأتي القولُ فيها هناك إن شاء اللّهُ.\nوممَّن كرِه القُبلةَ للصَّائمِ؛ عبدُ الله بنُ مسعودٍ (^١)، وعبدُ الله بنُ عمرَ (^٢)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ (^٣). وقد رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: يقضِي يومًا مكانَه (^٤).\nوكَرِه مالكٌ القُبلةَ للصَّائم في رمضانَ للشيخِ والشابِّ؛ ذهَب فيها إلى ما رواه عن ابنِ عمرَ: أنَّه كان ينهَى عن القُبلةِ والمباشرةِ للصَّائمِ (^٥). ولِما رواه عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه (^٦)، أنَّه قال: لم أرَ القُبلةَ للصَّائم تدعُو إلى خيرٍ (^٧). ولم يذهَبْ فيها إلى ما رواه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه رخَّصَ فيها للشيخ، وكرِهَها للشابِّ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٦) عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الهزهاز -وهو ابن ميزن- عن ابن مسعود في الرَّجل يُقبِّل وهو صائم، قال: يقضي يومًا مكانه. قال سفيان: ولا يؤخذ بها.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣١٤ (٩٥٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٤ (٨٣٦٣) من طريق عبد الرزاق، به. وعزاه الهيثمي في المجمع ٣/ ١٦٦ للطبراني وقال: رجاله ثقات.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٥) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن القُبلة للصائم. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٣) و٤/ ١٨٩ (٧٤٣٨) عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩٤ (٨٠٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: \"لم أرَ القُبلةَ للصائم تدعو إلى خير\"، وأخرجه الشافعيُّ في الأم ٢/ ١٠٧ عن مالك، به.\n(^٤) وهو حديث ابن مسعود السالف تخريجه قبل حديثين.\n(^٥) سلف تخريجه في حديث ابن عمر السالف قريبًا.\n(^٦) بعد هذا في ق: \"عن عائشة\".\n(^٧) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٨) الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٤)، وأخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٠٧ عن مالك، به. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٥ (٣٣٩٨) من طريق ابن وهب عن مالك، به. وعند البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٢ (٨٣٤٤) من طريق الشافعي عن مالك، به.\nقال الشافعي في الأم ٢/ ١٠٧: وهذا عندي -واللّه أعلم- على ما وصفتُ ليس اختلافًا منهم، ولكن عن الاحتياط، لئلّا يشتهي فيُجامع، وبقدر ما يُرى من السائل أو يُظَنّ به.","vol":"3","page":526},{"text":"وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حَدَّثَنَا زكريَّا بنُ يحيى السِّجزيُّ وجعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قالا: حَدَّثَنَا قُتيبةُ (^١)، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ (^٢)، عن فُضيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن ابنِ عباسٍ في القُبلةِ للصَّائمِ، قال: إنَّ عُروقَ الخُصيتين مُعلَّقةٌ بالأنفِ، فإذا وجَد الرِّيحَ تحرَّكَ، وإذا تحرَّكَ دعا إلى ما هو أكثرُ من ذلك، والشيخُ أملَكُ لإرْبِه (^٣).\nوذكَر عبدُ الرزاقِ (^٤): أخبَرنا معمرٌ، عن عاصم بنِ سليمانَ، عن أبي مِجْلَزٍ (^٥)، قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ شيخٌ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخَّصَ له، فجاءه شابٌّ فنهاهُ.\nقال (^٦): وأخبرَنا ابنُ عيينةَ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ، قال: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها؛ يعني: القُبلةَ.\nقال (^٧): وأخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه سُئلَ عن القُبلةِ للصائمِ، فقال: هي دليلٌ إلى غيرِها، والاعتزالُ أكْيَسُ.\nقال أبو عُمر: كلُّ من كرِهها فإنَّما كرِهها خوفًا من أن تُحدِثَ شيئًا يكونُ رَفَثًا؛ كإنزالِ الماء الدَّافقِ، أو خُروج المَذْي، وشبْهِ ذلك ممَّا لا يجوزُ للصائمِ،\n_________\n(^١) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البلخيّ.\n(^٢) هو حميد بن عبد الرَّحمن بن حميد الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٦٠ (١٦٠٤) من طريف فُضيل بن مرزوق، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عطية -وهو ابن سعد العوفي- ضعّفه هشيم ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والثوري وأبو زرعة الرازي وابن معين في عدّة روايات كما في تحرير التقريب (٤٦١٦).\n(^٤) في المصنّف ٤/ ١٨٥ (٧٤١٨).\n(^٥) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السَّدوسي البصريّ، من الثقات.\n(^٦) في المصنّف ٤/ ١٨٤ (٧٤١٥).\n(^٧) في المصنّف ٤/ ١٨٤ (٧٤١٦).","vol":"3","page":527},{"text":"وقد قال -ﷺ-: \"من كان صائمًا فلا يَرفُثْ\" (^١)، فدخَل فيه رَفَثُ القولِ، وغِشيانُ النِّساء، وما دعا إلى ذلك وأشباهُه (^٢).\nذكَر عبدُ الرزاقِ (^٣)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان ينهَى عن القُبلةِ للصائمِ، فقيلَ له: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. فقال: مَن ذا له من الحفظِ والعصمةِ ما لرسولِ الله -ﷺ-؟\nقال الزهريُّ: وأخبَرني من سمِع أصحابَ رسولِ الله -ﷺ- يتناهَون عن القُبلةِ صِيَامًا، ويقولون: إنَّها تدعُو إلى أكثرَ منها (^٤).\nقال أبو عُمر: لا أرَى معنى حديثِ ابنِ المسيِّب في هذا البابِ عن عمرَ، إلَّا تنزُّهًا واحتياطًا منه؛ لأنَّه قد رُوِيَ فيه عن عمرَ حديثٌ مرفوعٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ فيه عندَ عمرَ حديثٌ مرفوعٌ ويخالفه إلى غيرِه:\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ المفسِّرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليِّ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا (^٥): حَدَّثَنَا شَبَابةُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٥ (٨٦٠) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، وهو عند البخاري (١٨٩٤) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه.\n(^٢) في ق، د ١: \"وشبهه\"، والمثبت من خ.\n(^٣) في المصنّف ٤/ ١٨٢ (٧٤٠٦).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٥ (٧٤١٧) عن معمر عنه، به. وفي آخره عنده: \"إلى أكبر منها\" بدل \"إلى أكثر منها\".\n(^٥) في المصنّف لابن أبي شيبة (٩٤٩٨). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨٩ (٣٣٦٥) من طريق شبابة بن سَوّار، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٥، ٢٨٦ (١٣٨)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٣٧ (٢١)، والدارمي في سننه ٢/ ٢٢ (١٧٢٤)، وأبو داود (٢٣٨٥)، والبزار في مسنده ١/ ٣٥٢ (٢٣٦)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٣ (٣٠٣٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥ (١٩٩٩)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣١٣ - ٣١٤ (٣٥٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١ من طرق عن الليث بن سعد، به.","vol":"3","page":528},{"text":"سَوَّارٍ، عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن بُكيرِ بنٍ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن عبدِ الملك بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ، عن عمرَ بن الخطابِ قال: هشَشْتُ إلى امرأتِي فقبَّلتُها وأنا صائمٌ، فأتيْتُ رسولَ الله -ﷺ- فقلتُ: يا رسولَ الله، أتيْتُ أمرًا عظيمًا؛ قبَّلْتُ وأنا صائمٌ (^١). فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أرأيتَ لو تمضمضْتَ بالماء وأنت صائم؟ \". قال: قلتُ: لا بأسَ. قال: \"ففيمَ؟ \".\nوكان الشافعيُّ يكرَهُها لمن حرَّكتْه بها شَهْوةٌ (^٢)، وخاف أن يأتيَ عليه منها شيءٌ، ولم يكرَهْها لمن أُمِنَ عليه (^٣). وقال أبو ثورٍ: إذا كان يخافُ أن يتعدَّى إلى غيرِها لم يتعرَّضْ لها (^٤).\nورُويَتِ الرُّخصةُ في القُبلةِ للصَّائم عن عمرَ بنِ الخطابِ (^٥). ولا يصِحُّ ذلك عنه (^٦)، ورُوِيَتْ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص، وأبي هريرةَ وابنِ عباسٍ أيضًا، وعائشة (^٧). وبه قال عطاءٌ، والشعبيُّ، والحسنُ (^٨). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل،\n_________\n(^١) في ق: \"قبلتُ امرأتي وأنا صائم\".\n(^٢) في د ١: شهوته\".\n(^٣) الأم ٢/ ١٠٧.\n(^٤) ينظر المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٥٥.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٧٩٩) عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نُفيل امرأة عمر بن الخطّاب كانت تُقبِّل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها. وهو في مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٥ (٥١٢) و٤/ ١٨٧ (٧٤٢٩) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.\n(^٦) قوله: \"ولا يصح ذلك عنه\" لم يرد في د ١، ق، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٧) ينظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٢ (٧٤٠٧) و٤/ ١٨٣ (٧٤١١)، و٤/ ١٨٤ (٧٤١٣) و(٧٤١٥)، و٤/ ١٨٥ (٧٤٢١) و(٧٤٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩٤٨٦) و(٩٤٩٠) و(٩٤٩٣).\n(^٨) ينظر المصنّف لابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٦ (من رخّص في القبلة للصائم).","vol":"3","page":529},{"text":"وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ. ولا أعلَمُ أحدًا رخَّصَ فيها لمن يَعلَمُ أنَّه يتولَّدُ عليه منها شيءٌ مما يُفسِدُ صومَه (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالقُبلةِ إذا كان يأمَنُ على نفسِه. قالوا: فإن قبَّلَ فأمنَى فعليه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه (^٢). وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حَيٍّ، والشافعيِّ، فيمن قبَّلَ فأمنَي، أنَّ عليه القضاء، وليس عليه كفَّارةٌ (^٣).\nوقال ابنُ عُليَّةَ: لا تُفسِدُ القُبلةُ الصَّومَ، إلَّا أن ينزِلَ الماءُ الدافقُ. ولو قبَّلَ فأمذَى لم يكنْ عليه شيءٌ عندَ الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، وابنِ عُليَّةَ، والأوزاعيَ (^٤).\nوقال أحمد: مَن قَبَّل فأمذَى أو أمْنَي، فعليه القضاءُ. ولا كفَّارةَ عندَه إلَّا على مَن جامَع فأوْلجَ ناسيًا أو عامدًا (^٥). وسيأتِي ذكرُ كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ بجماعٍ أو أكلٍ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ، إن شاء اللّهُ.\nوقال مالكٌ: لا أُحبُّ للصائم أن يُقبِّلَ، فإن قبَّلَ في رمضانَ فأنزَل، فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، وإنْ قبَّلَ فأمذَي، فعليه القضاءُ، ولا كفَّارة (^٦). وقال ابنُ خُويز منداد: القضاءُ على مَن قبَّلَ فأمذَى عندَنا مُستحَبٌّ ليس بواجبٍ.\n_________\n(^١) ينظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٢٦٥ (٧٣٤).\n(^٢) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٣/ ١٩٠، والسرخسي في المبسوط ٣/ ٥٨، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٣.\n(^٣) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٣.\n(^٤) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي ٣/ ١٦٤، والمجموع شرح المهذّب للنوي ٦/ ٣٢٣.\n(^٥) ينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٧.\n(^٦) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٦٨.","vol":"3","page":530},{"text":"وفيه من الفقْهِ أيضًا إيجابُ العمل بخبرِ الواحدِ الثِّقةِ، ذكرًا كان أو أُنثَي، وعلى ذلك جماعةُ أهلِ الفقهِ والحديثِ أهلُ السُّنَّةِ، ومَن خالَف ذلك فهو عندَ الجميعِ مُبتدِعٌ. والدَّليلُ على ما قُلْنا من العملِ بخبرِ الواحدِ من هذا الحديثِ قولُ رسولِ الله -ﷺ- لأمِّ سلمةَ: \"ألا أخبرتِيها؟ \". فأوضَح بذلك أنَّ خبرَ أُمِّ سلمةَ يجبُ العملُ به، وكذلكَ خبرُ المرأةِ لزوجِها، ولو كان خبرُ أُمِّ سلمةَ لا يلزَمُ المرأةَ، أو خبرُ المرأةِ لا يلزَمُ زوجَها، لَمَا قال رسولُ الله -ﷺ- لأمِّ سلمةَ: \"ألا أخبرتيها؟ \"؛ لأنَّها كانَتْ تقولُ: وكيف كنتُ أُخبرُها عنك وحدي؟ وأيُّ فائدةٍ في نقِلي عنك وحدِي؟ أو كيف تنقُلُ المرأةُ الخبرَ وحدَها إلى زوجِها؟ وهذا بيِّن في إيجابِ العملِ بخبرِ الواحدِ وقَبولِه ممَّن جاء به إذا كان عدلًا، والحجَّةُ في إثباتِ خبرِ الواحدِ والعملِ به قائمة من الكتابِ والسّنَّةِ ودلائلِ الإجماعِ والقياسِ، وليس هذا موضعَ ذكرِها، وقد أفردْنا لذلك كتابًا تقصيْنا فيه الحجَّةَ على المخالفينَ، والحمدُ للّه، وإنَّما قصَدْنا في كتابِنا هذا لتخريجِ ما في الأخبارِ من المعانِي، وقد علِمْنا أنَّ النَّاظرَ فيه ليس ممَّن يُخالفُنا في قَبولِ خبرِ الواحدِ، وباللّه التوفيقُ.\nوفيه: أنَّ فعلَ رسولِ الله -ﷺ- كلَّه يحسُنُ التَّأسِّي به فيه على كلِّ حالٍ، إلَّا أن يُخبِرَ رسولُ الله -ﷺ- أنَّه له خاصَّةً، أو ينطِقَ القرآنُ بذلك، وإلَّا فالاقتداءُ به أقلّ أحوالِه أن يكونَ مندوبًا إليه في جميعِ أقوالِه، ومن أهل العلم مَن رأى أنَّ جميعَ أفعالِه واجبٌ الاقتداءُ بها كوجوبِ أوامرِه. وقد بيَّنَّا الحجَّةَ فيما اختُلِفَ فيه من ذلك في غيرِ هذا الكتاب. والدَّليلُ على أنَّ أفعالَه كلَّها يحسُنُ التَّأسِّي به -ﷺ- فيها قولُ الله ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فهذا على الإطلاقِ، إلَّا أن يقومَ الدَّليلُ على خُصوصِ شيءٍ منه فيجبَ التَّسليمُ له، ألا ترَى أنَّ الموهوبةَ لما كانت له خاصةً نطَق القرآنُ بأنَّها خالصةٌ له من دونِ","vol":"3","page":531},{"text":"المؤمنين (^١). وقال -ﷺ- في الوِصالِ: \"إنِّي لستُ كهيئتِكم؛ إنِّي أبِيتُ يُطعمُني ربِّي ويَسقينِي\" (^٢). فأخبرَ بموضعِ الخصوص على أنَّ من العلماءِ مَن لم يجعَلِ الوصالَ خُصوصًا له، وجعَله من بابِ الرِّفقِ والتَّيسيرِ على أُمَّتِه، وسنبيِّنُ القولَ في ذلك في كتابِنا هذا عندَ ذكرِ هذا الحديثِ إن شاء اللّهُ. قال اللّهُ ﷿: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]. وقال -ﷺ-: \"خُذوا عنِّي مناسكَكم\" (^٣). وقال: \"صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي\" (^٤). وقال عبدُ الله بنُ عمرَ: إنَّ اللّهَ بعَث إلينا محمدًا -ﷺ- ونحن لا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نفعلُ كما رأيناه يفعلُ (^٥).\nوفي غضبِ رسولِ الله -ﷺ- وقوله: \"واللّه إنِّي لأخشاكم للّه وأعلمُكم بحُدودِهِ\" دليلٌ على أنَّ الخصوصَ لا يجوزُ ادِّعاؤُه عليه بوجهٍ من الوُجُوهِ (^٦)، إلَّا بدليلٍ مُجتمَع عليه، وقال -ﷺ-: \"إنَّما بُعِثْتُ مُعلِّمًا مُيسِّرًا\" (^٧)، و\"بُعِثْتُ رحمةً\n_________\n(^١) وذلك لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٨) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁. وهو عند البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣) من حديث أبي سلمة عن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة. ومن وجوه أخرى عن أبي هريرة. وسيأتي مع تمام تخريجه ١٨/ ٢٩٥.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩)، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي في المجتبى (٣٠٦٢)، وفي الكبرى ٤/ ١٦١ (٤٠٠٢) من حديث أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله، وقد سلف مرارًا.\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٨٤، والبخاري (٦٣١) و(٦٥٠٨) و(٧٢٤٦) من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩) عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد عن أَسِيد عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه ١١/ ١٦١.\n(^٦) قوله: \"بوجه من الوجوه\" لم يرد في د ١.\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٩١ (١٤٥١٥)، ومسلم (١٤٧٨) من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄، وفيه عندهما في آخره بلفظ: \"إنّ الله لم يبعثني مُعنِّتًا، ولا مُتعنِّتًا، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّرًا\"، ووقع في د ١: \"مبشرًا\"، وهو خطأ بيّن.","vol":"3","page":532},{"text":"مُهداةً\" (^١) صلواتُ الله وسلامُه عليه، فلا يجوزُ ادِّعاءُ الخصوص عليه في شيءٍ إلَّا فيما بأن به خُصوصُه في القرآنِ، أو السُّنَّةِ الثابتةِ، أو الإجماعِ؛ لأنَّا قد أُمِرنا باتِّجاعِه والتَّأَسِّي به، والاقتداءِ بأفعالِه، والطَّاعةِ له، أمرًا مُطلقًا، وغيرُ جائزٍ عليه أن يُخَصَّ بشيءٍ فيسكُتَ لأُمَّتِه عنه، ويترُكَ بيانَه لها وهي مأْمورةٌ باتِّباعِه، هذا ما لا يظنُّه ذُو لُبٍّ مسلمٌ بالنبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ النذرِ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ المغيرةِ، عن أبي مودودٍ (^٢)، عن نافع، قال: رأيْتُ ابنَ عمرَ إذا ذهَب إلى قُبورِ الشُّهداءِ على ناقتِه ردَّها هكذا وهكذا، فقيلَ له في ذلك، فقال: إنِّي رأيْتُ رسولَ الله -ﷺ- في هذه الطَّريقِ على ناقتِه، فلعلَّ خُفِّي يقعُ على خُفِّه (^٣). وهذا غايةٌ في الاقتداءِ والتَّأسِّي برسولِ الله -ﷺ-.\nوحدَّثني أحمدُ بنُ فتحِ بنِ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ الخَضرِ، قال: حَدَّثَنَا أبو العلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الوَكِيعيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ الصبّاحِ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن الأعمشِ، عن مسلم بنِ صُبيح، عن مسروقٍ،\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في سننه ١/ ٢١، والترمذي في العلل الكبير (٦٨٥)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٢٢ (٩٢٠٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٢٣٨٧)، والطبراني في الأوسط (٢٩٨١)، وفي الصغير (٢٦٤) من طرقٍ عن مالك بن سعير عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي هريرة.\nوقد اختلف فيه عن الأعمش، فرواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السَّمان مرسلًا، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٩٢ - ١٩٣، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٤٤٢)، والدارمي في سننه ١/ ٢١ (١٥)، وقد ذكر الدارقطني في علله ١٠/ ١٠٢ (١٨٩٧) الاختلاف فيه عن الأعمش، وصوَّب الرواية المرسلة فقال: وخالفه وكيع فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا، وهو الصواب.\n(^٢) هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، أبو مودود المدنيّ.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٩ (١٠٦٠٠) من طريق جعفر بن محمد الصائغ، به.","vol":"3","page":533},{"text":"عن عائشةَ، قالت: رخَّصَ رسولُ الله -ﷺ- في بعضِ الأمرِ، فرغِبَ عن ذلك بعضُ أصحابِه، فقام رسولُ الله -ﷺ- خطيبًا، فقال: \"ما لِي أُرخِّصُ في الأمرِ فيرغبُ عن ذلك أُناسٌ، واللّه إنِّي لأرجو أن أكونَ أعلمَكم بالله وأشدَّكم له خشيةً\" (^١).\nوذكَر البخاريُّ، قال (^٢): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلَام، قال: حَدَّثَنَا عَبْدةُ (^٣)، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبِيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا أمَرهم، أمَرهم من الأعمالِ بما يُطيقونَ، فقالوا: إنَّا لسنا كهيئتك يا رسولَ الله، إنَّ اللّهَ قد غفَر لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخَّرَ. فيغضَبُ حتى يُعرَفَ الغضبُ في وجهِه، ثم يقولُ: \"إنَّ أتقاكم للّه (^٤)، وأعلمَكم باللّه، أنا\".\nقال البخاريُّ (^٥): وحَدَّثَنَا عبدُ السلام بنُ مُطهَّرٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُ بنُ عليٍّ، عن معنِ بنِ محمدٍ الغِفاريِّ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غلَبه، فسدِّدوا، وقارِبوا، وأبشِروا، واسْتَعينوا بالغَدْوةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ\".\nوأمَّا الأحاديثُ عن أُمِّ سلمةَ في هذا البابِ:\nفأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٦): حدَّثني\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦١٠١) و(٧٣٠١)، ومسلم (٢٣٥٦) (١٢٨) من طريق الأعمش، به.\n(^٢) في صحيحه (٢٠).\n(^٣) هو عبدة بن سليمان الكلابي.\n(^٤) لفظ الجلالة هنا لم يرد في صحيح البخاري، وهو ثابت في النسخ كافة، لذلك أبقينا عليه.\n(^٥) في صحيحه (٣٩). وقوله: \"بالغَدْوة\" بالفتح: سَيْر أوَّل النهار، وقال الجوهريّ: ما بين صلاة الغَداةِ وطلوع الشمس. و\"الرَّوحة\" بالفتح: السَّيْر بعد الزَّوال. و\"الدُّلْجَةُ\" بضمِّ أوَّله وفتحه وإسكان اللام: سَيْر آخِر اللَّيل، وقيل: سير الليل كلِّه. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٩٥.\n(^٦) في المسند ٤٤/ ١٠٤ - ١٠٥ (٢٦٥٠٠)، وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٠ (٣٠٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٠ (٣٣٧٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٩٥ (٦٥٤)، =","vol":"3","page":534},{"text":"يحيى بنُ سعيدٍ، عن طلحةَ بنِ يحيي، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ فَرُّوخَ، أنَّ امرأةً سألَتْ أُمَّ سلمةَ فقالت: إنَّ زوجي يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ، فما تَرينَ؟ فقالت: كان رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ.\nوأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن طلحةَ بنِ يحيي، عن عبدِ الله ابن فَرَّوخَ، عن أمِّ سلمةَ، قالت: كان رسولُ اللّه -ﷺ- يُقبِّلُنِي وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ.\nوعبدُ الله بنُ فَرُّوخَ هذا كُوفيٌّ، مولَى آلِ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله (^٢)، وقيلَ: مولَى عمرَ بنِ الخطابِ. وهو تابعيٌّ ليس به بأسٌ (^٣).\n_________\n= وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٨ من طرقٍ عن طلحة بن يحيي، به. وإسناده ضعيف، وطلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التَّيميُّ صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٣٦)، وعبد الله بن فرّوخ: هو التَّيميُّ مولى آل طلحة مجهول الحال، روى عنه ابنه إبراهيم -وهو مجهول- وطلحةُ بن طلحة بن عبيد الله فقط، وذكره ابن حبّان وابن خلفون في الثقات. له في الكتب حديث واحد عند النسائي في الكبرى ٢/ ٣٥٠ (٣٠٦١) و(٣٠٦٢) عن أمِّ سلمة: \"كان النبيُّ -ﷺ- يُقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة\"، ويغني عنه حديث عائشة بهذا اللفظ، أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٨٧ (٢٥٤٥٦) عن عبد الرَّحمن -وهو ابن مهدي- وأبو داود (٢٣٨٤) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان -وهو الثوري- عن سعد بن إبراهيم - وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف - عن طلحة بن عثمان القرشي عن عائشة ﵂، وهذا إسناد صحيح.\n(^١) في المصنّف (٩٤٨٩). وأخرجه إسحاق بن راهُويةَ ٤/ ٨١ (١٨٤٣)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٣٠٩ (٢٦٧١٩) عن وكيع بن الجراح، به. وأخرجه الطبر اني في الكبير ٢٣/ ٢٩٥ (٦٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. سلف التعليق على إسناده في الذي قبله.\n(^٢) في ق: \"ألحق في موالي طلحة\".\n(^٣) بل هو مجهول الحال، كما بيَّنا في التعليق قبل السابق، وينظر تحرير التقريب (٣٥٣٠).","vol":"3","page":535},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حَدَّثَنَا عفَّانُ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا همَّامٌ (^٣)، قال سمِعْنا من يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ حدَّثتْه، قالت: حدَّثتني أُمِّي أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثني أبي (^٤)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ عمرٍو وعبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قالا: حَدَّثَنَا هشامٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nوقرأْتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حَدَّثَنَا شيبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ أخبَرتْه، أنَّ أُمَّ سلمةَ حدَّثتْها، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُها وهو صائمٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) في المسند ٤٤/ ١٩١ (٢٦٥٦٦)، وأخرجه إسحاق بن راهُوية في مسنده ٤/ ٧٥ (١٨٣٨)، والبخاري (٣٢٢)، والدارمي في سننه ١/ ٢٦٠ (١٠٤٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٨ (٣٠٥٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٢٤ (٦٩٩١)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢٥٩ (٨٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٠ (٣٣٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٨٤ (٩١٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.\n(^٢) هو: عفّان بن مسلم الصَّفار.\n(^٣) هو: همّام بن يحيى العَوْذيّ.\n(^٤) في المسند ٤٤/ ٢٩٨ (٢٦٧٠٣)، وأخرجه ٤٤/ ١٠٣ (٢٦٤٩٨)، والبخاري (١٩٢٩)، من طريق هشام -وهو ابن أبي عبد الله الدَّستوائيّ- به.\n(^٥) أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٢ (١٧٢٣)، والبخاري (٣٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٠ (٣٣٧٠) من طريق شيبان -وهو ابن عبد الرَّحمن النحوي- به.","vol":"3","page":536},{"text":"ورواه الأوزاعيُّ، عن يحيي، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ (^١). والقولُ قولُ مَن ذكَرْنا (^٢).\nوقد رواه الحسنُ بنُ موسى الأشيبُ، عن شيبانَ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشة (^٣). وهذا عندِي إنْ لم يكنْ إسنادًا آخرَ فهو خطأٌ، وما رواه هشامٌ، وهمَّامٌ، ومحمدُ بنُ سابقٍ، عن شيبانَ، صحيحٌ (^٤). وهشامٌ الدَّستُوائيُّ أثبَتُ مَن روَى عن يحيى بنِ\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ (٣٠٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩١ (٣٣٨٣).\n(^٢) يعني ما سلف من رواية همّام وهشام وشيبان فذكروا فيه زينب بنت أم سلمة بين أبي سلمة وأم سلمة، بخلاف رواية الأوزاعي الأخيرة فلم لم يذكر فيه عن يحيى بن أبي كثير زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ، وقد ذكر هذا الاختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير الدارقطني في العلل ١٥/ ١٤٤ (٣٩٠٢) فقال: \"ورواه يحيى بن أبي كثير بإسناد آخر، واختُلف عنه فيه أيضًا:\nفرواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أمِّ سلمة. وخالفه معاوية بن سلّام، وشيبانُ وهشامٌ الدَّستوائيُّ، فروَوه عن يحيى عن أبي سلمة عن زينبَ عن أمِّ سلمة، وكذلك رواه بكر بن المنكدر عن أبي سلمة عن أمِّ سلمة، قاله بُكير بن الأشجِّ عنه\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٤٠١ (٢٦٣٩٢) عن الحسن بن موسى الأشيب، به. وأخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٩)، وأبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٥١)، وابن حزم في المحلّى ٦/ ٢٠٥ من طرقٍ عن الحسن بن موسى الأشيب، به.\n(^٤) يعني لم يذكروا فيه \"عمر بن عبد العزيز بن عروة بن الزبير عن عائشة\" وإنما رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمِّها. وقد ذكر هذا الاختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير الدارقطني، فقال بعد أن ذكر رواية هشام الدَّستوائي وغيره عنه، ثم ذكر رواية شيبان وغيره عن يحيى بن أبي كثير فقال: \"رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة\" ثم ذكر أنه اختلف فيه عن الأوزاعي، ثم قال: \"والقول قول شيبان ومَن تابعَه ممَّن ذكر فيه عمرَ بن عبد العزيز\". علل الدارقطني ١٥/ ١٤٢ - ١٤٤ (٣٩٠٢).\nوقال الترمذي في العلل الكبير، ص ١١٦ (٢٠٠) بعد أن ساق رواية النَّضر بن شُميل عن هشام الدَّستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة: \"سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى شيبان هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمهَ عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة ...، قال محمدٌ: وكأنّ حديثَ شيبانَ عندي أحسَنُ\".","vol":"3","page":537},{"text":"أبي كثيرٍ، وقد تابعَه همَّامٌ (^١) وغيرُه، وروايتُه لهذا الحديثِ أولَى من روايةِ من خالَفه بالصَّوابِ، واللّهُ أعلمُ.\nوقد رُويَ عن أُمِّ سلمةَ أيضًا في هذا الحديثِ غيرُ هذا، وذلك ما حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سهل، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ عُلَيِّ بنِ رَباح، عن أبيه، عن أبي قيسٍ مولَى عمرِو بنِ العاص، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص أرسلَه إلى أُمِّ سلمةَ يسألهُا: هل كان رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُ وهو صائمٌ؟ فإن قالت: لا. فقلْ لها: إنَّ عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. قال أبو قيسٍ: فجئْتُها فقالت: أحُرٌّ أم مملوكٌ؟ فقلتُ: بل مملوكٌ. فقالت: ادْنُهْ. فدَنوْتُ فقلتُ: إنَّ عبدَ الله بنَ عَمرٍو أرسلني إليكِ أسألُكِ: هل كان رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُ وهو صائمٌ؟ فقالت: لا. فقلْتُ: إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. فقالت: لعلَّه لم يَتمالَكْ عنها حُبًّا (^٢).\n_________\n= قلنا: وبهذا يتبيَّن أن هناك رواةً آخرين غير هشام وهمّام ومحمد بن سابق رووه عن شيبان بإسناد آخر صحيح، كالحسن بن موسى الأشيب عند أحمد ومسلم كما ذكرنا في التعليق السابق، وعُبيد الله بن موسى عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٧ (٣٠٥٤)، وأبي عوانة في مستخرجه (٢٨٧٠)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣١٠ (٣٥٣٩)، ثم قال النسائي: \"تابعَه معاوية بن سلّام\"، ثم ساقه من طريقه (٣٠٥٥) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، به. وهذه المتابعة عند أبي عوانة في مستخرجه (٢٨٧٠)، وعلى هذا فلا وجه لقول ابن عبد البرِّ هنا: \"وهذا عندي إن لم يكن إسنادًا آخر فهو خطأ\".\n(^١) في ج: \"هشام\"، خطأ.\n(^٢) إسناده ضعيف على ما سيذكره المصنِّف، أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٠ (٧٨٩) عن بكر بن سهلٍ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٦ (٢٦٥٣٣) و٤٤/ ١٥٧ (٢٦٥٣٤) و٤٤/ ٢٨٩ (٢٦٦٩٢)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٩ (٣٠٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٣ (٣٣٩٥)، والمزِّي في تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٠٩ من طرق عن موسى بن عُليٍّ، به.","vol":"3","page":538},{"text":"وهذا حديثٌ مُتَّصِلٌ، ولكنَّه ليس يجيءُ إلَّا بهذا الإسنادِ، وليس بالقويِّ، وهو مُنكَرٌ على أصلِ ما ذكَرْنا عن أُمِّ سلمةَ. وقد رواه عن موسى بنِ عُلَيٍّ، عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ (^١)، وعبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئُ (^٢)، كما رواه عبدُ الله بنُ صالحٍ (^٣) سواءً (^٤). وما انفرَد به موسَى بنُ عُلَيٍّ فليس بحجَّةٍ، والأحاديثُ المذكورةُ عن أبي سلمةَ معارِضةٌ له وهي أحسَنُ مجيئًا وأظْهَرُ تواترًا، وأثبتُ نقلًا منه. وأَمّا الأحاديثُ في هذا الباب عن عائشة فأسانيدُها لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيها، وستراها في باب بلاغات مالكٍ إن شاء الله، وإسنادُ حديث حفصةَ في ذلك أحسنُ (^٥)، وباللّه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه عنه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٦، ١٥٧ (٢٦٥٣٣).\n(^٢) أخرجه عنه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٧ (٢٦٥٣٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٣ (٣٣٩٥) عن صالح بن عبد الرَّحمن عنه، به.\n(^٣) وروايته أخرجها الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٠ (٧٨٩)، وفي الأوسط ٣/ ٣٠٦ (٣٢٣٩) عن بكر بن سهل عنه، به.\n(^٤) ورواه عنه أيضًا سفيان بن حبيب، كما عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٩ (٣٠٦٠).\n(^٥) أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ١٦٢ (١٦٩١)، والحميدي في مسنده (٢٨٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٢ (٢٦٤٤٦)، ومسلم (١١٠٧) من حديث شُتَير بن شَكَل عنها قالت: كان رسول الله -ﷺ- يُقبِّل وهو صائم.","vol":"3","page":539},{"text":"حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ يتّصلُ من وجوهٍ ثابتة\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّه قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"التمرُ بالتمرِ، مِثلًا بمِثل\". فقيل له: إنَّ عاملَكَ على خَيْبَرَ يأخُذُ الصَّاعَ بالصاعينِ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ادعُوه لي\". فدُعِيَ له، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"أتأخُذُ الصَّاعَ بالصاعَيْنِ؟ \". فقال: يا رسولَ الله، لا يَبِيعُونَني الجَنيبَ (^٢) بالجَمْعِ صاعًا بصاع. فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهم جَنِيبًا\".\nهكذا روَاه في \"المُوَطَّأ\" مُرْسَلًا، ومعناه عندَ مالكٍ متَّصل من حديثِه عن عبدِ المجِيدِ بنِ سُهَيل، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وأبي هريرةَ، جميعًا عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\nوالحديثُ ثابِتٌ محفوظٌ عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، ومن حديثِ بلالٍ (^٤) أيضًا، وغيرِهم. وقد روَاه داودُ بنُ قَيْسٍ، عن زيدٍ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوفيه من الفقهِ: أنَّ التَّمرَ كُلَّه جنسٌ واحدٌ؛ رديئَه وطيِّبَه، ورفيعَه ووَضيعَه، لا يجوزُ التَّفاضُلُ في شيءٍ منه، ويدخُلُ في معنَى التَّمرِ بالتَّمرِ كلُّ ما كان في معناه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٨٢٤).\n(^٢) الجَنِيب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٠٠: وزن عظيم، قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيِّب. وقيل: الصُّلْب. وقيل: الذي أُخرج منه حَشَفُه ورديئه. وقال غيرهم: هو الذي لا يُخلط بغيره بخلاف الجمع\" انتهي، وقوله عن مالك: هو الكبيس: قال في اللسان: \"والكبيس هو ثمر النخلة التي يقال لها أمُّ جِرْذان، وإنما يقال له الكبيس إذا جَفَّ، فإذا رَطْبًا هو أم جِرْذان\". اللسان مادة (كبس).\n(^٣) الموطأ ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٨٢٥)، وسيأتي في أثناء شرح هذا الباب بإسناد المصنِّف من غير طريق مالك.\n(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":540},{"text":"وكذلك (^١) التفاضلُ لا يجوزُ في الجنسِ الواحدِ من المأكولات المُدَّخرات، وهذا ومثله أصل في الربا.\nوقد ذكرنا أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدّم من كتابنا هذا، فأغنى عن الإعادة هاهنا.\nفالجنسُ الواحِدُ مِن المأكولاتِ يدخُلُه الرِّبا مِن وجهينِ؛ لا يجوزُ بعضُه ببعضٍ مُتفاضِلًا، ولا بعضُه ببعضٍ نَسيئَةً، هذا إذا كان مَأكُولًا مُدَّخَرًا عندَ مالكٍ وأصحابِه، وعندَ الشافعيِّ، سَواءٌ كان المأكولُ مُدَّخَرًا أو لا يُدَّخَرُ مثلُه؛ القولُ فيه ما ذكَرنا. فأمَّا النَّسيئةُ في بعضِ ذلك ببعضٍ، فمُجتمَعٌ على تحريمِه. وسيأتِي ذكرُ أُصولِ الفقهاءِ فيما يدخُلُه الرِّبا مُجوَّدًا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ إن شاءَ اللهُ.\nوفيه أنَّ من لم يعلَمْ بتحريم الشيءِ، فلا حَرَجَ عليه حتّى يعلَمَ، إذا كان الشيءُ ممَّا يُعذَرُ الإنسانُ بجهلِه مِن علم الخاصَّةِ؛ قال ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. والبيعُ إذا وقَعَ مُحرَّمًا، أو على ما لا يجوزُ فمفسوخٌ مردودٌ وإن جَهِلَه فاعلُه؛ قال -ﷺ-: \"مَن عَمِلَ عملًا على غيرِ أمرِنا، فهو رَدٌّ\" (^٢)؛ أي: مردودٌ، فإن أُدرِكَ المَبِيعُ بعَينِه رُدَّ، وإن فاتَ رُدَّ مثْلُه في المَكيلِ والموزونِ، ويُفسَخُ البيعُ بينَ المُتبايعين فيه، وإن لم يكنْ مَكيلًا ولا موزونًا فالقيمةُ فيه عندَ مالكٍ أعدَلُ، وعندَ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ المِثْلُ أيضًا في كلِّ شيءٍ، إلَّا أن يُعدَمَ فيُنصَرَفَ فيه إلى القيمةِ (^٣).\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق، د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح أوّل أحاديث جعفر بن محمد عن أبيه جابر بن عبد الله.\n(^٣) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٠/ ٧٢، والعدّة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ١/ ٢٤٥.","vol":"3","page":541},{"text":"وفي اتِّفاقِ الفقهاءِ على أنَّ البيعَ إذا وقَع بالرِّبا مفسوخٌ أبدًا، دليلٌ واضحٌ على أنَّ بيعَ عاملِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- الصاعين بالصاع، في هذا الحديثِ، كان قبلَ نُزولِ آيةِ الرِّبا، وقبلَ أن يتقدَّمَ إليهم رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بالنهي عن التفاضلِ في ذلك، ولهذا سأله عن فعلِه ليُعلِمَه بما أحدَثَ اللهُ من حُكْمِه، ولذلك لم يَأْمُرْ بفَسْخِ ما لم يتقدَّمْ للعبادِ فيه. واللهُ أعلمُ.\nوقد رُوي أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمَرَ برَدِّ هذا البيع، وذلك محفوظٌ من حديثِ بلال، ومن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ أيضًا (^١)؛ روَى منصورٌ وقَيْسُ بنُ الرَّبيع، عن أبي حَمْزَةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن بلالٍ قال: كان عندِي مِزْوَدٌ من تمرٍ دُونٍ قد تغَيَّرَ، فابتَعتُ تمَرًا أجوَدَ منه في السُّوقِ بنصفِ كَيْلِه، بعتُه صاعين بصاعٍ، وأتيتُ به النبيَّ -ﷺ-، فقال: \"من أينَ لكَ هذا؟ \". فحدَّثتُه بما صنَعتُ، فقال: \"هذا الرِّبا بعَينِه، انطَلِقْ فرُدَّه علَى صاحبِه، وخُذْ تَمرَكَ، وبِعْهُ بحِنْطَةٍ أو شعيرٍ، ثمَّ اشتَرِ من هذا التَّمرِ، ثمَّ ائتِنِي به\". ففعَلْتُ، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"التَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلِ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ مِثْلًا بمِثْلٍ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بوزْنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ وَزْنًا بوزْنٍ، فما كان من فَضْلٍ فهو الرِّبَا، فإذَا اختلَفَتْ، فخُذُوا واحدًا بعشَرةٍ\" (^٢).\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه من عدَّة طرق عنه قريبًا.\n(^٢) أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٣٢١)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٠٠ (١٣٦٢)، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (١٦٩)، وأبو بكر الروياني في مسنده (٧٥٥)، والشاشي في مسنده (٩٨٢)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٩ (١٠١٨) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.\nوأمّا قيس بن الربيع فإنما يرويه عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطّاب عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، ذكره البزار بإثر الحديث (١٣٦٢).\nوله رواية أخرى عند الطبراني في الكبير ١/ ٣٣٩ (١٠١٧) عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيِّب عن عمر بن الخطاب عن بلال. =","vol":"3","page":542},{"text":"وفيه تَثبيتُ الوَكالةِ؛ لأنَّ خَيْبرَ كان الأمرُ فيها إليه، وعامِلُه إنَّما تصرَّفَ في ذلك بالوَكالةِ، ويوضِّحُ لك ذلك حديثُ بلالٍ المَذكُورُ في هذا البابِ، وحديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ وغير.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسْحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن عبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ، عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ، أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعيدٍ حدَّثاه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- بعَثَ أخَا بَنِي عَدِيِّ بن النَّجَّارِ إلى خَيْبرَ، فقَدِمَ عليه بتَمرٍ جَنِيبٍ -يَعْنِي طَيِّبًا- فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"أكُلُّ تَمرِ خَيْبَرَ هكذا؟ \". قال: لا يا رسولَ الله، إنَّا لنشترِي الصاعَ بالصَّاعين -والصَّاعين بالثلاثةِ- من الجَمْعِ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"لا تفعَلْ، ولكن بعْ هذا، واشتَرِ من ثمنِه هذا، وكذلك الميزانُ\" (^١).\n_________\n= وهذا الحديث ضعّفه الترمذي في العلل الكبير (٣٢٢)، وصحَّح حديث سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد، فقال: \"عن سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، هذا أصحُّ، وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد. سمعت محمّدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيفٌ ذاهبُ الحديث\". وقد ذكر الدارقطني في علله ٢/ ١٥٩ (١٨٥) الاختلاف فيه عن أبي حمزة ميمون الأعور، ثم قال: \"وأبو حمزة مضطرب الحديث، والاضطراب في الإسناد من قِبَلِه، والله أعلم\".\n(^١) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ٣/ ٣٩٢ (٥٤٤٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ (٢٨٥٠) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٣٦ (١٢٩٩) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ المدنيّ، به. وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٦٥ من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، به.\nوهو عند البخاري (٢٢٠١) و(٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣) (٤) و(٥) من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، به.","vol":"3","page":543},{"text":"وبإسنادِه عن عبدِ العَزيزِ بنِ محمدٍ، عن عبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مثلُه (^١).\nأخبَرني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسيْطٍ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: قسَمَ فينا رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- طعامًا من التَّمرِ مُختلِفًا، بعضه أفضَلُ من بعضٍ. قال: فذَهَبْنا نتزايَدُ منه بينَنا، فنَهانا رسولُ الله -ﷺ- عن ذلك، إلَّا كيلًا بكيلٍ، يَدًا بيَدٍ.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حَمْزَةَ الحُسَيْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزَنِيُّ، قال (^٣): حدَّثنا الشَّافعيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن أبي نَضْرَةَ (^٤)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: أتَى رسولَ الله -ﷺ- رجلٌ بصَاعٍ مِن تَمْرٍ، وأَنا شاهِدٌ عندَه، فقال: \"من أينَ لكَ هذا؟ هذا أطيَبُ من تَمرِنَا\". قال:\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ (٢٨٥٠) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٣٦ (١٢٩٩) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيري، عن عبد العزيز، به.\n(^٢) في المصنف ٧/ ١٠١ (٢٢٩٣٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٤٧٥، وفيه عندهما: \"نَتَزايدُ فيه\" بدلًا، من \"نَتَزايدُ منه\"، ودون قوله في آخره: يدًا بيدٍ.\n(^٣) السنن المأثورة لإسماعيل بن يحيى المُزني (٢٢٧) و(٢٢٨). وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٩٤ (٥٤٥١)، وأبو عبد الله إسماعيل بن محمد المحاملي في الأمالي (٢٧)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٨/ ٥٣ (١١١٠١) من طريق عبد الوهاب الثقفيِّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٣١ (١١٠٧٥)، ومسلم (١٥٩٤) (١٠٠) من طريق داود بن أبي هند، به.\n(^٤) هو المنذر بن مالك العَوْفي العَبْديّ.","vol":"3","page":544},{"text":"أعطَيتُ صاعين، وأخَذتُ صاعًا من هذا. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"أَرْبَيْتَ، ولكنْ بعْ من تمَرِكَ بسلعةٍ، ثمَّ ابْتَعْ بها ما شِئْتَ من التَّمرِ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا جَعْفَرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِق، قال: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ (^١)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجَمْعِ على عهدِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فكُنَّا نبتاعُ صاعًا بصاعين، فبلَغَ ذلك رسولَ الله -ﷺ-، فقال: \"لا صاعَيْ تَمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَيْ حِنْطَةٍ بصاعٍ، ولا درهمَ بدرهمين\" (^٢).\nحدَّثني عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ عبدِ الواحِدِ البَزَّارُ أبو محمدٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن مَسْرُوقٍ، عن بلالٍ، قال: كان عندِي مُدٌّ من تَمرِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فوجَدتُ تَمرًا خَيْرًا منه، فاشْتَريتُ صاعًا بصاعين، فقال: \"رُدَّه، ورُدَّ علينا تَمرَنا\" (^٣).\n_________\n(^١) هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥) (٩٨) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْويّ، به.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ٣/ ٦٤٣ (٢٣٠٣)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٩ - ٤٠ (١١٤٥٧)، والنسائي في المجتبى (٤٥٥٥) و(٤٥٥٦)، وفي الكبرى ٦/ ٣٩ (٦١٠٢) و٦/ ٤٠ (٦١٥٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٩٠ (٥٤٣٥) و(٥٤٣٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.\nوقوله: \"تَمْر الجمْع\" هو التَّمر المختَلط من كل جنس، قاله ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ٣/ ١٢١.\n(^٣) أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٣٣٥ (٢٥٧٦)، والترمذي في العلل الكبير (٣٢٣)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٧٨ (٨٠٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٨ (٥٧٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٣٥٩ (١٥٩٧) من طرقٍ عن عثمان بن عمر، به.","vol":"3","page":545},{"text":"قال أبو عُمر: الحُكمُ فيما يُوزَنُ، إذا كان ممَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، كالحُكم فيما يُكَالُ ممَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ سَواءً؛ لقولِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- في حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، المَذْكُورِ في هذا البابِ: \"وكذلِكَ الميزانُ\" (^١). وهو أمر مُجتمَع عليه، لا حاجةَ بنا إلى الكلام فيه؛ فما وُزِنَ من المأكولاتِ كُلِّها، جرَى الرِّبا فيها إذا كانت من جنسٍ واحدٍ في وجهَي التَّفاضُلِ والنَّسيئَةِ؛ فالتَّفاضُلُ في الموزونِ: الازديادُ في الوَزنِ، كما أنَّ التَّفاضُلَ في المَكيلِ: الازديادُ في الكيل، وإذا اختلَفتِ الأجناسُ، وكانت مَوزُونةً مَأكُولَةً مطعُومةً، فلا رِبًا فيها إلَّا في النَّسيئةِ، كالذَّهب والوَرِقِ والبُرِّ والفُولِ، وما كان مثلَ ذلكَ كلِّه سَواءٌ، إلَّا عندَ مَن جعَلَ العِلَّةً في الرِّبَا: الكيلَ والوَزنَ على ما يأتي ذكرُه في موضعِه (^٢) إن شاءَ اللهُ تعالَى.\n_________\nوقال الترمذي: سألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: إنّما يُروى هذا عن مسروق عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروقٍ، عن بلالٍ، ووقع عند أهل الكوفة عن مسروقٍ أنَّ بلالًا.\n(^١) سلف تخريجه قريبًا في أثناء هذا الباب.\n(^٢) يشير إلى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في سياق شرحه لباب أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن عن أمِّه عمرة بنت عبد الرحمن.","vol":"3","page":546},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَم مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ: أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مِن بَني حارثةَ كان يرعَى لِقْحَة بأحُدٍ، فأصابها الموتُ، فذَكَّاها بشِظاظٍ، فسئِلَ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: \"ليس بها بأسٌ فكُلُوها\".\nهكذا روَاه جماعةُ رُوَاةِ \"المُوَطأ\" مُرْسَلًا (^٢)، ومَعناه مُتَّصل مِن وُجُوِهٍ ثابتةٍ عن النبيِّ -ﷺ-، ولا أعْلَمُ أحدًا أسْنَدَه عن زيدِ بنِ أسلمَ، إلَّا جَريرَ بنَ حازمٍ، عن أيُّوبَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ.\nذكَره البَزَّارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، قال: حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِم، عن أيُّوبَ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٣٠ (١٤٠٥).\n(^٢) كما في رواية أبي مصعب الزهري (٢١٤٦)، ومحمد بن الحسن (٦٤٠).\n(^٣) كما في إتحاف المَهَرة لابن حجر ٥/ ٣٢٨ (٤٥٨٧)، وأخرجه أيضًا النسائي في المجتبى (٤٤٠٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٥٠ (٤٤٧٦) عن محمد بن معمر، به. وابن عديّ في الكامل ٢/ ١٢٨ من طريق محمد بن معمر، به.\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٨٩٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٨١ من طريق حيّان بن هلال، به.\nوقول المصنِّف: \"لا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم إلّا جرير بن حازم ... \" تابعه عليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة فقال: \"وتفرَّد به جرير بن حازم متَّصلًا، وأرسله غيرُه عن زيد بن أسلم كما رواه مالك\".\nقلنا: لعل المصنف وابن جر أشارا إلى أنَّ جرير بن حازم رواه متصلًا من حديث أبي سعيد الخدري، إذ رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلًا من الأنصار، فذكره، رواه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٥، وفي الكبرى (٤٤٧٦)،=","vol":"3","page":547},{"text":"وذكَره أبو العَبَّاسِ محمدُ بنُ إسحاقَ السَّرَّاجُ في \"تارِيخِه\" (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ خِرَاشٍ، قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ حازِمٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، فلَقِيتُ زيدَ بنَ أسلمَ، فحدَّثني عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ، الخُدْرِيِّ، قال: كانت لرجلٍ مِنَ الأنصارِ لِقْحَةٌ (^٢) تَرْعَى في قُبُلِ أُحُدٍ، فعُرِض لها، فنَحَرَها بوَتِدٍ. فقلتُ لزَيْدٍ: وَتدٌ مِن حديدٍ أو خَشَبٍ؟ قال: لا، بل مِن خَشَبٍ، وأتّى النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، فسَألَه، فأمَرَه بأكْلِهَا.\nقال أبو عُمر: واللِّقْحَةُ: النَّاقَةُ ذاتُ اللَّبَنِ، وقد تَقدَّمَ تفسيرُ ذلك فيما سَلَفَ مِن كِتابِنا هذا. والشِّظَاظُ: العُودُ الحَدِيدُ الطَّرَفِ. كذا قال أهلُ اللُّغَةِ (^٣).\nوقال يعقوبُ بنُ جَعْفَرٍ (^٤)، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ في هذا الحديثِ: فأخَذَها المَوْتُ، فلم يَجِدْ شيئًا يَنْحَرُها به، فأخَذَ وَتدًا، فوَجَأ به في لَبَّتِهَا حتى أهْرَاقَ دَمَها، ثم جاءَ إلى رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فأخْبَرَه بذلك، فأمَرَه بأكْلِها.\n_________\n= وابن الجارود (٨٩٦)، والطبراني في الأوسط (٢٤٥٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨١، وإلا فإن جرير بن حازم لم ينفرد بروايته متَّصلًا، فقد رواه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٦) و(٨٦٢٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١٨٣)، وسفيان الثوري عند أحمد في مسنده ٣٩/ ٥٤ (٣٩٦٤٧)، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عند أبي داود (٢٨٢٣) ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن رجلٍ من بني حارثة موصولًا، وجهالة الصحابي لا تضر.\n(^١) كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٥/ ٣٢٨ (٥٤٨٧)، ولكن قال: \"ورواه أبو العبّاس السَّراج في تاريخه عن أحمد بن سعيد -يعني الدارميَّ- مثلَه\"، وهذا الحديث سلف تخريجه في الذي قبله.\n(^٢) في ق: \"ناقة\"، والمثبت من د ١.\n(^٣) ينظر: العين للخليل بن أحمد ٦/ ٢١٥ (باب الشين والظاء)، واللسان مادة (شظظ).\n(^٤) ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٣١٧.","vol":"3","page":548},{"text":"فعلى هذا الحديثِ، الشِّظَاظُ: الوَتِدُ، وذلك كلُّه معنًى مُتَقارِبٌ (^١). وقال ابنُ حَبِيبٍ: الشِّظَاظُ هو العُودُ الذي يُجْمَعُ به بينَ عُرْوَتَي الغِرَارَتَيْن على ظَهْرِ الدَّابَّةِ (^٢) واسْتَشْهَدَ بقولِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ:\nبحالِ العُرْوَتَيْنِ مِنَ الشِّظَاظِ\nقال أبو عُمر: وقال عنترةُ:\nإذا ضرَّجُوها ساعَةً بدمائِها ... وحُلَّ عن الكَوْمَاءِ عقدُ شِظَاظِها (^٣)\nقال الخَلِيلُ (^٤): الظُّرَرَةُ والظُّرَرُ: حَجَرٌ له حَدٌّ. قال: والشِّظَاظُ: خشَبَةٌ عَقْفَاءُ مَحْدُودَةُ الطَّرَفِ، واللِّيطُ: قِشْرُ القَصبِ.\nوالتَّذْكيةُ بالشِّظَاظِ إنَّما تكونُ فِيما يُنْحَرُ لا فِيما يُذْبَحُ، والنَّاقَةُ الشَّأْنُ فيها النَّحْرُ، وهو ذَكَاتُها، والشِّظَاُظ لا يُمْكِنُ به الذَّبْحُ؛ لأنَّه كطَرَفِ السِّنَانِ، وقد يُمْكِنُ الذَّبْحُ بفِلْقَةِ العُودِ؛ لأنَّ لها جانِبًا رَقِيقًا، وذلك يُسَمَّى الشَّطِيرَ. وفِلْقَةُ الحَجَر الرَّقِيقَةُ التي يُمْكِنُ الذَّكاةُ بها تُسَمَّى الظُّرَرَ، وهذانِ يُذْبَحُ بهما ولا يُمْكِنُ النَّحْرُ بهما،\n_________\n(^١) قوله: \"وذلك كله معنى متقارب\" لم يرد في ق، خ، وهو ثابت في د ١.\n(^٢) ينظر: العين للخليل بن أحمد ٦/ ٢١٥ (باب الشين والظاء). وقوله: الغرارتين: مثنّى الغرارة: وهي الوعاء. وقال ابن سيده: والشِّظاظ: خشبة عَقْفاء محدَّدة الطَّرف تُجعل في الجُوالف (الأوعية) أو بين العِدْلين، والجمعُ أشِظَّة، وقد شَظَظْتُ الوعاء وأشظَظْتُه. المخصَّص ٢/ ١١.\n(^٣) هذا البيت في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٥٨، والبصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي ٤/ ١١٩، وربيع الأبرار للزمخشري ٥/ ١٠١ وعزوه لبعض بني إياد. وعزاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ١/ ٨٨ لإبراهيم بن عبد الله النُّجيرمي، أبي إسحاق النحوي اللغويّ. وفيه عنده \"ضربوها\" بدل ضرَّجوها\".\nوقوله: \"الكُوماء\": الناقة ذات السَّنام المرتفع. أو العظيمة السَّنام. الصحاح مادة (كوم).\n(^٤) العين ٦/ ٢١٥ و٧/ ٤٥٣ و٨/ ١٤٨، وينظر المخصص لابن سيده ٥/ ١٢٢.","vol":"3","page":549},{"text":"وأمَّا القَصَبةُ فيُمْكِنُ بها الذَّبْحُ والنَّحْرُ، وفِلْقَةُ القَصَبَةِ تُسَمَّى اللِّيطَةَ (^١). ورُوِي عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ آَنه قال: ما ذُبِحَ باللِّيطَةِ والشَّطِر والظُّرَرِ، فحِلّ ذَكِيٌّ (^٢).\nقال أبو عُمر: وفي هذا الحديثِ إباحَةُ تَذْكِيَةِ ما نزَلَ به المَوْتُ مِن الحَيوانِ المُبَاحِ أكْلُه، كانت البَهِيمَةُ في حالٍ تُرْجَى حَياتُها، أو لا تُرْجَى، إذا كانت حَيَّةً في وَقْتِ الذَّكاةِ؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يَسْألْ مُذَكِّيَها عن حالِها، ولم يُنْكِرْ عليه، بل قال: \"ليس بها بَأْسٌ فَكُلُوها\". وقد قِيلَ له: أصابَها الموتُ. فعلى ظاهِرِ هذا الحديثِ، إذا سَلِمَ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ مِن الآفَةِ، وكانت الحَياةُ مَوْجُودَةً في المُذَكَّى، جازَ تَذْكِيَتُه.\nأخْبَرَنِي خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ (^٣)، قال: سألتُ مالِكًا عن المُتَرَدِّيَةِ والمَفْرُوسَةِ (^٤) تُدْرَكُ ذَكاتُها وهي\n_________\n(^١) ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٦/ ٢١٢، ففيه ما ذُكر هنا وزاد: \"فكل ما ذُبح به هذا فلا بأس به إذا قَطَع الأوْداجَ والحُلْقومَ\" وقال: \"وفي الحديث دليلٌ أنه إنما يُعدَل بغير الحديد في التَّذكية عند عَدَمه، ولا خلاف في هذا، والأمر بحَدِّ الشِّفار وإحسان القتلة يَعضُده، ولهذا ترجم مالكٌ على الذَّكاة بشِظاظ: ما يجوز في الذَّكاة على الضَّرورة\".\n(^٢) وذكره القرطبي في تفسيره، وفي مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٨) عن ابن عيينة عن أبي حازم قال: سألت ابنَ المسيِّب عن بعيرٍ ذُبح بعُودٍ؟ فقال: \"إن كان مارَ فيه مَوْرًا فكُلوا، وإن لم يكن مارَ فيه فلا تأكلوه\". وفيه ٤/ ٤٩٨ (٨٦٢٩) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابنَ المسيِّب يقول: كلُّ شيءٍ يَضَعُ فاذبح فيه إذا اضطُررت إليه.\n(^٣) هو موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة الزَّبيديُّ، من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية.\n(^٤) الدَّابة المَفْروسة: هي المكسورة الظَّهْر. ينظر: المحكم لابن سيده ٨/ ٤٨٣، واللسان مادة (فرس).","vol":"3","page":550},{"text":"تتَحَرَّكُ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا لم يكنْ قطَعَ رَأْسها، أو نَثَرَ بَطْنَها. قال: وسمعتُ مالِكًا يقولُ: إذا غُيِّرَ ما بينَ المَنْحَرِ إلى المَذْبَحِ، لم تُؤْكَلْ (^١).\nواخْتَلَفَ العلماءُ في قولِ الله ﷿: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فقال قومٌ: هذا الاستثناءُ راجعٌ على كُلِّ ما أُدْرِكَ ذَكاتُه مِمَّا يَنْخَنِقُ ويُوقَذُ ويَتَرَدَّى ويُنْطَحُ وأكِيلَةِ السَّبُع، فمتَى أُدْرِكَ شيءٌ مِن هذه المَذْكُوراتِ وفيه حَياةٌ، كانت الذَّكَاةُ عامِلَةً فيه؛ لأنَّ حَقَّ الاستثناءِ أنْ يكونَ مَصْرُوفًا إلى ما تَقدَّمَ مِن الكلامِ، ولا يُجْعَلُ مُنْقَطِعًا إلَّا بدليلٍ يجبُ التَّسْلِيمُ له. ومِمَّنْ رُوِي عنه هذا المعنَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأبو هريرةَ، وابنُ عبَّاسٍ، وجماعَةٌ مِن التَّابعين ومِن فقهاء المسلمين (^٢).\nروَى ابنُ عُيَيْنَةَ (^٣)، وشرِيكٌ، وجَرِيرٌ (^٤)، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ، عن أبي\n_________\n(^١) ورد نحو هذا القول عنه ابن العربي في أحكام القرآن له ٢/ ٢٦ فقال: \"واختلف قول مالكٍ في هذه الأشياء؛ فرُوي عنه: أنه لا يؤكل إلّا ما كان بذكاةٍ صحيحةٍ. والذي في الموطأ عنه: أنه إن كان ذَبَحها ونَفَسُها يجري وهي تَطْرِف فليأكُلْها. وهذا هو الصَّحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كلِّ بلدٍ عُمْرَه، فهو أوْلى من الرِّوايات الغابرة، لا سيَّما والذَّكاة عبادة كلَّفها اللهُ سبحانه عبادَه\".\nقلنا: وهذا الذي نقله ابن العربيِّ عن مالكٍ ذكره المصنف في الكافي ١/ ٤٢٩ وعزاه للموطأ برواية ابن وهب.\n(^٢) تنظر جملة الروايات عنهم وعن غيرهم في المصنف لعبد الرزاق (باب ذكاة البهيمة وهي تتحرَّك) ٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٨٦٣٩ - ٨٦٣٣)، ولابن أبي شيبة (في الذَّكاة إذا تحرَّك منها شيءٌ فكُلْ) (٢٠٢٠٢ - ٢٠٢١١)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٩/ ٥٠٢ - ٥٠٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٥، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٤٥٨ - ٤٦١، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠.\n(^٣) ذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨ من طريق ابن عُيينة، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (٢٠١٨٤) عن جرير، به. وابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨ من طريق جرير، به.","vol":"3","page":551},{"text":"طَلْحَةَ الأسَدِيُّ، قال: سألتُ ابْنَ عَبَّاس عن ذِئْبٍ عَدَا على شَاةٍ، فشَقَّ بَطْنَها حتى انْتَثَرَ قُصْبُها (^١) فأدْركْتُ ذَكاتَها فذَكَّيْتُها (^٢). فقال: كُلْ، وما انْتَثَرَ مِن قُصْبِها فلا تَأْكُلْ.\nوروَى حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ وحُمَيْدٍ، عن الحسنِ، أنَّه قال فِيما أكلَ السَّبُعُ: إذا كانت تَطْرِفُ بعَيْنِها، أو تَرْكُضُ برِجْلِها، أو تَمْصَعُ (^٣) بذَنَبِها، فذَكِّ وكُلْ (^٤).\nوذكَرَ ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن ابنِ فُضَيْلٍ، عن أشْعَثَ، عن الحسَنِ، في قَوْلِه: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾. قال الحسنُ: أيَّ هذه الخَمْس (^٥) أدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ. فقلتُ: يا أبا سعيدٍ، كيفَ أعْرِفُ ذلك؟ قال: إذا طَرَفَتْ بعَيْنِها، أو ضرَبَتْ بذنبِها (^٦).\nوعن قتادةَ والضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ، مثلُ ذلك (^٧). وإلى هذا ذهبَ ابنُ حَبِيبٍ، وذَكَرَه عن أصْحابِ مالكٍ عنه؛ قال ابنُ حَبِيبٍ: إذا كانتِ الذَّبِيحَةُ تَطْرِفُ فهي ذَكِيَّة، ولو طَرَفَتْ بأحَدِ أطْرَافِها؛ بعَيْنٍ، أو رِجْلٍ، أو ذَنَبٍ، أو يَدٍ، مع مَجْرَى النَّفَسٍ، فهي ذَكِيَّة. قال: وهكذا فَسَّرَه لي أصْحابُ مالكٍ عنه. وذكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَم عن مالِكٍ نحوَه.\n_________\n(^١) أي: أمعاءها.\n(^٢) قوله: \"فأدركت ذكاتها فذكيتها\"، لم يرد في ق.\n(^٣) أي: تُحرِّكه. ينظر العين للخليل بن أحمد ١/ ٣١٧.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٤ من طريق حمّاد بن سلمة عن حميد وحده، به.\n(^٥) \"الخمس\" لم ترد في ق، د ١، وهي في بقية النسخ.\n(^٦) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٢ من طريق محمد بن فُضيل، به.\n(^٧) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد عن قتادة، و٩/ ٥٠٤ من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.","vol":"3","page":552},{"text":"وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: إذا كانت حَيَّةً وقد أخْرَجَ السَّبُعُ جَوْفَها، أُكِلَتْ، إلَّا ما بانَ منها. وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ، والأشْهَرُ مِن مَذْهَبِ الشافعيِّ (^١). وقد تَقدَّمَ هذا مِن قولِ ابنِ عَبَّاسٍ.\nوقال المُزَنِيُّ، عن الشافعيِّ، في السَّبُعِ إذا شَقَّ بَطْنَ شَاةٍ، واسْتُيقِنَ أنَّها تموتُ إنْ لم تُذَكَّ، فذُكِّيَتْ: فلا بَأْسَ بأكْلِها. قال المُزَنِيُّ: وأحْفَظُ له قولًا آخَرَ؛ أنَّها لا تُؤْكَلُ، إذا بلَغَ منها السَّبُعُ أو التَّرَدِّي إلى ما لا حَياةَ معه. قال المُزَنِيُّ: وهو قولُ المَدَنيِّين. قال: وهو عندِي أقْيَسُ على أصْلِ الشافعيِّ؛ لأنَّ قَوْلَه في صَيْدِ البَرِّ إذا لم يَبْلُغْ منه السِّلاحُ مَبْلَغَ الذَّبْحِ، وأُمْكِنَتْ ذَكاتُه، فلم يُذَكِّه، أنَّه لا يَأْكُلُه. قال: وفي هذا دَلِيل؛ أنَّه لو بلَغَ ما يَبْلُغُ (^٢) الذَّبْحُ أكَلَه. قال المُزَنِيُّ. ودليل آخَرُ مِن قَوْلِه أيضًا؛ قال في كتابِ الدِّماءِ: لو قطَعَ حُلْقُومَ رَجُلِ ومَرِيئَه، أو قطَعَ حِشْوَتَه، فأبَانَها مِن جَوْفِه، أو صَيَّرَه في حالِ المذبوحِ، ثم ضرَبَ آخَرُ عُنُقَه، فالأوَّلُ قاتِلٌ، دونَ الآخَرِ. قال: ففي هذا من قَوْلِه دَلالةٌ على ما وصَفْتُ لكَ أنَّه أصَحُّ في القياسِ مِن قولِه الآخَرِ (^٣).\nقال أبو عُمر: أكثرُ أصحابِ الشافعيِّ على قولِه الآخرِ، على خلافِ ما اختارَ المُزَنِيُّ، واحْتَجَّ منهم أبو القاسم القَزْويِنيُّ بقولِ الله تعالى بعدَ ذكرِ المنخنقةِ وما ذكرَ معها إلى قولِه: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾. قال: فمَعْنَى الآيةِ: أكْلُ المنخنقةِ، والمترديةِ، والنطيحةِ، وما أكَلَ السَّبُعُ، إذا ذُكِّيَ وفيه الحياةُ، كان التَّرَدَّي وأكْلُ السَّبُع بَلَغَ\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٤، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي ٣/ ٣٨٢.\n(^٢) قوله: \"ما يبلغ\" لم يرد في ق.\n(^٣) ينظر: مختصر المُزني ٨/ ٣٩٠.","vol":"3","page":553},{"text":"منها ما فيه البَقاءُ، أو ما لا بَقاءَ معه، إذا كان فيها مِن الحياةِ ما يُعْلَمُ به أنَّها لم تَمُتْ. قال: والزَّاعِمُ أنَّ المترديةَ وما أكَلَ السَّبُعُ وفيها الحَياةُ إذا ذُكِّيتْ لا تُؤْكَلُ في حال دون حال (^١)، مُدَّعِ على الكتابِ ما لم يَأتِ به الكِتابُ.\nقال أبو عُمر: وهذا أيضًا مَذْهَبُ أبي حنيفةَ في هذه الآيةِ، وفي كُلِّ ما تُدْرَكُ ذَكاتُه وفيه حياةٌ -ما كانت الحياةُ- فإنَّه ذَكيٌّ، ومتى ذُكِّيَتْ وأُدْرِكَتْ قبلَ أنْ تموتَ، أُكِلَتْ عندَه.\nقال الطَّحاوِيُّ (^٢): ورُوِيَ عن أبي يوسف في \"الإمْلاءِ\": إذا بلَغَ بها ذلك حالًا لا تعيشُ مِن مِثْلِه، لم تُؤْكَلْ. قال: وذكَرَ ابنُ سماعَةَ، عن محمدٍ أنَّه قال: إن كان تعيشُ معه اليومَ ونحوَه، والسَّاعتَيْن والثَّلاثَ ونحوَها، فذَكَّاهَا، حَلَّتْ، وإنْ كانت لا تَبْقَى إلَّا بَقاءَ المذبوحِ لم تُؤْكَلْ، وإنْ ذُبِحَتْ. قال: واحْتَجَّ محمدُ بنُ الحَسَنِ بأنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ كانت جراحُه مُتْلِفَةً، وصَحَّتْ عهودُه وأوامرُه، ولو قتَلَه قاتِلٌ، كان عليه القَوَدُ. وإلى هذا ذهَبَ الطَّحَاوِيُّ، وزَعَمَ أنَّهم لم يخْتَلِفُوا في الأنْعَام إذا أصابَتْها الأمْرَاضُ المُتْلِفَةُ التي قد تعيشُ معها مُدَّةً قصيرةً أو طويلةً، أنَّها تُذَكَّى، وأنَّها لو صارَتْ في حالِ النزوعِ والاضْطِرَابِ للموتِ، أنَّه لا ذَكاةَ فيها؛ فكذلك القياسُ يَنْبَغِي أنْ يكونَ حُكْمَ المترديةِ ونحوِها. وقال الأوْزَاعِيُّ: إذا كان فيها حياةٌ فذُبِحَتْ، أُكِلَتْ.\nقال أبو عُمر: وذهَب قومٌ مِن العلماءِ إلى أنَّ الاستثناءَ في قولِه ﷿: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾. مُنْقَطِعٌ مِمَّا قبلَه، غيرُ عائدٍ على شيءٍ مِن المذكوراتِ؛ قالُوا:\n_________\n(^١) في د ١: \"لا تؤكل\"، والمثبت من ق، خ.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.","vol":"3","page":554},{"text":"وذلك مَشْهُور مِن كلام العربِ، يجْعَلُون \"إلَّا\" بمَعْنَى \"لَكِنْ\" (^١)، ومن ذلك قولُ الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢]. يريدُ: وما كان لمؤمنٍ أنْ يقتُلَ مُؤْمِنًا الْبَتّة. ثم قال: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾؛ أيْ: لكن إنْ قتَلَه خَطَأً.\n_________\n(^١) والتَّقدير: لكن ما ذكَّيتم من غير هذه المذكورات فكُلوه. قال ابن عطية الأندلسي في المحرّر الوجيز ٢/ ١٥٢: \"قال بعض المفسّرين: إن الاستثناء في قول الجمهور متَّصل، وفي قول مالكٍ منقطع، لأنّ المعنى عنده: لكن ما ذكَّيتم ممّا تجوز تذكيتُه فكُلوه. حتى قال بعضهم: إنّ المعنى: إلّا ما ذكَّيتم من غير هذه فكُلوه. وفي هذا عندي نَظَرٌ، بل الاستثناء على قول مالكٍ متَّصل لكنه يُخالف في الحال التي تصحُّ ذكاةُ هذه المذكورات، وقال الطبريُّ: إنَّ الاستثناء عند مالكٍ من التَّحريم لا مِنَ المحرَّمات. قال -يعني ابن عطية-: وفي هذه العبارة تجوُّز كثير، وحينئذٍ يلتئم المعنى، والذَّكاة في كلام العرب الذَّبحُ\".\nوقال القرطبي في تفسيره ٦/ ٥٠: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ نُصب على الاستثناء المتَّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجعٌ إلى كلِّ ما أُدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياةٌ، فإنَّ الذَّكاةَ عاملةٌ فيه، لأنَّ حقَّ الاستثناء أن يكون مصروفًا إلى ما تقدَّم من الكلام، ولا يُجعل منقطعًا إلّا بدليلٍ يجب التَّسليم له\".\nقلنا: والصحيح أن الرواية قد اختلفت عن مالكٍ في ذلك، وقد ذكر ابن رشد مجمل ما ورد عنه وعن أصحابه من أوجه التأويل الوارد في الآية المذكورة فقال: فمن ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ هو من الاستثناء المتَّصل أجاز ذكاةَ المنخنقة وأخواتها وإن صارت البهيمة ممّا أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم يَنفُذ ذلك مقتلًا، وهو مذهبُ ابن القاسم وروايته عن مالكٍ في المدوّنة والعُتبية، وإحدى روايتي أشهب عنه في العتبية أيضا. ومَنْ ذهب إلى أنه استثناء منفصل (منقطع) لم يُجِزْ ذكاتَها إذا صارت في حال اليأس ممّا أصابها من ذلك وإن لم يُنفذ منها مقتلًا، وقال: معنى الكلام: لكن ما ذكّيتم من غير هذه الأصناف -وهو قولُ مالكٍ رحمه الله تعالى- في رواية أشهب عنه، وقول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وروايته عن مالك. وأمّا إذا أنفذ مقاتلَها ما أصابها من ذلك فلا ثُذكّى ولا تؤكل باتفاق المذهب؛ لأنها بسبيل الميتة، وإن تحرّكت بعد ذلك، فإنما هي بسبيل الذَّبيحة التي تتحرَّك بعد الذَّبح\". المقدمات الممهدات ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥.","vol":"3","page":555},{"text":"فالاستثناءُ هاهنا ليس من الأوَّل، وهذا مذْهَبُ الخليلِ وسِيبُويَةَ والفَرَّاءِ؛ كلّهم يجْعَلُونَ (^١) \"إلَّا\" هاهُنا بمَعْنَى \"لكن\"، وأنشَدَ بَعْضُهم لأبي خِرَاشٍ (^٢):\nأمْسَى سُقَامٌ خَلاءً لا أنِيسَ بهِ ... إلَّا السِّبَاعُ ومَرُّ الرِّيحِ بالغَرَفِ (^٣)\nأرادَ: إلَّا أنْ يكونَ به السِّباعُ، أو: لكنْ به السِّباعُ وطردُ الرِّيحِ.\nوسُقامٌ: وادٍ لهُذَيْلٍ.\nومثلُ هذا أيضًا قولُ الشاعرِ (^٤):\nوبَلْدَةٍ ليس بها أنيسُ\nإلّا اليَعَافيرُ وإلا العيسُ (^٥)\nأرادَ: لكنْ بها اليَعافِيرُ، وبها العِيسُ، وليسَ بها أنِيسٌ مع هذا.\n_________\n(^١) في ق: \"كانوا يجعلون\".\n(^٢) وهو الهُذليّ، واسمه خُويلد بن مُرَّة، وهو من الشعراء المخضرمين، والبيت في ديوان الهذليين ٢/ ١٥٦، والصحاح واللسان مادة (سقم) و(غرف).\n(^٣) قوله: \"والغَرَف\" قال الأزهري عن الليث: شجر، فإذا يبس فهو الثُّمام (نوع من الشجر). وقال الأزهريّ: قلت: أمّا الغَرْف بسكون الراء فهي شجرةٌ يُدبغ بها، ونقل عن أبي عبيد قوله: وأمّا الغَرَف -بالفتح- فهو جنسٌ من الثُّمام لا يُدبغ به (تهذيب اللغة ٨/ ١١٠)، والصحاح (غرف).\n(^٤) وهو عامر بن الحارث النُّمَيريّ، الملقَّب بجِران العَوْد بقوله:\nعَمَدْتُ لِعَوْدٍ فالتَحيتُ جِرانَهُ ... ولَلْكَيْسُ أمضى في الأمور وانجَحُ\nوالعَوْد: الجَمَل المُسِنُّ. والجِرانُ: باطن عُنق البعير، وقيل: صدره، عَمِلَ منه عامرٌ سوطًا يضرب به امرأته، فلقِّب به. والبيت في ديوانه ص ٥٢ بلفظ: \"بسابِسًا ليس به أنيسُ\"، وفي الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٢٢، وتهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧. وينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ١/ ٥٣٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ٦/ ٣٩٠.\n(^٥) اليعافير: جمع اليعفور: الظَّبْي الذي لونه لونُ العَفَر: وهو التُّراب، وقيل: هو الظَّبيُ عامَّةً، والأنثى يَعْفورة. والعِيْس، بالكسر: الإبل البيض يُخالط بياضها شيءٌ من الشُّقرة، واحدُها أعْيَس، والأنثى عَيْساء. (المحكم لابن سيده ٢/ ١١٦، والصحاح مادة عيس).","vol":"3","page":556},{"text":"وقال مُتَمِّمُ بنُ نُوَيْرَةَ (^١):\nوبعضُ الرِّجَالِ نَخْلَةٌ لا جَنَى لها ... ولا ظِلَّ إلَّا أنْ تُعَدَّ مِنَ النَّخْلِ\nيريدُ: لَكِنْ تُعَدُّ مِن النَّخْلِ. وقد يكونُ قولُه: لا أنِيسَ به إلَّا السِّبَاعُ. وليس بها أنِيسٌ إلا اليَعافِيرُ؛ أي: ليس بها أنيسٌ (^٢)، ولا اليعافيرُ ولا السِّبَاعُ، فتكونُ \"إلَّا\" بمَعْنَى \"الواوِ\"، كما قِيلَ في قولِ الله ﷿: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ١٥٠]. أيْ: ولا الذين ظلموا، وكما قال الشاعرُ (^٣):\nما بالمدينَةِ دارٌ غيرُ واحدةٍ ... دارُ الخليفةِ إلَّا دارُ مَرْوانَا\nأي: إلَّا دارُ الخَلِيفَةِ ودارُ مَرْوَانَ. هذا كلُّه قد قيلَ كما وصَفْنا في مَعْنَى ما ذكَرْنا وحقيقتِه، إلَّا أنْ يُحْمَلَ على صريح الاستثناءِ؛ إمَّا مُتَّصِلًا ردًّا للأوَّلِ على الآخِرِ، مُخْرِجًا له مِن جملتِه، وإمَّا مُنْقَطِعًا قد فُصِلَ الأوَّلُ مِن الآخرِ، كما قال النابغةُ (^٤):\n_________\n(^١) ديوانه، ص ١٣٢.\n(^٢) قوله: \"إلا اليعافير، أي ليس بها أنيس\" سقط من م.\n(^٣) عزاه سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٤٠ للفرزدق، ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه، ثم قال: \"جعلوا (غير) صفةً بمنزلة (مثل) ومَن جعلها بمنزلة الاستثناء لم يكن له بدٌّ من أن ينصب أحدهما\"، وهو في معاني القرآن للفراء ١/ ٩٠ وقال: \"كأنه أراد: ما بالمدينة دارٌ إلّا دار الخليفة ودار مروان\"، وينظر: المقتضب للمبرِّد ٤/ ٤٢٥، والأصول في النحو لابن السَّراج ١/ ٣٠٣.\n(^٤) ديوان النابغة الذبياني ص ١٨، قطعة من عجز بيت وصدرٌ من بيت آخر، وقد استشهد بهما سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٢١، وذكرهما الفرّاء في معاني القرآن ١/ ٢٨٨، ٤٨٠، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٧٢ و٣/ ٣٥، وتمام البيتين:\nوَقَفتُ فيها أصيلالًا أُسائلُها ... عَيَّتْ جوابًا وما بالرَّبعِ مِنْ أحدِ\nإلّا الأواريُّ لَأْيَا ما أُبَيّنُها ... والنُّؤْيُ كالحَوْضِ بالمَظلومةِ الجَلَدِ =","vol":"3","page":557},{"text":"......... ... وما بالرَّبْعِ مِن أحَد\nإلَّا الأوارِيُّ لأْيًا ما أُبَيِّنُها ... ....................\nومن هذا البابِ أيضًا -وهو كثيرٌ جدًّا- ومِن أبْدَعه قولُ جريرٍ (^١):\nمِنَ البِيضِ لم تَظْعَنَ بعيدًا ولم تَطَأْ ... على الأرضِ إلَّا ذَيْلَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ\nفكأنه قال: لم تطأْ على الأرضِ، إلَّا أنْ تطَأَ ذَيْلَ البُرْدِ. والتَّرْحِيلُ: وَشْيٌ في حاشيةِ البُرْدِ.\nوقد قِيلَ في مَعْنَى قولِه ﷿: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ أي: لكن الذين ظَلَمُوا منهم فإنَّهم يُحَاجُّونَكم. وقيل: إلَّا على الذين ظَلَمُوا. فعلى هذا يكونُ مَعْنَى الآية: إنَّ اللّهَ ﷿ حَرَّمَ الميتةَ والدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ -والميتةُ هاهنا، التي تموتُ حَتْفَ أنْفِها- وحَرَّمَ التي تموتُ منخنقةً، وموقوذةً، ومترديةً، ومنطوحةً،\n_________\n= وقد أفاد سيبويه جواز الوجهين في ذلك، ثم قال: \"وأهل الحجاز ينصبون\"، وقال الفرّاءُ: \"والنّصيبُ في هذا النوع المختلف من أهل الحجاز، والإتباعُ -يريد على البَدَل- من كلام تميم\"، وقال الزَّجاج: ويجوز الرفع على البَدَل، وإن كان ليس من جنس الأوّل.\nوقوله: \"أصيلالًا\" تصغير أصيل: وهو العَشِيّ. و\"الأواريُّ\" جمع الآريّ: وهو محبس الدابّة.\nو\"النُّؤيُ\": الحَفير حول الخيمة، أو الخباء يمنع الماء. و\"المظلومة\": الأرض إذا حُفرت في غير موضع حفرٍ، فشبَّه داخلَ الحاجز بالحوض المظلومة؛ يعني أرضًا مرُّوا بها في بَريَّةٍ فتحوَّضوا حوضًا سَقُوا إبلَهم وليست بموضع تحويض، يقال: ظلمتُ الحوضَ: إذا عملتَه في موضع لا تُعمَل فيه الحياض. وأصلُ الظُّلم: وضعُ الشيء في غير موضعه. و\"الجَلَد\": الأرض الصُّلبة. ينظر اللسان مادة (نأي) و(جلد) و(ظلم)، وشرح المعلّقات التسع ص ٨٤ - ٨٥.\n(^١) ديوانه ٢/ ٩٤٥، وفي المطبوع منه بلفظ: \"إلا نِيْر مِرْط مُرَحَّل\"، ومثله في منتهى الطلب من أشعار العرب ص ١٧٣، وإيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩١. والنِّير: العَلَم. والمِرْط: كل ثوب غير مَخِيطٍ. والمُرحَّل: ضربٌ من بُرود اليمن، سُمِّيَ مرحّلًا لأن عليه تصاوير رَحْل. اللسان مادة (رحل) و(مرط) و(نير).","vol":"3","page":558},{"text":"وأكيلَةَ السَّبُع. فعَمَّ بهذا أجناسَ الميتةِ التي كانوا يأكلون، وأحَلَّ لهم ما ذَكَّوا مِن بهيمةِ الأنعامِ، فكأنه قال -بعدَ أنْ ذكَرَ ما حَرَّمَ مِن المَيْتَاتِ ولحم الخنزيرِ-: لَكِنْ ما ذَبَحْتم وذَكَّيْتم مِن بَهِيمَةِ الأنعامِ، فحِلٌّ لكم. هذا مَعْنَى قولِه عندَهم. وإلى هذا ذهَبَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، وجماعةُ المالكيِّين البَغْدادِيِّين، وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ، ويُرْوَى نحوُ هذا المذهبِ عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، ذكَرَه مالكٌ في \"مُوَطَّئِه\" (^١). وذكَرَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن يوسفَ بنِ سعدٍ، عن يَزيدَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالب، قال: كانت لي عَنَاقٌ كريمَةٌ، فكَرِهْتُ أنْ أذْبَحَها، فلم ألْبَثْ أنْ ترَدَّتْ، فأمْرَرْتُ الشَّفْرَةَ على أوْدَاجِها، فرَكَضَتْ برجلِها، فسألْتُ زيدَ بنَ ثابِتٍ، فقال: إنَّ المَيِّتَ ليَتَحرَّكُ بعدَ مَوْتِه، فلا تَأْكُلْها.\nقال أبو عُمر: يزيدُ مَوْلَى عَقِيل هذا، هو أبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بنِ أبي طالبٍ، وهذا الخبرُ قد روَاه مالكٌ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ، عَنْ أبي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالبٍ بمَعْنًى واحدٍ وألفاظٍ مختلفةٍ (^٢). ولا أعلمُ أحدًا مِن الصحابةِ رُوِيَ عنه مثلُ قولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ هذا، واللهُ أعلمُ.\nوقد خالفَه أبو هريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ، وعلى قولِهما أكثرُ الناسِ. وقال محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ: إذا قَطَعَ السَّبُعُ حلقومَ الشَّاةِ أو قسَمَ صُلْبَها، أو شَقَّ بَطنَها فأخْرَجَ مِعَاها، أو قطَعَ عُنُقَها، لم تُذَكَّ، وفي سائرِ ذلك كلِّه تُذَكَّى إذا كان فيها حَياةٌ. وقال غيرُه مِن أصحابِنا: تُذَكَّى التي شُقَّ بَطْنُها. نحوَ قولِ ابنِ حَبِيبٍ.\nواخْتَلَفَ أصحابُ داودَ في هذا الاستثناءِ أيضًا على قولين؛ فذَهَبَ منهم قومٌ أنه منقطِعٌ كما وصَفْنا. وذهَبَ منهم آخرون إلى أنَّ الاستثناءَ مُتَّصِلٌ بما\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٣٢ (١٤١٠).\n(^٢) الموطأ ١/ ٦٣٢ (١٤١٠)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٠.","vol":"3","page":559},{"text":"قبلَه، عائدٌ عليه، مُخْرِجٌ لجملة ما ذُكِّيَ مِن المذكوراتِ إذا كانت فيه حَياةٌ مِن جملةِ المحرماتِ في الآيةِ (^١). وما ذهَبَ إليه إسماعيلُ في ذِكْرِ المترديةِ وما ذُكِرَ معها، يُرْوَى عَنْ قتادةَ، وعن الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ؛ إلَّا أنَّهما قالا بتَذْكِيَةِ ما أُدْرِكَتْ فيه حَياةٌ مِن ذلك.\nروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةً ومَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، في قولِ الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. قال: كان أهلُ الجاهليةِ يَخْنُقُون الشَّاةَ، حتى إذا ماتَتْ آكَلُوها، ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾: كان أهلُ الجاهليةِ يَضْربُونها بالعِصِيِّ، حتى إذا ماتَتَ أكَلُوها، ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾: كانت تَتَردَّى في البِئْرِ فتَمُوتُ فيَأْكُلونَها، ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: كَبْشانِ يتناطحانِ فيموتُ أحدُهما فيأكُلُونه، ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾: كان أهلُ الجاهليةِ إذا قتَلَ السَّبُعُ شيئًا مِن هذا أو أكَلَ منه، أكَلُوا ما بَقِيَ؛ فقال اللهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾. فكُلُّ ما ذكَرَ اللهُ هاهُنا -ما خَلَا الخنزيرَ- إذا أدْرَكْتَ منه عَيْنًا تَطْرِفُ، أو ذَنَبًا يتَحَرَّكُ، أو قائِمَةً تَرْكُضُ، فذَكَّيْتَه، فقد أحَلَّ اللهُ لكَ ذلك (^٢).\nوعن الضَّحَّاك بنِ مُزَاحِم مثلُ قولِ قَتَادَةَ هذا كُلِّه سَواءً؛ قال الضَّحَّاكُ: فإن لم تَطْرِفْ له عَيْن، ولم تَتَحرَّكْ له قائِمَةٌ ولا ذَنَبٌ، فهي مَيْتَة (^٣).\n_________\n(^١) ينظر المحلّى لابن حزم ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره مقطّعًا ٩/ ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣ من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق مختصرًا في مصنفه ٤/ ٤٩٩ (٨٦٣٥)، وفي تفسيره ١/ ١٨٣ عن معمر عن قتادة.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٢٠٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٩٤ من طريق جويبر عن الضحاك، بنحوه.","vol":"3","page":560},{"text":"ورَوَى الشعبِيُّ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، قال: إذا أدْرَكْتَ ذَكاةَ الموقوذةِ والمترديةِ والنطيحةِ، وهي تُحَرِّكُ يَدًا أو رِجْلًا فكُلْها (^١). وهو قولُ الشعبيِّ، وإبراهيمَ، وعطاءٍ، وطاوُسٍ (^٢)، ولم يُصَرَحْ إسماعيلُ بِرَدِّ هذا، ونَكَبَ عنه.\nقال أبو عُمر: قولُ عليٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هريرةَ، والتَّابعين الذين ذكَرْنا قولَهم، ومَن تابَعَهم مِن فقهاءِ الأمصارِ أوْلَى ما قِيلَ به في هذا البابِ، وهو ظاهِرُ الكتاب، وفي \"المُسْتَخْرَجَةِ\" لمالكٍ وابن القاسِمِ، أنَّ ما فيه الحياةُ، وإنْ كان لا يعيشُ، ولا يُرْجَى له بالعيشِ، يُذَكَّى ويُؤْكَلُ.\nأَخْبَرَنا أحمدُ بنُ محمدٍ وعُبَيْدُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ الجَارُودِ (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قال (^٤): سَمِعْتُ إسحاقَ بنَ راهُويَة قال: وأمَّا الشَّاةُ يَعْدُو عليها الذِّئْبُ، فيَبْقُرُ بَطْنَها، ويُخْرِجُ المَصارينَ، حتى يُعْلَمَ أنَّه لا يعيشُ مثلُها؛ فإنَّ السُّنّةَ في ذلك ما وصَفَ ابنُ عَبَّاسٍ (^٥)؛ لأنَّه -وإن خرَجَتْ مَصَارينُها- فإنَّها حَيَّةٌ بعدُ، ومَوْضِعُ الذَّكَاةِ منها سالِمٌ، وإنَّما يُنْظَرُ عندَ الذَّبْح: أحَيَّةٌ هي أم مَيِّتَةٌ، ولا يُنْظَرُ إلىْ هل يعيشُ مثْلُها؟\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٣، وسعيد بن منصور كما في المحلّى ٧/ ٤٥٩.\n(^٢) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٩٩ (٨٦٣٣) و٤/ ٥٠٠ (٨٦٣٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٠٢٠٤) و٢٠٢٠٥).\n(^٣) عبد الله بن عليّ بن الجارود، أبو محمّد النَّيسابوري الحافظ، صاحب كتاب المنتقى.\n(^٤) المعروف بالكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٩/ ٤٨٢٥، ٤٨٢٦ (٣٥٢٧) له.\n(^٥) يشير إلى ما رُوي عنه من طريق أبي طلحة -وهو الأسَديّ- قال: عَدا الذِّئبُ على شاةٍ فأفْرى بَطنَها -أي شقَّه- فسَقَط منه شيءٌ إلى الأرض، فسألتُ ابنَ عبّاس، فقال: انظُرْ إلى ما سَقَط من الأرض فلا تأكلْهُ. وأمَرَه أن يُذَكِّيَها فيأكُلَها. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٩٤ عن سفيان بن عيينة عن رُكين بن الرَّبيع، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨ من طريق ابن عيينة، به.","vol":"3","page":561},{"text":"وكذلك المريضةُ التي لا يُشَكُّ أنَّه مَرَضُ موتٍ، جائزٌ ذَكاتُها إذا أُدْرِكَتْ فيها حَياةٌ، وما دامَ الرُّوحُ فيها فله أنْ يُذَكِّيَها. قال إسحاقُ: ومَن قال خِلافَ هذا، فقد خالَفَ السُّنّة مِن جمهورِ الصحابةِ، وعامَّةِ العلماءِ.\nقال أبو عُمر: يَعْضُدُ ذلك حديثُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ المَذْكُورُ فيه: \"فأصَابَها المَوْتُ\"، وبالله التوفيقُ. وهو حديث حسَن، أخْرَجَه أبو داودَ وغيرُه (^١).\nوفيه أيضًا مِن الفقهِ: أنَّ كلَّ ما أنْهَرَ الدَّمَ، وفَرَى الأوداجَ، فهو مِن آلاتِ الذَّكَاةِ، وجائزٌ أنْ يُذَكَّى به، ما خَلَا السِّنَّ والعَظْمَ. وعلى هذا تَواتَرَتِ الآثارُ، وقال به فقهاءُ الأمصارِ؛ على ما نُبَيِّنُه إنْ شاء اللهُ تعالَى.\nأخْبَرَني سعيدُ بنُ نصر قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص (^٣)، عن عاصم (^٤)، عنِ الشعبِيِّ، عن محمدِ بنِ صَيْفِيٍّ، قال: ذَبَحْتُ أرْنَبَيْنِ بمَرْوَة، فأتيْتُ بهما النبيَّ -ﷺ-، فأمَرَنِي بأكْلِهما. كذا قال أبو الأحْوَص (^٥). وقال\n_________\n(^١) أبو داود في السنن (٢٨٢٣) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: \"أنه كان يرعى لِقْحة بشِعْبٍ من شعاب أُحد، فأخذَها الموت ... \"، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٦) و(٨٦٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٨٣) من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، به. والطريق المذكورة عند أبي داود سبق وأن ذكرها المؤلف في أوّل شرحه لهذا الباب، وفيها: \"أخذها الموت\" بدل \"أصابها الموت\". فاللفظ الأخير هو لفظ حديث الباب عند مالك في الموطأ (١٤٠٥).\n(^٢) محمد بن وَضّاح بن بزيع، أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية، من الأئمّة المشهورين.\n(^٣) سلّام بن سُليم الحنفيّ، مولاهم الكوفيّ.\n(^٤) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ.\n(^٥) يعني قال في إسناده: \"محمد بن صيفي\"، ولم يقل: \"محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد\" كما ذكر. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٧٢) و(٢٤٧٦٦)، وفي مسنده ٢/ ٢٢٤ (٧١٢)، وعنه ابن ماجة (٣١٧٥). وسيأتي تفصيل القول على إسناد هذا الحديث.","vol":"3","page":562},{"text":"حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ (^١)، وعبدُ الواحِدِ بنُ زِيَادٍ: عَنْ عاصِم، عنِ الشَّعْبِيِّ، عن محمدِ بنِ صَفْوَانَ، أو صَفْوانَ بنِ محمدٍ: اصْطَدْتُ أرْنَبَيْن، فذَبَحْتُهما بمَرْوَة. وذكَرَ الحديثَ.\nوقال حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أيضًا: عن داودَ، عنِ الشعبيِّ، عن صفوانَ بنِ محمدٍ. ولم يَشُكَّ (^٢).\n_________\n(^١) لقد جانب الحافظُ ابن عبد البَرِّ الصوابَ في ذكر حمّاد بن سلمة في إسناد هذا الحديث لسببين: الأول: أنّ هذا الحديث رواه أبو داود (٢٨٢٢) فقال: حدّثنا مسدَّد، أنّ عبدَ الواحد بن زياد وحمّادًا -المعنى واحدٌ- حدَّثاهم عن عاصم ... \" كذا وقع في إسناده \"حمّادًا\" غير منسوب، ونَسَبه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٠٢ (٥٨٨٧) حيث أخرجه من طريق مسدّد فقال: \" ... حدَّثنا مسدَّد بن مُسَرْهد عن حمّاد بن زيد\" وهو الصواب في نسبته لَما سنبيِّنه في السبب الثاني.\nالثاني: هو أنه لا يُعرف لمسدَّد بن مسَرهد رواية عن حمّاد بن سلمة في أيٍّ من دواوين السُّنة، ثم إنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب كتب التراجم والرِّجال أنّ مسدَّدًا يروي عن حماد بن سلمة بما فيهم المزي في تهذيب الكمال ٧/ ٢٥٨، وعلى هذا يُفسَّر صَنيع أبي داود وغيره من أصحاب المصنفات في عدم ذكرهم نسبة أحدِ الرُّواة إنما هو على وجه الاكتفاء لأنَّ المقصودَ واحدٌ لا غير، وهنا لا يخفى على حافظ كبير كابن عبد البرِّ، ولا يَعْدُو هذا منه سوى سَبْقِ قلمٍ أو ذُهولٍ كغيره من البثر، والله تعالى أعلم.\nوهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٣ من طريق مسدَّد عن عبد الواحد بن زياد غير مقرونٍ بحمّادٍ عن عاصم الأحول، به. وفي الإسناد عندهما: \"عن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد\" على الشَّكِّ. وينظر التعليق التالي.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٧٢ (٧٤٠١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٠٥ (٣٨٢٨) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به.\nوهذا الحديث اختلف فيه أصحاب الشَّعبي في روايتهم عنه، وقد أوضح ذلك الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٤٧٢) الذي روى فيه الحديث من رواية الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلًا من قومه صاد أرنبًا أو ثنتين ... الحديث فذكر أنه رواه داود بن أبي هند عن الشَّعبي عن محمد بن صفوان، ورواه عاصمٌ الأحول عنه عن صفوان بن محمد أو عن محمد بن صفوان، ثم قال: \"ومحمد بن صفوان أصحُّ\"، وذكر عن البخاري أن حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. =","vol":"3","page":563},{"text":"وأخْبَرَنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: أخْبَرَنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا موسى (^٢) بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن سِماكِ بنِ حرب، عن مُرَيِّ بنِ قَطَرِيٍّ، عن عَدِيِّ بنِ حاتم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ إنْ أصابَ أحدُنا صَيْدًا، وليس معه سِكّينٌ، أيَذْبَحُ بالمَرْور وشِقِّ العَصَا؟ فقال: \"أنْزِلِ الدَّمَ بما شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ الله\".\nوالمَرْوَةُ: فِلْقَةُ الحَجَرِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال:\nحدَّثنا بكرُ بنُ حَمَّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ مَسْرُوق، عن عَبَايَةَ بنِ رفاعةَ بنِ رافِع، عن أبِيه، عن جَدِّه رَافِع بنِ خَدِيج، قال: أتَيْتُ رسولَ الله -ﷺ- فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وليس مَعَنا مُدًى؟ فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"ما أنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليهِ،\n_________\n= ونحو ذلك ذكر الدارقطني في علله ١٤/ ١٩ (٣٣٨٦) فقال بعد أن ذكر الاختلاف فيه على عاصم الأحول أيضًا: \"والصحيح أنه محمد بن صفوان\".\nقلنا: ومحمد بن صفوان صحابيٌّ من الأنصار، كنيته أبو مرحب فيما ذكر المزِّيُّ في تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٥٣٠٠).\n(^١) في سننه برقم (٢٨٢٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٣ (٢٤٥) من طريق موسى بن إسماعيل، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (١٨٢٦٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٣ (٢٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٨١ (١٩٦٢٠) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف من أجل مُرَي بن قَطَري الكوفي فإنّه في عداد المجاهيل، وقد تفرَّد بالرواية عنه سماك بن حرب، وسماك مختلفٌ فيه، ومتن الحديث صحيح إذ يأتي بأسانيد صحيحة تغني عنه.\n(^٢) في بعض النسخ: \"محمد\"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من سنن أبي داود، فهو شيخه، وينظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢١.","vol":"3","page":564},{"text":"فكُلُوا، ما لم يَكُنْ سِنٌّ أو ظُفُرٌ، وسَأُحَدِّثُكم عن ذلك؛ أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشَةِ\" وذكَرَ الحديثَ (^١).\nفإذا جازَتِ التَّذْكِيَةُ بغيرِ الحديدِ، جازَتْ بكُلِّ شيءٍ، إلَّا أنْ يُجْتَمَعَ على شيءٍ، فيكونَ مخصُوصًا، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه (^٢). والسِّنُّ والظُّفُرُ المَنْهِيُّ عن التَّذْكيةِ بهما عندَهم هما غيرُ المَنْزُوعين؛ لأنَّ ذلكَ يَصِيرُ خَنْقًا. وكذلكَ قال ابنُ عبّاسٍ ﵁: ذلكَ الخَنْقُ (^٣). فأمَّا السِّنُّ والظُّفُرُ المَنْزُوعان إذا فَرَيَا الأوْدَاجَ، فجائزٌ الذَّكَاةُ بهما عندَهم. وقد كَرِهَ قومٌ السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ على كُلِّ حالٍ؛ مَنْزُوعةً وغيرَ مَنْزُوعةٍ؛ منهم إبراهيمُ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن الشافعيِّ (^٤). وحُجَّتُهم ظاهِرُ حديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ المذكورِ في هذا البابِ، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١) عن مسدَّد، به. وهو عند الترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٤٤٠٤) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.\n(^٢) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٥٨ - ٢٦١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠٧، والمجموع شرح المهذَّب للنووي ٩/ ٨٠.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٤ (٦٢٥٧) و(٦٢٥٨) من طريق أبي رجاء العطاردي، عنه. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٩.\n(^٤) نقل ذلك عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٠٨.","vol":"3","page":565},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وثلاثونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسَار، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا (^٢).\nهكذا رَواه مالكٌ بإسنادِه هذا مُرْسَلًا، لا خِلافَ عنه في ذلك فيما عَلِمْتُ (^٣).\nوقد رَواه عبدُ الرزاقِ (^٤)، عن ابنِ جُرَيْج، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ-، مثلَه؛ ذكَرَه البَزَّارُ (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرٍ وسلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ.\nوهو حديث يُرْوَى مُتَّصِلًا مِن وُجُوهِ صِحَاحٍ كثيرةٍ، منها حديثُ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي قتادةَ، وأبي سعيدٍ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ.\nفأمَّا حديثُ أبي قتادةَ، فسنذْكُرُه في بابِ ما رَواه مالكٌ، عن الثِّقَةِ عندَه، إن شاء اللهُ، في بابِ الأشرِبَةِ (^٦)؛ لأنَّه حديثُ أبي قتادةَ خاصَّةً.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٨).\n(^٢) قوله: \"والتمرُ والزبيب جميعًا\" لم يرد في د ١، وهو ثابت في الموطأ، وق وغيرها.\n(^٣) تنظر رواية أبي مصعب الزهري (١٨٣٣)، ومحمد بن الحسن (٧١٨)، والشافعي في مسنده ٢٨٣ (ط. العلمية).\n(^٤) في المصنَّف ٩/ ٢١٥ (١٦٩٨٢) بلفظ \"أنّ نبيَّ الله -ﷺ- نَهى أن يُنبذَ الزَّبيبُ والتَّمر جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطبُ جميعًا\". والزَّهْو: البُسْرُ الملوَّن، يقال: إذا ظهرت الحُمرة والصُّفرة في النَّخل فقد ظَهر فيه الزَّهو. اللسان (زها).\n(^٥) كما في إتحاف المهرة لابن حجر ١٥/ ٤٠٦ (١٩٥٨٨)، وقال بعد أن عزاه للبزار ورواه مالكٌ في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلًا، لم يذكر أبا هريرة.\n(^٦) هو في الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٩)، وسيأتي عند المصنف مع تمام تخريجه تحت باب حديثٌ ثامنٌ عمَّن يثق به.","vol":"3","page":566},{"text":"وأمَّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ في هذا البابِ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصِرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، عن حَبِيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، وأنْ يُخْلَطَ البلحُ والزَّهْوُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الخُشَنِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٣): حدَّثني بَهْزُ بنُ أسدٍ أبو الأسودِ العَمِّيُّ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ،\n_________\n(^١) في مصنَّفه (٢٤٢٧٢)، وأخرجه عنه مسلم (١٩٩٥) (٤١)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٤٨) و(٥٥٥٧)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٦ (٨٠٢٨) من طريق محمد بن فضيل، به.\nوهو عند أحمد في مسنده ٤/ ٣٠٠ (٢٤٩٩)، ومسلم (١٩٩٠) (٢٧) و(١٩٩٥) (٤٠)، والنسائي في المجتبى (٥٥٥٩)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٩) من طرقٍ عن حبيب بن أبي عمرة، به.\nوقوله: \"الدُّبّاء\": هو القَرْع، واحدُها دُبّاءة. و\"الحَنْتَم\": جِرارٌ مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها فقيل للخَزَف كلِّه حَنتم، واحدتُها حَنْتمة.\nو\"المُزَفَّت\": الذي قد طُليَ بالزِّفت، وهو القار.\nو\"النَّقيرُ\": أصلُ النَّخلة يُنقر فيُتَّخذ منها ما يَنتبذُ فيه.\nقال ابن الجوزي: \"وإنّما نهاهم عن هذه الأواني لأنّ الشَّراب قد يغلي فيها ويصير مُسكِرًا ولا يُعلم به، لا أنّها تُحرِّم شيئًا، وكذلك خَلْطُ البلح بالزَّهْو يُوجب تعاوُنُهما الاشتدادَ، وكلُّ هذه الأشياء مكروهة ما لم تُوجب اشتدادًا، فإذا حدثت بها شِدَّةٌ حُرِّمت\". ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ٢/ ٣٨٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٤٨٨ و٢/ ٩٦.\n(^٢) محمد بن عبد السلام، أبو عبد الله الخُشَنيُّ القُرطبيّ، أحد حُفّاظ الأندلس.\n(^٣) في مسنده ٥/ ٣٦ (٢٨٣٠). وأخرجه ٥/ ٢١٢ (٣٠٩٥) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. =","vol":"3","page":567},{"text":"عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: \"المُزَّاتُ حَرامٌ\"؛ يعني: خَلِيطَ البُسْرِ والتمرِ.\nوأمَّا حديثُ جابِر: فحدَّثني إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ القُرَشِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحَلَبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحَرَّانيُّ بحَرَّانَ، قال: حدَّثنا المُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا مِسْكِينٌ (^١)، قال: حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمونٍ، عن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُخْلَطَ البُسْرُ والتمرُ؛ يعني: في النَّبِيذِ (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سعدٍ، عن عَطَاءِ بنِ\n_________\n= وهو عند أبي داود (٣٩٠٧) من طريق هشام الدَّستوائي عن همّام، به، وقَرَن مع عكرمة جابرَ بن زيد أبا الشَّعثاء. ولفظُ أحمد عن بهز إلى ابن عباس: \"نهى رسول الله -ﷺ- وَفْدَ عبد القيس عن المُزّاء، فأرهَبُ أن تكون البُسْرَ\" ونحو ذلك رواية عبد الصمد عنده ورواية أبي داود.\nوأما اللفظ المذكور هنا فهو عند أحمد في المسند ٢٠/ ٣٦ (١٢٥٧٥) عن أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفِرْز عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"ألا إنّ المُزّاتِ حرامٌ والمُزّات: خَلْط التمر والبُسْر\".\nوهو عند البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٦٦ (٥٦٩)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ١٠٤ (٤٠٤٨) من طريق وكيع عن الحسن بن صالح، به.\n(^١) وقع في ق: \"أبو مسكين\"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ. وهو مسكين بن بُكَير الحَرّاني، أبو عبد الرحمن الحَذاء.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٢ (١٤٩٦٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٨) من طريق مطرٍ الورّاق، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف مطرٍ، ولكنه يُعتبر به في المتابعات، ومعنى الحديث في الصحيحين، سيأتي بعضٌ منها في سياق شرح هذا الباب. وعطاء المذكور هو ابن أبي رباح.","vol":"3","page":568},{"text":"أبي رَبَاحٍ وأبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، عن رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، أنَّه نَهَى أن يُنْبَذَ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونَهَى أن يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا (^١).\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ فَرُّوخَ، قال: حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ محمدِ بنِ نُمَيْرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو ومسلمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا جريرُ بنُ حازم، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاح. قال زُهَيْرٌ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ، وعاصمُ بنُ عليٍّ، وموسى بنُ داودَ، قالوا جميعًا: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن عَطَاءٍ وأبي الزُّبيرِ جميعًا. قال زُهَيْرٌ: وأخبَرنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن عطاءٍ. قال: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ (^٢) بنِ عُبَيْدٍ، قال: حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ، قال: حدَّثنا مَطَرٌ الوَرَّاقُ، عن عَطَاءٍ. قال: وأخبَرنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعةَ، عن عطاءٍ وأبي الزُّبيرِ. قال: وأخبَرنا اللَّاحِقِيُّ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نَهَى أن يُخْلَطَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ، والبُسْرُ والتَّمْرُ. وفي حديثِ بعضهم: والرُّطَبُ. والمعنى واحِدٌ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٦) من طريق الليث عن عطاء وأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس؛ به. النسائي في المجتبى (٥٥٥٦)، وفي الكبرى ٥/ ٦٦ (٥٠٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٠٠ (٥٣٧٩)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٤، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٨٠ من طرق عن الليث بن سعد عن عطاء وحده، به.\nوأخرجه مسلم (١٩٨٦)، والنسائي في المجتبى (٥٥٦٢)، وفي الكبرى ٥/ ٨٦ (٥٠٥٢) و٦/ ٢٨٢ (٦٧٧٩) من طرق عن الليث عن أبي الزّبير المكّي وحده، به.\n(^٢) في م: \"إسماعيل\"، خطأ. وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٤٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٤٣ (١٤٢٤٠)، ومسلم (١٩٨٦) (١٦)، وأبو وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٠٢ (١٧٦٨)، وعوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٥). والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٠٦ (١٧٩٠٨) من طريق جرير بن حازم، به. =","vol":"3","page":569},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ غالِبٍ التَّمَّارُ. وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الربيع بنِ سليمانَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ، عن ابنِ جريج، عن عطاء، عن جابر، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى أن يُنْبَذَ التمرُ والزبيبُ، والبُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا.\nورَواه ابنُ وهبٍ (^١)، عن الليثِ بنِ سعدٍ وجريرِ بنِ حازم، عن عطاءٍ، عن جابر.\nوابنُ وهبٍ أيضًا (^٢)، عن عمرِو بنِ الحارثِ والليثِ بنِ سعدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مثلَه.\nوأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، فحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ أسلمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي مَسلَمَةَ (^٣)، عن أبي نَضْرَةً (^٤)، عن أبي سعيدٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نَهَى عن البُسْرِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمرِ، أن يُخْلَطَا (^٥).\n_________\n= وأخرجه ابن ماجة (٣٣٩٥)، والترمذي (١٨٧٦)، والنسائي (٥٥٥٦)، وفي الكبرى ٨/ ٢٩٠ (٥٠٤٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٥) من طريق الليث بن سعد، به.\nوهو عند أبي عوانة ٥/ ١١٠ (٧٩٩٦) من طريق الليث عن عطاء وأبي الزبير، به. وعنده ٥/ ١١٠ (٧٨٩٨) من طريق مطر الوراق، به.\n(^١) في موطئه (١٨) عن عمرو بن الحارث والليث وجرير بن حازم.\n(^٢) في موطئه (١٧).\n(^٣) في م: \"سلمة\"، خطأ، وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزْديّ، أبو مسلمة البصريّ.\n(^٤) المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نَضْرة العَبْديّ البَصْريّ.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١١ (٨٠٠٥) من طريق شعبة، به. وهو عند مسلم (١٩٨٧) (٢١) من طريق سعيد بن يزيد أبي مسلمة، به.","vol":"3","page":570},{"text":"قال: وحدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ سليمانَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مثله حرفًا بحرفٍ (^١).\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ أسلمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ، عن أبي نَضَرَةَ، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُخْلَطَ الزبيبُ والتمرُ، والبُسْرُ والتمرُ، وعن الجَرِّ أن يُنْبَذَ فيه (^٢).\nوأمَّا حديثُ أنسٍ: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ (^٣)، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عَفَّانُ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتادَةُ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نَهَى أن يُنْبَذَ البُسْرُ والتمرُ جميعًا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١١ (٨٠٠٢) من طريق رَوْح بن عُبادةَ، به. وأخرجه أيضًا (٨٠٠٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٩٩ (٥٣٧٨) عن طريق شعبة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٧/ ١٧ (١٠٩٩١) و١٧/ ١١٩ (١١٠٦٥)، ومسلم (١٩٨٧) (٢٠)، والترمذي (١٨٧٧) من طريق سليمان التيميِّ، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٩ (١١٠٦٥)، ومسلم (١٩٩٦) (٤٣)، والترمذي (١٨٧٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١١ (٨٠٠٠) و(٨٠٠٢) من طريق سليمان التيمي، به.\nوقوله: \"عن الجرِّ أن يُنبذ فيه\" الجَرُّ: جمع جَرَّة، وهو الإناء المعروف من الفخّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة، لأنها أسرع في الشِّدَّة والتَّخمير. (النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٦٠).\n(^٣) قوله: \"حدثنا قاسم بن أصبغ\" سقط من ق.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٢٢٧ (١٣٦٢٧) عن عفّان بن مسلم الصفار، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤١٦ (٣١٠٤) عن زهير بن حرب، عن عفّان، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٧١ (١٢٣٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٧٢ (٢٨٩١) و٥/ ٤١٥ (٣١٠٣) من طريقتين عن همّام بن يحيى العَوْذي، به.\nوهو في الصحيحين بنحوه، البخاري (٥٦٠٢) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، ومسلم (١٩٨١) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن قتادة، به.","vol":"3","page":571},{"text":"وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِمِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ النَّيْسَابُورِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذَانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُقَاتِل المروَزِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: حدَّثنا وِقَاءُ بنُ إيَاسٍ، عن المختارِ بنِ فُلْفُلٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن نجْمَعَ الشَّيْئَيْن نَنْبِذُهما (^١) ممَّا يَبْغِي أحدُهما على صاحبِه. قال: وسألْتُه عن الفَضِيخِ فنَهاني عنه. قال: وكان يَكْرَهُ المُذَنِّبَ مِن البُسْرِ، مخافَةَ أن يكونا شَيْئَيْن، فكنَّا نَقْطَعُه منهما (^٢).\nوأمَّا حديثُ أبي هريرةَ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا\n_________\n(^١) في م: \"ينبذهما\"، خطأ.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٦٣)، وفي الكبرى ٥/ ٦٨ (٥٠٥٣)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٥١٣ من طريق ابن المبارك، به. وإسناده ضعيف لأجل وقاء بن إياس الأسدي، ضعَّنه غير واحد من الأئمّة كما في تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٥٦، ٤٥٧.\n(^٣) في مصنَّفه (٢٤٥٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٠ (١٥٩٧١) عن محمد بن مصعب، به بلفظ: نهى رسول الله -ﷺعن نبيذ الجرِّ والدُّبّاء والمزفَّت، وعن الظُّروف كلِّها.\nوأخرجه ابن ماجة (٣٤٠٨)، والنسائي (٥٦٣٥)، وفي الكبر ى ٥/ ٨٩ (٥١٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الأثار ٤/ ٢٢٧ (٦٥٢٧)، ودُحيم في فوائده (٢٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٥٤٠٤) من طرقٍ عن الأوزاعي، بنحوه.\nواللفظ المذكور عند المصنف أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢٧٨ (٦٧٦٧)، وأبو عوانة في مستخرجه ٥/ ١١٣ (٨٠١٢)، ودُحيم في فوائده (٥٧) ولكن من طريق أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا. وليس عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. =","vol":"3","page":572},{"text":"محمدُ بنُ مُصْعَبٍ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى (^١)، عن (^٢) أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: \"لا تجمَعوا بينَ الزَّهْوِ والرُّطَبِ، والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، وانْبِذُوا كلَّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ\".\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ أسْلَمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسِيُّ، قال: أخبَرنا عمرُو بنُ أبي سلَمةَ، قال: أخبَرنا عكرمةُ بنُ عَمَّارٍ، قال: حدَّثني أبو كثيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قال: أخبَرني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"لا تَخْلِطوا\n_________\n= وقد قال أحمد بن حنبل: \"الأوزاعي كثيرًا مما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير\" (سؤالات المروذي (٢٦٨». على أنّ رواية الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه صحيحة، فقد تابعه عليها الجم الغفير من الرواة عن يحيى: معمر بن راشد، وحجاج بن أبي عثمان، وأبان العطار، وحسين بن ذكوان، وهشام الدستوائي وغيرهم، ورواية هشام في الصحيحين: البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨) (٢٤) وأنا أخوف ما أكون أن يكون حديث الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة خطأ، لما تقدم من قول الإمام أحمد من كثرة خطأ الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ولأن ثلاثة من ثقات أصحاب يحيي بن أبي كثير قد خالفوا الأوزاعي في روايته فرووه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة، وليس عن أبي هريرة، وهم:\n١ - أبان بن يزيد العطار، وروايته عند أحمد ٣٧/ ٣٠٥ (٢٢٦١٨)، وعند مسلم في صحيحه (١٩٨٨) (٢٦)، وأبي داود (٣٧٠٤).\n٢ - حسين بن ذكوان المعلم، وروايته عند أحمد ٣٧/ ٣١١ (٢٢٦٢٩)، ومسلم (١٩٨٨) (٢٥)، وأبي عوانة (٨٠١٤)، والبيهقي ٨/ ٣٠٧.\n٣ - وعلي بن المبارك، وروايته عند مسلم (١٩٨٨) (٢٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٨٩ وفي الكبرى (٥٠٤٢) و(٦٧٧٢).\n(^١) هو ابن أبي كثير.\n(^٢) في م: \"بن\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"3","page":573},{"text":"التمرَ والبُسْرَ جميعًا تَنْبِذُونَهما، ولا تَخْلِطوا الزبيبَ والتمرَ تَنْبِذُونهما، وانْبِذُوا كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرني مَعْبَدُ (^٣) بنُ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، عن أُمِّه -وكانت قد صَلَّتِ القِبْلتَيْن- قالت: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يَنْهَى عن الخلِيطَيْن؛ التمرِ والزبيبِ، أنْ يُنْبَذا، ورُبَّما قال: \"انتَبِذُوا (^٤) كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ، عن ابن أبي فَرْوةَ، عن محمدِ بنِ يُوسُفَ، عن أبيه، عن أُمِّ مُغِيثٍ، أنَّها حدثته، أنَّها سمِعتْ رسولَ الله -ﷺ- يَنْهَى عن الخلِيطَيْن، قلنا: يا رسولَ الله. وما الخليطان؟ قال: \"التَّمرُ والزَّبيبُ، وكلّ مُسْكِرٍ حرامٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤٦٧ (٩٧٥١) و١٦/ ٤٧٠ (١٠٨٠٧)، ومسلم (١٩٨٩) (٢٦)، وابن ماجة (٣٣٩٦)، والنسائي في المجتبى (٥٥٧٠)، وفي الكبرى ٥/ ٧١ (٥٠٦١)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٤ (٨٠١٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٠٢ (٥٣٨١) من طريق عكرمة بن عمّار، به.\n(^٢) في مسنده ١/ ١٧٣ (٣٥٦). وأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٩٣ عن سفيان بن عينية، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٧ (٣٥٣) من طريق محمد بن عمر العدني عن سفيان، به. وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٠٦، وفي مسند أحمد ٣٩/ ٣٥٥ (٢٣٩٣٢)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٧ (٣٥٤) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح وقد صرَّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند الحميدي.\n(^٣) في ق: \"سعد\"، وفي ج: \"سعيد\"، وكله تحريف ظاهر.\n(^٤) في م: \"انبذوا\".\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٧٦ (٤٣٢) و(٤٣٣) مقطّعًا من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه ابن وهب في موطّئه (١٥) عن عبد الجبار بن عمر، به. ومن طريق ابن وهب =","vol":"3","page":574},{"text":"قال أبو عُمر: الأحاديثُ في هذا البابِ صِحاح مُتَواتِرَةٌ، تَلَقَّاها العلماءُ بالقَبُولِ، لكنَّهم (^١) اخْتَلَفوا في مَعْناها:\nفذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (^٢)، إلى القولِ بظاهِرِها وعُمُومِها، ونَهَوا عن الخَلِيطَيْن جُمْلَةً واحدةً.\nقال مالكٌ (^٣) لمَّا ذَكر حديثَ النهي عن أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، قال: وعلى هذا أدْرَكْتُ أهلَ العلم ببَلدِنا.\nوقال الشافعيُّ (^٤): نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الخَلِيطَيْنِ، فلا يَجُوزانِ على حالٍ. ولا يُجْمَعُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ بينَ شَرابَيْن، سواءٌ نُبِذ كُلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ، أو جُمِع شَيْئانِ فنُبِذَا جميعًا (^٥).\nوقال أبو حنيفةَ: لا بَأْسَ بشربِ الخَلِيطَيْن من الأشْرِبَةِ، البُسْرِ والتمرِ، والزبيبِ والتمرِ، وكلُّ ما لو طُبخ أو نُبِذ على الانفِرادِ حَلَّ، فكذلك إذا طُبخ أو نُبِذ مع غيره. ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ وإبراهيمَ مثلُ ذلك فيما قال أبو جعفرٍ الطَّحَاوِيُّ (^٦). وهو قولُ أبي يُوسُفَ الآخَرُ، قال (^٧): وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ: أكْرَهُ المُعَتَّق من\n_________\n= أخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥١٣. وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة متروك، قد نهى أحمد بن حنبل عن حديثه كما في تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٠ وغيره. ولكن معنى الحديث صحيح، ويغني عنه ما سلف وسيأتي بأسانيد صحيحة.\n(^١) في د ١: \"لكن\".\n(^٢) \"وأصحابهما\" لم ترد في ق.\n(^٣) في الموطأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥٠)، وتمامُ كلامه فيه: أنّه يُكره ذلك لنهي رسول الله -ﷺ- عنه.\nوينظر: المدوَّنة ٤/ ٥٢٣.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٠، وينظر: الأُمّ للشافعيّ ٦/ ١٩٣.\n(^٥) ينظر: المدوَّنة ٤/ ٥٢٣، والأُم للشافعي ٦/ ١٩٤.\n(^٦) في مختصر اختلاف العلماء له ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠.\n(^٧) يعني: أبا جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٠.","vol":"3","page":575},{"text":"التمرِ والزبيبِ. والنَّهيُ عندَ أبي حنيفةَ في الأحاديثِ المذكور في هذا البابِ إنَّما هو من بابِ السَّرَفِ؛ لضيقِ ما كانوا فيه من العَيْشِ.\nوروَى المُعَافَى، عن الثوريِّ: أنَّه كَرِه من النَّبِيذِ الخليطَ والسُّلافَةَ (^١) والمُعَتّقَ. وقال اللَّيْثُ: لا أرَى بأْسًا أنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ونَبِيذُ الزَّبِيبِ، ثم يُشْرِبَا جميعًا، وإنَّما جاءَ النَّهْيُ في كَراهيةِ أنْ يُنْبَذَا جميعًا ثم يُشْرَبَا؛ لأنَّ أحَدَهما يَشُدُّ صاحِبَه (^٢).\nوأمَّا ما ذكَره الطحاويُّ عن ابنِ عمرَ، فقد رَوَيْنا عنه خِلافَ ذلك: حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: نُهِيَ أن يُنْبَذَ الزُّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، والبُسْرُ والتمرُ جميعًا (^٣).\n_________\n(^١) السُّلاف: أوَّل كلِّ شيءٍ عُصِر. وقيل: هو ما سال من غير عصرٍ. اللسان مادة (عصر).\n(^٢) إلى هنا ينتهي كلام أبي جعفر الطحاوي الذي نقله عنه ابن عبد البَرّ من كتابه مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٥.\n(^٣) أخرجه أبو أُميَّة محمد بن إبراهيم الطَّرَسُوسيّ في مسند عبد الله بن عمر (٩٤) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢١٣ (١٦٩٧٧)، ومن طريقه مسلم (١٩٩١) كلاهما عن ابن جُريح عن موسى بن عقبة، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج ٥/ ١١٥ (٨٠٢٥) من طريق ابن جُريج عن موسى بن عقبة، به، وعندهم جميعًا بلفظ \"نُهيَ أن يُنبذ البُسْر والرُّطب جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا\"، وزاد أبو عوانة: \"قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يأمرُ بتمرٍ وزبيبٍ فيُنبَذا جميعًا، فيَشرب منه\".","vol":"3","page":576},{"text":"حديثٌ مُوفي أربعينَ لزيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالِكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ؛ أن رسولَ الله -ﷺ- سُئِلَ عن الغبيْرَاءِ (^٢)، فقال: \"لا خَيرَ فيها\"، ونَهَى عنها.\nقال مالِكٌ: وسأَلْتُ زيدَ بنَ أسْلَمَ عن الغُبَيْرَاءِ، فقال: هي الأُسْكَرْكَةُ.\nهكذا روَاه أكْثَرُ رُوَاةِ \"الموطأ\" مُرْسَلًا (^٣)، وما عَلِمْتُ أحدًا أسْنَدَه عن مالِكٍ إلَّا ابنَ وَهْبٍ (^٤).\nوحديثُ ابنِ وَهْبٍ في ذلك حدَّثناه إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا غيرُ واحدٍ عن يُونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ، عن النَّبيِّ (^٥) -ﷺ- أنَّه سُئِل عن الغُبَيْراءِ. فذكَره سواءً.\nقال ابنُ شعبانَ (^٦): وحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدٍ، عن الحارِثِ بنِ مِسكِينٍ، عن ابنِ القاسمِ، عن مالكٍ مثلَه.\nهكذا قال أبو إسحاقَ بنُ شعبانَ، والذي في \"المُوَطَّأ\" لابنِ القاسم في هذا الحديثِ الإرْسَالُ، كرِوايةِ يحيى وغيرِه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤١٣ (٢٤٥٢).\n(^٢) والغُبَيراءُ: نبيذ الحَبَش من الدُّرة، سُمّيت بذلك لِمَا فيها من غَبَرةٍ قليلة. قاله الزمخشريّ في الفائق في غريب الحديث ٣/ ٤٦.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٨٣٨) و(١٨٣٩)، والشافعيُّ في الأُمّ ٦/ ١٩٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧١٢).\n(^٤) كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٧/ ٤٦٣ (٨٢٣١)، فقد عزاه لابن وهب في موطئه، ثم ساقه بإسناد ابن عبد البر إلى ابن عبّاس، وذكر ما قال ابن عبد البر عن أبي إسحاق بن شعبان بإثر الحديث التالي هنا.\n(^٥) في د ١: \"أن رسول الله\" والمثبت من ق، ج، خ.\n(^٦) في د ١: \"أبو إسحاق بن شعبان\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"3","page":577},{"text":"والأُسْكَرْكَةُ: نَبِيذُ الأَرُزِّ، وقِيلَ: نَبِيذُ الذُّرَةِ. وقد تقدَّمَ قولُنا في تَحْرِيم المُسْكِرِ، في بابِ إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحَةَ مِن كِتابِنا هذا مُوَضَّحًا مُسْتَوْعَبًا.\nوقولُه -ﷺ-: \"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ\" (^١)، و\"ما أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُه حَرَامٌ\" (^٢) يدْخُلُ فيه الغُبَيْرَاءُ وغيرُها، وبالله التوفيقُ.\nحدَّثنِي عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مُسْلِم إبراهيمُ بنُ عبدِ الله الكَشِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عمرِو بنِ الوليدِ، عن\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٦٩، ومسلم (٢٠٠٣) من طرقٍ عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله -ﷺ- قال، فذكره.\nوأخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري ٢/ ٥٢ (١٨٤٤) عن مالك عن نافع، به موقوفًا. وهذا الموقوف هو الحديث الموفي ستين من أحاديث مالك عن نافع وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه ابن وهب في موطنه (٣٨)، وفي الجامع (٣٩)، وعبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٢١ (١٧٠٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٧ (٦٤٥٢) من طريق عبد الله بن عمر العُمريّ، به. وإسناده حسن، فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وعبد الله بن عمر العُمري وإن كان ضعيفًا تابعه أخوه الثقة عبيد الله عند أحمد في المسند ١١/ ٢٥٦ (٦٦٧٤)، وابن ماجة (٣٣٩٤)، والنسائي (٥٦٠٠٧).\nويُروى من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٥١ (١٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥) من طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عنه عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال الترمذي: \"وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخَوّات بن جُبير\"، وقال: \"هذا حديث حسن غريب من حديث جابر\" وهذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الجيد ٤/ ٧٣ (١٧٨٧) وقال عن حديث جابر: حسَّنه الترمذي، ورجاله ثقات.\nقال بشار: داود بن بكر بن أبي الفرات صدوق لا يرتقي إلى مرتبة الثقات، وكذا مرتبته عند ابن حجر في التقريب (١٧٧٧).\n(^٣) الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النَّبيل البَصْريّ.","vol":"3","page":578},{"text":"عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"مَن كذَب عليَّ مُتَعَمِّدًا فلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَه من النارِ\". وقال: \"إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّما الخمرَ والمَيْسِرَ والكُوبَةَ والغُبَيْرَاءَ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّئنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّئنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حَجَّاج (^٢)، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن صَفْوَانَ بنِ مُحْرِزٍ المَازِنيِّ، قال: سمِعتُ أبا موسى يَخْطُبُ على هذا المِنْبَرِ وهو يقولُ: ألا إنَّ خَمْرَ أهْلِ المَدِينَةِ البُسْرُ والتَّمْرُ، وخَمْرَ أهْل فارِسَ العِنَبُ، وخَمْرَ أهْلِ اليَمَنِ البِتْعُ وهو العَسَلُ، وخَمْرَ أهْلِ الحَبَشَةِ الأُسْكَرْكَةُ وهو الأرْزُ (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٥ (٢٠) عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَشيِّ، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢١، ٢٢٢ (٢١٥٢١) و(١٥٢٢) مقطّعًا من طريق أبي مسلم إبراهيم الكشيّ، به. وهو عند أحمد في المسند ١١/ ١٦١ (٦٥٩١) عن أبي عاصم النبيل، به. وأخرجه في مسنده ١١/ ١٢ (٦٤٧٨) والبزار في المسند ٦/ ٤٢٤ (٢٤٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٧ (٦٤٥١) من طرقٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وفي الإسناد عند البزار والطحاوي \"الوليد بن عبدة\" بدلًا منه \"عمرو بن الوليد\"، وقد نقل المزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٥ عن أبي سعيد بن يونس قوله: \"وليد بن عَبْدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عَبْدة\".\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٣٤١ (٩٣٨٠): \"روى عن يزيد بن أبي حبيب، والخبر معلولٌ في الكُوبة والغُبيراء\".\nوقوله: \"الكُوبةُ\" قال أبو عبيد: \"أما الكوبة، فإن محمد بن كثير أخبرني أنّ الكوبة: النَّرْدُ في كلام أهل اليمن، وقال: قال غيره: الطَّبْل\". (غريب الحديث ٤/ ٢٧٨). وتقدم في ١/ ٤٦٨.\n(^٢) حجّاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٥ (١٧٨٤٨) من طريق حجّاج بن المنهال ومحمد بن كثير، به. وأخرجه أحمد في الأشربة (٢٢٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وعليّ بن زيد: هو ابن جُدْعان التَّيمي، ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤).\n(^٤) وجاء بعد هذا في ج، خ: \"آخر مراسيل عطاء بن يسار، والحمد لله وحده\" ولم ترد في د ١، ق.","vol":"3","page":579},{"text":"حديث حادٍ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ يَستَندُ ويتَّصلُ من وُجوهٍ ثابتةٍ من حديث مالكٍ وغيره (^٢)\nمالكٌ (^٣)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّه قال: قدِم رجلانِ مِن المشرقِ فخطَبا، فعَجِبَ الناسُ لبيانِهما، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"إنَّ مِنَ البيانِ لَسِحْرًا\"، أو: \"إنَّ بعضَ البيانِ لَسِحْرٌ\".\nهكذا روَاه يحيى، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ مُرسلًا، وما أظُنُّ أرسلَه عن مالكٍ غيرُه، وقد وصَلَه جماعةٌ عن مالكٍ؛ منهم: القَعْنَبِيُّ (^٤)، وابنُ وَهْبٍ (^٥)، وابنُ القاسمِ (^٦)، وابنُ بُكَيْرٍ، وابنُ نافع، ومُطرِّفٌ، والتَّنِّيسِيُّ (^٧)؛ رَوَوْه كلُّهم عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، وهو الصوابُ،\n_________\n(^١) جاء هذا الحديث في ق الخامس بعد الأربعين في الترتيب.\n(^٢) هذه العبارة لم ترد في ق.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٥٨٣ (٢٨٢٠).\n(^٤) وروايته عند أبي داود (٥٠٠٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٤٠)، وأبي نعيم في الحلية ٣/ ٢٢٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩٨.\n(^٥) في الجامع له (٣١٧) عن عبد الله بن عمر ومالكٍ معًا.\n(^٦) في موطّئه (١٦٤).\n(^٧) وهو عبد الله بن يوسف التِّنيسيّ، وروايته عند البخاريِّ (٥٧٦٧)، والقضاعيِّ في مسند الشهاب (٩٦٣).\nقلنا: وكذلك رواه أبو مصعب الزُّهري في موطئّه ٢/ ١٦٤ (٢٠٧٤)، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه ١٣/ ١١٢ (٥٧٩٥)، وفي روضة العقلاء، ص ٢١٩، والبغوي في شرح السُّنة (٨٨٩٣)، ورواه سويد بن سعيد في موطئه (٧٦١)، وعبد الرحمن بن مهدي عـ أحمد ٩/ ٢١٧ (٥٢٩١)، وأبي يعلى في مسنده ١٠/ ١٢ (٥٦٣٩)، ورواه يحيى بن سعيد القطّان عند أحمد في المسند ٨/ ٢٧٥ (٤٦٥١).","vol":"3","page":580},{"text":"وسماعُ زيدِ بنِ أسلمَ من ابنِ عمرَ صحيحٌ. وقد تقدَّم القولُ في ذلك في كتابِنا هذا، في أوَّلِ بابِ زيدِ بنِ أسلمَ.\nحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهَنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ (^١) سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ الحافظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ عمرَ، قال: قدِم رجلَانِ من المشرقِ، فخطَبا، فعجِب الناسُ لبيانِهما، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"إن من البيانِ لَسِحْرًا\". أو: \"إن بعضَ البيانِ لَسِحْر\".\nورَوَاه القطَّانُ أيضًا عن مالِكٍ هكذا مسندًا\nحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسددٌ (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ (^٤)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ عمرَ، قال: قدِم رجلانِ، فخطَبا، فعجِب الناسُ مِن بيانِهما، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"إن من البيانِ لَسِحْرًا\" (^٥).\nوهكذا رواه الثوريُّ (^٦)، وابنُ عُينيةَ، وزهيرُ بنُ محمدٍ (^٧)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ عمرَ، إلَّا أن في روايتهم: فخَطَبَا، أو خطَب أحدُهما.\n_________\n(^١) في م: \"أبو عثمان\"، والمثبت من النسخ، وينظر تاريخ الإسلام ٨/ ٥٥.\n(^٢) في صحيحه (٥٧٦٧)، وهو عند القضاعي في مسند الشهاب (٩٦٣) من طريق عبد الله بن يوسف التِّنيسيِّ، به.\n(^٣) مسدَّد بن مسرهد، أبو الحسن الأسدي، ثقة حافظ.\n(^٤) في م بعد هذا: \"بن أنس\"، ولم ترد في النسخ.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٥ (٤٦٥١) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.\n(^٦) وروايته عند أحمد في المسند ٩/ ١٨٨ (٥٢٣٢)، والبخاري (٥١٤٦).\n(^٧) وهو التَّميميُّ، وروايته عند أحمد في المسند ٩/ ٤٩٨ (٥٦٨٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٢٥، ٢٦ (٥٧١٨).","vol":"3","page":581},{"text":"وقد روِي عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قولُه: \"إن مِن البيانِ لَسِحْرًا\" من وُجُوهٍ غيرِ هذا، مِن حديثِ عَمَّارٍ (^١) وغيره (^٢).\nواختلِف في المعنَى المقصودِ إليه في هذا الخبرِ؛ فقِيل: قُصِد به إلى ذَمِّ البلاغةِ، إذْ (^٣) شُبِّهتْ بالسِّحرِ، والسِّحرُ مُحرَّمٌ مَذْمومٌ\"؛ وذلك لِمَا فيها من تصويرِ الباطلِ في صور الحقِّ، والتفَيهُقِ والتشَدُّقِ (^٤)، وقد جاء في الثرْثارِينَ المتَفَيْهِقِينَ ما جاء من الذم (^٥). وإلى هذا المعنَى ذهَب طائفةٌ من أصحابِ مالكٍ. واسْتَدَلُّوا على ذلك بإدْخَالِ مالكٍ له في \"موطَّئِه\" في بابِ ما يُكْرَهُ من الكلام (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٨٣١٧)، والدارمي في مسنده (١٥٥٦)، ومسلم (٨٦٩)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٤١ (١٤٠٦)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٠٦ (١٦٤٢) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: خَطَبنا عمّارٌ فأوْجَزَ وأبلَغَ، فلمّا نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلَغْتَ فأوجَزْتَ، فلو كنت تنفَّستَ، فقال: إنّي سمعتُ رسولَ الله -ﷺيقول: \"إنّ طُولَ صلاةِ الرَّجلِ، وقِصَرَ خُطبتِه مَئنَّةٌ من فِقْهه، فأطيلوا الصلاةَ، واقصُروا الخُطبةَ، وإنّ منَ البيان سحرًا\".\n(^٢) ويروى من حديث ابن عبّاس عند أحمد في المسند ٤/ ٤٨٦ (٢٧٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٢) من طريق سمان بن حرب عن عكرمة عنه.\nومن حديث ابن مسعود عند أحمد في المسند ٦/ ٣١٨ (٣٧٧٨)، والشاشي في مسنده (٣٨٧) و(٧٨٤) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن سعد بن عياض، عنه.\nومن حديث أبي هريرة عند أبي داود (٥٠٠٩) من طريق الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان، عنه.\nومن حديث معن بن يزيد عند أحمد في المسند ٢٥/ ١٩٢ (١٥٨٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٧) عن طريق يحيى بن حمّاد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم بن كليب عنه.\n(^٣) في ج، خ: \"إذا\".\n(^٤) التَّفيهُقُ: التوسُّع في الكلام وأن يَفْهَق به فمَهُ؛ -يعني يفتحه واسعًا. والتَّشدُّقُ: هو أن يلوي شِدْقه للتَّفصُّح. تهذيب اللغة للأزهري ٥/ ٢٦٢، ولسان العرب \"شدق\".\n(^٥) سيأتي تخريجه في أثناء هذا الباب قريبًا.\n(^٦) يعني حديث هذا الباب.","vol":"3","page":582},{"text":"وأبَى (^١) جمهورُ أهلِ الأدبِ والعلم بلسانِ العربِ إلَّا أن يجعَلُوا قولَه -ﷺ-: \"إن من البيانِ لَسِحْرًا\" مَدْحًا وثناءً وتَفْضِيلًا للبيانِ وإطْرَاءً، وهو الذي تَدُلُّ عليه سِياقَةُ الخبرِ ولفْظُه، على ما نُورِدُه في هذا البابِ إن شاء اللهُ.\nروَى عليُّ بنُ حَرْبٍ الموْصِليُّ، عن أبي سَعيدٍ (^٢) الهيثم بنِ مَحْفُوظٍ، عن أبي المقَوّم يحيى بنِ ثَعْلَبةَ الأنصاريِّ، عن الحَكمِ (^٣)، عن مِقْسَمٍ (^٤)، عن ابنِ عباسٍ، قال: اجتمَع عندَ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قيسُ بنُ عاصمٍ، والزِّبْرِقانُ بنُ بَدْرٍ، وعمرُو بنُ الأَهْتَمِ، ففخَر الزِّبْرِقَانُ، فقال: يا رسولَ الله -ﷺ-، أنا سَيِّدُ تَمِيمٍ، والمطَاعُ فيهم، والمجَابُ منهم، آخُذُ لهم بحُقُوقِهم، وأمْنَعُهم من الظلم، وهذا يَعْلَمُ ذلك. يعْنِي عمرَو بنَ الأَهْتَمِ. فقال عمرو: وإنه لشَدِيدُ العارِضةِ (^٥)، مانِعٌ لجانبِه، مُطَاعٌ في أدَانِيه (^٦). فقال الزِّبرِقَانُ: والله لقد كذَب يا رسولَ الله، وما يَمْنَعُه أن يتَكَلَّمَ إلَّا الحسدُ. فقال عمرو: أنا أحْسُدُكَ! فوَ الله لبئيسُ الخالِ، حديثُ المالِ، أحْمَقُ الوالدِ، مُبْغَضٌ في العشير، والله يا رسولَ الله ما كذَبْتُ فيما قُلْتُ أولًا، ولقد صدَقْتُ فيما قُلْتُ آخِرًا؛ رَضِيتُ فقُلْتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ، وغَضِبْتُ فقلتُ أقْبَحَ ما وَجَدْتُ، ولقد صدَقْتُ في الأمْرِيْنِ جميعًا. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"إن من البيانِ لسحرًا، إن من البيانٍ لسحرًا (^٧) \" (^٨).\n_________\n(^١) هذه الفقرة من ق.\n(^٢) كذا في النسخ وغوامض الأسماء لابن بشكوال، وكنيته عند الحاكم والبيهقي وأبي نعيم والذهبي في الميزان ٤/ ٣٢٦ ومن نقل عنه: أبو سعد.\n(^٣) الحكم بن عتيبة الكندي.\n(^٤) مقسم بن بجرة، مولى ابن عباس.\n(^٥) أي: ذو جَلَدٍ وصَرامةٍ؛ قاله الخليل في العين ١/ ٢٧٦.\n(^٦) أي: في أقاربه، يقال: بينهما دَناوَة؛ أي: قَرابة. والدَّنِيُّ: القريب. (ينظر الصحاح للجوهري مادة دنا).\n(^٧) قوله: \"إن من البيان لسحرًا\" الثاني لم يرد في م.\n(^٨) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٣، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٣٩ (٥١٢٢)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٥/ ٣١٦، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩٩ من طرقٍ عن علىّ بن حرب الموصليّ، به.","vol":"3","page":583},{"text":"وروَى (^١) حمادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبَيْرِ، قال: قَدِم على رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- الزِّبْرِقَانُ بنُ بَدْرٍ، وعمرُو بنُ الأهْتَمِ، وقَيْسُ بنُ عاصمٍ، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لعمرٍو: \"أخبِرْني عن الزِّبْرِقَانِ\". فقال: هو مُطَاعٌ في نَادِيه، شديدُ العارِضَةِ، مانع لما وراءَ ظَهْرِه. قال الزِّبْرِقَانُ: هو والله يا رسولَ الله يعْلَمُ أنِّي أفْضَلُ منه. فقال عمرو: إنَّه لَزَمِرُ المُرُوءَةِ، ضَيِّقُ العَطَن (^٢)، أحْمَقُ الأبِ، لَئِيمُ الخَالِ، يا رسولَ الله، صدَقْتُه في الأُولى، وما كَذَبْتُه في الأُخْرى؛ أرْضَاني فقُلْتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ، وأسْخَطَنِي فقلتُ أسْوَأ ما عَلِمْتُ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"إن من البيانِ لسِحْرًا\" (^٣).\nوهكذا (^٤) رِوايةُ أهلِ الأخبار، المدائنيِّ وغيره، لهذا الخَبَر، إلّا أنَّهم قالوا: \"مُطاع في أَدَانيه\" كما جاءَ في حديث حَمّاد بنِ زيد، وقرأ الخَبَر كما تقدَّم عن حَمّاد بنِ زيد عن محُمد بن الزُّبير، إلا أنَّهم قالوا: \"ما كذبتُ، ولقد صدقتُ في الآخرة، رضيتُ فقلتُ أطيبَ ما عَلِمتُ، وسَخِطتُ فقلتُ أسوا ما عَلِمتُ\"، ولم يَذْكُروا قَيْسَ بن عاصم، وإنما ذكروا الزِّبْرِقان وعَمْرو بنَ الأهْتَم. وكذلك في حديث مالك: قدم رَجُلان وهما: \"عمرو والزَّبْرِقان\"، لا يختلفُ في ذلك أهلُ العِلْم، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) هذه الفقرة بتمامها سقطت من ق وج، وهي ثابتة في د ١.\n(^٢) سيأتي المصنف على تفسير هذه المفردات في الآتي من شرحه قريبًا.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٣٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٣٨ (٥١٢١) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٤) هذه الفقرة جاءت بصياغة مختلفة في ق وج، وهي: \"وذكَر جماعةٌ من أهلِ الأخبارِ؛ منهم المدائنيُّ وغيرُه، أن رسولَ الله -ﷺ- قال لعمرِو بنِ الأهْتَم: \"أخبِرْني عن الزِّبْرِقَانِ بنِ بَدْرٍ\". فقال: هو مُطَاعٌ في أدانيه، شديدُ العارِضَةِ، مانِعٌ لما وراءَ ظَهْرِه. فقال الزِّبْرِقانُ: يا رسولَ الله، إنَّه لَيَعْلَمُ مِنِّي أكثرَ من هذا، ولكِنَّه حسَدنِي. فقال عمرٌو: أمَا والله يا رسولَ الله، إنَّه لَزَمِرُ المرُوءَةِ، ضَيِّق العَطَنِ، أحْمَقُ الوالدِ، لَئيمُ الخالِ؛ ما كذَبْتُ في الأُولَى، ولقد صدَقْتُ في الآخرةِ؛ رَضِيتُ فقُلْتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ، وسَخِطْتُ فقلتُ أسْوَأ ما عَلِمْتُ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"إنَّ من البيانِ لسِحرًا\"، والمثبت من د ١ إذ تمثل هذه النسخة النشرة الأخيرة.","vol":"3","page":584},{"text":"وفي هذا دليلٌ على مدح البيانِ، وفَضْلِ البلاغةِ، والتَّعَجُّبِ بما يُسْمَعُ من فصاحةِ أهْلِها (^١). وفيه المجَازُ والاستعارةُ الحسنةُ؛ لأن البيانَ ليس بسِحْرٍ على الحقيقة.\nوفيه الإفراطُ في المدحِ؛ لأنَّه لا شيءَ في الإعْجابِ والأخْذِ بالقُلوبِ يبلُغُ مَبْلَغَ السِّحْرِ. وأصلُ لفظَةِ السِّحْرِ عندَ العربِ: الاسْتِمالَةُ، وكلُّ مَنِ اسْتَمالك فقد سحَرك. وقد ذهَب هذا القولُ منه -ﷺ- مثلًا سائرًا في الناسِ (^٢) إذا سمِعُوا كلامًا يُعْجِبُهم قالوا: إن من البيانِ لَسِحْرًا. ويقولون في مثلِ هذا أيضًا (^٣): هذا السحرُ الحلالُ. ورُوِي أن سائلًا سأل عمرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ حاجةً بكلام أعْجَبه، فقال عمرُ: هذا واللّه السِّحرُ الحلال (^٤). ومن هاهنا أخذ ابنُ الرُّوميِّ، فيما أحسَبُ (^٥) هذا المعنى، فأحْسَنَ (^٦):\n_________\n(^١) في ق، ج: \"فعلى هذا المذهب في هذا الحديث فضل البلاغة واللسانة\"، والمثبت من د ١.\n(^٢) هكذا ق، ج، وفي د ١: \"سير المثل في الناس\".\n(^٣) في د ١: \"وربما قالوا في ذلك\"، والمثبت من ق، ج.\n(^٤) ذكره البغوي في شرح السّنة ١٢/ ٦٥.\n(^٥) في ج، م: \"وقال ابن الرومي عفا الله عنه في\" والمثبت من د ١.\n(^٦) ديوانه ٣/ ١١٦٤، وفيه البيت الثالث بلفظ:\nشَرَكُ النُّفوس وفتنةٌ ما مِثلُها ... للمطمئنِّ وعُقْلة المُستَوفِزِ\nوكذا وقع لفظه في الخصائص لابن جنِّي ١/ ٣١، وفي الأمالي لأبي عليّ القالي ١/ ٨٤، وفي جمهرة الأمثال للعسكري ١/ ١٥.\nوقوله: \"شَرَكُ العُقول\" الشَّرَك: حبائل الصيد، والمعنى أن حديثها يصيد العقول قَنْصًا من شدَّة ميل النفوس إليه.\nوقوله: \"وعُقْلَة المُستَوفِزِ\" العُقْلة: الحَبْسُ والإمساك، والمُستَوفِز: المُستَعجل.\nوقال ابن أبي الإصبع العدواني في تحرير التحبير، ص ٥٤١ في شرحه لهذه الأبيات: وليس للمختار حالةٌ زائدة على هاتين الحالتين: إمّا أن يكون مطمئنًّا، أو مُستَوفِزًا، فإن كان مطمئنًّا كان هذا الحديث نزهته، وإن كان مستوفِزًا كان عُقلتَه. فلم يُبْقِ في هذا المعنى مقالًا لمَن بعده.","vol":"3","page":585},{"text":"وحدِيثُها السِّحْرُ الحَلالُ لَوَ أنَّها ... لم تَجْنِ قَتْلَ المُسْلِمِ المُتَحَرِّزِ\nإن طالَ لم يُمْلَلْ وإنْ هِيَ أوْجَزَتْ ... وَدَّ المُحَدّثُ أنَّها لم تُوجِزِ\nشَرَكُ العقولِ وَنُزْهَةٌ ما مثلُها ... للسَّامِعين وعُقْلَةُ المسْتَوفِزِ\nومن هذا أيضًا ما أنْشَدني يوسفُ بنُ هارونَ في قصيدةٍ له:\nنَطقْتُ بسِحْرٍ بعدها غيرَ أنَّه ... من السِّحْرِ ما لم يُخْتَلَفْ في حَلالِهِ\nكذاك ابنُ سِيرِينَ بنَفْثةِ يُوسُفٍ ... تكَلَّمَ في الرُّؤيا بمِثْلِ مَقالِهِ (^١)\nوفي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على أن التعجُّبَ مِن الإحْسَانِ في البيانِ والبلاغةِ مَوْجُودٌ في طِبَاع ذَوي العُقُولِ والفصاحةِ، وكان رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- قد أُوتيَ جَوامِعَ الكَلِم (^٢)، إلَّا أنَّه بإنْصَافِه كان يَعْرِفُ لكُلِّ ذي فَضْلٍ فَضْلَه.\nوفي هذا ما يَدُلُّ على أن أبْصَرَ الناسِ بالشيءِ أشَدُّهم فَرَحًا بالجيِّدِ منه، ما لم يكنْ حَسُودًا.\nوإنَّما يَحْمَدُ العلماءُ البلاغةَ واللَّسانَةَ، ما لم تخرُجْ إلى حدِّ الإسْهَابِ والإطْنابِ والتَّفَيْهُق؛ فقد رُوِي في الثَّرْثارِينَ المتَفَيْهِقِينَ أنَّهم أبْغَضُ الناسِ إلى الله ورسولِه (^٣).\n_________\n(^١) البيتان في ديوان عليِّ بن محمد التِّهاميِّ، ص ١٧٥، المتوفّى سنة ستَّ عشرةَ وأربعِ مئةٍ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، وصَفَه الذهبيُّ بقوله: شاعرُ وقتِه، وكان ديِّنًا وَرِعًا.\n(^٢) لقوله -ﷺ- في الحديث الصحيح: \"بُعِثتُ بجَوامع الكلِمِ، ونُصرت بالرُّعب، وبيَنا أنا نائم أُتيتُ بمفاتيح خزائنِ الأرضِ فوُضعت في يدي\" أخرجه البخاري (٧٠١٣) من حديث سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة ﵁. وفي آخره: قال أبو عبد الله -يعني البخاريّ-: وبلغني أنّ جَوامع الكَلِمِ: أنّ الله يجمع الأمورَ الكثيرةَ التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدِ، والأمرينِ، أو نحو ذلك.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٨٢٩)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٢٦٧ (١٧٧٣٢)، وهنّاد في الزهد ٢/ ٥٩٣ وابن أبي الدُّنيا في التواضع والخمول (١٧٧)، والحارث بن أبي أسامة في =","vol":"3","page":586},{"text":"وهذا، واللهُ أعلمُ، إذا كان ممَّن يُحاوِلُ تَزْيينَ الباطلِ وتَحْسِينَه بلَفْظِه، ويريدُ إقامتَه في صورر الحقِّ، فهذا هو المكروهُ الذي ورَد فيه التَّغْلِيظُ.\nوأمَّا قولُ الحقِّ، فحسنٌ جميلٌ على كلِّ حالٍ، كان فيه إطنابٌ أو لم يكنْ، إذا لم يتجاوزِ الحقَّ، وإن كنتُ أُحِبُّ أوْسَاطَ الأُمورِ، فإن ذلك أعْدَلُها، والذي اتَّفَق العلماءُ باللغةِ في مَدْحِه من البلاغةِ؛ الإيجازُ والاخْتِصارُ، وإدْرَاكُ المعاني الجَسِيمَةِ بالألفاظِ اليَسِير.\n_________\n= مسنده (٨٥٢)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٣٢ (٤٨٢) و١٢/ ٣٦٨ (٥٥٥٧)، والطبراني في مسند الشاميّين ٤/ ٣٢٧ (٣٤٩٠) والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٣ (٢١٣٢٠) من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخُشَنيّ، أنّ رسول الله -ﷺ- قال: \"إنَّ أحبَّكُم إليَّ وأقربَكُم منِّي في الآخرة محاسِنُكم أخلاقًا، وإنّ أبغضَكم وأبعَدَكم منِّي في الآخرة مَساوئُكم أخلاقًا: الثَّرثارونَ، المُتَفَيهِقُون المُتَشدِّقونَ\" ورجال إسناده ثقات إلّا أن مكحولًا -وهو الشاميّ- لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما يرسل عنه وعن بعض الصحابة كما في تحرير التقريب (٦٨٧٥).\nويُروى نحوه من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الترمذي (٢٠١٨)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٥٩)، وابن المقرئ في معجمه (٤١٩)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٥/ ١٠١ من طرقٍ عن حبّان بن هلال، قال: حدَّثنا مُبارك بن فضالة، قال: حدَّثني عبد ربِّه بن سعيد، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، فذكره.\nقال الترمذي: \"وهذا حديث حسنٌ غريب من هذا الوجه، وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي -ﷺ-، ولم يذكر فيه عبد ربّه بن سعيد، وهذا أصحُّ. والثّرثار: هو الكثير الكلام، والمتشدِّق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويَبْذُو عليهم\". قال بشار: فالترمذي يشير إلى أن المنقطع أصح، ومن ثم فهو ضعيف، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، والمبارك بن فضالة معروف بالتدليس والتسوية، كما في التقريب (٦٤٦٣). وقال أبو الحسن الدارقطني: \"اختلف فيه على محمد بن المنكدر، فرواه مبارك بن فضالة، عن عبد ربه بن سعيد، عن ابن المنكدر عن جابر، ورواه هشام بن عروة وهشام بن سعد، عن محمد بن المنكدر، مرسلًا، والمرسل أشبه بالصواب. واختلف عن مبارك أيضًا فقيل: عنه عن ابن المنكدر عن جابر، ليس بينهما أحد\". (العلل (٣٢٠٢».","vol":"3","page":587},{"text":"ويقالُ: إنَّ الرَّجلَينِ اللذَيْنِ خطَبا أو أحَدُهما عندَ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- المَذكُورَيِن في هذا الحديثِ؛ عمرُو بنُ الأهْتَمِ، والزِّبْرِقَانُ بنُ بَدْرٍ.\nقال أبو عمر (^١): أمَّا قولُه: لَزَمِرٌ. فالزَّمِرُ: القليلُ، أرادَ قليلَ المُرُوءَةِ. والعَطَنُ: الفِناءُ. وقولُه: ضَيِّقُ العَطَنِ، كِنايَةٌ عن البُخْلِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيد، قال: حدَّثنا ابنُ إدْرِيسَ، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ، قال: كان زيدُ بنُ إياسٍ يقولُ للشَّعْبِيِّ: يا مُبْطِلَ الحَاجاتِ. يعْنِي أنَّه يَشْغَلُ جُلَساءَه عن حَوائجِهم بحُسْنِ حديثه (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سعيدٍ المِهْرَانِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ محمدٍ المُهَلَّبِيُّ، قال: حدَّثنا العُتْبِيُّ، عَمَّنْ حدَّثه، قال: كان الشَّعْبِيُّ إذا سَمِع حديثًا ورَدَّه، فكأنَّه زاد فيه من تَحْسِينِه لِلفْظِه، فسَمِع يومًا حديثًا وقد سَمِعه معه جليسٌ له يُقالُ له: رَزِينٌ. فرَدَّه الشَّعْبِيُّ وحَسَّنه، فقال له رَزِين: اتَّقِ اللهَ يا أبا عمرٍو، ليسَ هكذا الحديثُ. فقال له الشَّعْبِيُّ: يا رَزِينُ ما كان أحْوَجَكَ إلى مُحَدْرَجٍ (^٣)، شديدِ الجَلَدِ، لَيِّنِ المهَزَّة (^٤)، عَظِيم الثَّمَرَةِ (^٥)، أُخِذ ما بينَ مَغْرَزِ\n_________\n(^١) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٠٢، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٧٧ كلاهما عن محمد بن عبد الله بن نُمير عن عبد الله بن إدريس، به.\n(^٣) المُحَدْرَج: المَفْتول، والمراد: سوط مُحكَم جيِّد الفَتْل. ينظر: المحكم لابن سيدة ٤/ ٥١، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٣٧٨.\n(^٤) قال ابن عساكر ٢٥/ ٣٧٨: وقوله \"ليِّن المَهزَّة\" يصفه -يعني السَّوط- بالتثنِّي إذا هُزَّ.\n(^٥) قوله: \"عظيم الثَّمرة\" قال الزَّبيدي: الثَّمرة من السَّوط: عُقدة أطرافه، تشبيهًا بالثمر في الهيئة والتَّدلّي عنه كتدلّي الثَّمر عن الشجرة. تاج العروس (ثمر).","vol":"3","page":588},{"text":"بينَ مَغْرَزِ عُنُقٍ إلى عَجْبِ ذَنَبٍ (^١)، يُوضَعُ منكَ في مِثْلِ ذلك، فتكْثُرُ له رَقَصاتُكَ من غيرِ جَذَلٍ (^٢). فلم يَدْرِ ما قال له، فقال: وما ذاكَ؟ قال: شيءٌ لنا فيه أرَبٌ، ولكَ فيه أدَبٌ (^٣).\nومن أحْسَنِ ما قيل في مَدْحِ البلاغةِ مِن النَّظْمِ، قولُ حَسَّانَ بنِ ثابتٍ في ابنِ عباسٍ:\nصَمُوتٌ إذا ما الصَّمْتُ زَيَّنَ أهلَه ... وفَتَّاقُ أبْكارِ الكَلامِ المُخَتَّمِ\nوَعَى ما وَعَى القرآنُ من كلِّ حِكْمَةٍ ... ونيطَت له الآدابُ باللَّحْمِ والدَّمِ (^٤)\nوقال ثَعْلَبٌ: لا أعْرِفُ في حُسْنِ صِفَةِ الكَلام أحْسَنَ من هذَيْنِ البَيْتَيْن، وهما لعَدِيِّ بنِ الحارثِ التَّيْمِيِّ:\nكأن كلامَ الناسِ جُمِّعَ عندَه ... فيأخُذُ من أطْرافِه يتَخَيَّرُ\nفلم يَرْضَ إلَّا كلَّ بِكْرٍ ثَقِيلَةٍ ... تكادُ بآنٍ من دَمِ الجوفِ تَقْطُرُ (^٥)\n_________\n(^١) قوله: \"عَجْب ذَنبٍ\" العَجْب: العظم الذي في أسفل الصُّلب عند العَجُزِ، وهو العَسِيب من الدَّوابِّ. اللسان (عجب).\n(^٢) الجَذَل: الفَرَح. اللسان (جذل)، وقد جاءت اللفظة بالدال المهملة في أكثر النسخ، وليس بشيء.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٧٨ من طريق ابن عيّاش الهمداني، به.\n(^٤) البيتان في \"العقد\" لابن عبد ربّه ٢/ ٨٨ على أنهما من قول عبد الله بن المبارك في أنس بن مالك، وفيه عنده \"سيطت\" بدل: \"نيطت \" (وهكذا وردت في نسخة ج)، والبيت الأوّل في عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٩٢، والصناعتين لأبي هلال العسكري، ص ١٩٢ دون نسبةٍ لقائلٍ معيَّن.\n(^٥) البيتان في حلية المحاضرة للحاتميّ، ص ٧٢ وعزاهما لعديِّ المذكور.","vol":"3","page":589},{"text":"قال أبو عُمر: البَيْتَان اللذانِ قبلَهما خيرٌ منهما. ولحسَّانَ (^١) أيضًا في ابنِ عبّاس (^٢):\nإذا قال لم يَتْرُكْ مقالًا لقائلٍ ... بمُنْتَظماتٍ لا تَرَى بيْنَها فَصلا\nيقولُ مَقالًا لا يقُولونَ مثلَه ... كنَحْتِ الصفَا لم يُبْقِ في غايَةٍ فَضْلا\nكَفَى وشَفَى ما في النُّفوسِ فلم يدَعْ ... لذِي إرْبَةٍ في القَوْلِ جِدًّا ولا هَزْلا\nفي أبيات له. ولغيرِه فيه أيضًا:\nإذا قال لم يتْرُكْ صوابًا ولم يَقِفْ ... لعِيٍّ ولم يثْنِ اللِّسانَ على هُجْرِ (^٣)\nوقال مكِّيُّ بنُ سَوَادَةَ في خالدِ بنِ صَفْوانَ:\nعليمٌ بتَنْزِيلِ الكلامِ مُلَقَّنٌ ... ذَكُورٌ لِمَا سَدَّاه أوَّلَ أوَّلَا\n_________\n(^١) في ديوانه، ص ٢٤٦ دون البيت الثاني، والبيتان الأوَّل والثالث وقعا في سياق حديث أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٤٢ (٣٥٩٣)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٨٤٩ (٢٢١٤) كلاهما عن عليّ بن عبد العزيز عن الزُّبير عن يحيى بن محمد الجاري -من أهل الجار من ساحل المدينة- عن إسحاق بن محمد المسيَّبي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن حسّان عن أبيه حسان بن ثابت، فذكر فيه قصَّة ذهابه مع بعض الأنصار إلى الوالي في حاجةٍ، وذهاب ابن عباس معهم، وكيف ألَحَّ ابن عباس على الوالي في سبيل قضاء حاجتهم، فأنشأ حسّان يمدح ابن عباس:\nإذا ما ابنُ عباسٍ بدَلك وَجهُه ... رأيت له في كلِّ مَجْمَعةٍ فَضْلا\nإذا قال لم يترك مقالًا لقائلٍ ... بمُلتَقَطاتٍ لا تَرى بينها فصْلا\nفي ثلاثة أبيات أخرى. وينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٨٦، والبيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٦٨.\n(^٢) بعد هذا في خ: \"ويروى للحطيئة أيضًا\"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ومنها ق، ود ١.\n(^٣) البيت في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٦٨، والحيوان له ٣/ ٥٨، وفي زهر الأداب للقيرواني ونسباه لحسان، ونسبه ابن عبد ربِّه في العقد ٢/ ١٣٠ لمعاوية في مدح ابن عباس أيضًا.\nوقوله: \"لِعِيٍّ\" قال الجوهري: العِيُّ: خلاف البيان. الصحاح (عيي).","vol":"3","page":590},{"text":"ترَى خُطَباءَ الناسِ يومَ ارْتجَالِه ... كأنَّهُمُ الكِرْوانُ عايَنَّ أجْدَلَا (^١)\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤْمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ يَحْيىَ بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو تُمَيْلَةَ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ النَّحْوِيُّ عبدُ الله بنُ ثابِتٍ، قال: حدَّثني صَخْرُ بنُ عبدِ الله بنِ بُرَيْد، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"إن مِن البيانِ سِحرًا، وإن من العلم جَهْلًا، وإن من الشعرِ حُكْمًا، وإنَّ من القولِ عِيَالًا\". فقال صَعْصَعَةُ بنُ صُوحَانَ: صدَق رسولُ الله -ﷺ-؛ أمَّا قولُه: \"إن من البيانِ سِحْرًا\". فالرَّجلُ يكونُ عليه الحَقُّ، فهو ألحَنُ بالحُجَج مِن صاحِبِ الحَقِّ، فيَسْحَرُ القومَ بِبَيانِه، فيَذْهَبُ بالحَقِّ. وأمَّا قولُه: \"إنَّ من العِلْم جَهْلًا\". فتكلُّفُ العالم إلى عِلْمِه ما لَا يعلَمُه، فيُجهَّلُه ذلك. وأمَّا قولُه: \"إن من الشعرِ حُكْمًا\" فهي هذه المواعِظُ التي يَتَّعِظُ بها الناسُ. وأمَّا قولُه: \"إنَّ من القولِ عِيَالًا\" فعَرْضُكَ كَلامَكَ وحدِيثَكَ على من ليس من شَأْنِه ولا يُرِيدُه.\nقال أبو عُمر: قولُه -ﷺ-: \"إن من الشعرِ حُكْمًا\" أراد حِكْمَةً، وذلك نحوُ قولِه ﷿: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ [الأنعام: ٨٩]. يعني: الحِكْمَةَ والنبُوَّةَ، وهذا أعْرَفُ وأشْهَرُ من أن يحْتَاجَ إلى شاهِدٍ، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) البيتان في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٧٥، وحلية المحاضرة للحاتمي ص ٧٣.\nوقوله: \"الكِرْوان\": جمع الكَرَوان، وهو طائر طويل الرِّجلين أغبَرُ نحوَ الحمامة وله صوتٌ حسن. وقوله: \"أجْدَلا\" الأجْدَلُ: الصَّقْر. (اللسان مادة \"جدل\" والمصباح المنير مادة \"كري\").\n(^٢) في سننه برقم (٥٠١٢)، وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (١٥١)، وفي ذمّ الغيبة والنَّميمة (١٣) عن سعيد بن محمد الجَرْميّ، به. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (٧٤٦)، وابن أبي حاتم في العلل ٦/ ١١٦ (٢٣٧٠)، والخليلي في الإرشاد ٣/ ٨٩٨ من طرق عن سعيد الجرمي، به. وهو عند البيهقي في المدخل (٦١٣) من طريق أبي داود، به. وفي إسناده عبد الله بن ثابت المروزي أبو جعفر النحوي مجهول، وشيخه صخر بن عبد الله بن بُريدة بن الحُصَيب مجهولٌ أيضا تفرَّد بالرواية عنه أبو جعفر المذكور، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وذكره فيه شبه لا شيء كما في تحرير التقريب (٢٩٠٦) و(٣٢٤١).\n(^٣) هو يحيى بن واضح الأنصاري.","vol":"3","page":591},{"text":"حديثٌ ثانٍ وأربعونَ لزيد بنِ أسلَمَ (^١) منقطعٌ في رواية يحيى، وهو مُسندٌ صحيحٌ من رواية القَعْنبيِّ وغيرِه (^٢)\nمالكٌ (^٣)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سأل رسولَ الله -ﷺ- عن الكَلَالةِ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"يَكْفِيكَ من ذلك الآيةُ التي نزَلَت في الصَّيفِ في سورةِ النساءِ\".\nهكذا روَاه يحيى مرسلًا (^٤)، وتابَعه أكثرُ الرُّواةِ على إرسالِه، ووصَله القعنبيُّ، وابنُ القاسمِ (^٥) على اختلافٍ عنه، فقالا فيه: عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ الخطابِ.\nوروَاه ابنُ وهبٍ، ومطرِّفٌ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المصعب (^٦)، ومصعبٌ، ومَعْنٌ، وابنُ عُفيرٍ، كما روَاه يحيى، لم يقولوا فيه: عن أبيه (^٧). وقد تقدَّم القولُ في روايةِ أسلمَ عن مولَاه عمرَ أنَّها محمولةٌ عندَ أهلِ العِلْم على الاتِّصالِ. وقد رَوَاه الحارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، عن ابنِ القاسِمِ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ عُمَرَ. كما قال يحيى وغيرُه.\nحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ\n_________\n(^١) هذا هو الحديث التاسع والأربعون في ق من حيث الترتيب.\n(^٢) قوله: \"وهو مسند صحيح\" ... إلخ، لم يرد في ق.\n(^٣) الموطّأ ٢/ ١٧ (١٤٦٧).\n(^٤) يعني: منقطعًا.\n(^٥) رواية القعنبيّ أخرجها الجوهري في مسند الموطأ (٣٥٦)، وقال بإثرها: هذا عند ابن القاسم والقعنبيِّ قالا فيه: عن أبيه عمرَ.\n(^٦) روايته للموطأ (٣٠٤٥)، وكذا رواه سويد بن سعيد (٢١٤).\n(^٧) ذكر بعض هذه الروايات وغيرها الجوهري في مسند الموطأ بإثر الحديث (٣٥٦) فقال: وأمّا في رواية ابن وهب، ومَعْنٍ، وابن عُفير، وابنِ بُكير، وأبي مصعب، ومُصعب الزُّبيري، وسَحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه.","vol":"3","page":592},{"text":"المكيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، وحدَّثنا، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ العلاءِ القاضِي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ موسى الشَّاميُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا القعنبيُّ، قال: قرَأْتُ على مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سأل رسولَ الله -ﷺ- عن الكَلالةِ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"يَكفِيكَ من ذلك الآيةُ التي نزَلت في الصيفِ في آخِرِ سورةِ النِّساءِ\" (^١).\nهكذا قال القعنبيُّ: \"في آخرِ سور النِّساءِ\". وقال يحيى: \"في سور النساءِ\".\nوقد رُوِي هذا الحديثُ مسندًا مِن حديثِ البراءِ بنِ عازِبٍ، وسنذكُرُه إن شاء اللهُ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ العالمَ إذا سُئل عّمَا فيه خبرٌ في الكتابِ أو في السُّنةِ، ويكونُ دليلُ ذلك الخطابِ بيِّنًا: أنَّ له أن يُحِيلَ السائلَ عليه، ويَكِلَه إلى فَهْمِه فيه، إذا كان السَّائلُ ممَّن يَصلُحُ لهذا، ونزَل تلك المنزِلةَ.\nوفيه دليلٌ على استعمالِ عُموم اللَّفظِ وظاهرِه، ما لم يَرِدْ شيءٌ يخُصُّه.\nواختَلَف الناسُ في معنى الكَلالَةِ؛ فأمَّا أهلُ اللغةِ، فقال ابنُ الأنباريِّ وغيرُه: قولُه: ﴿كَلَالَةً﴾ [النساء: ١٢] هو أن يموتَ الرجلُ ولا ولدَ له ولا والدَ. وقيل: هي مصدرٌ من: تَكَلَّله النَّسَبُ. أي: أحاط به (^٢)، ومنه سُمِّي الإكْلِيلُ، وهو (^٣) منزِلَةٌ من مَنازِلِ القمرِ؛ لإحاطَتِها بالقمرِ إذا احتَلَّ بها. ومنه الإكْلِيلُ، وهو التَّاجُ والعِصابَةُ المحِيطَةُ بالرأسِ، سُمِّي بذلك لإحاطَتِه بالرأسِ، فجرَى لفظُ الكَلالَةِ مَجرَى الشَّجاعةِ والسماحةِ، والأبُ والابنُ طَرَفا الرجل، فإذا ذهَبا\n_________\n(^١) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٥٦).\n(^٢) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن له ١/ ١١٩، ونقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن ص ١٢١، وينظر الصحاح للجوهري (كلل).\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"ومنه الإكليل\" سقط من ق.","vol":"3","page":593},{"text":"تَكَلَّله النَّسَبُ، أي: أحاطَ به. ومنه قيل: روضةٌ مُكَلّلةٌ: إذا حُفَّتْ بالنَّوْرِ (^١). وقال بعضُهم: هي اسمٌ للمُصيبةِ في: تَكَلَّل النَّسَبُ (^٢). وأنشَدوا:\nمَسكَنُه روضةٌ مُكلَّلَةٌ ... عَمَّ بها الأَيْهُقَانُ والذُّرَقُ (^٣)\nيعني نَبْتَينِ. وقال الخليلُ (^٤): كَلَّ الرجلُ كَلالَةً: إذا لم يكنْ له ولدٌ، وكَلَّلَ، إذا ذهَب، ورَوضَةٌ مُكَلَّلَةٌ بالنَّوْرِ، أيْ: مَحْفُوفَةٌ به.\nوذكَر أبو حاتم والأثرمُ، عن أبي عبيدة (^٥) قال: الكَلالةُ: كلُّ من لم يَرِثْه أبٌ أو ابن أو أخٌ، فهو عندَ العرب كَلالةٌ، ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾. مصدرٌ من: تكَلَّلَه النَّسَبُ (^٦)، أي: أحاط به وتَعَطَّف عليه. قال أبو عبيدة (^٧): ومَن قرَأ: (يُورِثُ كَلالةً) (^٨): فهُم العَصبَةُ الرِّجالُ الوَرَثَةُ.\n_________\n(^١) والنَّوْر: الزَّهْر، وقيل: النَّوْرُ: الأبيضُ منه، والزَّهرُ: الأصفر. ينظر: الصحاح (كلل)، واللسان (نور).\n(^٢) توضيح ذلك: أنه إذا مات رجلٌ ولم يُخلف ولدًا ولا والدًا، فإنه يكون قد مات عن ذهاب طَرَفيه، فسُمِّي ذهاب الطَّرفين كَلالةً، فكأنّها اسم للمصيبة في تكلُّل النَّسَب؛ مأخوذٌ منه. ونحو هذا قولهم: وجَّهتُ الشيءَ: أخذتَ وجهَه. وثَغّرت الرَّجلَ: كسَرت ثَغرَه. وأَطرافُ الرجل: نَسَبُه من أبيه وأمِّه. (ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة ١/ ١٢١، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٧٦٩).\n(^٣) أورده الخليل في العين ٥/ ٢٨٠ دون أن ينسبه لقائلٍ معيَّن. وقوله: \"روضةٌ مُكَلَّلة\": يعني محفوفة بالنَّوْر؛ أي: بالأزهار. و\"الأيْهقان\" قال الجوهريُّ: هو الجَرير البَرِّي. و\"الذُّرَق\": البَقْلة التي تسمّى الحَنْدَقوق طيِّبة تنبت في القيعان ومناقع المياه. ينظر: الصحاح (أهق) وتاج العروس (ذرق).\n(^٤) العين ٥/ ٢٧٩، ٢٨٠.\n(^٥) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ١١٨، وينظر تفسير القرطبي فيما نقله عن أبي حاتم والأثرم أيضًا ٥/ ٧٧.\n(^٦) قوله: \"النسب\" لم يرد في د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٧) في مجاز القرآن ١/ ١١٩.\n(^٨) يعني بكسر الراء من قوله: \"يُورِث\" وبتشديدها وتخفيفها، وهي من القراءات الشاذّة. قال ابن جِنِّي: قرأ الحسن \"يورِث\" من أوْرَث، وقرأ عيسى بن عمر الثقفي \"يُورِّث كَلالةً\"،=","vol":"3","page":594},{"text":"وذكَر إسماعيلُ القاضي كلامَ أبي عبيدةَ هذا إلى آخِرِه، ثم قال: ويُشبِهُ أن تكونَ اللغةُ تَحتمِلُ هذا كلَّه. يعْني ما ذكَره عن العلماءِ من قولِهم: الكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا والِدَ، إلى سائرِ ما ذُكِر مِّمَا سنَذْكُرُ أكثرَه في هذا البابِ إن شاء اللهُ.\nثم قال إسماعيلُ: فأُرِيدَ بالآيةِ التي في أوَّلِ سورةِ \"النِّساءِ\" (^١): مَنْ لا أبَ له ولا جَدَّ، وأُرِيدَ بالآيةِ التي في آخر سورةِ \"النِّساءِ\" (^٢): من لا وَلَدَ له. وإنَّما أوجَب قولُ من قال في الكَلالَةِ في أوَّلِ سورةِ \"النِّساءِ\" بأنَّه مَنْ لا وَلَدَ له ولا والِدَ؛ لأنَّ الجَدَّ في هذا الموضعِ يمنَعُ الإخوَةَ من الأمِّ، كما منَعهم الأبُ، ولم يُوجِبْ هذا أنَّ الجَدَّ يقومُ مَقامَ الأبِ مع الإخوةِ من الأبِ؛ لأنَّ البنتَ قد منَعَتِ الإخوةَ من الأُمِّ، كما منَعهم الأبُ، والجَدُّ لا يقومُ مَقامَ الأبِ مع الإخوةِ من الأبِ، وقد يقومُ الوارثُ مَقامَ الوارِثِ في مَنعِ بعضِ الوارِثين، ولا يقومُ مَقامَه في مَنعِ كلِّ ما يَمنَعُه الآخَرُ.\nقال: وحدَّثنا أبو المصعبِ، قال: قال مالكٌ: كلُّ مَن ترَك وَلَدا ذكَرًا أو ابنَ ابنٍ ذَكَرٍ، فإنَّه لم يُورَثْ كَلالةً، وإن ترَكَ ابنةً أو ابنَتَيْن فإنَّ البِنتَيْنِ ليستَا بكَلالَةٍ، والذي وَرِث معهما كَلالَةٌ.\nقال أبو عُمر: الكلالةُ في هذا الموضِعِ عندَ العلماءِ بلسانِ العربِ ومعاني كتابِ الله ﷿ هُم المتَكَلِّلُون مِن الورثةِ برَحِم من الميتِ، ممَّن لم يَلِدِ الميتَ،\n_________\n= يعني: بالتشديد. وقال: وفي كلتا القراءتين المفعولان محذوفان (يعني مفعولي يُورِث ويورِّث) محذوفان؛ أي: يُورِثُ وارثَه مالَه، أو يورِّث وارثَه مالَه. وقال: و\"كلالةً\" على نصبها في جميع القراءات. (ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات ١/ ١٨٢ - ١٨٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ١٩، والبحر المحيط لأبي حيّان ففيهما المزيد من توجيه هذه القراءة وغيرها)، وسيأتي مزيد كلام على قراءة (يورث) في آخر شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى.\n(^١) يعني قوله تعالى: ﴿... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ الآية، الوارد في الآية (١٢) من السورة.\n(^٢) يعني قوله تعالى: ﴿... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ...﴾ الآية، الوارد في الآية (١٧٦) من السورة.","vol":"3","page":595},{"text":"ولا وَلَدَه الميتُ، وذلك أنَّهم حَوَالَي الميتِ، وليسوا بآبائِه ولا بأبنائِه الذين خرَج منهم وخرَجوا منه؛ فهم الإخوةُ للأبِ والأُمِّ وللأُمِّ، ثم بعدَهم سائرُ العَصَبةِ يَجْرون مَجْراهم، ولذلك قال العلماءُ: الكَلالَةُ: مَن لا وَلَد له ولا والِدَ.\nوأمَّا ذِكرُ أبي عبيدةَ الأخَ هاهُنا مع الأب والابنِ في شَرطِ الكَلالَةِ، حيثُ قال: هو كلُّ من لم يَرِثْه أب ولا ابنٌ ولا أخٌ (^١). فذِكرُ الأخِ في ذلك غَلَطٌ لا وجهَ له، ولم يَذكُرْه في شرطِ الكَلالةِ غيرُه، إلَّا أنَّ لقولِه وجهًا ضعيفًا، يُخَرَّجُ على معنًى مِن معانِي تورِيثِ الحَدِّ مع الإخوةِ، وهو مع ذلك بعيدٌ في تأوِيلِ قول الله تعالى في الكَلالَةِ، وسنُبيِّنُ خطأَ قولِه ذلك في هذا البابِ بعدَ ذِكرِ الآثارِ المرفوعَةِ وأقاويلِ الصحابةِ فيه إن شاءَ الله (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونسَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاشٍ، عن أبي إسحاقَ (^٣)، عن البراءِ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ -ﷺ- فقال: يا رسولَ الله، قولُ الله ﷿: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] ما الكَلالةُ؟ قال: \"تُجزِئُك آيةُ الصَّيفِ\". يقولُ: لأنَّها نزَلت في الصَّيفِ. قال أبو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ: فقلتُ لأبي إسحاقَ: هو الرجلُ يموتُ ولا يدَعُ ولدًا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظَنَّ الناسُ (^٤).\n_________\n(^١) مجاز القرآن ١/ ١١٨.\n(^٢) بعد هذا في ق: \"قال الخليل فيما ذكرنا من قوله ما يدل على أن الكلالة: من لا ولد له، وهو نحو قول ابن عباس ﵁\"، والظاهر أن هذا من النشرة الأولى.\n(^٣) هو السَّبيعيُّ.\n(^٤) أخرجه الترمذي (٣٠٤٢) عن عبد بن حُميد عن أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٥١ (١٨٥٨٩)، وأبو داود (٢٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٤، والخطيب في الأسماء المبهمة ٣/ ١٩٠ من طرقٍ عن أبي بكر بن عيّاش، به. وليس عند أحمد والترمذي قول =","vol":"3","page":596},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السَّلام الخُشَنِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبى إسحاقَ قال: سمِعتُ البَراءَ يقولُ: آخِرُ آيةٍ نزَلت آيةُ الكلالَةِ، وآخِرُ سورةٍ أُنزِلت سورةُ \"براءة\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام الخُشَنِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ،\n_________\n= أبي بكر بن عياش في آخره. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأنّ سماع أبي بكر بن عياش -وهو الأسدي الكوفيّ- من أبي إسحاق السَّبيعي ليس بذاك القويّ فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٥٠١.\nوقد اختُلف فيه على أبي إسحاق السَّبيعي، فأخرجه أبو داود في المراسيل (٣٧١)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٢٤ عن حسين بن عليّ بن الأسود، عن يحيى بن اَدم، عن عمّار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال البيهقي: \"هذا -يعني حديث أبي إسحاق عن البراء- هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف\".\nقلنا: ولكن ذهب ابن أبي حاتم فيما نقله عن أبيه في العلل ٤/ ٥٥٦، ٥٥٧ (١٦٣٩) إلى ترجيح حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة، فقال بعد أن ذكر رواية أبي بكر بن عيّاش وغيره عن أبي إسحاق عن البراء: \"ورواه يُونس -يعني ابن أبي إسحاق- عن أبيه عن أبي سلمة مرسل. قال: تابع يونس زكريّا، وحديثُه عن أبي سلمة أشبَهُ عندي\".\nقلنا: ورواية زكريّا -وهو ابن أبي زائدة- عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٤٢، ويغني عن هذا الاختلاف ما ثبت بهذا المعنى من وجهٍ صحيح عن عمر ﵁ وقوله -ﷺ- له: \"يا عمرُ، ألا تكفيك آيةُ الصَّيف التي في آخِر النساء\" وإنِّي إن أعشْ أقْضِ فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن. أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣١٧ (١٨٦)، ومسلم (٥٦٧) و(١٦١٧) من حديث معدان بن أبي طلحة عنه.\n(^١) أخرجه مسلم (١٦١٨) (١١)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١١١ (١١١٤٨) عن محمد بن بشّار، به.\nوأخرجه البخاري (٤٦٠٥) و(٤٦٥٤)، وأبو داود (٢٨٨٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٧٧ (١١٠٦٨)، وابن الضّريس في فضائل القرآن (١٩)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٦٧ (١٧٢٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٤٤١ (٥٦١٢) من طريق شعبة، به.","vol":"3","page":597},{"text":"قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ المنكدرِ قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: دخَل علَيَّ النبيُّ -ﷺ- وأنا مريضٌ، فتوضَّأ فصَبَّه علَيَّ، فقلتُ: إنَّه لا يَرثُني إلَّا كلالَةٌ. فنزَلت آيةُ الفرائضِ (^١).\nقال أبو عُمر: قالوا: ولم يكنْ لجابرٍ يومَئذٍ ولدٌ ولا والدٌ؛ لأنَّ والدَه قُتِل يومَ أحدٍ، ونزَلت آيةُ الكلالَةِ بعدَ ذلك.\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قال أحمدُ: حدَّثنا وهبُ بنُ مَسَرَّةَ.\nوقال سعيدٌ: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ. قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ، سمِع جابرًا يقولُ: مَرِضتُ، فجاءني رسولُ الله -ﷺ- يعُودُني هو وأبو بكرٍ وهما ماشيان، فقلتُ: يا رسولَ الله، كيف أقضِي في مالِي؟ كيف أصنعُ؟ فلم يُجِبْني حتى نزَلت آيةُ الكَلالَةِ (^٢).\nوروَى أشعثُ (^٣)، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنَّه قال: اشتكيتُ وعندي سبعُ أخواتٍ لي، فدخَل علَيَّ رسولُ الله -ﷺ-، فقال: \"يا جابرُ، لَا أُرَاكَ ميِّتًا مِن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٦٧٦) عن محمد بن بشّار، به. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٥٩٣ (١٤٤٤) عن محمد بن نصر عن محمد بن بشّار، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٤ (١٤١٨٦) عن محمد بن جعفر، به.\nوهو عند البخاري (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦) (٨) من طريق شعبة، به.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٥١٦ (١٢٢٩)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٢٠٢ (١٤٢٩٨) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٥٦٥١) و(٦٧٢٣) و(٧٣٠٩)، ومسلم (١٦١٦) (٥) وأبو د اود (٢٨٨٦)، وابن ماجة (٢٧٢٨)، والترمذي (٢٠٩٧) و(٣٠١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٠٤ (٦٢٨٨) و٧/ ٥٤ (٧٤٥٦)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥٦ (١٠٦) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) هو ابن سَوّار الكندي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وشيخه أبو الزُّبير: هو مسلم بن تَدْرُس صدوقٌ يدلّس. ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من المصادر. وإسناد الرواية التالية أصحُّ منها.","vol":"3","page":598},{"text":"وجَعِك هذا، فإنّ اللهَ قد أنزَل وبيَّن لأخَواتِكَ، فجعَل لهنَّ الثُّلُثينِ\" (^١). فكان جابرٌ يقولُ: فيَّ نزَلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.\nوروَى هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنَّه حدَّثه، قال: اشتَكَيتُ. فذكَر مثلَه إلى آخِرِه سواءً (^٢).\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ -يعني ابنَ الطَّبَّاع- قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عمرٍ و، عن طاووسٍ، أنَّ عمرَ أمَر حفصةَ أن تَسألَ رسولَ الله -ﷺ- عن الكَلالَةِ، فأَمهَلت حتى لَبِس ثيابَه، ثم سألته فأمَلَّه عليها في كَتِفٍ، وقال: \"مَن أمَركِ بهذا؟ أعمرُ؟ ما أظنُّه فَهِمَها، أو لمْ تَكْفِه الآيةُ التي نزَلت في الصَّيف: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾؟ \". فأتته حفصةُ بالكتِفِ، فجعَل عمرُ يقرَأُ حتى انتهَى إلى قولِه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾. فقال: اللهمَّ مَنْ فَهِمَها، فإنِّي لم أفْهَمْها (^٣).\nوروَى عبدُ الأعلى، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ حسانَ، عن محمد بنِ سيرينَ، عن أبي عبيدةَ، عن أبيه، قال: نزَلت آيةُ الكَلالَةِ على رسولِ الله -ﷺ- وهو في مَسِيرٍ\n_________\n(^١) هكذا في ج، وفي ق، د ١: \"الثلث\"، ولا يصح.\n(^٢) صحيح، أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٣٠٣ (١٨٤٨)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢٤٥ (١٤٩٩٨)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠٦٤)، وأبو داود (٢٨٨٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٠٥ (٦٢٩٠) و٦/ ١٠٦ (٦٢٩١) و٧/ ٦١ (٧٤٧١) من طرق عن هشام الدَّستوائيِّ، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٠٥ (١٩١٩٤)، ومختصرًا (١٩١٩٥)، وسعيد بن منصور في التفسير ٣/ ١١٧٨ (٥٨٧) عن سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٧٥٤ وزاد نسبته لابن مردوية، وإسناده ضعيف لإرساله، فطاووس بن كيسان لم يسمع من عمر. قال أبو زرعة: \"طاووس عن عمر مرسل\" المراسيل لابن أبي حاتم. وينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٣٧٤.","vol":"3","page":599},{"text":"له، فالتَفَت فإذا هو بحذيفةَ إلى جنبِه، فلقَّنه إيَّاها، فنظَر حذيفةُ، فإذا عمرُ، فلقَّنه إيَّاها، فلمَّا كان في خلافةِ عمرَ ونظَر في الكَلالَةِ لَقِيَ حذيفةَ، فسأله عنها، فقال حذيفةُ: لقَّننِيها النبيُّ -ﷺ-، فلقَّنتُكَ كما لَقَّنني، والله لا أزِيدُك على هذا أبدًا (^١).\nقال أبو عُمر: طعَن قومٌ من المُلْحِدِين على عمرَ ﵁ في هذه القصةِ، ونسَبوه إلى قِلَّةِ الفَهمِ، فأوضَحوا جَهلَهم، وكشَفوا قِلَّة فَهمِهم، وسَرَّحوا عن بدعتِهم، وقد عرَف المسلمون موضِعَ فِطْنةِ عمرَ وفَهمِه وذكائِه، حتى لقد كان يسْبِقُ التنزيلَ بفِطنتِه، فينزِلُ القرآنُ على ظنِّه ومُرادِه، وهذا محفوظٌ معلومٌ عنه في غيرِ ما قصةٍ؛ منها نزولُ آيةِ الحجابِ، وآيةِ فِداءِ الأسرى، وآية: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]. وآية تحريم الخمر، وغير ذلك مِمَّا يطولُ ذِكْرُه. ولا يجهَلُ فضائلَه وموضِعَه من العلم إلَّا من سَفِه نفسَه. ولَعَمرِي، إنَّ في هذا الخبرِ عنه في الكَلالَةِ ما يَزِيدُ في فضلِه، ويوضِّحُ عن فَهمِه ومنزلتِه عندَ رسولِ الله -ﷺ-؛ لأنَّه لو لم يكنْ عندَ رسولِ الله -ﷺ- ممَّن يقومُ باستخراجِ التأويلِ، وَيَسْتَنبِطُ المعانيَ من التنزِيلِ، لَمَا رَدَّ رسولُ الله -ﷺ- هذا ومثلَه إلى نظَرِه واستِنباطِه، وإلى بصَرِه واستِخراجِه، ولَمَا قال له: \"يكفِيكَ آيةُ الصَّيْفِ\". ولو كان عندَه مِمَّن لا يُدرِكُ استِخراجَ التأويل مِن ظاهِرِ التنزِيلِ، لَمَا كفَتْه عندَه الآيةُ، ولَبيَّنَ له ما يَحتاجُ مِن ذلك إليه، وأوضَحَ له ما أشكَل عليه؛ إذ كان بيانُه واجبًا لازمًا له -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ٧/ ٣٦٧ (٢٩٦٥) عن يوسف بن حمّاد المَعْنيُّ ومحمد بن مرزوق عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به.\nوأورده ابن كثير في تفسيره ٤/ ٤٠٠ بإسناد البزار وقال: \"وكذا رواه ابن مردوية من حديث عبد الأعلى\"، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٧٥٦ للعَدَنيّ وأبي الشيخ في القرائض وقال: بسند صحيح إلى حذيفة.\nقلنا: رجاله ثقات غير أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان فهو صدق حسن الحديث، قد روى عنه جمعٌ ووثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات كما في تحرير التقريب (٨٢٢٩)، فإسناده حسن.","vol":"3","page":600},{"text":"حدَّثني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^١): أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا معاذُ بنُ هشامٍ، قال: حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن سالم بنِ أبي الجَعدِ، عن مَعدانَ بنِ أبي طلحةَ اليَعْمَرِيِّ، أن عمرَ بنَ الخطابِ خطَب يومَ الجمُعةِ، فقال: إنِّي لا أدعُ بعدِي شيئًا أهمَّ مِن الكَلالَةِ، وما راجَعتُ رسولَ الله -ﷺ- في شيءٍ ما راجَعتُه في الكَلالَةِ، وما أغلَظَ لي في شيءٍ منذُ صاحَبتُه ما أغلَظَ لي في الكَلالَةِ، حتى طعَنَ بأصبَعِه في صدري، وقال: \"يا عمرُ، أما تكفِيكَ آيةُ الصيفِ التي أُنزِلَت في سور النساءِ؟ \".\nوذكَر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن ابنِ جريجٍ وابنِ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن محمدِ بنِ طلحةَ بنِ يزيدَ بنِ رُكَانةَ قال: قال عمرُ: لأن أكونَ سألتُ النبيَّ -ﷺ- عن ثلاثٍ أحَبُّ إليَّ من كذا؛ عن الكَلالَةِ. وذكَر باقِيَ الحديثِ.\nوأخبَرنا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ، قال (^٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو حيَّانَ التيمِيُّ، عن الشعبيِّ، عن ابنِ عمرَ قال:\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ١٠/ ٧٨ (١١٠٧٠)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦، وأحمد في المسند ١/ ٣١٧ - ٣١٩ (١٨٦)، ومسلم (٥٦٧) و(١٦١٧)، والبزار في مسنده ١/ ٤٤٤ (٣١٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٦٥ (١٨٤)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٣٩ (٥٦٠٩) من طرقٍ عن هشام الدَّستوائي، به. وزادوا جميعًا في آخر قولَ عمرَ: وإنِّي إنْ أعِشْ أقضي فيها بقضيّةٍ يقضي بها مَن يقرأُ القرآنَ، ومَن لا يقرأُ.\n(^٢) في المصنف ١٠/ ٣٠٢ (١٩١٨٥).\n(^٣) في تفسيره ٣/ ١١٨٨ (٥٩٣)، وأخرجه أحمد في الأشربة (١٨٥)، ومسلم (٣٠٣٢) بإثر (٣٣)، وأبو داود (٣٦٦٩)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٩٩ (٧٩٤٨)، وابن المنذر في تفسيره ٢/ ٥٩١ (١٤٤٠) من طرقٍ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة، به.\nوهو عند البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٢٠٣٢) (٣٢) من طريق أبي حيّان التَّيمِّي، به.\nووقع عندهم جميعًا بلفظ:\" .. عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ والكلالةُ ... \" بإسقاط حرف الجر المذكور هنا.","vol":"3","page":601},{"text":"سمِعُت عمرَ يقولُ على مِنبرِ المدينةِ: وَددتُ أن رسولَ الله -ﷺ- لم يُفارِقْنا حتى يَعهَدَ إلينا عهدًا نَنتَهي إليه في الجَدِّ، والكَلالةِ، وأبوابٍ من أبوابِ الرِّبا.\nوقد ذكَر حمادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدعانَ، عن أبي رافع، عن عمرَ، أنَّه قال لابنِ عباسٍ، وسعيدِ بنِ زيدٍ، وابنِ عمرَ، حينَ طُعِن: اعلَموا أنَّه مَن أدرَكَ وَفاتي من سبْي العربِ مِن مالِ الله فهو حُرٌّ، وأعلَموا أنِّي لم أقلْ في الكَلالةِ شيئًا، وأعلَموا أنِّي لم أستَخلِفْ أحدًا (^١).\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابنِ عيينةَ، عن عاصم بنِ سليمانَ، عن الشعبيِّ، قال: فين عمرُ يقولُ: الكَلالةُ مَن لا ولَدَ له. فلَمَّا طُعِن قال: إنِّي لأستَحْيِي مِن الله أن أُخالِفَ أبا بكرٍ، أرَى الكَلالَةَ ما عَدا الولدَ والوالدَ.\nوروَى عبيدُ الله بنُ موسى، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن سُليم بنِ عبيدٍ السَّلُوليِّ، عن ابنِ عباسٍ قال: الكَلالَةُ ما خَلَا الوَلَدَ والوالدَ (^٣).\nورُوِى عن عليِّ بنِ المدينيِّ وغيرِه، عن سفيانَ بنِ عيينةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، قال: أخبَرني الحسنُ بنُ محمدٍ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ، فقال:\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٤٢، وأحمد في المسند ١/ ٢٨٠ (١٢٩)، والبلاذريّ في أنساب الأشراف ١٠/ ٤٢١ عن عفّان بن مسلم عن حمّاد بن سلمة، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٣٥٩، وابن المنذر في التفسير ٢/ ٥٩٢ (١٤٤١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٤٢٧ من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان. وأبو رافع شيخُه: هو نُفيع بن رافع الصاغ المدني من الثقات الأثبات. كما في تقريب التهذيب وتحريره (٤٧٣٤) و(٧١٨٢).\n(^٢) في المصنف ١٠/ ٣٠٤ (١٩١٩١).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٦٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٥٦، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨٧ (٤٩٣٤) من طرقٍ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وسماع إسرائيل من جدِّه أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله- في غاية الإتقان لِلزُومه إيّاه، وكان خِصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر بن الفتح ١/ ٣٥١، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٢١٥ - ٢٢٣ والتعليق عليه، وتحرير التقريب (٤٠١).","vol":"3","page":602},{"text":"ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ. قلتُ: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]. فغَضِب وانتَهَرني (^١).\nوروَى يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا عاصم الأحولُ، عن الشعبيِّ قال: سُئِل أبو بكرٍ عن الكَلالةِ، فقال: إنِّي سأقولُ فيها برَأي، فإن يكنْ صوابًا فمِن الله، وإن يكنْ خطأً فمِنِّي ومِن الشيطانِ؛ أرَاها ما خَلَا الوَلَدَ والوالدَ. فلمَّا استُخلِف عمرُ قال: إنِّي لأستَحْيي من الله أن أرُدَّ شيئًا قاله أبو بكرٍ (^٢).\nوروَى سفيانُ (^٣)، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن مرَّةَ قال: قال عمرُ وعبدُ الله: ثلاثٌ لأنْ يكونَ النبِيُّ -ﷺ- بيَّنَهُنَّ لنا، أحَبُّ إلينا من الدنيا وما فيها: الكَلالَةُ، والخِلافةُ، والرِّبا (^٤).\nروَاه وكيعٌ، عن سفيانَ بإسنادِه ولم يذكُرْ فيه عبدَ الله (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٠٣ - ١٩١٨٩)، وسعيد بن منصور في التفسير ٣/ ١١٨٠ (٥٨٨)، والدارميّ في سننه (٢٩٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٥ (١٢٦٤٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه الدارمي في سننه (٢٩٧٢) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٣ (١٢٦٢٩)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ١/ ٤٩٠ من طرقٍ عن يزيد بن هارون، به. وإسناده منقطع، الشعبيُّ. وهو عامر بن شراحيل -لم يدرك أبا بكر ﵁.\n(^٣) هو الثوريُّ، وكذلك في الإسناد الثاني.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٠٢ (١٩١٨٤) عن سفيان الثَّوري، به، وأخرجه الطحاوي في شرح شكل الآثار ١٣/ ٢٢٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٤ من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوريّ، به. ولم يذكروا فيه عبد الله بن مسعود. ورجال إسناده ثقات ولكنه منقطع؛ لأن مرَّة -وهو ابن شراحيل الهمداني- وإن كان ثقة إلّا أن روايته عن عمر مرسلة فيما ذكر الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة، وكذا قال البزار (ينظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٨٨ - ٨٩).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٤٣٤) عن وكيع، به. ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٢٧٢٧)، والخلَّال في السُّنة (٣٣١). وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٣٨، والضياء في المختارة (٢٧٩) من طريق وكيع، به.","vol":"3","page":603},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن عاصم الأحولِ، عن الشعبيِّ، أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ وعمرَ بنَ الخطابِ ﵄ قالا: الكَلالَةُ مَن لا وَلَدَ له ولا والِدَ (^١).\nوذكَر يحيى بنُ آدمَ، عن شرِيكٍ، وزهير، وأبي الأحوص، عن أبي إسحاقَ، عن سُليم بنِ عبدٍ قال: ما رأيتُهم إلا وقد تواطَئوا وأجمَعوا على أنَّ الكَلالةَ مَن مات وليس له وَلَدٌ ولا والِدٌ (^٢).\nقال يحيى: وحدَّثنا عبدُ الرحيمِ، عن محمدِ بنِ سالم، عن الشعبيِّ قال: الكَلالةُ ما كان سوى الوَلَدِ والوالِدِ مِن الورثةِ، إخوةً أو غيرَهم من العَصَبَةِ، كذلك قال عليٌّ، وابنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابِتٍ.\nوذكَر عبدُ الرزاقِ (^٣)، عن معمَرٍ، عن الزهريِّ وقتادةَ، وعن أبي إسحاقَ، عن عمرِو بنِ شرَحبِيلِ، قالوا: الكَلالةُ مَن ليس له ولَدٌ ولا والِدٌ.\nوذكَر ابنُ أبي حاتم، عن موسى بن الأهوازيِّ، عن أبي هشام الرفاعيِّ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ آدمَ يقولُ: قد اختَلَفوا في الكَلالَةِ، وصار المجتمَعُ عليه: مما خَلَا الوَلَدَ والوالِدَ.\nقال أبو عُمر: قد فسَّر مالكٌ ﵀ الكَلالَةَ في \"مُوَطَّئِه\" (^٤) تفسيرًا حسنًا،\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٥٤، والضياء في المختارة (٢٧٩) من طريقين عن سفيان، به. ولم يذكر عبد الله.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٥٦ بإسنادين، أحدهما عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم، والآخر من طريق شريك النخعي عن أبي إسحاق السَّبيعي، ولم نقف على رواية زهير -وهو ابن معاوية فيما بين أيدينا من المصادر.\n(^٣) في المصنف ١٠/ ٣٠٤ (١٩١٩٢).\n(^٤) الموطأ ٢/ ١٧ (١٤٦٨).","vol":"3","page":604},{"text":"فقال: الأمرُ المجتَمَعُ عليه الذي لا خِلافَ فيه، والذي أدرَكتُ عليه أهلَ العلم ببلدِنا، أنَّ الكَلالَةَ على وجهَينِ؛ أمَّا الآيةُ التي في سورةِ \"النساءِ\" التي قال اللهُ ﷿ فيها: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. فهذه الكَلالَةُ التي لا يَرِثُ الإخوةُ للأُمِّ فيها حتى لا يكونَ وَلَدٌ ولا والِدٌ.\nقال مالِكٌ: وأمَّا الآيةُ التي في آخِرِ سورةِ \"النساء\":\n﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]. قال: فهذه الكَلَالةُ التي يكونُ فيها الإخوَةُ عصبةً إذا لم يكنْ وَلَدٌ، فيرِثُون مع الجَدِّ في الكَلَالَةِ. قال: والجَدُّ يَرِثُ مع الإخوةِ؛ لأَنَّه أوْلَى بالميرَاثِ منهم، وذلك أنَّه يَرِثُ مع ذُكُورِ بني المتوفَّى السُّدُسَ، ولا يَرثُ الإخوةُ معهم شيئًا. قال: وكيف لا يأخُذُ مع الإخوةِ وهو يَحجُبُ بَني الأُمِّ عن المِيراثِ، وبنو الأُمِّ يأخُذُون مع الإخوةِ الثُّلُثَ.\nقال أبو عُمر: ذكَر اللهُ ﷿ في كِتابِه الكَلَالةَ في موضعَينِ، ولم يذكُرْ في كِلَا الموضِعَينِ وارِثًا غيرَ الإخوةِ؛ فأمَّا الآيةُ التي في صَدرِ سورة \"النِّساءِ\"، قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. فقد أجمَعَ العلماءُ أنَّ الإخوةَ في هذه الآيةِ عنَى بهم الإخوةَ للأُمِّ، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلم أنَّ الإخوةَ للأبِ والأُمِّ، أو للأبِ، ليس ميراثُهم هكذا.","vol":"3","page":605},{"text":"وقد رُوِي عن بعضِ الصحابةِ أنَّه كان يقرَأُ: (وله أخٌ أو أُخْتٌ مِن أُمِّ)، فدَلَّ هذا مع ما ذكَرنا من إجماعِهم على أنَّ المرادَ في هذه الآيةِ الإخوَةُ للأُمِّ خاصَّةً.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، قال: أخبَرنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا يعلى بنُ عطاءٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ بنِ قانِفٍ (^١)، قال: سمِعتُ سعدًا يقرَأُ: (وإن كان رجلٌ يُورَثُ كَلَالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أُختٌ مِن أُمّه\" (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"قائف\"، محرّف، وينظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٥٩٣.\n(^٢) من القراءات الشاذّة، رواهُ أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٩٧، وسعيد بن منصور في التفسير ٣/ ١١٨٧ (٥٩٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٢ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٣١ (١٢٦٩٢) من طرق عن هُشيم بن بشير، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قانف: أن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ؛ فذكره. والقاسم بن عبد الله مجهول تفرَّد بالرواية عنه يعلى بن عطاء كما في تحرير التقريب (٥٤٦٧).\nورُوي بإسناد آخر إليه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٥٩) والدارمي في سننه (٢٩٧٥)، وابن جرير في تفسيره ٨/ ٦١ - ٦٢ من طرق عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء، به. وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤ وقال: أخرجه البيهقي بسندٍ صحيح!\nقلنا: سلف وأن ذكرنا أنّ مثل هذه القراءات التي هي في عِداد الشواذّ وإن صحَّت من جهة الإسناد إلى مَنْ نُسبتْ إليه من الصحابة رضوان الله عليهم أو إلى غيرهم، إنّما يُنظر إليها على أنها من القراءات التفسيرية، قال النووي: \"مذهبنا أن القراءة الشاذّة لا يُحتجُّ بها، ولا يكون لها حُكم الخبر عن رسول الله -ﷺ-، لأنّ ناقلَها لم ينقُلْها إلّا على أنها قرآنٌ، والقرآنُ لا يثبتُ إلّا بالتواتُر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خَبَرًا\".\nوتَبِعَه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فأفاد في سياق مناقشته لاحتجاج العلماء بالقراءات التي صحَّت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان ﵁، فقال: فإنها تضمَّنت عَمَلًا وعلمًا، وهي خبرُ واحدٍ صحيحٍ، فاحتجوُّا بها في إثبات العمل ولم يُثبتوها قرآنًا، لأنّها من الأمور العلمية التي لا تثبُت إلّا بيقين\". (ينظر: شرح النووي على مسلم ٥/ ١٣٠ - ١٣١، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٦٠).","vol":"3","page":606},{"text":"ورَوَاه شُعْبَةُ، عن يَعْلَى بن عَطَاءٍ مثلَه بإسنادِه سواءً (^١).\nوأمَّا الآيةُ التي في آخرِ سورةِ \"النِّساءِ\"، قولُه تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الآيةَ الى قولِه: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فلم يختَلِفْ علماءُ المسلمين قديمًا وحديثًا أنَّ مِيراثَ الإخوةِ للأُمِّ ليس هكذا، فدَلَّ إجماعُهم على أنَّ الإخْوةَ المذكورِينَ في هذه الآيةِ هم إخوةُ المتوفَّى لأبيه وأُمِّه، أو لأبيه، ودلَّتِ الآيتانِ جميعًا أنَّ الإخوةَ كلَّهم كَلالَةٌ، وأنَّهم إذا وَرِثوا المتوفَّى فإنَّه يُورَثُ كَلالَةً، وهذا ما لا خِلافَ فيه، ولهذا، واللهُ أعلمُ، قال مَن قال مِن الصحابةِ: إنَّ وراثَةَ مَن عدَا الوالِدَ والولدَ كَلَالةٌ؛ لأنَّ الإخوةَ إذا كانوا كَلالَةً كان مَن هو أبعَدُ منهم أولى أن يُسَمَّى كَلالَةً.\nوقد اختَلَف الناسُ في المسَمَّى بالكَلالَةِ، أهو الميِّتُ الذي لا وَلَدَ له ولا والِدَ، أم ورَثَتُه؟\nفقال أكثرُ المدنيِّين والكوفيِّين: الكلالةُ الورَثَةُ الذين لا ولَدَ فيهم ولا والِدَ.\nوقال البصرِيُّون: الكَلالَةُ الميتُ الذي لا وَلَدَ له ولا والِدَ. ورُوي ذلك عن ابنِ عبّاسٍ (^٢). وقال ابنُ زيدٍ: الكَلالَةُ: الميِّتُ الذي لا وَلدَ له ولا والِدَ، والحيُّ الذي ليس بوَلَدٍ للميِّتِ ولا والِدٍ، وهو يَرِثُه، هذا يُورَثُ بالكَلالَةِ، وهذا يَرِثُ بالكَلالَةِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨٧ (٤٩٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٣ (١٢٦٢٨) من طرقٍ عن شعبة، به. وقد سلف تعليقنا عليه في الذي قبله.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٦٢) من طريق سفيان بن حسين عن رجلٍ، عنه.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٠ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، عنه.","vol":"3","page":607},{"text":"ورُوِي عن عمرَ بنِ الخطابِ روايتانِ؛ إحدَاهما: أنَّ الكَلالةَ مَن لا وَلَدَ له ولا والِدَ. والأُخرَى: مَن لا وَلَدَ له خاصَّةً. وقد ذكَرنا ذلك. ورُوِي عن عطاءٍ قولٌ شاذٌّ، قال: إنَّ الكَلالَةَ: المالُ (^١).\nوقد قرَأ بعضُ الكوفيين: (يُورِّثُ كَلالَةً) بكسرِ الراءِ وتشديدِها (^٢). وقرَأ الحَسَنُ وأيُّوبُ: (يُورِثُ) بكسرِ الراءِ وتخفِيفِها (^٣)، على اختلافٍ عنهما، وعلى هاتينِ الرِّوايتين، لا تكونُ الكَلالَةُ إلَّا الورَثَةَ والمالَ. كذلك حكَى أصحابُ المعانِي.\nفمَن قرَأ: ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾. بفتحِ الراءِ قال: هو الميِّتُ يُورَثُ كَلالَةً، وجعَل نصبَ \"الكَلالةِ\" على المصدَر (^٤)، كما تقدَّمَ لأبي عُبَيْدةَ (^٥) (^٦) وغيرِه. ومَن قرَأ: (يُورِثُ كَلَالةً) بكسرِ الراءِ، جعَل الكَلالَةَ الوَرَثَةَ. ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ مع هذه القراءةِ حديثُ جابرٍ الذي تقدَّم ذِكرُه، قولُه: لا يرِثُني إلَّا كلالةٌ (^٧).\n_________\n(^١) ذكرها القرطبي في تفسيره ٥/ ٧٧، ونقل عن ابن العربي قوله: وهذا قولٌ طريفٌ لا وَجْهَ له.\n(^٢) وبها قرأ الحسن وأبو رجاء العُطاردي والأعمش كما في معاني القرآن للنحاس ٢/ ٣٧، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنِّي ١/ ١٨٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ١٩.\n(^٣) وأيوب: هو السّختياني، وتروى أيضًا عن الأعمش، ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ١/ ٨٢، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ٢١٩ والبحر المحيط لأبي حيّان ٣/ ٥٤٦.\n(^٤) وعلى هذا فتقدير: تكلَّلَه النَّسبُ كَلالةً؛ والمعنى: أحاطَ به. وإذا لم يترك والدًا ولا ولدًا فقد\nانقطع طَرَفا، وهما عمود نَسَبِه، وبَقِيَ مَوْروثُه لمَن يتكلَّلُه نسَبُه؛ أي: يُحيط به من نواحيه كالأكليل.\nوصوَّب هذا المعنى ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٥٨ وقال: فليست منصوبةً على الحال، ولكن على المصدر من معنى الكلام؛ لأنّ معنى الكلام: وإن كان رجلٌ يُورَث مُتكَلّلُه النَّسَبُ كَلالةً؛ ثم تَرك ذِكرَ \"متكلِّلُه\" اكتفاءً بدلالة قوله: \"يُورَثُ\" عليه. (وينظر: البحر المحيط لأبي حيّان ٣/ ٥٤٥).\n(^٥) في م: \"عبيد\".\n(^٦) مجاز القرآن ١/ ١١٩.\n(^٧) سلف تخريجه.","vol":"3","page":608},{"text":"وقال الطَّبريُّ (^١): الصوابُ أنَّ الكَلالَةَ هم الذي يَرِثونَ الميتَ مَن عدَا وَلدِه ووالِدِه؛ لصحَّةِ خبر جابرٍ أنَّه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما يَرِثُني كَلالةٌ. وقد رُوِي عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ في حديثِ الوصيةِ بالثُّلُثِ نحوُ هذا اللفظِ (^٢). ولا يَصِحُّ (^٣). وقرَأ جمهورُ القراءِ: ﴿يُورَثُ﴾ بفَتْح الرَّاءِ، واللهُ المُوفِّقُ للصوابِ.\n_________\n(^١) جامع البيان له ٨/ ٦٠.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٢٥ (١٦٥٨٤) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار عن وهيب بن خالد الباهلي، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن عمرو بن القاري عن أبيه عن جدِّه عمرو بن القاري أنّ رسول الله -ﷺ- قَدِم فخلَّف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين. وفيه قول سعدٍ لرسول الله -ﷺ-: فأوصي بثُلثيه؟ قال: \"لا\" قال: أفأوصي بشَطْرِه؟ قال: \"لا\" قال: أفأوصي بثُلثِه؟ قال: \"نعم، وذاك كثير\".\nوأخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٤٠ (٣٨٣) من طريق عفّان بن مسلم، به. المروزي في السُّنة (٢٦١).\n(^٣) ففي إسناده عمرو القاري، واسمه عمرو بن عبد الله المكّي القاري كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣١١ (٢٤٩٤)، وهو مجهول الحال حيث وقعت له ترجمة أيضًا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٤٢ (١٣٤٥) وفي تعجيل المنفعة ٢/ ٦٩ (٧٩٩) فلم يذكرا في الرواة عنه غير عبد الله بن عثمان بن خُثيم، ولم ينقلا توثيقه عن أحدٍ، وأورده الهيثمي في المجمع ٤/ ٢١٢ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: \"وفيه عياض بن عمرو القاري ولم يجرحه أحدٌ ولم يوثقه\". وفاته أن يعزوه للبزار، ولم نقف على رواية الطبراني في المطبوع منه.","vol":"3","page":609},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلَمَ أَنَّه قال: عَرَّس رسولُ الله -ﷺ- ليلةً بطريقِ مكّةَ، ووكَّل بلالًا أن يُوقِظَهم للصَّلاةِ، فرقَد بلالٌ ورَقَدوا، حتى استيقَظوا وقد طلعَتْ عليهمُ الشَّمسُ، فاستيقظَ القومُ (^٣) وقد فَزِعوا، فأمَرهم رسولُ الله -ﷺ- أنْ يَركَبوا حتى يَخرُجوا مِن ذلك الوَادِي، وقال: \"إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ\"، فرَكِبوا حتّى خَرَجوا مِن ذلك الوادِي، ثم أمَرهم رسولُ الله -ﷺ- أنْ يَنزِلوا وأنْ يَتَوضَؤوا، وأمر بلالًا أنْ يُنادِيَ بالصلاةِ أو يُقيمَ، فصلَّى رسولُ الله -ﷺ- بالناسِ، ثم انصرفَ إليهم وقد رأى مِنْ فَزَعِهم، فقال: \"يا أيُّها الناسُ، إنَّ اللهَ قَبَض أرواحَنا، ولو شاءَ لردَّها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقَد أحدُكم عن الصَّلاةِ أو نَسِيَها، فلْيُصلِّها كما كان يُصلِّيها في وَقَتِها\". ثم التفَت رسولُ الله -ﷺ- إلى أبي بكرٍ، فقال: \"إنَّ الشيطانَ أتى بلالًا وهو قائمٌ يُصلِّي، فأضْجَعه، فلمْ يَزِلْ يُهدِّئُه كما يُهدَّأُ الصَّبيُّ حتّى نامَ\". ثم دعا رسولُ الله -ﷺ- بلالًا، فأخبَرَ بلالٌ رسولَ الله -ﷺ- مثلَ الذي أخبرَ رسولُ الله -ﷺ- أبا بكرٍ، فقال أبو بكرٍ: أشْهدُ أنَّك رسولُ الله.\nهكذا رُوِي (^٤) هذا الحديثُ في \"المُوطَّآتِ\" (^٥)، لم يُسنِدْه عن زيدٍ أحدٌ مِن رواةِ \"المُوطَّأ\"، وقد جاء معناه مُتَّصلًا مُسنَدًا مِن وجوهٍ صِحاح ثابتةٍ في نومِه -ﷺ- عن صلاةِ الصبحِ في سَفَرِه، روَى ذلك جماعةٌ مِن الصحابةِ، وأظنُّها قِصةً\n_________\n(^١) هذا هو الحديث الحادي والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٦ - ٤٧ (٢٦).\n(^٣) في د ١، ج: \"فاستيقظ رسول الله -ﷺ-\"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٤) سقط من م.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٣٠)، وسُويد بن سعيد (١٦) و(٧).","vol":"3","page":610},{"text":"لم تَعرِضْ له إلَّا مرَّةً واحدةً فيما تدلُّ عليه الآثارُ، واللهُ أعلمُ، إلَّا أنَّ بعضَها فيه: \"مَرجِعَه من حُنَيْن\"، وبعضَها فيه: \"مَرجِعَه مِن خيبَر\" كذا قال ابنُ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ في حَديثه هذا (^١)، وهو أقوى ما يُروَى في ذلك، وهو الصحيحُ إن شاء اللهُ.\nوقولُ (^٢) زيدِ بنِ أسلمَ في حديثه هذا: \"بطريقِ مكّة\" ليس بمخالَفٍ؛ لأنَّ طريقَ خيبرَ وطريقَ مكةَ من المدينةِ يُشبِهُ أن يكونَ واحدًا، وربّما جعَلَتْه القوافلُ واحدًا. وحديثُ زيدِ بنِ أسلمَ هذا مرسلٌ، وليس مما يُعارِضُ حديثَ ابنِ شِهابٍ.\nوفي حديثِ ابنِ مسعودٍ: \"مَن يُوقِظُنَا؟ \". فقلتُ: أنا أُوقِظُكم (^٣). وليس في ذلك دليلٌ على أنها غيرُ قصةِ بلالٍ؛ لأنّه لم يقُلْ له: أيقظنا. ويحتَمِلُ ألّا يُجِيبَه إلى ذلك وَيأمُرَ بلالًا. وقال ابنُ مسعودٍ في هذا الحديثِ: زمَنَ الحُديبِيةِ (^٤). وهو\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ (٢٥)، وهو الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"يعارض حديث ابن شهاب\" سقط كله من د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أخرجه الشاشي في مسنده (٢٩٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٦٨ (١٠٣٤٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٩٠) من طرقٍ عن عمرو بن حمّاد، عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله، قال: \"كنّا مع رسول الله -ﷺ- في سفر ... \" وفيه قوله -ﷺ-: \"مَن يُوقظُنا؟ فقلت: أنا أحرسُكم فأقوظكم\" وليس فيه ذكر الحُديبية. وإسناده ضعيف، عمرو بن طَلحة بن حمّاد القَنّاد وسماك صدوقان حَسَنا الحديث، وأسباط بن نصر ضعيف. وذكر الحديبية في حديث ابن مسعود يروى عنه من وجه آخر أصحُّ إسنادًا وهو الحديث التالي تخريجه.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٢٦ (٤٤٢١)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٩٢، وأبو داود (٤٤٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٦٣١ (٨٨٠٢)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٩٧ (٢٠٢٩) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمةَ، عنه، وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن علقمة أو ابن أبي علقمة مجهول الحال، كما بيناه في تحرير التقريب (٣٩٥٨). وسيأتي بإسناد المصنف في آخر شرح هذا الباب.","vol":"3","page":611},{"text":"زمنٌ واحدٌ، في عام واحدٍ؛ لأنَّه مُنصَرَفَه مِن الحُدَيبيَةِ مضَى إلى خَيبرَ مِن عامِه ذلك، ففتَحها اللهُ عليه، وفي الحُديبيَةِ نزَلَتْ: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً﴾ [الفتح: ٢٠]؛ يعني: خَيبرَ، وكذلك قسَمها رسولُ الله -ﷺ- على أهلِ الحُديبِيةِ. وروَى خالدُ بنُ سُميرٍ، عن عبدِ الله بن رباحٍ، عن أبي قَتادةَ في هذا الحديثِ، أنَّه كان في جيشِ الأُمراءِ (^١). وهذا وَهمٌ عندَ الجميعِ؛ لأنَّ جيشَ الأُمراءِ كانَ في غَزاةِ مُؤتَةَ (^٢)، وكانت سَرِيَّةً لم يَشهَدْها رسولُ الله -ﷺ-، كان الأميرُ عليها زيدَ بنَ حارثةَ، ثم جعفرَ بنَ أبي طالبٍ، ثم عبدَ الله بنَ رواحةَ، وفيها قُتِلوا ﵏.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ ثابتٌ البُنانيُّ وسليمانُ التَّيميُّ، عن عبدِ الله بنِ رباحٍ (^٣)، على غير ما رواه خالدُ بنُ سُمَيرٍ، وما قالوه فهو عندَ العلماءِ الصوابُ، دونَ ما قاله خالدُ بنُ سُميرٍ.\nوقد قال عطاءُ بنُ يسارٍ: إنَّها كانت غزوةَ تَبُوكَ، وهذا لا يَصحُّ، والآثارُ الصحاحُ على خلاف قولِه مُسنَدَةٌ ثابتةٌ، وقولُه مرسلٌ. ذكَره عبدُ الرزاقِ (^٤)، عن ابنِ جُريجٍ، قال: أخبَرني سعدُ بن إبراهيمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّها غزوةُ تبُوكَ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٦ - ٤٧، وابن أبي شيبة في المصنف ١٤/ ٥١٢، والدارمي (٢٤٤٨)، وأبو داود (٤٣٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٤٨ (٨١٩٢)، والطحاوي في شرح المشكل ١٣/ ١٦٦ (٥١٧٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٥٢٢ (٧٠٤٨)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ١٦، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨. وفي متنه نكارة، كما سيبين المؤلف.\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٤٨ بعد أن ساق قول ابن عبد البر هذا: وهو كما قال، لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوةً أخرى غير غزوة مؤتة.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٣٥ (٢٢٥٤٦)، ومسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٤١) من طريق ثابت. وسيأتي بإسناد المصنف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٤) في المصنف ١/ ٥٨٨ (٢٢٣٩) بلفظ: نام رسول الله -ﷺ-، فلم يستيقظ إلّا لحدِّ الشمس فسار حتّى جازَ الوادي، وقال: لا نُصلِّي حيث أنسانا الشيطانُ، قال: فصلّى ركعتين، وأمر بلالًا فأذّن، وأقام فصلّى، وليس فيه ذكر \"غزوة تبوك\".","vol":"3","page":612},{"text":"وأنَّ النبيَّ -ﷺ- أمَر بلالًا فأَذَّنَ في مَضجَعِه ذلك بالأُولَى، ثم مَشَوا قليلًا، ثم أقامَ فصلَّوا الصبحَ. وسنذكُرُ في هذا البابِ جميعَ هذه الآثارِ إنْ شاءَ اللهُ.\nونومُه -ﷺ- في ذلك الوقت عن صلاةِ الصبحِ حتى طلَعتِ الشمسُ، أمرٌ خارج، واللهُ أعلمُ، عن عادَتِه وطباعِه وطباعِ الأنبياءِ قبلَه، وأظُنُّ الأنبياءَ مخصُوصينَ بأنْ تنامَ أعينُهم ولا تنامَ قلوبُهم، على ما رُويَ عنه -ﷺ- (^١)، وإنَّما كانَ نومُه ذلك ليكونَ سُنّةً، والله أعلمُ، وليَعلمَ المؤمنُون كيف حُكمُ من نامَ عن الصلاةِ أو نَسِيها حتى يخرُجَ وقتُها، وهو من بابِ قولِه ﵇: \"إنِّي لأَنسَى -أو أُنسَّى- لأسُنَّ\" (^٢). والذي كانت عليه جِبِلَّتُه وعادَتُه -ﷺ- ألّا يُخامِرَ النومُ قلبَه، ولا يُخالِطَ نفسَه، وإنَّما كانت تنامُ عينُه ولا ينامُ قلبُه، وقد ثبَت عنه -ﷺ- أنَّه قال: \"إنَّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي\" (^٣). وهذا على العمومِ؛ لأنَّه جاءَ عنه -ﷺ-: \"إنَّا معشرَ الأنبياءِ تنامُ أعينُنا، ولا تنامُ قلوبُنا\" (^٤). ولا يجوزُ أنْ يكونَ مخصوصًا بذلك؛ لأنَّها خَصلَة لم يعُدَّها في السِّتِّ التي أُوتيها ولم يُؤتَها أحدٌ قبلَه من الأنبياءِ، فلما أرادَ اللهُ منه ما أرادَ، لِيُبيِّن لأُمَّتِه -ﷺ-، قبَض رُوحَه ورُوحَ مَن معه في نومِهم ذلك، وصرَفها إليهم بعدَ طلوعِ الشمسِ؛ ليُبيِّنَ لهم مرادَه على لسانِ رسولِه -ﷺ-. وعلى هذا التأويلِ جماعةُ أهلِ الفقهِ والأثرِ، وهو واضحٌ، والمخالفُ فيه مبتَدِعٌ، وللكلام عليه موضعٌ غيرُ هذا، وبالله تعالى التوفيقُ.\n_________\n(^١) من حديث عائشة ﵂، أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٨٣ (٢٤٠٧٣)، والبخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، وفيه قوله -ﷺ-: \"يا عائشةُ، إنّ عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤) أنه بلغه أن رسول الله -ﷺ-؛ فذكره، وهو الحديث الرابع والأربعون من البلاغات، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع مزيد كلام عليه.\n(^٣) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧١ عن الفضل بن دُكين عن طلحة بن عمرو، عن عطاء عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا.","vol":"3","page":613},{"text":"أخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضرِ الأسيوطيُّ.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ النسائيُّ، قال (^١): أخبَرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي سَلمَةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّه أخبَره أنَّه سأل عائشةَ أمَّ المؤمنين: كيف كانت صلاةُ رسولِ الله -ﷺ- في رمضانَ؟ فذكَر الحديثَ. وفيه: قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رسولَ الله، أتنامُ قبلَ أنْ تُوترَ؟ فقال: \"يا عائشةُ، إنَّ عينيَّ تنامانِ، ولا ينَامُ قَلبِي\".\nوأمَّا قولُه في هذا الحديث: \"عرَّسَ رسولُ الله -ﷺ-\" فلا خلافَ علِمتُه بينَ أهلِ اللغةِ أنَّ التَّعريسَ: نزولُ المسافرينَ في آخرِ الليلِ، ولا يقالُ لمن نزَل أولَ الليلِ: عرَّسَ.\nوأمَّا قولُه: \"يُهدِّئُه كما يُهدَّأُ الصَّبيُّ\" فمعناه: يُسكِّنُه ويُعَلِّلُه حتى نامَ.\nوروَى أهلُ الحديثِ هذه اللفظةَ بتركِ الهمزِ، وأصلُها الهمزُ عندَ أهلِ اللغةِ (^٢).\nقال إبراهيمُ بنُ هَرْمَةَ:\nخَوْدٌ تُعاطِيكَ بعدَ رَقدتِها ... إذا يُلاقى العيونَ مَهْدَؤُها (^٣)\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ١/ ٢٣٣ (٣٩٣).\n(^٢) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ٢٦٦: وقولُه في بلال: فلمْ يَزلْ يُهدِّئه كما يُهدّأ الصَّبيّ\" أي: يُسكِّنه وُينوِّمه. من: هَدّأت الصَّبيَّ: إذا وضعتَ يَدَك عليه لينامَ. وفي رواية المهلَّب \"يُهَدِّيه\" غير مهموزٍ، على التَّسهيل، ويُقال في ذلك أيضًا: يُهدِّنُه ويُهَدْهِدُه. وقد رُوي \"هَدْهَدَه\" في حديث بلال، وقبل: هو الأصوب، من: هَدْهَدتِ الأُمُّ ولدَها لينام؛ أي: حرَّكَتْهُ.\nووقع في المحكم لابن سيده ٤/ ٢٦٢: \"وهَدَنَ الصَّبيَّ وغيرَه يَهْدِنُه وهدَّنَه: سكَّنَه وأرضاهُ\"، ونحو ذلك في اللسان (هدف).\n(^٣) البيت في اللسان، وفي تاج العروس مادة (سبأ)، وفي خزانة الأدب للبغدادي ٩/ ٢٢٩.\nوقوله: \"خَوْدٌ\" الخَوْدُ: الجارية الحَسَنةُ الخَلْفِ. معجم ديوان الأدب للفارابي ٣/ ٢٩٢.","vol":"3","page":614},{"text":"ومنه الحديثُ: \"إيَّاكم والسَّمَرَ (^١) بعدَ هَدْأَةِ الرِّجلِ\" (^٢).\nوفي فَزَع أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- حينَ انتَبهوا لِمَا فاتهم مِن صلاتِهم، أوضحُ الدلائلِ على ما كان القومُ عليه مِن الوَجلِ والإشفاقِ والخوفِ لربِّهم، وأظنُّهم، واللهُ أعلمُ، لم يكونوا عَلِموا أنَّ القلمَ مرفوع عن النائم، وأنَّ الإثمَ عنه ساقطٌ؛ لأنَّهم بُعثَ إليهم وهم لا يعلَمون شيئًا، فعرَّفَهم رسولُ الله -ﷺ- أنَّ الإثمَ عن النائم والنَّاسي ساقطٌ، وأنَّ الصلاةَ غيرُ ساقطةٍ، وأنَّه يَلزمُه فعلُها متى ما انتبَه وذكَرها. وقد ظنَّ بعضُ الناسِ أنَّ فَزَعَهم كان لخوفِ عدوِّهم، وليس في شيءٍ من الآثارِ ما يدلُّ على ذلك، ولا يَعرفُ أهلُ السيرِ أنَّ مُنصَرَفَه مِن خيبرَ، أو مِن الحُدَيبيَةِ، كان انصرافَ خائفٍ. وفي هذا الحديثِ لمن تدبَّره، ما يُبيَّنُ به تأوِيلُنا؛ لأن فيه: ثُمَّ انصرَف رسولُ الله -ﷺ- إليهم وقد رأى مِن فَزَعِهم، فقال: \"يا أيُّها الناسُ، إنَّ اللهَ قبَض أرواحَنا\" الحديثَ، فآنسَهم رسولُ الله -ﷺ-، وأخبرَهم أنَّ مَن نامَ عن الصلاةِ أو نسِيَها، قضاها إذا انتَبَه أو ذكَر. وقال لهم عندَ ذلك في حديث أبي قتادةَ: \"ليس التَّفريطُ في النوم، إنَّما التفريطُ في اليقظةِ لمَن لم\n_________\n(^١) في ق: \"السفر\"، وهو تحريف.\n(^٢) جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في مسنده (١٢٧٣) عن سفيان بن عُيينة عن أبى الزبير -محمد بن مسلم بن تدرس- عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"كُفُّوا صِبيانَكم عند فَحْمةِ العشاء، وإيّاكم والسَّمَر بعدَ هَدْأة فإنكم لا تدرون ما يبثُّ الله من خَلْقِه، فأغلِقُوا الأبوابَ، وأطفئوا المصباحَ، وأكْفُوا الإناء، وأوكوا السِّقاءَ\" وإسناده صحيح. وهو في صحيح مسلم (٢٠١٢) من رواية الليث عن أبي الزُّبير عن جابر دون ذكر \"هَدْأة الرِّجل\". والمراد بـ \"هدأة الرِّجْل\": السُّكون عن الحركات، أي: بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطُّرق. (ينظر اللسان \"هدأ\"). وسيأتي هذا الحديث بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث الرابع من أحاديث أبى الزّبير عن مالك مع مزيد كلام عليه.","vol":"3","page":615},{"text":"يُصل الصلاةَ حتى يدخُلَ وقتُ الأُخرى\" (^١). وقد قام رسولُ الله -ﷺ- حينَ كسَفَتِ الشَّمسُ إلى الصلاةِ فزِعًا يجُرُّ ثَوبَه. رواه أبو بَكْرَةَ وغيرُه (^٢). وذلك خوفٌ لربِّه، وشفقةٌ من قيام الساعةِ.\nوأما خروجُه -ﷺ- مِن ذلك الوادي وتركُه الصلاةَ فيه، فاختلَف العلماءُ في ذلك: فذهَب أكثرُ أهلِ الحجازِ، وجماعةٌ مِن أهلِ العراقِ، إلى أنَّ العلةَ فيه ما بيَّنه رسولُ الله -ﷺ- بقولِه: \"إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ\" (^٣). ألَا تَرى إلى قولِه ﵇: \"إنَّ الشيطانَ أتى بلالًا فلم يزلْ يُهدِّئُه كما يُهدَّأُ الصبيُّ\"؟ فأمرَهم رسولُ الله -ﷺ- بالركوبِ والإسراعِ والخروجِ من ذلك الوادي؛ لأنه وادٍ به شيطانٌ، تشاؤُمًا بذلك الوادي، أو لِمَا شاءَ اللهُ ممَّا هو أعلمُ به. وقد رُويَ أنَّه قال في هذا الحديثِ: \"اخرُجوا عن هذا الموضعِ الذي أصابَتكم فيه الغفلةُ\". ذكَره معمَرٌ، عن الزُّهريِّ في حديثه (^٤). وَيحتمِلُ أنْ يكونَ مِن بابِ نهيِه عن الصلاةِ في مَعاطنِ الإبلِ، وقولِه:\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٣٠ (٢٠٣٩٠)، والبخاري (١٠٤٠) من رواية الحسن البصري عن أبي بكرة. وسيأتي في سياق شرحه للحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن ابن المسيب.\n(^٣) ينظر: المقدّمات الممهدات، لأبي الوليد بن رشد ١/ ٢٠٢.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٨٧ (٢٢٣٧) عن معمر، به، ووقع عنده بلفظ: فبادروا رواحِلَهم، وتنحَّوْا عن المكان الذي أصابَتْهم فيه الغفلةُ.\nوهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٥٤ (٣٩٨٨)، وابن مندة في التوحيد (١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٠٣ (١٩٦٩) من طرقٍ عن موسى بن إسماعيل أبي سلمة التَّبوذكيّ، عن أبان العطار، عن معمر، به. وهو عند الطحاوي بلفظ: \"تحوَّلوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغَفْلةُ\"، ولفظ ابن مندة \"ارتفعوا عن هذا المكان\"، وأمّا لفظ البيهقي فهو: \"تحوَّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة\"، وسيأتي بإسناد المصنف من طريق عبد الرزاق في سياق شرحه للحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن ابن المسيب مع مزيد كلام عليه.","vol":"3","page":616},{"text":"\"إنّها خُلِقَتْ مِن جنٍّ\" (^١)، واللهُ أعلمُ. ومِن هذا قولُ عليٍّ: نهاني رسولُ الله -ﷺ- أنْ أُصلّيَ بأرضِ بابِلَ، فإنَّها ملعونة\" (^٢).\nومِن هذا البابِ أيضًا كراهيتُهم للصلاةِ في موضعِ الخَسْفِ؛ لقولِه -ﷺ- حينَ مرَّ بالحِجْرِ مِن ثمودَ: \"لا تدخُلوا على هؤلاءِ المُعذَّبين إلَّا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكينَ فلا تَدخُلوا عليهم، لا يُصِيبُكم ما أصابَهم\" (^٣). وقد رُويَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لمّا أتى وادِيَ ثمودَ أمَر الناسَ فأسرَعوا، وقال: \"هذا وادٍ\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ١/ ١١٢ - ١١٣ عن إبراهيم بن محمد عن عُبيد الله بن طلحة بن كَرِيز عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفَّل عن النبيِّ -ﷺ- بلفظ:\" ... وإذا أدركته الصَّلاة وأنتم في أعطان الإبل، فاخرجوا منها فصَلُّوا، فإنها جِنٌّ، من جِنٍّ خُلقت، ألا ترَوْنها إذا نَفَرتْ تَشمَخُ بأنفها\".\nوهو عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٤٩ (٤٥٣٢)، والبغوي في شرح السُّنة ٢/ ٤٠٤ (٥٠٤) من طريق الشافعيِّ، به. وإبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى الأسلميّ متروك فيما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٤١).\nولكن هذا الحديث يروى عن عبد الله بن مغفّل بنحوه من وجه آخر صحيح عنه، أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤٣ (١٦٧٨٨) عن إسماعيل ابن عُليّة، عن يونس بن عُبيد العبدي عن الحسن عنه، وفيه قوله: \"وكذا نؤمر أن نصلّي في مرابض الغنم، ولا نصلّي في أغطان الإبل؛ فإنها خُلفت من الشياطين\"، ورجال إسناده ثقات، والحسن البصري له سماع من عبد الله بن مغفّل كما ذكر أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن أبى حاتم في المراسيل ص ٤٥ (١٥١).\nوالحديث أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤٧٣ (٥٦٥٧) من طريق يونس بن عبيد، به.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري (٢١١٩)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٩٦٧) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبيِّ -ﷺ-. وأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٥٧ (٩٥٣١)، والبخاري (٤٤٢٠) من طريق مالك، به. وهو عند مسلم (٢٩٨٠) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، به.","vol":"3","page":617},{"text":"ملعونٌ\" (^١). ورُوِي عنه أنَّه أمَر بالعَجينِ فطُرِح (^٢). فهذا كلُّه بابٌ واحدٌ لا تُدرَى عِلَّتُه حقيقةً، فوجَب أنْ يكونَ خُصوصًا مردودًا إلى الأُصولِ المُجتمَع عليها، والدلائلِ الصحيحِ مجِيئُها. وبالله تعالى التوفيقُ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: العلةُ في خروجِه مِن ذلك الوادي: أنَّه انتبه والشمسُ طالعةٌ، وذلك وقتٌ مِن سُنَّتِه ألا تجوزَ الصلاةُ فيه، لا نافلةٌ ولا فريضةٌ عندَهم؛ لنهي رسولِ الله -ﷺ- عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها، وذلك عندَهم على الفرضِ والنفلِ، على حَسَبِ نهيه عن صيام يوم الفِطرِ والأضحَى،\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ ابن الجعد في مسنده (٣١٤٢) مرسلًا عن أبي الأشهب -جعفر بن حيّان السَّعدي -عن أبي نضرة- المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْدي، قال: مرّ رسول الله -ﷺ- بوادي ثمود، قال: \"أسْرِعوا السَّيرَ، فإنّ هذا وادٍ ملعون\".\nويروى مرفوعًا بإسناد ضعيف من حديث أبي ذرّ ﵁، أخرجه ابن أبي الدُّنيا في العقوبات (١٤٥)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٨٥/ (٣٩٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٦٦ (٣٧٤٦) و(٣٦٤٧) من طريق حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد، قال: قال لي الحسن البصري سَلْ عبدَ الله بنَ قدامة بن صخر عن هذا الحديث، فلقيتُه على باب دار الإمارة فسألتُه، فقال: زعم أبو ذر أنهم كانوا مع رسول الله -ﷺ- في غزوة تبوكَ، فأتَوْا على وادٍ، فقال لهم النبيُّ -ﷺ-: \"إنكم بوادٍ ملعون\" الحديث. وفي إسناده: علي بن زيد: وهو ابن جُدعان التيمي ضعيف. وعبدُ الله بن قدامة بن صخر مجهول لم نقف له على ترجمة إلّا ما ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٠ (٦٢٠) وساق له هذا الحديث وقال: ولم أجد لعبد الله بن قدامة هذا ذكرًا إلّا في هذا الحديث.\n(^٢) ورد معناه في الحديث السالف قبله، ووقع عند البغوي في معجم الصحابة ٣/ ٢٤٧ (١١٨٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٦٩ (٣٧٥٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٦ (٦٥٥٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦٦ و٤/ ١٢٤، ١٢٥ من طرق عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرةَ، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدِّه ان النبيَّ -ﷺ- قال لأصحابه بالحجر: \"مَنْ عمل من هذا الماء شيئًا أو طعامًا فليُلْقِه\" قال: ومنهم مَن عَجَن العجينَ، أو منهم مَنْ حاسَ الحَيْسَ فألقوه. وإسناده حسن، حرملة بن عبد العزيز بن الربيع وأبوه صدوقان، والربيع بن سبرة ثقة، وأبوه سبرة صحابي.","vol":"3","page":618},{"text":"فلا يجوزُ لأحدٍ أنْ يصومَ فيه فرضًا ولا نفلًا (^١). واحتجُّوا بأشياءَ يطولُ ذكرُها؛ منها حديثُ مالكٍ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، أنَّه قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يقولُ: \"إذا بدا حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تَبرُزَ، وإذا غاب حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تَغيبَ\" (^٢). قالوا: وهذا على الفريضةِ وغيرِها، وقد ذكَرْنا قولَهم هذا، وذكَرنا الحُجَّةَ عليهم فيما ذهَبوا إليه مِن ذلك فيما تقدَّمَ مِن كتابِنا هذا.\nوقد رُوِّينا عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه لم ينتَبِهْ ذلك اليومَ إلَّا والشمسُ لها حرارةٌ، ولا يكونُ للشمس حرارةٌ، إلَّا وقد ارتَفَعَتْ، وجازَتِ الصلاةُ عندَ الجميعِ، فبطَل تأويلُهم هذا إن شاء اللهُ. وسنذكُرُ هذا الخبرَ وغيرَه مِن شكلِه في هذا البابِ بعونِ الله.\nوتأوَّلوا في قولِه -ﷺ-: \"مَن نام عن الصلاةِ أو نَسِيَها، فليُصلِّها إذا ذكَرها\":\nأنَّ ذلك إعلامٌ منه بأنَّها غيرُ ساقطةٍ عن النائم والناسي، لا أنَّها تُصلَّى في وقتِ الطلوع والغروب. والحجةُ عليهم فيما ذهَبوا إليه مِن هذا التأويلِ قولُه -ﷺ-:\"مَن أدرَك ركعةً مِن الصبح قبلَ أنْ تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ، ومَن أدرَك ركعةً مِن العصرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ\" (^٣). ومعلومٌ أنَّ ظاهِرَ هذا الحديثِ يُبيحُ الصلاةَ المفروضةَ عندَ طُلوع الشمسِ وعندَ غروبِها، وهذا نصٌ يقطعُ الارتيابَ في هذا الباب، وقد تقدَّم مِن قولِنا فيه ما يُغْني عن إعادتِه هاهنا (^٤). وجاء عن عطاءِ بنِ أبي رباح، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى في موضعِه ذلك ركعتَي الفجرِ.\n_________\n(^١) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٥١، ١٥٢.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠١ (٥٨٥)، وهو الحديث الخامس والخمسون من أحاديث مالك عن هشام بن عروة، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥)، وقد سلف مع تمام تخريجه في الحديث الخامس من أحاديث مالك عن زيد بن أسلم.\n(^٤) في الباب المذكور في التعليق السابق.","vol":"3","page":619},{"text":"ذكَر عبدُ الرزاقِ (^١)، قال: أخبَرني ابنُ جُريج، عن عطاءٍ: أنَّ النبيَّ -ﷺ- بينما هو في بعضِ أسفارِه، فساروا ليلتَهم، حتى إذا كانوا في آخِرِ الليلِ نزَلوا للتَّعريسِ، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"مَن يُوقِظُنا للصُّبح؟ \". فقال بلالٌ: أنا. فتَوسَّد بلالٌ ذراعَه (^٢)، فلم يستيقِظُوا حتى طَلَعتِ الشمسُ، فقامَ النبيُّ -ﷺ- فتوضَّأ ورَكَع ركعتَينِ في مُعَرَّسِه، ثم سارَ ساعةً، ثم صلَّى الصُّبحَ. قال ابنُ جُريجٍ: فقلتُ لعطاءٍ: أيُّ سَفر هو؟ قال: لا أدرِي.\nقال أبو عُمر: في قولِ عطاءٍ هذا ما يدُلُّ على أنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يُؤخِّرْ صلاةَ الصُّبح يومَئذٍ، ولم يَخرُجْ مِن ذلك الوادي لِمَا زعَم العراقِيُّون مِن أنَّه انتبَه في وقتٍ لا تجوزُ فيه الصلاةُ، ألا ترَى أنَّه صلَّى ركعتي الفَجرِ ثم مشَى ساعَةً، ولا خِلافَ أنَّ الوقتَ الذي تجوزُ فيه النافلةُ، فالفريضةُ أحرَى أنْ تجوزَ فيه. واختلَف القائلونَ بالقولِ الأولِ:\nفقال منهم قائلون: مَن نام عن الصلاةِ في سفره، ثم انتبَه، لَزمِه الزَّوالُ عن ذلك الموضع، وإنْ كان واديًا خرَج عنه؛ لقولِه -ﷺ-: \"إنَّ الشيطانَ أتى بلالًا\"، وقولِه: \"اركَبوا واخرُجوا مِن هذا الوادي، فإنَّه وادٍ به شيطانٌ\". قالوا: فكلُّ موضع يُصيبُ المسافرين أو غيرَهم فيه مثلُ ما أصاب أصحابَ رسولِ الله -ﷺ- معه ﵇ في ذلك الموضعِ؛ مِن النوم عن الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها، فواجبٌ الخروجُ عنه، وإقامةُ الصلاةِ في غيرِه؛ لأَنَّه موضعُ شيطانٍ، وموضعٌ ملعونٌ. ونزَعوا بنحوِ ما قدَّمنا ذكرَه مِن العِلَلِ.\nوقال منهم آخرون: أمَّا ذلك الوادي وحدَه، إنْ عُلِم وعَرَض فيه مثلُ ذلك العارضِ، فواجبٌ الخروجُ منه، على ما صنَع رسولُ الله -ﷺ- يومَئذٍ، وأمَّا\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٥٨٨ (٢٢٣٨).\n(^٢) في المطبوع من المصنف: فتوسَّد بلالٌ ذراع ناقته.","vol":"3","page":620},{"text":"سائرُ المواضع فلا، وذلك الموضعُ وحدَه مخصوصٌ بذلك؛ لأنَّ اللّهَ ﷿ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. وقال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليُصلِّها إذا ذكَرها\" (^١)، وهذا على عُمومِه، لم يَخُصَّ موضعًا مِن موضع، إلَّا ما جاءَ في ذلك الوادي خاصَّةً.\nوقال آخرون: كلُّ مَن انتبَه إلى صلاةٍ مِن نوم، أو ذكَر بعدَ نسيانٍ، فواجبٌ عليه أنْ يُقيمَ صلاتَه بأعجلِ ما يُمكنِهُ، ويُصلِّيَها كما أُمِر في كلِّ موضع؛ واديًا كان أو غيرَ وادٍ، إذا كان الموضعُ طاهرًا، وسواءٌ ذلك الوادي وغيرُه؛ لأنَّ ذلك كان خصوصًا له -ﷺ-، وكان (^٢) يَعلمُ من حُضورِ الشيطانِ في الموضع ما لا يَعْلَمُ غيرُه، وقد جاء عنه -ﷺ- أنَّه قال: \"جُعِلت ليَ الأرضُ كلُّها مسجدًا وطهورًا\" (^٣). ولم يَخُصَّ ذلك الواديَ من غيرِه.\nحدَّثنا الحسينُ بنُ يعقوبَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ فحلُونَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الملكِ بنُ حبيبٍ، قال: سمِعتُ مُطرِّفًا وابنَ الماجِشُون يقولان: لا يلزَمُ النالسَ أنْ يقتادوا شيئًا إذا استيقَظوا في أسفارِهم وقد طلَعتِ الشمسُ؛ لأنَّهم لا يعلَمون مِن ذلك ما عَلِم رسولُ الله -ﷺ-. قالا: ومَن ابتُليَ بمثلِ ذلك في ذلك الوادي أو غيرِه، صلَّى فيه ولم يَخرُجْ منه.\nقال أبو عُمر: القولُ المختارُ عندَنا في هذا البابِ أنَّ ذلك الواديَ وغيرَه مِن بقاعِ الأرضِ جائزٌ أنْ يُصلَّى فيها كلِّها، ما لم تكنْ فيها نجاسةٌ مُتَيقَّنةٌ تمنَعُ مِن ذلك، ولا معنى لاعتلالِ مَن اعتلَّ بأنَّ موضعَ النَّوم عن الصلاةِ موضعُ شيطانٍ وموضعٌ ملعونٌ لا يجبُ أنْ تُقامَ فيه الصلاةُ؛ لأنَّا لا نعرفُ الموضحَ الذي يَنفكُّ عن الشياطينِ، ولا الموضعَ الذي تحضُرُه الشياطينُ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في باب مالك عن زيد بن أسلم.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"وقد جاء عنه -ﷺ- ... \" لم يرد في ق، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه.","vol":"3","page":621},{"text":"وكلُّ ما رُوِي في هذا المعنى؛ مِن النهي عن الصلاةِ في المقبر، وبأرضِ بابلَ، وفي الحمّامِ، وفي أعطانِ الإبلِ (^١)، والخروجِ مِن ذلك الوادِي، وغيرِ ذلك ممَّا في هذا المعنى ممَّا قد تقدَّم ذِكرُنا له، كلّ ذلك عندنا منسوخٌ ومدفوعٌ بعموم قولِه -ﷺ-: \"جُعِلتْ ليَ الأرضُ كلُّها مسجدًا وطهورًا\". وقولُه هذا -ﷺ- مُخبِرٌ أنَّ ذلك مِن فضائلِه وممَّا خُصَّ به، وفضائلُه عندَ أهلِ العلم لا يجوزُ عليها النسخُ ولا التبديلُ ولا النقصُ، قال -ﷺ-: \"أُوتيتُ خمسًا\". وقد رُوي: \"ستّ\". وقد رُوي: \"ثلاثٌ\". و: \"أربعٌ\". وهي تَنتَهي إلى أزيدَ مِن سبع، قال فيهنَّ: \"لم يُؤتَهنَّ أحدٌ قبلي؛ بُعِثتُ إلى الأحمرِ والأسودِ، ونُصِرتُ بالرعبِ مسيرةَ شهرٍ، وجُعِلتْ أمتي خيرَ الأمم، وأُحِلَّتْ ليَ الغنائمُ ولم تُحَلَّ لأحدٍ قَبلي، وجُعِلتْ ليَ الأرضُ كلُّها مسجدًا وطَهورًا، وأُوتيتُ الشفاعةَ، وبُعِثتُ بجوامعِ الكلم\" (^٢)، \"وبينما أنا نائمٌ أُوتيتُ بمفاتيحِ كُنوزِ الأرضِ فوُضِعتْ بينَ يَدَيَّ\" (^٣)، \"وأُعطيتُ الكَوثرَ، وهو خيرٌ كثيرٌ وَعَدَنِيه ربِّي، وهو حوضٌ ترِدُ عليه أُمَّتي يومَ القيامةِ، آنِيَتُه عددُ النُّجوم، مَن شَرِب منه لم يَظمأْ أبدًا\" (^٤)، \"وخُتِم بِيَ النبيُّون\" (^٥). وهذه\n_________\n(^١) سيأتي ما ورد في هذا من الأحاديث.\n(^٢) إلى هنا وقع في سياق حديث واحد أخرجه الطيالسي في مسنده (٤٧٤)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٢٤ (٢١٢٩٩) بإسناد صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد بن جبر عن عُبيد بن عمير الليثي عن أبي ذرّ -بتقديم وتأخير في بعض ألفاظه. وأوّله \"أوتيت خمسًا\".\n(^٣) جزء من حديث أخرجه البخاري (٧٠١٣) و(٧٢٧٣)، ومسلم (٥٢٣) من حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ﵁.\n(^٤) أخرجه مسلم (٤٠٠) من حديث المختار بن فُلْفُل عن أنسٍ ﵁، دون قوله: \"من شرب منه لم يظمأ أبدًا\".\n(^٥) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٩٤ (٩٣٣٧)، ومسلم (٥٢٣)، والترمذي بإثر الحديث (١٥٥٣)، وابن ماجة (٥٦٧) من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وأوَّله: \"فضِّلت على الأنبياء بست\".","vol":"3","page":622},{"text":"المعاني رواها جماعةٌ مِن الصحابةِ، وبعضُهم يذكُرُ بعضَها، ويذكُرُ بعضُهم ما لم يذكُرْ غيرُه، وهي صحاحٌ كلُّها، وإنْ لم تَجتمِعْ بإسنادٍ واحدٍ، فهي في أسانِيدَ صحيحَةٍ ثابتةٍ، وجائزٌ على فضائِلِه الزيادةُ، وغيرُ جائزٍ فيها النقصانُ (^١)، ألا ترَى أنَّه كان عبدًا قبلَ أنْ يكونَ نبيًّا، ثم كان نبيًّا قبلَ أنْ يكونَ رسولًا! وكذلك (^٢) رُوِي عنه -ﷺ- أنَّه قال: \"كنتُ عبدًا قبلَ أنْ أكونَ نبيًّا، ونبيًّا قبلَ أنْ أكونَ رسولًا\" (^٣). وقال: \"ما أدرِي ما يُفعلُ بي ولا بكم\". ثم نزَلت: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (^٤) [الفتح: ٢]. وسَمِع رجلًا يقولُ له: يا خيرَ البَريَّةِ. فقال: \"ذلك إبراهيمُ\" (^٥). وقال: \"لا يقولَنَّ أحدُكم: إني خيرٌ مِن يونسَ بنِ متَّى\" (^٦).\n_________\n(^١) في ق: \"النقص\".\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"رسولًا\" لم يرد في ق.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٠٤ (٣٠٧٦) عن ابن جُريج عن عطاء مرسلًا.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٤٩ (٢٧٤٥٧)، والبخاري (٣٩٢٩) و(١٢٤٣) من حديث خارجه بن زيد بن ثابت عن أم العلاء الأنصارية في قصّة تزكيتها لعثمان بن مظعون وقولها: \"رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله\" وردّه -ﷺ- عليها وفيه قوله: \"والله ما أدري -وأنا رسول الله الله- ما يُفعل بي ولا بكم\" دون ذكر سبب نزولٍ للآية المذكورة. وسبب نزولها وقع عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٩٩ بإسناد ضعيف من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩] فأنزل الله بعد ذلك هذا ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: ٢] الآية.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢١١ (١٢٨٢٦)، ومسلم (٢٣٦٩)، وأبو داود (٤٦٧٢)، والترمذي (٣٣٥٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٤٢ (١١٦٢٨) من حديث المختار بن فلفل عن أنس ﵁.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٣٥ (٣٧٠٣)، والبخاري (٣٤٠٦) و(٣٤١٢) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ﵁.\nوأخرجه البخاري (٣٤١٦)، ومسلم (٢٣٧٦) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٦١ (٢١٦٧)، والبخاري (٤٦٦٠) من حديث أبي العالية رُفيع بن مهران عن ابن عباس ﵄.","vol":"3","page":623},{"text":"وقال: \"السيدُ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ\" (^١). ثم قال بعدَ ذلك كلِّه: \"أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخرَ\" (^٢). ففضائلُه -ﷺ- لم تَزَلْ تزدادُ إلى أنْ قبَضه اللهُ. فمِنْ هاهُنا قُلنا: إنَّه لا يجوزُ عليها النسخُ، ولا الاستثناءُ، ولا النقصانُ، وجائزٌ فيها الزيادةُ.\nوبقولِه -ﷺ-: \"جُعلَتْ ليَ الأرضُ كلُّها مسجدًا وطهورًا\" أجَزنا الصلاةَ في المقبُرةِ والحمَّام وفي كلِّ موضع مِن الأرضِ إذا كان طاهرًا مِن الأنجاس؛ لأنَّه عمومُ فضيلةٍ لا يجوزُ عليها الخصوصُ. ولو صحَّ عنه ﵇ أنَّه قال: \"الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّام\" (^٣)، فكيف وفي إسنادِ هذا الخبرِ مِن الضعفِ ما يمنعُ الاحتجاجَ به؟ فلو صحَّ لكان معناه أنْ يكونَ مُتقدِّمًا لقولِه: \"جُعلتْ ليَ الأرضُ كلُّها مسجدًا وطهورًا\"، ويكونَ هذا القولُ مُتأخِّرًا عنه، فيكونَ زيادةً فيما فضَّله اللهُ به عليه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن حذيفةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"فُضِّلنا على الناسِ بثلاثٍ:\n_________\n(^١) لم نقف على حديث بهذا اللفظ، والظاهر أنه يشير إلى حديث ابن عمر ﵄ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريم ابنِ الكريم يوسف بن يعقوب بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ﵈\"، وهو عند أحمد في المسند ٩/ ٥٢٣ (٥٧١٢) من حديث عبد الله بن دينار، عنه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٠ (١٠٩٧٢) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومسلم (٢٢٧٨)، وأبو داود (٤٦٧٣) من حديث عبد الله بن فرُّوخ عن أبي هريرة ﵁. وليس عندهم قوله: \"ولا فخر\"، وهو عند أحمد في المسند ٧/ ١٠ (١٠٩٨٧)، والترمذي (٣١٤٨) و(٣٦١٥)، وابن ماجة (٤٣٠٨) من طرق عن عليّ بن زيد بن جُدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال الترمذي: حديث حسن.\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.","vol":"3","page":624},{"text":"جُعلتِ الأرضُ كلُّها لنا مسجدًا، وجُعلتْ تُربَتُها طهورًا\" (^١)، وذكَر الحديثَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، أنَّ سعيدَ بنَ عثمانَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا سيَّارٌ، هو أبو الحكمِ، قال: حدَّثنا يزيدُ الفقيرُ، قال: حدَّثنا جابرُ بنُ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قبلي؛ نُصرتُ بالرعبِ مسيرةَ شهر، وجُعلتْ ليَ الأرضُ طهورًا ومسجدًا، فأيُّما رجل مِن أمَّتي أدركَته الصلاةُ فليُصلِّ، وأُحلَّت ليَ الغنائمُ، وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومِه خاصةً، وبُعثتُ إلى الناسِ كافةً، وأُعطيتُ الشفاعةَ\" (^٢).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: جُعلتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٣٠ (٥٠٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٩٥ (١٦٩٧) من طريق مسدَّد بن مُسَرهد، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٤١٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٦٤ (٢٨٤٥)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٦٠ (٧٩٦٨)، والسَّراج في حديثه (٣٠٢)، وأبو عوانة في مستخرجه (٨٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٣ (١٠٦٣) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. وأخرجه مسلم (٥٢٢) من طريق أبي مالك الأشجعي، به.\n(^٢) أخرجه البغوي في شرح السُّنة ١٣/ ١٩٦ (٣٦١٦) عن محمد بن يوسف الفِرَبري، به.\nوأخرجه البخاري (٣٣٥) و(٤٣٨) عن محمد بن سنان العَوْفيّ، به.\nوهو عند أحمد ٢٢/ ١٦٥ (١٤٢١٤)، ومسلم (٥٢١)، والدارمي (١٣٨٩)، والنسائي (٤٣٢) من طريق هشيم بن بشير، به.\n(^٣) صحيح، أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٠٧، ٣٠٨ (١٠٥١٧)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٣)، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ١٩٨ (٣٦١٨) من طريق يزيد بن هارون، به.","vol":"3","page":625},{"text":"قال: وحدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا سليمانُ التَّيميُّ، عن سيَّارٍ، عن أبي أُمامةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"فُضِّلتُ بأربع؛ جُعلتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا\". وذكَر الحديثَ (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، سمِع أباه، سمِع أبا ذرٍّ قال: قال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"حيثُما أدرَكَتكَ الصلاةُ فصلِّ؛ فإنَّ الأرضَ كلَّها مسجدٌ\". مختصرًا.\nوعن الأعمشِ أيضًا، عن مجاهدٍ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٣).\nورُويَ عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"جُعِلتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا\".\n_________\n(^١) هو معطوف على الإسناد السابق، أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٥٧ (٨٠٠٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٥٤٣ (٢٢٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٢ (١٠٥٩) من طريق يزيد بن هارون، به. وإسناده حسن لأجل سيّار -وهو الأمويّ مولاهم الدمشقي، فهو صدوق حسن الحديث.\n(^٢) في مسنده (١٣٤)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٤٠٣ (١٥٧٨) عن معمر وسفيان الثوريِّ، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٨٣٥)، والبخاري (٣٤٢٥)، ومسلم (٥٢٠) من طريق الأعمش، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٧)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٢٤ (٢١٢٩٩) و٣٥/ ٢٤٢ (٢١٣١٤)، وأبو داود (٤٨٩)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة ٤/ ٦٧ (١١٧٨) من طريق الأعمش، به.","vol":"3","page":626},{"text":"في تعديدِ فضائِله -ﷺ- مِن وجوهٍ كثيرةٍ؛ من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ (^١)، وابنِ عباسٍ (^٢)، وجابرٍ، وأبي هريرةَ (^٣)، وأبي موسى (^٤)، وحذيفة (^٥). وهي آثار كلُّها صحاحٌ ثابتةٌ، كرِهتُ ذكرَها بأسانيدِها خشيةَ الإطالةِ. وقد ذكَرها كلَّها أو أكثرَها أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، في أولِ كتابِ الفَضائِل مِن \"مُصنَّفِه\" (^٦).\nوأمَّا حديثُ المقبرة، فرواه ابنُ وهبٍ، عن ابنِ لَهِيعةَ ويحيى بنِ أزهَرَ؛\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٤)، وأحمد في المسند ٢/ ١٥٦ (٧٦٣)، والآجري في الشريعة (١٠٤٣)، وتمّام في فوائده (١٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٣ (١٠٦٤) من طرق عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيّة عن عليٍّ. وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فهو ضعيف عند التفرد.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٨٣٣) و١١/ ٤٣٢ (٣٢٣٠٠)، وأحمد في المسند ٤/ ١١٩ (٢٢٥٦) و٤/ ٤٧١ (٢٧٤٢)، وعبد بن حميد في المنتخب (٦٤٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٨٠٣) من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن مِقْسَم بن بُجْرَة عن ابن عباس. وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، ومِقْسَم بن بُجْرة صدوق حَسَن الحديث، ولكن الحديث صحيح بما سلف بأسانيد صحيحة.\n(^٣) حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة ﵃ سلف تخريجهما.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٢)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٥١٢، ٥١٣ (١٩٧٣٥)، والرُّوياني في مسنده (٤٨٥) من طريق إسرائيل -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي- عن أبيه أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى الأشعري.\nوقد اختُلف في هذا الإسناد على إسرائيل في وصله وإرساله، فقد رواه عبيد الله بن موسى عند ابن أبي شيبة والرُّوياني، وحسينُ بن محمد المَروزيُّ عند أحمد في الموضع المذكور موصولًا، ورواه أبو أحمد الزُّبيري عند أحمد (١٩٧٣٦) مرسلًا، وهذا الاختلاف لا يضرُّ ولا يقدح في صحّة الحديث، فمَتْنه صحيحٌ بما سلف من روايات بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة.\n(^٥) حديث حذيفة سلف تخريجه.\n(^٦) المصنَّف- كتاب الفضائل ١٦/ ٣٨٥ فما بعدها.","vol":"3","page":627},{"text":"فمرةً قال: عن عَمارِ بنِ سعدٍ المُراديِّ، عن أبي صالحٍ الغِفاريِّ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ (^١).\nومرةً قال: عن ابنِ لَهيعَةَ ويحيى بنِ أَزهرَ، عن الحجَّاج بنِ شدَّادٍ، عن أبي صالح الغفاريِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، قال: نهاني حِبِّي -ﷺ- أنْ أُصلِّيَ في المقبرةِ، ونهاني أنْ أُصلِّيَ في أرضِ بابلَ؛ فإنَّها ملعونةٌ (^٢). وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، مجتمَعٌ على ضعفِه، وهو مع هذا منقطعٌ غيرُ مُتَّصلٍ بعليٍّ ﵁. وعمَّارٌ، والحجَّاجُ، ويحيى، مجهولون لا يُعرفون بغيرِ هذا، وابنُ لَهيعَةَ ضعيفٌ. وأبو (^٣) صالحٍ هذا هو سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الغِفاريُّ، مصريُّ، ليس بمشهورٍ أيضًا، ولا يَصحُّ له سماعٌ مِن عليٍّ.\nوفي هذا الباب عن عليٍّ مِن قولِه غيرَ مرفوع، حديثٌ حسنُ الإسنادِ، رواه أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بنُ أبي الحُرِّ الكِندِيُّ، قال: حدَّثني أبو العَنبَسِ حُجْرُ بنُ عَنْبَسٍ، قال: خرَجنا مع عليٍّ إلى الحَرُورِّيةِ، فلما جاوَزنا سُورًا وقَع بأرضِ بابلَ، قُلنا: يا أميرَ المؤمنين، أمسيتَ، الصلاةَ الصلاةَ. فأبى أنْ يُكلِّمَ أحدًا، قالُوا: يا أميرَ المُؤمنينَ، أليسَ قد أمسيتَ؟ قال: بلى، ولكنِّي لا أُصلِّي في أرضٍ خَسَف اللهُ بها (^٤). والمُغيرةُ بنُ أبي الحُرِّ كوفيٌّ\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥١ (٤٥٣٨) و٢/ ٤٥١ (٤٥٣٩) من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٩١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥١ (٤٥٣٩) و٢/ ٦٣٢ (٤٣٦٥) من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٦٣٨) عن وكيع عن المغيرة بن أبي الحُرِّ الكِنْديّ، بلفظ: خرجنا مع عليٍّ إلى النَّهْرَوانِ حتى إذا كنّا ببابلَ حضرت صلاة العصر، بنحوه.\nوأورده الحافظ ابن رجب في فتح الباري له ٣/ ٢٣٦ بنحو اللفظ المذكور عند ابن أبي شيبة، وقال: \"وهذا إسناد جيِّد، والمغيرة بن أبي الحُرِّ وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وحُجْر بن عنبس، قال ابن معين: شيخ كوفي مشهور\".","vol":"3","page":628},{"text":"ثقةٌ، قاله ابنُ معينٍ وغيرُه (^١)، وحُجرُ بنُ عنبسٍ مِن كبارِ أصحابِ عليٍّ ﵁ (^٢).\nوفي النهي عن الصلاةِ في المقبر حديثٌ آخرُ أيضًا، رَواه عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن عمرِو بنِ يحيى المازِنيِّ، عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبُرةَ والحمّامَ\" (^٣). وهذا الحديثُ رواه ابنُ عُيينةَ، عن عمرِو بنِ يحيى، عن أبيه مُرْسلًا (^٤)، فسقَط الاحتجاجُ به عندَ مَن لا يرَى المرسلَ حُجَّةً، ولو ثبَت كان الوجهُ فيه ما ذكَرنا. ولسنا نقولُ كما قال بعضُ المنتحِلينَ لمذهبِ المدنيِّينَ: إنَّ المقبرةَ المذكورةَ في هذا الحديثِ وغيرِه أُريدَ بها مقبرةُ المشركينَ خاصةً. وهذا قولٌ لا دليلَ عليه مِن كتابٍ ولا سُنَّةٍ، ولا\n_________\n(^١) كما في الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ٨/ ٢٢١ (٩٩٣)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٦١٢٤).\n(^٢) تهذيب الكمال ٥/ ٤٧٣، ٤٧٤ (١١٣٥)، وهو ثقة كما بيناه في تحرير التقريب (١١٤٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤١٩ - ٤٢٠ (١١٩١٩)، وأبو داود (٤٩٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٧ (٧٩١) وابن حبان في صحيحة ٤/ ٥٩٨ (١٦٩٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٥ (٤٤٤٦) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٣٠٧ (١١٧٨٤)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجة (٧٤٥) من طرق عن عمرو بن يحيي، به.\nوقد روي هذا الحديث مرسلًا، رواه سفيان الثوري فيما ذكر الترمذي في العلل ص ٧٥ (١١٣) وقال: والصحيح رواية الثوري وغيره عن عمرو بن يحيى مرسل، وكذا ذكر بإثر الحديث (٣١٧) من جامعة، وقال الدارقطني في علله ١١/ ٣٢١ (٢٣١٠) بعد أن ذكر أوجُهَ الاختلاف فيه: \"والمرسل المحفوظ\". قلنا: ورواية الثوري المرسلة في مصنَّفي عبد الرزاق ١/ ٤٠٥ (١٥٨٢)، وابن أبى شيبة (٧٦٥٦)، وقال الترمذي بعد أن رواه من طريق عبد العزيز الدراوردي: \"وهذا حديث فيه اضطراب\"، وكذا رجح البيهقي على أن بعض العلماء المتأخرين، منهم ابن دقيق العيد، وابن تيمية، وأحمد شاكر، والألباني قد صححوا الوصل، وتابعتهم يوم حققت ابن ماجة (١٩٩٨)، والصواب المرسل.\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١١٢.","vol":"3","page":629},{"text":"خبرٍ صحيحٍ، ولا له مدخلٌ في القياس ولا في المعقول، ولا دلَّ عليه فحوى الخطابِ، ولا خرَج عليه الخبرُ.\nواحتجَّ قائلُ هذا القولِ بما رواه ابنُ وهبٍ، قال (^١): أخبَرني يحيى بنُ أيُّوبَ، عن زيدِ بنِ جَبيرَةَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يُصلَّى في سبعِ مواطنَ: في المزبلةِ، والمَجْزرةِ، والمَقْبرةِ، ومَحَجَّةِ الطريقِ، والحمَّامِ، ومَعاطنِ الإبلِ، وفوقَ بيتِ الله ﷿\". وهذا حديثٌ انفرَد به زيدُ بنُ جَبيرَةَ، وأنكَروه عليه، ولا يُعرفُ هذا الحديثُ مُسندًا إلَّا مِن روايةِ يحيى بنِ أيُّوبَ، عن زيدِ بنِ جَبيرةَ، وقد كتَب اللَّيثُ بنُ سعدٍ إلى عبدِ الله بنِ نافع مولى ابن عمرَ يسألُه عن هذا الحديثِ، فكتَب إليه عبدُ الله بنُ نافع: لا أعلمُ مَن حدَّث بهذا عن نافع إلَّا قد قال عليه الباطلَ. ذكَره الحُلوانيُّ (^٢)، عن سعيدِ بنِ أبي مريمَ، عن اللَّيثِ. فصحَّ بهذا وشِبهِه أنَّ الحديثَ منكر لا يجوزُ أنْ يُحتجَّ عندَ أهلِ العلم بمثلِه، على أنَّه ليس فيه تخصيصُ مَقبَرَةِ المُشرِكِينَ مِن غيرِها.\nوأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ ففيه مِن العلَّةِ ما وصَفنا، وليس فيه إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ، بالألفِ واللَّام، فغيرُ جائزٍ أنْ يُردَّ ذلك إلى مقبرةٍ دونَ مقبرةٍ، أو حمَّام دونَ حمَّام، بغيرِ توقيفٍ عليه. ولا يخلو تخصيصُ مَن خصَّص مقبرةَ المشركين مِن أحدِ وجهينِ:\nإمَّا أنْ يكونَ مِن أجلِ اختلافِ الكفارِ إليها بأقدامِهم، فلا معنى لخصوصِ المقبر بالذكرِ؛ لأنَّ كلَّ موضع هم فيه بأجسامِهم وأقدامِهم فهو كذلك، وقد\n_________\n(^١) في موطّئه (٤٤٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٢٩ (٣٩٥٩).\n(^٢) وهو الحسن بن عليٍّ، ومن طريقه أخرجه العُقيليّ في الضعفاء الكبير ٢/ ٧١ في ترجمته لزيد بن جَبيرة، وقال: حدَّثني آدمُ بن موسى قال: سمعتُ البخاريَّ قال: زيدُ بنُ جَبيرة منكر الحديث.","vol":"3","page":630},{"text":"جلَّ رسولُ الله -ﷺ- أنْ يتكلَّمَ بما لا معنى له، أو يكونَ مِن أجلِ أنَّها بقعةُ سُخطٍ، فلو كان كذلك ما كان رسولُ الله -ﷺ- لِيَبنيَ مسجدَه في مقبرة المشركينَ، ويَنبُشَها ويُسوِّيَها ويَبنِيَ عليها، وقد أجازَ العلماءُ الصلاةَ في الكنيسةِ إذا بُسطَ فيها ثوبٌ طاهرٌ، ومعلومٌ أنَّ الكنيسةَ أقربُ إلى أنْ تكونَ بُقْعةَ سُخْطٍ مِن المقبرة، لأنَّها بقعة يُعصَى اللهُ ويُكفرُ به فيها، وليس كذلك المقبرةُ؛ وقد ورَدتِ السُّنةُ بإباحةِ اتِّخاذِ البِيَع والكنائسِ مساجدَ.\nذكرَ البخاريُّ (^١) أنَّ ابنَ عباسٍ كانَ يُصلِّي في البِيعَةِ إذا لم يكُنْ فيها تماثيلُ. ذكَر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن الثوريِّ، عن خُصيفٍ، عن مِقسمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه كان يَكرَهُ أنْ يُصلِّيَ في الكنيسةِ إذا كان فيها تماثيلُ.\nوروَى أيُّوب وعُبيدُ الله بنُ عمرَ وغيرُهما، عن نافع، عن أسلمَ مولى عمرَ: أنَّ عمرَ لمَّا قدِم الشامَ، صنَع له رجلٌ مِن عظماء النصارى طعامًا ودَعاه، فقال عمرُ: إنَّا لا ندخُلُ كنائسَكم ولا نُصلِّي فيها مِن أجْلِ ما فيها مِن الصوَرِ والتماثيلِ (^٣).\nفلم يَكرَهْ عمرُ ولا ابنُ عباسٍ ذلك إلَّا مِن أجلِ ما فيها مِن التماثيل.\nوحكَى عبدُ الرزاقِ، عن الثوريِّ، عن منصورِ، عن إبراهيمَ. وعن الثوريِّ، عن جابرٍ، عن الشعبيِّ، قالا: لا بأسَ بالصلاةِ في البِيعَةِ (^٤). وأمَّا جُثَثُ الموتى، فقد اختلَف فيها العلماءُ؛ فمنهم مَن جعَلها كلَّها سواءً، ويتحفَّظُ عندَ غَسلِ الميِّتِ مِن أنْ يَطيرَ إليه شيءٌ مِن الماء.\n_________\n(^١) في صحيحه، باب الصلاة في البِيَعَةِ، قبل الحديث (٤٣٤).\n(^٢) في مصنَّفه ١/ ٤١١ (١٦٠٨).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَف ١/ ٤١١ (١٦١١) و١٠/ ٣٩٨ (١٩٤٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٧٠٦) و(٣٤٥٣٨)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣١٨ (٧٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٧ من طريق أيوب السختياني، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٩٩) من طريق سفيان الثوري به.","vol":"3","page":631},{"text":"ومنهم مَن حمَل قولَ ابنِ مسعودٍ: لا تَنْجُسوا مِن موتاكم (^١): على أنَّ جُثثَ المؤمنين خاصَّةً طاهرةٌ، وليس هذا موضعَ القولِ في هذه المسألةِ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا رجاءُ بنُ المُرجَّى، قال: حدَّثنا أبو همَّامٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السائبِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عياضٍ، عن عثمانَ بنِ أبى العاص: أنَّ النبيَّ -ﷺ- أمَره أنْ يجعَلَ مسجدَ الطائفِ حيثُ كانت طواغيتُهم.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا مُلازمُ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الله بنِ بدرٍ، عن قيسِ بنِ طلقٍ، عن أبيه طلقِ بنِ عليٍّ. وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٤): حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن مُلازم بنِ عمرٍو، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ بدرٍ، عن قيسِ بنِ طَلقٍ، عن أبيه طَلقِ بنِ عليٍّ -والمعنى واحدٌ، وحديثُ هنَّادٍ أتمُّ- قال: خرَجنا وفدًا إلى النبيِّ -ﷺ-، فبايَعْناه وصلَّينا معه،\n_________\n(^١) ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٤٠٥، ٤٠٦ (٦١٠٤) و(٦١٠٥)، ولابن أبي شيبة (١١٢٥٠)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٢، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠٧.\n(^٢) في سننه (٤٥٠). وأخرجه ابن ماجة (٧٤٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٤٩ (٨٣٥٥) من طريق أبي همّام الدلّال، به. وإسناده ضعمف لأجل محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي، فهو مجهول، تفرّد بالرواية عنه سعيد بن السائب الطائفي كما في تحرير التقريب (٦٠٤١).\n(^٣) في المصنف (٤٩٠٥).\n(^٤) في الكبرى ١/ ٣٨٨ (٧٨٢)، وهو في المجتبى (٧٠١). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٥٥٢، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٠٥ (١١٢٣)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٣٢ (٨٢٤١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٤٧)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٥٤٢ من طريق ملازم بن عمرو، به. وإسناده صحيح.","vol":"3","page":632},{"text":"وأخبَرناه أنَّ بأرضِنا بِيعةً لنا. فذكَر الحديثَ، وفيه: \"فإذا أتيتُم أرضَكم، فاكسِروا بِيَعَتَكم، واتَّخِذوها مَسجدًا\". مختصرًا.\nوأجمعَ العلماءُ على أنَّ التيمُّمَ على مقبر المشركين إذا كان الموضعُ طيِّبًا طاهرًا نظيفًا، جائزٌ. وكذلك أجمَعوا على أنَّ مَن صلَّى في كنيسةٍ أو بِيعةٍ في موضع طاهر، أنَّ صلاتَه ماضيةٌ جائزةٌ. وقد كَرِه جماعةٌ مِن الفقهاء الصلاةَ في المقبرة، سواءٌ كانت لمسلمين أو مشركين؛ للأحاديثِ المعلولةِ التي ذكَرنا، ولحديثِ أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"صلُّوا في بيوتِكم ولا تتَّخذُوها قبورًا\" (^١). ولحديثِ واثِلَةَ بنِ الأسقع، عن أبى مَرثدٍ الغَنَويِّ، عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"لا تُصلُّوا إلى القبورِ، ولا تَجلِسوا عليها\" (^٢). وهذان حديثان ثابتان مِن جهةِ الإسنادِ، ولا حُجَّةَ فيهما؛ لأنَّهما محُتَمِلانِ للتأويلِ، ولا يجوزُ أنْ يُمتنَعَ مِن الصلاةِ في كلِّ موضع طاهرٍ إلَّا بدليلٍ لا يَحتمِلُ تأويلًا. ومِمَّن كَرِه الصلاةَ في المقبرةِ؛ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُهم. وقال الثّوريُّ: إنْ صلَّى في المقبرةِ لم يُعِدْ. وقال الشافعيُّ: إنْ صلَّى أحدٌ في المقبر، في موضع ليس فيه نجاسةٌ، أجزأه. ولم يُفرِّقْ أحدٌ مِن فقهاء المسلمين بينَ مقبُرةِ المسلمينَ والمشركينَ، إلَّا ما حَكَينا مِن خَطَلِ القولِ الذي لا يُشتَغلُ بمثلِه، ولا وجهَ له في نظرٍ، ولا في صحيحِ\n_________\n(^١) إنما يُروى بهذا اللفظ من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧) من حديث نافع عنه.\nوأمّا حديث أبي هريرة فإنه يروى بلفظ: \"لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يَّفِرُّ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة\" أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٢٤ (٧٨٢١)، ومسلم (٧٨٠) من رواية أبي صالح عنه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٥٠ (١٧٢١٥) و٢٨/ ٤٥١ (١٧٢١٦)، ومسلم (٩٧٢) وأبو داود (٣٢٢٩)، والترمذي (١٠٥٠)، والنسائي في المجتبى (٧٦٠).","vol":"3","page":633},{"text":"أثرٍ؛ لأنَّ مَن كرِه الصلاةَ في المقبرةِ، كَرِهها في كلِّ مقبرةٍ على ظاهرِ الحديثِ وعُمومِه، ومَن أباحَ الصلاةَ فيها، دَفَع ذلك بما ذكَرْنا مِن التأويلِ والاعتلالِ. وقد بنَى رسولُ الله -ﷺ- مسجدَه في مقبرة المشركين.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريُّ (^١). وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢)، قالا جميعًا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، عن أبي التَّيَّاحِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ -المعنَى واحدٌ، واللفظُ مُتقاربٌ- قال: قدِم رسولُ الله -ﷺ- المدينةَ، فنزَل أعلَى المدينةِ، في حيٍّ يُقالُ لهم: بنو عمرِو بنِ عوفٍ، فأقام فيها أربعَ عشْرةَ ليلةً، ئم أرسل إلى بني النَّجَّارِ، فجاؤوا مُتقلِّدينَ بسُيوفِهم (^٣). قال أنسٌ: فكأنِّي أنظُرُ إلى رسولِ الله -ﷺ- على راحِلتِه، وأبو بكرٍ رِدفَه، ومَلأُ بني النجَّارِ حولَه، حتى ألقَى بفِناء أبي أيُّوبَ (^٤)، وكان رسولُ الله -ﷺ- يُصلِّي حيثُ أدرَكَته الصلاةُ، ويُصلِّي في مَرابضِ الغنمِ، وأنَّه أمَر ببناء المسجدِ، فأرسَل إلى بني النَّجَّارِ، فقال: \"يا بني النجَّارِ، ثامِنُوني (^٥) بحائطِكم هذا\". فقالوا: والله لا نطلُبُ ثمنَه إلَّا إلى الله ﷿. قال أنسٌ: فكان فيه ما أقولُ لكم؛ كانت فيه قبورُ المشركين، وخِرَبٌ، ونخلٌ، فأمَرَ النبيُّ -ﷺ- بقبورِ المُشرِكينَ فنُبشَتْ، وبالنخلِ فقُطِع، وبالخِرَبِ فسُوِّيت، فصَفُّوا النَّخلَ قِبلَةَ المَسجِدِ، وجعَلوا\n_________\n(^١) في صحيحه (٤٢٨).\n(^٢) في سننه (٤٥٣). وهو عند البغوي في شرح السّنة من طريق محمد بن يوسف الفِرَبري، به.\n(^٣) في ق: \"متقلدي سيوفهم\".\n(^٤) معنى ألْقى هنا: نزل، أو ألْقى رَحْلَه، وفناءُ الدار: ما امتدَّ من جوانبها؛ قاله العيني في عمدة القارى ١٧/ ٦٥.\n(^٥) قوله: \"ثامِنُوني\" أي: عَيِّنُوا لي ثمنَه، أو: ساوِمُوني بثمنه، المصدر السابق ١٧/ ٦٥.","vol":"3","page":634},{"text":"عِضادَتَيه حجارةً، وجعَلوا يَنقُلون الصَّخرَ (^١) وَيرتَجزون، والنبيُّ -ﷺ- معهم ويقولون:\nاللَّهُمَّ لا خيرَ إلَّا خيرُ الآخِرَهْ ... فاغفِرْ للأنصارِ والمُهاجِرَهْ\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ، عن أبي التَّيَّاح (^٣)، عن أنسِ بن مالكٍ.\nوذكَره أبو بكرٍ بنُ أبى شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ، عن أبي التَّيَّاح، عن أسىٍ، قال: \"كان موضعُ مسجدِ رسولِ الله -ﷺ- حائطًا لبني النَّجَّارِ، فيه خِرَب، ونخل، وقبورُ المشركين، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ثامنُوني\". فقالوا: لا نَلتمِسُ به ثمنًا إلَّا عندَ الله. فأمَر رسولُ الله -ﷺ- بالنخلِ فقُطِع، وبالخِرَبِ فسُوِّيَ، وبقبورِ المشركين فنُبِشَتْ، قال: وكان رسولُ الله -ﷺ- يُصلِّي حيثُ أدركَتْه الصلاةُ، وفي مرابضِ الغنم.\nفهذا رسولُ الله -ﷺ- قد بنَى مسجدَه في موضعِ مقبرةِ المشرِكينَ، ولو جاز أنْ يَخُصَّ مِن المقابرِ مقبرةً، لكانت مقبرةُ المشركين أوْلَى بالخصوصِ والاستثناء مِن أجلِ هذا الحديثِ، وكلُّ مَن كَرِه الصلاةَ في المقبر لم يخُصَّ مقبرةً من مقبرةٍ؛ لأنَّ الألِفَ واللَّامَ في المقبر والحَمَّام إشارةٌ إلى الجنسِ، لا إلى المعهودِ، ولو كان بينَ مقبرة المسلمين والكفّارِ فَرق، لبَيَّنَه رسولُ الله -ﷺ- ولم يُهمِلْه؛ لأنَّه\n_________\n(^١) في ق: \"الصخر والحجر\".\n(^٢) في سننه (٤٥٤).\n(^٣) هو يزيد بن حُميد الضُّبَيعي، من الثقات الأثبات.\n(^٤) في المصنف (١٢٢٢١) دون قوله في آخره: \"وكان رسول الله -ﷺ- يُصلي حيث أدركته الصلاة، وفي مرابض الغنم\"، إلّا أن هذا القول وقع عند أحمد في مسنده ١٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (١٢٢٤٢) فيما أخرجه عن يزيد بن هارون بالإسناد نفسه.","vol":"3","page":635},{"text":"بُعِث مُبيِّنًا لمُرادِ الله مِن عبادِه، والقومُ عربٌ لا يعرِفون مِن الخطابِ إلَّا استعمالَ عمومِه، ما لم يكُنِ الخصوصُ والاستثناءُ يصحَبُه، فلو أراد مقبرةً دونَ مقبرةٍ، لوَصَفها ونَعَتها، ولم يُحِلْ على لفظِ المقبر جُملةً؛ لأنَّ كلَّ ما وقَع عليه اسمُ مقبر يدخُلُ تحتَ قولِه: \"المقبرةَ\". هذا هو المعروفُ من حقيقةِ الخطابِ، وبالله التوفيقُ. ولو ساغَ لجاهلٍ أنْ يقولَ: مقبرةُ كذا، لجازَ لآخرَ أنْ يقولَ: حمَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثِ: \"إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ\". وكذلك قولُه: \"المزبلةَ، والمجزرةَ، ومحجَّةَ الطريقِ\". غيرُ جائزٍ أن يُقالَ: مزبلةُ كذا، ولا مَجْزرةُ كذا، ولا طريقُ كذا؛ لأنَّ التَّحكُّمَ في دينِ الله غيرُ سائغ، والحمدُ لله.\nحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ بَحْرٍ، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ بنِ نصرٍ النَّرْسِيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، عن القاسم بنِ مُخَيمِرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى أنْ يُصلَّى على القبرِ، أو يُقعَدَ عليه، أو يُبنَى عليه (^١). قال موسى بنُ هارونَ: قولُه: \"أنْ يُصلَّى على القبرِ\" وَهَمٌ، وإنَّما هو أن يُصلَّى إلى القبرِ.\nوفي حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا: ثم أمَرَهم رسولُ الله -ﷺ- أنْ يَنزِلوا ويتَوضَّئُوا، وأمَر بلالًا أن يُؤذِّنَ أو يُقيمَ. هكذا رواه يحيى على الشَّكِّ، وتابعَه قومٌ، واختلَفَتِ الآثارُ في ذلك، على ما نذكُرُه في هذا البابِ إن شاء اللهُ، وأكثرُها فيه: أنَّه أذَّنَ وأقام، وكذلك في أكثرِها: أنَّه صلَّى ركعتي الفجرِ، وأمَرهم أن يُصلُّوها،\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (١٥٦٤)، وأبو يعلى (١٠٢٠)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٩ من طريقين عن وُهيب بن خالد، به، وليس عند ابن ماجة قوله في آخره: أو يقعد عليه، أو يُبنى عليه، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أحد من أصحاب النبي -ﷺ-.","vol":"3","page":636},{"text":"ثم صلَّى بهم الصبحَ (^١). ولم يُذكَرْ في بعضِها: أنَّه صلَّى ركعتي الفجرِ. وهذا موضعٌ قد تنازَع فيه العلماءُ، ومَن ذكَر شيئًا وحَفِظه فهو حُجَّةٌ على مَن لم يَذكُرْ.\nفأمَّا اختلافُهم في الأذانِ والإقامةِ للصلواتِ الفوائتِ؛ فإنَّ مالكًا، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ، وأصحابَهم، قالوا فيمن فاتَتْه صلاةٌ أو صَلَواتٌ حتى خرَج وقتُها: إنَّه يُقِيمُ لكلِّ واحدةٍ إقامةً، ولا يُؤذِّنُ. وقال الثوريُّ: ليس عليه في الفوائتِ أذانٌ ولا إقامةٌ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن فاتَته صلاةٌ واحدةٌ، صلَّاها بأذانٍ وإقامةٍ، فإن لم يَفعَلْ، فصلاتُه تامَّةٌ. وقال محمدُ بنُ الحسنِ: إذا فاتَته صلواتٌ، فإنْ صلَّاهُنَّ بإقامةٍ إقامةٍ، كما فعَل النبيُّ -ﷺ- يومَ الخندقِ، فحسنٌ، وإنْ أذَّن وأقام لكلِّ صلاةٍ، فحسن. ولم يذكُرْ خلافًا. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، وداودُ بنُ عليٍّ: يُؤذِّنُ ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ فائتةٍ، على ما رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- إذ نام عن الصلاةِ (^٢) (^٣).\nقال أبو عُمر: حُجَّةُ مَن قال: إنَّه يُقيمُ لكلِّ صلاةٍ فائتةٍ ولا يُؤَذِّنُ لها: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- حُبِس يومَ الخندقِ عن صلاةِ الظّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء إلى هَوِيٍّ مِن الليلِ (^٤)، ثم أقامَ لكلِّ صلاةٍ ولم يُؤذِّنْ. روَى هذا الخبرَ عن النبيِّ -ﷺ- أبو سعيدٍ الخُدرِيُّ وابنُ مسعودٍ:\nفأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ، فحدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا اليمونُ بنُ حمزةَ الحُسينِيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) قوله: \"وأمرهم أن يصلوها ثم صلى بهم الصبح\" لم يرد في د ١، ج، وهو ثابت في ق، وهو الأولى.\n(^٢) قوله: \"إذ نام عن الصلاة\" لم يرد في ق.\n(^٣) ينظر في ذلك كلِّه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩١ - ١٩٢، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٠٤.\n(^٤) أي: ساعةٌ ممتدَّةٌ منه، ويقال: الهَوِيُّ: الحِيْن الطويلُ، أو هَزيعٌ منه، أو من الزَّمان، أو مختصٌّ بالليل. (تاج العروس مادة هوي).","vol":"3","page":637},{"text":"المُزَنيُّ، قال (^١): حدَّثنا الشافعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي فُديكٍ، عن ابنِ أبي ذئبٍ (^٢). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبد الرحِيمِ، قال: حدَّثنا عمَّارُ بنُ عبدِ الجبَّارِ الخُراسانيُّ، قال: أخْبَرنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن المقبُرِيِّ (^٣)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبيه، قال: حُبِسنا يومَ الخندقِ عن الصلاةِ حتى كان هَوِيٌّ مِن الليلِ، حتى كُفِينا، وذلك قولُ الله ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]. قال: فدعا رسولُ الله -ﷺ- بلالًا فأقام، فصلَّى الظهرَ كما كان يُصلِّيها في وقتِها، ثم أقام العصرَ فصلَّاها كذلك، ثم أقام المغربَ فصلَّاها كذلك، ثم أقام العشاءَ فصلَّاها كذلك أيضًا، وذلك قبلَ أنْ يَنزِلَ في صلاةِ الخوفِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]. المعنَى واحد.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٤): أخبَرنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن هُشيمٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن نافعِ بنِ\n_________\n(^١) وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المُزَنيّ في السنن المأثورة (١). وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٠٦، والطيالسي في مسنده ٣/ ٦٧٦ (٢٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٤٨١٥) و(٣٧٦٥٦) و(٣٧٩٦٩)، وأحمد في المسند ٩٣/ ٢١٧ (١١١٩٨)، والنسائي في المجتبى (٦٦١)، وفي الكبرى (١٦٣٧)، والدارمي في مسنده (١٥٢٤)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٧١ (١٢٩٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٩ (٩٩٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (٤٤١)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٣٢١ (١٨٩٠)، وابن حبان في صحيحه ٧/ ١٤٧ (٢٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٠٢ (١٩٦٦) من طرق عن ابن أبي ذئبٍ، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث.\n(^٣) هو سعد بن أبي سعيد.\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٢٤٥ (١٦٣٨)، وفي المجتبى (٦٦٢)، وأخرجه الترمذي (١٧٩) عن هنّاد بن السَّريِّ، به.=","vol":"3","page":638},{"text":"جُبيرِ بنِ مُطعمٍ، عن أبي عُبيد بنِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: قال عبدُ الله: إنَّ المشركين شَغلوا النبيَّ -ﷺ- عن أربعِ صلواتٍ في الخندقِ، فأمَر بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغربَ، ثم أقام فصلَّى العشاء.\nهكذا قال هُشيمٌ في هذا الحديثِ: فأذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظهرَ. فذَكَر الأذانَ للظهرِ وحدَها، وكذلك رواه أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (^١)، عن هُشيم سواءً. وخالفَه هشامٌ الدَّستُوائيُّ، فقال فيه: فأمَر بلالًا فأقام، فصلَّى الظهرَ. لم يذكُرْ أذانًا للظُّهرِ ولا لغيرِها، وإنَّما ذكَر الإقامةَ وحدَها فيها كلِّها.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ القاضِي، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله (^٣)، عن أبي الزُّبيرِ، عن نافعِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبي عُبيدَةَ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: كنَّا مع رسولِ الله -ﷺ- فحُبِسنا عن صلاةِ الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء. قال: فأمَر رسولُ الله -ﷺ- بلالًا فأقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغربَ، ثم أقام فصلَّى العِشاءَ، ثم طاف علينا، فقال: \"ما على الأرضِ عِصابةٌ يذكُرون اللهَ غيرَكم\" (^٤).\n_________\n= وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨١٤) و(٣٧٦٥٥) و(٣٧٩٧٦)، وأحمد في المسند ٦/ ١٧ (٣٥٥٥) عن هشيم، به. وأخرجه البيهقي ١/ ٤٠٣ (١٩٦٧) من طريق ابن أبي شيبة، به. وإسناده منقطع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه، وبقيّة رجاله ثقات.\n(^١) سلف تخريجه في الذي قبله.\n(^٢) هو عبد الله بن عمرو المُقعَد، من الثقات الأثبات. وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد التميمي العنبري، والد عبد الصَّمد بن عبد الوارث، وهو من الثقات الأثبات كذلك.\n(^٣) هو الدَّسْتُوائي، أبو بكر البصري، وشيخه أبو الزبير: هو: محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكّي.\n(^٤) أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيّان، المعروف بأبي الشيخ في أحاديث أبي الزُّبير، جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (١٣٩) ولم يَسُق لفظه، وأحال به على الحديث (١٣٨).=","vol":"3","page":639},{"text":"وهكذا رواه ابنُ المباركِ عن هشام الدَّستُوائيِّ، بإسنادِه سواءً (^١). وقد رواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن هشام الدَّستوائيِّ، بإسنادِه مثلَه. ذكَر ذلك أحمدُ بنُ شعيبٍ (^٢) وغيرُه.\nواحتجَّ مَن قال: يُؤذِّنُ ويُقيمُ للفوائتِ: بأنَّه ذُكر في هذا الحديثِ، وفي حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ قبلَه: ثم أقام فصلَّى العشاءَ. قال: والعشاءُ كانت مفعولةً في وقتِها، ولم يَذكُرْ فيها أذانًا، وهي غيرُ فائتةٍ، فعُلِم أنَّ مُرادَه إقامتُها بما بنبغي أن يُقامَ لها مِن الأذانِ والإقامةِ. ورُوِيَ مِن حديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ وغيرِه: أنَّ النبيَّ -ﷺ- حينَ فاتَتْه صلاةُ الفجرِ في السفرِ، صلَّاها بأذانٍ وإقامةٍ (^٣).\nوأمَّا صلاةُ ركعتي الفجرِ لِمَن نام عن صلاةِ الصُّبحِ فلم ينتَبِهْ لها إلّا بعدَ طلوعِ الشمس، فإن مالكًا قال: يبدأُ بالمكتوبةِ. ولم يعرِفْ ما ذُكِر عن رسولِ الله -ﷺ- في ركعتي الفجرِ أنَّه ركَعها يومَ نام عن صلاةِ الصبحِ في سفرِه قبلَ أنْ يُصلِّيَ الصُّبحَ. ذكَر أبو قُرَّةَ في سماعِه مِن مالكٍ، قال: قال مالكٌ فيمَن نام عن الصبح حتى طَلَعتِ الشمسُ: إنَّه لا يركعُ ركعتي الفجرِ، ولا يبدأُ بشيءٍ قبلَ الفريضةِ، قال: وقال مالكٌ: لم يبلُغْنا أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى ركعتي الفَجرِ حينَ نام عن صَلاةِ الصُّبح حتى طَلعَتِ الشمسُ.\n_________\n= وهو عند الطيالسي في مسنده (٣٣١)، وأحمد في المسند ٧/ ١١٤ (٣٠١٣)، والنسائي في المجتبى (٦٢٢)، وفي الكبرى ٢/ ٢٣١ (١٦٠٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٥٥ (١٠٢٨٣) من طرقٍ عن هشام الدَّستوائي، به. وفي إسناده انقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مدلِّس وقد عَنْعَنه، وبقيّة رجاله ثقات.\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٦٢٢)، وفي الكبرى ٢/ ٢٣١ (١٦٠٢).\n(^٢) في المجتبى (٦٦٣)، وفي الكبرى ٢/ ٢٤٥ (١٦٣٩).\n(^٣) سيأتي مسندًا مع تخريجه.","vol":"3","page":640},{"text":"وقال ابنُ وهبٍ: سُئِل مالكٌ: هل كان رسولُ الله -ﷺ- حينَ نام عن صلاةِ الصبح حتى طَلَعتِ الشمسُ رَكَع ركعتي الفجرِ؟ قال: ما عَلِمتُ.\nقال أبو عُمر: ليسَ في رِوايةِ مالكٍ ﵀، لا في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا، ولا في حديث ابنِ شِهابٍ عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- رَكَع يومَئذٍ ركعتي الفجرِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وإنَّما صارَ في ذلك إلى ما روَى، وعليه جمهورُ أصحابِه، إلَّا أشهَبَ وعليَّ بنَ زِيادٍ، فإنَّهما قالا: يركعُ ركعتي الفجرِ قبلَ أن يُصلِّيَ الصُّبحَ. قالا: وقد بلَغنا ذلك عن النبيِّ -ﷺيومَئذٍ. وكذلك قال الشافعيُّ، وأبو حَنيفةَ، والثوريُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ. وهو قولُ جماعةِ أهل الحديث (^١). وإليه ذهبَ أحمدُ، وأبو ثورٍ، وداودُ؛ لما رُوِي في ذلك عن النبيِّ -ﷺ- مِن حديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ وغيرِه.\nوقد كان يجبُ على أصلِ مالكٍ أنْ يركَعَهما قبلَ أنْ يُصلِّيَ الصبحَ؛ لأنَّ قولَه فيمَن أتَى مسجدًا قد صُلِّيَ فيه: لا بأسَ أنْ يتطوَّعَ قبلَ المكتوبةِ إذا كان في سَعةٍ مِن الوقتِ (^٢). وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ، وداودُ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ (^٣).\nوقال الثوريُّ: ابدَأْ بالمكتوبةِ، ثم تطوَّعْ بما شئتَ. وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: يبدأُ بالفريضةِ، ولا يتطوَّعُ حتى يَفرُغَ مِن الفريضةِ. قال: فإن كانتِ الظهرَ، فرَغ منها ثم مِن الركعتينِ بعدَها، ثم يُصلِّي الأربعَ التي لم يُصلِّها قبلَ الظهرِ (^٤).\n_________\n(^١) في ق، ج، خ: \"أصحاب الحديث\"، والمثبت من د ١.\n(^٢) المدوّنة لابن القاسم ١/ ١٨٨. والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٢٦٦.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٩.\n(^٤) ونقل القول عنهما في ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٩.","vol":"3","page":641},{"text":"وقال الليثُ بنُ سعدٍ: كلُّ واجبٍ مِن صلاةِ فريضةٍ، أو صلاةِ نذرٍ، أو صيامٍ، أنَّه يَبدَأُ بالواجِبِ قبلَ النَّفلِ. وقد رُوي عنه خلافُ هذا مِن روايةِ ابنِ وهبٍ أيضًا، قال ابنُ وهبٍ: سمِعتُ الليثَ بنَ سعدٍ يقولُ في الذي يدرِكُ الإمامَ في قيام رمضانَ ولم يُصلِّ العشاءَ: إنَّه يدخُلُ معهم ويُصلِّي بصلاتِهم، فإذا فرَغ صلَّى العشاءَ. قال: وإنْ عَلِم أنَّهم في القيام قبلَ أنْ يدخُلَ في المسجِدِ، فوجَد مكانًا طاهرًا، فليُصلِّ العشاءَ، ثم لْيدَخُلْ معهم في القيام (^١).\nقال أبو عُمر: ويَجِيءُ على ما قدَّمنا مِن قولِ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وداودَ، فيمَن أتَى المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، وفي الوقتِ سَعَةٌ: أنَّه لا بأسَ أنْ يتطَوَّعَ قبلَ المكتوبةِ، مثلَ قولِ اللَّيثِ فيمَن أدرَك القومَ في قيام رمضانَ، سواءً، إلَّا أنَّه لا (^٢) ينبَغي له أنْ يُوتِرَ معهم، وإنْ أوتَر معهم، لَزِمه إعادَةُ الوَترِ بعدَ صلاةِ العشاءِ، ووَترُه قبلَ صلاةِ العشاءِ كلا وَترٍ؛ لأنَّه قبلَ وقتِه (^٣).\nوأمَّا قولُه في الحديثِ: \"إنَّ اللهَ قبَض أرواحَنا، ولو شاء لَرَدَّها إلينا في حينٍ غيرِ هذا\"، فإنَّ العلماءَ اختَلَفوا في الرُّوح والنفسِ؛ هل هما شيءٌ واحدٌ أو شيئانِ؛ لأنَّه قد جاء في الحديثِ: \"إنَّ اللهَ قبَض أرواحَنا\"، وجاء في حديثِ سعيدِ بنِ المُسيِّبِ قولُ بلالٍ: أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنَفْسِك (^٤). فقال جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ: الرُّوحُ والنَّفْسُ شيءٌ واحدٌ. ومِن حُجَّتِهم قولُ الله ﷿:\n_________\n(^١) نقل القولين المذكورين عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٩.\n(^٢) سقط حرف النفي من د ١، ق، وإثباته من ج أولى.\n(^٣) ينظر في ذلك: المدوّنة ١/ ٢١٣، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٩.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ (٢٥) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وأخرجه موصولًا مسلم (٦٨٠) (٣٠٩) من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في بابه.","vol":"3","page":642},{"text":"﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]. فرُوِيَ عن ابنِ عباسٍ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، في هذه الآيةِ، أنَّهما قالا: تُقبَضُ أرواحُ الأمواتِ إذا ماتوا، وأرواحُ الأحياءِ إذا ناموا، تتعارفُ ما شاء اللهُ أنْ تتعارفَ، ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾: التي قد ماتت، ﴿وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾. ذَكَره بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، عن يحيى بنِ عبدِ الحميدِ الحِمَّانيِّ، عن يعقوبَ القُمِّيِّ، عن جعفرِ بن أبي المُغيرةِ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ (^١).\nوذكَره أيضًا عن يحيى بنِ رجاءٍ، عن موسى بنِ أعيَنَ، عن مُطرِّفٍ، عن جعفرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ (^٢). ومعنى حديثِهما واحدٌ. وهذا يدُلُّ على أنَّ النفسَ والروحَ شيءٌ واحدٌ؛ لأنَّهم فسَّروا الآيةَ وقد جاءَتْ بلفظِ ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ - ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ - فقالوا: يَقبِضُ الأرواحَ. كما رأيتَ، وذلك واضحٌ في أنَّ النفسَ والرُّوحَ سواءٌ.\nويشهَدُ بصحَّةِ ذلك قولُ رسولِ الله -ﷺ- في هذا الحديثِ: \"إنَّ اللهَ قبَض أرواحَنا\". ولم يُنكِرْ على بلالٍ قولَه: أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنَفْسِك، فالقرآنُ والسُّنةُ يُشيرانِ إلى معنًى واحدٍ، بلفظِ النفسِ مرَّةً، وبلفظِ الرُّوح أُخرى.\nوقال آخرونَ: النفسُ غيرُ الرُّوح. واحتجُّوا بأنَّ النفسَ مخاطَبةٌ منهية مأمورةٌ، واستدلُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧ - ٢٨]. وقولِه: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ\n_________\n(^١) وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ٢٩٨، وأبو محمد عبد الله بن حيّان المعروف بأبي الشيخ في العظمة ٣/ ٨٨٤ من طريق يعقوب القُمّي، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٤٥ (١٢٢)، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة ١٠/ ١٢٣. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ٣/ ٩٠٦ من طريق مطرِّف بن طَريفٍ الحارثي، به وأورده الهيثمي في المجمع ٧/ ١٠٠ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.","vol":"3","page":643},{"text":"اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]. ومثلُ هذا في القرآن كثيرٌ. قالوا: والرُّوحُ لم تُخاطَبْ ولم تُؤمَرْ ولم تُنهَ في شيءٍ مِن القرآنِ، ولم يَلحَقْها شيءٌ مِن التوبيخِ كما لَحِقَ النَّفْسَ في غيرِ آيةٍ مِن كتابِ الله. وتأوَّلوا في قولِ بلالٍ؛ أيْ: أخَذ بنَفْسي مِن النوم ما أخَذ بنَفْسِك.\nوذكَر سُنيدٌ (^١)، عن حجَّاج، عن ابنِ جُريجٍ في قولِ الله ﷿: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ الآية [الزمر: ٤٢]. قال: في جَوْفِ الإنسانِ رُوحٌ ونَفْسٌ، بينَهُما مثلُ شُعاعِ الشَّمسِ، فإذا تَوفَّى اللهُ النفسَ، كان الرُّوحُ في جَوفِ الإنسانِ، فإذا أمسَك اللهُ نَفْسَه، أخرَج الرُّوحَ مِن جَوفِه، فإنْ لم يُمِتْه، أرسَل اللهُ نَفْسَه فرجَعتْ إلى مكانِها قبلَ أنْ يستيقِظَ. قال ابنُ جُريج: وأُخبِرتُ عنِ ابنِ عباسٍ نحوَ هذا الخبرِ.\nوذكَر عبدُ المنعم بنُ إدريسَ، عن وَهْبِ بنِ مُنبِّهٍ: أنَّه حكَى عن التَّوراةِ في خَلقِ آدمَ ﵇، قال اللهُ ﷿: حينَ خَلَقتُ آدمَ، رَكَّبتُ جَسَدَه مِن رَطْبٍ ويابسٍ، وسُخْنٍ وباردٍ، وذلك لأنِّي خلَقتُه مِن ترابٍ وماءٍ، ثُمَّ جعَلتُ فيه نفْسًا ورُوحًا، فيُبوسةُ كلِّ جسدٍ خِلقتُه مِن الترابِ (^٢)، ورطوبَتُه مِن قِبَلِ الماءِ، وحرارَتُه مِن قِبَلِ النفسِ، وبرودَتُه مِن قِبَلِ الرَّوح، ومن النفسِ حِدَّتُه وشهوتُه، ولهوُه ولَعِبُه، وضَحِكُه وسَفَهُه، وخِداعُه وعُنفُه وخُرقُه، ومِن الروحِ حِلمُه ووَقارُه، وعفافُه وحياؤُه، وفهمُه وتكَرُّمُه، وصدقُه وصبرُه (^٣).\nوأخبَرَنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا المُسيَّبُ بنُ واضح، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) سُنيد بن داود المِصِّيصي، أبو عليّ المحتسب، واسمُه: الحسين، وسُنيد لقبٌ غَلَب عليه. ضعيف يُعتبر به، وشيخُه: هو حجّاج بن محمد المِصِّيصيّ الأعور ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره.\n(^٢) في المجالسة للدينوري ٤/ ٢٧٤ (١٤٣٦): \"فيُبوسَةُ كلِّ جسَدٍ من قِبَل التُّراب\".\n(^٣) أخرجه الدَّينوري في المجالسة ٤/ ٢٧٤ (١٤٣٦) من طريق عبد المنعم بن إدريس بأتمَّ ممّا هنا.","vol":"3","page":644},{"text":"الحكَمُ بنُ محمدٍ الظَّفَرِيُّ، عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الكريم، عن عبدِ الصَّمدِ بنِ مَعقِل، عن وَهْبِ بنِ مُنبِّهٍ، قال: إنَّ أنفُسَ الآدميِّينَ كأنفُسِ الدوابِّ التي تشتَهي وتدعو إلى الشرِّ، ومَسكَنُ النفْسِ البَطنُ، إلَّا أنَّ الإنسانَ فُضِّل بالرُّوحِ، ومسكَنُه الدِّماغُ، فبِه يستَحيي الإنسانُ، وهو يَدعو إلى الخيرِ ويأمُرُ به. ثم نفَخ وَهْبٌ على يَدِه، فقال: هذا باردٌ، وهو مِن الرُّوحِ. ثم تنهَّد على يدِه فقال: هذا حارٌّ، وهو مِن النَّفْسِ، ومَثَلُهما كمَثَلِ الرَّجُلِ وزَوجَتِه، فإذا انحدَر الروحُ إلى النفسِ والتقَيا، نامَ الإنسانُ، فإذا استيقظَ، رجَع الرُّوحُ إلى مكانِه، ويُعتبرُ ذلك بأنَّك إذا كنتَ نائمًا فاستيقظتَ، كان كلُّ شيءٍ يبدُرُ إلى رأسِك (^١).\nوذكَر أبو إسحاقَ محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسم بنِ خالدٍ صاحبَ مالكٍ قال: النفسُ جسَدٌ مُجسَّدٌ، كخَلقِ الإنسانِ، والرُّوحُ كالماءِ الجارِي. قال: واحتَجَّ بقولِ الله ﷿: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ الآية. وقال: ألا ترى أنَّ النائمَ قد توفَّى اللهُ نفسَه، ورُوحُه صاعدٌ ونازلٌ، وأنفاسُه قِيامٌ، والنفسُ تَسرَحُ في كلِّ وادٍ، وترَى ما تراه مِن الرؤيا، فإذا أذِن اللهُ في ردِّها إلى الجسدِ عادت، واستيقظَ بعَوْدتِها جميعُ أعضاءِ الجسَدِ، وحرَّك السَّمعَ والبَصَرَ وغيرَهما مِن الأعضاءِ.\nقال: فالنفسُ غيرُ الرُّوحِ، والرُّوحُ كالماءِ الجارِي في الجِنانِ، فإذا أراد اللهُ إفسادَ ذلك البُستانِ، منَع منه الماءَ الجاريَ فيه، فماتت حياتُه، فكذلك الإنسانُ. قال أبو إسحاقَ: هذا معنى قولِ ابنِ القاسم وإن لم يكنْ نَسَقَ لفظِه.\nقال أبو إسحاقَ: وقال عبيدُ الله بنُ أبي جعفرٍ: إذا حُمِل المَيِّتُ على السَّريرِ، كانت نفسُه بيدِ مَلَكٍ من الملائكةِ، يسيرُ بها معه، فإذا وُضِع للصلاةِ عليه وَقَف،\n_________\n(^١) أخرجه أبو الشيخ في العَظَمة ٥/ ١٦٢٧ من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، به. وأورده السيوطي في شرح الصدور بشرح (١٠) وعزاه لأبي الشيخ في العظمة ولابن عبد البر في التمهيد.","vol":"3","page":645},{"text":"فإذا حُمِل إلى قبرِه سار معه، فإذا أُلْحِدَ ووُرِيَ في الترابِ، أعاد اللهُ نَفْسَه حتّى يُخاطبَه المَلَكانِ، فإذا ولَّيا عنه مُنصَرِفَينِ، اختلَع المَلَكُ نفسَه، فرمَى بها إلى حيثُ أُمِرَ، وهذا الملَكُ مِن أعوانَ ملَكِ الموتِ. قال أبو إسحاقَ: هذا معنى قولِ عبيدِ الله بنِ أبي جعفرٍ، وقد قاله معه غيرُه.\nقال أبو عُمر: قد قالتِ العلماءُ بما وصَفنا، واللهُ أعلمُ بالصَّحيحِ مِن ذلك، وما احتجَّ به القومُ فليس حجةً واضحةً، ولا هو مما يُقطعُ بصحَّتِه؛ لأنَّه ليس فيه خبرٌ صحيحٌ يقطَعُ العُذْرَ ويُوجبُ الحُجَّةَ (^١)، ولا هو مما يُدرَكُ بقياسٍ ولا استنباطٍ، بل العقولُ تنحَسِرُ وتَعْجِزُ عن علم ذلك.\nوقد قال جماعةٌ مِن العلماءِ في قولِ الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. أنَّه هذا الروحُ المشارُ إليه في هذا البابِ بالذِّكرِ؛ رُوحُ الحياةِ. وقال غيرُهم: إنَّه ملَكٌ مِن المَلائكةِ، يقومُ صفًّا، وتقومُ الملائكةُ صفًّا. فكيف يُتعاطى علمُ شيءٍ استأْثر اللهُ به، ولم يُطلِعْ عليه رسولَه -ﷺ-؟ وقد قيل في الروحِ المذكورِ (^٢) في هذه الآيةِ: إنَّه جبريلُ ﵇. وقيل: هم خَلْقٌ مِن خَلِق الله. وقيل غيرُ ذلك (^٣) (^٤).\nوكذلك اختُلِف في الذين عُنوا بقولِه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، فقيل: أراد اليهودَ السائلين عن الرُّوح؛ لأنَّهم زعَموا أنَّ في التوراةِ عِلمَ كلِّ شيءٍ، فأنزلَ اللهُ: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ\n_________\n(^١) قوله: \"ويوجب الحجة\" لم يرد في ق.\n(^٢) قوله: \"في الروح المذكور\" لم يرد في ق.\n(^٣) قوله: \"وقيل غير ذلك\" لم يرد في د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) أخرج جملة هذه الأقوال وغيرها عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣١٣ - ٣١٤، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٧/ ١٦٥ - ١٦٦ و١٧/ ٥٤٤ - ٥٤٥ عن ابن عبّاس ﵄ وعن غيره من أهل التأويل.","vol":"3","page":646},{"text":"أَبْحُرٍ﴾ الآية [لقمان: ٢٧]. يقولُ: ما أُوتِيتُم في التَّوراةِ والإنجيلِ يا أهلَ الكتابِ مِن العلم إلَّا قليلًا. وقيل: بل عنَى بالآيةِ أُمَّةَ محمدٍ -ﷺ- والناسَ كلَّهم (^١).\nقال أبو عُمر: لو كان الأمرُ على النظرِ والقياسِ والاستنباطِ في معنى الرُّوحِ مِن حديثِ \"الموطّأ\"، لقلنا: إنَّ النظرَ يشهدُ للقولِ الأولِ، وهو الذي تدلُّ عليه الآثارُ. واللهُ أعلمُ.\nوقد تضعُ العربُ النَّفسَ موضعَ الرُّوحِ، والرُّوحَ موضعَ النَّفسِ، فيقولون: خرَجَت نَفْسُه، وفاضَتْ نَفْسُه، وخرَجَت رُوحُه. إمَّا لأنَّهما شيءٌ واحدٌ، أو لأنَّهما شيئانِ متَّصلانِ لا يقومُ أحدُهما دونَ الآخَرِ. وقد يُسمُّون الجسَدَ نَفْسًا، ويُسمُّونَ الدَّمَ جَسدًا، قال النابغةُ (^٢):\nوما أُرِيقَ على الأنصابِ مِن جَسَدِ\nيريدُ: مِن دَم.\nوقال ذُو الرُّمَّةِ (^٣) فجعَل الجسدَ نفسًا:\nيا قابِضَ الرُّوح مِن نفسٍ إذا احتُضِرَتْ ... وغافِرَ الذَّنبِ زَحزِحْنِي عن النارِ\n_________\n(^١) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٧٨/ ٥٤٤ - ٥٤٥.\n(^٢) ديوانه ص ١٩، وهذا عجز بيت من معلَّقته المشهورة، وصدرُه:\nفلا تَعَمْرُ الذي مسَّحتُ كعبتَه\n(^٣) البيت في ديوانه ص ٣٢١، وفي المطبوع منه وقع بلفظ:\nيا مُخرجِ الرُّوحِ من جِسْمي إذا احتَضَرت ... وفارجَ الكَرْبِ زَجْزِ حْني عن النارِ\nوهو في الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٥١٦ كما هنا، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١٨/ ٤٩ و٥٢ كما في الديوان. ويروى بألفاظ أخرى. ينظر: الصحاح، واللسان، وتاج العروس مادة (زحح).","vol":"3","page":647},{"text":"ويقالُ للنفسِ: نَسَمَةٌ أيضًا، يقالُ: عليَّ عِتقُ نسَمةٍ؛ أيْ: نَفْسٍ.\nوقال -ﷺ-: \"إنَّما نَسَمَةُ المؤمنِ طائرٌ\"؛ يعني: روحَه. وسنذكرُ هذا الخبرَ في حديثِ ابنِ شهابٍ (^١) إن شاء اللهُ تعالى.\nوفي هذا الخبرِ: \"فإذا رَقَد أحدُكم عن الصلاةِ أو نَسِيها، فلْيُصلِّها كما كان يُصلِّيها في وَقْتِها\"، وهذا إنَّما فيه إيجابُ إقامةِ الصلاةِ، وأنَّها غيرُ ساقطةٍ عمَّن نامَ أو نَسِيَ، ولم يَخُصَّ وقتًا من وقتٍ، فالبِدارُ إليها أوْلى، إلَّا أنَّ في حديثِ أنسٍ (^٢) وحديثِ ابن المسيِّبِ (^٣) وغيرِه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن نام عن الصلاةِ أو نَسِيها، فليُصلِّها إذا ذكَرها، فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، وفي هذا وُجوبُ صلاتِها عندَ الذِّكرِ لها والانتِباهِ إليها، أيَّ وقتٍ كان، وهو موضعُ اختلافٍ، وقد ذكَرناه واستوعَبنا القولَ فيه وفي معنَى ذكرِ صلاةٍ في صلاةٍ، أو في آخرِ وقتِ صلاةٍ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، مِن كتابِنا هذا؛ لأنَّ ذلك الموضعَ أوْلى بذِكْرِ ذلك، لقولِه فيه: \"فليُصلِّها إذا ذكَرها\". وإنَّما في حديثِ زيدٍ هذا: \"فليُصلِّها كما كان يُصلِّيها\"، وبالله التوفيق.\nوفي أخبارِ رسولِ الله -ﷺ- أبا بكرٍ بما عَرَض لبلالٍ في نومِه ذلك، عَلَمٌ مِن أعلام نُبُوَّتِه -ﷺ-.\nوفيه ما كان عليه أبو بكرٍ ﵁ مِن صريح الإيمانِ، والبِدارِ إلى\n_________\n(^١) وهو الحديث الأول من أحاديث ابن شهاب عن كعب بن مالك، وسيأتي في موضعه.\n(^٢) حديث أنس أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣٣٨ (١٣٨٤٨)، والبخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من رواية قتادة عنه. وقد سلف تمام تخريجه في الحديث الخاص من رواية مالك عن زيد بن أسلم.\n(^٣) حديث سعيد بن المسيب أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ (٢٦) عن ابن شهاب، عنه. وهو الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه.","vol":"3","page":648},{"text":"تصديقِ رسولِ الله -ﷺ-، والفرحِ بكلِّ ما يأتي منه، وهو الصِّدِّيقُ حقًّا (^١) مِن أُمَّتِه، رحمةُ الله عليه.\nوأما الآثارُ المرويةُ في هذا البابِ، فرَواها جماعةٌ مِن الصحابِة؛ منهم أبو هريرةَ، وابنُ مسعودٍ، وأبو قتادةَ، وابنُ عباسٍ، وجُبيرُ بنُ مُطعِمٍ، وعمرُو بنُ أُميَّةَ، وعِمرانُ بنُ حُصينٍ، وأبو مريمَ السّلُوليُّ (^٢)، وأبو جُحَيفةَ السُّوائِيُّ، وذو مِخبْرٍ الحبَشيُّ.\nفأمَّا حديثُ أبي هريرةَ، فنذكُرُ منه هاهنا ما يُشبِهُ حديثَنا ويكونُ في معناه، ونذكرُ مَن قطَعه ومَن وَصَله، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، إذا ذكَرناه في بابِ ابنِ شهابٍ إن شاء اللهُ.\nفمِن حديثِ أبي هريرةَ، ما حدَّثنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الحسنُ بنُ عليٍّ الجصَّاصُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفرجِ أبو عُتبةَ الحِجازيُّ بحِمصَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سُويدٍ، قال: أخبَرنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: لَمّا قَفَل رسولُ الله -ﷺ- مِن خيبَرَ (^٣)، عرَّس بنا ذاتَ ليلةٍ، ثم قال: \"أيُّكم يكلأُ لنا الفجرَ اللَّيلةَ؟ \". فقال بلالٌ: أنا يا رسولَ الله. قال: \"اكْلأْه لنا يا بلالُ، ولا تكنْ لُكَعًا\" (^٤). قال بلالٌ: فنام النبيُّ -ﷺ- ونام أصحابُه، فعمَدتُ إلى حجَفَةٍ (^٥) لي استَنَدتُ إليها، فجعَلتُ أُراعي الفجرَ، فبعَث اللهُ عليَّ النومَ، فلم أستيقظْ إلَّا لحرِّ الشمسِ\n_________\n(^١) قوله: \"حقًّا\" لم يرد في ق.\n(^٢) قوله: \"وأبو مريم السلولي\" لم يرد في ج، وهو ثابت في ق، د ١.\n(^٣) في د ١، ق: \"حنين\".\n(^٤) اللُّكَع: كلمة تقال لكلِّ مَن يُستَحقر، وللعبد والأَمَةِ والوَغْد من الناس، والجاهل والقليل العقل، يقال للذَّكر لُكع، وللأنثى لَكاع. قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٥٧.\n(^٥) الحَجَفة: التُّرس إذا كان من جُلود ليس فيه خَشَب ولا عَقَب. (الصحاح مادة حجف).","vol":"3","page":649},{"text":"بينَ كَتِفيَّ، فقُمتُ فَزِعًا، فقلتُ: الصلاةَ عبادَ الله. فانتبَه النبى -ﷺ-، وانتبَهَ الناسُ، وقال لي: \"يا بلالُ، ألمْ أقلْ لك: اكلأْ لنا الفجرَ؟ \". فقلتُ: يا رسولَ الله، أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنَفْسِك. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ أرواحَكم كانت بيدِ الله ﷿، حبَسها إذ شاء، وأطلَقها إذ شاء، اقتادوا مِن هذا الوادي، فإنَّه وادٍ ملعونٌ به الشيطانُ\". قال: فخرَجنا مِن الوادي، ثم أمَر بلالًا فأذَّن، وتوضَّأ النبيُّ -ﷺ-، وتوضأ أصحابُه، ثم صلَّوا، فقامَ إليه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، أَنُصلِّي هذه الصلاةَ مِن غدٍ للوقتِ؟ فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا، إنَّ اللهَ لا (^١) يَنْهاكُم عن الرِّبا ويرضاه منكم، مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها، لا كفَّارةَ لها غيرُها، إنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (^٢) \" [طه: ١٤].\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): أخبَرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى (^٤)، عن (^٥) يزيدَ بنِ كَيسانَ، قال: حدَّثني أبو حازم (^٦)، عن أبي هريرةَ، قال: عرَّسْنا مع النبيِّ -ﷺ-، فلم نستيقظْ حتى طلعتِ الشمسُ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"يَأْخُذُ كلُّ إنسانٍ بِرأس\n_________\n(^١) سقط حرف النفي من ق.\n(^٢) سلف تخريجه من رواية سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة.\n(^٣) في الكبرى ٢/ ٢٣٠ (١٦٠١)، وهو في المجتبى (٦٢٣)، وأخرجه مسلم (٦٨٠) (٣١٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٥/ ٣٢٨ (٩٥٣٤) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٠ (٩٩٩)، والسَّراج في حديثه (١٥٦٩)، وأبو عوانة في مستخرجه (٣٠٩٢)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١١١ (١١٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل ١٠/ ١٥٥ (٣٩٩٠)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٣٧٦ (٢٦٥١) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\n(^٤) هو يحيى بن سعيد القطان.\n(^٥) في د ١: \"بن\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٦) هو سلمان الأشجعي الكوفيّ.","vol":"3","page":650},{"text":"راحلتِه، فإنَّ هذا منزلٌ حضَرنا فيه الشيطانُ\". قال: ففعَلنا، فدَعا بالماءِ فتوضَّأ، ثم صلَّى سجدتَينِ، ثم أُقيمتِ الصلاةُ فصلَّى الغداةَ.\nوأمَّا حديثُ ابنِ مسعودٍ، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤُمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزَّاقِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى. وحدَّثنا (^٢) عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلامِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن جامعِ بنِ شدادٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي عَلقَمَةَ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ، قال: أقبَلنَا مع رسولِ الله -ﷺ- زمنَ الحُديبيَةِ. قال: فقال النبيُّ -ﷺ-: \"مَنْ يَكْلَؤُنا؟ \". فقال بلالٌ: أنا. فناموا حتى طَلعتِ الشمسُ، فاستيقظَ النبيُّ -ﷺ- فقال: \"افعَلوا ما كنتم تفعلون\". قال: ففَعلنا. قال: \"وكذلك فافعَلوا، لِمَن نام أو نَسِيَ\".\nوأمَّا حديثُ أبي قتادةَ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا\n_________\n(^١) في سننه (٤٤٧)، وهو عند النسائي في الكبرى ٨/ ١٣١ (٨٨٠٢) والبزار في مسنده ٥/ ٣٩٧ (٢٠٢٩) عن محمد بن المثنّى ومحمد بن بشّار، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٧٧١) و(٣٧٢٤٩) و(٣٨٠١٧)، وأحمد في المسند ٧/ ٤٢٦ (٤٤٢١) من طرقٍ عن محمد بن جعفر، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"قالا\" سقط من ق، ج، وهو ثابت في د ١، ولا يصح الإسناد إلا به.\n(^٣) في مصنَّفه (٤٧٨٩)، وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٣/ ٢٠ - ٢١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢١٦ (٣٢٩٦) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٢٩٩ (٢٢٦١١)، والبخاري (٧٤٧١)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٣٨ (١١٣٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٤٤ (٣٩٨٠) من طرقٍ عن هُشيم بن بشير الواسطي. ورواية البخاري من طريقة مختصرة، وأخرجه بتمامه (٥٩٥) من طريق محمد بن فُضيل عن حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، وهي الرواية التالية بالزيارة المذكورة.","vol":"3","page":651},{"text":"هُشيمُ بنُ بَشيرٍ، قال: حدَّثنا حُصينٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي قَتادةَ، عن أبيه أبي قتادةَ، قال: سِرْنا مع رسولِ الله -ﷺ- ونحن في سفرٍ ذاتَ ليلةٍ، فقلنا: يا رسولَ الله، لو عرَّستَ بنا؟ قال: \"إنِّي أخافُ أن تناموا عن الصلاةِ، فمن يُوقِظُنا للصلاةِ؟ \". فقال بلالٌ: أنا يا رسولَ الله. قال: فعرَّس القومُ، واستنَد بلالٌ إلى راحلتِه، فغَلَبتْه عيناه، واستيقَظ رسولُ الله -ﷺ- وقد طلَع حاجِبُ الشمسِ، فقال: \"يا بلالُ، أين ما قُلتَ لنا؟ \". قال: يا رسولَ الله، والذي بعثَك بالحقِّ، ما أُلقِيَت عليَّ نومةٌ مثلُها. قال: فقال: \"إنَّ اللهَ قبَض أرواحَكم حينَ شاء، وردَّها عليكم حينَ شاء\". ثُم أمَرهم رسولُ الله -ﷺ-، فانتَشَروا لحاجَتِهم وتَوضَّئُوا، وارتَفَعتِ الشمسُ، فصلَّى بهمُ الفجرَ.\nوذكَره البخاريُّ (^١)، عن عمرانَ بنِ مَيسرَةَ، عن محمدِ بنِ فُضيل، عن حُصينٍ بإسنادِه مثلَه. وفي حديثه زيادةُ: \"يا بلالُ، قُم فأذِّنْ للناسِ بالصلاةِ\". فتوضَّأ، فلما ارتَفَعتِ الشمسُ وابياضَّتْ، قام فصلَّى.\nوأمَّا حديثُ ابنِ عباسٍ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ، قال: حدَّثنا عَبيدَةُ بنُ حُميدٍ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن تَميم بنِ سلمةَ، عن مَسروقٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- في سَفرٍ، فعَرَّسُوا مِن اللَّيلِ، فلمْ يستَيقظوا حتّى طَلَعتِ الشمسُ، فأمَر بلالًا فأذَّن، ثمّ صلَّى ركعتينِ. قال ابنُ عباسٍ: فما يَسُرُّني بها الدُّنيا وما فيها؛ يعني: الرُّخصةَ (^٣).\n_________\n(^١) في صحيحه (٥٩٥).\n(^٢) هو محمد بن سعيد بن سليمان، أبو جعفر ابن الأصبهاني.\n(^٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير ٢/ ٣/ ١٢٤ عن ابن الأصبهاني محمد بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٢٤) عن عبيدة بن حميد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١١/ ٤٥٠ بإثر الحديث (٥٣١٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٣٢ (١٢٢٢٥)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٦٣ (٢٣٧٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٤٩٣)، والطبراني وفي الأوسط ٥/ ٣٦١ (٥٥٥٦) =","vol":"3","page":652},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: حدَّثنا حَرَميُّ بنُ حفصٍ، قال: حدَّثنا صَدقَةُ بنُ عُبادةَ الأسديُّ، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ عباسٍ: أنَّهم كانوا مع النبيِّ -ﷺ- في سَفَر، فغَفَلوا عن صلاةِ الغَداةِ حتى طَلَعتِ الشمسُ، فأمَر النبيُّ -ﷺ- مُؤذِّنًا، فأذَّن كما كان يُؤَذِّنُ كلَّ يوم، فصلَّى ركعتيِ الفجرِ كما كان يصلِّي كلَّ يوم، ثمّ صلَّى بهم الغَداةَ كما كان يصلِّي كلَّ يوم (^٢).\nوأمَّا حديثُ جُبيرِ بنِ مُطعم، فحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): أخبَرنا أبو عاصم خُشَيشُ بنُ\n_________\n= من طريق عُبيدة بن حميد، به. وإسناده ضعيف لأجل يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي الكوفي ضعيف كما في تقريب التهذيب (٧٧١٧). وقال البزار: \"ولا نعلم روى مسروق عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولا روى هذا الحديث إلّا عُبيدة بن حميد متّصلًا، ورواه غير عُبيدة مرسلًا\".\nقلنا: وهو في مسند أحمد ٤/ ١٨١ (٢٣٤٩) عن عبد بن حميد عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل، عن ابن عبّاس. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل بين يزيد بن أبي زياد على ضعفه وبين ابن عباس.\nويروى مرسلًا من حديث محمد بن فُضيل عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٢٣)، ورجّح هذه الرواية أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ذلك عنهما ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ١٣١ (٢٦٢) حيث سألهما عن الرواية الموصولة فقالا: \"هذا خطأ، أخطأ فيه عُبيدة، رواه جماعة فقالوا: عن تميم بن سلمة عن مسروق، قال: كان النبي -ﷺ- في سَفَرٍ ... مرسلًا فقط. قلت لهما: الوَهْمُ ممّن هو؟ قالا: من عُبيدة\". قلنا: ويغني عنه ما ثبت معناه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وغيره عند مسلم (٦٨٠) (٣١٠) وقد سلف قريبًا.\n(^١) هو قاسم بن أصبع البياني، الحافظ الكبير.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٤٥٠ (٥٣١٤) من طريق حَرَميّ بن حفص، به. وهذا طريق آخر للحديث السالف قبله.\n(^٣) لم نقف عليه في الكبرى، وهو في المجتبى (٦٢٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣١١ (١٦٧٤٦)، والبزار (٣٤٤١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٧٤)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٠٦ (٧٤١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠١ (٢٣٣٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٣ (١٥٦٥) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.","vol":"3","page":653},{"text":"أصْرمَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن نافع بنِ جُبيرٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال في سَفَرٍ له: \"مَن يَكلؤُنا الليلةَ؟ لا نَرقُدُ عن صلاةِ الصُّبح\". فقال بلالٌ: أنا. فاستقبَل مَطلِعَ الشمسِ، فضُرِبَ على آذانِهم حتى أيقَظَهم حَرُّ الشمسِ، فقاموا، فقال: \"تَوضَّئُوا\". ثم أذَّنَ بلالٌ، فصلَّى رَكعتينِ، وصلُّوا ركعتَي الفجرِ، ثم صلَّوا الفجرَ.\nوأمَّا حديثُ أبي مريمَ، فرواه عليُّ بنُ المَدِينيِّ وغيرُه، عن جَريرٍ، عن عطاءِ بن السائبِ، عن أبيه، عن بُرَيدِ بنِ أبي مريمَ، عن أبيه، فقال: نام رسولُ الله -ﷺ- عن الصبح، فلم يَستيقِظْ حتى طلَعتِ الشمسُ، فلما استيقظ، أمَر المؤذِّنَ فأذَّن، وصلِّى ركعتينِ، ثم أمَره فأقام، فصلَّى الفجرَ (^١).\nوأمّا حديثُ عمرِو بنِ أُميَّةَ، فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرحمنِ المُقرئُ، قال: حدَّثنا حَيوَةُ بنُ شُريح، قال: أخبَرنَا عيَّاشُ بنُ عبّاسٍ، أنَّ كُليبَ بنَ صُبحٍ حدَّثه، أنَّ الزّبرِقانَ حدَّثه، عن عمِّه عمرِو بنِ أُميَّةَ الضَّمريِّ، قال: كنَّا مع رسولِ الله -ﷺ- في بعضِ أسفارِه، فنام ولم يُصلِّ الصبحَ حتى طَلَعتِ الشمسُ، فلم يستيقِظْ رسولُ الله -ﷺ- ولا أحدٌ مِن أصحابهِ حتى أذاهم حرُّ الشمس، فأمَر رسولُ الله -ﷺ- أنْ يتنَحَّوا عن ذلك المكانِ، ثم أمَر بلالًا فأذَّن، ثم صلَّى رسولُ الله -ﷺ- ركعتي الفجرِ، وأمَر أصحابَه فصلَّوا ركعتي الفجرِ، ثم أمَر بلالًا فأقامَ الصلاةَ، فصلَّى رسولُ الله -ﷺ- (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥١٠)، والطبراني في المعجم الكبير ١٩/ ٢٧٥ (٦٠٢)، وأبو هلال العسكري في تصحيفات المحدِّثين ٢/ ٥٠٧ من طريق جرير بن عبد الحميد، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٠٤ (١٩٧٥) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٥٨٨ (١٧٢٥١) و٣٧/ ١٤٧ (٢٢٤٨٠)، والبخاري في التاريخ الكبير=","vol":"3","page":654},{"text":"وذكَره أبو داودَ (^١)، عن عباسٍ العنبَرِيِّ وأحمدَ بنِ صالح المصريِّ جميعًا، عن عبدِ الله بنِ يزيدَ أبي عبدِ الرحمنِ المُقرئ، بإسنادِه نحوَ معناه، وذكَر الأذانَ وركعتي الفجر.\nوأما حديثُ عِمرانَ بنِ حُصين، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدِينيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى (^٢)، قال: حدَّثنا هشامٌ (^٣)، عن الحسنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: أسرَينا مع رسولِ الله -ﷺ- في غَزَاةٍ، فلما كان مِن آخرِ السَّحرِ عرَّسنا، فما استيقَظنا حتى أيقظَنا حرُّ الشَّمسِ، فجعَل الرجلُ يَثبُ دَهِشًا فَزِعًا، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اركَبُوا\". فرَكِب ورَكِبنا، فسار حتى ارتفَعَتِ الشَّمسُ، ثم نزَلَ، فأمَر بلالًا فأذَّن، وقضَى القومُ مِن حاجاتِهم وتَوَضَّئُوا، وصلَّينا الركعتينِ قبلَ الغداةِ؟ ثم أقام فصلَّى بنا، فقُلنا: يا رسولَ الله، ألا نَقضِيها لوقتِها مِن الغدِ؟ فقال: \"لا ينهاكم ربُّكم عن الرِّبا ويَقبَلَه منكم\" (^٤).\n_________\n= ٦/ ٣٠٧ (٢٤٨٥) عن أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، به. وإسناده ضعيف لجهالة الزِّبرقان: وهو ابن عبد الله الضَّمْري، تفرَّد بالرواية عنه كُليب بن صُبح الأصبحي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، فضلًا عن انقطاعه بين الزَّبرقان هذا وبين عمِّه عمرو بن أميّة الضَّمْري، لأن المراد بقوله في الإسناد هنا: \"عن عمِّه\" إنما هو عمُّ أبيه، فيما ذكر المزِّي في تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٤ حيث ساق له هذا الحديث بإسناده، ثم قال: \"والصواب في هذا: عن عمِّه عن عمرو بن أميّة: الزِّبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أُميّة عن عمِّه جعفر، وعمرو بن أميّة جدّ الزِّبرقان\". وليس في هذا الإسناد ذكرٌ لعمِّه جعفر بن عمرو، وعليه فهو في عداد المنقطع.\n(^١) في سننه (٤٤٤).\n(^٢) عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي البَصْريّ.\n(^٣) هشام بن حسّان الأزدي، أبو عبد الله البَصْريّ، وشيخه الحسن: هو البَصْريّ.\n(^٤) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٦/ ٣٧٥ من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٨ (٣٧٨) من طريق هشام بن حسّان، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أنَّ في رواية هشام بن حسّان الأزدي عن الحسن البصريِّ مقال، لأنه كان يرسل عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر=","vol":"3","page":655},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ (^١)، عن هشام، عن الحسنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: أسرَينا (^٢) مع رسولِ الله -ﷺ- ليلةً، ثم عَرَّس بنا مِن آخِرِ الليل. قال: فاستيقَظْنا وقد طلَعتِ الشمس. قال: فجعَل الرجلُ منَّا يثورُ إلى طهورِه دَهِشًا فازِعًا، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"ارتَحلِوا\". فارتحَلنا حتى إذا ارتَفَعتِ الشمسُ نزَلنا، فقضينا مِن حوائجِنا وتوَضَّأنا، ثم أمرَ بلالًا فأذَّن، فصلِّينا رَكعتيِن، ثم أمَرَ بلالًا فأقام، فصلَّى بنا النبيُّ -ﷺ-، فقُلنا: يا رسولَ الله، أنَقضِيها لميقَاتِها مِن الغدِ؟ فقال: \"لا يَنهاكم اللهُ ﷿ عن الرِّبا ويأخُذَه منكم\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحسنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: سِرنا مع رسولٍ الله -ﷺ- في غَزاةٍ أو قال: في سَرِيَّةٍ. ثم ذكَر نحوَه (^٤).\n_________\n= التقريب (٧٢٨٩)، والحسن البصري وإن لم يسمع من عمران بن حصين كما ذكر أحمد بن حنبل وأبو حاتم وغيرهما فيما نقله عنهم ابن أبي حاتم في المراسيل ١/ ٣٨، ٣٩ إلا أنه متابعٌ، فقد تابعه أبو رجاء العطاردي عند أحمد في المسند ٣٣/ ١٢٩ (١٩٨٩٨) والبخاري (٣٤٤) فيما أخرجاه من طريق يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عنه عن عمران بن حصين بهذا المعنى دون قوله في اَخره: \"لا ينهاكم ربكم ... \".\n(^١) هو حمّاد بن أسامة.\n(^٢) في ق: \"سرنا\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٧٨ - ١٧٩ (١٩٩٦٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٧ (٩٩٤)، وابن حبان في صحيحه (١٤٥٦١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٨ (٣٧٨) من طرقٍ عن هشام بن حسان، به. ويُقال فيه ما قيل في الذي قبله.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٧٨ - ١٧٩ (١٩٩٦٤)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١١٠ (١١٢٧) و٣/ ١٦٦ (١١٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٠ (٢٣٣٠)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٢٩ (١٤٤١) من طرق عن روح بن عُبادة، به.","vol":"3","page":656},{"text":"وذكَره أبو داودَ (^١)، عن وَهْبِ بنِ بقيَّةَ، عن خالدٍ، عن يونسَ، عن الحسنِ، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوذكَر إسماعيلُ (^٢) أيضًا، عن ابنِ المدِينيِّ، عن عبدِ الوهابِ الثَّقفيِّ، عن يُونُسَ، عن الحسنِ، عن عمرانَ مثلَه (^٣).\nوأمَّا حديثُ أبي جُحيفَةَ السُّوائِيِّ، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ العباسِ الهَمْدانيُّ، عن عَونِ بنِ أبي جُحيفَةَ، عن أبيه، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- في سفرِه الذي ناموا فيه عن الصلاةِ حتّى طَلَعتِ الشمسُ، فقال: \"إنَّكم كنتم أمواتًا فردَّ اللهُ عليكم أرواحَكم؛ مَن نام عن صلاةٍ، فلْيُصلِّها إذا استيقَظ، ومَن نَسِيَ صلاةً، فليُصلِّها إذا ذكَر\" (^٤).\n_________\n(^١) في سننه (٤٤٣). وخالدٌ المذكور في الإسناد: هو ابن عبد الله الواسطيّ، ويونس: هو ابن عبيد البصري، والحسنُ: هو البصريّ.\nقال العينيُّ في شرح سنن أبي داود ٢/ ٣٣٦: وقد أخرج البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) حديث عمران بن حُصَين مطوَّلًا من رواية أبي رجاء العُطارديّ عن عمران، وليس فيها ذكر الأذان والإقامة. وذكر عليّ بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما أنّ الحسنَ لم يسمع من عمران بن الحصين.\n(^٢) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، الإمام الجليل الثقة.\n(^٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٧٥) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٢٥ (١٤٣٨) من طريق حفص بن عمر عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، به. وهو عند البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٤٠ (٢٥٣٦) من طريق الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.\n(^٤) إسناده ضعيف، قال العقيلي: عبد الجبار بن العباس الشبامي عن عون بن أبي جحيفة لا يتابع على حديثه. وقال ابن عدي في الكامل ٧/ ١٧ بعد أن أخرجه: \"وهذا لا أعلم يرويه عن عون بن أبي جحيفة غير عبد الجبار هذا ... وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه\". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٧٧٣) و(٣٧٢٥٠)، والبزار في مسنده ١٠/ ١٥٥ (٤٢٢٦)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٩٢ (٨٩٥)، والعقيليُّ في الضعفاء الكبير ٢/ ٣٤٦، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٠٧ (٢٦٨) من طرقٍ عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.","vol":"3","page":657},{"text":"وأمَّا حديثُ ذِي مِخبَرٍ، فذكَره أبو داود (^١) وغيرُه (^٢). وهو يدورُ على حَريزِ بن عُثمانَ الرَّحَبيِّ؛ اختُلِف عليه فيه: فقَومٌ قالوا: عنه عن صُليح (^٣) الرَّحبيِّ؛ كذا قال أبو المُغيرَةِ. وقومٌ قالوا: عنه عن يزيدَ بنِ صُليح. وقال آخرونَ: عنه عن يَزيدَ بنِ صالح. والحديثُ شاميٌّ مشهورٌ بمعنَى ما تقدَّمَ مِن الآثارِ سَواءً.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ الباهِليٌّ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن أنس، قال: سُئِل رسولُ اللهﷺ- عن الرجلِ يرقُدُ عن الصلاةِ، أو يَغفُلُ عنها. قال: \"كفَّارتُها أنْ يُصلِّيَها إذا ذَكَرَها\" (^٤).\n_________\n(^١) في سننه (٤٤٥)، و(٤٤٦).\n(^٢) وأخرجه أحمد في المسند مطوَّلًا ٢٨/ ٢٨ (١٦٨٢٤)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٢/ ١٤٤ (١٠٧٤) و٢/ ١٤٥ (١٠٧٥)، وفي الأوسط ٥/ ٥٦ (٤٦٦٢) من طريق حريز بن عثمان عن يزيد بن صُلَيح، ويقال: صالح، ويقال: صبيح الرَّحَبيّ عن ذي مخمر. ويزيد هذا أثبت له البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٤٢ (٣٢٥٠) سماعًا من ذي مخبر، وقال: سمع منه حريز بن عثمان الشامي، وكذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولكن قال الدارقطني: لا يعتبر به، وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف ٤/ الترجمة ٩٧١١، وقال ابن حجر في التقريب (٧٧٣١): مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولم يتابع، فإسناد الحديث ضعيف، وينظر تعليقنا على ترجمته من تهذيب الكمال ٣٢/ ١٦٣.\n(^٣) في ق: \"صبيح\"، وهي رواية أخرى في اسم هذا الرجل، كما تقدم في التعليق السابق.\n(^٤) صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١١٦ (١١٣٣) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٦١٤)، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٩ (١٥٩٨)، وابن ماجة (٦٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٣٩٩ (٣٠٦٥)، والسَّراج في حديثه ٢/ ٣٨١ (١٥٧٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٢١ (١٤٤١) من طرقٍ عن يزيد بن زُريع، به.\nوهو عند أحمد بن المسند ١٩/ ٣٤ (١١٩٧٢)، ومسلم (٦٨٤) (٣١٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، به.","vol":"3","page":658},{"text":"حديثٌ رابعٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله -ﷺ- فقال: ما يَحِلُّ لي مِن امرأتي وهي حائضٌ؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لِتَشُدَّ عليها إزارَها، ثم شأنَكَ بأعلَاها\".\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ مُسندًا جهذا اللفظِ؛ أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله -ﷺ- هكذا، ومعناه صحيحٌ ثابِتٌ، وقد ذكَرنا الآثارَ في ذلك مُستوعَبةً في بابِ ربيعةَ (^٣).\nوفي هذا الحديث تفسيرٌ لقولِ الله ﷿: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في مُباشرةِ الحائضِ، ومتى تُوطأُ بعدَ طُهْرِها، أقبلَ الغُسلِ أو بعدَه؟ وسائرَ أحكامِها في ذلك، في حديثِ ربيعةَ مِن كتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادتِه هاهُنا.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيب النَّسَويُّ، قال (^٤): أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا سُليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ (^٥)،\n_________\n(^١) هذا هو الحديث الثاني والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطّأ ١/ ١٠٢ (١٤٦).\n(^٣) في سياق شرحه للحديث السابع من الباب المذكور.\n(^٤) في الكبرى ١/ ١٨١ (٢٧٧)، وهو مختصر في المجتبى (٢٨٨). وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٥٣٢ (٢١٦٥)، والدارمي في سننه (١٠٥٣)، ومسلم (٣٠٢) (١٦)، وأبو داود (٢٥٨) و(٢١٦٥)، والترمذي (٢٩٧٧)، وابن ماجة (٦٤٤)، وأبو يعلى في مسند ٦٥/ ٢٣٨ (٣٥٣٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٢٧ (٤٨٥٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣١٣ من طريق حمّاد بن سلمة، به.\n(^٥) هو ثابت بن أسلم البُنانيّ.","vol":"3","page":659},{"text":"عن أنس، قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم لم يُؤاكِلُوهنَّ ولم يُشارِبوهنَّ ولم يُجامِعوهُنَّ في البُيوتِ، فأمَرهم رسولُ الله -ﷺ- أنْ يُؤاكِلُوهنَّ ويُشارِبوهنَّ ويجامِعُوهنَّ في البيوتِ، وأنْ يَصنَعوا بِهنَّ كُلَّ شيءٍ ما خلا النكاحَ. فقالتِ اليهودُ: ما يَدَعُ رسولُ الله -ﷺ- شيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه. فقام أُسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بشْرٍ فأخبرَا رسولَ اللهﷺ-، وقالا: نُجامعُهُنَّ في المحيضِ؟ فتمعَّرَ (^١) وجْهُ رسولِ الله -ﷺ- تَمَعُّرًا شديدًا، حتى ظنَنَّا أنَّه قد غضِب عليهما، فقامَا فاستقبَلَ رسولَ الله -ﷺ- هَدِيةَ لَبنٍ (^٢)، فبعَث في آثارِهما فردَّهما فسَقاهما، فعَرَفنا أنَّه لم يَغضَبْ عليهما.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن الشَّيباني (^٤)، عن عبد الله بنِ شدَّادٍ، عن خالتِه ميمونةَ بنْتِ الحارثِ: أنَّ النبيَّ -ﷺ- كانَ إذا أرادَ أنْ يُباشِرَ امرأةً مِن نِسائِه وهي حائضٌ أمَرَها أنْ تَتَّزِرَ، ثم يُباشرُها وهي حائضٌ (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ إذا رُتِّب مع الذي قبلَه دلَّا على أنَّ شَدَّ الإزارِ على الحائضِ معناه لِقَطْعِ الذَّرِيعةِ والاحتياطِ، واللهُ أعلمُ. وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في بابِ ربيعةَ، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.\n_________\n(^١) أي: فتغيَّر، والأصل فيه قِلّة النَّضارة وعدم إشراق اللَّون، ومنه: المكان الأمعر: وهو الجَدْب الذي ليس فيه خِصبٌ. قاله العيني في شرحه على سنن أبي داود ٢/ ١٨. وينظر: اللسان مادة (معر).\n(^٢) في ج: \"هدية من لبن\".\n(^٣) هو مسدَّد بن مسرهد، أبو الحسن الأسدي، الحافظ الحُجّة.\n(^٤) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشَّيبانيّ.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٢١٦٧) عن محمد بن العلاء ومسدَّد، به، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب ٢/ ٣٩٤ (١٥٤٩).\nوهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٢ (٢٦٨٥٥)، والبخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤) من طريق سليمان الشيباني، به.","vol":"3","page":660},{"text":"حديثٌ خامسٌ وأربعون لزيد بنِ أسلَمَ (^١) مرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رجلًا في زمانِ رسولِ الله -ﷺ- أصابَه جُرْحٌ، فاحتَقنَ الجرحُ الدَّمَ، وأنَّ الرجلَ دَعا رَجلَين مِن بَني أنمارٍ، فنظَرا إليه، فزعَم زيدٌ أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال لهما: \"أيُّكما أطَبُّ؟ \". فقالا: أوَ في الطِّبِّ خيرٌ يا رسولَ الله؟ فزعَم زيدٌ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"أنزَل الدَّواءَ الذي أنزَلَ الأدواءَ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" منقطعًا عن زيدِ بنِ أسلمَ عندَ جماعةِ رواتِه فيما علِمتُ (^٣).\nوقد روَى عاصمُ بنُ عمرَ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قولَه: \"أيُّكما أطبُّ؟ \".\nوأمَّا: \"أنزَل الدواءَ الذي أنزَل الأدواءَ\"، فقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- هذا المعنَى بغيرِ هذا اللَّفظِ آثارٌ مسندةٌ صحاحٌ، سنذكُرُها في آخرِ هذا البابِ إن شاء اللهُ.\nوفي هذا الحديثِ إباحةُ التَّعالُج؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يُنكِرْ ذلك عليهم.\nوفيه إتيانُ المتطبِّبِ إلى صاحبِ العلَّةِ. وفيه بيانُ أنَّ اللهَ ﷿ هو المُمْرِضُ والشَّافي، وأنَّه لا يكونُ في مُلكِه إلَّا ما شاءَ، وأنَّه أنزَل الدَّاءَ والدَّواءَ، وقدَّره وقضَى به. وكذلك ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه كان يَرقِي ويقولُ: \"اشْفِ، أنتَ الشَّافِي، لا شفاءَ إلَّا شفاؤُك، شفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا\" (^٤). وهذا يُصحِّحُ لك\n_________\n(^١) هذا هو الحديث الثالث والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٣٢ (٢٧١٨).\n(^٣) رواه أبو مصعب الزُّهري (١٩٨٣)، وسويد بن سعيد (٧٣٢).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٢ (١٢٥٣٢)، والبخاري (٥٧٤٢)، وأبو داود (٣٨٩٠)، والترمذي (٩٧٣) من حديث ثابت البَناني عن أنسٍ ﵁.","vol":"3","page":661},{"text":"أنَّ المعالجةَ إنَّما هي لِتطيبَ نفسُ العليلِ، وتأنسَ بالعلاجِ، ورجاءَ أن يكونَ من أسبابِ الشِّفاءِ؛ كالتَّسبُّبِ لطلبِ الرِّزقِ الذي قد فُرغ منه.\nوفي قولِه -ﷺ-: \"أنزَل الدَّواءَ الذي أنزَل الأدواءَ\" دليلٌ على أنَّ البُرءَ ليس في وُسعِ مخلوقٍ أن يُعجِّلَه قبلَ أنْ يَنْزِلَ، ويُقدِّرَ وقتَه وحِينَه، وقد رأينا المُنتَسبِينَ إلى علم الطِّبِّ (^١) يُعالِجُ أحدُهم رجلَينِ، وهو يزعُمُ أنَّ علَّتَهما واحدةٌ، في زمنٍ واحدٍ، وسِنٍّ واحدٍ، وبلدٍ واحدٍ، وربَّما كانا أخوَين توأمَين، غِذاؤُهما واحدٌ، فعالجَهما بعلاج واحدٍ، فيُفيقُ أحدُهما، ويموتُ الآخَرُ، أو تطولُ علَّتُه ثم يُفيقُ عندَ الأمدِ المقدورِ له.\nواختلَف العلماءُ في هذا البابِ، فذهَب منهم طائفةٌ إلى كراهيةِ الرُّقَى والمعالجةِ، قالوا: الواجبُ على المؤمنِ أن يترُكَ ذلك، اعتصامًا بالله تعالى، وتوكُّلًا عليه، وثقةً به، وانقطاعًا إليه، وعلمًا بأنَّ الرُّقيةَ لا تنفَعُه، وأنَّ تركَها لا يضُرُّه، إذْ قد عَلِم اللهُ أيامَ الصِّحةِ وأيامَ المَرضِ (^٢)، فلا تزيدُ هذه بالرُّقَى والعلاجاتِ، ولا تنقُصُ تلك بتركِ السَّعي والاحتيالاتِ، لكلِّ صنفٍ من ذلك زمنٌ قد علِمه اللهُ، ووقتٌ قد قدَّرَه قبلَ أنْ يَخلُقَ الخلقَ، فلو حرَص الخلقُ على تقليل أيَّام المرضِ وزمنِ الدَّاءِ، أو على تكثيرِ أيَّام الصِّحَّةِ، ما قدَروا على ذلك، قال اللهُ ﷿: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢].\nواحتجُّوا بما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيلٍ،\n_________\n(^١) في د ١: \"الكتب\"، وهو تحريف.\n(^٢) في ق، ج، م: \"أيام المرض وأيام الصحة\"، والمثبت من د ١.\n(^٣) في المصنَّف له (٢٤٠٨٨)، وأخرجه البخاري (٥٧٠٥) و(٦٥٤١)، ومسلم (٢٢٠) من طرقٍ عن محمد بن فُضيل به.","vol":"3","page":662},{"text":"عن حُصينٍ (^١)، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"عُرِضَت عليَّ الأُممُ\". فذكَر الحديثَ، وفيه: \"ويدخُلُ الجنّةَ أيضًا من أمَّتِك سبعون ألفًا بغيرِ حسابٍ\". ثم دخَل رسولُ الله -ﷺ- ولمْ يُبيِّنْ لهم، فأفاض القومُ فقالوا: نحن الذين آمنَّا بالله، واتَّبعْنا رسولَه، فنحن هم، وأولادُنا الذين وُلِدوا في الإسلامِ. فسَمِع ذلك رسولُ الله -ﷺ-، فقال: \"هم الذين لا يَسترقون، ولا يَتطيَّرون، ولا يَكتَوون، وعلى ربِّهم يتَوكَّلون\".\nوبه عن أبي بكرٍ، قال (^٢): حدّثنا الحسنُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا شيبانُ (^٣)، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن عمرانَ بنِ حُصَينٍ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: تحدَّثنا عندَ رسولِ الله -ﷺ- ذاتَ ليلةٍ، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"سبعون ألفًا يدخُلونَ الجنّةَ لا حسابَ عليهم، الذين لا يَكتَوون، ولا يَسترقُون، ولا يَتطيَّرون، وعلى ربِّهم يَتوكَّلون\" (^٤).\nواحتجُّوا أيضًا بحديثِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ مولَى المَهْرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"دخَلتْ أُمَّةٌ بقَضِّها وقَضيضِها الجنَّةَ، كانوا لا يَستَرقُون، ولا يَكْتوون، ولا يَتطيَّرون، وعلى ربِّهم يَتوكَّلون\" (^٥).\n_________\n(^١) حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، أبو الهُذيل الكوفيّ.\n(^٢) المصنف (٢٤٠٩١).\n(^٣) شيبان بن عبد الرحمن النَّحوي.\n(^٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٣١ (٥٣٣٩) عن الحسن بن موسى، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٧/ ٩٦ (٣٩٨٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٣٤١ (٧٣٤٦) من طريق هشام الدَّستوائي عن قتادة، به وعند عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة (١٩٥١٩). والحسن البصري وإن لم يسمع من عمران بن حصين إلّا أنه قد تُوبع من قِبَل العلاء بن زياد العَدَويّ -وهو ثقة- عند أحمد في المسند ٧/ ٩٧ (٣٩٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩) و(٢٥٠)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٧٠ (١٤٤٠) و(١٤٤١) ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد، به.\n(^٥) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٤٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٥٠٥ (٧٢٦)، وتّمام في فوائده (٤٦٤) من طريق محمد بن عيسى بن حيّان المدائني، عن شعيب بن حرب، عن =","vol":"3","page":663},{"text":"وبما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبَرنا عاصمٌ، عن زرٍّ، عن عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"عُرِضَتْ عليَّ الأُممُ في الموسمِ، فرأيتُ أُمَّتي، فأعجَبتني كثرتُهم وهيئتُهم، قد ملَئوا السَّهلَ والجبلَ، قال: يا محمَّدُ، إنَّ مع هؤلاء سبعين ألفًا يدخُلون الجنّةَ بغيرِ حسابٍ، الذين لا يَسترقُون، ولا يَكتوون، ولا يَتطيَّرون، وعلى ربِّهم يَتوكَّلون\". فقامَ عُكَّاشةُ، فقال: يا نبيَّ الله، ادعُ اللهَ أن يجعلَني منهم. قال: \"اللهمَّ اجعَلْه منهم\". ثم قام آخرُ، فقال: ادعُ اللهَ أنْ يجعلَني منهم. فقال: \"سبَقك بها عُكَّاشةُ\" (^١).\nوروَى (^٢) عمرانُ بنُ حُصَينٍ، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ هذا، في حديثٍ طويلٍ ذكَره (^٣).\n_________\n= عثمان بن واقد عن سعيد بن أبي سعيد المَهْريِّ، به. ومحمد بن عيسى بن حيّان المدائني قال عنه الدارقطني: ضعيف متروك. وضعّفه آخرون كما في ميزان الاعتدال للذهبي ٧/ ٤٢٨ (٧٢٨٦). وأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٩٧ (٨٠٨٣) عن موسى بن هارون عن الحسن بن الحكم العُرني عن شعيب بن حرب بالإسناد المذكور عندهم، به.\nقال الهيثمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط ٥/ ١٠٩: وفيه مَنْ لم أعرفه.\nوقوله: \"بقَضِّها وقضيضها\" يعني بكلِّ ما فيها، قاله أبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ١٩٥. ونقل ابن الأثير عن ابن الأعرابي قوله: إنَّ القضَّ: الحصَى الكبار، والقضيضُ: الحصى الصِّغار، أي: جاؤوا بالكبير والصغير. (النهاية في غريب الحديث ٤/ ٧٦).\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٥٨، ٣٥٩ (٤٣٣٩) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٢٧٥ (٣٥٠)، وابن أبي شيبة في مسنده (٣٥٢)، وأحمد في المسند ٦/ ٣٦٩ (٣٨١٩)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٣١٤ (٩١١)، والبزار (١٨٢٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٣٣ (٥٣٤٠) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده حسن من أجل عاصم: وهو ابن بَهْدلة بن أبي النَّجود ثقة يَهمُ، فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤). وزرٌّ شيخه: هو ابن حُبَيش ثقة جليل، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في د ١.\n(^٣) تقدم تخريجه والكلام عليه في الصفحة السابقة، وفيه: \"سبعون ألفًا يدخلون الجنة ... \" الحديث.","vol":"3","page":664},{"text":"قال أبو عُمر: فلهذه الفَضيلَةِ ذهَب بعضُ أهلِ العلم إلى كراهيةِ الرُّقَى والمداواةِ (^١) والاكتواءِ. والآثارُ بهذا كثيرةٌ ثابتةٌ عن النبيِّ -ﷺ-. وممَّن ذهَب إلى هذا داودُ بنُ عليٍّ وجماعةٌ مِن أهلِ الفقهِ والأثرِ (^٢). ومن حُجَّتِهم أيضًا قولُ ابنِ مسعودٍ، ذكَره إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ مِنهالٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبَرنا عاصمُ بنُ بَهدَلةَ، عن أبي وائلٍ الأسديِّ، عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: \"إنَّ المرأةَ إذا حمَلتْ تصعَّدَت النُّطفةُ تحتَ كلِّ شَعَرةٍ وبشرةٍ أربعينَ يومًا، ثم تستقِرُّ في الرحم عَلَقةً أربعينَ يومًا، ثم مُضغةً أربعينَ يومًا، ثم يبعَثُ اللهُ إليه المَلكَ، فيقولُ: أيْ ربِّ، ذَكَرٌ أم أُنثَى؟ فيأمُرُ اللهُ ﷿ بما شاء، ويكتُبُ الملَكُ، ثم يقولُ الملَكُ: أيْ ربِّ، شقيٌّ أم سعيدٌ؟ فيأمُرُ اللهُ ﷿ بما شاء، ويكتُبُ الملَكُ، ثم يكتبُ رزقَه، وأثرَه، وأجَلَه، وعملَه، وأين يموتُ، وأنتم تُعلِّقون التمائمَ على أبنائِكم من العينِ!\nوقد رُوِي نحوُ هذا المعنى مرفوعًا عن النبيِّ -ﷺ- من وجوهٍ ثابتةٍ كثيرةٍ (^٣)، من حديثِ ابنِ مسعودٍ وغيرِه (^٤).\nوذكَر أيضًا مَن ذهَب إلى هذا المذهبِ ما أخبَرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبَرنا أبو اليسرِ بِشرُ بنُ عبدِ الله البغداديُّ، قال: أخبَرنا أبو محمدٍ عبيدُ الله بنُ الحسينِ بنِ عبدِ الرحمنِ القاضي الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا حَبَشِيُّ بنُ عمرِو بنِ الربيعِ بنِ طارقٍ، واسمُه طاهرٌ -يَعني اسمَ حَبَشِيٍّ- قال: حدَّثني أبي، قال: أخبَرنا السِّريُّ بنُ يحيى من أهلِ البصرةِ، عن أبي شُجاع، عن أبي ظَبْيَةَ، أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ دخَل على\n_________\n(^١) هذه اللفظة لم ترد في م، وهي في بعض النسخ دون بعض.\n(^٢) ينظر: المقدّمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد ٣/ ٦، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٩/ ٦٣.\n(^٣) قوله: \"ثابتة كثيرة\" لم يرد في د ١.\n(^٤) منها حديثه عند أحمد في المسند ٦/ ١٢٥ (٣٦٢٤)، والبخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٦٤٣) من حديث زيد بن وهب عنه مرفوعًا.","vol":"3","page":665},{"text":"ابنِ مسعودٍ في مرضِه الذي قُبِض فيه، فقال له عثمانُ: ما تَشتكِي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تَشتهي؟ قال: رحمةَ ربِّي. قال: ألا أدعو لكَ الطبيبَ؟ قال: الطبيبُ أمرَضَني. قال: ألا نأمرُ لكَ بعطائِك؟ قال: حبَستَه عنِّي في حَياتي، فلا حاجةَ لي به عندَ مَوتي. قال له عثمانُ: لكن يكونُ لبناتِك. قال: أتخشَى على بَناتي الفاقةَ؟ إنِّي لأرجو ألَّا تُصيبَهم فاقةٌ أبدًا، إنِّي قد أمَرتُ بَناتي بقراءةِ \"الواقعةِ\" كلَّ ليلةٍ فإنّي سمعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"من قرأ سُورةَ الواقعة كلَّ ليلةٍ لم تُصِبْه فاقةٌ أبدًا\" (^١).\nوذكرَ من ذهَب إلى هذا قولَ أبي الدرداءِ حينَ مَرِض، فقيل له: ألا نَدْعُو لك طبيبًا؟ فقال: رآني الطبيبُ. قيل له: ما قال لك؟ قال: إنّي فَعّالٌ لما أُريدُ (^٢).\nوذكَر وكيعٌ، قال: حدَّثنا أبو هلالٍ، عن معاويةَ بن قُرَّةَ، قال: مرِض أبو الدَّرداءِ، فعادُوه وقالوا له: أندعو لك الطبيبَ؟ فقال: هو أضجَعني (^٣).\n_________\n(^١) منكر، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ١٨٧ من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، به.\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٧٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٠٠) من طريق السَّري بن يحيى، به.\nوذكره ابن حجر في نتائج الأفكار ٣/ ٢٦٢ واستوعب طرقه، ونقل فيه كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٦٦٣ وكلام الذهبيِّ في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٣٦، وأفاد في لسان الميزان ٩/ ٩٠ أن في سند الحديث اضطرابًا من وجوه عديدة، يتحصّل منها أن الحديث شديد الضعف، وفي متنه نكارة.\n(^٢) يروى بهذا السياق عن أبي بكر ﵁، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٨، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٥٨١)، وهنّاد في الزّهد (٣٨٢) وابن أبي الدُّنيا في المحتضرين (٣٩)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٤ من طرقٍ عن مالك بن مِغْوَل عن أبي السَّفر الهمداني، سعيد بن يحمد، به. ولم نقف عليه عن أبي الدرداء ﵁، إلا الرواية المذكورة بعدها مبا شرة.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٨٩٦) و(٣٥٧٣٦) عن وكيع، به.\nوهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٩٣، وأحمد في الزهد (٧١٦)، وابن أبي الدُّنيا في المحتضرين (١٧٢)، والمجالسة للدينوري (٥) من طرقٍ عن أبي هلال الراسبيّ، به.","vol":"3","page":666},{"text":"وذكَر (^١) ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، قال: حدّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدٍ المُحاربيُّ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، قال: قيل للربيعِ بنِ خُثَيْم في مرضِه: ألا نَدعو لك الطبيبَ؟ فقال: أنظِروني. ثم تفكَّرَ، فقال: إنَّ عادًا وثمودَ وأصحابَ الرَّسِّ وقرونًا بينَ ذلك كثيرًا. فذكَر من حرصهم على الدُّنيا، ورغبتِهم فيها، وقال: قد كان فيهم المرضَى، وكان منهم الأطبَّاءُ، فلا المُداوِي بَقِيَ ولا المُداوَى، هلَك النَّاعتُ والمنعوتُ له، والله لا تَدعو لي طبيبًا.\nوممَّن كَرِهَ الرَّقْيَ: سعيدُ بنُ جبيرٍ، ذكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو نعيمٍ، قال: حدَّثنا أبو شهابٍ، قال: دخَلتُ على سعيدِ بن جبيرٍ وهو نازلٌ بالمروةِ، وكانت تأخُذُه شقيقةٌ بصُداع فقال له رجلٌ: ألا آتيكَ بمن يَرقيك من الصُّداع؟ فقال: لا حاجةَ لي بالرَّقْيَ (^٣).\nوروَى سُنيدٌ (^٤)، عن هشيم، عن حُصيْنٍ (^٥)، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، أنَّه كان عندَه يومًا، فقال: أيُّكم رأى الكوكبَ الذي انقضَّ البارحةَ؟ فقال حُصَينٌ: أنا. ثم قلتُ: أما إنِّي لم أكنْ في صلاةٍ؛ وذلك أنِّي لدَغتْني عقربٌ. قال: فكيفَ صنَعت؟ قلتُ: استرقيْتُ. قال: وما حمَلكَ على ذلك؟ قلتُ: حدَّثني الشعبيُّ، عن بُرَيدةَ الأسلميِّ، أنَّه قال: لا رُقيةَ إلَّا من عينٍ أو حُمَةٍ. فقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: وذا حَسَنٌ، من انتهَى إلى ما سمِع فقد أحسَن، لكنَّ ابنَ عبَّاسٍ حدَّثني أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"يدخُلُ الجنّةَ من أُمَّتي سبعون ألفًا لا حسابَ عليهم ولا عذابَ، وهم الذين\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية قوله: \"وقرونًا بين ذلك كثيرًا\" لم يرد في ق، ج، وهو ثابت في د ١.\n(^٢) في المصنَّف (٢٣٨٩٤) و(٣٦٠٠٤).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٤١)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٨٠ من طريقين عن أبي شهاب موسى بن نافع، به.\n(^٤) سُنيد بن داود المِصِّيصي، أبو عليّ المُحتسِب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غلب عليه.\n(^٥) هو حُصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، عم منصور بن المعتمر.","vol":"3","page":667},{"text":"لا يَسترْقون، ولا يَتطيَّرون، ولا يَكتوون، وعلى ربِّهم يتَوكَّلون\" (^١). مختصرٌ.\nوذكَر أبو بكر (^٢)، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن هشامٍ، عن الحسنِ: أنَّه كان يَكرهُ شُربَ الأدويةِ كلِّها إلَّا اللَّبنَ والعَسلَ.\nومن حجَّةِ مَن ذهَب إلى كراهيةِ ذلك أيضا ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا المباركُ بنُ فَضالةَ، قال: حدَّثنا الحسنُ، عن عمرانَ بنِ حُصينٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- رأى في عضُدِه حَلْقةً، فقال: \"ما هذه؟ \". قال: من الواهنةِ (^٣). فقال: \"ما تزيدُك إلَّا وَهْنًا، انبِذْها عنك، فإنَّك إن متَّ وهي عليك وُكِلْتَ إليها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦١ - ٢٦٣ (٢٤٤٨)، ومسلم (٢٢٠) (٣٧٤) من طريقين عن هشيم بن بشير السُّلمي، به.\nوأخرجه البخاري (٦٥٤١)، والترمذي (٢٤٤٦) من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس ﵄.\n(^٢) في المصنَّف (٢٣٨٩٠). وأبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وهشام: هو ابن حسّان القردوسي، والحسن: هو البصري، وإسناده إليه صحيح.\n(^٣) الوهِنَةُ: مرضُ عِرْقٍ يأخذ في المَنْكِب وفي اليدين فيَرقى، وربّما عَقَدوا عليه جنسًا من الخَرز بقال له خَزَز الواهنة. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث له ٢/ ٤٨٦.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢٠٤ (٢٠٠٠٠)، وابن ماجة (٣٠٣١)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ٣/ ١٠٥٥، والبزار في مسنده ٩/ ٣٢ (٧٥٤٧)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤٤٩ (٦٠٨٥) من طرفٍ عن مبارك بن فَضالة، به. ولفظ أحمد في آخره: \"فإنك لو مِتَّ وهي عليك ما أفلحتَ أبدًا\"، وليس عند ابن ماجة في آخره قوله: \"فإنك لو مِتَّ ... \" الخ، وإسناد الحديث ضعيف، فإنّ مبارك بن فضالة صدوق يدلِّس ويُسوِّي، وضعَّفه غير واحد، والحسن البصري لم يسمع بن عمران بن حصين، وإن كان صرَّح بسماعه منه عند أحمد، فإنما هو خطأ من مبارك بن فضالة فيما ذكر أحمد وغيره كما في تهذيب الكمال ٢٧/ ١٨٤ قال: \"كان مبارك بن فضالة يرفع حديثًا كثيرًا، ويقول في غير حديث عن الحسن: قال: حدثنا عمران، قال: حدثنا ابن مغفل. وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، غيره\". ولكن متن الحديث صحيح بما بثت من وجوه أخرى صحيحة سلف بعض منها في سياق هذا الشرح.","vol":"3","page":668},{"text":"وما حدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سلام السَّوِيقيُّ، قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ (^١)، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، قال: حدَّثنا العقَّارُ بنُ المغير بنِ شعبةَ عن أبيه حديثًا فلم أحفَظْه، فمكَثتُ بعدَ ذلك، فأمَرتُ حسَّانَ بنَ أبي وَجْزةَ أنْ يسألَه، فأخبَرني أنَّه سألَه فقال: سمِعتُ أبي يقولُ: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما توكَّلَ مَنِ استرقَى أو اكْتوَى\" (^٢).\nوبحديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو، سمِع رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"ما أُبالي ما أتَيتُ -أو ما ارتكَبتُ- إنْ أنا شرِبتُ ترياقًا، أو تعلَّقتُ تَميمةً، أو قلتُ شِعْرًا من قِبَلِ نَفسِي\" (^٣).\n_________\n(^١) هو ابن عبد الحميد الضَّبي، أبو عبد الله الرازي، ومنصور: هو ابن المعتمر، أبو عتّاب الكوفي. ومجاهد: هو ابن جَبْر المكّي.\n(^٢) حديث منصور بن المعتمر، رواه عنه شعبة بن الحجاج وجرير، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٠)، وأحمد ٣٠/ ١٥٧ (١٨٢١٧)، والبخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٩٤ (٤٢٣)، والنسائي في الكبرى (٧٥٦١).\nوأخرجه الطيالسي (٧٣٢)، والحميدي (٧٨١)، وأحمد ٣٠/ ١١٦ (١٨١٨٠) و٣٠/ ١٤٠ (١٨٢٠٠)، وعبد بن حميد (٣٩٣)، وابن ماجة (٣٤٨٩)، والترمذي (٢٠٥٥)، وابن حبان (٦٠٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٨٩٠) و(٨٩١) و(٨٩٢)، والبيهقي ٩/ ٣٤١، والبغوي (٣٢٤١) من حديث مجاهد بن جبر، عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال، ليس فيه حسان بن أبي وجزة. وذكر الإمام الدارقطني أنَّ شعبة حفظ إسناده، ولكن الروايتين صحيحتان، ولذلك قال الترمذي لما رواه من غير ذكر حسان، قال: هذا حديث حسن صحيح.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٣١)، وأحمد في المسند ١١/ ٦٥١ (٧٠٨١) عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شرحبيل بن شريك المعافري، عن عبد الرحمن بن رافع التَّنوخيّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٨٦٩)، والطبراني في المعجم الكبير ١٣/ ٥٣ (٦٣١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٥ (٢٠١٢٢) من طرقٍ عن عبد الله بن يزيد، به. ووقع عند ابن أبي شيبة وأبي داود \"شراحيل بن يزيد\" بدل: \"شرحبيل بن يزيد\" وقد ذكر المزِّي في تهذيب الكمال ١٧/ ٨٣ أن الصَّواب \"شرحبيل\"، وتعقَّبه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ٣٢٤ (٥٦٦) بقوله: \"أخشى=","vol":"3","page":669},{"text":"وعن الحسنِ قال: سألتُ أنسًا عن النُّشْرةِ؟ فقال: ذكَروا عن النبيِّ -ﷺ- أنَّها من الشيطانِ (^١).\nوهذه كلُّها آثارٌ ليِّنةٌ، ولها وجوهٌ محتمِلةٌ. وعن عمرانَ بنِ حصينٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن الكَيِّ (^٢). فهذا أكثرُ ما نزَع به الكارهونَ للرَّقْي والتَّداوي والمعالجةِ.\n_________\n= أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفًا من شراحيل بن يزيد، لأنه أيضًا معافريّ ...، ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعًا، فأمّا شرحبيل بن يزيد فإن كان محفوظًا فلا يُدرى مَن هو\".\nقلنا: وقد سبق الحافظ ابن حجر في تصويب كونه شراحيل بن يزيد وليس \"شرحبيل بن يزيد\" أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل ٨/ ١١٥ (٥١٢) في سياق ترجمته لمحمد بن هُدْبَة الصَّدفي، قال: \"وقال بعضهم: شرحبيل بن يزيد، وشراحيل أصحُّ، سمعت أبي يقول ذلك\"، وعلى هذا سار البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٥٧ في سياق ترجمته لمحمد المذكور (٨٢٢) قال: \"وقال بعضهم: شرحبيل بن يزيد المعافريُّ، ولا يصحُّ \" ثم أفرد له ترجمة مفردة ٤/ ٢٥٥ (٢٧١٩) وقال: \"روى عنه عبد الرحمن بن شريح وسعيد بن أبي أيوب\". قلنا: وأمّا إسناد الحديث فضعيفٌ لأجل عبد الرحمن بن رافع التَّنوخي فهو ضعيف كما في التقريب (٣٨٥٦). وقوله: \"شربتُ ترياقًا\" التِّرياق بكسر التاء ويقال: درياق وطرياق أيضًا: هو دواء مركّب معلوم لدفع السُّموم. قاله القاضي عياض في المشارق ٦/ ٢٧٣.\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٢٢٤ (٦٧٥٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٨، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٦٥ من طريق الحسين بن أحمد بن أبي شعيب، عن مسكين بن بُكير، عن شعبة، عن أبي رجاء مطرٍ الورّاق عن الحسن، به. ومسكين بن بُكير صدرت حسن الحديث، وثّقه ابن عمّار والبزار، قال عنه أبو حاتم: \"كان صالح الحديث يحفظ الحديث\"، ومطر الورّاق: ضعيف يعتبر به في المتابعات حسبُ، فقد ضعّفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغير واحد كما في تحرير التقريب (٦٦٩٩)، وباقي رجاله ثقات. ويُغني عنه ما أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٠ (١٤١٣٥) وعنه أبو داود (٣٨٦٨) كلاهما عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن وهب بن منبِّه عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: سئل النبيّ -ﷺ- عن النشّرة فقال: \"من عمل الشيطان\" ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٨٦٩)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٩٥ (١٩٩٨٩)، وأبو داود (٣٨٦٥)، والبزار في مسنده ٩/ ١٦ (٣٥١٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٢٢ (٢٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٤٢ (٢٠٠٣٥) من طريق حمّاد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن مطرِّف بن عبد الله الشِّخِّير، عن عمران بن حصين \"أن رسول -ﷺ- نَهى عن الكَيِّ، فاكْتَوَينا، فلم يُفْلِحْنَ ولم يُنْجِحْنَ\" لفظ أحمد والطبراني، ولفظ أبي داود \"فما أفلَحْن ولا أنجَحْنَ\" وزاد: \"وكان يسمع تسليم الملائكة، فلمّا اكتَوى انقطع عنه، فلمّا تَرك رجع إليه\".","vol":"3","page":670},{"text":"وذكَر الأثرمُ، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن الكَيِّ، فقال: ما أدري. وكأنَّه كَرِهَه، وذكَر حديثَ عمرانَ بنِ حصينٍ: نُهينا عن الكَيِّ (^١). قال: وسمِعتُه يَكرهُ الحُقنةَ، إلَّا أنْ تكونَ ضرورةٌ لا بدَّ منها.\nوذهَب آخرون من العلماءِ إلى إباحةِ الاسترقاءِ والمعالجةِ والتَّداوِي، وقالوا: إنَّ من سُنَّةِ المسلمين التي يجبُ عليهم لُزومُها؛ لروايتِهم لها عن نبيِّهم -ﷺ-، الفَزَعَ إلى الله ﷿ عندَ الأمرِ يعرِضُ لهم، وعندَ نزولِ البلاءِ بهم، في التَّعوُّذِ بالله من كلِّ شرٍّ، وإلى الاسترقاءِ، وقراءةِ القرآنِ، والذِّكرِ والدُّعاءِ. واحتجُّوا بالآثارِ المروَّيةِ عن النبيِّ -ﷺ- في إباحةِ التَّداوِي والاسترقاءِ؛ منها قولُه: \"تَداوَوا عبادَ الله، ولا تَداوَوا بحَرام، فإنَّ اللهَ لم يُنزِلْ داءً إلَّا أنزَل له دواءً\" (^٢). وبقولِه ﵇: \"الشِّفاءُ في ثلاثةٍ: في شَرْبةِ عسل، أو شَرْطةِ مِحجَم، أو كيَّةِ نار، وما أُحبُّ أن أكتوِيَ\" (^٣)، وبحديثِ أبي هريرةَ ﵁، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"إن كان في شيءٍ ممَّا تَداوُون به خيرٌ، فالحِجامةُ\" (^٤)، ومن حديثِ سَمُرةَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) وهذا إسناد آخر للحديث السابق، أخرجه بهذا اللفظ الترمذي تحت الحديث (٢٠٤٩)، وهو في مسند أحمد ٣٣/ ٦٥ (١٩٨٣١)، وابن ماجة (٣٤٩٠)، والبزار (٣٥٤٠) و(٣٥٤١)، والطحاوي في شرح المشكل ٤/ ٣٢٠ (٧١٤٢)، والطبراني في الكبير ١١٩/ ١٨ (٢٣٧) من طرق عن الحسن البصري عن عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nقلنا: والحسن لم يسمع من عمران بن حصين، لكنه توبع، وانظر ١٥/ ٤٧٣.\n(^٢) سيأتي تخريجه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٥ (٢٢٠٨)، والبخاري (٥٦٨١) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄، وفي آخره عندهما: \"وأنا أنهى أُمَّتي عن الكَيّ\"، وأمّا قوله: \"وما أحبُّ أن اكتوي\" إنما وقع عندهما من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في المسند ٢٣/ ٤٩ - ٥٠ (١٤٧٠١)، والبخاري (٥٦٨٣) و(٥٧٥٢) و(٥٧٠٤) من حديث عاصم بن عمر بن قتادة، عنه، وأوَّله: \"إن كان في شيءٍ من أدويتكم، أو يكون في شيءٍ من أدويتكم\".\n(^٤) أخرجه أبو داود (٢١٠٢) و(٣٨٥٧)، وابن ماجة (٣٤٧٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣١٨ (٥٩١١)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٣٧٥ (٤٠٦٧) و١٣/ ٤٤٢ (٦٠٧٨)، والحاكم في =","vol":"3","page":671},{"text":"قال: \"خيرُ ما يُتداوَى به الحجامةُ\" (^١)، ومن حديثِ ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- احتجَمَ واستعَطَ، وأعطَى الحجَّامَ أجرَه (^٢)، وروِيَ عنه أنَّه قال: \"إن كان دواءٌ يَبلُغُ الدَّاءَ فالحجامةُ تَبلغُه\" (^٣). وقال ﵇: \"ما خلَق اللهُ داءً إلا خلَق له دواءً، إلَّا الموتَ والهرَمَ\" (^٤)، وقال -ﷺ-: \"في الحبَّةِ السَّوداءِ شفاءٌ مِن كلِّ\n_________\n= المستدرك ٤/ ٤١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٣٩ (٢٠٠٠٨) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري المدني- عن أبي هريرة ﵁. وإسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقّاص الليثي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجاله ثقات. وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السابع والثلاثين من البلاغات.\n(^١) أخرجه الطيالسي (٩٣١)، وابن سعد في الطبقات ١/ ٤٤٤، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤١٥٠)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٢٩٠ (٢٠٠٩٦) و٣٣/ ٣٤٢ (٢٠١٧١) و٣٣/ ٣٤٣ (٢٠١٧٢)، والبزار في مسنده ١٠/ ٣٩٣ (٤٥٣٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٤ (٧٥٥٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤٩٦ - ٤٩٩ (٧٨٣ - ٧٨٨)، والطبراني في الكبير (٦٧٨٤) و(٦٧٨٥) و(٦٧٨٦) و(٦٧٨٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٠٩، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٦٢، والبيهقي ٩/ ٣٣٩ من طرقٍ عن عبد الملك بن عُمير عن حُصين بن أبي الحُرِّ عن سَمُرة، بألفاظ مقاربة. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٧٦ (٢٣٣٧)، والبخاري (٥٦٩١)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث طاووس عنه ﵄.\nوقوله: \"استعط\" أي: جعل فيه سَعُوطًا -بفتح السِّين-: وهو ما يُجعل في الأنف من الأدوية. ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ١/ ١٣٢.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٩ من قوله أنه بلغه أن رسول الله -ﷺ-: فذكره. وسيأتي مزيد كلام عليه في موضعه، وهو الحديث السابع والثلاثون من البلاغات.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣٩٨ (١٨٤٥٥) عن المطّلب بن زياد عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٨، وتمّام في فوائده (١٢٩٠) من طريق الإمام أحمد، به. وإسناده حسن، المطّلب بن زياد صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٠٩). =","vol":"3","page":672},{"text":"داءٍ، إلَّا السَّامَ\"؛ يعْني: الموتَ. روَاه ابنُ شهابٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ (^١). وقال -ﷺ-: \"الكَمْأةُ من المنِّ، وماؤُها شفاءٌ للعينِ\" (^٢).\nورقَى رسولُ الله -ﷺ- نفسَه، ورَقَى أصحابَه، وأمرَهم بالرُّقيةِ، وأباحَ الأكلَ بالرُّقيةِ، وكان يُعوِّذُ الحسنَ والحسينَ ويسترْقِي لهما (^٣)، وكذلك جاءَ عنه في ابنَي\n_________\n= ويُروى بلفظ \"تداوَوْا فإن الله ﷿ لم يضع داءً إلّا وَضَع له دواءً، غير داءٍ واحدٍ الهرم\" دون ذكر \"الموت\"، أخرجه الطيالسي في مسنده (١٣٢٨)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٣٩٤ (١٨٤٥٤)، وأبو داود (٣٨٥٥)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٩ (٧٥١١) من طرقٍ عن شعبة عن زياد بن علاقة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر تمام تخريجه في تعليقنا على الترمذي.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٩١)، والترمذي (٢٠٣٨) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن زياد بن علاقة، به.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٦٦ (١٥٦٢٦)، والبخاري (٥٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥) (٨٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٧١ (١٦٢٥)، والبخاري (٤٤٧٨)، ومسلم (٢٠٤٩) من حديث عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل.\nوالكمْأةُ: واحدُ كَمْءٌ على غير قياس، وهو من النوادر، فإنّ القياس العكس، وهو نبات لا ورق له ولا ساق توجد في الأرض من غير أن تُزرع سمِّيت بذلك لاستتارها، يقال: كمَأ الشهادةَ: إذا كَتَمها؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٦٣. وفي المعجم الوسيط مادة (كمأ): الكَمْءُ: فطرٌ من الفصيلة الكمئية، وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغها، فتُجنى وتؤكل مطبوخة، ويختلف حجمها بحسب الأنواع.\nقال القاضي عياض نقلًا عن أبي عبيد: يقال: إنما شبَّهها بالمَنِّ الذي كان يسقط على بني إسرائيل لأن ذلك كان ينزل عليهم عفوًا بلا علاج منهم، وإنما كانوا يصبحون بأفنيتهم فيتناولونه، وكذلك الكمأة ليس على أحدٍ منها مؤونة في بذر ولا سقي ولا غيره، وإنما هو شيء يُنشئه الله ﷿ في الأرض حتى يصير إلى مَن يجتنيه. (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٧٣).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٠ (٢١١٢)، والبخاري (٣٣٧١) من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عباس ﵄ قال: كان النبيُّ -ﷺ- يُعوِّذ الحسَنَ والحُسينَ ويقول: \"إنّ أباكُما كان يُعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامَّةِ، من كلِّ شيطان وهامَّةٍ، ومن كلِّ عَينٍ لامَّةٍ\".","vol":"3","page":673},{"text":"جعفرٍ (^١)، وأمَر عامرَ بنَ ربيعةَ بالاغتسالِ لسهلِ بنِ حُنَيفٍ مِن العين (^٢)، وكان يقولُ: \"مَن قال: أعوذُ بعزَّةِ الله وقُدرتِه. كُشِف عنه كذا\" (^٣). و: \"مَن قال: أعوذُ بكلماتِ الله التَّامَّاتِ. لم يَضُرَّه شيءٌ\" (^٤)، ونحوَ هذا من الحديثِ.\nوقال رسولُ الله -ﷺ- لأسماءَ بنتِ عُميسٍ: \"بِم كنتِ تَستَمْشِينَ؟ \". قالت: بالشُّبرُم. قال: \"حارٌّ جارٌّ\". قالت: ثم استَمْشَيتُ بالسَّنا. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لو كان شيءٌ يَشفِي من الموتِ كان السَّنا\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٠٩) عن حميد بن قيس المكيّ، وهو منقطع وسلف تخريجه وتخريج الموصول منه عند الحديث الرابع من أحاديث مالكٍ عن حميد بن قيس.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٦ (٢٧٠٧) عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه، و٢/ ٥٢٧ (٢٧٠٨) عن ابن شهاب الزُّهري عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف. وسيأتي مع تمام تخريجه في باب ابن شهاب، وهو الحديث الأول من أحاديثه عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٥) عن يزيد بن خُصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السَّلَمي عن نافع بن جُبير عن عثمان بن أبي العاص، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب يزيد بن خُصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السَّلَمي عن نافع بن جُبير عن عثمان بن أبي العاص، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب يزيد بن خُصيفة، وهو الحديث الثالث من أحاديث مالكٍ عنه.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤١ (٢٧٣٩) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁، وأخرجه ٢/ ٥٧٣ (٢٨٠٠) عن الثِّقة عنده، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجِّ، عن بُسْر بن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم، وسيأتي تمام تخريجهما والكلام عليهما في بابهما، الأول: عند الحديث الثاني من أحاديث مالك عن سهيل بن أبي صالح، والثاني: عند الحديث الخامس من بلاغات مالك عمّن يثق به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٩٠١)، وعنه أحمد في المسند ٤٥/ ١٣ (٢٧٠٨٠)، وابن ماجة (٣٤٦١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٥٤ (٣٩٧) جميعهم عن أبي أسامهَ حمّاد بن أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مولًى لمَعْمرٍ التَّيميِّ، عن أسماء بنت عُميس.\nوأخرجه الترمذي (٢٠٨١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٥٥ (٣٩٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٠٠، ٤٠٤ من طرقٍ عن عبد الحميد بن جعفر، عن عُتبة بن عبد الله، عن أسماء بنت عُميس، دون ذكر مولى مَعْمر التَّيميِّ في الإسناد، كما أنه وقع في رواية الطبراني والحاكم من طريق أبي بكر الحنفي تسمية زرعة بن عبد الرحمن البياضي عُتبة بن عبد الله التَّيمي، مع أن =","vol":"3","page":674},{"text":"وأجازَ -ﷺ- اللَّدودَ (^١)، والشَّعوطَ (^٢)، والمَشِيَّ (^٣)، والحجامةَ، والعَلَقَ (^٤).\nوقال إبراهيمُ النخعيُّ: كانوا لا يَرَون بالاستمشاءِ بأسًا، وإنَّما كرِهوا منه ما كرِهوا مخافةَ أنْ يُضعِفَهم (^٥). وقال عطاءٌ: لا بأسَ أنْ يَستمْشِيَ المُحرِمُ وغيرُ المحرم (^٦).\n_________\n= البخاريّ نسب البياضيَّ أنصاريًّا كما في تاريخه الكبير ٣/ ٤٤١ (١٤٧١)، والتَّيميُّ إنما يُنسب إلى بطنٍ من قريش، وقد جزم الطبراني أن مولى معمر المُبْهَم هو عتبة بن عبد الله التيّمي، وعلى هذا سار المزِّي في تهذيب الكمال ١٩/ ٣١٣ فلم يستبعد ذلك فقال: \"فيحتمل أن يكون المولى المُبْهَم في هذه الرواية هو عُتبة المسمّى في الرواية الأخرى\". وخالفهما في هذا الحافظ ابن حجر وتعقّبهما بقوله: \"قلت: ليس هو المبهَم، فإنّ كلام البخاريِّ في تاريخه في ترجمة زرعة يقتضي أن زرعة هو عتبة المذكور، اختُلف في اسمه على عبد الحميد، وعلى هذا فرواية الترمذي منقطعة لسقوط المولى منها\"، وقال الترمذي: غريب (يعني: ضعيف).\nوقوله: \"تَسْتَمشِينَ\" أي: بتم تُسْهِلينَ بطنَك، ويجوز أن يكون أراد المشيَ الذي يَعرِضُ عند شُرب الدَّواء إلى المخرَج. النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٣٥، واللسان (مشو).\nوقوله: \"بالسَّنا\" السَّنا: نباتٌ يُتداوى به، له حَمْلٌ إذا يَبِسَ فحرَّكتْهُ الرِّيح سمعتَ له زَجَلًا، والواحدة سناة. (تهذيب اللغة للأزهري ١٣/ ٥٤، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٥٠٥).\n(^١) اللَّدود: ما يُصَبُّ في أحد جانبي الفَم من الأدوية. قال الأصمعي: وَلَدِيدا الفَمِ: جانباهُ (ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٨٠، واللسان مادة \" لدد\").\n(^٢) السَّعوط: دواءٌ يُصَبُّ في الأنف (المصباح المنير مادة \"سعط\").\n(^٣) المَشِيُّ: هو الدواء الذي يُسْهل، سُمِّي بذلك لأنه يحمل شاربَه على المشي والتَّردُّد إلى الخلاء. قاله ابن السِّكيت كما في تاج العروس مادة (مشو).\n(^٤) العَلَق: دُويبَّة، وهي دُويدةٌ حمراء تكون في الماء وتَمُصُّ الدَّم، وهي من أدوية الحلْق والأورام الدَّمويّة؛ لامتصاصها الدَّمَ الغالبَ على الإنسان (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢٩٠، واللسان مادة \"علق\").\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٨٩٧)، وأبو نعيم في الطِّبّ النَّبوي (٤٠٦) من طريق منصور بن المعتمر عنه.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٨٩٧)، وأبو نعيم في الطِّبّ النَّبوي (٤٠٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجح عن عطاء، وهو ابن أبي رباح. وليس عندهما قوله في آخره: \"وغير المُحرِم\".","vol":"3","page":675},{"text":"وقد سُئِل رسولُ الله -ﷺ-، فقيلَ له: أرأيتَ أدويةً نتداوَى بها، ورُقًى نَسترْقي بها، أتَردُّ من قَدَرِ الله؟ فقال: \"هي من قَدَرِ الله\" (^١). وقال: \"في عجوةِ العاليَةِ شفاءٌ إذا بَكَرَه على الرِّيقِ\" (^٢). وقال: \"مَن تصبَّحَ سبعَ تَمَراتٍ من عَجْوةٍ من تمرِ العاليَةِ، لم يضُرَّه ذلك اليومَ سَمٌّ ولا سحرٌ\" (^٣). وكَوَى رسولُ الله -ﷺ- أسعدَ بنَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢١٧ (١٥٤٧٢)، والترمذي (٢١٤٨)، وابن ماجة (٣٤٣٧) والدولابي في الأسماء والكُنى (١٦٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٩٥) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن ابن أبي خزانة عن أبيه، وإسناده ضعيف لجاهلة ابن أبي خزامة، فقد انفرد بالرواية عنه الزهري، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد اختلف أيضًا في هذا الحديث على الزهري، فقيل عنه ما ذكره سفيان بن عيينة في هذا الإسناد، وقيل: عنه، عن أبي خزامة عن أبيه. وليس عن ابن أبي خزامة. وقد صوَّب الترمذي الرواية الثانية وكذا الدارقطني في علله ٢/ ٢٥١ (٢٥٠) فقال: \"وإنما يرى هذا الحديث الزَّهري عن أبي خُزامة بن يعمر عن أبيه عن النبيّ -ﷺ-، وهو الصواب، وقال ابن عُيينة: عن الزُّهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه، ولم يُتابع عليه\". قلنا: وقد ذكر الترمذي أن كلا الروايتين رُويت عن ابن عُيينة، وهذه الرواية الصحيحة عنه أخرجها هو في جامعه (٢٠٦٥) عن ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن سفيان، به. وقال: \"هذا حديث حسن\"، كما رواه غير ابن عيينة عن الزهري على الوجه الصحيح، فقد رواه يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث وعبد الله بن زياد بن سمعان ثلاثتهم عن ابن شهاب، فذكروه. أخرجه ابن وهب في الجامع له (٦٩٩). وقد قال ابن عبد البر في سياق ترجمته لأبي خزامة في الاستيعاب ٤/ ١٦٣٩ - ١٦٤٠: أخطأ فيه راويه عن ابن شهاب، والصواب ما رواه يونس بن يزيد وعبد الرحمن بن إسحاق وابن عينية عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد عن أبيه. وأبو خزامة هذا من التابعين لا من الصحابة، على أنّ حديثه هذا مختلف فيه. وينظر بلا بد كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٥/ ٣٩٢ - ٣٩٥ (١٧١٨٠) وتعليقنا عليه.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٤٦)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١١١٧)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٢ (٢٤٤٨٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٦٥ (٦٧١٤)، وأبو نعيم في الطِّبّ النَّبوي (٥٤٤) من طرقٍ عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن عائشة ﵂. وإسناده حسن من أجل شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فحديثه لا يرتقي إلى مراتب الصحة.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٨ (١٨٥٤)، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٤٠ (٣١)، وأبو نعيم في الطِّبّ النَّبوي (٥٦١)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، =","vol":"3","page":676},{"text":"زرارة (^١). ورُوِيَ أنَّه قطَع من أُبَيِّ بنِ كعبٍ عرقًا وكَواه. وهو حديثٌ غريبٌ، روَاه أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ، عن جابر (^٢).\n_________\n= ص ٤٥٠، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١١٦ من طرقٍ عن صفوان بن سُليم، عن سليمان بن عطاء، عن خُبيب بن الزُّبير عن عائشة ﵂. سليمان بن عطاء هو المكيّ، لم يرو عنه غير صفوان بن سُليم، ذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٤/ ٣٠٣ (٣٠١٧)، وخُبيب بن الزبير: هو ابن عبد الله بن الزُّبير، فإسناده ضعيف.\nوالحديث أصله في الصحيحين من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ﵁ مرفوعًا، بلفظ: \"مَن تصبَّح سبع تمراتٍ عجوةً، لم يضُرَّه ذلك اليوم سُمٌّ ولا سحِرٌ\" دون ذكر \"العالية\" البخاري (٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤٧) (١٥٥).\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٦١٠، وابن الجعد في مسنده (٢٦٢٥)، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٦٦ (١٦٦١٨)، و٣٨/ ٢٥٤ (٣٢٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ (٧١٥٣) من طرقٍ عن زهير بن معاوية الجعفي، عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس المكّيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب رسول الله -ﷺ- قال: كَوَى رسولُ الله -ﷺ- سعدًا أو أسعدَ بنَ زُرارةَ في حَلْقه من الذُّبحةِ، وقال: \"لا أدَعُ في نفسي حَرَجًا من سعدٍ، أو أسعدَ بنِ زُرارةَ\". وسقط عندهم، عدا الموضع الثاني عند أحمد، قوله: \"عن أبيه\" من الإسناد، وإسناد أحمد في الموضع الثاني حسن، ومنقطع عند الآخرين.\nوقوله: \"من الذُّبْحَة\" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٦٨: \"بفتح الباء وضم الذال: داءٌ كالخناق يأخذ الحَلْق فيقتل صاحبه، وقال ابن شميل: هي قُرحة تخرج في الحلق\". وقال ابن الأثير: \"بفتح الباء وقد تُسكن: وجع يعرض في الحَلْق من الدم. وقيل: هي قُرحة تظهر فيه فيَنسدّ معها وينقطع النّفسُ فتقتل\". النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٥٣ - ١٥٤.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٩٥)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٢٧٧ (١٤٣٧٩) عن أبي معاوية محمد بن خازم لضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الإسكاف، به. وهو عند مسلم (٢٢٠٧) (٧٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى وأبي كريب واللفظ له: \"عن جابر، قال: بَعَث رسول الله -ﷺ- إلى أُبيِّ بنِ كعب طبيبًا، فقطع منه عِرْقًا، ثمّ كَواهُ عليه\"، وقولُ ابن عبد البرِّ هنا: \"وهو حديث غريب\" لا يُسلَّم له في ذلك، إذْ ليس في إسناد هذا الحديث علَّةٌ تقدح فيه، ولا في متنه غرابة أو نكارة أو شذوذ، أو مخالفةٌ للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، اللهم إلا في قوله: \"فقطع منه عرقًا\"، =","vol":"3","page":677},{"text":"وذكَر الأثرمُ، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن قَطْعِ العِرْقِ، فقال: لا بأسَ بذلك، عمرانُ بنُ حصينٍ قطَع عِرْقًا، وأُسيدُ بنُ حضيرٍ قطَع عِرْقَ النَّسا، وأُبَيُّ بنُ كعبٍ قطَع عِرْقًا فيما قال أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ.\nوذكَر ابنُ وهبٍ (^١)، قال: حدَّثني عمرُ (^٢) بنُ محمدٍ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، ومالكُ بنُ أنسٍ، ويونسُ بنُ يزيدَ: أنَّ نافعًا أخبَرهم، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ اكتوَى من اللَّقْوَةِ (^٣)، ورُقيَ من العقربِ.\nقال (^٤): وحدَّثني عمرُو بنُ الحارثِ، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان إذا دعا طبيبًا يُعالجُ أهلَه، اشتَرطَ عليه ألَّا يُداويَ بشيءٍ ممَّا حرَّمَ اللهُ.\n_________\n= فقد رواه سفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد ولم يذكرا \"فقطع منه عرقًا\" (مسلم (٢٢٠٧»، أما غير هذا ففي البخاري (٥٧١٩) قول أنسٍ: \"كُويت من ذات الجَنْبِ ورسول الله -ﷺ- حيٌّ، وشَهِدَني أبو طلحة وأنس بن النَّضر وزيد بن ثابت؛ وأبو طلحةَ كَواني\"، وليس فيه أيضًا معارضة لقوله -ﷺ- في الحديث السالف تخريجه عند البخاري وغيره: \"وما أُحبُّ أن أكتوي\" فهذا القول منه -ﷺ- كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٩: \"من جنس تَرْكِه أكْلَ الضَّبِّ مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه\".\nوقال القرطبي في المُفهم ٥/ ٤٥٩: \"وكَيُّ النبيِّ -ﷺ- لأُبيٍّ وسعدٍ دليلٌ على جواز الكَيِّ والعمل به إذا ظنَّ الإنسانُ منفعته، ودعت الحاجةُ إليه، فيُحمل نهيُه -ﷺ- عن الكَيِّ على ما إذا أمكَنَ أن يُستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمَن فعَلَه في محلِّه وعلى شرطه، لم يكن ذلك مكروهًا في حقِّه، ولا مُنقِصًا له من فضله\".\n(^١) في الجامع له (٧٠٤).\n(^٢) وقع في بعض النسخ: \"عمرو\" محرف، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩.\n(^٣) اللَّقْوَة: بفتح اللام هي مرضٌ يَعرِض للوجه فيُميله إلى أحد جانبيه (مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٦٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٦٨).\n(^٤) يعني: ابن وهب، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٨، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥ (٢٠١٧٥).","vol":"3","page":678},{"text":"حدَّثنا (^١) محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا مهنَّأُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن ابنِ عونٍ، عن ابنِ سيرينَ: أنَّ ابنَ عمرَ كان يَسقي ولدَه التِّرياقَ (^٢). وقال مالكٌ: لا بأسَ بذلك (^٣).\nقال أبو عُمر: ورُوي عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: \"خيرُ أكحالِكم الإثْمِدُ، يَجْلُو البَصَرَ، ويُنبِتُ الشَّعَر\". واكتوى ابنُ عمر وغيرُه من السَّلَف (^٤)،\nفمن (^٥) زعَم أنَّه لا معنَى للرُّقَى والاستعاذةِ، ومنَع من التَّداوِي والمعالجةِ ونحوِ ذلك ممَّا يُلتمَسُ به العافيةُ من الله، فقد خرَج من عُرفِ المسلمين، وخالفَ طريقَهم، ولو كان الأمرُ كما ذهَب إليه مَن كرِه التَّداويَ والرُّقَى، ما قطَع الناسُ أيديَهم، ولا أرجُلَهم، ولا غيرَ ذلك من أعضائِهم للعلاجِ، وما افتَصَدوا ولا احتَجَموا، وهذا عروةُ بنُ الزُّبيرِ قد قطَع ساقَه (^٦).\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ج.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في الطِّبّ النَّبويّ (٥٤٦) من طريق بقيَّة -وهو ابن الوليد الحمصي، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤١٢٨) عن إسماعيل ابن علية عن عبد الله بن عون، به. وزاد: \"ولو عَلم ما فيه ما أمر به\"، وزاد أبو نعيم: \"قال بقيّة: قال لي شعبةُ: ولو كان فيه شيءٌ يُكره لم يفعل ذلك ابن عمر\".\n(^٣) في العُتبية كما في المنتقى شرح الموطأ للباجيّ ٧/ ٢٦٢، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٨/ ٢٤٤١ والذخيرة للقرافي ١٣/ ٣٠٩.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٨٢ (٢٤٧٩)، وأبو يعلى ٥/ ١١٣ (٢٧٢٧) من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nوأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٢٩ (٦٢٠٠) ومن طريقه أحمد ٥/ ٣٩٨ (٣٤٢٦)، عن سفيان، به.\n(^٥) من أول قول المؤلف إلى هنا لم يرد في د ١، وهو ثابت في ق، ج، خ.\n(^٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٨١ قال: أخبَرنا محمد بن عبد الله الأسَديُّ وقَبيصةُ بن عُقبة، قالا: حدَّثنا سفيانُ -وهو الثُّوريُّ- عن سعد بن إبراهيم- وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ، قال: كان برِجْل عُروة أكِلَةٌ، فقَطع رجلَه، وإسناده صحيح.\nوقوله: \"أكِلَةٌ\" الأكِلَةُ: داءٌ يقع في العُضْو فيأتَكِلُ منه. اللسان مادة (أكل).","vol":"3","page":679},{"text":"قالوا: وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُ النبيِّ -ﷺ-: \"إنَّهم لا يَسْتَرقُون، ولا يَكْتَوون\" أن يكونَ قصَد إلى نوع من الكيِّ مكروهٍ منهيٍّ عنه، أو يكونَ قصَد إلى الرُّقَى بما ليس في كتابِ الله، ولا من ذِكْرِه. وقد جاءَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ كراهيةُ الرُّقيةِ بغيرِ كتابِ الله، وعلى ذلك العلماءُ، وأباحَ لليهوديَّةِ أن تَرقِيَ عائشةَ بكتابِ الله (^١).\nقال أبو عُمر: هذا كلُّه قد نزَع به أو ببعضِه مَن قصَد إلى الرَّدِّ على القولِ الأوَّلِ. والذي أقولُ به أنَّه قد كان من خيارِ هذه الأُمَّةِ وسَلَفِها وعلمائِها، قومٌ يَصبِرون على الأمراضِ حتى يَكشِفَها اللهُ، ومعهم الأطبَّاءُ، فلم يُعابوا بتَرْكِ المعالجةِ، ولو كانتِ المعالجةُ سُنَّةً من السُّننِ الواجبةِ، لكان الذَّمُّ قد لحِق مَن تَرَك الاسترقاءَ والتَّداويَ، وهذا لا نعلمُ أحدًا قاله، ولكان أهلُ الباديةِ والمواضع النائيةِ عن الأطبَّاءِ، قد دخَل عليهم النَّقصُ في دينِهم لِتَرْكِهم ذلك، وإنَّما التَّداوي، واللهُ أعلمُ، إباحةٌ، على ما قدَّمنا؛ لِمَيلِ النفسِ إليه، وسُكونِها نحوَه، ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]، لا أنَّه سُنَّةٌ، ولا أنَّه واجبٌ، ولا أنَّ العلمَ بذلك علمٌ موثوقٌ به لا يُخالَفُ؛ بل هو خَطَرٌ (^٢) وتجربةٌ موقوفةٌ على القَدَرِ، واللهَ نسألُه العِصمةَ والتوفيقَ. وعلى إباحةِ التَّداوي والاسترقاءِ جمهورُ العلماءِ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢ (٢٧١٧) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنّ أبا بكرٍ الصِّديق دخل على عائشةَ وهي تشتكي ويهوديّةٌ تَرْقيها، فقال أبو بكر: ارْقيها بكتابِ الله.\nوأخرجه عن مالكٍ الشافعي في الأم ٧/ ٢٤١، وفي عَقِبه: قال الربيع: فقلت للشافعيِّ: فإنّا نكره رُقية أهل الكتاب: فقال: ولمَ وأنتم تَرْوُون هذا عن أبي بكر، ولا أعلمكم تَرْوُون عن غيره من أصحاب النبيّ -ﷺ- خلافَه؟ وقد أحلَّ الله جلَّ ذِكرُه طعامَ أهل الكتاب ونساءهم، وأحسِبُ الرُّقيةَ إذا رَقوا بكتاب الله مثلَ هذا أو أخفَّ.\n(^٢) أي: حَظٌّ ونصيب. ينظر: تاج العروس مادة (خطر)، والمراد: أنّ أمر التَّداوي إنما هو مرهونٌ بالقَدَر بما فيه من توفيق وعكسِه.","vol":"3","page":680},{"text":"أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ (^١)، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ، أو عن أبي قلابة (^٢)، قال: لما قدِمَ رسولُ الله -ﷺ- خيبرَ، قَدِمَ والثَّمرةُ خَضِرةٌ. قال: فأسرَعَ الناسُ فيها، فحُمُّوا، فشَكَوا ذلك إليه، فأمَرهم أنْ يُقَرِّسوا الماءَ في الشِّنانِ، ثم يَحْدُروا عليهم بينَ أذانِ الفجرِ، ويَذكُروا اسمَ الله ﷿. قال: ففعَلوا، فكأنَّما نَشِطوا من عقال. أو قال: مِن عُقُل (^٣).\nوقد رخَّصوا أنْ يُداوِيَ الرجالُ عندَ الاضطرارِ النساءَ على سبيلِ السُّترةِ والاحتياطِ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ، أو سُئل وأنا أسمعُ، عن المرأةِ يُداويها الرَّجلُ في مثلِ الكسرِ وشبهِه؟ قال: نعَم، قد رخَّصَ في ذلك عدَّةٌ من التابعين.\nقال أبو بكرٍ (^٤): حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ\n_________\n(^١) هو محمد بن خازم الضَّرير.\n(^٢) هو عبد الله بن زيد الجرميّ.\n(^٣) أخرجه البيهقي في دلائل النُّبوة ٤/ ٢٤٢ من طريق أحمد بن محمد بن زياد أبي سعيد ابن الأعرابيِّ، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٩٢) من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان الهندي، بنحوه. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث له ٢/ ٣٩ ولم يُسنده.\nوقوله: \"يُقَرِّسوا الماءَ\" يعني: يُبرِّدوه. والقَرْسُ: البَرْد الشديد. و\"الشِّتان\": القِرَبُ الخِلْقان، وهي أشدُّ تبريدًا. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣٩، ولابن الجوزي ٢/ ٣٣٣.\n(^٤) هو ابن أبي شيبة، وشيخه قبيصة: هو ابن عقبة، أبو عامر الكوفي، وسفيان: هو الثَّوريُّ. وهذا الأثر عن عطاء لم نقف عليه في المطبوع من مصنفاته، فلعله في المفقود من مسنده، وذكره البغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٥٢. وقال: ومثله عن الحسن في مُداواة جُرح المرأة.","vol":"3","page":681},{"text":"خُثَيْم، قال: سألتُ عطاءَ بنَ أبي رباحٍ عن امرأةٍ مِنَّا في رأسِها سَلْعَةٌ (^١) لا يستطيعُ النساءُ أنْ يُداوينَها؟ قال: يُخرَقُ في خمارِها قدرَ السِّلعةِ، ثم يُداويِها الرجالُ.\nقال: وحدَّثنا أبو جعفرٍ النُّفيْليُّ، قال: حدَّثنا مِسكينُ بنُ بُكَيرٍ، عن شعبةَ، عن يونسَ (^٢)، عن هشام بنِ عروةَ، قال: خرَج في عُنقِ أُختي خُرَاجٌ (^٣)، فدَعا عروةُ الطبيبَ، فأمَره أن يُقوِّرَ الموضعَ، ثم يُعالجَها.\nقال (^٤): وحدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ ذروةَ، قال: سألتُ جابرَ بنَ زيدٍ عن المرأةِ ينكسِرُ منها العُضوُ؛ أجبُرُه؟ قال: نعم.\nقال: وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن جابرِ بنِ زيدٍ في المرأةِ ينكسرُ فَخِذُها، فلا يَجِدون امرأةً تَجبُرُها، فقال: يَجبُرُها رجلٌ ويَستُرُها (^٥).\nقال: وأخبَرنا حفصُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ في الرجلِ يؤخَذُ عن امرأتِه، فيلتمِسُ مَن يُداويه؟ قال: إنَّما نهَى اللهُ عمَّا يضُرُّ، ولم يَنْهَ عمَّا ينفَعُ (^٦).\n_________\n(^١) السَّلْعة: قال في اللسان مادة (سلع): السَّلعة بالفتح: الشَّجَّة في الرأس كائنةً ما كانت. والسِّلْعة بكسر السِّين: الضَّواةُ، وهي زيادة تحدُث في الجسد مثل الغُدَّة. وعن الأزهريِّ: هي الجَدَرة تخرج بالرأس وسائر الجسد تمور بين الجلد واللَّحم إذا حرَّكْتَها.\n(^٢) هو يونس بن عُبيد العبديّ.\n(^٣) الخُراج: وَرَمٌ يخرج با لبَدَن من ذاته، والجمع: أخرجة وخِرجان. اللسان: مادة (خرج).\n(^٤) مثله في المصنف (٢٤١٩٨) ولكن عن وكيع بن الجرّاح، عن همّام بن يحيى العَوْذي، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد؛ فذكره. وليس في الإسناد ذكرٌ لثابت المذكور. ومعلوم أن المصنف ينقل من \"المسند\".\n(^٥) ذكره البغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٥٢ عن جابر بن يزيد، ولم يُسنده.\n(^٦) أخرجه بهذا اللفظ حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ٢/ ٨٣٨ من طريق خالد بن الحارث عن هشام بن عروة، به.=","vol":"3","page":682},{"text":"أخبَرنا (^١) عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ (^٢)، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عقبةُ بنُ نافع (^٣)، عن ربيعةَ أنَّه قال: لا بأسَ أن يُعالَجَ المريضُ بلبنِ الشَّاةِ السَّوداءِ، والبقرةِ السوداءِ، ولبنِ المرأةِ أوَّلَ بطنٍ، لا نَرى بذلك كلِّه بأسًا.\nوقال زيدُ بنُ البِشْرِ: سمنُ البقرةِ السَّوداءِ التي لا بياضَ فيها، يَجلُو البصرَ.\nوأمَّا الآثارُ التي رُوِيتْ مسندةً في معنى حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ الطَّائيُّ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، قال: سمِعتُ أسامةَ بنَ شريكٍ، قال: شهِدتُ الأعاريبَ يسألون رسولَ الله -ﷺ-: هل علينا جناحٌ في كذا وكذا؟ فقال: \"عبادَ الله، قد وُضِعَ الحَرَجُ، إلَّا امرأً اقتَرَض من عِرْضِ أخيهِ شيئًا، فذلك الذي حَرِجَ وهلَك\".\n_________\n= وذكره البخاري في صحيحه قبل الحديث (٥٧٦٥) تعليقًا، قال: \"قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: رجلٌ به طِبٌّ، أو يؤخَّذ عن امرأته، أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأمّا ما ينفع الناسَ فلم يُنْهَ عنه\".\nوقوله في الأثر: \"يؤخَّذ عن امرأته\" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢١: \"مشدَّد الخاء؛ أي: يُحبس عنها حتى لا يصل إلى جماعها. والأُخْذَةُ بضمِّ الهمزة: رُقية الساحر\".\nوقوله في أثر البخاري: \"أو يُنشَّر\" من النُّشْرة: وهي ضربٌ من العلاج والرُّقية، يعالَج به من كان يُظنُّ أن به مَسًّا من الجنِّ، سمِّيت نُشْرةً لأنه يُنشَر بها عنه ما خامَرَه من الدّاء، أي: يُكشف ويُزال. (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ٥٤).\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في ق.\n(^٢) سُحْنون: هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التَّنوخيّ، وشيخه: هو عبد الله بن وهب، أبو محمد المصريّ الفقيه.\n(^٣) هو أبو عبد الرحمن المعافري. وشيخه: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشيّ التَّيمي، المعروف بربيعة الرأي.","vol":"3","page":683},{"text":"قالوا: يا رسولَ الله، هل علينا حَرَجٌ أن نتداوَى؟ فقال: \"تَداوَوا عبادَ الله، فإنَّ اللهَ لم يُنزِلْ داءً إلَّا وقد أنزَل له دواءً -وقال مرَّةً: شفاءً- إلَّا الهَرمَ\". قالوا: فما خيرُ ما أُعطِيَ الرَّجلُ يا رسولَ الله؟ قال: \"خُلُقٌ حَسَنٌ\" (^١).\nورَواه شعبةُ (^٢)، وزهيرُ بنُ معاويةَ (^٣)، وزيدُ بنُ أبي أنيسةَ (^٤)، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ، عن أسامةَ بنِ شَريكٍ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه سواءً.\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٨٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٠٥٥) عن سفيان بن عُيينة، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٤٣٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ١٤٠ (١٤٦٧) و٥/ ١٢٨ (٢٦٦٨) عن ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٨١ (٤٦٩) من طريق ابن أبي شيبة، به، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٨، ١٩٩ من طريق الحميدي، عن سفيان، به.\nوهو عند أبي داود (٢٠١٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٣٧ (٢٧٧٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٢٨٠ (٦٠١٥) من طريق الشيباني -وهو سليمان بن فيروز- عن زياد بن عِلاقة، به، وإسناده صحيح.\nوقوله: \"اقتَرض من عِرْض أخيه\" أي: نال منه وقَطَعه بالغَيبة، والاقتراض: افْتِعال منَ القَرْضِ: وهو القطع؛ لأنّ المغتاب كأنّه يقتطع من عِرْض أخيه. (ينظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٣/ ١٧٧، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٢٣٤).\n(^٢) عند أبي داود الطيالسي في مسنده (١٣٢٨) و(١٣٢٩)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٣٩٤، ٣٩٥ (١٨٤٥٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٠ (١٥٥٣)، وأبو داود (٣٨٥٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٧٧ (٥٨٤٤) و٥/ ٣٨٠ (٥٨٥٠) و٧/ ٧٩ (٧٥١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٨ (٤٠٨٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٣، والطبراني في الكبير ١/ ١٧٩ (٤٦٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٢١ من طرق عن شعبة، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) عند ابن الجعد في مسنده (٢٥٨٦)، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (١٧١)، وفي مداراة الناس له (٧٥)، والطبراني في الكبير ١/ ١٨٠ (٤٦٧)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٣٦٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠٠، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٣٨ من طرقٍ عن زهير بن معاوية، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير له ١/ ١٥٣ (٦٤)، وأورده ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ١/ ٣٧٥ فذكر طرفَ الحديث وقال: \"وفيه بألفاظ مختلفة وأسانيد متفرِّقة\" =","vol":"3","page":684},{"text":"وحدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَذْلَم (^١) الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، قال: حدَّثنا ثعلبةُ بنُ مسلم الخثعميُّ، عن أبي عمرانَ الأنصاريِّ، عن أمِّ الدرداء (^٢)، عن أبي الدَّرداءِ، عن رسولِ الله -ﷺ-، قال: \"إنَّ اللهَ ﷿ خلَق الدَّاءَ، وخلَق الدَّواءَ، فتَداوَوا، ولا تَداوَوا بحرام\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ إملاءً، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ إملاءً، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ إملاءً في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثني شبيبُ بنُ شيبةَ، قال: سمِعتُ عطاءً يحدِّثُ في المسجدِ الحرامِ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"ما أنزَل اللهُ من داءٍ إلَّا أنزَل معه دواءً؛ علِمه من علِمه، وجهِله من جهِله، إلَّا السَّامَ\". قيلَ: يا رسولَ الله، وما السَّامُ؟ قال: \"الموتُ\" (^٤).\n_________\n= وقال: ورواه زيد بن أبي أُنيسة عن زياد، وهو غريب من حديثه، تفرَّد به عنه عبيد الله بن عمرو الرَّقيُّ\".\nقلنا: وعُبيد الله بن عمرو الرَّقي ثقةً فقيه، أطلق توثيقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم كما في تقريب التهذيب وتحريره (٤٣٢٧). وينظر بقيّة من رواه عن زياد بن علاقة في أطراف الغرائب ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥.\n(^١) في د ١: \"حذيم\" وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٣٦٧.\n(^٢) \"أم الدرداء\" سقطت من م، ولا يصح الإسناد من غيرها.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، وأبو نعيم في الطِّبّ النَّبوي (٢٦) و(٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥ من طريق إسماعيل بن عياش، به.\n(^٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٩١، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٥ (٢٥٣٤) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٨٨٤)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠١، وأبي نعيم في الطِّب النَّبوي (١٠) و(٥٢٥) من طرقٍ عن شبيب بن شيبة التميميّ البصريّ، به.","vol":"3","page":685},{"text":"قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ شبيبُ بنُ شيبةَ، عن عطاءٍ، عن أبي سعيدٍ، وخالَفَه عمرُ بنُ أبي حسينٍ، فرَواه عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ:\nحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بنُ مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ، عن عمرَ بنِ سعيدِ بنِ أبي حسينٍ، قال: حدَّثنا عَطاءُ بنُ أبي رباحٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما أنزَل اللهُ من داءٍ إلَّا أنزَل له شفاءً\".\nورَواه طلحةُ بنُ عمرٍو، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ. وقد يحتمِلُ أنْ يكونَ عندَ عطاءٍ عنهم.\nأخبَرني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نعيم (^٢)، قال: حدَّثنا طلحةُ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"يا أيُّها الناسُ، تَداوَوا، فإنَّ اللهَ لم يخلُقْ داء إلَّا خلَق له شفاءً، إلَّا السَّامَ، والسَّامُ الموتُ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثني ابنُ وهب، قال: أخبَرني ابنُ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) في مصنَّفه (٢٣٨٨٢)، وعنه ابن ماجة (٣٤٣٩)، وأخرجه البخاري (٥٦٧٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٩ (٧٥١٣) من طريق أبي أحمد الزُّبيريِّ، به.\n(^٢) هو الفضل بن دُكين، وهو لقب، واسمه عمرو بن حمّاد بن زهير القرشي التَّيمي الطلحي.\n(^٣) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٦٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٣ (٧١٥٩)، والدينوري في المجالسة ٨/ ١٦٠ (٣٤٦٣)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٥٣ (١١٣٣٧) من طرقٍ عن طلحة بن عمرو، به. وإسناده ضعيف، طلحة بن عمرو: هو ابن عثمان الحضرميّ المكّي متروك كما في تهذيب الكمال ١٣/ ٤٢٨، ٤٢٩، وتقريب التهذيب (٣٠٣٠).","vol":"3","page":686},{"text":"\"ما أنزَل اللهُ داءً إلَّا أنزلَ له دواءً أو شفاءً -الشَّكُّ من أبي الأحوصِ- إذا أُصيبَ الدَّواءُ الذي هو شفاءُ الدَّاءِ\" (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٣): حدَّثنا يونسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا حربُ بنُ ميمونٍ، قال: سمِعتُ عمرانَ العمِّيَّ قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ\n_________\n(^١) لم نقف عليه بهذا الإسناد فيما بين أيدينا من المصادر، إلا أنه وقع نحوه من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في السند ٢٢/ ٤٤٩، ٤٥٠) ١٤٥٩٧)، ومسلم (٢٢٠٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٨٠ (٧٥١٤)، وأبي يعلى في مسنده ٤/ ٣٢ (٢٠٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآئار ٤/ ٣٢٣ (٧١٦٠) وغيرهم من طرقٍ عن عبد الله بن وهب ولكن (عن عمرو بن الحارث عن عبد ربّه بن سعيد) بدلًا من (ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز) عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"لكلِّ داء دواءٌ، فإذا أُصيبَ داءُ الدَّواءِ بَرَأ بإذن الله ﷿\" وهذا الطريق أصحُّ من طريق ابن وهب عن ابن جريج، فقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٧٣ عن أبي عوانة في كتاب الجنائز عن أحمد بن حنبل قوله: \"في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيءٌ، قال أبو عوانة: صدق، لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره\"، وينظر موسوعة أقوال الإمام أحمد ٢/ ٣٠٠.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.\n(^٣) هو عبد الله بن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٣٨٨١)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٥٠ (١٢٥٩٦) عن يونس بن محمد، به.\nوأخرجه أبو نعيم في الطِّب النَّبوي (٢٠) و(٤٩) من طريق ابن أبي شيبة، به، وهو عند أبي يعلى كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ٤/ ٤٢٤ (٣٨٧٣) عن ابن أبي شيبة، به. وإسناده حسن، لأجل عمران العَمِّي: وهو عمران بن قدامة العَمِّي، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٣٠٣ (١٦٨٤) عن أبيه وابن معين قولهما: لم يكن به بأس، ولكنه لم يكن من أهل الحديث، وكذا نقل الذهبي في المغني له ٢/ ٤٨٠ (٤٦١٣) قول يحيى القطان وابن أبي حاتم فيه. وحربُ بن ميمون: هو أبو الخطاب البصري الأكبر وثّقه علي بن المديني كما في تهذيب الكمال ٥/ ٥٣٣ والتعليق عليه.","vol":"3","page":687},{"text":"يقولُ: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ اللهَ ﷿ حيثُ خلَق الدَّاءَ، خلَق الدَّواءَ، فتَداوَوا\".\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا المُقرئُ (^١)، قال: حدَّثنا المسعوديُّ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن طارقِ بنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ اللهَ لَم يُنزِلْ داءً إلَّا وقد وضَع له شفاءً، إلَّا الهرمَ، فعليكم بألبانِ البقرِ، فإنَّها تَرُمُّ من كلِّ الشجرِ\" (^٢).\n_________\n(^١) هو عبد الله بن يزيد القرشي، أبو عبد الرحمن المقرئ. وشيخه المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ.\n(^٢) إسناده صحيح، أخرجه الفاكهي في فوائده (١٢٩) عن أبي عبد الرحمن المقرئ، به، والطيالسي في مسنده (٣٦٦) عن عبد الرحمن المسعوديِّ، به، وأخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ٢/ ٨٣١ - ٨٣٢، والبزار في مسنده ٤/ ٢٨٢ (١٤٥١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٧ من طرق عن المسعودي، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦٨٣٤) و(٦٨٣٦) و(٧٥٢٣)، وابن حبان (٦٠٧٥)، والبيهقي ٩/ ٣٤٥ من طرق عن قيس بن مسلم، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧١٤٤) عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به، موقوفًا. وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٢٧ (١٨٨٣١)، والنسائي في الكبرى (٦٨٣٥) و(٧٥٢١) و(٧٥٢٢) من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أنَّ النبي -ﷺ- قال، ليس فيه ابن مسعود، وقال أبو حاتم الرازي: طارق بن شهاب له رؤية، وليست له صحبة (المراسيل (٣٥١». وقد أعل أبو حاتم الرازي الرواية الموقوفة، فقال: \"إنما أسند هذا الحديث المسعودي، والربيع بن الركين، وأبو وكيع، وأما الثوري فإنه لا يسنده إلا الفريابي، ولا أظن الثوري سمعه من قيس، أراه مدلسًا. علل الحديث (٢٢٥٥).\nوذكر الدارقطني في \"العلل\" الاختلاف في هذا الحديث على قيس بن مسلم ثم قال: ورفعه صحيح (٩٥٨).\nوقوله: \"فإنها تَرُمُّ من كل الشجر\" أي: تأكل من جميعه. \"اللسان\" (رمم).","vol":"3","page":688},{"text":"وحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائبِ، قال: دخَلتُ على أبي عبدِ الرحمنِ السُّلميِّ أعودُه، فأراد غلامٌ له أن يُداويَه، فنهَيتُه، فقال: دَعْه، فإنِّي سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يخبِرُ عن رسولِ الله -ﷺ- أنَّه قال: \"ما أنزَل اللهُ داءً إلَّا أنزلَ له دواءً -وربَّما قال سفيانُ: شفاءً- علِمه من علِمه، وجهِله مَن جَهِله\".\nرواه وكيعٌ عن سفيانَ عن عطاءِ بن السائب عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعودٍ موقوفًا من قوله (^٢)، واللهُ الموفِّق للصّواب.\n_________\n(^١) في مسنده (٩٠)، وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٥٠ (٣٥٧٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند ابن ماجة (٣٤٣٨)، وأبي نعيم في الطّب النبوي (٥) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح، فعطاء بن السائب ثقة، وحديثه قبل الاختلاط صحيح، وسماع ابن عيينة منه قبل الاختلاط، وثَّقه أيوب السختياني ويحيى القطان وأحمد بن حنبل والنسائي وسواهم، وإنما ضعّفه بعضهم بسبب اختلاطه كما في تحرير التقريب (٤٥٩٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٨٨٥)، والطبراني في الكبير (٨٩٦٩).\nوقد ذكر الدارقطني في علله ٥/ ٣٣٤ (٩٢٨) فيه الاختلاف عن عطاء بن السائب، وقال: \"رواه الثوري وابن عيينة، وهَمّام، وخالد بن عبد الله الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن مرفوعًا. ورواه وهيب، وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب موقوفًا. ورواه شعبة فرفعه أبو داود عنه، ووقفه الباقون من أصحابه. ورفعه صحيح\".","vol":"3","page":689},{"text":"حديثٌ سادسٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلمَ (^١) مُرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"يسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشي، وإذا سلَّم مِن القوم واحدٌ أجزَأ عنهم\".\nلا خلافَ بينَ رواةِ \"الموطأ\" في إرسالِ هذا الحديثِ هكذا (^٣).\nوفي هذا البابِ حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ مسندٌ، وسنذكُرُه فيه إن شاء اللهُ. وزعَم البزَّارُ أنَّ فيه عن أبي هريرةَ.\nوهذا حديثٌ بيِّنُ المعنَى، مُستَغنٍ عن التأويلِ، إلَّا أنَّ الفقهاءَ اختَلفوا في القولِ به؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وهو قولُ أهلِ المدينةِ: إذا سلَّم رجلٌ على جماعةٍ مِن الرِّجالِ، فرَدَّ عليه واحدٌ منهم أجزَأ عنهم، وشبَّهه الشافعيُّ ﵀ بصلاةِ الجماعةِ، والتَّفقُّهِ في دينِ الله، وغَسلِ الموتى، ودفنِهم، والصلاةِ عليهم، وبالسفرِ إلى أرضِ العدوِّ لقتالِهم. قال: هذه كلُّها فروضٌ على الكفايةِ، إذا قام بشيءٍ منها بعضُ القوم أجزَأ عن غيرِهم (^٤).\nقال أبو عُمر: الحجَّةُ في فرضِ ردِّ السَّلام قولُ الله ﷿: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء:]. والحجَّةُ في أنَّ هذا الفرضَ لا يتعيَّنُ في هذه المسألةِ، حديثُ زيدِ بنِ أسلمَ هذا.\nوقال أبو جعفرٍ الأزديُّ الطَّحاويُّ (^٥): حدَّثنا سليمانُ بنُ شعيبٍ، عن أبيه،\n_________\n(^١) هذا هو الحديث الخامس والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥٤٩ (٢٧٥٦).\n(^٣) فرواه عن مالكٍ مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٢٠١٩)، وسويد بن سعيد (٦٦٤).\n(^٤) نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٧.\n(^٥) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٧.","vol":"3","page":690},{"text":"عن أبي يوسفَ: أنَّه كان يُنكِرُ الحديثَ الذي رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ-: \"إذا ردَّ السَّلامَ بعضُ القوم أجزَأ عن الجميع (^١) \". وقال: لا يُجزئُ إلَّا أن يردُّوا جميعًا. قال أبو جعفرٍ: ولا نعلَمُ في هذا البابِ شيئًا رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- غيرَ حديثِ مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، وشيءٍ رُوِيَ فيه عن أبي النضرِ مولى عمرَ بنِ عبيدِ الله، عن رسولِ الله -ﷺ-. وكلا الوجهَين لا يُحتجُّ به. قال: وحديثُ زيدِ بنِ أسلمَ إنَّما فيه: \"إذا سلَّم مِن القوم واحدٌ أجزَأ عنهم\". قال: وإنَّما هو ابتداءُ السلام، وابتداءُ السلام خِلافُ ردِّ السلام؛ لأنَّ السلامَ المبتدَأ تطوُّعٌ، وردُّه فريضةٌ. قال: وليس هو مِن الفروضِ التي هي (^٢) على الكفاية؛ لأنَّه لو كان مع القوم نصرانيٌّ، فردَّ النصرانيُّ دونَ أحدِ من المسلمين، لَمْ يُسقِطْ ذلك عنهم فرضَ السلامِ، فدلَّ على أنَّ فرضَ السَّلام مِن الفروضِ المتعيّنةِ التي تلزمُ كلَّ إنسانٍ بنفسِه.\nقال أبو عُمر: أمَّا قولُه: إنَّ حديثَ زيدِ بنِ أسلمَ هذا معناه الابتداءُ. فغيرُ مُسلَّم له ما ادَّعاه مِن ذلك، وظاهرُ الحديثِ يدُلُّ على خلافِ ما تأوَّلَ فيه، وذلك قولُه: \" أجزَأ عنهم\"؛ لأنَّه لا يقالُ: أجزأ عنهم. إلَّا فيما قد وجَب عليهم، والابتداءُ بالسَّلام ليس بواجبٍ عندَ الجميع، ولكنَّه سنَّةٌ وخيرٌ وأدبٌ، والرَّدُّ واجبٌ عندَ جميعِهم، فاستبان بقولِه: \"أجزَأ عنهم\": أنَّه أراد بالحديثِ الرَّدَّ، واللّهُ أعلمُ. هذا وجهُ الحديثِ، فبطَل تأويلُ الطحاويِّ، وصحَّ ما ذهَب إليه فقهاءُ الحجازِ.\nوأمَّا قولُه: فإنَّه لا يُروَى في هذا غيرُ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، وحديثِ أبي النَّضرِ، وهما منقطعانِ. فليس كما قال عندَنا، وقد رُوِّينا بإسنادٍ مُتَّصلٍ مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، معنى ما ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، ومَن قال بقولِهم.\n_________\n(^١) في خ: \"عنهم\"، والمثبت من ق، د ١، ج.\n(^٢) سقطت من م وبعض النسخ.","vol":"3","page":691},{"text":"حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا يعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضْرميُّ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ الفضل، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافعٍ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يُجزئُ مِن الجماعةِ إذا مرَّت أن يسلِّمَ أحدُهم، ويُجزئُ عن القعودِ أن يرُدَّ أحدُهم\" (^١).\nففي هذا الحديثِ بيانُ موضعِ الخلافِ، وقَطْعُ التَّنازُعِ؛ لأنَّه سوَّى بين الابتداءِ والرَّدِّ، وجعل ذلك على الكفايةِ، وهو حديثٌ حسنٌ لا معارِضَ له. وسعيدُ بنُ خالدٍ هذا هو سعيدُ بنُ خالدٍ الخُزاعيُّ، مدنيٌّ ليس به بأسٌ عندَ بعضِهم، وقد ضعَّفه جماعةٌ؛ منهم أبو زرعةَ، وأبو حاتم، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، وجعَلوا حديثَه هذا منكرًا؛ لأنَّه انفرَد فيه بهذا الإسنادِ. على أنَّ عبدَ الله بنَ الفضلِ لَمْ يسمَعْ مِن عبيدِ الله بن أبي رافعٍ، بينهما الأعرجُ في غيرِ ما حديث (^٢)، فاللهُ أعلمُ، وسائرُ الإسنادِ أشهرُ مِن أن يُحتاجَ إلى ذكرِهم.\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣٤٥ (٤٤١) عن عبد الأعلى بن حمّاد النَّرْسيِّ، به. وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٢٢٤) عن أبي يعلى مقرونًا بأبي شيبة داود بن إبراهيم، به.\nوهو عند البزار في مسنده ١/ ١٦٧ (٥٣٤)، وأبي بكر الشافعيّ البزّاز في الغيلانيات (٨١٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٨ (١٨٤٠٤)، والضياء في المختارة (٦٢٠) من طرقٍ عن سعيد بن خالدٍ الخُزاعي، به. وإسناده ضعيف لأجل سعيد بن خالد: وهو الخزاعي المدني: ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم والبزار وغيرهم كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٠/ ٤١١ وكما سيذكر المؤلف بعد، وقال الدارقطني في علله ٤/ ٢٢ (٤١٣): والحديث غير ثابت، تفرَّد به سعيد بن خالد المدني عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقويّ، يعني: سعيد بن خالد.\n(^٢) وقد أشار إلى هذه الرواية الدارقطني في العلل ٤/ ٢٢ (٤١٣) وضعَّفها فقال: \"وحدَّث به أحمد بن منصور زاج عن الجُدِّيِّ، فزاد في الإسناد عبدَ الرَّحمن الأعرج قَبلَ عُبيد الله بن أبي رافع، وما أراه حفظه، والصواب قولُ مَن لَمْ يذكر الأعرج فيه، والحديث غير ثابتٍ\" ورواية أحمد بن منصور زاج الذي أشار إليها أخرجها عنه أبو عبد الله المحاملي في أماليه (٤٠٤).","vol":"3","page":692},{"text":"وذكَر أبو داودَ (^١) هذا الخبرَ، عن الحسنِ الحُلْوانيِّ، عن عبدِ الملكِ بنِ إبراهيمَ الجُدِّيِّ، عن سعيدِ بنِ خالدٍ الخزاعيِّ، بإسنادِه مثلَه.\nوقد روَى ابنُ جريجٍ هذا الخبرَ عن زيدِ بنِ أسلمَ بهذا المعنَى مكشوفًا؛ حدَّثنيه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (^٢)، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، عن ابنِ جريجٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا مرَّ القومُ على المجلسِ، فسلَّم منهم رجلٌ، أجزَأ ذلك عنهم، وإذا ردَّ رجلٌ مِن أهلِ المجلس (^٣)، أجزَأ ذلك عنهم\".\nقال أبو عُمر: رُوِيَ في هذا البابِ عن ابنِ جريجٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ -ﷺ-. ولا يَصِحُّ بهذا المعنى فيه شيءٌ غيرُ ما ذكَرْنا، واللّهُ أعلمُ.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ (^٤)، قالا: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبيرِ، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والماشيان أيُّهما بدَأ بالسلام فهو أفضلُ\" (^٥).\n_________\n(^١) في سننه برقم (٢٥١٠).\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في ق، خ، ج: \"من أهل المجلس رجل\"، والمثبت من د ١.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جُبْرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ.\n(^٥) هكذا رواه مرفوعًا من حديث الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله -ﷺ-، وإنما رواه الحارث بهذا الإسناد موقوفًا، كما في مسنده (بغية الباحث) (٨٠٥)، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٩٣) و(٩٩٤) من طريق روح، به، موقوفًا. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٣) أيضًا من طريق مخلد بن يزيد عن ابن جريجٍ، به. =","vol":"3","page":693},{"text":"وبهذا الإسنادِ عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبَرني زيادٌ، أنَّ ثابتًا مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أخبرَه (^١)، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثير\" (^٢).\nومعَنى قولِه: \"أجزَأ\" في الابتداءِ؛ أي: أجزَأ في السُّنَّةِ المندوبِ إليها. كما يقالُ: مَن أتى الوليمةَ أجزأه التَّبريكُ والدُّعاءُ إذا كان صائمًا. وإنَّما قلنا هذا بدليل إجماعِهم على أنَّ الابتداءَ بالسَّلام سنَّةٌ، وأنَّ الرَّدَّ فرض، على ما ذكَرنا مِن اختلافِهم في تَعيينه وكفاييه، والابتِداءُ ليس كذلك عندَ جميعِهم.\nأخبَرنا عبدُ الرحمنِ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا عليٌّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ (^٤)، قال: حَدَّثَنَا سُحنونٌ (^٥)، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ (^٦)، قال: حدَّثني جريرُ بنُ حازمٍ، عن سليمانَ بنِ مِهرانَ، عن زيدِ بنِ وهبٍ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: \"السلامُ اسمٌ مِن أسماءِ الله ﷿، وضَعه في الأرضِ، فأفشُوه بينكم، فإنَّ الرجلَ إذا سلَّم على القوم\n_________\n= وأخرجه مرفوعًا ابن حبان (٤٩٨)، والبزار كما في كشف الأستار (٢٠٠٦) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، عن جابر.\nقال بشار: وإسناد الموقوف أقوي، لا سيما وقد صَرّح فيه ابن جريجٍ وأبو الزبير بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما، أما المرفوع فقد عنعنه أبو الزبير. على أنَّ متن المرفوع صحيح من غير حديث جابر بن عبد الله، كما في الحديث الآتي.\n(^١) في ق: \"أخبرهم\".\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٣ (١٩١٨٩) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به، وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٦٣ (٨٣١٢)، والبخاري (٦٢٣٣)، وفي الأدب المفرد (٩٩٣)، ومسلم (٢١٦٥)، وأبو داود (٥١٩٩) من طرقٍ عن روح بن عبادة، به.\n(^٣) هو عبد الرَّحمن بن يحيى العطار، وشيخه علي: هو ابن محمد بن مسرور الدباغ.\n(^٤) هو أحمد بن أبي سليمان، المعروف بالصَّوافّ.\n(^٥) سُحنون بن سعيد بن حبيب التَّنوخي.\n(^٦) هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، صاحب \"الموطأ\".","vol":"3","page":694},{"text":"فردُّوا عليه، كان له عليهم فضلُ درجةٍ؛ لأنَّه ذكَرهم، فإن لَمْ يردُّوا عليه، ردَّ عليه مَن هو خيرٌ منهم وأطيبُ (^١).\nقال: وأخبَرني أسامةُ بنُ زيدٍ، عن نافعٍ، قال: كنتُ أُسايرُ رجلًا مِن فقهاءِ الشامِ، يقالُ له: عبدُ الله بنُ أبي زكريا، فحبَستني دابتي تَبُولُ، ثمّ أدركْتُه ولم أُسلِّمْ، فقال: ألا تسلِّمُ؟ فقلتُ: إنما كنت معك آنفًا. فقال: وإنْ، لقد كان أصحابُ رسولِ الله -ﷺ- يتَسايرون فتُفرِّقُ بينهم الشَّجرةُ، فإذا التقَوا، سلَّم بعضُهم على بعضٍ (^٢).\nوقال ابنُ عبّاسٍ وابنُ عمرَ: انتهى السلامُ إلى البَرَكةِ كما ذكر اللّهُ ﷿ عن صالحي عبادِه: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (^٣) [هود: ٧٣]. وكانا يَكْرهانِ (^٤) أن يزيدَ أحدٌ في السلام على قوله: وبركاته (^٥)؛ واللّهُ الموفِّق للصَّواب.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٧٧٩) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. قال البيهقي: هكذا جاء موقوفًا، وقد رُويَ مرفوعًا من وجهٍ ضعيف. وقال الدارقطني في علله ٥/ ٧٦ (٧٢٣) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش في وقفه ورفعه: والموقوف أصحُّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٢٥) عن أبي خالد الأحمر -سليمان بن حيّان- عن محمد بن عجلان عن نافع بن عمر، به.\n(^٣) أثر ابن عباس، أخرج نحوه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٥٤ من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن سعيد عن عطاء في قول الله ﷿: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ قال: كنت عند ابن عباس إذْ جاءه رجل فسلَّم عليه، فقلت: \"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال ابن عباس: انْتَهِ إلى ما انتهت إليه الملائكة\".\n(^٤) في د ١: \"وكانوا يكرهون\".\n(^٥) بعده في د ١: \"إن شاء الله\".","vol":"3","page":695},{"text":"حديثٌ سابعٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"أعطُوا السَّائلَ وإن جاء على فَرَسٍ\".\nلا أعلمُ في إرسالِ هذا الحديثِ خلافًا بينَ رواةِ مالكٍ (^٣)، وليس في هذا اللفظِ مُسْنَدٌ يُحْتَجُّ به فيما علِمتُ.\nوفيه من الفقهِ الحضُّ على الصدقةِ. وفيه أن الفرسَ إذا كان صاحبُه محتاجًا إليه، لا غِنَى به عنه لضعفهِ عن التصرُّفِ في معاشِه على رِجْلَيه، فإنّ مِلْكَه للفرسِ لا يُخرِجُه عن حدِّ الفقرِ، ولا يُدخِلُه في حُكم الأغنياءِ الذين لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ، وقد أطلقَ رسولُ الله -ﷺ- إعطاءَه وإن جاءَ على فرسٍ، ولم يَقُلْ: من صدقةِ التطوع دونَ الصدقةِ الواجِبةِ، فجائزٌ أن يُعطى من كلِّ صدقةٍ.\nومَحمَلُ الدَّارِ التي لا غِنَى لصاحبِها عن سُكناها، ولا فضلَ له فيها عمّا يَحتاجُ إليه منها، والخادم الذي لا غِنَى به عنه -محمَلُ الفَرَسِ. وهذا قولُ جمهورِ فقهاءِ الأمصارِ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك في باب حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن الأسَدِيِّ، من كِتابِنا هذا (^٤)، فأَغْنَى ذلك عن إعادَتِه هاهُنا.\nويحتملُ أن يكونَ -ﷺ- أراد بقولِه في هذا الحديثِ، الحضَّ على إعطاءِ السائلِ، وألا يُرَدَّ، كائنًا من كان، إذا رضِي لنفسِه بالسؤالِ، إذ الأغلبُ مِن هذه الحالِ أنّها لا تكونُ إلَّا عن حاجةٍ، نَدبًا إلى نوافلِ الخيرِ وصدقَةِ التطوعِ، وفعلِ البرِّ\n_________\n(^١) هذا هو الحديث السادس والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٩٥ (٢٨٤٦).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢١٠٢)، وسويد بن سعيد (٧٨٧).\n(^٤) عند الحديث الثاني عشر من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد سلف في موضعه.","vol":"3","page":696},{"text":"والإحسانِ بكلِّ مُسْتَضعف، إذا لَمْ يُعلَمْ أنَّه غنيٌّ مستكثِرٌ بالسؤالِ، مع ما كان منه -ﷺ- مِن التغليظِ في المسألَةِ وكراهيتها. وقد تقدَّمَ هذا المعنى مجوَّدًا، فلا حاجة للإكثارِ فيه.\nوقد رُوِي معنى هذا الحديثِ مسندًا عن النبيِّ -ﷺ- مِن حديثِ الحسينِ بن عليٍّ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سفيانَ (^١)، عن مصعبِ بن محمدٍ، عن يعلى بنِ أبي يحيي، عن فاطمةَ بنتِ حسينٍ، عن أبيها، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"اللسائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فَرَسٍ\" (^٢).\nوحدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ بنِ الحسنٍ بمَرْوَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يعقوبَ الأصم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ النعمانِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عبدِ الملكِ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لولا أن السُّؤَّالَ يكذِبونَ، ما أفلَح مَنْ ردَّهم\" (^٣).\n_________\n(^١) هو الثَّوريُّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٩١٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٥٤ (١٧٣٠) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٥٤ (٦٧٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠٩ (٢٤٦٨)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٧٩ من طرقٍ عن وكيع، به.\nوهو عند ابن زنجوية في الأموال (٢٠٨٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤١٦ (٣٥٤٤) معلّقا، وأبي داود (١٦٦٥)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٣٠ (٢٨٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣ (١٣٥٨٣) من طرقٍ عن سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف لجهالة يَعْلى بن أبي يحيى المدنيّ. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٣٠٢ (١٣٠٤): سُئل أبي عن يعلى بن أبي يحيى فقال: مجهول.\n(^٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٣٩٨) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن عباس بن محمد الدُّوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. =","vol":"3","page":697},{"text":"وقد روَى عمرُ بنُ راشدٍ، عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: دخَل رسولُ الله -ﷺ- على بلالٍ، فوقفَ على الباب (^١) سائلٌ، فردَّه، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لو صدَق السائلُ ما أفلَح مَن ردَّه\".\nوهذا حديثٌ منكرٌ، لا أصلَ له في حديثِ مالكٍ ولا يصحُّ عنه.\nومما يُشبِهُ هذا المعنى حديثٌ موضوع أيضًا على مالكٍ، وضَعه محمدُ بنُ عبدِ الله -ويقالُ: ابنُ عبدِ الرحمنِ- بنِ بَحيرٍ، عن أبيه، عن مالكٍ:\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضِي، قال: حَدَّثَنَا أبي والعُقيليُّ، قالا: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنُ بَحِيرِ (^٢) بنِ رَيْسانَ، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ليس المسكينُ الذي ترُدُّه اللقمةُ واللقمتان، والتمرةُ والتمرتان، ولكِنَّ المسكينَ الذي لا يسألُ الناسَ، ولا يُعْلَمُ به فيُتَصَدَّقَ عليه\" قيل: يا رسولَ الله، فما هؤلاء الذين يَغشَونَ بيوتَنا؟ قال: \"أولئك الغُناةُ\". قيل: وما الغناةُ؟ قال: \"الذين لا يتطهَّرون من جنابةٍ، ولا يتوضئُون لصلاةٍ، ولا يرَون لأحدٍ عليهم حقًّا، ويرَون حقَّهم على الناسِ واجبًا، وإذا قام الناسُ في جُمُعَةٍ أو فِطرٍ أو أضحَى يسألُون اللّهَ من فضلِه، قاموا يسألون الناسَ مما في أيديهم\".\n_________\n= وأخرجه الدّينوري في المجالسة ٦/ ١٤٥ (٢٤٧١) عن عباس بن محمد الدُّوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٤٢٨) من طريق عباس الدوري عن عبد الصمد بن النعمان، به.\nوهو عند العُقيليّ في الضعفاء ٢/ ٢٧٥، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٥٦ من طريق عبد الله بن عبد الملك بن عثمان بن كُرْز، به.\n(^١) في خ، م: \"بالباب\"، والمثبت من ق، د ١.\n(^٢) في ق: \"بُجير\" مصحف، وبحير بن ريسان مترجم في تاريخ البخاري الكبير ٢/ ١٣٧، ومحمد بن عبد الله بن بحير بن ريسان مذكور في تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٦/ ١٩٢، وأخوه يحيى مترجم في تاريخ البخاري الكبير ٨/ ٢٨٦.","vol":"3","page":698},{"text":"ومما وُضِع أيضًا على مالكٍ مما يَدخُلُ في هذا البابِ، ما حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ محمدٍ بنِ حسينٍ الدِّمياطيِّ، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ محمدِ بنِ عطاءٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"هديَّةُ الله إلى المؤمنِ السائلُ على بابِه\" (^١).\nورواه أيضًا سعيدُ بنُ موسي، عن مالكٍ، في سنادِه مثلُه (^٢). وموسى بنُ محمد وسعيدُ بنُ موسى متروكان، والحديثُ موضوعٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ١٠٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٩) من طريقين عن عبيد الله بن محمد بن حسين الدّمياطي، به. وأخرجه أبو الحسن أحمد بن أبي الصلت وأبو أحمد عبيد الله بن أبي مسلم الفرضي في الفوائد المنتقاة (٥٦) من طريق موسى بن محمد بن عطاء القرشي. وهو عند تمّام في فوائده (١١٤٢) من طريق سعيد بن أبي مريم عن مالك، به.\n(^٢) أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك كما في فيض القدير للمناوي ٦/ ٣٥٣ (٩٥٨٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٢ - ١٣ (٨٣٠)، وأورده ابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (٢٧١٧) من طرق عن سعيد بن موسى الأزدي.","vol":"3","page":699},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ\".\nوهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ \"الموطأ\" (^٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (^٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (^٥).\nوقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-\" (^٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.\nوفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (^٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (^٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،\n_________\n(^١) هذا هو الحديث السابع والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٦ (١٥٧٥).\n(^٣) ورواه عن مالك مرسلًا أَيضًا أبو مصعب الزُّهريّ (١٥٥٢)، وسويد بن سعيد (٢٢١) و(٣٣٨) واقتصرا فيه على ذكر المرأة والجارية دون ذكر البعير.\n(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٥) ويقال له: ابن لاس، ويقال: إنه عبد الله بن غنمة، روى عن النبيِّ -ﷺ-، وعن عمّار بن ياسر، وروى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٧ (٦٧٩٧) وسيأتي تخريج حديثه بعد قليل.\n(^٦) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٢٦١ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة بن عبد الرَّحمن.\n(^٧) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.\n(^٨) هو محمد بن عجلان المدني.","vol":"3","page":700},{"text":"عن رسولِ الله -ﷺ- أنَّه كان يقولُ: \"إذا أفاد أحدُكم دابَّةً، أو امرأةً، أو خادمًا، أو بعيرًا، فلْيضَعْ يدَه على ناصيتِه، ولْيَقُل: اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبَلتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشرِّ ما جبَلتَها عليه. فأمَّا البعيرُ، فإنَّه يأْخُذُ بذِرْوَةِ سَنَامِه، ثم ليَقُلْ مثلَ ذلكَ\" (^١).\nحَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو غسَّانَ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزامِيُّ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عجلانَ، عن أبيه محمدِ بنِ عجلانَ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو ابتاعَ الجاريةَ، أو البعيرَ، أو الدَّابةَ، فلْيأخُذْ بناصييها، ثم ليقُل: اللهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبَلتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما جبَلتَها عليه\".\nوكذلك روَاه حاتمُ بنُ إسماعيلَ، وأبو غسَّانَ محمدُ بنُ مطرِّفٍ، عن ابن عجلانَ بإسنادِه ومعناه.\nوروَاه ابنُ لهيعةَ أيضًا، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nوذكَر أسدُ بنُ موسي، قال: حَدَّثَنَا أبو غسَّانَ محمدُ بنُ مطرِّفٍ، عن محمدِ بنِ عجلانَ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﵇ قال: \"إذا ابْتَاع أحدُكم الوَصِيفَ، أو الوصِيفةَ، أو الدابَّةَ، أو تزوَّجَ المرأةَ، فلْيَأخُذْ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الدُّعاء (١٣٠٩) من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٧٤ (٩٩٩٨) من طريق يحيى بن أيوب، به.\nوهو عند البخاري في خلق أفعال العباد ١/ ٥٩، وأبي داود (٢١٦٠)، وابن ماجة (١٩١٨) و(٢٢٥٢)، والنسائي في الكبرى (٩٩٨٩) و(١٥٠٢١) من طرقٍ عن محمد بن عجلان، به. وإسناده حسن.\n(^٢) في ق: \"إبراهيم بن المقداد الحراني\"، وهو تحريف.","vol":"3","page":701},{"text":"بناصيتِها ولْيقُل: اللهُمَّ إنِّي أسالُكَ خيرَها وخيرَ ما جبَلتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما جبَلتَها عليه\".\nوحَدَّثَنَا عبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن عمرَ بنِ الحَكَم بنِ ثوبانَ، عن أبي لاسٍ الخزاعيِّ، قال: حمَلَنا رسولُ الله -ﷺ- على إبلٍ مِن إبلِ الصَّدقةِ ضِعافٍ للحجِّ، فقُلنا: يا رسولَ الله، ما نرى أن تَحْمِلَنا. قال: \"ما مِن بعيرٍ إلَّا وفي ذِرْوَته شيطانٌ، فاذكروا اللّهَ عليها إذا ركِبتموها كما أمَركم اللّهُ، ثم امتَهِنوها لأنفُسِكم، فإنَّما يَحمِلُ اللّهُ\" (^١).\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا هشيمُ بنُ بَشيرٍ، عن يونسَ، عن الحسن، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل (^٢) المُزَنيِّ، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"صَلّوا في مَرابِضِ الغَنم، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ؛ فإنَّها خُلِقَت من الشياطينِ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٩٧، وأحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٨ (١٧٩٣٨)، عن محمد بن عبيد الطنافسي، به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٠٣ (٢٣٢٨)، والدولابي في الكُنى والأسماء ١/ ١٨٤، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧٣ (٢٣٧٧) و٤/ ١٤٢ (٢٥٤٣)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٣٤ (٨٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٢ (١٥٦١٨) من طرقٍ عن محمد بن عبيد، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق قد صرَّح فيه بالتحديث في رواية عند أحمد أخرجها ٢٩/ ٤٥٩ (١٧٩٣٩) من طريقه، وعمر بن الحكم بن ثوبان ثقةٌ، روى عنه جمعٌ، ووثَّقه ابن سعد، وقال عنه ابن حبان في الثقات كما في تحرير التقريب (٤٨٨٢): \"وكان من جلّة أهل المدينة\" ووقع في الرواية الثانية عند أحمد عن ابن إسحاق \"حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقةً\"، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٥١ معلقًا، فقال: ويُذكر عن أبي لاس: حملنا النبي -ﷺ- على إبل الصدقة للحج.\n(^٢) في د ١: \"معقل\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) سيأتي تخريجه في سياق شرح الحديث السابع والخمسين من أحاديث هشام بن عروة عن مالك.","vol":"3","page":702},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن زيدٍ بنِ أسْلَمَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن غَيَّرَ دِينَه فاضْرِبوا عُنُقَه\".\nهكذا رَواه جماعَةُ رُوَاةِ\"الموَطَّأ\" مُرْسَلًا (^٣)، ولا يَصِحُّ فيه عن مالِكٍ غيرُ هذا الحديثِ المرْسَلِ عن زيدِ بنِ أسْلَمَ.\nوقد رُوِيَ فيه عن مالِكٍ، عن نافِع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه\" (^٤)، وهو مُنْكَرُ الإسنادِ (^٥)، واللّهُ أعلمُ. والحديثُ مَعروفٌ ثابِتٌ، مُسْنَدٌ صحيح مِن حديثِ ابنِ عباسٍ:\nحَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ السَّكَنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعِيلَ البخاريُّ، قال (^٦): حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) هذا هو الحديث الثامن والأربعون لزيد في ق.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٢٧٩ (٢١٥١).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٧٦١) و(٢٩٨٧)، وسويد بن سعيد (٣٠٤)، والشافعي في الأم ١/ ٢٩٤، وفي الكبرى للبيهقي ٨/ ١٩٠ (١٧٢٧١)، وعبد الله بن وهب في كتاب المحاربة من موطئه (٧٧)، وعند البيهقي في الكبرى ٨/ ١٩٥ (١٧٢٧١)، ويحيى بن بُكير المصريّ عند الدارميّ في الرَّدِّ على الجهميّة (٣٩٢)، وعبدُ الرَّحمن بن القاسم في غرائب مالك بن أَنَسٍ عند محمد بن المظفر البغدادي (٨٧).\n(^٤) لفظة \"الإسناد\" ثابتة في د ١، ق، وفي خ، م: \"عندي\" بدلًا من: \"الإسناد\".\n(^٥) وهذا أخرجه محمد بن المظفَّر البغدادي في غرائب مالك (٨٦) من طريق موسى بن محمد القرشي عن مالك، به. وموسى المذكور كذّاب كما في ميزان الاعتدال ٤/ ٢٢٠، ولسان الميزان ٨/ ٢١٨.\n(^٦) في صحيحه برقم (٦٩٢٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٥ (٢٥٥١)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٢٧ (٣٥١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٠٣ (٢٨٦٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤٢١ (٥٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٢ (١٧٣١٠) من طرقٍ عن حمّاد بن زيد، به.","vol":"3","page":703},{"text":"أبو النّعْمانِ (^١)، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ (^٢)، عن عكرمةَ، قال: أُتِيَ عليٌّ بزَنادِقَةٍ فأحْرَقَهم فبلَغَ ذلك ابنَ عباسٍ، فقال: لو كنتُ أنا ما أحْرَقْتُهم؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"لا تُعَذِّبُوا بعَذابِ الله\". ولَقَتَلْتُهم؛ لقولِ رسولِ الله: \"مَن بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه\".\nوحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حَدَّثَنَا إسماعِيلُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا أيُّوبُ، عن عكرمةَ، أنَّ عَلِيًّا أحْرَق ناسًا ارْتَدُّوا عن الإسلامِ، فبَلَغ ذلك ابنَ عباسٍ، فقال: لَمْ أكنْ لأُحْرِقَهم بالنارِ؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تُعَذِّبوا بِعَذَابِ الله\"، وكنتُ قاتِلَهم؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"مَن بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه\". فبَلَغ ذلك عليًّا، فقال: وَيْحَ ابنِ عباسٍ!\nقال أبو عُمر: رُوِي مِن وُجوهِ أنَّ عليًّا إنَّما حرَقَهم بالنَّارِ بعدَ ضربِ أعْناقِهم، وسنَذْكُرُ بعضَ الأخبارِ بذلك في آخرِ هذا البابِ إن شاء اللّهُ.\nوفِقْهُ هذا الحديثِ: أنَّ مَن ارْتَدَّ عن دِينِه حَلَّ دَمُه، وضُرِبَت عُنُقُه، والأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ على ذلك، وإنَّما اخْتَلَفوا في استِتابَتِه؛ فطائفةٌ منهم قالت: لا يُسْتَتابُ،\n_________\n(^١) هو محمد بن الفضل السَّدوسيُّ، الملقّب بعارم.\n(^٢) هو أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان السَّختياني.\n(^٣) في سننه برقم (٤٣٥١)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٦٤، ٣٦٥ (١٨٧١) عن إسماعيل ابن عُليّة، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٠٨ (٣١٨٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل ابن عُليّة، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنّف ٥/ ٢١٢ (٩٤١٣) و١٠/ ١٨٦ (١٨٧٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٦١٤) و(٣٣٨١٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي في المجتبى (٤٠٦٠)، وفي الكبرى ٣/ ٤٤١ (٣٥٠٩)، وابن الجارود في المتقى مختصرًا (٨٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٠٣ (٢٨٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٥ (١١٨٥٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٢ (١٧٣١٠)، والبغوي في شرح السّنة ١٠/ ٢٣٨ من طرقٍ عن أيوب، جه. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"3","page":704},{"text":"على ظاهِرِ هذا الحديثِ، ويُقْتَلُ. وطائفَةٌ منهم قالت: يُسْتَتابُ ساعَةً واحِدةً، ومَرَّةً واحدَةً، ووَقْتًا واحدًا.\nوقال آخرون: يُسْتَتَابُ شهرًا. وقال آخرون: يُسْتَتابُ ثلاثًا، على ما رُوِي عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ. ولم يَسْتَتِبِ ابنُ مسعودٍ ابنَ النَّوَّاحَةِ وحدَه؛ لقولِ رَسُولِ الله -ﷺ-: \"لولا أنَّكَ رسولٌ لقَتَلْتُكَ\". قال له: وأنت اليومَ لستَ برسولٍ (^١). واسْتَتابَ غيرَه.\nروَى مالكٌ (^٢)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عَبْدٍ القارِيِّ، عن أبيه، أنَّه قال: قَدِم على عمرَ بنِ الخطابِ رجلٌ مِن قِبَلِ أبي موسى الأشعريِّ، فسألَه عمرُ عن الناسِ، فأخْبَرَه، ثم قال له عمرُ: هل مِن مُغَرِّبَةِ خَبَر (^٣)؟ قال: نعم، رجلٌ كفَرَ بعدَ إسلامِه. قال: فماذا فعَلْتُم به؟ قال: قَرَّبْناه فضَرَبْنا عُنُقَه. فقال عُمَرُ:\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤١١)، وأحمد في المسند ٦/ ١٥١ (٣٦٤٢) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، سليمان بن مهران، عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن حارثة بن مضرِّب، قال: قال عبد الله لابن النَّوَّاحة: سمعت رسولَ اللّه -ﷺ- يقول: \"لولا أنك رسولٌ لَقَتلتُكَ\"، فأمّا اليومَ فلستَ برسولٍ، يا خَرَشةُ، قُمْ فاضرِبْ عُنقَه، قال: فقام إليه فضَربَ عُنقَه.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٥٢ (٨٦٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٤١ (٥٢٢١)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩٤ (٨٩٥٨) من طرقٍ عن أبي معاوية، به.\nوهو عند أبي داود (٢٧٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٩٩ (٢٨٦٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٣٦ (٤٨٧٩)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩٤ (٨٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢١١ (١٩٢٤٨) من طرقٍ عن أبي إسحاق، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) في الموطّأ ٢/ ٢٨٠ (٢١٥٢).\n(^٣) يعني: هل طرأ عليكم خبرٌ من بلدٍ سوى بلدكم. قال أبو عُبيد: يقال: مُغرِّبة ومُغرَّبة بكسر الراء وفتحها، وأصله من الغَرْب: وهو البُعد. (ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١١٨، والصحاح مادة \"غرب\").","vol":"3","page":705},{"text":"فهَلَّا حَبَسْتُموه ثلاثًا، وأطْعَمْتُموه كلَّ يوم رَغِيفًا واسْتَتَبْتُموه، لعَلَّه يتوبُ ويُراجِعُ أمْرَ الله؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أحْضُرْ، ولم آمُرْ، ولم أرْضَ إذْ بَلَغَني.\nأخْبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي العَقَبِ (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرْعَةَ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ القاريِّ، عن أبيه، قال: قَدِم وفدُ أهلِ البصرةِ على عمرَ، فأخْبَرُوه بفتحِ تُستَرَ (^٣)، فحَمِد اللّهَ، ثم قال: هل حدَثَ فيكم حَدَثٌ؟ فقالُوا: لا واللّه يا أميرَ المؤمنينَ، إلَّا رجلٌ ارْتَدَّ عن دِينِه فقَتَلْناه. فقال: ويلكم، أعَجَزْتُم أن تُطيِّنوا (^٤) عليه بيتًا ثلاثًا، ثم تُلْقُوا إليه كلَّ يوم رَغِيفًا، فإن تاب قَبِلْتُم منه، وإن أقام كنتم قد أعْذَرْتُم إليه؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أشْهَدْ، ولم آمُرْ، ولم أرْضَ إذ بَلَغَنِي (^٥).\nوروَى داودُ بنُ أبي هِنْدٍ، عن الشعبيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ: أنَّ نَفَرًا مِن بكرِ بنِ وائِلٍ ارْتَدُّوا عن الإسلام يومَ تُستَرَ ولَحِقوا بالمشركين، فلمَّا فُتِحَت قُتِلوا في القِتالِ. قال: فأتَيْتُ عمرَ بفَتْحِها، فقال: ما فعَلَ النَّفَرُ مِن بكرِ بنِ وائِلٍ؟ فعَرَضْتُ في حديث لأشْغَلَه عن ذِكْرِهم، فقال: ما فعَل النَّفَرُ مِن بكرِ بنِ وائِلٍ؟ قلتُ: قُتِلوا. قال: لأنْ أكونَ كنتُ أخَذْتُهم سِلْمًا أحَبُّ إليَّ ممَّا طَلَعَتْ عليه الشمسُ مِن صَفْراءَ وبيضاءَ. قلتُ: وهل كان سَبِيلُهم إلَّا القتلَ؛ ارتَدُّوا عن الإسلام\n_________\n(^١) أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب، محدَّث مكثر، مشهور دمشقي.\n(^٢) عبد الرَّحمن بن عمرو النصري، أبو زرعة الدمشقيّ. وشيخه هو أحمد بن خالد الوَهْبيّ.\n(^٣) مدينة مشهورة بخوزستان استشهد فيها البراء بن عازب (معجم البلدان ٢/ ٢٩).\n(^٤) في ق، م: \"تطبقوا\".\n(^٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٨٥) عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريِّ عن أبيه، بنحوه.","vol":"3","page":706},{"text":"ولَحِقوا بالمشركين؟ قال: كنتُ أعْرِضُ عليهم أن يَدْخُلوا في البابِ الذي خَرَجوا منه؛ فإن فعَلوا قَبِلْتُ منهم، وإلَّا اسْتَوْدَعْتهم السِّجْنَ (^١).\nورَوى أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي عمرٍو الشيبانيِّ: أنَّ عليًّا أُتيَ بالمسْتَوْرِدِ العِجْليِّ وقد ارْتَدَّ عن الإسْلام، فاسْتَتابَه، فأَبَى أن يتوبَ، فقَتَله (^٢).\nوروَى عُبَادَةُ (^٣)، عن العَلاءِ أبي محمدٍ (^٤): أنَّ عليًّا أخَذَ رجلًا مِن بكرِ بنِ وائِلٍ تَنَصَّرَ بعدَ الإسلام، فعَرَض عليه الإسلامَ شهرًا، فأبَى، فأمَرَ بقتلِه.\nولا أعلَمُ بينَ الصحابَةِ خِلافًا في اسْتِتابَةِ المرْتَدِّ، فدَلَّ ذلك على أنَّ معنى الحديثِ، واللّهُ أعلمُ: مَن بَدَّلَ دِينَه وأقام على تَبْدِيلِه فاقْتُلوه.\nوأمَّا أقاوِيلُ الفقهاءِ؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ، عن مالِكٍ، قال: يُعْرَضُ على المرْتَدِّ الإسلامُ ثلاثًا، فإن أسْلَم، وإلَّا قُتِل. قال: وإنِ ارْتَدَّ سِرًّا قُتِل ولم يُسْتَتَبْ، كما تُقْتَلُ الزَّنادِقَةُ. قال: وإنَّما يُسْتَتابُ مَن أظْهَر دِينَه الذي ارْتَدَّ إليه. قال مالكٌ: ويُقْتَلُ الزنادِقَةُ ولا يُسْتتابُون؟ والقَدَرِيَّةُ يُسْتَتابُون. قال: فقيل لمالِكٍ: كيف يُسْتَتابُون؟ قال: يقالُ لهم: اتْرُكُوا ما أنتم عليه، فإن فعَلوا، وإلَّا قُتِلوا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَف ١٠/ ١٦٥ (١٨٦٩٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤٠٦)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٦٤ (٩٦٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٧ (١٧٣٤٢) من طرق عن داود بن أبي هند، به.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣١١)، وابن أبي شيبةَ في المصنَّف (٣٢٠٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٤ (١٢٨٤١) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\n(^٣) هو عبادة بن مسلم الفزاري، أبو يحيى البصري، وقد وقع في ق، د ١: \"قتادة\"، وهو تحريف.\n(^٤) هو العلاء بن عبد الله بن بدر العَنَزي، أبو محمد البصري، وروايته عن عليّ مرسلة كما في \"تهذيب الكمال\" ٢٢/ ٥١٥.\n(^٥) نقل هذه الأقوال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢.","vol":"3","page":707},{"text":"وقال (^١) ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: ليس في اسْتِتابَةِ المرتدِّ أمْرٌ مِن جماعَةِ الناسِ (^٢).\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ سلَمَةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ الجارُودِ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قال (^٣): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: المرْتَدُّ يُسْتَتابُ ثلاثًا، والمرْتَدَّةُ تُسْتَتابُ ثلاثًا، والزَّنْدِيقُ لا يُسْتَتابُ. قال إسحاقُ: وقال لي إسْحاقُ بنُ رَاهُويِةَ كما قال أحمدُ سَواءً.\nقال أبو عُمر: هذا مَذْهَبُ مالكٍ سواءً. وقال الشافعيُّ (^٤): يُسْتَتابُ المرْتَدُّ ظاهِرًا والزِّنْدِيقُ جميعًا، فمَن لَمْ يَتُبْ منهما قُتِلَ. وفي الاسْتِتابَةِ ثلاثًا قولان؛ أحدُهما: حديثُ عمرَ. والآخَرُ، أنَّه لا يُؤَخَّرُ؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- لَمْ يَأْمُرْ فيه بأَنَاةٍ، وهذا ظاهِرُ الخبرِ. قال الشافعيُّ: ولو شَهِد عليه شاهِدانِ بالرِّدَّةِ فأنكَرَ، قُتِلَ، فإن أقرَّ أن لا إلهَ إلَّا اللّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتَبَرَّأ مِن كُلِّ دِينٍ خالَفَ الإسلامَ، لَمْ يُكْشَفْ عن غيرِه.\nوالمشهورُ مِن قولِ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أنَّ المرْتَدَّ لا يُقْتَلُ حتّى يُسْتَتابَ. وهو قولُ ابنِ عُلَيَّةَ؛ قالوا: ومَن قتَلَه قبلَ أن يُسْتَتابَ فقد أساء، ولا ضَمانَ عليه.\n_________\n(^١) هذه الفقرة من د ١ فقط.\n(^٢) ينظر: كتاب المحاربة من موطّأ ابن وهب، ص ٢٤ حيث جاء فيه نقلًا عن مالك: \"فأما من أظهر الكفر، وأعلن به بعد الإسلام، فإنه لو اجتمعت على ذلك جماعة من الناس كان ينبغي أن يقاتلوا وأن يدعوا ويستتابوا قبل أن يقاتلوا، الواحد منهم مثل الجماعة، يستتاب قبل أن يقتل\". ولفظة \"المرتد\" لَمْ ترد في النسخة، ونراها ضرورية لفهم النص.\n(^٣) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٧/ ٣٧٢٣ (٢٧٢٣). وينظر: أحكام أهل الملل والرِّدة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلّال، ص ٤١٧ (١٢٠١) وص ٤١٩ (١٢٠٩).\n(^٤) نقله عنه بهذا السِّياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢، وينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٢٩٥.","vol":"3","page":708},{"text":"وقد روَى محمدُ بنُ الحسنِ في \"السِّيَرِ\" (^١)، عن أبي يُوسُفَ، عن أبي حنيفةَ، أنَّ المرْتَدَّ يُعْرَضُ عليه الإسلامُ، فإنْ أسْلَم، وإلَّا قُتِل مَكانَه إلَّا أن يَطْلُبَ أن يُؤَجَّلَ، فإن طلَبَ ذلك أُجِّلَ ثلاثةَ أيَّام.\nوالزَّنْدِيقُ عندَهم والمرْتَدُّ سَواءٌ، إلَّا أنَّ أبا يُوسُفَ لما رَأى ما يَصْنَعُ الزَّنادِقَةُ، وأنَّهم يَعُودُونَ بعدَ الاسْتِتابَةِ، قال: أرَى إذا أُتِيتُ بزِنْدِيقٍ، أمَرْتُ بضربِ عُنُقِه، ولا أسْتَتِيبُه، فإن تابَ قبلَ أن أقْتُلَه لَمْ أقْتُله، وخَلَّيْتُه (^٢).\nوقال الليثُ بنُ سعدٍ وطائفةٌ معه: لا يُسْتَتابُ مَن وُلِد في الإسلام ثم ارْتَدَّ، إذا شُهِدَ عليه، ولكنَّه يُقْتَلُ، تاب مَن ذلك أو لم يَتُبْ، إذا قامَتِ البَيِّنَةُ العادِلَةُ.\nوقال الحَسَنُ: يُسْتَتابُ المرْتَدُّ مائةَ مَرَّةٍ. وقد رُوِي عنه أنَّه يُقْتَلُ دونَ اسْتِتابةٍ (^٣).\nوذكَرَ سُحْنُونُ: أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ أبي سَلَمَةَ كان يقولُ: يُقْتَلُ المرْتَدُّ ولا يُسْتَتابُ. ويَحْتَجُّ بحديثِ معاذٍ مع أبي موسى الأشْعَرِيِّ (^٤). وقد ذكَرناه في آخِرِ هذا البابِ.\n_________\n(^١) السِّيَر الصغير له، ص ١٩٧. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠١، والمبسوط للسرخسي ١٠/ ٩٨.\n(^٢) هذا في رواية بشر بن الوليد الكندي صاحب أبي يوسف عنه، فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠١، إلّا أنه ذكر في رواية سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قوله: إذا زعم الزّنديق أنه قد تاب حَبسْتُه حتّى أعلمَ توبتَه.\n(^٣) تنظر جملة هذه الأقوال عن الليث وغيره في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠٢، والأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٦٠ - ٤٦٣، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٩/ ٢٢٩.\n(^٤) وكذا نقل عن عبد العزيز بن أبي سلمة ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ٣٧٩ وقال: على ظاهر قول النبيِّ -ﷺ-: \"مَن بدَّل دينه فاقتلوه\". وهو الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البرّ، وسيشرع في الحديث عليه في الآيّ من شرحه.","vol":"3","page":709},{"text":"قال أبو عُمر: ظاهِرُ هذا الحديثِ يَشْهَدُ لِما ذهَبَ إليه الليثُ بنُ سَعْدٍ، وابنُ أبي سلمةَ (^١)، إلَّا أنَّه عَمَّ كلَّ مَن بَدَّلَ دِينَه، سواءٌ وُلِد في الإسلام أو لَمْ يُولَدْ، والحديثُ عندِي فيه مُضْمَرٌ، وذلك لِما صنَعَه الصحابَةُ ﵃ مِن الاسْتِتابَةِ؛ لأنَّهم لَمْ يكونوا يجْهَلون مَعْنَى الحديثِ، فكأنَّ مَعْنَى الحديثِ، واللّهُ أعلمُ: مَن بَدَّل دِينَه فاقْتُلوه إن لَمْ يَتُبْ.\nوقال مالِكٌ ﵀ (^٢): إنَّما عَنَى بهذا الحديثِ مَن خرَج مِن الإسلام إلى الكفرِ، وأمَّا مَن خرَجَ مِن اليَهُودِيَّةِ أو النَّصْرانِيَّةِ، أو مِن كفرٍ إلى كفرٍ، فلم يُعْنَ بهذا الحديثِ. وعلى قولِ مالِكٍ هذا جماعَةُ الفقهاءِ، إلَّا أنَّ الشافعيَّ ﵀ قال: إذا كان المبَدِّلُ لدِينِه مِن أهلِ الذِّمَّةِ، كان للإمام أن يُخْرِجَه مِن بَلَدِه ويُلْحِقَه بأرضِ الحرب، وجاز له اسْتِحلالُ مالِه مع أموالِ الحرْبيِّين إنْ غلَبَ على الدار؛ لأَنَّه إنَّما جعَلَ له الذِّمَّةَ على الدِّينِ الذي كان عليه في حينِ عقدِ العَهْدِ له. هكذا حكَاه المزَنيُّ وغيرُه مِن أصحابِه عنه، وهو المعروفُ مِن مَذْهَبِه (^٣). وحكَى عنه محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الحَكَمِ: أنَّ الذِّمِّيَّ إذا خرَجَ مِن دِينٍ إلى دِينٍ، كان للإمام قتلُه؛ بظاهِرِ الحديثِ. والمشْهُورُ عنه ما قَدَّمْنا ذِكْرَه مِن رِوايَةِ المزنيِّ والربيع وغيرِهما عنه.\nوقالت فِرْقَةٌ: إذا ارْتَدَّ اسْتُتِيب، فإنْ تاب قُبِل منه، ثم إنِ ارْتَدَّ فكذلك إلى الرابعةِ، ثم يُقْتَلُ ولا يُسْتَتابُ. ورُوِي عن الحسنِ أنَّه يُقْتَلُ، إلَّا أن يتوبَ قبلَ أن يُرْفَعَ إلى الإمام، وإن لَمْ يَتُبْ حتى يَصِيرَ إلى الإمام قُتِل، وكانت تَوْبَتُه بينه وبينَ الله. جعَلَه حَدًّا مِن الحُدودِ، ولا يَسَعُ الإمامَ إلَّا أن يُقِيمَه (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"وابن أبي سلمة\" سقط من م.\n(^٢) في الموطّأ ٢/ ٢٧٩ بإثر الحديث (٢١٥١)، وكذا نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٧٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢.\n(^٣) ينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٣٨٦ - ٣٨٧.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٦١ - ٤٦٣ و٥٢٥، ٥٢٦.","vol":"3","page":710},{"text":"واخْتَلَف الفقهاءُ أيضًا في المرْتَدُّةِ؛ فقال مالكٌ، والأوْزاعيُّ، وعثمانُ البتِّيُّ، والشافعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ كما يُقْتَلُ المرْتَدُّ سَواءٌ (^١). وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ (^٢). وحُجَّتُهم ظاهِرُ هذا الحديثِ؛ لأنَّه لَمْ يَخُصَّ ذكرًا مِن أُنْثَي، و\"مَن\" تَصْلُحُ للواحِدِ والاثْنَيْن والجمعِ، والذَّكَرِ والأُنْثَي، وقال: \"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ\" (^٣) فعَمَّ كلَّ مَن كَفَر بعدَ إيمانِه.\nوقال الثوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ. وهو قولُ ابنِ شُبْرُمَةً، وإليه ذهَبَ ابنُ عُلَيَّةَ. وقال ابنُ شُبْرُمَةَ: إن تَنَصَّرَتِ المسلمةُ فتَزَوَّجَها نصرانيٌّ، جاز (^٤).\nوحُجَّةُ مَن قال: لا تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ: أنَّ ابنَ عباسٍ روَى هذا الحديث وقال: لا تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ. ومَن روَى حديثًا كان أعْلَمَ بتَأْوِيلِه. وقولُ ابنِ عباسٍ في ذلك رواه الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، عن عاصِم، عن أبي رَزِينٍ، عن ابنِ عباسٍ (^٥). وروَى قتادةُ،\n_________\n(^١) نقل جملة هذه الأقوال عنهم ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٦٥.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٥/ ١٧٦ (١٨٧٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٦٠٧) و(٢٩٦٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٣ (١٧٣٢١) من طرقٍ عن أبي معشر زياد بن كليب الكوفي عن إبراهيم النخعيّ قال: تُستَتاب، فإن تابت وإلّا قُتلت.\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٤) ينظر: السِّير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص ٢٠٤ فيما نقله عن أبي حنيفة، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٧١ فيما نقله عن الثوريِّ وأبي يوسف وقوله: تُقتل؛ ثم رجع، ثم قال: لا تُقتل، وهو قول ابن شُبْرمة.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٥٩٩) من طريق وكيع عن أبي حنيفة عن عاصم، به، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٥ (٣٤٥٧) و٤/ ٢٧٦ (٣٤٥٩) الأول من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة، به عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: \"تُحبس ولا تُقتل\" والثاني من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان، وقال مرّة عن أبي حنيفة، به. وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما دلَّسه عن أبي حنيفة فكتبتُهما جميعًا.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ١٧٧ (١٨٧٣١) عن الثوري عن عاصم، به.","vol":"3","page":711},{"text":"عن خِلاسٍ، عن عليٍّ مثلَه (^١). وهو قولُ الحَسَنِ وعَطَاءٍ (^٢). ومِن حُجَّتِهم أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قتِل النِّساءِ والوِلْدانِ (^٣)، وأنَّ أبا بكرٍ ﵁ سَبَى نِساءَ أهلِ الرِّدَّةِ. وقالوا: مَعْنَى قوله -ﷺ-: \"مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه. إنَّما هو على كلِّ مَن كان حُكمُه إذا قُدِر عليه القتلَ على كُفْرِه، والمرأةُ ليس حُكْمُها القَتْلَ على كُفْرِها، وإنَّما حُكْمُها السَّبْيُ والاسْتِرْقاقُ، فلا تَدْخُلُ في تَأْوِيلِ هذا الحديثِ؛ لِنَهْيِه -ﷺ- عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وسيَأْتي القولُ في هذا الحديثِ في مَوْضعِه مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ (^٤).\nوروَى ابنُ المبارَكِ، عن معمرٍ، عن الزُّهْريِّ، في المرْتَدَّةِ، قال: تُقْتَلُ (^٥). وقال قتادةُ: تُسْبَى؛ لأنَّ أبا بكرٍ قتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ، وسَبَى نِساءَهم (^٦). قال مَعْمَرٌ: كانت دارَ شِرْكٍ.\nأخبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السلام، قال (^٧): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٥٩٨) و(٣٣٤٤٢)، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٥ (٣٤٥٤) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة، به. وقال الدارقطني: خلاس عن عليٍّ لا يُحتجُّ به لضعفه.\n(^٢) ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ١٠/ ١٧٦ (١٨٧٢٧)، ولابن أبي شيبة (٢٩٦٠٠ - ٢٩٦٠٣) و(٢٩٦٠٥) و(٣٣٤٤٤ - ٣٣٤٤٧) و(٣٣٤٤٩).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٥٧٥، ٦/ ٥١ (١٢٩٠) عن ابن شهاب عن ابني لكعب بن مالك، قال: \"حسِبتُ أنه قال: عبد الرَّحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله -ﷺ- الذين قَتلوا ابن أبي الحُقيق عن قتل النساء والولدان ... \" وسيأتي بتمامه مع تخريجه والكلام عليه في موضعه، وهو الحديث الثاني من أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك مرسل.\n(^٤) سيأتي في ثاني أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٧٦، ومن طريقه الدارقطني في السنن ٤/ ١٢٩ (٣٢١٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٣ (١٧٣٢٥) ثلاثتهم عن معمر عن الزُّهري في المرأة تكفُر بعد إسلامها، قال: تُستتاب، فإن تابَتْ وإلّا قُتلت.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ١٧٦ (١٨٧٢٨).\n(^٧) بعد هذا في ق، ج، م: \"حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي شيبة\" ولم يرد هذا الاسم في د ١، وهو الصواب.","vol":"3","page":712},{"text":"قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ زكريا بنِ أبي زائِدَةَ، عن مُجَالِدِ بنِ سعيدٍ، عن عامِرٍ الشعبيِّ، قال: ارْتَدَّتْ بنو عامرٍ وقَتَلوا مَن كان فيهم مِن عُمَّالِ رسولِ الله -ﷺ- وحَرَّقوهم بالنَّارِ، فكَتَب أبو بكرٍ إلى خالِدٍ ﵄ أن يَقْتُلَ بني عامِرٍ ويُحَرِّقَهم بالنارِ (^١).\nولما ارْتَدَّ الفُجاءةُ -واسْمُه إياسُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ يالَيْل- بعَثَ إليه أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ الزُّبَيْرَ بنَ العَوَّام في ثلائينَ فارِسًا، وبَيَّتَه ليلًا، فأخَذَه فقَدِم به على أبي بكرٍ، فقال أبو بكرٍ: أخْرِجُوه إلى البَقِيعِ -يَعْني إلى المُصَلَّى- فأحْرِقُوه بالنارِ. فأخْرَجوه إلى المصَلَّى فأحْرَقُوه (^٢).\nوزعَمَ بعضُ أهل السِّيَرِ أَنَّهُ رُفِعَ عليه أنَّه كانَ يُنْكَحُ كما تُنْكَحُ المرأةُ، ذكَرَ ذلك كلَّه يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزُّهْرِيّ في كتابِ \"الرِّدَّةِ\".\nقال: وحدَّثني عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازِم، عن داودَ بنِ بَكْرٍ، عن محمدِ بنِ المنكدِرِ: أنَّ خالِدًا كتَبَ إلى أبي بكرٍ يَذْكُرُ أنَّه وجَدَ في بعضِ نَواحِي العَرَبِ رجلًا يُنْكَحُ كما تُنْكَحُ المرأةُ، فاسْتَشار فيه أبو بكر، فكان عليَّ مِن أشَدِّهم فيه قولًا، فقال: إنَّ هذا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ به أُمَّةٌ مِن الأُمَم إلَّا أُمَّةٌ واحدةٌ، صنَع اللّهُ بها ما قد عَلِمْتُم، أرَى أن تُحَرِّقُوه بالنارِ. فأجْمَع رَأْيُهم على ذلك، فكتَبَ أبو بكرٍ إلى خالِدٍ فحَرَّقَه (^٣).\nقال: وحدَّثني مَعْنُ بنُ عيسي، عن معاويةَ بنِ صالِحٍ، عن عِيَاضٍ بنِ عبدِ الله، قال: لما اسْتَشارَهم أبو بكرٍ قالوا: نَرَى أنْ تَرْجُمَه. فقال عليٌّ: أرَى أن تُحَرِّقُوه، فإنَّ العَرَبَ تَأْنَفُ مِن المُثلةِ، ولا تَأْنَفُ مِن الحدودِ. فحَرَّقُوه.\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٤٦ (٧١٩٠) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.\n(^٢) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٤٥٧ وعزاه لسيف بن عمر. وينظر: المحلّى لابن حزم ١٢/ ٣٨٩.\n(^٣) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣٢ (١٧٤٨٤)، وفي شعب الإيمان (٥٣٨٩) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به.","vol":"3","page":713},{"text":"وذكَرَ موسى بنُ عُقْبَةَ، عن ابنِ شِهَابٍ، في رِدَّةِ أسَدٍ وغَطَفَانَ يومَ بُزَاخَةَ (^١)، قال: فاقْتَتَلوا -يعني هم والمسلمون- قِتالًا شديدًا، وقتَل المسلمون مِن العَدُوِّ بَشَرًا كثيرًا، وأسَرُوا منهم أُسَارَي، فأمَرَ خالدٌ بالحظِيرَةِ أن تُبْنَي، ثم أوْقَد تحتَها نارًا عظيمةً، فألْقَى الأُسَارَى فيها.\nورَوى شَيْبانُ، عن قَتادةَ، عن أَنَسٍ، قال: قاتَلَ أبو بكرٍ أهلَ الرِّدَّةِ، فقَتَل وسَبَى وحَرَّقَ.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قال (^٢): حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا عكرمةُ قال: لما بلَغَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ عليًّا أحْرَقَ المرْتَدِّينَ -يعنِي الزنادِقَةَ- قال: لو كنتُ أنا لقَتَلْتُهم؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"مَن بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه\". ولم أُحْرِقْهم؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"لا يَنْبَغِي أن يُعَذَّبَ بعذابِ الله\". قال سفيانُ: فقال عَمَّارٌ الدُّهنيُّ -وكان في المجلِسِ؛ مَجْلِسِ عمرِو بنِ دِينَارٍ، وأيوبُ يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ-: إنَّ عليًّا لَمْ يُحَرِّقْهم بالنارِ، إنَّما حفَرَ لهم أسْرَابًا، فكان يُدَخِّنُ عليهم منها حتى قَتَلَهم، فقال عمرُو بنُ دِينَارٍ: أما سَمِعْتَ قائِلَهم وهو يقولُ:\n_________\n(^١) بُزاخة: موضع فيه ماء ببلاد أسد وغَطَفان. وقيل: ماءٌ لطيِّئ. كانت به وقعة للمسلمين في خلافة أبي بكر الصِّديق مع طلحة الأسدي. (ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ١٢٣، وتاج العروس مادة \"بزخ\").\n(^٢) في مسنده (٥٣٣). وأخرجه بتمامه البيهقي في الكبرى ٩/ ٧١ (١٨٥٢٣) من طريق محمد بن عبّاد عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٣٨١٥)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١٩٠١) عن ابن عيينة، به، وأخرجه البخاري (٣٠١٧)، وابن ماجة (٢٥٣٥) من طرق عن ابن عيينة، به مختصرًا ودون بيتي الشعر في آخره.\n(^٣) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني. وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس.","vol":"3","page":714},{"text":"لتَرْمِ بيَ المنايا حيثُ شاءَتْ ... إذا لم تَرْمِ بي في الحُفْرَتَيْنِ\nإذا ما أوْقَدوا حَطَبًا ونارًا ... فذاك الموتُ نَقْدًا غيرَ دَيْنِ\nوروَى حامِدُ بنُ يحيي، عن سُفْيانَ، عن مِسْعَرٍ، عن عطاءِ بنِ أبي مَرْوانَ: أنَّ هذا الشِّعْرَ للنَّجَاشِيِّ (^١)، قاله إذ لَحِق بمعاويةَ فارًّا في حينِ ضَرْبِ عليٍّ له في الخمرِ مئةَ جَلْدَةٍ.\nقال أبو عُمر: قد رُوِّينا مِن وُجُوهٍ أنَّ عليًّا إنَّما أحْرَقَهم بعدَ قَتْلِهم؛ ذكَرَ العُقيليُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. وذكَرَه أبو زيدٍ عمرُ بنُ شَبَّةَ قال: حدَّثَني محمدُ بنُ حاتِم، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا خارِجَةُ بنُ مُصْعَبٍ، عن سلَّام بنِ أبي القاسِم، عن عثمانَ بنِ أبي عثمانَ الأنصاريِّ، قال: جاء ناسٌ مِن الشِّيعَةِ إلى عليٍّ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، أنت هو. قال: مَن أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: وَيْلَكم، مَن أنا؟ قالوا: أنت رَبُّنا. قال: وَيْلَكم، ارْجِعوا فتُوبُوا. فأبَوْا، فضَرَب أعْناقَهم، ثم قال: يا قَنْبَرُ، ائْتِني بحُزَم الحَطَبِ. فحفَرَ لهم في الأرضِ أُخْدُودًا، فأحْرَقَهم بالنارِ، ثم قال:\nلما رأيت الأمر أمرا منكرًا .... أججت ناري ودعوت قنبرا (^٢)\n_________\n(^١) هو النَّجاشيُّ الحارثيُّ: واسمه قيس بن عمرو بن مالك، من بني الحارث بن كعب، شاعر هجّاء مخضرم، اشتهر في الجاهلية والإسلام، وأصله من نجران، وانتقل إلى الحجاز، ثم استقرَّ في الكوفة، وهدَّده عمر ﵁ بقطع لسانه، وضربه عليٌّ على السُّكر في رمضان، قال عنه ابن قتيبة: \"وكان فاسقًا رقيق الإسلام\". (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٣١٧، ومعجم شعراء العرب، ص ٨٦١، والأعلام للزركلي ٥/ ٢٠٧). وشعره هذا وقع في آخر سياق حديث أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٤٧) من طريق عليّ بن هاشم عن معروف بن خرَّبوذ عن أبي الطُّفيل واثلة بن الأسقع في قصة تحريق عليٍّ ﵁ تحريق قوم من الزَّنادقة، وفي آخره: فأنشأ النجاشيُّ الحارثي يقول؛ فذكر البيتين.\n(^٢) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٦٧) و(١٥٠٨)، والآجرِّي في الشريعة ٥/ ٢٥٢٠ - ٢٥٢١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦ من طرق عن شبابة بن سوّار، به.","vol":"3","page":715},{"text":"قال أبو عُمر: روَى عثمانُ بنُ عفانَ (^١)، وسهلُ بنُ حُنَيْفٍ، وعبدُ الله بنُ مَسْعُودٍ (^٢)، وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله (^٣)، وعائشةُ (^٤)، وجماعَةٌ مِن الصحابةِ، عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه قال: \"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بعدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ\".\nفالقتلُ بالرِّدَّةِ، على ما ذكَرْنا، لا خِلافَ بينَ المسلمين فيه، ولا اخْتَلفَتِ الرِّوايَةُ والسُّنَّةُ عن النبيِّ -ﷺ- فيه، وإنَّما وقَعَ الاخْتِلافُ في الاسْتِتابَةِ، وفيما ذكَرْنا مِن المرْتَدَّةِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٧٢)، وأحمد في المسند ١/ ٤٩١ (٤٣٧)، وأبو داود (٤٥٠٢)، والدارمي في سننه (٢٢٩٧)، وابن ماجة (٢٥٣٣)، والترمذي (٢١٥٨)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٥ (٣٨١)، والنسائي في المجتبى (٤٠١٩)، وفي الكبرى ٣/ ٤٢٧ (٣٤٦٨) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة، عن عثمان بن عفّان ﵁، واقتصر الترمذي على تحسينه، لأن يحيى بن سعيد القطان وغير واحدٍ رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فأوقفوهُ ولم يرفعوه. وقال: \"وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي -ﷺ- مرفوعًا\" فصح الموقوف والمرفوع.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١١٩ - ١٢٠ (٣٦٢١)، والبخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث مسروق بن الأجدع عنه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٠ - ٢١ (١٤٠٢)، وفي فضائل الصحابة (٧٨٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٣٤٤ عن يزيد بن عبد ربّه عن الحارث بن عبيدة عن محمد بن عبد الرَّحمن بن مُجَبَّر، عن أبيه، عن جدِّه.\nوإسناده ضعيف، الحارث بن عبيدة: وهو الحمصي الكلاعي، قاضي حمص ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٣/ ٨١ (٣٧٢) فقال: ليس بالقوي، يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. ومحمد بن عبد الرَّحمن بن مجبر، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك. وينظر: تعجيل المنفعة، ص ٣٦٩.\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٨٤٨١) و(٢٨٤٨٢)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٢٤٣٠٤)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٣٦ (٤٦٧٦) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب عنها ﵂. عمرو بن غالب تفرَّد أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي بالرواية عنه، ولكن وثّقه النسائي وصحَّح الترمذي حديثه وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تحرير التقريب (٥٠٩١).","vol":"3","page":716},{"text":"قال أبو عُمر: احْتَجَّ مَن قال: يُقْتَلُ المُرْتَدُّ إذا ارْتَدَّ ثالثة أو رابِعَةً بقولِ الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية [النساء: ١٣٧]. والقِيَاسُ أنَّ مَن وُلِدَ على الفِطْرَةِ أحَقُّ أنْ يُسْتَتابَ؛ لأنَّه لا يَعْرِفُ غيرَ الإسلام.\nواحْتَجَّ مَن لَمْ يَرَ اسْتِتابَةَ المرْتَدِّ، وقال: يُقْتَلُ على ظاهِرِ هذا الحديثِ دونَ اسْتِتابَهٍ بحديثِ أبي موسى الأشعريِّ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- اسْتَعْمَله على اليمنِ، ثم أتْبَعَه معاذَ بنَ جبل، فقَدِم معاذٌ فوَجَد عندَه رجلًا مُقَيَّدًا بالحديدِ، فقال: ما شَأْنُ هذا؟ فقال: كان يَهُودِيًّا فأسْلَم، ثم ارْتَدَّ وراجَعَ دِينَه دِينَ السَّوْءِ. فقال معاذ: لا أجْلِسُ حتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله ورسولِه. فقال له أبو موسى: اجْلِسْ. فقال: لا أجْلِسُ حتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله ورسولِه. قال: فأمَر به فقُتِل.\nرواه يحيى القَطَّانُ، عن قُغ بنِ خالدٍ، عن حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي بُردَةَ، عن أبي موسى (^١).\nورُوِي مِن وُجوهٍ عن أبي موسي، إلَّا أنَّ بعضَهم قال فيه: إنَّه قد كان اسْتُتِيبَ قبلَ ذلك أَيَّامًا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٩٦٦٦) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٣٥٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٦ (١٧٣٣٦) كلاهما عن الحسن بن علي الحُلواني، عن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن الِحّمانيّ، عن طلحة بن يحيى وبُريد بن عبد الله بن أي بُردة عن أبي بُردة عن أبي موسي، قال: قدم عَلَيَّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجلٌ كان يهوديًّا فأسلَمَ فارتدَّ عن الإسلام، فلمّا قدِم معاذٌ قال: لا أنزل عن دابَّتي حتّى يُقتَل؛ فقُتل؛ قال أحدُهما: وكان قد استُتِيبَ قَبل ذلك. وإسناده حسن.\nعبد الحميد بن عبد الرَّحمن الحِمّاني صدوق حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب، وثّقه ابن معين والنسائي في رواية، وبعضهم ضعّفه لأجل ما رُمي به من الإرجاء كما في تحرير التقريب (٣٧٧١)، وطلحة بن يحيى: هو التيمي المدني، صدوق حسن الحديث، وثّقه ابن معين ويعقوب بن شيبة والدارقطني والعجلي وابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث، وقال أبو زرعة وأحمد والنسائي في رواية: صالح، وفي رواية: ليس بالقوي كما في تحرير التقريب (٣٠٣٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"3","page":717},{"text":"واحْتَجَّ مَن رأى الاسْتِتابَةَ (^١) بهذا الحديثِ، وهو ما حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ المرْوَزِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ، عن أبيه (^٣)، عن يزيدَ النحْويِّ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان عبدُ الله بنُ سعدٍ يكتُبُ لرسولِ الله -ﷺ-، فأزَلَّه الشيطانُ، فلَحِقَ بالكُفّارِ، فأمَرَ به رسولُ الله -ﷺ- أن يُقْتَلَ يومَ الفتحِ، فاسْتَجارَ له عثمانُ، فأجارَه رسولُ الله -ﷺ-.\nوأمّا ميراثُ المُرتدِّ، فقد اختَلف العلماءُ فيه، والصَّحيحُ عندنا: أنّ ميراثَه في بيت المالِ لا يَرثُه أحدٌ من وَرثَته، لقول رسولِ الله -ﷺ-: \"لا يَرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ\" (^٤). وسنُبيِّن ذلك ونذكُر أقاويلَ السَّلَفِ فيه عند ذِكْرِنا حديثَ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسَينٍ في كتابنا هذا إن شاء الله، واللّهُ المُستعانُ.\n_________\n(^١) في ق: \"واحتج من لَمْ ير الاستتابة\".\n(^٢) في سننه برقم (٤٣٥٨)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٠٦٩)، وفي الكبرى ٣/ ٤٤٤ (٣٥١٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٧/ ٣٠٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٩٦ (١٧٢٧٩) من طرق عن الحسين بن واقد، به. ورجال إسناده ثقات، وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٠٩: الحديث على أصله ينبغي أن يكون صحيحًا.\n(^٣) هو الحسين بن واقد المروزيّ، أبو عبد الله القاضي.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢١ (١٤٧٥) عن ابن شهاب الزُّهريِّ، عن عليِّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفّان عن أسامة بن زيد، واقتصر فيه على شطره الأول. وهو عند البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من طريق ابن شهاب، به. وقد سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث من أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم، وهو أوّل أحاديث ابن شهاب عن عليّ بن حسين، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى كما سيذكر المصنّف رحمه الله تعالى.","vol":"3","page":718},{"text":"حديثٌ موفى خمسينَ لزيدِ بن أسلَمَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ: أنَّ رجلًا اعترَف على نفسِه بالزِّنا على عهدِ رسولِ الله -ﷺ-، فدعَا له رسوُل الله -ﷺ- بَسوْطٍ، فأُتِيَ بسَوطٍ مكسورٍ، فقال: \"فوقَ هذا\"، فأُتِيَ بسَوطٍ جديدٍ لَمْ تُقطَعْ ثَمَرتُه، فقال: \"دُونَ هذا\"، فأُتِيَ بسَوطٍ قد رُكِبَ به ولانَ، فأمرَ به رسولُ الله -ﷺ- فجُلِدَ، ثم قال: \"أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنْتهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصاب مِن هذه القاذُورَةِ شيئًا، فلْيَستَتِرْ بسِترِ الله، فإنّه من يُبْدِ لنا صَفحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ مرسلًا جماعةُ الرواةِ لـ \"الموطأ\" (^٢)، ولا أعلَمُه يستنِدُ بهذا اللفظِ مِن وجهٍ مِن الوجوهِ. وقد روَى معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه سواءً (^٣).\nوذكَر ابنُ وهبٍ في \"موطَّئِه\"، عن مَخْرمةَ بنِ بكيرٍ، عن أبيه، قال: سمِعتُ عبيدَ الله بنَ مِقْسَم يقولُ: سمِعتُ كُرَيْبًا مولَى ابنِ عباسٍ يحدِّثُ، أو يُحدَّثُ عنه، أنَّه قال: أتَى رجلٌ إلى النبيِّ -ﷺ-، فاعترَف على نفسِه بالزِّني، ولم يكُنِ الرجلُ أحصَنَ، فأخَذ رسولُ الله -ﷺ- سوطًا، فوجَد رأسه شديدًا، فردَّه، ثم أخَذ سوطًا آخَرَ، فوجَد رأْسه لَيِّنًا، فأمَر رجلًا مِن القوم فجلَده مئةَ جلدةٍ (^٤)، ثم قام على\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٨٧ (٢٣٨٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٧٦٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٩٨)، وأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٥٧، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٢٩) كلاهما عن مالك، به مرسلًا.\nوقال الشافعي بإثره: هذا حديث منقطع ليس ممّا يثبت به هو نفسه حُجّةٌ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا مَن يعرفُه ويقول به، فنحن نقول به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٩ (١٣٥١٥) عن معمر، به، وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٨٣ من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٤) إلى هنا أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٢/ ٨٤ (ط. دار الفكر) من طريق ابن وهب، به.","vol":"3","page":719},{"text":"المِنبرِ، فقال: \"أيُّها الناسُ، اتَّقوا الله، وَاستتِروا بسِترِ الله\". وقال: \"انظُرُوا ما كرِه اللّهُ لكم\" أو قال: \"احذَروا ما حَذَّرَكم اللّهُ مِن الأعمالِ فاجتنِبوه، فإنَّه ما نُؤْتَى به من امرِئ\". قال ابنُ وهبٍ: معناه: نُقِيمُ عليه كتابَ الله.\nوقد ذكرنا الآثار المسندة في الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا الحديث في باب مراسيل (^١) ابن شهاب من كتابنا هذا.\nوأمَّا قولُه فيه: \"بسَوْطٍ لَمْ تُقطَعْ ثمرتُه\"، فإنَّه أراد: لَمْ يُمْتَهَنْ، ولم يَلِنْ، والثَّمرةُ الطَّرَفُ، وإذا رُكِبَ كثيرًا بالسَّوطِ ذهَب طَرَفُه، تقولُ العربُ: ثمرةُ السَّوطِ وذُبابُ السَّيفِ. قال عُمارةُ بنُ عقيلِ بنِ بلالِ بنِ جَرِيرٍ (^٢):\nمازال عِصيانُنا للّه يُسْلِمُنا ... حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينارِ\nإلى (^٣) عُلَيْجَيْنِ لَمْ تُقْطَعْ ثِمارُهما ... قد طالما سجَدَا للشمسِ والنارِ\nثمارُهما؛ يعني: القُلْفَةَ، وكذلك قال صاحبُ \"العينِ\".\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: أنَّ مَن اعترَف بالزِّنى مَرَّةً واحدةً، لزِمَه الحدُّ، إذا كان بالغًا عاقلًا مُمَيِّزًا، ولم ينصرِفْ عن إقرارِه ذلك ولا رجَع عنه. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأصحابِهما، وبه قال عثمانُ البَتِّيُّ (^٤). وإليه ذهَب\n_________\n(^١) في ق، ج: \"مرسل\"، والمثبت من د ١.\n(^٢) وإليه عزا هذين البيتين الجاحظ في البيان والتبيين ٣/ ١٥٥، وابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ٤٥٦، وعزاه ابن عبد ربِّه في العقد ٦/ ١٥٠ لبلال بن جرير الخَطَفيِّ، وعزاه الزَّبيدي في تاج العروس مادة (ثنجر) لعمارة بن عقيل، وعزاه الثعالبي في رسائله ص ٦٥ لدعبل الخزاعي، وهما في ديوانه، ص ٨٨.\n(^٣) سقط الحرف من م.\n(^٤) ينظر: المدوَّنة ٤/ ٤٨٢ فيما نقله ابن القاسم عن مالك، قال: \"إذا أقرَّ مرةً واحدة أُقيمَ عليه الحدُّ، إن ثَبتَ على ذلك ولم يرجع\" وقال الشافعيُّ في الأم ٦/ ١٦٧: \"إذا اعترف مرّةً واحدةً وثَبَت عليها حُدَّ حَدَّه\". وينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ٣٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٣ للطحاوي فيما نقله عن مالك والشافعي وعثمان البَتِّي وغيرهم ٣/ ٢٨٣.","vol":"3","page":720},{"text":"ذهَب أبو جعفرٍ الطبريُّ. ومن حُجَّتِهم أنَّ هذا الحديثَ ليس فيه أكثرُ مِن ذِكْرِ اعترافِه، والاعترافُ إذا أُطلِقَ، فإنَّه يلزَمُ كلَّ ما وَقَعَ عليه اسمُ اعترافٍ؛ مرةً كان أو أكثرَ مِن ذلك، ولا وجهَ لقولِ مَن قال: إنَّ الاعترافَ كالشَّهادةِ، وأنَّه لا يلزَمُ فيه أقلّ مِن أربعِ مراتٍ في الزِّني، وفي السرقةِ مرَّتينِ؛ لإجماعِهم على أنَّه يلزَمُ في غيرِ الحدودِ الإقرارُ مرةً واحدة، وسنذكُرُ اختلافَهم في هذه المسألةِ، في باب مراسيلِ ابنِ شهابٍ إن شاء اللّهُ تعالى.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الحدَّ على الزاني الجلدُ بالسوطِ، وذلك إذا كان بِكْرًا لَمْ يُحصِنْ، عندَ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ وعلماءِ المسلمين. ومعنى قولِ الله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. معناه: الأبكارُ دونَ مَن قد أحصَن، وأمّا المحْصَنُ فحدُّه الرَّجمُ، إلَّا عندَ الخوارجِ، ولا يَعُدُّهم العلماءُ خلافًا؛ لجهلِهم وخُروجِهم عن جماعةِ المسلمين، وقد رجَم رسولُ الله -ﷺ- المُحصَنينِ، فمِمَّنْ رُجِم: ماعزٌ الأسلميُّ (^١)، والغامديَّةُ (^٢)، والجُهَنِيَّةُ (^٣)،\n_________\n(^١) وقصَّة اعترافه على نفسه ورَجْمِه عند أحمد في المسند ٤/ ٣٢ (٢١٢٩)، والبخاري (٦٨٢٤) من حديث عكرمة عن ابن عباس.\nوأخرجها مسلم (١٦٩٢) من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سَمُره، وبرقم (١٦٩٤) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري، وبرقم (١٦٩٥) من حديث سليمان بن بُريدة عن أبيه بريدة الأسلمي. وسيأتي مزيد كلام عليه في شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عن مالك.\n(^٢) أخرج قصَّتها مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩)، والبخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ. وسيأتي مع تمام تخريجه في ثامن أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٨٨٨)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ١٣٦ (١٩٩٠٣)، والدارمي في سننه (٢٣٢٥)، ومسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٥ (٢٠٩٥) من طرقٍ عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ عن أبي المهلّب الجرميّ عن عمران بن حصين. وسيأتي في سياق شرح حديث يعقوب بن طلحة عن أبيه في موضعه.","vol":"3","page":721},{"text":"والتي بعَث إليها أُنَيْسًا (^١). ورجَم عمرُ بنُ الخطابِ سُخَيلةَ بالمدينةِ، ورجَم بالشامِ (^٢)، وقصةُ الحُبْلَى التي أراد رجمَها، فقال له معاذُ بنُ جبلٍ: ليس لك ذلك -للَّذي في بَطنِها- فإنَّه ليس لك عليه سبيلٌ (^٣). وعرَض مثلُ ذلك لعثمانَ بنِ عفانَ مع عليٍّ في المجنونةِ الحُبلى (^٤)، ورجَم عليٌّ شُراحةَ الهمْدانيَّة (^٥)، ورجَم أيضًا في مَسيرِه إلى صِفِّينَ رجلًا أتاه مُقِرًّا بالزِّني. وهذا كلُّه مشهورٌ عندَ العلماءِ، إلَّا أنَّهم اختلَفوا في جلدِ المُحْصَنِ مع الرَّجم؛ فقالت فرقةٌ: يُجلَدُ ويُرجَمُ. وقال الجمهورُ: يُرجَمُ، ولا جلدَ عليه. وسنذكُرُ ذلك في حديث ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عندَ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد سلفت الإشارة إليه في التعليق قبل السابق.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨٥ (٢٣٨٢) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد اللَّيثي. وأخرجه عن مالكٍ الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ١٦٧، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤١ (٤٨٥٦) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به، وعند البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢٠ (١٧٤١٤) من طريق الشافعي عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٥٤ (١٣٤٥٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٠٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٤٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٥٠٠ (٣٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٣ (١٥٩٦٦) من طرقٍ عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أشياخه، عن عمر: أنه رُفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حُبْلي، فهَمَّ عمرُ برجمها؛ فذكره.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٩٧ (١٢٢٨٨)، وأبو داود (٤٣٩٩) من طريقين عن الأعمش، عن أبي ظبيان حُصين بن جندب الجَنَبيّ عن ابن عبّاس قال: \"أُتيَ عمرُ بمجنونة قد زنت ... \" وليس فيه عندهما ذكر عثمان.\nوهو عند أبي يعلى في مسنده ١/ ٤٤٤ (٥٨٧) من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٠٤ (٨٣٩) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبيِّ: أنَّ عليًّا جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يومَ الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجُمها بسُنّة رسول الله -ﷺ-.\nوهو عند البخاري (٦٨١٢) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به، واقتصر فيه على قول عليّ في آخره.","vol":"3","page":722},{"text":"قولِه -ﷺ- لأُنَيْسٍ الأسلميِّ: \"وَأْتِ المرأةَ، فإنِ اعترَفت فارجُمْها\" (^١). مِن كتابِنا هذا إن شاء اللّهُ.\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ أيضًا: أنَّ الاعترافَ بما يُوجِبُ الحدَّ يقومُ مقامَ الشهادة على ما ذكَرنا، وهذا ما لا خلافَ فيه، إلَّا ما قدَّمنا ذكرَه من العَددِ في الإقرارِ.\nواختلَف الفقهاءُ في رجوعِ المُقِرِّ بالحدِّ بعدَ إقرارِه قبلَ أن يُقامَ عليه الحدُّ؛ فقال مالكٌ: يقبَلُ رجوعُه عن الإقرارِ بالزِّنى والسَّرقةِ وشُربِ الخمرِ، ويغرَمُ للمسروقِ منه ما سرَق إنِ ادَّعَاه (^٢). وهو قولُ الثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والحسنِ بنِ حيٍّ. وقد رُوِي عن مالكٍ أنَّه إذا ضُرِب أكثرَ الحدِّ ثم انصرَف، أُتِمَّ عليه.\nوروَى أبو يوسفَ، عن ابنِ أبي ليلي، أنَّه لا يُقبَلُ رجوعُه. وروَى عنه الليثُ أنَّه يُقبَلُ. وقال عثمانُ البَتِّيُّ: لا يُقبَلُ رجوعُه. وقال الأوزاعيُّ في رجلٍ اعترَف على نفسِه بالزِّنى أربعَ مراتٍ، وهو مُحصَنٌ، ثم ندِم وأنكَر أن يكون إلى ذلك: إنَّه يُضرَبُ حدَّ الفِريةِ على نفسِه، فإنِ اعترَف بسرقةٍ، أو شربِ خمرٍ، أو قتلٍ، ثم أنكَر، عاقَبه السلطانُ دونَ الحدِّ (^٣).\nقال أبو عُمر: الصحيحُ أنه لا يُجلَدُ إذا رجَع عن إقرارِه\" لَأَنه محالٌ أن يقامَ عليه حدٌّ وهو مُنْكِرٌ له بغيرِ بَيِّنَةٍ، ألا ترَى أنَّ الشهودَ لو رجَعوا عن شهادتِهم قبلَ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ. وهو الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وسيأتي الكلام عليه مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) المشهور عن مالك أنَّه فصَّل في هذه المسألة، وذلك فيما نقله غير واحد من أصحاب مذهبه، ومنهم ابن رشد فقال: وفصَّل مالكٌ فقال: إن رجع إلى شُبهةٍ قُبِلَ رُجوعُه وأمّا إن رجع إلى غير شُبهةِ، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: يُقبل، وهي الرواية المشهورة. والثانية: لا يُقبل رُجوعه. (ينظر: بداية المجتهد: ٢٢٤).\n(^٣) تنظر جملة هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٤.","vol":"3","page":723},{"text":"إقامةِ الحَدِّ عليه لَمْ يُقَمْ، وكذلك لا يُتَمُّ عليه إذا ابْتُدِئ به؛ لأنَّه كلُّ جلدةٍ قائمةٌ بنفسِها، فغيرُ جائزٍ أن يقامَ عليه شيءٌ منها بعدَ رُجوعِه، كرُجوعِ الشُّهودِ سواءً، وليس الإقرارُ بحدٍّ للّه وحقٍّ لا يُطالَبُ به آدمِيٌّ، كالإقرارِ بالمالِ للآدمِيِّينَ؛ لأنَّ الإقرارَ بالحدِّ توبةٌ لَمْ تُعرَفْ إلَّا مِن قِبَلِه؛ فإن نزَع عنها، كان كمَن لَمْ يأْتِ بها، والكَلامُ في هذا واضِحٌ، وباللّه التوفيقُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ: أنَّ الحُدودَ لا تُقامُ إلَّا بسَوطٍ قد لانَ.\nواختلَف الفقهاءُ في أشدِّ الحُدودِ ضربًا؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ بنُ سعدٍ: الضربُ في الحدودِ كلِّها سواءٌ؛ ضربٌ غيرُ مُبَرِّح، ضربٌ بينَ ضربيْنِ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: التعزيرُ أشدُّ الضربِ، وضربُ الزِّنى أشدُّ مِن الضربِ في الخمرِ، وضربُ الشاربِ أشدُّ مِن ضربِ القاذفِ (^٢).\nوقال الثوريُّ: ضربُ الزِّنى أشَدُّ مِن ضربِ القذفِ، وضربُ القذفِ أشدُّ مِن ضربِ الشُّربِ.\nوقال الحسنُ بنُ حيٍّ: ضربُ الزِّنى أشدُّ مِن ضربِ الشربِ والقذفِ. وعن الحسنِ البصرِيِّ مثلَه، وزاد: ضربُ الشاربِ أشدُّ من ضربِ التعزيرِ.\nوقال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: حدُّ الزِّنى أشَدُّ مِن حدِّ الفِرْية، وحدُّ الفِريةِ والخمرِ واحدٌ (^٣).\n_________\n(^١) تنظر: المدوّنة لسحنون ٤/ ٥١٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٨.\n(^٢) ذكر ذلك أبو يوسف في كتاب الخراج له ص ١٨٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٩، والمبسوط للسرخسي ٩/ ٧١، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٥٧، ٦٤.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) فيما أخرجه عن الحسن البصري، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٢٧٤) و(٢٩٢٧٥) فيما رواه عن عطاء والحسن البصري. ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٩ للطحاوي فيما نقل جملة الأقوال المذكورة جميعًا.","vol":"3","page":724},{"text":"واحتجَّ من جعَل الضربَ في الحدودِ كلِّها واحدًا سواءً، بوُرودِ التوقِيفِ فيها على عددِ الجلَداتِ، ولم يرِدْ في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيلٌ عمَّن يجِبُ التسليمُ له، فوجَبَتِ التسويةُ في ذلك؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُؤخَذُ قياسًا، وإنما هي عقوباتٌ ورَد فيها توقيفُ عددٍ، دونَ كَيفيَّةِ شِدَّةٍ وتخفيفٍ في نوعِ الضربِ؛ فالوجهُ فيها التَّسويةُ؛ لأنَّ مَن فرَّق احتاجَ إلى دليلٍ، ولا دليلَ معه في ذلك إلَّا التحكمَ.\nومن حُجَّةِ مَن قال: إنَّ الزِّنى أشدُّ ضربًا مِن القذفِ، والقذفَ أشدُّ مِن الخمرِ؛ لأنَّ الزنى أكثرُ عددًا في الجلَداتِ، فاستَحال أن يكونَ القذفُ أبلغَ في النِّكايةِ؛ لأنَّ اللّهَ قد قَصَر بالعددِ فيه عن عددِ الزِّني، وكذلك الخمرُ لَمْ يثبُتْ فيه حدٌّ إلَّا بالاجتهادِ، وسبيلُ مسائلِ الاجتهادِ ألَّا تَقوَى قُوَّةَ مسائلِ التوقِيفِ.\nومِن حُجَّةِ مَن لَمْ يبلُغْ بالتعزيرِ الحدَّ في العَددِ ولا في الإيجاعِ، عدمُ النصِّ فيه، وإنَّ عِرْضَ المسلم ودمَه محظوران محرَّمان لا يَحِلَّانِ إلَّا بيقينٍ لا شكَّ فيه، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"لا يُجلدُ أحدٌ فوقَ عشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حدودِ الله\". روَاه أبو بُرْدَةَ الأنصاريُّ، عن النبيِّ -ﷺ-، مِن حديثِ بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابرٍ، عن أبي بُرْدَةَ الأنصاريِّ (^١).\nوذكَر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن قيسِ بنِ الربيع، قال: حدَّثني أبو حَصِين (^٣)، عن حبيبِ بنِ صُهبانَ، قال: سمِعتُ عمرَيقولُ: ظهورُ المسلمين حِمَى الله؛ لا يَحِلّ لأحدٍ أن يُخْرِجَها إلَّا في حدٍّ (^٤). قال: ولقد رأيْتُه يُقِيدُ مِن نفسِه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٥٣ (١٥٨٣٢)، والبخاري (٦٨٤٨)، وأبو داود (٤٤٩١)، وابن ماجة (٢٦٠١)، والترمذي (١٤٦٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٨٣ (٧٢٩٢) من طرقٍ عن بُكير بن الأشجِّ، به.\n(^٢) في المصنَّف ٧/ ٤١٣ (١٣٦٧٥) و٩/ ٤٦٤ (١٨٠٣٦).\n(^٣) هو عثمان بن عاصم الأسدي.\n(^٤) في المصنَّف: \"إلَّا أن يخرجها حد\".","vol":"3","page":725},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاقِ (^١)، عن ابنِ جريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ أيوبَ، عن أبيه (^٢)، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ أنَّه قال: لا يُبْلَغُ بالعقوبةِ الحدودُ.\nوعن ابنِ جريجٍ أيضًا، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ نحوَه (^٣).\nواحتجَّ مَن رأى التعزيرَ أشدَّ الحدودِ ضربًا بما حدَّثنِي محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلمةَ الأسديِّ، قال: كان رجلٌ له على أُمِّ سلمةَ دَينٌ، فكتَب إليها كتابًا يُحَرِّجُ عليها (^٤)، فأمَر به عمرُ بنُ الخطاب أن يُجلَدَ ثلاثينَ جلدةً، كلُّها تبضَعُ اللحمَ (^٥)، وتحدُرُ الدمَ (^٦). قال سفيانُ: لأَنَّها أمُّه، ولا ينبغِي للرجلِ أن يُضَيِّقَ على أُمِّه. ونحوُ هذا.\nوبما روَاه شعبةُ، عن واصلٍ (^٧)، عن المَعرورِ بنِ سُوَيْدٍ، قال: أُتِي عمرُ بنُ الخطابِ بامرأةٍ زَنَتْ، فقال: أفسَدَتْ حُسْنَها، اضرِبُوها حدَّها، ولا تخرِقُوا عليها جلدَها (^٨).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٤١٣ (١٣٦٧٦).\n(^٢) في المصنَّف: عن أبيه وغيره.\n(^٣) في المصنَّف ٧/ ٤١٣ (١٣٦٧٨).\n(^٤) أي: يُضيِّق، والتحريج: التَّضييق. الصحاح (حرج).\n(^٥) أي: تَقطعُه. الصحاح (بضع).\n(^٦) أي: تُسِيلُه. تهذيب اللغة ٤/ ٢٣٦. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٤٧٤)، وابن حزم في المحلى (ط دار الفكر) ١٢/ ٤٢٣.\n(^٧) هو: واصل بن حيّان الأحدب.\n(^٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٣٧٤ (١٣٥٣٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٤٧٠ (٩١٤٨) من طريقين عن شعبة، بنحوه.\nوهو عند البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٧ (١٨٠٣٨) من طريق عبد الرَّحمن بن عبد الله عن واصل بن حيان، بنحوه.","vol":"3","page":726},{"text":"قالوا: فهذانِ الحديثان يدُلَّانِ على أنَّ عمرَ ﵁ كان يرَى الضربَ في التعزيرِ أشدَّ منه في الزِّنَى. قالوا: وكذلكَ لا محالةَ سائرُ الحدودِ.\nقال أبو عُمر: مَن قال: إنَّ الحدودَ كلَّها سواءٌ إلَّا في العَدَدِ، جعل قولَه: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور: ٢]. في إسقاطِ الحدِّ، لا في حِفةِ الضربِ، وضربُ الزِّنَى أخفُّ عندَهم؛ فإنَّهم يقولون: ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، لا يشُقُّ جلدًا، ولا يَضَعُ (^١) سَوطًا فوقَ سَوطٍ.\nواحتجَّ مَن قال: ضربُ القذفِ أشدُّ الضربِ، بما أخبَرني به أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبيه، قال: لما جُلِد أبو بكرةَ، أمَرَتْ جدَّتي أُمُّ كلثوم بنتُ عقبةَ بشاةٍ، فسُلِخَتْ، ثم أُلبِسَ مَسْكَها (^٢). قال: فهل ذلك إلَّا من ضربٍ شديدٍ (^٣)؟\nهكذا قال: جدَّتي، وإنما هي أُمُّ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، جدَّةُ سعدِ بنِ إبراهِيمَ.\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ الضحاكِ، قال: حَدَّثَنَا أبو مروانَ محمدُ بنُ عثمانَ العثمانيُّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لما جُلِد أبو بكرةَ\n_________\n(^١) لفظة \"يضع\" لَمْ ترد في م.\n(^٢) أي: جِلْدها. الصحاح (مسك).\n(^٣) أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة كما في وفيات الأعيان لابن خلكان ٦/ ٣٦٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢١٦ من طريق أبي جعفر محمد بن يحيى بن عمر، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٨ (١٣٥١٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢١٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، به، ولكن وقع عند ابن عساكر \"أنّ أمَّه أمَّ كلثوم بنت عقبة أمرت بشاة\" بدل قوله: \"أمرت جدَّيّ\".","vol":"3","page":727},{"text":"أمَرَتْ أُمُّه بشاةٍ فذبَحَتْها، ثم جعَلَتْ جِلدَها على ظهرِه، وما ذاك إلَّا من ضربٍ شديدٍ. وكان أبي يرَى أنَّ ضربَ القَذْفِ شديدٌ.\nوعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّه قال لقَنْبَرٍ في العبدِ الذي أقرَّ عندَه بالزِّنَى: اضْرِبْه كذا وكذا، ولا تَنهَك\" (^١).\nقال أبو عُمر: فيما رُوِىَ عن عمرَ وعليٍّ ﵄ في هذا البابِ من صِفةِ ضربِ الزاني، دليلٌ على أنَّ قولَه ﷿: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ الآية [النور: ٢]، إنَّما أُريد به الَّا تُعَطَّلَ الحُدُودُ، وألَّا يأخُذَ الحُكّامَ رأفةٌ على الزُّناةِ فيُعَطِّلُوا حدودَ الله ولا يحُدُّوهم. وهذا قولُ جماعةِ أهلِ التفسيرِ. وممَّن قال ذلك؛ الحسنُ، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وعكرمةُ، وزيدُ بنُ أسلمَ (^٢).\nوقال الشعبيُّ، والنخعيُّ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾. قالوا: في الضربِ والجلدِ (^٣).\nذكرَ إسماعيلُ القاضي، قال (^٤): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبي بكرٍ قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٨٥٩٣)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٣٥٧ (٩٥٦٤) من طريق أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوّار، عن فُضيل بن عمرو بن عبد الله بن مغفَّل، بنحوه، وفيه قول عليِّ لقُنبر في آخره: خُذِ السَّوطَ فاجْلدُه ثلاثة أسواطٍ، ثم قال: يا قُنبر إذا جلدتَ فلا تَعْدُ الحدودَ.\n(^٢) وذلك فيما رواه عنهم عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤٢٤، ويحيى بن سلام في تفسيره ١/ ٤٢٣، ٤٢٤، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ - ٩٣.\n(^٣) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٣٢٨) و(٢٩٣٢٩) عن إبراهيم النخعي والشَّعبي، وأخرجه عن الثلاثة المذكورين وعن غيرهم ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ - ٩٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٨/ ٢٥٨ (١٤٠٩٨) و٩/ ٢٥١٨ (١٤١٠٠) و(١٤١٠٣) عن سعيد بن جبير والشعبي.\n(^٤) في أحكام القرآن له (٢٣٣)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ من طريق يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٣٧٦ (١٣٥٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٥ (١٧٥٦٧) مني طريق ابن جُرَيج، عن ابن أبي مليكة، به.","vol":"3","page":728},{"text":"داودَ، قال: حَدَّثَنَا نافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أو عبدِ الله بنِ عبدِ الله -يعني ابنَ عمرَ- قال: ضرَب ابنُ عمرَ جاريةً له أحدَثَتْ، فجعَل يضربُ رجلَيْها -وأحسَبُه قال: ظَهْرَها-. قال: فقلتُ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾. فقال: يا بُنَيَّ، وأخَذتني بها رأفةٌ؟ إنَّ اللّهَ لَمْ يأمُرْني أن أقتُلَها (^١)، أمَّا أنا فقد أوجَعْتُ حيثُ أضرِبُ.\nوذكَره وكيعٌ، عن نافعِ بنِ عمرَ الجُمَحِيِّ بإسنادِه مثلَه (^٢).\nقال إسماعيلُ (^٣): وحَدَّثَنَا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملِكِ بنُ الصبَّاحِ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيْرٍ، قال: سألتُ أبا مِجْلَزٍ (^٤) عن الرأفةِ، فقلتُ: إنَّا لنرحَمُهم إذا نزلَ ذلك بهم؟ قال: ليسَ بذلك، إنّما الرأفةُ تركُ الحدودِ إذا رُفِعَتْ إلى السلطانِ.\nحدَّثَني قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عاصم (^٥)، عن أبي وائلٍ، قال: أدرَكْتُ عمرَ جلَد رجلًا، فقال للجلَّادِ: لا تُرِني إبِطَكَ (^٦).\n_________\n(^١) وقع بعده في أحكام القرآن: \"ولا أجعل جلْدَها في رأسها\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥١٨ (١٤٠٩٥) عن عمرو بن عبد الله الأوْديِّ عن وكيع، به. وإليه عزاه ابن كثير في تفسيره ٦/ ٦. وفي الإسناد عندهما: \"عبيد الله بن عبد الله بن عمر\" مصغّرًا كما عند إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٢٣٣).\n(^٣) في \"أحكام القرآن له (٣٣٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٣٠)، وعنه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٢٣٥) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح عن عمران بن حُدير، به. وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ من طريق المعتمر بن سليمان، عن عمران بن حدير، بنحوه.\n(^٤) هو: لاحق بن حميد السَّدوسي، ووقع في الموضع الأول عند إسماعيل القاضي \"مجلز\" وهو خطأ.\n(^٥) عاصم: هو ابن أبي النَّجود، وشيخه أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.\n(^٦) أخرج البيهقي في الكبرى نحوه ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٣٠) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: أُتيَ عمر بن الخطاب برجل في حدٍّ، وفي آخره قوله: اضرِبْ ولا يُرى إبطُكَ، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.","vol":"3","page":729},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ محمدٍ الباهِليُّ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ عمرَ، وهو الأقطَعُ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، عن حنظلةَ السَّدوسيِّ، قال: سمِعتُ أَنَسٍ بنَ مالكٍ يقولُ: كان يُؤْمَرُ بالسَّوطِ فتُقطَعُ ثمرتُه، ثم يُدَقُّ بينَ حجَرَيْنِ حتّى يَلِينَ ثم يُضْرَبَ به. قُلْنا لأنسٍ: في زمانِ مَن كان هذا؟ قال: في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ (^١).\nواختلَفوا في المواضعِ التي تُضرَبُ من الإنسانِ في الحدودِ؛ فقال مالكٌ: الحدودُ كلُّها لا تُضرَبُ إلَّا في الظَّهرِ. قال: وكذلك التَّعْزِيرِ لا يُضْرَبُ إلَّا في الظَّهرِ عندَنا (^٢).\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه: يُتَّقَى الوجهُ والفرجُ، وتُضرَبُ سائرُ الأعضاءِ (^٣).\nورُوِى عن عليِّ بنِ أبي طالب ﵁ مثلُ قولِ الشافعيِّ أنَّه كان يقولُ: اتَّقوا وجهَه ومذاكيرَه (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: تُضرَبُ الأعضاءُ كلُّها في الحدودِ إلَّا الفرجَ والوجهَ والرأسَ. وقال أبو يوسفَ: يُضرَبُ الرأسُ أيضًا (^٥). ورُوِيَ عن عمرَ وابنِ عمرَ أنهما قالا: لا يُضرَبُ الرأسُ. قال ابنُ عمرَ: لَمْ نُؤمَرْ أن نضرِبَ الرأسَ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٢٧٦) عن عيسى بن يونس، به.\n(^٢) ينظر: المدوّنة لابن القاسم ٤/ ٥٠٩.\n(^٣) ينظر: مختصر المُزَنيّ ٨/ ٣٧٤، والمجموع شرح المهذَّب للنَّووي ٢٠/ ٤٣.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٩ (١٣٥١٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٢٦٨)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٤٧٦ (٩١٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٧ (١٨٠٣٦) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عديّ بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال: أتى عليًّا رجلٌ في حدٍّ، فقال: اضرِبْ، وأعط كلَّ عُضوٍ حقَّه، واجتنبْ وجهَه ومذاكيره.\n(^٥) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٨.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٨.","vol":"3","page":730},{"text":"وروَى سفيانُ، عن عاصمٍ، عن أبي عثمانَ: أنَّ عمرَ ﵁ أُتِيَ برجلٍ في حدٍّ، فقال للجلَّادِ: اضرِبْ ولا تُرِ إبطَكَ، وأعْطِ كلَّ عضوٍ حقَّه (^١).\nومن حجَّةِ مالكٍ: أنَّ العملَ عندَهم بالمدينةِ لا يخفَى؛ لأنَّ الحدودَ عندهم تُقامُ أبدًا، وليس مثلُ ذلك يُجهَلُ. وبنحوِ ذلك مِن العملِ يسوغُ الاحتجاجُ لكلِّ فرقةٍ؛ لأنَّه شيءٌ لا يُنفَكُّ منه إلّا ما روَى كلُّ واحدٍ مِن الأثرِ عن السَّلَفِ، فيَمِيلُ باختيارِه إليه.\nواختلَفوا في كيفيةِ ضربِ الرجالِ والنساءِ؛ فقال مالكٌ: الرجلُ والمرأةُ في الحدودِ كلِّها سواءٌ، لا يُقَامُ واحدٌ منهما، يُضرَبانِ قاعِدَيْنِ، ويُجَرَّدُ الرجلُ في جميعِ الحدودِ، ويُترَكُ على المرأةِ ما يستُرُها، ويُنْزَعُ عنها ما يَقِيها من الضربِ. وقال الثوريُّ: لا يُجَرَّدُ الرجلُ ولا يُمَدُّ، ويُضرَبُ قائمًا، والمرأةُ قاعدةً. وقال الليثُ بنُ سعدٍ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ: الضربُ في الحدودِ كلِّها، وفي التعزيرِ، مُجَرَّدًا قائمًا غيرَ ممدودٍ، إلَّا حدَّ القذفِ، فإنه يُضرَبُ وعليه ثيابُه، ويُنزَعُ عنه المحشُوُّ والفروُ. وقال الشافعيُّ: إن كان مَدُّه صلاحًا مُدَّ (^٢).\nومن الحجةِ لمالكٍ ما أدرَك عليه الناسَ. ومن الحُجَّةِ للثوريِّ حديثُ ابنِ عمرَ في رَجْم النبيّ -ﷺ- اليهودِيَّيْن، وفيه: \"لقد رأيْتُ الرجلَ يَحْنِي على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ\" (^٣). وهذا يدُلُّ على أنَّ الرجلَ كان قائمًا، والمرأةَ قاعدةً. وضرَب أبو هريرةَ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٩ (١٣٥١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٣٠) من طريق سفيان الثوريِّ، به. وعاصم: هو الأحول، وأبو عثمان: هو عبد الرَّحمن بن مُلّ النَّهدي.\n(^٢) تنظر جملة الأقوال السابقة وغيرها في المدوَّنة ٤/ ٥٠٧ - ٥٠٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٩.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٧٩ (٣٧٤) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الرابع والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالي، وينظر استدلال مالك به في هيئة الرَّجْم في المدوَّنة ٤/ ٥٠٧.","vol":"3","page":731},{"text":"رجلًا في القذفِ قائمًا (^١). وما جاء عن عمرَ وعليٍّ في ضربِ الأعضاءِ يدُلُّ على القيام، واللّهُ أعلمُ.\nوكلُّ ما ذكَرناه مِن المسائلِ في هذا البابِ فإنَّها كلَّها قائمةُ المعنى في هذا الحديثِ؛ حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، يصلُحُ ذكرُها عندَه.\nوفيه أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ السِّترَ واجبٌ على المسلم في خاصَّةِ نفسِه إذا أتَى فاحشةً، وواجبٌ ذلك عليه أيضًا في غيرِه، ما لَمْ يكنْ سلطانًا يُقِيمُ الحُدودَ. وفي السِّترِ على المسلم آثارٌ كثيرةٌ صِحاحٌ، نذكُرُ منها هاهنا ما يُوافِقُ معنى هذا الحديثِ، وسائرُها نذكُرُها عندَ قولِه في حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ: \"يا هَزَّالُ، لو سَتَرْتَه بردائِكَ كان خيرًا لك\" (^٢)، إن شاء اللّهُ.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا أبو معاويةَ (^٤)، عن\n_________\n(^١) أخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ١/ ١١١، والدولابيُّ في الكنى والأسماء ٣/ ١٠٨٦، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥١ (١٧٥٩٥) من طرقٍ عن شعبة عن أبي ميمونة -وهو الفارسي المدني الأبار- قال: قدمتُ المدينة فنزلتُ عن راحلتي فعقلتها ودخلت المسجد، فجاء رجلٌ فحل عقالها، فقلت له: يا فاعلٌ بأُمِّه، فقدَّمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطًا، فأنشأت أقول:\nألا لو تَروْني يومَ أُضربُ قائمًا ... ثمانينَ سَوطًا إنَّني لَصبورُ\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨١ (٢٣٧٦) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب بلاغًا، وهو الحديث الرابع من أحاديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب، سيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) في المصنَّف (٢٧٠٩٩)، وأخرجه أحمد في المسند (٧٤٢٧) عن أبي معاوية، به. وأخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجة (٢٢٥) من طرقٍ عن أبي معاوية، به.\nوهو عند الترمذي (١٤٢٥) و(١٩٣٠) و(٢٩٤٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٨) و(٧٢٤٩) من طرقٍ عن الأعمش، به. وسيأتي عند المصنِّف بهذا الإسناد ومن طريق أخرى عن الأعمش في سياق شرحه للحديث الرابع من أحاديث يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب. وهو حديث أعله الجهابذة كما سيأتي مفصلًا في ١٥/ ٥٠.\n(^٤) هو: محمد بن خازم الضَّرير، وشيخه الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان.","vol":"3","page":732},{"text":"الأعمشِ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن نفَّس عن أخيهِ كُربةً من كُرَبِ الدُّنيا، نفَّس اللّهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستَر مسلمًا، ستَره اللّهُ في الدنيا والآخرةِ، ومَن يسَّرَ على مسلمٍ، يسَّر اللّهُ عليهِ في الدنيا والآخرةِ، واللّهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه\".\nقال أبو عُمر: فإذا كان المرءُ يُؤجَرُ في السِّترِ على غيِره، فسِتْرُه على نفسِه كذلك أو أفضَلُ، والذي يلزَمُه في ذلك التوبةُ والإنابةُ والنَّدمُ على ما صنَع، فإنَّ ذلك محوٌ للذَّنب إن شاء اللّهُ.\nوقد حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلَّامٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ الشَّقيقِيُّ، قال: سمِعتُ أبي، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: أخبَرنا مالِكُ بنُ مِغْولٍ، عن العلاءِ بنِ بدرٍ، قال: إنَّ اللّهَ لا يُهلِكُ أمَّةً وهم يَستَتِرون بالذُّنوبِ.\nحدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ (^١)، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سَودةَ، قال: حدَّثني من سمِع عبادةَ بنَ الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"إنَّ اللّهَ ليستُرُ العبدَ مِن الذَّنبِ ما لَمْ يخرِقْه\". قالوا: وكيف يَخرِقُه يا رسولَ الله؟ قال: \"يحدِّثُ به الناسَ\" (^٢).\nحدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ محمَّدٍ العمريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله الأُوَيْسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابن أخي ابنِ شهابٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن\n_________\n(^١) هو: عبد الحميد بن محمود بن خالد السلمي.\n(^٢) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرقائق (١٣٤٦) عن الأوزاعي، به.","vol":"3","page":733},{"text":"سالم بنِ عبدِ الله، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ:\n\"كلُّ أُمَّتِي معافًى إلَّا المجاهِرُون، وإنَّ مِن المجاهَرَةِ أن يعمَلَ عملًا لا يرضاه اللّهُ بالليلِ، ثم يتحدَّثَ به بِالنهارِ\"، وذكَر الحديثَ (^١).\nوحدَّثني أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيفٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ الربيعِ بنِ طارقٍ، قال: أخبرني يحيى بنُ أيوبَ، عن عيسى بنِ موسى بنِ إياسِ بنِ البُكيرِ، أنَّ صفوانَ بنَ سُلَيم حدَّثه، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ الله -ﷺ-، أنَّه قال: \"اطلُبُوا الخيرَ دَهْرَكم كلَّه، وتَعرَّضُوا نَفَحاتِ الله ﷿، فإنَّ لله نفحاتٍ من رحمتِه، يُصِيبُ بها من يشاءُ من عبادِه، واسألُوا اللّه أن يستُرَ عَوْراتِكم، وأن يُؤَمِّنَ رَوْعاتِكم\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٠٦٩) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسيِّ، به. وأخرجه مسلم (٢٩٩٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٩ (١٨٥٥٤) من طرق عن ابن أخي ابن شهاب -وهو محمد بن عبد الله بن مسلم الزُّهريّ- به.\nووقع عند البخاري ومسلم والبيهقي بنفظ \"المجاهرين\" بالنصب، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٤٨٦ أنّها رواية الأكثرين، وانفرد النَّسفيُّ برواية \"المجاهرون\" بالرفع، ونقل عن ابن مالك قوله: \"إلّا\" على هذا بمعنى \"لكنْ\" وعليها خرَّجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ [هود: ٨١]؛ أي: لكنِ امرأتُك إنّه مُصيبها ما أصابهم، وكذلك هنا المعنى: لكنِ المجاهرون بالمعاصي لا يُعافونَ. فالمجاهرون: مبتدأ، والخبر محذوفٌ.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥٠ (٧٢٠)، وفي الدُّعاء (٢٦)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٦٢، والقضاعي في مسند الشِّهاب (٧٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٢٢) من طُرقٍ عن عمرو بن الربيع بن طارق، به. وهو عند ابن أبي الدُّنيا في الفرج بعد الشِّدة (٢٧) من طريق الليث بن سعد عن عيسى بن محمد بن إياس بن بُكير، به. وإسناده مُنقطع فإن صفوان بن سُليم لَمْ يَرَ أنسًا، فيما ذكر ابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" ٤/ ٤٢٦، قال: \"قيل لأبي حاتم: هل رأى صفوان أنسًا، قال: لا، ولا تصحُّ روايته عن أنس\" ونقل عن أبي داود قوله: \"لَمْ ير أحدًا من الصحابة إلّا أبا أُمامة وعبدَ الله بنَ بُسْر\".","vol":"3","page":734},{"text":"وحدَّثني قاسمُ بنُ محمدٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الهيثم بنِ المُهَلَّبِ الجَزَريُّ أبو إسحاقَ إملاءً، قال: حَدَّثَنَا أبو اليمانِ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سنانٍ، عن أبي الزاهريةِ (^٣)، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي ذرٍّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"أُقسِمُ على أربعٍ قَسمًا مبرورًا، والخامسةُ لو أقسَمتُ عليها لَبرَرْتُ: لا يعمَلُ عبدٌ خطيئةً تبلُغُ ما بلَغَتْ، ثم يتوبُ إلى الله، إلَّا تاب اللّهُ عليه، ولا يُحِبُّ أحدٌ لقاءَ الله إلَّا أحبَّ اللّهُ لقاءَه، ولا يتولَّى اللّهَ عبدٌ في الدنيا، فيُولِّيَه غيرَه يومَ القيامةِ، ولا يُحِبُّ عبدٌ قومًا إلَّا جعَله اللّهُ معهم يومَ القِيَامَةِ، والخامسةُ لو أقسَمْتُ عليها لبَرَرْتُ؛ لا يَستُرُ اللّهُ عورةَ عبدٍ في الدنيا إلَّا ستَرها اللّهُ يومَ القيامةِ\" (^٤).\nحَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ بمصرَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عمرانَ موسى بنُ سهلٍ البصريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ بنُ غِياثٍ، قال: حَدَّثَنَا فَضَالُ بنُ جُبيرٍ، عن أبي أمُامةَ الباهليِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ثلاث لو حلَفْتُ عليهن لبَرَرْتُ، والرابعةُ لو حلَفْتُ عليها لرجَوْتُ الَّا آثَمَ: لا يجعَلُ اللّهُ من له سهم في الإسلام كمَن لا سهمَ له، ولا يتوَلَّى اللّهَ عبدٌ فيُولِّيَه إلى غيرِه، ولا يُحِبُّ عبدٌ قومًا إلَّا بعَثه اللّهُ فيهم -أو قال: معهم- ولا يستُرُ اللّهُ على عبدٍ في الدنيا إلَّا ستَر عليه عندَ المِعادِ\" (^٥).\n_________\n(^١) هو قاسم بن محمد بن قاسم بن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القُرطبيّ.\n(^٢) هو الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصيّ.\n(^٣) هو حُدير بن كريب الحضرميّ، ويقال: الحميري، أبو الزاهريّة الحمصيّ.\n(^٤) انفرد المصنّف بهذا الإسناد عن أبي ذرّ، وإليه عزاه ابن الوزير في العواصم والقواصم ٨/ ٤١٢.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٦٣ (٨٠٢٣) من طريق طالوت بن عباد بن فضال بن جُبير، به. وإسناده ضعيف لأجل فَضال بن جبير، ضعّفه غير واحد كما في لسان الميزان لابن حجر ٦/ ٣٢٩.","vol":"3","page":735},{"text":"حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حَدَّثَنَا عفانُ، قال: حَدَّثَنَا همامٌ، قال: سمِعتُ إسحاقَ بنَ عبدِ الله بنِ أبي طلحةَ، قال: حدَّثني شيبةُ الخُضْرِيُّ أنَّه شهِدَ عروةَ يُحَدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"مَا ستَر اللّهُ على عبدٍ في الدُّنيا إلَّا ستَر عليه في الآخرةِ\".\nوحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا الثَّقفيُّ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ (^٣)، عن أبي إدريسَ، قال: لا يَهتِكُ اللّهُ سِتْرَ عبدٍ في قلبِه مثقالُ ذرةٍ من خيرٍ.\nوأمَّا قولُه في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ المذكورِ في هذا البابِ: \"فإنه من يُبْدِ لنا\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٧١٠٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦٢ (٢٥٢٧١) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وأخرجه المِزِّي في تهذيب الكمال ١٢/ ٦١١ من طريق أحمد في المسند.\nوهو عند ابن راهوية في مسنده (٨٦٣)، وأبي يعلى في مسنده ٨/ ٤٩ (٤٥٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٢٨ (٢١٨٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩ من طريق همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة شيبة الخُضْري، تفرَّد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وذكره له شبه لا شيء. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف كما في تحرير التقريب (٢٨٤٠). ويُغنى عنه ما وقع عند مسلم (٢٥٩٠) بهذا اللفظ من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السّمان عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\n(^٢) في المصنَّف (٢٧١٠١) و(٣٦٥٢٥)، وأخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٢٤، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٠٣) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، به. وهو عند البيهقي في الشُّعب (٧٢١٩) من طريق أيوب السَّختياني، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، وشيخه أبو إدريس، هو عائذ الله بن عبد الله الخولانيّ.","vol":"3","page":736},{"text":"صفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله\" فإنَّه أراد، واللّهُ أعلمُ، بعدَ أمرِه بالاستِتارِ بالذنبِ، أنَّه مَن أقرَّ عندَه فلا شفاعةَ حِينَئذٍ له، ولا عفوَ عنه.\nومِن هذا وشَبْهِه، قام الدَّليلُ على أنَّ الحدودَ إذا بَلَغتِ السُّلطانَ لَمْ يَجُزْ أن يُتَشَفَّعَ فيها، ولا أن تُتركَ إقامتُها، ألا ترى إلى قوله -ﷺ- في حديثِ صفوانَ بنِ أُميّةَ: \"فهَلَّا قبْلَ أن تأتيني به\" (^١). وقولِ الزُّبيرِ: إذا بَلغتَ به السُّلطانَ فلَعَن اللّهُ الشافعَ والمُشفَعَ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٩٧ (٢٤١٦) عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن صفوان، بن أميّة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في حديث ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٩٨ (٢٤١٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الزُّبير بن العوّام.","vol":"3","page":737},{"text":"حديثٌ أحدٌ وخمسونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ\nمالكٌ (^١)، أنَّه سمِع زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: ما مِنْ داعٍ يدعُو إلَّا كان بينَ إحدَى ثلاثٍ: إمَّا أنْ يُسْتجابَ له، وإمَّا أنْ يُدَّخرَ له، وإمَّا أنْ يُكفَّرَ عنه.\nقال أبو عُمر: ذكَرْنا هذا الخبرَ في كتابِنا هذا، وإن كان في روايةِ مالكٍ مِن قولِ زيدِ بنِ أسلمَ؛ لأنَّه خبرٌ محفوظٌ عن النبيِّ -ﷺ-، ولأنَّ مثلَه يستحيلُ أن يكونَ رأيًا واجتهادًا، وإنمَّا هو توقيفٌ، ومثلُه لا يُقالُ بالرَّأي.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَي، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغدادَ. وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ؛ قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ بمصرَ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال (^٢): حَدَّثَنَا شيبانُ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ عليٍّ الرفاعيُّ، عن أبي المتوكِّلِ النَّاجيِّ (^٣)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما من مسلم يدعُو دعوةً ليسَ فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحم، إلَّا أعطاه اللّهُ بها إحدَى ثلاثٍ؛ إمَّا أن يُعجِّلَ له دعوتَه،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٦).\n(^٢) في الجعديات (٣٣١٩)، وأخرجه من طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣١١، والمزِّي في تهذيب الكمال ٢١/ ٧٥.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٩٦ (١٠١٩) عن شيبان بن فرُّوخ، به. والطبراني في الدُّعاء (٣٦) عن موسى بن هارون عن شيبان، به. وهو عند أحمد في مسنده ١٧/ ٢١٣ (١١١٣٣) عن أبي عامر العَقَديِّ عن عليّ بن علي بن نجاد الرفاعي، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٨٠) كما سيأتي وعنه عبد بن حميد (٩٣٨) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (٧١٠) عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة، وأبو يعلى في مسنده (١٠١٩) عن شيبان بن فرّوخ، ثلاثتهم -أبو أسامة وأبو عامر وشيبان- عن علي بن علي الرفاعي، به. وإسناده حسن، فإن مداره على علي بن علي الرفاعي، وهو حسن الحديث.\n(^٣) هو عليّ بن داود، ويقال: الناجيّ.","vol":"3","page":738},{"text":"وإمَّا أنْ يَدَّخِرَها (^١) له في الآخرةِ، وإمَّا أنْ يكُفَّ عنه من الشرِّ مثلَها\". قالوا: إذنْ نُكثِرَ. قال: \"اللّهُ أكثرُ\".\nوحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (^٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا أبو أسامةَ، عن عليِّ بنِ عليٍّ، قال: سمِعمشُا أبا المتوكِّلِ الناجيَّ قال: قال أبو سعيدٍ الخدريُّ: قال نبيُّ الله -ﷺ-: \"ما من مسلم يدعُو بدعوة ليسَ فيها إثم ولا قطيعةُ رحمٍ\". فذكَره حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه، إلَّا أنَّه قال: \"يُكفِّرَ عنه مِن السُّوءِ مثلَها\". قالوا: إذنْ نُكثرَ يا رسولَ الله. قال: \"اللّهُ أكثرُ\".\nوحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ (^٤)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ موسَى الحرَشيُّ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عليٍّ، عن (^٥) أبي المتوكلِ الناجيِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ دعوةَ المسلم لا تُردُّ، ما لَمْ يدعُ بإثم أو قطيعةِ رحمٍ؛ إمَّا أنْ تُعجَّلَ له في الدُّنيا، وإمَّا أنْ تُدَّخرَ له في الآخرةِ، وإمَّا أنْ يُصرفَ عنه من السُّوءِ بقدرِ ما دعا\" (^٦).\n_________\n(^١) في م: \"يؤخرها\"، والمثبت من النسخ ومصادر التخريج.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح القرطبي.\n(^٣) في المصنَف (٢٩٧٨٠). وأخرجه عنه عبد بن حميد في المنتخب (٩٣٧)، وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٧١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٣٠) من طريقين عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\nولفظ ابن أبي شيبة \"يكشف عنه من السُّوء\" وعند عبد ابن حميد \"يكُفَّ عنه\" ووقع عند البخاري والبيهقي بلفظ \"يدفع عنه لما بدل \"يُكفِّر عنه من السوء\". وإسناده حسن كما قدّمنا.\n(^٤) هو أبو جعفر الطبري المفسِّر المشهور.\n(^٥) وقع في بعض النسخ: \"بن\"، وهو خطأ بيّن، فعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري البصري. وقد جاء الإسناد على الوجه في مصادر التخريج، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٧٢ - ٧٥.\n(^٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣١١، ٣١٢ من طريق محمد بن موسى الحَرَشيِّ، به. =","vol":"3","page":739},{"text":"حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ محفوظٍ الدِّمشقيُّ، بالرَّملةِ، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ بُسْرٍ القرشيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ ثابِتٍ القرشيُّ، قال: حَدَّثَنَا سعدُ بنُ الصَّلْتِ، عن الأعمشِ (^١)، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"دُعاءُ المسلم بينَ إحدَى ثلاثٍ: إمَّا أن يُعطَى مسألتَه التي سألَ، أو يُرفعَ بها درجةً، أو يُحطَّ بها عنه خطيئة، ما لَمْ يدعُ بقطيعةِ رَحِم، أو مأثمٍ، أو يَستعجِلْ\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يُخرَّجُ في التَّفسيرِ المسندِ لقولِ الله ﷿: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]. فهذا كلُّه مِن الاستجابةِ، وقد قالوا: كَرَمُ الله لا تنقضِي حكمتُه، ولذلك لا تقعُ الإجابةُ في كلِّ دعوةٍ، قال اللّهُ ﷿: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ﴾ [المؤمنون: ٧١]. وفي الحديثِ المأثورِ: \"إنَّ اللّهَ ليبْتَلي العبدَ وهوَ يُحِبُّه؛ ليسمعَ تضرُّعَه\" (^٢).\nوقال الأوزاعيُّ: يقالُ: أفضلُ الدُّعاءِ الإلحاحُ على الله والتَّضرُّعُ إليه (^٣).\n_________\n= وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٣٦ (٨٨٢)، والطبرانيِّ في الدُّعاء (٣٧) من طريقين عن جعفر بن سليمان، به. وإسناده حسن، جعفر بن سليمان هو الضُّبعي، أبو سليمان البَصْريّ، وثَّقه ابن معين في رواية عباس الدُّوري عنه، وقال: كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه، وقال ابن حجر في التقريب (٩٤٢): صدوق زاهد. (ينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٣ - ٤٧).\n(^١) الأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخه أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي في كنز العمال (٣٢٨٨) للحاكم و(٣٢٨٩) لسعيد بن منصور عن جابر، ولم نقف عليه عندهما فيما بين أيدينا من المصادر المطبوعة لهما.\n(^٢) أخرجه هنّاد في الزُّهد (٤٠٥)، وابن حبّان في المجروحين ٣/ ٢١٢ من طريقين عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-، وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل يحيى بن عبيد الله: وهو ابن موهب القرشي المدنيّ، قال ابن حجر في لسان الميزان ٧/ ٤٣٥ (٥٢٣١): متروك.\n(^٣) أخرجه العُقيليُّ في الضعفاء ٤٠/ ٤٥٢، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٥٧) من طريقين عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. قال البيهقي: هكذا رواه من قول الأوزاعي، وهو الصحيح.","vol":"3","page":740},{"text":"وعن أبي هريرةَ وغيرِه: \"إنَّ اللهَ لا يقبلُ -أو: لا يستجيبُ- دُعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ\" (^١).\nوقال سفيانُ: قال محمدُ بنُ المنكدرِ: قال لي عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: عليك دَينٌ؟ قلتُ: نعم. قال: ففُتحَ لك فيه في الدُّعاءِ؟ قلتُ: نعمْ. قال: لقد باركَ الله لك في هذا الدَّين (^٢).\nوروَى أبو هريرةَ وأنسٌ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"إذا دعا أحدُكم فلْيعزمْ، ولْيُعْظِم الرَّغبةَ، ولا يقلْ: إن شئْتَ. فإنَّ اللهَ لا مُكرِهَ له، ولا يتعاظمُه شيءٌ، ولا يزالُ العبدُ يُستجابُ له ما لم يستعجلْ\" (^٣). وقد ذكَرْنا هذا المعنَى بزيادةٍ في معنَى الدُّعاءِ، في بابِ ابنِ شهابِ، عن أبي عُبيدٍ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٩)، والبزار في مسنده ١٧/ ٣٠٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ٣٢٦٥ (١٨٤٢٦)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٥)، والطبراني في الدُّعاء (٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٣، والبيهقي في الدَّعوات الكبير (٣٨٢) من طرق عن صالح بن بشير المُرِّيِّ عن هشام بن حسّانَ، عن محمد بنِ سيرينَ عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"ادعُوا اللهَ وأنتم موقنونَ بالإجابة، واعلموا أنّه الله لا يستجيبُ دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ\" وصالح بن بشير المُرِّي ضعيف، قال عنه ابن معين: ليس بشيءٍ. وقال عبد الله بن علي بن المديني سألت أبي عن صالح المُرِّي فضعّفه جدًّا (ينظر تهذيب الكمال ١٣/ ١٨). ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٦٧.\n(^٣) حديث أبي هريرة أخرجه مالك في الموطّأ ٣/ ٤٣٦ (٥٦٨) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عنه مرفوعًا إلى النبيّ -ﷺ-، وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٠٩ (١٠٣١٠)، والبخاري (٦٣٣٩) من طريق مالك، به. وسيأتي مع مزيد كلام عليه في الحديث الموفي للخمسين من أحاديث مالك عن أبي الزناد في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوهو عند مسلم (٢٦٧٩) (٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. وبرقم (٢٦٧٩) (٩) من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ﵁، به.\nوحديث أنس ﵁ أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٤٢ (١١٩٨٠)، والبخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨) من حديث عبد العزيز بن صهيب عنه مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-.","vol":"3","page":741},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ (^١)، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلَى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ (^٢)، قال حدَّثني أبو صخرٍ، أنَّ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ حدَّثه، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ- قالت: ما من عبدٍ يدعُو اللهَ بدعوةٍ فتذهبُ، حتى تُعجَّلَ له في الدُّنيا، أو تُدَّخَرَ له في الآخرةِ، إذا هو لم يَعْجَلْ أو يقنطْ (^٣). قال عروةُ: فقلتُ: يا أُمَّتاه، وكيف عَجَلته وقُنوطُه؟ قالت: يقولُ: قد سألْتُ فلم أُعطَ، ودعوْتُ فلم أُجبْ. قال ابنُ قُسيطٍ: وسمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ يقولُ: ما مِن عبدٍ مُؤمنٍ يدعُو اللهَ بدعوةٍ فتذهبُ بَرْحَى (^٤)، حتى يُعجِّلَها له في الدُّنيا، أو يدَّخرَها له في الآخرةِ.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ مُعاويةَ، عن عمرَ بنِ حمزةَ، عن محمدِ بنِ كعبٍ القرظيِّ يرفعُه، قال: \"من دعا دعوةً أخطأتْ باطلًا أو حرامًا أُعطيَ إحدى ثلاثٍ: كُفِّرت عنه خطيئتُه، أو كُتبتْ له حَسنةٌ، أو أُعطيَ الذي سألَ\" (^٥).\n[آخر المجلد الثالث من هذه الطبعة المحققة، يَسّر الله إتمامه].\n_________\n(^١) هو الطبري صاحب التفسير المشهور، والحديث في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٤ (ط العلمية). وصخر، حميد بن زياد صدوق حسن الحديث وثقه ابن معين في أصحِّ الروايات عنه والدارقطني والبجلي كما في تحرير التقريب (١٥٤٦) وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٢) هو عبد الله بن وهب المصريّ. وشيخه أبو صخر: هو حميد بن زياد الخراط المدنيّ.\n(^٣) في د ١: \"ولم يقنط\".\n(^٤) في م: \"برجاء\"، وهو تصحيف. قال الزمخشريُّ: يقال للرامي: بَرْحى أم مرحى؟ وهي كلمة تقال عن الخطإ، ومرحى عند الإصابة. (أساس البلاغة ١/ ٥٣).\n(^٥) هذا هو نهاية المجلد الخامس من الطبعة المغربية.","vol":"3","page":742},{"text":"حديثٌ واحدٌ عن<span data-type=\"title\" id=toc-210> زيد بن أبي أُنيسَةَ الجَزَريّ </span>مسندٌ لا يتَّصلُ من وَجْهِه هذا\nوهو زيدُ بن أبي أُنيسة (^١)، يُكنَى أبا سعيد؛ اختُلف في ولائه؛ فقيل: إنه مولى زيدِ بن الخطاب، أو لبني عَديٍّ. وقيل: مولى لبني كِلابٍ. وقيل غير ذلك مما يطُول ذكرُه؛ ولم يُختلفْ أنّه مولًى. وقيل: اسمُ أبي أُنيسَةَ زيدٌ أيضًا -والله أعلم- فهو زيدُ بنُ زيدٍ؛ وكان زيدُ بن أبي أُنيسةَ من سُكّان الرُّها من عمل الجزيرة، ومات بالرُّها سنة خمسٍ وعشرينَ ومئةٍ -فيما ذكَر الواقديُّ والطَّبريُّ. وكان كثيرَ الحديثِ، راويةً للعلم، ثقةً، صاحبَ سُنّةٍ.\nروى عنه مالكٌ، والثوريُّ، وجماعةٌ من الجِلَّة، وكان الثّوريُّ يُثني عليه، ويدعو له كثيرًا بعد موته بالرَّحمة.\nوقال البخاريُّ (^٢)، عن عمرو بن محمّدٍ الناقدِ، عن عمرو بنِ عثمانَ الكِلابيِّ، قال: مات زيدُ بنُ أبي أُنيسةَ سنة أربعٍ وعشرينَ ومئة وهو ابن ستٍّ وثلاثينَ سنةً. وقيل: وُلد زيدُ بن أبي أُنيسةَ سنة إحدى وتسعينَ، وتوفِّي سنة أربعٍ وعشرين، وقيل: سنة خمس. وقيل: سنة ستٍّ. وقيل: سنة سبعٍ. وقيل: سنة ثمانٍ وعشرينَ ومئة. وقيل: توفِّي وهو ابنُ بِضْع وأربعينَ.\nوقال محمّد بن سعد (^٣): سمعت رجلًا من أهل حَرّانَ يقول: مات سنةَ تسعَ عشرةَ ومئة.\nقال أبو عمر: هو معدودٌ في أهل الجزيرة، وهو رُهاوي.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٠/ ١٨ - ٢٣، والتعليق عليه.\n(^٢) في التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٨ (١٢٩٢).\n(^٣) الطبقات الكبير ٧/ ٤٨١.","vol":"4","page":5},{"text":"مالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ، أنّه أخبَره عن مُسلم بنِ يسارٍ الجُهَنيِّ، أنَّ عمرَ بن الخطابِ سُئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (^٢) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢]. فقال عمرُ بنُ الخطابِ: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يُسألُ عنها فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ اللهَ ﵎ خلَق آدمَ، ثم مسَح ظهرَه بيمينِه، فاستخرَج منه ذُرِّيَّةً، فقال: خلَقتُ هؤلاء للجنةِ، وبعملِ أهلِ الجنةِ يعمَلُون. ثم مسَح ظهرَه، فاستخرَج منه ذُرِّيَّةً، فقال: خلَقتُ هؤلاء للنارِ، وبعملِ أهلِ النارِ يعمَلُون\". فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، ففيمَ العملُ؟ قال: فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ اللهَ ﵎ إذا خَلَقَ العبدَ للجنَّةِ استعمَله بعملِ أهلِ الجنَّةِ حتى يموتَ على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنةِ، فيُدخلَه به الجنّة، وإذا خلَق العبدَ للنارِ استعْمَله بعملِ أهلِ النارِ حتى يموتَ على عملٍ من أعمالِ أهلِ النَّار، فيُدخلَه به النارَ\".\nقال أبو عمر: هذا حديثٌ مُنقطعٌ بهذا الإسنادِ؛ لأنَّ مسلمَ بنَ يسارٍ هذا لم يلقَ عمرَ بنَ الخطاب، وبينَهما في هذا الحديثِ نُعيمُ بنُ ربيعةَ، وهو أيضًا مع هذا الإسنادِ لا تقومُ به حجَّةٌ، ومسلمُ بنُ يسارٍ هذا مجهولٌ، قيل: إنّه مدنيٌّ وليس بمسلم بنِ يسارٍ البصريِّ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٨ (٢٦١٧).\n(^٢) كذا قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب الحضرميّ (ذُرِّياتِهم) على الجمع، وقرأ الباقون ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ واحدة. (معاني القراءات للأزهري ١/ ٤٢٩).\n(^٣) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٥٤: الظاهر أنّ الإمامَ مالكًا إنّما أسقَطَ ذِكرَ نعيم بن ربيعة عمدًا، لَمّا جهل حالَ نعيم بن ربيعة ولم يَعرفْهُ، فإنّه غيرُ معروفٍ إلّا في هذا الحديث؛ ولذلك يُسقط ذِكر جماعةٍ مِمّن لا يرتضيهم، ولهذا يُرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات، والله أعلم.","vol":"4","page":6},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (^١): قرَأت على يحيى بنِ معينٍ حديثَ مالكٍ هذا عن زيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، فكتَب بيدِه على مسلم بنِ يسارٍ: لا يُعرفُ.\nأخبرنا أبو عبدِ الله عُبيدُ بنُ محمدٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ. وأخبرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ منصور، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ واقدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن أبي عبدِ الرحيم، عن زيدٍ -يعني ابنَ أبي أُنَيسةَ- عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن مسلم بنِ يسارٍ، عن نُعيم بنِ ربيعةَ الأزديِّ (^٢).\nوأخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، وأحمدُ بنُ فتح، وخلفُ بنُ القاسم، قالوا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال: أخبرنا محمدُ بنُ وَهْب (^٣)، قال: حدَّثنا محمدِ بنُ سلمة، قال: حدَّثني أبو عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثَني زيدٌ - وهو ابنُ أبي أُنَيسةَ- عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن مسلم بنِ يسار، عن نُعيم بنِ ربيعةَ، قال: كنتُ عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ إذ جاءه رجلٌ، فسأله عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾. قال: فقال عمرُ: كنتُ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٣/ ٢٢٧ (٤٥٧٥).\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٧١ (٦٩٤٠) من طريق محمد بن سلمة، به.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٩٧ (٢٣١٤)، وأبو داود (٤٧٠٤)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٢٠١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٣٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٤ (٣٨٨٧) من طرقٍ عن زيد بن أبي أُنيسة، به.\n(^٣) هو محمد بن وهب بن أبي كريمة الجَزَريُّ، أبو المعاني، وشيخه محمد بن سلمة هو الحرّانيُّ. وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد.","vol":"4","page":7},{"text":"عندَ النبيِّ -ﷺ- إذ جاءه رجلٌ فسأله عنها، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"خلَق الله آدمَ، ثم استخرَج منه ذُرِّيَّةَ من هو كائنٌ منهم إلى يوم القيامَةِ؛ فقال لطائفةٍ منهم: هؤلاء للجنةِ خلَقتُهم. وقال لطائفةٍ: هؤلاء للنارِ خلَقتُهم. فمَن خلَقه الله للجنةِ استعمَله بعملِ أهلِ الجنةِ حتى يُميتَه على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنة، فيُدخِلَه به الجنةَ، ومن خلَقه للنارِ استعمَله بعملِ أهلِ النَّارِ حتى يُميتَه على عملٍ من أعمالِ أهلِ النار، فيُدخلَه به النارَ\" (^١).\nقال أبو عمر: زيادةُ من زاد في هذا الحديث نُعيمَ بنَ ربيعةَ ليست حجَّةً؛ لأنَّ الذي لم يذكُرْه أحفظُ، وإنَّما تُقبلُ الزِّيادةُ من الحافظِ المتقنِ. وجملةُ القولِ في هذا الحديثِ أنّه حديثٌ ليس إسنادُه بالقائم؛ لأنَّ مسلمَ بنَ يسارٍ ونُعيمَ بنَ ربيعةَ جميعًا غيرُ معروفَينِ بحَمْل العِلْم، ولكنَّ معنَى هذا الحديثِ قد صحَّ عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ يطولُ ذكرُها، من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ وغيرِه جماعةٍ يطولُ ذكرُهم:\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عثمانَ بنِ غياثٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدةَ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ لقِيا عبدَ الله بنَ عمرَ فذكَرا له\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٤ (٣٨٨٨) عن أحمد بن شعيب النسائي، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٧٢ من طريق النسائيِّ، به. وإسناده ضعيف، لجهالة نعيم بن ربيعة، وهو الأزديّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه مسلم بن يسار الجُهنيُّ، وقال الذهبي في الميزان كما في تحريب التقريب (٧١٦٩) لا يُعرف.\n(^٢) في سننه برقم (٤٦٩٦)، وأخرجه ابن مندة في الإيمان (٩) من طريق مسدَّد بن مسرَهدٍ، به.\nوهو في مسند أحمد ١/ ٣١٤ - ٣١٦ (١٨٤) عن يحيى بن سعيد، به، وصحيح مسلم (٨) (٣) عن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان، به.","vol":"4","page":8},{"text":"القَدَرَ وما يقولون فيه. فذكر الحديثَ عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- بطُولِه، وقال في آخرِه: وسأله رجلٌ من مُزَينةَ أو جُهينةَ، فقال: يا رسولَ الله، ففيمَ نعملُ، في شيءٍ قد خلا ومضَى، أو في شيءٍ مستأنَفٍ الآنَ؟ فقال: \"في شيءٍ قد خلا ومضى\". فقال الرَّجلُ أو بعضُ القوم: ففيمَ العملُ؟ فقال: \"إنَّ أهلَ الجنةِ يُيسَّرون لعملِ أهلِ الجنةِ، وإنَّ أهلَ النارِ يُيسَّرون لعملِ أهلِ النارِ\".\nورُوي هذا المعنى عن عمر، عن النبيِّ -ﷺ- من طُرق، وممَّن روَى هذا المعنى في القدَرِ عن النبيِّ -ﷺ-: عليُّ بنُ أبي طالب (^١)، وأُبيُّ بنُ كعب (^٢)، وابنُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٦ (٦٢١)، والبخاري (٤٩٤٥ - ٤٩٤٩) و(٦٢١٧) و(٦٦٠٥)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عنه ﵁ عن النبيِّ -ﷺ- أنه كان في جنازةٍ، فأخذ عُودًا ينكُت في الأرض، فقال: \"ما منكم من أحدٍ إلّا وقد كُتب مقعدُه من النار، ومقعدُه من الجنّة\" قالوا: يا رسول الله، أفلا نتَّكِلُ على كتابنا، ونَدَعُ العملَ؟ قال: \"اعملوا، فكلٌّ ميسَّرٌ لما خَلق له، أمّا مَن كان من أهل السَّعادة فيُيَسَّر لعمل أهل السعادة، وأمّا من كان من أهل الشَّقاء فيُيَسَّر لعملِ أهل الشَّقاوة\" ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الليل: ٥ - ٦]، وسيأتي بإسناد المصنّف ص ١٣ - ١٤.\n(^٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ١٥٥ - ١٥٦ (٢١٢٣٢)، ومن طريقه أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة ٣/ ٣٦٣ (١١٥٨) كلاهما عن محمد بن يعقوب الرَّبالي، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن طرخان التَّيمي، عن الرَّبيع بن أنسٍ عن أبي العالية رُفيع بن مهران الرِّياحي عن أُبيّ بن كعب موقوفًا في قول الله ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢].\nوهو عند الفريابي في القدر (٥٣)، وابن بطّة في الأبانة (١٣٣٩)، وابن مندة في الرَّد على الجهمية ١/ ٢٩ من طرقٍ عن المعتمر بن سليمان.\nومحمد بن يعقوب الربالي لم يؤثر توثيقه عن أحد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٥: رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي، وهو مستور، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.","vol":"4","page":9},{"text":"عباس (^١)، وابنُ عمر (^٢)، وأبو هريرة (^٣)، وأبو سعيدٍ الخدريُّ (^٤)، وأبو سَرِيحةَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٧ (٢٤٥٥) عن حسين بن محمد المروزيِّ، عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر البصري، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ﵄، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"أخذ الله الميثاق من ظهر أدمَ بنَعْمانَ -يعني عرفة- فأخرج من صُلْبه كلَّ ذرِّيةٍ ذراها فنَثَرهم بين يديهِ كالذَّرِّ، ثم كلَّمهم قبَلًا\" قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢].\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٢٠٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٠٢ (١١١٢٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٢٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٩ (٣٨٨٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣١٦ (٨٥٢٩)، وابن مندة في الرَّد على الجهمية ص ٢٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٤٤، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤٤١) من طرقٍ عن حسين بن محمد المروزيّ، قال النسائي: وكلثوم هذا ليس بالقوي، وحديثه ليس بالمحفوظ.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١٨٣ (٥٨٣٣)، وأبو يعلى في معجمه (١٠٠)، والطبراني في المعجم الصغير (٣٦٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١١٠، والبيهقي في القضاء والقدر (٧١) من طرق عن أبي أحمد الزُّبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وإسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن النبيَّ -ﷺ- قال في القبضتين: \"هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه\" قال: متفرَّق الناسُ وهم لا يختلفون في القَدَر.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٤١٩ والفريابي في القدر (٤٢٢)، والآجُرِّي في الشريعة (٣٣١) من طرقٍ عن بقيّة بن الوليد عن مبشِّر بن عُبيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ -ﷺ- بمعنى الأحاديثِ السابقة، وإسناده ضعيف جدَّا، بقيّة بن الوليد الكلاعي ضعيف، وشيخه مبشِّر بن عبيد الحمصيّ متروك ورماه أحمد بالوضع كما في تقريب التهذيب (٦٤٦٧).\n(^٤) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ٢٠ (٢١٤٢)، وابن خزيمة في التوحيد ١/ ١٨٦ وابن بطة في الإبانة (١٣٣٣) من طرق عن النمر بن هلال عن الجُريري، وهو سعيد بن إياس، عن أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة- عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ عن النبيِّ -ﷺ- في القبضتين: \"هذه في الجنّة ولا أُبالي، وهذه في النار ولا أُبالي\" والنمر بن هلال: هو النُّميري، قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ٥١١ (٢٣٤٢): شيخ، والجريري قد اختلط بأخرة، والنمر لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط.","vol":"4","page":10},{"text":"الغِفاري (^١)، وعبدُ الله بنُ مسعود (^٢)، وعبدُ الله بنُ عمرو (^٣)، وذُو اللِّحيةِ الكِلابي (^٤)،\n_________\n(^١) وهو حذيفة بن أسيد، وحديثه أخرجه ابن وهب في القدر (٣٣)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٦٤ (١٦١٤٢)، ومسلم (٢٦٤٤) من حديث أبي الطُّفيل عامر بن واثلة عنه مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ- في قصَّة دخول المَلَك على النُّطفة بعدما تستقر في الرَّحم بأربعين ليلة.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٢٥ (٣٦٢٤)، والبخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث زيد بن وهب عنه ﵁ قال: حدَّثنا رسول الله -ﷺ- وهو الصادق المصدوق، قال: \"إن أحدَكُم يُجمع خَلقُه في بطن أمِّه أربعين يومًا ... \" الحديث بمعنى ما سلف من الأحاديث السابقة.\n(^٣) في م: \"عمر\"، خطأ، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن وهب في القدر (٤٥)، والفريابي في القدر (١٤٦)، وابن بطة في الإبانة (١٤١٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٢٣٦) و(١٢٣٧) من طرقِ عن عبد الله بن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عمرو ﵄ موقوفًا بمعنى ما سلف من الأحاديث قبله. وعبد الله بن لهيعة ضعيف يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع، وعيسى بن هلال: هو الصَّدفي المصري قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٣٣٧) صدوق.\n(^٤) واسمه شريح بن عامر بن عوف بن كعب كما في تهذيب الكمال ٨/ ٥٣٠ (١٨٢١)، وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢٧/ ١٨٨ (١٦٦٣٠)، وعنه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٣٧ (٤٢٣٦) كلاهما عن يحيى بن معين، عن أبي عُبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السَّدوسيُّ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عنه، أنه قال: يا رسول الله، أنعملُ في أمرٍ مستأنفٍ، أو أمرٍ قد فُرغ منه؟ قال: \"بل في أمرٍ فُرغ منه\" قال: ففِيمَ نعملُ إذًا؟ قال: \"اعملوا فكلٌّ ميسَّر لِمَا خُلق له\".\nوهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٢٦٢٠) من طريق يحيى بن معين، به.\nوأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦، والمزِّي في تهذيب الكمال ٨/ ٥٣٠ من طريق عبد الله بن أحمد، به. وإسناده حسن من أجل يزيد بن منصور، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٧٧٨٣): لا بأس به، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"4","page":11},{"text":"وعمرانُ بنُ حُصين (^١)، وعائشةُ (^٢)، وأنسُ بنُ مالك، وسُراقةُ بنُ جُعشُم (^٣)،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦٩ (١٩٨٣٤)، والبخاري (٦٥٩٦)، ومسلم (٢٦٤٩)، من حديث مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخيِّر، عن عمران بن حُصين ﵁ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، أيُعرَفُ أهلُ الجنّةِ من أهل النار؟ قال: \"نعم\" قال: فلمَ يعمل العاملون؟ قال: \"كلٌّ يعمل لِمَا خُلق له، أو: لِمَا يُسِّر له\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٢٤ (٢٠٠٩٥)، والحميدي في مسنده (٢٦٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٦٠ (٢٤١٣٢)، ومسلم (٢٦٦٢)، وأبو داود (٤٧١٣)، وابن ماجة (٨٢)، والنسائي في المجتبى (١٩٤٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٠٨٥) من حديث عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمِّ المؤمنين ﵂، قالت: تُوفي صَبيٌّ فقلت: طُوبى له عُصفورٌ من عصافير الجنَّة، فقال رسول الله -ﷺ-: \"أوْ غيرَ ذلك يا عائشةُ، خَلَق الله الجنّةَ وخَلَق لها أهلًا، وخَلَق النارَ وخَلق لها أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم\"، وسيأتي في سياق شرح الحديث الخامس من أحاديث ابن شهاب عن ابن المسيِّب.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٩١)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٢٨ (٦٥٨٨) من طريق عطاء بن مسلم الخَفّاف، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مجاهد بن جبر، عن سُراقة بن جُعْشُم، قال: قلتُ: يا رسول الله، العملُ فيما جَفَّ به القلمُ وجَرَت به المقادير، أمْ في أمرٍ مستقبَل؟ قال: \"بل فيما جَفَّ به القلمُ، وجَرَت به المقادير، وكلٌّ ميسَّر لِمَا خَلق له\". وعطاء بن مسلم الخّفاف ضعيف يعتبر به في المتابعات حسبُ كما في تحرير التقريب (٤٥٩٩). ومجاهد لم يسمع من سراقة، فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (٧٥٦) قال: سمعت أبي يقول: \"مجاهد عن سراقة مرسل\"، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٥ (٣٤): لم \"ينفرد به مجاهد\" وأشار إلى رواية روح بن القاسم عن أبي الزُّبير -محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر بن عبد الله، أنّ سراقة بن جُعشم، قال: \"يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا كأنّنا ننظر إليه، أبما جرت به الأفلام وثبتت به المقادير\" الحديث، وهذا أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٩ (٣٣٧) وإسناده صحيح. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ١٤ (١٤١١٦) في (مسند جابر بن عبد الله)، ومسلم (٢٦٢٨) من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة، عن أبي الزُّبير، به.","vol":"4","page":12},{"text":"وأبو موسى الأشعريُّ (^١)، وعُبادةُ بنُ الصَّامت (^٢)، واكثرُ أحاديثِ هؤلاء لها طرقٌ شتَّى.\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ (^٣)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جَريرُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه أبو جعفر محمد بن سليمان المصِّيصي المعروف بلُوَين في جزئه (٦٩) عن روح بن المسيَّب عن يزيد الرقاشي، عن غُنيم بن قيس، عن أبي موسى، عن النبيِّ -ﷺ- في قصّة قبضه جلّ وعلا القبضتين من صَلب آدم، وقوله في آخره: \"هؤلاء أصحاب اليمين، ولا أُبالي ... \". وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٢٠٣)، والبزار في مسنده ٨/ ٤٦ (٣٠٣٢)، والفريابي في القدر (٣٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٤٧ (٩٣٧٥)، والآجرّي في الشريعة (٣٣٢)، وابن بطّة في الإبانة (١٣٣٢) من طرق عن روح بن المسيَّب الكلبي، به. وإسناده ضعيف، روح بن المسيَّب، وهو أبو رجاء الكلبي، ضعّفه أبو حاتم وابن عديّ وغيرهما كما في لسان الميزان ٣/ ٤٨٦ (٣١٧٥)، وشيخه يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف أيضًا كما في التقريب (٧٦٨٣)، ولكن متن الحديث صحيح بما سلف من روايات صحيحة.\n(^٢) أخرجه ابن وَهْب في القدر (٢٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٨١ (٢٢٧٠٧) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبادة بن الصامت، وفيه قوله -ﷺ-: \"أوّل ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، قال: ما أكتبُ؟ قال: فكتب ما يكون، وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة\" وعبد الله بن لهيعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣).\nويُروى من غير هذا الوجه عن عبادة؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٠٧٢)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٨ (٢٢٧٠٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١٠٧) من طرق عن الليث بن أبي سُليم عن معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه، به. وليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًّا كما ذكر ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥).\nوهو عند الطيالسي (٥٧٨) وعنه الترمذي (٣٣١٩) كلاهما عن عبد الواحد بن سليم، عن عطاء بن أبي رباح، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.\n(^٣) وهو أبو بكر الآجري في الشريعة له (٣٢٧)، وأخرجه الفريابي في القدر (٤٠)، وقد سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"4","page":13},{"text":"عبدِ الحميدِ، عن منصور (^١)، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمي، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: كنا في جِنازةٍ في بقيعِ الغرقدِ. قال: فأتَى رسولُ الله -ﷺ- فقعَد، وقعَدنا حوله، ومعه مِخصَرة (^٢)، فنكَس رأسَه، وجعَل يَنكُتُ بمِخصرَتِه، ثم قال: \"ما منكم من أحدٍ من نفسٍ مَنْفوسةٍ إلَّا وقد كُتِب مكانُها من الجنةِ والنار، وإلَّا قد كُتِبت شقيَّةً أو سعيدةً\". فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، أفلا نتَّكلُ على كتابِنا وندعُ العملَ؛ فمن كان منَّا من أهلِ السَّعادةِ فسَيصيرُ إلى عملِ أهلِ السَّعادةِ، ومن كان من أهلِ الشَّقاءِ فسَيصيرُ إلى عملِ أهلِ الشَّقاء؟ فقال: \"اعمَلُوا، فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له؛ أمَّا أهلُ السَّعادةِ، فيُيسَّرون لعملِ أهلِ السَّعادة، وأمَّا أهلُ الشَّقاوة، فييسَّرون لعملِ أهلِ الشقاوةِ\". ثم قرَأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ \" [الليل: ٥ - ١٠].\nحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى وأحمدُ بنُ فتح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الحسنِ البصرِيُّ بالبصرة، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سليمُ بنُ حيَّان (^٣)، عن يزيدَ الرِّشْك، عن مُطرِّفِ بنِ عبدِ الله، عن عمرانَ بنِ حُصين، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أعُلِم أهلُ الجنةِ\n_________\n(^١) هو ابن المعتمر الكوفي.\n(^٢) والمِخْصَرة: هي عصًا أو قضيب يُمسكه الرئيس (أو الإنسان) ليتوكّأ عليه ويدفع به عنه، ويُشير به لما يُريد، وسمِّيت بذلك لأنها تُحمل تحت الخصر غالبًا للاتِّكاء عليها. قاله ابن حجر في الفتح ١١/ ٤٩٦.\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"سليمان بن حيان\"، والصواب ما أثبتنا، كما في المعجم الكبير للطبراني ١٨/ حديث (٢٦٨)، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٤٩.","vol":"4","page":14},{"text":"من أهلِ النارِ؟ قال: \"نعم\". قال: فلِمَ يعملُ العاملون؟ قال: \"كلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له\" (^١).\nقال حمزةُ: وهذا حديثٌ صحيح، رواه جماعةٌ عن يزيدَ الرِّشْكِ؛ منهم شعبةُ بنُ الحجَّاج (^٢)، وعبدُ الوارثِ بنُ سعيد.\nقال أبو عمر: وقد رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ أيضًا، عن يزيدَ الرِّشْك:\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد (^٣)، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن يزيدَ الرِّشْكِ، عن مُطرِّف، عن عمرانَ بنِ حُصين.\nقال قاسم: وحدَّثنا مُضَرُ بنُ محمدٍ الأسديُّ، قال: حدَّثنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخَ الأيلي، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن يزيد، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عمرانَ بنِ حُصين، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أعُلِم أهلُ الجنَّةِ من أهلِ النارِ؟ قال: \"نعم\". قال: ففيمَ يعملُ العاملُون؟ قال: \"كُلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له\" (^٤).\nورواه حجَّاجُ بنُ منهال، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن يَزِيدَ الضُّبعيِّ، وهو يزيدُ الرِّشك.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٠ (٢٦٨) من طريق سليمان بن حسن العطار، به. وُينظر تمام تخريجه فيما سلف ص ١٢.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦٩ (١٩٨٣٤)، والبخاري (٦٥٩٦)، ومسلم (٢٦٤٩) (٩).\n(^٣) هو ابن مسرهد، وأخرجه عنه أبو داود (٤٧٠٩). وأخرجه مسلم (٢٦٤٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٣٨ (١١٦١٦)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٣ (٣٣٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٩ (٢٦٧)، والبيهقي في القضاء والقدر (١٣٠) من طرقٍ عن حماد بن زيد، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٦٤٩) عن شيبان بن فرُّوخ، به.","vol":"4","page":15},{"text":"حدَّثناه خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا حجَّاج، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا يزيدُ الضبعي، عن مُطرِّفٍ -يعني ابنَ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ- عن عمرانَ بنِ حصين، قال: قيل: يا رسولَ الله، أعُلِم أهلُ الجنةِ من أهلِ النارِ؟ قال: \"نعم\". قال: ففيمَ العملُ إذن؟ قال: \"كلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له\" (^١).\nوقد رُوِي من حديثِ يحيى بنِ يَعمَرَ أيضًا، عن عمرانَ بنِ حصين، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح، قال: حدَّثنا شَبابةُ بنُ سَوَّار، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ مسلم، عن أبي عمر، عن يحيى بنِ يعمَرَ، أنّه كان مع عمرانَ بنِ حصينٍ وأبي الأسودِ الدُّؤليِّ في مسجدِ البصرةِ، فقال عمرانُ: يا أبا الأسودِ، أرأيتَ ما يعمَلُ العبادُ؛ يعمَلون فيما سبَق في علم الله السَّابقِ، أو يستأنِفون العملَ؟ قال: لا، بل يعمَلون فيما سبَق في علم الله. قال: أخشى أن يكونَ ذلك جَورًا. قال: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. فقال عمرانُ: ثبَّتك الله، إنَّما أردتُ أن أحزِرَكَ (^٢)، إنَّ رجلًا سأل النبيَّ -ﷺ- عمَّا سألتُك، فقال رسولُ الله -ﷺ- كما قُلت (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٩ (٢٦٧)، وابن بطة في الإبانة (١٣٤٩) وقرن الطبراني مع حجاج بن منهال عارمًا أبا النعمان.\n(^٢) في د ١: \"أزورك\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (١٧٤)، والرُّوياني في مسنده (١١٤) من طريق يحيى بن يعمر، به.","vol":"4","page":16},{"text":"حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ وسعيدُ بنُ خُمير، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: أخبرنا عَزْرةُ بنُ ثابت، عن يحيى بنِ عُقيل، عن يحيى بنِ يعمَر، عن أبي الأسودِ الدُّؤليِّ، قال: قال لي عمرانُ بنُ حُصين: أرأيتَ ما يعمَلُ الناسُ ويكدَحون فيه؛ أشيءٌ قُضي عليهم ومضَى عليهم، أو فيما يستقبِلون ممَّا أتاهم به نبيُّهم -ﷺ- واتُّخذت به عليهم الحجَّةُ؟ قلتُ: لا، بل شيءٌ قُضي عليهم ومضَى عليهم. قال: فهل يكونُ شيءٌ من ذلك ظلمًا؟ قال: ففزِعتُ من ذلك فزعًا شديدًا، وقلتُ: إنّه ليس شيءٌ إلّا خلقُ الله ومِلكُ يدِه فلا يُسألُ عمَّا يفعلُ وهم يُسألون. فقال: سدَّدك الله، إنِّي والله ما سألتُك إلّا لأحزِرَ عقلَك (^١)، إنَّ رجلًا من مُزَينةَ أتى النبيَّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ ما يعمَلُ الناسُ ويكدَحون؛ أشيءٌ قُضِي عليهم ومضَى عليهم، أو فيما يستقبِلون ممَّا أتاهم به نبيُّهم واتُّخِذتْ عليهم به الحجَّةُ؟ قال: \"لا، بل شيءٌ قُضي عليهم ومضَى عليهم\". قال: فلِم نعملُ إذن؟ قال: \"مَن خلَقه الله لواحدةٍ من المنزلتين فهو يُستعمَلُ لها، وتصديقُ ذلك في كتابِ الله: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ \" (^٢) [الشمس: ٧ - ٨].\n_________\n(^١) لأحزر عقلك: أي: اختبارك ومقدار علمك وثباتك في ذلك، وقوّة بصيرتك فيه، قاله القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٨/ ٦٥.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٠)، والفريابي في القدر (١٥٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٦٠، ٦١ (٦١٨٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٢٣ (٥٥٧)، والبيهقي في الاعتقاد ١/ ١٤٧، وفي القضاء والقدر (٣٣) من طرق عن عثمان بن عمر، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ١٦١ (١٩٩٣٦)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١٧٤) من طريق عزرة بن ثابت، به.","vol":"4","page":17},{"text":"قال أبو عمر: قد أكثر الناسُ من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلِّمون من الكلام فيه، وأهلُ السُّنَّةِ مجتمِعون على الإيمانِ بهذه الآثارِ واعتقادِها، وتركِ المجادلةِ فيها. وبالله العصمةُ والتوفيق.\nحدَّثنا محمدُ بنُ زكريَّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ جُحادةَ، عن قتادةَ، عن أبي السَّوَّارِ العَدَويِّ، عن الحسنِ بنِ علي، قال: رُفِع الكتابُ، وجفَّ القلمُ، وأمورٌ تُقضَى في كتابٍ قد خلا (^١).\nقال: وحدَّثنا مروانُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أبو حاتم (^٢)، قال: حدَّثنا الأصمَعيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، قال: أما والله لو كُشِف الغِطاءُ لعلِمتِ القَدَرَّيةُ أنَّ اللهَ ليس بظلَّامٍ للعبيد (^٤).\nقال: وحدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثَنا حَبيبُ بنُ الشَّهيد، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: ما يُنكِرُ هؤلاء أن يكونَ الله ﷿ قد علِم علمًا فجعَله كتابًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّنة (٨٧٥)، والفريابي في القدر (١٠٢)، وابن بطة في الإبانة (١٣٧٧) من طرقٍ عن وكيع بن الجرّاح، به.\nوهو عند الطبراني في الكبير ٣/ ٦٧ (٢٦٨٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٠١ من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناد عبد الله والفريابي ثقات.\n(^٢) هو سهل بن محمد بن عثمان السِّجستاني، صاحب التصانيف المشهور.\n(^٣) هو عبد الملك بن قُريب اللُّغوي المشهور.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٣ من طريق أبي حاتم السِّجستاني، به.\n(^٥) أخرجه ابن بطّة في الإبانة (١٧٢٣) من طريق حبيب بن الشهيد، به. وسلف في سياق شرح الحديث الخامس من أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان.","vol":"4","page":18},{"text":"قال أبو عمر: قال الله ﷿: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]. وقال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]، فليس لأحدٍ مشيئةٌ تنفُذُ، إلّا أن تتقدَّمَها مشيئةُ الله تعالى، وإنَّما يجري الخلقُ فيما قد سبَق من علم الله، والقدَرُ سرُّ الله، لا يُدرَكُ بجدالٍ، ولا يَشفِي منه مقال، والحِجاجُ فيه مُرْتَجة (^١)، لا يُفتَحُ شيءٌ منها إلّا بكسرِ شيءٍ وغَلَقِه (^٢). وقد تظاهَرت الآثارُ، وتواتَرتِ الأخبار، فيه عن السَّلفِ الأخيارِ، الطَّيِّبين الأبرار، وبالاستسلام والانقيادِ والإقرار، بأنَّ علمَ الله سابقٌ، ولا يكونُ في ملكِه إلّا ما يريد، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ وسعيدُ بنُ خمير، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُرعةَ الرُّعَيْنيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلِم، عن الأوزاعيِّ، قال: من الله تعالى التَّنزيلُ، وعلى رسولِه التَّبليغُ، وعلينا التَّسليم (^٣)، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أي: مغلقةٌ، والمِرْتاج: المَغْلاق. قال الزمخشري: ومن المجاز: صعد المنبر فأُرْتِجَ عليه: إذا استغلق عليه الكلام. والمراد: لا سبيلَ إليه. (ينظر: أساس البلاغة ١/ ٣٣٥، وتاج العروس مادة \"رتج\").\n(^٢) والغَلَق: ما يُغلق به الباب، ويُفتح بالمفتاح (أساس البلاغة ١/ ٧٠٨).\n(^٣) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥٢٠) من طرق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به، وابن أبي عاصم في الأدب، وابن أبي الدُّنيا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، به كما في فتح الباري لابن حجر ١٣/ ٥٠٤.","vol":"4","page":19},{"text":"حديثٌ واحدٌ عن<span data-type=\"title\" id=toc-212> زيد بنِ رباح </span>مسنَدٌ، لا يتَّصل من وجهه هذا (^١)\nوهو زيد بن رباح (^٢) مولى أدرم بن غالب بن فهر. هكذا قال البخاري.\nوقال ابن شيبة (^٣): قُتل زيد بن رباح سنة إحدى وثلاثين ومئة.\nقال أبو عمر: هو ثقة مأمون على ما حمل وروى، روى عنه مالك بن أنس وغيره.\nمالكٌ (^٤)، عن زيدِ بنِ رباح وعُبيْدِ الله بنِ أبي عبدِ الله الأغَرِّ، عن أبي عبدِ الله الأغَرِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"صلاةٌ في مَسْجِدي هذا خَيْرٌ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سِوَاه مِن المسَاجِدِ إلّا المسجدَ الحرام\".\nلم يُختَلَف عن مالكٍ في إسْنادِ هذا الحديثِ في \"الموطأ\"، ورواه محمدُ بنُ مَسْلَمَة المَخْزوميُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن أنسٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مَسْجدِي\". فذَكَره. وهو غَلَطٌ فاحِشٌ، وإسْنادٌ مقْلُوب، ولا يَصِحُّ فيه عن مالكٍ إلّا حديثُه في \"المُوطَّأ\"، عن زيدِ بنِ ربَاح وعُبَيْدِ الله بنِ أبي عبدِ الله الأغَرِّ، عن أبي عبدِ الله الأغَرَّ، عن أبي هريرة، لا عن ابنِ شهاب، عن أنس.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَر بنِ الوَرْدِ وعبدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ إسحاقَ بنِ مَعْمَر، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر القَطَّان،\n_________\n(^١) قوله: \"لا يتصل من وجهه هذا\" من ق.\n(^٢) تهذيب الكمال ١٠/ ٦٧ فما بعد، وتعليقنا عليه.\n(^٣) هو عبد الرحمن بن شيبة، والخبر في تاريخ البخاري الكبير ٣/ الترجمة ١٣١٠.\n(^٤) الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٧).","vol":"4","page":20},{"text":"قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبرنا مالك، عن زيدِ بنِ ربَاح وعبيدِ الله بنِ سلمانَ (^١) الأغَرِّ، عن أبي عبدِ الله الأغّرِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه من المسَاجِدِ إلّا المسجدَ الحرام\" (^٢).\nوقد روي عن أبي هريرة من طُرقٍ ثابتةٍ صِحَاح مُتواترة (^٣)، والحمدُ لله.\nوأبو عبدِ الله الأغَرُّ اسْمُه سلمانُ (^٤) مولى جُهينة، من تابِعي المدينة، وأصْلُه من أصْبَهان، وهو ثِقَةٌ كبير، حُجَّةٌ فيما نَقَل، روى عنه ابنُ شهابٍ وابنُه عُبَيدُ الله. وعُبَيدُ الله (^٥) أيضًا ثِقَةٌ، وحديثُه هذا صحيحٌ مجتمَعٌ على صحَّتِه، إلّا أنّهم اختلفوا في تأويلِه ومعنَاه.\nفتأوَّلَه قومٌ، منهم أبو بكر عبدُ الله بنُ نافع الزُّبيريُّ صاحِبُ مالك: على أنّ الصلاةَ في مسجِدِ الرسولِ -ﷺ- أفْضَلُ من الصلاةِ في المسجدِ الحرام بدُونِ ألفِ درجة، وأفضَلُ من الصلاةِ في سائرِ المساجدِ بألفِ صلاة. وقال بذلك جماعَةٌ مِن المالكيِّين. رواه بعضُهم عن مالك (^٦).\n_________\n(^١) في د ١: \"سليمان\"، محرف.\n(^٢) أخرجه البخاري (١١٩٠) من طريق مالك، به.\n(^٣) منها ما أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٦٣ (٧٧٣٣)، ومسلم (١٣٩٤) (٥٠٦) من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة ﵁.\nومنها ما أخرجه مسلم (١٣٩٤) من طريق أبما صالح ذكوان السَّمّان، عن أبي هريرة ﵁. وهو عند الترمذي (٣٩١٦) من طريق الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ﵁، وقال الترمذي: وقد رُوي عن أبي هريرة عن النبيّ -ﷺ- من غير وجهٍ.\n(^٤) تهذيب الكمال ١١/ ٢٥٦ والتعليق عليه.\n(^٥) تهذيب الكمال ١٩/ ٥٥ والتعليق عليه.\n(^٦) ينظر: المقدّمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد ٣/ ٤٧ - ٤٨١.","vol":"4","page":21},{"text":"وذكر أبو يحيَى السَّاجِيُّ، قال: اختَلفَ العلماءُ في تَفْضيل مكَّة على المدينة؛ فقال الشافعيُّ: مكَّةُ خيرُ البقاع كلِّها. وهو قولُ عطاء، والمكِّيين، والكُوفيِّين. وقال مالكٌ والمدنيُّون: المدينةُ أفضلُ من مكَّة (^١).\nواختلفَ البغداديُّون وأهلُ البصرةِ في ذلك؛ فطائفَةٌ تقول: مكَّةُ. وطائِفَةٌ تقول: المدينة.\nوقال عامةُ أهْلِ الأثَرِ والفِقْه: إن الصلاةَ في المسجدِ الحرام أفضَلُ من الصلاةِ في مسجدِ الرسولِ -ﷺ- بمئةِ صلاة. وروى يحيى بنُ يحيى، عن ابنِ نافع: أنّه سأله عن معنَى هذا الحديث، فقال: معناه: أنَّ الصلاةَ في مسجدِ النبيِّ -ﷺ- أفضَلُ من الصلاةِ في المسجدِ الحرام بدُونِ ألفِ صلاة، وفي سائرِ المساجدِ بألفِ صَلاة.\nقال أبو عمر: أمَّا القولُ في فَضْلِ مكَّة والمدينةِ فقد مضَى منه في كتابِنا هذا ما فيه كِفايَةٌ. وأمَّا تأويلُ ابنِ نافع فبَعِيدٌ عندَ أهلِ المعرفةِ باللسان، ويلزَمُه أن يقول: إنَّ الصلاةَ في مسجدِ الرسولِ -ﷺ- أفضَلُ من الصلاةِ في المسجدِ الحرام بتسع مئةِ ضِعْفٍ وتسْعَةٍ (^٢) وتسْعِينَ ضِعْفًا. وإذا كان هكذا لم يكنْ للمسجِدِ الحرام فَضْلٌ على سائرِ المساجدِ إلّا بالجزْء اللَّطِيف، على تأويلِ ابنِ نافع، وحَسْبُكَ ضَعْفًا بقولٍ يَئُولُ إلى هذا، فإنْ حَدَّ حَدًّا في ذلك لم يكنْ لقولِه دَليلٌ ولا حُجَّةٌ، وكلُّ قولٍ لا تَعْضُدُه حُجَّةٌ ساقِطٌ.\nحدَّثنا محمدُ بنُ ابراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْلي، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينَة، عن زيَادِ بنِ سَعْد، عن ابنِ عَتِيق، قال: سمِعتُ ابنَ الزُّبَيْرِ قال: سمِعتُ عُمرَ\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ١/ ٢٦٧، والمقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٤٧٧.\n(^٢) قوله: \"وتسعة\" سقط من د ١.","vol":"4","page":22},{"text":"يقول: صلاةٌ في المسجدِ الحرام، خير من مئة ألفِ صلاةٍ فيما سِوَاه -يعني منَ المساجدِ- إلّا مسجدَ رسولِ الله -ﷺ- (^١).\nفهذا عمرُ بنُ الخطَّاب، وعبدُ الله بنُ الزُّبيرِ ولا مخُالِفَ لهما من الصحابَة، يقُولان بفَضْلِ الصلاةِ في المسجِدِ الحرامِ على مسجدِ النبيِّ -ﷺ-. وتأوَّلَ بعضُهم هذا الحديثَ عن عُمرَ أيضًا على أنّ الصلاةَ في مسجدِ النبيِّ -ﷺ- خيرٌ من تسع مئة صلاةٍ في المسجدِ الحرام. وهذا كلُّه تأويلٌ لا يعضُدُه أصلٌ، ولا يقومُ عليه دليل.\nوقد زعَم بعضُ المتأخِّرين من أصحابِنا أنّ الصلاةَ في مسجدِ النبيِّ -ﷺ- أفضَلُ من الصلاةِ في المسجدِ الحرام بمئة صلاة، وفي غيره بألفِ صَلاة. واحتجَّ لذلك بما رواه سفيانُ بنُ عيينة، عن زيادِ بنِ سعد، عن ابنِ عَتِيقٍ، قال: سمِعْتُ [عبدَ الله بنَ الزُّبير يقول: سَمِعتُ] (^٢) عمرَ يقول: صلاةٌ في المسجدِ الحرام خيرٌ من مئة صلاةٍ فيما سواه.\nوحديثُ سليمانَ بنِ عتيقٍ هذا لا حُجًّةَ فيه؛ لأنّه مختلفٌ في إسنادهِ وفي لفظه، وقد خالفَه فيه من هو أثبتُ منه.\nفمن الاختلافِ عليه في ذلك ما حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليْم وقاسِمُ بنُ أصبَغَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن زيادِ بنِ سَعْدٍ الخُراسانيِّ أبي عبدِ الرحمن،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٦١ من طريق سفيان بن عيينة، به، وإسناده حسن، سليمان بن عتيق المدني صدوق كما في التقريب.\n(^٢) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ جميعها، وأثبتناه من شرح مشكل الآثار، وفيه: \"أفضل من مئة ألف\".","vol":"4","page":23},{"text":"قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ عَتيق، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الزبيرِ يقول: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: صلاةٌ في المسجدِ الحرام أفضَلُ من مئة صلاةٍ في مسجِدِ النبيِّ -ﷺ- (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم -وكتَبتُه من أصْلِه، قال: حدَّثنا أبو جعفر الدَّيْبُليُّ محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبو عُبَيدِ الله سعيدُ (^٢) بنُ عبدِ الرحمنِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سعد، عن ابنِ عَتيق، قال: سمِعتُ ابنَ الزبيرِ على المنبرِ يقول: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: صلاةٌ في المسجد الحرام أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سِوَاه من المساجدِ إلّا مسجدَ رسولِ الله -ﷺ-، فإنما فَضْلُه عليه بمئة صلاة (^٣).\nفهذا خلافُ ما ذكرُوه في حديثِ ابنِ عتيق، عن ابنِ الزبير، عن عمر، فكيف بحديثٍ قد رُوَي فيه ضدُّ ما ذكرُوه نصًّا من روايَةِ الثِّقات، إلى ما في إسنادِه من الاختلافِ أيضًا.\nوقد ذكره عبدُ الرزاق (^٤)، عن ابنِ جريج، قال: أخبرنا سليمانُ بنُ عتيقٍ وعطاءٌ، عن ابنِ الزبير، أنَّهما سمِعاه يقول: صلاة في المسجدِ الحرام خيرٌ من مئة صلاةٍ فيه. ويُشيرُ إلى مسجدِ المدينة.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثُ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسرَّةَ ومحمدُ بنُ عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٢٨٥ عن المصنِّف ابن عبد البر، به، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٩ (١٨٥٧) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٢) في د ١: \"سعد\"، وهو تحريف، فهو من رجال التهذيب ١٠/ ٥٢٦.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٧ (٤٨٠١) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٤) في المصنَّف ٥/ ١٢١ (٩١٣٣) و(٩١٣٤).","vol":"4","page":24},{"text":"محمدُ بنُ أبي عمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سعد، عن سليمانَ بنِ عَتِيق، قال: سمِعتُ ابنَ الزبيرِ يقولُ: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقول: صلاةٌ في المسجدِ الحرام أفضلُ مِن ألفِ صَلاةٍ فيما سِوَاه مِن المساجدِ إلّا مسجدَ رسولِ الله -ﷺ-؛ فإنَّما فَضْلُه عليه بمئة صلاة (^١).\nفهذا حديثُ سليمانَ بنِ عتيقٍ مُحتَملٌ للتَّأويل؛ لأنَّ قوله: فَضلُه عليه يحتَمِلُ الوجهين، إلّا أنّه قد جاءَ عن عبدِ الله بنِ الزبيرِ نصًّا من نَقْلِ الثِّقاتِ -خِلافُ ما تأوَّلوه عليه. على أنّه لم يُتابَعْ فيه سليمانُ بنُ عتيقٍ على ذكرِ عمرَ، وهو ممَّا أخطأ فيه عندهم سليمانُ بنُ عتيقٍ وانفرَدَ به، وما انفرَدَ به فلا حُجَّةَ فيه، وإنَّما الحديثُ محفوظٌ عن ابنِ الزبير على وجهين؛ طائفةٌ تُوقِفُه عليه فتجعَلُه من قولِه (^٢)، وطائِفَةٌ ترفَعُه عنه عن النبيِّ -ﷺ- بمعنًى واحدٍ: أنَّ الصلاةَ في المسجدِ الحرام أفضلُ من الصلاةِ في مسجدِ النبيِّ -ﷺ- بمئة ضِعْف.\nهكذا رواه عطاءُ بنُ أبي رباح، عن عبدِ الله بنِ الزبير. واختُلِفَ في رَفْعِه عن عطَاء على حَسَبِ ما نذْكرُه، ومن رفَعَه عنه عن النبيِّ -ﷺ- أحفَظُ وأثبتُ من جهةِ النَّقْل، وهو أيضًا صحيحٌ في النَّظَر؛ لأنّ مِثْلَه لا يُدْرَكُ بالرَّأي، ولا بُدَّ فيه من التَّوقيف؛ فلهذا قُلْنا: إنّ من رفَعَه أوْلى، مع شَهادَةِ أئمَّةِ الحديثِ للذي رفَعَه بالحِفْظِ والثِّقَة، فمِمَّن وقَفه على ابنِ الزُّبيرِ من روايَةِ عطاء، الحجَّاجُ بنُ أرطاة، وابنُ جريج، على أنّ ابنَ جريج رواه عن سليمانَ بن عتيقٍ أيضًا مثل روايَتِه عن عطاءٍ سواء.\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٨٩ (١١٩٩) عن محمد بن أبي عمر، به.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده (٩٤١) عن سفيان بن عيينة بالإسناد المذكور إلى ابن الزبير من قوله.","vol":"4","page":25},{"text":"فحديثُ الحجَّاج حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أبي (^١)، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا الحجَّاجُ، عن عطاءٍ، عن عبدِ الله بنِ الزُّبير، قال: الصلاةُ في المسجدِ الحرام تَفْضُلُ على مسجدِ النبيِّ -ﷺ- بمئة ضعْف. قال عطاءٌ: فنظرنا في ذلك، فإذا هي تَفْضلُ على سائرِ المساجدِ بمئة ألفِ ضعف.\nوذكر عبدُ الرزاقِ (^٢) وغيرُه، عن ابنِ جريج، قال: أخبرني عطاءٌ، أنّه سَمِعَ ابنَ الزبيرِ يقولُ على المِنْبَر: صلاةٌ في المسجدِ الحرام خيرٌ من ألفِ صَلاةٍ فيما سِواه من المساجد. قال: قلت: لم يُسَمِّ مسجدَ المدينة. قال: يُخيَّلُ إلي أنّه إنّما أرادَ مسجِدَ المدينة.\nقال ابنُ جريج (^٣): وأخبرني سليمانُ بنُ عتيقٍ بمثلِ خبَرِ عطاءٍ هذا، ثم يُشيرُ ابنُ الزبيرِ إلى المدينة.\nهكذا قال ابنُ جُريج: \"بألف\" وعلى ما أشارَ إليه وتأوَّله ابنُ جريج في حديثِه هذا تكونُ الصلاةُ في المسجد الحرام تَفْضُلُ على الصلاةِ في كلِّ المساجدِ غيرَ مَسْجدِ النبيِّ -ﷺ- بألفِ ألف.\nوقد رُوي عن النبيِّ -ﷺ- في هذا البابِ ما يقطعُ الخلافَ ويحسِمُ التَّنازُع، ولكنَّ الحديثَ لم يُقِمْه ولا جوَّدَه إلّا حَبِيبٌ المُعلِّمُ عن عطاء، أقام إسْنادَه\n_________\n(^١) هو زهير بن حرب، أبو خيثمة البغداديّ، وهذا الأثر في التاريخ الكبير لابنه أحمد بن أبي خيثمة ٣/ ١/ ١٥٠ (٣٢٠) عن أبيه، به. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٨١ (١١٨٢)، والمحاملي في أماليه (٢٩٥) من طريق هشيم بن بشير، به. وحجّاج: هو ابن أرطاة، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٢) المصنَّف (٩١٣٣). وفيه عنده \"خير من مئة صلاة\" بدل: ألف صلاة. وسيكرّر المصنّف نقله عن ابن جريج قوله: \"بألف\" وعلى هذا تابع شرحه.\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٩١٣٤).","vol":"4","page":26},{"text":"وجوَّدَ لفْظَه، فأتَى بالمعرُوفِ في الصلاةِ في المسجدِ الحرام (^١) بأنها مئة ألفِ صلاة، وفي مسجدِ النبيِّ -ﷺ- بألف صلاة.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ الله بنُ أبي مسرَّةَ فَقِيهُ مكَّةَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن حبيبٍ المُعلِّم، عن عطاء بنِ أبي ربَاح، عن عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سِواه إلّا المسجدَ الحرامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرام أفضلُ من مئةِ صلاةٍ في مسجدي\" (^٢).\nوحدَّثنا (^٣) عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسِم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٤): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن حبيبٍ المُعلِّم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدِ الله بنِ الزبيرِ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سِواه من المساجدِ إلّا المسجِدَ الحرام، وصلاةٌ في المسجدِ الحرام أفضلُ من صلاةٍ في مسجدِي هذا بمئة صلاة\".\n_________\n(^١) من هنا إلى أوائل ترجمة زياد بن أبي زياد سقطت ورقة من مخطوطة القادرية \"ق\".\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٨٢ (١١٨٣) عن عبد الله بن أحمد بن أبي مسرَّة، به.\nوأخرجه ابن عديّ في الكامل ٢/ ٤١ من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في ج، وخ، وهي ثابتة في د ١.\n(^٤) في تاريخه الكبير ١/ ١٤٩ - ١٥٠ (٣١٩) عن سليمان بن حرب، به. وأخرجه أيضًا عن سليمان بن حرب عبد بن حميد في المنتخب (٥٢١)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٩٨). وهو في مسند الطيالسي (١٤٦٤)، ومسند أحمد ٢٦/ ٤٢ (٦١١٧)، والبزار في مسنده ٦/ ١٥٦ (٢١٩٦)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٣٠ (٢٥٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٦١ (٥٩٧)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٤٩٩ (١٦٢٠) من طرقٍ عن حمّاد بن زيد، به. ولكن تقدم أن ابن جريج رواه عن عطاء وسليمان بن عتيق، عن ابن الزبير موقوفًا، وإلى ذلك أشار البخاري، كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (١١٤)، وقال ابن أبي خيثمة الذي ساق المصنّف الحديث من طريقه: \"كذا قال: عن عطاء، عن النبي ﵇\".","vol":"4","page":27},{"text":"فأسْنَدَ حبيبٌ المُعلِّمُ هذا الحديثَ وجوَّدَه، ولم يخلِطْ في لفْظِه ولا في معناه، وكان ثِقَةً، وليس في هذا الباب عن ابنِ الزبير ما يُحتَجُّ به عندَ أهْلِ العِلْم بالحديثِ إلّا حديثُ حَبِيبٍ هذا.\nقال ابنُ أبي خَيْثَمَة: سمِعتُ يحيى بنَ مَعينٍ يقول: حَبِيبٌ المعَلِّمُ بَصْريٌّ ثِقَة (^١). وذكرَ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنْبل، قال: سمِعتُ أبي يقول: حَبيبٌ المعلِّمُ ثِقَةٌ، ما أصَحَّ حديثَه! وسُئِلَ أبو زُرعَة الرَّازيُّ عن حبيبٍ المُعلِّم، فقال: بصريٌّ ثقة (^٢).\nوقد رُوي في هذا البابِ عن عطاء، عن جابر، حديثٌ نقَلَتُه ثِقَاتٌ كلُّهم، بمِثْلِ حديثِ حَبيبٍ المُعلِّم سواء. وجائزٌ أن يكونَ عندَ عطاءٍ في ذلك عن جابرٍ وعبدِ الله بنِ الزبير، فيكونان حديثَيْن، وعلى ذلك يحمِلُه أهل الفِقْهِ في الحديث.\nقال أبو عمر: (^٣) ولم يُرْوَ عن النبيِّ -ﷺ- من وجْهٍ قوي ولا ضعيفٍ ما يُعارضُ هذا الحديثَ، ولا عن أحَدٍ من أصْحابِه ﵃، وهو حديثٌ ثابتٌ لا مَطْعَنَ فيه لأحَد، إلّا لمُتَعسّفٍ لا يُعرَّجُ على قوله في حبيب المُعلِّم، وقد كان أحمدُ بنُ حَنْبل يَمْدَحُه ويُوثِّقُه ويُثْني عليه، وكان عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ يُحدِّثُ عنه، ولم يَرْو عنه القَطَّان (^٤)، وروى عنه يزيدُ بنُ زُريع، وحمَّادُ بنُ زيد، وعبدُ الوهابِ الثَّقَفيُّ، وعندَهم عنه كثير. وسائرُ الإسنادِ أئمَّةٌ ثِقَاتٌ أثباتٌ، وقد\n_________\n(^١) نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٠١ (٤٦٩).\n(^٢) تنظر جملة هذه الأقوال في المصدر السابق ٣/ ١٠١، وموسوعة أقوال الإمام أحمد ١/ ٢٢٧ (٤٦٦)، وتهذيب الكمال ٥/ ٤١٣ والتعليق عليه.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في د ١، وهي ثابتة في بقية النسخ، ولا ندري هل سقطت من النسخة أم حذفها المؤلف فأبقيناها على الاحتمال.\n(^٤) ينظر: المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ١٤٨ (١٣٠٢) قال: هو ابن أبي قريبة، كان يحيى القطّان لا يحدِّث عنه، قال أحمد: هو وحسين المعلِّم فى حديثهما اضطراب.","vol":"4","page":28},{"text":"رواه الحجَّاجُ بنُ أرطاة، عن عطاءٍ مثلَ روايَةِ حبيبٍ المُعَلِّم سواء. وقد رُويَ من حديثِ جابر، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُ حديثِ ابنِ الزبيرِ سواء.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثني حكيمُ بنُ سَيْف، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرٍو، عن عبدِ الكريم الجزَرَيِّ، عن عطاء بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سِواه من المساجدِ إلّا المسجِدَ الحرَامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرام أفضَلُ من مئة ألفِ صلاةٍ فيما سِواهُ\" (^١).\nوحكيمُ بنُ سَيْفٍ هذا شيخٌ من أهلِ الرَّقَّة، وقد روى عنه أبو زُرْعَةَ الرَّازيُّ وغيرُه، وأخَذَ عنه ابنُ وضَّاح، وهو عندهم شيخٌ صدُوقٌ لا بأسَ به (^٢)، فإن كان حَفِظَ، فهما حَدِيثان، وإلّا فالقولُ قولُ حَبيبٍ المعلِّم على ما ذكرنا.\nوقد رُويَ في هذا الباب أيضًا حديثٌ بهذا المعنى عن عطاء، عن ابنِ عُمَرَ مُسْندًا، وهو عندَهم حديثٌ آخَرُ لا شَكَّ فيه؛ لأنّه رُويَ عنِ ابنِ عُمرَ من وُجُوهٍ:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٤٦، ٤١٥، ٤١٦ (١٤٦٩٤) و(١٥٢٧١)، وابن ماجة (١٤٠٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٦٢ (٥٩٩) من طرقٍ عن عبيد الله بن عمرو الرَّقيّ. ووقع عند الطحاوي \"أفضل من مئة صلاة فيما سواه\" قال الطحاوي بإثره: كأنه يعني مسجده ﵇.\nقال البخاري: \"قال الحميدي: حدثنا ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن سليمان بن عتيق، عن ابن الزبير سمع عمر يقول: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيما سواه. وقال إسحاق بن نصر: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، سمع عطاء وسليمان بن عتيق، سمعا ابن الزبير قوله. وقال عارم: حدثنا حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن الزبير، عن النبي -ﷺ-. وقال إبراهيم بن نافع: عن سليمان بن عتيق، عن ابن الزبير، عن عمر، عن النبي -ﷺ-. وقال يحيى بن يوسف: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، ولا يصح. وقال عبد الكريم: عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، ولا يثبت\" (تاريخه الكبير ٤/ ٢٩).\n(^٢) قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو شيخ صدوق يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، ليس بالمتين، ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٥ (٢٩٢)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٧/ ١٩٧.","vol":"4","page":29},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ (^١) بنِ بدرٍ البَاهليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ابنِ عُليَّة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، قال: أخبرنا عبدُ الملك (^٢)، عن عطاءٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه من المساجِدِ إلّا المسجِدَ الحرام، فهو أفضلُ\" (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ وابنُ أبي دُليم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ عَدِيٍّ، عن عُبيْدِ الله بنِ عَمْرٍو (^٤)، عن عبدِ الملكِ، عن عطاء، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صَلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ من ألفِ صلاةٍ في غيرِه من المساجدِ إلّا المسجِدَ الحرامَ؛ فإنَّ الصلاةَ فيه أفضَلُ\".\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ علي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز. وأجازَه لنا أيضًا أبو محمدٍ عبدُ الله (^٥) بنُ عبدِ المُؤمِن، عن ابنِ جامع (^٦)، عن عليِّ بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا أبو معاوية (^٧)، عن مُوسَى الجُهَني، عن\n_________\n(^١) في د ١: \"أحمد\".\n(^٢) هو عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزميّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٥١ (٤٨٣٨) عن إسحاق بن يوسف بن مرداس الأزرق، به. وأخرجه ١٠/ ٤٧٥ (٦٤٣٦) عن محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزميّ، به.\nوهو عند الفاكهي في أخبار مكة (١٢١١)، وأبي يعلى في مسنده ١٠/ ١٦٣ (٥٧٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٦ (١٠٥٧٩) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، به.\n(^٤) في د ١: \"بن عمر بن عبيد\" وفي سائر النسخ: \"عن عمر بن عبيد\"، والصواب ما أثبتناه.\n(^٥) بعده في د ١: \"وعبد الله بن محمد\".\n(^٦) هو أحمد بن إبراهيم بن جامع السُّكري المصري، وشيخه: هو علي بن عبد العزيز، أبو الحسن البَغَويّ الحافظ المعروف.\n(^٧) هو فضالة بن حصين الضَّبيّ البصري العطار.","vol":"4","page":30},{"text":"نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مسجدي هذا أفضَلُ من ألفِ صَلاةٍ في غيرِه إلّا المسجِدَ الحرامَ فإنّه أفضَلُ منه بمئةِ صلاة\" (^١).\nقال عليُّ بنُ عبدِ العزيز: وحدَّثنا عارِمٌ (^٢)، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن حَبيبٍ المعَلِّم، عن عطَاء بنِ أبي ربَاح، عن عبدِ الله بنِ الزُّبَير، عن النبيِّ -ﷺ- مِثْلَه (^٣).\nقال أبو عمر: موسى الجُهَنيُّ كوفيٌّ ثِقةٌ، أثْنَى عليه القطَّان، وأحمدُ، ويحيى، وجماعَتُهم، وروى عنه شعبة، والثوري، ويحيى بنُ سعيد (^٤). وقد رُوِيَ عن أبي الدَّرداء، وجابر، بمثلِ هذا المعْنَى سواء.\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّار، قال (^٥): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حميد، عن محمدِ (^٦) بنِ يَزيدَ بنِ شدَّاد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سالم القدَّاحُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ بَشير، عن إسماعيلَ بنِ عبيدِ الله، عن أُمِّ الدَّرداء، عن أبي الدَّرداء قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرام على غيرِه مئةُ ألفِ صلاة،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٥٠ (٥١٥٥)، ومسلم (١٣٩٥)، والفاكهي في أخبار مكّة (١٢٠٨)، والنسائي في المجتبى (٢٨٩٧)، وفي الكبرى ٤/ ١٠٩ (٣٨٦٦) من طرقٍ عن موسى بن عبد الله الجُهنيّ، به.\n(^٢) هو أبو النعُّمان، محمد بن الفضل السَّدوسيُّ، وعارمٌ لقبُه.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١١٠ (٢٦٨)، وعنه الضياء في الأحاديث المختارة ٩/ ٣٣١، ٣٣٢ (٢٩٨) كلاهما عن علي بن عبد العزيز البغويِّ، به. وهو عند البيهقي في شعب الإيمان (٤١٤٢) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن عارم، به.\n(^٤) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٩/ ٩٧.\n(^٥) في مسنده ١٠/ ٧٧ (٤١٤٢)، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٦٩ (٦٠٩)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ٣٩٨، والبيهقي في شعب الإيمان (٤١٤٠) من طرقٍ عن محمد بن يزيد بن شداد الآدمي، به.\n(^٦) قوله: \"عن محمد\" سقط من د ١، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"4","page":31},{"text":"وفي مسجدي ألفُ صلاة، وفي مسجدِ بَيْتِ المقْدِسِ خمسُ مئةِ صلاة\". قال البزَّارُ: هذا إسنادٌ حسَنٌ.\nوقد روي من حديثِ عثمانَ بنِ الأسود، عن مجاهد، عن جابرٍ مثلُه سواءً (^١).\nوروى الحُميديُّ، عن ابنِ عيينة، قال: حدَّثني عُمرُ بنُ سعيد، عن أبيه، عن أبي عَمْرٍو الشَّيْباني، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: ما لامرأةٍ أفضَلُ من صَلاتِها في بَيتِها إلّا المسجدَ الحرام (^٢).\nوهذا تفضِيلٌ منه للصلاةِ فيه على الصلاةِ في مسجدِ النبيِّ ﵇؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- قال لأصحابِه: \"صلاةُ أحدِكم في بيتِه أفضَلُ من صلاتِه في مسجدي إلّا المكتُوبَة\" (^٣).\nوقد اتَّفقَ مالكٌ وسائِرُ العلماء على أنّ صلاةَ العيدَيْنِ يُبْرَزُ لها في كُلِّ بَلَدٍ إلّا بمكَّة، فإنَّها تُصلَّى في المسجِدِ الحرام. وذكرَ ابنُ وَهْبٍ في \"جامِعِه\"، عن مالكٍ، أنّ آدَمَ لما أُهْبطَ إلى الأرض، قال: يا ربِّ، هذه أحبُّ الأرض إليك أن تُعْبَدَ فيها؟ قال: بل مكَّةُ. وقد ذكرنا هذا الخبرَ بتَمامِه في بابِ خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمنِ من هذا الكتابِ (^٤).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بنُ يحيَى وأحمدُ بنُ سلمةَ بنِ الضَّحاك، قالا: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١١٨٤)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٢١٣، والبيهقي في الشعب (٤١٤٤) من طرق عن عثمان بن الأسود، به.\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٢٠٤) عن محمد بن إدريس الشافعي عن الحميديّ، به.\nوعمرو بن سعيد: هو ابن مسروق الثوري، أخو سفيان الثوري.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٥٨ (٢١٥٨٢)، والبخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) من حديث بُسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبيِّ -ﷺ-.\n(^٤) في سياق شرحه لثاني أحاديث خبيب بن عبد الرحمن.","vol":"4","page":32},{"text":"سفيان، قال: حدَّثنا الزهري، عن سعيدِ بنِ المسيب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه من المساجدِ إلّا المسجدَ الحرامَ\" (^١). قال سفيانُ: فيرَون أنّ الصلاةَ في المسجدِ الحرام أفضَلُ من مئة ألفِ صلاةٍ فيما سِواه من المساجدِ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشْرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (^٢)، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرْح، قال: سمِعتُ ابنَ وَهْبٍ يقول: ما رأيتُ أعلَمَ بالتَّفْسير للحديثِ من ابنِ عيينةَ.\nوحسبُكَ في هذا بقوله -ﷺ- بمكَّةَ: \"والله إني لأعلمُ أنَّك خيرُ أرضِ الله، وأحبُّها إلى الله، ولولا أنّ أهْلَكِ أخرجُوني منك ما خرَجْتُ\". وهذا من أصَحِّ الآثارِ عن النبيِّ ﵇.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير (^٣)، قال: حدَّثنا قُتيبَةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، عن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ١٢٠ (٩١٣٢) عن معمر بن راشد وسفيان بن عيينة، به، والحميدي في مسنده (٩٤٠)، وأحمد في المسند ١٢/ ١٩٥ (٧٢٥٣) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه الدارمي (١٤٢٠)، ومسلم (١٣٩٤)، وابن ماجة بإثر الحديث (١٤٠٤) من طرقٍ عن ابن عيينة، به.\n(^٢) هو محمد بن عبد الله بن أبي دُلَيم، وابن وضاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) المعروف بابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٣/ ١/ ١٨١ (٤٣٤)، وأخرجه أيضًا عن قتيبة بن سعيد الترمذي (٣٩٢٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٨ (٤٢٣٨). وأخرجه ابن ماجة (٣١٠٨) من طريق الليث بن سعد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣١/ ١٤ (١٨٧١٨) من طريق معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، به. وقد سلف تمام تخريجه والحديث عليه بإسناد المصنّف من طريق الإمام أحمد مرة، وبهذا الإسناد أخرى في سياق شرح الحديث الثاني من أحاديث خبيب بن عبد الرحمن. وعقيل: هو بن خالد الأيليّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.","vol":"4","page":33},{"text":"عُقيل، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بن عَدِيِّ بن الحمْرَاء، قال: رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- وهو واقِفٌ على راحِلَتِه بالحزْوَرَةِ يقول: \"والله إنَّك لخيرُ أرضِ الله، وأحَبُّ أرضِ الله إلى الله، ولولا إني أُخْرِجتُ منك ما خَرَجْتُ\".\nوهذا قاطِعٌ في موضِع الخلافِ، واللهُ المُستَعانُ.\nورواه ابنُ وَهْب، عن يُونُسَ بنِ يزيدَ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلمَة، عن عبدِ الله بنِ عديِّ بنِ الحمراء، عن النبيِّ -ﷺ- مثْلَه سواء (^٢).\nوأخبرنا قاسِمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن منصُور، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيْد، قال: حدَّثنا طَلْحَةُ بنُ عمرٍو، عن عَطاء، عن ابنِ عباس، قال: لما خرَج رسولُ الله -ﷺ- من مكَّةَ قال: \"أما والله إني لأخرُجُ منك وإني لأعْلَمُ أنَّكِ أحبُّ بلادِ الله إلى الله، وأكرَمُهُ على الله، ولولا أهلُكِ أخرَجُوني منكِ ما خَرَجْتُ\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمة، عن عليِّ بنِ زيد، عن يُوسُفَ بنِ مِهْرَان، عن ابنِ عباس، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالب: إني لأعلَمُ أحبَّ بُقْعَةٍ إلى الله في الأرض، وأفضَلَ بئرٍ في الأرض، وأطيَبَ أرضٍ في الأرضِ ريحًا؛ فأمَّا أحبُّ بُقْعةٍ إلى الله في الأرضِ فالبَيْتُ الحرَامُ وما حوله، وأفْضَلُ بِئْرٍ في الأرض، زَمْزَمُ، وأطيَبُ أرضٍ في الأرضِ ريحًا الهِنْدُ هبَط بها\n_________\n(^١) في بعض النسخ: \"زيد\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة لابن حجر (٩٣٣٢).\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٦٦٢) من طريق محمد بن عُبيد، به. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٥٥، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٨٧) من طريق طلحة بن عمرو الحضرميّ، به. وطلحة بن عمرو الحضرمي متروك.","vol":"4","page":34},{"text":"آدَمُ ﵇ من الجنَّة، فعَلِقَ شجَرُها من ريح الجنَّة (^١).\nفهذا عمرُ، وعلي، وابنُ مسعود، وأبو الدَّرداء، وابنُ عمر، وجابر، يُفضِّلونَ مكَّةَ ومسجِدَها، وهم أولى بالتَّقليد ممَّن بعدَهم.\nوذكر عبدُ الرزاق (^٢)، عن معمر، عن قتادةَ، قال: صلاةٌ في المسجدِ الحرام خيرٌ من مئة صلاة في مسجِد المدينة. قال معمر: وسمِعتُ أيوبَ يُحدِّث، عن أبي العالية، عن عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ مثلَ قول قتادة.\nوذكر عبدُ الملك بنُ حبيب، عن مُطرِّف، وعن أصبَغ، عن ابنِ وَهْب، أنَّهما كانا يذْهبان إلى تَفْضيلِ الصلاةِ في المسجدِ الحرام على الصلاةِ في مسجدِ النبيِّ -ﷺ- على ما في أحاديثِ هذا الباب. واللهُ الموفقُ للصَّواب.\nقال أبو عمر: أصحابُنا يقولون: إنّ قول ابن عُيينَة حُجَّةٌ حينَ حدَّثَ بحديثِ أبي الزُّبير عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ-، قال: \"يُوشِكُ أن يَضْرِبَ النَّاسُ أكبادَ الإبل، فلا يجدُونَ عالمًا أعلَمَ من عالم المدينَة\" (^٣). قال ابنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ١/ ١٢١ من طريق حماد بن سلمة، به. وعليُّ بن زيد: هو ابن جُدعان التيميّ ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٥)، ويوسف بن مهران: هو البصري صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٨٨٦).\n(^٢) في المصنَّف ٥/ ١٢٢ (٩١٣٩).\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده (١١٤٧)، وأحمد في المسند ١٣/ ٣٥٨ (٧٩٨٠)، والترمذي (٢٦٨٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٨٦ (٤٠١٦)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٥٢ (٣٧٣٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٩٠ - ٩١، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٨٦ (١٨٨٤)، من طرق عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير، به.\nورجال إسناده ثقات إلّا أن ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلِّس، وهو هنا لم يصرِّح فيه بالتحديث، وكذلك ابن الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس قد عنعن ولم يصرح فيه بالسماع من أبي صالح ذكوان السّمان. قال الترمذي: هذا حديث حسن.=","vol":"4","page":35},{"text":"عُيينَة: كانوا يَرونه مالكَ بنَ أنس (^١). قالوا: قولُ ابنِ عُيينَةَ حُجَّةٌ؛ لأنّه إذا قال: كانوا يرونَ، إنَّما حكَى عن التابعين، فيلزَمُهم مثلُ ذلك في قول ابن عُيينَةَ في تفْسيرِ حديثِ هذا الباب؛ لأنّه قال إذْ حدَّثَ به: فكانوا يَروْنَ أنَّ الصلاةَ في المسجدِ الحرام أفضَلُ بمئة ألفٍ فيما سِوَاه، ولا يَشُكُّ عالم مُنْصِفٌ في أنَّ ابنَ عُيينةَ فوقَ ابنِ نافع في الفَهْم والفَضْل والعِلم، وأنَّه إذا لم يكن بُدٌّ من التَّقْليد، فتَقْلِيدُه أولى من تَقْلِيدِ ابنِ نافع. وفيما ذكرنا في هذا البابِ عن النبيِّ ﵇ وأصحابِه ﵃ غنًى عما سِوَاهم، والحمدُ لله.\nطَعَن (^٢) قومٌ في حديث عطاء في هذا الباب، للاختلاف عليه فيه؛ لأن قومًا يروونه عنه عن ابن الزبير، وآخرون يروونه عنه عن ابن عمر، وآخرون يروونه عنه عن جابر، ومن العلماء من لم يجعل مثلَ هذا علّةً في هذا الحديث لأنه يمكنُ أن يكون عند عطاء عنهم كلِّهم، والواجبُ أن لا يُدفعَ خبرٌ نقله العدولُ إلّا بحجّة لا تحتملُ التأويلَ ولا المَخْرَج، ولا يجدُ منكرها لها مَدْفعًا، وهو مشتهرٌ بصحّة حديث عطاء، وبالله التوفيق.\nوفي هذا الباب حديث موسى الجُهَني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ -ﷺ- لم يُختلَفْ عليه فيه، وهو يشهد بصحّة حديث عطاء، وبالله توفيقُنا.\n_________\n= وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ١٥٤ بعد أن أورد هذا الحديث: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن، رواه عدة عن سفيان بن عيينة. وقد رواه المحاربي عن ابن جُريج موقوفًا، ويروي عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن جريج مرفوعًا.\n(^١) ذكره الترمذي بإثر الحديث (٢٦٨٠)، وينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض ١/ ٧٠ - ٧٢، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٦/ ٤٠٥.\n(^٢) من هنا إلى نهاية ما في هذا الباب من ج وخ، ولم يرد في د ١، أبقيناه على الاحتمال.","vol":"4","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-214>زياد بن أبي زياد</span>\nوهو زياد بن أبي زياد (^١)، مولى عبد الله بن عَيّاش بن أبي رَبِيعة المخزوميِّ، يُكْنَى أبا جعفر، واسم أبي زياد مَيْسرة -فيما ذكر البُخاريُّ (^٢) - وكان زياد هذا أحد الفُضلاء العُبّاد الثِّقات من أهلِ المدينة، يُقال: إنه لم يكن في عصره بالمدينة مولًى أفضل منه ومن أبي جعفر القاري، وولاؤُهما جميعًا واحد.\nقال ابنُ وَهْب: سمعت مالكًا يقول: كانَ زياد بنُ أبي زياد عابدًا، وكان يَلْبَسُ الصُّوف، وكان يكون وحده ولا يُجالس أحدًا، وكانت فيه لُكْنةٌ.\nوذكر العُقيليُّ في \"تاريخه الكبير\"، قال: أخبرنا يحيى بن عثمان، قال: حدَّثنا حامد بن يحيى، قال: حدَّثنا بكر بن صَدَقةَ، قال: وزياد بن أبي زياد هو الذي يقول فيه جرير بن الخَطَفَى إذ اجتمَعُوا عند باب عُمرَ بنِ عبد العزيز، فخرج الرَّسول فقال: أين زيادُ بن أبي زياد؟ فأذن له، فقال جرير:\nيا أيها القارئ المُرْخي عِمامتَه ... هذا زمانُك إنّي قد مَضَى زَمَني\nأبلِغْ خليفتَنا إنْ كنتَ لاقيَهُ ... أنَّا لدى البابِ مَحْبوسونَ في قَرَنِ\nقال أبو عمر: قد رُويَ من وجوهٍ أنّ هذا القول إنّما قاله جرير لعَوْنِ بن عبد الله بن عُتبةَ (^٣)، واللهُ أعلمُ.\nلمالكٍ عن زياد بن أبي زيادٍ هذا من مرفوعات \"الموطأ\" حديثٌ واحد مرسلٌ، وآخَرُ موقوفٌ مسند.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٩/ ٤٦٥ والتعليق عليه.\n(^٢) تاريخه الكبير ٣/ الترجمة ١١٦٩.\n(^٣) هذا هو المشهور، كما في الأغاني ٨/ ٥١ و٩/ ١٦٣، والبيان والتبيين ١/ ٢٦٧، والعقد لابن عبد ربه ١/ ٣٣٦. ويروى أن جريرًا قال ذلك في رجاء بن حيوة، وفي عدي بن أرطاة، كما في الجليس الصالح، ص ٤١. أما الذي نسبها إلى زياد هذا فهو البخاري عن الأويسي، عن مالك، كما في تاريخه الكبير ٣/ الترجمة ١١٩٦، ونقلها عنه المزي في تهذيب الكمال.","vol":"4","page":37},{"text":"مالكٌ (^١)، عن زياد بنِ أبي زياد، عن طلحَةَ بنِ عُبيدِ الله بنِ كَرِيز (^٢)، أنَّ رَسُولَ الله -ﷺ- قال: \"أفضلُ الدُّعاء دعاءُ يوم عَرَفَة، وأفضلُ ما قلتُه أنا والنَّبِيُّون من قَبْلي: لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شَرِيكَ له\".\nذكرَ مالكٌ هذا الحديثَ في موضِعين من \"موطَّئِه\"؛ أحدُهما، آخِرُ كتابِ الصَّلاةِ (^٣). ذكرَه فيه كما ذكرنَاه هاهنا عنه، وذكرَه في كتابِ الحجِّ (^٤)، فنَسبَه؛ قال مالكٌ: عن زياد بنِ أبي زيادٍ مَوْلى عبدِ الله (^٥) بنِ عيَّاشِ بنِ أبي ربيعَةَ المخزُومي، عن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ الله بن كَرِيز الخُزَاعيِّ، وذكر الحديث.\nوقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ (^٦): سألتُ أبي عن طلحَةَ بنِ عُبَيدِ الله بنِ كَرِيز، فقال: ثِقَةٌ.\nقال أبو عمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ كما رأيت، ولا أحفَظُه بهذا الإسْنادِ مُسندًا من وجهٍ يُحتَجُّ بمثْلِهِ، وقد جاءَ مُسندًا من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وعبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاص (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٥، ٥٦٤ (٥٧٢) و(١٢٧٠).\n(^٢) هذا هو المحفوظ في ضبط \"كَرِيز\" بفتح الكاف وكسر الراء، لكن يحيى بن يحيى ضبطه بضم الكاف وفتح الراء \"كُرَيز\"، وأصلحه ابن وضّاح في روايته، لذلك كتب ناسخ ق الضبطين، وكتب فوق الكلمة \"معًا\" عندما ذكره بعد الورقة الساقطة، وينظر كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٣٥١.\n(^٣) ١/ ٢٩٥ (٥٧٢).\n(^٤) ١/ ٥٦٤ (١٢٧٥).\n(^٥) إلى هنا تنتهي الورقة الساقطة من نسخة \"ق\".\n(^٦) كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ٤٧٤ (٢٠٨٣).\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٤٨ (٦٩٦١) عن روح بن عبادة، والترمذي (٣٥٨٥) عن أبي عمرٍو مسلم بن عمرو عن عبد الله بن نافع، كلاهما عن حماد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه. وإسناده ضعيف لضعف حمّاد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، قال الترمذي: وليس هو بالقويّ عند أهل الحديث.","vol":"4","page":38},{"text":"فأمَّا حديثُ علي، فإنَّه يَدُورُ على دينَارٍ أبي عمرٍو، عن ابنِ الحنفِيَّة، وليس دينَارٌ ممَّن يُحتجُّ به (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يُونُسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة (^٢)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن نضرِ بنِ عربيٍّ، عن ابنِ أبي حُسين (^٣)، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أكثرُ دُعائي ودُعاء الأنبياء قبلي بعرَفَةَ: لا إلهَ إلّا الله وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ وهو على كُلِّ شيءٍ قدِيرٌ\".\nقال أبو بكر (^٤): وحدَّثنا وكيعٌ، عن مُوسى بنِ عُبَيدة، عن أخيه، عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أكثرُ دُعائي ودُعاء الأنبِياء قَبلي بعرَفَةَ: لا إلهَ إلّا الله وحدَه لا شرِيكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهُمَّ اجعَلْ في قَلْبي نُورًا، وفي سَمْعي نُورًا، وفي بَصَري نُورًا، اللَّهُمَّ اشرَحْ لي صَدْرِي، ويسِّرْ لي أمْرِي، أعُوذُ بكَ من وسْواسِ الصَّدْرِ، وفتنةِ القبرِ، وشَتاتِ الأمْرِ، وأعُوذُ بكَ من شَرِّ ما يأتي في اللَّيلِ والنَّهَار، وما تَهُبُّ به الرِّياحُ\" (^٥).\n_________\n(^١) بعد هذا في ج: \"وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب، وليس دون عمرو من يحتج به فيه\"، ولم يرد ذلك في ق، د ١.\n(^٢) في المصنَّف (٣٠٢٧٣)، وهو مرسل.\n(^٣) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن حارث النوفلي المكي.\n(^٤) في المصنَّف (٢٠٢٧٢)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١١٧ (٩٧٤٥)، وفي فضائل الأوقات (١٩٥) من طريق عبيد الله بن موسى عن موسى بن عُبيدة، به. وقال: تفرَّد به موسى بن عُبيدة -وهو الرَّبَذيُّ- وهو ضعيف ولم يدرك أخوه عليًّا ﵁.\n(^٥) بعد هذا في ج: \"ومرسل مالك أثبت من تلك الأسانيد، والله أعلم. وقد روي معناه عن النبيﷺ- من طرق شتى، وسنذكر منها ما حضرنا إن شاء الله تعالى\"، ولم ترد في ق، د ١، فالظاهر أنها من زيادات بعض القراء.","vol":"4","page":39},{"text":"وفيه مِن الفِقهِ: أنَّ دُعاءَ يوم عرفةَ أفضلُ مِن غيره، وفي ذلك دليلٌ على فَضْلِ يوم عرفةَ على غيرِه، وفي فَضلِ يوم عرفةَ دليلٌ أنَّ للأيَّام بَعضِها فضْلًا على بعض، إلَّا أنَّ ذلك لا يُدْرَكُ إلَّا بالتَّوقِيفِ، والذي أدْرَكنا مِن ذلك بالتَّوقِيفِ الصَّحيح فضلُ يوم الجُمُعَةِ (^١)، ويوم عاشُورَاء (^٢)، ويوم عرفةَ، وجاء في يوم الاثنَيْن ويوم الخميسِ ما جاء (^٣)، وليس شيءٌ من هذا يُدرَكُ بقِيَاس، ولا فيه للنَّظَرِ مَدْخَلٌ.\nوفي الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ دُعاءَ يوم عرفةَ مُجَابٌ كلُّه في الأغْلَب، وفيه أيضًا أنَّ أفضلَ الذِّكر: لا إلهَ إلَّا الله.\nوقد اختَلفَ العُلماءُ في أفضَلِ الذِّكر؛ فقال منهم قومٌ: أفضَلُ الكلام لا إلهَ إلَّا الله. واحتَجُّوا بهذا الحديث، وأنَّها كلمةُ الإسلام وكلمةُ التقوَى.\nوقال آخرون: أفضَلُ الذِّكْرِ: الحمدُ لله رَبِّ العالمِين. ففيه معنَى الشُّكْرِ والثَّناء، وفيه مِن الإخلاصِ ما في \"لا إلهَ إلَّا الله\"، وإنَّه افتَتَح الله به كَلامَه وختَم به، وهو آخِرُ دَعْوى أهلِ الجنَّة.\n_________\n(^١) وفي فضل يوم الجمعة أحاديث عديدة، منها قوله -ﷺ-: \"خيرُ يومٍ طَلعتْ عليه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلق آدمُ، وفيه أُهبِطَ من الجنّةِ\" أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٥ (٨٩٦) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁، وأخرجه مسلم (٨٥٤) من حديث عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ﵁، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في أوّل أحاديث مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) سيأتي الحديث عليه في سياق شرح المصنِّف لرابع أحاديث ابن شهاب عن حميد فيما أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠٢ (٨٢٣) من حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁ في هذا المعنى.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٥٦٥) (٣٦) من طريق مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السَّمّان عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"تُعرض أعمالُ الناسِ في كلِّ جمعةٍ مرَّتينِ يومَ الاثنين ويومَ الخميس، فيُغفر لكلِّ عبدٍ مؤمن، إلّا عبدًا بينه وبين أخيه شَحناءُ، فيُقال: اتْرُكُوا، أو ارْكُوا هذينِ حتى يضيئا\"، وهو عند مالك في الموطّأ ٢/ ٤٩٦ (٢٦٤٣) بالإسناد نفسه إلى أبي هريرة موقوفًا، وسيأتي مزيدُ كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى","vol":"4","page":40},{"text":"ولكُلِّ واحدٍ مِنَ القَولين وجْهٌ وآثارٌ تدُلُّ على ما ذهَب إليه مَن قال به، نذكُرُ منها ما حضَرَنا حفظُه ممَّا فيه كفايةٌ إن شاء الله.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبرنا يحيَى بنُ حَبيبِ بنِ عربي، قال: حدَّثنا مُوسَى بنُ إبراهيمَ بنِ كثيرٍ الأنصَاريُّ المدَني، قالى: سمِعتُ طَلحَةَ بنَ خِرَاشٍ يقول: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"أفضلُ الذِّكرِ لا إلهَ إلَّا الله، وأفضلُ الدُّعاء الحمدُ لله\".\nقال أبو عمر: رُبَّما وقَفه على جابر، وقد رُوِي مِن غيرِ هذا الوَجْهِ عن جابرٍ مرفُوعًا (^٢) أيضًا: \"أفضلُ الذِّكرِ لا إلهَ إلَّا الله، وأفضلُ الشُّكرِ الحمْدُ لله\" (^٣).\nوفي حديثِ جابرٍ هذا مع حديثِ مالكٍ حُجَّةٌ لمَنْ ذهَب إلى أنَّ أفضلَ الذِّكرِ لا إلهَ إلَّا الله.\n_________\n(^١) وهو النسائي في الكبرى ٩/ ٣٠٦ (١٠٥٩٩)، وأخرجه الترمذي (٣٣٨٣) عن يحيى بن حبيب بن عربي، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ١٢٦ (٨٤٦)، والطبراني في الدعاء (١٤٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٨، والبيهقي في الدعوات الكبير (١٣٧) وشعب الإيمان (٤٠٦١) من طرقٍ عن يحيى بن حبيب بن عربيّ، به.\nوهو عند ابن ماجة (٣٨٠٠) عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ عن موسى بن إبراهيم بن كثير، به.\nقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. قلنا: وموسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري صدوق حسنُ الحديث، روى عنه جمعٌ من الثقات كما في تحرير التقريب (٦٩٤٢).\n(^٢) في ق: \"موقوفًا\".\n(^٣) أخرجه الخرائطي في فضيلة الشُّكر على نعمته (٧) عن عباس الدُّوريِّ، عن إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ، عن موسى بن بشير الأنصاري، بالإسناد المذكور قبله.","vol":"4","page":41},{"text":"وأمَّا قولُه في حديثِ جابر: \"أفضلُ الدُّعاء الحمدُ لله\" فإنَّ الذِّكرَ كلَّه دُعَاءٌ عندَ العلماء، وممَّا يُبيِّنُ ذلك ما حدَّثنا به عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ وأحمدُ بنُ عمرَ بنِ عبدِ الله، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ علي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ إسماعيلَ بنِ زُريقٍ (^١) أبو زيدٍ المَوْصلي، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسنِ المَروَزِيُّ، قال: سألتُ ابنَ عيينةَ يومًا: ما كان أكثرَ قولِ رسولِ الله -ﷺ- بعرفةَ؟ قال: \"لا إلهَ إلَّا الله، وسُبحَانَ الله، والحمدُ لله، واللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ\"، ثمّ قال سفيانُ: إنَّما هو ذِكْرٌ، وليسَ فيه دعاءٌ، ثم قال: أمَا عَلمْتَ قولَ الله ﷿ حيثُ يقولُ: \"إذا شغَل عَبدي ثَناؤُه عليَّ عَن مسألتي، أعطَيْتُه أفضلَ ما أُعطِي السَّائلِينَ\"؟ قال: قلتُ: نعم، حدَّثتَني أنتَ يا أبا محمّدٍ، عن منصُور، عن مالكِ بنِ الحارث، وحدَّثني (^٢) عبدُ الرحمنِ بنُ مهْديٍّ، عن سُفيانَ الثوريِّ، عن منصُور، عن مالكِ بنِ الحارثِ، قال: هذا تفسيرُه. ثم قال: أما علِمتَ قولَ أُميَّةَ بنِ أبي الصَّلتِ حينَ أتَى ابنَ جُدْعانَ يطْلُبُ نائِلَه وفضْلَه؟ قلتُ: لا، قال: قال أُميَّةُ حينَ أتَى ابنَ جُدْعان (^٣):\nأأطْلُبُ حاجَتي أمْ قد كَفاني ... حَياؤُكَ إنَّ شيمَتكَ الحياءُ\nإذا أثْنَى عليكَ المرْءُ يومًا ... كَفَاه مِن تَعَرُّضِك الثَّناءُ (^٤)\n_________\n(^١) في د ١: \"رزين\"، وهو تحريف، والمثبت من ق وج.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"مالك بن الحارث\" سقط من ق، د ١.\n(^٣) هو عبد الله بن جَدْعان التَّميميّ القرشيّ، أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية، أدرك النبيَّ -ﷺ- قبل النُّبوَّة، كانت له جفنة يأكل منها الطعامَ القائمُ والراكب، والبيتان المذكوران قالهما أُميّة بن أبي الصَّلت في سياق قصيدة يمدحه فيها حينما قدِمَ عليه في حاجةٍ، وقد قضاها له (ينظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٨/ ٣٤٠ - ٣٤١).\n(^٤) البيت في م مقلوب من سوء الطباعة.","vol":"4","page":42},{"text":"قال سفيانُ ﵀: هذا مخلُوقٌ حينَ يُنسَبُ إلى أنْ يُكتَفى بالثَّناء عليه دُونَ مسألتِه، فكيفَ بالخالقِ ﵎؟!\nقال الحُسينُ: لمَّا سألتُ سُفيانَ ﵀ عن هذا، فكأنِّي إنَّما سألتُه عن آيةٍ من كتابِ الله! وذلك أنَّني لم أدع كبيرَ أحدٍ بالعِرَاقِ إلَّا وقد سألتُه عنه، فما فسَّرَه لي كما فسَّرَه ابنُ عُيينةَ ﵀ (^١).\nقال أبو عمر: هي أبيَاتٌ كثيرة، قد أنْشَدَها المُبرِّدُ وحَبيب (^٢)، فذَكرا بعدَ البَيْتين اللذَين في الخبرِ المذكُور:\nوعِلمُكَ بالحقُوقِ وأنتَ فرعٌ ... لك الحسَبُ المُهذَّبُ والسَّناءُ\nكريمٌ ما يُغيِّرُه صباحٌ ... عن الخُلُقِ الجمِيلِ ولا مساءُ\nيُبارِي الرِّيحَ مكرُمةً وجُودًا ... إذا ما الكَلْبُ أجْحَرَه الشتاءُ\nوأرْضُك كلُّ مكرمةٍ بناها ... بنو تَيْمٍ وأنتَ لها سماءُ\nوحديثُ مالكِ بنِ الحارثِ؛ قولُه هذا، قد رُوِيَ مرفُوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-؛ رواه صفوانُ بنُ أبي الصَّهباء، عن بُكيرِ بنِ عُتيق (^٣)، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمر، عن أبيه، عن عمرَ بنِ الخطَّاب، عن رسُولِ الله -ﷺ- قال: \"يقولُ الله ﷿:\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٣/ ٩٧٨ - ٩٧٩، والبيهقي في الشعب (٥٧٥)، وفي فضائل الأوقات (١٩٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٢٧٣، ٢٧٤ من طرقٍ عن الحسين بن الحسن المروزي، به.\nوهو عند الدّنيوري في المجالسة (٤٨) و(٤٩) من طريق الحميدي، عن ابن عيينة، به.\n(^٢) حبيب بن أوس الطائي المشهور بأبي تمام، والأبيات في ديوان الحماسة له ٢/ ٢٧٢، ٣٧٣، وفي شرحها للمرزوقي، ص ١٢٥١ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها.\n(^٣) مصغَّر.","vol":"4","page":43},{"text":"مَن شغَله ذكْري عَن مسألتي أعْطَيتُه أفضلَ ما أُعطِي السَّائِلين\" (^١)، ليسَ يجيءُ هذا الحديثُ، فيما علِمتُ، مرفُوعًا إلَّا بهذا الإسنادِ، وصفوَانُ بنُ أبي الصَّهباء وبُكيرُ بنُ عُتيقٍ رَجُلان صَالحان.\nوحدَّثنا خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عليّ بنُ سعيدٍ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عمرَ العَدَنيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: قال لي عبدُ العزيزِ بنُ عمر: كنتُ أتمنَّى أن ألقَى الزُّهريَّ، فرأيْتُه في النوم بعد موتِه عندَ الحدَّادِين، فقلتُ: يا أبا بكر، هل من دعوةٍ؟ قال: نعم لا إلهَ إلّا الله وحدَه لا شريكَ له، توكَّلْتُ على الحيِّ الذي لا يَمُوتُ، اللَّهُمَّ إني أسألُك أن تُعِيذَني وذُرِّيَّتي من الشيطانِ الرَّجيم (^٢).\nقال أبو عمر: فهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ الثَّناء دُعاءٌ، ويفسِّرُ معنَى حديثِ هذا الباب، واللهُ الموفِّقُ للصَّواب.\nقال أبو عُمر: مَن فضَّلَ \"الحَمدُ لله\" فحُجَّتُه ما أخبرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبرنا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (٤٢٧)، وفي التاريخ الكبير ٢/ ١١٥ (١٩٧٩)، والبزار في مسنده ١/ ٢٤٧ (١٣٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٧٢)، وفي فضائل الأوقات (١٩٤) من طرق عن صفوان بن أبي الصهباء، به. وصفوان قال عنه الحافظ في التقريب (٢٩٣٥): مقبول، ووثَّقه يحيى بن معين كما في رواية الدوري ٣/ ٢٧٢ (١٢٩٤)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه ابن ابي الدُّنيا في المنامات (١٣٥) عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن سفيان بن عُيينة، به، وفي آخره عنده: \"اللهمَّ أسألك العافية وأسألُكَ أن تُعيذني ... \".\n(^٣) في الكبرى ٩/ ٣٠٩ (١٠٦٠٨)، وفي عمل اليوم والليلة (٨٤٠)، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣٠٧٤) عن عمرو بن عليّ أبي حفص الفلّاس، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٨٧ (٨٠١٢) عن عبد الرحمن بن مهديّ، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٤٤٦)، والطبراني في الدُّعاء (١٦٨١)، والبيهقي في الدعوات الكبير (١٤٤) من طرقٍ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، به. وأبو صالح الحنفيّ: هو عبد الرحمن بن قيس. ورجال إسناده ثقات.","vol":"4","page":44},{"text":"عمرُو بنُ علي، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن إسرائيل، عن ضِرارِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي صالح الحنفِيِّ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ اللهَ اصطَفَى مِن الكلام أربعًا: سُبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ؛ فمَن قال: سُبحَانَ الله، كُتِبت له عِشرُون حسنةً، وحُطَّت عنه عِشرُون سيِّئةً، ومَن قال: الله أكبرُ، فمثلُ ذلك، ومَن قال: لا إلهَ إلَّا الله. فمِثلُ ذلكَ، ومَن قال: الحمدُ لله ربِّ العالمين مِن قِبَلِ نفسِه، كُتِبت له ثلاثُون حسنةً، وحُطَّت عنه ثلاثُون سيَّئةً\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال أخبرنا جرِيرٌ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن السَّلُوليِّ، عن كعبٍ، قال: اختارَ الله ﷿ الكلام، فأحبُّ الكلام إلى الله ﷿؛ لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ، وسبحانَ الله، والحمدُ لله، فمَن قال: لا إلهَ إلَّا الله. فهي كلمَةُ الإخلاص، كتَب الله له بها عشرِين حسنةً، وكفَّرَ عنه عشرين سيِّئةً، ومَن قال: الله أكبرُ. فذلك جلالُ الله، كتَب الله له بها عشرين حسنةً، وكفَّرَ عنه عشرين سيِّئةً، ومَن قال: سبحانَ الله. كُتِب له بها عشرُون حسنةً، وكُفِّرَ عنه عشرُون سيِّئةً، ومَن قال: الحمدُ لله. فذلك ثناءُ الله، وثناؤُه الحمدُ لله، كتَب له بها ثلاثين حسنةً، وكفَّرَ عنه ثلاثِين سيِّئة.\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٦/ ٤٨ (١٠٦١١)، وفي عمل اليوم والليلة (٨٤٣)، وأخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني في الإيمان، ص ٦٨، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٤٠) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. إسحاق بن إبراهيم شيخ النسائي: هو أبو يعقوب المروزيُّ، المعروف بابن راهوية، وجرير: هو ابن عبد الحميد، أبو عبد الله الرازيّ، وأبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السَّمّان، والسلوليُّ: هو عبد الله بن ضمرة، وكعبٌ راوي الحديث: هو ابن ماتع، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار. وعبد الله بن ضمرة السَّلولي صدوق حسن الحديث، روى عنه جمعٌ، ووثَّقه العجليّ، وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تحرير التقريب (٣٣٩٦)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"4","page":45},{"text":"قال حمزةُ (^١): يُشبِهُ أن يكُونَ السَّلُوليُّ عبدَ الله بنَ ضمرَةَ.\nقال أبو عمر: مَن قال: إنَّ هذه الأربَعَ سواءٌ. احتَجَّ بما رواه أبو حمزَةَ (^٢)، عن الأعمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"خَيرُ الكلام أربَعٌ، لا تُبالي بأيِّهن بدَأتَ: سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ\" (^٣).\nوخالفَه ابنُ فُضَيل، فرواه عن الأعمَشِ، عن أبي صالح، عن بعضِ أصحابِ النبيِّ -ﷺ- (^٤). وليسَ فيه حجَّةٌ واضحَةٌ، وما تقدَّم في \"الحمدُ لله\" واضحٌ، وقد جاءَ عن ابنِ عباسٍ تفضِيلُ \"سبحانَ الله\" على \"الحمدُ لله\"، وتقدِيمُ \"لا إلهَ إلَّا الله\" على الذِّكرِ كلِّه.\nوذكر أبو العبَّاسِ محمدُ بنُ إسحاقَ السَّرَّاجُ في \"تاريخِه\" قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مُطيع، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كتَب صاحبُ الرُّوم إلى مُعاويَةَ يسألُه عن أفضَلِ الكلام، ما هو؟ والثاني والثالثِ والرَّابع، وكتَب إليه يسألُه عن أكرَم الخلْقِ على الله، وأكرَم الإمَاء على الله، وعن أربعةٍ مِن الخَلقِ لم يرْكُضُوا في رَحم، ويسألُه عن قبرٍ سارَ بصاحبِه، وعن المَجرَّةِ، وعن القَوس، وعن مكانٍ طلَعَت فيه الشمسُ لم تطلُعْ قبلَ ذلك ولا بعدَه.\n_________\n(^١) هو حمزة بن يوسف السَّهميُّ.\n(^٢) في ج: \"حمزة\"، والمثبت من ق، د ١، وهو أبو حمزة السكري.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣١٠ (١٠٦٠٩)، وفي عمل اليوم والليلة (٨٤١)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ١١٧ (٨٣٦) من طريق أبي حمزة السُّكري محمد بن ميمون المروزيّ، به.\nالأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمان.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣١٠ (١٠٦١٠). ووقع معناه عند أحمد في المسند ٣٣/ ٢٩٨ (٢٠١٠٧)، ومسلم (٢١٣٧) من حديث ربيع بن عُملية عن سَمرة بن جندب مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ- قال: \"أحبّ الكلام إلى الله أربع ... \" باللفظ المذكور هنا.","vol":"4","page":46},{"text":"فلمَّا قرَأ معاويةُ الكتابَ قال: أخْزاه الله، وما علمِي بما هاهنا؟ فقِيلَ له: اكتُبْ إلى ابنِ عباس، فسَلْه. فكتَب إليه يسألُه، فكتَبَ إليه ابنُ عباس: إنَّ (^١) أفضلَ الكلام \"لا إلهَ إلّا الله\" كلمَةُ الإخْلاص، لا يُقبلُ عملٌ إلَّا بها، والتي تَليها \"سبحانَ الله وبحَمدِه\" أحبُّ الكلام إلى الله (^٢)، والتي تَلِيها \"الحمدُ لله\" كلمَةُ الشُّكرِ، والتي تليها \"الله أكبرُ\" فاتِحةُ الصَّلواتِ والرُّكُوع والسُّجُودِ، وأكرَمُ الخلْقِ على الله آدمُ ﵇، وأكرَمُ الإماء على الله مريَمُ، وأمَّا الأربعةُ التي لم يرْكُضُوا في رحم؛ فآدمُ، وحوَّاءُ، والكَبشُ الذي فُدِيَ به إسماعيلُ (^٣)، وعصَا مُوسَى حيثُ ألقَاها فصارَت ثُعبانًا مُبينًا، وأمَّا القبرُ الذي سارَ بصاحبه فالحُوتُ حينَ التقَمَ يُونُسَ، وأمَّا المَجرَّةُ فبابُ السَّماء، وأمَّا القوسُ فإنها أمانٌ لأهلِ الأرضِ مِن الغرَقِ بعدَ قوم نوح، وأمَّا المكانُ الذي طلَعَت فيه الشمسُ، ولم تطْلُعْ قبلَه ولا بعدَه، فالمكانُ الذي انفرَجَ مِن البحرِ لبَني إسرائيلَ.\nفلمَّا قدِمَ عليه الكتابُ أرسَلَ به إلى صاحِبِ الرُّوم، فقال: لقد علمتُ أنَّ معاوَيةَ لم يكُنْ له بهذا علمٌ، وما أصابَ هذا إلَّا رجلٌ مِن أهلِ بيتِ النُّبوَّة (^٤).\nومِن الحجَّةِ لقولِ ابنِ عباسٍ في تفضِيلِ \"سُبحانَ الله\" ما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٥)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٦): حدَّثنا يحيَى بنُ أبي بُكير، عن شُعْبةَ، عن\n_________\n(^١) لم يرد حرف التوكيد هذا في د ١.\n(^٢) في د ١: \"صلاة الخلق\" بدلًا من \"أحبُّ الكلام إلى الله\" التي أثبتناها من ق.\n(^٣) في ق: \"الذي فَدَى به إبراهيمُ\".\n(^٤) آثار الوضع ظاهرة عليه.\n(^٥) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية.\n(^٦) في المصنَّف (٣٠٠٣١)، وأخرجه عنه مسلم (٢٧٣١)، وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٢٤٨ (٢١٣٢٠) و(٢١٤٢٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٣٨)، والبزار في مسنده (٣٩٦٧) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به.","vol":"4","page":47},{"text":"الجُريريِّ (^١)، عن أبي عبدِ الله الجَسْريِّ (^٢)، عن عبدِ الله بنِ الصَّامِتِ، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي (^٣) رسولُ الله -ﷺ-: \"ألا أُخْبِرُك بأحَبِّ الكلام إلى الله؟ \". قلتُ: بَلَى يا رسولَ الله. قال: \"أحَبُّ الكلام إلى الله سبحانَ الله وبحَمْدِه\".\nومَنْ قال: لا إلهَ إلَّا الله أفْضَلُ الكَلام، فَمِنْ حُجَّتِه حديثُ جابِرٍ الذي قدَّمْنا ذكْرَه، وحديثُ مالِكٍ المذكُورُ في هذا البابِ، وما حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْحٍ وعبدُ الرَّحمَنِ بنُ يحيَى، قالا: أخبرنا حمزَةُ بنُ محمدِ بنِ علي الحافِظُ، قال: أخبَرنا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ حُميْدٍ الطَّبِيبُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ يُونُسَ (^٤)، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن مَنْصُور (^٥)، عن هِلالِ بنِ يِسَاف، عن الأغرِّ (^٦)، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَنْ قال: لا إلهَ إلَّا الله، أنْجَتْه يومًا مِنَ الدَّهْرِ، أصابَه قَبْلَها ما أصَابَه\" (^٧).\n_________\n(^١) هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البَصْري.\n(^٢) في م: \"الحميدي\"، وهو تحريف، وهو حميري بن بشير أبو عبد الله الجَسْري من جسر عنزة، وينظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤١٩.\n(^٣) \"لي\" سقط من ق، ج.\n(^٤) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.\n(^٥) هو منصور بن المعتمر السلمي، أبو عتَّاب الكوفيّ.\n(^٦) هو أبو مسلم المديني، والأغرّ اسمُه، وقد تحرف في م إلى: \"الأعرج\".\n(^٧) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٨٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٤٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨) و(٩٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٤٣٨) من طرقٍ عن عمرو بن خالد الحرّاني، به. وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد ذكر الدارقطني في علله ١١/ ٢٣٨ (٢٢٦٠) هذا الاختلاف، فقال: \"يرويه هلال بن يساف عن الأغرّ، حدّث به منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن، واختُلف عنهما\" ثم فصَّل في ذلك، وقال: \"والصحيح عن حصين ومنصور الموقوف\". قلنا: وهذا الموقوف أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٨٦ (٦٠٤٥) عن سفيان الثوريِّ عند حُصين بن عبد الرحمن ومنصور -أو أحدهما- عن هلال بن يساف، عن أبي هريرة، قال: \"من قال عند موته: لا إله إلا الله ... \".","vol":"4","page":48},{"text":"وحدَّثني خَلَفُ بنُ القاسِم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أُسامة، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ رشْدِينَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ خالدٍ إملاءً، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ يُونُسَ، عن سُفْيَانَ الثَّوريِّ، فذَكَر بإسْنادِه مِثْلَه.\nوذكر أبو الحسن عليُّ بنُ محمدٍ الأزْرَقُ في كتابِه في \"الصَّحابَةِ\"، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ الكُوفي، قال: حدَّثنا عبَّادُ بنُ أحمدَ العَرْزمي، قال: حدَّثني عمِّي (^١)، عن أبيه، عن أبي المُجَالِدِ، عن زْيدِ بنِ وَهْب، عن أبي المُنْذِرِ الجُهَنيِّ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما أفْضَلُ الكَلام؟ قال: \"يا أبا المُنْذِرِ، قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحمدُ، يُحيى ويُمِيتُ، بيدِه الخيرُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ. مئة مرَّةٍ في يوم؛ فإنَّك إذا قُلْتَ ذلِكَ في يوم، فأنتَ أفْضلُ النَّاسِ عَمَلًا، إلَّا مَنْ قال مِثْلَ مقالتِكَ، وأكثر مِنْ: سُبْحَانَ الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللّهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللّه، ولا تَنْسَ الاستغِفارَ في صَلاتِكَ؛ فإنَّها ممْحَاةٌ للخطايا، رَحْمَةٌ مِنَ الله\" (^٢).\nوحدثني عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يحيَى وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا حمزَةُ بنُ محمدٍ،\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزميّ، وابن أبي المجالد: هو عبد الله، ويقال: محمد، مولى عبد الله بن أبي أوفى.\n(^٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٤/ ٩ (٣٠٧٣) عن عباد بن أحمد العرزميِّ، به، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٠٢٧ (٧٠١٨) عن القاسم بن جعفر الشيباني، عن عبّاد بن أحمد بن عبد الرحمن العرزميّ، به.\nوإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزميّ، قال الدارقطني كما في لسان الميزان ٧/ ٢٩٧ (٧٠٧٧): متر وك الحديث هو وأبوه وجدُّه.\nوفي إسناد البزار زيادة \"جابر\" وهو الجعفي بعد قوله: \"حدثني عميِّ عن أبيه، قال: عن جابر عن ابن أبي المجالد ... \"، وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٨٨: رواه البزار، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف.","vol":"4","page":49},{"text":"قال (^١): حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ داودَ بنِ عُثْمانَ بنِ سعيدِ بنِ أسلِمَ (^٢) الصَّدَفيُّ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ يَزِيدَ أبو شَريكٍ، قال: حدَّثنا ضِمامُ بنُ إسماعيلَ، عن مُوسَى بنِ ورْدَانَ، عن أبي هريرة، عن رسُولِ الله -ﷺ- قال: \"أكثِرُوا مِنْ شهادَةِ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ قَبْلَ أنْ يُحالَ بينكم وبينَها، ولقِّنُوها موتَاكم\".\nحدَّثني قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سَعْدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نعمَةَ البَصْريُّ، قال: كتَب إليَّ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مالكِ بنِ أنسٍ يَذْكُرُ: حدَّثني إسماعيلُ بنُ أبي أُوْيسٍ، عن أبيه (^٣)، عن أبي الزِّنَادِ (^٤)، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-:\"مَن قال: لا إلهَ إلَّا الله، أبدًا، غُفِر له أبدًا\" (^٥).\n_________\n(^١) وهو أبو القاسم الكناني في جزء البطاقة له (٧)، وأخرجه من طريقه عبد الكريم بن محمد أبو القاسم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ٤/ ٧٤، والذهبي في معجم الشيوخ الكبير ١/ ٧٨، والسُّبكي في طبقات الشافعية ١/ ٤٣ - ٤٤.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١١/ ٨ (٦١٤٧)، والطبراني في الدُّعاء (١١٤٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٦١ من طرقٍ عن ضمام بن إسماعيل، به. هاسناده حسن، يحيى بن يزيد، أبو شريك المصري قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١٩٨ (٨٢٨): شيخ، وضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان صدوقان حسنا الحديث كما في تحرير التقريب (٢٩٨٥) و(٧٠٢٣).\n(^٢) في م: \"سالم\"، وكلاهما صحيح، فهو سعيد بن أسلم بن سالم، نسب إلى جدٍ أعلى. وينظر المجمع من تاريخ ابن يونس ١/ ٤٤٤، وتاريخ ابن عساكر في ترجمة حمزة الكناني ١٥/ ٢٣٩، وتاريخ الإسلام ٦/ ١٠٢٦.\n(^٣) هو عبد الله بن عبد الله بن أُويس الأصبحي، أبو أُويس المدني.\n(^٤) هو عبد الله بن ذكوان، وشيخه: هو عبد الرحمن بن هرمز.\n(^٥) إسناده ضعيف، عبد الله بن عبد الله بن أويس ضعيف يُعتبر به، ضعّفه ابن المديني وأبو زرعة الرازيّ والنسائي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٤١٢)، وفي فضل قول \"لا إله إلا الله\" أحاديث كثيرة صحيحة تغني عنه، فيها حديث أبي ذرٍّ ﵁ قال: أتيت النبيَّ -ﷺ- وعليه ثوب أبيضُ، وهو نائمٌ، ثمّ أتيته وقد استيقظ فقال: \"ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلّا الله، ثمّ مات على ذلك إلّا دخل الجنّة\" قلت: وإن زنى وإن سرقَ؟ قال: \"وإن زني سرَقَ \" الحديث؛ أخرجه البخاري (٥٨٢٧)، ومسلم (٥٤) من حديث أبي الأسود الدُّؤليّ، عنه.","vol":"4","page":50},{"text":"وروى ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ درَّاجًا أبا السَّمْح حدَّثَه، عن أبي الهَيْثَم، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن رسُولِ الله -ﷺ- قال: \"قال مُوسَى: يا ربّ، علِّمْني شيئًا أذكُرُكَ بِه، وأدْعُوكَ بِه. قال: يا مُوسَى، قُلْ: لا إلهَ إلَّا الله. قال مُوسَى: يا ربِّ، كلُّ عِبَادكَ يقولُ هذا. قال: قُلْ: لا إلهَ إلَّا الله. قال: لا إلهَ إلّا أنْتَ، إنَّما أُريدُ شيئًا تخُصُّني به. قال: يا مُوسَى، لو أنَّ السَّماواتِ السَّبع، وعامِرَهُنَّ غيري، والأرَضِينَ السَّبع في كفَّة، ولا إلهَ إلّا اللهُ في كفَّةٍ، مالت بِهنَّ لا إلهَ إلّا اللهُ\" (^١).\nوروى يزيدُ بنُ بشيرٍ، عن سَلْم (^٢) بنِ المُغير، عن مالكِ بن أنس، عن جَعْفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه (^٣)، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن قال كُلَّ يوم مئةَ مرَّةٍ: لا إلهَ إلّا اللهُ، الحقُّ المُبِينُ. كان له أمانًا مِنَ الفَقْرِ، وأُنْسًا مِن وحْشَةِ القَبْرِ، واستجْلَبَ بِه الغِنَى، واستقْرَعَ بِه بابَ الجَنَّةِ\" (^٤). وهذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ مالكٍ، لا يَصِحُّ عنه، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣٠٧ (١٠٦٠٢) و٩/ ٤١٩ (١٠٩١٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ١٠٢ (٦٢١٨)، والطبراني في الدُّعاء (١٤٨٠)، وأبو بكر ابن المقرئ في الأربعون (٦٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٢٨، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٨٥) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب، به.\nوإسناده ضعيف، أبو السَّمْح -وهو درّاج بن سمعان المصري- ضعيفٌ، ضعَّفه أحمد بن حنبل والنسائي وأبو حاتم الرازيّ وغيرهم كما في تحرير التقريب (١٨٢٤)، وأبو الهيثم: هو سليمان بن عمرو العُتْواري المصري، ثقة، ولكن في رواية درّاج عنه ضعف.\n(^٢) في م: \"سليمان\"، وهو خطأ.\n(^٣) هو محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان ٣/ ٦٥ (٢٤١) في ترجمة سَلْم بن المغيرة من طريقه عن مالك جعفر بن محمد عن أبيه، به دون ذكر جدِّه.\nوأخرجه أبو بكر ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (١٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٤/ ٣٢١ (٤٢١٢)، وابن عساكر في معجم الشيوخ ١/ ٢٣٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٣٥٣ (١٤٠٢) من طرق عن الفضل بن غانم عن مالك، به. والفضل به غانم ليس بالقويّ كما ذكر الدارقطني في علله ٣/ ١٠٦ - ٣٠٧ (٣٠٨) بعد أن بيَّن فيه الاختلاف على مالك.","vol":"4","page":51},{"text":"وقد حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بنُ القاسِم بنِ يُوسُفَ بنِ فَارِس وأبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ جعفَرٍ غُنْدَر، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ أيُّوبَ المُخرِّميُّ (^١)، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ غانم، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن جَعْفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالب، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن قال في يوم مئةَ مرَّةٍ: لا إلهَ إلّا اللهُ، الحقُّ المُبِينُ\"، فذَكَره سواء (^٢).\nورواه محمدُ بنُ عثمانَ النَّشيطيُّ (^٣)، قال: أخبرنا أبو الحجَّاج النَّضْرُ بنُ محمدٍ -بَصْريٌّ (^٤) ثقَةٌ، من ولَدِ زائِدة بنِ قُدَامةَ- عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن قال في يومٍ مئةَ مَرَّةٍ: لا إله إلا اللهُ، الحقُّ المُبِينُ. اسْتَقْرَعَ بابَ الجنَّةِ، وأمِنَ من وَحْشَةِ القَبْرِ، واستجْلَبَ بها الرِّزْقَ، وأمِن مِنَ الفَقْرِ\" (^٥).\nوهذا لا يَرْويه عن مالكٍ مَنْ يُوثَقُ به، ولا هو مَعْرُوفٌ مِن حديثه، وهو حديثٌ حسَنٌ تُرْجَى بركَتُه إنْ شاءَ اللهُ تعالى.\nحدَّثنا عليُّ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ حمُّويَةَ قراءةً عليه، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ رشيق، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ حَفْصِ بنِ عُمَرَ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا عُبيْدُ الله بنُ محمدٍ بنُ عائِشَةَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن ثابتٍ، عن آنسِ بنِ مالكٍ، قال: بَعَثَ رسُولُ الله -ﷺ- مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ إلى اليَمَنِ، فقال: \"يا مُعَاذُ، اتَّقِ اللهَ، وخالِق النَّاسِ بخُلُقٍ حَسَنٍ، وإذا عَمِلْتَ سيِّئةً فأتْبِعْها حَسَنةً\". قال: قلتُ: يا رسُولَ\n_________\n(^١) في م: \"المخزومي\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو من المخرّم: المحلّة المشهورة ببغداد.\n(^٢) سلف تخريجه والكلام عليه في الذي قبله.\n(^٣) من شيوخ الطبراني الكبار، ترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٦١٥.\n(^٤) قوله: \"بصري\" لم يرد في ق، ج.\n(^٥) ذكره رشيد الدين العطار في الرواة عن مالك (١٤٩٦).","vol":"4","page":52},{"text":"الله، \"لا إلهَ إلّا الله\" مِنَ الحَسَناتِ؟ قال: \"هِيَ أكبرُ الحَسَناتِ\" (^١).\nحدَّثني خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا ابنُ رشْدِين، قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن إسماعيلَ الصدَفيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمةَ، قال: قال رجُلٌ للأوزَاعيِّ: يا أبا عَمْرٍو، أيُّهما أحبُّ إليك؛ \"لا إلهَ إلّا اللهُ\" مئة مرَّةٍ، أو \"سبحانَ الله\" مِئتَي مرَّةٍ؟ قال: لا إلهَ إلّا الله (^٢).\nوأخبرني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا أسلَمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثني المُزَنيُّ، عن الشافعيِّ، قال: أفضلُ الدُّعاء يومَ عرفَةَ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ بنِ العباسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرِ بنِ يزيدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهْديٍّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن محمّدِ بنِ سيرينَ، قال: كانوا يَرْجُون في ذلك المَوْطِن -يعني بعرفةَ- حتّى للجنينِ في بَطْنِ أُمِّه (^٤).\nقال أبو عمر: لمالك عن زياد بن أبي زياد هذا، مما يدخلُ في حُكْمِ هذا الباب، لأنه توقيف في الأغلب:\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الآبار في معجم أصحاب القاضي أبي عليّ الصدفي، ص ٧٧ بتحقيقنا من طريق عليّ بن إبراهيم بن أحمد بن حمويةَ الحوفيّ، به، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: في إسناده نظر (ص ١٥٨).\nوأخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٣٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦ (٢١٤٨٧) بإسناد ضعيف من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن شِمْر بن عطية، عن أشياخه عن أبي ذرّ ﵁.\nوأخرجه من حديث معاذ دون قوله: \"هي أكبر الحسنات\" ٣٦/ ٣١٣ (٢١٩٨٨) بإسناد حسن من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل ﵁، وأخرجه الترمذي (١٩٨٧) من طريق سفيان، به وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح.\n(^٢) إسناده ضعيف، لضعف ابن رشدين.\n(^٣) وهو إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم المُزنيُّ في مختصره ٨/ ١٥٥ و١٦٥.\n(^٤) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة (٢٧٥١) من طريىَ عبد الرحمن بن مهديّ، به، ولكن بلفظ \"للحَبَل\" بدل: \"للحَمْل\".","vol":"4","page":53},{"text":"مالكٌ (^١)، عن زياد بن أبي زياد، قال: قال أبو الدَّرْداء: ألا أُخْبِرُكم بخيرِ أعْمالِكم لكم (^٢) وأرفَعِها في دَرَجاتِكُم، وأزْكاها عند مَلِيكِكُم، وخَيْرٍ لكُم من إعطاءِ الذَّهبِ والوَرِقِ، وخَيْرٍ لكُم من أن تَلْقَوا عدوَّكُم فتضرِبُوا أعناقَهُم، ويَضْرِبوا أعناقَكُم؟ قالوا: بَلَى، قال: ذِكْرُ الله.\nقال زيادُ بنُ أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن مُعاذ بن جَبَل: ما عَمِلَ ابنُ آدمَ مِن عَمَلٍ أنْجَى لهُ من عَذَاب الله، من ذِكْر الله.\nوهذا يروى مُسْندًا من طُرقٍ جَيّدةٍ عن أبي الدَّرداء، عن النبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَيّان أبو خالد الأحمر، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن مُعاذ بن جَبَل، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما عَمِلَ ابنُ آدم من عَمَلٍ أنْجَى له من عَذاب الله من ذِكْر الله\". قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: \"ولا الجهاد في سبيل الله، إلّا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠ (٥٦٤).\n(^٢) \"لكم\" من ق، د ١، وهي ثابتة في بعض نسخ الموطأ، كما بيناه في تعليقنا عليه.\n(^٣) المصنَّف (٣٥٠٤٦).\nوأخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٦٠)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٣٤ (٢١٧٠٢)، وعبد بن حميد (١٢٧)، والترمذي (٣٣٧٧)، وابن ماجة (٣٧٩٠)، والطبراني في الدعاء (١٨٧٢)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٦، والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٠)، وفي شعب الإيمان (٥١٩)، والبغوي (١٢٤٤)، وابن عساكر في فضيلة ذكر الله (٦) و(١١)، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٤٦٩. وقد اختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله ووصله.","vol":"4","page":54},{"text":"حدَّثنا (^١) يحيى بنُ يوسُف، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو عيسى التِّرمذي، قال (^٢): حدَّثنا الحَسَنُ بنُ حُريث، قال: حدَّثنا الفَضْل بن موسى، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن زياد مولى ابن عَياش، عن أبي بَحْرية، عن أبي الدَّرْداء، قال رسول الله -ﷺ-: \"ألا أنبئكُم بخَيْر أعمالِكُم، وأزكاها عند مَلِيكِكُم، وأرفَعِها في درجاتكم\"، فذكر الحديث في الموطأ سواء. قال: وقال معاذ بن جَبَل: ما عَمَل ابن آدم من عَمَلِ أنْجَى له من عذاب النار من ذكر الله.\nوذكرَ ابنُ أبي شَيْبة، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بنُ واضح، عن موسى بن عُبَيْدة، عن أبي عبد الله القراظ، عن مُعاذ بن جَبَل، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-:\"مَن أحَبَّ أن يَرْتَعَ في رياضِ الجَنّة، فليُكْثِر من ذِكْر الله\".\nقال (^٤): وحدَّثنا وَكيع، عن مِسْعَر، عن عَلْقمة بن مَرْثَد، عن ابن سابِط، عن مُعاذ بن جبل، قال: لأن أذكرَ الله من غُدْوةٍ حتى تطلع الشمس، أحب إليَّ من أن أُحْمَلَ على الجهاد في سبيل الله، من غدوة إلى أن تطلع الشَّمْس.\nقال (^٥): وحدَّثنا هُشَيْم، عن يَعْلَى بن عطاء، عن بِشْر بن عاصم، عن عبد الله بن عُمر، قال: ذكر الله بالغَدَاة والعَشِي، أعظمُ من حَطْمِ السُّيوف في سبيلِ الله، وإعطاءِ المال سَحًّا.\n_________\n(^١) هذه الفقرة من ق، د ١.\n(^٢) الجامع الكبير (٣٣٧٧).\n(^٣) في المصنَّف (٢٩٤٥٧).\n(^٤) في المصنَّف (٢٩٤٥٨).\n(^٥) في المصنَّف (٢٩٤٥٦).","vol":"4","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>زيادُ بن سَعْد بنِ عبد الرحمن الخُراسانيُّ، أبو عبد الرحمن </span>(^١)\nأصلُه من خُراسانَ ونشأتُه بها، ثم سكن مكّةَ زمانًا ثم تحوَّل منها إلى اليمن فسَكن عَكَّ، قال ابن عُيينةَ: هو من العرب، وصَحِب الزُّهريَّ إلى أرضه حين كتب عنه.\nقال ابن عُيينةَ: وكان زيادُ بنُ سعدٍ ثقةً، قال: وكان لا يكتب إلا شيئًا يحفظُه إذا كان قصيرًا، وإن كان طويلًا لم يرضَ إلا الإملاء. قال: وقال لي زيادُ بنُ سعدٍ: أنا لا أحفظُ حِفظَكَ، أنت أحفظُ منّي؛ أنا بطيءُ الحفظِ، فإذا حفظتَ شيئًا كنتُ أحفظَ منك.\nقال ابن عُيينةَ: وقال أيوبٌ لزيادِ بنِ سعدٍ: متى سمعتَ من هلال بن أبي ميمونةَ، ويحيى بنِ أبي كثير؟ فقال: سمعتُ منهما بالمدينة. قال: وكان زيادُ بن سعدٍ خُراسانيًا.\nوذكر ابنُ أبي حازم، عن مالكٍ، قال: حدثني زيادُ بن سعد وكان ثقة من أهل خُراسانَ، سكن مكّةَ، وقدِم علينا المدينة، وله هيبةٌ وصلاح.\nوقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ: سألتُ أبي عن زياد بن سعد، فقال: ثقة. وكذلك قال يحيى بن معين: زياد بن سعد خراسانيٌّ ثقة.\nقال أبو عمر: أروى الناسِ عنه ابنُ جُريج، وكان شريكَه، ويقال: إنّ زيادَ بنَ سعد كان أميًّا لا يكتب، وفي خبر (^٢) ابن عيينة ما يدل على أنّه كان يكتب إلّا إن أراد أنّه كان يكتب له، فاللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٩/ ٤٧٤ والتعليق عليه.\n(^٢) في ق: \"حديث\".","vol":"4","page":56},{"text":"ولمالكٍ عنه في \"الموطأ\" من حديث النبيِّ -ﷺ- حديثان، أحدهما: متَّصلٌ مسندٌ، والآخر: مرسلٌ (^١).\n\nحديث أول لزياد بن سَعْد\nمالكٌ (^٢)، عن زيادِ بنِ سَعْدٍ، عن عَمْرِو بنِ مُسلم، عن طاوُوس اليمانيِّ، أنّه قال: أدْرَكْتُ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- يقولون: كلُّ شيءٍ بقدَر.\nقال طاوُوسٌ: وسمِعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ يقولُ: قال رسولُ الله -ﷺ-:\"كلُّ شيءٍ بقدَرٍ، حتى العَجْزُ والكَيْسُ، أو الكَيْسُ والعَجْزُ\" (^٣).\nهكذا رواه يحيى على الشَّكِّ في تقديم إحدَى اللَّفْظتين، وتابَعَه ابنُ بُكَيْر، وأبو المُصْعبِ (^٤)، ورواه القَعْنَبيُّ (^٥) وابنُ وَهْبٍ موقُوفًا، لم يَزِيدوا على قوله:\n_________\n(^١) هكذا في النسخ كافة، وهو يخالف ما سيذكره في هذه الترجمة، إذ ذكر له ثلاثة أحاديث، أولها: مسند، وثانيها: مرسل، والثالث: موقوف. وقد جاء في تجريد التمهيد (ص ٥٥) بدل هذه العبارة: \"ثلاثة أحاديث، أحدها: متصل مسند، والثاني: مرسل عند أكثر الرواة، والثالث: موقوف\"، وهو الموافق لواقع الحال.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٤٨٠ (٢٦١٩).\n(^٣) وقوله: \"حتّى العَجْزُ والكَيْسُ، أو الكَيْسُ والعَجْزُ\" قال القاضي عياض: رويناه بالضمِّ على العطف على \"كلُّ\"، وبالخفض على العطف على \"شيءٍ\". قال: والعجزُ هنا يحتمل أن يكون على ظاهره، وهو عدم القُدرة. وقيل: هو تَرْك ما يجب فِعْلُه، والتَّسويفٌ فيه وتأخيرُه عن وقته. وقيل: يحتمل أن يريد بذلك عمل الطاعات، ويحتمل أن يريد عُموم أمور الدنيا والآخرة.\nقال: وإدخال مالكٍ وأهلِ الصحيح له في كتاب القَدَر دليلٌ على أنّ المراد بالقَدَر هاهنا: ما قدَّره تعالى وأراده من خَلقه، ومعناه أنّ العاجز قد قدِّر عجزُه، والكيِّسُ قد قدِّر كَيْسُه. (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٨/ ٧٠). وينظر: التعليق للوقشي ٢/ ٣١١.\n(^٤) وهو في موطئه ٢/ ٧٢ (١٨٨٠).\n(^٥) وروايته عند الجوهريِّ في مسند الموطأ (٣٧٠)، تم ذكر ما سيذكره المصنِّف هنا من عدم وقوع الزيادة المذكورة عند يحيى من قوله: \"أو الكيس والعَجْز\"، فقال: وليست هذه الزِّيادة عند ابن وهبٍ ولا القعنبيِّ ولا في بعض ما رُويَ عن ابن القاسم، وهي عند غيرهم.","vol":"4","page":57},{"text":"عن طاوُوسٍ: أدرَكْتُ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- يقولون: كلُّ شيءٍ بقدَرٍ. وأكثرُ الرُّواةِ ذكروا الزيادةَ عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-، كما روَى يحيى (^١)، إلّا أنَّ منهم مَن لم يَشُكَّ ورواه على القَطْع (^٢). وهو حديثٌ ثابِتٌ لا يجئُ إلّا مِن هذا الوجْهِ؛ فإن صَحَّ أنَّ الشَّكَّ مِن ابنِ عمر، أو ممَّن هو دُونَه، ففيه دليل على مراعاةِ الإتْيانِ بألفاظِ النبيِّ -ﷺ- على رُتْبَتِها، وأظُنُّ هذا مِن وَرَع ابنِ عمرَ ﵀. والذي عليه العلماءُ اسْتِجازَةُ الإتيانِ بالمعاني دُونَ الألفاظِ لمن يَعْرِفُ المعنَى، رُوِيَ ذلك عن جماعَةٍ مَنْصوصًا، ومَن تأمَّلَ حديثَ ابنِ شهابٍ ومثلَه، واختلافَ أصْحابِهم عليهم في مُتُونِ الأحادِيثِ، بانَ له ما قُلْنا، وبالله توفيقُنا.\nوفي هذا الحديثِ أدلُّ الدلائلِ وأوضَحُها (^٣) على أنَّ الشرَّ والخيرَ كلٌّ مِن عندِ الله، وهو خالِقُهما، لا شريكَ له، ولا إلهَ غيرُه؛ لأنَّ العَجزَ شر، ولو كان خيرًا ما استَعاذ منه رسولُ الله -ﷺ-، ألا تَرى أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قد استَعاذ مِن الكَسَل والعَجْزِ، والجُبْنِ والدَّيْنِ (^٤)، ومُحَالٌ أن يَسْتَعِيَذ مِن الخيرِ، وفي قولِ الله ﷿: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ١ - ٢] كِفايَةٌ لمَن وُفِّق، وقال ﷿: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣؛ فاطر: ٨].\nوروى مالكٌ (^٥)، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنّه قال: سَمِعْتُ عبدَ الله بنَ الزُّبير يقولُ في خُطْبَتِه: إنَّ اللهَ هو الهادي والفاتِنُ.\n_________\n(^١) فقد ذكرها أبو مصعب (١٨٨٠)، والقعنبي كما في مسند الموطأ (٣٧٠)، وسُويد بن سعيد في موطئه (٦٤٨).\n(^٢) ومنهم ابن القاسم في موطئه (١٨٧)، فقد وقع عنده في آخره قوله -ﷺ-: \"كلُّ شيءٍ بقَدَرٍ حتى العجز والكيْسُ\" دون ذكر الزيادة الوارد فيها الشَّكُّ.\n(^٣) هذه اللفظة لم ترد في ق.\n(^٤) سيأتي تخريجه.\n(^٥) في الموطأ ٢/ ٤٨١ (٢٦٢٠).","vol":"4","page":58},{"text":"وفيما أجاز لنا أبو ذَرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ الهرَويُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْبٍ السَّقَطِيُّ بالبصرة، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ خالدُ بنُ النَّضِر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْبٍ أبو الحسنِ المَوْصليُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ يزيدَ العَدَويُّ، قال: حدثني عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّادٍ، قال: سمِعتُ عطاءَ بنَ أبي رباح يقولُ: كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ، فأتاه رجلٌ فقال: أرأيتَ مَن حرَمَني الهُدَى، وأوْرَثَني الضلالةَ والرَّدَى، أتراه أحْسنَ إليَّ أو ظلَمَني؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كان الهُدَى شيئًا كان لك عندَه، فمنَعكَه، فقد ظلَمكَ، وإنْ كان الهُدَى له، يُؤْتيه مَن يشاءُ، فما ظلَمكَ شيئًا، ولا تُجالِسْني بعدَه (^١).\nوقد رُوي أنَّ غَيْلانَ القَدَريَّ وقَفَ بربيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ، فقال له (^٢): يا أبا عثمانَ، أرأيْتَ الذي منَعَني الهُدَى، ومنَحَني الرَّدَى، أأحْسَنَ إليَّ أمْ أساءَ؟ فقال ربيعةُ: إن كان منَعك شيئًا هو لك، فقد ظلَمكَ، وإن كان فضْلَه يُؤْتِيه مَن يشاءُ، فما ظلَمكَ شيئًا.\nوإنَّما أخَذَه ربيعةُ مِن قولىِ ابنِ عباسٍ هذا، واللهُ أعلمُ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] ﴿لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤]، و﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]،.\nذكر عبدُ الرزاقِ (^٣)، عن مَعمرٍ، عن ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عبّاس، أنّه قال له رجلٌ: يا أبا العباس، إنَّ ناسًا يقولونَ: إنَّ الشرَّ ليس بقَدَرٍ. فقال:\n_________\n(^١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٢٢٦) و(١٢٢٧) من طريق عليّ بن حرب، به.\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ١، ج.\n(^٣) في المصنَّف ١١/ ١١٤ (٢٠٠٧٣)، وأخرجه عنه ابن راهوية في مسنده (٨٢٤)، وأخرجه ابن بطة في الإبانة (١٢٩٤) و(١٦١٦)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٩٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٧ من طريق ابن راهوية عن عبد الرزاق، به.","vol":"4","page":59},{"text":"بينَنا وبينَ أهلِ القَدَرِ هذه الاصلةُ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ الآية كلّها حتى بلَغ: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٨ - ١٤٩].\nوقال غَيْلانُ القَدَرِيُّ لربيعةَ: أنت الذي تَزْعُمُ أنَّ اللهَ يُحِبُّ أن يُعْصَىَ؟ قال: وأنت تَزْعُمُ أنّ اللهَ يُعْصىَ قَسْرًا (^١)؟\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ (^٢)، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ هِشام، قال: حدَّثني أبي، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ نبي الله -ﷺ- قال: \"اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بك مِن العجزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، والهَرَم (^٣)، وعذابِ القَبْرِ، وفِتنةِ المَحْيا والمَمات\".\nقال: وأخبرنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ (^٤)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أبو بكر محمد بن عبد الله البزاز في الغيلانيات (٣٩٨)، وابن بطّة في الإبانة (١٨٧٢)، وأبو نُعيم في الحلية ٣/ ٢٦٠.\n(^٢) النسائي في المجتبى (٥٤٥٩)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٣ (٧٨٤٢)، وأخرجه في المجتبى (٥٤٤٨) عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤٠٢ (٣٠٧٤) من طريق معاذ بن هشام، به، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٧٤٧)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٤٠٧ (١٣١٧٢) من طريقين عن هشام بن أبي عبد الله، به. ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائيّ صدوق حَسَن الحديث، ولكن إسناد أحمد ثقات، فالحديث صحيح، وهو في \"صحيح مسلم\" (٢٧٠٦) من طرق عن أنس، به.\n(^٣) في النسخ: \"والهمّ\" والمثبت من سنن النسائي.\n(^٤) في المجتبى (٥٤٥٨)، وفي الكبرى ٤/ ٤٥٥ (٧٨٩٥)، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٢٦٧) عن محاضر بن المُورّع، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٥٨) و(٢٩٧٣٤)، وعنه مسلم (٢٧٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٠٥) ثلاثتهم عن معاوية محمد بن خازم الضرير عن عاصم الأحول، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٦١ (١٩٣٠٨) في طريق عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول، به.","vol":"4","page":60},{"text":"محاضرٌ، قال: حدَّثنا عاصِم الأحْوَلُ، عن عبدِ الله بنِ الحارِثِ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، قال: ألا أُعَلِّمُكم ما كان رسولُ الله -ﷺ- يُعَلِّمُنا: \"اللهمَّ إني أعوذُ بك مِن العجزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، والهَرَم، وعذابِ القبرِ، اللهمَّ آتِ أنفسَنا تَقْواها، وزَكِّها (^١) أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت ولِيُّها ومولاها، اللهمَّ إني أعُوذُ بك مِن قلبٍ لا يخشَعُ، ومن نفسٍ لا تَشْبَعُ، وعِلْم لا يَنْفَعُ، ودعوَةٍ لا يُسْتَجابُ لها\".\nوذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ عيَّاش، قال: حدَّثنا إدريسُ بنُ وَهْبِ بنِ مُنبِّهٍ، عن أبيه، قال: نَظَرْتُ في القدَرِ فتَحَيَّرتُ، ثم نَظَرْتُ فيه فتَحَيَّرْتُ، ووجَدْتُ أعلمَ الناسِ بالقدَرِ أكَفَّهم عنه، وأجْهَلَ الناسِ به أنطَقَهم فيه.\nوروى إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا نَصْرُ بنُ علي، قال: حدَّثنا الأصْمَعي (^٢)، قال: سمِعتُ أبا عمرِو بنَ العلاءِ يقولُ: أشْهَدُ أنّ اللهَ يُضِلُّ ويَهْدِي، فإن قيل لي: فسِّرْ. قُلْتُ: أغْنِ عني نَفْسَك.\nقال الحسنُ بنُ عليِّ الحُلْوانيُّ: أملى عَلَيَّ عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: سألتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مهديٍّ عن القدَرِ، فقال لي: كلُّ شيءٍ بقَدَرٍ، والطاعةُ بقَدَرٍ، والمعصيةُ بقَدَر. قال: وقد أعْظَمَ الفِرْيَةَ مَن قال: إنَّ المعاصيَ ليست بقدَر. قال: وقال لي عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ: العِلْمُ والقدَرُ والكتابُ سواء. ثم عرَضْتُ كلامَ عبدِ الرحمنِ هذا على يحيى بنِ سعيد، فقال: لم يَبْقَ بعدَ هذا قليلٌ ولا كثير (^٣).\n_________\n(^١) \"وزكها\" لم ترد في د ١، ق، وهي ثابتة في ج، والمورد الذي ينقل منه.\n(^٢) هو عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن أصمع البصريّ، صاحب اللغة والغريب والأخبار، يُكنى أبا سعيد.\n(^٣) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ١١١ عن إبراهيم الحربيّ.","vol":"4","page":61},{"text":"قال أبو عمر (^١): رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- من حديث ابن مسعود، رواه أبو وائلٍ وغيرُه عنه، أنّه قال: \"إذا ذُكِر القَدَرُ فأمْسِكُوا، وإذا ذُكِرتِ النُّجومُ فأمسِكُوا، وإذا ذُكِرَ أصحابي فأمْسِكُوا\" (^٢).\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ج.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٤٤٨) عن الحسن بن عليٍّ بن الوليد الفَسَويِّ عن سعيد بن سليمان، عن مُسْهِر بن عبد الملك بن سَلْع الهمْدانيِّ، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nوأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٠٨ من طريق الحسن بن عليّ بن الوليد، به. ومسهر بن عبد الملك ليَّنه بعضهم ووثَّقه آخرون كما في لسان الميزان ٩/ ٢٤٣، (٢٦٦٣)، وقال ابن حجر في التقريب (٦٦٦٧): ليِّن الحديث. وأورده الهيثمي في المجمع ٧/ ٢٠٢ وعزاه للطبراني وقال: فيه مسهر بن عبد الملك، وثَّقه ابن حبّان وغيرُه، وفيه خلاف، وبقيَّة رجال رجال الصحيح.","vol":"4","page":62},{"text":"حديثٌ ثانٍ لزيادِ بنِ سعدٍ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن زيَادِ بنِ سَعْدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنّه سَمِعه يقوُل: سَدَل رسولُ الله -ﷺ- ناصِيتَه ما شاءَ اللهُ، ثم فَرَق بعدُ.\nهكذا رواه الرُّواةُ كلُّهم عن مالكٍ مُرسَلًا (^٢)، إلّا حمَّادَ بنَ خالدٍ الخيَّاطَ، فإنَّه وصَلَه وأسنَدَه، وجعَلَه عن مالكٍ، عن زيَادِ بنِ سَعدٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ. فأخطَأ فيه، والصوابُ فيه من روايةِ مالكٍ الإرسَالُ كما في \"الموطّأ\" (^٣). والصوابُ (^٤) فيه من غير روايةِ مالكٍ أنّه من حديثِ ابنِ عباسٍ (^٥)، لا من حديثِ أنسٍ، وهو الذي يُصَحِّحُه أهلُ الحديث.\nفأمَّا روايةُ حمَّادِ بنِ خالدٍ، عن مالكٍ: فحدَّثني خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرَانَ السَّرَّاجُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاطُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن زيَادِ بنِ سعد، \"عن الزهريِّ، عن أنسٍ، قال: سَدَل رسولُ الله -ﷺ- ناصِيتَه ما شاء اللهُ أن يسدُلَ، ثم فَرَق بعدُ (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٧).\n(^٢) فقد رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٩٢)، وسويد بن سعيد (٦٦٠).\n(^٣) ومثل ذلك قال الدارقطني في علله ١٢/ ١٨٨ (٢٥٩٧) فقال بعد أن بيَّن فيه الاختلاف على مالك: والمرسل أصحُّ.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"ابن عباس\" سقط من م، وهو ثابت في ق، د ١، ج، والظاهر أنه سقط سطر منه.\n(^٥) وحديث ابن عباس ﵄ في \"الصحيحين\" وغيرهما، وسيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٠٦، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢١، والبيهقي في الدلائل ١/ ٢٢٥، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٥ (٢٦٦٤)، وأبو القاسم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ من طرقٍ عن عبد الله بن أحمد، به. =","vol":"4","page":63},{"text":"وهكذا رواه صالحُ بنُ أحمدَ بنِ حنبَلٍ، عن أبيه -كما رواه أخوه عبدُ الله، عن أبيه- عن حمَّادِ بنِ خالدٍ، عن مالكٍ، عن زَيادِ بنِ سَعدٍ، عن الزهريِّ، عن أنس (^١).\nورواه إسحاقُ بنُ داودَ، عن أحمدَ بنِ حنبل، عن حمَّادِ بنِ خالدٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، لم يذكُرْ زيادَ بنَ سعدٍ (^٢)، فأخطأ فيه أيضًا.\nحدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عليٍّ بنِ الجارُودِ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ سعد، عن الزهريِّ، عن أنس، أنَّ النبيَّ -ﷺ- سَدَل ناصِيتَه ما شاء اللهُ أن يَسدُلها، ثم فَرَق بعد (^٣). قال أحمدُ بنُ حنبل: وهذا خطأ، وإنَّما هو عن ابنِ عباس.\nقال أبو عمر: ما قاله أحمدُ فهو الصوابُ. كذلك رواه يُونُسُ بنُ يزيد وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عبَّاس:\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريا النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا (^٤) أبو عبدِ الله الحسينُ بنُ محمدِ بنِ الضَّحَّاك، قال:\n_________\n= وهو في مسند أحمد ٢٠/ ٤٥٧ (١٣٢٥٤) عن حمّاد بن خالد، به. ورجال إسناده ثقات، غير أن الصواب في هذا الحديث الإرسال كما بيّناه سابقًا.\n(^١) أخرجه تمّام في فوائده (٢٣٤)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٢٩٦ كلاهما عن الحسن بن حبيب عن أبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٤٣٤ (٣٣٦٢) عن عليّ بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن داود المروزيّ الشعراني، به.\n(^٣) أخرجه أبو بكر أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقطيعي في جزء الألف دينار (٢٤) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، به.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"العثماني\" سقط من د ١، ولا يصحّ الإسناد إلا به، وهو ثابت في ق، ج.","vol":"4","page":64},{"text":"حدَّثنا أبو مَرْوانَ العُثمانيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباسبى، قال: سَدَل رسولُ الله -ﷺ- ناصِيتَه، ثم فَرَقَ بعد.\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يُونُسَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يحب مُوافَقةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤْمَرْ فيه، وكان أهلُ الكتابِ يَسْدُلُونَ شُعُورَهم (^١)، وكان المشركون يَفرُقونَ شُعورَهم، فسَدَل رسولُ الله -ﷺ- ناصِيتَه، ثم فَرَق بعد (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسَامَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعفرٍ الوَرْكانيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الكتابِ يَسدُلونَ شُعورَهم، وكان المشركون يَفْرُقونَ رؤُوسَهم، وكان رسولُ الله -ﷺ- يُحِبُّ مُوافَقَةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤمَرْ به، فسَدَل رسولُ الله -ﷺ- ناصِيتَه، ثم فَرَق بعد (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"يَسْدِلون شعورَهُم\" قال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٦١: بسكون السين وكسر الدال المهملتين؛ أي: يُرسِلُونها.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٩١٧) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، به. وأخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان (٦٤٧٦) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أحمد بن يونس، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤/ ٨٦ (٢٢٠٩)، ومسلم (٢٣٣٦) (٩٠)، وأبو داود (٤١٨٨)، وابن ماجة (٣٦٣٢) من طرقٍ عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٣٣٦) (٩٠) عن محمد بن جعفر بن زياد وقرن معه منصور بن أبي مزاحم، به.","vol":"4","page":65},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا المطَّلِبُ بنُ شُعَيْب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، قال: حدَّثني يُونُسُ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباسٍ (^٢). فذَكَره (^٣).\nوكذلك رواه ابنُ وَهْب، عن يُونُسَ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباسٍ مثلَه مرفوعًا.\nحدَّثناه عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمّدِ بنِ مسرورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا سحْنُونُ بنُ سعيدٍ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يُوُنسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يَسدُلُ شَعَرَه، وكان المشركون يَفرُقُوَن رُؤوسَهم، وكان أهلُ الكتابِ يَسْدِلُونَ رُؤوسَهم، وكان رسولُ الله -ﷺ- يُحِبُّ مُوافَقةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤمَرْ فيه بشيءٍ، ثم فَرَق رسولُ الله -ﷺ- رأسَه (^٤).\nورواه مَعمَرٌ وابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله مُرسَلًا، لم يَذكُرَا ابنَ عباسٍ (^٥). قال محمدُ بنُ يحيى النَّيْسابوريُّ: والصحيحُ المحفوظُ ما رواه يُوُنسُ وإبراهيمُ بنُ سعدٍ. قال وما أظُنُّ ابنَ عُيينةَ سَمِعه من الزهريِّ.\n_________\n(^١) هو ابن يزيد الأيليّ.\n(^٢) قوله: \"عن ابن عباس\" لم يرد في د ١؛ وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٥٥٨) عن يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٣٣٦) (٩٠)، والنسائي (٥٢٣٨)، وفي الكبرى ٨/ ٣٢٢ (٩٢٨٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٤٣٠ (٣٣٥٧)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٧ (٥٤٨٦) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢٧١ (٢٠٥١٨) عن معمرٌ، به، ومن طريقه الحازميّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٢٤٠.","vol":"4","page":66},{"text":"قال أبو عمر: في هذا الحديثِ من الفقهِ: تركُ حَلْقِ شَعَرِ الرَّأسِ (^١)، وحَبسُ الجُمَم (^٢).\nوفيه دليلٌ على أنَّ حبسَ الجُمَّةِ أفضلُ من الحَلْقِ؛ لأنَّ ما صنَعه رسولُ الله -ﷺ- في خاصَّتِه أفضلُ ممَّا أقَرَّ الناسَ عليه ولم يَنهَهُم عنه؛ لأنّه في كلِّ أحوالِه في خاصةِ نفسِه، على أفضلِ الأمورِ وأكمَلِها وأرفَعِها، -ﷺ-.\nوفيه أيضًا من الفِقْهِ: أنَّ الفَرْقَ في الشَّعَرِ سُنَّهٌ، وأنه أولى منَ السَّدْلِ لأنه آخِرُ ما كان عليه رسولُ الله -ﷺ-، وهذا الفَرْقُ لا يكونُ إلّا مع كثرةِ الشَّعَرِ وطُولِه.\nوالنَّاصِيَةُ: شَعَرُ مُقدَّم الرأسِ كُلِّه، وسَدْلُه: تركُه مُنْسدِلًا سائِلًا على هَيئَتِه، والتَّفرِيقُ: أنْ يَقْسِمَ شَعَرَ ناصيَتِه يمينًا وشِمالًا، فتَظهَرَ جَبهتُه وجَبِينُه من الجانبَيْن (^٣)، والفَرْقُ سنةٌ مَسْنونةٌ، وقد قيل: إنّها من مِلَّةِ إبراهيمَ وسُنَّتِه -ﷺ-.\nذكر الكلبيُّ، عن أبي صالح (^٤)، عن ابنِ عباسٍ في قولِ الله ﷿: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة ة ١٢٤]. قال: الكَلِماتُ عشرُ خِصالٍ، خَمسٌ منها (^٥) في الرأسِ، وخَمسٌ في الجَسَدِ؛ فأمَّا التي في الرأسِ: ففَرْقُ الشَّعَرِ، وقَصُّ الشَّارِبِ، والسِّواكُ، والمَضْمَضةُ، والاستنشاقُ. وأمَّا التي في البَدَنِ:\n_________\n(^١) في د ١: \"الشعر\"، والمثبت من ق، وج.\n(^٢) الجُمَم: جمع جُمّة: وهي مجتمَع شعر الرأس إذا تدلّى منه إلى شَحمة الأُذن والمنكَبين. (تاج العروس مادة \"جمجم\").\n(^٣) في ق: \"الناصيتين\".\n(^٤) أبو صالح: هو باذام، مولى أُمِّ هانئ، وهو ضعيف مدلّس كما في التقريب (٦٣٦)، وينظر تفسير عبد الرزاق ١/ ٥٧، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٢/ ٩ فيما أخرجاه بهذا المعنى من طرقٍ أخرى عن ابن عباس ﵄ أصحَّ من رواية الكلبي عن أبي صالح.\n(^٥) في د ١: \"عشر خصال منهنّ\".","vol":"4","page":67},{"text":"فالخِتانُ، وحلقُ العانةِ، والاستنجاءُ، ونَتْفُ الإبْطِ، وتقليمُ الأظافر. وقولُه: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ أي: عَمِل (^١) بِهِنَّ.\nقال أبو عمر: يُؤكِّدُ هذا قولُ الله ﷿: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ الآية [النحل: ١٢٣]، وقولُه ﵎: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨].\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا أبو منصورٍ محمدُ بنُ سعدٍ الباوَرْديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ سلَّام ويحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قالا: حدَّثنا الجرَّاحُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا قُرَيْشُ بنُ إسماعيلَ بنِ زكريا الكوفيُّ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ عِمرانَ، عن محمدِ بنِ سُوقةَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه سلم-: \"اخْضبُوا (^٢)، وفَرِّقُوا، وخَالِفُوا اليَهُودَ\" (^٣)، وهذا إسنادٌ حسَنٌ، ثقاتٌ كلُّهم.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ دينار، عن ابنِ القاسم (^٤)، عن مالك، قال: رأيتُ عامِرَ بنَ عبدِ الله بنِ الزُّبير، وربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمنِ،\n_________\n(^١) في د ١: \"فعل\".\n(^٢) في ق: \"اختضبوا\"، والمثبت من د ١، ج.\n(^٣) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرّجال ٢/ ١٩٥ عن يحيى بن صاعد بالإسناد نفسه بلفظ \"اختَضِبوا وافرقوا ... \" بدل \"وفرِّقوا\" وضعّفه بالحارث بن عمران الجعفري، فقال: الضَّعفُ بيِّنٌ على رواياته، ونقل الذهبى في ميزان الاعتدال ١/ ٤٣٩ (١٦٣٧) -يعد أن ساق له هذا الحديث- عن ابن حبّان قوله: \"كان يضع الحديث\" وعن أبي حاتم: \"ليس بالقوي\" وعن أبي زرعة: \"واهي الحديث\"، ومع تضعيف هؤلاء الجهابذة لا يُسلَّم لقول المصنّف هنا بإثره: وهذا إسنادٌ حسنٌ ثقات كلُّهم!\n(^٤) هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب المدؤَنة المشهورة، وهذا الخبر عن مالك ذكره أبن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٣٧١ من طريق عيسى بن دينار، به.","vol":"4","page":68},{"text":"وهشامَ بنَ عُروةَ، يَفْرُقُون شُعُورَهم، وكانت لهم شُعورٌ، وكانت لهشام جُمَّةٌ إلى كَتِفَيه.\nحدَّثنا عبدُ الرحمنِ (^١)، قال: حدَّثنا علي (^٢)، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سُحنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز كان إذا انصرَف مِن الجُمُعةِ أقام على بابِ المسجدِ حَرَسًا يَجُزّون كلَّ شَيْنِ الهيئةِ في شَعَرِه لم يَفْرُقْه.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ -يعني الأثرَمَ- قال: سألتُ أبا عبدِ الله -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ- عن صِفةِ شَعَرِ النبيِّ -ﷺ-، فقال: جاءَ في الحديثِ أنّه كان إلى شَحْمَةِ أُذنيه، وفي بعضِ الحديثِ: إلى مَنْكِبَيه، وفي بعضِ الحديثِ أنّه فَرَقَ. قال: وإنَّما يكونُ الفَرْقُ إذا كان له شَعَرٌ. قال: وأحصَيتُ عن ثلاثةَ عَشَرَ مِن أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- أنَّهم كان لهم شَعَرٌ. فذكر منهم: أبا عُبَيدةَ بنَ الجرَّاح، وعمَّارَ بنَ ياسرٍ، والحسنَ، والحسينَ، وعن ابنِ مسعودٍ أنَّ شَعَرَه كان يَبلُغُ تَرْقُوَتَه، وأنّه كان إذا صلَّى جعَله وراءَ أُذنيه (^٣).\nقال أبو عمر: فيما حكاه أحمدُ بنُ حنبلٍ، ﵀، أنّه أحصَى من الصحابةِ ثلاثةَ عَشَرَ رجلًا (^٤) لهم شَعَرٌ، دليل على أنَّ غيرَهم -وهم الأكثرُ- لم يكنْ لهم شَعَرٌ على تلك الهيئةِ، والشَّعَرُ الذي يُشِيرُ إليه هي الجُمَّةُ والوَفْرةُ (^٥). وفي هذا دليلٌ\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العَطّار.\n(^٢) هو عليّ بن محمد بن مسرور، أبو الحسن الدّباغ، الفقيه المالكيّ.\n(^٣) أخرجه أبو بكر الخلّال في الوقوف والتَّرجُّل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، ص ١١٧ (٢٤) عن محمد بن عليّ بن محمود الوراق، عن أبي بكر الأثرم، به، ولكن دون ذكر ما رُوي عن ابن مسعود.\n(^٤) في ق: \"نفرًا\".\n(^٥) الوَفْرةُ: الشَّعر المُجتمع على الرأس، أو ما سال على الأُذنين منه، أو ما جاوزَ شحمةَ الأُذنِ. تاج العروس مادة (وفر).","vol":"4","page":69},{"text":"على إباحةِ الحَلْقِ، وعلى حَبْسِ الشَّعَرِ؛ لأنّ الهَيْئتينِ جميعًا قد أقرَّ عليهما رسولُ الله -ﷺ- أصحابَه، ولم ينهَ عن شيءٍ منهما، فصاركلُّ ذلكَ مُباحًا بالسُّنَّةِ، وبالله التوفيق.\nوأمّا الحَلْقُ المعروفُ عندَهم، فبِالجَلَمَيْن (^١)؛ لأنّ الحلقَ بالمُوسَى لم يكنْ معروفًا عندهم في غيرِ الحَجِّ، واللهُ أعلمُ. هذا قولُ طائفةٍ من أصحابِنا.\nوأمّا غيرُهم فيقولُ: إنَّ الحلقَ بالمُوسَى لما كان سُنَّةً ونُسُكًا في مَوضِع، وجَب أن يُتبرَّكَ به، ويُستحَبَّ على كلِّ حالٍ، ولا يُقضى بوُجوبِه سُنَّةً ولا نُسُكًا إلّا في ذلك الموضِع، ولا وجهَ لكراهيةِ مَن كَرِهَه، ولا حُجَّةَ معه من كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا إجماع، وإنَّما هو رأيٌ واستحسانٌ جائزٌ خلافُه إلى مِثلِه.\nذكر الحُلْوانيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ (^٣)، عن مُغِيرةَ (^٤)، عن إبراهيمَ: أنّه كان يَستحِبُّ أن يُوفِّرَ شَعَرَ رأسِه إذا أراد الحجَّ.\nقال: وحدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، عن هشيم، عن يونسَ (^٥)، عن الحسنِ: أنَّه كان لا يرى بأْسًا أن يأخُذَ شَعَرَه عندَ الإحرام.\nوذكر موسى بنُ هارونَ الحمَّالُ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدٍ الجاري (^٦)، قال: أخبرنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ: أنّه رأى أباه، وأبا حازم، وصَفوانَ بنَ سُلَيْم، وابنَ عَجْلانَ، إذا دخَل الصَّيفُ حلقوا رؤوسَهم. قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ: وكان أبي إذا تخلَّف عن الحَجِّ حلَق يومَ الأضحى.\n_________\n(^١) والجَلَمانِ: المِقراضان، واحدهما جَلَمٌ: وهو الذي يجزُّ به الشَّعَرُ الصُّوفُ، هكذا يُقال مُثنًّى كالمِقَصِّ والمِقَصَّينِ. اللسان مادة (جَلم).\n(^٢) هو الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيّ.\n(^٣) هو هشيم بن بشير السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ.\n(^٤) هو مغيرة بن مِقْسَم الضبيُّ، وشيخه: هو إبراهيم النخعي.\n(^٥) هو يونس بن عُبيد البصري، والحسن: هو البَصْريُّ.\n(^٦) في م: \"البخاري\" وهو تصحيف.","vol":"4","page":70},{"text":"قال أبو عمر: قد كان مالكٌ ﵀ يكرهُ حلقَ القَفَا (^١)، وما أدْري إن كان كَرِهَه مع حلقِ الرأسِ أو مُفرَدًا؟ وهذا ليس من شرائع الأحكام، ولا من الحلالِ والحرام، والقولُ في حلقِ الرأسِ يُغني عن القولِ في حلقِ القفَا، والقولُ في ذلك واحدٌ عندَ العلماء، واللهُ أعلمُ. وقد يجوزُ أن تكونَ كراهيةُ مالكٍ لحلقِ القَفَا، هو أن يرفَعَ في حَلْقِه حتى يحلِقَ بعضَ مُؤخَّرِ الرأسِ على ما تَصنعُه الرُّومُ، وهذا تَشَبُّهٌ؛ لأنّا قد رُوِّينا عن مالكٍ أنّه قال: أوَّلُ مَن حلَق قفَاه عندَنا دراقسُ النصرانيُّ.\nقال أبو عمر: قد حلَق الناسُ رُؤوسَهم وتَقصَّصوا، وعرفوا كيف ذلك قرنًا بعدَ قرنٍ من غيرِ نكيرٍ، والحمدُ لله.\nقال أبو عمر: صار أهلُ عصرِنا لا يَحبِسُ الشَّعَرَ منهم إلّا الجُنْدُ عندَنا، لهم الجُمَمُ والوَفَراتُ، وأضرَب عنها أهلُ الصَّلاح والسَّترِ والعلم، حتى صار ذلك علامة مِن علاماتِهم، وصارت الجُمَمُ اليومَ عندَنا تكادُ تكونُ علامةَ السُّفَهاءِ. وقد رُويَ عنِ النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"مَن تَشَبَّهَ بقوم فهو منهم\" (^٢). أو:\n_________\n(^١) وكذا نقل ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٣٨٩ وبيَّن علَّة ذلك فقال: وأمّا حلقُ القَفا فكَرِهَه مالكٌ؛ إذ لم يَرِدْ في حلقِه أثرٌ يُتَّبع.\n(^٢) قطعة من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٩٧٤٧) و(٣٣٦٨٧) وعبد بن حميد في المنتخب (٨٤٨)، وأحمد في المسند ٩/ ١٢٣ (٥١١٤) و٩/ ١٢٦ (٥١١٥)، وأبو داود (٤٠٣١)، وابن الأعرابي في معجمه (١١٠٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٢١٦)، والبيهقي في الشعب (١١٩٩) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن ثابت، عن حسّان بن عطية عن أبي منيب الجُرَشي -الدمشقي الأحدب- عن ابن عمر ﵄ عن النبيِّ -ﷺ-.\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢١٣ (٢٣١) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسّان بن عطية، به.\nوإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العيني صدوق حسن الحديث ولكن هذا الحديث من منكراته، فقد وثَّقه أبو حاتم الرازي ودُحيم وعبد الرحمن بن صالح وعمرو بن عليّ كما في تحرير التقريب (٣٨٢٠) وضعّفه آخرون، وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢٧١ وقال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هكذا قال ﵀ وفي متنه نكارة.","vol":"4","page":71},{"text":"\"حُشِر معهم\" (^١). فقيل: مَن تَشَبَّه بهم في أفعالهم. وقيل: مَن تَشَبَّه بهم في هيئاتِهم. وحَسبُكَ بهذا، فهو مُجمَلٌ في القتداء بهَدْي الصَّالحين على أيِّ حالٍ كانوا. والشَّعَرُ والحلْقُ لا يُغنيانِ يومَ القيامةِ شيئًا، وإنَّما المجازاةُ على النِّياتِ والأعمال، فرُبَّ محلوقٍ خيرٌ مِن ذي شَعَر، ورُبَّ ذي شَعَرٍ رَجُلًا صالحًا. وقد كان التَّختُّمُ في اليمينِ مُباحًا حسَنًا؛ لأنّه قد تختَّم به جماعةٌ من السَّلَفِ في اليمينِ، كما تختَّم منهم جماعةٌ في الشِّمال، وقد رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- الوجهان جميعًا (^٢)، فلمَّا غَلَبَتِ\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٩٣ (٦٤٥٠)، وفي الصغير ٢/ ١١٤ (٨٧٤) من طريق محمد بن ميمون الخياط البزار عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عليٍّ ﵁ عن النبيِّ -ﷺ-. وقال: \"لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا ابن عيينة، تفرد به محمد بن ميمون. قلنا: ومحمد بن ميمون ضعيف عند التفرد، قال أبو حاتم كما في تحرير التقريب (٦٣٤٥): \"كان أُميًّا مغفَّلًا، وقال النسائي: صالح، وقال مرّةً: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربّما وَهِمَ\". قلنا: ويغني عن هذين الحديثين ما ثبت من قوله -ﷺ-: \"المرءُ مع مَن أحبَّ\" وهو في الصحيحين من حديثٌ أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود ﵁، البخاري (٦١٨)، ومسلم (٢٦٤٠)، ويُروى بلفظ \"أنت مع من أحببتَ\" أخرجه البخاري (٣٦٨٨) ومسلم (٢٦٣٩) من حديثٌ ثابتٍ البُناني عن أنس ﵁، وفي آخره قال أنس: فما فرحنا بشيءٍ فَرَحَنا بقول النبيِّ -ﷺ-: \"أنت مع من أحببت\" قال: \"فأنا أُحِبُّ النبيَّ -ﷺ- وأبا بكرٍ وعمرَ، وأرجو أن أكون معهم بحبِّي إيّاهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم\".\n(^٢) فقد روى أحمد في مسنده ٣/ ٢٧٥ (١٧٤٦) و٣/ ٨٢ (١٧٥٥)، والترمذي (١٧٤٤) من طرقٍ عن حماد بن سلمة، قال: رأيت ابن أبي رافع يتختَّم في يمينه فسألته عن ذلك، فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختَّم في يمينه وقال: كان النبيُّ -ﷺ- يتختَّم في يمينه، قال الترمذي فيما نقله عن البخاري: هذا أصحُّ شيءٍ رُوي عن النبيِّ -ﷺ- في هذا الباب.\nوقد وقع عند أبي داود (٤٢٢٧) ذكر الوجهين في تختُّمه -ﷺ- وذلك فيما أخرجه بإسناد صحيح من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ -ﷺ- كان يتختَّم في يساره، وكان فصُّه في باطن كفِّه. قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة يعني -ابن زيد- عن نافع بإسناده: \"في يمينه\" قلنا: وذكر اليمين شاذ، والمحفوظ: في يساره.","vol":"4","page":72},{"text":"الرَّوافضُ على التَّختُّم في اليمينِ ولم يخلِطُوا به غيرَه، كرهه العلماءُ؛ مُنابذةً لهم، وكراهيةً للتَّشبُّهِ بهم؛ لا أنّه حرامٌ، ولا أنّه مكروهٌ، وبالله التوفيق.\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبيلُ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن المقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا سأله: كيف أصُبُّ على رأسي؟ قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يَصُبُّ على رأسِه ثلاثَ حَثَياتٍ. قال: إنَّ شَعَري كثير. قال: كان شَعرُ رسولِ الله -ﷺ- أكثرَ مِن شَعَرِك وأطْيَب (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ النُّفيلي (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الزنادِ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان شَعَرُ رسول الله -ﷺ- فوقَ الوفْرَةِ دُونَ الجُمَّةِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٩٧٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٠١)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٨ (٧٤١٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٥٦ (٨٤٩١)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٤١٣ (٦٥٣٨) من طرقٍ عن محمد بن عجلان، به. وإسناده قوي، محمد بن عجلان: هو القرشي، أبو عبد الله المدني، وثَّقه أبو حاتم والنسائي وأحمد بن حنبل، وقال أبو زرعة: صدوق وسط (ينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ١٠١).\n(^٢) هو الخضر بن داود، وأبو بكر شيخه: هو بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم.\n(^٣) هو عبد الله بن محمد النُّفيلي.\n(^٤) أخرجه أبو داود عن ابن نُفَيل -وهو عبد الله بن محمد النفيليّ- به، وأخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٥ (١٠٣٩)، والبيهقي في الدلائل ١/ ٢٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طرقٍ عن أبي جعفر النفيلي، به.\nوهو عند ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٢٩، ومسند أحمد ٤١/ ٢٨٥ (٢٤٧٦٨)، وابن ماجة (٣٦٣٥)، والترمذي (١٧٥٥) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال بشار: هذه الجملة تفرد بها ابن أبي الزناد، قال الترمذي: \"وقد روي من غير وجه، عن عائشة أنها قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسول الله -ﷺ- من إناء واحد، =","vol":"4","page":73},{"text":"وقال أبو بكرٍ الأثرَمُ: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَةُ، عن أنسٍ، قال: كان شَعَرُرسولِ الله -ﷺ- يضْرِبُ مَنكِبَيه (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عَفَّانُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرنا أبو إسحاقَ، قال: سَمِعتُ البَراء يقولُ: كان رسولُ الله -ﷺ- بَعِيدَ ما بَينَ المنكِبَين، يبلُغُ شَعَرُه شَحْمةَ أُذُنَيه (^٢).\nوروى حُميْدٌ، عن أنسٍ مثلَ حديثِ البراء سواءً (^٣).\n_________\n= ولم يذكر وفيه هذا الحرف: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ثقة حافظ كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه\". قال بشار: ولكن الأكثر على تضعيفه، فقد ضعفه عبد الرحمن بن مهدي، وابن معين، وعلي ابن المديني، وأحمد، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، والفلاس، وابن سعد، وابن عدي، وابن حبان، والساجي، فمثله لا يمكن، في أقل الأحوال، أن يقبل تفرده، وقد تفرّد بهذا الحرف ولم يتابع عليه. وينظر تعليقنا على جامع الترمذي ٣/ ٣٦٠ (١٧٥٥).\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١٨٩ (١٣٥٦٤) عن عفّان بن مسلم الصَّفار، به، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤١٤ (٣٠٩٨) من طريق عفّان، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٩/ ٢١٤ (١٢١٧٥) و١٩/ ٢٨٥ (١٢٢٦٥)، والبخاري (٥٩٠٣)، ومسلم (٢٣٣٨) (٩٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣٥)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٩ (٩٢٧٣) من طرقٍ عن همّام بن يحيى العَوْذي، به.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٤١٦ عن عفان بن مسلم وهشام أبي الوليد الطيالسي، به.\nوأخرجه البيهقي في الدلائل ١/ ٢٢٢ من طريق عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٧٥٧) عن شعبة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٠/ ٤٢٢ (١٨٤٧٣)، والبخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٢٣٣٧)، وأبو داود (٤٠٧٢) و(٤١٨٤)، والترمذي في الشمائل (٣)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣٢)، وفي الكبرى ٨/ ٣٢٠ (٩٢٧٧) من طرقٍ عن شعبة، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٧٢ (١٢١١٨)، ومسلم (٢٣٣٨) (٩٦)، وأبو داود (٤١٨٦) من طرقٍ عن حميد الطويل، به.","vol":"4","page":74},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لزيادِ بن سَعْدٍ\nمالكٌ (^١)، عن زيادِ بنِ سَعْد، عن ابن شِهابٍ، أنّه قال: لا يُؤخذُ في صدقةِ النَّخلِ الجُعرور (^٢)، ولا مُصرانُ الفأرة (^٣)، ولا عذقُ ابنِ حُبَيْق. قال: وهو يُعدُّ على صاحبِ المال، ولا يُؤخذُ منه في الصَّدقة.\nوهذا يُروى عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سهل، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ-. هكذا يرويه سفيانُ بنُ حسينٍ وسليمانُ بنُ كثير، عن ابنِ شهاب.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ فارس، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٦٣ (٧٢٥).\n(^٢) الجُعرور: ضربٌ من الدَّقَلِ: وهو أردأُ التَّمرِ. (الصحاح \"جعر\").\n(^٣) ومُصْرانُ الفأرة، قال الأصمعي: ضرب من التمر رديءٌ. (غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٤٢).\nوسيأتي المصنِّف على شرح معاني الأنواع الأخرى المذكورة بعده.\n(^٤) في سننه برقم (١٦٠٧)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٩ (٢٣١٣)، عن محمد بن يحيى بن فارس، به. والدارقطني في سننه (٢٠٣٨) من طريق محمد بن يحيى، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٧٦ (٥٥٦٧)، والدارقطني في سننه (٢٠٣٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢ و٢/ ٢٨٤ من طرقٍ عن سعيد بن سليمان، به. سعيد بن سليمان: هو الواسطي، وعبّاد: هو ابن العوّام الواسطي، وسفيان بن حسين واسطيٌّ أيضًا ثقة إلّا في حديثه عن الزُّهري باتفاقهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٤٣٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. إلّا أنه لم ينفرد به سفيان بن حسين كما ذكر أبو داود بإثر الحديث فقال: وأسنده أيضًا أبو الوليد عن سليمان بن كثير، عن الزُّهري. قلنا: ورواية أبي الوليد -وهو الطيالسي- أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٢٨، والطبراني في الكبير ٦/ ٧٦ (٥٥٦٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٦ (٢٠٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢ و٢٨٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٦ من طريقه عن سليمان بن كثير، به. وسليمان بن كثير: هو العبديّ حاله في الزُّهري كحال سفيان بن حسين كما ذكر الحافظ في التقريب (٢٦٠٢). =","vol":"4","page":75},{"text":"عبَّاد، عن سفيانَ بنِ حسين، عن الزهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبِيه، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن الجُعرورِ ولونِ الحبيقِ أنْ يُؤخذا في الصَّدقةِ.\nقال الزهريُّ: لونينِ من تمرِ المدينةِ.\nقال أبو داود: وأسندَه أيضًا سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ.\nحدَّثنا أبو الوليدِ عنه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهىَ عن لونينِ منَ التَّمرِ؛ الجُعْرور، ولونِ الحُبَيْقِ. قال: ونزلتْ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (^١) [البقرة: ٢٦٧].\nقال الأصمعيُّ: الجُعرورُ ضربٌ من الدَّقَلِ يحمِلُ شيئًا صغارًا لا خيرَ فيه.\n_________\n= قلنا: وقد خالفهما من هو أوثق منهما في روايتهما عن الزهريَّ، فقد أخرج ابن أبي شيبة معناه في المصنَّف (١٠٨٨٩) عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن محمد بن أبي حفصة، قال: حدثني الزُّهري عن أبي أمامة بن سهل، ولم يذكر فيه (عن أبيه)، وتابعه على ذلك عبد الجليل بن حميد اليَحْصبي عند النسائي في المجتبى (٢٤٩٢)، وفي الكبرى ٣/ ٣٣ (٢٢٨١) فيما أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الجليل اليحصبي أن ابن شهاب حدَّثه، فذكره دون أن يذكر \"عن أبيه\"، ومحمد بن أبي حفصة ضعيف يُعتبر به في المتابعات، وقد أخرج له البخاري حديثين من روايته عن الزهري تُوبع فيهما كما في تحرير التقريب (٥٨٢٦) وعبد الجليل اليحصبي ثقة وثَّقه أحمد وابن معين وابن أبي حاتم وأبو داود وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٧٤٥)، واتفاقهما على إسقاط ذكر \"سهل بن حنيف\" من الإسناد يدلّ على ضعف سفيان وسليمان في روايتهما عن الزُّهري، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير له رؤية ولم يسمع من النبي -ﷺ- فهو مرسل، وقد يكون تلقّاه عن أبيه.\n(^١) سلف تخريجه والتعليق عليه في الذي قبله.","vol":"4","page":76},{"text":"قال: وعَذْقُ ابنِ حُبيقٍ: ضربٌ مِنَ الدَّقلِ رديءٌ، والعَذقُ: النَّخلةُ -بفتح العينِ- والعِذقُ بالكسرِ: الكِبَاسةُ (^١)، كأنَّ التَّمرَ سُمِّيَ باسم النَّخلةِ إذْ كان منها. قال الأصمعيُّ: وعذقُ ابنِ حُبيقٍ، أو لونُ الحبيقِ، نحوُ ذلك؛ لأنَّ الدَّقَلَ يقالُ له: الألوانُ، واحدُها لونٌ.\nوالمعنَى ألّا يُؤخذَ هذان الفَّربانِ مِن التَّمرِ في الصَّدقةِ؛ لرداءتِهما، وكان الناسُ يُخرِجونَ شِرارَ ثمارِهم في الصدقةِ، فنُهوا عن ذلك، وأنزَل اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبرنا يُونسُ بنُ عبدِ الأعلى والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءة عليه وأنا أسمعُ، عن ابنِ وَهْبٍ، قال: حدثني عبدُ الجليلِ بنُ حُميدٍ اليَحْصُبيُّ، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّثَه، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سهلِ بنِ حُنيفٍ في هذه الآيةِ التي قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾. قال: هو الجُعرورُ ولونُ حُبَيقٍ، فنهَى رسولُ الله -ﷺ- أنْ يُؤخذا في الصدقةِ.\nوفي هذا البابِ أيضًا حديثُ عوفِ بنِ مالكٍ: حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا نصرُ بنُ عاصم. وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) والكباسة: العذق التامُّ بشماريخه وبُسْرِه، وهو من التَّمرِ بمنزلة العُنقود من العنب. (العين ٥/ ٣١٦، واللسان مادة \"كبس\").\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٣٣ (٢٢٨٣) وهو في المجتبى (٢٤٩٢). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٩ (٢٣١٢) عن يونس بن عبد الأعلى، به، وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٧ (٢٠٤٢) من طريق عبد الله بن وهب، به. وقد سلف تخريج بعضه والتعليق عليه قبل قليل.\n(^٣) في سننه برقم (١٦٠٨).","vol":"4","page":77},{"text":"شُعيب (^١)، قال: أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقي، قالا: حدَّثنا يحيىَ بنُ سعيد، عن عبدِ الحميدِ بنِ جعفر، قال: حدَّثني صالحُ بنُ أبي عَريب (^٢)، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن عوفِ بنِ مالك، قال: دخَل علينا رسولُ الله -ﷺ- المسجدَ وبيدِه عصًا، وقد علَّقَ رجلٌ قِنًا حَشَفًا (^٣)، فطعَنَ بالعصا في ذلك التَّمر، وقال: \"لو شاء ربُّ هذه الصَّدقةِ تصدَّقَ بأطيبَ منها؛ إنَّ ربَّ هذه الصَّدقةِ يأكُلُ حَشَفًا يومَ القيامةِ\".\nوذكر وكيعٌ، عن يزيدَ بنِ إبراهيمَ، عن الحسنِ قال: كان الرجلُ يتصدَّقُ برُذالةِ مالِه، فنزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (^٤).\nقال: وحدَّثنا عمرانُ بنُ حُدير، عن الحسنِ في قوله: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. قال: لو وجدْتمُوه يُباعُ في السُّوقِ ما أخَذْتمُوه حتى يُهضمَ لكم مِن الثَّمن (^٥).\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ٣٣ (٢٢٨٤) وهو في المجتبى (٢٤٩٣). وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٤٢٦ (٢٣٩٩٨)، وأبو داود (١٦٠٨)، وابن ماجة (١٨٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠٩ (٢٤٦٧)، والبزار (٢٧٥٩) و(٢٧٦٣)، والروياني (٥٩٠) و(٥٩١)، والطبراني ١٨/ حديث (٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٦ من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به. وإسناده حسن، صالح بن أبي عريب، صدوقٌ حسنُ الحديث، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) في د ١: \"مولى ابن عمر\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) القَنا: هو العِذْق بما فيه من الرطب، والحَشَف: بفتحتين: هو اليابسُ الفاسدُ من التَّمرِ. (ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي ٤/ ٣٤٧).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨٩١) عن وكيع بن الجراح بلفظ: \"برذاذة ماله\" \"لا برذالة ماله\"، وهو تحريف، وأخرجه باللفظ المذكور ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٥٦٢ عن ابن وكيع عن أبيه، به.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٥٦٦ عن ابن وكيع عن أبيه، به، وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٢٩ (٢٨٠٥) من طريق مقاتل بن محمد عن وكيع، به.","vol":"4","page":78},{"text":"وذكر الفريابيُّ (^١)، عن قيسِ بنِ الرَّبيع، عن عطاءِ بنِ السَّائب، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ (^٢)، قال: نزلَتْ في قوم أخرَجوا في زكاةِ أموالِهم الحشفَ والدِّرْهَمَ الرَّديء. قال: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾. قال: ولو أنَّ لك حقًّا على رجلٍ لم تأخُذْ ذلك منه.\nقال: وحدَّثنا ورقاء (^٣)، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: كانوا يتصدَّقون بالحشَفِ، فنُهوا عن ذلك، وأُمروا أن يتصدَّقوا بطيِّب. قال: وفي ذلك نزَلَتْ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.\nقال أبو عمر: هذا بابٌ مجُتمَعٌ عليه لا اختلافَ فيه، أنّه لا يُؤخذُ هذان اللَّونان مِن التَّمرِ في الصَّدقةِ إذا كان معهما غيرُهما، فإن لم يكنْ معهما غيرُهما أُخذَ منهما، وكذلك الرَّديءُ (^٤) كلُّه لا يُؤخذُ منه إذا كان معه غيرُه؛ لأنّه حينئذٍ تَيمُّمٌ للخبيثِ إذا أُخرجَ عن غير.\nقال مالكٌ: لا يأخذُ المصدِّقُ الجُعرورَ، ولا مُصرانَ الفأرةِ، ولا عذقَ ابنِ حُبيق، ولا يأخذُ البُرْدِي (^٥). والبُرديُّ مِن أجودِ التَّمر، فأرادَ مالكٌ ألا يأخذَ الرَّديءَ جدًّا، ولا الجيِّدَ جدًّا، ولكنْ يأخذُ الوسطَ. قال مالكٌ: ومثلُ ذلك السِّخالُ (^٦)؛ تُعدُّ مع الغنم على صاحبِها ولا تُؤخذ (^٧).\n_________\n(^١) هو محمد بن يوسف الفريابي، أبو عبد الله الضَبيِّ مولاهم.\n(^٢) في ج: \"معقل\".\n(^٣) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح\nيسار المكّي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ومجاهد: هو ابن جبر، ويقال: ابن جُبير، أبو الحجّاج القرشي\nالمخزوميّ. وهم ثقات. وهذا الأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٦٠ للفريابي وسفيان بن عيينة.\n(^٤) في د ١: \"الدنيء\".\n(^٥) قاله في الموطّأ ١/ ٣٦٣ بإثر الحديث (٧٢٥).\n(^٦) بعدها في ق: \"من الغنم\"، ولا معنى لها، لقوله بعدها: \"تعد مع الغنم\"، والمثبت من د ١، ج.\n(^٧) قاله في الموطّأ ١/ ٣٦٣ بإثر الحديث (٧٢٥).","vol":"4","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>بابُ الطاءِ </span>(^١)<span data-type=\"title\" id=toc-221> طَلحة بن عبد الملك الأيليّ </span>(^٢)\nروى عنه مالكٌ (^٣) حديثًا واحدًا مُسندًا صحيحًا، وليس عندَ يحيى، عن مالك.\nوقد رواه القعنبيُّ (^٤)، وأبو المُصْعب (^٥)، وابنُ بُكير (^٦)، والتِّنِّيسيُّ (^٧)، وابنُ وَهْبٍ (^٨)، وابنُ القاسم (^٩)، وجماعةُ الرُّواةِ \"للموطَّأ\"، فكرِهْنا أنْ نُخليَ\n_________\n(^١) قوله: \"باب الطاء\" لم يرد في د ١، ج، وهو ثابت في ق.\n(^٢) تهذيب الكمال ١٣/ ٤١٠ (٢٩٧٤).\n(^٣) أخرجه ابن راهوية في مسنده ٢/ ٣٩١ (٩٤٤)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٨٦ (٢٤٠٧٥)، والدارمي في سننه (٢٣٣٨)، والبخاري (٦٦٩٦) و(٦٧٠٠)، وأبو داود (٣٢٨٩)، وابن ماجة (٢١٢٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي في المجتبى (٣٨٠٦) و(٣٨٠٧)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٨ (٤٧٢٩) و٤/ ٤٤٩ (٤٧٣٠) من طرق عن مالكٍ، عن طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: \"مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْهُ، ومن نذرأن يعصيَ الله فلا يَعصِه\".\n(^٤) وهو عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، وأخرجه عنه أبو داود (٣٢٨٩)، والفسَويّ في المعرفة والتاريخ ٣/ ٥، والجوهريّ في مسند الموطأ (٤٤٩)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٦٤، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٨ وقرن معه ابن بكير.\n(^٥) في موطئه ٢/ ٢١٦ (٢٢١٦)، ورواه عنه إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (١٣٥) ومن طريقه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٠ (٢٤٤٠).\n(^٦) وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير المصري، وروايته عند البيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٨ (٢٠٥٥٢) مقرونًا مع القعنبيِّ.\n(^٧) وهو عبد الله بن يوسف التَّنِّيسيّ، وروايته عند البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٢٢، وفي تاريخه الصغير ٢/ ٨١.\n(^٨) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ٤/ ١٢ (٥٨٥١)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٦٢ (٩٠٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٩٥ (٢١٤٦) و١٠/ ٣٦٠ (٤١٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ (١٩٣٢٥).\n(^٩) في موطئه (١٨٨).","vol":"4","page":80},{"text":"كتابنا مِن ذكرِه؛ لأنّه أصلٌ مِن أُصولِ الفقهِ، وما أظنُّه سقَطَ عن أحدٍ من الرُّواةِ إلّا عن يحيى بنِ يحيى، فإنِّي رأيتُه لأكثرِهم، واللهُ أعلم.\nوقد رواه مِن غيرِ رُواةِ \"الموطأ\" قومٌ جِلَّةٌ عن مالك؛ منهم: يحيى بنُ سعيدٍ القطَّان (^١)، وأبو نُعيم (^٢)، وعبدُ الله بنُ إدريسَ (^٣)، وغيرُهم. وهو حديثٌ (^٤) يدورُ على طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ الأيليِّ هذا، وهو ثقةٌ مَرْضيٌّ، حُجَّةٌ فيما نقَل، روَى عنه مالكٌ وعبيدُ الله بنُ عمرَ بن حفص بن عاصم بن عُمرَ بن الخطّاب (^٥)، على أنَّ عُبيدَ الله بنَ عمرَ قد لقِيَ القاسمَ بنَ محمدٍ وروى عنه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَرِ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح (^٦)، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجُمَحيِّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ الأيليِّ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه\".\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن يحيى (^٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ،\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٤) هذه اللفظة لم ترد في د ١.\n(^٥) قوله: \"بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب\" من ق، وهي زيادة مستحسنة لم ترد في د ١.\n(^٦) وهو المشهور بكاتب الليث بن سعد، وهو في نسخته (١٦٤٩)، وأخرجه أبو علي أحمد بن علي بن شعيب في فوائده (٣٣)، وأبو موسى المديني في كتاب اللطائف من علوم المعارف (٢٠٣).\n(^٧) في م: \"حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى\" وهو خطأ بيّن. ومعلوم أن المؤلف يتوصّل إلى البزّار عن طريق شيخه محمد بن إبراهيم بن سعيد بهذا الإسناد.","vol":"4","page":81},{"text":"قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عليِّ المُقَدَّميُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ ومالكُ بنُ أنس، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ، عن القاسم، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أنْ يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أبي (^٢) هلالٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريس، عن مالك، قال: حدَّثنا طلحةُ بنُ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذرَ أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصه\".\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالك، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشةَ زوج النبيِّ -ﷺ-، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال. فذكَره سواء.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن مالك، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطِيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أنْ يعصيَ اللهَ فلا يعصِه\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٦٩ (٢٤١٤١) عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمرو ومالك بن أنس، به. وهو عند أبي عوانة في مستخرجه ٤/ ١٣ (٥٨٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل ٤/ ١٧١ (١٥١٥) من طريقين عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر، به.\n(^٢) \"أبي\" سقط من ق.\n(^٣) في المجتبى (٣٨٠٧)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٩ (٤٧٣٠) عن عمرو بن علي عن يحيى القطان، عن مالك، به.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٤٤٩ (٤٧٣٠)، والدارقطني في العلل ١٤/ ٢٣٩ (٣٥٩٠) من طريق يحيى القطان، به.","vol":"4","page":82},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسف، قال: أخبرنا يُوسفُ بنُ أحمدَ أبو يعقوبَ الصَّيدلانيُّ بمكة، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ موسَى العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنس، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْه، ومن نذَر أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِه\" (^١).\nقال العُقيليُّ: وحدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمر، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملك، عن القاسم، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا ابنُ منيع (^٣)، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشام البزَّارُ سنةَ سِتٍّ وعشرينَ ومئتين، قال: قيلَ لمالكِ بن أنس (^٤) وأنا أسمَعُ: حدَّثكَ طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه\"؟ فقال مالكٌ: نعم (^٥).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: سمِعْتُ خلفَ بنَ هشام البزَّارَ يقولُ:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.\n(^٢) أخرجه الترمذي بإثر الحديث (١٥٢٦) عن عبد الله بن نمير، به، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٤) من طريق محمد بن عثمان الوراق، عن ابن نمير، به.\n(^٣) هو أحمد بن منيع، أبو جعفر الأصم.\n(^٤) قوله: \"بن أنس\" من ق.\n(^٥) أخرجه أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري المعروف بالحاكم الكبير في عوالي مالك بروايته ١/ ٦١ (٣٥)، وأبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزُّهري في حديثه (٦٨٤) عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، عن خلف بن هشام البزار، به.","vol":"4","page":83},{"text":"قيل لمالكِ بنِ أنسٍ وأنا أسمعُ: حدَّثك طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ الأيليُّ، عن القاسم، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يعصه\"؟ قال مالكٌ: نعم (^١).\nوحدَّثني أحمدُ (^٢) بنُ قاسم بنِ عيسى المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشام البزَّارُ، قال: قيل لمالكِ بنِ أنسٍ وأنا أسمَعُ: حدَّثك طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ الأيليُّ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أنْ يعصِيَ اللهَ فلا يعصِه\"؟ فقال مالكٌ: نعم (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضِرِ الأسيوطيُّ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ أبي التمام وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ موسى بنِ عيسى الحضرميُّ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ النسائيُّ، قال (^٤): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ، عن القاسم، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"من نذرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومن نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه\".\nقال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ لم يروه عن القاسم بنِ محمدٍ إلّا طلحةُ بنُ عبدِ الملكِ هذا، وقد وجدنا لمحمدِ بنِ أبانَ، عن القاسم بنِ محمدٍ مثلَه.\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن عبد الرحمن البغدادي المخلِّص في جزء فيه سبعة مجالس من أمالي أبي الطاهر المخلص (٣٤)، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن خلف بن هشام البزار، به. ومن طريقه أخرجه زيد بن الحسن الحميري تاج الدين الكندي في عوالي مالك بروايته ١/ ٣٥٧ (٥٩).\n(^٢) في م: \"محمد\"، وهو تحريف.\n(^٣) أخرجه أبو أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك بروايته ١/ ٦١ (٣٥)، وأبو الفضل الزُّهري في أمالي أبي طاهر المخلص (٣٤) عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به.\n(^٤) في المجتبى (٣٨٠٦)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٨ (٤٧٢٩) عن قتيبة بن سعيد، به، وأخرجه الترمذي (١٥٢٦) عن قتيبة أيضًا، به.","vol":"4","page":84},{"text":"حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثني يحيى (^١) بنُ أبي كثيرٍ، عن محمدِ بنِ أبانَ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"من نذَر أن يعصِيَ اللهَ فلا يَعْصِه\" (^٢).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيُّوبَ بنِ حبيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ، قال: حدَّثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن محمدِ بنِ أبان، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه سواء، ليس فيه ذكرُ الطَّاعة (^٣).\nومحمدُ بنُ أبانَ هذا هو محمدُ بنُ أبانَ المزنيُّ اليماميُّ (^٤)، ليس هو محمدَ بنَ أبانَ بنِ صالح الكوفيَّ، ذاك ضعيفٌ عندَهم، وقيلَ: إنَّ محمدَ بنَ أبانَ هذا لم يروِ عنه إلّا يحيَى بنُ أبي كثير، وهو مجهولٌ. وقال آخرون: هو مدنيُّ (^٥) معروفٌ، روَى\n_________\n(^١) \"يحيى\" لم ترد في د ١.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٣ (٤٩)، والفَسَويّ في المعرفة والتاريخ ٣/ ٤، ٥ عن مسلم بن إبراهيم، به.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٧٧ (٤٨٦٣) عن هُدْبة بن خالد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٣، ٣٤ (٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٣ (٤٨٢٩) من طريقين عن أبان بن يزيد، به.\n(^٤) في د ١: \"اليماني\"، وفي ق: \"الشامي\"، والصواب ما أثبتناه. وكذا نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٩٩ (١١٢٠)، فقال: محمد بن أبان المُزَنيّ، يماميّ. وقال: روى عن عروة بن الزُّبير والقاسم بن محمد، روى عنه يحيى بن أبي كثير والأوزعي، وقال: سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: هو شيخ من أهل اليمامة، لا أعلم أحدًا روى عنه غير يحيى بن أبي كثير والأوزاعي.\n(^٥) وبهذه النسبة ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٢، ٣٣ (٤٩) فقال: محمد بن أبان المدنيّ. عن عون والقاسم. =","vol":"4","page":85},{"text":"عنه الأوزاعيُّ أيضًا، وله عن القاسم، وعروةَ، وعونِ بنِ عبدِ الله، روايةٌ. وهذا هو الصحيحُ، وهو شيخٌ يماميٌّ ثقةٌ، وحسبُك برواية يحيى بن أبي كثيرٍ والأوزاعيِّ عنه.\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ ما يرُدُّ قولَ العراقيِّينَ فيمَن نذَر معصيةً: أنَّ عليه كفَّارةَ يمينٍ مع تركها؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يأمُرْ في هذا الحديثِ بكفارةٍ لمَن نذَر المعصيةَ، وإنَّما أمَر بتركِ المعصيةِ لا غيرُ. وأمَّا حديثُ ابنِ شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"لا نذرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين\". فحديثٌ منكرٌ عندَ جماعةِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، وإنَّما انفردَ به عن الزُّهريِّ سليمانُ بنُ أرقم، وسليمانُ بنُ أرقمَ متروكُ الحديثِ عندَ جميعِهم (^١)،\n_________\n= ووقع في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٢٣٢ (٤٦٥٢): \"قد روى يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان، قيل ليحيى: من محمد بن أبان، هذا؟ قال: لا أدري\"، وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤٩٧٦ (٦٣٥٨) الخبر المنقول عن ابن معين هنا وأضاف: \"قلت: وقد روى منصور بن زاذان عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة ﵂ ثلاثة من النُّبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ثم قال: فلعلّه هذا\".\nقلنا: ومحمد بن أبان هذا الذي روى عن عائشة أفرد له البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٢ (٤٧) ترجمه منفصله وساق له هذا الحديث، ثم قال: ولا نعرف لمحمّدٍ سماعًا من عائشة.\nوعلى هذا قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: والصواب أنّ الراوي عن عائشة غير الراوي عن القاسم عن عائشة، والله أعلم.\n(^١) وكذا ذكر النسائي بإثر الحديث (٣٨٣٩) بعد أن أخرجه من رواية محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قال: \"سليمان بن أرقم متروك الحديث، خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث\". وهذه الرواية أخرجها أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢ - ٣ (١٧٥٦)، وأبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٥٢٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٤ (٢١٥٩)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٠ (٤٨١٣) من طرق عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، به.\nوالحديث أخرجه ابن المبارك (١٧٦)، والطيالسي (١٥٨٧)، وأحمد ٤٣/ ٢٠٣ (٢٦٠٩٨)، وابن ماجة (٢١٢٥)، وأبو داود (٣٢٩٠) و(٣٢٩١)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي في =","vol":"4","page":86},{"text":"وكذلك أيضًا حديثُ عمرانَ بنِ حُصينٍ في ذلك لا يصحُّ (^١)؛ لأنّه يدورُ على محمدِ بنِ الزُّبيرِ الحنظليِّ، وهو ضعيفٌ، في حديثه مناكيرُ، لا يختلِفونَ في ذلك. وعلى ما ذكَرْتُ لكَ: أنْ لا كفَّارةَ على من نذَر معصيةً إلّا تَرْكُها، فُقهاءُ الحجازِّيينَ؛ منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، ومَن تابعَهم (^٢).\n_________\n= المجتبى ٧/ ٢٦ - ٢٧، وأبو يعلى (٤٧٨٣)، والطبراني في الأوسط (٤٦٠٤)، والبيهقي ١٠/ ٦٩، والبغوي (٢٤٤٧) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله -ﷺ- قال، فذكره، وقال الترمذي: \"هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-، قال محمد: والحديث هو هذا\". ومثل ذلك قال البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢، والدارقطني في العلل (٣٦٤٢)، وتنظر تفاصيل ذلك كله في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٣٨/ ٣٩٠ - ٣٩٣ (١٨٣٨٢).\nعلى أنّ معنى الحديث صحيح، ففي صحيح مسلم (١٦٤٥) من حديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر أن رسول الله -ﷺ- قال: \"كفارة النذر كفارة اليمين\".\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ١٧٧ (٨٧٨)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٧٤ (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٠) (٣٨٤٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٢ (٣٥٦١)، والروياني في مسنده (٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٦ (٢١٦٠) و(٢١٦١) من طرقٍ عن محمد بن الزُّبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين ﵁، عن النبي -ﷺ- قال: \"لا نَذْرَ في غضبٍ، وكفّارته كفّارة يمين\".\nوإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير الحنظلي البصري، متروك الحديث، وقال النسائي: \"قيل: إن الزُّبير لم يسمع من عمران\" ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف ذكره في التعليق السابق، قال عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢: \"وهذا حديث مستقيم السَّند، صحيح المتن، وهو يُوجب الكفّارة عند فوات النذور\".\n(^٢) وقد أوضح ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٨٥ أوجُه الاختلاف بين الفقهاء وأصحاب المذاهب في نَذْر المعصية وسببه، فقال: \"اختلفوا فيمَن نذر معصيةً، فقال مالك والشافعيُّ وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك شيءٌ. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيُّون: بل هو لازمٌ، واللازمُ عندهم فيه هو كفّارةُ يُمينٍ، لا فِعلُ المعصية. =","vol":"4","page":87},{"text":"وفي هذا الحديثِ أيضًا (^١) مِن الفقه: أنَّ كلَّ مَن جعَلَ على نفسِه نذرًا أن يعصِيَ اللهَ، كالجاعلِ عليه: إن الله شفَى مريضَه، أو ردَّ غائبَه، أو نحوَ ذلك، أنْ يشرَبَ الخمرَ، أو يقتُلَ، أو يزني، أو يظلِمَ أحدًا، ونحو ذلك مِن المعاصِي؛ صغائرِها وكبائرِها، أو كالقائلِ مُبتدئًا: لله عليّ أنْ أقتُلَ فُلانًا، أو أشهَدَ عليه بزور، أو أبغيَ عليه وأشفِيَ غيظِي بأذاه. وما أشبَهَ ذلك مِن قليلِ المعاصِي وكثيرِها، فلا يلزَمُه شيءٌ من (^٢) ذلك كلِّه؛ لأنّه مِن خُطواتِ الشَّيطانِ، وعليه تركُه فرضًا واجبًا، ولا كفَّارةَ عليه غيرُ ذلك، بظاهرِ هذا الحديثِ؛ لأنَّه لم يأمُرْه فيه النبيُّ -ﷺ- بكفَّارةً. وكذلك من نذَر ما ليس بطاعةٍ، فليس عليه الوفاءُ به عندَ مالكٍ، ولا كفَّارةَ عليه.\nوقال مالكٌ (^٣) في تأويلِ هذا الحديثِ: إنْ حلَفَ أنْ يمشِيَ إلى الشام، أو إلى مصر، وأشباهِ ذلك ممَّا ليس فيه طاعة، فليس عليه في ذلك شيءٌ؛ لأنّه ليس لله تعالى فيه طاعة.\nوأمَّا قولُ مالكٍ فيمَن قال: أنا أحمِلُ هذا العمودَ أو غيرَه إلى مكةَ (^٤)،\n_________\n= وقال: \"وسبب اختلافهم: تعارضُ ظواهرِ الآثار في هذا الباب، وذلك أنه رُويَ في الباب حديثان، أحدهما: حديث عائشة عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"من نَذَر أن يطيع الله فليُطعه ... \" الحديثَ، فظاهرُ هذا أنّه لا يلزم النَّذرُ بالعصيان.\nوالحديث الثاني: حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة الثابت عن النبيِّ ﵊ أنه قال: \"لا نَذْر في معصية الله ... \" الحديث، وهذا نصّ في معنى اللزُّوم. فمَن جمع بينهما في هذا، قال: \"الحديث الأوَّل تضمَّن الإعلام بأنّ المعصية لا تلزمُ، وهذا الثاني تضمَّن لزومَ الكفّارة. فمن رجَّح ظاهر حديث عائشة إذْ لم يصحَّ عنده حديثُ عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم في المعصية شيءٌ، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجَبَ في ذلك كفّارة يمين\".\n(^١) \"أيضًا\" من ج، ولم ترد في ق، د ١، وهي مستحسنة، لقوله قبل قليلٌ: \"وفي هذا الحديث من الفقه\".\n(^٢) في ق: \"في\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٨٦.\n(^٤) نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ٤٧٢، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٧.","vol":"4","page":88},{"text":"طلبَ المشقَّةِ: فليحُجَّ غيرَ حاملٍ شيئًا، ويُهدِي. فقد أنكروا عليه إيجابَ الهدي في هذا ومثلِه، وقد مضَى القولُ في هذه المسألةِ في بابِ ثورِ بنِ زيدٍ، والحمدُ لله.\nوقد اختلَف الصحابةُ والتَّابعونَ وسائرُ الفقهاءِ في مسائلَ مِن هذا الباب، نحوَ قولِ الإنسان: عليَّ نَذْرٌ أنْ أنحَرَ ابني عندَ مقام إبراهيمَ. وما أشبَهَ ذلك، واختلَفَ أيضًا فيه قولُ مالك، والذي يُوجِبُه ظاهرُ هذا الحديثِ أنْ لا شيء عليه، وهو الصوابُ مِن القولِ في ذلك (^١)، واللهُ أعلمُ (^٢).\nوأمَّا من نذَر شيئًا لله فيه طاعةٌ، فواجبٌ عليه الإتيانُ به؛ كالصلاةِ، والصِّيام، والصدقةِ، والعتق، وما أشبَهَ ذلك مِن طاعةِ الله، وهذا ما لا خلافَ بينَ عُلماء المسلمينَ فيه. ويشُدُّ ذلك قولُ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]. وتأويلُ ذلك: العقودُ التي لا معصيةَ فيها؛ لبيانِ رسولِ الله -ﷺ- ذلك، فمَن قال: لله عليَّ نذرٌ إنْ لم أشربِ الخمرَ ولم أقتُلْ فُلانًا: فإنَّما هو رجلٌ نذَرَ نذرًا\n_________\n(^١) الصواب عند من أخذ بظاهر حديث عائشة ﵂، وفيه: \"ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِه\" فظاهر هذا أنه لا يلزم النَّذر بالعصيان، وعليه فلا كفّارة فيه، وإلّا فقد ذهب آخرون كأبي حنيفة وفقهاء الكونة بخلاف ذلك وأوجبوا الكفّارة جمعًا بين ظواهر الأحاديث كما أسلفنا توضيح ذلك قريبًا، وفي هذا أيضًا قال ابن قدامة في المغني ١٠/ ٥ في سياق تعليقه على قول الخِرَقيّ وإيراده لحديث \"من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه\" قال: \"ولأنَّ معصية الله تعالى لا تَحِلُّ في حالٍ، ويجبُ على الناذر كفّارةُ يمين. رُويَ نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابرٍ، وعمران بنِ حُصينٍ وسمُرة بن جُندب. وبه قال الثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُه\"، ثم إنه ذهب إلى أبعَدَ من ذلك فقال: \"ولأنَّ النَّذْرَ يمين ... \" وقال النبيُّ -ﷺ- لأختِ عُقبة لما نذرتِ المشيَ إلى بيت الله الحرام فلم تُطِقْهُ: \"تُكفِّر يمينها\" صحيح أخرجه أبو داود. وفي رواية \"ولتَصُمْ ثلاثة أيام\" قال أحمد: إليه أذهبُ. وقال ابن عباس في التي نَذرتْ ذبحَ ابنِها: كفِّري عن يمينكِ. ولو حلف على فعل معصيةٍ: لزِمتْهُ الكفّارة، فكذلك إذا نَذَرها؛ وعلى هذا يظهر أن قول المصنِّف هنا \"وهو الصواب من القول في ذلك\". إنما هو على مقتضي مذهب فريقٍ واحدٍ مع إغفال ذكر حجّة الفريق الآخر، والله تعالى أعلم.\n(^٢) بعد هذا في ج: \"وسنذكر اختلاف العلماء في هذا الباب، وحجة كل فرقة منهم إن شاء الله في غيرِ هذا الموضع\"، ولم ترد في بقية النسخ، فكأن المؤلف حذفها.","vol":"4","page":89},{"text":"لم يجعَلْ له مخرجًا، إنْ سلَّمَه اللهُ مِن قتلِ فُلانٍ، أو مِن شُرب الخمرِ، فعليه أنْ يفيَ بنذرِه، وكلُّ نذرٍ لا مخرَجَ له ولا نيَّةَ لصاحبِه، فكفَّارتُه كفّارةُ يمين، ثبَتتْ بذلك السُّنَّة، وعلى ذلك جُمهورُ عُلماءِ الأمَّةِ، فأغنَى عن الإكثارِ فيه، وقد ذكرناه مُجوَّدًا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، والحمدُ لله. وقد أثنَى اللهُ تعالى على قومٍ كانوا يُوفونَ بالنَّذرِ ويخافونَ يومًا كان شرُّه مُستطيرًا (^١).\nومن نذرَ ما لا معصيةَ فيه ولاطاعةَ، فقد اختلَفَ الفقهاءُ في ذلك؛ فقال قومٌ: واجبٌ عليه الإتيانُ بذلك؛ لأنّه مُباحٌ.\nوقال آخرون: لا يجبُ عليه من النَّذرِ إلّا ما كان لله فيه طاعةٌ. وقصَّةُ أبي إسرائيلَ مِن حديثِ جابرٍ وابنِ عباسٍ تدُلُّ على صحَّةِ هذا القولِ، وقد ذكرنا ذلك في بابِ ثورِ بنِ زيدٍ مِن كتابِنا هذا (^٢)، وبالله تعالى التوفيقُ.\nقال أبو عمر (^٣): لم يفُتْ يحيَى بنَ يحيَى في \"الموطأ\" حديث مِن أحاديثِ الأحكام ممَّا رواه غيرُه في \"الموطأ\" إلّا حديثَ طلحةَ بنِ عبدِ الملكِ هذا، وسائرُ ما رواه غيرُه من الأحاديثِ في \"الموطأ\" إنَّما هي أحاديثُ مِن أحاديثِ الجامع ونحوِه، ليسَتْ في أحكام، وأكثرُها أو كلُّها معلولةٌ، مُختلَفٌ فيها عن مالكٍ، وقد تُوبمَ يحيىَ، تابعَه جماعةٌ مِن رُواةِ \"الموطأ\" على سُقوطِ كلِّ ما أسقطَ مِن تلك الأحاديثِ مِن \"الموطأ\"، إلّا حديثَ طلحةَ هذا وحدَه، وما عداه فقد تابعَه على سُقوطِه مِن \"الموطأ\" قومٌ، وخالفَه آخرونَ، وقد ذكرنا ذلك في آخرِ هذا البابِ، ويحيىَ آخرُهم عَرْضًا، وما سقَط مِن روايته فعن اختيارِ مالكٍ وتمحيصِه، واللهُ أعلمُ (^٤).\n_________\n(^١) إشارة إلى الآية السابعة من سورة الإنسان.\n(^٢) سلفت قصَّته عند الحديث الرابع لثور بن زيد.\n(^٣) هذه الفقرة بتمامها لم ترد في ق، د ١، وهي ثابتة في ج، وقد أبقينا عليها في المتن لقوله في أولها: \"قال أبو عمر\"، فلعله مما زاده بأخرة، والله أعلم.\n(^٤) إلى هنا ينتهي المجلد البغدادي الذي رمزنا له: ق.","vol":"4","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>باب الميم </span><span data-type=\"title\" id=toc-223>محمَّدُ بنُ شهابٍ الزُّهريُّ </span>(^١)\nوهو محمد بن مُسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شِهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤي. هكذا نَسَبهُ مُصعب الزُّبيري وغيرُه (^٢)، ليس في ذلك اختلاف، قال مصعبٌ: وأمُّه من بني الدِّيل بن عبد مَناة بن كِنانةَ.\nقال أبو عمر: كنيتُه أبو بكر، وكان من عُلماء التابعين وفقهائهم، مقدَّم في الحِفْظ والإتقان والرِّواية والاتساع، إمامٌ جليلٌ من أئمَّة الدِّين، أدركَ جماعةً من الصّحابة ورَوَى عنهم، منهم: أنسُ بنُ مالك، وسَهْلُ بنُ سعدٍ، وعبدُ الرحمن بنُ أزهَرَ الزُّهريُّ، وسُنَين (^٣) أبو جميلةَ السُّلَمي، ومنهم عبد الله بن عمرَ فيما ذكره مَعمر عن ابن شهاب أنّه سمع منه حديثَهُ في الحج مع الحجّاج -وقيل: إنّه سَمِعَ منه حديثين، وقيل: ثلاثة. وقد ذكرنا من صحَّح ذلك ومن نفاه في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب.\nوسَمِعَ ابنُ شهاب من جماعة أدركوا النبيَّ -ﷺ- وهم صغارٌ مثل محمود بن الرَّبيع، وعبدِ الله بن عامر بن ربيعة (^٤)، وأبي الطُّفيل، والسائبِ بنِ يزيدَ، ونظرائهم.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٩، والتعليق عليه.\n(^٢) انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٤٣.\n(^٣) كذا ضبطه النَّوويُّ في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٣٦ (٢٣٤)، قال: \"هو بضمّ السِّين وفتح النون المخفَّفة، وإسكان الياء، هذا هو المشهور في كتب الجمهور من أصحاب الفنون\" ونقل عن البخاري فيما حكاه عن ابن أبي أُويس: سُنيِّن بكسر الياء المشدَّدة. وينظر التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٢٠٩ (٢٥٢٥).\n(^٤) هذا الاسم لم يرد في ج.","vol":"4","page":91},{"text":"وقد روُيَ عن عَمْرو بن دينار: أنّه ذُكِر عنده الزُّهريُّ، فقال: وأي شيء عندَه؟ أنا لقيتُ جابرًا ولم يلْقَهُ، ولقيتُ ابنَ عمرَ ولم يلْقَهُ، ولقيتُ ابنَ عباس ولم يلْقَهُ، فقَدِم الزُّهريُّ مكّةَ فقيل لعمرو: قد جاءَ الزُّهريُّ، فقال: احملوني إليه، وكان قد أُقعِدَ، فحُمل إليه فلمْ يأتِ أصحابُه إلّا بعد هَويٍّ من الليل، فقيل له: كيف رأيتَ؟ فقال: والله ما رأيتُ مثلَ هذا القرشيِّ قطُّ (^١).\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمد بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي سلمةَ الماجشونُ، قال: قلت لابن شهاب: يا أبا بكرٍ، في حديثٍ ذَكَره.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ قال: حدَّثنا ابنُ عُيينةَ عن عمرِو بنِ دينار قال: جالستُ جابرَ بنَ عبد الله وابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ وابنَ الزُّبير، فلمْ أرَ أحدًا أنسَقَ للحديثِ من الزُّهريِّ.\nحدَّثني خلفُ بنُ القاسم بنُ سهلٍ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ عبدُ الرحمن بنُ عمرَ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ عبدُ الرحمن بنُ عمرٍو الدِّمشقيُّ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُويدٍ عن الأوزاعيِّ قال: ما داهَنَ ابنُ شهابٍ ملِكًا من الملوك قطُّ إذ دخل عليه، ولا أدركتْ خلافةُ هشام أحدًا من التابعين أفقَهَ منه.\n_________\n(^١) ذكر ذلك الشافعي كما أسنده إليه ابن عساكر في تاريخه ٥٥/ ٣٤٥، وينظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٦٤.\n(^٢) هو المعروف بابن أبي خيثمة، المتوفى سنة (٢٧٩ هـ) صاحب \"التاريخ الكبير\"، وهذا الأثر في تاريخه- السفر الثالث ٢/ ٢٤٣.\n(^٣) المصدر السابق ٢/ ٢٤٣.\n(^٤) انظر: تاريخه، ص ٤١٠.","vol":"4","page":92},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال (^١): حدَّثنا هشامُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مسلم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، قال: سمعتُ مكحولًا يقولُ: ابنُ شهابٍ أعلمُ الناسِ. قال الوليد: وسمعت سعيدَ بنَ عبد العزيز يقول: ما ابنُ شهابٍ إلا بحرٌ.\nوحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^٢): حدَّثنا سليمانُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، عن أبي بكر بنِ أبي مريمَ، قال: قلتُ لمكحولٍ: مَن أعلمُ الناس؟ قال: ابنُ شهابٍ، قلت: ثمَّ مَن؟ قال: ابنُ شهابٍ، قلت: ثمَّ مَن؟ قال: ابنُ شهاب.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا ابن البَرْقيِّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ عبد العزيز يقول عن مكحول: ما بقيَ على ظهرها أعلمُ بُسنّةٍ ماضيةٍ من الزُّهريِّ (^٣).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمّدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ البَرْقيِّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ، قال: سمعت سعيدَ بن بشير يذكُر عن قتادةَ، قال: ما بقيَ على ظهرها إلّا اثنانِ، الزُّهريُّ وآخَرُ. فظننّا أنّه يعني نفسَه (^٤).\n_________\n(^١) في تاريخه، ص ٤١١.\n(^٢) في تاريخه، ص ٤١١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٥٠.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبفات الكبرى ٦/ ٢٥٤، والجوهري في مسند الموطأ (١١١)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٦٠ من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحولٍ، به.\n(^٤) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٤٠، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٧٣ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة، به.","vol":"4","page":93},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حُدِّثت عن عبد العزيز بنِ عبد الله الأُويسيِّ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ سعدِ بن إبراهيمَ عن أبيه، قال: ما جمع أحدٌ بعدَ رسول الله -ﷺ- ما جَمَع ابنُ شهاب (^١) (^٢).\nوذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيُّ في كتاب المعرفة (^٣)، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى (^٤) الطّباعُ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن أبيه، قال: ما وَعَى أحدٌ من العلم (^٥) بعدَ رسولِ الله -ﷺ- ما وَعَى ابنُ شهاب (^٦).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٧): حدَّثنا أبو مسلم، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: قال الهُذَليُّ: جالست الحسن وابن سيرين فما رأيت مثله، يعني الزهري. قال سفيان: كانوا يقولون: ما بقي من الناس أحد أعلم بالسنة منه.\n_________\n(^١) في ج، م: \"الزهري\"، وهو بمعنى.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٨٨، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٢١ (٦٩٣) عن عبد العزيز الأُويسيِّ عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٣) قوله: \"في كتاب المعرفة\" لم يرد في د ١.\n(^٤) قوله: \"قال: حدثنا إسحاق بن عيسى\" سقط من د ١، فالتصق لقب الطباع بمحمد بن عيسى، وهو غلط بيّن.\n(^٥) في ج: \"العلماء\".\n(^٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٨٨/ ٣، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٤٣ كلاهما عن عبد العزيز الأُويسيِّ عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٧) في تاريحه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٤٤ (٢٦٩٢) عن أبي مسلم -وهو عبد الرحمن بن يونس المستملي- عن سفيان بن عيينة، به، وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢١ عن محمد بن أبي عمر، عن سفيان، به. وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٥/ ٣٤٨ من طريق يعقوب بن سفيان الفسَوي، به. والهذلى المذكور شيخ سفيان: هو سَلْمي بن عبد الله، أبو بكر الهُذليّ.","vol":"4","page":94},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال (^١): حذَثني مَعْنُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا جُنادةُ بنُ محمّدٍ المُرِّيُّ، قال: حدَّثنا مخَلد بنُ حسين، عن الأوزاعيِّ، عن سليمانَ بن حبيبٍ المحاربيِّ، قال: قال لي عمرُ بنُ عبد العزيز: ما أتاك به الزهري بسنده فاشدد به يديك.\nوأخبرنا عبدُ الرّحمنِ بنُ مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى القُلْزُميُّ (^٢)، قال: حدَّثنا حاتمُ بن سهل، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: سمعتُ أيوبَ يقول: ما رأيتُ أحدًا أعلمَ منَ الزُّهريِّ. فقيل له: ولا الحسَنُ؟ قال: ما رأيتُ أعلمَ من الزُّهري (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن وُهيبٍ، قال: سمعت أيوبَ يقول، ما رأيت أحدًا أعلمَ من الزُّهريِّ. فقال له صَخرُ بن جُويريةَ: ولا الحسنُ؟ فقال: ما رأيتُ أعلمَ من الزُّهريِّ.\n_________\n(^١) وهو الدمشقيُّ، واسمه عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النَّصْريّ، المشهور بأبي زرعة الدمشقي، وهذا الخبر في تاريخه، ص ٤١١، وأخرجه أبو إسماعيل الهرَويُّ في ذمّ الكلام وأهله ٣/ ٣ (٣٧٢) من طريق جُنادة بن محمد الدمشقي، به. وأخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٣٧ من طريق أبي زرعة، به.\n(^٢) ينظر: معجم البلدان في تقييد (القلزم) ٤/ ٣٨٧.\n(^٣) العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ١/ ١٧١ (١٠٧)، وأخرجه أبو زرعة الدمشقي ص ٤١١، من طريق أحمد بن حنبل، به، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٣٧ من طريق وُهيب، به. ووهيب: هو ابن خالد، وأيوب: هو السختيانيُّ.\n(^٤) في تاريخه الكبير ٢/ ٢٤٤ (٢٦٩٤)، وهو في العلل لعبد الله بن أحمد ١/ ١٧١ (١٠٧) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.","vol":"4","page":95},{"text":"وحدَّثنا خلف بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال (^١): حدَّثني أحمدُ، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمدٍ، قال: سمعتُ مالكَ بنَ أنس يقول: أخذتُ بلِجام بَغْلة الزُّهريِّ فسألتُه أن يُعيد عليَّ حديثًا، فقال: ما استَعدتُ حديثًا قطُّ.\nحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا الزُّبير بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثنا ابنُ شهابٍ أربعينَ حديثًا فتوهَّمتُ في حديثٍ منها فانتظرتُه حتى خرجَ ثم سألتُه، وأخذت بلِجام بغَلته عن الحديث الذي شَككْتُ فيه، فقال: أو لم أحدِّثكَه؟ قلت: بلى، ولكني توهمت فيه. فقال: لقد فسدت الرواية خل لجام البغلة، فخليته ومضى (^٢).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، عن اللّيثِ بن سعد، قال: ما رأيت عالمًا قطُّ أجمعَ من ابنِ شهاب، ولا أكثرَ علمًا، ولو سمعتُ ابنَ شهاب يحدِّث بالتَّرغيب لقلتُ: لا يُحسِن (^٣) إلّا هذا، وإن حدَّث عن الأنبياء وأهلِ الكتاب قلتُ: لا يُحسن إلّا هذا، وإن حدَّث عن العرب والأنسابِ قلت: لا يُحسِنُ إلّا هذا، وإن حدَّث عن القرآن والسُّنة كان حديثَه (^٤).\nوذكر الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن بُكير، قال: حدَّثنا الليثُ، عن جعفر بن ربيعةَ، قال: قلت لعِرَاك بنِ مالكٍ: مَنْ أفقَهُ أهلِ المدينة، فقال: أما\n_________\n(^١) في تاريخه، ص ٤١٠ عن أحمد -وهو ابن أبي الحواريِّ- به.\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٢٩ من طريق الزُّبير بن أبي بكر، به.\n(^٣) في ج: \"ما يحسن\".\n(^٤) ذكره الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢٣ من أبي صالح عبد الله بن صالح، به، وينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٣٦.","vol":"4","page":96},{"text":"أعلمُهم بقضايا رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ، وأفقَهُهم فقهًا، وأعلمُهم بما مضى من أمر الناس فسعيدُ بن المسيِّب، وأما أغزَرُهم حديثًا فعُروةُ بنُ الزُّبير، ولا تشاء أن تُفجِّرَ من عُبيد الله بنِ عبدِ الله بحرًا إلّا فجّرتَه، قال عِراكٌ: وأعلمَهُم عندي ابنُ شهابٍ، لأنّه جمعَ علمَهم جميعًا إلى علمِه (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا مروانُ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو حاتم، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ الماجشونُ، قال: سمعتُ ابنَ شهابٍ يقول: ما كتبتُ شيئًا قطُّ، ولقد وُلِّيتُ الصدقةَ فأتيتُ سالمَ بنَ عبد الله، فأخرج إليَّ كتابَ الصدقة فقرأه عليَّ فحفظتُه، وأتيتُ إلى أبي بكرٍ بنِ حزمٍ فقرأ عليَّ كتابَ العُقول فحفظتُه.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسنِ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ المنذر، عن عبد العزيز بنِ عمرانَ: أنّ عبدَ الملك كتبَ إلى أهل المدينة يُعاتِبُهم فوصَل كتابُه في طُومارٍ (^٣) فقرئ الكتابُ (^٤) على الناس على المنبر، فلمّا فرَغوا وافترق النالسُ اجتمع إلى سعيد بن المسيِّب جلساؤه فقال لهم سعيد: ما كان في كتابكم فإنّا نَودُّ أن نعرفَ ما فيه، فجعل الرَّجل منهم يقول: فيه كذا، والآخَرُ يقول: فيه كذا وكذا، فلمْ يشْتَفِ سعيدٌ فيما سأل عنه، فقال لابن شهاب،\n_________\n(^١) وذكر هذا الأثر أيضًا عن جعفر بن ربيعة: الشيرازيُّ في طبقات الفقهاء ١/ ٦٣ - ٦٤.\n(^٢) هو ابن عبد الملك، أبو عبد الملك ابن الفخّار، وأبو حاتم شيخه: هو السجستاني، والأصمعي شيخه: هو عبد الملك بن قريب.\n(^٣) في د ١: \"طومارين\" والمثبت من ج، والطومار: من أحجام الورق المستعملة في تلك الأزمان.\n(^٤) قوله: \"الكتاب\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":97},{"text":"فقال: أتحِبُّ يا أبا محمدٍ (^١) أن تسمعَ كلَّ ما فيه كاملًا (^٢)؟ قال: نعم، قال: فأمسِكْ، فهَذَّهُ والله هَذًّا (^٣)، كأنما هو في يَده يقرؤه (^٤) حتى أتى على آخِره، قال: وقال ابن شهاب: ما استَودعتُ قلبي شيئًا قطُّ فنَسِيُته (^٥).\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى أبو مُسهر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، قال: كان سليمانُ بنُ موسى يقول: إذا جاءنا العلمُ من الحجاز عن الزُّهريِّ قَبِلناهُ، وإنْ جاءنا من العراق عن الحسن قَبِلْناهُ، وإن جاءنا من الجزيرة عن ميمونِ بنِ مهرانَ قَبلناهُ، وإن جاءنا من الشام عن مكحولٍ قَبِلْناهُ، قال سعيدٌ: كان هؤلاء الأربعةُ علماءَ الناسِ في خلافة هشام (^٦).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: سمعت عبدَ الله بنَ جعفر أبا القاسم القَزوينيَّ يقول: سمعتُ طاهرَ بنَ خالدِ بنِ نزارٍ يقول: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ القاسمَ بنَ مبرورٍ يقول: سمعتُ يونسَ بنَ يزيدَ يقول: كان ابنُ شهابٍ إذا دخل رمضانُ فإنّما هو تلاوةُ القرآنِ وإطعامُ الطعام، وكان ابنُ شهاب أكرمَ الناس.\nوأخبارُه في الجود كثيرةٌ جدًّا نَذكُر منها لمحةً دالَّة.\n_________\n(^١) قوله: \"يا أبا محمد\" من د ١.\n(^٢) قوله: \"كاملًا\" لم يرد في د ١.\n(^٣) في د ١: \"فأمسك بهذه وأملى عليه هذا\" وهو تحريف، وما أثبتناه من ج.\n(^٤) في ج: \"فقرأه\".\n(^٥) أسند كلام ابن شهاب هذا دون القصة يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٢٥، وابن عديّ في الكامل ١/ ١٣٨، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤.\n(^٦) المعرفة والتاريخ ٢/ ٤١٠، وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ، ص ٣١٥، وابن حبان في الثقات ٥/ ٤١٨، والكامل لابن عدي ٤/ ٢٥٢.","vol":"4","page":98},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكرٍ القاضي، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمْرو بن دينار، قال: ما رأيتُ أنصَّ للحديث من ابن شهابٍ، ولا رأيتُ أجودَ منه، ما كانتِ الدَّنانيرُ والدراهمُ عندَه إلّا بمنزلة البَعَرِ (^١).\nقال الزُّبيرُ: وحدَّثني عبدُ الرحمن بنُ عبد الله الزُّهريُّ عن عمِّه موسى بن عبد العزيز، قال: كان ابنُ شَهابٍ إذا أبى أحدٌ من أصحاب الحديث [أن] (^٢) يأكلَ طعامَه حَلَف ألَّا يُحدِّثَه عشرةَ أيام.\nوذكر ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ: قال قيل لابن شهاب: لو جلستَ إلى ساريةٍ تُفتي الناسَ، قال: إنّما يجلس هذا المجلسَ مَنْ زَهِدَ في الدُّنيا.\nوذكر الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا أبو صالح، عن الليث، عن ابن شهابِ، أنّه قال: ما استَودعتُ قلبي شيئًا قطُّ فنسَيتُه (^٣).\nقال الحُلْوانيُّ (^٤): وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: سمعتُ مالكًا يقول: ما رأيتُ محدِّثا فقيهًا إلّا واحدًا، قلت: مَنْ هو؟ قال: ابن شهاب.\nوقال عبيدُ الله بنُ سعيد أبو قدامة، سمعتُ يحيى بنَ سعيد القَطّان، يقول: ما أحدٌ أعلَم بحديث المدنيِّينَ من الزُّهريِّ، وبعدَ الزُّهريِّ يحيى بنُ أبي كثير، وليس مرسلٌ أصحَّ من مرسل الزُّهريِّ لأنّه حافظٌ (^٥).\n_________\n(^١) الجامع الكبير للترمذي ١/ ٥٢٨ بتحقيقنا، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٧٣، والنَّووي في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٩١.\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعيّنة.\n(^٣) تقدم تخريجه قريبًا.\n(^٤) قوله: \"الحلواني\" لم يرد في د ١.\n(^٥) هكذا قال، وهو قول مرجوح لم يقل به جهابذة أهل العلم، بل قالوا عكسه، قال ابن أبي حاتم في المراسيل: \"قرئ على عباس الدوري، عن يحيى بن معين، قال: مراسيل الزهري ليس بشيء\". =","vol":"4","page":99},{"text":"وقال ابنُ المبارك: حديثُ الزُّهريِّ عندنا كأخْذٍ باليدِ (^١).\nقال: ورأيُ الزُّهريِّ أحبُّ إليَّ من حديث أبي حَنيفةَ.\nقال أبو عمر: أخبارُ الزُّهريِّ أكثرُ من أن تُحوَى في كتابٍ، فضلًا عن أن تُجمعَ في بابٍ وإنما ذكرتُ منها هاهنا طَرَفًا دالًا على موضعه ومكانه من العلم وإمامتِه وحفظِه، وكان نقْشُ خاتَم الزُّهريِّ: محمدٌ يسألُ اللهَ العافيةَ.\nومما يُنشد لابن شهاب يُخاطب أخاه عبد الله:\nأقولُ لعبدِ الله يومَ لقيتُه ... وقد شدَّ أحلاسَ المَطِيِّ مُشرِّقا\nتَتَبَّعْ خَبايا الأرضِ وادْعُ مَلِيكَها ... لعلَّك يومًا أن تُجابَ فتُرزَقا\nوقد رُويَ أنّه قالها لعبد الله بنِ عبد الملكِ بنِ مروانَ، وهي أبياتٌ.\nووُلد ﵀ سنة إحدى وخمسين وقيل: سنةَ ثمانٍ وخمسينَ في آخر خلافة معاويةَ، وهي السَّنةُ التي توفِّيت فيها عائشةُ أمُّ المؤمنينَ وأبو هريرة. ومات ﵁ سنة أربع وعشرينَ ومئة في شهر رمضانَ ليلةَ سبعَ عشرةَ منه وهو ابنُ ستٍّ وستينَ (^٢)، وذلك قبلَ موت هشام بعام (^٣)، وقيل (^٤): إنّه مات وهو ابنُ\n_________\n= ص ٣ (٢). وقال ابن القيم: \"مراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج بها\" (زاد المعاد ٥/ ٣٦٤)، وقال مرة: \"مراسيل الزهري عندهم من أضعف المراسيل، لا تصلح للاحتجاج، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول: هو بمنزلة الريح\" (تحفة المودود، ص ١٧٠ - ١٧١)، وقال الإمام الذهبي: \"ومن عَدّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدر ما يقول، نعم، مرسله كمرسل قتادة ونحوه. قال أبو حاتم: حدثنا أحمد بن أبي شريح، قال: سمعت الشافعي يقول: إرسال الزهري ليس بشيء\" (سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٩).\n(^١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٤.\n(^٢) في ج: \"ابن ست وستين سنة\".\n(^٣) قوله: \"وذلك قبل موت هشام بعام\" لم يرد في ج، وهو ثابت في د ١.\n(^٤) في د ١: \"وقد قيل\".","vol":"4","page":100},{"text":"اثنتينِ وسبعينَ سنةً، ودُفن على قارعة الطريقِ ليُدعى له، وكانت وفاتُه بضيعةٍ له بناحية شَغْبٍ وبَدَّا (^١)، مرض هنالك وأوصى أن يُدفن على قارعة الطريق، فدُفن بموضع يقال له: أدامى، وهي خلف شَغْب وبَدَّا، وهي أول عمل فلسطين وآخر عمل الحجاز، هذا كله قولُ الواقديِّ ومصعب الزُّبيريِّ والزُّبيرِ بنِ بكّار والطبريِّ وغيرهم (^٢)، دخل كلامُ بعضِهم في بعض، والله المستعان.\nولابنِ شهابٍ في \"الموطّأ\" رواية يحيى بن يحيى عن مالكٍ من حديث رسول الله -ﷺ- مئةُ حديثٍ وأحد وثلاثون حديثًا، منها متَّصلةٌ مسندة اثنانِ وتسعونَ حديثًا، وسائرُها منقطعةٌ مرسلةٌ، فأوَّل المُسنَدة ما رواه عن أنسِ بنِ مالكٍ، وذلك خمسةُ أحاديث.\n_________\n(^١) شَغْب وبَدّا: موضعان بين المدينة وأيلة، وقيل: هي قرية الزُّهري محمد بن شهاب، وبها قبرُه بأرض الحجاز، قاله ياقوت في معجم البلدان ٣/ ٣٥١.\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٤٠ - ٤٤٢.","vol":"4","page":101},{"text":"حديث أوَّل لابن شِهابٍ، عن أنس\nقد ذَكَرْنا أنسَ بن مالكٍ في كتابنا في الصحابة (^١) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا.\nمالكٌ (^٢)، عن ابن شهابٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تباغَضوا، ولا تَدابَروا، ولا تحاسَدوا، وكونوا عبادَ الله إخْوانًا، ولا يحلُّ لمسلم أن يُهاجِرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ\".\nهكذا قال يحيى: \"يُهاجرَ\"، وسائرُ الرُّواةِ لـ \"الموطأ\" يقولُ: \"يَهجُرَ\" (^٣).\nواختصرَ هذا الحديثَ أبو نُعيم (^٤) الفضلُ بنُ دُكَيْن، فخالفَ في لفظِه جماعةَ الرُّواةِ عن مالكٍ، فقال فيه: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن أنسٍ، عن النبيِّ -ﷺ-: \"لا يحلُّ لمسلمٍ أنْ يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثةِ أيام، يلقاه هذا فيُعرِضُ عنه، وأيُّهما بدأ بالسلام سبَق إلى الجنة\" (^٥).\n_________\n(^١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١/ ١٠٩.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٢٦٣٩).\n(^٣) كما في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (٩١٧)، ورواية سُويد بن سعيد (٦٨١)، ورواية ابن القاسم (٤)، ووقع في المطبوع من الموطأ رواية أبي مصعب الزهري \"يُهاجر\".\n(^٤) قوله: \"أبو نعيم\" لم يرد في د ١.\n(^٥) رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عبد الله بن عمر العمري، عمر الزهري، بهذا الإسناد، أخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٢/ ٣٠٦ من طريقين عنه. ولم يذكر الحافظ ابن حجر لفظه، وإنما ذكر ثمانية عشر طريقًا عن الزهري، وقال: يزيد بعضهم على بعض. قلنا: وعبد الله بن عمر ضعيف.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط (٧٨٧٤) من طريق وهب بن بقيّة، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الله بن عمر، به. وقال بإثره: لم يقل أحدٌ ممّن روى هذا الحديث عن الزهري: \"والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة\" إلا عبد الله بن عمر، ولا عن عبد الله إلا خالد، تفرد به وهب بن بقيّة، رواه أبو نعيم عن عبد الله بن عمر. =","vol":"4","page":102},{"text":"حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكينٍ، فذَكَره.\nوقد زاد سعيدُ بنُ أبي مريمَ (^١) في هذا الحديث عن مالكٍ: \"ولا تَنافَسُوا\".\nأخبرنا أحمدُ بنُ فتح وعبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاق بنُ إبراهيمَ بنِ جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا مالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَدابَروا، ولا تَنافَسُوا، وكونوا عبادَ الله إخْوانًا، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ\" (^٣). قال حمزةُ: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديثِ عن مالكٍ: \"ولا تَنافسوا\" غيرَ سعيدِ بنِ أبي مريمَ، وقد روَى هذه اللفظةَ: \"ولا تَنافَسُوا\" عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ (^٤).\n_________\n= وأخرجه ابن حبان في ترجمة يعيش بن الجهم في الثقات ٩/ ٢٩٢ عن ابن أبي حاتم، عن يعيش، عن عبد الحميد الحمّاني، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به. وقال ابن حبان بإثره: قال أبو حاتم: الكلام الأول صحيح، حديث الزهري عن أنس، وأما قول: \"يلقاه هذا\" فمعناه عند الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، وقوله: \"أيهما بدأ بالسلام سبق إلى الجنة\" فهو عند عبد الله بن عمر لا عن عبيد الله، عن الزهري، عن أنس، لم أرَ في حديث يعيش ما في القلب منه شيء غير هذا الحديث الواحد.\n(^١) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، أبو محمد المصري، وقد ينسب إلى جدّ جدِّه. قال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيه. (التقريب).\n(^٢) قوله: \"حدثنا مالك\" سقط من د ١.\n(^٣) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢/ ٧٣٩ من طريقين عن حمزة بن محمد الكناني، بهذا الإسناد.\n(^٤) قال الخطيب: \"والأمر على ما قال حمزة، كل أصحاب مالك رووه عنه ولم يختلفوا عليه فيه، وقد وهم فيها ابن أبي مريم على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة\". =","vol":"4","page":103},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفقه: أنّه لا يحلُّ التَّباغُضُ؛ لأنَّ التَّباغُضَ مَفسدةٌ للدِّينِ، حالقِةٌ له، ولهذا ما أمَر رسولُ الله -ﷺ- بالتَّوادِّ والتَّحابِّ، حتى قال: \"تَهادَوا تَحابُّوا\" (^١).\nوروى مالكٌ (^٢)، عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ يقولُ: ألا أُخْبِرُكم بخيرٍ من كثيرٍ من الصلاةِ والصدقةِ؟ قالوا: بلى، قال: صلاحُ ذاتِ البَيْنِ، وإياكم والبِغْضةَ، فإنَّها هي (^٣) الحالِقَةُ.\nوكذلك لا يحلُّ التَّدابرُ، والتَّدابرُ: الإعْراضُ وتركُ الكلام والسلام ونحوِ هذا (^٤). وإنَّما قيل للإعراضِ: تدابرٌ؛ لأنَّ مَن أبغَضته أعرَضتَ عنه، ومن أعرَضتَ عنه ولَّيتَه دُبرَك، وكذلك يَصنعُ هو بك، ومن أحبَبتَه أقبَلتَ عليه وواجَهتَه، لتَسُرَّه\n_________\n= قلنا: وهذا يعني أنّ ابنَ أبي مريم أدرج هذه الزيادة من متن حديث آخر.\nوأمّا رواية مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة المشتملة على هذه الزيادة فهي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٩٩ (٤٥٧) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به.\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٩ (٦١٤٨)، والدولابي في الكنى والأسماء (٨٤٢)، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٠٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٦٩ (١٢٢٩٧) من طرق عن ضمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"تهادوا تحابُّوا\". ضمام بن إسماعيل صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٩٨٥)، وموسى بن وردان وثقه العجلي وأبو داود ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم والدارقطني كما في تحرير التقريب (٧٠٢٣)، لا بأس به.\nولكنه يُروى مرسلًا، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤١) عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"تصافحوا يَذْهِبِ الغِلُّ، وتهادوا تحابُّوا وتذهبِ الشَّحناءُ\"، وسيأتي في ثالث أحاديث مالك عن عطاء الخراساني مع مزيد كلام عليه.\n(^٢) في الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣٢)، وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه.\n(^٣) الضمير لم يرد في د ١.\n(^٤) قوله: \"ونحو هذا\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":104},{"text":"ويسُرَّك. فمعنى \"تَدابَروا\"، و\"تَقاطَعوا\"، و\"تَباغَضوا\"، معنًى متداخلٌ متقاربٌ، كالمعنى الواحدِ في النَّدبِ إلى التَّواخي والتَّحابِّ، فبذلك أمَر رسولُ الله -ﷺ- في معنَى هذا الحديثِ وغيرِه، وأمرُ رسولِ الله -ﷺ- على الوجوبِ حتى يأتيَ دليلٌ يُخرِجُه إلى معنَى النَّدبِ.\nوهذا الحديثُ وإن كان ظاهِرُه العمومَ، فهو عندي مخصوصٌ بحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ، حيثُ أمَر رسولُ الله -ﷺ- أصحابَه أنْ يَهجُروه ولا يُكلِّموه، هو، وهِلالَ بنَ أُميَّةَ، ومُرارةَ بنَ رَبيعةَ؛ لتَخلُّفِهم عن غزوَةِ تَبوكَ، حتى أنزَل اللهُ ﷿ توبتَهم وعُذْرَهم، فأمَر رسولُ الله -ﷺ- أصحابَه (^١) أن يُراجِعوهم الكلامَ (^٢). وفي حديثِ كعبٍ هذا ما دليلٌ (^٣) على أنّه جائزٌ أن يهجُرَ المرءُ أخاه إذا بدَتْ \"له\" منه بِدْعةٌ أو فاحشةٌ، يرجو أن يكونَ هِجرانُه تأديبًا له، وزجرًا عنها، واللهُ أعلم.\nوكذلك قولُه أيضًا في هذا الحديثِ: \"لا تحاسَدوا\" يقتضي النهيَ عن التحاسُدِ، وعن الحسَدِ في كلِّ شيءٍ، على ظاهِرِه وعُمومِه، إلّا أنّه أيضًا عندي مخصوصٌ بقولِه -ﷺ-: \"لا حسَدَ إلّا في اثنتين، رجلٌ آتاه اللهُ القرآنَ، فهو يقومُ به آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، ورجلٌ آتاه اللهُ مالًا، فهو يُنفِقُه آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ\"، هكذا رواه عبدُ الله بنُ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) قوله: \"أصحابه\" لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه بطوله أحمد في المسند ٢٥/ ٦٦ (١٥٧٨٩)، والبخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٢٢٠٢) و(٢٧٧٣) و(٣٣١٧) و(٣٣٢٣) و(٤٦٥٠)، والنسائي في المجتبى (٣٤٢٢) و(٣٤٢٤)، وفي الكبرى ٥/ ٢٦٠ (٥٥٨٦) و٥/ ٢٦٢ (٥٥٨٨) من حديث عبد بن كعب بن مالك، عن أبيه ﵁.\n(^٣) في د ١: \"ما يدُلُّ\".","vol":"4","page":105},{"text":"وروى ابنُ مسعودٍ، عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"لا حسدَ إلّا في اثنتين، رجلٌ آتاه اللهُ القرآنَ، فهو يقومُ به ليلَه، ورجلٌ آتاه اللهُ الحكمةَ، فهو يقضِي بها ويُعلِّمُها\" (^١).\nفكأنه ﷺعلى ترتيبِ الأحاديثِ وتهذيبِها- قال: لا حسدَ، لكنَّ الحسدَ ينبغي أن يكونَ في قيام الليلِ والنهارِ بالقرآنِ، وفي نفقةِ المالِ في حقِّه، وتعليم العلم أهلَه، ولا هجرةَ إلّا لمن ترجو تأديبَه بها (^٢)، أو مَن تخافُ من شرِّه في بدعةٍ أو غيرِها، واللهُ أعلم.\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، قال: قال النبيُّ -ﷺ-: \"لا حسَدَ إلّا في اثنتين: رجل (^٣) آتاه اللهُ القرآنَ، فهو يقومُ به آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، ورجلٌ آتاه اللهُ مالًا، فهو يُنفِقُ منه (^٤) آناءَ الليلِ وآناءَ النهار\" (^٥).\nوقد رُوي هذا الحديثُ عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن أبيه. ولكنَّه غريبٌ لمالكٍ، وهو لا يصلُحُ له (^٦)، وهو صحيح من حديثِ الزهريِّ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في الآتي من شرحه قريبًا.\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"ورجل\" سقط من د ١.\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"ينفقه\"، وهو الأولى.\n(^٥) أخرجه الحميدي (٦١٧)، وابن أبي شيبة (٣٠٩١١)، وأحمد ٨/ ١٥١ (٤٥٥١)، والبخاري (٧٥٢٩)، ومسلم (٨١٥) (٢٦٦)، وابن ماجة (٤٢٠٩) والترمذي (١٩٣٦)، والفريابي في فضائل القرآن (٩٧) و(٩٨)، والنسائي في الكبرى (٨٠١٨)، وأبو يعلى (٥٤١٧) و(٥٤٧٨) و(٥٥٤٣)، وأبو عوانة (٣٨٥٨)، وابن حبان (١٢٥)، والبيهقي ٤/ ١٨٨، والخطيب في تاريخه ٤/ ٦٨٢، والبغوي (٣٥٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.\n(^٦) قوله: \"وهو لا يصلح له\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":106},{"text":"وروى يزيدُ بنُ الأخنسِ -وكانت له صحبةٌ- عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ حديثِ ابنِ عمرَ هذا سواء (^١).\nوأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا قيسٌ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"لا حسدَ إلّا في اثنتين؛ رجل آتاه اللهُ مالًا فسلَّطه على هَلَكَتِه في الحقِّ، ورجلٌ آتاه اللهُ حكمةً، فهو يقضي بها ويُعلِّمُها\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن شيبانَ وهشام الدِّستوائيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن يَعيشَ ينِ الوليدِ بنِ هشام -زاد شيبانُ: عن مولى الزُّبيرِ- عن الزُّبيرِ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"دبَّ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٨/ ١٦٧ (١٦٩٦٦)، والمروزي كما في قيام الليل ص ٤٢، والفريابي في فضائل القرآن (١٠٧)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٩٢ (٦٢٦)، وفي الأوسط ٢/ ٣٧٥ (٢٢٧١) وأبو الشيخ في الأمثال (١٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٩٧٢)، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٤٧٥ من طُرقٍ عن الهيثم بن حُميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرَّة، عن يزيد بن الأخنس، وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك كثير بن مرَّة فيما ذكر المزيّ في تهذيب الكمال ١٢/ ٩٦ عن أبي مسهر، وباقي رجاله ثقات، ولكن معناه صحيح بما ثبت بأسانيد صحيحة، ومنها الذي قبله.\n(^٢) في صحيحه برقم (١٤٠٩)، وأخرجه مسلم (٨١٦) من طريقين آخرين عن إسماعيل، بهذا الإسناد.\n(^٣) هو محمد بن وضاح بن بزيع المرواني.\n(^٤) في المصنَّف (٢٦٢٥٨) عن يزيد بن هارون، عن شيبان -وهو النحوي- وحده، به مختصرًا بلفظ: \"ألا أنبِّئكم بأمرٍ ... \".","vol":"4","page":107},{"text":"إليكم داءُ الأُمم قبلَكم؛ الحسدُ والبغضاءُ، حالقتا (^١) الدِّينِ، لا حالقتا الشَّعَرِ\". قال أبو معاويةَ -يَعني شيبانَ- في حديثه: \"والذي نفسي بيدِه، لا تدخُلوا الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أفلا أُنبِّئكم (^٢) بشيءٍ (^٣) إذا فعلْتموه تحابَبتم؟ أفشُوا السلامَ بينكم\" (^٤).\n_________\n(^١) في د ١: \"حالقة\".\n(^٢) في د ١: \"ألا أخبركم\".\n(^٣) في د ١: \"بأمر\".\n(^٤) إسناده ضعيف، لجهالة مولى آل الزبير، ولاضطراب في إسناده:\nفقد رواه عن يعيش بن الوليد: يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه:\nفرواه عن يحيى: هشام الدستوائي، لم يذكر في إسناده مولى آل الزبير، أخرجه أحمد ٣/ ٩٢ (١٤١٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٣٢ من طريق يزيد بن هارون -كما عند المصنّف هنا- عن هشام، بهذا الإسناد.\nورواه عنه حرب بن شداد -كما في الرواية التالية- وسليمان التيمي عند البيهقي ١٠/ ٢٣٢، كلاهما عنه عن يعيش، عن مولى للزبير، عن الزبير، رفعه.\nورواه عنه موسى بن خلف، فقال فيه: عن يعيش مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، أخرجه البزار (٢٢٣٢)، وقال: هذا الحديث خالف موسى بنَ خلف في إسناده هشامٌ صاحبُ الدستوائي، فرواه هشام، عن يحيى، عن يعيش بن الوليد، عن مولى الزبير، عن الزبير، وقال موسى: عن يحيى، عن يعيش مولى ابن الزبير، عن ابن الزبير، وهشام أحفظ، انتهى.\nقلنا: ورواه عن يحيى أيضًا شيبان -كما عند المصنّف هنا- واختلف عنه:\nفرواه عنه عبيد الله بن موسى عند عبد بن حميد (٩٧) وقال فيه يعيش: حُدِّثتُ عن الزبير.\nورواه عنه يزيد بن هارون، واختلف عنه:\nفرواه عن يزيد: ابنُ أبي شيبة -كما عند المصنّف هنا- فقال فيه: عن مولى للزبير عن الزبير، ورواه عنه -يعني عن يزيد- أحمد ٣/ ٢٩ (١٤١٢) ولم يذكر فيه مولى ابن الزبير.\nورواه عن يحيى بن أبي كثير أيضًا: علي بن المبارك، عن يعيش، عن مولى لآل الزبير، عن النبي -ﷺ- مرسلًا، لم يذكر فيه الزبير، والصواب فيه الإرسال.\nوانظر الرواية التالية من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير.","vol":"4","page":108},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال (^١): حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، عن حرب بن شَدّاد، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدَّثني يعيشُ بنُ الوليدِ، أنَّ مولَى الزُّبيرِ بن العَوّام (^٢) حدَّثه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"دَبَّ إليكم داءُ الأُمَم قبلَكم؛ الحسدُ والبغضاءُ\". وذكَر الحديثَ (^٣).\nحدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله الحسينُ بنُ محمدِ بنِ عُفَيْرٍ الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا أبو مسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ الأصبهانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ (^٤)،\n_________\n(^١) في كتاب البدع له (٢٢٦). لكن وقع في المطبوع منه متصلًا، فقال فيه: عن مولى لآل الزبير، حدثه أن الزبير بن العوام حدثه ... فذكره.\n(^٢) في د ١: \"مولًى للزبير\"، وفي كتاب البدع لابن وضّاح: \"مولًى لآل الزبير\".\n(^٣) إسناده ضعيف كسابقه، وقد روي من هذه الطريق موصولًا ومرسلًا.\nفقد أخرجه الطيالسي (١٩٠) عن حرب بن شداد، بهذا الإسناد، مرسلًا.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٤٣ (١٤٣٠)، والترمذي (٢٥١٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٤٦٥) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به، لكن قالوا فيه. عن مولى لآل الزبير، عن الزبير، فذكروه موصولًا. قال الترمذي: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن مولى الزبير، عن النبي -ﷺ- ولم يذكروا فيه: عن الزبير.\nوقد ذكر الدارقطني في العلل (٥٤٤) حرب بن شداد فيمن رواه عن مولى لآل الزبير مرسلًا، ولم يذكر أنه اختُلف عنه فيه، ثم قال: والقول قول حرب بن شداد ومن تابعه، عن يحيى. انتهى، قلنا: يعني مرسلًا، وهو الصواب، وانظر ما قبله.\n(^٤) في المصنَّف ١١/ ٢٨٧ (٢٠٥٥٩)، وأخرجه أحمد ٢٠/ ١٢٤ (١٢٦٩٧) عن عبد الرزاق، به. وهو عند البزار (٦٣٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦١٨١)، والبغوي في شرح السنن (٣٥٣٥) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =","vol":"4","page":109},{"text":"قال: أخبرنا معمر، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، قال: كُنّا جُلوسًا عندَ النبيِّ -ﷺ-، فقال: \"يطلُعُ عليكم الآنَ رجل من أهلِ الجنَّةِ\". قال: فطلَع رجل من الأنصارِ، وقد توضَّأ ولحيتُه تَنْطِفُ (^١) من وضوئِه، وقد علَّق نَعْليهِ في يدِه الشِّمالِ، فسلَّم، فلمّا كان الغدُ قال النبيُّ -ﷺ- مثلَ ذلك، فطلَع ذلك الرجلُ على مثلِ حالِه الأوَّلِ، فلمّا كان اليومُ الثالثُ قال النبيُّ -ﷺ- مثلَ مقالتِه الأُولى، فطلَع ذلك الرجلُ على مثْلِ هيئتِه، فلمّا قام تبِعه عبدُ الله بنُ عمرِو بنِ العاص، وقال: إنِّي (^٢) لاحَيْتُ أبي، وأقسَمتُ ألّا أدخُلَ عليه ثلاثًا، فإن رأيتَ أن آوِيَ عندَك حتى تمضيَ الثلاثُ فعَلتَ. فبات معه ثلاثًا، فلمْ يَرَه يقومُ من الليلِ شيئًا، غيرَ أنّه إذا تعارَّ (^٣) من الليلِ أو تقلَّبَ على فراشِه، ذكَر اللهَ وكبَّر حتى يقومَ لصلاةِ الفجرِ (^٤). قال: فلما مضَت الثَّلاثُ ليالٍ، وكِدْتُ أحتَقِرُ عملَه، قلتُ: يا عبدَ الله، إنَّه لم يكن بيني وبينَ أبي هجرةٌ ولا غضبٌ، غيرَ أني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ ثلاثَ مراتٍ: \"يطلُعُ عليكم رجل من أهلِ الجنَّةِ\". فطلَعتَ أنت ثلاثَ مرّاتٍ، فأردتُ أن آويَ إليك ليلًا، لأنظُرَ عملَك، فأقتدِيَ بك، فلم أرَك تعمَلُ كبيرَ عملٍ، فما الذي بلَغ بك ما قال رسولُ الله -ﷺ-؟ قال: ما هو إلّا ما رأيتَ. غيرَ\n_________\n= وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٦٣٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به، ورجال إسناده ثقات، وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس، قال الدارقطني في العلل (٢٦٢٢): \"رواه شعيب بن أبي حمزة وعُقيل عن الزهري، قال: حدثني من لا أتهم عن أنس، وهو الصواب\".\n(^١) في ج: \"تنطف ماءً\".\n(^٢) في د ١، ج: \"إنه\"، والمثبت من المصنَّف لعبد الرزّاق.\n(^٣) من التَّعارّ: وهو السَّهر والتَّمطِّي والتَّقلُّب على الفراش ليلًا مع كلام؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٠.\n(^٤) في ج: \"الصبح\".","vol":"4","page":110},{"text":"أني لم أجدْ في نفسي لأحدٍ من المسلمين غشًّا، ولا أحسُدُه على خيرٍ أعطاه اللهُ إيّاهُ. فقلتُ: هو الذي بلَغ بك، وهو الذي لا نُطيقُ.\nقال أبو عمر: قد ذمَّ اللهُ ﷿ قومًا على حَسَدِهم آخَرين آتاهم اللهُ من فضلِه، فقال: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، أنَّ أباه أخبره، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونُسَ، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن الأعمشِ، عن أبي إسحاقَ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، قال: لما رفعَ اللهُ (^٢) موسى نجيًّا، رأى رجلًا متعلِّقًا بالعرشِ، فقال: يا ربِّ، من هذا؟ قال: هذا عبدٌ من عبادي صالحٌ، إن شئتَ أخبَرتُك بعملِه. قال: يا ربِّ، أخبِرْني. قال: كان لا يحسُدُ الناسَ على ما آتاهم اللهُ مِن فضلِه.\nقال: وحدَّثنا أبو بكرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا غُندَر، عن شعبةَ، عن أبي رجاءٍ، عن الحسنِ في قوله: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: ٩]. قال: الحسدُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٧١١٩) و(٢٧١٢٥)، وأخرجه ابن وهب في جامعه (١٠٨)، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٦٥ - ١٦٦، وأحمد في الزهد ١/ ٦٧ من طرق عن أبي إسحاق السَّبيعي، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.\n(^٢) لفظة الجلالة سقط من د ١.\n(^٣) في المصنَّف (١٧١٢٨)، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/ ٢٨٤، وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (٧٨)، والمحاملي في أماليه (٤٥٩)، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٣٣٧ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.","vol":"4","page":111},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أضبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ الحسدَ يأكُلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النّارُ الحطبَ\".\nوحدَّثنا سعيا وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ بنِ قَعْنَبٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن إبراهيمَ بنِ أبي أَسِيدٍ، عن جَدِّه، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- أنّه كان يقول: \"إيّاكم والحسدَ، فإنَّ الحسدَ يأكُلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ\" (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ بنُ المفسِّرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ، عن عبدِ الصَّمدِ، قال: حدَّثنا موسى بنُ أيُّوبَ، قال: حدَّثنا مخلَدُ بنُ الحسينِ،\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٧١٢٦)، وإسناده ضعيف، لضعف يزيد الرّقاشي، وهو يزيد بن أبان أبو عمرو البصري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه ابن زنجوبة في الأموال (١٣١٧)، وابن عدي في الكامل ٨/ ٣٨١، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦١٨٦) و(٦١٨٧) من طريق واقد بن سلامة، عن يزيد الرقاشي، بهذا الإسناد.\nوقد تابع يزيدًا الرقاشيَّ أبو الزناد عند ابن ماجة (٤٢١٠)، والبزار (٦٢١٢)، وأبي يعلى (٣٦٥٦)، وابن عدي ١/ ٤٣٣، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٤٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١٤٦، لكنه من رواية عيسى بن أبي عيسى الخياط عنه، وهو متروك. وأخرجه الخطيب في تاريخه ٣/ ١٣ من طريق قتادة عن أنس، وإسناده ضعيف أيضًا.\n(^٢) إسناده ضعيف، لجهاله جد إبراهيم بن أبي أسيد، وحفيدُه إبراهيم ضعيف يعتبر به في المتابعات. قال البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ بعد أن ذكر الحديث: لا يصح.\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٤٢٨)، وأبو داود (٤٩٠٣) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.","vol":"4","page":112},{"text":"قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحسن، قال: ليس أحَدٌ من ولدِ آدَمَ إلّا وقد خُلِق معه الحسدُ، فمَن لم يُجاوِزْ ذلك إلى البغي والظُّلم لم يَتْبَعْه منه شيءٌ (^١).\nورُوي عن النبيِّ -ﷺ- بإسنادٍ لا أحفَظُه في وقتي هذا أنّه قال: \"إذا حسَدتم فلا تَبغُوا، وإذا ظَنَنتُم فلا تُحقِّقوا، وإذا تطيَّرتم فامضوا، وعلى الله فتوكَّلوا\" (^٢).\nوذكر عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ثَلاثٌ لا يَسلَمُ منهنَّ أحد؛ الطِّيَرةُ، والظَّنُّ، والحسدُ\". قيلَ: فما المخرجُ منهنَّ يا رسولَ الله؟ قال: \"إذا تطيَّرتَ فلا تَرجِعْ، وإذا ظنَنتَ فلا تَحقَّقْ، وإذا حسَدتَ فلا تَبْغ\" (^٣).\nوذكَر الحَسَنُ بن عليٍّ (^٤) الحُلوانيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وعارمُ بنُ الفضلِ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: كذَب على الحسنِ\n_________\n(^١) أحمد بن فتح: هو ابن عبد الله بن علي المعروف بابن الرَّسّان (ت ٤٠٣ هـ) كما في تاريخ الإسلام ٩/ ٥٤، وأبو أحمد ابن المفسِّر، اسمه: عبد الله بن محمد بن عبد الله الناصح، له ترجمة في تاريخ الإسلام ٨/ ٢٤٢، وعبد الرحمن: هو ابن عبد الوهاب الحمصي، وموسى بن أيوب: هو النَّصيبي أبو عمران الأنطاكي، وهشام هو ابن حسان، في روايته عن الحسن مقال. والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وهذا الأثر أخرجه ابن الجوزي في صيد الخاطر (ص ٤٣٦) من طريق مخلد بن الحسين، به.\n(^٢) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٢٦)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٥٠٩ من حديث أبي هريرة، من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عنه. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وشيخه عبد الله بن سعيد المقبري.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥٠٤)، ولفظه: \"ثلاث لا يعجزهن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد، قال: فينجيك من الطيرة أن لا تعمل بها، وينجيك من سوء الظن أن لا تتكلم به، وينجيك من الحسد أن لا تبغي أحدًا سوءا\".\n(^٤) قوله: \"الحسن بن علي\" لم يرد في د ١.\n(^٥) هو: الحسن بن علي، أبو محمد.","vol":"4","page":113},{"text":"ضَربانِ من الناسِ؛ قومٌ رأيُهم القدرُ، فيزيدون عليه ليُنَفِّقوه في الناسِ، وقومٌ في صدورِهم حسدٌ وشنآنٌ وبُغضٌ (^١) للحسنِ، فيقولون: أليس يقولُ كذا؟ أليس يقولُ كذا (^٢)؟\nقال: وحدَّثنا عَفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عن هشام، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ سيرينَ يقولُ: ما حسَدتُ أحدًا شيئًا قطُّ؛ بَرًّا ولا فاجرًا (^٣).\nقال أبو عمر: تضمَّن حديثُ الزهريِّ عن أنسٍ في هذا البابِ أنّه لا يجوزُ أن يُبْغِضَ المسلمُ أخاه المسلمَ، ولا يُدبِرَ عنه بوجهِه إذا رآه، فإنَّ ذلك من العداوةِ والبغضاءِ، ولا يَقطَعَه بعدَ صحبتِه له في غيرِ جُرْم، أو في جُرْم يُحمَدُ له العفوُ عنه (^٤)، ولا يحسُدَه على نعمةِ الله عندَه حسَدًا يُؤذيه به، ولا يُنافسَه في دنياه، وحسْبُه أن يسألَ اللهَ من فضلِه، وهذا كلُّه لا يُنالُ شيءٌ منه إلّا بتوفيقِ الله تعالى. قيل للحسنِ البصريِّ: أيحسُدُ المؤمنُ أخاه؟ فقال: لا أبا لك، أنسيتَ إخوةَ يوسُفَ (^٥)؟\nوأصلُ التَّحابِّ والتَّوادِّ المذكورِ في السّنَنِ، معناه الحبّ في الله وحدَه تبارَك اسمُه، فهكذا المحبَّةُ بينَ أهلِ الإيمانِ، فإذا كان هكذا، فهو من أوثقِ عُرَى الدينِ، فإن لم يكنْ فلا تكنِ العداوةُ ولا المنافسةُ ولا الحسدُ؛ لأنَّ ذلك كلَّه منهيٌّ عنه.\n_________\n(^١) قوله: \"وبغض\" لم يرد في د ١.\n(^٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.\nوأخرجه أبو داود (٤٦٢٢) ومن طريقه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١٦٨٢)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٢٥٣) عن سليمان بن حرب وحده، بهذا الإسناد.\n(^٣) إسناده صحيح. هشام: هو ابن حسان.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٩٦ عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.\n(^٤) \"عنه\" لم يرد في د ١.\n(^٥) ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٢، وبهجة المجالس لابن عبد البر ١/ ٨٨.","vol":"4","page":114},{"text":"ولمّا كانت موالاةُ أولياءِ الله من أفضلِ أعمالِ البرِّ، كانت معاداةُ أعدائِه كذلك أيضًا، وسيأتي هذا المعنى في بابِ أبي طُوالةَ من هذا الكتابِ إن شاءَ الله.\nوأجمَع العلماءُ (^١) على أنّه لا يجوزُ للمسلِم أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثٍ، إلّا أن يكونَ يخافُ من مكالمتِه وصِلَتِه ما يُفسِدُ عليه دينَه، أو يولِّدُ به (^٢) على نَفسِه مضرَّةً في دينه أو دُنياه، فإن كان ذلك فقد رُخِّص له في مجانبتِه وبُعدِه، ورُبَّ صَرْم جميلٍ خيرٌ من مخالطةٍ مؤذيَةٍ، قال الشاعِرُ (^٣):\nإذا ما تقضَّى الوُدُّ إلّا تكاشرًا ... فهجرٌ جميلٌ للفريقينِ صالحُ (^٤)\nواختلَفوا في المتهاجِرَينِ يُسلِّمُ أحدُهما على صاحبِه، أيُخرِجُه ذلك من الهجرةِ أم لا؟ فروَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ أنّه قال: إذا سلَّم عليه فقد قطَع الهجرةَ (^٥). وكأنَّه، واللهُ أعلمُ، أخَذ هذا مِن قولِه -ﷺ-: \"وخيرُهما الذي يبدأُ بالسلام\" (^٦)، أو من قولِ من قال (^٧): يُجزئُ مِن الصَّرْم السَّلام.\n_________\n(^١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ١١٧، وفتح الباري لابن حجر ١٠/ ٤٩٥، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ٧/ ٢١٥، وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/ ٣٩٤.\n(^٢) \"به\" لم يرد في ج.\n(^٣) قول الشاعر والبيت لم يرد في ج.\n(^٤) البيت أورده الخرائطي في اعتلال القلوب (٧٦٤) وعزاه لمحمد بن عُبيد الله العُتبيِّ مع خمسة أبيات أخرى، وأورده أبو حيان التوحيدي في كتاب الصداقة والصديق ص ١٥٩.\nوقوله فيه: \"تكاشرًا\" من الكَشْر: وهو التبسُّم. القاموس (كشر).\n(^٥) كما في شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٩/ ٢٧٠، وينظر المنتقى شرح الموطأ للباجي ٧/ ٢١٥.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ (٢٦٣٨) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، ومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٥٥٧ (٢٣٥٨٤)، والبخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).\n(^٧) هو الحسن البصري، أخرجه عنه بإسناده يعقوب بن سفيان في مشيخته (١٧)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٩١، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٨٨.","vol":"4","page":115},{"text":"وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: إذا سلَّم عليه، هل يُجزئُه ذلك من كلامِه إيّاه؟ فقال: يُنظَرُ في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجُرَه؛ فإن كان قد عُلم منه (^١) مكالمتُه والإقبالُ عليه، فلا يُخرِجُه مِن الهجرةِ إلّا سلامٌ ليس معه إعراضٌ ولا إدبارٌ (^٢). وقد رُويَ هذا المعنى عن مالكٍ؛ قيل لمالكٍ: الرجلُ يهجُرُ أخاه، ثم يبدو له فيسلِّمُ عليه من غيرِ أن يكلِّمَه؟ فقال: إن لم يكنْ مُؤْذيًا له لم يخرُجْ من الشَّحناءِ حتى يكلِّمَه، ويُسقِطَ ما كان من هجرانِه إيّاه (^٣). وقد ذكرنا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عطاء بنِ يزيدَ، مِن كتابِنا هذا (^٤)، زيادةً مِن الأثرِ المرفوع في معنى (^٥) هذا البابِ، وذكرنا في هذا البابِ قولَه: \"ألا أدُلكم على شيءٍ إذا فعلْتموه تحابَبتم؟ أفْشُوا السَّلامَ بينَكم\" (^٦). وفي ذلك دليلٌ على فضلِ السَّلام؛ لما فيه من رَفْعِ التَّباغضِ، وتوريثِ الوُدِّ، ولقد أحسَن القائلُ:\nقد يمكُثُ الناسُ دهرًا ليس بينَهمُ ... وُدٌّ فيزرَعُه التَّسليمُ واللُّطفُ (^٧)\n_________\n(^١) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٢) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ١/ ٢٥٤، وغذاء الألباب للسفاريني ١/ ٢٧٤.\n(^٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٢١٥، والبيان والتحصيل ١٠/ ٦٠.\n(^٤) سيأتي في الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في د ١.\n(^٦) تقدم تخريجه قبل قليل.\n(^٧) البيت من البسيط، وبعده:\nيسلي الشقيقين طول النأي بينهما ... وتلتقي شعبٌ شتَّى فتأتلف\nانظر: المحاسن والأضداد للجاحظ، ص ٧٣، وربيع الأبرار للزمخشري ٢/ ٤٢٤ دون نسبةٍ لقائلٍ معيَّن.","vol":"4","page":116},{"text":"حديث ثانٍ للزّهْريِّ، عن أنسٍ\nمالكٌ (^١)، عنِ ابنِ شهابٍ (^٢)، عن أنسِ بنِ مالكٍ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- ركِب فَرسًا فصُرِعَ منه، فجُحِش شِقُّه الأيمنُ، فصلَّى صلاةً مِن الصلواتِ وهو قاعدٌ، فصلَّينا وراءَه قُعودًا، فلمَّا انصرَف قال: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ، فإذا صلَّى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفَع فارفَعُوا، وإذا قال: سَمِع اللهُ لمَن حَمِدَه. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. وإذا صلَّى جالِسًا فصَلُّوا جُلوسًا أجمعونَ\".\nلم يختلِفْ رُوَاةُ \"الموطأ\" في إسنادِ هذا الحديث عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ. ورواه سويدٌ (^٣)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَع فاركَعوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لمَن حَمِدَه. فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ، وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جُلوسًا أجمعونَ\". فأخطأ سويدٌ في هذا الحديثِ خطأ لم يُتابِعْه أحدٌ عليه فيما علِمتُ، وزاد فيه: \"إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا سجَد فاسجُدوا\". ولم يقلْ: \"إذا رفَع فارفَعوا\".\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريا النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا سويدُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن الأعرج، عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨).\n(^٢) قول: \"مالك، عن ابن شهاب\" لم يرد في د ١.\n(^٣) في ج: \"سويد بن سعيد\" وهو خطأ بيّن، فهو سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي، كما هو مبيَّن في مصادر التخريج وكما سيأتي بعد.","vol":"4","page":117},{"text":"أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ\"، فذَكَره (^١).\nورواه ابنُ وَهْبٍ (^٢)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ (^٣)، عن النبيِّ -ﷺ-، وقال فيه: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتَّم به، فلا تختلِفُوا عليه\". وتابَعه على ذلك عن مالكٍ، أبو عليٍّ الحنفيُّ (^٤) وابنُه يحيى بنُ مالكٍ، وهذه الزِّيادةُ ليست في \"الموطأ\" إلّا في بلاغاتِ مالكٍ؛ أعني قوله: \"فلا تختلِفوا عليهِ\" (^٥).\nوقد روَاها معنُ بنُ عيسى (^٦)، وأبو قُرَّةَ موسى بنُ طارقٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنّما جُعِل الإمام ليُؤتمَّ بهِ، فلا تختلِفُوا عليه\". وذكر الحديثَ. وسنذكُرُه بتمامِه في بابِ بلاغاتِ مالكٍ إن شاءَ الله (^٧).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز، وهو ابن نُمير السُّلمي، أخرجه الطبراني في الدُّعاء (٥٧٤)، وابن عَديّ في الكامل ٣/ ٤٢٥ (ترجمة سويد بن عبد العزيز) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال بإثره: وهذا إنما يرويه مالك في الموطأ، عن الزهري، عن أنس، وسويد أخطأ على مالك أو تعمّد.\nوقال الدارقطني في العلل ٨/ ٢٢٢ (١٥٣٢): رواه سويد بن عبد العزيز، عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وغيره يرويه عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو الصواب، كذلك رواه أصحاب أبي الزناد عن أبي الزناد.\n(^٢) موطأ عبد الله بن وهب (٣٧٣)، والجامع له (٣٧٥).\n(^٣) قوله: \"عن أنس\" سقط من م.\n(^٤) واسمه: عبيد الله بن عبد المجيد، أخرجه عنه الدارمي (١٢٥٦).\n(^٥) الموطأ ١/ ١٤٦ (٢٤٦).\n(^٦) رواية معن بن عيسى عند الجوهري في مسند الموطّأ (٥٢٤)، وقال: هذا عند معني في الموطّأ دون غيره، والله أعلم، وفيه: \"إنما جُعل الإمامُ ... \".\n(^٧) عند الحديث الحادي والأربعين من بلاغات مالك.","vol":"4","page":118},{"text":"وزادَ عبدُ الله بنُ وَهْبٍ (^١) أيضًا في هذا الحديثِ: \"وإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا سجَد فاسجُدوا\". وتابَعه على ذلك عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي (^٢) وجُويريةُ بنُ أسماء (^٣). وذكر فيه إبراهيمُ بنُ بشيرٍ عن مالكٍ التكبيرَ، ولم يذكرِ السُّجودَ (^٤).\nوليس في \"الموطأ\" قولُه: \"إذا كبَّر فكبِّروا\" (^٥). ولا قولُه: \"إذا سجَد فاسجُدوا\".\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرْح ويونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قالا: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال (^٧): أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ، ومالكُ بنُ أنسٍ، والليثُ بنُ سعدٍ، وابنُ سَمعانَ، أنَّ ابنَ شهابٍ أخبرَهم، قال: أخبرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- ركِب فرسًا فصُرِعَ عنه، فجُحِشَ شِقُّه الأيمنُ، فصلَّى لنا (^٨)\n_________\n(^١) في موطئه (٣٧٣) عن مالك والليث بن سعد ويونس بن يزيد: أن ابن شهاب أخبرهم، قال: أخبرني مالك، فذكره.\n(^٢) أخرجه أبو العباس السرّاج في حديثه (٦٠٩).\n(^٣) أخرجه ابن حبان (٢١٠٣)، لكن ليس فيه زيادة: \"إذا كبَّر فكبِّروا\"، ولكنها وقعت عنده من رواية أحمد بن أبي بكر عن مالك (٢١٠٧) وبالزيادة المذكورة.\n(^٤) وكذا وقع في رواية أحمد بن أبي بكر عن مالك عند ابن حبان (٢١٠٧).\n(^٥) إلا ما وقع عند معن بن عيسى عند الجوهري في مسند الموطّأ (٥٢٤) وقال: هذا عند معنٍ في الموطأ دون غيره.\n(^٦) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية.\n(^٧) في موطّئه (٣٧٣)، وفي جامعه (٣٦٣)، ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (١٦١٧)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢١٣ (٢٠٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣٠٧ (٥٦٣٧)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٣ (٢٣٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٩٧ (٢٧٢٤) ولم يقع ذكر ابن سمعان -وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي- إلا في إسناد ابن وهب في الجامع وعند الطحاوي، وقوله: \"فإذا وقع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا\" لم يرد إلا عند الطحاوي.\n(^٨) شبه الجملة لم يرد في د ١.","vol":"4","page":119},{"text":"صلاةً مِن الصلواتِ وهو جالسٌ، وصلَّينا معه جُلوسًا، فلمّا انصرَف قال: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤْتمَّ بِهِ، فلا تختلِفُوا عليه، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفَع فارفَعوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صلَّى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا أجمعونَ\".\nفقولُه في هذا الحديثِ: \"فلا تختلِفُوا عليه\" ليس في \"الموطأ\"، ولا رواه بهذا الإسنادِ عن مالكٍ غيرُ ابنِ وَهْبٍ، وابنِه يحيى بنِ مالكٍ، وأبي عليٍّ الحنفيِّ (^١). واللّه أعلم.\nوقولُه (^٢): \"وإذا كبَّر فكبِّروا وإذا سجَد فاسجُدوا\" ليس في \"الموطأ\"، ولا رواه عن مالكٍ غيرُ ابنِ وَهْبٍ، وابنِ مهديِّ، وجُوَيْريَة (^٣)، واللهُ أعلم.\nورواه أبو حَنيفةَ قَحْزَمُ بنُ عبدِ الله بنِ قَحْزَم الأُسْوانيُّ (^٤)، عن الشافعيِّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، فزادَ فيه: في بيتِه. وقال فيه أيضًا: فأشارَ\n_________\n(^١) ووقع أيضًا قوله: \"فلا تختلفوا عليه\" في رواية معن بن عيسى في موطئه عن مالك، ولكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ كما مسند الموطأ للجوهري (٥٢٤)، وكان ابن عبد البرّ قد أشار إلى هذه الرواية إلى جانب رواية أبي قُرّة موسى بن طارق عن مالك بالإسناد المذكور. ونحو ذلك يُقال في قوله الآتي بعده: \"فإذا كبَّر فكبِّروا\" إلّا أنه وقع في رواية معن بن عيسى \"وإذا ركع فاركعوا\" بدلًا من \"وإذا سجد فاسجدوا\".\n(^٢) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من ج.\n(^٣) سلف تخريج رواياتهم قريبًا.\n(^٤) ذكره ابن يونس المصري في تاريخه (كما في المجمع منه ١/ ٣٩٩ (١٠٨٢» وقال: مولى خولان، يُكنى أبا حنيفة، كان أصله قِبْطيًّا. روى عن الشافعيّ. روى عنه فقير بن موسى الأسواني، توفّي بأسوان سنة إحدى وسبعين ومئتين. وكان من جلَّة أصحاب الشافعيِّ، وإنما أخمَلَتْهُ أسوانُ، وإقامتُه بها، وكان يفتي بها على مذهب الشافعيِّ، ويدرِّس سنين، وبأسوان ساقية تُعرف بالقحزمي تُنسب إليه. وينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ١٦٠ (٣٧)، والطالع السعيد للأدفوي، ص ٤٦٩، وقيّده بالحروف.","vol":"4","page":120},{"text":"إليهم: أنِ أجلِسُوا. ولم يقُلْ ذلك في هذا الحديثِ عن مالكٍ أحدٌ غيرُ الشافعيِّ في روايةِ قَحزَم عنه خاصةً، وإنّما قال مالكٌ: فأشار إليهم: أن اجلِسُوا في حديثه عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشة (^١). قال الدَّارَقطنيُّ: ليسَ يُحفَظُ في هذا الحديثِ أنّه صلَّى في بيته، إلّا من روايةِ أبي حنيفةَ قَحزَم، عن الشافعيِّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ. وهو محفوظٌ مِن روايةِ أيوبَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ -ﷺ- صُرِع عن فَرَسه، فجُحِش جَنبُه، فدخَلوا عليه يعُودُونه، فصلَّى بهم قاعدًا، وأومأ إليهم أنِ اقعُدوا، فلمَّا قضَى صلاتَه، قال: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤْتمَّ به\"، وذكر الحديث (^٢).\nقال أبو عمر: وأما حديثُ قَحزَم، عن الشافعيِّ فأخبرناه عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ فقيرُ بنُ موسى بنِ عيسى الأُسْوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو حنيفةَ قحزَمُ بنُ عبدِ الله بنِ قَحزَم الأُسوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ - ١٩٧ (٣٥٩)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٨٨) و(١١١٣) و(١٢٣٦)، وهو الحديث الثامن من أحاديث هشام بن عروة عن مالك، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٦٢ (٧٤٧٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٥٧ (٦٢٥٨) وابن عدي في الكامل ٦/ ١٩٤ من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي عن أيوب السختياني، به. وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدِّث به عن أيوبَ غير الطُّفاويّ، وهو غريب من حديث أيوب عن الزُّهريّ.\nقلنا: ومحمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي صدوق حَسَن الحديث، وثَّقه ابن المديني، وقال ابن معين في روايةٍ، وأبو داود وأبو حاتم وابن عديّ: ليس به بأس، صدوق صالح إلّا أنه يهم أحيانا، وضعّفه أبو زرعة في روايةٍ، وقال في أخرى: صدوق إلا أنه يهم أحيانًا. وقال الدارقطني مقويًا لأمره: قد احتجَّ به البخاري وقال الذهبي في الميزان: مشيخ مشهور ثقة. ينظر: تحرير التقريب (٦٠٨٧)، فمثله يمكن تحسين حديثه.","vol":"4","page":121},{"text":"عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ (^١)، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- ركب فرسًا فصُرِعَ عنه، فجُحِشَ شِقُّه الأيمنُ، فصلَّى في بيته قاعدًا، وصلَّى خلفَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم: أنِ اجلِسُوا، ثم قال: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا أجمعون\".\nفخلَط فيه قَحزَمٌ، وزاد ونقَص ولم يُتِمَّه، والصحيحُ عن مالكِ فيه ما في \"الموطأ\"، واللهُ أعلم.\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقه: ركُوبُ الخيلِ، وحركتُها (^٢)، والتقلُّبُ عليها، وهو يرُدُّ ما رُويَ عن عمرَ مِن كراهيةِ ركوبِ الخيلِ لما فيه مِن الخُيلاء. وأمَّا السُّقوطُ مِن ظُهورِها، فإنَّه لا يكونُ في الأغلبِ لمن يُحسِنُ رُكوبَها، إلّا مع حرَكتِها ودَفعِها (^٣) وإجرائِها، وكانَ رسولُ الله -ﷺ- مِن أحسَنِ الناسِ تقلُّبًا عليها.\nوفي حديث قتادةَ وثابتٍ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- ركِب فرسًا عُرْيًا (^٤) لأبي طلحة. قال بعضُ أهلِ السِّيَرِ: كان ذلك منه في حينَ أغارَ عُيينةُ بنُ حِصْنٍ على لِقاحِ المدينةِ، فخرَج رسولُ الله -ﷺ- (^٥). وفي حديثِ أنسٍ: أنَّ خيلَ المشركين أغارَت على لِقاحٍ بالمدينةِ، فوقَعتِ الصَّيحةُ، فخرَج رسولُ الله (^٦) -ﷺ- على فرسٍ لأبي طلحةَ عُرْىٍ، ثم انصرَف فقال: \"إنْ وجَدنَاه لَبحرًا\".\n_________\n(^١) قوله: \"بن مالك\" لم يرد في ج.\n(^٢) قوله: \"وحركتها\" لم يرد في د ١.\n(^٣) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ١.\n(^٤) والفرس العُرْي: الذي لا سَرْج عليه. (ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٦/ ٧٠).\n(^٥) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (الجزء المتمم) ١/ ٥٥٢ (٢٤٨)، والسيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٨١.\n(^٦) من هنا إلى قوله: \"إنْ\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":122},{"text":"وذكر ابنُ المباركِ، وغُندَرٌ، وابنُ أبي عَدِي، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ، يقولُ: كان بالمدينةِ فَزَعٌ، فاستَعار رسولُ الله -ﷺ- فرسًا لأبي طلحةَ يقالُ له: مَندُوبٌ. فركِبه، فلمَّا انصرَف قال: \"إنْ وجَدنَاه لَبحرًا\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هشام، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ فراسٍ، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُنبُورٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنس بنِ مالكٍ، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- أجمَلَ الناسِ وجْهًا، وأجْوَدَ الناسِ كفًّا (^٢)، وأشْجَعَ الناس قَلْبًا، خَرَج وقد فَزعَ أهلُ المدينة، فركِبَ فرسًا لأبي طلحةَ عُرْيًا (^٣)، ثم رجَع وهو يقولُ: \"لن تُراعُوا، لن تُراعُوا\". ثم قال: \"إنْ وجَدْنَاه لَبحْرًا\" (^٤).\nقال أبو جعفر الديْبُليُّ (^٥): قال لنا (^٦) ابنُ زُنْبُورٍ: لم أسْمَعْ مِن حمَّاد بنِ زيدٍ غيرَ هذا الحديثِ، لَقِيتُه بزمزمَ فحدَّثني به.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٨٦٢) من طريق عبد الله بن المبارك، به، وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٥٥ (١٢٧٤٤) و٢٠/ ٢٢١ (١٢٨٥١)، والبخاري (٢٨٥٧)، ومسلم (٢٣٠٧) (٤٩) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به.\nوهو عند الترمذي (١٦٨٦) من طريق محمد بن جعفر غُندر، وابن أبي عدي -وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ السُّلمي مولاهم القَسْمليّ- وأبي داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو في مسنده (٢٠٩١) عن شعبة، به.\n(^٢) قوله: \"وأجود الناس كفًّا\" لم يرد في د ١.\n(^٣) \"عُريًا\" لم ترد في ج.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣٩١ (١٠٨٣٧)، والرُّوياني في مسنده (٣٨٤) عن أبي صالح محمد بن زُنبور، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٤٧٧ (١٢٤٩٤)، والبخاري (٢٨٢٠) و(٢٨٦٦) و(٢٩٠٨)، ومسلم (٢٣٠٧) (٤٨)، والترمذي (١٦٨٧)، وابن ماجة (٢٧٧٢) من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٥) قوله: \"قال أبو جعفر الديبلي\" لم يرد في د ١.\n(^٦) شبه الجملة لم يرد في د ١.","vol":"4","page":123},{"text":"وأما قولُه: \"فجُحِش شِقُّه\". فإنَّ ذلك كما لو زاحَم إنسانٌ جِدارًا، فانخَدَش خَدشًا بيِّنًا، كما نقولُ نحنُ: انسلَخ وانجرَح (^١). فالجحْشُ: فوقَ الخَدْشِ، وحَسبُك أنّه لم يقدِرْ على الصلاةِ قائمًا فصلَّى قاعدًا.\nوأمَّا قولُه: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ بهِ\" فقد أجمع العلماءُ على أنَّ الائتِمامَ واجبٌ على كلِّ مأموم بإمامِه في ظاهرِ أفعالِه، وأنَّه لا يجوزُ له خلافُه لغيرِ عُذرٍ. وفيه (^٢) حجَّةٌ لمالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهما في إبطالِ صلاةِ مَن خالفت نيّته نيَّةَ إمامِه، فصلَّى ظهرًا خلفَ إمام يُصلِّي عصرًا، أو صلَّى فريضَة خلفَ إمام يُصلِّي نافِلَةً؛ لأنه لم يأتمَّ به في صلاتِه، فوجَب ألّا يُجزئَه (^٣).\nوأمَّا اختلافُ نِيَّةِ الإمام والمأموم، فقد أرجأنا القولَ في هذه المسألةِ (^٤)، إلى بلاغاتِ مالكٍ ومرسلاتِه عن نفسِه، حيثُ قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفُوا عليه\". فهناك أولى المواضع به (^٥) (^٦)، وقد ذكرنا هذه (^٧) اللفظةَ مسندةً من غيرِ حديثِ مالكٍ في هذا البابِ بإسنادٍ صحيح، وذكرنا هنالك ما للعلماء في جوازِ اختلافِ نِيَّةِ المأموم والإمام مِن المذاهبِ والأقوالِ والتنازُع والاعتِدَالِ إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) قوله: \"كما نقول ... وانجرح\" لم يرد في د ١.\n(^٢) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ١.\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٨ فيما نقله عن أبي حنيفة ومالك إلى أنه يجب توافقُ نيَّةِ المأموم نيَّة الإمام، وقال: وذهب الشافعيُّ، إلى أنه ليس يجب.\n(^٤) في د ١: \"فسيأتي ذكر ذلك\".\n(^٥) قوله: \"فهناك أولى المواضع به\" لم يرد في د ١، وهو ثابت في ج.\n(^٦) سيأتي عند الحديث الحادي والأربعين من بلاغات مالك.\n(^٧) من هنا إلى قوله: \"وذكرنا\" سقط من د ١.","vol":"4","page":124},{"text":"وأما قولُه: \"فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا\" فهذا كلامٌ خَرَج على صلاةِ الفريضةِ؛ لأنه صلَّى بهم صلاةً مِن الصَّلَواتِ الخمسِ، حينَ ذكر ذلك لهم، وأمرَهم بما في هذا الحديثِ (^١)، وهذا ما لا خِلافَ فيه، وقد أجمَعُوا على جَوازِ صَلاةِ الجالِسِ خلفَ القائِم في النَّافِلَةِ، فدَلَّ ذلك (^٢) على ما ذكرنا، إلّا أنَّ المصلِّيَ في النافلةِ جالسًا وهو قادر على القيام، له نصفُ أجرِ صلاةِ القائم، وقد مَضَى القولُ في حُكم صَلاةِ القاعدِ في النافلَةِ، وحُكم صلاةِ المريضِ في بابِ إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص.\nوفي قوله: \"فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا\" بيانٌ لقوله ﷿: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وأجمَع العلماءُ على أنَّ القيامَ في صلاةِ الفريضةِ فرضٌ واجبٌ على كلِّ صحيح قادرٍ عليه، لا يُجزِئُه غيرُ ذلك إنْ كان مُنفَردًا أو إمامًا.\nواختلفوا في المأموم الصَّحيح يُصلِّي قاعدًا خلفَ إمام مريضٍ لا يستَطيعُ القيامَ، فأجازَت \"ذلك\" طائفةٌ من أهلِ العلم؛ اتِّباعًا لهذا الحديثِ وما كان مثلَه من قوله -ﷺ- في الإمام: \"وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلُوسًا أجمعونَ\"، رُوي هذا الحديثُ (^٣) عن النبيِّ -ﷺ- من طرقٍ كثير (^٤) متواترةٍ؛ مِن حديثِ أنسٍ (^٥)، وحديثِ\n_________\n(^١) قوله: \"وأمرهم بما ... الحديث\" سقط من د ١.\n(^٢) اسم الإشارة لم يرد في د ١.\n(^٣) كلمة \"الحديث\" لم ترد في د ١.\n(^٤) كلمة \"كثيرة\" لم ترد في د ١.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٩٤ - ٩٥ (١٢٦٥٦)، والبخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١) (٨١) من حديث الزُّهري، عن أنس ﵁.","vol":"4","page":125},{"text":"أبي هريرةَ (^١)، وحديثِ عائشةَ (^٢)، وحديثِ ابنِ عمرَ (^٣)، وحديثِ جابرٍ (^٤)، كلُّها عن النبيِّ -ﷺ- بأسانيدَ صِحاح.\nوممَّن ذهَب إلى هذا؛ حمادُ بنُ زيدٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَةَ، وإليه ذهَب داودُ في روايةٍ عنه.\nقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: وفعَلَه أربعةٌ مِن الصحابةِ بعدَه: أُسيدُ بنُ حُضَيرٍ، وقيسُ بنُ قَهدٍ، وجابرٌ، وأبو هريرة (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٦)، قال: حدَّثنا أبو الطَّاهر (^٧)، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥ (٨١٥٦)، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من حديث همّام بن منبِّه، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٩٦ (٣٥٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها ﵂. وأخرجه البخاري (١٢٣٦) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث الثامن من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٤٩٠ - ٤٩١ (٥٦٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٣٤٠ (٥٤٥٠)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٧٠ (٢١٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٤ (٢٣٥٢)، والخطيب في تاريخه ١٤/ ١٩٤ من طرقٍ عن عقبة بن أبي الصَّبهاء عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ﵄. وإسناده صحيح.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢١٣)، وأحمد في المسند ٢٢/ ١١٦ (١٤٢٠٥) عن وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله ﵄.\nوأخرجه أبو داود (٦٠٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٥٣ (١٦١٥)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٧٨ (٢١١٤) من طرقٍ عن وكيع، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٢٤١، وجامع الترمذي بإثر الحديث (٣٦١)، وصحيح ابن حبّان ٥/ ٤٦٣ - ٤٦٤ بإثر الحديث (٢١٠٤).\n(^٦) هو محمّد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.\n(^٧) أبو الطاهر ابن السَّرح، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرح الأمويّ.","vol":"4","page":126},{"text":"حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن بُشَيْرِ بنِ يسار: أنَّ أُسيدَ بنَ حُضَيرٍ كان يَؤُمُّ قومَه بني عبدِ الأشهلِ، فاشتكى، فخرَج عليهم بعدَ شكْوَاه، فأمَرُوه أنْ يتَقَدَّمَ لهم، فقال: لا أستطيعُ، فقالوا: لا يُصَلِّي بنا ما كنتَ فينا غيرُك. فقال: إني لا أستطيعُ أن أُصلِّيَ قائمًا فاقعُدُوا. فصلَّى قاعدًا، وصلَّوْا قُعودًا (^١).\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ (^٣)، عن قيسِ بن أبي حازم، عن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: اشتكى إمامُنا أيامًا، فكُنَّا نُصلِّي بصلاتِه جلوسًا (^٤).\nوروى أبو معاويةَ (^٥)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن قيسِ بنِ أبي حازم،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣١٣ بإثر الحديث (٥٦٤٤) عن يونس بن عبد الأعلى عن أنس بن عياض، به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٤ (٢٠٤٥) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢١٨) عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هُبيرة: أن أُسيد بن حضير كان يؤُمَّ قومه، فذكره.\n(^٢) قوله: \"حدثنا سعيد بن عثمان\" سقط من د ١.\n(^٣) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ، واسمه هُرمز، ويقال: سعد، ويقال: كثير، أبو عبد الله الكوفي (تهذيب الكمال ٣/ ٩٦ (٤٣٩».\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٢/ ٤٦٢ (٤٠٨٤)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧٢١٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٤٢ (٦٣٨) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، به.\nوأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٤٩٦ في ترجمة قيس بن قهد (٧٢٢٨) وجوَّد إسناده بعد أن عزاه للبخاري في تاريخه.\n(^٥) هو محمد بن خازم الضَّرير.","vol":"4","page":127},{"text":"عن أبي هريرةَ، قال: إنّما الإمامُ أميرٌ، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا (^١).\nوروى الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الزُّبيرِ: أنَّهم شيَّعوا جابرَ بنَ عبدِ الله وهو مريضٌ، فصلَّى بهم قاعدًا، وصلَّوا معه قُعودًا (^٢).\nوقال جمهورُ أهلِ العلم: لا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّيَ في شيءٍ من الصَّلَواتِ المكتُوباتِ جالسًا وهو صحيحٌ قادرٌ على القيام؛ لا إمامًا، ولا منفرِدًا، ولا خلفَ إمام (^٣).\nثم اختلفوا؛ فمنهم مَن أجازَ صلاةَ القائم خلفَ القاعدِ المريضِ؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدرِ طاقتِه، اقتداءً وتأسِّيًا برسولِ الله -ﷺ- إذْ صلَّى في مرضِه الذي تُوفي فيه قاعدًا، وأبو بكر إلى جَنبِه قائمًا يُصلِّي بصلاتِه، والناسُ قيامٌ خلفَه يُصلُّون بصلاتِه، فلم يُشِرْ إلى أبي بكرٍ ولا إليهم بالجلُوسِ، وأكمَل صلاتَه بهم جالسًا وهم خلفَه قيامٌ (^٤).\nومعلومٌ أنَّ ذلك كان منه بعدَ سقوطِه عن فرسِه، وصلاتِه حينئذٍ قاعدًا،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦١ (٤٠٨٣)، والحميدي في مسنده (٩٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧٢١٦)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٤ (٢٠٤٤) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ، به، وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه الشافعيّ في مسنده ١/ ١١٢ (٣٣٣ - ترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧٢١٥)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٤ (٢٠٤٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.\n(^٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/ ٤٢ (٦٥).\n(^٤) سيأتي تفصيل القول فيه في الحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.","vol":"4","page":128},{"text":"وقولِه: \"فإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا\" فعُلِم أنَّ الآخِرَ مِن فِعلِه ناسِخٌ للأوَّلِ (^١)، فإنَّهم ما قامُوا خلفَه وهو جالسٌ إلّا لعلْمِهم بأنَّه قد نُسِخ ذلك بفعلِه -ﷺ-، والدَّليلُ على أنَّ حديثَ هذا البابِ منسوخٌ بما كان منه في مرَضِه -ﷺ-: إجماعُ العلماء على أنَّ حكمَ القيامِ في الصلاةِ على الإيجابِ لا على التَّخييرِ، ولما أجمَعوا على أنَّ القيامَ في الصلاةِ لم يكُنْ فرضُه قطُّ على التَّخيير، وجَب طلبُ الدَّليلِ على النَّسخ في ذلك، وقد صَحَّ أنَّ صلاةَ أبي بكرٍ والناسِ خلفَه قيامًا، وهو قاعدٌ في مرضِه الذي تُوفي فيه، مُتأخِّرٌ عن صلاتِه في حين سُقوطِه عن فَرَسِه، فبَانَ بذلك أنّه ناسِخٌ لذلك. وممَّن ذهَب هذا المذهبَ واحتَجَّ بنحوِ هذه الحُجَّةِ: الشافعيُّ (^٢)، وداودُ بنُ عليٍّ، وأصحابُهما. وقد أوضَحنا معانيَ الآثارِ في صلاةِ النبيِّ -ﷺ- في مرضِه، وأتَينا على حكايةِ قولِ مَن قال: كان أبو بكر المُقدَّمَ في تلك الصَّلاةِ، ومَن قال: كان رسولُ الله -ﷺ- فيها المُقدَّمَ، في بابِ هشام بنِ عُروةَ بما يُغني عن ذكرِه هاهنا (^٣).\nوقد (^٤) روَى الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ: أنّه أجازَ للإمام المريضِ أن يُصلّيَ بالناسِ جالسًا وهم قيامٌ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يقُومَ إلى جَنبِه مَن يُعلِمُ النالسَ بصلاتِه. وهذه الرِّوايةُ غريبةٌ (^٥) عن مالكٍ، ومذهبُه عندَ أصحابِه على\n_________\n(^١) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازميّ، ص ١٠٩.\n(^٢) ينظر: الأُمّ للشافعيّ ٧/ ٢٠٩ - ٢١٠. والرسالة له، ص ٢٥١ حيث قال فيها: فلمّا كانت صلاةُ النبيّ -ﷺ- في مرضه الذي مات فيه، قاعدًا والناسُ خلفَه قيامًا، استَدْللنا على أنّ أمرَه الناسَ بالجلوس في سَقْطتِه عن الفَرَس قبلَ مَرَضِه الذي مات فيه، فكانت صلاتُه في مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناسُ خلفَه قيامًا: ناسخةً لأنْ يجلسَ الناسُ بجلوس الإمام.\n(^٣) سيأتي في الباب المشار إليه قبل التعليقين السابقين.\n(^٤) حرف التحقيق لم يرد في د ١.\n(^٥) في د ١: \"مدنية\".","vol":"4","page":129},{"text":"خلافِ ذلك (^١). ذكَر أبو المُصعبِ، عن مالكٍ في \"مختَصرِه\"، قال: لا يَؤُمُّ الناسَ أحدٌ قاعدًا، فإنْ أمَّهم قاعدًا فسَدت صلاتُه وصلاتُهم؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا\" (^٢). قال: فإن كان الإمامُ عليلًا تمَّتْ صلاةُ\n_________\n(^١) وكذا قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٨ بعد أن نقل رواية الوليد بن مسلم عن مالك، قال: \"وهذه الرِّواية غريبة عن مالكٍ، وقال بذلك جماعةٌ من أهل المدينةِ وغيرُهم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى: لأنّها آخر صلاةٍ صلّاها رسول الله -ﷺ-، وقال: \"والمشهورُ عن مالكٍ: أنّه لا يَؤُمُّ القُيّامَ أحدٌ جالسًا، فإن أمَّهُم قاعدًا بطلت صلاتُه وصلاتُهم\".\nوكذا نقل هذه الرواية -يعني رواية الوليد بن مسلم عن مالك- ابن رجبٍ الحنبليُّ في فتح الباري له ٦/ ١٢٢، وقال: وهي رواية غريبة عن مالك، ومذهبُه عند أصحابِه: أنّه لا يجوز ائتمامُ القائم بالجالس.\nقلنا: والحقُّ فيما ذهب إليه من استغراب هذه الرواية عن مالك، فإنّ الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدِّمشقي مولى بني أميّة وإن كانت له رواية عن مالك إلّا أنه لا يقدَّم على أصحاب مالكٍ المعروفين الذين لم يثبت عن أحدٍ منهم ما رواه الوليد بن مسلم هنا، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تضعيف مثل هذه الروايات الغريبة الواردة عن غير أصحاب مالك الأثبات، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في مجموع الفتاوى ١/ ٢٢٩ في حكاية حُكيت عن مالك من غير أصحابه: \"وأصحاب مالكٍ متَّفقون على أن بمثل هذا النَّقل لا يثبُت عن ماللث قولٌ له في مسألةٍ في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميُّون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمّد الطاطريِّ ضعَّفوا رواية هؤلاء، وإنّما يعتمدون على رواية المدنييِّن والمصْريِّينَ، فكيف بحكايةٍ تُناقضُ مذهبَه المعروف عنه من وجوهٍ؟! \".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٣ (٤٠٨٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الموطّأ (١٥٨) كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عن جابر بن يزيد الجُعفيّ، عن عامرٍ الشَّعبيّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يؤمَّنَّ الناس أحدٌ بعدي جالسًا\". وقال عبد الرزاق بإثره: \"وما رأيت الناسَ إلا على الإمام، إذا صلّى قاعدًا صلّى مَنْ خلفَه قُعودًا، وهي سُنّةٌ من غيرِ واحدٍ\". وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٨ بإثر الحديث (٢٠٣٧)، والدارقطني في السنن (١٤٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨٠ (٥٢٧٨) من طرقٍ عن سفيان الثوريِّ عن جابرٍ الجُعفي، به. وقال الدارقطني: \"لم يروه غيرُ جابرٍ الجُعفيُّ عن الشَّعبيّ، وهو متروك، والحديثُ مرسلٌ لا تقوم به حُجّةٌ\". وسيذكره ابن عبد البرِّ في الآتي من شرحه قريبًا ناصًّا على تضعيفه بنحو ما قال الدارقطني.","vol":"4","page":130},{"text":"الإمام، وفسَدت صلاةُ مَن خلفَه. قال: ومَن صلَّى قاعدًا مِن غيرِ علَّةٍ أعاد الصلاةَ.\nقال أبو عمر: فعلى روايةِ أبي المصعبِ هذه، عن مالكٍ -في قولِه في الإمام المريضِ يصلِّي جالسًا بقوم قيام-: إنَّ صلاةَ مَن خلفَه فاسدةٌ، تجبُ الإعادةُ عليهم في الوقتِ وغيرِه. وقد رُوِيَ عن مالكٍ في هذه أنَّهم يُعيدُون في الوقتِ خاصَّةً. وذلك عندي واللهُ أعلمُ لما ذكره في \"موطئِه\" (^١) عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، أنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ النبيِّ -ﷺ- وهو (^٢) جالِسٌ، وأبو بكرٍ إلى جنبِه قائمٌ، والناسُ قيامٌ خلفَ أبي بكرٍ. ولما رواه في غيرِ \"الموطأ\" عن ربيعةَ: أنَّ أبا بكرٍ كان المقدَّمَ، وأنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصلِّي بصلاتِه (^٣). فلمَّا رأى الاختِلافَ في ذلك احتاطَ، فرأى الإعادةَ في (^٤) الوقتِ؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على حسَب حاله، وكثيرٌ مِن مذهبِه احتياطًا.\nقال أبو عمر: قد احتَجَّ محمدُ بنُ الحسنِ لقولِه ومذهبِه في هذا البابِ بالحديثِ الذي ذكره أبو المُصعبِ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا\"، وهو حديث لا يصِحُّ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ، إنَّما يرويه جابرٌ الجُعْفيُّ، عن الشعبيِّ مرسلًا (^٥). وجابر الجعفيُّ لا يُحتَجُّ بشيءٍ يرويه مسندًا، فكيفَ بما يرويه مرسلًا؟\n_________\n(^١) ١/ ١٩٧ (٣٦٠)، وسيأتي تمام تخريجه وكلام المصنِّف عليه في الحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"كان يصلي\" سقط من د ١.\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٤) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ١.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا في التعليق قبل السابق.","vol":"4","page":131},{"text":"وأمَّا قولُ محمدِ بنِ الحسنِ في هذا البابِ، فإنَّه قال: إذا صلَّى الرجلُ لمرَضٍ به قاعدًا؛ يركَعُ ويسجُدُ، ولا يُطِيقُ إلّا ذلك، بقوم قيام يركَعون ويسجُدُون، فإنَّ صلاتَه جائزةٌ، وصلاةُ مَن خلفَه ممَّن لا يستطِيعُ القِيامَ، حُكمُه كحُكمِه، جائِزَةٌ أيضًا، وصلاةُ مَن صلَّى خلفَه ممَّن حُكمُهِ القِيامُ باطِلةٌ.\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: صلاتُه وصلاتُهم جائِزَةٌ. وقالوا: لو صلَّى وهو يومئُ بقوم يركَعون ويسجُدُون، لم يُجزِئْهم، في قولهم جميعًا، وأجزَأتِ الإمامَ صلاتُه (^١).\nوكان زُفَرُ يقولُ: تُجزِئُهم صلاتُهم؛ لأنَّهم صلَّوْا على فرضِهم، وصلَّى إمامُهم على فرضِه.\nوأمَّا ابنُ قاسم فإنَّه قال: لا يأتمُّ القائمُ بالجالسِ في فريضةٍ ولا نافلةٍ، ولا بأسَ أن يأتمَّ الجالسُ بالقائم. قال: ولا ينبغِي أن يؤمَّ أحدٌ في نافلةٍ ولا في فريضةٍ قاعدًا. قال: وإن عرَض للإمام ما يمنَعُه منَ القيام استَخْلَف (^٢).\nواختلَف أصحابُ مالكٍ في إمامةِ المريضِ بالمرضَى جُلوسًا، فأجازَها بعضُهم وكرِهها أكثَرُهم، ولم يختلِفُوا فيمَن صلَّى شيئًا مِن فرضِه جالسًا وهو قادِرٌ على القيام، أنَّ عليه الإعادةَ أبدًا.\nوذكر سُحنونٌ (^٣)، عن ابنِ قاسم، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- خرَج وهو مريضٌ وأبو بكرٍ يُصلِّي بالناسِ، فجلَس إلى جنبِ\n_________\n(^١) نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٢١٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٤، والسَّرخسي في المبسوط ١/ ٢١٤.\n(^٢) ينظر ما نُقل عن ابن القاسم في التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٢٤٨ (١٥٨) لخلف بن أبي القاسم محمد القيرواني.\n(^٣) \"سحنون\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":132},{"text":"أبي بكرٍ، فكان أبو بكرٍ الإمامَ، وكان رسولُ الله -ﷺ- يُصلِّي بصلاةِ أبي بكر، وقال: \"ما مات نبيٌّ حتى يؤُمَّه رجلٌ من أمَّتِه\" (^١). قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: والعملُ عندَنا على حديثِ ربيعةَ هذا، وهو أحبُّ إليَّ: أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى بصلاةِ أبي بكر. قال سُحنون: بهذا الحديثِ أخَذ ابنُ القاسم، وليس في \"الموطأ\".\nقال أبو عمر: أكثرُ الآثارِ الصِّحاح المسنَدةِ في هذا البابِ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان المُقدَّمَ، وأنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله -ﷺ- قائمًا، والناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكرٍ، وهو الذي أقرَّه مالكٌ ﵀ في \"الموطأ\"، وقُرِئَ عليه إلى أن ماتَ. وسنُبيِّنُه في بابِ هشام بنِ عروةَ إن شاء الله (^٢).\n_________\n(^١) ذكره السُّهيلي في الروض الأُنف ٧/ ٥٦٨، ٥٦٩، وابن قدامة في المغني ٢/ ١٦٣. وهذا الحديث يروى مسندًا موصولًا بأسانيد ضعيفة؛ ففي مسند أحمد ١/ ٢٣٩، ٢٤٠ (٧٨) من طريق عاصم بن كليب، قال: \"حدَّثني شيخ من قريش من بني تميم، قال: حدّثني فلانٌ، وفلانٌ، فعَدَّ ستّة أو سبعةً كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزُّبير\" وفيه: قال ابن الزُّبير: وحدَّثني أبو بكرٍ -وحلف بالله إنه صادقٌ، أن النبيُّ -ﷺ- قال: \"إنّ النبيَّ لا يموتُ حتّى يؤُمَّه بعضُ قومه\"، وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من قريش.\nوأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢١٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٥ (٤٤٤٨) من طريقين عن عبد الله بن جعفر، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي عنها، قالت: كشف رسولُ الله -ﷺ- سُتورًا أو فتح بابًا في مرضه الذي مات فيه، فرأى الناس خلفَ أبي بكر يصلُّونَ، فسُرَّ بذلك وقال: \"الحمد لله أنّه لم يَمُتْ نبيٌّ حتّى يؤُمَّه رجل من أمَّتِه\"، وعبد الله بن جعفر: هو ابن نجيح السَّعدي، أبو جعفر المديني ضعيف كما في التقريب (٣٢٥٥).\nوأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٨ (١٠٩٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٤ من طريقين عن عبد الله بن عمرَ بن أبي أميّةَ، عن فُليح بن سليمان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لم يَمُتْ نبيٌّ حتّى يؤمَّه رجلٌ من قومِه\"، قال الدارقطني بإثره: ابنُ أبي أُميّة ليس بالقويِّ. قلنا، وفليح ضعيف عند التفرد.\n(^٢) سيأتي في سياق شرحه للحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة.","vol":"4","page":133},{"text":"وأجمَع العلماءُ مع اختلافِ مذاهبِهم في هذا البابِ على استحبابِ الاستِخلافِ للمريضِ مِن الأئمَّةِ مَن يصلِّي بالناسِ، كما فعَل رسولُ الله -ﷺ- حينَ مرِض، فقال: \"مُرُوا أبا بكرٍ فلْيصلِّ بالناسِ\" (^١)، فإن صلَّى بهم وهو مريضٌ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا، وباللّه توفيقُنا.\nوأمَّا قولُه في الحديثِ: \"وإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعوا\" فإنَّه يدُلُّ على أنَّ عملَ المأموم يكونُ بعَقِبِ عملِ الإمام وبعدَه بلا فَصل؛ لأنَّ الفاءَ تُوجبُ التَّعقيبَ والاستِعجالَ، وليست مثلَ \"ثُمَّ\" التي توجبُ التَّعقيبَ والتَّراخِيَ. واختَلَف قولُ مالكٍ في ذلك؛ فرُويَ عنه: أنَّ عمَلَ المأموم كلَّه مع عملِ الإمام، رُكوعَه وسُجودَه، وخفضَه ورفعَه، ما خلا الإحرامَ والتسليمَ، فإنَّه لا يكونُ إلّا بعدَ عملِ الإمام وبعَقِبِه. ورُويَ عنه مثلُ ذلك أيضًا، ما خلا الإحرامَ، والقِيامَ مِنَ اثنَتين، والسَّلام. وكان شيخُنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ هاشم (^٢) ﵀ يذهَبُ إلى الرِّوايةِ الأُولى، ورأيتُه مِرارًا لا أُحصِيها كثرةً يقُومُ مع الإمام في حينِ قيامِه مِن اثنَتَين، ولا يُراعِي اعتِدالَه ولا تكبيرَه، وكان يقولُ: هي أصحّ عن مالكٍ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂. وأخرجه البخاري (٦٧٩) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه عند الحديث العاشر من أحاديث مالك عن هشام بن عروة إن شاء الله تعالى.\n(^٢) وهو المعروف بابن المكويِّ الإشبيليّ، كان فقيهًا معظّمًا، ومُفتيًا مقدَّمًا على جميع من إليه الفتوى، قاله الحميدي في جذوة المقتبس، ص ١٩١ بتحقيقنا.\nوقال الذهبي: انتهت إليه معرفة المذهب وغوامِضِه مع الصَّلابة في الدِّين، والبُعْدِ عن الهوى، والإنصاف في النَّظر. صنَّف هو والعلّامة أبو بكر المُعَيطيّ معًا كتاب الاستيعاب في المذهب، في مئة جزءٍ. تفقَّه عليه أبو عمر بن عبد البرِّ وأخذ عنه المُدوَّنة. توفيّ سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعين سنة. (سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧).","vol":"4","page":134},{"text":"وقد رُويَ عن مالكٍ أيضًا: أنَّ الأحَبَّ إليه في هذه المسألةِ أن يكونَ عملُ المأموم بعدَ عَمَلِ الإمام (^١) وبعَقِبِه في كلِّ شيءٍ.\nقال أبو عمر: هذا أحسنُ لما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام وعبدُ الله بنُ أبي مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدي (^٢)، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جُبيرٍ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، قال: خطَبنا أبو موسى فعلَّمنا صلاتَنا، وبيَّن لنا سُنَّتنا، فقال: إذا صلَّيتم فأقِيموا صُفوفَكم، وليؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمينَ. يُجِبْكمُ اللهُ، فإذا كبَّر وركَع فكبِّروا واركعوا، فإنَّ الإمامَ يركَعُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم (^٣)، قال نبيُّ الله -ﷺ-: \"فتلك بتلك\". وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. يسمَع اللهُ لكم، فإذا كبَّر وسجَد فكبِّروا واسجُدوا، فإنَّ الإمامَ يسجُدُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم، قال نبيُّ الله -ﷺ-: \"فتلك بتلك\". وذكَر تمامَ الحديث (^٤).\nقال أبو عمر: ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عملَ المأموم بعَقِبِ عملِ الإمام دونَ فصلٍ ولا تَراخ، وهو الذي يُوجبُه حُكمُ الفاء في قولِه: \"فكبِّروا واركَعوا\".\n_________\n(^١) قوله: \"بعد عمل الإمام\" لم يرد في د ١.\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ القَسْمِلّي البصريّ. وسعيد شيخه: هو ابن أبي عروبة. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.\n(^٣) قوله: \"ويرفع قبلكم\" لم يرد في د ١.\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٧ (١٥٨٤) و٣/ ٤٣ (١٥٩٣) من طريق محمد بن بشار بندار عن ابن أبي عديّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٦٦ (١٩٥٩٥)، ومسلم (٤٠٤) (٦٣)، والنسائي (١٠٦٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.","vol":"4","page":135},{"text":"وقد ثبَت مِن جِهةِ الأثرِ والنَّظَرِ أنَّ حُكمَ قولِه: \"فإذا كبَّر فكبِّروا\" في تكبيرةِ الإحرام أن يكونَ فراغُ المأموم منها بعدَ فراغ الإمام منها، وابتِداؤُه بها بعدَ ابتداء الإمام بها، وإن كان ذلك معًا، فالقياسُ أن يكونَ الرُّكُوعُ والسُّجُودُ وسائرُ العملِ كذلك. وسيأتي ذكرُ التَّكبير، والحُكمُ فيه عندَ الخفض والرَّفع والإحرام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلَمةَ، وعن عليِّ بنِ حسينٍ، مِن هذا الكتابِ إن شاء الله.\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ: متى يُكبَّرُ خلفَ الإمام، ومتى يُركَعُ؟ فذكَر الحديثَ: \"إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَع فاركَعوا\". ثم قال: يَتْبعُه في كلِّ شيءٍ يصنَعُه؛ كُلَّما فعَل شيئًا فعَله بعدَه.\nوأمَّا قولُه: \"وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ\". فإنَّه يقتضي ما قاله مالكٌ ومَن قال بقَوْلِه في ذلك: أنَّ الإمامَ يقتصِرُ على قولِ: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه. وهو حُجَّةٌ على مَن قال: إنَّ الإمامَ يقولُ: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ. كما يفعَلُ المنفَرِدُ، وإنَّ المأمُومَ كذلك يقولُ أيضًا. ولا أعلمُ خِلافًا أنَّ المنفَرِدَ يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمدُ. أو: ولكَ الحمْدُ.\nوإنَّما اختلَفُوا في الإمام والمأموم؛ فقالت طائفَةٌ مِن أهلِ العلم: الإمامُ إنَّما (^١) يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقط، ولا يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ. وممَّن قال بذلك أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، ومَن تابَعهم (^٢). وحُجَّتُهم ظاهرُ حديثِ أنسٍ هذا وما كان مثلَه.\n_________\n(^١) حرف الحصر لم يرد في د ١.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥، والمدوّنة لسحنون ١/ ١٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢١٠.","vol":"4","page":136},{"text":"وقال أبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل (^١): يقولُ الإمامُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمد. وحُجَّتُهم حديثُ أبي هريرةَ (^٢)، وأبي سعيد (^٣)، وعبدِ الله بنِ أبي أوفى (^٤)، كلُّهم حكَى عن النبيِّ -ﷺ-، أنّه كان يقول: \"سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمد\".\nوذكر الدارَقطنيُّ حديثًا غريبًا مِن طريقِ ابنِ أخي ابنِ وَهْب، عن عمِّه، عن مالكٍ والليث، عنِ ابنِ شهاب، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يقولُ: \"سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ\"، ولو كان هذا صحيحًا عند مالكٍ والليثِ لم يُخالفاه في الفَتوَى، واللهُ أعلم.\nوقال الشافعيُّ: ويقولُ المأمومُ أيضًا: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمد. كما يقولُ الإمامُ المنفرِدُ؛ لأنَّ الإمامَ إنَّما جُعِل ليُؤتمَّ به. وقال مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل: لا يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤، ٥، والأُمّ للشافعي ١/ ١٣٥، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٧ (٨٢٥٣)، والبخاري (٧٩٥) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ﵁، قال: كان النبيُّ -ﷺ- إذا قال: \"سَمِعَ الله لمن حَمِدَه\" قال: \"ربنا ولك الحمدُ\" الحديث.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٣٤٤ (١١٨٢٨)، ومسلم (٤٧٧)، وأبو داود (٨٤٧)، والنسائي في المجتبى (١٠٦٨) من حديث قزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا رفع رأسه من الرُّكوع قال: \"ربَّنا ولك الحمدُ مِلءَ السماوات ومِلءُ الأرض، ومِلءُ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانع لما أعطيتَ، ولا مُعطيّ لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٥١ (١٩١٠٤)، ومسلم (٤٧٦)، وأبو داود (٨٤٦)، وابن ماجة (٨٧٨) من حديث عُبيد بن الحسن المُزنيِّ، عن عبد الله بن أبي أوفى، بنحو لفظ الحديث السالف قبله.","vol":"4","page":137},{"text":"وإنَّما يقولُ: ربَّنا ولك الحمد (^١). فقط، وحُجَّتُهم حديثُ أنسٍ هذا، وحديثُ أبي موسى المذكُورُ في هذا الباب، وما كان مثلَهما. وسيأتي هذا المعنَى في هذه المسألةِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سالم إن شاء الله.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ ما اخْتاره مالكٌ ﵀ مِن قول: ربَّنا ولك الحمد: بالوَاو، وذكَره ابنُ القاسم (^٢) وغيرُه عنه.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بَنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمعتُ أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبلٍ ﵀ يُثبِتُ أمْرَ الواوِ في \"ربَّنا ولكَ الحمدُ\" (^٣).\nوقال روى الزُّهريُّ فيه ثلاثةَ أحاديثَ: عن أنسِ بنِ مالكٍ (^٤)، وعن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ (^٥)، وعن سالمٍ عن أبيهِ (^٦)، قال: وفي حديث عليٍّ الطَّويلِ: ولكَ الحمدُ (^٧)، والله الموفِّق.\n_________\n(^١) تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢١٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٦٧.\n(^٢) قال ابن القاسم: وقال لي مالكٌ مرَّةً: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، ومرَّةً: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، قال: وقال: وأحبُّهما إليَّ: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ. (المدوَّنة ١/ ١٦٨).\n(^٣) وهذا نقله ابن قدامة في المغني ١/ ٣٦٦، قال: \"والسُّنة أن يقول: ربَّنا ولكَ الحمدُ. بواوٍ، نصَّ عليه أحمدُ في رواية الأثرم\" فذكره.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٢٨ (١٢٠٧٤)، والبخاري (٨٠٥)، ومسلم (٤١١) (٧٧).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٤٣١ (٧٤٦٥)، ومسلم (٦٧٥) (٢٩٤)، وابن ماجة (٨٧٥)، والنسائي في المجتبى (١٠٧٤) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب مقرونًا بأبي سلمة بن عبد الرحمن.\n(^٦) أخرجه أحمد ١٠/ ٤٢١ (١٣٥١)، والبخاري (٤١٣٣)، ومسلم (٨٣٩).\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٣٣ (٧٢٩)، ومسلم (٧٧١) (٢٠٢)، والترمذي (٢٦٦).","vol":"4","page":138},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابنِ شهابٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ\nمالك (^١)، عن ابنِ شهاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أُتيَ بلَبَنٍ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينه أعرابيٌّ، وعن يَسَارِه أبو بكر، فشَرِبَ، ثم أعْطَى الأعرابيَّ وقال: \"الأيمنَ فالأيمنَ\".\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ مَطْرُوح، قال: حدَّثنا محمدُ (^٢) بنُ جَعْفَرٍ الوكِيعِيُّ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدٍ الحلبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سعيدٍ. وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا عبالسُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ يحيى الضَّبِّيُّ البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ رَزينٍ (^٣)؛ قالوا: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينِه أعرابيٌّ، وعن يَسَارِه أبو بكر، فشَرِب، ثم أعْطَى الأعرابيَّ وقال: \"الأيمَنَ فالأيْمَنَ\" (^٤).\nلم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالِكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في ألفاظِه فيما عَلِمْتُ. وقد رواه ابنُ عيينَةَ، عن ابنِ شهابٍ، فأحْسَنَ سياقَته، وذكَرَ فيه ألفاظًا لم يذكُرها مالك.\nأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ (^٥) بنُ نصرٍ والحسنُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥١٤ (٢٦٨٢).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"بن سعيد\" سقط من د ١.\n(^٣) في م: \"زريق\"، وهو محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين العطار الحمصي. وروايته عن هشام بن عمار في غير هذا الخبر في تاريخ الخطيب ٢/ ٣١٤.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣٤٢٥) عن هشام بن عمّار، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٥١ (٥٣٣٤)، والخطيب في تاريخه ٥/ ٥١٥ - ٥١٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ١٤ و٥٣/ ٢٧٠ من طرقٍ عن هشام بن عمّار، به.\n(^٥) في د ١: \"سعيد\"، وهو تحريف.","vol":"4","page":139},{"text":"الزهريِّ، سَمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قَدِم النبيُّ -ﷺ- المدينةَ وأنا ابنُ عشرِ سنين، ومات وأنا ابنُ عشرين سنةً، فكُنَّ أُمَّهاتي يحثُثْنَي على خِدْمَتِه، فدخَلَ علينا النبيُّ -ﷺ- دارَنا، فحَلَبْنا له مِن شاةٍ لنا داجِنٍ، فشِيبَ له مِن مَاءِ بئرٍ في الدَّارِ، وأبو بكرٍ عن شِمالِه، وأعرابيٌّ عن يمينِه، فشَرِب النبيُّ -ﷺ-، وعمرُ ناحِيَةً، فقال عمرُ: أعْطِ أبا بكر. فناوَلَ الأعرابيَّ وقال: \"الأيمَنَ فالأيمَنَ\" (^١).\nوقد رَوى هذا الحديثَ محمدُ بنُ الوليدِ البُسْريُّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ مثلَ روايةِ ابنِ عُيينةَ عن الزهريِّ سواءً، وزاد فيه: وقال: \"الأيمَنَ فالأيمَنَ\"، فمَضَتْ سُنَّةً.\nقال الدَّارَقُطْنيُّ: ولم يَرْو (^٢) هذا الحديثَ عن مالكٍ بهذِه الألفاظِ إلّا البُسْرِيُّ، عن ابنِ مَهْديٍّ، عنه، وإن كان حَفِظ، فقد أغْرَبَ بألفاظٍ عِدَّةٍ ليست في \"الموطأ\"؛ منها قولُه: قَدِم رسولُ الله -ﷺ- المدينةَ وأنا ابنُ عشرِ سنين، ومات وأنا ابنُ عشرين سنةً، وكُنَّ أُمَّهاتي يَحثُثنني على خِدْمَتِه، فدَخَل النبيُّ -ﷺ- دارَنا، فحلبنا له مِن شاةٍ لنا داجِنٍ. فكلُّ هذه الألفاظِ ليست في \"الموطأ\". وقولُه: أيضًا: وعمرُ ناحيَةً، فقال عمرُ: أعْطِ أبا بكرٍ. ليست في \"الموطأ\". وقولُه: فمَضَتْ سُنةً. ليس في \"الموطأ\"، ولا في حديثِ ابنِ عيينةَ أيضًا. وسائِرُ الألفاظِ كلِّها محفوظة عن ابنِ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أنس.\nوقد بَلَغني عن بعضِ مَن تكلَّف الكلامَ في هذا الشَّأن، أنّه قال: الأعرابيُّ في هذا الحديثِ هو خالدُ بنُ الوليدِ. وهذا منه إغْفالٌ شديدٌ، وإقدامٌ على القولِ\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨٥ (١٥٠٦٣) من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد البصري ابن الأعرابي، عن سعدان بن نصر وحده، به.\nوهو عند الحميديّ في مسنده (١١٨٢)، وأحمد في المسند ١٩/ ١٣٢ (١٢٠٧٧)، ومسلم (٢٠٢٩) (١٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) في ج: \"ولم يرو أحدٌ\".","vol":"4","page":140},{"text":"بالظَّنِّ الذي هو أكْذَبُ الحديث، أو تَقْليدٌ لمن سلَك في ذلك سَبِيلَه، ووَهْمٌ بيِّنٌ، وغَلَطٌ واضِحٌ، مِن وجْهَيْن:\nأحَدُهما: أنَّ الأعرابيَّ كان عن يَمينِه -ﷺ- في حديثِ أنسٍ هذا، وخالِدُ بنُ الوليدِ كان في قِصةِ ابنِ عباسٍ عن يَسارِه -ﷺ-، وابنُ عباسٍ عن يَمِينِه (^١).\nوالآخرُ أنّه اشْتَبهَ عليه (^٢) حديثُ سهل بنِ سعدٍ في الأشْياخ مع الغُلام، مع حديثِ أنسٍ في أبي بكرٍ والأعرابيِّ، وإنَّما دخَلَت عليه الشُّبهةُ في ذلك، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ في حديثِ سهلٍ (^٣): وعن يمينه غلامٌ، وعن يسارِه الأشياخُ، والأشياخُ أحَدُهم (^٤) خالدُ بنُ الوليدِ. وقصَّةُ ابنِ عباسٍ وخالدٍ غيرُ قصةِ أبي بكرٍ والأعرابيِّ، وحديثُ أنسٍ غيرُ حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ، فقِفْ على ذلك، ولا تَلْتَفِتْ إلى سِواه. وسنذْكُرُ حديثَ سهلٍ في بابِ أبي حازِم إن شاء الله.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٠ (٨٦٧٦)، والحميدي في مسنده (٤٨٢)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٨ (١٩٠٤) عن سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جُدعان، عن عمرو بن حرملة، عن ابن عبّاس ﵄، قال: شرب النبيُّ -ﷺ- وابنُ عبّاس عن يمينه، وخالدُ بن الوليد عن شماله، فقال له النبيُّ -ﷺ-: \"الشَّرْبةُ لك، وإن شئتَ أثرتَ بها خالدًا\" قال: ما أُوثِرُ سُؤْرَ رسول الله -ﷺ- أحدًا. وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جُدعان، وعمرو بن أبي حرملة أو عمر بن أبي حرملة، وهو الأصحّ: مجهول.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٤٦) من طريق شعبة، والترمذي (٣٤٥٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن عليّ بن زيد، به. ويُغني عنه حديث سهل بن سعد عند مالك وفي الصحيحين، الآتي ذكره بعده.\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطا ٢/ ٥١٥ (٢٦٨٣) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الأنصاري ﵁. وهو عند البخاري (٢٦٠٢) و(٢٦٠٥) و(٥٦٢٠)، ومسلم (٢٠٣٠) (١٢٧) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث السادس من أحاديث مالك عن أبي حازم بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"إن شاء الله\" لم يرد في ج، وقد جاء بدل ذلك: \"وقد رُوي مفسَّرًا: عن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، وسيأتي ذكر ذلك الحديث\".","vol":"4","page":141},{"text":"في هذا الحديثِ مِن روايةِ مالِكٍ مِن الفقه: إباحَةُ شُرْبِ اللبنِ، وأنَّ ذلك ليس مِن الإسرافِ؛ لأنَّه مُسْتَحِيلٌ أن يَأتيَ رسولُ الله -ﷺ- في أكْلِه أو شُرْبِه سرَفًا.\nوفيه دليلٌ على أنَّ مَن قُدِّمَ إليه شيءٌ يأْكُلُه أو يَشْرَبُه حَلالًا، فليس عليه أن يَسْألَ: من أين هو؟ وما أصْلُه؟ إذا عَلِم طِيبَ مَكْسَبِ صاحِبِه في الأغلبِ مِن أمرِه، ألا تَرَى أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يَسْألِ الذي أتاه باللبنِ: مِن أين لك هذا؟\nوفيه: إجازَةُ خَلْطِ اللبنِ بالماء لمن أراد شرْبَه، ولم يُرِدْ به البيعَ؛ لأنَّ قولَه: \"قد شِيبَ بماءٍ\" أي: قد خُلِط بماءٍ، ومعنى الشَّوْبِ: الخَلْطُ، وجَمْعُه أشوابٌ (^١). وإنَّما قُلْنا: إذا لم يُرِدْ به البيعَ؛ لأنَّ خَلْطَ الماءِ باللبنِ غِشٌّ، وقد قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن غَشَّنا فليس منَّا\" (^٢)، وقد بلَغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أهْراقَ لبنًا قد شِيبَ بماءٍ، على مُرِيدِ بيعِه والغِشِّ به (^٣).\nوفيه: مجُالسَةُ أهلِ الباديةِ وتَقْريبُهم، إذا كان لذلك وجْهٌ.\nوفيه: أنَّ المجلِسَ عن يمينِ الرجلِ وعن يَسارِه سَواءٌ، إذ لو كان الفضلُ عن يمينِ الرجلِ، لما آثَر به رسولُ الله -ﷺ- أعرابيًّا على أبي بكرٍ. ويحتَمِلُ أن يكونَ ذلك أيضًا دليلًا على أنَّ مَن سبَق مِن مجلِسِ العلم إلى مكانٍ كان أوْلَى به مِن غيرِه، كائنًا مَن كان، ودَليلًا على أنّه لا يُقامُ أحدٌ مِن مجلِسِه لأحَدٍ، وإنْ كانَ أفضَلَ منه.\n_________\n(^١) أي: أخلاط من أنواع شتّى، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧)﴾ [الصافات: ٦٧] أي: لخَلْطًا ومزِاجًا. (اللسان مادة \"شوب\").\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٦٠٧)، ومسلم (١٠١) من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمّان، عن أبي هريرة ﵁. وسيأتي بإسناد المصنّف في سياق شرحه للحديث الحادي عشر من أحاديث مالك عن نافع.\n(^٣) قال المؤلف ذلك -والله أعلم- لاعتقاده بأنّ الذي شيب بالماء هو الحليب الذي تسمّيه العرب \"لبنًا\" أيضا. قال بشار: وأكبر الظنّ أن الذي قدّم إلى رسول الله -ﷺ- هو اللبن المخيض، وعادةً ما يُشاب بالماء لتخفيف حموضته، فصار تعليق المؤلف -بذلك- لا معنى له.","vol":"4","page":142},{"text":"وفيه: مِن أدب المُؤاكَلَةِ والمجالسَةِ: أنَّ الرجلَ إذا أكَلَ أو شَرِبَ، ناوَلَ فَضْلَه الذي على يَمِينِه، كائنًا مَن كان، وإن كان مَفْضُولًا وكان الذي على يَسارِه فاضِلًا. وفي القِياسِ على هذا النَّصِّ في هذا الحديثِ، أنْ لو كان كافَرًا، كان الأدَبُ والسُّنةُ أن يُؤثَرَ مَن على اليمينِ أبدًا على مَن كان على اليَسارِ بفضلِ الشرابِ، واللهُ أعلم. وكان رسولُ الله -ﷺ- يُحِبُّ التَّيامُنَ في أمره كُلِّه، كذلك ثَبَت عنه -ﷺ- (^١).\nوفيه: مُواسَاةُ الجُلَساء فيما يأتي صاحِبَ المجلسِ مِن الهدايا، وقد رُوي مَرْفُوعًا: \"جُلَساؤُكم شُرَكاؤُكم في الهَدِيَّةِ\" (^٢). وهذا، إن صَحَّ، فعلى النَّدْبِ إلى التحابِّ، وبرِّ الجلِيسِ، وإكرام الصديق، وهذا كلُّه مِن محاسنِ الأخلاق.\nوقد حَكَى بعضُ الناسِ عن مالكٍ في هذا الحديثِ شيئًا خِلافَ ما يُوجِبُه ظاهِرُه، ولا يَصِحُّ، وبالله العِصْمَةُ (^٣) والتوفيق.\nورَوى مِنْدَلُ بنُ عليٍّ، عن ابنِ جُريج، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن أتَتْه هديَّةٌ وعنده قومٌ، فهم شُرَكاؤُه فيها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٤ (٢٤٦٢٧)، والبخاري (١٦٨) و(٤٢٦)، ومسلم (٢٦٨) من حديث مسروق، عن عائشة ﵂، وقد سلف تخريجه مرارًا.\n(^٢) يروى بهذا اللفظ في بعض الشروح بلا إسناد، مثل عمدة القاري للعيني ١٢/ ١٩٢، وشرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٤٦٧، وانظر ما بعده.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في د ١.\n(^٤) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٠٥)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٦٧، والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٤ (١١١٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٥١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٣ (١٢٣٩٤) من طرقٍ عن مندل بن عليّ. ومندل بن عليّ، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقبٌ غلب عليه، وهو ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٩٥ (٦١٧٦)، وقال العقيلي بإثره، ولا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عن النبيِّ -ﷺ-.","vol":"4","page":143},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابن شِهاب، عن أنَس\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل مكةَ عامَ الفتح وعلى رأسِه المِغفَرُ، فلمَّا نَزَعه جاءه رجلٌ فقال: ابنُ خَطَلٍ مُتَعلِّقٌ بأسْتارِ الكعبة. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اقْتلُوهُ\". قال مالكٌ: قال ابنُ شهاب: ولم يكن رسولُ الله -ﷺ- يومئذٍ مُحرِمًا.\nاخْتُلِف في اسم ابنِ خَطَلٍ هذا؛ فقيل (^٢): هلالُ بنُ خَطَلٍ. وقيل: عبدُ العُزَّى بنُ خَطَل. وقيل: عبدُ الله بنُ خَطَل. هذا قولُ ابنِ إسحاقَ وجماعَةٍ (^٣).\nوقال الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ: ابنُ خَطَلٍ الذي أمَر رسولُ الله -ﷺ- بقَتْلِه يومَ فتح مكةَ وإن كان مُتعلِّقًا بأسْتارِ الكعبةِ، فقُتِل على تلك الحالِ، هو هلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ منَافِ بن أسْعَدَ بنِ جابرِ بنِ كبيرِ بنِ تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ. قال: وعبدُ الله هو الذي يُقالُ له: خَطَلٌ (^٤). ولأخيه عبدِ العُزَّى بنِ عبدِ مَنافٍ أيضًا: خَطَلٌ. هما جميعًا الخطَلان. قال: فبنو تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ يُقالُ لهم: بنو الأدْرَم (^٥). وتَيْمٌ هو الأدْرَمُ بنُ غالبٍ.\nقال أبو عمر: المِغْفَرُ: ما غَطَّى الرأسَ مِن السِّلاح، كالبَيْضَةِ وشِبْهِها، مِن حَدِيدٍ كان ذلك أو من غيرِه (^٦)، وقد روَى جماعةٌ؛ بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ (^٧)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٦٥ (١٢٧١).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"وقيل\" لم يرد في د ١.\n(^٣) قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٤٠٩: وعبد الله بن خَطَل رجلٌ من بني تميم بن غالب، ثم ذكر سبب قَتْلِه، وقد استوفى الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر الاختلاف في اسمه وسبب قَتْلِه ومَن باشر قَتْلَه.\n(^٤) \"خطل\" لم ترد في ج.\n(^٥) ينظر: نسب قريش، ص ٤٣٩ لمصعب الزُّبيري.\n(^٦) من هنا إلى آخر الفقرة من د ١.\n(^٧) سيأتي تخريجه بعد قليل.","vol":"4","page":144},{"text":"ومنصورُ بنُ سَلَمةَ الخزاعيُّ (^١)، عن مالكٍ هذا الحديثَ بإسنادِه، وقالوا فيه: مِغْفَرٌ مِن حديدٍ. ومنصورٌ وبشرٌ ثِقَتان، وتابَعَهما على ذلك جماعةٌ (^٢) ليسوا هنالك.\nوكذلك رواه أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام (^٣)، عن ابنِ بكيرٍ، عن مالكٍ، قال فيه: من حديدٍ. وليس في \"الموطأ\": من حديدٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ الرَّقَاشيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١٦٠ (١٣٥١٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٦٩٨) عن منصور بن سلمة الخُزاعي عن مالك، به، وعندهما بلفظ \"وعليه المغفر\".\n(^٢) ومن هؤلاء: زيد بن الحُباب، وروايته أخرجها ابن الأعرابي في معجمه (١٥٩٣)، وأبو الشيخ في أخلاق النبيِّ -ﷺ-، وأبو القاسم يوسف بن محمد المهرواني في المهروانيات ٣/ ٩٨٧ (١٥٣)، والخطيب في تاريخه ٦/ ١٤٤.\nوقد نقل أبو القاسم المهرواني بإثر رواية زيد بن الحباب عن أبي بكر الخطيب قوله: \"قوله: حديد، كلمة غريبة لم يذكرها مالك في الموطأ، وقد تابع زيدَ بن الحُباب عليها جماعة، منهم: معاوية بن هشام القصّار، ومحمد بن عبد الله الرَّقاشيّ، ومحمد بن معاوية النيسابوريّ، وسفيان بن بشر، وعُبيد الله بن عمرو الآمديّ، وإسحاق بن منصور بن حيّان الأسَديّ، ومحمد بن مروان الكوفيُّ صاحبُ الكلبيِّ، وأحمدُ بن يزيد الورتَنِيسيُّ الحرّاني، ورواه أيضًا: أبو عُبيد القاسمُ بن سلّام عن يحيى بن عبد الله بن بُكير عن مالك، فأوردَ هذه الكلمةَ، ورواه غيرَه عن ابنِ بُكير فلم يذكُرْها، والله أعلم\".\nقلنا: ولم يذكر فيمن ذكر أبا سلمة منصور بن سلمة الخزاعيّ السالف تخريج حديثه من مسندي أحمد والحارث بن أبي أسامة، ولا بشر بن عمر الزَّهراني الآتي تخريج حديثه بلفظ \"المغفر\" كما في رواية أبي سلمة الخزاعي المشار إليها!!\n(^٣) في الأموال (٢٩٧) و(٣٥١).\nقال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار إلى رواية القاسم بن سلام فيما نقله عن الدارقطني: \"قال الدارقطني: تفرَّد به أبو عبيد، وهو في الموطّأ ليحيى بن بُكير مثلُ الجماعة، ورواه عن مالك جماعةٌ من أصحابه خارج الموطّأ بلفظ: مِغْفر من حديد\".\nقال ابن حجر: ثم ساقه -يعني الدارقطنيَّ- من رواية عشرةٍ عن مالك كذلك.","vol":"4","page":145},{"text":"عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل مكةَ وعليه مِغْفَرٌ مِن حديدٍ، فلمَّا نزَعَه قيل له: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ. فقال: \"اقْتُلُوه\" (^١).\nورَوى هذا الحديثَ رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، عن مالكٍ، بإسنادِه هذا، وفيه زيادَةُ: وطاف وعليه المِغْفَرُ. ولم يَقُلْه غيرُه عنه. واللهُ أعلم.\nورواه عبدُ الله بنُ جعفرٍ المدنيُّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، قال: دخَل رسولُ الله -ﷺ- يومَ الفتح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ، واسْتَلَم الحجَرَ بمِحْجَنٍ. وهذا أيضا لم يَقُلْه عن مالكٍ، واللهُ أعلمُ، غيرُ عبدِ الله بنِ جَعْفَرٍ.\nوهذا حديثٌ انفَرَد به مالكٌ ﵀، لا يُحفَظُ عن غيرِه، ولم يَرْوِه أحَدٌ عن الزُّهريِّ سِواه مِن طريقٍ صحيح. وقد رُوي عن ابنِ أخي ابنِ شهابٍ، عن عَمِّه، عن أنسٍ (^٢)، ولا يكادُ يَصحُّ. ورُويَ أيضًا مِن غيرِ هذا الوَجْهِ، ولا يُثْبِتُ أهلُ العلم بالنقلِ فيه إسنادًا غيرَ حديثِ مالكٍ. وقد رواه عن مالكٍ واحتاج إليه فيه جماعَةٌ مِن الأئمَّةِ يطولُ ذكْرُهم، وقد ذكَرَهم شيخُنا أبو القاسِم خَلَفُ بنُ القاسِم الحافِظُ ﵀ في كتابٍ جُمِع في ذلك، ومن أجَلّ مَن رواه عن مالكٍ ابنُ جُريج.\nحدَّثنا أبو محمدٍ مَسْلَمةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو القاسِم عبدُ السَّلام بنُ محمدِ بنِ أبي موسى، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مصفَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ -ﷺ- دخَل مكةَ (^٣) وعلى رأسِه مِغْفَرٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٣١٤٤)، وينظر: الإرشاد في معرفة الحديث للخليلي ١/ ٢٤٩.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٣١٥٠).\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"دخول مكة\" في أول سطر من الفقرة الآتية، لم يرد في د ١.\n(^٤) أخرجه الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث ١/ ٢٢٥ عن أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، به.\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج (٣١٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١١٥ (٣٨٠٥) من طريقين عن محمّد بن المصفّى، به. وإسناده صحيح.","vol":"4","page":146},{"text":"وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ: دُخولُ مكةَ بغير إحرام، وبالسِّلاح، وإظْهارُ السِّلاح فيها، ولكنْ هذا عندَ جميع العلماءِ مَنْسُوخٌ ومخصوصٌ بقوله -ﷺ-: \"إنَّ اللهَ حَرَّم مكةَ يومَ خَلَق السماواتِ والأرضَ، لم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُّ لأحدٍ بَعْدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ\"؛ يعني: يومَ الفتح. وقد تكلَّمْنا على معنى هذا الحديثِ في كتابِ \"الأجْوبةِ عن المسائلِ المسْتَغْرَبَةِ في كتابِ البخاريِّ\" (^١) بما يُغْني عن إعادَتِه هاهنا.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسفَ (^٣)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إنَّ اللهَ حَرَّم مكةَ، فلا تَحِلَّ لأحَدٍ قبلي، ولا تَحِلَّ (^٥) لأحَدٍ بعدي، وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نهارٍ\". وذكَر الحديثَ.\nورواه منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابنِ عباسٍ مثلَه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال يومَ فتح مكةَ: \"إنَّ هذا بَلَدٌ حَرامٌ لم يَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولا يَحِلُّ لأحدٍ بَعْدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، ثم هو حَرَامٌ إلى يوم القيامةِ\" (^٦).\n_________\n(^١) ص ٩٣ فما بعدها.\n(^٢) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجُهني.\n(^٣) هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْريّ، رواي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري.\n(^٤) في صحيحه (١٨٣٣)، وأخرجه في (١٣٤٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٤٣ (١١٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٥ (١٠٢٣٤) من طرقٍ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤/ ١٢٣ (٢٢٧٩)، والبخاري (٢٠٩٠) من طريقين عن خالدٍ الحذّاء، به.\n(^٥) قوله: \"لأحد قبلي ولا تحلّ\" لم يرد في ج.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٨٤ (٢٣٥٣)، والبخاري (١٥٨٧) و(١٨٣٤) و(٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، وأبو داود (٢٠١٨)، والنسائي (٢٨٧٥).","vol":"4","page":147},{"text":"وروى أبو شُرَيْح الكَعْبيُّ (^١)، وأبو هريرةَ (^٢)، وجماعَةٌ، عن النبيِّ -ﷺ- مِثْلَه.\nوكان ابنُ شهابٍ ﵀ يقولُ: لا بَأْسَ أن تَدْخُلَ مكةَ بغيرِ إحرام (^٣). وخالَفَه في ذلك أكثرُ العلماءِ، وما أعلَمُ أحَدًا تابَعَه على ذلك إلّا الحسنَ البصريَّ، روَى خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن أشعثَ، عن الحسنِ، أنّه لم يكنْ يرَى بأسًا أن يَدْخُلَ الرجلُ مكةَ بغيرِ إحرام. وإلى هذا ذهَبَ داودُ بنُ عليٍّ وأصْحابُه، وذكروا قولَ ابنِ شهابٍ، والحسَنِ، وأنَّ ابنَ عمرَ رجَع مِن طَرِيقِه فدخَلها بغيرِ إحرام (^٤). واحتَجُّوا بأنَّ مُوجِبَ الإحْرام مُوجِبُ حجٍّ أو عُمْرَةٍ لم يُوجِبْها اللهُ ولا رسولُه، ولا اتَّفَق المسلمون على ذلك.\nوقال الشافعيُّ: مَن (^٥) دخَل مكةَ خائِفًا لحربٍ، أو خائفًا مِن سلطانٍ، أو ممَّن لا يَقْدِرُ على دَفْعِه، جاز له دُخولُ مكةَ بغيرِ إحرام؛ لأنّه في معنى المُحْصَرِ (^٦). وقد رُوي عن الشافعيِّ مثلُ قولِ ابنِ شهابٍ وداودَ في هذا البابِ، والمشهورُ عنه أنها لا تُدْخَلُ إلّا بإحرام، إلّا ما ذكَرْتُ عنه (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٩٤ (١٦٣٧٣)، والبخاري (١٠٤) و(١٨٣٢) و(٤٢٩٥)، ومسلم (١٣٥٤)، والترمذي (٨٠٩)، والنسائي (٢٨٧٦) من طرف عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عنه. وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه لحديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في سياق شرحه لحديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه عنه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٦ (١٢٧٣).\n(^٤) أخرجه عنه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٦ (٢٧٢) عن نافع عنه.\n(^٥) في ج: \"متى\".\n(^٦) الأُم ٢/ ١٥٥.\n(^٧) قوله: \"إلا ما ذكرت ... \" إلخ، لم يرد في ج.","vol":"4","page":148},{"text":"وقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: لستُ آخُذُ بقولِ ابنِ شهابٍ في دُخولِ الإنسانِ مكةَ بغيرِ إحرام. وكَرِه ذلك، وقال: إنّما يكونُ ذلك على مثل ما عَمِل عبدُ الله بنُ عمرَ مِن القُرْبِ (^١)، إلّا رجلًا يأتي بالفاكِهَةِ مِن الطائفِ، أو يَنْقُلُ الحَطَبَ يبيعُه، فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: ورُجوعُ ابنِ عمرَ مِن قُدَيْدٍ إلى مكةَ بغيرِ إحرام؟ فقال: ذلك أنّه جاءَه خَبَرٌ مِن جُيُوشِ المدينة (^٢).\nوقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي: كَرِه أكثرُ أهلِ العلم أن يَدْخُلَ أحَدٌ مكةَ إلّا مُحْرِمًا، ورَخَّصوا (^٣) للحَطَّابين ومَن أشْبَهَهم ممَّن يكثرُ اختِلافُه إلى مكةَ، ورُخِّص أيضًا لمَن خرَج مِن مكةَ يُريدُ بَلْدَةً، ثم بَدا له أن يرجِعَ، كما صنَع عبدُ الله بنُ عمرَ. قال: وأمّا مَن نَزَع مِن مَوْضِعِه إلى مكةَ في تجارَةٍ أو غيرِها، فلا يَنْبَغي أن يَدْخُلَها إلّا محرِمًا؛ لأنّه يأتي الحرَمَ، فيَنْبغي له أن يُحرِمَ لدُخولِه إيّاه. قال: وممَّا يُؤكِّدُ ذلك أنَّ رجلًا لو جَعَل على نَفْسِه (^٤) مشيًا إلى مكةَ (^٥) لوَجَب عليه أن يدخُلَها محُرِمًا بحجٍّ أو عمرةٍ.\nقال: وأمّا حديثُ الزهريّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَلَ عامَ الفَتْح مكةَ وعلى رَأسِه المِغْفَرُ، فإنَّ هذه، واللّهُ أعلمُ، حالُ خُصُوصٍ؛ لأنّه أُحِلَّتْ له مكةُ بعضَ ذلك اليوم، فلم يكنْ لإحرامِه وجْهٌ، لأنّها كانت حلالًا له ساعَةً،\n_________\n(^١) يعني: قُربه من مكّة، لِمَا رويَ عنه ﵄ أنه كان قد خرج من مكّة إلى المدينة، فلمّا بلغ قُدَيدًا بلغَه خبرُ الفتنة، فرجع فدخل مكّة بغير إحرام. (ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٤/ ٧١)، وما سيأتي مرويًّا عنه في الآتي من الشرح قريبًا.\n(^٢) تنظر جملة هذه الأقوال المرويّة عن مالك في: المدوّنة ١/ ٤٠٥.\n(^٣) في ج: \"وأرخصوا\".\n(^٤) في د: \"بنفسه\".\n(^٥) \"مكة\" لم ترد في د ١.","vol":"4","page":149},{"text":"وإنّما يُستَحَبُّ ألّا يدخُلَها إلّا محُرمًا مِن أجْلِ أنّها حَرَمٌ. وذكَرَ حديثَ طاووسٍ: أنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يَدْخُلْ قَطُّ مكةَ إلّا مُحْرِمًا، إلّا يومَ الفَتْح (^١).\nقال أبو عمر: قد اختَلف العلماءُ فيمَن دخَل مكةَ بغير إحرام؛ فقال مالكٌ والليثُ: لا يدخُلُ أحَدٌ مكةَ مِن أهْلِ الآفاقِ إلّا مُحْرِمًا، فإن لم يفعَلْ أساء، ولا شيءَ عليه (^٢). وهو قولُ الشافعيُّ: وأبي ثورٍ.\nوقال الشافعيُّ: مَن دخَل مكةَ غيرَ محُرم، فقد أساءَ، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الحَجَّ والعمرةَ لا يجِبانِ إلّا على مَن نَواهما وأحْرَم بهما. قال الشافعيُّ: وسُنَّهُ الله في عبادِه ألّا يَدخلُوا الحَرَمَ إلّا حُرُمًا. قال: ومكةُ مُبَاينَةٌ لسائِرِ البِلادِ، فلا يَدْخُلُها أحَدٌ إلّا بإحرام، إلّا أنَّ مِن أصْحابِنا مَن رخَّصَ للحَطَّابين وشِبْهِهم ممَّن يَدْخُلُ لمنافِع أهْلِه ونفسِه (^٣). قال أبو ثورٍ: ليس على العِراقِيِّ يَدْخُلُ مكةَ بغيرِ إحرام لحاجَةٍ شيءٌ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يَدْخُلُ أحدٌ مكةَ بغيرِ إحرام، فإن دخَلَها أحَدٌ غيرَ محرم، فعليه حَجَّةٌ أو عُمْرَةٌ. وهو قولُ الثوريِّ، إلّا أنّه قال: فإن لم يَحُجَّ ولم يَعْتَمِرْ، قيل له: اسْتَغْفِرِ اللهَ. وهو قولُ عَطَاءٍ والحَسنِ بنِ حَيٍّ (^٤).\nقال أبو عمر: لا أعْلَمُ خِلافًا بينَ فقهاء الأمصارِ في الحَطَّابين، ومَن يُدْمِنُ الاخْتِلافَ إلى مكةَ، ويكثِرُه في اليوم والليلةِ، أنَّهم لا يُؤْمَرُون بذلك؛ لما عليهم فيه مِن المشَقَّةِ، ولو أُلزِمُوا الإحرامَ لكان عليهم في اليوم الواحِدِ رُبَّما عُمَرٌ\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) ينظر: المدوَّنة ١/ ٤٠٥، والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٥١٢.\n(^٣) ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٥٤، ١٥٥، ومختصر المُزني ٨/ ١٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٦٦، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٧/ ١٠.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٥٢٢، وبدائع الصنائع للكاساني فيما نقلاه عن أبي حنيفة.","vol":"4","page":150},{"text":"كثيرةٌ، وقد دخَل عبدُ الله بنُ عمرَ مكةَ بغيرِ إحرامِ (^١)؛ وذلك أنّه خرَجَ عنها ثم خُوِّف، فانْصَرَف بغيرِ إحرام، فمِثْلُ هذا وشِبْهُه رُخِّص له.\nوذكر عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافِع، قال: خرَج ابنُ عمرَ مِن مكةَ يُرِيدُ المدينةَ، فأُخْبِر بالفِتْنَةِ، فرَجَع، فدَخَل مكةَ بغيرِ إحرام (^٢).\nوقد كان ابنُ عباس وأصحابُه يُشَدِّدُون في ذلك.\nذكر عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: أخبرنا عطاءٌ، أنّه سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: لا عمرةَ على أهلِ مكةَ مِن أجلِ الطوافِ، إلّا أن يخرُجَ أحَدُهم مِن الحَرَم، فلا يَدْخُلُه إلّا حرامًا. قال: فقيل له: فإن خرج قريبًا لحاجَتِه؟ قال: يَقْضِي حاجَتَه، ويجمَعُ مع قَضائِها عُمْرَةً (^٣).\nقال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاووسٍ، عن أبيه، قال: لا يَحِلُّ لأحدٍ مِن خَلْقِ الله أن يَدْخُلَ مكةَ لحاجَةٍ ولا لغيرِها إلّا حَرَامًا، فإنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يَدْخُلْها قَطُّ إلّا حَرَامًا، إلّا عامَ الفَتْح (^٤).\nقال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن أبي نَجِيح (^٥)، عن عطاءٍ: أنّه كان يُرخِّصُ للحطَّابينَ مِن أهْلِ مكةَ أن يدْخُلُوها بغيِر إهلالٍ (^٦).\n_________\n(^١) تنظر جملة هذه الأقوال وغيرها: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٦٥ - ٦٦. وينظر مصنف ابن أبي شيبة (باب من كَرِهَ أن يَدْخل مكّة بغير إحرام) (١٣٩٦١ - ١٣٩٦٩)، و(باب من رخّص أن يدخل مكة بغير إحرام) (١٣٧٠٠ - ١٣٧٠٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣ (٤١٦٥) من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي بها شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣ (٤١٦٨) من طريق ابن جريج، به.\n(^٤) أخرجه الفاكهي بها أخبار مكّة ٣/ ٥٨ (١٨٢٦) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.\n(^٥) في ح: \"ابن نجيح\".\n(^٦) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣ (٤١٦٩) من طريقين عن عطاء.","vol":"4","page":151},{"text":"قال أبو عمر: أمَّا قَتلُ عبدِ الله بنِ خَطَلِ؛ فلأنَّ رسول الله -ﷺ- قد كان عَهِد فيه أن يُقْتَلَ وإن وُجِد مُتعلِّقًا بأستارِ الكعبةِ؛ لأنّه ارتَدَّ بعدَ إسْلامِه، وكَفَر بعدَ إيمَانِه، وبعدَ قراءتِه القرآنَ، وقتَل النَّفْسَ التي حرَّمَ الله ثم لحِق بدارِ الكفرِ بمكةَ، واتخَذ قَيْنَتيْنِ تُغنِّيانِه بهجَاءِ النبيِّ -ﷺ-، فعَهِد فيه رسولُ الله -ﷺ- بما عَهِد، في ستَّةِ نَفَرٍ معه، قد ذكَرَهم ابنُ إسحاقَ وغيرُه، وامرأتيْن، فيما قاله ابنُ إسحاقَ (^١). وقال الواقديُّ: أربعُ نِسْوِةٍ (^٢).\nوروَى زيدُ بنُ الحُبَابِ (^٣)، وإبراهِيمُ بنُ عليٍّ المغربيُّ القُرَشِيُّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ ابنَ خَطَلٍ كان يَهْجُو رسولَ الله -ﷺ- بالشِّعْرِ.\nوروى شَبَابَةُ بنُ سوَّارٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنس، قال: دخَل رسولُ الله -ﷺ- مكةَ، ثم قال: \"مَن رأى منكم ابنَ خَطَلٍ فلْيَقتُله\" (^٤).\nوزَعَم بعضُ أصحابِنا المتأخِّرِين: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- إنّما قَتل ابنَ خَطَلٍ لأنّه كان يَسُبُّه -ﷺ-، والذي ذكَرَ ابنُ إسحاقَ في \"المغازي\" غيرُ هذا ممَّا نذْكُره بعدُ عنه في هذا البابِ إن شاء اللهُ، ولو كانتِ العِلَّةُ في قَتْلِه ما ذكرَه هذا القائِلُ، ما ترَك منهم مَن كان يَسُبُّه، وما أظُنُّ أحدًا منهم امتَنَع في حين كُفْرِه ومحاربَتِه له مِن سبِّه -ﷺ-. وجعَلَ القائِلُ هذا حُجَّةً لقتل الذِّميِّ إذا سَبَّ رسولَ الله -ﷺ-. وهذا لا يجوزُ عندَ أحَدٍ عَلِمْتُه مِن العلماءِ، أن يَقِيسَ الذّمِّيَّ على الحربيِّ؛ لأنَّ ابنَ خَطَلٍ في دارِ\n_________\n(^١) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٠٩، ٤١٠ فيما نقله عن ابن إسحاق.\n(^٢) قال: \"وأمرَ بقَتْلِ ستّةِ نَفَرٍ وأربع نسوةٍ: عكرمة بن أبي جهل، وهبّار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، ومِقْيَس بن صُبابة اللَّيثي، والحُويرث بن نُقيذ، وعبد الله بن هلال بن خطَلَ الأدْرَمَيّ، وهند بنت عُتبة بن ربيعة، وسارة مولاة عمرو بن هاشم، وقينتين لأبي خَطَل\"، وما ذكره الواقديّ في المغازي ٢/ ٨٢٥ موافقٌ لما وقع عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٣٦.\n(^٣) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٦ للدارقطني.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٣٩، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٨٠٦٩) من طريق شبابة بن سوّار، به.","vol":"4","page":152},{"text":"حربٍ كان، ولا ذِمَّةَ له، وقد حكم اللهُ ﷿ في الحربيِّ إذا قُدِرَ عليه بتَخَيُّرِ الإمام فيه؛ إن شاء قتَلَه، وإن شاء مَنَّ عليه، وإن شاء الفداء (^١) به، فلهذا قتَل رسولُ الله -ﷺ- ابنَ خَطَلٍ وغيرَه مِمَّن أراد منهم قَتْلَه، على أنَّ ابنَ خَطَلٍ كان قد قتَل رجلًا مِن الأنصارِ مُسْلِمًا ثم ارتَدَّ، كذلك ذكر أهْلُ السِّيَرِ (^٢)، وهذا يُبِيحُ دَمَه عندَ الجميع.\nوقد اخْتَلَف الفقهاءُ في الذميِّ يَسُبُّ رسولَ الله -ﷺ-؛ فقال مالكٌ: مَن شَتَم النبيَّ -ﷺ- مِن أهْلِ الذمَّةِ قُتِل، إلّا أن يُسْلِمَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: يُعَزَّرُ ولا يُقْتَلُ. وقال الليثُ: يُقْتَلُ مكانَه.\nوقال الشافعيُّ: يُؤخَذُ على مَن صُولح مِن الكفارِ. وذكَر أشياءَ، منها: ومتى ذكَر أحَدٌ منهم كتابَ الله، أو محمدًا -ﷺ-، بما لا يَنْبغي، فقد أُحِلَّ دَمُه.\nقال الطحاويُّ: فهذا يَدُلُّ على أنّه إن لم يُشْترَطْ ذلك عليه فلا يُسْتَحلُّ دَمُه (^٣).\nواحتجَّ الطحاويُّ لقولِ أصحابِه بما لا حُجَّةَ فيه (^٤)، والقولُ عندي في ذلك قولُ مالكٍ واللَّيثِ، وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ أنّه قيل له في راهبٍ سبَّ النبيَّ -ﷺ-، قال: لو سَمِعتُه لقَتَلْتُه (^٥). ولا مُخالِفَ له من الصحابَةِ عَلِمْتُه. ولا يخلُو أمرُ رسولِ الله -ﷺ- بقَتْلِ ابنِ خَطَلٍ من أحَدِ وجهَيْن:\n_________\n(^١) في د: \"الفداية\".\n(^٢) ينظر: السرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٤٠٩ فيما نقله عن ابن إسحاق.\n(^٣) في د ١: \"ماله\"، وينظر قول الطحاوي هذا مع جملة الأقوال المذكورة قبله في مختصر اختلاف العلماء له ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥.\n(^٤) في د ١: \"له\".\n(^٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الدِّيات ١/ ٧٣، وأبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل والرِّدة (٧٢٦)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٨٦ (٩٦٥٤) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عمر ﵄. وفي إسناد ابن أبي عاصم والخلال \"عن حصين عن رجل\"، وضعّف إسناده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٦.","vol":"4","page":153},{"text":"إمّا أنَّ ذلك كان في الوقتِ الذي أُحلَّت له مكةُ وهي دارُ حربٍ وكفرٍ، وكان له أن يُريقَ دَمَ مَن شاء مِن أهْلِها في الساعَةِ التي أُحِلَّ له فيها القِتَال.\nأو يكونُ على مَذْهَبِ جماعَةٍ مِن العلماء في أنَّ الحرَمَ لا يُجِيرُ مَن وجَبَ عليه القتلُ، وكان هؤلاء ممَّن وجَبَ قتلُه لما ذكرنا، فلم يُجرهمُ الحرَم. وهذا مَوْضِعٌ اخْتَلف فيه العلماءُ قديمًا وحديثًا.\nفأمّا مالكٌ فقال: مَن وجَب عليه القِصاصُ في الحرم اقْتُصَّ منه، ومَن قتَلَ ودخَل المحرمَ لم يُجِره، ولم يَمْنَع الحرَمُ حدًّا وجَبَ. وهو قولُ الشافعيِّ، ورواه ابنُ سِمَاعَةَ عن أبي يوسُفَ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ: إذا وجَب عليه قِصَاصٌ أو حَدٌّ فدَخَل الحرمَ، لم يُقْتَصَّ منه (^٢) في النَّفْسِ، ولا يُحدَّ فيما يأتي على النَّفْسِ، وتُقامُ الحُدودُ عليه فيما دونَ النَّفْسِ ممَّا سِوَى ذلك حتى يخرُجَ مِن الحرَم. وكذلك قال زُفَرُ، قال: وإن قتَل في الحرم، أو زَنَى في الحرم، رُجِمَ وقُتِل في الحرم. وروى محمدُ بنُ شُجَاع، عن الحسنِ بنِ زيادٍ، عن أبي يوسُفَ، قال: يُخرَجُ مِن الحرم فيُقْتَلُ، وكذلك في الرَّجْم. وقد ذكرنا هذه المسألةَ وبينَّاها وأوضَحْنا وجْهَ الصَّوابِ فيها في كتابِ \"الأجْوبَةِ عن المسائلِ المستَغْرَبَة\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ شريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال (^٤): وأمَّا عبدُ الله بنُ خَطَلٍ، فقَتَله\n_________\n(^١) تنظر جملة هذه الأقوال في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٨/ ٤٧٢.\n(^٢) في د ١: \"يقتل\" بدلًا، من: \"يقتص منه\".\n(^٣) ص ١٠٩ - ١١٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.\n(^٤) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠. وينظر: الروض الأنف للسهيلي ٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨.","vol":"4","page":154},{"text":"سعيدُ بنُ حُرَيْثٍ المخزوميُّ وأبو بَرْزَةَ الأسلميُّ، اشْتَركا في دَمِه، وهو رجلٌ مِن بني تَيْم بنِ غالبٍ. قال: وإنَّما أمَر رسولُ الله -ﷺ- بقتلِه لأنّه بعَثَه مُصَدِّقًا وكان مسلمًا، وبعَث معه رجلًا مِن الأنصار، وكان معه مَوْلًى له يَخْدُمُه وكان مسلمًا، فنزَلَ ابنُ خَطَلٍ مَنْزلًا، وأمَرَ المَوْلى أن يَذْبَحَ له تَيْسًا، وَيصْنَعَ له طعامًا، فنام واستيقَظ ولم يَصنَعْ له شيئًا، فعَدَا عليه فقَتَله، ثم ارْتَدَّ مُشْركًا.\nوأخبرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أشْتةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ الجوهريُّ أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ عمرُ بنُ شبَّةَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم، قال: أخبرنا يُونُسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ القُمِّيُّ، عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: لما افْتَتَح النبيُّ -ﷺ- مكة، أخذَ أبو برزَةَ الأسْلَمِيُّ هو وسعيدُ بنُ حُرَيْثٍ عبدَ الله بنَ خَطَلٍ، وهو الذي كانت تُسَمِّيه قريشٌ ذا القَلْبَين، فأنزلَ اللهُ ﷿: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]. فقدَّمَه فضرَبَ عُنُقَه وهو مُتَعَلِّق بأستارِ الكعبةِ، فأنزَل اللهُ ﷿: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١ - ٢]. وذكَرَ تمامَ الخبر (^١).\nقال أبو عمر: قد قيل في ذي القَلْبين: إنّه جميلُ بنُ مَعْمَرٍ الجُمَحِيُّ (^٢). وقيل ذلك في رجلٍ مِن بني فِهْرٍ.\n_________\n(^١) أورده بتمامه السيوطيُّ في الدُّرّ المنثور ٥/ ٥١٧ وعزاه لعبد بن حميد.\n(^٢) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ٢/ ٧٠٤، ٧٠٥ فيما ساقه بإسناد ضعيف من طريق الكلبي، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية -يعني قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]- في رجلٍ من قريش من بني فِهْرٍ يقال له جميل بن أسد، يُكنى أبا معمر. وقال: وقيل: هو زيد بن حارثة، ثم ساق بإسناده من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ في الآية المذكورة، قال؛ بلغنا أنّ ذلك كان في زيد بن حارثة، ضُرب له مثلًا، يقول: ليس ابن آخر ابنَكَ\".=","vol":"4","page":155},{"text":"وروى محمدُ بنُ سُلَيْم بنِ الوليدِ العَسْقَلانيُّ، عن محمدِ بنِ أبي السَّريِّ، عن عبدِ الرزاقِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: دخَل رسولُ الله -ﷺ- يومَ الفتح وعليه عِمَامَةٌ سوداءُ.\nوعندَه بهذا الإسنادِ أنَّ النبيَّ -ﷺ- دخَل مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ (^١).\nومحمدُ بنُ سُلَيم هذا وإن لم يكنْ ممَّن يُعْتَمَدُ عليه، فإنَّه قد تابَعَه على ذلك بهذا الإسنادِ الوليدُ بنُ مسلم ويحيى الوحاظِيُّ، ومع هذا كلِّه فإنَّه لا يُحفَظُ عن مالكٍ في هذا الإسنادِ إلّا المغْفَرُ، لا عِمَامَةٌ سوداءُ، على ما في \"الموطأ\"، وقد رُوي عن النبيِّ -ﷺ-: أنّه دخَل عامَ الفتح وعلى رأسِه عِمَامَةٌ سوداءُ، مِن حديثِ جابرٍ، مِن روايةِ مالكٍ وغيرِه.\nفأمَّا حديثُ مالكٍ، فأخبرناه أبو الفتح إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ سَيْبُخْتَ إجازَةً -كتَبَ إليَّ بخَطِّه، وحدَّثنيه بعضُ أصحابِنا عنه- قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ بنُ إسماعيلَ المحامِليُّ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- دخَل مكةَ وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سوداء.\nوهذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ مالكٍ، ولم يَقُلْ فيه مالكٌ: عامَ الفتح. وهو محفُوظٌ مِن حديثِ جابرٍ هذا.\n_________\n= ونحو ذلك ذكر أبو زرعة أحد بن عبد الرحيم العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، له ٣/ ١٥١٥. وخبرُ الزهريّ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١١.\nقلنا: وعلى هذا فقد جعل ابنُ عبد البرِّ أبا معمر جميلَ بنَ أسدٍ الفهريَّ اثنين؛ بذكره أوّلًا مسمًّى باسمه، وبقوله ثانيًا: \"وقيل ذلك في رجل من بني فهر\"، ولم يُشرْ إلى القول الآخر المرويّ عن الزهريِّ بلاغًا!\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٢٩ (٥٤٦٦) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به، بذكر المغفر دون العمامة.","vol":"4","page":156},{"text":"أخبرنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ (^١) بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَرِ، قال: حدَّثنا أبو الطاهِرِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ المَدَنيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوَانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن عمَّارٍ الدُّهْنيِّ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: دخَل رسولُ الله -ﷺ- يومَ فتح مكةَ وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سوداءُ، ولواؤُه أبيضُ (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أبي الزبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل مكةَ يومَ الفتح وعلى رَأْسِه عِمَامَةٌ سوداءُ (^٣).\nقال أبو عمر: ليسَ هذا \"عندي\" بمُعارِضٍ لحديثِ ابنِ شهابٍ؛ لأنّه قد يُمْكِنُ أن يكونَ على رأسِه عِمامةٌ سوداءُ وعليها المِغْفَرُ، فلا يتَعارَضُ الحديثان.\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ د ١ من هنا إلى محمد بن أحمد بن عثمان الآتي، فاختل عنده الإسناد.\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٥/ ٢٠٠ (١٧٨)، وابن ماجة (٢٨١٧) عن الحسن بن عليّ الحلواني، به.\nوأخرجه الترمذي (١٦٧٩)، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٧ (٤٧٤٣) من طريق يحيى بن آدم، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٣٥٠ (١٥١٥٧)، ومسلم (١٣٥٨)، والنسائي (٥٣٤٥) من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، به. واقتصر الترمذي وابن حبّان على ذكر اللواء دون العمامة.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٤٠، وأحمد في المسند ٢٣/ ١٧٨ (٤٩٠٤) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٨٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٤٥٢)، وأبو داود (٤٠٧٦)، وابن ماجة (٢٨٢٢) و(٣٥٨٥)، والترمذي (١٧٣٥)، وفي الشمائل (١١٤)، والنسائي (١٨٥٥)، وأبو يعلى (٢١٤٦) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"4","page":157},{"text":"وقد روَى داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن مَعْمَرِ بنِ راشِدٍ ومالكِ بنِ أنسٍ جميعًا، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكِ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل عامَ الفتح مكةَ في رمضانَ وليس بصائِم (^١). وهذا اللفظُ ليس بمحْفُوظٍ بهذا الإسنادِ لمالكٍ إلّا مِن هذا الوجْهِ.\nوقد روَى سُوَيْدُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- دخَلَ مكةَ عامَ الفتح غيرَ محرم. وتابَعَه على ذلك عن مالكٍ، إبراهيمُ بنُ عليِّ ابنُ المغربيِّ. وهذا لا يُعْرَفُ هكذا إلّا بهما، وإنّما هو في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعَةِ الرواةِ مِن قولِ ابنِ شهاب، قال: قال مالكٌ: قال ابنُ شهابٍ: ولم يكنْ رسولُ الله -ﷺ- يومَئذٍ محرمًا (^٢). لم يَرْفَعْه إلى أنسٍ.\nوذكر عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل مكةَ في عُمرةِ القَضَاء وهو محرمٌ، وابنُ روَاحَةَ بينَ يديهِ وهو يقول (^٣):\nخَلُّوا بَني الكُفّارِ عن سبيلِه\n_________\n(^١) رواه الرشيد العطّار في مجرّد أسماء الرواة عن مالك ص ٥٢ - ٥٣ بإسناد إلى داود بن الزبرقان، به.\n(^٢) هكذا قال: إن سويد بن سعيد رواه عن مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي -ﷺ- دخل مكة عام الفتح غير محرم، ولكنه في المطبوع من الموطأ الذي رواه عن مالك مثل رواية الآخرين ١/ ٤٥٧ (٦٢١)، اللهم إلا أن يكون المؤلف قصد أن سويدًا رواه كذلك عن مالك خارج الموطأ، وهذا عندي بعيد.\nوالرواية الصواب التي أشار إليها المصنّف هي في الموطآت جميعًا، ومنها رواية الليثي ١/ ٥٦٥ (١٢٧١)، ورواية ابن القاسم (٢)، ورواية أبي مصعب الزهري (١٤٤٧)، ورواية محمد بن الحسن (٥٢٣) وغيرهم مما استوعبناهم في تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.\n(^٣) أخرجه محمد بن يحيى الذُّهلي في جزئه (٢) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٨ (١٩٨٣)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٧٣ (٣٥٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤١١٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٨ (٢١٥٦٧) من طرقٍ عن عبد الرزاق، به. وليس عند أحد منهم قوله: \"وهو محُرِمٌ\" وإسناده صحيح، وينظر ديوان عبد الله بن رواحة، ص ١٤٤.","vol":"4","page":158},{"text":"قد أنْزَل الرَّحمنُ في تَنْزيلِه\nبأنَّ خيرَ القتلِ في سبيلِه (^١)\nوممَّا يَدُلُّ على أنَّ دُخُولَه مكةَ عامَ فَتْح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ خُصُوصٌ له، وأنّها أُحِلَّتْ له ساعَةً مِن نهارٍ ثم عادَتْ إلى حالها؛ ما أخبرناه أبو الحسنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ العباسِ الأخمِيمِيُّ فيما كتَبَ بإجازَته إليَّ، وأذِن لي أن أرْوِيه عنه، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ علَّانُ، قال: حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أعْيَنَ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا مَعْقِلُ بنُ عبيدِ الله، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَحْمِلَ بمكةَ سِلاحًا\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زَعَم السُّدِّيُّ، عن مُصعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتح مكةَ أمَّنَ رسولُ الله -ﷺ- الناسَ إلّا أربعةَ نَفَرٍ وامرأتَين، وقال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد بن محمد أبو العباس ابن الظاهري في مشيخة ابن البخاري ٢/ ١٠٥٧ من طريق أبي الحسن محمد بن أحمد بن العبّاس الإخميميّ، به.\nوأخرجه مسلم (١٣٥٦) عن سلمة بن شبيب، به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٩/ ٢٧ (٣٧١٤)، والبغوي في شرح السُّنة ٧/ ٣٠٢ (٢٠٠٥) من طريقين عن سلمة بن شبيب، به.\n(^٢) في المصنَّف له (٣٨٠٦٨)، وأخرجه عنه أبو يعلى في مسنده ٢/ ١٠٠ (٧٥٧). وأخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٣٠ (٥٤٧٥).\nوهو عند أبي داود (٢٦٨٣) و(٤٣٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٤٣ (٣٥١٦)، والبزار في مسنده ٣/ ٣٥٠ (١١٥١)، والشاشي في مسنده (٧٣)، والدارقطني في سننه (٤٣٤٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠ (١٣٦٥٧) من طرقٍ عن أحمد بن المفضَّل، به، وإسناده حسن، أحمد بن المفضَّل: هو الحَفَري: صدوق، وأسباط بن نصر: هو الهمداني صدوق كثير الخطأ، والسُّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: صدوق حسن الحديث وثّقه غير واحد كأحمد بن حنبل والعجلي وابن حبّان وسواهم كما في تحرير التقريب (٤٦٣)، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص ثقة.","vol":"4","page":159},{"text":"\"اقتُلوهم وإن وجَدْتُموهم مُتَعلِّقين بأستارِ الكعبةِ\": عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ، وعبدُ الله بنُ خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بنُ صُبابةَ، وعبدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ أبي سَرْح.\nفأمّا عبدُ الله بنُ خَطَلٍ، فأُدْرِك وهو مُتَعَلقٌ بأستارِ الكعبةِ، فاسْتَبق إليه سعيدُ بنُ حُرِيْثٍ وعمَّارُ بنُ ياسِرٍ، فسبَق سعيدٌ عمارًا وكان أشَدَّ الرجُلَيْن، فقَتَله، وأمّا مِقْيَسُ بنُ صُبابَةَ، فأدرَكَه الناسُ وهو في السُّوقِ فقَتَلُوه.\nوأمّا عكرمةُ، فرَكِب البحرَ فأصابَتْهُم ريحٌ عاصِفٌ، فقال أصحابُ السفينةِ لأهلِ السَّفينةِ: أخلِصوا، فإنَّ آلهتكم لا تُغْني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمةُ: والله لئن لم يُنْجِني في البحرِ إلّا الإخلاصُ، ما يُنْجيني في البرِّ غيرُه، اللهمَّ إنَّ لك عليَّ عَهْدًا إن أنت عافَيْتَني ممَّا أنا فيه، أن آتيَ محمدًا حتى أضعَ يدي في يَدِه، فلأجدَنَّه عَفُوًّا كريمًا. قال: فجاء فأسلَمَ.\nوأمّا عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبي سرح، فإنَّه اختَبأ عندَ عثمانَ بنِ عفانَ، فلمَّا دَعا النبيُّ -ﷺ- الناسَ إلى البيعةِ، جاء به حتى أوقَفَه على النبيِّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ الله، بايع عبدَ الله، فرَفَع رأْسَه، فنظَر إليه ثلاثًا، كلَّ ذلك يأْبى، فبايَعَه بعدَ ثلاثٍ، ثم أقْبَل على أصحابِه فقال: \"أما كان فيكم رجلٌ رَشِيدٌ يقومُ إلى هذا حينَ رآني كفَفْتُ يدي عن بَيْعَتِه فيَقْتُلَه؟ \". فقالوا: ما يُدْرينا يا رسولَ الله ما في نَفْسِك؟ ألا أومأتَ إلينا بعَيْنِك؟ فقال: \"إنّه لا يَنْبَغي لنبيٍّ أن تكونَ له خائِنَةُ أعينٍ\".\nوأخبرنا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زَعَم السُّدِّيُّ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتح مكةَ، فذكَره سواءً إلى آخرِه (^١).\n_________\n(^١) سلف تخريجه في الذي قبله.","vol":"4","page":160},{"text":"حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن أنس بن مالك\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كنا نُصَلِّي العصرَ، ثمَّ يذهبُ الذاهِبُ إلى قُباءٍ، فيأتيهم والشَّمسُ مُرتفعةٌ.\nهكذا في \"المُوطأ\"، ليس فيه ذكرُ النبيِّ -ﷺ-. ورواه عبدُ الله بنُ نافع وابنُ وَهْبٍ (^٢)، في روايةِ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى عنه (^٣)، وخالدُ بن مَخْلَدٍ (^٤)، وأبو عامرٍ العَقَديُّ، كلُّهم عن مالكِ، عن الزهريُّ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصَلِّي العَصْرَ، ثم يذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاء فيأْتِيهم والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ.\nوكذلك رواه عبدُ الله بنُ المُبارَكِ (^٥)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ وإسحاقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحَةَ، جميعًا عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصلِّي العَصْرَ، ثم يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاءٍ- قال أحدُهم: فيأتيهم وهم يُصَلُّون. وقال الآخَرُ: فيأتيهم والشمسُ مُرْتَفِعَة.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩ (١١).\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (١٠٣٣) بإسنادين أحدهما من طريق عبد الله بن وهب والآخر من طريق الشافعي، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٧) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك بلفظ: \"كنا نصلي ... \" دون ذكر النبيِّ -ﷺ-. وكذلك أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (١١٢).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٩) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكًا؛ فذكره بلفظ: \"كنا نصلي العصر ... \" دون ذكر النبيِّ -ﷺ-، وذكرُ النبيِّ -ﷺ- وقع عنده من رواية يونس من غير طريق مالك، فقد أخرج (١١٣٩) عن يونس بن عبد الأعلى، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أنس: أنّ النبيَّ -ﷺ- كان يصلّي العصر ... \".\n(^٤) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٥) أخرجه النسائي (٥٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٥)، قال الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك ص ٦٣ (١٦): روى مالك في الموطّأ عن الزُّهري، عن أنس: \"كنّا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب ... \" موقوفًا، وأسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير الموطّأ انتهى. وينظر: العلل له ١٢/ ١٦٩ (٢٥٨).","vol":"4","page":161},{"text":"فهؤلاء رووا هذا الحديثَ عن مالكٍ على خلافِ لفظِ \"المُوطَّأ\"، وهو حديث مرفُوعٌ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ؛ لأنَّ مَعْمرًا وغيرَه (^١) مِن الحُفَّاظِ قالوا فيه: عن الزهريِّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصَلِّي العَصْرَ، ويَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي، فيأتيهم والشمسُ مُرْتَفِعَة.\nهكذا قال فيه جماعَةُ أصحابِ ابنِ شِهَابٍ عنه: يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي. وهو الصَّوابُ عندَ أهلِ الحديث، وقولُ مالكٍ عندهم: إلى قُبِاءٍ. وهمٌ لا شكَّ فيه، ولم يُتابِعْه أحدٌ عليه في حديثِ ابنِ شِهَابٍ هذا (^٢)، إلّا أنَّ المعْنَى في ذلك مُتَقارِبٌ على سَعَةِ الوقتِ؛ لأنَّ العَوالي مخُتَلفَةُ المسافَةِ، وأقربُها إلى المدينَةِ ما كان على ميلَيْنِ أو ثلاثَةٍ، ومنها ما يكونُ \"على\" ثمانيةِ أميالٍ وعشَرَةٍ، ومثلُ هذا هي المسافةُ بينَ قُباءٍ وبينَ المدينَةِ، وقُباءٌ موضِعُ بني عمرو بنِ عَوْفٍ، وقد نصَّ على\n_________\n(^١) رواية معمر عن الزُّهري عند أبي يعلى في مسنده ٦/ ٢٨٨ (٣٦٠٤)، وكذا قال غير معمر عن الزهري، مثل: ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وحديثه عند أحمد في المسند ٢٠/ ٤٤٧ (١٣٢٣٥) و٢١/ ٧ (١٣٢٧٢)، وعند الدارمي في مسنده (١٢٠٨)، وأبي يعلى في مسنده ٦/ ٢٨٩ (٣٦٠٥)، وفيه عندهم بلفظ: \"يذهب الذاهب إلى العوالي\"، وسيأتي تخريجه من طرقٍ أخرى عن الزُّهري.\n(^٢) وتُعقِّب هذا القول بأنه وقع في رواية ابن أبي ذئب عن الزُّهري بلفظ \"إلى قباء\" كما قال مالكٌ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٩ عن الباجي فيما نقله عن الدارقطني، وأضاف ابن حجر: فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقدٌ، فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون من الزُّهري حين حدَّث به مالكًا\".\nقلنا: وحَمْلُ الوهم فيه على الزُّهريّ بعيدٌ لأمرين:\nالأوّل: أن عظم أصحاب الزُّهري رووه بلفظ \"إلى العوالي\".\nوالثاني: نصُّ الأئمّة كالنسائي والبزار والدارقطني على أنَّ الوَهْم فيه من مالكٍ. على أن ابن رشيد أشار إلى أنّ إخراج البخاري الحديث من الوجهين، بحيث ساقه (٥٥٠) بلفظ \"إلى العوالي\" أولًا، ثم (٥٥١) بلفظ \"إلى قباء\" فيه دلالة على أنّ الأولى مجملة، والثانية مفسّرة (الفتح ٢/ ٣٧)، وهو رأي جيدٌ، وكل هذا لا يقدِّم ولا يؤخِّر في صحّة الحديث إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":162},{"text":"بني عَمْرو بنِ عوْفٍ في حديثِ أنسٍ هذا: إسحاقُ بنُ أبي طلحَةَ، وقد مضَى ذكرُ حديثه ذلك في بابِه مِن هذا الكتابِ، والحمدُ لله.\nحدثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الرحمنِ النِّسائيَّ يقولُ: لم يُتابع مالكًا أحدٌ على قوله في حديثِ الزهريِّ عن أنسٍ: إلى قُبَاءٍ. والمعرُوفُ فيه: إلى العَوالي.\nوكذلك قال الدَّارقُطنيُّ (^١) وغيرُه؛ وقد رواه خالدُ بنُ مخلدٍ، عن مالكٍ، فقال فيه: إلى العوالي. كما قال سائرُ أصحابِ ابنِ شِهَاب.\nحدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شِهَابٍ الزُّهريِّ، عن أنسٍ، قال: كنَّا نُصَلِّي العَصرَ، فيذهَبُ الذَّاهِبُ (^٢) إلى العَوالي والشمسُ مُرتفِعَة (^٣).\nهكذا رواه خالِدُ بنُ مخلَدٍ، عن مالكٍ، وسائِرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" قالوا: قُبَاء.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمَة، قال: أخبرنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شعبةَ كان يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فقال له رجلٌ مِن الأنصارِ: أمَا سَمِعْتَ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"قال جِبْريلُ: صلِّ صلاةَ كذا في ساعَةِ كذا\". حتى عدَّ الصَّلواتِ؟ قال: بلى. قال: وأشْهَدُ أنّا\n_________\n(^١) في العلل، له ١٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (٢٥٨).\n(^٢) في د ١: \"ثم يذهب\" بدلًا من: \"فيذهب الذاهب\".\n(^٣) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في فتح الباري لابن حجر ٢/ ٢٩، وخالد بن مخلد فيه كلام.","vol":"4","page":163},{"text":"كُنّا نُصلِّي العَصْرَ مع النبيِّ -ﷺ- والشمسُ بيضَاءُ نَقِيةٌ، ثم نأتي بَني عَمْرِو بنِ عَوْفٍ وإنَّها لمُرْتَفِعَةٌ، وهي على رأس ثُلُثَيْ فَرْسَخ من المدينَةِ (^١).\nوفي هذا الحديث مِن الفِقْهِ تَعْجِيلُ العَصْرِ، وعلى هذا كان الأمْرُ الأوَّلُ، ألا ترى إلى حديثِ مالكٍ، عن العلاء، قال: صلَّينا الظُّهْرَ، ثم دخَلْنَا على أنس بنِ مالكٍ، فوجدناه يُصلِّي العَصْرَ. وذلك أنَّهم كانوا صلَّوُا الظّهْرَ مع بعضِ بني أُميَّة بالبصرَةِ ثم دخلوا على أنس فوجدُوه يُصلِّي العَصْرَ. وسنذكُرُ هذا الخبرَ في بابِ العَلاء (^٢) إن شاء اللهُ تعالى.\nوفيه ما يدُلُّ على أنَّ مُرَاعاةَ القامَةِ في الظُّهْرِ والقَامَتَين في العَصْرِ اسْتِحبابٌ، وأنَّ وقْتَ العَصْرِ ممدُودٌ ما كانتِ الشَّمْسُ بيضَاءَ نقيةً. وكذلكَ حدَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ﵁ وقْتَ صلاةِ العَصْرِ مِثْلَ هذا الحدِّ، وكتَبَ به إلى عمَالِه (^٣). وقد رُويَ نحوُ هذا عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ منهم عائِشَةُ في قولها: كانَ رسولُ الله -ﷺ- يُصَلِّي العَصْرَ والشمسُ في حُجرتِها قبلَ أن تَظْهَرَ (^٤). وروى الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني أبو النَّجَاشيِّ، قال: حدَّثني رافِعُ بنُ خَديج، قال: كُنَّا نُصلِّي مع رسولِ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٢٤١ (١١٢)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٤/ ٢٣٧ (١١٩) كلاهما عن داود بن المحبّر بن حمّاد بن سلمة، به. وأورده ابن حجر في المطالب العالية ٣/ ١٩٠ (٢٦٥) وعزاه للحارث بن أبي أسامة.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦) عن العلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي تخريجه مع مزيد كلام عليه في أوّل أحاديث العلاء بن عبد الرحمن إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦) عن نافع مولى ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عُمّاله: إنّ أهم أمْرَكم عندي الصَّلاة، فذكره.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٤ (٢)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في أوَّل أحاديث ابن شهاب عن عروة.","vol":"4","page":164},{"text":"صلاةَ العَصْرِ، ثم نَنْحَرُ جَزُورًا فنَقْسِمُه عَشْرَ قِسَم، ثم نَطْبُخُ فنأكُلُ لحمًا نَضِيجًا قبل أنْ تَغِيبَ الشمسُ (^١).\nوفي حديثِ أبي أروى الدَّوسيِّ: كُنْتُ أُصلِّي مع رسولِ الله -ﷺ- ثم أمْشِي إلى ذي الحلَيْفَةِ فآتيهم قبلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمسُ (^٢).\nوأبو أروى: اسْمُه ربِيعَةُ (^٣).\nوحدَّثني خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جَعْفَرِ بنِ إبراهيمَ أبو أحمدَ الزَيَّاتُ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ القَرَاطيسِيُّ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ عبدِ الجبَّار، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُصلِّي العَصْرَ والشمسُ مُرتَفِعَةٌ حيةٌ، فيذهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي والشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ (^٤).\nوكذلك رواه أسدُ بنُ مُوسى، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدثني ابنُ شهابٍ، قال: حدَّثني أنسُ بنُ مالكٍ؛ فذكَرَه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥١٠ (١٧٢٧٥)، والبخاري (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥) من حديث أبي النجاشيّ عطاء بن صهيب عنه ﵁.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٣٢٥)، وأخد في المسند ٣١/ ٣٦٧ (١٩٥٢٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٦ (٣٤)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٨٩ (٣٧٢)، والروياني في مسنده (١٤٧٦)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩١ (١١٤١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦٩ (٩٢٥) من طرقٍ عن وُهيب بن خالد بن عجلان، عن أبي واقد الليثي، عن أبي أروى، به، وإسناده ضعيف لضعف أبي واقد الليثي: وهو صالح بن محمد بن زائدة.\n(^٣) ربيعة بن الحارث، على ما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٥٨ (١٦٣٤)، وترجم له في الكنى برقم (٥٦٧٥) وقال: حجازي، كان ينزل ذا الحليفة، وذكر له هذا الحديث. وذكره ابن مندة في فتح الباب في الكنى والألقاب (٦١٠) وقال: مات قبل وفاة معاوية.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٧ (١٣٣٣١)، ومسلم (٦٢١)، وأبو داود (٤٠٤)، وابن ماجة (٦٨٢)، والنسائي (٥٠٧)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٣ (١٥٠٧) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به.","vol":"4","page":165},{"text":"وكذلك ذكرَه ابنُ أبي ذئْبٍ في \"مُوَطَّئِه\" عن ابنِ شِهَابٍ (^١).\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:\nحدَّثنا الحسنُ (^٢) بنُ عليِّ أبو محمدِ الأُشْنانيُّ ببغدادَ، قَدِمَ علينا بها مِن الشَّام، قال: أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زبْرِيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حميَرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَةَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُصَلِّي العَصْرَ والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ حيَّةٌ، فيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي، فيأتيهم والشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ (^٣). قال: والعَوَالي مِن المَدِينَةِ على عَشَرَةِ (^٤) أمْيالٍ.\nومِن حديثِ ابنِ شَيْبانَ، قال: قَدِمْنا على النبيِّ -ﷺ-، فكان يُؤخِّرُ العَصْرَ ما كانتِ الشمسُ بيضَاءَ نَقِيَّةً (^٥).\nوقد مَضَى ذكرُ هذا الحديثِ وما كان مثلَه، في بابِ إسحاقَ، مِن هذا الكتابِ، والحمدُ لله. ومَضَى في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ مذاهِبُ الفُقَهاء في وقْتِ العَصْرِ خاصَّة، وسيأتي تَلْخِيصُ مَذَاهِبِهم في جميع أوْقاتِ الصَّلَواتِ مُسْتَوعَبةً مُجْمَلَةُ ومُفَسَّرَةً، في بابِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، إن شاء اللهُ تعالى.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٠٧)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٤٤٧ (١٣٢٣٥)، والدارمي في مسنده (١٢٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٨٩ (٣٦٠٥).\n(^٢) في د ١: \"الحسين\" خطأ بيّن، فهو الحسن بن علي بن مالك أبو محمد الشيباني الأشناني، وترجمته في تاريخ الخطيب ٨/ ٣٥٥، والمنتظم لابن الجوزي ٥/ ١٢٠.\n(^٣) أخرجه السراج في مسنده (١٠٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢٩٣ (١٠٣٤)، والطبراني في مسند الشاميِّين (٦٧)، والدارقطني في سننه (٩٩٤).\n(^٤) عند الطبراني \"أربعة أميال\"، وعند الدارقطني \"ستّة أميال\"، وقال ياقوت: \"أربعة أميال، وقيل: ثلاثة وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية\" (معجم البلدان ٤/ ١٦٦).\n(^٥) أخرجه أبو داود (٤٠٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٩٢) من طريق محمد بن يزيد اليماني، عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عم جدِّه عليّ بن شيبان، به. وقد سلف في سياق شرحه للحديث السابع من أحاديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنسٍ كما سيذكر المصنّف.","vol":"4","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>ابنُ شهاب، عن سَهْل بن سَعْد السَّاعديّ حديثٌ واحدٌ متّصلٌ</span>\nأخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو الحسين عبدُ الباقي بنُ قانع القاضي ببغدادَ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: كان لفظُ الزُّهريِّ إذا حدَّثنا عن أنسٍ وسهلِ بنِ سعدٍ: سمعتُ سمعتُ (^١).\nقد ذكرنا سَهْلَ بنَ سعدٍ في كتابنا في \"الصَّحابة\" (^٢)، فأغنَى عن ذِكْرِه هاهنا.\nمالكٌ (^٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ أنّه أخبره أنَّ عُوَيْمِرَ بنَ أشْقَرَ العَجْلانيَّ (^٤) جاءَ إلى عاصِم بنِ عَدِيٍّ الأنصاريِّ، فقال له: يا عاصِمُ، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتُلونَه، أم كيف يفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ عن ذلك رسولَ الله -ﷺ-. فسأل عاصِمٌ رسولَ الله -ﷺ- عن ذلك،\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرِّواية، ص ٢٨٤ من طريق بشر بن موسى، به. ولكن ذكر \"أنسًا\" بدل \"سهل بن سعد\".\nوأخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله \"مسائل حرب\" ٣/ ١٢٩١ عن الحُميديّ، به، وذكر أنسًا وسهلَ بن سعدٍ ﵄.\nوقال الخطيب بإثره: وليس يكاد أحدٌ يقول: \"سمعتُ\" في أحاديث الإجازة والمُكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمَعْهُ، فلذلك كانت هذه العبارةُ أرفعَ ممّا سواها، ثمّ يتلوها قولُ \"حدَّثنا\" و\"حدّثني\".\n(^٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٦٦٤ (١٠٨٩). وينظر: أسد الغابة ٢/ ٥٧٥ (٢٢٩٤)، وتهذيب الكمال ١٢/ ١٨٨ (٢٦١٢).\n(^٣) الموطأ ٢/ ٧٦ (١٦٤٢).\n(^٤) في المطبوع من \"الموطأ\": \"أن عويمرًا العجلاني\"، ومعلوم أنَّ ابن عبد البر يستعمل مخطوطة أخرى من \"الموطأ\".","vol":"4","page":167},{"text":"فكَرِهَ رسولُ الله -ﷺ- المسائِلَ وعابَها، حتى كبُر على عاصِم ما سَمِع مِن رسولِ الله -ﷺ-، فلمّا جاءَ عاصِمٌ إلى أهلِه جاءَ عُوَيمِرٌ فقال: يا عاصِمُ، ماذا قال لك رسولُ الله -ﷺ-؟ فقال عاصِمٌ: لم تأتني بخيرٍ، قد كرِه رسولُ الله -ﷺ- المسألةَ التي سألتُه عنها. فقال عُوَيمِرٌ: والله لا أنتَهِي حتى أسأله عنها. فأقبَل عُوَيمِرٌ حتى أتى رسولَ الله -ﷺ- وهو وَسْطَ الناس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتُلُونَه، أم كيف يفعلُ؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"قد أُنْزِل فيك وفي صاحبتِك، فاذهَبْ فأْتِ بها\"، قال سهلٌ: فتلاعَنا وأنا مع الناسِ عندَ رسولِ الله -ﷺ-، فلمَّا فرَغَا مِن تلاعُنِهما قال عُوَيمِرٌ: كذَبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسَكْتُها. فطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -ﷺ-.\nقال مالكٌ: قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك بعدُ سنة المتلاعنَين.\nهكذا هو في \"الموطّأ\" عندَ جماعةِ الرُّواةِ (^١): قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنةَ المُتلاعنَين.\nورواه جُوَيْريَةُ، عن مالكٍ بإسنادِه، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، وساقَه بنحوِ ما في \"الموطأ\" إلى آخرِه، وقال: فطَلَّقها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -ﷺ-، فكان فراقُه إيَّاها سُنةً (^٢). هكذا قال في نَسَقِ الحديثِ، جعَلَه مِن قولِ سهلِ بنِ سعدٍ لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.\n_________\n(^١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٦١٨)، وابن القاسم (٦)، وسُويد بن سعيد (٣٥٣)، والقعنبي كما عند أبي داود (٢٢٤٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٢٥٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦)، وغيرهم، كما بيناه في تعليقنا على \"الموطأ\" برواية الليثي، وكما سيأتي بعد.\n(^٢) رواية جويرية بن أسماء بن عُبيد الضُّبَعيِّ عن مالك أخرجها الطبراني في الكبير ٦/ ١٣٧ (٥٦٧٦)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٢، ٣٠٣.","vol":"4","page":168},{"text":"وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالكٍ بإسنادِه ومعناه، وقال في آخِرِه: فلمَّا فرَغا مِن تلاعُنِهما طلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -ﷺ-. قال: فكانت فُرقَته إياها سُنّةً بعدُ (^١). ومن رُواةِ إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ مَن يقولُ عنه فيه: فكان طلاقُه إيَّاها سنةً. كلُّ ذلك مُدرَجٌ في كلام سَهْل لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.\nوهو عندَ جماعةِ رُوَاةِ \"الموطَّأ\" مِن قولِ ابنِ شهابٍ، كذلك هو عندَ القَعْنَبيِّ (^٢)، ومُطَرِّفٍ، ومَعْنِ بنِ عِيسَى (^٣)، وابنِ بُكيْرٍ، وابنِ القاسِم (^٤)، وابنِ وَهْبٍ (^٥)، والشافعيِّ (^٦)، وأُبي مُصْعَبٍ (^٧)، التِّنِّيسِي (^٨)، ويحيى بنِ يحيى\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤، ووقع في إسناده \" ... عن الزُّهري محمد بن مسلم بن شهاب بن سعد الساعديّ أنه حدَّثه ... \"، وهو خطأ، وصوابه: \"عن الزُّهريّ محمد بن مسلم بن شهاب عن سهل بن سعد\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٢٤٥)، وأبو عوانة (٤٥٤٨)، والجوهري في مسند الموطّأ (٨٢٥)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٣ (٥٦٧٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٢٩٦)، والبيهقي في السنن الصغرى ٣/ ١٤١ (٢٧٤٠)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٢.\n(^٣) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٣.\n(^٤) في الموطّأ (٦)، ومن طريقه النسائي (٣٤٠٢)، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٢ (٥٥٦٥)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٣، ٣١٤.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٤٥٤٨)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٣.\n(^٦) أخرجه عنه في الأم ٥/ ١٣٤، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٦٥٤ (١٥٣١٠)، معرفة السنن والآثار ١١/ ١٣٨ (١٥٠٦٤).\n(^٧) في الموطّأ (١٦١٨)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١١٥ - ١١٦ (٤٢٨٤)، والبغوي في شرح السُّنة ٩/ ٢٧٣ (٢٣٧٧).\n(^٨) وهو عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٣ (٥٦٧٥).","vol":"4","page":169},{"text":"النَّيسابُوريِّ (^١)، وأحمدَ بنِ إسماعيلَ المدنيِّ، وعبدِ الله بنِ نافع الزُّبَيْريِّ (^٢)، وغيرهم (^٣).\nواختلَف أصحابُ ابنِ شِهابٍ في ذلك أيضًا، قال الدارقطنيُّ: وقد روى حديثَ اللِّعانِ عن الزُّهريِّ عن سهلِ بنِ سعدٍ جماعَةٌ مِن الثِّقاتِ، فاختلَفوا عنه في قولِه: فكان فِرَاقُه إيَّاها سُنَّة المُتَلاعنَينِ. فأدرَجَه جماعَةٌ منهم في نفسِ الحديثِ، وجعَلوه مِن قولِ سهلِ بنِ سعدٍ؛ منهم: ابنُ جُريج، وابنُ أبي ذئْبٍ، والأوزاعيُّ، وعياضُ بنُ عبدِ الله الفِهريُّ، وفُلَيْحُ بنُ سليمانَ، وإبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ مُجَمِّع. وفَصَلَه عُقيلُ بنُ خالدٍ، وإبراهيمُ بنُ سَعْدٍ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ، ويزيدُ بنُ أبي حبيبٍ فيما كتَبَ به إليه الزهريُّ، قالوا في آخِرِه: قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنةَ المُتَلاعِنَينِ، كما في \"الموطأ\" (^٤).\nوقد حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ (^٥) إجازَةً عن أبي الحَسنِ عليِّ بنِ عمرَ الحافظِ أنّه أخبره ببغدادَ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ (^٦)، قال: قُرئ على سُوَيْدِ بنِ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رجلًا أتى رسولَ الله -ﷺ- فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، فيقتُلُه أتقتلونَهُ، أم\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٩٢) (١)، والبيهقي ٧/ ٣٩٩ (١٥٧٠٤).\n(^٢) أخرجه ابن شَبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٧).\n(^٣) مثل: عبد الرحمن بن غزوان عند أحمد في المسند ٣٧/ ٤٩٩ (٢٢٨٥١)، وعُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي في سننه (٢٢٢٩)، وإسحاق بن عيسى الطَّبّاع عند أحمد ٣٧/ ٤٩٩ (٢٢٨٥١)، وكثير بن عُفير عند الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٤.\n(^٤) ينظر: الإلزامات والتَّتبُّع للدارقطني ١/ ٢٠٠، والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي ١/ ٣٠٣ - ٣١٨.\n(^٥) في د ١: \"عبد الله\"، محرف، وهو بفتح العين، وتنظر الصلة البشكوالية ٢/ ١١٢ (١٠٥٣) بتحقيقنا.\n(^٦) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، صاحب \"معجم الصحابة\".","vol":"4","page":170},{"text":"كيف يفعَلُ؟ قال: فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِر في القرآنِ مِن التَّلاعُنِ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"قد قُضِي فيك وفي امرأتِك\". قال: فتلاعنَا وأنا شاهِدٌ عندَ رسولِ الله -ﷺ-، فقال: يا رسولَ الله، إن أمسكْتُها فقد كذَبْتُ عليها. ففارَقَها، فكانتِ السُّنةُ فيهما أن يُفرَّقَ بينَ المُتلاعِنَين، وكانت حامِلًا فأنكَرَ حَمْلَها، وكان ابنُها يُدْعَى إليها، ثم جرَتِ السُّنةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فَرَض اللهُ لها (^١).\nوهذه الألفاظُ لم يَروِها عن مالكٍ فيما عَلِمتُ غيرُ سُوَيْدِ بنِ سعيدٍ، واللهُ أعلم (^٢).\nوروى عبدُ الله بنُ إدريسَ هذا الحديثَ عن مالكٍ ومحمدِ بنِ إسحاقَ جميعًا، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، فذكره بطُولِه، وزاد فيه: فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"قد أنزَل اللهُ فيكما قرآنًا\"، وتلا ما أنزَل اللهُ في ذلك، ولاعنَ رسولُ الله -ﷺ- بينَهما بعدَ العصر، فلما تَلاعَنا قال: يا رسولَ الله، ظلَمتُها إن أمسَكتُها، فهي الطلاقُ، فهي الطلاقُ، فهي الطلاق (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥ من طريق أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، به.\n(^٢) وقد قال الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب بإثر هذا الحديث: هكذا رواه سويدٌ عن مالكٍ بهذا اللفظ، وقوله: \"وكانت حاملًا فأنكر حَمْلَها\" إلى آخر الحديث، ليس في الموطأ، ولا أعلم روى هذا اللفظ عن مالكٍ بهذا الإسناد غير سُويد. قال بشار: رواية سويد بن سعيد هذه خارج \"الموطأ\"، وإلا فروايته للموطأ موافقة لرواية الآخرين.\n(^٣) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٧ - ٣١٨ من طريق عبد الله بن إدريس، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٤٨٧ عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق وحده دون مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد مختصرًا بلفظ: لما لاعن عُويمرٌ أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله ظلمتُها إن أمسكتُها، في الطلاقُ، هي الطلاق، هي الطلاق.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١١٨ (٥٦٨٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق بإسناد أحمد، وقال فيه: وهي طالقٌ البَتَّةَ.\nقال الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب بإثر الحديث: وما أراه محفوظًا عن مالكٍ، وهو محفوظٌ عن محمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ.","vol":"4","page":171},{"text":"ولم يذكُرْ أحدٌ فيما عَلِمتُ في هذا الحديثِ أنّه لاعَنَ بينهما بعدَ صلاةِ العصرِ إلّا ابنُ إدريسَ، وأظنُّه حملَ لفظَ ابنِ إسحاقَ على لفظِ مالكٍ، وقال الدَّارقطنيُّ: لم يَقُلْ في هذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ أحدٌ مِن أصحابِه أنّه لاعَنَ بينهما بعد صلاةِ العصرِ غيرُ محمدِ بنِ إسحاق (^١).\nوفي هذا الحديثِ مِن الفِقْه: السؤالُ عن الإشكال. وفيه أنَّ الاستفهامَ بـ: \"أرأيتَ\" عن المسائلِ كان قديمًا في عصرِ رسولِ الله -ﷺ-.\nوفيه أنَّ مَن قتَل رجلًا وادَّعى أنّه إنّما قتلَه لأنّه وجَدَه مع امرأتِه، أنّه يُقْتَلُ به. وقد بينَّا هذه المسألةَ في بابِ سهَيلِ بنِ أبي صالح مِن هذا الكتابِ (^٢).\nوفيه أن يتولَّى السُّؤالَ عن مسألتِكَ غيرُك وإن كانت مُهِمَّةً. وفيه قَبُولُ خبرِ الواحِدِ؛ لأنّه لو لم يجب عليه (^٣) قَبُولُ خبرِه عندَه ما أرسَلَه يَسْألُ له.\nوفيه كَراهِيَةُ سماع الكلام إذا كان فيه تَعْرِيضٌ بقَبِيح؛ قَذْفًا كان أو غيرَه.\nوقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ الحَدَّ لا يجبُ في التَّعْرِيضِ بالقذف. وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ المُعَرَّضَ به غيرُ مُعيَّنٍ، وإنّما يجبُ الحدُّ على مَن عرَّضَ بقَذْفِ رجل يُشِيرُ إليه، أو يُسَمِّيه في مُشاتَمةٍ، وَيطلُبُه المُعَرَّضُ به، فحينئذٍ يجبُ في التَّعْرِيضِ بالقَذْفِ (^٤) الحَدُّ، إذا كان يُعْلَمُ مِن المُعَرِّضِ أنّه قصَدَ به قصْدَ القَذْفِ، وقد صَحَّ عن عُمَرَ أنّه كان يَحُدُّ في التَّعْرِيض\n_________\n(^١) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥١ بعد أن ذكر تفرُّد ابنِ إسحاق بهذه الزِّيادة التي لم يُتابعْهُ عليها أحدٌ، قال: \"وكأنّه رواه بالمعنى لاعتقاده مَنع جَمْع الطَّلْقاتِ الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ\".\n(^٢) سيأتي في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث مالك عنه، في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) \"عليه\" سقطت من م.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"التعريض بالقذف\" سقط من د ١، وهو قفز نظر من الناسخ.","vol":"4","page":172},{"text":"بالقَذْف (^١). وهو قولُ مالكٍ إذا كان مفهومًا مِن ذلك التَّعْرِيضِ مُرَادُ القاذِفِ (^٢)، وللكلام في هذه المسألةِ مَوْضِعٌ غيرُ هذا.\nواختلَف الفُقهاءُ في حُكم مَن قذَفَ امرأتَه برجلٍ سمَّاه؛ فقال مالكٌ: ليس على الإمام أن يُعْلِمَ المقْذُوفَ (^٣). وهو أحَدُ قَوْلي الشافعيِّ (^٤). والحُجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ قولُ الله ﷿: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]؛ ولأنَّ العَجْلانيَّ رمَى امرأته بشَريكِ بنِ سَحْمَاء، فلم يَبعَثْ فيه رسولُ الله -ﷺ-، ولا أعلَمَه.\nوقالت طائفةٌ: عليه أن يُعْلِمَه؛ لأنّه مِن حُقُوقِ الآدَمِيِّين (^٥). وقد رُويَ ذلك عن الشافعيِّ، واحتَجَّ مَن قال بهذا القولِ بقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"واغْدُ يا أُنَيْسُ على امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٢ (٢٣٩٩) عن أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النُّعمان الأنصاري، عن أُمّه عَمرةَ بنت عبد الرحمن: أنّ رجلين استبّا في زمان عمرَ بنِ الخطّاب، فقال أحدُهما للآخر: والله ما أبي بزانٍ، ولا أُمّي بزانيةٍ، فاستشار بذلك عمرُ بن الخطّاب. فقال قائلٌ: مَدَح أباه وأُمَّه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأُمِّه مدحٌ غيرُ هذا، نرى أن تجلدَه الحدَّ، فجلَدَه عمرُ الحدَّ ثمانين.\n(^٢) ينظر: المدوَّنة ٤/ ٤٩٤.\n(^٣) ينظر: الذَّخيرة للقرافي ٤/ ٢٩٢، والتاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي ٥/ ٤٦٢.\n(^٤) قال في الأُمّ: ولا للإمام إذا رمى رجلٌ رجلًا، أو حدًّا أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك، لأنّ الله ﷿ يقول: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]. وينظر: الحاوي للماوردي ١١/ ٦٩ - ٧٠.\n(^٥) ينظر: تفصيل القول في هذه المسألة: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٦٩ - ٧٠\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ ﵄. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦٦٣٣) و(٦٨٤٢)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة.","vol":"4","page":173},{"text":"وقال مالكٌ: إن ذكَر المرميَّ (^١) به في التِعانِه حُدَّ له. وهو قولُ أبي حنيفةَ؛ لأنّه قاذِفٌ لمن لم يكنْ به ضَرُورَةٌ إلى قَذْفِه (^٢). وقال الشافعيُّ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ اللهَ لم يجعَلْ على مَن رمَى زَوْجَتَه بالزِّنى إلّا حدًّا واحِدًا، بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]. ولم يُفرِّقْ بينَ مَن ذكَر رجلًا بعَيْنِه وبينَ مَن لم يذكُرْه، وقد رمَى العَجْلانيُّ زَوْجَتَه بشَرِيكِ بنِ سَحْماء، وكذلك هِلالُ بنُ أُميَّةَ، فلم يُحَدَّ واحِدٌ منهما (^٣).\nوفيه أنَّ طِباعَ البَشَرِ أنْ تكونَ الغَيْرةُ تحمِلُ على سَفْكِ الدِّماء، إلّا أنْ يَعْصِمَ اللهُ عن ذلك بالعِلْم والتَّثبُّتِ والتُّقَى.\nوفيه أنَّ العالِمَ إذا كَرِه السُّؤالَ، له أنْ يَعِيبَه ويَنْجَهَ (^٤) صاحِبَه. وفيه أنَّ مَن لقِي شيئًا مِن المكرُوه بسببِ غيرِه كان له أنْ يُؤنِّبَ ذلك الذي لقِيَ المكرُوهَ بسَبَبِه ويُعاتِبَه؛ لقولِ (^٥) عاصِم لعُوَيْمِر: لم تَأْتني بخيرٍ.\nوفيه أنَّ المحتاجَ إلى المسألةِ مِن مسائلِ العِلْم لا يَرْدَعُه عن تَفهُّمِها غَضَبُ العالم وكراهِيَتُه لها، حتى يَقِفَ على الثَّلَج (^٦) منها.\nوفيه أنَّ السُّؤالَ عمَّا يلزَمُ عِلْمُه مِن أمْرِ الدِّين واجِبٌ في المحَافِلِ وغيرِ المحافِلِ، وأنَّه لا حياءَ يلزَمُ فيه، ألا ترَى إلى قوله: فأقبَلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله -ﷺ- وهو\n_________\n(^١) والفاعل هنا الزَّوج القاذف، يعني ذكَر اسمَ من رمى به زوجتَه.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٢/ ٣٦١.\n(^٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٣١٩.\n(^٤) يعني: يَزْجُره ويردعَه، يقال: نَجَهت الرَّجلَ أنْجَهُه نَجْهًا: استقبلته بما يكره. والنَّجْهُ: استقبالك الرَّجل بما يكرهُ وردُّك إيّاه عن حاجته، وهو أقبحُ الرَّدِّ. ينظر الصحاح، وتاج العروس مادة (نجه).\n(^٥) في د ١: \"كقول\".\n(^٦) أي: على ما يطمئنُّ إليه، وترتاح نفسه به، يقال: ثَلِجَتْ نفسي: إذا اطمأنَّتْ. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ١٧، والصحاح مادة \"ثلج\".","vol":"4","page":174},{"text":"وَسْطَ الناسِ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَدَ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتَقتُلُونه، أم كيف يفعَلُ؟\nوفيه أنَّ المُلاعَنةَ لا تكونُ إلّا عندَ السلطانِ، وأنَّها ليست كالطلاقِ الذي للرَّجلِ أن يُوقِعَه حيثُ أحَبَّ، وهذا ما لا خِلافَ فيه. وكذلك لا يختَلِفُونَ أنَّ اللَّعانَ لا يكونُ إلّا في المسجدِ الذي تُجمَّعُ فيه الجمعةُ؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لاعَنَ بينَ المُتلاعِنَينِ المذكُورَينِ في المسجدِ، ذكَر ذلك ابنُ مسعُودٍ وغيرُه في حديثِ اللِّعَانِ. وقد ذكرنا حديثَ ابنِ مسعودٍ وغيرِه، في بابِ نافِع، عن ابنِ عُمَرَ مِن كتابِنا هذا (^١). واستَحَبَّ جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم أن يكونَ اللِّعانُ في الجامِع بعدَ العَصْرِ، وفي أيِّ وقْتٍ كان في المسجِدِ الجامِع أجْزَأ عندَهم.\nوفيه دليلٌ على أنَّ للعالِم أن يُؤخِّرَ الجوابَ إذا لم يَحْضُرْه ورجاه فيما بعدُ.\nوفيه أنَّ القرآنَ لم يَنْزِلْ جُمْلَةً واحدةً إلى الأرض، وإنَّما كان يَنزِلُ به جبريلُ ﵇ سورةً سورةً، وآيةً آيةً، على حسَبِ حاجَةِ النبيِّ -ﷺ- إليه. وأمَّا نُزولُ القرآنِ إلى سماءِ الدنيا، فنَزل كُلُّه جُملَةً واحدةً، على ما رُويَ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه في تفسيرِ قولِ الله ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]. قالوا: ليلَةُ القدر، نزَلَ فيها القرآنُ جملَةً واحدةً إلى سَماءِ الدنيا (^٢).\nوفيه أنَّ المتلاعِنَينِ يتَلاعَنانِ بحَضْرَةِ الحاكِم، خَلِيفَةً كان أو غيرَه.\nوفي قوله: \"أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا\" دليلٌ على أنَّ الملاعَنةَ تجبُ بينَ كُلِّ زَوجَينِ؛ لأنَّه لم يَخُصَّ رجلًا مِن رجلٍ، ولا امرأةً مِن امرأةٍ، ونَزلت آيةُ اللِّعانِ\n_________\n(^١) سيأتي تخريج حديث ابن مسعود في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٣١ - ٥٣٣ من طرقٍ عديدة عن ابن عباس ﵄، وعن سعيد بن جُبير والشعبي.","vol":"4","page":175},{"text":"على هذا السُّؤالِ بهذا العُموم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، ولم يَخُصَّ زَوْجًا مِن زوج. وهذا مَوْضِعٌ اختلفَ فيه العلماءُ؛ فقال الثوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا لِعانَ بينَ الحُرِّ والمملوكةِ، ولا بينَ المملوكِ والحرَّةِ، ولا بينَ المسلم والذِّمِّيةِ الكتابيَّةِ (^١). ولهم في ذلك حُجَجٌ لا تَقُومُ على سَاقٍ (^٢)؛ منها حديثُ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لا لِعانَ بينَ مملُوكَينِ ولا كَافرَينِ\" (^٣). وهذا حديث ليس دُونَ عمرِو بنِ شعيبٍ مَن يُحتَجُّ به.\nواحتَجُّوا مِن جهةِ النَّظَرِ بأنَّ الأزواجَ لما استُثنُوا مِن جُملَةِ الشهداء بقولِه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦]، وجَب ألَّا يُلاعِنَ إلّا مَن تجوزُ شَهادَتُه؛ لا عبدٌ، ولا كافِرٌ، ولا يُلاعِنُ عندَهم إلّا الحُرُّ المسلمُ.\nوقال مالكٌ وأهلُ المدينةِ: اللِّعانُ بينَ كلِّ زَوجَينِ (^٤). وهو قولُ الشافعيِّ،\n_________\n(^١) نقله عنهم محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء له ص ٣٧٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٠.\n(^٢) قوله: \"لا تقوم على ساق\" لم يرد في د ١، وهي ثابتة في ج.\n(^٣) ذكره بهذا اللفظ ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٩٤ وقال: \"وذكر -يعني الرافعيَّ في الشرح الكبير- من طريق أبي عمر أيضًا من التمهيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"فذكره\" ثم ذكر ما قاله ابن عبد البر هنا بإثر الحديث، وأضاف: وهو أيضًا غير موصول الإسناد إلى عمرو بن شعيب، فهو منقطع فيما بين أبي عمر وعمرو.\nوأصل الحديث عند الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٧ (٣٣٣٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٦ (١٥٦٩٣) عن أبي صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، عن محمد بن الحجّاج بن نذير أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزُّهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"أربعةٌ ليس بينهم لعانٌ: ليس بين الحُرِّ والأمةِ لِعانٌ، وليس بين الحُرَّةِ والعبدِ لِعانٌ، وليس بين المسلم واليهوديةِ لعانٌ، وليس بين المسلم والنَّصرانيّةِ لعانٌ\" قال الدارقطني: \"عثمان بن عبد الرحمن: هو الوقّاصِيُّ متروكُ الحديث\". وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٩.\n(^٤) ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٥٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٦.","vol":"4","page":176},{"text":"وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثورٍ، وداودَ (^١). والحُجَّةُ لهم أنَّ اللَّعانَ يُوجِبُ فَسْخَ النكاح، فأشْبَهَ الطلاقَ، وكلُّ مَن يجوزُ طَلاقُه يجوزُ لعَانُه، واللِّعانُ أيمانٌ ليس بشهادةٍ، ولو كان شهادَةً، ما سُوِّيَ فيه بينَ الرجلِ والمرأةِ، ولكانتِ المرأةُ على النصفِ مِن الرجلِ، ولا يَشْهَدُ أحَدٌ لنفسِه، وقد سَمَّى اللهُ أيمانَ المنافِقينَ شهادةً، بقوله: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١]. وقال ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المجادلة: ١٦، المنافقون: ٢]. ومن جِهَةِ القِياسِ والنَّظَرِ مُحالٌ أنْ يَنتَفيَ عنه ولَدُ الحُرَّةِ المسلمةِ باللِّعانِ، ولا يَنْتفيَ عنه ولَدُ الأمَةِ أو الكتابِيَّةِ باللِّعان.\nوفيه أنَّ الحاكِمَ يُحْضِرُ مع نفسِه للتلاعُنِ قومًا يَشهَدون ذلك، ألا ترَى إلى قولِ سَهْلِ بنِ سعدٍ (^٢): فتَلاعَنا وأنا مع الناسِ عندَ رسولِ الله -ﷺ-. وفي شُهُودِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لذلك دليلٌ على جوازِ شُهُودِ الغِلمانِ والشُّبَّانِ التَّلاعُنَ مع الكُهُولِ والشُّيوخ بينَ يَدَي الحاكِم؛ لأنَّ سَهْلًا كان يومَئذٍ غُلامًا.\nقال أبو عمر: ما أدرَكَ سهلُ بنُ سعدٍ النبيَّ -ﷺ- إلّا وهو غلامٌ صغيرٌ.\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ (^٣)، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٤): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، قال: قلتُ لسهلِ بنِ سعدٍ: ابنُ كم أنت يومئذٍ؟ -يعني يومَ المتلاعِنَينِ- قال: ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً.\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٧، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٥٨ (١٣٣٤)، واختلاف الفقهاء بن نصر المروزي ص ٣٧٨.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"سهل بن سعد\" سقط كله من د ١، وهو ثابت في ج، وهو قفز نظر.\n(^٣) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه هو قاسم بن أصبع البيّاني.\n(^٤) في تاريخه الكبير ١/ ٢٦٥ (٩٢٣ أ)، به. وذكره المزِّي في تهذيب الكمال ١٢/ ١٨٩ عن محمد بن إسحاق، به. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٧/ ٤٤٢.\nوهو عند البخاري (٦٨٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهريِّ، عن سهل بن سعد، قال: شهدتُ المتلاعنين وأنا ابن خمسَ عشرة سنةً.","vol":"4","page":177},{"text":"وقد احتجَّ بهذا الحديثِ مَن قال: إنَّ الطلاقَ ثلاثًا بكلِمةٍ واحدةٍ مُبَاحٌ؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يُنكِرْ على العَجْلانيِّ أن طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا بكلِمةٍ واحدةٍ بعدَ الملاعَنةِ. واختلَفوا هل تقَعُ الثلاثُ مُجتمِعاتٍ في الطُّهْرِ للسُنَّةِ أم لا؟ وسنَذْكُرُ ذلك في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ إن شاء اللهُ (^١).\nواختَلَف الفقهاءُ في فُرْقَةِ المتلاعِنَينِ، هل تَحْتاجُ إلى طلاقٍ أم لا؟ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ بنُ سعدٍ، وهو قولُ زُفَرَ بنِ الهذيلِ: إذا فرَغا جميعًا مِن اللِّعانِ وقَعتِ الفُرْقَةُ وإن لم يُفَرِّقِ الحاكِمُ ثم لا يجتمِعان أبدًا (^٢). ومن حُجَّتِهم في أنَّ للفُرْقَةِ تأثيرًا في التِعانِ المرأةِ وجُوبُه عليها، وقياسًا على أنَّ تَفاسُخَ البيع لا يكونُ إلّا بتمام تحالُفِهما جميعًا.\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: لا تقَعُ الفُرْقَةُ بعدَ فَراغِهما مِن اللِّعانِ حتى يُفرِّقَ الحاكِمُ بينَهما. وهو قولُ الثوريِّ (^٣)؛ لقولِ ابنِ عمرَ فَرَّق رسولُ الله -ﷺ- بينَ المتلاعِنَينِ (^٤). فأضاف الفُرْقَةَ إليه لا إلى اللِّعَانِ، ولقوله ﵇: \"لا سَبِيلَ لك عليها\" (^٥).\n_________\n(^١) في سياق شرحه للحديث السابع والأربعين من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄.\n(^٢) ينطر المدوّنة ٢/ ٣٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٦.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ٥٠٥، والمبسوط للسَّرخسي ٧/ ٤٣، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ٢٤٤.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣) عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٣١٥) و(٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث السادس والأربعين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) وقع هذا في سياق حديث أخرجه البخاري (٥٣١٢) و(٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عمر ﵄، وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديثِ مالك عن نافع في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":178},{"text":"وحُجَّةُ مالكٍ أنَّ تَفْريقَه -ﷺ- إنّما كان إعلامًا منه أنَّ ذلكَ شأْنُ اللِّعَانِ، ومثلُه قولُه: لا سَبِيلَ لك عليها\". ومن حُجَّتِه أيضًا أنّه لما افتقَرَ اللِّعَاِن، إلى حُضورِ الحاكِم افتقَرَ إلى تَفْرِيقِه، كفُرْقَةِ العِنِّينِ. وقال الأوزَاعيُّ نحوَ قولِ مالكٍ (^١).\nوقال الشافعيُّ: إذا أكمَلَ الزوجُ الشهادةَ والالتِعَانَ فقد زال فِراشُ امرأتِه، التَعَنتْ أو لم تَلْتَعِنْ. قال: وإنّما التِعَانُ المرأةِ لدَرْءِ الحَدِّ لا غيرُ، وليس لالتِعانِها في زوالِ الفِراشِ معنًى، ولما كان لِعَانُ الزوج يَنفِي الوَلَدَ ويُسْقِطُ الحَدَّ، رَفَع الفِرَاشَ (^٢). وقد ذكَرْنا حُجَّتَه في بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ، مِن كتابِنا هذا (^٣)، والحمدُ لله.\nوكلُّ الفقهاء مِن أهلِ المدينةِ، وسائرِ الحِجازِيِّينَ، وأهلِ الشام، وأهلِ الكوفةِ، يقولونَ: إنَّ اللِّعَانَ مُسْتَغْنٍ عن الطلاقِ، وإنَّ حُكْمَه وسُنَّته الفُرْقَةُ بينَ المُتَلاعِنَينِ. وإنما اختلافُهم الذي قدَّمْنا في أنَّ الحاكمَ يَلْزَمُه أن يُفرِّقَ بينهما، إلّا عثمانَ البتِّيَّ في أهلِ البصرةِ فإنَّه لم يرَ التلاعُنَ يَنْقُضُ شيئًا مِن عِصْمَةِ الزَّوْجَين حتى يُطَلِّق (^٤). وهو قولٌ لم يتقَدَّمْه إليه أحَدٌ مِن الصحابةِ، على أنَّ البتِّيَّ قد\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٩.\n(^٢) نصَّ على ذلك في الأُمّ ٥/ ٣٠٩، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٥.\n(^٣) سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليقين السابقين.\n(^٤) حيث قال فيما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٥: لا أرى مُلاعنة الزَّوج امرأته يُنقص شيئًا، وأحبُّ إليَّ أن يُطلِّق.\nقال ابن رشد في المقدمات الممهدات بعد أن نقل قول البتِّي ١/ ٦٣٩ في قوله: \"لا يُنقص شيئًا\"يعني: من العِصْمةِ.\nوقال الكيا الهراسي في أحكام القرآن له ٤/ ٣٠٨ بعد أن نقل هذا القول عن البتِّي: \"والذي ذكره قويّ من حيث المعنى والتوقيف، إذ ليس في كتاب الله أنه إذا لاعَنَ ولاعَنَت يجبُ وقوع الفرقة، وورد في الأخبار الصحاح أن رسول الله -ﷺ- فرَّق بين المتلاعنين، وألحقَ الولد بالابنِ\".=","vol":"4","page":179},{"text":"استَحَبَّ للمُلاعِنِ (^١) أنْ يُطَلِّقَ بعدَ اللِّعَان، ولم يستَحِبَّه قبلَ ذلك، فدلَّ على أنَّ اللِّعانَ عندَه قد أحدَثَ حُكمًا.\nقال أبو عمر: معنى قولِ ابنِ شهابٍ في آخِرِ حديثِ مالكٍ: فكانت تلك سُنَّةَ المُتَلاعِنَين؛ يعني: الفُرْقَةَ بينهما إذا تَلاعَنا، لا أنّه أرادَ الطلاقَ، وذلك موجودٌ منصوصٌ عليه في حديثِ ابنِ شهابٍ، مع ما يَعضُدُه مِن الأُصولِ التي ذكرنا في هذا الكتاب.\nوروى ابنُ وَهْبٍ في \"مُوَطَّئِه\"، قال أخبرني عِيَاضُ بنُ عبدِ الله الفِهريُّ، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ عُوَيْمِرَ بنَ أشْقَرَ الأنصاريَّ أحَدَ بني العَجْلانِ جاءَ إلى عاصِم. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، وزادَ فيه: وكانت امرأةُ عُوَيْمِرٍ حُبْلَى، فأنكَر حملَها، وكان الغُلامُ يُدْعَى إلى أُمِّه. قال: وجَرَتِ السُّنةُ في الميراثِ أنّه يَرِثُها، وتَرِثُ عنه ما فرَضَ اللهُ للأُمِّ. قال ابنُ شهابٍ: قال عُوَيْمِرٌ عندَ ذلك: لَبِئْسَ بهذا حقًا (^٢) إن أنا رُمِيتُ عندَ رسولِ الله -ﷺ- بكَذِبٍ. قال: فمضَتِ السُّنّة في المُتلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بينهما، ولا يجتَمِعانِ أبدًا (^٣).\n_________\n= ونقل الطحاوي عن أبي جعفر ابن جرير الطبري قوله: \"قولُ البتِّي لم نجدْهُ عن أحدٍ من أهل العلم سواهُ\" ثم ذكر ما قاله ابن عبد البرِّ هنا من استحباب البتِّي للملاعن أن يطلِّق بعدَ اللِّعان. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦.\n(^١) في د ١: \"للمتلاعنين\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي تاريخ المدينة لابن شَبّة: \"لبئس عبد الله إن أنا كنت\"، وفي معجم الطبراني الكبير: \"بئس عبد الله إن أنا كذبت\".\n(^٣) أخرجه ابن شَبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧، وأبو داود (٢٢٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٦٧٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٩٦٨)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٧ (٥٦٨٤)، والدارقطني في سننه (٣٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٥٨ (١٥٣٢٢)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٩ من طرق عن عبد الله بن وهب، به، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وعندهم جميعًا قوله في آخره: \"فمضتِ السُّنة في المتلاعنين ... \" من كلام سهل بن سعد ﵁. =","vol":"4","page":180},{"text":"فهذا نَصٌّ عن ابنِ شهابٍ في ذلك. وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنّه لا يجوزُ للمُلاعِنِ أن يُمسِكَها، ويُفَرَّقُ بينهما، وقد ثَبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنّه فرَّق بينَ المُتلاعِنَينِ.\nحدثني سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ (^١)، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، أنَّ سعيدَ بنَ جبير حدَّثه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- فَرَّق بينَ أخَوَيْ بني العَجْلان.\nوروى ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- فَرَّق بينَ المُتلاعِنَيْن (^٢).\nوروى مالكٌ (^٣)، عن نافِع، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النبيِّ -ﷺ- وانتَفَى مِن ولَدِها، ففرَّقَ رسوُل الله -ﷺ- بينهما، وألحَق الولدَ بأُمِّه.\n_________\n= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٢: فقوله: \"فمضتِ السُّنة\" ظاهرٌ في أنه من تمام قول سهلٍ، ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيِّده أنّ ابن جريج كما في الباب الذي بعده- البخاري برقم (٥٣٠٩) - أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكرِ حديث سهلٍ، فقال بعد قوله: \"ذلك تفريقٌ بين كل متلاعنينِ، قال ابن جُريج: قال ابن شهاب: كانت السُّنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، ثم وجدتُ في نسخة الصَّغَاني في آخر الحديثِ: قال أبو عبد الله: قوله: ذلك تفريقٌ بين المتلاعنين من قول الزُّهريّ، وليس من الحديث انتهى. وهو خلافُ ظاهر سياق ابن جُريج، فكأنّ المصنِّفَ رأى أنه مدرجٌ فنبَّه عليه\".\n(^١) حجاج: هو ابن المنهال، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٤٦ عن همّام بن يحيى العوذيّ، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٨ (١٢٤٥٤)، وأحمد في المسند ٨/ ٥٣ (٤٤٧٧)، والبخاري (٥٣١١) و(٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٩٣) (٦) من طرقٍ عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٥)، والبخاري (٦٨٥٤)، وأبو داود (٢٢٥١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) في الموطّأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣)، ومن طريقه البخاري (٥٣١٥) و(٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":181},{"text":"ولم يذكُرْ أحَدٌ مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، عن سَهْلِ بنِ سعدٍ في هذا الحديثِ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- فرَّقَ بينَ المتلاعِنَينِ غيرُ ابنِ عُيينةَ وحدَه، وهو محفوظٌ مِن حديثِ ابنِ عمرَ (^١). ويقولون: إنّه لم يقلْ أحَدٌ في حديثِ ابنِ عمرَ: وألحَق الولدَ بأُمِّه، إلّا مالكُ بنُ أنسٍ. وسنذكُرُ حديثَه في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.\nواختلفوا في الزوج إذا أبَى مِن الالتِعانِ؛ فقال أبو حنيفةَ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ اللّهَ جعلَ على الأجنبيِّ الحدَّ، وعلى الزوج اللِّعانَ، فلمّا لم يَنتَقِل اللِّعانُ إلى الأجنَبِيِّ، لم يَنتَقِل الحَدُّ إلى الزوج، ويُسجَنُ أبدًا حتى يُلاعِنَ؛ لأنَّ الحُدُودَ لا تُؤخَذُ قياسًا (^٢).\nوقال مالكٌ، والشافعيُّ، وجُمهورُ الفقهاء: إن لم يَلْتَعِنِ الزوجُ حُدَّ؛ لأنَّ اللِّعانَ له براءةٌ، كما الشُّهودُ للأجنبيِّ، وإن لم يأتِ الأجنبيُّ (^٣) بأربعَةِ شُهَداءَ حُدَّ، فكذلك الزوجُ إن لم يَلْتعِنْ حُدَّ. وجائزٌ عندَ مَن احتَجَّ بهذه الحجَّةِ القِياسُ في الحدُودِ (^٤).\n_________\n(^١) وقال أبو داود عقب (٢٢٥١): \"لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين\". وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع ص ٢٠٠ (٦٩): وأخرج البخاري من حديث ابن عيينة عن الزُّهري عن سهل: فرَّق بين المتلاعنين. وهذا ممّا وهِمَ فيه ابن عيينة من أصحاب الزُّهري. قالوا: فطلَّقها قبل أن يأمره النبيُّ -ﷺ-، فكان فراقه إياها سُنّةً. ولم يَقُلْ أحدٌ منهم أنّ النبيَّ -ﷺ- فرَّق بينهما.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٩، والمبسوط للسرخسي ٧/ ٣٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ٢٣٨.\n(^٣) قوله: \"الأجنبي\" لم يرد في د ١.\n(^٤) ينظر: المدونة ٤/ ٤٨٢، والذخيرة للقرافي ٤/ ٢٩٢، والأمّ للشافعيّ ٥/ ٣٠٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٧.","vol":"4","page":182},{"text":"وفي حديثِ العَجْلانيِّ ما يَدُلُّ على ذلك؛ لقوله: إن سكَتُّ سكَتُّ على غَيْظٍ، وإن قَتلتُ قُتِلتُ، وإن نَطَقْتُ جُلِدْتُ (^١)، وقولِ رسولِ الله -ﷺ- له: \"عَذابُ الدُّنيا أهوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ\" (^٢). ومِن جِهةِ القِياسِ أيضًا أنَّه لما لحِق الزوجةَ مِن العَارِ بقَذفِ الزوج لها مثلُ ما لحِقَ الأجنَبِيَّة، وجَبتِ التَّسويَةُ بينهما.\nواختلفوا هل للزوج أن يُلاعِنَ مع شُهودِه؟ فقال مالكٌ والشافعيُّ: يُلاعِنُ، كان له شُهودٌ أو لم يكنْ؛ لأنَّ الشُّهودَ ليس لهم عَملٌ إلّا دَرءُ الحدِّ، وأمَّا رفعُ الفِرَاشِ ونَفيُ الوَلَدِ فلا بُدَّ فيه مِن اللِّعانِ (^٣). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنّما جُعِل اللِّعانُ للزوج إذا لم يكنْ له شُهداءُ غيرَ نفسه (^٤).\nواختلفوا إذا أكذَبَ نفسَه المُلاعِنُ، هل له أنْ يُراجِعَها إذا جُلِد الحدَّ؟ فأجاز ذلك حمَّادُ بنُ أبي سليمانَ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ. قالوا: يكونُ خاطِبًا مِن الخُطَّاب (^٥).\nوقال مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والشافعيُّ، وأبو يُوسُفَ، وزُفَرُ، وأحمدُ وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عبيدٍ:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٠٥ (٤٠٠١)، ومسلم (١٤٩٥) (١٠)، وأبو داود (٢٢٥٣)، وابن ماجة (٢٠٦٨) من طُرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن علقمة بن قيس النخعيّ، عن ابن مسعود ﵁، وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديث نافع عن ابن عمر ﵄.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠ (٤٦٩٣)، ومسلم (١٤٩٣) (٤)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي في المجتبى (٣٤٧٣)، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٢ (٥٦٣٧) من حديث ابن سعيد بن جُبير عن ابن عمر ﵄.\n(^٣) ينظر: الأمّ ٥/ ٣١٥، ومختصر المُزني في (باب في الشهادة في اللِّعان) ٨/ ٣١٩.\n(^٤) ينظر: المبسوط للسرخسي ٧/ ٥٥.\n(^٥) ينظر: المبسوط للسَّرخسي ٧/ ٤٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢٧/ ٥٠٦.","vol":"4","page":183},{"text":"لا يجتمِعانِ أبدًا، سواءٌ أكذَب نفسَه أو لم يُكْذِبْها، ولكنَّه إن أكْذَب نفسه جُلِد الحدَّ، ولحِق به الولدُ ولا يجتَمِعانِ أبدًا (^١).\nورُويَ ذلك عن عمرَ بنِ الخطابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ مسعودٍ (^٢)، وبه قال أكثرُ علماء التابعين بالمدينة.\nورُويَ مثلُ قولِ أبي حنيفةَ في هذه المسألةِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وسعيدِ بنِ المسَيِّبِ، وإبراهيمَ، وابنِ شهابٍ (^٣)، على اختلافٍ عن إبراهيمَ وابنِ شهابٍ (^٤) في ذلك؛ لأنّه قد رُوي عنهما أنَّ المتلاعِنَين لا يَتناكَحانِ أبدًا. وكذلك قال الحسنُ البصريُّ (^٥).\nوقال الشَّعبيُّ، والضَّحاكُ: إذا أكْذَبَ نفسَه جُلِد الحدَّ ورُدَّتْ إليه امرأتُه (^٦). وهذا عندي قولٌ ثالِثٌ خِلافُ مَن قال: يكونُ خاطِبًا مِن الخطَّابِ. وخِلافُ مَن قال: لا يجتمِعانِ أبدًا.\nقال أبو عمر: التلاعُنُ يقتَضي التباعُدَ، فإذا حصَلا مُتَباعِدَينِ لم يَجُزْ لهما أن يجتَمِعا أبدًا، وقد قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا سبيلَ لكَ عليها\". وفي قولِه هذا\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٥/ ١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٦.\n(^٢) الخبر في ذلك عن عمرَ وعليٍّ وابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٢ (١٢٤٣٣) و(١٢٤٣٤) و(١٢٤٣٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٧) و(١٧٦٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٩/ ٤٨٩ (٧٧٧٣) و(٧٧٧٤) و٩/ ٤٩٠ (٧٧٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٩ (١٥٧٥٠) من طرق عديدة عنهم، وبألفاظ مقاربة.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ١١١ (١٢٤٣٠) و(١٢٤٤٠) و(١٢٤٤٣)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٦٨).\n(^٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ١١٢ (١٢٤٣٧) و(١٢٤٣٨)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٦٦).\n(^٥) ينظر: مصنّف ابن أبي شيبة (١٧٦٦٧).\n(^٦) كذا ذكر عنه، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٦٦٥) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- عن الشعبي قوله: المتلاعنان لا يجتمعان.","vol":"4","page":184},{"text":"إعلامٌ أنَّ الفُرْقةَ تقَعُ باللِّعانِ، وأنَّ السبيلَ عنها مُرتَفِعةٌ؛ لأنَّ قولَه: \"لا سبيلَ لك عليها\". مُطلَقٌ غيرُ مُقيَّدٍ بشيء.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحمَيْديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عَمْرٍو (^٢)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ قال: فرَّق رسولُ الله -ﷺ- بينَ المتلاعِنَين، وقال: \"حِسابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها\". قال: يا رسولَ الله، مالي، مالي. قال: \"لا مالَ لك، إن كُنتَ صادِقًا فهو بما استَحلَلْتَ مِن فَرجِها، وإن كنتَ كذَبتَ فهو أبعدُ لك\".\nوقال بعضُ أصحابِنا، وهو الأبْهَريُّ (^٣): ومن جهةِ المعنى، فإنّما عُوقِبَ الملاعِنُ بمَنع التراجُع؛ لما أدخَلَ مِن الشبهةِ في النَّسَبِ، كما عُوقِب القاتِلُ عمدًا ألا يَرِثَ. واحتجَّ أيضًا لمذهَبِ مالكٍ في النكاح في العِدَّةِ، أنّه يُفَرَّقُ بينَهما ولا يتناكحانِ أبدًا، بمَنع المتلاعِنَينِ مِن ذلك عُقُوبَةً لهما؛ لما قطَعَا مِن نَسَبِ الولدِ، ولم يتَصادَقا فيه. قال: فكذلك المتزَوِّجُ في العِدَّةِ، لمّا أدخَل الشُّبهةَ في النَّسَبِ عُوقِب بالمنع مِن الاجتماع، ورُفِع فِرَاشُهما؛ لأنّه افْتَرش غيرَ فراشِه.\nقال أبو عمر: الأُصولُ عندَ أهلِ العِلْم مُستَغنِيةٌ عن الاحتِجاج لها، والزاني قد افتَرشَ غيرَ فراشِه ولم يُمنَعْ مِن النكاح بعدَ الاستبراء. ولأهلِ العِلم في هذه\n_________\n(^١) في مسنده ٢/ ٢٩٥ (٦٧١)، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ١٩٢ (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) هو ابن دينار.\n(^٣) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهريُّ، كان إمام وقتِه عند المالكية في الفقه والحديث ومعاني القرآن والنحو واللغة. توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. ينظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٤٩٢، وترتيب المدارك وتقريب المسالك ٦/ ١٨٣.","vol":"4","page":185},{"text":"المسألةِ أقوالٌ واعتِلالٌ ليس هذا موضِعَ ذِكْرِ ذلك. وقولُ مالكٍ في مسألةِ النَّاكِح في العِدَّةِ هو مَذهَبُ عمرَ بنِ الخطابِ (^١). وقد رُويَ عن عليٍّ، وابنِ مسعود (^٢)، في المُتلاعِنَينِ مثلُ ذلك، وخالفاه في النكاح في العِدَّةِ (^٣).\nومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ ومَن ذهَب مَذهبَه في هذه المسألةِ، عمومُ قولِ الله ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. فلمّا لم يُجمِعُوا على تحريمِها دخلَتْ تحتَ عموم الآية. ومن جهةِ النظرِ؛ لمَّا لحِق الولَدُ وجَب أن يَعُودَ الفِراشُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضِيه عقدُ النكاح ويُوجِبُه.\nقال أبو عمر: ذكر إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، عن سهلِ بنِ سعدٍ: أنَّ المرأةَ كانت حاملًا، وأنّها جاءتْ بعدَ ذلك بولدٍ (^٤). وتابَعَه على ذلك ابنُ جريج، فقال في دَرْج حديثه عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إن جاءتْ به أحمرَ قصيرًا كأنَّه وحَرَةٌ (^٥)، فلا أُرَاها إلّا قد صَدَقتْ وكَذَب عليها، وإن جاءتْ به أسودَ، أعْيَنَ (^٦)، ذا أليَتَينِ، فلا أُرَاه إلّا قد صَدَق\n_________\n(^١) قوله: \"وقول مالك في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب\" لم يرد في ج.\n(^٢) ينظر: الأم للشافعي ٥/ ٢٤٨، ٢٤٩، والمصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٢٠٨ (١٠٥٣٢) و٦/ ٢٠٩ (١٠٥٣٤)، وسنن سعيد بن منصور (٦٩٩)، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٤١ (١٥٩٤٩).\n(^٣) في ج: \"ولا مخالف لهم من الصحابة\".\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٣٤، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٨٥ (٢٢٨٣٠)، وأبو داود (٢٢٤٨)، وابن ماجة (٢٠٦٦)، وابن شبّة في تاريخ المدنية ٢/ ٣٨٤، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٦ (٥٦٨٢)، والبيهقي ٧/ ٣٩٩ (١٥٧٠٥) من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، به.\n(^٥) قوله: \"كأنه وحَرَةٌ\" قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٣: بفتح الواو والمهملة: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسده، وهي من نوع الوزَغ. وقال الأزهري في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٢٢: الوحَرة: من حشرات الأرض تُشبه الحرباء حمراء، وبها شُبِّه وحَر الصَّدر.\n(^٦) والأعين: ضخم العين واسعها، والأنثى عيناء، والجمع منها: العِيْن، بالكسر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، تاج العروس مادة (عين).","vol":"4","page":186},{"text":"عليها\". فجاءت به على المكرُوهِ مِن ذلك. فقالى ابنُ جُريج: قال ابنُ شهابٍ: فكانتِ السُّنَّةُ بعدَهما (^١) أن يُفرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَين، وكانت حامِلًا، وكان ابنُها يُدْعَى لأُمِّه. قال: ثم جَرَتِ السُّنةُ أنّه يَرِثُها وتَرِثُ منه ما فَرَض اللهُ لها (^٢).\nوسنَذكُرُ هذا المعنَى بما فيه للعلماء مِن التنازُع، بها بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ؛ لأنّه أوْلى به؛ لقولِ ابنِ عُمرَ في حديثه: وانتَفَى مِن ولدِها. وليس للحَمْلِ ولا للوَلَدِ ذكرٌ في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ هذا، فلذلك أخَّرناه إلى بابِ نافِع إن شاء الله (^٣).\nوأمّا كيفيَّةُ اللِّعَانِ، فإنَّ ابنَ القاسِم ذكَر عن مالكٍ: أنّه يحلِفُ أربَعَ شهاداتٍ -يُريدُ أربعَ أيمانٍ- يقولُ: أشهَدُ باللّه لرأيتُها تَزني. وإن نَفَى حَمْلَها زاد: ولقد استبرأْتُها، وما الحملُ منِّي. يقولُ ذلك أربَعَ مرَّاتٍ، والخامسة: لعنَةُ (^٤) الله عليَّ إن كنتُ مِن الكاذبِينَ. ثم تقومُ هي فتقولُ: أشهَدُ باللّه ما رَآني أزني، وإنَّ حمْلي لمنه. تقولُ ذلك أربعَ مرَّاتٍ، والخامِسَةَ: غَضَبُ الله عليها إن كان مِن الصادقين (^٥). وقد ذكرنا كيفيةَ اللِّعَان في نَفْي الحملِ عن مالكٍ وأصحابِه في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا (^٦). وكان مالكٌ يقولُ: لا يُلاعِنُ إلّا أن يقول: رأيتُكِ تزني. أو يَنفِيَ حملًا أو ولدًا منها. قال والأعْمَى يُلاعِنُ إذا قذَف (^٧). وقولُ أبي الزِّنادِ، ويحيى بنِ\n_________\n(^١) في د ١: \"بينهما\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٦ (١٢٤٤٧)، والبخاري (٥٣٠٩)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٣٣ (٤٤٦٩).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣) من الوجه المذكور عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨) من طريق مالك، به. وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) في د ١: \"أن لعنة\"، ولفظة \"أن\" لم ترد في المدونة، وهي في تهذيبها.\n(^٥) ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٥٢، والتهذيب في مختصر المدوَّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني المالكي ٢/ ٣٣٠.\n(^٦) سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليق السابق.\n(^٧) ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٦٢.","vol":"4","page":187},{"text":"سعيدٍ، والليثِ بنِ سعدٍ، والبتِّيِّ، مثلُ قولِ مالكٍ: أنَّ الملاعَنةَ لا تجِبُ بالقذفِ، وإنَّما تجبُ بادِّعاء الرُّؤيَةِ، أو نفي الحملِ مع دعوَى الاستِبراء، وعندَهم أنّه إذا قال لزَوْجَتِه: يا زانيَةُ. جُلِد الحدَّ.\nوالحُجَّةُ لهذا القولِ قائمةٌ مِن الآثارِ؛ فمنها حديثُ مالكٍ هذا، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ؛ قولُه فيه: أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا؟ وكذلك ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصِر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويْسٍ، قال: حدثني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: أخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ القاسم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ: أنّه ذُكِر المتلاعِنانِ عندَ رسولِ الله -ﷺ-، فقال عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ في ذلك قولًا، ثم انصَرَف، فأتاهُ رجل مِن قومِه فذكر أنّه وجَد مع امرأتِه رجلًا. وذكَر الحديث (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٣١٦)، ومسلم (١٤٩٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢١٠ (٤٧١٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٩٧٥)، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٣٤ (٥١٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٦٧ (١٥٣٤٨) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي أويس، به.\n(^٢) في سننه (٢٢٥٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣ - ٣٦ (٢١٣١)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٢٤ (٢٧٤١) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٣٧٨٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٧٩، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١١١، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٤ (١٥٦٨٦) من طرق عن عبّاد بن منصور، به.\nوإسناده ضعيف لضعف عبّاد بن منصور الناجي، فقد ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين والعقيلي والنسائي وابن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة وسواهم كما في تحرير التقريب (٢١٤٢)، ويغني عنه ما أخرجه أبو داود قبله بحديثين (٢٢٥٤) من طريق محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس وهو عند البخاري (٤٧٤٧) من الطريق نفسه.","vol":"4","page":188},{"text":"عبَّادُ بنُ منصورٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جاء هلالُ بنُ أُميَّةَ -وهو أحَدُ الثلاثةِ الذين تاب اللهُ عليهم- فجاء مِن أرضِه عشاءً، فوجَد عندَ أهلِه رجلًا، فرأى بعَينِه، وسمِع بأُذُنِه، فلم يَهِجْه حتى أصبَح، ثم غَدا على رسولِ الله -ﷺ- فقال: يا رسولَ الله، إنِّي جئتُ أهلي عشاءً، فوجَدتُ عندَهم رجلًا، فرأيتُ بعَيْني، وسَمِعتُ بأُذني. فكرِه رسولُ الله -ﷺ- ما جاء به، واشْتَدَّ عليه، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيتين كلتَيهِما [النور: ٦]. فسُرِّي عن رسولِ الله -ﷺ-، فقال: \"أبشِرْ يا هِلالُ، فقد جعَلَ اللهُ لك مخرَجًا\"، وذكَر الحديثَ بطُولِه.\nوروى جريرُ بنُ حازم، عن أيوبَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قذَف هِلالُ بنُ أُميةَ امرأته، قيل له: واللّه ليجلدنَّكَ رسولُ الله -ﷺ- ثمانينَ. فقال: اللهُ أعدَلُ مِن أن يَضربَني وقد عَلِم أنِّي رأيتُ حتى استبنتُ، وسمِعْتُ حتى استيقَنْتُ. فأنزلَ اللهُ (^١) آيةَ المُلاعَنةِ (^٢).\nفهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على أنَّ الملاعَنةَ التي قَضَى بها رسولُ الله -ﷺ- إنّما كانت بالرُّؤَيةِ، فلا يجبُ أن تتعَدَّى ذلك، ومَن قذَف امرأتَه ولم يذكُرْ رؤيَةً، حُدَّ بعُمُوم قولِه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٤] الآية. ومن جهةِ النظرِ، فإن ذلك قياسٌ على الشُّهودِ، ولأنَّ المعنَى في اللّعَانِ إنّما هو مِن أجلِ النَّسَبِ، ولا يَصحُّ ارتفاعُه إلّا بالرؤية أو نَفي الوَلدِ، فلهذا قالوا: إنَّ القذفَ المُجرد (^٣) لا لِعَانَ فيه، وفيه الحَدُّ؛ لعُموم قولِ الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. وقياسًا على الشهادةِ التي لا تَصحُّ إلّا برؤيَةٍ، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) في ج: \"فنزلت\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٧٤ (٢٤٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١١٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٥ (١٥٦٨٨) من طرقٍ عن جرير بن حازم، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) قوله: \"المجرد\" لم يرد في د ١، وهو ثابت في ج.","vol":"4","page":189},{"text":"وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأبو عُبيدٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وداودُ، وأصحابُهم: إذا قال لها: يا زانيةُ. وجَبَ اللِّعَانُ إن لم يأْتِ بأربعةِ شُهَداء. وسواءٌ عندَهم قال: يا زانيةُ. أو: رأيتُكِ تَزنين. أو: زَنَيتِ. وهو قولُ جُمهورِ العلماءِ، وعامةِ الفقهاء، وجماعةِ أصحاب الحديث (^١). وقد رُوي أيضًا عن مالكٍ مثلُ ذلك (^٢). وحُجَّتُهم أنَّ اللّهَ ﷿ قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾. كما قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. ولم يقُلْ في واحِدَةٍ منهما برُؤَيَةٍ، ولا بغير رُؤيَةٍ، وسوَّى بينَ الرَّميَينِ بلفظٍ واحدٍ، فمَن قذَف محُصَنةً غيرَ زَوجِه ولم يأْتِ بأربعَةِ شُهداء جُلِد الحدَّ، ومَن قذَف زوجتَه ولم يأتِ بأربعةِ شُهداء لاعَنَ، فإن لم يُلاعِنْ حُدَّ.\nوقد أجمعوا أنَّ الأعمَى يُلاعِنُ إذا قذَف امرأتَه، ولو كانتِ الرُّؤيةُ مِن شرطِ اللِّعَانِ ما لاعَنَ الأعمَى. ولهم في هذا حُجَجٌ يطُولُ ذكرُها.\nواختَلَفوا في مُلاعَنةِ الأخرَسِ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: يُلاعِنُ؛ لأنّه ممَّن يَصِحُّ طلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه إذا فُهِم ذلك عنه، ويَصِحُّ يمينُه للمُدَّعي عليه (^٣). وقال أبو حنيفةَ: لا يُلاعِنُ؛ لأنّه ليس مِن أهلِ الشَّهادَةِ، ولأنَّه قد (^٤) يَنطلِقُ لسانُه فيُنكِرُ اللِّعَانَ، فلا يُمكِنُنا إقامَةُ الحدِّ عليه (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٣١٣، والمبسوط للسَّرخسيّ ٦/ ١٤٠، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠١.\n(^٢) كما في المدوَّنة ٤/ ٤٩٣، ولكن المشهور عن مالك: أنَّه لا يُلاعن إلّا أن يقول: رأيتُكِ تزنين، أو ينفي حملًا بها، أو ولدًا منها. قاله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠١.\nوقال ابن رشد: وأمّا المشهور عن مالك، فإنه لا يجوز اللِّعان عنده بمجرَّد القذف، وقد قال ابن القاسم أيضًا: إنه يجوز، وهي أيضًا رواية عن مالك، ونحو ذلك ذكر ابن قدامة، والنووي. ينظر: بداية المجتهد\nلابن رشد ٣/ ١٣٤. والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٨، والمجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٣٩١ - ٩٣٢.\n(^٣) ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٦٢، والأمّ للشافعي ٥/ ٣٠٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩.\n(^٤) في د ١: \"لا\".\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٨، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ٢٤٣.","vol":"4","page":190},{"text":"وقال الشافعيُّ: يقولُ الملاعِنُ: أشهَدُ بالله إنِّي لَمِنَ الصادقينَ فيما رَمَيتُ به زوجَتي فلانةَ بنتَ فلانٍ. وُيشِيرُ إليها إن كانت حاضِرةً، يقولُ ذلك أربعَ مرَّاتٍ. ثم يُقْعِدُه الإمامُ ويذكِّرُه اللّهَ، ويقولُ له: إنِّي أخافُ إن لم تكنْ صدَقتَ أن تبُوء بلَعنةِ الله. فإن رآه يُريدُ أن يَمضِيَ على ذلك أمَر مَن يضَعُ يَدَه على فيه، ويقول: إنَّ قولكَ: وعليَّ لعنةُ الله إن كنتُ مِن الكاذبين. مُوجِبةٌ إن كنتَ كاذِبًا. فإن أبى ترَكه يقولُ: ولعنةُ الله عليَّ إن كنتُ مِن الكاذبينَ فيما رمَيتُ به فلانةَ مِن الزِّنَى (^١).\nقال أبو عمر: أخَذ الشافعيُّ هذا مِن حديثِ سفيانَ بن عيينةَ، عن عاصِم بنِ كُلَيْبٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمَر رجلًا -حيثُ أمرَ المتلاعِنَين أن يتَلاعَنا- أن يضَعَ يَدَه على فيه عندَ الخامسةِ، يقولُ: \"إنَّها مُوجِبةٌ\" (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الأُمّ للشافعي ٥/ ٣٠٩، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٣١٤، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٧/ ٤٤٥.\n(^٢) أخرجه الشافعي بها الأمّ ٥/ ٣٠٩، والحميدي في مسنده (٥١٨) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي (٣٤٧٢)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٤٦، والبيهقي بها الكبرى ٧/ ٤٠٥ (١٥٧٣٨) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن، عاصم بن كليب: هو الجَرْميّ، وثَّقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي كما في تحرير التقريب (٣٠٧٥)، وكُليب أبوه: هو ابن شهاب الجَرْميّ: صدوق، من رجال أصحاب السنن.","vol":"4","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (^١) حديث واحدٌ مسندٌ</span>\nوهو عبدُ الله بنُ عامرِ بنِ ربيعةَ بنِ كعبِ بنِ مالكِ بنِ ربيعةَ بنِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ رُفَيدةَ بنِ عَنْز بنِ وائلِ بنِ قاسطِ بنِ هِنْبِ بن أفْصَى بنِ دُعْمِىِّ بن جَدِيلةَ بنِ أسَدِ بنِ ربيعةَ بنِ نزارٍ.\nأدرك أبا بكرٍ وعمرَ والخلفاء، وحفظ عنهم، ورأى النبيَّ -ﷺ-، وحفظ عنه أيضًا خبرًا واحدًا، وهو ما أخبرنا أبو محمّدٍ عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمّدٍ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا أبو صالح (^٢)، عن اللِّيث، عن ابن عَجْلانَ (^٣)، عن مولى لعبدِ الله بنِ عامر، عن عبدِ الله بنِ عامر، قال: دَعَتْني أُمِّي والنبيُّ -ﷺ- عندنا، فأتيتُ، فقالت: تعالَ أُعطِيكَ. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"ما أردتِ أن تُعطيهِ؟ \" قالت: تمرًا. قال: \"لو لم تفعلي، كُتِبتْ عليك كِذْبة\" (^٤). وقد ذكَرناه في كتابنا في \"الصَّحابةِ\" (^٥) وذكَرنا أباهُ (^٦)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ١٨٢ (٣٠٢٩)، وتهذيب الكمال ١٥/ ١٤٠ (٣٣٥٢).\n(^٢) هو أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني المصريّ، كاتب الليث بن سعد.\n(^٣) هو محمد بن عجلان القرشيّ، أبو عبد الله المدنيّ.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٠٩) عن شبابة بن سوّار، وأبو داود (٤٩٩١)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١٢٠٧) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما شبابة وقتيبة عن الليث بن سعد، به. وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٧٨٣٣) عن طريق محمد بن إسحاق عن الليث بن سعيد، به. وعند ابن وهب في جامعه (٥٢٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٩، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٧٠ (١٥٧٠٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١١ (١٨)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٣٦) و(٢٠٢)، ومعجم الصحابة لابن قانع ٢/ ٦٧ من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر.\n(^٥) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ٩٣٠ (١٥٨٧).\n(^٦) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٧٩٠ (١٣٢٧).","vol":"4","page":192},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَجَ إلى الشام، فلمَّا جاءَ سَرْغَ بلَغَه أنَّ الوبَاء قد وقَعَ بالشام، فأخبرَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا سَمِعتُم به بأرضٍ فلا تَقْدَموا عليه، فإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها، فلا تخرجُوا فِرَارًا منه\". فرجَع عمرُ مِن سَرْغَ.\nسَرْغُ (^٢) موضِعٌ بطريقِ الشام، قيل: إنّه وادي تَبُوكَ. وقيل: بقُربِ تَبُوك. وقولُه في هذا الحديثِ وغيره: إنَّ عمرَ بلَغَه إذ بَلَغَ سَرْغَ متوجِّهًا إلى الشام، أنَّ الوباء قد وقَع بالشَّام. فإنَّ المعنى عندهم: أنَّ الوباء وقَع بدِمَشْقَ، وكانت أُمَّ الشَّام، وإليها كان مَقْصِدُه.\nورُويَ عن مالكٍ أنّه سُئِلَ عن قولِ عمر: لبَيتٌ برُكْبةَ، أحَبُّ إليَّ مِن عشَرَةِ أبياتٍ بالشام (^٣). فقال: إنّما قال ذلك عمرُ حينَ وقَع الوباءُ بالشَّام.\nوقد رُويَ عن عُمر: لأنْ أعملَ عشْرَ خطايا برُكْبَةَ، أحَبُّ إليَّ مِن أن أعْمَلَ واحِدَةً بمكة (^٤). ورُكْبَةُ (^٥): وادٍ مِن أوْدِيَةِ الطائِفِ.\nذكرَ أهلُ السِّيَرِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَج إلى الشام، واستَخْلَف على المدينةِ زيدَ بنَ ثابتٍ، وذلك سنةَ سبعَ عَشْرَةَ، فلمَّا بلَغَ سَرْغَ، أتَاه الخبرُ عن الطَّاعُون، فانصَرَف مِن سَرْغ (^٦).\nقال أبو عمر: الوباءُ الطاعونُ، وهو موتٌ نازِلٌ شامِلٌ (^٧) لا يحِلُّ لأحدٍ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣).\n(^٢) معجم البلدان ٣/ ٢١١.\n(^٣) في الموطأ ٢/ ٤٧٧ (٢٦١٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٧ (٨٨٧١) وابن أبي شيبة في المصنّف (١٤٢٩١)، والفاكهي في أخبار مكّة (١٤٩١) من طرق عنه ﵁.\n(^٥) معجم البلدان ٣/ ٦٣.\n(^٦) ينظر: تاريخ الطبري ٤/ ٥٧.\n(^٧) قوله: \"شامل\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":193},{"text":"أن يَفِرَّ مِن أرضٍ نزَلَ فيها إذا كان مِن ساكنِيها، ولا أن يَقْدَمَ عليه إذا كان خارجًا عن الأرضِ التي نزَل بها، إيمانًا بالقَدَرِ، ودَفْعًا لملامَةِ النَّفْس.\nرَوَيْنا مِن حديثِ عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"فناءُ أُمَّتي بالطَّعْنِ والطَّاعُونِ\". قالت: الطَّعْنُ قد عرَفناه، فما الطَّاعُونُ؟ قال: \"غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعيرِ\" تخرُجُ في المرَاقِّ والآبَاطِ. وقد ذكرنا هذا الخبَرَ في بابِ عبدِ الله [بن عبد الله] (^١) بنِ جابرِ بنِ عَتِيك (^٢).\nورَوَينا أنَّ زيادًا كتَبَ إلى معاويةَ: إنِّي قد ضَبَطتُ العراقَ بيَميني، وشِمالي فارِغَةٌ. فأُخبرَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرَ، فقال: مُرُوا العَجائزَ يدعُونَ اللهَ عليه. ففعَلْنَ، فخرَج بإصبَعِه طاعونٌ، فماتَ منه (^٣).\nورُويَ مِن حديثِ جابرٍ وغيرِه، عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"الفارُّ مِن الطَّاعُونِ كالفارِّ مِن الزحفِ، والصابرُ فيه كالصَّابِر في الزحفِ\" (^٤). وقد رُويَ عن عمرَ أنّه نَدِم على انصِرافه مِن سَرْغَ، على أنّه انصَرَف عنه اتِّباعًا للسُّنَّة في حديثِ ابنِ عوفٍ؛ خوفًا أن يكونَ فارًّا مِن القَدَرِ.\n_________\n(^١) زيادة متعينة.\n(^٢) الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩) وسيأتي تخريجه في موضعه.\n(^٣) يروى من طرق عديدة عن عائشة ﵂، فقد أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٣٧٦) من طريق خالد الربعي، عنها.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٧٣ (٢٥٠١٨) و٤٢ (٢٥١١٨) من طريق معاذة بنت عبد الله العَدَوية، عنها.\nوأخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣٠٤١) من طريق عطاء، عنها. وسيأتي بإسناد المصنّف في سياق شرحه للحديث الثالث من أحاديث محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر.\n(^٤) ينظر: تاريخ الطبري ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٩/ ٢٠٣ فيما أخرجاه من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن شوذب، عن كثير بن زياد أن زيادًا كتب إلى معاوية، فذكراه عندهما بلفظ: \"فدعا عليه ابنُ عمَر، فطُعن ومات، فقال ابن عمر حين بلغَه الخبرُ: اذهبْ إليك ابنَ سُميَّةَ، فلا الدُّنيا بقيتْ لك، ولا الآخرة أدركتَ\" دون ذكر العجائز.","vol":"4","page":194},{"text":"أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليْم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن عروةَ بنِ رُوَيم، عن القاسم، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: جئتُ عمرَ حينَ قَدِمَ مِن الشام، فوجَدتُه نائِمًا في خِبائِه (^١)، فقعَدتُ، فسَمِعتُه حينَ يَثُورُ مِن نَوْمِه يقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي رُجُوعِي مِن سَرْغَ. قال عروةُ: فبلَغنا أنّه كتَب إلى عاملِه بالشام: إذا سَمِعتَ بالطاعونِ قد وقَعَ عندَكم، فاكتُبْ إليَّ حتى أخَرُجَ.\nقال: وحدَّثنا ضمرَةُ، عن ابنِ شَوْذَبٍ، عن أبي التَّياح يَزيدَ بنِ حُمَيدٍ الضُّبَعِيِّ، قال: قلتُ لمطرِّفِ بنِ الشَّخِّيرِ: ما تقولُ رَحِمك اللهُ في الفِرارِ مِن الطاعونِ؟ قال: هو القَدَرُ تَخافونَه، وليس منه بُدٌّ.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ. وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ الرحيم، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ ثورٍ؛ قالا: حدَّثنا الفِرْيَابيُّ محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثنا سفيانُ (^٢)، عن ميسرَةَ، عن المنهالِ بنِ عمرٍو، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: ٢٤٣]. قال: كانوا أربعةَ آلافٍ، خرَجوا فِرَارًا مِن الطاعونِ، فماتوا، فدَعَا اللّهَ نبيٌّ مِن الأنبياء أن يُحيِيَهم حتى يَعْبُدُوه، فأحْيَاهم اللهُ (^٣).\nقال الفريابيُّ: وحدَّثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبي نَجيح، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ في\n_________\n(^١) في د ١: \"في خباءٍ له\".\n(^٢) سفيان: هو الثوريُّ، وشيخه ميسرة: هو ابن حبيب النَّهديّ.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢٦٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨١، والضياء في المختارة (٤٠٥) من طرق عن سفيان الثوري، به. وزاد السيوطي في الدر المنثور ١/ ٧٤١ نسبته لوكيع والفريابي وابن المنذر.","vol":"4","page":195},{"text":"هذه الآية، قال: وقَع الطَّاعونُ في قَريتهم، فخرَجَ أُناسٌ وبَقِيَ أُنَاسٌ، ومَن خرَج أكثرُ ممَّن بَقِي. قال: فنَجا الذين خرجوا، وهلَك الذين أقاموا، فلمَّا كانت الثانية، خرجوا بأجمَعِهم إلّا قليلًا، فأماتَهم اللهُ ودَوَابَّهم ثم أحياهم، فرجعوا إلى بلدِهم وقد توالدَت ذُرَّيتُهم (^١).\nذكر أبو حاتم، عن الأصمعيِّ، قال: هرَب بعضُ البصريِّينَ مِن الطَّاعُونِ، فرَكِب حمارًا له ومضَى بأهله نحوَ سَفَوانَ (^٢)، فسَمِعَ حادِيًا يحدُو خلفَه (^٣).\nلن يُسْبَقَ اللهُ على حِمارِ\nولا على ذي مَيْعَةٍ (^٤) طيَّارِ\nأو يأْتيَ الحَتْفَ على مِقْدارِ\nقد يُصْبحُ اللهُ أمامَ السَّارِي\n_________\n(^١) أخرجه مجاهد بن جبر في تفسيره ١/ ١١٢ - ١١٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٥٨ من طرق ورقاء بن عمر اليشكري، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢٧٤ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، بنحوه.\n(^٢) سَفَوان: ماءٌ على أربعة أميال من البصرة عند جبل سنام، على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة، ومكانه من البصرة كمكان القادسية من الكوفة. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٢٢٥، ومعجم ما استعجم لأبي عبيد البكري ٣/ ٧٤٠، وهو المعروف اليوم بصفوان.\n(^٣) هذا الخبر مع الرَّجز ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان ٣/ ٢٠٠، والبيان والتبيين ٣/ ١٨٥ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ص ١٦٩ قال: حدثنا سهل بن محمد، قال: حدثنا الأصمعي -وهو عبد الملك بن قُرَيب- عن بعض البصريِّين أنّ رجلًا هرب، فذكره.\nوهو في عيون الأخبار له ١/ ٢٣١ قال: حدَّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ، قال: هرب بعضُ البصريِّين، فذكره. وهو عند أبي عليّ المرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص ٥٣٣، قال: وحكى الجاحظ عن الأصمعي، فذكره.\n(^٤) قوله: \"على ذي مَيْعَةٍ طيّار\" المَيْعَةُ: النَّشاط، وأوَّل جَرْي الفَرسِ، وأوَّل الشباب، والطيّار، أو المُطَار كما وقع في أغلب المصادر: هو الفرسُ إذا كان حديد النفس والفؤاد، كناية عن مدى قوَّته وبأسه، قال في تاج العروس: ومن المجاز: يُقال: فرسٌ مُطَارٌ وطيّارٌ: أي: حديد الفؤاد. وينظر: اللسان مادة \"طير\".","vol":"4","page":196},{"text":"وذكر ابنُ قتيبةَ في \"المعارِفِ\" (^١) أنَّ ذلك النبيَّ حزقيلُ بنُ بُوذَى. وقال المدائنيُّ: يُقالُ: إنّه قلَّما فرَّ أحَدٌ مِن الطَّاعونِ فسَلِمَ مِن الموتِ.\nقال أبو عمر: لم يبلُغْني أنَّ أحدًا مِن حمَلَةِ العلم فرَّ مِن الطَّاعُونِ، إلّا ما ذكر المدائني: أنَّ علي بنَ زيدِ بنِ جُدعانَ هرَب مِن الطَّاعُونِ إلى السَّيَالةِ (^٢)، فكان يُجمِّعُ كلَّ جُمُعَةٍ ويرجِعُ، فكان إذا جَمَّعَ صاحُوا به: فرَّ مِن الطَّاعُون. فطُعِنَ فماتَ بالسَّيَالةِ. قال: وهرَب عمرُو بنُ عُبيدٍ ورِبَاطُ بنُ محمد بنِ رِبَاطٍ إلى الرِّباطيةِ (^٣)، فقال إبراهيمُ بنُ علي الفقيميُّ:\nلما اسْتَفَزَّ الموتُ كلَّ مُكَذِّبٍ ... صبَرْتُ ولم يَصْبِرْ رِبَاطٌ ولا عَمْرُو (^٤)\nأخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا يمُوتُ بنُ المُزرِّع، قال: حدَّثنا الرِّياشيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، قال: لما وقَع الطَّاعونُ الجارفُ بالبصرةِ فني أهلُها، وامتَنعَ الناسُ مِن دَفْنِ موتاهم، فدخَلَتِ السِّباعُ البصرةَ على ريح الموتَى، وخَلَتْ سِكَّةُ بَني جريرٍ مِن الناس، فلم يُبْقِ اللهُ فيها سِوَى جاريةٍ، فسَمِعَتْ صوتَ الذِّئْبِ في سِكَّتِهم ليْلًا، فأنْشَأتْ تقول:\nألا أيَّها الذِّئبُ المُنادي بسُحْرَةٍ ... إليَّ أُنبئْكَ الذي قد بَدَا لِيَا\n_________\n(^١) المعارف، ص ٥١.\n(^٢) السَّيَالة: بفتح أوَّله وتخفيف ثانيه: موضع بينه وبين المدينة تسعة وعشرون ميلًا، وهي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّةَ. ينظر: معجم البلدان ٣/ ٢٠٨، ومراصد الاطلاع ٢/ ٧٦٣.\n(^٣) الرباطية: ذكر الحسن بن عبد الله الأصفهاني أنه ماءٌ في الطريق إلى البصرة من جزيرة العرب. ينظر: بلاد العرب، له ص ٢١٣.\n(^٤) ينظر هذا البيت مع الخبرين السابقين في كتاب التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا لمحمد بن يزيد المبرّد ص ٢١٨.\n(^٥) أبو الفضل، العبّاس بن الفَرَج الرِّياشيّ، النَّحوي اللغويّ البَصْريّ، يروي عن الأصمعيَ عبد الملك بن قُرَيب.","vol":"4","page":197},{"text":"بدَا لي أنِّي قد نُعِيتُ وأنَّني ... بقيَّةُ قوم ورَّثُوني البَوَاكِيَا\nوأنِّي بلا شَكٍّ سأتْبَعُ مَن مضَى ... ويَتْبَعُني مِن بعدُ مَن كان تاليَا (^١)\nوذكر المدائنيُّ، قال: وقَع الطَّاعُونُ بمصرَ في ولايةِ عبدِ العزيزِ بن مروانَ إيَّاها، فخرَج هاربًا منه، فنزَلَ قريةً مِن قُرَى الصعِيدِ يقالُ لها: سُكرُ. فقَدِمَ عليه حينَ نزَلها رسولٌ لعبدِ الملكِ، فقال له عبدُ العزيز: ما اسمُكَ؟ قال: طالبُ بنُ مُدْرِكٍ. فقال: أوْه، ما أُراني راجِعًا إلى الفُسْطَاطِ أبدًا! فماتَ في تلك القَرْيَةِ.\nوذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني عروةُ بنُ أبي رُوَيم، عن القاسم (^٣)، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: جئتُ عمرَ حين قَدِم مِن الشام، فوَجَدْتُه قائلًا في خِبائِه، فانتظَرْتُه في فيء الخِبَاء، فسَمِعتُه حينَ تَضَوَّرَ مِن نومِه وهو يقول: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي رُجُوعي مِن سَرْغَ؛ يعني: حينَ رجَعَ مِن أجْلِ الوبَاء.\nقد تقدَّمَ هذا الخبرُ مِن غير هذا الطَّريقِ (^٤). وقد ذكَرنا الآثارَ المرفوعَةَ في الطَّاعُونِ في بابِ محمدِ بنِ المنكدِرِ مِن كتابِنا هذا (^٥)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) روى هذه القصّة مع الأبيات ابن أبي الدُّنيا بإسناده في كتابه الاعتبار وأعقاب السُّرور والأحزان، ص ٥٨ من وجه آخر من طريق محمد بن سلام، قال: زعم عوانةُ، فذكره، ورواها مع الأبيات المرزوقي في أشعار النساء، ص ١٣٣ من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن سلّام، وكتب إليه أحمد بن عبد العزيز، قال: أخبرنا عمر بن شَبّة، قالا، فذكرا القصّة بنحوها مع الأبيات مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظها.\n(^٢) في المصنَّف (٣٤٥٤٠).\n(^٣) هو القاسم أبو عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي، ورواية عروة بن رويم عنه ضعيفة كما في تهذيب الكمال ٢٠/ ٨.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف من طريق ابن أبي شيبة في سياق شرحه لحديث عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشيّ العدوي في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) سيأتي في شرح الحديث الثالث من أحاديث مالك عن محمد بن المنكدر في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":198},{"text":"وهذا الحديثُ أبينُ مِن أن يحتاجَ إلى شرح وتفسير. وفيه قبولُ خبَرِ الواحِدِ. وفيه أيضًا روايةُ الكبيرِ عمَّن دُونَه في العلم والمنزلَةِ إذا كان ثِقَةً.\nوفيه أنّه قد يذهَبُ عن العالم الحَبْرِ ما يُوجَدُ عندَ غيره مِن العلماء ممَّن ليس مثلَه، وكان عمرُ ﵀ مِن العلم بموضِع لا يُوَازِيه أحَدٌ، قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: لو وُضِع عِلْمُ عمرَ في كِفَّةٍ وعلمُ أهلِ الأرضِ في كفَّةٍ، رجَح علمُ عمرَ (^١). ودليلُ ذلك أنَّ رسولَ الله -ﷺ- رأى أنه دخَل الجنةَ فسُقِي بها لبنًا، فناوَلَ فَضْلَه عمرَ، فقيل له: ما أوَّلتَ ذلك يا رسولَ الله؟ قال: \"العِلْمَ\" (^٢). وأخبارُه في الفقهِ أكثَرُ من أن تُحصى، وقد جَلَبْنا الكثيرَ منها في كتابنا في الصَّحابة (^٣).\nوفيه أيضًا أنّ الحُجَّةَ لازمةٌ بخَبر الواحدِ العَدْلِ، وأنّ المرءَ يجبُ عليه الانقيادُ للسُّنة إذا ثَبتتْ عنده من نقل الكافَّةِ كانت أو من نَقْلِ الآحادِ العُدولِ.\nوفيه سُرعةُ ما كانوا عليه من الانقياد للعلم والاستعمالِ له، وبالله التَّوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢٦٦٦)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٩١، والحاكم في المستدرك ٣/ ٨٦ من طرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عنه، ﵁.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٨٩ (٥٥٥٤)، والدارمي في سننه (٢١٥٤)، والبخاري (٣٦٨١) و(٧٠٠٦)، ومسلم (٢٣٩١)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١٢٥٥) من حديث حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه ﵄.\n(^٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١/ ١١٤٤ - ١١٥٩ (١٨٧٨).","vol":"4","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>ابنُ شهابٍ، عن السائبِ بنِ يزيدَ (^١) حديثٌ واحدٌ متَّصلٌ</span>\nوهو السائبُ بنُ يزيدَ بنِ سعيدِ بنِ ثُمامةَ الكِنديُّ. يُقال: إنّه مخزوميٌّ. ولا يصحُّ (^٢). ويقال: إنّه كِنانيٌّ. ويقال: ليثيٌّ. ويقال: هُذَليٌّ. ويُقال: أزديٌّ. وقال الزُّهريُّ: هو من الأزْدِ، وعِدادُه في كِنانة (^٣). وقال مصعبٌ الزُّبيريُّ: السائبُ بنُ يزيدَ، ابنُ أختِ النَّمِر، وهو يُنسب في كِندةَ.\nقال أبو عمر: يقال: إنّه من كِندةَ، وهو حليفٌ لبني أميَّة، أو بني عبدِ شمس، يُكْنى أبا يزيد، رأى رسولَ الله -ﷺ- وهو صغير، وحفظَ عنه أنّه رأى خاتَمَ النُّبوةِ بين كِتَفَيهِ كزِرِّ الحَجَلَةِ وأنه مَسَح رأسَه ودعا له بالبَركة، وأنّه تلقّاه في انصرافه من غزوة تبوك.\nوقال أبو معشرٍ عن يوسفَ بنِ يعقوبَ المدنيِّ: سمعتُ السائبَ بنَ يزيدَ ابن أُخت النَّمِرِ، قال: رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- استَخرجَ يومَ الفتح من تحتِ ستار الكعبةِ- عبدَ الله بنَ خَطَل، فضَرب عُنقَه صَبرًا (^٤). وأبوه يزيدُ له صحبةٌ، والسائبُ بنُ يزيدَ يُقال: هو ابنُ أختِ النَّمِرِ بنِ جَبَل، والنَّمِرُ بنُ جَبَلٍ خالُه. وتوفّي السائبُ بنُ يزيدَ سنةَ ثمانينَ. وقيل: سنةَ ستٍّ وثمانينَ.\nوقد ذكر أحمدُ بنُ عبد الله بنِ صالح الكوفيُّ، قال: حدَّثنا النَّضُر بنُ محمد (^٥)،\n_________\n(^١) ينظر: أسد الغابة ٢/ ٤٠١ (١٩٢٦)، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٩٣.\n(^٢) قوله: \"ولا يصحّ\" لم يرد في د ١.\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٩٣ - ١٩٤.\n(^٤) قوله: \"صبرًا\" لم يرد في د ١.\n(^٥) هو النَّضْر بن محمد بن موسى الجرشيّ، وشيخه عكرمة: هو ابن عمّار العجليّ.","vol":"4","page":200},{"text":"قال: حدَّثنا عكرمةُ، قال: حدَّثنا عطاءٌ مولى السائبِ بنِ يزيدَ أخي النَّمِرِ بنِ قاسِط، قال: كان وسَطُ رأس السائبِ أسودَ وبقيَّةُ رأسِه ولحيتِه أبيضَ، قال: فقلت له: يا سيِّدي، والله ما رأيتُ مثلَ رأسِكَ هذا قطُّ؛ هذا أبيضُ، وهذا أسودُ!! قال: أفلا أُخبرُك يا بُنيَّ؟ قلت: بلى قال: إنّي كنتُ مع الصِّبيانِ ألعبُ، فمرَّ بي النبيُّ -ﷺ-، فاعتَرضتُ له، فسلَّمتُ عليه فقال: \"وعليكَ، مَنْ أنتَ؟ \" قال: قلتُ: أنا (^١) السائبُ بنُ يزيدَ أخو النَّمِر بنِ قاسِطٍ. قال: فمَسَح رأسي، وقال: \"باركَ اللهُ فيك\"، فلا والله لا يَبْيَضُّ أبدًا، ولا يزالُ هكذا أبدًا (^٢). هكذا قال أحمدُ بنُ صالح الكوفيُّ، وهو وهمٌ وغَلَطٌ منه أو ممَّن نَقَل عنه، لم يُتابَعْ على قولِه: أخو النَّمِرِ بنِ قاسِطٍ، وذكرُ قاسِطٍ هاهنا خطأ، وأظنُّه لما لم يُعرف النَّمِر خال السائبِ؛ فإنه لا يكادُ يوجد منسوبًا- توهَّمَه النَّمرَ بنَ قاسِط لشُهرتِه في أنساب ربيعةَ. فأخطأ، والغلطُ لا يسلَم منه أحدٌ، (^٣) وقد ذكَرناه في كتابنا في \"الصَّحابة\" (^٤)، وذَكَرنا طرفًا من أخباره هناك، فأغنى عن أخباره هاهنا.\n_________\n(^١) \"أنا\" لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ١٦٠ (٦٦٩٣)، وإسماعيل الأصبهاني في دلائل النُّبوة (٢١٦) من طريقين عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن النَّضر بن محمد الجُرَشيّ، به. ودون قوله: \"أخو النمر بن قاسط\". عكرمة بن عمار العجلي قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يغلَط. قلنا: بل هو ثقة، فقد أطلق توثيقه أيوب السختياني والعجلي وابن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم، ولكنهم أجمعوا على اضطراب روايته عن يحيى بن أبي كثير، ولأجل ذلك تكلّم فيه يحيى بن سعيد القطان، ينظر تحرير التقريب (٤٦٧٢)، وأورده الهيثمي في المجمع ٩/ ٤٠٩ وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح غير عطاء مولى السائب وهو ثقة.\n(^٣) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) الاستيعاب ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٩ (٩٠٢).","vol":"4","page":201},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن السائِبِ بنِ يزيدَ، عن المُطَّلِبِ بنِ أبي ودَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عن حفْصةَ زَوْج النبيِّ -ﷺ-، أنَّها قالت: ما رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى في سُبْحَتِه قاعِدًا قَطُّ، حتى كان قبلَ وفاتِه بعام، فكان يُصَلِّي في سُبْحَتِه قاعِدًا، ويَقْرَأُ بالسُّورَةِ فيُرتِّلُها، حتّى تكونَ أطولَ مِن أطولَ منها.\nهكذا رواه جماعةُ رُواةِ \"الموطأ\" بهذا الإسنادِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن السائبِ (^٢).\nورواه أبو حُمَةَ محمدُ بنُ يوسُفَ، عن أبي قُرَّةَ مُوسى بنِ طارقٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عطاء بنِ يزيدَ الجُنْدُعيِّ، عن المُطَّلِبِ بنِ أبي وداعَةَ. فأخْطَأ فيه. ورواه عليُّ بنُ زيادٍ، عن موسى بنِ طارِقٍ، عن مالكِ بن أنَس، عن ابنِ شِهابٍ، عن السائِبِ بنِ يِزِيدَ كما رواه الناسُ، وهو الصَّوابُ.\nوفي هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ: إجازَةُ صَلاةِ النّافِلَةِ جالسًا لمن يُطِيقُ القيام.\nوالسُّبْحَةُ: النَّافِلَةُ. دليلُ ذلك قولُه -ﷺ-: \"سيكونُ عليكم أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن مِيقاتِها، فصَلُّوا الصلاةَ لوَقْتِها، واجعَلُوا صَلاتَكم معَهم سُبْحَةً\" (^٣). يعني: نافِلَةً، قال اللهُ ﷿: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصافات: ١٤٣]. جاء في التَّفْسِير (^٤): لولا أنَّه كان مِن المُصَلِّينَ.\nوقد يحتَمِلُ في اللُّغَةِ أن تكونَ السُّبْحَةُ اسْمًا لجنس الصلاةِ كلِّها؛ نافِلَةً وغيرها. وفي اللُّغَةِ أنَّ الصلاةَ أصْلُها: الدُّعاءُ، لكنَّ الأسماء الشَّرْعِيَّةَ أولى؛ لأنَّها قاضِيةٌ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٩٩ (٣٦٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٣٤٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه (١٥٤)، وابن القاسم في موطئه (٧)، وسويد بن سعيد في موطئه (١١٠).\n(^٣) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث التاسع عشر لمالك عن زيد بن أسلم.\n(^٤) قوله: \"جاء في التفسير\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":202},{"text":"على اللُّغَويَّةِ (^١)، وفي قول رسولِ الله -ﷺ-: \"اجعلُوا صلاتكم معهم سُبْحَةً\". وقد رُوي: \"اجعَلُوا صلاتَكم معَهم نافلَةً\" (^٢). وكذلك قولُه للذَيْنِ لم يُصلِّيا معَه بمسجِدِ الخَيْفِ: \"إذا صلَّيتُما في رحالِكما ثم أتَيْتُما المسجِدَ، فصلِّيا مع الناس، تكونُ لكما سُبْحَةً\" (^٣). ورُويَ: \"تكونُ لكما نافِلَةً\" (^٤). وهذا كلُّه دليلٌ على أنَّ السُّبْحَةَ حَقِيقتُها في الاسم الشَّرْعِيِّ النافِلَةُ دونَ الفَريضَةِ؛ لأنّه مرَّةً يقولُ: \"سُبْحَةً\"، ومرَّةً يقولُ: \"نافِلَةً\".\n_________\n(^١) قال أبو البقاء الكفوي: والمشهور أن الصلاة حقيقة شرعية في الأركان، وحقيقة لغويّةٌ في الدُّعاء، أو مجازٌ لغويٌّ في الأركان، ومجازٌ شرعيٌّ في الدُّعاء. والصلاةُ التي هي العبادة المخصوصة أصلُها الدُّعاء، وسُميِّت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمَّنُه. ينظر: الكُلّيات ص ٥٥٣ - ٥٥٤.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٥٦ (٢٢٦٨١) و٣٩/ ٢٧٢ (٢٣٨٥٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن أبي المثنّى، عن ابن امرأةِ عُبادة بن الصامت، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوفي الموضع الثاني عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد المصيصى، به. إلا أن أبا المثنّى قال فيه: عن أبي أُبيِّ ابن امرأة عبادة بن الصامت، به، ولكن بلفظ \"اجعلوا صلاتكم معهم تطوُّعًا\"، وإسناده ضعيف، أبو المثنّى، قيل: هو ضمضم الأُملوكي الحمصي الذي يروي عنه صفوان بن عمرُ السَّكسكي، وقال ابن القطّان: أبو المثنّى مجهول، سواء كان واحدًا أو اثنين. قلنا: وقد اضطرب فيه، فمرَّة يقول: عن ابن امرأة عبادة، ومرة: عن أبي أُبيّ ابن امرأة عبادة بن الصامت.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٧ (٣٨) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، به. والحديث السالف: \"اجعلوا صلاتكم معهم سبحة\" يغني عنه.\n(^٣) سلف تخريجه في شرح الحديث التاسع عشر من أحاديث مالك عن زيد بن أسلم.\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٦٢ (١٢٧٩)، والطبراني في الصغير (٦٠٣)، وفي مسند الشاميين (٢٤٨٣) من طريقين عن جابر بن يزيد السُّوائي عن أبيه. وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع ٨/ ٢٨٣.","vol":"4","page":203},{"text":"وفيه ترتيلُ القرآنِ في الصلاةِ، وهو الذي أمرَ اللهُ به رسوله، واختارَه له ولسائِر أُمَّتِه، قال اللهُ ﷿: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤] والتَّرتيلُ: التَّمهُّلُ والتَّرسُّلُ؛ ليقَعَ مع ذلك التَّدبُّر، وكذلك كانت قراءتُه -ﷺ- حرفًا حرفًا، فيما حكَتْ أُمُّ سلَمَةَ وغيرُها (^١). وقد ذكرنا فَضلَ التَّزْييل على الهذِّ (^٢) في كتاب جمَعْناهُ في \"البيان عن تلاوَةِ القرآن\". وفي قولِ حفصةَ: فيُرتِّلُها حتى تكون أطولَ (^٣) مِن أطولَ منها دليلٌ على إباحةِ الهذِّ؛ لأنَّه محُالٌ أن تكون أطولَ مِن أطولَ منها إذا رُتِّلَتِ التي هي أطولُ منها مثلَ تَرْتيلِها، وإنَّما أرادَتْ أطْوَلَ مِن أطولَ (^٤) منها إذا حُدِرَتْ (^٥) تلك وهَذَّ بها قارِئُها.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص ١٥٦، وأحمد في المسند ٤٤/ ٢٠٦ (٢٦٥٨٣) و٤٤/ ٣٢٤ (٢٦٧٤٢)، وأبو داود (٤٠٠١) عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبد الملك بن جريج، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن أمِّ سلمة ﵂: أنها سُئلت عن قراءة رسول الله -ﷺ- فقالت: كان يُقطِّع قراءتَه آيةً آيةً.\nوأخرجه الترمذي في الجامع (٢٩٢٧)، وفي الشمائل (٣٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٥١ (٧٠٢٢)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٧٨ (١٣٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٨ (٥٤٠٦) من طرق عن يحيى بن سعيد الأمويّ، به. كلُّهم بلفظ \"آيةً آيةً\"، ووقع في رواية عند أحمد في المسند ٤٤/ ٣٢٤ (٢٣٧٤٢) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، عن همّام بن يحمى العَوْذيِّ، عن ابن جريج بالإسناد السابق، بلفظ: \"حرفا حرفًا. قراءةً بطيئةً\". واستغربه الترمذي (أي ضَعّفه)، وقال: \"هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم سلمة، وحديث الليث أصح\". وينظر تعليقنا على جامع الترمذي.\n(^٢) والهَذُّ: سرعة القَطْع، وسُرعة القراءة. (تهذيب اللغة للأزهري ٥/ ٢٣٦).\n(^٣) من هنا قفز نظر ناسخ د ١ إلى \"أطول\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٤) قوله: \"من أطول\" سقط من د ١، وهو ثابت في النسخ الأخرى.\n(^٥) مِنَ الحَدَر: وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام. (ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ٣٤٥).","vol":"4","page":204},{"text":"وفيه أنّ رسولَ الله -ﷺ- لم يكنْ يُصَلِّي في النّافِلَةِ جالسًا إلّا في آخِرِ عُمُرِه، وذلك حينَ أسَنَّ وضَعُفَ عن القيام وبَدَّنَ (^١)، وأنَّه كان صابِرًا طُولَ عُمُرِه على القِيام والاجْتِهادِ في العَمَلِ، حتى كانت تَرِمُ قَدَماه، صلَواتُ الله وسَلامُه عليه. وفي هذا دليلٌ على أنَّ الفَضْلَ في النَّافِلَةِ قائمًا مِثلَيْ (^٢) ذلك فيها جالسًا -دليلُ ذلك قوله -ﷺ-: \"صلاةُ القاعِدِ على النِّصْفِ مِن صلاةِ القائِم\" (^٣) - يَعْني في الأجْرِ. وقد تَقَدَّمَ القولُ في هذا الحديثِ، فأغْنَى عن إعادَتِه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَيْنةَ، عن زيادِ بنِ علاقَةَ، سمِعَ المُغِيرَةَ بنَ شعبةَ يقولُ: قام رسولُ الله -ﷺ- حتى ورِمَتْ قَدَماه، فقالوا: يا رسولَ الله، قد غَفَر اللهُ لك ما تقدَّمَ مِن ذنْبِك وما تأخَّرَ! قال: \"أفلا أكونُ عبدًا شكُورًا؟ \" (^٥).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ (^٦)، قال: حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) أي: كبِرَ وأسَنَّ (النهاية في غريب الحديث ١/ ١٠٧).\n(^٢) في م: \"مثلما\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦١) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، وشيخه هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنّف.\n(^٥) أخرجه مسلم (٢٨١٩) (٨٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٣٨ (١٨١٩٨)، والبخاري (٤٨٣٦)، وابن ماجة (١٤١٩)، والنسائي في المجتبى (١٦٤٤)، وفي الكبرى ٢/ ١٢٧ (١٣٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة المصنّف (٨٤٣٤) عن وكيع، عن مِسْعَر بن كدام وسفيان الثوري، عن زياد بن عِلاقة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٧٤ (١٨٢٣٨) بالإسناد نفسه.\n(^٦) هو ابن أصبغ البياني.","vol":"4","page":205},{"text":"قلابةَ الرَّقاشِيُّ (^١)، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الأعْمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يُصَلِّي حتى تَرِمَ قَدَماه، فقيل له: تَفْعَلُ هذا وقد غَفَرَ اللهُ لكَ ما تقَدَّمَ مِن ذَنْبِك وما تأخَّرَ! قال: \"أفلا أكونُ عبدًا شكُورًا؟ \" (^٢).\nورواه الثوريُّ، عن الأعمشِ بإسْنادِه، مثلَه (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن حبَّانَ، عن ابنِ محُيْريزٍ، عن معاولةَ بن أبي سفيانَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تُبادِرُوني برُكُوع ولا بسُجُودٍ، فإنِّي مهما أسْبِقْكم به إذا ركَعْتُ، تُدْركُوني به إذا رَفَعْتُ، أنِّي قد بدُنْتُ\". كذا قال: \"بَدُنْتُ\"، بالضَّمِّ،\n_________\n(^١) هو عبد الملك بن محمد، وشيخه أبو زيد: هو سعيد بن الربيع الحَرَشيّ العامري.\n(^٢) أخرجه تمّام كما في الروض البسّام بترتيب وتخريج فوائد تمّام (٤٠٦) من طريق أبي قلابة الرقاشي. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٠٥ من طريق أبي زيد سعيد بن الربيع، به.\nوهو عند ابن ماجة (١٤٢٠)، والترمذي في الشمائل (٢٥٠) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، به. أبو صالح: هو ذكوان السَّمّان. وعبد الملك بن محمد الرقاشي صدوق حسن الحديث، وقد وثَّقه أبو داود وابن الأعرابيّ، وقال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدِّث من حفظه، فكثُرت الأوهام منه (ينظر: تحرير التقريب ٤٢١٠).\n(^٣) أخرجه تمّام كما في الرَّوض البسام (٤٠٦).\n(^٤) في مسنده ٢/ ٢٧٤ (٦٠٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٠٢ (١٦٨٩٢)، وابن ماجة (٩٦٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٤٤ (١٥٩٤)، والسّراج في مسنده (٧٢٤)، وابن حزم في المحلّى ٤/ ٦٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن، ابن عجلان: وهو محمد بن عجلان المدني فهو صدوق قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في تقريب التهذيب (٦١٣٦)، وابن محيريز: هو عبد الله بن محيريز بن وهب الجُمحي، وهو ثقة.","vol":"4","page":206},{"text":"\"بَدُنْتُ\"، بالضَّمِّ، ومعنَاه عندَ أهلِ اللُّغَةِ: أنَّه حَمَلَ اللَّحْمَ وثَقُلَ. كذا فسَّرَه أبو عُبَيْدٍ (^١). قال: وأمَّا مَن قال: \"إنِّي قد بدَّنْتُ\" بفَتح الدالِ وتَشْدِيدِها، فيَعْني انَه أسَنَّ وضَعُفَ بأخْذِ السِّنِّ منه.\nحدَّثني عُبَيْدُ بنُ محمدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله، قال: حدثني عيسى بنُ مِسْكينٍ، قال: قال لي ابنُ أبي أُوَيْسٍ: قال إبراهيمُ بنُ سعدٍ: هذا الذي يُروى: \"قد بَدُنْتُ\" إنَّما هو: \"بدَّنتُ\" (^٣)، فقلتُ: ما الحُجَّةُ فيه؟ قال: قولُ الشاعر:\nقامَتْ تُرِيكَ بدَنًا مكْنُونَا ... كغِرْقئ البَيْضِ (^٤) اسْتَماتَ لِينا\nوخِلْتُ أنَّ الشَّيْبَ والتَّبْدِينَا ... والنَّأْيَ ممَّا يُذْهِلُ القَرينا (^٥)\n_________\n(^١) في غريب الحديث له ١/ ١٥٢ - ١٥٣.\n(^٢) هو عبيد بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله القيسي، وشيخه عبد الله: هو ابن مسرور، أبو محمد التُّجيبيّ.\n(^٣) قوله: \"إنّما هو بدَّنتُ\" سقط من م.\n(^٤) أي: كقِشْرِه الملتزِق ببياضه. وفي \"اللسان\" مادة (غرق): الغِرْقئ: القشرة الرقيقة. وغرقأتِ البيضةُ: خرجت وعليها قشرة رقيقة. ونقل عن الزَّجاج أن همزة الغِرْقئ زائدة.\n(^٥) البيت الثاني في غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٥٢ معزوًّا للكُميت، وعزاه ابن منظور في اللسان مادة (بدن) لحميد الأرقط.","vol":"4","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>ابن شهابٍ، عن محمود بنِ الرَّبيع (^١) حديثٌ واحدٌ متَّصلٌ</span>\nوهو محمودُ بنُ الرَّبيع بنِ سُراقةَ الأنصاريُّ الخزرجيُّ، سمع من عِتْبانَ بنِ مالكٍ وعُبادةَ بنِ الصامتِ. وُلد على عهد رسولِ الله -ﷺ- وعَقِلَ مجَّةً مجَّها من دَلْوٍ في بئرهم (^٢)، يُكْنى أبا نُعيم. روى عنه أنسُ بنُ مالكٍ. وتوفّي محمودُ بنُ الرَّبيع سنةَ تسع وتسعينَ (^٣)، وقد ذكَرْناهُ في كتاب الصَّحابة (^٤).\nمالكٌ (^٥)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمودِ بن الرَّبيع، أن عِتْبانَ بنَ مالكٍ كان يؤُمُّ قومَه وهو أعمَى، وأنَّه قال لرسولِ الله -ﷺ-: يا رسولَ الله، إنها تكونُ الظُّلمةُ والسَّيلُ والمطرُ، وأنا رجلٌ ضريرُ البصرِ، فصلِّ يا رسولَ الله في بيتي مكانًا أتَّخذُه مُصلًّى. فجاءه رسولُ الله -ﷺ- فقال: \"أينَ تُحبُّ أن أُصلِّيَ؟ \"، فأشار له إلى مكانٍ من البيتِ، فصلَّى فيه رسولُ الله -ﷺ-.\nقال يحيى في هذا الحديثِ: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن محمودِ بنِ لَبيدٍ. وهو غلطٌ بيِّنٌ، وخطأٌ غيرُ مُشكِلٍ، ووَهَمٌ صريحٌ لا يُعرَّجٌ عليه، ولهذا لم نشتَغِلْ بتَرجمةِ البابِ عن محمودِ بنِ لَبيدٍ؛ لأنه من الوَهم الذي يُدرِكُه من لم يكنْ له بالعلم كبيرُ عنايةٍ، وهذا الحديثُ لم يروِه أحدٌ مِن أصحابِ مالكٍ ولا أحدٌ (^٦)\n_________\n(^١) ينظر: أسد الغابة ٥/ ١١٠ (٤٧٧٦)، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٣٠١ (٥٨١٥)، والإصابة ٦/ ٣٩ (٧٨٢٣).\n(^٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٣٧٨ (٢٣٤٥).\n(^٣) في المطبوع من الاستيعاب ٣/ ١٣٧٨: مات سنة سبعٍ وتسعين.\n(^٤) الاستيعاب ٣/ ١٣٧٨.\n(^٥) الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦).\n(^٦) \"أحد\" سقط من م.","vol":"4","page":208},{"text":"مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ إلّا عن محمودِ بنِ الربيع (^١)، ولا يُحفَظُ إلّا لمحمودِ بنِ الربيع، وهو حديثٌ لا يُعرَفُ إلّا به، وقد رواه عنه أنسُ بنُ مالكٍ، عن عِتْبانَ بنِ مالكٍ (^٢). ومحمودُ بنُ لبيدٍ ذكرُه في هذا الحديثِ خطأٌ، والكمالُ لله والعصمةُ به لا شريكَ له.\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ: أنَّ إمامةَ الأعمى جائزةٌ. وفيه أنّه كان يُجمَّعُ في مدينةِ رسولِ الله -ﷺ- في غيرِ مسجدِ رسولِ الله -ﷺ- إذا كان ذلك لعُذْرٍ، ومِن هذا الباب قولُه: \"ألا صلُّوا في الرِّحالِ\" (^٣). واللهُ أعلم.\nوفيه: التخلُّفُ عن الجماعةِ في المطرِ والظُّلمةِ لمن لم يُطِقِ المشيَ إليها أو تأذَّى به.\nوفيه: أن يُخبِرَ الإنسانُ عن نفسِه بعاهةٍ فيه، وأنَّ ذلك ليس مِنَ الشكوَى.\nوفيه: التبرُّكُ بالمواضع التي صلَّى فيها رسولُ الله -ﷺ- ووطِئها وقام عليها.\nوقي هذا دليلٌ على صحةِ ما كان القومُ عليه من صريح الإيمانِ، وما كان عليه رسولُ الله -ﷺ- مِن حُسنِ الخُلقِ وجميلِ الأدبِ في إجابتِه كلَّ مَن دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكُنْ إثمًا.\n_________\n(^١) رواه عن مالك على الوجه المذكور: أبو مصعب الزُّهري (٥٧٢)، وابن القاسم (٨)، وسويد بن سعيد (١٨٤) في موطآتهم، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦٦٧)، والبيهقي ٣/ ٧١ و٨٧، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (١٢٨)، والشافعي في مسنده، ص ٥٣، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي ٢/ ٨٠.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢١ (١٨٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر. ومن طريقه البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧) (٢٢). وهو الحديث الثالث من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":209},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ أبو الحسينِ المَعْنِيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ المغير، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ الرَّبيع، عن عِتْبانَ بنِ مالكٍ، قال: أصابني في بَصَري بعضُ الشيء، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه قد أصابني في بصري بعضُ الشيء، وإنِّي أُحِبُّ أن تأتيَني فتُصلِّيَ في منزلي فأتَّخذَه مُصلًّى. ففعَل.\nوأخبرني سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٣): أخبرني مصعبُ بنُ عبدِ الله: أنَّ عِتبانَ بنَ مالكٍ شَهِد حُنينًا مع رسولِ الله -ﷺ- مسلمًا.\nوقال ابنُ البَرْقيِّ: هو عِتبانُ بنُ مالكِ بنِ عَمْرِو بنِ عَجْلانَ بنِ زيدِ بنِ غَنْم بنِ سالم بنِ عَوْفِ بنِ الخَزْرج، شَهِد بدرًا، فيما قاله عُروةُ والزُّهريُّ، ولم يذكُرْه ابنُ إسحاقَ في أهلِ بدر.\nقال أبو عمر: قد حدَّث ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ بحديثٍ لعِتبانَ بنِ مالكٍ أنكَره الشافعيُّ، وقال: حديثُ مالكٍ هذا يرُدُّه.\nحدَّثناهُ خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) التاريخ الكبير ٢/ ٥٢ (١٦٨٦). وأخرجه أبو عوانة في المستخرج (٢١) من طريق عليّ بن عبد الحميد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٨٨ (٢٣٧٧١)، ومسلم (٣٣) (٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٣٥) من طريق سليمان بن المغيرة، به.\n(^٢) هو ابن أصبغ البياني.\n(^٣) في تاريخه الكبير ٢/ ٥٢ (١٦٨٧).","vol":"4","page":210},{"text":"سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ إن شاء اللهُ، عن عِتبانَ بنِ مالكٍ، أنّه سأل رسولَ الله -ﷺ- عن التخلُّفِ عن الصلاةِ، قال: \"أتسمَعُ النداء؟ \"، قال: نعم، فلم يُرخِّصْ له (^١).\nوهذا عندَنا على الجُمُعةِ، فلا تتعارضُ الأحاديثُ، وحديثُ مالكٍ لعتبانَ في الظُلمةِ والسَّيل والمطرِ أثبَتُ مِن حديثِ ابنِ عيينةَ، وهو كما قال الشافعيُّ ﵀ (^٢).\nوقد ذكرتُ طُرقَ حديثِ عِتبانَ بنِ مالكٍ، في بابِ حديثِ ابنِ شهابِ، عن عطاءِ بنِ يزيدَ، عن عُبيدِ الله بنِ عديِّ بنِ الخيارِ في هذا الكتابِ (^٣)، وسقتُ منها هناك ما يشفي النَّاظرَ فيه إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) انفرد المصنّف بإخراج هذا الحديث من الوجه المذكور، ولهذا عزاه له الحافظ ابن رجب في فتح الباري، له ٣/ ١٨٢، وقال: وهذا الإسناد غير محفوظ، ولهذا شكَّ فيه الراوي -إمّا عن سفيان أو غيره-، وقال: إن شاء الله. وإنما أراد حديث محمود بن الربيع.\n(^٢) ينظر: الأُمّ ١/ ١٩٢.\n(^٣) سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>ابنُ شِهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْل بن حُنَيْف </span>(^١)\nواسمُ أبي أُمامةَ: أسعدُ بنُ سهل، قال أحمدُ بنُ حنبل: سمّاهُ رسولُ الله -ﷺ- باسم جدِّه أبي أمِّه، أسعدَ بنِ زُرارةَ، أبي أُمامةَ، وأمُّه ابنةُ أسعدَ بنِ زُرارةَ. ذَكَره أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول.\nومَن أراد أن يرى نسَبَه نَظَره عندَ ذِكْر أبيه من كتابنا في \"الصَّحابة\" (^٣).\nكان أبو أمامةَ هذا من جِلَّة فقهاءِ التابعينَ وكِبارِهم، أدركَ النبيَّ -ﷺ- بمولدِه، وسمعَ أباه، وأبا هريرةَ، وابنَ عبّاس، وجماعةً من الصَّحابة. وقد ذكرناه في كتاب \"الصَّحابة\" (^٤)، وإن كان معدودًا في كبار التابعينَ؛ لأنّه أدركَ عهدَ رسولِ الله -ﷺ- غيرَ كافرٍ، ورآه رسولُ الله -ﷺ- ومسحَ رأسَه وسمّاهُ (^٥) وكنّاه، وكان مولدُه قبلَ وفاةِ النبيِّ -ﷺ- بسنتَينِ، ومات سنةَ مئة.\nلابنِ شهابٍ عنه في \"الموطّأ\" من حديث رسولِ الله -ﷺ- ثلاثةُ أحاديثَ، الاثنانِ منها متَّصلانِ، والثالثُ مرسَلٌ.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٢/ ٥٢٥ (٤٠٣)، والموارد التي سقناها فيه.\n(^٢) في تاريخه ٣/ ٢/ ٢٢٦ (٢٥٨٢) ولكن ليس فيه ذكر الرسول -ﷺ-.\n(^٣) الاستيعاب ٢/ ٦٦٢.\n(^٤) الاستيعاب ١/ ٨٢، وفي الكنى ٤/ ١٦٠٢.\n(^٥) قوله: \"وسماه\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":212},{"text":"حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن أبي أُمامةَ متّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ، أنّه قال: رأى عامِرُ بنُ ربيعةَ سَهْلَ بنَ حُنَيفٍ يَغْتَسِلُ، فقال: ما رأيتُ كاليوم ولا جلدَ مُخبأَةٍ! فلُبِطَ بسَهْلٍ (^٢)، فأُتيَ رسولُ الله -ﷺ-، فقيل: يا رسولَ الله، هل لك في سهلِ بنِ حُنَيفٍ؟ والله ما يَرْفَعُ رأسَه! فقال: \"هل تَتَّهِمُون له أحدًا؟ \". قالوا: نتَّهِمُ عامِرَ بنَ ربيعةَ. قال: فدَعَا رسولُ الله -ﷺ- عامرَ بنَ رَبِيعةَ، وتَغيَّظَ (^٣) عليه، وقال: \"عَلامَ يَقْتُلُ أحدُكم أخاهُ؟ ألا برَّكْتَ! اغْتَسِلْ له\". فغَسَل عامِرٌ وجهَه ومرْفَقَيْه، ورُكْبَتَيْه، وأطرافَ رجْلَيْه، وداخِلَةَ إزَارِه في قَدَح، ثم صُبَّ عليه، فرَاح سَهْلٌ مع الناسِ ليس به بَأْسٌ.\nقال أبو عمر: ليس في حديثِ مالكٍ هذا، في غُسْلِ العائِنِ عن النبيِّ -ﷺ- أكثرُ مِن قولِه: \"اغْتَسِلْ له\".\nوفيه: كيفيَّةُ الغُسْلِ مِن فِعْلِ عامِرِ بنِ ربيعةَ.\nورواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ، قال: رأى عامِرُ بنُ ربيعةَ سهلَ بنَ حُنَيفٍ وهو يَغْتَسِلُ، فتَعَجَّبَ منه، فقال: تَالله إن رأيْتُ كاليوم ولا جِلْدَ مُخبأةٍ في خِدْرِها! أو قال: جِلْدَ فتاةٍ في خِدْرِها! قال: فلُبِطَ حتى ما يَرْفَعُ رأسَه. قال: فذُكِرَ ذلك لرسولِ الله -ﷺ- فقال: \"هل تتَّهِمُون أحدًا؟ \"\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٧ (٢٧٠٨).\n(^٢) سيأتي تفسير المصنِّف للألفاظ الغريبة الواردة في هذا الحديث ص ١٦٧ و١٦٨.\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من الموطأ: \"فتغيّظ\".","vol":"4","page":213},{"text":"قالوا: لا يا رسولَ الله، إلّا أنَّ عامِرَ بنَ ربيعةَ قال له كذا وكذا. فدَعَا عامِرًا، فقال: \"سبحانَ الله! علامَ يقتُلُ أحَدُكم أخاه؟ إذا رأى منه شيئًا يُعْجِبُه، فلْيَدْعُ له بالبرَكَةِ\". قال: ثم أمَرَه فغَسَل وجْهَه، وظهرَ عَقِبَيه، ومِرْفَقَيْه، وغَسَل صدرَه، وداخِلَةَ إزَارِه، ورُكْبَتَيه، وأطرافَ قدَمَيْه؛ ظاهِرَهما، في الإناء، ثم أمَرَه فصبَّ على رأسِه وكفَأ الإناءَ مِن خلفِه. قال: وأمَرَه فحَسَا منه حَسَوَاتٍ. قال: فقام فراح مع الرَّكْبِ. قال جعفرُ بنُ بَرْقَانَ للزُّهريِّ: ما كُنَّا نَعُدُّ هذا حقًّا. قال: بل هي السُّنةُ (^١).\nقال أبو عمر: أمَّا غَرِيبُ هذا الحديثِ، فالمُخْبأةُ مَهْمُوزٌ مِن: خبأتُ الشيءَ: إذا سَتَرْتَه، وهي المُخدَّرةُ المَكْنُونةُ التي لا تراها العُيونُ، ولا تَبْرزُ للشمسِ فتُغيِّرها، يقولُ: إنَّ جِلْدَ سهلٍ كجلدِ الجاريةِ المُخدَّرة إعْجابًا بحُسْنِه، قال عبدُ الله بنُ قيسِ الرُّقيَّاتِ (^٢):\nذكَّرَتْنِي المخبآتِ لدى الحِجْرِ ... يُنازِعْنَني سُجُوفَ الحِجَالِ (^٣)\nوقال إبراهيمُ بنُ هَرْمَة:\nيا لَكِ مِن خُلَّةِ مُبَاعِدَةٍ ... تكْتُمُ أسْرارَها وتخبؤُها\nولُبِطَ: صُرع وسَقَط، تقولُ منه: لُبِطَ به يُلْبَطُ لبْطًا، فهو مَلْبُوطٌ، وقال ابنُ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٤ (١١٧٦٦)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٨٨ (٩٩٦٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ٧٩ (٥٥٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥١ (٢٠١٠٤)، وفي الشعب ٧/ ٥٢٧ (١١٢٢٣).\n(^٢) ديوانه ص ١١٢، وفي المطبوع منه: \"المخنثات\" بدل: \"المخبآت\".\n(^٣) قوله: \"سُجوف الحجال\" سُجوف: جمع سَجْف: وهو السِّتر. والحجال: جمع حَجَل: وهو القُبَّة. (اللسان مادتي \"سجف\" و\"حجل\").","vol":"4","page":214},{"text":"وَهْب: لُبِطَ: وُعِك. قال الأخْفَشُ: يقالُ: لُبِطَ به ولُبجَ به: إذا سقَطَ إلى الأرضِ مِن خَبَلٍ، أو سُكْرٍ، أو إعيَاءٍ، أو غيرِ ذلك.\nوقال ابنُ وَهْبٍ في قوله: دَاخِلَةَ إزَارِه: هو الحِقْوُ، تُجعَلُ مِن تحتِ الإزارِ في حِقْوِه: وهو طَرَفُ الإزَارِ الذي تَعْطِفُه إلى يَمِينِكَ (^١)، ثم تَشُدُّ عليه الإزْرَةَ. قال: وهذا قولُ مالِكٍ، وفسَّرَه ابنُ حَبِيبٍ بنحوِ ذلك أيضًا، قال: داخِلَةُ الإزَارِ هو الطَّرَفُ المتدَلِّي الذي يَضَعُه المُؤْتَزرُ أولًا على حِقْوِه الأيمن. وقال الأخفشُ: داخِلَةُ إزارِه: الجانِبُ الأيسرُ مِن الإزارِ الذي تَعْطِفُه إلى يمينِك ثم تَشُدُّ الإزَارَ. وقال أبو عُبيْدٍ: طَرَفُ إزارِه: الداخلُ الذي يلي جَسَدَه، وهو يلي الجانبَ الأيمنَ مِن الرجل؛ لأنَّ المُؤتَزِرَ إنّما يبدأُ بجانِبه الأيمنِ، فذلك الطَّرَفُ يُباشِرُ جَسَدَه، فهو الذي يُغْسَلُ (^٢).\nقال أبو عمر: الإزَارُ هو المِئْزَرُ عندنا، فما التَصَق منه بخَصْرِه وسُرَّتِه، فهو داخِلَةُ إزَارِه.\nوأما ما في هذا الحديثِ مِن المعْنَى، ففيه: الاغْتِسالُ بالعَرَاء في السَّفَرِ، وذلك بيِّنٌ في غيرِ هذه الرِّوايَةِ في هذا الحديثِ.\nوفيه: أنَّ النَّظَرَ إلى المغْتَسِلِ مُبَاح إذا لم يَنْظُرْ منه إلى عَوْرَةٍ؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يَقُلْ لعامِرٍ: لم نَظَرْتَ إليه؟ وإنَّما عاتَبه على تركِ التَّبْريكِ لا غيرُ. وقد يَسْتَحِبُّ العلماءُ ألّا ينظُرَ الإنسانُ إلى المُغْتَسِلِ خوفًا أن تقَعَ عينُ النَّاظِرِ منه على عَوْرَةٍ، وليس بمُحَرَّم النظرُ منه إلى غيرِ عَوْرَةٍ.\nوفيه: ما يدُلُّ على أنَّ في طبَاع البَشَرِ الإعجابَ بالشيء الحسنِ والحَسَدَ\n_________\n(^١) قوله: \"الذي تعطفه إلى يمينك\" لم يرد في د ١.\n(^٢) غريب الحديث له ٢/ ١١٣ - ١١٤.","vol":"4","page":215},{"text":"عليه، وهذا لا يَمْلِكُه المرءُ مِن نفسِه، فلذلك لم يُعاتِبْه رسولُ الله -ﷺ- على ذلك، وإنَّما عاتَبه على تَرْكِ التَّبريكِ الذي كان في وُسْعِه وطاقَتِه.\nوفيه: أنَّ العينَ حقٌّ، وأنَّها تَصْرَعُ وتُودِي وتَقْتُلُ. وقد رُوي في حديثِ سَهْلٍ هذا أن العَيْنَ حقٌّ، مِن حديثِ مالكٍ، عن محمدِ بنِ أبي أُمَامةَ، عن أبيه. ورُويَ مِن غير حديثِ مالكٍ أيضًا:\nحدَّثنا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سليمانَ، ابن الغَسِيل، قال: حدَّثنا مَسْلَمَةُ بنُ خالدٍ الأنصاريُّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ بنَ سهلِ بنِ حُنَيفٍ يقولُ: حدَّثني أبي سَهْلُ بنُ حُنَيفٍ، أنّه سمِعَ النبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"عَلامَ يَقْتُلُ أحدُكم أخاه وهو عن قتلِه غَنيٌّ؟ إنَّ العينَ حقٌّ، فإذا رأى أحدُكم مِن أخيه ما يُعْجِبُه، أو مِن مالِه، فلْيُبرِّكْ عليه، فإنَّ العينَ حَقٌّ\" (^١).\nوفي قوله -ﷺ-: \"عَلامَ يَقْتلُ أحدُكم أخاه\" دليلٌ على (^٢) أنَّ العينَ ربَّما قتَلَتْ وكانت سببًا مِن أسبابِ المنيَّةِ.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا مؤمَّلٌ (^٣)، قال: حدَّثنا سفيانُ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٦٦، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ٨٢ (٥٥٨١)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٢٠٥) من طُرقٍ عن يحيى بن عبد الحميد، به.\nوإسناده ضعيف لأجل يحيى بن عبد الحميد: وهو الحِمَاني، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٧٥٩١)، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد، ووثَّقه ابن معين. ومعنى الحديث صحيح بما سلف من غير هذا الوجه.\n(^٢) لم يرد حرف الجرّ في د ١.\n(^٣) في م: \"مؤزَّر\"، وهو تحريف بيّن.","vol":"4","page":216},{"text":"قال: حدَّثنا حُصَينٌ، عن هلالِ بنِ يِسَافَ، عن سُحَيْم بنِ نَوْفَلٍ، قال: كُنَّا عندَ عبدِ الله نَعْرِضُ المصاحِفَ، فجاءت جاريَةٌ أعرابيَّةٌ إلى رجلٍ مِنَّا، فقالت: إنَّ فُلانًا قد لَقَع مُهْرَكَ بعينِه (^١)، وهو يَدُورُ في فَلَكٍ، لا يأكُلُ ولا يَشْرَبُ، ولا يبُولُ ولا يَرُوثُ، فالتَمِسْ له راقيًا. فقال عبدُ الله: لا تَلْتَمِسْ له راقيًا، ولكنِ ائْتِه فانْفُخْ في مَنْخَرِه الأيمنِ أربعًا، وفي الأيسرِ ثلاثًا، وقل: لا بأسَ، أذْهِبِ الباسَ، ربَّ الناسِ، إشْفِ أنتَ الشافي، لا يكشِفُ الضُّرَّ إلّا أنت. فقام الرّجُلُ فانطلَق، فما بَرِحْنا حتى رجَع، فقال لعبدِ الله: فعَلْتُ الذي أمَرْتَني به، فما بَرِحْتُ حتى أكَلَ وشَرِبَ، وبالَ وراث (^٢).\nوحَكى المدائنيُّ، عن الأصمَعيِّ، قال: حجَّ هِشَامُ بنُ عبدِ الملكِ، فأتى المدينةَ، فدَخَل عليه سالم بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ، فلمَّا خرَجَ مِن عندِه قال هشامٌ: ما رأيتُ ابنَ سبعين أحسَنَ كِدْنَةً (^٣) منه! فلمَّا صار سالم في منزِلِه حُمَّ، فقال: أترَوْنَ الأحْوَلَ لقَعَني بعينَيْه (^٤)؟ فما خرَجَ هشامٌ مِن المدينةِ حتى صَلَّى عليه (^٥).\n_________\n(^١) أي: رماه بعينه، وأصابه بها. (تاج العروس مادة \"لقع\").\n(^٢) أخرجه محمد بن فضيل بن غزوان الضَّبيّ في الدُّعاء (١١٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٠٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٧٣)، والبيهقي في الدَّعوات الكبير (٦١٤) من طرق عن حُصين، به.\nوإسناده ضعيف لأجل مؤمِّل: وهو ابن إسماعيل البصري، فهو ضعيف عند التفرد يُعتبر به عند المتابعة، فقد قال البخاري كما في تحرير التقريب (٧٠٢٩): منكر الحديث. واتفق أبو حاتم وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم على أنه كثير الخطأ على الرغم من توثيقهم له في الجملة. وباقي رجال الإسناد ثقات، فسفيان: هو الثوري، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفيّ.\n(^٣) الكِدْنة: هي غِلَظ الجسم وكثرة اللحم. قاله الزمخشري في الفائق في غريب الحديث ٣/ ٢٤٩.\n(^٤) أي: أصابني بها. (اللسان مادة \"لقع\").\n(^٥) يُروي في كنب اللغة والأدب، ينظر الكامل في اللغة والأدب للمبرّد ٢/ ١٢٦، وتهذيب اللغة للأزهري ١/ ١٦٥.","vol":"4","page":217},{"text":"وقد ذكَرْتُ في بابِ محمدِ بنِ أبي أُمَامةَ مِن هذا الكتابِ (^١)، زيادَةً في هذا المعنى وشرحًا، والحمدُ لله.\nوفي تَغَيُّظِ رسولِ الله -ﷺ- على عامِرِ بنِ ربيعةَ دليلٌ على أنَّ تَأنِيبَ كلِّ مَن كان منه أو بسَبَبِه سُوءٌ وتَوْبِيخَه، مُبَاحٌ، وإن كان الناسُ كلُّهم يجرُونَ تحت القَدَرِ، ألا ترى أنَّ القاتِلَ يَقْتُلُ وإن كان المقْتُولُ يموتُ بأجلِه؟\nوذكرَ الحسَنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمَدِ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو هاشِم صاحِبُ الزَّعْفَرانيِّ، قال: قلتُ للحسنِ: رجلٌ قتَل رجلًا، أبأجَلِه قتَلَه؟ قال: قتَلَه بأجلِه وعَصَى ربَّه (^٣).\nقال أبو عمر: وكذلك يُوبَّخُ كلُّ مَن كان منه أو بسَبَبِه سوءٌ، وإن كان القَدَرُ قد سبَقَ له بذلك.\nوفي قوله ﷺفي غيرِ هذا الحديثِ-: \"لو كان شيءٌ يَسْبِقُ القَدَرَ لسَبقَتْه العينُ\" (^٤) دليلٌ على أنَّ المرءَ لا يُصِيبُه إلّا ما قُدِّرَ له، وأنَّ العينَ لا تَسْبِقُ القَدَرَ، ولكنَّها مِن القَدَر.\nوفي قولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"ألا برَّكْتَ؟ \" دليلٌ على أنَّ العينَ لا تَضُرُّ ولا تَعْدُو إذا برَّكَ العائِنُ، وأنَّها إنّما تَعْدُو إذا لم يُبَرِّك، فواجِبٌ على كلِّ مَن رأى\n_________\n(^١) ولمالكٍ عنه حديث واحد، سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) هو عبد الصمد بن عبد الوارث.\n(^٣) أخرجه أحمد بن محمد الكرجيّ القصاب في النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ١/ ٢٢٣، ٢٢٤ من طريق الحسن بن عليّ الحلواني، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن الأسود بن سنان، عن عِسْل بن سفيان، قال: أتيت الحسن، فقلت، فذكره بنحوه.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل مع تخريجه هناك.","vol":"4","page":218},{"text":"شيئًا أعجَبه أن يُبرِّكَ، فإنَّه إذا دعَا بالبركةِ صُرِف المحذورُ لا محالَةَ، واللهُ أعلمُ. والتَّبْرِيكُ: أن يقولَ: تَبارَكَ اللهُ أحْسَنُ الخالقين، اللَّهُمَّ بَارِكْ فيه.\nوفيه: أنَّ العائِنَ يُؤْمَرُ بالاغتسالِ للذي عانَه، ويُجْبَرُ عندي على ذلك إن أباهُ؛ لأنَّ الأمْرَ حَقِيقَتُه الوُجُوبُ، ولا ينبَغي لأحدٍ أن يمنَعَ أخاه ما ينتَفِعُ به أخوه ولا يَضُرُّه هو، لا سيَّما إذا كان بسَبَبِه وكان الجانيَ عليه، فواجِبٌ على العائِنِ الغُسْلُ عندي، واللهُ أعلم.\nوفيه: إباحَةُ النُّشْرةِ (^١)، وإباحَةُ عَمَلِها. وقد قال الزُّهريُّ في ذلك: إنَّ هذا منَ العِلْم (^٢). وإذا كانت مُبَاحَةً، فجائِزٌ أخْذُ البَدَلِ عليها، وهذا إنّما يكونُ إذا صَحَّ الانْتِفاعُ بها، فكلُّ ما لا يُنْتفَعُ به بيقينٍ، فأكْلُ المالِ عليه باطلٌ محُرَّمٌ، وقد ثَبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنّه أمَرَ بالنُّشْرَةِ للمَعِينِ. وجاء ذلك عن جماعةٍ مِن أصحابِه؛ منهم: سَعْدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، خرَجَ يومًا وهو أميرُ الكوفةِ، فنَظَرَتْ إليه امرأةٌ فقالت: إنَّ أميرَكم هذا لأهْضمُ الكَشْحَيْن (^٣). فعانَتْه (^٤)، فرَجَع إلى مَنْزِلِه، فوُعِك، ثم إنّه بلَغَه ما قالت، فأرْسَل إليها، فغَسَلَت له أطرَافَها، ثم اغتَسَل به، فذَهَب ذلك عنه (^٥).\nوأحْسَنُ شيءٍ في تَفْسِيرِ الاغْتِسالِ للمَعِينِ، ما وصَفَه الزُّهريُّ، وهو راوي الحديثِ، ذكرَ ذلك عنه ابنُ أبي ذئْبٍ وغيرُه.\n_________\n(^١) النُّشرة، بضم النون: الرقية التي يعالج بها المريض.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أي: دقيق الخَصْرَينِ. (النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧٦، وقال ٥/ ٢٦٥: أي: مُنضَمُّهما. المضَم بالتحريك: انضمام الجَنْبينِ.\n(^٤) قوله: \"فعانته\" لم يرد في د ١.\n(^٥) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث ٢/ ١١٣ ولم يُسنده.","vol":"4","page":219},{"text":"حدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا شَبَابَةُ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي أُمَامَةَ بنِ سهلٍ، عن أبيه: أنَّ عامِرًا مرَّ به وهو يَغْتَسِلُ، فقال: ما رأيتُ كاليوم ولا جِلْدَ مُخبأَةٍ! قال: فلُبِط به حتى ما يَعْقِلُ لشِدَّةِ الوَجَع، فأُخْبِر بذلك النبيُّ -ﷺ-، فتَغَيَّظ عليه، فدَعَاه النبيُّ -ﷺ- فقال: \"قَتلْتَه! علامَ يَقْتُلُ أحدُكم أخاه؟ ألا برَّكْتَّ! \". فأمَرَ النبيُّ -ﷺ- بذلك، فقال: \"اغْسِلُوه\". فاغتَسَل، فخرَج مع الرَّكْبِ.\nقال: وقال الزُّهريُّ: إنَّ هذا مِن العلم، يَغْتَسِلُ له الذي عانَه، يُؤتَى بقَدَح مِن ماءٍ، فيُدْخِلُ يَدَه في القَدَح، فيُمَضمِضُ ويَمُجُّه في القَدَح، ويَغْسِلُ وجْهَه في القَدَح، ثم يَصُبُّ بيدِه اليُسْرَى على كفِّه اليُمْنَى، ثم بكفِّه اليُمْنَى على كَفِّه اليُسْرَى، ثم يُدْخِلُ يَدَه اليُسْرَى، فيَصُبُّ بها على مِرْفَقِ يَدِه اليُمْنَى، ثم بيَدِه اليُمْنَى على مِرْفَقِ يَدِه اليُسْرَى، ثم يَغْسِلُ قَدَمَه اليُمْنَى، ثم يُدْخِلُ اليُمْنَى فيَغْسِلُ قدَمَه اليسرى، ثم يُدْخِلُ يَدَه اليمنى فيَغْسِلُ الرُّكْبَتين، ثم يأخُذُ داخِلَةَ إزارِه، فيَصُبُّ على رَأسِه صبَّةً واحدةً، ولا يَضَعُ القَدَحَ حتى يَفْرُغَ.\nوزاد ابنُ حَبِيبٍ في قولِ الزهريِّ هذا، حكاه عن الحنَفيِّ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهريِّ: يَصُبُّ مِن خلفِه صبَّة واحدةً تجري على جَسَدِه، ولا يُوضَعُ القَدَحُ في الأرضِ. قال: ويَغْسِلُ أطرافَه المذكورةَ كلَّها (^٢) وداخِلَةَ إزارِه في القَدَح.\n_________\n(^١) في المصنف (٢٤٠٦١)، وفي مسنده (٦٠)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٨١ (٥٥٧٨). وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٣٤ (٢٨٩٦) من طريق شبابة بن سوّار، به. وليس عنده قول الزهري في آخره.\n(^٢) قوله: \"كلّها\" لم يرد في د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"4","page":220},{"text":"حدَّثني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ ببغداد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن رجل يزعُمُ أنه يَحُلُّ السِّحْرَ؛ يؤتَى بالمَسْحورِ، فيَحُلُّ عنه. فقال: قد رخَّص فيه بعضُ الناسِ، وما أدْرِي ما هذا.\nقال الأثرمُ (^١): حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ النَّمريُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، في الرجلِ يُؤخَّذُ عن امرأتِه، فيَلْتَمِسُ مَن يُدَاويه. قال: إنّما نَهى اللهُ عمَّا يضُرُّ، ولم يَنْهَ عمَّا يَنْفَعُ.\nقولُه: يُؤخَّذُ عن امرأتِه؛ أي: يُحْبَسُ عنها، قال الخليلُ (^٢): رجلٌ مُؤخَّذٌ؛ أي: محبوسٌ عن النساء (^٣). قال: والأُخْذَةُ: رُقْيةٌ تأْخُذُ العينَ.\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا نَصْرُ بنُ مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الزبيرِ المكيِّ، قال: سألتُ جابِرَ بنَ عبدِ الله عن الرَّجُلِ- يأْبَقُ له العبدُ-: أيؤخَّذُ؟ قال: نعم، أو قال: لا بأْسَ به.\nقال: وحدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ سَيْفٍ أبي رجاءٍ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ سيرينَ يُحدِّثُ، عن ابنِ عمرَ، قال: الأُخْذَةُ هي (^٤) السحرُ.\n_________\n(^١) في سننه كما في فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٣٣. وأخرجه حرب بن إسماعيل في مسائله ٢/ ٨٣٨ من طريق هشام الدستوائي، به.\n(^٢) العين ٤/ ٢٩٨.\n(^٣) قوله: \"أي: يحبس عنها، قال الخليل: رجهل مؤخَّذ\" سقط من م.\n(^٤) الضمير لم يرد في د ١.","vol":"4","page":221},{"text":"قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ دينارٍ، عن أبي رجاءٍ محمدِ بنِ سَيْفٍ، قال: سألتُ الحسنَ عن الأُخْذَةِ، ففَزع، وقال: لعَلَّكَ صنَعْتَ مِن ذلك شيئًا؟ قلتُ: لا.\nقال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ دينارٍ، عن عمرِو بنِ عَوْنٍ، عن إبراهيمَ (^١)، عن الأسودِ، قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- عن النُّشْرةِ، فقالت: ما تَصْنَعون بالنُّشْرةِ والفُرَاتُ إلى جانِبكم، يَنْغَمِسُ فيه أحَدُكم سبعَ انغِماسَاتٍ إلى جانبِ الجِرْيَةِ (^٢)؟\nقال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّه سُئِلَ عن الرجلِ يأبَقُ له العبدُ: أيُؤخِّذُه؟ فقال سعيدُ بنُ المسيِّب: قد وخَّذْنا فما رُدَّ علينا شيءٌ، أو ردَّ علينا شيئًا.\nوأخبرنا عبدُ الرحمنِ (^٣)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال (^٤): أخبرني محمدُ بنُ عَمْرٍو، عن ابنِ جُريج، قال: سألتُ عطاءَ بنَ أبي رَباح عن النُّشْرةِ، فكَرِه نُشْرةَ الأطِبَّاء، وقال: لا أدرِي ما يَصْنَعُون فيها وأمَّا شيءٌ تصْنَعُه أنت فلا بأسَ به.\n_________\n(^١) هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وشيخه الأسود: هو خاله ابن يزيد النخعيّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٩٧٩)، وقاسم بن ثابت السَّرقسطي في الدلائل في غريب الحديث (٦٥٠) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الله بن عون المُزنيّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) هو عبد الرحمن بن يحيى، وشيخه عليّ: هو ابن محمد بن مسرور الدَّباغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سليمان، واسم أبيه داود، ويعرف بالصّواف، وسحنون: هو ابن سعيد بن حبيب التَّنوخيِّ.\n(^٤) في جامعه (٦٨٠).","vol":"4","page":222},{"text":"قال ابنُ وَهْبٍ (^١): وأخبرني يحيى بنُ أيُّوبَ، أنه سَمِعَ يحيى بنَ سعيدٍ يقولُ: ليس بالنُّشْرةِ التي يُجمَعُ فيها منَ الشَّجَرِ والطِّيبِ ويغْتَسِلُ بها الإنسانُ بأسٌ.\nوذكر سُنَيدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو سفيانَ، عن معمرٍ. وذكره عبدُ الرَّزَّاقِ (^٣)، عن معمرٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ طاوُسٍ يُحدِّثُ، عن أبيه، قال: العَيْنُ حَقٌّ، ولو كان شيءٌ سابِقَ القَدَرِ سبقَتْه العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلَ أحدُكم فلْيَغْتَسِلْ.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مُسلِم بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا وهَيْبٌ (^٤)، قال: حدَّثنا ابنُ طاوسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ (^٥)، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"العينُ حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابِقَ القدرِ لسبَقَتْه العينُ، وإذا استُغْسِلتم فاغْتَسِلوا\" (^٦).\n_________\n(^١) في جامعه (٦٨١).\n(^٢) هو سُنيد بن داود المِصّيصيّ، وأبو سفيان شيخه: هو المَعْمريّ، محمد بن حُميد اليشكري، ومعمر: هو ابن راشد الأزديّ.\n(^٣) في المصنّف ١١/ ١٦ (١٩٧٧٠)، وفي تفسيره ٢/ ٤٠٨، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٧٠٥، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٦٥ (٣٢٤٦) من طريق معمر، به.\n(^٤) وُهَيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهليّ، أبو بكر البَصْريّ.\n(^٥) في م: \"حدثنا وهيب، قال: حدثنا طاوس، عن ابن عباس\"، خطأ.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٠ (١٠٩٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥١ (٢٠١٠٢) من طريق عليّ بن عبد العزيز، به.\nوأخرجه مسلم (٢١٨٨) (٤٢)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٢ (٧٥٧٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وهو عند الترمذي (٢٠٦٢) من طريق وهيب بن خالد، به.","vol":"4","page":223},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن أبي أُمامة متَّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ، عن خالدِ بنِ الوليد، أنّه دخَل معَ رسولِ الله -ﷺ- بيتَ ميمونةَ، فأُتيَ بضَبٍّ محنوذٍ، فأهْوَى إليه رسولُ الله -ﷺ-[بيَدِه] (^٢)، فقال بعضُ النِّسوةِ اللاتي في بيتِ ميمونةَ: أخبِروا رسولَ الله -ﷺ- بما يُريدُ أن يأكُلَ منه. فقالوا: هو ضَبٌّ. فرفَع رسولُ الله -ﷺ- يدَه، فقُلتُ: أحرامٌ هو يا رسولَ الله؟ قال: \"لا، ولكنَّه لم يكنْ بأرضِ قومي، فأجِدُني أعافُه\". قال خالدٌ: فاجْتَررْتُهُ فأكَلتُه ورسولُ الله -ﷺ- ينْظُر.\nهكذا قال يحيى بنُ يحيى: عن ابنِ عباس، عن خالدِ بنِ الوليدِ. وتابَعه القَعْنَبيُّ (^٣)، وابنُ القاسم (^٤)، وجماعةٌ من أصحابِ مالكٍ (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٥٩ (٢٧٧٥).\n(^٢) زيادة متعينة من الموطأ.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٥٣٧)، وأبو داود (٣٧٩٤)، وأبو عوانة في المستخرج (٧٧٠٢)، والجوهري في مسند الموطأ (١٣٠)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠٧ (٣٨١٦)،والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٣ (١٩٨٩٥).\n(^٤) في موطئه (٧٠).\n(^٥) ومنهم محمد بن الحسن الشيباني في موطئه (٦٤٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند النسائي في الكبرى ٦/ ٢٢٧ (٦٦١٩)، وابن وهب عند أبي عليّ المدائني في فوائده (٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٥٠)، وأبي عوانة في المستخرج (٧٧٠٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٤ (٣٢٨٥).\nقال الرشيد العطار في مجرَّد أسماء الرواة عن مالك، ص ١٧٥ فيما نقله عن الخطيب البغدادي: \"وقال محمد بن الحسن والقعنبي وابن وهب من طريق يونس بن عبد الأعلى عنه، ثلاثتهم عن مالكٍ عن ابن عباس عن خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسول الله -ﷺ- بيت ميمونة.=","vol":"4","page":224},{"text":"وقال ابنُ بُكَيْرٍ: عن ابنِ عباسٍ وخالدِ بنِ الوليدِ، أنَّهما دخَلا مع رسولِ الله -ﷺ- بيتَ ميمونةَ. وتابَعه قومٌ (^١). وكذلك رواه معمر، عن الزهريِّ: أنَّ ابنَ عباس وخالدًا شهِدا هذه القصَّةَ بنحو روايةِ ابنِ بُكيرٍ (^٢).\n_________\n= ورواه عبد الله بن نافع ومطرِّف بن عبد الله ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو مصعب الزُّهري، عن ابن عباس، قال: دخلتُ أنا وخالد مع رسول الله -ﷺ-.\nورواه عبد الله بن يوسف وعبد الرحمن بن القاسم وروح بن عُبادة وسعيد بن عُفير ويحيى بن بُكير وداود بن عبد الله الجعفري، عن مالك فقالوا: \"عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا\".\nقلنا: ويضاف إلى ما ذكر من رواية عبد الله بن يوسف وابن القاسم وروح وغيرهم بلفظ: \"انهما دخلا\" الشافعيّ كما في مسنده (٦١٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٣ (١٩٨٩٤). وأما ما ذكره عن ابن القاسم فإنه في المطبوع من موطئه (٧٠) بلفظ: أنه دخل مع رسول الله -ﷺ- بالإفراد.\n(^١) منهم أبو مصعب الزهري في موطئه (٢٠٣٧) وعنه ابن حبان (٥٢٦٣)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩٤٥) (٤٣). والقعنبي عند أبي عوانة (٧٧٠٢) بخلاف ما وقع من روايته عند البخاري (٥٥٣٧) وأبي داود (٣٧٩٤)، وروح بن عبادة عند أحمد في مسنده ٢٨/ ١١ (١٦٨١٣).\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٩٤٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٣٩ (٧٧٠٣)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠٧ (٣٨١٥).\nوهذا مغايرٌ لما وقع عند عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٥٠٩ (٨٦٧١) وعنه أحمد في المسند ٥/ ١٩٢ (٣٠٦٧) عن الزهري، به، ولكن بلفظ: \"أُتيَ رسولُ الله -ﷺ- بضَبَّين مشويَّينِ وعنده خالد بن الوليد ... \".\nقلنا: وقد رجّح بعضهم رواية على أخرى كما نقل ابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٤١٤ (١٨٢٧) عن أبيه قوله: \"والصحيح عندي: عن ابن عباس: دخلت أنا وخالد\"، ويمكن أن يُقال عليه: لا يقدح كلُّ ذلك في صحَّة الرواية، والجمع بينها أنّ ابن عباس كان حاضرًا للقصَّة في بيت ميمونة كما صرَّح به في إحدى الروايات، وكأنّه استثبت خالد بن الوليد في شيءٍ منه لكونه الذي كان باشَرَ السؤال عن حُكم الضّبِّ وباشَرَ أكلَه أيضًا، ويؤيِّد ذلك أن محمد بن المنكدر حدَّث به عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس، قال: \"أُتيَ النبيُّ -ﷺ- وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبٍّ\". ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٩/ ٦٦٤.","vol":"4","page":225},{"text":"ولم تختلِفْ نُسَخُ \"الموطأ\" في إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ (^١)، عن أبي أُمامةَ، عن ابنِ عباس. ورواه عثمانُ بنُ عُمرَ فأخطأ في إسنادِه، جعَله عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبَيْدِ الله، عن ابنِ عباس.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَسَنِ بنِ علَّانَ ومحمدُ بنُ عبدِ الله القاضي، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا عبَّادُ بنُ زيادٍ السَّاجِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عمرَ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهابِ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ بنِ عُتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: دخَلتُ مع رسولِ الله -ﷺ- بيتَ ميمونةَ، ومعه خالدُ بنُ الوليدِ، فأُتيَ بضَبٍّ، فأهوى رسولُ الله -ﷺ- بيدِه، فقال بعضُ النِّسوةِ: إنّه ضبٌّ. فرفَع يدَه. فقيلَ له: أحرامٌ هو يا رسولَ الله؟ قال: \"لا، ولكنَّه لم يكنْ بأرضِ قومي، فأجِدُني أعافُه\". قال: فأمَّا خالدٌ فأكَله ورسولُ الله -ﷺ- ينظُرُ.\nوذكره (^٢) الدَّارقُطنيُّ، عن محمدِ بنِ سليمانَ المالكيِّ القاضي بالبصرةِ، عن بُنْدارٍ، عن عثمانَ بنِ عمرَ.\nوذكره الدَّارقُطنيُّ أيضًا، عن إسماعيلَ بنِ محمدٍ الصَّفَّارِ، عن أبي داودَ السِّجِسْتانيِّ، عن عبَّادِ بنِ زيادٍ، عن عثمانَ بنِ عمرَ مِثلَه سواءً.\nوالضبُّ: دُويبَّةٌ معروفةٌ بأرضِ اليمَنِ، وليس موجودًا بمكةَ؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"لم يكنْ بأرضِ قومي\". وأظنُّه بالحجازِ كلِّه غيرَ مأكُولٍ أيضًا عندهم ولا موجودٍ، ألا ترى إلى ما نقَله جماعةُ أهلِ الأخبارِ، أنَّ مدنيًّا سأل أعرابيًّا فقال: أتأكلونَ الضَّبَّ؟ فقال: نعم. قال: واليربُوعَ (^٣)؟ قال: نعم. قال: فالقُنْفُذَ؟\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ د ١ إلى \"ابن شهاب\" الآتي بعد فسقط ما بينهما.\n(^٢) هذه الفقرة في بعض نسخ دون بعض.\n(^٣) اليَرْبُوع: دُويبَّة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأُذناه أطول منها، ورِجْلاهُ أطول من يديه عكس الزرافة. قاله الفيومي في المصباح المنير ١/ ٢١٦.","vol":"4","page":226},{"text":"فالقُنْفُذَ؟ قال: نعم. قال: فالوَرَلَ (^١)؟ قال: نعم. قال: فتأكُلون أُمَّ حُبَيْنٍ (^٢)؟ قال: لا. قال: فلتَهْنأْ أمَّ حُبَيْنٍ العافيةُ (^٣). وممَّا يدُلُّك على أنَّ الضَّبَّ لا يُوجدُ إلّا في بعضِ أرضِ العربِ قولُ بعضِ بني تَميم:\nلَكِسْرَى كان أعقَلَ مِن تَميمٍ ... لَياليَ فرَّ مِن أرضِ الضِّبَابِ (^٤)\nوقال غيرُه:\nبلادٌ تكونُ الخَيْمُ أظلالَ أهلِها ... إذا حضَروا بالقَيْظِ والضَّبَّ نُونُها (^٥)\nوقد ذكرنا صفتَه بما لا يُشْكِلُ مِن كلام العربِ وأشعارِها، في بابِ عبدِ الله بنِ دينارٍ من هذا الكتابِ، وذكرنا هناك أيضًا من الآثارِ المنقولةِ في مَسْخِه ما فيه كفايةٌ وبيانٌ (^٦)، والحمدُ لله.\nوالمحنوذُ: المَشْويُّ في الأرضِ، وذلك أنّ العَربَ كانت تَحفِرُ حُفرةً وتُوقِدُ فيها النارَ، فإذا حَمِيَتْ وُضِع ذلك الشيءُ الذي يُشوى في الحُفَيرةِ\n_________\n(^١) الوَرَل: دُويبَّة أصغرُ من الضَّبِّ في خِلْقته، والجمع أورال. جمهرة اللغة لابن دريد مادة (رلو) ٢/ ٨٠١.\n(^٢) أُمُّ حُبَين: دُويبَّة على خِلْقة الحِرْباء، عريضة البطن جدًّا (العين ٣/ ٢٥٠).\n(^٣) ينظر الخبر في: الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٨٩، ٥٢٠، وأدب الكاتب لابن قتيبة، ص ١٤٩، وعيون الأخبار له ٣/ ٢٣٢.\n(^٤) أورده الجاحظ في الحيوان ١/ ١٦٧ مع ثلاثة أبيات أخرى وعزاه لأبي ذباب السَّعدي، في حين قال ٦/ ٣٦٨: \"فكما قال التَّميميُّ\" فذكره مع الأبيات الأخرى، ويقصد به الفرزدق، وليست في ديوانه.\n(^٥) البيت في كتاب الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٦٤ دون نسبة لقائل معين، وأورده ابن الأنباري في شرح القصائد السبع، ص ٥٢٩ منسوبًا لبعض الأعراب.\nوقوله: \"الخَيْم\" جمع خَيْمة في أدنى العدد، وقالوا: خِيام وخِيَم. (جمهرة اللغة لابن دريد مادة \"خيم\" ١/ ٦٢٢)، فعلى هذا يكون الخيام جمعُ الجمع.\n(^٦) سيأتي في موضعه في سياق شرحه للحديث الثالث من أحاديث عبد الله بن دينار عن نافع.","vol":"4","page":227},{"text":"ودُفِن، فهو الحَنِيذُ عندَهم. وقد قيل: إنَّ ما يُوضَعُ في التّنُورِ إذا غُطِّيَ وطُيِّنَ عليه حنيذٌ أيضًا. يقالُ: حنيذٌ، ومحنوذٌ. مثلُ: قتيلٍ ومقتول.\nوفي هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يؤاكلُ أصحابَه، فجائزٌ للرئيسِ أن يُؤاكلَ أصحابَه، وحَسَنٌ جميلٌ به ذلك.\nوفيه: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يأكُلُ اللَّحمَ.\nوفيه: أنّه كان -ﷺ- لا يعلَمُ الغيب وإنَّما كان يعلَمُ منه ما يُظهِرُه اللهُ عليه.\nوفيه: أنَّ النُّفُوسَ تَعافُ ما لم تَعْهَدْ.\nوفيه: أنَّ أكلَ الضَّبِّ حلالٌ، وأنَّ مِن الحلالِ ما تَعافُه النُّفوسُ.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ التحليلَ والتحريمَ ليس مردودًا إلى الطِّباع، ولا إلى ما يقعُ في النَّفْس، وإنَّما الحرامُ ما حرَّمه الكتابُ والسُّنةُ، أو يكونُ في معنى ما حرَّمه أحدُهما ونصَّ عليه.\nوفيه: دليلٌ على خطأ مَن روى عن النبيِّ -ﷺ- في الضَّبِّ: \"لسْتُ بمُحِلِّه ولا بِمُحَرِّمِه\" (^١)، وهذا ليس بشيءٍ، وقد ردَّه ابنُ عباس ﵁، وقال: لم يُبعَثْ رسولُ الله -ﷺ- إلّا آمِرًا أو ناهيًا، أو مُحلًّا أو مُحرِّمًا، ولو كان حرامًا لم يُؤكَلْ على مائدتِه (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٥٦٠ (٢٧٧٦) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ﵄. وهو الحديث الثالث من أحاديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ﵄، وفيه قوله: \"وتَرك الضّبَّ تَقذُّرًا، وأُكِلَ على مائدة رسول الله -ﷺ-، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسول الله -ﷺ-\".","vol":"4","page":228},{"text":"وأمَّا (^١) دخولُ خالدِ بنِ الوليدِ وعبدِ الله بنِ عباسٍ بيتَ رسولِ الله -ﷺ- وفيه ميمونةُ مع النِّسوةِ اللَّاتي قال بعضُهنَّ: أخبِروا رسولَ الله -ﷺ- بما يريدُ أن يأكُلَ منه. فإنَّما كان ذلك قبلَ نزولِ الحجابِ، واللهُ أعلم.\nوليس الضَّبُّ ذا نَابٍ -واللهُ أعلمُ- للفرقِ الذي ورَد بينَ حُكمِه وحُكم كُلِّ ذي نابٍ في الأكلِ، وبالله التوفيقُ.\nوقد سلَف القولُ منَّا في أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، في باب إسماعيلَ بنِ أبي حكيم من كِتابِنا هذا، مستوعَبًا كاملًا فأغنى عن إعادتِه هاهنا، وسيأتي من ذِكْر الآثار في الضَّبِّ بما فيه شفاءٌ في باب عبد الله بن دينار عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في د ١، وهي ثابتة في بقية النسخ.","vol":"4","page":229},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابن شهابٍ، عن أبي أُمامةَ مرسَلٌ، وهو يتَّصل من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ من غير حديث مالكٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهابٍ، عن أبي أمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ، أنّه أخبَره، أنَّ مسكينةً مرِضَتْ، فأُخْبِرَ رسولُ الله -ﷺ- بمرضِها، وكان رسولُ الله -ﷺ- يعودُ المساكينَ ويسألُ عنهم، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا ماتَتْ فآذِنُوني بها\". فخُرِج بجِنازتها ليلًا، فكرِهوا أنْ يُوقِظوا رسولَ الله -ﷺ-، فلمَّا أصبَح رسولُ الله -ﷺ- أُخبِر بالذي كان من شأنِها، فقال: \"ألم آمُرْكم أنْ تُؤذنوني بها؟ \". فقالوا: يا رسولَ الله، كرِهْنا أنْ نُخرجَكَ ليلًا ونُوقظَك. فخرَج رسولُ الله -ﷺ- حتّى صَفَّ بالناسِ على قبرِها، وكبَّر أربعَ تكبيرات.\nلم يُختلَفْ على مالكٍ في \"الموطأ\" في إرسالِ هذا الحديثِ، وقد روى موسى بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ القرشيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابِ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ، عن رجلٍ من الأنصارِ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على قبر امرأةٍ بعدما دُفنَتْ، فكبَّر عليها أربعًا. وهذا لم يُتابَعْ عليه، وموسى بنُ محمدٍ هذا متروكُ الحديث، وقد روى سفيانُ بنُ حسينٍ هذا الحديثَ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣). وهو حديثٌ مُسندٌ مُتَّصلٌ صحيحٌ من غير حديثِ مالكٍ، من حديثِ الزهريِّ وغير، ورُويَ من وجُوه كثيرةٍ عن النبيِّ -ﷺ-، كلُّها ثابتةٌ.\nوفيه من الفقه: أنّه جائزٌ أن يُتحدَّثَ بأحوالِ الناسِ عندَ العالِم إذا لم يكن في ذلك مكروهٌ فيكونَ غِيبةً.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣١٢ (٦٠٧).\n(^٢) قوله: \"هذا الحديث\" لم يرد في د ١.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.","vol":"4","page":230},{"text":"وفيه: ما كان عليه رسولُ الله -ﷺ- من التواضع (^١)، وأنَّه كان يعودُ الفقراء، فجائزٌ للخليفةِ أن يعودَ المرضَى، وإن تواضعَ وعادَ المساكينَ وشهِد جنائزَهم، كان أفضلَ وأسنَى، وكان جديرًا أن يُعَدَّ من الخلفاء.\nوفيه: إباحةُ عيادةِ النِّساء وإنْ لم يكُنَّ ذواتِ مَحْرم. ومحلُّ هذا عندي أن تكونَ المرأةُ مُتجالَّةً (^٢)، وإنْ كانت غيرَ مُتجالَّةٍ فلا، إلّا أن يُسألَ عنها ولا يُنظُرَ إليها.\nوفيه: ما كان عليه رسولُ الله -ﷺ- من الخُلُقِ الجميلِ في العفوِ، وأنَّه أمَر أصحابَه فلم يفعَلوا ما أُمِروا به، ولم يُعاتبْهم.\nوفيه: إجازةُ الإذنِ بالجنازةِ، وذلك ردٌّ على من قال: لا تُشعِروا بي أحدًا. وقد كان جماعةٌ يكرَهونَ ذلك، ورخَّصَ فيه آخرونَ، ودلائلُ السُّنَّةِ تدُلُّ على جوازِ ذلك، والحمدُ لله.\nفأمَّا الذين كرِهوا ذلك؛ فابنُ مسعودٍ وأصحابُه، واختُلِفَ في ذلك عن ابنِ عمرَ، وإبراهيمَ.\nذكر عبدُ الرَّزَّاق (^٣)، عن الثوريِّ، عن أبي حمزةَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، قال: الإيذانُ بالجنازةِ من النَّعي، والنَّعيُ من أمرِ الجاهليَّةِ. قال إبراهيمُ: إذا كان عندَك مَن يحمِلُ الجِنازةَ فلا تُؤذِنْ أحدًا؛ مخافةَ أن يُقالَ: ما أكثرَ من اتَّبعَه.\n_________\n(^١) وقع في م: \"وفيه من الفقه أنه جائز أن يتحدث بأحوال الناس من التواضع\"، وهو خلط واضطراب واضح.\n(^٢) يعني: كبيرةً مُسِنَّةً. يقال: امرأة تجالَّت؛ أي: أسَنَّت وكَبِرَت. (اللسان مادة \"جلل\").\n(^٣) في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٤) واقتصر فيه على قول إبراهيم. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٣٢٢) من طريق علي بن مُدرك عن إبراهيم، به. واقتصر فيه على قول علقمة.\nأبو حمزة: هو ميمون الأعور، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.","vol":"4","page":231},{"text":"قال (^١): وأخبرنا معمرٌ، عن أبي إسحاقَ: أنَّ علقمةَ بنَ قيسٍ حينَ حضَرتْه الوفاةُ قال: لا تُؤذِنوا بي أحدًا كفعلِ الجاهليَّة.\nقال (^٢): وأخبرنا الثوريُّ، عن عاصم بنِ محمدٍ، عن أبيه: أنَّ ابنَ عمرَ كان يتحيَّنُ بجنائزِه غفلةَ الناس.\nقال (^٣): وأخبرني عمرُ بنُ راشدٍ، عن يحيَى بنِ أبي كثير، عن أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه، قال: لا تُؤذِنوا بموتي أحدًا، حسبي مَن يحمِلُني إلى حُفرتي.\nقال (^٤): وأخبرنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن حمَّاد، عن إبراهيمَ، قال: لا بأسَ إذا مات الرجلُ أنْ يؤذَنَ صديقُه وأصحابُه، إنّما كانوا يكرَهونَ أن يُطافَ في المجالس: أنعى فُلانًا، كفعلِ الجاهليَّة.\nورَوى حمَّادُ بنُ زيد، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: قال عَمْرُو بنُ شُرحبيلٍ حينَ حضَرتُهُ الوفاةُ: ما أدعُ مالًا، ولا أدعُ عليَّ من دَينٍ، وما أدعُ من عيالٍ يُهمُّوني بعدي؛ فإذا أنا مِتُّ فلا تَنعَوْني إلى أحدٍ، وأسْرِعوا المشيَ. وذَكَر الحديثَ (^٥).\nوحمَّادُ بنُ زيدٍ، عن ابنِ عَوْنٍ، قال: سألتُ إبراهيمَ: أكان النَّعيُ يُكرَهُ؟ قال: نعم. فذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ سيرينَ، فقال: يؤذِنُ الرجلُ حميمَه، ويؤذِنُ صديقَه (^٦).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٣). أبو إسحاق: هو السَّبيعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.\n(^٢) سقط من المطبوع واختلط مع الآتي.\n(^٣) في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٥) عن الثوري، عن عاصم بن أبي كثير، به. وسقط من إسناده قوله: \"عن أبيه\".\n(^٤) في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٦). حماد: هو ابن أبي سليمان النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٧ عن عفّان بن مسلم الصّفار، عن حمّاد بن زيد، به. عاصم: هو ابن بهدلة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٣٣٠) من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين: أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤذن الرجل حميمَه وصديقَه بالجنازة. ولم يذكر في إسناده إبراهيم بن يزيد النخعيَّ.","vol":"4","page":232},{"text":"ورخَّص في ذلك جماعةٌ؛ منهم: أبو هريرةَ (^١) وغيرُه (^٢). والأصلُ في هذا البابِ قولُه -ﷺ-: \"إذا ماتَتْ فآذِنوني بها\"، ونَعَى النَّجاشيَّ للناس.\nوذكر عبدُ الرَّزَّاق (^٣)، عن معمرٍ، عن أيُّوبَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: نعَى رسولُ الله -ﷺ- أصحابَ مُؤتةَ على المنبرِ رجلًا رجلًا، بدأ بزيدِ بنِ حارثةَ، ثم جعفرِ بنِ أبي طالبٍ، ثم عبدِ الله بنِ رواحةَ، قال: \"فأخَذ اللِّواءَ خالدُ بنُ الوليدِ، وهو سيفٌ من سُيوفِ الله\".\nقال أبو عمر: شهودُ الجنائزِ أجرٌ وتقوى وبرٌّ، والإذنُ بها تعاونٌ على البرِّ والتَّقوَى، وإدخالُ الأجرِ على الشَّاهدِ وعلى المتوفَّى، ألا ترَى إلى قوله -ﷺ-: \"ما من مُسلم يموتُ فيصلِّي عليه أُمَّةٌ من المسلمينَ يبلُغون أن يكونوا مئةً، يستغفِرونَ له، إلّا شُفِّعوا فيه\". رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قلابةَ، عن عبدِ الله بنِ يزيدَ -وكان أخا عائشةَ في الرَّضاعةِ- عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٤). ومعلومٌ أنَّ هذا العددَ ومثلَه لا يجتمِعونَ لشهودِ جنازةٍ إلّا أن يُؤذَنوا لها وبالله التوفيق.\nوفيه: أنَّ عصيانَ المرء مَن أمَره إذا أرادَ بعصيانِه بِرَّه وتعظيمَه، لا يُعدُّ عليه ذنبًا.\nوفيه: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يكنْ يَعِزُّ عليه أنْ يُعصَى إذا لم تُنتهَكْ لله حُرمةٌ\n_________\n(^١) المصنَّف لابن أبي شيبة (١١٣٣١).\n(^٢) وعليٍّ وسهل بن حُنيف كما في المصنَّف لابن أبي شيبة (١١٣٣٤) و(١١٣٣٥).\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٩٠ (٦٠٥٧)، ومن طريقه أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٤٠٣)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠٣ (٣٨٠٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٩٨.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣١٥ (١٣٨٠٤) و٤٠/ ٤١ (٢٤٠٣٨)، ومسلم (٩٤٧)، والترمذي (١٠٢٩)، والنسائي في المجتبى (١٩٩١) و(١٩٩٢)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٠ (٢١٢٩) و(٢١٣٠) من طرقٍ عن أيوب السختياني، به. وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ.","vol":"4","page":233},{"text":"ولم يُعصَ جلَّ وعزَّ، ألا ترَى إلى قولِ عائشةَ ﵂: ما انتقَم رسولُ الله -ﷺ- لنفسِه قطُّ، إلّا أنْ تُنتهَكَ حُرمةُ الله فينتقِمَ لله بها (^١).\nوفيه: إباحةُ الدَّفنِ باللَّيلِ.\nوفيه: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لا يطَّلِعُ على ما غاب عنه، إلّا أنْ يُطلِعَه اللهُ عليه.\nوفيه: الصلاةُ على القبرِ لمَن لم يُصلِّ على الجنار، وهذا عندَ كُلِّ مَن أجازَه ورَآه إنّما هو بحِدْثانِ ذلك، على ما جاءَتْ به الآثارُ المُسْنَدةُ، وعن الصحابةِ أيضًا ﵏ مثلُ ذلك.\nوفيه: الصَّفُّ على الجنازةِ.\nوفيه: أنَّ التَّكبيرَ على الجنازةِ أربعُ تكبيراتٍ.\nوفيه: أنَّ سُنَّةَ الصلاةِ على القبرِ كسُنَّةِ الصلاةِ على الجِنازةِ سواءً؛ في الصفِّ عليها، والدُّعاء، والتَّكبير.\nواختلَف االفقهاءُ فيمن فاتته الصلاةُ على الجنازةِ فجاء وقد سُلِّمَ من الصلاةِ عليها وقد دُفِنَتْ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما: لا تُعادُ الصلاةُ على الجنازةِ، ومَن لم يُدركِ الصلاةَ مع الناسِ عليها لم يُصلِّ عليها، ولا يُصلِّ على القبرِ. وهو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، واللَّيثِ بنِ سعدٍ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عنها ﵂.\nومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٦٠) و(٦١٢٦)، ومسلم (٢٣٢٧)، وهو الحديث السابع من أحاديث ابن شهاب عن عروة وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) تنظر جملة هذه الأقوال المنقولة عنهم في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤، والمدوّنة ١/ ٢٥٧، والمبسوط للسَّرخسي ٢/ ٦٧.","vol":"4","page":234},{"text":"وقال ابنُ القاسم: قلتُ لمالكٍ: فالحديثُ الذي جاءَ عن النبيِّ -ﷺ- أنّه صلَّى على قبرِ امرأةٍ؟ قال: قد جاءَ هذا الحديثُ، وليسَ عليه العمل (^١).\nوذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢)، عن معمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قَدِم بعدما تُوفِّي عاصمٌ أخوه، فسأل عنه، فقال: أينَ قبرُ أخي؟ فدلُّوه عليه، فأتاه فدعا له. قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وبه نأخُذُ.\nقال (^٣): وأخبرنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ إذا انتهَى إلى جِنارر قد صُلِّيَ عليها، دعا وانصرفَ، ولم يُعدِ الصلاةَ.\nوذَكَر (^٤) عن الثَّوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: لا تُعادُ على ميِّتٍ صلاةٌ.\nقال (^٥): وقال معمرٌ: كان الحسنُ إذا فاتتْه صلاةٌ على جنازةٍ لم يُصلِّ عليها، وكان قتادةُ يُصلِّي عليها بعدُ إذا فاتته.\nوقال الشَّافعيُّ وأصحابُه: مَن فاتَتْه الصلاةُ على الجِنازةِ صلَّى على القبرِ إن شاء (^٦). وهو رأيُ عبدِ الله بنِ وَهْبٍ، ومحمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبد الحكم، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ، وسائرِ أصحابِ\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٢٥٧.\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٦)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٠ (٣١٠٤).\n(^٣) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٥).\n(^٤) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٤).\n(^٥) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٧).\n(^٦) بل ونصَّ الشافعيُّ أنّ ذلك من المُستَحبّ، قال في الأُمّ ١/ ٣٠٩: \"ولا بأس أن يُصلّى على القبر بعدما يُدفن الميِّت، بل نستحبُّه\". وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١٣٣، والحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٥٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٥/ ٢٤٩.","vol":"4","page":235},{"text":"الحديثِ. قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: رُوِيَتِ الصَّلاةُ على القبرِ عن النبيِّ -ﷺ- من ستَّةِ وجُوهٍ حسانٍ كلُّها (^١).\nوفي \"كتابِ عبدِ الرَّزَّاقِ\" (^٢)، عن ابنِ مسعودٍ ومحمدِ بن قَرَظةَ (^٣)، أنَّ أحدَهما صلَّى على جنازةٍ بعدما دُفنتْ، وصلَّى الآخرُ عليها بعدما صُلِّي عليها.\nقال (^٤): وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: تُوفِّي عبدُ الرحمنِ بنُ أبي بكر على ستَّةِ أميالٍ من مكَّةَ، فحمَلناه حتى جئْنا به إلى مكَّةَ، فدفنَّاه، فقدِمَتْ عائشةُ علينا بعدَ ذلك، فعابَتْ علينا ذلك، ثم قالت: أينَ قبرُ أخِي؟ فدَلَلْناها عليه، فوُضِعَتْ في هَودجِها عندَ قبرِه وصلَّتْ عليه.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الطَّائيُّ الأثرمُ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ حنبلٍ ﵀، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ،\n_________\n(^١) نقله عن الإمام أحمد ابنُ قدامة في المغني ٢/ ٣٨٢، ويُنظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٢٢٢ (باب الصلاة على القبر)، ورواية ابنه عبد الله ص ١٤٠ (٥٢٠)، وتنظر بقيّة الأقوال الأخرى في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤.\n(^٢) لم نقف عليه في المصنَّف، ولكن سيأتي عند عبد الرزّاق، أنّ عليًّا أمَرَ قَرَظةَ الأنصاريَّ أن يُصلِّيَ على سهل بن حُنيف بعدَما دُفن. (المصنَّف ٦٥٤٣).\n(^٣) هكذا في النسخ كافّة، وهو وهم صوابه: \"قَرَظة\"، فهو: قَرَظةُ بن كعب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. وترجمته في تهذيب الكمال -بتحقيقنا- ٢٣/ ٥٦٣، حيث ذكرنا هناك له العديد من مصادر ترجمته. وأما ابنه محمد بن قرظة فتابعيّ لا يعرف إلا من رواية جابر بن يزيد الجعفي عنه، وله حديث واحد عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة (٣١٤٦)، وترجمته في تهذيب الكمال ٢٦/ ٣١٥ والتعليق عليها، ولا يمكن أن يكون هو المقصود بهذه الرواية.\n(^٤) عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥١٧ (٦٥٣٩). معمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.","vol":"4","page":236},{"text":"قال: حدَّثنا أيوبُ (^١)، عن ابنِ أبي مُليكةَ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ تُوفِّي في منزلٍ له كان فيه، فحمَلناه على رقابِنا ستةَ أميالٍ إلى مكَّةَ، وعائشةُ غائبةٌ، فقدِمَتْ بعدَ ذلك فقالت: أروني قبرَ أخي. فأرَوها، فصلَّت عليه (^٢).\nوقال حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، قال: قدِمَتْ عائشةُ بعدَ موتِ أخِيها بشهرٍ، فصلَّتْ على قبرِه (^٣).\nوقال عبدُ الرَّزَّاقِ (^٤): حدَّثنا الحسنُ بنُ عُمارةَ، عن الحكم بنِ عُتيبةَ، عن حنشِ بنِ المعتمِر، قال: جاءَ ناسٌ من بعدِأنْ صلَّى عليٌّ على سهلِ بنِ حُنيفٍ، فأمَر عليٌّ قَرَظةَ الأنصاري أنْ يؤمَّهم ويصلّيَ عليه بعدَ ما دُفنَ.\nوعن ابن موسى أنّه فعَل ذلك (^٥).\nوأمَّا السِّتَّةُ وجُوهٍ التي ذكر أحمدُ بنُ حنبلٍ أنّه رُوي منها أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على قبرٍ، فهي واللهُ أعلمُ؛ حديثُ سهلِ بنِ حُنيفٍ، وحديثُ سعدِ بنِ عُبادةَ، وحديثُ أبي هريرةَ؛ رُويَ من طُرقٍ، وحديثُ عامرِ بنِ ربيعةَ، وحديث أنسٍ، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ.\nفأمَّا حديثُ سهلِ بنِ حُنيفٍ، فحدَّثناه أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٦)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي\n_________\n(^١) سقط من د ١.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (طبعة مكتبة الخانجي) ٥/ ٢٢ (٥٧٩١) وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٦٢) عن إسماعيل بن إبراهيم الأسَديّ المعروف بابن عُليّة، به. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٣ (٣١١١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٩ (٧٢٧٤) من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٤) في المصنَّف ٣/ ٥١٨ (٦٥٤٣).\n(^٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٢٠٦٦).\n(^٦) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"4","page":237},{"text":"شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى أبو سفيانَ الحميريُّ، عن سفيانَ بنِ حسينٍ، عن الزهريُّ، عن أبي أُمامةَ بن سهلِ بنِ حُنيفٍ، عن أبيه، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يعودُ فُقراءَ أهلِ المدينةِ، ويشهَدُ جنائزَهم إذا ماتوا. قال: فتُوفِّيَتِ امرأةٌ من أهلِ العوالي، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا قضَتْ فآذنوني بها\". قال: فأتَوه ليُؤذِنُوه فوجَدُوه نائمًا وقد ذهبَ الليلُ، فكرِهوا أن يُوقِظُوه، وتخوَّفوا عليه ظُلمةَ الليلِ وهوامَّ الأرض. قال: فدفنَّاها، فلمَّا أصبحَ سألَ عنها، فقالوا: يا رسولَ الله، أتيناكَ لنُؤذِنَكَ فوجَدناكَ نائمًا، فكرِهْنا أن نُوقِظَكَ، وتخوَّفْنا عليكَ ظُلمةَ الليلِ وهوامَّ الأرضِ. قال: فمشَى رسولُ الله -ﷺ- إلى قبرِها فصلَّى عليها، وكبَّر أربعًا.\nوأمَّا حديثُ سعدِ بنِ عُبادةَ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ (^٢)، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، قال: أخبرنا المثنَّى بنُ سعيدٍ، عن قتادةَ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ أتَى النبيَّ -ﷺ- فقال: إنَّ أُمَّ سعدٍ تُوفِّيَتْ وأنا غائبٌ، فصلِّ عليها يا رسولَ الله. فقامَ النبيُّ -ﷺ- فصلَّى عليها، وقد دُفِنَتْ قبلَ ذلك بشهر.\nورَوى القطَّانُ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، أنَّ أُم سعدِ بنِ عُبادةَ ماتَتْ والنبيُّ -ﷺ- غائبٌ، فأتى قبرَها وصلَّى عليها، وقد مضَى لذلك شهر (^٣).\n_________\n(^١) في المصنّف (١١٣٣٥)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٨٤ (٥٥٨٦)، والبيهقي مختصرًا في الكبرى ٤/ ٣٥ (٧١٨٦)، وفي الشُّعب (٩٢٤٦).\n(^٢) قوله: \"حدثنا نعيم بن حماد\" سقط من د ١.\n(^٣) أخرجه الترمذي (١٠٣٨) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٦١٤، وابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٥٧)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٠ (٥٣٧٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.\nوهو عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٨ (٧٢٧١) من طريق هشام الدَّستوائي عن قتادة، به، وقال: وكذلك رواه ابن أبي عروبة عن قتادة، وهو مرسلٌ.","vol":"4","page":238},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ (^١)، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا بُندارٌ محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ القطَّانُ. فذكره بإسنادِه.\nوذكره (^٢) أبو بكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ. فذكره بإسنادِه سواء.\nوأمَّا حديثُ أبي هريرةَ، فرويناه من وجُوه، أحسنُها ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا ثابِت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على قبر (^٣).\nوأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعناقيُّ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ جريرٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن ثابِتٍ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ قال: كانت امرأةٌ تقُمُّ المسجدَ (^٤)، فماتَتْ، فدُفنَتْ ليلًا، ففقَدها\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني. والحديث سلف تخريجه في الذي قبله.\n(^٢) هذه الفقرة برمتها سقطت من د ١.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٦٥ (٩٢٧٢) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وهو عند البيهقيِّ في الكبرى ٤/ ٤٧ (٧٢٦٧) من طريق حمّاد بن واقد الصَّفّار عن ثابت البُنانيّ بهذا الإسناد بلفظ: أنّ النبيّ -ﷺ- صلّى على قبرٍ بعد ثلاثة أيام. وقال البيهقيّ بإثره: \"حمّاد بن واقد هذا ضعيف، وهذا التأقيتُ لا يصحّ البَتَّةَ، وإنّما يصحُّ ما ذكره بعضُ الرُّواة عن حمّاد بن زيد: فسأل عنها بعدَ أيّام\". وإسناد أحمد صحيح، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ.\n(^٤) أي: تَكْنُسُه. والقُمامةُ: الكُناسة. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث، له ٢/ ٢٦٥.","vol":"4","page":239},{"text":"رسولُ الله -ﷺ-، فقال: \"فهلَّا أعلمتُموني؟ \"، فقالوا: ماتَتْ ليلًا. فقامَ رسولُ الله -ﷺ- حتى أتى المقبُرةَ، فصلَّى على قبرِها، ثم قال: \"إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ صلاتي عليها نُورٌ\" (^١).\nقال حمَّادٌ: لا أدري الكلامَ الآخِر؛ عن أبي هريرةَ هو أم لا؟\nوأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ وأحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قالا: أخبرنا مسلمةُ بنُ قاسم بنِ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الأصبهاني، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ حبيبِ بنِ عبدِ القاهرِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ وأبو عامرٍ الخزَّازُ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا أسودَ، أو امرأةً سوداء كانت تُنقِّي المسجدَ من الأذَى، ثم ماتَتْ، فدُفنَتْ ولم يُؤذَنِ النبيُّ ﵇، فأُخبِرَ بذلك النبيُّ -ﷺ-، فقال: \"دُلُّوني على قبرِها\". فانطلَقَ إلى القبرِ، فأتَى على القبورِ فقال: \"إنَّ هذه القبورَ مُمتلئةٌ على أهلِها ظُلمةً، وإنَّ اللهَ يُنوِّرُها بصلاتي عليها\". ثم أتى القبرَ فصلَّى عليه، فقال رجلٌ من الأنصارِ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي أو أخي مات، وقد دُفِنَ، فصلِّ عليه يا رسولَ الله. فانطلَقَ رسولُ الله -ﷺ- مع الأنصاري (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٨١ (٨٦٣٤) و١٥/ ١٤ (٩٠٣٧)، والبخاري (٤٥٨) و(١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجة (١٥٢٧) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢/ ٦٣٤ (٧٠) من طريق يونس بن حبيب، به.\nوهو عند أبي داود الطيالسي في مسنده ٤/ ١٦٤ (٢٥٦٨) عن حمّاد بن زيد وأبي عامر الخزّاز صالح بنِ رُستم عن ثابت البُنانيّ، به.\nوقد أشار إلى هذه الزِّيادة المذكورة في آخر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٥٥٣، فقال: \"وإنما لم يُخرِّج البخاريُّ هذه الزِّيادة لأنّها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابتٍ، بيَّن ذلك غيرُ واحدٍ من أصحاب حمّادِ بن زيدٍ\". قلنا: وقد ذكر الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٦٣٦ أسماء أصحاب حمّاد بن زيد الذين رووه عنه بالزيادة المذكورة فقال: \"كان ثابت =","vol":"4","page":240},{"text":"وأمَّا حديثُ عامرِ بنِ ربيعةَ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا داودُ (^٣) بنُ عبدِ الله الجعفريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن محمدِ بنِ زيد بنِ قُنفذٍ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيه، قال: مرَّ رسولُ الله -ﷺ- بقبرٍ حديثٍ، فقال: \"ما هذا القبرُ؟ \"، قالوا: قبرُ فُلانة. قال: \"فهلَّا آذنتُموني؟ \"، قالوا كنتَ نائمًا فكرِهْنا أنْ نُوقظَكَ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"فلا تفعَلوا، ادعوني لجنائزِكم\". ثم صفَّ عليها فصلَّى.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ المهاجرِ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيه، قال: مرَّ رسولُ الله -ﷺ- بقبرٍ حديثٍ، فسألَ عنه، فقيل: قبرُ فُلانةٍ\n_________\n= يُرسل هذه الكلام عن النبيِّ -ﷺ- ولا يُسنِدُه، بيَّن ذلك عارمُ بن الفضل، وعفّان بن مسلم، ومحمد بن عُبيد بن حساب، جميعًا عن حمّاد بن زيد. وقد روى هذا الحديث سليمان بن حرب ومسدَّد من طريق أبي داود السجستاني ويونس بن محمد المؤدِّب عن حمّاد بن زيد، فاقتصروا على ذكر المسنَد منه فقط دون ما أرسله ثابت\".\nقلنا: وعارم بن الفضل هذا لقب محمد بن الفضل السدوسي، وقد سلف تخريج حديثه عند البخاري برقم (١٣٣٧)، وعفَان بن مسلم حديثه عند أحمد (٩٠٣٧)، ومحمد بن عبيد بن حساب حديثه عند الإسماعيلي فيما أخرجه من طريقه الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٦٣٩. وقوله: من طريق أبي داود السّجستاني يعني من روايته عنهما، وحديثهما في سننه برقم (٣٢٠٣)، كما أخرجه عن سليمان بن حرب دون مسدّد البخاري (٤٥٨)، وأما رواية يونس فهي عند أحمد في المسند ١٤/ ٢٨١ (٨٦٣٤).\n(^١) هو محمد بن وضّاخ بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (١٢٠٦٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٤٤٣ (١٥٦٧٣)، وابن ماجة (١٥٢٩) من طرقٍ عن عبد العزيز الدراوردي، به، وإسناده صحيح.\n(^٣) في د ١: \"أبو داود\".","vol":"4","page":241},{"text":"المِسْكينةِ. قال: \"فهلَّا آذنتموني أُصلِّي عليها؟ \". فقالوا: يا رسولَ الله، كنت نائمًا، فكرِهْنا أنْ نُوقظَكَ. قال: فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ادعُوني لجنائزِكم\"، أو قال: \"أعلِموني بجنائزِكم\". فصفَّ وصف النَّاسُ خلفَه، وصلَّى عليها (^١).\nوحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّئنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو ثابِتٍ محمدُ بنُ عبدِ الله والقعنبيُّ جميعًا، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد (^٢)، عن محمدِ بنِ زيدٍ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيه قال: مرَّ رسولُ الله -ﷺ- بقبرٍ حديثٍ (^٣). فذكَرَ مثلَه سواء.\nوأمَّا حديثُ ابنِ عباسٍ، فحدَّثناه خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شعبةُ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوحٍ المدائنيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سليمانَ الشَّيبانيِّ، قال: سمِعتُ الشَّعبيَّ يقولُ: أخبرني مَن مرَّ مع النبيِّ -ﷺ- على قبرٍ منبوذٍ، فكبَّر عليه. قال: فقلتُ للشَّعبيِّ: يا أبا عمرٍو، مَن أخبركَ بهذا؟ قال: أخبر في بذلك ابنُ عباس (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ١٩١ (٢١٩) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) قوله: \"عن محمد\" لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٨/ ١٩١ (٢١٩) من طريق عبد الله القعنبيِّ وحده، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٩٤ (١٢٥٨١) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه البخاري (١٣١٩) عن مسلم بن إبراهيم، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (٢٧٦٩)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٣٥ (٣١٣٤)، والبخاري (٨٥٧) و(١٣٢٢) و(٣٢٦)، ومسلم (٩٥٤) بأثر الحديث (٦٨) من طرق عن شعبة، به.","vol":"4","page":242},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الشَّيبانيُّ (^١)، عن عامرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- مرَّ بقبرٍ حديثِ عهدٍ بدَفْنٍ، فسألَ عنه، فقالوا: ماتَ ليلًا، فكرِهْنا أنْ نُوقظَكَ فنشُقَّ عليك. فقامَ رسولُ الله -ﷺ- وصفَّنا خلفَه، فصلَّيْنا عليه (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبانٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن سليمانَ الشَّيبانيِّ، عن الشَّعبيِّ، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على جنازةٍ بعدما دُفنَتْ (^٣).\nوأمَّا حديثُ أنسٍ، فحدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريَّا المقدسيُّ، قال: حدَّثنا مُضرُ بنُ محمدٍ الأسديُّ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، عن ثابِتٍ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى على قبرِ امرأةٍ بعدما دُفنَتْ (^٤).\n_________\n(^١) هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وشيخه: هو عامر بن شراحيل الشعبي.\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٥ (٧٢٤٩) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، به. وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣/ ٤٢٩ (١٩٦٢)، والبخاري (١٢٤٧) و(١٣٢١) و(١٣٢٦)، ومسلم (٩٥٤)، وأبو داود (٣١٩٦)، والترمذي (١٠٣٧)، وابن ماجة (١٥٣٠)، والنسائي (٢٠٣٢) من طرقٍ عن سليمان الشيباني، به.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٩٤ (١٢٥٨٠) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبريّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥١٨ (٦٥٤٠) عن سفيان الثوريّ، به، وعنه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٧ (٢٥٥٤)، وهو عند مسلم (٩٥٤) (٦٨) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٤) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعلّلة (١٨٥) عن يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٠ (٣١٠٣)، وأبو نعيم في المستخرج (٢١٤١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤ (٧٢٦٠) من طرق عن يحيى بن معين، به.","vol":"4","page":243},{"text":"وحدَّثناه أبو العبَّاسِ أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَى المقرئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ (^١) البغداديُّ، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال (^٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ هانئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن حبيبِ بنِ الشَّهيدِ، وعن ثابِتٍ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى على قبرٍ بعدما دُفِن.\nوقد روَيْنا عن النبيِّ -ﷺ- أنّه صلَّى على قبرِ من ثلاثةِ أوجُهٍ سوى هذه السِّتَّةِ الأوجُهِ المذكور، وكلُّها حسانٌ؛ منها: حديثٌ (^٣) لزيدِ بنِ ثابِتٍ الأنصاريِّ، والحصينِ بنِ وحوح (^٤)، وأبي أُمامةَ بنِ ثعلبةَ الأنصاريِّ، فاللهُ أعلمُ أيُّها أراد أحمدُ بنُ حنبل.\nأخبرنا أبو القاسم عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ (^٥) بنِ مالكٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٦): حدَّثنا هُشيم، قال: أخبرني عثمانُ بنُ حكيم، عن\n_________\n(^١) في د: \"جبلة\".\n(^٢) في الجعديات (١٥٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٢٧ (١٢٣١٨)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (١٥٣١)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٥٣ (٣٠٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٦ (٧٢٦٠).\nوهو عند مسلم (٩٥٥)، وأبي يعلى في مسنده ٦/ ١٧٢ (٣٤٥٤) من طريقين عن محمد بن جعفر، به.\n(^٣) قوله: \"حديث\" لم يرد في د ١.\n(^٤) في د ١: \"وحواح\".\n(^٥) في د ١: \"عن حمران\"، وهي تصحيف.\n(^٦) في المسند ٣٢/ ٢٠١ (١٩٤٥٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١١٣٢٩)، وعنه ابن ماجة (١٥٢٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٤٠ (٦٢٨).\nوهو عند ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٥٦ (٣٠٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٨ (٧٢٦٨) من طريق هشيم بن بشير السلمي. وأخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ٤٥، وفي الكبرى (٢٠٥٨) من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، به. وإسناده صحيح إن ثبت سماعُ خارجه بن زيد -وهو ابن ثابت- من عمِّه يزيد بن ثابت، وإلا فهو منقطع، فقد قال البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٣٨٢: \"فإن صحّ قولُ موسى بن عقبة: إنّ يزيد بن ثابت قُتل أيامَ اليمامة في عهد أبي بكر، فإنّ خارجه لم يُدرك يزيد\".","vol":"4","page":244},{"text":"خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، عن عمِّه يزيدَ بنِ ثابِتٍ، قال: خرَجْنا مع رسولِ الله -ﷺ-، فلمَّا ورَدْنا البقيعَ إذا هو بقبر جديدٍ، فسألَ عنه، فقيلَ: فُلانةٌ. فعرَفها، فقال: \"أفلا آذنتُموني؟ \"، قالوا: يا رسولَ الله، كنتَ قائلًا نائمًا فكرِهْنا أنْ نُؤذِنَكَ. فقال: \"لا تفعَلوا، لا يموتنَّ فيكم ميِّتٌ ما كُنتُ بينَ أظهرِكم إلّا آذنتُموني به؛ فإنَّ صلاتي عليه له رحمةٌ\". قال: ثم أتَى القبرَ فصفَّنا خلفَه، فكبَّر أربعًا.\nوأخبرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جَنابٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ البلويُّ، عن عَزْرَةَ بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، عن الحصينِ بنِ وحْوَح، أنَّ طلحةَ بنَ البراء مرِض، فأتاه النبيُّ -ﷺ- يعودُه في الشِّتاء في بردٍ وغيم، فلمَّا انصرَف قال لأهلِه: \"إنِّي ما أرَى طلحةَ إلّا وقد حدَثَ بهِ الموتُ، فآذنوني به حتى أشهَدَه وأُصلِّيَ عليه، وعجِّلوا به؛ فإنَّه لا ينبغي لجيفةِ مُسلم أنْ تُحبَسَ بينَ ظهراني أهلِهِ\". فلم يبلُغ النبيُّ -ﷺ- بني سالم حتى تُوفِّي، وجَنَّ عليه الليلُ، فكانَ ممَّا قال طلحةُ: ادفِنوني وألحقوني (^١) بربِّي، ولا تدْعُوا رسولَ الله -ﷺ-؛ فإنِّي أخافُ عليه اليهودَ أن يُصابَ بشيءٍ. فأُخبرَ النبي -ﷺ- حينَ أصبَح، فجاء حتى وقَف على قبرِه في قِطَارةٍ (^٢) بالعَصَبةِ (^٣)، فصفَّ\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في د ١.\n(^٢) أي: أرسالًا يتبع بعضُهم بعضًا، قال الزمخشري: ومن المجاز: تقاطَرَ القومُ: جاؤوا أرسالًا، أساس البلاغة ٢/ ٨٧.\n(^٣) والعَصَبة: قال ياقوت الحموي: بالتحريك، هو موضع بقُباء، ويقال: هو المُعصَّب: موضع بقُباء، قال القُطيعي: وقيل فيه: العصبة: الموضع الذي نزل به المهاجرون الأوّلون. ينظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٨، ومراصد الاطلاع ٣/ ١٢٨٩.","vol":"4","page":245},{"text":"وصفَّ الناسُ معه، ثم رفَع يدَيْه وقال: \"اللَّهُمَّ القَ طلحةَ تضحَكُ إليه (^١) ويضحَكُ إليكَ\". ثم انصرَفَ (^٢).\nوذكر أبو جعفرٍ العقيليُّ، قال (^٣): أخبرنا هارونُ بنُ العباسِ الهاشميُّ، قال: حدَّثنا موسَى بنُ محمدِ بنِ حيَّانَ، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن عبدِ الله بنِ المنيبِ، عن جدِّه عبدِ الله بن أبي أُمامةَ الحارثيِّ، عن أبي أُمامةَ الحارثيِّ (^٤)، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على قبرٍ بعدما دُفنَ.\nقال: وأخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ حنبل، قال: أخبرنا يحيَى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (^٥) بنُ المنيبِ المدنيُّ، عن جدِّه عبدِ الله بنِ أبي أُمامةَ، عن أبيه أبي أُمامةَ بنِ ثعلبةَ، قال: رجَع النبيُّ -ﷺ- من بدرٍ، وقد تُوفِّيَتْ -يعني أُمَّ أبي أُمامةَ- فصلَّى عليها (^٦).\nوأمَّا العملُ من الصحابةِ بهذا، فقد تقدَّمَ عن عائشةَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وقرَظةَ بنِ كعبٍ، وأبي موسى (^٧)، وغيرِهم.\n_________\n(^١) شبه الجملة سقط من د ١.\n(^٢) أخرجه مختصرًا أبو داود (٣١٥٩) من طريق أحمد بن جَنَاب، به، ومن طريق أبي داود البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٦ (٦٨٥٩)، وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٥٥٨)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٨ (٣٥٥٤) من طريق عيسى بن يونس، به.\nوإسناده ضعيف، سعيد بن عثمان البلوي مجهول، تفرّد بالرواية عنه عيسى بن يونس كما في تحرير التقريب (٢٣٦٤)، وعزرة أو عروة بن سعيد مجهول كما ذكر ابن حجر في التقريب (٤٥٦٢).\n(^٣) قوله: \"قال\" سقط من د ١.\n(^٤) قوله: \"عن أبي أمامة الحارثي\" لم يرد في د ١.\n(^٥) من قوله: \"بن أحمد بن حنبل\" إلى هنا سقط من د ١.\n(^٦) أخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَويّ في مشيخته (١٠٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٠١)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٧٢ (٧٩٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٣٧ من طرقٍ عن عبد الرحمن بن مهديّ، به.\n(^٧) سلف تخريج أحاديثهم في أثناء شرح هذا الباب.","vol":"4","page":246},{"text":"وذكر أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثرمُ الطَّائيُّ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، عن حربِ بنِ شدَّادِ، عن يحيَى بن أبي كثيرٍ، أنَّ أنسَ بنَ سيرينَ حدَّثَه، أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ أتَى جنازةً وقد صُلِّيَ عليها، فصلَّى عليها (^١).\nقال (^٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، قال: سمِعتُ أبي (^٣)، عن الحكم قال: جاء سلمانُ بنُ ربيعةَ وقد صُلِّيَ على جنازةٍ فصلَّى عليها (^٤).\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا الضَّحَّاكُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن شَبيبِ بنِ غَرْقدةَ، عن المُستَظِلِّ بنِ حُصَينٍ، أنَّ عليًّا صلَّى على جنازةٍ بعدما صُلِّيَ عليها (^٥).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ أبي بكرٍ القاضي، قال: حدَّثني يحيى بنُ محمدٍ، قال: تُوفِّي الزُّبيرُ بنُ هشام بنِ عُروةَ بالعقيقِ في حياةِ أبِيه، فصلَّى عليه بالعقيقِ ودعا له، وأرسَلَ إلى المدينةِ يُصلَّى عليه في موضع الجنائزِ، ويُدفنُ بالبقيع.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال أخبرنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (^٦)، قال: أخبرنا\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٥ (٧٢٤٨) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، به.\n(^٢) هذه الفقرة بتمامها سقطت من د ١.\n(^٣) هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. وشيخه الحكم: هو ابن عُتيبة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٠) عن عبد الله بن إدريس، به.\n(^٥) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٤٥ (٧٢٤٦) من طريق أبي عاصم الضّحاك بن نحلد، به.\n(^٦) هو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم.","vol":"4","page":247},{"text":"الوليدُ، قال: حدَّثنا المثنَّى بنُ سعيدٍ الضُّبَعيُّ، عن أبي جمرةَ الضُّبَعيِّ، قال: انطلَقْتُ أنا ومعمرُ بنُ سُميرٍ اليَشْكُريُّ، وكان من أصحابِ الدِّرهمينِ في خلافةِ عمرَ، فانطلَقْنا نطلُبُ جِنازةً نُصلِّي عليها، فاستقبَلَنا أصحابُنا وقد فرَغوا ورجَعوا. قال أبو جمرةَ: فذهبْتُ أرجِعُ، فقال: امضِ بنا، فمضَيْنا إلى القبرِ فصلَّيْنا عليه.\nقال: وأخبرنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن محمدٍ، قال: إذا فاتتْه الصلاةُ على الجنازةِ انطلَقَ إلى القبرِ فصلَّى عليه. قال وهيبٌ: ورأيتُ أيوبَ يفعَلُه، ومسلمٌ أيضًا.\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا أيوبُ، عن نافع قال: تُوفِّي عاصمُ بنُ عمرَ وابنُ عمرَ غائبٌ، فقدِمَ بعدَ ذلك -قال أيوبُ: أحسَبُه قال: بثلاثٍ- فقال: أرُوني قبرَ أخي. فأرَوه، فصلَّى عليه (^١).\nهكذا قال: عن أحمدَ، عن ابنِ عُليَّةَ، عن أيوبَ. وهو عندي وهمٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ معمرًا ذكرَ عن أيوبَ، عن نافع، أنَّ ابنَ عمرَ أتَى قبرَ أخيه ودعا له (^٢). وهذا هو الصَّحيحُ المعروفُ من مذهبِ ابنِ عمرَ من غيرِ ما وجْهٍ عن نافع (^٣). وقد يحتمِلُ أنْ تكونَ روايةُ ابنِ عُليَّةَ عن أيوبَ: فصلَّى عليه، بمعنَى: فدعا له؛ لأنَّ الصلاةَ دُعاءٌ، وهو أصلُها في اللُّغةِ، فإذا كان هذا، فليسَ بمخالفٍ لما روَى معمرٌ.\nوكذلك روَى عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع (^٤)، قال: كان ابنُ عمرَ إذا انتهَى إلى جنازةٍ قد صُلِّي عليها، دعا وانصَرفَ، ولم يُعدِ الصلاةَ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (١٢٠٦٣) عن إسماعيل ابن عُليّة، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٣ (٣١١٢).\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) قوله: \"عن نافع\" لم يرد في د ١.\n(^٤) قوله: \"عن نافع\" لم يرد في د ١.\n(^٥) سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"4","page":248},{"text":"وقد يحتمِلُ ما ذكرنا عن عائشةَ من صلاتِها على قبرِ أخِيها عبدِ الرحمنِ أنّها دعَتْ له. فكنّى القومُ عن الدُّعاءِ بالصَّلاةِ؛ لأنَّهم كانوا عربًا، وهذا سائغٌ في اللُّغةِ، والشَّواهدُ عليه محفوظةٌ مشهورةٌ، فأغنَى ذلك عن ذكرِها هاهنا. وإذا احتملَ هذا، فغيرُ نكيرٍ أنْ يُقالَ فيما ذكرنا من الآثارِ المرفوعةِ وغيرها: إنّه أُريدَ بذكرِ الصلاةِ على القبرِ فيها الدُّعاءُ، إلّا أنْ يكونَ حديثًا مُفسَّرًا يُذكَرُ فيه أنّه صفَّ بهم وكبَّر ورفَعَ -ﷺ- يديه، ونحوُ هذا من وجُوهِ المعارضةِ. ولكنَّ الصَّحيحَ في النَّظرِ أنَّ ذكرَ الصلاةِ على الجنائزِ إذا أتى مُطلقًا، فالمرادُ به الصَّلاةُ المعهودةُ على الجنَائزِ، ومَن ادَّعَى غيرَ ذلك كانتِ البيِّنةُ عليه، وليسَ فيما ذكرنا من الآثارِ عن الصحابةِ والتَّابعينَ ما يرُدُّ قولَ مالكٍ أنَّ الصلاةَ على القبرِ جاءَ وليسَ عليه العملُ؛ لأنّها كلَّها آثارٌ بَصْريَّةٌ وكوفيَّةٌ، وليس منها شيءٌ مدنيٌّ؛ أعني عن الصحابةِ ومَن بعدَهم ﵃، ومالكٌ ﵀ إنّما حكى أنّه ليس (^١) عليه العملُ عندهم بالمدينةِ في عصرِه وعصرِ شُيوخِه، وهو كما قال، ما وجَدْنا عن مدنيٍّ ما يرُدُّ حكايتَه هذه، واللهُ تعالى قد نزَّهَه عن التُّهمةِ والكذبِ، وحَباهُ بالأمانةِ والصِّدقِ (^٢).\nقال أبو عمر: مَن صلَّى على قبرٍ، أو على جنازةٍ قد صُلِّيَ عليها، فمُباحٌ له ذلك؛ لأنّه قد (^٣) فعَل خيرًا لم يحظُرْه اللهُ ولا رسولُه، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المَنعْ منه، وقد (^٤) قال اللهُ تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]. وقد صلَّى رسولُ الله -ﷺ- على قبر، ولم يأْتِ عنه نَسْخُه، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المَنع منه، فمَن فعَلَ فغيرُ حَرِج ولا مُعنَّفٍ، بل هو في حلٍّ وسَعةٍ وأجرٍ جزيلٍ إن شاء اللهُ،\n_________\n(^١) من قوله: \"عن الصحابة ومن بعدهم ... \"، إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٢) من قوله: \"حكايته هذه\" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٣) حرف التحقيق لم يرد في د ١.\n(^٤) كذلك.","vol":"4","page":249},{"text":"إلّا أنّه ما قدُمَ عهدُه فمكروهٌ الصلاةُ عليه؛ لأنّه لم يأْتِ عن النبيِّ -ﷺ- ولا عن أصحابِه أنَّهم صلَّوا على القبرِ إلّا بحِدْثانِ ذلك، وأكثرُ ما رُويَ فيه شهرٌ، وقد أجمعَ العلماءُ أنّه لا يُصلَّى على ما قدُمَ من القبور، وما أجمعوا عليه فحُجَّةٌ، ونحن نتبعُ ولا نبتدِعُ، والحمدُ لله.\nوقد قال ابنُ حبيبٍ فيمَن نُسيَ أن يُصلَّى عليه حتّى دُفنَ، أو فيمَن دفَنه يهوديٌّ أو نصرانيٌّ دونَ أنْ يُغْسَلَ ويصلَّى عليه، ثم خُشيَ عليه التَّغيرُ: إنَّه يُصلَّى على قبره، فإن لم يُخفْ عليه التَّغيُّرُ، نُبشَ وغُسِلَ وصُلِّيَ عليه إذا كان بحِدثانِ ذلك (^١).\nوقال عيسى بنُ دينارٍ (^٢): من دُفنَ ولم يُصلَّ عليه من قتيلٍ، أو ميِّتٍ، فإني أرى أن يُصلَّى على قبرِه. قال: وقد بلغني ذلك عن عبدِ العزيز بنِ أبي سلمة.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُصلَّى على جنازةٍ مرَّتين، إلّا أن يكون الذي صلَّى عليها غيرَ وليِّها، فيعيدُ وليُّها الصلاةَ عليها (^٣) إن كانت لم تُدفنْ، وإنْ كانت قد دُفنَتْ أعادَها على القبرِ (^٤). وقال يحيَى بنُ معينٍ: قلت ليحيَى بنِ سعيدٍ: ترى الصلاةَ على القبرِ؟ قال: لا، ولا أرى على من صلَّى عليه شيئًا، وليسَ الناسُ على هذا اليوم، وأنا أكرَهُ أن أفعلَ شيئًا أُخالفُ الناسَ فيه.\n_________\n(^١) قول عبد الملك بن حبيب هذا نقله عنه أبو الوليد محمد بن رشد في المقدِّمات الممهدات ١/ ٢١٩، وقال: حكاه ابن حبيب عن مالك.\n(^٢) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ٢/ ٢٥٥، وقال: وهو قول سحنون وقول عيسى.\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٦٩.","vol":"4","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>ابنُ شهابٍ، عن مالك بن أوْسٍ (^١) حديثٌ واحدٌ متَّصلٌ</span>\nوهو مالكُ بن أوسِ بن الحَدَثانِ النَّصريُّ، من بني نَصر بن معاويةَ، أدركَ أبا بكرٍ وعمرَ، ولأبيهِ أوسُ بنُ الحَدَثانِ صُحبةٌ وروايةٌ، ولمالكِ بنِ أوْسٍ أيضًا رؤيةُ رسولِ الله -ﷺ-، وهو ثقة حُجّةٌ فيما نَقَل، وبالله التوفيق.\nمالكٌ (^٢)، عن ابن شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بن الحَدَثانِ النَّصْريِّ، أنّه أخبَره أنّه التَمَسَ صرْفًا بمئةِ دينارٍ، قال: فدعاني طلحةُ بنُ عُبيد، فتراوضْنا حتّى اصطرف منّي، وأخذَ الذَّهَبَ يُقلِّبُها في يَدِه حتى يأتيَني خازني من الغابةِ (^٣) وعمرُ بنُ الخطَّابِ يسمعُ، فقال عمرُ: لا والله لا تُفارقُه حتى تأخذَ منه. ثم قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الذَّهبُ بالورِقِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ\".\nلم يُختلَفْ عن مالكٍ في هذا الحديثِ (^٤).\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، ورَوْحُ بنُ عبادةَ، وعبدُ الله بنُ نافع، قالوا: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ،\n_________\n(^١) ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٣٤٦ (٢٢٥٣)، وأسد الغابة ٦/ ٩ (٤٥٦٥)، وتهذيب الكمال ٢٧/ ١٢١ (٥٧٢٩).\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦).\n(^٣) الغابة: موضع قريب من المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة. معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ١٨٢.\n(^٤) فرواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٥٤٩)، وابن القاسم (١٠)، وسُويد بن سعيد (٢٣٨) في موطآتهم.","vol":"4","page":251},{"text":"عن مالكِ بنِ أوسٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الذَّهبُ بالورِقِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ\" الحديثَ. هكذا قال مالكٌ، ومعمرٌ (^١)، واللَّيثُ (^٢)، وابنُ عيينةَ (^٣) في هذا الحديثِ عن الزُّهريِّ: \"الذَّهبُ بالورِقِ\". ولم يقولوا: \"الذَّهبُ بالذَّهب، والورِقُ بالورِقِ\". وهؤلاء هم الحُجَّةُ الثابتةُ في ابنِ شهابٍ على كُلِّ مَن خالفهم.\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٤)، قال: قال لنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: أشهدُ على ابنِ عيينةَ أنّه قال لنا: \"الذَّهبُ بالورِقِ\"، ولم يقل: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ\"؛ يعني: في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، عن مالكِ بنِ أوسٍ، عن عمرَ (^٥).\nورواه محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، عن عمرَ مثلَه، إلّا أنّه قال فيه: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والبرُّ بالبرِّ مثلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلٍ هاءَ وهاءَ، لا فضْلَ بينَهما\". هكذا روَاه يزيدُ بنُ هارونَ وغيرُه عن ابنِ إسحاقَ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ١١٦ (١٤٥٤١)، وأحمد في المسند ١/ ٣٥٨ (٢٣٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٨٤ (٢٠٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٧٩ (٥٣٨٩).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٥٨٦) (٧٩)، والترمذي (١٢٤٣)، وابن ماجة (٢٢٦٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٦ (١٤١٦١)، والحميدي في مسنده (١٢)، وأحمد في المسند ١/ ٣٠٠ (١٦٢)، ومسلم (١٥٨٦)، وابن ماجة (٢٢٥٩)، والنسائي (٤٥٥٨).\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) هو في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٢٩٢٨) بالإسناد المذكور دون قوله: أشهد على ابن عيينة ... إلخ.\n(^٦) أخرجه الدارميّ في سننه (٢٥٧٨) عن يزيد بن هارون، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن فيه عنعنةَ ابن إسحاق، وهو مدلّس، والحديث صحيح من غير هذا الوجه.","vol":"4","page":252},{"text":"وروايةُ أبي نُعيم لهذا الحديثِ عن ابنِ عيينةَ في الذَّهبِ بالذَّهبِ مثلُ روايةِ ابنِ إسحاقَ، ولم يقُلْه أحدٌ عن ابنِ عيينةَ غيرُ أبي نُعيم، واللهُ أعلم.\nوقد روَى هذا الحديثَ بنحوِ ذلك همَّامُ بنُ يحيى، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن الأوزاعيِّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ (^١)، عن مالكِ بنِ أوسٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والفضَّةُ بالفضَّةِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، مَن زاد أو ازداد فقد أربى\" (^٢). وعلى ذا كان الناسُ؛ يروي النَّظيرُ عن النَّظيرِ، والكبيرُ عن الصَّغيرِ، رغبةً في الازدياد مِن العلم (^٣).\nوَحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٥): حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) قوله: \"عن مالك بن أنس ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ أبو موسى الأصبهاني المدينيّ في كتاب اللطائف في علوم المعارف (١١٢) من طريق محمد بن أحمد بن عثمان المديني، عن عليّ بن نصر وإسحاق بن يسار، عن عمرو بن عاصم، عن همّام بن يحيى، به، وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد لم يَروِه غيرُ محمد بن أحمد بن عثمان، وإنما يُعرف من حديث هُدْبة -وهو ابن خالد البصري- عن همّام، عن يحيى، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، ليس فيه: مالك، وهو من حديث مالك صحيح، رواه عنه الناس غير الأوزاعي.\nقلنا: ومحمد بن أحمد بن عثمان: هو أبو طاهر المديني: ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٣٦ وضعّفه، ونقل عن ابن عديّ قوله: \"يغلط ويثبّت عليه ولا يرجع\"، وعن ابن يونس قوله: \"روى مناكير، أراه كان اختلط لا تجوز الرواية عنه\"، وعن الدارقطني قوله: \"لم يكن بالقويّ\".\n(^٣) والأمر كما ذكر ﵀، ولكن ليس في هذا الحديث الذي لم يرد فيه سماع الأوزاعيّ من مالك إلّا من هذا الوجه الضعيف جدًّا على ما بيّناه في التعليق السابق.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) هو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٢٩٤٧)، وأخرجه الطيالسي (٧٢٣)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٥١٢ (١٨٥٤١)، والبخاري (٢١٨٠)، ومسلم (١٥٨٩) (٨٧) عن شعبة بن الحجّاج، به. وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعِم.","vol":"4","page":253},{"text":"شعبةُ، قال: أخبرني حَبيبُ بنُ أبي ثابتٍ، قال: سمِعتُ أبا المنهالِ قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيدَ بنَ أرقمَ عن الصَّرفِ، فكلاهما يقولُ: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن بيع الذَّهبِ بالورِقِ دينًا.\nوفي هذا الحديث: أنَّ الرَّجلَ الكبيرَ الشَّريفَ العالمَ قد يلي البيعَ والشِّراءَ بنفسِه وإن كان له وكلاءُ وأعوانٌ يكْفونه.\nوفيه: المُماكَسةُ في البيع والمراوضةُ.\nوفيه: تقليبُ السِّلعةِ، وأن يتناولها المشتري بيدِه ليقلِّبَها وينظرَ فيها، وهذا كلُّه دليلٌ على الاجتهادِ في ألّا يُغْبنَ الإنسانُ.\nوفيه: أنّ المهاجرينَ كانوا قد اكتسَبوا الأرضَ بالمدينةِ وبَواديها.\nوفيه: أنّ علمَ البيوع مِن علم الخواصِّ لا مِن علم العوامِّ؛ لجهلِ طلحةَ به وموضعُه مِن الجلالةِ موضعُه.\nوفيه: أنَّ الخليفةَ والسُّلطانَ -مَن كان- واجبٌ عليه إذا سمِع أو رأى شيئًا لا يجوزُ في الدِّين أن ينهى عنه ويرشدَ إلى الحقِّ فيه.\nوفيه: ما كان عليه أميرُ المؤمنين عمرُ ﵁ مِن تفقُّدِ أحوالِ رعيَّتِه في دينِهم، والاهتمام بهم.\nوفيه: أنّه كان مِن خُلقِهم وسِيَرهم أنَّهم كانوا إذا عزَموا على أمرٍ حلَفوا عليه وأكَّدوه باليمينِ بالله ﷿.\nوفيه: أنَّ الحجَّةَ على مَن خالَفك في حكم مِن الأحكام أو أمرٍ مِن الأمورِ حديثُ رسولِ الله -ﷺ-، فيما لا نصَّ فيه مِن كتابِ الله ﷿.\nوفيه: أنَّ الحجَّةَ بخبرِ الواحدِ لازمةٌ.","vol":"4","page":254},{"text":"وفيه: أنَّ النَّساءَ لا يجوزُ في بيع الذَّهبِ بالورِقِ، وإذا كان الذَّهبُ والورِقُ -وهما جنسان مختلفان- يجوزُ فيهما التَّفاضلُ بإجماع ولا يجوزُ فيهما النَّساءُ، فأحرَى ألّا يجوزَ ذلك في الذَّهبِ بالذَّهبِ الذي هو جنسٌ واحد، ولا في الورِقِ بالورِقِ؛ لأنّه جنسٌ واحدٌ، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ فيه، والحمدُ لله. وقد قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، والذَّهبُ بالذَّهبِ، تِبْرُها وعَينُها، مِثْلًا بمِثْلٍ، وزنًا بوزنٍ، يدًا بيدٍ، مَن زاد أو ازداد، فقد أربى\" (^١).\nوقد جاءَ في هذا البابِ (^٢) شيءٌ مردودٌ بالسُّنَّةِ عن ابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، وقد مضَى ردُّه وبيانُ فسادِه في بابِ حُميدِ بنِ قيسٍ (^٣)، وبابِ زيدِ بنِ أسلمَ (^٤)، من هذا الكتاب، والحمدُ لله. فاستقرَّ الأمرُ عندَ العلماءِ على أنَّ الرِّبا في الازديادِ في الذَّهبِ بالذَّهبِ وفي الورِقِ بالورِقِ، كما هو في النَّسيئةِ سواءً، في بيع أحدِهما بالآخرِ، وفي بيع بعضِ كلِّ واحدٍ منهما ببعضٍ؛ وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه، مع تواترِ الآثارِ عن النبيِّ -ﷺ- بذلك.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضاح (^٥)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ،\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٣)، وفي الكبرى ٦/ ٤٣ (٦١١٠) من حديث أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت ﵁، وينظر تمام تخريجه فيما سلف في شرح الحديث الثاني من أحاديث مالك عن حميد بن قيس، وسيأتي مرة أخرى بإسناد المصنّف في سياق شرحه هذا قريبًا.\n(^٢) في د ١: \"الحديث\".\n(^٣) في شرح الحديث الثاني من أحاديثه عن مجاهد.\n(^٤) في شرح الحديث الحادي عشر من أحاديثه عن عطاء بن يسار.\n(^٥) قوله: \"قال: حدثنا محمد بن وضاح\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":255},{"text":"قال: حدَّثنا سفيانُ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلَفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم إذا كان يدًا بيدٍ\" (^١).\nوكذلك رواه عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢) وعبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاح، عن الثَّوريِّ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ، عن عبادةَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ (^٣) وزنًا بوزنٍ، والبرُّ بالبرِّ مثلًا بمثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مثلًا بمثلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مثلًا بمثلٍ، والمِلحُ بالمِلح مثلًا بمثلٍ، وبيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم، والبرَّ بالشَّعيرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم، والتَّمرَ بالمِلح يدًا بيدٍ كيفَ شئتم\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُدعانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن مسلم بنِ يسارٍ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ مثلًا بمثل، والورِقُ بالورِقِ مثلًا بمثل، والتَّمرُ بالتَّمرِ مثلًا بمثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مثلًا بمثل -حتى خصَّ المِلحَ بالمِلح- مثلًا بمثلٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربى\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محهمدُ بنُ أبي العوَّام،\n_________\n(^١) سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٢) في مصنَّفه ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣)، وسلف تمام تخريجه في سياق شرح الحديث الحادي عشر من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٣) قوله: \"والفضة بالفضة\" لم يرد في د ١.\n(^٤) في مسنده (٣٩٠)، وسلف تمام تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"4","page":256},{"text":"قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا هشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن رجلين أحدُهما مسلمُ بنُ يسارٍ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ؛ فذكر مثلَه (^١).\nقال أبو عمر: فقولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"هاءَ وهاءَ\"، وقولُه: \"يدًا بيدٍ\" سواء.\nواختلَف العلماءُ في حدِّ قبضِ الصَّرفِ وحقيقتِه؛ فقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا يصِحُّ الصَّرفُ إلّا يدًا بيدٍ، فإن لم ينقُدْه ومكَث معه مِن غُدْوةٍ إلى ضَحوةٍ قاعدًا، وقد تصارَفا غُدوةً، فتقابَضا ضَحوةً، لم يصِحَّ هذا، ولا يكونُ الصَّرفُ إلّا عندَ الإيجاب بالكلام، ولو انتقَلا مِن ذلك المكانِ إلى موضع غيرِه لم يصِحَّ تقابضُهما (^٢). هذا كلُّه قولُ مالكٍ، وجملةُ مذهبِه في ذلك أنّه لا يجوزُ عندَه تراخي القبضِ في الصَّرفِ، سواءٌ كانا في المجلسِ أو تفرَّقا، ومَحَلُّ قولِ عمرَ عندَه -واللهُ أعلمُ-: والله لا تفارقُه حتى تأخذَ منه، أنَّ ذلك على الفورِ لا على التَّراخي، وهو المعقولُ مِن لفظِ رسولِ الله -ﷺ-: \"هاءَ وهاءَ\" عندَه، واللهُ أعلم.\nوقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: يجوزُ التَّقابضُ في الصَّرفِ ما لم يفترقا، وإن طالت المدَّةُ وانتقَلا إلى موضع آخرَ (^٣). واحتجُّوا بقولِ عمرَ: والله لا تفارقُه حتى تأخذَ. وجعَلوه تفسيرًا لما رواه عن النبيِّ -ﷺ- مِن قوله: \"الذَّهبُ بالورِقِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ\". واحتجُّوا بقولِه أيضًا: وإن استنظَرك إلى أن يلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه (^٤). قالوا: فعُلِم مِن قوله هذا أنَّ المُراعَى الافتراقُ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق قبل السابق.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٣/ ٦، ٢٥، ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٧٩.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٧٩، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٤، والأمّ للشافعي ٣/ ٣١، والمجموع شرح المهذّب ١٠/ ٦٥ - ٦٩.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٦٠ (١٨٤٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عنه ﵄، وبرقم (١٨٥٠) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عنه ﵄، وينظر ما سلف في شرح الحديث الثالث عشر من أحاديث نافع عن ابن عمر ﵄.","vol":"4","page":257},{"text":"واختلَف الفقهاءُ أيضًا مِن معنى هذا الحديثِ في الدَّينَينِ يُصارَفُ عليهما؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما: إذا كان له عليه دراهمُ، وله على الآخرِ دنانيرُ، جاز أن يشتريَ أحدُهما ما عليه بما على الآخرِ؛ لأنَّ الذِّمَّةَ تقومُ مَقامَ العَينِ الحاضرةِ، وليس يُحتاجُ ها هنا إلى قبضٍ، فجازَ التَّطارحُ (^١).\nوقال الشَّافعيُّ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ: لا يجوزُ؛ لأنّه دينٌ بدينٍ (^٢). واستدلُّوا بقولِ عمرَ: لا تَبيعوا منها غائبًا بناجزٍ (^٣).\nقالوا: فالغائبُ بالغائبِ أحرَى ألّا يجوزَ. ومِن حجَّةِ مالكٍ عليهما أنَّ الدَّينَ في الذِّمَّةِ كالمقبوضِ.\nواختلفوا -مِن معنى هذا الحديثِ أيضًا- في أخذِ الدَّراهم عن الدَّنانيرِ؛ فقال مالكٌ وأصحابُه فيمَن له على رجلٍ دراهمُ حالَّةٌ؛ فإنَّه يأخُذُ دنانيرَ بها (^٤)، وإن كانت مؤجَّلةً لم يَجُزْ أن يبيعَها بدنانيرَ، وليأخُذْ في ذلك عرْضًا إن شاءَ (^٥). وإنَّما جازَ هذا في الحالِّ، ومنَعها في المؤجَّلِ (^٦) فرارًا مِن الدَّينِ بالدَّينِ.\nوقال الشَّافعيُّ: إذا حلَّ دَينُه أخَذ به ما شاءَ منه مِن جنسِه، ومن غيرِ جنسِه، مِن بيع كان أو قرضٍ، وإن لم يحِلَّ ديْنُه لم يَجُزْ؛ لأنّه دينٌ بدينٍ. وقال أبو حنيفةَ فيمَن أقرَض رجلًا دراهمَ: له أن يأخُذَ بها دنانيرَ إن تراضَيا، وقبَض الدَّنانيرَ في\n_________\n(^١) ينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٨٤.\n(^٢) ينظر: الأُمّ للشافعيّ ٣/ ٣٣، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٨٤.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٦٠ (١٨٥٠) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عنه ﵄، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا في سياق هذا الشرح.\n(^٤) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٥) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيروانيّ ٣/ ٩٧.\n(^٦) في د ١: \"من المؤجل\".","vol":"4","page":258},{"text":"المجلس. وقال البَتِّيُّ (^١): يأخذُها بسعرِ يومِه. وقال الأوزاعيُّ: بقيمتِه يومَ يأخُذُه. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ. وقال ابنُ شُبرُمةَ: لا يجوزُ أن يأخذَ عن دنانيرَ دراهمَ، ولا عن دراهمَ دنانيرَ، وإنَّما يأخُذُ ما أقرَض (^٢). وروي عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ (^٣) مثلُه، وروي عن ابن عمرَ أنَّه لا بأسَ به. وأجاز ابنُ شبرمةَ لِمَن باع طعامًا بدينٍ، فجاء الأجلُ، أن يأخذَ بدراهمِه طعامًا (^٤). واختلَف قولُ الثَّوريِّ في ذلك.\nوالأصلُ في هذا البابِ حديثُ ابنِ عمرَ، وهو ثابتٌ صحيحٌ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم الحافظُ ﵀، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بنِ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عمرَ قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فآخذُ مكانَ الدَّنانيرِ دراهمَ، ومكانَ الدَّراهم دنانيرَ، فسألتُ رسولَ الله -ﷺ- عن ذلك، فقال: \"لا بأسَ به إذا افترَقتما وليس بينكما شيءٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) في د ١: \"التي\" وهو تصحيف.\n(^٢) ذكر أوجه الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢١٥، وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ١٢٨ (١٤٥٨٧)، ولابن أبي شيبة (٢١٦٢٤) فيما أخرجاه من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري في هذا المعنى.\n(^٣) حديث ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٩٣ (٨٠٥٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن عكرمة، عنه. أنه كره أن يقضى الذهب من الفضة، والفضّة من الذَّهب. وقال ابن المنذر: واختُلف فيه عن ابن مسعود وإبراهيم النَّخعي، فرُويَ عنهما أنّهما رخّصا فيه، ورُويَ عنهما أنهما كرها ذلك.\n(^٤) قوله: \"طعامًا\" لم يرد في د ١.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ١١٨ (١٤٥٥٠)، وأحمد في المسند ٩/ ٣٩٠ (٥٥٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٥)، وابن ماجة (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وفي الكبرى ٦/ ٥١ (٦١٣٦) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لتفرُّد سماك بن حرب =","vol":"4","page":259},{"text":"واختلَف الفقهاءُ في اعتبارِ المذكوراتِ (^١) في هذا الحديثِ، وفي المعنى المقصودِ إليه بذكرِها؛ فقال العراقيُّون: الذَّهبُ والورقُ المذكوران في هذا الحديثِ موزونان، وهما أصلٌ لكلِّ موزونٍ، فكلُّ موزونٍ مِن جنسٍ واحدٍ لا يجوزُ فيه التَّفاضلُ ولا النَّساءُ بوجهٍ من الوجوهِ، قياسًا على ما أجمَعت الأمَّةُ (^٢) عليه مِن أنَّ الذَّهبَ والورقَ لا يجوزُ التَّفاضلُ في الجنسِ الواحدِ منهما، ولا النَّساءُ بعضُه ببعضٍ. فإذا كان الموزونُ جنسين مختلفين فجائزٌ التَّفاضلُ بينهما، ولا يجوزُ النَّساءُ بوجهٍ من الوجوهِ؛ قياسًا على الذَّهبِ بالورقِ المجتمَع على إجازةِ التَّفاضلِ فيهما وتحريم النَّساء؛ لأنَّهما جنسان مختلفان.\nقالوا: والعلَّةُ في البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمرِ الكيلُ، فكلُّ مكيلٍ مِن جنسٍ واحدٍ فغيرُ جائزٍ فيه التَّفاضلُ ولا النَّساءُ؛ قياسًا على ما أجمَعت الأمَّةُ عليه في أنَّ البُرَّ بالبُرِّ بعضَه ببعضٍ، والشَّعيرَ والتَّمرَ لا يجوزُ في واحدٍ منهما بعضِه ببعضٍ التَّفاضلُ ولا النَّساءُ بحالٍ. فإذا اختلَف الجنسانِ جازَ فيهما التَّفاضلُ، ولم يَجُزِ النَّساءُ على حالٍ، وسواءٌ كان المكيلُ أو الموزونُ مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، كما لا يجوزُ ذلك في الذَّهبِ والورقِ (^٣).\nوقال الشَّافعيُّ: أمَّا الذَّهبُ والورقُ فلا يُقاسُ عليهما غيرُهما؛ لأنَّ العلَّةَ التي فيهما ليست موجودةً في شيءٍ مِن الموزوناتِ غيرِهما، فكيفَ تُرَدُّ قياسًا عليهما؟\n_________\n= برفعه، قال الترمذي بإثره: وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا. وقال البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٤ بعد أن أخرجه (١٠٨٢٠): \"والحديث يتفرَّد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جُبير من بين أصحاب ابن عمر\". وسيأتي بإسناد المصنِّف أيضًا في سياق شرحه للحديث السابع والستِّين من أحاديث نافع عن أبي سعيد الخدريّ ﵁.\n(^١) في د ١: \"المذكور\".\n(^٢) قوله: \"الأمة\" لم يرد في د ١.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢٣/ ١٦.","vol":"4","page":260},{"text":"وذلك أنَّ العلَّةَ في الذَّهبِ والورقَ أنَّهما أثمانُ المبيعاتِ، وقِيَمُ المتلفاتِ، وليس كذلك شيءٌ مِن الموزوناتِ؛ لأنّه جائزٌ أن تُسْلِمَ ما شئت مِن الذَّهبِ والورقِ فيما عداهما مِن سائرِ الموزوناتِ، ولا يُسْلَمُ بعضُها في بعضٍ، فبطَل قياسُها عليهما، وردُّها إليهما (^١).\nقال: وأمَّا البُرُّ والتَّمرُ والشَّعيرُ، فالعلَّةُ عندي فيهما الأكلُ لا الكيلُ؛ فكلّ مأكولٍ أخضرَ كان أو يابسًا، ممَّا يُدَّخرُ كان أو ممَّا لا يُدَّخرُ، فغيرُ جائزٍ بيعُ الجنسِ منه بعضِه ببعضٍ، متفاضلًا ولا نساءً، وحرامٌ فيه التَّفاضلُ والنَّساءُ جميعًا؛ قياسًا على البُرِّ بعضِه ببعضٍ، وعلى الشَّعيرِ بعضِه ببعضٍ (^٢)، وعلى التَّمرِ بعضِه ببعضٍ، لا يجوزُ ذلك في واحدٍ منهما بالإجماع والسُّنَّةِ الثَّابتةِ.\nقال: وأمَّا إذا اختلَف الجنسانِ مِن المأكولِ فجائزٌ حينئذٍ فيهما التَّفاضلُ، وحرامٌ فيهما النَّساءُ. وحجَّتُه في ذلك نهيُ رسولِ الله -ﷺ- عن الطَّعام بالطَّعام، إلّا يدًا بيدٍ. وأمّا أصحابُنا مِن عصرِ إسماعيلَ بنِ إسحاقَ إلى هَلُمَّ جَرًّا، ومَن قبلَهم مِن أصحابِ مالكٍ، وأصحابِ أصحابِه، فالذي حصَل عندي مِن تعليلِهم لهذه المذكوراتِ -بعدَ اختلافِهم في شيءٍ مِن العباراتِ عن ذلك- أنَّ الذَّهبَ والورقَ القولُ فيهما عندَهم (^٣) كالقولِ عندَ الشَّافعيِّ؛ لا يُردُّ إليهما شيءٌ مِن الموزوناتِ؛ لأنَّهما قيَمُ المتلَفاتِ وأثمانُ المبيعاتِ، ولاشيءَ غيرَهما كذلك، فارتفعَ القياسُ عنهما، لارتفاع العلَّةِ؛ إذ القياسُ لا يكونُ عندَ جماعةِ القياسيِّين إلّا على العللِ، لا على الأسماءِ. وعلَّلوا البُرَّ والتَّمرَ والشَّعيرَ بأنَّها مأكولاتٌ مُدَّخَراتٌ أقواتٌ، فكلُّ ما كان قُوتًا مُدَّخرًا، حرُم التَّفاضلُ والنَّساءُ في الجنسِ\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٣/ ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٦.\n(^٢) قوله: \"وعلى التمر بعضه ببعض\" لم يرد في د ١.\n(^٣) قوله: \"عندهم\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":261},{"text":"الواحدِ منه، وحرُم النَّساءُ في الجنسين المختلفين دونَ التَّفاضلِ، وما لم يكن مُدَّخرًا قُوتًا مِن المأكولاتِ لم يحرُمْ فيه التَّفاضلُ، وحرُمَ فيه النَّساءُ، سواءٌ كان جنسًا أو جنسين.\nقال أبو عمر: وهذا مجتمَعٌ عليه عندَ العلماءِ؛ أنَّ الطَّعامَ بالطَّعام لا يجوزُ إلّا يدًا بيدٍ، مُدَّخرًا كان أو غيرَ مُدَّخرٍ، إلّا إبراهيمَ ابنَ عُليَّة، فإنَّه شذَّ فأجاز التَّفاضلَ والنَّساءَ في الجنسين إذا اختلَفا مِن المكيلِ ومِن الموزونِ؛ قياسًا على إجماعِهم في إجازةِ بيع الذَّهبِ أو الفضَّةِ بالرَّصاصِ، والنُّحاسِ، والحديدِ، والزَّعفرانِ، والمسكِ، وسائرِ الموزوناتِ نساءً. وأجازَ على هذا القياسِ -نصًّا في كُتُبِه- بيعَ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرِ بالتَّمرِ، والتَّمرِ بالأرُزّ، وسائرِ ما اختلَف اسمُه ونوعُه، بما يخالفُه مِن المكيلِ والموزونِ متفاضلًا، نقدًا ونَسيئةً، سواءٌ كان مأكولًا أو غيرَ مأكولٍ، ولم يجعلِ الكيلَ والوزنَ علَّةً، ولا الأكلَ والاقتياتَ، وقاسَ ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه ممَّا ذكرناه. وذكر عن أبيه، عن ابنِ جريج، عن إسماعيلَ بنِ أميةَ وأيوبَ بنِ موسى، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنّه باع صاعَيْ تمرٍ بالغابةِ بصاع حنطةٍ بالمدينةِ.\nوإبراهيمُ ابنُ عليَّة هذا له شذوذٌ كثيرٌ، ومذاهبُ عندَ أهلِ السُّنَّةِ مهجورةٌ، وليس قولُه عندَهم ممَّا يُعدُّ خلافًا، ولا يُعرَّجُ عليه؛ لثبوتِ السُّنَّةِ بخلافِه مِن حديثِ عبادةَ وغيرِه، على ما قدَّمنا في هذا البابِ ذكرَه مِن قوله -ﷺ-: \"فإذا اختلَفت الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتم يدًا بيدٍ، وبيعوا التَّمرَ بالمِلح كيفَ شئتم يدًا بيدٍ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مسلم المكِّيِّ، عن أبي الأشعثِ","vol":"4","page":262},{"text":"الصَّنعانيِّ، عن عبادةَ بنِ الصَّامتِ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ؛ تِبْرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ؛ تِبْرُها وعَينُها، مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْي، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْي بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلح مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زاد أو ازداد فقد أربَى، ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيع البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا\" (^١). فهذه الأحاديثُ كلها ترُدُّ قولَ ابنِ عُليَّةَ في إجازتِه بيعَ الطَّعام بعضِه ببعضٍ نسيئةً.\nوكان مالكٌ، ﵀، يجعَلُ البُرَّ، والشَّعيرَ، والسُّلْتَ، صِنفًا واحدًا؛ فلا يجوزُ شيءٌ مِن هذه الثَّلاثةِ بعضِها ببعضٍ عندَه إلّا مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ، كالجنسِ الواحدِ. وحجَّتُه في ذلك حديثُ زيدٍ أبي عيَّاشٍ، عن سعدٍ، في البيضاء بالسُّلتِ: أيُّهما أكثُر؟ فنهاه (^٢). وحديثٌ عن سعدٍ أنّه فَنيَ علفُ حمارِه، فأمرَ غلامَه أن يأخذَ مِن حنطةِ أهلِه فيبتاعَ بها شعيرًا، ولا يأخذَ إلّا مثلًا بمِثْلٍ (^٣). ذكر ذلك كلَّه في \"مُوَطَّئِه\"، وذكَرَ عن مُعَيْقيبٍ الدَّوسيِّ (^٤)، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ بنِ عبدِ يغوثَ (^٥)، وسليمانَ بنِ يسارٍ (^٦)، مثلَ ذلك.\n_________\n(^١) سلفت الإشارة إليه قبل قليل.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عيّاش، عن سعد بن أبي وقّاص مرفوعًا إلى النبي -ﷺ-، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨) أنّه بلَغَه أن سليمان بنَ يسار قال: فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وقّاص فقال لغلامِه، فذكره، وسيأتي في موضعه كما هو مذكور في التعليق السابق.\n(^٤) في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٨٠).\n(^٥) في الموطّأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩).\n(^٦) في الموطأ ٢/ ١٧٣ الواقع في حديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٨٧٨).","vol":"4","page":263},{"text":"وخالفَه جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ، فجعلوا البُرَّ صنفًا، والشَّعيرَ صنفًا، وأجازوا فيهما التَّفاضلَ يدًا بيدٍ؛ للأحاديثِ المذكورةِ في هذا البابِ عن عبادةَ، وممَّن قال بذلك: أبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ (^١). وكان داودُ بنُ عليٍّ لا يجعلُ للمُسمَّياتِ علّةً، ولا يتعدَّى المذكوراتِ إلى غيرِها، فقولُه: إنَّ الرِّبا والتَّحريمَ غيرُ جائزٍ في شيءٍ مِن المبيعاتِ؛ لقولِ الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، إلّا في السِّتَّةِ أشياءَ المنصوصاتِ؛ وهي: الذَّهبُ، والورقُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، المذكوراتُ في حديثِ عمرَ هذا، والمِلعُ المذكورُ معها في حديثِ عبادةَ بنِ الصَّامتِ، وهي زيادةٌ يجبُ قَبُولُها. قال: فهذه السِّتَّةُ الأشياءِ لا يجوزُ بيعُ الجنسِ الواحدِ منها بعضِه ببَعْضٍ مُتفاضلًا، ولا نساءً؛ الثابتِ عن رسولِ الله -ﷺ- في ذلك، وهو حديثُ عمرَ هذا، وحديثُ عبادةَ، ولإجماع الأمَّةِ أيضًا على ذلك، إلّا مَن شذَّ ممَّن لا يُعدُّ خلافًا، ولا يجوزُ النساءُ في الجنسين المختلفين منها؛ لحديثِ عمرَ في الذَّهبِ، ولحديثِ عبادةَ، ولأنَّ الأمَّةَ لا خلافَ بينَها في ذلك، ويجوزُ فيهما التَّفاضلُ، وما عدا هذه الأصْنافَ السِّتَّة فجائزٌ فيها الزِّيادةُ -عندَه- والنَّسيئةُ، وكيف شاءَ المُتبايعان، في الجنسِ وفي الجنسين. فهذا اختلافُ العلماءِ في أصلِ الرِّبا الجاري في المأكولِ والمشروبِ، والمكيلِ والموزونِ، مخُتصرًا، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) تنظر جملة هذه الأقوال مع بيان أوجه الاختلاف بينهم في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٥٢٥ - ٥٢٦.","vol":"4","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>ابنُ شهاب، عن سعيد بنِ المسيِّب القرشيِّ (^١) المخزوميِّ </span>(^٢)\nسبعةَ عشرَ حديثًا منها سبعةٌ متَّصلةٌ وستةٌ مرسلةٌ، ومنها ما شَرَكه فيها أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن أربعةُ أحاديثَ، حديثانِ متَّصلانِ مسنَدانِ، وحديثانِ مرسلان.\nوهو سعيدُ بنُ المسيِّب بنِ حَزْنِ بنِ أبي وَهْبٍ بنِ عمرِو بن عائذِ بنِ عمرانَ بنِ مخزوم، يُكْنى أبا محمّدٍ. وُلد لسنتَينِ مَضَتا من خلافة عمرَ بنِ الخطابِ، وذلك سنةَ أربعَ عشْرةَ (^٣)، هذا أشهرُ شيءٍ في مولده وأصحُّه، وقد قيل: وُلد لسنتينِ بقِيَتا من خلافة عمرَ، وعلى الأوّل أهلُ الأثرِ. وأما الحسنُ البَصْريُّ فوُلد لسنتينِ بقيتا من خلافة عمرَ. وذكر ابنُ البَرْقي، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وَهْب، عن مالكٍ: أن سعيدَ بنَ المسيِّب وُلد لثلاثِ سنينَ بقيتْ من خلافة عمرَ. قال: وحدَّثنا ابن عبد الحكم، قالى: سمعت مالكًا يقول: كان يُقال لسعيد بنِ المسيِّب: راويةُ (^٤) عمرَ. قال: وتوفِّي سعيدُ بنُ المسيِّب سنةَ أربع وتسعين. هكذا قال ابنُ البرْقي وخالفَه غيره، وسنذكر ذلك في آخر باب أخبارِه هاهنا إن شاء الله.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ دُحيم، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى أبو مُسهرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، قال: لما ماتَ ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ كان عالمَ المدينةِ سعيدُ بنُ المسيِّب. قال: وحدَّثنا دُحيمٌ، قال:\n_________\n(^١) \"القرشي\" لم يرد في د ١.\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٦٦ (٢٣٥٨)، والمصادر المذكورة فيه.\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٦٧.\n(^٤) في د ١: \"رواية\".","vol":"4","page":265},{"text":"حدَّثنا سهلُ بنُ هاشم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: سئل الزُّهريُّ ومكحولٌ: مَن أفقهُ مَنْ أدركتُما؟ فقالا: سعيدُ بن المسيِّب (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمون، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحيمٌ فذَكَر الخبرَين جميعًا: هذا والذي قبلَه.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قال: أخبرنا محمّدُ بنُ الحسنِ، قال: أخبرنا الزُّبيرُ بنُ بكّارٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عُبيدِ الله بن عبد الله بنِ عَنْبسَةَ، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، قال: رَمقْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ بعدَ جَلْدِ هشامِ بنِ إسماعيلَ إيّاهُ، فما رأيتُه يفوتُه معه سجودٌ ولا ركوعٌ، ولا زال يصلّي معه بصلاتِه (^٢). قال الزُّبيرُ: وحدَّثني ذؤيبُ بنُ عمامة، عن معنِ بن عيسى، عن محمّدِ بنِ هلالٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: ما لقيت قط المُنصرِفينَ من الصلاة منذُ أربعينَ سنةً (^٣).\nوروى الليثُ بنُ سعدٍ عن يحيى بن سعيدٍ، أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ كان يُسمّى راويةَ عمرَ بنِ الخطابِ؛ لأنّه كان أحفظَ الناسِ لأحكامِه وأقضيتِه (^٤). قال يحيى بن سعيد: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ إذا سُئل عن شيء يُشكِل عليه قال: سلُوا سعيدَ بنَ المسيِّب (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٦١ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني الملقَّب بدُحيم، به. وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧١ والتعليق عليه.\n(^٢) ينظر: تاريخ دمشق ٧٣/ ٣٨٠.\n(^٣) ينظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٢٥ (٢٠٣١).\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨١، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١١، وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٧٤ والتعليق عليه.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٤٠ من طريق الليث، به.","vol":"4","page":266},{"text":"أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب يقول: وُلدت لسنتينِ مضَتَا من خلافة عمرَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ (^١) بنُ المنذرِ الحزاميُّ، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، عن مالكِ بنِ أنس: أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ وُلد في زمنِ عمرَ بنِ الخطاب، وكان احتلامُه أيامَ مقتلِ عثمانَ (^٢).\nوروى شعبةُ عن إياسِ بنِ معاويةَ، قال: قال لي سعيدُ بنُ المسيِّبِ: ممنّ أنتَ؟ قلت: من (^٣) مُزينةَ، قال: إني لأذكُر يومَ نَعَى عمرُ بنُ الخطاب النُّعمانَ بنَ مُقرِّنٍ على المنبرِ (^٤). وسنذكُر روايةَ سعيدٍ عن عمرَ في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله.\nوذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ في كتاب \"المعرفة\"، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمّادِ بنِ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، قال: كان الحسنُ لا يرجعُ (^٥) عن فُتْيا يُفتي بها إلّا أن يبلغَه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب أفتى بخلافِها، فإنه يترُك قولَه ويرجِعُ إلى قول سعيدٍ، ويقول: إنّ ذلك رجلٌ طَلَب العلمَ في مظانِّه.\nقال الحسَنُ: وسمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ وعبدَ الرزاقِ يقولان: كان سعيدُ بنُ المسيِّبِ سيِّدُ التابعينَ (^٦).\n_________\n(^١) قوله: \"قال: حدثنا إبراهيم\" لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١١٩، وينظر تاريخ الدُّوريّ ٣/ ١٩١ (٨٥٨)، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ١/ ١٤٩ (٤٨).\n(^٣) حرف الجر لم يرد في د ١.\n(^٤) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٠٣ (١٩٣٧) عن إبراهيم بن المنذر الحزاميّ، به، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (٢١٩٧).\n(^٥) في ج: \"يردّه\".\n(^٦) ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٢/ ١٧٢ (١٩٠٥) فيما أخرجه من طريق شعبة، به، وزاد: وضع يَدَه على رأسِه وجَعَل يبكي.","vol":"4","page":267},{"text":"قال: وحدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا سليمُ بنُ أخضَرَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمّدِ بنِ سيرَين، قال: كان في سعيدِ بنِ المسيِّب كَزازةٌ (^١). قال محمّدٌ: ولو رفقوا به لاستخرجوا منه علمًا كبيرًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، قال: سمعتُ الزُّهريَّ يقول: أدركتُ أربعةَ بحُورٍ: سعيدَ بنَ المسيِّبِ، وعروةَ بنَ الزُّبيرِ، وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرحمن، وعُبيدَ الله بنَ عبدِ الله. قال (^٣): وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مباركٍ، قال: حدَّثنا قريشُ بنُ حيّان العِجْلُّي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينار، قال: سمعتُ قتادةَ يقول: ما جمعتُ علمَ الحسَنِ إلى علم أحدٍ منَ العلماء إلّا وجدتُ له فضلًا عليه غيرَ أنّه كان إذا أشكَل عليه شيءٌ كتبَ إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ يسأله.\nقال (^٤): وحدَّثنا عبدُ الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدَّثنا أبو المليح، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ، قال: قدِمتُ المدينةَ فسألتُ عن أفقَهِ أهْلِها، فدُفعتُ إلى سعيد بنِ المسيِّب.\n_________\n(^١) الكزازة: الانقباض.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٧ (٢٠٣٧) عن أحمد بن حنبل، به. وينظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ٢/ ٨٨٨، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشِّيرازي، ص ٦٠، وتاريخ دمشق ٢٩/ ٢٩٩.\n(^٣) يعني: ابنَ أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٨ (٢٠٣٨). وينظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي ٢/ ٤٨٨، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشّيرازي، ص ٥٨، وتهذيب الكمال للمزِّي ٦/ ١٠٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٥٧٣.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١٠ (١٩٦٩)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٧٩ - ٣٨١، وتاريخ دمشق ٦١/ ٣٤٤، وتهذيب الكمال ٥/ ١٢٧.","vol":"4","page":268},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا الأصمعيُّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، قال: قال لي عبدُ الله بنُ ثعلبةَ بن صُعَيرٍ: تريدُ هذا الأمرَ، عليك بسعيدِ بنِ المسيِّب. قال (^٢): وحدَّثنا أبو سلمةَ منصورُ بنُ سلمةَ الخُزاعيُّ وأبو سلمةَ موسى بن إسماعيلَ المِنْقِريُّ، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي عن سعيد بنِ المسيِّب، قال: سمعتُه يقول: ما بقيَ أحدٌ أعلمُ بكلِّ قضاءٍ قضاهُ رسولُ الله -ﷺ- وكلِّ قضاءٍ قضاهُ أبو بكرٍ وكلِّ قضاءٍ قضاهُ عمرُ -قال: وأحسَبُه قال: وعثمانُ- منِّي (^٣).\nقال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ زهيرٍ (^٤): سمعتُ يحيى بنَ معينٍ يقول: مات سعيدُ بنُ المسيِّبِ سنةَ خمسٍ ومئة، وكذلك قال (^٥) عليُ بنُ محمدٍ المدائنيُّ أبو الحسن.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ، قال: وسعيدُ بنُ المسيِّبِ سنةَ إحدى أو اثنتينِ وتسعينَ. يعني مات (^٦). قال أبو نُعيم: مات سعيد بن المسيِّب سنة ثلاث وتسعين (^٧). وكذلك ذكر البخاريُّ عن علي بن المديني، وزاد: وهو ابنُ بضع وثمانينَ (^٨).\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٩٩ (١٩٠٩) و٣/ ٢/ ١١١ (١٩٧٣)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٨٣، وتاريخ ابن معين رواية ابن محرز ٢/ ١٩٨، والعلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ١/ ١٨٣ (١٤٧)، وتاريخ دمشق ٥٥/ ٣١٥.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١١ (١٩٧٤)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٢٠، وتهذيب الكمال ١١/ ٧١ والتعليق عليه.\n(^٣) قوله: \"مني\" لم يرد في د ١.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣١ (٢٠٤٨) وعن عليّ بن محمد المدائني برقم (٢٠٤٩).\n(^٥) قوله: \"قال\" لم يرد في د ١.\n(^٦) التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣١ (٢٠٥٠).\n(^٧) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٥١٠ (١٦٩٨) فيما ذكره عن أبي نُعيم.\n(^٨) التاريخ الكبير ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (١٦٩٨)، وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن زبر الرَّبعيّ ١/ ٢٢٣، وليس عندهما الزيادة المذكورة.","vol":"4","page":269},{"text":"قال الواقديُّ: مات سعيدُ بنُ المسيِّب سنةَ أربع وتسعينَ وهو ابنُ بضع وثمانينَ. قال: وفيها مات عروةُ وعليُّ بنُ حسينٍ، وكان يقال: سنةُ الفقهاء (^١).\nوروى ابنُ وَهْبٍ والأصمعيُّ وابنُ أبي الوزير عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، قال: كنت أُجالسُ عبدَ الله بنَ ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ أتعلَّم منه النَّسبَ، فسألتُه يومًا عن شيءٍ من الفقه (^٢)، فقال: إن كنتَ تريدُ هذا ولكَ به حاجةٌ فعليك بذلك الشّيخ، وأشار إلى سعيدِ بنِ المسيِّب، فتحوَّلت إليه فجالستُه تسعَ (^٣) سنينَ (^٤) لا أحسَبُ أنّ عالمًا غيرُه. زاد الأصمعيُّ: ثم تحوَّلتُ إلى عروةَ، ففجَّرتُ منه بحرًا (^٥).\nوروى عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ هذا الخبرَ عن مالكٍ (^٦)، فجعل موضعَ عبدِ الله بنِ ثعلبةَ بنِ صُعَيرٍ: ثعلبةَ بنَ أبي مالكٍ، فوَهَم فيه وغَلِطَ، والقولُ عندهم قولُ الأصمعيِّ وابنِ وَهْبٍ وابنِ أبي الوزير، واسمُ ابنِ أبي الوزيرِ: محمّدُ بنُ عمرَ، هاشميٌّ.\nوأخبارُ سعيدِ بنِ المسيِّب وفضائلُه في علمِه ودينِه وزُهدِه وفَهْمِه ووَرعِه كثيرةٌ جدًّا، وسنذكُرُها إن شاء الله في كتاب \"أخبار أئمّة الأمصارِ\" أعان اللهُ على ذلك بفضلِه ونعمته.\n_________\n(^١) نقله عن الواقديّ أبو إسحاق الشِّيرازي في طبقات الفقهاء، ص ٥٧، وينظر: العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد ٣/ ٤٧١ (٦١٠٦) قال: وجدت في كتاب أبي بخطِّ يده؛ فذكره. والتاريخ الأوسط للبخاري ١/ ٢٣٥ (١١٢٩).\n(^٢) قوله: \"من الفقه\" لم يرد في د ١.\n(^٣) في د ١: \"سبع\".\n(^٤) قوله: \"سنين\" لم يرد في د ١.\n(^٥) أخرجه الدُّوري في تاريخه ٤/ ٢٨٢ (٤٣٩٠) عن ابن معين، عن الأصمعي وحده، وفي آخره قال: \"ففجَّرتُ به ثَبَجَ بحر\"، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٨٢، وهو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٢٥٢ من طريق ابن معين، به. قال الخطابي بعد أن ذكره في غريب الحديث له ٢/ ٣٠٧ عن ابن الأعرابي عن الدُّوري عن ابن معين، به: قوله: \"ففجرَّت منه ثَبَجَ بَحرٍ\" يُريد: مُعظَمَه.\n(^٦) ذكره الرشيد العطّار في الرُّواة عن مالك، ص ٣٩٥ (١٥٨١) وقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البَرِّ كما هنا، وذكره القاضي عياض في الرُّواة عن مالك.","vol":"4","page":270},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ متَّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنّ أبا هريرةَ قال: لو رأيتُ الظِّباءَ بالمدينة تَرتَعُ ما ذَعَرْتُها، قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما بينَ لابَتَيْها حرامٌ\".\nلم يختَلِفْ رُواةُ \"الموطأ\" في إسنادِه ولا مَتنِه (^٢).\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: تحريمُ المدينةِ، وإذا كانت حرامًا لم يَجُزْ فيها الاصْطِيادُ، ولا قَطعُ الشَّجَرِ، كحَرَم مكةَ، إلّا أنّه لا جَزاءَ فيه عندَ العلماء. كذلك قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ: صَيدُ المدينةِ غيرُ محُرَّم، وكذلك قَطعُ شجَرِها (^٤). وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عليه مع سائرِ ما في تحريم (^٥) المدينةِ من الآثارِ. واحتَجَّ لأبي حنيفةَ بعضُ مَن ذهَب مذهَبَه بحديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنّه قال: \"مَن وجَدْتمُوه يَصِيدُ في حُدودِ المدينةِ، أو يَقْطَعُ مِن شجَرِها، فخُذُوا سَلَبَه\" (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٧ (٢٦٠٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ في موطئه (١٨٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم في موطئه (١٦)، وسُويد بن سعيد في موطئه (٦٧٦).\n(^٣) قال ابن القاسم: كان مالكٌ لا يرى ما قُتِل من الصَّيد في حَرَم المدينةِ أنّ فيه جزاءَّ، ولكن ينهى عن ذلك، وقال: لا يَحِلُّ ذلك له لِنَهْي رسول الله -ﷺ- عنه. ينظر المدوّنة ١/ ٤٥١. والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٦١٤.\nونحو ذلك نقل النَّوويُّ عن الشافعيِّ في الجديد من قوله. ينظر المجموع شرح المهذّب ٧/ ٤٧٧.\n(^٤) قال الطحاوي: قال أصحابنا: صيد المدينة غير محرَّم وكذلك شجرها. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١.\n(^٥) قوله: \"تحريم\" لم يرد في د ١.\n(^٦) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن إبراهيم العبديّ المعروف بالدَّورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (١٢٢)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ٢/ ١٣٠ (٨٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار =","vol":"4","page":271},{"text":"وأخَذ سعدٌ سَلَبَ مَن فعَلَ ذلك. قال (^١): وقد اتَّفَق الفقهاءُ على أنّه لا يُؤْخَذُ سَلَبُ مَن صاد في المدينةِ، فدلَّ ذلك على أنّه منسُوخٌ. قال: وقد يحتَمِلُ أن يكونَ معنَى النهي: عن صَيْدِ المدينةِ، وقَطْع شجَرِها؛ لأنَّ الهجرَةَ كانت إليها، فكان بقاءُ الصيدِ والشجرِ ممَّا يَزِيدُ في زينتِها، وَيدْعُو إلى أُلْفَتِها، كما رُوي عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نَهى عن هَدْم آطَام المدينةِ (^٢)؛ فإنَّها مِن زينَةِ المدينةِ (^٣).\nقال أبو عمر: ليس في هذا كلِّه حُجَّةٌ؛ لأنَّ حديثَ سَعْدٍ ليس بالقوي، ولو صحَّ لم يكنْ في نسخ أخْذِ السَّلَبِ ما يُسْقِطُ ما صحَّ مِن تحريم المدينةِ، وما تأوَّلَه في زينةِ المدينةِ فليس بشيءٍ؛ لأنَّ الصَّحابةَ تلقَّوا تحريمَ المدينةِ (^٤) بغيرِ هذا التَّأويلِ، وسَعْدٌ قد عَمِلَ بما روى، فأيُّ نَسْخ هاهنا (^٥)؟\n_________\n= ٤/ ١٩١ (٦٢٩٩)، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٨٦ من طرق عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، عن سعد بن أبي وقاصّ ﵁. وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣/ ٦٣ - ٦٤ (١٤٦٠)، وأبو داود (٢٠٣٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٩ (١٠٢٦٨) ثلاثتهم من طريق جرير بن حازم، به. ولكن بلفظ: \"من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلَه سَلَبُه، فلا أردُّ عليكم طُعمة أطعَمَنيها رسولُ اللهَ -ﷺ-، ولكن إن شئتم أعطيتُكم ثمنُه\". لفظ أحمد، ولفظه عند أبي داود والبيهقي: \"مَن أخذ أحدًا يصيد فيه فَلْيَسْلُبْهُ ثيابه\" والباقي بمثله. وإسناده ضعيف، فإن سليمان بن أبي عبد الله لم يرو عنه غير يعلى بن حكيم، وذكره ابن حبَان في الثقات، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيُعتبر بحديثه، وقال العقيلي: مجهول بالنقل.\n(^١) والقائل: أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء له ٣/ ١٩١، ١٩٢، وقد تكرّر نقل ابن عبد البَرّ عنه في مواضع عديدة، فيذكره في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى لا يذكره.\n(^٢) في د ١: \"بيع أطمار المدينة\".\n(^٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣١١ من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه، به. وعبد الله بن نافع: ضعيف. ونقل العقيلي عن البخاريّ قوله: عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه: منكر الحديث.\n(^٤) قوله: \"المدينة\" لم يرد في د ١.\n(^٥) قوله: \"وسعد قد ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.","vol":"4","page":272},{"text":"وفي قولِ أبي هريرةَ: \"ما ذعَرتُها\" دليلٌ على أنّه لا يجوزُ تَرويعُ الصَّيدِ في حَرَم المدينةِ، كما لا يجوزُ تَرويعُه في الحَرَم. واللهُ أعلمُ.\nوكذلك نَزْعُ زيدِ بنِ ثابتٍ مِن يَدِ الرجلِ النُّهَسَ (^١) -وهو طائِرٌ كان صَادَه بالمدينةِ- دليلٌ على أنَّ الصحابةَ فَهِموا مُرادَ رسولِ الله -ﷺ- في تحريمِه صَيدَ المدينةِ، فلم يُجيزوا فيها الاصطيادَ، ولا تَمَلُّكَ ما يُصْطَادُ، ولذلك نزَعَ زيدٌ النُّهَسَ وسرَّحَه مِن يدِ صائدِه. يُقالُ: إنَّ ذلك الرَّجُلَ شُرَحْبِيلُ بنُ سَعْد.\nوقال ابنُ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ: حَرَمُ المدينةِ بَرِيدٌ في بَرِيدٍ (^٢). يعني: مِنَ الشَّجَر (^٣). قال: واللابَتانِ هما الحَرَّتانِ. وقال ابنُ حبيبٍ: اللابةُ الحرَّةُ، وهي الأرضُ التي أُلبِستِ الحجارةَ السُّودَ الجُرْدَ، وجَمع اللابَةِ لاباتٌ، فإذا كثُرَتْ جِدًّا فهي لُوَبٌ. قال: وتحريمُ النبيِّ -ﷺ- ما بينَ لابَتَي المدينةِ (^٤) إنّما يعني في الصَّيدِ، فأمَّا في قَطع الشجرِ، فبريدٌ في بريدٍ. ودُورُ المدينةِ (^٥) كلِّها محرمٌ، كذلك أخبرني مُطرفٌ عن مالكٍ وعمرَ بنِ عبدِ العزيز. فقولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"ما بين لابَتيْها\". يعني:\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٤٦٨ (٢٦٠٢) عن رجلٍ قال: دَخَل عليَّ زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواق (موضع بالمدينة) وقد اصطدتُ نُهَسًا، فأخذَه من يدي فأرسلَه.\n(^٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٥١٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ فذكر حديث هذا الباب، ثم قال: قال مالك: حَرُم المدينة بريدٌ في بريد، واللابتان من الشجر، وهما الحَرّتان.\nوقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٢٤: \"قال أحمد: ما بين لابتَيها حرامٌ، بريدٌ في بريد؛ كذا فسَّره مالكُ بن أنسٍ\". والبريد: فرسخان واثنا عشر ميلًا. وقيل: أربعة فراسخ. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لعمر بن محمد النسفي ص ١٢ (ب ر د).\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٤) قوله: \"المدينة\" لم يرد في د ١.\n(^٥) أي: مُحيطها. والدُّورُ: جمع دارة: وهو كلُّ موضع يُدار به شيءٌ يَحجُزه. ينظر: العين للخليل بن أحمد ٨/ ٥٧ (باب الدال والراء).","vol":"4","page":273},{"text":"حرَّتَيها؛ الشرقيةَ والغربيةَ، وهي حِرارٌ أربعٌ، لكنَّ القِبليةَ والجوفيةَ متصلَتان بها، وقد ردَّها حسانُ بنُ ثابتٍ إلى حَرَّةٍ واحدةٍ لاتِّصالها، فقال (^١):\nلنا حَرَّةٌ مأْطُورَةٌ بجِبالِها ... بَنَى العِزُّ فيها بيتَه فتأثَّلا\nقال: وقولُه: \"مأطُورَةٌ بجِبَالها\" يعني: معطوفةً بجِبالها؛ لاستدارَةِ الجبالِ بها، وإنَّما جِبالُها: تلك الحجارةُ السودُ التي تُسمَّى الحِرارَ.\nقال أبو عمر: وكذلك فَسَّرَ ابنُ وَهْبٍ \"ما بينَ لابَتَيْها\". قال: ما بينَ حرَّتَيْها. قال: وهو قولُ مالكٍ. قال ابنُ وَهْبٍ: وهذا الذي حَرَّمَه رسولُ الله -ﷺ- فيها، إنّما هو في قتلِ الصَّيدِ. قيل لابنِ وَهْبٍ: فما حرَّمَه فيها في قطع الشجرِ؟ قال: حَدُّ ذلك بَرِيدٌ في بَرِيدٍ (^٢)، بلَغَني ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. وقال ابنُ نافع: اللَّابتان هما الحرتَانِ؛ إحداهما التي يَنزِلُ بها الحاجُّ إذا رجعوا مِن مكةَ، وهي بغربيِّ المدينةِ، والأُخْرَى ممَّا يَلِيها مِن شَرْقيِّ المدينةِ. قال: فما بينَ هاتَينِ الحرَّيتنِ حَرامٌ أن يُصادَ فيها طيرٌ أو صَيدٌ. قال ابنُ نافع: وحرَّةٌ أُخرى ممَّا يلي قبلةَ المدينةِ، وحرَّةٌ رابعةٌ مِن جِهَةِ الجوفِ، فما بينَ هذِه الحِرَارِ كُلِّها في الدُّورِ محرَّمٌ أن يُصادَ فيها، ومَن فعَل ذلك أثِم، ولم يكنْ عليه جزاءُ ما صادَه كما يكونُ عليه في حَرَم مكةَ إذا صادَ فيه.\nوجُملةُ مذهَبِ مالكٍ، والشافعيِّ، في صَيدِ المدينةِ وقطع شجرِها، أن ذلك مكروهٌ ولا جَزاءَ فيه. وقال مالكٌ: لا يُقتلُ الجرادُ في حَرَم المدينةِ. وكان يَكْرَهُ\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٢٧٥. وقوله: \"فتأثَّلا\" التأثُّل: التأصُّل، وكلُّ شيءٍ له أصلٌ قديم، أو جُمع حتى يصير له أصلٌ فهو مؤثَّل. قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١٥/ ٩٥ (باب الثاء واللام). وفي ديوان حسان بلفظ \"فتأهّلا\"، ومثله في منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك البغدادي، ص ٢٧٣.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة ١٤/ ٧٨٠، قال: \"فيه: عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك، به، وفيه قول مالك: حَرُم المدينة بريد في بريد\".","vol":"4","page":274},{"text":"أكْلَ ما قتَلَ الحلالُ مِن الصيدِ في حرم المدينةِ (^١). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: صيدُ المدينةِ غيرُ محرَّم، وكذلك قطعُ (^٢) شجرِها. واحتجَّ الطحاويُّ (^٣) لهم بحديثِ أنسٍ: \"يا أبا عميرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ؟ \" (^٤). قال: فلم يُنكِرْ صيدَه وإمسَاكَه.\nقال أبو عمر: هذا قد يجوزُ أن يكونَ صِيدَ في غير حَرَم المدينةِ، فلا حُجَّةَ فيه. واحْتَجَّ أيضًا بحديثِ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ، عن مجاهدٍ، عن عائشةَ: كان لرسولِ الله -ﷺ- وحْشٌ، فإذا خرَجَ لَعِب واشتدَّ، وأقبَلَ وأدبرَ، فإذا أحَسَّ برسولِ الله -ﷺ- رَبَضَ، فلم يَترمرمْ (^٥)، كراهِيةَ أن يُؤْذِيَه (^٦). والقولُ عندي في هذا الحديثِ كالقولِ في حديثِ النُّغيرِ، واللهُ أعلمُ.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ بعدَ أن ذكَرَ الآثارَ في تَحرِيم ما بينَ لابَتَي المدينَةِ: إنِّي لأعجبُ ممَّن رَدَّ هذه الأحادِيثَ بحديثِ أنسٍ: \"يا أبا عُمَيْرٍ، ما فعَلَ النُّغَيْرُ؟ \".\nقال أبو عمر: قد زِدْنا هذا البابَ بيانًا عندَ ذكرِ قولِه -ﷺ- في حديثِ مالكٍ، عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو، عن أنسٍ: \"اللَّهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما\n_________\n(^١) المدوَّنة ١/ ٤٥١، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٤١٦.\n(^٢) قوله: \"قطع\" لم يرد في د ١.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩١، ١٩٢، وينظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٣.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٣٣ (١٢١٩٩)، والبخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠) من حديث أي التَّيّاح -يزيد بن حُميد- عن أنس ﵁.\n(^٥) في د ١: \"يرمرم\"، ويعني: لم يتحرَّك ولم يَبْرحْ مكانه. غريب الحديث للخطابيّ ١/ ٣٨٥.\n(^٦) أخرجه ابن راهوية في مسنده (١١٩٢)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٢٠ (٢٤٨١٨)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤١٨ (٤٤٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٥ (٦٣٣٠) والبيهقي في دلائل النبّوة ٦/ ٣١ من طرقٍ عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده ضعيف فإنَّ مجاهدًا: وهو ابن جبر لم يصرِّح بسماعه من عائشة ﵂، وقد كان شعبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ينكرون سماعه منها كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٢٠٣ - ٢٠٤ (٧٤٧ - ٧٥٤).","vol":"4","page":275},{"text":"بينَ لابتَيْها\" (^١). وليس في سُقُوطِ الجزاءِ عمَّن اصْطادَ بالمدينةِ دليلٌ على سُقُوطِ تَحْرِيم صَيْدِها، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"إنِّي حرَّمتُ المدينةَ كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ\" (^٢)؟ قال إسماعيلُ وغيرُه: لم يبلُغْنا أنّه كان في شريعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيدٍ، وظاهِرُ الآيةِ يدُلُّ على أنّه أمرٌ شرَعه اللهُ لهذه الأُمَّةِ بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٤ - ٩٥].\nقال إسماعيلُ: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ (^٣) بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ أبي يحيى، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سعدٍ بنِ أبي وقّاصٍ، عن أبيه قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما بين لابَتَي المدينةِ حرامٌ كما حَرَّمَ إبراهيمُ مكّةَ، اللهمَّ اجعل البركةَ فيها بركَتَينِ، وبارِكْ في صاعِهم ومُدِّهم\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩)، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٧٤ (١٦٤٤٦)، والبخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) (٤٥٥) من حديث عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد ﵁.\n(^٣) في د ١: \"الفضل\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٦٢ (١٤٥٧) عن حُسين بن محمّد -وهو ابن بهرام المروذيُّ- عن الفُضيل بن سليمان، به. وإسناده صحيح، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التَّيميُّ المدنيّ، المعروف ببَرَدان. وهو ثقة، وثَّقة ابن سعد وابن حبّان، ولا يُعلم فيه جرح كما في تحرير التقريب (١٧٦).\nوهو بنحوه في مسلم (١٣٦٣) (٤٥٩) من طريق عثمان بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه ﵁ أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنّي أُحرِّم ما بين لابَي المدينة أن يُقطع عِضاها، أو يُقتل صيدُها\".","vol":"4","page":276},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب متّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ أحدِكم وحدَه بخمسةٍ وعشرينَ جُزءًا\".\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جماعة الرُّواة (^٢)، ورواه جُويْريَةُ بنُ أسماء، عن مالك بإسنادِه، فقال: \"فضلُ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ أحدِكم خمسٌ وعشرونَ صلاةً\".\nورواه عبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصيبيُّ، ويحيى بنُ محمدِ بنِ عبّاد، عن مالك، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nورواه الشافعيُّ (^٣)، ورَوْحُ بنُ عُبادة (^٤)، وعمّارُ بنُ مَطَر (^٥)، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nفي هذا الحديثِ من الفقهِ: معرفةُ فضل صلاةِ الجماعة، والتَّرغيبُ في حُضورها.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الجماعةَ كثُرتْ أو قلَّتْ سواءٌ؛ لأنه -ﷺ- لم يَختَصَّ جماعةً من جماعة، والقولُ على عُمومِه، وقد قال -ﷺ-: \"اثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ\" (^٦)،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢).\n(^٢) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٢٣)، وابن القاسم (١١)، وسويد بن سعيد (١٠٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (١٣٢) والبيهقي ٣/ ٦٠، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ٢، وغيرهم كما بيناه مفصلًا في تعليقنا على الموطأ.\n(^٣) في الأم ١/ ١٨٠.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٦٠ (٥١٥٦)، وفي معرفة السنن والآثار ٤/ ١٠٩ (٥٦١٨)، وفي بيان خطّأ من أخطأ على الشافعي ص ١٧٥.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٢٢٣ (١٥٣٣).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٠٣)، وابن ماجة (٩٧٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٨٩ (٧٢٢٣)، والروياني في مسنده (٥٨٦)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٥٣، والحاكم في المستدرك =","vol":"4","page":277},{"text":"وقال -ﷺ-: \"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بكذا وكذا درجةً\" لم يقصدْ جماعةً من جماعة، ولا موضعًا من المسجدِ من موضع. وأمّا حديثُ أُبيِّ بنِ كعب: \"صلاةُ الرجلِ مع الرجلِ أزكَى من صلاتِه وحدَه، وصلاتُه مع الرَّجُلَين أزكَى من صلاتِه مع الرجل، وصلاتُه مع الثلاثةِ أزكَى من صلاتِه مع الرجلَين، وكلَّما كثُرَ فهو أزكَى وأطيَبُ\"، فهو حديثٌ ليس بالقويِّ، لا يُحتجُّ بمثلِه (^١).\n_________\n= ٤/ ٣٣٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦٩ (٥٢٠٦) من طرُق عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جدِّه عمرو بن جراد، عن أبي موسى الأشعريّ ﵁.\nوإسناده ضعيف لضعف الربيع بن بدر: وهو التَّميميّ السَّعديّ، ويلقَّب عُليلة، قال عنه ابن حجر في التقريب. (٨٨٣): متروك، وأبو بدر بن عمرو بن جراد: مجهول.\nويروى من وجوه أخرى بأسانيد ضعيفة، منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤١٥ عن عمار بن نصر، عن بقيّة بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير عن النبيِّ -ﷺ-، به. وهو عند ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٥٠ (١٣١٩٤) في ترجمة عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي، وقال عنه: ليس بشيء، ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث. وسيأتي من هذا الوجه بإسناد المصنِّف من طريق عيسى بن إبراهيم في سياق شرحه للحديث الرابع والعشرين من أحاديث نافع عن ابن عمر. وسيأتي مسندًا من حديث الحكم بن عمير في ٩/ ٤٥.\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٥٦)، وأحمد في المسند ٣٥/ ١٨٨ - ١٨٩ (٢١٢٦٥)، وأبو داود (١٢٦٩)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٤١، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٦٧ (١٤٧٧)، والشاشيّ في مسنده (١٥٠٥) و(١٥٠٩)، وابن الأعرابيّ في معجمه (٩٤٨)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٠٥ (٢٠٥٦)، والطبراني في الأوسط (١٨٣٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٧ (٥١٩٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدِّث عن أُبيّ بن كعب، فذكره. وإسناده ضعيف فإنَّ عبد الله بن أبي بصير: وهو العبْديُّ الكوفيّ، تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السَّبيعي، لم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان والعجليّ وهو شبه لا شيء كما في تحرير التقريب (٣٢٣٣)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦١ وقال: \"وقد جزم يحيى بن معين والذُّهلي بصحّة هذا الحديث\" وهو ما يُفهم أيضًا من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ١٣٦، وأضاف: وله شاهدٌ قويّ في الطبراني من حديث قَبَاث بن أشْيَم. =","vol":"4","page":278},{"text":"وفي هذا الحديث -أعني حديثَ مالكٍ هذا- دليلٌ على جوازِ صلاةِ الفَذِّ وحدَه، وإن كانتِ الجماعةُ أفضل، وإذا جازَت صلاةُ الفَذِّ وحدَه، بطَل أن يكونَ شُهودُ صلاةِ الجماعةِ فرضًا؛ لأنه لو كان فرضًا لم تَجُزْ للفذِّ صلاتُه، كما أنَّ الفذَّ لا يُجزِئُه يومَ الجُمُعةِ أن يُصلِّيَ قبل صلاةِ الإمام ظُهرًا، إذا كان ممَّن يجبُ عليه إتيانُ الجمُعةِ، قد احتجَّ بهذا جماعةٌ من العلماء، وأكثرُ الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشَّام، يقولون: إنَّ حضورَ صلاةِ الجماعةِ فضيلةٌ وفضلٌ، وسُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، لا ينبغي تركُها، وليست بفرضٍ. ومنهم مَن قال: إنّها فرضٌ على الكفايةِ (^١).\nواختلف أصحابُ الشافعيِّ في هذه المسألةِ؛ فمنهم مَن قال: شهودُ الجماعةِ فرضٌ على الكفايةِ. ومنهم مَن قال: شُهودُها سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ لا يُرَخَّصُ في تركها للقادرِ عليها إلّا مِن عذْرٍ. ولهم في ذلك دلائلُ يطُولُ ذكرُها للقولَينِ جميعًا (^٢).\nوقال أهلُ الظَّاهرِ -منهم داودُ-: إنَّ حضورَ صلاةِ الجماعةِ فرضٌ متعيِّنٌ كالجُمعةِ سواءً، وإنَّه لا يُجزئُ الفَذَّ صلاةٌ، إلّا بعدَ صلاةِ الناسِ في المسجدِ، وإن صلَّاها قبلَهم أعاد (^٣). واستدلَّ بظاهرِ آثارٍ رُويت في ذلك، سنذكُرُ ما روَى منها مالكٌ في موضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.\n_________\n= قلنا: هذا الشاهد القوي المزعوم عنده في الكبير ١٩/ ٣٦ (٧٣) و(٧٤)، وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤١١، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٩٢ - ١٩٣ (٨٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٢٦)، والبزار كما في كشف الأستار (٤٦١)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٢٥ من طرق عن يونس بن سيف الكلاعيّ، عن عبد الرحمن بن زياد الليثي، عنه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"صلاة الرَّجل يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى من صلاة أربعةٍ تَتْرى، وصلاةُ أربعةٍ ... \" والحديث ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد اللَّيثيّ.\n(^١) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ١/ ١٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٥٠، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١٨٢ - ١٩٠.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٨١، والمجموع شرح المهذّب ٤/ ١٨٢ - ١٩١.\n(^٣) ينظر: المحلّى لابن حزم ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٥٠ - ١٥١.","vol":"4","page":279},{"text":"قال أبو عمر: لا يخلُو قولُه -ﷺ-: \"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ\" مِن أحدِ ثلاثةِ أوجُهٍ؛ إمَّا أن يكونَ المرادُ بذلك صلاةَ النَّافلةِ، أو يكونَ المرادُ بذلك (^١) مَن تخلَّفَ من عُذْرٍ عن الفريضةِ، أو يكونَ المرادُ بذلك مَن تخَلَّفَ عنها بغيرِ عُذْرٍ. فإذا احتمَلَ ما ذكرنا -وكان رسولُ الله -ﷺ- قد قال: \"صلاةُ المرء في بيتِه أفضَلُ مِن صلاتِه في مسجدِي هذا إلّا المكتُوبةَ\" (^٢) -علِمنا أنَّه لم يُرِدْ صلاةَ النَّافلَةِ بتفضِيلِه صلاةَ الجماعةِ على الفَذِّ، وإنما أراد بذلك الفرضَ. وكذلك لما قال -ﷺ-: \"مَن غلَبَه على صَلاتِه نومٌ كُتِب له أجرُها\" (^٣). وكذلك قولُه: \"إذا كان للعبدِ عملٌ يعملُه، فمنَعه منه مرضٌ، أمَرَ اللهُ كاتِبَيه أن يكتُبا له ما كان يعمَلُ في صحَّتِهِ\" (^٤). وكذلك قولُه في غزوَةِ تبوكَ لأصحابِه: \"إنَّ بالمدينةِ قومًا، ما سلكتُم طريقًا، ولا قطَعتُم واديًا، ولا أنفَقتُم نفقةً، إلّا وهم معكم، حبَسَهم العُذرُ\" (^٥)، علِمنا بهذه الآثارِ وما كان في معناها،\n_________\n(^١) قوله: \"صلاة النافلة\" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرح المصنّف للحديث السادس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧) عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجلٍ عنده رضًا، أنّه أخبره عن عائشة زوجَ النبيِّ -ﷺ- أخبَرَتْهُ أنّ رسول الله -ﷺ- قال: \"ما مِن امرئ تكون له صلاة بليل، يغلِبُه عليها نومٌ، إلّا كتب الله له أجْرَ صلاتِه، وكان نومُه عليه صدقة\".\nوهو الحديث الرابع من أحاديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) هذا معنى لفظ حديث يُروى بلفظ \"إذا كان العبدُ يعمل عملًا صالحًا، فشغَلَه عنه مرضٌ، أو سَفَرٌ، كُتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيمٌ\" أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٥٧ (١٩٦٧٩)، والبخاري (٢٩٩٦)، وأبو داود (٣٠٩١) واللفظ له، من طرقٍ عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكسكي، عن أبي بُردة، عن أبيه أبي موسى الأشعريّ ﵁، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق للحديث الرابع من أحاديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن جُبير في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٦٧ (١٢٠٠٩)، والبخاري (١٢٨٣٨) و(٢٨٣٩) من حديث حميد الطويل عن أنس ﵁، وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق في الموضع السالف ذكره في التعليقين السابقين إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":280},{"text":"أنَّ المتخلِّفَ بعُذْرٍ لم يُقْصَدْ إلى تفضِيلِ غيرِه عليه، وإذا بطَل هذانِ الوجهانِ، صَحَّ أنَّ المُرَادَ بذلك هو المتخلِّفُ عن الواجب عليه بغيرِ عذرٍ، وعلِمنا أنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يُفاضِلْ بينَهما إلّا وهما جائزانِ، غيرَ أنَّ أحدَهما أفضلُ منَ الآخر.\nوممَّا يدُلُّ على ما ذكرنا حديثُ مِحْجَنٍ الدِّيليِّ، حينَ قال له رسولُ الله -ﷺ-: \"ما منَعَك أن تصلِّيَ معنا، ألستَ برجُلٍ مسلم؟ \" قال: بلى، ولكنِّي قد صلَّيتُ في رَحِلي (^١). فعُلِمَ أنَّه إنَّما صلَّى في رحْلِه مُنفرِدًا. وكذلك قولُه -ﷺ-: \"إذا حضَرَتِ العَشاءُ وأُقِيمَتِ الصلاةُ، فابدءُوا بالعَشَاءِ\" (^٢). وقد يكونُ مِن العُذْرِ المَطَرُ والظُّلمةُ؛ لقولِه: \"ألا صلُّوا في الرِّحالِ\" (^٣). ومن العُذْرِ أيضًا: مُدَافعةُ الأخبثَين؛ الغائطِ والبولِ. وقد ذكرنا كثيرًا مِن هذه الآثارِ في مواضِعِها مِن كتابِنا، ومضَى القولُ هناك في معانيها، والحمدُ لله كثيرًا.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩) عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدِّيل قال له بُسْرُ بن مِحْجَن، به. وعنده \"صلّيت في أهلي\" بدلًا من \"في رَحلي\"، وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث زيد بن أسلم عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٧٤ (٢٨١٣)، وأحمد في المسند ١٩/ ١٣١ (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧) من حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن أنسٍ ﵁، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيِّب إن شاء الله تعالى.\n(^٣) سلف تخريجه في سياق شرحه لحديث محمود بن الرَّبيع بن سراقة عن عتبان بن مالك.","vol":"4","page":281},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب متّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ليس الشديدُ بالصُّرَعةِ، إنّما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغضبِ\".\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ رواتِه فيما علِمتُ (^٢). ورواه شيخٌ يسمَّى حاتمَ بنَ منصور، عن مطرِّف، عن مالك، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، فأخطأ فيه على مالكٍ، وإنَّما روايةُ مالكٍ فيه: عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة. وكذلك رواه أبو أُويسٍ (^٣) وعبدُ الرحمنِ بنُ إسحاق، عن الزهريِّ، عن سعيد، عن أبي هريرة. وخالفهم يونس (^٤)، وعُقيل (^٥)، ومعمر (^٦)،\n_________\n(^١) قوله: \"مالك\" لم يرد في د ١. والحديث في الموطأ ٢/ ٤٩٢ (٢٦٣٧).\n(^٢) ورواه عن مالك في موطآتهم: أبو مصعب الزَّهري (١٨٩٢)، وابن القاسم (١٧)، وسويد بن سعيد (٦٨٠)، وغيرهم كما هو مبيّن في تعليقنا على موطأ الليثي.\n(^٣) أبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنيّ، ابن عمِّ مالك بن أنس، وروايته هذه ذكرها الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك بإثر رواية مالك عن الزُّهريَّ، ص ٤٦ (٣) بهذا الحديث، فقال: وتابعه أبو أُويس.\n(^٤) وهو يونس بن يزيد الأيلي، وروايته ذكرها الدارقطني في العلل ١٠/ ٢٤٩ (١٩٩٠).\n(^٥) هو عُقيل بن خالد الأيليّ.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٨٨ (٢٠٢٨٧) عن معمر، به، وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٧٩ (٧٦٤٠) عن عبد الرزاق، به، وهو عند مسلم (٢٦٠٩) (١٠٨) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"4","page":282},{"text":"وشعيبُ بنُ أبي حمزة (^١)، والزُّبيدي (^٢)، فروَوه عن الزهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ الحسينِ الكَرْخي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ليس الشديدُ بالصُّرَعة، إنّما الشديدُ الذي يملِكُ نفسَه عندَ الغضب\".\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: فضلُ الحِلم.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الحِلم كتمانُ الغيظِ، وأنَّ العاقلَ مَن ملَك نفسَه عندَ الغضب؛ لأنَّ العقلَ في اللُّغةِ: ضبطُ الشيء وحبسُه، ومنه (^٣) عِقالُ النَّاقة، ومنه الإبلُ المعقَّلةُ -أي المربوطةُ- هذا معنى العقلِ في اللُّغةِ، ومعناه في الشريعةِ مِلكُ النفسِ وصرفُها عن شهَواتِها المُرديَةِ لها، وحبسُها عمَّا حرَّم اللهُ عليها. واللهُ أعلم.\nوقد جعل رسولُ الله -ﷺ- للذي يملِكُ نفسَه ويغلِبُها، مِن القوَّةِ ما ليس للذي يغلِبُ غيرَه. وفي هذا دليلٌ على أنَّ مجاهدةَ النفسِ أصعبُ مرامًا، وأفضلُ مِن مجاهدةِ العدوِّ. واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٦٠٩) (١٠٨)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٥٢ (١٠١٥٥).\n(^٢) وهو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ القاضي، وحديثه عند مسلم (٢٦٠٩) (١٠٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين (١٧٣٠).\nوقد ذكر هذا الاختلاف فيه عن الزهري الدارقطني في علله ١٠/ ٢٤٩ (١٩٩٠)، وقال: وأرجو أن يكون القولان محفوظين.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"في اللغة\" سقط من م.","vol":"4","page":283},{"text":"وأمَّا قوله: \"الصُّرَعةُ\" فإنَّه يَعني: الكثيرَ القوَّة، الذي يَصرَعُ كلَّ مَن صارعَه، ومثلُه مِن قولِ العربِ: هذا رجلٌ نُوَمةٌ؛ يعني: كثيرَ النوم، وحُفَظةٌ؛ يعني: كثيرَ الحِفْظ.\nوقال ابنُ حبيبٍ: الصُّرَعةُ تثقيلُ الكلمةِ بالحركات، معناه الذي يصْرَع الناس. قال: والصُّرْعَةُ بالتَّخفيف: الرَّجُل الضَّعيفُ النَّحيفُ الذي يصْرَعُه النّاسُ حتّى لا يكادُ يَثبُتُ، وكذلك الضُّحَكَةُ بالتَّثقيل: الذي يُضحِكُ الناسَ، والضُّحْكَةُ بالتَّخفيف: الذي يَضْحَكُ منه الناسُ، وبالله التَّوفيق.","vol":"4","page":284},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب متَّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نعَى النَّجاشيَّ للنَّاسِ في اليوم الذي ماتَ فيه، فخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم وكبَّر أربعَ تكبيرات.\nهكذا هو (^٢) في جميع \"الموطَّآتِ\" بهذا الإسناد (^٣).\nوقد أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال (^٤): حدَّثنا أبو بكرٍ الشَّافعيُّ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شدَّادٍ المِسمَعيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ القَطَوانيُّ وابنُ قَعْنَب، قالا: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهري، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، قال: نعَى رسولُ الله -ﷺ- النَّجاشيَّ إلى النَّاسِ في اليوم الذي مات فيه، وصفَّ الناسَ في المصلَّى، وكبَّر عليه أربعَ تكبيرات.\nتفرَّدَ به محمدُ بنُ شدَّادٍ بهذا الإسناد.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣١١ (٦٠٦).\n(^٢) الضمير لم يرد في د ١.\n(^٣) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٩٧٨)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٣١٧)، وابن القاسم (١١)، وسويد بن سعيد (٤٠٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند أي داود (٣٢٠٤)، وفي مسند الموطّأ للجوهريّ (١٣٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (١٢٤٥)، وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٩٥، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٣٣٤)، وغيرهم كما هو مبيّن في تعليقنا على الموطأ.\n(^٤) هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ، صاحب السُّنن والعلل وغيرهما، وهذا الحديث ذكره في عِلله ٩/ ٣٥٤ (١٨٠٤) من طريق محمد بن شداد عن خالد بن مخلد القَطَوانيّ دون عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، به. وقال: ولم يُتابَعْ عليه.","vol":"4","page":285},{"text":"ورُويَ هذا الحديثُ أيضًا عن عبدِ الله بنِ نافع، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة. وليسَ في \"الموطَّأ\" إلّا عن سعيدٍ وحدَه، وهو محفوظٌ في حديثِ الزُّهري: عن سعيدٍ وأبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرة، رواهُ عُقيلٌ (^١) وصالحُ بنُ كيسان (^٢).\nوقد روَى مكيُّ بنُ إبراهيمَ (^٣) وحُبابُ بنُ جَبَلةَ (^٤) في هذا الحديثِ إسنادًا آخر، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كبَّر على النَّجاشيِّ أربعًا. وليسَ هذا الإسنادُ في \"الموطأ\" لهذا الحديث، ولا أعلمُ أحدًا حدَّثَ به هكذا عن مالكٍ غيرَهما (^٥). واللهُ أعلم.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسنِ بنِ علانَ، قال: حدَّثنا أبو يعلى أحمدُ بنُ علي بن المثنَّى، قال: سمِعتُ سهلَ بنَ زَنْجَلَة الرَّازيَّ يَسألُ ابنَ أبي سَمينةَ عن حديثِ ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى على النَّجاشيِّ، قال: هذا مُنكرٌ. وقال له ابنُ أبي سَمينَةَ: مَن رواه عن نافع؟ فقال ابنُ زَنجلةَ:\n_________\n(^١) وهو عقيل بن خالد الأيلي، وحديثه أخرجه البخاري (١٣٢٧)، ومسلم (٩٥١) (٦٣).\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٨٨٠)، ومسلم (٩٥١).\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (١٥٣٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٩٨ (٥٨٧١)، والخليليّ في الإرشاد ١/ ٢٧٥ (٣٧). والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٧٠ و١٥/ ١٤٥ من طرق عن مكّي بن إبراهيم: وهو أبو السَّكن البرجميّ الحنظلي التَّميمي.\n(^٤) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٢٦)، وتمّام في فوائده (١٧٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٥٢، والخطيب في تاريخه ٩/ ٢١٢ من طريق موسى بن هارون عن حُباب بن جبلة الدَّقاق.\n(^٥) وفي العلل لأبي أبي حاتم ٣/ ٥٦٦ (١٠٩١) قال: \"سألت أبا زُرعة عن حديث رواه مكّيّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ -ﷺ- صلّى على النجاشيّ فكبّر أربعًا؟ فقال: هذا خطأ إنما هو مالك عن الزُّهريّ عن سعيد بن السيّب عن أبي هريرة عن النبيِّ -ﷺ-، وَهِمَ فيه مكّي\"، وينظر العلل للدارقطني ١٢/ ٣٢٣ (٢٧٥٥)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٤٧٩ - ٤٨٠.","vol":"4","page":286},{"text":"مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى على النَّجاشيِّ. فقال ابنُ أبي سَمينةَ: عمَّنْ حمَلتَه عن مالك؟ قال: حدَّثناه مكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: أنبأنا مالكٌ. فسكَتَ ابنُ أبي سَمينة (^١).\nقال أبو عمر: لا أعلمُ أحدًا روى هذا الحديثَ عن مالكٍ غيرَ مكيِّ بنِ إبراهيم، وحُبَابِ بنِ جبَلةَ، وإنَّما الصَّحيحُ فيه عن مالكٍ ما في \"الموطَّأ\".\nالنَّجاشيُّ: ملِكُ الحبشةِ، قال ابنُ إسحاقَ (^٢): النَّجاشيُّ: اسمُ الملكِ، كما يقالُ: كسرى، وقيصرُ. قال: واسمُه: أَصْحَمةُ، وهو بالعربيَّة: عطيَّةُ.\nوفي هذا الحديثِ: علَمٌ من أعلام النُّبوَّةِ كبيرٌ، وذلك أن يكونَ النبيُّ -ﷺ- علِمَ بموتِه في اليوم الذي ماتَ فيه، على بُعدِ ما بينَ الحجازِ وأرضِ الحبشةِ، ونعاه للناسِ في ذلك اليوم، وكان نعيُ رسولِ الله -ﷺ- النَّجاشيَّ في رجبٍ سنةَ تسع من الهجرة، كذلك قال أهلُ السِّير؛ الواقديُّ وغيرُه.\nوفيه: إباحةُ الإشعارِ بالجنازة، والإعلام بها، والاجتماع لها، وهذا أقوىَ من حديثِ حُذيفةَ، أنّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ، قال: لا تُؤذنِوا به أحدًا، فإني أخافُ أن يكونَ نعيًا؛ فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- ينهَى عن النَّعي (^٣). وإلى هذا\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٢٤٠ من طريق أبي يعلى أحمد بن عليّ بن المثنّى، به.\nوهو عند ابن ماجة (١٥٣٨)، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٧٠ و١٥/ ١٤٥ من طريق سهل بن زنجلة.\nوعند البزار في مسنده ١٢/ ١٩٨ (٥٨٧١)، والخليلي في الإرشاد (٣٧) واقتصروا فيه على ذكر الحديث دون الحوار المذكور.\n(^٢) في السِّير والمغازي له، ص ٢١٩ - ٢٢٠.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٤٤٣ (٢٣٤٥٥)، وابن ماجة (١٤٧٦)، والترمذي (٩٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ (٧١٧٩) من طرق عن حبيب بن سُليم العَبْسيّ عن بلال العبسيّ عن حذيفة ﵁، وقال: الترمذي: هذا حديث حسن. =","vol":"4","page":287},{"text":"ذهَب جماعةٌ من السَّلفِ، قد تقدَّمَ ذكرُ بعضِهم في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيف (^١).\nورُويَ عن ابنِ عمر، أنّه كان إذا ماتَ له ميِّتٌ تحيَّنَ غفلةَ الناس، ثم خرَج بجِنازته (^٢). وقد رُوي عنه خلافُ هذا في جنازةِ رافع بنِ خَديج لمَّا نُعيَ له، قال: وكيفَ تُريدونَ أن تصنعوا به (^٣)؟ قالوا: نحبِسُه حتى نُرسلَ إلى قُباءٍ وإلى قرياتٍ حولَ المدينةِ ليشهدوا جنازتَه. قال: نِعْمَ ما رأيتُم (^٤). وجاء\n_________\n= قلنا: وفي إسناده انقطاع؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: والذي يروي عن حذيفة وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال أبو الحسن بن القطّان: هو ثقة، روى عن حذيفة أحاديث بعنعنة ليس في شيءٍ منها ذكر سماع، وقد صحَّح الترمذيُّ حديثه عن حذيفة، فمعتقده -والله أعلم- أنه سمع منه. قال بشار: هكذا نقل ابن القطان، والصواب أن الترمذي اقتصر على تحسينه، وإنما اقتصر على ذلك للعلة التي ذكرنا. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٦ (١٥٤٨)، والتاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٩٥ (٣٣٢)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٤/ ٣٠١.\n(^١) سلف تخريجه، وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي أمامة سهل بن حنيف ﵁.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرحه للحديث المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ط مكتبة الخانجي) ٤/ ٢٧٥ (٥٥٢٥) عن إسحاق بن منصور، عن حمّاد بن زيد، عن بشر بن حرب، قال: لما مات رافع بن خديج، فذكره وبشر بن حرب: هو الأزديّ، أبو عمرو النَّدَبيّ ضعيف، ضعَّفه ابن المديني ويحيى بن معين وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان كما في تحرير التقريب (٦٨١).\nويروى معناه من وجهٍ آخر، أخرجه ابن سعد في الطبقات (ط الخانجي) ٤/ ٢٧٢ (٥٥٢١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٣٣٩ (٤٢٤٢) من طريقين عن عمرو بن مرزوق الواشِحيّ، عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج، عن جدَّته وهي امرأة رافع؛ فذكرت قصَّة إصابته بسهمٍ يومَ خيبر؛ وفيه: \"أنّه توفّي في خلافة معاوية، فأُخبِرَ بذلك ابن عمر، فترحَّم عليه، وقال: إنّ مثل رافع لا يُخرَج به حتّى يؤذَنَ مَن حولَ المدينة من القُرى\" وإسناده حسن، يحيى بن عبد الحميد بن رافع، ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: يحيى بن عبد الحميد بن رافع: ثقة. وعمرو بن مرزوق الواشحي صدوق كما في التقريب (٥١١١).","vol":"4","page":288},{"text":"عن أبي هريرةَ أنّه كان يمُرُّ بالمجالسِ فيقولُ: إنَّ أخاكم قد قُبضَ فاشهَدوا جنازتَه (^١).\nوالأصلُ في هذا البابِ قولُه -ﷺ- في حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ: \"هلَّا آذنتموني بها؟ \" (^٢). وقولُه في هذا الحديث: نعَى النَّجاشيَّ للنَّاسِ. والنَّظرُ يشهَدُ لهذا؛ لأنَّ شهودَ (^٣) الجنائزِ أجرٌ وخيرٌ، ومَن دعا إلى ذلك فقد دعا إلى خيرٍ وأعانَ عليه.\nوفيه: أنَّ من السُّنَّةِ أن تخرُجَ الجنازةُ إلى المصلَّى ليُصلَّى عليها هناك، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ صلاتَه على سُهيلِ بنِ بيضاءَ في المسجدِ إباحةٌ ليس بواجبٍ، وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ أبي النَّضرِ (^٤) إن شاء الله.\nوفيه: الصلاةُ على الميِّتِ الغائبِ، وأكثرُ أهلِ العلم يقولونَ: إنَّ هذا خُصوصٌ للنبيِّ -ﷺ-. وقد أجازَ بعضُهم الصلاةَ على الغائبِ إذا بلغَه الخبرُ بقربِ موتِه، ودلائلُ الخصوصِ في هذه المسألةِ واضحةٌ لا يجوزُ أن يَشرَكَ النبيَّ -ﷺ- فيها غيرُه؛ لأنّه، واللهُ أعلمُ، أُحضِرَ رُوحُ النَّجاشيِّ بينَ يديه، حيثُ شاهدَها وصلَّى عليها، أو رُفعَتْ له جنازتُه، كما كُشفَ له عن بيْتِ المقدسِ حينَ سألته قُريشٌ عن صفتِه. وقد رُويَ أنَّ جبريلَ ﵇ أتاه برُوح جعفرٍ أو جنازتِه،\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق ٢/ ٣٩ (زيادات نعيم) عن حميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة، قال: توفي رجلٌ، قال: فجعل أبو هريرة يمُرُّ بالمجالس، فذكره. وإسناده إليه صحيح.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣١٢ (٦٠٧) عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، مرسلًا، وهو الحديث الئالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي أُمامة، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) قوله: \"شهود\" لم يرد في د ١.\n(^٤) أبو النَّضْر مولى عمر بن عُبيد الله عن عائشة ﵂ وهو الحديث الثاني عشر عنه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه.","vol":"4","page":289},{"text":"وقال: قُمْ فصلِّ عليه. ومثلُ هذا كُلِّه يدُلُّ على أنّه مخصوصٌ به لا يُشاركُه فيه غيرُه (^١)، وعلى هذا أكثرُ العلماءِ في الصلاةِ على الغائبِ.\nوفيه الصَّفُّ في الصلاةِ على الجنائز، وقد رُوي عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"ما من مُسلم يموتُ، فيصلي عليه ثلاثةُ صُفوفٍ من المسلمين إلّا أوجبَ\". رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مرثدِ بنِ عبدِ الله اليزنيِّ، عن مالكِ بنِ هُبيرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-. فذكره. قال: وكان مالكٌ إذا استقلَّ أهلَ الجنازةِ جزَّأهم ثلاثةَ صُفوف. الحديث (^٢).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على الاستكثارِ من الناسِ في شُهودِ الجنائز، وذلك لا يكونُ إلّا بالإشعارِ والإعلام، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) وتعقَّب هذا القول بالتَّخصيص غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء النَّووي فقال: \"لو فُتح هذا الباب لم يبق وُثوقٌ بشيءٍ من ظواهر الشَّرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضيَّة، مع أنّه لو كان شيءٌ من ذلك لتوافرت الدواعي بنقله\".\nوسبقه إلى هذا ابن العربيّ المالكيّ، فضعَّف الأحاديث الواردة في هذا المعنى، فقال: \"فإنْ قيل: طُويت له الأرض وأُحضِرَ روحُه بين يديه، قلنا: إنّ ربَّنا لقادرٌ، وأنّ نبيَّنا لذلك لأهلٌ، ولكن لا تقولوا إلّا ما رُويتم من عند أنفسكم. فإنْ قيل: فقد رُوي أن جبريل جاءه برُوح جعفرٍ وبجنازته وقال: قُمْ فصلِّ عليها. قلنا: لا تتحدَّثوا إلّا بثباتٍ من القول، ودَعُوا الأضعَفَ، فإنّه سبيلٌ إلى التَّلفِ\"، وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وأصحاب المذاهب بسط القول فيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٨٨ - ١٨٩. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ٥/ ٢٥٣، وعارضة الأحوذي لابن العربي المالكي ١/ ٣٦٠.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٨١ (١٦٧٢٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٠٣ (١٢٨٨)، وأبو داود (٣١٦٦)، والبغَويّ في معجم الصحابة ٥/ ٢١٢ (٢٠٦٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٤٣، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٩٩ (٦٦٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ١٦٦ من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلَّس، وقد عنعن، وتفرّد به. وفي الباب أحاديث صحيحة تغني عنه، منها حديث عائشة ﵂ عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"ما مِن ميِّت تُصلِّي عليه أُمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئةً، كلُّهم يشفعون له إلّا شُفِّعوا\" أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤١ (٢٤٠٣٨)، ومسلم (٩٤٧) من حديث عبد الله بن زيد رضيع عائشة، عنها.","vol":"4","page":290},{"text":"وفيه: أن النَّجاسيَّ مَلِكَ الحبشةِ أسلَم ومات مُسلمًا؛ لأنَّ رسولَ الله لا يُصلِّي إلّا على مسلم.\nوذكر سُنَيدٌ، عن حجَّاج، عن ابنِ جُريج، قال: لمَّا صلَّى رسولُ الله -ﷺ- على النَّجاشيِّ طعَنَ في ذلك المنافقون، فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ إلى آخرها [آل عمران: ١٩٩]. قال ابنُ جُريج: وقال آخرون: نزَلت في عبدِ الله بن سَلَام ومن معَه (^١).\nوقال معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآيةَ (^٢)، إلى قوله: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. قال: هذه الآيةُ نزَلت في النجاشيِّ وأصحابِه ممَّن آمَن بالنبيِّ -ﷺ- (^٣).\nحدثني خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الوردِ عبدُ الله بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدوسُ بنُ ديزويَة الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا المسيَّبُ بنُ واضح، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بنُ سليمانُ، عن حُميدٍ، عن أنس، قال: لما جاءتْ وفاةُ النَّجاشيِّ، إلى رسولِ الله -ﷺ- قال لأصحابِه: \"صلُّوا عليه\". فقامَ رسولُ الله -ﷺ-، وقمْنا معه، فصلَّى عليه، فقالوا: صلَّى على عِلْج ماتَ. فنزَلت: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٤٩٨.\n(^٢) قوله: \"الآية\" لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤٣١، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٤٩٨.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ١٤٩ (٦٥٥٦) عن أحمد بن بكّار الباهلي، عن المعتمر بن سليمان، به.\nوهو عند النسائي في الكبرى ١٠/ ٥٨ (١١٠٢٢)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٢٣ (٥١٤٧) من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن حميد الطويل، به، وأورده الهيثمي في المجمع ٣/ ٣٨ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات.","vol":"4","page":291},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزَّيَّاتُ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينة، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن جابر، قال: لمَّا ماتَ النَّجاشيُّ قال النبيُّ -ﷺ-: \"قد ماتَ اليومَ عبدٌ صالحٌ، فقوموا فصلُّوا على أصْحَمةَ\"، فكنتُ في الصَّفِّ الأوَّلِ أو الثاني (^١).\nوفي صلاةِ رسولِ الله -ﷺ- على النَّجاشي وأمرِه أصحابَه بالصَّلاةِ عليه وهو غائبٌ، أوضحُ الدَّلائلِ على تأكيدِ الصلاةِ على الجنائز، وعلى أنّه لا يجوزُ أنْ تُتركَ جنازةُ مُسلم دونَ صلاةٍ، ولا يحلُّ لِمَن حضره أن يدفنَه دُونَ أن يُصلِّيَ عليه، وعلى هذا جُمهورُ عُلماء المسلمينَ مِن السَّلفِ والخالفين، إلّا أنّهم اختلفوا في تسميةِ وُجوبِ ذلك؛ فقال الأكثرُ: هي فرضٌ على الكفاية، وقال بعضُهم: سُنةٌ واجبةٌ على الكفاية، يسقُطُ وُجوبُها بمنْ حضرها عمَّنْ لم يحضُرْها. وأجمعَ المسلمون على أنّه لا يجوزُ تركُ الصلاةِ على جنائزِ المسلمين؛ من أهلِ الكبائرِ كانوا، أو صالحين، وراثةً عن نبيِّهم -ﷺ- قولًا وعملًا. واتَّفقَ الفقهاءُ على ذلك، إلّا في الشُّهداء، وأهلِ البدَع، والبُغاةِ؛ فإنَّهم اختلفوا في الصلاةِ على هؤلاء، على حسَب ما يأتي في مواضعِه من هذا الكتابِ إن شاء الله (^٢).\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٥٤٠ (١٢٩١) عن سفيان بن عيينة، به، وأخرجه البخاري (٣٨٧٧) عن أبي الربيع سليمان بن داود العَتَكيّ عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٥٦ (١٤١٥٠) و٢٢/ ٣٢١ (١٤١٣٤)، والبخاري (١٣٢٠)، ومسلم (٩٥٢) من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٢) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٥ - ٢٥٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٨٢.","vol":"4","page":292},{"text":"أبي العِشرين، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو قِلابة، قال: حدَّثني أبو المهاجر، قال: حدَّثني عمرانُ بنُ حُصين، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ أخاكم النَّجاشيَّ قد مات، فصلُّوا عليه\". فقامَ رسولُ الله -ﷺ- وصفَفْنا خلفَه، فكبَّر عليه أربعًا، وما نحسَبُ الجِنازةَ إلّا بينَ يدَيْه (^١).\nوفيه: التَّكبيرُ على الجنائزِ أربعٌ لا غير، وهذا أصحُّ ما يُروى عن النبيِّ -ﷺ- في التَّكبير على الجنازة. وقد ثبَتَ عنه -ﷺ- أنّه كبَّر على قبرٍ أربعًا، وأنَّه كبَّر على جنازةٍ أربعًا (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي داودَ السِّجستاني، قال: حدَّثنا العبَّاسُ بنُ الوليدِ بنِ صُبح الخلَّالُ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ صالح، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ كُلثوم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال أخبرني يحيَى بنُ أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة،\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٦٩ (٣١٠٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٩ (٤٨٢) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن الأوزاعي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٢٩ (٤٨٥٠) من طريق يزيد بن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ١٠١، ١٠٢ (٩٨٦٧) من طريق عُبيد البصري، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْميّ عن أبي المهلَّب -وهو الجرميّ عمّ أبي قلابة- وهو المحفوظ كما ذكر المِزِّي في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٦ - بدل: \"أبي المهاجر\" الذي وهِمَ في ذكره الأوزاعيّ كما أفاد المزيّ في ترجمة أبي المهاجر من تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٥. فقد ذكر له ثلاثة أحاديث، وقال: هكذا يقول الأوزاعيُّ، وغيرُه لا يذكر أبا المهاجر في شيءٍ من هذه الأحاديث الثلاثة\". قلنا: ولعلّه فاته أن يضيف إليها هذا الحديث الذي انفرد بذكر أبي المهاجر في الإسناد ابن عبد البرِّ دون الآخرين. وأبو المهاجر هذا ترجمه له الذهبي في ميزان الاعتدال ٥/ ٥٧٧ (١٠٦٤٢). وقال: \"حدَّث عنه أبو قلابة الجرمي، لا يعرف\".\n(^٢) سيأتي تخريجه في الآتي من شرحه.","vol":"4","page":293},{"text":"أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، ثم أتَى القبرَ من قِبلِ رأسِه، فحثا فيه ثلاثًا (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي داود في الأفراد عن طريق الأوزاعي كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣/ ٣٠٢.\nونقل فيه قوله: ولم أر في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة أنه كبَّر على جنازة أربعَّاَ إلّا في هذا. وأخرجه من طريق ابن أبي داود ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ١١٥، والمِزّيُّ في تهذيب الكمال ١١/ ٣١٢.\nوهو عند ابن ماجة (١٥٦٥) عن العبّاس بن الوليد الدمشقيِّ، والطبراني في الأوسط عن أبي زُرعة -وهو عبد الرحمن بن عمرو الدِّمشقيّ- كلاهما عن يحيى بن صالح الوُحاظيِّ، به.\nوقد اختلف في هذا الحديث: فقد قال البوصيري في مصباح الزُّجاجة ٢/ ٤١ (٥٦٦): \"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات\" ومثل ذلك قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ٣١، ولكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ٢/ ٤٦١، ٤٦٢ (٤٨٣) قوله: \"هذا حديث باطل\" ثم قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٣١ بعد أن نقل قول أبي حاتم: \"قلت: هذا إسنادٌ ظاهره الصِّحة\" ثم ذكر حديث ابن ماجة، وقال: \"ليس لسلمة بن كلثوم في سنن ابن ماجة وغيرها إلّا هذا الحديث الواحد، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرُّد له من هذا الوجه، وزاد في المتن: أنه كبّر أربعًا، وقال بعده: ليس يروى في حديث صحيح أنه -ﷺ- كبَّر على جنازة أربعًا إلا هذا؛ فهذا حكمٌ منه بالصِّحة على هذا الحديث، لكن أبو حاتم إمامٌ لم يحكم ببُطلانه إلّا بعد أن تبين له، وأظُنُّ العلَّة فيه\".\nقلنا: مسلمة بن كلثوم: هو الكنديُّ الشاميُّ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٥٠٧): صدوق، وقال الدارقطني في علله ٨/ ٢٤ (١٣٨٧): \"يَهمُ كثيرًا\" وقال في موضع آخر ٩/ ٣٢١ (١٧٩٤) بعد أن أشار إلى حديثه هذا: \"فرواه سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد فيه ألفاظًا لم يأتِ بها غيرُه وهي قوله: \"أنه أتى القبرَ فحثا عليه ثلًاثا، وكبَّر على الجنازة أربعًا\".\nقلنا: الذي يظهر لنا -والله أعلم- أن الصحيح فيه ما ذهب إليه أبو حاتم والدارقطني بسبب تفرُّد سلمة بن كلثوم به عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده، وهو ليس بالمكثر في رواية الحديث وغير مشهور، وخالفه جمعٌ رووه عن الأزواعيِّ وهو إمام مكثرٌ فلم يأتوا بالألفاظ التي أتى بها سلمة بن كلثوم، وعلى هذا أسقط أبو حاتم حديثه، وأشار الدارقطني إلى الوهم الذي فيه، والله تعالى أعلم.","vol":"4","page":294},{"text":"قال أبو بكر بنُ أبي داودَ: ليسَ يُروى عن النبيِّ -ﷺ- حديثٌ صحيح أنّه كبَّر على جنازةٍ أربعًا إلّا هذا، ولم يروه إلّا سلمةُ بنُ كُلثوم، وهو ثقةٌ، من كبارِ أصحابِ الأوزاعيِّ. قال: وإنَّما يُروى عن النبيِّ -ﷺ- من وجْهٍ ثابِتٍ أنّه كبَّر على قبرٍ أربعًا، وأنَّه كبَّر على النَّجاشيِّ أربعًا؛ وأمَّا على جنازةٍ أربعًا هكذا، فلا، إلّا حديثَ سلمةَ بنِ كُلثوم هذا.\nقال أبو عمر: أمَّا صحيح، فلا، كما قال ابنُ أبي داود، وقد جاءَتْ أحاديثُ ضعافٌ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كبَّر على جنازةٍ أربعًا؛ منها حديثٌ رواه المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزوميُّ، الفقِيهُ المدنيُّ المفتي بها، وكان ثقةً، عن خالدِ بنِ إلياس، وهو ضعيفٌ عندَ جميعهم، عن إسماعيلَ بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ العاص، وكان ثقة، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ الحكم، عن عثمانَ بنِ عفَّانَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى على عثمانَ بنِ مظعون، فكبَّر عليه أربعًا (^١).\nقال أبو عمر: اختلَفَ السَّلفُ في عددِ التَّكبير على الجنازة، ثم اتَّفقوا على أربع تكبيرات، وما خالفَ ذلك شُذوذٌ يُشبِهُ البدعةَ والحدث.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، عن وكيع، عن سفيانَ، عن الأعمش (^٣)، عن أبي وائل، قال: جمع عمرُ الناس، فاستشارَهم في التَّكبيرِ على\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (١٥٠٢)، والبغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٤٠ (١٧٨٩)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٦ من طرقٍ عن المغيرة بن عبد الرحمن، به. وقال ابن عديّ: ولخالد بن إلياس غير ما ذكرت القليلُ، وأحاديثُه كأنّها غرائبُ وإفرادات عن مَنْ يُحدِّث عنهم، ومع ضعفه يُكتب حديثُه.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية الأمويّ.\n(^٣) هكذا في النسخ، والمحفوظ أنَّ سفيان رواه عن عامر بن شقيق، وينظر التعليق الآتي.","vol":"4","page":295},{"text":"الجنازة، وجمَعهم على أربع تكبيرات (^١). قال: وحدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عبدِ الملكِ الشيباني، عن إبراهيم، قال: اجتمعَ أصحابُ محمدٍ -ﷺ- في بيتِ أبي مسعود، فأجمعوا على أنَّ التَّكبيرَ أربع (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ المِصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاري، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: أجمعوا على أربع (^٣). قال المغيرةُ: بلَغني أنَّ عمرَ جمَعهم وسألهم عن أحدثِ جنازةٍ كبَّر عليها رسولُ الله -ﷺ-، فشهِدوا أنّه صلَّى على أحدثِ جنازة، وكبَّر عليها أربعًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (^٤)، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح،\nقال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية (^٥)، عن الأعمش، عن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٦٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٤٧٩ (٦٣٩٥) عن وكيع، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٢ (٣١٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٩ (٢٨٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\nووقع في مصادر التخريج: \"سفيان، عن عامر بن شقيق\" بدل \"سفيان عن الأعمش\"، وعامر بن شقيق: هو عامر بن شقيق بن جَمْرة الأسدي الكوفي، ضعيف، قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وليس من أبي وائل -يعني شقيق بن سلمة الأسدي شيخه- بسبيل. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤١.\n(^٢) ذكره البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ بإثر الحديث (٧١٩٧).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٤٣) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن القرشيّ، به.\n(^٤) هو محمد بن عبد الله بن أبي دُلَيم، وابن وضاح شيخه: هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٥) أبو معاوية: هو محمّد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيُّ.","vol":"4","page":296},{"text":"إبراهيمَ، قال: سُئل عبدُ الله عن التَّكبيرِ على الجِنازة، فقال: كُلُّ ذلك قد صُنِعَ، فرأيتُ الناسَ قد اجتمَعوا على أربع (^١).\nقال أبو عمر: من قال: يكبِّر خمسًا، احتجَّ بحديثِ زيدِ بنِ أرقم: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كبَّر على جِنازةٍ خمسًا. وهو حديثٌ يرويه عمرُو بنُ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن زيدِ بنِ أرقم. رواه عن عمرِو بنِ مُرَّة جماعةٌ؛ منهم شُعبةُ (^٢). وقد قال يحيَى القطَّانُ، عن شُعبة: كان عمرُو بنُ مُرَّة يعرِفُ ويُنكِرُ (^٣). وقد جاءَ عن زيدِ بنِ أرقمَ ما يُعارضُ حديثَ عمرِو بنِ مُرَّة هذا.\nأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبي زُرعةَ، عن أبي سلمانَ (^٤) المؤذِّن، قال: تُوفِّي أبو سَريحةَ الغفاري، فصلَّى عليه زيدُ بنُ أرقم، فكبَّر أربعًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٤٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، به.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٥٩ (٧٠٩)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٢٤ (١٩٢٧٢) و٣٢/ ٧١ (١٩٣٢٠)، ومسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، وابن ماجة (١٥٠٥)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي في المجتبى (١٩٨٢)، وفي الكبرى ٢/ ٤٤٥ (٢١٢٠) من طرق عن شعبة، به. ولفظه: \"كان زيدٌ يكبِّر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّر على جنازةٍ خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسول الله -ﷺ- يُكبِّرها\".\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١٧٤ (٤٩٩٥) عن محمد بن الفضل السقطي، عن سعيد بن سليمان الواسطيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٥ (١٩٣٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤٥ (٢٨٣٥) من طريقين عن شريك، به. وإسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النَّخعي- ولجهالة حال أبي سَلْمان، المشهور بالمؤذِّن، وهو يزيد بن عبد الله كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٦٨. فكيف يكون هذا الحديث الضعيف معارضًا لحديث عمرو بن مرة؟!\n(^٤) هكذا نقل، وهو غريب، وهذا القول لم نقف عليه في عمرو بن مرة في شيءٍ من كتب الرجال، ورواية شعبة عنه في الصحيحين (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٤).\n(^٥) قوله: \"عن أبي سلمان\" سقط من م.","vol":"4","page":297},{"text":"فهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك ليسَ ممَّا يُحتجُّ به عن زيد بنِ أرقم؛ لأنّه لو لم يكن عندَه عن النبيِّ -ﷺ- غيرُه، ما خالفَه، وعلى أنَّ حديثَ عمرِو بنِ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، إنّما فيه أنَّ زيدَ بنَ أرقمَ كان يُكبِّرُ على جنائزِهم أربعًا، وأنّه مرَّةً كبَّر خمسًا، فقيلَ له: ما هذا؟ فقال: فعَله رسولُ الله -ﷺ-. ففي هذا ما يدُلُّ على أنَّ تكبيرَه على الجنائزِ كان أربعًا، وأنَّه إنّما كبَّر خمسًا مرَّةً واحدة، ولا يُوجدُ هذا عن النبيِّ -ﷺ- إلّا من هذا الوجْهِ واللهُ أعلم، وليسَ ممَّا يُحتجُّ به على ما ذكرنا من إجماع الصحابةِ واتِّفاقِهم على الأربع دُونَ ما سواها.\nوالتَّكبيرُ على الجنائزِ أربعًا هو قولُ عامَّةِ الفقهاء، إلّا ابنَ أبي ليلى وحدَه، فإنَّه قال: خمسًا. ولا أعلمُ له في ذلك سلفًا، إلّا زيدَ بنَ أرقم، وقد اختُلِفَ عنه في ذلك، وحذيفةَ (^١)، وأبا ذرٍّ (^٢)، وفي الإسنادِ عنهما مَن لا يُحتَجُّ به، وقد ذكر\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٤٣٨ (٢٣٤٤٨) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن مسلم القسمليّ، عن يحيى بن عبد الله الجابر، قال: صلَّيت خلْفَ عيسى مولًى لحذيفة بالمدائن على جنازةٍ فكبَّر خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما وَهِمْتُ ولا نسِيتُ، ولكن كبَّرتُ كما كبَّر مولايَ ووَليُّ نعمتي حذيفةُ بن اليمان، صلّى على جنازةٍ وكبَّر خمسًا، ثمّ التفتَ إلينا فقال: ما نسِيتُ ولا وَهِمْتُ، ولكن كبَّرتُ كما كبَّر رسول الله -ﷺ- على جنازةٍ فكبَّر خمسًا.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤ (٢٨٢٨) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسمليّ، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٧٠)، والدارقطني في السنن ٢/ ٤٣٥ (١٨٢٥) من طريقين عن جعفر بن زياد الأحمر عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التَّيميّ، به.\nوهو عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٢/ ٤٥٩ من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر التَّيميّ، ضعّفه يحيى بن معين، وفي رواية عنه قال: لا شيء، وقال أبو حاتم والنسائي: ضعيف، وعن أحمد بن حنبل، قال: لا بأس به. كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وعيسى مولى حذيفة، وهو البزّاز، ضعّفه الدارقطني كما في المغني للذهبي ٢/ ٥٠٢ (٤٨٤٣).\n(^٢) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية ٥/ ٤١٩ (٨٦٧) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد الصمد بن النعمان، عن عليّ بن الحزوَّر، عن القاسم بن عوف، عن حصين بن عامر، عن أبي ذرّ ﵁، قال: \"إنّ رسول الله -ﷺ- كبَّر على جنازةٍ خمسًا\".","vol":"4","page":298},{"text":"أبو بكرٍ الأثرمُ عن النبيِّ -ﷺ- أنّه كبَّر أربعًا، من حديثِ سهلِ بنِ حُنيف، على قبر (^١). ومن حديثِ جابرٍ (^٢)، ومن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، قال ابنُ عباس: آخرُ جنازةٍ صلَّاها رسولُ الله -ﷺ- كبَّر عليها أربعًا (^٣). وعن أبي بكرٍ الصِّدِّيق أنّه كبَّر أربعًا، وعن عمرَ أنّه\n_________\n= وأخرجه ابن عديّ في الكامل ٥/ ١٨٦ (١٣٤٥) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، به.\nوقال: ولعليِّ بن الحزوَّر، وهو عليُّ بن أبي فاطمة الكوفيّ، غير ما ذكرت من الحديث، وهو في جملة شيعة الكوفة، والضَّعفُ على حديثه بيِّنٌ.\n(^١) حديث أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣١٢ (٦٠٧) عن ابن شهاب عنه، وقد سلف تخريجه والكلام عليه، وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عنه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٦٧ (١٤٨٨٩)، والبخاري (١٣٣٤) و(٣٨٧٩)، ومسلم (٩٥٢) من حديث سعيد بن ميناء عنه ﵁ أن رسول الله -ﷺ- صلّى على أصحمة النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعًا.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في معجمه (٢٨٠)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٠، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٥٦ (١١٦٦١)، وفي الأوسط ٥/ ٣٣٤ (٥٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٨) من طريق عقبة بن مكرم، عن يونس بن بُكير، عن النَّضْر أبي عمر، عن عكرمة مولى ابن عباس عنه ﵄، قال: \"آخِر جنازةٍ صلّى عليها النبيُّ -ﷺ-، كبَّر عليها أربعًا\". وإسناده ضعيف لضعف النضر أبي عمر، واسمه: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزّاز، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧١٤٤): متروك، قال ابن عدي بإثر الحديث: ومع ضعفه يُكتب حديثه، وقال البيهقيُّ: \"تفرَّد به النَّضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزّاز عن عكرمة، وهو ضعيف، وقد رُوي هذا اللفظ من وجوهٍ أُخَرَ كلُّها ضعيفة، إلّا أنّ اجتماع أكثر الصحابة ﵃ على الأربع كالدَّليل على ذلك، والله أعلم\".\nقلنا: ومن هذه الوجوه ما وقع عند ابن حبّان في المجروحين ٢/ ٢٥٠ (٩٢٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٣٣ (١٨١٨)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٦٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٣٣٦ من طرق عن الفرات بن السائب الجَزَريّ، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: \"آخر ما كبَّر رسول الله -ﷺ- على الجنائز أربعًا، وكبَّر عمر على أبي بكر أربعًا، وكبَّر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبَّر الحسن بن عليّ على عليٍّ ... \" قال الدارقطني: \"إنما هو الفرات بن السائب متروك الحديث\". قلنا: وقع في إسناد الدارقطني \"حدثنا الفرات بن سليمان الجزَري، كذا قال الفحّام عن ميمون بن مهران\" والفحّام: هو أحمد بن الوليد الفحام شيخ الدارقطني، وهِمَ فيه. وقد ضعَّف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٠ وقال: فيه موضعان منكران، فذكرهما.","vol":"4","page":299},{"text":"كبَّر على أبي بكرٍ أربعًا (^١)، وعن عليٍّ أنّه كبَّر على ابنِ المُكفَّفِ أربعًا (^٢)، وعن أبي هريرةَ (^٣)، والبراء بنِ عازب (^٤)، وحذيفة (^٥)، وابنِ مسعود (^٦)، وأبي مسعود،\n_________\n(^١) ما ورد عن أبي بكر وعمر ﵄ سلف في الحديث الذي قبله فوقع عند بعضهم ذكر أبي بكر ﵁ \"أنه صلى على فاطمة وكبَّر أربعًا\" وهو ضعيف.\n(^٢) أخرجه أبو يوسف في الآثار (٣٩١)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار (٢٤١) عن أبي حنيفة، عن الهيثم بن حبيب الصَّيرفي، عن أبي يحيى عُمير بن سعد النخعي، عن عليّ ﵁: \"أنه صلّى على يزيد بن المُكَفَّف فكبَّر أربع تكبيرات\" زاد محمد بن الحسن: \"وهو آخر شيء كبَّره عليّ ﵁ على الجنائز\".\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٨٠ (٦٣٩٨) و٣/ ٥٠١ (٦٤٨٠) و٣/ ٥٠٩ (٦٥٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٤١) و(١١٦١٢) و(١١٨١١) و(١١٨٣١)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٣ (٣١٣٨) و٥/ ٤٩٣ (٣١٨٨) و٥/ ٥١٢ (٣٢٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٩ (٢٨٦٢) من طرق عن أبي يحيى عُمير بن سعد النَّخعيِّ، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٦٢٠)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٩١ (٣١٥٥) من طريق حفص بن غياث، عن أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد القرشيّ التَّيميّ، عن أبيه، أنه قال: صلَّيت خلْفَ أبي هريرة على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم عن يمينه تسليمة.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٤ (٣١٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٠ (٢٨٧٤) من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب التَّيميّ، قال: \"صلَّيت خلْفَ أبي هريرة ﵁ على جنائز، من رجال ونساء فسوَّى بينهم فكبَّر أربعًا\".\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٤ (٣١٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٠ من طريقين عن أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن مهاجر أبي الحسن، قال: \"صلَّيت خلف البراء بن عازب على جنازة، قال: اجتمعتم؟ فقلنا: نعم، فكبَّر أربعًا\".\nأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، وقد يُنسب إلى جدِّه.\nوإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومهاجر أبو الحسن: هو التَّيمي الكوفي الصائغ.\n(^٥) المحفوظ عن حذيفة بن اليمان ﵁ بإسناد ضعيف جدًّا أنه كبَّر خمسًا، وقد سلف تخريج ما رُويَ عنه قبل قليل، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٧٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٨٣.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٥٤) عن هُشَيم بن بشير الواسطيّ، عن المغيرة بن مِقْسم الضَّبيِّ، عن إبراهيم النخعيِّ، عن ابن مسعود ﵁، قال: كنّا نُكبِّر على الميِّت خمسًا وستًّا، ثم اجتمَعْنا على أربع تكبيرات. وسلف نحوه بإسناد المصنِّف وعند ابن أبي شيبة (١١٥٤٣) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عنه.","vol":"4","page":300},{"text":"أنَّهم كبَّروا أربعًا، وعن عليِّ أيضًا أنّه كبَّر أربعًا، وعن زيدِ بنِ ثابِتٍ أنّه كبَّر على أُمِّه أربعًا (^١). وذكر حديثَ إبراهيمَ النَّخعي، قال: اجتمَع أصحابُ رسولِ الله -ﷺ- في بيْتِ أبي مسعود، واجتمَع رأيُهم على أنَّ التَّكبيرَ على الجنائزِ أربعٌ (^٢).\nقال الأثرمُ: وحدَّثنا أبو الوليد (^٣)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن ابنِ أبي ليلى، قال: كان زيدُ بنُ أرقمَ يُكبِّرُ على جنائزِنا أربعًا، ثم كبَّر على جِنازةٍ خمسًا، فسألتُه، فقال: كان رسولُ الله -ﷺ- يُكبِّرُ ها. أو قال: كبَّرها.\nقال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا الشَّيباني، قال: حدَّثنا عامر، عن علقمة، قال: قيلَ لعبدِ الله: إنَّ أصحابَ مُعاذٍ يُكبِّرونَ على الجنائزِ خمسًا، فلو وقَّتَّ لنا. فقال عبدُ الله: إذا تقدَّمَ إمامُكم فكبَّر (^٤)، فكبِّروا كما كبَّر؛ فإنَّه لا وقْتَ ولا عدَّة (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٧٩ (٦٢٦٦) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٣ (٣١١٧) كلاهما عن سفيان الثوري عن رزين بن حبيب الجُهني عن الشَعبي، قال: كبَّر زيد، فذكره.\n(^٢) ذكره البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ بإثر الحديث (٧١٩٧) قال: روى وكيع عن مسعر -ابن كدام- عن عبد الملك بن إياس الشيباني، عن إبراهيم النخعيّ، قال: اجتمع أصحاب رسول الله -ﷺ- في بيت أبي مسعود؛ فذكره.\n(^٣) هو هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي، الإمام الحافظ، ومن طريقه أخرجه أبو داود في سننه (٣١٩٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨. وهو في صحيح مسلم (٩٥٧) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.\n(^٤) قوله: \"فكبّر\" لم يرد في د ١.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٧ (٢٨٥٤) من طريق موسى بن إسماعيل.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٢ (٩٦٠٤) مختصرًا بنحوه، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٧ (٧١٩٥) من طريقين عن الشَّعبيّ، به.\nموسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبوذكيّ، وعبد الواحد: هو ابن زياد العَبْدي، والشَّيبانيُّ: هو سليمان بن أبي يسار، أبو إسحاق الشَّيبانيّ الكوفي، وعامر: هو الشَّعبيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخعيُّ، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات.","vol":"4","page":301},{"text":"ومن حديثِ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّائغ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: لم يروِ شُعبةُ عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي معبدٍ، عن ابنِ عباس، إلّا حديثين؛ أحدُهما: أنَّ ابنَ عباسٍ قال: يُكبَّرُ على الجنائزِ ثلاثًا. والآخرُ: أنَّ ابنَ عباسٍ، قال: ليسَ على أهلِ الكتابِ حدٌّ. قال وكيعٌ: حدَّثناه شُعبة (^١).\nوذكر الفزاريُّ، عن حُميدٍ، عن أنس، أنَّه صلَّى على جنازة، فكبَّر ثلاثًا، ثم سلَّمَ، فقيلَ له: إنّما كبَّرتَ ثلاثًا. فاستقبلَ القبلة، فكبَّر الرَّابعة، ثم سلَّم (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عليٍّ أبو العبَّاس الكنديُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الهيثمُ بنُ خلفٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدَّثنا وكيع، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عمرٍو، عن أبي معبد، عن ابنِ عباس، أنّه كبَّر على الجنازةِ ثلاثًا (^٣).\n_________\n(^١) لم نقف على حديثي ابن عباس من طريق شعبة بالإسناد المذكور، ولكن وقع عند عبد الرزاق في\nالمصنَّف ٣/ ٤٨١ (٦٤٠٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥١٩) عن سفيان بن عيينة، عن\nعمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس ﵄ أنه كان يكبِّر على الجنائز ثلاثًا.\nووقع عند أبي بكر الخلال في أحكام أهل الملل والرِّدة (٣٤٦) عن محمد بن إسماعيل الصائغ،\nعن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان -وهو الثوري- عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن\nعباس ﵄، قال: ليس على أهل الكتاب حدٌّ. وأبو معبد: اسمُه نافذ مولى ابن\nعباس، وكان أصدق مولًى لابن عبّاس فيما ذكر الحُميديُّ عن سفيان، عن عمرو بن دينار،\nوكذا ذكر أحمد بن حنبل، عن سفيان عن عمرو كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠،\nوسيأتي الحديث الأول بإسناد المصنف من طريق وكيع عن شعبة، به، بعد التعليق التالي.\n(^٢) وقع عند البخاري معلَّقًا قبل الحديث (١٣٣٣)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٠٢: \"لم أره موصولًا من طريق حميد\" ثم ذكر حديث عبد الرزاق (في المصنَّف ٣/ ٤٨٦ (٦٤١٧» \"عن معمر عن قتادة عن أنس أنّه كبَّر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فتكلَّم وتكلَّم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبَّرتَ ثلاثًا! قال: فصَفُّوا، ففعَلُوا، فكبَّر الرابعة\" وفي تغليق التعليق له ٢/ ٤٨٢ ذكر محقِّقُه أنه وقع بإثر الحديث المعلَّق بياضٌ في الأصل؛ ثم ساق حديث عبد الرزاق المذكور.\n(^٣) ذكره ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٢٧ فقال: ورويناه أيضًا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة؛ فذكره. وينظر ما سلف التخريج في التعليق قبل السابق.","vol":"4","page":302},{"text":"وقال مالكٌ وأصحابُه، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشَّافعيُّ ومَن اتَّبعَه، والثَّوريُّ، والأوزاعي، والحسنُ بنُ حي، واللَّيثُ بنُ سعد، وأحمدُ بنُ حنبل، وداودُ، والطَّبري، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سلمة، وابنِ سيرينَ، والحسن، وسائرِ أهلِ الحديث: التَّكبيرُ أربع (^١).\nقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: قُبضَ رسولُ الله -ﷺ- والناسُ مخُتلفونَ؛ فمنهم مَن يقولُ: كبَّر النبيُّ -ﷺ- أربعًا، ومنهم مَن يقول: خمسًا، وآخر يقول: سبعًا،. فلمَّا كان عمرُ جمَع الصحابة، فقال لهم: انظُروا أمرًا تجتمِعونَ عليه، فأجمعَ أمرُهم على أربع تكبيرات (^٢).\nوقال سعيدُ بنُ المسيِّب: كُلُّ ذلك قد كان؛ خمسٌ، وأربعٌ، فأمرَ عمرُ الناسَ بأربع (^٣).\nفإن احتجَّ محُتجٌّ بابنِ مسعود، قيلَ له: قد رُويَ عنه أنّه ليس في التَّكبيرِ شيءٌ معلومٌ، ورُويَ عنه أنّه كبَّر أربعًا، وهو أولى.\nوإن احتجَّ محُتجٌّ بعليٍّ ﵁، قيلَ له: إنّما كبَّر أكثرَ من أربع على قوم دونَ آخرين، وذلك أنّه كان يُكبِّرُ على أهلِ بدرٍ ستًّا أو سبعًا، وعلى سائرِ أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- خمسًا، وعلى سائرِ الناسِ أربعًا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر في ذلك: المصنَّف لابن أبي شيبة (١١٥٣٤) فما بعدها، والأمّ للشافعي ١/ ٣٠٨ و٧/ ٢٢٢، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٣٩ (٥١٧)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٢١٣ - ٢١٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٨ - ٣٩٩، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٤٨.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٩٥)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٨ (٣١٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٥ (٢٨٤٥)، والبيهقيّ في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٦) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يحدِّث عن عمر بن الخطاب ﵁، فذكره.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٧٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٦ (٣١٢٨) كلاهما عن حفص بن غياث عن عبد الملك بن سَلْع، عن عبد خير، قال: كان عليٌّ؛ فذكره. =","vol":"4","page":303},{"text":"وقد روَى أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن عبدِ الله بنِ مَعقِل، قال: كبَّر عليٌّ في سُلطانِه أربعًا أربعًا على الجنازةِ، إلّا على سهلِ بنِ حُنيف، فإنَّه كبَّر عليه خمسًا، ثم التفت (^١) فقال: إنَّه بدري (^٢). والأحاديثُ عن عليٍّ في هذا مُضطربةٌ، وما جمَع عمرُ عليه الناسَ أصحُّ وأثبَتُ، مع صحَّةِ السُّننِ فيه عن النبيِّ -ﷺ- أنّه كبَّر أربعًا، وهو العملُ المستفيضُ بالمدينة، ومثلُ هذا يُحتجُّ فيه بالعمل؛ لأنّه قَلَّ يومٌ أو جُمُعةٌ إلّا وفيه جنازةٌ، وعليه الجمهور، وهم الحجَّةُ، وبالله التوفيق.\nواختلفوا إذا كبَّر الإمامُ خمسًا؛ فرُوي عن مالكٍ والثَّوريِّ أنَّهما قالا: قفْ حيثُ وقَفتِ السُّنةُ (^٣).\n_________\n= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٧ (٢٨٥١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٣٥ (١٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ (٧١٩٤) من طرق عن حفص بن غياث، به.\nعبدُ خير: هو ابن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفيّ، وعبد الملك بن سلع: هو الهمداني الكوفيّ، والد مُسْهِر بن عبد الملك، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق.\n(^١) قوله: \"ثم التفت\" لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ١٧٨، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٧٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٥٥٣) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٩٦ (٧٥٨٤) من طرق الشافعيِّ، به. ووقع عند ابن أبي شيبة دون الباقين: \"ستًّا\" بدل \"خمسًا\".\nالأعمش: هو سليمان بن مهران، ويزيد بن أبي زياد: هو القرشيّ الهاشميّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): \"ضعيف، كبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّن، وكان شيعيًّا\"، وضعّفه ابن معين وقال: لا يُحتجُّ بحديثه، وفي رواية: ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. (تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٨).\nوقال الشافعيُّ بإثره: عندنا التكبير على الجنائز أربع.\n(^٣) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ ١/ ١١٣ من طريق الوليد بن مسلم، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس عن إمام كبَّر على جنازةٍ خمسَ تكبيراتٍ أنْ أُكبِّر معه؟ قال: لا، قِفْ حيثُ وَقَفتِ السُّنة. ونقله عن مالك ابنُ المنذر في الأوسط ٥/ ٤٧٧.","vol":"4","page":304},{"text":"قال ابنُ القاسم وابنُ وَهْب، عن مالكٍ: لا يُكبِّرُ معه الخامسة، ولكنَّه لا يُسلِّمُ إلّا بسلامِه (^١). وعن الحسن بنِ حيٍّ وعبيدِ الله بنِ الحسنِ نحوُ ذلك (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسفَ: إذا كبَّر الإمامُ خمسًا قطع المأمومُ بعدَ الأربع بسلام، ولم ينتظروا تسليمَه (^٣).\nوقال زُفرُ: التَّكبيرُ على الجنائزِ (^٤) أربعٌ، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّر معه. وهو قولُ الثَّوريِّ في رواية، وقد رُويَ عن الثوري أنّه لا يُكبِّرُ، ولكنَّه يُسلِّمُ، كما (^٥) قال أبو حنيفة سواء (^٦). ورُويَ عن أبي يُوسف أنّه رجَع إلى قولِ زُفر (^٧).\nوقال الشَّافعيُّ: لا يُكبِّر إلّا أربعًا، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا، فالمأمومُ بالخيار؛ إن شاء سلَّمَ وقطَع، وإن شاء انتظرَ تسليمَ الإمام، فسلَّمَ بسلامِه، ولا يُكبِّر خامسةً البتَّة.\n_________\n(^١) قال ابن رشد: وسئل مالك عن التكبير لصلاة الجنائز فيمَن يُكبِّر خمس تكبيرات، أترى أن يُكبِّر معه، أم يقطع ذلك؟ قال: بل يقطع ذلك أحبُّ إليَّ إذا كبَّر أربعًا، ولا يتبعه في الخامسة. قال ابن رشد: إنما استحسن أن يقطع، ولم يقل إنه يُكبِّر معه الخامسة مراعاةً للخلاف ...؛ لأن الإجماع قد انعقد بين الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، فارتفع الخلاف. (البيان والتحصيل ٢/ ٢١٥).\n(^٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٨ و٣٨٩.\n(^٣) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٩، وينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٦٤.\n(^٤) قوله: \"على الجنائز\" لم يرد في د ١.\n(^٥) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٦) نقل جملة هذه الأقوال الطحاوي في اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، وفسَّر السَّرخسيُّ والكاسانيُّ ما روي عن زُفَر بأن وَجَّهَ قوله هذا: أن هذا مجتهدٌ فيه، فيُتابع المقتدي إمامَه، كما في تكبيرات العيد، وأضافا: أنّ هذا عملٌ بالمنسوخ؛ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخُه. (ينظر: المبسوط ٢/ ٦، وبداح الصناع ١/ ٣١٣).\n(^٧) ينظر: الأم ١/ ٣٠٨ و٧/ ٢٢٢، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٥/ ٢٣٠.","vol":"4","page":305},{"text":"وقال الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: فإنْ كبَّر الإمامُ خمسًا، أكبِّر معه؟ قال: نعم، قال ابنُ مسعودٍ: كبِّر ما كبَّر إمامُك. قيلَ لأبي عبدِ الله: أفلا ننصرفُ إذا كبَّر الخامسةَ؟ فقال: سُبحانَ الله! النبيُّ -ﷺ- كبَّر خمسًا؛ رواه زيدُ بنُ أرقم. ثم قال: ما أعجبَ الكوفيِّين! سفيانُ رحِمَنا اللهُ وإيَّاه يقول (^١): ينصرِفُ إذا كبَّر الخامسةَ. وابنُ مسعودٍ يقول: ما كبَّر إمامُكم فكبِّروا. وقال أبو عبدِ الله: الذي نختارُه يُكبِّر أربعًا، فإنْ كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّرنا معه؛ لِما رواه زيدُ بنُ أرقم، ولقولِ ابنِ مسعود، قيلَ له: فإنْ كبَّر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؟ قال: أمَّا هذا فلا، وأمَّا خمسٌ فقد رُويَ عن النبيِّ -ﷺ-.\nوأجمَعَ هؤلاء الفقهاءُ على أنَّ مَن فاتَه بعضُ التَّكبير، فإنَّه يُكبِّر مع الإمام ما أدركَ منه، ويقضِي ما فاتَه، وهو قولُ ابنِ شهاب (^٢).\nواختلفوا إذا وجَدَ الإمامَ قد سبقَه ببعضِ التَّكبير؛ فروَى أشهبُ، عن مالك: أنّه يُكبِّرُ أوَّلًا ولا ينتظِرُ الإمامَ (^٣). وهو قولُ الشَّافعيِّ، واللَّيث، والأوزاعي، وأبي يُوسف (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ (^٥): ينتظِرُ الإمامَ حتى يُكبِّر، فإذا كبَّر كبَّر معه، وإذا سلَّمَ قضَى ما عليه. ورواه ابنُ القاسم عن مالك (^٦). وحجَّةُ مَن قال هذا قولُه -ﷺ-:\n_________\n(^١) قوله: \"يقول\" لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه عن مالك في الموطّأ ١/ ٣١٢ (٦٠٨).\n(^٣) نقل هذه الرواية عن مالك ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٥٢، وقال: وهو أحد قولي الشافعيّ.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٨.\n(^٥) وهو ابن الحسن الشيباني، وهذا في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٢٧، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٨، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٣١٣ حيث ذكر اختلاف الروايات في ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى.\n(^٦) في المدوّنة ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧.","vol":"4","page":306},{"text":"\"ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا\" (^١). فلو كبَّر قبلَ أنْ يُكبِّر إمامُه في الجِنازة، ثم قضَى ما فاتَه، على عُموم هذا الحديثِ، صارَتْ خمسًا.\nوحجَّةُ روايةِ أشهبَ ومَن قال بها أنَّ التَّكبيرَ الأوَّلَ بمنزلةِ الإحرام، فينبغي أنْ يفعلَه على كلِّ حال، ثم يقضيَ ما فاتَه بعدَ سلام إمامه. وقال أحمدُ: كُلُّ ذلكَ سهلٌ، لا بأسَ به (^٢). روَى وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مُغيرةَ، عن الحارثِ العُكْليِّ، قال: إذا جئْتَ وقد كبَّر الإمامُ على الجنازِة، فقمْ، ولا تُكبِّر حتى يُكبِّر (^٣).\nواختلفوا إذا رُفعَتِ الجنازة؛ فقال مالكٌ والثَّوريُّ: يقضِي ما فاتَه مِن التَّكبير نسَقًا مُتتابعًا، ولا يَدْعُ فيما بينَ ذلك بشيء، رُفعَ النَّعشُ أو لم يُرفعْ. وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: يقضي ما بقيَ عليه مِن التَّكبير ما لم يُرفعْ، ويدعُو ما بينَ التَّكبير. وقال اللَّيثُ: كان الزُّهريُّ يقولُ: يقضي ما فاته (^٤). وكان ربيعةُ يقول: لا يقضي. وقال اللَّيثُ: يقضي. وقال الأوزاعيُّ: لا يقضي. وقال أحمدُ بنُ حنبل: إنْ قضَى قبلَ أنْ يُرفعَ فحسنٌ، وإلّا فلا شيءَ عليه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٥ - ١١٦ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث السادس للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن عبد الله، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوهذا الجزء من الحديث عند البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢) من غير طريق مالك من حديث سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٤٠٩ (٨٣٧).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٨٥ (٦٤١٦) عن سفيان الثوريّ، به. ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبيّ.\n(^٤) قوله: \"من التكبير ما لم ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٥) تنظر جملة الأقوال المذكورة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القَفّال ٢/ ٢٩٧.","vol":"4","page":307},{"text":"وقد استدلَّ بعضُ شُيوخِنا على أنَّ الجنازةَ لا يُصلَّى عليها في المسجدِ بهذا الحديث؛ لخروج رسولِ الله -ﷺ- بأصحابِه إلى المصلَّى للصلاةِ على النَّجاشي.\nقال أبو عمر: استدلَّ بهذا، وهو ممَّن يقولُ بأنّ عَمَلَ أهلِ المدينةِ أقوى من الخبرِ المنفرد، وهو يُرْوى من حديثِ مالكٍ وغيرِه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى على سُهيلِ ابنِ بيضاءَ في المسجدِ وعلى أخيه سهل (^١)، وأنَّ أبا بكرٍ صُلِّيَ عليه في المسجدِ، وأنَّ عمرَ صُلِّيَ عليه في المسجد (^٢). وهذه نُصوصُ سُنَّةٍ وعمل، وليس للدَّليلِ المحتملِ للتَّاويلِ مدخلٌ مع النَّصوص. وقد قال قائلُ هذه المقالةِ: إنَّ أبا بكرٍ وعمرَ إنّما صُلِّيَ عليهما في المسجدِ من أجلِ أنَّهما دُفِنا في المسجد. فيلزَمُه أنْ يُجيزَ الصلاةَ في المسجدِ على من يُدفَنُ فيه، وإذا جازَ أنْ يُصلَّى على الجنازةِ في المسجد، ثم يُدفَنَ فيه، لم يكنِ المنعُ من الدَّفنِ في المسجدِ بمانع من الصلاة؛ لأنَّ الدَّفنَ فيه ليس بعلَّةٍ للصَّلاةِ فيه، فافْهَمْ. والأصلُ في الأشياء الإباحةُ حتى يصحَّ المنعُ بوجْهٍ لا مُعارضَ له، ودليلٍ غيرِ محُتملٍ للتَّأويل. وستأتي هذه المسألةُ في موضعِها من كتابِنا هذا إن شاء الله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣١٤ (٦١٤) عن أبي النَّضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عائشة ﵂، وهو الحديث الثاني عشر لأبي النَّضر عن عائشة ﵂، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣١٥ (٦١٥) عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: صُلّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.","vol":"4","page":308},{"text":"حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ متَّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يموتُ لأحدٍ مِن المسلمينَ ثلاثةٌ مِن الولدِ (^٢)، فتَمَسَّه النَّارُ إلّا تَحِلَّةَ القَسَم\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ مالكٌ وغيرُه عن ابنِ شهاب (^٣).\nوفيه: أنَّ المسلمَ تُكفَّرُ خطاياه وتُغفرُ له ذُنُوبُه بالصَّبْرِ على مُصيبتِه، ولذلك زُحْزِحَ عن النارِ فلمْ تَمَسَّه؛ لأنَّ مَن لم تُغفَرْ له ذُنُوبُه لم يُزحزَحْ عن النار، واللهُ أعلمُ، أجارَنا اللهُ منها.\nوإنَّما قلتُ ذلك بدليلِ قولِه -ﷺ-: \"لا يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولَدِه وحَامَّتِهِ (^٤) حتى يَلْقَى اللهَ وليسَت عليه خطيئَة\" (^٥). وإنَّما قلتُ: إنَّ ذلك بالصبرِ والاحتسابِ والرِّضَا، لقوله -ﷺ-: \"مَن صَبَرَ على مُصِيبَتِهِ واحتسَبَ، كان جزَاؤُه الجنَّة\".\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٢٢ (٦٣١).\n(^٢) قوله: \"ثلاثة من الولد\" لم يرد في د ١.\n(^٣) فقد رواه عن مالك أبو مصعب الزُّهريّ في موطئه (٩٩٧)، وابن القاسم في موطئه (١٥)، وسويد بن سعيد في موطئه (٤٠٣).\nوممن رواه عن الزُّهريّ: سفيان بن عيينة عند أحمد في المسند ١٢/ ٢٠٦ (٧٢٦٥)، والبخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠). ومعمر بن راشد عند أحمد في المسند ١٣/ ١٥٥ (٧٧٢١)، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠). وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦٦٥٦).\nوينظر تمام تخريج من رواه عن مالك خارج الموطأ وعن ابن شهاب الزهريّ: الموطأ ١/ ٣٢٢.\n(^٤) حامة الإنسان: خاصته وقرابته. النهاية (حمم).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٣) أنه بلغه عن أبي الحُباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة ﵁. وهو الحديث الرابع من بلاغات مالك، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":309},{"text":"وقد رَوَى ابنُ سيرينَ وغيرُه هذا الحديثَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، فقالوا فيه: \"مَن مات له ثلاثةٌ من الوَلَدِ لم يبلُغُوا الحِنْثَ، كانوا له حِجابًا مِن النَّار\". وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي هريرةَ هذا، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"ما مِن المسلمينَ مَن يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يَبلُغُوا الحِنْثَ، إلا أدخَلَه اللهُ الجنّةَ بفَضلِ رحمَتِه إيّاهم، يُجاءُ بهم يومَ القيامَةِ فيمالُ لهم: ادخُلُوا الجنّةَ، فيقولون: حتى يدخُلَ آباؤُنا، فيُقالُ لهم: ادخُلُوا أنتم وآباؤُكم بفَضلِ رحمَتي\" (^١). وقد رَوَى أنسُ بنُ مالك، عن النبيِّ -ﷺ- مِثْلَه.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ صُهيب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَا مِن مسلم يموتُ له ثلاثةٌ مِن الوَلَدِ لم يبلُغُوا (^٣) الحِنثَ، إلّا أدخَلَه اللهُ الجنَّة بفضلِ رحمَتِه إيَّاهم\".\nففي قوله -ﷺ- في هذه الأحاديثِ: \"لم يبلُغُوا الحِنثَ\" -ومعناه عندَ أهلِ العلم: لم يَبلُغُوا الحُلُمَ ولم يَبْلُغُوا أن يَلْزَمَهم حِنثٌ- دليلٌ على أنَّ (^٤) أطفالَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٦٤ (١٠٦٢٢)، والنسائي في المجتبى (١٨٧٦)، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٢ (٢٠١٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٤٦٤ (٦٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٨ (٧٣٩٥) من طريق إسحاق الأزرق عن عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين. وهو حديث معلول. وسيأتي بإسناد المصنّف من طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة، به في سياق شرحه للحديث العاشر من أحاديث أبي الزِّناد عن الأعرج ١١/ ٣٧٤.\n(^٢) في صحيحه (١٣٨١)، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة ٥/ ٤٥٣ (١٥٤٥).\n(^٣) قوله: \"لم يبلغوا\" لم يرد في د ١.\n(^٤) حرف النصب والتوكيد لم يرد في د ١.","vol":"4","page":310},{"text":"المسلمينَ في الجنَّةِ لا محالةَ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الرَّحمةَ إذا نزَلت بآبائِهم مِن أجلِهم، استَحالَ أن يُرحمُوا مِن أجلِ مَن ليسَ بمَرحوم، ألا ترَى إلى قوله -ﷺ-: \"بفضلِ رحمتِه إيَّاهم\"؟ فقد صارَ الأبُ مرحُومًا بفَضلِ رحمتِهم، وهذا على عُمُومِه؛ لأنَّ لفظَه -ﷺ- هذه الأحاديثِ لفظُ عُموم.\nوقد أجمعَ العلماءُ على ما قُلنا مِن أنَّ أطفالَ المسلمينَ في الجنَّةِ، فأغْنَى ذلك عن كثيرٍ مِن الاستدلالِ، ولا أعلمُ عن جماعَتِهم في ذلك خلافًا، إلّا فِرْقَةً شذَّتْ مِن المُجبِرةِ (^١)، فجعَلتهم في المشيئةِ. وهو قولٌ شاذٌّ مهجورٌ، مردودٌ بإجماع الجماعةِ، وهم الحُجَّةُ الذين لا تجوزُ مخالفَتُهم، ولا يجوزُ على مثلِهم الغلَطُ في مثلِ هذا، إلى ما رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- مِن أخبارِ الآحادِ (^٢) الثِّقاتِ العُدُول؛ فمِنها ما ذكرنا، ومنها: قولُه -ﷺ-: \"إنِّي مكاثرٌ بكم الأُمم، حتى بالسِّقطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا يقالُ له: ادخُلِ الجنَّة، فيقول: لا، حتى يدخُلَها أبوايَ، فيُقالُ له: ادخُلْ أنت وأبَواكَ\" (^٣).\n_________\n(^١) وهم الجهميّة: أصحاب جَهْم بن صفوان، القائلون بأنه لا قُدْرة للعبد أصلًا، وأنّ الله تعالى لا يعلم الشيءَ قبل وُقوعِه، وأنّ علمَه تعالى حادثٌ لا في محلّ، ولا يتَّصف بما يُوصَف به غيره كالعلم والقدرة، تعالى الله عمّا يقولون، وقالوا بفناء الجنّة والنار، ووافَقوا المعتزلة في نفي الرُّؤية وخَلْقِ الكلام، وإيجاب المعرفة بالعقل. (ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٨٦، والمواقف لأبي الفضل الأيجي ٣/ ٧١٢).\n(^٢) في د ١: \"الأحاديث\".\n(^٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٣، وابن حبان في المجروحين (٦٨٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١٦ (١٠٠٤)، وتمّام في فوائده (١٤٦٣)، وفي إسناده عند العقيلي عليّ بن نافع، قال عنه العقيلي: حديثه غير محفوظ، وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ٢/ ٤٥٦ (٤٣٤٩): \"عليّ بن نافع بن بهز بن حكيم، لا يُعرف والحديث منكر\".\nوفي الإسناد عند الآخرين عليّ بن الرَّبيع، قال ابن حبان: عليٌّ هذا يروي المناكير. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ١٥٩: ما حدَّث عنه سوى يحيى بن درست.\nووقع عند بعضهم بعد قوله: \"مُحْبَنْطئًا\": \"على باب الجنة\" وعند البعض الآخر: \"على باب الجنّة\". =","vol":"4","page":311},{"text":"وعن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"صغَارُكم دعَاميصُ الجنَّة\" (^١).\nوقد رَوَى شعبةُ، عن معاويةَ بنِ قرَّةَ بنِ إياسٍ المُزنيِّ، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مات له ابنٌ صغيرٌ، فوجَدَ عليه، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"أما يَسرُّكَ ألّا تأتي بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا وجدتَه يستفتِحُ لك؟ \"، فقالوا: يا رسولَ الله، ألهُ خاصةً أم للمسلمينَ عامةً؟ قال: \"بل للمسلمينَ عامةً\" (^٢).\n_________\n= وقوله: \"مُحْبَنطئًا\" من احْبَنْطَأ؛ أي: انتفخ جوفُه، وامتلأ غيظًا.\nوقال ابن الأثير: \"المُحْبَنطئ -بالهمز وتَرْكِه- المُتغضِّب المُستَبطئ للشيء. وقيل: هو امتناع طَلِبَةٍ لا امتناعُ إباءٍ\". وينظر: الصحاح للجوهري مادة (حبطأ).\nووقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند ٢٨/ ١٧٥ (١٦٩٧١) بإسناد أحسن منه عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج الخولانيّ الحمصي، عن حريز بن عثمان الرَّحبي الحمصيّ، عن شرحبيل بن شُفْعة، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-؛ فذكره بمعناه. ورجال إسناده ثقات معروفون غير شُرحبيل بن شُفْعة فقد ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو داود فيما نقله عنه أبو عُبيد الآجريّ: شيوخ حريز كلُّهم ثقات. (ينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، وقال عنه ابن حجر في التقريب (٢٧٦٨): صدوق.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٠٣٣١)، ومسلم (٢٦٣٥) من حديث أبي حسّان خالد بن غلاق، عنه.\nوقوله: \"دعاميص الجنة\" الدعاميص: جمع دُعْموص: وهي دُويبة تكون في الماء، شُبِّه الطفل بها في الجنّة لصِغَره وسُرعة حركته وكثرة دُخوله وخروجه. وقيل: هي سمكة صغيرة كثيرة الاضطراب، فاستُعيرت هنا للطفل، يعني: هم سيّاحون في الجنّة دخّالون في منازلها لا يُمنَعون كما يُمنع صبيان الدُّنيا الدُّخول إلى الحُرَم. (ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٢٥٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٢/ ١٢٠).\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٤٠١ (١١٧١) عن شعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه قُرّة بن إياس المُزنيّ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٠٨)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٣٦١ (١٥٥٩٥)، والنسائي في المجتبى (١٨٧٠)، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٩ (٢٠٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٠٩ (٢٩٤٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٦ (٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٤ من طرق عن شعبة، به. وإسناده صحيح. وسيأتي في سياق هذا الشرح.","vol":"4","page":312},{"text":"وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ بمعنَى ما ذكرناه. وقد ذكرنا آثارَ هذا البابِ، وما قالته الفِرَقُ في ذلك واعتقدَته، في باب أبي الزِّنَاد (^١)، والحمدُ لله.\nوفي هذه الآثارِ مع إجماع الجمهورِ دليلٌ على أنّ قولَه -ﷺ-: \"الشَّقيُّ مَن شَقِيَ في بَطن أُمّه، وإنَّ المَلكَ ينزلُ فيكتُبُ أجلَه ورزقَه، ويكتُبُه شقيًّا أو سعيدًا في بطنِ أُمِّه\" (^٢) مخصوصٌ مجملٌ، وأنَّ مَن ماتَ مِن أطفالِ المسلمينَ قبلَ الاكتسابِ، فهو ممَّن سعِد في بطنِ أُمِّه لم يشْقَ؛ بدليلِ ما ذكرنا مِن الأحاديثِ والإجماع.\nوفي ذلك أيضًا دليلٌ واضحٌ على سُقُوطِ حديثِ طلحةَ بنِ يحيَى، عن عمَّتِه عائشةَ بنتِ طلحة، عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ، قالت: أُتيَ رسولُ الله -ﷺ- بصبيٍّ مِن صِبيانِ الأنصارِ ليُصلِّيَ عليه، فقلتُ: طُوبَى له، عُصفورٌ مِن عصافيرِ الجنةِ، لم يعمَلْ سُوءًا قطُّ، ولم يُدرِكْه ذنْبٌ. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"أو غيرَ ذلك يا عائشةُ؟ إنَّ اللهَ ﷿ خلَقَ الجنةَ وخلَقَ لها أهلًا وهُم في أصلابِ آبائِهم، وخلقَ النَّارَ وخلَق لها خلقًا وهُم في أصلابِ آبائِهم، اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ\" (^٣). وهذا\n_________\n(^١) سيأتي في الحديث العاشر لأبي الزناد عن الأعرج.\n(^٢) أخرجه البخاري (٣١٨)، ومسلم (٢٦٤٦) من حديث عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس ﵁، وسيأتي لإسناد المصنّف من هذا الطريق في سياق شرحه للحديث العاشر من أحاديث أبي الزناد عن الأعرج في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٢٤ (٢٠٠٩٥)، والحُميديّ في مسنده (٢٦٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٦٠ (٢٤١٣٢) عن سفيان الثوريّ عن طلحة بن يحيى، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (١٩٤٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٠٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٥٠٧ (٢٨٩٧) من طريقين عن سفيان الثوريّ، به.\nوهو عند مسلم (٢٦٦٢)، وأبي داود (٤٧١٣)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٤٧ (٦١٧٣) من طرق عن طلحة بن يحيى، به.","vol":"4","page":313},{"text":"حديثٌ ساقطٌ ضعيفٌ، مردودٌ بما ذكرنا من الآثارِ والإجماع، وطلحةُ بنُ يحيَى ضعيفٌ لا يُحتجُّ به (^١)، وهذا الحديثُ ممَّا انفرَدَ به فلا يُعرَّجُ عليه.\nومعنى قوله: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ\": إخبار بأنَّ اللهَ يعلَمُ ما يكونُ قبلَ أن يكون، وما لا يكونُ لو كان كيف يكون، والمُجازَاةُ إنّما تكونُ على الأعمال. وحديثُ شعبة، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، حديثٌ ثابتٌ صحيح، وعليه الناسُ، وهو يُعارِضُ حديثَ طلحةَ بنِ يحيَى ويدفَعُه (^٢).\n_________\n(^١) لقد بالَغَ المصنِّف ﵀ في قوله هذا في طلحة بن يحيى: وهو ابن عبد الله التَّيميّ. وقال فيه ما لم يقُلْه أكثر المتشدِّدين من علماء الجرح والتعديل، فضلًا عن أنه وثّقه جمعٌ منهم، فقد وثّقه يعقوب بن شيبة، وابن معين، والدارقطني والعجلي، وابن سعد.\nوقال فيه أبو حاتم -وناهيك به من متشدِّد-: \"حسنُ الحديث، صالح الحديث، صحيح الحديث\". وقال أبو زُرعة وأحمد والنسائي في رواية: صالح، وفي رواية: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال يعقوب بن سفيان: شريف لا بأس به، في حديثه لين. وقال ابن عديّ: \"روى عنه الثقات، وما برواياته عندي بأس\"، ونقل عن البخاري قوله: \"منكر الحديث\". وخلاصة القول فيه على ضوء ما ورد فيه من أقوال العلماء أنه صدوق حسنُ الحديث، فهو إلى التوثيق أقربُ، والله تعالى أعلم. (ينظر: الكامل لابن عدي ٤/ ١١٢ (٩٥٦)، ومَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق للذهبي ص ٢٧٣ (١٦٩)، وتحرير التقريب (٣٠٣٦). وينظر: التعليق التالي.\n(^٢) ولكن أجاب بعض العلماء عن ما ورد في بعض ألفاظ حديث عائشة وما قيل في معارضته لحديث قُرَّة بن إياس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، بأجوبة منها:\n١ - أنه -ﷺ- لعله نهى عائشة عن المسارعة إلى القَطْع من غير أن يكون عندها دليلٌ قاطع، كما أنكرَ على سعد بن أبي وقّاص في قوله: أعطِه إنّي لأراهُ مؤمنًا، قال: \"أو مسلمًا\" الحديث أخرجه البخاري (١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠).\n٢ - ويحتمل أنه -ﷺ- قال هذا قبل أن يعلمَ أن أطفالَ المسلمين في الجنّة، فلمّا عَلِمَ قال ذلك في قوله -ﷺ-: \"ما من مسلم يموتُ له ثلاثةٌ من الولدِ لم يبلُغوا الحِنْثَ إلّا أدخَلَه الله الجنّة بفَضْل رحمتِه إيّاهم\"، وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم. وهذان ذكرهما النّوويُّ في شرحه لصحيح مسلم ١٦/ ٢٠٧. =","vol":"4","page":314},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البغوي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال (^١): أنبأنا شعبةُ، عن معاويةَ بنِ قُرَّة، عن أبيه، أن رجلًا جاءَ بابنِه إلى النبيِّ -ﷺ-، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"أتُحبُّه؟ \"، فقال: أحبَّك اللهُ كما أُحِبُّه يا رسولَ الله. فتُوفِّي الصبيُّ، ففقَدَه النبيُّ -ﷺ-، فقال: \"أين فُلانٌ؟ \"، فقالوا: يا رسولَ الله، تُوفِّي ابنُه، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"أما تَرْضى ألّا تأتيَ بابًا مِن أبوابِ الجنةِ إلّا جاءَ حتى يفتَحَه لكَ؟ \"، فقالوا: يا رسولَ الله، ألَهُ وحدَه، أمْ لِكُلِّنا؟ فقال: \"لا، بل لِكُلِّكُم\".\nوقد رَوَينا عن عليِّ بنِ أبي طالب، ولا مخُالِفَ له في ذلك مِنَ الصحابةِ، أنّه قال في قولِ الله ﷿: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [المدثر: ٣٨ - ٣٩]، قال: هم أطفالُ المسلمين.\nحدَّثناه خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا المؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عن سفيان، عن الأعمش، عن عثمانَ بنِ مَوهَب،\n_________\n= وقال ابن القيِّم في حاشيته على عون المعبود ١٢/ ٣١٩: \"مَنِ انتصر للحديث وصححهُ يقول: الإنكارُ من النبيِّ -ﷺ- على عائشة، إنّما كان لشهادتها للطِّفل المُعيَّن بأنّه في الجنّة، كالشهادة للمسلم المُعيَّن، فإنّ الطِّفلَ تَبَعٌ لأبَويه، فإذا كان أبواهُ لا يُشهدُ لهما بالجنّة، فكيف يُشهَد للطِّفل التابع لهما، والإجماعُ إنّما هو على أنّ أطفالَ المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم، فيجبُ الفَرقُ بين المُعيَّن والمُطلَق\".\nونحو ما ذكر النَّوويّ وابنُ القيِّم ذهب العينيُّ في ذلك مذهبهما، وردَّ تضعيف ابن عبد البرِّ لهذا الحديث، وساق جملةً من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. (ينظر: عمدة القاري ٨/ ٣١، ٢١٠).\n(^١) في مسنده (١٠٧٥)، وقد سلف تمام تخريجه.","vol":"4","page":315},{"text":"عن زَاذَانَ، عن عليٍّ في قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾، قال: أصحابُ اليمينِ أطفالُ المسلمين (^١).\nورواه وكيعٌ، عن سفيانَ بإسنادِه مثلَه بمعناه (^٢).\nوقد اختلفَ العلماءُ في أطفالِ المشركينَ وفي أطفال المسلمينَ أيضًا على ما ذكرناه ومهَّدنَاه في باب أبي الزِّنَاد (^٣) مِن هذا الكتاب.\nوأمَّا قولُه -ﷺ- في حديثنا المذكورِ في هذا الباب: \"إلّا تَحلَّةَ القَسَم\" فهو يُخرَّجُ في التفسيرِ المسندِ؛ لأنَّ القَسَمَ المذكورَ في هذا الحديثِ معنَاه -عندَ أهلِ العلم-: قولُ الله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١]. قال الحسنُ وقتادةُ: ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾: قَسَمًا واجبًا (^٤). وكذلك قال السديُّ، ورواه عن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، أنّه قال ذلك (^٥).\nوظاهِرُ قوله: \"فَتمَسَّه النَّارُ\" يدُلُّ على أنَّ الوُرُودَ: الدُّخُولُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ المَسِيسَ حقيقتُه في اللُّغَةِ المباشَرَةُ، وقد يحتمِلُ على الاتِّسَاع أنْ يكونَ القُرْب.\nوقد اختلَفَ العلماءُ في الوُرُودِ؛ فقال منهم قائِلُون: الوُرُودُ: الدُّخُول. وممَّن قال ذلك: ابنُ عباس، وعبدُ الله بنُ رواحَةَ، وقد اختُلِفَ في ذلك عن ابنِ\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٣٦ عن محمد بن بشار، عن المؤمِّل بن إسماعيل، عن سفيان الثّوري، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن زاذان أبي عمر الكنديّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٢٧٧، ٣٦٣، وابن جرير الطبريّ في تفسيره ٢/ ٣٦ من طريق سفيان الثوريّ، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن عثمان بن أبي اليقظان، عن زاذان، به.\n(^٢) هو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٣٦ من طريق وكيع، عن سفيان الثوري بالإسناد المذكور قبله.\n(^٣) سيأتي في الحديث العاشر من أحاديثه عن الأعرج في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٧ من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة، به.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٧ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّديّ، به.","vol":"4","page":316},{"text":"عباسٍ ولم يُختَلفْ عن ابنِ رواحَةَ. ورَوى ابنُ المبارَكِ (^١) وغيرُه، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبب حازم، أنَّ عبدَ الله بنَ رواحَةَ بكَى، فقالت له امرأتُه: ما يُبكِيكَ؟ فقال: قد علِمتُ أنِّي داخلٌ النارَ، ولا أدري أناجٍ أنا منها أم لا؟\nقال أبو عمر: قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧١ - ٧٢]. وهذا يحتمِلُ، واللهُ أعلمُ، أنّها تكونُ بردًا وسلامًا على المؤمنينَ، وينْجُونَ منها سالمين.\nوذكر ابنُ جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ قال: إنّ الوُرُودَ الذي ذكرَ اللهُ ﷿ في القرآنِ: الدُّخُولُ (^٢)، ليَردَنَّها كلُّ برٍّ وفاجِرٍ، ثم قال ابنُ عباسٍ: في القرآنِ أربعةُ أورَادٍ؛ قولُه: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨]، وقولُه: ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وقولُه: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ [مريم: ٨٦]، وقولُه: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾. قال ابنُ عباس: والله، لقد كان مِن دُعَاء مَن مضَى: اللَّهُمَّ أخرِجْني مِن النَّارِ سالمًا، وأدخِلْني (^٣) الجنّةَ غانمًا (^٤).\n_________\n(^١) في الزُّهد والرَّقائق له (٣١٠)، ومن طريقه أخرجه النسائيُّ في الكبرى ١٠/ ٤٠١ (١١٨٣٦)، وابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٨/ ٢٣١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١٠٦، ورجال إسناده ثقات إلّا أنه منقطع، قيس بن أبي حازم، أشار المِزِّي في ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٢ (٤٨٩٦) أن روايته عن عبد الله بن رواحة ﵁ مرسلة. وقال العلائيّ في جامع التحصيل ص ٢٥٧ (٦٤٠): وحديثه عن النبيِّ -ﷺ- مرسلٌ، وكذلك عن عبد الله بن رواحة، لأنه استُشهد بمؤتة، فإسناده ضعيف.\n(^٢) إلى هنا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني مَنْ سمع ابنَ عبّاس يُخاصم نافعَ بن الأزرق، فقال ابن عبّاس: الورودُ: الدُّخول. ثم ذكر بقيّةَ الحوار بينهما الآتي تفصيله في سياق هذا الشرح، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ٤٦٧ مختصرًا.\n(^٣) قوله: \"النار سالمًا، وأدخلني\" لم يرد في د ١.\n(^٤) هذا الحديث عن ابن عباس ﵄ بهذا السياق ملفَّق من حديثين أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره: =","vol":"4","page":317},{"text":"ورَوى مجُاهدٌ، أنَّ نافعَ بنَ الأزرَقِ سألَ ابنَ عباس عن قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ فقال ابنُ عباسٍ: ﴿وَارِدُهَا﴾: داخِلُها. فقال نافعٌ: يَرِدُ القومُ ولا يدخُلُون. فاستَوى ابنُ عباسٍ جالسًا وكان مُتكِئًا، فقال له: أمَّا أنا وأنتَ فسَنَرِدُها، فانظُرْ هل ننجُو منها أم لا؟ أما تقرأُ قولَ الله: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٧ - ٩٨]؟ أفتُراه، ويلَك، إنّما أوقفَهم على شَفِيرها، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (^١)؟ [غافر: ٤٦].\nوقد روَى الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، وابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، عن أمِّ مُبَشِّرٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يدخُلُ النارَ أحدٌ شَهِدَ بدرًا وبايعَ تحت الشجرةِ\"، فقالت له حفصةُ: ألم تسمع اللهَ يقولُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أما تَسمَعينَ اللهَ يقولُ: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾؟ \" (^٢).\n_________\n= الأول ١٥/ ٤٦٧ من طريق عُبيد بن سليمان -وهو الباهليّ الكوفيّ- عن الضَّحاك بن مزاحم، وفيه قوله: \"الورود في القرآن أربعة أوراد\" مع ذكر الآيات الواردة، وقوله في آخره: كلُّ هذا الدُّخول، والله ليَرِدَنَّ جهنَّم كلُّ برٍّ وفاجر.\nوالثاني: وفيه دعاؤه في آخره: \"اللهمَّ أخرجني من النار سالمًا، وأدخلني ... \" فأخرجه ١٨/ ٢٣٠ من طريق عبد الملك بن جريج وهي التي ذكرها المصنِّف، وليس فيها ذكر الأوراد الأربعة، كما ليس في الطريق الأول ذكر الدُّعاء الموجود هنا.\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٣ من طريق مجاهد بن جبر، به مختصرًا، وقد سلف من وجهٍ آخر في التعليق قبل السابق.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٩٠ (٢٧٠٤٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤١٤ (٨٦١)، وفي الآحاد والمثاني ٦/ ١٠١ (٣٣١٦)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ١٢٥ (٤٨٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٠٢ (٢٦٦) من طرق عن الأعمش. =","vol":"4","page":318},{"text":"وقال خالدُ بنُ مَعدَانَ: إذا دخَلَ أهلُ الجنةِ الجنّةَ قالوا: ألم تقُلْ: إنَّا نَرِدُ النَّارَ؟ فيُقالُ: قد وردتُمُوها فألفيتُمُوها رمَادًا (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثنا أبي (^٢)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا غالبُ بنُ سليمانَ أبو صالح، عن كثيرِ بنِ زيادٍ البُرسَاني، عن أبي سُميَّة، أنّه سأل جابرَ بنَ عبدِ الله عن الوُرُودِ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"الوُرُودُ الدَّخُولُ، لا يبقَى بَرٌّ ولا فاجرٌ إلّا دخَلَها، فتكونُ على المؤمنينَ بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ \".\n_________\n= وأخرجه المروزي في زياداته على الزُّهد لابن المبارك (١٤١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٥٨، وأحمد في المسند ٤٥/ ٣٥٤ (٢٧٣٦٢)، ومسلم (٢٤٩٦)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٧٠ (١١٢٥٩) من طرق عن عبد الملك بن جريج، به.\nوأبو سفيان المذكور في الإسناد الأول: هو طلحة بن نافع الواسطيّ، المعروف بأبي سفيان الإسكاف. وجابر: هو ابن عبد الله الصحابيّ المعروف.\nوأبو الزُبير المذكور في الإسناد الثاني: هو محمد بن مسلم بن تدرس. وصحابيّةُ الحديث أمُّ مُبشِّر: هي الأنصاريّة، امرأة زيد بن حارثة، يقال: اسمها حُميمة بنت صيف بن صخر، صحابيّة مشهورة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٦٤).\n(^١) أخرجه نعيم بن حمّاد في زياداته على الزُّهد لابن المبارك ٢/ ١٢٢، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٥٧٨)، وهنّاد في الزُّهد (٢٣١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢١٢ من طرق عن سفيان الثوريّ عن ثور بن يزيد النخعيّ، عن خالد بن معدان، به.\n(^٢) في المسند ٢٢/ ٣٩٦ (١٤٥٢٠)، وأخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١١٠)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١١٢٧) عن سليمان بن حرب، به.\nوهو عند الحاكم في المستدرك ٤/ ٥٨٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٠) من طريقين عن سليمان بن حرب، به. وإسناده ضعيف، لجهالة أبي سُميّة، فقد تفرّد بالرواية عنه كثير بن زياد كما في تحرير التقريب (٨١٤٨)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول.","vol":"4","page":319},{"text":"ورَوى الكلبيُّ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ -في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ - قال: الممَرُّ على الصِّراط (^١).\nوممَّن قال أيضًا: إنَّ الوُرُودَ الممرُّ على الصِّراطِ: عبدُ الله بنُ مسعود (^٢)، وكعبُ الأحبارِ، والسُّدِّيُّ. ورواه السُّدّيُّ، عن مُرَّةَ، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\nورُويَ عن كعبٍ أنّه تلا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾. فقال: أتدرُونَ ما ورُودُها؟ قالوا: اللهُ أعلمُ. قال: ذلك أن يُجاءَ بجهنَّمَ فتُمْسَكَ للناسِ كأنَّها متنُ إهالةٍ -يعني الوَدَكَ الذي يجمُدُ على القِدرِ مِن المَرَقَةِ- حتى إذا استقرَّت عليها أقدامُ الخلائق؛ برِّهِم وفاجرهم، نادَى مُنادٍ: أن خُذِي أصحابَكِ، وذَري أصحابي. فيُخسَفُ بكلِّ وليٍّ لها، فهي أعلمُ بهم مِن الوَالِدَةِ بوَلدِها، وينجُو المؤمنونَ نَديَّةً ثِيابُهم (^٤).\n_________\n(^١) الكلبي: هو محمد بن السائب، وهو متَّهم بالكذب، وأبو صالح: هو مولى أمّ هانئ، اسمه باذان، ويقال: باذام، ضعيف ومدلّس ويرسل. وما ورد في هذا المعنى من غير هذا الطريق عن ابن عباس وغيره يغني عنه. وسيأتي المصنِّف على ذكر بعض منها.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧٥ من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ، عنه. وإسناده إليه صحيح، سماع يونس من جدِّه أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي في غاية الإتقان لِلُزومِه إيّاه كما ذكر ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥١.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٢٠ (٤١٤١) والدارمي في سننه (٢٨١٠)، والترمذي (٣١٥٩)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٨٦ (٥٢٨٢) من طرق عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي، به. ومرَّة: هو ابن شراحيل الهمدانيّ، وهذا إسناده حسن لأجل السُّدي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٦٣). على أن شعبة رواه عن السدي، فلم يرفعه، ذكر ذلك الترمذي.\n(^٤) من قوله: \"وذري أصحابي\" إلى آخر هذه الفقرة لم يرد في د ١. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٣١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٧٢) من طريقين عن عبد السلام بن أبي حازم شدّاد العبدي، عن أبي السليل ضُريب بن نقير، عن غُنيم بن قيس، عن أبي العوّام مؤذِّن بيت المقدس، عنه.","vol":"4","page":320},{"text":"ورُويَ هذا المعْنَى عن أبي نَضْرَةَ، وزادَ: وهو معنَى قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٦٦].\nوروى وكيعٌ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ السَّائبِ، عن رجلٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنّه قال في قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾. قال: هو خطابٌ للكفَّار (^١). ورُويَ عنه أنّه كان يقرأُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (^٢)، ردًّا (^٣) على الآياتِ التي قبلَها في الكفَّارِ؛ قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨]. و: (أيُّهُم أشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا * ثُمَّ لَنَحْنُ أعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أوْلَى بِها صلِيًّا * وإنْ مِنْهُمْ إلَّا وارِدُهَا). وقال ابن الأنباريِّ (^٤) محُتَجًّا لمصحَفِ عثمانَ وقراءَةِ العامةِ: جائزٌ في اللغةِ أن يَرجعَ مِن مخُاطَبةِ الغائبِ إلى لفظِ المُواجهةِ بالخطَابِ، كما قال اللهُ ﷿: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢١ - ٢٢]، فأبدَلَ الكافَ مِن الهاء.\nقال أبو عمر: وتَرجِعُ العربُ أيضًا مِن مُواجهةِ الخطاب إلى لفظِ الغائبِ، قال اللهُ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢]. وهذا كثيرٌ في القرآنِ وأشعارِ العربِ، وأحسنُ ما قيلَ في ذلك قولُ الشاعرِ:\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٢ من طريق شعبة، به. وذكره البيهقي في شعب الإيمان ١/ ٣٣٥ وقال: \"وهذا منقطع. والرواية الأولى عن ابن عباس أكثر وأشهر\"، يعني: التي فيها جداله لنافع بن الأزرق.\n(^٢) أخرجه الطيالسي كما في تفسير ابن كثير ٥/ ٢٢٤، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٢ من طريق شعبة، عن عبد الله بن السائب، عن رجل سمع ابن عباس.\nويُروى أن عكرمة مولى ابن عباس كان يقرؤها كذلك كما في تفسير ابن جرير ١٨/ ٢٣٢، وهي من القراءات الشاذة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالوية ص ٨٩.\n(^٣) قوله: \"ردًّا\" لم يرد في د ١.\n(^٤) في كتاب الأضداد له ص ١٣٤. وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/ ٣٢٥ و١١/ ١٣٩.","vol":"4","page":321},{"text":"إذا لم يكنْ للقومِ جَدٌّ ولم يكنْ ... لهم رجلٌ عندَ الإمامِ مَكِينُ\nفكونوا كأيدٍ وَهَّنَ اللهُ بطْشَها ... تُرَى أشْمُلًا ليسَتْ لهُنَّ يَمِينُ (^١)\nوقد جاءَ عن مجاهدٍ، أنَّه قال في تأويلِ قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، قال: الحُمَّى مِن فَيْح جَهَنَّمَ، وهي حظُّ المؤمنِ مِن النارِ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمَانٍ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ، عن مجاهدٍ، أنّه قال: الحُمَّى حَظُّ المؤمنِ مِن النارِ. ثم قرَأ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾. قال: الحُمَّى في الدُّنيا: الوُرُودُ، فلا يَردُها في الآخِرَةِ (^٢).\nقال أبو عمر: ومن حُجَّةِ مَن قال بهذا القولِ ما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائِغُ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابرٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ الله، عن أبي صالح الأشعريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيِّ -ﷺ- عاد مريضًا ومعه أبو هريرةَ، مِن وعْكٍ كان به، فقال له (^٣) النبيُّ -ﷺ-: \"أبشِرْ، فإنَّ اللهَ ﵎ يقولُ: هي نَاري أُسلِّطُهَا على عَبدِيَ المؤمنِ (^٤)، لتكونَ حظَّه مِن النَّارِ في الآخِرَةِ\" (^٥).\n_________\n(^١) ذكر هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٤ دون أن يعزوهما لقائل معيَّن، وفيه عنده \"عِزّ\" بدل \"جَدّ\" في البيت الأول، وفي البيت الثاني: \"أوْهَنَ\" بدل \"وَهَّن\"، ولا يختلُّ بأيِّهما البيت.\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدُّنيا المرض والكفارات (٢٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٣٣، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٤٥) من طرق عن يحيى بن اليمان، به.\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٤) قوله: \"المؤمن\" لم يرد في د ١.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٩٠٧)، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٢٢ (٩٦٧٦) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. =","vol":"4","page":322},{"text":"وحدَّثنا خَلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا فيُ بنُ مَعْبَدِ بنِ نوح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ محمدُ بنُ مُطرِّفٍ، عن الحُصَيْنِ، عن أبي صالح الأشعريِّ، عن أبي أُمَامَةَ، عن النبىِّ -ﷺ-، قال: \"الحُمَّى كِيرٌ مِن جَهَنَّمَ، فما أصابَ المؤمنَ مِنها كان حظَّه مِن النَّارِ\" (^١).\nأبو الحُصَينِ هذا مروانُ بنُ رُؤبةَ التَّغْلِبيُّ (^٢)، وأبو صالح الأشعريُّ مولى عثمان. قاله ابنُ معينٍ وغيره.\n_________\n= وأخرجه ابن ماجة (٣٤٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨١ (٦٨٣٠) من طرق عن أبي أسامة، به. وإسناده صحيح، أبو صالح الأشعريّ، قال الدوري في تاريخه عن ابن معين ٣/ ١٦٧ (٧٣٣): أبو صالح هذا مولى عثمان، وقال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٩٢ (١٨٥٢): لا يُعرف اسمُه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، ووثّقه الذهبيّ، ولا نعرف فيه جرحًا كما في تحرير التقريب (٨١٦٨).\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٦٨ (٢٢١٦) عن عليّ بن معبد بن نوح، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٤٩٥ (٢٢١٦٥)، و٣٦/ ٦٠٨ (٢٢٢٧٤)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفارات (٤٦)، والرُّوياني في مسنده (١٢٦٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٤٣) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوهو عند الطبراني في الكبير ٨/ ٩٣ (٧٤٦٨)، والبيهقي في الآداب (٧٣٧)، وفي شعب الإيمان (٩٨٤٣) من طرق عن محمد بن مطرِّف، به. أبو الحُصَين: هو مروان بن رؤبة على ما ذكر البيهقيُّ في الشعب -وعلى هذا فهو التَّغلبيّ الحمصيّ- كما ذكر ابن عبد البر هنا بإثر الحديث، وهذا روى عنه ثلاثة (صفوان بن عمرو، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ، ومحمد بن مطرِّف) وذكره ابن حبّان في الثقات. وأما إن كان أبا الحُصين الفلسطيني كما ذكر المِزِّيّ في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٥١ (٧٣١٩) فقد استبعد أن يكون هو التَّغلبي فقال: \"يقال: إنه مروان بن رؤبة التغلبيّ، وذلك بعيدٌ، فإنّ مروانَ حمصيٌّ لا فلسطينيّ\" وهذا جهَّله الحافظان الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥١٦ (١٠١٠٩)، وابن حجر في التقريب (٨٠٥٥)، وأبو صالح الأشعريّ سلف التعريف به في التعليق السابق.\n(^٢) ولعل سبب ذهابه إلى القول بأنه التَّغلبيّ الشاميّ هو عدم إفراد أو تخصيص المتقدِّمين لأبي حُصين الفلسطيني ترجمة، فكل مصنفاتهم وقع فيها ترجمة لمروان بن رؤبة كالتاريخ الكبير =","vol":"4","page":323},{"text":"وحدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا أحمد، قال: حدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ معبد، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عصمةُ بنُ سالم الهُنائي، وكان صدُوقًا عاقلًا، قال: حدَّثنا الأشعثُ بنُ جابرٍ الحُدَّاني، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي ريحانَة الأنصاريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الحُمَّى كِيرٌ مِن جهنَّمَ، وهي نَصِيبُ المؤمِنِ من النَّارِ\" (^١).\nوقال قومٌ: الورُودُ للمؤمنينَ أن يَروُا النارَ، ثم يُنْجَى منها الفائِزُ، ويَصْلاها مَن قُدِّرَ عليه دُخُولُها منهم، ثم يخرُجُ منها بشَفاعةِ محمدٍ -ﷺ- أو بغيرها مِن رحمةِ الله. واحتجَّ بقولِ رسولِ الله -ﷺ- في مخُاطَبةِ أصحابِه ومَن جرى مجرَاهم مِن المؤمنينَ: \"إذا مات أحدُكم عُرِضَ عليه مقعدُه بالغَدَاةِ والعَشِيِّ؛ إن كان مِن أهلِ الجنةِ فمِن أهلِ الجنةِ، وإن كان مِن أهلِ النارِ فمِن أهلِ النَّار، يقالُ له: هذا مَقْعَدُكَ حتى يبْعَثَكَ اللهُ يومَ القيامةِ\" (^٢).\n_________\n= للبخاري ٧/ ٣٧١ (١٥٩٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٦ (١٢٦٠)، والكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ١/ ٢٥٩ (٨٩١) وغيرهم، وذكروا في الرُّواة عنه ما ذكرناه في التعليق السابق.\n(^١) أخرجه الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٦٩ (٢٢١٧) عن عليّ بن معبد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٦٣ (٢٩١)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٢١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٨٤٦) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.\nوإسناده ضعيف لأجل شهر بن حوشب، فلا يُحتج بحديثه إذا انفرد، ولكن يُعتبر به في المتابعات، والجملة الأولى من الحديث وردت في الصَّحيحين، البخاري (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩) من حديث نافع عن ابن عمر ﵄، والبخاري برقم (٣٢٦٣)، ومسلم (٢٢١٠) من حديث عروة عن عائشة ﵂.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦) (٦٥)، وهو الحديث التاسع عشر من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":324},{"text":"هذا حديثُ ابنِ عمرَ. وقد رَوى أبو هريرةَ وغيرُه: \"إنَّ المؤمنَ يُعْرَضُ عليه مقعدُه مِن النَّار، فيُقالُ له: انظُر ما نجَّاكَ اللهُ منه. ثم يفتَحُ له (^١) إلى الجنةِ، فيقال: انظُرْ ما تَصِيرُ إليه\" (^٢). هذا معنى الحديث.\nفهذه الأقاويلُ كلُّها قد جاءَتْ في معنَى الوُرُودِ في قوله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، وقد يحتمِلُ أن يكونَ قولُه -ﷺ-: \"إلّا تحلَّةَ القَسَم\" استثناءً مُنقَطِعًا، بمعنى: لكنْ تَحِلَّةَ القَسَم، وهذا معروفٌ في اللغةِ، أن تكونَ \"إلّا\" بمعنَى \"لكن\"، على ما ذكرْناه في بابِ زيدِ بنِ أسلم (^٣)، قولَ الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (^٤)﴾ [المائدة: ٣]. وإذا كان ذلك كذلك، فقولُه: \"لن تَمَسَّه النارُ إلّا تَحِلَّةَ القَسَم\"؛ أي: لا تَمَسُّه النارُ أصلًا. كلامًا تامًّا، ثم ابتدَأ: \"إلّا تَحلَّة القَسَم\"؛ أي: لكن تَحلَّةَ القَسَم، لا بُدَّ منها في قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، وهو الجوازُ على الصِّرَاطِ أو الرُّؤيةُ، والدُّخُولُ دُخُولَ سلامَةٍ، فلا يكونُ في شيءٍ مِن ذلك مَسِيسٌ يُؤذي.\n_________\n(^١) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٢) هذا معنى ما أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٨ (١٠٩٨٠) عن حسين بن محمد، عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن الأعرج عبد الرحمن بن هُرْمز، عن أبي هريرة، وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزِّناد، وقد تُوبع، تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٦٥٦٩) عن أبي الزناد، به بلفظ: \"لا يدخل أحدٌ الجنّة إلّا أُريَ مقعدَه من النار لو أساءَ ليزداد شُكرًا، ولا يدخلُ النار أحدٌ إلّا أُريَ مقعدَه من الجنّة لو أحسَنَ، ليكونَ عليه حسرة\". ولم نقف على اللفظ الذي ساقه ابن عبد البرّ فيما بين أيدينا من المصادر، وإنما ساقه بالمعنى كما ذكر.\n(^٣) سلف ذلك في سياق شرحه للحديث الثامن والثلاثين من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وذكر فيه أن هذا مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء، وذكرنا فيه زيادة توضيح مما ورد في هذه المسألة.\n(^٤) قوله: \"أن تكون إلا ... \" إلى هنا سقط كله من م.","vol":"4","page":325},{"text":"وقال بعضُ أهلِ العلم في قولِ الله (^١): ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾: معنَاه: لكن ما ذكَّيْتُم مِن غيرِ ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ ذكاةً تامَّةً. وقد ذكرنا ذلك فيما سلَفَ مِن كتابِنا هذا، وذكرنا هنالك تعارُفَ ذلك في لِسَانِ العَرَبِ، وذلك في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ.\nومِمَّا يدُلُّ على أنَّ (^٢) الاستثْناءَ هاهنا مُنْقَطِعٌ، وأنَّه غيرُ عائدٍ إلى أنَّ النارَ تَمَسُّ مَن ماتَ له ثلاثةٌ مِن الولَدِ فاحْتَسَبَهم: حديثُه الآخرُ -ﷺ-، وهو قولُه: \"لا يموتُ لأحَدِكم ثلاثةٌ مِن الولَدِ فيَحْتَسِبَهم، إلّا كانوا له جُنّةً مِن النَّار\". فقالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، أو اثنانِ؟ قال: \"أو اثْنَانِ\" (^٣). والجُنَّةُ: الوقَايةُ والسِّتْرُ، ومَن وُقِيَ النارَ وسُتِرَ عنها، فلن تَمَسَّه أصلًا، ولو مسَّتْه ما كان مُوقًى، وإذا وُقِيَها وسُتِرَ عنها، فقد زُحزِحَ وبُوعِدَ بينَه وبينَها، وهذا إنّما يكونُ لِمَن صَبَرَ واحتَسَبَ ورَضِيَ وسَلَّم، واللهُ أعلم.\nوهذا الحديثُ يُفَسِّرُ الأول؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ الحِسْبةِ؛ قولَه: \"فيَحْتَسِبَهم\"؛ ولذلك جعَلَه مالكٌ بإثرِه مُفَسِّرًا له. والوجهُ عندي في هذا الحديثِ وما أشبَهَه مِن الآثارِ، أنها لمَن حافَظَ على أداءِ فرائضه، واجتَنَبَ الكبائر، والدليلُ على ذلك أنَّ الخطابَ في ذلك العصرِ لم يتَوجَّهْ إلّا إلى قَوْم الأغلَبُ مِن أعمالهم ما ذكرنا، وهم الصحابةُ رضوانُ الله عليهم.\n_________\n(^١) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٢) حرف النصب لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٢ (٦٣٢) عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النّضْر السَّلميّ. وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":326},{"text":"حديثٌ سادسٌ لابنِ شِهابٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب (^١) مُسنَدٌ\nمالكٌ (^٢)، عنِ ابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، أنّ سائلًا سألَ رسولَ الله -ﷺ- عنِ الصَّلاةِ في ثَوْبٍ واحدٍ، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أوَ لِكُلِّكُم ثوْبانِ؟ \".\nلم يختلِفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا متنِه (^٣).\nرواه معمرٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مثلَه سواء (^٤). وكذلك رواه ابنُ جُريج (^٥).\nورواه يونسُ، وعُقيل، عن ابنِ شهاب، عن سعيدٍ وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٦).\n_________\n(^١) \"ابن المسيب\" لم يرد في د ١.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٢٠٢ (٣٧٢).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري في موطئه (٣٥٤)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ في موطئه (١٦٠)، وابن القاسم في موطئه (١٢)، وسويد بن سعيد الحدثاني في موطئه (١١٤).\nوعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عند البخاري (٣٥٨)، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري عند مسلم (٥١٥) (٢٧٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند أبي داود (٦٢٥) والجوهري في مسند الموطأ (١٣٣)، وقتيبةُ بن سعيد عند النسائي في المجتبى (٧٦٣) وفي الكبرى ١/ ٤١٣ (٨٤١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٩ (٢٢٢٦)، وروح بن عبادة عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٣٧٩ (٢٢٢٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٤٩ (١٣٦٤)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩ (٧٦٠٦).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٤٩ (١٣٦٤)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩ (٧٦٠٦)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨ وقرن مع ابن جريج مالكًا ومحمد بن أبي حفصة.\n(^٦) أخرجه مسلم (٢٧٥) (٥١٥).","vol":"4","page":327},{"text":"ورواه ابنُ سيرينَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، مثلَه سواءً (^١).\nووهذا الحديثُ حجةٌ لإجازةِ الصلاةِ في ثوبٍ واحد (^٢). فكلُّ ثوبٍ سترَ العورةَ والفخِدينِ مِن الرَّجلِ جازَتِ الصلاةُ فيه على ظاهرِ الحديثِ؛ لأنّه يقعُ عليه اسمُ ثوبٍ، وقد أجمعوا أنّ صلَّى مستورَ العورة، فلا إعادةَ عليه.\nفإنْ كانت امرأةً، فكلُّ ثوبٍ يُغيِّبُ ظُهورَ قدَميها، ويسترُ جميعَ جسدِها وشعرِها، فجائزٌ لها الصلاةُ فيه؛ لأنّها كلَّها عورةٌ إلّا الوجهَ والكفَّين، على هذا أكثرُ أهل العلم، وقد أجمعوا على أنَّ المرأةَ تكشفُ وجهَهَا في الصلاةِ والإحرام، وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ: على المرأةِ أن تغطِّيَ منها ما سوى وجهِها وكفَّيها (^٣). وقال أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ: كلُّ شيءٍ مِن المرأةِ عورةٌ، حتى ظُفْرُها (^٤).\nحدَّثناه أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاء، عن ابنِ عجلان، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبدِ الرحمن، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمن (^٥)، قال: كلُّ شيءٍ مِن المرأةِ عورةٌ حتى ظُفْرُها (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٦١ (٧١٤٩) و١٦/ ٢٦٣ (١٠٤١٨) و١٦/ ٢٨٤ (١٠٤٦٤)، والبخاري (٣٦٥)، ومسلم (٥١٥) (٢٧٦).\n(^٢) \"واحد\" لم يرد في د ١.\n(^٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ٢/ ١٠٧، وبداية المجتهد ١/ ١٢٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٩٧، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ١١٦، والأمّ للشافعيّ ١/ ١٠٩، والمجموع شرح المهذّب للنّووي ٣/ ١٦٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٣٠.\n(^٤) نقله عنه أبو بكر الشاشيّ القَفّال في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ٥٤، وابن قدامة في المغني ١/ ٤٣١.\n(^٥) قوله: \"عن أبي بكر بن عبد الرحمن\" لم يرد في د ١.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٠٠٨) عن عبد الله بن رجاء، به. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٤.","vol":"4","page":328},{"text":"قال أبو عمر: قولُ أبي بكرٍ هذا خارجٌ عن أقاويلِ أهلِ العلم؛ لإجماع العلماءِ على أنَّ للمرأةِ أنْ تُصلِّيَ المكتوبةَ ويدَاها ووجهُها مكشوفٌ ذلك كلُّه منها، تباشِرُ الأرضَ به، وأجمعوا على (^١) أنّها لا تُصلِّي متنقِّبةً، ولا عليها أن تلبَسَ قُفَّازين في الصلاةِ. وفي هذا أوضَحُ الدلائلِ على أنَّ ذلك منها غيرُ عورةٍ. وجائزٌ أنْ ينظُرَ إلى ذلك منها كُلُّ مَن نظَرَ إليها بغيرِ ريبةٍ ولا مكروهٍ. وأمَّا النظرُ للشَّهوة، فحرامٌ تأمُّلُها مِن فوقِ ثيابِها لشهوةٍ، فكيف بالنظرِ إلى وجهِها مُسْفِرةً؟\nوقد رُويَ نحوُ قولِ (^٢) أبي بكر بنِ عبدِ الرحمنِ عن أحمدَ (^٣) بنِ حنبل؛ قال الأثرمُ: سُئِلَ أحمدُ بنُ حنبلٍ عن المرأةِ تصلِّي وبعضُ شعرِها مكشوفٌ وقدمُها، قال: لا يُعجبُني، إلّا أن تُغطِّيَ شعرَها وقدَميها. قال: وسمعتُه يُسألُ عن أمِّ الولَدِ كيفَ تُصلِّي، فقال: تُغطِّي رأسَها وقدمَيها؛ لأنّها لا تباعُ، وهي تُصلِّي كما تُصلَي الحرَة (^٤).\nقال (^٥): وسمعتُه يُسألُ عن الرجل يصلِّي في قميصٍ واحدٍ غيرِ مزرُور، فقال: ينبغي أن يزُرَّه، قيل: فإنْ كانت لحيتُه تُغطِّي، ولم يكنِ القميصُ متسِعَ الجيبِ، أو نحوَ هذا؟ فقال: إن كان يسيرًا فجائزٌ، قال: ولا أحبُّ لأحدٍ أنْ يصلِّيَ في ثوبٍ واحدٍ إلّا أن يكونَ على عاتقِه منه أو من غيرِه شيءٌ.\n_________\n(^١) حرف الجر لم يرد في د ١.\n(^٢) قوله: \"نحو قول\" جعله ناسخ د ١: \"ذلك\".\n(^٣) قوله: \"عن أحمد\" لم يرد في د ١.\n(^٤) ونقله عن أبي بكر الأثرم ابنُ قدامة في المغني ١/ ٤٣٤.\n(^٥) كما في المغني لابن قدامة ١/ ٤١٧ - ٤١٨.","vol":"4","page":329},{"text":"وقال مالكٌ: إنْ صلَّتِ المرأةُ الحرَّةُ وشعرُها مكشوفٌ، أو قدَماها (^١)، أو صدرُها، أعادَتْ ما دامت في الوقت (^٢).\nوقال الشافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ (^٣): تُعيدُ أبدًا إن انكشفَ شيءٌ مِن شعرِها، أو صدرِها، أو صُدُورِ قدمَيها.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: قدمُ المرأةِ ليستْ بعورةٍ، فإن صلَّتْ وقدمُها مكشوفةٌ، فلا شيءَ عليها، وإن صلَّتْ وجُلُّ شعرِها مكشوفٌ، فصلاتُها فاسدةٌ، وإن كان الأقلُّ مِن شعرِها مكشوفًا، فلا شيءَ عليها، وإن انكشَفَ شيءٌ منها غيرُ ما ذكرْنا، فصلَّتْ بذلك، فصلاتُها فاسدةٌ، عَلِمْت أمْ لم تعلم (^٤). وقال إسحاقُ (^٥): إن عَلِمَتْ: فسَدَتْ صلاتُها، وإن لم تعلمْ فلا إعادةَ عليها.\nوالأصلُ في هذا البابِ أنَّ أمَّ سلمةَ سُئِلتْ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في الدرع والخمارِ السابغ، الذي يغيِّبُ ظهورَ (^٦) قدميها. وعن عائشةَ وميمونةَ مثلُ ذلك؛ درعٌ وخمارٌ. وهذه الآثارُ عن أمِّ سلمةَ، وعائشةَ، وميمونةَ في \"الموطأ\"؛ فحديثُ عائشةَ مِن بلاغاتِ مالك (^٧).\n_________\n(^١) في ج: \"قدمها\".\n(^٢) كما في تهذيب المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٦٣. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٤.\n(^٣) وكذا نقل ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ عن الشافعيِّ وأبي ثور، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٠ فيما نقله عن أحمد بن حنبل وغيره.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٧.\n(^٥) كما في الأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٥.\n(^٦) في ج: \"صدور\".\n(^٧) الموطّأ ١/ ٢٠٤ (٣٧٨) أنّه بلَغَه أن عائشة زوجَ النبيِّ -ﷺ- كانت تُصلِّي في الدِّرع والخِمار. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٨٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.","vol":"4","page":330},{"text":"وحديثُ ميمونةَ عن الثقةِ عنده (^١)، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن عبيدِ الله الخولانيِّ، عن ميمونةَ: أنّها كانت تصلِّي في درع وخمار، دونَ إزار.\nوحديثُ أمِّ سلمةَ رواه مالكٌ (^٢)، عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ قُنفُذٍ، عن أمِّه، سألت أم سلمةَ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في درعٍ وخمارٍ سابغٍ إذا غيَّبَ ظُهورَ قدمَيها.\nوقد رُوي حديثُ أمِّ سلمةَ مرفوعًا، والذين وقفُوه (^٣) على أمِّ سلمةَ أكثرُ وأحفظُ؛ منهم: مالكٌ، وابنُ إسحاقَ، وابنُ أبي ذئبٍ، وبكرُ بنُ مضرَ، وحفصُ بنُ غياثٍ، وإسماعيلُ بنُ جعفرٍ، كلُّهم رووه عن محمدِ بنِ زيد، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، موقوفًا (^٤). قاله أبو داود (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ (٣٨٠)، وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٨٢) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٢٠٤ (٣٧٩). وأخرجه أبو داود (٦٣٩) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ عن مالك، به.\nوهو عند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٦ (٢٤٠٥)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٣/ ١٤٥ (٤٠٦٢) من طريق القعنبيِّ، به. وعند البغويِّ في شرح السُّنة ٢/ ٤٣٥ (٥٢٦) من طريق أبي مصعب الزُّهري عن مالك، به. وعند ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٧٣٩ من طريق يحيى بن بُكير، عن مالك، به. وقال: \"المرأةُ السائلةُ في الحديث هي أُمِّ حرام\".\n(^٣) في د ١: \"والذي رفعوه\".\n(^٤) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٣٢ فيما أخرجه من طريق مالك وابن أبي ذئب وهشام بن سعد وغيرهم، بهذا الحديث الموقوف. وقال: وكذلك رواه بكر بن مُضَر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمِّه أمِّ سلمة موقوفًا.\n(^٥) لفظ أبي داود كما في سننه بإثر الحديث (٦٤٠): \"لم يذكر أحدٌ منهم النبيَّ -ﷺ-، قَصَرُوا به على أُمِّ سلمة ﵂\".","vol":"4","page":331},{"text":"ورفعَه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ دينار، عن محمدِ بنِ زيد، عن أمِّه، عن أمِّ سلمة، أنّها سألتِ النبيِّ -ﷺ-. فذكره (^١). عبدُ الرحمنِ (^٢) هذا ضعيفٌ عندَهم (^٣)، إلّا أنّه قد خرَّج البخاريُّ بعضَ حديثه (^٤). والإجماعُ في هذا البابِ أقوى مِن الخبرِ فيه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عفَّان، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمة، عن قتادة، عن ابنِ سيرين، عن\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٦٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، والدارقطني في السُّنن ٢/ ٤١٤ (١٧٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، به.\n(^٢) من هنا إلى قوله في السطر الآتي: \"والإجماع\" لم يرد في د ١.\n(^٣) عبد الرحمن هذا ضعّفه يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وابن حبان، وقال: كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وسبر ابن عدي حديثه، ثم قال: وبعض ما يرويه منكر ولا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وما حَسّن الرأي فيه سوى علي ابن المديني فقال: صدوق. ينظر: تحرير التقريب (٣٩١٣).\n(^٤) في عدة مواضع من صحيحه، ومما استنكره عليه الدارقطني في كتابه \"الإلزامات والتتبُّع\" ص ٢٠١ (٧١) إخراجه لحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي -ﷺ- قال: \"رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها\" قال: \"لم يقل هذا غير عبد الرحمن، وغيرُه أثبتُ منه، وباقي الحديث صحيح\". وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ١/ ٤١٧ في (سياق جميع مَنْ طُعن فيه من رجاله) فقد نقل عن ابن معين قوله: \"في حديثه عندي ضعف، وقد حدَّث عنه يحيى القطان، ويكفيه رواية يحيى عنه\" وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه لم يحدِّث عنه قطُّ، وقول أبي حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقول ابن المديني: صدوق. وقول الدارقطني: خالف فيه البخاريُّ الناسَ، وليس هو بمتروك. وقول ابن عدي: هو من جملة مَنْ يُكتب حديثه من الضعفاء. ثم قال ابن حجر: قلت: احتجَّ به البخاريُّ كما قال الدارقطني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقد تقدم ذكر الحديث الذي استنكر منه مما خرّج عنه البخاري، وهو التاسع والثلاثون.","vol":"4","page":332},{"text":"صفيةَ بنتِ الحارث، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلّا بخمارٍ\" (^١).\nقال أبو عمر: اختلفَ العلماءُ في تأويلِ قولِ الله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. فرُويَ عن ابنِ عباس وابن عمرَ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الوجهُ والكفان. ورُويَ عن ابنِ مسعودٍ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الثيابُ، قال: لا يُبدينَ قُرْطًا، ولا قِلادةً، ولا سِوارًا، ولا خَلخالًا، إلّا ما ظهرَ مِن الثياب (^٢). وقد رُوي عن أبي هريرةَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قال: القُلْبُ والفَتَخَةُ.\nرواه ابنُ وَهْبٍ (^٣)، عن جريرِ بنِ حازم، قال: حدَّثني قيسُ بنُ سعدٍ، أنَّ أبا هريرةَ كان يقول، فذكره. قال جريرُ بنُ حازم: القُلْبُ: السِّوارُ، والفَتَخَةُ: الخاتمُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٨٧ (٢٥١٦٧) و٤٣/ ٢٩ (٢٥٨٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ (٢٤٠٣) من طريق عفّان بن مسلم الصّفّار، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٨ - ٢٩ (٢٥٨٣٣) و٤٣/ ٢٨٢ (٢٦٢٢٦)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٢ (١٧١١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٢٩٠) و(١٧٢٩٦) و(١٧٢٩٧)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٥ - ١٥٩، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٣ - ٥٤.\n(^٣) في تفسير القرآن من الجامع له، الجزء الثاني (٧١)، وفي آخره عنده: \"والفَتْخَةُ: الخواتم\" بدل: \"الخاتم\".","vol":"4","page":333},{"text":"وقال جابرُ بنُ زيدٍ: هي كُحْلٌ في عينٍ، أو خاتمٌ في خِنصَرٍ. وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: الجلبابُ والرداءُ. وعن عائشةَ مثلُ قولِ أبي هريرة (^١).\nوقد رُويَ عن ابنِ مسعود، ولا يصِحُّ: البنانُ، والقُرطُ، والدُّمْلُجُ (^٢)، والخلخالُ، والقلادةُ (^٣). يريدُ موضعَ ذلك (^٤)، واللهُ أعلم.\nواختلف التابعونَ فيها أيضًا على هذين القولين، وعلى قولِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ الفقهاءُ في هذا البابِ، فهذا ما جاء في المرأةِ وحُكمِها في الاستتارِ في صلاتِها وغيرِ صلاتِها.\nوأمَّا الرجلُ فإنَّ أهلَ العلم يستحِبُّون أن يكونَ على عاتقِ الرجلِ ثوبٌ إذا لم يكنْ متَّزِرًا؛ لئلّا تقَع عينُه على عورةِ نفسِه، ويستحِبُّون للواحدِ المطيقِ على الثيابِ، أنْ يتجمّلَ في صلاته ما استطاعَ بثيابِه، وطِيْبِه، وسِواكه. قال معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع: رآني ابنُ عمرَ أُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، فقال: ألم أكسُكَ ثوبين؟ قلتُ: بلى. فقال: أرأيتَ لو أرسلتُك إلى فلان، أكنتَ ذاهبًا في هذا الثوبِ؟\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٦ (١٣٨٧٧) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، عن أمِّ شبيب، عنها ﵂. وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٧.\n(^٢) الدُّمْلُج: السِّوار يُحيط بالعَضُد. وينظر: لسان العرب مادة (دملج).\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤ (١٤٣٩٥)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٢٨ (٩١١٦) من طريقين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه ﵁، وليس عندهما قوله: \"البنان\". وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ. وهذا إسناد صحيح.\n(^٤) قوله: \"يريد موضع ذلك\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":334},{"text":"قلتُ: لا، قال: فاللهُ أحقُّ أن تزيَّنَ له، أو: مَن تزيَّنتَ له (^١). وقد جاءَ عن النبيِّ -ﷺ- مثلُ هذا (^٢). ومحملُه عندَنا على الأفضل، ولا سيَّما إنْ كان إمامًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بنِ السَّكنِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا المثُنَّى بنُ معاذٍ، عن أبيهِ، عن شعبةَ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: أنبأنا عبيدُ الله بنُ مُعاذ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شعبةُ -واللفظُ لحديثِ المثنَّى، عن أبيهِ، عن شعبةَ- عن توبةَ العنبريِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا أراد أحدُكم أن يصلِّيَ فلْيتَّزرْ وليرْتَدِ\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر (^٤)، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٥٨ (١٣٩١) عن معمر، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٣ (٢٣٧٣). وإسناده صحيح. وسيأتي بإسناد المصنّف من وجه آخر من طريق أيوب مع زيادة في آخره.\n(^٢) ومن ذلك قوله -ﷺ-: \"لا يُصلِّي أحدُكم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقَيْه شيءٌ\" أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) من حديث الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة ﵁. ويُحمل هذا عند الفقهاء على حال وجود ثوب آخر عنده، ولهذا قال ابن حجر في الفتح ١/ ١٦٨: \"لّما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثّوب الواحد مطلقة أردَفَها بما يدلُّ على أنّ ذلك يختصُّ بحال الضِّيق، أو بحال بيان الجواز\".\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٥ (٣٣٩٥) من طريق عُبيد الله بن معاذ، وبرقم (٣٣٩٦) من طريى المثنّى بن معاذ، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٨ (٢٢١٩)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٣ (١٧١٣) من طريق عُبيد الله بن معاذ، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجّاج، المعروف بالمُقعَد البَصْري. وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد.","vol":"4","page":335},{"text":"عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع، قال: شغَلني شيءٌ، فجاء ابنُ عمرَ وأنا أصلِّي في ثوبٍ واحد. قال: فأمهَلَني حتى فرَغتُ مِن الصلاةِ، ثم قال: ألم تُكسَ ثوبينِ؟ قلتُ: بلى. قال: فلو أُرسِلتَ خارجًا مِن الدَّارِ أكنتَ تذهبُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قلتُ: لا. قال: فاللهُ أحقُّ أن تَزيَّنَ له أم الناسُ؟ قلتُ: بلِ اللهُ. قال: ثم حدَّثَ بحديثٍ أكثرُ ظنِّي أنّه ذَكَر النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا وجَد أحدُكم ثوبينِ، فليصلِّ فيهما، فإن لم يجدْ إلّا ثوبًا واحدًا، فليتَّزِرْ به اتِّزارًا، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ\" (^١).\nوفي قوله -ﷺ-: \"أوَلِكلِّكم ثوبان؟ \" دليلٌ على أنَّ مَن كان معه ثوبانِ يتّزِرُ بالواحدِ، ويلبَسُ الآخرَ، أنّه حسنٌ في الصلاةِ، وإنما قلنا: حسنٌ، ولم نقُلْ: واجبٌ؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- وأصحابَه، قد صلَّوا في ثوبٍ واحدٍ ومعهم ثيابٌ، وحسبُك بأبي هريرة، وهو راوي هذا الحديثِ.\nذكر مالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّه قال: سُئِلَ أبو هريرة: هل يُصلِّي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ؟ قال: نعم. فقيل له: هل تفعَلُ أنتَ ذلك؟ قال: نعم، إنّي لأُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ وإنَّ ثيابي لعَلى المِشْجَبِ.\nوقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرَانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ (^٣) بنُ عيينة، عن أبي الزنادِ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٧٦ (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٣٩٨) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به.\nوهو عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٣٩٩) و(٣٤٠٠) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به.\nوشطره الثاني عند أبي داود (٦٣٥) من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به. وسلف تخريج شطره الأول الموقوف.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٢٠٣ (٣٧٣).\n(^٣) قوله: \"قال: حدثنا سفيان\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":336},{"text":"عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-: \"لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على مَنكِبَيهِ منه شيءٌ\" (^١).\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عونٍ، قال: أنبأنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيهِ، عن عمرَ بنِ أبي سلمةَ، قال: رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- في بيتِ أمِّ سلمةَ يُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ، واضعًا طرَفَيهِ على عاتِقَيهِ (^٢).\nوروى عكرمةُ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فلْيخالِفْ بطَرَفيهِ على عاتِقَيهِ\" مِن حديثِ يحيى بنِ أبي كثير عن عكرمة (^٣).\nقال أبو عمر: فهذه سنَّةُ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ إذا كان واسعًا، وإن كان ضيقًا فحديثُ جابرٍ وحديثُ ابنِ عمرَ؛ أمَّا حديثُ جابرٍ، فرواه أبو حزْرَةَ (^٤) يعقوبُ بنُ مجاهدٍ، عن عبادةَ بنِ الوليدِ، قال: أنبأني جابرٌ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٥٧ (٧٣٠٧)، ومسلم (٥١٦)، وأبو دا ود (٦٢٦)، والنسائي في المجتبى (٧٦٩)، وفي الكبرى ١/ ٤١٥ (٨٤٧) من طرق عن سفيان بن عُيينة، به. وبلفظ: \" ... ليس على عاتقه منه شيء\".\n(^٢) في د ١: \"عاتقه\". وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٧ (٣٤٠٩) من طريق جعفر بن عون وعُبيد الله بن موسى، به. وأخرجه البخاري (٣٥٤)، ومسلم (٥١٧) من طريقين عن هشام بن عروة، به. وهو في الموطأ ١/ ٢٠٢ (٣٧١) عن هشام بن عروة، به. وهو الحديث الثامن والعشرون لهشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٥٣ (١٣٧٤)، وأحمد في المسند ١٢/ ٤٣٣ (٧٤٦٦)، والبخاري (٣٦٠)، وأبو داود (٦٢٧).\n(^٤) في ج: \"أبو جزرة\" وهو تصحيف.","vol":"4","page":337},{"text":"قال له: \"إن كان واسعًا فخالِفْ بينَ طرَفيهِ، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه عليك\". وبعضُهم يقولُ فيه (^١): \"فاشْدُدْه على حَقْوِك\" (^٢). وعندَ مالكٍ حديثُ جابرٍ هذا بلاغًا عن جابرٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، وقال في آخرِه: \"وإنْ كان قصيرًا فلْيتَّزِرْ به\". وقد ذكرْنا هذا الخبرَ في بلاغاتِ مالكٍ (^٣)، والحمدُ لله.\nوأمَّا حديثُ ابنِ عمرَ، فروَاه حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ- أو قال عمرُ -: \"إذا كان لأحدِكم ثوبان فلْيصلِّ فيهما، وإن لم يكنْ له إلّا ثوبٌ فلْيتَّزِرْ به، ولا يشتملِ اشتِمالَ اليهودِ\" (^٤).\nوروى أبو المُنيبِ عبيدُ الله العَتَكيُّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدةَ، عن أبيه، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- أنْ يصلَّى في مراويلَ ليس عليها رداءٌ (^٥). وهذا خبرٌ لا يُحتجُّ به لضعفِه، ولو صحَّ كان معناه النَّدْبَ لمن قدَرَ، وقد جاءَ ما يعارضُه؛ روَى أبو حَصِينٍ، عن أبي صالح، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى في ثوبٍ،\n_________\n(^١) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٢) أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥٧٢ - ٥٧٤ (٢١٩٧).\n(^٣) الموطّأ ١/ ٢٠٣ (٣٧٦)، وهو الحديث الثاني والعشرون من البلاغات، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٣٩٩) من طريق سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد، به. أيوب: هو السختياني. وإسناده صحيح.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٦٣٦)، والرُّوياني في مسنده (٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، وابن عديّ في الكامل ٣/ ٤١٦ و٤/ ٣٢٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠ و٤/ ٢٧٢، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٦ (٣٤٠٢)، وأبو المُنيب عُبيد الله بن عبد الله العَتَكيّ، ضعيف يُعتبر به في المتابعات حسبُ، ضعّفه البخاري، وأبو زرعة الرازي، والعقيليّ، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي، وابن حبّان كما في تحرير التقريب (٤٣١٢).","vol":"4","page":338},{"text":"بعضه عليها (^١). وهذا لا محالةَ دونَ السّراويل. ويرُدُّه أيضًا حديثُ جابر، وحديثُ ابنِ عمرَ؛ قولَه: \"وإن كان ضَيقًا فلْيتَّزِرْ به\".\nوقد روَى سلمةُ بنُ الأكوع، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال له: \"صلِّ في قمِيصٍ\". وبعضهم يقولُ في حديثِ سلمةَ هذا: إنّه قال: قلتُ (^٢): يا رسولَ الله؛ إنِّي أتصيَّدُ، أفأصلِّي في القميصِ الواحدِ؟ قال: \"نعم، وزُرَّهُ ولو بشَوكةٍ\" (^٣).\nورَوى ابنُ عباس، عن عليٍّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا كان إزارُكَ واسعًا فتوشَّحْ به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به\" (^٤). وهذه الآثارُ كلُّها تبينُ لك ما قلناه وفسَّرناه. وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (٢٤٤١٣) و٤٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٢٦١٣٦)، وأبو داود (٦٣١)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٥٧ (٩٤١٢). أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسَديّ. وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان. وإسناده صحيح.\n(^٢) من قوله: \"أن رسول الله -ﷺ- قال له: صلِّ\" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٩٨) عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ عن موسى بن إبراهيم.\nوأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٢٧/ ٥٠ (١٦٥٢٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٩٧ (٩٥٠)، والنسائي في المجتبى (٧٦٥)، وفي الكبرى ١/ ٤١٣ (٨٤٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٩ (٦٢٧٩)، من طرق عن عطّاف بن خالد، عن موسى بن إبراهيم، به، وإسناده ضعيف. عطاف بن خالد: هو المخزوميّ، أبو صفوان المدنيّ صدوق حسن الحديث، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وفي رواية: ليس بالقويّ، وضعَّفه ابن حبّان والدارقطني، وقال ابن عديّ: \"لم أر بحديثه بأسًا إذا حدَّث عنه ثقة\" ويتبيَّن من عبارة ابن عديّ أنّ الأوهام إنما تأتي من الرواة عنه ينظر: تحرير التقريب (٤٦١٢). وموسى بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولا يتابع.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٨٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٠، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٩ (٤٦٠) من طريق عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، =","vol":"4","page":339},{"text":"ورُويَ عن جابرٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ، وسلمةَ بنِ الأكوع، وأبي أُمامةَ، وأبي هريرةَ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وإبراهيمَ، وجماعةٍ مِن التابعين؛ أنهم أجازُوا الصلاةَ في القميصِ الواحدِ، إذا كان لا يصِفُ (^١). وهو قولُ عامةِ فقهاءِ الأمصارِ في جميع الأقطارِ، ومِن العلماءِ مَن استحبَّ الصلاةَ في ثوبينِ، واستحبُّوا أنْ يكونَ المصلِّي مخمَّرَ العاتِقَين، وكرِهُوا أنْ يصلِّيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ مؤتزرًا به، ليس على عاتقِه منه شيءٌ إذا قدَرَ على غيرِه، وأجمَع جميعُهم أنَّ صلاةَ مَن صلَّى بثوب يسترُ عورتَه جائزةٌ. وكان الشافعيُّ يقولُ: إذا كان الثوبُ ضيقًا يَزُرُّه، أو يخلِّلُه بشيءٍ؛ لئلّا يتجافَى القميصُ، فيرى من الجيبِ العورةَ، وإنْ لم يفعلْ ورأى عورتَه، أعادَ الصلاةَ (^٢). وهو قولُ أحمدَ (^٣)، وقد رخَّصَ مالكٌ في الصلاةِ في القميص محلُولِ الإزارِ ليس عليه سراويلُ ولا أزارٌ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي ثورٍ (^٤)، وكان سالمٌ يصلِّي محلولَ الإزارِ. وقال داودُ الطائيُّ (^٥): إذا كان عظيمَ اللحيةِ فلا بأسَ به.\n_________\n= عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، به. وعند البزار \"إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه\". ومهما يكن فإسناده ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة كذّبه أحمد بن حنبل، وابن معين وأبو حاتم، وقال أبو زرعة: متروك الحديث كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٧٩٢).\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق (باب الصلاة في القميص) ١/ ٣٥٩ - ٣٦٠، ولابن أبي شيبة (في الصلاة في الثوب الواحد) (٦٢٤٦ - ٦٢٦٢)، والأوسط لابن المنذر (الرُّخصة في الصلاة في ثوب واحد ٥/ ٣٠ - ٣٧).\n(^٢) الأمّ ١/ ١١٠.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٣٧ (٢٨٧)، والمغني لابن قدامة ١/ ٤١٥ - ٤١٦.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ١٨٦، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢١٩.\n(^٥) داود بن نُصير، أبو سليمان الكوفيّ.","vol":"4","page":340},{"text":"وأجمعوا على أنَّ سترَ العور فرضٌ واجبٌ بالجملةِ على الآدميِّين. واختلفوا: هل هي من فروضِ الصلاةِ أم لا؟ فقال أكثرُ أهلِ العلم، وجمهورُ فقهاءِ الأمصارِ: إنها من فروضِ الصلاةِ. وإلى هذا ذهَب أبو الفرج عمرُو بنُ محمدٍ المالكيُّ، واستدلَّ بأنَّ اللهَ ﷿ قرَن أخذَ الزِّينةِ بذكرِ المساجدِ، يعني الصلاةَ، والزينةُ المأمورُ بها في قولِ الله ﷿: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]: هي الثيابُ الساترةُ للعور؛ لأنَّ الآيةَ نزَلت مِن أجلِ الذين كانوا يطوفونَ بالبيتِ عُراةً؛ وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ العلماء.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال: أنبأنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شعبةَ، عن سلمةَ، قال: سمِعتُ مسلمًا البَطينَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كانتِ المرأةُ تطوفُ بالبيتِ وهي عُريانةٌ، وتقولُ:\nاليومَ يبدُو بعضُه أو كُلُّهُ ... فما بَدَا منه فلا أُحِلُّهُ\nفنزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (^١).\nقال أبو عمر: لا يختلفُ العلماءُ بتأويلِ القرآنِ أنَّ قولَه ﷿: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ نزلت في القوم الذين كانوا يطوفونَ بالبيتِ عُراةً؛ رَوَينا عن مجاهدٍ، وطاووسٍ، وأبي صالح، ومحمّدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ، ومحمدِ بنِ شهابٍ\n_________\n(^١) في المجتبى (٢٩٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ١٣٣ (٣٩٣٣) و١٠/ ٩٨ (١١١١٨)، وأخرجه مسلم (٣٠٢٨) (٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٨ (٢٧٠١) عن محمد بن بشّار، به. غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسلمة: هو ابن كُهَيل.\nوقد ذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٨٤٠ أن قائلة بيت الشِّعر الوارد في هذا الخبر اسمها ضباعة بنت عامر القُشَيرية. ومثل ذلك ذكر السُّهيليُّ في الرَّوض الأنف ٢/ ١٩٠.","vol":"4","page":341},{"text":"الزُّهريِّ، في ذلك معنى ما نورِدُه بدخولِ كلام بعضِهم في بعض، وأكثرُه على لفظِ ابنِ شهابٍ، قال: كانت العربُ تطوفُ بالبيتِ عراةً (^١) إلّا الحُمسَ؛ قريشًا وأحلافَهم، فمن جاءَ من غيرِهم وضَع ثيابَه، فطافَ في ثوبَيْ أحمَسيٍّ؛ يستعيرُهما منه، فإن لم يجدْ مَن يُعيرُه استأجرَ مِن ئيابِهم، فإن لم يجد مَن يستأجرُ منه ثوبَه مِن الحُمْس، ولا مَن يُعيرُه ذلك كان بينَ أحدِ أمرين: إمَّا أن يُلقِيَ عنه ثيابَه ويطوفَ عُريانًا، وإمَّا أنْ يطوفَ في ثيابِه؛ فإن طافَ في ثيابِه ألقاها عن نفسِه إذا قضَى طوافَه، وحرَّمها عليه فلا يقربُها ولا يقربُها (^٢) غيرُه، فكان ذلك الئوبُ يسمَّى اللَّقَى (^٣)، وفي ذلك يقولُ بعضُهم:\nكفى حزنًا كرِّي عليه كأنَّه ... لَقًى بينَ أيدي الطائفينَ حريمُ (^٤)\nوالمرأةُ في ذلك والرجلُ سواءٌ، إلّا أنَّ النساءَ كُنَّ يطُفنَ بالليلِ، والرجالُ بالنهارِ، فقدِمتِ امرأةٌ لها هيئةٌ وجمالٌ، فطافتْ عريانةً، وقال بعضُهم: بل كان عليها مِن ثيابِها ما ينكشِفُ عنها، فجعَلت تقول:\nاليومَ يبدو بعضُه أو كلُّهُ ... فما بدَا منه فلا أُحِلُّهُ\nفكانوا على ذلك حتى بعَث اللهُ نبيَّه -ﷺ-، فأنزل (١) عليه: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ [الأعراف: ٢٦]؛ لأنهم كانوا\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في د ١.\n(^٢) قوله: \"ولا يقربها\" لم يرد في د ١.\n(^٣) واللَّقى: ما ألْقى الناسُ من خِرْقةٍ ونحوه. (العين للخليل بن أحمد ٥/ ٢١٦).\n(^٤) البيت في أخبار مكّة للأزرقيّ ١/ ١٧٥ - ١٧٦، ١٧٩، وعزاه لورقة بن نوفل الأسَديّ.\nوقوله فيه. \"حَريمُ\" أي: محرَّمٌ لا يؤخَذ ولا يُنتفع به. وقال الأزهريُّ كما في اللسان مادة (حرم): الحريمُ: الذي حرُم مسَّه فلا يُدْنى منه.","vol":"4","page":342},{"text":"كانوا يطوفون عراةً. ونزَلت (^١): ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾. وأمرَ رسولُ الله -ﷺ- مناديًا فنادَى: \"ألّا يطوفَ بالبيتِ عُريانٌ\" (^٢).\nوقال مجاهدٌ: كانت قريشٌ تطوفُ عراةً، ولا يلبَسُ أحدُهم ثوبًا طافَ فيه (^٣). وقال غيرُه ما ذكرناه.\nوقال أبو عمر: استدلَّ مَن جعَل سترَ العور مِن فرائضِ الصلاةِ بالإجماع على إفسادِ مَن ترَك ثوبَه وهو قادر على الاستتارِ به وصلَّى عُريانًا.\nوقال آخرون: سترُ العور فرضٌ عن أعيُنِ المخلوقين، لا مِن أجلِ الصلاةِ، وسترُ العورةِ سنَّةٌ مؤكدةٌ مِن سُننِ الصلاةِ، ومَن ترَك الاستتارَ وهو قادرٌ على ذلك وصلَّى عُريانًا فسَدَتْ صلاتُه؛ كما تفسُدُ صلاةُ مَن ترَك الجلسةَ الوسطَى عامدًا وإن كانت مسنونةً. ولكِلا الفريقين اعتِلالٌ يطولُ ذكرُه، والقولُ الأولُ أصحُّ في النظرِ، وأصحُّ أيضًا مِن جهةِ الأثر، وعليه الجمهورُ.\nواختلفوا في العورر مِن الرَّجُلِ ما هي؟ فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ: ما دونَ السُّرةِ إلى الرُّكبةِ عورةٌ (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ: الركبةُ عورةٌ (^٥). وقال الشافعيُّ: ليست السُّرةُ ولا الرُّكبتان مِن العورةِ. وحكى أبو حامدٍ الترمذيُّ أنَّ للشافعيِّ في السُّرةِ قولين، واختلَف\n_________\n(^١) في م: \"وأنزل\"، ثم لم يرد في الآية الأولى، وسقط بعدها كله إلى أول الآية الثانية.\n(^٢) ينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ١٢/ ٣٦٠ - ٣٦٣.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان من طرق عنه، ينظر ١٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.\n(^٤) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ١٠٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٦، وتمام قول الشافعيِّ في الأم: \"وعَورة الرَّجل: ما دون سُرّته إلى رُكبتيه، ليس سُرَّته ولا رُكْبتاه من عورته\" وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ١٦٧.\n(^٥) ينظر: المبسوط للسَّرخسيّ ١٠/ ١٤٦.","vol":"4","page":343},{"text":"المتأخرونَ مِن أصحابِه في ذلك أيضًا على ذَينِكَ القولين؛ فطائفةٌ قالت: السُّرةُ مِن العورةِ، وطائفةٌ قالت: ليست السُّرةُ عورةً (^١). وقال عطاءٌ: الركبةُ عورةٌ (^٢).\nوقال مالكٌ: السُّرةُ ليست بعورةٍ، وأكرَهُ للرجلِ أن يكشِفَ فخِذَه بحضرةِ زوجتِه (^٣). وقال ابنُ أبي ذئبٍ: العورةُ مِن الرجلِ: الفرجُ نفسُه؛ القبلُ والدبرُ دونَ غير هما (^٤). وهو قولُ داودَ وأهلِ الظاهرِ، وقولُ ابنِ عليةَ، والطبريِّ (^٥).\nفمن حجَّةِ مَن قال: إنَّ الفخِذَ ليست بعورةٍ: حديثُ عائشةَ، أن النبيِّ -ﷺ- كان جالسًا في بيتهِ كاشفًا عن فخذِه، فاستأذنَ أبو بكرٍ، ثم عمرُ فأذِنَ لهما وهو على تلك الحالِ، ثم استأذنَ عثمانُ، فسوَّى عليه ثيابَه ثم أذِنَ له، فسُئِلَ عن ذلك فقال: \"ألا أستحيِي مِمَّنْ تستحيِي منه الملائكةُ؟ \" (^٦). وهذا حديثٌ في ألفاظِه اضْطرابٌ. واحتجَّ البخاريُّ في ذلك بحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ (^٧)، قال: حسَر النبيُّ -ﷺ- على فخذه حتى إنِّي لأرى بياضَ فخذِ نبيِّ الله -ﷺ-.\n_________\n(^١) ولكن قال النَّوويُّ: المشهور من مذهبنا أنّ عورة الرَّجل ما بين سُرَّته ورُكبته. (المجموع شرح المهذب ٣/ ١٦٩). وقال في روضة الطالبين ١/ ٢٨٣: \"لنا وجهٌ ضعيف مشهورٌ: أنّ السُّرَّة عورةٌ دون الرُّكبة\".\n(^٢) ذكره عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٨ قال: روينا عن عطاء أنه قال، فذكره.\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٦.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٦.\n(^٥) وذكر مثل هذا القول عن ابن جرير الطبري الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٨١ فيما نقله عن النَّووي، وليس في كلام النَّووي ذكرٌ للطبري حين تناول هذه المسألة، وإنما قال في المجموع شرح المهذب ٣/ ١٦٨ وروضة الطالبين ١/ ٢٨٣: \"وفي وجهٍ شاذِّ منكَرٍ قاله الإصطخريّ: إن عورةَ الرَّجل القُبُل والدُّبر فقط\" وقد ردّ ابن حجر ما قيل عن ابن جرير في ذلك بقوله: \"قلت: وفي ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ، فقد ذكر المسألة في تهذيبه، وردَّ على مَنْ زعم أنّ الفخِذَ ليست بعورة\".\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٣٨ «٥١٤)، ومسلم (٢٤٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤١٥ (١٧١) من حديث سعيد بن العاص عن عائشة وعثمان بن عفّان ﵄.\n(^٧) في صحيحه برقم (٣٧١) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عنه ﵁.","vol":"4","page":344},{"text":"ومِن حجةِ من قال: ما بينَ السُّرَّةِ والركبةِ عورةٌ: قولُه -ﷺ-: \"الفخذُ عورةٌ\".\nرواه عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁ (^١)، وابنُ عباسٍ (^٢)، ومحمدُ بنُ جحشٍ (^٣)،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٠١ (١٦٩٧)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٤ (٢٧٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٢٨ (٣٣٥٧) من طريقين عن عبد الملك بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عنه ﵁ أن رسول الله -ﷺ- قال: \"الفَخِذُ عورةٌ\".\nوهو بهذا الطريق عن عليٍّ ﵁ بلفظ أنه -ﷺ- قال لعليٍّ: \"لا تُبْرِزْ فخِذَك، ولا تنظُرْ إلى فخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ\"، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٤٠٥ (١٢٤٩)، وأبو داود (٣١٤٠)، وابن ماجة (١٤٦٠) من طرق عن ابن جريج، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عاصم بن أبي ضمرة، وابن جريج وإن كان قد صرَّح فيه بالسَّماع عند أحمد فقط فقال: \"أخبرني\"، لكن رواه عنه حجاج بن محمد المصِّيصي عند أبي داود فقال: \"أُخبِرتُ عن حبيب بن أبي ثابت\"، وقد ذكر ذلك كله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل ٦/ ٥٠ (٢٣٠٨) فقال: \"قال أبي: رواه حجّاج عن ابن جُريج؛ قال: أُخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن علي عن النبيّ -ﷺ- \" وقال: \"ابن جُريج لم يسمع بذي الإسناد من حبيب؛ إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطيّ، ولا يثبت لحبيب روايةٌ عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب؛ والحسنُ بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٢٣٢)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٩٥ (٢٤٩٣)، والترمذي (٢٧٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٢١ (٢٥٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ١٦٩ (٤٩٠٥)، والطبراني في الكبير ١١/ ٨٤ (١١١١٩) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي يحيى القَتّات، عن مجاهد عنه ﵄. وهذا إسناد ضعيف، أبو يحيى القَتّات، الكوفي الكناسيّ، قال عنه أحمد بن حنبل: روى عن إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًّا، وقال عنه النسائي: ليس بالقويّ. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٤٤٤): ليِّن الحديث، وينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠١ - ٤٠٣ (٧٦٩٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٦٥ (٢٢٤٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٠٣ (١٦٩٩)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٤ (٢٧٢٣) من طريقين عن حفص بن ميسرة العُقيليّ الصنعاني، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش خَتَن النبيِّ -ﷺ-. =","vol":"4","page":345},{"text":"وجَرْهَدٌ الأسلميُّ (^١)، وقَبيصةُ بنُ مخُارقٍ (^٢)، كلُّهم عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\n_________\n= وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٢ (٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٤ (٩٢٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٥ (٥٥٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٣٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٢٨ (٣٣٥٥) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وإسناده حسن، أبو كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش مستور كما في تحرير التقريب (٨٣٢٥)، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثِّقه أو يُجرِّحْه أحد، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٧٩ بعد أن أورد هذا الحديث حيث علّقه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (باب ما يُذكر في الفخذ) قبل الحديث (٣٧١). قال ابن حجر: \"رجاله رجال الصحيح غيرُ أبي كثير، فقد روى عنه جماعةٌ، لكن لم أجدْ فيه تصريحًا بتعديل\"، إلا أنه تساهل في تقريبه فقال عنه: ثقة!\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٢٧٤ (١٥٩٢٦) و٢٥/ ٢٧٩ (١٥٩٣١)، وأبو داود (٤٠١٤)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٢ (٢١٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٥٣ من طرق عن مالك، عن سالم أبي النّضر، عن زُرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ -ﷺ- مرَّ به وهو كاشفٌ عن فخِذِه فقال: \"أما علمتَ أنّ الفخِذَ عورة\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٤٩٦ (١٢٧٢)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٧٩ (١٥٩٣١)، والدارمي في سننه ٢/ ٣٦٤ (٢٦٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٠٦ (١٧٠٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٥ (٢٧٢٨) من طرق عن مالك بهذا الإسناد ولم يذكروا فيه \"عن جدِّه\". وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه وللاختلاف فيه على أبي النضر، وقد بين هذا الاختلاف فيه وعن غيره الدارقطني في علله ١٣/ ٤٨٢ - ٤٨٧ (٣٣٧٤).\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٣٣٣ (٥٧٣٦)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٥/ ٣٧٩، وابن حجر في الإصابة ٦/ ٤٦، من طرق عن محمد بن عقبة، عن سليمان بن سليمان مولى الحسن، عن سوّار أبي حمزة المدنيّ، عن حرب بن قَطَن بن قَبيصة بن مخارق الهلاليّ، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبيَّ -ﷺ- مرّ عليه وهو كاشفٌ عن فَخِذِه فقال له: \"يا قَبيصةُ وارِ فخِذَك، فإنّ الفَخِذَ عورةٌ\". وسليمان بن سليمان الغزال ذكره أبو زرعة في الضعفاء ٣/ ٨٧٧ (٢٦٨) وقال عنه: شيخ. وحرب بن قطن بن قبيصة مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٩ (٢١٨٥):\nحربٌ مجهول لا يُعرف حالُه، وحديثُه منكرٌ جدًّا من هذا الوجه.\n(^٣) وهذه الأحاديث لا تقاوم الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي -ﷺ- حسر عن فخذه.","vol":"4","page":346},{"text":"قالوا: والركبةُ ليست مِن الفخذِ.\nواحتجُّوا أيضًا بأنّ أبا هريرةَ قبَّل سُرَّةَ الحسنِ بنِ عليٍّ، وقال: أُقبِّلُ منكَ ما كان رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُ منك (^١). فلو كانت السُّرَّةُ عورةً ما قبَّلها أبو هريرةَ، ولا مكَّنَه منها الحسنُ، ومحالٌ أن يُقبِّلَها حتّى ينظرَ إليها.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمّدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ الجَعْدِ الوشّاءُ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ النَّرْسيُّ، قال: حدَّثنا مُعتَمِرُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ، قال: صلَّى النبيُّ -ﷺ- خَلْفَ أبي بكرٍ ﵀ في ثَوبٍ واحدٍ (^٢). قال مُعتَمِرٌ: أظنُّه في مرضِه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٤٢٧ (٧٤٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤١٤ (١٧١٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٤٢٠ (٦٩٦٥)، وابن الأعرابي في القبل والمعانقة والمصافحة (٢٦) من طرق عن عبد الله بن عون بن أرطبان، عن عمير بن إسحاق، قال: كنت مع الحسن بن عليّ فلقيَه أبو هريرة، فقال: ادْنُ منّي حتى أُقبِّلَ منك حيث رأيتُ رسول الله -ﷺ- يُقبِّلُه منك، فرفع ثوبه فقبَّل سُرَّتَه.\nورجال إسناده ثقات غير عُمير بن إسحاق، وهو أبو محمد مولى بني هاشم، قال عنه ابن معين في رواية عباس الدُّوري: لا يساوي شيئًا، ولكن يُكتب حديثه. قال عباس: يعني لا يُعرف، ولكن ابن عون روى عنه. قال: فقلت ليحيى: ولا يُكتب حديثُه؟ فقال: بلى. وقال في رواية عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى: كيف حديثه؟ قال: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٧٠.\n(^٢) أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٦/ ١٩ (١٩٧٠) من طريق معتمر بن سليمان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤٠٦ (٤٢١٣) من طريق يحيى بن أيوب، عن حُميد بن أبي حميد الطويل، به. وقال الضياء بإثر هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن حميد، به، قال: ورواه معتمر عنه أيضًا وإسناده صحيح.","vol":"4","page":347},{"text":"حديثٌ سابعٌ لابن شهابٍ، عن سعيدٍ متَّصلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \" قاتَلَ اللهُ اليهودَ، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجِدَ\".\nفي هذا الحديث إباحَةُ الدُّعاء على أهْلِ الكُفْرِ، وتحريمُ السُّجودِ على قُبورِ الأنبياء، وفي مَعْنَى هذا أنّه لا يَحِلُّ السُّجودُ لغيرِ الله ﷿.\nويَحتمِلُ الحديثُ ألّا تُجعَلَ قُبورُ الأنبياء قبلةً يُصلَّى إليها، وكلُّ ما احْتَمَله الحديثُ في اللسانِ العربيِّ فمَمْنُوعٌ منه؛ لأنّه إنّما دعا على اليهودِ محُذِّرًا لأُمَّتِه -ﷺ- مِن أنْ يفعَلُوا فِعْلَهم.\nوقد زَعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على كراهِيةِ الصلاةِ في المقبُرةِ وإلى القُبُورِ، وليس في ذلك عندي حُجَّةٌ، وقد مضَى القولُ في الصلاةِ إلى القُبُورِ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ في مُرْسَلاتِه، وأتيْنا بآثارِ هذا البابِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ (^٢) أيضًا، عن عَطَاء بنِ يَسَارٍ (^٣)، فأغْنَى ذلك عن إعادَةِ شيءٍ مِن ذلك هاهنا. وبالله العِصمَةُ والتوفيقُ، لا شَرِيكَ له.\n_________\n(^١) الموطّأ برواية محمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٣٢١).\nوهو في الصحيحين من طريق مالك: البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠) (٢٠).\n(^٢) من قوله: \"مرسلاته ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٣) سلف هذا في سياق شرحه للحديث التاسع والعشرين من أحاديثه.","vol":"4","page":348},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيد بن المسيِّب (^١) مُرْسَلٌ\nمالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- حينَ قفَل من خيبرَ أسرَى، حتّى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس، وقال لبلالٍ: \"اكلَأْ لنا الصُّبْحَ\"، ونام رسولُ الله -ﷺ- وأصحابُه، وكلأ بلالٌ ما قُدِّر له، ثم استنَد إلى راحلتِه وهو مُقابِلُ الفجرِ، فغلَبتْهُ عَيناهُ، فلمْ يستيقِظْ رسولُ الله -ﷺ-، ولا بلالٌ، ولا أحدٌ من الرَّكْبِ، حتى ضرَبتْهُمُ الشمسُ، ففزِعَ رسولُ الله -ﷺ-، فقال بلالٌ: يا رسولَ الله، أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنفْسِك، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اقتادُوا\". فبعَثوا رواحِلَهم واقتادُوا شيئًا، ثم أمَر رسولُ الله -ﷺ- بلالًا فأقامَ الصَّلاةَ، فصلَّى بهم الصُّبحَ، ثم قال حينَ قضَى الصَّلاةَ: \"مَن نَسِيَ الصَّلاةَ فليُصَلِّها إذا ذَكَرَها، فإنَّ اللهَ ﵎ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ مرسلًا جماعةُ رواةِ \"الموطأ\" عنه، لا خلافَ بينَهم في ذلك (^٣)، وكذلك رواه سفيانُ بنُ عُيينةَ (^٤)، ومعمرٌ في روايةِ عبدِ الرزاقِ (^٥) عنه، عن الزهري مرسلًا، كما رواه مالكٌ.\n_________\n(^١) قوله: \"ابن المسيب\" لم يرد في د ١.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٤٥ (٢٥).\n(^٣) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزّهريّ (٢٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٨٤)، وسويد بن سعيد (١٤).\n(^٤) ذكر هذه الرواية الدارقطني في علله ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١٣٥٠) في سياق بيانه وبَسْطِه للاختلاف فيه عن الزهري وغيره.\n(^٥) في المصنَّف ١/ ٥٨٧ (٢٢٣٧).","vol":"4","page":349},{"text":"وقد وصَله أبانُ العطارُ، عن معمرٍ (^١)، ووصَله الأوزاعيُّ أيضًا (^٢) ويونسُ (^٣)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وعبدُ الرزاقِ أثبتُ في معمرٍ من أبانَ العطار.\nوقد وصَله محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ، فيما حدَّثنا به أحمدُ بنُ محمَّدٍ (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ، قال: حدَّثنا أبو شعيمبٍ صالحُ بنُ زياد السُّوسيُّ بالرَّقَّةِ، قال: حدَّثنا يعلى (^٥)، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: أقبَل رسولُ الله -ﷺ- من خيبرَ، حتى إذا كان ببعضِ الطريقِ أراد التعريسَ من آخرِ الليلِ، فاضطجَع رسولُ الله -ﷺ-، وأسنَد بلالٌ ظهرَه إلى بعيرِه، فاستقبلَ الشرقَ، فغلَبته عينُه فنام، فلم يُوقظْه إلّا الشمسُ، فكان أوَّلَهم رفَع رأسَه رسولُ الله -ﷺ-، قال: \"ماذا صنَعتَ بنا (^٦) يا بلالُ؟ \" قال: أخَذ بنفسي يا رسولَ الله\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٥٤ (٣٩٨٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٦٢ (٢٠٩٧)، وابن حزم في المحلّى ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢١٨ (٣٣٠٢). وسيأتي المصنّف على ذكر هذه الرواية في سياق شرحه لحديث هذا الباب مع مزيد كلام على رواية أبان العطار.\n(^٢) أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف للمِزيِّ ١٠/ ٦٤ (١٣٣٢٦) عن مؤمّل بن إسماعيل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ عن الزُّهري، به. ونقل قول أبي داود الوارد بإثر الحديث (٤٣٦): \"ولم يُسنده أحدٌ -يعني ممن رواه عن معمر- إلّا الأوزاعيُّ وأبان العطّار عن معمر\".\n(^٣) سيأتي تخريجه.\n(^٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأموي. وشيخه هو أحمد بن الفضل بن العباس الدِّينوريّ.\n(^٥) هو يعلى بن عُبيد الطنافسيّ.\n(^٦) شبه الجملة لم يرد في د ١.","vol":"4","page":350},{"text":"الذي أخَذ بنفسِكَ، فقال: \"صدَقتَ\". فاقْتادَ غيرَ كبيرٍ، فتوضَّأ وتوضَّأ الناسُ، ثم صلَّى الصبحَ، ثم أقبَل عليهم، فقال: \"إذا نسِيتُم الصلاةَ، فصلُّوها إذا ذكرتمُوها؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ \" (^١).\nوأمَّا حديثُ يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله -ﷺ- حينَ قفَل من خيبرَ، سار ليلَه حتى إذا أدركَه الكرَى عرَّس وقال لبلالٍ: \"اكلأ لنا الصبح\". وساقَ الحديثَ بتمامِه إلى آخرِه. قال يونسُ: وسمِعتُ ابنَ شهابٍ يقرؤُها: (لِلذِّكْرَى) (^٢).\nووصَل من هذا الحديثِ ابنُ عيينةَ (^٣) ومعمرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قولَه: \"من نسِيَ صلاةً فلْيصلِّها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ \".\nوقد رُوي عن النبيِّ -ﷺ- في نومِه عن الصلاةِ في السفرِ آثارٌ كثيرةٌ من وُجوهٍ شتَّى، رواها عنه جماعة من أصحابِه، منهم: ابنُ مسعودٍ، وأبو مسعود، وأبو قتادة، وذو مخبَر الحبَشيُّ (^٤)، وعمرانُ بنُ حُصَينٍ، وأبو هريرة. وقد ذكرناها\n_________\n(^١) أخرجه النسائي (٦١٨) عن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، عن يعلى بن عُبيد، به. ومحمد بن إسحاق مدلِّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، إلا أن معناه صحيح بما رُويَ من غير هذا الوجه وقد سلف بعضٌ منها وبما سيأتي من وجوه أخرى صحيحة.\n(^٢) أخرجه مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥)، وابن ماجة (٦٩٧)، وأما قراءة ابن شهاب \"للذِّكرى\" فقد عزاها ابن الجوزي في زاد المسير ٣/ ١٥٤ لابن مسعود وأُبيّ بن كعب ومحمد بن السَّمَيْفَع، وهي من القراءات الشاذّة كما في مختصر الشواذ لابن خالوية ص ٩٠.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣) كما في رواية حمزة الكناني، والسَّرّاج في مسنده (١٣٥٧)، ورواية معمر الموصولة سلف تخريجها قبل قليل.\n(^٤) ويقال: ذو مخمر بالميم بدل الباء، الحبشيّ، ابن أخي النّجاشيّ، وكان الأوزاعيّ يقول: ذو مخمر بالميم لا يرى غير ذلك.","vol":"4","page":351},{"text":"في بابِ زيدِ بنِ أسلم، وبعضُهم ذكر أنّه أذَّن وأقام، ولم يذكُرْ ذلك بعضُهم. وبعضُهم ذكر أنّه ركَع ركعتي الفجرِ، وبعضُهم لم يذكُرْ ذلك. والحجةُ في قولِ مَن ذكر، لا في قولِ مَن قمَّر. وقد ذكرنا ذلك كلَّه وما للعلماءِ فيه في بابِ مرسلِ زيدِ بنِ أسلم، فلا معنى لإعادة شيءٍ من ذلك هاهنا.\nوقولُ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ: عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله -ﷺ- حينَ قفَل من خيبرَ. أصحُّ من قولِ مَن قال: إن ذلك كان (^١) مرجعَه من حنينٍ؛ لأن ابنَ شهابٍ أعلمُ الناسِ بالسيرِ والمغازي، وكذلك سعيدُ بنُ المسيِّبِ، ولا يقاسُ بهما المخالفُ لهما في ذلك. وكذلك ذكر ابنُ إسحاقَ (^٢) وأهلُ السِّيرِ، أن نومَه عن الصلاةِ في سفرِه كان في حينِ (^٣) قُفولِه من خيبرَ، وقد اختُلِفَ عن مالكٍ في ذلك؛ فرُوي عنه في هذا الحديث: حين قفَل من خيبرَ. والقُفولُ: الرجوعُ من السفر، ولا يقال: قفَل إذا سافَر مُبتدئًا. قال صاحبُ العَينِ (^٤): قفَل الجندُ قُفولًا وقَفْلًا، إذا رجعوا، وقفَلتُهم أنا أيضًا -هكذا على وزن: ضرَبتُهم- وهم القَفَلُ.\nوفيه أيضًا: خروجُ الإمام بنفسِه في الغزواتِ، وذلك سُنة. وكذلك إرسالُه السَّرايا، كلُّ ذلك سنةٌ مَسْنونةٌ.\n_________\n= وَفَد على النبيِّ -ﷺ- وخدَمه، ثم نزل الشام له أحاديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، روى عن النبيِّ -ﷺ-، وروى عنه جُبير بن نُفير، وأبو الزاهرية حدير بن كريب وخالد بن معدان وآخرون. ينظر: تهذيب الكمال ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢ (١٨٢٢)، والإصابة ٢/ ٤١٧.\n(^١) الكينونة لم ترد في د ١.\n(^٢) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٤٠.\n(^٣) شبه الجملة \"في حين\" لم يرد في د ١.\n(^٤) ٥/ ١٦٥ (باب القاف واللام والفاء معهما).","vol":"4","page":352},{"text":"وأما قوله: \"أسْرَى\" ففيه لغتانِ: سرَى وأسْرى، قال اللهُ ﷿: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]. فهذا رباعيٌّ، وقال امرؤُ القيس (^١):\nسَريتُ بهم حتى تكِلَّ مطيُّهم ... وحتّى الجِيادُ ما يُقَدْنَ بأرسانِ\nوهذا ثلاثيٌّ.\nوقرئ: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ [طه: ٧٧]، بالوصلِ والقطعِ، على الثلاثيِّ والرباعيِّ جميعًا (^٢).\nوقال النابغةُ (^٣):\nأسرَتْ (^٤) عليه من الجوزاءِ ساريةٌ ... تُزجي الشَّمالُ عليه جامدَ البرَدِ\nفجمعَ بين اللغتين.\n_________\n(^١) ديوانه ص ٩٣، وفي المطبوع منه \"مطيت\" بدل \"سريت\"، وأورده سيبويه في الكتاب ٣/ ٢٧، ٢٢٦، والمبرِّد في المقتضب ٢/ ٤٠، وابن منظور في اللسان مادة (غزي) باللفظ المذكور هنا.\n(^٢) قرأ المدنيّان نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وابن كثير المكّي بوَصْل الألف وكَسْر النُّون من \"أن\" لالتقاء الساكنين وصلًا، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرميّ وخلف بن هشام بقطع الهمزة مفتوحةً، وهم في السَّكْت والوقف على أصولهم. النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٩٠.\n(^٣) وهو الذِّبياني في ديوانه ص ١٩، وفي المطبوع منه \"سَرَت\" بدل: \"أسْرَت\"، ومثل ذلك وقع في شرح المعلّقات السبع المنسوب لأبي عمرو الشيباني ص ٨٨، و\"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري ٢/ ٦٧ وقال: فهذا حُجّة لنافع.\nوالبيت أيضًا في أشعار الشعراء السِّتة للأعلم الشنتمريّ ص ٣٢، وفي إيضاح شواهد الإيضاح لأبي عليّ الحسن القيسي ١/ ٣٢٢ بلفظ: \"أسْرَت\" كما عند المصنِّف.\nوقوله: \"أسْرَت\" أي: جاءت ليلًا، و\"الجوزاء\" برجٌ في السَّماء. و\"سارية\" سحابة، و\"تُزجي\" تدفع، و\"الشّمال\" يعني ريح الشمال.\n(^٤) قوله: \"أسرت\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":353},{"text":"والسُّرى: مشْيُ الليلِ وسيرُه، وهي لفظةٌ مؤنثةٌ، قال الشاعر:\nوليلٍ وصَلنا بين قُطريه بالسُّرى ... وقد جَدُّ شوقٌ مُطمِعٌ في وصالِكِ\nأَرَبَّتْ علينا من دُجاهُ حَناسٌ ... أعَدنَ الطريقَ النَّهجَ وَعْرَ المَسالكِ (^١)\nوقال غيرُه:\nيفوتُ الغِنَى مَن لا ينامُ عن السُّرى ... وآخرُ يأتي رزقُه وهو نائمُ (^٢)\nولا يقالُ لمشي النَّهارِ: سُرى. ومنه المثَلُ السَّائرُ: عند الصباح يحمَدُ القومُ (^٣) السُّرى (^٤).\n_________\n(^١) البيتان لبعض الشاميين فيما ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة ص ٦٦ وفي الرسالة الموضحة في ذكرص قات المتنبِّي له ص ٧ حيث أوردهما مع ثلاثة أبيات أخرى.\nوقوله: \"أربَّتْ علينا\" أي: لَزِ مَتنا ودامت علينا، يقال: أرَبَّت الناقةُ بولدِها: لَزِمَتْهُ. و\"الحنادِس\" جمعُ الحِنْدِس، بالكسر: الليل المظلم، والظُّلْمة. ينظر: تاج العروس مادة (ربب)، والقاموس المحيط (حندس).\n(^٢) البيت في شرح ديوان المتنبِّي للعكبري ص ٦٥ دون نسبة لقائل معيَّن، وعزاه محمد بن إيدمر في الدُّرّ الفريد وبيت القصيد ٥/ ٥١٠ للناشئ الأصغر.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في د ١.\n(^٤) هذا المثل عزاه غير واحد لخالد بن الوليد، قاله خلال اجتيازه من العراق إلى الشام، قال أبو عبيد البكري في كتابه فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص ٣٣٤ فيما نقله عن محمد بن حبيب وغيره من علماء البصريِّين: إنّ أوّل مَن قال ذلك خالد بن الوليد لمّا بعث إليه أبو بكر ﵄ وهو باليمامة: أنْ مِرْ إلى العراق، فأراد سُلوك المَفازة، فقال له رافعٌ الطائيُّ، قد سَلكْتُها في الجاهلية، وهي ض للإبل الواردة (يعني: لا تَرِدُ الماءَ إلّا في اليوم الخامس بعد مسيرها) وما أظنُّك تقْدِر عليها، وأشار عليه أن يشتري مئة شارفٍ -يعني مئة ناقة مُسِنَّة- ويُعطِّشها ثم يَسْقيها الماءَ، حتى إذا مضى يومان وخاف العطشَ على الناس والخيل نَحَرها واستخرج ما في بُطونها؛ ثم ذكر تمام الخبر، وفي آخره قال خالدٌ رَجزًا منه: =","vol":"4","page":354},{"text":"فأما قولُه: حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عرَّس. فالتعريسُ: النزولُ في آخرِ الليل، كما في الحديثِ. ولا تُسمِّي العربُ نزولَ أول الليلِ تعريسًا، كذلك قال أهلُ اللغةِ (^١). وكذلك في حديثِ عطاءِ بنِ أبي رباح الذي ذكرناه: حتى إذا كان آخرُ الليلِ نزَلوا للتعريسِ (^٢). فكلُّهم قال: آخرُ الليلِ. وهو المعروفُ عندَ العربِ.\nوأما قولُه: \"اكلأ لنا الصبحَ\". فمعناه: ارقُبْ لنا الصبحَ، واحفَظْ علينا وقتَ صلاتِنا. وأصلُ الكلاءة: الحفظُ والرِّعايةُ والمنعُ، وهي كلمةٌ مهموزةٌ، منها قولُه ﷿: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ (^٣) [الأنبياء: ٤٢]. ومنها قولُ ابنِ هَرْمة (^٤):\nإنّ سُلَيمى واللهُ يكلؤُها ... ضنَّتْ بشيءٍ ماكان يرزؤُها\n_________\n= خِمْسًا إذا سار به الجيشُ بكى ... ما سارَها من قَبْلِه إنْسٌ يُرى\nعند الصَّباح يَحْمَدُ القومُ السُّرى ... وتَنْجَلي عنهم غَياباتُ الكَرَى\nفصار مثلًا يُضرب للرَّجل يحتمل المشقّة رجاءَ الراحة، يعني أنهم يُقاسُون في ليلهم مكابدةَ الليل ومعاناة السَّير فيه، فإذا أصبحوا وقد خلَّفُوا البُعْدَ وراءَ ظُهورهم حَمدوا فِعْلَهم حينئذٍ. وينظر: الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلّام، ص ١٧٠.\n(^١) كذا ذكر الخليل في العين ١/ ٣٢٨، وكذا نقل عنه القاضي عياض في المشارق ٢/ ٧٦، إلّا أنه نقل أيضًا عن أبي زيد الأنصاري قوله: \"التَّعريس: النُّزول أيَّ وقتٍ كان من ليل أو نهار\" وقال: وله في قوله: \"معرِّسين في نحر الظهيرة\" حُجّة. انتهى كلامه. يريد ما وقع في حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة ﵂، وهو في صحيح البخاري (٢٦٦١).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في الصنَّف ١/ ٥٨٨ (٢٢٣٨) عن ابن جريج عنه، وقد سلف تخريجه أيضًا في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٣) قاله الفرّاء في معاني القرآن له ٢/ ٢٠٤.\n(^٤) هذا البيت مطلع قصيدة له، أنشدها بعدما قيل له: إنّ قريشًا لا تهْمِزْ، فقال: لأقولنّ قصيدة أهمزها كلَّها بلسان قريش، وهي في ديوانه ص ٢١٧، وينظر: غريب القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٣٩، والأضداد لابن الأنباري ص ٢٣٤، ومغني اللبيب ١/ ٥٠٨.\nوقوله: \"يرزؤها\" يعني يُنقص منها ويضيرها؛ يريد: ضنَّت بشيءٍ هيِّن عليها لو بَذلَتْهُ.","vol":"4","page":355},{"text":"وفي هذا الحديثِ أيضًا: إباحةُ الاستخدام بالصاحبِ في السفرِ وإن كان حُرًّا؛ لأن بلالًا كان في ذلك الوقت حُرًّا؛ كان أبو بكرٍ اشتراه بمكةَ فأعتَقه، وله ولاؤُه، وذلك قبلَ الهجرةِ، وكانت خيبرُ في سنةِ ستٍّ من الهجرة (^١).\nوفيه: أن رسولَ الله -ﷺ- كان ينامُ أحيانًا نومًا يُشبِهُ نومَ (^٢) الآدميِّين، وذلك إنّما كان منه غِبًّا، لمعنى يُريد اللهُ إحداثَه، وليَسُنَّ لأُمته سُنَّةً تبقى بعدَه، يدُلُّك على ذلك قولُه -ﷺ-: \"إني لأنسَى، أو أُنسَّى، لأسُنَّ\" (^٣).\nوقولُه في حديثِ العلاء بنِ خبَّابِ: إنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لو شاء اللهُ لأيقَظنا، ولكن أراد أن تكونَ سنَّةٌ لمن بعدَكم\" (^٤). وأما طبعُه وجبلَّتُه وعادتُه المعروفةُ منه\n_________\n(^١) هناك خلاف بين أهل التاريخ والسِّيَر في السَّنة التي فُتحت فيها خيبر، وقد نقل هذا الخلاف وبَسَط القول فيه ابن القيِّم في زاد المعاد ٣/ ٢٨١، فقال فيما قاله: \"قال مالك: كان فتح خيبرَ في السَّنة السادسة، والجمهورُ على أنها في السابعة. وقَطَع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شكٍّ؛ ولعلّ الخلافَ مبنيٌّ على أوّل التاريخ، هل هو شهر ربيع الأوّل مقدَمِه المدينة، أو من المحرَّم في أوّل السَّنة؟ وللناس في هذا طريقان؛ فالجمهورُ على أنّ التاريخ وقع من المحرَّم، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأوّل حين قدِمَ\".\nوممن قال بأنها كانت في السَّنة السابعة: الواقديُّ كما في مغازيه ٢/ ٦٣٤ إلا أنه قال: \"كانت في شهر صفر، ويقال: خرج لهلال ربيع الأوّل\" وتابعَه على ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٠٦ إلا أنه قال: كانت في \"شهر جمادى الأولى سنة سبع من مهاجَرِه\". وقال البلاذريّ في أنساب الأشراف ١/ ٣٥٢: في صفر سنة سبع، ويقال في جمادى الأولى، ويقال: في شهر ربيع الأوّل.\n(^٢) النوم لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤) أنه بلَغَه؛ فذكره، وهو الحديث الرابع والأربعون من البلاغات، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات بإثر الحديث (٢٩٠) عنه معلَّقًا. وأورده ابن كثير في جامع المسانيد ٦/ ٧١٣ في ترجمته (١٤٦٠) وقال: رواه أسباط بن نصر من طريق سماك بن حرب، عن العلاء بن عبد الله، عن أبيه.","vol":"4","page":356},{"text":"ومن الأنبياءِ قبلَه، فما حكاه عن نفسِه -ﷺ-: \"إن عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي\" (^١)، فأطلق ذلك عن نفسِه إطلاقًا غيرَ مُقيَّدٍ بوقتٍ. وفي حديثٍ آخرَ: \"إنَّا معشرَ الأنبياءِ تنامُ أعينُنا ولا تنامُ قلوبُنا\" (^٢). فأخبر أن كلَّ الأنبياءِ كذلك. وممَّا يُصحِّحُ ذلك قولُه -ﷺ- لأصحابِه: \"تراصُّوا في الصَّفِّ؛ فإنِّي أراكم من وراء ظهري\" (^٣). فهذه جِبلَّتُه وخِلْقتُه وعادتُه -ﷺ-.\nفأمَّا نومُه في السفرِ عن الصلاةِ، فكانَ خَرْقَ عادتِه ليَسُنَّ لأمَّتِه، ويُعرِّفَهم بما يجِبُ على مَن نام منهم عن صلاتِه حتى يخرُجَ وقتُها، وكيف العملُ في ذلك، وجعَل اللهُ نومَه سببًا لما جرَى له في ذلك اليوم من تعليمِه أُمَّتَه وتبصيرِهم. وقد ذكرنا الآثارَ الواردةَ في هذا المعنى، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتابِ (^٤)، ولا سبيلَ إلى حملِها على الائتلافِ والاتفاقِ إلّا على ما ذكرناه، وغيرُ جائزٍ حملُ أخبارِه، إذا صحَّت عنه، على التناقضِ عندَ أهلِ الإسلام، لأنه لا يجوزُ فيها النَّسخ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (^٥)، قال: حدَّثنا الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥) عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂. وقد سلف تمام تخريجه مرارًا، وهو الحديث الرابع من أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي سلمة، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٧١ عن الفضل بن دُكين، عن طلحة بن عمرو، عنه مرسلًا.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٦٩ (١٢٠١١)، والبخاري (٧١٨) و(٧٢٥)، ومسلم (٤٣٤) من حديث حُميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس ﵁.\n(^٤) سلف ذلك عند الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٥) هو أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجيّ (جذوة المقتبس، ص ١٨٦ بتحقيقنا)، والحُسَينيّ شيخه: هو الميمون بن حمزة، وشيخه الطحاويّ: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصريّ المعروف بالطحاوي صاحب \"شرح المشكل\"، والمُزنيّ: هو إسماعيل بن يحيى، أبو إبراهيم المُزنيّ صاحب \"مختصر المُزنيّ\" المشهور، وصاحب الإمام الشافعيّ.","vol":"4","page":357},{"text":"قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال سمِعتُ الشافعي يقولُ: رؤيا الأنبياءِ وحي (^١). وقد رَوَينا عن ابنِ عباسٍ ﵁ أنّه قال: رؤيا الأنبياء وحيٌ (^٢)، وتلا: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢]. وهذا يدلُّ على أن قلوبَهم لا تنامُ، ألا ترَى إلى حديثِ ابنِ عباسٍ أن رسولَ الله -ﷺ- نام حتى نفَخ، ثم صلَّى ولم يتوضَّأ، ثم قال: \"إن عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي\" (^٣). والنومُ إنّما يُحكمُ له بحُكمِ الحدثِ إذا خَمر القلبَ وخامَره، وكان رسولُ الله -ﷺ- لا يُخامِرُ النومُ قلبَه، وقولُه -ﷺ-: \"إني لستُ كهيئتكم، إني أبيتُ أُطعَمُ وأُسقَى\" (^٤). ومثلُ هذا كثير.\nفإن قال قائل: إن في قوله -ﷺ-: \"مَن يكلأُ لنا الصبحَ؟ \" دليلًا على أن مِن عادتِه النومَ. قيل له: لم تُنعِم النظرَ، ولو أنعَمتَه لعلِمتَ أنَّ المعنى: مَن (^٥) يرقُبُ لنا انفجارَ الصُّبح فيُشعِرَنا به في أولِ طلوعِه؟ لأنَّ مَن نامت عيناه لم يرَ هذا في\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٤ (١٧٠٣٨)، وفي دلائل النبوَّة ٦/ ٣٤٥ من طريق الربيع بن سليمان، عنه.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٢ (١٢٣٠٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٢ و٤/ ٣٩٦ من طريقين عن سفيان الثوريّ، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عنه. وأورده الهيثمي في المجمع ٧/ ١٧٦ وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف، وباقي رجاله رجال الصحيح.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (١٩١١)، والبخاري (١٣٨) و(٨٥٩)، ومسلم (٧٦٣) من حديث كريب مولى ابن عباس عنه ﵄.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٧) عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄، وهو الحديث الحادي والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) الاسم الموصول لم يرد في د ١.","vol":"4","page":358},{"text":"أوله، ونومُ العين يَمنَعُ من مثلِ هذا لا نومُ القلبِ، وكان شأنُه التَّغليسَ بالصُّبح (^١)، وكان بلالٌ من أعلم الناسِ بذلك، فلذلك أمَره بمراقبةِ الفجرِ، لا أنّ عادتَه كانت النومَ المعروفَ من سائرِ الناسِ. واللهُ أعلم.\nذكر ابنُ أبي شيبةَ أبو بكر (^٢)، عن محمدِ بنِ فُضيلٍ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن تميم بنِ سلمةَ، عن مسروقٍ، قال: ما أُحبُّ أن لي الدنيا وما فيها بصلاةِ رسولِ الله -ﷺ- بعدَ طلوع الشمس.\nوذكره أيضًا (^٣) عن عُبيدةَ بنِ حُميدٍ، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن تميم بنِ سلمةَ، عن مسروقٍ، عن ابنِ عباس.\nوهذا عندي، واللهُ أعلمُ، لانه أعلَمَ أمَّتَه أن مرادَ الله تعالى من الصلاةِ أن تُقضَى في وقتٍ آخر، كما قال تعالى في الصيام: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وليس كالحجِّ وعرفةَ والضحايا والجِمار، وقد أوضَحنا هذا المعنى في كتابِ \"الاستذكارِ\".\nوليس في تخصيصِ النائم والناسي بالذكرِ في قضاءِ الصلاةِ ما يُسقِطُ قضاءَها عن العامدِ لتركِها حتى يخرُجَ وقتُها، بل فيه أوضحُ الدلائلِ على أن العامدَ المأثومَ أولى أن يُؤمرَ بالقضاء من الناسي المُتجاوَزِ عنه، والنائم (^٤) المعذورِ، وإنّما ذُكِر النائمُ والناسي؛ لئلا يتوهَّمَ مُتوهِّمٌ أنهما لما رُفِع عنهما الاثمُ، سقَط القضاءُ عنهما فيما وجَب عليهما، فأبان -ﷺ- أن ذلك غيرُ مُسقطٍ عنهما قضاء\n_________\n(^١) أي: التَّكبير فيها، فيُصليها في أوّل وقتها.\n(^٢) الكنية لم ترد في د ١. وأخرجه في المصنَّف (٤٩٢٣).\n(^٣) في المصنَّف (٤٩٢٤).\n(^٤) قوله: \"النائم\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":359},{"text":"الصلاةِ، وأنها واجبةٌ عليهما متى ما ذكراها، والعامدُ لا محالةَ ذاكِرٌ لها، فوجَب عليه قضاؤُها، والاستغفارُ من تأخيرِها؛ لعموم قولِه -ﷺ-: \"فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ \". وقد قضاها ﵇ بعد خروج وقتِها يومَ الخندقِ من غيرِ نسيانٍ ولا نوم، إلّا أنّه شُغِل عنها (^١). وأجاز لمَن أدرَك ركعةً من العصرِ أن يصلِّي تمامَها بعد خروج وقتِها. وقد زِدْنا هذا بيانًا وإيضاحًا في كتاب \"الاستذكارِ\" (^٢)، والحمدُ لله.\nوفي فزَع رسولِ الله -ﷺ- دليلٌ على أن ذلك لم يكنْ من عادتِه منذُ بُعِث. واللهُ أعلم.\nولا معنى لقولِ مَن قال: إن فزعَ رسولِ الله -ﷺ- كان من أجلِ العدوِّ الذي يتبَعُهم؛ لأنّ رسولَ الله -ﷺ- لم يتبَعْه عدوٌّ في انصرافِه من خيبرَ، ولا في انصرافِه من حُنينٍ، ولا ذكَر ذلك أحدٌ من أهلِ المغازي، بل كان منصرفُه في كلتا الغزوتين غانمًا ظافرًا، قد هزَم عدوه، وظفِر به وقمَعه، والحمدُ لله.\nوأمَّا فزعُ أصحابِه في غيرِ هذا الحديثِ، فلما رأوا من فزعِه، وقد فزِعوا حينَ قدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ يُصلِّي لهم في غزوةِ تبُوكَ، حينَ خرَج رسولُ الله -ﷺ- مع المُغيرةِ بنِ شعبةَ، فتوضَّأ ومسَح على خُفَّيه، وانتظَرُوه، وخَشُواْ فواتَ الوقتِ، فقدَّمُوا عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ يؤمُّهم، فجاء رسولُ الله -ﷺ- وقد صلَّى بهم عبدُ الرحمنِ ركعةً، ففرخَ الناسُ، فلما فرَغ رسولُ الله -ﷺ- قال: \"أحسَنتُم\"، يغبطُهم أن صلَّوُا الصلاةَ لوقتِها. هكذا نقَله جماعةٌ من أصحابٍ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٥٩ (٥٠٦) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: ما صلّى رسولُ الله -ﷺ- الظُّهر والعصر يومَ الخندق حتّى غابتِ الشّمس.\n(^٢) الاستذكار ١/ ٣٠٢.","vol":"4","page":360},{"text":"ابنِ شهابٍ (^١). وقد قام رسولُ الله -ﷺ- إلى صلاةِ الكسوفِ فزِعًا يجُرُّ ثوبَه (^٢). ويحتمِلُ أن يكونَ فزعُهم شفقةً وتأسُّفًا على ما فاتهم من وقتِ الصلاةِ، ولعلَّهم حَسِبوا أنّ الصلاةَ قد فاتَتْهم أصلًا، فلحِقَهم الفزَعُ والحزنُ لفوْتِ الأجرِ والفضلِ، ولم يعرِفوا أنّ خروجَ الوقتِ لا يُسقِطُ فرضَ الصلاةِ، حتى قال لهم رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليُصَلِّها إذا ذكَرها، كما كان يُصلِّيها لوقتِها\" (^٣). فأخبرهم أنّها غيرُ ساقطةٍ عنهم، وإذا لم تسقُطْ عنهم صلَّوها، وإذا صلَّوها أدرَكوا أجرَها إن شاءَ اللهُ. وأعلَمهم -ﷺ- في حديثِ أبي قتادةَ أن الإثمَ عنهم في ذلك ساقطٌ بقولِه: \"ليس التفريطُ في النوم، إنّما التفريطُ في اليقظةِ\" (^٤). وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ أبي قتادةَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ الصلاةَ لا تفوتُ النائمَ، إنّما تفوتُ اليقظانَ\"، ثمَّ توضَّأ وصلَّى بهم (^٥).\nوفي هذا الحديثِ: تخصيصٌ لقولِه ﵇: \"رُفع القلمُ عن النائم حتى يَستيقِظَ\" (^٦). وبيانُ ذلك أنَّ رفعَ القلم عنه هاهنا من جهةِ رفع المأثم،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٧٦ (٧٩) عن ابن شهاب عن عبّاد بن زياد من ولدِ المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٣) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٤) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٥) هذا معنى ما وقع في حديث أبي قتادة الأنصاريِّ ﵁ في الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٨٨ (٢٢٤٠) و١١/ ٢٧٨ (٢٠٥٣٨)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢٦٧ (٢٢٥٧٥)، من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن رباح، عنه، وفيه أنهم كانوا مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره، وأنهم ناموا، فما استيقظوا حتّى أشرقت الشّمسُ، وفيه أنه -ﷺ- قال لهم: \"لم تَهْلِكُوا، ولم تَفُتْكُمُ الصلاةُ، إنما تفوتُ اليقظانَ، ولا تَفوت النائم، هل من ماء؟ \".\n(^٦) سلف تخريجه في شرح مرسل إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الدني مولى آل الزُّبير.","vol":"4","page":361},{"text":"لا من جهةِ رفع الفرضِ عنه، وأن ذلك ليس من بابِ قوله: \"وعن الصبِيِّ حتى يحتلِمَ\" (^١).\nوإن كان ذلك جاءَ في أثرٍ واحدٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ.\nوأما قولُ بلالٍ: أخَذ بنفسي الذي أخَذ بنفسكَ. يقولُ: إذا كنتَ أنتَ في منزلتِكَ مِن الله قد غلَبتكَ عينُك، وقُبِضتْ نفسُك، فأنا أحرَى بذلك. وفي هذا دليلٌ على طلبِ الحُجَّةِ والإدلاء بها.\nذكر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسين، قال: دخَل رسولُ الله -ﷺ- على عليٍّ وفاطمةَ وهما نائمان، فقال: \"ألا تُصلُّوا؟ \" فقال عليٍّ: يا رسولَ الله، -ﷺ- إنّما أنفسُنا بيدِ الله، فإذا أراد أن يبعَثَها بعَثها. فانصَرَف عنهما وهو يقولُ: \" ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤].\nورواه الليثُ، عن عُقيلٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ، أنَّ الحسينَ بنَ عليٍّ حدَّثه، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أن رسولَ الله -ﷺ- طرَقه وفاطمةَ. فذَكَر الحديثَ. وفي آخرِه: فانصرَف رسولُ الله -ﷺ- حين قلتُ له ذلك، فسَمِعتُه وهو مدبرٌ يضِربُ فخذَه وهو يقولُ: \" ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ \" (^٣).\nوأما قولُ بلالٍ في هذا الحديثِ: أخَذ بنَفْسي الذي أخَذ بنَفْسِكَ. فمعناه:\n_________\n(^١) هذا جزء من الحديث السالف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٥٩٠ (٢٢٤٤).\n(^٣) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد (٩٥٥)، ومسلم (٧٧٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ١٧ (٥٧٥). وعقيل: هو ابن خالد الأيليّ.\nوهو عند البخاري في صحيحه (١١٢٧) و(٧٣٤٧) من طريقين عن شُعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، به.","vol":"4","page":362},{"text":"قبَض نَفْسي الذي قبَض نفسَك. والباءُ زائدةٌ، أي: تَوفَّى (^١) نفْسي مُتوفِّي نَفْسِكَ. والتَّوفِّي: هو القبضُ نَفْسُه، يعني: أن الله ﷿ قبَض نفسَه. وهذا قولُ مَن جعَل النفسَ الرُّوحَ، وجعَلهما شيئًا واحدًا؛ لأنّه قد قال في غيرِ هذا الحديثِ: \"إن اللهَ قبَض أرواحَنا\" (^٢). فنصَّ (^٣) على أنَّ المقبوضَ هو الرُّوحُ. وفي القرآن: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].\nومَن قال: إن النفسَ غيرُ الرُّوح، تأوَّل قولَ بلالٍ: أخَذ بنَفْسي من النوم ما أخَذ بنفسِك منه (^٤).\nوقد تقدَّم القولُ في النفسِ والرُّوح مُستوعَبًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، فأغنى عن إعادتِه (^٥).\nفأما قولُه: \"اقتادُوا شيئًا\" فمعناه -عند أهلِ المدينةِ-: ما ذكره زيدُ بنُ أسلمَ في حديثه، وهو قولُه -ﷺ-: \"إنَّ هذا وادٍ به شيطانٌ\". وقد تقدَّم القولُ في هذا، في بابِ مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، فأغنى عن إعادتِه (^٦).\nوقال أهلُ العراقِ: معنى اقتيادِ النبيِّ -ﷺ- وأصحابِه رواحلَهم حتى خرجوا من الوادي، إنّما كان تأخيرًا للصلاةِ؛ لأنهم انتبَهُوا في وقتٍ لا تجوزُ فيه صلاةٌ،\n_________\n(^١) في ج: \"أي: قبض\".\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١/ ٤٦ (٢٦) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو عند البخاري موصولًا (٥٩٥) و(٧٤٧١) من حديث عبد الله بن قتادة الأنصاريّ عن أبيه بلفظ: \"إنّ الله قبض أرواحكم ... \"، وهو الحديث الثالث والأربعون من أحاديث زيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٣) قوله: \"فنصّ\" لم يرد في د ١.\n(^٤) من قوله: \"ومن قال: إن النفس غير ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٥) سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٦) سلف في الموضع نفسه المشار إليه آنفًا.","vol":"4","page":363},{"text":"وذلك عندَ طلوع الشمس. وزعَموا أن نهيَ رسولِ الله -ﷺ- عن الصلاةِ عندَ طلوع الشمسِ وعندَ غُروبها يقتضي الفريضةَ والنافلةَ وكلَّ صلاةٍ مفروضةٍ ومَسْنونةٍ. واحتجُّوا من الآثارِ بنحوِ حديثِ مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله -ﷺ- كان يقولُ: \"إذا بدا حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتّى تبرُزَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتّى تغِيبَ\" (^١). وتأوَّلوا هذا على الفرائضِ وغيرها. وقد مضَى الرَّدُّ عليهم في تأويلهم هذا في غيرِ موضع من كتابِنا هذا فأغنَى عن إعادتِه.\nومما يبيِّنُ لك أن خروجَ النبيِّ -ﷺ- وخروجَ أصحابِه من ذلك الوادي لم يكن لما ذكره العراقيُّون: أنَّهم لم يستيقِظُوا حتى ضرَبهم حرُّ الشمس، والشمسُ لا تكونُ لها حرارةٌ إلّا وقد ارتفَعت وحلَّت الصلاةُ. وهذه اللفظةُ محفوظةٌ في حديثِ الزُّهريِّ، وفي غيرِ ما حديثٍ من الأحاديثِ المرويةِ في نوم النبيِّ -ﷺ- عن الصلاةِ، منها: حديثُ جبيرِ بنِ مُطعِم، وحديثُ ابنِ مسعودٍ، وحديثُ أبي قتادةَ، وقد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد. وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠١ (٥٨٥)، وهو الحديث الخامس والخمسون من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديثه عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد. وفي الحديث الثالث والأربعين المرسل.","vol":"4","page":364},{"text":"عن ابنِ المسيِّبِ، قال: لما قفَل رسولُ الله -ﷺ- من خيبرَ، أسرَى ليلةً حتى إذا كان من آخرِ الليلِ عدَل عن الطريقِ، ثم عرَّس، وقال: \"مَن يحفَظُ علينا الصُّبحَ؟ \"، فقال بلالٌ: أنا يا رسولَ الله. فجلَس يحفَظُ عليهم، فنام النبيُّ -ﷺ- وأصحابُه. فبينما بلالٌ جالسٌ غلَبته عينُه، فما أيقظَهُم إلّا حرُّ الشمسِ ففزِعُوا فقال النبيُّ -ﷺ-: \"أنمتَ يا بلالُ؟ \". فقال: يا رسولَ الله، أخَذ نَفْسي الذي أخَذ أنفُسَكم. قال: فاقتادوا رواحلَهم وارتحلُوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغَفْلةُ، ثم صلَّى بهم الصُّبحَ، فلما فرَغ قال: \"مَن نسِيَ الصلاةَ فليُصلِّها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ \". قال معمرٌ: وكان الحسنُ يُحدِّثُ نحوَ هذا الحديثِ، ويذكُرُ أنَّهم ركعُوا ركعتي الفجرِ، ثم صلَّى بهمُ الصُّبح (^١). ففي قوله: فما أيقَظهم إلّا حرُّ الشمسِ. وقوله: ارتحلوا عن المكانِ الذي أصابتهم فيه الغفلةُ، دليل على صحةِ ما ذهَب إليه أهلُ المدينةِ. ودليلٌ آخرُ، هو قولُه ﵊: \"مَن أدرَك ركعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبحَ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ (^٣)، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسَرَّة ومحمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قالا: حدَّثنا أبو موسى الزَّمِنُ محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ (^٤) بنُ أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن خِلاسٍ، عن أبي رافع،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٨٧ (٢٢٣٧) عن معمر، به.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج كلُّهم يحدِّثُه عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم عن المذكورين، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٣) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٤) \"محمد\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":365},{"text":"عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا أدرَكتَ ركعةً من صلاةِ الفجرِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فصلِّ إليها أُخرى\" (^١).\nومعلومٌ أن الأُخرى مع طلوع الشمس، فأيُّ شيءٍ أبينُ من هذا؟\nودليلٌ آخرُ، وهو ما ذكره عطاءٌ، أن النبيَّ -ﷺ- ركَع في ذلك الوادي ركعتي الفجرِ، ثم سار ساعةً، ثم صلَّى الصبحَ (^٢). ومعلومٌ أنّ كلَّ وقتٍ تجوزُ فيه النافلةُ يجوزُ فيه قضاءُ المنسيَّةِ المفروضةِ، وهذا ما لا خلافَ فيه.\nودليلٌ آخرُ لا مدفعَ له، وهو قولُه -ﷺ- في آخرِ هذا الحديثِ: \"مَن نام عن الصلاةِ أو نسيَها، فلْيُصلِّها إذا ذكرها\"، فهذا إطلاق أن يُصلِّيَ المُنتبِهُ والذاكرُ في كلِّ وقتٍ، على ظاهرِ الحديثِ، صلاتَه التي انتبَه إليها وذكرها.\nوقد اختلَف العلماءُ من هذا المعنى، فيمَن ذكر صلاةً فاتَتْهُ وهو في آخرِ وقتٍ صلاةٍ، أو ذكر صلاةً وهو في صلاةٍ، فجملةُ مذهبِ مالكٍ أنّه مَن ذكر صلاةً وقد حضَر وقتُ صلاةٍ أُخرى، بدأ بالتي نسِيَ إذا كان ذلك خمسَ صلواتِ فأدنى، وإن فات وقتُ هذه. وإن كان أكثرَ من ذلك، بدأ بالتي حضَر وقتُها (^٣). وعلى نحوِ هذا مذهبُ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، والليثِ، إلّا أن أبا حنيفةَ وأصحابَه\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٥٠ (٧٢١٦) عن محمد بن أبي عديّ، به. وأخرجه في المسند ١٦/ ٢٢٤ (١٠٣٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وخلاس: هو ابن عمرو الهَجَريّ، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ. وسماع محمد بن أبي عديّ من سعيد بن أبي عَروبة بعد اختلاطه، لكن تابعه روح بن عبادة في الرواية الثانية عند أحمد، ووقع تصريح قتادة بن دعامة السَّدوسيّ بسماعه من خلاس بن عمرو في حديث آخر عند أحمد ١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٩) فقال: حدثني خلاس.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث والأربعون من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢١٦ - ٢١٧، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١١٧.","vol":"4","page":366},{"text":"قالوا: الترتيبُ عندنا واجبٌ في اليوم والليلةِ، إذا كان في الوقتِ سَعةٌ للفائتةِ ولصلاةِ الوقتِ، فإن خشِيَ فواتَ صلاةِ الوقتِ بدأ بها، فإن زاد على صلاةِ يوم وليلةٍ، لم يجِبِ الترتيبُ عندَهم، والنسيانُ عندَهم يُسقِطُ الترتيبَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: مَن ذكر صلاةً فائتةً وهو في صلاةٍ أُخرى من الصلواتِ الخمسِ، فإن كان بينهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ مضَى فيما هو فيه، ثم قضَى التي عليه، وإن كان أقلُّ من ذلك، قطَع ما هو فيه، وصلى التي ذكر، إلّا أن يكونَ في آخرِ وقتِ التي دخَل فيها، يخافُ فوتَها إن تشاغَل بغيرِها، فإن كان كذلك أتمها ثم قضَى التي ذكر. وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ: إن ذكر الوترَ في صلاةِ الصبح فَسَدَتْ عليه، وإن ذكر فيها ركعتي الفجرِ، لم تَفسُدْ عليه. وقال أبو يوسفَ: لا تفسُدُ عليه بذكرِ الوَترِ، ولا بركعتي الفجرِ. وبه أخَذ الطَّحاويُّ. وقد رُوي عن الثوريِّ وجوبُ الترتيبِ، ولم يُفرِّقْ بينَ القليلِ والكثيرِ (^١).\nواختُلِف في ذلك عن الأوزاعي (^٢).\nوقال الشافعيُّ (^٣): الاختيارُ أن يبدأ بالفائتةِ ما لم يخَفْ فواتَ هذه، فإن لم يفعَلْ وبدَأ بصلاةِ الوقتِ أجزَأه.\nوذكر الأثرمُ أن الترتيبَ عندَ أحمدَ بنِ حنبلِ واجبٌ في صلاةِ ستِّينَ سنةً\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٥٤، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٨٥، والمبسوط للسَّرخسيّ ١/ ١٥٥.\n(^٢) حيث رُويَ عنه في إحدى روايتين إسقاطُ وُجوب التَّرتيب، وفي الأخرى إثباتُه. قاله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٨٥.\n(^٣) ينظر: الأمّ له ١/ ٩١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٨٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٧، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٣/ ٦٨ - ٧٠.","vol":"4","page":367},{"text":"وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلِّيَ صلاةً (^١) وهو ذاكِرٌ لما قبلَها؛ لأنّها تفسُدُ عليه (^٢).\nقال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلَ، فقال: أنا آخُذُ بقولِ سعيدِ بنِ المسيِّب، ويُعجِبُني في الذي يذكُرُ صلاةً في وقتِ صلاةٍ، كرجلٍ ذكر العشاءَ في آخر وقتِ الفجرِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ولا يُضيِّعُ صلاتين. أو قال: يُضيِّعُ مرتين (^٣). وقال: إذا خاف طلوعَ الشمسِ فلا يُضيِّعُ هذه؛ لقولِ سعيدِ بنِ المُسيِّب: يُضيِّعُ مرتين (^٤). فهذا يُصلِّي الصبحَ وهو ذاكرٌ للعشاءِ، وفي ذلك نقضٌ لأصلِه. وقال داودُ والطبريُّ: التر تيبُ غيرُ واجبٍ. وهو تحصيلُ مذهبٍ الشافعيِّ.\nذى الأثرمُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، أنّه سمِع ربيعةَ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ والعصرَ حتى لا يجدَ إلّا موضعَ سجدةٍ قبلَ الغروبِ، قال: يُصلِّي العصرَ، ثم يُصلِّي الظهرَ إذا غابتِ الشمس.\nقال: وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٥): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أنبأنا\n_________\n(^١) لفظة الصلاة لم ترد في د ١.\n(^٢) ونحو ذلك نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٦ (١٩٥)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٧٢، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٧.\n(^٣) كذا نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد ص ٥٦ (١٩٥)، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ حيث نقل عنه الروايتين، وقول أبي حفص العكبريّ عن الرواية الأولى: \"هذه الرواية تُخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطًا في النَّقل، هاما أن يكون قولًا قديمًا لأبي عبد الله\"، ثم قال ابن قدامة: \"فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول، وفيه رواية ثالثة، إن كان وقتُ الحاضرةِ يتَّسع لقضاء الفوائت وَجَب التَّرتيبُ، وإن كان لا يتَّسعُ سقط التَّرتيبُ في أوّل وقتها\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤ (٢٢٥٢) عن معمر عن عبد الكريم الجزريّ، عنه.\n(^٥) في المصنَّف (٤٧٦٧). هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ويونس: هو ابن عُبيد البصريّ، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطيّ.","vol":"4","page":368},{"text":"يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ أنّه كان يقولُ فيمَن نام عن صلاةِ العشاءِ فاستيقَظ عندَ طلوع الشمسِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ثم يُصلِّي العشاءَ. قال: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: أمَّا الحسنُ فيقولُ: يُصلِّي تلك وإن فاتت هذه.\nقال أبو عمر: وأمَّا الذي يذكُرُ صلاةً وهو وراءَ إمام، فكُلُّ مَن قال بوجوبِ الترتيبِ ومَن لم يقُلْ به، فيما علِمتُ، يقولُ: يتمادَى مع الإمام حتى يُكْمِلَ صلاتَه. ثم اختلفوا؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ: يُصلِّي التي ذكَر، ثم يعيدُ التي صلَّى مع الإمام، إلّا أن يكونَ بينَهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ. على ما قدَّمنا ذكرَه عن الكوفيِّين. وهو مذهبُ جماعةٍ من أصحابِ مالكٍ المدنيّين (^١). وذكر الخِرَقيُّ (^٢)، عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، أنّه قال: مَن ذكر صلاةً وهو في أُخرى، أتمَّها وقضَى المذكورةَ، وأعاد الصلاةَ التي كان فيها، إذا كان الوقتُ مُبقى، فإن خشِيَ خروجَ الوقتِ، اعتقد وهو فيها أن لا يُعيدَها، وقد أجزأتْه، ويقضِي التي عليه.\nقال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله: إنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: إذا دخَلتَ في صلاةٍ فأحرَمتَ بها، ثم ذكرتَ صلاةً نسِيتَها، لم تقطَع التي دخَلت فيها، ولكنَّكَ إذا فَرَغتَ منها، قضَيتَ التي نسِيتَ، وليس عليكَ إعادةُ هذه. فأنكره، وقال: ما أعلمُ\n_________\n(^١) تنظر جملة الأقوال الواردة في ذلك: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١٢٠.\n(^٢) هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقيّ البغداديّ، أبو القاسم، شيخ الحنابلة وصاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد، وشرحه ابن قدامة المقدسيّ شرحًا قيِّمًا سمّاه المغنيّ، كان من كبار العلماء، تفقَّه بوالده الحسين صاحب المرُّوذيّ، قال القاضي أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنّفات كثيرة لم تظهر، لأنّه خرج من بغداد لمّا ظهر سَبُّ الصحابة، فأودَع كُتبَه في دار فاحترقتِ الدارُ، توفّي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، ﵀ رحمة واسعة. (ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤).\nوهذا النَّقلُ عن أحمد بن حنبل هو في مختصره المذكور، ص ٢٥، وفي شرحه المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٤ المسألة (٨٤٥).","vol":"4","page":369},{"text":"أحدًا قال بهذا، إنّما أعرِفُ أن من الناسِ مَن قال: أنا أقطَعُ وإن كنتُ خلفَ الإمام، وأُصلِّي التي ذكرتُ؛ لقولِ النبيِّ -ﷺ-: \"فليصلِّها إذا ذكرها\". قال: وهذا شنيعٌ أن يقطَع وهو خلفَ الإمام. قيل له: فما تقولُ أنتَ؟ قال: يتمادَى مع الإمام، وإن كان وحدَه قطَع (^١).\nوذكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا هِقْلٌ (^٢)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: سمِعتُ الزهريَّ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ ولا يذكُرُها حتى يدخُلَ في (^٣) العصر، قال: يَمضي في صلاةِ الإمام، فإذا انصرَف، استقبَل الظهرَ فصلَّاها، ثم يُصلِّي العصرَ (^٤).\nقال أبو عمر: هذا ابنُ شهابٍ يُفْتي بقولِ ابنِ عمر، وهو الذي يروي قولَ رسولِ الله -ﷺ-: \"مَن نام عن صلاةِ أو نسِيَها، فليُصلها إذا ذكرها؛ فإن اللهَ يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ \". وقد رأى تماديَه مع الإمام، ثم رأى إعادتَها. لا (^٥) أدري إن كان استحبابًا أو إيجابًا. وقد يحتمِلُ هذا الحديثُ إيجابَ الترتيبِ، ويحتمِلُ أن يكونَ معناه الإعلامَ بأنها غيرُ ساقطةٍ بالنوم والنسيانِ. وقد أجمَعوا على أن الترتيبَ فيما كثُر غيرُ واجبٍ، فدلَّ ذلك على أنّه مُستحبٌّ في القليلِ، واللهُ أعلم.\nويدُلُّك على أن ذلك عندَهم استحبابٌ، لأنهم يأمُرونه إذا ذكرها وهو وحدَه في صلاةٍ أن يقطَعها، وإن ذكرها وراءَ إمام تمادَى مع الإمام. والأصلُ\n_________\n(^١) ينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٥.\n(^٢) هو هقل بن زياد بن عُبيد الله، ويقال: ابن عُبيد السَّكسكيّ، كاتب الأوزاعيّ. وهقل لقبٌ غلب عليه، واسمه محمد، وقيل: عبد الله.\n(^٣) في ج بدلًا: \"وقتُ\".\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٤٧٩٥)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٨.\n(^٥) حرف النفي لم يرد في د ١.","vol":"4","page":370},{"text":"في التمادي مع الإمام عندَ أكثرِهم اتِّباعُ ابنِ عمرَ، وحديثُه في ذلك ما رواه مالكٌ (^١)، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ (^٢) كان يقولُ: من نسِيَ صلاةً فلمْ يذكُرْها إلّا وهو مع الإمام، فإذا سلَّم الإمامُ، فليُصلِّ الصلاةَ التي نسِيَ، ثم ليُصلِّ بعدَها (^٣) الصَّلاةَ الأخرى. ولا مخُالفَ له في هذه المسألةِ من الصحابةِ، مع دَلالةِ قولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"فليصلِّها إذا ذكرها\".\nوقد رُويَ من حديثٍ أبي جُمُعةَ -واسمُه حبيبُ بنُ سِباع، وله صحبةٌ- قال: صلَّى رسولُ الله -ﷺ- المغربَ يومَ الأحزابِ، فلما سلَّم، قال: \"هل علِمَ أحدٌ منكم أنّي صلَّيتُ العصرَ؟ \"، قالوا: لا يا رسولَ الله، قال: فصلَّى العصرَ، ثم أعاد المغربَ (^٤). وهذا حديثٌ منكرٌ، يرويه ابنُ لهيعةَ عن مجهولَين.\nوقال الشافعيُّ، والطبريُّ، وداودُ: يتمادَى مع الإمام، ثم يُصلِّي التي ذكر، ولا يُعيدُ هذه. وليس الترتيبُ عندَ هؤلاء بواجبٍ، فيما قلَّ ولا فيما كثر. ومن\n_________\n(^١) في الموطّأ ١/ ٢٣٩ (٤٦٧)، ورواه عن مالك بالإسناد نفسه عبدُ الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥ (٢٢٥٥).\n(^٢) من قوله: \"وحديثه في ذلك ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٣) ظرف الزمان لم يرد في د ١.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٧٢، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٨١ (١٦٩٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٥٣ (٢١٣٧)، والدّولابيّ في الكنى والأسماء (١٥٣)، والبغويّ في معجم الصحابة ٢/ ١٢٥ (٤٩٧)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٣ (٣٥٤٢)، والبيهقيّ في الكبرى ٢/ ٢٢٠ (٣٣١٦) من طُرقٍ عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أنّ عبد الله بن عوف حدَّثه، أن أبا جُمعة حبيبَ بن سِبَاع -وكان قد أدرك النبيَّ -ﷺ-؛ فذكره. ولكن وقع عند ابن أبي عاصم في متن الحديث قلبٌ، ففيه عنده: \"فصلّى المغربَ ثم صلّى العصر\" على خلاف ما وقع عند الَاخرين، ومهما يكن فهو حديث منكر كما ذكر المصنِّف، ثم إنّه مخالفٌ لِمَا في الصحيحين من قوله -ﷺ- لعُمر: \"والله ما صلَّيتُها\" كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٩. ينظر: البخاري (٦٤١)، ومسلم (٦٣١) من حديث جابر بن عبد الله عن عمر ﵄.","vol":"4","page":371},{"text":"حجَّتهم أن (^١) الترتيبَ إنّما يجبُ في اليوم وأوقاتِه، فإذا خرَج الوقتُ، سقَط الترتيبُ، استدلالًا بالإجماع على أن شهرَ رمضانَ تجِبُ الرتبةُ فيه والنَّسَقُ لوقتِه، فإذا انقَضى، سقَطتِ الرتبةُ عمَّن كان عليه منه شيءٌ بسفرٍ أو علَّةٍ، وجاز أن يأتي به على غيرِ نسَقٍ ولا رتبةٍ مُتفرِّقًا، فكذلك الصلواتُ المذكوراتُ الفوائتُ، واللهُ أعلم (^٢).\nواحتج داودُ وأصحابُه بأن رسولَ الله -ﷺ- صلَّى ركعتي الفجرِ ذاكرًا للصبح في حين نومِه في سفرِه. قالوا: فقد صلَّى رسولُ الله -ﷺ- وهو ذاكرٌ صلاةً واجبةً عليه، ركعتي الفجرِ، وهما غيرُ واجبتين عليه. وهذا عندي لا حجَّةَ فيه، لأنّه لم يذكُرْ في ركعتي الفجرِ صلاةً قبلَها، وإنما المراعاةُ أن يذكُرَ في الصلاةِ ما قبلَها. ولكلِّ واحدٍ منهم حُجج من جهةِ النظرِ في أكثرِها تشعيبٌ وتطويلٌ، وفيما ذكرتُ لكَ من أقاويلهم ما تقِفُ به على المرادِ من معنى حديثِ هذا البابِ إن شاء الله.\nوأما قولُه في حديثِ مالكٍ: \"ثم أمَر بلالًا فأقام الصلاةَ\" يحتمِلُ أن يكونَ أقام ولم يؤذِّنْ، ويحتمِلُ أن يكونَ أقام الصلاةَ بما تُقامُ به من الأذانِ والإقامةِ والطهارةِ. وقد رُويَ عن النبيِّ -ﷺ- من وجوهٍ أنّه أمَر بلالًا فأذن وأقام في حينَ نام عن الصلاةِ في السفرِ. وقد ذكرناها (^٣).\nوقد روَى أبانُ العطَّارُ، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ، عن أبي هريرةَ هذا الحديثَ، وذى فيه أن النبيَّ -ﷺ- صلَّى الركعتين قبلَ صلاةِ الفجرِ، ثم أمر بلالًا فأقام، فصلَّى الفجرَ (^٤). وهذا ليس بمحفوظٍ في حديثِ الزهريِّ إلّا من\n_________\n(^١) حرف النصب والتوكيد لم يرد في د ١.\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١١٨.\n(^٣) سلف ذلك في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٤) سلف ذلك في أول شرحه لحديث هذا الباب (الحديث الثامن لابن شهاب عن ابن المسيّب مرسل) ص ٢٧٩ - ٢٨٠، فأشار إلى رواية أبان العطار، وعلَّق عليها هناك بنحو ما ذكره هنا، فقال: \"وعبد الرزاق أثبتُ في معمرٍ من أبان العطّار\" فلينظر تمام تخريجه هناك.","vol":"4","page":372},{"text":"روايةِ أبانَ العطَّارِ، عن معمرٍ. وأبانُ ليس بحُجَّةٍ، ولا تُقبَلُ زيادتُه على عبد الرزاقِ؛ لأن عبدَ الرزاقِ أثبتُ الناسِ في معمرٍ عندهم (^١). وقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ\n_________\n(^١) قوله في أبان بن يزيد العطّار: \"ليس بحُجّةٍ ولا تُقبل زيادته على عبد الرزاق\" بذريعة أنّ عبدَ الرزاق أثبتُ الناس في معمر، يردُّه قولُ أحمد بن حنبل: \"أبان العطار ثبتٌ في كلِّ المشايخ\" فهو ثقة ليَّنه بعضهم بلا حجَّة كما ذكر الذهبيُّ، وقال: وثّقه يحيى بن معين وأحمد والعجليّ والنسائيّ، وهو حُجّة، قد احتجَّ به صاحبا الصحيح، ولم يثبت فيه جرحٌ معتَبرٌ\" كما في تهذيب الكمال ٢/ ٢٤ - ٢٦ (١٤٣) والتعليق عليه، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٤٣١. وعلى هذا فزيادته في هذا الحديث مقبولة، وقد وردت في أحاديث أخرى بأسانيد صحيحة، منها ما أخرجه أبو داود تِلْوَ رواية أبان عن معمر، من حديث أبي قتادة الأنصاريّ ﵁ برقم (٤٣٧)، وهو في مسلم (٦٨١)، أخرجاه من طريقين عن حمّاد بن سلمة عن ثابت البنانيّ عن عبد الله بن رباح عنه، وفيه عند أبي داود \"وأذّن بلالٌ فصَلَّوا ركعتي الفجر\"، وعند مسلم: \"ثم أذّن بلالٌ بالصلاة، فصلّى رسول الله -ﷺ- ركعتين\".\nوقال الخطابي في معالم السنن ١/ ١٣٨ بعد أن ذكر قول أبي داود \"لم يُسنده منهم أحدٌ إلّا الأوزاعيّ وأبان العطار عن معمر\" قال: \"قلت: وروى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حُصين، فذكر فيه الأذان، ورواه أبو قتادة الأنصاريّ عن النبيِّ -ﷺ-، فذكر الأذان والإقامة، والزِّيادات إذا صحَّت مقبولة، والعمل بها واجب\".\nقلنا: وحديث الحسن عن عمران بن حصين أخرجه أيضًا أبو داود (٤٤٣)، وهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ١٠٥ (١٩٨٧٢)، ورجال إسناده ثقات إلّا أنّ الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، لكن تابَعَه أبو رجاء العطارديّ عمران بن ملحان عند أحمد ٣٣/ ١٢٩ (١٩٨٩٨)، والبخاري (٣٤٤) إلا أن فيه: \"ونُوديَ بالصلاة\" بدل \"ثم أمر مؤذِّنًا فأذّن\" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٥١: \"قوله: \"ونُوديَ بالصلاة\" استُدِلَّ به على الأذان للفوائت، وتُعقِّب بأنّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فيحتمل أن يُراد به هنا الإقامة، وأُجيبَ بأنّ في رواية مسلم من حديث أبي قتادة (٦٨١) التَّصريحُ بالتأذين، وكذا هو عند المصنِّف في أواخر المواقيت، وترجَم له خاصّةً بذلك\".\nقلنا: والأمر كما ذكر، فقد بوَّب البخاري لذلك في صحيحه فقال قبل الحديث (٥٩٥): (باب الأذان بعد ذهاب الوقت). =","vol":"4","page":373},{"text":"في الأذانِ لما فات (^١) مِنَ الصلواتِ، والحجةَ لكُلِّ فريقٍ منهم، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (^٢).\nوذكر أبو قُرّةَ (^٣)، عن مالكٍ، فيمَن نام عن صلاةِ الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ، أنّه لايركعُ ركعتي الفجرِ، ولا يبدأُ بشيءٍ قبلَ الفريضةِ. قال مالكٌ: لم يبلُغْنا أن النبيَّ -ﷺ- صلَّى ركعتي الفجرِ حينَ نام عن الصبح حتى طلَعتِ الشمسُ.\nقال أبو عمر: ليس في حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله -ﷺ- ركَع ركعتي الفجرِ في ذلك اليوم من وجهٍ يصِحُّ. وقد رُويَ ذلك من وجوهٍ كثيرةٍ صحيحةٍ. وقد تقدَّم ذكرُنا لها ولجميع معاني هذا البابِ مُستوعَبةً مبسوطةً، في باب مُرسلِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (^٤)، فلذلك اختصرناها في هذا الباب، واللهُ الموفقُ للصواب.\n_________\n= وممن ذهب إلى هذا أيضًا ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٨ فقال بعد أن أورد الأحاديث الواردة في هذا الباب: \"وقد ثبت حديث عمران بن حصين، فالسُّنة لِمَن فاتَتْهُ صَلَواتٌ أن يؤذِّن للصلاة الأولى منهنَّ ويُقيم فيُصلِّيها، ثم يُقيم لِمَا بعدَها من الصلوات لكلِّ صلاةٍ إقامة؛ والزِّيادة في الأخبار إذا ثبتَتْ يجبُ استعمالُها؛ إذِ الزيادةُ في الخبر في معنى حديثٍ تفرَّدَ به الراوي، فكما يجبُ قبول ما ينفرد به الثِّقةُ من الأخبار، كذلك يجب قبول الزِّيادة منه، والله أعلم\". انتهى كلامه.\nوممن ذهب من الفقهاء إلى هذا: أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ بن حنبل، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: يؤذّن لكلِّ صلاة ويقيم، وذهب مالك إلى أنّ مَن فاتَتْهُ صلاة أو صلوات أن يُقيم ولا يؤذِّن؛ وبهذا يظهر -والله أعلم- أنّ الانتصار لمذهب مالك ﵀ كان وراء قول المصنِّف في أبان العطار ما قاله، ودعوى أنه ليس بحُجّةٍ وعدم قبول زيادته مع ثبوتها من غير واحد مما سلف بيانه.\n(^١) في د ١: \"يأت\".\n(^٢) في سياق شرحه للحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٣) هو موسى بن طارف السَّكسكي، أبو قُرَّة الزُّبيديّ. وقد سلف خبره هذا في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٤) وهو الحديث الثالث والأربعون له. وقد سلفت الإشارة إليه في هذا الباب مرارًا.","vol":"4","page":374},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لابن شِهابٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن أكَل من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبْ مساجدَنا، يؤذِينا بريح الثُّوم\".\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جميعِهم، مُرسَلٌ (^٢). إلّا ما رواه محمدُ بنُ مَعمرٍ، عن رَوح بنِ عُبادةَ، عن صالح بنِ أبي الأخضرِ ومالكِ بنِ أنس، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، مرةً موصولًا. وقد وصله مَعمرٌ، ويونسُ، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ.\nفأما روايةُ مَعمرٍ، فذكرها عبدُ الرزاقِ (^٣)، عن مَعمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"من أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يؤذِينا في مسجدِنا\".\nوذكره ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شِهابٍ كذلك سواءً مسنَدًا.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله الحسينُ بنُ إسماعيلَ المحامليُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا فضلٌ الأعرجُ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"من أكَل مِن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٩ (٣٠).\n(^٢) ورواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٤١)، وسوُيد بن سعيد (٢٢)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٩٢٠).\n(^٣) في المصنَّف ١/ ٤٤٥ (١٧٣٨)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٥١ (٧٦١٠)، ومسلم (٥٦٢).","vol":"4","page":375},{"text":"هذه الشجرةِ فلا يؤذينَا في مسجِدِنا\". يعني الثُّومَ. قال يعقوبُ: وذكر أبي، عن أبيه، أنّه ذكر معه الكُراثَ والبصلَ (^١).\nقال أبو عمر: رَوى النَّهْيَ عن أكْلِ الثُّوم بألفاظٍ متقاربةِ المعاني، عن النبيِّ -ﷺ- جماعةٌ؛ منهم: عمرُ بنُ الخطاب (^٢)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ (^٣)، وحذيفةُ (^٤)،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٧ (٧٥٨٣) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به، وأخرجه ١/ ٣٤٣ (١٢٢٥) و(١٢٢٦) وقرن في الموضع الثاني مع ابن المسيّب أبا سلمة بن عبد الرحمن، وهو عند الدارقطني في علله ٩/ ١٩٣ (١٧١٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وقال الدارقطني بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن الزُّهري: ورفعُه صحيح.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٦، ومسلم (٥٦٧)، وأحمد في المسند ١/ ٢٤٩ - ٢٥١ (٨٩)، والنسائي في المجتبى (٧٠٨)، وفي الكبرى ١/ ٣٩٢ (٧٨٩)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٦٥ (١٨٤)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٦٠ (١٩٢١)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٤١ (١٢١٨) من طرق عن قتادة بن دعامة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفانيّ، عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمريّ، عنه ﵁ مطوّلًا.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٣٨٢٨)، والترمذي (١٨٠٨) (١٨٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٧٨ (٥٢٦٧) من طرقٍ عن الجراح بن مليح والد وكيع، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، عن شريك بن حنبل العبسيّ عنه ﵁. قال الترمذي: \"هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي. ورُويَ عن شريك بن حنبل عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. قال محمدٌ -يعني البخاريّ-: الجرّاح بن مليح صدوق\". قلنا: وشريك بن حنبل مجهول الحال، لم يرو عنه غير اثنين، كما في تحرير التقريب (٢٧٨٥). ولكن متن الحديث صحيح، ورد معناه فيما سلف في أحاديث صحيحة وبما سيأتي من وجوه عديدة.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٣٨٢٤)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٠٧ (٢٩٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٣ (١٦٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٢١ (١٦٤٣) من طرقٍ عن جرير بن عبد الحميد الرازي، عن سليمان بن فيروز أبي إسحاق الشيباني، عن عديّ بن ثابت عن زر بن حُبيش، عنه ﵁. وإسناده صحيح.","vol":"4","page":376},{"text":"وابنُ عمرَ، وجابرٌ (^١)، وأنسٌ (^٢)، وأبو سعيدٍ (^٣)، والمغيرةُ بنُ شعبةَ (^٤)، ومَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ (^٥)، وأمُّ أيوبَ (^٦). فأما حديثُ ابنِ عمرَ، فرواه عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٨٥٤) و(٨٥٥) و(٥٤٥٢) و(٧٣٥٩)، ومسلم (٥٦٤) من طرق عنه ﵄.\n(^٢) أخرجه البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢) من حديث عبد العزيز بن صهيب عنه ﵁.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٤٧ - ١٤٨ (١١٠٤٨)، ومسلم (٥٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٤ (١٦٦٧) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبديّ عنه ﵁.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (٨٧٤٧)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٤٣ (١٨٢٠٥) عن وكيع بن الجراح، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، عنه ﵁.\nوهو عند ابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٤٩ (٢٠٩٥) من طريق ابن أبي شيبة، به. وعند أبي داود (٣٨٢٦) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبيّ، عن حميد بن هلال، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٤٦)، وأحمد بن في المسند ٣٣/ ٤١٩ (٢٠٣٠٢)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣١٠ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٢٣ (٥٢٠)، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٠٥ من طرق عن الحكم بن عطية، عن أبي الرَّباب، عنه ﵁. وإسناده ضعيف لجهالة أبي الرَّباب، قال عنه أبو زرعة الرازي كما في الإكمال للحسيني ١/ ٥٠٩ (١٠٧١): \"مجهول\"، والحكم بن عطية: هو ابن طهمان، وهو الحكم بن أبي القاسم بن أبي عزّة الدبّاغ كما في الموضح للخطيب ١/ ٢٠٥ وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به كما في لسان الميزان ٣/ ٢٤٣ (٢٦٨٩). وينظر الاختلاف في اسمه تهذيب الكمال ٧/ ١٢٠ - ١٢٢ (١٤٣٩).\n(^٦) أخرجه الحميديّ في مسنده (٣٣٩)، وابن راهوية في مسنده (٢٣٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٦٦)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٣٠ (٧٤٤٢) عن سفيان بن عيينة عن عُبيد الله بن أبي يزيد المكّي عن أبيه عنها ﵂.\nوهو عند ابن ماجة (٣٣٦٤)، والترمذي (١٨١٠) من طريق ابن عيينة، به. أبو يزيد والد عبيد الله بن يزيد المكيّ تفرّد بالرواية عنه ابنه عبيد الله كما في تهذيب الكمال ٣٤/ ٤١٠ وميزان الاعتدال ٤/ ٥٨٨ (١٠٧٤٥). وباقي رجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح وسيأتي من أحاديث هذا الباب، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق مع تمام لفظه بعد قليل.","vol":"4","page":377},{"text":"نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال في غزوةِ خيبرَ: \"مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يَقْرَبنَّ مسجدَنا\".\nذكره البخاريُّ (^١)، عن مسدَّدٍ، عن يحيى، عن عُبيدِ الله.\nقال البخاريُّ (^٢): وحدَّثنا أبو مَعمرٍ: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن عبدِ العزيزِ، قال: سأل رجلٌ أنسَ بنَ مالكٍ: ما سمِعتَ نبيَّ الله (^٣) -ﷺ- يقولُ في الثُّوم؟ فقال: قال النبيُّ -ﷺ-: \"مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ، فلا يقربنا، ولا يُصلِّينَّ معنا\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثثا محمدُ بنُ بكرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"مَن أكل مِن هذه الشجرةِ فلا يَقرَبنَّ المساجدَ\".\nقال أبو عمر: اختلَف العلماءُ في معنى هذا الحديثِ؛ فقال بعضُهم: إنّما خرَج النهيُ عن مسجدِ النبيِّ -ﷺ- مِن أجلِ جبريلَ ﵇ ونُزوله فيه على النبيِّ ﵇.\nوقال آخرونَ، وهم الأكثرون: مسجدُ النبيِّ -ﷺ- وسائرُ المساجدِ غيرُه في ذلك سواءٌ، وملائكةُ الوحي في ذلك وغيرُها (^٦) سواءٌ؛ لأنّه قد أخبَرَ أنّه يتأذى\n_________\n(^١) في صحيحه برقم (٨٥٣).\n(^٢) في صحيحه برقم (٨٥٦).\n(^٣) عبارة م: \"من نبيِّ الله\".\n(^٤) هو أبو بكر بن داسة راوي السنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٧٥ (٥٢٥١).\n(^٥) في السنن (٣٨٢٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٣٦ (٤٦١٩) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهو عند مسلم (٥٦١) (٦٨) عن محمد بن المثنّى وزهير بن حرب، عن يحيى القطّان، به. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّ، ونافغ: هو مولى ابن عمر.\n(^٦) قوله: \"وغيرها\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":378},{"text":"بنو آدمَ، وقال: \"إن الملائكةَ تتأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدمَ\" (^١). وقال: \"يؤذينا بريح الثُّوم\"، ولا يَحِلُّ أذَى الجلَيسِ المسلِم حيثُ كان.\nقال أبو عمر: في هذا الحديثِ مِن الفقهِ: معرفةُ كونِ البقُولِ والخُضَرِ بالمدينةِ، فلما لم يَنقُل أحَد عن النبيِّ -ﷺ- أنّه أخَذ منها الزكاةَ، دلَّ على أنَّ الزكاةَ ساقطةٌ عن الخضَرِ، وعمَّا أخرجتِ الأرضُ غيرَ القُوتِ المُدَّخَرِ. وقد أوضحنا هذه المسألة، وذكرنا وجوهَها واختلافَ العلماء فيها في أولِ بلاغاتِ مالكٍ، وذلك قولُه، أنَّه بلَغه عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ وبُسْرِ بنِ سعيدٍ، أن رسولَ الله -ﷺ- قال: \"فيما سقَت السماءُ العُشرُ\" الحديثَ (^٢).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا (^٣) مِن الفقهِ: أن أكلَ الثُّوم ليس بمحرَّم؛ لأن الحرامَ لا يقالُ فيه: مَن فعَله فلا يَفعلْ كذا. لشيء غيرِه؛ لأن هذا لفظُ إباحَةٍ لا لفظُ مَنعْ، وليس هذا مِن بابِ ما رُوي عنه -ﷺ-: \"مَن شَرِب الخمرَ فَليُشقِّصِ الخنازيرَ\" (^٤). في شيءٍ؛ لأنَّ شُربَ الخمرِ وتَشقِيصَ الخنازيرِ كلاهما محرَّمٌ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه بعد قليل.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٣٦٣ (٧٢٤) بلفظ \"فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ والبَعْلُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْر\". وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه في أوَّل بلاغات مالك.\n(^٣) قوله: \"أيضًا\" لم يرد في د ١.\n(^٤) أي: فلْيستَحِلّ أكلَها؛ والتَّشْقيصُ يكون من وجهين، أحدُهما: أن يذبَحَها بالمِشْقِص: وهو نَصْلٌ عريضٌ. والوجهُ الآخرَ: أن يجعلها أشقاصًا بعد ذبْحِها كما يَفْصِل أجزاءَ الشاةِ إذا أرادوا إصلاحَها للأكْل.\nومعنى الكلام: إنّما هو توكيد التَّحريم والتغليظ فيه، يقول: مَن استحلَّ بيعَ الخمر، فلْيستحِلَّ أكْلَ الخنزير، فإنّهما في الحُرمة سواءٌ: اي: إذا كنتَ لا تستحِلُّ أكْلَ الخنزير فلا تستحلُّ ثَمَن الخمرِ. (ينظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ١٣٤، وعون المعبود وحاشية ابن القيمِّ ٩/ ٢٧٥).=","vol":"4","page":379},{"text":"وقد اختلفَ العلماءُ في أكلِ الثُّوم؛ فذهَبت طائِفةٌ مِن أهلِ الظَّاهرِ (^١) القائلين بوجوبِ الصلاةِ في الجماعةِ فرضًا إلى تحريم أكلِ الثُّوم في وقتٍ يُوجَدُ ريحُه منه في المسجدِ، وقالوا: نَهْيُ رسولِ الله -ﷺ- عن أكلِ الثّوم نهيُ تحريم، فلا يجوزُ لأحَدٍ أكلُه؛ لأنّه لا يجوزُ لأحدٍ التأخُّرُ عن صلاةِ الجماعةِ إذا كان قادرًا على شُهُودِها، ولا يحلُّ له التَّخلُّفُ عنها إذا سمِع النداءَ بها مع الاسْتِطاعَةِ على المشي إليها. قالوا: وكُلُّ مَنعْ مِن إتيانِ الفرضِ والقيام به، فحرامٌ عملُه والتشَاغُلُ به، كما أنّه حرامٌ على الإنسانِ فِعلُ كلُّ ما يمنعُه مِن مُشاهدةِ الجمُعةِ. واحتجُّوا بأن رسولَ الله -ﷺ- قد سمّاها خبيثةً، واللهُ ﷿ قد وصَف نبيَّه ﵊ بأنه يحرِّمُ الخبائثَ. وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه (^٢) قال: \"مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ الخبيثةِ، فلا يَقْربنَّ مسجدَنا\" (^٣)،\n_________\n= وهذا الحديث أخرجه الحميديّ في مسنده (٧٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٢٠٣٩)، وأحمد في المسند ٢٠/ ١٥٤ (١٨٢١٤) ثلاثتهم عن وكيع بن الجرّاح، عن طُعمة بن عمرو الجَعْفريّ، عن عمر بن بيان التَّغلبيَ، عن عروة بن المغيرة الثَّقفيّ، عن أبيه.\nوهو عند الدارمي في سننه (٢١٠٢)، وأبي داود في سننه (٣٤٨٩) من طريقين عن طعمة بن عمرو الجعفريّ، به.\nوإسناده ضعيف لأجل عمر بن بيان التَّغلبي فهو مجهول الحال، روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في الثقات، وقال أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: معروفٌ (يعني: معروف العين) كما في تحرير التقريب (٤٨٦٩)، ويأتي رجاله ثقات.\n(^١) ينظر المحلّى لابن حزم (مسألة: ومَنْ أكل ثومًا أو بصلًا أو كُرّاثًا) ٤/ ٤٨.\n(^٢) قوله: \"أنه\" لم يرد في د ١.\n(^٣) بهذا اللفظ أخرجه البخاري (٨٥٣)، وهو عند مسلم (٥٦١) (٦٨) بلفظ \"فلا يأتيَنَّ المساجد\" كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به.\nوكذا أخرجه ابن حزم في المحلّى ٤/ ٤٨ بلفظ مسلم تحت (مسألة من أكل ثومًا أو بصلًا أو كُرّاثًا) ولم نقف عليه من طريق يحيى عن نافع كما ذكر المصنِّف.","vol":"4","page":380},{"text":"وقولَه: \"مَن أكَل مِن هاتينِ الشجرتينِ الخبيثتينِ فلا يقرَبنَّ مسجدَنا\" (^١).\nوذهب جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ وجمهورُ علماءِ المسلمين مِن أهلِ الفقهِ والحديثِ إلى إباحةِ أكْلِ الثُّوم، لدَلائِلَ (^٢)؛ منها: حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ.\nأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النضرِ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن مسلم الأعورِ، عن حبةَ العُرَنيُّ، عن عليٍّ ﵁، قال: أمَرَنا رسولُ الله -ﷺ- أنْ نأكلَ الثُّومَ، وقال: \"لولا أنَّ الملَكَ يَنزِلُ عليَّ لأكلتُه\" (^٣). فقد بانَ بهذا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٨٠ (١٦٢٤٧) عن عبد الملك بن عمرو، أبي عامر العَقَديّ عن خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قُرَّة المُزَنيّ.\nوأخرجه أبو داود (٣٨٢٧) عن عباس بن عبد العظيم، عن أبي عامرٍ عبد الملك بن عمرو العَقَديّ، به.\nوهو عند النسائي في الكبرى ٦/ ٢٣٦ (٦٦٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٨ من (٦٦١٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٠ (٦٥)، والبيهقيّ في الكبرى ٣/ ٧٨ (٥٢٦٨) من طرقٍ عن أبي حاتم الطُّفاوي خالدِ بن ميسرة، به. وإسناده حسن من أجل خالد بن ميسرة فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ذكره ابن حبّان وابن خلفون في الثقات، وقال ابن عديّ والذهبي كما في تحرير التقريب (١٦٨١): صدوق.\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه حمزة السَّهميّ في تاريخ جرجان ص ١٠٣ من طريق هاشم بن القاسم أبي النضر، به. وأخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية ٣/ ٥٤٠ (٣٦٦)، واتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ٣١٤، والبزار في مسنده ٢/ ٣١٧ (٧٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٠ (٦٦٢٦)، وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي في الغيلانيات (١٠٢٤)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٩٥ (٢٥٩٩)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٣٠، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٥٧ من طرقٍ عن إسرائيل: وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به.\nوهو عند الخطيب في تاريخه ٥/ ٥٧٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٧٠ (١٠٩٤) من طريق مسلم الأعور، به. وهذا إسناد ضعيف، مسلم الأعور: هو ابن كيسان الضَّبِّيّ الملائي =","vol":"4","page":381},{"text":"الحديثِ أنّه ليس بمحرَّم، وأنَّه مُباحٌ، وأن النهيَ عنه إنّما ورَد مِن أجلِ أن الملَكَ كان يتأذَّى بهِ.\nومنها أيضًا (^١): حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، ذكره عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن مَعمَرٍ، عن أبي هارونَ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يَقْربنَّ مسجِدَنَا، ولا يأتينَّا يمسَحُ جبهتَه\". قال: فقلت: يا أبا سعيدٍ، أحرامٌ هي؟ قال: لا، إنّما كرِهها النبيُّ -ﷺ- من أجْلِ ريحِها. وهذا نصٌّ عن صاحِبٍ عرَف مخرَجَ النَّهْي.\nومثلُه حديثُ جابرٍ، ذكره البخاريُّ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله قال: قال النبيُّ -ﷺ-: \"مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يُريدُ\n_________\n= أبو عبد الله الكوفي ضعيف، وحبّة العُرنيّ: وهو ابن جُوَين أبو قُدامةَ الكوفي ضعيف، ضعّفه غير واحد كما في تحرير التقريب (١٠٨١)، وهذا الحديث أورده الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان ص ٨٤ (٧٠) في ترجمة حبّة العُرني وقال: \"وممّا أُنكر عليه أنه روى عن عليّ بن أبي طالب ... \" فذكر هذا الحديث. ويُنظر ما سلف عن عليٍّ في هذا الباب من وجهٍ آخر.\n(^١) الأيض لم يرد في د ١.\n(^٢) في المصنّف ١/ ٤٤٥ (١٧٣٩)، وفي المطبوع منه بلفظ \"فلا يقربَنَّ مسجدي هذا\" بدل \"مسجدنا\"، وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل أبي هارون العَبْديّ: وهو عُماره بن جُوين، تركه يحيى القطّان، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، وكذَّبه آخرون كما في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٤١٧٨). وتقريب التهذيب (٤٨٤٠)، ويُغني عنه حديثه السالف تخريجه من طريق أبي نضرة، وهو عند أحمد ومسلم، فلينظر هناك.\n(^٣) في صحيحه برقم (٨٥٤)، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عبد الله بن جعفر بن اليمان، أبو جعفر الجُعفيّ البخاري، المعروف بالمُسنديّ، وأبو عاصم: هو النبيل: واسمه الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك، وعطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"4","page":382},{"text":"الثُّومَ- فلا يَغْشَانا في مساجِدنا\". قلتُ: ما يَعني به؟ قال: ما أُراه يعني إلّا نيِّئَه. قال: وقال مخْلَدُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ جُريج: إلّا نَتْنَه.\nقال (^١): وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْر، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عطاء، أن جابرَ بنَ عبدِ الله زعَم أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"مَن أكل ثُومًا أو بصلًا (^٢) فليعتزِلْنَا، أو فليَعْتَزِلْ مسجدَنا\". وأن النبيَّ -ﷺ- أُتِىَ بقدرٍ فيه خَضِراتٌ من بُقول، فوجَد لها ريحًا. قال: فأُخبرَ بما فيها مِن البُقُول، فقال: \"قَرِّبوها\" إلى بعضِ أصحابِه كان معه، فلما رآهُ كرِه أكلَها، قال: \"كُلْ، فإني أُناجِي مَن لا تُناجي\".\nقال أبو عمر: هذا بيِّنٌ في الخُصُوص له والإباحَةِ لمن سِواه. وهذا الحديثُ ذكره أبو داود (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شِهَابٍ، قال: حدثني عطاءُ (^٤) بنُ أبي رباح، أن جابرَ بنَ عبدِ الله، قال: إن رسولَ الله -ﷺ-، قال: \"من أكَل ثُومًا أو بصلًا\"، فذكره سواءً إلى آخِرِه.\nقال أبو داود (^٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني\n_________\n(^١) يعني: البخاري في صحيحه برقم (٨٥٥)، وشيخه سعيد بن عفير: هو أبو عثمان البصري وابن وَهْب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو بن يزيد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهريّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\nوفيه عنده بعد قوله: \"فليعتزِلْ مسجدنا\": \"ولْيَقْعُدْ في بيتِه\".\n(^٢) قوله: \"أو بصلًا\" لم يرد في د ١.\n(^٣) في سننه برقم (٣٨٢٢).\n(^٤) \"عطاء\" لم يرد في د ١.\n(^٥) في سننه برقم (٣٨٢٣). وعمرٌو المذكور في الإسناد: هو ابن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري، أبو أميّة المصْريّ.","vol":"4","page":383},{"text":"عَمْرو، أن بكرَ بنَ سَوادةَ حدَّثَه، أن أبا النَّجِيبِ مَولى عبدِ الله بنِ سعدٍ حدَّثه، أن أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ حدَّثه، أنّه ذُكِر عندَ رسولِ الله -ﷺ- الثُّومُ والبصلُ، وقيل: يا رسولَ الله، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثُّومُ، أفتُحَرِّمُه؟ فقال النبيُّ -ﷺ-: \"كُلُوه، ومَن أكله منكم فلا يَقْرَبْ هذا المسجدَ حتى يذهبَ ريحُه منه\".\nومثلُ هذا أيضًا حديثُ أُمِّ أيوبَ الأنصاريَّةِ؛ حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني عُبَيدُ الله بنُ أبي يزيد، قال: أخبرني أبي، أن أُمَّ أيوبَ الأنصاريَّةَ أخبرته قالت: نزَل علينا رسولُ الله -ﷺ-، فتكلَّفْنا له طعامًا فيه بعضُ هذه البُقول، فكَرِهَه، وقال لأصحابِه: \"إني لستُ كأحَدٍ منكم، فإنِّي أكرَهُ أن أوذيَ صاحبي\". قال الحُميديُّ: قال سفيانُ: ورأيتُ رسولَ الله -ﷺ- في النوم، فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا الحديثُ الذي تُحدِّثُ به أُمُّ أيوبَ عنك: \"أن الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدَمَ\"؟ قال: حقٌّ.\nومثلُ هذا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شِهاب، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- لا يأكلُ الثُّومَ ولا الكُرَّاثَ ولا البصلَ؛ مِن أجلِ أن الملائكةَ تأتيه، ومِن أجلِ أنّه يُكلِّمُ جبريلَ ﵇. رواه عبدُ الله بنُ يوسفَ، والقعنَبِيُّ، وطائِفَةٌ عن مالكٍ في \"الموطَّأ\" هكذا (^٢).\nورواه محمدُ بنُ إسحاقَ البكريُّ، عن يحيى بنِ يحيى النَّيسابوريِّ، عن (^٣) مالكٍ، أنّه قرَأ عليه: عنِ ابنِ شِهَاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أن رسولَ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) في مسنده (٣٣٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٥٠) و(٢٤٩٦٦)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٣٠ (٢٧٤٤٢) عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري ٢/ ١١٠ (١٩٥٨)، وبرواية سويد بن سعيد ٢/ ٤٩٨ (٧٠٤).\n(^٣) من قوله الماضي: \"في الموطأ هكذا ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.","vol":"4","page":384},{"text":"كان لا يأكُلُ الثُّومَ ولا الكُراثَ ولا البصلَ؛ مِن أجلِ أن الملائكةَ تأتيه، وأنَّه يُكلِّمُ جبريلَ ﵇ (^١). قال الدَّارَقُطنيُّ (^٢): هذا مما انْفَرَدَ به محمدُ بنُ إسحاقَ البكريُّ بهذا الإسنَادِ، وهو ضعيفٌ، وما جاءَ به وهْمٌ؛ لأنّه في \"الموطَّأ\" عن الزُّهريِّ، عن سُليمانَ بنِ يسَارٍ مُرسَلٌ.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ، قال (^٣): أنبأنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أنبأنا يحيى، عن ابنِ جُرَيْج، قال: حدَّثنا عطاءٌ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن أكَل مِن هذه الشَّجرةِ -قال أوَّلَ يوم: \"الثُّوم\"، ثم قال: \"الثُّوم والبَصَلِ والكُرَّاثِ\"- فلا يقرَبْنَا في مساجِدِنا؛ فإن الملائكةَ تتأذَّى مما يتأذَّى منهُ الإنسُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخَ، قال: حدَّثنا أبو الهلال، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٣٢ من طريق محمد بن إسحاق البكري، به. وهو عند الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٣/ ٦٧ من طريق أبي القاسم الأزهري، عن الدارقطني، به. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك، لم يحدِّث به عنه إلّا يحيى بن يحيى، وقال الخطيب: قال الأزهريّ: قال لنا عليّ بن عمر: تفرَّد به محمد بن إسحاق البكريّ بهذا الإسناد، وهو ضعيف، وهذا وهْمٌ، وفي الموطأ عن الزُّهري عن سليمان بن يسار عن النبيِّ -ﷺ- معنى هذا.\n(^٢) في غرائب مالك كما في فيض القدير ٥/ ١٨١.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٣٩١ (٧٨٨) و٦/ ٢٣٨ (٦٦٥٢)، وهو في المجتبى (٧٠٧). وأخرجه الترمذي (١٨٠٦) عن إسحاق بن منصور، به.\nوهو عند مسلم (٥٦٤) (٧٤)، وأبي عوانة في المستخرج ١/ ٣٤٣ (١٢٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٣ (١٦٦٥)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٢٢ (١٦٤٤) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وينظر ما سلف من غير هذا الوجه عن جابر ﵁.\n(^٤) في سننه برقم (٣٨٢٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١١٢ (١٨١٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٨ (٦٦١٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١٧ (١٠٠٣)، وأبو الشيخ =","vol":"4","page":385},{"text":"حُميْدُ بنُ هلالٍ، عن أبي بُردَةَ، عن المغِيرَة بنِ شُعَبةَ، قال: أكلتُ ثُومًا، فأتَيتُ مُصلَّى رسولِ الله -ﷺ- وقد سُبِقْتُ برَكْعَةٍ، فلما دخَلتُ المسجدَ وجَد رسولُ الله -ﷺ- ريحَ الثُّوم، فلما قضَى رسولُ الله -ﷺ- صلاتَه قال: \"مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ فلا يقربنَّا حتى يذهَبَ ريحُها\". فلما قضَيْتُ الصلاةَ جِئْتُ إلى رسولِ الله -ﷺ-، فقلتُ: يا رسولَ الله، والله لتُعطينِّي يَدَكَ. قال: فأدْخَلتُ يَدَه في كُمِّ قَمِيصي إلى صدري، فإذا أنا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ. فقال: \"إنَّ لك عُذْرًا\".\nقال أبو داودَ (^١): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا الجراحُ أبو وكيع، عن أبي إسحاقَ، عن شَريكِ بنِ حنبَلٍ، عن عليٍّ، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن أكْلِ الثُّوم إلّا مطبُوخًا.\n_________\n= في أخلاق النبي -ﷺ- (٦)، وأبو نعيم في الطبّ النبويّ (٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٧٧ (٥٢٦٣) من طرقٍ عن أبي هلال الراسبيّ، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٨٧٤٧) و(٢٤٩٧٤)، وأحمد في المسند ٢٠/ ١٤٣، ١٤٤ (١٨٢٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٨٦ (١٦٧٢)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٤٩، ٤٥٠ (٢٠٩٥) من طرفي عن حميد بن هلال، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي هلال الراسبيّ، وهو محمد بن سُليم، وقد اختُلف في وصْلِه وإرساله، حيث اختُلف فيه على حُميد بن هلال وبيَّن أوْجُهَ هذا الاختلافَ الدارقطنيُّ في علله ٧/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٢٦١) ورجَّح في آخره إرساله، فقال: \"وكأنَّ المرسل أقوى\"، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو بُردة هو ابن موسى الأشعري. وقد ثبت النَّهيُ عن الإتيان إلى المساجد لمن أكل الثوم ونحوه من وجوه أخرى عن ابن عمر وجابر وغيرهما، وقد سلف بعضٌ منها.\n(^١) في سننه برقم (٣٨٢٨)، وهو عند البيهقي في الكبرى ٣/ ٧٨ (٥٢٦٧) من طريقه. وأخرجه الترمذي (١٨٠٨) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وهو عند البزار في مسنده ٣/ ٥٠ (٨٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٨ (٦٦١٢) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، به.\nوإسناده ضعيف، أبو وكيع: هو الجرّاح بن مليح بن عديّ الرُّؤاسيّ، مختَلفٌ فيه، وثَّقه أبو داود ويعقوب بن سفيان، وقال النسائيّ: لا بأس به، وقال البخاريّ: صدوق، وضعَّفه =","vol":"4","page":386},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وبكر، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاقَ، عن شَريكِ بنِ حنبل، عن عليٍّ. فذكره.\nقال أبو عمر: ففي هذه الأحاديثِ أوضَحُ الدلَّائلِ على أن أكلَ الثُّوم ليس به بأْسٌ، وأنه مُباح، وقد أكله جماعَةٌ مِن الصحابةِ والتابعين، وأجاز أكْلَه جمهورُ علماءِ المسلمين.\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، أن أباه أخبره، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: أنبأنا الحسَنُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي صدقةً -وقد ذكره أيوبُ، عن محمدٍ- أنَّ ابنَ عمرَ سُئِل عن الثُّوم والبصلِ، فقال: اذهبوا واقطَعوا عنكم ريحَها بالنُّضْج (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حسابٍ، قال:\n_________\n= ابن سعد والدارقطني وابن حبّان، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به. وقال ابن عديّ: \"له أحاديث صالحة وروايات مستقيمة، وهو صدودتى، ولم أجد في حديثه منكرًا فأذكره\"، فالقول فيه كما في تحرير التقريب (٩٠٨) أنه حسن الحديث.\nوأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي مدلِّس وقد عنعنه، وقال الترمذي: \"هذا الحديث ليس إسناده بذلك القويّ، ورُويَ عن شريك بن حنبل عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا\"، قلنا: ورجّح الرواية المرسلة أبو حاتم كما في علل ابنه ٤/ ٣٦٦ (١٤٩٠) فقال: \"وهو أشبه عندي\"، ونحو ذلك قال الدارقطني في علله ٣/ ٢٤٢ (٣٨٣) بعد أن بيَّن فيه الاختلاف على أبي إسحاق، لكن ثبت معنى هذا الحديث من وجوهٍ أخرى منها حديث قُرة المُزني عند أحمد (١٦٢٤٧) وأبي داود (٣٨٢٧) وحديث عمر عند مسلم (٥٦٧) وقد سلف تخريجهما.\n(^١) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٦٣) من طريق محمد بن سيرين، بنحوه، وفي إسناد المطبوع منه \"عمر\" بدل \"ابن عمر\" وما هاهنا هو الصواب. وأيوب المذكور في الإسناد: هو السَّختياني.","vol":"4","page":387},{"text":"حدَّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع، أن ابنَ عمرَ أصابَه بُهْرٌ (^١) زَمَنَ أذْرَبِيجَانَ، فنُعِتَ له الثُّومُ، فكُنَّا نَنْظِمُه فنجعَلُه في حسَاءٍ له (^٢).\nوأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْلِ الدِّينوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا أبي وشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، عن اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ الهادي، قال: قلتُ لنافِع: هل كان ابنُ عمرَ يأكُلُ الثُّومَ في اللحم؟ قال: نعم (^٣).\nفهذا ابنُ عمرَ قد روَى الحديثَ في الثُّوم، وكان يأْكُلُه، فدَلَّ على أنّه قد علِم المُرادَ، وعرَف المَقْصِدَ.\nأخبرنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: أنبأنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي الموتِ، قال: حدَّثنا أبو صالح، حدَّثنا أبو يوسفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن أبي عُبيدٍ (^٤)، عن نُعَيم بنِ سَلامةَ، قال: دخَلتُ على عمرَ بنِ عبدِ العزيز، فوجَدْتُه يأكلُ ثُومًا مسلُوقًا بماءٍ وملح وزَيت (^٥).\nولو ذكرنا الآثارَ عن العُلماء في ذلك لطوَّلنا وأملَلنا، والأمرُ الواضِحُ لا وجهَ للتَّطويلِ فيه.\n_________\n(^١) والبُهْرُ: تتابع النَّفَسُ مع الإعياء، وهو الرَّبْو، \"اللسان\" (بهر).\n(^٢) أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٥٧) من طريق نافع، بنحوه.\n(^٣) وقع معناه عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٦٥) من طريق نافع مولى ابن عمر، عنه: أنه كان يُنضِجُه في القُدور ويأكُله.\n(^٤) هو: حُويّ بن أبي عمرو، حاجب سليمان بن عبد الملك.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٥٨)، وأحمد في الزُّهد (١٦٨٨)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٣٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عيسى بن يونس، به.","vol":"4","page":388},{"text":"وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ أيضًا: أنَّ حُضورَ الجماعةِ ليس بفَرْضٍ؛ لأنّه لو كان فرضًا ما كانَ أحدٌ ليُباحَ له ما يحبِسُه عن الفرضِ، وقد أباحَتِ السُّنةُ لآكِلِ الثُّوم التَّأخُّرَ عن شُهودِ الجماعَةِ، وقد بيَّنا أن أكلَه مُبَاحٌ، فدَلَّ ذلك على ما وصفنا، وبالله عِصْمَتُنا. ألا تَرى أن الجُمُعةَ إذا نُودِيَ لها، حَرُمَ على المسلمينَ مِن أهلِ الحضَر كلُّ ما يحبِسُ عنها مِن بَيع وقُعُودٍ ورُقادٍ وصلاةٍ، وكُلُّ ما يَشْتَغِلُ به المرءُ عنها؟ وكذلك مَن كانَ مِن أهلِ المِصْرِ حاضِرًا فيه، لا عُذْرَ له في التَّخَلُّفِ عن الجُمُعَةِ؛ أنّه لا يحِلُّ له أن يُدخِلَ على نَفْسِه ما يحبِسُه عنها، فلو كانت الجماعةُ فرضًا، لكانَ أكْلُ الثُّوم في حينِ وقتِ الصَّلاةِ حرامًا، وقد ثبَتَتْ إباحَتُه، فدلَّ ذلك على أنَّ حُضُورَ الجماعةِ ليس بفَرْض، واللهُ أعلمُ. وإنّما حُضورُها سُنةٌ وفَضِيلَةٌ وعمَلُ بِرٍّ. وممَّا يَدُلُّ على أن حُضورَ الجماعَةِ ليس بفَرْضٍ، قولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"إذا حَضَرَ العَشاءُ، وسَمِعْتُم الإقامَةَ بالصلاةِ، فابدؤُوا بالعَشَاءِ\" (^١).\nوفي الحديثِ المذكورِ أيضًا مِن الفقهِ: أن آكِلَ الثُّوم يُبعَدُ مِن المسْجِدِ ويُخرَجُ عنه؛ لأن رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يَقْرَبْ مسجدَنا -أو مساجدَنا- لأنّه يُؤْذِينا بريح الثُّوم\"، وإذا كانت العِلَّةُ في إخراجِه مِن المسجدِ أنّه يُتأذَّى به، ففي القياسِ أن كلَّ ما يَتأذَّى به جِيرانُه في المسجدِ؛ بأنْ يكونَ ذَرِبَ اللِّسانِ (^٢)، سَفِيهًا عليهم في المسجدِ مُسْتَطيلًا، أو كان ذا ريحَةٍ قَبِيحَةٍ لا تَرِيمُه (^٣) لسُوء صِناعَتِه، أو عاهَةٍ مُؤذِيةٍ كالجُذَام وشِبْهِه، وكلِّ ما يتأذَّى به الناسُ إذا وُجِد في\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (١١٨١)، وأحمد في المسند ١٩/ ١٣١ (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧) من طريق سفيان الثَّوريّ عن محمد بن شهاب الزُهريِّ عن أنسٍ ﵁.\n(^٢) وذَرْبُ اللسانِ: حِدَّتُه، ينظر: الصحاح (ذرب).\n(^٣) أي: لا تَبْرَحُه، مِنَ الرَّيْم: وهو البَراح، يقال: ما يَريمُ يفعل ذلك؛ أي: ما يَبْرح. ينظر: اللسان (ريم).","vol":"4","page":389},{"text":"أحد جيرانِ المسجِدِ، وأرادُوا إخرَاجَه عن المسجدِ وإبْعادَه عنه، كان ذلك لهم ما كانت العِلَّةُ موجُودَةً فيه حتى تَزُولَ، فإذا زالت بإفاقَةٍ أو توبةٍ أو أيِّ وجْهٍ زالت، كانَ له مُراجَعَةُ المسجد. وقد شاهَدتُ شيخَنا أبا عمرَ أحمدَ بنَ عبدِ الملِكِ بنِ هاشِم ﵀، أفتى في رَجُلٍ شَكاه جِيرانُه، وأثبتُوا عليه أنّه يُؤْذيهم في المسجِدِ بِلسَانِه ويَدِه، فشُووِرَ فيه، فأفتَى بإخراجِه عن المسجدِ وإبعادِه عنه، وأن لا يُشَاهِدَ معهم الصلاةَ؛ إذْ لا سبيلَ مع جُنونِه واستطالتِه إلى السلامَةِ منه، فذاكرتُه يومًا أمْرَه، وطالبتُه بالدَّليلِ فيما أفتَى به مِن ذلك، وراجَعْتُه فيه القولَ، فاسْتَدَلَّ بحِدِيثِ الثُّوم، وقال: هو عندي أكثرُ أذًى مِن اَكِلِ الثُّوم، وصاحبُه يُمنَعُ مِن شُهودِ الجماعةِ في المسجدِ. وذكر الحديثَ أنّه كان إذا وُجِد مِن أحدٍ ريحُ ثوم في مسجدِ رسولِ الله -ﷺ- أُخرج عنه، ورُبَّما أُبْعِدَ حتى يُبلَغَ به البَقِيعُ. أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا محمدُ بنُ المُثنى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا هِشَالم، قال: حدَّثنا قتادَةُ، عن سالم بنِ أبي الجعْدِ، عن معدَانَ بنِ أبي طلحة، أن عمرَ بنَ الخطابِ، قال: إنكم أيُّها الناسُ تأكُلُون مِن شجَرَتَيْن ما أرَاهُما إلّا خَبِيثَتيْنِ؛ هذا البَصَلُ والثُّومُ، ولقد رأيتُ نبيَّ الله -ﷺ- إذا وجَد ريحَها مِن الرجلِ، أَمَرَ به فأُخرِجَ إلى البَقيع، فمَن أكلَها فليُمِتْهما طبخًا.\n_________\n(^١) في الكبرى ١/ ٣٩٢ (٧٨٩)، وهو في المجتبى (٧٠٨). وأخرجه مسلم (٥٦٧) عن محمد بن المثنّى، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١/ ٣١٧، ٣١٨ (١٨٦) عن يحيى بن سعيد، به. وهشام المذكور في الإسناد: هو ابن عبد الله الدَّستوائيّ.","vol":"4","page":390},{"text":"فهذا عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يجيزُ أكْلَ البصلِ والثُّوم مطبوخينِ على حَسَبِ ما ذكرنا، وهذا هو الصحيحُ في هذا البابِ، واللهُ الموفقُ للصواب.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا همامُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن سالم بنِ أبي الجعْدِ الغَطفانيِّ، عن معْدانَ بنِ أبي طلحَةَ اليَعْمَري، أن عمرَ قامَ على المِنْبَر يومَ جُمُعةٍ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه. ثم ذكر الحديثَ بمعنَى ما تقدَّم سواءً إلى آخرِه (^١).\nوروى جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ وزُهيرُ بنُ معاويةَ، عن مُطرِّفِ بنِ طريفٍ، عن أبي الجهْم، عن أبي القاسم مولى أبي بكرٍ الصدِّيقِ ﵁ قال: لما افْتُتِحَت خيبرُ أكلوا مِن الثُّوم، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن أكَل من هذه البَقْلَةِ الخَبِيثَةِ، فلا يَقْربنَّ مسجدَنا حتى يذهبَ ريحُها مِن فيه\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٤٩ (٨٩) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به،. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٥ عن عمرو بن عاصم الكلابي عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به.\n(^٢) أخرجه ابن أيى خيثمة في تاريحه الكنير كما في الإصابة لابن حجر ٧/ ٣٢٦. والدُّولابي في الكُنى والأسماء (٤٦٥)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٩٣ (٦١٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٢٩٩٢ (٦٩٥٧) من طرقٍ عن مطرِّف بن طريف، به.\nووقع عند الطبراني (عن القاسم مولى أبي بكر الصِّديق عن أبي بكر ﵁)، ورجّح الدارقطني في علله ١/ ٢٨٨ (٧٩) رواية من لم يذكروا فيه أبا بكر وأرسلوه، وقال: \"وقولهم أشبَهُ بالصَّواب\". مطرِّف بن طريف: هو الخارفيّ، أبو عبد الرحمن الكوفي: ثقة، وأبو الجهم: هو سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الجوزجاني، ثقة.","vol":"4","page":391},{"text":"حديثٌ عاشِرٌ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ-، قال: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ\".\nهكذا رواه كلُّ مَن روَى \"الموطأ\" عن مالكٍ فيما عَلِمْتُ (^٢)، إلّا مَعْنَ بنَ عيسَى، فإنَّه وصَلَه، فجعَله عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ. ومَعْنٌ ثِقَةٌ، إلّا أني أخْشَى أن يكونَ الخطأُ فيه مِن عليِّ بنِ عبدِ الحميدِ الغَضَائريِّ (^٣).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ علَّانَ وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ الحلَبِيُّ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ الغَضَائريُّ، قال: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، وهو لصاحِبِه\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٧١ (٢١٣٢).\n(^٢) ورواه في موطّئه مرسلًا كلٌّ من: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٩٥٧)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٨٤٨)، وسويد بن سعيد (٢٩٧).\n(^٣) رواية معن بن عيسى المتَّصلة سيأتي تخريجها، وإن كان بعضهم صحَّح اتصاله إلّا أنّ جماعة من الحفّاظ من أصحاب الزُّهري مثل: معمر عند عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧٨ (١٥٠٣٣)، وأبي داود في المراسيل (١٨٦). وابنِ أبي ذئب عند عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٥٠)، وأبي داود في المراسيل (١٨٧). وسفيان بن عيينة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٢ (٥٨٩٣). وعُقيل بن خالد والأوزاعي كما ذكر الدارقطني في علله ٩/ ١٦٨ (١٦٩٤) كلُّ هؤلاء وغيرهم تابعوا مالكًا على روايته المرسلة، فالمرسل هو الأصحُّ.\n(^٤) أخرجه أبو بكر محمد بن إبراهيم، المشهور بابن المقرئ في المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس (١٢)، وأبو أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك ١/ ٦١ (٥٨) عن عليِّ بن عبد الحميد الغضائريّ، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥١ من طريق عليّ بن عبد الحميد الغضائريّ، به، =","vol":"4","page":392},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح الأبْهَرِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ. وحدَّثنا إسماعِيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ القرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ جعفَرٍ وعليُّ بنُ عبدِ الحميدِ، قالا: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، وهو مِن صاحِبِه\". وزاد فيه أبو عبدِ الله بنُ عُمْرُوسٍ، عن الأبْهَريِّ، بإسنادِه: \"له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\".\nوهذه اللفظةُ قد اختلَف الرواةُ في رَفْعِها؛ فرفَعها ابنُ أبي ذئْبٍ، ومعمرٌ (^٢)، وغيرُهما في هذا الحديثِ، لكنَّهم رووه مُرْسلًا، على اختِلافٍ في ذلك عن ابنِ أبي ذئبٍ نذْكُرُه إن شاء الله. وروايةُ معن عن مالكٍ مُوافِقَةٌ لذلك، وقد رَوى ابنُ وَهْبٍ هذا الحديثَ فجوَّدَه، وبيَّنَ أنَّ هذا اللَّفْظَ ليس مرفوعًا.\nروَى سُحنُونٌ، ويونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكَم، عن ابنِ وَهْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، ويونُسَ بنَ يزيدَ، وابنَ أبي ذئْبٍ، يُحدِّثونَ عن ابنِ شهاب، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ\". وقال يونسُ: قال ابنُ شهابٍ: وكان سعيدُ بنُ المسيِّب يقولُ: الرهنُ ممَّن رهَنَه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه (^٣).\n_________\n= وسقط من إسناده كما في النسخ المطبوعة ذكر \"معن بن عيسى\"، وذكر هذه الرواية الدارقطني في علله ٩/ ١٦٧ (١٦٩٤) من طريق مجاهد بن موسى، به، وذكر أن الصواب في ذلك مَنْ رَوَوْه عن مالك عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيّب مرسلًا.\n(^١) في م سقط من الإسناد بعد هذا: \"محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري\".\n(^٢) سيأتي تخريج هاتين الروايتين قريبًا.\n(^٣) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠ (٥٨٨٧) و(٥٨٨٨) عن يونس بن عبد الأعلى، به. وأخرجه أبو بكر النيسابوريّ في زياداته على كتاب المُزنيّ (٢٨٠) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.","vol":"4","page":393},{"text":"فتبيَّن بروايةِ ابنِ وَهْبٍ، عن يونُسَ بنِ يزيدَ، أنَّ هذا مِن قولِ سعيدِ بنِ المسيِّب (^١)، فاللهُ أعلمُ، إلّا أنَّ معمرًا قد ذكره عن ابنِ شهابٍ مرفوعًا (^٢)، ومعمرٌ مِن أثبتِ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وقد تابَعَه على ذلك يحيى بنُ أبي أُنَيْسَةَ، فرفَع هذا اللفظَ، ووصَل الحديثَ عن أبي هريرة. ويحيى ليس بالقويِّ (^٣).\nوقد رُويَ مِن حديثِ محمدِ بنِ كثير، ومِن حديثِ زيدِ بنِ الحُبَابِ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قضَى رسولُ الله -ﷺ- أن لا\n_________\n(^١) ويؤيِّده ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٣) عن معمرٍ، عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيِّب أن النبيَّ -ﷺ- قال، فذكره مرسلًا، وهو عند أبي داود في المراسيل (١٨٦) من طريق معمر، به.\nوأخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنَّفه ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٤) عن سفيان الثوريّ، والشافعي في الأم ٣/ ١٧٠ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٢٥٠) عن وكيع بن الجراح، ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، قال: قضى رسول الله -ﷺ-، فذكره مرسلًا.\nوأخرجه كذلك أبو داود في المراسيل (١٨٧) عن أحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، به مرسلًا، فلم يَرْوِه عبد الرزاق عن معمر مسندًا أصلًا، ولا رواه غيرُه عن غير معمر كما ذكرنا في تخريجنا لهذا الحديث موصولًا، فالمحفوظ في هذا إرساله، وإن كان بعضُهم وصله عن معمر، فإنّ هذه الروايات ردِّها من الحفاظ ابنُ عديّ وغيره على ما سيأتي بيانه في التعليق التالي.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ١٨٩ (٧٧٤١)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ٣٤، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٩ (٢٩٢٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، ٥٢ من طرقٍ عن معمر، به. وقال ابن عديّ: \"وهذا الأصلُ فيه مرسل وليس في إسناده أبو هريرة\"، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٣٦: \"وصحَّح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق -يعني الموصول- في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة\".\n(^٣) في ج: \"بشيء\". وأخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ١٧٠ عن الثِّقة عن يحيى بن أبي أُنيسة، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٨/ ٢٣١ (١١٧٤٥)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ١٨٤ (٢١٢٢) من طريق الشافعيِّ، به. وقال البيهقي: ويحيى بن أبي أُنيسة ضعيف.","vol":"4","page":394},{"text":"يَغْلَقَ الرَّهْنُ؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه. ذكرَ ذلك شيخُنا ابنُ قاسم، عن شُيوخِه، عنهما. وذكره الدارَقُطنيُّ وغيرُه (^١).\nوقد حدَّثني إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرانَ العابديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيَادِ بنِ سعدٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَغْلَقُ الرهْنُ، له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\" (^٢).\nوفيما أخبرني أبو عبدِ الله إجازَةً، عن عليِّ بنِ عمرَ الحافظِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ الفتح الورَّاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ يعقوبَ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المباركِ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أبي سُكينةَ الحلبيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي\n_________\n(^١) في علله ٩/ ١٦٤ - ١٦٩ (١٦٩٤)، وأخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (٩٢)، وابن جُمَيع الصّيداوي في معجم الشُّيوخ ص ٢٣، وأبو القاسم الحِنّائي في فوائده ١/ ٣٩٨ (٦٢)، والخطيب في تاريخه ٧/ ١٠١ من طريق محمد بن كثير المِصِّيصيّ، به. وقال الحنّائيّ بعد أن ساق رواية معن بن عيسى القزّاز قبل رواية محمد بن كثير: هكذا قال فيه معنٌ عن مالك، وتابَعَه عليه محمد بن كثير، ومحمد بن كثير ضعيف الحديث ... وقد وصَلَهُ جماعةٌ عن الزُّهريّ، ولكنّ المرسل أشبَه بالصَّواب.\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٥٢٤ (٨٣٤٩)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٥، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٧ (٢٩٢٠)، وفي العلل ٩/ ١٦٨ والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٩ (١١٥٥١) من طردتى عن عبد الله بن عمران العابديّ، به. وهو عند ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٣٤) من طريق إسحاق بن عيسى ابن الطباع عن ابن عيينة، به. وقال الدارقطني في سننه: \"وهذا إسنادٌ حسنٌ متَّصل\"، ولكنه قال في علله: \"وكذلك رُوىَ عن ابن عيينة عن الزُّهري عن سعيد، وهو الصَّواب\"، وتابعه في قوله الأخير البيهقي فقال بإثر رواية محمد بن عمران العابدي: \"قد رواه غيرُه عن سفيان عن زياد مرسلًا، وهو المحفوظ\".","vol":"4","page":395},{"text":"هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ممَّن رهَنه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرانَ بنِ رَزِينِ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعْدٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا يَغْلَقُ الرهنُ\" (^٣).\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الطائيُّ بحِمْصَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ خليٍّ، قال: حدَّثنا بقيَّةُ (^٤)، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن عبَّادٍ -يعني ابنَ كثيرٍ- عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن -يعني ابنَ أبي ذئْبٍ- عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيَّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يَغْلَقُ الرهنُ؛ لصاحبِه غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٤٨٨ من طريق محمد بن المبارك الأنباريّ، به. وفي الإسناد عنده سعيد بن المسيّب غير مقرون بأبي سلمة.\n(^٢) \"ابن أصبغ\" لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه محمد بن عبد الرحمن البغدادي، المشهور بأبي طاهر المخلِّص في المخلصيات ٢/ ١٥٩ (٢٥٤) عن يحيى بن محمد بن صاعد عن عبد الله بن عمران العابديّ المخزوميّ المكّي، به. وينظر التعليق قبل السابق.\n(^٤) هو بقيَّة بن الوليد الحمصي.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في العلل ٩/ ١٦٨ من طريق إسماعيل من عياش، به. وإسناده ضعيف، لأن بقية كان يدلِّس تدليس التَّسوية، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: ١/ ١٣٩ فيما نقله عن أبي الحسن ابن القطّان: \"وبقيّة مدلِّس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صحَّ مُفسدٌ لعدالته. قال الذهبي: نعم والله صحّ عنه هذا أنه يفعله\"، وينظر: تحرير التقريب (٧٣٤). وإسماعيل بن عياش: هو العنسي الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده فحلط عن غيرهم.","vol":"4","page":396},{"text":"قال أبو عمر: أمَّا حديثُ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، فهذا أصْلُه، وقد رُوي عن إسماعيلَ بنِ عيَّاش، عن ابنِ أبي ذئبٍ (^١). ولم يسمَعْه إسماعيلُ من ابنِ أبي ذئبٍ، وإنَّما سَمِعه مِن عبَّادِ بنِ كثير، عن ابنِ أبي ذئبٍ، وعبَّادُ بنُ كثيرٍ عندَهم (^٢) ضعيفٌ لا يُحتجُّ به، وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ عندَهم أيضًا غيرُ مقبولِ الحديثِ إذا حدَّث عن غيرِ أهلِ بَلَدِه، فإذا حدَّثَ عن الشاميِّينَ فحديثُه مُستقِيمٌ، وإذا حدَّث عن المدنيِّينَ وغيرِهم ما عدا الشَّامِيِّين، ففي حديثه خطأ كثيرٌ واضطِرَابٌ، ولا أعلَمُ بينَهم خِلافًا أنّه ليس بشيءٍ فيما رَوَى عن غيرِ أهلِ بلدِه، وقدِ اختَلفوا فيه إذا رَوَى عن أهل بلَدِه، والصوابُ ما ذكرتُ لك إن شاءَ الله.\nوقد رُوي هذا الحديثُ عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن الزُّبيديِّ (^٣)، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- (^٤). ولو صَحَّ عن إسماعيلَ، لكان حسنًا، لكنَّ أهلَ العِلْم بالحديثِ يقولونَ: إنَّه إنّما رواه عن ابنِ أبي ذئْبٍ، ولم يَرْوه عن الزُّبيديِّ، وقد أوضَحْتُ لك أصلَ روايتِه في هذا الحديثِ عن ابنِ أبي ذئبٍ، إلّا أنّه قد رُوي عن ابنِ أبي ذئبٍ مِن وجهٍ صالح حسنٍ غيرِ هذا الوجه.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٤٣٨ (٢٩٢١)، وفي العلل ٩/ ١٦٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٩ (١١٥٥٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ١٦٧ من طرقٍ عن إسماعيل بن عيّاش به.\n(^٢) الظرف لم يرد في د ١.\n(^٣) هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ الزُّبيديّ، أبو الهذيل الحمصي القاضي.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٨ (٢٩٢٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١، وتمام في فوائده (٧١) من طريق عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، عن إسماعيل بن عيّاشٍ، به.\nقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ٥/ ١٦٩ فيما قاله عن الاضطراب في إسناد هذا الحديث: \"ورواه عبد الله بن عبد الجبّار الخبائري -ويُعرف بزِبريق- عن إسماعيل، عن الزُّبيديّ وعن ابن أبي ذئبٍ جميعًا، وتفرَّد به الخبائريُّ أيضًا عنه\". قلنا: وعبد الله بن عبد الجبار الخبائريّ قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٥/ ١٠٦ (٤٨٧): \"ليس به بأس، صدوق\".","vol":"4","page":397},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي طالبٍ الأنطاكيُّ وجماعَةٌ مِن أهلِ الثقةِ، قالوا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نصرٍ الأصَمُّ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا شَبابَةُ (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَغْلَقُ الرهنُ، الرهنُ لمَن رهَنه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\" (^٢).\nورواه عن شَبابةَ هكذا جماعَةٌ. وأمّا روايةُ ابنِ عُيينةَ لهذا الحديثِ مُتَّصلًا عن زيادِ بنِ سعْدٍ، فإنَّ الأثباتَ مِن أصحابِ ابنِ عيينةَ يروُونَه عن ابنِ عيينةَ لا\n_________\n(^١) هو شبابة بن سوّار المدائنيّ، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فزارة.\n(^٢) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٩٩ من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه الدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٩ (٢٩٢٧) من طريق يحيى بن أبي طالب، به.\nوهو عند ابن عديّ في الكامل ٤/ ٢٣٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١ من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكيّ، به.\nووقع في الإسناد عند ابن حزم \"نصر بن عاصم الأنطاكيّ\" بدل \"عبد الله بن نصر\"، والظاهر أنه خطأٌ قديم نبَّه عليه ابن الملقِّن في البدر المنير ٦/ ٦٣٩ فقال: \"ووقع في المحلّى لابن حزم بدل: عبد الله هذا نصر بن عاصم الثِّقة، وكأنّه تحريف، والصَّوابُ كما وقع في الدارقطني\"، وتابعه على ذلك تلميذه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٣٧، فقال: \"قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصَمّ، وسقط عبد الله وحُرّف الأصمّ بعاصم\"، وقد تعقَّب قول ابن حزم بإثر الحديث: \"فهذا مُسْنَدٌ مِنْ أحسَن ما رُويَ في هذا الباب\" بقوله: \"وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة، ذكرها ابنُ عديّ\". وينظر: الكامل لابن عديّ ٤/ ٢٣٠ و٧/ ٣٤.\nوقال ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والأيهام ٥/ ٩٠: \"وهذا حديث في إسناده عبد الله بن نصر الأصمّ الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئًا، إلّا أنه ذكر له أحاديث مما أُنكِرَ عليه، هذا أحدُها\". قلنا: وبهذا يتبيَّن أنه لم يُرْوَ عن ابن أبي ذئب من أيِّ وجهٍ صالح حَسَن كما ذكر المصنِّف ﵀!","vol":"4","page":398},{"text":"يذكُرونَ فيه أبا هريرةَ، ويجعَلُونه عن سعيدٍ مُرْسلًا، وأصلُ هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلم بالنقل مُرسَل، وإن كان قد وُصِل مِن جِهَاتٍ كثيرِ؛، فإنَّهم يُعلِّلونَها، وهو مع هذا حديث لا يَرْفعُه أحَدٌ منهم وإن اختَلَفوا في تأْويله ومعناه، وبالله التوفيق.\nقال أبو عمر: الرِّوايةُ في هذا الحديثِ: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ\" برَفْع القافِ على الخبرِ، أي: ليس يَغْلقُ الرهْنُ، ومعنَاه: لا يذْهَبُ ويتلَفُ باطلًا، والأصلُ في ذلك الهلاكُ، والنحويُّونَ يقولونَ: غَلِق الرهْنُ: إذا لم يُوجَدْ له تخلُّصٌ (^١). قال امرؤُ القَيْس (^٢):\nغَلِقْنَ برَهْنٍ مِن حبيبٍ به ادَّعَتْ ... سُلَيْمَى فأمسى حبْلُها قد تَبتَّرا (^٣)\nوقال زُهَيرٌ (^٤):\nوفارَقَتْكَ برَهْنٍ لا فِكَاكَ لهُ ... يومَ الوَداع فأمسى الرَّهنُ قد غَلِقا\nوقال آخَرُ، وهو قَعْنَبُ ابنُ أمِّ صاحِبٍ، وهو أحَدُ المنسوبِين إلى أُمَّهاتِهم، وهو قَعْنَبُ بنُ حمزةَ أحَدُ بني عبدِ الله بنِ غطَفانَ:\nبانت سُعَادُ وأمسَى دونَها عَدَنُ ... وغلِقَتْ عندَها مِن قلبِك الرُّهُنُ (^٥)\n_________\n(^١) وعلى هذا فهو من المجاز كما ذكر الزَّمخشريُّ وغيره، ونحوه قولهم: مكان غَلِقٌ وضَجِرٌ؛ أي: ضيِّق: ينظر: أساس البلاغة ١/ ٧٠٨، ولسان العرب (غلق).\n(^٢) ديوانه: ص ٦٠.\n(^٣) أي: تقطَّع، والتَّبتُّر: الانقطاع. تاج العروس (بتر).\n(^٤) ديوانه ص ٧. وعنّى بالرَّهْنِ: قلْبَه. أي أنها ارْتَهنت قلبه فذهبت به. ينظر: شرح أدب الكاتب لموهوب بن أحمد الجواليقي ص ٥٩.\n(^٥) البيت في مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/ ٨٤ و٢/ ٢٠٣، وفي معاني القراءات ١/ ٢٣٧، وتهذيب اللغة للأزهريِّ، وفي جامع البيان لابن جرير الطبريَّ ٦/ ٩٧، وفي اللسان مادة (رهن) ووقع عندهم عدا الطبريّ \"قَبْلِكَ\" بدل \"قلبك\".","vol":"4","page":399},{"text":"وقال آخَرُ (^١):\nكأنّ القلبَ ليلةَ قيلَ يُغْدَى ... بليلى العامِرِيَّةِ أو يُراحُ\nقَطَاةٌ غَرَّها شَرَكٌ فبَاتَتْ ... تُجاذبُهُ وقد غَلِقَ الجناحُ\nوقال آخر:\nأجارَتَنا مَن يجتَمِعْ يتَفَرَّقِ ... ومَن يكُ رهْنًا للحوادِثِ يَغْلَقِ (^٢)\nوقال أعْشَى تَغْلِبَ:\nلمّا رأى أهْلُها أنِّي عَلِقْتُ بها ... واسْتَيقَنوا أنَّني في حَبْلِها غَلِقُ\nبانَتْ نوَاهم شطُونًا عن هَوَايَ لهم ... فما دُلُوفَي (^٣) مَيْسُورًا ولا رفَقُ\nقال أبو عُبَيْدٍ (^٤): لا يجوزُ في كلام العَرَبِ أن يُقال للرَّهْنِ إذا ضاعَ: قد غَلِق، إنّما يقالُ: قد غَلِقَ إذا اسْتَحَقَّه المُرْتَهِنُ فذهَب به. قال: وهذا كان مِن فِعْلِ أهلِ الجاهِليَّةِ، فأبطَلَه النبيُّ -ﷺ- بقوله: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ\". ثم ذكر نحوَ قولِ مالكٍ وسفيانَ في تفسيرِ هذا الحديثِ.\n_________\n(^١) البيتان لمجنون ليلى قيس بن الملوِّح، وهما في ديوانه، ص ٩٠، وبعضُهم ينسبه إلى توبة بن الحمير كما في الزّهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني، ص ١٥٩ - ١٦٠، وبعضهم لنصيب بن رباح كما في التذكرة السَّعدية لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي ص ٤٥، في حين رجَّح المبرِّد في الكامل ٣/ ٢٩ أنهما لمجنون بني عامر قيس بن معاذ، وقيل غير ذلك، وينظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني في ٢/ ٩٣، وحياة الحياة الكبرى لأبي البقاء الدميري ٢/ ٣٤٣.\n(^٢) نُسب هذا البيت لزُمَيل بن أبير، وهو ابنُ أمِّ دينار الفزاريّ، كما في الأمثال لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ص ٤٢، والعقد لابن عبد ربِّه ٣/ ٢٢١، بينما نسبه عليُّ بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر في الاختيارين ص ١٧٥، وأبو عليّ القالي في الأمالي ٢/ ٥٥، وأبو عُبيد البكري في سمط اللآلئ في شرح الأمالي ١/ ٦٨٨، وفي التنبيه على أوهام أبي عليّ في أماليه، ص ٩٤ لعمارة بن صفوان الضَّبّيّ.\n(^٣) الدَّليف: المشي الرُّوَيد. \"الصحاح\" (دَلَف).\n(^٤) غريب الحديث له ٢/ ١١٥.","vol":"4","page":400},{"text":"وفسَّر مالكٌ (^١) هذا الحديثَ بأن قال: وتفسيرُ ذلك فيما نرى، واللهُ أعلمُ، أن يَرْهَنَ الرجلُ الرهنَ عندَ الرجلِ بالشيءِ، وفي الرهنِ فَضْل عمَّا رُهِن به، فيقولَ الرَّاهِنُ للمُرْتَهِنِ: إن جِئْتُك بحَقِّكَ إلى أجَلِ كذا، يُسَمِّيه له، وإلّا فالرَّهْنُ لك بما فيه.\nقال مالكٌ: فهذا لا يَصْلُحُ ولا يَحِلُّ، وهذا الذي نُهيَ عنه، وإن جاء صاحِبُه بالذي رهَن فيه بعدَ الأجلِ فهو له، وأرى هذا الشرطَ مُنْفَسِخًا. وعلى نحوِ هذا فسَّره الزهريُّ، وسفيانُ الثوريُّ، وطاووسٌ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وشُرَيْحٌ القاضي (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرٍو، عن طاوسٍ، قال: إذا رَهَن الرجلُ الرهنَ، فقال لصاحِبه: إن لم آتِكَ إلى كذا وكذا، فالرَّهْنُ لك. قال: ليس بشيءٍ، ولكن يُباعُ فيأْخُذُ حَقَّه، ويَرُدُّ ما فضَل (^٣).\nوذكَرَ عبدُ الرزاقِ (^٤)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ممَّن رَهَنه\". قال معمرٌ: قلتُ للزهريِّ: أرأيتَ قولَه: \"لا يَغْلَقُ الرهنُ\"، أهو الرجلُ يقولُ: إن لم آتِكَ بمالِك فهذا الرهنُ لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثمَّ بلغني عنه أنّه قال: إن هلَك لم يَذْهَبْ حَقُّ هذا، إنّما هلَك مِن ربِّ المالِ؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه.\n_________\n(^١) بإثر حديث هذا الباب كما في الموطأ ٢/ ٢٧١ (٢١٣٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٣٨ (١٥٠٣٦) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، بنحوه. وفي ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٥) عن معمر، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن شريح، بنحوه. و٨/ ٢٣٩ (١٥٠٤١) و(١٥٠٤٢) عن سفيان الثوري، عن القعقاع بن يزيد الضَّبِّي، عن إبراهيم النخعيّ. و(١٥٥٤٢) عن معمر، عن قتادة وإبراهيم، مثله.\nوينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٣٢٤٧) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٥٢٩.\n(^٣) سلف تخريجه في الذي قبله.\n(^٤) في المصنَّف ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٣).","vol":"4","page":401},{"text":"ورَوى عبدُ الرَّزَّاقِ (^١) وعبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاح جميعًا، عن الثوريِّ، عن ابنِ أبي ذئْبٍ، عن الزهريِّ (^٢)، عن ابنِ المسيِّبِ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّن رهَنه؛ له غُنمُه، وعليه غُرْمُه\". زاد عبدُ الملكِ، عن الثوريِّ، قال: إن لم يَأْتِه بمالِه فلا يَغْلَقُ الرَّهْنُ.\nقال أبو عمر: فعلى هذا تفسيرُ أهل العلم في قولِه: \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ\": أنَّ ذلك إنّما قُصِد به الرهنُ القائِمُ، أي: لا يَسْتَغْلِقُه المُرْتَهِنُ فيأْخُذَه بشرطِه الذكور، إذ قد أبْطَلَت ذلك الشرطَ السُّنةُ، وليس ذلك في الرهنِ يَتْلَفُ عندَ المُرْتَهِنُ؛ لأنَّ الذي تَلِف لا يَغْلَقُ، لأنّه قد ذهَب، وإنّما قيل فيما كان باقيًا موجودًا: لا يَغْلَقُ؛ أي: لا يأْخُذُه المُرْتَهِنُ إذا حلَّ الأجَلُ بما له عليه، ولا يكونُ أولى به مِن صاحِبِه.\nورَوى هُشَيْمٌ (^٣)، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: إذا أقْرَض الرجلُ قَرْضًا، ورهَنه رَهْنًا، وقال: إن أتَيْتُكَ بحَقِّكَ إلى كذا وكذا، وإلّا (^٤) فهو لك بما فيه. فقال: ليس هذا بشيءٍ، هو رَهْنٌ على حالِه لا يَغْلَقُ.\nقال أبو عمر: اختَلَف العلماءُ قديمًا وحديثًا، مِن الصحابَةِ والتابِعِينَ، ومَن بعدَهم مِن الخالفِين، في الرَّهْنِ يَهْلِكُ عندَ المُرْتَهنِ وَيتْلَفُ مِن غيرِ جِنايَةٍ منه (^٥) ولا تَضْيِيع.\nفقال مالكُ بنُ أنسٍ، والأوْزَاعيُّ، وعثمانُ البتِّيُّ: إن كان الرَّهْنُ ممَّا يَخْفَى\n_________\n(^١) في المصنَّف ٨/ ٢٣٧ (١٥٠٣٤).\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٣) هشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، ومغيرة: هو ابن مقسم الضَّبِّيّ. وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيّ. وهذا القول نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٥٢٩ ولم يُسنده، وقال: ورُويَ معنى هذا عن شُريح، وبه قال أصحاب الرأي.\n(^٤) قوله: \"وإلا\" لم يرد في د ١.\n(^٥) شبه الجملة لم يرد في د ١.","vol":"4","page":402},{"text":"هلاكُه؛ نحوَ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، والحُليِّ، والمتاع، والثِّيابِ، والسُّيوفِ، ونحوِ ذلك ممَّا يُغَابُ عليه، ويخْفَى هَلاكُه، فهو مَضْمُون إذا خَفِيَ هلاكُه، ويتَرادَّانِ الفضْلَ فيما بينهما، وإن كانت قيمةُ الرَّهْنِ أكثرَ مِن الدَّيْنِ، ذهب الدَّيْنُ كلُّه، ورجَع الراهنُ على المرتهِنِ بفضلِ قيمةِ الرهنِ، وإن كانت قيمةُ الرهنِ (^١) مثلَ الدينِ، ذهَب بما فيه، وإن كانت قيمتُه أقلَّ مِن الدينِ، رجَع المرتهنُ على الرَّاهِنِ بباقي دينِه. إلّا أنَّ مالكًا وابنَ القاسم يقولان: إن قامَتِ البينةُ على هَلاكِ ما يُغابُ عليه، فليس بمَضْمُونٍ، إلّا أن يتَعَدَّى فيه المرتهِنُ أو يُضَيِّعَه، فيَضْمَنَ. وقال أشهبُ: كلُّ ما يُغابُ عليه مَضْمُونٌ على المرتهِنِ، خَفِي هَلاكُه أو ظهَر. وهو قولُ الأوزاعيِّ والبتِّيِّ (^٢).\nقال أبو عمر: فإنِ اختَلَف الراهنُ والمرتَهِنُ في قيمةِ الرَّهنِ، فهو باب غيرُ هذا، ولا يجمُلُ بنا ذكرُ مسائلِ الرهونِ كلِّها؛ لخُرُوجِنا بذلك عن تأليفنا، وإنّما نذْكُرُ مِن المسائلِ في كتابِنا ما كان في معنى الحديثِ المذكُورِ لا غير.\nوقد جوَّد مالكٌ مذْهَبَه في اختِلافِ الراهِنِ والمُرْتَهِنِ في قيمةِ الرهنِ، وفي مِقْدَارِ الدَّينِ جميعًا، في كتابِه \"المُوطَّأ\"، وقد ذكرنا ما للعلماءِ مِن خِلافِه ومُوافَقَتِه، ووجْهَ قولِ كلِّ واحدٍ منهم في كتابِ \"الاسْتِذْكار\" (^٣)، والحمدُ لله.\nفإن كان الرَّهْنُ ممَّا يظْهَرُ هَلاكُه؛ نحوَ الدارِ، والأرَضِينَ، والحيوانِ، فهو مِن مالِ الراهِن، ومُصيبَتُه منه، والمُرتهِنُ فيه أمينٌ، ودَينُ المرتهنِ فيه ثابِت على حالِه. هذا كلُّه قولُ مالكٍ، وعثمانَ البتِّيِّ، والأوزاعِيِّ (^٤). وروى هذا القولَ\n_________\n(^١) من قوله: \"أكثر من الدين ... \" إلى هنا لم يرد في د ١.\n(^٢) نقل جملة هذه الأقوال محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٥٦٦، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ٤/ ٤٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٥٥.\n(^٣) الاستذكار ص ٤٠٦٧ - ٤٠٧٦ (قلعجي)، ٧/ ١٣١ - ١٣٩ (العلمية).\n(^٤) نقله عنهم المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٦، وينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٢٨٤.","vol":"4","page":403},{"text":"الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ (^١). وقال ابنُ أبي ليلى، وعبيدُ الله بنُ الحسنِ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو عبيدٍ: يتَرادَّانِ الفضلَ بينهما. مثلَ قولِ الأوزاعيِّ، ومالكٍ، والبتِّيِّ، سواءً، إلّا أنّه لا فرقَ عندَهم بينَ ما يظهَرُ هَلاكُه وبينَ ما يُغابُ عليه، والرهنُ مضْمُونٌ عندَهم على كلِّ حالٍ؛ حيوانًا كان أو غيرَه، هو عندَهم مضمُونٌ بنفسِه، يترَادَّانِ الفضلَ فيه إن نَقَصَت قيمَتُه عن الدَّينِ أو زادَتْ، والقولُ قولُ المُرْتهِنِ في ذلك إن لم تَقُمْ بيِّنةٌ (^٢). ويُروى هذا القولُ أو معناه عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، مِن حديثِ قتادةَ، عن خِلاسٍ، عن عليٍّ (^٣)، ويُروَى أيضًا عن ابنِ عمرَ، مِن حديثِ إدريسَ الأوْدِيِّ، عن إبراهيمَ بنِ عُمَيْرٍ، وهو مجهُولٌ، عن ابنِ عمر (^٤).\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ حيٍّ: إن كان الرَّهنُ\n_________\n(^١) ذكره محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٦.\n(^٢) نقل ذلك عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٥ - ٥٦٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٤/ ٣٠٩.\n(^٣) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٣ (٥٩٠٠)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٩٧، والبيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٤١ (١١٥٦٠) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة بن دعامة، به. وخلاس: هو ابن عمرٍو الهجَريّ البَصْريّ، ثقة إلّا أنّه لم يسمع من عليّ، وقد كان ابن معين يتوقّى أن يحدِّث عنه، عن عليّ خاصة. وعن أحمد بن حنبل قال: روايته عن عليّ من كتاب (ينظر: تهذيب الكمال) ٨/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، وقد قال البيهقي بإثر هذه الرواية: \"ما روى خِلاسٌ عن عليّ أخذَه من صحيفة، قاله يحيى بن معين وغيره من الحفّاظ، ورُويَ عن عليٍّ ﵁ مطلقًا يترادّانِ الفَضْلَ\"، ثم ساق بإسناده من طريق منصور بن المعتمر عن الحكم بن عُتيبة عن عليٍّ في الرَّهن إذا هلك: \"يترادّان الفَضْل\" وقال: \"هذا منقطع، الحكم بن عتيبة لم يُدرك عليًّا\"، إلّا أنه نقل في ٦/ ٤٣ عن الشافعيِّ قوله: الرواية عن عليّ بن أبي طالب ﵁: \"بأنْ يترادّانِ الفضْلَ أصحُّ عنه من رواية عبد الأعلى\". وروايةُ عبد الأعلى -وهو الثعلبي- سيأتي تخريجها قريبًا.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٢٤٣) عن وكيع بن الجراح، عن إدريس الأودي، به. وفي المطبوع منه \"إبراهيم بن عميرة\" بدل \"إبراهيم بن عمير\" وهو تحريف.","vol":"4","page":404},{"text":"مثلَ الدَّينِ أو أكثرَ منه، فهو بما فيه، وإن كان أقلَّ مِن الدَّينِ، ذهَب مِن الدَّين بقَدْرِه، ورجَع المرْتَهِنُ على الراهِنِ بما نقَص. والرَّهنُ عندَهم مَضْمُونٌ بقيمةِ الدَّينِ فما دُونَ، وما زاد على الدَّينِ فهو أمانَةٌ (^١). ورُويَ مثلُ هذا القولِ كلِّه أيضًا عن عليِّ بنِ أبي طالبِ، مِن حديثِ عبدِ الأعلى، عن محمدِ بنِ الحنفِيَّة، عن عليٍّ (^٢)، وهو أحْسَنُ الأَسانِيدِ في هذا البابِ عن عليٍّ (^٣).\nوتأويلُ قولِه: \"له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\" عندَ هؤلاء؛ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ومَن قال بقولهم: أنّه لا يكونُ للمُرْتَهنِ، ولكنْ يكونُ للراهِنِ، وغُنْمُه عندَهم: ما فضَل مِن الدَّينِ. \"وعليه غُرْمُه\": ما نقَصَ مِن الدَّيْنِ.\nوهذا كلُّه عندَهم في سلامَةِ الرَّهنِ لا في عَطَبِه (^٤)، على ما تقدَّمَ ذكرُنا له، فالرهنُ عندَ هؤلاء في الهلاكِ مضْمُونٌ بالدَّين، لا بنفسِه وقيمتِه.\n_________\n(^١) نقله عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٥، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٠٩.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٣٢٤٥)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٩٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٣ (١١٥٦٥) من طرقٍ عن عليِّ بن صالح بن حيّ، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ، به. وضعَّف البيهقيُّ هذه الرواية بعبد الأعلى الثَّعلبي، فساق بإسناده إلى عليّ بن المدينيّ أنه قال: سألت يحيى بن سعيد القطّان عن عبد الأعلى الثّعلبي فقال: \"تَعرِف وتُنْكرُ، قال يحيى: قلت لسفيانَ الثوريِّ في أحاديث عبد الأعلى عن محمد ابن الحنفيّة فوَهَّنَها\".\n(^٣) ولكن ذهبَ محمد بن نصر المروزيُّ إلى ردِّ كلِّ ما ورد عن عليٍّ ﵁ في هذا الباب، فقال في اختلاف الفقهاء له، ص ٥٦٧ بعد أن ذكر اختلاف الرواية عنه في ذلك: وليس يثبُت عن عليٍّ قولٌ صحيح. قلنا: والأمر كما ذكر، فلا تخلو رواية عنه في هذا من مقال، وما نقله البيهقيُّ عن الشافعيِّ من ترجيح رواية على أخرى، وقول المصنِّف هنا \"وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن عليٍّ\" إنما هو ترجيح بين الروايات الضعيفة والأضعف منها، والله تعالى أعلم، فالقول في هذا قول المروزيِّ.\n(^٤) أي: في هلاكه. والعطَب: الهلاك. الصحاح مادة (عطب)، وينظر ما نُقِل في هذا عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٠٩.","vol":"4","page":405},{"text":"ومن حُجَّتِهم أنَّ المرتَهِنَ لما كان أحَقَّ به مِن سائِرِ الغُرَمَاء عندَ الفَلَسِ، عُلِم أنّه ليس كالوَدِيعَةِ، وأنّه مَضْمُونٌ؛ لأنّه لو كان أمانَةً لم يكنِ المرتَهِنُ أحَقَّ به.\nوقال شريحٌ، وعامِرٌ الشعبيُّ، وغيرُ واحدٍ مِن الكُوفيِّينَ: يذْهَبُ الرهنُ بما فيه؛ كانت قيمَتُه مثلَ الدين، أو أكثرَ منه، أو أقَلَّ، ولا يرجِعُ واحِدٌ منهما على صاحبِه بشيءٍ. وهو قولُ الفقهاءِ السبعةِ المدنيين، إلّا أنَّهم إنّما يجعَلُونَه بما فيه إذا هَلَك وعَمِيَت قيمَتُه، ولم تَقُمْ بيِّنَةٌ على ما فيه، وإن قامتْ بيِّنةٌ على ما فيه، ترَادَّا الفضلَ (^١).\nوهكذا قال الليثُ بنُ سعدٍ؛ مذْهَبُه في هذا ومذهَبُ السبعةِ سواءٌ، قال الليثُ: وبَلَغَني ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ. والحيوانُ عندَ الليثِ لا يُضْمَنُ، إلّا أن يُتَّهَمَ المُرْتَهِنُ في دعوَى الموتِ والإباقِ. وقال الليثُ: يكونُ بالموتِ ظاهرًا مَعْلُومًا. قال: فإن أعْلَمَ المرتهِنُ الراهِنَ بإباقِه أو موتِه، أو أعْلَم السلطانَ، إن كان صاحِبُه غائبًا، حَلَف وبَرِئ (^٢).\nوقالت طائفةٌ مِن أهلِ الحجازِ، منهم سعيدُ بنُ المسيِّب، والزهريُّ، وعمرُو بنُ دينارٍ، ومسلمُ بنُ خالدٍ، والشافعيُّ، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي ثورٍ، وعامَّةِ أهلِ (^٣) الأثرِ، وداودَ بنِ عليٍّ: الرهنُ كلُّه أمانةٌ، قليلُه وكثيرُه، ما يُغابُ عليه منه، وما يظهَرُ، إذا ذهَب مِن غيرِ جنايَةِ المرْتَهِنِ، فهو من مالِ الراهِنِ، ولا يُضْمَنُ إلّا بما تُضْمَنُ به الودائِعُ وسائِرُ الأماناتِ، ودينُ المرتهِنِ ثابِتٌ على حالِه.\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٢٣٨ - ٢٤٠، ولابن أبي شيبة (٢٣٢٣٤) وما بعدها، فيما أخرجه من طرق عديدة عن شريح والشعبي وغيرهما في هذا المعنى. وكذا نقل عنهما وعن غيرهما المروزيُّ في اختلاف الفقهاء ص ٥٦٥.\n(^٢) ينظر قول الليث بن سعد في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣١٠.\n(^٣) في ج: \"أصحاب\".","vol":"4","page":406},{"text":"قالوا: والحيوانُ في ذلك، والعقارُ، والحُليُّ، والثيابُ، وغيرُ ذلك، سواءٌ (^١). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"الرَّهْنُ ممَّن رَهَنَه؛ له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\". وقد وصَلَه قومٌ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ. قالوا: وهو مَرْفُوع صحيح عن النبيِّ -ﷺ- (^٢). ومراسِيلُ سعيدٍ عندَهم صِحاحٌ.\nومعنى قولِه: \"له غُنْمُه\"؛ أي: له غَلَّتُه ورقبَتُه وفائدَتُه كلُّها، \"وعليه غُرْمُه\": فَكَاكُه ومُصِيبتُه. فعلى هذا معنى هذا القولِ عندَهم: غُنْمُه لصاحِبِه، وغُرْمُه عليه.\nقالوا: والمُرْتَهِنُ ليسَ بمُتعَدٍّ في حَبْسِه فيَضْمَنَ، وإنّما يَضْمَنُ مَن تَعَدَّى، والأمانَةُ لا تُضمَنُ بغيرِ التَّعَدِّي. فهو عندَ هؤلاء كلُّه أمانةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ما زاد على قِيمَتِه فأمانةٌ، وعندَ مالكٍ، ما لا يُغَابُ عليه أمانةٌ، لا تُضْمَنُ إلّا بما تُضْمَنُ به الأماناتُ مِن التَّعدِّي والتَّضْييع، وكذلك ما يُغابُ عليه إذا ظهَر هَلاكُه، لم يجِبْ على المرتهِنِ ضَمانُه.\n_________\n(^١) نقله عنهم محمد بن نصر المروزيّ في اختلاف الفقهاء، ص ٥٦٦، ٥٦٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣١٠.\n(^٢) ذكر هذا القول بتمامه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣١١، ونقل بإثره قول الشافعي: \"وصَلَه ابنُ المسيِّب عن أبي هريرة عن النبيِّ -ﷺ- مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أُنيسة\"، ثم قال: \"ومِن أعجَبِ العَجَبِ ذكرُه لابن أبي أُنيسة، وهو يحيى، لا زيدٌ؛ لأنّ يحيى ليس ممَّن يُلتَفت إلى حديثه ولا يُحتجُّ بمثلِه، ومنْ مذهَبِه أنّه لا يقبل زيادةَ غيرِ حافظٍ على حافظٍ، فقد قيل: زيادةُ يحيى بنِ أبي أُنيسةَ على جماعة حفّاظ، منهم: مالك بن أنسٍ وغيره من أصحاب الزُّهريِّ الذين تقوم بهم الحُجَّةُ عنده، ثمَّ أضاف جميع ما ذكره في هذا الحديث إلى رسول الله -ﷺ-، إنّما هو: لا يَغْلَق الرَّهْنُ، دون ما سِواهُ مما فيه، وبقيّته من كلام سعيد بن المسيِّب بغير حكايةٍ منه إيّاه عن رسول الله -ﷺ-.\nقلنا: سلف تعليقنا على مرسل ابن المسيِّب، وعلى الموصول منه بما في ذلك رواية يحيى بن أبي أُنيسة في أثناء هذا الشرح.","vol":"4","page":407},{"text":"والفرقُ بينَ ما يُغابُ عليه وما لا يُغابُ عليه في المشهورِ مِن مذهبِ مالكٍ وأصحابِه: أنّ ما لا يُغابُ عليه مِن الرُّهُونِ؛ كالحيوانِ وشِبْهِه، والعقارِ ومثلِه، إذا ادَّعَى المرتهِنُ هَلاكَه، ولم يتبيَّنْ كذِبُه، قُبِل قولُه، وإذا ادَّعَى هَلاكَ ما قد غاب عليه عند نفسِه، لم يُقْبَلْ قولُه فيه؛ لأنّه إنّما أخَذَه وثيقَةً لنفسِه، ولم يأخُذْه وديعَةً ليَحْفَظَه على ربِّه، فلا يُقْبَلُ قولُه في ضَيَاعِه إلّا ببيِّنةٍ وأمرٍ ظاهرٍ، وتلزَمُه قيمتُه، يُقَاصُّ بها من دَيْنه، والقولُ قولُه مع يمينِه في قيمَتِه إن نزَل فيها اختِلافٌ بينهما وعُمِّيَتْ، ويتَرادَّانِ الفضلَ في ذلك.\nومعنى قوله -ﷺ-: \"له غُنْمُه\" عندَ مالكٍ وأصحابِه، أي: له غلَّتُه وخَراجُ ظَهْرِه، وأُجْرَةُ عَمَلِه.\nومعنى قولِه: \"غُرْمُه\"؛ أي: نفَقَتُه، ليس الفَكَاكَ والمصيبةَ. قالوا: لأنَّ الغُنْمَ إذا كان: الخراجَ والغلَّةَ، كان الغُرْمُ: ما قابَلَ ذلك مِن النقفةِ. قالوا: والأصْلُ أنَّ المُرْتَهِنَ لم يتَعَدَّ فيَضْمَنَ ما خَفِيَ هلاكُه مِن لمجط ضَمِنَه المسْتَعِيرُ سواءً.\nوفي معنى قولِه: \"له غُنْمُه، وعليه غُرْمُه\" قولُه: \"الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ\" (^١)؛ أي: أُجْرَةُ ظهرِه لرَبِّه، وكَسْبُه له، ولا يجوزُ أنْ يكون ذلك للمُرْتَهنِ؛ لأنّه ربًا\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٤٤ (١٥٠٦٦)، والشافعيُّ في الأم ٣/ ١٦٧، وابن راهوية في مسنده (٢٨٢)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٣٤ (٩٢٢٣)، وابن المقرئ في معجمه (١٤١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٤١ (٢٩٣٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٨ (١١٥٣٩) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ -ﷺ-. وإسناده صحيح، إلّا أن بعضهم قال بوقفه على الأعمش، وأوضح سبب ذلك الحاكم فقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوريِّ وسْعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصَّلتُه في قبول الزيادة من الثقة\". وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٢٢: \"وهذا الإسناد صحيح وإن كان غير مخرَّج في شيء من الكتب السِّتة، والأشبه أن يكون موقوفًا\". =","vol":"4","page":408},{"text":"مِن أجلِ الدَّيْنِ الذي له، ولا يجوزُ أنْ يليَ الرّاهنُ ذلك؛ لأنّه كان يصيرُ غيرَ مَقْبُوضٍ حينَئِذٍ، والرَّهنُ لا بُدَّ أن يكونَ مَقْبُوضًا، ولو رَكِبه لخرَج مِن الرهنِ. فقِفْ على هذا كلِّه، فهو مَذْهَبُ مالكٍ وأصحابِه.\nوفرَّق مالكٌ بينَ الولدِ وبينَ الغَلَّةِ والخَراج، فجعَل ولدَ الأمَةِ وسَخْلَ الماشِيةِ رهنًا مع الأُمَّهاتِ، كما هي في الزكاة تَبَعًا للأُمَّهاتِ، وليس كذلك صُوفُها ولبِنُها، ولا ثَمَرُ الأشجارِ؛ لأنّها ليست تَبعًا لأُصُولها في الزكاةِ، ولا هي في صُورَتِها ولا معنَاها (^١)، ولا تقومُ مقامَها، ولها حُكْمُ نفسِها لا حُكْمُ الأصلِ (^٢)، وليس كذلك الولدُ والسَّخْلُ (^٣)، واللهُ أعلمُ بصوابِ ذلك (^٤).\n_________\n= قلنا: وقد وقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند ١٢/ ٢٣ (٧١٢٥)، والبخاريّ (٢٥١١) و(٢٥١٢)، وأبي داود (٣٥٢٦)، وابن ماجة (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤) من طرقٍ عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبيِّ، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيّ -ﷺ- قال: \"الرَّهْنُ يُركبَ بنفَقَتِه، ويُشربُ لبنُ الدَّرِّ إذا كان مرهونًا\". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٤٣ بعد أن ساق حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة: \"وهو مساوٍ لحديث الباب من حيث المعنى\". وسيأتي حديث الأعمش عن أبي هريرة في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين من أحاديث نافع عن ابن عمر ﵄.\n(^١) قوله: \"ولا معناها\" لم يرد في د ١.\n(^٢) قوله: \"لا حكم الأصل\" لم يرد في د ١.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٤/ ١٣٧ - ١٣٨، وتهذيب المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٠ - ٥١ (٣٤٦٣).\n(^٤) هذه العبارة الأخيرة لم ترد في د ١.","vol":"4","page":409},{"text":"حديثٌ حاديَ عَشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ يتَّصِلُ من وُجوهٍ (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن المُزابَنةِ والمُحاقلَة. والمُزابنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ، والمحاقلةُ: اشتِراءُ الزّرعِ بالحنطةِ، واستكراءُ الأرضِ بالحنطةِ.\nهكذا هذا الحديثُ مرسل في \"الموطأ\" عندَ (^٣) جميع الرُّواةِ (^٤)، وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه أحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ (^٥)، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٦).\nوجاء فيه من تفسيرِ المُزابنةِ والمحاقلةِ ما فيه مَقْنَعٌ من فهِم، ولا خلافَ علِمتُه في هذا التَّأويلِ، وهو أحسنُ تفسيرٍ في المُزابنةِ والمُحاقلةِ وأعمُّه. وقد\n_________\n(^١) شبه الجملة مضافة من م.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ١٤٩ (١٨٢٩).\n(^٣) الظرف لم يرد في د ١.\n(^٤) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٢٠)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٩).\nوأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٦٣، وعبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٩٤ (١٤٤٦١).\n(^٥) \"عن الزهري\" لم يرد في د ١.\n(^٦) أخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النيسابوري المزكِّي في المزكِّيات (٧٥)، والدارقطني في الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي (٦٩) من طريق عمّار بن رجاء، عن أحمد بن أبي طيبة، به، بلفظ: \"والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، والمُحاقلَةُ: اشتراءُ الزَّرع بالحِنْطة، وكذا الأرض بالحنطة\". قال الدارقطني: \"تفرَّد به عمّار بن رجاء، والمحفوظُ مرسَلٌ\".\nوقال في علله ٩/ ١٨٤ (١٧٠٦) بعد أن ذكر رواية أحمد بن أبي طيبة عن ما لك الموصوله: \"وخالفه ابن وهب ومحمد بن الحسن، وأصحابُ الموطأ، فروَوْهُ عن مالك عن الزُّهريِّ، عن سعيد مرسلًا\".","vol":"4","page":410},{"text":"مضَى في كتابِنا هذا مِن تفسيرِ المزابنةِ والمحاقلةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصَينِ (^١) ما يُغني عن إعادتِه هاهنا (^٢)، وقد تقدَّم في بابِ ربيعةَ مِنَا القولُ في كراءِ الأرضِ مستوعبًا (^٣). والحمدُ لله.\nوقد روَى النهيَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ عن النبيِّ -ﷺ- جماعةٌ من الصَّحابةِ؛ منهم: جابر، وابنُ عمرَ (^٤)، وأبو هريرةَ (^٥)، ورافعُ بنُ خَدِيج (^٦)، وكلُّ هؤلاء سمِع منه سعيدُ بنُ المسيِّب، فاللهُ أعلم.\nوقد يكونُ العالِمُ إذا اجتمع له جماعة عن النبيِّ -ﷺ- أو غيرِه في حديثٍ واحدٍ، يُرْسِلُه إلى المَعْزِيِّ إليه الحديثُ، ويستثقِلُ أن يُسنِدَه أحيانًا عن الجماعةِ الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدرِ هذا الديوانِ عن إبراهيم النخَعيِّ، أنّه قيل له: مرةً تقولُ: قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ، ومرَّةً تُسمِّي مَن حدَّثك عنه؟ فقال: إذا\n_________\n(^١) في د: \"الحسين\" وهو تصحيف.\n(^٢) في ثاني أحاديثه، وقد سلف ذلك في موضعه.\n(^٣) في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في موضعه.\n(^٤) سلف تخريج حديثهما في أثناء شرح الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٩٤ (١٠٢٧٩)، والنسائي في المجتبى (٣٨٨٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٩ (٤٥٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وإسناده ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه شعبة وابن المديني وابن معين والنسائيّ وغيرهم، وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه ولا يُحتجَّ به كما في تحرير التقريب (٤٩١٠)، ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن جابر وابن عمر وغيرهما، وهو في الصحيحين، وقد سلف تخريجها في باب داود بن الحصين.\n(^٦) سلف تخريجه في ثاني أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسيأتي بإسناد المصنّف قريبًا.","vol":"4","page":411},{"text":"أسنَدتُ لكَ الحديثَ عنه فقد حدَّثني مَن سمِّيتُ لكَ عنه، وإن لم أُسمِّ لك أحدًا فاعلَمْ أنّه حدَّثنيهُ جماعةٌ. هذا أو معناه كلامُ إبراهيم (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن طارقٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن رافع بن خَديج، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، وقال: \"إنّما يزرعُ ثلاثةٌ؛ رجلٌ له أرضٌ فهو يَزْرَعُها، ورجل مُنح أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنح، ورجل استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضَّةٍ\".\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: أنبأنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا الطحاويُّ (^٤)، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أنبأنا سعيدُ بنُ سالم، عن ابن جُريج، أنّه قال لعطاءٍ: ما المحاقلةُ؛ قال: المحاقلةُ في الزرعِ: كهيئةِ المزابنةِ في النخلِ سواءً، بيعُ الزَّرعِ بالقمح. قال ابنُ جُريج: فقلتُ لعطاءٍ: فسَّر لكم جابرٌ في المحاقلةِ كما أخبرتني؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في مقدمة هذا الكتاب.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.\n(^٣) في المصنَّف (٢٢٨٧٢)، وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، وابن ماجة (٢٤٤٩)، والنسائي في المجتبى (٣٨٩٠)، وفي الكبرى ٤/ ٤٠١ (٤٦٠٣) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. وإسناده حسن لأجل طارق بن عبد الرحمن، وهو البجَلي الأحمسي، فهو صدوق حسن الحديث، وهو أقرب إلى التوثيق كما في تحرير التقريب (٣٠٠٣). وباقي رجاله ثقات، وقد ورد معنى الحديث في الصحيحين وغيرهما.\n(^٤) هو أحمد بن سلامة بن عبد الملك الأزديّ الحجري المصري، أبو جعفر الطحاويّ، صاحب شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار وغيرهما من المصنّفات.\n(^٥) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المُزني، صاحب الشافعي، له المختصر المشهور في فقه الشافعيّ، وهذا الأثر في مختصره ٨/ ١٧٨، وقد سلف تمام تخريجه في الحديث الثاني من أحاديث داود بن الحصين.","vol":"4","page":412},{"text":"وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المُحاقلةِ والمُزابنةِ في باب داود بن الحُصَين والحمد لله.\nوالقضاءُ فيما وقع من المُزابنة والمُحاقلَة، أنّه إن أُدرِكَ ذلك فُسِخَ، وإن قُبِض وفات رجَعَ صاحبُ المَكِيلةِ على صاحب النّخلِ والزَّرعِ بمثلِ صفة ما قُبِض منه في كَيْله، ورجع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بمثلِ صفة ما قبِض منه في كَيْله، ورَجَع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بقيمةٍ ثمَرِه أو قيمةِ زَرْعِه على صاحب المَكِيلَةِ يومَ قبضَهُ بالغًا ما بلَغَتْ.","vol":"4","page":413},{"text":"حديثٌ ثاني عَشَرَ لابنِ شِهابٍ، عن سعيدٍ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال ليهودِ خيبرَ: \"أُقِرُّكم ما أقرَّكم اللهُ على أنَّ الثمرَ بينَنا وبينكُم\". قال: فكان رسولُ الله -ﷺ- يبعَثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيَخرُصُ بينَه وبينَهم، ثمَّ يقولُ: إنْ شئتُم فلَكُم، وإن شئتُم فلي، فكانوا يأخُذونَه.\nهكذا روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، جماعةُ رواةِ \"الموطَّأ\" (^٢)، وكذلك رواه أكثرُ أصحابِ الزهريِّ، وقد وصَله منهم صالحُ بنُ أبي الأخضرِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لما افتتَح خيبرَ، دعا اليهودَ، فقال: \"نُعطيكم الثمرَ على أنْ تُعمِلوها، أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ\". وكان رسولُ الله -ﷺ- يبعثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيخرُصُها عليهم، ثم يخيِّرُهم؛ أيأخُذون بخرصِه أم يتركون (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩).\n(^٢) رواه عن مالكٍ في موطّئه: أبو مصعبٍ الزُّهريُّ (٢٣٩٧)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيُّ (٨٣١). ورواه عن مالكٍ: الشافعيّ في الأم ٧/ ٢٣٩، وإسماعيل بن أبي أويس عند ابن زنجوية في الأموال (١٩٨١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٧٧، وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٢٠٦ (٧٤٣٧) من طريق الرَّبيع بن سليمان عن الشافعيّ عن مالكٍ، به.\n(^٣) أخرجه البزّار في مسنده ١٤/ ٢٢١ (٧٧٨٦)، والدارقطني في العلل ٧/ ٢٩٠ من طريقين عن صالح بن أبي الأخضر، به. وصالح بن أبي الأخضر، هو اليماميّ، مولى هشام بن عبد الملك، ضعيف، ضعَّفه يحيى بن معين، وقال في رواية: ليس بشيء، كما في تهذيب الكمال ١٣/ ١٣، وقد ذكر الدارقطني في علله ٧/ ٢٨٩، ٢٩٠ (١٣٦٠) الاختلاف فيه على الزُّهري: وقال: \"وأرسله مالك، ومعمر، وعُقيل، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزُّهري -محمد بن عبد الله- عن سعيد بن المسيّب: أنّ رسول الله -ﷺ-؛ وهذا أصحُّ\".","vol":"4","page":414},{"text":"وقال معمرٌ، عن الزهريِّ في هذا الحديثِ: خمَّس رسولُ الله -ﷺ- خيبرَ، ولم يكنْ له ولا لأصحابِه عمَّالٌ يُعمِلونها ويزرَعونها، فدَعا يهودَ خيبرَ، وكانوا أُخرِجوا منها، فدفَع إليهم خيبرَ على أنْ يُعمِلوها على النِّصفِ، يؤدُّونَه إلى النبيِّ ﵇ وأصحابِه، وقال لهم: \"أُقرُّكم على ذلك ما أقرَّكم اللهُ\". فكان يبعَثُ إليهم عبدَ الله بنَ رواحةَ، فيخرُصُ النخلَ حينَ يطِيبُ، ثم يخيِّرُ يهودَ خيبرَ، يأخُذونها بذلك الخَرْصِ أمْ يدفعُونَها بذلك الخَرْصِ. قال: وإنَّما أمَر رسولُ الله -ﷺ- بذلك لكي يُحصيَ الزكاةَ قبلَ أنْ يؤكَلَ التَّمرُ ويفرَّقَ، فكانوا كذلك. وذى تمامَ الخبرِ (^١).\nقال أبو عمر: أجمع العلماءُ مِن أهلِ الفقهِ والأثر، وجماعةُ أهلِ السِّيرِ، على أنَّ خيبرَ كان بعضُها عَنْوةً وبعضُها صُلحًا، وأنَّ رسولَ الله -ﷺ- قسَمها، فما كان منها صُلحًا، أو أُخِذَ بغيرِ قتالٍ، كالذي جَلا عنه أهلُه، عَمِل في ذلك كلِّه بسُنَّةِ الفيء، وما كان منها عَنوةً، عَمِل فيه بسُنَّةِ الغنائم، إلّا أنَّ ما فتَحه اللهُ عليه منها عَنْوةً، قسَمه بينَ أهلِ الحديبيةِ وبينَ مَن شهِد الوقعةَ. وقد رُويت في فتح خيبرَ آثارٌ كثيرةٌ ظاهرُها مختلِفٌ، وليس باختلافٍ عندَ العلماءِ على ما ذكرتُ لك، إلّا أنَّ فقهاءَ الأمصارِ اختلفوا في القياسِ على خيبرَ سائرَ الأرَضين المفتتحَةِ عَنْوةً، فمنهُم مَن جعَل خيبرَ أصلًا في قسمةِ الأرضينَ، ومنهم مَن أبى مِن ذلك، وذهَب إلى إيقافِها، وجعَلَها قياسًا على ما فعَل عمرُ بسَوادِ الكوفةِ، وسنبيِّنُ ذلك كلَّه في هذا البابِ إن شاء الله.\nفأمَّا الآثارُ عن أهلِ العلم والسِّيرِ بأنَّ بعضَ خيبرَ كان عَنْوةً، وبعضَها كان صلحًا، فمِن ذلك ما رَوى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، أنَّ خيبرَ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٣٧٢ (٩٧٣٨) عن معمر بن راشد، به.","vol":"4","page":415},{"text":"كان بعضُها عَنوةً، وبعضُها صُلحًا، قال: فالكُتَيبةُ (^١) أكثرُها عَنوةٌ، وفيها صُلْحٌ، قلتُ لمالكٍ: وما الكُتَيبةُ؟ قال: مِن أرضِ خيبرَ، وهي أربعونَ ألفَ عَذْقٍ (^٢).\nقال مالكٌ: وكتَب أميرُ المؤمنينَ -يعني المهديَّ- أنْ تُقسَمَ الكُتَيبةُ مع صدقاتِ النبيِّ -ﷺ-، فهم يقسِمونها في الأغنياءِ والفقراءِ. فقيل لمالكٍ: أفترَى ذلك للأغنياءِ؛ قال: لا، ولكن أرى أنْ يفرِّقوها على الفقراءِ (^٣). قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: وكانت خيبرُ جماعةَ حصونٍ، فافتُتِحَ بعضُها بقتالٍ، وبعضُها سلَّمَه أهلُه على أنْ تُحقَنَ دماؤُهم.\nوقال موسى بنُ عقبةَ: كان ممَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه -ﷺ- مِن خيبرَ نصفُها؛ كان النِّصفُ لله ورسولِه، والنِّصفُ الآخرُ للمسلمينَ، فكان الذي لله ولرسولهِ النِّصفُ: وهي: الكُتيبةُ، والوطيحُ، وسُلالِمُ، ووخْدَةُ، وكان الباقيَ للمسلمين: نَطاةُ، والشَّقُّ (^٤).\nقال موسى بنُ عقبةَ: ولم يُقسَمْ مِن خيبرَ شيءٌ إلّا لمَن شهِد الحديبيةَ. قال ابنُ عقبةَ: وقد ذكروا، واللهُ أعلمُ، أنّه قدِم على رسولِ الله -ﷺ- ناسٌ كثيرٌ بخيبرَ، فرأى ألّا يُخيِّبَ مسيرَهم، وسأل أصحابَه أنْ يَشرَكوهم. قال: ولما قدِم رسولُ الله -ﷺ- مِن الحديبيةِ مكَث عشرينَ ليلةً أو قريبًا منها، ثم خرَج غازيًا إلى خيبرَ، وكان اللهُ وعَده إيَّاها وهو بالحديبيةِ.\n_________\n(^١) في د ١: \"الكثيبة\" بالثاء المثلثة، وهي كذلك في تاريخ المدينة لابن شبَّة، والروض المعطار، ص. ٤٩. وجاءت عند أبي داود والبيهقي وغيرهما بالتاء المثناة كما أثبتنا، وكذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان ٤/ ٤٣٧.\n(^٢) يعني: نخلة.\n(^٣) أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٦، وأبو داود (٣٠١٧ م) بإثر الحديث (٣٠١٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٧) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وهو مرسل.\n(^٤) ينظر: البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ١٧/ ٥٢٨.","vol":"4","page":416},{"text":"وقال ابنُ إسحاقَ: كانت قسمَتُه خيبرَ لأهلِ الحديبيةِ مع مَن شهِدها مِن المسلمينَ ممَّن حضر خيبرَ، أو غابَ عنها مِن أهلِ الحديبيةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ أعطاهم إيَّاها في سفرِه ذلك.\nقال ابنُ إسحاقَ (^١): وحدَّثني نافعٌ مولى ابنِ عمرَ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله -ﷺ- عامَل يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرِجُهم إذا شِئْنا، فمَن كان له مالٌ فليلْحَقْ به، فإنِّي مخرجٌ يهودَ. فأخرجَهم.\nورَوى ابنُ وَهْبٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ الليثيِّ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: لما افتُتِحَتْ خيبرُ سألت يهودُ رسولَ الله -ﷺ- أنْ يُقرَّهم على أنْ يَعْمَلُوا على النِّصفِ ممَّا يخرُجُ منها، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أُقرُّكم فيها ما شِئْنا\". فكانوا على ذلك، وكان التَّمرُ يُقسَمُ على السِّهام مِن نصفِ خيبرَ (^٢).\nيريدُ، واللهُ أعلمُ، ما افتُتِحَ عَنوةً منها بالغلبةِ والقتالِ، قُسِمَ على السِّهام، كما يُقسَمُ السَّبيُ، وما كان فيئًا، كان له ولأهلِه ولنوائبِ المسلمينَ. وعلى هذا تأتلفُ معاني الآثارِ في ذلك عندَ أهلِ العلم.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣)،\n_________\n(^١) كما في السيرة النبويَّة لابن هشام ٢/ ٣٥٧، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل مع تمام تخريجه هناك.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٥٥١) (٤)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٧٨، وأبو داود (٣٠٠٨) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٣) في السنن برقم (٣٠٠٩) عن داود بن معاذ -وهو أبو سليمان العَتَكيّ- عن عبد الوارث بن سعيد، وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيّ وزياد بن أيوب الطُّوسي، به. وهذا يعني أن لأبي داود في هذا الحديث ثلاثة شيوخ.\nوأخرجه البخاري (٣٧١) عن يعقوب بن إبراهيم، به. والنسائي (٣٣٨٠)، وفي الكبرى ٥/ ٢٤٥ (٥٥٤٩) عن زياد بن أيوب، به. وهو عند مسلم (١٣٦٥) (١٢٠) بإثر (١٨٠١)، و(١٣٦٥) (٨٤) لإثر (١٤٢٧) عن زهير بن حرب عن إسماعيل ابن عُليَّة، به.","vol":"4","page":417},{"text":"قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ وزيادُ بنُ أيوبَ، أنَّ إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- غَزا خيبرَ، فأصَبناها عَنْوةً، فجُمِع السَّبْيُ.\nوليس هذا بخلافٍ لما ذكرنا، ألا تَرى إلى ما ذكر ابنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ وعبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، أنَّ حُصونًا مِن خيبرَ لما رأى أهلُها ما افتُتِحَ عَنْوةً منها تحصَّنوا، وسألوا رسولَ الله -ﷺ- أنْ يحقِنَ دماءَهم ويُسيِّرهم، ففعَل، فسَمِع بذلك أهلُ فَدَكَ، فنزَلوا على مثلِ ذلك، فكانت لرسولِ الله -ﷺ- خاصةً؛ لأنّه لم يُوجِفْ عليها بخيلٍ ولا ركابٍ، وخرَج عنها أهلُها للرُّعب (^١).\nفهذا قولُ ابنِ شهابٍ، وهو القائلُ فيما حكاه عنه معمرٌ ويونسُ، قال: خمَّس رسولُ الله -ﷺ- خيبرَ، ثم قسَم سائرَها على مَن شهِدها ومَن غابَ عنها مِن أهلِ الحديبيةِ (^٢).\nومعلومٌ أنّه لا يخمِّسُ ما لم يُوجِفْ عليه بخيلٍ ولا ركابِ، ولا يجعَلُ نصفَها لنوائبه، ونصفَها للمسلمينَ، على ما قال بُشَيرُ بنُ يسارٍ (^٣)، وهي عَنْوةٌ، فهذا كلُّه يدُلُّك على أنَّ ما كان منها مأخوذًا بالغلبةِ قُسِمَ على أهلِ الحديبيةِ ومَن شهِدها، وخُمِّسَ، وما كان منها ممَّا انجلَى عنه أهلُه وأسلَموه بلا قتالٍ، حكَم\n_________\n(^١) أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج له (٨٩)، ومن طريقه ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٣، وأبو داود (٣٠١٦)، والبلاذريّ في فتوح البلدان ١/ ٣٩٠، والبيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٦) جميعهم عن يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق، به. وفيه عنعنة ابن إسحاق، إلّا أن معنى هذا المرسل معروف مشهور.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤١)، وأبو داود (٣٠١٩)، والبلاذري في فتوح البلدان ١/ ٣٧ من طرق عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.\n(^٣) سيأتي تخريج حديثه.","vol":"4","page":418},{"text":"فيه رسولُ الله -ﷺ- بحكم الفيء، واستخلَصَ منه لنفسِه، كما فعَل بفَدَكَ، فقِفْ على هذا، وتدبَّرِ الآثارَ تجِدْها على ذلك إن شاء الله.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدثني عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن عمَّارِ بنِ أبي عمَّارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: كانت خيبرُ لأهلِ الحديبيةِ خاصَّةً (^١).\nقال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربِ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، أَنَّ النبيَّ -ﷺ- قسَم خيبرَ على ستَّةٍ وثلاثينَ سهمًا، فجعَل لنفسِه ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وللناسِ النِّصفَ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥٣ (٢٩١١) من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٢٧، والطيالسي في مسنده (٢٥٩٧)، وأحمد في المسند ١٦/ ٥٣١ (١٥٩١٢)، والدارميّ في مسنده (٢٣٤٧٤)، والبزار في مسنده ١٧/ ٦٨ (٩٥٩٢)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٧٥ (٦٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٤ (١٣٣٠٢) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وفي أوَّله عندهم بلفظ: \"ما شهدت مع رسول الله -ﷺ- مشهدًا قطُّ إلّا قَسَم لي منه، إلّا خيبر\" وفي آخره: زيادة \"وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر\"، ولم تقع هذه الزيادة عند الطحاوي، وإسناده ضعيف لضعف عليِّ بن زيد، وهو ابن جُدْعان، ثم إنّ معناه مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بُردة عن أبي موسى الأشعريّ ﵁، وفيه قوله: \"وما قَسَم لأحدٍ غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا من شهد معه، إلّا أصحابَ سفينتِنا مع جعفرٍ وأصحابِه، قَسَم لهم معه\"، البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢).\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١١٤، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤٢)، وابن زنجوية في الأموال (٢١٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١١٨، ١٨٨، وأبو داود (٣٠١٤)، والبلاذريّ في فتوح البلدان ١/ ٣٤، ٣٥، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٥) من طرقٍ عن يحيى بن سعيد، به. وهو مرسل، وقع معناه موصولًا بإسناد صحيح في الذي بعده.","vol":"4","page":419},{"text":"قال أبو عمر: رَوى هذا الحديثَ الثوريُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، عن سهلِ بنِ أبي حثمةَ، قال: قسَم رسولُ الله -ﷺ- خيبرَ نصفَين؛ نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمين، قسَمها بينَهم على ثمانيةَ عشرَ سهمًا (^١).\nقال إسماعيل (^٢): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن أسامةَ بنِ يزيدٍ، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ، قال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: كان لرسولِ الله -ﷺ- ثلاثُ صَفايا: بَنو (^٣) النضيرِ، وخيبرُ، وفَدَكُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٠١٠)، والطَّحاويّ في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥١ (٥٢٤٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٢ (٥٦٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٧ (١٣٢٠٣)، وابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٣٥٢ (١٩٠٩) من طرقٍ عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن سفيان الثَّوريِّ، به. وإسناده صحيح. أسد بن موسى: هو ابن إبراهيم الأموي الملقَّب بأسَد السُّنة، وثّقه النسائيّ وابن يونس والعجلي وابن قانع والبزار وابن حبّان وغيرُهم، وقال ابن يونس كما في تحرير التقريب (٣٩٩): \"حدّث بأحاديث منكرة، وهو ثقة، فأحسِبُ الآفة من غيره\" فهذا ليس فيه جرحٌ له، لأنه وثَّقه مطلقًا، والوحيدُ الذي ضعّفه هو ابنُ حزم، وتابعه ابن عبد الحقِّ الإشبيلي؛ وابنُ حزم مجازفٌ في الجرح والتعديل، لذلك ردَّ الذهبيُّ تضعيفه، ثمَّ أين يأتي قوله هذا من قول جمهور مَنْ وثَّقه؛ وعلى هذا لا يستقيم قولُ الحافظ ابن حجر فيه في تقريبه: \"صدوقٌ يُغرب وفيه نصبٌ\". وهذا الحديث أورده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ٦١٣ وقال: \"هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيِّدٌ\"، وتابعَه على ذلك الزَّيلعيُّ في نصب الراية ٣/ ٣٩٧. وسيأتي المصنّف على ذكر هذا الحديث مرة أخرى في أثناء هذا الشرح من طريق وكيع عن الثوريّ، به.\n(^٢) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد، أبو إسحاق القاضي، الئقة الكبير في وقته، مقدَّمٌ في أصحاب مالكٍ، وصاحب كتاب \"أحكام القرآن\"، وشيخه إبراهيم بن حمزة: هو القرشيّ الأسَديّ الزُّبيريّ، أبو إسحاق المدنيّ.\n(^٣) في بعض النسخ: \"بني\" خطأ، والمثبت من سنن أبي داود، وهو الصواب المتعيّن.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٢٩٦٧) عن هشام بن عمار أبي الوليد الدمشقي، ومن طريقه الضياء في المختارة (٢٧٣) عن حاتم بن إسماعيل، أبي إسماعيل المدنيّ، به.","vol":"4","page":420},{"text":"قال إسماعيلُ: يعني خيبرَ ما كان بغيرِ قتالٍ، فجرَى مجرَى بَني النَّضيرِ. قال: وكذلك فَدَكُ، إنّما صالحَ أهلُها حينَ بلَغهم ما كان مِن أمرِ خيبرَ، فصالحوا رسولَ الله -ﷺ- حتى حقَن دماءَهم.\nقال (^١): ولم تختلِفِ الرِّوايةُ في أنَّ خيبرَ قُسِمَتْ على أهلِ الحديبيةِ؛ مَن حضَر فتحَ خيبرَ ومَن لم يَحضُرْ، وإنّما اختلفتِ الرِّوايةُ فيمَن حضَر خيبرَ ولم يحضُرِ الحديبيةَ؛ فقال بعضُهم: قد أُدخِلوا في قِسْمتِها، وقال بعضُهم: لم يُدخَلوا في ذلك.\nقال إسماعيلُ: فإذا كان أمرُ خيبرَ على هذه الصِّفةِ، وعلى هذا الخُصوصِ الذي وقَع فيها، فكيف يجوزُ أنْ يُجعلَ أصلًا يقاسُ عليه ما افتُتِحَ بعدَها مِن السَّوادِ وغيرُه، قال: ويجبُ على مَن قاس أمرَ السَّوادِ وغيرِه على أمرِ خيبرَ أنْ يَقسِمَ السَّوادَ على مَن حضَر الوقعةَ وعلى مَن لم يحضُرْها؛ قُسِمَتْ خيبرُ على مَن حضر الوقعةَ وعلى مَن لم يحضُرْها من أهلِ الحديبيةِ، وهذا الموضعُ الذي ذكرتُ أنّه لم تختلِفِ الرِّوايةُ فيه. قال: وكيف يجوزُ أنْ يُتركَ ظاهرُ ما أنزلَ اللهُ على رسولِه فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه مِن أهلِ القرَى، ويُحتجَّ في ذلك بأمرِ خيبرَ الذي هذه صفتُه؟\nقال أبو عمر: وزعَم أبو جعفرٍ الطحاويُّ أنَّ خيبرَ لم تُقسَمْ في عهدِ رسولِ الله -ﷺ-، وإنّما قسِمَتْ في زمنِ عمرَ بن الخطّاب. قال: وأمَّا ما كان على ذلك مِن رسولِ الله -ﷺ- فيها، فإنّما هو قسمةُ جَمْع، لأنّه جعَل كلَّ مئةِ سهم كسهم واحدٍ، ثم جزَّأ غلَّاتِها على ذلك، ولم يَقسِم الأرضَ.\n_________\n= وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٥٠٣، والبزار في مسنده ١/ ٣٧٩ (٢٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠٢ (٥٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٤ (١٣٣٧٩٠) من طرق عن أسامة بن زيد الليثيّ، به. وإسناده حسن، لأجل أسامة بن زيد الليثي فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وقال الضِّياء في المختارة: إسناده حسن.\n(^١) القول لم يرد في د ١.","vol":"4","page":421},{"text":"أخبرنا بذلك أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: سمِعتُ الطحاويَّ. فذكره (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ فُضيل، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، عن رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- أدرَكَهم، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لما ظهَر على خيبرَ، وصارت خيبرُ لرسولِ الله -ﷺ- وللمسلمينَ، ضعُفوا عنها، فدفَعها رسولُ الله -ﷺ- إلى اليهودِ على أنَّ له النِّصفَ ولهم النِّصفَ، فجعَلها رسولُ الله -ﷺ- نصفَين، فكان في ذلك النِّصفِ سهامُ المسلمينَ وسهمُ النبيِّ -ﷺ- معَها، وجعَل النِّصفَ الآخرَ من نزَل به مِن الوفودِ والأمورِ ونوائبِ الناسِ.\n_________\n(^١) وقد ذكر الطحاوي نحو هذا الكلام في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٩، ١٦٠، فقال: \"وكان عمرُ ﵁ مَلَك مئةَ سَهْم من خيبرَ، ثمّ أمرَه النبيُّ -ﷺ- بحَبْسِها. فإن قيل: يجوزُ أن تكونَ مقسومةً. قيل له: كانت سهام الصَّحابةِ كلُّها مُشاعةً، وإنّما جعل النبيُّ -ﷺ- كلَّ سَهْم مئةَ رجلٍ في ناحية، وقَسَم النِّصفَ على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا، فكانت السِّهام مُشاعةً، ثمَّ قَسَمها عمرُ ﵁ في خلافته، حتّى حصل لكلِّ واحدٍ جزءٌ مقسومٌ\".\n(^٢) في المصنَّف (٣٣٦٤٥)، وأخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (٩٥)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٤٤ (١٦٤١٧) عن محمد بن فُضيل بن غزوان الضَّبيِّ، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٠١٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٣٢ (١٠٩٤١) كلاهما عن حسين بن عليِّ بن الأسود العجين عن محمد بن فُضيل، به.\nوهو عند يحيى بن آدم في الخراج (٩٤)، ومن طريقه أبو داود (٣٠١١) عن أبي شهاب الحنّاط عبد ربّه بن نافع الكناني، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به. ورجال إسناد يحيى بن آدم وابن أبي شيبة وأحمد ثقات، ولا تضرُّ جهالة الصَّحابة الذين روى عنهم بُشَير، وقد سلف تسميته لأحدهم، وهو سهل بن أبي حثمة في الحديث السالف تخريجه قبل قليل.","vol":"4","page":422},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ مسكينٍ اليماميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لما أفاءَ اللهُ عليه خيبرَ، قسَمها ستّةً وثلاثينَ سهمًا جَمْعُ، للمسلمينَ (^٢) الشَّطرُ، ثمانيةَ عشرَ سهمًا جمعُ (^٣)، كلُّ سهم مئةُ سهم، والنبيُّ -ﷺ- معَهم كسَهْم أحدِهم، وعزَلَ رسولُ الله -ﷺ- ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وهو الشَّطرُ، لنوائبِه وما ينزِلُ مِن أمرِ المسلمينَ، فكان ذلك الوطيحَ، والكُتَيبةَ، والسُّلالِمَ وتوابعَها، فلمَّا صارتِ الأموالُ بيدِ النبيِّ -ﷺ- لم يكنْ لهم عمَّالٌ يَكْفُونَهم عملَها، فدَعا رسولُ الله -ﷺ- اليهودَ فعامَلَهم.\nوهذا الحديثُ أهذبُ ما رُويَ في هذا البابِ معنًى، وأحسنُه إسنادًا، وهو يوضِّحُ ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.\n_________\n(^١) في سننه برقم (٣٠١٤).\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: \"فعزل للمسلمين الشطرَ\"، وهو أبين، وأثبتنا ما في النسخ، لأنه اختيار المؤلف.\n(^٣) كذا في بعض المصادر \"جَمْعُ\"، وفي بعضها كما في الخراج ليحيى بن آدم (٩١): \"جَمْعًا\"، ومثله في نصب الراية للزيلعي ٣/ ٣٩٧، وعليها شرح العظيم آبادي في عون المعبود ٨/ ١٧٣، فقال: \"جَمْعًا\" كذا في النُّسخ، أي: جميعًا، حالٌ من الضمير المنصوب في \"قَسَمها\"؛ أي: قَسَم خيبَر جميعًا. وفي بعض النُّسخ \"جَمْعُ\" مكان \"جمعًا\" بالبناء على الضمِّ، وإنما بُنيَ لكونه مقطوعًا عن الإضافة؛ إذْ أصلُه: جميعًا، أي: جَمْعُ خيبرَ، وإنما بُنيَ على الحركة ليُعْلَمَ أنّ لها عِرْقًا في الإعراب، وإنما بُنيَ على الضمّ جَبْرًا بأقوى الحركات؛ لَما لحِقَها من الوهنْ بحذف المحتاج إليه؛ أعني: المضافَ إليه، لأنّه دالٌّ على معنًى نسبيٍّ لا يَتِمُّ إلّا بغيره، وإنّما لم يَبْنِ \"جَمْعًا\"؛ لأنَّ التنوين عِوَضٌ عن المضاف إليه، فكأنّ المضاف إليه ثابتٌ بثُبوت عِوَضه. وفي نُسخه المنذريّ \"مُجْمَعٌ\" بَدَلُ \"جَمْعًا\" وهو أيضًا كالجَمْع فيما ذُكر من كونه بمعنى الجميع، وكونُه مبنيًّا على الضمِّ بما سلف، كذا أفاده بعضُ \"الأماجد\" انتهى كلامه.","vol":"4","page":423},{"text":"وقد رُوي هذا الحديثُ عن بُشيرٍ، عن سهلِ بنِ أبي حثمةَ (^١). رواه وكيعٌ، عن الثوريِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرٍ، عن سهلٍ مختصرًا.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال (^٣): حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ، عن عبدِ الله بنِ مِكْنفٍ أحدِ بَني حارثةَ، قال: لما أخرَج عمرُ يهودَ خيبرَ، ركِب في المهاجرينَ والأنصارِ، وخرَج معه بجَبَّارِ بنِ صخرِ بنِ أميةَ بنِ كعبٍ، وكان خارصَ المدينةِ وحاسبَهم، ويزيدَ بنِ ثابتٍ، فهما قَسَما خيبرَ على أهلِها على أصلِ جماعةِ السُّهمانِ التي كانت عليها.\nوقال إسماعيلُ (^٤): وأمَّا قولُ أبي عبيدٍ أنّه يجوزُ للإمام أن يقسِمَ ما افتُتِحَ عَنوةً كما قُسِمَتْ خيبرُ، ويجوزُ ألّا يقسمَ ذلك، ويفعَلُ كما فعَل عمرُ في أرضِ السوادِ، فهذا كلامُ مَن لا يحصِّلُ ما يقولُ؛ لأنَّ الذي يحصِّلُ كلامَه لا يقولُ في رجلٍ ملَّكَه اللهُ شيئًا: إنَّ للإمام إن شاء أعطاه، وإن شاء منَعه. هذا ما لا يجوزُ عندَ ذي نظرٍ ولا فهم.\nقال أبو عمر: أراد إسماعيلُ بقولِه هذا أنَّ الأرضَ ليس للغانمينَ فيها شيءٌ؛ لأنّه لو كان لهم فيها شيءٌ ما أعطَى رسولُ الله -ﷺ- (^٥) ذلك الشيءَ أو بعضَه\n_________\n(^١) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبيّ.\n(^٣) كما في السّيرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٣٥٧، ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه ابن شئة في تاريخ المدينة ١/ ١٨٥، والبيهقيُّ في الكبرى ١٠/ ١٣٢ (٢٠٩٤٣)، وينظر: الروض الأنف للسهيليّ ٧/ ١٤٠.\n(^٤) هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصريّ الجهضمي، صاحب أحكام القرآن.\n(^٥) \"رسول الله -ﷺ-\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":424},{"text":"لغيرِهم، ولما مُنِعُوه، والذي ذهَب إليه إسماعيلُ تخصيصُ آيةِ \"الأنفالِ\" في قولِه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]. وأنَّ هذا لفظُ عموم بقولِه: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يرادُ به الخصوصُ، والمرادُ بذلك عندَه الذَّهبُ والفضَّةُ وسائرُ الأمتعةِ والسَّبْيُ، وأمَّا الأرضُ فغيرُ داخلةٍ في عموم هذا اللفظِ. واستدلَّ على ما ذهَب إليه مِن ذلك بأشياءَ؛ منها: ظاهرُ قولِه ﷿: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ الآيةَ إلى قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾، إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ٧ - ١٠]. ومنها: فعلُ عمرَ بنِ الخطَّابِ في توقيفِه أرضَ السوادِ. ومنها: أنَّ الغنائمَ التي أُحِلَّت للمسلمين هي التي كانت محرَّمةً على الأمم قبلَهم، وهي التي كانت النارُ تأكُلُها.\nقال: ولم تختلفِ الرِّوايةُ في أنَّ هارونَ ﵇ أمَر بَني إسرائيلَ أن يَحرِقوا ما كان بأيديهم مِن متاع فرعونَ، فجمَعوه وأحرَقوه، وألقَى السَّامريُّ فيه (^١) القبضةَ التي كانت بيدِه مِن أثَرِ الرسولِ، يقالُ: مِن أثرِ جبريلَ ﵇، فصارت عِجلًا له خُوارٌ. ومعلومٌ أنَّ الأرضَ لم تجْرِ هذا المجرَى؛ لأنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقال: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٥ - ٢٨].\nوهذا الذي ذهَب إليه إسماعيلُ واحتجَّ له هو مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وهو الصَّحيحُ في هذا البابِ إن شاء اللهُ، لأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ لم يقسِمْ أرضَ\n_________\n(^١) شبه الجملة لم يرد في د ١.","vol":"4","page":425},{"text":"السَّوادِ (^١) ومصرَ والشَّام، وجعَلها مادَّةً للمسلمينَ ولمَن يجيءُ بعدَ الغانمين. واحتجَّ بالآيةِ التي في سورةِ الحشرِ التي احتجَّ بها إسماعيلُ، ولا أعلمُ أحدًا مِن الصَّحابةِ رُويَ عنه بعدَ عمرَ إنكارٌ لفعلِ عمرَ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ القاسم بنِ معروفٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: لولا آخرُ الناسِ ما فُتِحَتْ قريةٌ إلّا قسَمتُها كما قسَم رسولُ الله -ﷺ- خيبرَ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، قال: لولا آخرُ المسلمين ما فُتِحتَ قريةٌ إلّا وقسَمتُها كما قسَم رسولُ الله -ﷺ- خيبرَ.\n_________\n(^١) والسَّواد: موضع بالعراق افتتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب ﵁، سُمّيَ سوادًا لخضرته بالنَّخل والزرع. وهو المنطقة الواقعة من بلد باتجاه الجنوب من العراق الآن. وذكر السمعاني في الأنساب ٧/ ٢٨٤: أنه قيل لها السَّواد لأن العرب في ابتداء الإسلام لما وصلت إلى العراق رأت خُضرة الأشجار من النخيل وغيرها قالت: ما ذلك السَّواد؟ فبقيَ اسمُ السَّواد عليها. وينظر مراصد الاطلاع ٢/ ٧٥٠.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤٣) و(١٤٨)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٨٢ عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه البخاري (٢٣٣٤) و(٣١٢٥) و(٤٢٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٣) في سننه برقم (٣٠٢٠). وهو في مسند أحمد ١/ ٣٨١ (٢٨٤)، وأخرجه البخاري في المواضع المذكورة في التعليق السابق.","vol":"4","page":426},{"text":"وكذلك رواه عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن أبيه، عن عمرَ (^١) كما رواه ابنُ مهديٍّ. وغيرُهما يُرسِلُه عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن عمرَ (^٢).\nوممَّا يُصحِّحُ هذا المذهَبَ أيضًا، ما رواه أبو هريرةَ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنّه قال: \"منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها\" الحديثَ (^٣). بمعنى: ستمنَعُ (^٤). فدَلَّ ذلك على أنّها لا تكونُ للغانمينَ؛ لأنَّ ما مَلَكَه الغانِمونَ لا يكونُ فيه قَفِيزٌ ولا درهمٌ، ولو كانتِ الأرضُ تُقسَمُ كما تُقسَمُ الأموالُ، ما بَقيَ لمَن جاء بعدَ الغانِمينَ شيءٌ، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾. وذلك دليلٌ على أنَّ الأرضَ لا تُقسَمُ، وإنّما يُقسَمُ ما يُنقَلُ مِن موضعٍ إلى موضع.\nقال إسماعيلُ: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لم تحِلَّ\n_________\n(^١) أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (١٠٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٦٤٨) عن عبد الله بن إدريس، به.\n(^٢) ومنهم عبد الله بن وهب كما عند البيهقيّ في الكبرى ٦/ ٣١٨ (١٣٢١٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٩٧.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ١٢ (٧٥٦٥)، ومسلم (٢٨٩٦)، وأبو داود (٣٠٣٥)، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة ﵁. ولفظ مسلم \"مَنَعتِ العراقُ درهمها وقَفيزها\"، وسيأتي بإسناد المصنّف مع تمام لفظه.\nوالقفيز: مكيال معروف لأهل العراق، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير الحديث نحو ستّةَ عشرَ كيلو جرامًا. ينظر: الوسيط (قفز).\n(^٤) وأضاف النوويُّ في معنى هذا الحديث معنّى آخر فقال: \"وفي معنى: منعت العراقُ قفيزها، قولان شهوران، أحدهما: لإسلامهم، فتسقُط عنهم الجزّيةُ، وهذا قد وُجِدَ. والثاني -وهو الأشهر-: أنّ معناه أنّ العَجَم والرُّومَ يستولون على البلاد في آخِر الزَّمانِ، فيمنعونَ حُصولَ ذلك للمسلمين، وقد روى مسلمٌ هذا بعد هذا بورفاتٍ (٢٩١٣) عن جابر، قال: يُوشِكُ أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: مِنْ أين ذلك؟ قال: من قِبَلِ العَجَم يمنعون ذاك\".","vol":"4","page":427},{"text":"الغنائمُ لقومٍ سودِ الرُّؤوسِ قبلَكم، كانت تنزلُ نارٌ مِن السماءِ فتأكُلُها\" (^١). وذكَر تمامَ الخبر.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ (^٢)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٣): حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لم تَحِلَّ الغنائمُ لقوم سُودِ الرؤوس قبلَكم، كانت تنزِلُ نارٌ مِنَ السماءِ فتأكُلُها\".\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٩٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٧٨٩٥)، وأحمد في المسند ١٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٧٤٣٣) عن أبي معاوية، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٨١ (٩١٣٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١١٠ (١١١٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٧١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ٦٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩٠ (١٣٠٨٤) من طرق عن أبي معاوية، به.\nوهو عند أبي عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٣١٠)، والترمذي (٣٠٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٦١ (٣٣١٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ١٣٤ (٤٨٠٦) من طرق عن الأعمش، به. يحيى بن عبد الحميد شيخ إسماعيل القاضي: هو الحمّاني، ضعيف يُعتبر به، ضعّفه أحمد والنسائيّ وغير واحد كما في تحرير التقريب (٧٥٩١)، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السّمان. وإسناده عند سعيد بن منصور وفي بقيّة المصادر صحيح.\n(^٢) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وسعيد: هو ابن نصر، أبو عثمان مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس. وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخُه محمد: هو ابن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف له (٣٧٨٩٥)، وقد سلف تمام تخريجه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير في التعليق قبل السابق.\n(^٤) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي، أبو محمد، يُعرف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد البصريّ التمّار، المعروف بابن داسة، راوي السنن عن أبي داود السّجستاني.","vol":"4","page":428},{"text":"داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ -يعني ابنَ معاويةَ- قال: أخبرَني سهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها، ومنَعَتِ الشامُ مُدْيَها (^٢) ودينارَها، ومنَعَتْ مصرُ إرْدَبَّها (^٣) ودينارَها، ثم عدْتُم من حيث بَدَأتُم\". شهِد على ذلك لحمُ أبي هريرةَ ودمُه.\nقال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: \"منَعتْ\" بمعنى: ستمنعُ (^٤). واحتجَّ بهذا الحديثِ لمذهبِ عمرَ في إيقافِ الأرضِ وضربِ الخراج عليها، على مذهبِ الكوفيِّينَ. وكان الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، يذهَبون إلى أنَّ الإمامَ بالخيارِ؛ إن شاء قسَمها وأهلَها بينَ الغانِمين، وإن شاء أقرَّ أهلَها عليها، وجعَل عليها وعليهم الخراجَ، وتكونُ الأرضُ ملكًا لهم، يجوزُ بيعُهم لها وشراؤُهم (^٥).\nوقال الشافعيُّ: ما كان عَنْوةً، فخُمُسُها لأهلِها، وأربعةُ أخماسِها للغانِمين، فمَن طاب نفسًا عن حقِّه، جاز لإمامِه أنْ يجعلَها وقفًا على المسلمين، ومَن لم تطِبْ نفسُه بذلك، فهو أحقُّ بمالِه (^٦).\n_________\n(^١) في سننه برقم (٣٠٣٥)، وقد سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٢) المُدْيُ: مكيال أهل الشام، يقال: يَسَع خمسة عشر، أو أربعة عشر مكوكًا، والمكوك: صاعٌ ونصف، وقيل: أكثر من ذلك، ينظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ٣٥، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣١٠.\n(^٣) الإردب: مكيال لأهل مصر، يقال: إنه يَسَع أربعة وعشرين صاعًا، معالم السنن ٣/ ٣٥.\n(^٤) في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٤٤٤.\n(^٥) نقله عنهم أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٤.\n(^٦) الأم للشافعي ٤/ ٢٥٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٤، والمجموع شرح المهذّب للنَّوويّ ١٩/ ٣٥٤.","vol":"4","page":429},{"text":"وكان الشافعيُّ يذهَبُ إلى أنَّ خُمُسَ أرضِ العَنْوةِ غيرُ مملوكةٍ، ولا يجوزُ بيعُها ولا رهنُها (^١)، وهو قولُ ابنِ شُبرُمةَ، وعُبيد الله بنِ الحسنِ، وقولُ مالكِ بنِ أنسٍ أيضًا في جملةِ أرض العَنْوةِ، على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتِها أو توقيفِها. فإذا قُسِمَتْ، ملَك كلٌّ نصيبَه، في قولِ مَن أجاز قِسْمتَها، فإنْ وُقِفتْ على الوُجوهِ التي ذكرنا عن طيبِ نفسٍ مِن الغانِمين، أو على مذهبِ عمرَ، في قولِ مالكٍ وغيره، فهي غيرُ مملوكةٍ (^٢).\nوذهَب أبو حنيفة، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، إلى أنّها مملوكة لأهلِها الذينَ أُقِرَّتْ في أيديهم، على ما ذكرنا عنهم (^٣).\nوأجاز مالكٌ بيعَ أرضِ الصُّلح ورهنَها، وجعَلَها ملْكًا لأهلِها الذين صالحوا عليها، قال: ومَن أسلَمَ منهم كان أحقَّ بأرضِه ومالِه. قال: ومَن أسلَمَ مِن أرضِ العَنْوةِ أحرزَ نفْسَه، وصارت أرضُه للمسلمين؛ لأنَّ بلادَهم صارت فيئًا للمسلمينَ، وحكمُ الأرضِ عندَهم حكمُ الفيء (^٤).\nوقال الشافعيُّ (^٥): كلُّ ما حصَل مِن الغنائم مِن أهلِ دارِ الحربِ مِن شيءٍ، قلَّ أو كثُرَ؛ مِن دارٍ أو أرضٍ أو متاع أو غيرِ ذلكَ، قُسِمَ، إلّا الرِّجالُ البالغونَ، فإنَّ الإمامَ فيهم مخيَّرٌ بينَ أنْ يمُنَّ أو يقتلَ أو يُفادِيَ أو يَسْبيَ. وسبيلُ ما سُبيَ منهم، أو أُخِذَ مِن شيءٍ على إطلاقِهم، سبيلُ الغنيمةِ.\n_________\n(^١) الأمّ للشافعي ٣/ ١٥٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٥، والمجموع شرح المهذّب ١٣/ ٢٠٩.\n(^٢) ينظر قول مالكٍ في المدوّنة ١/ ٣٣٩، وباقي الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٤.\n(^٣) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٤.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٨ - ١٤٠.\n(^٥) في الأمّ ٤/ ٢٥٢، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٤٩.","vol":"4","page":430},{"text":"ومِن الحجَّةِ من قال: تُقسَمُ الأرضُ كما تقسَمُ سائرُ الغنائم: عمومُ قولِ الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآيةَ. والأرضُ مغنومةٌ لا محالةَ، كسائرِ الغنيمةِ، فوجَب أنْ تُقسمَ كما تُقسَمُ الغنائمُ كلُّها، وقد قسَم رسولُ الله -ﷺ- ما افتُتِح عَنْوةً مِن خيبرَ على قسمةِ الغنائم؛ الأربعةُ الأخماسِ لأهلِ الحديبيةِ، وهم الذين وعَدهم اللهُ بها، وشَهِدوا فتحَها.\nقالوا: وهذا أمرٌ يُستغنَى فيه عن نقل الإسنادِ؛ لشهرتِه عندَ جميع أهلِ السِّيرِ والأثرِ، ولم يَستثنِ اللهُ ﷿ أرضًا مِن غيرِها مِن الغنائم، ولو جاز أنْ يُدَّعَى الخُصوصُ في الأرضِ، جاز أنْ يُدَّعى في غيرِ الأرضِ، فيبطُلَ حكمُ الآية (^١).\nقالوا: ولا معنى لما احتجَّ به مخالِفُنا مِن آيةِ سورةِ الحشر، لأنَّ ذلك إنّما هو في الفيءِ لا في الغنيمةِ، وجملةُ الفيءِ: ما رجَع إلى المسلمينَ مِن المشركين بلا قتالٍ، مثلَ مَن يترُكُ بلادَه ويخرُجُ عنها لما لحِقه من الرُّعبِ الذي به نُصِر رسولُ الله -ﷺ-، قال -ﷺ- (^٢): \"نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهرٍ\" (^٣). ومثلَ ما صالَحَ عليه أهلُ الكفرِ، وما يُؤخذُ منهم مِن الجزيةِ، وما تأتي به الرِّيحُ مِن مراكبِ العدوِّ بغر أمانٍ، أو يموتُ منهم ميِّتٌ في بلادِ المسلمينَ لا وارثَ له، فكلُّ هذا وما كان مثلَه مما يُفيءُ اللهُ على المسلمين بغيرِ قتالٍ ولا مئونةِ حربٍ، فهو الفيءُ الذي قُصِد بالآيةِ التي في سور الحشرِ؛ فيُقْسَمُ على ما ذكِرَ فيها، نحوَ قَسْم خُمُسِ الغنيمةِ، ولم يُقصَدْ بذلك إلى الأرضِ المغنومةِ.\nقالوا: ولا دليلَ في الآيةِ على ما ذهَب إليه مخالِفُنا؛ لأنَّ قولَه ﷿:\n_________\n(^١) في ج: \"فتبطل الآية\".\n(^٢) عبارة \"قال -ﷺ-\" سقطت من د ١.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.","vol":"4","page":431},{"text":"﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] إنّما هو استئنافُ كلام للدُّعاءِ لهم بدعائِهم لِمَن سبَقهم بالإيمانِ، لا لغير ذلك.\nقالوا: وليس يخْلو فعلُ عُمرَ ﵁ في توقيفه الأرضَ مِن أحدِ وجهَين:\nإمَّا أن تكونَ غنيمةً استطاب أنفُسَ أهلِها، فطابَتْ بذلك، فوقَفها، وكذلك روى جريرٌ: أنَّ عمرَ استطاب نفوسَ أهلِها (^١)، وكذلك صنَع رسولُ الله -ﷺ- في سَبْي هَوازِنَ؛ استطابَ أنفُسَ الغانِمين عمَّا كان بأيديهم، على ما نقَله ثِقاتُ العلماءِ، وإمَّا (^٢) أن يكونَ ما وقَفه عمرُ فيئًا، فلم يحتَجْ في ذلك إلى مُراضاةِ أحدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعيّ في الأمّ ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وأبو عُبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٥٤)، وابن زنجوية في الأموال (٢٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٢ (٦٤٢٤)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٤١٢ (ط دار الفكر)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٥ (١٨٨٣٩) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كانت بَجِيلةُ رُبعَ الناس يوم القادسية، فقسمَ لهم عمر رُبُعَ السَّواد، فاستغلُّوا ثلاثَ أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمتُ على عمرَ بنِ الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومعي فلانة ابنة فلان، امرأة منهم لا يحضُرني ذكْرُ اسمِها، فقال عمرُ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: \"لولا أنّي قاسمٌ مسؤولٌ لتركتكُم على ما قُسِم لكم، ولكنّي أرى أن تردُّوا على الناسِ\"؛ لفظُ الشافعيِّ والبيهقيّ، ووقع عند الآخرين \"سنتين أو ثلاثًا\" بدل: \"ثلاث أو أربع سنين\" وبزيادة: ففَعَل ذلك جريرٌ، فأجازه عمر بثمانين دينارًا. ورجال إسناده ثقات، إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسيُّ. وقال ابن حزم: \"وهذا أصحُّ ما رُويَ عن عمرَ في ذلك\".\nوقال الشافعيُّ بإثره: \"وفي هذا الحديث دلالةٌ إذْ أعطى جريزا البَجَليَّ عِوَضًا من سَهِمِه، والمرأةَ من سَهْم أبيها: أنه استطابَ أنفُسَ الذين أوجفُوا عليه، فتركوا حقوقَهم منه، فجَعَله وقفًا للمسلمين\".\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٢٥ بعد أن ساق قول الشافعيِّ: \"وتُعقِّب بأنه مخالف لتقليل عمرَ بقوله: \"لولا آخِرُ المسلمين؛ لكن يُمكن أن يُقال: معناه لولا آخِرُ المسلمينَ ما استَطبْتُ أنفُسَ الغانمين\".\n(^٢) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ١.","vol":"4","page":432},{"text":"قال أبو عمر: القولُ في هذه المسألةِ طويلٌ بينَ العلماءِ المختلِفين فيها، وفيما ذكرنا منها كفايةٌ لمَن فهِم. فهذا ما أوجبَه العلمُ مِن القولِ في فتح خيبرَ، وما جرَى مجَراها مِن أرضِ الغنائم.\nحدثني سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنّه قال: أفاء اللهُ على رسولِه خيبرَ، فأقرَّهم رسولُ الله -ﷺ- كما كانوا، وجعَلها بينَهم وبينَه، وبعَث عبدَ الله بنَ رواحةَ فخرَصها عليهم (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ شريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ (^٣)، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابنِ عمرَ، قال: خرَجتُ أنا والزُّبيرُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢١٠ (١٤٩٥٣) عن محمد بن سابق، به. وأخرجه، وأبو داود (٣٤١٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٢٠)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٠٣ (٢٦٧٥)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٧ (٥٢٤١) و٤/ ١١٣ (٥٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ من طرق عن محمد بن سابق، به.\nوهو في مشيخة أبي سعيد إبراهيم بن طهمان الخراساني عن أبي الزبير، به. ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٨ (٣٠٩٥). وإسناده جيِّد، محمد بن سابق هو التَّميميّ، أبو جعفر، ويقال: أبو سعيد البزار الكوفي صدوق، قال عنه يعقوب بن شبّة: كان شيخًا صدوقًا ثقة، وليس ممن يُوصف بالضبط للحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وضعّفه ابن معين، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. (ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٣٦).\n(^٢) هو: ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبع البيانيّ.\n(^٣) كما في السيرة النَّبوية لابن هشام ٢/ ٣٥٧، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٢ (٩٠) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به. وعن أحمد بن حنبل أبو داود (٣٠٠٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٥٦ (١٨٤٤٠). =","vol":"4","page":433},{"text":"والمقدادُ بنُ الأسودِ إلى أموالِنا بخيبرَ نتعهَّدُها، فلمَّا قدِمْنا تفرَّقْنا في أموالِنا، قال: فعُدِيَ عليَّ تحتَ الليلِ وأنا نائمٌ، ففُدِعَتْ (^١) يدايَ مِن مِرفَقَيَّ، فلمَّا أصبحْتُ استصْرخَ عليَّ صاحِبايَ فأتياني، فسألاني: مَن صنَع هذا بك؟ فقلتُ: لا أدري. قال: فأصلَحا مِن يدَيَّ، ثم قدِما بي على عمرَ، فقال: هذا عملُ يهودَ (^٢). ثم قام في الناسِ خطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان عامَل يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرِجُهم إذا شِئنا، وقد عَدَوْا على عبدِ الله بنِ عمرَ، ففدَعُوا يدَيْهِ كما قد بلَغكم، مع عدْوَتِهم على الأنصاريِّ قبلَه، لا نشكُّ أنَّهم أصحابُه، ليس لنا عدوٌّ غيرُهم، فمَن كان له (^٣) مالٌ بخيبرَ (^٤) فليَلْحقْ به، فإنِّي مخرِجٌ يهودَ. فأخرجَهم.\nوروى الحجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دفَع خيبرَ إلى أهلِها بالشَّطرِ، فلم يزَلْ معهم حياةَ رسولِ الله -ﷺ- كلَّها، وحياةَ أبي بكرٍ كلَّها، حتى بعَثني إليهم عمرُ لأُقاسِمَهم، فسحَروني فتكَوَّعَتْ (^٥) يدايَ فانتزَعَها عمرُ منهم (^٦).\n_________\n= وأخرجه البزار في مسنده ١/ ٢٥٨ (١٥٤) من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ، عن محمد بن سابق، به. وهو عند البخاري (٢٧٣٠) من طريق مالك، عن نافع مولى ابن عمر، به.\n(^١) والفَدَعُ: إزالةُ المفاصِل عن أماكنها، بأن تَزيغَ اليَدُ عن عَظْم الزَّنْدِ، والرِّجلُ عن عظْم الساقِ. غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ١٨١.\n(^٢) من قوله: \"ثم قدما بي\" إلى هنا، لم يرد في د ١.\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٤) كذلك.\n(^٥) في ج: \"فكوِّعت\". والكَوَعُ: أن تعوَجَّ اليدُ من قِبَل الكُوع. والكُوعُ: رأسُ اليدِ ممّا يلي الإبهام.\nوالكُرسوعُ رأسُه ممّا يلي الخِنْصَرِ. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٩٤، واللسان مادة (كوع).\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٦٢ (٤٨٥٤)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٨٤ عن يزيد بن هارون، عن الحجّاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة، وبقيّة رجاله ثقات، ومعناه صحيح بما سلف في الذي قبله.","vol":"4","page":434},{"text":"وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: \"أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ\" فالمعنى في ذلك، واللهُ أعلمُ، أنّه -ﷺ- كان يكرَهُ أن يكونَ بأرضِ العربِ غيرُ المسلمينَ، وكان يحبُّ ألّا يكونَ فيها دينانِ، كنحوِ محبَّتِه في استقبالِ الكعبةِ، حتى نزَلتْ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤]. وكان لا يتقدَّمُ في شيءٍ إلّا بوحي، وكان يرجو أنْ يحقِّقَ اللهُ رغبتَه ومحبَّته، فذكر لليهودِ ما ذكر، منتظرًا للقضاءِ فيهم بإخراجِهم عن أرضِ العرب، فلمْ يُوحَ إليه في ذلك شيءٌ إلى أنْ حضَرتْه الوفاةُ، فأتاه في ذلك ما أتاهُ، فذكر ألا يبقَى دينانِ بأرضِ العربِ، وأوصَى بذلك. وقد ذكرنا جُملًا من هذا المعنى فيما سلَف مِن كتابِنا هذا (^١)، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، ما يدُلُّ على نحوِ ما قلْنا.\nذكر عبدُ الرزاقِ (^٢)، قال: حدَّثنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ -ﷺ- دفَع خيبرَ إلى اليهودِ على أنْ يعمَلُوا فيها ولهم شطرُها. قال: فمفَى على ذلك رسولُ الله -ﷺ-، وأبو بكرٍ، وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، ثم أُخبرَ عمرُ أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال في وجَعِه الذي مات فيه: \"لا يجتمِعُ دينانِ بأرضِ الحجازِ\"، أو قال: \"بأرضِ العربِ\"، ففَحَص عنه حتى وجَد عليه (^٣) الثَّبَتَ، فقال: مَن كان عندهَ عهدٌ مَن رسولِ الله -ﷺ- فليأتِ به، وإلّا فإنِّي مُجْلِيكم. فأجْلاهم عمرُ.\nقال عبدُ الرَّزَّاقِ (^٤): وأنبأنا ابنُ جريج، قال: أنبأنا موسى بنُ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أجلى اليهودَ والنصارَى مِن أرضِ الحجازِ، وكان\n_________\n(^١) ينظر ذلك فيما سلف في الحديث الثاني من مرسل، إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز.\n(^٢) في المصنّف ٤/ ١٢٥ (٧٢٠٨) و٨/ ٩٨ (١٤٤٦٨) و١٠/ ٣٦٠ (١٩٣٦٩).\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٤) في المصنّف ٦/ ٥٥ (٩٩٨٩).","vol":"4","page":435},{"text":"رسولُ الله -ﷺ- لما ظهَر على خيبرَ أرادَ أنْ يُخرِجَ اليهودَ منها، وكانتِ الأرضُ حينَ ظهَر عليها لله ولرسولِه وللمسلمينَ، وأراد إخراجَ اليهودِ منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله -ﷺ- أنْ يُقِرَّهم بها على أنْ يكْفُوه عملَها ولهم نصفُ الثَّمرِ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"نُقِرُّكم على ذلك ما شئنا\". فقَرُّوا بها حتى أجْلاهم عمرُ إلى تَيْماءَ وأريحاءَ.\nقال عبدُ الرَّزَّاق (^١): وأخبرنا ابنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: سمِع عمرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا مِن اليهودِ يقولُ: قال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"كأني بكَ (^٢) وقد وضَعتَ كُورَكَ (^٣) على بعيرِكَ، ثم سِرتَ ليلةً بعدَ ليلةٍ\". فقال عمرُ: إنَّه والله لا تُمسُونَ بها. فقال اليهوديُّ: والله ما رأيتُ كلمةً كانت أشدَّ على مَن قالها، ولا أهونَ على مَن قِيْلَتْ له منها.\nقال أبو عمر: ليس في قولِه في هذا الحديثِ: \"أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ\" دليل على جوازِ المُساقاةِ إلى أجلٍ غيرِ معلوم، ومدَّةٍ غيرِ معيَّنةٍ؛ لأنَّ السُّنَّة قد أحكمَتْ معانيَ الإجاراتِ وسائرِ المعاملاتِ؛ مِن الشَّرِكةِ، والقسمةِ، وأنواع أبوابِ الرِّبا، والعلَّةُ بيِّنةٌ في قصَّةِ اليهودِ، وذلك انتظارُ حكم الله فيهم، فدَلَّ على خصوصِهم في هذا الموضع؛ لأنّه موضعُ خصوصٍ، لا سبيلَ إلى أنْ يشْرَكَهم فيه غيرُهم، والذي عليه العلماءُ بالمدينةِ أنَّ المُساقاةَ لا تجوزُ إلّا إلى أجلٍ معلوم، وسنينَ معدودةٍ، إلّا أنَّهم يكرَهونَها فيما طالَ مِن السِّنينِ، مثلَ العَشْرِ فما فوقَها.\n_________\n(^١) في المصنّف ٦/ ٥٦ (٩٩٩١) و١٠/ ٣٦٠ (١٩٣٧٠).\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ١.\n(^٣) والكُور: هو رَحْل الناقةِ بأداته، وهو كالسَّرْج وآلتِه للفَرَس. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤/ ٢٠٨، واللسان (كور).","vol":"4","page":436},{"text":"وقد قيل: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- إنَّما قال: \"أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ\" وكان يخرُصُ عليهم؛ لأنَّ اللهَ كان قد أفاءَها عليه بغيرِ قتالٍ، أو بعضَها، على ما تقدَّمَ وصفُنا له، وكان أهلُها له ولمَنِ استحقَّ شيئًا منها، كالعبيدِ؛ لأنّه سباهُم ومنَّ عليهم (^١)، وجائزةٌ بينَ السَّيِّدِ وعبدِه ما لا يجوزُ بينَه وبينَ غيرِه؛ لأنَّ مالَه له، وله انتِزاعُه منه، ألا تَرى أنّه ليس بينَ العبدِ وسيِّدِه ربًا، وإنْ كُرِهَ ذلك لهما عندنا؟\nوأمَّا الخرصُ في المُساقاةِ، فإنَّ ذلك غيرُ جائزٍ عندَ أكثرِ العلماءِ في القسمةِ والبيوع، إلّا أنَّ أصحابَنا يُجيزون ذلك عندَ اختلافِ أغراضِ الشُّركاءِ، ولهم في ذلك ما نُوردُه بعدُ عنهم في هذا البابِ إن شاء الله.\nوأكثرُ العلماءِ يُجيزون الخرصَ للزكاةِ (^٢)، وإنَّما يجوزُ ذلك عندَهم في الزكاةِ؛ لأنَّ المساكينَ ليسوا شركاءَ معيَّنينَ، وإنَّما الزكاةُ كالمعروفِ، وأهلُها فيها أُمناءُ. وأمَّا قسمةُ الثِّمارِ على رؤوسِ الأشجارِ في المساقاةِ أو غيرها (^٣)، فلا يصلُحُ عندَ أكثرِ العلماءِ، إلّا أنَّ لأصحابِنا في إجار قسمةِ ذلك اختلافًا سنذكُرُه عنهم وعمَّن سلَك سبيلَهم في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى، وإنَّما لم يُجِزْ أكثرُ العلماءِ القسمةَ في ذلك إلّا كيلًا فيما يُكالُ، أو وزنًا فيما يُوزنُ؛ لنهْي رسولِ الله -ﷺ- عن المُزابَنةِ، وعن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ، إلّا مِثلًا بمثلٍ (^٤).\nوأمَّا حكايةُ قولِ أصحابِنا في ذلك، فكان ابنُ القاسم يقولُ، ويَرويه عن مالكٍ: لا يجوزُ مِن قسمةِ الثِّمارِ في رؤوسِ النخلِ إذا اختلفت حاجةُ الشَّريكين\n_________\n(^١) من قوله: \"كالعبيد ... \" إلى هنا، لم يرد في د ١.\n(^٢) من قوله: \"إلّا أن أصحابنا\" إلى هنا، لم يرد في د ١.\n(^٣) قوله: \"في المساقاة وغيرها\" لم يرد في د ١.\n(^٤) يُنظر ما سلف في شرح الحديث الثالث لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وما سيأتي في الحديث الخامس من أحاديث عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان.","vol":"4","page":437},{"text":"إلّا التَّمرُ والعنبُ فقط. وأمَّا الخوخُ، والرُّمَّانُ، والسَّفرجلُ، والقثَّاءُ، والبِطِّيخُ، وما أشبهَ ذلك مِن الفواكهِ التي يجوزُ فيها التَّفاضلُ يدًا بيدٍ، فإنَّه لم يُجِزْ مالكٌ اقتسامَه على التَّحرِّي (^١). وكان يقولُ: المخاطَرةُ تدخُلُه حتى يتبيَّنَ فضلُ أحدِ النَّصيبينِ على صاحبِه. حكى ذلك ابنُ حبيبٍ، عن ابنِ القاسم. قال ابنُ حبيبٍ: وقال مطرِّفٌ، وابنُ الماجشونِ، وأشهبُ: ولا بأسَ باقتسامِه إذا تحرَّى وعَدَل، أو كان على التَّجاوزِ والرِّضا بالتفاضل. قال: وهو قولُ أصبغَ، وبه أقولُ؛ لأنَّ ما جاز فيه التفاضلُ، جازَتْ قسمَتُه بالتَّحَرِّي.\nوذكر سحنونٌ، عن ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنّه سأله غيرَ مرَّةٍ عن قسمةِ الفواكهِ بالخرصِ، فأبى أنْ يُرخِّصَ في ذلك. قال: وذلك أنَّ بعضَ أصحابِنا ذكر انه سأل مالكًا عن قسمةِ الفواكهِ بالخرصِ، فأرخصَ فيه، فسألتُه عن ذلك، فأبى أنْ يرخِّصَ لي فيه. قال أشهبُ: سألتُ مالكا مراتٍ عن ثمرةِ النَّخلِ وغيرِها من الثِّمارِ تُقسَمُ بالخرص، فكلَّ ذلك يقولُ لي: إذا طابَتِ الثمرةُ مِن النَّخلِ وغيرِها، قُسِمَتْ بالخرصِ (^٢). واختار هذه الرِّوايةَ يحيى بنُ عمرَ، قياسًا عن جوازِ بيع العرايا في غيرِ النَّخلِ والعنبِ، كما يجوزُ في النَّخلِ والعنبِ، ويجوزُ بيعُ ذلك كلِّه بخرصِه إلى الجدادِ. قال يحيى بنُ عمرَ: أشهبُ لا يشترِطُ في الثِّمارِ إلّا طيبَها، ثم يقسِمُها بينَ أربابِها بالخرصِ. ولا يلتفِتُ إلى اختلافِ حاجاتِهم، ورواه عن مالكٍ. قال: وابنُ القاسم يقولُ (^٣): لا يجوزُ أنْ يُقسَمَ بينَهم بالخرص، إلّا أن يختلِفَ غرضُ كلِّ واحدٍ منهم، فيُريدَ أحدُهم أنْ يبيعَ، والآخرُ أنْ يُيَبِّس\n_________\n(^١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٤٧٤ (٦٥٣).\n(^٢) تنظر الرواية في ذلك عن مالك: البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١١٩، والذخيرة للقرافي ٦/ ٣٤٤.\n(^٣) كما في المدوّنة ٤/ ٢٦٩.","vol":"4","page":438},{"text":"ويدَّخرَ، والآخرُ أنْ يأكلَ، فحينئذٍ يجوزُ لهم قسمَتُها بالخرصِ إذا وجِد مِن أهلِ المعرفةِ مَن يعرِفُ الخرصَ، وإنْ لم تختلِفْ حاجاتُهم لم يجُزْ ذلك لهم، وإن اتَّفقوا على أنْ يبيعوا، أو على أنْ يأكُلوها رطبًا أو تمرًا، أو على أن يَجُدُّوها تمرًا، لم يقسِموها بالخرصِ.\n[قال سائرُ أهل العلم: لا تحوزُ القسمةُ في شيءٍ من ذلك كلِّه إلّا على أصلِه، مع اختلافِهم في ذَلك أيضًا] (^١).\nوأمَّا الشافعيُّ فتحصيلُ مذهبِه أنَّ الشُّركاءَ في النَّخلِ والشَّجرِ المثمرِ إذا اقتُسمَتِ الأُصولُ بما فيها مِن الثمرةِ، جاز؛ لأنَّ الثمرةَ تبعٌ للأُصولِ، وكأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد باعَ حصَّتَه مِن عراجينِ النَّخلِ وأغصانِ الشَّجرِ بحصَّةِ شريكِه في الثَّمرِ، وكذلك الأرضُ إذا قسِمَتْ عندَه مزروعةً، كان الزَّرعُ تبعًا للأرضِ في القسمةِ، والقسمةُ عندَه مخالفةٌ للبُيوع، قال: لأنّها تجوزُ بالقرعةِ، والبيعُ لو وقَع على شرطٍ لم يجُزْ أيضًا، فإنَّ الشَّريكَ يُجبَرُ على القَسْم، ولا يجبَرُ على البيع. وأيضًا، فإنَّ التَّحابيَ في قسمةِ الثمرةِ وغيرِها جائزٌ، وذلك معروفٌ وتطوُّعٌ، ولا يجوزُ ذلك في البيع. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ قسمةُ الثمرةِ قبلَ طيبِها بالخرصِ على حالٍ، ويجوزُ عندَه قسمتُها مع الأُصولِ على ما ذكرنا. وقد قال في كتابِ الصَّرفِ (^٢): يجوزُ قسمتُها بالخرصِ إذا طابَتْ وحلَّ بيعُها. والأوَّلُ أشهرُ في مذهبِه عندَ أصحابِه.\n_________\n(^١) هذه الفقرة برمتها لم ترد في د ١.\n(^٢) من كتاب الأمّ ٣/ ٨٤، وقال: \"ومن اشترى نخلًا فيها ثمر قد أُبِّرت، فالثّمرةُ للبائع إلّا أن يشترط المُبتاعُ، فإن اشتَرطَها المُبتاع فجائزٌ مِن قِبَلِ أنها في نخْلِه، وإن كانت لم تؤبَّر فهي للمُبتاع، وإن اشتَرطَها البائعُ فذلك جائز؛ لأن صاحبَ النَّخل تَرك له كينونة الثَّمرةِ في نخله حين باعَهُ إيّاها إذا كان استثنى على أن يقطعها، فإن استثنى على أن يُقرّها فلا خيرَ في البيع، لأنه باعه ثمرةً لم يَبْدُ صلاحُها\". =","vol":"4","page":439},{"text":"وقد قيل: إنَّ خرصَ رسولِ الله -ﷺ- على اليهودِ كان مِن أجل الزكاةِ الواجبةِ في تلك الثمرةِ، لا لغيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ، فكان يبعَثُ مَن يخرُصُ الثِّمارَ على أربابِها، توسعةً عليهم ورفقًا بهم؛ لأنَّهم لو مُنِعوا مِن أجلِ سهم المساكينِ مِن أكلِها رطبًا، ومِن التَّصرُّفِ فيها بالصِّلةِ والصَّدقةِ والأكلِ، لأضَرَّ بهم ذلك، وكانت عليهم فيه مشقَّةٌ كبيرةٌ، ولو تُركوا والتَّصرُّفَ فيها بالأكلِ وغيرِه لأضَرَّ ذلك بالمساكينِ، وأتلِفَ كثيرٌ ممَّا تجِبُ فيه الزَّكاةُ، ولهذا ما كان توجيهُ رسولِ الله -ﷺ- للخارصِ، وإرسالُه إيَّاه لذلك، واللهُ أعلمُ. والأصلُ أنَّ أربابَ الأموالِ أمناءُ، والخرصُ لا يُخرِجُهم عن ذلك؛ لأنَّهم لم يُخرَصْ عليهم إلّا رفقًا بهم، وإحسانًا إليهم، على حسَبِ ما ذكرنا مِن إطلاقِهم للتَّصرُّفِ في ثمارِهم، وحفظِ ما يجبُ للمساكينِ فيها مِن حينِ طيبِها، فإنْ تبيَّنَ لربِّ المالِ بعدَ الخرصِ زيادةٌ على ما خرَص الخارصُ أدَّاها؛ لأنَّ الخرصَ حكم على الظَّاهرِ والاجتهادِ، فإذا جاءتِ الحقيقةُ بخلافِ ذلك رُجع إليها. وفي هذا اختلافٌ بينَ السَّلفِ والخلفِ، والصَّوابُ ما ذكَرتُ لك، واللهُ أعلم.\n_________\n= وقد تعرَّض النوويُّ لِمَا ورد عن الشافعيِّ من وجهين في هذه المسألة، ونقل عن المروزيِّينَ من أصحاب المذهب الشافعي تأوُّلهم لقوله الثاني كالقاضي حسين وغيره، فقال: \"ومنهم مَنْ يؤؤل نصَّ الشافعيِّ على ما إذا باع الشجرةَ معلقًا، ثمّ اشترى من المشتري الطَّلْعَ، فإنّه يجوز بشرط القَطْع؛ هكذا قال القاضي حسين وَغيرُه، وممَّن جزم بظاهِرِ النصِّ الماورديُّ على ما حكى الرُّويانيُّ عنه\".\nثم نقل عن العراقيِّينَ من أصحاب المذهب الشافعيِّ إنكارَ ما نُقل عنه في كتاب الصَّرْف الذي أشار إليه المصنِّف، فقال: \"لكنّ أكثرَ العراقيِّينَ جازمون بإنكار ذلك، وأنَّ ما نُقِل عن كتاب الصَّرْفِ خطأٌ في النَّقْل، لأنّ حرملةَ نَقَل: إذا كان اشتراها على أن يقطَعها، فإنِ اشتراها على أن يُقرَّها فلا خيرَ في البيع. فوقع الخطأُ في النَّقْل من قوله: \"اشترى\" إلى قوله: \"استثنى\"، ووافَقَهم القَفّالُ على هذا في كلام طويل ذكره في بيان أوجُه الخلاف بين أصحاب المذهب فيما نُقل عن الشافعي في هذه المسألة. ينظر: المجموع شرح المهذب ١١/ ٣٤٧ - ٣٥٠.","vol":"4","page":440},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (^١)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، أنّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: خرَص ابنُ رواحةَ أربعينَ ألفَ وسَقٍ، وزعَم أن اليهودَ لما خيَّرهم (^٢)، أخَذوا الثمرَ، وأدَّوا عشرينَ ألفَ وسَقٍ.\nقال ابنُ جريج (^٣): قلتُ لعطاءٍ: فحقٌّ على الخارصِ إذا استكثَر سيِّدُ المالِ الخرصَ أن يخيِّره، كما خيَّر ابنُ رواحةَ اليهودَ. قال: إي لعَمْري، وأيُّ سُنَّةٍ خيرٌ من سُنَّةِ رسول الله -ﷺ-؟\nقال (^٤): وقلتُ لعطاءٍ: متى يُخرَصُ النخلُ؟ قال: حينَ يُطعمُ.\nقال (^٥): وأخبرنا ابنُ جريج، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنّها قالت، وهي تذكُرُ شأنَ خيبرَ: كان النبيُّ -ﷺ- يبعَثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ إلى اليهودِ، فيخرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ أولُ الثمرِ قبلَ أن يؤكلَ منه، ثم يخيِّرُ يهودَ أن يأخُذوها بذلك الخرصِ أو يدفعوها إليه بذلك، وإنما كان أمرُ النبيِّ ﵇ بالخرصِ، لكي تُحصىَ الزكاةُ قبل أن تؤكلَ الثمارُ وتفرَّقَ.\nواختلَف الفقهاءُ في الخرصِ على صاحبِ النخلِ والعنبِ للزكاةِ، بعدَ إجماعِهم على أن الخرصَ لا يكونُ في غيرِ النخلِ والعنبِ، لحديثِ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ:\n_________\n(^١) في المصنَّف ٤/ ١٢٤ (٧٢٠٥) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو مسلم بن تدرس المكّي. وكلاهما مدلّس ولم يصرِّحا بالسَّماع.\n(^٢) في ج: \"أخبرهم\".\n(^٣) في المصنَّف ٤/ ١٢٤ (٧٢٠٦)، وفي المطبوع منه \"عن ابن جريج قال: قال لي عطاء\" بدل \"قلت لعطاء\". وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٤) عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٨ (٧٢١٧).\n(^٥) في المصنَّف ٤/ ١٢٨ (٧٢١٩).","vol":"4","page":441},{"text":"حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ النضرِ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع وبشرُ بنُ المفضَّلِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- بعَث عتَّابَ بنَ أَسِيدٍ، وأمَره أنْ يخرُصَ العنبَ، وتؤدَّى زكاتُه زَبيبًا، كما تؤدَّى زكاةُ النخلِ تمرًا، فتلك سنَّةُ رسولِ الله -ﷺ- في النخلِ والعنبِ (^١).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي (٢٦١٨) عن عمرو بن يئً الباهليّ، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأمول (١٩٨٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤١ (٢٣١٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٢ (٧٦٨٤) من طرق عن يزيد بن زريع، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٦٦) و(٣٧٣٦٠)، وأبي داود (١٦٠٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٥١) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ، به.\nويُروى من طرقٍ أخرى عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التّمار، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب، به. أخرجه أبو داود (١٦٠٤)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجة (١٨١٩)، وابن أبي عاصم في الَاحاد والمثاني ١/ ٤٠٤ (٥٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩ (٣٠٩٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٥١ (٢٠٤٩) و٣/ ٥٢ (٢٠٥١). وفي إسناده انقطاع، سعيد بن المسيّب لم يسمع من عتّابٍ بن أسيد شيئًا كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (١٦٠٤)، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٧١: \"ومدارُه على سعيد بن المسيِّب عن عتاب\" ثم ذكر قول أبي داود، ونقل عن المنذريِّ قوله: \"انقطاعه ظاهر؛ لأنّ مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتّاب يومَ مات أبو بكر\".\nوقد نقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ٥٩٠ (٦١٧) عن أبيه قوله: \"والصحيح عندي -والله أعلم- عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيِّب، قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر، كذا قال بعض أصحاب الزهريّ\" ولكن نقل الحافظ ابن حجر في تلخيصه ٢/ ١٧١ عن النوويّ قوله: \"هذا الحديث وإن كان مرسلًا، لكنّه اعتضد بقول الأئمّة\".","vol":"4","page":442},{"text":"وقال بِشرُ بنُ منصورٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ، قال: أمَرني رسولُ الله -ﷺ-. فذكره (^١).\nواستدلَّ بعضُهم على أنَّ الزيتونَ لا زكاةَ فيه؛ لأنّه ممَّا اجتمعَ على أنّه لا يُخرَصُ، ولو كانت فيه الزكاةُ لخُرِصَ، لأنَّ ثمرتَه باديةٌ، وما عَدا النَّخلَ والعنبَ ممَّا اجتمعَ على زكاتِه، فثمرتُه ليست بباديةٍ.\nوقد أجاز بعضُ المتأخِّرينَ الخرصَ في الزيتونِ، ودفَع الإجماعَ فيما ذكرنا، ورَواه عن الزهريِّ، والأوزاعيِّ (^٢).\nوممَّن أجاز الخرصَ في النخلِ والعنبِ للزكاةِ؛ مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (^٣)، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحسنِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه من رواية بشر بن منصور -وهو السليمي، أبو محمد البصري- أبو داود (١٦٠٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤١ (٢٣١٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٩ (٢٠٤٥)، وقد سلف التعليق عليه في الذي قبله.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٥ من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعيّ أنّ ابن شهابٍ الزُّهريَّ قال: \"مَضتِ السُّنةُ في زكاة الزَّيتون، أن تؤخَذ ممّن عصَرَ زيتونَه حين يعمِرُه فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ، أو كان بَعْلا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ برِشاءِ الناضِح نصفُ العُشْرِ\".\nقال النَّووي في المجموع شرح المهذّب ٥/ ٤٥٣ بعد أن أورده: \"وهذا موقوفٌ لا يُعلَم اشتهارُه، ولا يُحتجُّ به على الصحيح\". وينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٧.\nوسيأتي مزيدٌ من التفصيل في هذه المسألة، وما رُويَ فيها عن الزُّهريّ والأوزاعيّ في أثناء شرح الحديث الثالث من أحاديث عمرو بن يحيى المازنيّ عن أبيه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) قوله: \"بن سعد\" لم يرد في د ١.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٤/ ٢٦٩، والأمّ للشافعي ٢/ ٣٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.","vol":"4","page":443},{"text":"قال الطحاويُّ (^١): وقال في \"الإملاء\": إنّه قولُ أبي حنيفةَ.\nوقال داودُ بنُ عليٍّ: الخرصُ للزكاةِ جائز في النَّخلِ، وغيرُ جائزٍ في العنبِ. ودفَع حديثَ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ. وكَرِه الثَّوريُّ الخرصَ، ولم يُجزْه بحالٍ، وقال: الخرصُ غيرُ مستعمل. قال: وإنَّما على ربِّ الحائطِ أنْ يودِّيَ ضُرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ (^٢). وروى الثوريُّ (^٣) وغيرُه، عن الشيبانيِّ، عن الشعبيِّ، قال: الخرصُ اليومَ بدعةٌ (^٤).\nقال أبو عمر: كأنَّه يرَى أنّه منسوخ بالنَّهي عن المُزابنةِ، واللهُ أعلم، هذا على أنَّ الثوريَّ مع قوله: إنّما على ربِّ الحائطِ أنْ يؤدِّيَ عُشرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ (^٥). يقولُ: إنَّ صاحبَ الثمرةِ والأرضِ يُحسَبُ عليه ما أكله. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وزُفرَ، ومالكٍ وأصحابِه. وقال أبو يوسُفَ: إذا أكَل صاحبُ الأرضِ وأطعَمَ جارَه وصديقَه، أُخِذَ منه عُشرُ ما بقي إذا بلَغ خرصُه ما فيه الزكاةُ، وإن أكل الجميعَ لم يكنْ عليه شيءٌ، فإنْ بقي منها قليلٌ أو كثيرٌ، فعليه عُشرُه أو نصفُ عُشرِه (^٦).\n_________\n(^١) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١، قال: \"فقال محمد في الإملاء: ويُخرص في الرُّطَبِ تمرًا جافًّا، والعنب زبيبًا، فإذا بلغ خمسة أوسُقٍ أخذ منه العُشْرَ أو نصفَ العُشْرِ، وإن لم تبلغ خمسة أوسُقٍ في الخرص لم يؤخذ منه شيءٌ، وقال في آخِر الباب: وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفة في المقدار\". وهو كذلك في الحجَّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥١٢، ٥١٣.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٢.\n(^٣) قوله: \"وروى الثوري\" لم يرد في د ١.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٦ (٧٢١١). الشيباني: هو سليمان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.\n(^٥) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢.\n(^٦) تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٠.","vol":"4","page":444},{"text":"وقال مالكٌ: لا يَترُكُ الخرَّاصُ لأربابِ الثَّمارِ شيئًا، لمكانِ ما يأكُلون، ولا يُترَكُ لهم مِن الخرصِ شيءٌ. ذكره ابنُ القاسم وغيرُه عنه (^١).\nوقال الليثُ في زكاةِ الحبوبِ: يبدأُ بها قبلَ النفقةِ، وما أكل مِن فَريكٍ هو وأهلُه، فإنَّه لا يُحسَبُ عليه، بمنزلةِ الرَّطْبِ الذي يُترَكُ لأهلِ الحوائطِ يأكُلون ولا يُخرَصُ عليهم. وقولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه كقولِ الليثِ سواءً، في خرصِ الثِّمارِ والتَّركِ لأهلِها ما يأكُلونه رطبًا، ولا يُحسَبُ عليهم (^٢).\nوالحجَّةُ من ذهَب هذا المذهبَ ظاهرُ قولِه ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وهذا يوجِبُ مراعاةَ وقتِ الحصادِ والجِدَادِ لا ما قبلَه. وما رواه شعبةُ، قال: أخبرني خُبيبُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مسعودِ بنِ نِيارٍ يقولُ: جاء سهلُ بنُ أبي حثمةَ إلى مسجدِنا، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا خرَصتم فخُذوا ودَعوا الثُّلثَ، فإنْ لم تدعوا الثلُثَ فدعُوا الرُّبعَ\". رواه عن شعبةَ جماعةٌ مِن أصحابِه، وذكره أبو داودَ وغيرُه (^٣).\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٣٧٩.\n(^٢) نقله عنها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١.\n(^٣) قوله: \"وغيره\" لم يرد في د ١. وأخرجه أبو داود (١٦٠٥)، والطيالسي في مسنده (١٣٣٠)، وأبو عُبيد في الأموال (١٤٤٨)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٨٥ (١٥٧١٣)، والترمذي (٦٤٣)، والدارمي في مسنده (٢٦١٩)، والنسائي في المجتبى (٢٤٩١)، وفي الكبرى ٥/ ٤٢ (٢٢٨٢)، والبزار في مسنده ٦/ ٢٧٩ (٢٣٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٣٥٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٢ (٢٣١٩) و(٢٣٢٥)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٤٧ (٣٢٨٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ٩٩ (٥٦٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ (٧٦٩١) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خُبيب بن عبد الرحمن، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبي في ميزانه كما في تحرير التقريب (٤٠٠٤): \"لا يُعرف، وقد وثَّقه ابن حبّان على قاعدته\". وباقي رجال إسناده ثقات. وللحديث طرق أخرى أصحُّ إسنادًا منه ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٧.","vol":"4","page":445},{"text":"وهذا الحديثُ حجَّة على مَن أنكرَ الخرصَ للزكاةِ، ومثلُ حديثِ أبي حُمَيدٍ الساعديِّ في خرصِ رسولِ الله -ﷺ- وأصحابه على المرأةِ للزكاةِ -خرَصوا عليها عامَ تبوكَ في حديقتِها عشَرةَ أوسُقٍ (^١). وقد ذكرنا الخبرَ في غيرِ هذا الموضع.\nوروى ابنُ لهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"خفِّفوا في الخرصِ، فإنَّ في المالِ العريَّةَ، والواطئةَ (^٢)، والأكَلةَ، والوصيَّةَ، والعاملَ، والنوائبَ\".\nوروى سفيانُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، قال: كان عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمُرُ الخُرَّاصَ أنْ يَخرُصوا ويرفعوا عنهم قدرَ ما يأكُلون (^٣).\nوقال الحسنُ: كان المسلمون يُخرَصُ عليهم، ثم يُؤخذُ منهم على ذلك الخرصِ.\nوالآثارُ عن السَّلفِ في الخرصِ كثيرةٌ جدًّا.\nواختلَفَ الفقهاءُ في المساقاةِ أيضًا، فممَّن أجازَها مِن فقهاءِ الأمصارِ؛ مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأصحابُهما، وجماعةُ أهلِ الحديثِ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٦ (٢٣٦٠٤)، والبخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢) من حديث عباس الساعدي، عنه ﵁.\n(^٢) الواطئة ذُكر في معناها قولان؛ أحدهما: أنَهم المارّة السابلة، سُمُّوا بذلك لوطئهم الطريق؛ المعنى: استظهروا في الخرْص لما ينُوبُهم من الضِّيفان وغيرهم. والثاني: سُقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام، فاعِل بمعنى مفعول. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٤٧٤. وعن المعنى الثاني قال الخطابي: \"هو أشبَهُ بمعنى الحديث\". غريب الحديث له ١/ ٤٣٠. وهذا الحديث عزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٧٢ للمصنِّف في كتابنا هذا. ووقع معناه عند الطحاوي في أحكام القرآن (٧٢٧) من طريق جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول الشاميّ، أن رسول الله -ﷺ-، فذكره مرسلًا.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٩ (٧٢٢١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٦٣) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان الأزدي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.","vol":"4","page":446},{"text":"والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وكرِهها أبو حنيفةَ، وزُفرُ (^١). والحجَّةُ عليهما ثابتة بسُنَّةِ رسولِ الله -ﷺ-.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ مِن ثمرٍ أو زرع.\nقال (^٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غَنَج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- دفَع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يُعمِلوها مِن أموالهم، وأنَّ لرسولِ الله -ﷺ- شطْرَ ثمرِها.\nلم يُذكَرْ في هذا الخبرِ أنّه أخَذ مِن الأرضِ شيئًا، وإنَّما أخَذ مِن الثمرةِ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في إلغائه البَياضَ للعاملِ (^٤)، وقولِه: إنَّ البياضَ كان بخيبرَ بينَ النخلِ تبعًا لها (^٥)، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٦٢، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٤/ ٣٩٩.\n(^٢) في سننه (٣٤٠٨)، وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٢٨٩ (٤٦٣٣)، وعنه مسلم (١٥٥١) (١)، وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجة (٢٤٦٧) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.\n(^٣) أبو داود في سننه (٣٤٠٩)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (٣٩٢٩)، وفي الكبرى ٤/ ٤١٧ (٤٦٤٦) و١٠/ ٣٦٩ (١١٧٣٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (١٥٥١) (٥) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به.\n(^٤) قال كما في المدوَّنة ٣/ ٥٧٦: \"وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل\"، ومعنى قوله: \"أن يُلغى البياض\" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب ٢/ ٢١٣.\n(^٥) أي: مالك كما في المدوّنة ٣/ ٥٦٢، وتمام قوله فيها: \"وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد\".\nوقوله: \"البياض\" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني ٥/ ٣٧٩.","vol":"4","page":447},{"text":"والأحاديثُ في المساقاةِ متواترةٌ، والمساقاةُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ جائزةٌ سنينَ؛ لأنَّ المُساقاةَ لمّا انعقدَتْ فيما لم يُخلَقْ مِن الثمرةِ في عام، كان كذلك ما بعدَه مِن الأعوام ما لم يطُلْ، على حسَبِ ما ذكرناه فيما تقدَّمَ مِن هذا البابِ (^١). وقد أجمَعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ في ثمرٍ قد بدا صلاحُه؛ لأنّه يجوزُ بيعُه، إلّا قولةً عن الشافعيِّ وفرقةٍ، والمشهورُ عن الشافعيِّ أنَّ ذلك لا يجوز (^٢).\nوأجمعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ إلّا على جزءٍ معلومِ، قلَّ أو كثُرَ، واختلَفوا فيما تجوز فيه المساقاةُ؛ فقال مالكٌ: تجوزُ المساقاةُ في كلِّ أصلٍ، نحوَ النَّخل، والرُّمَّانِ، والتِّينِ، والفِرسِكِ (^٣)، والعنبِ، والوردِ، والياسمينِ، والزيتونِ، وكَلِّ ما له أصلٌ ثابتٌ يبقى. قال: ولا تجوزُ المساقاةُ في كلِّ ما يُجْنَى ثم يخلُفُ، نحوَ القصبِ، والبقولِ، والموزِ؛ لأنَّ بيعَ ذلك جائزٌ، وبيعَ ما يجنَى بعدَه. وقال مالكٌ: كان بياضُ خيبرَ يسيرًا بينَ أضعافِ سوادِها، فإذا كان البياضُ قليلًا فلا بأسَ أنْ يزرَعَه العاملُ مِن عندِه. قال ابنُ القاسم: فما نبَت منه، كان بينَ المُساقِين على حسَبِ شرِكتِهما في المساقاةِ. قال: وأَحَلُّ ذلك أن يُلْغَى البياضُ اليسيرُ في المساقاةِ للعاملِ، فيزرَعَه لنفسِه، فما نبَت من شيءٍ كان له، وهو قولُ مالكٍ. وقدرُ اليسيرِ أنْ يكونَ قدرَ الثُّلثِ مِن السوادِ. قال مالكٌ: وتجوزُ المساقاةُ في الزرع إذا استقلَّ، وعجَز صاحبُه عن سقيِه، ولا تجوزُ مُساقاةٌ إلّا في هذه الحالِ بعدَ عجزِ صاحبِه عن سقيِه. قال مالكٌ: ولا بأسَ بمُساقاةِ القثَّاءِ والبِطِّيخ إذا عجَز عنه\n_________\n(^١) وينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦، والأُمّ للشافعيّ ٤/ ١٠ - ١٢، ومختصر المُزني ٨/ ٢٢٣.\n(^٢) قال في الأمّ ٤/ ١١: \"ولا تجوز المُساقاةُ في شيءٍ غير النَّخل والكَرم، وهي في الزَّرع أبعدُ من أن تجوز\".\n(^٣) والفِرْسِك: مثل الخوخ في القَدْر إلّا أنّه أجرد أملس، أحمرُ أو أصفر، \"تهذيب اللغة للأزهري\" ١٠/ ٢٢٩.","vol":"4","page":448},{"text":"صاحبُه، ولا تجوزُ مُساقاةُ الموزِ ولا القصبِ. حكى هذا كلَّه عنه ابنُ القاسم (^١)، وابنُ عبدِ الحكم، وابنُ وَهْبٍ.\nوقال محمدُ بنُ الحسنِ: تجوزُ المساقاةُ في الطَّلع ما لم يَتَناهَ عَظمُه، فإذا بلَغ حالًا لا يزيدُ بعدَ ذلك لم يجُزْ وإنْ لم يُرطِبْ. وقال في الزرع: جائز مُساقاتُه ما لم يَستَحْصِدْ، فإن استَحصدَ لم يجُزْ (^٢).\nوقال الشافعيُّ (^٣): لا تجوزُ المساقاةُ إلّا في النخلِ والكرم؛ لأنَّ ثمرَها بائنٌ مِن شجرِه، ولا حائلَ دونَه يمنَعُ إحاطةَ النَّظرِ إليه، وثمرُ غيرهما متفرِّقٌ بينَ أضعافِ ورقِ شجرِه، لا يُحاطُ بالنَّظرِ إليه.\nوإذا ساقاه على نخل فيها بياضٌ عندَ الشافعيِّ، فإنَّه قال: إن كان لا يوصَلُ إلى عملِ البياضِ إلّا بالدُّخولِ على النَّخلِ، وكان لا يوصَلُ إلى سقيِه إلّا بشِركِ النخلِ في الماءِ، وكان غيرَ مثمر، جاز أن يُساقيَ عليه في النخلِ، لا منفرِدًا وحدَه. قال: ولولا الخبرُ بقصةِ خيبرَ لم يجُزْ ذلك. قال: وليس لمُساقي النخلِ أنْ يزرَعَ البياضَ إلّا بإذْنِ ربِّه، فإنْ فعَل، كان كمَن زرَع أرضَ غيرِه (^٤).\nواختلَفوا في مُساقاةِ البعلِ (^٥)، فأجازَها مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ،\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٧ - ٥٧٩.\n(^٢) نقله عن الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٦، وينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٥/ ٢٨٥، والدرُّ المختار وحاشية ابن عابدين لابن عابدين الدمشقي الحنفي ٦/ ٢٨٩.\n(^٣) نقله عنه بهذا السِّياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧، وهو بمعناه في الأمّ للشافعي ٤/ ١١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.\n(^٤) الأمّ ٤/ ٢١١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.\n(^٥) والمراد بالبَعْل مِنَ النَّخْل هنا: ما شَرِب بعُروقه من غير سَقْي سماءٍ ولا نَضْح، وذلك أن تُغرسَ في مواضع قريبةٍ من الماء، فإذا انغرست وتعرَّقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السَّقْي.\nينظر الصحاح (بعل)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري الهروي ص ١٦٩.","vol":"4","page":449},{"text":"ومحمدُ بنُ الحسنِ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وذلك عندَهم على التَّلقيح والزَّبرِ (^١) والحفرِ والحفظِ وما يُحتاجُ إليه مِن العملِ.\nوقال الليثُ: لا تجوزُ المساقاةُ إلّا فيما يُسْقَى. قال الليثُ: ولا تجوزُ المساقاةُ في الزَّرع، استقلَّ أو لم يستقِلَّ. قال: وتجوزُ في القصبِ؛ لأنَّ القصبَ أصلٌ. وأجازَ الليثُ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعةٌ، المساقاةَ في النخلِ والأرضِ بجزءٍ معلوم؛ كان البياضُ يسيرًا أو كثيرًا (^٢). وقد بيَّنَّا مذهَبَ هؤلاء وغيرهم في كراءِ الأرضِ، في بابِ داودَ (^٣) وربيعةَ (^٤)، والحمدُ لله.\nواختلَفوا في الحينِ الذي لا تجوزُ فيه المساقاةُ في الثِّمارِ؛ فقال مالكٌ: لا يُساقَى مِن النخلِ شيءٌ إذا كان فيها ثمرٌ قد بَدا صلاحُه وطاب، وحلَّ بيعُه، ويجوزُ قبلَ أنْ يبدُوَ صلاحُه ويحلَّ بيعُه (^٥).\nواختلَف قولُ الشافعيِّ، فقال مرَّةً: يجوزُ وإن بدا صلاحُه. وقال مرَّةً: لا يجوزُ. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ أنْ يشترِطَ على العاملِ في المساقاةِ ما لا منفعةَ فيه في أصلِ الثمرةِ وفيما يُخرِجُه (^٦).\n_________\n(^١) والزَّبْرُ: طيُّ البئر بالحجارة، يقال: بئر مزبورة؛ أي: مطويّة بالحجارة. الصحاح (زبر).\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩١.\n(^٣) في شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) في شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقي، وقد سلف في موضعه.\n(^٥) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦.\n(^٦) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ١١، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.","vol":"4","page":450},{"text":"حديثٌ ثالثَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب مرسَلٌ، متَّصلٌ (^١) من وُجُوهٍ\nمالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى في الجنينِ يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بِغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ. فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرَمُ ما لا شرِبَ ولا أكَل، ولا نَطَق ولا استَهَلّ، ومثلُ ذلك بَطَل (^٣)؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ الرواةِ عن مالكٍ في \"مُوطِّئِه\" مُرسَلًا (^٤)، ولا أعلمُ أحدًا وصَله بهذا الإسنادِ إلّا ما رَواه أبو سَبْرةَ المدنيُّ، عن مُطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ (^٥).\nوما ذكره الدارقطنيُّ، قال (^٦): حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقَّاقُ وأحمدُ بنُ كاملٍ القاضي، قالا: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ رمَتْ إحداهُما\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في د ١.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).\n(^٣) بَطَل: من البُطْلانِ، وفي بعض الروايات \"يُطَلّ\" بالمثنّاة وفتح الطاء وتشديد اللام، أي: يُهدَر. وينظر: فتح الباري ١٠/ ٢١٨.\n(^٤) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٤٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٧٤).\nوأخرجه عن مالك الشافعيّ في الأمّ ٦/ ١١٥ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا.\n(^٥) ذكره الدارقطني في علله ٩/ ٣٤٩ (١٨٠٣) في سياق ذكره للاختلاف فيه على مالك، فذكر أن الصواب ما قاله مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا.\n(^٦) في العلل ٩/ ٣٤٩ ولم يَسُقْ لفظَه.","vol":"4","page":451},{"text":"الأُخرى، فألقَت جنِينًا - وقال ابنُ كاملٍ: إنَّ امرأتينِ كانتا تحتَ رجلٍ مِن هُذَيلٍ، فتعايَرتا (^١)، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجرٍ، فألقَت جنينًا - وقالا: فقضى رسولُ الله - ﷺ - في الجنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ.\nهكذا رواه أبو قلابةَ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ. وإنَّما في \"الموطأ\" حديثُ سعيدٍ مُرسلٌ، وحديثُ أبي سلمةً، عن أبي هريرة.\nوقد وصَل حديثَ سعيدٍ ثقاتٌ من أصحابِ ابنِ شهابٍ وغيرِه، وهو حديثٌ اختصَره مالكٌ، فذكر منه ديَةَ الجنينِ التي عليها الأمرُ المجتمَعُ عليه عنده، وتَرَك قصةَ المرأةِ إذ ضُرِبتْ فألقَت الجنينَ المذكورَ؛ لأنَّ فيه من روايةِ ابنِ شهابٍ إثباتَ شِبْهِ العمدِ، وإلزامَ العاقلةِ الدِّيَةَ، وهذا شيءٌ لا يقولُ به مالكٌ؛ لأنّه وجَد الفتوى والأمرَ بالمدينة والعملَ على خلافِه (^٢)، فكرِه أن يذكُرَ في \"موطئِه\" بمثلِ هذا الإسنادِ الصحيح ما لا يقولُ به ويقولُ به (^٣) غيرُه، وذكر قصَّةَ الجنينِ لا غيرُ؛ لأنّه أمرٌ مجتمَعٌ عليه في الغُرَّةِ.\nوهذا الحديثُ عندَ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وعن أبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -؛ فطائفةٌ من أصحابِه يُحدِّثُون به عنه هكذا، وطائفةٌ يُحدِّثُون به عنه، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، ولا يذكُرون أبا سلمةَ (^٤)، وطائفةٌ يُحدِّثُون به عنه، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، ولا يذكرون سعيدًا. ومالكٌ أرسَل عنه حديثَ سعيدٍ هذا، ووصَل حديثَ أبي سلمةَ، عن\n_________\n(^١) من التعايُر: وهو التَّسابُّ، فسّبَّت إحداهما الأخرى. ينظر: تاج العروس (عير).\n(^٢) عبارة م: \"لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه\".\n(^٣) قوله: \"ويقول به\" لم يرد في د ١.\n(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا في أثناء هذا الشَّرح.","vol":"4","page":452},{"text":"أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١)، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ قصَّةَ المرأةِ، لا في حديثِ سعيدِ هذا المرسَلِ، ولا في حديثِ أبي سلمةَ، واقتصَر منهما على ذكرِ قصَّةِ الجنينِ وديتِه لا غيرُ؛ لِمَا ذكرنا من العلَّةِ، ولِمَا شاء اللهُ ممَّا هو أعلمُ به.\nوالحديثُ محفوظٌ لأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، من حديثِ ابنِ شهابٍ وغيره، ولسعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، من حديثِ ابنِ شهاب (^٢). وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه جماعةٌ من الصحابةِ عن النبيِّ - ﷺ -؛ منهم: عمرُ بنُ الخطابِ (^٣)، وابنُ عباسٍ (^٤)،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٢٣ (٢٤٧٨)، وهو الحديث الخامس من أحاديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) من قوله: \"وغيره، ولسعيد ... \" إلى هنا، لم يرد في د ١.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٥٧ (١٨٣٤٢) عن عبد الله بن جريج، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله - ﷺ -؛ فذكر قصة إرسال عمر ﵁ لزوج المرأتين وإخباره بقضاء رسول الله - ﷺ - في ذلك، فكبَّر عمر وقال: إن كِدْنا أن نقضيَ في مثل هذا برأينا.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٠٤، ٤٠٥ (٣٤٣٩)، والدارمي في مسنده (٢٣٨١)، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجة (٢٦٤١)، والترمذي في العلل (٣٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٧٠)، وفي الدِّيات ص ٣٦، والنسائي (٤٧٣٩)، وفي الكبرى ٦/ ٣٣٢ (٦٩١٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٣٩٩) من طرق عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄، عن عمر: أنه شهد قضاء النبيِّ - ﷺ - في ذلك، فجاء حَمَلُ بن مالك بن النابغة؛ فذكر قصّة المرأتين. وسيأتي المصنِّف على ذكره في سياق شرحه للحديث التالي الحديث الخامس لابن شهاب عن أبي سلمة.\nوهو عند أبي داود (٤٥٧٤)، والنسائي (٤٨٢٨)، والبزار في مسنده ١١/ ٧٤ (٤٧٧٨) من طرق عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه، به. وأسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، كما في تقريب التهذيب (٣٢١) و(٢٦٢٤)، وما قبله يُغني عنه.","vol":"4","page":453},{"text":"وجابر (^١)، والمغيرةُ بنُ شعبة (^٢)، وأبو هريرةَ (^٣)، وحَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ (^٤)، ومحمدُ بنُ مَسلمةَ (^٥)، إلّا أنَّ محمدَ بنَ مسلمةَ حديثُه في الجنين لا غيرُ، ولسنا نذكُرُ هاهنا إلّا حديثَ أبي هريرةَ خاصَّةً؛ لأنّه لم يروِ مالكٌ غيرَه.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ (^٧)، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ قال: اقتتَلتِ امرأتانِ من هذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتلَتها وما في بطنِها، فاختصَموا إلى النبيِّ - ﷺ -، فقضَى أنَّ ديَةَ جنينها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى أنَّ ديةَ المرأةِ على عاقلتِها.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجة (٢٦٤٨)، وابن أبي عاصم في الدِّيات ص ٣٧، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٥٥ (١٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٠٧ (١٦٨١٢) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، عن مجالد بن سعيد، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عنه ﵄: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. وفيه: \"وكانت حُبْلى فألقَتْ جَنينها\" وفي آخره: \"فقضى رسول الله - ﷺ - في الجنين غُرَّةً عبدًا أو أمةً\"، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، قالا عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٤٧٨): \"ليس بالقويّ\"، ولكن معنى الحديث صحيح بما ثبت من وجه آخر بأسانيد صحيحة من حديث أبي هريرة وغيره، وبعضها في الصحيحين كما سيأتي.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه.\n(^٣) سلف تخريجه عند مالك في الموطأ ٢/ ٤٢٣ (٢٤٧٨)، وسيأتى من وجوه أخرى. عمنه.\n(^٤) سلف تخريجه في حديث ابن عباس.\n(^٥) أخرجه البخاري (٧٣١٧) و(٧٣١٨) ومسلم (١٦٨٩) من حديث المغيرة بن شعبة أنه شهد معه محمد بن مسلمة أن سمع النبيَّ - ﷺ - يقول: \"فيه غُرَّة: عبدٌ أو أمَةٌ\".\n(^٦) في صحيحه برقم (٦٩١٠)، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التُّجيبيّ، عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٧) هو ابن يزيد الأيليّ.","vol":"4","page":454},{"text":"قال البخاريُّ (^١): وحدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى في جنينِ امرأَةٍ من بني لحيَانَ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمةٍ؛ في هذه القصةِ. قال: ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيتْ، فقضى رسولُ الله - ﷺ - أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها.\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا وَهْبُ بنُ بَيانَ وابنُ السَّرْح، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرةَ، قال: اقتتَلت امرأتان من هُذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتَلتها، فاختصَموا إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقضى رسولُ الله - ﷺ - بأنَّ ديَةَ جنينِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى بدِيَةِ المرأةِ على عاقلتِها، وورَّثها ولدَها ومَن معه، فقال حَمَلُ بنُ النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسولَ الله، كيفَ أغرمُ مَن لا شرِب ولا أكَل، ولا نطَق ولا استهلّ، فمثلُ ذلك يُطَلّ (^٣)؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ\". من أجلِ سجْعِه الذي سجَع.\n_________\n(^١) في صحيحه برقم (٦٩٠٩). وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٥٨، ٥٥٩ (١٠٩٥٣) عن هاشم بن القاسم، ومسلم (١٦٨١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث بن سعد، به.\n(^٢) في سننه برقم (٤٥٧٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٨١٨)، وفي الكبرى ٦/ ٣٦١ (٦٩٩٣) عن أحمد بن عمرو بن السَّرح، به. وهو في الموطأ لابن وهب (٤٩٦) عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وإسناده صحيح.\nوهب بن بيان، هو ابن حيّان، أبو عبد الله الواسطي، وابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر المصريّ.\n(^٣) في د ١: \"بطل\" بالموحدة، وهو بالوجهين في روايات الصحيحين وغيرهما، بالموحدة المفتوحة، وبالياء آخر الحروف المضمومة، الأول من البطلان، والثاني من طُلَّ دَمُه إذا أهدر، كما في مشارق الأنوار ١/ ٨٨، وفتح الباري ١٠/ ٢١٨، ومعالم السنن للخطابي ٤/ ٣٤.","vol":"4","page":455},{"text":"قال أبو داودَ (^١): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ؛ في هذه القصةِ قال: ثمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها الغُرَّةَ تُوفِّيتْ، فقضَى رسولُ الله - ﷺ - أنَّ ميراثَها لبَنِيها، والعَقْلَ على عَصَبَتِها.\nقال أبو عمر: وقد ذكرنا ما يجبُ من القولِ في قصَّةِ قتلِ المرأةِ، والاختلافَ في ذلك مِن جهةِ الأثَرِ، واختلافَ العلماءِ في ديتِها وقتلِها، وما لهم في شِبْهِ العَمْدِ من الأقاويلِ والوُجُوهِ، في كتاب \"الأجوبةِ عن المسائلِ المستغربةِ\" (^٢)، فمن أراده نظَر إليه وتأمَّله هناك. ولم نذكرْ هاهنا شيئًا من ذلك؛ لأنّه ليس في حديثِ مالكٍ ذِكْرُ قتلِ المرأةِ، وإنَّما فيه قصَّةُ الجنينِ. ونحن نذكُرُ ما للعلماءِ في ذلك من الأقوالِ والوجوهِ هاهنا، وبالله عونُنا وتوفيقُنا.\nفمِن أحكام الجنينِ ما أجمَع العلماءُ عليه، ومنها ما اختلفوا فيه؛ فممَّا أجمَعوا عليه من ذلك أنَّ الجنينَ إذا ضُرِب بطْنُ أمِّه، فألقَتْه حيًّا، ثم مات بقُربِ خروجِه، وعُلِم أنَّ موتَه كان من أجلِ الضَّربةِ وما فُعِل بأُمِّه وبه في بطْنِها، ففيه الدِّيَةُ كاملةً، وأنَّه يُعتبرُ فيه الذكرُ والأنثَى. وعلى هذا جماعةُ فقهاء الأمصار (^٣). وفي إجماعِهم على ما ذكرنا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الجنينَ الذي قضى فيه رسولُ الله - ﷺ - بِغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، كانت قد ألقَته أمُّه (^٤) ميّتًا. ومع هذا الدَّليلِ نصَّان؛ أحدُهما من جهةِ الإجماع؛ أنَّ الغُرَّةَ واجبةٌ في الجنينِ إذا رمَتهُ ميّتًا وهي حيَّةٌ. والنَّصُّ\n_________\n(^١) في سننه برقم (٤٥٧٧). وهو عند البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عن قتيبة بن سعيد، به. وعندهما \"بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها\" بدل \"أنّ ميراثها لبنيها\".\n(^٢) الأجوبة عن المسائل المستغربة ص ٢٣١.\n(^٣) يُنظر: الإجماع ص ٧٤، (٣٢٢).\n(^٤) قوله: \"أمه\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":456},{"text":"الثاني ما في حديثِ سعيدِ بنِ المسيِّب أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى في الجنينِ يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ. والمقتولُ في بطنِ أُمِّه لا تطرَحُه إلّا ميّتًا لا محالةَ. فإن لم تُلقِه وماتت وهو في جوفِها لم يخرُجْ، فلا شيءَ فيه ولا حكمَ له، وهذا أيضًا إجماعٌ لا خلافَ فيه. فإن ألقَتْه ميّتًا وهي حيَّةٌ، فالحكمُ فيه ما ثبتت به السُّنَّةُ عن النبيِّ - ﷺ -، على ما ذُكِر في هذا الحديثِ، غرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمةٌ.\nوقد كان للغُرَّةِ أصلٌ معروفٌ في الجاهليَّةِ من لم يبلُغْ بشرفِه أن يُودى ديةً كاملةً، قال مُهَلْهِلُ بنُ رَبيعَةَ، واسْمُه عَديّ - وإنَّما قيل له: مُهَلهِلٌ؛ لأنّه أولُ من أرَقَّ الشِّعرَ وقصَّدَه فيما ذكروا - قال في قتلِ أخيه كُلَيْبِ بنِ ربيعة (^١):\nكُلُّ قتيلٍ في كُلَيْبٍ غُرَّهْ ... حتى ينالَ القتلُ آلَ مُرَّهْ\nيعني مُرَّةَ بنَ ذُهْلِ (^٢) بنِ شيبَانَ بنِ ثعلبةَ، وكان جَسَّاسُ بنُ مُرَّةَ قتَل كُليبَ بنَ ربيعةَ التَّغلِبي.\nواختلَف العلماءُ في الغُرَّةِ وقيمتِها؛ فقال مالكٌ: الغُرَّةُ تُقوَّمُ بخمسين دينارًا، أو ستِّ مئةِ درهم؛ نصفِ عُشرِ ديةِ الحرِّ المسلم الذَّكر، وعُشرِ ديةِ أمِّه الحرةِ (^٣). وهو قولُ ابنِ شهابٍ، وربيعةَ، وسائرِ أهلِ المدينةِ (^٤).\n_________\n(^١) الرَّجز في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٤/ ٣٤٧، وفي جمهرة اللغة لابن دريد ١/ ١٢٤، وفي تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٥، ومقاييس اللغة لابن فارس ٤/ ٣٨١، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٥/ ٥٢، وهو عند بعضهم غير منسوب.\n(^٢) المدوَّنة ٤/ ٦٣٢ - ٦٣٣.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٤٨٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٠٨.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٤٥٨، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٤٨٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٥، والمبسوط للسرخسي ٢٦/ ٨٤.\nوأثر الشعبيّ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٧٨٥٠)، وأبو داود (٤٥٨٠) من طريقين عنه.","vol":"4","page":457},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وسائرُ الكوفيِّين: قيمةُ الغرَّةِ خمسُ مئةِ درهم.\nوهو قولُ إبراهيمَ، والشعبيِّ. وقال المغيرةُ: خمسون دينارًا.\nوقال الشافعيُّ: سِنُّ الغرَّةِ سبعُ سنين، أو ثماني سنين، وليس عليه أن يقبلَها معيبةً (^١). وقال داودُ: كلُّ ما وقَع عليه اسمُ غرَّةٍ (^٢).\nواختلفوا في صفةِ الجنينِ الذي تجبُ فيه الغرَّةُ ما هو؟ فقال مالكٌ: ما طَرَحتْه من مُضغةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلمُ أنّه ولا ففيه الغرَّةُ (^٣). وقال الشافعيُّ: لا شيءَ فيه حتَّى يتبيَّنَ من خلقِه شيءٌ (^٤).\nقال مالكٌ: إذا سقَط الجنينُ فلم يستهلَّ صارخًا ففيه الغرَّةُ، وسواءٌ تحرَّك أو عطَس ففيه الغرَّةُ أبدًا حتى يستهلَّ صارخًا، فإن استَهَلَّ صارخًا ففيه الديةُ كاملة (^٥). وقال الشافعيُّ وسائرُ الفقهاءِ: إذا عُلِمتْ حياتُه بحركةٍ أو بعُطاسٍ أو باستهلالٍ أو بغر ذلك مما تُستيقَنُ به حياتُه، ثم مات، ففيه الديةُ كاملةً (^٦).\nوجماعةُ فقهاء الأمصارِ يقولون في المرأةِ إذا ماتت من ضرْبِ بطنِها، ثم خرَج الجنينُ ميتًا بعد موتِها: إنّه لا يُحكمُ فيه بشيءٍ، وإنَّه هَدْر إذا ألقَتْه بعد موتِها، إلّا الليثَ بنَ سعدٍ وداودَ فإنَّهما قالا: إذا ضُرِب بطنُ المرأةِ وهي حيَّةٌ، فألقَتْ جنينًا ميِّتًا، ففيه الغُرَّةُ، وسواءٌ رمَتْه بعدَ موتِها أو قبلَ موتِها. اعتبَرا حياةَ أمِّه في\n_________\n(^١) الأمّ للشافعيّ ٦/ ١١٧، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ٣٥٦.\n(^٢) نقله عنه أبو الوليد ابن رشيد في المقدّمات الممهدات ٣/ ٢٩٨، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٤/ ١٩٨.\n(^٣) المدوّنة ٤/ ٦٣٠. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٤/ ١٩٩.\n(^٤) الأمّ للشافعيّ ٦/ ١١٥.\n(^٥) المدوّنة ٤/ ٦٣١.\n(^٦) قوله: \"كاملة\" لم يرد في د ١. ينظر: الأمّ للشافعي ٦/ ٢٣٧، والمجموع شرح المهذَّب للنَّوويّ ١٦/ ١٠٩.","vol":"4","page":458},{"text":"وقتِ ضربِها لا غيرُ، وهو قولُ أهلِ الظَّاهرِ. وأمَّا سائرُ الفقهاءِ فإنَّهم اعتبروا حالَها في وقتِ إلقائِها للجنينِ لا غيرُ. فإن ألقَته ميِّتًا وهي ميِّتة، فلا شيء فيه عندَهم، وإن ألقْتَه ميِّتًا وهي حيَّة ففيه الغرَّةُ، وأمَّا إذا ألقَته حيًّا وهي حيَّةٌ فقد ذكرنا حكمَه، وأنَّه لا خلافَ أنَّ فيه الدِّيةَ. واحتَجَّ أبو جعفرٍ الطحاويُّ على الليثِ بنِ سعدٍ لسائرِ الفقهاءِ بأن قال: قد أجمعوا والليثُ معهم، على أنّه لو ضُرِب بطنُها وهي حيَّةٌ، فماتت والجنينُ في بطنِها ولم يسقُطْ، أنّه لا شيءَ فيه ما لم يسقُطْ، فكذلك إذا أسقَطتْه بعدَ موتِها (^١). قال أبو جعفرٍ (^٢): ولا يختلِفون أيضًا أنّه لو ضُرِب بطنُ امرأةٍ ميِّتةٍ حاملٍ، فألقَت جنينًا ميِّتًا، أنّه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضربُ في حياتِها، ثم ماتت، ثم ألقَته ميِّتًا. قال: فبطَل بذلك قولُ الليثِ.\nواختلفوا في الذي تجبُ عليه الغُرَّةُ: فقال مالكٌ وأصحابُه: هي في مالِ الجاني. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ (^٣). ومن حجَّتِهم في ذلك روايةُ من روَى هذا الحديثَ: فقال الذي قُضِيَ عليه: كيفَ أغرمُ؟ وهذا يدلُّ على أنَّ الذي قُضِيَ عليه مُعين، وأنَّه واحدٌ، وهو الجاني، لا يُعطِي ظاهرُ هذا اللَّفظِ غيرَ هذا. ولو أنَّ ديةَ الجنينِ قُضِيَ بها على العاقلةِ لقال في الحديثِ: فقال الذين قضَى عليهم. وفي القياسِ أنَّ كلَّ جانٍ جنايتُه عليه، إلّا ما قام بخلافِه الدليلُ الذي لا مُعارِضَ له، مثلَ إجماع لا يجوزُ خلافُه، أو نَصٍّ، أو سُنَّةٍ مِن جهةِ نقلِ الآحادِ العُدولِ لا مُعارضَ لها، فيجِبُ الحُكْمُ بها. وقد قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ\n_________\n(^١) ينظر قول الطحاوي في ذلك وما نقله عن الليث وسائر فقهاء الأنصار في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٥، ١٧٦.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء له ٥/ ١٧٥.\n(^٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٧٥، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١١٣، والمقدّمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٢٩٨.","vol":"4","page":459},{"text":"نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وقال - ﷺ - لأبي رِمْثَةَ في ابنِه: \"إنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك\" (^١). وقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما: الغُرَّةُ على العاقلةِ (^٢).\nومن حجَّتِهم ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سلَّام السوّاق (^٣)، قال: حدَّثنا أبو عمرَ الحوضِيُّ، عن شعبةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُبيدِ بنِ نُضَيلةَ، عن المغيرةِ بنِ شعبةَ، أنَّ امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَيلٍ، فضرَبت إحداهما الأُخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصَما إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال أحدُ الرَّجلين: كيفَ نَدِي مَنْ لا صاح ولا استهلّ، ولا شرِب ولا أكل؟ فقال: \"أسَجْع كسجعِ الأعرابِ؟ \". فقضَى فيه غُرَّة، وجعَله على عاقلةِ المرأةِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤٢٦٨، والحميدي في مسنده (٨٦٦)، وابن أبي شيبة (٢٣٨٨٩) و(٢٥٥٨٥)، وأحمد في المسند ١١/ ٦٧٩ (٧١٠٩)، والدارمي في سننه (٢٣٨٨)، وأبو داود (٤٢٠٨) و(٤٤٩٥)، و(٤٨٣٢)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٣٣٧ (٥٩٩٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٩ (٧١٥) و(٧١٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٥، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٥٤ (١٨١٥٢) من طرقٍ عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة. وهو حديث صحيح. وقد اختلف في اسم أبي رمثة ونَسَبه، فقيل: أبو رمثة. البلويّ، ويقال: التيمي، من تيم الرباب. وقيل: اسمه رفاعة بن يثربيّ، وقيل: يثربيّ بن رفاعة، وقيل غير ذلك، وقد جمع الأقوال فيه المزّي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٣١٦.\n(^٢) ينظر: الأم للشافعي ٦/ ١١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٦٧.\n(^٣) في د ١: \"السويقي\"، والمثبت من ج، وهو الأشهر، وينظر: تاريخ الخطيب ٨/ ٢٩٣ بتحقيقنا وتعليقنا عليه.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٨٢ (١٨١٤٩)، والدارميّ في مسنده (٢٤٢٥)، ومسلم (١٦٨٢) (٣٨)، وأبو داود (٤٥٦٨)، والترمذي (١٤١١)، والنسائي في المجتبى (٤٨٢٥)، وفي الكبرى ٦/ ٣٦٤ (٧٠٠٠) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. أبو عمر الحوضي: هو حفص بن عمر البصري. ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعي.","vol":"4","page":460},{"text":"وهذا نصٌّ ثابتٌ صحيحٌ في موضع الخلافِ، يُوجبُ الحكمَ. ولما كانت ديةُ المرأةِ المضروبةِ على العاقلةِ، كان الجنينُ أحرَى بذلك في القياسِ والنظرِ.\nوأجمع الفقهاءُ أنَّ الجنينَ إذا خرجَ حيًّا، ثم مات وكانت فيه الدِّيةُ، أنَّ فيه (^١) الكفارةَ مع الدِّية. واختلفواها الكفارةِ إذا خرَج ميِّتًا.\nفقال مالكٌ: فيه الغُرَّةُ والكفارةُ إذا خرَج ميِّتًا (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ: إن خرجَ حيًّا ففيه الكفارةُ والدِّيةُ، وإن خرَج ميِّتًا ففيه الغُرَّةُ، ولا كفَّارة. وهو قولُ داودَ بنِ عين (^٣). وهذا على أُصولهم التي قدَّمنا ذكرَها أن تُلْقِيَه أُمُّه وهي حيَّةٌ.\nواختلفوا في كيفيَّةِ ميراثِ الغُرَّةِ عن الجنينِ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما: الغُرَّةُ في الجنينِ موروثةٌ عن الجنينِ؛ لأنَّها ديَةٌ على كتابِ الله ﷿. واحتجَّ الشافعيُّ في ذلك بقولِه في الحديثِ: كيف أغرَمُ مَن لا شرِب ولا أكل ولا استهل؟ قال: فالمضمونُ الجنينُ؛ لأن العُضوَ لا يُعترَضُ فيه بهذا (^٤). وكان ابنُ هُرْمُزَ (^٥) يقولُ: ديتُه لأبويه خاصَّة؛ لأبيه ثُلُثاها، ولأمه ثُلُثُها، من كان منهما حيًّا كان ذلك له، فإن كان أحدُهما قد مات كانت للباقي منهما؛ أبًا كان أو أُمًّا، لا يرثُ الإخوةُ منها شيئًا.\n_________\n(^١) قوله: \"الدية، أن فيه\" لم يرد في د ١.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٤/ ٦٣١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٥/ ١٧٥.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانيّ ٤/ ٤٦٣، ٤٦٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٤، ١٧٥.\n(^٤) ينظر: الأمّ للشافعي ٦/ ١١٦.\n(^٥) هو عبد الله بن يزيد بن هُرْمز، أبو بكر الأصمّ. وقيل: اسمه يزيد بن عبد الله بن هرمز. عِدادُه في التابعين. قال مالك: كنت أُحبُّ أن أقتديَ به. وكان قليل الفُتيا شديد التحفُّظ. (سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠).","vol":"4","page":461},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: الغُرَّةُ للأُمِّ، ليس لأحدٍ معها فيها شيءٌ، وليست ديةً، وإنَّما هي بمنزلةِ جناية جُني عليها بقطع عضوٍ من أعضائِها. وهو قولُ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرحمن. ومن حجَّتِهم في أنّها ليست ديةً؛ لأنّه لم يُعتبر فيها: هل هو ذكرٌ أو أُنثى؟ كما يلزمُ في الدِّياتِ، فدلَّ على أنَّ ذلك كالعضو، ولهذا كانت ذكاةُ الشاةِ ذكاةً لما في بطنِها من الأجنَّةِ، ولولا ذلك كانت ميتَةً. وقولُ داودَ وأهلِ الظَّاهرِ في هذا كقول أبي حنيفةَ (^١). واحتجَّ داودُ بأنَّ الغُرَّةَ لم يملِكْها الجنينُ فتُورَثَ عنه.\nقال أبو عمر: تدخُلُ عليه ديةُ المقتولِ خطأً؛ هو لم يملِكْها، وهي توُرَثُ عنه. وقولُ مالكٍ والشافعيِّ في هذه المسألةِ أولى (^٢). وبالله العصمةُ والهدى.\nوقد استدلَّ قومٌ من أهلِ الحديثِ بأنَّ الحياةَ فيه لا تُعلَمُ إلّا بما ذُكِر مِن المعاني؛ وهي الأكلُ والشُّربُ، والاستهلالُ، والنُّطقُ؛ لقوله: كيفَ أغرمُ ما لا شرِب ولا أكَل، ولا نطَق ولا استهلّ؟ وقد يحتمِلُ أن يكونَ نزَع بهذه لأنَّها أسبابُ الحياةِ وعلاماتُها، فكلُّ ما عُلِمت به الحياةُ كان مثلَها.\nوقد اختلَف الفقهاءُ في المولودِ لا يَستهِلُّ صارخًا، إلّا أنّه تحرَّكَ حينَ سقَط من بطنِ أمِّه وعطَس، ونحو ذلك، ولم ينطِقْ ولا صرَخ مُستهِلًّا؛ فقال بعضُهم: لا يصلَّى عليه، ولا يرثُ ولا يورَثُ، إلّا أن يستهِلَّ صارخًا. وممَّن قال ذلك؛ مالكٌ وأصحابُه (^٣).\nوقال آخرون: كلُّ ما عُرِفتْ به حياتُه فهو كالاستهلالِ والصُّراخ، ويُورَثُ\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٦.\n(^٢) قوله: \"أولى\" لم يرد في د ١.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٥.","vol":"4","page":462},{"text":"ويرِثُ، ويصلَّى عليه إذا استُوقِنتْ حياتُه بأيِّ شيءٍ وصحَّت من ذلك كلِّه. وهو قولُ الشافعيِّ، والكوفيِّ، وأصحابِهم (^١).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من المعاني، إنكارُ الكلام إذا لم يكنْ في موضعِه، وكان جهلًا من قائلِه. وقد زعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ ما يدلُّ على كراهيَةِ التَّسجيع في الكلام. وقال آخرون: إنّما كرِه رسولُ الله - ﷺ - تسجيعَ الهُذَليِّ في هذا الحديثِ لأنّه كلامٌ اعترَض به قائلُه على رسولِ الله - ﷺ - اعتراضَ منكِرٍ، وهذا لا يحلُّ لمسلم أن يفعَلَه، وإنَّما ترَك رسولُ الله - ﷺ - التَّغليظَ عليه في الإنكارِ لأنّه كان أعرابيًّا لا علمَ له بأحكام الدِّينِ، فقال له قولًا ليِّنًا، وتلك شَيْمتُه - ﷺ -؛ ألّا ينتقمَ لنفسِه، وأن يُعرِضَ عن الجاهلينَ.\nوفي قولِه - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"إنّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ\" دليلٌ على أنَّ الكُهَّانَ كانوا كلُّهم يَسجَعون، أو كان الأغلبَ منهم السَّجْعُ، وهذا معروفٌ عن كُهَّانِ العربِ، يُغني عن الاستشهادِ عليه، وكلُّ ما نُقِل عن شِقٍّ وسَطِيح (^٢) وغيرِهما من كُهَّانِ العربِ في الجاهليَّةِ فكلام مُسجَّع كلُّه، وإنّما يُنكرُ على الإنسانِ الخطيبِ أو غيرِه في المتكلِّمين أن يكونَ كلامُه كلُّه تسجيعًا أو أكثرُه، وأمَّا إذا كان السَّجعُ أقلَّ كلامِه فليس بمعيبٍ، بل هو مُستحسَنٌ محمودٌ، وقد رُويَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال في بعض جِراحاتِه: \"هل أنتِ إلّا إصبَعٌ دَمِيتِ، وفي سبيل الله ما لَقِيتِ؟ \" (^٣). وقال النبيُّ - ﷺ -: \"أنا النبيُّ لا كذِبْ، أنا ابنُ عبدِ المطَّلب\" (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٦/ ١١٦، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٦/ ١٠٩.\n(^٢) شِقٌّ: هو ابن صعب بن يشكر، من نزار، وسَطِيح: هو ربيع بن ربيعةَ، من غسّان، وتُنظر قصَّتهما وما جاء في أمرهما في السِّيرة النبوية لابن هشام فيما نقله عن ابن إسحاق ١/ ١٥ - ١٧.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤١٣ (١٨٤٦٨)، والبخاري (٢٩٣٠)، ومسلم (١٧٧٦) من حديث أبي إسحاق، عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، عن البراء بن عازب ﵁.","vol":"4","page":463},{"text":"وقال - ﷺ -: \"اللَّهمَّ لا عيشَ إلّا عيشُ الآخِره، فاغفرْ للأنصارِ والمهاجره\" (^١). ومثلُ هذا كثير عنه وعن أصحابِه ﵃. وهذا دليلٌ على أنَّ السَّجعَ كلامٌ، فحَسَنُه حسَنٌ، وقبيحُه قبيح، وكذلك الشِّعرُ؛ كلامٌ منظومٌ، فالحسَنُ منه حسَنٌ وحكمةٌ، والقبيحُ منه ومن المنثورِ غيرُ جائز النُّطقُ به، عصَمنا اللهُ برحمتِه.\nأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الأسودِ بنِ قيسٍ، عن جُنْدُب، قال: كنَّا مع النبيِّ - ﷺ - في غارٍ، فنُكِبتْ إصبَعُه، فقال: \"هل أنْتِ إلّا أصبَعٌ دَمِيتِ، وفي سبيل الله ما لقيتِ؟ \" (^٢).\nوقال - ﷺ -: \"كتابُ الله أحق، وشَرْطُ الله أوْثَق، وإنَّما الولاءُ من أعتَق\" (^٣)،\nوقال - ﷺ -: \"اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك من علم لا ينفع، ودعاءٍ لا يُسمَع، وقلبٍ لا يخشَع،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٤٨ (١٢٧٣٢)، والبخاريّ (٢٨٣٤) من حديث حميد الطويل عن أنس ﵁.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٢٣٣٦ (١٣٦٤٦)، ومسلم (١٨٠٥) (١٣٠) من حديث ثابت البُنانيّ، عن أنس ﵁. وهو عندهم من طرق أخرى عن أنس.\n(^٢) أخرجه الحميديّ بن مسنده (٧٧٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٨٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٦٥٩٥) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٠٦ (١٨٨٠٦)، والبخاري (٢٨٠٢) و(٦١٤٦)، ومسلم (١٧٩٧) (١٤)، والترمذي (٣٣٤٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٠٧ (١٠٣١٧) من طرقٍ عن سفيان بن عُيينة، به.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥)، ومن طريقه البخاري (٢١٦٨) و(٢٧٢٩)، وهو الحديث الثالث والعشرون من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":464},{"text":"ونفسٍ لا تشبَع، أعوذُ بك يا ربِّ من شرِّ هذه الأربع\" (^١). وقال - ﷺ -: \"اللَّهمَّ إني أعوذُ بك مِن الجوع، فإنَّهُ بئسَ الضَّجيع، وأعوذُ بك من الخيانة، فإنها بئسَت البِطانة\" (^٢). ومثلُ هذا كثيرٌ، وفيه دليلٌ على أنَّ حَسَنَ التَّسجيع حَسَنٌ، وقَبِيحَه قبيحٌ، كما النثرُ والنظمُ وسائرُ الكلام.\nوأمَّا جنينُ الأمةِ، فاختلافُ العلماءِ فيه لا يُشبِهُ اختلافَهم في جنينِ الحُرَّةِ؛ فأمَّا مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشافعيُّ، ومن قال بقولهم، فقالوا في جنينِ الأمَةِ: إن وقَع ميِّتًا مِن ضربةِ الضارِبِ لأُمِّه، ففيه عُشرُ قيمةِ أُمِّه، ذكرًا كان الجنينُ أو أُنثى (^٣).\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: إن كان جنينُ الأمَةِ غلامًا، ففيه نصفُ عُشرِ قيمةِ نفسِه، لا قيمةِ أمِّه، فإن كانت أُنثى فعُشرُ قيمتِها نفسِها (^٤) لو\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٢٢ (١٤٠٢٤)، والنسائي في المجتبى (٥٤٧٠)، وفي الكبرى ٧/ ٢٠٦ (٧٨٢١)، والطبراني في الدُّعاء (١٣٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٠٤ من طرقٍ عن حفص بن خليفة، عن حفص بن عمر، عن أنسٍ ﵁.\nوإسناده جيِّد، خلف بن خليفة هو الأشجعي الكوفي، وحفص بن عمر: هو المدني المعروف بابن أخي أنس بن مالك صدوقان لا بأس بهما. وبعضه عند مسلم (٢٧٢٢) من حديث أبي عثمان النهدي، عن زيد بن أرقم ﵁.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائيُّ في المجتبى (٥٤٦٨)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٦ (٧٨٥١)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٥٤ (١٠٢٩) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي هريرة ﵁.\nوإسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد بن عجلان المدني صدوق وفي حديثه عن أبي هريرة كلام كما في تقريب التهذيب (٦١٣٦)، وباقي رجاله ثقات.\nوهو عند ابن ماجة (٣٣٥٤) من طريق أخرى فيها ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف.\n(^٣) يُنظر: المدوّنة ٤/ ٦٣٢، ٦٣٣، والأُمّ للشافعيّ ٢/ ٢١٠ و٦/ ١١٧، ١١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤١٠.\n(^٤) قوله: \"نفسها\" لم يرد في د ١.","vol":"4","page":465},{"text":"كانت حيَّةً أو كان حيًّا (^١). وقال داودُ: لا شيءَ في جنينِ الأمةِ (^٢). وللتابعين في ذلك أقاويلُ مُتقاربةٌ، سأذكُرُها إن شاء الله في غيرِ هذا الكتابِ، وبالله التوفيق (^٣).\n[آخر المجلد الرابع من هذه النسخة المحققة، نسأل الله جل شأنه أن يُيَسّر لنا إتمامه] (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٠٢، والمبسوط للسَّرخسي ٢٦/ ٨٨، وهذا القول عن أبي حنيفة نقله عنه أيضا الشافعيُّ في الأم ٢/ ٢١٠، وابن المنذر في الأوسط نقلًا عن الشافعي عنه، وزاد ابن المنذر فقال: \"وحكى غيرُه - يعني غير الشافعيّ - عن النُّعمان: إن كان غلامًا فنصفُ عُشر قيمة أُمِّه، وإن كانت جارية ففيها عُشر قيمة أُمِّها\".\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٢٣٣.\n(^٣) جاء بعد هذا في د ١ النص الآتي:\n\"حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن القاسم بنِ شعبان، قال: حدثنا أحمد بن شُعيب النَّسَويُّ، قال: أخبرنا علي بن سعيد بنِ مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدةَ، عن إسرائيل، عن مُغِيرة، عن إبراهيم في امرأة عالجت نفسَها حتى أسقَطت، فقال: تُعْطي أباه غُرّةً. ولم يرد هذا النص في النسخ الأخرى، ويستبعد أن يكون من المؤلف، لأن هذا النص لم يرد في المجتبى أو السنن الكبرى للنسائي، فضلًا عن أن هذا الإسناد إلى النسائي لم يرد في جميع أجزاء التمهيد إلا في هذا الموضع، مع أنه إسناد صحيح إلى النسائي، فخلف بن القاسم من شيوخ ابن عبد البر، وهو من الرواة عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، أحد الرواة عن النسائي (ترتيب المدارك ٥/ ٢٧٤).\nوهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٨٤٤)، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم أنه \"قال في امرأة شربت دواء فأسقطت: تعتق رقبة، وتعطي أباه غرة\". وأخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٣٨ - ٢٤٠ من طريق وكيع، به.\nأما الذي عند النسائي في الكبرى ٦/ ٣٦٣ (٦٩٩٩) وفي المجتبى ٨/ ٥٠ (٤٨٢٤) فهو: \"أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله - ﷺ - على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها غرّة\".\n(^٤) وهو آخر المجلد السادس من الطبعة المغربية.","vol":"4","page":466},{"text":"فصل\nحديثٌ أولُ لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّبِ وأبي سَلَمَة (^١) مُسندٌ\nمالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنَّهما أخبَراه عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنه مَن وافَق تأمينُه تأمينَ اللائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه\". قال ابنُ شهابٍ: وكان رسولُ الله - ﷺ - يقول: \"آمين\".\nلا خلافَ بينَ الرواة لـ \"الموطّأ\" في إسناد هذا الحديث ومتنِه فيما علِمتُ (^٣)، وكلُّهم يجعلُ قولَه: وكان رسولُ الله - ص ل ى الله عليه وسلم - يقول: \"آمين\" من كلام ابنِ شهابٍ، وقد رواه حفصُ بنُ عمرَ العَدنيُّ (^٤) عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يقول: \"آمين\". ولم يُتابَعْ حفصٌ على هذا اللفظ بهذا الإسناد (^٥).\n_________\n(^١) شارك في تحقيق هذا المجلد الدكتور محمد كامل قره بللي من أوله إلى نهاية حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله (ص ٣٠٠)، وشارك في بقيته الأستاذ سليم محمد عامر.\n(^٢) الموطأ ١/ ١٣٩ (٢٣١).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٢)، وسويد بن سعيد (٩٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ١٤٠ - ١٤١، وعبد الله بن وهب عند الجوهري (١٤٠) والبيهقي ٢/ ٥٧، وعبد الرحمن بن القاسم (١٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ١٧ (٩٩٢٢)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٧٨٠)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٢/ ١٤٤، والشافعي في مسنده ٣٧ (ط. العلمية)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤٠٩).\n(^٤) ترجم له المزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤٢، وهو ضعيف، كما في التقريب لابن حجر (١٤٢٠).\n(^٥) أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٩٠، وقال: تفرد به حفص بن عمر، وهو ضعيف.","vol":"5","page":5},{"text":"وروَى إسحاقُ بنُ سليمانَ (^١)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه مَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه\" (^٢). ولم يُتابَعْ على هذا اللفظ أيضًا في هذا الإسناد، وإنما هذا لفظُ حديثِ سميٍّ، وسيأتي في بابه إن شاء الله (^٣). ورواه القُداميُّ (^٤)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرْ أبا سلمةَ. ورواه جُوَيْرِيَةُ (^٥)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرْ سعيدًا. والصوابُ ما في \"الموطّأ\" عن سعيدٍ وأبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرة (^٦).\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ: قراءةُ \"أمِّ القرآن\" في الصلاة، ومعناه عندَنا في كلِّ ركعةٍ (^٧)، لدلائلَ سنذكرُها في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، من كتابنا هذا، عندَ قولِه - ﷺ -: \"كلُّ صلاةٍ لا يُقرأُ فيها بـ: \"أمِّ القرآن \"فهي خداجٌ\" (^٨) إن شاء الله. وإنما قلنا: إنّ فيه دليلًا على قراءة \"فاتحة الكتاب\" لقوله - ﷺ -: \"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا\". ومعلومٌ أن التأمينَ هو قولُ الإنسان: آمينَ عندَ دُعائِه، أو دعاءِ\n_________\n(^١) ترجمه المزي في تهذيب الكمال ٢/ ٤٢٩.\n(^٢) أخرجه أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (٧٦١).\n(^٣) الموطأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).\n(^٤) هو عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة المصيصي، له ترجمة في لسان الميزان الترجمة (٤٣٩٩)، وهو ضعيف.\n(^٥) هو جويرية بن أسماء الضبعي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ١٧٢.\n(^٦) وانظر: علل الدارقطني ٨/ ٨٤.\n(^٧) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، للمصنِّف ١/ ٢٠١.\n(^٨) الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).","vol":"5","page":6},{"text":"غيرِه إذا سمِعه. ومعنَى \"آمين\" عندَ العلماءِ: اللهمَّ استجبْ لنا دُعاءَنا. وهو خارجٌ على قولِ القارئ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فهذا هو الدعاءُ الذي يقعُ عليه التأمينُ، ألا ترى إلى قولِه - ﷺ - في حديثِ سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: \"إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين\" (^١)؟ فكأن القارئ يقول: اللهمَّ اهدِنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعَمتَ عليهم، غير المغضوبِ عليهم ولا الضالين، اللهمَّ آمين. وهذا بيِّنٌ واضحٌ، يُغني عن الإكثار فيه. وقد أجمَع العلماءُ على أنْ لا تأمينَ في شيءٍ من قراءةِ الصلاةِ إلّا عندَ خاتمةِ \"فاتحة الكتاب\"، ولم يختلفوا في معنى ما ذكَرنا فنحتاج فيه إلى القول، ولما كان قولُ الله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] دليلًا على أنّه لا بدَّ من الأذانِ يومَ الجمعة، وإن كان ذلك خبرًا، فكذلك قولُه - ﷺ -: \"إذا أمَّن الإمامُ\" - يعني عند قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ - \"فأمِّنوا\"، دليلٌ على أنّه لا بدَّ من قراءةِ فاتحةِ الكتاب في كلِّ صلاةٍ. وفي هذا معَ قولِه - ﷺ -: \"لا صلاةَ لمَن لا يقرأْ بفاتحةِ الكتاب\" (^٢) دليلٌ على فسادِ قولِ مَن قال: إن الصلاةَ تجزئُ بغيرِها (^٣). وسنذكرُ الاختلافَ في هذه المسألة، ونأتي بالحُجةِ لاختيارِنا من ذلك في كتابِنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ إن شاء الله (^٤).\nوقد قيل: إن معنى \"آمين\": أشهدُ لله، وقيل: بل معناها: كذلك فعَل اللهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).\n(^٢) أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.\n(^٣) هو قول الإمام أبي حنيفة. انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٩.\n(^٤) الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).","vol":"5","page":7},{"text":"وفي \"آمين\" لغتان، المدُّ والقصرُ، مثل: أوَّهُ وآوَّه. قال الشاعر (^١)، فمدَّ:\n* ويرحمُ اللهُ عبدًا قال آمينا *\nوقال آخرُ (^٢)، فقصر:\nتباعَد منِّي فُطْحُلٌ إذ دعوتُهُ ... أمينَ، فزاد اللهُ ما بينَنا بُعدا\nوفي هذا الحديثِ أيضًا أن الإمامَ يقولُ: آمينَ، لقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا\". ومعلومٌ أن تأمينَ المأموم قولُه: آمينَ. فكذلك يجبُ أن يكونَ قولُ الإمام سواءً، لأن رسولَ الله - ﷺ - قد سوَّى بينَهما في اللفظ، ولم يقلْ: إذا دعا الإمامُ فأمِّنوا. وهذا موضعٌ اختلَف فيه العلماءُ، فروَى ابنُ القاسم عن مالكٍ، أن الإمامَ لا يقولُ: آمينَ، وإنما يقولُ ذلك مَن خلفَه دونَه، وهو قولُ ابنِ القاسم والمصريين من أصحابِ مالكٍ (^٣)، وحجتُهم ظاهرُ حديثِ سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين\". وسيأتي القولُ في حديث سُمَيٍّ في بابه من هذا الكتاب إن شاء اللهُ (^٤)، ومثلُ حديثِ سُمَيٍّ حديث أبي موسى الأشعريِّ (^٥)، قالوا: ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإمامَ يقتصرُ على قراءة: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾\n_________\n(^١) هو قيس بن المُلوِّح المعروف بمجنون ليلى، وهذا الشطر هو عجز بيت صدرُه:\nيا ربِّ لا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أبدًا\nانظر ديوانه ص ٢١٩، وتاج العروس بشرح القاموس مادة (أمن).\n(^٢) هو جبير بن الأضبط، انظر: تاج العروس مادة (فطحل). وفطحل كقُنفُذ اسمُ رجُلٍ.\n(^٣) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٩٤.\n(^٤) الموطأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).\n(^٥) أخرجه أحمد ٣٢/ ٣٦٦ (١٩٥٩٥)، ومسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢) و(٩٧٣)، والنسائي (٨٣٠).","vol":"5","page":8},{"text":"ولا يزيدُ على ذلك، وإنما المأمومُ يؤمِّنُ، قالوا: وكما يجوزُ أن يسمَّى التأمينُ دعاء في اللغة، فكذلك يسمَّى الدعاءُ تأمينًا. واحتجُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾ [يونس: ٨٩] لموسَى وهارونَ، ولا يختلفُ المفسِّرون أن موسَى كان يدعو، وهارونَ يؤمِّنُ، فقال اللهُ ﷿: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾.\nوحدَّثنا (^١) عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ الخشنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بكيرٍ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الرَّازيُّ، عن الربيع بنِ أنسٍ، قال: قلتُ لأبي العالية: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾؛ قال: إنما دعا موسى وأمَّن هارونُ، فمن ثَمَّ قال: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (^٢).\nقال أبو عُمر: ما قالوه من هذا كلِّه فليس فيه حجةٌ، فليس في شيءٍ من اللغات أن الدعاءَ يُسمَّى تأمينًا، ولو صحَّ لهم ما ادعوه وسلِم لهم ما تأوَّلوه، لم يكنْ فيه إلّا أن التأمينَ يُسمَّى دعاءً، وأما أن الدعاءَ يقالُ له: تأمينٌ فلا، وإنما قال اللهُ ﷿: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ولم يقل: قد أُجيب تأمينُكما. فمَن قال: إنَّ الدعاءَ تأمينٌ، فمُغفَّلٌ لا رويَّةَ له، على أن قولَه ﷿: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ إنّما قيل لأن الدعوةَ كانت لهما، وكان نفعُها عائدًا عليهما بالانتقام من أعدائهما؛ فلذلك قيل: ﴿أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾، ولم يقل: دعوتاكما. ولو كان التأمينُ دعاءً لقال: قد أُجيبتْ دعوتاكما. وجائز أن يُسمَّى المؤمِّنُ داعيا؛ لأن المعنى في آمين: اللهُمَّ استجبْ لنا، على ما قدَّمنا ذكرَه، وهذا دعاءٌ، وغيرُ جائزٍ أن يُسمَّى الدعاءُ تأمينًا، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) هذه الفقرة بتمامها سقطت من م.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٨٠، والطبري في تفسيره ١١/ ١٦١، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٩١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن أبي جعفر الرازي.","vol":"5","page":9},{"text":"ومعلومٌ أن قولَه - ﷺ -: \"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا\" لم يُرِدْ به: فادعوا مثلَ دعاءِ الإمام: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة. وهذا ما لا يُختلَفُ فيه، وإنما أراد من المأموم قولَ: آمينَ لا غيرُ، وهذا إجماعٌ من العلماء، فكذلك أراد من الإمام قولَ: آمينَ. لا الدعاءَ بالتلاوة؛ لأنَّه قد سوَّى بينهما في لفظِه - ﷺ - بقوله: \"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا\". فالتأمينُ من الإمام كهو من المأموم سواءً، وهو قولُ: آمينَ. هذا ما يُوجِبُه ظاهرُ الحديث، فكيف وقد ثبَت عن النبي - ﷺ - أنه كان يقولُ: \"آمين\" إذا فرَغ من قراءة فاتحة الكتاب (^١)؛ وهذا نصٌّ يرفعُ الإشكالَ ويقطعُ الخلافَ، وهو قولُ جمهورِ علماءِ المسلمين. وممَّن قال ذلك مالكٌ في روايةِ المدنيِّين عنه (^٢)، منهم: عبدُ الملك بنِ الماجِشون، ومطرِّفُ بنُ عبدِ الله، وأبو المصعبِ الزهريُّ، وعبدُ الله بنُ نافع، وهو قولُهم؛ قالوا: يقولُ: آمين. الإمامُ ومَن خلفَه. وهو قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ وأصحابِهما، والثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، وابنِ المبارك، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي عبيدٍ، وأبي ثورٍ، وداودَ، والطبريِّ، وجماعةِ أهلِ الأثر (^٣)؛ لصحتِه عن رسولِ الله - ﷺ - من حديثِ أبي هريرةَ، ووائلِ بن حُجرٍ. وقال الكوفيون وبعضُ المدنيين: لا يجهرُ بها، وهو قولُ الطبريِّ. وقال الشافعيُّ وأصحابُه، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وأهلُ الحديث: يجهرُ بها (^٤).\nحدّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدّثنا\n_________\n(^١) سيخرجه ابن عبد البر من رواية أبي هريرة ومن رواية وائل بن حُجر قريبًا.\n(^٢) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٩٤.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٣٧٣.\n(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٣٥٣، والمجموع للنووي ٣/ ٣٧٣.","vol":"5","page":10},{"text":"أبو داودَ، قال (^١): حدّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدّثنا صفوانُ بنُ عيسى، عن بشرِ بنِ رافعٍ، عن أبي عبدِ الله ابن عمِّ أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: \"آمين\" حتى يَسمعَ مَن يليه من الصفِّ الأول.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الأُشنانيُّ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ (^٢)، قالا: حدّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدّثنا أبو زكريا يحيَى بنُ محمدٍ بنُ عَمروسٍ المعدَّلُ، قالا جميعًا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، ابنُ زِبرِيقَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ الحارث، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سالم الأشعريُّ، قال: حدَّثنا الزبَيديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الزهريُّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا فرَغ من قراءة أمِّ القرآن رفَع صوتَه وقال: \"آمينَ\" (^٣).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سلمةَ بن كُهيلٍ، عن حُجرِ بنِ العَنْبَس الحضرميِّ، عن وائلِ بنِ حُجْرٍ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: \"آمين\" ورفَع بها صوتَه.\n_________\n(^١) في سننه (٩٣٤)، وأخرجه ابن ماجة (٨٥٣) من طريقين عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.\n(^٢) قوله: \"قال: حدثنا الحسن بن علي ... \" إلى هنا، سقط كلُّه من م.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة (٥٧١)، وابن حبان (١٨٠٦)، والدارقطني (١٢٧٤)، والحاكم ١/ ٢٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٥٨، وفي معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٩٢ فقرة (٣١٧٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، بهذا الإسناد. وابن زبريق هذا اختلف فيه حتى إن محمد بن عون كذّبه، ومع ذلك حسَّن إسناده الدارقطني، وصححه الباقون!!\n(^٤) السنن (٩٣٢).","vol":"5","page":11},{"text":"ورواه يحيى القطان (^١)، ووكيعٌ (^٢)، وابنُ مهديٍّ (^٣)، عن الثوريِّ بإسنادِه، مثلَه سواءً.\nورواه أبو إسحاقَ، عن عبد الجبارِ بن وائلِ بن حُجرٍ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٤)\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ، أن بلالًا قال: يا رسولَ الله، لا تَسبقني بآمين (^٥).\nوذكره أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا إسحاقُ بنُ راهُوْيَة، قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيانَ، عن عاصم، عن أبي عثمانَ، عن بلالٍ، مثلَه.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٢٤٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد ٣١/ ١٣٦ (١٨٨٤٢) عن وكيع بن الجراح، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٢٤٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وإسناده صحيح، وإن اقتصر الترمذي على تحسينه.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٨٥٥)، والنسائي (٨٧٩) و(٩٣٢)، ورجاله ثقات، لكن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، ومع ذلك صحح إسناده الدارقطني في سننه (١٢٧١)!\n(^٥) وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه (٢٦٣٦) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٨٠٤٠) عن حفص بن غياث، وأحمد ٣٩/ ٣١٥ (٢٣٨٨٣) عن محمد بن فضيل، و٣٩/ ٣٤٣ (٢٣٩٢٠) من طريق شعبة بن الحجاج، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٣ من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم عن عاصم بن سليمان الأحول، به. وهذا صورته صورة الإرسال.\n(^٦) في سننه (٩٣٧). وأخرجه البغوي في شرح السنة (٥٩١) من طريق وكيع بن الجراح، وابن خزيمة (٥٧٣)، والخطيب في تاريخه ٣/ ٨٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والشاشي =","vol":"5","page":12},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزبير يقولُ: آمين ومَن خلفَه حتى أنّ للمسجدِ لَلَجَّةً؟ قال: نعم.\n(^٢) وذكر سُنَيدٌ (^٣)، عن حَجّاح، عن ابن جُريج، قال: قال لي عطاءٌ: كنتُ أسمعُ الأئمة يقولون على إثر أمِّ القرآن: آمين، هم أنفسُهم ومَن وراءَهم، حتى إنّ للمسجدِ ضجةً. قال ابنُ جُريج: قلتُ له: فكان عبدُ الله بنُ الزبيرِ يؤمِّنُ على إثر أمِّ القرآن؟ قال: نعم، ومَن وراءَه، حتى إنّ للمسجدِ ضجةً.\nوكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُغلِّظُ على مَن كرِه الجهرَ بها، وقال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"ما حسَدَنا اليهودُ على شيءٍ ما حسَدونا على آمين\" (^٤).\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"مَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه\". ففيه أقوالٌ؛ منها، أنّه يحتملُ أن يكونَ أراد: فمَن أخلَص في قوله: آمين،\n_________\n= في مسنده (٩٧٦) من طريق علي بن قادم، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وأخرجه البزار في مسنده (١٣٧٥) من طريق المغيرة بن مسلم، والطبراني في الكبير (١١٢٥)، وفي الأوسط (٧٢٤٣) من طريق القاسم بن معن، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢ من طريق عبّاد بن عبّاد المهلَّبي، أربعتهم (الثوري والمغيرة والقاسم وعباد) عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان عبد الرحمن بن ملّ النهدي، عن بلال.\nكذا وصلوه خلافًا لما تقدم ذكرهم ممن أرسله، وقد رجَّح وصله ابن التركماني في الجوهر النقي ٢/ ٢٢، ورجّح إرساله أبو حاتم كما في العلل لابنه السؤال رقم (٣١٤) والبيهقي، وغيرهما، واستغرب وصلَه ابن خزيمة.\n(^١) في المصنَّف (٢٦٤٠).\n(^٢) هذه الفقرة بتمامها سقطت من م.\n(^٣) وأخرجه أيضًا الشافعي في الأم ٧/ ٢١٢، وعبد الرزاق في مصنَّفه (٢٦٤٣).\n(^٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٨)، وابن ماجة (٨٥٦)، وإسناده صحيح، وقد صححه ابن خزيمة (٥٧٤).","vol":"5","page":13},{"text":"بنيةٍ صادقةٍ، وقلبٍ صافٍ، ليس بساهٍ ولا لاهٍ، فيوافقُ الملائكةَ الذين في السماءِ الذين يستغفرون لمَن في الأرض، ويدعون لهم بنياتٍ صادقةٍ، ليس عن قلوبٍ لاهيةٍ - غُفِر له إذا أخلصَ في دعائِه. واحتجُّوا بقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"إذا دعا أحدُكم فليَجتهدْ وليُخلصْ؛ فإن اللهَ لا يقبلُ الدعاءَ من قلبٍ لاهٍ\" (^١). وقال - ﷺ - \"اجتهِدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم\" (^٢). فكأنه أراد بقوله - ﷺ -: \"فمَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكة\": الذين يُخلصونَ في الدعاء، \"غُفِر له\". وهذا تأويلٌ عندي (^٣) فيه بُعدٌ.\nوقال آخرون: إنما أراد رسولُ الله - ﷺ - بقوله: \"فمَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكة\": الحثَّ على الدعاءِ للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة، فإن الملائكةَ تستغفرُ للمؤمنين في الأرض، فمَن دعا في صلاتِه للمؤمنين غُفِر له؛ لأنّه يكونُ دعاؤُه حينئذٍ موافقًا لدعاءِ الملائكةِ المستغفرين لمَن في الأرض من المؤمنين، وفي قوله: ﴿اهْدِنَا﴾ للداعي وأهلِ دينِه إن شاء الله، والتأمينُ على ذلك، فلذلك نُدِب إليه. والله أعلم.\nوقال آخرون: إن الملائكةَ من الحَفَظةِ الكاتبين، والملائكةَ المتعاقبين لشهودِ الصلاةِ مع المؤمنين - يؤمِّنون عندَ قول القارئ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فمَن فعَل مثلَ فعلِهم وأمَّن، غُفِر له، يحضُّهم بذلك على التأمين، قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١١]. وقال رسولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرجه الترمذي (٣٤٧٩) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ\" وقال: هذا حديث غريب. قلنا: في إسناده صالح المري وهو متروك.\n(^٢) أخرجه مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١٠٤٥) من حديث عبد الله بن عباس.\n(^٣) الظرف سقط من م.","vol":"5","page":14},{"text":"\"يتعاقبُ فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاةِ العصرِ وصلاةِ الفجر\" الحديثَ (^١).\nفإن قيل: حديثُ مالكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"إذا قال أحدُكم: آمينَ، فقالت الملائكةُ في السماء: آمينَ، فوافقتْ إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه\" (^٢). وهذا دليلٌ على أنه لم يُردِ الملائكةَ الحافظين، ولا المتعاقبين؛ لأنهم حاضرون معهم في الأرض لا في السماء. قيل له: لسنا نعرِفُ موقفَ الملائكة منهم، ولا نُكيِّفُ ذلك، وجائز أن يكونوا فوقَهم وعليهم وعلى رءوسِهم، فإذا كان كذلك، فكلُّ ما عَلاك فهو سماءٌ، وقد تُسمِّي العربُ المطرَ سماءً؛ لأنَّه ينزلُ من علٍ، وتُسمِّي الربيعَ أيضًا سماءً؛ لأنّه تولَّد من مطرِ السماء، وتُسمِّي الشيءَ باسم الشيءِ إذا كان مجاورًا له، أو كان منه بسبب. قال الشاعر (^٣):\nإذا نَزَل السماءُ بأرض قومٍ ... رَعَيْناهُ وإن كانوا غِضَابا\nفسمَّى الماءَ النازلَ من السماءِ والربيعَ المتولِّدَ منه: سماءً (^٤)، فاللهُ أعلمُ بما أراد رسولُ الله - ﷺ - بقوله: \"في السماء\". إن كان قاله؛ فان أخبارَ الآحادِ لا يُقطعُ عليها، وكذلك هو العالمُ لا شريكَ له بمعنى قوله حقيقةً: \"فمَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه\".\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢) من حديث أبي هريرة. وسيأتي في الموطأ (٤٧٢).\n(^٢) الموطأ ١/ ١٤١ (٢٣٣).\n(^٣) هو معاوية بن مالك العامري الملقب بمعوِّد الحكماء. انظر: شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي ص ١٣٥، ومعاهد التنصيص للعباسي ٢/ ٢٦٠.\n(^٤) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٢١ مادة (سمي).","vol":"5","page":15},{"text":"ولا يدفعُ أن يكونَ الذين يُؤمِّنون ملائكةَ السماء، فقد روَى ابنُ جُريج، عن الحكم بنِ أبان، أنّه سَمِعَ عكرمةَ يقول: إذا أُقيمتِ الصلاةُ فصَفَّ أهلُ الأرض، صفَّ أهلُ السماء، فإذا قال أهلُ الأرض: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قالت الملائكة: آمين. فإذا وافَقتْ آمينَ أهلِ الأرضِ آمينَ أهلِ السماء، غُفِر لأهلِ الأرضِ ما تقدَّم من ذنوبِهم (^١). وكلُّ ما ذكرنا قد قيل فيما وصَفنا، وفيما قالوه من ذلك نظرٌ. وبالله عِصمتُنا وتوفيقُنا.\nوفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن أعمالَ البرِّ تُغفَرُ بها الذنوبُ، وفي قولِ الله ﷿: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] كفايةٌ، وقد مضَى القولُ في هذا المعنَى مُستوعَبًا في باب زيدِ بن أسلمَ (^٢) من كتابِنا هذا، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.\n_________\n(^١) سيخرجه ابن عبد البر عند شرح الحديث (٢٣٣) من تفسير سُنيد المِصِّيصي.\n(^٢) عند شرح الحديث (٦٦)، وهو حديثه عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّنابحي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ... \" الحديث.","vol":"5","page":16},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة متّصلٌ مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"جَرحُ العَجْماءِ جُبَارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\".\nقال مالكٌ: وتفسيرُ الجُبَارِ أنّه لا دِيَةَ فيه.\nقال أبو عُمر: لا يَختلِفونَ أنَّ الجُبَارَ: الهَدْرُ الذي لا أرْشَ فيه ولا دِيَةَ، على ما قال مالكٌ ﵀. قال الشاعر (^٢):\nوكم مَلِكٍ نزَعنا المُلْكَ عنهُ ... وجَبَّارٍ بها دَمُه جُبَارُ\nهكذا روَى هذا الحديثَ جمهورُ الرُّواة عن مالكٍ كما رواه يحيى (^٣).\nورواه القَعْنَبيُّ (^٤)، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، لم يذكُرْ أبا سلَمةَ. هكذا ذكَرَه إسماعيلُ القاضي عن القَعْنَبيِّ (^٥). وهو عندَنا في \"الموطّأ\" للقَعْنبيِّ من رواية عليِّ بنِ عبدِ العزيز (^٦) وغيرِه عن القَعْنَبيِّ: مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ جميعًا، عن أبي هريرةَ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٤٠ (٢٥٤١).\n(^٢) هو أبو فراس الحمداني، انظر: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي المحسن بن علي التنوخي ٣/ ١٥٧.\n(^٣) موطأ أبي مصعب (٢٣٣٨)، وموطأ محمد بن الحسن (٦٧٧)، وموطأ ابن القاسم (١٩).\n(^٤) يعني عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب.\n(^٥) وكذا ذكره ابن ماسي في \"فوائده\" (٢١)، ومن طريقه أخرجه أبو اليُمن الكِنْدي في \"عوالي مالك\" (٣٦٠).\n(^٦) أخرجه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (١٤١).","vol":"5","page":17},{"text":"مُسنَدًا، كما رَواه يحيى وغيرُه في \"الموطّأ\". هكذا ذكَره القَعنبيُّ في كتاب الدِّيَاتِ من \"الموطّأ\". وذكَرَه في كتابِ الزكاة، فقال فيه: مالكٌ، أنّه بلَغه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"في الرِّكازِ الخُمُسُ\". هكذا ذكَره القَعنبيُّ في كتاب الزكاة، اختصَر إسنادَه ولفظَه.\nوذكَره يحيى (^١) في كتابِ الزكاةِ مختَصِرًا للَّفظِ، وجاء بإسنادِه كاملًا، فقال: عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\".\nوأمّا ابنُ القاسم في رواية سُحنونٍ (^٢)، فرواه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابن المُسيِّب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -، مُرْسلًا هكذا.\nوأمّا اختلافُ أصحابِ ابنِ شهابِ في إسنادِ هذا الحديث، فرواه ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. لم يذكُرْ أبا سلَمةَ. هكذا حدَّث بهِ عنه ابنُ أبي شيبةَ (^٣) وغيرُه (^٤).\nورواه الليثُ (^٥) كما رواه مالكٌ سواءً، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"العَجْماءُ جَرْحُها جُبَار\"، الحديثَ بتمامِه سواءً.\n_________\n(^١) موطأ يحيى ١/ ٣٤٠ (٦٧١).\n(^٢) وأشار إليها أيضًا أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ بإثر (١٤٢).\n(^٣) في المصنَّف (٢٧٩٤٣)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٢٦٧٣).\n(^٤) كأحمد بن منيع عند الترمذي (١٣٧٧)، ويونس بن عبد الأعلى عند أبي عوانة (٦٣٥٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٣) وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٣، والدارقطني ٤/ ١٨٢ (٣٣٠١).\nلكن خالف هؤلاء جميعًا الشافعي في \"السنن المأثورة\" (٦٣٤)، والحميدي في مسنده (١٠٧٩)، فروياه عن سفيان بن عيينة، بذكر أبي سلمة في إسناده مقرونًا بابن المسيب كرواية مالك، وكذلك رواه مسدَّد عن ابن عيينة عند أبي داود (٤٥٩٣).\n(^٥) عند البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠).","vol":"5","page":18},{"text":"وكذلك رَواه معمرٌ وابنُ جريج.\nذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن معمرٍ وابن جُريج، عن الزهريِّ، عن ابنِ المُسيِّب وأبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"العَجَماءُ جُبَارٌ، والبئرُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمعدِنُ جَرْحُه جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\".\nوالعَجْماءُ عندَ العرب: كُلُّ بَهِيمَةٍ وسَبُعٍ وحَيَوانٍ غيرِ ناطقٍ مُفْصِح (^٢).\nقال الشاعِرُ (^٣) يَصفُ كلبًا:\nيكادُ إذا ما أبصَرَ الضيفَ مُقبِلًا ... يُكَلِّمُه من حُبِّه وهْوَ أعْجَمُ\nوقال حميدُ بنُ ثَوْرٍ يصفُ حمامةَ:\nولم أرَ مَحزُونًا له مثلُ صَوتِها ... ولا عَرَبِيًّا شاقَه صَوْتُ أعْجَما\nقال ابنُ جُريج: والجُبَارُ في كلام أهلِ تِهامةَ: الهَدْرُ، والرِّكازُ: ما وُجِد في مَعْدِنٍ وما استُخْرِج منه، وما وُجِدَ من مالٍ مَدْفُونٍ كان قبلَ هذه الأُمَّة. وقال ابنُ جُريج: وأقول: هو مَغنَمٌ. وقال أهلُ اللغة: الجُبَارُ: الهَدْرُ الذي لا يَجِبُ فيه شيءٌ، وجَرحُ العَجْماءِ: جِنايَتُها.\nوأجمَعَ العلماءُ على أنَّ العَجْماءَ إذا جَنَت جِنايَةً نهارًا، أو جرَحَت جَرْحًا لم يكنْ لأحَدٍ فيه سَبَبٌ، أنّه هَدْرٌ، لا دَيَةَ فيه على أحَدٍ ولا أَرْشَ (^٤). واختَلَفوا في المواشي يُهمِلُها صاحبُها ولا يُمسِكُها ليلًا، فتخرُجُ فتُفسِدُ زرعًا أو كَرْمًا أو غيرَ ذلك من ثمارِ الحوائطِ والأجِنَّةِ وخُضَرِها. وسنذكُرُ اختلافَهم في ذلك، ونُوضحُ\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٨٣٧٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد ١٢/ ٤٢٥ (٧٤٥٧) و١٣/ ١٣٣ (٧٧٠٤).\n(^٢) انظر غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ١/ ٢٨١.\n(^٣) هو إبراهيم بن هرمة. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٧٤٢.\n(^٤) وممن حكى الإجماع على ذلك أيضًا القاضي عياض في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ٥/ ٥٥٣.","vol":"5","page":19},{"text":"القولَ فيه عندَ ذِكْرِ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن حرامِ بنِ سعدِ بنِ مُحَيِّصَةَ، من كتابنا هذا (^١) إن شاء الله.\nولا خلافَ بينَهم أنَّ ما أفسَدتِ المواشي وجنَت نهارًا من غير سببِ آدميٍّ، أنّه هَدْرٌ، من الزُّروع وغيرها، إلّا ما رُوِي عن مالكٍ وبعض أصحابِه في الدَّابةِ الضَّاريةِ المُعتادَةِ الفسادَ (^٢)، على ما سنذكُرُه إنْ شاءَ اللهُ تعالى في بابِ ابنِ شهاب عن حرامِ بن مُحَيِّصَةَ.\nوأمّا السّائقُ للدَّابةِ أو راكبُها أو قائدُها، فإنَّهم عندَ جمهورِ العلماءِ من الصحابةِ والتابعينَ ومَن بعدَهم مِن الخالفين، ضامِنون لما جَنَتِ الدّابّةُ من أجلِهم وبسَببِهم (^٣). وقال داودُ، وأهلُ الظاهر (^٤): لا ضمانَ في جَرْحِ العَجماءِ على أحدٍ على أيِّ حالٍ كان، برجْلٍ أو بمُقَدَّم؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - جعَل جُرْحَها جُبَارًا، ولم يَخُصَّ حالًا من حالٍ. قالوا: فلا ضمانَ على أحَدٍ بسببِ جِنايةِ عَجْماءَ، إلّا أن يكونَ حمَلَها على ذلك وأرسَلَها عليه، فتكونَ حينَئذٍ كالآلة، فيضمَنَ بجنايَةِ نفسِه وقَصدِه إلى إفسادِ مالِ غيرِه والجنايةِ عليه. قالوا: وكذلك إذا تعَدَّى في إرسالِها، أو ربطَها في موضع لا يجبُ له ربطُها فيه، وأمّا مَن لم يَقصِدْ إلى ذلك، فلا يضمَنُ جِنايةَ دابّةٍ وإن كان سببَ ذلك، إذا فعَلَ من رُكُوبها وسياقَتِها وقيادَتِها وإرسالِها ما له فِعلُه، فلا يَضمَنُ إلّا الفاعِلُ القاصدُ، إلّا أن يُجمِعوا على غيرِه في موضع ما، فيجِبُ التسليمُ لإجماعِهم في ذلك الموضِع خاصّةً.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧).\n(^٢) حيث ترجم في الموطأ بقوله: باب القضاء في الضواري والحريسة.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢١١ المسألة (٢٣١٠)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٩٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٣٠.\n(^٤) انظر: المحلى ٨/ ١٤٥.","vol":"5","page":20},{"text":"قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمتُه أنَّ ما جَنَت يَدُ الإنسان خطأً، أنّه يَضمَنُه في مالِه، فإن كان دمًا، فعلى عاقِلَتِه (^١)، تَسليمًا للسنةِ المجتَمَع عليها. وقد رُوِي عن جماعةٍ من الصحابةِ والتابعينَ ضَمانُ السّائقِ والرَّاكِبِ والقائد (^٢)، على الأصل الذي قدَّمْنا، فافْهَمْه. وجاء عن عمرَ بنِ الخطاب أنّه ضَمَّنَ الذي أجْرَى فرَسَه عقلَ ما أصاب الفَرَسُ (^٣).\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يونسُ وابنُ أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنّه سُئل عن رجلٍ قاد بَدَنةً فأصابَت طيرًا فقتَلَته، فقال: إن كان يقودُها أو يَسوقُها حتى أصابَتِ الطيرَ، فقد وجَب عليه جزاءُ ما قتَلَت، وإن لم يكنْ يقودُها ولا يسوقُها، فليس يجبُ عليه جزاءُ ما أصابَت.\nوقال ابنُ سيرين: كانوا لا يُضَمِّنونَ مِن النَّفْحَة، ويُضَمِّنُون من رَدِّ العِنانِ (^٤). وقال حمّادٌ لا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ (^٥) إلّا أنْ يَنْخُسَ الإنسانُ الدّابَّة. وعن شُرَيْح مثلُه (^٦). وقال حمّادٌ أيضًا: إذا ساق المُكارِي حمارًا عليه امرأةٌ، فتَخِرُّ: فلا شيءَ عليه (^٧). وقال الشعبيُّ: إذا ساق الدابَّةَ فأتعَبَها، فهو ضامِنٌ لما أصابَت، وإن كان خَلَفَها مترسِّلًا (^٨)، لم يَضمَنْ.\n_________\n(^١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.\n(^٢) انظر: مصنف عبد الرزاق الآثار (١٧٨٦٣ - ١٧٨٨٠)، ومصنَّف ابن أبي شيبة الآثار (٢٧٨٧٧ - ٢٧٨٨٤).\n(^٣) مالك في الموطأ ٢/ ٤١٩ (٢٤٦٦).\n(^٤) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٣٥) و(٢٧٩٤١).\n(^٥) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٤٠).\n(^٦) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٣٧) و(٢٨٥٣٩).\n(^٧) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٨٦٤٠).\n(^٨) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٩).","vol":"5","page":21},{"text":"وذكَرَ إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا الهَرَويُّ، عن هُشَيم، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن ابن سيرينَ، عن شريح، أنّه كان يُضَمِّنُ الفارِسَ ما أوْطَأت دابَّتُه بيدٍ أو رِجْلٍ، ويُبْرِئُ من النَّفْحَة (^١). قال إسماعيلُ: وقاله الحسنُ، والنخَعيُّ؛ وذلك لأنَّ الراكِبَ كان سبَبَه (^٢).\nوقال مالكٌ: إنْ فَزَّعها الراكبُ أو عَنَّتها، ضَمِن ما أصابَت برجلِها، وإن لم يُفَزِّعْها، ولم يُعَنِّتْها، لم يَضمَنْ ما أصابَت برجْلِها، ويَضمَنُ ما أصابَت بمُقَدَّمِها على كلِّ حالٍ (^٣). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه في نَفْحَةِ الدَّابةِ برِجْلِها: إذا كان صاحِبُها يسيرُ عليها فالضمانُ عليه (^٤). وقد رُوِيَ عن شريح أنّه أبطَلَ النَّفْحَةَ بالرِّجْل (^٥). قال الطحاويُّ: لا يُمكِنُه التحفُّظُ من الرِّجْلِ والذَّنَب، فهو جُبَارٌ على كلِّ حالٍ، ويُمكِنُه التحَفُّظُ من اليَدِ والفَم، فعليه ضمانُه (^٦).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا ضمانَ على أصحابِ البهائمِ فيما تُفسِدُ وتَجني عليه، لا في الليل ولا في النهار، إلّا أن يكونَ راكبًا، أو سائقًا، أو قائدًا، أو مرسِلًا (^٧). وقال الشافعيُّ: الضَّمانُ عن البهائم على وجهَيْن؛ أحدُهما، ما أصابَت من الزرعِ بالليلِ فأفسَدَته. والوجهُ الثاني، إذا كان الرجلُ راكبًا، فما أصابَت بيَدِها، أو رِجلِها، أو فَمِها، أو ذَنَبِها، من نَفْسٍ أو جُرْح، فهو ضامِنٌ؛ لأنَّ عليه مَنْعَها\n_________\n(^١) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٨) و(٢٧٩٣٧).\n(^٢) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٨) و(٢٧٨٨٠).\n(^٣) المدونة ٤/ ٦٦٤.\n(^٤) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ١٢٣.\n(^٥) مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٣٧).\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٥٢ المسألة (٢٢٦٦).\n(^٧) المصدر السابق ٥/ ٢١١ المسألة (٢٣١٠).","vol":"5","page":22},{"text":"في تلك الحال من كلِّ ما تُتْلِفُ به شيئًا (^١). قال: وكذلك إذا كان سائقًا أو قائدًا، وكذلك الإبلُ المُقطَرَةُ بالبَعير؛ لأنّه قائِدُها. قال: ولا يجوزُ في هذا إلّا ضمانُ كلِّ ما أصابَت به الدابَّة تحتَ الرّاكِب، أولا يَضْمَنُ إلّا ما حمَلَها عليه؛ لا يصِحُّ إلّا أحَدُ هذين القولَين، فأمّا مَن ضَمَّن عن يَدِها، ولم يُضَمِّنْ عن رِجْلها، فهو تحَكُّم. قال: وأمّا ما رُوِي عن النبيِّ - ﷺ - من أنَّ الرِّجْلَ جُبَارٌ، فهذا خطأٌ؛ لأنَّ الحُفَّاظَ لم يحْفَظوه هكذا (^٢). قال: ولو أوقَفَها في مَوْضع ليس له أن يُوقِفَها فيه، ضَمِن، ولو أوقَفَها في مِلكِه لم يَضمَنْ. قال: ولو جعَل في دارِه كلبًا عَقورًا أو حِبَالةً (^٣)، فدخَل إنسانٌ فقتَلَه الكلبُ، لم يكنْ عليه شيءٌ. قال المزنيُّ: سواءٌ عندي أَذِن لذلك الإنسانِ أن يدخُلَ الدَّارَ أو لم يأذَنْ (^٤). وقال ابنُ شُبرُمة، وابنُ أبي ليلَى (^٥): يَضمَنُ ما أتلَفتِ الدّابَّةُ برِجْلِها إذا كان عليها، أو قادَها، أو ساقَها، كما يَضمَنُ ما أتلَفت وهو عليها بغير رِجْلِها. كقولِ الشافعيِّ سواءً. وقال الأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (^٦) في هذا الباب كلِّه كقول مالك: لا يَضمَنُ ما أصابَتِ الدّابَّةُ برجْلِها من غيِر صُنْعِه، ويَضمَنُ ما أصابَت بيَدِها ومُقدَّمِها إذا كان راكبًا عليها، أو سائقًا لها، أو قائدًا.\nقال أبو عُمر: مَن فرَّق بين الرِّجْلِ والمُقَدَّمِ في راكبِ الدّابّةِ وسائِقِها وقائِدِها، فحُجَّتُه أنّه يمكِنُه التحَفُّظُ من جِنايَةِ فَمِها ويَدِها إذا كان راكِبًا عليها أو قائدًا لها، ولا يمكِنُه ذلك من رجْلِها. ومن حُجَّتِه أيضًا ما رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنّه\n_________\n(^١) نقل نحوه عن الشافعي البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٣/ ٩٥ (١٧٥٨٥) و(١٧٥٨٦).\n(^٢) نقله عنه البيهقي في المعرفة ١٣/ ٩٥ (١٧٥٨٧).\n(^٣) الحبالة: المصيدة. انظر: النهاية مادة (حبل).\n(^٤) مختصر المزني المطبوع في آخر الأم للشافعي ٨/ ٣٧٦.\n(^٥) حكاه عن ابن أبي ليلى الشافعي في الأم ٧/ ١٥٨.\n(^٦) حكاه عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢١٢ المسألة (٢٣١٠).","vol":"5","page":23},{"text":"قال: \"الرِّجْلُ جُبَارٌ\". وهذا لا يُثبِتُه أهلُ العلم بالحديث، وله إسنادان؛ أحدُهما: رواه الثوريُّ وغيرُه، عن أبي قَيْسٍ الأوْديِّ، عن هُزَيلِ بن شرَحبيل، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"البئرُ جُبَارٌ، والرِّجْلُ جُبَارٌ، والعَجْماءُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\" (^١).\nوهذا حديثٌ مُرْسَلٌ. هكذا رواه الثوريُّ وغيرُه، عن أبي قَيْسٍ هذا.\nورواه زيادُ بنُ عبدِ الله البكَّائيُّ، عن الأعمش، عن أبي قَيْسٍ، عن هُزيلِ بنِ شرَحبيلٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢). فوصَلَه وأسنَده، وليس زيادٌ البكَّائيُّ ممَّن يُحتَجُّ به إذا خالَفَه مثلُ الثوريِّ، وأبو قيسٍ أيضًا ليس ممَّن يُحتَجُّ به في حُكْمٍ ينفرِدُ به.\nوالإسنادُ الآخرُ، ما رواه سفيانُ بنُ حُسينٍ الواسطيُّ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الرِّجْلُ جُبَارٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٩٣٨)، والدارقطني (٣٣١٥)، والبيهقي ٨/ ٣٤٤، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٨٠ من طريق سفيان الثوري، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٧٨ من طريق شعبة بن الحجاج، وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٤ من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن أبي قيس، عن هزيل، مرسلًا.\n(^٢) أخرجه الخطيب في المدرج ٢/ ٧٨٠ - ٧٨١.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤٥٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٣، والبزار في مسنده (٧٧٩٩)، وأبو عوانة في مستخرجه (٦٣٧١)، والطبراني في الأوسط (٤٩٢٩)، وفي الصغير (٧٤٢)، والدارقطني (٣٣٠٥) و(٣٣٠٦)، وأبو طاهر المخلّص في المخلصيات (١٧٥٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٣/ ٩٥ (١٧٥٨٨)، وفي السنن الكبرى ٨/ ٣٤٣، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ من طرق عن سفيان بن حسين، به.\nوأخرجه أيضًا الدارقطني (٣٣١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٤٣، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٧٤ - ٧٧٣ من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، مسندًا مرفوعًا أيضًا، لم يروه عن شعبة إلا آدم.\nوأخرجه كذلك الخطيب في المدرج ٢/ ٧٨٢ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي الكوفي، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا. وأبو مريم رافضي متهم بوضع الحديث، وإسماعيل بن عمرو ضعيف.","vol":"5","page":24},{"text":"وهذا حديثٌ لا يوجَدُ عندَ أحدٍ من أصحابِ الزهريِّ إلّا سفيانَ بنَ حسينٍ، وهو عندَهم فيما ينفرِدُ به لا تقومُ به حجةٌ.\nوقد روَى معمرٌ، عن همَّامِ بن منبهٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه قال: \"النّارُ جُبَارٌ\" (^١). وقال يحيى بنُ معين: أصلُه: \"البيرُ جُبَارٌ\". ولكنَّه صحَّفه معمرٌ (^٢).\nقال أبو عمرَ: في قولِ ابنِ معينٍ هذا نظرٌ، ولا يُسلَّمُ له حتى يتَّضِحَ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ الحدّادُ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ الحارثِ الواسطيُّ، قال: أخبرنا جعفرُ بنُ عبد الواحد، قال: قال لنا ابنُ عُقبةَ بن عبدِ الغافر: أخبَرنا مَسلمةُ بنُ علقمةَ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"النّارُ جُبَارٌ، والبئرُ جُبَار، والمعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٥٩٤)، وابن ماجة (٢٦٧٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٧)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٣، والبزار (٩٣٩٢)، وأبو عوانة (٦٣٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٩٣٨٦)، والدارقطني (٣٣٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٤ من طريق عبد الرزاق، وأبو داود (٤٥٩٤)، وأبو عوانة (٦٣٦٧) من طريق عبد الملك الصنعاني، كلاهما عن معمر، به.\n(^٢) وممن قال ذلك أيضًا أحمد بن حنبل فيما نقله عنه الدارقطني (٣٣٠٩). ولكنه جعل الوهم من عبد الرزاق ولكن عبد الرزاق تابعه عبد الملك الصنعاني فتخلص من عهدته، فالوهم يكون من معمر كما قال ابن معين.\n(^٣) السطر الأول من هذه الفقرة بتمامه سقط من م.\n(^٤) لم نقف عليه عند غير ابن عبد البر بهذا اللفظ، وهذه الرواية عن سعيد بن المسيب خطأ، فإن مسلمة بن علقمة في حفظه شيء، فهذا من أوهامه، إذ رواه جمع من الثقات الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب بذكر البئر فقط دون ذكر النار، منهم مالك، وروايته عند البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، والليث بن سعد، وروايته عند البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠)، ويونس بن يزيد وروايته عند مسلم (١٧١٠) وغيرهم.","vol":"5","page":25},{"text":"وقد كان الشعبيُّ ﵀ يُفْتي بأن الرِّجْلَ جُبَارٌ. رواه أبو فَرْوةَ، والشيبانيُّ، عن الشعبيِّ (^١).\nقال أبو عُمر: لا أعلم خلافًا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يُوقِفَها فيه، ولا يجوزُ له ذلك؛ من طريق ضَيِّقٍ، أو غير ذلك ممّا ليس له أن يفعَلَه، فجَنَت جِنايةً، أنّه ضامِنُها، وإن أوْقَفها في موضِعٍ يعرفُ الناسُ مثلَه؛ تُوقَفُ فيه الدَّوابُّ، أو يُوقَفُ فيه مثلُ دابَّتِه (^٢). قال ابنُ حبيبٍ: نحوَ دارِ نفسِه، أو بابِ المسجدِ، أو دارِ العالِم أو القاضي، أو ما أشبَهَ ذلك فلا ضَمانَ عليه فيما جَنَتْ، وكذلك إذا أرسَلها في موضعٍ ليس له أن يُرسِلَها فيه، ضَمِن ما جَنَتْ.\nوأمّا قولُه - ﷺ - في هذا الحديث: \"والبِئرُ جُبَارٌ\". فمعناه أنَّه لا ضمانَ على ربِّ البئرِ وحافِرِها إذا سقَط فيها إنسانٌ، أو دابّةٌ، أو غيرُ ذلك، فتَلِفَ وعَطِبَ، هذا إذا كان حافِرُ البئرِ قد حفَرها في موضعٍ يجوزُ له أن يحفِرَها فيه، مثلَ أن يَحفِرَها في فِنائِه، أو في مِلْكِه، أو في دارِه، أو في صَحراءَ للماشية، أو في طريقٍ واسعٍ مُحتَمِلٍ، ونحوِ ذلك. وهذا كلُّه قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وداودَ، وأصحابِهم، وقولُ الليثِ بنِ سعدٍ (^٣). قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: للإنسانِ أن يحفِرَ في الطريقِ بئرًا يُحدِثُها للمطرِ، وله أن يَحفِرَ إلى جَنبِ حائطِه مِرْحاضًا، وله أن يُحدِثَ في دارِه ميزَابًا، ولا يَضمَنُ ما عَطِب بشيءٍ من ذلك. قال: وما حفَره\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٧٤) من طريق أبي فروة عن الشعبي.\n(^٢) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٧٩.\n(^٣) انظر: المحلى لابن حزم ١١/ ١٩١، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢٠٠، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٢٣.","vol":"5","page":26},{"text":"في الطريقِ ممَّا لا يجوزُ له؛ لضيقِ الطريقِ، أو لغيرِ ذلك، ضَمِنَ ما عَطِبَ به. وقال ابنُ القاسم أيضًا عن مالك: إن حفَر في دارِه بئرًا لسارِقٍ يرصُدُه ليَقَعَ فيه، أو وضَع له حِبالاتٍ، أو شيئًا يَتْلَفُ به السَّارِقُ، فدخَلَ، فعَطِبَ، فهو ضامِنٌ (^١).\nقال أبو عُمر: وجهُ قولِه هذا أنَّه لم يِحفِرِ البئرَ لمنفَعَتِه، وإنَّما حفَرها قاصِدًا ليَعْطَبَ بها غيرُه، فهو الجاني حينئذٍ، واللهُ أعلمُ. وأمّا الشافعيُّ، فلا ضمانَ عليه عندَه في هذا فيما علِمتُ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: له أن يُحدِثَ في الطريق ما لا يَضُرُّ به. قالوا: وهو ضامِنٌ لما أصابَه (^٢).\nقال أبو عُمر: قولُه - ﷺ -: \"والبئرُ جُبَارٌ\" يدفعُ الضَّمانَ عن رَبِّها في كلِّ ما سقَط فيها بغيرِ صَنيعِ آدَميٍّ. واللهُ أعلمُ.\nوأمّا قولُه - ﷺ - في هذا الحديث: \"والمعدِنُ جُبَارٌ\". فتأويلُه أنَّ المعادِنَ المطلوبَ فيها الذَّهبُ والفِضةُ تحتَ الأرض، إذا سقَطَ شيءٌ منها وانهار على أحَدٍ من العاملين فيها، فمات، أنَّه هدْرٌ لا دِيَةَ له في بيتِ المالِ ولا غيرِه، وكذلك مَن سقَطَ فيها فعَطِبَ بعدَ حَفرِها (^٣).\nوأمّا قولُه - ﷺ -: \"وفي الرِّكازِ الخمسُ\"، فإنَّ العلماءَ اختلَفوا في الرِّكازِ وفي حُكمِه؛ فقال مالكٌ: الرِّكازُ في أرضِ العربِ للواجدِ، وفيه الخُمُسُ. قال: وما وُجِد من ذلك في أرضِ الصُّلْح، فإنَّه لأهلِ تلك البلاد، ولا شيءَ للواجدِ فيه. قال: وما وُجِد في أرضِ العَنْوَةِ، فهو للجماعةِ الذين افتتَحُوها، وليس من أصابَه\n_________\n(^١) المدونة ٤/ ٦٦٥.\n(^٢) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٥٩١، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ١٢٥.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ١٣١.","vol":"5","page":27},{"text":"دونَهم، ويُؤخَذُ خُمُسُه (^١). قال ابنُ القاسم: كان مالكٌ يقولُ - في العُروض، والجَوْهَر، والحديد، والرَّصاص، ونحوِه، يُوجَدُ رِكازًا - إنَّ فيه الخُمُسَ. ثم رجَع، فقال: لا أرَى فيه شيئًا. ثم آخِرُ ما فارَقَناه عليه أن قال: فيه الخمُسُ (^٢). وقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: كلُّ ما وجَدَه المسلمون في خِرَبِ الجاهليّةِ من أرضِ العربِ التي يَفتَتِحُها المسلمون؛ من أموالِ الجاهليّةِ، ظاهرةً أو مدفُونةً في الأرض، فهو الرِّكازُ، ويجرِي مجَرَى الغنائم، يكونُ من وجَدَه أربعةُ أخماسٍ، ويكونُ سبيلُ خُمُسِه سبيلَ خُمُسِ الغنائم، يَجتهِدُ فيه الإمامُ على ما يَرَاه من صَرفِه في الوجُوهِ التي ذكَر اللهُ من مَصالح المسلمين. قال: وإنَّما حُكِم للرِّكازِ بحُكم الغنيمةِ؛ لأنّه مالُ كافرٍ وجَدَه مسلمٌ، فأُنزِل منزلةَ من قاتَلَه وأخَذ مالَه؛ فإنَّ له أربعةَ أخماسِه. وقال الثوريُّ في الرِّكازِ يوجَدُ في الدار: إنَّه للواجِدِ دونَ صاحبِ الدّارِ، وفيه الخُمُسُ (^٣). وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: الرِّكازُ من الذهبِ والفضةِ وغيرهما ممّا كان من دِفْنِ الجاهليّةِ، أو البَدْرَة، أو القطعَة، يكونُ تحتَ الأرض، فتوجَدُ بلا مُؤْنة، فهو ركازٌ (^٤)، وفيه الخُمُسُ (^٥). وقولُ الطبريِّ كقولهم سواءً. وقال أبو حنيفةَ ومحمد في الرِّكاز يوجَدُ في الدار: إنّه لصاحِبِ الدار دونَ الواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. وقال أبو يوسفَ: هو للواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. وإن وُجِد في فَلاةٍ، فهو للواجِدِ في قولهم جميعًا، وفيه الخُمُسُ. ولا فرقَ عندَهم بين أرضِ الصُّلح وأرضِ العَنْوَة، وسواءٌ عندَهم أرضُ العربِ وغيرُها،\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٩.\n(^٢) انظر: التهذيب في اختصار المدونة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٤٣٧.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ١/ ٤٦٠.\n(^٤) الجملة الإسمية هذه سقطت من م.\n(^٥) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ١٣٤.","vol":"5","page":28},{"text":"وجائزٌ عندَهم لواجِدِه أن يَحبِسَ الخُمُسَ لنفسِه إذا كان محتاجًا، وله أن يُعطِيَه للمساكين (^١).\nقال أبو عُمر: وجهُ هذا عندي من قولهم: إنَّه أحَدُ المساكين، وإنَّه لا يُمكِنُ السلطانَ إن صرَفَه عليهم أن يَعُمَّهم به.\nوقال الشافعيُّ: الرِّكازُ: دِفْنُ الجاهلية؛ العُروضُ وغيرُها، وفيه الخُمُسُ، وسواءٌ وجَده في أرضِ عَنْوةٍ أو صُلح، بعدَ ألّا يكونَ في مِلْكِ أحدٍ، فإن وجَده في مِلكِ غيرِه، فهو له إن ادَّعاه، وفيه الخُمُسُ، وإن لم يَدَّعِه فهو للواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. قال: وإن أصابَ شيئًا من ذلك في أرضِ الحربِ أو منازلهم، فهو غَنيمَةٌ له وللجيش، وإنَّما يكونُ للواجِدِ ما لا يَملِكُه العَدُوُّ ممّا لا يوجَدُ إلّا في الفَيافي (^٢).\nقال أبو عُمر: أصلُ الرِّكازِ في اللُّغة: ما ارتَكَز بالأرضِ من الذَّهبِ والفضَّة وسائرِ الجواهر (^٣)، وهو عندَ الفقهاء أيضًا كذلك؛ لأنَّهم يقولون في النَّدْرة (^٤) التي تُوجَدُ في المعدِن مُرْتَكِزَةً بالأرض، لا تُنالُ بعَمَلٍ ولا بسَعْي ولا نَصَب: ففيها الخُمُسُ؛ لأنّها رِكازٌ. ودَفْنُ الجاهليّةِ لأموالِهم عندَ جماعَةِ العلماء: رِكازٌ، لا يختلِفون فيه، إذا كان دَفنُه قبلَ الإسلام من الأمورِ العاديّة، وأمّا ما كان مِن ضربِ الإسلام، فحُكمُه عندَهم حكمُ اللُّقَطَة، لأنّه مِلْكُ مسلم، لا خِلافَ بينَهم في ذلك، فقِفْ على هذا الأصل (^٥).\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ٤٧.\n(^٣) انظر: العين باب الكاف والزاي والراء ٥/ ٣٢٠، والمخصص لابن سيده ٣/ ٢٩٥.\n(^٤) ضبطها القرافي في الذخيرة بقوله: الندرة، بفتح النون وسكون الدال: المنقطع من الذهب والفضة عن هيئته، ومنه نَدَرَ العظمَ، أي: قطعهُ.\n(^٥) انظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٠٩.","vol":"5","page":29},{"text":"وقد اسْتَدلَّ بعضُ أصحابِنا وغيرُهم من هذا الحديث بقوله - ﷺ -: \"والمعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس\" على أنَّ الحُكْمَ في زكاةِ المعادِنِ غيرُ الحُكْمِ في الرِّكاز؛ لأنَّه - ﷺ - قد فصَلَ بينَ المعادِنِ والرِّكاز بالواو الفاصلة، ولو كان المعدِنُ والرِّكازُ حُكْمُهما سواءً لقال - ﷺ -: والمَعدِنُ جُبَارٌ، وفيه الخُمُسُ. فلمّا قال: \"العَجماءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والبئرُ جُبَارٌ، والمعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\"، عُلِم أنَّ حُكمَ الرِّكازِ غيرُ حُكم المعدِنِ فيما وُجِد منه (^١)، والله أعلمُ. وقد استدَلَّ قومٌ بما ذكَرنا، وفي ذلك عندي نَظَرٌ.\nوقد اختَلَف الفقهاءُ فيما يؤخَذُ من المعادن؛ فقال أبو حنيفة وأصحابُه: فيما خرَج من المعادنِ من الذَّهبِ والفِضَّةِ والحديدِ والنُّحاسِ والرَّصاص الخُمُسُ (^٢)، وما كان في المعدِنِ من الذَّهبِ والفِضَّةِ بعدَ إخراج الخُمُسِ اعتَبر كلُّ واحدٍ فيما حصَل بيَدِه ما يجبُ فيه الزكاةُ، فزكَّاه لتمامِ الحولِ إن أتَى عليه - وهو نِصَابٌ عندَه - الحولُ، هذا إذا لم يكن معه ذهبٌ أو فضَّةٌ وجَبَت فيه الزكاةُ، وإن كان عندَه من ذلك ما تجِبُ فيه الزكاةُ، ضَمَّه إلى ذلك وزَكَّاه. وكذلك عندَهم كلُّ فائدَةٍ تُضَمُّ في الحولِ إلى النِّصابِ من جنسِها، وتُزَكَّى بحولِ الأصل، وهو قولُ الثوريِّ. قالوا: وكلُّ ما ارتَكَز بالأرضِ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو غيرهما من الجواهر، فهو رِكازٌ وفيه الخُمُسُ، في قليلِه وكثيرِه (^٣)، على ظاهِرِ قوله - ﷺ -: \"وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\". وقال الأوزاعيُّ: في ذَهَبِ المعدِنِ وفِضَّتِه الخُمُسُ، ولا شيءَ - فيما يَخْرُجُ منه (^٤) -\n_________\n(^١) انظر: شرح ابن بطال على البخاري ٣/ ٥٥٥.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.\n(^٣) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ١/ ٢٠٦.\n(^٤) قوله: \"فيما يخرج منه\" سقط من م.","vol":"5","page":30},{"text":"غيرُهما (^١). وقال مالكٌ وأصحابُه: لا شيءَ فيما يخرُجُ من المعادنِ من ذهبٍ أو فَضَّةٍ حتى يكونَ عشرين مثقالًا ذهبًا، أو خَمْسَ أواقيَّ فِضَّةً، وإذا بلَغَتا هذا المقدارَ وجَب فيهما الزكاةُ، وما زاد فبحسابِ ذلك، ما دام في المعدِنِ نَيْلٌ، فإن انقَطَع، ثم جاء بعدَ ذلك نَيْل آخَرُ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ (^٢) الزكاة مكانَه. والمعدِنُ عندَهم بمنزلةِ الزرع تؤخَذُ منه الزكاةُ في حينِه، ولا يُنتَظَرُ به حولٌ. فإن انقطَع عمَلُه ولم يَكمُلْ فيما خرَج بذلك العملِ نِصابٌ، ثم ابتَدَأ العملَ، لم يَضُمَّ ما خرَج إلى ما حَصَل بالعمل الأوّل، كزَرع ابتُدِئَ حصادُه. قال: وإن وُجِد الذَّهبُ والفِضَّةُ في المعدِنِ من غير كبيرِ عملٍ؛ كالبَدْر وشِبهِها، فهو بمنزلةِ الرِّكاز، وفيه الخُمُسُ. قال مالكٌ: وما وُجِد في المعدِنِ بغيرِ عَمل، فهو رِكازٌ، فيه الخُمُسُ. وقد مضى ذِكرُ زكاةِ المعدِنِ خاصّة، في باب ربيعة. وهذا كلُّه تحصيلُ مذهبِ مالكٍ عندَ جماعة أصحابه (^٣).\nوروى ابنُ سُحنونٍ، عن أبيه، عن ابن نافع، عن مالكٍ في النَّدْرة تخرُجُ من المعدِن، أنَّ فيها الزكاةَ، وإنَّما الخُمُسُ في الرِّكاز، وهو دِفْنُ الجاهليّة (^٤). قال مالكٌ: ولا شيءَ فيما يخرُجُ من المعادِنِ من غير الذهبِ والفِضَّة والمعادِنِ في أرضِ العربِ والعجم (^٥). وقال في المعدِنِ في أرضِ الصُّلْح: إذا ظهَر فيها فهو لأهلِها، ولهم أن يَمنَعوا الناسَ من العملِ فيها، وأن يأذَنُوا لهم، ولهم ما يُصالَحون عليه من خُمُس أو غيره. قال مالكٌ: وما فُتِح عَنْوَةً فهو إلى السلطان، يفعَلُ فيه\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.\n(^٢) المقدار سقطت من م.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، والذخيرة للقرافي ٣/ ٦٤.\n(^٤) المدونة ١/ ٣٣٧.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.","vol":"5","page":31},{"text":"ما يشاء (^١). وقال سُحنونٌ في رجل له معادن: إنَّه لا يضُمُّ ما في واحدٍ منها إلى غيرها، ولا يُزَكِّي إلّا عن مئتي درهم أو عشرين دينارًا في كلِّ واحدٍ (^٢). وقال محمدُ بنُ مسلمةَ: يَضُمُّ بعضَها إلى بعض، ويُزكِّي الجميعَ، كالزرع. وذكَر المزنيُّ، عن الشافعيِّ، قال: وأمّا الذي أنا واقفٌ فيه، فما يخرُجُ من المعادن (^٣). قال المزنيُّ: الأولى به على أصلِه أن يكونَ ما يخرُجُ من المعدِنِ فائدَةً تُزكَّى لحولِه بعد إخراجِه. قال: وقال الشافعيُّ: ليس في شيءٍ أخرَجته المعادنُ زكاةٌ غيرَ الذهبِ والوَرِق (^٤). وقال عنه الربيعُ في \"البُوَيْطِيِّ\": ومَن أصاب من مَعدِنٍ ذهبًا أو وَرِقًا، فقد قيل: هو كالفائدةِ يَستَقبِلُ بها الحولَ. وقيل: إذا بلَغ ما تجبُ فيه الزكاةُ زكَّاه مكانَه (^٥). وقال الليثُ بنُ سعدٍ: ما يخرُجُ من المعادِنِ من الذَّهبِ والفِضَّةِ، فهو بمنزِلَة الفائدةِ، يُستأنفُ به حولٌ، ولا تَجري فيه الزكاةُ إلّا مع مُرورِ الحول، وهو قولُ الشافعيِّ فيما حصَّلَه المزنيُّ من مذهبِه (^٦)، وقولُ داودَ وأصحابه (^٧). قال داودُ: وما خرَج من المعادِنِ فليس برِكازٍ، إنَّما الرِّكازُ دِفْنُ الجاهليّة، وفيه الخمُسُ لغيرِ الواجِدِ، وما يخرُجُ من المعادنِ فهو فائدةٌ، إذا حال عليها الحولُ عند مالكٍ صحيحِ المِلْك، وجَبَتْ فيها الزكاةُ في الفِضَّةِ والذَّهب على مِقدارَيْهما. وحُجَّةُ مالكٍ في إيجابِه الزكاةَ في المعادنِ حديثُ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن (^٨)، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أقطَعَ\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩.\n(^٢) شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١٩١.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٤٧.\n(^٤) انظر: مختصر المزني ٨/ ١٤٩.\n(^٥) انظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ٢٩٨.\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.\n(^٧) انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٢٢٧.\n(^٨) هو في الموطأ ١/ ٣٣٩ (٦٦٨).","vol":"5","page":32},{"text":"بلالَ بنَ الحارث المزنيَّ المعادنَ القَبَليَّة، فتلك المعادنُ لا يؤخَذُ منها إلى اليوم إلّا الزكاةُ. وهذا حديثٌ مُنقَطِعُ الإسنادِ لا يَحتَجُّ بمثلِه أهلُ الحديث، ولكنّه عملٌ يُعمَلُ به عندَهم في المدينة. واحتجَّ الشافعيُّ بحديثِ عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أعطى قومًا من المُؤلَّفة قلوبُهم ذَهَبَةً في تُربتها، بعَثَها عليٌّ منَ اليمن. قال: والمُؤلَّفةُ إنَّما حقُّهم في الزكوات، فتبيَّن بهذا أنَّ المعادنَ سُنتُها سنةُ الزكاة (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سعيدِ بن مسروقٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدِ الخدريِّ، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ بعَث بذَهَبَةٍ في تُربتِها إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقسَمها بينَ أربعةِ نفَر؛ الأقرَع بن حابسٍ الحنظليِّ، وعيينةَ بنِ بَدْرٍ الفَزاريِّ، وعلقمةَ بنِ عُلاثةَ العامريِّ، ثم أحَدِ بني كلابٍ، وزيدٍ الطائيِّ أحَدِ بني نبهان (^٢).\nوحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيلٍ، عن عُمارةَ بنِ القَعْقاع، عن ابنِ أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بعَث عليٌّ من اليمنِ إلى رسولِ الله - ﷺ - بذَهَبَةٍ في أديم مَقْرُوظٍ ولم تُحصَّلْ من تُربَتِها، فقسَمها رسولُ الله - ﷺ - بينَ\n_________\n(^١) هذا أورده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٨ مُصدّرًا إياه بقوله: فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة، فذكر حديثه المتقدم قريبًا، وذكر حديث أبي سعيد هذا في قصة الذهيبة التي بعث بها علي بن أبي طالب، لكن أحدًا من فقهاء الشافعية حسب ما وقفنا عليه من مصادرهم لم يذكر حديث أبي سعيد هذا حجةً للشافعي، فالله تعالى أعلم.\n(^٢) أخرجه البخاري (٧٤٣٢) من طريق سفيان الثوري، ومسلم (١٠٦٤) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سعيد بن مسروق، به.","vol":"5","page":33},{"text":"أربعةِ نَفَرٍ، بينَ زيدِ الخير، والأقرع بن حابسٍ، وعيينةَ بنِ حِصْنٍ، وابنِ عُلاثةَ أو عامرِ بن الطُّفَيل (^١). وذكرَ الحديث (^٢).\nوقال الطَّحاويُّ (^٣): قد أعطَى رسولُ الله - ﷺ - هؤلاء من غَنائِم حُنَيْنٍ؛ وهم المؤلفةُ. قال: وعَلَى أن عليًّا لم يكنْ على الصدقة؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يكنْ يستعمِلُ على الصدقةِ أحدًا من بني هاشِم.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعناه من داودَ بنِ\n_________\n(^١) هذا الشك الذي وقع في الحديث في تعيين الرجل الرابع إنما وقع من عُمارة بن القعقاع، كما توضحه رواية أحمد للحديث في مسنده ١٧/ ٤٦ (١١٠٠٨)، وذكر عامر فيه خطأ، لأنه مات قبل ذلك، كما قال ابن حجر ﵀ في فتح الباري ٨/ ٦٨. والصحيح ذكر ابن علاثة كما وقع الجزم به في رواية سعيد بن مسروق التي قبل هذه الرواية.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٠٦٤) عن ابن نمير عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.\nوأخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (١٠٦٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، به. ولم يذكر جرير في روايته عامر بن الطفيل، وفاقًا لرواية سعيد بن مسروق التي قبل هذه الرواية.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٨.\n(^٤) في مسنده (٥٩٧)، ومن طريقه أخرجه الحاكم ٢/ ٦٥.\nوأخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٤٧، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٥، والبغوي في شرح السنة (١٥٨٧) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٦٠) وأحمد ١١/ ٤٩٢ (٦٨٩١)، وحميد بن زنجوية في الأموال (١٢٥٩)، وأبو داود (١٧١٣)، وابن خزيمة (٢٣٢٨) من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عبيد (٨٦١)، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٧٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٨٧ من طريق محيد بن عجلان، وأبو داود (١٧١٢)، والنسائي في الكبرى (٢٢٨٥) والمجتبى (٢٤٩٤) من طريق عبيد الله بن الأخنس، وأبو داود (١٧١١) =","vol":"5","page":34},{"text":"شابُورَ ويعقوبَ بنِ عطاءٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسولُ الله - ﷺ - في كنزٍ وجَدَه رجلٌ -: \"إن كنتَ وجَدْته في قريةٍ مسكونةٍ، أو في سبيلٍ مِيتاءٍ (^١)، فعَرِّفْه، وإن كُنتَ وجَدْته في قريةٍ جاهليةٍ، أو في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ، أو في غيرِ سبيلِ مِيتاءٍ، ففيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنِ أنس (^٢)، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المُسيِّب وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"في الركاز الخُمُس\".\n_________\n= من طريق الوليد بن كثير، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨٧١)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٥)، والدارقطني في السنن (٤٥٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٥٢ من طريق هشام بن سعد، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٦)، وابن الجارود (٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٥)، والدارقطني (٤٥٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ من طرق عمرو بن الحارث، كلهم عن عمرو بن شعيب، به بنحوه، وإسناده حسن.\n(^١) الميتاء: هو الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان. النهاية مادة (إلى).\n(^٢) هذا حديث الباب الذي يشرح عليه ابن عبد البر، غير أنه اختصره بذكر الركاز.","vol":"5","page":35},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة مرسَلٌ يتّصلُ من وجوهٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ بينَهم، فلا شُفْعَةَ فيه.\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ أكثرُ الرواة لـ\"الموطّأ\" (^٢) وغيرِه مرسلًا، إلّا عبدَ الملكِ بنَ عبدِ العزيز الماجِشون، وأبا عاصم النبيلَ، ويحيى بنَ إبراهيمَ بن داودَ بن أبي قُتَيْلَة المدنيَّ (^٣)، وأبا يوسفَ القاضيَ، وسعيدًا الزنْبريَّ، فإنَّهم روَوه عن مالكٍ بهذا الإسنادِ متصلًا عن أبي هريرة مسندًا. واختُلِف فيه عن ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ؛ فرُوِي عنه مرسلًا (^٤) كما في \"الموطّأ\"، ورُوِي عنه مسندًا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٥١ (٢٠٧٩).\n(^٢) منهم أبو مصعب الزهري (٢٣٧١)، ومحمد بن الحسن (٨٥٥)، والقعنبي، وأخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٣ وعبد الرحمن بن القاسم، وأخرجه من طريقه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣٢٤١)، ومنهم الشافعي في الأم ٤/ ٤، ومن طريقه أبو بكر بن زياد النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٣، وكذلك رواه عن مالك جماعة، منهم وكيع عند ابن أبي شيبة (٢٣١٩٠)، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي ٤/ ١٢١.\nوكذلك رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد - من رواية محمد بن حماد الطهراني عنه - عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وحده، أخرجه من طريقه ابن ماجة (٢٤٩٧ م)، والخطيب في المدرج ٢/ ٩١٢.\n(^٣) سيخرج ابنُ عبد البر رواياتهم قريبًا.\n(^٤) أخرجه كذلك الطحاوي ٤/ ١٢١ وأبو بكر بن زياد النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢٩٨) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وسيأتي تخريج بن عبد البر لروايته الموصولة.","vol":"5","page":36},{"text":"كروايَةِ ابنِ الماجشونِ ومن تابَعَه. وكذلك اختُلِف فيه عن مُطَرِّفٍ، عن مالكٍ سواءً. ورواه عبدُ الله بنُ محمدِ بن ربيعةَ القُدَاميُّ (^١)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة. ولم يذكُرْ أبا سلمةَ، والقُدَاميُّ ضعيفٌ منكرُ الحديث.\nفأمّا روايةُ ابنِ الماجِشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلفُ بنُ قاسم الحافظ وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَن بن عُتبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أصبغَ بن مُلَيْح المراديُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داودَ بن حمادٍ المَهرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ. زاد ابنُ قاسم: فيه (^٢).\nوذكَره أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ (^٤)، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله بنِ الحكم وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن سهل. قال عليٌّ:\n_________\n(^١) أخرجه من طريقه الخطيب في المتفق والمفترق (٨٢١).\n(^٢) أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، عن سليمان بن داود المهدي، بهذا الإسناد.\nوأخرجه البزار في مسنده (٧٦٨٦) عن يوسف بن موسى، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، به.\n(^٣) هو الإمام الدارقطني، ويذكر الدارقطني مثل هذه الاختلافات عن مالك في كتابه الموطآت، ولم نقف عليه، لكن أخرج في العلل ٩/ ٣٤٢ طريق محمد عن أحمد بن منصور المروزي.\n(^٤) هو الإمام الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وقد أخرج هذا الحديث من الطريق المذكورة في زياداته على مختصر المزني (٣٠٥).\nوأخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢٢ من طريق ابن أبي حاتم الرازي، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، به.","vol":"5","page":37},{"text":"وحدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورِ بن راشدٍ المَرْوَزِيُّ. قال عليٌّ: وحدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ المَهْريُّ، قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ شَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بنُ داودَ ابنُ أخي رِشدينٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قالوا كلُّهم: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيز الماجِشونُ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ فيه.\nوحدَّثني عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ بنِ بَادِي العلّاف، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وسعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحدودُ، فلا شفعةَ\".\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ الحافظ، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الحَكَم، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ -. فذكَره (^١).\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ محمدٍ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ ابنُ أخي رِشدينِ بنِ سعدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: حدَّثنا مالكٌ. فذكَر بإسنادِه مثلَه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان (٥١٨٥) عن الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":38},{"text":"وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَجَّاج. وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ (^١)، قالا: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز الماجِشُونُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ - مثلَه سواءً.\nوأمّا روايةُ أبي عاصم، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله المدينيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ الضحاكُ بنُ مخلدٍ الشيبانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ\" (^٢). قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: قال عليُّ بنُ المَدينيِّ: قلتُ لأبي عاصم: من أين سمِعتَ هذا من مالكٍ - يعني حديثَ الشُّفْعَة - مسندًا؟ فقال: سَمِعتُ منه بمنًى أيّامَ أبي جعفر.\nوقال عليُّ بنُ عمر: حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ وأبو سهلِ بنُ زيادٍ وأبو بكرٍ الشافعيُّ، قالوا حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ نصرٍ، قالوا\n_________\n(^١) هو الإمام النسائي، وقد أخرج الحديث في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣٢٤١) في موضعين من الكتاب.\n(^٢) أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد. لكن جاء عنده عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، هكذا على الشك.\nوأخرجه ابن ماجة (٢٤٩٧)، والبزار في مسنده (٨٦٨٧)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١٢٨٣)، والدارقطني في العلل ٩/ ٣٤٢، والخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢٢، والبيهقي ٦/ ١٠٣، والخطيب في المدرج ٢/ ٩١١ من طرق عن أبي عاصم، به.","vol":"5","page":39},{"text":"لأبي عاصم: إنَّ الناسَ يُخالِفونَكَ في مالكٍ، في حديثِ الشُّفْعَة؛ فلا يذكُرونَ فيه أبا هريرة؟ فقال أبو عاصم: هاتُوا مَن سمِعه من مالكٍ في الوقتِ الذي سمِعتُه أنا فيه، إنَّما كان قدِم علينا أبو جعفرٍ مكةَ، فاجتمَع الناسُ إليه، وسألوه أن يأمُرَ مالكًا أن يُحدِّثَهم فأمَره، فسمِعتُه من مالكٍ في ذلك الوقت (^١). قال عليُّ بنُ نصرٍ: وهذا في حياةِ ابنِ جُريج؛ لأنَّ أبا عاصم خرَج من مكةَ إلى البصرةِ حين مات ابنُ جريج، ولم يعُدْ، وقد كان أبو عاصم يتهيَّبُ إسنادَ هذا الحديث حتى بلَغَته روايةُ ابنِ إسحاقَ له عن الزهريِّ، فرجَع إلى الحديث به.\nقال إسماعيلُ: حدَّثناه عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ\" (^٢).\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ ويزيدُ بنُ سنانٍ، قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ فلا شُفْعةَ (^٣). زاد يزيدُ بنُ سنانٍ: قال أبو عاصم: ثم لقيتُ مالكًا\n_________\n(^١) أخرجه هذه القصة البيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق أحمد بن إسحاق الفقيه، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.\nوأخرجها أيضًا الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢١ من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن أبي عاصم، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد، إلا أنه قال فيه: عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٣١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢١ عن إبراهيم بن مرزوق، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":40},{"text":"بعدَ ثلاثِ سنينَ فحدَّثناه، فلم يذكُرْ أبا سلمةَ، ولم يذكُرْ أبا هريرةَ، وجعَله عن سعيدٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -.\nوأخبرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن زيادٍ النيسابوريُّ (^١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنانٍ، وبكارُ بنُ قتيبةَ، وأبو أُميةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بن مسلم، ومحمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قالوا: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ الضحاكُ بن مخلدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة.\nورواه أبو قلابةَ الرَّقاشيُّ (^٢)، وعباسٌ الدُّوريُّ (^٣)، ومحمدُ بنُ العوّام الزِّياديُّ، ومحمدُ بنُ سنانٍ القَزّاز (^٤)، كلُّهم عن أبي عاصم بإسنادِه ومعناه. ولفظُ أبي قلابةَ: قَضَى رسولُ الله - ﷺ - بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا حُدَّتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (^٥)، فلا شُفْعَة.\nورواه إبراهيمُ بنُ هانئ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن النبيِّ - ﷺ - مسندًا.\nقال عليُّ بنُ عُمر: وحدَّثنا أبو عليٍّ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ الدارميَّ أحمدَ بنَ سعيدٍ، قال: قال أبو عاصم: هكذا\n_________\n(^١) في زياداته على مختصر المزني (٣٠٤).\n(^٢) أخرجه من طريقه البيهقي ٦/ ١٠٣.\n(^٣) أخرجه من طريقه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١٢٨٣).\n(^٤) أخرجه من طريقه أبو علي الطوسي (١٢٨٣).\n(^٥) صُرِّفت الطرق، أي: بُيِّنت مصارفها وشوارعها. النهاية (صرف).","vol":"5","page":41},{"text":"حدَّثنا به مالكٌ سنةَ ستٍّ وأربعين. كأنَّه يقولُ: عن سعيدٍ مرسَلٌ، وعن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة (^١).\nوأمّا روايةُ يحيى بن أبي قُتيلَةَ، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمرِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثني أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة\" (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عُبيدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ العزيزِ العُمرِيُّ القاضي إملاءً، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -. فذكَره.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وأحمدُ بنُ الحسن بنِ إسحاقَ، قالا: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمرِيّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة\".\n_________\n(^١) هذا يؤيده رواية محمد بن حماد الطهراني عن أبي عاصم عند ابن ماجة (٢٤٩٧ م)، والخطيب في المدرج ٢/ ٩١٢.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢١، والدارقطني في العلل ٩/ ٣٤٢ من طريق إبراهيم بن سليمان البَرَلُّسي، عن يحيى بن أبي قتيلة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":42},{"text":"وأخبرنا محمدٌ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي قُتيلةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة\" (^٢).\nوأمّا روايةُ ابنِ وَهْبٍ على الاتصال، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ محمدِ بن ناصح المُفَسِّرُ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمن بنُ إسماعيلَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة (^٣).\nوقد ذكَر الطحاويُّ، أنَّ قُتيبةَ المَهْرِيَّ رواه عن مالكٍ كما رواه ابنُ الماجِشون وأبو عاصم، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) هو محمد بن عَمْرُوس.\n(^٢) أخرجه تمام في فوائده (١٦٣٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٣/ ١١٢ من طريق أبي الطيب محمد بن حميد بن سليمان الكلابي الحوراني، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٥٢، وأبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان في مشيخته (٦٤١)، والمزي في تهذيب الكمال ٣١/ ١٨٧ من طريق أحمد بن كامل، وأبو يعلى الخليلي ٢/ ٥٢٢ من طريق مُكرَم بن أحمد، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق محمد بن جعفر الأدمي، ومن طريق محمد بن عبد الله بن عمرو البزاز، خمستهم عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، بهذا الإسناد.\n(^٣) قدّمنا أن الطحاوي وأبا بكر بن زياد النيسابوري قد روياه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، فأرسلاه، وهما إمامان، وعبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي وهو ابن علي بن سعيد بن كردم - ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، فيُقدَّم قولُ الطحاوي وأبي بكر النيسابوري، والله أعلم.","vol":"5","page":43},{"text":"وذكَره الدارقطنيُّ من روايةِ أبي يوسفَ القاضي، ومطرِّفِ بنِ عبدِ الله المدنيِّ، وابنِ وَهْبٍ، وسعيدِ بن داودَ الزَّنْبَرِيِّ، بالأسانيدِ عنهم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: وأما سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ، فإنهم اختلفوا فيه عليه أيضًا؛ فرواه عنه محمدُ بنُ إسحاقَ كما ذكرنا، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، لم يذكُر أبا سلمةَ (^١).\nورواه ابنُ وَهْب، عن يونُسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب مرسلًا، لم يذكُرْ أبا سلمة، وجعله مرسلًا عن سعيدٍ.\nورواه ابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، أو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا قُسِمَتِ الأرضُ أو حُدَّتْ، فلا شُفْعَة\". هكذا ذكَرَه محمدُ بنُ يحيى، عن حسنِ بن الرَّبيع، عن ابنِ إدريسَ، عن ابنِ جُريج (^٢). ولم يروِه عبدُ الرَّزَّاق عن ابنِ جريج.\nورواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال: إنَّما جعَل رسولُ الله - ﷺ - الشُّفْعَةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شُفْعَة. لم يذكُرْ سعيدًا، وجعَله عن جابرٍ. هكذا رواه عبدُ الرَّزَّاق (^٣)، ومحمدُ بنُ ثورٍ، وهشامُ بنُ يوسفَ (^٤)، عن مَعْمر (^٥).\nأخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة، قال: قال لي أحمدُ بنُ حنبل: روايةُ معمرٍ، عن الزُّهريِّ، في حديث\n_________\n(^١) لكن ذكرنا أن رواية البيهقي ٦/ ١٠٤ قال فيها: عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، على الشك.\n(^٢) سيخرجه ابن عبد البر من هذه الطريق قريبًا.\n(^٣) في مصنَّفه (١٤٣٩١)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣).\n(^٤) أخرجه من طريقه البخاري (٢٤٩١) و(٦٩٧٦).\n(^٥) وكذلك رواه عن معمر عبد الواحد بن زياد عند البخاري (٢٢١٤) و(٢٢٥٧).","vol":"5","page":44},{"text":"الشُّفْعَةِ حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى بنُ معين: روايةُ مالكٍ أحبُّ إليَّ وأصحُّ في نفسي مرسَلًا عن سعيدٍ وأبي سلمةَ (^١).\nقال أبو عُمر: كان ابنُ شهابٍ ﵀ أكثرَ الناس بحثًا على هذا الشَّأن، فكان رُبَّما اجتَمَع له في الحديث جماعة، فحدَّث به مرّةً عنهم، ومرّةً عن أحدِهم، ومرّةً عن بعضِهم، على قدرِ نشاطِه في حين حديثِه، وربما أدخَل حديثَ بعضِهم في حديثِ بعض، كما صنَع في حديث الإفكِ (^٢) وغيرِه، وربَّما لحِقه الكسلُ فلم يُسنِدْه، وربَّما انشرَح فوصَل وأسنَدَ، على حسَبِ ما تأتي به المذاكرةُ؛ فلهذا اختَلَف أصحابُه عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه، ويُبيِّنُ لكَ ما قُلنا روايتُه لحديث ذي اليَدَيْن (^٣)؛ رواه عنه جماعةٌ، فمرّةً يذكُرُ فيه واحدًا، ومرّةً اثنَيْن، ومرّةً جماعةً، ومرّةً جماعةً غيرَها، ومرّةً يصلُ، ومرّةً يَقطَعُ. وحديثُه هذا في الشُّفْعَةِ حديث صحيحٌ معروفٌ عندَ أهل العلم، مستعمَلٌ عندَ جميعِهم، لا أعلَمُ بينَهم في ذلك اختلافًا، كلُّ فرقةٍ من علماءِ الأُمَّة يُوجِبونَ الشُّفْعَةَ للشَّريكِ في المُشاع من الأصول الثابتة التي يُمكِنُ فيها صرفُ الحدود، وتطريقُ الطرق (^٤). وأوجَبت طائفةٌ الشُّفْعةَ للجارِ المُلاصِق (^٥)، لقوله - ﷺ - في حديثِ أبي رافع: \"الجارُ أحقُّ بصَقَبِه\".\n_________\n(^١) وقال في تاريخه ١/ ٤٦٣: \"وسألت يحيى بن معين عن حديث أبي سلمة عن جابر في الشفعة، قلت له: ما تقول فيه؟ قال: منكر\".\n(^٢) حيث رواه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، أخرجه البخاري (٢٦٣٧) و(٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠)، وقال الزهري: كلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصًا.\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩) و(٢٥٠).\n(^٤) وممن حكى الإجماع أيضًا ابن قدامة في المغني ٥/ ٢٢٩: وقال: لم يخالف فيه إلا الأصم، وليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله.\n(^٥) هو قول الحنفية وابن شبرمة والثوري والحسن بن حيّ. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٣٩.","vol":"5","page":45},{"text":"وهو حديثٌ يرويه ابنُ ميسرةَ، عن عمرِو بن الشَّريدِ، عن أبي رافعٍ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١). وهذا لفظٌ مُشكِلٌ ليس فيه تصريحٌ بالشُّفْعَةِ، والصَّقَبُ: القربُ. وهو حديثٌ قد اختُلِف في إسنادِه وفي معناه، ولم يثبُتْ فيه شيءٌ.\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ. وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن - قال أحمدُ بنُ صالح: هو حجازيٌّ ثقةٌ، وهو أبو يعلى بنُ كعبٍ - قال: سمِعتُ عمرَو بنَ الشَّريدِ يحدِّثُ عن الشَّريد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"المرءُ أحقُّ بصَقَبِه\" (^٢). قلتُ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٢٥٨) من طريق ابن جريج، و(٦٩٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، و(٦٩٧٨) و(٦٩٨١) من طريق سفيان الثوري، كلهم عن إبراهيم بن ميسرة، به. وفي رواية ابن جريج: \"بسقبه\" بالسين، بدل الصاد، وهما بمعنًى.\n(^٢) حديث صحيح، عبد الله بن عبد الرحمن - وهو الطائفي - يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، فهذا من صحيح حديثه. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٣٢٤)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٦ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.\nوأخرجه محمد بن الحسن في موطئه (٨٥٦)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١٠١٦)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٠)، وأحمد ٣٢/ ٢١٩ (١٩٤٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٨٤٠)، والطبراني في الكبير (٧٢٥٤)، والدارقطني (٤٥٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٥ من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣١٧٦)، وأحمد ٣٢/ (١٩٤٦١)، وابن ماجة (٢٤٩٦)، والنسائي في المجتبى (٤٧٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٤، والطبراني في الكبير (٧٢٥٣)، والدارقطني (٤٥٣١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٧٦٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٢٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، به.","vol":"5","page":46},{"text":"لعمرٍو: وما صَقَبُه؟ قال: الشُّفْعَةُ. قلتُ: من الناس من يقول: الجِوارُ. قال: إنَّ الناسَ ليقولون ذلك.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٢): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: إنَّما جعَل رسولُ الله - ﷺ - الشُّفْعَةَ في كلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أو حائطٍ. وذكَر الحديث (^٣).\nقال (^٤): وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، قال: حدَّثنا حسنُ بنُ الرَّبيع، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ، أو عن سعيدِ بن المُسيِّب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَةَ فيها\" (^٥).\nوأوجَب آخرونَ الشُّفْعَةَ بالطريق إذا كان طريقُهما واحدًا (^٦)؛ لحديثٍ يروونَه عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ - بذلك، قال: \"الجارُ أحقُّ بشفعَتِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقًا واحدًا\".\n_________\n(^١) في السنن (٣٥١٣).\n(^٢) في المسند ٢٢/ ٢٩٥ (١٤٤٠٣).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٦٠٨) من طريق عبد الله بن إدريس، ومن طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به.\nوأخرجه أيضًا (١٦٠٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به.\n(^٤) يعني أبا داود، وهو في سننه (٣٥١٥).\n(^٥) أخرجه الدارقطني في العلل ٩/ ٣٤١ من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أيضًا ٩/ ٣٤١ من طريق إبراهيم بن محمد بن مروان العتيق، عن الحسن بن الربيع، به.\nوقد تقدم قريبًا من طرق عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. بالجمع بين ابن المسيب وأبي سلمة جزمًا.\n(^٦) هو قول عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار بن عبد الله بن سوّار. انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٣٠.","vol":"5","page":47},{"text":"وهذا الحديثُ يرويه عبدُ الملك بنُ أبي سليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدةً\".\nحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (^٢): حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله. فذكَره (^٣).\n_________\n(^١) في السنن (٣٥١٨).\n(^٢) في المسند ٢٢/ ١٥٥ (١٤٢٥٣).\n(^٣) هذا الحديث أعله شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل والبخاري بعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - وعدوه من أخطائه، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: \"الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\".\nقال أحمد بن حنبل: قال شعبة في حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - ﷺ - في الشفعة: أخِّر مثل هذا ودَمِّر (العلل، رقم ١٢٩٢).\nوقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وحدثنا بحديث الشفعة، حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - ﷺ - وقال: هذا حديث منكر (العلل، رقم ٢٢٥٦).\nوقال الترمذي في العلل الكبير: \"سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي - ﷺ - خلاف هذا (ترتيب علل الترمذي الكبير، رقم ٣٨٥).\nوذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث صحيح، وأنه لا منافاة بينه وبين حديث جابر الآخر، وقد قال الذهبي في \"السير\" ٦/ ١٠٨: سئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: أنكره الناس على عبد الملك، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُردّ على مثله، وقال الترمذي بعد أن اقتصر على تحسينه فقط: \"ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث\".\nوعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث (الجامع (١٣٦٩). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٥: طعن شعبة =","vol":"5","page":48},{"text":"وَيَحتمِلُ أن يكونَ الجارُ المذكورُ في هذا الحديثِ هو الشَّريكَ في المُشاع، والعربُ قد تُسَمِّي الشريكَ جارًا، والزوجةَ جارةً. وإذا حُمِلَ على هذا لم تتعارَضِ الأحاديثُ، على أنِّي أقولُ: إنَّ حديثَ عبدِ الملكِ هذا في ذكرِ الطريق، قد أنكَره يحيى القطانُ وغيرُه، وقالوا: لو جاء بآخَرَ مثلِه تُرِك حديثُه. وليس عبدُ الملك هذا ممّا يُعارَضُ به أبو سلمةَ وأبو الزُّبير، وفيما ذكَرنا من روايتِهما عن جابرٍ ما يدفَعُ روايةَ عبدِ الملك هذه، وإيجابُ الشُّفْعَةِ إيجابُ حُكم، والحكمُ إنَّما يجبُ بدليلٍ لا مُعارضَ له، وليس في الشُّفْعَةِ أصلٌ لا اعتراضَ فيه ولا خلافَ إلّا في الشريكِ المُشاع، فقِفْ عليه. وفي قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله: إنَّما جعَل رسولُ الله - ﷺ - الشُّفْعَةَ\n_________\n= في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذّاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظًا، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة. قلنا: هشيم: هو ابن بَشير. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٨٢)، وابن ماجة (٢٤٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.\nوأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٣/ ٧٥، وعبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧١١)، والدارمي (٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي (٢٤٣٤)، وأبو العباس السرّاج في حديثه برواية زاهر الشحّامي (١٢٦٥) والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢٠، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣١، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل ص ٣٣٩، والطبراني في الأوسط (٥٤٦٠)، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيات (١٣٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٦ من طرق عن عبد الملك، به.\nقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٥٥ - ١٥٦: قد يحتمل أن يوفق بينه وبين الحديث الآخر فيُتأول على المشاع، لأن الطريق إنما يكون واحدًا على الحقيقة في المشاع دون المقسوم.\nوجمع بينهما الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢٠ أن حديث أبي الزبير عن جابر إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع، وحديث عطاء عن جابر إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.\nقال بشار: الحق مع الأئمة: شعبة، وأحمد، والبخاري، وليس بعد قولهم عند اجتماعهم قول.","vol":"5","page":49},{"text":"في كلِّ شِركٍ؛ رَبْعٍ أو حائط، ما ينفي الشُّفْعَةَ في غير المُشاع من العَقار. وفي قوله - ﷺ -: \"إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَة\" ما ينفي شُفْعَةَ الجار، وبالله التوفيق.\nوقد أوجَب قومٌ الشُّفْعَةَ في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ أو غيرِه، وسائرِ المُشاعِ من الأصول وغيرِها، وهي طائفةٌ من المكيِّين، وروَوا في ذلك حديثًا من أحاديثِ الشيوخ التي لا أصلَ لها، ولا يُلتَفَتُ إليها، لضعفِها ونكارتِها (^١). وأبى أكثرُ فقهاءِ الحجازِ من الشُّفْعَةِ في شيءٍ من ذلك كلِّه، إلّا أن يكونَ أصلًا مُشاعًا يحتمِلُ القسمةَ، وتصلُحُ فيه الحدودُ؛ لحديث ابنِ شهابٍ هذا، لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ مقسومٍ، بقوله: \"فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة\". وهو مذهبُ عمرَ، وعثمانَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابنِ جُريج، عن يحيى بنِ سعيدٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعةَ فيها.\n_________\n(^١) يشير إلى حديث ابن عباس عند الترمذي (١٣٧١) بلفظ: \"الشفعة في كل شيء\". قال الإمام الترمذي: \"هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد (قال بشار: منهم: شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص) عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، عن النبي مرسلًا\".\nوقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق أبي حمزة: \"خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده\" (السنن (٤٥٢٥).\nقال بشار: رواية إسرائيل أخرجها عبد الرزاق (١٤٤٢٥) و(١٤٤٣٠)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٠) و(١١٧٢٧)، ورواية أبي بكر بن عياش أخرجها ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٤) و(٢٩٦٧٨) و(٢٩٧١٤) والترمذي (١٣٧١ م ١)، ورواية أبي الأحوص سَلّام بن سليم أخرجها ابن أبي شيبة (٢٣٢٠٢)، والترمذي (١٣٧١ م ٢). ومن ثم فإن الحق مع ابن عبد البر في تضعيفه.\n(^٢) في المصنَّف (١٤٣٩٢).","vol":"5","page":50},{"text":"قال (^١): وأخبرنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُمارةَ، عن أبي بكرٍ بن حزمٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ، قال: إذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ فيها.\nقال (^٢): وأخبَرنا معمرٌ والثوريُّ، عن إبراهيمَ بن ميسرةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيز، قال: إذا ضُرِبَتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ فيها.\nقال (^٣): وأخبرنا ابنُ عُيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، قال: قلتُ لطاوس: إنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز كَتَب: إذا ضُرِبَتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ. قال طاوسٌ: الجارُ أحقُّ.\nقال أبو عُمر: إذا لم تَجبِ الشُّفْعَةُ للشريكِ إذا قسَم وضرَب الحدودَ، كان الجارُ الملاصِقُ - لم يقسِمْ ولا ضرَب الحدودَ - أبعدَ من أنْ يجِبَ ذلك له. فالشُّفْعَةُ واجبةٌ بهذا الحديث في كلِّ أصلٍ مُشاعٍ؛ من رَبْعٍ، أو أرضٍ، أو نخلٍ، أو شجرٍ تمُكِنُ فيه القسمةُ والحدودُ. وهذا - في الشريكِ في المشاعِ دونَ غيرِه - إجماعٌ من العلماء (^٤). وفي قضاءِ رسولِ الله - ﷺ - بالشُّفْعَةِ في المشاعِ بعدَ تمام البيع دليلٌ على جوازِ بيع المشاع وإن لم يَتعيَّنْ! إذا عُلِمَ السهمُ والجزءُ. والدليلُ على صحةِ تمام البيع في المُشَاعِ أنَّ العهدةَ إنَّما تجبُ على المبتاع، وفي قوله - ﷺ -: \"الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ\" دليلٌ على أنَّ ما لا يُقسمُ ولا يُضرَبُ فيه حدودٌ، لا شُفْعَةَ فيه، وهذا ينفي الشُّفْعَةَ أيضًا في الحيوانِ وغيرِه ممّا لا يُقسَمُ، ويُوجِبُها في الأصل الثابتِ في الأرض المُشاع دونَ ما عَدَاه.\n_________\n(^١) عبد الرزاق (١٤٣٩٣).\n(^٢) عبد الرزاق (١٤٣٩٤).\n(^٣) عبد الرزاق (١٤٣٩٥).\n(^٤) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٠٨.","vol":"5","page":51},{"text":"فإن قيل: إنَّ الأحاديثَ الموجبةَ للشفعةِ للجارِ وغيرِه، فيها زيادةُ حكم على حديثِ ابن شهابٍ هذا، فيجِبُ المصيرُ إليها. قيل له: قد عارَضَها حديثُ ابنِ شهابٍ؛ لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ بقولِه: \"الشُّفْعَةُ في كلِّ شِركٍ لم يُقْسَمْ\". فأوجَب الشُّفْعَة في المشاع، وأبطَلها في المقسوم. وإذا حصلتِ الآثارُ في هذا الباب متعارضةً متدافعةً، سقَطت عندَ النَّظَر، ووجَب الرجوعُ إلى الأصول، وأصولُ السُّنَنِ كلِّها والكتابُ يشهَدُ أنَّه لا يحِلُّ إخراجُ مِلْكٍ من يدٍ قد ملَكَتْه ملكًا صحيحًا إلّا بحجةٍ لا معارِضَ لها، والمشتَري شراءً صحيحًا قد ملَك ملكًا تامًّا، فكيف يُؤخَذُ مالُه بغيرِ طيبِ نفسٍ منه دونَ حُجَّةٍ قاطعةٍ يجبُ التسليمُ لها؟\nوهذا الذي احتجَجْنا له، كلُّه قولُ مالكٍ، وأهلِ المدينة، والشافعيِّ وأصحابِه، وعامّة أهلِ الأثر (^١)، إلّا أنَّ أصحابَ مالكٍ اختلَفوا في الشُّفْعَةِ في الثمرةِ إذا بِيعَتْ حِصَّةٌ منها دونَ الأصل، فأوجَب الشُّفْعَةَ للشَّريك فيها ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم، وأشهبُ، وروَوْه عن مالكٍ. وقال المغيرةُ، وعبدُ الملكِ بنُ الماجشون، وابنُ أبي حازم، وابنُ دينار: لا شُفْعَةَ فيها. وروَوْه عن مالكٍ أيضًا (^٢)، وهو قولُ أكثرِ أهلِ المدينة، وهو مذهبُ الشافعيِّ (^٣)، وأحمدَ بن حنبل (^٤)، وداودَ بن عليٍّ (^٥)، وأهل النظرِ والأثر، وهو الصحيحُ عندي، وبالله التوفيق.\nوقد حكَى ابنُ القاسم، عن مالك، أنَّه قال: ما أعلَمُ أحدًا قبلي أوجَب الشُّفْعَةَ في الثمرة (^٦). وحسبُكَ بهذا. ولا خلافَ عن مالكٍ وأصحابه أنَّهم لا\n_________\n(^١) معالم السنن للخطابي ٣/ ١٥٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٤٠.\n(^٢) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٦/ ٢٠١.\n(^٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ١٠٠.\n(^٤) المغني لابن قدامة ٥/ ٢٣٢.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ٣.\n(^٦) المدونة ٤/ ٢٣٧.","vol":"5","page":52},{"text":"يُوجِبُون الشُّفْعَةَ في الثمرة إذا بِيعَتْ مع الأصلِ واشترَطها مشتريها. وهو قولُ جمهور الفقهاء؛ لأنَّها تَبَعٌ للأصل، فكأنَّها شيءٌ منه إذا بِيعَتْ معه. وقد أبطَل ابنُ القاسم الشُّفْعَةَ في الأرض دونَ الرَّحَى (^١)، وخالَفه أشهبُ، وابنُ وَهْبٍ، فأوجَبا الشُّفْعَةَ في الرَّحى مع الأرض، ومعلومٌ أنَّ الرَّحى معَ أرضِها أثبتُ وأشبهُ بالأصول التي ورَدتِ الشُّفْعَةُ في مثلِها من الثمرةِ المبيعةِ دونَ أصلِها، ومن الثمرةِ المبيعةِ معَ الأصل التي لا تدخُلُ في الصَّفْقَةِ إلّا باشتراطٍ، كسائرِ العروض المُبايِنة. وبقولِ أشهبَ وابنِ وَهْبٍ يقولُ سُحنونٌ في الشُّفْعَةِ في الرَّحَى (^٢). واختلَف قولُ مالكٍ وأصحابِه في الشُّفْعَةِ في الحَمّام فأوجَبها بعضُهم، ونفاها بعضُهم (^٣). وكذلك اختلَف أصحابُ مالكٍ أيضًا في الشُّفْعَةِ في الكِرَاء (^٤)، وفي المُساقاةِ، واختَلفَ في ذلك قولُ مالكٍ أيضًا، وحديثُ النبيِّ - ﷺ - المذكورُ في هذا الباب ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لا يقعُ فيه الحدودُ من المُشاع، والقولُ به نجاةٌ لمن اتَّبَعَه، وبالله التوفيقُ والرشادُ.\nوقال محمدُ بنُ عبدِ الحكم: لا شُفْعَةَ إلّا في الأرَضينَ والنخلِ والشجرِ، ولا شُفْعَةَ في ثمرةٍ، ولا كتابةِ مُكاتَبٍ، ولا في دَينٍ، وإنَّما الشُّفْعَةُ في الأصولِ والأرَضينَ خاصةً. وهو قولُ الشافعيِّ، وجمهورِ العلماء (^٥)، وقد قال مالكٌ: لا شُفْعَةَ في عينٍ إلّا أن يكونَ لها بياضٌ، ولا في بئرٍ، ولا في عَرَصةِ دارٍ، ولا فَحْلِ نخلٍ (^٦). وقال محمدُ بنُ عبد الحكم: الشُّفْعَةُ في ذلك؛ لأنَّه من الأصول.\n_________\n(^١) المدونة ٤/ ٢٤٠.\n(^٢) الكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ٨٥٤.\n(^٣) المدونة ٤/ ٢٤٠، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٢٠٠.\n(^٤) المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٢٠٣.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٤١.\n(^٦) انظر: موطأ يحيى ٢/ ٢٥٦ (٢٠٩٥).","vol":"5","page":53},{"text":"قال أبو عُمر: هذه الأشياءُ عندَ مَن أوجَب الشُّفْعَةَ فيها، من جنس الأُصولِ التي قُصِدَتْ بإيجابِ الشُّفْعَةِ فيها. قال: وجرَى ذكرُ الحدودِ في ذلك؛ لأنّه الأغلبُ فيها، وما لا تأخُذُه الحدودُ منها فتبعٌ لها، حكمُه حكمُها. ومَن لم يُوجِبِ الشُّفْعَةَ في البئرِ والعينِ التي قد قُسِمَ البياضُ الذي يُسْقَى منها، ثم نبعتِ العينُ بعدَ ذلك، وفي فحلِ النخلِ، فمن حُجَّتِه أن ذلك ليس ممّا تأخذُهُ الحدودُ. إلا أنَّه يدخُلُ على قائل هذه المقالةِ تناقضٌ في إيجابِه الشُّفْعَةَ في الثمرةِ والكراء، وتناقُضٌ آخر في نفي الشُّفْعَةِ عن عَرَصةِ الدار. ولهذه المسائل وُجوهٌ يدخُلُ عليها الاعتراضاتُ يطولُ الكتابُ بذكرِها.\nواختلَف أصحابُ مالكٍ أيضًا في الرجلِ يبيعُ دينًا له على رجلٍ؛ هل يكونُ المِدْيانُ أحقَّ به أم لا (^١)؟ ورُوِيَتْ بإجازةِ ذلك آثارٌ عن بعض السَّلف من أهلِ المدينة، أنَّ الذي عليه الدَّينُ أحقُّ به (^٢). وهذا عندي ليس من باب الشُّفْعَةِ في شيءٍ، وإنَّما هو من باب: \"لا ضررَ ولا ضرارَ\" (^٣). وإن كان المشتري كالبائع في حسن التقاضي والبعدِ من الأذَى والجَوْر، فلا قولَ للمدينِ في ذلك. وإلى هذا ذهَب إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وهو الصحيحُ في النظر، وذكرُ الشُّفْعَة في الدَّين مجازٌ؛ لأنَّه محالٌ أنْ تجِبَ الشُّفْعَةُ فيما لا يُقسَمُ من الأصولِ الثابتةِ عندَ جمهورِ علماءِ المسلمينَ، والأصلُ في هذا الباب حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ، وهو ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لا يجوزُ فيه القسمةُ بضربِ الحدودِ من\n_________\n(^١) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٢٢١، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٥/ ٢٢٥.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق ٨/ ٨٨ (١٤٤٣١) و(١٤٤٣٢) و(١٤٤٣٣).\n(^٣) هذا نص حديث عند مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١) عن يحيى بن عمارة المازني مرسلًا، ومعناه صحيح في الأصول كما بيّن ذلك ابن عبد البر عند شرحه له.","vol":"5","page":54},{"text":"الأصول، وما كان في معنَى ما يُضرَبُ فيه الحدودُ من الأصول، واللهُ أعلمُ.\nوفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الشُّفْعَة تجِبُ لكلِّ شَريكٍ في مُشاعٍ من الأصول.\nواختلَف أصحابُ مالكٍ في دخولِ العَصَبات على أصحابِ السهامِ في الشُّفْعَةِ، مثلَ رجلٍ تُوفِّي وترَك بناتٍ وعصبةً، فباعت إحدى البناتِ حصَّتَها من الرَّبْع الموروثِ، فالمشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وابنِ القاسم، أنَّ الشُّفْعَةَ تجبُ في نصيبِها من ذلك لأخواتِها دونَ العَصَباتِ، ولا يدخُلُ العَصَبةُ على أهلِ السهام في شُفْعَتِهم بينَهم. ولو باع أحدُ العصبةِ حصتَه من ذلك، دخَل البناتُ مع مَن بَقِيَ من العصبةِ في الشُّفْعَة. وقال أشهبُ: لا يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء. وقال المغيرةُ وابنُ دينار: يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء. وهو قولُ الشافعيِّ (^١)؛ لأنَّ العلةَ في ذلك الشَّرِكةُ ودخولُ الضَّرَرِ في الأغلب، وليس للقرابةِ في ذلك معنًى عندَهم. ومسائلُ الشُّفْعَة وفروعُها كثيرةٌ جدًّا، لا يصلُحُ بنا إيرادُها في هذا الكتاب، واللهُ الموفقُ للصواب، لا شريكَ له.\n_________\n(^١) انظر: بداية المجتهد ٤/ ٤٤.","vol":"5","page":55},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن سعيدٍ وأبي سَلَمةَ مرسَلٌ يتّصلُ من وجوه وقد ذكَرْناهما فيما سَلَفَ من هذا الكتاب\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ مثلَ ذلك.\nيعني: مثلَ روايةِ ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ سليمانَ بن أبي حَثْمةَ، في حديثِ ذي اليدين (^٢). وسنذكُرُ حديثَه عن أبي بكرٍ بن سليمانَ بن أبي حَثْمةَ في بابه من هذا الكتاب، ونذكرُ هناك من رواتِه وطُرُقِه عن ابنِ شهابٍ خاصةً ما حضَرنا، ولم يُسنِدْ هذا الحديثَ، فيما علِمْتُ، أحدٌ من الرواةِ عن مالكٍ (^٣) إلا عبدَ الحميدِ بنَ سليمانَ أخا فُلَيْح بن سليمانَ؛ فإنَّه رواه عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثناه محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ بن أحمدَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ، وأبو محمدٍ الحسنُ بنُ أحمدَ بن صالح، قالا: حدَّثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بن مروانَ الوزَّانُ بحَلَبَ، والحسينُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ القطَّانُ بالرَّقَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن سابورَ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٠).\n(^٢) الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩).\n(^٣) منهم أبو مصعب الزهري (٤٧٣)، وسويد بن سعيد بإثر (١٥٠)، وكذلك يحيى بن بكير والقعنبي عند البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٠١ (٤٦٤٨)، ونَقَل عن الشافعي أنه رواه كذلك عن مالك في كتاب القديم.\nوكذلك أخرجه ابن خزيمة (١٠٥٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن مالك.","vol":"5","page":56},{"text":"حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ سليمانَ أخو فليح، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى إحدَى صلاتي النَّهار، فسلَّمَ في ركعَتَيْن، قال له ذو اليَدَيْن: يا رسولَ الله، أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسيتَ؟ فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ ذلك لم يكنْ\"، قال: \"أصَدَقَ ذو اليَدَينِ؟ \" قالوا: نَعَمْ. فتقَدَّم فصَلَّى بهم رسولُ الله - ﷺ -، ثم سجَد بعدَ التسليم وهو جالسٌ. قال أبو الحسن (^١): تفَرَّدَ به عبدُ الحميدِ بنُ سليمانَ، عن مالكٍ مسندًا.\nورواه أصحابُ \"الموطّأ\" عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سلمةَ، وأبي بكرٍ بن سليمانَ بن أبي حثمةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، لم يذكُروا أبا هريرة.\nقال أبو عُمر: وأمّا معاني حديثِ ذي اليدين فقد تقدَّم ذكرُها مُستوعَبةً مُستَقْصاةً - والحمدُ لله - في باب أيوبَ السَّختياني فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.\n_________\n(^١) يعني أبا الحسن الدارقطني علي بن عمر، وقد روى ابن عبد البر هذا الحديث والظاهر أنه في الموطآت للدارقطني.","vol":"5","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-257>ابنُ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحمن </span>(^١)\nوهو أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهري القُرشي، أحدُ فقهاء المدينة الجِلّة الثقات الأثبات. وقد ذكرنا نسَب أبيه في كتاب \"الصحابة\" (^٢).\nواختُلف في اسم أبي سلَمة هذا؛ فقيل: اسمُه: عبد الله، وقيل: اسمُه: كُنيتُه. ذكر البخاري، قال: قال لي ابنُ أبي أُوَيس، عن مالك: أبو سَلَمة اسمُه كُنيتُه. وكذلك قال أبو نُعيم الفضل بن دُكَين: اسمُ أبي سَلَمة كُنيتُه. وقال محمد بن سَعْد كاتبُ الواقديِّ: اسمُ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن: عبدُ الله.\nوذكر الزُّبير في بني عبد الرحمن بن عَوْف: عبدَ الله الأكبرَ، قال: أُمُّه من بني عبد الأشهَل. قال: وقُتِلَ عبدُ الله، وعُروةُ، وسالمٌ الأصغر؛ بنو عبد الرحمن بن عَوْف بإفريقيّة. قال: وعبدُ الله الأكبر هو أبو عُثمان بن عبد الرحمن بن عوف. قال: وسالمٌ الأكبر ماتَ قبلَ الإسلام. قال: وعبدُ الله الأصغرُ أبو سَلَمة الفقيهُ، رَوى عنه الناسُ. وأُمُّه تُماضِر بنتُ الأصْبَغ الكَلْبية. وقد ذكرنا في كتاب \"الصحابة\"، في باب عبد الرحمن بن عَوْف، بَنِيه وأُمّهاتِهم.\nوذكر العُقَيْليُّ عن شيوخه، عن عَمْرو بن هارون، قال: كان اسمَ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن: عبدُ الله بن عبد الرحمن.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيان قراءةً منّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدثنا أحمد بن زُهير، قال: وجَدتُ في كتاب عليِّ بن المديني بخطِّه: قال يحيى بن سعيد: فقهاءُ أهل المدينة عشَرةٌ. قلت ليحيى: عُدَّهم، قال سعيد،\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٧٠ - ٣٧٦، والمصادر المذكورة في التعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٨٤٤.","vol":"5","page":58},{"text":"وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن، والقاسمُ بن محمد، وسالمُ بن عبد الله، وعُروةُ بن الزُّبير، وسُليمان بن يَسار، وعُبيدُ الله بن عبد الله، وقَبِيصةُ بن ذُؤيب، وأبانُ بن عثمان. وسَقَط من الكتاب العاشر.\nقال أبو عُمر: العاشرُ: خارجةُ بن زيد بن ثابت، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا المثنّى بن مُعاذ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، قال: أبو سَلَمة في زمانِه خيرٌ من ابنَ عُمر في زمانِه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): حدَّثنا الصَّلْت بن مسعود، قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مُجالِد، عن الشعبي، قال: قَدِم أبو سَلَمة الكوفةَ، فكان يمشي بيني وبينَ رجُل، فسئل: من أعلمُ مَن بقي؟ فتمنَّع ساعةً، ثم قال: رجلٌ بينَكما.\nوذكر المدائنيُّ، عن ابن شِهاب، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، قال: قدم أبو سلمة الكوفة، فكان يمشي بيني وبينَ الشعبي. فذَكَر مثلَه.\nوذكر عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، قال: كان أبو سَلَمة يُمارِي ابنَ عباس، فحُرِمَ بذلك عِلْمًا كثيرًا؛ ذكره الحَسَن بن علي الحُلْواني عن عبد الرزّاق.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٣): حدَّثنا مُؤَمَّل بن إهاب، قال: حدَّثنا عبد الرزاق، فذكره.\n_________\n(^١) التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٦ (٢٠٧٥).\n(^٢) التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٧ (٢٠٨٠).\n(^٣) تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٨ (٢٠٨٤).","vol":"5","page":59},{"text":"وأخبرنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد الكَشْوَري، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُف الحَرّاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق (^١)، [عن مَعْمر] (^٢) عن الزهري، قال: أدركتُ بحورًا أربعةً: سعيدَ بن المسيِّب، وعُروةَ بن الزُّبير، وعُبيدَ الله بن عبد الله، وأبا سَلَمة بن عبد الرحمن. قال الزهري: وكان أبو سلَمة يماري ابنَ عباس فحُرِمَ علمًا كثيرًا.\nورَوى حمادُ بن زيد، عن مَعْمر، عن الزهري، قال: كان أبو سَلَمة يَسألُ ابنَ عباس، فكان يَخزِنُ عنه (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٤): سمعت مُصعبَ بنَ عبد الله يقول: أُمُّ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن تُماضرُ بنت الأصْبَغ بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن حِصن بن ضَمْضم بن عَدِي بن كَلْب، وهي أولُ كَلْبية تزوَّجها قُرَشيٌّ؛ كان رسولُ الله - ﷺ - بعثَ عبدَ الرحمن إلى كَلْب، وأمرَهُ أن يتزوجَ ابنةَ سَيِّدِهم.\nقال (^٥): وأرضعت أُمُّ كلثوم بنتُ أبي بكر أبا سَلَمة، فكان يتولَّجُ على عائشة.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق (تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٧ (٢٠٣٧).\n(^٢) ما بين حاصرتين هو زيادة متعيّنة من تاريخ ابن أبي خيثمة لا يصحّ الإسناد من غيرها.\n(^٣) أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أحمد بن حنبل، عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، به (تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٨ (٢٠٨٣).\n(^٤) تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٧ (٢٠٧٩).\n(^٥) تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٤٠ (٢٠٩٢).","vol":"5","page":60},{"text":"قال أبو عُمر: كان أبو سَلَمة رجلًا جميلًا، يَخْضِب بالوَسْمة. توفي سنةَ أربع وتسعين، وفيها مات عُروة، وعليُّ بن حُسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسعيدُ بن المسيِّب في قول بعضهم، وتُعرَف بسنة الفقهاء، وقد قيل: إنّ أبا سلمة توفِّي في سنةِ أربع ومئة وهو ابن اثنتين وسبعين.\nسمع أبا هريرة، وعائشةَ، وابنَ عُمر، وجابرَ بن عبد الله، وجماعة من الصحابة، واختُلِفَ في سَماعه من أبيه؛ فذَكَر ابنُ لَهِيعة، عن جعفر بن رَبِيعة، عن أبي سلَمة، قال: رأيت أبي يصلِّي أربعَ رَكَعات قبلَ الظهر. وروى النَّضْرُ بن شَيْبان، عن أبي سَلَمة، قال: سمعت أبي. فذكر حديثًا في الصيام.\nوقال يحيى بنُ معين (^١): لم يسمعْ أبو سلمة من أبيه، ولا من طلحةَ بن عُبيد الله. وضعَّف حديثَ النَّضْر بن شَيْبان.\nقال أبو عُمر: توفي أبوه سنة ئنتين وثلاثين، قبل وفاة عثمان بأربع سنين أو نحوها.\nلمالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمة ثمانيةُ أحاديثَ متصلة مُسْنَدة، كلُّها في \"الموطأ\"، شَرَكَه فيها أبو عبد الله الأغرُّ في حديثٍ واحد.\n_________\n(^١) تاريخ الدوري (٣٣٢) و(١١٠٣).","vol":"5","page":61},{"text":"حديثٌ أولُ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً من الصَّلاةِ فقد أدْرَكَ الصَّلاةَ\".\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ اختلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في لفظِه عندَ رواةِ \"الموطّأ\" عن مالكٍ (^٢)، وكذلك رواه سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ (^٣)، إلا أنّ ابنَ عُيَيْنةَ رواه عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ أدرَك من الصلاةِ رَكعةً فقد أدرَك\" (^٤). لم يقل: الصلاةَ. والمعنى المرادُ في ذلك واحدٌ.\nوقد روَى نافعُ بن يزيدَ، عن ابنِ الهاد، عن عبدِ الوهاب بن أبي بكرٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤١ (١٥).\n(^٢) منهم أبو مصعب الزهري (١٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢٣)، وسويد بن سعيد الحدثاني (١٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٣٦، وعبد الله بن وهب عند الجوهري ١٤٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٢٠٦) و(٢٢٥)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٢٧٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٠٨) وغيرهم كما بيناه في تعليقنا على الموطأ.\n(^٣) مثل يونس بن يزيد عند مسلم (٦٠٧)، والأوزاعي عند مسلم (٦٠٧) والنسائي في الكبرى (١٥٥٠) وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن الزهري عند مسلم (٦٠٧) لكنه قال: \"فقد أدرك الصلاة كلها\" وزاد يونس في روايته: \"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام\".\nوسيأتي تخريج ابن عبد البر له من طرق أخرى عن الزهري.\n(^٤) أخرجه مسلم (٦٠٧) ولم يسق لفظه، وساقه أحمد ١٢/ ٢٢٩ (٧٢٨٤)، وابن ماجة (١١٢٢)، والنسائي (١٤٢٥).\nوقد أخرجه الترمذي (٥٢٤) من طريقه أيضًا، لكن بلفظ: \"فقد أدرك الصلاة\" كلفظ مالك سواء.","vol":"5","page":62},{"text":"قال: \"مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ وفضلَها\" (^١). وهذه لفظةٌ لم يَقُلْها أحدٌ عن ابن شهابٍ غيرَ عبدِ الوهاب هذا، وليسَ بحجةٍ على مَن خالَفه فيها من أصحاب ابن شهابٍ، على أنَّ اللَّيثَ بنَ سعدٍ قد روَى هذا الحديثَ عن ابنِ الهاد، عن ابنِ شهابٍ (^٢)، لم يذكُرْ في إسنادِه عبدَ الوهاب، ولا جاءَ بهذه اللَّفظة، أعني قولَه: \"وفَضلَها\".\nوقد روَى عمّارُ بن مَطَرٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ ووقتَها\". وهذا لم يَقلْه عن مالكٍ أحدٌ غيرَ عَمّارِ بن مطَرٍ، وليسَ ممَّن يُحتَجُّ به فيما خُولِفَ فيه.\nوقد أخبَرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إسحاقَ القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحنفيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٢٣١٨) وتمام في فوائده (٥٦٢) من طريق نافع بن يزيد، به.\nوكذلك أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٧٣٣) عن المقدام بن داود الرعيني، عن أسد بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به. لكن المقدام شيخ الطبراني ضعيف الحديث.\nوذكر ابن رجب في شرح البخاري ٥/ ١٦ أن الدارقطني أخرجه كذلك من طريق نوح بن أبي مريم عن الزهري، به إلا أنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة، بدل أبي سلمة. ونقل عن الدارقطني قوله: نوح متروك.\nوانظر ما سيأتي قريبًا من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، عن الزهري.\n(^٢) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٣٤)، وأبو العباس السرّاج في مسنده (٩٥٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣١٩)، والطبراني في الأوسط (٨٧٧١).","vol":"5","page":63},{"text":"عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الفضْلَ\". لم يقُلْه غيرُ الحنفيِّ عن مالكٍ، واللهُ أعلمُ، ولم يُتابَعْ عليه (^١). وهو أبو عليٍّ عُبَيدُ الله بنُ عبدِ المجيدِ الحنفيُّ. وسنَذكُرُ ما للفقهاء في هذا المعنى بعونِ الله، إن شاءَ الله.\nوقد روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ حَمّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرّازيُّ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بنُ شُعَيبِ بنِ زيادٍ البَصريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجَّاج السَّاميُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيدٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة\" (^٢).\nوحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو العباس أحمدُ بنُ الحسن بن إسحاقَ بن عُتبةَ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بنُ شُعَيبِ بنِ أبانَ الزاهدُ في شوالٍ سنةَ إحدى وثمانينَ ومئتين، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجّاج السَّاميُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"مَن أدرَك رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ\". هذا هو الصحيحُ عن حَمّادِ بن زيدٍ، عن مالكٍ. ومَن قال فيه: عن حمادٍ، عن مالكٍ، بهذا الإسناد: \"مَن أدرَك ركعةً من الصبح\" الحديثَ، فقد أخطأ.\n_________\n(^١) وأصح منه ما روي عن أبي هريرة من قوله: إذا جاء الرجل قبل أن يسلّم الإمام فكبَّر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلّم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم. وسيذكره ابن عبد البر قريبًا، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٤.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (١٥٣٠) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، وابن حبان (١٤٨٧) من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":64},{"text":"قال أبو عُمر: أما قولُه في هذا الحديث: \"فقد أدرَك الصلاةَ\". فإنَّه قد اختُلِفَ في معناه؛ فقالت طائفةٌ من أهل العلم: أراد بقوله ذلك أنَّه أدرَك وَقتَها. حكَى أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ محمدِ بن سعدٍ الدَّاوُديُّ في كتابه \"المُوجَز\"، عن داودَ بن عليٍّ وأصحابه، قالوا: إذا أدرَك الرجلُ من الظهرِ أو العصرِ ركعةً، وقامَ يُصلِّي الثلاثَ ركعاتٍ، فقد أدرَك الوقتَ في جماعةٍ، وثوابُه على الله ﷿.\nقال أبو عُمر: هؤلاء قومٌ جعلوا قولَ رسولِ الله - ﷺ -: \"مَن أدرَك رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة\" في معنى قوله ﵇: \"مَن أدرَك رَكعةً من العصرِ قبلَ أنْ تَغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ، ومَن أدرَك رَكعةً من الصبح قبل أنْ تَطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبح\" (^١). فليس كما ظنُّوا؛ لأنَّهما حديثان لكلِّ واحدٍ منهما معنًى (^٢)، وقد ذكرنا كلًّا في موضعه من كتابنا هذا، والحمدُ لله.\nوقال آخرون (^٣): مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك فضلَ الجماعة؛ لأنَّ صلاتَه صلاةُ جماعةٍ في فضلِها وحكمِها. واستدَلُّوا من أصولِهم على ذلك بأنَّه لا يُعيدُ في جماعةٍ مَن أدرَك رَكعةً من صلاةِ الجماعة.\nوقال آخرون (^٤): معنى هذا الحديث أنَّ مُدرِكَ ركعةٍ من الصلاةِ مُدرِكٌ لحكمِها، وهو كمَن أدرَك جميعَها فيما يَفوتُه من سهوِ الإمام وسجودِه لسهوِه،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٦ (٥).\n(^٢) ومما يُردُّ به على داود بن علي رواية مسلم للحديث (٦٠٧) بزيادة: \"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام\" قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢/ ٢٢٤: قوله: \"مع الإمام\" يُبطل على داود وغيره قوله: إن هذا الحديث مردود إلى أدرك الوقت.\n(^٣) قال ابن رجب في شرح البخاري ٥/ ١٨: حكي هذا القول عن مالك، وذكره ابن أبي موسى من أصحابنا (يعني الحنابلة) مذهبًا لأحمد. قلنا: ونقل ابن مفلح في المبدع ٢/ ٥٦ أن ابن تيمية ذكره روايةً واختارها لظاهر الحديث.\n(^٤) قال ابن بطال في شرح مسلم ٢/ ٢٠٤: هذا قول مالك وجماعة.","vol":"5","page":65},{"text":"ولو أدرَك الرَّكعةَ مسافرٌ من صلاةِ مُقيمٍ، لَزِمَه حُكمُ صلاةِ المُقيم، وكان عليه الإتمامُ ونحوُ هذا من حُكم الصلاة.\nقال أبو عُمر: ظاهرُ قوله - ﷺ -: \"مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةِ\" يُوجِبُ الإدراكَ التامَّ للوقتِ والحكم والفضلِ إن شاء الله، إذا صلَّى تمامَ الصلاة، ألا ترَى أنَّ مَن أدرَك الإمامَ راكعًا، فدخَل معه وركَع قبلَ أنْ يَرفعَ الإمامُ رأسَه من الرَّكعة، أنَّه مُدرِكٌ عندَ الجمهورِ حكمَ الرَّكعة، وأنَّه كمَن ركَعها من أولِ الإحرام مع إمامِه، فكذلك مُدرِكُ ركعةٍ من الصلاة، مُدرِكٌ لها، وقد أجمَع علماءُ المسلمين أنَّ من أدرَك ركعةً من صلاةٍ من صلاتِه لا تُجزِئُه ولا تُغنيه عن إتمامها، وقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا\" (^١).\nوهذا نصٌّ يكفي ويشفي، فدلَّ إجماعُهم في ذلك على أنَّ هذا الحديثَ ليس على ظاهرِه، وأنَّ فيه مُضمرًا بيَّنه الإجماعُ والتوقيفُ (^٢)، وهو إتمامُ الصلاةِ وإكمالُها، فكأنَّه - ﷺ - قال: مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ مع إمامِه، ثم قامَ بعدَ سلام إمامِه، وأتَمَّ صلاتَه وحدَه على حكمِها، فقد أدْرَكها، كأنَّه قد صلَّاها مع الإمام من أولِها. هذا تقديرُ قوله ذلك - ﷺ - بما ذكَرْنا من الإجماع وحديثِ النبيِّ - ﷺ -. وإذا كان ذلك كذلك، فغيرُ مُمتنع أنْ يكونَ مدرِكًا لفضلِها وحكمِها ووقتِها، فالذي عليه مدارُ هذا الحديث وفقهُه، أنَّ مُدرِكَ ركعةٍ من الصلاةِ مدركٌ لحكمِها في السهوِ وغيرِه، وأما الفضلُ، فلا يُدرَكُ بقياسٍ ولا نَظَرٍ؛ لأنَّ الفضائلَ لا تُقاسُ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).\n(^٢) لحديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه مسلم (٢٧٤) في غزوة تبوك حيث صلى النبي - ﷺ - خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر وأدرك معه إحدى الركعتين، فصلى النبي - ﷺ - الركعة الآخرة، فلما سلّم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله - ﷺ - يُتمّ صلاته.","vol":"5","page":66},{"text":"فربَّ جماعةٍ أفضلُ من جماعةٍ، وكم من صلاةٍ غيرِ متقبَّلةٍ من صاحبِها، وإذا كانتِ الأعمالُ لا تقَعُ المجازاةُ عليها إلّا على قَدرِ النيات، وهذا ما لا اختلافَ فيه، فكيف يُعرَفُ قَدرُ الفضلِ مع مَغيبِ النياتِ عنا؟ والمُطَّلِعُ عليها (^١) العالمُ بها، يُجازي كلًّا بما يشاء، لا شريكَ له، وقد يَقصِدُ الإنسانُ المسجدَ، فيجِدُ القومَ مُنصرفينَ من الصلاة، فيُكتَبُ له أجرُ مَن شَهِدها لصحَّة نيتِه. واللهُ أعلمُ.\nوقد رُوِيَ مثلُ هذا عن النبيِّ - ﷺ -، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابنَ محمدٍ - عن محمدٍ - يعني ابنَ طَحلاءَ - عن مُحصِنِ بن عليٍّ، عن عَوفِ بن الحارث، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن تَوضَّأ فأحسَنَ وُضوءَه، ثم راح فوجَدَ الناسَ قد صلَّوا، أعطاه الله مثلَ أجرِ مَن صلَّاها أو حضَرَها، لا يَنقُصُ ذلك من أُجورِهم شيئًا\" (^٣).\nحدَّثنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله المعروفُ بابنِ العواف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في م: \"عليهما\"، ولا يستقيم.\n(^٢) في سننه (٥٦٤) ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، وفي السنن الصغرى (٥٤٩)، والبغوي في شرح السنة (٧٨٩).\n(^٣) إسناده حسن. محصن بن علي روى عنه ثلاثة من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات.\nوأخرجه أحمد ١٤/ ٥٠٩ (٨٩٤٧)، وعبد بن حميد (١٤٥٥)، والبزار في مسنده (٨١٨٠)، والنسائي (٨٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٨٩)، والحاكم ١/ ٢٠٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، وفي شعب الإيمان (٢٦٣٤) من طرق عن عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - بهذا الإسناد.","vol":"5","page":67},{"text":"ابنُ المبارك، قال (^١): حدَّثنا أبو عَوانة، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عطاءٍ، عن مَعبَدِ بنِ هُرْمُز، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: حضَرَ رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: مَن في البيت؟ قالوا: أهلُكَ وإخوانُكَ وجلساؤُكَ. قال: ارفَعوني. فأسندَه ابنُه، ففتحَ عينَيه، فسلَّم على القوم، فرَدُّوا عليه، وقالوا: خَبِّرْنا. قال: إنِّي مُحَدِّثُكمُ اليومَ حديثًا ما حدَّثْتُ به أحدًا منذ سَمِعْتُه من رسولِ الله - ﷺ -، وما أحَدِّثُكموه اليومَ إلّا احْتِسابًا، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"مَنْ تَوَضَّأ في بيتِه فأحسَن الوُضوءَ، ثم خَرجَ إلى المسجدِ، فصلَّى في جماعةٍ، لم يرفعْ رجلَه اليمنى إلا كُتِبَ له بها حسنَةٌ، ولم يَضَعْ رِجلَه اليسرى إلا حَطَّ الله عنه بها خطيئةً، حتى يأتيَ المسجدَ، فليَقْرُبْ أو ليَبْعُدْ، فإذا صلَّى بصلاةِ الإمام، انصرَفَ وقد غُفِرَ له، فإن هو أدرَكَ بعضَها وفاتَه بعضُها، فأتمَّ ما فاتَه، كان كذلك، فإن هو أدرَك الصلاةَ وقد صُلِّيَتْ، فصلَّى صلاتَه وأتمَّها بركوعِها وسجودِها، كان كذلك\" (^٢).\nوروَى شَريكٌ، عن عامرِ بن شَقيق، عن أبي وائلٍ، قال: مَن أدرَك التشهدَ فقد أدرَكَ الصلاة (^٣). قال شريكٌ: يعني فضلَها.\n_________\n(^١) هو في الزهد والرقائق لابن المبارك برواية نعيم بن حماد (٢٢٥).\n(^٢) إسناده ضعيف لجهالة معبد بن هرمز، فلم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.\nوأخرجه أبو داود (٥٦٣)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٦)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، وفي شعب الإيمان (٢٦٣٣) من طرق عن أبي عوانة - وهو الوضّاح بن عبد الله اليشكري - بهذا الإسناد.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٠٩٠) عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله بن مسعود ... فذكره، فجعله من قول ابن مسعود، ولم يذكر قول شريك في آخره.\nلكن أخرجه عبد الرزاق (٣٣٨٨) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قوله.","vol":"5","page":68},{"text":"وروَى ابنُ عُلَيّة، عن كثيرِ بنِ شنْظيرٍ، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن أبي هريرةَ، قال: إذا انتهى إلى القوم وهم قُعودٌ في آخرِ صلاتِهم فقد دخَل في التَّضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلَّمَ الإمامُ ولم يتفَرَّقُوا فقد دخَل في التَّضعيف. قال عطاءٌ: وكان يقولُ: إذا خرَجَ من بَيتِه وهو يَنْويهم، فأدْرَكَهم أو لم يُدْرِكْهم، فقد دخَلَ في التَّضعيف (^١).\nوقال الأثرَمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل، يقول: إنْ دخَلَ مع الإمامِ في التَّشَهُّدِ، فقد دخَلَ في التَّضعيف. وكان أبو سَلَمةَ، وهو راوي الحديث، يُفتي بنحو هذا.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي سَلَمةَ، قال: مَن خرَجَ من بَيتِه قبلَ أنْ يُسَلِّمَ الإمامُ فقد أدرَك (^٢).\nفهذا أبو سَلَمةَ يُفتي بما يَرى من الفضل، وهو فَقيهٌ جليلٌ، رَوَى هذا الحديث، وعَلِمَ مَخْرَجَه، فوجَبَ ألا يُقطعَ في شيءٍ من الفضائل، فإنَّ اللهَ ﷿ هو المُبتدِئُ بها والمتفضِّلُ، لا شريكَ له، إمّا على قدرِ النِّيّات، وإمّا لما شاء مما سبَق في علمِه، وإذا كانَ منتظِرُ الصلاةِ كالمصلِّي في الفضل، ومَن نوى الشيءَ كمَنْ عمِلَه في الفضائل، فأيُّ مَدخلٍ هاهنا للقياس والنظر؟ وسنَزيدُ هذا البابَ بيانًا في بابِ محمدِ بنِ المُنْكدرِ من كتابنا هذا، عند قوله - ﷺ -: \"ما مِن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦٣٥) من طريق ابن عُلَيّة - وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، واسم أمه عُلَيّة - به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٠٩١) من طريق حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، به.\n(^٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨٩) عن غندر محمد بن جعفر، به.","vol":"5","page":69},{"text":"امرئ يكونُ له صلاةٌ بليل، فيَغلِبُه عليها نومٌ، إلّا كتبَ الله له أجرَ صلاتِه، وكان نومُه صدقةً عليه\" (^١). ونُوضِّحُ ذلك بالأثرِ الصحيح إنْ شاءَ الله تعالى.\nوأوْلى ما قيلَ به في هذا الباب من آراءِ الرجال، قولُ أبي هريرة وقولُ أبي سلَمةَ، لروايتِهما لهذا المعنى، ومَوضِعِهما من العلم، وظاهرُ هذا الحديث حجةٌ لمَن تقلَّدَه، وبالله التوفيق.\nوفي هذا الحديث من الفقه أيضًا، أنَّ مَن أدرَك ركعةً من الجمعة، أضافَ إليها أخرى، فصلَّى ركعتَين، ومَن لم يُدرِكْ منها ركعةً صلَّى أربعًا؛ لأنَّ في قوله - ﷺ -: \"مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ\" دليلًا على أنَّ مَن لم يُدركْ منها ركعةً فلم يُدرِكْها، ومَن لم يُدرِكِ الجمعةَ صلَّى أربعًا. وهذا موضِعٌ اختَلَفَ الفقهاءُ فيه؛ فذَهَبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، والأوزاعيُّ، وزُفَرُ بنُ الهُذيل، ومحمدُ بنُ الحسن - في الأشْهَر عنه - والليثُ بنُ سعدٍ، وعبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، إلى أنَّ مَن لم يُدرِكْ ركعةً من صلاةِ الجمعة مع الإمام صلَّى أربعًا (^٢). وقال أحمدُ: إذا فاتَه الرُّكوعُ صلَّى أربعًا، وإذا أدرَك ركعةً صلَّى إليها أُخرى، عن غير واحدٍ من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -، منهم: ابنُ مسعودٍ (^٣)، وابنُ عمرَ (^٤)، وأنسٌ (^٥). ذكَرَه الأثْرَمُ، عن أحمدَ، ثم قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧).\n(^٢) انظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (٥٢٤)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٣١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ٥١٠.\n(^٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (٥٤٧٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٣٧٥).\n(^٤) أخرجه عنه عبد الرزاق (٥٤٧٢) و(٥٤٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٣٧٧).\n(^٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٠ (٥٣٩٢) و(٥٣٩٦) لكن بلفظ: إن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا.","vol":"5","page":70},{"text":"حدَّثنا أحمدُ، قاله: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق (^١)، عن مَعْمَر، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: إذا أدرَك من الجمُعةِ ركعةً صلَّى إليها أُخرى، وإذا أدرَكَهم جلوسًا صلَّى أربعًا. قال أبو عبد الله: ما أغرَبَه! يعني أنَّ هذا الحديثَ غريبٌ عن ابنِ عمرَ. وذكَرَ الأثْرَمُ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، وإبراهيمَ والزُّهريِّ مثلَه (^٢).\nقال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أيضًا مثلُه، وعن الحسنِ البَصْريِّ، وعَلْقَمةَ، والأسْوَدِ، وعُرْوةَ. وبه قال إسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ (^٣). وقال ابنُ شهابٍ: هي السُّنَّة. ذكرَ مالكٌ في \"مُوَطَّئِه\" (^٤)، أنَّه سمِعَ ابنَ شهابٍ يقولُ: مَن أدرَك مِن صلاةِ الجمعةِ ركعةً فليُصلِّ أُخرى. قال ابنُ شهابٍ: وهي السُّنَّةُ. قال مالكٌ: وعلى ذلك أدرَكتُ أهلَ العلم ببلدِنا؛ وذلك أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أدرَك رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاة\".\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرٍ وعبدُ الله بنُ عمرَ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُبارك، عن مَعْمَرٍ والأوزاعيِّ ومالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أدرَك من الصلاةِ ركعةً فقد أدرَكَها\"، قال الزُّهريُّ: فنَرى الجُمُعةَ من الصلاة (^٥).\n_________\n(^١) في مصنَّفه (٥٤٧١)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٨٤٠).\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٠٩ بين يدي الأثر (١٨٤٠).\n(^٣) انظر: الأوسط أيضًا ٤/ ١١٠ بإثر الحديث (١٨٤٢).\n(^٤) الموطأ ١/ ١٦١ (٢٧٩).\n(^٥) أخرجه مسلم (٦٠٧) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس، كلهم عن الزهري، به. ولم يسق لفظه، وساقه السرّاج في حديثه برواية زاهر الشحّامي (١١٩٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٣٥٢).","vol":"5","page":71},{"text":"وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسُف: إذا أحْرَم في الجمُعة قبلَ سلام الإمام، صلَّى ركعتَين. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، والحَكَم بن عُتَيْبَة، وحَمّادٍ (^١). وهو قولُ داودَ (^٢). واحتجُّوا بقول رسولِ الله - ﷺ -: \"ما أدركْتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتمُّوا\" (^٣). وقد رُوِيَ: \"ما فاتَكم فاقْضُوا\" (^٤). قالوا: والذي فات ركعتانِ لا أربَعٌ، ومَن أدرَكَ الإمامَ قبلَ سلامِه، فقد أدرَكَ؛ لأنَّه مأمورٌ بالدخولِ معه. ورُوِيَ عن محمدِ بنِ الحسنِ القولانِ جميعًا، ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّه قال: يُصلِّي أربعًا؛ يقعُدُ في الثِّنتَينِ الأُوليَيْن بمقدارِ التّشهُّدِ، فإنْ لم يفعلْ أمَرْتُه أنْ يُعيدَ أربعًا.\nقال أبو عُمر: في قوله - ﷺ -: \"ما أدرَكْتم فصَلُّوا\" (^٥)، مع قولِ الجمهورِ فيمَنْ أدرَكَ الإمامَ قد رَفَعَ رأسَه من آخِرِ ركعةٍ: إنَّه يُصلِّي معَه السجدتَين والجُلوسَ، ولا يَعْتَدُّ بشيءٍ من ذلك، دليل على فَسادِ قول عبدِ العزيز بن أبي سَلَمةَ، حيث قال: إذا أدرَكَ الإمامَ يومَ الجمُعة في التشهدِ، قعَدَ بغيرِ تكبيرٍ، فإذا سلَّمَ الإمامُ قامَ وكبَّرَ ودخَلَ في صلاةِ نفسِه. قال: وإنْ قَعَدَ مع الإمام بتَكبيرٍ، سلَّمَ إذا فَرَغَ\n_________\n(^١) انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي بإثر الحديث (٢٣٢٢)، ومعالم السنن الخطابي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.\n(^٢) انظر: المحلى لابن حزم ٣/ ٢٨٣.\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (٣٣٩٩)، وعنه أحمد ١٣/ ٩٧ (٧٦٦٤) عن معمر بن راشد، والحميدي (٩٣٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٨ (٧٤٧٨)، وأحمد ١٢/ ١٩٢ (٧٢٥٠)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١١٤) و(١١٥)، والنسائي (٨٦١)، وابن الجارود (٣٠٥)، والسرّاج في مسنده (٨٩٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٢٥)، وابن حبان (٢١٤٥)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (١٣٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.\nوأخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، لكنه لم يُسق لفظه (٦٠٢). وأخرجه أيضًا (٦٠٢) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لكن بلفظ: \"صل ما أدركت واقض ما سبقك\".\n(^٥) يعني في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).","vol":"5","page":72},{"text":"الإمامُ، وقامَ فكَبَّرَ للظُّهْر. وفي قوله - ﷺ -: \"مَن أدرَكَ ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاةَ\" فسادُ قول مَن قال: إنَّ مَن فاتَتْه الخُطبةُ يومَ الجُمعةِ صلَّى أربعًا؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يَخُصَّ جمُعةً من غيرِها. وقد قال - بأنَّ مَن فاتَتْه الخُطبةُ صلَّى أربعًا - جماعةٌ من التّابِعين؛ منهم: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهِدٌ، ومكحولٌ (^١).\nوقد حدَّثني محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّانَ، قال: حدَّثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوْزاعيُّ، قال: سألتُ الزُّهريَّ عن رجلٍ فاتَتْه خُطبةُ الإمام يومَ الجمُعةِ، وأدرَكَ الصلاة، فقال: حدَّثني أبو سَلَمةَ أنَّ أبا هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ أدرَكَ ركعةً من صلاةٍ فقد أدرَكَها\" (^٢).\nواختلفَ العلماءُ في حدِّ إدراكِ الرَّكعةِ مع الإمام، فرُوِيَ عن أبي هريرةَ من طريقٍ فيه نَظَرٌ، أنَّه قال: مَن أدرَكَ القومَ رُكوعًا فلا يَعتدُّ بها (^٣). وهذا قولٌ لا نَعلَمُ أحدًا قال به من فُقهاءِ الأمْصارِ ولا من عُلَماءِ التابعين، وقد رُوِيَ مَعناه\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٤٨٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٥٣٧١)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ١٠٩.\n(^٢) إسناده صحيح من أجل هشام بن عمار فهو صدوق له ما يُنكر كما قال الذهبي في الميزان، وقد توبع كما تقدم قريبًا، إذ رواه ابن عبد البر من طريق عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي ومعمر ومالك، وذكرنا أنه عند مسلم (٦٠٧) من طريق ابن المبارك غير أنه لم يسق لفظه.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر في الأوسط (٢٠٢٦) من طريق ابن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٣) و(٩٤) من طريق ابن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع. وصرح ابن إسحاق في رواية البخاري الثانية بسماعه فانتفت شبهة تدليسه، ولذلك قوّى البخاري روايته هذه في القراءة خلف الإمام ونقل عن شيخه علي بن المديني تقويتها.","vol":"5","page":73},{"text":"عن أشْهَبَ (^١). ورُوِيَ عن جماعةٍ من التابعينَ أنَّهم قالوا: إذا أحرمَ الداخلُ والناسُ ركوعٌ، أجزَأه وإنْ لم يُدرِكِ الرُّكوع. وبهذا قال ابنُ أبي ليلى، والليثُ بنُ سَعْدٍ، وزُفَرُ بنُ الهُذَيْل، قالوا: إذا كَبَّرَ قبلَ أنْ يرفَعَ الإمامُ رأسَه، ركَعَ كيف أمكَنه، واتَّبعَ الإمامَ، وكان بمنزِلَةِ النَّائم، واعْتَدَّ بالرَّكعة (^٢). وقد رُوِيَ عن ابن أبي ليلى، والليثِ بنِ سعدٍ، وزُفَرَ بنِ الهُذَيْل، والحسنِ بنِ زيادٍ، أنَّه إذا كَبَّرَ بعدَ رَفْعِ الإمام رأسَه من الرَّكْعةِ قبلَ أنْ يركَعَ، اعْتَدَّ بها (^٣). وقال الشَّعبيُّ: إذا انتَهَيتَ إلى الصفِّ المُؤخَّرِ ولم يَرفعوا رُؤوسَهم، وقد رفعَ الإمامُ رأسَه، فرَكَعْتَ، فقد أدركْتَ؛ لأنَّ بعضَهم أئمّةٌ ببعضٍ. رواه داودُ، عن الشعبيِّ (^٤).\nوقال جمهورُ العلماء: مَن أدرَك الإمامَ راكعًا، فكَبَّرَ وركَعَ، وأمْكَنَ يدَيه من رُكْبَتَيهِ قبلَ أنْ يرفَعَ الإمامُ رأسَه من الرُّكوع، فقد أدرَك الرَّكعةَ، ومَن لم يُدرِكْ ذلك، فقد فاتَتْه الرَّكعةُ، ومَن فاتَتْه الرَّكعةُ فقد فاتَتْه السجدةُ، لا يَعتدُّ بالسُّجودِ، وعليه أنْ يَسجُدَ مع الإمام، ولا يَعتدُّ به. هذا مذهبُ مالكٍ، والشافعيُّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم. وهو قولُ الثَّوْريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وإسحاقَ.\n_________\n(^١) وهو كذلك قول البخاري في القراءة خلف الإمام بإثر (٩٥) وحكاه عن شيخه علي بن المديني، وحكاه ابن المديني عن كل من رأى القراءة خلف الإمام على الإجمال وذكر أبا هريرة منهم، وقال ابن رجب في شرح البخاري ٧/ ١١١: وقد وافق البخاري على قوله هذا قليل من المتأخرين من أهل الحديث منهم ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم، وصنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مصنفًا.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٢٦)، والمحلى لابن حزم ٢/ ٢٧٨، وشرح البخاري لابن رجب ٧/ ١١٦.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٨.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٦). وداود المذكور: هو ابن أبي هند.","vol":"5","page":74},{"text":"ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزَيدِ بن ثابتٍ، وابنِ عُمَرَ، وعَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ، وميمُونِ بنِ مِهْرانَ، وعُرْوَةَ بنِ الزبير (^١).\nذكَر ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): أخبَرنا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عن ابنِ جُريج، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ، فوضَعْتَ يدَيْكَ على رُكْبَتَيْك قبلَ أن يرفَعَ رأسَه فقد أدرَكتَ.\nوذكَرَ عبدُ الرَّزَّاق (^٣)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: إذا أدْرَكْتَ الإمامَ راكعًا، فركَعْتَ قبلَ أنْ يرفعَ رأسَه، فقد أدرَكتَ، وإنْ رفعَ قبلَ أنْ تَركَعَ، فقد فاتَتك.\nوعن مَعْمَرٍ (^٤)، عن الزُّهريِّ، عن سالم (^٥)، أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ قالا في الذي يُدرِكُ القومَ ركوعًا مثلَ ذلك أيضًا، قالا: وإنْ وجدَهم سجودًا، سجَدَ معهم، ولم يَعتدَّ بذلك.\nوذكَرَ مالكٌ في \"الموطّأ\" (^٦)، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ: إذا فاتَتكَ الرَّكعةُ فقد فاتَتكَ السجْدةُ. قال مالكٌ: وبلَغَني أنَّ أبا هريرةَ كانَ يقولُ:\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٣٤ - ٢٥٣٧)، والأوسط لابن المنذر (٢٠١٣ - ٢٠١٦) و٤/ ٢٢٣.\n(^٢) في مصنَّفه (٢٥٣٤).\n(^٣) في مصنَّفه (٣٣٦١).\n(^٤) في المصنَّف (٣٣٥٥).\n(^٥) كذا ذكر ابن عبد البر في إسناد عبد الرزاق سالمًا وهو ابن عبد الله بن عمر، مع أن الذي في مطبوع المصنّف بإسقاطه، وكذلك نقله السيوطي في جمع الجوامع والمتقي الهندي في كنز العمال ٨/ ٣٠٣ (٢٣٠٣١)، وأبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود ٣/ ١١٠ عن مصنَّف عبد الرزاق بإسقاطه، ومما يُقوّي ذكره وثبوته في الإسناد رواية ابن أبي شيبة الآتية قريبًا عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت بمعناه، وهو في المصنَّف (٢٥٢٠).\n(^٦) الموطأ ١/ ٤٢ (١٦) و(١٨).","vol":"5","page":75},{"text":"مَن أدرَك الرَّكعةَ فقد أدرَكَ السجدةَ، ومَن فاتَه قراءةُ \"أُمِّ القرآن\" فقد فاتَه خَيْرٌ كثيرٌ.\nوذكَرَ ابنُ أبي شَيْبَة (^١)، عن يَحيى بنِ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، عن عليٍّ ﵁، قال: لا يَعتَدُّ بالسُّجودِ إذا لم يُدرِكِ الرُّكوع.\nقال (^٢): وحدَّثنا يَحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصِ وهُبَيْرَةَ، عن عبدِ الله، قال: إذا لم يُدرِكِ الرُّكوعَ، فلا يَعتَدُّ بالسُّجود.\nواختلَفَ العُلماءُ أيضًا فيما يُكَبِّرُ مَن أدرَكَ القومَ مع الإمام رُكوعًا، فقالت طائفةٌ: تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. واختلفَ القائلونَ بهذا؛ فمنهم مَن قال: يُكَبِّرُ تلك التَّكبيرةَ واقِفًا، يُحرِمُ بها، ثم يَنْحَطُّ، ولا تُجزِئُه إنْ كَبَّرَها في حالِ الانحطاطِ للرُّكوع؛ لأنَّ الصَّلاةَ إنَّما تُفْتَتَحُ بالقيام لا بالرُّكوع. ومنهم مَن قال: إنِ ابْتَدَأها واقِفًا، وانْحَطَّ بها لركوعِه مُفتَتِحًا لصلاتِه بنِيَّةِ التَّحريم، أجزَأَه ذلك (^٣).\nذكر مالكٌ (^٤)، عن ابنِ شهابٍ، قال: إذا أدرَكَ الرجلُ الرَّكعةَ، فكَبَّرَ تكبيرةً واحدةً، أجْزَأتْ عنه تلك التكبيرةُ، قال مالكٌ: وذلك إذا نَوَى بتلك التَّكبيرةِ افتتاحَ الصلاة. هكذا في \"الموطّآت\" عن مالك. وليَحيى بنِ يَحيى في \"الموطّأ\" (^٥) عن مالكٍ، فيمن سَهَا عن تكبيرةِ الافتتاح، وكَبَّرَ للرُّكوع الأوَّل؛ أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه إذا نوَى بهذا الافتتاح. وهذا يَحتَمِلُ القولَيْن جميعًا. وكذلك اختلَفَ في ذلك المُتأخِّرون من أصحابِ مالكٍ، وتحصيلُ المذهب أنَّه إذا افتَتَحَها قائمًا، وانحطَّ بها مُكَبِّرًا راكعًا، أنَّها تُجْزِئُه من تكبيرةِ الإحرام إذا نَواها بذلك.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦٣٠).\n(^٢) المصنَّف (٢٦٣١).\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤.\n(^٤) الموطأ ١/ ١٢٧ (٢٠٣).\n(^٥) الموطأ ١/ ١٢٧ (٢٠٤).","vol":"5","page":76},{"text":"وذكَر ابنُ أبي شَيْبَة (^١)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالا: إذا أدْرَك القومَ رُكوعًا، فإنَّه تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. وهو قولُ عُرْوةَ، وإبراهيمَ، وعَطاءٍ، والحسَنِ، وقَتادةَ، والحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، ومَيمونٍ، وجماعةٍ (^٢). وكلُّهم يَسْتَحِبُّ أنْ يُكَبِّرَ تكْبيرَتَين؛ واحدَةً للإحْرام، وثانيةً للرُّكوع، فإنْ كَبَّرَ واحدةً لافتتاح الصلاةِ والرَّكعة، أجزَأه، وعلى هذا مذهَبُ جماعةِ الفُقهاءِ بالحجازِ والعراقِ وأتباعِهم، وقال ابنُ سيرينَ وحمادُ بنُ أبي سليمانَ: لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرَ تكبيرتَيْن؛ واحدةً يَفتَتِحُ بها، وثانيةً يَرْكَعُ بها (^٣). والقولُ الأوَّلُ أصَحُّ من جهةِ النَّظَر. وقد بيَّنّا ما يجبُ من التَّكبير وما لا يجبُ منه، في الباب الذي بعدَ هذا، والحمدُ لله.\nومن هذا الباب - مُراعاةِ الرَّكعة - عند مالكٍ (^٤) وجماعةٍ معه، المسافرُ يُصلِّي وراءَ المُقيم، وقد اختلَفَ العُلماءُ فيها، فقال مالكٌ وأصحابُه: إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرُ من صلاةِ المُقيم رَكْعةً، صلَّى ركعتَيْن، وإنْ أدْرَكَ مع المُقيم رَكْعةً، صلَّى أربعًا. وهو قولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ، والزُّهريِّ، وقَتادة.\nوقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوْزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثورٍ: إذا دخَلَ المسافرُ في صلاةِ المُقيم، صلَّى صلاةَ مُقيمٍ أربعًا وإنْ أدْرَكَه في التَّشهُّد. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمرَ، وابن عباسٍ، وجماعةٍ من\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٥٢٠).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٥٥ - ٣٣٥٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٢١ - ٢٥٢٩)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٣.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٥٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٣١)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٤، ونقله ابن أبي شيبة أيضًا (٢٥٣٠) و(٢٥٣٢) عن عمر بن عبد العزيز وأبي عبد الرحمن السُّلَمي.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٢٠٩.","vol":"5","page":77},{"text":"التَّابعينَ (^١). وفي هذه المسألةِ أيضًا قولان آخَران يَرُدُّهما هذا الحديثُ؛ أحدُهما، أنَّ المسافرَ إذا أدْرَكَ ركعتَيْن من صلاةِ المُقيم، استَجْزَأ بهما، وسلَّمَ بسَلامه. رُوِيَ هذا عن طاوسٍ والشعبيِّ (^٢). والآخَرُ، أنَّ للمسافرِ أنْ ينويَ خلفَ المُقيم صلاةَ مسافرٍ، فإذا تشَهَّدَ في الجِلْسَةِ الوُسْطى، سلَّمَ وخرَجَ، وإنْ أدرَكَ المُقيمَ جالسًا، صلَّى صلاةَ مسافرٍ. هذا قولُ إسحاقَ بنِ راهُوْيَة (^٣). وهذان قولانِ ضعيفانِ شاذَّانِ، والناسُ على القولَيْن الأوَّلين.\nومن هذا الباب أيضًا: المأمومُ لا يُدْرِكُ رَكعَةً مع الإمام، أو يُدْرِكُها وقد سَهَا الإمامُ قبلَ أنْ يدخُلَ معه هذا الدّاخِلُ؛ هل عليه سُجُودُ السَّهوِ أم لا؟ فقال مالكٌ: إذا أدرَكَ معه رَكْعةً لَزِمَه أنْ يَسجُدُ معه لسَهْوه، وإنْ لم يُدركْ معه رَكْعةً لم يَلْزَمْه ذلك، ومذهَبُ مالكٍ في ذلك أنَّ سَجْدَتَي السَّهوِ إنْ كانتا قبلَ السَّلام سجَدَهما معه، وإنْ كانتا بعدَ السَّلام لم يَسْجُدْهما معه، وسجَدَهما إذا قَضَى باقي صَلاتِه. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيث. وقال الشافعيُّ، والكوفيُّون، وسائرُ الفقهاء: مَن دخَلَ مع الإمام في بعضِ سَهْوِه، لَزِمَه، ويَسْجُدُ معه. وعن الشافعيِّ أنَّه يسجُدُهما بعدَ القَضاء أيضًا (^٤).\nقال أبو عُمر: مَن راعى الرَّكعةَ وإدْراكَها في هذه المسائل، شَهِدَ له ظاهِرُ قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"مَن أدرَكَ رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاة\"؛ لأنَّ مَن\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨١ - ٤٣٨٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٦٩ - ٣٨٧٩)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٩.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٩١، والمحلى لابن حزم ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١.\n(^٣) انظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٨٢.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٢٢٣، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٥١٧ - ٥١٨، والمحلى لابن حزم ٣/ ٨٠ - ٨١.","vol":"5","page":78},{"text":"أدرَك الصلاةَ من أوَّلِها لَزِمه حكمُها في كلِّ شيءٍ منها، فقد جعَلَ رسولُ الله - ﷺ - مُدرِكَ رَكعةٍ منها كمُدركِها (^١)، فذلك عندي على العموم، واللهُ أعلم.\nومن هذا الباب عندَ مالكٍ وأصحابِه: الرجلُ يُدرِكُ ركعةً من صلاةِ الجماعة، فلا يُعيدُ تلك الصلاةَ في جماعةٍ إذا أدرَكَ منها ركعةً تامةً، وإنْ لم يُدركْ إلّا السجودَ أو الجُلُوسَ، فله أنْ يُعيدَ في جماعة (^٢).\nومن هذا الباب أيضًا: الحُكمُ فيمَنْ أدرَكَ ركعةً من الصلاة؛ هل هي أوَّلُ صلاتِه أو آخِرُها؟ فاختلفَ العلماءُ في ذلك؛ فرُوِيَ عن مالكٍ أنَّ ما أدْرَكَ هو أوَّلُ صلاتِه، إلا أنَّه يَقضي ما فاتَه بـ\"الحمد\" وسورةٍ. ولم يختَلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه أنَّ المأمومَ يَقضي ما فاتَه على حَسَبِ ما قَرأ إمامُه. وقال ابنُ القاسم: وما أدرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ورواه عن مالكٍ. وقولُ الشافعيِّ في هذه المسألة كروايةِ ابنِ القاسم سواءً: ما أدرَكَ هو أوَّلُ صَلاتِه، وَيقْضي بـ\"الحمد لله\" وسورة. وهو قولُ الأوزاعيِّ، ومحمدِ بنِ الحسن. وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، والطبريُّ، وجماعةٌ (^٣).\nوروَى ابنُ عبدِ الحكم عن مالكٍ أنَّ ما أدرَكَ فهو آخِرُ صلاتِه. وبه قال أشهَبُ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، وأبي يوسُفَ، والحسن بن حيٍّ (^٤). وكلُّ هؤلاء القائلينَ بالقولَيْن جميعًا يقولون: يَقضي ما فاتَه بـ\"الحمد\" وسُورَةٍ على حسَبِ ما قرَأ إمامُه.\n_________\n(^١) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٩.\n(^٢) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص ٣٥ - ٣٦.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ١٨٧ - ١٨٨، والمبسوط لمحمد بن الحسن ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، ومختصر خلافيات البيهقي لابن فَرْح الإشبيلي ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٣، ومختصر خلافيات البيهقي ٢/ ١٦٦ - ١٦٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٠٣.","vol":"5","page":79},{"text":"وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وأبي الدَّرْداء، وسعيدِ بنِ المُسيِّب، والحسنِ البصريِّ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز، ومكحولٍ، وعطاءٍ، والزُّهريّ، أنَّ ما أدرَكَ فهو أوَّلُ صلاتِه (^١). ولم يُرْوَ عنهم في قضاءِ القراءةِ شيءٌ مَنصُوصٌ.\nورُوِيَ عن ابنِ عمرَ، ومجاهدٍ، وابنِ سيرينَ، أنَّ ما أدرَكَ فهو آخِرُ صَلاتِه (^٢).\nومَن قال هذا القولَ فليسَ يَجيءُ على أصلِه إلّا القراءةُ كما قرَأ الإمامُ لا غيرُ.\nوقال المُزنيُّ صاحبُ الشافعيِّ، وداودُ بنُ عليٍّ، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة، وطائفةٌ؛ منهم عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون: ما أدرَكَ فهو أوَّلُ صلاتِه، ويقرَأُ في الرَّكعتَيْن اللَّتَيْن يقضيهما بـ\"الحمد\" وحدَها (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا الاختلافُ كلُّه إنَّما هو في القضاءِ للقراءة، ولا يختَلِفونَ أنَّ مَن فاتَه شيءٌ من صلاتِه، فهو بانٍ في رُكُوعِه وسُجُودِه، فقِفْ على هذا الأصل. والقياسُ على قولِ مَن قال: ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ما قالَه المُزَنيُّ، واللهُ أعلمُ. ولم يختَلِفُوا أنَّ مَن فاتَه بعضُ صَلاتِه، يتَشهَّدُ في آخرها، ويُحرِمُ إذا دخَلَ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ويَقضي آخِرَها، وبالله التوفيقُ. وقد رُويَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"وما فاتَكم فاقضُوا\" (^٤). ويحتَجُّ بهذا كلُّ مَن قال: ما أدرَك فهو آخِرُ صلاتِه. وسنذكُرُ الرِّوايات في ذلك على وجهِها إن شاء الله، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، من كتابِنا هذا (^٥)، وبالله توفيقُنا وعَوْنُنا.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٦٠ - ٣١٦٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧١٩٠ - ٧١٩٦).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٦٥ - ٣١٦٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧١٩٧ - ٧٢٠٨).\n(^٣) انظر: شرح البخاري لابن رجب ٥/ ٣٩٧ - ٤٠٦.\n(^٤) تقدم تخريجه في شرح حديث الباب عند الكلام عن إدرك ركعة من الجمعة.\n(^٥) يعني حديثه الذي في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).","vol":"5","page":80},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة مُتصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّي لهم فيكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، فلمَّا انصرَف قال: والله إنِّي لأشبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - ﷺ -.\nلم يختلِفْ عن مالكٍ رواةُ \"الموطّأ\" في هذا الحديث (^٢).\nورواه محمدُ بنُ مصعبٍ القَرْقَسانيُّ (^٣)، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، قال: صلَّى لنا أبو هريرةَ، فكان يرفَعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفع، ثم قال: إنِّي لأعلَمُكم بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ -. هكذا قال: كان يُصلِّي ويرفعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفعٍ حتى يفرُغ من صلاتِه؛ ذكَره الدَّارقطنيُّ عن القاضي أبي عمرَ محمدِ بنِ يوسفَ بن يعقوبَ، عن أحمدَ بن مُلاعبٍ، عن محمدِ بن مُصعبِ. قال الدَّارقطنيُّ: قال لنا القاضي أبو عمرَ: هكذا قال محمدُ بنُ مُصعبٍ، وإنَّما هو: كان يُكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفع.\nوقال فيه إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن مالكٍ وعبّادِ بنِ إسحاقَ ويحيى بن سعيدٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّي لهم فيكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفع، وقيامٍ وقعودٍ (^٤)، وليس في \"الموطّأ\" عند رواتِه: وقيامٍ وقعود.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٦ (١٩٩).\n(^٢) موطأ أبي مصعب (٢٠٧)، وموطأ محمد بن الحسن (١٠٣)، وموطأ ابن القاسم (٢٢)، وموطأ سويد بن سعيد الحدثاني (٧٩)، وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (١٤٤) من طريق ابن وهب والقعنبي كذلك.\n(^٣) وهو ليس بذاك، فقد ضعفه جمهور النقاد.\n(^٤) أخرجه ابن المظفر في \"غرائب مالك\" (١٤٥) من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان.","vol":"5","page":81},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفقه: أنَّ حكمَ الصلاةِ أنْ يُكبَّرَ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ منها، وأنَّ ذلك سنَّتُها، وهذا قولٌ مجملٌ؛ لأنَّ رفعَ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيرٌ، إنَّما هو التحميدُ بإجماع، فتفسيرُ ذلك أنَّه كان يُكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع إلّا في رفعِه رأسَه من الرُّكوع؛ لأنَّه لا خِلافَ في ذلك (^١).\nوفيه: أنَّ الناسَ لم يكونوا كلُّهم يفعَلون ذلك، ولذلك قال: أنا أشبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - ﷺ -. ومما يدلُّكَ على ذلك ما ذكَره ابنُ أبي ذئبٍ في \"مُوطَّئِه\"، عن سعيدِ بنِ سمعانَ، عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: ثلاثٌ كان رسولُ الله - ﷺ - يفعلُهُنَّ تركَهُنَّ الناسُ، كان إذا قام إلى الصلاةِ رفَع يدَيْه مدًّا، وكان يقِفُ قبلَ القراءةِ هُنيّةً يسألُ اللهَ من فضلِه، وكان يُكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع (^٢). وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ (^٣)، والحمدُ لله.\nوقد قال قومٌ من أهل العلم: إنّ التكبيرَ إنَّما هو إذنٌ بحركاتِ الإمام، وشعارٌ للصلاة، وليس بسنَّةٍ إلّا في الجماعة، وأمّا مَن صلَّى وحدَه فلا بأسَ عليه أن لا يُكبِّرَ. ولهذا لما ذكَر مالكٌ (^٤) هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حسينٍ\n_________\n(^١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١/ ١٣٢ و١٣٤.\n(^٢) إسناده صحيح.\nوأخرجه الطيالسي (٢٤٩٥)، وابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (١٢٣٣/ ١)، وأحمد ١٥/ ٣٧٢ (٩٦٠٨)، وأبو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠)، والبزار (٨٤١٤)، والنسائي (٨٨٣)، وابن خزيمة (٤٥٩) و(٤٧٣)، والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (٢٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٥، وابن حبان (١٧٧٧)، والحاكم ١/ ٢١٥، وابن بشران في أماليه في الجزء الثاني منه (١٢٩٥)، والبيهقي ٢/ ٢٧ من طرق عن ابن أبي ذئب، به.\n(^٣) الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧)، وسيأتي في موضعه.\n(^٤) الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).","vol":"5","page":82},{"text":"قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع، فلم تَزَلْ تلك صلاتَه حتى لَقِيَ اللهَ. وحديثَ ابنِ عمرَ (^١) وجابرٍ (^٢)، أنَّهما كانا يُكبِّران كلَّما خفَضَا ورفَعَا في الصلاة، وكان جابرٌ يُعلِّمُهم ذلك. فذكَر مالكٌ الأحاديثَ كلَّها ليبيِّنَ لك أنَّ التكبيرَ من سُننِ الصلاة.\nوقال ابنُ القاسم فيمن نَسِيَ ثلاثَ تكبيراتٍ فصاعدًا من صلاتِه وحدَه: إنَّه يَسجُدُ قبلَ السلام، فإنْ لم يفعلْ أعادَ الصلاةَ، وإنْ نسِي واحدةً أو اثنتين، سجَد أيضًا قبلَ السلام، فإنْ لم يفعلْ فلا شيءَ عليه (^٣).\nوقد رُوِيَ عنه أن التكبيرةَ الواحدةَ ليس على مَن نَسِيَها سُجودُ سهوٍ ولا شيءٌ. وخالفَه أصبغُ وعبدُ الله بنُ عبدِ الحكم في رأيِه، فقالا: لا إعادةَ على مَن نَسِيَ التكبيرَ كلَّه في صلاةٍ إذا كان قد كبَّر لإحرامِه، وإنَّما عليه سجدتا السهو، وإنْ لم يسجُدْهما فلا حرجَ. وعلى هذا القولِ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمّةُ الفتوى (^٤)، وهو الذي ذهَب إليه أبو بكرٍ الأبْهَريُّ، قال الأبْهَريُّ ﵀: على مذهبِ مالكٍ الفرائضُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ فريضةً؛ أولُها النِّيّةُ، ثم الطهارةُ، وسترُ العورة، والقيامُ إلى الصلاة، ومعرفةُ دُخولِ الوقت، والتَّوجُّهُ إلى القبلة، وتكبيرةُ الإحرام، وقراءةُ \"أُمِّ القرآن\"، والرُّكوعُ، ورفعُ الرأسِ منه، والسجودُ، ورفعُ الرأسِ منه، والقعودُ الآخِرُ، والسلامُ، وقطعُ الكلام (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٠).\n(^٢) الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٢).\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٢٢١.\n(^٤) انظر: شرح البخاري لابن بطال ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٣٩٧.\n(^٥) انظر: القوانين الفقهية لابن جُزَيّ ص ٣٨، وقسّم هذه الفرائض إلى شروط وأركان، وعدَّد الشروطَ عشرةً وكذلك الأركان، وعدّ تكبيرة الإحرام أول أركانها.","vol":"5","page":83},{"text":"قال أبو عُمر: فذكَر الأبهريُّ في فرائضِ الصلاةِ تكبيرةَ الإحرام وحدَها دونَ سائرِ التكبير، وقال الأجهريُّ: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سنّةً؛ أوَّلُها الأذانُ، والإقامةُ، ورفعُ اليدَين، والسورةُ مع \"أُمِّ القرآن\"، والتَّكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام، وسمِع اللهُ لمن حمِده، والاستواءُ من الرُّكوع، والاستواءُ من السُّجودِ، والتَّسبيحُ في الرُّكوعِ، والتَّسبيحُ في السُّجودِ، والتَّشهُّدُ، والجهرُ في صلاةِ اللَّيل، والسِّرُّ في صلاةِ النهار، وأخذُ الرِّداء، وردُّ السلام على الإمامِ إذا سلَّم من الصلاة (^١). فذكَر في سُننِ الصلاةِ التكبيرَ كلَّه سوَى تكبير الإحرام، وهذا هو الصوابُ، وعليه جمهورُ فُقهاءِ الأمصار.\nقال أبو عُمر: إنَّما اختلَفتِ الأئمَّةُ في تكبيرةِ الإحرام، وأمّا فيما سواها من التكبير، فلا أعلمُ فيه خلافًا غيرَ ما ذكرْتُ، وسنذكُرُ اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام وغيرِها من معاني هذا الباب بأتمَّ من هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بن حُسينٍ، من كتابنا هذا (^٢) إن شاء اللهُ. وقد رُوِيَ عن عمرَ بن الخطاب (^٣)، وعمرَ بن عبد العزيز، وقتادةَ، وغيرِ هم (^٤)، أنَّهم كانوا لا يُتِمُّونَ التكبير.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ،\n_________\n(^١) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ١/ ١٦٣، غير أنه عدّد السنن ثمان عشرة سُنة، وقد: يسجد لثمانية منها.\n(^٢) الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).\n(^٣) بل ثبت عن عمر بن الخطاب عكس ذلك، أنه كان يتم التكبير، كذا أخرجه عنه عبد الرزاق (٢٥٠٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٩١) و(٢٤٩٣).\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥١٢ - ٢٥١٩).","vol":"5","page":84},{"text":"قال: رأيتُ أبا هريرةَ يُكبِّرُ هذا التكبيرَ الذي ترَك الناسُ، فقلتُ: يا أبا هريرةَ، ما هذا التكبيرُ؟ فقال: إنَّها لصلاةُ رسولِ الله - ﷺ - (^١).\nوهذا يدلُّك على أنَّ التكبيرَ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ كان الناسُ قد ترَكُوه على ما قدَّمنا إلى عهدِ أبي سلمةَ، وفي تركِ الناس له من غيرِ نكيرٍ من واحدٍ منهم ما يدلُّ على أنَّ الأمرَ عندَهم محمولٌ على الإباحة، وأنَّ تركَ التكبيرِ لا تَفسُدُ به الصلاةُ في غيرِ الإحرام. وروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عياضُ بنُ عبدِ الله الفِهْرِيُّ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقولُ: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصلاةِ التكبيرُ ورفعُ الأيدي فيها (^٢). وهذا أيضًا يدلُّ على أنَّ التكبيرَ ليس من صُلبِ الصلاةِ عندَ ابن عمرَ؛ لأنّه شبَّهَه برفعِ اليدين، وقال: هو من زينةِ الصلاة. وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يُكبِّرُ في كُلِّ خفضٍ ورفع. وهذا يَدُلُّ على ما قلنا: إنَّه سُنّةٌ وفضلٌ، وزينةٌ للصلاة، لا ينبغي تركُه. وكذلك يقولُ جماعةُ فُقهاءِ الأمصار؛ أبو حنيفةَ فيمنِ اتَّبعَه، والشافعيُّ فيمن سلَك مذهبَه، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وداودُ، والطبريُّ، وسائرُ أهلِ الحديثِ وأهلِ الظاهر، كلُّهم يأمرونَ به ويفعَلونَه (^٣)، فإنْ ترَكه تارك عندَهم بعدَ أنْ يُحرِمَ لم تَفسُدْ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٣٩٢) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. دون قوله: التكبير الذي ترك الناس، لكن يدل على ترك الناس له حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة الذي تقدم عند ابن عبد البر قريبًا.\n(^٢) سيعيده ابن عبد البر عند شرح حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه الذي في الموطأ ١/ ١٢٤ (١٩٦)، لكنه نسبه إلى أبي بكر الأثرم، وأنه رواه عن علي بن أحمد بن القاسم الباهلي، عن عبد الله بن وهب، به.\nوقد روي مثله عن النعمان بن أبي عياش عند البخاري في رفع اليدين (٥٨).\n(^٣) لكن بعضهم يسميه سنة، وبعضهم يسميه فرضًا مع كونه لا يوجب تركه بطلان الصلاة.\nانظر: بيان ذلك في شرح البخاري لابن رجب ٧/ ١٤١ - ١٤٣.","vol":"5","page":85},{"text":"صلاتُه (^١)؛ لأنّه ليس عندَهم من فرائضِ الصلاة. وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه (^٢). قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أنْ يُكبِّرَ إذا صلَّى وحدَه في الفرائض، وأمّا في التَّطوُّع فلا.\nقال أبو عُمر: لا يحكي أحمدُ عن ابنِ عمرَ إلّا ما صحَّ عندَه (^٣)، وأمّا روايتُه عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع (^٤). فيدلُّ ظاهرُها على أنَّه كذلك كان يفعلُ، إمامًا أو غيرَ إمام، واللهُ أعلمُ.\nوقال إسحاقُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ما الذي نقَصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الرُّكوع، وإذا أرادَ أنْ يَسجُدَ السجدةَ الثانيةَ من كُلِّ ركعةٍ.\n_________\n(^١) هذا إن تركه سهوًا، وأما إن تركه عمدًا، فالذين قالوا هو فرض كأحمد وإسحاق، أوجبوا عليه الإعادة. انظر: شرح ابن رجب على البخاري ٧/ ١٤١. ونقل روايةً عن أحمد أنه لا يعيدها سواء تركه عمدًا أو سهوًا، ورواية ثالثة أنها فرض في حق غير المأموم وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٣) لكن بلفظ: عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يُكبّر.\n(^٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٨٩: غلط ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد، فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل، فقال: أحب إليّ أن يكبر في الفرض دون النفل، ولم يكن أحمد وغيره يُفرِّقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض.\n(^٤) لم نقف عليه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٧)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يُتم التكبير. وهما بمعنًى. وجاء في الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٠) من حديث سالم، عن ابن عمر، باللفظ الذي ذكره ابن عبد البر.","vol":"5","page":86},{"text":"حدَّثنِيه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثنا ابنُ الجارُود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ (^١). فذكَره.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا بُندارٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢)، عن شُعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى يُحدِّثُ، عن أبيه، أنَّه صلَّى خلفَ النبيِّ - ﷺ - فلم يكنْ يُتِمُّ التكبيرَ؛ كان لا يُكبِّرُ إذا خفَض (^٣).\n_________\n(^١) في مسائله للإمامين أحمد وابن راهوية ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦.\n(^٢) هو الطيالسي، والحديث في مسنده (١٣٨٣). وبُندار الراوي عنه هو لقب محمد بن بشار العَبْدي البصري.\n(^٣) إسناده ضعيف ومتنه منكر، تفرد به الحسن بن عمران، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده، فقد انفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وقال أحمد: لا ندري من هو، وقال أبو حاتم: شيخ، وجهّله الطبري والبزار، وليّنه ابن حجر، وقد اضطرب في متنه كما سيأتي بيانه، وقد ضعف الأئمة حديثه هذا، منهم البخاري كما في تاريخه الكبير ٢/ ٣٠٠ - ٣٠١، ونقل عن أبي داود الطيالسي قوله: هذا لا يصح. وقال النسائي في كتاب الإغراب (٤٢): هذا حديث منكر، ونقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٦٩ تضعيفه عن البزار.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٢)، والبخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٣٠٠، وأبو داود (٨٣٧)، والنسائي في الإغراب (٤٢)، والبغوي في معجم الصحابة (١٩٢٩)، والبيهقي ٢/ ٣٤٧، وابن حجر في نتائج الأفكار ٢/ ٥٨ - ٥٩ من طريق أبي داود الطيالسي، وأحمد ٢٤/ ٧٠ (١٥٣٥٢) عن روح بن عبادة وأحمد ٢٤/ ٨٣ (١٥٣٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٠، وابن الأعرابي في معجمه (٣٥٤)، والبيهقي ٢/ ٦٨ من طريق يحيى بن حماد، والطحاوي ١/ ٢٢٠، والبيهقي ٢/ ٦٨ من طريق عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به.\nورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عند البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٣٠٠ عن شعبة، به. لكن بلفظ: صلى عبد الرحمن بن أبزى خلف النبي - ﷺ - بمنى، وكبر النبي - ﷺ - إذا خفض ورفع.=","vol":"5","page":87},{"text":"حدَّثني خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُعلَّى بنُ أسدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابن المختار - عن عبدِ الله الدَّاناج، قال حدَّثني عكرمةُ، قال: صلَّيْتُ مع أبي هريرةَ، قال: فكانَ يُكبِّرُ إذا رفَع، وإذا وضَع، فأخبرْتُ ابنَ عباسٍ فقال: لا أُمَّ لك، أوَ ليسَتْ تلك سُنَّةَ أبي القاسم - ﷺ - (^١)؟\nوالأحاديثُ في هذا المعنَى كثيرةٌ، وسنذكُرُ بعضَها في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ الحسين، من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ، وفيما ذكَرْنا كفايةٌ شافيةٌ لمن ساعدَه الفَهْمُ والتوفيقُ.\nومما يدلُّ على أنَّ التكبيرَ في الصلاةِ ليس منه شيءٌ واجبًا إلَّا التكبيرةَ الأولى حديثُ أبي هريرةَ، ورفاعةَ بنِ رافع، جميعًا عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه رأى رجلًا\n_________\n= وبعضهم يُسمي ابنَ عبد الرحمن بن أبزى عبدَ الله، بدل: سعيد، قال ابن حجر في نتائج الأفكار ٢/ ٥٩: قيل: هو سعيد وقيل: عبد الله، وكلاهما ثقة (هكذا قال، ولكنه قال في عبد الله من التقريب: مقبول).\nوسيذكره ابن عبد البر مرة أخرى عند شرح حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المرسل الذي في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). ويخالف هذا الحديثَ حديثُ الباب الذي يشرح عليه ابنُ عبد البر، وهو عن البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢) من طريق مالك، وكذا الحديث الذي بعده عند ابن عبد البر.\n(^١) إسناده صحيح.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (١١٩١٨) عن علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أحمد ٤/ ١١٩ (٢٢٥٧)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٢١، والطبراني في الأوسط (٢٨١٢) من طرق عن عبد العزيز بن المختار، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة (٢٥١٠)، والبخاري (٧٨٧) و(٧٨٨) وأبي يعلى (٢٤٧٨)، وابن خزيمة (٥٧٧) و(٥٨٢)، وابن حبان (١٧٦٥) وغيرهم من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه.","vol":"5","page":88},{"text":"قد دخَل المسجدَ فصلَّى، ثم جاءَ فسلَّم، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ\"، فرجَع فصلَّى، ثم جاء، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ\"، فعَل ذلك مرَّتين أو ثلاثًا، فلمّا كان في الثانيةِ أو الثالثةِ قال له: يا رسولَ الله، قد أجهَدْتُ نفسِي فعلِّمني، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فتوضَّأْ، وأسبغِ الوُضوءَ، ثم استَقْبِلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركَعْ حتى تَطمَئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتى تطمئنَّ رافعًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتى تَطمئنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها حتى تُتِمَّها\".\nحدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^١): أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: أنبأنا يحيَى، قال: أخبَرني عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبُريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (^٢).\nوأخبَرناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثني يحيى، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني عليُّ بنُ يحيى بن خلّادَ بنِ رافع الزُّرَقيُّ، عن أبيه، عن رفاعةَ بن رافع (^٣). دخَل حديث بعضِهم في بعضٍ والمعنَى واحدٌ.\n_________\n(^١) في سننه الكبرى (٩٦٠).\n(^٢) أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧) من طريق يحيى - وهو ابن سعيد القطان، بهذا الإسناد.\n(^٣) إسناده صحيح. مُسدَّد: هو ابن مُسرْهَد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.\nوأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٢٣، وأحمد ٣١/ ٣٣٣ (١٨٩٩٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٧٣) و(٧٤)، والبزار في مسنده (٣٧٢٦)، والنسائي (١٠٥٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٤٥)، وابن حبان (١٧٨٧)، والطبراني في الكبير (٤٥٢١ - ٤٥٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٧٢، وفي شعب الإيمان (٢٨٦٢) من طريق محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. =","vol":"5","page":89},{"text":"ففي هذا الحديثِ: القصدُ إلى فرائضِ الصلاةِ الواجبةِ فيها، وقد جاءَ فيه التكبيرةُ الأولى للإحرام دونَ غيرِها من التكبير، ففيما ذكرْنا من الآثارِ في هذا البابِ ما يدلُّ أنَّ التكبيرَ كلَّه ما عدا تكبيرةَ الإحرام سُنَّةٌ حسنةٌ، وليسَ بواجبٍ. واللهُ أعلمُ.\n_________\n= وأخرجه محمد بن أسلم الطوسي في الأربعين (١٠)، والدارمي (١٣٢٩)، والبخاري في القراءة بإثر (٧٩)، وأبو داود (٨٥٨)، وابن ماجة (٤٦٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٧٧)، والبزار (٣٧٢٧)، والنسائي (١١٣٦)، وابن الجارود (١٩٤)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (٢٨٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٣٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٣٥، والطبر اني في الكبير (٤٥٢٥)، والدارقطني (٣١٩)، وابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٦٢٦ - ٦٢٧، والحاكم ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٠٢ و٣٤٥، وفي معرفة السنن (٣٥٠٩)، والخطيب في غوامض الأسماء ٢/ ٥٨٢، وابن حزم في المحلى ٢/ ٢٨٧ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأخرجه عبد الله بن وهب في جامعه (٣٨٥) وعبد الرزاق (٣٧٣٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٧٩)، والنسائي (١٣١٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٣٨)، والطبراني في الكبير (٤٥٢٠)، والحاكم ١/ ٢٤٢، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤) و(٦) من طريق داود بن قيس. وأخرجه أبو داود (٨٦٠)، وابن خزيمة (٥٩٧)، والطبراني (٤٥٢٨)، والحاكم ١/ ٢٤٢، والبيهقي في معرفة السنن (٣٣٧١) من طريق محمد بن إسحاق. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٤٦٩)، وأبو داود (٨٦١)، والنسائي (٦٦٧)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥٩٣) و(٢٢٤٤) و(٦٠٧٣) و(٦٠٧٤)، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٨٠ من يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، أربعتهم عن علي بن يحيى بن خلاد، به. فوافقوا ابن عجلان على روايته.\nووقع عند الترمذي (٣٠٢) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده، عن رفاعة. بإسقاط ذكر علي بن يحيى من الإسناد، وهو خطأ من الترمذي نفسه، لأنه رواه عن علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، وقد رواه أكثر من خرّج طريق يحيى بن علي بن يحيى عن علي بن حجر، فذكروا في الإسناد علي بن يحيى، نبّه على ذلك المزي في التحفة ٣/ ١٠٥ (٣٦٠٤). وينظر التعليق على جامع الترمذي ١/ ٣٣٢.","vol":"5","page":90},{"text":"فإن قيل: إن التسليمَ لم يُذكَرْ في هذا الحديث، وأنتم تُوجِبُونَه لقيامِه من غير هذا الحديث، فغيرُ نكيرٍ أن يقومَ وُجوبُ جُملةِ التكبيرِ من غيرِ حديثِ هذا البابِ وإن لم يكنْ في حديثِ رفاعةَ هذا وما كان مثلَه، قيل له: إنَّ التسليمَ قد قامَ دليلُه، وثبَت النصُّ فيه بقوله - ﷺ -: \"تحليلُها التسليمُ\" (^١)، وبأنَّه كان - ﷺ - يُسلِّمُ من صلاتِه طُولَ حياتِه (^٢)، فثبَت التسليمُ قولًا وعملًا، وأمّا التكبيرُ فيما عدا الإحرامَ فقد كان ترَكَه الصدرُ الأوَّلُ، فلذلك قال لهم أبو هريرةَ: أنا أشبَهُكم صلاةً برسولِ الله - ﷺ -. ولم يَعِبْ بعضُهم على بعض ترْكَه، بل جعَلُوه من بابِ الكمالِ والتَّمام؛ فلذلك قلنا: إنَّ التكبيرَ فيما عدا الإحرامَ سُنَّةٌ، يَحسُنُ العملُ بها، وليسَ بواجبٍ. وعلى هذا جُمهورُ الفقهاء.\nفإن قيلَ: إنَّ الجِلسَةَ الوسطَى سُنَّةٌ، ومَن ترَكها بطَلَتْ صلاتُه (^٣)، فكذلك مَن ترَك جُملةَ التكبيرِ المَسنونِ. قيل لقائلِ ذلك: وضَعْتَ التمثيلَ في غيرِ موضعِه،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٢١، وعبد الرزاق (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٩٢ (١٠٠٦)، والدارمي (٦٨٧)، وأبو داود (٦١) و(٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٣، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٢٩، والدارقطني (١٣٥٩) و(١٣٦٠) و(١٤٢١)، والبيهقي ٢/ ١٥ و١٧٣ و٢٥٣ - ٢٥٤ و٣٧٩، والبغوي في شرح السنة (٥٥٨) من حديث علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: هنا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال العقيلي: \"روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليّ، عن النبي - ﷺ -: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وكلاهما إسنادان لينان\" (الضعفاء ٢/ ٥٢٧).\n(^٢) أخرج مسلم من حديث عائشة (٤٩٨) قالت: كان رسول الله - ﷺ - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ...، وكان يختم الصلاة بالتسليم.\n(^٣) انظر: شرح البخاري لابن بطال ٣/ ٢١٤، والإقناع لابن القطان ١/ ١٣٦.","vol":"5","page":91},{"text":"لأنَّ مَن ترَك الجِلسةَ الوسطَى عامدًا بطَلَتْ صلاتُه، وأنتَ ترَى السَّلفَ والعملَ الأوَّلَ والأمرَ القديمَ قد تُركَ فيه التكبيرُ ولم يَعِبْ بعضُهم على بعضٍ، ولم يُجِزْ واحدٌ منهم ترْكَ الجِلسةِ الوسطى عامدًا ولا ترَكَها، وحسبُكَ بهذا فَرْقًا تُخَصُّ به الجِلسةُ الوسطَى من بينِ سائرِ السُّننِ وسائرِ أعمالِ البدنِ في الصلاةِ.\nوالتكبيرُ فيما عدا تكبيرَ الإحرام المخصوصَ بالوجوبِ، أشبَهُ بالتسبيح في الرُّكوع والسجودِ، وسورةٍ مع \"أمِّ القرآن\"، ورفعِ اليدين، منه بالجلسةِ الوسطى، واللهُ المستعانُ. ولو كان التكبيرُ من فُروضِ الصلاةِ التي تُعادُ منه إذا سَهَا عنه، لكانت كلُّ تكبيرةٍ في ذلك سواءً في وُجوبِها، ولمَا افترَق حُكمُ الواحدةِ والاثنتينِ والثلاثِ والأكثرِ في ذلك، ألا ترَى أنَّ السجدةَ في كلِّ ركعةٍ لا تنوبُ عن غيرِها، وأنَّها فرضٌ في نفسِها، فلو كانَتِ التكبيراتُ واجباتٍ كانَتْ كذلك، ولا حُجَّةَ لمنْ فرَّقَ بينَ ذلك، وبالله التوفيقُ.\nوقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام، وفي مَعانٍ من تكبيرِ الإمامِ والمأمومِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).","vol":"5","page":92},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة متّصلٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ أحدَكم إذا قام يصلِّي جاء الشيطانُ فلبَس عليه حتى لا يَدْري كم صلَّى، فإذا وجَد ذلك أحدُكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ\".\nفي هذا الحديث مِن الفقهِ: أنَّ الشيطانَ يوسوسُ للإنسانِ، وأنَّ الصلاةَ لا تَحُولُ بينَه وبينَه، وأنَّه ساعٍ على المرءِ فيما يفسِدُ عليه دِينَه جاهدًا، واللهُ يَعصمُ منه من يَشاءُ من عبادِه. وقولُه: \"فلبَس عليه\"، يعني: خَلَطَ عليه، وهو على: \"فَعَلَ\" مُخَفَّفٌ، والمستقبلُ: يَلبِسُ، مثلُ: ضرَب يَضرِبُ، وأمّا إذا كان من اللِّباسِ فالماضي منه: لَبِسَ، مثلُ: سَمِعَ، والمُستقبلُ منه: يَلبَسُ، مثلُ: يسمَعُ (^٢).\nوقد اختلَف الفقهاءُ في معنى هذا الحديث؛ فقال قومٌ منهم: معناه: أنْ يبنيَ على يقينِه، وعلى أكثرِ ظنِّه، ثم يسجُدَ (^٣). قالوا: وهو حديثٌ ناقصٌ يفسِّرُه حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ (^٤)، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ (^٥) وحديثُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٣).\n(^٢) انظر المصباح المنير للفيومي مادة (لبس).\n(^٣) انظر اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٤١ - ١٤٣، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٦٩.\n(^٤) أخرجه مسلم (٥٧١) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.\n(^٥) إسناده ضعيف، فقد رواه محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلًا، ثم رواه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله. وحسين بن عبد الله هذا ضعيف، وما وقع من رواية ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، معلول، لأن ابن إسحاق أسقط منه حسينًا المذكور، وإن وقع تصريحه بسماعه من مكحول مباشرة عند أبي يعلى (٨٣٩)، فإن هذا التصريح وهم، كما توضحه رواية من فضَّل المرسل على الموصول. =","vol":"5","page":93},{"text":"ابنِ عباسٍ (^١)، وغيرِهم، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدرِ أثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيصلِّ ركعةً، ويسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ التسليم\". قالوا: والأحاديثُ كلُّها في السَّهوِ على خلافِ هذا، إنَّما هي أن يعتمدَ الإنسانُ على أكثرِ ظنِّه كما روَى ابنُ مسعودٍ (^٢) أو يبنيَ على يقينِه كما روَى أبو سعيدٍ\n_________\n= وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٧) عن عبد الله بن نمير، وأحمد ٣/ ٢١٠ (١٦٧٧)، والبزار (٩٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٢ من طريق إسماعيل بن عُليّة، والبزار (٩٩٤)، والدارقطني (١٣٩٠) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلهم عن محمد بن إسحاق، بالمرسل والمتصل كليهما.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١٩٤ (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، والبزار (٩٩٦)، وأبو يعلى (٨٣٩)، والشاشي في مسنده (٢٣٤) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ من طريق محمد بن سلمة الحراني، والطبري في تهذيب الآثار في الجزء المفرد الذي حققه علي رضا ص ٣٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٥١٦)، وفي السنن الكبرى ٢/ ٣٣٢ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله، وأسقط من إسناد الموصول حسينًا الهاشمي، وضبطه الذين تقدموا عنه - وهو الصحيح - فذكروا في الموصول حسينًا الضعيف. وينظر علل الدارقطني ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠، وتلخيص الحبير ٢/ ٥ - ٦. لكن صح متن الحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديثه عند مسلم (٥٧١).\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٤٥)، وابن حبان (٢٦٦٨)، والدارقطني (١٤٠١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا \"قال بشار: إسحاق بن إبراهيم قد توبع فتخلص من عهدته، تابعه شيخ النسائي عمران بن يزيد. كما رواه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عند الدارقطني، فينظر في قول ابن حبان جملة فيمن كان السبب في الغلط.\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) بلفظ: \"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين\" ولم يذكر مسلم: \"ثم ليسلم\".","vol":"5","page":94},{"text":"وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ. قالوا: وأمّا حديثُ أبي هريرةَ، فحديثٌ مُجمَلٌ مُضمَرٌ قد ظهرَ في غيرِه من الأحاديثِ. قالوا: فلا يُجزئُ أحدًا أبدًا إذا شكَّ في صلاتِه أن يَخرُجَ منها إلّا حتى يستيقِنَ تمامَها، وسواءٌ اعتَراه هذا مرّةً أو ألفَ مرّةٍ.\nوقال آخرون: معنى حديثِ أبي هريرةَ: هذا في الذي يستنكِحُه السَّهو (^١)، ويَكثُرُ عليه، والأغلبُ في ظنِّه أنَّه قد أتمَّ، لكنَّ الشيطانَ يوسوسُ إليه في ذلك كما يوسوسُ إلى قومٍ في كمالِ طهارتِهم. قالوا: فمَن كانت هذه حالَه أبدًا أجزأَه أن يسجدَ للسهو سجدتين دونَ أن يأتيَ بركعةٍ، واحتجَّ بعضُهم على تأويلِه هذا بما ذكَره أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن هلالِ بنِ عياضٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ -، قال: \"إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أزاد أم نقَص، فلْيسجدْ سجدتين وهو قاعدٌ، فإذا أتاه الشيطانُ فقال له: أحْدثتَ، فليقُلْ: كذبتَ، إلّا أن يجدَ ريحًا بأنفِه، أو صوتًا بأذنِه\" (^٣).\n_________\n(^١) أي: غلب عليه السهو، يقال: نكح النعاسُ عينَه: إذا غلب عليها. انظر اللسان مادة (نكح).\n(^٢) في سننه (١٠٢٩).\n(^٣) إسناده ضعيف لجهالة هلال بن عياض، وقد اختُلف في اسمه، فقيل: عياض بن هلال، وقيل: عياض بن أبي زهير، وصوّب الذُّهلي أنه عياض بن هلال.\nوأخرحه أحمد ١٨/ ٧٠ (١١٥٠٠) و(١١٥٠١) من طريق أبان - وهو ابن يزيد العطار - بهذا الإسناد.\nوأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣) و(٣٤٦٣)، وأحمد ١٧/ ٤٢٣ (١١٣٢٠)، والحاكم ١/ ١٣٥ من طريق معمر بن راشد، وأحمد ١٧/ ١٤٤ (١١٠٨٢)، وأبو داود (١٠٢٩)، وابن ماجة (١٢٠٤)، والترمذي (٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٥٩٠)، وأبو يعلى (١٢٤١)، وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم ١/ ١٣٤ من طريق هشام الدستوائي، وأحمد ١٨/ ٤٨ (١١٤٦٨) والنسائي (٥٩١) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنسائي (٥٩٢) من طريق الأوزاعي، و(٥٩١) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنسائي (٥٩٢) من طريق الأوزاعي، و(٥٩٤) من طريق عكرمة بن عمار، والحاكم ١/ ١٣٤ من طريق حرب بن شداد، و١/ ١٣٤ - ١٣٥ من طريق علي بن المبارك، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به.","vol":"5","page":95},{"text":"وروَى هذا الحديثَ عن يحيى بن أبي كثيرٍ جماعةٌ؛ منهم: الأوزاعيُّ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، وعليُّ بنُ المبارك، كلُّهم بمعنًى واحدٍ. قالوا: فهذا أبو سعيدٍ قد رَوَى في هذا الحديثِ كما روَى أبو هريرةَ، وحصَل في ذلك عندَ أبي سعيدٍ حديثان، ومُحالٌ أن يكونَ معناهما واحدًا، بل لكُلِّ واحدٍ منهما موضعٌ، وهو مثلُ ما ذكَرنا مِن أنَّ هذا في الذي يعتريه الشَّكُّ دائمًا لا ينفكُّ عنه قد استَنْكَحه، ومع ذلك فإنَّه قد أتمَّ في أغلب ظنِّه عندَ نفسِه، والحديثُ الآخرُ على مَن لم يَدرِ أزاد أم نقَص، فيَلزمُه ألّا يخرجَ من صلاتِه إلّا بيقينٍ من تمامِه، وهكذا فسَّر اللَّيثُ بنُ سعدٍ حديثَ أبي هريرةَ، وحكَى ذلك عنه ابنُ وَهْبٍ، وهو قولُ ابن وَهْبٍ أيضًا (^١)، وقولُ مالكٍ فيما ذكَره عيسى بنُ دينارٍ في كتابِ الصلاةِ عن ابن القاسم، عن مالكٍ، قال: فإذا كثُر السَّهوُ على الرَّجل، ولزِمه ذلك، ولا يدرِي أسَهَا أم لا، سجَد سجدتي السَّهو بعدَ السَّلام (^٢). ثم قيل لابن القاسم: أرأيتَ رجلًا سها في صلاتِه ثم نَسِي سَهْوَه فلا يَدْرِي أقبْلَ السَّلام أم بعدَه؟ قال: يسجدُ قبلَ السَّلام أو بعدَه. وقال أبو مُصعبٍ: من استنكحه السَّهوُ فلْيَلْهَ عنه ولْيدَعْه، ولو سجَد بعدَ السلام كان حسنًا (^٣).\nواختلَف القائلون في تأويلِ هذا الحديث القولَ الآخَرَ في سجودِ هذا المُستنكَح الذي هو في أكثرِ ظنِّه قد أتمَّ صلاتَه، متى يكونُ سجودُه؟ فقال منهم قومٌ: يكونُ سجودُه قبلَ السَّلام، وهو مذهبُ الشَّافعيِّ (^٤)، ولا حرجَ فيه\n_________\n(^١) ينقل ابن وهب مسائل السهو في كتاب له باسم كتاب سجود السهو ذكره ابن رجب في شرح البخاري ٩/ ٤٧٨، ولم يُطبع.\n(^٢) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٣٤٢.\n(^٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ١/ ١٨٣.\n(^٤) انظر: منهاج الطالبين للنووي، ص ٣٤، ومنهج الطلاب لزكريا الأنصاري، ص ١٩.","vol":"5","page":96},{"text":"عندَ مالكٍ وأصحابِه إنْ فعَله قبلَ السلام، والذي يستحبُّونه: بعدَ السلام في ذلك (^١). واحتجَّ قائلو هذا القولِ بأنَّ ذلك منصوصٌ في حديث أبي هريرةَ هذا، كذا رواه محمدُ بنُ إسحاقَ (^٢) ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن مسلم ابنُ أخي الزُّهريِّ (^٣)، جميعًا عن الزُّهريِّ بهذا الإسناد، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قالا فيه: \"فلْيسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ\". وهو قولٌ مُجملٌ مُحتمِلٌ للتَّأويل، لكنَّه قد يتبيَّن في روايةِ ابن أخي الزُّهريِّ وابنِ إسحاقَ، عن ابن شهابٍ. قالوا: هذا على أنَّ الأغلبَ في ظاهرِ حديثِ مالكٍ أنَّهما قبلَ السَّلام. وقال أبو داودَ: رواه ابنُ عيينة (^٤)، ومعمرٌ (^٥)، اللَّيثُ (^٦) كما رواه مالكٌ؛ لم يقولوا: قبل التَّسليم.\nقال أبو عُمر: وقال آخرون في هذا الموضع: بل يسجدُهما بعدَ السَّلام، وممَّن قال ذلك مالكٌ ﵀، وحُجَّةُ مَن قال ذلك أنَّ عبدَ الله بن جعفرٍ\n_________\n(^١) انظر: المنتقى للباجي ١/ ١٨٣.\n(^٢) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار المطلبي - وقد صرح بالسماع عند أبي داود وغيره.\nوأخرجه أبو داود (١٠٣٢)، وابن ماجة (١٢١٦)، والبيهقي ٢/ ٣٣٩ من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.\n(^٣) إسناده حسن من أجل ابن أخي الزهري.\nوأخرجه أبو داود (١٠٣١)، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٣٣٩ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به.\nوقال العلائي فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٠٤: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به، والله أعلم.\n(^٤) أخرجه مسلم (٥٦٩) (٨٢) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٦٥)، وعنه أحمد ١٣/ ٢٢٤ (٧٨٢٢) عن معمر - وهو ابن راشد، عن الزهري، به، وإسناده صحيح.\n(^٦) أخرجه مسلم (٥٦٩) (٨٢) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث - وهو ابن سعد - عن الزهري، به.","vol":"5","page":97},{"text":"روَى عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"من شَكَّ في صلاتِه فليسجدْ سجدتين بعدَما يُسلِّمُ\". رواه ابنُ جُريج، عن عبدِ الله بن مُسافع، عن مصعبِ بن شيبةَ، عن عتبةَ بن محمدِ بنِ الحارثِ، عن عبدِ الله بنِ جعفرٍ (^١). قالوا: فهذا الحديثُ أولى؛ لأنَّه مُفسِّرٌ. قالوا: وحديثُ أبي هريرةَ ليس بحجةٍ على الذين لم يذكروه. وكلُّ ما ذَكَرْنا قد قالته العلماءُ على ما وصَفْنا، والقولُ في حديثِ عبدِ الله بن جعفرٍ هذا كالقولِ في حديثِ أبي هريرةَ هذا سواءً، وبالله توفيقُنا. وإسنادُ أبي هريرةَ أثبتُ عندَ أهل النَّقل، وهو أولَى ما قيلَ في هذا الباب، والأمرُ فيه متقاربٌ، والله الموفِّقُ للصَّواب.\n_________\n(^١) إسناده ضعيف. مصعب بن شيبة لين الحديث، وعبد الله بن مسافع مجهول.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٢٨٠ (١٧٥٢)، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي في الكبرى (١١٧٤) و(١١٧٥)، والبيهقي ٢/ ٣٣٦ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٢٧٥ (١٧٤٧)، والنسائي (١١٧٥)، وأبو يعلى (٦٧٩٢)، وابن خزيمة (١٠٣٣) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. لكن بلفظ: \"فليسجد سجدتين وهو جالس\".\nوأخرجه أحمد ٣/ ٢٨٠ (١٧٥٣)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧) و(١١٧٢) من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي (١١٧٣) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن ابن جريج، عن عبد الله بن مسافع، عن عتبة بن محمد، عن عبد الله بن جعفر، فذكراه كلفظ حجاج، لكنهما أسقطا من إسناده مصعب بن شيبة.","vol":"5","page":98},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة متّصلٌ في روايةِ يحيى\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيام رمضانَ من غير أن يأمُرَ بعزيمةٍ (^٢)، فيقول: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\". قال ابنُ شهالب: فتُوفِّي رسولُ الله - ﷺ - والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك في خلافةِ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ بن الخطاب.\nاختلَفَ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث؛ فأمّا يحيى فرواه هكذا بهذا الإسنادِ ومُتَّصلًا، وتابَعَه ابنُ بُكَيْرٍ (^٣)، وسعيدُ بنُ عُفَيرٍ، وعبدُ الرَّزّاق (^٤)، وابنُ القاسم، في روايةِ الحارثِ بنِ مسكينٍ عنه (^٥)، على هذا الإسناد، وعلى اتِّصالِه عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. ذكرَه النسائيُّ (^٦)، عن عمرِو بن عليٍّ، عن عُثمانَ بنِ عُمرَ. وذكرَه الدَّارقُطنيُّ، قال (^٧): حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدِ ابنِ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٧٠ (٣٠٠).\n(^٢) قال النووي في شرح مسلم ٦/ ٤٠: معناه: لا يأمرهم به أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب.\n(^٣) أخرجه من طريقه أبو عوانة (٣٠٤٢)، والجوهري في مسند الموطأ (١٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٩٢، وفي شعب الإيمان (٢٩٩٨)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٢٠.\n(^٤) في مصنَّفه (٧٧١٩)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٣٧١)، وأبو عوانة (٣٠٤٥)، والخطيب في المدرج ١/ ٤٥٨.\n(^٥) سيخرجه ابن عبد البر من طريقه.\n(^٦) سيخرجه ابن عبد البر من طريقه.\n(^٧) لعله في الموطآت له، لكن أخرجه جعفر بن محمد الفريابي في الصيام (١٦١) عن إسحاق بن موسى، به.\nوخالف جعفرًا الفريابي وأحمد بن الحسن الكرخي: الهيثمُ بنُ خلف الدُّوري عند الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٦ فرواه عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، مرسلًا دون ذكر أبي هريرة.","vol":"5","page":99},{"text":"الواثقِ بالله، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الكَرْخي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَ بعزيمةٍ. فذكَرَه مثلَ رواية يحيى سواءً إلى آخرِ قولِ ابنِ شهاب.\nوأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا ابنُ طاهرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن الوليدِ بنِ سَوّارٍ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَ بعزيمةٍ، فيقولُ: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه\" (^١). لم يذكُرْ قولَ ابنِ شهابٍ.\nورواه القَعْنَبيُّ (^٢)، وأبو مُصعَبٍ (^٣)، ومُطَرِّفٌ (^٤)، وابنُ رافعٍ، وابنُ وَهْبٍ (^٥)، وأكثرُ رواةِ \"الموطّأ\" (^٦)، ووكيعُ بنُ الجرّاح (^٧)، وجُوَيْرِيةُ بنُ أسماءَ (^٨)، كلُّهم عن\n_________\n(^١) وذكر أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ ص ١٤٨ بأن ابن عمرو رواه عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم مسندًا كذلك. وابن سَوّار هذا لم نقف له على ترجمة، وابن عمرو لا ندري من هو، لكن رواه عليُّ بن أحمد بن سليمان المصري - وهو ثقة كما في تاريخ الإسلام ٧/ ٣٢٧ - عند ابن المظفر في غرائب مالك (١٠٦) ومن طريقه الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧ عن الحارث بن مسكين، مرسلًا.\n(^٢) أخرجه من طريقه الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٥.\n(^٣) في موطئه (٢٧٦) و(٢٧٧).\n(^٤) هو مطرف بن عبد الله اليَساري.\n(^٥) سيخرجه ابن عبد البر قريبًا.\n(^٦) ومنهم محمد بن الحسن الشيباني في روايته للموطأ (٢٤٠).\n(^٧) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٧٧٨٦).\n(^٨) سيخرجه ابن عبد البر قريبًا.","vol":"5","page":100},{"text":"مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن النبيِّ - ﷺ مرسلًا. لم يذكُروا أبا هريرةَ، وساقُوا الحديثَ بلفظِ حديثِ يحيى هذا سواءً.\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي المصعب في \"الموطّأ\" مُسنَدًا (^١)، كروايةِ يحيى وابن بكيرٍ سواءً، وهو أصحُّ عن أبي المصعب، واللهُ أعلمُ. وعندَ القعنبيِّ (^٢)، ومطرِّفٍ، والشافعيِّ (^٣)، وابنِ نافعٍ، وابنِ بكيرٍ، وأبي مصعبِ، عن مالكٍ حديثُه، عن ابنِ شهابِ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أَبي هريرةَ مسندًا، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبه\". هكذا رَوَوْا هذا الحديث الآخرَ في \"الموطأ\" بهذا اللفظِ متّصلًا مُسنَدًا، ليس فيه: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَ بعزيمةٍ، كما في حديثِ أبي سلمةَ، وليس عندَ يحيى في \"الموطّأ\" حديثُ حُمَيْدٍ هذا أصلًا. وعندَ الشافعيِّ، عن مالكٍ حديثُ حُميدٍ: \"مَنْ قامَ رمضانَ\". وليس عندَه حديثُ أبي سلمةَ.\nوروى إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ (^٤)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قِيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمرَ بعزيمةٍ، فيقول: \"مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه\". قال ابنُ شهابٍ: فتُوفِّي رسولُ الله - ﷺ - والأمرُ على ذلك. إلى آخرِ كلامِ ابنِ شهاب.\n_________\n(^١) يعني مسندًا بذكر أبي هريرة، لكن من طريق حميد بن عبد الرحمن عنه، وليس من طريق أبي سلمة والحديث في موطئه (٢٧٨). وكذلك هو مسند من طريق حميد عند ابن القاسم في موطئه بتلخيص أبي الحسن القابسي (٢٩).\n(^٢) أخرجه من طريقه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (١٥٤)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٢٧٩.\n(^٣) في السنن المأثورة (١٦٨) لكن بلفظ: \"من صام رمضان ... \"، وقد أخرجه من طريقه البيهقي في معرفة السنن ٤/ ٣٦ (٥٣٩٤) بلفظ: \"من قام ... \".\n(^٤) سيخرجه البخاري (٢٠٠٩) عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، به.","vol":"5","page":101},{"text":"هكذا ذكره إسماعيل بنُ أبي أوَيسٍ، عن مالكٍ بهذا الإسنادِ الذي في \"الموطّأ\" في هذا المتن. وقولُه: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ، إنَّما هو حديثُ أبي سلمةَ عندَ جميع الرواة لـ \"الموطّأ\"؛ مَن أرْسَلَه منهم ومَن وصَلَه، وفي آخِرِه ساقَ جَميعُهم كلامَ ابنِ شهابٍ: فتُوفِّي رسولُ الله - ﷺ -، إلى آخرِ كلامِه. وأمّا حديثُ حميدٍ، عن أبي هريرةَ، فإنَّما فيه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\". ليس فيه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رَغَّبَ في قيامِ رمضانَ، ولا في آخِرِه كلامُ ابنِ شهابِ عندَ واحدٍ منهم، إلّا ما ذكَرْنا عن إسماعيلَ بن أبي أُوَيْسٍ، وهو عندي تَخليطٌ وغلطٌ منه؛ لأنَّه أدخَلَ إسنادَ حديثٍ في مَتْنِ آخَرَ، ولم يُتابَعْ على ذلك (^١). ذكَرَه إسماعيلُ عنه.\nوقد حدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ. ثم ذكرَ مثلَ حديثِ أبي سلمةَ سواءً (^٢).\nوذكرَه الدارقطنيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ المِصْريُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) بل قد توبع إسماعيل بن أبي أويس على ذكر قول ابن شهاب من طريق حميد، فقد أخرجه البخاري (٢٠٠٩) عن عبد الله بن يوسف، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان كما في مختصره للمقريزي ص ٢١٣ عن يحيى بن يحيى النيسابوري، كلاهما عن مالك، به. فلا تخليط من ابن أبي أويس ولا غلط.\n(^٢) أخرجه البخاري المرفوع منه فقط (٣٧) عن إسماعيل بن أبي أويس، به. أما قوله: إن رسول الله - ﷺ - كان يرغب في قيام رمضان فهي منكرة بهذا الإسناد.\n(^٣) في الغرائب كما في لسان الميزان للحافظ في ترجمة عبيد الله بن محمد العُمري ٥/ ٣٤١، وذكر الحافظ أنه تفرد بلفظ: \"وما تأخر\" يعني أنه قال: \"غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر\" والعمري هذا رماه النسائي بالكذب، وقال الدارقطني: كان ضعيفًا.","vol":"5","page":102},{"text":"عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمَرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن حميدٍ، عن أبي هريرةَ مثلَه. تفرَّد ابنُ أبي أُوَيسٍ بهذا اللفظ في هذا الإسناد.\nورَوَى جُوَيْرِيَةُ بنُ أسماءَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وحُميدٍ ابنَيْ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^١). فجَمَعَ جُوَيْرِيَةُ الإسنادَيْن، واقتصرَ على المعنى، وأسنَدَ الحديثين، وهذا ممَّا يُقَوِّي روايةَ يحيى وابنِ بُكَيْرٍ في تَوصيلِهما حديثَ أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ (^٢)، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، عن عثمانَ بنِ عمرَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^٣).\nوذكَر النسائيُّ (^٤) أيضًا حديثَ جُوَيْرِيَةَ، عن أبي بكرٍ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ أسماءَ، عن جُوَيْرِيَةَ.\nوذكَر الدارقطنيُّ حديثَ أبي سلمةَ: كان يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ. مُرْسلًا،\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٢) لم نقف عليه في كتابي النسائي المطبوعين.\n(^٣) وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٠٢)، والخطيب في المدرج ١/ ٤٥٩ من طريق عمرو بن علي، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أحمد ١٦/ ٤٩١ (١٠٨٤٣) عن عثمان بن عمر - وهو ابن فارس العبدي - به.\n(^٤) في المجتبى بالأرقام (١٦٠٣) و(٢٢٠١) و(٥٠٢٦) عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، رفعه: \"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".","vol":"5","page":103},{"text":"وحديثَ: \"مَنْ قامَ رمضانَ\"، عن أبي سلمةَ، وحديثَ حُمَيْدٍ، جميعًا عن أبي هريرةَ مسندًا.\nقال: حدَّثناه عثمانُ بنُ أحمدَ، وأبو سهلٍ بنُ زيادٍ، وأبو بكرٍ الشافعيُّ، قالوا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ. قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا معاذُ بنُ المثنَّى، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ مِن غيرِ أن يأمُرَ بعزيمةٍ. قال الزُّهريُّ: وأخبرَني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وحميدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\". قال ابنُ شهابٍ: فتُوفِّي رسولُ الله - ﷺ - والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ في خلافةِ أبي بكرٍ الصدِّيقِ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ على ذلك (^١). فروايةُ جُوَيْرِيَةَ هذه مُهذَّبةٌ مُجوَّدَةٌ، واللهُ أعلم.\nورواه عَبّادُ بنُ صُهَيْبٍ، عن مالكٍ بنحوِ روايةِ جُوَيْرِيَةَ عن مالكٍ؛ فيه أبو سلمةَ وحميدٌ.\nوعن ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ في هذا الحديث أربعُ رواياتٍ؛ إحداها: عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلمةَ مرسلًا (^٢). والثانيةُ: عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ (^٣).\n_________\n(^١) وأخرجه كذلك أبو عوانة في المستخرج (٣٠٤٣) عن إبراهيم بن أبي داود الأسدي البرُلُّسي، والخطيب في المدرج ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨ من طريق معاذ بن المثنى، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به. لكن لم يذكر أبو عوانة في روايته قول ابن شهاب آخر الحديث.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٣٠٤١)، وأبو الحسن الخِلَعي في الخلعيات (٦٤٨) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، كذلك.\nوكذلك رواه كامل بن طلحة عن مالك كما أخرجه من طريقه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٤٩).\n(^٣) أخرجه أبو المظفّر في غرائب مالك (١٠٤) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، كذلك.","vol":"5","page":104},{"text":"والثالثةُ: عن أبي سلمةَ وحميدٍ، كروايةِ جُوَيْرِيَةَ (^١). ورواه في \"موطئه\" عن مالكٍ (^٢)، ويونسَ، وابن سمعانَ، عن ابنِ شهابٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ. فذكر الحديثَ بمثلِ روايةِ يحيى، وساقَ كلامَ الزُّهريِّ في آخرِه، ولم يذكُرْ أبا سلمةَ ولا حُميْدًا (^٣).\nورواه الربيعُ بنُ سليمانَ وأحمدُ بنُ صالح، عن ابنِ وَهْبٍ مثلَ روايةِ جُوَيْرِيَةَ سواءً، وأحمدُ بنُ صالح أثبتُ الناسِ في ابنِ وَهْبٍ وغيرِه.\nأخبرَنا خلفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ البصريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح البصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^٤). ورواه إسحاقُ بنُ سليمانَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلَه سواءً (^٥). لم يذكُرْ حُميدًا، فهذا ما بَلَغَه علمي من اختلافِ رواةِ \"الموطّأ\" في هذا الحديث،\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٣٠٤٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٥٤)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٥٠)، والبيهقي ٢/ ٤٩٢ من طريق الربيع بن سليمان المرادي، وابن المظفّر في غرائب مالك (١٠٥) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، كذلك.\n(^٢) انظر روايته هذه في المدونة ١/ ٢٨٧ لكن عن مالك وحده.\n(^٣) لكن أخرجه النسائي (٢١٩٤)، وأبو عوانة (٣٠٣٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٥٣) من طريق الربيع بن سليمان، وابن حبان (٢٥٤٦) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، كلاهما عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - عن ابن شهاب، فقال: عن أبي سلمة، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - ... فوصله من طريق يونس بذكر أبي سلمة وأبي هريرة!\nوابن سمعان شيخ ابن وهب هو عبد الله بن زياد بن سمعان أحد المتروكين، واتهمه مالك.\n(^٤) تقدم تخريجه قريبًا.\n(^٥) أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٩ من طريق محمد بن كيسان النيسابوري، عن إسحاق بن سليمان الرازي، به.","vol":"5","page":105},{"text":"وكلُّهم قد أجمَعَ على أنَّ لفظَ الحديث: \"مَنْ قامَ رمضانَ\" بالإسنادَيْن جميعًا، وكذلك أدخَله مالكٌ في بابِ قيامٍ رمضانَ، ويُصحِّحُ ذلك قولُه في حديثِ أبي سلمةَ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ.\nوأمّا أصحابُ ابن شهابٍ فإنَّهم اختلفُوا في اللفظ؛ فأمّا ابنُ عُيينةَ، فذكَرَ أبو داودَ في \"السُّنَن\"، قال (^١): حدَّثنا مخلَدُ بنُ خالدٍ وابنُ أبي خَلَفٍ المَعْنَى، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ - يبلُغُ به النبيَّ - ﷺ - - قال: \"مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ومَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^٢).\nقال أبو داودَ: وكذا رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ: \"مَنْ صامَ رمضانَ\" (^٣). وكذلك رواه محمدُ بنُ عمرٍ و، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ: \"مَنْ صامَ\" (^٤)، مثلَ روايةِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ شهابٍ سواءً. قال: وقال عُقَيْلٌ (^٥)، عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسناد، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ: \"مَنْ صامَ رمضانَ وقامَهُ\".\nوذكَرَ أبو داودَ (^٦) حديثَ عبدِ الرَّزّاقِ، قال: أنبأنا معمرٌ ومالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُرَغِّبُ في قيامِ\n_________\n(^١) في السنن (١٣٧٢).\n(^٢) سيذكره ابن عبد البر قريبًا بإسناد منبّهًا على الاختلاف فيه عن ابن عيينة، وأن بعضهم رواه عن ابن عيينة بلفظ: \"من قام رمضان\"، بدل: \"من صام رمضان\".\n(^٣) أخرجه كذلك البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.\n(^٤) سيخرجه ابن عبد البر قريبًا.\n(^٥) هو ابن خالد الأيلي. ولم نقف عليه من طريقه بلفظ: \"من صام رمضان وقامَه\"، لكن أخرجه البخاري (٢٠٠٨) عن يحيى بن بكير، عن عقيل، به. بلفظ: \"من قامه إيمانًا واحتسابًا غُفر ما تقدم من ذنبه\".\n(^٦) في سننه (١٣٧١).","vol":"5","page":106},{"text":"رمضانَ من غير أن يأمرَ بعزيمةٍ، ثم يقول: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\". فتوفِّي رسولُ الله - ﷺ - والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك خلافةَ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ.\nقال أبو عُمر: روايةُ عبدِ الرَّزّاقِ هذه تُصَحِّحُ روايةَ يحيى، وتشهدُ لها في حديثِ أبي هريرةَ مُسندًا.\nقال أبو داودَ: وكذلك رواه عُقَيْلٌ، ويونسُ (^١)، وأبو أُوَيسٍ (^٢): \"مَنْ قامَ رمضانَ\". إلّا عُقيلًا قال: \"مَنْ صامَ رمضانَ وقامَه\".\nقال أبو عُمر: رواه أبو أُويسٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرني أبو سلمةَ وحميدٌ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ. بلفظِ يحيى (^٣).\nقال أبو عُمر: عمِل على توصيلِ حديثِ أبي سلمةَ جماعةُ أصحابِ ابن شهاب، فممَّن وصَلَه معمرٌ، وسفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، ويونسُ بنُ يزيدَ، وعُقيلٌ، وأبو أُوَيْسٍ. وتبيَّنَ بذلك صحَّةُ ما رَواه يحيى وابنُ بُكَيرٍ، دونَ ما رَواه القَعْنَبِيُّ ومن تابَعَه من أصحابِ مالكٍ، وتَبيَّنَ لنا أنَّ القَعْنَبِيَّ ومَن تابَعَه لم يُقيموا الحديثَ ولم يُتْقِنوه؛ إذ أرسَلوه وهو مُتَّصِلٌ صحيحُ الاتِّصالِ، وممّا يزيدُ في ذلك صحةً أنَّ يحيى بنَ أبي كثيرٍ، ومحمدَ بنَ عمرٍو رَوَياه عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وهذا كلُّه\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٢١٩٤)، وأبو عوانة (٣٠٣٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٥٣)، والبيهقي ٢/ ٤٩٢ من طريق الربيع بن سليمان، وابن حبان (٢٥٤٦) من طريق حرملة بن يحيى التُّجيبي، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في العلل ٩/ ٢٣١ السؤال (١٧٣١) من طريق إبراهيم بن أبي العباس، عن أبي أويس، به.\n(^٣) الذي وقفنا عليه عند الدارقطني في العلل هو كرواية عقيل ويونس بن يزيد، وليس كرواية يحيى الليثي عن مالك.","vol":"5","page":107},{"text":"يَشُدُّ ما رواه يحيى. ولعَمْرِي، لقد حصَّلْتُ نَقْلَه عن مالكٍ، وألْفَيْتُه من أحسنِ أصحابِه نَقْلًا، ومن أشدِّهم تَخلُّصًا في المواضع التي اختلَفَ فيها رواةُ \"الموطّأ\"، إلّا أنَّ له وَهْمًا وتصحيفًا في مواضِعَ فيها سَماجَةٌ.\nقال أبو عُمر: أمّا روايةُ محمدِ بنِ عمرٍو، فحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ، عن محمدِ بن عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ صامَ رمضانَ وقامَه إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^١).\nوأمّا حديثُ يحيى بن أبي كثيرٍ، فحدَّثني محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى، قال: حدَّثني أبو سلمةَ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ١٤/ ٥٤٧ (٩٠٠١) من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجة (١٣٢٦) من طريق محمد بن بشر، والترمذي (٦٨٣) من طريق عَبْدة بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٥٦)، والبغوي في شرح السنة (١٧٥٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي (٢٣٥٧) من طريق أنس بن عياض، و(٢٣٥٨) من طريق يزيد بن هارون، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيات (٩٣٨) من طريق القاسم بن معن، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٤١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والبغوي في شرح السنة (١٧٠٧) من طريق النضر بن شميل، والطوسي في مختصر الأحكام (٦٢٥) من طريق عمر بن علي المقدمي، وابن حبان (٣٦٨٢) من طريق ثابت بن يزيد، كلهم عن محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي، به. واقتصر حماد بن سلمة والقاسم بن معن في روايتهما على ذكر صيام رمضان دون قيامه ودون قيام ليلة القدر، وزاد حماد بن سلمة في روايته: \"غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر\"، وهو زيادة شاذة لم يذكرها أحد من أصحاب محمد بن عمرو المذكورين. وقال الترمذي: صحيح.","vol":"5","page":108},{"text":"حدَّثني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^١). هكذا في كتابي: \"قامَ رمضانَ\".\nوقد رَواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وهذا ممّا يُصَحِّحُ روايةَ يحيى.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^٣).\nقال أبو عُمر: يحيى بنُ أبي كثيرٍ، ومحمدُ بنُ عمرٍو، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، يقولون: عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"مَنْ صامَ رمضانَ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ١٦/ ١١٨ (١٠١١٨)، والدارمي (١٧٧٦)، والنسائي (٢٢٠٦) و(٥٠٢٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٨٣٢) من طرق عن هشام الدستوائي، وأحمد ١٥/ ٢٦٤ (٩٤٤٥) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، و١٥/ ١٦ (٩٢٨٧) من طريق همام بن يحيى، وأبو أمية الطرسوسي في مسنده (١٩)، وأبو إسحاق العسكري في مسند أبي هريرة (٣٨) من طريق الأوزاعي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٤٨١)، وأحمد ١٦/ ١١٨ (١٠١١٧)، والبخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٠٦)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان كما في مختصره للمقريزي ص ٢١٣، وأبو عوانة (٢٦٩٣)، والدِّينوري في المجالسة (٧٧٧)، وابن مندة في الإيمان (٢٢٥)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٤٠)، وفي السنن الكبرى ٤/ ٣٠٦ من طرق عن هشام الدستوائي، والبزار (٨٥٨٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٠٠)، والطوسي في مستخرجه المسمى مختصر الأحكام (٦٢٧)، وأبو عوانة (٢٦٩٤)، وأبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (٢٩) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به لكن بلفظ: \"من صام رمضان\".\n(^٢) في مصنَّفه ٣/ ٢ (٨٩٦٧).\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٨) عن محمد بن سلام، عن محمد بن فضيل، به.\n(^٤) لقد قدّمنا أن بعض الروايات عن يحيى بن أبي كثير، بلفظ: \"من قام رمضان\".","vol":"5","page":109},{"text":"وابنُ شهابٍ يقولُ: عن أبي سلمةَ: \"مَنْ قامَ رمضانَ\". كذلك رواه مالكٌ، ومَعمَرٌ، ويونُسُ، وأبو أُوَيْسٍ، وعُقيل، إلا أنَّ عُقيلًا قال: \"مَنْ صامَ رمضانَ وقامَه\". وابنُ عُيَيْنَةَ وحدَه يقول: عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ: \"مَنْ صامَ رمضانَ ومَنْ قامَه، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ\". على أنَّه قد اختُلِفَ على ابنِ عُيَيْنةَ في ذلك؛ فرُوِيَ عنه: \"مَن قامَ رمضانَ\". كسائرِ أصحابِ ابنِ شهابٍ، والصَّحيحُ عنه في ذلك: \"مَنْ صامَ رمضانَ، وقامَ ليلةَ القدرِ\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا المَيمونُ بنُ حمزةَ الحسينيُّ، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ (^١). وحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الفَرَضِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ محمدٍ النّاقدُ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصِر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ الطائيُّ، قالوا كلُّهم: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^٢).\nهكذا قال هؤلاء كلُّهم عن ابنِ عُيَينةَ: \"مَنْ صامَ رمضانَ\". ورواه عنه حامدُ بنُ يحيى، فقال: \"مَنْ قامَ رمضانَ\". وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، قال: أنْبأَنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن\n_________\n(^١) في السنن المأثورة (١٦٧).\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٠١٤) عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":110},{"text":"ذَنْبِه وما تَأخَّر، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\" (^١). هكذا قال حامدُ بنُ يحيى عنه: \"قامَ رمضانَ\". ولم يقل: صامَ. وزاد: \"ما تَأخر\" (^٢)، وهي زيادةٌ مُنكرةٌ في حديثِ الزُّهريِّ (^٣).\nوذكَرَ البخاريُّ (^٤) حديثَ حامدٍ، من روايةِ مالكٍ مُتَّصلًا مُسندًا، وذكَر (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ١٢/ ٢٢٥ (٧٢٨٠) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البزار (٧٨٦١) عن أحمد بن عبدة، والنسائي (٢٢٠٢) و(٥٠٢٤) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.\nقال أحمد بن حنبل: سمعته أربع مرات من سفيان، وقال مرة: \"من صام رمضان\"، وقال مرة: \"من قام\". قلنا: فدل ذلك على أن هذا الاختلاف من سفيان نفسه لا من الرواة عنه.\n(^٢) لم ينفرد حامد بن يحيى بزيادتها، بل تابعه عليها قتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٢٥٢٣)، ويوسف بن يعقوب النجاحي عند ابن المقرئ في معجمه (٦٣٣)، وذكر ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٦ أنه تابعهما على زيادتها هشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من فوائده والحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام له، قلنا: وزادها كذلك حماد بن سلمة في روايته عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة كما نبهنا عليه قريبًا.\n(^٣) خالف الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٦ ابنَ عبد البر في استنكاره هذه الزيادة، فقال: استنكره ابن عبد البر، وليس بمنكر. ثم نقل هذه المتابعات التي أسلفنا ذكرها. قلنا: لكن القول ما قال ابنُ عبد البر، فلم يطَّرد قتيبة على زيادتها، فقد وردت روايته عند النسائي في عدة مواضع من السنن الكبرى دون سائر المواضع، وأما يوسف النجاحي فالراوي عنه مجهول، وأما هشام بن عمار فكبر فصار يتلقّن، وأما الحسين المروزي فهو صدوق، وإذا كان حالُ هؤلاء كذلك فلا نستطيع الجزم بصحة هذه الزيادة خصوصًا مع عدم ورودها في رواية كبار أصحاب سفيان كعلي بن المديني والحميدي وأحمد والشافعي وابن راهوية، كيف وقد قال أحمد أيضًا كما قدمنا قريبًا: سمعته من سفيان أربع مرات. فمن البعيد جدًّا أن تفوتهم هذه الزيادة لو صحت، والله تعالى أعلم.\n(^٤) برقم (٢٠١٤) عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة.\n(^٥) برقم (٣٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم (١٩٠١) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة. لكن رواه من طريق عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة برقم (٢٠٠٨) بلفظ: \"من قام\".","vol":"5","page":111},{"text":"حديثَ أبي سلمةَ، من غير روايةِ مالكٍ بلفظ: \"مَنْ صامَ رمضانَ\". فهذا ما بَلَغنا من الاختلافِ في إسنادِ هذا الحديثِ وألفاظِه، من روايةِ ابنِ شهابٍ خاصّةً. وقد هَذَّبْنا ذلك ومَهَّدْناه بمَبْلَغِ وُسْعِنا وطاقَتِنا، واللهُ المُعينُ لا شريكَ له.\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ: فَضلُ قيامِ رمضانَ، وظاهِرُه يُبيحُ فيه الجماعةَ والانفرادَ؛ لأنَّ ذلك كلَّه فِعْلُ خَيْرٍ، وقد ندَبَ اللهُ إلى فِعْلِ الخَيْرِ.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ ما أمَرَ به عمرُ وفَعَلَه من قيامِ رمضانَ، قد كان سبَقَ من رسولِ الله - ﷺ - فيه التَّرغيبُ والحَضُّ، فصارَ ذلك من سُنَنِه - ﷺ -، وقد أوْضَحْنا هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، من كتابنا هذا لأنّه موضِعُه (^١).\nوفي قولِه - ﷺ - في هذا الحديث: \"إيمانًا واحتسابًا\" دليلٌ على أنَّ الأعمالَ الصالحةَ إنَّما يَقَعُ بها غُفرانُ الذنوب، وتكفيرُ السَّيئات، مع صِدْقِ النِّيّات؛ يدُلُّكَ على ذلك قولُه - ﷺ -: \"إنَّما الأعمالُ بالنِّيّات\" (^٢)، وقولُه لسعدٍ: \"لن تُنْفِقَ نفقةً تَبتَغي بها وجْهَ الله إلّا أُجِرْتَ فيها\" (^٣). ومُحالٌ أنْ يَزْكُوَ من الأعمالِ شيءٌ لا يُرادُ به اللهُ، وفَّقَنا اللهُ لِمَا يَرْضاه، وأصلحَ سرائِرَنا وعَلانِيتَنا برَحْمتِه، آمين.\nوقد اختلفَ العلماءُ في قوله في هذا الحديث: \"غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه\". فقال قومٌ: يدخُلُ فيه الكبائرُ، وقال قومٌ: لا يدخُلُ فيه الكبائرُ، إلّا أن يقصدَ صاحبُها بالتَّوبةِ إليها، والنَّدَم عليها، ذاكرًا لها. وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، في باب زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن الصُّنابِحيِّ من كتابِنا هذا (^٤). واللهُ ﷿ يتفضلُ بما يشاءُ، لا مُعَقِّبَ لحُكْمِه، ولا رادَّ لفَضْلِه، لا إلهَ غيرُه.\n_________\n(^١) يعني عند شرح حديث عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ الذي في الموطأ ١/ ١٧١ (٣٠١).\n(^٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٣١١ (٢٢١٩).\n(^٤) الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦).","vol":"5","page":112},{"text":"حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى، فطرَحتْ جنينَها، فقضَى رسولُ الله - ﷺ - بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وَليدةٍ.\nهكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ أيضًا، معَ ما تقدَّم من روايته له عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرْسَلًا (^٢)، على ما ذكرنا في كتابِنا هذا. ولم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنِه، ولم يَذكُرْ في \"موطَّئِه\" قصةَ قتلِ المرأةِ التي طرَحت جنينَها؛ لما فيه من الاختلافِ والاضْطرابِ بينَ أهلِ النَّقلِ وأهلِ الفقهِ من أصحابِنا، والتابعين، ومَن بعدَهم من الخالفين (^٣)، وإنَّما ذكَر قصَّةَ الجنينِ الذي لم تختلِفْ فيه الأخبارُ عن النبيِّ - ﷺ -، وقد ذَكَرْنا حُكمَ الجنينِ، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازعِ والمعنى، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ من كِتابِنا، فأغنَى عن إعادَتِه هاهنا، وذكَرنا حكمَ قتلِ المرأةِ، وما رُويَ فيه وفي حُكْمِه عن النبيِّ - ﷺ - وعن العلماءِ بعدَه، في شبْهِ العَمدِ، بما يَكفي ويَشفي، في كتابِ \"الأجوبةِ عن المسائلِ المستغربةِ\"، ولم نذكُرْه في كتابِنا هذا؛ لأنَّ مالكًا لم يذكُرْ شيئًا منها في حديثه في \"موطَّئِه\"، ولا في غيرِه فيما علِمتُ.\nوأكثرُ الرُّواةِ لحديثِ أبي سلمةَ هذا - عن ابنِ شهاب وغيره - يذكُرونَ ما رمَتْ به المرأةُ صاحبتَها، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ذلك؛ فطائفةً منهم تقولُ: بحجَرٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٢٣ (٢٤٧٨).\n(^٢) الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).\n(^٣) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٨٥ - ٩١، وشرح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٥ - ٥٥٦.","vol":"5","page":113},{"text":"وطائفةٌ تقولُ: بمِسطَح (^١)، ومنهم من يقول: بعمودِ فُسطاطٍ. ولمن أثبَت شِبهَ العمدِ من العلماء في الحجَرِ وصِغَرِه وعِظَمِه، والعمودِ وثقَلِه، وتَزدادِ الضَّربِ بذلك كلِّه أو بعضِه - مذاهبُ مختلفة، وأحكامٌ غيرُ مؤتلفةٍ، والآثارُ بذلك أيضًا مضطربة، ولهذا الاضطراب - والله أعلم - لم يذكرْ مالكٌ شيئًا من ذلك، وإنَّما قَصَد إلى المعنى المرادِ بالحُكم عندَه؛ لأنَّه لا يُفرِّقُ في مذهبِه بينَ الحجرِ وغيرِه في بابِ العمدِ، فلذلك لم يذكُرْ ذلك، واللهُ أعلمُ. وهذا كلُّه منه فِرارٌ عن إثباتِ شبهِ العمدِ، ونفيٌ له؛ لأنّه عندَه باطلٌ، فلم يذكُرْ في \"مُوطَّئِه\" في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا شيئًا يدُلُّ عليه، واقتصَر على قصَّةِ الجنينِ لا غيرُ، وغيرُه قد ذكر ذلك.\nوروَى عن النبيِّ - ﷺ - قِصَّةَ الجنينِ هذه، في المرأَتيْن اللَّتين رمَتْ إحداهما الأُخرى، جماعةٌ من الصحابةِ؛ منهم: محمدُ بنُ مسلَمةَ (^٢)، والمغيرةُ بنُ شعبةَ (^٣)، وأبو هريرةَ (^٤)، وابنُ عباسٍ (^٥)، وجابرُ بنُ\n_________\n(^١) المسطح، بكسر الميم: عمود الخيمة وعودٌ من عيدان الخباء. قاله في \"النهاية\"، وكذا نقله أبو داود عن أبي عبيد، ونقل عن النَّضْر بن شُميل: أنه عود يرققون به الخبز، يعني هو الصوبج، وهذا هو الأولى في تفسيره، والله أعلم، وإن كان بمعنى عمود الخباء فلا تختلف عندئذٍ رواية من قال: بمسطح عمن قال بعمود فسطاطًا، لأنهما بمعنى.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٦) و(٦٩٠٨)، ومسلم (١٦٨٣).\n(^٣) أخرجه البخاري (٦٩٠٥)، ومسلم (١٦٨٣).\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).\n(^٥) أخرجه أحمد ٥/ ٤٠٤ (٣٤٣٩) و٢٧/ ٢٨٧ (١٦٧٢٩)، والدارمي (٢٣٨١)، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجة (٢٦٤١)، والترمذي في العلل الكبير (٣٩٨)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦، والنسائي (٤٧٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٨، وابن حبان (٦٠٢١)، والدارقطني (٣٢٠٧) و(٣٢٠٨)، وابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٤٣٣، =","vol":"5","page":114},{"text":"عبدِ الله (^١)، وبُرَيدةُ الأسلميُّ (^٢)، وحَمَلُ بنُ النابغةِ الهذَليُّ (^٣). ومنهم من يرويه عن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ -، ومنهم مَن يَرْويه عن عمرَ، عن حَمَلِ بنِ مالكٍ هذا،\n_________\n= وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٣٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٣، وفي معرفة السنن والآثار (١٥٨٣١) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (١٨٣٤٣)، والطبراني في الكبير (٣٤٨٢)، والدارقطني (٣٢٠٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٧٥، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٣٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن حمل بن النابغة.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣٩) عن معمر عن ابن طاووس، وفي (١٨٣٤٢) عن ابن جريج عن ابن طاووس، وأبو داود (٤٥٧٣)، والنسائي في الكبرى (٦٩٩١) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما ابن طاووس وعمرو، عن طاووس، قال: استشار عمر في امرأة، فذكر الحديثُ، ليس فيه ابن عباس.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٤) من طريق ابن طاووس، عن أبيه مرسلًا. وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٧/ ٥١٠ - ٥١٢ (٣٨٣٩).\nوله طريق أخرى عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهي طريق ضعيفة لضعف أسباط، ولأن في رواية سماك عن عكرمة اضطرابًا، فالصحيح أنه من مسند حمل بن النابغة.\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد، الذي رواه عن الشعبي عن جابر بن عبد الله.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٥٦)، وأبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجة (٢٦٤٨)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٧، وأبو يعلى (١٨٢٣)، والبيهقي ٨/ ١٠٧.\n(^٢) اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢٣٧٧) الرسل، ووقع في متنه وهم في جعل دية الجنين خمس مئة شاة، والصواب مئة شاة، كما نبه عليه أبو داود والنسائي.\nوأخرجه أبو داود (٤٥٧٨)، وابن أبي عاصم في الديات، ص ٣٨، والنسائي (٤٨١٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.\nوأخرجه (٤٨١٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة مرسلًا.\n(^٣) تقدم تخريجه قريبًا، لأنه من رواية ابن عباس عنه.","vol":"5","page":115},{"text":"عن النبيِّ - ﷺ -. ورَوَاه عُويْمرُ بنُ أشقرَ (^١)، وغيرُه، عن النبيِّ - ﷺ -. ومن هؤلاء من يذكُرُ قتلَ المرأةِ والحكمَ في دِيَتِها في هذا الحديثِ، معَ حُكم الجنينِ، ومنهم من يقتصِرُ على حُكم الجنينِ لا غيرُ. ولم نرَ أن نذكُرَ في كتابِنا شيئًا من هذه الطُّرقِ غيرَ طرقِ حديثِ أبي هريرةَ؛ لأنَّه لم يروِ مالكٌ غيرَه في هذا الباب.\nوقد روَى الليثُ بنُ سعدٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مُسافرٍ، عن ابنِ شهابٍ، هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَ إسنادِ مالكٍ هذا، واقتصَر فيه أيضًا على قصَّةِ الجنينِ لا غيرُ، كما رَواه مالكٌ سَواءً.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بنُ الفرَجِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْرٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ مُسافِرٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضى في امرأتين من هُذَيلٍ اقتتَلتا، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحجرٍ، فأصابت بطنَها وهي حاملٌ، فقتَلتْ ولدَها الذي في بطنِها، فاخْتَصَموا إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ ديَةَ ما في بطنِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو أَمَةٌ\"، فقال وليُّ المرأةِ التي غَرِمتْ: كيفَ أغرَمُ يا رسولَ الله ما لا شرِب\n_________\n(^١) كذا قيده ابن عبد البر هنا بأنه عويمر بن أشقر، مع أن الذي جاء في رواية الحديث عدم تقييده، وإنما جاء من رواية عمرو بن تميم بن عويمر - ويقال: عويم - عن أبيه عن جده، وذكر الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة هذا الحديث في ترجمة عويم بن ساعدة، لكن غيرهم ممن صنف في الصحابة وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب، ذكروا الحديث في ترجمة عويم أبي تميم الهذلي، وجعلوا ترجمته مفردة عن ترجمة عويم بن ساعدة وعن ترجمة عويمر بن أشقر. وأخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير ١٧/ (٣٥٢)، وعبد الغني بن سعيد في المبهمات (٤٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٣٢٥) و(٥٥١٦)، والخطيب في المبهمات، ص ٥١٤ من طريق عمرو بن تميم بن عويمر عن أبيه عن جده.","vol":"5","page":116},{"text":"ولا نطَق ولا استهل، فمثلُ ذلك يُطَلّ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما هو من إخوانِ الكُهَّانِ\" (^١).\nففي هذا الحديثِ: أنَّها رمَتْها بحجرٍ. ومحفوظٌ في هذه القصةِ من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ وغيرِه أنَّها رمَتْها بمِسْطَح، والمِسْطَحُ: الخشبةُ. وقال النضرُ بنُ شُميلٍ: المِسْطَحُ: العودُ يُرَقَّقُ به الخبزُ (^٢). وقال أبو عبيدٍ: المِسْطَحُ: عُودٌ من العِيدان (^٣).\nقال أبو عُمر: المرأتان الهُذَليَّتان المذكورتان في هذا الحديث؛ إحداهما يقالُ لها: أمُّ عَفِيفٍ بنتُ مسروح. من بني سعدِ بنِ هُذيلٍ، والأُخرى: مُلَيكةُ أختُ عُويمرِ بنِ الأشقرِ. وهذا موجودٌ من حديثِ عويمرِ بنِ أشقرَ، ومن حديثِ عبدِ الله بنِ عباسٍ، إلَّا أنَّ ابنَ عباسٍ قال في هذا الحديث (^٤): كان اسمُ إحداهما مُلَيكةَ، والأُخرى أُمَّ غُطَيْفٍ. وقد ذكَرْناهُما في الصحابياتِ من كتابِ \"الصحابةِ\" (^٥) بما يُغني عن ذكرِهما هاهنا.\nوقد روَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، فذكَر قِصَّةَ الجنينِ لا غيرُ، بمثالِ روايةِ مالكٍ ومعناه سواء.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٧٥٨) عن سعيد بن عُفير، بهذا الإسناد. وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد.\nوقوله: يُطَلُّ، أي: يُهدَر ويَبطُل ولا يُطلَب. انظر المشارق للقاضي عياض ١/ ٣١٩.\n(^٢) الذي في تهذيب اللغة للأزهري عن النضر بن شميل أن المسطح هو الخشبة التي تُعرض على الدِّعامتين من دعائم عريش الكرم، على أن هذا الذي ذكره المصنّف هو ما نقله أبو داود عن النضر بن شميل.\n(^٣) عبارة أبي عبيد في غريب الحديث ١/ ١٧٥: المسطح عود من أعواد الخباء والفُسطاط ونحوه.\n(^٤) يعني في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود (٤٥٧٤)، والنسائي (٤٨٢٨) وغيرهما.\n(^٥) الاستيعاب ٤/ ١٩١٤.","vol":"5","page":117},{"text":"وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ (^١)، ومحمدُ بنُ بشرٍ (^٢)، وخالدٌ الواسطيُّ (^٣)، عن محمد بنِ عمرٍو.\nوروَاه عيسى بنُ يونسَ (^٤)، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله - ﷺ - في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ (^٥).\nوقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب (^٦)، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.\n_________\n(^١) لم نقف عليه من طريق حماد بن سلمة فيما تيسّر لنا من مصادر التخريج. وقد ذكره أيضًا أبو داود في السنن بإثر (٤٥٧٩).\n(^٢) أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٩٦٧١)، وابن ماجة (٢٦٣٩)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦.\n(^٣) لم نقف عليه من طريق خالد الواسطي - وهو ابن عبد الله الطحّان، لكن رواه كرواية هؤلاء المذكورين عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٥)، ويزيد بن هارون عند أحمد ١٦/ ٢٨٥ (١٠٤٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ١٥/ ٤٠٩ (٩٦٥٥)، وأبي يعلى (٥٩١٧)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند الترمذي (١٤١٠)، كلهم عن محمد بن عمرو، به.\n(^٤) أخرجه من طريقه أبو داود (٤٥٧٩)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٨، وابن المنذر في الأوسط (٩٦٠٥)، وابن حبان (٦٠٢٢)، والطبراني في الأوسط (٢٩٤٦) و(٨١٠١)، والدارقطني (٣٢٠٦)، والبيهقي ٨/ ١١٥.\n(^٥) لكن توقف ابن المنذر في صحتها وقال: أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطًا من عيسى بن يونس، لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء. قلنا: وكذلك قال البيهقي في السنن الصغرى (٣٠٩٦)، وقال الذهبي في السير ٨/ ٤٨٩: غريب جدًّا. قلنا: وقد وافق ابن عبد البر على تصحيح هذه الزيادة ابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٤٥٨.\n(^٦) الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).","vol":"5","page":118},{"text":"حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ، وهو حديثُ العُمْرَى (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن جابرِ بنِ عبد الله، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي أُعطِيَها لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها\" لأنَّه أعطى عطاءً وقَعت فيه المواريثُ.\nهكذا هو هذا الحديثُ عندَ كلِّ الرُّوَاةِ عن مالكٍ (^٣). ورَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله - ﷺ - أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك. فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. قال معمرٌ: وكان الزُّهريُّ يُفْتي بذلك (^٤).\nقال محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي (^٥) - في حديثِ معمرٍ هذا -: إنَّما مُنْتَهاه إلى قوله: هي لك ولعَقِبِكَ (^٦)، وما بعدَه عندنا من كلام الزُّهريِّ. قال: وما رَواه أبو الزبيرِ،\n_________\n(^١) العُمْرَى: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار - أو غيرها - لك عمرك، أو يقول: هذه الدار لك عمري.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠).\n(^٣) ومنهم أصحاب الموطأ: أبو مصعب (٢٩٥٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨١١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢١)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٢٩٦). وكذلك القعنبي كما عند الجوهري في مسند الموطأ (١٥٠)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٩٣ والجوهري (١٥٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١٣٥٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٦٢٥) (٢٠).\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.\n(^٥) عادة ما يذكر الذهلي مثل ذلك في كتابه \"الزهريات\" الذي جمع فيه أحاديث الزهري، وتكلم في عللها، ولم نقف عليه مطبوعًا، وقد نقله عن الذهلي أيضًا ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٦٤ - ٦٥ ووافقه عليه.\n(^٦) وممن جزم بذلك أيضًا ابن حزم في المحلى ٨/ ١٣٣.","vol":"5","page":119},{"text":"عن جابر (^١)، يُوهِنُ حديثَ معمرٍ هذا. قال: وقد روَاه ابنُ أبي ذئب، ومالكٌ، وابنُ أخي الزُّهريِّ (^٢)، وليثٌ، على خلافِ ما رَواه معمر.\nقال أبو عُمر: أمَّا روايةُ ابنِ أبي ذئب، فرَواه في \"موطئِه\" (^٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قضى فيمَن أُعْمِر عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوزُ للمُعْطي فيها شرطٌ ولا مَثْنويَّةٌ (^٤). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عطاءً وقَعت فيه الموارِيثُ، فقطَعتِ الموارِيثُ شرْطَه.\nوهذا خِلافُ ما قالَه الذُّهْليُّ، وقد جَوَّدَه ابنُ أبي ذئبٍ، فبيَّنَ فيه موضِعَ الرفع، وجعَل سائرَه من قولِ أبي سلمةَ لا من قولِ الزُّهريِّ.\nورَواه الأوزاعيُّ، وقال حدَّثني الزهريُّ (^٥)، قال: حدثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني جابرٌ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"العُمرَى لمن أُعمِرَها؛ هي له ولعَقِبِه\". هكذا حدَّث به الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه عنه (^٦).\n_________\n(^١) يعني حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قصة المرأة التي أعمرت حائطًا ابنًا لها، وسيذكر نصَّه ابنُ عبد البر أثناء الشرح ونخرجه هناك إن شاء الله.\n(^٢) أخرجه أحمد ٢٣/ ١٥٦ (١٤٨٧١) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به. بلفظ: أن رسول الله - ﷺ - قضى أنه من أعمَر رجلًا عُمْرى له له ولعقبه فإنها للذي يُعْمَرها، قد بتّها من صاحبها الذي أعمرَها، ما وقع من مواريث الله وحقه\".\n(^٣) وهو عند مسلم أيضًا (١٦٢٥) (٢٤) من طريق ابن أبي فُديك عن ابن أبي ذئب، به.\n(^٤) المثنوية مصدرٌ بمعنى الاستثناء كما قال البغدادي في خزانة الأدب ٣/ ٣٢٩، وهو من ثنيت، أي: صرفت ورجعت.\n(^٥) قوله: \"قال: حدثني الزهري\" سقط من م، ولم يسأل محققه السيد عبد الله بن الصديق: كيف يروي الأوزاعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٠٧.\n(^٦) أخرجه أبو داود (٣٥٥٢)، والنسائي (٣٧٤١) و(٣٧٤٢)، وابن حبان (٥١٣٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٣ من طريق الوليد بن مسلم، به. وقرن أبو داود والنسائي في الموضع الثاني والبيهقي بأبي سلمة عروة بن الزبير. =","vol":"5","page":120},{"text":"ورَواه الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِه قال: \"مَن أعمَر رجلًا عُمْرَى له ولعَقبِه، فقد قطَعَ قولُه حقَّه فيها، وهي لمَن أُعْمرَها ولعقبِه\".\nحدَّثنا بحديثِ الليثِ، أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسم بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ، فذكَره حرفًا بحرفٍ (^١).\nقال أبو عُمر: فهذا ما في حديثِ ابنِ شهالبٍ، والمعنَى في ذلك مُتقاربٌ يشُدُّ بعضُه بعضًا، لكنْ مالكٌ ﵀ لم يَقُلْ بظاهِرِ هذا الحديثِ؛ لِمَا رَواه (^٢) عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، أنَّه سمِع مكحولًا الدِّمشقيَّ يسألُ القاسمَ بنَ محمدٍ عن العُمْرَى وما يقول الناسُ فيها، فقال القاسمُ: ما أدْرَكْتُ الناسَ إلَّا على شُروطِهم في أموالِهم وفيما أُعْطُوا. والقاسمُ قد أدرَك جماعةً من الصحابةِ وكبارِ التابعين.\n_________\n= وخالف الوليدَ محمدُ بن شعيب بن شابور عند أبي داود (٣٥٥١)، وعمر بن عبد الواحد وبقية بن الوليد عند النسائي (٣٧٤٠)، وبشر بن بكر عند الطحاوي في شرح المشكل (٥٤٥٧)، ومحمد بن مصعب القرقساني عند أبي بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٣٣٤)، فرووه جميعًا عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جابر، وقرن القرقساني بعروة سعيد بن السيب.\nوقال الدارقطني في العلل ١٣/ ٣٩٦ (٣٢٨٩) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الزهري: الصحيح قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. قلنا: وذلك لأن جميع أصحاب الزهري إنما رووه عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده، عن جابر.\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢١) من طرق عن الليث بن سعد، به. وأبو النضر في إسناد ابن عبد البر هو هاشم بن القاسم.\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠١).","vol":"5","page":121},{"text":"وقال مالكٌ: الأمرُ عندنا أنَّ العُمرى ترجِعُ إلى الذي أعمَرَها إذا لم يقلْ: لك ولعَقِبِكَ (^١). إذا ماتَ المعمَرُ، وكذلك إذا قال: هي لك ولعَقِبِكَ، ترجِعُ إلى صاحبِها أيضًا بعد انقِراضِ عَقِبِ المُعمَرِ؛ لأنَّه على شرطِه في عَقِبِ المعمَرِ، كما هو على شرطِه في المعمَرِ. ورقَبتُها عندَ مالكٍ وأصحابِه على مالكِ صاحِبِها أبدًا، تَرجِعُ إليه إن كان حيًّا، أو إلى ورَثَتِه بعدَه، وضَمانُها منهم (^٢).\nولا يَمْلِكُ المُعْمَرُ (^٣) بلفظِ العُمْرَى والإعمارِ عندَ مالكٍ رقبةَ شيءٍ من العَطَايا، وإنَّما هي عندَه كلفظِ السُّكْنَى والإسْكانِ سواءً، لا يملِكُ بذلك إلَّا المنافعَ دونَ الرِّقابِ (^٤)، وهي ألفاظٌ عندَهم لا تُملَكُ بها الرِّقابُ، وإنَّما تُمْلَكُ بها المنافِعُ؛ منها: العُمْرَى، والسُّكْنَى، والعَارِيَّةُ، والإطْراقُ (^٥)، والمنْحَةُ (^٦)، والإخبالُ (^٧)، والإفْقَارُ (^٨)، وما كان مثلَها. قال أبو إسحاقَ الحَرْبيُّ: سِحتُ ابنَ الأعرابيِّ يقولُ: لم تَختَلِفِ العربُ في أنَّ هذه الأسماءَ على مِلْكِ أربَابِها،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٠٣ (٢٢٠٢)، والبيان والتحصيل لابن رشد الجدّ ١٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٣٩٣.\n(^٣) كلمة \"المعمر\" سقطت من م.\n(^٤) انظر: المدونة ٤/ ٣٩٢، والمنتقى لأبي الوليد الباجي ٦/ ١٢٠.\n(^٥) الإطراق: إعارة الفحل للضِّراب في الإناث. انظر: لسان العرب مادة (طرق).\n(^٦) المنحة: أن يمنح الرجلُ أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عامًا أو أقل أو أكثر ثم يردّها. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٩٣.\n(^٧) الإخبال: أن يعطي الرجلُ الرجلَ البعير أو الناقة ليركبها، فيجتزُّ وبَرَها وينتفع بها ثم يردّها.\nانظر: غريب الحديث لأبي عبيد أيضًا ١/ ٢٩٤.\n(^٨) الإفقار: أن يعطي الرجل دابته لرجل فيركبها ما أحبَّ في سفر أو حضر، ثم يردّها عليه، ولا يكون إلا في ركوب الظهر. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٩٣ و٤/ ٣٣٩.","vol":"5","page":122},{"text":"ومَنافِعُها لمن جُعِلَت له العُمْرَى، والرُّقْبَى (^١)، والإفْقَارُ، والإخبالُ، والعَرِيَّةُ (^٢)، والسُّكْنَى، والإطْراقُ (^٣).\nومِمَّا احتجَّ به أصحابُ مالكٍ فيما ذهَبوا إليه من رَدِّ حديثِ جابرٍ هذا أن قالوا: هو حديثٌ منسوخٌ، ولم يَصْحَبْه العملُ. وقال بعضُهم: لعَلَّ حامِلَه وهَمَ. ومثلُ هذا من القولِ لا تُعْتَرضُ به الأحاديثُ الثابتةُ عندَ أحدٍ من العلماء، إلَّا بأن يتبيَّنَ النَّسخُ بما لا مَدفَعَ فيه.\nوممَّا احتَجُّوا به أيضًا ما رَواه ابنُ القاسم وغيرُه، عن مالكٍ، قال: رأيتُ محمدًا وعبد الله ابني أبي بكرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، فسمِعتُ عبد الله يُعاتِبُ محمدًا - ومحمدٌ يومئذٍ قاضٍ - ويقولُ له: ما لكَ لا تَقضِي بالحديثِ الذي جاء عن رسولِ الله - ﷺ - في العُمْرَى؛ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن جابرٍ؟ فيقولُ له محمدٌ: يا أخي، لم أجِدِ الناسَ على هذا، وأباه الناسُ. فجعل عبدُ الله يُكَلِّمُه ومحمدٌ يَأبَاه. قال مالكٌ: ليس عليه العملُ، ولوَدِدْتُ أنَّه مُحِيَ.\nومن أحسنِ ما احتجُّوا به أن قالوا: مِلْكُ المُعْمِرِ المُعْطَى ثابتٌ بإجماع قبلَ أن يُحْدِثَ العُمْرَى، فلمَّا أحدَثَها اختلَف العلماءُ؛ فقال بعضُهم: قد أزال\n_________\n(^١) الرُّقبى: أن يقول الرجل للرجل: إن متَّ قبلي رجَعت إليّ، وإن متُّ قبلك فهي لك. وأصل العُمرى إنما هو مأخوذ من العمر، وأصل الرُّقبى من المراقبة، فكأن كل واحد منهما إنما يرقُب موت صاحبه. انظر: غريب أبي عبيد ٢/ ٧٧.\n(^٢) العَريّة: أن يُعري الرجلُ الرجلَ تمر نخلةٍ من نخيله، فيكون له التمر عامَهُ ذلك. انظر: غريب أبي عبيد ١/ ٢٩٣.\n(^٣) انظر: شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٤٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي ٤/ ٥٩٢، والذخيرة للقرافي ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.","vol":"5","page":123},{"text":"لفظُه ذلك مِلْكَه عن رقَبَةِ ما أعْمَرَه. وقال بعضُهم: لم يَزُلْ مِلْكُه عن رقَبَةِ ماله بهذا اللفظ. والواجبُ بحَقِّ النظرِ ألَّا يَزُولَ مِلْكُه إلَّا بيَقينٍ، وهو الإجماعُ؛ لأنَّ الاختلافَ لا يَثبُتُ به يَقِينٌ (^١)، وقد ثبَت أنَّ الأعمالَ بالنِّيَّات، وهذا الرجلُ لم يَنْوِ بلَفْظِه ذلك إخراجَ شيءٍ عن مِلْكِه، وقد اشتَرَط فيه شَرطًا، فهو على شَرطِه؛ لقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"المسلمونَ على شُروطِهم\" (^٢).\nقال أبو عُمر: نحنُ نذكُرُ اختلافَ الفقهاء في هذا البابِ على شَرطِنا في هذا الكتابِ، لنُبيِّنَ بذلك موضِعَ الصوابِ، وبالله التوفيقُ.\nفأمَّا مالكٌ ﵀، فقد ذكرنا أن العُمْرى والسُّكْنَى عندَه سواءٌ. وهو قولُ الليثِ، وقول القاسم بنِ محمدٍ، ويزيدَ بنِ قُسَيط (^٣).\nقال مالكٌ: فإذا أعمَرَه حياتَه، وأسكنَه حياتَه، فهو شيءٌ واحدٌ، فإن أرادَ المُعمَرُ أن يُكرِيَها، فإنَّه يُكْريها قليلًا قليلًا، ولا يُبْعِدُ الكِرَاء. قال: وللمُعْمَرِ أن يَبِيعَ منافِعَ الدَّارِ وسُكْناه فيها من الذي أعمَرَه، ولا يَبِيعُها من غيرِه (^٤). وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، وابنِ شُبْرُمَةَ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي عُبيدٍ: العُمْرَى بهذا اللفظِ هبةٌ مَبتُوتَةٌ، يَمْلِكُها المُعمَرُ مِلكًا تامًّا؛ رقَبَتَها، ومَنافِعَها (^٥). واشتَرطوا فيها القَبْضَ على أُصولِهم في الهِبَاتِ. قالوا: ومَن أعمَرَ رجلًا شيئًا في حياتِه، فهو له حياتَه، وبعدَ وفاتِه لورَثَتِه؛\n_________\n(^١) انظر شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٤٣.\n(^٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٦٨ - ٦٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٦، والمحلى لابن حزم ٨/ ١٣١.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٦.\n(^٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٦٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٦.","vol":"5","page":124},{"text":"لأنَّه قد مَلَك رقبَتَها، وشَرْطُ المُعطي، وذكْرُه العُمْرَى والحياةَ باطلٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - أبطَل شَرطَه، وجعَلَها بتلَةً للمُعْطَى، وسواءٌ قال: هي ملكُك حياتَكَ، أو: هي لكَ ولعَقِبِكَ بعدكَ عُمْرَى حَياتَهم، أو ما عِشْتَ، أو عاشُوا. كلُّ ذلك باطِلٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - أبْطَل الشرطَ في ذلك، وإذا بطَلَ شرطُه لنفسِه في حياةِ المُعْمَرِ، فكذلك في حياةِ عَقِبِه؛ الشرطُ أيضا باطلٌ، وكُلُّ شَرطٍ أبطَله اللهُ أو رسولُه - ﷺ - فهو مَردُودٌ، لأنَّ في إنفاذِه تحليلَ الحرام، وقد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"المؤمنون على شُروطِهم، إلَّا شَرطًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا\" (^١)، وقال: \"كلُّ شَرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ\" (^٢). يعني: ليس في حُكم الله وفيما أباحَه اللهُ\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ (٣٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٦١، والدارقطني ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٢)، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠/ ٢٣٧ (١٤٣٤٩)، وفي السنن الكبرى ٦/ ٧٩ و٧/ ٢٤٩ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. كذا قال مع أن كثير بن عبد الله قد تكلم فيه بكلام شديد، والترمذي تبع فيه شيخه البخاري رحمهما الله فقد كان يُحسِّن حديث كثير هذا، كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (١٥٣) في أحاديث التكبير في العيدين: ليس في الباب شيء أصح من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وبه أقول، ثم سأله عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في تكبير العيدين أيضًا فقال: هو صحيح أيضًا.\nوأخرج أبو داود (٣٥٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٥١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠، وأبو بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢٩٢)، والدارقطني (٢٨٩٠)، والحاكم ٢/ ٤٩، والبيهقي ٦/ ٧٩ و١٦٦ و٧/ ٢٤٩ من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حلالًا أو حرّم حرامًا، وزاد فيه سليمان بن داود المهري شيخ أبي داود: \"والمسلمون على شروطهم\".\n(^٢) أخرجه مسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.","vol":"5","page":125},{"text":"في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه - ﷺ -، وقد قال ﵊: \"إنَّه من أُعْطي شيئًا حَياتَه، فهو له ولوَرَثَتِه، فأمْسِكوا عليكم أموالَكم\" (^١). قالوا: والسُّكْنَى عارِيَّةٌ لا يَمْلِكُ بها رقَبَةً، إنَّما يَمْلِكُ بها المنافِعَ على شُروطِ المَسكَن. ومن حُجَّتِهم فيما ذهَبوا إليه في العُمْرَى، ما روَاه ابنُ جُرَيْج (^٢)، والثوريُّ (^٣)، وجماعةٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أُعْمِرَ شيئًا حياتَه، فهو له حياتَه ومَوْتَه\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -:\" العُمرَى لمن وُهِبت له\" (^٤)، فجعَلها هبةً.\nوالفائدةُ في هذا الخطابِ في تَمَلُّكِه الرَّقَبةَ؛ لأنَّ المنافِعَ أوضحُ من أن يُحتاجَ إلى أن تُعرَفَ لمن هي في ذلك، واللهُ أعلمُ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أيُّها الناسُ، أمْسِكُوا عليكم\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من حديث جابر بن عبد الله، لكن بلفظ: \"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَر عُمرى فهي للذي أُعْمِرها حيًّا وميتًا، ولعَقِبِه\".\n(^٢) أخرجه من طريقه النسائي (٣٧٣٥)، وابن حبان (٥١٤٠).\n(^٣) أخرجه من طريقه مسلم (١٦٢٥).\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، به.","vol":"5","page":126},{"text":"أموالَكم، ولا تُعْمِرُوا أحدًا شيئًا، فإنَّ مَن أعْمَرَ أحدًا شيئًا حياتَه، فهو له حياتَه ومَماتَه\" (^١).\nوذكر الشافعيُّ، عن ابنِ عُليَّةَ، عن الحَجاج بنِ أبي عثمانَ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا معشرَ الأنصارِ، أمْسِكُوا عليكم أموالَكم، ولا تُعْمِروا أحدًا شيئًا، فإنَّ مَن أعمَرَ شيئًا حياتَه، فهو لمن أُعمِرَه حياتَه ومماتَه\" (^٢).\nوروَى حمادُ بنُ سلمةَ (^٣)، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ مثلَه سواءً.\nوهو قولُ جابرٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ.\nذكَرَ معمرٌ (^٤)، عن أيوبَ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ - وسأله أعرابيٌّ أعطَى ابنَه ناقَةً له حياتَه، فأنتَجَها فكانت إبلًا - فقال ابنُ عمرَ: هي له حياتَه ومماتَه. قال: أفرأيتَ إن كان تصدَّقَ عليه؟ قال: فذلك أبعَدُ له.\nوهذا الخبرُ يدلُّ على أن مذهبَ ابنِ عمرَ في العُمرَى أنَّها خلافُ السُّكْنَى؛ ذلك أنَّه ورِثَ حَفْصَةَ بنتَ عمرَ دارَها. قال: وكانت حفصةُ قد أسكَنت بنتَ زيدِ بنِ الخطابِ ما عاشَت، فلمَّا تُوفِّيت ابنةُ زيدٍ قبَض عبدُ الله بنُ عمرَ المسكَنَ، ورأى أنَّه له (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طُرُق عن أبي الزبير، عن جابر.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق محمد بن بشر، عن حجاج بن أبي عثمان، به.\n(^٣) أخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط (٨٨٤٣).\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٨٥٣) عن عبد الرزاق، عنه، به.\nوأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٢٣٠٧١) عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، به.\n(^٥) هو في الموطأ ٢/ ٣٠٣ (٢٢٠٣).","vol":"5","page":127},{"text":"وقولُه: ورِث حفصةَ دارَها، يريدُ: من حفصةَ دارَها، ومن هذا قولُ أبي الحجْنَاء:\nأضْحَتْ جيادُ ابنِ قَعْقَاعٍ مُقَسَّمَةً ... في الأقرَبينَ بلا مَنٍّ ولا ثَمَنِ\nوَرَّثتَهمْ فتَسلَّوا عنك إذْ وَرِثُوا ... وما وَرِثْتُكَ غيرَ الهمِّ والحَزَنِ (^١)\nأي: ما وَرِثتُ منك غيرَ الهمِّ والحَزَنِ.\nوقالت زينبُ الطَّثَرِيةُ تَرْثي أخَاها يزيدَ:\n* مَضَى وورِثْنَاه دَرِيسَ مُفاضَةٍ (^٢) *\nوعلى هذا أكثرُ العلماء، وجماعةُ أهلِ الفَتوَى، في الفرقِ بينَ العُمرَى والسُّكْنَى، وقالوا: لا تنصرِفُ إلى صاحبِها أبدًا. وكان الشعبيُّ يقولُ: إذا قال: هو لك سُكْنَى حتى تموتَ، فهو له حيَاتَه ومَوْتَه، وإذا قال: داري هذه اسْكُنْها حتى تموتَ، فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبِها (^٣).\nوأمَّا قولُ جابرٍ، فذكَر عبدُ الرزَّاقِ (^٤)، عن ابنِ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: أعمَرتِ امرأةٌ بالمدينةِ حائطًا لها ابنًا لها، ثم تُوفِّي وترَك ولدًا، وتُوفِّيَتْ بعدَه وترَكت ولَدَينِ أخَوَيْنِ سِوَى المُعْمَرِ - أظُنُّه قال: فقال ولَدُ المُعْمِرَةِ: يَرجِعُ الحائطُ إلينا. وقال ولدُ المعمَرِ: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه - فاختصموا إلى طارقٍ مَولى عثمانَ، فدخَل جابرٌ، فشَهِد على رسولِ الله - ﷺ - بالعُمْرَى لصاحِبِها. فقَضَى بذلك طارقٌ، ثم كتَب إلى عبدِ الملكِ، فأخبَره بذلك، وأخبَره\n_________\n(^١) هذان البيتان من أبيات الحماسة. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص ٣٦٦ - ٣٦٧.\n(^٢) هذا صدر بيت عجزه: وأبيض هنديًّا طويلًا حمائله. انظر: البيان والتبيين للجاحظ ١/ ١٨٧.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٠٢) و(١٦٩٠٣) و(١٦٩٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٧٥).\n(^٤) في مصنَّفه (١٦٨٨٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥).","vol":"5","page":128},{"text":"بشهادَةِ جابرٍ، فقال عبدُ الملكِ: صدَق جابرٌ. وأمضَى ذلك طارقٌ، فإنَّ ذلك الحائطَ لبني المعْمَرِ حتى اليوم.\nوروَى يَعلَى بنُ عبيدٍ (^١) وغيرُه (^٢)، عن الثوريِّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لا تَحِلُّ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومَن أُرْقِبَ شيئًا فهو له.\nوهو قولُ طاوسٍ، ومجاهدٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ. وبه كان يقْضِي شُريحٌ (^٣). وقال مَن ذهَب إلى هذا القولِ: إنَّه لا يصِحُّ لأحدٍ أن يدَّعِيَ العملَ في هذه المسألةِ بالمدينةِ؛ لأنَّ الخلافَ في المدينةِ فيها قديمًا وحديثًا أشهَرُ من أن يُحتاجَ إلى ذكرِه.\nواحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"العُمْرَى جائزَةٌ لأهلِها\"، أو: \"مِيراثٌ لأهلِها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه من طريقه النسائي (٣٧١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨٥٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٨٥) عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٧٦) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.\n(^٣) انظر: الأم للشافعي ٤/ ٦٧ و٧/ ٢٢٩.\n(^٤) أخرجه أحمد ١٥/ ٣٣٨ (٩٥٤٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٨٥) من طريق يحيى القطّان، به.\nوأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٠٩) عن سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، وأحمد ١٦/ ٢٢٧ (١٠٣٤٥) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، به.\nوأخرجه البخاري (٢٦٢٦) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (١٦٢٦) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.","vol":"5","page":129},{"text":"وروَى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن محمدِ بنِ الحنفيَّةِ، عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"العُمْرَى جائزةٌ لأهلِها\".\nوحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عطاء، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ النبيَّ - ﷺ -، قال: \"العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها\" (^١).\nوحدَّثني أحمدُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، قال: قَضَى طارقٌ بالمدينةِ: العُمرى للوارِثِ. على قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى فيها (^٣).\nوحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الزُّرَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن - يعني الطُّفاويَّ - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ المهاجِرين لما قَدِموا على الأنصارِ جعلَ الأنصارُ يُعْمِرُونَهم دُورَهم حياتَهم، فبَلَغ ذلك رسولَ الله - ﷺ -، فقال للأنصارِ: \"أمسِكوا عليكم أموالَكم، لا تُعْمِرُوها؛ فإنَّه مَن أُعْمِرَ شيئًا، فهو له ولورثَتِه إذا مات\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٦٢٦) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (١٦٢٥) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.\n(^٢) في غريب الحديث ٢/ ٧٨.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٦٢٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني، به.","vol":"5","page":130},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ، أنَّه سَمِع طاوسًا يُحَدِّثُ، عن حُجْرٍ المدَرِيِّ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى بالعُمْرَى للوارِثِ (^٢).\nوفي هذه المسألَةِ قولٌ ثالثٌ قالَه أبو ثورٍ وداودُ بنُ عليٍّ، وهو قولُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وابنِ شهابٍ، وابنِ أبي ذئبٍ (^٣)، قالوا: إذا قال الرجلُ: هذه الدَّارُ، أو هذا الشيءُ، لك عُمُرِي، أو عُمُرَكَ، أو حياتي، أو حَياتَكَ. فإنَّ ذلك يَنصَرِفُ إلى المُعْطي إذا مات المُعْطَى وانْقَضَى الشرطُ، فإن مات المُعْطي\n_________\n(^١) في مسنده (٣٩٨).\n(^٢) إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني، وحُجر المدري: هو ابن قيس الهَمْداني.\nوأخرجه ابن المبارك في مسنده (٢٠٥)، وأبو داود الطيالسي (٦٢٠)، والشافعي في الأم ٤/ ٦٧، وعبد الرزاق (١٦٨٧٣) و(١٦٨٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٦٠)، وأحمد ٣٥/ ٤٦١ (٢١٥٨٦) و٣٥/ ٥٠٨ (٢١٦٤٨)، وابن ماجة (٢٣٨١)، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي (٣٧١٩) و(٣٧٢١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١٦٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٤٦٦) و(٥٤٦٧) و(٥٤٦٩)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٩١، وأبو بكر النَّيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٣٢٩)، وابن حبان (٥١٣٢) و(٥١٣٣) و(٥١٣٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤٨٧٢)، وفي المعجم الصغير (٧١٧)، وفي المعجم الكبير (٤٩٤١ - ٤٩٥٤) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (٤٩٥٥) من طريق حماد بن سلمة، و(٤٩٥٦) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به موقوفًا على زيد بن ثابت.\nوالرفع فيه محفوظ عن زيد بن ثابت، فقد رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن حُجر، عن زيد مرفوعًا، أخرجه من طريقه ابن المبارك في مسنده (٢٠٦)، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٣٧١٧)، وفي الكبرى (٦٥١١).\n(^٣) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ١٣١، والمغني لابن قدامة ٦/ ٦٩.","vol":"5","page":131},{"text":"قبلَ انقضاء الشَّرْطِ، انصرَف إلى ورَثَتِه، وليس في هذا تَملِيكُ شيءٍ من الرِّقابِ حتى يكونَ فيه ذكْرُ العَقِبِ، وإذا قال المعْطِي: هو لك ولعَقِبِكَ، زال مِلْكُ المُعْطي عنها، وصارت مِلْكًا للمُعْطَى، يُورَثُ عنه. وقد رُوِي عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ مثلُ هذا القولِ أيضًا.\nوحُجَّةُ مَن ذهَبَ إليه حديثُ أبي سلمةَ، عن جابرٍ، من روايةِ مالكٍ وغيرِه، عن ابنِ شهابٍ، وقد تقدَّمَ ذِكرُه (^١). قالوا: فهذا هو الثابِتُ عن النبيِّ - ﷺ - من روايَةِ الثِّقاتِ الفقهاء الأثْباتِ. قالوا: وليس حديثُ أبي الزُّبيرِ مِمَّا يُعارَضُ به حديثُ ابن شهابٍ، ولا في حديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ بيانٌ، وهي مُحتمِلةٌ للتأويل، وحديثُ ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، حديثٌ مُفَسَّرٌ يرتَفِعُ معه الإشكالُ؛ لأنَّه جعَل لذِكْرِ العَقِبِ حُكْمًا، وللسُّكُوتِ عنه حُكْمًا يُخالِفُه. وبه أفتَى أبو سلمةَ، وإليه كان يذهَبُ ابنُ شهابٍ، وهم رُواةُ الحديثِ، وإليهم يُنْصَرَفُ في تأويلِه، مع موضِعِهم من الفِقْهِ والجلالةِ، وليس مَن خالَفهم مِمَّن يُقاسُ بهم. قالوا: وحديثُ معمرٍ حديثٌ صحيحٌ (^٢)، لا معنَى لقولِ مَن تَكَلَّمَ فيه؛ لأنَّ مَعْمَرًا من أثْبَتِ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وأحسَنِهم نَقْلًا عنه، لا سيَّما ما حدَّث به باليمنِ من كُتُبِه، وإنَّما وُجِدَ عليه شيءٌ من الغَلَطِ فيما حدَّث به من حِفظِه بالعراقِ، وحديثُه هذا - من روايةِ أهلِ اليمنِ عنه - صحيحٌ. هذا كلُّه معنى ما احتَجَّ به القومُ وَمن ذهَبَ مذهَبَهم، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) يعني حديث الباب الذي يشرح عليه ابن عبد البر، وهو في الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠).\n(^٢) يعني حديثه الذي تقدمت الإشارة إليه في شرح حديث الباب، وهو حديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، قال: إنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله - ﷺ - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ فإنها ترجع إلى صاحبها. وقد أخرجه مسلم (١٦٢٥).","vol":"5","page":132},{"text":"حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ كاتبُ الأوزاعيِّ، عن الأوزاعيِّ (^١)، قال: قلتُ للزهريِّ: الرجلُ يقولُ للرجلِ: جارِيَتي هذه لكَ حياتَكَ، أيحِلُّ له فرجُها؟ قال: لا. فقلتُ: فإن قال: هي لك عُمُرِي، أيحِلُّ له فرجُها؟ قال: لا، حتى يَبِتَّها له، وإنَّما العُمْرَى التي لا يكونُ للمُعْمِرِ فيها شيءٌ؛ أن يُعْطِيَها للرجلِ ولعَقِبِه، ليس للمُعْطي فيها مَثنَويَّةٌ (^٢).\n_________\n(^١) شبه الجملة سقط من م.\n(^٢) المثنوية: الرجوع. انظر: شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري ٢/ ٨٩٤.","vol":"5","page":133},{"text":"حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ صحيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - عن البِتْعِ، فقال: \"كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حرامٌ\".\nلا أعلَمُ عن مالكٍ خلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ، إلَّا أن إبراهيمَ بنَ طهمانَ خالفَ في ذلك، وعندَه أيضًا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة (^٢). والمشهورُ فيه عن مالكٍ حديثُ أبي سلمةَ، وهو حديثٌ صحيحٌ مُجْتَمَعٌ على صِحَّتِه، لا خِلافَ بينَ أهلِ العلم بالحديثِ في ذلك، وهو أثبتُ شيءٍ يُرْوَى عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - في تحريم المُسْكِرِ، وقد سُئِل يحيى بنُ مَعينٍ (^٣) عن أصحِّ حديثٍ رُوي في تَحْرِيم المسكِرِ، فقال: حديثُ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سئِل عن البِتْع، فقال: \"كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرَامٌ\". قال: وأنا أقِفُ عندَه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز. وحدَّثنا خلفٌ، عن إبراهيمَ بن محمدٍ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥١).\n(^٢) قد رواه إبراهيم بن طهمان على الوجهين، فرواه مرة موافقًا فيه جماعة أصحاب مالك بذكر أبي سلمة، كما جاء في مشيخته (٧٦)، ومن طريقه أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (٩)، ومرة رواه بذكر عروة - وهو ابن الزبير -، كما جاء في مشيخته أيضًا (٧٥)، ومن طريقه أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (٨).\n(^٣) كما في تاريخ العباس بن محمد الدُّوري ٤/ ٢٠٤ (٣٩٦٤).","vol":"5","page":134},{"text":"الدَّيبُليِّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارونَ الحمّالُ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ وقتيبةُ بنُ سعيدٍ. وحدَّثناه خلفٌ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزيَّاتُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بن عبدِ الخالقِ البزارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ الزَّهْرانيُّ، قالوا: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ (^٢)، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن، عن عائشةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه سُئِل عن البِتْع، فقال: \"كلُّ شرابٍ أسكَرَ فهو حرامٌ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: والبِتْعُ: شرابُ العسل، لا خلافَ عَلِمْتُه في ذلك بينَ أهلِ الفقهِ ولا بين أهل اللغة، وإذا خرَج الخبرُ بتَحْريمِ المُسْكِرِ على شرابِ العسَل، فكلُّ مُسْكِرٍ مثلُه في الحكم. وكذلك قال ابنُ عمرَ: كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ (^٤).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ (^٥) الله بنُ محمد بن حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (^٦): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أنبأنا شُعْبَةُ، عن سعيدِ بن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن أبي موسى،\n_________\n(^١) في مسنده ٤٢/ ٣٦٩ (٢٥٥٧٢) وفي الأشربة (٢) عن عبد الرحمن بن مهدي وحده.\n(^٢) شبه الجملة سقط من م.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٥٨٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٢٠٠١) عن يحيى بن يحيى النيسابوري كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.\nوأخرجه مسلم (٢٠٠١) من طريق عن ابن شهاب الزهري، به.\n(^٤) جاء هذا في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٨٤٤)، وبرواية ابن وهب (٣٦). وكذلك رواه عن مالك: الشافعي في الأم ٦/ ١٩٤، وابن القاسم كما أخرجه من طريقه النسائي (٥٦٩٩) وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في الأشربة (١٧٤).\nلكنه قد صح مرفوعًا، كما أخرجه مسلم (٢٠٠٣) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.\n(^٥) في م: \"عبد الله\" محرّف، وينظر: توضيح المشتبه ٣/ ٤٩.\n(^٦) في مسند علي بن الجعد، المعروف بالجعديات (٥٣٦).","vol":"5","page":135},{"text":"أنَّ النبيَّ - ﷺ - لمّا بعَثَ أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن قال لهما: \"يَسِّرَا ولا تُعَسِّرَا، وتَطاوَعا ولا تُنَفِّرَا\". فقال له أبو موسى: يا رسولَ الله، إنَّ لنا شرابًا يُصْنَعُ بأرضِنا من العَسَل يقالُ له: البِتْعُ، ومن الشعيرِ يقال له: المِزْرُ؟ فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ\". قال: وقال معاذٌ لأبي موسى: كيف تقرأُ القرآنَ؟ قال: أقْرَؤُه في صلاتي، وعلى راحِلَتي، وقائمًا وقاعدًا ومُضْطَجِعًا، أتفَوَّقُه تَفَوُّقًا. فقال معاذ: لكنِّي أنامُ ثم أقومُ، فأحتَسِبُ نَومَتي كما أحْتَسِبُ قَوْمَتي (^١). قال: فكأنَّ معاذًا فَضلَ عليه (^٢).\nقال أبو عُمر: وقد أتَيْنا من القول في تحريم المسكرِ بما فيه كفايةٌ، في كتابِنا هذا، في باب إسحاقَ بن أبي طلحة (^٣)، فأغْنَى عن إعادَتِه هاهنا. ولا خلافَ\n_________\n(^١) أخرجه بتمامه البخاري (٤٣٤٤) و(٤٣٤٥) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مولاهم، عن شعبة، به.\nوأخرجه دون قصة معاذ وأبي موسى البخاري (٦١٢٤) من طريق النضر بن شُميل، و(٧١٧٢) من طريق أبي عامر العَقَدي، ومسلم (٢٠٠١) (٧٠) من طريق وكيع بن الجراح، ثلاثتهم عن شعبة، به.\nوأخرجه دون قصة معاذ وأبي موسى أيضًا مسلم (٢٠٠١) (٧١) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بُردة، به.\nوأخرجه مختصرًا بذكر أشربة اليمن وتحريم النبي - ﷺ - كل مسكر: البخاري (٤٣٤٣) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، به.\n(^٢) لم يذكر هذه القطعة في أن معاذًا فَضَل على أبي موسى إلا علي بن الجعد كما في \"الجعديات\" لأبي القاسم البغوي (٥٣٦)، وأبو النضر هاشم بن القاسم، عند ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" ٥٨/ ٤١٤، كلاهما (علي بن الجعد وأبو النضر) عن شعبة. ولم يذكرها غيرهما عن شعبة، ولا أحدٌ من أصحاب سعيد بن أبي بردة الذين رووا عنه هذا الحديث، وكأنها من قول شعبة، والله أعلم.\n(^٣) يعني حديثه عن أنس بن مالك في ذكر تحريم الخمر عندما كان يسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، وهو في الموطأ ٢/ ٤١٥ (٢٤٥٥).","vol":"5","page":136},{"text":"بين أهلِ المدينةِ في تحريمِ المسكرِ؛ قَرْنًا بعدَ قَرْنٍ، يأخُذُ ذلك كافَّتُهم عن كافَّتِهم، وما لأهلِ المدينةِ في شيءٍ من أبوابِ الفقهِ إجماعٌ كإجماعِهم على تحريمِ المسكرِ، فإنَّه لا خلافَ بينَهم في ذلك، وسائرُ أبوابِ العلم قلَّما تَجِدُ فيه قولًا لعراقيٍّ أو لشاميٍّ إلّا وقد تقدَّم من أهلِ المدينة به قائلٌ، إلا تحريمَ المسكِرِ، فإنَّهم لم يَختَلِفوا فيه فيما عَلِمْتُ، ولا يصِحُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما رُوِيَ عنه في ذلك (^١). وما أجمَع عليه أهلُ المدينةِ فهو الحقُّ إن شاء الله. ولم يُجمِعْ أهلُ العراقِ على تَحليلِ المسكِرِ ما لم يَسْكَرْ شارِبُه، لأنَّ جماعةً منهم يذهَبُونَ في ذلك مذهَبَ أهلِ الحِجاز.\n_________\n(^١) يعني في قصة الذي شرب عن سَطيحة لعمر بن الخطاب فسكِر، فأتي به عُمر، فاعتذر إليه، وقال: إنما شربت من سَطيحتك، فقال عمر: إنما أضربك عن السُّكْر، فضربه عمر. وقد أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٨، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ١٠٤، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٨ من طريق سعيد بن ذي حُدّان، أو ابن ذي لعوة، قال، فذكر القصة. وسعيد بن ذي حُدّان لم يُدرك عمر بن الخطاب، وهو مجهول، وابن ذي لعوة جهله ابن المديني وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يُعبأ بحديثه، مجهول لإنكاره، وقال البخاري: يخالف الناسَ في حديثه لا يُعرف، وقال بعضهم: سعيد بن ذي حُدّان، وهو وهم، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وكذا ضعفه العقيلي وابن الجارود وغيرهما.\nوالصحيح عن عمر بن الخطاب في ذلك ما رواه عمرو بن ميمون، قال: قال عمر: إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا، فمن رابَهُ من شرابه شيء فليمزجه بالماء. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٤٦)، ونحوه عن عتبة بن فرقد وهمام بن الحارث عن عمر، عن ابن أبي شيبة أيضًا (٢٤٣٤٧) و(٢٤٣٤٨)، وأسانيدها صحيحة، وعن ابن المسيب عن عمر، عنده كذلك (٢٤٣٤٩)، ومراسيل ابن المسيب عن عمر من أقوى المراسيل كما قال أحمد وغيره.\nوأخرج النسائي في الكبرى (٦٨١٣) من طريق عتبة بن فرقد، قال: كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل. قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٤١: إسناده صحيح.\nوأخرج نحوه البيهقي ٨/ ٣٠٦ عن نافع مولى ابن عمر. ورجاله ثقات.\nوأخرج ابن الأعرابي في معجمه (١٩٤)، والبيهقي ٨/ ٣٠٦ عن عبيد الله بن عمر العمري، قال: إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته.","vol":"5","page":137},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مسلمةُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنَ عيسى، قال: حدَّثنا ابراهيمُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصباح، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: سمِعتُ مخلدَ بنَ الحسينِ وعبدَ الله بنَ المباركِ وعيسى بنَ يونسَ وأبا إسحاقَ الفَزارِيَّ، وهؤلاء أفضلُ مَن بَقِيَ يومئذٍ من علماءِ المشرقِ، وقد أجمَعوا على تركِ الحديثِ في تحليلِ النبيذِ، وإظهارِ الروايةِ في تحريمِه.\nحدَّثني عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسُفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا ابراهيمُ بنُ المنذر، قال حدَّثني عبدُ الله بن نافع، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ سهلٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بن هشام، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا رأيتَ أهلَ المدينة على شيءٍ فاعلَمْ أنَّه سُنَّةٌ. وقال أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن: هو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه.","vol":"5","page":138},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ يُشاركُ فيه أبا سَلَمة أبو عبد الله الأغَرُّ، واسمُه: سَلْمان، ثقهٌ رِضًى\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ وأبي عبد الله الأغرِّ، جميعًا عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"يَنْزِلُ ربُّنا ﵎ كلَّ ليلةٍ إلى السماءِ الدُّنيا حين يبقَى ثُلُثُ الليل، فيقول: مَنْ يدعُوني فأستَجِيبَ له؟ من يسألُني فأُعطِيَه؟ مَن يستغفِرُني فأغفرَ له؟ \".\nهذا حديثٌ ثابتٌ من جهةِ النَّقْلِ، صحيحُ الإسنادِ، لا يختلِفُ أهلُ الحديثِ في صحَّتِه، رواه أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ هكذا كما رواه يحيى. ومن رواة \"الموطّأ\" مَن يرويهِ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي عبدِ الله الأغرِّ، لا يَذكُرُ أبا سلَمة (^٢). وهو حديثٌ منقولٌ من طرُقٍ متواترةٍ ووجوهٍ كثيرةٍ من أخبارِ العدول، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -.\nوقد رُوِي عن الحُنَينيِّ (^٣)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي عُبيدٍ مولَى ابنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ. ولا يَصِحُّ هذا الإسنادُ عن مالكٍ، وهو عندي وَهَمٌ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٣ (٥٧٠).\n(^٢) كذلك رواه عن مالك جماعة، منهم عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد ١٦/ ٢١١ (١٠٣١٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٤٩٤)، وروح بن عبادة عند أبي نعيم في مستخرجه على مسلم (١٧٢٢)، وعبد الله بن يوسف عند الدارقطني في النزول (٢٧)، وأبي نعيم في المستخرج (١٧٢٢)، وبشر بن عمر عند الدارقطني في النزول (٢٧)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧٤٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي من رواية علي بن عبد العزيز البغوي عنه عند أبي نعيم في المستخرج (١٧٢٢).\n(^٣) هو إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، وهو ضعيف.","vol":"5","page":139},{"text":"وإنَّما هو عن الأغرِّ (^١)، عن أبي هريرةَ. وكذلك لا يَصحُّ فيه روايةُ عبدِ الله بنِ صالح (^٢)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ. وصوابُه: عن الزُّهريِّ، عن الأغرِّ (^٣) وأبي سلمةَ، جميعًا عن أبي هريرةَ.\nورواه زيدُ بنُ يحيى بنِ عُبيد الله الدمشقيُّ (^٤)، ورَوْحُ بنُ عُبادة، وإسحاقُ بنُ عيسى الطَّبَّاعُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ.\nوفيه دليلٌ على أنَّ الله ﷿ في السَّماءِ على العرشِ من فوقِ سبعِ سماواتٍ، كما قالت الجماعةُ. وهو من حُجَّتِهم على المعتزلةِ والجهميّةِ في قولهم: إنَّ الله ﷿ في كلِّ مكانٍ وليس على العرشِ. والدليلُ على صِحَّةِ ما قاله أهلُ الحقِّ في ذلك قولُ الله ﷿: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، وقولُه ﷿: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [السجدة: ٤]، وقولُه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]، وقولُه: ﴿إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢]، وقولُه تبارك اسمُه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]، وقولُه تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقال: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ [الملك: ١٦]، وقال\n_________\n(^١) في م: \"الأعرج\" ولا يصح، فالمحفوظ \"الأغر\" كما تقدم، وينظر: فتح الباري ٣/ ٢٩.\n(^٢) هو كاتب الليث بن سعد، وهو حسن الحديث عند المتابعة، لكنه لم يُتابع على ذلك.\n(^٣) في م: \"الأعرج\" ولا يصح، فالمحفوظ \"الأغر\" كما تقدم، وينظر: فتح الباري ٣/ ٢٩.\n(^٤) أخرجه ابن المظفّر في غرائب مالك (١٣٢) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وهذه طريق لمالك من غير الزهري، والظاهر أن ابن عبد البر وهم إذ ظن رواية زيد بن يحيى عن مالك عن الزهري، ومن قبله الدارقطني في العلل (١٧٣٣)، إذ جزم بأن رواية زيد بن يحيى، عن مالك، عن الزهري، وقد يكون لزيد بن يحيى عن مالك فيه روايتان.","vol":"5","page":140},{"text":"جلَّ ذِكرُه: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وهذا من العُلُوِّ، وكذلك قولُه: ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، و﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾ [غافر: ١٥]، و﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، والجَهْمِيُّ يزعمُ أنه أسفلُ، وقال جلَّ ذكرُه: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥]، وقولُه: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤]، وقال لعيسى ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨]، وقال: ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [فصلت: ٣٨]، وقال: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩]،، وقال: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: ٢، ٣]، والعُروجُ هو الصعود (^١). وأمّا قولُه تعالى: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ﴾ [الملك: ١٦]، فمعناه: مَن على السَّماء. يعني: على العرش. وقد يكونُ \"في \"بمعنى \"على\"، ألا تَرَى إلى قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢]، أي: على الأرض، وكذلك قولُه: ﴿وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، وهذا كلُّه يعضُدُه قولُه تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤]، وما كان مثلَه ممّا تَلَوْنا من الآياتِ في هذا الباب.\nوهذه الآياتُ كلُّها واضحاتٌ في إبطالِ قولِ المعتزلة. وأمّا ادِّعاؤُهم المجازَ في الاستواء، وقولهُم في تأويل: ﴿اسْتَوَى﴾: استَوْلَى (^٢). فلا معنى له؛ لأنَّه غيرُ\n_________\n(^١) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل، ص ١٤٦، ورسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر، ص ١٣٠ - ١٣١.\n(^٢) انظر: رسالة الأشعري إلى أهل الثغر ص ١٣١، والإبانة، له ص ١٠٨، ونسب هذا القول للمعتزلة والجهمية والحرورية.","vol":"5","page":141},{"text":"ظاهرٍ في اللغة: ومعنى الاستيلاءِ في اللغةِ المغالَبةُ، واللهُ لا يُغالِبُه ولا يَعْلُوه أحدٌ، وهو الواحدُ الصَّمدُ، ومن حقِّ الكلام أن يُحمَلَ على حقيقتِه، حتى تتَّفِقَ الأمَّةُ أنَّه أُرِيدَ به المجازُ، إذ لا سبيلَ إلى اتِّباع ما أنزِل إلينا من ربِّنا إلّا على ذلك، وإنَّما يُوجَّهُ كلامُ الله ﷿ إلى الأشهَرِ والأظهَرِ من وُجوهِه، ما لم يَمنَعْ من ذلك ما يجبُ له التسليمُ، ولو ساغَ ادِّعاءُ المجازِ لكلِّ مُدَّعٍ، ما ثَبَت شيءٌ من العبارات، وجلَّ اللهُ ﷿ عن أن يُخاطِبَ إلّا بما تَفهَمُه العربُ في مَعهُودِ مُخاطَباتِها، ممّا يصحُّ معناه عندَ السامِعين. والاستواءُ معلومٌ في اللغةِ ومفهومٌ، وهو: العُلُوُّ والارتفاعُ على الشيء (^١)، والاستقرارُ (^٢) والتَّمَكُّنُ فيه. قال أبو عُبيدةَ في قوله تعالى: ﴿اسْتَوَى﴾. قال: علا. قال: وتقولُ العربُ: استَوَيْتُ فوقَ الدَّابَّةِ، واستويتُ فوقَ البيت (^٣). وقال غيرُه: استَوى، أي: انتَهَى شَبابُه واستَقَرَّ، فلم يكنْ في شَبابِه مَزِيدٌ.\nقال أبو عُمر: الاستواءُ: الاستقرارُ في العُلُوِّ، وبهذا خاطَبَنا اللهُ ﷿، وقال: ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٣]، وقال: ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ [هود: ٤٤]، وقال: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، وقال الشاعرُ (^٤):\nفأوْرَدتُهم ماءً بفَيْفاءَ قَفْرَةٍ ... وقد حَلَّقَ النَّجْمُ اليَمَانِيُّ فاسْتَوَى\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري ١/ ١٩٢.\n(^٢) انظر: الاختلاف في اللفظ والردّ على الجهمية لابن قتيبة، ص ٥٠، ونسبه البغوي في تفسيره ٢/ ١٩٧ للكلبي ومقاتل، وأسنده البيهقي في الأسماء والصفات (٨٧٣) عن ابن عباس، وضعَّفها، وهو كما قال.\n(^٣) مجاز القرآن ٢/ ١٥.\n(^٤) لم نقف على اسم هذا الشاعر القائل هذا البيت، وانظر: العين ٣/ ١٢٦، و٨/ ٤٠٨، وتهذيب اللغة للأزهري ٤/ ١٥٦.","vol":"5","page":142},{"text":"وهذا لا يجوزُ أنْ يَتأوَّلَ فيه أحدٌ \"اسْتَوْلَى\"؛ لأنَّ النَّجْمَ لا يَستَوْلي. وقد ذكَر النَّضرُ بنُ شُميلٍ - وكان ثقةً مأمونًا جليلًا في علمِ الدِّيانةِ واللغةِ - قال: حدَّثني الخليلُ، وحسبُكَ بالخليل، قال: أتَيتُ أبا ربيعةَ الأعرابيَّ، وكان من أعلمِ مَن رأيتُ، فإذا هو على سطح، فسلَّمنا فردَّ علينا السلامَ، وقال لنا: اسْتَوُوا. فبَقِينا مُتَحَيِّرين ولم نَدْرِ ما قال. قال: فقال لنا أعرابيٌّ إلى جَنْبِه: إنَّه أمرَكم أن تَرْتَفعوا. قال الخليلُ: هو من قولِ الله ﷿: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]. فصَعِدْنا إليه فقال: هل لكم في خبزٍ فَطِيرٍ (^١)، ولَبَنٍ هَجِيرٍ (^٢)، وماءٍ نَمِيرٍ (^٣)؟ فقلنا: الساعةَ فارَقْناه. فقال: سَلامًا. فلم نَدْرِ ما قال. فقال الأعرابيُّ: إنَّه سالَمَكُم مُتارَكةً لا خيرَ فيها ولا شرّ. قال الخليلُ: هو من قولِ الله ﷿: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣] (^٤).\nوأمّا نَزْعُ مَن نزَع (^٥) منهم بحديثٍ يَروِيه عبدُ الله بنُ داودَ الواسطيُّ، عن إبراهيمَ بن عبدِ الصَّمد، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيه، عن ابن عباسٍ في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]: استَوْلى على جميع بَرِيَّتِه، فلا يخْلُو منه مكانٌ. فالجواب عن هذا أنَّ هذا حديثٌ منكَرٌ عن ابن عباسٍ، ونقَلته مجهولون ضُعفاءُ، فأمّا عبدُ الله بنُ داودَ الواسطيُّ وعبدُ الوهاب بنُ مجاهدٍ فضعيفان، وإبراهيمُ بنُ عبدِ الصمدِ مجهولٌ لا يُعرَفُ، وهم لا يقبلُونَ أخبارَ الآحادِ العُدُول، فكيف يسوغُ لهم الاحتجاجُ بمثل هذا من الحديثِ\n_________\n(^١) الفطير: هو الطري القريب العهد حديث العمل. انظر: النهاية لابن الأثير مادة (فطر).\n(^٢) الهجير: هو الفائق الفاضل. انظر: النهاية مادة (هجر).\n(^٣) النمير: هو الناجع في الرِّي. انظر: النهاية مادة (نمر).\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ٢٩٣ - ٢٩٨، والذهبي في العلو للعلي الغفار (٤٣٧).\n(^٥) أي: ميل من مال. انظر: اللسان مادة (نزع).","vol":"5","page":143},{"text":"لو عَقَلُوا أو أنصَفُوا؟ أمَا سَمِعوا اللهَ ﷿ حيثُ يقول: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]، فدلَّ على أنَّ موسى ﵇ كان يقول: إلهي في السماء. وفرعونَ يظُنُّه كاذبًا:\nفسبحانَ مَن لا يقدُرُ الخلقُ قَدْرَه ... ومَن هو فوقَ العرشِ فَرْدٌ مُوَحَّدُ\nمَلِيكٌ على عرشِ السماءِ مُهَيْمِنٌ ... لعِزَّتِه تَعْنُو الوُجُوهُ وتَسْجُدُ\nوهذا الشعرُ لأميّةَ بنِ أبي الصَّلْت (^١).\nقال أبو عُمر: فإن احتجوا بقولِ الله ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤]. وبقوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣]، وبقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ الآية [المجادلة: ٧]، وزعَموا أنَّ اللهَ ﵎ في كلِّ مكانٍ بنفسِه وذاتِه ﵎. قيل لهم: لا خلافَ بينَنا وبينَكم وبينَ سائرِ الأمَّة أنَّه ليس في الأرضِ دونَ السماءِ بذاتِه، فوجَبَ حَملُ هذه الآياتِ على المعنى الصحيح المُجتَمَع عليه، وذلك أنَّه في السماءِ إلهٌ معبودٌ من أهلِ السماء، وفي الأرض إلهٌ معبودٌ من أهلِ الأرض (^٢). وكذلك قال أهلُ العلم بالتفسير، فظاهرُ التنزيل يشهَدُ أنَّه على العرش، والاختلافُ في ذلك بينَنا فقط، وأسعدُ الناس به مَن ساعَدَه الظاهرُ.\n_________\n(^١) انظر: ديوانه بتحقيق الدكتور سجيع الجبيلي ص ٣٨ - ٤٨. وقد زاد ناشر الطبعة المغربية هنا بيتين هما:\nفمن حامل إحدى قوائم عرشه ... ولولا إله الخلق كَلُّوا وأبلدوا\nقيام على الأقدام عانون تحته ... فرائصهم من شدة الخوف ترعدُ\nوليسا في شيءٍ من الأصول.\n(^٢) انظر: تفسير الطبري ٢٥/ ١٠٤.","vol":"5","page":144},{"text":"وأمّا قولُه في الآية الأخرى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤]، فالإجماعُ والاتِّفاقُ قد بيَّن المرادَ بأنه معبودٌ من أهلِ الأرض (^١)، فتدبَّرْ هذا، فإنَّه قاطعٌ إنْ شاء الله.\nومن الحُجَّةِ أيضًا - في أنَّه ﷿ على العرش فوقَ السمواتِ السَّبع -: أنَّ الموحِّدِين أجمَعين، من العربِ والعجم، إذا كرَبهم أمرٌ، أو نزَلت بهم شِدَّةٌ، رفَعوا وُجوهَهم إلى السماءِ يَسْتَغيثون رَبَّهم ﵎. وهذا أشهرُ وأعرَفُ عندَ الخاصَّة والعامَّة من أن يُحتاجَ فيه إلى أكثرَ من حكايَتِه؛ لأنَّه اضطرارٌ لم يؤنِّبْهم عليه أحدٌ، ولا أنكَرَه عليهم مسلمٌ (^٢)، وقد قال - ﷺ - للأمَة التي أرادَ مولاها عِتْقَها إن كانت مؤمِنَةً، فاختبرَها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بأنْ قال لها: \"أينَ اللهُ؟ \"، فأشارَت إلى السماء، ثم قال لها: \"مَن أنا؟ \"، قالت: رسولُ الله، قال: \"أعتِقْها، فإنَّها مُؤمِنَةٌ\". فاكتَفَى رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - منها برفعِها رأسَها إلى السماء، واستَغْنَى بذلك عمّا سِواه.\nأخبَرنا عبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أبو المغيرةِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن هلالِ بنِ أبي ميمونةَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن معاويةَ بنِ الحكم، قال: اطَّلَعْتُ غُنيمةً لي ترعاها جاريةٌ لي في ناحيةِ أُحُدٍ، فوجَدْتُ الذِّئْبَ قد أصابَ شاةً منها، وأنا رجلٌ من بني آدمَ، آسَفُ كما يأسَفون، فصَكَكتُها صَكَّةً، ثم انصرَفتُ إلى النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فأخبَرتُه، فعظَّمَ ذلك (^٣) عليَّ. قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، فهَلّا أُعْتِقُها؟ قال: \"فائْتِني بها\".\n_________\n(^١) انظر: أقاويل الثقات لمرعي الكرمي ص ١٠٥.\n(^٢) انظر: إثبات صفة العلو لابن قدامة ص ١٨٨.\n(^٣) اسم الإشارة سقط من م.","vol":"5","page":145},{"text":"قال: فجِئتُ بها إلى النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فقال لها: \"أين اللهُ؟ \"، فقالت: في السماء، فقال: \"مَن أنا؟ \"، قالت: أنت رسولُ الله، قال: \"إنَّها مُؤمِنَةٌ، فأعتِقْها\" (^١). مُختصرٌ؛ أنا اختصَرتُه من حديثه الطويل، من روايةِ ا لأوزاعيِّ، وهو من حديثِ مالكٍ أيضًا (^٢)، وسيأتي في موضِعِه من كتابِنا إن شاءَ الله.\nوأمّا احتجاجُهم: لو كان في مكانٍ لأشبَهَ المخلوقات - لأنَّ ما أحاطتْ به الأمكنةُ واحتَوته، مخلوقٌ - فشيءٌ لا يَلزَمُ، ولا معنى له؛ لأنَّه ﷿ ليس كمثلِه شيءٌ من خلقِه، ولا يُقاسُ بشيءٍ من بَرِيَّتِه، لا يُدْرَكُ بقياسٍ، ولا يُقاسُ بالناس، لا إلهَ إلا هو، كان قبلَ كلِّ شيءٍ، ثم خَلَقَ الأمكنةَ والسماواتِ والأرضَ وما بينَهما، وهو الباقي بعدَ كُلِّ شيءٍ، وخالِقُ كلِّ شيءٍ لا شريكَ له. وقد قال المسلمونَ وكلُّ ذي عقلٍ: إنَّه لا يُعْقَلُ كائنٌ لا في مكانٍ منّا، وما ليسَ في مكانٍ فهو عَدَم. وقد صَحَّ في المعقول، وثبَت بالواضحِ من الدليل، أنَّه كان في الأزلِ لا في مكانٍ، وليس بمعدوم، فكيف يقاسُ على شيءٍ من خَلْقِه أو يجرِي بينَه وبينَهم تمثيلٌ أو تشبيهٌ؟ تعالى اللهُ عمّا يقولُ الظالمونَ علوًّا كبيرًا، الذي لا يَبلُغُ من وصَفَه إلّا إلى ما وَصَف به نفسَه، أو وصفه به نبيُّه ورسولُه، أو اجتمَعت عليه الأُمّةُ الحنيفيةُ عنه (^٣).\nفإن قال قائلٌ منهم: إنّا وَصَفْنا ربَّنا أنَّه كان لا في مكانٍ، ثم خَلَق الأماكنَ فصار في مكانٍ، وفي ذلك إقرارٌ مِنّا بالتغييرِ والانتقالِ؛ إذ زالَ عن صِفتِه في الأزل، وصار في مكانٍ دونَ مكانٍ. قيل له: وكذلك زعَمتَ أنت أنَّه كان لا في مكان،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٥٣٧) من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.\nوأخرجه كذلك (٥٣٧) من طريق حجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، به.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٣٢٨ (٢٢٥١).\n(^٣) انظر: العلو للعلي الغفار للذهبي بإثر (٣٨٨).","vol":"5","page":146},{"text":"وانتقل إلى صفةٍ هي الكونُ في كلِّ مكانٍ، فقد تغيَّر عندَك معبودُكَ، وانتقَل من لا مكانٍ إلى كلِّ مكانٍ. وهذا لا يَنْفَكُّ منه؛ لأنَّه إنْ زعَم أنَّه في الأزلِ في كل مكانٍ كما هو الآنَ، فقد أوجَب الأماكنَ والأشياءَ موجودةً معه في أزله، وهذا فاسدٌ (^١).\nفإن قيل: فهل يجوزُ عندَك أنْ ينتقلَ من لا مكانٍ في الأزَلِ إلى مكانٍ؟ قيل له: أما الانتقالُ وتغيُّرُ الحال، فلا سبيلَ إلى إطلاقِ ذلك عليه؛ لأنَّ كونَه في الأزلِ لا يُوجِبُ مكانًا، وكذلك نقلُه لا يُوجِبُ مكانًا، وليسَ في ذلك كالخلْق؛ لأنَّه كوَّنَ ما كونُه يُوجِبُ مكانًا مِن الخلق، ونُقْلتُه تُوجِبُ مكانًا، ويصيرُ مُنتَقِلًا من مكانٍ إلى مكان، واللهُ ﷿ ليس كذلك، لأنَّه في الأزَلِ غيرُ كائنٍ في مكانٍ، وكذلك نُقلَتُه لا تُوجِبُ مكانًا، وهذا ما لا تَقدِرُ العقولُ على دَفعِه. ولكنَّا نقولُ: استَوى من لا مكانٍ إلى مكانٍ. ولا نقول: انتقلَ. وإن كان المعنى في ذلك واحدًا، ألَا تَرَى أنّا نقول: له عرشٌ، ولا نقول: له سَرِيرٌ، ومعناهما واحدٌ؟ ونقول: هو الحكيمُ، ولا نقول: هو العاقلُ؟ ونقول: خليلُ إبراهيمَ، ولا نقول: صديقُ إبراهيمَ؟ وإنْ كان المعنى في ذلك كلِّه واحدًا، لا نُسَمِّيه ولا نَصِفُه ولا نُطْلِقُ عليه إلّا ما سمَّى به نفسَه، على ما تقدَّم ذكرُنا له من وصفِه لنفسِه، لا شريكَ له، ولا ندفعُ ما وصَف به نفسَه، لأنَّه دفعٌ للقرآن، وقد قال الله ﷿: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، وليس مجيئُه حركةً ولا زوالًا ولا انتقالًا؛ لأنَّ ذلك إنَّما يكونُ إذا كان الجائي جسمًا أو جوهرًا، فلمّا ثبَت أنَّه ليس بجسمٍ ولا جوهرٍ، لم يجبْ أن يكونَ مجيئُه حركةً ولا نُقْلَةً، ولو اعتبرتَ ذلك بقولهم: جاءَت فلانًا قيامَتُه، وجاءَه الموتُ، وجاءَه المرضُ، وشِبهِ ذلك ممّا هو موجودٌ نازلٌ به، ولا مَجيءَ؛ لبانَ لكَ، وبالله العصمةُ والتوفيق.\n_________\n(^١) مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٠.","vol":"5","page":147},{"text":"فإن قال: إنَّه لا يكونُ مستويًا على مكانٍ إلّا مقرونًا بالتكييف. قيل: قد يكونُ الاستواءُ واجبًا، والتكييفُ مرتفعٌ، وليس رفعُ التكييفِ يوجِبُ رفعَ الاستواء، ولو لَزِم هذا، لَزِم التكييفُ في الأزل؛ لأنَّه لا يكونُ كائنٌ في لا مكانٍ إلّا مقرونًا بالتكييفِ، وقد عَقَلْنا وأدرَكنا بحواسِّنا أنَّ لنا أرواحًا في أبدانِنا، ولا نعلمُ كيفيّةَ ذلك، وليس جَهْلُنا بكَيْفيّةِ الأرواح يُوجِبُ أنْ ليس لنا أرواحٌ، وكذلك ليس جَهْلُنا بكَيْفيّةِ \"على عَرْشِه\" يوجِبُ أنَّه ليس على عرشِه.\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^١): حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الله الخُزاعيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن يعلى بن عطاءٍ، عن وكيعِ بنِ حُدُس (^٢)، عن عمِّه أبي رَزينٍ العُقَيْليِّ، قال: قلت: يا رسولَ الله، أين كان ربُّنا ﵎ قبل أن يَخلُقَ السماءَ والأرض؟ قال: \"كان ما فوقَه هواءً، وما تحتَه هواءً، ثم خلَق عرشَه على الماء\" (^٣).\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، وهو أول حديث فيه، كما قال ابن ناصر الدين في جامع الآثار في السير ومولد المختار ٢/ ٢٠٩.\n(^٢) هكذا سَمّاه حماد بن سلمة في روايته، وأما شعبة بن الحجاج وأبو عوانة وهشيم بن بشير فسموه: وكيع بن عُدُس، قال الترمذي: وهو أصح.\n(^٣) إسناده حسن كما قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (٢٦)، وكيع بن حُدس - ويقال: عدس، كما بيّنّا - قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: كان من الأثبات (ص ٢٠٠). قلنا: وحسّن حديثَه هذا الترمذيُّ وصححه ابنُ حيان.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي (١١٨٩)، وأحمد ٢٦/ ١٠٨ (١٦١٨٨)، وابن ماجة (١٨٢)، والترمذي (٣١٠٩)، وحرب بن إسماعيل في مسائله ٣/ ١١١٩، وابن أبي عاصم في السنة (٦١٢)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه ١/ ٣١٣ - ٣١٤، والطبري في تاريخه ١/ ٣٧، وفي تفسيره ١٢/ ٤، وابن حبان (٦١٤)، والطبراني في المعجم الكبير ١٩/ (٤٦٨)، وأبو الشيخ في العظمة (٨٣)، وابن أبي زمنين في أصول السنّة (٣١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٠١) و(٨٦٤) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":148},{"text":"قال أبو عُمر: قال غيرُه في هذا الحديث: \"كان في عَماءٍ، فوقَه هواءٌ، وتحته هواءٌ\". والهاءُ في قوله: \"فوقَه\"، و\"تحتَه\" راجعةٌ إلى العَماء. وقال أبو عبيدٍ: العَماءُ هو الغَمامُ، وهو مَمدُودٌ. وقال ثعلبٌ: هو \"عَمًى\" مقصورٌ، أي: في عَمًى عن خلقِه. والمقصودُ الظُّلَمُ. ومَن عَمِي عن شيءٍ فقد أظْلَمَ عليه.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُرَيجُ بنُ النُّعمان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نافع، قال: قال مالكُ بنُ أنس: اللهُ ﷿ في السَّماء، وعِلْمُه في كلِّ مكانٍ، لا يخلُو منه مكانٌ (^١).\nقال: وقيل لمالك: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. كيف استَوى؟ فقال مالكٌ ﵀: استِواؤُه معقولٌ، وكيفيّته مجهولةٌ، وسُؤالُكَ عن هذا بدعةٌ، وأراكَ رجلَ سُوءٍ (^٢).\nوقد رَوينا عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن أنَّه قال في قول الله ﷿: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ مثلَ قولِ مالكٍ هذا سواءً (^٣).\nوأمّا احتجاجُهم بقوله ﷿: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧] فلا حُجَّةَ لهم في ظاهر - هذه الآية؛ لأنَّ علماءَ الصحابةِ\n_________\n(^١) وهو في مسائل أبي داود لأحمد (١٦٩٩)، وفي مسائل صالح بن أحمد لأبيه (١٠٧٢)، وفي السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه (١١)، وفي مسائل حرب بن إسماعيل عن أحمد ٣/ ١١١٢.\n(^٢) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٢١٤، وابن المقرئ في معجمه (١٠٢٢)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٦٦٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٢٥، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٦) و(٨٦٧)، وفي الاعتقاد ص ١١٦ من طرق عن مالك بن أنس.\n(^٣) أخرجه العجلي في الثقات (٤٦٦)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٦٦٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٨) من طريقين عن ربيعة.","vol":"5","page":149},{"text":"والتابعينَ الذين حُمِلت عنهم التآويلُ في القرآن قالوا - في تأويل هذه الآية -: هو على العرش، وعلمُه في كلِّ مكانٍ. وما خالَفهم في ذلك أحدٌ يُحتَجُّ بقوله.\nذكر سُنَيْدٌ (^١)، عن مقاتلِ بنِ حيّان، عنِ الضَّحاكِ بن مزاحم - في قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ الآيةَ - قال: هو على عرشِه، وعلمُه معهم أينَما كانوا (^٢). قال: وبلَغَني عن سفيانَ الثوريِّ مثلُه.\nقال سُنَيْدٌ: وحدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عاصمِ بنِ بَهدلةَ، عن زِرِّ بنِ حُبيشٍ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: اللهُ فوقَ العرش، لا يخفَى عليه شيءٌ من أعمالِكم (^٣).\nقال سُنَيْدٌ: وحدَّثنا هُشَيْمٌ، عن أبي بِشر، عن مجاهدٍ، قال: إنَّ بينَ العرشِ وبينَ الملائكةِ سَبعين حِجابًا؛ حجابٌ من نُورٍ، وحجابٌ من ظُلْمَةٍ (^٤).\nوأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمَيْرٍ، وسعيدُ بنُ عثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمّادِ بنِ سلمةَ، عن عاصم بن بَهْدَلةَ، عن زِرٍّ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: ما بينَ السماءِ إلى الأرضِ مسيرَةُ خمس مئةِ عام، وما بينَ كلِّ سماءٍ إلى الأخرى مسيرةُ خمس مئةِ عام، وما بينَ السماءِ السابعةِ\n_________\n(^١) سُنيد هو ابن داود المِصِّيصي، وله تفسير معروف، وهو من رجال التهذيب.\n(^٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٩٢)، وأبو داود في مسائله لأحمد (١٦٩٨)، وحرب بن إسماعيل في مسائله ٣/ ١١١١ - ١١١٢، والآجري في الشريعة (٦٥٥)، وابن بطة في الإبانة (١٠٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٠٩).\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٨/ ١٥٣، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٦٥٩)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (٦٠)، والذهبي في العلو للعلي الغفار (١٧٥).\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٣٤)، وأبو الشيخ في العظمة (٢٨١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٥٦).","vol":"5","page":150},{"text":"إلى الكرسيِّ مسيرةُ خمس مئة، والعرشُ على الماء، واللهُ ﵎ على العرش يعلَمُ أعمالَكم (^١).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلّا حديثَ عبدِ الله بن عَمِيرةَ، وهو حديثٌ مشهورٌ بهذا الإسناد، رواه عن سِماكٍ جماعةٌ؛ منهم: أبو خالدٍ الدَّالانيُّ (^٢)، وعمرُو بنُ أبي قيسٍ (^٣)، وشُعيبُ بنُ خالدٍ (^٤)، وابنُ أبي المقدام (^٥)، وإبراهيمُ بنُ طَهْمانَ (^٦)، والوليدُ بنُ أبي ثورٍ (^٧). وهو حديثٌ كوفيٌّ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٨١)، وابن خزيمة في التوحيد (١٤٩) و(١٥٠)، وأبو بكر الدِّينَوَري في المجالسة (٢٨٣٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٩٨٧)، وأبو الشيخ في العظمة (٢٠٣) و(٢٧٩)، وابن بطة في الإبانة (١٢٨)، وابن أبي زمنين في أصول السنة (٣٩) من طريقين عن عاصم، به.\n(^٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢٠٥) من طريق أبي خالد الدالاني، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن النبي - ﷺ -. وإنما هو من رواية الأحنف عن العباس بن عبد المطلب عن النبي - ﷺ - كما سيخرجه المصنّف، فطريق الدالاني مرسلة، والحديث ضعيف كما سيأتي.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٨٢٧)، والترمذي (٣٣٢٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٥٧٧)، وابن خزيمة في التوحيد (١٤٤)، وأبو الشيخ في العظمة (٢٠٤)، وابن مندة في التوحيد (١٩) و(٤٢)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٦٤٩) و(٦٥٠) من طريقين عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف، عن العباس.\n(^٤) أخرجه أحمد ٣/ ٢٩٢ (١٧٧٠)، وأبو يعلى (٦٧١٣)، والحاكم ٢/ ٣٧٨، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٥) من طريق يحيى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد، عن سماك، به. وجاء في م: \"شعيب بن أبي خالد\"، خطأ، وانظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٥٢١.\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٣ من طريق علي بن قرين، عن عمرو بن ثابت أبي المقدام، به.\n(^٦) في مشيخته (١٨)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٧٢٥)، والآجري في الشريعة (٦٦٥)، وابن مندة في التوحيد (٢٢).\n(^٧) سيخرجه المصنّف.","vol":"5","page":151},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (^١) بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢). وأنبأنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الصبّاح الدُّولابيُّ البزّازُ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ أبي ثورٍ، عن سماكٍ، عن عبدِ الله بن عَميرةَ، عن الأحنفِ بن قيس، عن العبّاسِ بن عبد المطلب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نظَر إلى سحابةٍ مرَّت، فقال: \"ما تُسَمُّون هذه؟ \"، قالوا: السَّحابَ، قال: \"والمُزْنَ؟ \"، قالوا: والمُزْنَ، قال: \"والعَنانَ؟ \"، قالوا: نعم. قال: \"كم تَرَوْنَ بينَكم وبينَ السماء؟ \"، قالوا: لا نَدْرِي، قال: \"بينَكم وبينَها إمّا واحدةٌ، أو اثنتان، أو ثلاثٌ وسبعون سنةً، والسماءُ فوقَها كذلك، بينَهما مثلُ ذلك - حتى عدَّ سبعَ سمواتٍ - ثم فوقَ السماءِ السابعةِ بحرٌ بين أعلاه وأسفلِه كما بينَ سماءٍ إلى سماءٍ، ثم فوقَ ذلك ثمانيةُ أو عالٍ بينَ أظْلافِهم ورُكَبِهم مثلُ ما بين سماءٍ إلى سماءٍ، ثم اللهُ فوقَ ذلك\" (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"قال: حدثنا محمد\" سقط من م.\n(^٢) في السنن (٤٧٢٣).\n(^٣) إسناده ضعيف لضعف الوليد بن أبي ثور، وسماك بن حرب وإن كان صدوقًا كان ربما لُقّن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال ابن حجر في التهذيب، وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة كما قال مسلم في الوحدان ص ١٤٠، وعبد الله بن عميرة ذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وقال الذهبي: لا يُعرف، فهو مجهول، والأحنف بن قيس لا يعرف له سماع من العباس.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٢٩٢ (١٧٧١)، وابن ماجة (١٩٣)، وأبو داود (٤٧٢٣)، والدارمي في الرد على الجهمية (٧٢)، وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (٢)، والبزار في مسنده (١٣١٠) وابن خزيمة في التوحيد (١٤٥)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٨٤، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢٩٥)، والآجري في الشريعة (٦٦٣) و(٦٦٤)، وابن بطة في الإبانة (١٠٧)، واللالكائي (٦٥١)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٤٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٦)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (١٥)، والضياء المقدسي في المختارة (٤٦١) و(٤٦٢) من طرق عن الوليد بن أبي ثور، بهذا الإسناد.\nوانظر تمام تخريجه فيما تقدم قريبًا.","vol":"5","page":152},{"text":"وفي رواية فَرْوةَ بنِ أبي المَغْراءِ (^١) هذا الحديثُ عن الوليدِ بن أبي ثورٍ، قال في الأوعال: \"ما بين رؤوسِهم إلى أظلافِهم مثلُ ذلك - يعني ما بين سماءٍ إلى سماءٍ - ثم فوقَهم العرشُ، ما بينَ أعلاه وأسفَلِه مثلُ ذلك، ثم اللهُ فوقَ ذلك\". وفيه حديثُ جُبيرِ بن مُطعمٍ مرفوعًا أيضًا.\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْرٍ، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ إسحاقَ يحدِّثُ، عن يعقوبَ بنَ عُتبةَ، عن جبيرِ بنِ محمدِ بنِ جبيرِ بنِ (^٣) مُطْعِم، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أتى النبيَّ - ﷺ - أعرابيٌّ، فقال: يا رسولَ الله، جُهِدتِ الأنفسُ، وضاع العيالُ، ونُهِكتِ الأموالُ، فاستَسْقِ اللهَ لنا؛ فإنّا نَسْتَشفِعُ بكَ على الله، ونَستشْفِعُ بالله عليك. فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"وْيحَكَ، أتدْري ما تقولُ؟ \". وسَبَّحَ رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -، فما زال يُسبِّحُ حتى عُرِف ذلك في وُجُوه أصحابِه، ثم قال: \"ويْحَكَ، إنَّه لا يُستَشْفَعُ بالله على أحدٍ من خلقِه، شأنُ الله أعظمُ من ذلك، ويْحَكَ، وتَدْري ما الله؟ إنَّ اللهَ على عرشِه، على سماواتِه وأرضِه لَهكذا\" - وأشارَ بأصابِعه الخَمسِ مثل القُبّة، وأشار يحيى بنُ معينٍ بأصابِعه كهيئةِ القُبَة - \"وإنَّه لَيَئِطُّ أطِيطَ الرَّحْل بالرّاكب\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه من طريقه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (٩).\n(^٢) في تاريخه الكبير في السفر الثاني منه (٢٨٥٣).\n(^٣) قوله: \"محمد بن جُبير بن\" سقط من م.\n(^٤) إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولم يقع لنا في شيء من طرقه تصريحه بالسماع، ومحمد بن جبير بن مطعم مقبول، وحاله إلى الجهالة أقرب، ولم يتابع على حديثه هذا.\nوأخرجه أبو داود (٤٧٢٦)، والدارمي في الرد على الجهمية (٧١)، وابن أبي عاصم في السنة (٥٧٥) و(٥٧٦)، والبزار (٣٤٣٢)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (١١)، =","vol":"5","page":153},{"text":"أخبرني أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ واضح، قال: حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشعثِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شَقيقٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ موسى الضَّبِّيُّ، عن معدانَ (^١)، قال: سألتُ سفيانَ الثوريَّ عن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، قال: عِلْمُه (^٢). قال عليُّ بنُ الحسن: وسمِعتُ ابنَ المبارك يقول: إن كان بخُراسانَ أحدٌ من الأبدالِ فهو مَعْدانُ.\nقال أبو داودَ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ موسى وعليُّ بنُ الحسنِ بنِ شَقيقٍ، عن ابنِ المباركِ، قال: الرَّبُّ ﵎ على السماءِ السابعة، على العرشِ. قيل له: بحَدِّ ذلك؟ قال: نعم، هو على العرشِ فوقَ سبع سماواتٍ (^٣).\n_________\n= وابن خزيمة في التوحيد (١٤٧)، وأبو عوانة (٢٥١٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥١٥، والآجري في الشريعة (٦٦٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٥٤٧)، وأبو الشيخ في العظمة (١٩٨)، والدارقطني في الصفات (٣٩)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٦٥٦)، والبيهقي (٨٨٣) و(٨٨٤)، والخطيب في تاريخه ٥/ ٦٧، والبغوي في شرح السنة (٩٢)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (١٦) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.\nوالأطيط: صوت الأقتاب والرحال.\n(^١) شبه الجملة سقط من م.\n(^٢) أخرجه الآجري في الشريعة (٦٥٤)، وابن بطة في الإبانة (١١١) من طريقين عن علي بن الحسن بن شقيق، به.\n(^٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٢٢) و(٥٩٨)، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٦٧)، وابن المقرئ في معجمه (٣٠٩)، وابن بطة في الإبانة (١١٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٠٢)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (٨٣) من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق، به.","vol":"5","page":154},{"text":"قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو الكِلابيُّ، قال: سمِعتُ وكيعًا يقول: كفَر بشرٌ المريسيُّ في صِفَتِه هذه، قال: هو في كلِّ شيءٍ. قيل له: وفي قَلَنْسُوتِكَ هذه؟ قال: نعم. قيل له: وفي جوفِ حمارٍ؟ قال: نعم. وقال عبدُ الله بنُ المبارك: إنّا لنَحْكِي كلامَ اليهودِ والنصارى، ولا نستطيعُ أنْ نَحكِيَ كلامَ الجَهْميّة.\nوأمّا قولُه - ﷺ - في هذا الحديث: \"يَنزِلُ ربُّنا ﵎ إلى سَماءِ الدُّنيا\" فقد أكثرَ الناسُ التَّنازُعَ فيه، والذي عليه جمهورُ أئمةِ أهلِ السُّنةِ أنَّهم يقولون: ينزلُ. كما قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -، ويُصَدِّقون بهذا الحديث، ولا يُكَيِّفُونَ، والقولُ في كيفيّة النزول كالقولِ في كيفيّةِ الاستواءِ والمَجيء، والحُجَّةُ في ذلك واحدة (^١).\nوقد قال قومٌ من أهلِ الأثرِ أيضًا: إنَّه ينزِلُ أمرُه، وتنزِلُ رحمتُه. ورُوِي ذلك عن حبيبٍ كاتبِ مالكٍ وغيرِه. وأنكَره منهم آخَرون، وقالوا: هذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّ أمْرَه ورحمتَه لا يزالانِ ينزلان أبدًا في الليل والنَّهار، وتعالى المَلِكُ الجبّارُ الذي إذا أراد أمرًا قال له: كنْ، فيكونُ، في أيِّ وقتٍ شاءَ، ويختصُّ برحمتِه مَن يشاءُ متى شاء، لا إلهَ إلّا هو الكبيرُ المُتَعال.\nوقد رَوَى محمدُ بنُ عليٍّ البَجَليُّ - وكان من ثقاتِ المسلمينَ بالقَيْروان - قال: حدَّثنا جامعُ بنُ سَوادَةَ بمصرَ، قال: حدَّثنا مُطَرِّفٌ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، أنَّه سُئِل عن الحديث: \"إنَّ اللهَ يَنزِلُ في الليلِ إلى سماءِ الدُّنيا\"، فقال مالكٌ: يَتنزَّلُ أمرُه. وقد يحتمِلُ أن يكونَ كما قال مالكٌ ﵀ على معنَى أنَّه تتنَزَّلُ رحمتُه وقضاؤُه بالعَفو والاستجابة، وذلك من أمرِه؛ أي: أكثرُ ما يكونُ ذلك في ذلك الوقت، واللهُ أعلمُ. ولذلك ما جاء فيه التَّرغيبُ في الدُّعاء. وقد رُوِيَ\n_________\n(^١) انظر: معالم السنن للخطابي ٤/ ٣٣١.","vol":"5","page":155},{"text":"من حديثِ أبي ذرٍّ أنَّه قال: يا رسولَ الله، أيُّ الليل أسمعُ؟ قال: \"جوفُ الليل الغابِر\". يعني الآخِرَ. وهذا على معنَى ما ذكَرنا، ويكونُ ذلك الوقتُ مندوبًا فيه إلى الدُّعاءِ، كما نُدِب إلى الدُّعاء عندَ الزَّوالِ، وعندَ النِّداءِ، وعند نُزول غَيثِ السَّماءِ، وما كان مثلَه من الساعاتِ المستجابِ فيها الدُّعاءُ - والله أعلمُ - وقال آخرونَ: ينزِلُ بذاتِه.\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، أنَّ أباهُ أخبَره، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بن صالح بمصرَ، قال سمِعتُ نُعيمَ بنَ حمّادٍ يقولُ: حديثُ النُّزول يرُدُّ على الجهميّة قولَهم. قال: وقال نُعيم: ينزلُ بذاتِه، وهو على كرسيِّه.\nقال أبو عُمر: ليس هذا بشيءٍ عندَ أهلِ الفَهمِ من أهلِ السُّنة؛ لأنَّ هذا كيفيّةٌ، وهم يَفزَعون منها؛ لأنَّها لا تصلُحُ إلّا فيما يُحاطُ به عِيانًا، وقد جَلَّ اللهُ وتعالى عن ذلك، وما غاب عن العُيونِ فلا يصِفُه ذَوو العُقولِ إلّا بخبَرٍ، ولا خَبرَ في صفاتِ الله إلّا ما وصَف نفسَه به في كتابه، أو على لسانِ رسولِه - ﷺ -، فلا نتعدَّى ذلك إلى تشْبيهٍ أو قياسٍ أو تمثيلٍ أو تنظيرٍ، فإنَّه ليس كمثلِه شيءٌ، وهو السَّميعُ البصير.\nقال أبو عُمر: أهلُ السُّنة مجمِعُون على الإقرار بالصِّفاتِ الواردةِ كلِّها في القرآنِ والسُّنة، والإيمان بها، وحَملِها على الحقيقةِ لا على المجاز، إلّا أنَّهم لا يُكيِّفون شيئًا من ذلك، ولا يَحُدُّون فيه صفَةً محصورةً، وأمّا أهلُ البِدعِ والجهميّةُ والمعتزِلَةُ كلُّها والخوارجُ، فكُلُّهم يُنكِرُها، ولا يحمِلُ شيئًا منها على الحقيقة، ويزعُمون أنَّ مَن أقَرَّ بها مُشَبِّهٌ، وهم عندَ من أثبَتها نافُون للمعبود، والحقُّ فيما قاله القائلون بما نطَق به كتابُ الله، وسُنَّةُ رسولِه، وهم أئمَّةُ الجماعة، والحمدُ لله.","vol":"5","page":156},{"text":"رَوَى حَرملةُ بنُ يحيى، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ وَهْبٍ يقول: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ يقول: مَن وصَفَ شيئًا من ذاتِ الله، مثل قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]، وأشارَ بيَدِه إلى عُنُقِه، ومثلَ قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فأشارَ إلى عَيْنَيْه أو أُذُنَيه أو شيءٍ من بَدَنِه، قُطِعَ ذلك منه؛ لأنَّه شَبَّهَ اللهَ بنفسِه. ثم قال مالكٌ: أمَا سمِعتَ قولَ البراءِ حين حدَّث أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا يُضَحَّى بأربعٍ مِن الضَّحايا\" - وأشارَ البراءُ بيدِه، كما أشارَ النبيُّ - ﷺ - بيَدِه - قال البراءُ: ويَدِي أقصَرُ من يَدِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - (^١)، فكَرِه البراءُ أن يَصِفَ رسولَ الله - ﷺ - إجلالًا له، وهو مخلوقٌ، فكيف الخالقُ الذي ليس كمثلِه شيءٌ!\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (^٢) بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا هارونُ بنُ معروفٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يَزالُ الناسُ يتَساءَلونَ حتّى يقولوا هذا؛ خَلَق اللهُ الخلقَ، فمَن خَلَق الله؟ فمَن وجَد من ذلك شيئًا فليقل: آمَنتُ بالله\" (^٤).\nوأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا سلمةُ بنُ الفضل، قال: حدَّثني محمدُ بنُ إسحاقَ (^٦)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦١٩ (١٣٨٧).\n(^٢) قوله: \"قال: حدثنا محمد\" سقط من م.\n(^٣) في سننه (٤٧٢١).\n(^٤) أخرجه مسلم (١٣٤) عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أيضًا (١٣٤) عن محمد بن عباد المكي، عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه (١٣٤) من طريق أبي سعيد المؤدب، عن هشام بن عروة، به.\nوأخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٤) من طرق عن أبي هريرة.\n(^٥) في سننه (٤٧٢٢).\n(^٦) في السيرة النبوية برواية ابن هشام ١/ ٥٧٢.","vol":"5","page":157},{"text":"قال: حدَّثني عُتبةُ بنُ مسلم مولى بني تَيْم، عن أبي سلَمةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ -. فذكَرَ نحوَه، قال: \"فإذا قالوا ذلك فقولوا: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ثم ليتفُلْ عن يسارِه ثلاثًا، ولْيَستَعِذْ باللّه من الشيطان الرجيم\" (^١).\nورُوِيَ عن محمدِ بنِ الحنفيّةِ أنَّه قال: لا تقومُ الساعةُ حتى تكونَ خُصومَةُ الناس في ربِّهم (^٢). وقد رُوِيَ ذلك مرفوعًا عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - (^٣). وقال سُحنونٌ: من العلم بالله الجهلُ بما لم يُخْبِرْ به عن نفسِه. وهذا الكلامُ أخَذه سُحنونٌ عن ابن الماجِشونِ، قال: أخبرَني الثِّقةُ، عن الثِّقةِ، عن الحسنِ بن أبي الحسنِ، قال: لقد تكَلَّمَ\n_________\n(^١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وسلمة بن الفضل - وهو الأبرش -، وقد صرّح ابن إسحاق بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. وقد رواه جماعة عن ابن إسحاق.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٦٥٣)، والنسائي في السنن الكبرى (١٠٤٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي (١٠٤٢٢) من طريق هارون بن أبي عيسى، وابن السنّي في عمل اليوم والليلة (٦٢٧) من طريق يزيد بن زُريع، والمستغفري في دلائل النبوة (٢١٨) من طريق زياد بن عبد الله البكّائي، أربعتهم عن محمد بن إسحاق، به. وينظر: المسند المصنف المعلل ٣٠/ ٦٨ - ٦٩ (١٣٦٨٣).\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١١٣، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٢)، والدولابي في الكُنى والأسماء (٢٠٤٧)، وابن بطة في الإبانة (٦١٦) و(٦١٧)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٢١٣).\n(^٣) أخرجه الدارقطني في العلل (١٩٥٩)، وابن بشران في أماليه (٩٤٥)، والمستغفري في دلائل النبوة (١٤٤)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٧٨٣) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد، عن حسين بن حفص الأصبهاني، عن سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. زاد الدارقطني وابن عبد البر: قال أبو قلابة: فذكرت ذلك لعلي بن المديني، فقال: ليس هذا بشيء إنما الحديث حديث محمد ابن الحنفية.","vol":"5","page":158},{"text":"مُطرِّفُ بنُ عبدِ الله بنِ الشِّخِّير على هذه الأعوادِ بكلامٍ ما قيلَ قبلَه ولا يقالُ بعدَه. قالوا: وما هو يا أبا سعيدٍ؟ قال: قال: الحمدُ لله الذي منَ الإيمانِ به الجهلُ بغيرِ ما وَصَفَ مِن نفسَه.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سلَمةَ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قال: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: \"ينزلُ ربُّنا ﵎ كلَّ ليلةٍ حينَ يبقَى ثُلُثُ الليل الآخِرُ إلى السماءِ الدُّنيا\" (^١). أليس تقولُ بهذه الأحاديث؟ و\"يرَى أهلُ الجنةِ ربَّهم\" (^٢)؟ وبحديث: \"لا تُقَبِّحوا الوجوهَ، فإنَّ اللهَ خلَقَ آدمَ على صورَته\" (^٣)؟ و\"اشتكتِ النارُ إلى ربِّها\" (^٤)؟ \"حتى يضَعَ اللهُ فيها قَدَمَه\" (^٥)؟ وأنَّ موسى ﵇ لَطَمَ مَلَكَ الموتِ\n_________\n(^١) هذا حديث الباب الذي يشرح عليه المصنّف.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبد الله البجلي.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٥٥٠٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٥١٨)، والدارقطني في الصفات (٤٥)، وابن بطة في الإبانة (١٩٣)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧١٦)، وأبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات (٦٣)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٤٠) من حديث عبد الله بن عمر.\nوبنحوه الحميدي وأحمد ١٢/ ٣٨٢ (٧٤٢٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٥١٩) و(٥٢٠)، والبزار (٨٥٠٤)، وابن خزيمة في التوحيد (٣٥) و(٣٧)، وابن حبان (٥٧١٠)، والدارقطني في الصفات (٤٤) و(٤٦)، وابن بطة في الإبانة (١٨٨)، وابن مندة في التوحيد (٨٤)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧١٥)، وابن بشران في أماليه (٥٣٣)، وأبو يعلى في إبطال التأويلات (٦٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٣٩) من حديث أبي هريرة.\nوهو عند مسلم (٢٦١٢) من حديث أبي هريرة لكن بلفظ: \"إذا قاتَلَ أحدُكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته\".\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٣٧)، ومسلم (٦١٧) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) أخرجه البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (٢٨٤٨) من حديث أنس بن مالك، والبخاري (٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة.","vol":"5","page":159},{"text":"صلواتُ الله عليه (^١)؟ قال أحمدُ: كلُّ هذا صحيحٌ. وقال إسحاقُ: كلُّ هذا صحيحٌ، ولا يَدَعُه إلا مبتَدِعٌ أو ضعيفُ الرَّأي (^٢).\nقال أبو عُمر: الذي عليه أهلُ السُّنة وأئمةُ الفقهِ والأثرِ في هذه المسألةِ وما أشبَهَها، الإيمانُ بما جاء عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فيها، والتصديقُ بذلك، وتَرْكُ التحديدِ والكَيفيّةِ في شيءٍ منه.\nأخبرنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، عن أحمدَ بنِ نصرٍ، أنَّه سألَ سفيانَ بنَ عيينَة قال: حديثُ عبدِ الله: \"إنَّ اللهَ ﷿ يجعَلُ السماءَ على إصْبَع\" (^٤)، وحديثُ: \"إنَّ قلوبَ بني آدمَ بينَ إصْبَعَيْن مِن أصابعِ الرحمن\" (^٥)، و: \"إنَّ اللهَ يعجَبُ أو يضحَكُ ممن يذكُرُه في الأسواق\" (^٦)، و: \"إنَّه ﷿ ينزلُ إلى السماءِ الدُّنيا كلَّ ليلةٍ\"، ونحو هذه الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديثُ نَرْويها ونُقِرُّ بها كما جاءت، بلا كيف.\nقال أبو داودَ: وحدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ، قال: سمِعتُ الهيثمَ بنَ خارجةَ، قال: حدَّثني الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ، وسفيانَ الثوريَّ، ومالكَ بنَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٣٣٩) و(٣٤٠٧)، ومسلم (٢٣٧٢) من حديث أبي هريرة. مرفوعًا وموقوفًا.\n(^٢) انظر مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ٩/ المسألة (٣٣٣٢).\n(^٣) في المراسيل (٧٥).\n(^٤) أخرجه البخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦) من حديث عبد الله بن مسعود.\n(^٥) أخرجه مسلم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.\n(^٦) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر المريسي ٢/ ٧٩٤، وابن بطة في الإبانة (٨٠) عن ابن مسعود موقوفًا عليه بلفظ: إن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق.","vol":"5","page":160},{"text":"أنسٍ، والليثَ بنَ سعدٍ، عن هذه الأحاديث التي جاءَت في الصِّفات، فقالوا: أمِرُّوها كما جاءَت بلا كيف (^١).\nوذكَرَ عباسٌ الدُّوريُّ، قال (^٢): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: شَهِدتُ زكريا بنَ عَدِيٍّ سأل وكيعَ بنَ الجَرّاح، فقال: يا أبا سفيانَ، هذه الأحاديثُ؛ يعني مثلَ حديث (^٣): \"الكرسيُّ مَوضِعُ القَدَمَيْن\" (^٤) ونحوَ هذا؟ فقال: أدركتُ إسماعيلَ بنَ أبي خالدٍ، وسفيانَ، ومِسعرًا، يُحَدِّثونَ بهذه الأحاديث، ولا يُفَسِّرونَ شيئًا.\nقال عباسُ بنُ محمدٍ الدُّوريُّ: وسمِعتُ أبا عُبيدٍ القاسمَ بنَ سلّامٍ، وذُكِرَ له عن رجلٍ من أهلِ السُّنَّةِ أنَّه كان يقول: هذه الأحاديثُ التي تُرْوَى في الرُّؤية،\n_________\n(^١) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٥٧٨) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن الهيثم بن خارجة.\n(^٢) في تاريخه ٣/ ٥٢٠ (٢٥٤٣).\n(^٣) كلمة \"حديث\" سقطت من م.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٥/ ٢٥١، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (٥٨٦) و(١٠٢٠)، والدارمي في رده على المريسي ١/ ٤١٢ و٤٢٣، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (٦١)، وابن خزيمة في التوحيد (١٥٤) و(١٥٥)، وأبو الشيخ في العظمة (١٩٦) و(٢١٦)، والدارقطني في الصفات (٣٦)، وابن مندة في الرد على الجهمية ص ٢١، وابن أبي زمنين في أصول السنة (٣٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٥٨)، وأبو إسماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (١٤) من حديث عبد الله بن عباس موقوفًا عليه، وقد رفعه بعضهم، وخطَّأ الرفعَ العُقيليُّ وغيره.\nوأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في السنة (٥٨٨) و(١٠٢٢)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (٦٠)، وأبو الشيخ في العظمة (٢٤٥)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري موقوفًا عليه، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري ٨/ ١٩٩، ونسبه لابن المنذر، يعني في تفسيره.","vol":"5","page":161},{"text":"و: \"الكرسيُّ موضِعُ القدمَين\" (^١)، و: \"ضَحِكَ ربُّنا مِن قُنوط عبادِه\" (^٢)، و: \"إنَّ جهنَّمَ لا تمتلئُ\" (^٣)، وأشباهُ هذه الأحاديث. وقالوا: إنَّ فلانًا يقول: يقعُ في قلوبِنا أنَّ هذه الأحاديثَ حقٌّ. فقال: ضَعَّفْتُم عندي أمرَه، هذه الأحاديثُ حقٌّ لا شكَّ فيها، رواها الثِّقاتُ بعضهم عن بعض، إلّا أنّا إذا سُئلنا عن تفسيرِ هذه الأحاديث لم نُفَسِّرْها، ولم نذكُرْ أحدًا يُفَسِّرُها (^٤).\nوقد كان مالكٌ يُنكِرُ على مَن حدَّث بمثل هذه الأحاديث. ذكَره أصبغُ وعيسى، عن ابنِ القاسم، قال: سألتُ مالكًا عمَّن يُحدِّثُ الحديثَ: \"إنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ على صورَته\" (^٥)، والحديثَ: \"إنَّ اللهَ يكشِفُ عن ساقِه يومَ القيامةِ\" (^٦)، وأنَّه يُدخِلُ في النارِ يَدَه حتى يُخرجَ مَن أرادَ (^٧). فأنكرَ ذلك إنكارًا شديدًا،\n_________\n(^١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(^٢) إسناده حسن من أجل تابعيه وكيع بن حُدس - ويقال: ابن عُدس - فقد قال عنه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: من الأثبات، وقال الذهبي عن حديثه هذا في معجم الشيوخ ١/ ٢٣٨: حديث صالح الإسناد، قلنا: وصحح له الترمذي مرة حديثًا (الجامع ٢٢٧٩)، وحسنه أيضًا ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣/ ١٣٩.\nوأخرجه الطيالسي (١١٨٨)، وأحمد ٢٦/ ١٠٦ (١٦١٨٧)، وابن ماجة (١٨١)، وعثمان الدارمي في نقضه على المريسي ٢/ ٧٧٧، وابن أبي عاصم في السنة (٥٥٤)، والبغوي في معجم الصحابة (٢٠٤٥)، والآجري في الشريعة (٦٣٨)، والدارقطني في الصفات (٣٠)، وابن بطة في الإبانة (٦٧)، واللالكائي (٧٢٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٩٨٧) من حديث أبي رزين العُقيلي.\n(^٣) يعني حتى يضع الله فيها قدمه، وقد تقدم تخريجه قريبًا.\n(^٤) انظر: الصفات للدارقطني (٥٧)، وأصول الاعتقاد لللالكائي (٩٢٨)، والأسماء والصفات للبيهقي (٧٦٠).\n(^٥) تقدم تخريجه قريبًا.\n(^٦) أخرجه البخاري (٤٩١٩) و(٧٤٣٩) من حديث أبي سعيد الخدري.\n(^٧) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري، لكن بلفظ: \"فيقبض قبضة من النار\".","vol":"5","page":162},{"text":"ونَهى أن يُحدِّثَ به أحدٌ وإنَّما كَرِه ذلك مالكٌ خشيةَ الخوضِ في التَّشبيه بكَيْفٍ هاهنا.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: سمِعتُ ابنَ وضاح يقول: سألتُ يحيى بنَ معينٍ عن التَّنزُّل؟ فقال: أَقِرَّ به، ولا تَحُدَّ فيه بقولٍ، كلُّ مَن لَقِيتُ من أهل السُّنة يُصَدِّقُ بحديثِ التَّنزُّلِ. قال: وقال لي ابنُ معينٍ: صدِّقْ به ولا تَصِفْه.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سألتُ يحيى بنَ معينٍ عن التَّنزُّل؟ فقال: أَقِرَّ به ولا تَحُدَّ فيه.\nوأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا بكارُ بنُ عبدِ الله القُرشيُّ، قال: حدَّثنا مهدِيُّ بنُ جعفرٍ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، أنَّه سأله عن قولِ الله ﷿: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾: كيف استوى؟ قال: فأطرَق مالكٌ، ثم قال: استواؤُه مجهول، والفعلُ منه غيرُ معقول، والمسألةُ عن هذا بِدْعَة (^١).\nقال بَقيٌّ: وحدَّثنا أيُّوبُ بنُ صالح المَخزوميُّ بالرَّملَة، قال: كنا عند مالكٍ إذ جاءَه عراقيٌّ، فقال له: يا أبا عبدِ الله، مسألةٌ أُريدُ أن أسألَك عنها. فطَأْطَأَ مالكٌ رأسَه، فقال له: يا أبا عبد الله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. كيف استَوى؟ قال: سألتَ عن غيرِ مجهول، وتكَلَّمتَ في غيرِ معقول، إنَّك امرؤُ سوءٍ، أخرِجوه. فأخَذُوا بضَبْعَيْه فأخرَجوه (^٢).\nوقال يحيى بنُ إبراهيمَ بنِ مُزَيْنٍ: إنَّما كَرِه مالكٌ أن يتحدَّثَ بتلك الأحاديث، لأنَّ فيها حدًّا وصِفَةً وتَشبيهًا، والنَّجاةُ في هذا الانتهاءُ إلى ما قال اللهُ ﷿،\n_________\n(^١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(^٢) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"5","page":163},{"text":"ووَصَف به نفسَه، بوجهٍ ويَدينِ وبَسطٍ واستواءٍ وكلام، فقال: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وقال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقال: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧]، وقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. فليقل قائلٌ بما قال الله، ولْينْتَه إليه ولا يَعْدُوه (^١)، ولا يُفَسِّرْه، ولا يقل: كيف؟ فإنَّ في ذلك الهلاك لأنَّ اللهَ كلَّفَ عبيدَه الإيمانَ بالتنزيل، ولم يُكلِّفْهم الخوضَ في التأويل الذي لا يعلمُه غيرُه. وقد بلَغَني عن ابنِ القاسم أنَّه لم يَرَ بأسًا بروايةِ الحديث: \"إن الله ضَحِكَ\"، وذلك لأنَّ الضَّحِكَ من الله، والتَّنزُّلَ، والملالةَ، والتَّعجُّبَ منه، ليسَ على جهةِ ما يكونُ من عبادِه.\nقال أبو عُمر: الذي أقول: إنَّه مَن نظر إلى إسلام أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وطلحةَ، وسعدٍ، وعبد الرحمن، وسائرِ المهاجرين والأنصار، وجميع الوفودِ الذين دخَلوا في دينِ الله أفواجًا، عَلِم أنَّ الله ﷿ لم يَعرِفْه واحدٌ منهم إلّا بتَصديقِ النَّبيينَ بأعلام النُّبوَّة، ودلائل الرِّسالة، لا من قِبَل حركةٍ، ولا من بابِ الكلِّ والبَعضِ، ولا من باب \"كان\" و\"يكون\"، ولو كان النَّظرُ في الحركةِ والسُّكون عليهم واجبًا، وفي الجسم ونَفْيِه، والتَّشبيهِ ونَفيِه، لازِمًا، ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجبَ ما نَطَق القرآنُ بتزكيَتِهم وتقديمِهم، ولا أطْنَبَ في مَدْحِهم وتعظيمِهم، ولو كان ذلك من عَملِهم مشهورًا، أو من أخلاقِهم معروفًا، لاسْتفاضَ عنهم ولشُهِرُوا به كما شُهِروا بالقرآن والروايات. وقولُ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"يَنزِلُ ربُّنا إلى السَّماءِ الدُّنيا\" عندَهم مثلُ قولِ الله ﷿: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ومثلُ قوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، كلُّهم يقول: يَنزِلُ ويتَجَلَّى ويَجيءُ، بلا كَيف، لا يقولون: كيف يجيءُ؟ وكيف يتَجَلَّى؟\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، والجادة: \"يَعْدُه\" وجوبًا بالجزم، وقالها على الصواب بعد قليل في \"ولا يقل\".","vol":"5","page":164},{"text":"وكيف ينزِلُ؟ ولا: من أين جاء؟ ولا: من أين تجلَّى؟ ولا: من أين ينزِلُ؟ لأنَّه ليس كشيءٍ من خلقِه، وتعالى عن الأشياء، ولا شريكَ له. وفي قول الله ﷿: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾، دلالةٌ واضحةٌ أنَّه لم يكنْ قبلَ ذلك متجلِّيًا للجبل، وفي ذلك ما يُفسِّرُ معنى حديث التنزيل، ومَن أرادَ أن يقفَ على أقاويلِ العلماءِ في قوله ﷿: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾، فلينظر في \"تفسير بَقيِّ بنِ مَخلدٍ\"، و\"محمدِ بن جريرٍ\"، وليقِفْ على ما ذكَرَا من ذاك، ففيما ذكَرا منه كفايةٌ، وبالله العصمةُ والتوفيق.\nوفي قول الله ﷿: ﴿فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، دلالةٌ واضحةٌ لمن أرادَ الله هُداه، أنَّه يُرى إذا شاء، ولم يشأ ذلك في الدُّنيا بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وقد شاء ذلك في الجنة بقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، ولو كانَ لا يراه أهلُ الجنة لما قال: ﴿فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾. وفي هذا بيانُ أنَّه لا يُرَى في الدنيا؛ لأنَّ أبصارَ الخلائق لم تُعْطَ في الدُّنيا تلك القوّة، والدليلُ على أنَّه ممكنٌ أن يُرَى في الآخرةِ شَرْطُه في الرُّؤية ما يمكِنُ، من استقرارِ الجبلِ، ولا يستحيلُ وقوعُه، ولو كان محالًا كَونُ الرُّؤية لقَيَّدَها بما يَستحيلُ وُجودُه، كما فعَل بدُخُول الكافرين الجنّة، قُيِّد قبل ذلك بما يستحيلُ من دُخول الجَمَل سَمِّ الخِياط، ولا يَشُكُّ مسلمٌ أنَّ موسى كان عارفًا بربِّه وما يجوزُ عليه، فلو كان عندَه مستحيلًا لم يسألْه ذلك، ولكان بسُؤاله إيّاه كافرًا، كما لو سألَه أن يتَّخِذَ شريكًا أو صاحبةً، وإذا امتنَع أن يُرى في الدُّنيا بما ذكَرنا، لم يكن لقوله: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، وجهٌ إلّا النظر إليه في القيامة، على ما جاء في الآثار الصِّحاح عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - وأصحابه وأهلِ اللِّسان، وجعلَ اللهُ ﷿ الرُّؤيةَ لأوليائِه يومَ القيامة، ومَنَعها من أعدائِه،","vol":"5","page":165},{"text":"ألم تسمَعْ إلى قوله ﷿: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾؟ [المطففين: ١٥] وإنَّما يَحتجِبُ اللهُ عن أعدائه المكذِّبين، ويتجَلَّى لأوليائه المؤمنين. وهذا معنى قولِ مالكٍ في تفسير هذه الآية. وأما قولُه في تأويل قول الله ﷿: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، فإن أشهَبَ رَوَى عن مالكٍ، أنَّه سمِعه وسُئِل عن قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: ينظُرون إلى الله ﷿، قال موسى: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعةُ أهل السنة، وأئمةُ الحديث والرَّأي.\nذكر أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ سابطٍ في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾، قال: من النِّعمة، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: تنظُرُ إلى الله (^١).\nقال: وحدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عطاءِ بنِ السائب، عن أبيه، قال: صلَّى بنا عمارُ بنُ ياسرٍ، وكان في دعائه: اللهمَّ إنِّي أسألكَ النَّظرَ إلى وجهِكَ، والشَّوقَ إلى لقائِك (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٧٨) من طريق فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سابط.\n(^٢) إسناده صحيح، لأن حماد بن زيد ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه.\nوأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٦٦)، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية (١٨٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (٢٧٧)، وفي السنة (٤٢٥)، والبزار (١٣٩٣)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر كما في مختصره لتقي الدين المقريزي ص ٣٣٩، والنسائي (١٣٠٥)، وابن خزيمة في التوحيد (١٣)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٦٣٥)، وابن حبان (١٩٧١)، والطبراني في الدعاء (٦٢٤)، والدارقطني في رؤية الله (١٥٨)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٨٦)، والحاكم ١/ ٥٢٤، وتمام الرازي في فوائده (١٣٨٧)، واللالكائي (٨٤٤) و(٨٤٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٢٧)، وفي الدعوات الكبير (٢٥١) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.\nوأخرجه محمد بن فضيل في الدعاء (٨٢) عن عطاء بن السائب، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (١٩٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، به.","vol":"5","page":166},{"text":"وقد جاء أنَّ موسى قال له ربُّه حينئذٍ: \"لن تراني عينٌ إلا ماتَت، إنَّما يراني أهلُ الجنةِ الذين لا تموتُ أعيُنُهم، ولا تَبْلى أجسادُهم\" (^١).\nوجاءَ عن الحسنِ أنَّه قال: لمّا كلَّم موسى ربُّه، دخَل قلبَه من السُّرور بكلامِه ما لم يدخُلْ قلبَه مثلُه، فدعَته نفسُه إلى أن يُرِيَه نفسَه. وعن قتادةَ، وأبي بكرٍ بنِ أبي شيبةَ، وجماعةٍ مثلُ ذلك.\nوذكَر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن أبي جعفرٍ، عن الربيع، عن أبي العاليةِ في قوله: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال: أولُ مَن آمنَ بك أنَّه لا يراكَ أحدٌ إلّا يومَ القيامة (^٢). ولو كان فيها عهدٌ إلى موسى قبل ذلك أنَّه لا يُرى، لم يسألْ ربَّه ما يعلَمُ أنَّه لا يُعطِيه إيّاه، ولو كان ذلك عندَه غيرَ ممكنٍ، لمَا سأله ما لا يمكنُ عندَه. وأهلُ البدع المخالفونَ لنا في هذا التأويل يقولون: إنَّ مَن جَوَّز مثلَ هذا، وأمكنَ عندَه، فقد كفَرَ. فيلْزَمُهم تكفيرُ موسى نبيِّ الله - ﷺ -، وكَفى بتكفيرِه كُفْرًا وجَهْلًا.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بن الصبّاح الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازمٍ، عن جريرِ بن عبدِ الله، قال: كنا جلوسًا عندَ رسول الله - ﷺ -، فنظَر إلى القمرِ ليلةَ البدرِ، فقال: \"أمَا إنكم\n_________\n(^١) أثر ضعيف، وله طريقان أمثلها طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس موقوفًا عليه عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٥٥٩، وفي الطريق إليه رجل ضعيف.\nوالطريق الأخرى واهية فيها ضعيف ومتروكان وأحدهما متهم بالوضع، وقد أخرجه من هذه الطريق الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٦٣٤) و(١٦٢٩)، وأبو نعيم في الحلية ١٣/ ٢٣٥، وقد جاء الحديث من هذه الطريق مرفوعًا.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٥٥ من طريق عُبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر، به.","vol":"5","page":167},{"text":"ستُعرَضونَ على ربِّكم، فترونَه كما تَرَون هذا، لا تضامُّونَ في رؤيَتِه\"، وذكَر الحديث (^١).\nقال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبي بكرٍ الصِّديق ﵁: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾، قال: الجنةُ، ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: هو النظرُ إلى وجهِ الله ﷿ (^٢).\nورواه الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن سعيدِ بنِ نِمرانَ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق مثلَه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.\nوقوله: تضامون: يروى بتشديد الميم وتخفيفها، فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون، ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض. انظر: النهاية لابن الأثير مادة (ضمم).\n(^٢) أثر حسن، وعامر بن سعد البَجَلي روايته عن أبي بكر الصديق مرسلة، وقد عُرفت الواسطة بينهما كما في الرواية التي أوردها المصنّف بإثره، وهو سعيد بن نمران الهَمْداني، وكان سيد هَمْدان وشهد اليرموك.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٤٢٤)، وهنّاد بن السَّرِي في الزهد (١٧٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٧٤)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (٤٧٠) و(٤٧١) و(١١٢٦)، والطبري في تفسيره ١١/ ١٠٤، وابن خزيمة في التوحيد (٢٦٤)، والآجري في الشريعة (٥٨٩) و(٥٩٠) و(٥٩١)، والدارقطني في الرؤية (١٩٢ - ١٩٦)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٨٤)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٧٨٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٦٦)، وفي الاعتقاد ص ١٢٥ من طرق عن أبي إسحاق، به.\n(^٣) وكذلك رواه قيس بن الربيع عند الطبري في تفسيره ١١/ ١٠٥، والدارقطني في رؤية الله (١٩٧ و(٢٠٠)، وأبي محمد بن النحاس التُّجيبي في رؤية الله (١٤). وكذا رواه شريك بن عبد الله النخعي عند عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (١٩٠)، والطبري ١١/ ١٠٦، والدارقطني في رؤية الله (١٩٩)، كلاهما عن أبي إسحاق السَّبيعي، به. لكن شريكًا لم يذكر في روايته عامر بن سعد البجلي، وكأن أبا إسحاق السبيعي لما حدثه به دلّس ذكره، وأفصح عنه لما حدّث به الباقين، فاتصل الإسناد، وهو حسن كما ذكرنا في التعليق السابق.","vol":"5","page":168},{"text":"وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمَيْرٍ وسعيدُ بنُ عثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم وعبيدُ الله ابنُ عائشةَ؛ قالوا: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيبٍ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، قال: \"إذا دخَل أهلُ الجنة الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ، نادَى مُناد: يا أهلَ الجنة، لكم عندَ الله موعدٌ يُريدُ أن يُنجِزَكُموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يُبَيِّضْ وجُوهَنا، ويُثَقِّلْ موازِينَنا، ويُجِرْنا من النّار، ويُدخِلْنا الجنة؟ فيُكشَفُ الحجابُ، فينظرونَ إليه - وقال إبراهيم - وقال الآخرُ: فينظُرونَ إلى الله تعالى - قال: فوالله ما أعطاهم اللهُ شيئًا أقَرَّ لأعيُنِهم، ولا أحَبَّ إليهم من النَّظَرِ إليه\". ثم تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ \" (^١). واللفظُ لحديثِ عبدِ الوارث. والآثارُ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًّا.\nفإن قيل: فقد رَوَى سفيانُ الثوريُّ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ في قولِ الله ﷿ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾، قال: حَسنَةٌ، ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، قال: تَنظُرُ الثَّواب (^٢). ذكَرَه وكيعٌ وغيرُه، عن سفيان.\nفالجوابُ أنّا لم نَدَّعِ الإجماعَ في هذه المسألة، ولو كانتْ إجماعًا ما احتَجْنا فيها\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٨١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أيضًا (١٨١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، به. دون ذكر الآية.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٩/ ١٩١ و١٩٢ من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"5","page":169},{"text":"إلى قول، ولكنَّ قولَ مجاهدٍ هذا مَرْدُودٌ بالسُّنةِ الثابتةِ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وأقاويلِ الصحابةِ، وجمهورِ السَّلَف. وهو قولٌ عند أهلِ السُّنةِ مَهجورٌ، والذي عليه جَماعتُهم ما ثَبتَ في ذلك عن نبيِّهم - ﷺ -، وليس من العلماءِ أحدٌ إلّا وهو يُؤخَذُ من قوله ويُتركُ، إلّا رسولَ الله - ﷺ -، ومجاهدٌ وإن كان أحدَ المقدَّمين في العلم بتأويلِ القرآن، فإنَّ له قولين في تأويل آيتين، هما مهجوران عندَ العلماء مرغوبٌ عنهما؛ أحدهما: هذا، والآخرُ: قولُه في قولِ الله ﷿: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا أبو أميةَ الطَّرَسُوسيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فضيلٍ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا﴾، قال: يُوسِّعُ له على العرشِ فيجلسُه معه (^١).\nوهذا قولٌ مخالفٌ للجماعة من الصحابةِ ومَن بعدَهم، فالذي عليه العلماءُ في تأويل هذه الآية، أنَّ المقامَ المحمودَ: الشَّفاعةُ. والكلامُ في هذه المسألةِ من جهةِ النظرِ يطولُ، وله مَوضِعٌ غيرُ كتابِنا هذا، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٤٣٦، وابن أبي عاصم في السنة (٦٩٥)، وأبو بكر الخلال في السنة (٢٤١ - ٢٤٨)، والآجري في الشريعة (١١٠١ - ١١٠٥)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٣٤ من طرق عن محمد بن فضيل، به. وإسناد هذا الأثر ضعيف، لأن مداره على ليث - وهو ابن أبي سليم - وقد انفرد به عن مجاهد، وليث قد ساء حفظُه. وخالفه من هو أجلُّ منه وأوثق، وهو ابن أبي نَجيح، فروى عن مجاهد أن المقام المحمود هو شفاعة النبي - ﷺ -، أخرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره - المطبوع خطأً باسم تفسير مجاهد - ١/ ٣٦٩، والطبري في تفسيره ١٥/ ١٤٤.\nوكذلك ابنُ جُريج روى عن مجاهد مثلَه، أخرجه الطبري ١٥/ ١٤٤.\nوهذا التفسير أولى كما قال الطبري، لموافقته لما ثبت مرفوعًا عن أبي هريرة وغيره في تفسير المقام المحمود بالشفاعة.","vol":"5","page":170},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا الهيثمُ (^١) بنُ خارجة، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سألتُ الأوزاعيَّ، وسفيانَ الثوريَّ، ومالكَ بنَ أنس، وليثَ بنَ سعدٍ غيرَ مرَّة، عن الأحاديث التي فيها ذكرُ الرُّؤية، فقالوا: أمِرُّوها كيفَ جاءَت بلا كيفٍ (^٢).\nوفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على غفرانِ الذنوبِ وإجابةِ الدَّعوة، ودليل على أنَّ من أجزاءِ الليل وقتًا يُجابُ فيه الدُّعاءُ، ولكن من مقدارِ ثلثِ الليل الآخر. وقد قيل: من مقدارِ نصفِ الليل إلى آخرِه. وكلُّ هذا قد رُوِيَ في أحاديثَ صحاح، ولم يزَلِ الصالحون يَرغَبُون في الدعاءِ والاستغفار بالأسحار؛ لهذا الحديث، ولقوله ﷿: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧].\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا سُنَيْدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا هُشيم، قال: أنبأنا عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ، عن محارِبِ بنِ دِثارٍ، عن عمِّه قال: كنتُ آتي المسجدَ في السَّحَر، فأمرُّ بدار ابنِ مسعودٍ، فأسمَعُه يقول: اللَّهُمَّ إنك أمَرتني فأطَعْتُ، ودعَوتَني فأجَبْتُ، وهذا سَحَرٌ، فاغفِرْ لي. فلقِيتُ ابنَ مسعودٍ فقلتُ: كلماتٌ أسمعُك تقولُهُنَّ في السَّحر؟ فقال: إنَّ يعقوبَ أخَّرَ بَنيهِ إلى السَّحَر (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"القاسم\"، وهو خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٧٤.\n(^٢) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٥٧٨)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٨٧٥) و(٩٣٠) من طرق عن الهيثم بن خارجة، به.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (١١٤٤)، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير (٨٥٤٨) عن هُشيم - وهو ابن بشير - بهذا الإسناد. وهو إسناد ضعيف لجهالة عم محارب بن دثار، وضعف عبد الرحمن بن إسحاق - وهو الواسطي -.","vol":"5","page":171},{"text":"وعن أحمدَ بنِ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال (^١): حدَّثنا سَلْمُ بنُ جُنادةَ السُّوائيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمن بنَ إسحاقَ يذكُرُ عن محاربِ بن دثارٍ، قال: كان عمِّي يأتي المسجدَ فيسمَعُ إنسانًا يقول: اللَّهُمَّ دعوتَني فأجَبتُ، وأمَرتني فأطَعتُ، وهذا سَحَرٌ، فاغْفِرْ لي. قال: فاستَمَعَ الصَّوتَ فإذا هو من دار عبدِ الله بنِ مسعودٍ، فسألَ عبدَ الله عن ذلك، فقال: إنَّ يعقوبَ ﵇ أخَّرَ بَنيه إلى السَّحرِ بقوله: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف: ٩٨].\nورَوَى حمّادُ بنُ سلَمةَ، عن الجُريريِّ، أنَّ داودَ ﵇ سأل جبريلَ، فقال: أيُّ الليل أسمعُ؟ قال: لا أدري، غير أنَّ العرشَ يهتزُّ في السَّحَر (^٢).\n_________\n(^١) في تفسيره ١٣/ ٦٤.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٣٩٢)، والخطيب في تاريخه ٤/ ٤٦١ من طريق عفان بن مسلم، عن حماد، به.\nوأخرجه أحمد في الزهد ص ٧٠، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (٥٣)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٠٣ من طريق جعفر بن سليمان، عن الجُريري - واسمه سعيد بن إياس - به.","vol":"5","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-266>ابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوْف القُرَشيِّ الزُّهْريّ </span>(^١)\nله ثمانية أحاديث، منها ستةٌ مُسْنَدَة. شَرِكَهُ في أحدها محمد بنُ النُّعمان بن بَشِير، وواحدٌ مُرْسل، وآخر موقوفٌ لا يُدْرَك مثلُه بالرأي، وهو محفوظٌ مُسْنَدٌ من وجوِهٍ.\nوأمُّ حُميد بن عبد الرحمن أمُّ كلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط، وهو شقيقُ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف، وليسَ أبو سَلَمة شقيقًا لهما.\nوحُميد أحدُ الثِّقات الأثبات، حُجةٌ فيما نَقَلَ، رُوِيَ عن بعضِ وَلَده أنَّ كُنيته أبو إبراهيم. وقال البُخاري (^٢): كنيته أبو عبد الرحمن.\nقال أبو عُمر: تُوفِّي حُميد بن عبد الرحمن بن عوف سنة خمس وتسعين وهو ابنُ ثلاثٍ وسبعين. روى عن عُمر، وعُثمان، وعن أبيه، وسعيد بن زيد، وأبو هُريرة، والنُّعمان بن بَشِير، ومُعاوية. ويُخْتَلَفُ في سماعِه من عُمر، وعُثمان، ومن أبيه.\nوقال ابن سَعْد (^٣): قد سمعتُ من يذكر أنه تُوفِّي سنة خمس مئة. قال: وهذا غَلَط، وليس يمكنُ أن يكونَ كذلك لا في سِنِّه، ولا في روايته. قال: والصواب - والله أعلم - ما ذكره الواقدي، يعني: سنةَ خمس وتسعين.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٨ وذكرنا مصادر ترجمته هناك.\n(^٢) تاريخه الكبير ٢/ الترجمة ٢٦٩٦، ولكنه قاله على التحريض \"يقال\".\n(^٣) الطبقات ٥/ ١٥٥. قال بشار: ووفاته سنة (١٠٥) ذكرها الفلّاس، وأحمد بن حنبل، وأبو إسحاق الحربي، وخليفة بن خياط، ويعقوب بن سفيان. قال الحافظ ابن حجر: وإن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعًا، وكذا عن عثمان وأبيه، والله أعلم. وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعليّ ﵄ مرسل. ينظر تعليقنا على تهذيب الكمال ٧/ ٣٨١.","vol":"5","page":173},{"text":"حديث أوّل لابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوْف مُسْنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أفطَر في رمضانَ، فأمَرَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يُكَفِّرَ بعِتقِ رقَبةٍ، أو صيامِ شهرينِ مُتتابعين، أو إطعام ستِّين مسكينًا. فقال: لا أجِدُ. فأُتِي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بعَرَقِ تَمْرٍ، قال: \"خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به\". فقال: يا رسولَ الله، ما أجِدُ أحوجَ منِّي. فضَحِك رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - حتى بَدَتْ أنيابُه، ثم قال: \"كُلْه\".\nهكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن مالكٍ، لم يختلِفْ رواةُ \"الموطّأ\" عليه فيه (^٢)، بلفظِ التَّخييرِ في العِتقِ والصومِ والإطعامِ، ولم يَذكُرِ الفطرَ بأيِّ شيءٍ كان، هل كان بجماعٍ أو بأكلٍ؟ بل أبهَم ذلك، وتابَعَه على روايتِه هذه ابنُ جُريج (^٣)\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٩ (٨١٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٠٢)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند مسلم (١١١١) (٨٣)، وأشهب بن عبد العزيز عند النسائي في الكبرى (٣١٠٢)، وحماد بن مسعدة عند البيهقي ٤/ ٢٢٥، وروح بن عبادة عند أحمد (١٠٦٨٧)، وسويد بن سعيد (٤٦٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٣٩٢) والجوهري (١٥٥)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (١٩٤٣) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٦٠ والدارقطني ٢/ ٢٠٩ والجوهري (١٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٠)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند الدارمي (١٧٢٤)، وعثمان بن عمر عند أحمد (١٠٦٨٧)، والشافعي في مسنده ١٠٥ (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (١٩٤٣) والبيهقي ٤/ ٢٢٥، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٤٩)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (١١٦٦٢).\n(^٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٩٤)، وأحمد ١٣/ ١٢٥ (٧٦٩٢)، ومسلم (١١١١)، وابن خزيمة (١٩٤٣)، وأبي عوانة (٢٨٦٣) و(٢٨٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٠، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٢٥١٤)، والبيهقي ٤/ ٢٢٥ من طرق عن ابن جريج، به.","vol":"5","page":174},{"text":"وأبو أُوَيْسٍ (^١)، عن ابنِ شهابٍ. وكذلك رواه أبو بكر بنُ أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن يحيى بن سعيد، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه مثلَه (^٢). ورواه أشهبُ، عن مالكٍ والليث جميعًا (^٣). والمعروفُ فيه عن الليثِ (^٤) كرواية ابن عيينةَ (^٥)، ومعمرٍ (^٦)، وإبراهيمَ بن سعدٍ (^٧)، ومَن تابَعَهم.\nوروَى هذا الحديثَ جماعةٌ من أصحابِ ابنِ شهاب (^٨)، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فذكَروه عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - على ترتيبِ كفارَةِ الظِّهار: \"هل تستطيعُ أن تُعتِقَ رقبةً؟ \"، قال: لا، قال: \"فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرينِ متتابعَيْنِ؟ \"، قال: لا. ثم ذكَروا الإطعامَ، إلى آخر الحديث.\nوكذلك رواه الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ، ذكَره صفوانُ بنُ صالح، عن الوليدِ بن مسلم، قال: قلت للأوزاعيِّ: رجلٌ واقَعَ امرأتَه في شهر رمضانَ نهارًا، ثم جاء تائبًا؟ قال: يؤمَرُ بالكفّارةِ؛ بما أخبَرني الزُّهريُّ، عن حميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَر الذي واقَع امرأتَه في يوم من شهرِ رمضانَ\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني (٢٣٩٩)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، به. وزاد في روايته: \"وصم يومًا\"، قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (٦٥٣)، هذا ليس بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد من الثقات. قلنا: أبو أويس ضعيف الحديث.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٠١) من طريق أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٠٢) من طريق أشهب، به. وقال النسائي: هذا خطأ، ينبغي أن يكون أشهب حمل حديث الليث على حديث مالك.\n(^٤) يعني كما أخرجه البخاري (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١) من طرق عن الليث، به. على ترتيب الكفارة لا على التخيير كما وقع في رواية مالك ومن تابعه.\n(^٥) أخرجه البخاري (٦٧٠٩)، ومسلم (١١١١) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٦) أخرجه البخاري (٢٦٠٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.\n(^٧) أخرجه البخاري (٥٣٦٨) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٨) ومنهم الليث وابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد الذين قدّمنا تخريج رواياتهم.","vol":"5","page":175},{"text":"بعتقِ رقبةٍ، قال: لا أجِدُ، قال: \"فصُمْ شهرَينِ متتابعَيْن\"، قال: لا أستطيعُ، قال: \"أطعِمْ ستِّين مسكينًا\"، قال: لا أجِدُ (^١).\nقال الوليدُ: وأخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ والليثُ بنُ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - نحوَه.\nهكذا قال الوليدُ، وهو وَهَمٌ منه (^٢) على مالكٍ. والصوابُ عن مالكٍ ما في \"الموطّأ\" أنّ رجلًا أفطَر، فخيَّرَه النبيُّ - ﷺ - أن يُعتِقَ، أو يصومَ، أو يُطعِمَ. فذَهَب مالكٌ ﵀ إلى أنّ المفطِرَ عامدًا في رمضانَ؛ بأكلٍ، أو بشربٍ، أو جماع، أنَّ عليه الكفارةَ المذكورةَ في هذا الحديث على ظاهرِه؛ لأنَّه ليس في روايته فِطْرٌ مخصوصٌ بشيءٍ دونَ شيء، فكُلُّ ما وقَع عليه اسمُ فِطرٍ مُتعَمَّدًا، فالكفارةُ لازمةٌ لفاعِلِه على ظاهرِ هذا الحديث.\nورُوِي عن الشعبيِّ في المُفطِر عامِدًا في رمضانَ، أنَّ عليه عِتقَ رقبةٍ، أو إطعامَ ستِّين مسكينًا، أو صيامَ شهرينِ متتابعَيْن، معَ قضاءِ اليوم. وهذا مثلُ قولِ مالكٍ سواءً، إلّا أنَّ مالكًا يختارُ الإطعامَ؛ لأنَّه شِبْهُ البَدَلِ من الصِّيام، ألا تَرى إلى أن الحاملَ والمُرضِع، والشيخَ الكبيرَ، والمُفرِّطَ في قَضاءِ رمضان حتى يدخُلَ عليه رمضانٌ آخرُ، لا يُؤمَرُ واحدٌ منهم بعتقٍ ولا صيام مع القضاء، وإنَّما يُؤمَرُ بالإطعام، فالإطعامُ له مَدخل في الصيامِ ونظائِرُ من الأصول. فهذا ما اختارَه مالكٌ وأصحابُه. وقال ابنُ وَهْب، عن مالكٍ: الإطعامُ أحبُّ إليَّ في\n_________\n(^١) أخرج طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ابن حبان (٣٥٢٦)، والدارقطني (٢٣٠٣)، والبيهقي ٥/ ١٨٦ و١٠/ ٥٤.\n(^٢) وقد يكون الوهم فيه من صفوان بن صالح الدمشقي، وهو ثقة، لأن أصحاب الوليد قد رووا عنه طريق الأوزاعي، دون طريقي مالك والليث، ولم يرو طريقي مالك والليث عنه سوى صفوان هذا، والله تعالى أعلم.","vol":"5","page":176},{"text":"ذلك من العِتْقِ وغيرِه. وقال ابنُ القاسم عنه: إنَّه لا يَعرِفُ إلّا الإطعامَ، ولا يأخذُ بالعتقِ ولا بالصِّيام. وقد رُوِيَ عن عائشةَ قصّةُ الواقع على أهلِه في رمضانَ بهذا الخبر، ولم يُذكَرْ فيه إلّا الإطعامُ:\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^١): أخبرنا عيسى بنُ حمّادٍ، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ (^٢)، عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن محمدِ بن جعفرِ بن الزبير، عن عَبّادِ بنِ عبدِ الله بن الزبير، عن عائشةَ، قالت: إنّ رجلًا أتى رسولَ الله - ﷺ -، فقال: احترَقْتُ، ثم قال: وطِئْتُ امرَأتي في رمضانَ نهارًا، قال: \"تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ\"، فقال: ما عندي شيءٌ، وأمرَه أن يمكُثَ، فجاءَه عَرَقُ تَمْرٍ فيه طعامٌ، فأمَره أن يتَصدَّقَ به (^٣).\nورواه عن يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسنادِ جماعةٌ؛ منهم: حمّادُ بنُ سلمةَ (^٤) وغيرُه، كلُّهم يقول فيه: إنَّه وطِئَ امرأتَه في رمضان.\nورواه عبدُ الوهّاب (^٥)، عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه، وقال فيه: أفطَرتُ في رمضانَ. لم يذْكُرِ الوَطْءَ.\n_________\n(^١) في السنن الكبرى (٣٠٩٨).\n(^٢) يحيى بن سعيد سقط من الإسناد في م.\n(^٣) أخرجه مسلم (١١١٢) عن محمد بن رُمح، عن الليث بن سعد، به. وعلقه عنه البخاري (٦٨٢٢).\nوأخرجه البخاري (١٩٣٥) من طريق يزيد بن هارون، ومسلم (١١١٢) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - به.\nوأخرجه مسلم (١١١٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.\n(^٤) وكذلك رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٣١٠٠)، لكنه أسقط من إسناده عبد الرحمن بن القاسم، وذكر الدارقطني في العلل (٣٨٦٢) أن ذكر عبد الرحمن في إسناده أصح.\n(^٥) ذكرنا أن مسلمًا أخرجه من طريقه، لكنه لم يسق لفظه، وأفصح عنه النسائي في الكبرى (٣٠٩٩).","vol":"5","page":177},{"text":"وذكَره ابنُ وَهْبٍ (^١)، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسم حدَّثه، أنَّ محمدَ بنَ جعفرِ بن الزبيرِ حدَّثه، أنَّ عبّادَ بنَ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ حدَّثه، أنَّه سمِع عائشةَ تقول: أتى رجلٌ إلى رسول الله - ﷺ - في المسجدِ في رمضانَ، فقال: يا رسولَ الله، احتَرقتُ. فسألَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"ما شأنُه؟ \"، قال: أصبتُ أهلي، قال: \"تصدَّقْ\"، قال: والله يا نبيَّ الله ما لي شيءٌ، ولا أقدِرُ عليه، قال: \"اجلِسْ\"، فجلَس، فبينا هو على ذلك إذ أقبَل رجلٌ يسوقُ حمارًا عليه طعامٌ، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"أين المحترِقُ آنفًا؟ \"، فقام الرجلُ، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"تصدَّقْ بهذا\"، فقال: يا رسولَ الله، أعلى غيرِنا؟ فوالله إنَّا لَجياعٌ، قال: \"كُلُوه\".\nففي هذا الحديث: بيانُ ما ذهَب إليه مالكٌ ﵀ في اختيارِه الإطعامَ دونَ غيرِه. وقد كان الشافعيُّ وابنُ عُليّةَ يقولان: إنّ مالكًا ترَك في هذا الباب ما رواه إلى رأيِه. وليس كما ظنّا، والأغلبُ أنَّ مالكًا سمِع الحديثَ؛ لأنَّه مدنيٌّ، فذهَب إليه في اختيارِه الإطعامَ، معَ ما ذكَرناه من شهودِ الأصولِ له بدخولِ الإطعام في البدلِ من الصِّيام، واللهُ أعلمُ.\nوقد كان ابنُ أبي ليلَى يقولُ في الذي يأتي أهلَه في رمضانَ نهارًا: هو مخيَّر في العتقِ والصيام. قال: وإن لم يقدِرْ على واحدٍ منهما أطعَم. وإلى هذا ذهَب أبو جعفرٍ محمدُ بن جريرٍ الطبريُّ، قال: لا سبيلَ إلى الإطعام إلّا عندَ العجزِ عن العتقِ والصِّيام، وهو مخيَّرٌ في العتقِ والصيام. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ صالح بن حيٍّ، وأبو ثورٍ، في المُجامع أهلَه في رمضانَ نهارًا: عليه القضاءُ والكفّارةُ (^٢). والكفّارةُ عندَهم مثلُ كفّارةِ الظِّهار؛ عتقُ رقَبةٍ، فإنْ لم يجدْ صامَ شهرَيْنِ متتابعَيْن، فإن لم يستطِعْ\n_________\n(^١) في موطئه (٢٩٣)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١٢) عن أبي الطاهر، عنه.\n(^٢) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦.","vol":"5","page":178},{"text":"أطعَم ستِّينَ مسكينًا، ولا سبيلَ عندَهم في هذه الكفّارة إلى الصِّيام إلّا عندَ العجزِ عن العتق، وكذلك لا سبيلَ عندَهم فيها إلى الإطعام إلّا عندَ عدمِ القدرةِ على الصيام، ككفَّارة الظِّهار في الرُّتبة سواءً (^١).\nوروَى سفيانُ بنُ عُيينةَ (^٢)، ومعمرٌ (^٣)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ (^٤)، والأوزاعيُّ (^٥)، وعبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ مُسافرٍ (^٦)، والليثُ بنُ سعدٍ (^٧)، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ (^٨)، والحجاجُ بنُ أرطاة (^٩)، كلُّهم عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه قال للذي استفتاه حين وَقَع على امرأتِه في رمضانَ: \"هل تجِدُ رقبةً؟ \"، قال: لا، قال: \"فهل تستطيعُ صيامَ شهرين؟ \" - وبعضُهم يقول: \"متتابعين؟ \" - قال: لا، قال: \"فأطعِمْ ستِّينَ مسكينًا\".\nوكذلك رواه منصورُ بنُ المعتمِرِ وعِراكُ بنُ مالكٍ (^١٠)، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه، في رجلٍ واقَع امرأتَه في رمضانَ، على هذا الترتيب وذِكْرِ التَّتابُع في الشَّهرين.\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٠.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٧٠٩)، ومسلم (١١١١) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٦٠٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٩٣٦) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، عن شعيب، به.\n(^٥) أخرجه البخاري (٦١٦٤)، وابن حبان (٣٥٢٦) من طريقين عن الأوزاعي، به.\n(^٦) أخرجه محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٥/ ١٠٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٠ من طريق الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، به.\n(^٧) أخرجه البخاري (٦٨٢١)، ومسلم (١١١١) من طرق عن الليث بن سعد، به.\n(^٨) أخرجه البخاري (٥٣٦٨) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٩) أخرجه أحمد ١١/ ٥٣٢ (٦٩٤٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٦)، والدارقطني في السنن (٢٣٠٤)، وفي العلل (١٩٨٨)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، به.\n(^١٠) سيأتي تخريجه من طريقهما قريبًا.","vol":"5","page":179},{"text":"وكلُّ مَن قال بهذا الخبرِ من علماءِ المسلمين يقول: الشهرانِ في صيام الكفّارةِ مُتتابعان، إلّا ابنَ أبي ليلى، فإنّه قال: ليس الشهرانِ في ذلك متتابعَيْن. والحجّةُ في قولِ مَن حَفِظ الشيءَ وشهِد به.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم أبو الأحوص، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير، قال: حدَّثني بكرٌ - يعني ابنَ مُضَرَ - عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن عراكِ بن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبد الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أتى النبيَّ - ﷺ -، فأَخبرَه أنَّه وطِئ امرأتَه في رمضانَ، فقال له رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"هل تجِدُ رقبةً؟ \"، قال: لا، قال: \"هل تستطيعُ صيامَ شهرين؟ \"، قال: لا، قال: \"فأطعمْ ستينَ مسكينًا\". قال: لا (^١) أجِدُ. فأعطاه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - تمرًا فأمرَه أن يتصدَّقَ به. قال: فذكَر لرسولِ الله - ﷺ - حاجتَه، فأمَره أن يأكُلَه هو (^٢).\nرواه أبو الأسودِ وإسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضَر، عن بكرِ بن مُضرَ بإسنادِه مثلَه سواءً، إلا أنَّهما قالا: \"شهرين متتابعين\". ذكَره النسائيُّ (^٣)، عن الرَّبيع بنِ سليمانَ عنهما.\n_________\n(^١) من قوله: \"قال: هل تستطيع صيام ... \" إلى هنا، سقط من م.\n(^٢) أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات (٣٣) من طريق عمرو بن أحمد بن السرح، عن يحيى بن بكير، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣١٠٦)، وأبو عوانة في المستخرج على مسلم (٢٨٥٨)، وابن حبان (٣٥٢٥)، والدارقطني في العلل (١٩٨٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٣٠٣) من طريق إسحاق بن بكر بن مضر، والنسائي (٣١٠٦) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، كلاهما عن بكر بن مضر، به.\n(^٣) في الكبرى كما تقدم.","vol":"5","page":180},{"text":"وأخبرني عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رجلٍ أتى النبيَّ - ﷺ - فقال: إنِّي وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ، قال: \"أتجِدُ عِتقَ رقبةٍ؟ \"، قال: لا، قال: \"أتستطيعُ صيامَ شهرينِ مُتتابعين؟ \"، قال: لا، قال: \"أفتجِدُ إطعامَ ستِّينَ مسكينًا؟ \"، قال: لا. قال: فأُتي بعَرَقِ تمرٍ، فقال: \"تصدَّقْ به\". قال: على أفقرَ منا؟ ما بينَ لابتيْها أحدٌ أحوجُ إليه منّا، قال: \"أطعِمْه عيالكَ\" (^١).\nوذكره عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه سواءً بمعناه، وزاد: قال الزُّهريُّ: وإنَّما كان هذا رُخصةً له خاصةً، ولو أنّ رجلًا فعَل ذلك اليوم، لم يكنْ له بُدٌّ من التكفير.\nواختلَف العلماءُ في قضاءِ ذلك اليوم مع الكفّارة؛ فقال مالكٌ: الذي آخُذُ به في الذي يُصيبُ أهلَه في شهر رمضانَ؛ إطعامُ ستِّينَ مسكينًا وصيامُ ذلك اليوم. قال: وليس العتقُ والصَّومُ من كفّارةِ رمضانَ في شيءٍ. وقال الأوزاعيُّ: إنْ كفَّرَ بالعتقِ أو بالطَّعام صام يومًا مكانَ ذلك اليوم الذي أفطَره، وإن صام شهرين مُتتابعين دخلَ فيهما قضاءُ يومِه ذلك. وقال الثوريُّ: يقضي اليومَ ويكفِّرُ مثلَ (^٣) كفّارةِ الظِّهار. وقال الشافعيُّ: يحتمِلُ إنْ كفَّرَ أن تكونَ الكفّارةُ بدلًا من الصِّيام، ويحتمِلُ إنْ يكونَ الصِّيامُ مع الكفّارةِ، ولكلٍّ وجْهٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُكفِّرَ ويصومَ مع الكفّارة. هذه روايةُ الرَّبيع عنه. وقال المزنيُّ عنه: مَن وطِئَ امرأتَه فأولجَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٩٣٧)، ومسلم (١١١١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.\n(^٢) في مصنَّفه (٧٤٥٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١١).\n(^٣) قوله: \"مثل\" سقط من م.","vol":"5","page":181},{"text":"عامدًا كان عليه القضاءُ والكفّارةُ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ: يقضي يومًا مكانَه ويكفِّرُ مثلَ كفّارةِ الظِّهار (^١). وقال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبد الله: الذي يُجامِعُ في رمضانَ فكفَّرَ، أليس عليه أنْ يصومَ يومًا مكانه؟ قال: ولا بدَّ من أن يصومَ يومًا مكانه.\nومن حُجَّةِ مَن لم يرَ مع الكفّارةِ قضاءً، أنَّه ليس في خبرِ أبي هريرةَ، ولا خبرِ عائشةَ، ولا في شيءٍ من الأخبارِ التي لا علَّةَ فيها، ذكرُ القضاء، وإنَّما فيه الكفّارةُ فقط، ولو كان القضاءُ واجبًا لذكَره مع الكفّارةِ. ومن حُجَّةِ مَن رأى القضاءَ؛ حديثُ عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ أعرابيًّا جاءَ ينتِفُ شعَرَه، وقال: يا رسولَ الله، وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ. فذكَر مثلَ حديثِ أبي هريرة، وزاد: وأمَره رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يقضيَ يومًا مكانَه.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجّاج بن أرطاةَ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، فذكَره (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا جعفرُ بن مُسافِر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١١٦ و١١٧، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٤ - ٦٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٣٤.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة (١٩٥٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٨٠) عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة (١٩٥٥) عن هارون بن إسحاق، عن أبي خالد الأحمر، به.\nوأخرجه أحمد ١١/ ٥٣٢ (٦٩٤٥)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة، به.\n(^٣) في سننه (٢٣٩٣)، ومن طريقه الدارقطني (٢٣٠٥).","vol":"5","page":182},{"text":"هشامُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ (^١)، عن أبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا أفطَر في رمضانَ. بهذا الحديث، قال: فأُتِي بعَرَقٍ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا، وقال فيه: \"كُلْه أنت وأهلُ بيتكَ، وصُمْ يومًا، واستغفِرِ الله\" (^٢).\nوهشامُ بنُ سعدٍ لا يُحتجُّ به في حديثِ ابنِ شهابٍ. ومن جهةِ النَّظر والقياس، لا يسقُطُ القضاءُ؛ لأنَّ الكفّارةَ عقوبةُ الذَّنبِ الذي ركِبَه، والقضاءَ بدلٌ من اليوم الذي أفسَدَه، وكما لا يسقُطُ عن المفسِدِ حجَّه بالوطْءِ إذا أهدَى القضاءُ للبدلِ بالهدي، فكذلك قضاءُ ذلك اليوم، واللّه أعلم.\nواختلَفَ العلماءُ أيضًا فيمن أفطَر في رمضانَ بأكلٍ أو بشربٍ متعمِّدًا؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو ثورٍ: عليه من الكفّارةِ ما على المُجامع. كلُّ واحدٍ منهم على أصلِه الذي قدَّمنا ذكرَه. وإلى هذا ذهَب أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ. ورُوِيَ مثلُ ذلك أيضًا عن عطاءٍ في روايةٍ، وعن الحسنِ والزُّهريِّ (^٣). وقال الشافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبلٍ: عليه القضاءُ، ولا كفّارةَ\n_________\n(^١) شبه الجملة \"عن ابن شهاب\" سقط من م.\n(^٢) متنه صحيح، وهذا الإسناد خالف فيه هشام بن سعد مَن فوقه في الحفظ والضبط من أصحاب الزهري الذين اتفقوا على روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرَّحمن بن عوف، وليس هو من حديث أبي سلمة، وخالفهم أيضًا في ذكر صوم يوم مكان الذي أفطره، إذ انفرد بذكره دونهم.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٩٥٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥١٦)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١١٨، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٥٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١٩٢، والدارقطني ١٠/ ٢٤١ (١٩٨٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٢٩ و٢/ ١٥٤، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طرق عن هشام بن سعد، به.\nوسيخرجه المصنّف قريبًا من طريق أخرى عن هشام بن سعد.\n(^٣) انظر بداية المجتهد ٢/ ٦٤، والمغني ٣/ ١٣١.","vol":"5","page":183},{"text":"عليه (^١). وهو قولُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وابنِ سيرينَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، والشعبيِّ، وقتادةَ. وروَى مغيرةُ، عن إبراهيمَ مثلَه (^٢)، وقال الشافعيُّ: عليه مع القضاءِ العقوبةُ؛ لانتهاكِه حُرمةَ الشَّهر (^٣). وسائرُ مَن ذكرْنا قولَه من التَّابعينَ قال: يقضي يومًا مكانَه، ويستغفِرُ اللهَ ويتوبُ إليه، قال بعضُهم: ويصنعُ معروفًا، ولم يُذكَرْ عنهم عقوبةٌ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا أقولُ بالكفّارةِ إلّا في الغِشيان، ذكَره عنه الأثرمُ. قال: وقيل له مرّةً أخرى: رجلٌ أكَل متعمِّدًا في رمضانَ؟ فقال: هذا الذي أتهيَّبُه أنْ أُفتيَ بكفّارة، أقولُ: يقضي يومًا مكانَه، وإنْ كفَّرَ لَمْ يضُرَّه. وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أيضًا أنَّ مَن أفطَر يومًا من رمضانَ من غير علّةٍ كان عليه تحريرُ رقَبةٍ فإنْ لَمْ يجدْ فبَدنةً أو بقرةً، أو عشرينَ صاعًا من طعام يُطعِمُ المساكين. وعن ابنِ عبّاسٍ أنَّه قال: عليه عِتقُ رقَبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا.\nحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شعيبٍ (^٤)، قال: أنبأنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا المعتمِرُ، قال: قرأتُ على فُضيلٍ، عن أبي حَريزٍ، أنّ أيفعَ حدَّثه، أنَّه سألَ سعيدَ بنَ جُبيرٍ عمَّن أفطَر في رمضانَ، فقال: كان ابنُ عباسٍ يقول: مَن أفطَر في رمضانَ فعليه عتقُ رقبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكينًا. قال: قلت: ومَن وقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ أو سمِع أذانَ الجمُعة فلم يُجمِّعْ وليس له عُذرٌ؟ قال: كذلك عتقُ رقبةٍ.\n_________\n(^١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦، ومسائل أحمد وابن راهوية لإسحاق الكوسج ٣/ ١٢٠٧.\n(^٢) انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣١٩.\n(^٣) انظرة حلية العلماء للشاشي ٣/ ١٦٥، والمجموع للنووي ٦/ ٣٢٨.\n(^٤) هو النسائي، والأثر في سننه الكبرى (٩٠٦٩)، وإسناده ضعيف لضعف أيفع.","vol":"5","page":184},{"text":"وعن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّه قال: عليه صيامُ شهرٍ. وعنه أيضًا - وهو قولُ ربيعةَ - أنَّ عليه أن يصومَ اثنَي عشَرَ يومًا. وكان ربيعةُ يحتجُّ لقولِه هذا بأنَّ شهرَ رمضانَ فُضِّلَ على اثنَي عشَرَ شهرًا، فمن أفطَر فيه يومًا كان عليه اثنا عشَرَ يومًا. وكان الشافعيُّ ﵀ يعجَبُ من هذا ويتنقَّصُ فيه ربيعةَ ويهجِّنُه، وكان لا يرضَى عنه. ولربيعةَ ﵀ شُذوذٌ كثيرٌ؛ منها في المُحرم يقتُلُ جرادةً، قال: عليه صاعٌ من قمح، قال: لأنَّه أدنى الصيد. ومنها - فيمن طلَّقَ امرأةً من نسائِه الأربع وجهِلها بعينِها - أنَّه لا يلزَمُه فيهنَّ شيءٌ، ولا يُمنَعُ من وطئِهِنَّ. إلى أشياءَ يطولُ ذكرُها، ليس بنا حاجةٌ إلى الإتيانِ بها.\nوروَى معمرٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّه سأله عن رجلٍ أكَل في رمضانَ عامدًا. قال: عليه صيامُ شهرٍ (^١)، قال: قلتَ: يومَيْن. قال: صيامُ شهرٍ، قال: فعددْتُ أيَّامًا. فقال: صيامُ شهرٍ. هكذا قال معمر عن قتادةَ، وهي روايةٌ مفسِّرةٌ، وأظنُّه ذهب إلى التَّتابُع في الشَّهر لا يخلِطُه بفطرٍ، كأنَّه يقول: مَن أفسدَه بفطرِ يومٍ أو أكثرَ، قضاه كلَّه نَسَقًا. واللّه أعلم.\nوروَى هشامٌ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، في الرجلِ يُفطرُ يومًا من رمضانَ متعمِّدًا، قال: يصومُ شهرًا (^٢). ولم يزِدْ.\nوكذلك روايةُ سعيدِ بن أبي عَروبةَ وأبي عَوانةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، في الذي يُفطرُ يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، قال: يصومُ شهرًا.\nوذكر ابنُ أبي شيبةَ (^٣)، عن عبدةَ، عن عاصم، قال: أرسَلَ أبو قلابةَ إلى\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٦٩).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٣).\n(^٣) في مصنَّفه (٩٨٧٣).","vol":"5","page":185},{"text":"سعيدِ بنِ المسيِّب في رجلٍ أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، فقال سعيدٌ: يصومُ مكانَ كلِّ يومٍ أفطرَ شهرًا.\nوهذه الروايةُ عندي وَهَمٌ عن سعيدٍ، واللّه أعلم، والصَّحيح عنه ما تقدَّم.\nوذكر معمرٌ أيضًا، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، قال: يقضي يومًا ويستغفِرُ الله (^١). وهو قولُ الشعبيِّ وسعيدِ بن جُبيرٍ. ورُوِيَ عن إبراهيمَ النخعيِّ (^٢).\nروَى بكّارُ بنُ قُتيبةَ، قال: حَدَّثَنَا هلالُ بنُ يحيى بنِ مسلمٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، في رجلٍ أفطَر يومًا من رمضانَ، قال: يستغفِرُ اللهَ، ولا يعُدْ، ويصومُ يومًا مكانه (^٣).\nوروَى حمّادُ بنُ أبي سليمانَ، عن إبراهيمَ، أنَّه قال: من أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا، فعليه صيامُ ثلاثةِ آلافِ يوم (^٤).\nوهذا لا وجهَ له، إلّا أنْ يكونَ كلامًا خرَج على التَّغليظ والغضب، لما رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - \" (^٥)، وعن ابنِ مسعودٍ (^٦)، وعليٍّ (^٧): \"مَن أفطَر في رمضانَ عامدًا لَمْ يُكفِّرْه صيامُ الدَّهر\".\nوقد تقدّم عن إبراهيمَ من رواية مُغيرةَ وغيرِه ما يوضِّحُ لك هذا، على أنَّ أقاويلَ التّابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما تري، لا وجهَ لها عند أهلِ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٤٧٠) عن معمر.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٧١ - ٧٤٧٢).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٦٩) و(٩٨٩٤)، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣١٨.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٤)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٥).\n(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٧)، والبيهقي ٤/ ٢٢٨.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٧٨).","vol":"5","page":186},{"text":"الفقهِ والنَّظر وجماعةِ أهل الأثر، ولا دليلَ عليها، ولا يُلتفَتُ إليها؛ لمخالفتِها للسُّنة في ذلك، وإنَّما في المسألةِ قولان؛ أحدُهما: قولُ مالكٍ ومَن تابعَه، والحجَّةُ لهم من جهةِ الأثرِ حديثُ ابنِ شهابٍ هذا، ومن جهةِ النَّظر، أنَّ الآكلَ والشّاربَ في القياس كالمُجامع سواءً؛ لأنَّ الصومَ في الشَّريعة: الامتناعُ من الأكلِ والشربِ والجماع، فإذا أثبتت الشريعةُ (^١) في وجهٍ واحدٍ منها شيئًا، فسبيلُ نظيرِه في الحكم سبيلُه. والنُّكتةُ الجامعةُ بينَهما: انتهاكُ حُرمةِ الشَّهر بما يُفسدُ الصومَ عمدًا، وقد تقدَّمَ أنَّ لفظَ حديث مالكٍ في هذا الباب يجمَعُ كلَّ فطرٍ.\nوالقولُ الثاني، قولُ الشافعيِّ ومن تابعَه، والحجَّةُ لهم أنّ الحديثَ ورَد في المُجامعِ أهلَه، وليس الأكلُ مثلَه، بدليل إجماعِهم على أنَّ المستقيءَ عمدًا إنَّما عليه القضاءُ وليس عليه كفّارةٌ، وهو مُفطر عمدًا، وكذلك مُزدردُ الحصاةِ عمدًا عليه القضاءُ، وهو مُفطرٌ مُتعمِّدًا، وليس عليه كفّارةٌ؛ لأنَّ الذِّمّةَ بريئةٌ، فلا يثبُتُ فيها شيءٌ إلَّا بيقين، والآكلُ عمدًا لا يُرجَمُ ولا يُجلَدُ، ولا يجبُ عليه غُسلٌ، فليس كالمُجامع. والكلامُ في هذه المسألة يطول، وفيما لوَّحْنا به كفايةٌ إن شاء الله.\nوقد روى أبو المطوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ -، أنَّه قال: \"مَن أفطَر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا لَمْ يُجزِئْه صيامُ الدَّهرِ وإن صامَه\" (^٢).\n_________\n(^١) من قوله: \"الامتناع من الأكل ... \" إلى هنا، سقط من م.\n(^٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي المطوّس وأبيه. وقد ضعف هذا الحديث بعينه أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٣١ والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (١٩٩)، وكذا ضعفه المصنِّف، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣١١.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٦٣)، وإسحاق بن راهوية (٢٧٥) (٣٦٧)، وأحمد ١٤/ ٥٥٤ (٩٠١٤) و١٦/ ٩ (٩٩٥٨)، والدارمي (١٧٥٦)، وأبو داود (٢٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٨) و(٣٢٦٩) و(٣٢٧٠)، وابن خزيمة (١٩٨٧) و(١٩٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٢١) و(١٥٢٢)، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٤،=","vol":"5","page":187},{"text":"ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ (^١). وهذا يحتمِلُ أن يكونَ لو صحَّ على التغليظ، وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ بمثلِه، وقد جاءتِ الكفّارةُ بأسانيدَ صحاح، والكفّارةُ تغطيةُ الذَّنبِ وغفرانُه، وللّه الحمد.\nواختلفَ العلماءُ أيضًا فيما يُجزِئُ من الإطعامَ عمَّن يجبُ عليه أن يُكفِّرَ به عن فسادِ يوم من شهرِ رمضانَ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والأوزاعيُّ: يُطعمُ ستِّينَ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ - ﷺ - لستِّين مسكينًا؛ مُدًّا لكلِّ مسكين (^٢).\nوالحجَّةُ لمن قال هذا القولَ: ما حَدَّثَنَاه أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْل بن العبّاس، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحكم، قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سُويدٍ الرَّمليُّ، عن الأوزاعيِّ،\n_________\n= والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٨، وفي شعب الإيمان (٣٣٨١) و(٣٣٨٢) من طرق عن شعبة بن الحجاج، وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٦)، وأحمد ١٥/ ٤٤٠ (٩٧٠٦) و١٦/ (١٠٠٨٠ - ١٠٠٨٢)، والدارمي (١٧٥٥)، وأبو داود (٢٣٩٧)، وابن ماجة (١٦٧٢)، وابن أبي حاتم في العلل (٧٧٦)، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٦٩ و٢٧٤، وابن بشران في أماليه (١٤٨٩)، وأبو الحسن الخِلَعي في الفوائد المنتقاة (٦٧٩) من طرق عن سفيان الثوري، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧٠، وابن مندة في مجالس من أماليه (٢٧٢) من طريق حمزة بن حبيب الزيات، والدارقطني في العلل (١٥٦٢) ٨/ ٢٧٣ من طريق زيد بن أبي أُنَيسة، أربعتهم عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وزاد شعبة بين حبيب وبين ابن المطوس: عمارة بن عمير، ووقع كذلك في رواية يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عند أحمد وغيره، إلَّا أنه قال فيها حبيب: فلقيت ابنَ المطوّس فحدثني. فصح بذلك سماعه بواسطة وبلا واسطة كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (٦٧٤).\nووقع في رواية حمزة الزيات وحده: عن ابن أبي المطوس، عن أبيه.\n(^١) قدمنا تخريجه قريبًا عنهما.\n(^٢) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٧. وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، كما في مسائل إسحاق بن منصور لهما (٣٢٨٠).","vol":"5","page":188},{"text":"عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبد الرَّحمن، عن أبي هريرةَ. وحدَّثني عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الهيثم، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح، قال: حَدَّثَنَا هِقلٌ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، قال: حدَّثني أبو هريرةَ، قال: بينما أنا عندَ رسولِ الله - ﷺ - جالسٌ، إذ جاءَه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، قد هلكتُ. قال: \"ويحَك، وما صنَعتَ؟ \"، قال: وقَعْتُ على أهلي، قال: \"أعتِقْ رقبةً\"، قال: ما أجِدُها، قال: \"فصُمْ شهرين مُتتابعين\"، قال: لا أستطيعُ، قال: \"فأطعِمْ ستِّينَ مسكينًا\"، قال: ما أجدُ. فأُتِيَ رسولُ الله - ﷺ - بعَرَقٍ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا - وفي حديثِ أيوبَ بن سُويدٍ: بمِكْتَلٍ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا من تمرٍ - فقال: \"أين السائلُ؟ \"، فقال: ها أنا يا رسولَ الله، قال: \"خُذْه وتصدَّقْ به على ستِّينَ مسكينًا\"، فقال: يا رسولَ الله، أعلَى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدِه، ما بينَ لابَتي المدينةِ أحدٌ أحوجُ منِّي. فضحِك رسولُ الله - ﷺ - حتى بدَتْ أنيابُه، وقال: \"خُذْه، واستغفِرْ ربَّكَ\" (^١).\nوإذا أطعمَ خمسةَ عشَرَ ستِّينَ، أصابَ كلُّ مسكينٍ منهم رُبُعَ صاع؛ وذلك مُدٌّ بمدِّ النبيِّ - ﷺ -. وهذا قاطعٌ في موضع الخلاف.\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يُجزِئُه أقلُّ من مُدَّين بمدِّ النبيِّ - ﷺ - وذلك نصفُ صاع لكلِّ مسكين، تتمّةَ ثلاثينَ صاعًا، قياسًا منهم على إجماع العلماء أنَّ ذلك هو المقدارُ الذي لا يُجزِئُ أقلُّ منه في فديةِ الأذى (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان (٣٥٢٦)، والدارقطني (٢٣٠٣)، والبيهقي ٤/ ٢٢٤ و٥/ ١٨٥ و١٨٦ و٧/ ٣٩٣ و١٠/ ٥٤ من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وإسناده صحيح.\n(^٢) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٦٧ - ٦٨.","vol":"5","page":189},{"text":"وقولُ مالكٍ ومَن تابعَه أولَى؛ لأَنَّه نصٌّ لا قياسٌ.\nوقد روَى هشامُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، فذكَرَ فيه خمسةَ عشَرَ صاعًا، إلّا أنَّه جعَله عن أبي سلمةَ بن عبد الرَّحمن، وإنَّما هو لحُميدِ بنِ عبد الرَّحمن، وهشامُ بنُ سعدٍ ليِّنٌ ضعيفٌ سيَّما في ابنِ شهابٍ، وأيُّوبُ بنُ سليمانَ وأبو بكرٍ الأُوَيْسيُّ ضعيفان، وإنَّما ذكَرتُه لتقِفَ عليه وتعرِفَه، وتعرِفَ أنَّ الحديثَ لا يَصِحُّ لابنِ شهابٍ إلّا عن حُميدٍ، واللّه أعلم.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثني أبو بكرٍ بنُ أبي أُوَيْسٍ، عن سليمانَ بن بلالٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - ﷺ - أفطَر في رمضانَ، قال: \"أعتِقْ رقبةً\"، قال: لا أجِدُها، قال: \"صمْ شهرينِ مُتتابعين\"، قال: لا أستطيعُ، قال: \"أطعِمْ ستِّينَ مسكينًا\"، قال: لا أجدُ، قال: فأُتيَ النبيُّ - ﷺ - بعَرَقٍ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشَرَ صاعًا، قال: \"خُذْ هذا فتصدَّقْ به\". قال: ما أحدٌ أحوجُ منِّي ومن أهلِ بيتي، قال: \"كُلْه أنت وأهلُ بيتِكَ، وصُمْ يومًا مكانَه\" (^١).\nواختلَفَ العلماءُ أيضًا في الواطئ أهلَه في رمضانَ، إذا وجَب عليه التَّكفيرُ بالإطعامِ دونَ غيرِه ولم يجدْ ما يُطعمُ، وكان في حُكمِ الرجلِ الذي ورَد هذا\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٣٩٣)، وابن خزيمة (١٩٥٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥١٦)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١١٨، والعُقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٣٤١، والدارقطني (٢٣٠٥) و(٢٤٠٢)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طرق عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.\nوقد خَطّأ روايته هذه أيضًا ابن خزيمة وأبو عوانة والعقيلي والدارقطني في العلل، وابن عدي.","vol":"5","page":190},{"text":"الحديثُ فيه؛ فأمّا مالكٌ فلم أجِدْ عنه في ذلك شيئًا منصوصًا، وكان عيسى بنُ دينارٍ يقول: إنَّها على المعسرِ واجبةٌ، فإذا أيسَر أدّاها. وقد يُخرَّجُ قولُ ابنِ شهابٍ على هذا؛ لأنَّه جعل إباحةَ النبيِّ - ﷺ - لذلك الرجلِ أكلَ الكفَّارَةِ رُخصةً له وخصوصًا، قال ابنُ شهاب: ولو أنَّ رجلًا فعَل ذلك اليومَ لَمْ يكنْ له بُدٌّ من التَّكفير (^١). وقال الأوزاعيُّ - وسُئل عن رجلٍ أفطَر في شهرِ رمضانَ مُتعمِّدًا، فلم يجِدْ كفّارةَ المفطرِ، ولم يقدِرْ على الصِّيام -: أيسألُ في الكفّارة؟ فقال: ردَّ رسولُ الله - ﷺ - كفّارةَ المفطرِ على أهلِه، فلْيستغفِرِ اللهَ ولا يعُدْ. ولم يرَ عليه شيئًا إذا كان في وقتِ وجوبِ الكفّارةِ عليه مُعسرًا. وقال الشافعيُّ (^٢): قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"كُلْه وأطعِمْه أهلكَ\" يحتمِلُ معانيَ؛ منها: أنَّه لمّا كان في الوقتِ الذي أصاب فيه أهلَه ليس ممّن يقدِرُ على واحدةٍ من الكفّارات، تطوَّعَ رسولُ الله - ﷺ - بأنْ قال له في شيءٍ أُتيَ به: \"كفِّرْ به\". فلمّا ذكَرَ الحاجةَ، ولم يكنِ الرجلُ قبَضه، قال له: \"كُلْه وأطعِمْه أهلَك\"، وجعَل التَّمليكَ له حينئذٍ مع القبض. ويحتمِلُ أن يكونَ لمّا ملَكَه وهو محتاجٌ - وكان إنَّما تكونُ الكفّارةُ عليه إذا كان عندَه فضلٌ، ولم يكنْ عندَه فضلٌ - كان له أن يأكُلَه هو وأهلُه لحاجتِه. ويحتمِلُ في هذا أن تكونَ الكفّارةُ ديْنًا عليه، متى أطاقَها أدّاها، وإن كان ذلك ليس في الخبر، وكان هذا أحبَّ إلينا وأقربَ من الاحتياط. قال: ويحتمِلُ إذا كان لا يقدِرُ على شيءٍ من الكفّاراتِ وكان لغيرِه أن يُكفِّرَ عنه، وأنْ يكونَ لغيرِه أن يتصدَّقَ عليه وعلى أهلِه إذا كانوا محتاجينَ بتلكَ الكفّارةِ، وتجزِئُ عنه. ويحتمِلُ أن يكونَ إذا لَمْ يقدِرْ على شيءٍ في حالِه تلك أن تكونَ الكفّارةُ ساقطةً عنه إذا كان مغلوبًا، كما سقَطتِ الصلاةُ عن المغمَى عليه إذا كان مغلوبًا، واللّه أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه عنه عبد الرزاق (٧٤٥٧).\n(^٢) في الأم ٢/ ١٠٨.","vol":"5","page":191},{"text":"وقال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: حديثُ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"أطعِمْ عيالَك\"، أتقول به؟ قال: نعم، إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكونُ في شيءٍ من الكفّارات إلّا في هذا بعينِه؛ في الجماع في رمضانَ، لا في كفّارة اليمين، ولا في كفّارة الظِّهار، ولا في غيرها، إلَّا في الجماع وحدَه. قيل له: اليسَ في حديث سلمةَ بن صخرٍ حينَ ظاهَر من امرأتِه ووقَع عليها نحوُ هذا؟ فقال: ولمن تقولُ هذا؟ إنَّما حديثُ سلمةَ بن صخر: \"تصدَّقْ بكذا، واستعِنْ بسائرِه على أهلِك\" (^١)،\n_________\n(^١) ضعيف بهذا اللفظ.\nوأخرجه أحمد ٢٦/ ٣٤٧ (١٦٤٢١)، والدارمي (٢٢٧٣)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٩٦، وأبو داود (٢٢١٣)، وابن ماجة (٢٠٦٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٥، والترمذي (٣٢٩٩)، وإسماعيل الجهضمي في أحكام القرآن (٢٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٨٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٤)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٧٧٣٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٨٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٦٣٣٣)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٥/ ٣١٣، والحاكم ٢/ ٣٠٢، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٤٠٠)، والبيهقي ٧/ ٣٨٥ و٣٩٠ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لَمْ يسمع من سلمة بن صخر فيما قاله البخاري، كما في العلل الكبير للترمذي (٣٠٦).\nوالصحيح أن النبي - ﷺ - قال له: \"كله أنت وأهلك\" كما أخرجه أبو داود (٢٢١٧)، وإسماعيل الجهضمي في أحكام القرآن (٢٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٧٧٣٤)، والبيهقي ٧/ ٣٩١ من طريق بكرٍ بن الأشج عن سليمان بن يسار مرسلًا، وهذه الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق السالفة. ويعضد هذه الرواية رواية معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن سلمان (كذا سماه!) بن صخر. بلفظ: \"اذهب به إلى أهلك\".","vol":"5","page":192},{"text":"فإنَّما أمَر له بما يبقَى. قلت له: فإن كان المجامعُ في رمضانَ محتاجًا فأطعَمه عيالَه، فقد أجزأَ عنه؟ قال: نعم، أجزَأ عنه. قلتُ: ولا يُكفِّرُ مرةً أخرى إذا وجَد؟ قال: لا، قد أجزأت عنه، إلَّا أنَّه خاصٌّ في الجماع في رمضانَ وحدَه.\nوزعَم الطبريُّ أنَّ قياسَ قولِ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه، وأبي ثورٍ، أنّ الكفّارةَ دينٌ عليه، لا يُسقِطُها عنه إعسارُه بها، وعليه أن يأتيَ بها إذا قدَر عليها؛ وذلك أنَّ قولهم في كلّ كفّارة لزِمَتْ إنسانًا، فسبيلُها عندَهم الوجوبُ في ذمَّة المعسر: يؤدِّيها إذا أيسَرَ، فكذلك سبيلُ كفّارة المفطرِ في رمضانَ في قياس قولهم.\nقال أبو عُمر: إن احتجَّ محتجٌّ في إسقاطِ الكفّار عن المعسرِ بأنَّ رسولَ الله - ﷺ - إذ قال له: \"كلْه أنت وعيالُك\"، لَمْ يقل له: وتؤدِّيها إذا أيسرْتَ، ولو كانت واجبةً لَمْ يسكُتْ عنه حتى يبيِّنَ ذلك له. قيل له: ولا قال له رسولُ الله - ﷺ -: إنَّها ساقطةٌ عنكَ لعُسرتِك، بعدَ أن أخبَره بوجوبها عليه، وكلُّ ما وجَب أداؤُه في اليسار، لزِم الذمّة إلى الميسرةِ على وجهِه، واللّهُ أعلم.\nواختلَفوا في الكفّارة على المرأة إذا وطِئها زوجُها وهي طائعة في رمضانَ؛ فقال مالكٌ: إذا طاوَعتْه زوجتُه فعلى كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفّارتان عنه وعنها، وكذلك إذا وطِئ أمتَه كفَّرَ كفّارتين (^١). وقال الأوزاعيُّ: سواءٌ طاوَعتْه أو أكرَهها، فليس عليهما إلّا كفّارةٌ واحدةٌ إنْ كَفَّر بالعتق أو بالإطعام، فإن كَفَّر بالصِّيام فعلى كلِّ واحدٍ منهما صيامُ شهرين متتابعين. وقال الشافعيُّ ﵀: الصيامُ (^٢) والعتقُ والإطعامُ سواءٌ، ليس عليهما إلّا كفّارةٌ\n_________\n(^١) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٢/ ٥٤.\n(^٢) كلمة \"الصيام\" سقطت من م.","vol":"5","page":193},{"text":"واحدةٌ، وسواءٌ طاوعتْه أو أكرَهها؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - إنَّما أجاب السائلَ بكفّارةٍ واحدةٍ، ولم يسألْه: أطاوَعتْه امرأتُه أو أكرَهها؟ ولو كان الحكمُ في ذلك مختلِفًا لمَا ترَك رسولُ الله - ﷺ - تبيينَ ذلك (^١). وهو قولُ داودَ وأهل الظّاهر (^٢). وقد أجمَعوا أنَّ كفّارةَ المظاهر واحدةٌ وإن وطِئ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن طاوعتْه فعلى كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفّارةٌ واحدةٌ لا غيرُ، ولا شيءَ عليها (^٣).\nومن حُجَّة مَن رأى الكفّارةَ لازمةً عليها إن طاوَعتْه، القياسُ على قضاءِ ذلك اليوم، فلمّا وجَب عليها قضاءُ ذلك اليوم، وجَب عليها الكفّارةُ عنه.\nواختلَفوا فيمن جامَعَ ناسيًا لصومِه؛ فقال الشافعيُّ، والثوريُّ في رواية الأشجعيِّ، وأبو حنيفةَ وأصحابه، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة: ليس عليه شيءٌ؛ لا قضاءٌ ولا كفّارةٌ، بمنزلةِ مَن أكل ناسيًا عندَهم (^٤). وهو قولُ الحسن، وعطاءٍ ومجاهدٍ، وإبراهيمَ (^٥). وقال مالكٌ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والأوزاعيُّ، والثوريُّ في رواية المعافى: عليه القضاء، ولا كفّارةَ. ورُوِيَ مثلُ ذلك عن عطاءٍ (^٦). وقد رُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه رأى عليه الكفّارةَ مع القضاءِ، وقال: مثلُ هذا لا يُنسى.\n_________\n(^١) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١١٧.\n(^٢) انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣٢٣.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٨ و٣١.\n(^٤) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٠٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٧٥) و(٧٣٧٧)، لكن المعروف عن عطاء خلاف هذا، فقد أخرج عنه عبد الرزاق (٧٣٧٦) أن عليه القضاء.\n(^٦) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١٢١، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٣٥.","vol":"5","page":194},{"text":"حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: كنتُ إذا سألتُ عطاءً عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ناسيًا، لا يجعَلُ له عُذرًا، ويقول: لا يُنسى هذا، ولا يجهَلُه (^١).\nوقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطئ ناسيًا أو عامدًا، عليه القضاءُ والكفّارةُ. وهو قولُ ابن الماجشون عبدِ الملك، وإليه ذهَب أحمدُ بنُ حنبلٍ؛ لأنَّ الحديثَ الموجِبَ للكفّارة لَمْ يفرِّقْ بين الناسي والعامد (^٢).\nواختلفوا أيضًا فيمن أكَل أو شرِب ناسيًا؛ فقال الثَّوريُّ، وابنُ أبي ذئبٍ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وأحمدُ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وداودُ: لا شيءَ عليه، ويتمُّ صومَه. وهو قولُ جمهور التَّابعين. وقال ربيعةُ ومالكٌ: عليه القضاء (^٣). وقال الأثرم: سمِعتُ أبا عبد الله يُسألُ عمَّن أكَل ناسيًا في رمضانَ، فقال: ليس عليه شيءٌ؛ على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله: مالكٌ؛ زعَموا أنه يقول: عليه القضاءُ - وضحِكَ - وحديثُ أبي هريرةَ في ذلك أحسنُ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٤): حَدَّثَنَا موسى بنُ إسماعيل. وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بن كامل، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنَّى، قال (^٥): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ وحبيب وهشام، عن محمدِ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٦) عن ابن جريجٍ بنحوه.\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٣٥.\n(^٣) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١٢٠، والمجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٢٤.\n(^٤) في سننه (٢٣٩٨)، وعنه أبو عوانة في مستخرجه (٢٨٣٦)، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٥٦.\n(^٥) في مسنده (٦٠٥٨).","vol":"5","page":195},{"text":"سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - فقال: إني كنتُ صائمًا فأكَلتُ وشرِبتُ ناسيًا، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"اللهُ أطعمَكَ وسقاكَ، أتِمَّ صومَك\" (^١).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"مَن أكَل أو شَرِب ناسيًا، فليَمْضِ في صُومِه؛ فإنَّ اللهَ ﷿ أطعَمَه وسَقاه\" (^٢).\nورُوِيَ عن جماعةٍ في المُفطرِ ناسيًا بأكلٍ أو شربٍ أنَّه لا شيءَ عليه؛ منهم: عليٌّ ﵁، وابنُ عمرَ، وعلقمةُ، وإبراهيمُ، وابنُ سيرين، وجابرُ بنُ زيدٍ (^٣).\n_________\n(^١) أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وحبيب: هو ابن الشهيد، وهشام: هو ابن حسان القُردوسي.\nوأخرجه ابن حبان (٣٥٢٢)، وأبو الحسن الخِلَعي في الخِلعيات (٦٦٨) من طرق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أبو القاسم الحامض في حديثه (٢٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٥ من طريق بكار أبي يونس، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٩، وفي السنن الصغرى (١٣٣٧) من طريق قريش بن أنس، كلاهما عن حبيب بن الشهيد وحده، به.\nوأخرجه أحمد ١٥/ ٢٩٦ (٩٤٨٩)، والدارمي (١٧٢٦)، والبخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، وأبو عوانة (٢٨٣٥)، وابن حبان (٣٥١٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٦١٩)، وفي الحلية ٢/ ٢٧٩، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٥٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٩، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٧٠ (٨٧٠٢)، والبغوي في شرح السنة (١٧٥٤) من طرق عن هشام بن حسان، وأحمد ١٦/ ٢٥٠ (١٠٣٩٣)، وإسحاق بن راهوية (١١٧)، وابن ماجة (١٦٧٣)، وأبو عوانة (٢٨٣٥) من طريق عوف الأعرابي، كلاهما عن محمد بن سيرين، بنحوه.\n(^٢) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية (١٨)، وأحمد ١٦/ ٢٢٩ (١٠٣٤٨)، وابن الجارود (٣٩٠) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.\n(^٣) انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٣٥٧.","vol":"5","page":196},{"text":"قال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: رجلٌ نَسي فجامَع؟ فقال: ليسَ الجِماعُ مثلَ الأكل، عليه القضاءُ والكفّارةُ، ناسيًا كان أو عامدًا، لأنَّ الذي جاءَ إلى النبيِّ - ﷺ - قال: وقَعتُ على امرأتي، ولم يسألْه النبيُّ - ﷺ -: أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ؟ قال أبو عبد الله: وظاهرُ قولِ الرجلِ للنبيِّ - ﷺ -: وقَعتُ على امرأتي، النِّسيانُ والجهالةُ، فلم يسألْه: أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ؟ وأفتاه على ظاهرِ الفعل.\nوأجمَعوا على أنَّ المُجامعَ في قضاءِ رمضانَ عامدًا لا كفّارةَ عليه، حاشا قتادةَ وحدَه. وأجمعوا أنَّ المفطِرَ في قضاءِ رمضانَ لا يقضِيه، وإنَّما عليه ذلك اليومُ الذي كان عليه من رمضانَ لا غيرُ، إلّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّه جعَل عليه يومين، قياسًا على الحجِّ (^١).\nوأجمَعوا على أنَّ مَن وطِئَ في يومٍ واحدٍ مرّتين أو أكثرَ، أنَّه ليس عليه إلّا كفّارةٌ واحدةٌ (^٢).\nواختلَفوا فيمن أفطَر مرّتين أو مرارًا في أيام من أيام رمضانَ، فقال مالكٌ، واللَّيثُ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ: عليه لكلِّ يومٍ كفّارةٌ، وسواءٌ وطئ المرّةَ الأخرى قبلَ أنْ يكفِّرَ أو بعدَ أن يُكفِّرَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا جامَع أيامًا في رمضانَ، فعليه كفّارةٌ واحد ما لم يُكفِّرْ ثم يعودُ. وكذلك الآكلُ والشّاربُ عندَهم، فإنْ كفَّر ثم عادَ فعليه كفّارةٌ أخرى. قالوا: وإن أفطَر في رمضانين فعليه كفّارتان. وروَى زفرُ عن أبي حنيفة: إذا أفطَر وكفَّرَ ثم عاد،\n_________\n(^١) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٦٩.\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٤، والمجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٣٧.","vol":"5","page":197},{"text":"فلا كفّارةَ عليه لإفطارِه الثاني إذا كان في شهرٍ واحدٍ (^١). واختُلف عن الثوريِّ، فرُوِيَ عنه مثلُ قول أبي حنيفةَ روايةَ أبي يوسفَ، ورُوِيَ عنه غيرُ ذلك.\nوأمّا قولُه في الحديث: فأُتيَ بعَرَقِ تمر. فأكثرُهم يرويه بسكونِ الراءِ، والصواب عندَ أهلِ الإتقانِ فيه فتحُ الراء، وكذلك قولُ أهل اللُّغة (^٢). وقد زعَم ابنُ حبيبٍ أنَّه ما رواه مُطرِّفٌ عن مالكٍ إلّا بتحريكِ الرّاءِ وبالفتح. قال: والعَرْقُ بتسكين الرّاءِ هو العظمُ. قال: وتأويلُ العَرَقِ، بفتح الرّاءِ: المِكتلُ العظيمُ الذي يسَعُ قدرَ خمسةَ عشَرَ صاعًا؛ وهو ستُّونَ مُدًّا، كذلك سمِعتُ مُطرِّفًا وابنَ الماجشون يقولان (^٣). قال عبدُ الملك بنُ حبيبٍ: وإنَّما سُمِّيَ العَرَقَ لضَفْرِه؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ مضفورٍ فهو عَرَق، ولذلك سُمِّيَ المِكْتلُ عَرَقًا؛ لأَنَّه مضفورٌ بالخُوص، قال أبو كبير الهُذَليُّ:\nنَغْدو فنترُكُ في المزاحفِ مَن ثوَى ... ونُمِرُّ في العرَقاتِ من لَمْ نقتُلِ\nيقول: نأسِرُهم فنشُدُّهم في العَرَقات، يعني النُّسوع (^٤)؛ لأنَّها مضفورةٌ. قال: وكلُّ شيءٍ مُصطفٍّ مثلَ الطَّير إذا صَفَّت في السَّماء، فهي عَرَقةٌ؛ لأنَّها شُبِّهَت بالشيء المضفور (^٥).\nوقال أحمدُ بنُ عمرانَ الأخفش: المِكتَلُ العظيمُ، فإنَّما (^٦) سُمِّيَ عَرَقًا\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٠.\n(^٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤/ ١٧، ولسان العرب لابن منظور مادة (عرق) ١٠/ ٢٤٦.\n(^٣) انظر: تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب ١/ ٣٦٠ - ٣٦١.\n(^٤) هو جمع النِّسْع، وهو سَيْر، أي: جلد، يُنسَجُ، أي يضفر، تشد به الرِّحال. انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (نسع).\n(^٥) انظر: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.\n(^٦) هكذا في النسخ، بالفاء.","vol":"5","page":198},{"text":"لأَنَّه يُعملُ عَرَقةً عَرَقةً ثم يُضمُّ، والعَرَقَةُ: الطَّريقةُ العريضةُ، لذلك سُمِّيَت طُرَّةُ الكتاب (^١) عَرَقةً؛ لعَرْضِها واصطِفافها، وكذلك إذا مرَّت الطيرُ مصطفَّةً، يقال: مرَّتْ بنا عَرَقةٌ من طيرٍ. وكذلك إذا جاءَتِ الخيلُ صفًّا، قيل: قد جاءَتِ الخيلُ على عَرَقةٍ واحدة. وقال غيرُ الأخفش: يقال: عَرَقةٌ وعَرَقٌ. كما يقال: عَلَقةٌ وعَلَقٌ.\nقال أبو عُمر: وكلُّ ما ذكَرْنا من المسائل والتَّوجيهات في هذا الباب موجودةُ المعنى في حديثِ ابنِ شهاب، عن حُميدٍ، عن أبي هريرةَ، فلذلك ذكرناها وذكَرنا اختلافَ الفقهاء فيها، لتكمُلَ الفائدةُ، ويَبِينَ الحقُّ على شرطِنا، وباللّه توفيقُنا.\n_________\n(^١) قال برهان الدين البقاعي في النكت الوفية بما في شرح الألفية ٢/ ١٨٦: الطرة: بضم الطاء المهملة ثم راء مهملة مشددة: هي حاشية الكتاب. قلنا: وقال ابن قتيبة في المعاني الكبير ٢/ ٩٨١: الطُرّة: الحاشية. وقال التبريزي في شرح ديوان الحماسة ٢/ ٣٩٣: الطُّرّة من كلّ شيء جانبه.","vol":"5","page":199},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرَّحمن بن عوف\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أنفَق زوجَين في سبيل الله، نُودِي في الجنَّة: يا عبدَ الله، هذا خيرٌ. فمَن كان من أهل الصلاةِ نُودِي من بابِ الصلاة، وإن كان من أهلِ الجهادِ دُعِي من باب الجهاد، ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِي من باب الصدقة، وإن كان مِن أهل الصيام دُعِي من باب الرَّيّان\". فقال أبو بكر: يا رسولَ الله، ما على مَن يُدعَى من هذه الأبواب من ضرورةٍ، فهل يُدعَى أحدٌ من هذه الأبواب كلِّها؟ قال: \"نعم، وأرجو أن تكونَ منهم\".\nتابع يحيى على توصيل هذا جماعةُ الرواة (^٢) إلَّا ابنَ بُكير، فإنَّه أرسَله عن حُميدٍ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣). وكذلك رواه عبدُ الله بنُ يوسف، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ مرسلًا، وقد أسنده جلّةٌ عن مالكٍ؛ منهم مَعْن، وابنُ المبارك.\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الطاهر عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنَا معنُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ بن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٢ (١٣٤٦).\n(^٢) رواه عن مالك موصولًا مثل رواية يحيى: أبو مصعب الزهري (٩١٠) ومن طريقه ابن حبان (٣٠٨) والبغوي (١٦٣٥)، وأحمد بن إسماعيل عند ابن الجوزي في مشيخته ٨٣ والعلائي في بغية الملتمس ١٧٥، وعبد الله بن المبارك في الزهد (١٣٢٧) ومن طريقه العلائي في بغية الملتمس ١٧٦، وعبد الله بن وهب عند النسائي ٤/ ١٦٨ والجوهري (١٥٦)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٣١) ومن طريقه النسائي ٦/ ٤٧، ومعن بن عيسى القزاز عند البخاري (١٨٩٧) والترمذي (٣٦٧٤).\n(^٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١١٢: أخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق يحيى بن بكرٍ موصولًا، فلعله اختُلف عليه فيه.","vol":"5","page":200},{"text":"عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أنفَقَ زوجَين في سبيل الله، نُودِي في الجنّة: يا عبدَ الله، هذا خيرٌ. فمَن كان من أهلِ الصلاة دُعِي من باب الصلاة، ومن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِي من بابِ الصدقة، ومَن كان من أهلِ الصيام دُعِي من بابِ الريّان\". فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمِّي، ما على مَن دُعِي من هذه الأبواب كلِّها من ضَرورةٍ؛ فهل يُدْعَى أحدٌ من هذه الأبواب كلِّها؟ قال: \"نعم، وأرجو أن تكونَ منهم\" (^١).\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الحسن عليُّ بنُ أحمدَ بن عليِّ الحَربيُّ الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ محمدِ بن صاعدٍ، قال: حَدَّثَنَا الحسينُ بنُ الحسن، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المبارك (^٢)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أنفَق زوجَين في سبيل الله، نُودِي إلى الجَنَّة: يا عبدَ الله، هذا خيرٌ\" (^٣)، وذكَر الحديثَ. وليس هو عندَ القَعْنَبيِّ لا مرسلًا ولا مسندًا (^٤).\nوفي هذا الحديث من الفقه والفضائل: الحَضُّ على الإنفاق في سبيلِ الخير، والحرصُ على الصوم.\nوفيه: أن أعمالَ البرِّ لا تُفْتَحُ في الأغلب للإنسانِ الواحدِ في جميعها، وأن من فُتِح له في شيءٍ منها حُرِم غيرَها في الأغلب، وأنَّه قد تُفتَح في جميعِها للقليل من الناس، وأن أبا بكرٍ الصديقَ ﵁ من ذلك القليل.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٨٩٧) عن إبراهيم بن المنذر، عن معن بن عيسى، بهذا الإسناد.\n(^٢) في الزهد (١٣٢٧).\n(^٣) أخرجه القاسم بن الفضل الثقفي في الجزء السادس من الثقفيات انتقاء أبي طاهر السِّلَفي (٣٣) من طريق أبي عبد الرَّحمن المروزي عبدان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.\n(^٤) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١١٢: فلعله حدّث به خارج الموطأ.","vol":"5","page":201},{"text":"وفيه: أن مَن أكثر من شيءٍ عُرف به ونُسِب إليه، ألا ترى إلى قوله: \"فمن كان مِن أهل الصلاة\". يريدُ مَن أكثَر منها، فنُسب إليها؛ لأنَّ الجميع من أهل الصلاة، وكذلك مَن أكثَر من الجهادِ ومن الصِّيام على هذا المعنى ونُسِب إليه، دُعِيَ من بابِه ذلك، واللّه أعلمُ.\nوممّا يُشْبِهُ ما ذكَرْنا، ما جاوَبَ به مالكٌ ﵀ العُمرِيَّ العابدَ، وذلك أن عبدَ الله بنَ عبد العزيز العُمرِيَّ العابدَ كتب إلى مالكٍ يحضُّه إلى الانفرادِ والعمل، وَيَرغَبُ به عن الاجتماع إليه في العلم، فكتب إليه مالكٌ: إنَّ اللهَ ﷿ قسَم الأعمالَ كما قسَم الأرزاق، فرُبَّ رجلٍ فُتِح له في الصلاةِ ولم يُفتَحُ له في الصوم، وآخرُ فُتِح له في الصدقةِ ولم يُفتَحْ له في الصيام، وآخرُ فُتِح له في الجهادِ ولم يُفتَحْ له في الصلاة، ونَشْرُ العلم وتعليمُه من أفضلِ أعمال البرِّ، وقد رَضِيتُ بما فتَح الله لي فيه من ذلك، وما أظنُّ ما أنا فيه بدونِ ما أنت فيه، وأرجو أن يكونَ كِلانا على خير، ويجبُ على كلِّ واحدٍ منّا أن يَرضى بما قُسِم له، والسلام. هذا معنى كلامِ مالكٍ؛ لأنِّي كتبتُه من حفظي وسقَط عنِّي في حين كتابتي أصلي منه.\nوأما قوله: \"مَن أنفَق زوجَين\". معناه عندَ أهل العلم: مَن أنفَق شيئين من نوع واحدٍ؛ نحو درهمين، أو دينارَين، أو فرسَين، أو قميصَين، وكذلك مَن صلَّى رَكْعتين، ومشَى في سبيل الله خُطوتَين، أو صام يومين، ونحوَ ذلك كلِّه، وإنَّما أرادَ، واللّه أعلم، أقلَّ التَّكرار، وأقلَّ وجوهِ المُداومة على العملِ من أعمالِ البرِّ، لأنَّ الاثنين أقلّ الجمع، ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير في زوجَين في هذا الحديث، الحسنُ البصريُّ ﵀.\nحدَّثني أحمدُ بن فَتْح، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بن زكريّا النيسابوريُّ، قال: حدَّثني عمِّي أبو زكريا يحيى بنُ زكريا، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يحيى، قال:","vol":"5","page":202},{"text":"حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن الحسن، قال: حدَّثني صَعْصَعَةُ بنُ معاوية، قال: لَقيتُ أبا ذَرٍّ وهو يقودُ بعيرًا له في عُنُقِه قِربةٌ، فقلت: يا أبا ذَرٍّ، ما لك؟ قال: لي عملٌ. قلت: حدِّثني حديثًا سَمِعتَهُ من رسولِ الله - ﷺ -. قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"ما من مُسْلِمين يموتُ لهما ثلاثةٌ من الوَلَدِ لَمْ يبلُغوا الحِنْثَ، إلّا أدخَلهما الله بفضلِ رحمتِه إياهم الجَنَّة، وما من مسلم أنفَق زوجَين من مالِه في سبيلِ الله، إلّا ابتدَرتْه حَجَبَةُ الجَنَّة\". قال: فكان الحسنُ يقول: زوجَين؛ درهمين، دينارين، عبدين، من كلِّ شيءٍ اثنان (^١).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ للجنّة أبوابًا، وقد قيل: إن أبوابَ الجنةِ ثمانيةٌ، وأبوابَ جهنمَ سبعةٌ. أجارَنا الله من جهنَّم، وأدخَلنا الجنّة برحمتِه آمين.\n_________\n(^١) إسناده صحيح. هشام: هو ابن حسان القُردوسي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠٠٦) و(١٩٨٩٤)، وأحمد ٣٥/ ٣٥٨ (٢١٤٥٣) عن يزيد بن هارون.\nوأخرجه أبو عوانة (٧٤٨٣) عن عمار بن رجاء، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن أبي شيبة ولا أحمد في روايتهما قول الحسن بإثر الحديث.\nوأخرجه أحمد ٣٥/ ٣٥٨ (٢١٤٥٣) عن عبد الرزاق، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٧١ وفي شعب الإيمان (٩٢٩٢) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، وعبد المؤمن بن خلف الدمياطي في التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط (٤٩) من طريق أبي قرة موسى بن طارق الزُّبَيدي، ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به. دون قول الحسن البصري بإثر الحديث.\nوأخرجه أحمد ٣٥/ ٢٧٠ (٢١٣٤١)، والبيهقي في الشعب (٣٠٧٤) من طريق يونس بن عبيد، والبيهقي (٣٠٧٤) من طريق منصور بن زاذان، وأحمد ٣٥/ ٢٨٧ (٢١٣٥٨)، وأبو عوانة (٧٤٨٢)، وابن حبان (٤٦٤٥) من طرق قرة بن خالد، وابن حبان (٤٦٤٣) من طريق جرير بن حازم، أربعتهم عن الحسن البصري، به. لكن جاء في روايتهم عدا رواية قرة بن خالد عند ابن حبان ما يُشعر بأن هذا التفسير الذي في آخره مرفوع، وأما رواية قرة عند ابن حبان ففيها أن السائل هو صعصعة والمجيب أبو ذر، فلا يبعد أن يكون الحسن البصري أخذ تفسيره عن صعصعة عن أبي ذر من قوله، واللّه أعلم.","vol":"5","page":203},{"text":"وقد قال بعض أهلِ العلم بالقرآن واللغة: إن الواوَ في قوله ﷿: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، فذكَر ذلك بالواو، وقال في جهنَّم: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، بلا واو. قال: فالواو في ذِكْرِ الجنَّة هي واوُ الثمانية؛ لأنَّ للجنَّة ثمانيةَ أبوابٍ، فمن هناك ذُكِرَت الواوُ في ذلك. وواوُ الثمانيةِ عندَهم معروفةٌ (^١)، ومن ذلك قولُ الله ﷿: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ١١٢]، فأدخَل الواوَ في الصفةِ الثامنةِ دونَ غيرها. ومن ذلك قوله ﷿: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥]. فأدخل الواوَ في الصفةِ الثامنة، فسمَّوا هذه الواوَ واوَ الثمانية، ومنها عندهم قولُ الله ﷿: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، وما قالوا من ذلك عندي حسنٌ، وقد كان بعضهم يقول: إن الواوَ في قوله: ﴿ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥]، ليست واوَ الثمانية، ولا وجهَ لما أُنْكِرَ من ذلك (^٢)، واللّه أعلم.\n_________\n(^١) وممن قال بذلك ابن خالويه وأبو منصور الثعالبي والحريري صاحب المقامات. انظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ٤/ ٢٤٦، وفقه اللغة للثعالبي ص ٢٤٨، ودرّة الغواص في أوهام الخواص للحريري ص ٣١.\nوردَّ ذلك ابنُ هشام في مغني اللبيب في النوع التاسع من أنواع الواو.\n(^٢) كذا استحسن المصنّف هنا القول بواو الثمانية، ثم تراجع عن استحسانه لذلك في الاستذكار ١٤/ (٢٠٥٥١ - ٢٠٥٥٥) حيث قال: وذكروا من الشواهد على ما ذهبوا إليه من ذلك (يعني في إثبات واو الثمانية) ما لا تقوم به حجة.","vol":"5","page":204},{"text":"وقد حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ شَيبةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو مصعبٍ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيه، عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، عن عمرَ بنِ الخطاب، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن توضَّأ فأسبَغ وُضُوءَه، ثم قال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صادقًا من نفسِه - أو من قلبِه. شكَّ أيهما قال - فُتِح له من أبوابِ الجنّة ثمانيةُ أبواب يومَ القيامة، يدخُلُ من أيِّها شاء\". هكذا قال: \"فُتِح له من أبوابِ الجنّة\" (^١).\nوذكَر أبو داودَ (^٢)، عن حسينِ بنِ عيسى البِسْطاميِّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ المُقريء، قال: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح، قال: حَدَّثَنَا أبو عَقِيلٍ، عن ابن عمِّه، عن عُقْبَةَ بن عامرٍ، قال: قال لي عمرُ بنُ الخطاب: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن توضَّأ فأحسَن الوضوءَ، ثم رفَع بصرَه إلى السماء، فقال: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عَبدُه ورسولُه. فُتِحت له ثمانيةُ أبوابٍ من الجنَّة، يَدخُلُ من أيِّها شاء\" (^٣). ليس هذا الحديثُ عندَ جماعةٍ من رواة \"مصنَّف أبي داود\".\n_________\n(^١) إسناده حسن. إبراهيم بن محمد بن ثابت - وهو ابن شرحبيل وأبوه - صدوقان. أبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر الزهري صاحب مالك. ولم نقف عليه بهذا الإسناد عند غير المصنّف. وسيُورده المصنِّفُ من طرق أخرى بعده بعضها صحيح.\n(^٢) هو في سننه (١٧٠) بهذا الإسناد، لكنه لَمْ يَسُق لفظه.\n(^٣) إسناده ضعيف لجهالة ابن عم أبي عَقِيل، وأبو عَقيل اسمه زهرة بن معبد. لكن الحديث صحيح روي من وجوه عن عقبة بن عامر عن عمر، كما تقدم وسيأتي.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢٧٤ (١٢١)، والدارمي (٧١٦)، والبزار (٢٤٢)، والنسائي في الكبرى (٩٨٣٢)، وأبو يعلى (٢٤٩)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٢٨٩)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (٢٢٨) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقريء، بهذا الإسناد. =","vol":"5","page":205},{"text":"وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاوية، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^١): أخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ بن حربٍ، قال: حَدَّثَنَا زيدُ بنُ حُبابٍ، قال: حَدَّثَنَا معاويةُ بنُ صالح، عن ربيعةَ بنِ يزيدَ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ وأبي عثمانَ، عن عقبةَ بن عامرٍ، عن عمرَ بنِ الخطاب، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن توضَّأ فأحسَن الوضوءَ، ثم قال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عَبدُه ورسولُه، فُتِحت له ثمانيةُ أبوابٍ من الجنَّة، يدخُلُ من أيِّها شاء\" (^٢).\nهكذا في هذه الأخبار كلِّها: \"من الجنَّة\". وقد جاء في غير هذه الأسانيد في خبرِ عمرَ هذا: \"فُتِح له ثمانيةُ أبوابِ الجَنَّة\". ليس فيها ذكرُ \"من\"، واللّه أعلم.\nأخبَرنا عبيدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني معاويةُ بنُ صالح، عن أبي عثمانَ، عن جُبَيرٍ، وربيعةَ بنِ يزيدَ، عن أبي إدريس الخَوْلانيِّ، جميعًا عن عقبةَ بن عامرٍ، عن عمرَ بن الخطابِ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"ما مِن أحدٍ يتوضَّأُ فيُسبغُ الوضوءَ، فيقول: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عَبدُه ورسولُه، إلّا فُتِحت له أبوابُ الجنّةِ الثمانيةُ، يَدخُلُ من أيِّها شاء\" (^٣).\n_________\n= وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ١٧/ (٩١٦) عن عبد الله بن يزيد المقريء، به، لكن جعله من مسند عقبة بن عامر، وإنما سمعه عقبة من عمر بن الخطاب كما رواه الأكثرون عن المقريّ، موافقًا لرواية الأكثرين عن عقبة بن عامر، مما تقدم قبله وسيأتي بعده من الطرق.\n(^١) في السنن الكبرى (١٤٠).\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٣٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٣٤) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، بهذين الإسنادين.","vol":"5","page":206},{"text":"فعلى هذا اللفظ أبوابُ الجنّةِ ثمانيةٌ كما قالوا.\nوكذلك ما حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سَعْدٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ عطاءٍ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، عن عمرَ بنِ الخطّاب، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"ما مِن رجل يتوضَّأُ فيُسبِغُ الوضوءَ، فيقول: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عَبدُه ورسولُه، إلّا فُتِحت له ثمانيةُ أبواب الجنّةِ، يَدخُلُ من أيِّها شاء\" (^٢).\nوقد رَوَينا من حديثِ مالكٍ في هذا الباب حديثًا غريبًا.\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ بَحِيرٍ بنِ رَيْسانَ (^٣)، قال:\n_________\n(^١) في م: \"سعيد\"، وهو خطأ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي (٣٩٨)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٤.\n(^٢) إسناده منقطع، فإن بين عبد الله بن عطاء وبين عقبة بن عامر عدةَ رجال كما وقع مُصرَّحًا بهم في التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٦٥ - ١٦٦، فقد حدَّث به عبدَ الله بنَ عطاء سعدُ بن إبراهيم، والذي حدّث به سعدًا زيادُ بن مخراق، وزياد يرويه عن رجل عن شهر بن حوشب، عن عقبة.\nوشهر ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، فيبقى إبهام الراوي عنه، لأنَّ سائر من أُفصح عنهم لا بأس بهم. لكن الحديث صحيح بما تقدم من الطرق.\nأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُلَيم.\nوأخرجه الحاكم ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وأبو نعيم في صفة الجَنَّة (١٦٣) من طريق عثمان بن أبي شيبة، وابن الفاخر في موجبات الجَنَّة (٤٧) من طريق سهل بن عثمان، كلاهما عن أبي الأحوص، به.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٤٢)، وابن ماجة (٤٧٠)، والروياني في مسنده (٢٥١)، وأبو إسحاق المزكِّي في المزكِّيات بانتقاء الدارقطني (٣٩)، وابن المقرئ في معجمه (٦١٥)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٥٩٧) من طرق عن أبي إسحاق السَّبيعي، به.\n(^٣) في م: \"محمد بن عبد الله بن بحير بن يسار\"، وهو تخليط عجيب يدلُّ على جهل مركب في محقق هذا المجلد من الطبعة المغربية. وينظر: إكمال ابن ماكولا ١/ ٢٠٠.","vol":"5","page":207},{"text":"حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن صفوانَ بنِ سُليم، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما مِن أحدٍ يُنفِقُ زوجين من مالِه إلّا دُعِيَ من أبوابِ الجنّةِ الثمانية: يا عبدَ الله، هذا خيرٌ. فمَن كان مِن أهلِ الصلاةِ دُعِيَ مِن بابِ الصلاةِ، ومَن كان مِن أهلِ الصيامِ دُعِيَ مِن بابِ الريّان\".\nلا يَصِحُّ هذا الإسنادُ عن مالكٍ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ (^١) بنِ بَحيرٍ وأبوه يُتَّهمان (^٢) بوضْع الأحاديثِ والأسانيد.\nوقد ذكَر البزّارُ، عن حاجبِ بن سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا الثوريُّ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن للجنّةِ بابًا يُدعَى الريّانَ، يَدخُلُ منه الصائمون، فإذا دخَل آخِرُهم أُغلِق\" (^٣).\nوأمّا قوله - ﷺ -: \"ومَن كان مِن أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الريّان\". والريّانُ فَعْلانُ من الرِّيِّ.\nوفي الحديث دليلٌ على أنَّ مَن صامَ يومين مُحتَسِبًا بهما وجهَ الله يُعَطِّشُ فيهما نفسَه، سقاه اللهُ وأرْواه يومَ القيامة. وإنَّما قلنا: يومين. ولم نقل: يومًا واحدًا،\n_________\n(^١) في م: \"عبد الله\"، محرف.\n(^٢) لا يُسلَّم لابن عبد البر ﵀ اتهامُ عبد الرَّحمن بن بَحير بن ريسان والد محمد بوضع الحديث، فقد وثقه ابنُ يونس وابن ماكولا، وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص التشابه في الرسم لما ترجم له أن ابنَه روى عنه أحاديث منكرة الحمل فيها على ابنه. قلنا: فهذا هو الصحيح، فإن ابنه قال عنه ابن يونس: غير مأمون، وقال عنه ابن عدي: روى عن الثقات بالمناكير، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل. وقال الدارقطني: يضع الحديث، وكذبه الخطيب (ينظر: المؤتلف للدارقطني ١/ ١٥٦، والإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٠٠، والكشف الحثيث (٩٦١)، وتاريخ الإسلام ٥/ ٦١٤ ووقع فيه \"بجير\" من غلط الطبع فيصحح).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢) من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (٣٢٥٧) من طريق محمد بن مطرف، كلاهما عن أبي حازم - واسمه سلمة بن دينار - به.","vol":"5","page":208},{"text":"وإن كان جاء في غير هذا الحديث؛ لقوله - ﷺ -: \"مَن أنفَق زوجين في سبيل الله\". ثم قال: \"وإن كان مِن أهلِ الصيامِ دُعِيَ مِن بابِ الريّان\". ومَن أرْواه اللهُ يومَ القيامة لَمْ يَظمَأ ولم يَنَلْ بُؤْسًا، وتلك حالُ مَن غُفِر له وأُدخِل الجنّة برحمةِ الله، لا حَرَمنا الله ذلك برحمتِه، آمين.\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"للجنّة بابٌ يقال له: الريّان، لا يَدخُلُ منه إلّا الصائمون\". وهذا ممّا يدُلُّ أيضًا على أنَّ للجنّة أبوابًا.\nوفي حديثِنا هذا أيضًا دليلٌ على فضلِ أبي بكرٍ ﵁، وأنَّه مِن أهلِ الجنّة، وأنَّه ممّن جُمِع له الأعمالُ الصالحةُ، وأنَّه يُنادَى يومَ القيامة من جميع أبوابِ الجنّة؛ لتقدُّمِه في أعمالِ البرِّ، ورجاءُ رسولِ الله - ﷺ - يقينٌ إن شاء الله. ومعنى الدعاءِ من تلك الأبواب إعطاؤُه ثوابَ العاملين ونَيْلُه ذلك، واللّهُ أعلم.\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثني عبيدُ الله بنِ إدريسَ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثني عبدُ الغنيِّ بنُ أبي عقيل، قال: حَدَّثَنَا يَغْنَمُ بنُ سالمٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - جالسًا في جماعةِ من أصحابِه، فقال: \"مَن صام اليومَ؟ \". فقال أبو بكرٍ: أنا. قال: \"مَن تصدَّق اليومَ؟ \". قال أبو بكر: أنا. قال: \"مَن عاد اليومَ مريضًا؟ \". قال أبو بكر: أنا. قال: \"فمَن شَهِد اليومَ جِنازةً؟ \". قال أبو بكر: أنا. فقال: \"وجَبتْ لك، وجَبتْ لك\" (^١).\nقال أبو عُمر: يَعْني الجنّةَ. فهنيئًا له ﵁ الجنّةُ، وعن جماعةٍ الصحابة.\n_________\n(^١) إسناده تالف بمرةٍ من أجل يغنم بن سالم، فهو متهم بوضع الحديث (إكمال ابن ماكولا ٧/ ٣٥٨، وتاريخ الإسلام ٤/ ١٠١١، وضعفاء العقيلي ٤/ ٤٦٦).\nويغني عنه حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (١٠٢٨) بنحوه لكنه قال في آخره بدل قوله: \"وجبت لك وجبت لك\": \"ما اجتمعن في امرئ إلَّا دخل الجَنَّة\".","vol":"5","page":209},{"text":"حديثٌ ثالث لابن شهاب، عن حُمَيْد يَسْتَندُ من وجوه (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بن عوف، عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: لولا أنْ يَشُقَّ عَلى أُمتِه لأمَرهم بالسواكِ مع كلِّ وُضوء (^٣).\nهذا الحديثُ يَدخلُ في المسندِ، لاتِّصالِه من غيرِ ما وجْهٍ، ولِمَا يَدلُّ عليه اللفظُ، وبهذا اللفظِ رواه أكثرُ الرواةِ عن مالكٍ، وممَّن رواه كذلك كما رواه يحيَى؛ أبو المصعبِ (^٤)، وابنُ بُكيرٍ (^٥)، والقعنبيُّ (^٦)، وابنُ القاسمِ (^٧)، وابنُ وَهْبٍ، وابنُ نافع (^٨).\nوروَاه معنُ بنُ عيسَى، وأيوبُ بنُ صالح، وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ (^٩)،\n_________\n(^١) من هنا يبدأ المجلد الرابع من نسخة الأصل.\n(^٢) الموطأ ١/ ١١٢ (١٧١).\n(^٣) جاء النص في الأصل لحديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة في الموطأ (١٧٠)، فكأن النظر قفز إليه، والمثبت هو حديث ابن شهاب، عن حميد.\n(^٤) ١/ ١٧٤ (٤٥٤).\n(^٥) ومن طريقه أخرجه البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص ١٠٧، وسيخرجه المصنّف من طريقه قريبًا أيضًا لكن مرفوعًا، وهي رواية يحيى بن بكرٍ في غير الموطأ.\n(^٦) ومن طريقه أخرجه البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص ١١١، لكن رواه أحمد بن عبيد الصفار عن القعنبي عند البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ (٥٧٢) مرفوعًا. قال البيهقي: الموقوف عنه هو المحفوظ. قلنا: ذلك أنه أخرجه في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي من ثلاثة طرق عن القعنبي.\n(^٧) ومن طريقه أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٠٣٣)، لكن قال أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ بإثر (١٥٣): هذا مسند عند ابن عُفير وسحنون عن ابن القاسم.\n(^٨) سيخرجه المصنّف قريبًا من طريق ابن وهب وابن نافع.\n(^٩) وعنه أخرجه أحمد ١٦/ ٢٢ (٩٩٢٨)، ومن طريقه البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، ص ١١٤.","vol":"5","page":210},{"text":"وجويريةُ، وأبو قُرَّة مُوسَى بنُ طارقٍ (^١)، وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ، ومُطَرِّفُ بنُ عبدِ الله اليَسارِيُّ الأصمُّ، وبشرُ بنُ عمرَ، ورَوحُ بنُ عُبادةَ (^٢)، وسعيدُ بنُ عُفيرٍ، عن مالكٍ. وسُحنونٌ، عن ابنِ القاسمِ (^٣)، عن مالكٍ بإسنادِه، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وُضوءٍ\". وبعضُهم يقولُ: \"مع كلِّ صلاةٍ\". وكذلك رواه عليُّ بنُ داودَ (^٤)، عن ابنِ بُكيرٍ، والصحيحُ عن ابنِ بُكيرٍ في \"الموطّأ\" ما ذكَرنا.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسمٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي أُوَيْسٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أَشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وُضوءٍ\" (^٥).\nحَدَّثَنَا عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ رشِيقٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو العلاء محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الكوفيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ وعبدُ الله بنُ وَهْبٍ، وقرأتُه على ابنِ نافع، قالوا: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبد الرحمنِ بن عوفٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم\n_________\n(^١) ومن طريقه أخرجه البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، ص ١١٦.\n(^٢) سيخرجه المصنّف عن هؤلاء الأربعة قريبًا.\n(^٣) وقد أشار الجوهري أيضًا في مسند الموطأ بإثر (١٥٣) إلى رواية ابن عُفير عن مالك، ورواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك.\n(^٤) هو القَنْطَري البغدادي، وسيخرجه المصنّف من طريقه.\n(^٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٥، وفي بيان الخطأ، ص ١١٥ من طريق الحارث بن أبي أسامة، بهذا الإسناد. لكنه في بيان الخطأ بلفظ: \"مع كلّ صلاة\".","vol":"5","page":211},{"text":"بالسواكِ مع كلِّ صلاةٍ\" (^١). ولم يَرفعْه ابنُ وَهْبٍ، ولا (^٢) ابنُ نافع.\nوحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): أخبرنا محمدُ بنُ يحيى، قال (^٤): حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عمرَ. وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَى المقرئُ، قال: حَدَّثَنَا إدريسُ بنُ عليِّ بن إسحاقَ البغداديُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النيسابوريُّ، قال (^٥): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يحيى وإبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قالا: حَدَّثَنَا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وُضوءٍ\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٣ عن عبد الغني بن أبي عقيل ويونس بن عبد الأعلي، كلاهما عن ابن وهب وحده، بهذا الإسناد. لكن وقع في المطبوع من شرح المعاني رفعُ هذا الحديث، وهو خطأ صوبناه من نسخة خطية عندنا مصورة عن الأصل الخطي الموجود في المكتبة المحمودية ١ / ورقة ١٨.\n(^٢) \"لا\" لَمْ ترد في الأصل.\n(^٣) في السنن الكبرى (٣٠٣١).\n(^٤) في جزء له برواية أبي علي محمد بن أحمد بن محمد الميداني المعقلي (١٠).\n(^٥) في زياداته على مختصر المزني (٢). لكن أقحم في المطبوع منه بين محمد بن يحيى وبين إبراهيم بن مرزوق حرف \"عن\" فأوهم أن الثاني شيخ الأول في هذا الحديث، وإنما يرويه أبو بكر النيسابوري عنهما جميعًا عن بشر بن عمر.\n(^٦) وأخرجه ابن الجارود (٦٣)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢٢)، والبيهقي في بيان الخطأ، ص ١١١، وفي شعب الإيمان (٢٥١٤)، والذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٤٦، وفي سير أعلام النبلاء ٩/ ٤١٨، وفي معجم الشيوخ ١/ ٣٨٩، وأبو بكر المراغي في مشيخته ص ١٥٧، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٦٠ من طريق محمد بن يحيى الذهلي، والطحاوي في أحكام القرآن (١٤)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٣ من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن الأعرابي في المعجم (٢١٠٨)، وقاضي المارستان في مشيخته (٦٤٠) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثلاثتهم عن بشر بن عمر، به.","vol":"5","page":212},{"text":"في هذا الحديثِ إباحةُ السواكِ في كلِّ الأوقاتِ؛ لقولِه: \"مع كلِّ وُضوءٍ\". و: \"مع كلِّ صلاةٍ\". والصلاةُ قد تَجِبُ في أكثرِ الساعاتِ؛ بالعَشِيِّ والهجيرِ والغدواتِ. وقد رُوي عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه كان يَستاكُ وهو صائمٌ (^١)، وعن عمرَ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعائشةَ (^٢). وكرِهَ مالكٌ وأصحابُه والحسنُ بنُ حيٍّ السواكَ الرَّطْبَ للصائمِ، وأجازُوا اليابسَ منه في كلِّ الأوقاتِ للصائمِ. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والليثُ: لا بأسَ بالسواكِ الرَّطْبِ للصائم. وكذلك قال الشافعيُّ، إلَّا أنَّه قال: أكرهُه بالعَشِيِّ للخُلُوفِ (^٣).\nوقال ابنُ عُلَيَّةَ: السواكُ سُنةٌ للصائمِ والمُفْطِرِ والرَّطْبُ واليابسُ في ذلك سَواءٌ؛ لأنَّه ليسَ بمأكولٍ ولا مشروبٍ.\nوكذلك (^٤) رواه عليُّ بنُ داودَ، عن ابنِ بكيرٍ، والصحيحُ عن ابنِ بكيرٍ في \"الموطّأ\" ما ذكرْنا؛ حَدَّثَنَا خلفٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ داود، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ بُكيرٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ،\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لضعف راو في إسناده.\nوأخرجه الطيالسي (١١٤٤)، وعبد الرزاق (٧٤٧٩)، والحميدي (١٤١)، وابن أبي شيبة (٩٢٤٠)، وسحنون في المدونة ١/ ٢٧٢، وأحمد ٢٤/ ٤٤٧ (١٥٦٧٨)، وعبد بن حميد (٣١٨)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)، والبزار (٣٨١٣)، وأبو يعلى (٧١٩٣)، وابن خزيمة (٢٠٥٧)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٣٣، وابن المقرئ في معجمه (٩٣٩)، والدارقطني (٢٣٦٧)، والبيهقي ٤/ ٢٧٢، والبغوي في شرح السنة (١٧٥٧)، والضياء في الأحاديث المختارة ٨/ (٢٠٠)، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٥٧ من طرق عن عاصم بن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: ما أحصي ما رأيت رسول الله ويستاك وهو صائم.\n(^٢) أخرجه عنهم عبد الرزاق (٧٤٨٥) و(٧٤٨٦) و(٧٤٨٨) و(٧٤٩٧)، وابن أبي شيبة (٩٢٤١ - ٩٢٤٥) و(٩٢٤٩) و(٩٢٥٤).\n(^٣) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٢٥ - ١٢٦.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"حَدَّثَنَا خلف\" سقط من م.","vol":"5","page":213},{"text":"عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بالسواكِ\".\nوحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريَّا بنِ حَيُّويَة، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالقِ، قال (^١): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عليٍّ بنِ سُويدِ بنِ مَنْجُوفٍ، قال: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هُريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ\" (^٢).\nوفي هذا الحديث أدلُّ الدلائلِ على فَضْلِ السواكِ والرغبةِ فيه، وفيه أيضًا دليلٌ على فَضْلِ التيسيرِ في أُمورِ الدِّيانةِ، وأنَّ ما يَشُقُّ منها مكرُوهٌ؛ قال اللهُ ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ألا ترَى أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يُخَيَّرْ بينَ أمرينِ إلّا أخَذ أيسرَهما ما لَمْ يكنْ إثمًا، فإنْ كان إثمًا كان أبعدَ الناسِ منه (^٣).\nوفضلُ السواكِ مُجتمَعٌ عليه لا خلافَ فيه (^٤)، والصلاةُ عندَ الجميع بعدَ السواكِ أفضلُ منها قبلَه.\n_________\n(^١) في مسنده (٨٠٧٠).\n(^٢) أخرجه أحمد ١٦/ ٤٠٨ (١٠٦٩٦)، وابن خزيمة (١٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣٣٤)، والجوهري في مسند الموطأ (١٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٥، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، ص ١١١، ١١٤، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٢٥٦ (٥٧٨)، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٦٠ من طرق عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. إلَّا أنهم قالوا جميعًا في رواياتهم: \"مع كلّ وضوء\" أو \"عند كلّ وضوء\"، وانفرد ابن منجوف عنه بذكر الصلاة.\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة أم المؤمنين.\n(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٧١.","vol":"5","page":214},{"text":"قال الأوزاعيُّ ﵀: أدركْتُ أهلَ العلمِ يُحافِظون على السواكِ مع وُضوء الصبحِ والظهرِ، وكانوا يَستحِبُّونه مع كلِّ وُضوءٍ، وكانوا أشدَّ مُحافظةً عليه عندَ هاتين الصلاتين. وقال الأوزاعيُّ: السواكُ شَطْرُ الوُضوءِ. قال: وركعةٌ على أثرِ سواكٍ أفضلُ من سبعين ركعةً بغيرِ سواكٍ. وقال يحيى بنُ معينٍ: لا يَصحُّ حديثُ \"الصلاةُ بأثرِ السواكِ أفضلُ من الصلاةِ بغيرِ سواكٍ\" (^١) وهو باطلٌ. وقال الشافعيُّ: أُحبُّ السواكَ للصلواتِ عندَ كلِّ حالٍ تَغَيَّرَ فيها الفمُ؛ نحوَ الاستيقاظِ من النومِ، والأَزْم (^٢)، وكلِّ ما يُغَيِّرُ الفمَ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ\". قال الشافعيُّ: ولو كان واجبًا لأمَرهم به شقَّ أو لَمْ يَشُقَّ.\nورَوَينا من حديثِ عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"السواكُ مَطْهَرَةٌ للفمِ، مَرْضَاةٌ للربِّ\" (^٣). وقد كرِهَ جماعةٌ من أهلِ العلمِ السواكَ الذي يُغَيِّرُ الفمَ ويَصبُغُه؛ لِمَا\n_________\n(^١) قال بشار: هو كما قال يحيى بن معين، وقد روي عن عدد من الصحابة، وكل الطرق إليهم ضعيفة، وحَسّنه بعض المتأخرين بتعدد الطرق الضعيفة، وهو لا يُعرف عن الجهابذة المتقدمين أهل المعرفة بمئات الآلاف من الطرق، فقد روي من حديث عروة عن عائشة عند أحمد ٤٣/ ٣٦١ (٢٦٣٤٥)، والبزار ١٨ (١٠٨)، وابن خزيمة (١٣٧)، والحاكم ١/ ١٤٦ وهو من رواية ابن إسحاق وقد دلّسه عن ضعيف باتفاق. كما روي من طريق الواقدي، وهو متروك، ومن طرق أخرى ضعيفة. وروي من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وأبو الزبير مدلس، كما أن في إسناده من لا يُعرف. وروي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي إسناده مَن لا يعرف.\nوهذه الروايات الضعيفة تزيد الحديث ضعفًا، ولا تقويه.\n(^٢) الأزم: ترك الأكل.\n(^٣) إسناده حسن.\nوأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٣٩، والحميدي في مسنده (١٦٢)، وإسحاق بن راهوية (١١١٦)، وأحمد ٤٠/ ٢٤٠ (٢٤٢٠٣) و٤١/ ٤٠٤ (٢٤٩٢٥)، والنسائي (٥)، وفي الكبرى (٤)، =","vol":"5","page":215},{"text":"فيه من التشْبيهِ بزينةِ النساء، والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروفُ عندَ العربِ، وفي عصرِ النبيِّ - ﷺ -، وكذلك الأراكُ والبَشَامُ، وكلُّ ما يَجْلُو الأسنانَ إذا لَمْ يَكنْ فيه صِبْغٌ ولونٌ، فهو مثلُ ذلك ما خلا الريحانَ والقصبَ؛ فإنَّهما يُكرهان.\nوقالت طائفةٌ من العلماء: إنَّ الإصْبَعَ تُغني من السواكِ. وتأوَّل بعضُهم في الحديثِ المَرْوِيِّ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَشُوصُ فَاهُ بالسواكِ (^١)، أي أنَّه كان يُدَلِّكُ أسنانَه بإصبَعِه ويَسْتَجزِئُ بذلك من السواك، واللّهُ أعلم.\n_________\n= وأبو يعلى (٤٥٩٨) و(٤٩١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣٣٦)، وابن حبان (١٠٦٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٧٦)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (٢٩٨)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٥٩، والبيهقي في السنن الصغرى (٧٧)، وفي السنن الكبرى ١/ ٣٤، وفي شعب الإيمان (١٩٣٩)، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٢٥٨ (٥٨٢)، والبغوي في شرح السنة (١٩٩) و(٢٠٠) من رواية محمد بن إسحاق وعبد الرَّحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي عتيق، عن عائشة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه وتابعه عبد الرَّحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، وهما صدوقان.\n(^١) أخرجه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥) من حديث حذيفة بن اليمان.","vol":"5","page":216},{"text":"حديث رابع لابن شهاب، عن حُمَيْد مسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، أنَّه سَمِع معاويةَ بنَ أبي سفيانَ يومَ عاشُورَاءَ عامَ حَجَّ، وهو على المِنْبَرِ، يقولُ: يا أهلَ المدينةِ، أين علماؤُكم؟ سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ لهذا اليومِ: \" [هذا] (^٢) يومُ عَاشُوراءَ، ولم يُكْتَبْ عليكم صِيَامُه، وأنا صائِمٌ؛ فمن شاء فلْيَصُمْ، ومن شاء فلْيُفْطِرْ\".\nقال أبو عُمر: لا يخْتَلِفُ العلماءُ أنَّ يومَ عاشُوراءَ ليس بفَرْضٍ صيامُه، وأن لا فرضَ إلَّا صيامُ رمضانَ (^٣).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على فَضْلِ صومِ يومِ عاشُوراءَ؛ لأنَّه لَمْ يَخُصَّه بقَوْلِه - ﷺ -: \"وأنا صَائِمٌ\". إلَّا لفَضلٍ فيه، وفي رسولِ الله - ﷺ - الأُسْوَةُ الحسنة.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ (^٤)، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: ما عَلِمْتُ رسولَ الله - ﷺ - صام يَوْمًا يتَحَرَّى فَضْلَه على الأيَّامِ إلَّا هذا اليومَ. يَعْني يومَ عاشُوراء (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٠٢ (٨٢٣).\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الموطأ اتفقت عليها نسخه.\n(^٣) وكذلك قال النووي في شرح مسلم ٨/ ٤.\n(^٤) في م: \"عبيد الله بن يزيد\"، وفي الأصل: \"عبد الله\"، وكله تحريف.\n(^٥) أخرجه البخاري (٢٠٠٦) عن عبيد الله بن موسى، ومسلم (١١٣٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه مسلم (١١٣٢) من طريق ابن جريجٍ، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، به.","vol":"5","page":217},{"text":"وأمَّا قولُه - ﷺ -: \"فمن شاء فلْيَصُمْه، ومن شاء فلْيُفْطِرْه\". فإنَّ هذه إباحَةٌ ورَدَتْ بعدَ وُجُوبٍ؛ وذلك أنَّ طائِفَةً من العلماء قالوا: إنَّ صومَ يومِ عاشُوراء كان فَرْضًا ثم نُسِخ بشهرِ رمضانَ، فلهذا ما أخْبَرَهم بهذا الكَلام. واحْتَجُّوا بحديثِ الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان صيامُ يوم عاشوراء قبلَ أن يَنْزِلَ رمضانُ، الحديثَ؛ روَاه ابنُ عيينةَ وجماعَةٌ، عن ابنِ شهابٍ (^١). وقد ذكَرْنا عن ابنِ شهابٍ في بابِ حديثه عن عروةَ في المواقِيتِ (^٢)، أنَّه قال (^٣): فُرِضَ الصِّيامُ بالمدِينَةِ قبلَ بدرٍ. يَعْني صِيامَ شهرِ رمضان.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْمِ، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبي حَفْصَةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كانوا يصومون عاشُورَاء قبلَ أن يُفْرَضَ رمضانُ، وكان يومًا تُسْتَرُ فيه الكعبةُ، فلمَّا فرَضَ اللهُ رمضانَ قال رسولَ الله - ﷺ -: \"مَن شاء أن يصومَه فلْيَصُمْه، ومن شاء أن يَتْرُكَه فلْيَتْرُكْه\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٥٩٢) من طريق عُقيل بن خالد، ومن طريق محمد بن أبي حفصة، و(٢٠٠١) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري (٤٥٠٢)، ومسلم (١١٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (١١٢٥) من طريق يونس بن يزيد، خمستهم عن الزهري، به.\nوأخرجه البخاري (١٨٩٣)، ومسلم (١١٢٥) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (٢٠٠٢)، ومسلم (١١٢٥) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن عروة بن الزبير، به نحوه.\n(^٢) يعني عند شرح الحديث الأول في الموطأ ١/ ٣٣، وهو حديث عروة بن الزبير لما أخّر عمر بن عبد العزيز الصلاة يومًا.\n(^٣) في م: \"أنه كان قد\".\n(^٤) أخرجه البخاري (١٥٩٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":218},{"text":"ورَواه ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن ابنِ شهابٍ، فقال فيه: إنَّ رسولَ الله\" - ﷺ - كان يصومُ عاشُورَاء ويَأْمُرُ بصِيَامِه (^١).\nوقد روَى شيخٌ يُسَمَّى محمدَ بنَ عبدِ الله بنِ قُوهِيٍّ (^٢)، عن معنِ بنِ عيسى، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يصومُ يومَ عاشوراء، ويأْمُرُ بصيامِه.\nورَواه الكُدَيميُّ (^٣) أيضًا، عن أبي عليٍّ الحَنَفِيِّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ مثلَه. وهو غيرُ محفوظٍ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ.\nوأمَّا حديثُ ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فمَحْفُوظٌ، ولا يَصِحُّ فيه عن مالكٍ عن الزُّهريِّ إلَّا إسْنادُ \"الموطّأ\"، وسائِرُ ذلك عنه خَطَأٌ،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٣٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٨٣٦) و(٨٩٧)، والدارمي (١٧٦٠)، وابن ماجة (١٧٣٣)، والبزار في مسنده (١٢١) و(١٢٢)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٨٥)، وأبو بكر بن المقرئ في الجزء الثالث من فوائده (١١٤)، وابن بشران في أماليه في الجزء الثاني منه (١٥٨٥)، وأبو ذر الهروي في فوائده (١٤)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٣٥٣ (٨٩٧٧)، وأبو بكر الحازمي في الاعتبار، ص ١٣٣ من طرق عن ابن أبي ذئب - واسمه محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة - بهذا الإسناد.\n(^٢) لَمْ نقف على ترجمته، وقد روى له أبو الشيخ الأصبهاني حديثين في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر (١٦) و(١٧)، كلاهما عن أحمد بن جعفر بن نصر الجمّال، عنه. وكلاهما قد توبع عليه. لكن حديثه هذا الذي ذكره ابن عبد البر ذكره قبله الدارقطني في العلل (٣٨٠٩) وبيّن أنه وهم فيه، لأنَّ معن بن عيسى إنما رواه عن ابن أبي ذئب عن الزهري. كذا قال الدارقطني، ولم نقف عليه من طريق معن عن ابن أبي ذئب فيما بأيدينا من مصادر التخريج.\n(^٣) هو محمد بن يونس الكُديمي، وهو ضعيف، وهو من رجال التهذيب، وقد ذكر الدارقطني في العلل (٣٨٠٩) أنه وهم في هذه الرواية، لأنَّ أبا علي الحنفي - واسمه عُبيد الله بن عبد المجيد - إنما رواه عن ابن أبي ذئب عن الزهري. قلنا: قد أخرجه الدارمي (١٧٦٠) عن أبي علي الحنفي عن ابن أبي ذئب، عن الزهري.","vol":"5","page":219},{"text":"ولكنَّ هذا الحديثَ رَواه عن عروةَ ابنُ شهابٍ، وهِشَامُ بنُ عروةَ، وعِرَاكُ بنُ مالكٍ (^١)، وغيرُهم.\nقال أبو عُمر: لما فُرِضَ رمضانُ صامَه رسولُ الله - ﷺ - على وَجْهِ التَّبَرُّكِ والتَّبَرُّرِ، وأمَرَ بصيَامِه على ذلك، وأخْبَرَ بفَضْلِ صَوْمِه، وجَعَلَ ذلك بعدَه لأصحابه (^٢)، ألا تَرَى أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كتَبَ إلى الحارِثِ بنِ هِشَامٍ: إنَّ غَدًا يومُ عَاشُورَاء، فصمْ وأمُرْ أهْلَك أن يصوموا (^٣). وعن عليٍّ بنِ أبي طالِبٍ مثلُ ذلك.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن أبي إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ، أنَّه كان يأْمُرُ بصوم يوم عاشُوراء (^٤).\n_________\n(^١) قدّمنا تخريج رواياتهم قريبًا.\n(^٢) في م: \"وفعل ذلك بعده أصحابه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ٤٠٣ (٨٢٤) من بلاغات مالك. ولكن أخرج عبد الرزاق في المصنَّف (٧٨٣٨)، وابن أبي شيبة (٩٤٥٥) من طريق أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث أن عمر أرسل إلى عبد الرَّحمن بن الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تسحروا وأصبِحْ صائمًا، وأصبح عبد الرَّحمن صائمًا. وينظر تعليقنا على الموطأ.\n(^٤) صحيح، والحارث - وهو ابن عبد الله الأعور، وإن كان ضعيفًا، فإنه لَمْ ينفرد بحكاية هذا عن علي بن أبي طالب، فهو من صحيح حديثه. أبو إسحاقط: هو السَّبيعي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٤٥٤) عن أبي الأحوص - وهو سلّام بن سُلَيم - بهذا الإسناد.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي (١٢١٢)، وعبد الرزاق (٧٨٣٦)، وابن أبي شيبة (٩٤٥٢)، ولُوين في جزئه (٤٢)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند عمر ١/ ٣٨٩ (٦٥٤) و(٦٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٨٦، وفي شعب الإيمان (٣٧٨٤) من طريق أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد النخعي، قال: ما رأيت أحدًا كان آمَرَ بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى. وإسناده صحيح.","vol":"5","page":220},{"text":"وقد روَى عبدُ الله بنُ عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - في ذلك مثلَ روايةِ عائشةَ؛ روَاه عبيدُ الله بنُ عُمَرَ وأيُّوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه قال في صَوْمِ يومِ عاشُوراء: صامَه رسولُ الله - ﷺ - وأمَرَ بصَوْمِه، فلما فُرِضَ رَمَضانُ تُرِكَ. فكان عبدُ الله بن عُمر لا يَصُومُه من أجْلِ حديثه هذا. وخَفِيَ عليه ما ندَبَ رسولُ الله - ﷺ - من صِيَامِه، وصَوْمُه له - ﷺ -.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى القَطَّانُ، عن عُبَيْدِ الله (^١) بنِ عُمَرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، قال: كان يومُ عاشُورَاء يومًا يصومُه أهْلُ الجاهِلِيَّةِ (^٢)، فلمَّا نزَل رمضانُ سُئِل رسولُ الله - ﷺ -، فقال: \"يومٌ من أيَّام الله؛ فمَن شاء صامَه، ومَن شاء تَرَكَه\" (^٣).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٤): حَدَّثَنَا القاسمُ بنُ سلَّام، قال (^٥): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"عبد الله\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في الأصل: \"تصومُهُ الجاهلية\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد القطان.\n(^٣) أخرجه البخاري (٤٥٠١) عن مسدَّد، ومسلم (١١٢٦) عن محمد بن الثنى وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.\nوأخرجه مسلم (١١٢٦) من طريق عبد الله بن نمير، ومن طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به.\nوأخرجه مسلم (١١٢٦) من طريق الليث بن سعد، ومن طريق الوليد بن كثير، ومن طريق عبيد الله بن الأخنس، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه. وانظر ما بعده.\n(^٤) هو المعروف بابن أبي خيثمة، وقد أخرج هذا الحديث في تاريخه الكبير في السِّفْر الثالث منه ١/ ٣٩١ (١٤٧٠).\n(^٥) أخرجه أبو عُبيد القاسم في الناسخ والمنسوخ (١١٩).","vol":"5","page":221},{"text":"إبراهيمَ، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، قال: صامَه رسولُ الله وأمَرَ بصِيامِه، فلمَّا فُرِضَ رمَضانُ تُرِكَ. فكان ابنُ عمرَ لا يصُومُه إلَّا أنْ يَأْتيَ على صَوْمِه. يَعْنِي يومَ عاشُوراء (^١).\nقال أبو عُمر: وكان طاوسٌ لا يَصُومُه (^٢)؛ لأنَّه، واللّهُ أعلمُ، لَمْ يَبْلُغْه ما جاء فيه من الفَضْلِ، وليس فيما خَفِيَ عليه ما عَلِمَه (^٣) غيرُه حُجَّةٌ، ومَعْلُومٌ أنَّ قولَه ﷿: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. لا تَدْفَعُ هذه الإباحَةُ فَضْلَ انتظارِ الصلاةِ في المسجدِ وعَمَلِها، وباللّه التوفيقُ. وعلى هذا يُحْمَلُ حديثُ مُعاويةَ المذكورُ في هذا البابِ؛ أنَّ تَخْيِيرَه إنَّما كان لسُقُوطِ وُجُوبِ صِيَامِه، لا أنَّه لا معنى لصومِه، ولما سقَطَ وُجوبُه صِيمَ على جِهَةِ الفَضْلِ، والآثارُ تَدُلُّ على ذلك، وهذا عندي نحوُ قِيَامِ الليلِ؛ كان في أوَّلِ الإسلام فَريضَةً حَوْلًا كامِلًا، فلمَّا فُرِضَتِ الصلواتُ الخَمْسُ صار قيامُ الليلِ فَضِيلَةً بعدَ فَرِيضَةٍ.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ (^٤). وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) وأخرجه البخاري (١٨٩٢) عن مُسدّد، عن إسماعيل بن إبراهيم - وهو المعروف بابن عُلَيَّة - بهذا الإسناد.\n(^٢) هذا غريب من ابن عبد البر ﵀! فقد ثبت عن طاووس أنه كان يصوم قبله يومًا وبعده يومًا مخافة أن يفوته، كما أخرجه ابنُ أبي شيبة (٩٤٧٢) عن زيد بن الحباب، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه. وقد سقط من مطبوع ابن أبي شيبة بعضُ اسم إبراهيم بن نافع، وبقي منه اسم نافع، وهو خطأ صوبناه من إسناد آخر لابن أبي شيبة (٥٠٨٦) عن زيد بن الحباب في الغسل يوم الجمعة.\n(^٣) في م: \"على ما علمه\"، والمثبت من الأصل، وهو الأجود.\n(^٤) في سننه (٢٤٤٤).","vol":"5","page":222},{"text":"أحمدُ بنُ شعيبٍ (^١)، قالا: أخبَرنا زيَادُ بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْم، قال: حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ، عن سعيدٍ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قَدِمَ النبيُّ - ﷺ - \"المدينةَ وجَد اليهودَ يَصُومُونَ عاشُوراء، فسُئِلُوا عن ذلك، فقالوا: هو اليومُ الذي أظْهَرَ اللهُ فيه موسى على فرعونَ، ونحن نصومُه تَعْظِيمًا له. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"نحن أوْلَى بموسى منكم\". وأمَرَ بصِيَامه (^٢).\nفهذا دَليلٌ على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يَصُمْه إلَّا تَعْظِيمًا له.\nوقد رَوَينا عن طارِقِ بنِ شهابِ، أنَّه قال: كان يومُ عاشُوراء لأهْلِ يَثْرِبَ، يَلْبَسُ فيه النِّساءُ شارَتَهُنَّ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"خَالِفُوهم فصوموه\" (^٣).\n_________\n(^١) هو النسائي، والحديث في سننه الكبرى (٢٨٤٧) و(١١١٧٣).\n(^٢) وأخرجه البخاري (٣٩٤٣) عن زياد بن أيوب، بهذا ا لإسناد.\nوأخرجه مسلم (١١٣٠) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، به.\nوأخرجه البخاري (٤٦٨٠) و(٤٧٣٧)، ومسلم (١١٣٠) من طريق شعبة بن الحجاج، عن أبي بشر - واسمه جعفر بن إياس - به.\nوأخرجه البخاري (٢٠٠٤) و(٣٣٩٧)، ومسلم (١١٣٠) من طريق عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٨٦٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٤٦ من طريقين عن أبي عوانة، عن رقبة بن مصقلة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب. وطارق هذا له رؤية، والإسناد إليه صحيح.\nوطارق إنما سمعه من أبي موسى الأشعري، كما توضحه رواية صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم الجدلي عند مسلم (١١٣١).\nوأخرجه بنحوه أيضًا البخاري (٢٠٠٥) و(٣٩٤٢)، ومسلم (١١٣١) من طريق أبي العُميس، عن قيس بن مسلم الجَدَلي.","vol":"5","page":223},{"text":"ورَوَينا عنِ ابنِ مسعودٍ (^١)، وجابرِ بنِ سَمُرَة (^٢)، وقَيْسِ بنِ سَعْدٍ (^٣)، قالوا: نُؤْمَرُ بصيام عاشُورَاء، فلمَّا نزَل رَمَضانُ لَمْ نُؤْمَرْ به ولم نُنْهَ عنه، ونحن نفْعَلُه.\nوقال عَلْقَمَةُ: أتَيْتُ ابنَ مسعودٍ فيما بينَ رمضانَ إلى رمضانَ، ما من يومٍ إلَّا أتَيْتُه فيه، فما رأيْتُه في يوم صائمًا إلَّا عاشُورَاء (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٨٥٦) من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه مسلم (١١٢٨) من طريق جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة. لكن ليس فيه عنده: وكنا نفعله، وقد ذكر هذا الحرف غير مسلم كالطبري في تهذيب الآثار في مسند عمر ١/ ٣٨٠ (٦٣٥)، وابن خزيمة (٢٠٨٣).\n(^٣) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٢١١)، وعبد الرزاق في مصنَّفه (٥٨٠١) و(٧٨٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٤٥٧) و(٩٤٥٨)، وأحمد ٢٤/ ٢٢٤ (١٥٤٧٧)، وحميد بن زنجوية في الأموال (٢٣٦٣)، وابن ماجة (١٨٢٨)، وأبو بكر الباغَنْدي في أماليه (٢٩)، والبزار في مسنده (٣٧٤٥) و(٣٧٤٦)، والنسائي في الكبرى (٢٢٩٧) و(٢٨٥٥)، وفي الإغراب (١١٤)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند عمر ١/ ٣٨١ (٦٣٦) و(٦٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٥٨ - ٢٢٦٣)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧٤، وأبو العباس الأصمّ في الثالث من حديثه (٥٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٨٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٤، وفي معرفة الصحابة (٥٦٩٥)، وابن بشران في الجزء الأول من أماليه (٤٥٨). وبعضهم يقول فيه: عن أبي عمار - وهو عريب بن حميد الهَمْداني - عن قيس بن سعد، وبعضهم يقول فيه: عن عمرو بن شرحبيل - وهو أبو ميسرة - عن قيس بن سعد.\nوقد سأل الترمذي شيخه الإمام البخاري عن هذا الحديث، قال له: حديث الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد أصح، أو حديث سلمة بن كهيل، عن القاسم، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد؟ فقال: \"لَمْ أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلَّا أنَّ حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي\" (ترتيب علل الترمذي ٢٠٤ و٢٠٥). ولكن قال النسائي: \"وأبو سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل (المجتبى ٥/ ٤٩ رقم ٢٥٠٧)، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٢٣/ ٥٥٢ - ٥٥٤ حديث ١٠٦٨٨ و١٠٦٨٩.\n(^٤) في م: \"يوم عاشوراء\"، والمثبت من الأصل، والعبارة مستقيمة. أخرجه النسائي في الكبرى (٢٨٦٠)، والطبري في تهذيب الآثار قسم مسند عمر ١/ ٣٩١ (٦٥٩) من طريق الشعبي عن علقمة - وهو ابن قيس النخعي - وإسناده صحيح.","vol":"5","page":224},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ رسولِ الله - ﷺ - في حديثِ معاويةَ المذكُورِ في هذا البابِ؛ يا أهلَ المدينةِ، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"هذا يومُ عاشوراء، ولم يَفْرِضِ اللهُ عليكم صيامَه، وأنا صائمٌ\"، الحديثَ، دليلٌ على أنَّ له فَضْلًا، قال اللهُ ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقد جاء بهذا اللفظِ في هذا الحديثِ قولُه: \"وأنا صَائِمٌ\" عن جماعَةٍ من الحُفَّاظِ، منهم: مالِكٌ، وابنُ عُيَيْنَةَ، ثم ما جاء عن عُمَرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ (^١)، وغيرِهم من الصحابَةِ، وما جاء في ذلك عن التابعين أكْثَرُ من أن يُحْصَى، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"صِيَامُ يومِ عاشُورَاء يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً\". رواه أبو قتادةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نَصرٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ وأحمدُ بنُ زهيرٍ (^٢)، قالا: حَدَّثَنَا الحميدِيُّ، قال (^٣): حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: حَدَّثَنَا داودُ بنُ شابُورَ، عن أبي قَزَعَةَ، عن أبي الخَلِيلِ، عن أبي حَرْمَلَةَ، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"صِيَامُ يومِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ هذه السَّنَةَ والتي تَلِيها، وصيامُ يوم عَاشُورَاء يُكَفِّرُ سَنَةً\" (^٤).\n_________\n(^١) قدمنا تخريج أخبارهم في ذلك أثناء الشرح قريبًا.\n(^٢) هو أحمد بن زهير بن حرب، المعروف بابن أبي خيثمة، والحديث في تاريخه الكبير في السِّفر الثالث منه ١/ ٢١٤ (٦١٠).\n(^٣) في مسنده (٤٢٩).\n(^٤) إسناده ضعيف لاضطرابه كما بيّنه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٦٧ - ٦٨، والنسائي في الكبرى (٢٨٠٩ - ٢٨٢٥)، وكذا المصنِّف نفسه عند حديث أم الفضل في صوم عرفة، وهو في الموطأ ١/ ٥٠٣ (١٠٩٩).\nوأخرجه أحمد ٣٧/ ٢١٥ (٢٢٥٣٠)، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣٧/ ٢١٥ (٢٢٥٣١)، وخيثمة بن سليمان الطرابلسي في حديثه ص ١٩٨، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيّات (٢٦٩٨)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٣٤٦ (٨٩٥٠) و(٨٩٥١) من طريق سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد. =","vol":"5","page":225},{"text":"وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة، قال: حَدَّثَنَا شَبابَة، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، قال: حَدَّثَنَا غَيْلانُ بنُ جريرٍ المِعْوَليُّ، عن عبدِ الله بنِ مَعْبِدٍ الزَّمَّانيِّ، عن أبي قَتادةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه بمعناه (^١).\nوممّا يدُلُّ على فَضْلِه والتَّرغيب في صيامِه ما رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه أمَرَ قومًا قد طَعِمُوا يومَ عاشُوراءَ أنْ يَكُفُّوا عن الطَّعام، ويصوموا باقي يومِهم.\nحَدَّثَنَاه سعيدُ بنُ نصرٍ، قالْ حَدَّثَنَا ابنُ أبي دُلَيْم وقاسِمُ بنُ أصبغَ، قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مسعودٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى القَطَّانُ، عن يزيدَ بنِ أبي عُبَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لرجلٍ: \"أذِّنْ في قَوْمِك يومَ عَاشُورَاء، مَن أكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يومِه، ومَن لَمْ يَأْكُلْ فلْيُتِمَّ صِيامَه\" (^٢).\nورُوي من حديثِ أسماء بنِ حَارِثَةَ (^٣) وغيرِه، عن النبيِّ - ﷺ - مثلُه (^٤).\n_________\n= لكنه قد صح من وجه آخر كما قال المصنّف عند شرح حديث أم الفضل في صوم عرفة، وسيخرجه المصنِّف من ذلك الوجه هنا بعده مباشرة.\n(^١) أخرجه مسلم (١١٦٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أيضًا (١١٦٢) من طريق محمد بن جعفر ومن طريق معاذ بن معاذ ومن طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، به.\nوأخرجه كذلك (١١٦٢) من طريق حماد بن زيد، ومن طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما عن غيلان بن جرير، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٧٢٦٥) عن مُسدَّد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.\nوأخرجه البخاري (١٩٢٤) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و(٢٠٠٧) عن المكّي بن إبراهيم، ومسلم (١٣٥) من طريق حاتم بن إسماعيل، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي عُبيد، به.\n(^٣) في الأصل: \"خارجة\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن هند بن حارثة إذ مداره عليه. =","vol":"5","page":226},{"text":"واخْتَلَف العلماءُ في يومِ عاشُورَاء، فقالت طائِفَةٌ: هو اليومُ العاشِرُ من المحرم. وممَّن رُوِيَ ذلك عنه: سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، والحَسَنُ بنُ أبي الحَسَنِ البصريُّ (^١).\nوقال آخرون: هو اليومُ التاسِعُ منه (^٢). واحْتَجُّوا بحديثِ الحَكَمِ بنِ الأعرجِ، قال: أتَيْتُ ابنَ عباسٍ في المسجدِ الحرامِ، فسالتُه عن صيامِ عاشُورَاء، فقال: اعْدُدْ،\n_________\n= وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٦١١)، وأحمد ٢٥/ ٣٢٧ (١٥٩٦٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٩١) و(٢٨٥٥)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٨١٣)، والبغوي في معجم الصحابة (١٤٥)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٦١، والطبراني في الأوسط (٢٥٦٧)، وفي الكبير (٨٦٩)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٤٩، وفي معرفة الصحابة (١٠١٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٣١٤، والضياء المقدسي في المختارة (١٤٣٥) من طريق يحيى بن هند بن حارثه عن عمه أسماء بن حارثة.\nوأخرجه أحمد ٢٥/ ٣٢٥ (١٥٩٦٢)، والبخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في السفر الثاني (٢٤٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٧٥)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧٣، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٦، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٥٤)، وأبو نعيم فِي معرفة الصحابة (٦٥٥٧)، وابن عساكر ٤/ ٣١٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٨١، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٦٤٠ من طريق حبيب بن هند بن أسماء، عن أبيه هند بن أسماء بن حارثة، قال: بعثني رسول الله - ﷺ -. قال المعلمي في تعليقه على البخاري: لعله سقط هنا \"عن أبيه\" أخري، فكأن حبيبًا روى عن أبيه عند عن أبيه أسماء، ويقال. لعل المراد بالأب هنا الجد، فكأن حبيبًا روى عن جده أسماء. قلنا: يعني أن من قيد في الرواية قوله: عن أبيه بقوله: عن أبيه هند بن أسماء، قد وهم. وهذا الاحتمال الثاني الذي ذكره المعلمي سبقه إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٤٢.\nقال بشار: هذا تكلّف، والإسناد مضطرب، وقد رواه ابن حبان من طريق وهيب عن عبد الرَّحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أسماء (٣٦١٨) وحَسّن صديقنا العلامة الشيخ شعيب هذا الإسناد، وهو بعيد فالمحفوظ أن عبد الرَّحمن بن حرملة يرويه عن يحيى بن هند بن حارثة، وهذا مما يزيد في اضطرابه. وينظر بلا بد ما ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة من الاختلاف فيه ١/ ٣٥٣.\n(^١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٩٤٧٧).\n(^٢) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ٧٠.","vol":"5","page":227},{"text":"فإذا أصْبَحْتَ اليومَ التاسِعَ فأصْبحْ صائمًا. قلتُ: كذلك كان محمدٌ يصومُ؟ قال: نعم، - ﷺ - (^١).\nوقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ القَوْلانِ جميعًا (^٢).\nوقال قومٌ من أهلِ العِلْمِ: مَن أحَبَّ صومَ عاشوراء صام يَوْمَيْنِ؛ التاسِعَ والعاشرَ. وأظُنُّ ذلك احْتِياطًا منهم، واللّهُ أعلمُ. وممَّنْ رُوِىَ عنه ذلك أيضًا؛ ابنُ عباسٍ (^٣)، وأبو رافِع صاحِبُ أبي هريرةَ، وابنُ سِيرِينَ. وقاله الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ (^٤).\nورواه يحيى القَطَّانُ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن شعبةَ مولى ابنِ عباسٍ، قال: كان ابنُ عباسٍ يصومُ عاشُورَاء في السَّفَرِ، ويُوالي بينَ اليَوْمَيْنِ مَخَافَةَ أن يفوته (^٥).\nوروَى ابنُ عَوْنٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، أنَّه كان يصومُ العاشِرَ، فبَلَغَه أنَّ ابنَ عباس كان يصومُ التاسِعَ والعاشِرَ، فكان ابنُ سِيرِينَ يصومُ التاسِعَ والعاشِرَ (^٦).\nوذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ (^٧)، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: أخبَرني عطاءٌ، أنَّه سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: خالِفوا اليهودَ؛ صوموا التاسع والعاشرَ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١١٣٣) من طريقين عن الحكم بن الأعرج.\n(^٢) أخرج القول الآخر عنه عبد الرزاق (٧٨٤١)، والترمذي (٧٥٥) من طريقين عنه. وهو معنى رواية أبي غطفان بن طريف المُرِّي عنه عند مسلم (١١٣٤).\n(^٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (٧٨٣٩).\n(^٤) انظر: جامع الترمذي بإثر (٧٥٥).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٨٠)، والطبري في قسم مسند عمر بن تهذيب الآثار ١/ ٣٩٢ (٦٦٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٣٥١ (٨٩٧٢) من طرق عن ابن أبي ذئب.\n(^٦) أخرجه الطبري في قسم مسند عمر من تهذيب الآثار (٦٦٩) من طريق النضر بن شميل عن ابن عون - واسمه عبد الله بن عون -.\n(^٧) في مصنَّفه (٧٨٣٩).\n(^٨) \"العاشر\" سقطت من م.","vol":"5","page":228},{"text":"وفي اخْتِلافِ العُلَماء في يومِ عاشُوراء واهْتِبَالِهم بذلك دليلٌ على فَضْلِه، واللّهُ أعلمُ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النَّيْسَابُورِيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ الوَرْكَانيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بنُ سَلْم الطَّوِيلُ، عن زيدٍ العَمِّيِّ، عن مُعاوِيةَ بنِ قُرَّةَ، عن مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ وابنِ عباسٍ، أنَّهما قالا: يومُ عاشُوراء اليومُ التاسعُ، ولكنَّ اسْمَه العاشُوراء (^١).\nوروَى وكيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن القاسِم بنِ عباسٍ (^٢)، عن عبدِ الله بنِ عُمَيْرٍ مولى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التاسِعَ\". ذكَرَه ابنُ أبي شَيْبَةَ (^٣) وغيرُه، عن وكيع.\nوروَى ابنُ وَهْبٍ، عن يحيى بنِ أيوبَ، أنَّ إسماعيلَ بنَ أُمَيَّةَ حدَّثَه، أنَّه سمِعَ أبا غَطَفَانَ يقولُ: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عباسٍ يقولُ: حينَ صام رسولُ الله - ﷺ - يومَ عاشوراءَ وأمَرَ بصيامِه، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّه يومٌ يُعَظِّمُه اليهودُ والنصاري، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"فإذا كان العامُ المقْبِلُ صُمنا التاسعَ\". فلم يَأْتِ العامُ المقْبِلُ حتى تُوفي رسولُ الله - ﷺ -. وذكَرَه أبو داودَ (^٤)، عن سليمانَ بنِ داودِ المَهْرِيِّ، عن ابنِ وَهْبٍ.\n_________\n(^١) إسناده ضعيف جدًّا من أجل سلّام الطويل، فهو متروك الحديث، وزيد العَمّي - وهو ابن الحواري - ضعيف أيضًا.\n(^٢) في الأصل: \"غنام\"، وهو تحريف، فهو القاسم بن العباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي، أبو العباس المدني الثقة، من رجال مسلم.\n(^٣) في مصنَّفه ٣/ ٥٨ (٩٤٧٣)، وأخرجه عنه مسلم (١١٣٤)، وقرن به أبا كريب محمد بن العلاء.\n(^٤) في سننه (٢٤٤٥). وابن وهب: هو عبد الله.\nوأخرجه كذلك مسلم (١١٣٤) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب - وهو الغافِقي - بهذا الإسناد.","vol":"5","page":229},{"text":"وفي هذا دليل على أنَّه كان يصومُ العاشرَ إلى أن مات، ولم يَزَلْ يصومُه حتى قَدِمَ المدِينَةَ، وذلك محفوظٌ من حديثِ ابنِ عباسٍ، وفي مُواظَبَتِه على صِيامه دليلٌ على فَضْلِه، واللّهُ أعلمُ.\nوالآثارُ عن ابنِ عباسٍ في هذا البابِ مُضْطَرِبَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، لكنْ ما ذكَرَه ابنُ وَهْبٍ ووكيع أصَحُّ من حديثِما زيدٍ العَمِّيِّ، ومن حديثِ الحَكَمِ بنِ الأعْرَج، واللّهُ أعلمُ. ومَن صام يَوْمَيْن كان على يَقِينٍ من صِيامِ عاشوراء. وقال صاحِبُ \"العَيْنِ\" (^١): وعاشُوراءُ اليومُ العاشرُ من المُحَرَّمِ. قال: ويُقالُ: التاسِعُ.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا ابنُ مِقْلاصٍ، عن ابنِ وَهْبٍ، قال: حدَّثني مُعاويَةُ، قال: حَدَّثَنَا أبو جَبَلةَ (^٢): قال: كنا مع ابنِ شهابٍ يومَ عاشوراء في سَفَرٍ، وكان يأمُرُ بفِطْرِ رَمَضانَ في السفرِ. قال: فرأيْتُه صائمًا في يومِ عاشُوراء، فقلتُ له: يا أبا بكرٍ، تصومُ يومَ عاشُوراء في السفرِ وأنت تُفْطِرُ في رمضانَ في السَّفَرِ؟ فقال: إنَّ رَمضانَ له عِدَّةٌ من أيام أُخَرَ، وإن يومَ (^٣) عاشُوراء يفُوتُ (^٤).\n_________\n(^١) العين ١/ ٢٤٩.\n(^٢) في م: \"خليفة\"، وهو تحريف.\n(^٣) قوله: \"إن يوم\" سقط من م.\n(^٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٩٨) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية - وهو ابن صالح - به.","vol":"5","page":230},{"text":"حديثُ خامس لابن شهاب، عن حُمَيْد\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميد بن عبدِ الرَّحمن بن عوف، أنَّه سَمِعَ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ عامَ حجَّ وهو على المِنْبر، وتناول قُصَّةً من شَعرٍ كانت في يد حَرَسِيٍّ (^٢)، يقولُ: يا أهلَ المدينةِ، أين علماؤُكم؟ سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يَنهى عن مثلِ هذه ويقولُ: \"إنَّما هَلكتْ بنو إسرائيلَ حينَ اتَّخذَ هذه نساؤُهم (^٣) \".\nفي هذا الحديثِ من الفقهِ، صعودُ الإمامِ على المنبرِ للخطبةِ، وتناولُه في الخطبةِ الشيء يَراه إذا كان في تناوله ذلك شيءٌ من أمر الدِّينِ، ليعلِّمَه مَن جهِلَه.\nوفيه الحديثُ عن رسولِ الله - ﷺ - في الخُطبةِ وغيرِها (^٤)، وتعليمُ الناسِ (^٥) ما جهِلوه من أمرِ دينِهم في الخطبةِ.\nوفيه إباحةُ الحديثِ عن بني إسرائيلَ في الخطبةِ وغيرِها.\nوفيه دليلٌ على الاعتبارِ والتَّنظيرِ والحكمِ والقياس (^٦)، ألا تَراه خافَ على هذه الأمَّةِ الهلاكَ إن ظهرَ منهم مثلُ ذلك العمل الذي كان ظهَر في بَني إسرائيلَ حينَ أُهلِكوا؟ ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ اللهَ ﷿ إذا أهلَكَ قومًا بعملٍ، وجَب على كلّ مؤمنٍ اجتنابُ ذلك العملِ؛ دليلُ ذلك قولُ الله ﷿: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٦)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٣٤٦٨) و(٥٩٣٢)، ومسلم (٢١٢٧).\n(^٢) والحَرَسِيّ: واحد الحُرّاس والحَرَس، وهم خدم السلطان المُرتَّبُون لحفظه وحراسته.\nانظر: النهاية لابن الأثير مادة (حرس).\n(^٣) في م: \"اتخذها نساؤهم\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٤) \"وغيرها\" سقطت من م.\n(^٥) \"الناس\" سقطت من م.\n(^٦) في م: \"والحكم بالقياس\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":231},{"text":"فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]. يعني، واللّهُ أعلمُ، أنَّ مَن فعَل فعلَهم استحقَّ أن ينالَه ما نالَهم أو يغفر اللهُ. كذلك قال أهلُ العلم (^١)، وهو الصحيحٌ.\nويحتمِلُ قولُه - ﷺ -: \"إنَّما هلَكتْ بنو إسرائيلَ حين اتخذَها نساؤُهم\". أنَّه من الأمرِ الذي لَمْ يفشُ في بني إسرائيلَ، ولم يشتهِرْ في نسائِهم إلَّا حين ارتكابِهم الكبائرَ، وإعلانِهم المناكرَ، فكأنَّها علامةٌ لا تكادُ تظهرُ إلَّا في أهلِ الفِسْق والمعاصي، واللّهُ أعلمُ، لا أنَّها فعلةٌ يستحقُّ مَن فعَلها الهلاكَ عليها دون أن يجامعَها غيرُها.\nوقد يحتمِلُ أن يكونَ بنو إسرائيلَ نُهوا عن ذلك في كتابِهم نهيًا مجرَّدًا، ففعَلوا ذلك مع علمِهم (^٢) بتحريم ذلك؛ استخْفافًا، فاستحقُّوا العقوبةَ. والذي مُنِع من ذلك بنو إسرائيلَ، قد جاء عن نبيِّنا - ﷺ - مثلُه، من كراهيةِ اتِّخاذِ النِّساء الشعورَ المستعارةَ، ووصلِهنَّ بذلك شعورَهنَّ. وفيه ورَد الحديثُ بلعنِ الواصلةِ والمستوصلةِ، والواصلةُ هي الفاعلةُ لذلك، والمستوصلةُ الطَّالبةُ أن يُفعَلَ بها ذلك.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَى، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله (^٣) بنُ محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حَدَّثَنَا البغويُّ، قال (^٤): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجعدِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عمرِو بنِ مرَّةَ، قال: سمِعتُ الحسنَ بنَ مسلم بنِ ينَّاقٍ يحدِّثُ، عن صفيَّةَ ابنةِ شيبةَ، عن عائشةَ، قالت: تزوَّجَت امرأةٌ من الأنصارِ، فمرِضتْ، وتمرَّط شعَرُها، فأرادوا أن يصلوا فيه، فسُئل رسولُ الله - ﷺ - عن ذلك، فلعَن رسولُ الله - ﷺ - الواصلةَ والمستوصلةَ (^٥).\n_________\n(^١) انظر: تفسير النسفي ٣/ ٤٥٦.\n(^٢) في م: \"عملهم\"، وهو تحريف.\n(^٣) في الأصل: \"عبد الله\"، خطأ بيّن، والمثبت من بقية النسخ. وينظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٦٥٠.\n(^٤) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، والحديث عنده في مسند علي بن الجعد (١١٤).\n(^٥) وأخرجه البخاري (٥٩٣٤) عن آدم بن أبي إياس، ومسلم (٢١٢٣) من طريق أبي داود الطيالسي، ومن طريق يحيى بن أبي بكرٍ، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه البخاري (٥٢٠٥)، ومسلم (٢١٢٣) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، به. وتمرُّطُ الشعر: هو انتِتافُه وتَقطُّعُه. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٧٧.","vol":"5","page":232},{"text":"وروَى عبدُ الرَّزَّاق (^١) وغيرُه، عن الثوريِّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، قال: قال عبدُ الله: لعَن اللهُ الواشماتِ والمستوشماتِ، والمتنمِّصاتِ، والمتفلِّجاتِ للحُسنِ، المُغَيِّراتِ خلقَ الله. قال: فبلَغ ذلك امرأةً من بني أسدٍ يقالُ لها: أمُّ يعقوبَ، فقالت: يا أبا عبدِ الرحمن، بلغَني أنك لعَنتَ كيتَ وكيتَ. فقال: ومَا لي لا ألعنُ مَن لعَنه رسولُ الله - ﷺ -، ومَن هو في كتاب الله؟ قالت: إني لأقرأُ ما بينَ اللَّوحينِ فما أجِدُه. قال: إن كنتِ قرأتِه لقد وجدتِه، أمَا قرأتِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهَى عنه رسولُ الله - ﷺ -. قالت: إني لأظُنُّ أهلَك يفعَلونَ بعضَ ذلك. قال: فاذهبي فانظُري. قال: فدخَلَت فلم ترَ شيئًا. قال: فقال عبدُ الله: لو كانت كذلك لم تجامعْنا (^٢).\nوقال ابنُ سيرينَ لرجلٍ سألَه، فقال: إنَّ أمِّي كانت تمشِّطُ النساء، أترى لي أن آكُلَ من مالِها، وأرثَه عنها؟ فقال: إن كانت تصِلُ، فلا. وهذا من وَرَعٌ من ابنِ سيرينَ (^٣) ﵀.\n_________\n(^١) في مصنَّفه (٥١٠٣).\n(^٢) وأخرجه البخاري (٤٨٨٦) عن محمد بن يوسف الفريابي، و(٥٩٤٣) من طريق عبد الله بن المبارك، و(٥٩٤٨)، ومسلم (٢١٢٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.\nوأخرجه البخاري (٥٩٣١) و(٥٩٣٩)، ومسلم (٢١٢٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم (٢١٢٥) من طريق مفضل بن مهلهل، كلاهما عن منصور - وهو ابن المعتمر، به.\nإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.\nوقوله: تجامعنا، أي: تجتمع معنا. انظر: النهاية مادة (جمع).\nوالواشمة: هي التي تفرز الجلد بإبرة ثم تحشوه بكحل أو نيل، فيزرقُّ أثَرُه أو يَخضرّ، والمستوشِمة: هي التي يُفعَل بها ذلك.\nوالمتنمِّصة: هي التي تأمر مَن ينتف لها شعر وجهها.\nوالمتفلِّجة: هي التي تُفرِّج ما بين ثناياها ورباعِيَاتها رغبة في التحسين.\nانظر جميع ذلك في النهاية المواد (فلج) و(نمص) و(وشم).\n(^٣) في م: \"من ورع ابن سيرين\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":233},{"text":"وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ شعرَ بَني آدمَ طاهِرٌ ألا تَرى إلى تناولِ معاويةَ وهو في الخطبةِ قُصةَ الشَّعَرِ؟ وعلى هذا أكثرُ العلماء، وقد كان الشافعيُّ ﵀ يقولُ: إنَّ شَعرَ بني آدمَ نجسٌ؛ لقولِه - ﷺ -: \"ما قطِعَ من حيٍّ فهو ميتٌ\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٣٦/ ٢٣٣ (٢١٩٠٣)، والدارمي (٢٠١٨)، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٥)، وأبو يعلى (١٤٥٠)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٥٢)، وفي معجم الصحابة (٤٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٧٢)، والطبراني في الكبير (٣٣٠٤)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ٣٠٥، وابن عدي في الكامل ٤/ ٢٩٩، وابن شاهين في الخامس من الأفراد (٢)، والدارقطني (٤٧٩٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣ و٩/ ٢٤٥، وفي معرفة السنن والآثار ١٣/ ٤٥٢ (١٨٨١٢) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي.\nقال بشار: وهو حديث معلول، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، إذ الراجح أنه مرسل. وقد رواه هكذا أيضًا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي مثل رواية المصنف عند الحاكم ٤/ ١٢٣. ورجح أبو زرعة أن رواية المصنف هذه وهم (العلل لابن أبي حاتم ١٤٧٩).\nورواه هشام بن سعد - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر عند ابن ماجة (٣٢١٦). وقال أبو زرعة عن هذه الرواية أيضًا: إنها وهم (العلل لابن أبي حاتم ١٤٧٩)، ورجح فيها الإرسال.\nورواه يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال والمسور بن الصلت كلاهما، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عند الحاكم ٤/ ١٢٤ وقال الحاكم عقيب روايته له: \"رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وقيل: عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر\". وقال البزار بعد أن رواه من طريق يحيى بن حسان هذا، عن المسور بن الصلت - وحده -: \"هكذا رواه المسور، وخالف سليمان بن بلال فلم يوصله\". ثم رواه من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا، وقال عقيب ذلك: \"ولا نعلم أحدًا أسنده إلا المسور وليس هو بالحافظ\" (كشف الأستار ١٢٢٠).\nقلت: أخرجه الحاكم ٤/ ٤٣٩ من طريق سليمان بن بلال - وحده - عن زيد بن أسلم عن عطاء؛ عن أبي سعيد الخدري موصولًا، وقد وافق الدارقطني البزار على ترجيح رواية الإرسال ولكن عن عطاء (العلل ١١٥٢)، فكأن الموصول عندهما وهم، والله أعلم.\nورواه عبد الرزاق (٨٦١١) عن معمر، عن زيد بن أسلم مرسلًا. =","vol":"5","page":234},{"text":"ثم رجَع عن ذلك؛ لهذا الحديثِ وأشباهِه، لإجماعِهم على الصُّوفِ من الحيِّ أنَّه طاهرٌ، وأمَّا الصوفُ من الميتةِ فمختلَفٌ فيه (^١).\nوأمَّا الكلامُ في الخطبةِ بالمواعظِ والسننِ وما أشْبَه ذلك فمباحٌ، لا خلافَ بينَ العلماء في ذلك، واختلَفوا في سائرِ الكلامِ في الخطبةِ للمأمومِ والإمام، نحوَ تشميتِ العاطسِ، وردِّ السلامِ، وللكلامِ في ذلك موضعٌ من كتابِنا غيرُ هذا (^٢)، وبالله توفيقُنا.\nواحتجَّ بهذا الحديثِ أيضًا مَن زَعَم أنَّ عملَ أهلِ المدينةِ لا حجَّةَ فيه، وقال: ألا ترى أنَّ معاويةَ ﵁ يقولُ: أين عُلماؤُكم؟ يريدُ: أين علماؤُكم عن تغييرِ مثلِ هذا، والحفظِ له، والعملِ به ونشرِه؟ يريدُ أنَّ المدينةَ قد يظهَرُ فيها ويُعملُ بينَ ظهراني أهلِها بما ليس بسُنَّةٍ، وإنَّما هو بدعةٌ. واحتجَّ قائلُ هذا القولِ بروايةِ مالكٍ (^٣)، عن عمِّه أبي سهيلِ بنِ مالكٍ، عن أبيه، وعن كبارِ التَّابعين، أنَّه قال: ما أعْرِفُ شيئًا ممَّا أدركتُ الناسَ عليه إلَّا النِّداء بالصلاةِ.\nوقد حكَى إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، عن مالكٍ، أنَّه سئلَ عمَّا يصنعُ أهلُ المدينةِ ومكةَ من إخْراجِ إمائِهم عراةً متَّزراتٍ، وأبدانُهنَّ ظاهرةٌ وصدورُهنَّ، وعمَّا يصنعُ\n_________\n= فتبين من ذلك أن المرفوع في هذا الحديث لا يثبت من وجه صحيح سليم من علة، وأن أصح الروايات في ذلك طريق معمر ومن تابعه عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو الذي رجحه الدارقطني، وقال: المرسل أشبه بالصواب.\nوسأل الترمذي شيخه البخاري عن الحديث المرفوع فيما إذا كان محفوظًا، فقال: نعم، وقال: قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم (ترتيب العلل الكبير، رقم ٤٣٧). على أن العلة ليس في إدراك عطاء، ولكن في ضعف من رواه مرفوعًا، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كما بيناه في تحرير التقريب (٣٩١٣)، وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، ولذلك ساقه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار من الكامل ٥/ ٤٨٧ من بين الأحاديث المستنكرة عليه.\n(^١) انظر: المجموع للنووي ١/ ٢٣٢.\n(^٢) سيتكلم المصنّف على ذلك عند شرح حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قلت لصاحبك: أنصِت، والإمام يخطب فقد لغوت\"، وهو الحديث (٢٧٣) في الموطأ ١/ ١٥٩.\n(^٣) الموطأ ١/ ١٢٠ (١٨٧)، وليس فيه: \"وعن كبار التابعين\".","vol":"5","page":235},{"text":"تجَّارُهم من عرضِ جواريهم للبيعِ على تلك الحالِ؟ فكرِهه كراهيةً شديدةً، ونهَى عنه، وقال: ليس ذلك من أمر مَن مضَى من أهلِ الفقهِ والخيرِ، ولا أمرِ مَن يُفتي من أهلِ الفقهِ والخيرِ، وإنَّما هذا من عملِ مَن لا ورَع له من الناسِ.\nوقال أنسُ بنُ عياضٍ (^١): سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقولُ: لما اتَّخذَ عروةُ قصرَه بالعقيقِ، عوتِب في ذلك، وقيلَ له: جفَوتَ عن مسجدِ رسولِ الله - ﷺ -. فقال عروةٌ (^٢): إني رأيتُ مساجدَكم لاهيةً، وأسْواقَكم لاغِيةً (^٣)، والفاحشَةَ في فجاجِكم عاليةً، فكان فيما هنالكَ عمَّا أنتم فيه عافيةٌ (^٤). ثم قال: ومَن بقي إنَّما بَقِي شامِتٌ بنكبةٍ، أو حاسدٌ بنعمَةٍ (^٥). قالوا: فهذا عروةُ يُخبِرُ عن المدينةِ بما ذكَرنا، فكيف يُحتَجُّ بشيءٍ من عملِ أهْلِها لا دليلَ عليه.\nقال أبو عُمر: والذي أقولُ به، أنَّ مالكًا ﵀ إنَّما يحتجُّ في \"موطئِه\" وغيرِه بعَمَلِ أهلِ المدينةِ، يريدُ بذلك عَمَلَ العُلماء والخيارِ والفضلاء، لا عملَ العامَّةِ السَّوداء، وبالله التوفيقُ.\nوقد ذكَرنا هذا الخبرَ ومثلَه في موضعِه من كتابِنا \"كتابِ العلم\" بإسنادِه، فأغنَى عن إعادتِه هاهنا.\n• حديث مالك، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفرَ له ما تقدَّم من ذنبه\" ليس عند يحيى عن مالك. وقد ذكرنا طُرق هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن أبي سَلَمة.\n_________\n(^١) في الأصل: \"مالك\" سبق قلم ظاهر.\n(^٢) \"عروة\" لم يرد في م.\n(^٣) في الأصل: \"وأمواتكم لاعية\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (١١٨)، والخطابي في العزلة ص ١٦، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٧٩، والمصنف في جامع بيان العلم وفضله (٢٤٠٣) و(٢٤٠٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٢٨٠.\n(^٥) أخرجه المصنّف في جامع بيان العلم (٢٤٠٤).","vol":"5","page":236},{"text":"حديث سادس لابن شهاب، عن حُمَيْد شَرِكهُ فيه محمدُ بنُ النعمان بن بَشِير\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُميد بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، وعن محمدِ بنِ النعمانِ بنِ بَشِير، يُحدِّثانِه عن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ، أنَّ أباهُ أتى به رسولَ الله - ﷺ -، فقال: إنِّي نحَلتُ ابْنِي هذا غلامًا كان لي، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أكلَّ ولَدِك نَحَلتَه مِثلَ هذا؟ \". قال: لا. قال رسولُ الله - ﷺ -: \"فارْجِعْه\".\nقال صاحبُ كتابِ \"العينِ\" (^٢): النُّحْلُ والنِّحْلَةُ: العطاءُ بلا اسْتِعاضةٍ، ونُحْلُ المرأةِ: مَهْرُها. وقال أبو عُبيدَةَ (^٣): ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾: مُهُورَهُنَّ، ﴿نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]: عن طِيبِ نَفْسٍ مِنكم. وقال غيرُه (^٤): ﴿نِحْلَةً﴾. أي هِبَةً من الله. يعني أنَّ المهورَ هِبَةٌ من الله للنساء، وفرِيضَةٌ عليكم.\nوهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ أصحابِ ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ وهذا المعنى، وكلُّهم يقولُ فيه: إنَّ النبيَّ - ﷺ - قال له: \"فارْجِعْه\". ورُبَّما قال بعضُهم: \"فارْدُدْه\" (^٥). ولفظُ حديث ابنِ شهابٍ هذا، قولُه: \"فارْجِعْه\". قد تابَعه عليه هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، على اختلافٍ عن هشام في ذلك (^٦).\nوهذا حديثٌ قد روَاه جماعةٌ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ؛ منهم الشعبيُّ وغيرُه بألفاظٍ مُختلِفةٍ توجِبُ أحكامًا سنذكُرُها في هذا البابِ إن شاء الله.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٨)، وهو من طريق مالك في البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).\n(^٢) العين ٣/ ٢٣٠.\n(^٣) في مجاز القرآن ١/ ١١٧.\n(^٤) هو أبو بكر محمد بن عُزير السجستاني في غريب القرآن ص ٤٧٧ (فصل النون المكسورة).\n(^٥) منهم إبراهيم بن سعد عند مسلم (١٦٢٣).\n(^٦) سيأتي تخريجه.","vol":"5","page":237},{"text":"فأمَّا حديثُ عروةَ بنِ الزبيرِ، فحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، قال: حدَّثني النعمانُ بنُ بشيرٍ، قال: أعطَاه أبوه غلامًا، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"ما هذا الغلامُ؟ \". قال: غلامٌ أعطانيه أبي. قال: \"أفكلَّ إخوَتِكَ أعطَاهم كما أعطَاكَ؟ \". قال: لا. قال: \"فارْدُدْه\" (^٢).\nففي هذا الخبرِ أنَّه خاطَب بهذا القولِ النعمانَ بنَ بشيرٍ، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أنَّه خاطَب بذلك أباه بَشِيرًا المعطِيَ، وهو الأكثرُ والأشهَرُ.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زِيادٍ، قال: حدَّثنا سعَدانُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، أنَّ أباه نحَلَه نُحْلًا، فقالت أمُّه: أشهِدْ عليه لابني رسولَ الله - ﷺ -. فأتى النبيَّ - ﷺ -، فذكَر ذلك له، فقال: \"أكلَّ ولَدِك أعطَيتَه مثلَ ما أعطَيتَ هذا؟ \". قال: لا. قال: فكَرِه رسولُ الله - ﷺ - أن يَشهَدَ له (^٣).\nوروَاه سعدُ بنُ إبراهيمَ، فخالَفَه في هذه اللَّفظَةِ.\nقرَأتُ على عبدِ الوارثِ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عُروةَ بنِ\n_________\n(^١) في سننه (٣٥٤٣).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٦٢٣) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير - وهو ابن عبد الحميد - بهذا الإسناد.\n(^٣) أخرجه أحمد ٣٠/ ٣٠٠ (١٨٣٥٤) عن أبي معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - وأخرجه النسائي (٣٦٧٦) عن أحمد بن حرب، وأبو عوانة (٥٦٨٤) عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":238},{"text":"الزبيرِ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، أنَّ أباه نحَلَه نِحْلَةً، فأتى النبيَّ - ﷺ - ليشهِدَه، فقال: \"أكلَّ بَنِيكَ أعطَيتَ مثلَ هذا؟ \". قال: لا. فأبَى أن يَشهَدَ (^١).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ جوازُ العَطِيَّةِ من الآباء للأبناء، وهذا في صِحَّةِ الآباء؛ لأنَّ فِعلَ المريضِ في مالِه وصِيَّةٌ، والوصِيَّةُ للوارِثِ باطِل (^٢). وهذا أمرٌ مُجتمَعٌ عليه (^٣)، فيُستَغنى عن القولِ فيه، وقد بَيَّنا هذا المعنَى في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ (^٤).\nوفيه التَّسوِيَةُ بينَ الأبناء في العطاءِ؛ لقولِه: \"أكلَّ وَلَدِك أعطَيتَه مثلَ هذا؟ \". واختَلفَ الفقهاءُ في هذا المعنى؛ هل هو على الإيجابِ أو على الندبِ؟ فأمَّا مالكٌ، والليثُ، والثوريُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم (^٥)، فأجازُوا أن يَخُصَّ بعضَ ولَدِه دونَ بعضٍ بالنِّحلَةِ والعَطِيَّةِ، على كَراهِيةٍ من بعضِهم، على ما يأتي من أقاويلِهم في هذا البابِ، والتَّسوِيَةُ أحَبُّ إلى جميعِهم.\nوكان مالكٌ يقولُ: إنَّما معنى هذا الحديثِ الذي جاء فيه، فيمَن نَحَل بعضَ ولَدِه مالَه كلَّه. قال: وقد نحَل أبو بكرٍ ﵁ عائشةَ دُونَ سائرِ ولَدِه (^٦)، حكَى ذلك عنه ابنُ القاسِم، وأشْهَبُ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٥٦٨٥) عن أبي قِلابة - وهو عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي - بهذا الإسناد. وقد خالف عبدَ الصمد - وهو ابن عبد الوارث العنبري - أبو عامر العَقَدي عبدُ الملك بن عمرو عند النسائي (٣٦٧٧) فرواه عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن بشير والد النعمان. والصحيح رواية عبد الصمد لموافقتها لرواية هشام بن عروة عن أبيه.\n(^٢) في م: \"باطلة\"، والمثبت من النسخ.\n(^٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (٣٣٦)، لكن قيّد أكثرهم ذلك عند عدم إجازة باقي الورثة كما هو مبين في كلام ابن المنذر، وكذلك قاله الخطابي في معالم السنن ٤/ ٨٥.\n(^٤) يعني عند شرح الحديث (٢٢١٩) في الموطأ ٢/ ٣١١.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ٩٧، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥١ - ٥٢.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٩).","vol":"5","page":239},{"text":"وقال الشافعيُّ: تَرْكُ التَّفضِيلِ في عَطِيَّةِ الأبناء فيه حُسنُ الأدَبِ، ويجوزُ له ذلك في الحُكم. قال: وله أن يَرجِعَ فيما وهَب لابنِه؛ لقولِ النبيِّ - ﷺ -: \"فارْجِعْه\" (^١). واستَدَلَّ الشافعيُّ بأنَّ هذا الحديثَ على النَّدْبِ، بنحوِ ما استَدَلَّ به مالكٌ ﵀ من عَطِيَّةِ أبي بكرٍ عائشةَ، وبما روَاه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، قال: نَحَلَني أبي نُحْلًا، وانطلَق بي إلى النبيِّ - ﷺ - ليُشهِدَه على ذلك، فقال: \"أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَه مثلَ هذا؟ \". فقال: لا. قال: \"أيسُرُّكَ أن يكونوا لك في البِرِّ كلُّهم سواءً؟ \". قال: نعم. قال: \"فأشهِدْ على هذا غيري\" (^٢). قال: وهذا يَدُلُّ على صحَّةِ الهِبَةِ؛ لأنَّه لم يأمُرْ برَدِّها، وإنَّما أمَره بتأكِيدِها بإشهادِ غيرِه عليها، وإنَّما لم يَشهَدْ ﵇ عليها لتَقصِيرِه عن أوْلى الأشياء به، وتَركِه الأفضَلَ.\nوقال الثوريُّ: لا بأسَ أن يَخُصَّ الرجلُ بعضَ ولَدِه بما شاء.\nوقال أبو يوسفَ: لا بأسَ بذلك إذا لم يُرِدِ الإضرارَ، وينبغي أن يسَوِّيَ بينَهم؛ الذكرُ والأُنثى (^٣). وقد رُوِي عن الثوريِّ أنَّه كَرِه أن يُفَضِّلَ الرجلُ بعضَ ولَدِه على بعضٍ في العَطِيَّةِ.\nوكَرِه عبدُ الله بنُ المباركِ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، أن يُفَضِّلَ بعضَ ولَدِه على بعضٍ في العطايا. وكان إسحاقُ يقولُ مثلَ هذا (^٤)، ثم رجَع إلى مثلِ قولِ الشافعيِّ.\nوكلُّ هؤلاء يقولُ: إن فعَل ذلك أحَدٌ، نَفَذ، ولم يُرَدَّ. واختُلِف في ذلك عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأصَحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الخِرَقِيُّ في \"مختصرِه\" عنه،\n_________\n(^١) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي ٣/ ٤٥٧.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، عن داود بن أبي هند.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٢ - ١٤٥.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٢ - ٢٩ (٨٨١٦ - ٨٨٢٣)، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.","vol":"5","page":240},{"text":"قال (^١): وإذا فاضَلَ بينَ وَلَدِه في العَطِيَّةِ، أُمِرَ برَدِّه، كما أمَر النبيُّ الله - ﷺ -، فإن مات ولم يرُدَّه، فقد ثَبَت لمن وُهِب له إذا كان ذلك في صِحَّتِه.\nوقال طاوُسٌ: لا يجوزُ لأحَدٍ أن يُفَضِّلَ بعضَ ولَدِه على بعضٍ، فإنْ فعَلَ لم يَنْفُذْ، وفُسِخ. وبه قال أهلُ الظاهرِ؛ منهم داودُ وغيرُه (^٢). ورُوِيَ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ مثلُه. وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، المذكورُ في هذا البابِ؛ قولُه: \"فارْجِعْه\". حمَلوه على الوُجوبِ، وأبطَلوا عَطِيَّةَ الأبِ لبعضِ ولَدِه دونَ بعضٍ؛ لقولِه - ﷺ -: \"فارْجِعْه\". ولقولِه في حديثِ جابرٍ في هذه القِصَّةِ: \"هذا لا يَصلُحُ، ولا أشْهَدُ إلَّا على حَقٍّ\" (^٣). قالوا: وما لم يكنْ حقًّا فهو باطِلٌ، والباطلُ مردودٌ (^٤). وقد قال بعضُهم في هذا الحديثِ، عن النعمانِ: \"هذا جَوْرٌ، ولا أشهَد على جَوْرٍ\". ونحوُ هذا ممَّا احتَجَّ به أهلُ الظاهرِ (^٥).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدَانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٦): حدَّثنا يَعلَى، قال: حدَّثنا أبو حيانَ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ هذا الحديثَ، قال: فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا بَشِيرُ، ألك ابنٌ غيرُ هذا؟ \". قال: نعم. قال: \"فوهَبْتَ له مثلَ الذي وهَبتَ لهذا؟ \". قال: لا. قال: \"فلا تُشهِدْني إذن، فإنِّي لا أشهَدُ (^٧) على جَوْرٍ\" (^٨).\n_________\n(^١) انظر: المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة ٦/ ٥١.\n(^٢) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ٩٥ و٩٧.\n(^٣) سيخرجه المصنّف قريبًا.\n(^٤) قوله: \"والباطل مردود\" لم يرد في م.\n(^٥) انظر: المحلى ٨/ ٩٥ - ١٠٠.\n(^٦) في المسند ٣٠/ ٣١٤ (١٨٣٦٣).\n(^٧) قوله: \"إذن فإني لا أشهد\" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وفي مسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.\n(^٨) وأخرجه البخاري (٢٦٥٠) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (١٦٢٣) من طريق علي بن مُسهِر، ومن طريق محمد بن بشر، ثلاثتهم عن أبي حيان - وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي - به.=","vol":"5","page":241},{"text":"قال أحمدُ (^١): وحدثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المفضَّلِ بنِ المُهلَّبِ، عن أبيه، قال. سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يخْطُبُ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اعْدِلوا بينَ أبنائِكم، اعَدِلوا بينَ أبنائِكم\" (^٢). حمَلُوا هذا على الوُجوبِ.\nوحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابن أبي نجيح، عن طاوسٍ، قال: كان إذا سألوه عن الرجلِ يُفَضِّلُ بعضَ ولَدِه يقرَأُ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (^٤) [المائدة: ٥٠].\nقال سفيانُ: ونُبِّئتُ عن طاوسٍ أنَّه قال: لا يجوزُ للرجلِ أن يُفضِّلَ بعضَ ولَدِه ولو كان رَغِيفًا مُحتَرِقًا (^٥).\n_________\n= وأخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق عاصم بن سليمان الأحول، ومن طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - به.\nوسيأتي قريبًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي.\n(^١) في المسند ٣٠/ ٣٧٣ (١٨٤٢٢). وقوله: \"اعدلوا بين أبنائكم\" الثانية سقطت من م.\n(^٢) وأخرجه أبو داود (٣٥٤٤)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٥، والنسائي (٣٦٨٧)، والطبراني في الكبير ٢١/ (١٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٦٩١)، وفي السنن الكبرى ٦/ ١٧٧ من طرق عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أحمد ٣٠/ ٣٧١، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣٠/ (١٨٤٢٠) و(١٨٤٥١) و(١٨٤٥٢) و٣٢/ (١٩٣٥٢) و(١٩٣٥٣)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٧ من طرق عن حماد بن زيد، به.\n(^٣) في الأصل: \"سَعْد\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي ٢/ ١٣٦ (١٣٨٣)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٠٦.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (٥٠٥) و(٧٦٤) عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) روي هذا في قصة النعمان بن بشير أيضًا من حديث سهل بن سعد عند أبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٤٦)، وعنه أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلِّصيات (١٠٨١) بسند صحيح أن النبي - ﷺ - قال: \"لا أشهد ولا على رغيف محترق\".","vol":"5","page":242},{"text":"وبهذا الإسنادِ عن سفيانَ، عن مالكِ بنِ مِغوَلٍ، عن أبي مَعْشَرٍ الكوفيِّ، قال: قال إبراهيمُ: كانوا يُحِبُّون أن يُسَوُّوا بينَهم حتى في القُبلةِ (^١).\nقال أبو عُمر: أكثرُ الفقهاء على أنَّ معنى هذا الحديثِ على النَّدبِ إلى الخيرِ والبِرِّ والفَضلِ، لا أنَّ ذلك واجِبٌ فَرضًا ألَّا يُعطِيَ الرجلُ بعضَ ولَدِه دونَ بعضٍ، على ما ذهَب إليه أهلُ الظاهِرِ، والدليلُ على أنَّ ذلك كذلك على النَّدْبِ لا على الإيجابِ، ممَّا احتَجَّ به الشافعيُّ وغيرُه، إجماعُ العلماء على جوازِ عَطِيَّةِ الرجلِ مالَه لغيرِ ولَدِه، فإذا جاز أن يُخْرِجَ جميعَ ولَدِه عن مالِه، جاز له أن يُخْرِجَ عن ذلك بعضَهم. وأمَّا قِصَّةُ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذا، فقد رُوِي في حديثه ألفاظٌ مُختَلِفَةٌ، أكثَرُها تدُلُّ على أنَّ ذلك على الندبِ لا على الإيجابِ؛ منها ما رَواه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، عنه، ممَّا قدَّمنا ذِكْرَه، وروايَةُ حُصينٍ، عن الشعبيِّ في هذا الحديثِ نحوُ ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا حامِدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن حُصينٍ، عن عامرٍ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ وهو على المنبرِ يقولُ: أعطاني أبي عَطِيَّة، فقالت عَمرَةُ بنتُ رَوَاحةَ: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ الله - ﷺ -. فأتى رسولَ الله - ﷺ -، فقال: إنِّي أعطَيتُ ابني من عَمْرَةَ ابنةِ رَوَاحةَ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٦٤٢)، والحسين بن الحسن المروزي في زياداته على البر والصلة لابن المبارك (١٥٤)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٧)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٦١٢)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٦١٥) من طرق عن مالك بن مغول، به.\n(^٢) في صحيحه (٢٥٨٧). أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.","vol":"5","page":243},{"text":"فأمَرتْني أن أُشهِدَكَ يا رسولَ الله، قال: \"أعطَيتَ سائِرَ وَلَدِكَ مثلَ هذا؟ \". قال: لا. قال: \"فاتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا بينَ أولادِكم\". قال: فرجَع، فرَدَّ عَطِيَّتَه (^١).\nفلم يذكُرْ في هذا الحديثِ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَره أن يَرجِعَ في عَطِيَّتِه، وإنَّما فيه أنَّه رجَع فرَدَّ عَطِيَّتَه.\nوأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمارُ البصريُّ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (^٣): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا سَيارٌ ومُغيرةُ وداودُ ومُجالدٌ وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: نحَلَني أبي نُحْلًا - قال إسماعيلُ بنُ سالمٍ من بينِ القومِ: نحَله غلامًا له - قال: فقالت له أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحةَ: ائْتِ رسولَ الله - ﷺ - فأشْهِدُه. قال فأتى النبيَّ - ﷺ - فذكَر ذلك له، فقال: إنِّي نَحَلتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عَمْرةَ سألتني أن أُشْهِدَكَ على ذلك. فقال: \"ألك ولَدٌ سِواهُ؟ \". قلتُ: نعم. قال: \"فكُلَّهم أعطَيتَه مثلَ ما أعطَيتَ النعمانَ؟ \". قال: قلتُ: لا - قال هُشَيْمٌ: فقال بعضُ هؤلاء المحدِّثينَ: \"هذا جَوْرٌ\". وقال بعضُهم: \"هذه تَلْجِئَةٌ\" - فأشهِدْ على هذا غيرِي\". وقال المغيرَةُ (^٤) في حديثه (^٥): \"أليس يسُرُّكَ أن يكونوا في البِرِّ واللُّطْفِ\n_________\n(^١) وأخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق عبّاد بن العوّام، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلَمي، به.\nوقد تقدم تخريجه من طرق عن الشعبي قريبًا.\n(^٢) في سننه (٣٥٤٢)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٦٨٠)، والبيهقي ٦/ ١٧٧.\n(^٣) في مسنده ٣٠/ ٣٢٧ (١٨٣٧٨)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ (٨٤٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٥٦).\n(^٤) في الأصل: \"ذكر مجالد\"، وهو تحريف ظاهر، فالمثبت موافق لما في مسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.\n(^٥) قوله: \"في حديثه\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخة الأخرى ومسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.","vol":"5","page":244},{"text":"سواءً؟ \". قال: نعم. قال: \"فأشهِدْ على هذا غيري\". وذكَرَ مُجالدٌ في حديثه: \"إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أنْ يَبرُّوكَ\" (^١).\nوحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ\" (^٣).\nفهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: \"أشهِدْ على هذا غيرِي\". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: \"أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ \". قال: لا. قال: \"إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ\". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا\n_________\n(^١) وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧٩)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٦١٣)، وابن حبان (٥١٠٤)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٩) و(٨٠)، وتمام في فوائده (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (٥٦٨٦) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي (٧٨٩)، والحميدي (٩١٩)، وأحمد ٣٠/ ٣٦٠ (١٨٤١٠)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٤)، والبزار (٣٢٥٩)، وأبو عوانة (٥٦٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٨)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٥) و(٦٦)، وتمام في الفوائد (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٧، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (١٠)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص ٤٩٠ من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به.\nوقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.\n(^٢) في المسند ٣٠/ ٣٢١ (١٨٣٦٩)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٦٢٠).\n(^٣) وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١/ (٦٧) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":245},{"text":"لما تقدَّم، لاحْتِمالِه أن يكونَ أراد الحقَّ الذي لا تقصيرَ فيه عن (^١) أعْلَى مَراتبِ الحقِّ وإن كان ما دُونَه حقًّا. فصَحَّ بهذا كلِّه مذهبُ مالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، ومَن قال بقولِهم في أستِحبابِ تَرْكِ التفضيلِ بينَ الأبناء في العَطِيَّةِ، وإمضائِه إذا وقَع؛ لأنَّ غايةَ (^٢) ما في ذلك تركُ الأفْضَلِ، كما لو أعطَى لغيرِ رَحِمِه وترَكَ رَحِمَه، كان مُقَصِّرًا عن الحقِّ، وتارِكًا للأفضَلِ، ونَفَذَ مع ذلك فِعْلُه، على أنَّ حديثَ جابرٍ يدُلُّ على أنَّ مُشاوَرَةَ بَشيرِ بنِ سعدٍ لرسولِ الله - ﷺ - في هذه القصَّةِ إنَّما كانت قبلَ الهِبَةِ، فدلَّه رسولُ الله - ﷺ - على الأوْلَى به، والأوْكَدِ عليه، وما فيه الفضلُ له.\nوحديثُ جابرٍ هذا حدَّثَنيه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: قالتِ امرأةُ بَشيرٍ: انْحَلِ ابنَكَ غُلامًا، وأشهِدْ لي رسولَ الله - ﷺ -. قال: فأتى رسولَ الله - ﷺ -، فقال: إنَّ ابنَةَ فُلانٍ سألتني أن أنْحُلَ ابنَها غلامًا، وقالت: أشهِدْ لي رسولَ الله - ﷺ -. فقال: \"أله إخوَةٌ؟ \". قال: نعم. قال: \"وكُلَّهم أعطَيتَه؟ \". فقال: لا. فقال: \"ليس يَصلُحُ هذا، وإنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حَقٍّ\" (^٣).\nوذكَر الطحاويُّ (^٤) هذا الخبَرَ، ثم قال: حديثُ جابرٍ أوْلَى من حديثِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ؛ لأنَّ جابرًا أحفَظُ لهذا المعنى، وأضبَطُ له؛ لأنَّ النعمانَ كان صغيرًا قال: وفي حديثِ جابرٍ أنَّ بَشِيرَ بنَ سعدٍ ذكَر ذلك لرسولِ الله - ﷺ - قبلَ أن يَهَبَ، فأخبَره رسولُ الله - ﷺ - بأجمَلِ الأُمورِ وأوْلَاها.\n_________\n(^١) في الأصل: \"على\".\n(^٢) \"غاية\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٦٢٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد.\n(^٤) في شرح مشكل الآثار (٥٠٨٠).","vol":"5","page":246},{"text":"وأمَّا قولُه - ﷺ - في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ: \"أكُلَّ ولَدِكَ نحَلْتَه مثلَ هذا؟ \". فإنَّ العلماء مُجمعونَ على استِحبابِ التَّسوِيَةِ في العَطِيَّةِ بينَ الأبناء، إلَّا ما ذكَرنا عن أهلِ الظَّاهرِ من إيجابِ ذلك.\nومع إجماع الفقهاء على ما ذكَرنا من استِحبابِهم، فإنَّهم اختَلَفوا في كيفِيَّةِ التسوِيَةِ بينَ الأبناء في العَطِيَّةِ، فقال منهم قائلُون: إنَّ التَّسويَةَ بينَهم أن يُعْطِيَ الذَّكَرَ مثلَ ما يُعْطِي الأُنثَى. وممَّن قال ذلك: سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ. قال ابنُ المباركِ: ألا تَرَى الحديثَ يُروَى عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"سوُّوا بينَ أولادِكم، فلو كنتُ مؤثِرًا أحدًا آثَرْتُ النِّسَاء على الرِّجالِ\"؟ وقال آخرون: التَّسوِيَةُ أن يُعطِيَ للذكرِ مثلَ حظِّ الأُنثيَيْنِ، قياسًا على قَسْمِ الله المواريثَ بينَهم، فإذا قَسَمَ في الحياةِ قَسَم بحُكْمِ الله ﷿. وممَّن قال هذا القولَ؛ عطاءُ بنُ أبي رباح، رَوَاه ابنُ جُرَيْج عنه. وهو قولُ محمدِ بنِ الحسنِ، وإليه ذهَبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة (^١)، ولا أحفَظُ لمالكٍ في هذه المسألةِ قولًا.\nوأمَّا قولُه: \"فارْجِعْه\". ففيه دليلٌ على أنَّ للأبِ أن يَرجِعَ فيما وهَب لابنِه، على ظاهِرِ حديثِ ابنِ شهابٍ وغيرِه. وهذا المعنى قد اختَلَف فيه الفقهاءُ؛ فذهَب مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، أنَّ للأبِ أن يَعْتَصِرَ ما وهَبَ لابنِه. ومعنى الاعْتِصارِ عندَهم: الرُّجوعُ في الهِبَةِ (^٢)، وليس ذلك لغيرِ الأبِ عندَهم، وإنَّما ذلك للأبِ وحدَه، وللأُمِّ أيضًا أن وهَبت لابنِها شيئًا وأبوه حَيٌّ أن تَرجِعَ، فإن كان يتيمًا، لم يكنُ لها الرُّجوعُ فيما وهَبت له، لأنَّ الهِبَةَ لليتيمِ كالصدقةِ التي لا رُجوعَ فيها لأحدٍ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٤، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ١٧٣، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٣.\n(^٢) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة ٢/ ١٣: قال شمر: قال ابن الأعرابي في قوله: يعتصر الرجل مال ولده، قال: يعتصر: يسترجع.","vol":"5","page":247},{"text":"فإن وهَبت لابنِها وأبوه حَيٌّ، ثم مات، وأرادَت أن تَرجعَ في هِبَتِها تلك، فقد اختَلَف أصحابُ مالكٍ في ذلك، والمشهورُ من المذهبِ أنَّها لا تَرجِعُ.\nوأمَّا الأبُ فله أن يَرجِعَ أبدًا في هِبَتِه لابنِه، هذا إذا كان الولدُ الموهوبُ له لم يَستَحدِثْ دَينًا يُدَاينُه الناسُ ويأمَنونَه عليه من أجلِ تلك الهِبَةِ، أو يَنكِحْ، فإذا تَدايَن أو نَكَح، لم يكنْ للأبِ حِينَئذٍ الرجوعُ فيما وهَب له (^١)، وهذا إنَّما هو في الهِبَةِ، فإن كانت صَدَقةً، لم يكنْ فيها رُجوعٌ؛ لأنَّ الصدقةَ إنَّما يُرادُ بها وجهُ الله تعالى، فلا رُجوعَ لأحدٍ فيها، أبًا كان أو غيرَه.\nوقولُ مالكٍ في الهِبَةِ للثوابِ أنَّ الواهِبَ على هِبَتِه إذا أراد بها الثوابَ حتى يُثابَ منها، أبًا كان أو غيرَه، إلَّا أن تتغيَّرَ بزيادةٍ أو نُقصانٍ عندَ الموهوبِ له، أو تَهلِكَ، فإن كان ذلك، وطلَب الواهِبُ الثوابَ، فإنَّما له قيمَتُها يومَ قبَضها (^٢). وكان إسحاقُ بنُ راهُويَة يذهَبُ إلى هذا.\nوكان مالكٌ يذهَبُ إلى أنَّ قولَ رسولِ الله - ﷺ - في حَديثه في هذا البابِ: \"فارْجِعْه\". أمْرُ إيجابٍ لا نَدْبٍ، وكان يقولُ: إنَّما أمَره رسولُ الله - ﷺ - بذلك؛ لأنَّه نحَله من بين سائرِ بنيه مالَه كلَّه، ولم يكنْ له مالٌ غيرُ ذلك العَبدِ؛ حكَى ذلك أشهبُ عن مالكٍ، قال أشهبُ: فقيل لمالكٍ: فإذا لم يكنْ للناحِلِ مالٌ غيرُه، أيرتَجِعُه بعدَ النِّحلَةِ؟ فقال: إنَّ ذلك ليقالُ، وقد قُضِي به عندَنا في المدينةِ.\nوقال غيرُ مالكٍ: لا يُعرَفُ ما ذكَره مالكٌ من أنَّ بَشِيرًا لم يكنْ له مالٌ غيرُ ذلك العبدِ. قال: وإنَّما أمَره رسولُ الله - ﷺ - برَدِّ تلك العَطِيَّةِ من أجلِ ما يُوَلِّدُ ذلك من العداوةِ بينَ البنينَ، ورُبَّما أبغَضوا أباهم على ذلك، فكرِه ذلك كلَّه (^٣)\n_________\n(^١) انظر: كلام الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٣٠١ (٢١٩٨) و(٢١٩٩)، وشرح الباجي عليه ٦/ ١١٧.\n(^٢) انظر: الموطأ ٢/ ٣٠١ (٢١٩٦).\n(^٣) \"كله\" سقطت من م.","vol":"5","page":248},{"text":"رسولُ الله - ﷺ -، لا من جِهَةِ التحريم. قال: ولو كان ذلك حرامًا ما نحَل أبو بكرٍ عائشةَ من بينِ سائِرِ ولدِه (^١).\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثوريُّ، وأكثَرُ العراقيِّينَ: مَن وهَب هِبَةً لذي رحمٍ مَحْرَمٍ، ولَدًا كان أو غيرَه، فلا رُجوعَ له فيها؛ لأنَّها والصدقةَ سواءٌ إذا أراد بها صِلةَ الرحمِ. وهو قولُ إسحاقَ بنِ راهُويَة في مراعاةِ الرَّحِمِ المَحْرَمِ، وأنَّه لا يَعتَصِرُ ولا يَرجِعُ مَن وهَب هِبَةً لذي رحِمٍ مَحْرَمٍ، وأنَّها كالصَّدقَةِ لله، لا يَرِجُع في شيءٍ منها (^٢). وجُملَةُ قولِ الكُوفيِّين أنَّهم قالوا: مَن وهَب لولدِه هِبَةً مَقسومةً معلومةً، فإن كان الولدُ صغيرًا، غُلامًا أو جاريةً، فالهِبَةُ له جائزةٌ، وليس للوالدِ أن يرجِعَ في ذلك، ولا يَعتَصِرَه (^٣)، وإن كان الولدُ كبيرًا، لم تَجُزِ الهِبَةُ حتى يَقبِضَها الولدُ، فإذا قبَضها، فهي له جائزةٌ، وليس للوالدِ أن يرجِعَ فيها، ولا يَعتَصِرَها. قالوا: وكذلك النُّحلُ والصدقةُ (^٤). والزَّوجانِ عندَهم فيما يَهَبُ بعضُهما لبعضٍ كذي الرَّحِمِ المحرَمِ، لا يجوزُ لأحدِهما أن يرجِعَ في شيءٍ ممَّا أعطَى صاحِبَه (^٥). ومن حُجَّتِهم فيما ذهَبوا إليه من ذلك ما رَواه مالكٌ (^٦)، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن أبي غطَفانَ بنِ طَرِيفٍ المُرِّيِّ، عن مروانَ بنِ الحكمِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: مَن وهَب هِبَةً يَرَى أنَّه أراد بها صلةَ الرحِمِ، أو على وجهِ\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٥٢.\n(^٢) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٨)، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٨ (٨٨١٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٥٢ - ١٥٥.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٠.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٣٧.\n(^٥) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٧) و(٣٥٨)، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٢.\n(^٦) الموطأ ٢/ ٣٠٠ (٢١٩٥). لكن سقط من رواية يحيى الليثي ذكر مروان بن الحكم من إسناده، وثبت لغيره من رواة الموطأ، كأبي مصعب الزهري ٢/ ٤٨٦ (٢٩٤٧) ومحمد بن الحسن (٨٠٥)، وسويد بن سعيد (٢٩٤).","vol":"5","page":249},{"text":"صدَقَةٍ، فإنَّه لا يرجعُ فيها، ومَن وهَب هِبَةً يَرَى أنه أراد بها (^١) الثوابَ، فهو على هبَتِه، يَرجِعُ فيها إذا لم يُرْضَ منها. وروَى الأسودُ، عن عمرَ نحوَ حديثِ مروانَ هذا، فيمَن وهَب لِصلَةِ رَحِمٍ أو قَرابةٍ (^٢)، وليس في حديثِ عمرَ ذكرُ الزَّوجَين. وقولُهم في الهِبَةِ للثوابِ: إنَّها جائزةٌ. على نحوِ ما قالَه مالكٌ (^٣)، إلا أنَّها إن زادَت عندَ الموهوبِ له (^٤)، أو نقَصت، أو هلَكت، لم يكنْ فيها رُجوعٌ عندَهم. وهو قولُ الثوريِّ (^٥). وهِبَةُ المُشَاعِ عندَهم غيرُ صحِيحةٍ؛ لأنَّ الهِبَةَ لا تصِحُّ إلَّا بالقَبضِ، ولا سبيلَ إلى قَبضِ المُشَاعِ فيما زَعَموا، ولو قُبِضَ الجميعُ لم يكنْ قَبضًا عندَهم، وإنَّما القَبضُ عندَهم أن يُقبَضَ مفروزًا مَقسومًا. وهذا كلُّه فيما ينقَسِمُ فلم يُقْسَمْ، وما لم يكنْ قَبْضًا (^٦)، فهي عندَهم عِدَةٌ لا تَلزَمُ الواهبَ (^٧).\nوأمَّا مالكٌ فإنَّه يُجِيزُ هِبَةَ المُشَاعِ إذا قبَضَ الموهوبُ له جميعَ الشيء المُشَاعِ وبانَ به (^٨)، وتَصحُّ الهِبَةُ عندَه بالقولِ، وتَتِمُّ بالقبضِ، وللموهوبِ له أن يُطالِبَ الواهِبَ بها، ولورثَتِه أن يقوموا في ذلك مَقامَه بعدَه، فإن مات الواهبُ قبلَ قَبضِ الهِبَةِ، فهي باطلٌ حينئذٍ؛ لأنَّهم أنزَلُوها حينَ وهَب، ولم يُسلِّمْ ما وهَب\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"الثواب\" سقط كله من م.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢١)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٢) و(٨٨٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الاثار بإثر (٥٠٣٥) ١٣/ ٣٣، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٨١، وابن حزم في المحلى ٨/ ٧٣ - ٧٤ من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عمر.\n(^٣) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٨)، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٩ - ٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٥٢.\n(^٤) في م: \"له للثواب\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٩).\n(^٦) في م: \"قبض\"، والمثبت من الأصل.\n(^٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٣٩.\n(^٨) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٤/ ١١٤.","vol":"5","page":250},{"text":"حتى مات، على أنَّ الهِبَةَ لم تكنْ في الباطنِ صحيحَةً، وإنَّما هو كلامٌ تكلَّم به الواهِبُ لتكونَ الهِبَةُ بيَدِه كما كانت، حتى إذا مات خرَجت عن وَرثتَهِ، فالهِبَةُ على هذا باطِلٌ (^١). وهو معنى حديثِ عمرَ عندَهم الذي روَاه مالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن عبدِ الرحمن بنِ عَبدٍ القاريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ، قال: ما بَالُ رجالٍ يَنحَلُون أبناءَهم نُحْلًا ثم يُمسِكونَها، فإن مات ابنُ أحَدِهم قال: مالي بيَدِي لم أُعْطِه أحَدًا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطَيتُه إيَّاه! مَن نَحَل نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلها حتى تكونَ إن مات لوَرَثتِه، فهي باطلٌ.\nوقال الشافعيُّ: ليس لأحدٍ أن يَرجعَ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ فيما وهَب لبنيه، وليس في الصدقةِ رُجوعٌ؛ لأنَّه أُرِيد بها وجهُ الله ﷿. وهِبَةُ المُشَاع عندَه جائزٌ، والقبضُ فيها كالقبضِ في البُيوع (^٣)، والهِبَةُ للثوابِ عندَه باطلٌ؛ لأنَّها معاوَضَةٌ على مجهولٍ، وذلك بيعٌ لا يجوزُ، ولا معنى عندَه للهِبةِ على الثوابِ، وهي مردودَةٌ ليست بشيءٍ (^٤). وحُجَّتُه فيما ذهَب إليه من تَخصيصِ الولدِ بالرجوعِ في الهِبَةِ، حديثُ حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عمرِو بنِ شعيب، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ جميعًا، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَرجعَ في هبَتِه إلَّا الوالدَ\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ٢/ ٢٩٩ و٣٠٠ (٢١٩١) و(٢١٩٤)، وشرح الموطأ للباجي ٦/ ١٠٨.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٢٩٩ (٢١٩٠).\n(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٨)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي ٢/ ٣٣٥.\n(^٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦.\n(^٥) إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني.\nوأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٠٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده قسم مسند ابن عباس (٨٠٣)، وأحمد ٤/ ٢٦ و٢٧ (٢١١٩) و(٢١٢٠)، وابن ماجة (٢٣٧٧)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٣٦٩٠) و(٣٧٠٣)، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١٦٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٤)، وفي الإقناع (١٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٦٢ - ٥٠٦٧)، وفي شرح =","vol":"5","page":251},{"text":"ومن حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^١). ومن مراسلِ طاوسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٢). ولا تَصِحُّ الهِبَةُ عندَ الشافعيِّ لكلِّ أجنبيٍّ ولكُلِّ ابنٍ بالغٍ إلَّا بالقبضِ، على نحوِ قولِ العراقيِّينَ سواءً (^٣). قال محمدُ بنُ نصرٍ أبو عبدِ الله المروزيُّ (^٤): وقد اتَّفَق أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، على أنَّ الهِبَةَ لا تجوزُ إلَّا مَقبوضَةً.\nقال أبو عُمر: وللأبِ عندَ الشافعيِّ أن يرجِعَ فيما وهَب لبنيه، وسواءٌ استَحدَثَ الابنُ دَينًا، أو نَكَح، أو لم يَفعَلْ شيئًا من ذلك. فإن كان الابنُ صغيرًا في مذهَبِ الشافعيِّ، فإشهادُ أبيه وإعلانُه بما يُعطِيه حِيازَةٌ له، لا يَشرَكُه فيها أحدٌ من ورثَةِ أبيه إن مات، وهي للصغيرِ أبدًا، وإنْ كَبِر وبلَغ رشيدًا، ولا يَحتاجُ\n_________\n= معاني الآثار ٤/ ٧٩، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٩٣)، وابن حبان (٥١٢٣)، والطبراني في الكبير (١٣٤٦٢)، والدارقطني (٢٩٦٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦، والبيهقي في السنن الصغير (٢٢٤٩)، وفي الكبرى ٦/ ١٧٩ و١٨٠، وفي معرفة السنن والآثار ٩/ ٦٦ (١٢٣٧٣)، وابن الجوزي في البر والصلة (١٧١)، وفي التحقيق (١٦٢٦)، والضياء في المختارة ١١/ (٢٩) من طرق عن حسين العلم - وهو ابن ذكوان - بهذا الإسناد.\n(^١) إسناده حسن.\nوأخرج أحمد ١١/ ٣٠٧ (٦٧٠٥)، وابن ماجة (٢٣٧٨)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٨٢، والدارقطني (٢٩٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/ ١٩٣ من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nوقد يُتوهم أن واحدًا منهما أخطأ في هذا الحديث نعني حسينًا العلم وعامرًا الأحول، لاتفاق مخرج الحديثين هذا والذي قبله، لكن قال الدارقطني في العلل (٢٨٧٧): لعل الإسنادين محفوظان، وكذلك قال البيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٩: يحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعًا فحسين المعلم حجة وعامر الأحول ثقة.\n(^٢) أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث ٨/ ٦٣٠، وعبد الرزاق (١٦٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٢١٣٤)، والنسائي (٣٧٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٩.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٥.\n(^٤) في اختلاف الفقهاء (٣٥٣).","vol":"5","page":252},{"text":"فيها إلى قَبضٍ أحدٍ، وما لم يَرجِعْ فيها أبوه بإشهادٍ بَيَّن به رُجُوعَه في تلك الهِبَةِ، فهي للابنِ، وعلى مِلكِه، فإن رجَع فيها الأبُ بالقولِ والإعلانِ وعُرِف ذلك، كان ذلك له، وإلَّا فهي للابنِ، وعلى مِلْكِه على أصلِ إشهادِه بالهِبة له وهو صغيرٌ، ولا يضُرُّه موتُه وهي بيَدِه؛ لأنَّها قد نفَذت له وهو صغيرٌ، فما لم يَرجِعْ فيها الأبُ بالقولِ، فهي على ذلك الأصلِ في مذهَبِه عندِي (^١)، واللهُ أعلمُ. وسنذكُرُ قولَ مالكٍ في ذلك (^٢) بعدَ هذا إن شاء اللهُ.\nوقال أبو ثور، وأحمدُ بنُ حنبل: تصحُّ الهِبةُ والصدقةُ غيرَ مقبوضةٍ. وسواءٌ كانتِ الهِبةُ مُشاعًا أو غيرَ مُشاع، والقَبضُ فيهما عندَهما كالقَبضِ في البيع. ورُوِي عن عليِّ بنِ أبي طالبِ أنَّ الهِبةَ تجوزُ وتصحُّ وإن لم تُقبَضْ، من وجْهٍ ضعيفٍ عن عِليٍّ (^٣) لا يُحتَجُّ بمِثلِه (^٤). ولم يختَلِفْ قولُ أبي ثورٍ في ذلك في شيءٍ من كُتُبِه.\nوأمَّا أحمدُ بنُ حنبلٍ، فقد اختُلِفَ عنه في ذلك، وأصحُّ شيءٍ في ذلك عن أحمدَ أنَّ الهبةَ والصدقةَ فيما يُكالُ أو يُوزنُ، لا يَصِحُّ شيءٌ منها إلَّا بالقَبضِ، وما عَدَا المكيلَ والموزونَ فالهِبَةُ صحيحةٌ جائزةٌ بالقولِ وإن لم تُقبَضْ (^٥)، وذلك كلُّه إذا قَبِلها الموهوبُ له، والمُشَاعُ وغيرُ المُشَاع في ذلك سواءٌ، كالبيع.\nوقال أبو ثور: كلُّ مَن عَدَا الأبَ، فليس له أن يَرجِعَ في هِبتِه، سواءٌ أراد بها الثوابَ أو لم يُرِدْ. وحُجَّتُه في ذلك كحُجَّةِ الشافعيِّ (^٦)، حديثُ ابنِ عباسٍ\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٢ - ٤٣.\n(^٢) قوله: \"في ذلك\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) قوله: \"عن عليّ\" سقط من م.\n(^٤) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٣).\n(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٤١ - ٤٢.\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢١.","vol":"5","page":253},{"text":"المذكُورُ عن النبيِّ - ﷺ -؛ قولُه: \"لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه إلَّا الوالدَ\" (^١). وهو قولُ طاوسٍ، والحسنِ (^٢).\nوأمَّا أحمدُ بنُ حنبل، فقال: لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه، ولا لمُهدٍ أن يَرجِعَ في هَدِيَّته، وإن لم يُثَبْ عليها، واحتَجَّ بقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئه\". وهو قولُ قتادةَ، قال قتادةُ: لا أعلمُ القَيءَ إلَّا حرامًا (^٣). والجَدُّ عندَ أبي ثورٍ في الرُّجوعِ كالأبِ.\nوقالت طائفةٌ: يَرجِعُ الوالدانِ والجَدُّ فيما وهَبوا، ولا يَرجِعُ غيرُهم.\nوقال إسحاقُ: ما وهَبَ الرجلُ لامرأتِه فليس له أن يَرجِعَ فيه، وما وهَبَته المرأةُ لزَوجِها فلها أن تَرجِعَ فيه. وهو قولُ شرج وغيرِه من التابعين. ويَحتَجُّ مَن ذهَب هذا المذهَبَ بحديثِ مروانَ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال: إنَّ النساءَ يُعطِينَ رَغبَةً ورَهْبةً (^٤).\nوأجاز إسحاقُ الهِبَةَ للثوابِ (^٥)، على نحوِ قولِ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، ومَن تابَعهم.\nوأجمَع الفقهاءُ أنَّ عَطِيَّةَ الأبِ لابنِه الصغيرِ في حَجْرِه لا يُحتاجُ فيها إلى قبضٍ، وأنَّ الإشهادَ فيها يُغني عن القبضِ، وأنَّها صحيحَةٌ وإن وَلِيَها أبوه، مخصوصةٌ بذلك ما دام صغيرًا، على حديثِ عثمانَ (^٦).\n_________\n(^١) قدمنا تخريجه قريبًا.\n(^٢) يعني البصري حيث روى عنه ابن حزم في المحلى ٨/ ٧٤ قوله: أول من ردَّ الهبة عثمان بن عفان. وانظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٨).\n(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٨)، والمغني لابن قدامة ٦/ ٦٥.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٥٥٧ - ١٦٥٦٧)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٣٠٥١)، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٣.\n(^٥) انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٣٠٥٠).\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٢. وسيذكر المصنّف حديث عثمان قريبًا.","vol":"5","page":254},{"text":"إلَّا أنَّهم اختَلَفوا من هذا المعنى في هِبَةِ الوَرِقِ والذهبِ للابنِ الصغيرِ؛ فقال قومٌ: إنَّ الإشهادَ يُغني في ذلك كسائِرِ الأشياء.\nوقال آخرون: لا تصحُّ الهِبَةُ في ذلك إلَّا بأن يعزِلَها ويُعيِّتها.\nقال مالكٌ: الأمرُ عندَنا أنَّ مَن نَحَل ابنًا له صغيرًا، ذهَبًا أو وَرِقًا، ثم هلَك وهو يَلِيه، أنَّه لا شيءَ للابنِ من ذلك، إلَّا أن يكونَ عزَلَها بعَينِها، أو دفَعها إلى رجلٍ وضَعها لابنِه عندَ ذلك الرجلِ، فإن فعَل ذلك، فهو جائزٌ للابنِ (^١).\nقال أبو عُمر: في حديثِ عثمانَ الذي هو أصلُ هذه المسألةِ عندَهم، اشتراطُ الإشهادِ في هِبَةِ الرجلِ لابنِه الصغيرِ، وذلك أن يُشهِدَ على الشيءِ بعَيْنِهِ، شُهودًا يقِفونَ عليه ويُعَيِّنُونَه وَيحوزونَه (^٢) إذا احتِيجَ إلى شَهادَتِهم عليه، وإن كان شيئًا يُطبَعُ عليه طبَعَ الشُّهودُ عليه دُونَ الأبِ، وما لم يَقِفِ الشُّهودُ عليه في حِينِ الإشهادِ فليس بشيءٍ.\nوحديثُ عثمانَ روَاه مالكٌ (^٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ، قال: مَن نحَل ولدًا له صغيرًا لم يبلُغْ أن يحوزَ نُحْلَه، فأعلَنَ ذلك وأشهَدَ عليها، فهي جائزةٌ وإن وَلِيَها أبوه.\nولا أعلَمُ خلافًا أنَّه إذا تصَدَّقَ على ابنِه الصغيرِ؛ بدَارٍ، أو ثوبٍ، أو سائرِ العُروضِ، أنَّ إعلانَ ذلك بالإشهادِ عليه، يُدْخِلُه في مِلكِ الابنِ الصغيرِ، ويُخرِجُه عن مِلكِ الأبِ، وتصحُّ بذلك العَطِيَّةُ للابنِ الصغيرِ؛ من هِبَةٍ، أو صَدَقةٍ، أو\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٤١، والمنتقى للباجي ٦/ ١٠٥ و١١٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٠ - ٥١.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٣٢١ (٢٢٣٨).","vol":"5","page":255},{"text":"نِحْلَةٍ (^١)، إلَّا أنْ يَبلُغَ مَبلَغَ (^٢) القبضِ لنفسِه ببُلُوغِه ورُشدِه فلا يَقْبِضَ تلك الهِبَةَ بما يُقْبَضُ به مِثلُها، وتتمادَى في يَدِ الأبِ كما كانت حتى يموتَ، فإن كان كذلك، بطَلَت حنيئذٍ الهِبَةُ عندَ مالكٍ وأصحابِه (^٣). فإذا بلَغ الابنُ رُشدًا، ومنَعه الأبُ منها، كان له مُطالَبتُه بها عندَهم حتى يَقبِضَها وَيحُوزَها لنفسِه، فإن ادَّعَى الأبُ أنَّه رجَع فيها، ولم يكنْ على الابنِ دَينٌ يَمنَعُ من رُجوعِه، كان ذلك له في الهِبَةِ، إذا لم يقُلْ فيها: إنَّها لله. فإن قال: إنَّها لله، كانت كالصدقةِ، ولا رُجوعَ له فيها، وأُجبِرَ على تَسليمِها إلى ابنِه إذا بلَغ رَشِيدًا (^٤). هذا كلُّه قولُ مالكٍ وأصحابِه (^٥). وقد مضَى قولُ الشافعيِّ وغيرِه في ذلك. قال مالكٌ: وإذا وهَب لابنِه دنانيرَ أو دراهمَ، فأخرَجَها عن نفسِه إلى غيرِه، وعَيّنها، وجعَلها لابنِه على يَدِ غيرِه، فهي جائزةٌ نافذَةٌ، إذا مات الأبُ وفي حياتِه، بحيازةِ القابضِ لها للابنِ (^٦).\nواختَلَف أصحابُ مالكٍ إذا وهَب لابنِه الصَّغيرِ دنانِيرَ أو دَراهمَ، فيجعَلُها في ظرفٍ معلومٍ، ويَختِمُ عليها، وتُوجدُ عندَه مَختُومًا عليها؛ فروَى ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ، أنَّها لا تجوزُ إلَّا أن يُخرِجَها عن يَدِه إلى غيرِه، وسواءٌ طبَع عليها أو لم يطبَعْ، لا تجوزُ حتى يُخرِجَها إلى غبره.\nوقال ابنُ الماجِشونَ، ومطرِّفٌ: هي عَطيَّةٌ جائزةٌ إذا وُجِدت بعَيْنِها. وهو ظاهرُ حديثِ عثمانَ، وظاهرُ قولِ مالكٍ في \"موطَّئِه\"، على ما ذكَرناه هاهنا من قولِه: الأمرُ عندَنا (^٧).\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٠.\n(^٢) \"مبلغ\" من الأصل.\n(^٣) انظر: المدونة ٤/ ٤٠٨، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد ١٣/ ٤٠٨.\n(^٤) في م: \"رشدًا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٦/ ٩٧.\n(^٦) انظر: المنتقى أيضًا ٦/ ١٠٤ - ١٠٥.\n(^٧) انظر: المنتقى ٦/ ١٠٤.","vol":"5","page":256},{"text":"وقد أجمَعوا أنَّه إذا تصدَّقَ على ابنٍ له صغيرٍ بدَينٍ له على رجلٍ، ثم اقتَضَاه، أنه للابنِ، وأنَّ ذلك بمنزِلةِ العبدِ يتَصدَّقُ به على ابنٍ له صغيرٍ، ثم يبيعُه، فالثَّمنُ للابنِ (^١). وأجمَعُوا أنَّ الوالِدَ لا يَعْتَصِرُ الفَرْجَ إذا وَهَبه لابْنِه فوَطِئَه (^٢). ولا أعلَمُ أحدًا قال: إنَّ الولَدَ يَعتَصِرُ أيضًا ما وهَب لوالدِه، إلَّا رَبِيعَةَ؛ ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عنه (^٣). فهذا ما تَقَدَّمَ من معاني حديثِ هذا الباب (^٤)، وبالله التوفيقُ.\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ مَن لم يُجِزِ الهبةَ إَّلا مقبوضَةً، حديثُ أمِّ كلثومٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أهدَى للنجاشيِّ مِسْكًا، وقال لأهلِه: \"أحسَبُه مات، فإن رجَع إليَّ أعطَيتكم منه\". فكان كذلك، ووُجِد قد مات، فرَجَع المِسْكُ إليه فأعطاهُنَّ منه (^٥).\n_________\n(^١) انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٨).\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٤١٠، والأم للشافعي ٧/ ١٢٠، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٧ و٢١٢.\n(^٣) انظر: المدونة ٤/ ٤١٢.\n(^٤) في م: \"فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٥) إسناده ضعيف، فقد تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.\nوأخرجه سعيد بن منصور (٤٨٥)، ومُسدَّد في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٢٩٦٧/ ١)، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٩٥، وأحمد ٤٥/ ٢٤٦ (٢٧٢٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨٩١) و(٧٤٩٠) و(٨٨٢٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٧) و(٣٤٨)، وابن حبان (٥١١٤)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٨٢٦) و٢٥/ (٢٠٥)، وأبو الشيخ في الأقران (١٨٠)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (٢١٩٢)، والحاكم ٢/ ١٨٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦، وفي دلائل النبوة ٤/ ٤١٢، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٠٠ (١١٦٤١)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٤٧٨) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة. وبعضهم يقول فيه: عن أمه أم كلثوم، على البدل، والمحفوظ الأول كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٩٠، وإذا صح ذلك فأُم موسى بن عقبة لا تعرف، فهي علة أخرى مضافة إلى ضعف الزنجي.","vol":"5","page":257},{"text":"ولو كانت الهِبَةُ والعَطيَّةُ تُحتازُ بالكَلام لما رجَع النبيُّ - ﷺ - في هِبَتِه ولا هَدِيَّته، وكيف كان يتَصَرَّفُ في ذلك وهو القائِلُ: \"ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئه\" (^١). وجاء عن أبي بكرٍ الصدِّيِق، وعائشةَ، مثلُ هذا المعنى من حديثِ مالكٍ وغيرِه، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ (^٢). وعن عمرَ مثلَه أيضًا وقد ذكَرناه (^٣). فهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ الهِبَاتِ لا تَتِمُّ إلَّا بالقبضِ.\nوقد أجمَعوا على ثُبُوتِ مِلكِ الواهِبِ، واختَلَفوا في زوَالِه من جِهَةِ الهِبةِ بالقولِ وحدَه، فهو على أصلِ مِلكِ الواهِبِ حتى يُجمِعُوا، ولم يُجمِعوا إلَّا مع القبضِ (^٤). وكان أبو ثورٍ يقولُ: لا تجوزُ الهبةُ إلَّا معلومةً، وإن كانت مُشَاعةً، فيكونُ الجزءُ معلومًا، وإلَّا لم تَصِحَّ. قال: وإنَّما بَطَلت عَطِيَّةُ أبي بكرٍ ﵁ لعائشةَ؛ لأنَّها لم تكنْ معلومةً، ولا سَهْمًا من سِهامٍ معلومَةٍ. قال: وكلُّ هِبةٍ أو صَدقَةٍ على هذا فغيرُ جائزةٍ (^٥). فهذا كلُّه في معنى حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ المذكورِ في هذا البابِ، وهو محمولٌ على أنَّه كان صحيحًا، والناسُ على الصَّحةِ حتى يَثبُتَ المرَضُ الطَّارِئُ. وللقولِ في هِبَاتِ المريضِ موضِعٌ غيرُ هذا من كِتابِنا (^٦)، وبالله تَوْفِيقُنا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٦٢٢) و(٦٩٧٥) من طرق عكرمة عن ابن عباس.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٩).\n(^٣) الموطأ ٢/ ٢٩٩ (٢١٩٠).\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٨ - ٣٩، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٦.\n(^٥) انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٣).\n(^٦) عند شرح الحديث (٢٢٤٤) ٢/ ٣٢٥.","vol":"5","page":258},{"text":"حديث سابع لابن شهاب، عن حُمَيْد مُرْسَل\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، أنَّ رَجُلًا أتى النبيَّ - ﷺ -، فقال: يا رسولَ الله، علِّمْني كلماتٍ أعيشُ بهنَّ، ولا تُكثِرْ عليَّ فأنْسَى. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تَغْضَبْ\".\nهكذا روَاه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ في \"الموطّأ\" مرسلًا (^٢)، وهو الصحيحُ فيه عن مالكٍ. وقد روَاه أبو سَبْرةَ المدنيُّ (^٣)، عن مطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ (^٤).\nوروَاه إسحاقُ بنُ بشرٍ الكاهليُّ (^٥)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه. وكلاهما خطأ. والصوابُ فيه عن مالكٍ مرسلٌ، كما في \"الموطّأ\" (^٦).\nوروَاه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن حميدٍ، عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ - ﷺ - مثلَه، فوصلَه (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٢ (٢٦٣٦).\n(^٢) رواه عن مالك أيضًا: أبو مصعب الزهرى (١٨٩١)، وسويد بن سعيد (٦٨٠).\n(^٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، له ترجمة في لسان الميزان للحافظ ابن حجر، الترجمة (٤٦٨٥)، قال عنه أبو أحمد الحاكم: له مناكير.\n(^٤) أخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢٠)، وابن المظفّر في غرائب مالك (٨٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية ٦/ ٣٣٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، ص ١٢١ من طريقين عن أبي سبرة المدني، بهذا الإسناد.\n(^٥) كذّبه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرعة، وقال الفلاس: متروك، وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. انظر: ترجمته في تاريخ مدينة السلام ٧/ ٣٣٨، ولسان الميزان الترجمة (١٠٠٦).\n(^٦) وكذا قال الدارقطني في العلل (١٩٩٢) بأن المرسل أشبه.\n(^٧) إسناده صحيح.=","vol":"5","page":259},{"text":"وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من غيرِ طريقِ مالكٍ، ومن غيرِ طريق ابنِ شهابٍ مسندًا، من وجوهٍ ثابتةٍ، عن أبي هريرةَ، من حديثِ أبي صالح، عن أبي هريرةَ (^١).\nومعنَى هذا الحديثِ عندي، واللهُ أعلمُ، أنَّه أرادَ: علَّمْني ما ينفعُني بكلماتٍ قليلةٍ؛ لئلَّا أنْسَى إنْ أكثرْتَ عليَّ. فأجابَه بلفظٍ يسيرٍ جامع لمعانٍ كثيرةٍ خطيرة. ولو أرادَ: علِّمْني كلماتٍ من الذِّكرِ، ما أجابَه بمثلِ ذلك الجوابِ، وإنَّما أرادَ: علِّمني بكلماتٍ يسيرة، واللهُ أعلمُ.\nومن طُرِق هذا الحديثِ متَّصلًا ما حدَّثني به خلفُ بنُ القاسمِ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ سعيد (^٢) بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الفِهْريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ الحكمِ بنِ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ، قال: حدَّثنا صدقةُ بنُ عبدِ الله، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن عمِّه، أنَّه قال: يا رسولَ الله، قلْ لي قولًا ينفعُني اللهُ به، وأقلِلْ لي؛ لعلِّي أعقِلُه. قال: \"لا تَغْضَبْ\". فأعاد عليه مرارًا، كلُّها يرجِعُ إليه رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تَغضَبْ\" (^٣).\n_________\n= وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨٦)، وأحمد ٣٨/ ٢٣٦ (٢٣١٧١)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣١٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٢٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٠٥ من طريق معمر بن راشد.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٩٥)، وأحمد ٣٨/ ٤٥٤ (٢٣٤٦٨)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٣٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤/ ٤٦ من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -. وذكر الدارقطني في العلل (١٩٩٢) أن يونس بن يزيد الأيلي رواه عن الزهري كذلك.\n(^١) سيخرجه المصنّف قريبًا.\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي م: \"شعبة\"، محرف، وينظر: تاريخ ابن النجار ٢/ ٢٢٢، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ٢٣٣.\n(^٣) حديث صحيح. وهذا إسناد فيه صدقة بن عبد الله - وهو السَّمين - وعمرو بن أبي سلمة - وهو الدمشقي - وهما وإن كان فيهما كلام وضعّفهما أكثر أهل العلم، قد توبعا على هذا الحديث، فهو من صحيح حديثهما، والله أعلم.","vol":"5","page":260},{"text":"ورَواه حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ، عن عمِّه، أنَّه قال: يا رسولَ الله، قُلْ لي في الإسلامِ قولًا، وأقْلِلْ لي؛ لعلِّي أعقِلُه. قال: \"لا تَغضَبْ\".\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (^١)، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ. فذكَره سواءً (^٢).\nوروَاه ابنُ نميرٍ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن عمِّه جاريةَ بنِ قُدامةَ، أنَّه سألَ رسولَ الله - ﷺ -: قُلْ لي. ثم ذكَر مثلَه، إلا أنَّه قال: فأعادَ عليه، فقال: \"لا تَغْضَبْ\". فأعادَ عليه مِرارًا، كلَّ ذلكَ يقولُ: \"لا تَغْضَبْ\"؛ ذكَرَه ابنُ أبي شيبةَ (^٣)، عن ابنِ نميرٍ.\n_________\n= وأخرجه أحمد ٣٣/ ٤٦٨ (٢٠٣٥٩)، وأبو يعلى (٦٨٣٨) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة، عن عمه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٩٠)، وهناد بن السَّري في الزهد (١٢٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٨)، والطبراني في الكبير (٢١٠٥) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة، عن ابن عم له.\nكذا وقع في رواية أبي معاوية وعبدة بن سليمان أن جارية سمعه من رجل آخر هو عمه أو ابن عمه. والظاهر أنهما وهما في ذلك، فقد ثبت في رواية غيرهما أن جارية بن قدامة هو الذي سأل النبي - ﷺ - ذلك كما وضحه المصنّف في الطرق التي ساقها بعدُ.\n(^١) هو المعروف بابن أبي خيثمة، والحديث عنده في تاريخه الكبير في السفر الثاني منه ١/ ١٣٩ (٤٣٥).\n(^٢) إسناده صحيح. وعم الأحنف هو جارية بن قدامة كما جاء مبينًا في الطرق الآتية.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٩٣) من طريق أسد بن موسى، عن حماد بن سلمه، به، غير أنه قال: عن عمه أو غيره ذكر جارية بن قدامة أنه قال ... والصحيح رواية موسى بن إسماعيل بالجزم.\n(^٣) لعله في مسنده، وفي مصنَّفه (٢٥٨٨٩) لكنه جاء عنده: عن الأحنف، عن ابن عم له من تميم، عن جارية بن قدامة، وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٧)، والطبراني في الكبير (٢١٠٢).=","vol":"5","page":261},{"text":"وروَاه يحيى القطانُ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بن قيسٍ، عن جاريةَ بنِ قُدَامةَ مثلَ لفظِ حمَّادِ بنِ سلمةَ حرفًا بحرفٍ (^١).\nوروَاه وُهَيْبٌ (^٢)، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن بعضِ عمومتِه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، مثلَه سواء.\nوروَاه الليثُ بنُ سعدٍ والمفضَّلُ بنُ فَضالةَ (^٣)، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، أنَّ ابنَ عمٍّ له قال: يا رسولَ الله، فذكَر الحديثَ مثلَه سواءً بمعناه.\n_________\n= لكن وقع كما أخبر المصنِّف عند أحمد ٣٣/ ٤٦٨ (٢٠٣٥٧)، والطبراني في الكبير (٢١٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ١٠ فرووه من طريق ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن عمه جارية. وإسناده صحيح.\nويمكن أن يكون ما وقع عند ابن أبي شيبة في المصنَّف من قوله: عن جارية، على البدل من قوله: عن ابن عم له، فتتفق بذلك جميع الروايات عن ابن نمير، ويؤيده أن ابن قانع أخرج الحديث في معجم الصحابة ١/ ١٥٧ عن مطيَّن، عن ابن أبي شيبة، عن عبدة وابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، عن النبي - ﷺ -، والله تعالى أعلم.\n(^١) إسناده صحيح.\nوأخرجه أحمد ٢٥/ ٣٣٠ (١٥٩٦٤) و٣٣/ ٤٦٨ (٢٠٣٥٨)، وأبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٣/ ٥٣٢٤) (٣٢٤)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣١١)، وابن حبان (٥٦٩٠)، والطبراني في الكبير (٢٠٩٥)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/ ٤٣٦ و٤٣٧، والخطيب في تاريخه ٤/ ١٨١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٩، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ص ١٢٢ من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٢) في م: \"وَهْب\". وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٢٣٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ١١ عن موسى بن إسماعيل عن وهيب - وهو ابن خالد - بهذا الإسناد.\n(^٣) هذه رواية المفضّل بن فَضالة المصري لا رواية الليث، لأن الليث قال في روايته: عن ابن عم له وهو عم جارية بن قدامة كما ذكر الدارقطني في العلل (٣٣٧٨).\nوأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ١٢ من طريق الليث بن سعد، به.\nوأخرجه أيضًا ٧٢/ ١٠ من طريق المفضّل بن فَضالة، به.","vol":"5","page":262},{"text":"هكذا قال اللَّيثُ والمفضَّلُ: عن ابنِ عمٍّ له. وقال مَن ذكَرْنا من الحُفَّاظِ: عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ، عن عمِّه. وبعضُهم سمَّاه - كما ترَاه - جاريةَ بنَ قدامةَ، وهو جاريةُ بنُ قدامةَ بنِ مالكِ بنِ زهيرٍ، تَمِيميٌّ سَعْديٌّ، له صُحبةٌ صحيحةٌ وروايةٌ، وقد ذكرناه في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^١).\nوالأحنفُ بنُ قيسٍ قيلَ: اسمُه الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ. وقيل: صخرُ بنُ قيسِ بنِ معاويةَ بنِ حصينِ بنِ حفصِ بنِ عبيدٍ، تميميٌّ سعديٌّ أيضًا، من بني سعدِ بنِ زيدِ مناةَ بنِ تميمٍ. وممكنٌ أنْ يكونَ ابنَ عمِّه في نسبِه، وعمُّه أخو أبيه لأُمِّه (^٢)، واللهُ أعلمُ.\nوروَى ابنُ أبي الزِّنادِ هذا الحديثَ، عن أبيه، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، بإسنادِه المتقدِّم. كما قال حمَّادُ بنُ سلمةَ ومَن تابعَه، عن هشامِ بنِ عروةَ.\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن عروةَ، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن جاريةَ بنِ قدامةَ عمِّ الأحنفِ (^٤)، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٥).\n_________\n(^١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الترجمة (٣٠٢).\n(^٢) وقال الطبراني بين يدي الحديث (٢٠٩٣): ليس بعم الأحنف أخي أبيه، ولكنه كان يدعوه عمَّه على سبيل الإعظام.\n(^٣) هو المعروف بابن أبي خيثمة وأبوه أبو خيثمة زهير بن حرب بن كبار الحفاظ، والحديث عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في السفر الثاني منه ١/ ١٣٩ (٤٣٦) و٢/ ٧٢٨ (٣٠٤٦).\n(^٤) قوله: \"عم الأحنف\" سقط من م.\n(^٥) هذا إسناد فيه ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان - ويحيى بن عبد الحميد - وهو الحماني - وهما وإن كان أكثر أهل العلم على تضعيفها قد توبعا، فهذا من صحيح حديثهما.=","vol":"5","page":263},{"text":"ورُوِيَ هذا الحديث أيضا من حديثِ أبي سعيدٍ، وأبي هريرةَ.\nحدَّثناه خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريَّا المقدسيُّ ببيتِ المقدسِ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ معينٍ، قال (^١): حدَّثنا أبو إسماعيلَ المُؤدِّبُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، أوصِني بعملٍ أعملُه. قال: \"لا تغضبْ\" (^٢).\nوحدَّثناه خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريا، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المنهالِ أخو حجَّاجِ بنِ منهالٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رجلٌ: يا رَسولَ الله، دُلَّني على عملٍ أعملُه، وأقلِلْ؛ لعلِّي أحْفظُه. قال: \"لا تَغضَبْ\" (^٣).\n_________\n= وأخرجه الطبراني في الكبير (٢١٠٧) عن محمد بن عبد الله الحضرمي مطيّن، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦٥٥) من طريق أبي حصين بن الحسين الوادعي، كلاهما عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أحمد ٣٨/ ٢١٤ (٢٣١٣٧) عن حسين بن محمد، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٣٢٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٢٧٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٨ من طريق سليمان بن داود الهاشمي، والطبراني في الكبير (٢١٠٠) من طريق أسد بن موسى، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٧ من طريق داود بن عمرو، وابن عساكر ٧٢/ ٨ من طريق أبي جعفر عبد الله بن محمد النُّفيلي، خمستهم عن ابن أبي الزناد، به. لكن قال حسين بن محمد وسليمان بن داود وأسد بن موسى في روايتهم: عن ابن عم له. ومثل هذا الاختلاف لا يضر كما نبه عليه المصنّف قريبًا.\nوقد تابع ابنَ أبي الزناد هشامُ بن عروة كما في الروايات المتقدمة.\n(^١) وهو أيضًا في الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية أبي بكر المروزي عنه (١٦١).\n(^٢) أبو إسماعيل المؤدِّب: هو إبراهيم بن سليمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.\nوأخرجه البخاري (٦١١٦) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح، به.\n(^٣) أخرجه ابن الفاخر في موجبات الجنة (١٧٠) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن محمد بن المنهال، به. =","vol":"5","page":264},{"text":"قال مضرُ: سمِعتُ يحيَى بنَ معينٍ يقولُ: الحديثُ حديثُ عبدِ الواحدِ بنِ زيادٍ، والقولُ قولُه.\nقال أبو عُمر: الحديثُ عندَ غيرِ ابنِ معينٍ، على ما روَاه أبو إسماعيلَ المؤدِّبُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، لا عن أبي سعيدٍ (^١)، وقد تابعَه على ذلك الحسينُ بنُ واقدٍ، عن الأعمشِ. وكذلك روَاه أبو حَصينٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ؛ ذكَره البزَّارُ (^٢)، عن ابنِ شبُّويَة، عن عليِّ بنِ الحسنِ بنِ شقيقٍ، عن الحسينِ بن واقد. وذكَره أيضًا (^٣) عن إسماعيلَ بنِ حفصٍ، عن أبي بكرِ (^٤) بنِ عياشٍ، عن أبي حَصين.\nوحدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ الحدَّادُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ الباغنديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الخالقِ،\n_________\n= وأخرجه مُسدَّد في مسنده كما في المطالب العالية للحافظ ١١/ ٥٥٦ (٢٦١١)، ومن طريقه أخرجه أبو القاسم بن بشران في الجزء الأول من أماليه (٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠٥، وأخرجه ابن بشران كذلك (٩٢٢) من طريق مُعلَّى بن أسد، كلاهما (مسدّد ومعلّى) عن عبد الواحد بن زياد، به.\n(^١) وممن جزم بذلك أيضًا البيهقي في شعب الإيمان بإثر الحديث (٨٢٧٨).\n(^٢) في مسنده (٩٢٤٥).\nوأخرجه كذلك من طريق الحسين بن واقد: النسائيُّ في جزء فيه مجلسان من أماليه (١٦)، وابن مندة في مجالس من أماليه (٤٠)، والبيهقي في الشُّعب (٨٢٧٨)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٨٧١)، وابن الفاخر في موجبات الجنة (١٦٨).\nوكذلك رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣١٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠٥.\nوكذلك رواه أبو حمزة السُّكّري عن الأعمش عند ابن المقرئ في معجمه (٩٢٢)، وأب نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٩٨، وابن عساكر في معجمه (٩٨٧).\n(^٣) في المسند (٩٠٠٠)، وفات المصنّفَ ﵀ أنه من هذا الوجه عند البخاري (٦١١٦).\n(^٤) في م: \"إسماعيل\" خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٢٩.","vol":"5","page":265},{"text":"قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيقٍ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - ﷺ -، فقال: دُلَّني على عملٍ إذا عمِلتُه دخلتُ الجنةَ. قال: \"لا تَغضَبْ\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا من الكلامِ القَليلِ الألفاظِ، الجامعِ للمعاني الكثيرة، والفَوائدِ الجَليلةِ، ومَن كظَم غيظَه، وردَّ غضبَه، أخزَى شيطانَه، وسلِمتْ لهُ (^٢) مُروءتُه ودينُه، ولقد أحسنَ القائلُ (^٣):\n* لا يُعْرَفُ الحِلْمُ إلَّا ساعَةَ الغضَبِ *\nوقال عليُّ بنُ ثابت (^٤):\nالعَقْلُ آفَتُه الإعْجابُ والغَضَبُ ... والمآلُ آفَتُه التَّبْذِيرُ والنهبُ\nوقال أبو العتاهية (^٥):\nولم أرَ في الأعْداءِ حينَ اختبرتهم (^٦) ... عَدُوًّا لعَقْلِ الرءِ أعْدَى من الغَضَبْ\nوكلُّ هؤلاء إنَّما حاوَلوا ودندَنوا حولَ معنَى هذا الحديثِ، وكان رسولُ الله - ﷺ - قد أُوتيَ جوامعَ الكلم - ﷺ -.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه قريبًا جدًّا.\n(^٢) سقطت من م.\n(^٣) لا يُعرف قائل هذا الشطر، وهو عَجُز بيت صدره:\nمَن يَدَّعي الحِلْمَ أغضِبْه لِتعرِفَهُ\nوقد ذكره أبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ٢٥٦.\n(^٤) وذكره المصنّف أيضًا في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٤٤٥ (٦٩٢) لكنه ذكره بلفظ: العلم، بدل: العقل.\n(^٥) البيت في ربيع الأبرار للزمخشري ٢/ ٢٢٠، وفي نهاية الأرب للنويري ٦/ ٩٥، والمستطرف للأبشيهي ١/ ٢٠١.\n(^٦) في م: \"خبرتهم\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصادر التخريج.","vol":"5","page":266},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا سُحنونُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال (^١): أخبرني عمرُو بن الحارثِ، عن درَّاج، عن عبدِ الرحمن بنِ جبيرٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّه قال: سألتُ رسولَ الله - ﷺ -، فقلتُ: يا رسولَ الله، ما يُبعِدُني من غَضبِ الله؟ قال: \"لا تَغْضَبْ\" (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا بقيُّ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدَّثنا ضرارُ بنُ مرَّةَ أبو سِنانٍ، عن عبدِ الله بنِ الهُذيلِ، قال: لما رَأى يحيى أنَّ عيسَى مفارقُه، قال له: أوْصِني. قال: لا تَغضَبْ. قال: لا أستطيعُ. قال: لا تَقْتنِ مالًا، قال: عسَى.\n_________\n(^١) هو في جامع ابن وهب (٤٠٤).\n(^٢) إسناده ضعيف لضعف درّاج - وهو ابن سمعان أبو السَّمْح - فلم يُحسِّن الرأي فيه غير ابن معين، وضعفه أهل العلم، وفي حديث جارية بن قدامة وأبي هريرة السالفين غنية عن هذا الحديث، فهما صحيحان.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٥٣٢٣/ ١)، وابن حبان (٢٩٦)، والطبراني في مكارم الأخلاق (٣٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أحمد ١١/ ٢١١ (٦٦٣٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٢٨١) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن دراج، به. لكنه قال في رواية البيهقي: عن عبد الرحمن بن حُجيرة بدل: عبد الرحمن بن جبير!\n(^٣) في مصنَّفه (٣٥٣٨٦).","vol":"5","page":267},{"text":"حديث ثامن لابن شهاب، عن حُمَيْد لا يجوز أن يكون مثله رأيًا\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، أنَّه أخبَره أنَّ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ، وأنَّ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ تُجادِلُ عن صاحبِها.\nأدخَلْنا هذا في كتابِنا؛ لأنَّ مثلَه لا يقالُ من جهةِ الرَّأي، ولا بدَّ أن يكونَ توقيفًا؛ لأنَّ هذا لا يُدركُ بنظَرٍ، وإنَّما فيه التَّسليمُ، مع أنَّه قد ثبَتَ عن النبيِّ - ﷺ - من وُجوهٍ. ومن شرطِنا أنَّ كلَّ ما يُمكنُ إضافتُه إلى النبيِّ - ﷺ - ممَّا قد ذكَره مالكٌ في \"موطئِه\" ذكَرناه في كتابِنا هذا، وبالله عونُنا وتوفيقُنا، لا شريكَ له.\nوقد روَى هذا الحديثَ ابنُ أخي ابنِ شهابٍ، عن عمِّه، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن عن أُمِّه، عن النبيِّ - ﷺ -، فأسندَه ووصلَه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال (^٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مسلمٍ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٨٧ (٥٥٩).\nوممن رواه كذلك كرواية مالكٍ معمرُ بن راشد عند عبد الرزاق (٦٠٠٤).\nوهذه الرواية أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في العلل (١٩٩٤). يعني أشبه من رواية ابن أخي الزهري الموصولة التي سيذكرها المصنّف.\nعلى أنه صح مسندًا عن مالك كما سيشير إليه المصنّف من وجه آخر.\n(^٢) في الأصل: \"مضر\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ. وهو سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون الإستجي، أبو عثمان، سمع قاسم بن أصبغ بقرطبة، وإسناده دائر في التمهيد، وتنظر: الصلة البشكوالية (٤٦٣)، وجذوة المقتبس (٤٨٥).\n(^٣) في مصنَّفه كما قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٨/ ٣٠٥ (٢٣٦٧٣).","vol":"5","page":268},{"text":"عمِّه، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أُمِّه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئلَ عن: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قال: \"ثُلُثُ القرآنِ أوْ تعدِلُه\" (^١).\nقال أبو عُمر: أمُّ حُميدٍ هذه هي أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبةَ بنِ أبي مُعيطٍ، وكانَتْ من المبايِعاتِ، ومن جلَّةِ الصحابيَّاتِ، وقد ذكَرْناها وذكَرْنا خبرَها ونسبَها في كتابِ النِّساءِ من كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٢) فأغنَى عن ذكرِها هاهنا.\nوحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيَى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدٍ الجمحيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ القعنبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مسلم ابنُ أخِي الزُّهريِّ، عن عمِّه ابنِ شهابٍ،\n_________\n(^١) إسناده ضعيف لتفرُّد ابن أخي الزهري بوصله ورفعه، وقد خالفه مالك ومعمر، وهما أوثق منه وأجلَّ، فروياه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن من قوله، وهو أشبه كما قال الدارقطني في العلل (١٩٩٤).\nوأخرجه الدارمي (٣٤٣٦)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٤٢)، وابن أبي حاتم في العلل (١٧٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢٢٠)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (٢٥٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ (١٨٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٦)، وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (١٠٧) من طرق عن القعنبي - وهو عبد الله بن مسلمة - بهذا الإسناد. لكن قال الدارمي والطحاوي في روايتهما: عن أبيه، بدل: أمّه!\nوأخرجه أحمد ٤٥/ ٢٤٤ (٢٧٢٧٤) والنسائي في الكبرى (١٠٤٦٤) من طريق أمية بن خالد، والحسن بن محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص (٨) من طريق معن بن عيسى، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٤٦٥) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني الحارث بن فُضيل، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن نفرًا من أصحاب النبي - ﷺ - حدثوه أنهم سمعوا رسول الله - ﷺ - يقول، فذكر الحديث. وهذا وجه ثالث في الخلاف على الزهري، ورواية مالك ومعمر عنه أقوى وأرجح، والله أعلم. وانظر ما بعده.\n(^٢) في الاستيعاب ٤/ ١٩٥٣ الترجمة (٤٢٠٣).\n(^٣) في منتخب المسند كما قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٨/ ٣٠٥ (٢٣٦٧٣).","vol":"5","page":269},{"text":"عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أُمِّه أُمِّ كُلثومٍ بنْتِ عُقبةَ بنِ أبي مُعيطٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سئلَ عن: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقال: \"ثُلثُ القرآنِ أوْ تعدِلُه\" (^١).\nومن أصحِّ المسنداتِ في هذا البابِ حديثُ مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ الله بنِ أبي صعصعةَ، عن أبِيه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ - ﷺ - في قولِه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾: \"تَعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ\". وسيأتي في موضعِه من كتابِنا هذا إنْ شاءَ الله (^٢)، وهناك يأتي القولُ في معنَى حديثِ هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.\nوحديثُ مالكٍ أيضًا (^٣) عن عبدِ الله، أو عُبيدِ الله بنِ عبدِ الرحمن، والصَّوابُ عُبيدُ الله، عن عُبيدِ بنِ حُنينٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه سمِع رجلًا يقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. إلى آخرِها، فقال: \"وجَبَتْ له الجنَّةُ\". حديثٌ صحيحٌ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \" ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ\" (^٤). ورُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ، مرفوعًا من وُجُوهٍ،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ (١٨٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤٥) من طريق علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٨٥ (٥٥٧).\n(^٣) الموطأ ١/ ٢٨٦ (٥٥٨).\n(^٤) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه خالد بن مخلد - وهو القَطَواني - وهو مع ضعفه يُكتب حديثه للاعتبار، وقد توبع فهذا من صحيح حديثه، فقد قال الترمذي: حسن صحيح.\nوأخرجه ابن ماجة (٣٧٨٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه الترمذي (٢٨٩٩) عن العباس بن محمد الدُّوري، وأبو عوانة (٣٩٤٩) عن محمد بن عوف وأيوب بن سافري، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢٢١) عن أبي أمية الطرسوسي، أربعتهم عن خالد بن مخلد، به.=","vol":"5","page":270},{"text":"ورُوِيَ مرفوعًا أيضًا من حديثِ أبي أيُّوبَ، وأبي الدَّرداءِ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ (^١)، وأنس بنِ مالكٍ (^٢)، وقتادةَ بنِ النُّعمان (^٣).\nأخبَرنا يعيشُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق السَّرَّاجُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مُعاذٍ، قال: حدَّثني أبِي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عليِّ بنِ مُدركٍ، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثيم، عن عبدِ الله، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ كُلَّ ليلةٍ؟ \". قالوا: ومنْ يُطيقُ ذلك؟ قال: \"بلَى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ \" (^٤).\n_________\n= وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٤٨) عن يحيى بن عبد الحميد ومحمد بن معاوية، وأبو عوانة (٣٩٤٩) من طريق محمد بن خالد بن عثمة، وأبو عوانة (٣٩٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٢٢) من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن سليمان بن بلال، به.\nوأخرجه مسلم (٨١٢) من طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة.\n(^١) سيخرجه المصنّف من حديث هؤلاء الأربعة.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٣٧٨٨)، والطبراني في الأوسط (٥٧٣٠)، وابن المقرئ في معجمه (٩٧٩)، وابن عدي في الكامل ٢/ ١٢٦ و١٢٧، والضياء المقدسي في المختارة (٢٤٦٤ - ٢٤٦٦) من طريق قتادة، والترمذي (٢٨٩٥)، وأبو العباس المستغفري في فضائل القرآن (١٠٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥١٥) من طريق سلمة بن وردان، كلاهما عن أنس. وإسناده رواية قتادة صحيح.\n(^٣) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٢٠، والنسائي في الكبرى (٧٩٧٥) و(١٠٤٦٨)، وأبو يعلى (١٥٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢١٨)، وابن حبان (٧٩١)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٥١٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١، وفي الشعب (٢٥٣٢). وإسناده صحيح. وعلقه البخاري في صحيحه برقم (٥٠١٤).\n(^٤) إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وشعبة: هو ابن الحجاج، وإبراهيم النخعي: هو ابن يزيد، وعبد الله: هو ابن مسعود.\nوأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٤٣)، والنسائي (١٠٤٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢١١)، والشاشي في مسنده (٤٤٣)، وابن حبان (٢٥٧٦)، والطبراني في الأوسط (٨٤٨٠) وفي الكبير (١٠٤٨٤)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٩٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ١١٧ و٧/ ١٦٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":271},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المفضَّلِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي قيسٍ، قال: سمِعتُ عمرَو بنَ ميمونٍ يُحدِّثُ عن أبي مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"أيُغلَبُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ \". قالوا: وما ذاكَ؟ قال: \" ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ \" (^١). هكذا روَى هذا الحديثَ أبو قيسٍ الأوديُّ هنا، وكذلك رواه الثَّوريُّ عنه أيضا كما رواه شُعبةُ بهذا الإسنادِ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن أبي مسعودٍ؛ ورواه وكيع وابنُ مهديٍّ وأبو نُعيم وغيرُهم، عن الثَّوريِّ، عن أبي قيسٍ، بإسنادِه هذا مثلَه، وهو عندِي خطأٌ، واللهُ أعلمُ. والصَّوابُ عندِي فيه حديثُ منصورٍ، عن هلالٍ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثيمٍ، عن عَمْرِو بنِ ميمونٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن امرأةٍ من الأنصارِ، عن أبي أيُّوبَ (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قأل: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان، وعمرو بن ميمون: هو الأودي.\nوأخرجه الطيالسي (٦١٧)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٥)، والنسائي (١٠٤٦١)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢١٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٧٠٧) من طرق عن شعبة بن الحجاج، وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص ٢٦٧، وأحمد ٢٨/ ٣٣٠ (١٧١٠٦)، وابن ماجة (٣٧٨٩)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٧)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٧٠٦)، والدارقطني في العلل (٨٨٦)، وأبو العباس المستغفري في فضائل القرآن (١٠٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٥/ ٢٩٠ من طرق عن سفيان الثوري، والطحاوي في شرح المشكل (١٢١٦) من طريق حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، والطحاوي (١٢١٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٧٠٨)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٥٤، وفي معرفة الصحابة (٥٤٠٣) من طريق مسعر بن كدام، أربعتهم عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، به.\n(^٢) هذا بخلاف ما انتهى إليه الدارقطني في العلل (٨٨٦) حيث صحَّح رواية أبي قيس هذه، وكذا صحح إسناد حديثه هذا البوصيري في مصباح الزجاجة (١٣٣٠). وهو الصحيح إن شاء الله لرواية جبلي الحفظ شعبة وسفيان هذا الحديث عن أبي قيس، والله تعالى أعلم.","vol":"5","page":272},{"text":"وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا حُسينُ بنُ عليٍّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، جميعًا عن زائدةَ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يِسافٍ، عن ربيعِ بنِ خُثيمٍ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن امرأةٍ منَ الأنصارِ، عن أبي أيُّوبَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: من قرَأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فكأنَّما قرَأ ثُلُثَ القرآنِ\" (^٢). واللَّفظُ لحديثِ ابنِ أبي شيبةَ.\nوأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجرَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسَى،\n_________\n(^١) في مسنده (٧)، وعنه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٤).\n(^٢) إسناده ضعيف لإبهام المرأة التي روته عن أبي أيوب، وقُيّدت هذه المرأة عند الترمذي وحده بأنها امرأة أبي أيوب، وانفرد بذلك. زائدة: هو ابن قدامة، ومنصور: هو ابن المعتمر، واقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول.\nوأخرجه عبد بن حميد (٢٢٢)، والنسائي في الكبرى (٩٨٦٨)، والحسين بن إسماعيل المحاملي في أماليه برواية أبي محمد بن يحيى البيّع (٤٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤٤) من طرق عن الحسين بن علي الجُعفي، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أحمد ٣٨/ ٥٣٦ (٢٣٥٥٤)، والترمذي (٢٨٩٦)، والنسائي في الكبرى (١٠٧٠) و(١٠٤٤٩) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١١٧ و٤/ ١٥٤ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، و٤/ ١٥٤ من طريق معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، به.\nوأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٦٨، وأحمد ٣٨/ ٥٢٧ (٢٣٥٤٧)، والنسائي (١٠٤٤٨)، والدارقطني في العلل (١٠٠٧)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٦٨ من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (١٠٤٥٠)، والطبراني في الكبير (٤٠٢٨) من طريق الفضيل بن عياض، والطبراني في الكبير (٤٠٢٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر، به. وانظر ما بعده.","vol":"5","page":273},{"text":"قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يِسافٍ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثيم، عن عَمْرِو بنِ ميمونٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن امرأةٍ من الأنصارِ، عن أبي أيُّوبَ، قال: أتاها فقال: ألا ترينَ (^١) ما أتى به رسولُ الله - ﷺ -؟ قالَتْ: رُبَّ خيرٍ أتى به رسولُ الله - ﷺ -، فما هو؟ قال: قال لنا: \"أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ \". قال: فأشفقْنا أن يُريدَنا على أمرٍ نعجِزُ عنه، فلم نَرجعْ إليه شيئًا حتى قالها ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم قال: \"أما يستطيعُ أحدُكم أن يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ﴾؟ \" (^٢). ورواه أبو الدرداء، عن النبيِّ - ﷺ - أيضًا.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبرنا شعبةُ (^٣)، عن قتادةَ، عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ \". قيلَ: يا رسولَ الله، ومنْ يُطيقُ ذلك؟ قال: يقرأُ \" ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ \" (^٤).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ. وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ سَنجرَ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا أبان العطَّارُ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن أبي الدَّرداءِ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ كُلَّ ليلةٍ ثُلثَ القرآنِ؟ \". قالوا: نحنُ أعجزُ من ذلك\n_________\n(^١) في الأصل: \"أخبرناها، فقال: ألا ترى\"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت موافق لما في مصدر التخريج.\n(^٢) إسناده ضعيف كسابقه. إسرائيل: هو ابن يونس السَّبيعي.\nوأخرجه الدارمي (٣٤٣٧) عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"سعيد\"، وهو خطأ، ظاهر، فالحديث حديث شعبة كما في صحيح مسلم.\n(^٤) أخرجه مسلم (٨١١) (٢٥٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":274},{"text":"وأضعفُ. قال: \"إنَّ اللهَ ﷿ جزَّأ القرآنَ ثلاثةَ أجزاءٍ، فجعَل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ جُزءًا من أجزاء القرآنِ\" (^١).\nووجدْتُ في أصلِ سماعِ أبي بخطِّ يدِه ﵀، أنَّ محمدَ بنَ قاسمِ بنِ هلالٍ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسَى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن موسَى الصَّغيرِ، عن هلالِ بنِ يِسافٍ، عن أُمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرداءِ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \" ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ثُلثَ القرآنِ\" (^٢). قال البزَّارُ: موسَى الصغيرُ رجلٌ كُوفيٌّ حدَّثَ عنه الناسُ. قال: وهذا إسنادٌ صحيحٌ.\nوأخبَرنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ ابنُ أخِي عليِّ بنِ عاصمٍ الواسطيِّ، قال: حدَّثنا أبو تُميلةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يحيَى بن يزيدَ، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسةَ، عن نُفيعِ بنِ الحارثِ، عن ابنِ عمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقرأُ في الرَّكعتينِ قبلَ الصُّبح: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. قال: وسمِعتُه يقولُ: \"نعمَ السُّورتانِ؛ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ثُلثَ القرآنِ، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تعدِلُ رُبُعَ القرآنِ\" (^٣). قال أبو تُميلةَ: قال ابنُ إسحاقَ: وأنا أجمعُهما جميعًا.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٨١١) (٢٦٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أيضًا (٨١١) (٢٦٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.\n(^٢) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وموسى الصغير: هو ابن مسلم.\nوأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (١٢١٩) عن نصر بن مرزوق، بهذا الإسناد.\nوأخرجه البزار (٤١١٩)، وابن المقرئ في معجمه (٤٦) من طرق عن أسد بن موسى، به.\n(^٣) إسناده ضعيف، لضعف نفيع بن الحارث - وهو أبو داود الأعمى - وضعف يحيى بن يزيد - وهو يحيى بن أبي أُنيسة أخي زيد - أبو تميلة: هو يحيى بن واضح، ومحمد بن إسحاق: هو ابن يسار صاحب السيرة. =","vol":"5","page":275},{"text":"قال أبو عُمر: ليسَ هذا الإسنادُ بالقويِّ.\nوأخبَرنا يعيشُ بنُ سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا مسلمٌ، قال: حدَّثنا يمانُ بنُ المغير، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ أبي رباح، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"من قرَأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ فنصفُ القرآنِ، ومن قرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ فربعُ القرآنِ، ومَن قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثُلثُ القرآنِ\" (^١).\nوأخبَرنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مِنْدَلٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ أبي جعفرٍ الأشجعيُّ، عن أبِيه، عن ابنِ عمرَ، قال: صلَّى النبيُّ - ﷺ - بأصحابِه صلاةَ الفجرِ في سفرٍ، فقرَأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و(﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. ثم قال: \"قدْ قرأْتُ لكم ثُلثَ القرآنِ وربُعَه\" (^٢).\n_________\n= وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٨٩٤) عن علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.\nوأخرجه ابن السمّاك في التاسع من فوائده وهو جزء حنبل بن إسحاق، عن عمر بن عثمان بن عاصم، به.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ١٩٠ من طريق أبى إسحاق الفزاري، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن نفيع بن الحارث، به. فأسقط من إسناده زيد بن أبي أنيسة!\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف يمان بن المغيرة.\nوأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٦٨، والترمذي (٢٨٩٤)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٩٨)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٨٠، والحاكم ١/ ٥٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥١٤) من طريق يزيد بن هارون، عن يمان بن المغيرة، به.\n(^٢) إسناده ضعيف، لضعف جعفر بن أبي جعفر وأبيه كما قال الدارقطني في العلل (٢٩٩٤)، ولضعف مندل وهو ابن علي الغزي. وبعضهم سمى أبا جعفر المذكور ميسرة، وبعضهم سماه محمدًا. =","vol":"5","page":276},{"text":"وأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنجرَ، قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ عطيَّةَ البصريُّ، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ محمدِ بنِ المسورِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، قال سمِعتُ سعدَ بنَ إبراهيمَ يُحدِّثُ عن عمِّه أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"من قرَأ بعدَ الصُّبحِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اثنتي عَشْرةَ (^١) مرَّةً، فكأنَّما ختمَ القرآنَ أربعَ مرَّاتٍ، وكان خيرَ أهلِ الأرضِ في ذلكَ اليوم إذا اتَّقَى\" (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ والأحاديثُ التي قبلَه من أحاديثِ الشُّيوخِ ليسَتْ من أحاديثِ الأئمَّةِ، وقد صحَّتْ عن النبيِّ - ﷺ - في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾\n_________\n= وأخرجه عبد بن حميد (٨٥٤)، وابن أبي حاتم في العلل (٢٥٠)، والطبراني في الكبير (١٣٩٥٧)، والمستغفري في فضائل القرآن (١٠٢٤)، والحسن بن محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص (٢٢)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٩ - ٢٠ من طريق مندل بن علي، بهذا الإسناد. وقيد مندلٌ جعفرًا عند ابن أبي حاتم والحسن الخلال والخطيب بابن محمد. وعند الباقين بابن أبي جعفر.\nوأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٣) من طريق مسدّد، عن جعفر بن محمد، قال: وليس بالعلوي، به. فسماه ابن محمد.\nوأخرجه الحاكم ١/ ٥٦٦ من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر بن ميسرة، به. فسماه ابن ميسرة.\n(^١) في الأصل: \"إحدى عشرة\"، والمثبت من النسخة الأخرى، وهو الأصوب لموافقته ما جاء في موارد الحديث.\n(^٢) إسناده ضعيف، زكريا بن عطية منكر الحديث كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (١٧٦٤) وسأله عن هذا الحديث فقال: حديث منكر.\nوأخرجه الطبراني في الصغير (١٦٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٤٠، والحسن بن محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص (٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٢٧) و(٢٥٢٨) من طريق زكريا بن عطية، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":277},{"text":"أحاديثُ عِدَدٌ من جهةِ نقلِ الآحادِ (^١)، لا نقطعُ على غَيْبها، ونحنُ نقولُ كما قال رسولُ الله - ﷺ -، ولا نُناظِرُ فيها، والقرآنُ عندَنا صفةٌ من صفاتِ الله، وهو كلامُ الله سبحانه، فسبحانَ المحيطِ علمًا بما أرادَ رسولُه - ﷺ - بقولِه هذا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصَّبَّاحيُّ، قال: حدَّثنا أبو بشرٍ الهيثمُ بنُ سهلٍ، قال: حدَّثنا سَدوسُ بنُ علقمةَ، قال: حدَّثني والدِي، قال: كنتُ عندَ أنسِ بنِ مالكٍ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"سُورةٌ منَ القرآنِ تشفعُ لصاحبِها فتُدخلُه الجنّةَ\". قال: \"وهي ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ \" (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن شُعبةَ، عن قتادةَ، عن عباسٍ الجُشَميِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"سُورةٌ في القرآنِ ثلاثونَ آيةً شفَعتْ لصاحبِها حتَّى غُفِرَ له\" (^٤).\n_________\n(^١) تقدم ذكرها وتخريجها في هذا الباب.\n(^٢) إسناده ضعيف، لجهالة سدوس بن علقمة وأبيه وضعف الهيثم بن سهل - وهو التُّسْتَري - وله إسناد آخر عن أنس بن مالك لكنه معلول برواية شعبة عن قتادة الآتية لحديث أبي هريرة، ويُنظر تخريجه هناك.\n(^٣) قوله: \"حدثنا قاسم بن أصبغ\" سقط من م.\n(^٤) إسناده ضعيف من أجل عباس الجشمي، فهو مقبول حيث يتابع، ولم يتابع، وحسّنه الترمذي والبيهقي في \"إثبات عذاب القبر\" (١٥١)، وصححه البوصيري في \"إتحاف الخيرة\" (٥٨٧٠/ ١).\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٢)، وأحمد ١٣/ ٣٥٣ (٧٩٧٥) و١٤/ ٢٨ (٨٢٧٦)، وابن ماجة (٣٧٨٦)، وأبو داود (١٤٠٠)، والترمذي (٢٨٩١)، والبزار (٩٥٠٤) و(٩٥٠٥)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٣٥)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره لتقي الدين المقريزي، ص ١٦٣، والفريابي في فضائل القرآن (٣٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٧٨) و(١١٥٤٨)، وابن حبان (٧٨٧) و(٧٨٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٨٣)،=","vol":"5","page":278},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن شعبةَ، قال: حدَّثني قتادةُ، عن عباسٍ الجشميِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه.\n_________\n= وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ١/ ١١، والحاكم ١/ ٥٦٥، والمستغفري في فضائل القرآن (٩٦٣)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١٥١)، وابن الجوزي في التحقيق (٤٤٩) من طرق عن شعبة، به.\nوأخرجه عبد بن حميد (١٤٤٥) من طريق عمران القطان، عن قتادة، به.\nوأخرجه أبو عمرو الداني في كتاب علم الحديث (٢٦) من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن سلّام بن مسكين، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. وهذا الرجل المبهم هو عباس الجشمي. ومسلم بن إبراهيم ثقة حافظ.\nوخالف مُسلمًا سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري، فرواه عن سلّام بن مسكين، فقال: عن ثابت، عن أنس بن مالك. أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط (٣٦٥٤)، وفي الصغير (٤٩٠)، وشهدة الكاتبة في مشيختها (٥٨)، والضياء المقدسي في المختارة (١٧٣٨) و(١٧٣٩)، وسليمان هذا روى عنه الطبراني وابن قانع ولم نقف له على ترجمة ونظن أنه أخطأ في رواية هذه، لأنه خالف من هو أوثق منه كما يظهر من رواية أبي عمرو الداني، ومما يؤيده رواية شعبة وعمران القطان. وعليه فلا يُسلّم للحافظ ابن حجر ﵀ تحسين إسناد رواية سليمان بن داود هذه في نتائج الأفكار ٥/ ٥٢، وفي التلخيص الحبير ١/ ٢٣٤. وانظر: ما بعده.","vol":"5","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275>ابنُ شهاب، عن عيسى بن طَلْحة بن عُبيد الله القُرَشيُّ التَّيْمِيّ </span>(^١)\nقد ذكرنا أباه في كتاب الصَّحابة (^٢) فلا وجه لذِكْره هاهنا.\nوعيسى بن طَلْحة هذا مَدَنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، روى عنه ابنُ شهاب، ومحمد بنُ إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طَلْحة، وغيرُهم.\nوأمُّه سُعْدَى ابنة عوف خارجة بن سِنان بن أبي خارجة، وهو شقيق يحيى بن طَلْحة.\nقال الزُّبير (^٣): وكان عيسى بن طَلْحة صديقًا لعُروة بن الزُّبير، وذكرَ خَبَرَهُ في تعزيته له في رِجْله. قال: وأخبرني مُصْعَب بن عُثمان، قال: قيل لعيسى بن طَلْحة: ما الحِلْمُ؟ قال: الذُّلُّ.\nوتُوفِّي عيسى بن طَلْحة بن عُبيد الله سنة مئة (^٤).\nلمالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طَلْحة بن عُبيد الله هذا حديث واحد مُسْنَدٌ في \"الموطأ\".\n_________\n(^١) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦١٥ وفيه مصادر ترجمته.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٧٦٤.\n(^٣) قرأها محقق م: \"الزبيري\"، فأخطأ، ثم قال بعد أن أثبت في الأصل: \"الزبير\": \"كذا في م، وفي ج: \"قال الزبيري\"، وهو الصواب، والزبيري هذا هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت ... إلخ\".\nوهذا كله خطأ يدل على جهل مدقع، والصواب أنه الزبير بن بكار، والخبر نقله عنه المزي في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦١٦ - ٦١٧.\n(^٤) هكذا ذكر ابن حبان في الثقات ٥/ ٢١٢، وتابعه ابن منجوية في رجال صحيح مسلم، الورقة ١٤٠. أما ابن سعد (طبقاته ٥/ ١٦٤) وخليفة بن خياط (طبقاته، ص ١٥٤) فقالا: توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.","vol":"5","page":280},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عيسى بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، قال: وقَف رسولُ اللهَ - ﷺ - للناسِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بمِنًى يسْألونَه، فجاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، لم أشْعُرْ فحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"اذْبَحْ ولا حَرَجَ\". فجاءَ آخَرُ فقال: يا رسولَ الله، لم أشْعُرْ فنَحَرْتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: \"ارْمِ ولا حَرَجَ\". قال: فما سُئِل رسولُ الله - ﷺ - عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر إلَّا قال: \"افْعَلْ ولا حَرَجَ\".\nهذا حديثٌ صحيحٌ لا يُخْتَلَفُ في إسْنادِه، ولا أعلمُ عن مالكٍ اخْتِلافًا في ألفاظِه (^٢)، إلَّا ما رَواه يحيى بنُ سَلَّام (^٣)، عن مالكٍ. ذكَرَه الدارقطنيُّ، عن الحسنِ بنِ رَشِيقٍ.\nوقد حدَّثناهُ عليُّ بنُ إبراهيمَ، عن الحسنِ بنِ رَشيقٍ، عن يوسفَ بنِ عبدِ الأحدِ، عن سليمانَ بنِ شعيبِ، عن يحيى بنِ سَلَّام، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرٍو، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - وقَف للناسِ في حَجَّةِ الوَداع، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، حَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ؟ قال: \"اذْبَحْ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٦٢ (١٢٦٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٥٠) ومن طريقه ابن حبان (٣٨٧٧) والبغوي (١٩٦٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ١/ ٣١ (٨٣)، وسويد بن سعيد (٦٢٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٠١٤) والجوهري (٢١٦)، وعبد الله بن وهب عند النسائي في الكبرى (٤٠٩٤) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٣٧ وفي شرح المشكل (٦٠٢٠) والدارقطني ٢/ ٢٥١ والبيهقي ٥/ ١٤٠ - ١٤١، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري ٢/ ٢١٥ (١٧٣٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢/ ١٩٢، والشافعي في مسنده ١/ ٣٧٨ ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٤٠ - ١٤١، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٠١)، ويحيى بن سعيد عند الدارمي (١٩١٤) والنسائي في الكبرى (٤٠٩٣)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم ٤/ ٨٢ والبيهقي ٥/ ١٤٠ - ١٤١.\n(^٣) وهو ليس بالقوي.","vol":"5","page":281},{"text":"ولا حَرَجَ\". قال آخَرُ: يا رسولَ الله، ذَبَحْتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: \"ارْمِ ولا حَرَجَ\". قال آخَرُ: يا رسولَ الله، طُفْتُ بالبيتِ قبلَ أن أذْبَحَ؟ قال: \"اذْبَحْ ولا حَرَجَ\". قال: فما سُئِل عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: \"لا حَرجَ، لا حَرَجَ\".\nولم يَقُلْ أحَدٌ في هذا الحديثِ: طُفْتُ بالبيتِ قبلَ أنْ أذْبَحَ. إلَّا يحيى بنُ سَلَّامٍ، ولم يُتَابَعْ عليه. وهكذا رَوَاه جمهورُ أصْحابِ ابنِ شهابٍ كما رَواه مالكٌ في \"مُوَطَّئِه\".\nوزاد فيه صالِحُ بنُ أبي الأخْضَرِ، عن ابنِ شهابٍ: وقَف رسولُ الله - ﷺ - على ناقَتِه (^١). ولهذا ما رُوِي عنه - ﷺ - من حديثِ جابِرٍ (^٢) ما اسْتَحَبَّ العلماءُ، واللهُ أعلمُ، أنْ يَرْمِيَ الرجلُ جَمْرَةَ العَقَبَةِ راكبًا. وممَّن اسْتَحَبَّ ذلك: مالكٌ، والشافعيُّ، وجماعَةٌ. قال مالكٌ ﵀: يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النحرِ راكِبًا وفي غيرِ يومِ النحرِ ماشِيًا (^٣).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ وُجوهٌ كثيرةٌ من أحكامِ الحَجِّ؛ منها ما أجْمَعوا عليه، ومنها ما اخْتَلَفوا فيه، فأمَّا قولُه: فحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ. فإنَّ العلماءَ مُجْمِعون كافّةً عن كافَّةٍ أنَّ واجِبًا على المحرمِ ألَّا يَأْخُذَ من شَعَرِه شيئًا من حينِ يُحْرِمُ بالحجِّ إلى أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ في وَقْتِ رَمْيِها (^٤)، فإنِ اضْطُرَّ إلى حَلْقِ شَعَرِه لضَرورةٍ لازِمَةٍ، فالحُكْمُ فيه ما نَصَّ اللهُ في كِتابِه وبَيَّنَه رسولُ الله - ﷺ - في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ (^٥)، وقد شَرَحْنا ذلك فيما تَقَدَّمَ من كِتابِنا هذا. وأجْمَعوا أنَّ النبيَّ\n_________\n(^١) وكذلك جاء في رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند أحمد ١١/ ٦٠١ (٧٠٣٢)، ومسلم (١٣٠٦) وغيرهما.\nوكذلك في رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم (١٣٠٦) وغيره.\nوكذا في رواية معمر عن الزهري عند مسلم (١٣٠٦) وغيره.\n(^٢) سيخرجه المصنّف في أثناء شرح الحديث.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٩.\n(^٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٤٣)، والإقناع لابن القطان ١/ ٢٦٠.\n(^٥) تقدم في الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠) و١/ ٥٥٧ (١٢٥١) و(١٢٥٢).","vol":"5","page":282},{"text":"- ﷺ - حلَقَ رأْسَه في حَجَّتِه بعدَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ يومَ النحرِ، بعدَ أنْ نَحَر (^١)، وقال: \"اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمحَلِّقِين\" (^٢). وأجْمَعوا أنَّ التَّقْصِيرَ يُجْزِئُ من الحَلْقِ (^٣)، لمَن لم يُلبِّدْ ولم يَعْقِصْ ولم يَضْفِرْ (^٤). وأجْمَعوا أنَّ الحِلَاقَ أفْضَلُ من التَّقْصِيرِ (^٥)، وأنْ ليس على النِّساءِ حَلْقٌ، وأنَّ سُنَّتَهُنَّ التَّقْصِيرُ (^٦).\nوروَى أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النحرِ، ونَحَر بُدْنَه، أو أمَرَ بها فنُحِرَتْ، وقال للحَلَّاقِ: \"دُونَك\". فحَلَق شِقَّه الأيمنَ، ثم الشِّقَ الأيسرَ، وناوَلَ شَعَرَ أحَدِ الشِّقَّيْنِ أبا طلحةَ، وقسَمَ الآخَرَ بينَ مَن يَلِيه الشعَرَةَ والشعَرَتَيْن.\nوهذا الحديثُ رَواه هشامُ بنُ حسانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ (^٧). وعلى العَمَلِ به جماعَةُ المسلمين (^٨)، إلَّا ما كان من قَسْم الشَّعَرِ؛ فإنَّ ذلك\n_________\n(^١) انظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٩١.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي هريرة. وتمام الحديث: قالوا: وللمقصِّرين؟ قال: \"اللهم اغفر للمُحلِّقين\" قالوا: وللمُقصِّرين؟ قالها ثلاثًا، قال: \"وللمُقصِّرين\".\n(^٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٠٣) لكنه قال: وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق. وانظر: كذلك المجموع للنووي ٨/ ١٩٩.\n(^٤) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٨٦: اختلف أهل العلم فيمن لبَّد أو عقص أو ضفر، فقال أحمد: من فعل ذلك فليحلِق، وهو قول النخعي ومالك والشافعي وإسحاق، وكان ابن عباس يقول: من لبّد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه، وقال أصحاب الرأي: هو مخير على كل حال.\n(^٥) انظر: المجموع للنووي ٨/ ١٩٩.\n(^٦) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٩).\n(^٧) أخرجه مسلم (١٣٠٥) من طرق عن هشام بن حسان، به.\nوأخرج البخاري منه (١٧١) قصة أخذ أبي طلحة من شعره - ﷺ - لما حلق، من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، به.\n(^٨) انظر: المغني ٣/ ٣٨٦.","vol":"5","page":283},{"text":"لرسولِ الله - ﷺ - خاصَّةً تَبَرُّكًا به. وجعَل أبو بكر بنُ أبي شيبةَ (^١)، عن حَفْصِ بنِ غياثٍ، عن هشامٍ في هذا الحديثِ مَوْضِعَ أبي طلحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ زوجَتَه. وسائِرُ مَن رَواه يقولون: إنَّه حلَق شِقَّه الأيمنَ، وأعطاه أبا طلحةَ. ورُبَّما قال بعضُهم: إنَّ الذي حلَقَ من شِقِّ رأسِه الأيْسَرِ هو الذي أعْطاه أبا طلحةَ (^٢).\nفلا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ سُنَّةَ الحاجِّ أنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النَّحْرِ، ثم يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه، ثم يَحْلِقَ رأسَه (^٣). فمَن قدَّم شيئًا من ذلك عن مَوْضِعِه أو أخَّرَه، فللعلماءِ في ذلك ما نَذْكُرُه بعونِ الله وحولِه إن شاء اللهُ.\nووَقْتُ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ يوم النَّحْرِ ضُحًى بعدَ طُلُوعِ الشمسِ إلى الغُروبِ. وأجْمَع علماءُ المسلمين على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - إنَّما رَمَاها ضُحَى ذلك اليومِ. وأجْمَعوا أيضًا أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يَرْمِ من الجَمَراتِ يومَ النَّحْرِ غيرَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ (^٤). وأجْمَعوا على أنَّ مَن رَمَاها (^٥) من طُلوعِ الشمسِ إلى الزَّوالِ يومَ النَّحْرِ فقد أصاب سُنَّتَها ووَقْتَها المخْتارَ (^٦). وأجْمَعوا أنَّ مَن رَمَاها يومَ النَّحْرِ قبلَ المغيبِ فقد رَماها في وَقْتٍ لها، وإن لم يكنْ ذلك مُسْتحبًّا له (^٧).\nواخْتَلَفوا فيمَن أخَّرَ رَمْيَها حتى غَرَبَتِ الشمسُ من يومِ النحرِ؛ فذَكَر ابنُ القاسِم أنَّ مَالِكًا ﵀ كان مَرَّةً يقولُ: عليه دَمٌ (^٨). ومرَّةً لا يَرَى عليه\n_________\n(^١) هو في المصنَّف (١٤٧٨٧) مختصر بلفظ: عن أنس أنه رأى النبي - ﷺ - قال للحلاق هكذا، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن. لكن رواه مسلم (١٣٠٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره بهذا الإسناد بطوله.\n(^٢) هذا رواية أبي كريب عن حفص بن غياث عن هشام بن حسان عند مسلم (١٣٠٥).\n(^٣) انظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٩٣.\n(^٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٣) و(١٩٤). وانظر: في ذلك حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩).\n(^٥) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة \"رماها\" الآتية، فسقط ما بينهما.\n(^٦) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٤.\n(^٧) انظر: بداية المجتهد ٢/ ١١٦.\n(^٨) انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.","vol":"5","page":284},{"text":"شيئًا (^١). قال: وقد تأخَّرَتْ صَفِيَّةُ امرأةُ ابنِ عمرَ على ابنةِ أخيها حتى أتَتْ مِنًى بعدَما غابَتِ الشمسُ، فرَمَتْ يومَ النَّحْرِ، ولم يَبْلُغْنا أنَّ ابنَ عمرَ أمَرَها بشيءٍ (^٢). ذكَرَ ذلك أبو ثابِتٍ، عن ابنِ القاسِم.\nوقال الثوريُّ: مَن أخَّرَها عامِدًا إلى الليلِ فعليه دَمٌ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والشافعيُّ: يَرْمِيها من الغَدِ، ولا شيءَ عليه (^٣)، وقد أساء إن ترَكَها عامِدًا، والناسي لا شيءَ عليه. وقد قيل: على العامِدِ لذلك دَمٌ.\nواخْتَلَفوا فيمَن رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ في غيرِ وَقْتِها قبلُ أو بعدُ؛ فأمَّا اخْتِلافُهم فيمَن رَماها قبلَ طُلوعِ الفجرِ يومَ النحرِ، فأكثرُ العلماءِ على أنَّ ذلك لا يُجْزِئُ، وعلى مَن فَعَله الإعادَةُ. وهو قولُ مالكٍ، والثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأبي ثورٍ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ.\nوقال مالكٌ في \"الموطّأ\"، آَنه سَمِع بعضَ أهلِ العِلْمِ يَكْرَهُ رَمْىَ جمرةِ العقبة حتى يَطْلُعَ الفجرُ من يومِ النحرِ. قال: فإن رَمَى قبلَ الفجرِ فقد حَلَّ له النَّحْرُ. قال مالكٌ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أرْخَصَ لأحَدٍ أن يرميَها قبلَ الفَجْرِ، فمَن رَماها حَلَّ له الحَلْقُ.\nوقال عطاءُ بنُ أبي رباح، وابنُ أبي مُلَيْكَةَ، وعكرمةُ بنُ خالِدٍ، وجماعَةُ المكيين، في الذي يَرْمِي جمرةَ العَقَبَةِ قبلَ طُلوعِ الفجرِ: إنَّ ذلك يُجْزِئُ، ولا إعادَةَ على مَن فَعَل ذلك. وبه قال الشافعيُّ وأصْحابُه، إذا كان الرَّمْيُ بعدَ نِصْفِ الليلِ (^٤). قال\n_________\n(^١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد ٣/ ٣٩٩.\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٣).\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٦.\n(^٤) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٠٦، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٢١٢ - ٢١٣، وبداية المجتهد ٢/ ١١٦، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٨٢.","vol":"5","page":285},{"text":"الشافعيُّ: وكذلك إن نَحَر بعدَ نِصْفِ الليلِ وقبلَ الفجرِ أجْزَأه. ورُوِي عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ أنَّها كانتْ تَرْمِي الجِمارَ بالليلِ (^١).\nواحْتَجَّ الشافعيُّ (^٢) بحديثِ أُمِّ سلمةَ، فقال: أخبَرنا داودُ بنُ عبدِ الرحمن وعبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، قال: دارَ رسولُ الله - ﷺ - إلى أُمِّ سلمةَ يومَ النَّحْرِ، فأمَرها أن تُعَجِّلَ الإفاضَةَ من جَمْع حتى تَرْمِيَ الجمرةَ وتُوافِىَ صلاةَ الصبح بمكةَ، وكان يومَها، وأحَبَّ أن تُوافِيَه.\nقال: وأخبَرنا الثِّقَةُ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه. قال الشافعيُّ: وهذا لا يكونُ إلَّا وقد رَمَتِ الجَمْرَةَ قبلَ الفجرِ بساعةٍ.\nقال أبو عُمر: كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يدْفَعُ حديثَ أُمِّ سلمةَ هذا ويُضَعِّفُه (^٣).\nوأمَّا اخْتِلافُهم في رَمْي جمرةِ العقبةِ بعدَ طُلوعِ الفجرِ وقبلَ طُلوعِ الشمسِ؛ فإنَّ أكثرَ الفقهاءِ يُجيزون ذلك، وممَّن أجازَه: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومَن قال بقولِهم.\nوقال الثوريُّ (^٤): إن رمَاها قبلَ طُلوعِ الشمسِ أعادَها.\nوقال أبو ثَوْر: إن اخْتَلفوا في رَمْيِها قبلَ طُلوعِ الشمسِ لم تُجْزِئْ مَنْ رَمَاها، وكان عليه الإعادَةُ، وإن أجْمَعوا سلَّمْنا للإجْماعِ. وحُجَّتُه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رَمَاها\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).\n(^٢) في الأم ٢/ ٢٣٤. وانظر: كلام البيهقي على هذا في مختصر خلافيّاته ٣/ ٢١٣.\n(^٣) انظر: علل أحمد برواية ابنه عبد الله (٢٦٣٧)، حيث نقل أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أنهما أعلاه بالإرسال. وممن أعله بالإرسال أيضًا الدارقطني كما في علله (٣٨٢٢) و(٣٩٩٢)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٠ - ١٥١.\n(^٤) قول الثوري هذا سقط من م جملةً.","vol":"5","page":286},{"text":"بعدَ طُلوعِ الشمسِ، فمَن رَمَاها قبلَ طُلوعِ الشمسِ كان مُخَالفًا للسُّنَّةِ، ولَزِمه إعادَتُها في وَقْتِها؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - جعَل لها وَقْتًا، فمَن تقَدَّمَه لم يُجْزِئْه.\nوزَعَم ابنُ المنذرِ أنَّه لا يَعْرِفُ خِلافًا فيمَن رَمَاها قبلَ طُلوعِ الشمسِ وبعدَ الفجرِ أنَّه يُجْزِئُه (^١). قال: ولو عَلِمْتُ في ذلك خِلافًا لأوْجَبْتُ على فاعِلِ ذلك الإعادَةَ. ولم يَعْرِفْ قولَ الثوريِّ الذي حكَيْنا. وقد ذكَره الطحاويُّ (^٢)، عن الثوريِّ، وقد ذكَرَه ابنُ خُوَيْز مَنْداد أيضًا.\nفهذا حُكْمُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ التي تُرْمَى يومَ النَّحْرِ، ولا يُرْمَى من الجِمارِ يومَ النحرِ غيرُها (^٣)، وهي رُكْنٌ من أركانِ الحَجِّ، ولو وَطِئَ المحرمُ قبلَ رَمْيِها لَفسَد حَجُّه عندَ مالكٍ وأصْحابِه، فإن وَطِئَ بعدَ رَمْي جَمْرَةِ العقبةِ وقبلَ الإفاضَةِ فعليه عندَهم أن يَعْتَمِرَ ويُهْدِيَ، وإنَّما أمَروه بالعمرةِ ليكونَ طَوافُه للإفاضَةِ في إحْرامِ صحيح. وهذا هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ عندَ أصحابِه (^٤).\nوذكَرَ ابنُ أبي حازِم أنَّ مالكًا رجَع عن هذا القولِ (^٥) إلى أن قال: مَن وَطِئَ بعدَ رَمْي جمرةِ العقبةِ وقبلَ الإفاضَةِ فعليه هَدْيُ بدنةٍ لا غيرُ، ومَن وَطِئَ قبلَ رَمْي جمرةِ العقبةِ وبعدَ الوُقُوفِ بعرفةَ اعْتَمَر وأهْدَى وأجْزَأ عنه. هذه رِوايةُ ابنِ أبي حازِمٍ عن مالكٍ، وهي رِوايَةٌ شاذَّةٌ عندَ المالكيِّين لا يَعْرِفونها، والمعروفُ عندَهم\n_________\n(^١) في الإجماع (١٩٥).\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.\n(^٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٤).\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤٥٨.\n(^٥) انظر: البيان والتحصيل لابن رشيد الجد ١٧/ ٦٢٣.\nوقد حكى القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٧٩٠) عن مالك هاتين الروايتين، ثم قال: والصحيحة الظاهرة هي الأولى، لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا، كالوطء قبل الوقوف بعرفة.","vol":"5","page":287},{"text":"ما قَدَّمْنا ذكرَه، وعلى رِوايةِ ابنِ أبي حازِم (^١) عن مالكٍ جماعَةٌ من العلماءِ؛ منهم الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ (^٢).\nوقد روَى مالكٌ (^٣)، عن أبي الزبيرِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ في الذي يَطَأُ أهلَه بعدَ رَمْي جمرةِ العقبةِ وقبلَ أن يُفِيضَ، أنَّه يَنْحَرُ بدنةً ويُجْزِئُه.\nوروَى (^٤) عن ثورِ بنِ زيدٍ، عن عكرمةَ - أظُنُّه عن ابنِ عباسٍ - أنَّه يَعْتَمِرُ ويُهْدِي. ورِوايةُ ثورٍ عن عكرمةَ في هذا ضعيفةٌ؛ لأنَّ أيوبَ روَى عن عكرمةَ أنَّه قال: ما أفْتَيْتُ برَأْيٍ قَطُّ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ؛ إحداهُنَّ في الذي يُصيبُ أهلَه قبلَ أن يطوفَ للإفاضَةِ يَعتمِرُ ويُهْدِي. وقال مالكٌ وجمهورُ أصحابِه في الذي يَطَأُ أهلَه بعدَ يومِ النَّحْرِ (^٥) قبلَ رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ، أنَّه يَرْمِي الجمرةَ، ويطوفُ للإفاضَةِ، وعليه أن يَعْتَمِرَ ويُهْدِيَ، ليس عليه غيرُ ذلك. وإنَّما يَفْسُدُ حَجُّه عندَهم إذا وَطِئها يومَ النَّحْرِ قبلَ أن يَرْمِيَ الجمرةَ، وأمَّا إن وَطِئها بعدَ يومِ النحرِ، فإنما عليه أن يَعْتَمِرَ ويُهْدِيَ، وسواءٌ وطِئها قبلَ رَمْي الجمرةِ أو بعدُ، إذا كان قد وَقَف ليلًا بعرفةَ، وكان وَطْؤُه بعدَ يومِ النَّحْرِ (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل: \"ابن القاسم\"، وهو خطأ.\n(^٢) كذا أجمل ابن عبد البر أقوال هؤلاء، وهو خلاف ما قاله الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٠٣ حيث قال: قال أصحابنا - يعني الحنفية -: من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجُّه تامّ يمضي فيه وهو قول الثوري، وروي عن ابن عباس. ثم نقل قول مالك.\nثم قال: قال الأوزاعي: إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه وهو قول الشافعي.\nوانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٩١)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٢٣.\n(^٣) في الموطأ ١/ ٥١٦ (١١٣٦).\n(^٤) في الموطأ ١/ ٥١٧ (١١٣٧).\n(^٥) يعني في أيام التشريق.\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٤٥٨، والمنتقى لأبي الوليد الباجي ٣/ ٤.","vol":"5","page":288},{"text":"وقد ذكَرَ ابنُ حبيبٍ، عن مالكٍ وأصحابِه فيمَن وَطِئَ قبلَ رمي جمرةِ العقبةِ، أنَّه يَفْسُدُ حَجُّه وإن كان بعدَ يومِ النَّحْرِ. وهذا غيرُ معروفٍ في مذْهَبِ مالكٍ وأصحابِه، والمعروفُ ما ذكَرْتُ لك. فهذه أحكامُ جَمْرَةِ يومِ النَّحْرِ فيمَن وَطِئَ قبلَها أوبعدَها، وليس لشيءٍ من الجِمارِ حُكْمُها.\nوأمَّا الجِمارُ التي تُرْمَى في أيامِ مِنًى بعدَ يومِ النحرِ، فأجْمَع علماءُ المسلمين أنَّ وَقْتَ الرَّمْي في غيرِ يومِ النحرِ بعدَ زَوالِ الشمسِ (^١).\nوقال مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ (^٢): لا يُجْزِئُ الرمْيُ في غيرِ يوم النَّحْرِ إلَّا بعدَ الزوالِ.\nوقال أبو حنيفةَ: إن فَعَلَه أحدٌ قبلَ الزَّوَالِ أجْزَأه (^٣). وعن عطاءٍ (^٤)، وطاوسٍ (^٥)، وعكرمةَ، مثلُ قولِ أبي حنيفةَ، إلَّا أنَّ طاوسًا قال: إن شاء رَمَى من أوَّلِ النهارِ ونَفَر. وقال عكرمةُ: إن رَمَى أولَ النهارِ لم يَنْفِرْ حتى تزولَ الشمسُ.\nوعن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وجماعَةِ التابعين (^٦)، مثلُ قولِ مالكٍ ومَن تابَعه في ذلك.\n_________\n(^١) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٧)، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٤٠، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ١١٨.\n(^٢) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن ٩/ ٤٢٩، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٨١)، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٦، والمجموع للنووي ٨/ ٢٣٩. وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية كما في مسائل الكوسج ٥/ ٢٢٧٧.\n(^٣) هذا مقيد عنده باليوم الثالث كما بينه محمد بن الحسن في المبسوط ٢/ ٤٢٩. وأما اليومان الأول والثاني فقول غيره بعدم الإجزاء قبل الزوال.\n(^٤) بل ذكر عنه ابن أبي شيبة (١٤٧٩٩) خلاف ذلك، حيث قال: لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس.\n(^٥) وهذا أيضًا خلاف ما ثبت عن طاووس فعله حيث أسند عنه ابن أبي شيبة أيضًا (١٤٧٩٧) أنه رمَى الجمار عند زوال الشمس.\n(^٦) انظر: الرواية عنهم في ذلك في مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٧٩٠ - ١٤٧٩٩).","vol":"5","page":289},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ أنَّه سمِعَ جابِر بنَ عبدِ الله يقولُ: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يَرْمِي يومَ النَّحْرِ ضُحًى، فأمَّا بعدَ ذلك فبعدَ زَوالِ الشمسِ.\nوكان يَرْمِيها على راحِلَتِه، ويقولُ لنا: \"خُذوا عني منَاسِكَكم؛ فلا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتِي هذه\" (^٣).\nوقال مالكٌ في \"الموطّأ\" (^٤): السُّنةُ الثابتةُ التي لا اخْتِلافَ فيها عندَنا أن أحَدًا لا يَحْلِقُ رأْسَه ولا يَأْخُذُ من شَعَرِه حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه؛ وذلك أنَّ اللهَ ﷿ يقولُ في كتابِه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nوقال مالكٌ (^٥): الأمْرُ الذي لا اخْتِلافَ فيه عندَنا أنَّ مَن قَرَن بين الحجِّ والعمرةِ لم يأْخُذ من شَعَرِه شيئًا حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه، ولا يَحِلُّ من شيءٍ كان حَرُمَ عليه حتى يَحِلَّ يومَ النَّحْرِ بمِنًى.\nوسُئِل مالكٌ (^٦) عن الرجلِ يَنْسَى الحِلَاقَ في الحجِّ بمِنًى، أواسِعٌ له أن يَحْلِقَ بمكةَ؟ قال: ذلك واسِعٌ، والحِلَاقُ بمِنًى أحَبُّ إليَّ. قال أبو ثابِتٍ: قلتُ لابنِ القاسِمِ: ما قولُ مالكٍ (^٧) فيمَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ؟ فقال: قال مالكٌ: عليه الفِدْيَةُ. قيل له: فما قولُ مالكٍ فيمَن حلَق قبلَ أن يَذْبَحَ؟ قال: لا شيءَ\n_________\n(^١) في سننه (١٩٧٠) و(١٩٧١).\n(^٢) في مسنده ٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩) و(٢٢/ ٣٢٢ (١٤٤٣٥).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧) و(١٢٩٩) من طريق عن ابن جريج، به.\n(^٤) الموطأ ١/ ٥٣١ (١١٧٧).\n(^٥) في الموطأ أيضًا ١/ ٤٥٢ (٩٤٧).\n(^٦) في الموطأ كذلك ١/ ٥٣١ (١١٧٦).\n(^٧) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"مالك\" الآتية فسقط ما بينهما.","vol":"5","page":290},{"text":"عليه، وهو يُجْزِئُه. قيل له: فما قولُ مالكٍ إن هو ذبَح قبلَ أن يَرْمِيَ؟ قال: يُجْزِئُه ولا شيءَ عليه (^١).\nقال أبو عُمر: لم يخْتَلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه فيمَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ أنَّ عليه الفِدْيَةَ (^٢)، ويُمِرُّ بعدَ ذلك المُوسَى على رأسِه.\nوذكَر ابنُ عبدِ الحكمِ فيمَن طاف طَوافَ الإفاضَةِ قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ يومَ النحرِ، أنَّه يَرْمِي، ثم يُحْلِقُ رأسَه، ثم يُعيدُ الطوافَ للإفاضَةِ. قال: ومَن طاف للإفاضَةِ قبلَ الحِلَاقِ إلَّا أنَّه قد كان رَمَى جمرةَ العقبةِ، فإنَّه يَحْلِقُ رأسَه، ثم يُعيدُ طوافَ الإفاضَةِ، فإن لم يُعِدِ الطوافَ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه قد طاف.\nوقال إسماعيلُ القاضِي: مَن حَلَق قبلَ أن يَذْبَحَ لم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ الظاهِرَ يدُلُّ على أنَّه مَن رَمَى جمرةَ العقبةِ، ثم حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فلا شيءَ عليه، وقد كان يَنْبَغِي له أن يذْبَحَ ثم يَحْلِقَ بعدَ الذَّبْحِ، فلمَّا بَدَأ بالحِلَاقِ كان قد أخْطَأ، ولم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ الرَّمْيَ يَحِلُّ به الحِلاقُ، ألا تَرَى أنَّ رجلًا لو لم يكنْ معه هَدْيٌ ثم رَمَى جمرةَ العقبةِ، حَلَّ له الحَلْقُ ولُبْسُ الثِّيابِ وما أشْبَهَ ذلك، فلهذا المعنى لم يكنْ على مَن بَدَأ بالحَلْقِ قبلَ الذبحِ شيءٌ. قال إسماعيلُ: وإذا نَحَر قبلَ أن يَرْمِيَ لم يكنْ عليه أيضًا شيءٌ؛ لأنَّ الهَدْيَ قد بلَغ مَحِلَّه، ألا تَرَى أنَّ مُعْتَمِرًا لو ساق معه هَدْيًا فنَحَره حينَ بلَغ مكةَ قبلَ أن يطوفَ ويَسْعَى، لكان قد أخْطأ، ولم يكنْ عليه إبْدالُ الهَدْي، وإنَّما كان يَنْبَغِي له ألَّا يَنْحَرَ الهديَ حتى يَفْرُغَ من طَوافِه وسَعْيِه فيَنْحَرَ الهَدْيَ ثم يَحْلِقَ، فلمَّا أخْطَأ لم يكنْ عليه الإبدالُ؛ لأنَّ الهَدْيَ قد بلَغ مَحِلَّه، ولم يكنْ في شيءٍ من ذلك انتِقاصٌ لعُمْرَتِه؛ لأنَّ الرجلَ قد يَعْتَمِرُ ولا يسوقُ هَدْيًا، فتكونُ عُمْرَتُه\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.\n(^٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٨٠).","vol":"5","page":291},{"text":"تامَّةً، ولو نَحَر هَدْيَه قبلَ أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه في الحَجِّ لم يكنْ عليه غيرُ إبْدالِ الهدي خاصَّةً، ولا يكونُ عليه في ذلك انتِقَاصٌ لشيءٍ من أمْرِ الحَجِّ.\nقال إسماعيلُ: وهاتانِ الخَلَّتانِ هما (^١) المبْتَغَتانِ في حديثِ الزُّهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو (^٢).\nقال إسماعيلُ: والذي رَواه هشامُ بنُ حسانَ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ (^٣) مثلُه في المعنى، والذي رَواه وُهَيْبٌ، عن ابن طاوسٍ (^٤) مُجْمَلٌ، غيرَ أنَّه لا يَبِينُ فيه خِلافُ حديثِ الزُّهريِّ، والذي رَواه خالِدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ (^٥)، ذكَر فيه أنَّه رَمَى بعدَما أمْسَى، وهذا أيضًا ليس فيه انتِقاصٌ للحَجِّ، وإنَّما كان يَنْبَغِي له أن يَرْمِيَ جمرةَ العَقَبَةِ في ذلك اليومِ قبلَ الزَّوالِ، فلمَّا أخْطَأ وأخَّرَها إلى بعدِ الزَّوالِ لم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ مالِكًا قال: إذا رَمَى جمرةَ العقبةِ يومَ النَّحْرِ في بَقِيَّةِ النهارِ لم يكنْ عليه شيءٌ، وإن أخَّرَها إلى الليلِ، فإنَّ أبا ثابتٍ حَكَى عن ابنِ القاسِمِ قال: كان مالكٌ مَرَّةً يقولُ: عليه دَمٌ. ومَرَّةً لا يَرَاه عليه. قال: وقد تأخَّرَتْ صَفِيَّةُ امرأةُ ابنِ عمرَ عن ابنةِ أخِيها حتى أتَتْ مِنًى بعدَما غابَتِ الشمسُ يومَ النَّحْرِ فرَمَتْ، ولم يَبْلُغْنا أنَّ ابنَ عمرَ أمَرَها بشيءٍ (^٦).\nقال أبو عُمر: قد رَوَى سُحْنُونٌ، عن ابنِ القاسِمِ، أنَّ مالكًا لم يأْخُذْ برُخْصَةِ ابنِ عمرَ لصفِيَّةَ في ذلك، ورَأى أنَّ مَن أخَّرَ رَمْيَ جمرةِ العَقَبَةِ حتى الليلِ، ورَماها بالليلِ، عليه لذلك دَمٌ (^٧). والذي رَواه أبو ثابتٍ، عن ابنِ القاسِمِ، أتمُّ. وأكثرُ\n_________\n(^١) \"هما\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) يعني حديث الباب.\n(^٣) سيذكره المصنّف قريبًا وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) سيذكره المصنّف قريبًا أيضًا.\n(^٥) سيأتي قريبًا أيضًا.\n(^٦) هو في الموطأ كما قدّمنا ١/ ٥٤٦ (١٢٢٣).\n(^٧) المدونة ١/ ٤٣٤.","vol":"5","page":292},{"text":"العلماءِ على أنَّه ليس في ذلك دَمٌ، وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ وما للعلماءِ فيها من الأقوالِ فيما تَقدَّم من هذا البابِ. والحمدُ لله.\nوقال إسماعيلُ: وحديثُ عكرمةَ يَدُلُّ على أنَّ الرجلَ رَمَى بالعَشِيِّ؛ لأنَّه حكَى أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِل يومَئذٍ، فعُلِم أنَّ المسألةَ كانت في اليومِ. قال: والظاهرُ أيضًا في قولِه: بعدَما أمْسَيْتُ. يدُلُّ على العَشِيِّ؛ لأنَّه الغالِبُ في كلامِ الناسِ، فهذا هو النَّصُّ القويُّ في الحديثِ الصحيحِ عن النبيِّ - ﷺ -، فأمَّا ما يُزادُ في الأحاديثِ الضعيفةِ فهو شيءٌ لا يُدْرَى كيف صِحَّتُه، واللهُ أعلمُ به.\nقال أبو عُمر: اللَّفْظُ الذي أنكَرَه إسماعيلُ في هذا الحديثِ على مَن ذكَره وزادَه وأتى به هو قوله: حَلَقْتُ قبل أن أرْميَ، وهو محفوظٌ في الأحاديث.\nثم ذكر إسماعيلُ حديثَ ابنِ عباسٍ، فقال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا خالِدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُسألُ يومَئِذٍ فيقولُ: \"لا حَرَج\". فسألَه رجلٌ، فقال: حَلَقْتُ قبلَ أن أذبَحَ. فقال: \"لا حَرَجَ\". فقال: رَمَيْتُ بعدَما أمْسَيْتُ. قال: \"لا حَرَجَ\" (^١).\nقال إسماعيلُ: وحدثنا نَصْرُ بنُ عليٍّ، عن يزيدَ بنِ زُرَيْع مثلَه.\nقال: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن ابنِ طاوسٍ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قيل له يومَ النحرِ وهو بمِنًى، في الرَّمْي والحَلْقِ، والتَّقْدِيم والتَّأْخِيرِ، فقال: \"لا حَرَجَ\" (^٢).\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ يومَ النَّحْرِ عن رجلٍ حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، أو ذَبَح\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٧٣٥) عن علي بن المديني، بهذا الإسناد.\nوأخرجه (١٧٢٣) من طريق عبد الأعلى، عن خالد - وهو الحذاء - به.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٧٣٤) عن موسى بن إسماعيل، ومسلم (١٣٠٧) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن وُهَيب - وهو ابن خالد - بهذا الإسناد.","vol":"5","page":293},{"text":"قبلَ أنْ يَرْمِيَ، وأشْبَاهِ هذا، فأكْثَروا في التَّقْدِيم والتَّأخِيرِ، فما سأله أحَدٌ يومَئذٍ عن شيءٍ من هذا النَّحْوِ إلَّا قال: \"لا حَرَجَ، لا حَرَجَ\" (^١).\nوقال أبو ثابتٍ، عن ابنِ القاسِمِ: قال مالكٌ: إن ذَبَح المحرمُ ذَبِيحِتَه قبلَ الفجرِ أعاد ذَبِيحَتَه (^٢).\nقال أبو عُمر: قولُه هذا مَعْناه عندِي على أصْلِه أنَّ الذَّبْحَ بالليلِ لا يُجْزِئُ في الهدي والضَّحايَا، ولا وَجْهَ له عندِي غيرُ ذلك على مَذْهَبِه، ألا ترَى إلى ما قَدَّمْنا من قولِه أنَّ مَن رَمَى قبلَ الفجرِ وإن كان لا يُجْزِئُه رَمْيُه أنَّ النَّحْرَ قد حَلَّ له، وقولِه أنَّ مَن قَدَّم نحرَه قبلَ رَمْيِه لا شيءَ عليه.\nقال إسماعيلُ: ولا يَضُرُّه ذلك ولا يَنْتَقِصُ من حَجِّه شيئًا؛ لأنَّ هَدْيَه قد بَلَغ مَحِلَّه، فإذا لم يُفْسِدْ عليه ما قَدَّمَه من نحرِه قبلَ رَمْيِه شيئًا من حَجِّه، ولا أوْجَب عليه شيئًا، فلا وَجْهَ لإعادَةِ ما نَحَره من هَدْيِه إلَّا من أجْلِ أنَّه ذبَحَه بالليلِ، وذلك لا يُجْزِئُه عندَه، لقولِ الله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]. فذكَرَ الأيامَ دونَ الليالي، وعندَ غيرِه الليالي تَبَعٌ للأيام، واللهُ أعلمُ.\nقال أبو عُمر: اخْتَلف العلماءُ فيمَن قَدَّم نُسُكًا قبلَ نُسُكٍ أو أخَّرَه مِمَّا يصْنَعُه الحاجُّ يومَ النحرِ خاصَّةً؛ مثلَ تَقْدِيمِ النحرِ قبلَ الرَّمْي، أو الحَلْقِ قبلَ النحرِ أو قبلَ الرمي.\nفأمَّا اخْتِلافُهم فيمَن حَلَقَ قبلَ أن يَرْمِيَ؛ فإنَّ مالكًا قال ما تَقَدَّم ذكْرُه عنه، وعليه أصحابُه في إيجابِ الفديةِ في ذلك، قال: ومَن ذَبَح قبلَ أن يَرْمِيَ، أو\n_________\n(^١) إسناده صحيح. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\nوأخرجه أحمد ٤/ (٢٧٣١)، والدارقطني (٢٥٧١) من طريق روح بن عُبادة، عن هشام بن حسان، به.\n(^٢) وكذلك قول سحنون عن ابن القاسم في المدونة ١/ ٤٨١.","vol":"5","page":294},{"text":"حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فلا شيءَ عليه. ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: مَن قَدَّم من حَجِّه شيئًا أو أخَّرَه فعليه دَمٌ (^١). ولا يَصِحُّ ذلك عنه.\nوعن إبراهيمَ وجابرِ بنِ زيدٍ (^٢) مثلُ قولِ مالكٍ في إيجابِ الفديةِ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. وهو قولُ الكوفيِّين (^٣).\nوقال الشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ، والطبريُّ: لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ، ولا على مَن قَدَّم شيئًا أوأخَّرَه ساهِيًا مِمَّا يُفْعَلُ يومَ النحرِ (^٤).\nورُوِى عن الحسنِ وطاوسٍ، أنَّه لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. مثلُ قولِ الشافعيِّ ومَن تابَعَه.\n_________\n(^١) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (١٥١٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٨ من طريق إبراهيم بن المُهاجِر، عن مجاهد، عن ابن عباس. وإبراهيم بن المهاجر يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع. وممن ضعّف روايته هذه أيضًا ابنُ حزم في المحلى ٥/ ١٩٣.\n(^٢) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٨٧) و(١٥١٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس ١/ ٢٣١ و٢٣٢.\n(^٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٧١: في نسبة ذلك إلى إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.\nقلنا: قال محمد بن الحسن الشيباني في موطئه بإثر (٥٠٢): بالحديث الذي روي عن النبي - ﷺ - نأخذ، أنه قال: \"لا حرج في شيء من ذلك\". وقال أبو حنيفة ﵀: لا حرج في شيء من ذلك، ولم ير في شيء من ذلك كفارة إلا خصلة واحدة، المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال: عليه دم، وأما نحن، فلا نرى عليه شيئًا.\nقلنا: وحكاه الطحاوي كما فِي مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٨١ عن أبي يوسف يعني أنه لا شيء عليه، كقول محمد بن الحسن.\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٦، ومسائل الكوسج ٥/ ٢١٦٤، وتهذيب الآثار للطبري قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨١، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٩٣، وبداية المجتهد ٢/ ١١٧.","vol":"5","page":295},{"text":"وعن عطاءِ بنِ أبي رباح: مَن قَدَّم نُسُكًا قبلَ نُسُكٍ فلا حَرَجَ. ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وعكرمةَ، وقتادةَ (^١).\nوذكر ابنُ المنذرِ، عن الشافعيِّ، في هذه المسألةِ، مَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ، أنَّ عليه دَمًا. وزَعَم أنَّ ذلك حَفِظه عن الشافعيِّ، وهو خَطَأٌ على الشافعيِّ، والمشهورُ من مَذْهَبِه في كُتُبِه وعندَ أصحابِه أنَّه لا شيءَ على مَن قَدَّم أو أخَّرَ من أعمالِ يوم النحرِ كلِّها شيئًا إذا كان ساهِيًا.\nوأمَّا اخْتِلافُهم فيمَن حلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فجمهورُ العلماء على أنْ لا شيءَ عليه. كذلك قال عطاءٌ، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، وعِكْرمَةُ، ومجاهدٌ، والحسنُ، وقتادةُ (^٢). وهو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وداودَ، ومحمدِ بنِ جَريرٍ (^٣).\nوقال إبراهيمُ النخعيُّ: مَن حلَق قبلَ أن يذْبَحَ أهراقَ دَمًا. وقال جابرُ بنُ زيدٍ: عليه الفديةُ (^٤). وقال أبو حنيفةَ: عليه دَمٌ. قال: وإن كان قارِنًا فعليه دَمَان؛ دَمٌ للقِرانِ، ودَمٌ للحلقِ. وقال زُفَرُ: على القارِنِ إذا حلَق قبلَ أن يَنْحَرَ ثلاثةُ دِمَاءٍ؛ دَمٌ للقِرانِ، ودَمَانِ للحَلْقِ قبلَ النحرِ (^٥).\n_________\n(^١) المعروف عن الحسن وسعيد بن جبير أن من قدم نسكًا قبل آخر أنه يُهريق دمًا كما رواه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٨٩)، والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس ١/ ٢٣٢.\nوأما مجاهد وطاووس وعطاء فروى قولهم في ذلك الطبري ١/ ٢٣٢، وابن حزم في المحلى ٥/ ١٩٢ كما قال المصنّف يعني أنه لا شيء عليه. ولم نقف عليه عن قتادة وعكرمة، لكن حكاه الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢١٧ عن قتادة أن عليه دمًا.\n(^٢) المعروف عن سعيد بن جبير والحسن أن عليه دمًا كما بيناه في التعليق الذي قبله.\n(^٣) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٣٦، ومسائل الكوسج لأحمد وإسحاق ٥/ ٢١٦٤، وتهذيب الآثار للطبري قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٨، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٩٣، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٩٥.\n(^٤) انظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥١٨٧) و(١٥١٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ١/ ٢٣١ و٢٣٢.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨١.","vol":"5","page":296},{"text":"ولا أعلمُ خِلافًا فيمَن نَحَر قبلَ أنْ يَرْمِيَ أنَّه لا شيءَ عليه (^١)، وذلك، واللهُ أعلمُ، لأنَّ الهديَ قد بَلَغ مَحِلَّه، مع ما في حديثِ ابنِ شهابِ هذا من قولِه - ﷺ - لمن نَحَر قبلَ أنْ يَرْمِيَ، أو حلَق قبلَ أن يذْبَحَ: \"لا حَرَجَ\". وحُجَّةُ مَن لم يُوجِبْ على مَن قَدَّم شيئًا من نُسُكِ يومِ النحرِ أو أخَّرَه ساهِيًا، الأخْبارُ التي رُوِيَتْ عن النبيِّ - ﷺ -؛ ففي بعضِها: \"مَن قَدَّم نُسُكًا قبلَ نُسُكٍ لا حَرَجَ\" (^٢).\nوفي بعضِها أنَّ القائِلَ قال: حَلَقْتُ قبلَ أن أرْمِيَ، وحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ، وذَبَحْتُ قبلَ أن أرْمِيَ (^٣).\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^٤): أخبَرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: سُئِل النبيُّ - ﷺ - عن رجلٍ حلَق قبلَ أن يذْبَحَ؟ قال: \"اذْبَحْ ولا حَرَجَ\". وقال آخَرُ: ذَبَحْتُ قبلَ أنْ أرْمِيَ؟ قال: \"ارْمِ ولا حَرَجَ\" (^٥).\n_________\n(^١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ١١٨، والمجموع للنووي ٨/ ٢١٧.\n(^٢) كحديث الباب عن عبد الله بن عمرو، حيث قال فيه: فما سُئل رسولُ الله - ﷺ - عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: \"افعل ولا حرج\".\nوحديث ابن عباس عند أحمد ٣/ ٣٥٤ (١٨٥٨)، والسّراج في حديثه (٧٥٢) أن النبي - ﷺ - سئل عمن قدّم من نُسكه شيئًا قبل شيء، فجعل يقول: \"لا حرج\".\nوفي رواية له عند مسلم (١٣٠٧) أن النبي - ﷺ - قيل له في الذبح والحلق والري والتقديم والتأخير، فقال: \"لا حرج\".\nوفي رواية عند البخاري (١٧٢٢) زيادة ذكر الزيارة يعني طواف الإفاضة قبل الرمي، قال فيها أيضًا: \"لا حرج\".\n(^٣) جاءت هذه الثلاث مجموعات في حديث الباب في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة عند أحمد ١١/ ٤٨٧ (٦٨٨٧) وهو عند مسلم (١٣٠٦) لكنه لم يسُق لفظه.\n(^٤) هو النسائي، والحديث في سننه الكبرى (٤٠٩١). سفيان: هو ابن عيينة.\n(^٥) أخرجه مسلم (١٣٠٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.","vol":"5","page":297},{"text":"قال أبو عمر (^١): لم يقلْ فيه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ: لم أشعُرْ فحلَقتُ. وقد ذكَره مالكٌ، وهي لفظةٌ فيها من الفقهِ أنَّ الرجلَ فعَل ذلك ساهِيًا، فلذلك قيل له: \"لا حرجَ\"، واللهُ أعلمُ، وهو الصحيحُ، وقد جاء معمرٌ بمعنَى هذه اللفظةِ بهذا الحديث.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا غُندَرٌ، قال: حدَّثنا معمرٌ، قال: حدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - واقفًا على راحلتِه بمنًى فأتاه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ أرَى الحلقَ قبلَ الذبحِ، فحلَقتُ قبلَ أن أذبحَ. فقال: \"اذبَحْ ولا حَرَجَ\". ثم جاءه آخرُ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ أرَى الذبحَ قبلَ الرَّمْي، فذبَحتُ قبلَ أن أرميَ. قال: \"ارمِ ولا حَرَجَ\". قال: فما سُئِلَ عن شيءٍ قَدَّمه رَجلٌ قبلَ شيءٍ إلَّا قال: \"افْعَلْ ولا حَرَجَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: فقولُه في هذا الحديثِ: فما سُئِل عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّرَ إلَّا قال: \"افْعَلْ ولا حَرَجَ\". من روايةِ مالكٍ وغيرِه، به (^٤) احْتَجَّ الشافعيُّ ومَن تابَعَه، وبالله التوفيقُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن الشَّيْبانيِّ، عن زَيادِ بنِ علاقَةَ، عن أُسامَةَ بنِ شرِيكٍ، قال: خَرَجْتُ مع النبيِّ - ﷺ - حاجًّا، فكان الناسُ يَسألونَه، فمَن قال:\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها سقطتا من م جملةً.\n(^٢) في سننه الكبرى (٤٠٩٢) و(٥٨٤٨).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٣٠٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، لكنه لم يسُق لفظه.\n(^٤) \"به\" سقطت من الأصل.\n(^٥) في سننه (٢٠١٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٩٢، وفي حجة الوداع (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦.","vol":"5","page":298},{"text":"سَعَيْتُ قبلَ أن أطوفَ، أو أخَّرْتُ شيئًا، أو قَدَّمْتُ شيئًا. فكان يقولُ: \"لا حَرَجَ\" (^١).\nواخْتَلَفوا فيمَن أفاض قبلَ أن يَحْلِقَ بعدَ الرَّمْي؛ فكان ابنُ عمرَ يقولُ: يَرْجِعُ فيَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ، ثم يَرْجِعُ إلى البيتِ فيُفِيضُ (^٢). وقال عطاءٌ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وسائِرُ الفقهاءِ: تُجْزِئُه الإفاضَةُ، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ، ولا شيءَ عليه (^٣). وقال (^٤) مالكٌ فيمَن أفاض يومَ النحرِ قبلَ أن يَرميَ جمرةَ العقبةِ، أنه لا تُجزئُه الإفاضةُ، وعليه أن يَرمِيَ ويحلِقَ ثم يُفيضَ (^٥). ومذهبُ الشافعيِّ ومَن تابعَه أنَّ ذلك يجزئُه ويَرمِي ويحلِقُ، ولا شيءَ عليه (^٦)، وهذا كلُّه في مَعْنَى الحديث.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويَةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^٧): أخبَرنا يعقوبُ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا منصورٌ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِل عَمَّن حلَق قبلَ أن يذْبَحَ، أو ذَبَح قبلَ أن يَرْمِيَ، فجعَل يقولُ: \"لا حَرَجَ، لا حَرَجَ\" (^٨).\n_________\n(^١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.\nوأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥، وابن خزيمة (٢٧٧٤)، وأبو العباس السرّاج في حديثه (٥٤٥) و(٧٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠١٥)، والطبراني في الكبير (٤٧٢)، والدارقطني (٢٥٦٥)، وابن حزم في حجة الوداع (١٨٧)، والبيهقي ٥/ ١٤٦، والضياء المقدسي في المختارة (١٣٨٧) من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.\nوأخرجه الطبراني (٤٧٢)، والضياء (١٣٨٦) من طريق أسباط بن محمد، عن أبي إسحاق الشيباني، به.\n(^٢) هو في الموطأ ١/ ٥٣٢ (١١٨٢).\n(^٣) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٤/ ٣٩٨.\n(^٤) من هنا إلى قوله بعد سطرين: \"وهذا كله في معنى الحديث\" سقط من م جملة.\n(^٥) انظر: تفصيل هذه المسألة بأكثر مما هاهنا عند المصنِّف في الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٣٩٦.\n(^٦) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٣٦.\n(^٧) في سننه الكبرى (٤٠٨٩)، يعقوب: هو ابن إبراهيم الدَّوْرَقي، ومنصور: هو ابن زاذان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٨) أخرجه البخاري (١٧٢١) عن محمد بن عبد الله بن حوشب، عن هشيم - وهو ابن بشير الواسطي - بهذا الإسناد.","vol":"5","page":299},{"text":"ورَواه قيسُ بنُ سعدٍ، عن عطاءٍ، عن جابِرٍ مرفوعًا مثلَه، وزاد فيه: وقال آخَرُ: طُفْتُ بالبيت قبل أن أذبَحَ؟ قال: \"اذبَحْ ولا حَرَج\" (^١).\nوحديث قيسِ بنِ سعدٍ، عن عطاءٍ، عن جابِرٍ، رَواه حمادُ بنُ سلمةَ، عن قيسٍ هكذا كما ذكَرْنا.\nوأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^٢): حدَّثنا عمرُو بنُ منصورٍ، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ أسَدٍ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عبدِ الله بنِ طاوسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قيل له يومَ النحْرِ بمِنًى، في النحرِ والحَلْقِ والرَّمْي، والتَّقْدِيم والتأْخِيرِ، فقال: \"لا حَرَجَ\" (^٣).\n_________\n(^١) إسناده صحيح، وكذلك رواه أَسامة بن زيد الليثي عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - فهو محفوظ عن عطاء عن جابر، كما أشار إليه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٨١، في ردّه على يحيى بن سعيد القطّان إذ أنكره.\nوأخرجه الطيالسي (١٦٨٤)، وابن أبي شيبة (١٥١٩٩)، وأحمد ٢٣/ ٣٣٨ (١٥١٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٠٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٣، والسرّاج في حديثه (٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٦، وابن حبان (٣٨٧٨)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٦٣، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٩٦ من طرق عن حماد بن سلمة، به.\nوأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، وابن وهب في موطئه (٩٨)، والواقدي في مغازيه ٣/ ١١٠٩، وابن أبي شيبة (٣٧٢٩٩)، وأحمد ٢٢/ ٣٨١ (١٤٤٩٨)، وعبد بن حميد (١٠٠٤)، والدارمي (١٨٧٩)، وابن ماجة (٣٠٥٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٣/ ١٨٠ - ١٨١، والطبري في تهذيب الآثار ١/ ٢٢٢، وأبو العباس السّراج في حديثه (٧٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠٢٢)، وأبو بكر النَّيسابُوري في زياداته على مختصر المزني (٦٤٣)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣١٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٣ من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.\n(^٢) في سننه الكبرى (٤٠٨٨).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٧٣٤) عن موسى بن إسماعيل، ومسلم (١٣٠٧) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن وُهَيب - وهو ابن خالد - بهذا الإسناد.","vol":"5","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>ابنُ شِهاب، عن عُرْوةَ بن الزُّبَير بن العَوّام خمسةَ عشَرَ حديثًا، منها واحدٌ مرسَلٌ</span>\nقال أبو عُمر: هو عُروةُ (^١) بنُ الزُّبير بنِ العوّام بن خُوَيْلد بنِ أسَدِ بن عبدِ العُزّى بنِ قُصَيّ، القرشيُّ الأَسَديُّ، قد ذكَرْنا نسَبَ أبيه في \"الصَّحابةِ\" (^٢). أمُّه: أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيق، يُكْنى أبا عبد الله.\nوكان أحدَ العشَرة الفقهاءِ من تابعي أهل المدينة، وهم: سعيد، وأبو سَلَمة، وعُروةُ، والقاسم، وسالم، وأبو بكر، وعُبيدُ الله، وسُليمان، وخارِجةُ، وقَبِيصة. وكان عُروةُ أحفظَهم كلِّهم، وأغزرَهُم حديثًا. رُويَ عنه أنه قال: أدركتُ حصارَ عثمانَ بنَ عفّانَ. وكان يومَ الجَمَل ابنَ ثلاثَ عشْرةَ سنةً، ووُلد سنةَ ستٍّ وعشرينَ من الهجرةِ.\nقال مُصعَبٌ الزُّبَيريُّ (^٣): بُشِّر عبدُ الله بنُ الزُّبير بأخيه عُروةَ بنِ الزُّبير مَقْدَمَه من إفريقيّة، وذلك سنةَ ستٍّ وعشرين (^٤).\nواستُصغِرَ حين خَرَجوا يومَ الجَمَل، فرُدَّ من الطّريقِ هو وأبو بكر بنُ عبد الرَّحمن (^٥).\nومات عروةُ سنةَ أربع أو خمس وتسعين وهو ابنُ تسع وستينَ سنة. وقيل:\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١١ - ٢٥ وتعليقنا عليه.\n(^٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٩٧.\n(^٣) أخرجه عن مُصعب الزُّبيريِّ ابنُ أبي خيثمة في التاريخ الكبير له ٣/ ٢/ ١٤٢ (٢١٠٠)، وينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨/ ١٨٢.\n(^٤) بعد هذا في ف ٢، م: \"من الهجرة\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٥) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٣/ ٢/ ١٤٢ (٢١٠٣) عن يحيى بن معين، عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، به. ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن.","vol":"5","page":301},{"text":"بل (^١) مات عُروةُ سنةَ إحدى ومئة. حَكَى هذه الجملةَ الواقديُّ، ومُصعَبٌ، ويحيى بنُ معين (^٢).\nذَكَر الحُلْواني قال: حدثنا أبو أسامة (^٣)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: استُصغرنا يومَ الجمل، فرُددت أنا وأبو بكر بنُ عبد الرحمن بنِ الحارث بنِ هشام.\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب (^٤)، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب، قال: وجدتُ عروةَ بنَ الزُّبير بحرًا لا تُكدِّرُه الدِّلاءُ.\nقال: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح (^٥)، قال: حدَّثني الليثُ، قال: قلتُ ليحيى بنِ\n_________\n(^١) حرف الإضراب لم يرد في ف ٢، وهو ثابت في الأصل.\n(^٢) إن كان يقصد أنه مات سنة أربع أو خمس وتسعين فقد روى ذلك ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٣/ ٢/ ١٤٥ (٢١٢١) عن يحيى بن معين. ومثل ذلك ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٨١ عن الواقديِّ فيما رواه عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة. فذكر أنه توفي سنة أربع وتسعين، ونقل عن الواقدي قوله: \"وكان يُقال لهذه السَّنة: سنة الفقهاء، لكثرة من مات منهم فيها\". ومثل ذلك وقع في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٥. ثم نقل عن مصعب الزبيريِّ وابن أخيه الزُّبير بن بكار أنه توفي وهو ابن سبع وستين سنة.\nوأما القول بأنه مات سنة إحدى ومئة فذكره البخاري في تاريخه الصغير ١/ ٢٣٢ عن هارون بن محمد الفَرْوي. وقال في موضع آخر ١/ ٢٣٥: حدَّثني هارون بن محمد، قال: \"سمعت بعض أصحابنا قال: مات عروة سنة تسع وتسعين أو إحدى ومئة\". وهذا نقله عنه المِزِّي أيضًا في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٣ - ٢٥ مع جملة أقوال أخرى في سنة وفاته.\n(^٣) هو حماد بن أسامة، وهذا الخبر رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٧٩، ورواه أيضًا ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٣/ ٢/ ١٧٣ (٢٢٧١) عن أحمد بن حنبل عن حماد بن أسامة، به. ومن طريق أحمد بن حنبل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٣٣.\n(^٤) هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وينظر الخبر في: المعرفة والتاريخ ١/ ٥٥١ - ٥٥٢، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٨ من طريق يونس بن يزيد.\n(^٥) أخرجه عن عبد الله بن صالح أبي صالح، به. الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٧٥، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٢٥٣.","vol":"5","page":302},{"text":"سعيدٍ: إنّ ابنَ شهابٍ قال: وجدتُ عروةَ بحرًا لا تُكدِّرُه الدِّلاءُ. فقال يحيى: أمّا أعلمُهم بالسُّنن وأقضيةِ عمرَ بنِ الخطابِ فابنُ المسيِّبِ، وأما أكثرُهم حديثًا فعُروةُ بنُ الزُّبير.\nقال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، قال: تزوَّج عروةُ، فأرادُوه على أن يُفطِرَ، فأبى، وكان يسرُدُ الصَّومَ (^١)، فأرادُوه على الخَلُوق، فأبى، فلمّا نام خلَّقوه وهو نائمٌ. قال أيوبُ: وكان عروة إذا دخل أرضَه، قال: ما شاء اللهُ، لا قوَّةَ إلا بالله.\nوروينا أنَّ عُروة قدم على الوليد بن عبد الملك في الشام، فأصابتْهُ الأكِلَةُ (^٢) في رِجْله، فقطَعَها وهو (^٣) عند الوليد، ولم يتحرَّكْ، ولا نَطَق، ولم يشْعُر الوليد بها حين قطعت، حتى كُوِيَت، فوَجَد رائحةَ الكَيِّ، وبقيَ بعد ذلك ثمانيَ سنينَ (^٤). واحتفر بالمدينة بئرًا يُقال لها: بئر عروة، ليس بالمدينة بئر أعذبَ منها (^٥).\nوذكر عباس (^٦)، عن ابنِ معين، قال: حدَّثني الأصمعيُّ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن الزُّهري، قال: سألت ابن صُعَير عن شيء من الفقه - وكنت أتعلم منه النَّسَب - فقال: ألك بذا حاجةٌ؟ عليك بهذا الشَّيخ. وأشار إلى سعيد بن المسيِّب، فجالسْتُه سبعَ سنينَ، لا أحسَبُ أنّ عالمًا غيرُه، ثم تحوَّلت إلى عروةَ بنِ الزُّبير، ففجَّرتُ به بحرًا.\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٨٠، وتاريخ دمشق ٤/ ٢٦٦.\n(^٢) الأكِلَةُ: داء يقع في العُضْو فيأتَكِلُ منه. \"اللسان\" (أكل).\n(^٣) في الأصل وف ٢: \"وهم\"، والمثبت من ج، وهو الأولى.\n(^٤) ينظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ٣/ ٢/ ١٦٢ (٢٢٣٥)، وسيرة السَّلف الصالح لإسماعيل الأصبهاني ١/ ١٨٤.\n(^٥) ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٢٥٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٤٣٣.\n(^٦) عباسٌ: هو الدُّوريُّ، وهذا الخبر في تاريخه ٤/ ٢٨٢، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٢٥٢. الأصمعيُّ: هو عبد الملك بن قُريب، وابن صُعَيْر: هو عبد الله بن ثعلبة العُذْريّ.","vol":"5","page":303},{"text":"وروينا عن ابن شهاب أيضًا أنه قال: كنت أطلبُ العلمَ من ثلاثةٍ: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وكان أفقَهَ الناسِ، وعروةَ بنَ الزُّبيرِ، وكان بحرًا لا تُكدِّره الدِّلاءُ، وكنتَ لا تشاءُ أن تجد عند عُبيدِ الله طريقةً من عِلْمٍ لا تجدُها عند غيرِه إلا وجدْتَها (^١).\nوذكر ابنُ بُكير، عن الليثِ بنِ سعدٍ، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ، قال: قلتُ لعِراكِ بنِ مالكٍ: مَنْ أفقَهُ أهلِ المدينةِ؟ فقال: أمّا أفقَهُهم فقهًا، وأعلَمُهم بقضايا رسولِ الله - ﷺ - وقضايا أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، وأعلمُهم بما مضى عليه الناسُ، فسعيدُ بنُ المسيِّب، وأمّا أغزرُهم حديثًا فعروةُ، ولا تشاءُ أن تُفجِّر من عُبيد الله بحرًا إلا فجَّرتَهُ (^٢).\nوحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدثنا القَواريريُّ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ الماجِشُون، قال: حدَّثنا ابنُ شهاب، قال: كنتُ إذا حدَّثني عروةُ، ثم حدَّثَتْني عَمرةُ، زاد ذلك عندي تصديقًا حديثُ عروةَ بحديثِ عمرةَ، فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا يُنْزَف (^٣).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدثنا ابنُ المفسِّر (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) ينظر: المعرفة والتاريخ للفسويّ ١/ ٤٧٥، وسير أعلام النبلاء للذَّهبي ٤/ ٤٢٥، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٨.\n(^٢) ينظر: المعرفة والتاريخ ١/ ٥٥٢، وتاريخ أبي زُرعة الدمشقيّ ص ٥٢١، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٩٦ (٢٢٠٧). وأورده المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٢٠/ ١٨ من طريق معمر عن الزُّهريّ قال: أربعة من قريش وجدتُهم بُحورًا، فذكره. قال المزِّيُّ: \"هكذا وقع في هذه الرِّواية، وهو وهْمٌ، فإنّ عُبيد الله هذا هُذليّ، وليس بقرشيّ\".\nوعُبيد الله المشار إليه في الرواية: هو عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، من هُذيل بن مُدْركة حلفاء بني زُهْرة، ويُكنّى أبا عبد الله.\n(^٣) طبقات ابن سعد ٥/ ١٧٩، وتاريخ البخاري الكبير ٧/ الترجمة ١٣٨، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٦.\n(^٤) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله الناصِح، أبو أحمد المفسِّر الدِّمشقي. وشيخه أحمد بن عليّ: هو أبو بكر المروزيّ القاضي.","vol":"5","page":304},{"text":"عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثني يحيى بن أيوبَ، عن هشام بنِ عروةَ، قال: كان أبي يقول: سَلُوني إذا خلَوْتُ. وكان يعجَبُ من حفظي، والله ما تعلَّمنا منه جزءًا من ألفَي جزءٍ من حديثِه. قال هشامٌ: وما سمعتُ أحدًا من أهل الأهواء يذكُر أبي إلا بخيرٍ (^٢).\nقال أبو عُمر: خرج عروةُ منَ المدينة، وترك سكْناها، فعُوتِبَ في ذلك، فذكَر ما ذكرناهُ عنه في كتاب \"بيان العلم\" (^٣).\nقال الواقديُّ: توفي عُروةُ في أمواله بِمَجاج (^٤) بناحية الفُرْع (^٥)، ودُفن هناك. وقال غيرُه: توفي بقصرِه بالعَقيق.\nوقال عبدُ الله بن نُمير: توفي عليُّ بنُ الحسين، وسعيدُ بنُ المسيِّب وأبو بكر بنُ عبدِ الرحمن وعروةُ بنُ الزُّبير سنةَ أربعٍ وتسعينَ. قال الواقديُّ: فكان يقال: سَنةُ الفُقهاء (^٦).\nوكان عالمًا، عابدًا، يسرد الصوم، حافظًا، حريصًا على نشر العلم.\n_________\n(^١) هو أبو عبد الله التَّستريّ، وابن وهب: هو عبد الله.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٢ (١٣٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٢٤١ من طريق عبد الله بن وهب، به.\nوشطرُه الثاني أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ٣/ ١/ ٤٥٠ (١٦٥٠) عن أبيه ويحيى بن معين، به، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٢٧٧ كلاهما عن جرير بن عبد الحميد عن هشام، به. وعندهما: \"مال أبي - يعني أبا خيثمة -: بخير، وقال يحيى بن معين: بسوء\" وفي تاريخ دمشق: بشرّ.\n(^٣) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٢٢٣ (٢٤٠٣) وفيه ما أخرجه من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة يقول: \"لمّا اتّخذ عروة بن الزُّبير قصْرَه بالعَقيق قال له الناسُ: قد جفوتَ عن مسجد رسول الله - ﷺ -، فقال: إنِّي رأيتُ مساجدَكم لاهيةً، وأسواقَكُم لاغيةً، والفاحشةَ في فجاجِكُم عاليةً، فكان فيما هنالك عمّا أنتم فيه عافيةٌ\". ومن غير هذه الطريق برقم (٢٤٠٤): عُوتِبَ عروة في ذلك فقال: \"ومَن بقيّ؟ إنّما بقيَ شامتٌ بنَكْبةٍ، أو حاسدٌ على نعمةٍ\".\n(^٤) عن مجاج وضبطها. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٥٥.\n(^٥) معجم البلدان ٤/ ٢٥٢.\n(^٦) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٨١، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٤.","vol":"5","page":305},{"text":"حديثُ أوَّلُ لابنِ شِهابٍ، عن عُرْوة\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ: أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ أخَّرَ الصَّلاةَ يومًا، فدخَلَ عليه عُروةُ بنُ الزُّبيرِ، فأخبرَه أنّ المُغِيرةَ بنَ شُعبة أخَّرَ الصَّلاةَ يومًا وهو بالكوفةِ، فدخلَ عليه أبو مسعودٍ الأنصاريُّ (^٢)، فقال: ما هذا يا مغيرةُ؟ أليسَ قد علِمتَ أنَّ جِبريلَ نزَل فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثمَّ صلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم صلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم قال: بِهذا أُمِرتَ؟ فقال عمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ: اعلَمْ ما تُحدِّثُ به يا عُروَةُ، أو إنَّ جبريلَ هو الذي أقَام لرسولِ الله - ﷺ - وقتَ الصلاةِ؟ قال عروةُ: كذلك كان بَشيرُ بنُ أبي مسعودٍ الأنصاريُّ يُحدِّثُ عن أبيه.\nقال عُروةُ: ولقد حدَّثتْني عائشةُ زوجُ النبيِّ - ﷺ -، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يصلِّي العصرَ والشمسُ في حُجرَتِها قبلَ أنْ تظهَرَ (^٣).\nهكذا رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعَةُ الرُّواةِ عنه فيما بَلَغني (^٤). وظاهِرُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٣ - ٣٤ (١) و(٢).\n(^٢) قوله: \"الأنصاري\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، ونسخ الموطأ.\n(^٣) قول عروة هذا موصول بالذي قبله، فهو مقول ابن شهاب الزهري لا معلَّق كما زعم الكرماني في شرحه للبخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٨ معلقًا على قول الكرماني: إن هذا \"على بعده مغاير للواقع ... فقد ذكره (البخاري) مسندًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة\". قلنا: وكذا أفرده محمد بن الحسن الشيباني في روايته فقال: \"أخبر في مالك، قال: أخبرني ابن شهاب الزهري، عن عروة، قال: حدثتني عائشة\".\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١)، وإسماعيل بن أبي أويس عند الطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٧١٣)، وسويد بن سعيد (١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٥٢١) والجوهري (١٦٠) وابن حبان (١٤٥٠) والطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٧١٣) و(٧١٤) والبيهقي ١/ ٣٦٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٧١٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٥/ ٢٧٤، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (١١٨٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦١٠) (١٦٧).","vol":"5","page":306},{"text":"مَساقِه في روايةِ مالكٍ يَدُلُّ على الانقطاع؛ لقولِه: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ أخَّرَ الصلاةَ يومًا، فدخَل عليه عُروةُ. ولم يَذكُرْ فيه سَماعًا لابنِ شِهابٍ مِن عُروةَ، ولا سَماعًا لعروةَ مِن بَشِيرِ بنِ أبي مسعودٍ. وهذه اللَّفظةُ - أعني \"إنَّ\" - عندَ جماعَةٍ مِن أهلِ العلم بالحديثِ محمولةٌ على الانقطاعِ، حتى يتبيَّنَ السَّماعُ واللِّقاءُ. ومنهم مَن لا يلتَفِتُ إليها، ويَحمِلُ الأمرَ على المعروفِ من مُجالسةِ بعضِهِم بعضًا، ومشاهدةِ (^١) بعضِهِم لبعضٍ، وأخذِهم بعضِهِم عن بعضٍ، فإن (^٢) كان ذلك معْروفًا لم يَسألْ عن هذه اللَّفظةِ، وكانَ الحديثُ عندَه على الاتصالِ. وهذا يُشبِهُ أنْ يكونَ مذهبَ مالكٍ؛ لأنَّه في \"مُوَطَّئِه\" لا يُفرِّقُ بينَ شيءٍ من ذلك.\nوهذا الحديثُ مُتَّصِلٌ عندَ أهلِ العلمِ، مسندٌ صحيحٌ، لوجوهٍ:\nمنها: أنَّ مُجالسةَ بعضِ المذكورين فيه لبعضٍ معلومةٌ مشهُورةٌ.\nومنها: أنَّ هذه القصةَ قد صحَّ شهودُ ابنِ شِهابٍ لما جَرَى فيها بينَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وعُروةَ بنِ الزبيرِ بالمدينة، وذلك في أيَّام إمارةِ عمرَ عليها لعبدِ الملكِ وابنِه الوليدِ. وهذا محفوظٌ مِن روايةِ الثقاتِ لهذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ. ونحنُ نذكرُ الرِّواياتِ في ذلك عن ابنِ شهابٍ؛ ليَبِينَ لك ما ذكَرنا، ثم نذكرُ الآثارَ في إمامةِ جبريلَ؛ ليُستَدَلَّ على المرادِ من معنى الحديثِ، فإنَّ العلمَ يُفسِّرُ بعضُه بعضًا، ويَفتحُ بعضُه بعضًا، ثم نَقصِدُ للقَولِ فيما يوجبُه الحديث على ذلك من المعاني، وباللّه العونُ لا شريكَ له.\nتُوفِّيَ عمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ بنِ مَرْوانَ بنِ الحكم ﵀ سنةَ إحدَى ومئةٍ، في رجَبٍ، لخَمسِ ليالٍ بَقِينَ منه، بِحِمصَ، ودُفنَ بِدَيرِ سِمْعانَ (^٣) من حِمصَ،\n_________\n(^١) في ج، ف ٢: \"ومشاهدتهم\".\n(^٢) في ف ٢: \"ولذا\".\n(^٣) معجم البلدان، لياقوت ٢/ ٥١٧، وتفتح السين من سمعان أيضًا.","vol":"5","page":307},{"text":"وهو يومَ ماتَ ابنُ تسع وثلاثينَ سنةً وثلاثةِ أشهرٍ. وكانت خلافتهُ سنتينِ وخمسةَ أشهرٍ وأربعةَ أيّام (^١).\nوممَّن ذكَر مشاهدةَ ابنِ شهابٍ للقصةِ عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزِيزِ مع عُروةَ بنِ الزُّبيرِ في هذا الحديثِ من أصحابِ ابنِ شهاب: مَعمرٌ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ (^٢)، وابنُ جُريج.\nفأمَّا روايةُ اللَّيثِ، فحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبَّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنَّه كان قاعدًا على منابِرِ عمرَ بنِ عبدِ العزِيزِ في إمارتهِ على المدينةِ، ومعه عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ، فأخَّر عمرُ العصرَ شيئًا، فقال له عُروةُ: أمَا إنَّ جبريلَ قد نزلَ فصلَّى أمامَ رسولِ الله - ﷺ -، فقال له عمرُ: اعلَمْ ما تقولُ يا عُروَةُ. فقال: سِمعتُ بشيرَ بنَ أبي مسعودٍ يقولُ: سمِعتُ أبا مسعودٍ يقولُ (^٣): سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"نَزلَ جبريلُ فأمَّني، فصلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه\" (^٤). يَحسُبُ بأصَابِعِه خمسَ صلواتٍ (^٥).\n_________\n(^١) وكذا نقل المزِّي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٤٦ عن أبي نعيم وأبي مسهر، ونقل عن الهيثم بن عديّ أنه مات سنة اثنتين ومئة. وقال: والصحيح الأوّل، وفي بعض ما ذكرناه خلاف.\n(^٢) رواية شعيب بن أبي حمزة أخرجها البخاري (٤٠٠٧)، والطبراني في مسند الشاميِّين (٣١١٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤١ (٢١٦٤)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢/ ٦٦٢.\nوروايات معمر والليث وابن جريج ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٣) قوله: \"سمعت أبا مسعود يقول\" سقط من الأصل.\n(^٤) قوله: \"ثم صليت معه\" الأخير سقط من الأصل أيضًا.\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (١٣٥٩) من طريق محمد بن زبّان، به. وأخرجه ابن ماجة (٦٦٨) عن محمد بن رمح المصريّ، به.\nوهو عند البخاري (٣٢٢١) ومسلم (٦١٠) (١٦٦) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.","vol":"5","page":308},{"text":"وأمَّا حديثُ مَعمَرٍ وابنِ جريج عن ابنِ شِهابٍ في ذلك، فحدَّثني خَلَفُ بنُ سعيدٍ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدِ بنِ يزِيدَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبَّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق (^١)، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: كنّا معَ عمرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، فأخَّر صلاةَ العصرِ مرَّةً، فقال له عُروَةُ (^٢): حدَّثني بشيرُ بنُ أبي مسعودٍ الأنصاريُّ، أنَّ المغيرَةَ بنَ شُعبةَ أخَّر الصَّلاةَ مرَّةً - يعني العصرَ - فقال له أبو مسعودٍ: أمَا والله يا مُغيرَةُ، لقد عَلمتَ أنَّ جبريلَ نزَل فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، فصلَّى الناسُ معه، ثم نزلَ فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، وصلَّى الناسُ معه. حتى عدَّ خمسَ صلواتٍ، فقال له عمرُ: انظرْ ما تقولُ يا عروةُ، أو إنَّ جبريلَ هو سَنَّ (^٣) وقتَ الصَّلاةِ؟ فقال له عروةُ: كذلك حدَّثني بشيرُ بنُ أبي مسعودٍ. قال: فما زال عمرُ يَعتلِمُ وقتَ الصَّلاةِ بِعلامَةٍ حتى فارَق الدُّنيا.\nقال عبدُ الرَّزاقِ (^٤): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني ابنُ شِهابٍ، أنَّه سمِع عمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ يسألُ عُروةَ بنَ الزُّبير، فقال عروةُ بنُ الزُّبير (^٥): مَسَّى المغيرةُ بنُ شعبةَ بِصلاةِ العصرِ وهو على الكوفةِ، فدخل عليه أبو مسعودٍ الأنصاريُّ، فقال له: ما هذا يا مغيرةُ؟ أما والله لقد علمتَ، لقد نزَل جبريلُ فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -،\n_________\n(^١) في مصنَّفه ١/ ٥٤٠ (٢٠٤٤)، وعنه أحمد في المسند ٢٨/ ٣١٧ (١٧٠٨٩)، وهو عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٨٦ (١٠٠١)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٥٦ (٧١١)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢/ ٦٦٣ من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في ج: \"عروة بن الزبير\"، والمثبت من الأصل وباقي النسخ.\n(^٣) في م: \"يبين\"، وهو تصحيف. والمثبت من النسخ، وهو الذي في مصنف عبد الرزاق الذي ينقل منه المصنف.\n(^٤) في المصنَّف ١/ ٥٤١ (٢٠٤٥).\n(^٥) قوله: \"فقال عروة بن الزبير\" لم يرد في ج.","vol":"5","page":309},{"text":"فصلَّى الناسُ معَهُ، ثم نَزَلَ فصَلَّى، فصَلَّى رسولُ الله - ﷺ -، وصَلَّى الناسُ معَهُ حتى عَدَّ خمسَ صلواتٍ فقال لهُ عمرُ: انظر ما تقولُ يا عروةُ (^١)، أو إنَّ جبريلَ هو أقامَ وقتَ الصلاة؟ فقال عروةُ: كذلك كان بشيرُ بنُ أبي مسعودٍ يُحدِّثُ عن أبيه.\nوبِهذا الإسنادِ عندَنا مُصنَّفُ عبدِ الرَّزاقِ، ولنا - والحمدُ لله - فيه إسنادانِ غيرُ هذا، مذكوران في موضعِهِما (^٢).\nفقد بان بِما ذكَرنا مِن روايةِ الثقاتِ عن ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ اتصالُه، وسماعُ ابنِ شهابٍ له مِن عروةَ، وسَماعُ عروةَ مِن بشيرٍ. وبانَ بِذلك أيضًا أنَّ الصَّلاةَ التي أخَّرَها عمرُ هي صلاةُ العصرِ، وأنَّ الصَّلاةَ التي أخَّرَها المغيرةُ هي تلك أيضًا.\nوبانَ بِما ذكَرنا أيضًا أنَّ جبريلَ صلَّى بِرسولِ الله - ﷺ - الخمسَ صلواتٍ في أوقاتِهِنَّ، وليس في شيءٍ مِن معنى حديثِ ابنِ شهابٍ هذا ما يدلُّ على أنَّ جبريلَ صلَّى بِرسولِ الله - ﷺ - مرتينِ؛ كلَّ صلاةٍ في وقتين.\nوظاهرُ حديثِ ابنِ شهابٍ هذا يدلُّكَ على أنَّ ذلك إنَّما كانَ مرَّةً واحدةً لا مرتينِ، وقد رُويَ من غيرِ ما وجهٍ في إمامةِ جبريلَ للنبيِّ - ﷺ -، أنَّه صلَّى به مرَّتينِ كلَّ صلاةٍ من الصلواتِ الخمسِ في وقتينِ، وسنذكرُ الآثارَ المَرْوِية (^٣) في ذلك؛ ليَبينَ ما ذَكرنا إن شاءَ اللهُ.\nوروايةُ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ، بِمثلِ معنى حديثِ اللَّيثِ ومن ذكَرنَا معه في ذلك (^٤). وفي حديثِ معمَرٍ وابنِ جُريج: أنَّ الناسَ صَلَّوا خلفَ رسولِ الله - ﷺ - حينَئذٍ، وقد رُويَ ذلك مِن غيرِ حديثهِما، فاللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) هكذا جاء النص في الأصل، وفي المطبوع من المصنف: \"فصَلَّى الناس خمس مرات بقوله يقوله. ثم قال: هكذا أُمِرتَ، فقال عمر لعروة: أعلم ما تقول\".\n(^٢) من أول الفقرة إلى هنا لم يرد في ج.\n(^٣) في م: \"والرواية\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٤) شبه الجملة \"في ذلك\" لم يرد في الأصل.","vol":"5","page":310},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال: أخَّر عمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ الصلاةَ يومًا، فقال له عروةُ بنُ الزُّبير: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"نزَل جبريلُ - ﷺ - فأمَّني، فصلَّيتُ معه، ثم نزَل فأمَّني، فصلَّيتُ معه، ثم نزَل فأمَّني، فصلَّيتُ معه، ثم نزَل فأمَّني، فصلَّيتُ معه\". حتى عدَّ الصَّلواتِ الخمسَ، قال له عمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ: اتَّقِ اللهَ يا عروةُ، وانظُرْ ما تقولُ. فقال عروةُ: أخبَرَنِيه بَشيرُ بنُ أبي مسعودٍ، عن أبيه، عن رسولِ الله - ﷺ -.\nفهذا يوضِّحُ ما ذكَرنا مِن أنَّه إنَّما صلَّى به الصلواتِ الخمسَ مرَّةً واحدةً، وهو ظاهرُ الحديثِ، إلَّا أنَّ في روايةِ ابنِ أبي ذِئبٍ، وأُسامَةَ بنِ زيدٍ اللَّيثيِّ عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، ما يدلُّ على أنَّه صلَّى به مرتينِ في يومينِ، على نحوِ ما ذكَر غيرُ ابنِ شهابٍ في حديثِ إمامَةِ جبرِيلَ.\nفأمَّا روايةُ ابنِ أبي ذِئب له، فإنَّ ابنَ أبي ذِئبٍ ذكَره في \"مُوطَّئِه\" (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، أنَّه سمِعَ عروةَ بنَ الزُّبيرِ، يُحدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ، عن ابنِ (^٣) أبي مسعودٍ الأنصارِيِّ، أنَّ المغيرةَ بنَ شعبةَ أخَّر الصلاةَ، فدخَل عليه أبو مسعودٍ، فقال: ألم تعلمْ أنَّ جبريلَ نزَل على محمدٍ - ﷺ - صلَّى، وصلَّى، وصلَّى، وصلَّى، وصلَّى، ثم صلَّى، ثم صلَّى، ثم صلَّى، ثم صلَّى، ثم صلَّى، ثم قال: هكذا أُمرتَ؟\n_________\n(^١) في مسنده (٤٥١). ومن طريقه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٥٨ (٧١٤)، وهو عند الشافعيِّ في الأُم ١/ ٨٩، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٦)، وأبي عوانة في مستخرجه (٩٩٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٥٨ (٧١٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٣ (١٧٧٠) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) كما في فتح الباري لابن رجب الحنبلي ٤/ ١٦٤، وعون المعبود للعظيم آبادي ٢/ ٤٦.\n(^٣) سقط \"ابن\" من الأصل.","vol":"5","page":311},{"text":"أخبرنا بِـ\"مُوطَّأ\" ابنِ أبي ذِئبٍ\" إجازَةً، أبو عُمرَ يُوسُفُ بنُ محمدِ بنِ عَمْرُوسٍ الإستجِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ إبراهيمَ السَّعيديُّ، قال: حدَّثنا أبو زكرِيا يحيى بنُ أيُّوبَ بنِ بادِي العَلَّافُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المصرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي فُديكٍ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ المُغيرَةِ بنِ أبي ذئب. فذَكَره.\nوأمَّا حديثُ أُسامة بنِ زَيدٍ عن ابنِ شهابٍ في ذلك، فأخبرَني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ سلامةَ المُرَادِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ اللَّيثيِّ، أنَّ ابنَ شهابٍ أخبره، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ كان قاعدًا على المنبَرِ، فأخَّرَ العصرَ شيئًا، فقال له عروةُ بنُ الزبيرِ: أمَا إنَّ جبريلَ ﵇ قد أخبرَ محمدًا - ﷺ - بِوَقتِ الصلاة. فقال له عمرُ: اعلَمْ ما تقولُ. فقال عُروةُ: سَمِعتُ بشيرَ بنَ أبي مسعودٍ يقولُ: سمِعتُ أبا مسعودٍ الأنصاريَّ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"نزَل جبريلُ - ﷺ - فأخبَرني بِوقتِ الصلاةِ، فَصلَّيتُ معه، ثم صَلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صَلَّيتُ معه\" - يحسُبُ بأصابعِه (^٢) خمسَ صلواتٍ - فرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى الظُّهرَ حِينَ تزولُ الشَّمسُ،\n_________\n(^١) في سننه برقم (٣٩٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨١ (٣٥٢)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٨ (١٠٦٦) عن الرَّبيع بن سليمان المُراديِّ، عن عبد الله بن وهبٍ، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٩٨ (١٤٤٩) و٤/ ٣٦٢ (١٤٩٤)، والدارقطني في السُّنن (٩٨٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٣ (١٧٧١) و١/ ٤٣٥ (٢١٢٨) من طرقٍ عن عبد الله بن وهبٍ، به. وإسناده حسن، أسامة بن زيد: هو اللّيثيُّ، أبو زيد المدنيّ، قال عنه ابن حجر في التقريب (٣١٧): \"صدوقٌ يهمُ\"، وروى له مسلمٌ في الشواهد ممّا يرويه عنه ابن وهب، وهي نسخة صالحة كما ذكر ابن عديّ (يعني من كتاب) فهو حسَنُ الحديث إلّا عند المخالفة كما في تحرير التقريب، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٢) في م: \"بإصبعه\"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.","vol":"5","page":312},{"text":"ورُبَّما أخَّرَها حينَ يشتَدُّ الحرُّ، ورأيتُه يُصلِّي العصرَ والشمسُ مُرتفعةٌ بيضَاءُ قبلَ أن تدخُلَها الصُّفرةُ، فينصَرِفُ (^١) الرجلُ من الصلاة فيأتي ذا الحُليفَةِ قبلَ غُروبِ الشمسِ، ويصلِّي المغرِبَ حينَ تَسقُطُ الشمسُ، ويصلِّي العشاءَ حينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، ورُبَّما أخَّرَها حتى يجتمِعَ الناسُ، وصلَّى الصُّبحَ مَرةً بِغَلَسٍ، ثم صلَّى مرَّةً أُخرَى فأسفَرَ بِها، ثم كانت صَلاتُه بعدَ ذلك التَّغليسَ حتى ماتَ، لم يَعُدْ بعدُ إلى أنْ يُسفِرَ.\nقال أبو داودَ (^٢): رَوى هذا الحديثَ عن الزُّهريِّ مَعمَرٌ، ومالِكٌ، وابنُ عُيَينةَ، وشُعيبُ بنُ أبي حَمزَةَ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وغيرُهم، لم يَذكُرُوا الوقتَ الذي صلَّى فيه، لم يُفَسِّروه. وكذلك أيضًا رَوَاه هشامُ بنُ عُروةَ، وحَبيبُ بنُ أبي مَرزُوقٍ، عن عُروةَ، نحوَ روايةِ مَعمَرٍ وأصحابِهِ، إلَّا أنَّ حبيبًا لم يذكُرْ بَشيرًا.\nقال أبو عُمر: هذا كلامُ أبي داودَ، ولم يَسُقْ في كِتابِهِ روايةَ معمرٍ، ولا مَن ذكَر معه عن ابنِ شِهَابٍ لهذا الحديثِ، وإنَّما ذكرَ روايةَ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ هذه عن ابنِ شهاب وحدَها، مِن روايةِ ابنِ وَهْبٍ، ثمَّ أردَفَها بِما ذكَرنا مِن كَلامِه. وصدَق فيما حكَى، إلَّا أنَّ حديثَ أُسامَةَ ليسَ فيه مِنَ البيانِ ما في حديثِ ابنِ أبي ذِئبٍ من تكرِيرِ الصَّلَواتِ الخمسِ مَرَّتينِ مرَّتين. وكذلك روايةُ (^٣) مَعمرٍ، ومالكٍ، واللَّيثِ ومَن تابَعهم؛ ظاهِرُها مرةً واحدةً، وليسَ فيها ما يُقطعُ به على أنَّ ذلك كذلك. وقد ذكَرنا روايةَ معمرٍ، وماللث، واللَّيثِ، وغير هم في كتابِنا هذا لِيَقِفَ الناظِرُ فيه على سياقِهِم للحديثِ، واختلافِ ألفاظِهِم فيه، فليسَ الخبرُ كالمُعايَنةِ.\n_________\n(^١) في م: \"ينصرف\" وهو تحريف، والمثبت من النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.\n(^٢) في سننه بإثر الحديث (٣٩٤).\n(^٣) من هنا قفز نظر ناسخ ج إلى قوله: \"رواية معمر\" الآتي فسقط ما بينهما.","vol":"5","page":313},{"text":"وقد رَوى اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزِيدَ بنِ أبي حبيب، عن أُسامَةَ بنِ زيدٍ، عن ابنِ شهابٍ هذا الحديثَ، بمثلِ روايةِ ابنِ وَهْبٍ عن أسامةَ بنِ زَيدٍ سواءً (^١).\nوقال محمدُ بنُ يحيَى الذُّهِليُّ: في روايةِ أبي بكرٍ بنِ حَزم (^٢) عن عروةَ بنِ الزُّبير ما يُقوِّي روايةَ أُسامَةَ؛ لأنَّ روايةَ أبي بكرٍ بنِ حَزم شَبيهَةٌ بروايةِ أُسامةَ، أنَّه صلَّى الوَقتينِ، وإن كانَ لم يُسنِدْه عنه إلَّا أيُّوبُ بنُ عتبةَ (^٣)، فقد روَى مَعنَاه عنه مرسلًا يحيَى بنُ سعيدٍ وغيرُه من الثِّقاتِ.\nقال أبو عُمر: قد رَوى هذا الحديثَ جماعَةٌ عن عروةَ بنِ الزُّبير، منهم هِشامُ بنُ عروةَ، وحبيبُ بنُ أبي مَرزوقٍ، وأبو بكرٍ بنُ محمدِ بنِ عَمرِو بنِ حزم، وغيرُهم.\nفأمَّا روايةُ هِشَام بنِ عروةَ عن أبِيه لهذا الحديثِ، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (^٤): حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤١ (١٩٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار مقطّعًا ١/ ١٥٤ (٩٢٧) و١/ ١٧٦ (١٠٥١) و١/ ١٨٨ (١١٢٧) و١/ ١٩١ (١١٤٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٥٩ (٧١٦)، وفي الأوسط (٨٦٩٤)، وأبو موسى المديني في اللطائف من علوم المعارف (٢٨٨) من طرقٍ عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد، به.\nوإسناده حسن، عبد الله بن صالح، أبو صالح المصري كاتب الليث صدوق في حفظه شيء، حسَنُ الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، فقد وثّقه غيرُ واحد، وكان أبو حاتم الرازي حسَن الرأي فيه يدافع عنه، وقال أبو زرعة الرازيّ: حسن الحديث، وضعّفه النسائي وابن المديني وابن حبان وغيرهم.\nوقال الطبراني في الأوسط: \"ولم يَحُدَّ أحدٌ ممّن روى هذا الحديثَ عن الزُّهريّ إلّا أُسامةَ بن زيد\" يعني الليثيَّ، وقد سلف القول فيه في الحديث السابق. وسيأتي المصنّف على ذكر روايات أخرى توافق معنى ما ورد في هذا الرِّواية.\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"أبي بكر بن حزم\" في السطر الآتي فسقط ما بينهما.\n(^٣) وهو اليماميّ، أبو يحيى القاضي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٦١٩): ضعيف. وسيأتي المصنِّف على ذكر روايته بإسناده.\n(^٤) في تاريخه الكبير: السِّفر الثالث ١/ ١٧٩ (٤٢٨)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه الكبير (١٢٣). =","vol":"5","page":314},{"text":"سُرَيجُ (^١) بنُ النُّعمانِ، قال: حدَّثنا فُليحٌ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، قال: أخَّرَ عُمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ الصَّلاةَ يومًا، فدَخلتُ عليه، فقلتُ: إنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ أخَّرَ الصَّلاةَ يومًا (^٢)، فدَخل عليه أبو مَسعُودٍ. فذكَر الحديثَ، وقال فيه: كذلك سَمِعتُ بشيرَ بنَ أبي مَسعُودٍ يُحدِّثُ عن أبيه. قال: ولقد حدَّثَتني عائِشةُ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي العَصرَ والشمسُ في حُجرَتِها لم تَظْهَرْ.\nقال أحمدُ بنُ زُهيرٍ (^٣): وحدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمَةَ، قال: أخبرَنا هِشامُ بنُ عروةَ، عن أبِيه، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبةَ كانَ يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فقال له رجلٌ من الأنصارِ: أمَا سَمِعتَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"قال جبريلُ: صلِّ صَلاةَ كَذا في سَاعَةِ كَذا\". حتى عدَّ الصَّلواتِ؟ قال: بلى. قال: فأشهدُ أنَّا كُنَّا نُصلِّي العَصرَ مع النبيِّ - ﷺ - والشَّمسُ بيضاءُ نَقيَّةٌ، ثم نأتي بني عَمرِو بنِ عَوفٍ (^٤) وإنَّها لَمُرتفعةٌ، وهي على رأسِ ثُلثَي فَرسَخٍ من المَدِينَةِ.\n_________\n= وأخرجه ابن السَّرّاج في حديثه ٣/ ١١ (١٦٤١)، وفي مسنده (١٠٦٢) عن الحسن بن سلّام عن سُريج بن النُّعمان، به.\nوذكره الدارقطني في علله ٦/ ١٨٦ (١٠٥٧) في سياق ذكره الاختلافَ فيه على هشام بن عروة. وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٦ لسعيد بن منصور.\nوفُليح: هو ابن سليمان بن أبي المغيرة الخُزاعي، ضعيف يُعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب (٥٤٤٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^١) في م: \"شريح\"، وهو تصحيف.\n(^٢) قوله: \"فدخلت عليه، فقلت: إن المغيرة بن شعبة أخّر الصلاة يومًا\" سقط من الأصل.\n(^٣) في تاريخه الكبير: السِّفر الثالث ١/ ١٧٩ (٤٢٧)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه الكبير (١٢٢).\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١١٢)، ومن طريقه الخطيب البغداديّ في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ص ٢٣٧، كلاهما عن داود بن المحبَّر، عن حمّاد بن سلمة، به.\nموسى بن إسماعيل: هو المِنْقَريّ، أبو سلمة التَّبوذَكيّ، ثقة ثبت، وباقي رجال إسناد ابن أبي خيثمة ثقات.\n(^٤) قوله: \"بن عوف\" من ج فقط.","vol":"5","page":315},{"text":"وأمَّا روايةُ حَبيبِ بنِ أبي مَرزُوقٍ، فحدَّثناهُ أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كَثيرُ بنُ هِشام، قال: حدَّثنا جعفرٌ (^١)، قال: حدَّثَني حبيبُ بنُ أبي مَرزُوقٍ، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، قال: حدَّثَني أبو مسعُودٍ، أنَّ جبريلَ نزَل فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم نزَلَ فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم نزلَ فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -، ثم نزَل فصلَّى، فصلَّى رسولُ الله - ﷺ -. حتى أتمَّها خَمسًا، فقال له عُمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ: انظُر يا عروةُ ما تقولُ؛ إنَّ جبريلَ هو الذي وقَّتَ مواقيتَ الصَّلَواتِ؟ قال: كَذلك حدَّثني أبو مَسعودٍ. فبحَث عمرُ عن ذلك حتى وجَد ثَبَتَه (^٢)، فما زالَ عمرُ عندَه علاماتُ السَّاعاتِ ينظُرُ فيها، حتى قُبِضَ ﵀ (^٣).\nقال أبو عُمر: قد أحسَن حبيبُ بنُ أبي مَرْزُوقٍ في سِياقَةِ هذا الحديثِ على ما سَاقَه أصحابُ ابنِ شهابٍ في الخَمسِ صَلَواتٍ، لوقتٍ واحدٍ، مرَّةً واحدةً، إلَّا أنَّه قال فيه: عن عُروةَ، حدَّثني أبو مسعودٍ. والحُفَّاظُ يقولونَ: عن عُروةَ، عن بشيرِ بنِ أبي مسعُودٍ، عن أبيه. وبَشيرٌ هذا وُلدَ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وأبُوه أبو مسعودٍ الأنصاريُّ، اسمُه عُقبةُ بنُ عمرٍو، ويُعرَفُ بالبدريِّ لأنَّه كانَ يَسكُنُ بدرًا. واختُلِفَ في شُهودِه بَدرًا. وقد ذكرنَاه في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^٤) بِما يُغني عن ذكرِه هاهُنا.\n_________\n(^١) هو جعفر بن بُرْقان الكلابي، أبو عبد الله الرَّقِّي.\n(^٢) أي: حُجَّته وبيِّنته، قال في اللسان مادة (ثبت): الثَّبَتُ بالتحريك: الحُجَّة والبيِّنة.\n(^٣) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما فتح الباري لابن حجر ٢/ ٦، وذكره الدارقطني في علله ٦/ ١٨٦ (١٠٥٧) في سياق ذكره الاختلافَ فيه على هشام بن عروة، وقال: \"ووَهمَ في هذا القول، والصَّواب قولُ الزُّهريِّ عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه\". كثير بن هشام: هو الكلابي، أبو سهل الرَّقِّي، ثقة، وجعفر بن برقان الكلابي كذلك.\n(^٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٠٧٤ (١٨٢٧).","vol":"5","page":316},{"text":"وأمَّا روايةُ أبي بكرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزم، فمِثلُ روايةِ ابنِ أبي ذِئبٍ وأُسامةَ بنِ زَيدٍ عن ابنِ شهابٍ، في أنَّه صلَّى الصَّلواتِ الخمسَ مرَّتينِ مرَّتينِ لوقتَينِ.\nوحدِيثُه أبينُ في ذلك وأوضحُ، وفيه ما يُضارعُ (^١) قولَ حَبيبِ بنِ أبي مَرزُوقٍ عن عروةَ، عن أبي مَسعُودٍ.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ. وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثني [أحمدُ بنُ] (^٢) إبراهيمَ بنِ جامع السُّكَّرِيُّ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزِيزِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ عُتبةَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ حزم، أنَّ عروةَ بنَ الزُّبير كان يُحدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ وهو يومَئذٍ أميرُ المَدينةِ في زمنِ الحجَّاج والوليدِ بنِ عبدِ المَلكِ، وكان ذلك زمانًا يُؤخِّرونَ فيه الصَّلاةَ، فحدَّثَ عروةُ عمرَ، قال: حدَّثني أبو مسعُودٍ الأنصاريُّ، أو بشيرُ بنُ أبي مسعُودٍ - قال: كلاهُما قد صَحِبَ النبيَّ - ﷺ - - أنَّ جِبريلَ جاءَ إلى النبيِّ - ﷺ - حينَ دَلكَتِ الشَّمسُ - قال أيُّوبُ: فقلتُ: وما دُلُوكُها؟ قال: حينَ زالت - قال: فقال: يا محمَّدُ، صلِّ الظُّهرَ. قال: فصلَّى. قال: ثم جاءَه حينَ كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، فقال: يا محمدُ، صلِّ العصرَ. قال: فصلَّى. قال: ثم أتاه حينَ غرَبَتِ الشَّمسُ، فقال: يا محمدُ، صلِّ المغرِبَ. قال: فصلَّى. قال: ثم جاءَهُ حينَ غابَ الشَّفَقُ، فقال: يا محمدُ، صلِّ العشاءَ. قال: فصلَّى. ثم أتاه حينَ انشقَّ الفجرُ، فقال: يا محمدُ، صلِّ الصبحَ.\n_________\n(^١) في الأصل وم: \"يعارض\" وما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الأولى، لأنّ رواية أبي بكر بن حزم فيها أن عروة رواه عن أبي مسعود مثل رواية حبيب بن أبي مرزوق.\n(^٢) ما بين حاصرتين زيادة متعينة خلت منها النسخ جميعًا، ولا يصح الإسناد إلا بها، فإن إبراهيم بن جامع السكري لا يروي عن علي بن عبد العزيز البغوي، وإنما الرواية هي لابنه أحمد بن إبراهيم بن جامع، كما في تاريخ الإسلام ٨/ ٢٧.","vol":"5","page":317},{"text":"قال: فصلَّى، ثم أتاه الغدَ حينَ كان ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، فقال: يا محمدُ، صلِّ الظهرَ. قال: فصلَّى. قال: ثم أتاه حينَ كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه، فقال: يا محمدُ، صلِّ العصرَ. قال: فصلَّى. قال: ثم أتاه حينَ غَرَبتِ الشمسُ، فقال: يا محمدُ، صَلِّ المغرِبَ. قال: فصلَّى. قال: ثم أتاه حينَ ذهب ساعةٌ من اللَّيلِ، فقال: يا محمدُ، صَلِّ العِشاءَ. قال: فصلَّى. ثم أتاه حينَ أضاءَ الفجرُ وأسفَرَ، فقال: يا محمدُ، صلِّ الصبحَ. قال: فصلَّى. قال: ثم قال: ما بين هذين وقتٌ. يعني أمسِ واليومَ. قال عمرُ لعروةَ: أجبريلُ أتاه؟ قال: نعم (^١).\nففي هذا الحديثِ، وفي هذه الرِّوايَةِ عن عُرْوةَ بَيانٌ واضِحٌ أنَّ صَلاةَ جبريلَ بالنبيِّ - ﷺ - في حينِ تَعليمِه له الصَّلاةَ في أوَّلِ وقتِ فَرضِها، كانت في يَومَينِ لوَقتَينِ وَقتَينِ لكلِّ صلاةٍ (^٢).\nوكذلك رواه معمرٌ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن أبيه: أنَّ جِبريلَ نزَل فصلَّى. فذكَر مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه مُرسَلٌ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٠ (٧١٨)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٠٩ (١٢١٩) كلاهما عن عليّ بن عبد العزيز، به.\nوأورده الهيثمي في المجمع ١/ ٣٠٥ وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: \"أصله في الصحيح من غير بيان لأوّل الوقت، وفيه أيوب بن عتبة، ضعّفه ابنُ المديني ومسلم وجماعة، ووثّقه عمرو بن عليّ في رواية، وكذلك يحيى بن معين في رواية، وضعّفه في روايات، والأكثر على تضعيفه\".\nوأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في الفتح ٢/ ٦ مع جملةٍ من الروايات الواردة في هذا المعنى وقال: \"ووضح أنّ له أصلًا، وأنّ في رواية مالكٍ ومَن تابعَهُ اختصارًا، وبذلك جزم ابنُ عبد البَرِّ، وليس في رواية مالكٍ ومَن تابعَه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا تُوصَف - والحالةُ هذه - بالشُّذوذ\".\n(^٢) بعد هذا في بعض النسخ: \"حاشى المغرب فلها وقت واحد\"، ولم ترد في الأصل المعتمد.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٣٤ (٢٠٣٣) عن معمر، به.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية كما في المطالب العالية لابن حجر ٣/ ١٦٠ (٢٥٤)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ١/ ٤٢٦ (٧٨٣)، وقال ابن حجر: هذا إسنادٌ حسنٌ إلّا أنّ محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من النبيِّ - ﷺ - لِصِغَره.","vol":"5","page":318},{"text":"وكذلك رواه الثَّوريُّ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ ويحيى بنِ سعيدٍ جميعًا، عن أبي بكرٍ بنِ حزم مثلَه سَواءً، أنَّ جبريلَ صلَّى الصَّلواتِ الخمسَ بالنبيِّ - ﷺ - مرَّتَين في يَومينِ لوَقتَينِ (^١).\nومراسِلُ مِثْلِ هؤلاء عندَ مالكٍ حُجَّةٌ، وهو خِلافُ ظاهِرِ حديثِ \"المُوطَّأ\"، وحديثُ هؤلاء بالصَّوابِ أولَى؛ لأنَّهمْ زادُوا وأوضَحُوا، وفَسَّرُوا ما أجْمَله غيرُهم وأهمَله.\nويشهَدُ لصِحَّةِ ما جاؤُوا به روايةُ ابنِ أبي ذِئبٍ ومَن تابَعَه عن ابنِ شهاب، وعامَّةُ الأحادِيثِ في إمامَةِ جِبريلَ على ذلك جاءَت مُفسَّرةً لوَقتَين، ومعلومٌ أنَّ حديثَ أبي مسعُودٍ من روايةِ ابنِ شهابٍ وغيرِه في إمَامَةِ جبريلَ وردَ، فروايَةُ من زادَ وأتمَّ وفسَّرَ أولَى من روايةِ مَن أجمَلَ وقصَّرَ.\nوقد رُويَت إمامةُ جبريلَ بالنبيِّ - ﷺ - من حديثِ ابنِ عباسٍ، وحديثِ جابرٍ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، على نحوِ ما ذكَرنا.\nفأمَّا حديثُ ابنِ عباسٍ، فحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ حربٍ، قال (^٢): حدَّثنا أبو نُعيم\n_________\n(^١) رواية سفيان الثوري أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٣٥ (٢٠٣٣) بالإسناد المذكور، ولكن بلفظ: \"جاء جبرئيل إلى النبيِّ - ﷺ -، فصلّى به الظُّهرَ حين زالتِ الشَّمسُ\".\n(^٢) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٦ (٤١٧). وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠٥ (٣٠٨٢) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ١٣٤ (٢٧٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (١٥٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٠٩ (١٠٧٥٢) من طرقٍ عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٣١ (٢٠٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٩) و(٣٧٥٨٦)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٠٢ (٣٠٨١)، وأبي داود (٣٩٣)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٨ (٣٢٥) من طرقٍ عن سفيان الثوريِّ، به. =","vol":"5","page":319},{"text":"الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ عيَّاشٍ بنِ أبي ربيعةَ، عن حَكيم بنِ حكيم بنِ عَبَّادٍ، عن نافِعِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَّني جبريلُ عند البيتِ مرتين؛ فصلَّى بيَ الظُّهرَ حينَ زالَتِ الشمسُ على مثلِ قَدرِ الشِّراكِ، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءٍ قدرَ ظلِّه، ثم صلَّى بي المغرِبَ حينَ أفطر الصائمُ، ثم صلَّى بي العشاءَ حين غاب الشَّفقُ، ثم صلَّى بي الفجرَ منَ الغدِ حينَ حَرُمَ الطَّعامُ والشَّرابُ على الصَّائمِ، ثم صلَّى بي الظُّهرَ من الغدِ حينَ كان كلُّ شيءٍ قدْرَ ظلِّه، ثم صلَّى بي العصرَ حين كان كلُّ شيءٍ مثلَي ظلِّهِ، ثم صلَّى بي المغرِبَ حين أفطَر الصائمُ؛ لوقتٍ واحدٍ، ثم صلَّى بي العشاءَ حين ذهَب ثُلثُ اللَّيلِ، ثم صلَّى بي الفجرَ - قال أبو نعيمٍ: لا أدرِي ما قال في الفجرِ - ثمَّ التفَت إليَّ فقال: يا محمدُ، هذا وقتُك ووقتُ الأنبياءِ قَبلَكَ\".\nقال أبو عُمر: لا يُوجَدُ هذا اللَّفظُ: \"ووقتُ الأنبياءِ قَبلَكَ\" إلَّا في هذا الإسنادِ (^١)، واللهُ أعلمُ.\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف، عبدُ الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزوميّ ضعيفٌ عند التفرد، ضعَّفه عليُّ بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وقال ابن معين: صالح، ووثَّقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ، ينظر: تحرير التقريب (٣٨٣١).\nوأورده ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٧٣ (٢٤٢) ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: \"هي متابعة حسنة، وصحَّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرِّ\" ثم نقل قول المصنِّف هنا بإثر هذا الحديث: \"لا يوجد هذا اللفظ: ووقتُ الأنبياء قبلك، إلّا في هذا الإسناد\" قال: \"قلت: وفيه من النّكارة أيضًا صلاته إلى البيت مع أنه - ﷺ - كان يستقبل بيتَ المقدسِ قبلَ الهجرة، لكن يجوز أن لا يكون حينئذٍ مستقبلَ البيتِ\".\n(^١) إنّما وقع مثلُه عند الترمذي في جامعه (١٤٩) بإسناده عن هنّاد بن السَّرِيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ بالإسناد المذكور، فذكره. وقال في آخره: \"ثم التَفَتَ إليَّ جبريلُ فقال: يا محمّدُ، هذا وقتُ الأنبياء من قبلك، والوقتُ فيما بين هذين الوقتين\" ثم قال بإثر حديث جابر بن عبد الله الوارد بعده في هذا المعنى: \"حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ\".\nقلنا: وسيأتي هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد بإسناد المصنّف قريبًا، وينظر هناك تمام تخريجه.","vol":"5","page":320},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيبَةَ، قال (^١): حدَّثنا وكِيعٌ، عن سفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ عيَّاشٍ بنِ أبي ربيعةَ، قال: حدَّثني حَكيمُ بنُ حَكيم بنِ عبَّادِ بنِ حُنيفٍ، عن نافعِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعم، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -. ثمَّ ذكَر مثلَه، وقال في آخرِهِ: \"ثمَّ صلَّى الفجرَ حينَ أسفرَ، ثمَّ التفتَ إليَّ فقال: يا محمدُ\". وذكَر مثلَه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا سعدُ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ (^٣)، عن حكيم بنِ حكيم، عن نافعِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَّني جبريلُ عندَ البيتِ مرَّتين\". فذكَر الحديثَ، وقال في آخرِهِ: \"ثم صلَّى الصبحَ حينَ أسفَرَ جدًّا\". ثم ذكَر مِثلَه، وزاد: \"الوقتُ فيما بينَ هَذينِ الوَقتينِ\".\n_________\n(^١) في مصنَّفه (٣٢٤٠) و(٣٧٥٨٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٤٤ (٣٣٢٢) عن وكيع، به. وهو عند ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٨ (٣٢٥) عن ابن جنادة عن وكيع بن الجرّاح، به، سفيان: هو الثوريّ.\n(^٢) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٦ (٤١٨)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه (١١٣).\nوأخرجه الترمذي (١٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٠٩ (١٠٧٥٤) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، به.\nوهذا إسناد ضعيف، سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، صدوقٌ له أغاليط كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٢٤٧)، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد، هو عبد الله بن ذكوان المدنيّ ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات حسبُ، ضعّفه غير واحد كما في تحرير التقريب (٣٨٦١). وقال الترمذي: \"حديث ابن عبّاس حديث حسنٌ\".\n(^٣) في الأصل: \"عبد الرحمن بن أبي الحارث\"، خطأ.","vol":"5","page":321},{"text":"قال أبو عُمر: تكَلَّمَ بعضُ الناسِ في إسنادِ حديثِ ابن عباسٍ هذا بِكلام لا وجهَ له، ورواتُه (^١) كلُّهم معرُوفُو النَّسبِ، مشهُورُونَ بالعلمِ، وقد خرَّجَه أبو داودَ، وغيرُه (^٢).\nوذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ (^٣) عن الثَّورِيِّ وابنِ أبي سَبرَةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بإسنادِه مثلَ روايةِ وَكِيع وأبي نُعَيم.\nوذكَره عبدُ الرَّزَّاقِ أيضًا (^٤)، عن العُمرِيِّ، عن عمرَ بنِ نافعِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ مثلَه.\nوأمّا حديثُ جابرٍ، فحدَّثناه عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ الحجَّاج. وحدَّثنا\n_________\n(^١) تحرف هذا اللفظ في م إلى: \"وهو والله\"، وهو تحريف قبيح.\n(^٢) وقد ذكر كلام المصنِّف هذا ابنُ الملقِّن في البدر المنير ٣/ ١٥٢، وعقَّبه بما نقله عن تقيّ الدين بن دقيق العيد فقال: \"قال صاحبُ الإمام: وكأنَّه - أي: ابن عبد البرِّ - اكتفى بالشّهرة في حَمْل العلم مع عَدَم الجُرْحة الثابتة؛ وهو مقتضى رأيه، وذكر أيضًا ما يقتضي بمتابعة ابن أبي سَبْرةَ عن عبد الرحمن بن الحارث، وكذلك ذكر أيضًا متابعة العُمَريّ عن عمر بن نافع، وهذه متابعةٌ حَسَنةٌ\". ثم نقل قولَ القاضي أبي بكر ابن العربيّ في هذا الحديث: \"حديثُ ابن عبّاس هذا اجتَنبَه الناسُ، وما حقُّه أن يُجتَنب، فإنّ طريقه صحيحة، وليس تَرْك الجُعفيّ والقُشَيريِّ له - يعني البخاريَّ ومسلمًا - دليلًا على عدم صحَّتِه؛ لأنّهما لم يُخرِّجا كلَّ صحيح ...، ورُواة حديثِ ابن عبّاس هذا كلُّهم ثقات مشاهير\" قال ابن الملقِّن: \"قلت: قد علمتَ ما في عبد الرحمن وحكيم\".\nوينظر كلام ابن العربي في عارضة الأحوذي ٩/ ١٤٧ - ١٥٠، ففي آخره قوله: \"وأصلُ الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبيِّ - ﷺ -، وإنما هذه الرواية تفسيرُ مجمَلٍ، وإيضاحُ مشكلٍ\".\n(^٣) في المصنَّف ١/ ٥٣١ (٢٠٢٨). ابن أبي سبرة: هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة بن أبي رهم القرشي العامري، وقد رمي بالوضع، كما في التقريب (٧٩٧٣).\n(^٤) في المصنَّف ١/ ٥٣١ (٢٠٢٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٠٩ (١٠٧٥٥). والعمريّ: هو عبد الله بن عمر، وهو ضعيف. ووقع في المطبوع من المصنَّف: \"عمر بن نافع عن جبير بن مطعم\"، وهو تحريف.\n(^٥) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ١/ ٢١٥ (٤٢٦).","vol":"5","page":322},{"text":"محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^١): حدَّثنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبرني حسينُ بنُ عليِّ بنِ حسينٍ، قال: أخبرني وَهْبُ بنُ كَيسانَ، قال: حدَّثنا جابِرُ بنُ عبدِ الله، قال: جاءَ جِبريلُ إلى النبيِّ - ﷺ - حينَ مالتِ الشمسُ، فقال: قُمْ يا محمدُ فصلِّ الظهرَ. فصلَّى الظهرَ حينَ مالتِ الشمسُ، ثم مكَث حتَّى إذا كانَ فيءُ الرَّجُلِ مثلَه، جاءَه للعَصرِ، فقال: يا محمدُ، قُم فَصلِّ العَصَر. فصلَّاها، فمكَثَ حتى إذا غابتِ الشمسُ جاءَ فقال: قُم فصلِّ المغربَ. فقامَ فصلَّاها حينَ غابتِ الشمسُ، ثم مكث حتى إذا غابَ الشَّفَقُ جاءَه، فقال: قُمْ فصلِّ العِشاءَ. فقامَ فصلَّاها، ثم جاءه حينَ سَطع الفجرُ بالصبحِ، فقال: يا محمدُ، قُم (^٢) فصلِّ الصبحَ. فقامَ فصلَّى الصبحَ (^٣)، ثم جاءَه من الغدِحينَ كان فيءُ الرَّجُلِ مثلَه، فقال: يا محمدُ، قُم فصلِّ الظهرَ. فصلَّى، ثم جاءَه حينَ كانَ فيءُ الرَّجُلِ مِثلَيْه (^٤)، فقال: يا محمدُ، قُم فصلِّ العصرَ. فصلَّى العصرَ (^٥)، ثم جاءه للمغربِ حينَ غابتِ الشمسُ؛ وقتًا واحدًا لم يَغِبْ عنه، فقال: قُم فَصَلِّ المغربَ. ثمَّ جاءَه حينَ ذهب ثُلثُ اللَّيلِ، فقال: قُم فصلِّ العشاءَ. ثم جاءَه للصبح حينَ ابيضَّ جدًّا، فقال: قُمْ فصلِّ. فصلى، ثم قال له: الصلاةُ ما بينَ هذينِ الوقتينِ. وقال سُويدُ بنُ نصرٍ في حديثِه: \"ما بينَ هذينِ وقتٌ كلُّه\" (^٦).\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٢٠٠ (١٥٢٠)، وهو في المجتبى (٥٢٦).\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٣) قوله: \"فقام فصلى الصبح\" سقط من الأصل.\n(^٤) في م: \"مثله\"، والمثبت من النسخ وهو الموافق لما جاء في مصادر التخريج.\n(^٥) قوله: \"فصلّى العصر\" سقط من الأصل.\n(^٦) وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٠٨ (١٤٥٣٨)، والترمذي (١٥٠)، وابن حبان (١٤٧٢)، والحاكم ١/ ١٩٥ - ١٩٦، والدارقطني في سننه (١٠٠٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٨ (١٧٩٢) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به، واقتصر الترمذي على تحسينه.","vol":"5","page":323},{"text":"وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب (^١). وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٢): أخبرنا يوسفُ بنُ واضح، قال: حدَّثنا قُدامةُ بنُ شهابٍ، عن بُرْدٍ، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ جبريلَ أتَى النبيَّ - ﷺ - يُعلِّمُه مواقيتَ الصَّلَواتِ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله - ﷺ - خلفَه، والناسُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، فصلَّى الظهرَ حينَ زالتِ الشمسُ. وأتاهُ حينَ كانَ (^٣) الظِّلُّ مثلَ شَخصِه، فصنَع كما صنَع، فتقَدَّم جبريلُ ورسولُ الله - ﷺ - خلفَه، والناسُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، فصلَّى العصرَ. ثم أتاهُ حينَ وجَبت الشمسُ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله - ﷺ - خلفَه، والناسُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، فصلَّى المغربَ. ثم أتاهُ حينَ غابَ الشَّفقُ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله - ﷺ - خلفَه، والناسُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، فصلَّى العشاءَ. ثم أتاهُ حينَ انشقَّ الفجرُ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله - ﷺ - خلفَه، والناسُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، فصلَّى الغَدَاةَ. ثم أتاهُ اليومَ الثانيَ حينَ كانَ ظلُّ الرَّجُلِ (^٤) مثلَ شَخصِه (^٥)، فصنَع مثلَ ما صنَع بالأمسِ؛ صلَّى الظهرَ. ثم أتاه حينَ كانَ ظلُّ الرَّجُل مثلَ شخصَيه، فصَنَع كما صنَع بالأمسِ، فصلَّى العصرَ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ١٩٩ (١٥١٩).\n(^٢) في المجتبى (٥١٣). ومن طريق النسائيّ أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٩٢ (١٦٨٩)، وتمام كما في الروض البسّام بترتيب فوائد تمام (٢٤٠)، والمزِّيّ في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٤٥.\nوهو عند الطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٢١١ (٣٧٨)، والمزِّي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٤٥ من طريق يوسف بن واضح الهاشميّ، به. وإسناده حسن، قدامة بن شهاب: هو المازنيّ البصري، صدوق، وبُرْد: هو ابن سنان، أبو العلاء الدمشقي ثقة، وثّقه يحيى بن معين ودُحيم والنسائي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٦٥٣)، وباقي رجاله ثقات.\n(^٣) \"كان\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) في الأصل: \"الرمح\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في النسائي.\n(^٥) في م: \"شخصيه\"، والصواب ما أثبتنا، وهو الذي في سنن النسائي.","vol":"5","page":324},{"text":"ثم أتاه حينَ وجَبتِ الشمسُ، فصَنَع كما صنَع بالأمسِ، فصلَّى المغربَ. فنِمنَا ثم قُمنا، ثم نِمنَا ثم قُمنا، فأتاهُ، فصنَع كما صنَع بالأمسِ، فصلَّى العشاءَ. ثم أتاه حينَ امتدَّ الفجرُ وأصبَحَ، والنُّجُومُ بادِيةٌ مُشتَبِكةٌ، فصَنَع كما صنَع بالأمسِ، فصلَّى الغَدَاةَ، ثم قال: \"ما بينَ الصلاتينِ وقتٌ\".\nورواه أبو الرّدادِ، عن بُرْدٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه قال في اليوم الثاني في المغربِ: ثم جاءَه حينَ وجَبَت الشمسُ لوقتٍ واحدٍ. فذكَره. قال: ثم جاءَ نحوَ ثُلثِ اللَّيلِ للعشاءِ. فذكَرَه، قال: ثم جاءَ حينَ أضاءَ الصبحُ. ولم يقُلْ: والنُّجُومُ بادِيةٌ مُشتبِكةٌ.\nأخبرناه سعيدُ بنُ عثمانَ النَّحويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم بنِ خليل، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الصَّوَّافُ، قال: حدَّثنا أبو الرّدادِ عمرُو بنُ بشرٍ الحارثيُّ، فذكَرَه بإسنادِه (^١).\nوأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، فحدَّثناهُ عبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسكينٍ. وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرو، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجَر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ الحكَم، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، قال: حدَّثني بُكيرُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٤٨٣ (١٠١١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٨ (١٧٩٣)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرَّسم ص ٣٣٨ عن يحيى بن محمد بن صاعد، به.\nوأخرجه ابن المقرئ في \"الأربعون\" (٢٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٦، وتمام في فوائده (٣٢٨) من طرقٍ عن إسحاق بن إبراهيم الصَّوّاف، به.\nوهذا إسناد ضعيف، لجهالة أبي الرَّداد عمرو بن بشر الحارثيّ، ذكره البخاري في تاريخه الأوسط ٢/ ٣١٨ (٢٧٤٥)، وابن مندة في فتح الباب في الكُنى والأسماء (٢٨٧١) وغيرهما ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبّان في الثقات ٨/ ٤٨٢ (١٤٥٥٧) والراوي عنه إسحاق بن إبراهيم الصواف ضعيف. وبُرْد: هو ابن سنان الدمشقي، سلف الكلام عليه قريبًا.","vol":"5","page":325},{"text":"الأشجِّ، عن عبدِ الملكِ بنِ سعيدِ بنِ سُويدٍ السَّاعديِّ، أنَّه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَّني جبريلُ في الصَّلاةِ؛ فصلَّى الظهرَ حين زاغَتِ الشَّمسُ، وصلَّى العصرَ حينَ كانت الشَّمسُ قامةً، وصلَّى المغربَ حينَ غابتِ الشَّمسُ، وصلَّى العشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، وصلَّى الفجرَ حينَ طلَع الفجرُ. ثم جاءَ يومًا ثانيًا؛ فصلَّى الظهرَ وظلُّ كلِّ إنسَانٍ مثلُه، وصلَّى العصرَ والفَيءُ قامتانِ، وصلَّى المغربَ حينَ غرَبتِ الشَّمسُ في وقتٍ واحدٍ، وصلَّى العشاءَ ثُلُثَ اللَّيلِ، وصلَّى الصُّبحَ حينَ كادت الشَّمسُ أن تطلُعَ، ثم قال: الصَّلاةُ فيما بينَ هذينِ الوقتينِ\" (^١).\nفهذا ما في إمَامَةِ جبريلَ النبيَّ ﵉ من صَحيح الآثارِ. ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلم وجماعةِ أهلِ السِّيرِ أنَّ الصَّلاةَ إنَّما فُرضَتْ على النبيِّ - ﷺ - بمَكَّةَ في حينِ الإسراءِ، حينَ عُرجَ به إلى السَّماءِ. ولكنَّهمُ اختلَفُوا في هَيئتِها حينَ فُرضَتْ؛ فرُويَ عن عائِشَةَ أنَّها فُرضَت ركعتَينِ ركعتَينِ، ثمَّ زيدَ في صلاةِ الحَضَرِ فأُكمِلَتْ أربعًا، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ على ركعَتينِ (^٢). وبذلك قال الشَّعبيُّ، وميمُونُ بنُ مِهرَانَ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٥٠ (١١٢٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠١)، والطبراني في الكبير ٦/ ٣٧ (٥٤٤٣) من طرقٍ عن عبد الله بن لهيعة. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فعبدُ الله بن لهيعة وإن كان ضعيفًا بسبب تخليطه بعد احتراق كتبه، إلّا أن إسحاق بن عيسى الطباع كما في مسند أحمد قد روى عنه قبل احتراق كتبه كما ذكر أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٤٥، وكما في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠) عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزُّبير، عنها ﵂.\nوأخرجه عن مالك البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) (١). وهو ثاني أحاديث صالح بن كيسان عن عروة بن الزُّبير، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":326},{"text":"ورُويَ عن ابنِ عباسٍ أنَّها فُرِضَت في الحضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ ركعتَينِ (^١). وقال نافعُ بنُ جُبيرٍ (^٢) - وكانَ أحدَ عُلماءِ قُريش بالنَّسبِ وأيَّام العَربِ والفِقهِ، وهو راويةُ حديثِ ابنِ عباسٍ في إمامَةِ جِبريلَ -: إنَّها فُرضَت في أوَّلِ ما فُرضَت أربعًا، إلَّا المغربَ، فإنَّها فُرضَت ثلاثًا، والصبحَ ركعتين (^٣). وكذلك قال الحسنُ بنُ أبي الحسنِ البصريُّ، وهو قولُ ابنِ جُريج، ورُويَ عن النبيِّ - ﷺ - من حديثِ القُشيرِيِّ (^٤) وغيرِه ما يُوافِقُ ذلك. ولم يختلِفُوا في أنَّ جبريلَ هبَط صَبيحَةَ ليلةِ الإسراءِ عندَ الزَّوالِ، فعَلَّم النبيَّ - ﷺ - الصَّلاةَ ومَواقيتَها وهَيئَتَها.\nوقال أبو إسحاقَ الحربيُّ (^٥): أوَّلُ ما فُرِضَت بمكَّةَ؛ فركعتان في أوَّلِ النَّهارِ، وركعتان في آخِرِه، وذكَر حديثَ عائشةَ قالت: فرَض رسولُ الله - ﷺ - الصَّلاةَ ركعتَينِ، ثمَّ زَادَ فيها في الحَضَرِ. هكذا حدَّثَ به الحَربيُّ عن أحمدَ بنِ الحجَّاج، عن ابن المباركِ (^٦)، عن ابنِ عجلانَ، عن صالح بنِ كيسَانَ، عن عُروَةَ، عن عائشةَ، قالت: فرَض رسولُ الله - ﷺ - الصَّلاةَ ركعتين ركعتين، الحديثَ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه بعد قليل.\n(^٢) سيأتي المصنِّف على شيءٍ من ترجمته والتعريف به في سياق شرحِه حديثَ مالك عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن أبي ربيعة.\n(^٣) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٤) هو أنس بن مالك الكعبيّ القُشَيريّ، من بني قُشَير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، كنيته: أبو أُميّة، ويقال: أبو أُميمة، ويقال: أبو ميّة، معدودٌ في الصحابة، كان ينزل البصرة، روى عن النبي - ﷺ - حديثًا واحدًا سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه. وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٣٧٩ (٥٦٩).\n(^٥) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي، صاحب كتاب \"غريب الحديث\".\n(^٦) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، وابن عجلان: هو محمد بن عجلان القرشيّ، أبو عبد الله المدنيّ.","vol":"5","page":327},{"text":"وليس في حديثِ عائشةَ هذا دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه من قال: إنَّ الصلاةَ فُرِضَت ركعتين في أوَّلِ النَّهارِ وركعتين في آخِرِه. وليسَ يُوجَدُ هذا في أثَر صحيح، بل في حديث عائشةَ دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ التي فُرضَت ركعتين ركعتين هي الصَّلواتُ الخمسُ، ثم زِيدَ في صَلاةِ الحَضرِ، وأُقرَّتْ صلاةُ السَّفرِ؛ لأنَّ الإشارَةَ بالألِفِ واللَّام إلى الصَّلاةِ، وفي حديثِ عائشةَ هذا هي إشارَةٌ إلى الصلاةِ المعهودةِ، وهذا هو الظَّاهرُ المعروفُ في الكلام.\nوقد أجمَعَ العلماءُ أنَّ الصلواتِ الخمسَ إنَّما فُرضَت في الإسراء، والظَّاهرُ من حديثِ عائشةَ أنَّها أرادت تلك الصلاةَ، واللهُ أعلمُ.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٢): أخبرنا محمدُ بنُ هاشم البعلبكِّيُّ، قال: أخبرنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: أخبرني أبو عَمْرٍو - يعني الأوزاعيَّ - أنَّه سألَ الزُّهريَّ عن صَلاةِ رسولِ الله - ﷺ - بمكَّةَ قبلَ الهجرَةِ إلى المدينةِ، فقال: أخبَرَني عروةُ، عن عائشةَ، قالت: فرَض اللهُ الصلاةَ على رسولِه أوَّلَ ما فَرضَها ركعتينِ ركعتين، ثم أُتمَّت في الحَضرِ أربعًا، وأُقرَّت صلاةُ السَّفَرِ على الفَريضَةِ الأُولى.\n_________\n(^١) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله، يُعرف بابن أبي القراميد. ومحمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن معاوية الأمويّ القرشيّ المعروف بابن الأحمر راوية السنن الكبرى في النسائي.\n(^٢) لم نقف عليه في المطبوع من الكبرى، وهو في المجتبى برقم (٤٥٤)، وأخرجه السَّراج في حديثه (١٧٨٢) و(١٧٨٣)، وفي مسنده (١٣٧٧) من طريق الوليد بن مسلم القرشيّ، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١٤٢)، وأبو عوانة في المستخرج (١٣٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٣ (١٧٦٦) من طرقٍ عن أبي عمرو الأوزاعيّ، به.\nوهو عند البخاري (١٠٩٠) و(٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥) (٢) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.","vol":"5","page":328},{"text":"فهذا ومثلُه يدُلُّ على أنَّها الصلاةُ المعهودَةُ، وهي الخَمسُ المُفتَرضَةُ في الإسرَاءِ، لا صلاتانِ. ومن ادَّعى غيرَ ذلك كان عليه الدَّليلُ من كتابٍ أو سنَّةٍ، ولا سبيلَ له (^١) إليه.\nوقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ النبيَّ - ﷺ - لم تكنْ عليه صلاةٌ مفروضَةٌ قبلَ الإسراء، إلَّا ما كانَ أُمرَ به مِن صلاةِ اللَّيل على نحوِ قيام رمضانَ، من غيرِ توقيتٍ ولا تحديدٍ، لا لرَكعاتٍ معلُوماتٍ، ولا لوقتٍ محضُورٍ. وكان - ﷺ - يقومُ أدنَى من ثُلثَي اللَّيلِ، ونصفَه، وثُلُثَه. وقام المسلمونَ معه نحوًا من حَولٍ، حتى شقَّ عليهم ذلك، فأنزَلَ اللهُ ﷿ التَّوبَةَ عليهم، والتَّخفيفَ في ذلك، ونَسَخه وحطَّه (^٢) بقولِه: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] فنَسَخَ آخرُ السُّورةِ أوَّلَها فضلًا منه ورحمةً، فلم تبقَ في الصَّلاةِ فريضةٌ إلَّا الخمسُ (^٣). ألا ترى إلى حديثِ طلحَةَ بنِ عُبيدِ الله في الأعرَابيِّ النَّجديِّ، إذ سألَ رسولَ الله - ﷺ - عمَّا عليه منَ الصَّلاةِ، فقال له: \"الصَّلواتُ الخمسُ\"، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: \"لا\" (^٤).\n_________\n(^١) شبه الجملة سقط من الأصل.\n(^٢) هذه اللفظة من ج فقط.\n(^٣) ينظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلّام ص ٢٥٦ (٤٦٧) و(٤٦٨)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ٢/ ٦١٤ - ٦١٥ فيما أخرجاه من طرق عن ابن عباس ﵄ في هذا المعنى.\n(^٤) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢٤٨ (٤٨٥) عن عمِّه أبي سُهيل بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عُبيد الله يقول: فذكره.\nومن طريق مالكٌ أخرجه البخاري (٤٦) و(٢٦٧٨)، ومسلم (١١) (٨). وهو الحديث الثاني من أحاديث أبي سُهيل بن مالك عن عمّه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":329},{"text":"وذكَرَ وكيعٌ، عن مسعرٍ، عن سماكٍ الحَنَفيِّ، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: لمَّا أُنزِلَت: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ وكانوا يقُومُون نحوًا من قِيَامِهم في شهرِ رمضانَ، حتى نزَلت آخِرُها، وكانَ بينَ آخِرِها وأوَّلها حولٌ (^١).\nوعن عائشةَ مثلُه بمَعناه، وقالت: فجُعِل قيامُ اللَّيلِ تطوُّعًا بعدَ فريضةٍ (^٢).\nوعن الحسنِ مثلُه، قال: نزَلتِ (^٣) الرُّخصَةُ بعدَ حولٍ (^٤).\nقال أبو عُمر: روَى مالكُ بنُ مِغْوَلٍ، عن الزُّبيرِ بنِ عديٍّ، عن طلحةَ بنِ مُصرِّفٍ، عن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن مسعودٍ، قال: لمَّا أُسريَ برسولِ الله - ﷺ - انتُهِيَ به إلى سِدرَةِ المُنتَهى، وهي في السماء السادسَةِ، وإليها ينتهي ما يُعرَجُ به من الأرواح فيُقبَضُ منها، وإليها يَنتهِي ما يُهبطُ به من فوقِها فيُقبَضُ منها. قال: وأُعطيَ رسولُ الله - ﷺ - عندَها ثلاثًا؛ الصَّلَواتِ الخمسَ، وخَواتِمَ سُورةِ \"البقرةِ\"، وغُفرَ لمن ماتَ من أُمَّتِه لا يُشركُ به شيئًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٠٩٢)، وأبو داود (١٣٠٥)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٧٥٢، وإسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرّاح الرُّؤاسيّ، ومِسْعَر: هو ابن كِدام الهلالي أبو سلمة الكوفيّ، وسماك الحنفيّ، هو ابن الوليد، أبو زُمَيل اليمانيّ، وثَّقه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازيّ والعجلي وابن حبّان، وقال عنه أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس به بأس، كما في تحرير التقريب (٢٦٢٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣١٤ - ٣١٦ (٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائيّ في المجتبى (١٦٠١)، وفي الكبرى ٢/ ١١٢ (١٢٩٦) من حديث سعد بن هشام بن عامر، عنها ﵂.\n(^٣) في الأصل: \"أنزلت\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في تفسير الطبري.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ٦٨٠ من طريق مبارك بن فضالة، عنه.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٥٥)، وأحمد في المسند ٦/ ١٨١ (٣٦٦٥) و٧/ ١١٢ (٤٠١١)، ومسلم (١٧٣)، والنسائي في المجتبى (٤٥١)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٠ (٣١١) من طريق مالك بن مِغْوَل، به. ومرَّةُ: هو ابن شراحيل الهمداني المعروف بمُرّة الطَّيِّب.","vol":"5","page":330},{"text":"وأمَّا حديثُ الإسراء، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريُّ (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ (^٢). وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، أنَّ أباه أخبره، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ يونُسَ، قال: أخبرنا بَقيُّ بنُ مخَلدٍ - قالوا جميعًا: حدَّثنا هُدبَةُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا هَمّامٌ (^٣)، قال: حدَّثنا قتَادةُ، عن أنس بنِ مالكٍ، عن مالكِ بنِ صعصَعةَ. قال البُخاريُّ (^٤): وقال لي خَليفَةُ: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا سعيدٌ وهشامٌ، قالا: حدَّثنا قتادةُ، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ مالكٍ، عن مالكِ بنِ صعصعَةَ. وقال بقيٌّ: حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديِّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن مالكِ بنِ صعصَعَةَ - والألفاظُ متقاربَةٌ، والمعنى واحدٌ - أنَّ نبيَّ الله - ﷺ - حدَّثهم عن ليلَةِ أُسريَ به، قال: \"بينما أنا في الحَطِيم - وربما قال: في الحِجرِ - عند البيتِ مُضطجِعًا بين النَّائم واليقظَانِ، إذ أتاني (^٥) آتٍ،\n_________\n(^١) في صحيحه برقم (٣٢٠٧).\n(^٢) في تاريخه الكبير المشهور بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث ١/ ١٧١ - ١٧٢ (٤٠٧).\n(^٣) في الأصل: \"هشام\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٤) في صحيحه برقم (٣٢٠٧). وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٣٧٠ (١٧٨٣٣)، ومسلم (١٦٤) (٢٦٥) من طريقين عن هشام الدَّستوائيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٣٨٠ (١٧٨٣٦) عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومسلم (١٦٤) (٢٦٤) عن محمد بن المثنّى عن محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.\nوقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ، وبَقِيٌّ: هو ابن مخلد الأندلسيّ.\n(^٥) في م: \"أتى\"، وهو تحريف، والمثبت هو الموافق لما في صحيح البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة اللذين ينقل عنهما المصنِّف.","vol":"5","page":331},{"text":"فسمِعتُ قائلًا يقولُ: أحدُ الثَّلاثَةِ بين الرَّجُلين (^١). فأُخذتُ، فشقَّ من نَحري إلى مَراقِّ بطنِي (^٢)، واستَخرَجَ قلبي، ثم أُتيتُ بطَسْتٍ من ذهبٍ مملوءةٍ حِكمَةً وإيمانًا، فغُسِلَ قَلبي، وأُتيتُ بدابَّةٍ أبيضَ دُونَ البَغلِ وفَوقَ الحمارِ، وهو البُراقُ، فحُمِلتُ عليهِ، فانطَلَقَ بي جبرِيلُ حتى أتَينا (^٣) سماءَ الدُّنيا، فاستفتحَ\". وساقُوا الحديثَ بتَمامِه إلى قولِه: \"ثم فُرضَت عليَّ الصلاةُ؛ خمسُونَ صلاةً كلَّ يوم، فأقبَلتُ فمررتُ على مُوسى، فقال: بمَ أُمرتَ؟ قُلتُ: أُمرتُ بخمسين صلاةً كلَّ يوم. قال: إنَّ أُمَّتكَ لا تستطيعُ خمسينَ صلاةً كلَّ يوم، وإنِّي قد خَبَرتُ (^٤) الناسَ قبلَك، وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المُعالجةِ، فارجِعْ إلى ربِّكَ فاسألهُ التَّخفيفَ لأمَّتِكَ. فرجَعتُ، فوضَع عني عشرًا وجعَلها أربعينَ، ثم مثلَه، ثم ثلاثينَ، ثم مثلَه فجعَلها عشرين، ثم مثلَه فجعَلها عشرًا. فأتَيتُ مُوسى، فقال مثلَه، فجعَلها خمسًا، فأتَيتُ مُوسى، فقال: ما صَنَعتَ؟ قُلتُ: جعَلها خمسًا. فقال مثلَه، فقلتُ: سلَّمتُ\". وساقَ بقيُّ بنُ مخلَدٍ الألفاظَ بتمامِها، وتَردادَ المسألَةِ في ذلك، ولم يقُلْ: \"ثم مثلَه، ثم مِثلَه\". ثم قال هاهنا: \"قد سألتُ ربِّي حتى استحيَيتُ، ولكنِّي أرضَى وأُسلِّمُ. فلما جاوزتُ نادَى مُنادٍ - وقال البخاريُّ: فنُوديَ. ثم اتَّفقا -: أنِّي قد أمضَيتُ فَريضَتي، وخَفَّفتُ عن عبادي\".\nورَواه اللَّيثُ، عن يُونُسَ، عن ابنِ شهاب، عن أنس، عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٥). وقتادةُ أحسنُ سياقَةً لهذا الحديثِ.\n_________\n(^١) قوله: \"بين الرجلين\" سقط من الأصلِ.\n(^٢) مراقُّ البَطْن: هو أسفله، وهو ما رَقَّ بن الجلد، واحدُها مَرَقٌّ. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ١/ ٢٩٨، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٢٥٢.\n(^٣) في الأصل وم: \"أتيت\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في الصحيح.\n(^٤) في م: \"أخبرت\".\n(^٥) أخرجه البخاري (٣٤٩). ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.","vol":"5","page":332},{"text":"ورواه أبو ضَمْرَةَ أنسُ بنُ عياض، عن يُونُسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شِهاب، عن أنس، عن أُبيٍّ. وليس بشيءٍ، وإنَّما هو عن أبي ذرٍّ (^١)، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمر: احتجَّ من زعَم أنَّ جبريلَ صلَّى بالنبيِّ - ﷺ - في اليوم الذي يلي ليلةَ الإسراء مرَّةً واحدةً الصَّلواتِ كلَّها لا مرَّتَيْنِ، على ظاهرِ حديثِ مالكٍ في ذلك بما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ، عن همَّام، عن قتادةَ، قال: فحدَّثنا الحسنُ أنَّه ذُكِر له: أنَّه لمَّا كان عندَ صلاةِ الظُّهرِ نودِيَ: أنِ الصَّلاةُ جامعةٌ. ففَزِعَ الناسُ فاجتَمَعوا إلى نبيِّهم - ﷺ -، فصلَّى بهم الظهرَ أربَعَ رَكَعاتٍ، يَؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، يقتَدي محمَّدٌ بجبريلَ، ويقتَدي الناسُ بمحمدٍ، لا يُسمِعُهم فيهنَّ قِراءَةً، ثمَّ يُسَلِّمُ جبريلُ على محمدٍ، ويُسَلِّمُ محمدٌ على الناسِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٣٥/ ٧٠ (٢١١٣٥)، ومن طريق عبد الله بن أحمد أخرجه الضياء في المختارة (١١٢٨) كلاهما عن محمد بن عبّاد المكّي عن أبي ضمرة، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٩٥ (٣٦١٤) عن محمد بن عباد المكيّ عن أبي ضمرة، به.\nوتفرَّد به أنس بن عياض أبو ضمرة بجَعْله من حديث أُبيّ بن كعب، فخالف فيه جمعًا من أصحاب يونس عنه، فجعلوه من حديث أبي ذرٍّ.\nوقد صحَّح أبو حاتم كونه من حديث أبي ذرّ كما في العلل لابنه ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٣١٥)، فقال: \"أنا لا أعدِل بالزُّهريِّ أحدًا من أهل عصره\" ثم قال: \"إنِّي أرجو أن يكونا جميعًا صحيحين، وقال مرّةً: حديثُ الزُّهريِّ أصحُّ. قلت لأبي: وقد اختلفوا على الزُّهريِّ؟ قال: نعم؛ منهم مَن يقول: عن الزُّهريّ عن أنس عن أُبيِّ بن كعب. والزُّهريُّ عن أنسٍ عن أبي ذرٍّ أصحُّ\".\nوقال الدارقطني في علله ٦/ ٢٣٣ (١٠٩٥): \"واختُلف عن يونس، فقال أبو ضمرةَ: عن يونس عن الزُّهريِّ عن أنسٍ، وأحسَبُه سقط عليه أبو ذرٍّ، فجعَلَه عن أُبيِّ بن كعب، ووَهِمَ فيه\".\n(^٢) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٤ (٤١٦)، وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل (١٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٢ (١٧٦٤)، وفي دلائل النُّبوّة ٢/ ٤٠٧ من طريقين عن قتادة، بنحوه.\nوهمّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ، وقتادةُ: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.","vol":"5","page":333},{"text":"فلمَّا سقَطَتِ الشمسُ نُوديَ: أنِ الصَّلاةُ جامِعةٌ. ففَزِعَ الناسُ واجتَمعُوا إلى نَبيِّهم، فصلَّى بهم العصرَ أربعَ ركَعاتٍ، لا يُسمِعُهم فيهن قراءةً، وهي أخَفُّ، يؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، يقتَدي محمدٌ بجبريلَ، ويقتَدِي الناسُ بمحمدٍ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ، وسلَّم محمدٌ على الناسِ. فلمَّا غابتِ الشمسُ نُودي: الصَّلاةُ جامِعةٌ، ففَزِعَ الناسُ، واجتَمَعُوا إلى نبيِّهم، فصلَّى بهم ثلاثَ رَكَعاتٍ؛ أسمَعَهمُ القراءَةَ في ركعتين، وسبَّحَ في الثالثة - يعني به: قامَ ولم يُظهِرِ القِراءَةَ - يؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، ويقتَدي محمدٌ بجِبريلَ، ويقتَدِي الناسُ بمحمدٍ - ﷺ -، ثم يُسَلِّمُ جبريلُ على محمدٍ، ويُسَلِّمُ محمدٌ على الناسِ. فلمَّا بدَتِ النُّجومُ نُوديَ: أنِ الصَّلاةُ جامِعةٌ. ففزِعَ الناسُ واجتمَعُوا إلى نبيِّهم، فصلَّى بهم أربَعَ ركَعاتٍ؛ أسمَعَهمُ القِراءةَ في ركعتين، وسبَّحَ في الأُخرَيينِ، يؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدِي محمدٌ بجبريلَ، ويقتدِي الناسُ بمحمدٍ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ، وسلَّم محمدٌ على الناس. ثم رَقَدُوا ولا يدرُون أيُزادُون أم لا، حتى إذا طلَع الفَجرُ نُوديَ أنِ الصَّلاةُ جامعةٌ. ففَزِع الناسُ واجتمعُوا إلى نبيِّهم، فصلَّى بهم ركعتَينِ أسمَعَهم فيهما القِراءَةَ، يؤُمُّ جبريلُ محمدًا، ويؤُمُّ محمدٌ الناسَ، يقتدِي محمدٌ بجبريلَ، ويقتدِي الناسُ بمحمدٍ، ثم سلَّم جبريلُ على محمدٍ، وسلَّم محمدٌ على الناس. صلَّى اللهُ على جبريلَ ومحمدٍ، وسلَّمَ كثيرًا.\nففي هذا الخَبرِ أنَّ جبريلَ لم يُصلِّ الصَّلواتِ الخَمسَ بالنبيِّ - ﷺ - إلَّا مرَّةً واحدةً. وهو وإنْ كانَ مُرسلًا، فإنَّه حديثٌ حسنٌ مهذَّبٌ.\nواحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ (^١) وعُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ (٤٢١)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه ١/ ٢١٠ (١١٦)، وهو في السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٢٤٣ عن محمد بن إسحاق، به.=","vol":"5","page":334},{"text":"محمدِ بنِ أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، عن عُتبَةَ بنِ مُسلم مولى تيم، عن نافع بنِ جُبيرٍ - قال: وكانَ نافعٌ كثيرَ الرِّوايةِ عن ابنِ عباسٍ - قال: لمَّا فُرضَتِ الصَّلاةُ، وأصبَحَ النبيُّ - ﷺ -.\nوذكره عبدُ الرَّزَّاقِ (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: قال نافعُ بنُ جبيرٍ وغيرُه (^٢): لمَّا أصْبَح النبيُّ - ﷺ - منَ اللَّيلةِ التي أُسريَ به فيها، لم يَرُعه إلَّا جبريلُ ينزلُ - ﷺ - حينَ زاغَتِ الشمسُ، ولذلك سُمِّيتِ الأُولى، فأمَر، فصيحَ بأصحابِه: الصَّلاةُ جامِعةٌ. فاجتَمَعوا، فصلَّى جبريلُ بالنبيِّ - ﷺ -، وصلَّى النبيُّ - ﷺ - بالناس؛ طوَّلَ الركعتينِ الأُوليين، ثم قصَّرَ الباقيتَين، ثم سلَّمَ جبريلُ على النبيِّ - ﷺ -، وسلَّم النبيُّ على الناس. ثم نزلَ في العَصرِ على مِثلِ ذلك، ففعَلوا كما فعَلوا في الظهر.\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف، أحمد بن محمد بن أيوب، صاحب المغازي، يُكنى أبا جعفر صدوقٌ كانت فيه غفلةٌ لم يُدفع بحُجّة، فيما نقل الحافظ ابن حجر في التقريب (٩٣) عن أحمد بن حنبل، وقال أبو أحمد بن عديّ كما في تهذيب الكمال ١/ ٤٣٢: \"روى عن إبراهيم بن سعد المغازي، وأنكرتُ عليه\". وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ الزُّهري، أبو إسحاق المدني، من الثقات الأثبات، وعتبة بن مسلم: هو عتبة بن أبي عتبة، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٤٢) ثقة، وقد عنعن عنه محمد بن إسحاق بن يسار.\nوأورده ابن الملقِّن في البدر المنير ٣/ ١٧١ وقال: \"وهذا حديث غريبٌ، فإنَّ المشهور أنّ أوّلَ إمامةِ جبريلَ ﵇ بالنبيِّ - ﷺ - إنّما هي في صلاة الظُّهر، وكان الإسراءُ وفرْضُ الصَّلوات الخمس قبل الهجرة بعام، وقيل: ونصف، وقيل: كان الإسراء بعد النُّبوَّة بخمسة أعوام\".\nوقد نبَّه على ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٧٤ فقال قبل إيراده لهذا الحديث: \"تنبيه: المشهور في الأحاديث المتقدِّمة الابتداء بالظُّهر\" ثم ساف هذا الحديث، وعزاه لابن أبي خيثمة.\n(^١) في المصنَّف ١/ ٤٥٤ (١٧٧٣) و١/ ٥٣٢ (٢٠٣٠).\n(^٢) قوله: \"قال نافع بن جبير وغيره\" سقط من م، وهو ثابت في مصنَّف عبد الرزاق الذي ينقل منه المصنِّف.","vol":"5","page":335},{"text":"ثم نزَل في أوَّلِ اللَّيلِ، فصيحَ: الصَّلاةُ جامِعةٌ، فصلَّى جبريلُ بالنّبيِّ (^١) - ﷺ -، وصلَّى النبيُّ - ﷺ - بالناس؛ طوَّلَ في الأُولَيينِ، وقصَّرَ في الثالثة، ثم سلَّمَ جبريلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهما وسلَّم، وسلَّم النبيُّ - ﷺ - على الناس. ثم لمَّا ذهَب ثُلثُ اللَّيلِ نزَل، فصيحَ: الصلاةُ جامعةٌ، فاجتَمعُوا، فصلَّى جبريلُ بالنّبيِّ - ﷺ -، وصلَّى النبيُّ - ﷺ - بالناس، فقرَأ في الأُوليين، فطوَّل وجهَر، وقصَّر في الثانيَتين، ثم سلَّم جبريلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهما وسلَّم، وسلَّم النبيُّ - ﷺ - على الناس. فلمَّا طلَع الفَجرُ صيحَ: الصَّلاةُ جامِعةٌ، فصلَّى جبريلُ بالنّبيِّ - ﷺ -، وصلَّى النبيُّ - ﷺ - بالناس، فقرَأ فيهما فجهَر وطوَّلَ، ورفَع صوتَه، وسلَّم جبريلُ على النبيِّ ﵉، وسلَّم النبيُّ - ﷺ - على الناس.\nقال أبو عُمر: قولُه: \"الصَّلاةُ جامِعةٌ\"؛ لأنَّه لم يكنْ يومئذٍ أذانٌ، وإنَّما كانَ الأذانُ بالمَدِينَةِ بعدَ الهجرَةِ بعام أو نحوِه، حينَ أُريَه عبدُ الله بنُ زيدٍ في النوم.\nفقال من ذكَرنا قولَه: حديثُ نافِع بنِ جُبيرٍ هذا مثلُ حديثِ الحَسَنِ؛ في أنَّ جبريلَ لم يُصلِّ في وقتِ فرضِ الصَّلاةِ بالنبيِّ - ﷺ - الصَّلواتِ الخَمسَ إلَّا مرَّةً واحدةً. وهو ظاهرُ حديثِ مالكٍ.\nوالجوابُ عن ذلك ما تقدَّمَ ذكرُنا له مِن الآثارِ الصِّحاح المُتَّصِلةِ في إمامَةِ جبريلَ لوَقتينِ وقولِه: \"ما بينَ هذينِ وقتٌ\"، وفيها زيادةٌ يجبُ قَبُولُها والعَمَلُ بها؛ لنقلِ العُدُولِ لها. وليس تَقصيرُ من قصَّرَ عن حفظِ ذلك وإتقانِه والإتيَانِ به بحُجَّةٍ، وإنَّما الحُجَّةُ في شَهادَةِ مَن شَهِد، لا في قَولِ من قصَّر عن حفظِ ذلك (^٢) وأجمَلَ واختصَر. على أنَّ هذه الآثارَ مُنقطِعَةٌ، وإنَّما ذكَرناها لما وصَفنا، ولأنَّ فيها\n_________\n(^١) اختلفت النسخ بين \"بالنبيّ\" و\"للنبي\"، وبين: \"بالناس\" و\"للناس\"، وقد جاءتا في مصنَّف عبد الرزاق (١٧٧٣) كما أثبتنا، وبرقم (٢٠٣٠): \"للنبي\" و\"للناس\".\n(^٢) قوله: \"عن حفظ ذلك\" من ج.","vol":"5","page":336},{"text":"أنَّ الصَّلاةَ فُرضَت في الحَضَرِ أربَعًا، لا رَكعتينِ، على خِلافِ ما زَعَمتْ عائِشةُ. وقال بذلك جماعةٌ، وردُّوا حديثَ عائشةَ، وإن كانَ إسنادُه صحيحًا، بضُرُوبٍ من الاعتِلالِ، سنذكُرُ ذلك كلَّه أو بعضه، في بابِ صالح بنِ كيسَانَ، من كتابِنا هذا إن شاءَ اللهُ، فعنه رَوَى مالِكٌ حديثَ عائشةَ أنَّ الصَّلاةَ فُرضت ركعتين، ثم زِيدَ في صَلاةِ الحَضَر (^١).\nومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى أنَّ الصَّلاةَ فُرضت أربَعًا في الحَضرِ، وفي السَّفَرِ ركعتين، ولم يُزَدْ في شيءٍ من ذلك ولا نُقصَ، ما حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبرنا عمرُو بنُ عليِّ، قال: أخبرَنا يحيَى وعبدُ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن بُكيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهدٍ، عن ابنِ عباس، قال: فُرضتِ الصَّلاةُ على لسانِ النبيِّ - ﷺ - في الحَضرِ أربعًا، وفي السَّفَرِ ركعتين، وفي الخَوفِ ركعةً.\nقال أبو عُمر: يعني مع الإمام، ثم يُتمُّونَ برَكعةٍ أُخرى، واللهُ أعلمُ.\nوقد قيلَ: إنَّ ركعةً تُجزئُ في الخوفِ، وليسَ هذا موضعَ ذكرِ اختلافِهم في صلاةِ الخوفِ.\nوقالت طائِفةٌ: فرضُ الصَّلاةِ على حَسَبِ ما قد استُقِرَّ عليه في إجماع المسلمينَ، وقصْرُ الصَّلاةِ في السَّفَرِ كانَ بعدَ ذلك رُخصةً من الله ﷿ وصدَقَةً وتوسِعةً\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠) عن صالح بن كيسان عن عروة، عنها ﵂.\nوأخرجه عن مالك البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) (١). وهو ثاني أحاديث صالح بن كيسان عن عروة بن الزُّبير، وسيأتي مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) في الكبرى ١/ ٢٠١ (٣١٤)، وهو في المجتبى (٤٥٦). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٨ (٢١٢٤)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٤٠)، ومسلم (٦٨٧) (٥)، وأبو داود (١٢٤٧)، وابن ماجة (١٠٦٨) من طرق عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، به.","vol":"5","page":337},{"text":"ورحمَةً. قالوا: ولم يَقصُرْ رسولُ الله - ﷺ - آمنًا إلّا بعدَ نُزولِ آيةِ القَصْرِ في صلاةِ الخوفِ، وكان نُزولُها بالمدينَةِ، وفُرضَتِ الصَّلاةُ بمكَّةَ.\nواحتَجُّوا بآثارٍ سنذكُرُها في بابِ ابنِ شهاب، عن رجُل من آلِ خالدِ بنِ أَسِيدٍ (^١) إن شاء اللهُ تعالى؛ لأنَّه موضِعُها.\nومن حُجَّتِهم أيضًا: ما حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح وعبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ بنِ أبي رافِع البغداديُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا وُهيبُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سَوادَةَ القُشيريُّ، عن أبيه، عن أنسِ بنِ مالكٍ - رَجُلٌ منهم - أتى المدينَةَ، وأتى النبيَّ - ﷺ - وهو يتغدَّى، فقال: \"هلُمَّ إلى الغَدَاء\". فقال: يا نَبيَّ الله، إنِّي صائِمٌ. فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ وضَع عن المسافِرِ الصومَ وشَطْرَ الصَّلاةِ\" (^٢). قالوا: \"ووضَع\" لا يكونُ إلَّا من فَرض مُتقدِّم، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩) عن ابن شهاب الزُّهريّ، عن رجلٍ من آل خالدِ بن أسِيد، أنه سأل عبدَ الله بنَ عمر؛ فذكره. وسيأتي في موضعه مع مزيد كلام عليه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٧١ عن مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٣١٥)، وفي الكبرى ٣/ ١٦٣ (٢٦٣٦)، والرُّوياني في مسنده (١٥٢٦)، والبيهقيّ في الكبرى ٣/ ١٥٤ (٥٦٩٥) من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به.\nمسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيدي، ووهيب بن خالد: هو: ابن عجلان الباهليّ، وسوادة والد عبد الله: هو ابن حنظلة القُشيري البصريّ، صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو حاتم: شيخ، وروى له مسلم، وقال الذهبي في الكاشف كما في تحرير التقريب (٢٦٨٠): \"ثقة\"، وباقي رجال الإسناد ثقات.\nولكن هذا إسناد اختُلف فيه على عبد الله بن سوادة، فرواه أبو هلال محمد بن سُليم الراسبيّ عنه عن أنس بن مالك، وخالفه وُهيب بن خالد كما في هذا الحديث، فرواه عن عبد الله بن سوادة عن أبيه، فزاد في الإسناد \"عن أبيه\"، وسيأتي المصنّف على ذكر رواية أبي هلال الراسبي مضافةً إلى رواية أيوب السختياني وأبي قلابة تلو هذا الحديث.","vol":"5","page":338},{"text":"وروَى هذا الحديثَ أيُّوبُ (^١)، وأبو قِلابَةَ (^٢)، وأبو هِلالٍ الرَّاسبيُّ (^٣)، وجماعةٌ من عُلماء البصرَةِ مثلَه، ولكنَّه حديثٌ فيه من روايةِ أبي قِلابَةَ وأبي هِلالٍ اضطرابٌ كثيرٌ.\nوأمَّا قولُ الشَّعبيِّ، وميمُونِ بنِ مِهرانَ، وابنِ إسحاقَ: إنَّ الصَّلاةَ فُرِضت ركعتين، ثم زيدَ في صلاةِ الحضَرِ. فذكَر أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ (^٤)، قال: حدَّثنا عُبيدةُ بنُ حُميدٍ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: أوَّلُ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ فُرِضت ركعتين ركعتين، فلمَّا أتى النبيُّ - ﷺ - المَدِينةَ زاد مع كلِّ ركعتَينِ ركعتَينِ، إلَّا المغرِبَ.\nقال أبو عُمر: قولُ الشَّعبيِّ هذا أصلُه من حديثِ عائشَةَ، وقد يُمكنُ أن يأخُذَه عن الأسودِ أو مَسرُوقٍ عن عائشةً؛ فأكثرُ ما عندَه عن عائشةَ هو عنهما (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٤٣٦ (٢٠٣٢٦)، والنسائي في المجتبى (٢٢٧٦)، وفي الكبرى ٣/ ١٥١ (٢٥٩٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٦٧ (٢٠٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٣ (٤٢٦٥) و١١/ ٤٠ (٤٢٦٨) من طرقٍ عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن قريب له، عن أنس بن مالك أحدِ بني كعب. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس بن مالك، وهو غير الأنصاري خادم رسول الله - ﷺ -.\n(^٢) سلف تخريجه في الذي قبله.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٥، وأحمد في المسند ٣١/ ٣٩٢ (١٩٠٤٧) وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، وابن ماجة (١١٦٧) و(٣٢٩٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٦٨ (٢٠٤٤) من طرقٍ عن أبي هلال محمد بن سُليم الراسبيّ عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك: رجلٌ من بني عبد الله بن كعب. أبو هلال الراسبيّ ضعيفٌ عند التفرد، كما في تحرير التقريب (٥٩٢٣)، وقد سلف توضيح الاختلاف في إسناده على عبد الله بن سوادة قبل حديثين.\nوينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٤/ ٥ - ٧ (١٨٩٦) ففيه تفصيل اضطرابه.\n(^٤) في مصنَّفه (٣٧١٥٦).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ١٦٧ - ١٦٨ (٢٦٠٤٢) و٤٣/ ٣١٧ (٢٦٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٤ (٥٦٥٠) من طريقين عن داود بن أبي هند، عن عامر بن شراحيل الشعبيّ،=","vol":"5","page":339},{"text":"وروى يُونُسُ بنُ بُكيرٍ، عن سالمٍ مولى أبي المهاجِرِ، قال: سمعتُ ميمُونَ بنَ مِهرانَ يقولُ: كانَ أوَّلُ الصَّلاةِ مثنى، ثم صلَّى رسولُ الله - ﷺ - أربعًا، فصارَت سُنَّةً، وأُقرَّتِ الركعتان للمُسافرِ، وهي تمامٌ. وهذا إسنادٌ لا يُحتجُّ بمِثلِه.\n_________\n= عن عائشة ﵂، قالت: \"قد فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين بمكّةَ، فلمّا قدِمَ رسول الله - ﷺ - المدينةَ زاد مع كلِّ ركعتين ركعتين، فإنّها وِتْرُ النّهارِ، وصلاةَ الفجْرِ لطُولِ قراءتِها\"، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، الشَّعبيُّ لم يسمع من عائشة فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (٥٩١).\nثم إنّ هذا الإسناد اختُلف فيه على داود بن أبي هند، فرواه محمد بن أبي عديّ كما في الموضع الأول عند أحمد، وعبد الوهاب بن عطاء الخَفّاف عنده في الموضع الثاني وعند البيهقي، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند ابن راهوية في مسنده (١٦٣٥)، وسفيان الثوري وزُفر بن الهُذيل فيما أخرجه الدارقطني في علله ١٤/ ٢٧٨ (٣٦٢٠) خمستهم: عن داود بن أبي هند عن الشَّعبيِّ، عن عائشة ﵂.\nورواه محبوب بن الحسن - وهو محمد بن الحسن بن هلال - عن ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٥٧ (٣٠٥) و٢/ ٧٠ (٩٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٤٧ (٢٧٣٨)، ومُرَجَّى بن رجاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٥ (٢٣٩١) وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٧ (٤٢٦٠)، وبكّار بن عبد الله بن محمد بن سيرين عند البيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٣ (١٧٦٧)، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند عن الشَّعبيِّ عن مسروق، عن عائشة ﵂، به. فزادوا في إسناده \"مسروقًا\" الأجدع؛ ومحبوبُ بن الحسن - وهو محمد بن الحسن بن هلال - ضعيف عند التفرد، فقد ضعَّفه النسائي، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تحرير التقريب (٥٨١٩). وكذا مُرَجَّى بن رجاء - وهو اليشكريّ - فقد ضعّفه ابن معين في رواية الساجي والدُّوريّ وابن أبي خيثمة عنه، وفي رواية العباس الدُّوري عنه: صالح الحديث، وضعّفه أبو داود وغيره كما في تحرير التقريب (٦٥٥٠)، وأمّا بكّار بن عبد الله بن محمد بن سيرين فإنه ممن يتكلَّمون فيه فيما ذكر ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٥ (٢٨٣)، وكل رواياته لا يُتابع عليها.\nوقد صوَّب الدارقطني في علله ١٤/ ٢٧٨ بعد أن ساق الاختلاف في أسانيده رواية صالح بن كيسان والزُّهريِّ وهشام بن عروة، عن عروة.\nقلنا: وهذا حديث مخالف لرواية مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠) عن صالح بن كيسان عن عروة، عنها ﵂ أنها قالت: \"فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسَّفر، وزِيْدَ في صلاة الحَضَرِ\"، وهو في الصحيحين من طريق مالك، به، البخاريّ (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥).","vol":"5","page":340},{"text":"وقولُه: فصارَتْ سُنَّةً قولٌ مُنكرٌ، وكذلك استثناءُ الشَّعبيِّ المغربَ وحدَها ولم يَذكُرِ الصبحَ، قولٌ لا معنَى له، ومن قال بهذا مِن أهلِ السِّيرِ قال: إنَّ الصَّلاةَ أُتِمَّت بالمَدينةِ بعدَ الهِجَرةِ بشَهرٍ وأربَعَةِ أيّام.\nوقد أجمَعَ المسلمونَ أنَّ فرضَ الصَّلاةِ في الحضَرِ أربعٌ، إلَّا المغربَ والصُّبحَ، ولا يعرِفُون غيرَ ذلك عَمَلًا ونقلًا مُستفيضًا، ولا يضُرُّهم الاختِلافُ فيما كان أصلَ فرضِها، وإنَّما فائدةُ قولِ عائشةَ: فُرضتِ الصَّلاةُ ركعتين ركعتين - إن صحَّ قولُها - إيجابُ فرضِ القَصرِ في السَّفرِ، وسنُبيِّنُ اختلافَ العُلماء في ذلك ووجهَ الصَّوابِ فيه، إن شاء اللهُ، في باب صالح بنِ كيسانَ (^١)، من كتابِنا هذا بحولِ الله.\nوأجمَعوا أنَّ فرضَ الصَّلاةِ إنَّما كان في حينِ الإسراء. واختلَفُوا في تاريخِ الإسراء؛ قال أبو بكرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ القاسم الذَّهبيُّ (^٢) في تاريخه: ثمَّ أُسريَ بالنبيِّ - ﷺ - مِن مكَّةَ إلى بيتِ المقدِسِ، وعُرِج به إلى السَّماء، بعدَ مَبعَثِه بثَمانيةَ عشرَ شَهرًا.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا مِن أهلِ السِّيرِ قال ما حَكَاهَ الذَّهبيُّ، ولم يُسنِدْ قَولَه إلى أحدٍ ممَّن يُضافُ إليه هذا العلمُ منهم، ولا رَفَعَه إلى مَنْ يُحتجُّ به عليهم.\nوقال أبو إسحاقَ الحربيُّ: فلمَّا كانت ليلَةُ سَبع وعشرينَ من رَبيع الأوَّلِ (^٣)،\n_________\n(^١) وهو الحديث المشار إليه في آخر التعليق السابق.\n(^٢) وقع له ذكرٌ في كتاب الصِّلة في تاريخ أئمَّة الأندلس لابن بشكوال ١/ ٤٤. في سياق ذكره الشيوخ الذين أخذ عنهم أحمد بن موفق بن نمر الأموي، فقال: \"وأخذ عن أبي بكر محمد بن عليّ بن القاسم الذَّهبيّ\"، وكذلك في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٤٧.\n(^٣) وكذا نقل عن أبي إسحاق الحربيِّ ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٦، ولكن نقل عنه القاضي عياض في إكمال المعلم ١/ ٣٢٥، والقرطبي في المفهم ١/ ٤٠٥، والنوويُّ في شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٠٩، وابن حجر في الفتح ٧/ ٢٠٣ أنه قال: \"كان في ربيع الآخر\"، وما وقع =","vol":"5","page":341},{"text":"قبلَ الهجرةِ بسنةٍ، أُسريَ برسولِ الله - ﷺ - وفُرضَ عليه خمسُونَ صلاةً، ثم نُقِصت إلى خمسٍ صلواتٍ، فأتاه جبريلُ فأمَّه عندَ البيتِ، فصلَّى الظُّهرَ أربعًا، والعَصرَ أربعًا، والمغرِبَ ثلاثًا، والعِشاء أربعًا، والفجرَ رَكعتينِ، كلُّ ذلكَ نحوُ بيتِ المَقدس، فلمَّا كانَ المَوسمُ مِن هذه السَّنةِ لقِيَه الأنصارُ فبايَعُوه ثمَّ انصرَفُوا. وذكر قِصَّةَ البَرَاءِ بنِ معرُورٍ، وصَلاتَه إلى الكعبةِ وحدَه، دُون النبيِّ - ﷺ - ودونَ الناس، وقِصَّتُه مشهُورَةٌ عندَ جميع أهلِ العِلم بالسِّيرِ والأثَرِ (^١). وهكذا قال: إنَّ صلاةَ جبريلَ بالنبيِّ - ﷺ - كانت بمكَّةَ إلى بيتِ المَقدِس. وهذا موضِعٌ قد خالَفه فيه مَنْ هو أكبرُ منه.\nوروَى ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ (^٢)، عن ابنِ شهاب، أنَّ عبدَ الرَّحمن بنَ كعبِ بنِ مالكٍ أخبرَه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لمَّا قَدِمَ المَدينَةَ مُهاجرًا، صلَّى نحوَ بيتِ المَقدسِ اثنَي عشًر شهرًا. وقد ذكَرَ ابنُ شهابِ أنَّ في صَلاتِه بمَكَّةَ اخْتِلافًا؛ قيلَ: كانت صَلاتُه إلى الكَعبَةِ. وقيلَ: إلى بيتِ المَقدِس.\n_________\n= عند المصنِّف هنا وعند ابن بطّال عن إبراهيم الحربيِّ، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢١٣ بأسانيد متعدِّدة عن أمِّ سلمة وعائشة وابن عباس وغيرهم - دخل حديثُ بعضهم في بعض - قالوا: أُسرِيَ برسول الله - ﷺ - ليلةَ سبعَ عشرةَ من شهر ربيعٍ الأوَّلِ قبل الهجرة بسنة\".\nوهذا ذكره ابن الجوزي في المنتظم ٣/ ٢٦، وقد تعرَّض ابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ١٣٥ (إحياء التراث)، لقصة الإسراء، وأشار إلى بعض الروايات الواردة في ذلك وقال: \"فعلى قول السِّنديّ يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزُّهري وعروة يكون في ربيع الأوّل\".\n(^١) أخرج قصَّته عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٣٣٧ - ٣٣٨ (٢٠٧٠٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٦١٩، والطحاوي في شرح المشكل ١٤/ ١٥١ (٥٥٣٨)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٣٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٢٨٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٤ (٦٨٤٤) من طرقٍ عن ابن شهاب الزُّهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكٍ في قصَّةٍ ذكرها، قال: \"وكان البراءُ بنُ معرور أوَّل مَن استَقبلَ القِبْلةَ حيًّا وميتًا\"، قال البيهقيُّ: وهو مرسلٌ جيِّدٌ.\n(^٢) في م: \"موسى\"، وهو تحريف بيّن، والمثبت من النسخ، فهو يونس بن يزيد الأيلي. وينظر: الأوائل للعسكري، ص ٢٢٧.","vol":"5","page":342},{"text":"ورَوى همَّامٌ (^١)، عن قَتادَةَ، قال: كانوا يُصلُّونَ إلى بيتِ المَقدسِ ورسولُ الله - ﷺ - بمكَّةَ قبلَ الهِجرَةِ، وبعدَ ما هاجَرَ رسولُ الله - ﷺ - صلَّى إلى بيتِ المقدِسِ ستّةَ عشَرَ شهرًا.\nوهكذا قال في الإسراء: إنَّه كانَ قبلَ الهِجرةِ بسنةٍ. وهو قولُ مُوسى بنِ عُقبةَ.\nواختُلِفَ في ذلك عن ابنِ شهاب، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذِرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُليح، عن مُوسى بنِ عقبَةَ، عن ابنِ شهاب، قال: ثم أُسريَ برَسُولِ الله - ﷺ - إلى بيتِ المَقدسِ قبلَ خُروجِه إلى المدينَةِ بسنةٍ، وفرَضَ اللهُ عليه الصَّلاةَ. قال ابنُ شهاب: وزعَم ناسٌ، واللهُ أعلمُ، أنَّه كانَ يسجُدُ نحوَ بيتِ المقدِسِ، ويجعَلُ وراءَ ظهرِه الكَعبَةَ وهو بمكَّةَ. ويزعُمُ ناسٌ أنَّه لم يَزَلْ مُستقبِلَ الكَعبَةِ حتى خرَج منها، فلمَّا قَدِمَ المدينةَ استقبلَ بيتَ المقدِسِ. قال: فقد اختُلِفَ في ذلك، واللهُ أعلمُ.\nقال أبو عُمر: الاختلافُ، كما قال ابنُ شِهاب، في صَلاتِه بمكَّةَ؛ هل كانت إلى الكَعبَةِ أو إلى بيتِ المَقدسِ؟ وسنذْكُرُ ذلك بعدُ إن شاء الله.\n_________\n(^١) هو ابن يحيى العَوْذيّ، ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ٥٢٩، وفي تاريخه ٢/ ٤١٧.\nوفي صحيح البخاري (٣٩٩) و(٧٢٥٢) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن البراء بن عازب ﵁ قال: \"لما قدِمَ رسول الله - ﷺ - المدينة صلّى نحو بيتِ المقدس ستّةَ عشرَ أو سبعةَ عشرَ شهرًا، وكان يُحبُّ أن يُوجَّه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤]. فوُجِّه نحوَ الكعبة، وصلّى معه رجلٌ العصرَ\".\n(^٢) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧١ (٤٠٤)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه ١/ ١٩٦ (١٠٣).\nوأخرجه البيهقيّ في الدلائل ٢/ ٣٥٤ من طريق إبراهيم بن المنذر، به.","vol":"5","page":343},{"text":"قال أبو عُمر: هكذا قال مُوسى بنُ عُقبةَ عن ابنِ شهاب: أنَّ الإسراء كان قبلَ الهِجرةِ بسَنةٍ.\nقال أبو عُمر: وذلك بعدَ مَبعَثِه بتسعِ سنينَ، أو باثنتَي عَشْرَةَ سنةً، على حسَبِ اختِلافِهم في مُقامِه بمكّةَ بعدَ مَبعَثِه، على ما قدَّمنا ذِكرَه في بابِ ربيعة (^١).\nورَوى يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشَةَ، قالت: تُوفِّيت خديجَةُ قبلَ أن تُفرضَ الصَّلاةُ (^٢). قال ابنُ شهابٍ: وذلك بعدَ مبعَثِ النبيِّ - ﷺ - بسبعةِ أعوام (^٣). وخالَفه الوَقَّاصيُّ (^٤)، عن ابنِ شهاب، فقال: أُسرِيَ به بعدَ مَبعَثِه بخَمسِ سِنينَ.\n_________\n(^١) سلف ذلك في سياق شرحه الحديث الأول من أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٥١ (١٠٩٩) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به. وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ٢٢٠ بعد أن عزاه له: \"وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف\".\nوهو في المعرفة والتاريخ للفسوي ٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦ عن أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهري، عن عروة من قوله.\nوقال يعقوب سفيان الفسوي: ثم رُويَ من وجهٍ آخر عن الزُّهريِّ أنه قال: توفِّيت خديجة بمكّة قبل خروج رسول الله - ﷺ - إلى المدينة، وقبل أن تُفرضَ الصَّلاة.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٢٠٣ بعد أن أشار إلى حديث عائشة في هذا: \"فالمعتمد أنّ مراد من قال: بعد أن فُرضت الصّلاةُ: ما فُرِض قبل الصَّلوات الخمس إن ثبت ذلك، ومرادُ عائشة بقولها: ماتت قبل أن تُفرض الصلاة، أي: الخمس، ... ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء\".\n(^٣) ذكره المصنِّف في الاستيعاب ٤/ ١٨٢٥، وهو مخالف لما وقع في صحيح البخاري (٣٨٩٦) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، قال: توفِّيت خديجة قبل مخْرَج النبيِّ - ﷺ - إلى المدينة بثلاث سنين\"، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٢٢٤: \"هذا صورته مرسل لكنّه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على أنه حمله عنها\".\n(^٤) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُّهريّ الوقّاصيّ، متروك، وكذَّبه ابن معين كما في تقريب التهذيب (٤٤٩٣).","vol":"5","page":344},{"text":"قرَأْتُ على عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ يُوسُفَ، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبَّارِ العُطارِديُّ، قال: حدَّثنا يُونسُ بنُ بكير، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمن (^١)، عن الزُّهريِّ، قال: فُرِضَتِ الصَّلاةُ بمكَّةَ بعدَ ما أوحَى اللهُ إلى النبيِّ - ﷺ - بخمسِ سنينَ، وفُرِض الصِّيامُ بالمدينةِ قبلَ بدرٍ، وفُرضتِ الزَّكاةُ والحجُّ بالمدينةِ، وحُرِّمتِ الخمرُ بعدَ أُحُدٍ.\nوقال ابنُ إسحاقَ (^٢): أُسريَ به من المسجِدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى، وهو بيتُ المقدسِ، وقد فشا الإسلامُ بمكَّةَ، وفي القَبائلِ كُلِّها.\nقال يُونُسُ بنُ بُكير وغيرُه، عن ابنِ إسحاقَ (^٣): ثم إنَّ جبريلَ أتى النبيَّ - ﷺ - حينَ افتُرِضَت عليه الصَّلاةُ - يعني في الإسراء - فهَمَز له بعقِبِه في ناحيةِ الوادي، فانفجَرَتْ عينُ ماءٍ مُزنٍ، فتوضَّأ جبريلُ ومحمدٌ ينظُرُ، فوضَّأ وجهَه، واستنشَقَ، ومَضمضَ، ومسَح برأسِه وأُذُنَيه، ورجلَيه إلى الكعبين، ونضَح فرجَه، ثم قامَ يصلِّي ركعتين وأربعَ سَجَداتٍ، فرجَع رسولُ الله - ﷺ - وقد أقرَّ اللهُ عينَه، وطابت نَفسُه، وجاءَه ما يُحبُّ من أمرِ الله تعالى، فأخَذَ بيدِ خَديجَةَ فأتَى بها العينَ، فتوضَّأ كما توضَّأ جبريلُ، ثم ركَع ركعتين، وأربعَ سجَداتٍ هو وخديجةُ، ثم كانَ هو وخَديجةُ يُصلِّيان سواءً (^٤).\n_________\n(^١) هو الوقاصّي السالف ذكره في التعليق السابق، ولا يصحُّ خبرُه.\n(^٢) كما في السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٣٩٦.\n(^٣) في سيرته، ص ١٣٦، وكما في سيرة ابن هشام ١/ ٢٤٣. وأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٣٠٧ من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، عنه، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٦٠، وابن كثير في البداية والنهاية ٣/ ٣٣ من طريق يونس بن بكير، عنه.\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"سرًا\"، وهو الأصوب، إن شاء الله.","vol":"5","page":345},{"text":"قال أبو عُمر: هذا يَدُلُّكَ على أنَّ الإسراء كانَ قبلَ الهِجرةِ بأعوام؛ لأنَّ خديجةَ تُوفِّيت قبلَ الهِجرةِ بخمسِ سنينَ، وقد قيلَ: بثلاثةِ أعوام. وقيلَ: بأربَع سنينَ. وقد ذكَرنا القائِلينَ بذلك في بابِ خديجةَ من كتابِ \"الصَّحابةِ\" (^١).\nوقولُ ابنِ إسحاقَ مُخالفٌ لقولِ ابنِ شهابٍ في الإسراء، على أنَّ ابنَ شِهاب قد اختُلفَ عنه في ذلك، على ما ذكَرنا من روايةِ ابن عُقبَةَ، وروايةِ يونسَ، وروايةِ الوَقَّاصيِّ، وهي رواياتٌ مُختلفاتٌ على ما تَرى.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٣): حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ، قالت: فتَزوَّجني رسُولُ الله - ﷺ - بعدَ مُتوفَّى خدِيجةَ، وقبلَ مخرجِه إلى المدينَةِ بسنَتينِ أو ثلاثٍ.\nوأمَّا صلاتُه إلى الكعبَةِ، فإنَّ ابنَ جريج ذكَرَ في \"تفسيره\" - رَوَاه عنه حجَّاجٌ، وغيرُه، وذكَرَه سُنيدٌ، عن حجَّاج، عن ابنِ جُريج - قال: صلَّى النبيُّ - ﷺ - أوَّلَ ما صلَّى إلى الكَعبَةِ، ثمَّ صُرفَ إلى بيتِ المَقدِسِ، فصلَّتِ الأنصارُ إلى بيتِ المقدِسِ قبلَ قُدومِه ﵇ بثلاثِ حج، وصلَّى النبيُّ - ﷺ - بعد قُدومِه سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثم وجَّهَهُ اللهُ إلى الكَعبةِ البيتِ الحرام (^٤).\n_________\n(^١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٨٢٥.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن حبرون، وشيخه: هو قاسم بن أصبغ البيانيّ.\n(^٣) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٠ (٤٠٠)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه (١٠٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٤٠٤ (٢٦٣٩٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٩١ (٣٠٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٧٤ (٤٦٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩ (٤١)، والبيهقي في دلائل النُّبوَّة ٢/ ٤٠٩ من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ١٣٩ من طريق الحسين بن داود الملقَّب بسُنَيد، به.","vol":"5","page":346},{"text":"هكذا قال ابنُ جريج، إنَّ أوَّلَ صَلاةِ رسولِ الله - ﷺ - كانت إلى الكَعبةِ. وهذا أمرٌ قد اختُلفَ فيه؛ وأحسنُ شيءٍ رُويَ في ذلك ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسُفَ، قال: حدَّثنا بكَّارُ بنُ قُتيبةَ أبو بكرَةَ القاضِي سنَةَ سبعين ومئتين، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سُليمانَ، عن مُجاهدٍ، عن ابنِ عباس، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي نحوَ بيتِ المَقدِسِ وهو بمكَّةَ والكعبةُ بينَ يدَيه، وبعدَ ما هاجرَ إلى المدينةِ ستّةَ عشَرَ شهرًا، ثم صُرفَ إلى الكعبةِ (^١).\nوروى عليُّ بنُ أبي طلحَةَ، عن ابنِ عباس، قال: كانَ أوَّلَ ما نُسخَ من القُرآنِ القِبلَةُ؛ وذلكَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لمَّا هاجرَ إلى المدينةِ، وكانَ أكثرَ أهلِها اليهودُ، أمَرَه اللهُ أن يستَقبلَ بيتَ المقدسِ، ففرِحتِ اليَهُودُ، فاستقبَلها رسولُ الله - ﷺ - بِضعةَ عشَرَ شهرًا، ثمَّ انصَرفَ إلى الكعبَةِ (^٢). وقد ذكَرنا الخبرَ بهذا عن ابنِ عباس من وُجُوهٍ في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٢٤٣ عن يحيى بن حمّاد بن أبي زياد الشيبانيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣٦ (٢٩٩١)، والبزار في مسنده ١١/ ١٠٧ (٤٨٢٥) و١١/ ١٩٠ (٤٩٣٥)، والسَّرّاج في حديثه ٢/ ٧٨ (٣٠٩)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٧١ - ٧٣، والطبراني في الكبير ١١/ ٦٧ (١١٠٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣ (٢٢٨٢)، والضياء في الأحاديث المختارة ١٣/ ٨٢ (١٣٤) و١٣/ ٨٣ (١٣٥) من طرقٍ عن يحيى بن حمّاد الشيبانيّ، به.\nوإسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، ومجاهد: هو ابن جبر المكِّيّ.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ٥٢٧ و٣/ ١٣٨ و١٧٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٥٣ (١٣٥٥)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٧١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢ (٢٣٣٨) من طرقٍ عن عليِّ بن أبي طلحة. وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه، عليّ بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث لكن روايته عن ابن عباس منقطعة فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١٤٠ (٥٠٨)، وكما في تحرير التقريب (٤٧٥٤). =","vol":"5","page":347},{"text":"ففي قولِ ابنِ عباس هذا مِن الفِقه:\nأنَّ الصَّلاةَ لم يُنسَخْ منها شيءٌ قبلَ القِبلةِ. وفيه: أنَّه كانَ يُصلِّي بمكَّةَ إلى الكعبةِ، وهو ظاهِرُه أنَّه لم يُصلِّ إلى بيتِ المقدسِ إلَّا بالمدينةِ، وقد يَحتملُ غيرَه. وسنذكُرُ الآثارَ في صَلاتِه إلى بيتِ المقدسِ، وتحويلِه بعدُ إلى الكعبَةِ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ إن شاء الله (^١).\nوقال أبو إسحاقَ الحربيُّ: ثم قدِمَ رسولُ الله - ﷺ - المدينةَ في ربيع الأوَّلِ، فصلَّى إلى بيتِ المقدسِ تمامَ سنةِ إحدَى عشْرَةَ، وصلَّى من سنَةِ ثنتينِ ستّةَ أشهر، ثم حُوِّلتِ القِبلةُ في رجب.\n_________\n= لكن معنى هذا الحديث ثابتٌ عن ابن عباس من وجهٍ آخر صحيح، فقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلّام في الناسخ والمنسوخ، له، ص ١٨ (٢١)، عن حجّاج بن محمد - وهو المِصِّيصي - عن عبد الملك بن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح، عنه ﵄ قال: \"أوّل ما نُسخ من القرآن شأْنُ القبلة، قال الله ﵎: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، قال: فصلّى رسولُ الله - ﷺ - نحوَ بيتِ المقدسِ وتَرك البيتَ العتيقَ، ثمَّ صَرَفَه الله ﵎ إلى البيت العتيق\"، الحديثَ. وهذا إسنادٌ صحيح من جهة رواية عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وأمّا عثمان بن عطاء - وهو ابن أبي مسلم الخراساني - فهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (٤٥٠٢)، وحجّاجُ بن محمد سمعه منهما.\nوهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢١٢ (١١٢٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦٨، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٢ (٢٣٣٧) من طرق عن حجّاج بن محمد المِصِّيصيِّ، به.\nوليس في إسناد الأخيرين عثمان بن عطاء الخراساني.\n(^١) وذلك فيما أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢٧١ (٥٢٥) عنه، عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: \"صلّى رسولُ الله - ﷺ - بعد أن قدِمَ المدينةَ، ستّةَ عشرَ شهرًا نحوَ بيت المقدس، ثمّ حوِّلت القِبْلةُ قبل بدرٍ بشهرين\". وهو الحديث السادس ليحيى بن سعيد، وسيأتي مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":348},{"text":"وقال مُوسَى بنُ عُقبَةَ وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمن بنِ عبدِ الله بنِ كعبِ بنِ مالكٍ: إنَّ القِبلةَ صُرِفت في جُمادى (^١).\nوقال الواقدِيُّ (^٢): إنَّما صُرفت صلاةَ الظُّهرِ يومَ الثُّلاثاء في النِّصفِ من شعبانَ.\nوأمَّا قولُ ابنِ إسحاقَ: إنّه صلَّى حينئذٍ ركعتين وأربعَ سَجَداتٍ، فأظُنُّه أخَذَه، واللهُ أعلمُ، من قولِ عائشةَ.\nوأمَّا قولُه: إنَّ رسولَ الله توضَّأ حينَئذٍ، وإنَّ جبريلَ نزَل عليه يومَئذٍ بالوُضُوء.\nفإنَّما أخَذه، واللهُ أعلمُ، من حديثِ زيدِ بنِ حارثةَ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال (^٣): حدَّثنا الحَسنُ بنُ مُوسى، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٧٣، قال: \"وروى الزُّهريُّ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكٍ\" فذكره. ثم نقل عن ابن إسحاق قوله: \"في رجب\"، وعن الواقديّ، ص ٧٤ قوله: \"في النِّصف من شعبان\"، ثم قال: \"وأوْلاها بالصَّواب القولُ الأوَّل؛ لأنّ الذي قال به أجَلُّ، ولأنّ رسول الله - ﷺ - قدِمَ المدينةَ في شهر ربيع الأوّلِ، فإذا صُرِف في آخِر جُمادى الآخرة صار ذلك ستّةَ عشر شهرًا كما قال ابنُ عباس\".\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٤١٦ قال: حدِّثت عن ابن سعد عن الواقدي؛ فذكره. ونقله عنه النحاس في ناسخه وضعَّف قوله هذا كما التعليق السابق.\n(^٣) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٧٢)، وفي إسناد المطبوع منه: \"عن أسامة بن زيد بن حارثة أن النَّبيَّ - ﷺ -\" بإسقاط ذكر أبيه.\nومن طريق الحارث بن أبي أسامة أخرجه أبو موسى المديني في اللطائف من علوم المعارف (١٢١)، والذهبي في تذكرة الحفّاظ ٤/ ٩٧، وفي الإسناد عندهما: \"عن أسامة بن زيد، قال: حدَّثني أبي\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٣)، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٩)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٢٥ (١٧٤٨٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (٢٨٣) عن الحسن بن موسى الأشيب، به. وفي إسناد أحمد وعبد بن حميد \"عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبيِّ - ﷺ -\".=","vol":"5","page":349},{"text":"عبدُ الله بنُ لهيعةَ، قال: حدَّثنا عُقيلُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، عن أبيه زيدِ بنِ حارثةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - في أوَّلِ ما أُوحيَ إليه، أتاهُ جبريلُ ﵇ فعلَّمَه الوُضُوءَ، فلمَّا فرَغ من الوُضُوء أخَذ غَرفةً من ماءٍ فنضَح بها فرجَه.\nوأمَّا قولُه في الحديثِ: إنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أخَّر الصَّلاةَ يومًا. فمعناه، واللهُ أعلمُ (^١)، أنَّه أخَّرها حتى خرَج الوقتُ المستحبُّ المرغُوبُ فيه، ولم يؤخِّرْها حتى غرَبتِ الشمسُ. وقولُه: أخَّر الصَّلاة يومًا، الأغلبُ فيه، واللهُ أعلمُ، أنَّه لم يكنْ ذلك كثيرًا منه، ولو كان ذلك ما قيل: يومًا. وإن كانت مُلوكُ بني أميَّةَ على تأخيرِ الصَّلاةِ، كان ذلك شأنَهم قديمًا من زمنِ عثمانَ، وقد كان الوليدُ بنُ عقبَةَ يؤخِّرُها في زمن عثمانَ، وكان ابنُ مسعودٍ يُنكِرُ ذلك عليه، ومن أجلِه حدَّث ابنُ مسعودٍ بالحديثِ في ذلك. وكانت وفَاةُ ابنِ مسعودٍ في خِلافَةِ عُثمانَ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ الحربيُّ، قال: حدَّثنا أبو طالب الهرويُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ\n_________\n= وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة - وهو عبد الله بن لهيعة المصريّ - ضعيف عند التفرد، كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، وقد اضطرب في إسناده كما هو موضَّح في التخريج، وفي متنه، فقد أخرجه ابن ماجة (٤٦٢) من طريق حسّان بن عبد الله عنه، به، بلفظ: \"علّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء\".\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٨٥ (٤٦٥٧) من طريق أخرى عنه، به، بلفظ: \"أن جبريل ﵇ نزل على النبيِّ - ﷺ - ... \" فذكر الحديث مرسلًا. وقد نقل ابن أبي حاتم في مراسيله ١/ ٥٦٠ (١٠٤) عن أبيه قوله: \"هذا حديث كذبٌ باطل\". ثم قال ابن أبي حاتم: \"وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديثَ في كتاب المختصر عن ابن أبي شيبة، عن الأشيب، عن ابن لهيعة، فظننت أنه أخرجه قديمًا للمعرفة\". قلنا: أي: إنّما أخرجه لبيان ضعفه وعلَّته.\n(^١) قوله: \"والله أعلم\" لم يرد في الأصل.","vol":"5","page":350},{"text":"عيَّاش، قال: حدَّثنا عاصمٌ، قال زرٌّ: قال عبدُ الله: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لعلَّكُم تُدركُون أقوامًا يُؤخِّرون الصَّلاةَ، فإن أدرَكتُموهم فصلُّوا في بُيوتِكم الوقتَ الذي تَعرفُون، وصلُّوا معَهم واجعلُوها سُبحةً\" (^١).\nوبهذا الإسنادِ عن أبي بكر بنِ عيَّاش، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيع، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِ الله، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢).\nأخبرنا محمدُ بنُ زكريَّا قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ عبدِ المَلكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن عُبيدةَ - يعني ابنَ مُعتِّب - قال: كنا نُصلِّي مع الحجَّاج الجُمُعةَ، ثم ننصَرِفُ فنُبادِرُ مسجدَ سِماكٍ (^٣) نُصلِّي المغربَ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٩٥ (١٣٦٥) والخطيب في تاريخ بغداد ١٦/ ١٠٢ من طريقين عن هاشم بن الوليد أبي طالب الهَرَويّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٨٥، ٨٦ (٣٦٠١)، وابن ماجة (١٢٥٥)، والنسائي في المجتبى (٧٧٩)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٧)، والمروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٠١٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٨ (١٦٤٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٤٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٧ (٥٥٤٣) من طرقٍ عن أبي بكر بن عياش، به. وهذا إسناده حسن، لأجل أبي بكر بن عياش، فهو صدوق، وعاصم: وهو ابن بهدلة بن أبي النَّجود، أبو بكر المقرئ، ثقة يَهِمُ، فهو حسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، وبقيَّة رجاله ثقات. وزِرٌّ، الراوي عن ابن مسعود ﵁، هو: ابن أبي حُبيش الأسَديّ.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٩٥ (١٣٦٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣١١، والخطيب في تاريخ بغداد ١٦/ ١٠٢ من طرقٍ عن أبي طالب الهرويّ هاشم بن الوليد، به. وهذا إسناد حسن أيضًا، لأجل أبي بكر بن عياش. إبراهيم: هو أبن يزيد النَّخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعيّ.\n(^٣) هو سِماك بن مخرمة الأسَديّ، له صُحبة كما ذكر المصنِّف في الاستيعاب ٢/ ٦٥٢ (١٠٦٢)، وإليه يُنسب مسجد سِماك بالكوفة، وهو خال سِماك بن حرب.","vol":"5","page":351},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاقِ (^١)، عن معمر، عن عبدِ الرَّحمن بنِ (^٢) عبدِ الله المسعوديِّ، عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: أخَّر الوليدُ بنُ عُقبةَ الصَّلاةَ مرَّةً، فأمَر ابنُ مسعودٍ المُؤذِّنَ فثوَّب بالصَّلاةِ، ثم تقدَّمَ فصلَّى بالنالس (^٣)، فأرسَل إليه الوليدُ: ما صنَعتَ؟ أجاءَكَ من أميرِ المُؤمنينَ حَدَثٌ أم ابتَدعْتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: كلُّ ذلك لم يكنْ، ولكنْ أبى اللهُ ورسولُه أن ننتظِرَك بصلاتِنا وأنتَ في حاجتِك.\nوذكر معمرٌ (^٤) أيضًا، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ خُثيم، عن القاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، عن ابنِ مسعودٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال له: \"كيفَ بك يا أبا عبدِ الرَّحمن إذا كان عليك أُمراءُ يُطفئُون السُّنَّة، ويُؤخِّرونَ الصلاةَ عن مِيقاتِها؟ قال: فكيفَ\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٣٨٣ (٣٧٩٠).\n(^٢) قوله: \"عبد الرحمن بن\" سقط من ج.\n(^٣) في ج: \"تقدم بالصلاة فصلّى الناس\"، والمثبت من الأصل وف ٢.\n(^٤) هو معمر بن راشد الأزديّ، رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٢ (٣٧٨٨). وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٣٢ (٣٨٨٩) وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جدِّه كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (٤٧٩٩)، وبقيّة رجال إسناده ثقات.\nويروى متصلًا كما عند عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٣٧٩٠)، وابن ماجة (٢٨٦٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٧٣ (١٠٣٦١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٤ (٥٥٢٠) من طرقٍ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن مسعود ﵁. وهذا إسنادٌ ضعيف أيضًا؛ لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه في الأغلب الأعم، فقد توفّي أبوه وعمره ستّ سنوات، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة قليل الحديث، وقد تكلّموا في روايته عن أبيه، وكان صغيرًا، وقال ابن معين: \"عبدُ الرحمن بن عبد الله وأبو عُبيدة بن عبد الله لم يسمعا من أبيهما\"، وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد: \"مات ابن مسعود وعبد الرحمن ابن ستّ سنين\"، ينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٣٨٧٧)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"5","page":352},{"text":"تأمرُني يا رسولَ الله؟ فقال النبيُّ - ﷺ -: \"يَسألُني ابنُ أمِّ عبدٍ: كيفَ يفعلُ! لا طاعةَ لمخلُوقٍ في معصيةِ الله\".\nفإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ في هذا الخبَرِ دليلًا على أنَّهم كانُوا يؤخِّرونَها حتى يخرُجَ الوقتُ كلُّه، ولهذا استحقُّوا اسمَ العِصيانِ للّه، قيلَ له: يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُه خرَج على جُملةِ طاعَةِ الله وعِصيانِه في سائرِ الأُمورِ، وعلى أنَّه لا يُؤمَنُ على مَن كان شأنُه تأخيرَها أبدًا أن يَفُوتَه الوَقتُ.\nوأمَّا الآثارُ عنهم فتدُلُّ على ما ذكَرنا.\nوروَى معمرٌ (^١)، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ ابنَ مسعودٍ قال لأصحابِه يومًا: إنِّي لا آلُوكُم عن الوَقتِ. فصلَّى بهم الظُّهرَ - حسِبتُه قال: حينَ زالتِ الشمسُ - ثم قال: إنَّه سيكونُ عليكم (^٢) أمراءُ يُؤخِّرون الصَّلاةَ، فصلُّوا الصَّلاةَ لوَقتِها، فإن أدرَكَتْكُم معهم فصلُّوا.\nومعمرٌ (^٣)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: إنَّكم في زمانٍ قليلٍ خُطباؤُه، كثيرٍ علماؤه، يُطيلُونَ الصَّلاةَ، ويُقصِّرونَ الخُطبَةَ، وإنَّه سيأتي عليكم زَمانٌ كثيرٌ خُطباؤُه، قليلٌ عُلماؤُه، يُطيلُون الخُطبَةَ، ويُؤَخِّرون الصَّلاةَ، حتى يُقال: هذا شَرَقُ الموتَى. قلتُ (^٤): ما شَرَقُ المَوتَى؟ قال: إذا\n_________\n(^١) رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٢ (٣٧٨٦) وعنده: \"أدركتم\" بدل: \"أدركتُكم\".\nوأيوبُ: هو ابن أبي تميمة السّختيانيّ. وابن سيرين: هو محمّد. وهذا إسناد صحيح.\n(^٢) في م: \"عليهم\"، والمثبت يعضده ما في مصنَّف عبد الرزاق.\n(^٣) رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٢ (٣٧٨٧). وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبيعيُّ. وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَميّ. وهذا إسناد صحيح.\n(^٤) في الأصل: \"قال له\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.","vol":"5","page":353},{"text":"اصفَرَّتِ الشَّمسُ جدًّا (^١)، فمن أدرَكَ ذلك فليصلِّ الصَّلاةَ لوقتها، فإنِ احتُبِس فليصلِّ معَهم، وليجعَلْ صَلاتَه وحدَه الفَريضَةَ، وصَلاتَه معَهم تطَوُّعًا.\nوممَّا يدُلُّ على ذلك أنَّ الفُقهاءَ في ذلك الزَّمانِ كانُوا يُصلُّون معهم، ويأمُرون بذلك.\nوروَى معمرٌ، عن رجُل، عن الحسن، وعن الزُّهريِّ، وعن قتادةَ، أنَّهم كانوا يصلُّون مع الأمراءِ وإن أخَّروا (^٢).\nومعمرٌ، عن ثابتٍ، قال: خطَب الحجَّاجُ يومَ الجُمُعةِ فأخَّرَ الصَّلاةَ، فجعَل إنسانٌ يُريدُ أن يثِبَ إليه، ويحبِسُه الناسُ (^٣).\nوذكَر عبدُ الرزاقِ (^٤)، عن ابنِ جريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: أرأيتَ إمامًا يُؤخِّرُ الصَّلاةَ حتى يُصلِّيَها مُفرِّطًا فيها؟ فقال: صلِّ معهم، الجماعَةُ أحبُّ إليَّ (^٥). قلتُ له: فما لك لا تنتَهِي إلى قولِ ابنِ مسعودٍ في ذلك؟ قال: الجماعةُ أحبُّ إليَّ ما لم تَفُتْ. قلتُ: وإنِ اصفرَّتِ الشمسُ للغُرُوبِ ولحِقَت برُءوسِ الجبالِ؟ قال: نعم، ما لم تغِبْ.\n_________\n(^١) يعني: يُصلُّون عند غروب الشَّمس. وهذا أحد المعنيين المذكورين في ذلك، وقيل: قوله: \"شرَق الموتى\" مأخوذٌ من قولهم شَرِقَ برِيْقِه؛ أي: غَصَّ به، فشبَّه قَلَّة ما بقيَ من الدُّنيا بما بقيَ من حياة الشَّرِق برِيْقِه إلى أن تخرُجَ نَفْسُه. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلّام ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والصحاح مادة (شرق).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٢/ ٣٨٥ (٣٧٩٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٥ (٣٧٩٣). ثابت: هو البُنانيّ.\n(^٤) في المصنَّف ٢/ ٣٨٤ (٣٧٩٢). ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٥) قفز نظر ناسخ ف ٢ إلى \"إليّ\" الآتية بعد، فسقط ما بينهما.","vol":"5","page":354},{"text":"وعن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن النَّخعيِّ وخَيثمَةَ، قال (^١): كانا يُصلِّيانِ الظُّهرَ والعصرَ مع الحجَّاج، وكان يُمسي (^٢).\nوعن ابنِ جُريج، عن عطاءٍ، قال: أخَّر الوليدُ مرَّةً الجُمُعةَ حتى أمسى. قال: فصلَّيتُ الظُّهرَ قبلَ أن أجلسَ، ثم صلَّيتُ العصرَ وأنا جالسٌ وهو يخطُبُ. قال: أضعُ يديَّ على رُكبتيَّ، وأُومئُ برأسِي (^٣).\nوعن الثَّوريِّ، عن محمدِ بنِ أبي إسماعيلَ (^٤)، قال: رأيتُ سعيدَ بنَ جُبير وعطاءَ بنَ أبي رباح، وأخَّرَ الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ الصَّلاةَ، فرأيتُهما يُومئانِ إيماءً وهما قاعِدانِ (^٥).\nوعن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن أبي الضُّحى، عن مسروقٍ وأبي عُبيدَةَ، أنَّهما كانا يُصلِّيان الظُّهرَ إذا حانتِ الظُّهرُ، وإذا حانتِ العَصرُ صلَّيا العصرَ في المَسجدِ مكانَهما، وكان ابنُ زِيادِ يُؤخِّرُ الظُّهرَ والعصرَ (^٦).\nوعن إسرائيلَ، عن عامرِ بنِ شقيق، عن شقيق، قال: كان يأمرُنا أن نُصلِّيَ الجُمُعةَ في بيُوتِنا، ثم نأتيَ المسجِدَ، وذلك أنَّ الحجَّاجَ كان يُؤخِّرُ الصَّلاةَ (^٧).\n_________\n(^١) القائل هو سليمان بن مهران الأعمش.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٤ (٣٧٩٢). الأعمش: هو سليمان بن مهران، والنّخعي: هو إبراهيم بن يزيد، وخيثمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن أبي سَبْرة الجُعفي الكوفيّ.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٥ (٣٧٩٥).\n(^٤) في م: \"محمد بن إسماعيل\"، محرّف، وينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٩٣.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٥ (٣٧٩٦).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٢/ ٣٨٥ (٣٧٩٦)، الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح الهمدانيّ، ومسروق: هو ابن الأجدع، وأبو عُبيدة: هو عامر بن عبد الله بن مسعود. وابن زياد الوارد ذكره في الخبر: هو عُبيد الله بن زياد ابن أبيه أمير العراق زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٣٨٦ (٣٧٩٩)، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، وعامر بن شقيق: هو ابن جمرة الأسَديّ الكوفي، وشقيق: هو ابن سلمة، أبو وائل الأسَديّ.","vol":"5","page":355},{"text":"وذكَر سُنيدٌ: حدَّثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن مُسلِم بنِ صُبيح أبي الضُّحَى، قال: رأيتُ مسرُوقًا وأبا عُبيد لنَ عبدِ الله مع بعضِ الأُمراءِ وأخَّرَ الوقت، فأوْمآ في وقتِ الصَّلاةِ، ثم جَلسَا حتى صلَّيا معه تلك الصَّلاةَ. قال: فرأيتُهما فعَلا ذلك مِرارًا (^١).\nقال: وحدَّثنا أبو مُعاويَةَ، عن محمدِ بنِ أبي إسماعيلَ، قال: رأيتُ سعيدَ بنَ جُبير وعطاءَ بنَ أبي رباح وأخَّرَ الوَليدُ بنُ عبدِ الملكِ الصَّلاةَ عن وقتِها، فرأيتُهما يُومئانِ في وقتِ الصَّلاةِ، ثم جَلَسا حتى صلَّيا معه (^٢).\nوروى محمدُ بنُ الصَّبَّاح الدُّولابيُّ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن أبي فروَةَ عُروةَ بنِ الحارثِ الهمْدَانيِّ، عن أبي إياس، قال: تذاكَرنا الجُمُعةَ، فاجتمَعَ قُرَّاءُ أهلِ الكُوفةِ أن (^٣) يدَعُوا الصَّلاةَ مع الحجَّاج؛ لأنَّه كان يُؤخِّرُها حتى تكادَ تغيبُ الشمسُ، فتذَاكَرُوا ذلك، وهمُّوا أن يُجمِعُوا عليه، فقال شابٌّ منهم: ما أرَى ما تَفعَلُون شيئًا، ما للحجَّاج تُصلُّونَ، إنَّما تُصلُّونَ لله ﷿. واجتمَعَ رأيُهم على أن يُصلُّوا معه (^٤).\nقال أبو عُمر: إنَّما صلَّى من صلَّى إيماءً وقاعدًا لخَوفِ خُروج الوَقتِ، وللخَوفِ على نَفسِه القَتلَ والضَّربَ، واللهُ أعلمُ. ومَنْ كان شأنُه التَّأخيرَ لم يُؤمَنْ عليه فَواتُ الوقْتِ وخُروجُه، عصَمَنا اللهُ برَحمَتِه.\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٧٦) عن محمد بن فُضيل، عن سليمان بن مهران الأعمش، به. سُنيد: هو الحسين بن داود المِصِّيصيّ، أبو عليّ المحتَسِب، وسُنيد لقبٌ غَلَب عليه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٨٢) عن أبي معاوية، وهو محمد بن خازم الضَّرير، به.\n(^٣) \"أن\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٩٧١/ ٢ (١٠٥٥) عن إسحاق بن راهوية، عن جرير بن عبد الحميد الرازي، به. أبو إياس: هو معاوية بن قُرَّة المُزَنيّ، أبو إياس البَصْريّ.","vol":"5","page":356},{"text":"وحدَّثنا خَلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ عمرَ بنِ راشدٍ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو مُسهِر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: كانُوا يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ في أيّام الوَليدِ بنِ عبدِ الملكِ، ويستحلِفُونَ الناسَ أنَّهم ما صلَّوا، فأتَى عبدُ الله بنُ أبي زكريّا، فاستُحلفَ أنَّه ما صلَّى، فحَلفَ أنَّه ما صلَّى، وقد كان صلَّى، وأتى مكحُولٌ، فقال: فلِمَ جئنَا إذَن؟ فتُركَ.\nوحديثُ أبي ذرٍّ عن النبيِّ - ﷺ - في الأُمراءِ المذكُورينَ حديثٌ صحيحٌ (^٢)، ويقال: إنَّ أبا ذرٍّ لم يُخرَجْ مِن المدينةِ والشَّام إلَّا على إنكارِه عليهم تَأخيرَ الصَّلاةِ. ولا يصحُّ عندي إخراجُه من المدينةِ على ذلك، واللهُ أعلمُ.\nحدَّثنا خَلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال (^٣): حدَّثنا الثَّوريُّ، عن أيُّوبَ، عن أبي العاليةِ، قال: أخَّرَ عُبيدُ الله بنُ زيادٍ\n_________\n(^١) في تاريخه، ص ٣٤١.\nوأخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَويّ في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٠٠ عن أبي الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٢٢٥ من طريق أبي الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد، به.\nسعيد بن عبد العزيز: هو ابن أبي يحيى التَّنوخيّ، أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعيّ.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرحه الحديثَ التاسعَ عشَر من أحاديث زيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل، بسر بن مِحْجَن، وسيأتي في سياق هذا الشرح قريبًا.\n(^٣) في المصنَّف ٢/ ٣٨٠ (٣٧٨١)، وأخرجه عن عبد الرزاق أحمد في المسند ٣٥/ ٢٣٤ (٢١٣٠٦).\nوأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٣٧٣ (٣٩٥٢)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤١٢ (١٥٢٣) و٢/ ٨٣ (٢٤٠٧)، والسَّراج في حديثه (١٧٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩٩ (٣٧٨٣) و٢/ ٣٠٠ (٤٧٨٤) من طرقٍ عن سفيان الثوريّ، به.=","vol":"5","page":357},{"text":"الصَّلاةَ، فسألتُ عبدَ الله بنَ الصَّامتِ، فضَرَب فخِذِي، ثم قال: سألتُ خَليلي أبا ذرٍّ، فضَرَب فخِذِي، ثم قال: سألتُ خليلي - يعني النبيَّ - ﷺ - فضَرب فخِذِي، ثم قال: \"صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإن أدرَكَتكَ فصلِّ معهُم، ولا تقُولنَّ: إنِّي قد صلَّيتُ فلا أصلِّي\".\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن أبي العاليَةِ البَرَّاءِ، قال: أُخِّرتِ الصَّلاةُ على عهدِ عُبيدِ الله بنِ زيادٍ، فمرَّ بي عبدُ الله بنُ الصَّامتِ، فذَكرَ نحوَه بمعنَاه (^١).\nوقرأتُ على عبدِ الوارِث بنِ سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أبي عمرَانَ الجَوْنيِّ (^٢)، عن عبدِ الله بنِ الصامتِ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"يا أبا ذرٍّ، كيفَ أنتَ إذا كانَتْ علَيكَ أُمرَاءُ يُميتون (^٣) الصَّلاةَ - أو قال -: يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ؟ \" قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فما تأمُرُني؟ قال: \"صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإذا أدرَكتَها معهُم فصلِّهَا؛ فإنَّها لكَ نافِلَةٌ (^٤).\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٣٣٥ (٢١٤٢٣)، ومسلم (٦٤٨)، والنسائي (٧٧٨) وفي الكبرى ١/ ٤١٨ (٨٥٦) ثلاثتهم من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، به.\nأبو العالية: هو البَرّاء البَصْريّ، مولى قريش، كان يَبْري النَّبْل، قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أُذنية، وقيل: كلثوم، وقيل: أُذينة، وقيل: لقبه أُذينة.\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٥٤) من طريق وُهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، به.\n(^٢) في م: \"الجويني\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٣) في م: \"يمسون\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٤٣١) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه مسلم (٦٤٨) عن حمّاد بن زيد، به.","vol":"5","page":358},{"text":"وقد روَى هذا الخبَرَ عن النبيِّ - ﷺ - عُبادَةُ بنُ الصَّامتِ (^١)، وعامرُ بنُ ربيعَةَ، وقَبيصَةُ بنُ وقَّاصٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ (^٢)، كما رواه أبو ذرٍّ وابنُ مسعودٍ، وهي أيضًا آثارٌ صِحَاحٌ، كلُّها ثابِتَةٌ، وإنَّما حمَل العُلَماءَ، واللهُ أعلمُ، على الصَّلاةِ معهم، أمرُه - ﷺ - بذلك، وحضُّه على لُزوم الجماعَةِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٧٢)، وأحمد في المسند (٢٢٦٨٦) عن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يسَاف، عن أبي المثنّى الحمصيّ، عن أبي أُبيٍّ ابنِ امرأةِ عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، بنحو حديث أبي ذرّ السالف قبله.\nوأخرجه أبو داود (٤٣٣) من طريق وكيع، به، وهو عند ابن ماجة (١٢٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده ضعيف، لجهالة حال أبي المثنّى، قيل: اسمه ضمضم الأُملوكيّ، الحمصيّ، فقد روى عنه اثنان - إن صحّ أنهما رويا عن واحد، وقد جعله أبو محمد بن الجارود اثنين، فقد فرَّق بين الذي يروي عنه صفوان بن عمرو السَّكسكي، وبين الذي يروي عنه هلال بن يساف، وقد تعجَّب الإمام أحمد واستنكر رواية الاثنين عنه، فقال: سبحان الله - كالمتعجِّب - يروي عنه هلال بن يساف، ويروي عنه صفوان بن عمرو؟! وقال ابن القطّان: أبو المثنّى مجهولٌ، سواء كان واحدًا أو اثنين. ينظر تحرير التقريب (٢٩٩٤).\nقلنا: وحديث أبي ذرٍّ السالف في هذا المعنى يُغني عنه.\n(^٢) هذا وهمٌ منه ﵀، فليس في هذا الباب ما يُروى عن معاذ بن جبل، ولكن وقع له ﵁ ذِكْرٌ في سياق حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٥٠ (٢٢٠٢٠)، وأبو داود (٤٣٢)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٤٥ (١٤٨١) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرٍو الأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: قدِم علينا معاذُ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ الله - ﷺ - من السَّحَرِ، رافعًا صوته بالتكبير، أجشَّ الصّوتِ، فأُلِقيَتْ عليه محبَّتي فما فارقْتُهُ حتى حَثَوتُ عليه التُّرابَ بالشام ميِّتًا، ﵀، ثم نظرتُ إلى أفقهِ الناسِ بعدَه، فأتيتُ عبدَ الله بنَ مسعود، فقال لي: كيف أنتَ إذا أتَتْ عليكم أمراءُ يُصلُّون الصَّلاةَ لغير ميقاتِها؟ قال: فقلتُ: ما تأمُرني إن أدرَكَني ذلك؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتها، واجعَلْ ذلك معهم سُبْحةً. وإسناده صحيح. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي في كنز العمّال ٧/ ٦٤١ (٢٠٦٧٥) لأبي داود عن معاذ. فلعل ذِكر معاذٍ في سياق هذا الحديث أوْهمَ أنه من روايته؛ وليس الأمر كما ذكره، والله تعالى أعلم. وحديث عامر بن ربيعة وقبيصة بن وقاص سيأتي تخريجهما تِلْوَ هذا الحديث.","vol":"5","page":359},{"text":"وروَى عبدُ الرزاقِ (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرَني عاصمُ بنُ عُبيدِ الله بنِ عاصم، قال: أخبَرني عبدُ الله بنُ عامِرِ بنِ ربيعَةَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّها ستكُونُ بعدِي أُمراءُ يُصلُّونَ الصلاةَ لوَقتِهَا، ويُؤخِّرونها عن وقتِها، فصلُّوا معهم، فإن صلَّوها لوقتِها وصلَّيتُمُوها محهم، فلكم ولهم، فإن أخَّرُوها عن وقتِهَا، فصلُّوهَا معهم، فلكم وعليهِم، مَنْ فارَقَ الجَماعةَ ماتَ مِيتَةً جاهليّةً، ومَن نكَثَ العَهدَ وماتَ ناكثًا للعَهدِ، جاءَ يومَ القِيامَةِ لا حُجَّةَ له\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وأحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالا: حدَّثنا أبو الوَليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا أبو هاشم الزَّعفَرَانيُّ عمَّارُ بنُ عُمارَةَ، قال: حدَّثني صالحُ بنُ عُبيدٍ، عن قَبيصَةَ بنِ وقَّاصٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يكونُ عليكم أُمرَاءُ من بعدِي يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ، فهي لكم، وهي عليهم، فصلُّوا معهم ما صلَّوا بكُمُ القِبلَةَ\".\nوفي قولِ رسولِ الله - ﷺ - لأبي ذرٍّ: \"كيفَ بِكَ يا أبا ذرٍّ إذا كان عليكَ أُمرَاءُ؟ \" وبقولِه لكبارِ الصحابةِ الذين رَوَوْا هذا الحديثَ: \"يكونُ عليكُم أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاة\". دليلٌ على أنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ عن وقتِها قد كان قبلَ زَمانِ الوَليدِ بنِ عبدِ الملكِ؛ لأنَّ أبا ذرٍّ تُوفِّي في خِلافَةِ عُثمانَ بالرَّبَذَةِ ودُفنَ بها على قارِعَةِ الطَّريقِ، وصلَّى عليه ابنُ مسعودٍ مُنصرَفَه مِن الكُوفَةِ إلى المَدِينةِ، ومات ابنُ مسعودٍ بعدَ ذلك بيسيرٍ بالمَدينةِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٢/ ٣٧٩ (٣٧٧٩)، وأخرجه عنه أحمد في المسند ٢٤/ ٤٥٢ (١٥٦٨١)، وهو عند أبي يعلى في مسنده ١٣/ ١٥٩ (٧٢٠١) و١٣/ ١٦١ (٧٢٠٣) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به. وإسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما في تقريب التهذيب (٣٠٦٥)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"5","page":360},{"text":"وفي قولِ النبيِّ - ﷺ - في حديثِ أبي ذرٍّ وغيرِه: \"سيكُونُ عليكُم أُمَرَاءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وقتِها\" ولم يقُلْ: خُلَفَاءُ. دليلٌ على أنَّ عُثمانَ ﵀ لم يكُنْ ممَّن يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، ولا يَظُنُّ ذلك به مُسلمٌ يَعرِفُه، ويعرِفُ الله؛ لأنَّ عُثمانَ منَ الخُلفاءِ، لا منَ الأُمراءِ، وقال رسولُ الله - ﷺ -: \"عليكُم بِسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفَاء الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ بعدِي\" (^١)، وهم: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ. فسمَّاهُم\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٧٥ (١٧١٤٥)، وعنه أبو داود (٤٦٠٧) كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السُّلَميّ وحُجْر بنِ حُجْر، قالا: أتينا العرباض بن سارية؛ فذكره.\nوأخرجه الترمذي (٢٦٧٦) من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٦٧ (١٧١٤٢)، وابن ماجة (٤٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السلميّ، به.\nوهذا إسنادٌ حسنٌ في الظاهر: عبد الرحمن بن عمرو، وهو ابن عَبَسة السُّلمي، صدوق حَسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٩٦٦)، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذي حديثه والحاكم والذهبيُّ وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ٢/ ١٠٩، وأمّا حُجْر بن حُجْر، الوارد في إسنادَيْ أحمد وأبي داود، فهو الكلاعي الحمصيّ: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (١١٤٣).\nوقد صحَّح طائفةٌ من الحفّاظ هذا الحديث، منهم: أبو نعيم، فقد قال فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ١٠٩: \"وهو حديث جيِّدٌ من صحيح حديث الشاميِّين، ولم يتركْهُ البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له\"، ثم توسَّع في ذكر طرقه وشواهده. ومنهم: البزار فيما نقله المصنِّف عنه في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٦٤ (٢٣٠٦) فقال: \"حديث عرباضٍ حديثٌ ثابتٌ\".\nقال بشار: على أنَّ في متنه نكارةً بيّنة، فإن الخلافة أمرٌ مستحدث، استحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله - ﷺ -، واصطلح المسلمون على تسمية الأمير بعد النبي - ﷺ - \"خليفةً\"، ولم يُعرَفْ هذا المعنى في زمن النبي - ﷺ -، فضلًا عن أنّ لفظةَ \"الراشدين\" إنّما ظهرت عند انقضاء حكم الخلفاء الأربعة، تمييزًا لهم عن غير \"الراشدين\" فمن جاء بعدهم، ثم كيف يُتصوَّر التسويةُ بين سُنّة النبي - ﷺ - الواجبةِ الاتّباع وسُنّة الخلفاء الراشدين القابلةِ للخطأ والصواب؟","vol":"5","page":361},{"text":"خُلفاءَ. وقال: \"الخلافُة بعدِي ثَلاثونَ سنةً، ثمَّ تكُونُ إمرةً ومُلكًا وجَبريَّةً (^١) \" (^٢). فتضمَّنت مُدَّةَ خلافةِ الأربَعةِ المذكُورين، رضوانُ الله عليهم أجمعينَ.\nولعلَّ جاهلًا بأخبارِ الناسِ يقولُ: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان من الفضلِ والدِّينِ والتَّقدُّم في العلم والخيرِ بحيثُ لا يَظُنُّ به أحدٌ أن يؤخِّرَ الصَّلاةَ عن أفضلِ وقتِها، كما كان يصنَعُ بنُو عمِّه. فإن قيل ذلك، فإنَّ عُمرَ ﵀ كان كما ذكَرنا وفوقَ ما ذكرنَا، إذْ وليَ الخِلافةَ، وأمَّا وهو أميرٌ على المدينةِ أيامَ عبدِ الملكِ والوليدِ، فلم يكُنْ كذلك. وهذا أشهرُ عندَ العُلماء من أن يُحتَاجَ فيه إلى إكثار.\nأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثني ابنُ أبي سَبْرةَ، عن المُنذرِ بنِ عُبيدٍ، قال: وليَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز بعدَ صلاةِ الجُمُعةِ، فأنكَرتُ حالَه في العَصرِ (^٤).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: ما كان عليه العُلماءُ من صُحبةِ الأُمراءِ والدُّخُولِ عليهم، وإذا كان الأميرُ أو الخليفةُ يَستديمُ صُحبةَ العُلماء، فأجدرُ به أن يكونَ عدلًا مأمونًا، وكان عمرُ ﵀ يصحَبُ جماعةً من العُلماء؛ كابنِ شهابٍ،\n_________\n(^١) في الأصل: \"جبروة\"، وفي م: \"جبروتًا\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٤٨ (٢١٩١٩)، وأبو داود (٤٦٤٦) و(٤٦٤٧)، والترمذي (٢٢٢٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣١٣ (٨٠٩٩)، وعلي بن الجعد (٣٤٤٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٣) و(١٣٩)، وفي السنة، له (١١٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٤١٤ (٣٣٤٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٣٤ - ٣٥ (٦٦٥٧) من طرق عن سعيد بن جُمْهان، عن سفينة مولى رسول الله - ﷺ -، وفي إسناده مقال، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، وذكر أنه لا يُعرف إلا من حديث سعيد بن جُمهان.\n(^٣) في الأصل: \"سعيد\"، محرف، وهو صاحب الطبقات المشهورة.\n(^٤) في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٤١.","vol":"5","page":362},{"text":"وميمونِ بنِ مِهرانَ، ورجاء بنِ حيوةَ، وكان قبلَ ذلكَ يصحَبُ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله، وعُروةَ، وطبقَتَهما.\nذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وعارمُ بنُ الفضلِ، قالا: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبيرِ، قال: دخَلتُ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فسألني عن الحسنِ كما يَسألُ الرَّجلُ عن ولدِه، فقال: كيفَ طُعْمُه؟ وهل رأيتَهُ يدخُلُ على عَدِيِّ بنِ أرطاةَ؟ وأين مجلسُه منه؟ وهل رأيتَه يَطعَمُ عندَ عديِّ؟ قال: قلتُ: نعم.\nوليسَ بنكيرٍ أن يكونَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ خفِيَ عليه حديثُ نزولِ جبريلَ على النبيِّ - ﷺ - بمواقيتِ الصَّلاةِ، وقد خفِيَ ذلك (^١) عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ وله صحبةٌ. وأخبارُ الآحادِ عندَ العُلماء من عِلم الخاصَّةِ، لا يُنكَرُ على أحدٍ جهلُ بعضِها، والإحاطةُ بها مُمتنعةٌ، وما أعلمُ أحدًا من أئمةِ الأمصارِ، معَ بحثِهم وجَمْعِهم، إلَّا وقد فاتَه شيءٌ من السُّننِ المَرويَّةِ من طريقِ الآحادِ، وحسبُكَ بعمرَ بنِ الخطَّابِ، فقد فاتَه من هذا الضَّربِ أحاديثُ فيها سُننٌ ذواتُ عددٍ؛ من روايةِ مالكٍ في \"المُوطأ\"، ومن روايةِ غيرِه أيضًا، وليس ذلك بضارٍّ له، ولا ناقصٍ من منزلتِه، وكذلك سائرُ الأئِمَّةِ، لا يقدَحُ في إمامَتِهم (^٢) ما فاتَهم من إحصَاء السُّننِ، إذ ذاكَ يسيرٌ في جنبِ كثيرٍ، ولو لم يَجُزْ للعالم أن يُفتيَ ولا أن يتكلَّمَ في العِلم حتى يُحيطَ بجميع السُّننِ، ما جازَ ذلك لأحدٍ أبدًا، وإذا عَلِمَ العالمُ أعظمَ السُّننِ، وكان ذا فهمٍ ومعرفةٍ بالقرآنِ واختلافِ مَن قَبلَه من العُلماء، جازَ له القولُ بالفتوى، وبالله التوفيقُ.\nفإن قال قائلٌ: إنَّ جهْلَ مواقيتِ الصَّلاةِ لا يسعُ أحدًا، فكيف جاز ذلك على عُمرَ؟ قيلَ له: ليس في جَهلِه - بالسَّببِ المُوجبِ لعلم المواقيتِ - ما يدُلُّ على جهلِه\n_________\n(^١) في ف ٢: \"جهل ذلك\".\n(^٢) في الأصل: \"أمانتهم\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"5","page":363},{"text":"بالمواقيتِ، وقد يكونُ ذلك عندَه عمَلًا واتِّفاقًا، وأخذًا عن عُلماء عصرِه، ولا يَعرفُ أصلَ ذلك كيفَ كان؛ أبنُزولٍ من جبريلَ بها على النبيِّ - ﷺ - أم بما سنَّه النبيُّ - ﷺ - لأُمَّتِه (^١)؟ كما سنَّ غيرَ ما شيءٍ وفرضَه في الصلاةِ والزَّكاةِ والحجِّ، ممَّا لا يمُكنُ أن يقولَ كلُّ (^٢) ذي علم: إنَّ جبريلَ نزَل بذلك كلِّه. والأمرُ في هذا واضحٌ يُغني عن الإكثارِ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصَّلاةِ من فرَائضِها، وأنَّها لا تُجزئُ قبلَ وقتِها، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ إلَّا شيئًا رُويَ عن أبي موسى الأشعريِّ وعن بعضِ التَّابعينَ أجمَع العُلماءُ على خِلافِه، فلم أرَ لذِكرِه وجهًا؛ لأنَّه لا يصحُّ عنهم (^٣)، وقد صحَّ عن أبي موسى خِلافُه ممَّا يُوافِقُ الجماعَةَ، فصارَ اتِّفاقًا صحيحًا (^٤).\nوهذا حينَ آلَ بنا القولُ (^٥) إلى ذكرِ مواقيتِ الصلواتِ، وما أجمَع عليه العُلماءُ من ذلك وما اختلَفوا فيه، فهو أولى المَواضِعِ بذلك ما في كتابِنا هذا.\nقال أبو عُمر: أجمَع عُلماءُ المسلمينَ في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ مصر بلغَنا عنهم، أنَّ أوَّل وقتِ الظُّهرِ: زوالُ الشمسِ عن كبدِ السَّماءِ ووسطِ الفلَكِ، إذا استُوقنَ ذلك في الأرضِ بالتَّفقُّدِ والتَّأمُّلِ، وذلك ابتداءُ زيادةِ الظِّلِّ بعد تناهي نُقصانه في الشِّتاءِ والصَّيفِ جميعًا، وإن كان الظِّلُّ مُخالفًا في الصَّيفِ له في الشِّتاء. وهذا إجماعٌ من العُلماءِ كلِّهم في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ. فإذا تَبيَّنَ زوالُ الشمس بما ذكرنا أو بغيرِه فقد\n_________\n(^١) قوله: \"لأمته\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) \"كل\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) في ف ٢: \"عندهم\".\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٧٢٧٨) و(٧٢٧٩) و(٧٢٨١)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٨٢ - ٨٥ فيما أخرجاه من طرق عديدة عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عبّاس وغيرهم من التابعين في هذا المعنى.\n(^٥) في الأصل: \"القرآن\"، وهو خطأ بيّن.","vol":"5","page":364},{"text":"حلَّ وقتُ الظُّهرِ، وذلك ما لا خِلافَ فيه، وذلك تفسيرٌ لقولِه تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]. ودُلُوكُها ميلُها عندَ أكثرِ العلماء (^١). ومنهم من قال: دُلُوكُها غروبُها (^٢). واللُّغةُ مُحتمِلةٌ للقولينِ، والأوَّلُ أكثرُ. وكان مالكٌ يستحبُّ لمساجدِ الجماعاتِ أن يُؤخِّروا بعدَ الزَّوالِ حتى يكونَ الفيءُ ذراعًا، على ما كتَب به عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عُمَّالِه (^٣).\nواختلَفوا في وقتِ الجُمُعةِ؛ فرَوى ابنُ القاسم، عن مالكٍ: وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، لا تجبُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ، وتُصلَّى إلى غُروبِ الشمسِ. قال ابنُ القاسم: إن صلَّى من الجُمُعةِ ركعَةً، ثم غربتِ الشمسُ، صلَّى الرَّكعةَ الأُخرى بعدَ المغيبِ جُمُعةً (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ (^٥): وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، فإن فات وقتُ الظُّهرِ بدُخُولِ وقتِ العصرِ لم تُصلَّ الجُمُعةَ.\nقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن دخَلَ وقتُ العصر وقد بقيَ من الجُمُعةِ سجدةٌ أو قعدةٌ، فسَدتِ الجُمُعةُ، ويستقبلُ الظُّهرَ (^٦).\n_________\n(^١) في ف ٢: \"أهل العلم\".\n(^٢) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٠٨ - ٣١٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٧/ ٥١٣ - ٥١٦، حيث رجّح ابن جرير ١٥/ ١٦ القول الأول: الدُّلوك: المَيْلُ.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عُمّاله؛ فذكره.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٣٩، والتهذيب في اختصار المدوَّنة ١/ ٣٢١، والتاج والإكليل لمختصر خليل ٢/ ٥١٨ - ٥١٩.\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٦، والأمّ للشافعي ١/ ٢٢٣، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٥١١.\n(^٦) في ف ٢: \"العصر\". وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٦.","vol":"5","page":365},{"text":"وقال الشافعيُّ: إذا خرجَ الوقتُ قبلَ أن يُسلِّمَ أتمَّها ظُهرًا (^١). وهو قولِ عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيزِ. وكلُّ هؤلاء يقولُ: لا تجوزُ الجُمُعةُ قبلَ الزَّوالِ، ولا يُخطَبُ لها إلَّا بعدَ الزَّوالِ. وعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاء وأئِمَّةُ الفتوَى (^٢).\nوقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: من صلَّاها قبلَ الزَّوالِ لم أعِبْه (^٣). وقال الأثرمُ: قلتُ له: يا أبا عبدِ الله، ما ترى في صلاةِ الجُمُعةِ قبلَ زوالِ الشَّمسِ؟ فقال: فيها منَ الاختلافِ ما قد علمتَ (^٤).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ: قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ يزيدَ الأنصاريُّ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الرحمن بن جابرٍ، عن جابر، قال: كنَّا نُصلِّي مع النبيِّ - ﷺ - الجُمُعةَ ثم نَرجِعُ فنَقيلُ (^٥).\n_________\n(^١) نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٦، وقال في الأم ١/ ٢٢٣: \"فإن خرج من الصَّلاة قبل دُخول العصر فهي مجزئة عنه، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أوّلُ وقتِ العصر أتمَّها ظُهرًا أربعًا، فإن لم يفعل وسلَّم استأنَفَ ظُهرًا أربعًا لا يُجزئه غير ذلك\".\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٨، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٣٢.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٢٥ (٤٥٨) و(٤٥٩)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي المعروف بالكوسج ٢/ ٨٨٣ (٥٤٠)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤.\n(^٤) نقله عن الأثرم ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٨.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤١٢ (١٤٥٤١) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد - وهو محمد بن عبد الله بن الزُّبير - به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن: وهو ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، فإنه لم يروِ عنه سوى عبد الحميد بن يزيد السَّقّاء الأنصاري كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٣٥ (٢٩٠٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣١٤ (١٧٤٥)، ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٢٧ (٤٦٢٥) وقال: \"يروي عن جدِّه جابر بن عبد الله، روى عنه عبد الحميد بن يزيد\".=","vol":"5","page":366},{"text":"وذكَر أبو بكر الأثرمُ، عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعُثمانَ: أنَّهم كانُوا يُصلُّون الجُمُعةَ قبلَ الزَّوالِ (^١). وهو حديثٌ يدُورُ على عبدِ الله بن سِيدان، وعبدُ الله بنُ سِيدانَ شاميٌّ، أو جزريٌّ رَوى عنه ثابتُ بنُ الحجَّاج، وميمُونُ بنُ مهرانَ، وحدِيثُه هذا إنَّما يرويه جَعفَرُ بنُ بُرقَانَ، واللهُ أعلمُ.\nوذكَر أيضًا حديثَ حُميدٍ، عن أنسٍ: كنا نُبكِّرُ بالجُمُعةِ، ونَقيلُ بعدَها (^٢). وحديثَ سهل بنِ سعدٍ: كنا نُبكِّرُ إلى الجُمُعةِ على عَهدِ رسولِ الله - ﷺ -، ثم\n_________\n= قلنا: ويغني عنه حديث يحيى بن آدم الآخر الذي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥١٧٩)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٤١٠ (١٤٥٣٩)، ومسلم (٨٥٨) (٢٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن حسن بن عياش أخي أبي بكر، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"كنّا نصلّي الجمعة مع النبيِّ - ﷺ -، ثمّ نرجع فنُريح نواضِحَنا\" قال حَسَنٌ: قلت لجعفرٍ: ومتى ذاكَ؟ قال: زوالَ الشَّمسِ.\n(^١) وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٧٤ (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥١٧٤)، وأحمد كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٤/ ٥١٢، ومسند الفاروق لابن كثير ١/ ٢٠٦، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٧ (٩٩٥) والدارقطني في السنن ٢/ ٣٣٠ (١٦٢٣) من طرقٍ عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجّاج، عن عبد الله بن سِيْدانَ، قال: شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فقضى صلاتَه قبل نصفِ النّهارِ، ثم شهدتُ الجمعةَ مع عمر، فقضى صلاتَه وخُطبتَه مع زوال الشَّمس.\nوأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٨٧ وقال بعد أن عزاه لأبي نعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة ولابن أبي شيبة: \"رجاله ثقات إلّا عبد الله بن سِيْدان، وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة، فإنّه تابعيٌّ كبير إلّا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عديّ: شبه المجهول، وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة (٥١٦٩) من طريق سُويد بن غَفَلة أنّه صلّى مع أبي بكرٍ وعمرَ حين زالت الشمس. إسنادُه قويٌّ\" ثم ساق حديث مالكِ بن أبي عامر عند مالك في الموطأ الآتي ذكرُه في سياق هذا الشرح، وقال: إسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه البخاري (٩٠٥) و(٩٤٠) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، عنه ﵁.","vol":"5","page":367},{"text":"نَرجِعُ فنتغدَّى ونَقِيلُ (^١). وهو حديثٌ في إسنادِه ضعفٌ (^٢). وذكر (^٣) حديثَ شعبةَ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ (^٤)، عن عبدِ الله بنِ سلمةَ، قال: كان عبدُ الله بنُ مسعُودٍ يُصلِّي بنا الجُمُعةَ ضُحًى، ويقولُ: إنَّما عَجَّلْتُ لكم خشيَةَ الحرِّ عليكم. وعن مُجاهدٍ: إنَّما هي صلاةُ عيدٍ (^٥).\nقال أبو عُمر: قد رَوى مالكٌ (^٦) عن عمِّه أبي سُهيلٍ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ كان يُصلِّي الجُمُعةَ بعدَ الزَّوالِ بدليلِ غِشيانِ الظِّلِّ طِنْفِسةَ عَقيلٍ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٩٣٩) و(٩٤١) و(٢٣٤٩) و(٥٤٠٣) و(٦٢٤٨) و(٦٢٧٩)، ومسلم (٨٥٩).\n(^٢) إنما أراد حديث عبد الله بن سيدان الذي عزاه الذي تقدم تخريجه قبل التعليقين السابقين، وإلا فالحديث في الصحيحين كما تقدم.\n(^٣) يعني أبا بكر الأثرم، كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤، وأخرجه الشافعيّ في الأمّ ٧/ ١٩٥ عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٢٣ (٦٢٨) و٣/ ٤٧ (٩٩٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٦)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٤٣، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٤/ ٣٣٥ (٦٣٨٢) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\nوالشافعي لا يروي عن شعبة، بينهما رجل، ولهذا قال البيهقي: قال الشافعيُّ فيما بلَغَه عن شعبة.\nوقال الشافعيُّ بإثره: وليسوا يقولون بهذا، ولا يقول به أحد، صلّى النبيُّ - ﷺ - وأبو بكر وعمرُ وعثمان والأئمّةُ بعد كلِّ جمعةٍ بعد زوال الشَّمس.\n(^٤) في الأصل: \"عمرو بن دينار\"، وهو خطأ، وسيأتي بعد على الصواب، وهو كذلك على الصواب كما أثبتنا في مصادر التخريج، وليست لعمرو بن دينار رواية عن عبد الله بن سلمة (كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦)، ورواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة في السنن الأربع، كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥١٧٣) و(٣٧١١٤) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عنه بلفظ: \"ما كان للناس عيدٌ إلّا في أوّل النهار\"، وذكره ابن قدامة في المغني ٢/ ٢٦٤.\n(^٦) في الموطأ ١/ ٤٠ (١٣)، وإسناده صحيح. والطنفسة: كساءٌ له خمل يُجلس عليه.","vol":"5","page":368},{"text":"ومن جِهةِ النَّظر؛ لمَّا كانتِ الجُمُعةُ تمنعُ من الظُّهرِ دونَ غيرِها من الصَّلواتِ، دلَّ على أنَّ وقتَها وقتُ الظُّهرِ، وقد أجمَعُوا على أنَّه من صلَّاها في وقتِ الظُّهرِ فقد صلَّاها في وقتِها، فدلَّ ذلك على أنَّها ليست كصلاةِ العيدِ؛ لأنَّ العيدَ لا تُصلَّى بعد الزَّوال.\nواختلَفُوا في آخرِ وقتِ الظُّهرِ؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، بعدَ القدرِ الذي زالت عليه الشمسُ، وهو أوَّلُ وقتِ العصرِ، بلا فصلٍ. وبذلك قال ابنُ المُباركِ وجماعةٌ (^١). ويَستحبُّ مالكٌ لمساجدِ الجَماعاتِ أن يؤخِّروا العصرَ بعدَ هذا المِقدارِ قليلًا ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً (^٢). وحُجَّةُ من قال ذلك حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه في إمامةِ جبريلَ، وأنَّه صلَّى بالنبيِّ - ﷺ - الظُّهرَ في اليوم الثاني في الوقتِ الذي صلَّى فيه العصرَ بالأمسِ (^٣) بلا فصلٍ (^٤).\nوقال الشّافعيُّ، وأبو ثور، وداودُ، وأصحابُهم (^٥): آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، وبينَ آخرِ وقتِ الظُّهرِ وأوَّلِ وقتِ العصرِ فاصلةٌ؛ وهو أن يزيدَ الظِّلّ أدنى زِيادةِ على المِثلِ.\nوحُجَّةُ من قال بهذَا القولِ حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"ليسَ التَّفريطُ في النَّومِ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظَةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يدخُلَ\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢١٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠١.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٦.\n(^٣) بعد هذا في ج: \"من يومه ذلك\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٤) سلف تخريجه في شرح هذا الباب.\n(^٥) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٩٠، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨، وحلية العلماء للشاشيّ القفّال ٢/ ١٤، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ١٨.","vol":"5","page":369},{"text":"وقتُ الأُخرى\" (^١). وهذا عندَهم فيما عدَا صلاةَ الصُّبحِ؛ للإجماعِ في الصُّبح أنَّها تفوتُ ويخرُجُ وقتُها بطُلُوعِ الشمسِ. وحجَّتُهم أيضًا حديثُ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ\" (^٢).\nوأمَّا حديثُ أبي قتَادَة، فقَرأتُه على سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شبَابةُ، عن سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَبَاح، عن أبي قتَادَةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ليس في النَّوم تفريطٌ، ولكنَّ التَّفريطَ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى تَجيءَ الصَّلاةُ الأُخرى\" (^٣).\nوأخبرَنا خَلفُ بنُ القاسم وأصبغُ بنُ عبدِ الله بنِ مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحسنِ (^٤) بنِ عبدِ الله الرازِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرَةَ بكَّارُ بنُ قُتيبَةَ القاضِي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَباح، عن أبي قتادةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ليسَ في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظةِ؛ أن يُؤخِّرَ صلاةً إلى وقتِ أُخرى\" (^٥).\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس، والحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه مسلم (٦٨١)، والنسائي (٦١٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٩ (١٥٩٦) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، به. شبابة: هو ابن سوّار العبري. وثابت: هو البنانيّ. وقد سلف تمام تخريجه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا.\n(^٤) في الأصل: \"الحسين\"، محرف، وينظر تاريخ الإسلام ٨/ ٥٤، ووقع في م وبعض النسخ: \"المرادي\".\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦٥ (٩٨٧) عن أبي بكرة بكّار بن قتيبة القاضي، به. وأخرجه أبو داود (٤٤١) عن العباس العنبري، عن سليمان بن داود الطيالسي، به. وهو حديث صحيح.","vol":"5","page":370},{"text":"وسنذكُرُ حديثَ عبدِ الله بنِ عمرٍو من هذا البابِ في مَوضِعِه، إن شاء الله.\nوقال الثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو يُوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشَّيبانيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية، ومحمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ (^١). ولم يذكُرُوا فاصلةً، إلَّا أنَّ قولَهم: ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ. يدُلُّ على فاصلةٍ.\nوقال أبو حنيفَةَ: آخرُ وقتِ الظُّهر إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه (^٢). فخالَف الآثارَ والناسَ؛ لقَولِه بالمِثْلَينِ في آخرِ وقتِ الظُّهرِ، وخالفَه أصحابُه. وذكَرَ الطَّحاويُّ (^٣) روايةً أُخرى عن أبي حَنيفَةَ، زعَم أنَّه قال: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، على قولِ الجماعةِ، ولا يدخُلُ في وقتِ العصرِ حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه. فترَك بينَ الظُّهرِ والعصرِ وقتًا مفرَدًا لا يصلُحُ لأحدِهما.\nوأمَّا أوَّلُ وقتِ العصرِ، فقد تَبيَّنَ من قولِ مالكٍ فيه ما ذكَرنا، ومن قولِ الشَّافعيِّ، ومن تابعَه ما وصَفنا، ومن قولِ سائِرِ العُلماءِ أيضًا من مُراعاةِ المِثْلِ ما قد بيَّنا، وهذا كلُّه أمرٌ مُتقاربٌ.\nوقال أبو حنيفةَ: أوَّلُ وقتِ العصرِ من حينِ يَصيرُ الظِّلُّ مِثلينِ (^٤). وهذا خِلافُ الآثارِ، وخلافُ الجُمهُورِ.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٣ - ١٩٤، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨ - ١٩، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ١٣ - ١٤.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٣، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ١٢٢.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء، له ١/ ١٩٣، قال: \"وروى الحسن بن زياد عنه: أنه إذا صار ظل كل شيء مثله\"، وتحرف في المطبوع منه إلى: \"مثليه\". وهذا رواه بإسناده في شرح المعاني ١/ ١٥٩ (٩٦١) إلى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ﵀، أنه قال في ذلك: \"آخِرُ وقتها إذا صار الظِلُّ مثله، وهو قول أبي يوسف ﵀ ومحمد - يعني الشيباني - وبه نأخذ\". وينظر: حلية العلماء لأبي الشاشيّ القفّال ٢/ ١٤.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤، وينظر المجموع شرح المهذَّب للنووي ٣/ ٢١.","vol":"5","page":371},{"text":"واختلَفوُا في آخرِ وقتِ العَصرِ؛ فقال مالكٌ: آخرُ وقتِ العَصرِ أن يكونَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه بعدَ المثلِ الذي زالت عليه الشمسُ. وهذا محمُولٌ عندنا من قَولِه على وقتِ الاختيارِ، وما دامتِ الشمسُ بيضَاءَ نقيَّةً (^١)، فهو وقتٌ مخُتارٌ لصلاةِ العصرِ عندَنا وعندَ سائرِ العُلماءِ، والحمدُ لله.\nوقد أجمَع العُلماءُ على (^٢) أنَّ من صلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ لم تدخُلْها صُفرةٌ فقد صلَّاها في وقتها المُختارِ. وفي ذلك دليلٌ على أنَّ مُراعاةَ المثِلينِ عندَهم استحبابٌ. وقد ذكَرنا فيما سَلَف من كتابنا في وقتِ العصرِ، في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحةَ وغيرِه ما فيه كِفايةٌ (^٣)، فنذكُرُ ها هُنا أقاوِيلَهم في آخرِ وقتِ العصرِ:\nفقال الثَّوريُّ: إن صلَّاها ولم تتغيَّرِ الشمسُ فقد أجزَأه، وأحبُّ إليَّ أن يُصلِّيَها إذا كان ظلُّه مثلَه، إلى أن يكُونَ ظلُّهِ مِثلَيه (^٤).\nوقال الشَّافعيُّ: أوَّلُ وقتِها في الصَّيفِ إذا جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بشيءٍ ما كان، ومن أخَّر العصرَ حتى يُجاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيهِ في الصَّيفِ، أو قدرَ ذلكَ في الشِّتَاءِ، فقد فاتَه وقتُ الاختيارِ، ولا يجوزُ أن يُقالَ: فاتَه وقتُ العصرِ مُطلقًا. كما جازَ على الذي أخَّرَ الظُّهرَ إلى أن جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه. قال: وإنَّما قلتُ ذلك؛ لحديثِ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"من أدرَكَ رَكعةً من العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدركَها\" (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٦، والرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ص ٢٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٤.\n(^٢) لم يرد حرف الجر في الأصل.\n(^٣) سلف ذلك في موضعه عند الحديث العاشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.\n(^٤) نقله عنه وعن أبي حنيفة النَّوويُّ في المجموع شرح المهذّب ٣/ ٥٤.\n(^٥) قاله في الأمّ ١/ ٩١ - ٩٢، وحديث أبي هريرة ﵁، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثُه عن أبي هريرة، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.","vol":"5","page":372},{"text":"قال أبو عُمر: إنَّما جَعلَ الشافعيُّ وقتَ الاختيارِ لحديثِ إمامةِ جبريلَ، وحديثِ العَلاءِ، عن أنس: \"تلك صلاةُ المُنافقينَ\" (^١). ونحوِهما من الآثارِ، ولم يقطَعْ بخُروج وقتِها، لحديث أبي هُريرةَ الذي ذَكَر. ومذهبُ مالكٍ نحوُ هذا. وقد كان يلزَمُ الشَّافعيَّ ألا يُشركَ بينَ الظُّهرِ والعصر في الوقتِ لأصحابِ الضَّروراتِ؛ لخُروج وقتِ الظُّهرِ عندَه بكَمالِ المثلِ، ولكنَّ وقتَ الحضرِ عندَه وقتُ رفاهيةٍ ومقامٍ لا يُتعدَّى ما جاءَ فيه، وأمَّا أصحابُ الضَّرُوراتِ، فأوقاتُهم كأوقاتِ المُسافرِ، لعُذرِ السَّفرِ، وضرُورته، والسَّفرُ عنده تشتركُ فيه صلاتا النَّهارِ وصلاتا اللَّيلِ، على ما نذكُرُه في بابِ أبي الزُّبير (^٢) إن شاءَ اللهُ. وأصحابُ الضَّروراتِ: الحائِضُ تطهُرُ، والمُغمَى عليه يُفيقُ، والكافرُ يُسلِمُ، والغُلامُ يحتلِمُ. وقد ذكَرنا أحكامَهم وما للعُلماءِ من المذَاهبِ في ذلك (^٣) في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (^٤)، والحمدُ لله.\nوأمَّا مالكٌ فقد روَى عنه ابنُ وَهْبٍ، وغيرُه أنَّ الظُّهرَ والعصرَ آخرُ وقتِهما غُروبُ الشمسِ. وهو قولُ ابنِ عباسٍ وعكرِمةَ (^٥) مُطلقًا. وروايةُ ابنِ وَهْبٍ عن مالكٍ لذلك محمُولةٌ عندَ أصحابِه لأهلِ الضَّرُوراتِ؛ كالمغمَى عليه، ومَن أشبهَه، على ما قد أوضحنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، والحمدُ لله.\nوروى ابنُ القاسم، عن مالكٍ: آخرُ وقتِ العصرِ اصفرارُ الشمسِ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنسٍ ﵁، وهو الحديث الأول للعلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، أبو الزُّبير المكّي، وما ذكره سيأتي في الحديث السابع له في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) في ج: \"في ذلك من المذاهب\"، والمثبت من الأصل وف ٢.\n(^٤) في سياق شرحه للحديث الخامس له، وقد سلف في موضعه.\n(^٥) ينظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٤. وينظر ما رُويَ عن عكرمة وغيره في هذا المصنّف لعبد الرزاق ١/ ٥٨٤ (٢٢٢٢) و(٢٢٢٣).\n(^٦) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٢٦٢ (١٩٥).","vol":"5","page":373},{"text":"وقال أبو يُوسفَ، ومحمدٌ (^١): وقتُ العصرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ قامتَه، فيزيدُ على القامةِ إلى أن تتغيَّر الشمسُ.\nوقال أبو ثورٍ: أوَّلُ وقتِها إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بعدَ الزَّوالِ، وزادَ على الظِّلِّ زيادةً تبينُ، إلى أن تَصْفرَّ الشمسُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ؛ آخرُ وقتِ العصرِ ما لم تَصْفرَّ الشمسُ (^٢).\nوحجَّةُ من قال بهذا القولِ حديثُ عبدِ الله بنِ عمرٍو، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ\". رواه قتادةُ، عن أبي أيُّوبَ الأزديِّ، عنه (^٣).\nوقال إسحاقُ بنُ راهُوية: آخرُ وقتِ العصرِ أن يُدرِكَ المُصلِّي منها ركعةً قبلَ الغُروبِ (^٤). وهو قولُ داودَ، لكلِّ الناسِ؛ معذُورًا وغيرَ معذُورٍ، صاحبَ ضرُورَةٍ وصاحبَ رَفاهيةٍ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عندَه وعندَ إسحاقَ أيضًا أوَّلُ الوقتِ. وقال الأوزاعيُّ: إن ركعَ ركعَةً قبلَ غُروبِها، ورَكعةً بعدَ غُروبِها، فقد أدرَكَها (^٥). وحُجَّتُهم حديثُ أبي هُريرَةَ: \"من أدركَ رَكعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ\n_________\n(^١) وهو الشيباني، وهذا ذكره في الأصل المعروف بالمبسوط، له، ١/ ١٤٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٢.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٤٢٥ (١١٩)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٢ (١٨٠)، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٢، وحلية العلماء لأبي بكر القفال الشاشي ٢/ ١٤.\n(^٣) سلف تخريجه في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنِّف بعد قليل.\n(^٤) في الأصل: \"غروب الشمس\". نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٢٦ (١١٩)، قال: \"آخر وقتها للمفرِّط أو صاحب عُذرٍ قدْر ما يبقى إلى غروب الشمسِ بركعةٍ\". وكذا نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٣، وقال: وبه قال الشافعيُّ.\n(^٥) تنظر هذه الأقوال: في الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢ - ٢٣.","vol":"5","page":374},{"text":"فقد أدرَك العصرَ، ومن أدرَك رَكعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ\" (^١).\nواختلَفوا في آخرِ وقتِ المغرِبِ، بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّلَ وقتِها غُروبُ الشمسِ؛ فالظَّاهرُ من قولِ مالكٍ أنَّ وقتَها وقتٌ واحدٌ؛ عندَ مغيبِ الشمسِ. وبهذا تواترتِ الرِّواياتُ عنه (^٢)، إلَّا أنَّه قال في \"المُوطَّأ\" (^٣): فإذا غابَ الشَّفقُ فقد خرجَ وقتُ المَغربِ، ودخَلَ وقتُ العِشاءِ. وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبريُّ (^٤).\nوحُجَّةُ من قال بهذا القولِ وجعَلَ للمَغربِ وقتينِ كسائرِ الصلواتِ، ما حدَّثنا به عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (^٥): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بدرُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثه عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٢) ينظر: المدونة ١/ ١٥٦، ففيها قوله: \"ووقت المغرب إذا غابت الشَّمسُ للمقيمين، وأمّا المسافرون، فلا بأس أن يَمُدُّوا المِيلَ ونحوه، ثمّ ينزلون ويُصلُّون\".\n(^٣) ١/ ٤٤، بإثر الحديث (٢٣) حيث قال: \"الشَّفَقُ الحُمْرةُ التي في المغرب، فإذا ذهبتِ الحُمْرةُ فقد وجَبَت صلاةُ العشاء، وخرجت من وقتِ المغربِ\".\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمسبوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ١٥ - ١٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٣/ ١٩.\n(^٥) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ (٤٢٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٩٧٣٣) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوهو عند مسلم (٦١٤)، وأبي داود (٣٩٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٥ (١٥١١) من طرقٍ عن بدر بن عثمان، به.","vol":"5","page":375},{"text":"بكرٍ بنُ أبي مُوسى، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه أتاهُ سائِلٌ فسأله عن مواقيتِ الصَّلاةِ، فلم يرُدَّ عليه شيئًا، فأمَرَ بلالًا، فأقامَ بالفجرِ حينَ انشقَّ الفجرُ، والناسُ لا يكادُ يَعرِفُ بعضُهم بعضًا، ثم أمَرَه فأقامَ الظُّهرَ حينَ زالتِ الشمسُ، والقائلُ يقولُ: انتصَفَ النَّهارُ أو لم. فكان أعلمَ منهم، ثمَّ أمَره، فأقامَ العصرَ والشمسُ مُرتفعَةٌ، ثم أمَرَه فأقامَ المغربَ حينَ وقعتِ الشمسُ، ثم أمَره فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، ثمَّ أخَّرَ الفجرَ من الغدِ حتى انصرَفَ منها والقائلُ يقولُ: طلَعتِ الشمسُ أو كادَت. ثم أخَّرَ الظُّهرَ حتى كان قريبًا من العَصرِ، ثم أخَّرَ العصرَ حتى انصرفَ منها والقائلُ يقولُ: احمرَّتِ الشمسُ. وأخَّرَ المَغربَ حتى كان سقوطُ الشَّفقِ، ثم أخَّرَ العشاءَ حتى كان ثلثُ اللَّيلِ، ثم أصبحَ فدَعا بالسَّائلِ، فقال: \"الوقتُ فيما بينَ هذينِ\".\nوروَى الثَّوريُّ وغيرُه، عن علقَمةَ بنِ مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه جاءَه رجلٌ فسألَه عن وقتِ الصلاةِ، فقال: \"أقِمْ معنا هذينِ اليومينِ\". فأمرَ بلالًا، فأقامَ عندَ الفجر. فذكَر الحديثَ بمعنَى حديثِ أبي مُوسى سواءً، في المغربِ وغيرِها وقتَينِ.\nحدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^١): حدَّتنا عمرُو بنُ هشام، قال: حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيدَ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدَةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٢٠٢ (١٥٢٧)، وهو في المجتبى (٥١٩). وأخرجه مسلم (٦١٣)، وابن ماجة (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، وأبو عوانة ١/ ٣١٢ (١١٠٨)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٩٣ (١٠٣٣) من طرقٍ عن علقمة بن مرثد، به.","vol":"5","page":376},{"text":"وحدَّثناهُ أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن علقمَةَ بنِ مَرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -. فذكَره.\nقالوا: وهذه الآثارُ أولى من أخبارِ إمامَةِ جبريلَ؛ لأنَّها مُتأخِّرةٌ بالمدينَةِ، وإمَامةُ جبريلَ كانت بمكَّةَ، والمتَأخِّرُ أولى من فِعلِه (^١) وأمرِه - ﷺ -؛ لأنَّه ناسخٌ لما قبلَه.\nقالوا: وقد رَوَى سُليمانُ بنُ مُوسى، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ - في المغرِبِ أيضًا مثلَ روايةِ أبي مُوسى وبُريدَةَ (^٢). وروى عبدُ الله بنُ عمرِو بنِ العاص في المغرِبِ مثلَ ذلك. وكلُّ هؤلاءِ إنَّما صحِبَه بالمدِينَةِ، والمَصيرُ إلى ما رَوَوه أولى منَ المَصيرِ إلى أحادِيثِ إمامةِ جبريلَ؛ لأنَّها مُتقدِّمةٌ بمكَّةَ.\nوحديثُ عبدِ الله بنِ عمرٍو، حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، وعبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمرَ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن قتادَةَ، عن أبي أيُّوبَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو - قال شعبةُ: حدَّثني به ثلاثَ مرَّاتٍ؛ مرَّتينِ لم يَرفَعْه، ومرَّةً رفَعَه - قال: \"وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقتُ المغرِبِ\n_________\n(^١) في ف ٢: \"من فعله أولى\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٠٢ - ١٠٣ (١٤٧٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥٠٤)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٨ (١٥١٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨٢ (٣٥٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٨٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٣)، والطبراني في مسند الشاميِّين (٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٢ (١٨٠٨) من طرقٍ عن سليمان بن موسى، به.\nوإسناده جيّد، سليمان بن موسى هو الأموي الدمشقي الأشدق: فقيهٌ صدوقٌ حسن الحديث، كما في تحرير التقريب (٢٦١٦)، وثّقه يحيى بن معين ودُحيم وأبو داود وابن سعد، وباقي رجال إسناده ثقات. وعطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"5","page":377},{"text":"ما لم يسقُطْ ثورُ (^١) الشَّفقِ (^٢)، ووقتُ العِشاءِ ما لم ينتصفِ اللَّيلُ، ووقتُ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ\" (^٣).\nواحتجُّوا أيضًا بقولِه - ﷺ -: \"إذا حضرَ العَشاءُ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فابدَؤوا بالعَشَاءِ\" (^٤). وبقولِه: \"لا يُصلِّينَّ أحدُكم بحضرةِ الطَّعامِ، ولا وهو يُدافِعُ الأخبثَينِ\" (^٥). يعني: البَولَ والغائِطَ. وبأنَّه - ﷺ - قرَأ في المَغربِ بـ: \"الطُّورِ\"،\n_________\n(^١) في الأصل وف ٢: \"نور\".\n(^٢) أي: ثورانه وانتشار حُمْرتِه، قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ١٣٥، وأضاف: \"وصحَّفه بعضُهم: نور الشَّفَقِ؛ بالنون، وهو خطأ وإن صحَّ معناه\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٧)، وأحمد في المسند ١١/ ٥٧٠ (٦٩٩٣)، ومسلم (٦١٢) (١٧٢)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي في المجتبى (٥٢٢)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٦ (١٥١٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به.\nقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ، وأبو أيوب: هو يحيى، ويقال: حبيب بن مالكٍ المراغيّ. وقد سلفت الإشارة إليه، وسيشير إليه مرة أخرى.\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١٩/ ١٣١ (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزُّهريّ، عن أنس بن مالك ﵁. وهو عند البخاري (٥٤٦٣) من طريق أيوب السَّخستياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ، عن أنسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - بلفظ \"إذا وُضع العشاء وأُقيمتِ الصلاة ... \" الحديث. وينظر ما سلف في سياق شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٠٢٣)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٣٢ (٤٨٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٤٥ (١٩٩٩)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٣٠ (٢٠٧٤) من طريق حسين بن عليّ الجعفيّ، عن أبي حزرة، عن القاسم بن محمد، قال: دخل بعضُ بني أخي عائشة ﵂ إليها فقام إلى المسجد، فقالت له: اجلسْ، إنِّي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول؛ فذكرته. وإسناده صحيح، أبو حزرة: هو يعقوب بن مجاهد القرشيّ، المدنيّ القاص، مولى بني مخزوم، يقال: كنيته أبو يوسف، وأبو حزرة لقب، ثقة، وثّقه النسائي وابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، كما في تحرير التقريب (٨٧٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصدِّيق.\nويروى بألفاظ أخرى من طرق عديدة صحيحه، منها عند مسلم (٥٦٠) (٦٧) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ بلفظ: \"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعُه الأخبثان\".","vol":"5","page":378},{"text":"وبـ: \"الصافَّاتِ\" (^١)، وقد رُويَ بـ \"الأعرافِ\" (^٢). وهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ وقتَ المَغربِ له سعةٌ، وأوَّلٌ وآخِرٌ. كلُّ هذا قد احتجَّ به مَن ذكَرنا قولَهم.\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال: أخبَرنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله (^٣)، عن معمرٍ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا قُرِّبَ العَشَاءُ، ونُوديَ بالصَّلاةِ، فابدؤوا بالعَشَاءِ\".\nوحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ: قال: حدَّثنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيٍّ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا قُرِّبَ العَشاءُ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فابدؤوا بالعَشاءِ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٨ (٢٠٧) عن ابن شهاب الزُّهريّ عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه.\nومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٣٩ (١٦٧٨٣)، ومسلم (٤٦٣) (١٧٤)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٩٨ (٢١٦٣٣)، والبخاري (٧٦٤) من حديث مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال له: مالك تقرأ في المغرب بقصارٍ وقد سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقرأ بطُولى الطُّوليين\". يعني: الأعراف والمائدة.\n(^٣) وهو ابن المبارك، أخرجه في الزُّهد (٤٨٨)، ومن طريقه الطبراني في الأوسط ١/ ١٥٨ (٤٩٦)، معتمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.\nوهو عند مسلم (٥٥٧)، والنسائي (٨٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس، به.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٣٥ (١٩٨٣) من طريق حمّاد بن زيد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٤٦ (٢٤١٢٠) و٢٠/ ٢٩١ (٢٤٢٤٦)، والبخاري (٦٧١) و(٥٤٦٥)، ومسلم (٥٦٨) من طريق هشام بن عروة، به.","vol":"5","page":379},{"text":"وممَّا احتجُّوا به أيضًا حديثُ أبي بَصرةَ الغِفاريِّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه لمَّا صلَّى العصرَ، في حديثٍ ذكَرَه، قال: \"لا صلاةَ بعدَها حتَّى يطلُعَ الشَّاهدُ\". والشَّاهدُ: النَّجمُ (^١).\nوقال الشافعيُّ في وقتِ المَغرب قولَين (^٢)؛ أحدُهما: أنَّه ممدُودٌ إلى مغيبِ الشَّفقِ. والآخرُ، وهو المشهورُ عنه، أنَّ وقتها وقتٌ واحدٌ، لا وقتَ لها إلَّا حينَ تجبُ الشَّمسُ (^٣). قال: وذلك بيِّنٌ في إمامةِ جبريلَ. قال: ولو جازَ أن تُقاسَ المَواقيتُ، قيل: لا تَفوتُ حتى يدخُلَ أوَّلُ وقتِ العِشاءِ قبلَ أن يُصَلِّي منها ركعَةٌ، كما قيلَ في العصرِ، ولكنَّ المَواقيتَ لا تُؤخذُ قياسًا.\nوقال الثوريُّ: وقتُ المغربِ إذا غَربتِ الشمسُ، فإن حبَسكَ عُذرٌ فأخَّرتها إلى أن يَغيبَ الشَّفقُ في السَّفرِ، فلا بأسَ، وكانوا يكرَهونَ تأخيرَها (^٤).\nقال أبو عُمر: المَشهورُ من مذهبِ مالكٍ ما ذَهبَ إليه الشَّافعيُّ والثَّوريُّ في وقتِ المَغربِ، وقد ذكَرنا ذلك. والحُجَّةُ لهم كلُّ حديثٍ ذكَرناه في كتابِنا هذا في إمامةِ جبريلَ، على تواتُرِها، لم تختلِفْ في أنَّ للمغربِ وقتًا واحدًا، وقد رُويَ مثلُ ذلك عن النبيِّ - ﷺ - من حديثِ أبي هُريرةَ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، وكلُّهم صحِبَه بالمدينَةِ، وحكَى عنه صَلاتَه بها كذلك. على أنَّ مثلَ هذا يُؤخذُ عملًا؛ لأنه لا ينفَكُّ منه، ولا يجوزُ جهلُه ولا نسيانُه، وقد حكَى أبو عبدِ الله بنُ خُوَازبَنْدادَ البصريُّ في كتابِه في \"الخِلافِ\"؛ أنَّ الأمصارَ كلَّها بأسرِها لم يزلِ المسلمونَ فيها على تعجيلِ المغربِ، والمُبادر إليها في حينِ غُروبِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٢٧٢٢٥)، ومسلم (٨٣٠)، والنسائي (٥٢١) من حديث أبي تميم الجيشاني عبيد الله بن مالك أبي الأسحم، عن أبي بَصْرة الغفاريّ.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٩٢.\n(^٣) يعني: حتى تغيب. يقال: وَجَبت الشَّمس وجْبًا ووُجوبًا: غابت. ينظر: تابع العروس (وجب).\n(^٤) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤.","vol":"5","page":380},{"text":"الشمسِ. ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين تأخَّرَ بإقامَةِ المغرِبِ في مسجدِ جماعةٍ عن وقتِ غُروبِ الشمسِ، وفي هذا ما يَكفي، مع العملِ بالمدينةِ، في تعجيلِها.\nقال أبو عُمر: لو كان وقتُها واسِعًا لعمِلَ المسلمونَ فيها كعَملِهم في العِشاءِ الآخرةِ وسائِرِ الصَّلواتِ؛ من أذانِ واحدٍ من المُؤذِّنينَ بعدَ واحدٍ، وغيرِ ذلك منَ الاتِّساعِ في ذلك. وفي هذا كلِّه دليلٌ واضحٌ أنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يَزلْ يُصلِّيها وقتًا واحدًا إلى أن ماتَ - ﷺ -، ولو وسَّع عليهم لتَوسَّعوا؛ لأنَّ شأنَ العُلماءِ الأخذُ بالتَّوسعةِ، إلَّا أنَّ ضِيقَ وقتِ المغربِ ليسَ كالشيءِ الذي لا يتجزَّأُ، بل ذلك على قدْرِ عُرْفِ الناسِ؛ من إسباغِ الوُضوءِ، ولُبسِ الثَّوبِ، والأذانِ، والإقامةِ، والمَشي إلى ما لا يَبعُدُ من المسَاجدِ، ونحوِ ذلك.\nوأمَّا الأحاديثُ في ذلك؛ فمنها ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ الحجَّاج، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ موسى، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ علقَمَةَ اللَّيثيِّ، عن أبي\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ - ١٧٨ (٤٢٤)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه (١١٩).\nوأخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩١ (١٠٢٧) من طريق أحمد بن الحجّاج، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٠٢ (١٥٢٦)، والسرّاج في حديثه ٢/ ٣٢٤ (١٣٣٥)، وفي مسنده (٩٢٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٨٢)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤، والبيهقيّ في الكبرى ١/ ٣٦٩ (١٧٩٥) من طرقٍ عن الفضل بن موسى، به.\nوإسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة: هو ابن وقاص الليثي، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات، أحمد بن الحجّاج: هو البكري، أبو العباس المروزيّ، والفضل بن موسى: هو السِّيناني، أبو عبد الله المروزي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد سلف معنى الحديث بطرقٍ صحيحة.","vol":"5","page":381},{"text":"سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"هذا جبريلُ جاءَكم يُعلِّمُكم دينَكم\". فصلَّى له صلاةَ الصُّبح حينَ طلَعَ الفجرُ، ثمَّ صلَّى له الظُّهرَ حينَ زاغتِ الشمسُ، ثم صلَّى له العصرَ حينَ كان الظِّلُّ مثلَه، ثم صلَّى له المغربَ حينَ غابتِ (^١) الشمسُ وحلَّ فِطرُ الصَّائم، ثم صلَّى له العِشاءَ حينَ ذهَب شفقُ النَّهارِ، ثم صلَّى له منَ الغدِ، فصلَّى له الصُّبحَ حينَ أسفَرَ قليلًا، ثم صلَّى له الظُّهرَ حينَ كان الظِّلُّ مثلَه، ثمَّ صلَّى له العصرَ حينَ كان الظِّلُّ مثلَيه، ثم صلَّى له المَغربَ لوقتٍ واحدٍ، حينَ غرَبت الشمسُ وحلَّ فِطرُ الصَّائمِ، ثم صلَّى العِشاءَ حينَ ذهَب ساعةٌ من اللَّيلِ، ثم قال: \"الصَّلاةُ ما بينَ صلاتِكَ أمسِ وصلاتِكَ اليومَ\". فهذا من حديثِ أبي هريرةَ، وإنَّما صحِبَه - ﷺ - بعدَ عام خيبَرَ بالمدينةِ متأخِّرًا، وفيه في وقتِ صلاةِ المغرِبِ ما تَرى مِن تَعجيلِه في اليَومينِ جميعًا.\nفإن قيل: إنَّ الأعمشَ روَى عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ (^٢) حديثَ المَواقيتِ، وفيه أنَّ أوَّلَ وقتِ المَغرب حينَ تغرُبُ الشمسُ، وآخرَها حينَ يغيبُ الأُفُقُ (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"غروب\".\n(^٢) بعد هذا في م: \"عن النبيِّ - ﷺ -\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤١)، وأحمد في المسند ١٢/ ٩٤ (٧١٧٢) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش سليمان بن مهران، به.\nوأخرجه الترمذي (١٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٩ (٩٠٧)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩٢ (١٠٣٠)، وابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٥ (١٨٣٢) من طرقٍ عن محمد بن فضيل عن الأعمش، به.\nوقال الترمذي: \"سمعت محمدًا (يعني البخاريّ) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فُضيل عن الأعمش؛ وحديثُ محمد بن فُضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فُضيل\" ثم قال الترمذيُّ: \"حدَّثنا هنّاد، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يُقال إنّ للصّلاة أوّلًا وآخِرًا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه\".=","vol":"5","page":382},{"text":"قيل له: هذا الحديثُ عندَ جميعِ أهلِ الحديثِ حديثٌ منكرٌ، وهو خطأٌ، لم يروِه أحدٌ عن الأعمشِ بهذا الإسنادِ إلَّا محمدَ بنَ فُضيل، وقد أنكرُوه عليه (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: قال لنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُميرٍ: هذا الحديثُ - حديثَ محمدِ بنِ فُضيلٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، في المَواقيتِ - خطأٌ، ليس له أصلٌ.\n_________\n= وقال الدارقطني بإثر الحديث في سننه: \"هذا لا يصحُّ مسندًا، وَهِمَ في إسناده ابنُ فُضيل، وغيرُه يرويه عن الأعمش عن مجاهدٍ مرسلًا\" ثم ساق لإسناده حديث الأعمش عن مجاهد بنحو اللفظ المذكور عند الترمذيّ، ثم قال: \"ثمّ ذكر هذا الحديث، وهو أصحُّ من قول ابن فُضيل\" ثم ساق بإسناده رواية قدامة بن زائدة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش عن مجاهد\".\nوهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٦ (١٨٣٣) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا.\nوبنحو ما ذكره الدارقطني نقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ١٤٥ (٢٧٣) عن أبيه، فقال: \"هذا خطأ، وَهِمَ فيه ابن فُضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهدٍ قوله\".\nوقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ١١٩ عن رواية زائدة عن الأعمش: \"وهذا أوْلى\".\n(^١) إلّا أنّ بعض أهل العلم من المتأخرين ردُّوا هذا القول، فصحَّحوا رواية محمد بن فضيل بن غزوان، ومنهم ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨ حيث قال: \"وكذلك لم يَخْفَ علينا مَن تعلَّل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فُضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوفٌ على مجاهدٍ، وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان، وما يَضُرُّ إسنادُ مَن أسنَدَ إيقافَ مَن أوقَفَ\".\nوإلى هذا ذهب ابن الجوزيّ في التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٧٩، فردَّ دعوى أن يكون ابن فضيل قد أخطأ فيه، فقال: \"قلنا: ابن فُضيل ثقة، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعَه من مجاهد مرسلًا، وسيعه من أبي صالح مرسلًا\". ومثل ذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣١ عن ابن القطان، فقال: \"وقال ابن القطان: ولا يبعدُ أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان، إحداهما: مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعَه صدوقٌ من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل\".\nقال بشار: الثقة يخطئ، وحديث يعله جهابذة المحدثين المتقدمين المتقنين: البخاري، والترمذي، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والعقيلي، والدارقطني وغيرهم لا ينفعه تصحيح بعض المتأخرين.","vol":"5","page":383},{"text":"وقال عبَّاسٌ (^١): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: حديثُ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخرًا\"، رواه الناسُ كلُّهم عن الأعمشِ، عن مجاهدٍ مرسلًا. ورواه محمدُ بنُ فُضيلٍ، عن الأعمشِ، فأخطأ فيه، وهو حديث ضعيفٌ ليسَ بشيءٍ، إنَّما هو عن الأعمشِ، عن مُجاهدٍ، مرسلٌ (^٢).\nوأمَّا روايةُ سليمانَ بنِ موسى، عن عطاءٍ، عن جابرٍ (^٣)، فلم يُتابَعْ عليها سُليمانُ بنُ موسى. وقد روَى ابنُ جريج وبُردُ بنُ سنانٍ، عن عطاءٍ، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ - الحديثَ (^٤)، ليس فيه للمغربِ إلَّا وقتٌ واحدٌ، وكذلكَ رواه كلُّ مَن رواه عن جابر؛ منهم: وَهْبُ بنُ كَيسانَ (^٥)، وبَشيرُ (^٦) بنُ سلمان (^٧)، وغيرُهم.\n_________\n(^١) هو عباسٌ الدُّوري، وهو في تاريخ ابن معين روايته عنه ٤/ ٦٦ (٣١٧٥).\n(^٢) تاريخ عباس الدُّوري عن ابن معين ٣/ ٣٩٣ (١٩٠٩)، وسلف تخريج الحديث في التعليق السابق.\n(^٣) سلف تخريج رواية سليمان بن موسى قبل قليل.\n(^٤) رواية بُرد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح سلف تخريجها.\n(^٥) رواية وهب بن كيسان سلف تخريجها أيضًا.\n(^٦) في الأصل: \"وبشر\"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٦٩.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٥) و(٣٧٥٨٨)، والنسائي في المجتبى (٥٢٤)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٤ (٤٤٤٦) من طريق زيد بن الحباب، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن الحسين بن بشير بن سلّام، عن أبيه، قال: \"دخلت أنا ومحمد بن عليّ على جابر بن عبد الله\"، فذكره. وإسناده ضعيف، زيد بن الحُباب: هو أبو الحسين العُكْلي صدوق كما في التقريب (٢١٢٤)، ووثّقه ابن معين، وقال عنه أبو حاتم: \"صدوق، صالح\" كما في تهذيب الكمال ١٠/ ٤٥ - ٤٦ (٢٠٩٥)، وخارجة بن عبد الله بن عبد الله بن سليمان بن ثابت صدوق له أوهام كما في التقريب (١٦١١)، والحسين بن بشير بن سلمان أو سلّام، هو المدني، مولى الأنصار مجهولٌ تفرَّد بالرواية عنه خارجة بن بن عبد الله بن زيد بن ثابت، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات، وما له عند النسائي غير هذا الحديث كما في تحرير التقريب (١٣٠٧)، ووالده بشير، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧١٦): صدوق.\nقلنا: ويغني عنه حديث جابر السالف تخريجه، من رواية وهب بن كيسان عنه.","vol":"5","page":384},{"text":"وممَّا يُوضِّحُ ذلك أنَّ جابرًا سُئلَ عن مواقيتِ الصَّلاةِ في زَمنِ الحجَّاج، وعن صلاةِ النبيِّ - ﷺ -، فلم يذكُرْ للمغربِ إلَّا وقتًا واحدًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرِ بنِ حازم وعبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ الحسنِ، قال: كان الحجَّاجُ يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فسألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله، فقال: كان رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي الظُّهرَ إذا زالتِ الشمسُ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ، والمغربَ إذا غرَبتِ الشمسُ، والعِشاءَ؛ إن رأى في الناسِ قلَّةً أخَّر، وإن رأى فيهم كثرةً عجَّلَ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حسنٍ، قال: سألنا جابرَ بنَ عبدِ الله عن صلاةِ رسولِ الله - ﷺ -. فذكَرَ مثلَه، وزادَ: والصُّبحَ بغَلَسٍ. وفي لفظِ حديثِ مسلم بنِ إبراهيمَ: كان يُصلِّي الظُّهرَ بالهاجرةِ، والعصرَ والشَّمسُ حيةٌ. ثم ذكَره سواءً (^٢).\nورواه يحيى القطَّانُ، عن شُعبةَ، بإسنادِه مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه قال: وكان - أو كانوا - يُصلُّونَ الصُّبحَ بغَلسٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٠٦ (١٠٨١) عن عبد الملك بن محمد أبي قلابة الرقاشيّ، به. وأخرجه البيهقيّ في الكبرى ١/ ٤٥٥ (٢٢٢٧) من طريق عبد الملك بن محمد أبي قلابة الرقاشيّ، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار مختصرًا ١١/ ١٥٤ (٩٢٨) من طريق وهب بن جرير بن حازم، به.\nوهو عند البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦) (٢٣٣) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٦٥)، وأبو داود (٣٩١) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيديّ، به.","vol":"5","page":385},{"text":"حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ. فذكَره (^١).\nوأمَّا حديثُ قتَادةَ، عن أبي أيُّوبَ الأزديِّ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو (^٢). فقد جاءَ عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ - ﷺ - خِلافُه؛ وهو ما رَوَاه حسَّانُ بنُ عطيَّةَ، عن عمرِو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - ﷺ -. فذكَرَ في المغرِبِ وقتًا واحدًا (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا داودُ بنُ شَبيبٍ (^٥)، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٥١ - ٥٢ (١٠٠٢) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٩٥ (١٥٢٨) في طريق يحيى القطّان، به.\nوهو عند البخاري (٥٦٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) سلف بإسناد المصنِّف قبل قليل.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٩ (١٧٩٤)، وإسناده حسن، حسان بن عطية: هو المحاربيّ، ثقة، وكذا عمرو بن شعيب وأبوه وجدّه، قال البخاري كما في تحرير التقريب (٥٥٥٠): \"رأيت أحمد بن حنبل وعليَّ بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عُبيد وعامّة أصحابنا يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، ما تركه أحدٌ من المسلمين، وقال: ومَن الناسُ بعدَهم؟! \".\n(^٤) في سننه برقم (٤١٦)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٦٢ (٣٣٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٤ (٣٣٨)، والبغوي في الجعديات (٣٣٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٦٤ (١٠٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٢ (١٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٧ (٢١٨٩) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح، داود بن شبيب: هو الباهلي أبو سلمة البصري ثقة روى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات الأثبات منهم البخاري في الصحيح وأبو داود في السنن، وهو لا يروي فيه إلا عن ثقة، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: \"صدوق\"، وينظر: تحرير التقريب (١٧٨٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٥) في م: \"شعيب\".","vol":"5","page":386},{"text":"ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كنا نُصلِّي المغربَ مع النبيِّ - ﷺ - ثم نَرمِي، فيَرى أحدُنا مواقِعَ نَبْلِه.\nوهذا على المُداومَةِ والتَّكرار.\nومثلُه ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا ابنُ أخي جُويريَةَ بنِ أسماءَ، عن عمِّه، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، أنَّ عبدَ الرحمن بنَ كعبِ بنِ مالكٍ أخبرَه، أنَّ رجُلًا من أصحابِ النبيِّ - ﷺ - أخبرَه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي المغربَ، ثم ننصرِفُ إلى أهلِنا في بني سَلِمَةَ، فنُبصِرُ مواقِعَ نَبلِنا (^١).\nوهذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالكٍ، وقد رواه جماعةٌ عن الزُّهريِّ (^٢). وروى جعفرُ بنُ بُرْقانَ هذا الحديثَ عن الزُّهريِّ، فقال في آخرِه: قلتُ للزُّهريِّ: وكم كانت منازلُهم من المدينةِ؟ قال: على ثُلثَي ميلٍ (^٣). وهذا غايةٌ في تعجيلِ المغرِب.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدِينيِّ. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٣١١ (٩٩١) في سياق ترجمته لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الأسلمي، فقال: \"وقال ابن أسماء عن جُويرية عن مالك عن ابن شهاب: إن عبد الرحمن بن كعب أخبره: أن رجلًا من أصحاب النبيِّ - ﷺ - أخبره\".\n(^٢) منهم: جعفر بن برقان عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤٨)، وجعفر بن بُرْقان: هو الكلابيّ أبو عبد الله الرَّقِّي ثقة، إلّا أنّ أحاديثه عن محمد بن شهاب الزُّهري مضطربة، فهو فيها ضعيف كما في تحرير التقريب (٩٣٢).\nومنهم: يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - عند الطبراني في الكبير ١٩/ ٦٣ (١١٤)، وابن عديّ في الكامل ٥/ ٣٨، وقال ابن عديّ: \"وهذا عن يحيى بن سعيد عن الزُّهريِّ غريب\".\n(^٣) في مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٣٤٨)، وينظر التعليق السابق.","vol":"5","page":387},{"text":"بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ، قالا جميعًا: حدَّثنا صفوَانُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي عُبيدٍ، عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يصلِّي المَغربَ ساعَةَ تغرُبُ الشمسُ، إذا سقَطَ حاجِبُها.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمَرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن مرثدِ بنِ عبدِ الله، قال: قَدِمَ علينا أبو أيُّوبَ غازيًا، وعُقبةُ بنُ عامرٍ يومئذٍ على مصرَ، فأخَّرَ المَغربَ، فقامَ إليه أبو أيُّوبَ فقال: ما هذه الصلاةُ يا عُقبةُ؟ فقال: شُغِلنا. فقال: أمَا سمِعتَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا تزالُ أُمَّتي بخيرٍ - أو قال: على الفِطرةِ - ما لم يُؤخِّروا المغرِبَ إلى أن تَشتبِكَ النُّجومُ\".\n_________\n(^١) في سننه برقم (٤١٧)، وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٠١ (١٠٦٢) من طريق عليّ بن المدينيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٦٢ (١٦٥٣٢)، وعبد بن حميد في المنتخب (٣٨٦)، والدارمي في سننه (١٢٠٩) من طرقٍ عن صفوان بن عيسى الزُّهري، به.\nوهو عند مسلم (٦٣٦)، والترمذي (١٦٤)، وابن ماجة (٦٨٨) من طرقٍ عن يزيد بن أبي عُبيد، به. وفي آخره عندهم: \"إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب\" بدل: \"سقط حاجبها\".\n(^٢) في سننه برقم (٤١٨)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٦٤ (١٧٣٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٤ (٣٣٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٨٣ (٤٠٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٠، وعنه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٠ (١٨٠١) من طرق عن محمد بن إسحاق، به.\nحديث صحيح، محمد بن إسحاق بن يسار ثقة مدلِّس، فقد وثَّقه ابن معين وأحمد بن حنبل، وسفيان بن عيينة وعليّ بن المديني وغيرهم كما في تحرير التقريب (٥٧٢٥)، وأثنى عليه الجمُّ الغفير من العلماء، منهم شيخه الزُّهري وعاصم بن عمر بن قتادة، ولكن ما رواه بالعنعنة فضعيف، وقد صرَّح هنا بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه.","vol":"5","page":388},{"text":"ومن حديثِ عليٍّ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه، قال: \"لا تزالُ هذهِ الأُمَّةُ بخيرٍ ما صلَّوا صلاةَ المغرِبِ قبلَ اشتباكِ النُّجوم\" (^١).\nوليس في حديثِ القراءةِ بـ \"الأعرافِ\" وشِبهِها في المغربِ حجَّةٌ قاطِعةٌ في سَعةِ وقتِها؛ لأنَّ المُراعاةَ في ذلك وقتُ الدُّخُولِ فيها، فإذا دخَلَ المُصلِّي فيها على ما أُمرَ، فله أن يمتدَّ في ذلك ما لم يدخُلْ وقتُ صلاةٍ أُخرى، كما أنَّ من أدرَكَ ركعةً من الصُّبح قبلَ طُلوعِ الشمسِ، كان له أن يمتدَّ في الثانيةِ. وهذا كلُّه على المُتعارَفِ من سننِ الصلواتِ. وبالله التوفيقُ. وكما فعَل أبو بكر ﵁، إذ قرأ بـ \"البقرَةِ\" في صلاةِ الصُّبحِ، وكان يُغلِّسُ، فلمَّا سلَّم من صلاتِه قيل له: كادتِ الشمسُ أن تطلُعَ. فقال: لو طَلَعت لم تجدْنا غافلينَ (^٢). يعني، واللهُ أعلمُ، أنَّه دخَل في الصَّلاةِ في أوَّلِ وقتِها، ومدَّ قِراءَتَها.\n_________\n(^١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٥٢٩ (٩٩٦) عن إبراهيم - وهو ابن إسماعيل الطلحي، أبو إسحاق المعروف بابن جَهْد - عن أبي حفص عمر بن أبي الرطيل، عن ابن أبجر - وهو عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني، عن أبي داود، عن علي أن رسول الله - ﷺ - قال: فذكره.\nوذكره البيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨ بإثر الحديث (٢١٩٧) ولم يُسنده.\n(^٢) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٧/ ٢٤١، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٦٥) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، عن أنسٍ ﵁: أن أبا بكر قرأ في صلاة الصّبح بالبقرة؛ فقال له عمر: قربت الشمس أن تطلع ... \".\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١١٣ (٢٧١١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٧ (١٠٤٧) كلاهما عن معمر عن الزّهريّ، به.\nومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٩ (٤١٨٦)، وفي معرفة السّنن والآثار ٣/ ٣٣٢ (٤٨٠٧).\nويروى من طريق شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، عن أنس، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨١ (١٠٨٨).","vol":"5","page":389},{"text":"وأجمَعُوا على أنَّ وقتَ العِشاءِ الآخرةِ للمُقيم مغيبُ الشَّفقِ، والشَّفقُ: الحُمرةُ التي تكونُ في المغربِ، تبقَى في الأُفقِ بعدَ مَغيبِ الشمسِ. هذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأكثرِ العُلماءِ (^١). ورُويَ ذلك عن جماعةٍ من الصَّحابةِ؛ منهم: شدَّادُ بنُ أوسٍ، وعُبادةُ (^٢)، وابنُ عُمرَ (^٣). وإليه ذهَب داودُ. وكان أبو حنيفَةَ يقولُ: الشَّفقُ: البياضُ. وإليه ذهَب المُزنيُّ (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، والأمّ للشافعيّ ١/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٥٦ (٢١١١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٣١ (٩٦٣) كلاهما عن ثور بن يزيد، قال: \"سمعت مكحولًا يقول: كان عُبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس يُصلِّيانِ العشاءَ الآخِرَةَ إذا ذهبت الحُمْرةُ\" قال مكحولٌ: \"وهو الشَّفقُ\".\nوأخرج البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٣ (١٨١٨) في طريق يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوسٍ، قالا: الشَّفَقُ شَفَقانِ: الحُمرة والبياضُ، فإذا غابتِ الحُمرةُ حلَّتِ الصّلاةُ، والفجرُ فجرانِ: المستطيلُ والمُعترِضُ، فإذا انصدع المعترِضُ حلَّتِ الصَّلاةٌ\".\nوإسناده ضعيف لانقطاعه، مكحول الشامي لم يسمع من عبادة بن الصامت، فيما ذكر غير واحد، فقد نقل ابن أبي حاتم في مراسيله، ص ٢١١ (٧٨٩) عن أبيه قوله: \"سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبيِّ - ﷺ -؟ قال: ما صحّ عندنا إلّا أنس بن مالك\". ثور بن يزيد: هو الكلاعي، أبو خالد الشامي، ويحيى بن حمزة: هو ابن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٥٩ (٢١٢٢) عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، أنّ ابن عمر كان يقول: \"الشَّفَقُ: الحُمرةُ\"، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف كما في تحرير التقريب (٣٦٦١).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٨١) عن وكيع بن الجرّاح، عن العمري - وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، عن نافع مولى ابن عمر، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٣ (١٨١٤) من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفال ٢/ ١٧.","vol":"5","page":390},{"text":"وقال أحمدُ بنُ حنبل: أمَّا في الحضرِ، فأحبُّ إليَّ ألا تُصلَّى حتى يذهَبَ البياضُ احتياطًا، وأمَّا في السَّفرِ، فيُجزِئُه أن يُصلِّيَ إذا ذهَبتِ الحُمرةُ.\nواختلَفُوا في آخرِ وقتِها؛ فالمشهُورُ من مذهبِ مالكٍ في آخرِ وقتِ العِشاءِ، في السَّفرِ والحضِر، لغيرِ أصحابِ الضَّرُوراتِ، ثُلُثُ اللَّيلِ الأوَّلِ، ويستحَبُّ لأهلِ مساجدِ الجماعةِ (^١) ألَّا يُعجِّلوا بها في أوَّلِ وقتِها إذا كان غيرَ مضرٍّ بالناسِ، وتأخيرُها قليلًا أفضلُ عندَه. وروَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: وقتُها من حينِ يغيبُ الشَّفقُ إلى أن يطلُعَ الفجرُ. وهو قولُ داودَ.\nوقال الثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ: أوَّلُ وقتِ العِشاءِ مغيبُ الشَّفقِ إلى ثُلثِ اللَّيلِ، والنِّصفُ بعدَه آخرُه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: المُستحبُّ في وقتِها إلى ثلثِ اللَّيلِ، ويُكرَهُ تأخيرُها إلى بعدِ نصفِ اللَّيلِ، ولا تفوتُ إلَّا بطلوعِ الفجرِ.\nوقال الشافعيُّ: آخرُ وقتِها أن يمضيَ ثُلثُ اللَّيلِ، فإذا مضَى ثلُثُ اللَّيلِ فلا أراها إلَّا فائِتةً. وقال أبو ثور: وقتُها من مغيبِ الشَّفقِ إلى نِصفِ اللَّيلِ (^٢).\nقال أبو عُمر: في أحادِيثِ إمامَةِ جبريلَ من روايةِ ابنِ عبّاس وجابر: ثُلثُ اللَّيل. وكذلك في حديثِ أبي مُوسى الأشعريِّ. وفي حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ وحديثِ أبي هُريرة: ساعةٌ من اللَّيلِ. وفي حديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو: نصفُ اللَّيل. وحديثُ عليٍّ مِثلُه. وحديثُ الحكم بنِ عُتيبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ نحوُه (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: \"مسجد الجماعات\".\n(^٢) تنظر جملة هذه الأقوال جميعها: في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤ - ١٩٥، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٦ - ٣٩، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر القفّال ٢/ ١٥.\n(^٣) أخرجه مسلم (٦٣٩)، وأبو داود (٤٢٠)، والنسائي (٥٣٧)، وبقيَّة الأحاديث المشار إليها قبله سلف تخريجها في أثناء شرح هذا الباب.","vol":"5","page":391},{"text":"وروَى أبو سعيدٍ الخدريُّ وغيرُه، عن النبيِّ - ﷺ -: \"لولا سُقْمُ السَّقيم، وضَعْفُ الضَّعيفِ، ولولا أن أشُقَّ على أمَّتي، لأخَّرتُها إلى شطرِ اللَّيلِ\" (^١).\nوفي حديثِ عائشةَ: حتى ذهَب عامَّةُ اللَّيلِ. ثم قال: \"إنَّه لَوقتُها لولا أن أشُقَّ على أمَّتي\" (^٢).\nوقال جابرُ بنُ سَمُرةَ: كان رسولُ الله - ﷺ - يُؤخِّرُ العِشَاءَ الآخرةَ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن أبي بشرٍ، عن بَشيرِ بنِ ثابتٍ، عن حبيبِ بنِ سالم، عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قال: أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصَّلاةِ؛ صلاةِ العِشاءِ الآخرةِ، كان رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّيها لسُقُوطِ القمرِ لثَالثةٍ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٥٨ (١١٠١٥)، وأبو داود (٤٢٢)، وابن ماجة (٦٩٣)، والنسائي (٥٣٨)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٤ (١٥٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٧ (٣٤٥)، والسّراج في مسنده (٥٩٨)، والبيهقيّ في الكبرى ١/ ٧٥٣ (١٨٣١) من طرقٍ عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة المنذر بن مالك بن قطعة العبْدي، عنه ﵁، وهذا إسناد صحيح.\nوقد رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة العبدي، عن جابر بن عبد الله، أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٨٦)، وعبد بن حميد (١٠٧٩)، وأبو يعلى (١٩٣٩)، وابن حبان (١٥٢٩)، وهو مما وهم به أبو معاوية ﵀، كما نص على ذلك أبو زرعة الرازي (علل الحديث لابن أبي حاتم، رقم ٥٣٣)، وكذلك قال الدارقطني في العلل (٢٣١٥) و(٣٢٩٣)، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٥/ ١٠٩ - ١١١ (٢٤٨٠).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٩٠ (٢٥١٧٢)، ومسلم (٦٣٨) (٢١٩)، والنسائي في المجتبى (٥٣٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٣ (١٥٢٩) من حديث أمّ مكثوم بنت أبي بكر عنها ﵂.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٥٢)، وعنه أحمد في المسند ٣٤/ ٤٢٠ (٢٠٨٢٩)، ومسلم (٦٤٣)، ثلاثتهم عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم، عن سماك بن حرب، عنه ﵁.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨ (٢١٩٩) من طريق مسدَّد بن مسرهد الأسدي، به. =","vol":"5","page":392},{"text":"وذكَر أبو داودَ (^١)، عن مسدَّدٍ بإسنادِه مثلَه.\nومن حُجَّةِ مالكٍ ومن قال بقولِه - وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ - حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"إنَّما التَّفريطُ في اليقَظةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى يدخُلَ وقتُ الأخرى\" (^٢). وقياسٌ على سائِرِ الصَّلواتِ حاشى الصُّبحَ، فإنَّها منفرِةٌ بوقتِها. ومَن أشرَكَ بينَ وقتَي صلاتَي النَّهارِ وصلاتَي اللَّيلِ لمن كانت به ضرُورةُ حيض أو إغماءٍ أو نحوِ ذلك، فيَلزَمُه المصيرُ إلى قولِ مالكٍ، إلَّا أن يجعلُوا وقتَ الضَّرورةِ قياسًا على السَّفرِ، فإنَّ الوقتَ عندَ الشَّافعيِّ في السَّفرِ له حكمٌ غيرُ حكم الحضَرِ، ولا يجوزُ عنده اشتراكُ (^٣) الوقتِ في الحَضرِ لغيرِ أصحابِ الضَّروراتِ ألبتَّةَ (^٤).\nوأجمَعوا أنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الصُّبح طُلُوعُ الفجرِ وانصداعُه، وهو البياضُ المُعترضُ في أُفقِ السَّماءِ، وهو الفجرُ الثَّاني الذي ينتشِرُ ويطيرُ، وأنَّ آخرَ وقتِها طلُوعُ الشمسِ (^٥). إلَّا أنَّ ابنَ القاسم (^٦) روَى عن مالكٍ أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ.\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣٦٥ (١٨٤١٥)، والدارمي في مسنده (١٢١١)، والترمذي (١٦٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٩)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠١ (١٥٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٨ (٣٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٩٢ (١٥٢٦)، والطبراني في الكبير ٢١/ ١٣٦ (١٧٢)، والدارقطني في سننه (١٠٥٨) من طرقٍ عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به. وإسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية.\n(^١) في سننه برقم (٤١٩).\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من أحاديث زيد بن أسلم.\n(^٣) في م: \"إشراك\".\n(^٤) ينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٨، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٣٦٩.\n(^٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٤، والأُمّ للشافعيّ ١/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٦، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠٥.\n(^٦) كما في المدوّنة ١/ ١٥٧.","vol":"5","page":393},{"text":"وكذلك حكَى ابنُ عبدِ الحكم عنه، أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ الأعلى. وقال ابنُ وَهْب، عن مالكٍ: آخرُ وقتِها طُلُوعُ الشمسِ. وهو قولُ الثَّوريِّ والناسِ (^١).\nوقال الشافعيُّ (^٢): لا تفوتُ صلاةُ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ قبلَ أن يُدركَ منها ركعةً بسُجُودِها، فمن لم تَكمُلْ له رَكعةٌ قبلَ طلُوعِ الشمسِ فقد فاتتهُ. وهو قولُ أبي ثورٍ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ، وداودَ، والطَّبريِّ، وأبي عُبيدٍ (^٣).\nوأمَّا أبو حنيفَةَ وأصحابُه، فإنَّهم يُفسدُون صلاةَ مَن طلَعت عليه الشمسُ وهو يُصلِّيها (^٤). وقد ذكَرنا قولَهم وحُجَّتَهم في ذلك والحُجَّةَ عليهم، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (^٥)، فأغنى عن إعادَتِه هاهنا.\nوأمَّا اختيارُهم من الأوقاتِ، فإنَّ مالكًا، واللَّيثَ بنَ سعدٍ، والشافعيَّ، والأوزاعِيَّ، وأحمدَ بنَ حنبلٍ، كانوا يقولونَ بالتَّغلِيسِ في صلاةِ الفجرِ في أوَّلِ وقتِها، وذلك أفضلُ عندَهم؛ أن تُصلَّى والنُّجُومُ باديةٌ مشتبِكةٌ.\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفَةَ، وأصحابُه، والحسنُ بنُ حيٍّ، بالإسفارِ في الفجرِ، في كلِّ الأزمانِ، في الصَّيفِ والشِّتاءِ، وذلك عندَهم أفضلُ. وقد ذكَرنا حُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهم في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (^٦).\nوقال مالكٌ: يُصلِّي الظُّهرَ إذا فاءَ الفيءُ ذراعًا، في الشِّتاءِ والصَّيفِ. وهو أحبُّ إليه في الجماعةِ وغيرِها، عندَ أكثرِ أصحابِه (^٧). ومض من قال: إنَّ هذا\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥.\n(^٢) في الأُم ١/ ٩٣.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤١.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٤، والمبسوط للسرخسيّ ١/ ١٤٥.\n(^٥) سلف في شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم.\n(^٦) وينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥.\n(^٧) تنظر: المدوّنة ١/ ١٥٦.","vol":"5","page":394},{"text":"معناه في مساجدِ الجماعاتِ، وأمَّا المُنفردُ الذي لا جَماعةَ معه ينتظِرُها، فإنَّه يُصلِّي في أوَّلِ الوقت.\nوقال اللَّيثُ، والشافعيُّ: يُصلِّيها في أوَّلِ الوقتِ. قال الشَّافعيُّ: إلَّا المساجدَ التي تُنتابُ من بعيدٍ، فإنَّها يُبرَدُ فيها بالظُّهرِ. والصَّلواتُ كلُّها عندَ اللَّيثِ والشافعيِّ أوائلُ أوقاتِها أفضلُ. قال الشَّافعيُّ: إلَّا الإبرادَ في شدَّةِ الحرِّ في المَساجدِ التي تُقصَدُ من المواضِعِ النائِيةِ (^١).\nوزعَمَ أبو الفرج أنَّ مذهبَ مالكٍ أنَّ الصَّلواتِ كلَّها أوائِلُ أوقَاتِها أفضلُ، إلَّا الظُّهرَ في شدَّةِ الحرِّ، فإنَّها تُؤخَّرُ قليلًا في المساجدِ وغيرِها.\nوقال العِراقيُّونَ: تُعجَّلُ الظُّهرُ في الشِّتاءِ في أوَّلِ الوقتِ، وتؤخَّرُ في الحرِّ حتى يبرُدَ (^٢). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: أوَّلُ الأوقاتِ أعجبُ إليَّ في الصلواتِ كلِّها، إلَّا في صلاتين؛ صلاةِ العِشاءِ الآخرةِ، وصلاةِ الظهرِ في الحرِّ، يُبْرَدُ بها وتُؤخَّرُ حتى يبرُدَ، وأمَّا في الشِّتاءِ فيُعجَّلُ بها. قال: وتُؤخَّرُ العشاءُ أبدًا ما لم يشُقَّ على الناسِ. وهذا كلُّه حكايَةُ معنى رِوايةِ الأثرم عنه (^٣).\nوكلُّهم قال: يصلِّي العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ. إلَّا ما قال جريرٌ (^٤)، عن الثَّوريِّ: أنَّه كان يؤخِّرُ العصرَ. وغيرُه عن الثَّوريِّ كما ذكَرنا.\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ١/ ٩١، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٥٥.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ٢١، للسرخسي ١/ ١٤٦.\n(^٣) نقله عن الأثرم ابن قدامة المغني ١/ ٢٨١، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٣٥ (١٢٦)، ٢/ ٨١٨.\n(^٤) هو جرير بن عبد الحميد، أبو عبد الله الرازي، وهذا نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥.","vol":"5","page":395},{"text":"وكلُّهم يَستحِبُّ تعجيلَ المغرِبِ، إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأسَ للمُسافرِ يَمُدُّ الميلَ ونحوَه ثم ينزِلُ فيُصلِّي (^١).\nواستحبَّ العراقيُّون تأخيرَ العِشاء (^٢).\nوقال الشافعيُّ، ومالكٌ، واللَّيثُ: أوَّلُ وقتِها أفضلُ (^٣). وقد ذكَرنَا من الآثارِ ما منه قال كلُّ فريقٍ، وبالله التَّوفيق.\nوقال الأوزاعيُّ: كان عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يُصلِّي الظُّهرَ في السَّاعةِ الثامِنةِ، والعصرَ في السَّاعةِ العاشِرةِ حينَ تدخلُ؛ حدَّثني بذلك عاصمُ بنُ رجاءِ بنِ حيوَةَ، عن أبيه، عنه (^٤).\nقال أبو عُمر: ذكَرنا قولَ عُمرَ هذا، وقد قدَّمنا عنه أنَّه لمَّا حدَّثه عُروةُ، عن بشيرِ بنِ أبي مسعُودٍ، عن أبيه، بالحديثِ المذكورِ في هذا البابِ، لم يزَلْ يرتقِبُ الأوقاتَ، وتكونُ عندَه علاماتٌ للسَّاعات. وحسبُكَ به اجتِهادًا في خِلافتِه، وعن حالِه تلك حكَى رجاءُ بنُ حيوةَ.\n_________\n(^١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيراوني ١/ ٢٢٥ (١١٦).\n(^٢) إلى ثلث الليل، فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥، وينظر حلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ٢١، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٨.\n(^٣) ينظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي ٢/ ٢١ - ٢٢، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ٥٦ - ٥٧.\n(^٤) أخرجه الحافظ أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم في جزء من حديث الأوزاعي (١٠) عن يزيد بن محمد القرشي، عن هشام بن إسماعيل العطّار، عن ابن سماعة - وهو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة القرشيّ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. ولكن في المطبوع منه \"الأوزاعي قال: حدثني رجاء بن حيوة عن أبيه\" دون ذكر \"عاصم\" وهذا ساقه ابن حجر في الفتح ٢/ ٤، فذكر فيه \"عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه\" وهو الصواب، وعاصم هذا: ضعيف يُعتبر به كما في تحرير التقريب (٣٠٥٨)، فقد قال عنه ابن معين: صُويلح، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وباقي رجال الإسناد إلى الأوزاعي ثقات.\nوهذا الخبر ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥ ولم يُسنده.","vol":"5","page":396},{"text":"قال أبو عُمر: أشبَعنا القولَ في هذا البابِ؛ لأنَّه رُكنٌ من أركانِ الصلاةِ عظيمٌ، وأصلٌ كبيرٌ، وحديثُ مالكٍ فيه مُستغلِقٌ جدًّا، فبسَطناه، ومهَّدناه بالآثارِ وأقاويلِ العُلماءِ؛ ليكونَ كتابُنا مُغنيًا عمَّا سِواه، كافيًا شافيًا فيما قصدناه.\nوأمَّا قولُ عُروةَ: ولقد حدَّثتني عائشةُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي العصرَ والشمسُ في حُجرتِها قبلَ أن تظهرَ. فمعناه: قبلَ أن يظهَرَ الظِّلُّ على الجِدارِ، يريدُ: قبلَ أن يرتفعَ ظِلُّ حُجرتِها على جُدُرِها، وكلُّ شيءٍ علا شيئًا فقد ظَهَرَ، قال اللهُ ﷿: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧)﴾ [الكهف: ٩٧]، أي: يعلُوا عليه. وقيل: معناه: أن يخرُجَ الظِّلُّ مِن قاعةِ حُجرتِها، وكلُّ شيءٍ خرجَ فقد ظهَرَ، والحُجرةُ: الدَّارُ، وكلُّ ما أحاطَ به حائِطٌ فهو حُجرةٌ، وأصلُ الحُجرة مأخوذٌ من التَّحجيرِ، تقولُ: حجَّرتُ على نفسي. إذا أحَطتَ عليها (^١) بحائطٍ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على قِصرِ بُنيانِهم واختصارِهم فيه؛ لأنَّ الحديثَ إنَّما قُصدَ به تَعجيلُ العصرِ، وذلك إنَّما يكونُ مع قصرِ الحيطانِ، وإنَّما أرادَ بذلك عُروةُ ليُعلِمَ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يُصلِّي العصرَ قبلَ الوَقتِ الذي أخَّرها إليه عُمرُ.\nذكَرَ الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا حُريثُ بنُ السائِبِ، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: كنتُ أدخُلُ بُيُوتَ النبيِّ - ﷺ - وأنا محتَلِمٌ، وأنالُ سُقُفَها بيَدي (^٢). وذلك في خِلافَةِ عُثمانَ ﵁.\n_________\n(^١) في ف ٢: \"عليك\".\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٥٠٠، ٧/ ١٦١، والبخاري في الأدب المفرد (٤٥٠)، وأبو داود في المراسيل (٤٩٧)، وابن أبي الدُّنيا في قِصَر الأمل (٢٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٣٩٧ (١٠٧٣٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حُريث بن السائب، به. وإسناده إلى الحسن البَصْريّ صحيح.","vol":"5","page":397},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حبيبِ بنِ زَبّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي العَصرَ والشمسُ في حُجرتِها، لم يظهرِ الفيءُ من حُجرتِها (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيان، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يصلِّي العصرَ والشمسُ بيضَاءُ نقيَّةٌ في حُجرتِها (^٣)، لم يَظهَرِ الفيءُ بعد.\nقال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَرَ هذا الحديثَ منَ المُصنِّفينَ إنَّما ذكَرهَ في بابِ تعجيلِ العَصرِ، وقد تقدَّمَ في وقتِ العصرِ وغيرِها ما فيه كِفايةٌ لمَن تدبَّرَ وفَهِمَ.\nوفيه دليلٌ على قَبُولِ خبَرِ الواحِدِ؛ لأنَّ عُمرَ قَبِلَ قولَ عُروةَ وحدَه فيما خفِي عليه (^٤) من أمرِ دينِه. وهذا منَّا على التَّنبيهِ فإنَّ قَبُولَ خبرِ الواحِدِ مُستفيضٌ عندَ الناسِ مُستعمَلٌ، لا على سبيلِ الحُجَّةِ؛ لأنَّا لا نقولُ: إنَّ خبرَ الواحدِ حجَّةٌ في قبولِ خبرِ الواحدِ على مَن أنكَرَه.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٤٥)، والترمذي (١٥٩)، والنسائي (٥٠٥) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.\n(^٢) في مسنده (١٧٠). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣١٦)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١١٣ (٢٤٠٩٥)، والبخاري (٥٤٦)، ومسلم (٦١١)، وابن ماجة (٦٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) في م: \"حجرتي\".\n(^٤) في م: \"جهله\" بدل: \"خفي عليه\".","vol":"5","page":398},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله - ﷺ - كان يغتسِلُ من إناءٍ، هو الفَرَقُ، من الجَنابةِ.\nهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ، وتابَعه ابنُ عُيينةَ والليثُ بنُ سعدٍ على إسنادِه ومتنِه، إلا أنهما زادا فيه: وكنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله - ﷺ - من إناءٍ واحدٍ. وهذا اللفظُ عندَ مالكٍ عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ.\nوروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ: معمرٌ وابنُ جُريجٍ، بمثلِ إسنادِ مالكٍ، إلا أنهما قالا: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله - ﷺ - من إناءٍ واحدٍ، هو الفَرَقُ. فأتَيا بلفظِ حديثِ مالكٍ عن هشام بنِ عروةَ، فذكَرا فيه الفَرَقَ، وليس في حديثِ هشام ذكرُ الفَرَق.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ، قال: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: كان رسولُ الله - ﷺ - يغتسلُ في القَدح، وهو الفَرَقُ، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٨٩ (١١٠).\nورواه عن مالكٍ في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (١٢١)، وسويد بن سعيد (٥٠)، وابن القاسم (٣٤).\nوأخرجه مسلم (٣١٩) (٤٠) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (٢٣٨) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالكٍ، به. وسيأتي تمام تخريجه في سياق شرح هذا الباب.\n(^٢) في مسنده (١٥٩)، وأخرجه الشافعي في الأمّ ١/ ٢١، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٢/ ٩٢ (٥٥٧)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٠٧ (٢٤٠٨٩)، ومسلم (٣١٩) (٤١)، وابن ماجة (٣٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"5","page":399},{"text":"فأتَى بحديثَي مالكٍ جميعًا عن: ابنِ شهابٍ وهشام، في هذا الإسنادِ، وكذلك روَه الليثُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^١): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنها قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يغتسلُ في القدح، وهو الفَرَقُ، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ (^٢) معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: حدَّثنا معمرٌ وابنُ جُريجٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله - ﷺ - من إناءٍ واحدٍ، وهو قدرُ الفَرَقِ.\nورَواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، فخالف جميعَهم في إسنادِه؛ وجعَله عن القاسم، ولم يجعلْه عن عروةَ. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن القاسم بنِ\n_________\n(^١) في المجتبى (٢٢٨)، وأخرجه مسلم (٣١٩) (٤١) عن قتيبة بن سعيد، به.\n(^٢) قوله: \"محمد بن\" سقط من الأصل.\n(^٣) في الكبرى ١/ ١٦٤ (٢٣٠)، وهو في المجتبى (٢٣١). وأخرجه إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية في مسنده (٦٣٤)، وعبد الرزاق في المصنّف ١/ ٢٦٧ (١٠٢٧)، وعنه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٢٥ (٢٥٦٣٤).\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٢٣١)، وفي الكبرى ١/ ١٦٤ (٢٣٠)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٠٦ (٢٠٩) عن إسحاق بن إبراهيم، به.\nوهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ١٩٠٣ (٩٦١) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح.","vol":"5","page":400},{"text":"محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يغتسِلُ من إناءٍ، هو الفَرَقُ. قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسلُ معه في الإناء الواحدِ. قال ابنُ شهابٍ: وأظنُّ الفَرَقَ يومئذٍ خمسةَ أقساطٍ (^١).\nقال أبو عُمر: لا أدري ما أراد ابنُ شهابٍ بالقِسطِ، ولا ما كان مقدارُه عندَهم، وأما العربُ فالقِسطُ عندَها الحصةُ والقدارُ، كذلك قال الخليلُ (^٢)، وقال الخليلُ: الفرَقُ مكيالٌ (^٣).\nوقال ابنُ وَهْبٍ: الفرَقُ مكيالٌ من خشبٍ، كان ابنُ شهابٍ يقولُ: إنه يسعُ خمسةَ أقساطٍ بأقساطِ بني أميةَ. وفسَّر محمدُ بنُ عيسى الأعشى (^٤) عن ابنِ\n_________\n(^١) أخرجه النسائي (٤١٠)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٨٤ (٤٤١٢)، وأبو بكر محمد بن عبد الله البزاز في الغيلانيات (٥٧٣)، وابن عديّ في الكامل ١/ ٢٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٩٤ (٩٦٣)، وابن عبد الهادي في تعلقيته على العلل لابن أبي حاتم ص ٢٣٠ من طرق عن إبراهيم بن سعد الزُّهريّ، به. وليس عند النسائي وابن عديّ قول ابن شهاب في آخره.\nوقد نقل ابن أبي حاتم في علله ١/ ٦٣٢ - ٦٣٣ (١٥٩) عن أبي زرعة الرازي قوله وقد سئل عن هذا الحديث: \"الحديثُ عندي حديثُ عروة\". وقال ابن عدي: \"وهذا الحديث يرويه إبراهيم بن سعد عن الزُّهري عن القاسم عن عائشة، وأصحابُ الزُّهريِّ خالفوه، فرووه عن الزُّهري عن عروة عن عائشة\".\n(^٢) في العين له ٥/ ٧١.\n(^٣) قال في العين ٥/ ١٤٨: \"والفَرَقُ مكيالٌ ضخمٌ لأهل العراق\".\n(^٤) هو محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافري، المعروف بالأعشى القرطبي، يُكنى أبا عبد الله، روى عن أصحاب مالك بن أنس، وتفقّه عليهم، وتوفي بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومئتين، وشيخه ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة، يُكنى أبا عمرو، وكنانة مولى عثمان بن عفّان، كان فقيهًا من فقهاء المدينة، أخذ عن مالكٍ وغَلَب عليه الرأي، وقعد مقعدَ مالكٍ بعده، وليس له في الحديث ذكر. توفي بمكّة سنة خمس وثمانين ومئة. تنظر ترجمة الأوّل. جذوة المقتبس (١٠٦) بتحقيقنا، والثاني في ترتيب المدارك (٨٨١).","vol":"5","page":401},{"text":"كِنانةَ الفرَقَ أنه ثلاثةُ أصْوع، قال الأعشَى: والثلاثةُ الأصْوعِ خمسةُ أقساطٍ. قال: وفي الخمسةِ أقساطٍ اثنا عشَرَ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ - ﷺ -.\nوقال ابنُ مَزيَنٍ (^١): قال لي عيسى بنُ دينارٍ: قال لي ابنُ القاسم وسفيانُ بنُ عُيينةَ في الفَرَقِ: إنَّه كان يحملُ ثلاثةَ أصْوع. وقال أبو داودَ (^٢): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: الفَرَقُ ستةَ عشَرَ رَطْلًا.\nوقال موسى الجُهَنيُّ، عن مجاهدٍ، إنه أُتيَ بقدَحٍ حَزَرْتُه ثمانيةَ أرطالٍ، فقال: حدَّثتني عائشةُ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يغتسلُ بمثلِ هذا (^٣).\nوقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن الفَرَقِ كم هو؟ قال: ثلاثةُ أصْوع.\nقال أبو عُمر: قولُ ابنِ شهابٍ، وابنِ عُيينةَ، وابنِ القاسم، والأعشَى، قريبٌ من قريبٍ، في مقدارِ الفَرَقِ، وكذلك قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأما قولُ مجاهدٍ فبعيدٌ، وقولُ أولئك أولى، واللهُ أعلمُ.\nورُوي في \"الموطآتِ\" (^٤): الفَرْقُ والفَرَقُ، بتسكينِ الراء وتخفيفِها وحركتِها، وروايةُ يحيى بالإسكانِ، وتابَعه قومٌ. وأما قولُ عائشةَ: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله\n_________\n(^١) هو يحيى بن إبراهيم بن مزين، فقيه مشهور، سمع من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه، توفي بالأندلس سنة خمس وثلاثين ومئة. ينظر: جذوة المقتبس ١/ ٣٧٣.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١١٥.\n(^٣) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٥٧٩)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٩٢ (٢٤٢٤٨)، عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن عبد الله الجهنيّ، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٦)، وفي الكبرى ١٢/ ١٦٢ (٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٣٩ (٦٤٢) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) في م: \"الموطأ\".","vol":"5","page":402},{"text":"- ﷺ - من إناءٍ واحدٍ. فروَاه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، من حديثِ شعبةَ وغيرِه، عن عبدِ الرحمن (^١).\nوروَاه إبراهيمُ عن الأسودِ، عن عائشةَ (^٢). وروَاه هشامٌ، عن أبيه، عن عائشة (^٣)، وقد ذكَرنا الاختلافَ فيه على ابنِ شهابٍ.\nوفيه من الفقهِ: تركُ التحديدِ فيما يكفِي من الماءِ، وأن فضلَ المرأةِ لا بأسَ بالوضوءِ منه. وسنذكُرُ الاختلافَ في ذلك ووجهَ الصوابِ فيه إن شاء اللهُ عند ذكرِ حديثِ نافع، عن ابنِ عمرَ: إن كان الرجالُ والنساءُ لَيَتوضَّؤونَ جميعًا في زمنِ رسولِ الله - ﷺ - (^٤)؛ لأن حديثَ هشام بنِ عروةَ هذا ليس من روايةِ مالكٍ في \"الموطأ\"، وإذا توضَّأ الاثنان وأكثرُ من إناءٍ واحدٍ، ففي ذلك دليلٌ على أنه لا تحديدَ ولا توقيفَ فيما يكفي المغتَسِلَ والمتوضّئ من الماءِ، وحسْبُه الإتيانُ بالماءِ على ما يُغسلُ من الأعضاءِ غَسلًا، وعلى ما يُمسحُ مسحًا.\nوأما حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ، ففيه من الفقهِ: الاقتصارُ على أقلِّ ما يكفِي من الماءِ، وأن الإسرافَ فيه مذمومٌ. وفي ذلك ردٌّ على الإباضيَّةِ (^٥) ومَن ذهَب مذهبَهم في الإكثارِ من الماءِ؛ ولهذا ما سيقَ هذا الحديثُ، واللهُ أعلمُ،\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٥١٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٩٦٠)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (٢٥٣٩٤)، والبخاري (٢٦٣).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٦٣ - ٣٤٦٤ (٢٥٥٦٣)، والبخاري (٢٩٩ - ٣٠١)، وأبو داود (٧٧)، والنسائي (٢٣٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٢٥٥٩٣)، والبخاري (٢٧٣).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨ (٤٨)، وهو الحديث التاسع والعشرون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) طائفة تُنسب إلى عبد الله بن إباض.","vol":"5","page":403},{"text":"إنكارًا على أولئك الطائفة؛ لأنه مذهبٌ ظهَر في زمانِ التابعين، وسُئِل عنه الصحابةُ، ونُقل في ذلك من الحديثِ ما ترَى.\nوروَى عبدُ الله بنُ المباركِ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جَبرٍ (^١)، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان النبيُّ - ﷺ - يَتوضأُ بمكُّوكٍ (^٢)، ويغتسِلُ بخمسِ مكاكِيكَ.\nوقال الخليلُ: الصَّاعُ: كأسٌ يُشربُ به، والمكوكُ: مكيالٌ (^٣).\nوقال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ: تَمارَيْنا في الغُسلِ عندَ جابرٍ، فقال جابرٌ: يكفِي للغُسلِ صاعٌ من ماءٍ. قلنا: ما يكفِي صاعٌ ولا صاعان. فقال جابرٌ: قد كان يكفِي مَن كان خيرًا منكم، وأكثرَ شعَرًا (^٤).\nوقد رُوِي عن النبيِّ - ﷺ -، من وجوهٍ، أنه كان يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصَّاعِ. وهي آثارٌ مشهورةٌ مستعملةٌ عندَ قومٍ من الفقهاءِ، وليست أسانيدُها مما يُحتجُّ به. والذي اعتمَد عليه البخاريُّ وأبو داودَ في \"بابِ ما يكفي الجُنبَ من الماءِ\" حديثُ الفَرَقِ المذكورُ في هذا البابِ.\nوهذه الآثارُ كلُّها إنما رُوِيت إنكارًا على الإباضيَّةِ، وجُملتُها تدلُّ على أنْ لا توقيفَ فيما يكفي من الماءِ، والدليلُ على ذلك أنهم أجمَعوا أن الماءَ لا يُكالُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"جُبير\"، خطأ.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٩)، وفي الكبرى ١/ ١٠٠ (٧٥) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، به. وإسناده صحيح.\nوالمكّوك: مكيال سعتُه صاعٌ ونصف، وهو يعادل عند الحنفية ٨٩، لترًا، وعند غيرهم ١٢٥، ٤ لترَّا، بناءً على اختلافهم في مقدار المُدّ. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٦.\n(^٣) العين ٥/ ٢٨٧.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٦ - ٩٧ (١٤١٨٨)، والبخاري (٢٥٥) من طريق مِخْوَل بن راشد عن محمد بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب، به.\nوأخرجه مسلم (٣٢٩) من طريق عبد الوهاب الثقفيّ عن جعفر بن محمد، به.","vol":"5","page":404},{"text":"للوضوءِ ولا للغُسلِ؛ مَن قال منهم بحديثِ المُدِّ والصاعِ، ومَن قال بحديثِ الفَرَقِ، لا يختلِفون أنه لا يُكالُ للوضوءِ ولا للغُسلِ (^١)، لا أعلمُ في ذلك خلافًا، ولو كانت الآثارُ في ذلك على التحديد الذي لا يُتجاوَزُ استحبابًا أو وجوبًا ما كَرِهوا الكيلَ، بل كانوا يستحِبُّونه، اقتداءً وتأسيًا برسولِ الله - ﷺ -، ولا يَكرَهونه.\nروَى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ يقولُ: صاعٌ للغسلِ من غيرِ أن يُكالَ. قال: وأخبرني ابن جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم بلَغك أنه يكفي الجُنبَ؟ قال: صاع من ماءٍ، من غيرِ أن يُكالَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ (^٢)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّب ورجلًا (^٣) من أهلِ العراقِ يسألُه عما يكفي الإنسانَ في غُسلِ الجَنابةِ، فقال سعيدٌ: إن لي تَورًا يسَعُ مُدَّين من ماءٍ - أو نحوَهما - وأغتسلُ به فيكفِيني، ويفضُلُ منه فَضْلٌ. فقال الرجلُ: والله إني لأستنثِرُ بمُدَّين من ماءٍ. فقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: فما تأمرُني إن\n_________\n(^١) في ف ٢، م: \"لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل\".\n(^٢) في سننه (٨٨)، وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في كتاب الطّهور، له (١١٥)، وذكره ابن قدامة في المغني بإسناد أبي بكر الأثرم، به. وابن بطّال في شرح صحيح البخاري ١/ ٣٧٣ عن القعنبي، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن عطاء، وهو القرشيّ، مولاهم، أبو محمد الذّارع، ويقال له: ابن أبي لبيبة، فهو ضعيف عند التفرد، فقد وثّقه النسائي وابن سعد، لكن قال البخاري كما في تحرير التقريب (٣٩٥٣): \"فيه نظر\"، وذكره أبو زرعة في الضعفاء (١٨٦)، وقال أبو حاتم: \"شيح\"، وأنكر على البخاري إدخاله في \"الضعفاء\"، وهذا إشارة منه إلى أنه يُعتبر بحديثه، وأنّ ضعفه ليس شديدًا، وقال أبو أحمد الحاكم: \"ليس بالقويّ عندهم\" وباقي رجال إسناده ثقات. القعبني: هو عبد الله بن مسلمة. وسليمان بن بلال: هو التَّيمي.\n(^٣) في الأصل: \"رجل\"، ولو قال: \"ورجل\" لكان له وجه، أمّا النصب فهو من باقي النسخ وسنن الأثرم، مفعولًا معه، والله أعلم.","vol":"5","page":405},{"text":"كان الشيطانُ يلعبُ بك؟ فقال له الرجلُ: فإن لم يكفني، فإني رجلٌ كما ترَى عظيمٌ. فقال له سعيدٌ: ثلاثةُ أمدادٍ. فقال: إن ثلاثةَ أمدادِ قليلٌ. فقال له سعيدٌ: فصاعٌ. قال عبدُ الرحمن: وقال لي سعيدٌ: إن لي لَرَكْوَةً - أو قدحًا - ما يسَعُ إلا نصفَ المُدِّ ونحوَه، وإني لأتوضأُ به، وربما فضَل منه فضلٌ.\nقال عبدُ الرحمنِ: فذكَرتُ هذا الحديث الذي سمِعتُ من سعيدِ بنِ المسيِّبِ لسليمانَ بنِ يسارٍ، فقال سليمانُ بنُ يسارٍ: وأنا يكفِيني مثلُ ذلك.\nقال عبدُ الرحمن: فذكَرتُ ذلك لأبي عُبيدةَ بنِ محمدِ بن عمارِ بنِ ياسرٍ. فقال أبو عُبيدةَ: هكذا سمِعنا عن أصحابِ رسولِ الله - ﷺ -.\nقال الأثرم (^١): وحدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: كنتُ معَ القاسم بنِ محمدٍ، فدعَا بوَضوءٍ، فأُتيَ بقَدرِ نصفِ مُدٍّ وزيادةِ قليل، فتوضَّأ به.\nقال (^٢): وسألتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ -: أيُجزِئُ في الوُضوءِ مُدٌّ؟ قال: نعم، إذا أحسَن أن يتوضأ به. قلتُ: فإن الناسَ في الأسفارِ ربما ضاق عليهم الماءُ، أفيُجزئُ الرجلَ أن يتوضأ بأقلَّ من المدِّ؟ قال: إذا أحسَن أن يتوضأ به فإنه يُجزئُه. ثم قال أبو عبدِ الله: لا يمسَحُ، إنما هو الغَسلُ، كما (^٣) قال اللهُ تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. فإنما هو الغَسلُ، ليس هو المسحَ، فإذا أمكَنه أن يغسِلَ به غسلًا، وإن كان مُدًّا أو أقلَّ أجزأه.\nقال أبو عُمر: على هذا جماعةُ العلماءِ من أهلِ الفقهِ والأثرِ بالحجازِ والعراقِ، ولا يُخالِفُ في هذا إلا مُبتدِعٌ ضالٌّ، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) في سننه برقم (٨٩) بنحوه. وأبو حذيفة شيخه: هو موسى بن مسعود النَّهديّ.\n(^٢) في سننه برقم (٩٠)، وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ١/ ٣٠٣.\n(^٣) شبه الجملة لم يرد في م.","vol":"5","page":406},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابنِ شِهابٍ، عن عُروة\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى في المسجد (^٢)، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثم صلَّى من القابلَةَ (^٣)، فكثُر الناسُ، ثم اجْتَمَعوا مِن الليلةِ الثالثةِ أو الرابعةِ فلم يَخرجْ إليهم رسولُ الله - ﷺ -، فلّمَا أصبحَ قال: \"قد رأيْتُ الذي صَنَعْتُم، ولم يمنعْني مِن الخُرُوجِ إليكم إلّا أنِّي خشِيتُ أن تُفْرَضَ عليكم\". وذلك في رمَضانَ.\nهذا حديثٌ صحيح لم يُختلفْ في إسْنادِه ولا في متنِه.\nوفيه مِن الفقْهِ: الاجتماعُ في النافلةِ، وأنَّ النَّوافلَ إذا اجْتُمِع في شيءٍ منها على سُنَّتِه لم يكنْ لها أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لأنَّه لم يُذْكَرِ الأذانُ في ذلك، ولو كان لذُكِرَ ونُقِل، وقد اجتمعَ العلماءُ أنْ لا أذانَ ولا إقامةَ في النافلةِ، فأغنَى عن الكلام في ذلك.\nوفيه: أنَّ قِيامَ رمضانَ سُنّةٌ مِن سُننِ النبيِّ - ﷺ -، مندوبٌ إليها، مرغوبٌ فيها، ولم يَسُنَّ منها عمرُ بنُ الخطَّابِ إذْ أحْياها، إلَّا ما كان رسولُ الله - ﷺ - يُحِبُّه ويرضاه، ولم يمنعْ مِن المُواظبةِ عليه إلَّا خشيةَ أن يُفرضَ على أُمَّتِه، وكان بالمؤمنينَ رؤوفًا رحيمًا - ﷺ -، فلمَّا علِمَ ذلك عُمرُ مِن رسولِ الله - ﷺ -، وعَلِم أنَّ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٦٩ (٢٩٩).\nورواه عن مالكٍ في الموطأ: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٧٤)، ومحمد بن الحسن الشَّيباني (٢٣٨)، وابن القاسم (٣٦).\nوممّن رواه عنه خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٩ (٢٥٤٤٦)، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (١١٢٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٦١) (١٧٧)، وسيأتي تمام تخريجه وبيان طرقه في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) بعد هذا في الموطأ: \"ذات ليلة\".\n(^٣) في الموطأ: \"الليلة القابلة\".","vol":"5","page":407},{"text":"الفرائضَ لا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها بعدَ موتِه ﵊، أقامَها للناسِ وأحْياها وأمرَ بها، وذلك سنةَ أربعَ عشْرةَ مِن الهجرةِ، وذلك شيءٌ ادَّخرَه اللهُ له، وفضَّلَه به، ولم يُلْهَم إليه أبو بكرٍ، وإن كان أفضلَ مِن عُمرَ، وأشدَّ سبقًا إلى كلِّ خيرٍ بالجملةِ، ولكلِّ واحدٍ منهم فضائلُ خُصَّ بها ليست لصاحبِه، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"أرحمُ أُمَّتي بأمَّتي أبو بكرٍ، وأقواهمْ في دينِ الله عُمرُ، وأصْدَقُهم حَياءً عثمانُ، وأقْضاهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأقْرَؤُهم أُبيُّ بنُ كعبٍ\" (^١).\nفجعلَ لكلِّ واحدٍ منهم خصلةً أفردَه بها، لم يَلحقْه فيها صاحبُه، وكان عليُّ بنُ أبي طالبٍ يستحسنُ ما فعَل عُمرُ مِن ذلك ويفضِّلُه، ويقولُ: نوَّرَ شهرَ الصوم علينا (^٢).\nوحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيُّوبَ العلَّافُ وعمرُو بنُ أحمدَ بنِ عمرٍو وأحمدُ بنُ حمَّادٍ زُغْبةُ، قالوا: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ أبي نُعيم القارئُ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٥٢ (١٢٩٠٤)، وابن ماجة (١٥٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨ (١٢٨١)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٥٩ (٦٧٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢١٢٢، والضياء في المختارة ٦/ ٢٢٧ (٢٢٤٢) من طرقٍ عن سفيان الثوريّ عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميّ عن أنسٍ ﵁. وإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٤١، ٣٤٧ و٣/ ٦٠ و١٧٦، وأحمد في المسند ٢١/ ٤٠٥، ٤٠٦ (١٣٩٩٠) عن عفّان بن مسلم الصفّار عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء، به.\nوهو عند الترمذي (٣٧٩١)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٧٤ (٧١٣١) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذّاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال بعد أن أخرجه (٣٧٩٠) من طريق داود العطار عن معمر بن راشد، عن قتادة، به، قال: \"هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلّا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبيّ - ﷺ - نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة\". وينظر علل الدارقطني (٢٦٧٦).\n(^٢) شبه الجملة \"علينا\" لم يرد في ف ٢، م. وسيأتي هذا الأثر بسياقٍ آخر عن عليّ ﵁ مع تخريجه بعد قليل.","vol":"5","page":408},{"text":"عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إنَّ اللهَ جَعَل الحقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه\" (^١).\nورَواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ مثلَه، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢).\nوالضحاكُ بنُ عثمانَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٥، وأحمد في المسند ٩/ ١٤٤ (٥١٤٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (٧٥٨) عن عبد الملك بن عمرو بن أبي نعيم، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄. وإسناده جيّد، رجاله ثقات غير نافع بن أبي نعيم: وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم القارئ المدنيّ، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٠٧٧): \"صدوق\". ويُروى من حديث أبي ذرّ ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٦٣١)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٦١ - ٣٦٢ (٢١٤٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٢)، وأبي ماجة (١٠٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ١٦٤ من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول الشاميّ عن غضيف بن الحارث، عنه ﵁. وإسناده صحيح، وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند يعقوب بن سفيان.\nويروى من حديث أبي هريرة ﵁، وسيأتي تخريجه حيث سيشير المصنِّف إلى هذه الروايات في الآتي من شرحه.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٣٨ (٣٣٣٠)، وابن عديّ في الكامل ٤/ ٢٠٧، وابن المقرئ في معجمه (٢١٢)، والخليلي في الإرشاد (١٠٣) من طرق عن عبد الله بن صالح، أبي صالح المصري كاتب الليث عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.\nقال الطبراني: \"لم يرو هذا الحديث عن مالك إلّا ابن وهب، ولا عن ابن وهب إلّا صالحٌ\" ومثل ذلك قال ابن عديّ.\nقلنا: وعبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد صدوق في حفظه شيءٌ، حسَنُ الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، وقد تابعَه على ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ فرواه عن مالكٍ بهذا الإسناد وهذا اللفظ كما عند تمّام في فوائده (١٠١٦).\n(^٣) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزُّبيري (٩٧)، والطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ (٢٨٩)، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السُّنة (٧٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٨٥). وإسناده حسن، الضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي، أبو عثمان المدني الكبير صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٩٧٢).","vol":"5","page":409},{"text":"ورَواه أبو ذرٍّ وأبو هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١).\nأخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو قلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ ﷿ فرضَ عليكم صيامَ شهرِ (^٢) رمضانَ، وسَنَنْتُ لكم قِيامَه، فمَن صامَه وقامَه إيمانًا واحْتِسابًا غُفرَ له ما تَقَدَّم مِن ذنبِه، ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِه\". قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ عُمرَ الدَّارقطنيُّ: لم يذكرْه إلَّا أبو قلابةَ، عن بشرِ بنِ عُمرَ، وكذلك قولُه: \"ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا\" غيرُ محفوظٍ لمالكٍ عن الزهريِّ.\nقال أبو عُمر: أبو قِلابةَ ثقةٌ، وبشرُ بنُ عُمرَ ثقةٌ، والحديثُ غريبٌ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٦٤٩)، وأحمد في المسند ١٥/ ١٧٧ (٩٢١٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٨١ (١٢٥٠) من طرق عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن جهم بن أبي الجهم، عن المسور بن مخرمة عن أبي هريرة ﵁.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ١٢٢ (٧٦٢١) من طريق أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو، عن الجهم بن أبي الجهم، به.\nوإسناده ضعيف لضعف عبد الله العُمَريّ، فهو ضعيف عند التفرد، كما في تحرير التقريب (٣٤٨٩)، وجهم بن أبي الجهم، مجهول، روى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والمسور بن مخرمة، وروى عنه محمد بن إسحاق وعبد الله العمري كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢١٥ (٢١٦٥)، وقال الذهبي في المغني (١٢٠٠): \"لا أعرفه\". وأخرجه ابن حبان (٦٨٨٩)، وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (٣١٥) و(٥٢٤) و(٦٨٤) من حديث أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. والأحاديث السالفة قبله تغني عنه، وحديث أبي ذرّ سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل.","vol":"5","page":410},{"text":"ومما يدلُّ على أنَّ قيامَ رمضانَ سُنَّةٌ مِن سُننِ النبيِّ - ﷺ -، ما رَواه عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مُسلمُ بنُ خالدٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: خرَج رسولُ الله - ﷺ - وإذا الناسُ في رمضانَ يُصلُّون في ناحيةِ المسجدِ، فقال: \"مَن هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناسٌ ليس معهم قُرآنٌ (^١)، وأبيُّ بنُ كعبٍ يُصلِّي بهم، وهم يُصلُّون بصلاتِه. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أصابوا، ونِعْمَ ما صنَعوا\" (^٢). فقد أقرَّهُم رسولُ الله - ﷺ - على ذلك، وما أقرَّ عليه فقد رضيَه؛ وذلك سُنَّةٌ. وممَّا يُؤيِّدُ ذلك أيضًا قولُ عائشةَ: إنْ كان رسولُ الله - ﷺ - لَيدعُ العملَ وهو يُحبُّ أنْ يَعملَ به خشيةَ أنْ يَعملَ به الناسُ فيُفرضَ عليهم (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٤). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"ناس لهم قرآن\"، وهو خطأ بيّن، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٣٧٧)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص ٢١٧، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٩ (٢٢٠٨)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢٨٢ (٢٥٤١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٥ (٤٧٩٦)، وفي فضائل الأوقات (١٢٣) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.\nوإسناده ضعيف، لضعف مسلم بن خالد الزُّنجي، وقال أبو داود: مسلم بن خالد ضعيف. والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقيّ، وأبوه: هو عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٧) عن ابن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عنها ﵂، وهو الحديث السادس لابن شهاب عن عروة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) في سننه برقم (١٣٧٥)، وأخرجه الدارميّ في سننه (١٧٧٧) عن زكريّا بن عديّ، عن يزيد بن زُريع، به.\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤٦٨)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٥٢ (٢١٤٤٧) (٨٠٦)، وابن ماجة (١٣٢٧)، والنسائي في المجتبى (١٣٦٤) و(١٦٠٥)، وفي الكبرى ٢/ ١٠٨ (١٢٨٩) و٢/ ١١٤ (١٣٠٠)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٣٢ (٤٠٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٧ (٢٢٠٦) من طرق عن داود بن أبي هند، به. وإسناده صحيح.","vol":"5","page":411},{"text":"حمَّادٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الوليدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: صُمْنَا - يعني رمضانَ - فلم يَقُمْ بنا - يعني النبيَّ - ﷺ - - شيئًا منَ الشَّهرِ حتى بَقيَ سبعٌ، فقامَ بنا حتى ذهَب ثُلثُ اللَّيلِ، فلمَّا كانت السادسةُ لم يقُمْ بنا (^١)، فلمَّا كانت الخامسةُ قامَ بنا حتى ذهَب شطرُ اللَّيلِ. قال: فقال: \"إنَّ الرَّجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى يَنْصَرِفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ\". فلمَّا كانت الرابعةُ لم يقمْ بنا، فلمَّا كانت الثَّالثةُ جمَع أهلَه ونساءَه والناسَ، فقامَ بنا حتى خشِينا أنْ يفوتَنا الفَلاحُ. قال: قلتُ: وما الفَلاحُ؟ قال: \"السُّحورُ\"، ثم لم يَقمْ بنا بقيَّةَ الشَّهرِ.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، قال: أخبرني معاويةُ بنُ صالح، قال: حدَّثني نعيمُ بنُ زيادٍ أبو طلحةَ، قال: سمِعتُ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ على منبرِ حمصَ يقولُ: قُمْنا مع رسولِ الله - ﷺ - في شهرِ رمضانَ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين إلى ثُلثِ اللَّيلِ، ثم قُمْنا معه ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين إلى نصفِ اللَّيلِ، ثم قُمْنَا معه ليلةَ سبعٍ وعشرين حتى ظنَنَّا ألَّا نُدركَ الفَلاحَ. وكانوا يُسمُّونَه السُّحُورَ.\nفهذه الآثارُ في معنَى حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ المذكورِ في هذا البابِ، وفيها تفسيرٌ له وعبارةٌ عن معنَى الليلةِ القابلةِ والليلةِ الثالثةِ والرَّابعةِ المذكوراتِ فيه.\n_________\n(^١) قوله: \"فلما كانت السادسة لم يقم بنا\" لم يرد في م.\n(^٢) في الكبرى ٢/ ١١٥ (١٣٠١)، وهو في المجتبى (١٦٠٦). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٧٨) عن زيد بن حُباب.\nوأخرجه المروزيّ في قيام رمضان، ص ٢١٦، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٦٣ (٢٢٠٤) من طريقين عن زيد بن حُباب، به. وإسناده صحيح.","vol":"5","page":412},{"text":"واختلفَ العلماءُ في عددِ قيامِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ: تسعٌ وثلاثونَ بالوترِ؛ سِتٌّ وثلاثونَ، والوترُ ثلاثٌ (^١). وزعَم أنَّه الأمرُ القديمُ (^٢).\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ (^٣)، وداودُ، ومن اتَّبعهم: عشرون ركعةً سوَى الوترِ، لا يُقامُ بأكثرَ منها استحبابًا. واحتجُّوا بحديثِ السَّائبِ بنِ يزيدَ؛ أنَّهم كانوا يقومونَ في زمنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ بعشرين ركعةً.\nذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^٤)، عن داودَ بنِ قيسٍ وغيرِه، عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَع الناسَ في رمضانَ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، وعلى تميم الدَّاريِّ، على إحدى وعشرين ركعةً؛ يقرؤون بالمئينَ، ويَنْصَرفُون في فُروعِ الفجرِ.\nوروى مالكٌ (^٥) هذا الحديثَ عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: أمرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أُبيَّ بنَ كعبٍ، وتميمًا الدَّاريَّ أنْ يقومَا للناسِ بإحدى عشْرةَ ركعةً. قال: وكان القارِئُ يقرأُ بالمئينَ، حتى كُنَّا نعتمِدُ على العِصِيِّ مِن طُولِ القيام، وما كُنَّا ننصرفُ إلَّا في فُروعِ الفجرِ.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٨٧، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٧٣ (٤٧٦).\n(^٢) فقد نقل عنه ابن القاسم في المدونة ١/ ٢٨٧ قوله: \"هذا ما أدركتُ الناسَ عليه، وهذا الأمر القديمُ الذي لم تزلِ الناسُ عليه\". وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢١٩.\n(^٣) قال في الأمّ ١/ ١٦٧: \"فأمّا قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحبُّ إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحبُّ إليَّ عشرون\". وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٣١، قال: \"ومذهبنا أنّها عشرون ركعة بعشر تسليمات\". وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة والثوري وداود: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١١٩، و٢/ ١٤٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٢٣.\n(^٤) في المصنَّف ٤/ ٢٦٠ (٧٧٣٠).\n(^٥) في الموطأ ١/ ١٧٢ (٣٠٢).","vol":"5","page":413},{"text":"هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: إحدَى عشْرةَ ركعةً. وغيرُه يقولُ فيه: إحدَى وعشرينَ.\nوقد روَى الحارثُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ أبي ذبابٍ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: كنّا ننصرفُ من القيام على عهدِ عمرَ وقد دَنَا فُروعُ الفجرِ، وكان القيامُ على عهدِ عُمر بثلاثٍ وعشرين ركعةً (^١). وهذا محمولٌ على أنَّ الثَّلاثَ للوترِ.\nوذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢)، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عمرانُ بنُ مُوسى أنَّ يزيدَ بنَ خُصيفةَ أخبَرهم عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، عن عَمِّه، قال: جمَعَ عُمرُ الناسَ على أُبيِّ بنِ كعب وتميم الدَّاريِّ، فكان أُبيُّ بنُ كعبٍ يُوترُ بثلاثٍ.\nوعن معمرٍ، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: كان أُبيُّ بنُ كعبٍ يُوترُ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلَّا في الثالثةِ، مثلَ المغربِ (^٣).\nوقد ذكَرْنَا أحكامَ الوترِ في بابِ نافع، وما للعلماءِ فيه من المذاهبِ مُمهَّدًا، والحمدُ لله (^٤).\nوقد روى مالكٌ (^٥)، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، قال: كان الناسُ يقومون في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين ركعةً. وقد رُوي عن النبيِّ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٦١ (٧٧٣٣).\n(^٢) في المصنَّف ٤/ ٢٦٠ (٧٧٢٧). ووقع فيه: \"عن عمر، بدلًا من: \"عن عمِّه\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الذي في الأصل وف ٢. وإنما الذي أوقع شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي في هذا الخطأ عدم وضوح النسخة الخطية واشتباه \"عمر\" بـ \"عمّه\"، وقد أشار إلى ذلك في حاشية له.\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥٩ (٧٧٢٥).\n(^٤) سيأتي في الحديث الأوّل من أحاديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ﵄ في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) في الموطأ ١/ ١٧٢ (٣٠٣).","vol":"5","page":414},{"text":"- ﷺ - أنَّه كان يُصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ، إلَّا أنَّه حديثٌ يدورُ على أبي شيبةَ إبراهيمَ بنِ عُثمانَ جدِّ بني أبي شيبةَ، وليس بالقويِّ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (^١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحكمِ، عن مِقسمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ يُصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ.\nوعن عليٍّ ﵁، أَنَّه أمَر رجلًا يُصلِّي بهم في رمضانَ عشرين ركعةً. وهذا أيضًا سوَى الوترِ (^٢).\nواختلفوا أيضًا في الأفضلِ منَ القيامِ مع الناسِ أو الانفرادِ في شهرِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ والشَّافعيُّ (^٣): صلاةُ المنفردِ في بيتِه في رمضانَ أفضلُ.\nقال مالكٌ: وكانَ ربيعةُ وغيرُ واحدٍ من علمائِنا ينصرفونَ، ولا يقومونَ مع الناسِ. قال مالكٌ: وأنا أفعلُ ذلك، وما قام رسولُ الله - ﷺ - إلَّا في بيتِه (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٧٧٧٤)، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٦٥٣)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٩٣ (١٢١٠٢)، وفي الأوسط ٥/ ٣٢٤ (٥٤٤٠) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، به.\nالحكم: هو ابن أبي عُتيبة، ومِقْسَم: هو ابن بَجْرة، ويقال: ابن نجدة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عبّاس لِلزُومه له.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٦٣) عن وكيع بن الجرّاح، عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس المُلائي عن أبي الحسناء، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب (١٧٨٩).\nوأبو الحسناء مجهول، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٢/ ٧٩٧: روى عنه شريك والحسن بن صالح، وكان كوفيًّا. وقال الذهبي في المغني ٢/ ٧٨٠ (٧٤٠٦): \"لا أعرفه\".\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٨٧، والأمّ ١/ ٨٦ - ٨٧.\n(^٤) نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢٨٧، ولكن دون قوله في آخره \"وما قام رسول الله - ﷺ - إلّا في بيته\"، وهو عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٣ وفيه عنده القول المذكور.","vol":"5","page":415},{"text":"واحتجَّ الشَّافعيُّ بحديثِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال في قيامِ رمضانَ: \"أيُّها النَّاسُ، صلُّوا في بُيُوتِكم، فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه، إلَّا المكتوبةَ\". قال الشَّافعيُّ: ولا سيَّما مع رسولِ الله - ﷺ - في مسجدِه، على ما كان في ذلك كُلِّه من الفضلِ (^١).\nوحديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ هذا حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ الجُمَحيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن إبراهيمَ بنِ أبي النَّضرِ، عن أبيه، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"صلاةُ المرء في بيته أفضلُ منْ صلاتِه في مسجدي هذا، إلَّا المكتوبةَ\" (^٢).\nورَوَينا عن ابنِ عُمرَ، وسالم، والقاسم، وإبراهيمَ، ونافع: أنَّهم كانوا ينصرِفون ولا يقومون مع الناس (^٣).\nوقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: لو أنَّ الناسَ قاموا في رمضانَ لأنفسِهم ولأهلِيهم كلِّهم حتى يُترَكَ المسجدُ لا يقومُ فيه أحدٌ، لكان ينبغي أن يخرجُوا مِن بُيوتِهم إلى المسجدِ،\n_________\n(^١) هذا معنى ما نُقل عن الشافعيّ كما في المجموع شرح المهذّب للنووي ٤/ ٤٨.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٠٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٠ (٢٠٥٨)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٤٤ (٤٨٩٣)، وفي الأوسط ٤/ ٢٧٣ (٤١٧٨)، وفي الصغير (٥٤٤)، وتمّام في فوائده (٦٠)، والبغوي في شرح السُّنة ٤/ ١٣٠ (٩٩٥) من طرقٍ عن سليمان بن بلال، به.\nوهو عند البخاري (٧٣١) و(٦١١٣) و(٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١) من طريقين عن سالم أبي النَّضر، به.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٧٧٤٢ - ٧٧٤٤)، ولابن أبي شيبة، في (باب من كان لا يقوم مع الناس في رمضان) (٧٧٩٦ - ٧٨٠١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي في (باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أم مع الإمام) ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٠٦٠ - ٢٠٦٩) فيما أخرجوه من طرق عديدة عن ابن عمر وغيره في هذا المعنى. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي في (باب القيام مع الناس أفضل أو التفرُّد) ١/ ٣١٣ - ٣١٥.","vol":"5","page":416},{"text":"حتى يقوموا فيه؛ لأنَّ قيامَ الناس في شهرِ رمضانَ من الأمرِ الذي لا ينبغي تركُه، وهو ممَّا سَنَّ عُمرُ بنُ الخطَّابِ للمسلمين، وجمَعهم عليه (^١).\nقال اللَّيثُ: فأمَّا إذا كانت الجماعةُ، فلا بأسَ أنْ يقومَ الرَّجلُ لنفْسِه في بيتِه، ولأهلِ بيتِه (^٢).\nوحجَّةُ مَن قال بقولِ اللَّيثِ قولُه - ﷺ -: \"عليكم بسنَّتي، وسنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين المهديِّين بعدِي\" (^٣). ولا يختلِفون أنَّ عمرَ منهم، ﵃.\nوقال قومٌ من المتأخِّرين، مِن أصحابِ أبي حنيفةَ، وأصحابِ الشَّافعيِّ؛ فمنْ أصحابِ أبي حنيفةَ: عيسى بنُ أبان، وبكَّارُ بنُ قُتيبةَ، وأحمدُ بنُ أبي عِمرانَ، ومن أصحاب الشافعيِّ: إسماعيلُ بنُ يحيى (^٤) المُزَنيُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم (^٥)، كلُّهم قالوا: الجماعةُ في المسجدِ في قيام رمضانَ أحبُّ إلينا، وأفضلُ مِن صلاةِ المرءِ في بيتِه. واحتجُّوا بحديثِ أبي ذرٍّ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"إنَّ الرَّجلَ إذا قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ\". وقد ذكرنا هذا الحديثَ فيما تقدَّمَ مِن هذا البابِ (^٦)، وإلى هذا ذهَب أحمدُ بنُ حنبل.\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ: كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُصلِّي مع الناسِ التَّراويحَ كلَّها - يعني\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٣.\n(^٢) المصدر السابق ١/ ٣١٤.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير، ص ٣٦١.\n(^٤) في الأصل: \"إسماعيل بن أبي يحيى\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٢٩٩.\n(^٥) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٤، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٥ - ٦.\n(^٦) وقد سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"5","page":417},{"text":"الأشفاعَ إلى آخرِها - ويوترُ معهم (^١)، ويحتجُّ بحديثِ أبي ذرٍّ. قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: كان جابرٌ، وعليٌّ، وعبدُ الله يُصلُّونها في جماعةٍ (^٢).\nقال الأثرمُ: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاءٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي سنانٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: لأنْ أُصلِّيَ مع إمام يقرأُ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ [الغاشية: ١] أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقرَأ مئةَ آيةٍ في صلاتي وحدي (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا عندي لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّه يحتملُ أنْ يكونَ أرادَ صلاةَ الفريضةِ.\nقال الأثرمُ: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الصَّلاةِ بينَ التَّراويح، فكرِهَها، فذُكِرَ له في ذلك رُخصةٌ عن بعضِ الصحابةِ، فقال: هذا باطلٌ؛ إنَّما فيه رخصةٌ عن الحسنِ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، وإبراهيم (^٤).\n_________\n(^١) وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٧٥٧ (٣٨٨)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص ٩٠ (باب التراويح)، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٢٣.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٥٨ (٧٧٢٢) و٤/ ٢٦٣ (٧٧٤١)، ولابن أبي شيبة (٧٧٨٢) و(٧٧٨٣).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٢٩ (٢٠٢٢) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناده صحيح. أبو سنان: هو ضرار بن مرَّة.\n(^٤) وكذا نقل عنه أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٩٢. وعبد الله في مسائل الإمام أحمد روايته، ص ٩٦ (٣٣٨) قال: \"رأيت أبي يصلّي في شهر رمضان ما لا أحصي التّراويحَ، ولا يصلّى بين التَّراويح شيءٌ وكان يكرهه، وقال: أذهبُ إلى حديث عُبادة وعقبة بن عامر أنهم كرهوه، قال عقبة بن عامر: لا تشبِّهوها بالفريضة\".\nوأثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٦٦ (٧٧٥٠) عن معمر، عنه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٨١٠) عن محمد بن جعفر غُندر عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن جُبير والحسن البصري في هذا المعنى.\nوأخرج (٧٨٠٩) من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعيّ، بمعناه.","vol":"5","page":418},{"text":"قال أحمدُ (^١): وفيه عن ثلاثةٍ من الصَّحابةِ كراهيةٌ؛ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، وعُقبةُ بنُ عامرٍ، وأبو الدَّرداء.\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ (^٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حبابٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا ثورُ بنُ يزيدَ، عن راشدِ بنِ سعدٍ، أنَّ أبا الدَّرداء أبصَر قومًا يُصلُّون بينَ التَّراويح، فقال: ما هذه الصَّلاةُ؟ أتصلِّي وإمامُكَ قاعدٌ بينَ يدَيكَ؟! ليس مِنَّا مَن رَغِبَ عنا. وقال: مِن قلَّةِ فقْهِ الرَّجلِ أنْ يُرَى أنَّه في المسجدِ وليس في صلاةٍ.\nوحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ. فذكرَه بإسنادِه، وذكَرَ سائرَ كلام أحمدَ، وكلُّ ما في كتابي هذا عن الأثرم، عن أحمدَ وغيرِه، فبهذا الإسناد.\n_________\n(^١) نقله عن الأثرم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٦، وابن قدامة في المغني ٢/ ١٢٥.\nوقال عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته ٣/ ٤٤ (١٣٠٤): \"قال أبي: لا يُتطوَّع بين التّراويح، يُروى عن عقبة بن عامر وعُبادة بن الصامت وأبي الدرداء، يرويه عيسى بن يونس بن ثور عن راشد بن سعد: أنّ أبا الدَّرداء كان يكره الصلاةَ بين التّراويح\".\nويُنظر ما روي عن عبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وأبي الدرداء: المصنَّف لابن أبي شيبة (٧٨١٢)، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٣٧ (١٩٦١)، والضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ١٥٥ حيث أخرج ثلاثتهم حديث عبادة من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: \"حدّثنا سفيان - رجل من أهل الشام - عن بحير بن ريسان، عن عبادة بن الصامت: أنه وجد ناسًا كانوا يصلُّون في رمضان بعدما يتروح الإمام، وأنه نهاهُم فلم ينتهوا، وأنه ضربهم\". وإسناده ضعيف، فقد نقل ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٦ عن البخاري قوله: \"بحير بن ريسان عن عبادة بن الصامت لا يُتابع على حديثه\" وأبو سفيان: مجهولٌ لا يعرف كما ذكر العقيلي في الضعفاء ١/ ١٥٥.\nوأمّا ما نُقل عن عقبة بن عامر وأبي الدرداء فيُنظر: قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٨٦.\n(^٢) كما في المغني لابن قدامة ٢/ ١٢٥. وينظر: قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٣٨.","vol":"5","page":419},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صُبيح، عن إسماعيلَ بنِ زيادٍ، قال: مرَّ عليٌّ ﵁ على المساجدِ فيها القناديلُ في شهرِ رمضانَ، فقال: نوَّرَ اللهُ على عُمرَ قبرَه، كما نوَّرَ علينا مساجدَنا (^١).\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٢): قيامُ رمضانَ واجبٌ على الكفايةِ؛ لأنَّهم قد أجمعوا أنَّه لا يجوزُ للناسِ تعطيلُ المساجدِ عن قيامِ رمضانَ، فمَن فعَله كان أفضلَ ممَّنِ انفردَ، كسائرِ الفروضِ التي هي على الكفايةِ. قال: وكلُّ من اختارَ التَّفرُّدَ فينبغي أن يكونَ ذلك على ألَّا يُقْطَعَ معه القيامُ في المساجدِ، فأمَّا التَّفرُّدُ الذي يُقطعُ معه القيامُ في المساجدِ فلا.\nقال أبو عُمر: القيامُ في رمضانَ تطوعٌ، وكذلك قيامُ اللَّيلِ كلِّه، وقد خشيَ رسولُ الله - ﷺ - أن يُفرضَ على أُمَّتِه، فمنْ أوجبَه فرضًا واقعَ (^٣) ما خشيَه رسولُ الله - ﷺ - وكرِهَه وخافه على أُمَّتِه، وإذا صحَّ أنَّه تطوُّعٌ فقد علِمْنا - بالسُنَّةِ الثابتةِ - أنَّ التَّطوُّعَ في البيُوتِ أفضلُ، إلَّا أنَّ قيامَ رمضانَ لا بدَّ أنْ يُقامَ اتِّباعًا لعمرَ، واستدلالًا بسنَّةِ رسولِ الله - ﷺ - في ذلك، فإذا قامت الصلاةُ في المساجدِ فالأفضلُ عندي حينئذٍ حيثُ تصِحُّ (^٤) للمُصَلِّي نيتُه وخشوعُه وإخباتُه وتدبُرُ ما يتلُوه في صلاتِه، فحيثُ كان ذلك مع قيامِ سُنَّةِ عُمَرَ فهو أفضلُ إنْ شاءَ اللهُ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٢٨٠، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٦٦٩ من طريق محمد بن أحمد بن أبي العوّام عن موسى بن داود الضّبِّي، به. وذكره ابن قدامة في المغني ٢/ ١٢٤ عن إسماعيل بن زياد، به.\nالخضر: هو ابن داود، وشيخه أبو بكر: هو الأثرم.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٣١٥.\n(^٣) في م: \"أوقع\".\n(^٤) في م: \"تصلح\".","vol":"5","page":420},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي مِن الليلِ إحدَى عشْرةَ ركعةً، يُوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجَع على شِقِّه الأيمن.\nإلى هاهنا انتهَت روايةُ يحيى في هذا الحديث، وتابعَه القَعْنَبيُّ وجماعةُ (^٢) الرُّواةِ لـ\"الموطأ\" (^٣).\nوأمَّا أصحابُ ابنِ شهابٍ، فروَوْا هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فجعَلوا الاضطِجاعَ بعدَ ركعتَي الفجرِ لا بعدَ الوترِ، وذكَر بعضُهم فيه عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه كان يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَيْنِ في الإحدَى عَشْرةَ ركعةً، ومنهم مَن لم يذكُرْ ذلك، وكلُّهم ذكَر اضْطِجاعَه بعدَ ركعتَي الفجرِ في هذا الحديثِ.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٧٦ (٣١٤).\n(^٢) في ف ٢: \"جميع\".\n(^٣) وممّن تابع مالكًا على ذلك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٩٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٦٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٥)، وسويد بن سعيد (٩٩)، وزاد أبو مصعب وسويد بن سعيد في آخره \"فيصلّي ركعتين خفيفتين\".\nورواية عبد الله بن مسلمة القعنبيّ أخرجها عنه أبو داود في سننه (١٣٣٥)، ومن طريقه - أي القعنبي - أخرجها الجوهريّ في مسنده (١٦٣).\nوالحديث بهذا المعنى عند أحمد في المسند ٤٠/ ٨٠ (٢٤٠٧٠) عن عبد الرحمن بن مهديّ، وعند مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري (٧٣٦) (١٢١)، والترمذيّ من طريق معن بن عيسى القزّاز (٤٤٠)، وعن قتيبة بن سعيد برقم (٤٤١)، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٣ (١٦٨٢) من طريق عبد الله بن وهب، كلُّهم رووه عن مالك، بهذا الإسناد ومعناه.","vol":"5","page":421},{"text":"وزعَم محمدُ بنُ يحيَى وغيرُه أنَّ ما ذكَروا مِن ذلك هو الصَّوابُ دونَ ما قالَه مالكٌ (^١).\nقال أبو عُمر: لا يدفعُ ما قالَه مالكٌ مِن ذلك لحفظِه وإتقانِه وثبوتِه في ابنِ شِهابٍ وعِلْمِه بحديتِه (^٢)، وقد وجدْنا معنَى ما جاء به مالكٌ في هذا الحديث\n_________\n(^١) وممّن خالف مالكًا في لفظه جماعةٌ، ذكر منهم الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص ٦٦، قال: \"خالفَه في لفظه جماعةٌ، منهم عُقيل ويونس وشُعيب بن أبي حمزة وابنُ أبي ذئب والأوزاعيُّ وغيرُهم، ... ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شِقِّه الأيمنِ، وقبل إتيان المؤذِّن، وزادوا في الحديث ألفاظًا لم يأت بها منها\".\nقلنا: واجتماع أصحاب الزُّهريّ على قولهم: إنّ الاضطجاع كان بعد الفجر هو المحفوظ كما نصَّ عليه الحفّاظ، فقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد ١/ ٣١٠ عن الخطيب البغدادي قوله: \"فذكر مالكٌ أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحَكَم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيرُه\" وعلى هذا جاء قول البيهقيِّ في الكبرى بإثر رواية مالك ٣/ ٤٤ (٥٠٨٢) فقال بعد أن عزاها لمسلم عن يحيى بن يحيى: \"كذا قاله مالكٌ، والعددُ أوْلى بالحفظ من الواحد\" وقال - بإثر إخراجه لحديث أبي هريرة ٣/ ٤٥ (٥٠٨٠)، إنَّ رسول الله - ﷺ - كان يفصِل بين ركعتيهِ من الفجر، وبين الصُّبح بضَجْعةٍ على شِقِّه الأيمنِ: \"وهذا أوْلى أن يكون محفوظًا لموافقتِه سائر الروايات عن عائشة وابن عباس\". وقد تابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح ٣/ ٤٤ بعد أن ذكر رواية مالكٍ: \"فقد خالفه أصحاب الزُّهريّ عن عروة؛ فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ\".\nقلنا: فيتبيَّن من ذلك أن رواية مالكٍ بالنسبة لحديث ابن شهاب شاذّة، والله أعلم. وإن كان بعضهم حاول الجمع بين روايتي الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وبين رواية الاضطجاع بعدها لإمكان فعل الأمرين كالنَّوويِّ في شرحه لمسلم ٦/ ١٩، ولكن الأوْلى ما ذكرناه عن الحفّاظ في هذا، والله تعالى أعلم. وينظر تعليقنا على \"الموطأ\" برواية الليثي.\nوسيأتي تخريج بعض روايات أصحاب الزهريّ الذين خالفوا مالكًا في أثناء شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى.\n(^٢) قوله: \"وعلمه بحديثه\" من ج.","vol":"5","page":422},{"text":"مَنْصوصًا (^١) حديثِه عن مخرمةَ بن سليمانَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ حينَ باتَ عندَ ميمونةَ خالتِه، قال: فقامَ رسولُ الله - ﷺ - فصلَّى ركعتينِ، ثم ركعتينِ، ثم ركعتَين. الحديثَ (^٢). قال: ثم أوترَ، ثم اضطجعَ حتى أتاه المؤذِّنُ فصلَّى ركعتينِ (^٣).\nففي هذا الحديثِ أنَّ اضطجاعَه - ﷺ - كان بعدَ الوترِ وقبلَ ركعتي الفجرِ، على ما ذكَر مالكٌ في حديثِه عن ابنِ شهابٍ هذا. فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ ما قاله مالكٌ في حديثِ ابنِ شهابٍ وإن لم يُتابِعْه عليه أحدٌ مِن أصحابِ ابنِ شِهابٍ (^٤). وقال محمدُ بنُ يحيَى الذُّهْليُّ في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي مِن اللَّيلِ إحدَى عَشْرَةَ ركعةً، فإذا انفجرَ الصُّبحُ صلَّى\n_________\n(^١) قوله: \"هذا الحديث منصوصًا\" من ج.\n(^٢) في ج: \"حتى انتهى إلى اثنتي عشرة ركعة\".\n(^٣) في الموطأ ١/ ١٧٨ (٣١٧)، وليس لمالك عن مخرمة بن سليمان الوالبي في الموطأ غير هذا الحديث، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم المدنيّ.\n(^٤) ومثل هذا القول منه ﵀ لا يدفع كونَ رواية مالكٍ في هذا شاذّة كما بيَّنا في تعليقنا السابق، ونزيد هنا ما ذكره زين الدين العراقي في سياق ردِّه على من أنكر على الشافعيِّ وأصحابه في قولهم: إنّ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سُنّة، قال: \"وجواب هذا من وجهين:\nأحدهما: أنّ رواية مالكٍ في هذا هي المرجوحة، فإنّ سائر الرُّواة عن الزُّهريّ وغيره إنّما ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فكانت تلك الرواية شاذّة لمخالفتها لأكثر الرواياتِ الصحيحة. ثم ذكر جملة الرواة في ذلك عن الزُّهريّ، ثم قال: \"ثم وجدنا محمد بن عبد الرحمن يتيم عُروة رواه عن عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لم يختلف عنه في ذلك، رواه كذلك البخاريُّ في صحيحه (١١٦٠) \". ثم ذكر في الجواب الثاني قول النووي بأنّ الاضطجاع سُنّة ومحاولته للجمع بين الروايتين.\nقلنا: وعلى ذلك فالخطْبُ في هذا يسير، ومن هنا جاء تبويب البخاري في صحيحه (باب مَنْ تحدَّث بعد الرَّكعتين ولم يضطجع)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٣: \"أشار بهذه الترجمة إلى أنّه - ﷺ - لم يكن يُداوم عليها، وبذلك احتجَّ الأئمَّة على عَدَم الوُجوب\".","vol":"5","page":423},{"text":"ركْعَتَين خَفِيفتَين. قال: هكذا روَاه معمرٌ (^١)، وعُقَيلٌ (^٢)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ (^٣)، لم يقولوا في حديثِهم (^٤): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتيْن. ولا ذكروا: يُوترُ بواحدةٍ. قال: وذكَر فيه يُونسُ الأيليُّ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ: يُسلِّمُ مِن كلِّ اثنتيْن ويوترُ بواحِدَةٍ. وذكَر فيه مالكٌ: يُوترُ بواحدةٍ. ولم يقُلْ: يسلِّمُ مِن كُلَّ ركعتَيْن.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيمٌ ونَصرُ بنُ عاصم الأنطاكيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ وابنُ أبي ذئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يصلِّي فيما بينَ أن يفرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى أن ينصدعَ الفجرُ، إحدى عشْرةَ ركعةً؛ يسلِّمُ مِن كلِّ اثنتَيْن، ويوترُ بواحدةٍ، ويمكُثُ في سُجودِه بقَدرِ ما يقرأُ أحدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يَرفعَ رأسَه، فإذا سكَت المؤذِّنُ بالأوَّلِ مِن صلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتَينِ خَفيفتَينِ، ثم اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ.\n_________\n(^١) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢ (٤٧٢١)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٦٢ (٢٤٠٥٧)، والبخاري (٦٣١٠) من طريقين عن معمر بن راشد، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة ﵂.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٢٥ (٢٤٥٧٧)، والبخاري (٦٢٦) و(٩٩٤) و(١١٢٣).\n(^٤) قوله: \"في حديثهم\" لم يرد في الأصل.\n(^٥) في سننه برقم (١٣٣٦). وأخرجه ابن ماجة (١٣٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٨٧ (٢٤٣١) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقيّ دُحيم، به.\nوأخرجه ابن وهب في موطئه (٣٣٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤١/ ٨ (٢٤٤٦١)، والدارمي في سننه (١٤٧٣) و(١٥٨٥)، وابن ماجة (١١٧٧) و(١٣٥٨) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وإسناده صحيح، الوليد: هو ابن مسلم، والأوزاعي: هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو.","vol":"5","page":424},{"text":"وذكَر ابنُ وَهْبٍ في \"مُوطَّئِه\" (^١)، عن عَمْرِو بنِ الحارثِ ويونسَ بنِ يزيدَ وابن أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، مثلَه.\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرَني عروةُ بنُ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي إحدَى عشرةَ ركعةً فيما بينَ أن يَفْرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ، بالليلِ، سوَى ركعَتَي الفجرِ، ويسجدُ قَدْرَ ما يقرأُ أحَدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يرفَعَ رأسَه، فإذا سكَتَ المؤذِّنُ الأوَّلُ مِن صَلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتيْنِ خفيفتَينِ، ثم اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ (^٣).\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقْهِ: أنَّ قيامَ الليل سُنَّةٌ مسنونةٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - فعلَه، وواظَب عليه، ولفظُ الحديثِ يدلُّ على مُداومتِه على ذلك - ﷺ -، وذلك معروفٌ محفوظٌ يُغني عن الإكثارِ فيه. وقد كان ﵊ يقومُ حتى تَرِمَ قَدَماه، فقيل له: أليس قد غفَر اللهُ لك ما تقَدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّرَ؟ قال: \"أفلا أكونُ عبدًا شكورًا\" (^٤).\n_________\n(^١) برقم (٣٣٤)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٣٣٧)، والنسائي في المجتبى (٦٨٥) و(١٣٢٨)، وفي الكبرى ١/ ٢٤٢ (٤١٨) و٢/ ٩١ (١٢٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٣ (١٦٨٣)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٢٦١٢).\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبيّ.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى (١٧٤٩) وفي الكبرى ٢/ ١٧٣ (١٤٤٩) من طريق حجّاج بن محمد المصِّيصي عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.\n(^٤) أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (١٨١٩) من حديث زياد بن علافة عن المغيرة بن شعبة ﵁.\nوأخرجه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂.","vol":"5","page":425},{"text":"والوترُ سنَّةٌ وهو مِن صلاةِ الليلِ؛ لأنَّه بها سُمِّي وترًا، وإنَّما هو وترٌ لها. وقد أوجبَه بعضُ أهلِ الفِقهِ فرضًا وفي قولِ رسولِ الله - ﷺ - للأعرابيِّ، أنَّه ليسَ عليه غيرُ الخَمسِ إلَّا أن يطَّوَّعَ (^١). ما يردُّ قولَه، وسنبيِّنُ ذلك بحُجَّتِه في موضعِه مِن كتابِنا إن شاء اللهُ.\nوأوجَب بعضُ التابعينَ قيامَ الليلِ فرضًا، ولو كقَدرِ حَلْبِ شاةٍ (^٢). وهو قولٌ شاذٌّ متروكٌ؛ لإجماع العلماءِ على أنَّ قيامَ الليلِ منسوخٌ عن الناسِ بقولِ الله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]. والفرائضُ لا تثبُتُ إلَّا بتقديرٍ وتحصيلٍ، وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.\nوأمَّا الإحدَى عشْرةَ ركعةً المذكورةُ في هذا الحديثِ، فمحملُها عندَنا أنَّها كانت مثنَى مثنَى حاشَى ركعةَ الوترِ، بدليلِ قولِ رسولِ الله - ﷺ - في حديثِ ابنِ عمرَ: \"صلاةُ الليلِ مثنَى مثنَى\" (^٣). وأنَّ ذلك قد ذكره في هذا الحديثِ جماعةٌ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ (٤٨٥) عن عمِّه أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: \"جاء رجلٌ إلى رسول الله - ﷺ - من أهل نجد\" فذكره. وهو الحديث الثاني من أحاديث أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) يروى هذا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنَّف؛ الأول (٦٦٧٠) عن هشيم بن عبد الرحمن عن أبي الأشهب جعفر بن حيّان العطاردي عن الحسن قال: \"صلُّوا من الليل ولو قدْرَ حلْبِ شاةٍ\".\nوالثاني (٦٦٧١) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن حسّان الأزدي، عن محمد بن سيرين: \"أنه كان يستحبُّ أن لا يترك الرَّجلُ قيامَ الليل، ولو قَدْرَ حلْبِ شاةٍ\".\nوهذا أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد ص ٣٠٦ عن أبيه عن روح بن عبادة عن هشام بن حسّان، به.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى ابن عمر، وعبدِ الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا سأل رسولَ الله - ﷺ - عن صلاةِ الليل؛ فذكره، وهو الحديث الحادي والعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":426},{"text":"مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ؛ منهم: الأوزاعيُّ، وابنُ أبي ذئبِ، وعمرُو بنُ الحارثِ، ويونسُ بنُ يزيدَ. وهذا موضعٌ فيه اختلافٌ بينَ أهلِ الَعلمِ؛ لاختلافِ الآثارِ في ذلك، وسنذكرُ ما قالوه فيه في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ، ويأتي منه ذكرٌ في بابِ سعيدٍ (^١) بنِ أبي سعيدٍ إن شاء اللهُ.\nوقد ذهَب قومٌ إلى أنَّ المصلِّيَ بالليلِ إذا ركَع ركعَتَي الفجرِ كان عليه أن يضطَجعَ، على ما جاء في هذا الحديثِ، وزعَموا أنَّ الاضطِجاعَ سنَّةٌ (^٢) في هذا الموضِع، واحتجُّوا بحديثِ ابنِ شهابِ هذا عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا ركَع ركعَتَي الفجرِ اضَطَجَعَ على شِقِّهِ الأيمنِ. هكذا قال كُلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، إلَّا مالكَ بنَ أنسٍ فإنَّه جعَل الاضْطِجاعَ في هذا الحديثِ بعدَ الوترِ، واحتجَّ أيضًا مَن ذهَب إلى الاضْطِجاعِ بعدَ ركعَتَي الفجرِ، مع ما ذكرنا (^٣)، بحديثِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا صلَّى أحدُكم ركعتَينِ قبلَ الصُّبحِ فلْيَضطَجعْ على يمينِه\"، الحديثَ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، فذكَره بإسنادِه سواءً (^٤).\n_________\n(^١) وهو المَقبُريُّ، وسيأتي ذلك عند حديثه الرابع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إن شاء الله تعالى.\n(^٢) يُشير بذلك إلى الشافعيِّ وأصحابه القائلين بذلك، وينظر تفصيل المسألة في المجموع شرح المهذّب للنّووي ٤/ ٢٩ - ٣٠.\n(^٣) قوله: \"مع ما ذكرنا\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه أبو داود (١٢٦١) عن مسدَّد بن مسرهد الأزديّ، به، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٥ (٥٠٨٤) من طريق أبي داود، به. =","vol":"5","page":427},{"text":"وأبى جماعةٌ مِن أهلِ العلم ذلك وقالوا: ليس الاضْطِجاعُ سُنةً، وإنَّما كان ذلك راحةً لطُولِ قيامِه. واحتجُّوا بحديثِ أبي سلمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا صلَّى ركعَتَي الفجرِ؛ فإن كنتُ نائمةً اضطَجَعَ، وإن كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني (^١). وفي لفظِ بعضِ الناقلين لهذا الحديثِ إن كنتُ مُستيقظةً حدَّثني وإلَّا اضطجع (^٢).\nوقد قال ابنُ القاسم، ورَواه عن مالكٍ أيضًا: لا بأسَ بالضِّجعةِ بينَ ركعَتَي الفجرِ وصلاةِ الصبح، إن لم يُردْ بها أن يفصلَ بينَهما (^٣).\nوقال الأثرمُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الاضطجاع بعدَ ركعَتَي الفجرِ، فقال: ما أفعلُه أنا، فإن فعلَه رجلٌ. ثم سكَت كأنَّه لم يَعِبْه إن فعلَه. قيلَ له:\n_________\n= وهو في مسند أحمد ١٥/ ٢١٧ (٩٣٦٨)، وجامع الترمذي (٤٢٠)، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ١٦٧ (١١٢٠)، وصحيح ابن حبّان ٦/ ٢٢٠ (٢٤٦٨)، وشرح السُّنة البغوي ٣/ ٤٦٠ - ٤٦١ (٨٨٧) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، به. وطوَّله بعضهم واختصره آخرون. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وأبو صالح: هو ذكوان بن عبد الله السَّمّان، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(^١) أخرجه البخاري (١١٦١) و(١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣)، وأبو داود (١٢٦٣). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٢) عند البخاري (١١٦٧) و(١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣) (١٣٣).\n(^٣) وتمام ما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢١٢ هو: \"قلت لابن القاسم: أكان مالكٌ يكره الضَّجعةَ التي بين ركعتي الفجرِ وبين صلاة الصُّبح التي يَرَوْنَ أنهم يفصِلُون بها؟ قال: لا أحفظُ عنه فيها شيئًا، وأرى إن كان يُريد بذلك فصْلَ الصَّلاةِ فلا أحبُّه، وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس\"، ومنه يظهر أن هذا قول ابن القاسم لا مالك، وأنه رأيٌ رآه هو ولم ينقله عن مالك!\nونقل عنه في موضع آخر ١/ ٢١١ قوله: \"ولا أرى بالكلام بأسًا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصُّبح، وهو الذي لم يزل عليه أمرُ الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يُصلَّى الصُّبح، فبعد ذلك يُكره الكلام إلى طلوع الشمس\".","vol":"5","page":428},{"text":"لِمَ لَمْ تأخذْ به؟ فقال: ليس فيه حديثٌ يثبُتُ (^١). قلتُ له: حديثُ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ؟ قال: روَاه بعضُهم مُرسلًا.\nوذكَر أبو بكرٍ الأثرمُ مِن وجوهٍ عن ابنِ عمرَ أنَّه أنكَره، وقال: إنَّها بدعةٌ (^٢).\nوعن إبراهيمَ، وأبي عبيدةَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، أنَّهم أنكروا ذلك (^٣).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ، في غيرِ روايةِ مالكٍ مما روَاه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، على ما ذكرناه في هذا البابِ، من اتِّخاذُ مؤذِّنٍ راتبٍ للأذانِ.\nوفيه إشعارُ المؤذِّنِ للإمامِ بدخولِ الوقتِ وإعلامُه بذلك. وفي ذلك ما يدلُّ على أنَّ على المؤذِّنينَ ارتقابَ الأوقَاتِ. وقد احتجَّ بعضُ مَن لا يُجيزُ الأذانَ للصبحِ قبلَ الفجرِ بحديثِ ابنِ شِهابٍ هذا، مِن روايةِ عُقَيلٍ وغيرِه؛ لأنَّ فيه: فإذا سكت المؤذِّنُ الأوَّلُ من صلاةِ الفجرِ قام فرَكَع ركعتَين خَفِيفَتيْن (^٤). قالوا: فهذا يدلُّ على أنَّ الأذانَ لصلاةِ الفجرِ إنَّما كان بعدَ الفجرِ، في حينِ يجوزُ فيه ركوعُ ركعتَي الفجرِ؛ لقولِه: المؤذِّنُ الأوَّلُ. وهذا التأويلُ قد عارَضه نصُّ قولِه - ﷺ -: \"إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ\". وسيأتي القولُ فيه في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سالم (^٥) إن شاءَ اللهُ.\n_________\n(^١) وقد نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٥١ (٢٩٨) أنه قال له: \"يضطجع بعد ركعتي الفجر؟ فقال: إن فعل يريد الاتباع فلا بأس به\"، والصحيح في المذهب أنه يُستحبُّ فيما ذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٩٤.\n(^٢) أخرج حديث ابن عمر عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢ (٤٧٢٠) و٣/ ٤٣ (٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٥٠) و(٦٤٥٥).\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٦٤٤٧) و(٦٤٥٣)، وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم ص ٧٠ - ٧١.\n(^٤) رواية عقيل، وهو ابن خالد، سلف تخريجها قبل قليل.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٣ (١٩٥)، مرسل سالم بن عبد الله، هو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عنه، وسيأتي تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":429},{"text":"وفيه أنَّ ركعَتَي الفجرِ خفِيفَتان. وفيه دليلٌ على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان لا يتركُ ركعَتَي الفجرِ، وأنَّه كان يُواظبُ عليهما، كما يُواظبُ على الوترِ.\nواختلَف العلماءُ في الأوكدِ منهما؛ فقالت طائفةٌ: الوتْرُ أوكدُ وكلاهما سُنَّةٌ.\nومِن أصحابِنَا مَن يقولُ: رَكْعتا الفجر (^١) ليستا بسُنَّةٍ، وهما مِن الرَّغائبِ، والوَترُ سنةٌ مؤكَّدةٌ.\nوقال آخَرُون: ركعتَا الفجرِ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ كالوترِ.\nوقال آخَرُون: هما أوكدُ مِن الوترِ؛ لأنَّ الوترَ ليس بسُنَّةٍ إلَّا على أهلِ القرآنِ. ولكلِّ واحدٍ مِن هذه الطَّوائفِ حُجَّةٌ مِن جهةِ الأثرِ، سنذكرُها في أوْلَى المواضعِ بها مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ. ورُويَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"ركعَتا الفجرِ أحبُّ إليَّ مِن الدنيا وما فيها\" (^٢). وفاتتا عبدَ الله بنَ أبي ربيعةَ فأعتقَ رقبةً (^٣). واحتجَّ بعضُ مَن ذهَب إلى أنَّ ركعَتَي الفجرِ أوكدُ مِن الوترِ بأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَاهما حين نام عن الصَّلاة في سَفَرِه، كما قضى الفريضةَ، وأنّ الوِتْرَ لا يُقضى بعدَ صلاةِ الصُّبح، ولا يُقضَى شيءٌ من السُّنَنِ والنّوافِلِ غيرَها، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) قوله: \"ركعتا الفجر\" من ج.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٨٧ (٢٤٢٤١)، ومسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٥٧ (٤٥٨) من حديث سعد بن هشام، عن عائشة ﵂.\n(^٣) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزُّهد (٥٢٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٧ (٤٧٨٠) من طريق مهاجر بن القُطبيّة قال: \"فاتت عبد الله بن أبي ربيعة ... \" فذكره.","vol":"5","page":430},{"text":"حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا اشتَكَى يَقْرأ على نَفْسِه بالمُعوِّذات، وينفُثُ، قالت: فلمّا اشتدَّ وجعُهُ كنتُ أنا أقرأ عليه وأمسَحُ عليه بيمينه؛ رجاءَ بركتِها.\nهكذا في روايتنا ليحيى \"وأمْسَحُ عليه\"، وتابَعَه قُتيبَةُ (^٢). وغيرُهما يقول (^٣) تقولُ فيه: \"وأمْسَحُ عنه\" (^٤).\nوفيه: إثباتُ الرَّقْي، والرَّدُّ على مَن أنكَره من أهلِ الإسلام.\nوفيه: الرَّقْيُ بالقرآنِ، وفي معناه كلُّ ذكرٍ لله جائِزٌ الرُّقيَةُ به.\nوفيه: إباحَةُ النَّفْثِ في الرُّقَى، والتَّبرُّك به. والنَّفْثُ شِبْهُ البَصْقِ، ولا يُلقِي النَّافِثُ شيئًا من البُصَاقِ، وقيل: كما يَنفُثُ آكِلُ الزَّبيب.\nوفيه: المسحُ باليَدِ عندَ الرُّقْيَةِ، وفي معناه المسحُ باليَدِ على كلِّ ما تُرْجَى بَركتُه وشِفاؤُه وخيرُه، مِثلُ المسحِ على رأسِ اليَتيم وشِبْهِه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣١ (٢٧١٦).\n(^٢) هو قُتيبة بن سعيد الثَّقفيّ، وسيأتي تخريج روايته ورواية غيره ممّن رواه بلفظ يحيى بن يحيى الليثي بعد قليل.\n(^٣) في الأصل وف ٢: \"وغيره وطائفة تقول\"، والمثبت من ج، وهو الأصح إن شاء الله تعالى.\n(^٤) وممّن رواه عن مالك بهذا اللفظ: إسحاق بن عيسى الطَّبّاع عند أحمد ٤٣/ ٣٠٣ (٢٦٢٦٣)، ومعن بن عيسى القزّاز عند ابن سعد ٢/ ٢١١، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢١٩٢) (٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهري في مسند الموطأ (١٦٦)، وأحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزُّهري عند ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٣٠ (٢٩٦٣)، وعبد الله بن وهب المصري عند الضياء المقدسيّ في فضائل القرآن (٦١).","vol":"5","page":431},{"text":"وفيه: التَّبرُّكُ بأيمانِ الصَّالحينَ، قِياسًا على ما صنَعتْ عائشةُ بيَدِ النبيِّ - ﷺ -.\nوفيه: التَّبرُّكُ باليُمْنَى دُونَ الشِّمالِ، وتَفْضِيلُها عليها، وفي ذلك معنَى الفَأْل.\nوأمَّا اختلافُ الألفاظِ في هذا الحديثِ عن مالك:\nفحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِمٍ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ القُطْرُبُليُّ بمكةَ، قال: حدَّثنا إدرِيسُ بنُ عبدِ الكريم أبو الحسنِ الحَدَّادُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتمٍ أبو جَعفرٍ الطويلُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان إذا اشتكى قرَأ على نَفْسه بالمعوِّذات وتَفَل. أو قال: نَفَث.\nوحدَّثنا خلفٌ (^١)، قال: حدَّثنا أبو القاسِم عبدُ الوهَّابِ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج النَّصِيبيُّ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنُ موسى بنِ هارونَ الأنْماطِيُّ بمكةَ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسنِ (^٢) بنِ عَلّانَ، وأبو يوسفَ يعقوبُ بنُ مسدَّدِ بنِ يعقوبَ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ فارِسِ بنِ طَرْخَان، وثَوَابةُ بنُ أحمدَ بنِ ثَوَابةَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتِم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فذكَر الحديثَ.\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا خلف\" سقط من م.\n(^٢) قوله: \"بن الحسن\" سقط من م.\n(^٣) وهو أبو يعلى الموصلي في معجمه (٦٨)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفّارات (١٨٨) عن أحمد بن حاتم الطويل، به. وعن أبي يعلى أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (١٩).\nوهو عند الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٥/ ١٨١، وابن نقطة الحنبلي في إكمال الإكمال ٢/ ٥٧١ (٢٢٦٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٧١.","vol":"5","page":432},{"text":"وحَدَّثَنَا خَلَفٌ (^١)، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الخَضِرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ (^٢). وحَدَّثَنَا خَلفٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جَعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ الله التُّستَرِيُّ، قالا: أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا اشْتَكى قرَأ على نفسِه بـ: \"المعوِّذاتِ\"، ويَنفُث.\nوحَدَّثَنَا خَلَف\" (^٣)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ ابراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ (^٤) الصَّائِغُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عمرَ (^٥) بنِ أبي الوزيرِ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يرقي نَفْسَه بـ: \"المعَوِّذتينِ\"، ويَنفُث.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عمرَ (^٦)، قال: أخبرنا مالِكٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ شِهَابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لما اشْتكَى رسولُ الله - ﷺ - شَكاتَه (^٧) التي تُوفِّي فيها، كان يقرَأُ على نفسِه بـ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾،\n_________\n(^١) هو خلف بن قاسم بن سهل، أبو القاسم المعروف بابن الدّبّاغ.\n(^٢) في السُّنن الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٧). وإسناده صحيح.\n(^٣) هو ابن قاسم، المذكور قريبًا.\n(^٤) في الأصل: \"محمد بن إبراهيم بن علي بن يزيد\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا من بقية النسخ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٣٨.\n(^٥) في الأصل: \"محمد\"، وهو تحريف.\n(^٦) قوله: \"قال: حَدَّثَنَا بشر بن عمر\" سقط من الأصل.\n(^٧) في ج: \"شكايته\".","vol":"5","page":433},{"text":"و: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ويَمسَحُ بيَدِه على جَسَدِه، فلمَّا اشْتَّدَّ وجَعُه كنتُ أقرأُ عليه بهما، وأمسَحُ عليه بيَدِهِ رجاءَ بركةِ يَدِه (^١).\nوحَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيْسٍ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح الحرَّانيُّ عبدُ الغَفَّارِ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا اشْتكَى قرَأ على نفسِه بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و: \"المعَوِّذتَين\".\nفزاد عيسى بنُ يُونُسَ ذكرَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وقد يحتمِلُ أن يكونَ ذلك معنَى روايةِ يحيى بـ: \"المعوِّذاتِ\" (^٢)، واللّهُ أعلم.\nوحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسِم وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبَغَ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٣٥٢٩) عن محمد بن يحيى عن بشر بن عمر بن الحكم الزهراني. وإسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو ابن أبي حزم القُطَعيّ ثقةٌ، روى عنه جمعٌ من الثقات الرفعاء، منهم مسلم في الصحيح، وأبو داود في \"السنن\"، وهو لا يروي فيه إلَّا عن ثقةٌ، وينظر: تحرير التقريب (٦٣٨٢).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٧) عن عليّ بن خشرم عن عيسى بن يونس، به. بلفظ: كان رسول الله - ﷺ - إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوِّذات وينفث.\nوأخرجه باللفظ المذكور عند المصنِّف أبو بكر بن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (١٨) من طريق عبد الغفّار بن داود الحرّاني، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.\nوذكره الدارقطني في علله ١٤/ ١٢٧ (٣٤٧٧) في سياق ذكره للاختلاف فيه عن يونس بن يزيد، فقال: \"فرواه سليمان بن بلال عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وغيرُه يرويه عن يونس عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، وهو المحفوظ\".\n(^٣) في الأصل: \"إبراهيم\"، خطأ.\n(^٤) في فضائل القرآن له ص ٣٨٣، ومن طريقه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٨٥). =","vol":"5","page":434},{"text":"حَدَّثَنَا ابنُ مهدي، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا مَرِض يقرأُ على نفسِه بـ: \"المُعوِّذات\"، ويَنفُث.\nوروَاه وكيعٌ عن مالكٍ فاختَصَره، وكان كثيرًا ما يختَصِرُ الأحاديثَ؛ حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يَنفُثُ في الرُّقية.\nوحَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم وعبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قالا: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ الخضِرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ (^٣). وحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ القاسِم بنِ يُوسُفَ الميَانجيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ السَّرَّاجُ، قالا: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ راهُويَة، قال: حَدَّثَنَا وكيعُ بنُ الجرَّاح، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان ينفُثُ في الرُّقية.\nوكذلك (^٤) رَواه زيدُ بنُ أبي الزَّرقَاء، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، بلفظِ وكِيع سواءً، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَنفُثُ في الرُّقْيَة.\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣١ (٢٥٤٨٣) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٨/ ١٨٣ (١٦٥)، والبيهقي في الشعب (٢٥٦٨) من طريقين عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٢٩٨ ولم يُسنده. وإسناده صحيح.\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرَّحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.\n(^٢) في المصنَّف (٢٤٠٣٠)، وعنه مقرونًا بعليِّ بن ميمون الرَّقيِّ وسهل بن أبي سهل أخرجه ابن ماجة (٣٥٢٨).\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٧٩٦) عن وكيع بن الجرّاح، به، وأخرجه النسائيّ في الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٦) عن إسحاق بن راهوية، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) في الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٦)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله.\n(^٤) هذه الفقرة لَمْ ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.","vol":"5","page":435},{"text":"ذكره النسائيُّ، عن عيسى، عن زَيدٍ؛ حَدَّثَنَاه خَلَفٌ وعبدُ الرَّحمن، عن الحسنِ بنِ الخَضرِ، عنه.\nوأمَّا (^١) روايةُ ابنِ بُكير، والقَعنَبيِّ (^٢)، وقُتيبةَ (^٣)، والتِّنيسيِّ (^٤)، وابنِ القاسِم (^٥)، وأبي المصعَبِ (^٦)، وسائرِ رُواةِ \"الموطأ\" (^٧)، فألفاظُهم في هذا الحديثِ مثلُ لفظِ يحيى سواءً إلى آخِرِه.\nقال أبو عُمر: أجاز أكثرُ العلماءِ النَّفْثَ عندَ الرَّقْي؛ أخْذًا بهذا الحديثِ وما كان مثلَه، وكرِهَته طائِفَةٌ، منهم الأسودُ بنُ يزيدَ؛ روَاه جريرٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، أنَّه كان يكرَه النَّفثَ، ولا يرَى بالنَّفْخ بَأسًا. وروَى الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: إذا دعوتَ بما في القرآنِ فلا تنفُثْ. وهذا شيءٌ لا يجبُ الالتِفَاتُ إليه، إلَّا أنَّ مَن جَهِل الحديثَ ولم يسمَعْ، وسبَقَ إليه من الأُصُولِ ما نزَعَ به، فلا حرَجَ عليه، ولكنَّه لا يُلتفَتُ مع السُّنةِ إليه، وأظُنُّ الشُّبهةَ التي لها كَرِه النَّفْثَ مَن كَرِهه، ظاهِرَ قولِ الله ﷿: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]. وهذا نَفْثُ سِحْرٍ، والسِّحرُ باطِلٌ مُحَرَّمٌ. وما جاءَ عن رسولِ الله - ﷺ - ففيه الخيرُ والبَركةُ، وباللّه التوفيق.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لَمْ ترد في ف ٢.\n(^٢) وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وروايته أخرجها أبو داود (٣٩٠٢)، ومن طريقه - أي القعنبي - أخرجها الجوهري في مسند الموطأ (١٦٦).\n(^٣) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٠٩)، وفي الكبرى ٧/ ٧٥ (٧٥٠٢).\n(^٤) وهو عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ، أخرجه عنه البخاري (٥٥١٦).\n(^٥) في موطئه (٤٢)، ومن طريقه أخرجه النسائيّ في الكبرى ٧/ ٧٥ (٧٥٠٢).\n(^٦) وهو الزُّهري في موطئه (١٩٨١)، ومن طريقه البغويّ في شرح السُّنة ٥/ ٢٢٥ (١٤١٥).\n(^٧) ومنهم سويد بن سعيد في موطئه (٧٣١).","vol":"5","page":436},{"text":"حديثٌ سادسٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، قالت: ما سَبَّحَ رسولُ الله - ﷺ - سُبْحةَ الضُّحَى قطُّ، وإنِّي لأسبِّحُها، وإن كانَ رسولُ الله - ﷺ - ليدَعُ العَمَلَ وهو يُحبُّ أن يعملَ به، خَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ به الناسُ فيُفرضَ عليهم.\nأمَّا قولُها: سبَّحَ سُبحةَ الضُّحَى. فمعنَاه: صلَّى صلاةَ الضُّحَى. قال اللهُ ﷿: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصافات: ١٤٣]. قال المُفسِّرُون: مِن المصلِّينَ. إلَّا أنَّ أهلَ العلم لا يُوقعونَ اسمَ سُبحةٍ إلَّا على النافلةِ دُونَ الفريضةِ؛ لقولِه - ﷺ -: \"واجعَلُوا صَلاتَكم معَهم سُبحةً\" (^٢)، أي: نافلة.\nوفي هذا الحديثِ مِن الفقْهِ: معرفةُ رأفةِ رسولِ الله - ﷺ - بأمَّتِه ورحمتِه بهم، صلواتُ الله عليه وسلامُه، كما قال اللهُ ﷿: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].\nوأما قولُ عائشةَ: ما سبَّحَ رسولُ الله - ﷺ - سُبحةَ الضُّحَى قطُّ. فهو مما قلتُ لك، أنَّ مِن علم السُّننِ كثيرًا يُوجدُ عندَ بعضِ أهلِ العلم دونَ بعضٍ. فليس أحدٌ مِن الصحابةِ إلَّا وقد فاتَه مِن الحديثِ ما أحصَاه غيرُه، والإحاطةُ مُمتنعة،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٧).\nورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٤٠٤)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٣٧)، وعبد الرَّحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٨٢ (٢٥٤٥١)، وعبد الله بن يوسف التِّنيِّسيّ عند البخاري (١١٢٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ عند مسلم (٧١٨) (٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٠ (٥١١٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٢٩٣)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ١/ ٢٦٦ (٤٨٢).\n(^٢) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":437},{"text":"وهذا ما لا يجهلُه إلَّا مَن لا عنايةَ له بالعلم، وإنَّما حصلَ المتأخِّرونَ على علم ذلك مُذْ صار العلمُ في الكتبِ، لكنَّهم بذلك دخلَتْ عليهم الدواخلُ في حفظِهم، فليسوا في الحفظِ كالمتقدِّمينَ وإن كان قد حصلَ في كُتبِ المُقِلِّ منهم علمُ جماعةٍ مِن العلماءِ، واللّهُ يُنوِّرُ بالعلم قلبَ مَن يشاءُ.\nوقد رُويَ عن النبيِّ - ﷺ - آثارٌ كثيرةٌ حسانٌ في صلاةِ الضُّحَى؛ منها: حديث أُمِّ هانئ وغيرِها. فحديثُ أُمِّ هانئ مِن روايةِ مالكٍ سيأتي في موضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ (^١).\nوأمَّا غيرُ روايةِ مالكٍ، في حديث أُمِّ هانيء، وغيرُ إسنادِه، فقَرأتُ على سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ، عن أُمِّ هانئ بنتِ أبي طالبٍ، أنَّها قالت: قَدِم رسولُ الله - ﷺ - في الفتح، فتح مكَّةَ، فنزلَ بأعلَى مكَّةَ، فصلَّى ثمانيَ رَكَعاتٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ما هذه الصلاةُ؟ قال: \"صَلاةُ الضُّحَى\" (^٢).\nألا ترى أنَّ أُمَّ هانئ قد علِمت من صلاةِ الضُّحى ما خفِيَ على (^٣) عائشةَ،\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢١٧ (٤١٦) عن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب عنها. وهو الحديث الثامن لأبي النَّضر، وسيأتي تمام تخريجه ومزيدُ كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٢٦ (١٨١٦)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أحاديث أبي الزُّبير (٤٩) من طريقين عن محمد بن سابق، به.\nوأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٠٤)، وتممام في فوائده (٢٠٧) من عبد الخالق بن إبراهيم بن طهمان عن أبيه، به.\n(^٣) في ف ٢: \"جهلت\" بدل: \"خفي على\".","vol":"5","page":438},{"text":"وأينَ أُمُّ هانئ في الفقْهِ والعلم مِن عائشةَ؟ وبالأغلبِ مِن الأمورِ يُقضَي، وعليه المدارُ، وهو الأصلُ.\nوقد روَى إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن أبي صالح، عن أُمِّ هانئ قالت: لما كان يومُ الفتح اغتسلَ رسولُ الله - ﷺ -، وصلَّى ثمانيَ ركعاتٍ، فلم يَره أحدٌ صلَّاهُنَّ بعدُ (^١). فهذه أُمُّ هانئ لَمْ تعلمْ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّاهُنَّ بعدُ.\nوروَى شعبةُ، عن عمرِو بن مُرَّةَ، عن ابنِ أبي ليلَي، قال: ما خبَّرنا أحدٌ أنَّه رأى رسولَ الله - ﷺ -، صلَّى صلاةَ الضُّحَى غيرَ أُمِّ هانئ؛ فإنَّها ذكرَتْ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - يومَ فتح مكّةَ اغتسلَ في بيتِها، وصلَّى ثَمانيَ ركعاتٍ، فلمْ يرَهُ أحدٌ صلَّاهُنَّ بعدُ (^٢). وابنُ أبي ليلَى مِن كبار التَّابعين (^٣).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مُضرُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ حفصٍ الحرَّانيُّ، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ أعيَنَ، عن إسحاقَ بنِ راشدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن أبيه قال: سمعتُه يقولُ: سألتُ وحرصْتُ على أحدٍ يُحدِّثُني أنَّه رأى رسولَ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٨٩٠)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤٦٩ (٢٦٨٩٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤١٢ (١٠٠٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٠ من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح، وهو مولى أمّ هانيء، واسمه باذام، وقيل: باذان، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٤): \"ضعيفٌ يُرسل\". وما بعده يُغني عنه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٧٢ (٢٦٩٠٠)، والبخاري (١١٠٣) و(١١٧٦) و(٤٢٩٢)، ومسلم (٣٣٦) (٨٠)، وأبو داود (١٢٩١)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٦٩ (٤٩٠) جميعهم من طريق شعبة بن الحجّاج عن عمرو بن مُرَّة، به.\n(^٣) وهو: عبد الرَّحمن بن أبي ليلي، واسمُه يسار، ويقال: بلال، ويقال: داود بن بلال، أبو عيسى الكوفيّ.","vol":"5","page":439},{"text":"الله - ﷺ - يُصلِّي (^١) الضُّحَى، فلم أجدْ غيرَ أُمِّ هانئ بنتِ أبي طالبٍ، حدَّثتني أنَّ رسولَ الله - ﷺ - دخلَ عليها يومَ فتح مكَّةَ، فأمَرَ بماءٍ فوُضِعَ له، فاغْتَسَل ثم صلَّى في بيتِها ثمانيَ ركَعاتِ، تقولُ أُمُّ هانئ: لا أدري، أقيامُه أطولُ أم رُكوعُه؟ ولا أدري، أركوعُه أطولُ أم سُجودُه؟ غيرَ أنَّ ذلك مقاربٌ يُشبِهُ بعضُه بعضًا (^٢).\nوروَى سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ الكريم أبي أُميَّةَ ويزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، قال: سألتُ عن صلاةِ الضُّحَى في إمارَةِ عثمانَ (^٣) وأصحابُ رسولِ الله - ﷺ - مُتوافرونَ، فلم أجدْ أحدًا أثبتَ لي صلاةَ رسولِ الله - ﷺ - الضُّحَى إلَّا أمَّ هانئ. فذكَر الحديثَ. قال عبدُ الله بنُ الحارثِ: فحَدَّثْتُ به ابنَ عباسٍ فقال: إنْ كنتُ لأمرُّ على هذه الآيةِ: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨]. فهذه صلاةُ الإشراق (^٤).\n_________\n(^١) بعد هذا في الأصل: \"صلاةَ\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٢٦٨٩٩)، ومسلم بإثر (٧١٩) برقم (٣٣٦) (٨١)، والنسائيّ في الكبرى ١/ ٢٦٨ (٤٨٨) ثلاثتهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهريّ، به.\n(^٣) قوله: \"في إمارة عثمان\" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) أخرجه الحميديّ في مسنده (٣٣٣) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه (٣٣٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢١١٦١) كلاهما عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد، به.\nوأخرجه ابن ماجة (١٣٧٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤٧٣ (٢٦٩٠١) و٤٥/ ٣٨٦ (٢٧٣٩١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٢٣ (١٠٢٩) من طرقٍ عن يزيد بن أبي زياد، به. وهذا إسناد ضعيف، عبد الكريم: هو ابن أبي المُخارق، أبو أميّة العلّم البصري ضعيف كما في التقريب (٤١٥٦)، ويزيد بن أبي زياد: هو الهاشميّ مولاهم الكوفيّ ضعيفٌ أيضًا كما في التقريب (٧٧١٧).","vol":"5","page":440},{"text":"قولُ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ: عن أبيه. هو الصوابُ، لا ما قال عبدُ الكريم ويزيدُ بنُ أبي زيادٍ (^١)، واللّهُ أعلمُ.\nفهذه الآثارُ كلُّها حُجَّةٌ لعائشةَ في قولها: ما سبَّحَ رسولُ الله - ﷺ - سُبحةَ الضُّحَى قطُّ؛ لأنَّ كثيرًا مِن الصحابةِ قد شَرِكَها في أنَّها لَمْ تَعْلَمْ (^٢) ذلك. وممَّا يُؤيِّدُ ذلك أيضًا حديثُ جابرِ بنِ سمرةَ، قال سماكُ بنُ حربٍ: قلتُ لجابرِ بنِ سمرةَ: أكُنْتَ تُجالسُ رسولَ الله - ﷺ -؟ قال: نعمْ، كثيرًا، فكانَ لا يقومُ مِن مُصلَّاه الذي صلَّى فيه الغداةَ حتى تطلُعَ الشمسُ، فإذا طلعَتْ قام. وهذا حديثٌ صحيحٌ، روَاه الثوريُّ وغيرُه جماعةٌ، عن سماكٍ (^٣).\nوأمَّا الآثارُ المرويَّةُ في صلاةِ الضُّحَي، فحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ (^٤). وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسم،\n_________\n(^١) يعني في قوله: \"عن عبد الله (أو عبيد الله) بن عبد الله بن الحارث عن أبيه\" لا كما قالا: عبد الله بن الحارث.\n(^٢) عبارة ف ٢، م: \"شركها في جهلِ ذلك\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٤٩٠ (٢٠٩٦٨) و٣٤/ ٥٢٢ (٢١٠٣٢)، ومسلم (٦٧٠) (٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٥٠) من طريق سفيان الثوري، به. وعندهم بلفظ \"حتّى تطلُع الشمسُ حسناءَ\".\nوأخرجه أحمد ٣٤/ ٤١٤ (٢٠٨٢٠)، ومسلم (٦٧٠) من طريق شعبة بن الحجّاج عن سماك بن حرب، به.\n(^٤) في السُّنن برقم (١٢٨٥) و(٥٢٤٣). وأخرجه البزّار في مسنده ٩/ ٣٥٢ (٣٩١٧) عن يحيى بن حبيب بن عربيّ عن حمّاد بن زيد، به.\nوهو عند ابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٠٢)، وأبي عبد الله المروزيّ في البرّ والصِّلة (٢٩٤) من طريقين عن واصلٍ، به.\nوإسناده حسن، لأجل يحيى بن عُقيل: وهو الخُزاعي البَصْريّ، قال عنه ابن معين كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٧٣: \"ليس به بأس\"، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٦١٠): \"صدوق\". وباقي رجال إسناده ثقات. عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، =","vol":"5","page":441},{"text":"قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّاد، قالا: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن واصل، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، عن أبي الأسودِ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يُصبحُ ابنُ آدَمَ وعلى كُلِّ سُلامَى منه صدقةٌ؛ فإماطتُه الأذَى عنِ الطَّريقِ صدقةٌ، وتَسْلِيمُه على مَن لقيَ صدقةٌ، وأمْرُه بالمعروفِ صدقة، ونَهْيُه عن المُنكَرِ صَدَقَةً؟ ومُجامعَتُه أهلَه صدقةٌ\". قالوا: يا رسولَ الله، أحدُنا يضعُ شهوتَه فتكونُ له صدقةً؟ قال: \"أرأيْتُم لو وضعَها في غيرِ حلٍّ، ألم يكنْ يأْثَمُ؟ \" قال:\"ورَكْعَتا الضُّحَى تُجزئان من ذلك كُلِّه\".\nقال أبو داودَ (^١): وحَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ بقيَّة (^٢)، قال: حَدَّثَنَا خالدٌ، عن واصلٍ، عن يحيى بنِ عُقيلٍ، عن يحيَى بنِ يَعْمَرَ، عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ، قال: بينَما نحن عندَ أبي ذرٍّ. فذكرَ نحوَه، وفيه ذكرُ الصلاةِ، والصوم، والحجِّ، والتَّسبيح، والتَّكبير، والتَّحميدِ؛ كُلُّ ذلك صدقةٌ. وقال: فعدَّ رسولُ الله - ﷺ - مِن هذه الأعمالِ الصَّالحةِ، ثم قال: \"يُجزئُ أحدَكم مِن ذلك رَكْعَتا الضُّحَى\".\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حَدَّثَنَا عاصمُ بنُ عليٍّ. وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ،\n_________\n= وقاسم: هو ابن أصبغ البياني. ومسدّد: هو ابن مسرهد الأزدي. وواصل: هو مولى أبي عيينة ابن أبي صُفرة الأزدي: ثقةٌ، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبيّ: ثقةٌ حُجّه كما في تحرير التقريب (٧٣٨٦) وقال عنه ابن حجر في التقريب: \"صدوق عابد\". وأبو الأسود: هو الدِّيلي، ويقال: \"الدؤلي البصري\" اسمه ظالم بن عمرو.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٤٣٤ (٢١٥٤٨)، و٣٥/ ٤٤٧ (٢١٥٦٧)، ومسلم (٥٥٣) من طرق عن واصلٍ بمعناه مختصرًا، وليس عند أحمد في الموضع الثاني وأبي داود ذكر أبي الأسود.\n(^١) في سننه برقم (١٢٨٦).\n(^٢) في الأصل: \"منبِّه\"، خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وأبي داود، وينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١١٥.","vol":"5","page":442},{"text":"قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^١): أخبرنا عليُّ بنُ حُجرٍ، قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: أخبرني محمدُ بنُ أبي حرملةَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: أوصاني حبيبي (^٢) بثلاثٍ لا أدَعُهُنَّ إن شاء اللهُ أبدًا؛ أوصاني بصلاةِ الضُّحَي، وبالوترِ قبلَ النَّوم، وبصيام ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شهر.\nوقد روَى أبو الدَّرداءِ عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه: حدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ القرشيُّ بدِمَشْقَ، قال: حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن يزيدَ القرشيُّ (^٣)، قال: حدَّثثا خالدُ بنُ يزيدَ بنِ صالح بنِ صبيح، عن العلاءِ، عن مكحولٍ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يَا عُويمرُ، لا تَبِتْ إلَّا على وترٍ، وصلِّ ركعتي الضُّحَى مُقيمًا أو مُسافرًا، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ، تستكملِ الزَّمانَ كُلَّه - أو قال: الدَّهرَ كُلَّه\" (^٤).\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ١٩٤ (٢٧٢٥) وهو في المجتبى (٢٤٠٤). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٤٤ (١٠٨٣) و٢/ ٢٢٧ (١٢٢١) و٣/ ٣٠٠ (٢١٢٢) عن عليّ بن حُجْر السَّعديّ، به.\nوأخرجه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير في حديث علي بن حُجر (٣٠٩)، عن محمد بن أبي حرملة، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٤٠٧ (٢١٥١٨) عن سليمان داود الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر، به، وعند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٦٢ (٢٦١٤) من طريق محمد بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، به.\n(^٢) في ف ٢: \"حِبّي\".\n(^٣) في الأصل: \"الرقاشي\".\n(^٤) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٢٥ (٢٨١) من طريق مكحول، به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ١٩٥ عن أبي الدرداء ﵁.\nوإسناده ضعيف جدًّا لأجل العلاء: وهو ابن بُرْد بن سنان الدِّمشقي، ضعّفه أحمد بن حنبل كما في لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٥/ ٤٦٣ (٥٢٧٢) وقال: \"ضربَ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة عليه وأسقطوه، ولم أرَ له ذكرًا في تاريخ البخاري، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا\". =","vol":"5","page":443},{"text":"وروَى أبو هُريرةَ عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه:\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: حَدَّثَنَا بكَّارُ بنُ محمدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ عونٍ، عن محمدٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: أمرني رسولُ الله - ﷺ - أنْ أصومَ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كُلِّ شهرٍ، وأَلَّا أنامَ إلَّا على وترٍ، وبركعتي الضُّحَى (^١).\n_________\n= ومكحول: هو الشامي، أبو عبد الله، ويقال: أبو أيوب، الدمشقي الفقيه، لَمْ يثبت له سماع من أبي الدرداء ﵁، فقد ذكر أبو حاتم أنه سمع أبا مسهر ينفي أنه سمع من أحدٍ من الصحابة إلَّا من أَنَسٍ ﵁ (ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦٩).\nوهذا الحديث يُروى من طريق أخرى ضعيفة عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥٣٤ (٢٧٥٥١)، وأبو داود (١٤٣٣) من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السَّكوني، عن جُبير بن نفير، عنه ﵁. وأبو إدريس السَّكوني: هو الشاميّ الحمصي مجهول، تفرّد بالرواية عنه صفوان بن عمرو ولم يوثّقه أحد كما في تحرير التقريب (٧٩٢٧).\nقلنا: ويغني عنهما ما وقع عند مسلم (٧٢٢)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص ٢٨١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٦ (٤٨٩٦) من حديث يزيد أبي مُرَّة مولى أُمِّ هانيء، عن أبي الدرداء ﵁، قال: \"أوصاني حبيبي - ﷺ - بثلاث، لن أدعَهُنَّ ما عِشتُ: بصيام ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ الضُّحى، وبأنْ لا أنام حتى أُوتِرَ\"، ولم يرد عندهم قوله: \"مقيمًا أو مسافرًا\" وهو الصحيح كما نبّه على ذلك غير واحد من الحفاظ. ينظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٥.\n(^١) أخرجه الفسوي في مشيخته (٦١)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٤٨ (٩٩٢٩)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٨٦ (٢٥٧٣)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٦ (٢٨٣)، وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران في أماليه (٧٨٣) من طرق عن بكّار بن محمد السِّيريني، به. ووقع عند بعضهم \"بكّار بن عبد الله\"، وهو بكّار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين. وزادوا جميعًا: \"والغُسل يومَ الجمعة\". وإسناده ضعيف جدًّا لأجل بكّار بن محمد، فقد ذكر ابن عديّ \"أنّ لبكارٍ هذا عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أحاديثَ لا يُتابعُه عليها أحد\"، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء ١/ ١١١ (٩٥٨) ونقل عن أبي زرعة قوله: \"ذاهبُ الحديثِ\"، وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٤٤ (١٦١) أن ابن حبّان ذكره وقال: \"بكّار بن عبد الله بن محمد بن سيرين، أسقط اسم أبيه\"، بعدما نقل عنه تضعيفه له. وعبد الله بن عون: هو ابن أرطبان المزني، أبو عون البصري.","vol":"5","page":444},{"text":"ورُوِيَ هذا عن أبي هُريرةَ مِن وُجُوهٍ. فهذا أبو ذرٍّ، وأبو الدَّرداءِ، وأبو هُريرةَ، قد رووْا عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه أوصاهُم بركعتي الضُّحَى، أو صلاةِ الضُّحَى.\nذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، أنَّ أبا هُريرةَ، قال: ثلاثٌ لا أدعُهُنَّ حتى أَلقَى أبا القاسم - ﷺ -، أن أبِيتَ على وترٍ، وأنْ أصومَ مِن كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، وصلاةُ الضُّحَى.\nقال (^٢): وأخبرنا عُمرُ بنُ ذرٍّ، قال: سمِعتُ مُجاهدًا يقولُ: كانَ رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي الضُّحَى ركعتَين، وأربعًا، وستًّا، وثمانيًا. وهذا حديثٌ مُرسلٌ.\nوكان سعيدُ بنُ جبيرٍ ومجاهدٌ يُصلِّيانِ الضُّحَى ويرغِّبانِ فيها (^٣).\nوروَى ابنُ وَهْبٍ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن زبَّانَ بنِ فائدٍ، عن سهلِ بنِ مُعاذِ بنِ أَنَسٍ الجُهنيِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - يه قال: \"منْ قعَدَ في مُصلَّاه\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٧٤ (٤٨٤٩) و٤/ ٢٩٩ (٧٨٧٦)، وإسناده إليه صحيح، ابن جريجٍ: هو عبد الملك، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٧٤ (٤٨٥٢) وفي المطبوع منه: \"عن عمرو بن دينار\" بدل \"عمر بن ذرّ\" وهو ابن عبد الله الهمداني المُرهبيّ، أبو ذرّ الكوفي، وكلاهما له رواية عن مجاهد بن جبر المكّيّ، والصحيح ما وقع هنا، فهذا الحديث أورده ابن القيِّم في زاد المعاد ١/ ٣٣٢ فيما نقله عن الحاكم في كتاب فضل الضُّحي، فساقه بإسناد الحاكم قال: \"حَدَّثَنَا أبو العباس الأصم، قال: حَدَّثَنَا أسدُ بن عاصم، قال: حَدَّثَنَا الحُصين بن حفص، عن سفيان (وهو ابن عيينة) عن عمر بن ذرّ، عن مجاهد: أن رسول الله - ﷺ -، فذكره.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٨١ (٤٨٧٨) من طريق خلّاد بن عبد الرَّحمن، عن سعيد بن جُبير ومجاهد، قالا: مَن صلّى الضُّحى ثمانِ ركعاتٍ كُتب من الأوّابين، ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٥].","vol":"5","page":445},{"text":"حينَ ينصرفُ من الصُّبحِ حتَّى يُسبِّحَ ركعتي الضُّحَى، لا يقولُ إلَّا خيرًا، غُفرَ لَه خطايَاهُ، وإنْ كانَتْ أكثرَ منْ زَبَدِ البَحْرِ\" (^١).\nوهذا الإسنادُ عندَهم ليِّنٌ ضعيفٌ، إلَّا أنَّ الفضائلَ يروُونَها عن كُلِّ مَن روَاها ولا يردُّونَها.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا داودُ بنُ رُشَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، عن مكحولٍ، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن نُعيم بنِ همَّارٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"يا ابنَ آدمَ، لا تُعجِزْني من أربع ركَعاتٍ في أوَّلِ النَّهارِ أكفِكَ آخرَهُ\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٢٨٧)، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٤٩ (٥١٠٤) كلاهما عن محمد بن سلمة المُراديّ، عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل زبّان بن فائد المصريّ، قال عنه ابن حجر في التقريب (١٩٨٥): \"ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته\"، وشيخه سهل بن معاذ بن أنس الجهني ضعيف كذلك، فقد ضعّفه يحيى بن معين وابن حبّان، وقال: \"منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقعَ التخليط في حديثه منه أو من زبّان بن فائد\" ينظر تحرير التقريب (٢٦٦٧).\nوالحديث رواه أيضًا بإسناد ضعيف أحمد في المسند ٢٤/ ٣٨٨ (١٥٦٢٣)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٦ (٤٤٢) من طريقين عن عبد الله بن لهيعة، عن زبّان بن فائد، به.\n(^٢) في سننه برقم (١٢٨٩)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٥١ من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٩٣ (٢٣٠٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ١٧٣ (٢٩٤) من طريقين عن سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ، به. وإسناده صحيح. مكحول: هو الشاميّ.\nوالحديث عند أحمد في المسند ٣٧/ ١٣٩ (٢٢٤٧٠) عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن نُعيم بن همّار الغطفاني. وإسناده منقطع، فإن مكحولًا الشاميَّ لَمْ يسمعه من نعيم بن همّار، بينهما كثير بن مرّة. ووقع عنده موصولًا برقم (٢٢٤٧٢) من طريق محمد بن راشد الخزاعيّ - وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٥٨٧٥) - عن مكحول الشاميّ عن كثير بن مرّة، به.\nويروى هذا الحديث عن نعيم بن هَمّار، عن عقبة بن عامر الجهني، كما بيّناه مفصلًا في مسند عقبة بن عامر من كتابنا المسند المصنّف المعلل ٢٠/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٩٣٢٥)، والرواية عن نعيم بن هَمّار من غير ذكر عقبة بن عامر أصح.","vol":"5","page":446},{"text":"فهؤلاءِ كلُّهم قد عرفوا من صلاةِ الضُّحَى ما لَمْ يعلمْه (^١) غيرُهم.\nوأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ وسعيدُ بنُ خُمَيْر (^٢)، قالا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حَدَّثَنَا عُثمانَ بنُ عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا يُونسُ، عن الزُّهريِّ، عن محمودِ بنِ الرَّبيع، عن عِتبانَ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى في بيتِه سُبحةَ الضُّحَى، فقاموا وراءَه فصلَّوا (^٣).\nوهذا حديثٌ إنَّما حدَّثَ به عُثمانُ بنُ عُمَر بنِ فارسٍ أو يُونسُ بنُ يزيدَ، على المعنَي، بتأويلٍ تأوَّلَه، وإنَّما الحديثُ على حسبِ ما روَاه مالكٌ وغيرُه، عن ابنِ شهابٍ، على ما مضَى في هذا الكتابِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن محمودِ بنِ الرَّبيع (^٤). والدَّليلُ على أنَّه لا يُعرفُ في هذا الحديثِ ذكرُ صلاةِ الضُّحَى، إنكارُ ابنِ شهابٍ لصلاةِ الضُّحَى، فقد كانَ الزُّهريُّ يُفتي بحديثِ عائشةَ هذا. ويقولُ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يُصلِّ الضُّحَى قطُّ. قال: وإنَّما كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) عبارة ف ٢: \"ما جهِلَه غيرُهم\".\n(^٢) في الأصل: \"جبير\" وفي م: \"حمير\"، وكله تصحيف، فهو: سعيد بن خمير بن عبد الرَّحمن، من أهل قرطبة، يكنى أبا عثمان، ترجمه ابن الفرضي في تاريخه (٤٨٢)، والخشني في أخبار الفقهاء (٤٣٨)، والذهبي في تاريخ ٧/ ٣٥، وضبطته كتب المشتبه كما قيدناه، منهم: عبد الغني في المؤتلف (٨٧٢)، وابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٥٢٢، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٣٣٦.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٩٠ (٢٣٧٧٣)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٧١، ومحمد بن يحيى الذُّهلي في جزئه (٥٣) عن عثمان بن عمر، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٣٢ (١٢٣١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٤٩ (١٨٥٣) والبغوي في شرح السُّنة ٤/ ١٣٦ (١٥٠١) من طرق عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به.\nوإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦)، وقد سلف تخريجه والتعليق عليه في موضعه.","vol":"5","page":447},{"text":"يُصلُّونَها بالهواجرِ. أو قال: بالهجيرِ (^١). ولم يكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ عوفٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عُمرَ، يُصلُّونَ الضُّحَى ولا يعرفونَها (^٢).\nوروَى القاسمُ بنُ عوفٍ الشَّيبانيُّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"صلاةُ الأوَّابينَ إذا رمِضَتِ الفِصَالُ\" (^٣).\nوروى بكرٌ (^٤) الأعنقُ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال له: \"يَا أنسُ، وصلِّ صلاةَ الضُّحَى؛ فإنَّها صلاةُ الأوَّابينَ\" (^٥). والأوَّلُ أثبَتُ.\nروَاه مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، قال: حَدَّثَنَا القاسمُ بنُ عوفٍ (^٦).\nوقال طاووسٌ: أوَّلُ مَن صلَّاها الأعرابُ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٧٦ (٤٨٦٢) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: \"سألته عن صلاة الضُّحى، فقال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يُصلُّون بالهواجر، أو قال: بالهجير، ولم يُصلِّ رسول الله - ﷺ - صلاة الضُّحى قطُّ إلَّا يومَ فتح مكّة، وإذا قدِمَ من سفرٍ\".\n(^٢) ينظر مصنف عبد الرزاق ٣/ ٨٠ (٤٨٧٤ - ٤٨٧٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧٨٥٧ - ٧٨٦٧).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٢ (١٩٢٦٤)، ومسلم (٧٤٨).\nوقوله - ﷺ -: \"إذا رمِضَت الفِصالُ\" وهي أن تحمى الرَّمضاءُ، وهي الرَّمل، فتَبْرُك الفصالُ من شدَّة حرِّها وإحراقها أخفافَها (النهاية ٢/ ٢٦٤).\n(^٤) في الأصل: \"مطر\"، محرف.\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٩٣/ ٢ (١٨٠٢)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٤٨ من طريقين أبي عتبة الأعنق، به. قال البخاري: لا يُتابع عليه. وقال العقيلي: ليس لهذا المتن عن أَنَسٍ إسنادٌ صحيحٌ.\n(^٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٤٢ (٢٧٧٥)، وأبو نعيم في المستخرج ٢/ ٣٤٣ (١٦٩٦) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد الأزديّ، به.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٧٩ (٤٨٧٢) عن عبد الملك بن جريجٍ وعن سليمان - وهو سليمان بن أبي سليمان الأحول - أنه سمع طاووسًا يقول: إنّ أوّل مَنْ صلّاها الأعراب، إذا باع أحدُهم بضاعة يأتي المسجد فيُكبِّر ويسجد، إلّا أنّ طاووسًا يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يسجد الأعرابيّ.","vol":"5","page":448},{"text":"وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (^١)، عن ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ، عن الشعبيِّ، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: ما صلَّيْتُ الضُّحَى منذُ أسلمْتُ.\nوروَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، قال: لقد قُتِلَ عُثمانُ وما أحدٌ يُسبِّحُها، وما أحدثَ الناسُ شيئًا أحبَّ إليَّ منها (^٢).\nوهذا نحوُ قولِ عائشةَ: إني لأُسبِّحُها (^٣). وقولِها: لو نُشرَ لي أبوايَ ما تركتُها.\nأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ (^٤) بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن ابنِ (^٥) المنكدرِ، عن ابنِ (^٦) رُميثَةَ، عن أُمِّه، قالت: دخلْتُ على عائشةَ فصلَّتْ ثمانيَ ركَعاتٍ مِن الضُّحَى، فسألتها أُمِّي: أخْبرِيني عن رسولِ الله - ﷺ - في هذه الصلاةِ بشيءٍ. قالت: ما أنا بمخبرتكِ عن رسولِ الله - ﷺ - في فيها بشيءٍ، ولكنْ لو نُشرَ لي أبي على أنَّ أدَعَهُنَّ ما تركتُهُنَّ.\nوقد رُويَ عن عائشةَ في صلاةِ الضُّحَى حديثٌ مُنكرٌ، روَاه معمرٌ، عن قتادةَ، عن مُعاذةَ العدويَّةِ، عن عائشةَ، قالتْ: كانَ رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي صلاةَ\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ٨١ (٤٨٧٩)، إسماعيل: هو ابن أبي خالد، والشَّعبيُّ: هو عامر بن شراحيل.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٧٨ (٤٨٦٨) عن معمر بن راشد، به. وسالمٌ: هو ابن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٣) في الأصل: \"لأستحبُّها\". ووقع ذلك في حديث هذا الباب.\n(^٤) أخرجه عليّ بن الحسن الخِلَعي في الفوائد المنتقاة (الخلعيات) ٢/ ١٨١ (٨٤١) من طريق أبي سعيد محمد بن زياد بن الأعرابي، ومن طريق الخلعي أخرجه المزّي في تهذيب الكمال ٣٥/ ١٨٠.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٣٩٢)، وسعدان بن نصر أبو عثمان البزّاز في جزئه (٩٢) عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٣٠١، وإسماعيل بن محمد المحاملي في الأمالي (٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) في الأصل، ف ٢: \"أبي\".\n(^٦) في الأصل: \"أبي\"، خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٨٠.","vol":"5","page":449},{"text":"الضُّحَى أربعَ ركعاتٍ، ويزيدُ ما شاء (^١). وهذا عندي غيرُ صحيحٍ، وهو مردودٌ بحديثِ ابنِ شهابٍ المذكورِ في هذا الباب.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٧٤ (٤٨٥٣)، وعنه أحمد في المسند ٤٢/ ٢١٣ (٢٥٣٤٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٨٢ (٢٤٦٣٨) و٤١/ ٣٨٠ (٢٤٨٨٩) عن بهز بن أسد العمّي، عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، عن قتادة بن دعامة، عن معاذة بنت عبد الله العدوية، به. وأخرجه برقم (٢٥٣٤٩) من طريق معمر عن قتادة قال: حدثتني معاذة العدوّية، فصرّح فيه بالتحديث، وأسانيد هذه الروايات حكمها صحيحة.\nوهو عند مسلم (٧١٩) من طرق عديدة عن يزيد الرشك وقتادة عن معاذة، به.\nقلنا: ولا وجْهَ لقول المصنِّف: \"حديث منكرٌ\" إلّا أنه يُخالف ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفيه قولها: \"ما سبَّح رسول الله - ﷺ - سُبْحةَ الضُّحى قطُّ .. \" وهو حديث هذا الباب، والجمع بين هذه الروايات أولي، فقد بيَّن أهل التحقيق أن هذه الأحاديث الواردة عنها كلُّها متَّفقه لا اختلاف بينها كما ذكر النوويُّ وغيره، فقال: \"وأمّا الجمعُ بين حديثي عائشة في نفي صلاته - ﷺ - الضُّحى وإثباتها، فهو أنّ النبيَّ - ﷺ - كان يُصليها بعضَ الأوقات لفضْلها، ويتركها في بعضها خشية أن تُفرضَ كما ذكرتْهُ عائشة. ويُتأوّل قولهُا: ما كان يُصليها إلّا أن يجيءَ من مغيبه؛ على أنَّ معناه: ما رأيتُه كما قالت في الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله - ﷺ - يُسبِّح سُبْحةَ الضُّحى. وسبَبُه أنّ النبيَّ - ﷺ - ما كان يكون عند عائشة في وقت الضُّحى إلّا في نادرٍ من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا ولكنه في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما يكون لها يومٌ من تسعةٍ، فيصحُّ قولُها: ما رأيته يُصليها، فتكون قد علمت بخبره أو خبر غيرِه أنه صلّاها. أو يُقال: قولها: ما كان يُصلِّيها؛ أي: ما يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها، واللّه أعلم\". ونحو ذلك قال الحافظ ابن حجر، وأضاف أشياء مفيدة في سياق توجيهه للروايات الواردة عن عائشة ﵂، وهذا التوفيق بين هذه الروايات أوْلى من ردّ ما ثبت عنها وعن غيرها من وجوه صحيحة لمجرَّد مخالفة ما رواه مالكٌ ﵀ ممّا يُفهم من ظاهره مخالفته لما رواه غيره، واللّه تعالى أعلم. ينظر: شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠، وفتح الباري ٣/ ٥٥ - ٥٦.","vol":"5","page":450},{"text":"حديثٌ سابعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: ما خُيِّر رسولُ الله - ﷺ - في أمرَينِ قَطُّ إلَّا أخَذ أيسرَهُما ما لَمْ يكنْ إثْمًا، فإن كان إثْمًا، كان أبعدَ الناس منه، وما انتقَم رسولُ الله - ﷺ - لنفسِه قَطّ (^٢)، إلَّا أن تُنتهَكَ حُرمةٌ للّه، فينتقِمَ للّه بها.\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ المرءَ ينبغِي له تركُ ما عَسُرَ عليه مِن أمورِ الدنيا والآخرةِ، وتركُ الإلحاح فيه إذا لَمْ يُضطرَّ إليه، والميلُ إلى اليُسرِ أبدًا، فإنَّ اليُسرَ في الأُمورِ كلِّها أحبُّ إلى الله وإلى رسولِه، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nوفي معنَى هذا الحديثِ: الأخذُ برُخَصِ الله تعالى، ورُخَصِ رسولِه - ﷺ -، والأخذُ برُخَصِ العلماءِ ما لَمْ يكنِ القولُ خطأ بيِّنًا، وقد تقَدَّمَ مِن القولِ في هذا المعنَى في بابِ الفِطْرِ في السَّفرِ في حديثِ حُميدٍ الطويلِ (^٣)، وفي بابِ القُبلةِ للصائمِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من كتابِنا هذا ما فيه كفايةٌ (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).\nوأخرجه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٨٨٢)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤٣)، وسويد بن سعيد (٦٤٩)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٤٣/ ٣٠٣ (٢٦٢٦٢)، وموسى بن داود الضبِّي عنده ٤١/ ٣٤٣ (٢٤٨٤٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند البخاري (٦١٢٦)، وأبي داود (٤٧٨٥)، والجوهري في مسند الموطأ (١٦٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاريّ (٣٥٦٠)، وعبد الرَّحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٣١١ (٢٥٤٨٥)، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٣٢٧) (٧٧)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٢٧٤)، وعبد الأعلى بن مسهر عند أبي يعلى في مسنده ٧/ ٣٤٥ (٤٣٨٢).\n(^٢) \"قط\" لَمْ ترد في المطبوع من الموطأ، وهي في التجريد.\n(^٣) سلف ذلك عند الحديث الأول لحميد الطويل عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٤) سلف ذلك عند الحديث السادس والثلاثين لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا.","vol":"5","page":451},{"text":"رَوَيْنا عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سَلَّامٍ، عن أبيه، قال: ينبغِي للعالم أن يحمِلَ الناسَ على الرُّخصةِ والسَّعَةِ، ما لَمْ يَخفِ المأثَمَ.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ ربِّه وأحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قالا: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن معمرٍ، قال: إنَّما العلمُ أن تسمَعَ بالرُّخصةِ مِن ثِقَةٍ، فأمَّا التَّشديدُ فيُحسِنُه كلُّ أحدٍ (^١).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ للعالمِ (^٢) أن يتجافَى عن الانتقامِ لنَفسِه ويَعفوَ ويأخُذَ بالفضلِ، إن أحَبَّ أن يتَأسَّى بنبيِّه - ﷺ -، وإن لَمْ يُطِقْ كُلًّا فبعضًا، وكذلك السلطانُ، قال اللهُ ﷿ لنبِيِّه - ﷺ -: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]. قال المفسِّرون: كان خُلقُه ما قال اللهُ تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وعلى العالِم أن يغضَبَ عندَ المُنكرِ ويغيِّره، إذا لَمْ يكنْ لنفسِه.\nوفي معنَى هذا الحديثِ: ألَّا يَقضِيَ الإنسانُ لنفسِه ولا يحكُمَ لها، ولا لمَن في ولايَتِه. وهذا ما لا خِلافَ فيه، واللّهُ أعلم.\nوهذا الحديثُ ممَّا روَاه منصورُ بنُ المعتمِرِ، عن ابنِ شهابٍ:\nأخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ هارونَ، قال: حَدَّثَنَا العباسُ بنُ الوليدِ،\n_________\n(^١) أخرجه المصنّف في جامع بيان العلم وفضله (١٤٦٨) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به، ومن طريق ابن عبد البرّ المذكورة هنا أخرجه عليّ بن المفضّل بن مفرِّج المقدسي في كتاب \"الأربعون المرتّبة على طبقات الأربعين\" ص ٥٢٥.\n(^٢) في ف ٢: \"على العالم\"، والمثبت من الأصل وبقية النسخ.","vol":"5","page":452},{"text":"قال: حَدَّثَنَا فُضيلُ بنُ عِياضٍ، عن منصورٍ، عن محمدِ بنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - مُنتصِرًا مِن ظُلامَةٍ ظُلِمَها قَطُّ، إلَّا أن يُنتَهكَ شيءٌ مِن مَحارمِ الله، فإذا انتُهِكَ مِن مَحارم الله شيءٌ، كان أشَدَّهُم في ذلك، وما خُيِّر بينَ أمرَينِ قَطُّ إلَّا اختار أيسرَهُما (^١).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (^٢): حَدَّثَنَا الفُضيلُ بنُ عِياضٍ، عن منصورِ بنِ المعتمِرِ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - مُنتصِرًا (^٣) مِن مَظلِمةٍ قَطُّ، ما لَمْ تُنْتَهكْ مِن مَحارمِ الله شيءٌ، فإذا انتُهِكَ مِن مَحارمِ الله شيءٌ، كان أشدَّهم في ذلكَ غضبًا، وما خُيِّر بينَ أمرَينِ إلَّا اختارَ أيسرَهما، ما لَمْ يكنْ إثمًا.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوصِ محمدُ بنُ الهيثم، قال: حَدَّثَنَا دُحَيمٌ الدِّمشقيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُؤمَّلٌ، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما رأيتُ\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٣١ (٤٤٥٢) عن العباس بن الوليد النَّرْسيّ، به، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٧٥.\nوهو عند الحميديّ في مسنده (٢٥٨)، ومسلم (٢٣٢٧)، والترمذي في الشمائل (٣٣٢)، وابن أبي والدُّنيا في الصَّمت (٣١٩)، وأبو الشيخ في أخلاق النبيِّ - ﷺ - وآدابه (٤٧) بطرقٍ عن فُضيل بن عياض، به: ومنصور: هو ابن المعتمر.\n(^٢) في مسنده (٢٥٨)، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٢٦. وإسناده صحيح. فُضيل بن عياض: هو ابن مسعود بن بشر التَّميمي اليربوعي، أبو عليّ الزاهد.\n(^٣) في الأصل وف ٢: \"منتصرًا لنفسه\"، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في مسند الحميدي الذي ينقل منه.","vol":"5","page":453},{"text":"رسولَ الله - ﷺ - يَنتصِرُ لنفسِه مِن مَظلِمةٍ ظُلِمَها، إلَّا أن تُنتَهكَ محارمُ الله فيكونَ للّه يَنتَصرُ، وما خُيِّر بينَ أمرَين إلَّا اختارَ أيسرَهما ما لَمْ يكنْ إثمًا.\nوأمَّا روايةُ ابنِ إسحاقَ، فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مُضَرُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ أبي شُعيبٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما خُيِّر رسولُ الله - ﷺ - بينَ أمرَينِ قَطُّ إلَّا اختار أيسرَهما ما لَمْ يكنْ حرامًا، فإن كان حرامًا، كان أبعدَ الناسِ منه، وما انتقَم رسولُ الله - ﷺ - لنفسِه مِن شيءٍ يُصابُ منه، إلَّا أن تُصَابَ حُرمةُ الله فيَنتقِمَ للّه.","vol":"5","page":454},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ -، أنَّها قالت: إنَّ أزواجَ النبيِّ - ﷺ - حين تُوفي رسولُ الله - ﷺ - أردْنَ أن يَبْعثنَ عثمانَ بنَ عفَّان إلى أبي بكرٍ الصِّديقِ ﵄، فيسألنَه ميراثَهُنَّ مِن النبيِّ - ﷺ -، فقالت لهنَّ عائشةُ: أليسَ قد قالَ رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ\"؟\nهكذا روَى هذا الحديثَ مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. لَمْ يجعَلْه عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -. وكلُّ أصحابِ مالكٍ روَوه عنه كذلك (^٢)، إلَّا إسحاقَ بنَ محمدٍ الفَرْويَّ، فإنَّه قال فيه: عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٦٦١١) والبغوي (٣٨٣٩)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤٣/ ٣٠٢ (٢٦٢٦٠)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٧٨٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٧٣٥)، وأبي داود (٢٩٧٦)، والجوهري (١٦٨)، والبيهقي ٦/ ٣٠١، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ٦/ ١٠٠ (٦٢٧٧)، والجوهري (١٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٧٢٧)، ومحمد بن عمر الواقدي عند ابن سعد ٢/ ٣١٤، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ عند مسلم (١٧٥٨) والبيهقي ٦/ ٣٠١.\n(^٣) أورده الدارقطني في الغرائب فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ١٢، وأضاف: \"وأشار (يعني الدارقطنيَّ) إلى إنّه تفرَّد بزيادة أبي بكرٍ في مسنده، وهذا يوافق روايةَ معمرٍ عن ابن شهاب المذكورة في أوّل هذا الباب، فإنّ فيه عن عائشة: أنّ أبا بكرٍ قال: \"سمعت رسولَ الله - ﷺ - يقول؛ فذكره. فيحتمل أن تكون عائشة سمعَتْهُ من النبيِّ - ﷺ - كما سَمِعَه أبوها، ويحتمل أن تكون إنّما سمعتْهُ من أبيها عن النبيِّ - ﷺ - فأرسلتْهُ عن النبيِّ - ﷺ - لما طالبَ الأزواجُ ذلك، واللّه أعلم\".","vol":"5","page":455},{"text":"والصَّوابُ عن مالكٍ ما في \"الموطَّأ\": عن عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. وقد تابَعَه على ذلك يونُسُ بنُ يزيدَ، فجعَلَه أيضًا عن عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، كرواية مالكٍ سواءً، إلَّا أنَّ في روايَةِ مالكٍ: أرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ. وفي روايةِ يُونسَ، قالت: أرسَل إلى أبي بكرٍ الصديقِ أزواجُ النبيِّ - ﷺ - يسألنَه ميراثَهُنَّ ما أفاء اللهُ على رسولِه. قالت عائشةُ: حتى كنتُ أنا التي أرُدُّهنَّ عن ذلك، فقلتُ لهنَّ: ألا تتَّقينَ اللهَ؟ ألم تَسمَعْنَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ\"؟ هذا لفظُ حديثِ يُونُسَ؛ روَاه ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: أرسَلَ. وساقَ الحديثَ (^١).\nوروَاه معمرٌ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، وعُقَيلٌ، وأُسامةُ بنُ زيدٍ، كلُّهم عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ الصَّدِّيقِ، عن النبيِّ - ﷺ -. والحديث لأبي بكْرٍ عن النبيِّ - ﷺ - صحيحٌ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المثنَّي، قال: حدَّثنا صَفْوانُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا أسامَةُ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ\" (^٢).\n_________\n= قلنا: رواية معمر عن الزُّهريِّ التي أشار إليها ابن حجر، ستأتي في أثناء هذا الشرح مع تخريجها، والأمرُ كما ذكر ﵀، فهي رواية صحيحة، وتفرُّد إسحاق بن محمد الفرويِّ - على ضعفه، (كما في تحرير التقريب (٣٨١» - بروايته عن مالكٍ وزيادة ذِكر أبي بكر الصِّديق ﵁، لا تقدح في صحَّة ما ورد عن عائشة عنه ﵄ من غير طريق مالك، كما سيأتي في أثناء هذا الشرح، فهي روايات ثابتة صحيحة وبعضها في الصّحيحين.\n(^١) ورواه عن يونس بن يزيد الأيلي كذلك عمرو بن الحارث الأنصاريّ فيما أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٤١ (٨٨٥٩) مثل رواية عبد الله بن وهب عنه.\n(^٢) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٨٥) عن محمد بن المثنّى، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥٩ (٢٥١٢٥) عن صفوان بن عيسى، به. =","vol":"5","page":456},{"text":"وأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْلِ بنِ العباسِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ\" (^١).\nوأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ وأبو أُسامةَ، عن عُبيْدِ الله بنِ عُمرَ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله يقولُ: \"لا نُورَثُ، ما تَركْنا صدَقَةٌ\" (^٢).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَمِيم، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا سحنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن عُقيْلِ بنِ خالدٍ، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا المطَّلِبُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: أخبرني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّها أخبرَتْه، أنَّ فاطمةَ أرسَلَتْ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسألُه ميراثَها مِن رسولِ الله - ﷺ -، ممَّا أفاء اللهُ عليه بالمدينَةِ وفدَكَ، وخُمُسِ خيْبرَ، فقال أبو بكرٍ لها:\n_________\n= وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٢، وأبي داود (٢٩٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٢ (١٣١١٦) من طرقٍ عن أسامة بن زيد الليثي، به. وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، فهو حسن الحديث إلَّا عند المخالفة كما في تحرير التقريب (٣١٧).\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٨٨ (٩)، والبخاري (٤٠٣٥ - ٤٠٣٦) و(٧٠٢٥ - ٧٠٢٦)، ومسلم (١٧٥٩) (٥٣) من طرقي عن معمر بن راشد، به.\n(^٢) ذكره الدارقطني في العلل ١/ ٢٦٨ (٥٩).","vol":"5","page":457},{"text":"إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ\". وإنِّي واللّه لا أُغيِّرُ شيئًا مِن صدقةِ رسولِ الله - ﷺ - عن حالها التي كانت عليها في حياةِ رسولِ الله - ﷺ -، ولأعْمَلنَّ فيها بما عَمِل به رسولُ الله - ﷺ - (^١).\nففي روايَةِ عُقَيْل هذه أنَّ فاطِمةَ أرسَلَتْ إلى أبي بكرٍ تَسْألُه مِيراثَها، وفي روايةِ مالِكٍ ويونسَ (^٢) أنَّ أزْواجَ النبيِّ - ﷺ - فَعَلْنَ ذلك، والقَلْبُ إلى روايَةِ مالكٍ أمْيَلُ؛ لأنَّه أثْبَتُ في الزهريِّ، وقد تابَعَه يونسُ، وإن كان عُقَيلٌ قد جوَّدَ هذا الحديث.\nوسُؤالُ فاطمةَ أبا بكرٍ ذلك مَشهُورٌ معْلُومٌ مِن غيرِ هذا الحديثِ، وغيرُ نكيرٍ أنْ يكنَّ كلُّهُنَّ يسْألنَ ذلك، ولم يكنْ عنْدَهُنَّ عِلْمٌ مِن قولِ رسولِ الله - ﷺ - ذلك، فلمَّا أعلمَهُنَّ أبو بكر سكتْنَ وسلَّمْنَ، وهذا ممَّا أخبَرتُكَ أنَّ هذا مِن عِلْمِ الخاصَّةِ، لا يُنكَرُ جَهْلُ مثلِه مِن أخبارِ الآحَادِ على أحَدٍ، ألا تَرى أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لَمْ يَعْلَم (^٣) مِن هذا البابِ ما عَلِمَه حمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ - رجلٌ مِن\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٧ (١٤٣) من طريق عبد الله بن وهب المصري، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤ (٢٩٦٠) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، به.\nوأخرجه حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ - ﷺ -، ص ٨١ - ٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤ (٢٩٥٩) من طريقين عن عبد الله بن صالح، به، وأدخلا في الإسناد بين الليث بن سعد وابنِ شهاب الزُهريِّ: عبدَ الرَّحمن بن خالد بن مسافر.\nوهو عند أحمد في المسند ١/ ٢٢٢ (٥٥)، والبخاري (٤٢٤٠ - ٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩) وأبي داود (٢٩٦٨) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.\n(^٢) هو يونس بن يزيد الأيليّ، وروايته عند أبي عوانة، وقد سلف تخريجها.\n(^٣) في ف ٢، ج: \"قد جهل\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":458},{"text":"الأعرابِ مِن هُذَيْلٍ - في ديَةِ الجنينِ؟ ولم يَعْلَم (^١) مِن ذلك أيضًا ما عَلِمَه الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ في ميراثِ المرأةِ مِن ديَةِ زَوْجِها (^٢)؟ ولم يَعْلَم (^٣) مِن ذلك أيضًا ما عَلِمَه أبو موسى الأشْعَريُّ في الاستِئْذانِ (^٤)؟ ومَوْضِعُ عمرَ مِن العِلْمِ الموضِعُ الذي لا يجهَلُه أحَدٌ مِن أهْلِ العِلْمِ، قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: لو أنَّ عِلْمَ أهْلِ الأرضِ جُعِلَ في كِفَّةٍ، وجُعِل عِلْمُ عمرَ في كِفَّةٍ، لرَجَح عِلْمُ عمرَ (^٥). فإذا جاز مثلُ هذا على عمرَ، فغيرُ نكيرٍ أن يخفى (^٦) على أزواجِ النبيِّ - ﷺ - وابنتِهِ ﵅ ما عَلِمَه أبو بكرٍ ﵁ مِن قولِه - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا صدقة\". وقد عَلِمه جماعَةٌ مِن أصحابِهِ، وذلك موجودٌ في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَان، وسنذكُرُه إن شاء اللهُ تعالى بعدُ في هذا الباب (^٧). وقد خَفِيَ على أبي بكرٍ وعُمرَ ما عَلِم المغيرَةُ ومحمدُ بنُ مسلَمَة مِن توْرِيثِ الجَدَّةِ (^٨)، وخَفِيَ على ابنِ مسعودٍ (^٩) ما عَلِم مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشْجعِيُّ مِن صَداقِ المُتوفَّى\n_________\n(^١) في ف ٢، ج: \"وجهل\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٥) عن ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن الخطاب نشد الناسَ بمنًى: من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبرني، فقام الضحّاك بن سفيان الكلابيّ؛ فذكره. وهو الحديث الحادي عشر من مراسيل ابن شهاب وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) في ف ٢، ج: \"وجهل\".\n(^٤) ينظر ما سلف الحديث التاسع من أحاديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.\n(^٥) سلف تخريجه في الموضع المذكور في التعليق السابق.\n(^٦) في ف ٢، ج: \"يجهل\".\n(^٧) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤ (١٤٦١) عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب. وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٩) في ف ٢، ج: \"وجهل ابنُ مسعود\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":459},{"text":"عنها التي لَمْ يُدْخَلْ بها ولم يُسَمَّ لها (^١)، وقد خَفِيَ على الأنصار وعلى أبي موسى (^٢) حديثُ التقاءِ الختَانَيْن، وعَلِمَتْه عائشةُ (^٣)، وخَفِيَ على ابنِ عمرَ (^٤) حديثُ القُنُوتِ وعَلِمه أبو هريرةَ وغيرُه (^٥)، ومثلُ هذا كثيرٌ عن الصحابَةِ يطُولُ ذكرُه، مِثْلُهُ حديثُ: \"لا نُورَثُ، ما تركْنَا صَدقَةٌ\"، غيرُ نكيرٍ أنْ يَخْفَى عليهن وأن يَخْفَى أيضًا عن عليٍّ (^٦) والعبَّاسِ حتى عَلِموه على لسانِ مَن حَفِظَه.\nوفي هذا الحديث: قبُولُ خبَرِ الواحِدِ العَدْلِ؛ لأنَّهم لَمْ يرُدُّوا على أبي بكرٍ قولَه، ولا ردَّ أزواجُ النبيِّ - ﷺ - على عائشةَ قولَها ذلك، وحكايتَها لهُنَّ عن رسولِ الله - ﷺ -، بل قَبِلوا ذلك وسلَّمُوا.\nوفي هذا الحديثِ عندَ مالكٍ إسنادٌ آخَرُ عن ابنِ شِهَابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسٍ، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق. وليس في \"الموطَأ\" بهذا الإسناد، وهو مأخُوذٌ مِن حديثه الطويل.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٩١ (١٥٩٤٣)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي في المجتبى (٣٣٥٥)، وفي الكبرى ٥/ ٢٢٢ (٥٤٩٠) من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس النخعيّ، قال: \"أُتي عبد الله في امرأة تزوَّجها رجلٌ ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أنّ النبيَّ - ﷺ - قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ما قضى\".\n(^٢) في ف ٢، ج: \"وقد جهل الأنصار وأبو موسى\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٩١ (١١٥) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، أنّ أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبيّ - ﷺ -؛ فذكره. وهو الحديث الثاني ليحيى بن سعيد، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) في ف ٢، ج: \"وجهل ابنُ عمر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) أخرج مالكٌ في الموطأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٨) عن نافع: \"أن عبد الله بن عمر كان لا يقْنُتُ في شيءٍ من الصَّلاة\".\nوينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ١٠٧ (٤٩٥٤)، وشرح السَّنة للبغوي ٣/ ١٢٧.\n(^٦) في ف ٢، ج: \"أن يجهلنه ويجهلهُ أيضًا عليٌّ\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":460},{"text":"حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ بكرُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عبدِ الله الخلَّالُ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ داودَ بنِ سُفيانَ المكِّي، قال: حَدَّثَنَا عمْرُو بنُ مرزُوق، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدثَانِ، عن عمرَ بن الخطَّابِ، قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ\" (^١). هكذا حَدَّثَنَاه.\nوقد حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم أيضًا، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله القاضِي، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ حَفْصٍ القَطرانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ مرْزُوق، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أزْوَاجَ النبيِّ - ﷺ - حينَ تُوفي أرَدْنَ أنْ يَبْعثنَ عثمانَ إلى أبي بكرٍ يسألْنَه مِيراثَهُنَّ مِن رسولِ الله - ﷺ -، فقالت لهُنَّ عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما تَركْنا صدقةٌ\"؟\nوحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، وعبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ بنِ معمر، وأبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قالوا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا الهيثَمُ بنُ حَبِيبِ بنِ غَزْوانَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَان، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّا لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صَدَقةٌ\" (^٢).\nولم يذْكُرِ ابنُ مَعْمَرٍ أبا بكرٍ الصدِّيقَ، وجعَلَ الحديثَ لعمرَ عن النبيِّ - ﷺ -.\nوكذلك روَاه بِشْرُ بنُ عمرَ، عن مالكٍ وبِشْرُ بنُ عمرَ ثقةٌ.\n_________\n(^١) أخرجه حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ - ﷺ -، ص ٨٢ - ٨٣ من طريق عمرو بن مرزوق، به.\nوعمرو بن مرزوق: هو الباهلي، أبو عثمان البصري، ثقةٌ فاضل. ينظر تحرير التقريب (٥١١٠).\nوينظر العلل للدارقطني ١/ ١٦٨ (٦).\n(^٢) ذكره الدارقطني في العلل ١/ ١٦٨ (٦).","vol":"5","page":461},{"text":"حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حَدَّثَنَا أبو عيسى عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بنِ سُليمان، قال: حَدَّثَنَا أبو يعقوبَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المثنَّى. وحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا العبَّاسُ بنُ أحمدَ النَّحويُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ الكوفيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ سِنَانٍ أبو خالدٍ، قالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرانيُّ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا صَدَقَة\" (^١).\nوقد حَدَّثَنَا خلفٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بنِ زكريَّا بنِ حيُّوية، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جعفَرِ بنِ أعيَنَ سنةَ إحدَى وتسعين (^٢) ومئتين، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عمرَ بنِ الحكَم، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ: لما تُوفِّي رسولُ الله - ﷺ - قال أبو بكرٍ: أنا وليُّ رسولِ الله - ﷺ -، وقد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ\" (^٣). قال ابنُ أعْيَن: هذا الحديثُ كتَبتُه سنةَ ستٍّ وعشرينَ ومئتَينِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦ (٢٩٦٤)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ١٣٧ (٤٣٥١) عن يزيد بن سنان، به.\nوأخرجه أبو داود (٢٩٦٣)، والترمذي (١٦١٠)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٩٩ (٦٢٧٦) من طرق عن بشر بن عمر الزَّهرانيّ، به. وإسناده صحيح. وسيأتي طرفٌ منه في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) في ج: \"وسبعين\"، والمثبت من الأصل وف ٢، وهو الصواب.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١/ ١٨٣ (١٠٣ مكرّر)، وأحمد بن سعيد المروزي في مسند أبي بكر الصِّديق (١) من طريقين عن بشير بن عمر الزَّهرانيّ، به.\nقال البزّار: \"وحديثُ مالك بن أوس بن الحدثانِ مختلف فيه، رواه غيرُ واحدٍ ولم يقولوا: عن أبي بكر، والحديثُ لمن زاد فيه\" وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ١/ ١٦٨.","vol":"5","page":462},{"text":"وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ووَهْبُ بنُ محمدِ بنِ محمودٍ أبو الحَزْم (^١)، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيْرِ بنِ حرْبٍ، قال (^٢): حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ بنِ عُبيْدٍ أبو عبدِ الرحمنِ، ابنُ أخي جُويريَةَ بنِ أسماءَ، قال: حدَّثني جُويريَةُ، عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، عن الزُّهريِّ، أنَّ مالكَ بنَ أوْس بنِ الحدَثَانِ حدَّثَه، عن عمرَ بنِ الخطابِ، عن أبي بكرٍ الصديق، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما تركْنَا صَدَقَةٌ\".\nوهذا هو الصَّوابُ إن شاء اللهُ عن عمرَ، عن أبي بكرٍ، وإن كان معمَرٌ قد رَواه عن الزهريِّ، فجعَلَه عن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣). كما قال فيه بعضُ أصحابِ مالِكٍ، عن مالِكٍ. والصَّحيحُ فيه عندي: عن عُمرَ، عن أبي بكرٍ، واللّهُ أعلمُ.\nوقد يَحتمِلُ أن يكونَ عندَهما وعندَ غيرِهما مِن الصحابةِ عن النبيِّ - ﷺ -، لكنْ مِن جِهَةِ الإسنادِ هو ما ذكرْتُ لك، واللّهُ أعلمُ.\nأخبرني قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ حميْدٍ الرُّؤاسيُّ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ الأعْمَشُ، عن إسماعيلَ بنِ رجاءٍ، عن عُمَيرٍ مَوْلى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: اخْتَصم\n_________\n(^١) قوله: \"بن محمود أبو الحزم\" لَمْ يرد في ح.\n(^٢) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث ٢/ ٨٧٤ (٣٦٩٤). وأخرجه مسلم (١٧٥٧) (٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦١) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩٧ (١٣١٠٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٤٦٩ (٩٧٧٢) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٦ (٣٣٣) عن عبد الرزاق، به. وهو عند مسلم (١٧٥٧) (٥٠)، وأبي داود (٢٩٦٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٩٨ (٦٢٧٣) من طرق عن معمر، به.","vol":"5","page":463},{"text":"عليٌّ والعباسُ إلى أبي بكرٍ في ميراثِ النبيِّ - ﷺ -، فقال أبو بكرٍ: ما كُنْتُ لأُحوِّلَه عن مَوْضِعه الذي وضَعه فيه رسولُ الله - ﷺ - (^١).\nوهذا الحديثُ مُختصَرٌ، وتمَامُه كما ذكَرَ الطحاويُّ، قال (^٢): حَدَّثَنَا أبو بَكْرَة بكَّارُ بنُ قُتيْبةَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانَةَ، عن سليمانَ الأعمشِ، عن إسماعيلَ بنِ رجَاءٍ، عن عُمَيرٍ موْلى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قُبِض رسولُ الله - ﷺ - واستُخْلِفَ أبو بكرٍ، خاصَمَ العبَّاسُ عليًّا إلى أبي بكرٍ في أشياءَ ترَكَها رسولُ الله - ﷺ -، فقال أبو بكرٍ: شيءٌ ترَكَه رسولُ الله - ﷺ - لَمْ يُحرِّكه لا أُحرِّكُه. فلمَّا استُخلِف عمرُ اختَصَما إليه، فقال عمرُ: شيءٌ ترَكَه أبو بكْرٍ، إنِّي لأكرَهُ أن أُحرِّكَه. فلمَّا وَلِيَ عُثْمانُ اخْتَصَما إليه. قال: فسَكَت عثمانُ ونكَس رأْسَه، قال ابنُ عباس: فخَشِيتُ أن يأْخُذَه، فضَرَبْتُ بيدَيَّ على مَنكبَي العباسِ، وقلتُ: يا أبتَاه، أقْسَمْتُ عليك لما سَلَّمْتَ لعليٍّ. قال: فسَلَّمَه لعَليٍّ.\nفإن قال قائلٌ: لو سلَّمَت فاطمةُ وعليٌّ والعباسُ ذلك لقولِ أبي بكرٍ، ما أتى عليٌّ والعباسُ في ذلك عمرَ بنَ الخطابِ في خلافتِه يَسْألانِه ذلك، وقد عَلِمْتَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاريّ في التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٤ (٨٨٥)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٩ و٢١٧، وأحمد بن سعيد المروزيّ في مسند أبي بكر الصِّديق (٢٨)، والطبراني في الكبير ١/ ٦٣ (٤٤)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٩٦ (١٥) جميعهم من طريق أبي غسّان مالك بن إسماعيل النَّهديّ، به.\nإسماعيل بن رجاء: هو ابن ربيعة الزُّبيدي. وعُمير مولى ابن عباس: هو ابن عبد الله الهلاليّ، المدني، ويقال: مولى أم الفضل بنت الحارث.\n(^٢) في شرح مشكل الآثار ٢/ ١٦١ بعد (٦٨٠). وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٨ (٧٧) عن يحيى بن حماد، به.\nوأخرجه أحمد بن عليّ المروزي في مسند أبي بكر الصِّديق (٢٩)، والبزار في مسنده ١/ ٦٧ (١٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣٤ (٢٦) من طرقٍ عن يحيى بن حمّاد، به.","vol":"5","page":464},{"text":"أنَّهما أتَيا عمرَ يَسْألانِه ذلك، ثم أتَيا عثمانَ بعدُ، وذلك معلومٌ. قيل له: أمَّا تَشَاجُرُ عليٍّ والعباسِ، وإقبالُهما إلى عمرَ، فمشْهُورٌ، لكنَّهما لَمْ يَسْألا ذلك ميراثًا، إنَّما سألا ذلك مِن عمرَ ليكونَ بأيدِيهما منه ما كان بيَدِ رسولِ الله - ﷺ - أيَّامٍ حياتِه، ليَعْمَلا في ذلك بالذي كان رسولُ الله - ﷺ - يَعْمَلُ به في حياتِه، وكان رسولُ الله - ﷺ - يأْخُذُ منه قُوتَ عيالِه (^١)، ثم يجعَلُ ما فَضَل في الكُراعِ (^٢) والسَّلاح عُدَّةً في سبيلِ الله، وكذلك صنَعَ أبو بكرٍ ﵁، فأرادا عمرَ على ذلك؛ لأنَّه موضِعٌ يسُوغُ فيه الاختِلافُ. وأمَّا الميراثُ والتمليكُ، فلا يقولُه أحَدٌ إلَّا الرَّوافِضُ، وأمَّا علماءُ المسلمين، فعلى قَوْلَين:\nأحدُهما، وهو الأكثرُ، وعليه الجمهورُ: أنَّ النبيَّ - ﷺ - لا يُورَثُ، وما تَرَك صدقَةٌ.\nوالآخرُ: أنَّ نَبِيَّنا - ﷺ - لَمْ يُورَثْ؛ لأَنه خَصَّه اللهُ ﷿ بأنْ جعَل مالَه كلَّه صدقةً؛ زيادَةً في فَضِيلَتِه، كما خَصَّه في النِّكَاح بأشياءَ حرَّمها عليه وأباحها لغيرِه، وأشياءَ أباحها له وحرَّمَها على غيرِه. وهذا القولُ قاله بعضُ أهلِ البصرةِ؛ منهم ابنُ عُليَّة (^٣)، وسائِرُ علماءِ المسلمين على القولِ الأوَّلِ. وأمَّا الرَّوافِضُ، فليس قولُهم ممَّا يُشتَغَلُ به، ولا يُحكَى مِثْلُه؛ لما فيه مِن الطعنِ على السَّلَفِ والمخالفةِ لسبيلِ المؤمنينَ.\nوأمَّا ما ذكرنا من قِصَّةِ عليٍّ والعباسِ في ذلك مع عمرَ، فمحفُوظٌ في غير ما حديثٍ مِن حديثِ الثِّقاتِ، منها:\n_________\n(^١) في ف ٢ وج: \"عامه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) المراد بالكُراع هنا: الخيل، قال الليث: \"الكُراع: اسمٌ يجمع الخيلَ والسلاحَ إذا ذُكر مع السِّلاح. والكُراع: الخيلُ نفسُها\". ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١/ ٢٠٢.\n(^٣) واسمُه: إسماعيل.","vol":"5","page":465},{"text":"ما حَدَّثَنَا به (^١) عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحسن الحربيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ بكارٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانَةَ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، قال: حدَّثني شيخٌ مِن قريشٍ مِن بني تَيْمٍ، قال: حدَّثني فُلانٌ وفُلانٌ وفلانٌ. يَعُدُّ سِتّةً أو سبعةً، فيهم (^٢) عبدُ الله بنُ الزبيرِ، أنَّهم كانوا جُلوسًا عندَ عُمرَ بنِ الخطابِ يومًا، فجاء العباسُ وعليٌّ قد ارْتَفَعت أصْواتُهما يكادَانِ يَتَلاحَيَان. فقال: مَهْ! مَهْ! لا تَفْعَلا، قد عَلِمْتُ ما تقولُ يا عباسُ، تقولُ: ابنُ أخي، ولي شَطْرُ المالِ. وقد عَلِمْتُ ما تقولُ يا عليُّ: تقولُ: ابنته امْرَأتي، ولها شَطْرُ المالِ. وهذا ما كان في يَدَيْ رسولِ الله - ﷺ -، قد رأيْنا ما كان يَصْنَعُ فيه. وقال عمرُ: حدَّثني أبو بكرٍ - وأحلفُ باللّه إنَّه لصادِقٌ - أنَّ نبيَّ الله - ﷺ - قال: \"لا يَمُوتُ نبيٌّ حتى يؤُمَّه بعضُ أُمَّتِه\". وحدَّثني أبو بكرٍ - وحلَف باللّه إنَّه لصادِقٌ - أنَّ نبيَّ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ النبيَّ لا يُورَثُ، إنَّما ميرَاثُه في سبيلِ الله، وفي فقراءِ المسلمين\". وهذا ما كان في يَدَيْ رسولِ الله - ﷺ -، وقد رأينا كيف كان يَصْنَعُ فيه، فوَلِيه أبو بكرٍ، فأحْلِفُ باللّه لقد كان يَعْمَلُ فيه بما كان يَعْمَلُ فيه رسولُ الله - ﷺ -، ووَلِيتُه بعدَه، وأحْلِفُ باللّه لقد جَهَدْتُ أن أعْمَلَ فيه بما عَمِل فيه أبو بكرٍ، وما عَمِل فيه رسولُ الله - ﷺ -، فإن شِئْتُما طابَتْ نفسُ أحَدِكما للآخَرِ دَفَعْتُه إليه، على أنْ يُعْطيَني ليَعْمَلَنَّ فيه بما عمِل أبو بكرٍ، وما عمِل فيه (^٣) رسولُ الله - ﷺ - قال: فخَلَوا، أخَذ عليٌّ بيَدِ العباس فخَلا له، فحاءَ عباسٌ، فقال: قد طابَتْ نفسي لابنِ أخي، تدْفعُه إليه.\nفلمَّا كان الحولُ جاءا على مِثْلِ حالهما الأخْرَي، مُرْتَفِعَةً أصواتُهما، فقال عمرُ: إنكما أتَيْتُماني عامَ أوَّلَ فقلتُما كذا وكذا - وعَدَّدَ عليهما كلَّ شيءٍ قالَه لهما في ذلك\n_________\n(^١) في ج: \"حدثناه\"، والمثبت من الأصل، ف ٢.\n(^٢) في ف ٢: \"منهم\".\n(^٣) قوله: \"أبو بكر وما عمل فيه\" سقط من م.","vol":"5","page":466},{"text":"اليوم - فأمَرْتُكما أن تَطِيبَ أنفسكما (^١) للآخَرِ فأدْفَعَه إليه، فخَلَوْتُما، فأتَيْتَني يا عباسُ قد طابت نَفْسُك لعليٍّ، فجِئْتُما إليَّ، وأدْرَكَك ما أدْرَكَ الناسَ، فجِئْتُما إليَّ لتَرُدَّاهُ إليَّ، فلا واللّه، لا أجْعَلُه في عُنُقي حتى أجْتَمِعَ أنا وأنتُما عندَ الله (^٢).\nوهذا خِلافُ روايةِ ابنِ عباسٍ، وسنَذْكُرُ ذلك في مَوْضِعِه إن شاء اللهُ، فقد بان بهذا الحديثِ ما ذكَرْنَا مِن المعنى المَطْلُوبِ أنَّها ولايَةُ ذلك المالِ على تلك الحالِ، لا مِيراثٌ ولا تملُّكٌ، والآثارُ بمِثْلِ هذا كثيرةٌ مِن حديثِ مالكٍ وغيرِه.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ووَهْبُ بنُ محمدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ مَرْزُوق، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهاب، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، قال: أرْسَل إليَّ عمرُ بعدَما تعالى النَّهارُ. قال: فذَهَبْتُ فوجَدْتُه على سَرِيرٍ مُفْضٍ إلى رُمَالِه (^٣). قال: فقال لي حين دخَلْتُ عليه: يا مالِ (^٤)، إنَّه قد دَفَّ عليَّ ناسٌ مِن قومِك (^٥)، وقد أمَرْتُ فيهم برَضْخ، فخُذْه فاقْسِمْه فيهم. قال: قلت: يا أميرَ المؤمنين، لو\n_________\n(^١) في بقية النسخ: \"نفس أحدكما\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٧٨)، والمروزي (٣) من طريقين عن أبي عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، به. ورواية أحمد مختصرة، والمروزيّ مختصرة جدًّا، ومعناه صحيح من غير هذا الوجه دون قوله: \"لا يموت نبيٌّ حتى يؤمَّه بعضُ أُمَّتِه\". وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الشيخ من قريش وقوله: \"حدثني فلان وفلان وفلان\".\n(^٣) رماله: خوصه الذي نسج به، أي لَمْ يفرش بينه وبين السرير وطاء.\n(^٤) قوله: \"يا مالِ\" هو ترخيم مالك، بحذف الكاف، ويجوز كسر اللام وضمُّها، وجهان مشهوران لأهل العربيّة، فمَن كسَرَها تركَها على ما كانت، ومَن ضمَّها جعلَه اسمًا مستقلًّا. ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٦/ ٣٨، وشرح صحيح مسلم للنَّووي ١٢/ ٧١.\n(^٥) وقوله: \"دفَّ عليَّ ناسٌ من قومك\" الدّفُّ: المشيُ بسُرعةٍ؛ كأنَّهم جاؤوا مسرعين للضُّرِّ الذي نزل بهم. وقيل: السِّير اليسير، قاله النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١٢/ ٧١.","vol":"5","page":467},{"text":"أمَرْتَ غيرِي بذلك. قال: فقال: خُذْه. قال: فجاء يَرْفأُ (^١)، فقال: يا أمِيرَ المؤمنين، هل لك في عثمانَ، وعبدِ الرَّحمن، وسعدٍ، والزبيرِ؟ قال: نعم، ائْذَنْ لهم. فدخَلُوا عليه، قال: ثم جاءَ يَرْفأُ، فقال: يا أمِيرَ المؤمنين، هل لك في عليٍّ والعباسِ؛ قال: نعم. فأذِنَ لهما، فدَخَلا عليه. قال: فقال العباسُ: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ بيني وبينَ هذا - يعني عليًّا - قال: فقال بعضُهم: أجَلْ يا أميرَ المؤمنين، فاقْضِ بينهما وارْحَمْهما. قال مالكُ بنُ أوْسٍ: يُخيَّلُ إليَّ أنَّهما قدَّمَا أولئك النَّفرَ لذلك. قال: فقال عُمَرُ: اتئِد\" (^٢). قال: ثم أقْبَلَ على أُولئك الرَّهْطِ، فقال: أنْشُدُكم باللّه الذي بإذْنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، أتَعْلَمون (^٣) أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقة\"؟ قالوا نعم. ثم أقْبَل على عليٍّ والعباسِ، فقال: أنشدُكما باللّه الذي بإذنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، هل تعلَمان أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ\"؟ قالا: نعم. قال: فقال عمرُ: فإنَّ الله ﵎ خَصَّ رسولَه بخاصَّةٍ لَمْ يخُصَّ بها أحَدًا مِن الناسِ، فقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ الآية [الحشر: ٦]. وكان ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه: بنو النَّضِيرِ، فوالُلّه ما اسْتَأثرَ بها رسولُ الله - ﷺ - عليكم، ولا أخَذَها دُونكم، فكانَ رسولُ الله - ﷺ - يأْخُذُ منها نفَقةَ سنةٍ - أو نفقتَه ونفَقَةَ أهْلِه سنَةً - ويجعَلُ ما بَقِي أُسْوَةَ المالِ (^٤).\n_________\n(^١) يرفأ: كان من موالي عمر، أدرك الجاهلية، ولا تُعرف له صُحبة، وقد حجَّ مع عمر في خلافة أبي بكر، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٠٥.\n(^٢) أي: على رِسْلِكَ، أو اصبِرْ وتمهَّلْ، وهو من التَّؤُدَة، يقال: تئدَ تأدًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٧٨.\n(^٣) في الأصل: \"هل تعلمون\"، وفي ج: \"تعلمون\"، والمثبت من ف ٢، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.\n(^٤) قوله: \"ويجعل ما بقيَ أُسوةَ المالِ\" أي: يجعل ما بقيَ من نفقة أهله - ﷺ - مساويًا للمال الآخَرَ الذي يُصرف لوجه الله\" يعني: تابعًا له في حُكمه. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٩١ وعون المعبود للعظيم آبادي ٨/ ١٢٩.","vol":"5","page":468},{"text":"قال: ثم أقْبلَ على أولئك الرَّهْطِ، فقال: أنْشُدُكم باللّه الذي بإذْنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، هل تعْلَمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ثم أقْبَلَ على عليٍّ والعباسِ، فقال: أنشُدُكما باللّه الذي بإذْنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، هل تَعْلَمان ذلك؟ قالا: نعم. قال؛ فلمَّا تُوفِّي رسولُ الله - ﷺ - قال أبو بكر: أنا وليُّ رسولِ الله - ﷺ -. فجِئْتَ أنت وهذا إلى أبي بكرٍ تَطْلُبُ أنت مِيراثَكَ مِن ابنِ أخِيكِ، ويَطْلُب هذا مِيراثَ امرَأتِه مِن أبيها، فقال له أبو بكرٍ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّا لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا فهو صدقةٌ\". فوَليها أبو بكر، فلمَّا تُوفِّي أبو بكرٍ قلتُ: أنا وَليُّ رسولِ الله - ﷺ - ووليُّ أبي بكرٍ، فوَليتُها ما شاء اللهُ أنْ أليَها، ثم جِئْتَ أنتَ وهذا جميعًا، وأمْرُكما واحِدٌ، فسألْتُمانِيها، فقلتُ: إنْ شِئْتُما أدفَعُها إليكما على أنَّ عليكما عَهْدَ الله أنْ تَلِياها بالذي كان رسولُ الله - ﷺ - يَلِيها به. فأخَذْتمُاها منِّي على ذلك، ثم جِئْتُماني لأقْضِيَ بَيْنكما بغيرِ ذلك؟! واللّه لا أقْضِي بَيْنكما بغيرِ ذلك حتى تقومَ الساعةُ، فإن عَجَزْتمُا عنها فرُدَّاها إليَّ (^١).\nوروَاه بِشْرُ بنُ عمرَ (^٢)، عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسٍ مثلَه بتَمامِه إلى آخرِه، إلَّا أنَّه قال عندَ قولِه: وتَطْلُبُ أنت ميراثَ امْرَأتِك مِن أبيها، فقال أبو بكرٍ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ\": فرأيْتُماه، واللّهُ يَعْلَمُ، أنَّه صادِقٌ، بارٌّ، راشِدٌ، تابع للحَقِّ، فوَليها أبو بكرٍ، فلمَّا تُوفِّي أبو بكرٍ قلتُ: أنا وليُّ رسولِ الله - ﷺ -، ووَليُّ أبي بكرٍ، فرَأيْتُماني، واللّهُ يَعْلَمُ (^٣)، أنِّي صادِقٌ،\n_________\n(^١) أخرجه حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ - ﷺ -، ص ٨٢ - ٨٣ عن إبراهيم بن حماد، عن عمرو بن مرزوق الباهليّ، به.\n(^٢) وهو الزَّهراني، وسلف تخريج روايته قبل قليل.\n(^٣) في الأصل: \"أعلم\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.","vol":"5","page":469},{"text":"بارٌّ، راشِدٌ، تابعٌ للحَقِّ، فوَليتُها ما شاء اللهُ أنْ أليَها. وساق الحديثَ إلى آخِرِه؛ ذكرَه ابنُ الجارُودِ (^١)، عن محمدِ بنِ يحيى وأبي أُميَّة، عن بِشْرِ بنِ عمرَ.\nوحَدَّثَنَا وَهْبٌ وعبدُ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمٌ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبَيد بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ بنِ داودَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ داودَ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا مالِكٌ، فذكرَ مثلَه، وقال: قد أمَرْتُ فيهم برَضْخ، فخُذْه واقْسِمْه بينَهم. وقال فيه: فقال أبو بكرٍ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا نُورَثُ، ما تَركْنا صدقةٌ\". ثم ذكرَه بتَمامِه إلى آخِرِه.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاق (^٤): الذي تَنازَعا فيه عندَ عمرَ ليس هو المِيراثَ؛ لأنَّهم قد عَلِموا أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لا يُورَثُ، وإنَّما تَنازَعا في ولايَةِ الصدقةِ وتَصْريفِها؛ لأنَّ المِيراثَ قد كان انقَطَع العِلْمُ به في حَياةِ أبي بكر.\nوأمَّا تَسْلِيمُ فاطمةَ ﵂، فحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ، عن الوَليدِ بنِ جُميع، عن أبي الطُّفَيْلِ، قال: أرْسَلَت\n_________\n(^١) هو عبد الله بن عليّ بن الجارود، أبو محمد النيسابوري صاحب \"المنتقى\"، ولم نقف عليه في المطبوع منه، وأخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ٢/ ٦ (٢٩٦٤)، وشرح مشكل الآثار ١١/ ١٣٧ (٤٣٥١) عن يزيد بن سنان وأبي أُميّة محمد بن إبراهيم الطرسوسيّ، به.\n(^٢) هو قاسم بن أصبع البياني.\n(^٣) رواية سعيد بن داود عن مالك، ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٠٦ وعزاها للدارقطني. وسعيد بن داود: هو ابن أبي زنْبر، أبو عثمان المدنيّ ضعيف كما في تحرير التقريب (٢٢٩٨)، ولكن السياق المذكور في روايته هو نفسه الوارد في رواية جويرية بن أسماء في صحيح مسلم (١٧٥٧) (٤٩)، ورواية بشر بن عمر الزهراني عند النسائي في الكبرى ٦/ ٩٩ (٦٢٧٦).\n(^٤) هو القاضي أبو إسحاق الجهضمي، صاحب \"أحكام القرآن\".","vol":"5","page":470},{"text":"فاطمةُ ابنةُ رسولِ الله - ﷺ - إلى أبي بكرٍ، فقالت: ما لَكَ يا خليفةَ رسولِ الله! أنتَ وَرِثْتَ رسولَ الله - ﷺ - أمْ أهْلُه؟ قال: لا، بل أهْلُه. قالت: فما بالُ سَهْمِ رسولِ الله - ﷺ -؟ قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ اللهَ إذا أطْعَم نَبِيًّا طُعْمَةً ثم قَبَضَه، جعَلَه للذي يقومُ بعدَه\". فرأيتُ أنا بعدَه أن أرُدَّه على المسلمين (^١). فقالت: أنت وما سَمِعْتَ مِن رسولِ الله (^٢).\nووجَدْتُ في أصْلِ سَماع أبي بخَطِّهِ ﵀، أنَّ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسِمٍ حدَّثَه، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال:\n_________\n(^١) في الأصل: \"للمسلمين\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩١ - ١٩٢ (١٤)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٨، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزيّ في مسند أبي بكر الصِّديق (٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٠ (٣٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه أبو داود (٢٩٧٣)، والبزار في مسنده ١/ ١٢٤ (٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣ (١٣٢٤) من طرق عن محمد بن فضيل، به.\nوقد قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية له بعد أن ساق هذا الحديث بإسناد أحمد، ثم عزاه لأبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، به، قال: \"في لفظ هذا الحديث غرابةٌ ونكارةٌ، ولعلّه رُويَ بمعنى ما فهمه بعضُ الرُّواة، وفيهم مَنْ فيه تشيُّع، فليُعلمْ ذلك. وأحسنُ ما فيه قولُها: أنتَ وما سمعتَ من رسول الله - ﷺ -. وهذا هو الصّوابُ المظنونُ بها واللائقُ بأمرها وسيادتها وعِلْمها ودينها، ﵂.\nوكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجَها ناظرًا على هذه الصَّدقةِ فلمْ يُجِبْها إلى ذلك لمَا قدَّمناه، فتعتَّبَتْ عليه بسبب ذلك، وهي امرأةٌ من بنات آدمَ، تأسف كما يأسفْنَ، وليستَ بواجبة العِصْمة مع وُجود نصِّ رسول الله - ﷺ -، ومخالفة أبي بكرٍ الصِّديق ﵁ وأرضاه، وقد روينا عن أبي بكر ﵁ أنَّه ترضّى فاطمةَ وتَلايَنَها قبل موتها، فرضيت، ﵂\". وهذا الكلام ذكره كذلك في البداية والنهاية ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ ط. هجر، وقوله في بعض الرواة: إن فيهم تشيُّعًا يقصد بذلك الوليد بن عبد الله بن جميع، فقد ذكر غير واحد كالبزار والعقيلي وغيرهما أنه كان فيه تشيُّع، ينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣١/ ٣٧.","vol":"5","page":471},{"text":"حَدَّثَنَا أسَدُ بنُ موسى، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ بِلالٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن الكَلْبيِّ، عن أبي صالح، عن أُمِّ هانئ: أنَّ فاطمةَ قالت لأبي بكرٍ: مَن يَرِثُك إذا مِتَّ؟ قال وَلَدي وأهْلي. فقالت: ما لكَ تَرِثُ رسولَ الله - ﷺ - دُونَنا؟ فقال: يا بنتَ رسولِ الله، ما ورثْتُ أباكِ دينارًا ولا دِرْهمًا، ولا ذهبًا ولا فِضَّةً. فقالت: بَلَى، سَهْمُ الله الذي جعَلَه لنا، وصَفَايا النبيِّ - ﷺ -؛ فَدَكُ (^١) وغيرُها بيَدِكَ. فقال أبو بكرٍ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّما هي طُعْمَةٌ أطْعَمَنيها اللهُ، فإذا مِتُّ كانت بين (^٢) المسلمين\" (^٣).\nفإن قيل: ما مَعْنَى قولِ أبي بكرٍ لفاطمةَ: بل وَرِثَه أهْلُه، يَعْني رسولَ الله - ﷺ -، وهو يقولُ: \"لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ\"؟ قيل له: مَعْناه - على تصحِيح الحدِيثَيْن - أنَّه لو تخَلَّفَ رسولُ الله - ﷺ - شيئًا يُورَثُ عنه لوَرِثه أهْلُه، فكأنَّه قال: بل وَرِثه أهْلُه إن كان خَلَّفَ شيئًا يورَثُ، وإن كان لَمْ يتَخَلَّفْ شيئًا يُورَثُ؛ لأنَّ ما تخَلَّفَه صدقةٌ راجِعَةٌ في منافِع المسلمين، مِن الكُرَاع والسِّلاح وغيرِها، فأيَّ شيءٍ يَرِثُ عنه أهْلُه وهو لَمْ يُخلِّفْ شيئًا؟\nفإن قيل: فما معنى قولِ أبي بكرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"إذا أطْعَم اللهُ نبيًّا طُعْمَةً، ثم قَبضه، جَعَله للذي يقومُ بعدَه\"؟ قيل له: اللامُ في قولِه: \"للذي\" ليست لامَ\n_________\n(^١) في ف ٢: \"بفدك\".\n(^٢) في ج: \"بيد\"، والمثبت من الأصل وف ٢.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٤، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٧ - ١٩٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠٨ (٥٤٣٧) و(٥٤٣٨) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به.\nوهو حديث إسناده تالف، الكلبيّ: هو محمد بن السائب بن بشر، متَّهم بالكذب ورُميَ بالرفض كما في تقريب التهذيب (٥٩٠١)، وشيخه أبو صالح: هو باذام مولى أمّ هانئ ضعيف، فقد ترك حديثه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ٧ (١٣٦).","vol":"5","page":472},{"text":"المِلْكِ، وإنَّما هي بمَعْنَى \"إلى\"، كما قال اللهُ تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: ٤٣]، أي: هدانا إلى هذا. ألا تَرى إلى قولِه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] ومثلُه قولُه ﷿: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ [الزلزلة: ٥]. معناه: أوْحَى إليها. فكأنَّه قال: جعَلَه إلى الذي بعدَه، يقومُ فيه بما يَجِبُ، على حَسَب ما قَدَّمْنا ذِكْرَه. والأحادِيثُ الصِّحاحُ، ولِسانُ العربِ، كلُّ ذلك يَدُلُّ على ما ذكَرْنا.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبَيدٍ، قال (^١): حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ومَعْمَرٍ جميعًا، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: كانت أمْوَالُ بني النَّضِيرِ ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه ممَّا لَمْ يُوجِفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، وكانت لرسولِ الله خاصَّةً، فكان يُنْفِقُ على أهْلِه نفقةَ سنةٍ، وما بَقِيَ جعَلَه في الكُرَاع والسلاح في سَبِيلِ الله (^٢).\nوأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جَرير، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حُميْدٍ، قال: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن مُغيرَةَ، قال: لما وَلي عمرُ بنُ عبدِ العَزِيز جمَعَ بَني أُمَيَّة، فقال لهم: إنَّ النبيَّ - ﷺ - كانت له خاصَّةً فَدَكُ،\n_________\n(^١) وهو القاسم بن سلّام في كتاب الأموال له (١٧)، وأخرجه من طريقه ابن زنجوية في الأموال (٥٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٢٤٤ (٦٦٦١).\nوهو عند مسلم (١٧٥٧) من طريقين عن سفيان بن عُيينة، به. ومعمر: هو ابن راشد الأزديّ.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٩٧٢) عن عبد الله بن الجرّاح عن جرير بن عبد الحميد الضبِّيِّ، به. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٣٠١ (١٣١١٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/ ١٧٨، وإسناده إلى المغيرة بن مِقْسم الضبيِّ حسنٌ، لأجل عبد الله بن الجرّاح: وهو ابن سعيد التَّميمي، أمّا أبو محمد القهستاني فهو صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٢٤٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"5","page":473},{"text":"فكان يأكُلُ منها، ويُنْفِقُ منها، ويعُودُ على فقراءِ بني هاشِم، ويزَوِّجُ منهم (^١) أيِّمَهم، وإنَّ فاطمةَ ﵂ سألَتْه أن يجعَلَها لها فأبَى، فكانت كذلك حياةَ النبيِّ - ﷺ - حتى قُبِض، ثم وَليَ أبو بكرٍ، فكانت في يَدِ أبي بكرٍ؛ يَعْمَلُ فيها بما عَمِلَ النبيُّ - ﷺ -، حتى قُبِض لسَبيله، ثمّ وَليَ عمرُ، فعَمِل فيها مثلَ ذلك، ثمّ وَليَ عثمانُ، فأقْطَعها مَرْوانَ فجَعَل مَرْوانُ، ثُلُثيْها لعبدِ الملكِ، وثُلُثَها لعبدِ العزيزِ، فجَعَل عبدُ الملكِ ثُلُثيْهِ: ثُلُثَيْه (^٢) للوَليدِ، وثُلُثًا لسليمانَ، وجعلَ عبدُ العزيزِ ثُلُثَه لي، فلمَّا وَليَ الوليدُ جعَلَ ثُلُثَه لي. فلم يكنْ لي مالٌ أعْودَ عليَّ منه، ولا أسدَّ لحاجتي، ثم وليتُ أنا، فرأيْتُ أنَّ أمرًا منعَه النبيُّ - ﷺ - فاطمةَ ابنتَه، أنَّه ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشْهِدُكم أنِّي قد رَدَدْتُها على ما كانت على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في سَهْم رسولِ الله - ﷺ - وفيما كان له خاصَّةً مِن صَفَاياه، وما لَمْ يُوجِفْ عليه بخَيْلٍ ولا ركابٍ، فأمَّا أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ وعمرُ بنُ الخطابِ، فمَذْهَبُهما في ذلك ما قد تكرَّر ذكرُه (^٣) في كتابِنا هذا مِن أوَّلِ البابِ، وذلك الأخْذُ بظاهِرِ هذا الحديثِ في أموالِ بني النضيرِ وفَدَكَ وخيبرَ، أنَّ ذلك يُسَبَّلُ على حسَبِ ما كان رسولُ الله - ﷺ - يُسَبِّلُه في حياتِه، كان يُنْفِقُ منه على عِيَالِه وعامِلِه سنةً، ثم يجعَلُ باقِيَه عُدَّةً في سَبيلِ الله.\nوعلى مَذْهَبِ أبي بكرٍ وعُمَرَ في ذلك (^٤) جمهورُ أهلِ العِلْم مِن أهلِ الحديثِ والرَّأي.\nوأمَّا عثمانُ بنُ عفانَ، فكان يرَى أنَّ ذلك للقائِم بأمرِ المسلمين، يَصْرِفُه فيما رأى مِن مَصالح المسلمين، ولذلك أقْطَعه مَرْوانَ.\n_________\n(^١) في ف ٢: \"منها\"، والمثبت من الأصل، ج.\n(^٢) يعني: جعل ثلثي الثلثين.\n(^٣) هذه اللفظة لَمْ ترد في ف ٢.\n(^٤) شبه الجملة \"في ذلك\" لَمْ يرد في ج.","vol":"5","page":474},{"text":"وفِعْلُ عثمانَ هذا ومَذْهَبُه هو قولُ قَتادةَ والحسَنِ، كانا يقولان في سَهْم ذي القُرْبَى وسهْم رسولِ الله - ﷺ - وصَفاياه: إنَّ ذلك كان طُعْمَةً لرَسولِ الله - ﷺ - ما كان حيًّا، فلمَّا تُوفِّي صار لوليِّ الأمْرِ بعدَه (^١).\nويُشْبِهُ أنْ يكونَ مِن حُجَّةِ مَن ذهَب هذا المذْهَبَ حديثُ أبي الطُّفيْل ومِثْلُه: \"إذا أطْعَم اللهُ نبيًّا طُعْمَةً فقُبِض، فهي للذي يَلي الأمْرَ بعدَه\" (^٢). وقد ذكرْنا تَأْويلَ هذا الحديثِ ومذْهَبَ رَاوِيه، وهو أبو بكرٍ ﵁، وكيف يَسُوغُ لمسلم أن يَظُنَّ بأبي بكرٍ ﵁ مَنع فاطِمَةَ مِيراثَها مِن أبيها؟! وهو يَعْلَمُ بنَقْلِ الكافَّةِ أنَّ أبا بكرٍ كان يُعْطِي الأحمرَ والأسودَ حُقُوقَهم، ولم يَسْتأْثِرْ مِن مالِ الله لنَفْسِه ولا لبنيه، ولا لأحَدٍ مِن عَشِيرته بشيءٍ، وإنَّما أجْرَاه مَجرَى الصدقةِ. أليس يَسْتَحِيلُ في العُقُولِ أنْ يَمْنَعَ فاطِمَةَ ويرُدَّه على سائرِ المسلمين؟ وقد أمرَ بنيه أن يرُدُّوا ما زاد في مالِه منذُ وَلي على المسلمين، وقال: إنَّما كان لنا مِن أمْوالهم ما أكَلْنا مِن طَعامِهم، ولَبِسْنا على ظُهُورِنا مِن ثِيابِهم.\nوروَى أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عِيَاض، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ أبا بكرٍ لما حضَرَتْه الوفاةُ قال لعائشةَ: ليس عندَ آلِ أبي بكرٍ مِن هذا المالِ شيءٌ إلَّا هذه اللِّقْحَةَ والغُلامَ الصَّيْقَل (^٣)؛ كان يَعْمَلُ سيُوفَ المسلمين ويخدُمُنا، فإذا مِتُّ فادْفَعِيه إلى عُمرَ. فلمَّا مات دفَعَتْه إلى عمرَ، فقال عمرُ ﵀: رَحِم اللهُ أبا بكرٍ، لقد أتْعَبَ مَن بعدَه (^٤).\n_________\n(^١) ينظر في ذلك: المصنَّف لابن أبي شيبة، (باب سهم ذوي القُربى لمَن هو) (٣٤١٣٣) فما بعده، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٣/ ٥٥٩ فيما رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذا المعنى.\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) الصَقيل: شحاذ السُّيوف وجلاؤها. اللسان (صقل).\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٢، وأحمد في الزهد (٥٦٨)، وابن زنجوية في الأموال (٩٨٥)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (١٩٩) من طريق عبيد الله بن عمر، به.","vol":"5","page":475},{"text":"فإن قيل: كيفَ سكَن أزواجُ النبيِّ - ﷺ - من بعدِ وفاتِه في مساكِنِهنَّ اللاتي ترَكهُنَّ رسولُ الله - ﷺ - فيها إن كُنَّ لَمْ يَرِثْنَه؟ وكيف لَمْ يخْرُجْنَ عنها؟ قيل: إنَّما تُرِكْنَ في المساكِنِ التي كُنَّ يَسْكُنَّها في حَياةِ رسولِ الله - ﷺ -؛ لأنَّ ذلك كانَ مِن مُؤْنَتهِنَّ التي كان رسولُ الله - ﷺ - اسْتَثنَاها لهُنَّ، كما اسْتَثْنى لهُنَّ نفَقَتَهُنَّ حينَ قال: \"لا يَقْتَسِمُ ورَثَتي دينارًا ولا درْهمًا، ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ أهْلي ومؤنةِ عامِلي فهو صدقةٌ\" (^١).\nوروَى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن أبي بكرٍ، أنَّه قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا نُورَثُ\". ولكنِّي أعُولُ مَن كان رسولُ الله - ﷺ - يَعُولُ، وأُنْفِقُ على مَن كان رسولُ الله - ﷺ - يُنْفِقُ (^٢).\nوروَى الثوريُّ (^٣)، ومالكٌ (^٤)، وابنُ عيينةَ (^٥)، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَقْتَسِمُ ورثتي دينارًا ولا دِرْهمًا، ما ترَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نسائي ومؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ\".\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٣ (٢٨٤١) عن عبد الرَّحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمن بن هُرمز الأعرج عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث السادس عشر لأبي الزِّناد عن الأعرج، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٦٠٨)، وفي الشمائل (٤٨٣)، وفي العلل (٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٢ (١٣١١٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨).\nوقال الترمذي: \"وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلّا حمّاد بن سلمة\" وقال الترمذي: وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة نحو رواية حمّاد بن سلمة.\nقلنا: ورواية عبد الوهاب بن عطاء: عند أحمد في المسند ١/ ٢٤١ (٧٩)، والترمذي (١٦٠٩)، والبزار في مسنده ١/ ٨٠ (٢٦)، وإسناده حسن. وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٧٢ (٨٨٩٢)، والترمذي في الشمائل (٣٨٦)، وإسناده صحيح.\n(^٤) سلف تخريجه والإشارة إليه قبل التعليق السابق.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه.","vol":"5","page":476},{"text":"وسيأتي ذكْرُ هذا الحديثِ من روايةِ مالكٍ في بابِ أبي الزِّنَاد من كتابِنا هذا إن شاء الله (^١).\nقال أهلُ العِلْم: فمساكِنُهنَّ كانت في معنى نَفَقاتِهنَّ، في أنَّها كانت مُستثْناةً لهُنَّ بعدَ وفاتِه ممَّا كان له في حياتِه.\nقالوا: ويدُلُّ على صِحَّةِ ذلك أنَّ مساكِنَهنَّ لَمْ يَرثْها عنْهُنَّ ورثَتُهُنَّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلْكًا لهُنَّ، كان لا شكَّ قد وَرِثه عنْهُنَّ ورَثَتُهُنَّ. قالوا: وفي تَرْكِ ورَثَتِهنَّ ذلك دليلٌ على أنَّها لَمْ تكنْ لهُنَّ مِلْكًا، وإنَّما كان لهُنَّ سُكنَاها حياتَهنَّ، فلمّا تُوُفِّينَ، جُعِل ذلك زيادَةً في المسجِدِ الذي يَعُمُّ المسلمين نَفْعُه كما فُعِل ذلك في الذي كان لهُنَّ مِن النَّفقاتِ وفي تَرِكةِ رسولِ الله - ﷺ -، لمّا مَضَيْنَ لسَبيلِهنَّ، رُدَّ (^٢) إلى أصْلِ المالِ، فصُرِف في منافِع المسلمين ممَّا يَعُمُّ جميعَهم نَفْعُه.\nوفي حديثنا المذكورِ في أوَّلِ هذا البابِ مِن الفِقْهِ: تَفْسيرٌ لقولِ الله ﷿: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]. وعبارَةٌ عن قولِه تعالى مُخْبِرًا (^٣) عن زكَريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٥، ٦]. وتَخصيصٌ للعُمومِ في ذلك، وأنَّ سليمانَ لَمْ يَرِثْ مِن داودَ مالًا خَلَّفَه داودُ بعدَه، وإنَّما ورِثَ منه الحِكمةَ والعِلْمَ، وكذلك وَرِث يحيَى مِن آلِ يعقوبَ، هكذا قال أهلُ العِلْم بتَأويلِ القرآنِ والسُّنةِ، واسْتَدَلوا مع سُنَّةِ رسولِ الله - ﷺ - المذكور بقولِ الله ﷿: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ [النمل: ١٥]. قال المفَسِّرُون: يَعْني عِلْمَ التورَاةِ والزَّبُورِ، والفِقْهَ في الدِّينِ، وفَصْلَ القَضاءِ، وعِلْمَ كَلام الطَّيْرِ والدَّوَابِّ،\n_________\n(^١) عند الحديث السادس عشر لأبي الزِّناد عن الأعرج.\n(^٢) في ف ٢، ج، م: \"زيد\"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ٢، م: \"عن قول الله ﷿ حاكيًا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":477},{"text":"﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ١٥، ١٦]. فوَرِث سليمانُ مِن داودَ النبوةَ، والعِلْمَ، والحِكْمةَ، وفَصْلَ القَضَاءِ. وعلى هذا جماعَةُ أهْلِ العِلْمِ وسائرُ المسلمينَ، إلَّا الرَّوافِضَ.\nوكذلك قَوْلُهم في: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦]. لا يختَلِفُون في ذلك، إلَّا ما رُوِيَ عن الحسن أنَّه قال: ﴿يَرِثُنِي﴾: مالي، ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾: النُّبوةَ والحِكْمةَ (^١).\nوالدَّليلُ على صِحَّةِ ما قال علماءُ المسلمين في تَأْويلِ هاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ما ثَبتَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"إنَّا مَعْشَرَ الأنْبياءِ لا نُورَثُ، ما تَركْنَا صدقةٌ\". وكلُّ قولٍ يُخالِفُه قولُ رسولِ الله - ﷺ - ويَدْفَعُه، فمَدْفُوعٌ مَهْجُورٌ.\nأخبرنا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا القاضي أبو عمرَ محمدُ بنُ يُوسُفَ بنِ يَعْقُوبَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسْحاقَ الصَّاغَانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أُمَيّةَ النَّحَّاسُ، قال: قُرئ على مالِكِ بنِ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: حَدَّثَنَا أبو بكْرٍ، أنه سَمِعَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّا معشرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ (^٢)، ما تَرَكْنا صدقةٌ\".\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قال (^٣): حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣٥٠ (١٧٣٣) عن معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة عن الحسن في قوله تعالى ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦] قال: \"نُبوَّته وعلمه\"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١٤٦.\n(^٢) قوله: \"لا نورث\" سقط من ف ٢.\n(^٣) هذا ليس لفظ حديث الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فالذي في مسند الحميدي (١١٣٤) بهذا الإسناد: \"لا تقتسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعد نفقة أهلي ومُؤنة عاملي، =","vol":"5","page":478},{"text":"الأعرجِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّا مَعْشَرَ (^١) الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تَركْنا فهو (^٢) صدقةٌ، بعدَ نَفَقَةِ نسائي، ومُؤونَةِ عاملي\".\nوممَّا يَدُلُّك على أنَّه أراد - بقولِه ﷿: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ -: النبوةَ والعِلْمَ والسِّيَاسَةَ، ولم يُردِ المالَ، لأنَّه لو أرادَ المالَ لَمْ يقْتَضِ الخبَرُ عن ذلك فائِدَةً، لأنَّه معلومٌ أنَّ الأبناءَ يَرِثُون الآباءَ أموالَهم، وليس مَعلومًا أنَّ كلَّ ابنٍ يقومُ مَقامَ أبيه في الملكِ والعلم والنُّبوةِ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفِقْهِ: دليلٌ على صحَّةِ ما ذهَبَ إليه فقهاءُ أهْلِ الحِجَازِ وأهلُ الحديثِ مِن تَجوِيزِ الأوْقافِ في الصَّدَقاتِ المحَبَّسَاتِ، وأنَّ للرجلِ أن يُحبِّسَ مالَه، ويُوقِفَه على سبِيلٍ مِن سُبُلِ الخيرِ، يَجرِي عليه مِن بعدِ وفَاتِه.\nوفيه: جَوازُ الصدقةِ بالشيءِ الذي لا يَقِفُ المتَصَدِّقُ على مَبْلَغِه؛ لأنَّ تَرِكَتَه - ﷺ - لَمْ يُقَفْ على مَبْلَغ ما تَنْتهي إليه، وسَنُوضِّحُ ذلك في بابِ أبي الزِّنَادِ إن شاء اللهُ (^٣).\n_________\n= فهو صدقة\". وهكذا جاء المتن في رواية أحمد في المسند ١٢/ ٢٥٢ (٧٣٠٣) عن سفيان، ورواية مسلم في صحيحه (١٧٦٠) عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك عن أبي الزناد، وكذلك هو عند ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٧٩ (٦٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٥ (١٣٧٨٢) من طريق سفيان.\nوالغريب أن الحافظ ابن حجر نسب هذا المتن إلى الحميدي في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٤، ولم نقف عليه عنده.\nأما هذا اللفظ فهو رواية وكيع بن الجراح، عن سفيان، أخرجه كذلك أحمد في مسنده ١٦/ ٤٧ (٩٩٧٢)، والحمد للّه على توفيقه.\n(^١) في ف ٢، ج: \"معاشر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) الضمير \"فهو\" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) عند الحديث السادس عشر له.","vol":"5","page":479},{"text":"وفيه أيضًا: دَلالةٌ واضِحَةٌ على اتِّخاذِ الأمْوَالِ، والْمَتِسابِ الضِّيَاع، وما يَسَعُ الإنسانَ؛ لنفسِه، وعُمَّالِه، وأهْلِيهم، ونَوائِبهم، وما يَفْضُل على الكفايَةِ. وفي ذلك رَدٌّ على الصوفيَّة ومَن ذهَبَ مَذْهبَهم في قطع الاكْتِسابِ المباح.\nوقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ قومٌ في أنَّ للقاضي أن يَقْضيَ بعِلْمِه، لِما قضى أبو بكرٍ في ذلك بما كان عندَه مِن العِلْم. وهذا عندي مَحمِلُه إذا كانَت الجماعَةُ حولَ القاضِي والحاكِم يَعْلَمُون ذلك، أو يَعْلَمُه منهم مَن إن احْتِيج إلى شهادَتِه عندَ الإنكارِ، كان في شَهادَتِه براءَةٌ أو ثُبوتُ حُجَّةٍ على المحكوم عليه، واللّهُ أعلم؛ لأنَّ أبا بكرٍ لَمْ يَنْفَرِدْ بالحديثِ، بل سَمِعَه معَه من النبيِّ - ﷺ - جماعَةٌ غيرُه، ولو تَفَرَّدَ به ما كان ذلك بضَائِرٍ له، ولا قادِحٍ في معنى ما جاء به؛ لأنَّه عِلْمٌ لا يَحتاجُ فيه القاضِي إلى شهادَةٍ، ألا ترَى أنَّ القاضِيَ إذا قَضى بما عَلِمه مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ ليس يَحتاجُ فيه إلى شاهِدٍ ولا بيِّنةٍ (^١)؟!\nوقد تقَدَّمَ مِن (^٢) قولِنا: إن في هذا الحديثِ أيضًا دلالةً على قبُولِ خبرِ الواحِدِ العَدْلِ، وباللّه العونُ والتوفيقُ، لا شريكَ له.\n_________\n(^١) بعد هذا في ج: \"أنه علم ذلك\"، ولا فائدة فيها.\n(^٢) في ف ٢، ج: \"في\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":480},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزُّبير، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان عُتْبةُ بنُ أبي وقاصٍ عَهِد إلى أخيه سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، أنَّ ابنَ وليدَةِ زَمْعَةَ منِّي، فاقبِضْه إليك. قالت: فلمَّا كان الفتحُ أخَذَه سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وقال: ابنُ أخي، قد كان عَهِد إليَّ فيه. فقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِه (^٢). فتَساوَقَا (^٣) إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، ابنُ أخي، قد كان عَهِد إليَّ فيه. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وَليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِه. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"هو لك يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفِرَاشِ، وللعاهِرِ الحجرُ\". ثم قال لسودةَ بنتِ زَمْعَةَ: \"احْتَجِبي منه\". لما رَأى مِن شَبَهِه بعُتبةَ، فما رَآها حتى لَقِيَ اللهَ.\nهكذا روَى مالِكٌ هذا الحديثَ، لا خِلافَ عَلِمْتُه عنه في إسنادِه ولا في لفظِه (^٤)، إلَّا أنَّ ابنَ وَهْبٍ (^٥)، وأبا جعفرٍ النُّفيْليَّ (^٦)، والقَعْنَبيَّ (^٧) في غيرِ \"الموطَّأ\"،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢٨٣ (٢١٥٧).\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"فراشه\" الآتية فسقط عنده ما بينهما.\n(^٣) أي: فتلازما في الذّهاب، بحيث إنّ كلًّا منهما كان كالذي يسُوق الآخر. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣٦.\n(^٤) فقد رواه عن مالك في موطئه بهذا الإسناد والسياق: أبو مصعب الزُّهري (٢٨٧٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٤٥)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤١)، وسويد بن سعيد (٢٧٣)، ويحيى بن قزعة عند البخاري (٢٠٥٣)، وعبد الله بن مسلمة عنده (٢٧٤٥)، وعبد الله بن يوسف التنِّيسيّ عنده أيضًا (٦٧٤٩)، وإسماعيل بن أبي أُويس (٧١٨٢)، وعثمان بن عمر بن فارس العبدي عند أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠١ (٢٦٠٩٣)، وليس عنده قصة عبد بن زمعة وعُتبة. وينظر تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٦) هو عبد الله بن محمد بن عليّ بن نُفيل، أبو جعفر النُّفيلي الحرّانيّ.\n(^٧) أخرجه عنه الدارمي في سننه (٢٢٣٦)، والبخاري (٤٣٠٣).","vol":"5","page":481},{"text":"رَوَوه مُختصرًا، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الوَلَدُ للفِرَاشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ\". لَمْ يَذكُرُوا قِصةَ عبدِ بنِ زَمْعَةَ وعُتْبةَ (^١)؛ روَاه هكذا عن ابنِ وَهْبٍ: ابنُ أخيه (^٢)، ومحمدُ بنُ عبدِ الحَكم، وبحرُ (^٣) بنُ نصرٍ (^٤). ويقالُ: إنَّه ليس عندَ يُونُسَ عن ابنِ وَهْبٍ (^٥).\nوعندَ ابنِ وَهْبٍ والقَعْنَبيِّ (^٦) أيضًا في \"الموطَّأ\" الحديثُ بتَمامِه، وهو أصلُ هذا الحديثِ عن مالكٍ. وقد خالفَه ابنُ عيينةَ في بعضِ لفظِه، لَمْ يقُلْ فيه: \"وللعاهِرِ الحجَرُ\". والقولُ قولُ مالكٍ، وقد أتْقَنَه وجوَّدَه.\n_________\n(^١) الأمر كذلك عند الدارمي، فقد أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد المذكور مختصرًا دون قصة عبد بن زمعة وعتبة، بخلاف ما وقع في روايته عند البخاري (٤٣٠٣) فقد ساق القصَّةَ بتمامها بنحو ما وقعت في الموطأ.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في السنن ٥/ ٤٣٣ (٤٥٩٤)، والبيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٨٦ (١١٧٩٩) من طريقين عن أحمد بن عبد الرَّحمن بن وَهْب، عن عمِّه عبد الله بن وَهْب المصريّ، به. وذكرا فيه قصَّة عبد بن زمعة وعُتبة.\n(^٣) في الأصل: \"ومحمد\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٥) بل وقع بذلك فيما أخرجه غير واحد عنه، فقد أخرج أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٢٧ (٤٤٥٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٩٩٤)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٥ (٤٢٤٤)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١١٣ (٤٧٢٥) كلاهما عن يونس - وهو ابن عبد الأعلى - عن عبد الله بن وهب، به. وهو عند الدارقطني في سننه ٥/ ٤٣٣ (٤٥٩٣) عن أبي بكر النيسابوري عن يونس، عن ابن وهب، به. وساقوا فيه القصّة بتمامها.\n(^٦) أخرجه عبد الله بن وهب في مسنده (١٧١) عن مالك بن أَنَسٍ ويونس بن يزيد الأيلي والليث بن سعد، عن ابن شهاب، به. مختصرًا دون ذكر القصّة، وسيأتي بإسناد المصنّف.\nوسلف تخريج رواية ابن وهب بذكر القصة من طريق يونس بن عبد الأعلى عنه في التعليق السابق.\nورواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢٧٤٥)، والدارمي في سننه ٢/ ٢٠٣ (٢٢٣٦)، وأبي عوانة في المستخرج ٣/ ١٢٧ (٤٤٥٠)، والجوهري في مسند الموطأ (١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٢ (١٥٧٦٨).","vol":"5","page":482},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمانَ الرَّمليُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم الضَّحَّاكُ بنُ مخْلَدٍ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ عُتْبةَ بنَ أبي وقَّاصٍ عَهِد إلى أخِيهِ سعدِ بنِ أبي وقَّاص، أنَّ ابنَ وليدَةِ زَمْعَةَ: هو مِنِّي، فاقْبِضْه إليك. فلمَّا فتَحوا مكةَ أخَذَه سعدٌ، فقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هذا أخي، وابنُ وليدَةِ أبي. قال: فقَضَى رسولُ الله - ﷺ - به لعبدِ بنِ زَمْعَةَ، وقال: \"الوَلَدُ للفِرَاشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ\". وأمَرَ سَوْدَةَ أنْ تَحتَجِبَ منه، فما رآها حتى ماتت.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثني قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيدِيُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرنا عروةُ بنُ الزبير، أنَّه سَمِع عائشةَ تقولُ: اخْتَصَم عندَ رسولِ الله - ﷺ - سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وعبدُ بنُ زَمْعَةَ في ابنِ أمةٍ لزَمْعَةَ، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، إنَّ أخي عُتْبةَ أوصاني فقال: إذا قَدِمْتَ مكةَ، فانظُرِ ابنَ أمَةِ زَمْعَةَ، فاقْبِضْه، فإنَّه ابني. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: يا رسولَ الله، أخي، وابنُ أمَةِ أبي، وُلد على فِراشِ أبي. فرأى رسولُ الله - ﷺ - شبَهًا بيِّنًا بعُتبَةَ، فقال: \"هو لك يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ للفِرَاشِ، واحْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ\". قيل لسفيانَ: فإنَّ مالكًا يقولُ فيه: \"وللعاهِرِ الحجرُ\". فقال سفيانُ: لكنَّا لم نَحْفَظْه مِن الزهريِّ أنَّه قاله في هذا الحديث.\nقال أبو عُمر: قولُه - ﷺ -: \"الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ\" من أصَحِّ ما يُرْوَى عن النبيِّ - ﷺ - مِن أخبارِ الآحادِ العُدُولِ، وهذا اللفظُ عندَ ابنِ عيينةَ مِن حديثِ ابنِ شِهَابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلَمةَ، عن أبي هريرة.\n_________\n(^١) في مسنده (٢٣٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٣ - ١٠٤ (٢٤٠٨٦) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٣)، وابن ماجة (٢٠٠٤)، والنسائي (٣٤٨٧) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به. وفيه عند أبي داود: \"وللعاهر الحجر\".","vol":"5","page":483},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الفَرَضِيُّ (^١)، قال: حدَّثنا أبو عُثْمانَ عمرُو بنُ محمدِ بنِ بُكَيرٍ الناقِدُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمةَ وسعيدِ بنِ المسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ\" (^٢).\nوهذا الحديثُ أيضًا عندَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمةَ وسعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه. ذكرَه عن معمرٍ، عبدُ الرَّزَّاقِ (^٣) وغيرُه.\nوروَى شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زيادٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ\" (^٤).\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العَسْكَريُّ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بنُ نصِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال (^٥): أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، ويونُسُ بنُ يزيدَ، والليثُ بنُ سعدٍ، أنَّ ابنَ شهابٍ أخبَرهم، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الولَدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ\".\n_________\n(^١) في الأصل: \"القاضي\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب. وينظر: تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٢٠ (٧٢٧).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٤٥٨) عن عمرو الناقد، به. وأخرجه الحميديّ في مسنده (١٠٨٥)، وأحمد في المسند ١٢/ ٢٠٣ (٧٢٦٢) عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند النسائي (٣٤٨٢) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٣) في المصنَّف ٧/ ٤٤٣ (١٣٨٢١)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ١٨٤ (٧٧٦٣)، وهو عند مسلم (١٤٥٨)، والنسائي (٣٤٨٣) من طريقين عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٦١٠) عن شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه ابن راهوية في مسنده (٥٣)، وأحمد في المسند ١١/ ٧٣٥ (٩٣٠٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.\nوأخرجه البخاري (٦٨١٨) عن آدم بن أبي إياس عن شعبة، به.\n(^٥) في مسنده (١٧١)، وسلف تخريج روايته خارج مسنده من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه عن يونس بن يزيد وحده.","vol":"5","page":484},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ، عن حسينٍ المُعَلِّم، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: لما فُتِحَت مكةُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، قام رجلٌ فقال: إنَّ فُلانًا ابني. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا دِعْوةَ في الإسلام (^١)، ذهَب أمْرُ الجاهليَّةِ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الأثلَبُ\". قالوا: وما الأثلبُ؟ قال: \"الحجَرُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ وجُوهٌ مِن الفقهِ، وأُصولٌ جِسامٌ؛ منها: الحُكْمُ بالظاهِرِ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - حكَم بالولَدِ للفِرَاشِ على ظاهِر حُكْمِه وسُنتِه (^٣)، ولم يَلْتَفِتْ إلى الشَّبَه، وكذلك حَكَمَ في اللِّعان بظاهِرِ الحُكْم، ولم يَلْتفِتْ إلى ما جاءَتْ به بعدَ قولِه: \"إن جاءَتْ بهِ كذا، فهو للذي رُمِيَتْ به\". فجاءَتْ به على النَّعْتِ المكْرُوهِ (^٤). ومن ذلك قولُه ﵇: \"فأقضي له على نحوِ ما أسْمعُ منه\" (^٥).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على ما كان عليه أهلُ الجاهِليَّةِ مِن استِلحاقِ أولادِ الزنى، وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ يُلِيطُ أولادَ الجاهليَّةِ (^٦) بمَن ادَّعَاهم\n_________\n(^١) قوله: \"لا دِعوةَ في الإسلام\" الدِّعوة، بكسر الدال: ادِّعاء الولد، أي: لا دعوى نَسَب. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٣/ ٢٨٠، وعون المعبود للعظيم آبادي ٦/ ٢٦٣.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٦٤ (٦٦٨١) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه أبو داود (٢٢٧٤) من طريق حسين بن ذكوان المعلّم، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) في ج: \"وسننه\".\n(^٤) سلف تخريجه في سياق شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن السائب بن يزيد في موضعه.\n(^٥) أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ٢٥٩ (٢١٠٣) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة زوج النبيِّ - ﷺ -. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٦) أي: يُلحقهم بآبائهم. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ٢/ ١٨٩.","vol":"5","page":485},{"text":"في الإسلام. ذكرَه مالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ كان يُلِيطُ أولادَ الجاهليَّةِ بمَن ادَّعَاهم في الإسلام.\nقال أبو عُمر: هذا إذا لم يكنْ هناك فِرَاشٌ؛ لأنَّهم كانوا في جاهليَّتِهم يُسافِحُون ويُناكِحُون، وأكثرُ نِكاحَاتِهم - على حُكْمِ الإسلامِ - غيرُ جائزةٍ، وقد أمْضَاها رسولُ الله - ﷺ -، فلمَّا جاء الإسلامُ أبطَل به رسولُ الله - ﷺ - حُكْمَ الزنَى؛ لتَحْرِيم الله إياه، وقال: \"للعاهِرِ الحجَرُ\" فنَفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلام ولَدُ الزِّنَى، واجْتمَعَتِ (^٢) الأُمَّةُ على ذلك نَقْلًا عن نبيِّها - ﷺ -، وجعَل رسولُ الله - ﷺ - كلَّ ولَدٍ يُولَدُ على فِرَاشٍ لرجلٍ لاحِقًا به على كلِّ حالٍ، إلَّا أن يَنْفِيَه بلِعانٍ على حُكْمِ اللِّعَانِ، وقد ذكرْنَاه في مَوْضِعِه من كِتابِنا هذا (^٣).\nوأجْمَعَتِ (^٤) الجماعةُ مِن العلماءِ أنَّ الحُرَّةَ فِراشٌ بالعقدِ عليها مع إمكانِ الوَطْءِ وإمكانِ الحملِ، فإذا كان عقدُ النكاح يُمْكِنُ معه الوَطْءُ والحملُ، فالوَلَدُ لصاحِبِ الفِرَاشِ، لا يَنْتفِي عنه أبدًا بدعوَى غيره، ولا بوَجْهٍ مِن الوُجوه إلَّا باللِّعانِ.\nواختلَف الفقهاءُ في المرأةِ يُطلِّقُها زوجُها في حين العقدِ عليها بحضرةِ الحاكم أو الشهودِ، فتأتي بولَدٍ لسِتَّةِ أشْهُرٍ فصاعِدًا مِن ذلك الوقتِ عَقِيبَ العقدِ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يُلْحَقُ به؛ لأنَّها ليست بفِراشٍ له، إذْ لم يُمْكِنْه الوطءُ في العِصْمَةِ، وهو كالصغيرِ أو الصغير اللَّذَيْن لا يُمْكِنُ منهما الوَلَدُ. وقال أبو حنيفةَ: هي فِراشٌ له، ويُلْحَقُ به ولَدُها (^٥).\n_________\n(^١) في الموطأ ٢/ ٢٨٤ (٢١٥٩).\n(^٢) في ف ٢: \"وأجمعت\"، والمثبت من الأصل، ج.\n(^٣) ينظر ما سلف في شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن السائب بن يزيد.\n(^٤) في الأصل: \"واجتمعت\".\n(^٥) ينظر: المدونة ٢/ ٥٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤٦٧٢، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٢. والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٧/ ٤٢٩، والمغني لابن قدامة ٥/ ١٤٧.","vol":"5","page":486},{"text":"واختلَف الفقهاءُ في الأمَةِ؛ فقال مالكٌ: إذا أقرَّ بوطْئِها صارت فِراشًا، فإن لم يَدَّعِ اسْتِبْراءً لحِق به ولَدُها، وإن ادَّعَى اسْتِبْراءً حَلَف وبَرئ مِن ولَدِها يمِينًا واحِدًا. واحتَجَّ بعمرَ بنِ الخطابِ في قولِه: لا تَأْتيني وليدةٌ يعْتَرفُ سيِّدُها أنْ قد ألمَّ بها، إلَّا ألحَقْتُ به (^١) ولَدَها، فأرْسِلُوهنَّ بعدُ أو أمْسكُوهُنَّ (^٢).\nوقال الكوفيُّون (^٣): لا تكونُ الأمَةُ فِرَاشًا بالوَطْءِ حتى يَدَّعِيَ سيِّدُها ولَدَها، وأمَّا إن نَفَاهُ فلا يُلْحَقُ به، سَواءٌ أقرَّ بوَطْئِها أم لم يُقِرَّ، وسَواءٌ اسْتَبرَأ أو لم يَسْتَبرئ (^٤).\nوأجمَع العلماءُ على أنْ لا لعَانَ بينَ الأمَةِ وسَيِّدِها. وأجمَع جمهورُ الفقهاءِ أيضًا على ألَّا يَسْتَلْحِقَ أحَدٌ غيرَ الأبِ؛ لأنَّ أحدًا لا يُؤْخَذُ بإقرارِ غيرِه عليه، وإنَّما يُؤْخَذُ بإقرارِه على نفسِه، ولا يُقِرُّ أحَدٌ على أحَدٍ، ولو قُبِل اسْتِلْحَاقُ غيرِ الأبِ، كان فيه إثْباتُ حُقُوقٍ على الأبِ بغيرِ إقْرَارِه، ولا بيِّنةٍ تَشْهَدُ عليه، وقد أبَى اللهُ ورسولُه مِن ذلك، قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وقال - ﷺ - لأبي رِمْثةَ في ابنِه: \"إنَّك لا تَجني عليه، ولا يَجني عليك\" (^٥). وفي هذا كلِّه ما يدُلُّك على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - إنَّما حكَم بالوَلَدِ (^٦) لزَمْعَةَ؛ لأنَّ فِراشَه قد كان مَعْرُوفًا عندَه، واللهُ أعلمُ، لا أنَّه قَضَى به لعَبْدِ بنِ زَمْعَةَ بدَعْواه على أبيه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"بها\"، خطأ بيّن.\n(^٢) ينظر: المدونة ٢/ ٥٢٩، وحديث عمر أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٦ (٢١٦٣) عن ابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: \"ما بال رجالٍ يطؤون ولائدهم، ثمّ يهزِلُونهُنَّ، لا يأتيني ... \" فذكره.\n(^٣) في ج: \"العراقيون\".\n(^٤) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٢٥.\n(^٥) سلف تخريجه في شرح الحديث الثالث عشر لابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب.\n(^٦) قوله: \"بالولد\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف ٢، ج.","vol":"5","page":487},{"text":"هذا أوْلى ما حُمِل عليه هذا الحديثُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ فيه قولَ عبدِ بنِ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِد على فِراشِه. فلم يُنكِر عليه رسولُ الله - ﷺ - قولَه: وُلِدَ على فِراشِه. فدَلَّ على أنَّه قد عَلِمَ بوَطْءِ زَمْعَةَ لوَليدَتِه، فلذلك لم يُنكرِ الفِراشَ، وكانت سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ زَوْجتَه - ﷺ -، ومثلُ هذا لا يخفَى مِن أفعالِ الصِّهْرِ على صِهْرِه، فلمَّا لم يُنكِرْ قولَ عبدِ بنِ زَمْعَةَ: وُلِد على فِراشِه، دلَّ على أنَّه قد كان عَلِم بأنَّها كانت فِراشًا له بمَسِّه إيَّاها، فقَضَى بما عَلِم مِن ذلك، ولولا ذلك لم يُلْحِقِ الوَلَدَ بزَمْعَةَ بدَعْوَى أخيه؛ لأنَّ سُنَّتَه المجتَمَعَ عليها أنَّه لا يُؤخَذُ أحَدٌ بإقْرَار غيرِه عليه، إلَّا أنَّ في هذا التَّأويلِ ما يُوجِبُ قَضاءَ القاضي بعِلْمِه، وهو مما يَأْبَاه مالِكٌ وأصحابُهُ.\nوأمَّا قولُ رسولِ الله - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ\"، فقد أشْكَلَ مَعْنَاه قديمًا على العلماءِ؛ فذهَبَ أكثرُ القائلين بأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، وأنَّ الزِّنَى لا تَأْثِيرَ له في التحريم، إلا أنَّ قولَه ذلك كان منه على وجْهِ الاخْتِيارِ والتَّنزُّهِ، وأنَّ للرجلِ أن يَمْنَعَ امْرَأتَه مِن رُؤَيَةِ أخيها. هذا قولُ أصحابِ الشافعيِّ (^١).\nوقالت طائفةٌ: كان ذلك منه لقطعِ الذريعةِ بعدَ حُكْمِه بالظاهِر، فكأنَّه حكَم بحُكْمَيْن؛ حُكْمٍ ظاهِرٍ وهو الولدُ للفِرَاشِ، وحُكْمٍ باطِنٍ وهو الاحْتِجابُ مِن أجْلِ الشَّبَهِ، كأنَّه قال: ليس بأخٍ لكِ يا سَوْدَةُ إلا في حُكْمِ الله بالوَلَدِ للفِراشِ، فأمَرَها بالاحتِجاب منه (^٢). قال ذلك بعضُ أصْحابِ مالِكٍ (^٣)، وضارَعَ في ذلك قولَ العِراقيِّين. وأمَّا الكوفيُّون، فذَهَبوا إلى أنَّ الزنى يُحرِّمُ، وأنَّ له في هذه القِصَّةِ\n_________\n(^١) قال النَّووي: \"أمْرُه لسودةَ بالاحتجاب، فذلك على سبيل الاحتياط والورع والصِّيانة لأُمّهات المؤمنين؛ لما راه من الشَّبَه بعُتبةَ بن أبي وقاص\". المجموع شرح المهذّب ١٧/ ٤٢٩. وينظر: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ١٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد.\n(^٢) في ج، م: \"فاحتججي منه لما رأى من شبهه لعتبة\"، والمثبت من الأصل، ف ٢.\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٢.","vol":"5","page":488},{"text":"حُكما باطِنًا أوجَب الحِجابَ، والحُكْمُ الظاهِرُ لَحاقُ ابنِ وليدَةِ زَمْعَةَ بالفِراشِ. وقد وافَقَهم ابنُ القاسِم في أنَّ الزنى يُحرِّمُ مِن نِكاح الأُمِّ والابنةِ ما يُحرِّمُ النِّكاحُ، خِلافَ \"المُوطَّأ\". وقد قال المزنيُّ في مَعْنَى هذا الحديثِ غيرَ ما تقَدَّمَ.\nحدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: أخبرنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثني أبي، قال: سُئِل المزَنيُّ عن حديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاص وعبدِ بنِ زَمْعَةَ حينَ اختَصما إلى رسولِ الله - ﷺ - في ابنِ وليِدَةِ زَمْعَةَ، فقال: اخْتَلفَ الناسُ في تأْويلِ ما حكَمَ به رسولُ الله - ﷺ - مِن ذلك؛ فقال قائِلُون وهم أصحابُ الشافعيِّ، في قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"احْتَجِبي منه يا سودةُ\": إنَّه منَعَها منه لأنَّه يجوزُ للرجلِ أن يمْنَعَ امرأتَه مِن أخيها. وذَهَبوا إلى أنَّه أخوها على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - ألحَقَه بفِراشِ زَمْعَةَ، وما حَكَم به فهو الحقُّ الذي لا شَكَّ فيه. قال: وقال آخرون - وهم الكوفيون -: إنَّ النبيَّ - ﷺ - جعَلَ الزِّنَى حُكْمَ التحرِيم بقولِه: \"احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ\"، فمَنَعها مِن أخيها في الحُكْم؛ لأنَّه ليس بأخِيها في غيرِ الحُكْم، لأنَّه مِن زِنى في الباطنِ؛ إذ كان شَبِيهًا بعُتْبةَ في غيرِ الحُكْم. فجَعَلوه كأنَّه أجْنَبيٌّ، وأن لا يَراها لحُكْم الزنى (^١)، وجعَلوه أخاها بالفِراشِ.\nوزَعَم الكُوفيُّون أنَّ ما حرَّمَه الحلالُ، فالحرامُ له أشَدُّ تحرِيمًا.\nقال المزنيُّ: وأمَّا أنا؛ فيَحْتَمِلُ تأْويلُ هذا الحديثِ عندي، واللهُ أعلمُ، أن يكونَ النبيُّ - ﷺ - أجاب عن المسألةِ، فأعْلَمَهم بالحُكْم أنَّ هذا يكونُ إذا ادَّعَى صاحِبُ فِراشٍ وصاحِبُ زنًى، لا أنَّه قَبِل على عُتْبةَ قولَ أخيه سعدٍ، ولا على زَمْعةَ قولَ ابنِه: إنَّه أوْلَدَها الوَلَدَ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما أخْبَر عن غيرِه، وقد أجْمَع المسلمون أنَّه لا يُقْبَلُ إقرارُ أحَدٍ على غيرِه، وفي هذا عندي دليلٌ على أنَّه حُكْم خرَجَ على المسألةِ، ليُعَرِّفَهم كيف الحُكْمُ في مثلِها إذا نزَل، ولذلك قال\n_________\n(^١) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٤٨، والاستذكار ١/ ٤١٤٩.","vol":"5","page":489},{"text":"لسَوْدَةَ: \"احْتَجِبي منه\"؛ لأنَّه حكَمَ على المسألةِ، وقد حَكَى اللهُ ﷿ في كتابِه مثلَ ذلك في قِصَّةِ داودَ والملائكةِ: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢]، ولم يكونا خَصْمَيْن، ولا كان لواحِدٍ منهما تسعٌ وتسعون نَعْجَةً، ولكنَّهم كلَّموه على المسألةِ، ليعرِفَ بها ما أرادوا تَعْرِيفَه، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُّ - ﷺ - حكَمَ في هذه القِصَّةِ على المسألةِ، وإن لم يكنْ أحَدٌ يُؤْنِسُني على هذا التَّأويلِ، أو كان، فهو عندي صحيحٌ، واللهُ أعلم.\nقال المزنيُّ: قال الشافعيُّ: إنَّ رُؤْيَةَ ابنِ زَمْعَةَ سَوْدَةَ مُباحٌ في الحُكْم، ولكنَّه كَرِهَه للشَّبَه (^١)، وأمَر (^٢) بالتَّنزُّهِ عنهُ اخْتيارًا.\nقال المزَنيُّ: لمَّا لم تَصِحَّ دَعْوَى سعدٍ لأخيه (^٣)، ولا دَعْوَى عبدِ بنِ زَمْعَة، ولا أقَرَّتْ سَوْدَةُ أنَّه ابنُ أبيها، فيكونَ أخاها، منَعه مِن رُؤْيَتها، وأمَرَها بالاحْتِجابِ منه، ولو ثَبَت أنَّه أخوها ما أمَرَها أن تَحْتَجِبَ منه؛ لأنَّه - ﷺ - بُعِث بصلَةِ الأرحام، وقد قال لعائشةَ في عَمِّها مِن الرَّضَاعةِ: \"إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليك\" (^٤). ويَسْتَحِيُل أنْ يَأْمُرَ زَوْجَتَه ألَّا تَحْتَجِبَ مِن عَمِّها مِن الرضاعَةِ، ويأْمُرَ زَوْجَةً له أُخْرَى أنْ (^٥) تَحْتَجِبُ مِن أخيها لأبيها.\nقال: وَيحْتَمِلُ أن تكونَ سَوْدَةُ جَهِلَتْ ما عَلِم أخوها عبدُ بنُ زَمْعَةَ، فسَكَتَت.\n_________\n(^١) في ج: \"لشبهة\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وعبارة الشافعي في الأم ٦/ ٢١٦ تعضد ذلك، وينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٣٤.\n(^٢) في الأصل: \"وأمره\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٣) في الأصل، ف ٢: \"لأبيه\".\n(^٤) أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها ﵂.\nوهو الحديث الحادي والعشرون من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٥) قوله: \"أن\" سقط من م.","vol":"5","page":490},{"text":"قال المُزَنيُّ: فلَمَّا لم يَصِحَّ أنَّه أخٌ؛ لعَدَم البيِّنةِ، أو الإقرارِ ممَّن يلْزَمُه إقرارُه، وزادَه بُعْدًا في القلوبِ شَبَهُه بعُتبةَ، أمَرَها بالاحْتِجابِ منه، وكان جوابُه - ﷺ - على السُّؤالِ، لا على تحقيقِ زِنَى عُتْبةَ بقولِ أخيه، ولا بالوَلَدِ أنَّه لزَمْعَةَ بقولِ ابنِه، بل قال: \"الولَدُ للفِرَاشِ\". على قولِك: يا عَبْدَ بنَ زَمْعَة، لا على ما قال سعدٌ. ثم أخبرَ بالذي يكونُ إذا ثَبَت مثلُ هذا.\nقال أبو عُمر: لم يَصْنَع المُزَنيُّ شيئًا؛ لأنَّ المسلمين مُجمِعُون أنَّ حُكْمَ رسولِ الله - ﷺ - بينَ عبدِ بن زَمْعَةَ وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ حُكْمٌ صحيحٌ، نافِذٌ في تلك القِصَّةِ بعينِها، وفي كلِّ ما يكونُ مثلَها، وليست قِصةُ داودَ - ﷺ - مع المَلكَيْن كذلك؛ لأنَّهما إنَّما أرادا تَعْريفَه لا الحُكْمَ عليه، وكان أمْرًا قد نَفَذ، فعَرَّفاه بما كان عليه في ذلك، وحُكْمُ رسولِ الله - ﷺ - ليس كذلك؛ لأنَّه حُكْم استَأنفَه وقَضَى به ليُمْتَثَلَ في ذلك وفي غيرِه.\nوقال محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ: مَعْنَى قولِه - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"هو لك يا عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ\"؛ أي: هو لك عبدٌ مِلْكًا، لأنَّه ابنُ وليدَةِ أبيك، وكلُّ أمَةٍ تَلِدُ مِن غيرِ سَيِّدِها، فوَلَدُها عبدٌ. يُرِيدُ أنَّه لما لم يُنْقَلْ في الحديثِ اعْتِرافُ سَيِّدِها بوَطْئِها، ولا شُهِد بذلك عليه، وكانتِ الأُصولُ تَدْفَعُ قبُولَ قولِ ابنِه عليه، لم يَبْقَ إلَّا القضاءُ بأنَّه عبدٌ، تَبعٌ لأُمِّه، وأمرَ سوْدَةَ بالاحْتِجابِ منه لأنَّها لم تَمْلِكْ منه إلَّا شِقْصًا (^١).\nوهذا أيضًا مِن الطبريِّ تحكمٌ خِلافَ ظاهِرِ الحديثِ، ومَن قال له: إنَّها ولَدَتْ مِن غيرِ سيِّدِها؟ وهو يرَى في الحديثِ قولَ عبدِ بنِ زمْعَة: أخي، وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فِراشِه. فلم يُنْكِرْ رسولُ الله - ﷺ - قولَه، وقَضَى بالولَدِ للفِرَاش، وقد قدَّمْتُ لك مِن الإجْماع على أنَّ الولَدَ لاحِقٌ بالفِراشِ، وأنَّ ذلك مِن حُكْمِ رسولِ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) والشِّقْص: النَّصيب المعلوم غير المفروز، مثل سَهْم من سهمين، أو من عشرة أسْهُم. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ٢٤٥.","vol":"5","page":491},{"text":"مُجْمَعٌ عليه، ومن أنَّ ولَدَ الزِّنَى في الإسلام لا يلْحَقُ - بإجماع - ما يَقْطَعُ العُذْرَ، وتسكُنُ إليه النَّفْسُ؛ لأنَّه أصْلٌ، وإجماعٌ، ونَصٌّ، وليس التأويلُ كالنَّصِّ.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^١): ليس قولُ مَن قال: إنَّ دعوَى سعدٍ في هذا الحديثِ كَلا دعوَى بشيءٍ؛ لأنَّ سعدًا إنَّما ادَّعى ما كان معروفًا في الجاهليَّةِ مِن لحوقِ ولدِ الزنى بمَن ادَّعاه، وقد كان عمرُ يقْضِي بذلك في الإسلام، فادَّعَى سعدٌ وصِيَّةَ أخيه بما كان يُحكَمُ في الجاهليَّةِ به، فكانت دَعْواه لأخيه كدعْوَى أخيه لنفسِه، غيرَ أنَّ عبدَ بنَ زَمْعَةَ قابَلَه بدَعْوَى تُوجبُ عِتْقًا للمُدَّعى؛ لأنَّ مُدَّعيَه كان يَمْلِكُ بعضَه حينَ ادَّعَى فيه ما ادَّعَى، وَيعْتِقُ عليه ما كان يَمْلِكُ منه (^٢)، فكان ذلك هو الذي أبْطَل دَعْوَى سعدٍ، ولما كان لعبدِ بنِ زَمْعَةَ شَريكٌ فيما ادَّعَاه، وهو أُخْتُه سودَةُ، ولم يُعْلَمْ منها في ذلك تَصْديقٌ له، ألزَمَ رسولُ الله - ﷺ - عبدَ بنَ زَمْعَةَ ما أقَرَّ به في نفسِه، ولم يجعَلْ ذلك حُجَّةً على أُختِه إذ لم تُصَدِّقْه، ولم يجعَلْه أخَاها، وأمرَها بالحِجابِ منه.\nقال (^٣): وأمَّا قولُه - ﷺ -: \"هو لكَ يا عبدَ بنَ زمْعَةَ\". فمَعناه: هو لك بيَدِكَ عليه، لا أنَّك تَمْلِكُه، ولكنْ تَمْنَعُ بيَدِك عليه كل مَن سِواكَ منه، كما قال في اللُّقَطَة: \"هي لَك\": بيَدِكَ عليها، تدْفعُ غيرَك عنها، حتى يجيءَ صاحِبُها، ليس على أنَّها مِلْكٌ له. قال: ولا يجوزُ أن يجعَلَه رسولُ الله - ﷺ - ابنًا لزَمْعَةَ ثم يأْمُرَ أُخْتَه تَحتَجِبُ منه، هذا مُحالٌ لا يجوزُ أن يُضَافَ إلى النبيِّ ﵇.\nواختَلَف الفقهاءُ مِن معنَى هذا الحديثِ في نكاح الرجلِ ابنتَه مِن زنًى أو أُخْتَه بنتَ أبيه مِن زِنًى، فحرَّم ذلك قومٌ؛ منهم ابنُ القاسِم، وهو قولُ أبي حنيفةَ\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار ١١/ ١٣، ١٧.\n(^٢) في م: \"فيه\"، وفي شرح مشكل الآثار: \"كان يملك بعضه\".\n(^٣) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١/ ١٣ بإثر الحديث (٤٢٥٤) و١١/ ١٧.","vol":"5","page":492},{"text":"وأصحابِه، وأجاز ذلك قومٌ آخرون؛ منهم عبدُ الملِكِ بنُ الماجِشُونِ، وهو قولُ الشافعيِّ على كراهَةٍ، قال: وأحَبُّ إليَّ التَّنزُّهُ عنه؛ لقولِه - ﷺ -: \"احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ\". وهو لا يَفْسَخُه إن (^١) نزَلَ، وقد رُوِيَ مثلُ ذلك عن مالكٍ. وحُجَّتُهم: \"الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ\". فنَفَى أن يكونَ للزاني في الولدِ شيءٌ (^٢).\nوكذلك اختلَفوا في الرجلِ يزني بالمرأةِ فتُرْضِعُ بلَبَنِه صبيةً، هل له أن يتَزوَّجَها؟ فمذهبُ جماعةٍ ممَّن قال بتحريم لبنِ الفحلِ؛ مِن الكُوفيِّينَ وغيرِهم، أنه لا يجوزُ له نِكَاحُها (^٣).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نَصرٍ، قال (^٤): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: أعطاني جابرُ بنُ زيدٍ صحيفَةً فيها مَسائِلُ أسْألُ عنها عكرمةَ (^٥)، وكانَ فيها: رجلٌ فجَر بامرأةٍ، فرآها تُرضِعُ جارِيةً، أيحِلُّ له أنْ يتَزوَّجَها؟ قال: لا. وقاله جابِرُ بنُ زَيْدٍ.\n_________\n(^١) في ج، م: \"إذا\".\n(^٢) في ج: \"أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون للزاني شيء\"، والمثبت من الأصل، ف ٢.\nينظر: الجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٦/ ٢٢٢.\n(^٣) تنظر الأقوال الواردة في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨.\n(^٤) في جزئه (١٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٠٦) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٣٥٢ (١٢٩٩) عن أبيه عن سفيان بن عيينة، به. وزاد في آخره: \"قال أبي: وهكذا أقول أنا\". وروايتهم جميعًا لهذا الأثر مختصرة. ورجال إسناده ثقات. جابر بن زيد: هو الأزدي، أبو الشعثاء الجَوْفيّ البصري.\n(^٥) بعد هذا في ج: \"فكأنّي تبَطّأت، فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابنِ عباس، هذا أعلمُ الناس، قال\"، ولم ترد في بقية النسخ ولا في مصادر التخريج.","vol":"5","page":493},{"text":"قال أبو عُمر: وأجاز نكاحَها طائفتانِ مِن الحِجازِيِّين؛ إحداهما تقولُ: إنَّ لبنَ الفحل لا يُحرِّمُ شيئًا. والأُخرى تقولُ: إنَّ الزِّنَى لا يُحرِّمُ نكاحَ بنتٍ ولا أمٍّ (^١)، ولا حُكْمَ له، وإنَّما الحُكْمُ للوَطْءِ الحَلالِ في الفِرَاشِ الصحيح. وسنذْكُرُ اخْتِلافَ الفقهاءِ في التحريم بلبنِ الفحلِ في هذا الكتابِ (^٢) إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: قد ظَنَّ ظانٌّ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب كان يُليِطُ أولادَ الجاهليةِ بمَن ادَّعَاهم، كان هناك فِرَاشٌ أو لم يكنْ (^٣)، وذلك جَهلٌ وغباوَةٌ وغفلةٌ شديدةٌ (^٤)، وإنمَّا الذي كان عمرُ يَقْضِي به، أن يُليطَ أولادَ الجاهليَّةِ بمَن ادَّعَاهم إذا لم يكنْ هناك فِراشٌ. وفيما ذكرنا مِن قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ\" ما يُغْني ويكْفِي، ونحنُ نزيدُ ذلك بيَانًا بالنصِّ (^٥) عن عمرَ ﵀، وإن كان مُسْتحيلًا أنْ يَظُنَّ به أحدٌ أنَّه خالَفَ بحُكمِه حُكْمَ رسولِ الله - ﷺ - في: \"الولَدُ للفِراشِ، وللعاهرِ الحجَرُ\" إلَّا جاهِلٌ، لا سيَّما مع استِفاضَةِ هذا الحديثِ (^٦) عندَ الصحابةِ ومَن بعدَهم.\nحدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسَينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامَةَ الطَّحاويُّ، قال (^٧): حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) في ج، م: \"لا يؤثر تحريمًا\".\n(^٢) سيأتي في الحديث الثالث والعشرين لعبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) في ج، م: \"أم لا\".\n(^٤) في ج، م: \"مفرطة\".\n(^٥) في ج، م: \"بالنصوص\".\n(^٦) في ج، م: \"الخبر\".\n(^٧) في أحكام القرآن، له ٢/ ٤٢٨ (١٩٨٩). وأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١٩٢، وفي السُّنن المأثورة، له (٥١٦) لإسماعيل المُزنيّ، وعبد الرزاق في المصنّف ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢)، والحميديّ في مسنده (٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٢ (١٥٧٢٢) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"5","page":494},{"text":"إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، عن سفيانَ بنِ عيينةَ، عن عبيدِ الله (^١) بنِ أبي يزيدَ، عن أبيه، قال: أرْسَل عمرُ بنُ الخطابِ إلى شيخٍ مِن بني زُهرةَ مِن أهل دارِنا، فذَهَبْتُ مع الشيخِ إلى عمرَ وهو في الحِجْرِ، فسأله عن ولادٍ من ولادِ الجاهليَّة - قال: وكانَتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طلَّقها زوجُها، أو مات عنها، نكَحَتْ بغيرِ عدَّةٍ - فقال الرجلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فلانٍ، وأمَّا الولَدُ فهو على فِراشِ فُلانٍ. فقال عمرُ: صَدَقْتَ، ولكنْ قَضَى رسولُ الله - ﷺ - بالوَلَدِ للفِرَاش.\nفلمَّا لم يَلْتفِتْ إلى قولِ القائِفِ مع الفِراشِ، كان أحرَى ألَّا يلتفِتَ معه إلى الدَّعوَى.\nوحدَّثنا (^٢) أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال (^٣): سمِعتُ أبا الرَّدَّادِ عبدَ الله بنَ عبد السلام يقولُ: سمِعتُ عبدَ الملكِ بنَ هشام النحويَّ يقولُ: هو زَمَعَةُ، بالفتح (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"عبد الله\"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٧٨.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في الأصل.\n(^٣) كما في السُّنن المأثورة للشافعي ١/ ٣٧٩ (٥١٨).\n(^٤) وقال الفيوميّ: \"زَمَعَة مثل: قَصَب وقَصَبة، وبالواحدة سُمّيَ، ومنه: عبد بنُ زَمَعة: والمحدِّثون يقولون: زَمْعة بالسُّكون، ولم أظفَرْ به في كتب اللّغة\". المصباح المنير (زمع).\nقلنا: لا وجه لاعتراض أبي العبّاس الفيوميّ، فقد ذكر النَّووي في تهذيب الأسماء ١/ ٣١٠ - ٣١١ (٣٧٥) الوجهين، فقال: \"وزمعة بفتح الميم وإسكانها، وجهان مشهوران\". وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط مادة (زمع): \"وبالفتح ويُحرَّك: والد سودة أم المؤمنين وأخيها عبدٍ الصحابيّ الجليل\"، وكذا ذكر الزَّبيديُّ في تاج العروس مادة (زمع)، وصوَّب الوجهين القاضي عياض في المشارق ١/ ٣١٦، ثم إنّه لا يلزم في أسماء الأعلام أن تكون ممّا تناقله أهل اللغة، فلا يُقصد منها دائمًا معانيها، وأنّ إطلاقها على المسمّى لا يستلزم إثبات صفاتها. وينظر \"فتح الباري\" للحافظ ابن حجر ١٠/ ٥٨٥.","vol":"5","page":495},{"text":"عمرَ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّه سَمِع عُبَيْدَ بنَ عُمَيرٍ يقولُ: نرَى رسولَ الله - ﷺ - إنَّما قَضَى بالوَلَدِ للفِرَاشِ مِن أجلِ نُوحٍ ﵇.\nوروَى شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، قال: أوَّلُ قَضاءٍ عَلِمْتُه مِن قَضَاء رسولِ الله - ﷺ - رَدُّه دعْوَةَ زيَادٍ - يَعْني واللهُ أعلمُ - قولَه - ﷺ -: \"الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ\" (^٣).\nوفي قوله - ﷺ -: \"وللعاهرِ الحجرُ\" إيجابُ الرَّجْم على الزاني؛ لأنَّ العاهِرَ: الزاني، والعَهْرَ: الزِّنَى (^٤)، وهذا معروفٌ عندَ جماعَةِ أهلِ العِلْم والفِقْهِ، لا يختَلِفون في ذلك، إلَّا أنَّ العاهِرَ في هذا الحديثِ المقصودَ إليه بالحجرِ، هو المحصنُ دُونَ البِكْرِ، وهذا أيضًا إجماعٌ مِن المسلمين أنَّ البِكْرَ لا رَجْمَ عليه. وقد ذكرْنا أحكامَ الرجم والإحصانِ، وما في ذلك للعلماءِ مِن التنازُعِ في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله (^٥)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في الأصل: \"محمد بن يحيى بن محمد بن علي\" وفي ف ٢، ج: \"محمد بن عمر بن علي\"، وبه أخذ محقق المطبوعة المغربية، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، فهو: أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الذي يروي عن علي بن حرب، فينظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٦٣٤. وعلي بن حرب الذي يروي عنه هو جد أبيه، كما نصّ على ذلك الخطيب في تاريخه ٤/ ٦٨٢، وترجمته عند الخطيب في تاريخه ٤/ ٦٨٢، وذكر أنه موصلي: \"قدم بغداد وحدث بها عن جد أبيه علي بن حرب\".\n(^٢) وهو الطائي، أخرجه في كتابه المسمّى: الثاني من حديث سفيان بن عيينة (٥٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ٣٤٢. وفيه عندهما: \"من أجل ابن نوح\" بدلًا من: \"من أجل نوح\".\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ١٧٨ - ١٧٩ من طريق شعبة، به. ونقله حرب بن إسماعيل في مسائله، ص ٣٢٥ (٥٩) عن أحمد بن حنبل.\n(^٤) قوله: \"والعهر: الزنى\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٥) سيأتي ذلك في الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":496},{"text":"وقد قيل: إنَّ قولَه - ﷺ -: \"الولَدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ\" أي: أنَّ الزانيَ لا شيءَ له في الولَدِ، ادَّعاه أو لم يدَّعِه، وألَه لصاحِبِ الفِراش دُونَه، لا ينتَفِي عنه أبدًا إلَّا بلعَانٍ في الموضِع الذي يجبُ فيه اللِّعانُ (^١).\nقالوا: وقولُه: \"وللعاهِرِ الحجرُ\" كقَوْلهم: بِفِيكَ الحجَرُ؛ أي: لا شيءَ لك. قالوا: ولم يقصِدْ بقولِه: \"وللعاهِرِ الحجرُ\" الرَّجْمَ، إنَّما قصَد به إلى نَفْي الولَدِ عنه، واللفظُ مُحتمِل للتأويلَيْن جميعًا، واللهُ أعلم.\nذكرَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، عن ابنِ أبي أُوَيْسٍ، عن مالكٍ، في الرجلِ يَطأُ أمَتَه، وقد زَوَّجها عبدَه، فتَحْمِلُ منه، فقال مالِكٌ: يُعاقِبُه السُّلطانُ (^٢)، ولا يَلْحَقُ به الولَدُ، إنَّما الولَدُ للفِرالش. وقال مرَّةً أُخْرَى: إن كان العَبْدُ ليس بغائبٍ عنها ولا معْزُولٍ، فالولَدُ له (^٣). يعني للعبدِ. قال: وقال مالِكٌ في الرَّجُل يدَّعي الولدَ مِن المرأةِ ويقولُ: قد نكَحْتُها، وهي امرأتي (^٤)، وهذا ولَدي منها. ولم يُعْلَمْ ذلك، قال مالكٌ: لا يجوزُ هذا في حياته ولا عندَ مماتِه إذا لم يُعْلَمْ ذلك. وقال مالِكٌ في الرجلِ يدَّعي الولَدَ المنبُوذَ بعدَ أن يُوجَدَ، فيقولُ: هو (^٥) ابني. قال مالكٌ: لا يُلحَقُ به، وهذا كلُّه مِن أجلِ أنَّ الفراشَ غيرُ معلوم (^٦)، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) في ج: \"وهذا إجماع أيضًا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من زنى ادعاه أو نفاه\"، وقد أقحمها محقق المغربية بعد القول السابق، فصار تكرارًا لا معنى له.\n(^٢) في ج، م: \"يُعاقَب\" بدلًا من قوله: \"يعاقبه السلطان\".\n(^٣) في ج، م: \"إن كان العبد غاب عيبةً بعيدةً ثم وطئها السيّد فالولد له\"، والمثبت من الأصل، ف ٢.\n(^٤) في ج، م: \"وهي امرأة أو: كانت امرأتي\".\n(^٥) في ج، م: \"هذا\".\n(^٦) في ج، م: \"معروف\"، وينظر: المدوَّنة ٢/ ٥٤٩.","vol":"5","page":497},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - عامَ حجَّةِ الودَاع، فأهلَلْنا بعُمْرةٍ، ثم قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن كان معه هَدْيٌ فليُهْلِلْ بالحجِّ معَ العُمْرةِ، ثم لا يحِلَّ حتى يحِلَّ منهما جميعًا\". قالت: فقَدِمتُ مكةَ وأنا حائِضٌ، فلمْ أطُفْ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"انْقُضِي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ\". قالت: ففعلتُ. فلمَّا قضيتُ (^٢) الحجَّ أرْسَلَني رسولُ الله - ﷺ - مع عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ إلى التَّنعيم فاعتمرتُ، فقال: \"هذه مكانَ عُمرتِكِ\". قالت: فطاف الذين أهَلُّوا بالعُمرةِ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ، ثم حَلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخَرَ بعدَ أن رجَعوا مِن منًى لحجِّهم، وأمَّا الذين كانوا أهلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحِدًا.\nروَى هذا الحديثَ يحيى بنُ يحيى في \"الموطأ\" (^٣)، عن مالك بن أنس، عن\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).\nورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٣٠٣) و(١٣٢٤)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٤٦٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٨)، وسويد بن سعيد (٥١٣)، وإسماعيل بن أبي أُويس عند البخاري (٤٣٩٥)، وبشر بن عمر الزَّهراني عند النسائي في الكبرى ٤/ ١٢٠ (٣٨٩٥) وابن الجارود في المنتقى (٤٢٢)، وروح بن عبادة عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٣ (٩٠٣٥). وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيّ عند البخاريّ (١٥٥٦)، وأبي داود (١٧٨١)، والجوهريّ في مسند الموطأ (١٧٣)، وعبدُ الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٧٨٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٦٣٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٥ (٢٥٤٤١)، وقتيبة بن سعيد عند أبي داود (١٨٩٦)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٥/ ١٥٦، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٢١١)، وسيأتي مزيد تخريج له في أثناء شرح هذا الباب.\n(^٢) في المطبوع من الموطأ: \"قضينا\".\n(^٣) ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨ (١٢٢٧).","vol":"5","page":498},{"text":"عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ هكذا، قالت: خَرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ -. الحديثَ حَرْفًا بحَرْفٍ، ثم أرْدَفَه بحديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُرْ في إسنادِ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ (^١) أس مِن قوله: بمثلِ ذلك، عَطْفًا على حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، كما ذكرنا لفظَه وسياقتَه هنا.\nوهذا شيءٌ لم يُتابِع يحيى عليه أحَدٌ مِن رُواةِ \"الموطأ\" فيما عَلِمْتُ، ولا غيرُهم، عن مالكٍ، أعني إسْنادَ عبدِ الرحمن بنِ القاسِم في هذا المتنِ، وإنَّما رَواه أصحابُ مالكٍ كلُّهم كما ذكَرنا، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، إلّا قولَه: \"وأمَّا الذين كانوا أهَلُّوا بالحجِّ\". فلم يذكُروه، وقالوا: وأمَّا الذين جمَعوا الحجَّ والعمرةَ.\nوروَوا كلّهم ويحيى معهم، عن مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائِضٌ، فلم أطُفْ بالبيتِ، ولا بينَ الصفا والمروةِ، فشكَوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"افعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ\" (^٢). وسنذكُرُ هذا الحديثَ في بابِ عبدِ الرحمن، ونذكُرُ الاختلافَ في ألفاظِه عن مالكٍ وغيرِه هناك إن شاء الله.\nفحَصَل ليحيى حديثُ هذا البابِ بإسنادَينِ، ولم يفعَلْ ذلك أحَدٌ غيرُه، وإنَّما هو عندَ جَميعِهم عن مالكٍ بإسنادٍ واحدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، وهو المحفوظُ المعروفُ عن مالكٍ، وعن سائرِ رواةِ ابنِ شهابٍ.\nومن الرواةِ عن مالكٍ في غيرِ \"الموطأ\" طائِفَةٌ اختَصَرَت هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فجاءَتْ ببَعْضِه وقَصَّرَت عن تمامِه،\n_________\n(^١) قوله: \"ولم يذكر في إسناد ابن شهاب عن عروة عن عائشة\" سقط من الأصل، كأنه قفز نظر.\n(^٢) الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩)، وهو الحديث الثالث لعبد الرحمن بن القاسم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":499},{"text":"ولم تُقِمْ سياقتَه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، وأبو سعيدٍ مولى بني هاشم، وموسى بنُ داودَ، وإبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ أبي الوزيرِ أبو المطرِّفِ، ويحيى بنُ زكريَّا بنِ أبي زائِد (^١)، ذكرَ ذلك الدَّارقُطْنيُّ. وكذلك رَواه ابنُ وَهْبٍ مختصرًا (^٢)، وألفَاظُهم أيضًا مع اختصارِهم للحديثِ مختلِفَة؛ فلفظُ حديثِ ابنِ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ (^٣)، عن عائشةَ، أنَّ أصحابَ رسولِ الله - ﷺ - الذين أهَلُّوا بالعمرةِ طافوا بالبيتِ، وبينَ الصفا والمرو، ثم طافوا طوافًا آخَرَ بعدَ أن رجَعوا مِن منًى لحجِّهم، والذين قرَنوا طافوا طوافًا واحِدًا (^٤).\nولفظُ حديثِ أبي سعيدٍ مولى بني هاشِم، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، عن عائشة (^٥)، قالت: كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - الذين لَبَّوا مِن مكةَ لم يطُوفوا حتى رجَعوا مِن منًى.\nولفْظُ حديثِ موسى بنِ داودَ، عن مالكٍ بإسنادِه، عن عائشةَ، قالت: كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - الذين كانوا معَه لم يَطُوفوا حتى رمَوُا الجمرةَ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه النسائيّ في الكبرى ٤/ ٢٢٠ (٤١٦١) عن هنّاد بن السَّريّ عن زكريّا بن أبي زائدة، به مختصرًا. وإسناده صحيح. وسيأتي تخريج بقيّة الرُّواة في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) سيأتي تخريج روايته قريبًا.\n(^٣) في ج، م: \"فلفظ حديث ابن مهدي بإسناده\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٨١ - ٨٢ (٢٤٠٧٢) و٤٢/ ٢٧٥ (٢٥٤٤١) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ١٢١ (٣٨٩٨) و٤/ ٢١٩ (٤١٥٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٥ (٢٧٤٤) من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٥) في ج، م: \"بإسناده عن عائشة\" بدلًا من: \"عن مالك بإسناده هذا\".\n(^٦) وهو أيضًا لفظ رواية قتيبة بن سعيد عن مالك كما عند أبي داود (١٨٩٦)، ولم نقف على روايتي أبي سعيد مولى بني هاشم السالف ذكرهما، ولا على رواية موسى بن داود الضبِّيِّ فيما بين أيدينا من المصادر.","vol":"5","page":500},{"text":"ولفظُ ابنِ وَهْبٍ حينَ اخْتَصَره، قال (^١): أخبرني مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا معَ رسولِ الله - ﷺ -، فأهْلَلْتُ بعمرةٍ، فقدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، فشكَوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"أهلِّي بالحجِّ، ودَعي العمرةَ\". فلمَّا قَضَيْنا الحجَّ أرْسَلَني رسولُ الله - ﷺ - معَ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ فاعْتَمَرْتُ، فقال: \"هذه مكانَ عُمرتِكِ\" (^٢). وقد رَوَاه ابنُ وَهْبٍ بتَمامِه (^٣) كما روَاه سائِرُ رواةِ \"الموطأ\"، وكلُّ مَن رَواه عن مالكٍ بتَمامِه أو مُختصرًا، لم يَرْوِه عنه إلَّا بإسنادٍ واحِدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، إلَّا يحيى صاحبَنا، فإنَّه رَواه بإسنادَين؛ عن عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، وعن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فأعْضَل.\nقال أبو عُمر: ذكر أبو داود (^٤) حديثَ ابنِ شهابٍ عن عروةَ عن عائشةَ هذا عن القعنبيِّ، عن مالكٍ. وذكَره البخارِيُّ (^٥) في موضع مِن \"كتابِه\"، عن القعنبيِّ، عن مالكٍ، وفي موضِع آخَزَ (^٦)، عن عبدِ الله بنِ يُوسُفَ التِّنِّيسيِّ، عن مالكٍ. وروايَةُ القعنبيِّ أتمُّ، وليس في شيءٍ منها ما ذكَره يحيى أيضًا مِن قولِ عائشةَ: وأمَّا الذين أهلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا. وإنَّما في روايَتهم كلِّهم:\n_________\n(^١) في موطئه (١٥١).\n(^٢) بعد هذا في ج، م: \"فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث\"، ولا معنى لها، فقد تقدم معناها قبل قليل.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٤٣ (٢٧٨٩)، والطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٨٠ (١٢٧٧)، وفي شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٣ (٣٨٥٩)، وفي شرح معاني الآثار (٣٩١٨) كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٤) في سننه برقم (١٧٨١).\n(^٥) في صحيحه برقم (١٥٥٦).\n(^٦) في صحيحه برقم (١٦٣٨).","vol":"5","page":501},{"text":"وأمَّا الذين جمَعوا الحجَّ والعمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا. لم يذْكُروا: الذين أهَلُّوا بالحجِّ. وذكره يحيى بالإسنادِ الذي ذكرنا، ثم عَطَف عليه ما وصَفْنا.\nوقال أبو داودَ (^١) في بعضِ النُّسَخ بإثْرِ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قال: وكذلك رَواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ ومعمرٌ، عن ابنِ شهابٍ نحوَه، ولم يذكُرا طَوافَ الذين أهَلُّوا بالعمرةِ، وذكرا طَوافَ الذين جمَعوا الحجَّ والعمرةَ.\nقال أبو عُمر: أمَّا حديثُ معمرٍ، فذكره عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - عام حجَّةِ الوَداع، فأهْللتُ بعمرةِ، ولم أكُنْ سُقْتُ الهديَ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"مَن كان معه هديٌ فلْيُهِلَّ بحَجٍّ مع عمرتِه، ثم لا يحِلَّ حتى يحِلَّ منهما جميعًا\". فحِضْتُ، فلمَّا دخَلَت ليلةُ عرفةَ، قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ قد أهلَلْتُ بعمرةٍ، فكيف أصْنَعُ بحجَّتي؟ قال: \"انْقُضِي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، وأمْسِكي عن العمرَةِ، وأهلِّي بالحجِّ\". فلمَّا قَضَيْتُ الحجَّ أمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ فأعْمَرَني مِن التنعِيم مكانَ عُمرتي التي سَكتُّ عنها (^٢).\nهكذا ذكرَه عبدُ الرزاقِ، لم يذْكُرْ فيه طَوافَ الذين أهَلُّوا بالعمرةِ، ولا طَوافَ الذين أهَلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعمرةَ.\nوأمَّا حديثُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ،\n_________\n(^١) بإثر الحديث السالف تخريجه (١٧٨١).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٨٦ (٢٥٣٠٧) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٣) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، به.","vol":"5","page":502},{"text":"قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: أهْللتُ معَ رسولِ الله -ﷺ- زمَنَ حجَّةِ الوَداع بعمرةٍ، وكنتُ فيمن تمتَّع ولم يسقِ الهديَ. فزعَمَتْ أنَّها حاضَتْ ولم تَطْهُرْ حتى دخَلتْ ليلةُ عرفة، فقالت لرسولِ الله -ﷺ-: هذا يومُ عرفةَ، ولم أطْهُرْ بعدُ، وكنتُ تمتَّعْتُ بالعُمْرة، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"انْقُضِي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحج، وأمْسِكي عن العمرةِ\". قالت: ففَعَلْتُ، حتى قَضَيْتُ حَجَّتي ونَفَر الناسُ، أمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ ليلةَ الحصبةِ فأعْمَرَني مِن التنعيم مكانَ عُمرتي التي سَكَتُّ عنها (^١).\nورواهُ ابنُ عُيْينَةَ فاختصره، ولكنَّهُ جَوَّدَهُ.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبرنا قاسمٌ (^٢)، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: أهَلَّ رسولُ اللهﷺ- بالحجِّ، وأهَلَّ به ناسٌ، وأهَل ناسٌ بالعمرةِ، وكنتُ فيمَن أهَلَّ بالعمرة (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا تَفْسيرُ روايةَ مالكٍ في هذا الحديثِ، عن عائشةَ -قالت: خَرَجْنا معَ رسولِ الله -ﷺ- عامَ حجَّةِ الودَاع، فأهْلَلْنا بعمرة- أنَّها إنَّما أرادَتْ نفسَها لا رسولَ الله -ﷺ-، وكذلك روَى عنها القاسمُ وغيرُه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أفْرَد الحج.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي كما في السُّنن المأثورة (٤٧٢) عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، به.\nوأخرجه البخاري (٣١٦) عن موسى بن إسماعيل التّبوذكيّ، عن إبراهيم بن سعد المدني، به.\n(^٢) قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه الخُشني: هو محمد بن محمد بن عبد السلام.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٢١١) (١١٤) عن محمد بن أبي عمر، به. ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٩٩. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣ (٩٠٦٦) من طريق محمد بن أبي عمر.\nوهو عند الحميدي في مسنده (٢٠٣) عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"5","page":503},{"text":"قال أبو عُمر: مالكٌ أحْسَنُ الناسِ سياقَةً لهذا الحديثِ، عن ابنِ شهابٍ، وفي حديثه معَانٍ قَصَّرَ عنها غيرُه، وكان أثبتَ الناسِ في ابنِ شهابٍ، ﵀.\nوفي حديثِ مالكٍ هذا (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، مِن الفقهِ: أن التَّمَتُّعَ جائزٌ، وأنّ الإفرادَ جائِزٌ، وأنّ القِرَانَ جائِزٌ. وهذا لا خِلافَ فيه مِن (^٢) أهلِ العِلم؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - رَضِي كلًّا ولم يُنْكِرْه في حجَّتِه على أحَدٍ مِن أصحابِه، بل أجازَه لهم ورَضِيَه.\nواختَلَف العلماءُ في ما كان رسولُ الله - ﷺ - به مُحرِمًا يومئِذٍ وفي الأفضلِ مِن الثلاثةِ الأوجهِ؛ فقال منهم قائلونَ، منهم مالكٌ: كان رسولُ الله - ﷺ - يومَئِذٍ مفرِدًا، والإفرادُ أفْضَلُ مِن القِرانِ والتَّمَتُّع. قال: والقِرانُ أفضلُ مِن التَّمَتُّع.\nوروَى مالكٌ (^٣)، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أفْرَد الحجَّ.\nواحْتَجَّ أيضًا مَن ذهَب مَذْهَبَ مالكٍ في ذلك بما رَواه ابنُ عيينةَ وغيرُه، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، في هذا الحديثِ، قالت: خَرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ - فقال: \"مَن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعمرةٍ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ\". قالت عائشةُ: فأهَلَّ رسولُ الله - ﷺ - بالحَجِّ، وأهَلَّ به ناسٌ معه. وذكر الحديثَ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"وفي حديثه هذا\".\n(^٢) في م: \"بين\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣). وهو الحديث الثاني لعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"5","page":504},{"text":"وكذلك روَاه جماعَةٌ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ سواءً، وقالوا فيه: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"وأمَّا أنا فإني أُهِلُّ (^١) بالحجِّ\" (^٢). وهذا نَصٌّ في مَوْضِع الخِلافِ، وهو حُجَّةُ مَن قال بالإفرَادِ وفَضَّلَه.\nوقد روَى الدراوردِيُّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابرٍ، أن رسولَ الله - ﷺ - أفْرَد الحجَّ (^٣).\nوروَى الليثُ بنُ سعدٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: أقْبَلْنا مُهِلِّين بحَجٍّ مُفْرَدٍ (^٤).\nوروَى الحميديُّ (^٥) أيضًا، عن الدراورديِّ، عن علقمةَ بنِ أبي علقمةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن رسولَ الله - ﷺ - أفْرَد الحجَّ.\n_________\n(^١) في ف ٢: \"وأما أنا فأهل\".\n(^٢) وقع هذا اللفظ من رواية حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة فيما ذكر أبو داود في سننه (١٧٧٨) حيث أخرجه من طريقين، الأولى: عن سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد، والثانية: عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ عن حمّاد بن سلمة؛ كلاهما عن هشام بن عروة، فذكر أن هذا اللفظ هو في حديثٌ حمّاد بن سلمة.\nوأخرجه - من طريق حمّاد بن سلمة أيضًا بهذا اللفظ -: الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٧٨)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٣ (٣٩٢٩)، وابن حزم في حجة الوداع (٥١٣) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وذكر ابن حزم بعده ما ذكره أبو داود. وستأتي رواية هشام هذه أيضًا بإسناد المصنّف، ص ٢٠٠ - ٢٠١ من طريق حمّاد بن زيد عنه مع تخريجها إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٢٩٦٦)، وابن حزم في حجّة الوداع (٤٤١) من طريقن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وإسناده حسن لأجل جعفر بن محمد: وهو ابن عليّ بن الحسين بن أبي طالب، المعروف بالصادق، فهو صدوق فقيه كما ذكر ابن حجر في التقريب (٩٥٠).\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه.\n(^٥) في مسنده برقم (٢٠٤)، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٠٦) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وفي الإسناد عندهما: \"علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِّة\" بدل: \"عن أبيه\". =","vol":"5","page":505},{"text":"وقد رُوي هذا الحديثُ أيضًا عن مالكٍ، عن علقمةَ بإسنادِه مثلَه. حُدِّثنا به مِن طريقِ أبي مصعبٍ، عن مالكٍ، وليس في \"الموطأ\" كذلك.\nوروَى عبَّادُ بنُ عبَّادٍ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: أهْلَلْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - بالحجِّ مُفْرَدًا (^١).\nوحَكَى المزنيُّ، عن ابنِ عمرَ مثلَه سَواء.\nوحكَى محمدُ بنُ الحسنِ، عن مالكٍ أنَّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ - ﷺ - حديثان مُختَلِفان، وبلَغَنا أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ عَمِلا بأحَدِ الحديثَيْن وتَرَكا الآخَرَ، كان في ذلك دلالةٌ على أنَّ الحقَّ فيما عَمِلا به.\nواستَحَبَّ أبو ثورٍ الإفرادَ أيضًا، وفضَّلَه على التمتع والقِرَان. وهو قولُ عبدِ العزيز بنِ أبي سَلَمَةَ، والأوزاعيِّ، وعبيدِ الله بنِ الحسنِ (^٢). وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، وهو أشْهَرُ قولَيْه عنه. ورُوي ذلك عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعائشةَ، وجابِر.\n_________\n=وهو كذلك في مسند أحمد ٤١/ ١٦٣ (٢٤٦١٥) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردي، به، وعند الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٨ (٢٥٠٨) من طريق الدراوردي، به. أُمّ علقمة: هي مرجانة وهي صدوقة حسنة الحديث، فقد روى عنها ابنُها علقمة وبُكير بن الأشجّ، وعلّق لها البخاريُّ في \"صحيحه\" في الصيام، ووصله في تاريخه الكبير ٢/ ١٨٠، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبّان في الثقات، وهي من رُواة \"الموطأ\" ومولاة عائشة، كما هو مذكورٌ كل ذلك في تحرير التقريب (٨٦٨٠).\nولكن اختُلف في هذا الحديث على الدراوردي، فقد رواه مَنْ ذكرناه هنا عنه عن علقمة عن أمِّه عن عائشة، وخالفهما إسحاق بن راهوية، فرواه في مسنده (٦٧٨) و(٩٠٦) عن الدراوردي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١١ (٥٧١٩)، ومسلم (١٢٣١) (١٨٤) من طريقين عن عبّاد بن عبّاد المهلَّبيِّ، به.\n(^٢) في م: \"عبد الله بن الحسن\"، وهو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة.","vol":"5","page":506},{"text":"واستَحَب آخرون التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وقالوا: ذلك أفضلُ. وهو مذهبُ عبد الله بنِ عمرَ، وعبدِ الله بنِ عباسٍ، وابنِ الزبيرِ، وعائشةَ أيضًا. وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ. وهو أحَدُ قَوْلي الشافعيِّ، كان الشافعيُّ يقولُ: الإفرادُ أحبُّ إليَّ مِن التَّمَتُّع، ثم القِرَانُ. وقال في \"البُوَيطِي\": التَّمَتُّع أحَبُّ إليَّ مِن الإفرادِ والقِرانِ (^١).\nواحتجَّ القائلون بتَفضيلِ التَّمَتُّع بحديثِ معمرٍ، عن أيوبَ، قال: قال عروةُ لابنِ عباسٍ: ألا تَتقي اللهَ، تُرَخِّصُ في المتْعَةِ؟! فقال ابنُ عباسٍ: سَلْ أُمَّكَ يا عُرَيَّةُ. فقال عروةُ: أمَّا أبو بكرٍ وعمرُ فلم يَفعَلا. فقال ابنُ عباسٍ: والله ما أراكم مُنتَهِينَ حتى يُعَذِّبَكم اللهُ تعالى، نُحَدِّثُكم عن رسولِ الله - ﷺ - وتُحدِّثونا عن أبي بكرٍ وعمرَ (^٢)!\nوبحديثِ الليثِ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: تمتَّعَ رسولُ الله - ﷺ - في حَجةِ الوداع بالعمرةِ إلى الحجِّ، وأهدَى، وساق الهديَ معه مِن ذي الحُلَيفَةِ، وبدَأ رسولُ الله - ﷺ - يُهِلُّ بالعمرةِ، ثم أهَلَّ بالحجِّ، وتَمَتَّع الناسُ مع رسولِ الله - ﷺ - بالعمرةِ إلى الحج (^٣).\nقال عُقَيلٌ: قال ابنُ شهابٍ: وأخبرني عروةُ عن عائشةَ بمثلِ خبَر سالم، عن أبيه، في تمتُّع رسولِ الله - ﷺ - بالعُمْرَة إلى الحجِّ. ذكَره البخاريُّ (^٤)، عن ابنِ بُكير، عن الليثِ.\n_________\n(^١) يُنظر في ذلك كلّه: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥١٠ - ١٤٥٢١) (باب مَن كان يرى الإفراد ولا يقرن)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤، ومختصر المُزني ٨/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٥٣.\n(^٢) أخرجه ابن حزم في حجَّة الوداع ص ٣٥٣ (٣٩٢)، والمصنِّف في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٢٠٩ (٢٣٧٧) من طريق عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٦٤ (٦٢٤٧)، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) (١٧٤)، وأبو داود (١٨٠٥)، والنسائي (٢٧٣٢) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به. وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزّهريّ.\n(^٤) في صحيحه برقم (٣١٩)، وابن بُكير: هو يحيى بن عبد الله بن بُكير المخزوميّ.","vol":"5","page":507},{"text":"واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ في المتعةِ: صنَعَها رسولُ الله - ﷺ - وصَنَعناها معه (^١).\nوبحديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: تَمَتَّعنا على عَهدِ رسولِ الله - ﷺ - مُتعَةَ الحجِّ (^٢).\nوبحديثِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن علي، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تمتَّعَ، رواه شعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّة، عن سعيدٍ (^٣).\nورَواه حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن عبدِ الرحمن بنِ حرملةَ، عن سعيد (^٤).\nوبحديثِ مالكٍ، وعبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن حفصةَ، أنَّها قالت لرسولِ الله - ﷺ -: ما شَأنُ الناس حلُّوا بعُمرةٍ (^٥) ولم تَحِلَّ أنت مِن عُمرتِكَ؟\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨) عن ابن شهاب الزُّهريّ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، عنه ﵁، وسيأتي تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله في رواية ابن شهاب عنه.\n(^٢) سيأتي على ذكره المصنّف بعد قليلٌ من طريقين عنه، فينظر تخريجه هناك.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (١١٤٦)، والبخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣) (١٥٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج عن عمرو بن مرَّة عن سعيد بن المسيّب، قال: \"اختلف عليٌّ وعثمانُ ﵄ وهما بعُسْفانَ في المُتعةِ، فقال علي: ما تُريد إلّا أن تَنْهَى عن أمير فعَلَه النبيُّ - ﷺ -، فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعًا\" لفظُ البخاريّ.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٥١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٥٥)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٣٥٢ (٢٧٣٣) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.\nوإسناده حسن، حاتم بن إسماعيل المدني: هو أبو إسماعيل الحارثي فقد وثّقه يحيى بن معين والدارقطني وابن حبّان والعجليّ والذهبي، وقال أحمد بن حنبل: \"حاتم بن إسماعيل أحبُّ إليَّ من الدراورديّ، زعموا أن فيه غَفْلةً إلّا أنّ كتابه صحيح\" كما في تحرير التقريب (٣٨٤٠)، وبالجملة فالحديث صحيح وقع معناه في الصحيحين كما هو مبين في التعليق السابق.\n(^٥) قوله: \"بعمرة\" لم يرد في الأصل.","vol":"5","page":508},{"text":"فقال: \"إنِّي لبَّدتُ رأْسي، وقَلَّدتُ هَدي، فلا أحِلُّ حتى أنحَرَ\" (^١). وسيَأتي القولُ في حديثِ حفصةَ هذا في مَوضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.\nواحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بنِ راشِدٍ بدِمَشْق، قال: حدَّثنا أبو زُرعَة، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم قال: إنِّي لجالسٌ مع ابن عمرَ في المسجدِ إذ جاءَه رجلٌ مِن أهلِ الشام فسأله عن التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ، فقال ابنُ عمرَ: حَسَنٌ جميلٌ. قال: فإنَّ أباك كان يَنهى عنها، فقال: ويلَك! فإن كان أبي نهَى عن ذلك، فقد فَعَله رسولُ الله - ﷺ - وأمَرَ به، أفبِقَوْلِ أبي آخُذُ أم بأمرِ رسولِ الله - ﷺ -؟! قُمْ عنِّي (^٢).\nوقال عبدُ الله بنُ شريكٍ: تمتَّعْتُ فسألْتُ ابنَ عمرَ، وابنَ عباسٍ، وابنَ الزبيرِ، فقالوا: هُدِيتَ لسنةِ نبيِّك (^٣).\n_________\n(^١) حديثٌ مالك عن نافع بالإسناد المذكور في الموطأ ١/ (١١٦٨)، وهو الحديث الحادي والسِّتون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوحديث عبيد الله بن عمر العُمريّ أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤ (٢٦٤٢٤)، والبخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عنه، به. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث والسِّتين لنافع مولى ابن عمر.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٢ (٣٦٦٥) من طريق أحمد بن خالد الوهْبيّ، به. وأخرجه ابن حزم في حجّة الوداع ص ٣٩٨ (٤٤٦) من طريق محمد بن إسحاق، به. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٦٠ (٦٢٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٦٢) و(٣٦٦٣)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٢٠٠ (١٣٩١٣) من طرقٍ عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن شريك العامريّ، به. وإسناده حسن لأجل شريك بن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، وثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع في ذكر هذا المعنى، فكون العُمرة سُنّة قبل الحجِّ ثابتٌ في جملة روايات صحيحة عن ابن عمر كما عند أحمد في المسند ٨/ ٤٣٧ (٤٨٢٢) باسناد صحيح عن ابن عمر ﵄، ومن حديث جابر بن عبد الله ﵄ عند البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦).=","vol":"5","page":509},{"text":"وقال شعبةُ، عن أبي جَمرةَ: تمتَّعتُ فنَهاني عنها أُناسٌ، فسألتُ ابنَ عباسٍ، فقال: سُنَّةُ أبي القاسم - ﷺ - (^١). يعني: التَّمَتُّعَ.\nواحتجُّوا بآثارٍ كثيرةٍ يطولُ ذكرُها؛ منها: حديثُ الثوريِّ، عن ليثٍ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: تمتَّعَ رسولُ الله - ﷺ - حتى مات، وأبو بكرٍ حتى مات، وعمرُ حتى ماتَ، وعثمانُ حتى مات، وأوَّلُ مَن نَهى عنها معاوية (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ ليثٍ هذا منكرٌ، وهو ليثُ بنُ أبي سُلَيْم، ضعيفٌ، والمشهورُ عن عمرَ وعثمانَ أنَّهما كانا يَنْهَيان عن التَّمَتُّع، وإن كان جماعَة مِن أهلِ العِلْم قد زَعَموا أنَّ المتعةَ التي نَهى عنها عمرُ وضَرَب عليها فَسْخُ الحجِّ في عمرةٍ، فأمَّا التمتُّعُ بالعُمرةِ إلى الحجِّ فلا، وزَعَم مَن صحَّح نهْيَ عمرَ عن التَّمَتُّع أنَّه إنَّما نَهى عنه ليُنْتجَعَ البيتُ مرَّتَين أو أكثرَ في العام.\nوقال آخرونَ: إنَّما نَهى عنها عمرُ لأنَّه رأى الناسَ مالوا إلى التَّمَتُّع ليَسارته وخِفَّتِه، فخَشيَ أن يَضِيعَ الإفرادُ والقِرانُ، وهما سُنَّتان للنبيِّ - ﷺ -.\nوذكَر معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، قال: سُئِل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمَر بها، فقيل له: إنَّك لتُخالِفُ أباك. فقال: إن عُمرَ لم يقُلِ الذي تقولون؛ إنَّما قال عُمرُ: أفْرِدوا الحجَّ مِن العُمرةِ، فإنَّه أتمُّ للعُمرةِ؛ أي أنّ العمرةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحجِّ إلَّا\n_________\n= وعبد الله بن شريك العامريّ مختلفٌ فيه، فقد وثّقه يحيى بن معين وأبو زرعة وابن حبّان وقال النسائي في رواية: لا بأس به، وفي أخرى: ليس بقوي، وقال ابن حجر في التقريب (٣٣٨٤): \"صدوقٌ يتشيَّع\"، وينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٥/ ٨٨.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥٥ (٢٥١٨)، والبخاري (١٥٦٧) و(١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٤ (٢٨٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٦١)، وابن حزم في حجّة الوداع، ص ٣٥٥ (٣٩٦) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥): \"صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميَّز حديثُه فتُرك\".","vol":"5","page":510},{"text":"بهَدْي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غير شُهورِ الحجِّ، فجَعَلْتُموها أنتم حرامًا وعاقبْتُم الناسَ عليها، وقد أحَلَّها اللهُ وعَمِل بها (^١) رسولُ الله - ﷺ -. فإذا أكثرُوا عليه قال: كتابُ الله بيني وبينَكم، كتابُ الله أحَقُّ أن يُتَّبعَ أم عمرُ (^٢)؟!\nواحتَجَّ أحمدُ بنُ حنبل (^٣) في اختيارِ التَّمَتُّع بقولِه - ﷺ -: \"لو استقبَلْتُ مِن أمري ما استَدبَرتُ، ما سُقتُ الهديَ، ولجعَلْتُها عمرةً\" (^٤). والأحاديثُ في التَّمتُّع كثيرةٌ جدًّا.\nوقال آخرون: القِرَانُ أفضلُ، وهو أحَبُّ إليهم؛ منهم أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وبه قال المزنيُّ صاحِبُ الشافعي، قال: لأنَّه يكونُ مُؤدِّيًا للفَرضَيْنِ جميعًا. وهو قولُ إسحاقَ، قال إسحاقُ: كان رسولُ الله - ﷺ - عامَ حَجَّةِ الوَداع قارِنًا. وهو قولُ عليِّ بن أبي طالبٍ، وقال أبو حنيفةَ: القِرَانُ أفضَلُ، ثم التَّمَتُّعُ، ثم الإفرادُ. وقال أبو يوسفَ: التمتعُ والقِرانُ سواءٌ، وهما أفضلُ مِن الإفرادِ (^٥).\nواحتَج مَن استَحَبَّ القِرَانَ وفَضَّلَه بآثارٍ؛ منها: حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ وهو بوادِي العَقِيقِ (^٦): \"أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المباركِ، وقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ\".\n_________\n(^١) في ج، م: \"وعملها\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (١٤٢) عن معمرٌ بن راشد، به. ومن طريقه ابن حزم في حجّة الوداع، ص ٣٩٨ (٤٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١ (٩١٣٥). وإسناده صحيح. الزُّهريُّ: هو محمد بن مسلم. وسالمٌ: هو ابن عبد الله بن عمر.\n(^٣) نقله عن الإمام أحمد أبو داود في مسائل الإمام أحمد، روايته، ص ١٤٣ - ١٤٤ (٦٩٠). وابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد، روايته، ص ٢١١ (٧٤٨).\n(^٤) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٢٥ - ٣٢٧ (١٤٤٤٠)، ومسلم (١٢١٨) من حديث أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله ﵄ مطوّلًا.\n(^٥) تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٥٣.\n(^٦) هو واد قرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال، ومعنى العقيق: الذي شقَّه السَّيل قديمًا.\nمن العَقِّ. قال ابن الأثير: وكلُّ موضع شققته من الأرض فهو عقيق. النهاية (٣/ ٢٧٨).","vol":"5","page":511},{"text":"رواه الأوزاعِيُّ (^١) وعليُّ بنُ المباركِ (^٢)، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، سَمِع عمرَ، سَمِع رسولَ الله - ﷺ - بذلك.\nوحديثُ الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال الصُّبَيُّ: أهلَلتُ بالحجِّ والعُمرَةِ جميعًا، فلمَّا قَدِمتُ على عمرَ ذكرتُ ذلك له، فقال: هُديتَ لسنةِ نَبِيِّك - ﷺ -.\nوهو حديثٌ كُوفيٌّ جيِّدُ الإسنادِ، وروَاه الثِّقاتُ الأثباتُ، عن أبي وائلٍ، عن الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ، عن عُمرَ. ومنهم مَن يجعَلُه عن أبي وائِلٍ، عن عُمرَ؛ فممن روَاه هكذا عن أبي وائِلٍ، عن عمرَ: الحكمُ بنُ عُتَيبةَ (^٣)، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ (^٤)، وعاصِمُ بنُ أبي النَّجُودِ (^٥)، وسيَّار أبو الحكَم (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الحميديّ في مسنده (١٩)، وأحمد في المسند ١/ ٢٩٩ (١٦١) كلاهما عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وأخرجه البخاري (١٥٣٤) عن الحميديّ، به.\nوهو عند البخاري (٢٣٣٧)، وأبي داود (١٨٠٠)، وابن ماجة (٢٩٧٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.\n(^٢) أخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١٦)، والبخاري (٧٣٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦ (٣٦٨٥) من طرقٍ عن عليّ بن المبارك، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٩) عن شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عُتيبة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٨٣)، والنسائي في الإغراب (١٤٣) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَديّ.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٥ (٣٦٧٧) من طريق حمّاد بن سلمة عنه.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٤٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٥ (٣٦٧٨) من طريقين عنه. عاصم بن أبي النجود: هو ابن بَهْدلة الأسدي، ثقة يهم، فهو حسن الحديث، وقد تُوبع على ذلك كما سلف وسيأتي من طرق أخرى عن أبي وائل.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٥٣ (٢٢٧) عن هُشيم بن بشير عنه.","vol":"5","page":512},{"text":"ورَواه الأعمشُ (^١)، ومنصورٌ (^٢)، وعَبْدَةُ بنُ أبي لُبابةَ (^٣)، عن أبي وائِلٍ، عن الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ، عن عُمرَ. وهؤلاء جوَّدُوه، وهم أحفَظُ.\nوقد رَوَاه عن الصُّبَيِّ: مسروقٌ (^٤)، وأبو وائِل (^٥) (^٦).\nومنها: حديثُ حَفصَةَ الذي قَدَّمنا ذكرَه، ومنها: حديثُ أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لبَّيكَ بحَجَّةٍ وعُمرَةٍ\". معًا؛ رَواه حُميدٌ الطَّوِيلُ (^٧)،\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (٥٨) عن شعبة بن الحجّاج، وأحمد في السند ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٢٥٤) عن يحيى بن سعيد القطّان، كلاهما عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وهو عند ابن ماجة بإثر (٢٩٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٥ (٣٦٨١)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠٢ (١٧٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٢ (٩٠٣٤) من طرق عن الأعمش، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٢٥٦)، وأبو داود (١٧٩٨) و(١٧٩٩)، والنسائي في المجتبى (٢٧١٩) و(٢٧٢٠)، وفي الكبرى ٥/ ١٤٧ (٣٦٨٥) من طرقٍ عن منصور بن المعتمر، به.\n(^٣) أخرجه الحميديّ في مسنده (١٨)، وأحمد في المسند ١/ ٣٠٤ (١٦٩) عن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٧٠)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢١٩ (٣٩١٠) و(٣٩١١) من طرقٍ عن عبدة بن أبي لبابة، به.\n(^٤) وهو ابن الأجدع، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٢٧٢١)، وفي الكبرى ٤/ ٤١ (٣٦٨٧).\n(^٥) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٥٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١١٠٧) من طريق منصور بن المعتمر عن أبي أوائل شقيق بن سلمة، عن الصّبيّ بن معبد، قال: \"كنت قريب عهد بنصرانية فأسلمت، فأردت الحجَّ، فسألت رجلَّا مَن قومي يُقال له أديم، فأمرني أن أقرِنَ، وأخبرني أن النبيَّ - ﷺ - قَرَن\". وأشار إلى هذه الرواية ورواية مسروق السالفة الدارقطني في علله ٢/ ١٦٤ - ١٦٦ (١٩٢) وبيَّن فيها أوجه الاختلاف في روايات هذا الحديث عن بعض رواثه، وقال: \"وهو حديثٌ صحيحٌ، وأحسنها إسنادًا حديثٌ منصور والأعمش عن أبي وائل عن الصُّبَيِّ عن عمر\".\n(^٦) في الأصل: \"وقد روى عن الصُّبي بن معبد: مسروق وأبو وائل\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأوفق.\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥ - ٢٦ (١١٩٦١)، ومسلم (١٢٣٢) (١٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٧٣١)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤ (٣٦٩٧) من طريق هيثم بن عبد الرحمن عن حُميد الطويل، به.","vol":"5","page":513},{"text":"وحَبِيبُ بنُ الشَّهيدِ (^١)، عن بكير المُزنيِّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يُلَبِّي بالحجِّ والعمرةِ جميعًا. قال بكر: فحدَّثْتُ بذلك ابنَ عمرَ، فقال: لبَّى بالحَجِّ وحدَه. فلَقِيتُ أنسًا فحدَّثتُه، فقال: ما تَعُدُّوننا إلَّا صِبْيانًا، سمِعتُ (^٢) رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لبَّيكَ بحَجَّةٍ وعمرةٍ\" معًا.\nوهذا الحديثُ يُعارِضُ ما رُوِيَ عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - تَمَتَّعَ (^٣). وفيهما نَظَرٌ، ويُخرَّجُ على مَذهَبِ ابنِ عمرَ في التَّمتُّعُ أنَّه لبَّى بالحَجِّ وحدَه مِن مكة.\nوقد روَى معمرٌ وغيرُه، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمرةٍ معًا (^٤). ورُوِي عن أنسٍ مِن وُجُوهٍ.\nومنها ما رَواه قتادةُ، عن مُطَرِّفٍ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، أنَّه قال له: إنِّي أُحدِّثُك حديثًا لعَلَّ اللهَ أن يَنفَعَك به، اعلَمْ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قد جَمَع بينَ حَجٍّ وعُمرةٍ، ولم يَنزِلْ فيهما كِتابٌ، ولم يَنْهَ عنهما رسولُ الله - ﷺ -، قال فيهما رجلٌ برَأْيِه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٢٣٢) (١٨٦)، والدارميّ في سننه (١٩٢٥) من طريقين عن حبيب بن الشهيد، به.\n(^٢) في م: \"أنا سمعت\"، ولفظة: \"أنا\" لم ترد في الأصل، ولا في صحيح مسلم.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١١٢ (١٢٦٧٨) عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد، به. بلفظ: \"كنت رديفَ أبي طلحة وهو يُسايرُ النبيَّ - ﷺ -، فقال: إنّ رِجْلي لَتمَسُّ غَرَزَ النبيِّ - ﷺ -، فسمعتُه يُلبِّي بالحجِّ والعُمرة معًا\" وإسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٧٧ (١٩٨٤١) عن محمد بن جعفر غُندر، ومسلم (١٢٢٦) (١٦٩) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي في المجتبى (٢٧٢٧)، وفي الكبرى ٤/ ٤٣ (٣٦٩٣) من طريق خالد بن الحارث الهُجَيميّ، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.","vol":"5","page":514},{"text":"وهذا قد تَأوَّلَه جماعةٌ على التَّمَتُّع، وقالوا: إنَّما أراد عِمرانُ بقولِه: إن رسولَ الله - ﷺ - قد جَمَع بينَ حَجٍّ وعُمْرِة، أي: أنَّه جمَع بينَهما في سَفْرةٍ واحدةٍ وحَجَّةٍ واحدةٍ. وقد رُوِي عن عمرانَ ما يَعْضُدُ هذا التأويلَ؛ روَى الحسنُ (^١) وأبو رجاءٍ (^٢)، عن عمرانَ بنِ حصينٍ قال: نَزلت آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، وفعَلْناها مع رسولِ الله - ﷺ -، ولم يَنْزِلْ قرآن يُحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنه حتى مات، قال رجلٌ بعدُ برَأيِه ما شاء.\nومنها: روايةُ شُعبةَ، عن الحكم، عن عليٍّ بنِ حسينٍ، عن مروانَ بنِ الحكم، قال: شَهِدتُ عثمانَ وعليًّا بينَ مكةَ والدينةِ، وعثمانُ يَنْهَى أن يُجمَعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ لبَّى بهما جميعًا، فقال: لبَّيْكَ بحجٍّ وعمرِة معًا. فقال له عثمانُ: ترَاني أنهى عنها وتَفْعَلُها. فقال عليٌّ: لم أكنْ لأدَعَ سُنَّة رسولِ الله - ﷺ - (^٣). وهذا يَحتَمِلُ أن يكونَ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - أباح ذلك، فصار سُنَّة.\nقال أبو عُمر: التَّمَتُّع والقِرانُ والإفرادُ، كلُّ ذلك جائزٌ بسُنَّةِ رسولِ الله - ﷺ -، وقد مَضَى القولُ في مَعنَى نَهْي عمرَ عن التَّمَتُّع بما فيه بيانٌ لِمَن فَهِم. ولم يكنْ تَمتُّعٌ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٦٥ (١٩٩٤٠)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٩ (٣٥٣٦)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧١ (٣٨٩) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، عن حُميد بن أبي حُميد الطويل، عن الحسن البصري، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين ﵁ فيما ذكر أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني وأبو حاتم وغيرهم فيما نقله عنهم ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٣٨ - ٣٩، وكما في تحفة التحصيل لأبي زرعة الرازي، ص ٧١ فهو منقطع، ولكن تابع الحسن أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي كما في التعليق التالي.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٣٨ - ١٣٩ (١٩٩٠٧)، والبخاري (٤٥١٨)، ومسلم (١٢٢٦) (١٧٣) من طرق عن أبي رجاء العُطاردي، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٣ (١١٣٩)، والبخاري (١٥٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٧٢٣)، وفي الكبرى ٤/ ٤٢ (٣٦٨٩) و(٣٦٩٠) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة. وعليّ بن حسين: هو ابن عليّ بن أبي طالب.","vol":"5","page":515},{"text":"ولا قِرانٌ في شيءٍ مِن حَجِّ الجاهليةِ، وإنَّما كانوا على الإفرادِ، وكانوا يَروْن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفجورِ، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلم وأهلِ السِّيَرِ في ذلك، والإفرادُ أفضَلُ إن شاء اللهُ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان مُفرِدًا، فلذلك قلنا: إنَّه أفضلُ، لأنَّ آثارَه أصَحُّ عنه في إفرادِه - ﷺ -، ولأنَّ الإفرادَ أكثرُ عمَلًا، ثم العمرةُ عَمَل آخَرُ، وذلك كلُّه طاعَةٌ، والأكْثرُ منهما أفضَلُ.\nوأمَّا قولُ عائشةَ في حديثها في هذا البابِ؛ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُفْ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ. ففيه بَيانٌ أنَّ الحائِضَ لا تطوفُ بالبيتِ، وأنَّ الطوافَ لا يجوزُ على غيرِ طهارَةٍ، وذلك حُجَّةٌ على أبي حَنيفةَ وأصحابِه الذين يُجيزُون لغيرِ الطاهِرِ الطوافَ، ويَروْنَ على مَن طاف غيرَ طاهِرٍ مِن جُنُبٍ أو حائِضٍ دمًا، ويُجزِئُه طَوافُه (^١). وعندَ مالكٍ، والشافعيِّ، لا يُجزِئُه ولا بُدَّ مِن إعادَتِه، وحُجَّتُهم أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لعائشةَ حينَ حاضَتْ: \"اصْنَعِي كلَّ مَا يصنَعُ (^٢) الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ\" (^٣). وأنَّه قال في صَفِيَّة: \"أحابِسَتُنا هي؟ \". قيل: إنَّها قد طافَتْ. قال: \"فلا إذَنْ\" (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥، والمبسوط للسرخسي ٤/ ٣٨.\n(^٢) في الأصل: \"يفعل\"، والثبت من بقية النسخ. ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٩٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٩.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂. وهو الحديث الثالث لعبد الرحمن بن القاسم، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء تعالى.\n(^٤) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣١) عن عبد الرحمن بن القاسم بالإسناد المذكور في التعليق السابق، وهو الحديث السابع لعبد الرحمن بن القاسم، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":516},{"text":"وقال - ﷺ -: \"الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلَّا أن اللهَ ﷿ أحَلَّ فيه (^١) النُّطْقَ\" (^٢). وقال: \"لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ\" (^٣). ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الإحرامَ وهو ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ يجوزُ بغيرِ طهارَةٍ، ويُستَحَبُّ أن يكونَ على طهارةٍ، فكذلك الطوافُ بالبيتِ.\nوأمَّا قولُها: فشَكَوتُ ذلك إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: \"انقُضِي رَأسَكِ وامتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ\" فإنَّ جماعَةً مِن أصحابِنا تأوَّلُوا في قولِه: \"ودَعِي\n_________\n(^١) في م: \"فيها\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه الدارميّ في سننه (١٨٤٧)، والترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٢ (٢٧٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٢٠٠ (٥٥٧٤)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٤٣ (٣٨٣٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٥ (٩٥٥٩) من طرقٍ عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا إلى النبيِّ - ﷺ -، وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فهو ثقة، وحديثه قبل الاختلاط صحيح كما في تحرير التقريب (٤٥٩٢)، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عنه كما عند الحاكم والبيهقي، وهو ممّن حدّث عنه قبل الاختلاط كما ذكر يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال ٢٠/ ٩١، قال: \"وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلّا شعبة وسفيان\" وقال ابن عدي: \"وعطاء اختلط في آخر عُمره، فمَن سمع منه قديمًا مَثل الثوري فحديثه مستقيم، ومَن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه بينها بعض النّكرة\"، وبالرغم من قوله هذا فقد فاته ﵀ الإشارة إلى رواية سفيان هذه، فقال في الكامل ٥/ ٣٦٤ بعد أن أخرج الحديث من رواية فُضيل بن عياض وموسى بن أعين وجرير بن عبد الحميد: \"ولا أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرتُهم\".\nولكن قال الترمذي بعد سياقة الحديث في جامعه: \"وقد روي هذا الحديث عن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب (الجامع ٢/ ٢٨٢) قال بشار: وقد أخرج الموقوف عبد الرزاق (٩٧٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٧ من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس. وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٨٩)، والبيهقي ٥/ ٨٥ من طريق سفيان الثوري عن عبيد الله، عن طاوس، عن ابن عباس.\n(^٣) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن السائب مرسلًا.","vol":"5","page":517},{"text":"العمرَةَ\": ودعِي عملَ العمرةِ؛ يَعني: الطوافَ بالبيتِ، والسَّعْيَ بينَ الصَّفَا والمروةِ. وكذلك تأوَّلوا في روايَةِ مَن روَى: \"واسْكُتِي عن العُمرةِ\"، ورِوايةِ مَن روَى: \"وأمْسِكي عن العمرةِ\" (^١)، أي: أمْسِكي عن عملِ العمرةِ، لا أنَّه أمَرَ برَفضها وابتداءِ الحجِّ وإنشَائِه، كما زَعَم العِراقِيُّون.\nوقال العِراقيُّون: قولُه في هذا الحديثِ: \"انْقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطي\" يدفَعُ تأويلَ مَن تأوَّلَ ما ذكرنا.\nقال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أنَّ المعتمِرَ لا يَسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ حتى يطوفَ بالبيتِ. وأمَّا المعتمِرَةُ يأتيها حَيضُها قبلَ أن تطوفَ بالبيتِ، ويُدرِكُها يومُ عرفةَ وهي حائِضٌ لم تَطُفْ، أو المعتمِرُ يقدَمُ مكةَ ليلةَ عرفةَ، فيخافُ فوتَ (^٢) عرفةَ إن طاف بالبيتِ وسَعَى بينَ الصَّفا والمروة، فإنَّ العلماءَ اختَلَفوا في هؤلاء؛ فقال مالكٌ في الحائِضِ المعتمِرَةِ تخشَى فَواتَ عرفةَ: إنَّها تُهِلُّ بالحجِّ، وتكونُ كمَن قَرَن بينَ الحجّ والعمرة ابتداءً، وعليها هَديٌ. ولا يَعرِفُ مالكٌ رَفضَ الحجِّ، ولا رَفضَ العُمرةِ، لمن أحرَم بواحِدٍ منهما. وقولُه: إنَّ الإنسانَ إذا عَقَد على نفسِه الإحرامَ، فلا يحلُّ منه حتى يُؤدِّيَه ويُتِمَّه (^٣).\nوبقولِ مالكٍ في هذه المسألةِ قال الأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإبراهيمُ ابنُ عُليَّة، في الحائضِ، وفي المعتمِرِ يخافُ فَوتَ عرفةَ قبلَ أن يطوفَ، قالوا: ولا يكونُ إهلالُه بالحجِّ نَقضًا للعُمرَةِ، ويكونُ قارِنًا. وحُجَّتُهم قولُ الله ﷿:\n_________\n(^١) وقع هذا اللفظ عند أحمد في المسند ٤٢/ ١٨٦ (٢٥٣٠٧)، ومسلم (١٢١١) (١١٣) من حديث عروة عن عائشة ﵂، ولم نقف على رواية من رواه بلفظ \"وأمسكي\" فيما بين أيدينا من المصادر، ولا ذكرها أصحاب الشروح.\n(^٢) في ج، م: \"فوات\"، كما سيأتي غير مرة، والمثبت فيها جميعًا من الأصل، ف ٢.\n(^٣) ينظر: الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٠)، و١/ ٥٤٩ (١٢٣٠) والمدوّنة ١/ ٤٤١، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٥٦٢.","vol":"5","page":518},{"text":"﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ودَفَعوا حديثَ عروةَ هذا، وقالوا: هو غَلَطٌ ووَهمٌ، لم يُتَابِع عروةَ على ذلك أحَدٌ مِن أصحابِ عائشة (^١).\nوقال بعضهم: إنَّما كانت عائشةُ يومَئِذٍ مُهِلَّةً بالحجِّ، ولم تكنْ مُهلَّةً بعمرةٍ كما قال عروةُ.\nقالوا: وإذا كانت مُهلَّةً بالحجِّ سقَط القولُ عنا في رَفْضِ العمرةِ؛ لأنَّها لم تكنْ مُهلَّةً بعمرةٍ.\nقالوا: وقد رَوَتْ عَمرَةُ، عن عائشة، والقاسِمُ بنُ محمدٍ (^٢)، عن عائشة، والأسْوَدُ بنُ يزيد (^٣)، عن عائشةَ، ما يَدُلُّ على أنَّها كانت مُحرِمَةً بحجَّةٍ لا بعُمرةٍ. وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ - لخمسٍ بَقِينَ مِن ذي القَعدَةِ، لا نرَى إلَّا أنَّه الحجُّ، أو لا نرَى إلَّا الحجَّ. هكذا رَواه مالكٌ (^٤)، وسليمانُ بنُ بِلالٍ (^٥)، وسفيانُ بنُ عيينة (^٦)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيد.\nوكذلك روَى (^٧) منصور، عن إبرهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: خَرَجنا معَ رسولِ الله - ﷺ - ولا نَرى إلَّا الحجَّ (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٧٦ - ٧٧، ومختصر المزنيّ ٨/ ١٦٣، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٢.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧) عن يحيى بن سعيد عنها، به. وهو الحديث المُوفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عَمرة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٤) في الموطأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧).\n(^٥) أخرجه البخاري (١٧٢٠)، ومسلم (١٢١١) (١٢٥) من طريقين عنه.\n(^٦) أخرجه مسلم (١٢١١).\n(^٧) \"روى\" لم ترد في الأصل، وهي مستحسنة.\n(^٨) في ج، م: \"إلّا أنه الحجّ\"، والمثبت من بقية النسخ. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٩١ (٢٤٩٠٦)، والبخاري (١٥٦١) و(١٧٦٢)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ. والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.","vol":"5","page":519},{"text":"وروَى حمادُ بنُ سلمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: لبَّينا بالحجِّ، حتى إذا كنَّا بسَرِفٍ حِضْتُ، فدخَل عليَّ رسولُ الله - ﷺ - وأنا أبْكي، فقال: \"ما يُبكِيكِ يا عائشةُ؟ \"، فقلتُ: حِضتُ، ليتَني لم أكنْ حجَجْتُ يا رسولَ الله، فقال: \"سبحانَ الله! إنَّما هو شيءُ كتَبه اللهُ على بَناتِ آدمَ، انْسُكي المناسِكَ كلَّها، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ\". فلمَّا دخَلْنا مكةَ. وذكرَ باقيَ الحديث.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ. فذكَره.\nففي هذا الحديثِ عن عائشةَ: لبَّينا بالحجِّ. وفيه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لها حينَ شَكَتْ إليه حَيضَتَها: \"انسُكي المناسِكَ كلَّهَا غيرَ الطَّوَافِ\". وهذا واضِح أنَّها كانت حَجَّةً (^٢) مُهلَّةً بالحجِّ، واللهُ أعلم.\nوأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبرنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبرنا أبو ثابِتٍ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أفلَحَ بنِ حميدٍ. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا أفلَحُ بنُ حُمَيدٍ، عن القاسِم، عن عائشةَ - وهذا لفظُ حديثِ حاتِم، وهو أتَمُّ معنًى، وبَعضُ حديثهما دخَل في بعض - أنَّها قالت: خرَجنا معَ رسولِ الله - ﷺ - مُهِلِّين بالحجِّ في أشهُرِ الحجِّ وأيام الحجِّ، حتى قَدِمنا سَرِفَ، فقال رسولُ الله - ﷺ - لأصحابِه: \"مَن لم يكنْ منكم ساقَ هَديًا، فأحَبَّ أن يحِلَّ مِن حَجِّهِ بعُمرَةٍ،\n_________\n(^١) في سننه برقم (١٧٨٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٢ (٢٥٨٣٨)، ومسلم (١٢١١) ١٢١١) كلاهما عن بهز بن أسد العمِّي، عن حمّاد بن سلمة، به.\n(^٢) في م: \"حاجة\"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.","vol":"5","page":520},{"text":"فليَفعَلْ\". قالت عائشةُ: فالآخِذُ بذلك مِن أصحابِه والتَّارِكُ. وفي حديثِ عثمانَ بنِ عمرَ: وكان معَ رسولِ الله - ﷺ - ومع ناس مِن أصحابِه الهدْيُ، فلم تكنْ لهم عمرةٌ. ثم رجَع إلى حديثِ حاتِم، قال: فلم يَحلُّوا. قالت: فدخَل عليَّ رسول الله - ﷺ - وأنا أبْكي، وقد أهلَلْتُ بالحجِّ، فقال: \"ما يُبكِيكِ؟ \"، فقلتُ: حُرِمْتُ العُمرةَ، لستُ أُصَلِّي. قال: \"إنما أنتِ امرأةٌ مِن بني آدَمَ، كَتَب اللهُ عليكِ ما كتَب عَلَيْهِنَّ، فكوني على حَجِّكِ، عسى اللهُ أن يَرزُقَكِها\". وذكرَ تمامَ الحديثِ (^١).\nألا ترَى إلى قولها في هذا الحديثِ: وقد أهلَلْتُ بالحجِّ، وقولِه: \"فكوني على حَجِّكِ\"، وقولها في حديثِ حمادِ بنِ سلمةَ: لبَّينَا بالحجِّ (^٢)، وفي حديثِ أفلَحَ بنِ حُميدٍ: خرَجْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - مهلِّين بالحجِّ في أشْهُرِ الحجِّ؟ فهذه الألفاظُ مع ما تَقَدَّم مِن قولها في روايةِ الحفاظِ أيضًا: خرَجنا لا نرَى إلَّا الحجَّ. دليلٌ على أنَّها لم تكنْ مُعتَمِرَةً ولا مُهِلَّةً بعُمْرةٍ كما زَعَم عُروةُ، واللهُ أعلمُ، وإذا لم يكنْ ذلك (^٣)، فكيف يأْمُرُها رسولُ الله - ﷺ - برَفْضِ عُمرَةٍ وهي مُحرِمَةٌ بحجَّةٍ لا بعمرةٍ؟!\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: قد اجتَمع هؤلاء - يَعني القاسِمَ، وعَمْرَةَ، والأسودَ - على الرِّوايَةِ التي ذكرنا، فعَلِمنا بذلك أنَّ الرِّوايَةَ التي رُوِيَت عن\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٣ (٤٢٢٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٢٨٠٣) من طريق هنّاد بن السَّريّ عن حاتم بن إسماعيل، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦١ (١٠٠٢٤) من طريق الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٢/ ٤٧٣ (٢٥٧٢٢)، والبخاري (١٥٦٠) و(١٧٨٨)، ومسلم (١٢١١) (١٢٣) من طرق عن أفلح بن حميد بن نافع المدنيّ، به.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"مهلِّين بالحجّ\" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.\n(^٣) في ج، م: \"فإذا لم يكن كذلك\"، والمثبت من الأصل، ف ٢.","vol":"5","page":521},{"text":"عُروةَ غَلَطٌ (^١)، ويُشْبِهُ أن يكونَ الغَلَطُ إنَّما وقَع فيه أنَّها لم يُمكِنْها الطوافُ بالبيتِ، وأن تَحِلَّ بعُمْرةٍ كما فعَل مَن لم يَسُقِ الهَدْيَ، فأمَرها النبيُّ - ﷺ - أن تَتْرُكَ الطوافَ وتمضِيَ على الحجِّ، فتَوهَّموا بهذا المعنى أنَّها كانت مُعتَمِرةً، وأنَّها تركَت عُمرَتَها وابْتَدأتِ الحجَّ. قال: وكيف يجوزُ (^٢) لإنسانٍ أن يَترُكَ عمرتَه أو حجَّه واللهُ يقولُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ فأمَر بإتمام ما دُخِل فيه مِن ذلك. قال: فإذا حاضَتِ المعتمِرَةُ، وحضَرَ يومُ عرفةَ وخافَتْ فَوتَ الحجِّ، أدخَلَتِ الحجَّ على العمرةِ، وصارَتْ قارنةً، وكذلك الرجلُ إذا أهَلَّ بالعُمرَةِ ثم خاف فَوتَ عرفةَ، أهلَّ بالحجِّ وأدْخَل الحجَّ على العمرةِ، وصار قارنًا، كما يفعَلُ مَن لا يخافُ فَوتَ عرفةَ سواءً، وعليه الهديُ للقِرانِ.\nقال أبو عُمر: وقال أيضًا بعضُ مَن يأْبى رَفْضَ العُمرةِ للحائِضِ مُحتَجًّا لمذهَبِه: قد روَى ابنُ شهابٍ، وهشامُ بنُ عروةَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت يومئذٍ: كنتُ مُهِلَّةً بعُمْرِةٍ (^٣). وهؤلاء حُفَّاظٌ لا يُدْفَعُ حِفْظُهم وإتْقانُهم، وقد صَرَّحُوا عنها بأنَّها كانت مُهلَّةً بعُمْرَةٍ، ووافَقَهم جابِرٌ على ذلك مِن روايَةِ الثِّقاتِ عنه، وذكَر في حديثِه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمرَها أنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ بالحجِّ،\n_________\n(^١) ونحو ذلك نقل النَّووي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره، فقال: وقال بعضُهم: يترجّح أنها كانت مُحرمة بحجٍّ؛ لأنها روايةُ عَمرةَ والأسود والقاسم، وغلَّطوا رواية عُروة. وممّن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل، ورجَّحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأنّ عروة قال في حديث حمّاد بن زيد عن هاشم عنه: حدَّثني غير واحد. أن النبيَّ - ﷺ - قال لها: \"دعي عُمرتكِ\"، فقد بان أنّه لم يسمع الحديث منها. ينظر: شرح النووي على مسلم ٨/ ١٣٨. وحديث عروة من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عنه سيأتي بإسناد المصنّف ص ٢٠٠، فينظر تخريجه هناك.\n(^٢) في الأصل: \"يكون\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) في حديث هذا الباب عن ابن شهاب عن عروة، به. بلفظ: فأهلَلْنا بعُمرة.","vol":"5","page":522},{"text":"فتكونَ قارِنَةً مُدْخِلَةً للحجِّ على عُمْرَتِها (^١)، إذْ لم يُمْكِنْها الطوافُ بالبيتِ لحيضِها، وخَشِيت فَوتَ عرفةَ.\nقالوا: وليس في روايةِ مَن روَى عن عائشةَ: كنَّا مُهِلِّينَ بالحجِّ، وخرَجْنا لا نرَى إلَّا الحجَّ، بيانُ أنَّها كانت هي مُهِلَّةً بالحجِّ، وإنَّما هو استِدْلالٌ؛ لأنَّه يحتَمِلُ أن تكونَ أرادَتْ بقولها: خَرَجْنا؛ تَعني: خرَجَ رسولُ الله - ﷺ - وأصحابُه مُهِلِّين بالحجِّ. تُريدُ بعضَ أصحابِه، أو أكثرَ أصْحابِه، واللهُ أعلمُ. وليس الاستِدلالُ المحتَمِلُ للتَّأويلِ كالصريحِ، وقد صرَّح جابرٌ بأنَّها كانت يومَئِذٍ مُهِلَّةً بعُمرَةٍ كما قال عروةُ عنها. وقالوا: والوَهمُ الذي دخَلَ على عروةَ، واللهُ أعلمُ، إنَّما كان في قولِه: \"انقُضِي رأسَكِ وامتَشِطي، ودَعي العمرةَ وأهلِّي بالحجِّ\".\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعِيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ - فقال: \"مَن أراد منكم أن يُهِلَّ بالحجِّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد منكم أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ\". قالت عائشةُ: وأهلَّ رسولُ الله - ﷺ - بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ ناسٌ بالحجِّ والعمرةِ، وأهَلَّ ناسٌ بالعمرةِ، وكنتُ ممَّن أهَلَّ بالعمرةِ. قال سفيانُ: ثم غَلَبني الحديثُ، فهذا الذي حَفِظْتُ منه.\nفهذا واضِحٌ في أنها كانت مُهِلَّةً بعُمرةٍ.\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في مسنده (٢٠٣)، وأخرجه أحمد بن المسند ٤٠/ ١١٢ (٢٤٠٩٣) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه مسلم (١٢١١) (١١٤)، وابن الجارود في المنتقى (٤٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٦٥ (٢٦٠٥) من طرق عن سفيان، به.","vol":"5","page":523},{"text":"أخبرنا (^١) عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه (^٣)، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - مُوافِينَ لهلالِ ذي الحِجَّةِ، فقال لنا: \"مَن أحَبَّ (^٤) منكم أن يُهِلَّ بالحجِّ فليُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِل، فلولا أنِّي أهديْتُ لأهْلَلتُ بعُمْرة\". قالت: فمنَّا مَن أهَلَّ بعمرة، ومنَّا مَن أهلَّ بحجَّة، وكنتُ ممَّن أهلَّ بعمرة، فأظلَّني يومُ عرفةَ وأنا حائضٌ، فشَكوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"ارْفُضِي عُمْرتَك، وانْقُضي رأْسَكِ وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ\". فلمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَةِ أرْسَل معي عبدَ الرحمن إلى التَّنعيم، فأهْلَلتُ بعمرةٍ مَكان عُمرَتي.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي دُلَيْم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قالا: حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْص بنِ غالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الحكَم، قال: حدَّثنا أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عياض، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - مُوافينَ لهلالِ ذي الحجَّة، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أحَبَّ منكم أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيَفعَلْ، فإنِّي لولا أنِّي أهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بعمرة\". قالت عائشة: فأهلَّ بعضُ أصحابِه بعُمرة، وبعضُهم بحجِّةٍ، وكنتُ أنا ممَّن أهلَّ بعُمرة. قالت: فأدرَكَني عرفةُ وأنا حائِضٌ. فذكَرَ الحديث.\n_________\n(^١) هذه الفقرة سقطت من ج جملةً.\n(^٢) في صحيحه برقم (١٧٨٣)، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٦٨١) عن أبي معاوية، به.\nمحمد: هو ابن سلام البيكندي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.\n(^٣) في الأصل: \"عن عروة\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري، وكله صحيح.\n(^٤) في الأصل: \"من أراد\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري.","vol":"5","page":524},{"text":"وكذلك رَواه حمادُ بنُ سلمة (^١)، وحمادُ بنُ زيد (^٢)، والدَّراوَرْديُّ، وجماعَةٌ، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشةَ مثلَه.\nوقال مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - فأهْلَلْنا بعمرة (^٣).\nوقال معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - عامَ حجةِ الوداع فأهْلَلْتُ بعمرة (^٤).\nوقال إبراهيمُ بنُ سعد، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشة، قالت: أهْلَلْتُ معَ رسولِ الله - ﷺ - في حَجَّةِ الوَداع بعُمْرة (^٥).\nوروَى ابنُ وَهْب، عن الليثِ بنِ سعد، عن أبي الزُّبير، عن جابرٌ، أنَّ عائشةَ أقْبَلَتْ مُهلَّةً بعُمرة، حتى إذا كانت بسَرِفَ، عَرَكت، فدخَل عليها النبيُّ - ﷺ - فوجَدَها تَبكي، فقال: \"ما يُبكِيك؟ \"، قالت: حِضْتُ ولم أهلل (^٦)، ولم أطُفْ بالبيت، والناسُ يذْهَبُون الآنَ إلى الحجِّ، قال: \"فإنَّ هذا أمْرٌ قد (^٧) كَتَبه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فاغْتَسلي، ثم أهلِّي بالحجِّ\". ففعَلْتُ، ووقَفْتُ المواقِفَ كلَّها، حتى إذا طَهُرْتُ طُفْتُ (^٨) بالكعبة، والصفا والمروة، ثم قال: \"قد حَلَلْتِ مِن حَجِّك\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٧٧٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٢٧٨)، وفي شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٦٣ (٣٨٤٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٣ (٣٩٢٩).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنّف من طريق حماد بن زيد بعد قليل.\n(^٣) هو لفظ حديث هذا الباب وإسناده.\n(^٤) سلف تخريجه.\n(^٥) كذلك.\n(^٦) في ف ٢، ج، م: \"أحلل\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب، لأن المقصود أنها لم تهل بالحج بعد إذ كانت أهلت بالعمرة حسب.\n(^٧) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٨) في الأصل: \"حتى إذا طَهُرَت طافت\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.","vol":"5","page":525},{"text":"وعمرتِكِ\" - هكذا قال - فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أجدُ في نفسي إنِّي لم أطُفْ بالبيتِ حتى حَجَجْتُ، قال: \"فاذهَبْ (^١) يا عبدَ الرحمن فأعْمِرْها مِن التَّنْعِيم\". وذلك ليلةَ الحصبَةِ (^٢).\nهكذا قال ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديثِ بإسْنادِه عن جابِر، أنَّ عائشةَ أقبَلتْ مُهلَّةً بعُمرة. ثم قال فيه: \"قد حَلَلْتِ مِن حَجِّكِ وعُمْرَتِك\".\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمدٍ المُؤدِّبُ، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابرٍ، قال: أقبَلنا مُهلِّين بحجٍّ مُفرَدٍ، وأقْبَلَتْ عائشةُ مُهِلَّةً بحَجٍّ وعُمرة، حتى إذا كُنَّا بسَرِفَ عرَكَتْ. وذكرَ الحديثَ، وفيه: \"فإنَّ هذا أمْرٌ قد (^٣) كتَبه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فاغْتَسلي، ثم أهلِّي بحجٍّ\" (^٤).\nوليس في شيءٍ مِن حديثِ جابر: \"ودَعي العُمرةَ\"، ولا: \"انْقُضي رأْسَكِ، وامْتَشِطي\".\nقالوا: والوَجْهُ عندنا في حديثها أنَّها كانت مُهِلَّةً بعُمرةٍ، فلمَّا حاضَتْ وخافت فَوْتَ عَرَفةَ، أمَرها رسولُ الله - ﷺ - أن تُهِلَّ بالحجِّ مُدخِلَةً له على العُمرة، وإذا كان هكذا، فليس فيه ما يُخالِفُ قولَ الله ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾\n_________\n(^١) في موطأ ابن وهب (١٥٢): \"فاذهَبْ بها\"، والمثبت من النسخ.\n(^٢) في موطئه (١٤٣) مختصرًا، وبتمامه برقم (١٥٢)، وأخرجه من طريقه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٨٩ (٣١٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٣ (٨٩٨٦).\n(^٣) حرف التحقيق سقط من ج، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٣١١ (٢٨١٤) عن أبي بكر بن خلّاد عن الحارث بن أبي أسامة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٩٩ (١٥٢٤٤) عن حُجين بن المثنّى ويونس بن محمد المؤدّب، به. وهو عند مسلم (١٢١٣)، وأبي داود (١٧٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٧٦٣)، وفي الكبرى ٤/ ٥٨ (٣٧٢٩) قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، به.","vol":"5","page":526},{"text":"[البقرة: ١٩٦]؛ لأنَّها تكونُ قارِنَةً، ويكونُ عليها حينَئذٍ دَمٌ لقِرانِها. وهذا ما لا خِلافَ في جَوازِه، فالوَهَمُ الداخِلُ على عُروةَ في حديثه هذا إنَّما هو في قوله فيه: \"انْقُضي رأسكِ، وامْتَشِطي، وأهِلَّي بالحجِّ، ودَعي العُمرةَ\".\nقال أبو عُمر: قد روَى حمادُ بنُ زيدٍ أنَّ هذا الكلامَ لم يَسْمَعْه عروةُ في حديثه ذلك مِن عائشةَ، فبيَّن مَوْضِعَ الوَهَن (^١) فيه.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - ﷺ - مُوافينَ لهلالِ ذي الحِجَّة، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"من شاء أن يُهِلَّ بحجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن شاء أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ\". فمنَّا مَن أهلَّ بحَجٍّ، ومنا مَن أهَلَّ بعمرةٍ، حتى إذا كنتُ بسَرِفَ حِضْتُ، فدَخَل عليَّ رسولُ الله - ﷺ - وأنا أبكي، فقال: \"ما شَأْنُكِ؟ \"، فقلتُ: ودِدْتُ أنِّي لم أخْرُج العامَ. وذكَرَتْ لهُ مَحيضها، قال عروةُ: فحدَّثني غيرُ واحِدٍ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لها: \"دَعِي عُمْرَتَكِ، وانْقُضي رأْسكِ، وامْتَشِطي، وافْعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ المسلمونَ في حَجِّهم\". قالت: فأطَعْتُ اللهَ ورسولَه. فلمَّا كانت ليْلَةُ الصَّدَرِ أمَرَ رسولُ الله - ﷺ - عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ، فأخْرَجَها إلى التَّنْعِيم، فأهَلَّتْ منه بعمرة (^٢).\nوفي روايةِ حمَّادِ بنِ زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ في هذا الحديثِ عِلَّةُ اللفظِ الذي عليه مَدارُ المخالِفِ في النُّكتَةِ التي بها يَسْتَجِيزُ رفضَ العُمرةِ، لأنَّه كلامٌ\n_________\n(^١) في م: \"الوهم\"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد فيه، والمقصود: الضعف.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٧٧٨)، والنسائي في المجتبى (٢٧١٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩ (٣٦٨٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٦٥ (٢٦٠٤) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.","vol":"5","page":527},{"text":"لم يَسْمَعْه عروةُ مِن عائشة، وإن كان حمَّادُ بنُ زيدٍ قد انفَرَد بذلك، فإنَّه ثِقَةٌ فيما نقَل، وبالله التوفيق.\nقال أبو عُمر: الاضطرابُ عن عائشةَ في حديثها في الحجِّ عظيمٌ، وقد أكثرَ العلماءُ في توجِيهِ الرِّواياتِ فيه، ودفَع بعضُهم بعضًا ببعض، ولم يستَطيعوا الجمعَ بينَها (^١)، ورام قومٌ الجمعَ بينَها في بعضِ مَعانِيها، وكذلك أحاديثُها في الرَّضَاع مُضطَربَةٌ أيضًا. وقال (^٢) بعضُ العلماء في أحادِيثها في الحجِّ والرَّضَاع: إنَّما جاء ذلك مِن قِبَلِ الرُّواة. وقال بعضُهم: بل جاء ذلك منها. فاللهُ أعلم.\nوروَى محمدُ بنُ عُبيد، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن أيوب، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: ألا تَعْجَبُ مِن اختلافِ عروةَ والقاسِم؟ قال القاسِمُ: أهَلَّتْ عائشةُ بالحجِّ. وقال عروةُ: أهَلَّتْ بعُمرة (^٣).\nوذكَر الحارِثُ بنُ مِسْكين، عن يُوسفَ بنِ عمرٍو (^٤)، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، أنَّه قال في حديثِ عروةَ، عن عائشةَ في الحجِّ: ليس عليه العَمَلُ عندَنا قديمًا ولا حديثًا، ولا نَدْري أذلك كان ممَّن حدَّثَه أو مِن غيرِه؟ لم نَجِدْ (^٥) أحدًا مِن الناسِ أفْتَى بهذا.\n_________\n(^١) وهذا بخلاف ما ذهب إليه النَّووي، فقال: \"والجمع بين الرِّوايات ممكن، فأحرمَتْ أوَّلًا بالحجِّ كما صحَّ عنها في رواية الأكثرين، وكما هو الأصحُّ من فِعْل النبيِّ - ﷺ - وأكثر أصحابه، ثم أحرَمَتْ بالعُمرة حين أمر النبيُّ - ﷺ - أصحابه بفَسخ الحجِّ إلى العُمرة. وهكذا فسَّره القاسم في حديثه فأخبر عروةُ عنها باعتمادها في آخِر الأمر، ولم يذكُره أوَّلَ أمرها\"؛ إلى أن قال: \"فيتعيَّن تأويل قوله: \"ارفضي عمرتكِ\" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها، والله أعلم\".\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"من قبل الرواة\" سقط من ج.\n(^٣) أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٣٨٩ (٢٧٣٧) من طريق أيوب السختياني، به.\n(^٤) في م: \"عمر\" محرَّف، وهو: يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي، أبو يزيد المصري، من رجال التهذيب.\n(^٥) في م: \"غير أنا لم نجد\"، والمثبت من الأصل.","vol":"5","page":528},{"text":"قال أبو عُمر: يريدُ مالكٌ أنه ليس عليه العمَلُ في رَفْضِ العُمرة؛ لأنَّ العَمَلَ عليه عندَه في أشياءَ كثيرة؛ منها: أنه جائز للإنسانِ أنْ يُهلَّ بعمرةٍ ويتَمتَّعَ بها. ومنها: أن القارِنَ يطوفُ طوافًا واحدًا، وغيرُ ذلك ممَّا فيه ما نذْكُرُه في هذا البابِ إن شاء الله.\nوقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: المعتمِرَةُ الحائِضُ إذا خافَتْ فَوْتَ عرفةَ رفَضَتْ عُمْرَتَها وألغَتْها، وأهَلَّتْ بالحجِّ، وعليها لرَفْضِ عُمْرَتِها دَمٌ، ثم تَقْضي عمرةً بعدُ (^١). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، وحديثُ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لها في حديثها المذكورِ في هذا الباب: \"دَعي عُمْرَتَك، وانقُضِي رأُسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحَجِّ\". قالوا: ولا يُقاسُ بالزُّهريِّ وعروةَ أحدٌ في الحفْظِ والإتقانِ. قالوا: وكذلك روَى عكرمةُ، عن عائشة (^٢)، وابنُ أبي مُلَيكَةَ، عن عائشةَ (^٣). وزيادَةُ مثلِ الزهريِّ وهؤلاء مَقْبُولةٌ، وقد زادوا وذكَروا ما قَصَّرَ عنه غيرُهم وحذَفَه، وليس مَن قَصَّرَ عن ذِكْرِ شيءٍ ولم يذْكُرْه بحُجَّةٍ على مَن ذكَرَه.\nقال عبدُ الرَّزَّاق: ذكَرْتُ للثوريِّ ما حدَّثنا معمرٌ، عن ابنِ أبي نَجِيح (^٤)، عن مجاهدٍ، قال: قال عليٌّ ﵁: إذا خَشِيَ المتمَتِّعُ فَوْتًا أهَلَّ بحَجٍّ في (^٥) عُمْرتِه، وكذلك الحائضُ المعتمِرَةُ، تُهِلُّ بحَجٍّ في (^٦) عُمْرَتِها. قال: وحدَّثنا\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٤١٥ - ٤١٧.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٢ (٣٩٢٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٤٢ (٢١٧٠) من طريقين عن عكرمة مولى ابن عباس عنها.\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٩٨٤)، وابن حزم في حجة الوداع (٢٠٦) من طريق عثمان بن الأسود عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها ﵂.\n(^٤) هو عبد الله بن نجيح المكي، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٥) هكذا في الأصل، وهو الذي في الاستذكار أيضًا ١/ ٢٦١٠، وفي ج، ف ٢: \"مع\".\n(^٦) كذلك.","vol":"5","page":529},{"text":"هِشَامٌ، عن الحسنِ مثلَه. وعن طاووس مثلَه. فقال الثوريُّ: لا نقولُ بهذا، ولا نأخُذُ به، ونأخُذُ بحديثِ عائشةَ، ونقولُ: عليها لرَفْضِ عُمرتِها دَمٌ.\nقال أبو عُمر: ليس في حديثِ عروةَ، عن عائشةَ - وهو الذي أخَذَ به الثوريُّ - ذكْرُ دَم، لا مِن روايَةِ الزُّهريِّ، ولا مِن روايَةِ غيرِه، بل قال فيه هشامُ بنُ عروةَ: ولم يكنْ في شيءٍ مِن ذلك دَمٌ. ذكَر ذلك أنسُ بنُ عياضٍ وغيرُه، عن هشام بنِ عروةَ في حديثه هذا.\nومِن حُجَّةِ الثوريِّ ومَن قال بقولِه في رَفْضِ العُمرة، قولُ عائشةَ لرسولِ الله - ﷺ - حينئذٍ: يا رسولَ الله، يرجِعُ صَواحبي بحجٍّ وعُمرةٍ، وأرْجعُ أنا بالحجِّ؟ ولو كانت قارنَةً قد أدْخَلَتْ على عُمْرَتِها حجًّا لم تَقُلْ ذلك، واللهُ أعلمُ. ولذلك أمَرَ أخاها أن يخرُجَ بها إلى التَّنْعِيم فتَعْتَمِرَ منه مكانَ العُمْرَةِ التي رفَضَتْها.\nوهذا القولُ قد دفَعْناه فيما مَضَى مِن هذا البابِ، وإنَّما يُؤخَذُ هذا اللَّفْظُ مِن حديثِ القاسِم بنِ محمد، عن عائشةَ. رَواه أيمنُ بنُ نابِلٍ عنه (^١). والقاسِمُ يقولُ عنها: إنَّها أهَلَّتْ بحَجٍّ لا بعُمرة. وليس في حديثه رَفْضُ عُمْرَة، وقد يُوجَدُ معنَى حديثِ القاسِم هذا عن الأسودِ، عن عائشةَ، والقولُ في ذلك واحدٌ؛ لأنَّه يلزَمُ من صَحَّح هذا أن يُصحِّحَ أنَّها كانت مُهِلَّةً بحَجٍّ مُفْرَد، فيَبْطُلَ عليه أصْلُه في رَفْضِ العُمْرَة. وقد روَى ابنُ جُريج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير، عن عائشة، أنَّها قالت للنبيِّ - ﷺ -: إنِّي أجِدُ في نَفْسي مِن عُمْرَتي أنْ لم أكنْ طُفْت. قال: \"فاذْهَبْ يا عبدَ الرحمن فأعْمِرْها مِن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٥١٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٩ (٤٢١٨) من طريقين عن أيمن بن نابل، به بلفظ: \"يا عبد الرحمن اذهب بأُختِكَ فأعمِرْها من التَّنعيم\"، فأحْقبها على ناقة، فاعتمرت.\nوقوله - ﷺ -: \"فأحْقبها\" أي: اردَفها وراءه على حقيبة الرَّحْل. النهاية ١/ ٤١٢.","vol":"5","page":530},{"text":"التَّنْعِيم\" (^١). وهذا يَدُلُّ على أنَّها كانت قد أدْخَلَتِ الحجَّ على عُمْرَتِها، ولم تَطُفْ لذلك إلَّا طَوافًا واحدًا، فأحَبَّتْ أن تطوفَ طَوافَيْنِ كما طاف مِن صَواحِبها مَن تَمَتَّع وسَلِم مِن الحيضِ حتى طاف بالبيت، واللهُ أعلمُ.\nوفي حديثنا المذكورِ في هذا البابِ أيضًا مِن الفِقْهِ على مذهبِ مالك، والشافعيِّ، ومَن دفَع رَفْضَ العُمرةِ: إدْخالُ الحجِّ على العُمرةِ، وهو شيءٌ لا خِلافَ فيه بينَ العلماءِ ما لم يَطُفِ المعتمرُ بالبيت، أو يأْخُذْ في الطواف.\nواختلفوا في إدْخالِ العمرةِ على الحجِّ؛ فقال مالكٌ: يُضافُ الحجُّ إلى العُمرة، ولا تُضافُ العمرةُ إلى الحجِّ. قال: فمَن فعَل ذلك فليستِ العمرةُ بشيءٍ، ولا يلزَمُه لذلك شيءٌ، وهو حاجٌّ مُفْرِدٌ، وكذلك مَن أهَلَّ بحجَّةٍ فأدْخَل عليها حجَّةً أُخرَى، أو أهَلَّ بحجَّتَيْن، لم تلزَمْه إلَّا واحدةٌ، ولا شيءَ عليه (^٢). وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ، والمشهورُ مِن مذْهَبِه. وقال ببغداد: إذا بدأ فأهَلَّ بالحجِّ، فقد قال بعضُ أصْحابِنا: لا يُدْخِلُ العمرةَ عليه. والقياسُ أنَّ أحدَهما إذا جاز أن يدخُلَ على الآخَرِ فهما سواءٌ (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسفَ، ومحمدٌ (^٤): مَن أضاف إلى حجِّه (^٥) عمرةً، لزمَتْه وصار قارِنًا، وقد أساء فيما فعَل.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٩ (٤٢١٧) عن هنّاد بن السَّري، عن يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جُريج، به.\nوأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على السند ٢٢/ ٢٢٤ (١٤٣٢٢)، ومسلم (١٢١٣) (١٣٦) من طريق محمد بن بكر البُرْساني عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزُّبير وحده، به.\nعطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٣٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٠١ و٢/ ١٤٦.\n(^٣) ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي ٣/ ٢٣٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٥.\n(^٤) وهو ابن الحسن الشيباني، ينظر كتابه: الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٥٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٥.\n(^٥) في ج، م: \"حجّ\".","vol":"5","page":531},{"text":"وقال أبو حنيفةَ: مَن أهَلَّ بحجَّتين، أو عمرتَيْن، لزِمَتاه، وصار رافِضًا لإحداهما حينَ يتوجَّهُ إلى مكةَ.\nوقال أبو يُوسفَ: تلزَمُه الحجَّتانِ، ويصيرُ رافِضًا لإحداهما ساعتَئذٍ.\nوقال محمدُ بنُ الحسنِ بقولِ مالكٍ والشافعيِّ: تلزَمُه الواحدَةُ إذا أهلَّ بهما جميعًا، ولا شيءَ عليه (^١).\nوقال أبو ثَوْرٍ: إذا أحْرَم بحجَّةٍ فليس عليه أن يضُمَّ إليها عمرةً، ولا يُدْخِلَ إحرامًا على إحرام، كما لا يُدْخِلُ صلاةً على صلاة (^٢).\nوفيه أيضًا: أنَّ القارِنَ يُجزِئُه طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ (^٣). وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور. وهو مذهبُ عبدِ الله بنِ عمرَ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعطاء بنِ أبي رباح، وقولُ الحسنِ، ومجاهِد، وطاووس (^٤).\nوحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ حديثُ مالكٍ هذا، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه قالت: إنَّ أصحابَ رسولِ الله - ﷺ - الذين جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ إنَّما طافوا طوافًا واحدًا. فإن قيل: إنَّ مَن روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ لم يذكُرْ هذا فيه مِن قولِ عائشة. قيل له: إنَّ تَقْصيرَ مَن قصَّرَ عنه ليس بحُجَّةٍ على مَن حَفِظه، ومالكٌ أثْبَتُ الناسِ عندَ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وقد ذكَره مالكٌ، وحَسْبُك به.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٥.\n(^٢) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٠٥، وقال ابن رشد: \"وجمهور العلماء متفقون على إدخال المُحرِم الحجَّ على العُمرة، ويختلفون في إدخال العُمرة على الحجِّ\".\n(^٣) قوله: \"وسعي واحد\" سقط من ج.\n(^٤) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٩٧ بإثر الحديث (٣٩١٠) الآتي ذكره.","vol":"5","page":532},{"text":"ومن حُجَّتِهم أيضًا حديثُ الدَّراورديِّ، عن عبيدِ الله بنِ عمر، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"مَن جمَع الحجَّ والعمرةَ كفاه لهما طوافٌ واحِدٌ وسَعْيٌ واحِدٌ\" (^١).\nفإن قيل: الدَّراورديُّ غَلِط في هذا الحديثِ فرفَعه، وإنَّما هو حديثٌ موقوفٌ، كذلك رَواه كلُّ مَن رواه عن عُبيدِ الله، وكذلك رواه مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ موقوفًا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٥٢ (٥٣٥٠)، والدارمي في سننه (١٨٤٤)، والترمذي (٩٤٨)، وابن ماجة (٢٩٧٥)، وابن الجارود في المنتقى ١/ ١٢٠ (٤٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٧ (٣٩١٠)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢٢٤ (٣٩١٥) و(٣٩١٦)، وابن حزم في حجّة الوداع (٥٠١) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.\nوإسناده ضعيف، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وإن كان ثقةً، إلّا أنّ حديثه عن عُبيد الله بن عمر منكر فيما ذكر النسائي كما في تهذيب الكمال ١٨/ ١٩٤، وقال أحمد بن حنبل وغيره: \"كتاب الدراورديّ صحيح لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمريّ الضعيف، فيجعلها عن عُبيد الله بن عمر الثقة\" ينظر: تحرير التقريب (٤١١٩). وقال الترمذي: حسن غريب تفرَّد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصحُّ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٩٤: \"وأعلَّه الطحاوي بأنّ الدراوردي أخطأ فيه، وأنّ الصواب أنه موقوف،. . . وهو تعليل مردودٌ، فالدراورديّ صدوقٌ، وليس ما رواه مخالفًا لما رواه غيرُه، فلا مانع أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين\".\nقال بشار: قد أعله قبل الطحاوي الإمام الجهبذ أبو عيسى الترمذي أنجب تلامذة الإمام البخاري، فضلًا عن الأئمة الآخرين الذين استنكروا رواياته عن عبيد الله العمري.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤٢)، وفيه قول ابن عمر ﵄: \"أُشهِدُكم أنّي أوْجَبتُ الحجَّ مع العُمرة. ثم نفذَ حتى جاء البيتَ، فطاف طوافًا واحدًا، ورأى ذلك مُجزيًا عنه وأهدى\".\nومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٨٠٦) و(١٨١٣) و(٤١٨٣)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٠) وهو الحديث الثاني والخمسون لنافع مولى ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":533},{"text":"قيل لهم: قد روى أيوبُ بنُ موسى (^١)، وأيوبُ السَّخْتيانيُّ (^٢)، وإسماعيلُ بنُ أُميَّة (^٣)، والليثُ بنُ سعد (^٤)، وموسى بنُ عقبة (^٥)، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّه قال لما خرَج إلى مكةَ مُعْتَمرًا مخافَةَ الحَصْر، قال: ما شأنُهما إلَّا واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ إلى حَجَّتي عمرةً. ثم تقدَّم فطاف لهما طوافًا واحدًا، وقال: هكذا فعَل رسولُ الله - ﷺ -. وقد ذكرنا الطُّرُقَ عن هؤلاءِ في هذا الحديث، في بابِ نافِع (^٦). والحمدُ لله.\nومن حُجَّتِهم أيضًا: حديثُ ابنِ أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لها: \"إذا رَجَعْتِ إلى مكةَ فإنَّ طَوافَكِ يُجزِئُكِ لحجِّكِ وعُمْرَتِكِ\" (^٧).\nومِن حُجَّتِهم أيضًا: حديثُ أبي الزبير، عن جابِر، رواه الليثُ (^٨) وابنُ جريج (^٩) وغيرُهما، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لعائشةَ: \"طوفي بالبيتِ، وبينَ الصفا والمَرْوة، ثم قد حَلَلْتِ مِن حَجِّكِ وعُمرتِكِ\".\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٦٧٨)، وأحمد في المسند ٨/ ٢٠٠ (٤٥٩٥) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمرو المكّيّ الأمويّ.\nوأخرجه النسائي (٢٩٣٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٢ (٣٩٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الاثار ٢/ ١٥٠ (٣٧٠٣) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده (٦٧٨)، وأحمد في المسند ٨/ ٥٨ (٤٤٨٠)، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣) من طرقٍ عن أيوب السختيانيّ، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٩٣٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٢ (٣٩٠٠) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أميّة وعبيد الله بن عمر، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥١ (٣٧٠٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة، به.\n(^٦) ستأتي في سياق شرح الحديث الثاني والخمسين من أحاديث نافع مولى ابن عمر ﵄ إن شاء الله تعالى.\n(^٧) أخرجه مسلم (١٢١١) (١٣٣) من طريق إبراهيم بن نافع، عن عبد الله بن أبي نجيح، به.\n(^٨) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٩) سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"5","page":534},{"text":"وروى ربَاحُ بنُ أبي معرُوف، عن عطاء، عن جابر، أنَّ أصحابَ النبيِّ - ﷺ - لم يزيدوا على طوافٍ واحد (^١).\nوروى منصورُ بنُ أبي الأسود، عن عبدِ الملك، عن عطاء، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - طاف بالبيتِ طوافًا واحدًا لحجَّتِه وعمرتِه (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ خطأٌ واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ فيه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان قارنًا أو مُتمتِّعًا، وهو حديثٌ مُختلفٌ فيه عن عطاء، إلَّا أنَّه يُشْبِهُ مذْهَبَ ابنِ عمر، وهو معرُوفٌ مِن مذْهَبِ ابنِ عباسٍ في التَّمتُّع (^٣).\nوقال الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ صالح: على القارِنِ طوافانِ وسَعْيان (^٤). ورُوي هذا القولُ عن عليٍّ بنِ أبي طالب، وعبدِ الله بنِ مسعود. وهو قولُ الشعبيِّ، وجابرِ بنِ زيد، وعبدِ الرحمن بنِ الأسود (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار ١٠/ ٩٥ (٣٩٤٤)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٤ (٣٩٣١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٧ (٢٦٠١) من طريق أبي عامر العَقَدي، عن رباح بن أبي معروف.\nوإسناده ضعيف لأجل رباح بن أبي معروف فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (١٨٧٥)، وباقي رجال إسناده ثقات، وأبو عامر العَقَدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وسيأتي هذا الحديث في سياق شرح الحديث الثاني والخمسين من أحاديث نافع مولى ابن عمر ﵄.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦٨ (٥٥٨٠) و٨/ ٩٥ (٨٠٧٨)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٣٠٣ (٢٦١٩) من طريق داود بن عمرو الضبِّيّ، عن منصور بن أبي الأسود، به.\nعبد الملك: هو بن أبي سليمان العرزي ثقة كما في تحرير التقريب (٤١٨٤). عطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) حاول الحافظ ابن حجر أن يقوي إسناده بالطرق الضعيفة (ينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٣٥).\n(^٤) نقله عنهما الترمذي بإثر الحديث (٩٤٧).\n(^٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥٢٢ - ١٤٥٢٨)، في (باب في القارن، مَن قال يطوف طوافين)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٤٠٣.","vol":"5","page":535},{"text":"وروى سعيدُ بنُ منصور، عن هُشيم، عن منصورِ بنِ زاذانَ، عن الحكَم، عن زيادِ بنِ مالك، عن عليٍّ وعبدِ الله، قالا في القارِن: يطوفُ طوافَيْن، ويَسْعَى سَعْيَين (^١).\nوروى منصورٌ، عن إبراهيمَ ومالكِ بنِ الحارث، عن أبي نَصرٍ السُّلَمِيِّ، قال: أهْلَلْتُ بالحجِّ، فأدْرَكْتُ عليًّا، فقلتُ له: إنِّي أهْلَلْتُ بالحجِّ، أفأسْتَطيعُ أن أُضيفَ إليه عُمْرةً؟ قال: لا، لو كُنْتَ أهْلَلْتَ بعُمْرَةٍ ثم أرَدْتَ أنْ تُضيِفَ إليها حجًّا، ضَمَمْتَه. قال: قلتُ كيف أصنَعُ إذا أردْتُ ذلك؟ قال: تَصُبُّ عليك إداوةً مِن ماء، ثم تُحرِمُ بهما جميعًا، وتطوفُ لكلِّ واحدٍ منهما طوافًا؛ ورواه شعبةُ (^٢)، والثوريُّ (^٣)، عن منصور.\nوروى الأعمشُ هذا الحديثَ، عن إبراهيمَ ومالكِ بنِ الحارث، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أُذيْنَة، قال: سألتُ عليًّا. فذكَرَه (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥ (٣٩٤١)، والعقيليّ في الضعفاء ٢/ ٧٧ (٥٢٥)، وابن المقرئ في معجمه (٥١٥)، وإسناده ضعيف، فإنه لا يُعرف لزياد بن مالك سماع من عليٍّ وعبد الله بن مسعود ﵄ ولا للحكم منه، كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٣٧٢ (١٢٥٩)، وكما نقله عنه العقيليّ. وهشيم: هو ابن بشير، والحكم: هو ابن عُتيبة.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥ (٣٩٣٤) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وينظر ما بعده.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥٧ (٣٧٢٨) و٢/ ٢٠٥ (٣٩٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٦٨ (٨٧٤٨) من طريقين عن سفيان الثوريّ، به. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٥٨ (١١٣٦) فقال: \"عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو، عن أبيه، عن عليّ\" فذكره وقال: \"لا يصح\"، ومثل ذلك نقل عنه العقيلي. وقال البيهقيّ: \"وأبو نصر هذا غير معروف\" منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. والحديث الآتي بعده يُغني عنه.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥ (٣٩٣٦) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.","vol":"5","page":536},{"text":"وردُّوا حديثَ عطاء، عن عائشةَ؛ قولَ النبيِّ - ﷺ -: \"طوافُكِ يُجزئُك لحجِّكِ وعمرتِكِ\" (^١) بأنّ عروةَ روَى عنها: \"انْقُضي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، ودَعِي العُمرةَ، وأهلِّي بالحجِّ\". قالوا: فكيف يكونُ طوافُها في حجَّتِها التي أحْرَمَتْ بها بعدَ ذلك يُجزئُ عنها مِن حجَّتِها تلك ومِن عُمْرَتِها التي رفَضتْها وترَكَتْها؟ هذا مُحالٌ. وزَعَموا أنَّ حديثَ عطاء، عن عائشة، لم يُتابَعْ عليه ابنُ أبي نَجيح، وأنَّ حديثَ عطاء، عن جابر، رواه أبو الزُّبير، عن جابر، فجعَلَه في السَّعْي، قال: لم يَطُفِ النبيُّ - ﷺ - وأصحابُه بينَ الصفا والمروةِ إلَّا طوافًا واحدًا (^٢).\nوسنَزِيدُ القولَ في إدْخالِ العمرةِ على الحجِّ، وفي طَوافِ القارِن بيَانًا في بابِ نافِع مِن كتابِنا هذا إن شاء الله (^٣).\nوفي قولِ عائشةَ في حديثِ مالك: وأمَّا الذين أهَلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمْرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا، دليلٌ على أنَّ الحاجَّ يُجزِئُه في حجِّه، إذا كان مُفْردًا أو قارنًا، طوافٌ واحِدٌ، ويقْضي بذلك فَرْضَه، فإن جعَلَه الطَّوافَ يومَ النَّحْر (^٤)، ووصَله بالسَّعْي، لم يكنْ عليه شيءٌ في تَرْكِ طَوافِ القُدوم غيرُ الدَّم، وإن كان مَعْذُورًا في تَرْكِه لم يأْثَم. والطَّوَافُ الموصولُ بالسَّعْي في حينِ دُخولِ مكَّة، لمالكٍ وأصحابِه في نِيابتِه عن طواف الإفاضة مذْهَبٌ نَذْكُرُهُ في بابِ نافع إن شاء الله.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الرابع لجعفر بن محمد عن أبيه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٠٦ (١٤٤١٤)، ومسلم (١٢١٥) (١٤٠) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن جريج، به.\n(^٣) وهو مولى ابن عمر، في الحديث الثاني والخمسين له.\n(^٤) في ج، م: \"فإن جعل الطواف يوم النحر\"، والمثبت من الأصل، ف ٢، وهو الأليق.","vol":"5","page":537},{"text":"حديثٌ حاديَ عشَر لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنها أخْبَرتْه، أنّ أفْلَحَ أخا أبي القُعَيسِ جاء يَستأذِنُ عليها - وهو عمُّها مِن الرَّضاعةِ - بعدَ أن نزَل الحجابُ. قالت: فأبَيتُ أن آذنَ له، فلمَّا جاء رسولُ الله - ﷺ - أخْبَرتُه بالذي صنَعتُ، فأمَرَني أن آذنَ له (^٢).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ دليلٌ على أن احتجابَ النساء مِن الرجالِ لم يكنْ في أوَّلِ الإسلام، وأنهم كانوا يَرون النساء، ولا يَستَترُ نساؤُهم عن رجالهم إلَّا بمثلِ ما كان يَستَترُ رجالُهم عن رجالهم، حتى نزَلتْ آيةُ (^٣) الحجابِ. وكان سبَبَ نزولها فيما قال أهلُ العلم بالتفسيرِ والسِّير: أن رسولَ الله - ﷺ - صنَع طعامًا في هداءِ زينبَ (^٤) ودعا إليه أصحابَه، وذلك في بيتِ أمِّ سلَمةَ، فلمَّا أكلوا أطالوا الحديثَ، فجعَل النبيُّ - ﷺ - يدخُلُ ويخرُجُ، ويَسْتَحي منهم، فأنزَل اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤).\nوأخرجه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٧٣٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٩)، وسويد بن سعيد (٣٨٣)، والشافعي في مسنده ٢/ ٢٤، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٧ (٢٥٤٤٣)، وعبدُ الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عند البخاري (٥١٠٣)، ويحيى بن يحيى النَّيسابوريّ عند مسلم (١٤٤٥) (٣)، وعبد الله بن مسلمة عند الجوهري في مسند الموطأ (١٧٠)، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند النسائيّ في المجتبى (٣٣١٦)، وفي الكبرى ٥/ ٢٠٣ (٥٤٤٨)، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني في سننه ٥/ ٣١٤ (٤٣٧٥)، ومصعب بن عبد الله الزُّبيري في حديثه (٧٣).\n(^٢) في الموطأ: \"آذن له عليَّ\".\n(^٣) في م: \"آيات\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) الهداء: الزفاف. وينظر: أساس البلاغة والمصباح المنير (هدي)، وإكمال الإعلام لابن مالك ٢/ ٦٩٩، وفيه قال: \"والعروس إلى زوجها هداءً: زفّها\".","vol":"5","page":538},{"text":"طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ. يقول: غير مُنْتَظِرين ومُتَحَيِّنين وقتَه؛ يَعْني: وقتَ الطعام، ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ (^١) [الأحزاب: ٥٣]. وأنزَل اللهُ ﷿:\n_________\n(^١) هذا السبب لنزول الآية الكريمة إلى هنا، أخرجه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٢) من حديث أبي مِجْلَز لاحِقِ بن حُميد، عن أنسٍ ﵁ قال: لما تزوَّج رسولُ الله - ﷺ - زينب بنتَ جحشٍ، دعا القومَ فطعِمُوا، ثم جلسوا يتحدَّثون. فساقاه بنحو ما ذكر المصنّف، وفي آخره عندهما: فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣].\nوأخرجه البخاري (٤٧٩٢) من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس، ومسلم (١٤٢٨) (٨٩) من حديث ثابت البناني عن أنس، وهو في تفسير عبد الرزاق ٣/ ٤٨ (٢٣٦٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٢٠/ ٣٠٥ - ٣١٢ من طرق عديدة عن أنس ﵁، وليس عند أحدٍ منهم ذِكْرٌ للآية الواردة في سورة النُّور من قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. فهذه الآية الكريمة إنما وقعت في سياق آخر غير الذي نزلت فيه آية الأحزاب، كما في بعض التفاسير ومصنفات أسباب النُّزول، فقد أخرج الواحدي في أسباب النزول، له، ص ٣٤ (٦٣٨) بإسناده من حديث أشعث بن سوّار، عن عديّ بن ثابت: أنّ امرأةً من الأنصار جاءت إلى رسول الله - ﷺ - تُخبره أنها تكون في بيتها على حالٍ لا تُحِبُّ أن يراها عليها أحدٌ، لا والدٌ ولا ولدٌ، فكيف تصنع؟ فنزلت هذه الآية. وأشعث بن سوّار: هو الكندي ضعيف يُعتبر به كما في تحرير التقريب (٥٢٤).\nوهو عند ابن جرير في تفسيره ١٩/ ١٤٧ من طريق أشعث بن سوار، عن كردوس - وهو الثعلبي - عن ابن مسعود ﵁، وكردوس مقبول الحديث. وينظر: الدر المنثور ٦/ ١٧١. وأما الآية الثالثة المذكورة من سورة الأحزاب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، فأخرج سبب نزولها أحمد في المسند ١/ ٣٦٣ (٢٥٠)، والبخاري (٤٤٨٣) و(٤٧٩٠) من حديث حُميد الطويل عن أنس، قال: قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاث - أو وافقني ربِّي في ثلاث، وفيه قول عمر للنبيِّ - ﷺ -: \"لو أمرتَ أمهاتِ المؤمنين بالحجاب\" فأنزل الله آية الحجاب. وأخرجه البخاري (١٤٦) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂ في قصّة عمر مع سودة زوج النبيِّ - ﷺ - وخروجها ومناداة عمر عليها حرصًا على أن ينزلَ الحجابُ، فأنزل الله آيةَ الحجاب. =","vol":"5","page":539},{"text":"﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. وقُرِئَتْ: (حتى تَسْتأْذِنوا) (^١). ثم نزلتْ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ\n_________\n= قلنا: إنّما نُبيِّن ذلك لئلا يتوهَّم متوهِّمٌ أن الآيات الثلاث، إنما نزلت في سياق قصَّة زواجه - ﷺ - من زينب بنت جحش ﵂، كما يشعر كلام المصنِّف بإيراده لهذه الآيات في سياقٍ متتابع.\n(^١) تُروى هذه القراءة عن ابن عباس ﵄ من طرقٍ عديدة عنه، أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٥ - ١٤٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٦٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٥٨٦ - ٥٨٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٩٧، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٤٣٧ (٨٨٠٤) من طرق عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧] قال: \"أخطأ الكاتب، إنما هو: حتى تستأذنوا\"، ووقع عند بعضهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا أبو بشر - وهو جعفر بن إياس - عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. كما عند ابن جرير والبيهقي. وأخرجه ابن جرير أيضًا من طريق شعبة بن الحجّاج عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. وهذان إسنادان صحيحان إلى ابن عباس ﵄، ولكن ردّ هذه الرواية عنه الكثيرون من أهل التفسير وغيرهم كالقرطبي في تفسيره ١٢/ ٢١٤، قال: \"وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإنّ مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾، وصحَّ الإجماع فيها من لدُنْ مدَّةِ عثمان، فهي التي لا يجوز خلافُها، وإطلاقُ الخطأ والوهَم على الكاتب في لفظٍ أجمعَ الصحابةُ عليه قولٌ لا يصحُّ عن ابن عباس\". وهذا القول ذكره قبله ابن عطية في المحرّر الوجيز ٤/ ١٧٥، وأضاف: \"وممّا ينفي هذا القول عن ابن عباس أنّ ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ متمكّنة في المعنى، بيِّنة الوجهِ في كلام العرب، وقد قال عمرُ للنبيِّ - ﷺ -: استأنس يا رسول الله [البخاري ٢٤٦٨، ومسلم (١٤٧٩)]، وعمرُ واقفٌ على باب الغرفة؛ الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلبَ الأُنسَ به - ﷺ -، فكيف يُخطِّئُ ابنُ عباس ﵁ أصحابَ النبيّ - ﷺ - في مثل هذا؟ \". واستغرب هذه الرواية كذلك ابنُ كثير، حيث قال في تفسيره ١٠/ ٢٠٧: \"وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس\".\nفي حين حاول الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية، فقال في الفتح ١١/ ٩ بعد أن صحَّح بعض طرق هذه الرواية: \"فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح، أنّ ابن عباس كان يقرأ\"، فذكر الرواية، ثم زاد نسبتها لإسماعيل بن إسحاق القاضي،=","vol":"5","page":540},{"text":"لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. فأُمِر النساءُ بالحجابِ، ثم أُمِرْن عندَ الخروج أن يُدنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابِيبِهنَّ، وهو القِناعُ. وهو عندَ جماعةِ العلماء في الحرائرِ دونَ الإماء.\nوفيه أيضًا: أن ذوي المحارم مِن النسَبِ والرَّضاع لا يُحتَجَبُ منهم، ولا يُستَرُ عنهم إلَّا العَوراتُ، والمرأةُ في ما عَدَا وجْهَها وكفَّيْها عورةٌ، بدليلِ أنها لا يجوزُ لها كشفُه في الصلاة، وقُبلُ الرجلِ ودبُرُه عورةٌ مُجتَمَع عليها.\nوقد ذكرنا اختلافَ الناسِ في الفَخِذِ مِن الرجل، وبيَّنا معانيَ العورةِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ (^١)، وفي بابِ صَفْوَانَ بنِ سُليم (^٢)، وذكرنا هناك مَن (^٣) يلزَمُ المرأةَ الاسْتِتارُ عنه، وزِدْنا ذلك بيانًا في بابِ هشام بنِ عروةَ، وجرَى مِن هذا المعنَى ذِكْرٌ في الباب الذي يلي هذا لابنِ شهابٍ، وأوضَحْنا في بابِ صَفْوانَ بنِ سُليم المعنَى في الاحتِجابِ والاستِئذانِ على ذواتِ المحارم جُمْلةً، وما يحِلُّ لذي المحرَم أن يَراه مِن ذاتِ محارمه، وما يَحِلُّ مِن ذلك للعَبِيدِ الذُّكورِ والإماء. والحمدُ لله.\n_________\n= وقال: \"واستشكله، وكذأ طعن في صحَّته جماعةٌ ممن بعده. وأُجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقّاها عن أبيّ بن كعب، وأمّا اتّفاق الناس على قراءتها بالسِّين؛ فلموافقة خطّ المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عمّا يوافقُه. وكأنّ قراءة أُبيّ من الأحرف التي تُركت القراءة بها\" ثم نقل عن البيهقي قوله: \"يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى، ثم نُسخت تلاوته؛ يعني: ولم يطّلع ابن عبّاس على ذلك\".\nقلنا: وعلى غرابة هذه الروايات، فإن ما ذكره الحافظ ابن حجر وما نقله عن البيهقي من توجيه ففيه نظر وتبقى هذه من الروايات الشاذّة مخالفة لما تواترت عليه الروايات في هذا الحرف، والله تعالى أعلم.\n(^١) سلف ذلك عند الحديث السادس لابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب.\n(^٢) سيأتي عند الحديث الثالث له، عن عطاء بن يسار.\n(^٣) في ف ٢: \"ما\".","vol":"5","page":541},{"text":"وذكر إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدَّثنا سفيان، قال: سَمِعناه مِن الزُّهري، عن نَبْهان، أنَّه كان يقودُ بأُمِّ سلَمةَ بعيرَها، فسَألتْه: كم بَقِيَ عليك مِن كتابَتِكَ؟ فقال: ألفُ درهم. قالت: فهي عندَك؟ قال: نعم. قالت: فأعْطِها فلانًا. قال علي: قد سمَّاه سفيانُ فذهَب مِن كتابي. وألقَتِ الحجابَ، وقالت: عليك السلامُ، إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ عندهُ ما يُؤدِّي فلْتَحْتَجِبْ منه\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الشافعيُّ في السنن المأثورة (٦١٤)، والحميدي في مسنده (٢٨٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣) أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجة (٢٥٢٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٤ (٥٠١١) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف لأجل نبهان - وهو مولى أُمّ سلمة - لم يذكروا في الرواة عنه سوى محمد بن شهاب الزُّهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ونقل الذهبي في المغني، له ٢/ ٦٩٤ (٦٥٩٥) عن ابن حزم قوله: \"مجهول\"، وقال ابن حجر في التقريب (٧٠٩٢): \"مقبول\".\nوقد نقل ابن قدامة الحنبلي في المغني ٧/ ١٠٦ عن الإمام أحمد بعد أن ساق له هذا الحديث وحديثًا آخر، قوله: \"نبهان روى حديثين عجيبين، وكأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يرو إلّا هذين الحديثين المخالفين للأصول\".\nوالمصنِّف هنا سكت عن هذا الحديث، ولكنه أشار إلى تضعيفه في سياق شرحه للحديث الثالث لصفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار كما سيأتي في موضعه، فقال فيه هناك: \"وحديث أُمّ سلمة لم يروه إلّا نبهان مولاها، وليس بمعروف بحَمْل العلمِ، ولا يُعرف إلّا بذلك الحديث وآخر\".\nقلنا: والحديث الآخر له يُروى من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عنه، عن أمّ سلمة ﵂، وفيه قولها هي وميمونة لرسول الله - ﷺ -، وقد أقبل ابنُ أُمّ مكتوم بعد أن أُمِرْنَ بالحجاب، فقال لهما - ﷺ -: \"احتجِبا منه\" فقالتا: يا رسول الله، أليسَ أعمى، لا يُبصِرُنا، ولا يعرفُنا؟ قال: \"أفَعَمْياوان أنتما، ألستُما تُبصرانِه؟ \" أخرجه أحمد في السند ٤٤/ ١٥٩ (٢٦٥٣٧)، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨). وسيأتي في سياق شرح الحديث الثالث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":542},{"text":"وفيه: أن لبنَ الفحلِ يُحرِّمُ. وهذا موضعٌ اختَلف فيه الصحابةُ والتابعونَ وفقهاءُ المسلمين، ومعنَى لبنِ الفحلِ تَحرِيمُ الرَّضاع مِن قِبَلِ الرَّجُل، مثالُ ذلك المرأةُ تُرضِعُ الطفلَ، فيكونُ ابنَها منَ الرَّضاعةِ (^١) بإجماع العلماءِ، ويكونُ كلُّ ولدٍ لتلك المرأةِ إخوتَه، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أحدٍ مِن المسلمين، وبه نزَل القرآنُ، فقال: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]. وسواءٌ كان رَضاعُهم في زمنٍ واحدٍ، أو واحدًا بعدَ واحدٍ، مِن المرأةِ الواحدةِ، هم كلُّهم إخوةُ رضاع بإجماع.\nواختَلفوا في زوج المرأةِ المرضِعةِ، هل يكونُ أبًا للطفلِ بأنَّه كان سببَ اللبنِ الذي به أُرضِع؟ وهل يكونُ ولدُه مِن غيرِ تلك المرأةِ إخوةَ الرضيع أم لا؟\nفقال جماعةٌ مِن أهل العلم: إن زوجَ تلك المرأةِ أبٌ لذلك الطفل؛ لأن اللبنَ له وبسَبَبِه ومنه، وكلُّ ولدٍ لذلك الرجلِ مِن تلك المرأةِ ومِن غيرِها فهم إخوةُ الصبيِّ المُرضَع، وهذا موضعُ التنازُع.\nوفي حديثِ عائشةَ هذا بيانُ تحريم الرَّضاع مِن قِبَلِ الرجال؛ لأنَّ أفْلَحَ المستأذِنَ عليها لم يكنْ بينَه وبينَ أبي بكرٍ الصديقِ رَضاعٌ، ولو كان أبو بكرٍ قد رضَع مع أفْلَحَ هذا امرأةً واحدةً لم تَحجُبْه عائشة، وما كانت عائشةُ ولا مثلُها ممَّن يخْفَى عليه مثلُ (^٢) هذا، ولكن لمَّا عَلِمتْ أنَّه ليس بأخ لأبيها مِن الرَّضاع حجَبَتْه، وكانت امرأةُ أخيه أبي القُعَيْسِ قد أرْضَعتْها، فصارتْ أُمَّها مِن الرَّضاع، وصار زوجُها أبو القُعَيْسِ أبًا لها (^٣)، فلهذا ما صار أخو أبي القُعَيْسِ عمَّها، ولم تَعلَمْ أن الرجالَ يكونُ الرَّضاعُ واللبنُ مِن قِبَلِهم أيضًا، فحَجَبتْه حتى أعْلَمَها رسولُ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) في ف ٢: \"ابن رضاعة\"، وفي ج: \"ابن رضاع\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في ف ٢: \"يجهل\" بدلًا من: \"يخفى عليه مثل\".\n(^٣) في الأصل: \"أباها\".","vol":"5","page":543},{"text":"ألا تَرَى مُراجَعَتَها رسولَ الله - ﷺ - في حديثِ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عنها، إذْ قالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرجلُ؟ تقولُ: إن هذا الرجلَ ليس أخًا للمرأةِ التي أرْضَعتْني، وإنَّما هو أخُو زوجِها، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّه عمُّكِ\" (^١). ومن ادَّعى أن أبا القُعَيْس كان رَضِيعَ أبي بكرٍ الصِّديق، فقد كابَر ودفَع الآثارَ. واللهُ المستعان.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بنُ شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعد، قال: حدَّثني عُقَيْل، عن ابنِ شهاب، قال: أخْبَرني عروةُ بنُ الزُّبير، عن عائشةَ زوج النبيِّ - ﷺ -، أنها قالت: اسْتأذَن عليَّ أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْس بعدما نزَل الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ له حتى أسْتأْذِنَ فيه رسولَ الله - ﷺ -، فإن أخا أبي القُعَيْس ليس هو الذي أرْضَعَني، ولكنْ أرْضَعتْني امرأته. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ائْذَني له، فإنَّهُ عمُّك، تَرِبتْ يَمِينُكِ\". قال عروةَ: فلذلكَ كانت عائشةُ تقول: حرِّموا مِن الرَّضاعةِ ما تُحرِّمون مِن النَّسَب. قال ابنُ شهاب: فنرَى ذلك يَحرُمُ منه ما يَحرُمُ مِن النَّسب (^٢).\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ووَهْبُ بنُ مسرَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو (^٣)، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: جاء عمِّي مِن الرَّضاعةِ\n_________\n(^١) رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث ستأتي بإسناد المصنّف في الصفحة التالية.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦١٥٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٧ (٤٣٨١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ (١٦٠٢١) من طريق الليث بن سعد، به. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.\n(^٣) في الأصل: \"عمر\"، وهو تحريف بيّن، فهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، كما في تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.","vol":"5","page":544},{"text":"بعدما ضُرِب علينا الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ له حتى أستأذِنَ رسولَ الله - ﷺ -، فجاء رسولُ الله - ﷺ - فقلتُ: جاء عمِّي مِن الرَّضاعة، فأبَيْتُ أن آذَنَ له حتى أستأذِنَك. قال: \"فلْيَلِجْ عليكِ\"، فقلت له: إنَّما (^١) أرْضَعتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجدٍ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّه عمُّكِ، فلْيَلِجْ عليك\". وكانت تقول: يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن الولادة (^٢).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميدي، قال (^٣): حدَّثنا سفيان، قال: سمِعتُ الزهريَّ يُحدِّثُ، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: جاء عمِّي مِن الرضاعةِ أفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ يَستأذِنُ عليَّ بعدما ضُرِب الحجابُ فلم آذَنْ له، فلمَّا جاء النبيُّ - ﷺ - أخبرتُه، فقال: \"إنَّه عمُّك، فائْذَني له\".\nقال الحُميدي (^٤): قال سفيان: وحدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٥)، وزاد فيه أنها قالت: قلت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجل! فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"تَرِبتْ يَمِينُك، هو عمُّكِ، فائْذَني له\".\nوقد ذكر معمرٌ هذه الزيادةَ في حديثِه هذا عن ابنِ شهاب.\n_________\n(^١) \"إنما\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٦ (٤٣٧٦) من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أحمد في السند ٤٢/ ٣٩٨ (٢٥٦٢٠)، والبخاري (٥٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٥) (٧) من طرق عن هشام بن عروة، به.\n(^٣) في مسنده (٢٢٩)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١١٤ (٣٣٧٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٣ (٢٤٠٨٥)، ومسلم (١٤٤٥) (٤)، وابن ماجة (١٩٨٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) في مسنده (٢٣٠)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٢١ - ١٢٢ (٢٤١٠٢)، والنسائي في المجتبى (٣٣١٧)، وفي الكبرى ٥/ ٢٠٢ (٥٤٤٤) من طريق سفيان، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) \"مثله\" لم ترد في الأصل.","vol":"5","page":545},{"text":"ذكر عبدُ الرزاق (^١)، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشةَ، قالت: جاء أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْسِ يَستأذِنُ عليها، فقال: إني عَمُّها (^٢)، فأبَتْ أن تأْذَنَ له، فلمَّا دخَل عليها النبيُّ - ﷺ - ذكرَتْ ذلك له، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أفلا أذِنْتِ لِعَمِّكِ؟ \". قالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرجل! قال: \"فائْذَني له، فإنَّهُ عمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ\". وقد رواه بعضُ أصحابِ ابن عُيينة عنه، عن ابن شهاب، مثلَ روايةِ مَعْمر (^٣). قال: وكان أبو القُعَيْسِ أخا زوجِ المرأةِ التي أرْضَعتْ عائشة.\nقال معمر: وأخبرني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ نحوَه (^٤).\nوقد روَاه عِراكُ بنُ مالك، عن عروةَ، فأوْضَح المعنَى فيه، وبيَّن المرادَ منه أيضًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ حَبابةَ، قالا: أخبرنا البغوي، قال (^٥): حدَّثنا عليُّ بنُ الجعدِ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن الحكم، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: استأْذَن عليَّ أفْلَحُ بنُ أبي قُعَيْس فلم آذَنْ له، فقال: إنِّي عَمُّكِ، أرْضَعَتْكِ امرأةُ أخي بلبنِ أخي. قالت: فذكَرتُ ذلك للنبيِّ - ﷺ -، فقال: \"صدَق، هو عَمُّكِ، فائْذَني له\".\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٧). ومن طريقه مسلم (١٤٤٥) (٦)، ومحمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (٣٠٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٧ (٤٣٨٠)، وابن المنذر في تفسيره (١٥٣٤)، ووقع عند عبد الرزاق ومسلم ومحمد بن نصر بلفظ: \"وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة\". ووقع عند أبي عوانة وابن المنذر بلفظ \"وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة. . .\".\n(^٢) في الأصل: \"إني عمُّك\"، وفي ف ٢: \"إنه عمها\"، والمثبت من ج وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.\n(^٣) هذه العبارة من ج، وحديث ابن عيينة عن ابن شهاب عند ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٣٢١)، وفي مسند أحمد ٤٠/ ١٢١ (٢٤١٠٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٠٣، وفي الكبرى (٥٤٦٨)، وغيرهم.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٤٧٢ (١٣٩٣٨).\n(^٥) في الجعديات (١٦٠)، وأخرجه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥) (١٠) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة.","vol":"5","page":546},{"text":"وممَّن قال: لبنُ الفحلِ يُحرِّمُ، والرَّضاعُ (^١) مِن قِبَل الرجالِ كهُوَ مِن قِبَل النساء: عروةُ بنُ الزبير، وابنُ شهاب، وطاووسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد، واخْتُلِف فيه عن القاسم بنِ محمدٍ والحسنِ البصريِّ. وهو مذهبُ ابنِ عباس (^٢).\nوروى مالكٌ (^٣)، عن ابنِ شهاب، عن عمرِو بنِ الشَّريدِ، قال: سُئل ابنُ عباس عن رجلٍ تزوَّج امرأتَيْن، فأرضَعتْ إحداهما جارية، وأرضَعتِ الأُخرى غلامًا، هل يتَزوَّجُ الغلامُ الجاريةَ؟ قال: لا، اللَّقاحُ واحِد.\nوقال عبدُ الرزاق (^٤): أخبرنا (^٥) معمرٌ وابنُ جُريج، عن ابنِ طاووس، عن أبيه: أنه كان يُحرِّمُ لبنَ الأبِ ويُسمِّيه لبنَ الفحْل.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدثنا محمدُ بن عمرٍو، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ ماهانَ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أنه كان يكره لبنَ الفحل (^٦).\n_________\n(^١) لم يرد حرف الواو في الأصل، فتغير المعنى إذ لا بد منه.\n(^٢) ينظر: الأُمّ للشافعيِّ ٥/ ٢٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٣٦ - ١٧٦٤٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩.\n(^٣) في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٦).\n(^٤) في المصنَّف ٧/ ٤٧١ (١٣٩٣٢)، وفي المطبوع منه بلفظ: \"لا يُحرِّم لبنُ الأب\" والصحيح أنه يُحرِّم كما وقع هنا، وينظر: الأُمّ للشافعي ٥/ ٢٦، والزيادات على كتاب المُزنيّ لأبي بكر النيسابوري، ص ٥٧٨، ومعرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١١/ ٢٤٧ (١٥٤٢٠). معمر: هو ابن راشد: وابن جُريج: هو عبد الملك. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمانيّ.\n(^٥) في الأصل: \"حدثنا\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٥) عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده إلى مجاهد بن جبر المكيّ صحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر.","vol":"5","page":547},{"text":"قال ابنُ وضَّاح: وحدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدثنا مصعبٌ، عن سفيانَ، عن عبَّادِ بنِ منصور، عن القاسم بنِ محمد، وعطاء بنِ أبي رباح، وطاووس، والحسنِ بنِ أبي الحسن، أنهم كَرِهوا لبنَ الفحل (^١).\nقال ابنُ وضَّاح: وأخبرنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي الشعثاء جابرِ بنِ زيد، أنه كان يكْرَهُ لبنَ الفحل (^٢).\nقال ابنُ وضَّاح: وحدثنا يحيى بنُ جابر من أهلِ القيروان، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ فرُّوخ، عن هشام بنِ حسان، عن محمدِ بنِ سيرين، أنه سُئل عن لبنِ الفحل، فقال: يكرَهُه ناسٌ من الفقهاء ولا يكرهُه آخرون، ومن كَرِهه أحبُّ إلينا ممن لم يكرَهْه (^٣).\nوبتحريم لبنِ الفحلِ قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعد، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويةَ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٦) عن سفيان الثوري، به، واقتصر فيه على ذكر القاسم بن محمد والحسن البصري.\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٢) عن إسماعيل بن\nإبراهيم ابن عُليّة، عن عباد بن منصور، بنحوه.\nوأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عباد بن منصور بنحوه.\nابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع، ومصعب: هو ابن ماهان المروزي، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٦٩٤)، وسفيان: هو الثوريّ. ومحمد بن عمرو: هو الغَزّيّ.\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأُمّ ٥/ ٢٦، وعبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٧١ (١٣٩٣٤) من طريق عبد الملك بن جريج، به. محمد بن عمرو شيخ محمد بن وضّاح: هو ابن السَّرْح.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٥) من طريق هشام بن حسّان، به. وسيأتي من طريق يحيى بن جابر بعد قليل.","vol":"5","page":548},{"text":"وأبو ثور (^١). وحُجَّتُهم ما قَدَّمْنا مِن حديثِ عائشةَ في قصةِ أبي القُعَيْس. وهو مذْهَبُ ابنِ عباسٍ وأصحابِه، وعائشةَ على اختلافٍ عنها.\nوذكر إسماعيلُ القاضي، عن ابنِ أبي أُوَيْسٍ، قال: قال مالكٌ: وقد اختُلِف في أمرِ الرَّضاعةِ مِن قِبَلِ الأبِ، ونزَل برجالٍ مِن أهلِ المدينةِ في أزواجِهم؛ منهم: محمدُ بنُ المنكدرِ وابنُ أبي حَبِيبةَ، فاسْتَفْتَوا في ذلك، فاخْتَلَف الناسُ عليهم؛ فأمَّا ابنُ المنكدرِ وابنُ أبي حَبِيبةَ ففارَقوا نساءَهم. وروى سُحْنُونٌ، عن ابنِ القاسم، عن مالكٍ مثلَه، وزاد: وقد اختُلِف فيه اختلافًا شديدًا.\nقال أبو عُمر: وممَّن قال: إن لبنَ الفحلِ ليس بشيءٍ ولا يُحرِّمُ شيئًا: سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وسالمُ بنُ عبدِ الله، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وسليمانُ بنُ يسار، وأخوه عطاءُ بنُ يسار، ومكحولٌ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ البصريُّ على اختلافٍ عنه، والقاسمُ بنُ محمدٍ على اختلافٍ عنه، وأبو قِلابةَ، وإياسُ بنُ معاويةَ. وهو قولُ داودَ، وابنِ عُلية (^٢). وقضَى به عبدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ، وكان يقولُ: إن الرجال ليس مِن الرضاعةِ في شيء (^٣). ورُوي ذلك عن ابنِ عمرَ وجابرِ بنِ عبدِ الله (^٤). كلُّ هؤلاء يقولون: لا بأسَ بلبنِ الفحلِ، ولا يُحرِّمُ شيئًا،\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩، والأمّ ٥/ ٢٦، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٤/ ١٦٢٢ - ١٦٢٣ (٩٨٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩.\n(^٢) ينظر: سنن سعيد بن منصور (٩٥٥) و(٩٥٦) و(٩٦٠ - ٩٦٢) و(٩٨٨)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب من رخّص في لبن الفحل ولم يَرَه شيئًا) (١٧٦٤٧ - ١٧٦٥٤)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ٤ - ٦.\n(^٣) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٧/ ٢٨١.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٩٤٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٥٦٤ (٧٥٥٢)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٧٩ (ط دار الفكر) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ومن طريق أخرى عن جابر بن عبد الله.","vol":"5","page":549},{"text":"ولا تكونُ الرَّضاعةُ من قِبَلِ الرجالِ بحالٍ. وحُجَّتُهم أن عائشةَ كانت تُفْتي بخلافِ حديثِ أبي القُعَيْسِ، روى ذلك عنها القاسِمُ بنُ محمد، مِن روايةِ مالكٍ وغيرِه، وذلك أن القاسمَ قال: كانت عائشةُ تأذنُ لمن أرضَعه أخواتُها وبناتُ أخِيها، ولا تأذنُ لمن أرْضَعه نساءُ إخوتِها ونساءُ بني أخيها.\nوروى مالكٌ (^١)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تُدْخِلُ عليها مَن أرْضَعه أخواتُها وبناتُ أخِيها، ولا يَدخُلُ عليها مَن أرْضَعه نساءُ إخْوَتِها.\nوروى محمدُ بنُ عمرِو بنِ علقمةَ الليثيُّ، قال: قَدِم الزُّهريُّ المدينةَ في أوَّلِ خلافةِ هشام، فذكَر أن عروةَ كان يُحدِّثُ عن عائشة، أن أبا القُعَيْسِ جاء يَستأذِنُ على عائشة، وقد أرْضَعتْها امرأةُ أخيه، فأبَت أن تَأذنَ له، فزعَم عروةُ أن عائشةَ ذكرت ذلك لرسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"فهلَّا أذِنْتِ له، فإن الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الولادةُ؟ \". ففزع أهلُ المدينةِ لذلك، فذكر محمدُ بنُ عمرٍو أنَّه جاء عبدَ الرحمنِ بنَ القاسِم فسَأله، فقال: أشْهَدُ على القاسم بنِ محمدٍ لكان يُحدِّثُنا أن عائشةَ كانت تَأْذَنُ لِمَن أرضَع أخوَاتُها وبناتُ أخيها عليها، ولا تَأْذَنُ لمن أرضَع نساءُ أخيها وبني أخيها (^٢) (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٢٢ (١٧٧٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٤)، وحرب بن إسماعيل في مسائله ١/ ٣٩٥ من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، به مختصرًا. وإسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث كما قال الذَّهبي، وقد وثّقه النسائيّ وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى القطّان: \"صالح ليس بأحفظ الناس للحديث\"، وقال أبو حاتم: \"صالح الحديث، يُكتب حديثه، وهو شيخ\". ينظر تحرير التقريب (٦١٨٨).\n(^٣) جاء بعد هذا في ج، م فقرات تقدّمت نصوصها قبل قليل في كراهية لبن الفحل، وهي التي: عن محمد بن سيرين، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي رياح، وطاوس، والحسن بن أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد. ومن عجب أنّ محقق الطبعة المغربية أدرجها في المتن مع تكررها قبل صفحتين فقط.","vol":"5","page":550},{"text":"ووجدْتُ في كتاب أبي بخطِّه، ﵀، حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَلقمة، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيْطٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ، وسليمانَ بنَ يسار، وعطاءَ بنَ يسار، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرحمن، عن لبنِ الفحل، فقالوا: ما كان مِن الرَّضاع مِن قِبَلِ الرجالِ، فإنَّه لا يُحرِّمُ شيئًا (^١).\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أيوبُ السَّختيانيُّ قال: أوَّلَ ما سَمِعْتُ بلبنِ الفحلِ وأنا بمكةَ، فجعَل إياسُ بنُ معاويةَ يقولُ: وما بأسُ هذا؟ ومَن يكرَهُ هذا؟ قال: فلمَّا قَدِمْتُ البصرةَ ذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ سيرين، فقال: نُبئتُ أن ناسًا مِن أهلِ المدينةِ اختلفوا فيه؛ فمنهم مَن كَرِهه، ومنهم مَن لم يكرَهْه، ومَن كَرِهَه في أنفُسِنا أفْضَلُ ممَّن لم يكرَهْه؛ وممَّنْ كَرِهَه: القاسِمُ بنُ محمد (^٢).\nقال: وحدَّثنا يحيى بنُ جابر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ فَرُّوخ، عن هشام بنِ حسان، عن ابن سيرينَ في لبنِ الفحل، فقال: مَن كرِهَه أحَبُّ إلينا ممَّن لم يكْرَهْه (^٣).\nقال: وحدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعَةَ (^٤)، عن يحيى بنِ سعيد،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٧/ ٢٨١، وسعيد بن منصور في سننه (٩٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٨) من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة، به. وإسناده حسن محمد بن علقمة حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٣) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٤) هو عبد الله بن لهيعة بن عُقبة الحضرميّ، أبو عبد الله المصري، وهو ضعيف يُعتبر به، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وواقد بن عبد الله: هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁، مدنيٌّ ثقة، كما في تقريب التهذيب (٧٣٨٩).","vol":"5","page":551},{"text":"أن واقِدَ بنَ عبدِ الله كان له أخٌ مِن مُزَينةَ مِن الرَّضاعة، فأرْضَعتِ امرأةُ المُزَنيِّ ابنةً لعبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، فتزَوَّجَها واقِدُ بنُ عبدِ الله، وسالمُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ والقاسمُ بنُ محمدٍ إذْ ذاكَ حيَّان لا يُنكِران.\nقال: وحدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، أنه كان لا يرَى بلبنِ الفحلِ بأسًا (^١).\nقال: وحدَّثنا موسى (^٢) بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شعبة، عن الحَكَم بنِ عُتيبةَ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، قال: لا بأسَ بلبنِ الفحل (^٣).\nفإن قال قائلٌ: حديثُ أبي القُعَيْسِ مُضْطَربٌ، يقولُ فيه الزُّهريُّ: أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْسِ هو المستأذِنُ. وقال محمدُ بنُ عمرٍو: إن أبا القُعَيْسِ كان ذلك. وقال الحكمُ بنُ عتيبة، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عروةَ: أفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ. وهذا اضطرابٌ. قيل له: ليس هذا اضطرابًا يَمنعُ (^٤) مِن القولِ بالحديث؛ لأن المعنى المقصودَ بالحديثِ والمرادَ منه مُتَّفَقٌ عليه في الأثر، وهو أن المستأذِنَ مَن كان منهما، فزوجةُ أخيه هي المرضعةُ لعائشةَ، وصيَّره رسولُ الله - ﷺ - بذلك عمًّا لها، وسواءٌ سُمِّي أو لم يُسَمَّ. وجائِزٌ أن يكونَ أفْلَحُ أخا أبي القُعَيْسِ وابنَ أبي القُعَيْسِ؛ لأنه جائزٌ أن يكونَ أبو القُعَيْسِ ابنَ أبي القُعَيْس، وليس في روايةِ ابنِ شهابٍ وعِرَاكٍ ما يَتَدافَعُ.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٩) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٧٧٤ (١٣٩٤٤) عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران، به.\n(^٢) في ج، م: \"محمد\"، وهو تحريف، فهو موسى بن معاوية بن صمادح أبو جعفر الهاشمي، وترجمته في تاريخ الإسلام ٥/ ٧٠٩.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٣) من طريق الحكم بن عتيبة، به. وإسناده صحيح. وكيع هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي، وشعبة: هو ابن الحجّاج.\n(^٤) في ج، م: \"هذا اضطراب لا يمنع\"، والمثبت من الأصل، ف ٢، وكله بمعنًى.","vol":"5","page":552},{"text":"وأمَّا قولُ محمدِ بنِ عمرٍو: إنَّ أبا القُعَيْسِ. فأظُنّه وهمًا، وابنُ شهابٍ فيما نقَل مِن ذلك لا يُقاسُ به غيرُه في حفظه وإتقانِه، فلا حُجَّةَ فيما نزَع به هذا القائِلُ، وكذلك لا حجَّةَ في حديثِ القاسم، عن عائشةَ؛ لأن لها أن تأْذَنَ لمَن شاءَتْ مِن ذوي محارمِها، وتَحجُبَ مَن شاءَتْ، ولو صَحَّ عنها هذا وذاك، لكان المصيرُ إلى السُّنةِ (^١) أولى؛ لأن السنةَ لا يَضُرُّها مَن خالفها، والمصيرُ إليها أوْلى، كما صار مَن خالفها في هذه المسألةِ إلى ما رَوَتْه في فَرْضِ الصلاةِ وقَصْرِها، ولم يَصِرْ إلى إتمامِها هي في السفَر. ونحن لا نعلَمُ أن عائشةَ حَجَبتْ مَن حَجَبَتْ ممَّن جرَى ذكرُه في حديثِ القاسِم إلَّا بخبرِ واحِدٍ عن واحد، وبمثلِ ذلك عَلِمْنا حديثَ النبيِّ - ﷺ - في قصةِ أبي القُعَيْس، فوَجَب علينا العملُ بالسُّنةِ إذا نقَلها العُدولُ، ولم يَجزْ لنا تَرْكُها بغيرِ سُنَّة، فافْهَم.\nوقد رُوِي عن النبيِّ - ﷺ - ما يُوافِقُ حديثَ أبي القُعَيْس، وهو قولُه - ﷺ -: \"يحرُمُ مِن الرضاعةِ مما يحرُمُ من الولاهة\". و: \"يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يحرُمُ مِن النَّسَب\". رواه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢).\nورواه مالكٌ (^٣)، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عروةَ، عن عائشة.\n_________\n(^١) في الأصل: \"المسند\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (١٠٩٦)، والترمذي (١١٤٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٩٣، والبزار في مسنده ٢/ ١٥٨ (٥٢٥) من طرق عن عليّ بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيِّب به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان، وباقي رجاله ثقات.\n(^٣) الموطأ ٢/ ١٢٦ (١٧٧٨) بلفظ: \"يحرُم من الرَّضاعة ما يحرُم من الولادة\"، وهو الحديث الثالث والعشرون لعبد الله بن دينار، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":553},{"text":"ورواه أيضًا مالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ -.\nقال أحمدُ بنُ المُعَذَّل: كلُّ مَن لحِقه الولدُ بشُبْهَةٍ في وطء مِلْكٍ أو نكاح صحيح، فاللبنُ له، يحرُمُ مِن قِبَلِه، وكلُّ مَن لم يَلْحَقْه الولد، ولم يَقَعْ له دَرْؤُه بشُبْهَة، فليس بأبٍ ولا فَحْلٍ يُراعَى لبنُه، لأنه لا يُراعَى له نسبٌ، فكيفَ رَضاعٌ؟ قال: سمِعتُ عبدَ الملكِ يقولُ ذلك؛ يعني: ابنَ الماجِشُون. قال: ولو كانت جاريةً ما حَرُمَتْ عليه؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الولدُ للفراش، وللعاهرِ الحجرُ\" (^٢) فقطَع النسب. وسيأتي ذكْرُ لبنِ الذي يَطَأُ امرأتَه وهي تُرْضِعُ، في بابِ أبي الأسودِ (^٣) إن شاء الله.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١١٩ (١٧٦٢)، وهو الحديث السادس لعبد الله بن أبي بكر، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) سلف تخريجه والكلام عليه في الحديث التاسع لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير.\n(^٣) سيأتي في الحديث الأول لأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":554},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، أنَّه سُئِل عن رَضاعةٍ الكبير، فقال: أخبَرني عروةُ بنُ الزُّبير، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ ربيعةَ - وكان مِن أصحاب النبيِّ - ﷺ -، وكان قد شَهِد بَدرًا - كان تبنَّى سالمًا الذي يُقالُ له: سالم مولى أبي حُذيفة. كما تَبنَّى رسولُ الله - ﷺ - زيدَ بنَ حارثةَ، وأنكَحَ أبو حذيفةَ سالمًا - وهو يرَى أنَّه ابنُه - بنتَ (^٢) أخيه فاطمةَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبةَ بنِ ربيعة، وهي يومئذٍ مِن المهاجراتِ الأُوَل، وهي يومئذٍ مِن أفضلِ أيامَى قريش، فلمّا أنزَل اللهُ تعالى في كتابه في زيدِ بنِ حارثةَ ما أنزَل فقال: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]- رُدَّ كلُّ واحدٍ مِن أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلَمْ أبوه رُدَّ إلى مَواليه، فجاءَتْ سَهلةُ بنتُ سُهَيلٍ - وهي امرأةُ حذيفةَ، وهي مِن بني عامِرِ بنِ لؤيٍّ - إلى رسولِ الله - ﷺ - فقالت: يا رسولَ الله، كنَّا نرَى سالمًا ولدًا، وكان يدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلٌ (^٣)، وليس لنا إلّا بيتٌ واحدٌ، فماذا ترى في شَأنِه؟ فقال لها رسولُ الله - ﷺ - فيما بلَغنا: \"أرضِعيه خمسَ رَضَعاتٍ، فيَحْرُمَ بلبنِها\". وكانت تَراه ابنًا مِنَ الرَّضاعةِ،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٢٣ (١٧٧٥).\nورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٧٤٩) ومن طريقه ابن حبان ١٠/ ٢٧ (٤٢١٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٢٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠)، وسويد بن سعيد (٣٨٨)، والشافعيّ في الأم ٥/ ٢٩ - ٣٠، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٥)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٥٩ (١٣٨٨٦) ومن طريقه الطبراني في الكبير ٧/ ٦٠ (٦٣٧٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في المسند الموطأ (١٥٧) وأبي نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٦٢ (٣٤٣٩).\n(^٢) في المطبوع من الموطأ: \"أنكحه بنتَ\"، ولفظة \"أنكحه\" لم ترد في شيء من النسخ.\n(^٣) يعني: مكشوفة الرأس والصَّدر، وقيل: الفُضُل: الذي عليه ثوبٌ واحد بغير إقرار؛ قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٦٠.","vol":"5","page":555},{"text":"فأخَذتْ بذلك عائشةُ أمّ المؤمنين فيمَن كانت تُحِبُّ أن يَدْخُلَ عليها مِن الرجال، تأمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثُوم بنتَ أبي بكرٍ الصديقِ وبناتِ أخيها أن يُرضِعْنَ مَن أحبَّتْ أن يَدْخُلَ عليها مِن الرجال، وأبَى سائرُ أزواج النبيِّ - ﷺ - أنْ يَدْخُلَ علَيْهِنَّ بتلك الرَّضاعةِ أحدٌ مِن الناس، وقُلْنَ: لا والله ما نَرى الذي أمَر به رسولُ الله - ﷺ - سَهلةَ بنتَ سُهيلٍ إلَّا رخصةً مِن رسولِ الله - ﷺ - في رَضاعةِ سالم وحدَه، لا والله لا يَدْخُلُ علينا بهذه الرَّضاعةِ أحدٌ. فعلى هذا كان أزواجُ النبيِّ - ﷺ - في رَضاعةِ الكبير.\nهذا حديثٌ يَدْخُلُ في المسندِ؛ للقاءِ عروةَ عائشةَ وسائرَ أزواج النبيِّ - ﷺ -، وللقائِه سَهلةَ بنتَ سُهيل، وقد روَاه عثمانُ بنُ عمرَ، عن مالكٍ، مُختصرَ اللفظِ، مُتَّصلَ الإسْناد.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَن (^١) العسكريُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنان، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بنُ سنان، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله - ﷺ - أمَر امرأةَ أبي حذيفةَ أن تُرضِعَ سالمًا خمسَ رضعات، فكان يَدخُلُ عليها بتلك الرَّضاعة، وسائرُ أزواج النبيِّ - ﷺ - يأْبيْن ذلك ويَقُلنَ: إنَّما كانتِ الرخصةُ في سالم وحدَه (^٢).\nوذكر الدارقطنيُّ (^٣) حديثَ عثمانَ بنِ عمر، ثم قال: وقد روَاه عبدُ الرزاق، وعبدُ الكريم بنُ رَوْح، وإسحاقُ بنُ عيسى. وقيل: عن ابنِ وَهْب، عن مالك.\n_________\n(^١) في م: \"الحسين\"، محرف، والمثبت من الأصل، وينظر: المؤتلف لابن طاهر المقدسي ١/ ٦٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥ (٢٦١٧٩) عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به، دون قوله في آخره: \"وسائرُ أزواج النبيِّ - ﷺ - يأبيْنَ\"، وإسناده صحيح.\n(^٣) في العلل ١٥/ ٣٣ (٣٨١٣)، وليس في المطبوع منه ذكرٌ لإسحاق بن عيسى.","vol":"5","page":556},{"text":"وذكروا في إسنادِه عائشةَ أيضًا. ثم قال: حدَّثناه أبو طالبٍ أحمدُ بنُ نَصْرِ بنِ طالبٍ الحافظ مِن كتابِه، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبَّادٍ بصَنْعاء، عن عبدِ الرزاق، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن أبا حُذيفةَ بنَ عُتْبةَ بنِ ربيعةَ وكان بدريًّا. وساق الحديث (^١).\nقال أبو عُمر: وقد رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ وابنِ عبدِ الله بنِ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمة، بلفظِ حديثِ مالكٍ هذا ومعناه سواءً إلى آخره. ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ زوجَي النبيِّ - ﷺ - مثلَه بمعناه سواء.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسَةُ، قال: حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثنا عروةُ بنُ الزبير، عن عائشةَ زوج النبيِّ - ﷺ - وأُمِّ سلَمةَ، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ كان قد تبنَّى سالمًا. وساق الحديثَ بمعنى (^٣) حديثِ مالك.\nوحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلال، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بنِ بلال، قال: قال يحيى (^٤): أخبرني ابنُ شهاب، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزّبير وابنُ عبدِ الله بنِ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ زوجَي النبيِّ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٦٠ (٦٣٧٧) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، به. وهو في مصنفه ٧/ ٤٥٩ (١٣٨٨٦) عن مالك، به.\n(^٢) في سننه (٢٠٦١) ومن طريقه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص ١٦٨. وإسناده صحيح. عنبسة: هو ابن خالد الأموي أبو عثمان الأيلي. ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.\n(^٣) في الأصل: \"بمعناه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) هو: ابن سعيد الأنصاري.","vol":"5","page":557},{"text":"- ﷺ -، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ عبدِ شمسٍ - وإن ممَّن شَهِد بدرًا مع رسولِ الله - ﷺ - - تَبنَّى سالمًا وهو مولًى لامرأةٍ مِن الأنصار، كما تبنَّى رسولُ الله - ﷺ - زيدَ بنَ حارثةَ، وأنكَح أبو حذيفةَ بنُ عُتبةَ سالمًا بنتَ أخيه هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعةَ، وكانت هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعةَ مِن المُهاجراتِ الأُوَلِ، وهي يومَئذٍ مِن أفضلِ أيامَى قريش، فلمَّا أنزَل اللهُ تعالى في زيدِ بنِ حارثةَ ما أنزلَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، رُدَّ كُلُّ أحدٍ يَنْتمي (^١) مِن أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلَمْ أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءَتْ سهلَةُ بنتُ سُهيلٍ امرأةُ أبي حُذيفةَ إلى رسولِ الله - ﷺ -، وهي مِن بني عامرِ بنِ لؤي، فقالت له فيما بلَغنا: يا رسولَ الله، كنَّا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يدخُلُ عليَّ وأنا فُضل ليس لنا إلَّا بيتٌ واحد، فماذا تَرى يا رسولَ الله؟ فقال لها فيما بلَغنا: \"أرضِعيه عشْرَ رضعاتٍ فيَحْرُمَ بلبنِها\". فكانت تَراه ابنًا مِن الرَّضاعة، فأخَذت بتلك الرضاعةِ عائشةُ زوجُ النبيِّ - ﷺ - فيمَن كانت تُحِبُّ أن يَدخُلَ عليها مِن الرجال، وكانت تأمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثوم بنتَ أبي بكرٍ وبناتِ أخيها أن يُرضِعنَ لها مَن أحَبَّت أن يَدخُلَ عليها مِن الرجال، وأبى سائرُ أزواج النبيِّ - ﷺ - أنْ يُدْخَلَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعةِ (^٢)، وقُلْنَ لعائشةَ: والله ما نرَى الذي أمَر به رسولُ الله - ﷺ - بنتَ سُهيلٍ إلّا رخصةً (^٣) في رضاعةِ سالم وحدَه مِن رسولِ الله - ﷺ - دُونَ الناس، فوالله لا يَدْخُلُ علينا أحدٌ بتلك الرَّضاعةِ. فعلى هذا الأمرِ كان أزواجُ النبيِّ - ﷺ - في رضاعةِ الكبير (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"تُبنّي\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.\n(^٢) في م: \"يَدْخل عليهن بتلك الرضاعة أحد\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ف ٢، ج، م: \"من رضاعة سالم إلا رخصة\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى (٣٢٢٤)، وفي الكبرى ٥/ ١٥٦ (٥٣١٥) عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. مختصرًا إلى قوله: \"رُدَّ إلى مواليه\"، وليس فيه ذكر عدد الرضعات الوارد في هذا الحديث.","vol":"5","page":558},{"text":"وهكذا قال ابنُ المبارِك: عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ وابنِ عبدِ الله بنِ ربيعة.\nوقال شعيبٌ، عن الزُّهريِّ: أخبرني عروةُ، وأبو (^١) عائِذِ الله (^٢) بنُ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ، أن أبا حذيفة (^٣).\nوقال الليثُ: عن ابنِ مسافر، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ وعمرة، عن عائشة، أن أبا حذيفة (^٤).\nقال محمدُ بنُ يحيى: وهذه الوجوهُ كلُّها عندَنا محفوظةٌ، غيرَ أنِّي لا أعْرِفُ مَن ابنُ عبدِ الله بنِ ربيعة، وأبو (^٥) عائذِ الله بنُ ربيعةَ؟ وأظنُّه إبراهيمَ بنَ\n_________\n(^١) في الأصل: \"ابن\"، خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٦.\n(^٢) في ج: \"بن عبد الله\"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٦.\n(^٣) أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٣٣. شعيب: هو ابن أبي حمزة.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩١ (٧٤١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن الليث، به. وعبد الله بن صالح صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨). ولم يُتابعه على ذكر عَمْرة في إسناد هذا الحديث أحد.\nوابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفَهْمي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٣٨٤٩). وقد نقل المزيّ في تهذيب الكمال ٣٤/ ١٧ وابن حجر في الفتح ٩/ ١٣٤ عن الذُّهلي في الزُّهريات قوله: \"هذه الروايات كلُّها عندنا محفوظة غير حديث ابن مسافر، فإنه لم يتابعه عليه أحد من أصحاب الزهري\". وهذا النَّقل عنه نحالف لنقل المصنِّف الآتي عنه حيث ذكر عن محمد بن يحيى الذُّهلي قوله: \"وهذه الوجوه كلُّها عندنا محفوظة\" دون الإشارة إلى مخالفة رواية ابن مسافر لباقي الروايات. والذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هذه المخالفة، إنما جاءت من قبل عبد الله بن صالح كاتب الليث، فوَهم في ذكر عَمرة مخالفًا بذلك ما ذكره غيره، وابن مسافر براءٌ من هذه المخالفة، كيف والذهلي هو القائل فيه. \"كان ثبتًا في الحديث؟! \" كما في تحرير التقريب (٣٨٤٩).\n(^٥) في الأصل وبعض النسخ: \"وابن\" ولا يصحّ، والمثبت يعضده ما في تهذيب الكمال ومصادر التخريج.","vol":"5","page":559},{"text":"عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعة، وهو ابنُ أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقد روَى عنه الزهريُّ حدِيثَين (^١).\nقال أبو عُمر: حديثُ يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، على ما ذكرناه في هذا الباب، بمعنَى حديثِ مالكٍ مِن غيرِ خلاف، إلَّا أن في هذه الروايةِ هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبة، وكذلك (^٢) قال يونسُ بنُ يزيدَ في هذا الحديثِ: هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عتبة (^٣). وفي رواية مالك: فاطِمةُ ابنةُ الوليدِ بنِ عُتبة، وهو الصوابُ (^٤)،\n_________\n(^١) وأضاف فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ١٣٤: \"وأمّا قول شعيب: أبو عائذ فهو مجهول\" قال ابن حجر معقّبًا: \"قلت: لعلّها كُنية إبراهيم المذكور، وقد نقل المزّيُّ في التهذيب قول الذُّهليّ هذا وأقرَّه، وخالف في الأطراف، فقال: أظنُّه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ يعني: عمَّ إبراهيم المذكور، والذي أظنُّ أنّ قول الذُّهلي أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإنّ هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجهٍ آخر، فهذا هو المعتمد، وكأنّ ما عداه تصحيف، والله أعلم\".\nقلنا: وبالرَّغم مما ذكره فإنه ترجم له في تهذيب التهذيب (٢٤٧) وفي تقريبه (٢٠٥) بمثل ما ترجم له المزّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٣٣ (٢٠٢) دون الإشارة إلى ما ظهر له. وينظر: تحفة الأشراف للمزّي ١١/ ٤٤٠ (١٦٦٨٦). والحديث الذي أشار إليه ابن حجر عند مسلم هو فيه برقم (١٤٥٤) (٣١).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"الوليد بن عتبة\" سقط من ف ٢، م.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.\n(^٤) في قوله: \"وهو الصَّواب\" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها \"هند بنت الوليد\"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (٤٠٠٠) و(٥٠٨٨)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (٣٢٢٣)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (٢٧٩٨) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ.\nفهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (٧٩١٩)، وقد توافق الأربعة - وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان - على تسميتها \"هند بنت الوليد\"،=","vol":"5","page":560},{"text":"وقد ذكرناها في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^١)، وذكرنا فيه أيضًا سَهلةَ بنتَ سُهيلٍ وأباها، وذكرنا أيضًا هناك في أبي حذيفةَ وسالم ما فيه كفاية (^٢).\nوفي روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ لهذا الحديث: \"عَشْرَ رَضَعاتٍ\". وفي روايةِ مالك: \"خمسَ رَضَعاتٍ\". وسنُبيِّنُ ذلك كلَّه إن شاء الله.\nوقد روى هذا الحديثَ عبدُ الرزاق، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أبا حذيفةَ بنَ عتبة. وساق مثلَه سواءً إلى قولِ سَهْلة: فما ترَى في شَأْنِه (^٣)؟ ووَصَله أيضًا جماعةٌ مِن أصحابِ الزُّهريِّ؛ منهم: معمرٌ (^٤)،\n_________\n= وخالفهم مالك فقال: \"فاطمة بنت الوليد\"، فلا يستقيم - والحالة هذه - قول ابن عبد البَرّ: \"وهو الصواب\" إلّا أن يُحمل كلامه هذا على أنه تقليدٌ لمالك كما ذكر العينيُّ في عمدة القاري ١٧/ ١٠٨، فقال بعد أن ذكر رواية الأربعة: \"وكذا سمّاها الزُّبير، وخالفهم مالك. . .، وكذا قال أبو عمر تقليدًا لمالكٍ\"، وقال في موضع آخر ٢٠/ ٨٤: \"ووقع عند مالكٍ: وأنكحه بنت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه؛ لأنها ربّما كانت تسمّى باسمين\"، وهو بذلك متابعٌ لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣١٥ سالكًا سبيل الجمع بين الروايتين، فقال: \"رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزُّهري فقالوا: هند. وروى مالكٌ عنه فقال: فاطمة. واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد، فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة، ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإمّا نسبها لجدِّها، وإمّا كانت لهندٍ أخت اسمُها فاطمة. . .، ويُمكن الجمعُ بأنّ بنتَ أبي حذيفة كان لها اسمانِ، والله أعلم\".\nإلّا أن الدارقطني جنح إلى تصويب رواية الجماعة فيما نقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٩٥ فقال: \"سّماها أبو عمر: فاطمة. وقال الدارقطني: سّماها مالك: فاطمة. وخالفه غيره عن الزُّهريّ، فقالوا: هند، وهو الصواب\".\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٩٠١ (٤٠٦٣).\n(^٢) ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٦٧ و٤/ ١٦٣١ و١٨٦٥ و١٩٠١.\n(^٣) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٥٩ (١٣٨٨٥)، وابن راهوية في مسنده (٧٠٤)، وأحمد في المسند ٤٣/ ٨٦ (٢٥٩١٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٢١ (٤٤٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٧ (٤٢١٤) من طرق عن معمر، به. وإسناده صحيح.","vol":"5","page":561},{"text":"وعُقيلٌ (^١)، ويونُس، وابنُ جُريج (^٢)، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ بمعناه. وكذلك روَاه عثمانُ بنُ عمر، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ بمعناه أيضًا مُختصَرًا. وقد روى معناه في رَضاعةِ الكبير؛ القاسمُ وعَمْرةُ، عن سهلةَ بنتِ سُهيلِ مختصرًا (^٣).\nوأبو حذيفةَ اسمُه قيسُ بنُ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مناف، وأُمُّه فاطِمةُ بنتُ صَفْوانَ بنِ أُميَّةَ بنِ مُحرَّث (^٤)، مِن بني ثَعْلبةَ بنِ الحارثِ بنِ مالك. هكذا قال ابنُ البَرْقيِّ: اسمُ أبي حذيفةَ بنِ عُتبةَ: قيسُ بنُ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمس.\nوأمَّا قولُه في الحديث: يَدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلٌ. فإن الخليلَ ذكَر قال (^٥): رجلٌ مُتَفَضِّلٌ وفُضُلٌ: إذا توَشَّح بثوبٍ مُخالِفٍ بينَ طَرَفَيْه على عاتقِه. قال: ويُقالُ: امرأةٌ فُضُلٌ، وثوبٌ فُضُلٌ.\nفمعنَى الحديثِ عندي أنَّه كان يَدخُلُ عليها وهي مُنكَشِفٌ بعضُها، مثلُ الشَّعرِ، واليد، والوجه، يدخُلُ عليها وهي كيفَ أمْكَنها.\nوقال ابنُ وَهْب (^٦): فُضُل: مكْشُوفَةُ الرأسِ والصدر. وقيل: الفُضُلُ: الذي عليه ثوبٌ واحدٌ ولا إزارَ تحتَه. وهذا أصَحُّ؛ لأن انكشافَ الصدرِ مِن الحُرَّةِ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٤٠٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٩ (١٦٠٦٣) من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، به.\n(^٢) رواية يونس بن يزيد الأيلي سلف تخريجها قبل قليل، ورواية عبد الملك بن جريج أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٤٦٠ (١٣٨٨٧)، وابن راهوية في مسنده (٧٠٦)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٥ (٢٥٦٥٠) من طريق عبد الرزاق عنه، وإسنادها صحيح.\n(^٣) ستأتي روايتهما بإسناد المصنّف بعد قليل.\n(^٤) في ف ٢: \"الحارث\"، خطأ، وسقط الاسم جملةً من م.\n(^٥) العين ٧/ ٤٤.\n(^٦) نقله عنه القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٦٠.","vol":"5","page":562},{"text":"لا يجوزُ أن يُضافَ إلى أهلِ الدينِ عندَ ذي محْرَم، فَضْلًا عن غيرِ ذي محْرَم؛ لأنَّ الحُرّةَ عورةٌ مُجتمَعٌ على ذلك منها، إلّا وجْهَها وكفَّيْها. وقد أوضَحْنا ما لذي المحْرَم أن يَراه مِن نسائِه ذَوَاتِ محارمه، في باب صَفوانَ بنِ سُلَيْم (^١)، والحمدُ لله.\nوقال امرؤُ القيس (^٢):\nتقولُ وقد نَضَتْ لنوم ثِيابَها ... لدَى السِّتْرِ إلَّا لِبْسَةَ المُتَفَضِّلِ\nهكذا أنْشَده أبو حاتم، عن الأصْمعيِّ، نَضَتْ بتَخْفِيفِ الضاد، وقال: يقال: نَضوْتُ الثوبَ أنْضوه: إذا نَزعْتُه، ولا يقال: أنْضَيْتُه.\nوالذي عليه جاء هذا الحديثُ، رَضاعةُ الكبيرِ والتحريمُ بها، وهو مذهبُ عائشةَ مِن بينِ أزواجِ النبيِّ - ﷺ -، حملَتْ عائشةُ حديثَها هذا في سالم مولى أبي حذيفةَ على العموم، فكانت تأْمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثوم وبناتِ أخيها أن يُرْضِعْنَ مَن أحَبَّت أن يَدخُلَ عليها، وصنعَتْ عائشةُ ذلك بسالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، أمرَتْ أُمَّ كُلثوم فأرْضَعَتْه، فلم تُتِمَّ رَضاعَه، فلم يدخُلْ عليها (^٣). ورأى غيرُها هذا الحديثَ خصوصًا في سالم وسَهلةَ بنتِ سُهيل. واختلَف العلماءُ في ذلك كاختلافِ أُمَّهاتِ المؤمنين.\nفذَهَب الليثُ بنُ سعدٍ إلى أن رَضاعةَ الكبيرِ تُحرِّمُ كما تُحرِّمُ رَضاعةُ\n_________\n(^١) عند الحديث الثالث له عن عطاء بن يسار مرسلًا، وهو في الموطأ ٢/ ٥٥٢ (٢٧٦٦) وسيأتي تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) ديوانه ص ١٤، وفيه: \"فجئت\" بدل: \"تقول\"، ومثله في أمثال العرب للمفضَّل الضبي ص ٣١، وفي بقية المصادر من كتب اللغة ومعاجمها مثل رواية الديوان، ينظر: شرح المعلّقات السبع للزوزني ص ٤٩، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٠٧، وتهذيب اللغة للأزهري ١٢/ ٥١، والصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة (نضا).\nوقوله: \"لبسة المتفضِّل\" المتفضِّل: اللابس ثوبًا واحدًا لينام فيه، أو أراد الخِفّة في العمل.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٨) عن نافع، عن سالم بن عبد الله، به.","vol":"5","page":563},{"text":"الصغير (^١). وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباح، ورُوي عن عليٍّ، ولا يَصِحُّ عنه (^٢)، والصحيحُ عنه أنْ لا رَضاعَ بعدَ فطام (^٣). وكان أبو موسى يُفْتي به، ثم انصَرَف عنه إلى قولِ ابن (^٤) مسعود (^٥).\nوأمَّا قولُ عطاء، فذكر عبدُ الرزاق (^٦)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عطاءً يُسألُ، قال له رجلٌ: سقَتْني امرأةٌ مِن لبنِها بعدما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكِحُها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيُكَ؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشةُ تأْمُرُ به بناتِ أخيها.\nقال أبو عُمر: هكذا رَضاعُ الكبيرِ كما ذكر عطاءٌ، يُحلَبُ له اللبنُ ويُسْقاه، وأمَّا أن تُلْقِمَه المرأةُ ثَدْيَها كما يُصنَعُ بالطفلِ فلا؛ لأنَّ ذلك لا يَحلُّ عندَ جماعةِ العلماء.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٥، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٤٩.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٦١ (١٣٨٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ١/ ٨ و١٩ عن عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره، ومجاهدٌ أن أباه أخبره، أنه سأل عليًّا، فقال: \"إنِّي أردت أن أتزوَّج امرأةً قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويتُ، قال عليٌّ: لا تنكحها. ونهاه عنها\". وينظر ما سيأتي.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٦/ ٤١٦ (١١٤٥٠) و(١١٤٥١) عن الثوري ومعمر بن راشد و٧/ ٤٦٤ (٣١٨٩٧) و(١٣٩٨) عن معمر والثوري، عن جُويبر، عن النَّزال بن سَبْرةَ، عن عليٍّ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢١. وإسناده ضعيف جدًّا.\nجويبر: هو ابن سعيد الأزدي ضعيف جدًّا كما في التقريب (٩٨٧)، والضَّحاك: هو ابن مزاحم الهلالي: صدوق كثير الإرسال كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٩٧٨).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٣٨) عن وكيع بن الجراح، عن أبي جَنَاب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النزّال بن سَبْرة، به. ولفظه عند الجميع: \"لا رضاع بعد الفصال\"، وإسناد ابن أبي شيبة ضعيف أيضًا لأجل أبي جناب: وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي، ضعّفه البخاري ويحيى القطان، وأبو حاتم كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٢٨٦ (٦٨١٧)، وقال ابن حجر في التقريب (٧٥٣٧): \"ضعّفوه\".\n(^٤) في الأصل: \"أبي\"، خطأ بيّن.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٥ (١٧٨٦) عن يحيى بن سعيد، أنّ رجلًا سأل أبا موسى الأشعري.\n(^٦) في المصنَّف ٨/ ٤٥٧ (١٣٨٨٣).","vol":"5","page":564},{"text":"وقد أجمَع فقهاءُ الأمصارِ على أنَّ (^١) التحريم بما يَشْرَبُه الغلامُ الرضيعُ مِن لبنِ المرأةِ وإن لم يَمُصَّه مِن ثَدْيِها، وإنَّما اختَلَفوا في السُّعُوطِ (^٢) به، وفي الحقْنَةِ، والوَجُور (^٣)، وفي جُبنٍ يُصْنَعُ له منه، بما لا حاجةَ لنا (^٤) إلى ذكرِه هاهنا.\nوروى ابنُ وَهْب، عن الليثِ، أنه قال: أنا أكْرَهُ رَضاعَ الكبيرِ أن أُحِلَّ منه شيئًا. وروى عنه كاتِبُه أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، أن امرأةً جاءته، فقالت: إنِّي أُريدُ الحجَّ، وليس لي محرَمٌ. فقال: اذْهَبي إلى امرأةِ رجلٍ تُرْضِعُك، فيكونُ زوجُها أبًا لكِ فتَحُجِّينَ معه (^٥). وقال بقولِ الليثِ قومٌ؛ منهم ابنُ عُليَّة. وحُجَّةُ مَن قال بذلك حديثُ عائشةَ في قصةِ سالم وسَهلةَ، وفَتْواها بذلك، وعَمَلُها به.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال (^٦): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: جاءَتْ سَهلةُ بنتُ سُهيلٍ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقالت: إنِّي لأرَى في وجهِ أبي حذيفةَ مِن دخولِ سالم عليَّ كراهيةً. قال: \"فأرضعِيه\". قالت: وهو شيخٌ كبيرٌ؟ فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أوَ لستُ أعلَمُ أنه\n_________\n(^١) \"أن\" من الأصل حسبُ.\n(^٢) أي: صبِّه في الأنف، ينظر: تاج العروس (سعط).\n(^٣) أي: صبِّه في وسط الفم أو في الحلق، يقال: أوجَرت المريض إيجارًا؛ أي: فعلتَ به ذلك. المصباح المنير (وجر).\n(^٤) في م: \"بنا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) ذكر روايتي ابن وهب وأبي صالح عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١٥.\n(^٦) في الجزء الثاني من حديثه عن سفيان بن عيينة (٥).\nوأخرجه الحميديّ في مسنده (٢٧٨)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٣٠ - ١٣١ (٢٤١٠٨) عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند مسلم (١٤٣٥) (٢٦)، وابن ماجة (١٩٤٣)، والنسائي (٣٣٢٠) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"5","page":565},{"text":"شيخٌ كبيرٌ؟ \" فأرْضعِيه. ثم أتَتْه بعدُ، فقالت: يا رسولَ الله، ما رأيتُ في وجهِ أبي حذيفةَ شيئًا أكْرَهُه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن القاسم بنِ محمد، عن سَهْلَةَ امرأةِ أبي حذيفةَ، أنَّها قالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا مَوْلى أبي حذيفةَ يدْخُلُ عليَّ وهو ذُو لحية، فقال لها: \"أرْضِعِيه\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٣)، قال: حدثنا مُطَّلبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن امرأةِ أبي حذيفةَ، أنَّها ذكرتْ لرسولِ الله - ﷺ - سالمًا مولى أبي حذيفةَ ودخولَه عليها، فزَعَمتْ عمرةُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَرها أن تُرْضِعَه، فأرْضَعَتْه وهو رجلٌ بعدما شَهِد بدرًا (^٤).\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني/ ٨٤٦ (٣٥٩٩).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٥٥ (٢٧٠٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٤٤ (٣٣٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٢ (٧٤٢) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث أخطأ فيه حمّاد بن سلمة فأسقط فيه ذكر عائشة من الإسناد، والصواب ما سلف من رواية سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة. وسيشير المصنّف بإثر الحديث الآتي بعد هذا إلى ما ذكرناه هنا.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٣) قوله: \"حدثنا قاسم\" سقط من م، ولا يصحّ الإسناد إلا به.\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٦١ من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. دون ذكر ابن الهاد - وهو يزيد بن عبد الله - وللَّيث روايةٌ عنهما.\nوهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٧١ من طريق سليمان بن بلال التَّيميّ، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٢٦ من طريق عليّ بن مسهر القرشي، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.","vol":"5","page":566},{"text":"قال أبو عُمر: الصحيحُ في حديثِ القاسم أنه عن عائشةَ، لا عن سَهلةَ، كما قال ابنُ عيينةَ، لا كما قال حمَّادُ بنُ سلمة.\nوذكر عبدُ الرزاق (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عبيدِ الله بنِ أبي مُلَيكةَ، أن القاسمَ بنَ محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ أخبره، أنَّ عائشةَ أخبرته، أنَّ سَهلةَ بنتَ سُهَيلِ بنِ عمرٍ وجاءت رسولَ الله - ﷺ - فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا - لسالم مولى أبي حذيفةَ - معنا في البيت، وقد بلَغ ما يَبلُغُ الرجالُ، وعَلِم ما يَعلَمُ الرجالُ. فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أرْضِعِيه تَحرُمي عليه\". قال ابنُ أبي مُلَيكَةَ: فمَكَثْتُ سنةً أو قريبًا منها لا أُحَدِّثُ به رَهْبةً له، ثم لَقِيتُ القاسِمَ، فقلتُ له: لقد حدَّثْتَني حديثًا ما حدَّثتُه بعدُ. قال: وما هو؟ فأخبَرتُه. قال: فحدِّثْ به عنِّي أنَّ عائشةَ أخْبَرتْنِيه.\nقال أبو عُمر: هذا يدُلُّكَ على أنَّه حديثٌ تُرِك قديمًا ولم يُعْمَلْ به، ولا تلقَّاه الجمهورُ بالقَبولِ على عُمومِه، بل تَلَقَّوه على أنَّه خصوصٌ، واللهُ أعلمُ.\nوممَّن قال: إن رَضاعَ الكبيرِ ليس بشيءٍ، ممَّن رَوَينا ذلك عنه وصحَّ لدَيْنا: عمرُ بنُ الخطاب، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعود، وابنُ عمر، وأبو هريرة، وابنُ عباس، وسائرُ أُمَّهاتِ المؤمنينَ غيرَ عائشةَ (^٢)، وجمهورُ التابعينَ،\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٤٥٨ (١٣٨٨٤)، وعنه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٢٥٦٤٩)، ومن طريقه مسلم (١٤٥٣) (٢٨).\n(^٢) سلف تخريج بعض الروايات المذكورة عنهم، وينظر المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٤٦١ (١٣٨٨٨) عن عليّ، و٧/ ٤٦٢ (١٣٨٩٢) عن عمر ﵁، و٧/ ٤٦٣ (١٣٨٩٥) عن ابن مسعود ﵁، وفي سنن سعيد بن منصور رُويَ عن ابن عباس ﵄ (٩٧٢) و(٩٨٠)، وعن ابن مسعود رضي الله برقم (٩٧٤) و(٩٨٧)، وعن ابن عمر ﵄ برقم (٩٨٤)، وعن عمر ﵁ برقم (٩٨٥) و(٩٨٦).\nوينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة، (باب من قال: لا يُحرِّم من الرَّضاع إلّا ما كان في الحولين) (٧٧٣٣١ - ١٧٣٤١)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٦ - ٣١٧، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ١٧ - ٢١، والسنن الكبرى للبيهقي في (باب رضاع الكبير) ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٢.","vol":"5","page":567},{"text":"وجماعةُ فقهاءِ الأمصار؛ منهم: الثوريُّ، ومالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبَيْد، والطبريُّ. ومِن حُجَّتِهم قولُه - ﷺ -: \"إنَّما الرَّضاعةُ مِن المجاعة، ولا رَضاعَ إلّا ما أنْبَت اللحمَ والدمَ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله - ﷺ - وعندي رجلٌ قاعدٌ، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيْتُ الغضبَ في وجهِه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه أخي مِن الرَّضاعة، فقال: \"انْظُرْنَ إخوانَكُنَّ مِن الرَّضاعة، إنَّما الرَّضاعةُ مِن المجاعةِ\" (^٢).\nورواه عن أشعثَ هذا - وهو ابنُ أبي الشَّعْثاء - شعبةُ (^٣) والثوريُّ (^٤) بمثلِ روايةِ أبي الأحْوصِ سواءً. ولا أعلَمُ في هذا البابِ مسندًا غيرَ هذا الحديث،\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٤ - ٣١٧، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٧٣، والمجموع شرح المهذَّب للنَّووي ١٨/ ٢٠٧ - ٢١١.\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٥٥٨ (٧٤٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٥٤٧) من طريقين عن مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٦٤)، ومسلم (١٤٥٥) (٣٢)، والنسائي في المجتبى (٣٣١٢)، وفي الكبرى ٥/ ٢٠٠ (٥٤٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج ٤/ ١٢٨ (٣٤٠٨) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به.\nأشعث: هو ابن أبي الشعثاء، وأبوه أبو الشعثاء اسمه: سليم بن أسود المحاربيّ.\n(^٣) أخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٥١٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٨ (٢٤٦٣٢) و٤٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٢٥٤١٨)، والبخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥١٨ (٢٥٧٩٠)، والبخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، وابن ماجة (١٩٤٥) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.","vol":"5","page":568},{"text":"وليس له غيرُ هذا الإسنادِ، وهو خلافُ روايةِ أهلِ المدينةِ عن عائشة، ولكنَّ العملَ بالأمصارِ على هذا، وبالله التوفيق.\nوروى وكيعٌ، عن سليمانَ بنِ المغيرةِ، عن أبي موسى الهلاليِّ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"لا رضاعةَ إلَّا ما شدَّ العظمَ، وأنْبَت اللحمَ\"، أو قال: \"أنْشَز العظمَ\".\nوحديثُ وكيع هذا حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سليمانَ بنِ المغيرة. فذكره.\nومِن أصحابِ سليمانَ بنِ المغيرةِ مَن يُوقِفُه على ابنِ مسعود (^٢). ووكيعٌ حافظٌ حُجَّة.\nواخْتَلَف الفقهاءُ في مدَّةِ الفطام؛ فقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: قليلُ الرَّضاع وكثيرُه يُحرِّمُ في الحَوْلَيْن، وما كان بعدَ الحوْلَيْن فإنَّه لا يُحرِّمُ قليلُه ولا كثيرُه.\n_________\n(^١) في سننه (٢٠٦٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٦١ (١٦٠٦٩). وهو عند أحمد في المسند ٧/ ١٨٥ (٤١١٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. والدارقطني في سننه ٥/ ٣٠٤ (٤٣٥٨) من طريق وكيع بن الجراح، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود، فقد ذكر البخاري في الكنى ٩/ ٦٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٤٣٨ (٦٤٧) أن أبا موسى الهلالي روى عن أبيه عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وقالا: روى عنه سليمان بن المغيرة، ثم ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن أبي موسى الهلالي، فقال: \"هو مجهول، وأبوه مجهول\"، وكذا أشار عليّ بن المديني كما في تحرير التقريب (٨٤٠١) إلى جهالة أبي موسى الهلالي. وبقيّة رجال إسناده ثقات. سليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسيّ البصريّ.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٩)، ومن طريقه البيهقيّ في الكبرى ٧/ ٤٦١ (١٦٠٦٩) عن عبد السلام بن مطهِّر أنّ سليمان بن المغيرة حدَّثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، فساقاه بنحو لفظ المرفوع. وزادا في الإسناد \"عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود\". إلّا أنه لم يُسَمَّ، فصار مسلسلًا بالمجاهيل، ويغني عن هذين الحديثين ما سلف تخريجه في هذا المعنى من طرق صحيحة.","vol":"5","page":569},{"text":"وهذا لفظُه في \"موطَّئِه\" (^١). وهو قولُ الشافعيِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، والثوريِّ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ، لا يُعْتبَرُ عندَهم الفطامُ، وإنَّما يُعْتبَرُ الوقتُ (^٢). وروَى ابنُ القاسم (^٣)، عن مالكٍ: الرَّضاعُ حَوْلانِ وشهرٌ أو شهرانِ، لا يُنْظَرُ إلى رَضاع أُمِّه إيِّاه بعدَ الحَوْلَيْنِ، إنَّما يُنْظَرُ إلى الحَوْلَيْنِ والشهرِ أو الشهرينِ. قال ابنُ القاسم: فإن لم تَفْصِلْه (^٤) أُمُّه وأرْضَعتْه ثلاثَ سنينَ، فأرْضَعتْه امرأةٌ بعدَ ثلاثِ سنينَ، والأُمُ تُرْضِعُه: لم تَفْطِمْه، قال مالكٌ: لا يكونُ هذا رَضاعًا، ولا يُلْتَفَتُ فيه إلى رَضاع أُمِّه، إنَّما يُنْظَرُ في هذا إلى الحَوْلَيْنِ والشهرِ والشهرين.\nقال ابنُ القاسم: ولو فَصلتْه أُمُّه قبلَ الحَوْلَيْن، مثلَ أنْ تُرْضِعَه سنةً أو نحوَها وتَفطِمَه قبلَ الحوْلَيْن، فيَنْقَطِعَ رَضاعُه، ويَسْتَغْنيَ عن الرَّضاع، فتُرْضِعَه امرأةٌ أجنبيَّةٌ قبلَ تمام الحَوْلَين (^٥). فلا يُعَدُّ ذلك رَضاعًا إذا فُطِم قبلَ الحَوْلَيْن واسْتَغْنى عن الرَّضاع.\nوالحُجَّةُ لقولِ ابنِ القاسم هذا قولُه ﷿ في الحَوْلَيْن: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] مع ما رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ -: \"لا رَضاعَ بعدَ فِطام\" (^٦).\n_________\n(^١) ٢/ ١٢٣ (١٧٧٤).\n(^٢) ينظر: الأُمّ للشافعي ٥/ ٣١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٤ - ٣١٧، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٧٤ - ٢٧٥.\n(^٣) في المدوّنة ٢/ ٢٩٧.\n(^٤) في الأصل: \"تفطمه\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في المدوَّنة ٢/ ٢٩٧ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٥.\n(^٥) تمام كلام ابن القاسم: \"وهو فطيمٌ، أيكون ذلك رضاعًا أم لا؟ \". وما بعده هو قول مالك لا قول ابن القاسم، كما يتضح في المدوّنة ٢/ ٢٩٧، ويؤيد ذلك ما نقله الطحاوي عنه في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١٥، فقد عزا القول إلى مالك.\n(^٦) يروى بهذا اللفظ عن عليٍّ ﵁، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٠٣٠) وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (٥٦٨)، وابن عدي في الكامل =","vol":"5","page":570},{"text":"وقال أبو حنيفةَ: حَوْلَيْن وسِتّةَ أشْهُرٍ بعدَهما، سواءٌ فُطِم أو لم يُفْطَمْ.\nوقال زُفَرُ: ما دام يَجْتَزئُ باللبنِ ولم يَطْعَمْ، فهو رَضاعٌ وإن أتى عليه ثلاثُ سنينَ.\nوقال الأوزاعيُّ: إذا فُطِم لسنةٍ، أو لستةِ أشهرٍ، فما رَضَع بعدَه لا يكونُ رضاعًا، ولو أُرضِع ثلاثَ سنين لم يُفطَمْ كان رضاعًا. وقد قيل عنه: لا يكونُ بعدَ الحولينِ رَضاعٌ.\nوقال الشافعيُّ، والثوريُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عبيد، وداودُ: لا رَضاعَ إلَّا في الحَوْلَين، وما كان بعدَ الحَوْلَيْن، ولو بيومٍ أو يومين، كان في حكم رَضاعِ الكبير، لا يُحرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ ﷿ جعَل تمامَ الرَّضاعةِ حَوْلَيْن، فلا سبيلَ إلى أن يُزَادَ عليهما إلَّا بنصٍّ وتَوْقِيفٍ ممَّن يجِبُ التسليمُ له، وذلك غيرُ موجود (^١).\n_________\n= ٢/ ١٢٢، والبغوي في شرح السُّنة ٩/ ١٩٨ (٢٣٥٠) من طرقٍ عن جُويبر بن سعيد الأزدي، عن الضحّاك بن مزاحم، عن النزّال بن سَبْرة، عنه ﵁ مرفوعًا. وإسناده ضعيف جدًّا كما بينّاه سابقًا من رواية عبد الرزاق في مصنفه من طرقٍ عن جُويبر، به بلفظ: \"لا رضاع بعد الفصال\" قال ابن عديّ عن جُويبر: \"والضعف - على حديثه ورواياته - بيِّنٌ\".\nويروى من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الطيالسي في مسنده (١٨٧٦)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٥٧)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٤٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٩٨ (١٥٢٧٥) من طري عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر. وعند ابن عدي: عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر. وإسناده ضعيف جدًّا، حرام بن عثمان متروك، قال الجنيد في سؤالاته ليحيى بن معين (٥٦٧): \"سمعت يحيى بن معين يقول: حرام بن عثمان عن أبي عتيق ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل كما في سؤالات أبي داود، له (٥٦٩): قال: \"هذا شيخ قد ترك الناس حديثه\"، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٨٢ عن الشافعي - وقد ذُكر له حرام بن عثمان - فقال: \"الحديث عن حرام بن عثمان حرام\".\nوللحديث روايات أخرى وطرق عديدة ذكر بعضها ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٥٢ وكلُّها ضعيفة. وما سلف من أحاديث صحيحة بهذا المعنى يغني عن هذه الروايات الضعيفة.\n(^١) تنظر جملة الروايات المذكورة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٤ - ٣١٧.","vol":"5","page":571},{"text":"وأمَّا قولُه لسَهلةَ في سالم مولى أبي حذيفةَ: \"أرْضِعِيه خمسَ رَضَعاتٍ\" لتَحْرُمَ عليه بلبنِها. هذا لفظُ حديثِ مالك، وتابَعه على ذلك (^١) يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، في قولِه في هذا الحديثِ: \"خمسَ رَضعاتٍ\" (^٢). فإنَّه اسْتدَلَّ بذلك الشافعيُّ في أنَّه لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع أقلُّ مِن خمسِ رَضَعاتٍ مُفْتَرِقات (^٣).\nوأمَّا معمرٌ، فقال في حديثه هذا عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة: \"أرْضِعِي سالمًا تَحْرُمي عليه\" (^٤). ولم يذكُرْ خمسَ رَضعاتٍ ولا غيرَ ذلك.\nوكذلك روايةُ عمرةَ، عن عائشةَ: \"فأرضِعِيه\" (^٥)، ولم تقُلْ: خمسًا ولا عَشْرًا. وكذلك روايةُ القاسم، عن عائشة: \"أرضِعِيه\" (^٦)، لم يقلْ: خَمْسًا ولا عَشْرًا. وليس مَن أجْمَلَ كمَن أوضَحَ وفصَّلَ، معَ حفظِ مالِكٍ ويونسَ. وقد روَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها أفْتَتْ بذلك (^٧).\nوقال يحيى بنُ سعيدٍ فيه عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه: \"عَشْرَ رَضعات\" (^٨). والصوابُ فيه ما قاله مالكٌ ويونسُ بنُ يزيدَ: \"خمسَ رَضعاتٍ\".\nوقد رُوِي عنها: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع أقلُّ مِن سَبعْ رَضَعاتٍ (^٩). والصحيحُ عنها خمسُ رَضَعاتٍ، إلَّا أن أصحابَنا يُصَحِّحون عن عائشةَ في مذهبِها العَشْرَ\n_________\n(^١) قوله: \"على ذلك\" لم يرد في ف ٢، م.\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) نصَّ على ذلك في الأمّ ٥/ ٢٩، وينظر تفصيل قوله في ذلك فيه.\n(^٤) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٥) سلف تخريجه.\n(^٦) سلف تخريجه.\n(^٧) كما وقع وثبت عنها في لفظ حديث هذا الباب.\n(^٨) سلف تخريجه.\n(^٩) سيأتي مع تخريجه.","vol":"5","page":572},{"text":"رَضَعاتٍ؛ لأنَّه تَرْكٌ لحديثها المرفوع في الخمسِ رَضَعاتٍ، وقد روَى مالكٌ (^١)، عن نافع، أن سالم بنَ عبدِ الله أخبَره، أن عائشةَ أرْسَلتْ به وهو يَرْضَعُ إلى أختِها أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقالت: أرْضِعيه عَشْرَ رَضَعاتٍ حتى يَدخُلَ عليَّ. قال سالم فأرْضَعتْني أُمُّ كُلثوم ثلاثَ رَضَعاتٍ، ثم مَرِضتْ، فلم تُرْضِعْني غيرَ ثلاثِ مراتٍ، فلم أكنْ أدْخُلُ على عائشةَ مِن أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثوم لم تُتِمَّ لي عَشْرَ رَضَعاتٍ. فلهذا الحديثِ قال أصحابُنا: إنَّها ترَكتْ حديثَها حينَ قالت: نزَل في القرآنِ عَشْرُ رَضعاتٍ، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ (^٢). وفعلُها هذا يَدُلُّ على وَهْي ذلك القولِ؛ لأنه يَسْتَحِيلُ أن تدَعَ الناسخَ وتأخُذَ المنسوخَ.\nوأمَّا الشافعيُّ، فذَهَب إلى ألَّا يُحرِّمَ مِن الرَّضاع إلّا خمسُ رَضَعاتٍ، ولا يُحرِّمُ ما دُونَها. والرَّضْعَةُ عندَه: ما وصَل إلى الجوفِ، قَلَّ أو كثُر، فهي رَضْعَةٌ إذا قطَعَ (^٣)، فإنْ لم يقطَعْ ولم يُخْرِج الثَّدْيَ مِن فَمِه، فهي واحدةٌ. قال: وإن التَقَم الثَّدْيَ قليلًا قليلًا، ثم أرسَله، ثم عاد إليه، كان رَضْعَةً واحدةً، كما لو حَلَف الرجلُ ألَّا يأكلَ إلَّا مرةً (^٤)، فأكل وتنفَّس بعدَ الازْدِرَادِ (^٥)، ويعودُ فيأكُلُ، فذلك أكْلُ مرةٍ، وإن طال ذلك وانقَطَع قَطْعًا بيِّنًا، بعدَ قليلٍ أو كثيرٍ، ثم أكَلَ، [كان حانثًا، و] (^٦) كانت أكْلَتيْنِ.\n_________\n(^١) في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٨).\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عنها ﵂، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) يعني: إذا كان بين كلِّ رضعتَينِ قطْعٌ بيِّنٌ. وهذا نصُّ كلامهِ في الأمّ ٥/ ٣٩ و٣٤.\n(^٤) في الأصل: \"مرة واحدة\"، ولفظة \"واحدة\" لم ترد في النسخ الأخرى ولا في مختصر المزني ٨/ ٣٣٣.\n(^٥) أي: الابتلاع. ينظر: الصحاح (زرد).\n(^٦) ما بين معكوفين زيادة متعينة من مختصر المزني لا يصحّ الكلام إلا بها، إذ هي جواب قوله: \"كما لو حلف الرجل ألا. . .\"، وهو الشرط.","vol":"5","page":573},{"text":"قال: ولو أنْفَد ما في أحدِ الثدْيَيْنِ، ثم تحوَّل إلى الآخرِ فأنْفَد ما فيه، كانت رَضْعَةً واحدةً (^١). وحُجَّتُه في الخمسِ رَضعاتٍ حديثُ مالكٍ ويونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، المذكورُ في هذا البابِ (^٢). وحديثُ مالكٍ (^٣)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان فيما أُنْزِل مِن القرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ)، ثم نُسِخْن بخَمْسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفِّي رسولُ الله - ﷺ - وهو (^٤) ممَّا يُقرأُ في القرآنِ.\nوروى ابنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ مثلَه (^٥).\nوروى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع دونَ خمسِ رَضَعاتٍ معلومات (^٦).\nقال الشافعيُّ (^٧): وهو مذهَبُها، وبه كانت تُفْتي وتَعملُ فيمَن أرادَتْ أن يدخُلَ عليها. وقال: وقد رُوِي عنها عَشْرٌ وسَبعٌ، ولا يَصِحُّ رَدُّ حديثِ نافع بأن أصحابَ عائشةَ: وهم عروةُ، والقاسمُ، وعمرةُ، يَرْوُونَ عنها خمسَ رَضعاتٍ، لا يقولونَ: عَشْرَ رَضَعاتٍ. واحْتَجَّ الشافعيُّ أيضًا بحديثِ ابنِ الزبيرِ، عن النبيِّ - ﷺ -\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٢٩، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٣٣٣.\n(^٢) في الأصل: \"الحديث\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) الموطّأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠)، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر عن عمرة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٤) في م: \"وهي\"، والمثبت من الأصل موافق لما في الموطأ.\n(^٥) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٥/ ٢٨، وعبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٤.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١٢)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ٥/ ٣٢٥ (٤٣٩٣)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٦)، وإسناده صحيح.\n(^٧) ينظر الأُم ٥/ ٣٠.","vol":"5","page":574},{"text":"أنَّه قال: \"لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا الرَّضْعةُ ولا الرَّضْعتان\" (^١). وجعَله كلامًا خرَج على جوابِ سائلٍ عن الرَّضْعةِ والرَّضعَتينِ، فأجابه أنهما لا تُحرِّمان. كما لو سأل سائلٌ: هل يُقْطَعُ في درهم أو درهمينِ؟ كان الجوابُ: لا قطعَ في دِرهمٍ ولا دِرهمينِ. ولم يكنْ في ذلك أنَّ أقلَّ زيادةٍ على الدِّرهمينِ يُقْطَعُ فيها؛ لما جاء مِن تحديدِ القطع في رُبُع دينارٍ (^٢)، فكذلك تَحدِيدُ الخمسِ رَضعاتٍ مع ذِكْرِ الرَّضْعَةِ والرَّضعتينِ. واحتَجَّ أيضًا بأن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الحجَّاج بن الحجاج (^٣)، عن أبي هريرة، قال: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع إلا ما فَتق الأمعاءَ (^٤).\nقال أبو عُمر: رَفَع هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلَمةَ، عن هشامٍ، ولا يَصِحُّ مرفوعًا (^٥). واحتَجَّ الشافعيُّ بهذا كلِّه، وجعَل حديثَ عائشةَ في الخمسِ رَضعاتٍ\n_________\n(^١) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٥/ ٢٨ و٧/ ٢٣٧، وعبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٩ (١٣٩٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٠٢)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٥ (١٦١١٠)، والنسائي في المجتبى (٣٣٠٩)، وفي الكبرى ٥/ ١٩٨ (٥٤٣٢)، والبزار في مسنده ٦/ ١٣٩ (٢١٨٠) من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ - ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٩٤) من طرق عن عائشة ﵂، وسيأتي مزيد كلام عليه في باب يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، فيما أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩).\n(^٣) قوله: \"بن الحجاج\" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.\n(^٤) يعني الشافعيَّ في الأم ٥/ ٢٨. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٨) من طريق الشافعيّ به. وهو عند البزار في مسنده ١٥/ ١١ (٨١٨١) من طريق إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي عن الحجّاج بن الحجّاج بن مالك الأشجعي به، وقال: \"حجّاج بن حجّاج روى عنه عروة بن الزُّبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة وعن أبيه\"، وقال عنه الذهبي في الميزان (١٧٣٠): \"صدوق\" وقال ابن حجر في التقريب (١١٢١): \"مقبول\".\n(^٥) في ج، م: \"وتوقيفه أصحّ\" بدلًا من: \"ولا يصح مرفوعًا\". وقال الدارقطني في العلل ١٠/ ٢٨٦ (٢٠١١): \"والصحيح قول من وقفه في حديث هشام وإبراهيم بن عقبة جميعًا\".","vol":"5","page":575},{"text":"مُفَسِّرًا له، ولجملةِ (^١) ظاهرِ القرآنِ في قولِه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. واعْتِبارًا بقطع السُّرّاقِ (^٢) في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا. قال: فبَان بأن المرادَ تحريمُ رَضاعِ بعضِ (^٣) المُرْضَعين دونَ بعض، لا مَن لَزِمه اسمُ رَضاع، كما كان المرادُ بعضَ السارقين دونَ بعضٍ، وبعضَ الزناةِ دونَ بعضٍ. واحْتَجَّ بعضُ مَن ذهَب مذهبَه بحديثِ الزهريِّ، عن سالم بنِ عبدِ الله، قال: كانت عائشةُ تقولُ: نزَل القرآنُ بعَشْرِ رَضَعاتٍ، ثم صار إلى خمسٍ، فليس يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع دونَ خمسِ رَضعاتٍ (^٤).\nفهذا يَرَدُّ (^٥) ما روَى مالكٌ (^٦)، عن نافع، في العشرِ رَضعاتٍ في قصةِ سالم؛ لأنَّ الزهريَّ أعلمُ مِن نافع، وأحْفَظُ لما سَمِع ووَعَى مِن ذلك. واللهُ أعلم.\nوقال أبو ثورٍ وأبو عبيدٍ وداودُ: لا يُحرِّمُ إلّا ثلاثُ رَضعاتٍ (^٧). واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ\" (^٨)، وبحديثه ﵇: \"لا تُحرِّمُ الإملاجَةُ ولا الإملاجَتَانِ\" (^٩). قيل في الإمْلاجَةِ: المَصَّةُ.\n_________\n(^١) في ج، م: \"ويحمله\"، وهو وجه جيّد محتملٌ أيضًا.\n(^٢) هكذا في ف ٢، م: ويعضده ما في الأم للشافعي ٥/ ٢٩: \"السارقين\".\n(^٣) في م: \"بتحريم الرضاع بعضُ\"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح.\n(^٤) الأم ٥/ ٢٨ - ٢٩.\n(^٥) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٦) في الموطّأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٨)، وعنه الشافعي في الأم ٥/ ٢٨ و٧/ ٢٣٦، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٧ (١٦٠٥٢).\n(^٧) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ٢٧٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٦٠.\n(^٨) سلف تخريجه.\n(^٩) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٦)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤٤٣ (٢٦٨٧٣)، ومسلم (١٤٥١) من حديث عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أمّ الفضل امرأة العباس عمِّ النبيِّ - ﷺ -، وينظر تمام تخريجه في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٤٠/ ١٠١ - ١٠٣ (١٩١١٠).","vol":"5","page":576},{"text":"وقيل: الرَّضْعةُ. وقد رُوِي: \"لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضعتان\" (^١). قالوا: فأقلُّ زيادةٍ على الرَّضعتينِ تُحرِّمُ، وهي الثلاثُ. وقالت حفصةُ: لا يُحرِّمُ دونَ عشرِ رَضَعاتٍ:\nوروَى مالكٌ (^٢)، عن نافع، أنَّ صفيَّةَ ابنةَ أبي عُبيدٍ أخبَرته، أن حفصةَ أُمَّ المؤمنين أرسَلتْ بعاصم بنِ عبدِ الله بنِ سعدٍ إلى أُختِها فاطمةَ بنتِ عمرَ بنِ الخطابِ تُرْضِعُه عَشْرَ رَضعاتٍ ليدخُلَ عليها، وهو صغيرٌ يَرْضَعُ، ففعَلتْ، فكان يدْخُلُ عليها.\nوقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والطبريُّ، وسائرُ العلماءِ فيما عَلِمْتُ: قليلُ الرَّضاع وكثيرُه يُحرِّمُ في وقتِ الرَّضاع. وقال الليثُ: أجْمَع المسلمون أنَّ قليلَ الرَّضاع وكثيرَه يُحرِّمُ في المهدِ ما يُفَطِّرُ الصائم (^٣).\nقال أبو عُمر: أمَّا حديثُ عائشةَ في الخمسِ رَضَعاتٍ، فرَدَّه أصحابُنا وغيرُهم ممَّن ذهَب في هذه المسألةِ مذهبَنا، ودَفَعُوه بأنه لم يَثْبُتْ قرآنًا، وهي قد أضَافته إلى القرآنِ، وقد اختُلِف عنها في العملِ به، فليس بسنَّةٍ ولا قُرآنٍ، ورَدُّوا حديثَ: \"المَصَّةُ والمَصَّتانِ\" بأنَّه مرةً يَرْويه ابنُ الزبيرِ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٤)،\n_________\n(^١) سلف تخريجه من حديث ابن الزُّبير، وسيأتي بإسناد المصنّف من حديث عائشة ﵂ في سياق شرح الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عنها إن شاء الله تعالى.\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٢٢ (١٧٦٩)، وعنه الشافعي في الأم ٧/ ٢٣٦، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٧ (١٦٠٥٤).\n(^٣) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٧٤، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٥٥١، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ٣١٤.\n(^٤) سلف تخريجه.","vol":"5","page":577},{"text":"ومرةً عن عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١)، ومرةً عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢). ومثلُ هذا الاضطرابِ يُسقِطُه عندَهم. وحديثُ أُمِّ الفَضْلِ (^٣) وأُمِّ سلمةَ (^٤) في ذلك أضْعَفُ.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٦٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٥٤٦)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٧ (٢٤٠٢٦)، ومسلم (١٤٥٠)، والترمذي (١١٥٠) من طرقٍ عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزُّبير، به.\nوقال الترمذي: \"والصحيح عند أهل الحديث، حديثُ ابن أبي مُليكة عن عبد الله بن الزُّبير عن عائشة عن النبيِّ - ﷺ -، حديث عائشةَ حديثٌ حسن صحيح، وسألت محمدًا عن هذا، فقال: الصحيح عن ابن الزُّبير عن عائشة\".\n(^٢) أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢٩٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٩٨ (٥٤٣٣)، والبزار في مسنده ٣/ ١٨٢ (٩٦٧)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٦ (٦٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٨٤ (٤٥٦١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٩ (٤٢٢٦)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٤ (٢٤٨) من طرقٍ عن محمد بن دينار الطاحي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.\nوإسناده ضعيف لضعف محمد بن دينار الأزديّ الطاحي كما في تحرير التقريب (٥٨٧٠)، ونقل الترمذي في العلل الكبير (٢٩١) عن البخاري قوله: \"وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه: عن الزُّبير، إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبير عن النبيِّ - ﷺ -\".\n(^٣) كيف ذلك وقد صحَّح الأئمَّة كعليِّ بن المديني في علله ص ٨٢ والبخاريّ والترمذيّ وغيرهم حديث ابن الزُّبير عن النبيِّ - ﷺ -، وحديثه عن عائشة لإسناد صحيح؟! وكذا حديث أم الفضل السالف تخريجه عند مسلم غيره؛ فقال عليّ بن المديني في علله ص ٨٢: \"والحديث عندي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبير عن النبيِّ - ﷺ -\".\n(^٤) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٠١ (٥٤٤١)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٣٢٢، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (٤٢٢٤)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٠ من طرق عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عنها ﵂. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وفاطمة: بنت المنذر بن الزُّبير بن العوّام، وهي امرأة هشام بن عروة. ولكن ذكره الإمام الدارقطني في العلل (٤٠٠٣)، وذكر أنه اختلف فيه على هشام بن عروة \"فرواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ -. وخالفه يحيى القطان فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب\".","vol":"5","page":578},{"text":"ورَدُّوا حديثَ عروةَ، عن عائشةَ، في الخمسِ رَضَعاتٍ أيضًا، بأن عروةَ كان يُفْتي بخلافِه، ولو صَحَّ عندَه ما خالَفه.\nروى مالكٌ (^١)، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، أنَّه سأل سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن الرَّضاعةِ، فقال: ما كان في الحَوْلَيْن وإن كان قطرةً واحدةً فهي تُحرِّمُ. قال: ثم سألتُ عروةَ بنَ الزبيرِ، فقال مثلَ ذلك.\nوروى معمرٌ، عن إبراهيمَ بنِ عقبةَ، قال: أتَيْتُ عروةَ بنَ الزبيرِ فسألته عن صبيٍّ شَرِب قليلًا مِن لبنِ امرأةٍ، فقال لي عروةُ: كانت عائشةُ لا تُحرِّمُ بدُونِ سبعِ رَضَعاتٍ أو خمس. قال: فأتَيْتُ ابنَ المسيِّبِ، فقال: لا أقولُ قولَ عائشةَ، ولكنْ لو دخَلَتْ بطنَه قطرةٌ بعدَ أن يعْلَمَ أنَّها دخَلتْ بطنَه، حَرُمَ (^٢).\nوروى حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ سُئِلَ عن المَصَّةِ والمَصَّتين، فقال: لا تَصْلُحُ. فقيل له: إن ابنَ الزبيرِ لا يرَى بهما بأسًا. فقال ابنُ عمرَ: قضاءُ الله أحقُّ مِن قضاءِ ابنِ الزُّبيرِ، يقولُ اللهُ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (^٣) [النساء: ٢٣].\nوروى حمَّاد أيضًا عن أبي الزُّبَير، قال: أمَرني عطاءُ بنُ أبي رباح أن أسألَ ابنَ عمرَ عن الرَّضعةِ والرَّضعتينِ، فسألتُه، فقال: لا يَصلُحُ. فقيل له: إن ابنَ الزُّبيرِ. فذكَر نحوَه (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٢٢ (١٧٧١).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٦٨ (١٣٩٢١).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٩٤٣ (٤٥٦٨) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. عمرو بن دينار: هو المكّي، أبو محمد الأثرم.\n(^٤) في ج: \"فذكره\".","vol":"5","page":579},{"text":"وفي هذا الحديثِ ما كانوا عليه مِن التبَنِّي، وأن مَن تَبنَّى صبيًّا كان يُنْسَبُ إليه، حتى نزَلتْ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. فنُسِخ ذلك، فلا يجوزُ اليومَ أن يُقالَ ذلك في غيرِ الابنِ الصَّحِيح، وكذلك لا يجوزُ عندي أن يقولَ المولى: أنا ابنُ فُلان، أو يكْتُبَ به شهادتَه، ولكنْ (^١) يقولُ: مولى فلانٍ. واللهُ أعلمُ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مُعلَّى (^٢) بنُ أسدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختارِ، قال: حدَّثنا موسى بنُ عقبةَ، قال: حدَّثني سالم، عن عبدِ الله بنِ عمر، أنَّه كان يقولُ: ما كنّا نَدْعُوه إلَّا زيدَ بنَ محمدٍ، حتى نزَل القرآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ (^٣).\n_________\n(^١) في ج: \"ولكنه\".\n(^٢) في الأصل: \"معن\"، وهو تحريف بيّن، فمعلى بن أسد من رجال الشيخين.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٨ (١٣١٧٠) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٦١ (١٤٢٨٨) من طريق علي بن عبد العزيز، به.\nوهو عند البخاري (٤٧٨٢) عن معلّى بن أسد، به. وعند أحمد في المسند ٩/ ٣٤٣ (٥٤٧٨)، ومسلم (٢٤٢٥)، والترمذي (٣٢٠٩) و(٣٨١٤)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢١٥ (١١٣٣٢) و١٠/ ٢١٦ (١١٣٣٣) من طرقٍ عن موسى بن عقبة، به.","vol":"5","page":580},{"text":"حديثٌ ثالثَ عشرَ لابنِ شهابِ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدٍ القارِيِّ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطّابِ يقولُ: سمِعتُ هشامَ بن حَكِيم بنِ حزام يقرأُ سورةَ \"الفرقانِ\" على غيرِ ما أقرؤُها، وكان رسولُ الله - ﷺ - أقرأنِيها، فكِدْتُ أن أعجَلَ عليه، ثم أمهلتُه حتى انصرَف، ثم لبَّبتُه بردائِه (^٢)، فجئتُ به رسولَ الله - ﷺ - فقلتُ: يا رسولَ الله، إني سمِعتُ هذا يقرأُ سورةَ \"الفرقانِ\" على غيرِ ما أقرأتَنِيها (^٣)، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"اقرأْ\" (^٤). فقرَأ القراءةَ التي سمِعتُه يقرأُ، فقال لهُ رسولُ الله - ﷺ -: \"هكذا أُنزلَتْ\". ثم قال لي: \"اقرأْ\"، فقرأتُ، فقال: \"هكذا أُنزلَتْ، إنَّ هذا القرآنَ أُنزِل على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤُوا ما تَيسَّر منه\".\nقال أبو عُمر: لا خلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنِه، وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدٍ القاريُّ قيلَ: إنَّه مسَح النبيُّ - ﷺ - على رأسِه وهو صغيرٌ.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٧ (٥٤٠).\nورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٤٢) ومن طريقه ابن حبان (٧٤١) والبغوي (١٢٢٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٧) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٢/ ١٥٠، وسويد بن سعيد (٩٢).\nوممّن رواه عنه في غير الموطأ: الشافعي في مسنده ١/ ٣٤٨ (٣٩٧) وفي الرسالة (٧٥٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٢٧٧)، وعبد الله بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (٢٤١٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨١٨) (٢٧٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ، ص ١٣٤ - ١٣٥ ومن طريقه أبو داود (١٤٧٥)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٨ (٣١٠٤)، ويحيى بن بكير عند الدارقطني في العلل ٢/ ٢١٤ (٢٢٩).\n(^٢) قوله: \"لبَّبْتُه بردائه\": جررتُه. اللَّبَب: موضع النَّحر. وأراد: جررتُه بالرِّداء المتعلِّق بنحره. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٨٠.\n(^٣) بعد هذا، في المطبوع من الموطأ وغيره: \"فقال رسول الله - ﷺ -: أرسِلْه\".\n(^٤) في المطبوع من الموطأ: \"ثم قال: اقرأْ يا هشام\".","vol":"5","page":581},{"text":"وتوفِّي سنةَ ثمانين وهو ابنُ ثمانٍ وسبعين (^١)، يُكْنَى أبا محمدٍ، والقارةُ: فخِذٌ من كِنانةَ، وقد ذكَرناه في القبائل من كتابِ \"الصحابةِ\" (^٢)، والحمدُ لله.\nورواه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن المِسْورِ بنِ مَخْرَمةَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ القاريِّ، جميعًا سمِعا عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: مرَرتُ بهشامِ بنِ حَكِيم بنِ حزام وهو يقرأُ سورةَ \"الفرقانِ\" في حياةِ رسولِ الله - ﷺ -، فاستمعْتُ قراءتَه، فإذا هو يقرأُ على حروفٍ كثيرةٍ لم يُقرئْنِيها رسولُ الله - ﷺ -، فكدْتُ أُساورُه (^٣)، فنظَرْتُ (^٤) حتى سلَّم، فلما سلَّم لبَّبْتُه بردائِه فقلتُ: مَن أقرأك هذه السورةَ التي أسمعُك تقرؤُها؟ قال: أقرأنِيها رسولُ الله - ﷺ -. قال: قلتُ له: كذَبْتَ، فوالله إنَّ رسولَ الله - ﷺ - لهو أقرأني هذه السورةَ. قال: فانطلقْتُ أقودُه إلى النبيِّ - ﷺ -، فقلتُ: يا رسولَ الله، إني سمِعتُ هذا يقرأُ سورةَ \"الفرقانِ\" على حروفٍ لم تُقرئْنِيها، وأنتَ أقرأتَني في سورةَ \"الفرقانِ\"، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"أرسلْه يا عمرُ، اقرأْ يا هشامُ\"، فقرَأ عليه القراءةَ التي سمِعتُه يقرؤُها، فقال النبيُّ ﵇: \"هكذا أُنزلَتْ\". ثم قال: \"اقرأْ يا عمرُ\"، فقرأْتُ القراءةَ التي أقرأَنِيها النبيُّ - ﷺ -، ثم قال: \"هكذا أُنزِلت، إن هذا القرآنَ أُنزِل على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّر منه\" (^٥).\n_________\n(^١) كذا ذكر محمد بن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٥٧، ومثله خليفة بن خياط في طبقاته، ص ٤١٢ (٢٠١٦)، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٧/ ٢٦٤.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٨٣٩ (١٤٣٣).\n(^٣) في الأصل: \"أن أساوره\"، والمثبت من بقية النسخ. وأساوره: أي: أُواثبه وأُقاتله. اللسان (سور).\n(^٤) يعني: انتظرت. يقال: نظرْتُ فلانًا وانتظرتُه بمعنى واحدٍ. ومنه قوله تعالى: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣] فقد قرأها حمزة بقطع الألف؛ أي: أمهلونا. ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزَّجّاج ٥/ ١٢٤، واللسان (نظر).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢١٨ (٢٠٣٦٩)، وعنه أحمد في المسند ١/ ٣٩١ (٢٩٦)، ومن طريقه مسلم (٨١٨) (٢٧١)، والترمذي (٢٩٤٣) جميعهم عن معمر بن راشد، به.","vol":"5","page":582},{"text":"وهكذا رواه يونسُ (^١)، وعُقَيلٌ (^٢)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ (^٣)، وابنُ أخي ابنِ شهابٍ (^٤)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن المِسْورِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ القاريِّ، جميعًا سمِعا عمرَ بنَ الخطابِ. الحديثَ.\nففي روايةِ معمرٍ تفسيرٌ لروايةِ مالكٍ في قولِه: يقرأُ سورةَ \"الفرقانِ\"؛ لأن ظاهرَه السورةُ كلُّها أو جملتُها، فبان في روايةِ معمرٍ أن ذلك في حروفٍ منها بقولِه: يقرأُ على حروفٍ كثيرةٍ.\nوقولُه: يقرأُ سورةَ \"الفرقانِ\" على حروفٍ لم يُقرِئْنِيها. وهذا مجتمَعٌ عليه، أن القرآنَ لا يجوزُ في حروفِه وكلماتِه وآياتِه كلِّها أن يُقرأ على سبعةِ أحرفٍ، ولا شيءٍ منها، ولا يمكنُ ذلك فيها، بل لا يوجدُ في القرآنِ كلمة تحتملُ أن تُقرأ على سبعةِ أوجُهٍ إلا قليلًا؛ مثلَ: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]. و: ﴿تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠]. و: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. ونحو ذلك (^٥)، وذلك يسير جدًّا، وهذا بيِّنٌ واضحٌ يُغني عن الإكثار فيه.\nوقد اختلَف الناسُ في معنى هذا الحديثِ اختلافًا كثيرًا؛ فقال الخليلُ بنُ أحمدَ: معنى قولِه: \"سبعةِ أحرفٍ\": سبعُ قراءاتٍ، والحرفُ هاهنا: القراءةُ. وقال\n_________\n(^١) وهو ابن يزيد الأيلي، ومن طريقه أخرجه مسلم (٨١٨) (٢٧١)، والنسائي في المجتبى (٩٣٨)، وفي الكبرى ١/ ٤٨٣ (١٠١٢) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عنه.\n(^٢) وهو ابن خالد الأيلي، أخرجه البخاري (٤٩٩٢) عن سعيد بن عُفير، عن الليث بن سعد، عنه، به. وبرقم (٧٥٥٠) عن يحيى بن بُكير، عن الليث بن سعد، عنه، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٢ (٢٩٧)، والبخاري (٥٠٤١) عن الحكم بن نافع البهراني أبي اليمان، عنه، به.\n(^٤) وهو محمد بن عبد الله بن مسلم الزُّهري. أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٠٦ (٢٣٧٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، عنه، به.\n(^٥) يُنظر في وجوه قراءة الآيات المذكورة: معاني القرآن للفرّاء ٢/ ١٣٠، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١/ ١٥٤ و٢/ ١٨٧ - ١٨٨.","vol":"5","page":583},{"text":"غيرُه: هي سبعةُ أنحاءٍ، كلُّ نحوٍ منها جزءٌ من أجزاءِ القرآنِ خلافُ الأنحاءِ غيرِها. وذهَبوا إلى أن كلَّ حرفٍ منها هو صِنفٌ من الأصنافِ، نحوَ قولِ الله ﷿: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ الآية [الحج: ١١]. وكان معنى الحرفِ الذي يُعبدُ اللهُ عليه صِنفٌ من الأصنافِ، ونوعٌ من الأنواع التي يُعبدُ اللهُ عليها، فمنها ما هو محمودٌ عندَه ﵎، ومنها ما هو بخلافِ ذلك. فذهَب هؤلاء في قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"أُنزِل القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ\" إلى أنها سبعةُ أنحاءٍ وأصنافٍ؛ فمنها زاجرٌ، ومنها آمِرٌ، ومنها حلالٌ، ومنها حرامٌ، ومنها محكمٌ، ومنها متشابِهٌ، ومنها أمثالٌ (^١). واحتجُّوا بحديثٍ يروِيه سلمةُ بنُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ -؛ حدَّثناه محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي داودَ،\n_________\n(^١) ينظر تفصيل القول في هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص ٢٩ - ٣٠، والإبانة عن معاني القراءات لمكّي بن أبي طالب، ص ٧١ - ٧٩، والأحرف السبعة للقرآن لأبي عمرو الدانيّ، ص ٥٧ - ٥٩.\n(^٢) وهو أبو بكر الآجُريّ في كتاب: الأربعون حديثًا، له (٩).\nوأخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية لابن حجر ١٤/ ٣٣١ (٣٤٧٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٦٨، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٠ (٧٤٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٩٠ من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.\nوهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ (٣١٠٢) من طريق أبي زُرعة وهب بن راشد عن حيوة بن شريح، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من ابن مسعود - ﵁ - كما سيذكر المصنِّف بإثر هذا الحديث. وقال الطحاوي بإثر الحديث (٣١٠٣): \"وكان أهل العلم يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في إسناده، ولأنّ أبا سلمة لا يتهيّأ في سِنِّه لقاءُ عبدِ الله بن مسعود، ولا أخْذُه إيّاه عنه\".\nوسلمة بن أبي سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ الزُّهريّ، ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٨٠ (٢٠٢٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١٦٤ (٧١٨) أنه روى عن أبيه، =","vol":"5","page":584},{"text":"قال (^١): حدَّثنا أبو الطَّاهرِ أحمدُ بنُ عمرٍو المصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني حَيْوةُ بنُ شُريح، عن عُقَيلِ بنِ خالدٍ، عن سلمةَ بنِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"كان الكتابُ الأوَّلُ نَزل مِن بابٍ واحدٍ، على وجْهٍ واحدٍ، ونَزل القرآنُ مِن سَبْعَةِ أبوابٍ، على سَبْعَةِ أوجُهٍ؛ زاجرٍ، وآمِرٍ، وحَلالٍ، وحَرَام، ومُحْكَم، ومُتَشابِهٍ، وأمْثال، فأحِلِّوا حَلالَه، وحرِّموا حرامَه، واعتَبِرُوا بأمْثالِه، وآمِنُوا بتشابهِهِ، وقولوا: آمَنَّا به كُلٌّ من عندِ رَبِّنا\".\nوهذا حديثٌ عندَ أهلِ العلمِ لا يثبُتُ؛ لأنَّه يروِيه حَيْوَةُ، عن عُقَيلٍ، عن سلمةَ هكذا. ويرويه الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سلمةَ بنِ أبي سلمةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مُرسلًا (^٢). وأبو سلمةَ لم يلقَ ابنَ مسعودٍ، وابنُه سلمةُ ليس ممَّن يُحتجُّ به. وهذا الحديثُ مُجتمَعٌ على ضعفِه من جهةِ الإسناد، وقد ردَّه قومٌ من أهلِ النَّظرِ؛ منهم: أحمدُ بنُ أبي عمرانَ، قال: مَن قال في تأويلِ السبعةِ الأحرفِ هذا القولَ، فتأويلُه فاسدٌ؛ لأنَّه مُحالٌ أنْ يكونَ الحرفُ منها حرامًا لا ما سواه، أو يكونَ حلالًا لا ما سواه؛ لأنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ القرآنُ يُقرأُ على أنَّه حلالٌ كلُّه، أو\n_________\n= وروى عنه الزُّهري ومكحول وعُقيل بن خالد ومحمد بن راشد، وقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عنه فقال: لا بأس به\".\nقلنا: وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث الصحيحة المتواترة دون ذكر التفاصيل الواردة في قصة الحديث وغيره، وبعضها في الصحيحين، منها حديث حكيم بن حزام كما في حديث هذا الباب. وهو في الصحيحين، ومنها حديث ابن عباس عند البخاري (٣٢١٩)، ومسلم (٨١٩)، وحديث أُبيّ بن كعب عند مسلم (٨٢١).\n(^١) لم نقف عليه في كتابه \"المصاحف\"، ولكن جاء معناه عنده بإسناد آخر، ص ٨٢.\n(^٢) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ١٠٠ و٣٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ (٣١٠٣) من طريقين عن الليث بن سعد، به.\nوينظر كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في الفتح ٩/ ٢٩.","vol":"5","page":585},{"text":"حرامٌ كلُّه، أو أمْثالٌ كلُّه، ذكره الطحاويُّ (^١)، عن أحمدَ بنِ أبي عمرانَ، سمعَه منه، وقال: هو كما قال ابنُ أبي عمرانَ. قال: واحتجَّ ابنُ أبي عمرانَ بحديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ، أنَّ جبريلَ أتَى النبيَّ - ﷺ - فقال: \"اقرَأْ على حرفٍ\" (^٢)، فاستزادَه حتى بلَغ سبعةَ أحرفٍ. الحديثَ.\nوقال قومٌ: هي سبعُ لُغاتٍ في القرآنِ مُفْتَرقاتٍ، على لغاتِ العربِ كلِّها؛ يَمنِها ونزارِها؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - يعلمها كُلّها (^٣)، وكان قد أُوتيَ جوامعَ الكلم. وإلى هذا ذهَب أبو عُبيدٍ (^٤) في تأويلِ هذا الحديثِ، قال: ليس معنَاه أنْ يُقرأ الحرفُ (^٥) على سبعةِ أوجُهٍ، هذا شيءٌ غيرُ موجودٍ، ولكنَّه عندَنا أنَّه نزَل على سبع لغاتٍ مُفترقةٍ في جميع القرآنِ من لغاتِ العربِ، فيكونُ الحرفُ منها بلغةِ قبيلةٍ، والثاني بلغةِ قبيلةٍ أُخرَى سوَى الأولى، والثالثُ بلغةِ أُخرَى سواهما، كذلك إلى السبعةِ. قال: وبعضُ الأحياءِ أسعدُ بها وأكثرُ حظًّا فيها من بعض. وذكر حديثَ\n_________\n(^١) في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٤، بإثر الحديث (٣١٠١). وأحمد بن أبي عمران: هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهرويّ الصّرّام، قال عنه الذَّهبيّ: \"كان من أوعية الحديث، روى الكثير بمكّة، حدّث عن خيثمة بن سليمان، وأبي القاسم الطبراني وعدَّة\". ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ١١١ (٧١).\n(^٢) جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ١٠٢ (٢١١٧١)، ومسلم (٨٢٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أُبيّ بن كعب - ﵁ -. وفيه قوله - ﷺ - لأُبيٍّ: \"يا أُبيُّ، أُرسِلَ إليَّ أنِ اقرأ القرآنَ على حرفٍ، فردَدْتُ إليه أنْ هوِّنْ على أُمَّتي، فردَّ إليَّ الثانيةَ اقرأ على حرفين، فردَدْتُ إليه أنْ هوِّنْ على أُمَّتي، فردَّ إليَّ الثالثةَ اقرأهُ على سبعة أحرُفٍ، فلك بكلِّ ردَّةٍ رددّتُكَها مسألةٌ تسألُنيها ... \" الحديث.\n(^٣) في ف ٢، ج، م: \"لم يجهل شيئًا منها\"، والمثبت من الأصل، والظاهر أنَّ المؤلف وجد كلمة \"يجهل\".\n(^٤) في فضائل القرآن، ص ٣٣٩، وفي غريب الحديث ٣/ ١٥٩.\n(^٥) في ج، م: \"القرآن\"، والمثبت من الأصل وبقية النسخ وهو الموافق لما جاء في غريب الحديث وفضائل القرآن.","vol":"5","page":586},{"text":"ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، أنَّ عثمانَ قال لهم حينَ أمَرهم أن يكتبوا المصاحفَ: ما اختلفتُم أنتم وزيدٌ (^١) فاكتُبوهُ بلسانِ قُريشٍ، فإنَّه نزَل بلسانِهم (^٢). وذكر حديثَ ابنِ عباسٍ أنَّه قال: نزَل القرآنُ بلغةِ الكعبَيْن: كعبِ قُريشٍ، وكعبِ خُزاعةَ. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الدارَ واحدةٌ (^٣). قال أبو عُبيدٍ: يعني أنَّ خُزاعةَ جيرانُ قُريشٍ، فأخَذوا بلغتِهم، وذَكَروا (^٤) أخبارًا قد ذكرْنَا أكثرَها في هذا الكتاب، والحمدُ للّه.\nوقال آخرونَ: هذه اللُّغاتُ كلُّها السبعةُ إنَّما تكونُ في مُضَرَ، واحتجُّوا بقولِ عثمانَ: نزَل القرآنُ بلسانِ مُضَرَ. وقالوا: جائزٌ أنْ يكونَ منها لقريشٍ، ومنها لكِنانةَ، ومنها لأسَدٍ، ومنها لهُذيلٍ، ومنها لتميم، ومنها لضبَّةَ، ومنها لقيسٍ، فهذه قبائلُ مُضَرَ، تستوعبُ سبعَ لُغاتٍ على هذه المراتبِ. وقد رُويَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه كان يحبُّ أن يكونَ الذين يكتُبونَ المصاحفَ من مُضَرَ (^٥).\nوأنكرَ آخرونَ أن تكونَ كلُّها في مُضَرَ، وقالوا: في مُضَرَ شواذُّ لا يجوزُ أن يُقرأَ القرآنُ عليها، مثلُ: كشكشةِ قيسٍ، وعنعنةِ تميم.\n_________\n(^١) في ج، م: \"وزيد فيه\"، والمثبت من الأصل، ف ٢، ويعضده ما في فضائل القرآن.\n(^٢) فضائل القرآن، ص ٣٣٩، والحديث المذكور سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) فضائل القرآن، ص ٣٤٠، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٦٦، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ عنه - ﵄ -، وهو منقطع، قتادة لم يُدرك ابن عباس - ﵄ -، فإنّ قتادة لم يلقَ من أصحاب النبي - ﷺ - إلّا أنسًا وعبد الله بن سرجِسَ فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل، ص ١٦٨ (٦٤٠). وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٣/ ٥٠٣.\n(^٤) في خ، م: \"ذكر\"، والمثبت من الأصل، ف ٢، وهو الصواب؛ لأن كلام أبي عبيد في فضائل القرآن، ص ٣٤٠، انتهى عند قوله: \"فأخذوا بلغتهم\".\n(^٥) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ١٠٢ عن هشيم بن بشير عن العوّام بن حوشب عن إبراهيم بن يزيد التيميّ، عنه - ﵁ -. وإبراهيم بن يزيد ثقة إلّا أنه لم يدرك ابن مسعود - ﵁ -. ينظر تحفة التحصيل، ص ١٨ - ١٩، وتقريب التهذيب (٦٩).","vol":"5","page":587},{"text":"فأمَّا كشكشةُ قيسٍ، فإنَّهم يجعلونَ كافَ المؤنَّثِ شِينًا فيقولونَ في: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]: (جعلَ رَبُّشِ تحتشِ سريًّا).\nوأمَّا عنعنةُ تميم، فيقولونَ في \"أنْ\": \"عنْ\"، فيقُولُون: (عسى اللهُ عنْ يأتيَ بالفتح). وبعضُهم يُبدِلُ السِّينَ تاءً، فيقولُ في \"الناس\": النَّات، وفي \"أكياس\": أكيَات. وهذه لُغاتٌ يُرغَبُ بالقرآنِ عنها، ولا يُحفظُ عن السَّلف فيه شيءٌ منها.\nوقال آخرون: أمَّا بَدَلُ الهمزَةِ عيْنًا، وبَدَلُ حُروفِ الحلْقِ بعضِها من بعضٍ، فمشهورٌ عن الفُصحاءِ، وقد قرأ به الجِلَّةُ، واحتجُّوا بقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (ليسجُنُنَّه عتَّى حينٍ) (^١). وبقولِ ذي الرُّمَّةِ (^٢):\nفعيناكِ عينَاهَا وجيدُكِ جيدُها ... ولونُكِ إلَّا عَنَّها غيرُ عاطِلِ\nيريدُ: إلَّا أنَّها.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ عليٍّ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا هُشيم، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ كعبٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّه كان عندَ عُمرَ بنِ الخطابِ، فقرأ رجل: (مِن بعدِ ما رأوُا الآياتِ ليسجُنُنَّه عتَّى حينٍ)، فقال عُمرُ: مَن أقرأكها؟ قال: أَقْرأَنِيها ابنُ مسعودٍ، فقال له عمرُ: ﴿حَتَّى حِينٍ﴾ [يوسف: ٣٥].\n_________\n(^١) وهي لغة هُذيل، وفي القراءات الشاذّة، كما في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ١/ ٣٤٣، وينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص ٣٢.\n(^٢) واسمه غيلان بن عقبة، والبيت في ديوانه ٢/ ١٣٤١ بلفظ:\nفعيناكِ عيناها ولونك لونُها ... وجيدك إلا أنها غير عاطلِ\nوينظر: الكامل للمبرِّد ٣/ ٩٩، والأغاني للأصفهاني ٢٨/ ٢٩ فوقع فيها باللفظ المدكور في ديوانه.","vol":"5","page":588},{"text":"وكتَب إلى ابن مسعودٍ: أمَّا بعدُ، فإنَّ اللهَ أنزلَ القرآنَ بلسانِ قريشٍ، فإذا أتاكَ كتابي هذا، فأقرئ الناسَ بلغةِ قُريشٍ، ولا تُقرِئْهم بلغةِ هُذَيلٍ، والسلام (^١).\nويَحتملُ أنْ يكونَ هذا من عمرَ على سبيلِ الاختيارِ، لا أنَّ ما قرأبه ابنُ مسعودٍ لا يجوزُ، وإذا أُبيحَ لنا قراءتُه على كلِّ ما أُنزلَ، فجائزٌ الاختيارُ فيما أُنزلَ عندي، واللّهُ أعلم.\nوقد رُويَ عن عثمانَ بنِ عفانَ مثلُ قولِ عمرَ هذا؛ أنَّ القرآنَ نزَل بلغةِ قُريشٍ، بخلافِ الروايةِ الأولى، وهذا أثبَتُ عنه؛ لأنَّه من روايةِ ثقاتِ أهلِ المدينة.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٢): أخبرَنا هيثمُ (^٣) بنُ أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال ابنُ شهابٍ: وأخبرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ حذيفةَ قدِمَ على عثمانَ، وكان يُغازي أهلَ الشام مع أهلِ العراقِ في فتح إرْمِينيةَ، وأذربيجانَ، فأفزعَ حذيفةَ اختلافُهم في القرآنِ، فقال لعثمانَ: يا أميرَ المؤمنين، أدرِكْ هذه الأمَّةَ قبلَ أنْ يختلفوا في الكتابِ كما اختلَف اليهودُ والنصارى. فأرسلَ عثمانُ إلى حَفْصَةَ: أنْ أرسلي إليَّ بالصُّحفِ ننسَخْها في المصاحِفِ، ثم نردَّها إليكِ. فأرسلَتْ بها إليه، فأمَر زيدَ بنَ ثابتٍ، وعبدَ الله بنَ الزبيرِ، وسعيدَ بنَ العاص،\n_________\n(^١) أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٧١١ و٣/ ١٠١٠، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٦٤١ من طريقين عن هشيم بن بشير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن جدِّه، به. وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب.\n(^٢) في تفسيره (٤٢١)، وفي السُّنن الكبرى، له ٧/ ٢٤٦ (٧٩٣٤)، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٢٨٢، والبخاري (٤٩٨٧)، والترمذي (٣١٠٤) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٣) في م: \"هشيم\" وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٦٤.","vol":"5","page":589},{"text":"وعبدَ الرحمنِ بنَ الحارثِ بنِ هشام، أن اكتُبوا الصُّحُفَ في المصاحفِ، وإن اختلَفتُم وزيدَ بنَ ثابت في شيءٍ من القرآنِ فاكتبُوه بلغةِ قُريش، فإنَّ القرآنَ أُنزلَ بلسانِهم. ففعَلوا، حتى إذا نسَخوا الصُّحف ردَّ عثمانُ الصُّحُفَ إلى حفصةَ، وأرسلَ إلى كلِّ أُفُقٍ مُصحفًا.\nقال أبو عُمر: قولُ من قال: إنَّ القرآنَ نزَل بلغةِ قُريشٍ. معناه عندي: في الأغلب، واللّهُ أعلمُ؛ لأنَّ غيرَ لغةِ قريشٍ موجودةٌ في صحيح القراءات، من تحقيقِ الهمزَاتِ ونحوِها، وقريشٌ لا تهمزُ.\nوقد روى الأعمشُ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ، قال: أُنزِل القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، صار في عَجُزِ هوازنَ منها خمسةٌ (^١). قال أبو حاتم: عَجُزُ هَوازِنَ: ثقيفٌ، وبنُو سعدِ بنِ بكرٍ، وبنُو جُشَمَ، وبنُو نَصْرِ بنِ مُعاوية. قال أبو حاتم: خُصَّ هؤلاء دونَ ربيعةَ وسائرِ العربِ؛ لقربِ جوارِهم من مولدِ النبيِّ - ﷺ - ومنزلِ الوحي، وإنَّما مُضَرُ ورَبيعةُ أخَوانِ. قال: وأحبُّ الألفاظِ واللُّغَاتِ إلينا أن يُقرَأ بها، لُغاتُ قُريشٍ، ثم أدناهم من بُطونِ مُضر (^٢).\nوقد رُويَ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّه قال: أُنزل القرآنُ على لُغةِ هذا الحيِّ من ولدِ هَوازنَ وثقيفٍ (^٣).\n_________\n(^١) أورده أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣٤٠، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٦٦ عن الكلبي، به. ولا يصحُّ. محمد بن السائب الكلبي، وأبو صالح باذام مولى أمّ هانئ متروكان.\nقال ابن جرير: \"روي جميع ذلك عن ابن عبّاس، وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله، وذلك أنّ الذي روى عنه: أن خمسة منها من لسان العجُز من هوزان، الكلبي عن أبي صالح\".\n(^٢) بعد هذا في ف ٢، ج: \"قال أبو عمر: هو حديث لا يثبت من جهة النقل\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٣) بعد هذا في ف ٢، ج: \"وإسناد حديث سعيد هذا أيضًا غير صحيح\".","vol":"5","page":590},{"text":"وقال الكلبيُّ في قوله: \"أُنْزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ\"، قال: خمسة منها لهوازِن، وحرفانِ لسائرِ الناس.\nوأنكَرَ أكثرُ أهلِ العلم أن يكونَ معنَى حديثِ النبيِّ - ﷺ -: \"أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ\": سبعَ لُغَات. وقالوا: هذا لا معنَى له؛ لأنَّه لو كان ذلك لم يُنكِرِ القومُ في أوَّلِ الأمرِ بعضُهم على بعض، لأنَّه مَن كانت لُغتُه شيئًا قد جُبِلَ وطُبعَ عليه، وفُطِرَ به، لم يُنكَرْ عليه.\nوفي حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ المذكورِ في هذا البابِ، ردُّ قولِ مَن قال: سبعُ لُغَاتٍ؛ لأنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ قُرشيٌّ عدَويٌّ، وهشامَ بنَ حكيم بنِ حزام قُرشيٌّ أسَديٌّ، ومحالٌ أنْ يُنكرَ عليه عُمرُ لُغتَه، كما مُحالٌ أنْ يُقرئَ رسولُ الله - ﷺ - واحدًا منهما بغيرِ ما يعرِفُ من لُغَتِه، والأحاديثُ الصِّحاحُ المرفوعةُ كلُّها تدلُّ على نحوِ ما يدلُّ عليه حديثُ عُمرَ هذا.\nوقالوا: إنَّما معنَى السبعةِ الأحرفِ: سبعةُ أوجُهٍ من المعاني المتَّفِقَةِ المتَقاربةِ، بألفاظٍ مخُتلفةٍ، نحوَ: أقبِلْ، وهلُمَّ، وتعالَ. وعلى هذا أكثرُ أهلِ العلم.\nفأمَّا الآثارُ المرفوعةُ، فمنها ما حدَّثناه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا أبو العباسِ تميمٌ (^١)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني سليمانُ بنُ بِلالٍ، عن يزيدَ بنِ خُصيفةَ، عن بُسْر بنِ سعيدٍ، أنَّ أبا جُهيم الأنصاريَّ أخبرَه، أنَّ رَجُلَيْن اختلَفا في آيةٍ من القرآنِ، فقال هذا: تلقَّيْتُها من رسولِ الله - ﷺ -، وقال الآخرُ: تلقَّيْتُها من رسولِ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) وقع في الأصل وبعض النسخ: \"أبو العباس بن تميم\"، وهو خطأ، فهو تميم بن محمد بن أحمد، وكنيته أبو العباس، كما في ترتيب المدارك ٦/ ٢٦٨.","vol":"5","page":591},{"text":"فسئلَ رسولُ الله - ﷺ - عنها، فقال: \"إنَّ القرآنَ أُنْزِل على سبعةِ أحرفٍ، فلا تمُاروا في القرآنِ؛ فإنَّ المراءَ فيه كُفر\" (^١).\nوروى جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ، عن مُغيرةَ، عن واصلِ بنِ حَيَّانَ، عن عبدِ الله بن أبي الهُذَيل، عن أبي الأحوصِ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، لكلِّ آيةٍ منها ظَهرٌ وبَطنٌ، ولكلٍّ حدٌّ مطَّلَعٌ\" (^٢) (^٣).\nوروى حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبرني حُميدٌ، عن أنسٍ، عن عُبادةَ بنِ الصامِتِ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١/ ٤٣ - ٤٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١١ (٣٩٩) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٨٥ (١٧٥٤٢) عن منصور بن سلمة أبي سلمة الخزاعيّ، عن سليمان بن بلال، به. وإسناده صحيح، سحنون: هو ابن سعيد التَّنوخيّ، وأبو جُهيم الأنصاري: هو ابن الحارث بن الصّمة الخزرجيّ.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٨٠ (٥١٤٩) عن مغيرة بن مِقْسَم الضبِّي، به، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٠٩ (٣٠٩٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٠٥ (١٠١٠٧)، وفي الأوسط ١/ ٢٣٦ (٧٧٣) من طرقٍ عن جرير بن عبد الحميد، به. واصل بن حيّان: هو الأحدب، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَميّ.\nوقوله - ﷺ -: \"لكلِّ آية منها ظهرٌ وبطنٌ\" قال ابن جرير في تفسيره ١/ ٧٢: \"فظهرُه: الظاهرُ في التلاوة، وبطنُه: ما بطن من تأويله\".\nوقوله: \"ولكلٍّ حدٌّ مطَّلع\" فإنه يعني أنّ لكلِّ حدٍّ من حدود الله التي حدَّها فيه، من حلالٍ وحرام وسائر شرائعه مقدارًا من ثواب الله وعقابه، يُعاينُه في الآخرة، ويطَّلع عليه ويُلاقيه في الآخرة.\n(^٣) في م: \"حد ومطلع\"، خطأ، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ١٦ (٢١٠٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٠٩ (٣٠٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ١٧ (٧٤٢)، وتمّام في فوائده (١٧٠٦) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\nحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وأنس: هو ابن مالك الأنصاري الصحابيّ.","vol":"5","page":592},{"text":"وروى همَّامُ بنُ يحيى، عن قَتادةَ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، عن سُليمانَ بنِ صرَدٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبِ، قال: قرأ أُبيّ آيةً، وقرَأ ابنُ مسعودٍ آيةً خلافَها، وقرَأ رجلٌ آخَرُ خلافَهما، فأتَيْنا النبيِّ - ﷺ -، فقلتُ: ألم تقرأْ آيةَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ وقال ابنُ مسعودٍ: ألم تقرأْ آيةَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ فقال النبيُّ - ﷺ -: \"كُلُّكم مُحسنٌ مُجمِلٌ\". قال: فقلتُ: ما كُلُّنا أحسنَ ولا أجملَ. قال: فضرَب صدري وقال: \"يا أُبيُّ، إنِّي أُقرِئْتُ القرآنَ، فقلتُ: على حرفٍ أو حرفينِ؟ فقال ليَ الملَكُ الذي عندي: على حرفين. فقُلتُ: على حَرْفَيْنِ أو ثلاثةٍ؟ فقال الملَكُ الذي معي: على ثَلاثةٍ. فقُلتُ: على ثلاثةٍ، هكذا حتى بلَغ سبعةَ أحرفٍ، ليس منها إلَّا شافٍ كافٍ، قُلتَ: غفورًا رحِيمًا. أو قُلتَ: سميعًا حكيمًا. أو قُلتَ: عليمًا حكيمًا، أوْ عزيزًا حكيمًا. أيَّ ذلك فإنه كذلك\". وزاد بعضُهم في هذا الحديثِ: \"ما لم تختِمْ عذابًا برحمةٍ، أو رحْمةً بعَذابٍ\" (^١).\nقال أبو عُمر: أمَّا قولُه في هذا الحديث: \"قُلْتَ: سميعًا عليمًا، أو غَفُورًا رحيمًا، أو عَلِيمًا حكيمًا\". فإنَّما أراد به ضربَ المثلِ للحروفِ التي نزَل القرآنُ عليها، أنَّها معانٍ مُتَّفِقٌ مفهومُها، مُختلِفٌ مسموعُها، لا يكونُ في شيءٍ منها معنًى وضدُّه، ولا وجْهٌ يُخالفُ معنى وجهٍ خلافًا ينفِيه ويضادُّه، كالرَّحمةِ التي هي خلافُ العذابِ وضدُّه، وما أشبَهَ ذلك.\nوهذا كلُّه يَعضُدُ قولَ مَن قال: إن معنَى السبعةِ الأحرفِ المذْكُورة في الحديث:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٨٤ - ٨٥ (٢١١٤٩)، وأبو داود (١٤٧٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٢ (٣١١٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٣٧ (٣٩٨٩) من طرقٍ عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. ورواية أبي داود مختصرة. وفي إسناده مقال، فقد قال الإمام أحمد: \"لم يسمع قتادة من يحيى بن يعمر شيئًا\" (المعرفة والتاريخ ٢/ ١٤١). وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٣٧١) عن معمر، عن قتادة، قال: قال لي أبي بن كعب. ليس فيه يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صرد.","vol":"5","page":593},{"text":"سبعةُ أوجُهٍ مِن الكلام المتَّفِقِ معناه، المخْتَلِفِ لفظُه، نحوَ: هلمَّ، وتعالَ، وعَجِّلْ، وأسرعْ، وأنْظِرْ، وأخِّرْ، ونحوَ ذلك. وسنُوردُ مِن الآثارِ وأقْوالِ علماءِ الأمصارِ في هذا البابِ ما يَبِينُ لك به أنَّ ما اختَرناه هو الصوابُ فيه، إن شاء اللهُ، وأنَّه أصحُّ مِن قولِ مَن قال: سبعُ لُغَاتٍ مُفترقَاتٍ، لما قدَّمنا ذكرَه، ولما هو موجودٌ في القرآنِ بإجماع، من كثرةِ اللُّغَاتِ المفْتَرِقاتِ فيه، حتى لو تُقصِّيَتْ لكثُرَ عددُها، وللعلماءِ في لُغاتِ القرآنِ مُؤلَّفاتٌ تشهَدُ لما قُلْنا.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشر، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ؛ غفورًا رحيمًا، عزيزًا حكيمًا، عليمًا حكيمًا\"، وربَّما قال: \"سميعًا بصيرًا\" (^١).\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن سُقَيْرٍ العبديِّ، عن سُليمانَ بنِ صُردٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: سمِعتُ رجلًا يقرأُ، فقلتُ: مَن أقرأكَ؟ فقال: رسولُ الله - ﷺ -،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٧٤٣)، وأحمد في المسند ١٤/ ١٢٠ (٨٣٩٠) عن محمد بن بشر، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤٢٤ (٩٦٧٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٢٢، وابن حبان (٧٤٣)، والبيهقي في الصُّغرى ١/ ٣٥٥ (١٠٠٧) من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن بشر: هو العَبْديّ. وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزّهريّ. وقال ابن حبان: \"قول محمد بن عمرو أدرجه في الخبر، والخبر إلى سبعة أحرف فقط\".\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي، وشيخه: محمد بن معاوية: هو ابن عبد الله الأمويّ، راوي \"السنن الكبرى\" عن النسائي.\n(^٣) لم نقف عليه في المطبوع من سننه الكبرى.","vol":"5","page":594},{"text":"فقلتُ: انطلِقْ إليه. فانطلَقْنا إليه، فقلتُ: استَقْرِئْه يا رسولَ الله، قال: \"اقرأ\"، فقرأ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أحسَنْتَ\"، فقلتُ: أو لم تُقْرئْني كذا وكذا؟ قال: \"بلى، وأنت قد أحسَنْتَ\"، فقلتُ بيَدِي: قد أحسنْتَ! قد أحسنْتَ! قال: فضرَبَ رسولُ الله - ﷺ - بيدِه في صَدْرِي ثمَّ قال: \"اللهمَّ أذهِبْ عن أُبَيٍّ الشَّكَّ\". قال: ففِضْتُ عرقًا، وامتلأ جوفي فَرَقًا. قال: فقال النبيُّ - ﷺ -: \"يا أُبيُّ، إنَّ ملكينِ أتياني، فقال أحدُهما: اقرأْ على حَرْفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلْتُ: زدني. قال: اقرأ على حَرْفَيْن. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرَأ على ثلاثةِ أحرفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرَأ على أربعةِ أحرفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرأ على خمسةِ أحرفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرأ على ستَّةِ أحرفٍ. قال الآخَرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرأ على سبعةِ أحرفٍ. فالقرآنُ أُنزلَ على سبعةِ أحرف\" (^١).\nوقرأتُ على أبي القاسم خلفِ بنِ القاسم، أنَّ أبا الطَّاهرِ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ بُجَيْرٍ (^٢) القاضِيَ بمصرَ أملى عليهم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ جعفرُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٧٤٩)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ٨٦ (٢١١٥٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والشاشيّ في مسنده (١٤٣٩) عن العباس الدُّوريِّ، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار، به.\nوأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٢٩ من طريق محمد بن معمر القيسي، عن عبيد الله بن موسى، به.\nوهو عند أبي عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣٣٦، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٢، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٣/ ١٦٥ من طرقٍ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة سُقَيْر العبديّ، ويقال له صُقير، بالصاد كما في التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٣٣٠ (٣٠١٠)، فقد ذكر هو وابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ٤٥٢ (١٩٩٢) أنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ولم يرو إلّا عن سليمان بن صُرد وباقي رجال الإسناد ثقات. وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.\n(^٢) في الأصل: \"جبير\"، محرف، وفِي م: \"بحير\"، محرف أيضًا وهو أبو الطاهر الذهلي، محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير، وترجمته في تاريخ الخطيب ٢/ ١٥٢، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٧١.","vol":"5","page":595},{"text":"محمدِ بنِ الحسنِ الفِرْيابيُّ القاضِي، قال: أخبرنا أبو جعفرٍ النُّفيْليُّ، قال: قرأتُ على معقلِ بنِ عبيدِ الله، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: أقرأني رسولُ الله - ﷺ - سُورةً، فبَيْنا أنا في المَسجِدِ إذْ سمِعتُ رجلًا يقرؤُها بخلافِ قراءتي، فقلتُ: مَن أقرأكَ هذه السورةَ؟ فقال: رسولُ الله - ﷺ -. فقلتُ: لا تُفارقْني حتى نأتيَ رسولَ الله - ﷺ -، فأتينَاه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا قد خالفَ قراءتي في هذه السُّورةِ التي علَّمْتَني، فقال: \"اقرأ يا أُبيُّ\"، فقرأتُ، فقال: \"أحسنْتَ\". فقال للآخر: \"اقرأ\"، فقَرَأ بخلافِ قراءتي، فقال له: \"أحسنْتَ\". ثم قال: \"يا أُبيُّ، إنَّهُ أُنزلَ على سبعةِ أحرف، كُلُّها شافٍ كافٍ\". قال: فما اختلجَ في صدري شيءٌ مِن القرآنِ بعدُ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمر (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادةَ، عن الحكم بنِ عُتيبةَ، عن مُجاهدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: أتَى جبريلُ النبيَّ - ﷺ - وهو بأضاةِ بني غِفارٍ (^٣)، فقال: إنَّ اللهَ يأمُرُكَ أنْ تُقرئ أُمَّتَك على حرفٍ واحد. قال: فقال: \"أسألُ اللهَ\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٩٤٠)، وفي الكبرى ١/ ٤٨٥ (١٠١٤)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٦ (١٠٤٤) من طريقين عن أبي جعفر النُّفيلي، به. وهذا إسناد حسن لأجل معقل بن عبيد الله، وهو الجزري، أبو عبد الله العَبْسيّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو جعفر النُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن نُفيل النُّفيلي الحرّاني. وعكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام المخزوميّ.\n(^٢) هو: عبد الله بن عمرو المقعد، وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان التَّميميُّ العنبريّ، والد عبد الصمد.\n(^٣) موضع بالمدينة فوق سَرِف. ينظر: معجم ما استعجم للبكري ١/ ١٦٤، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٤٧.","vol":"5","page":596},{"text":"مغفرتَه ومعافاتَه - أو قال: مُعافاتَه ومغفرتَه - سلْ لهم التَّخفيفَ، فإنَّهم لا يُطيقونَ ذلكَ\". فانطلقَ، ثم رجعَ فقال: إنَّ اللهَ يأمرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على حرفينِ. فقال: \"أسألُ اللهَ مغفرتَه ومُعافاتَه - أو: مُعافاتَه ومَغْفِرَتَه - إنَّهم لا يُطيقونَ ذلِكَ\" (^١)، ثم رجَع فقال: إنَّ الله يأمُرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على ثلاثةِ أحرفٍ. قال: \"أسألُ اللهَ مغفرتَه ومعافاتَه - أو مُعافاتَه ومغفرتَه - إنَّهم لا يُطيقونَ ذلكَ، فسلْ لهمُ التَّخفيفَ\". فانطلَق، ثم رجَع فقال: إنَّ اللهَ يأمرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على سبعةِ أحرفٍ، فمنْ قرأ منها حرفًا فهو كما قرأ (^٢). ورُويَ حديثُ أُبيِّ بنِ كعبٍ هذا من وُجُوه.\nوالسُّورةُ التي أنكرَ فيها أُبيٌّ القراءةَ سُورةُ \"النَّحلِ\". ذكر ذلك اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن أُبيِّ بنِ كعب. وساقَ الحديثَ (^٣). ورُويَ ذلك من وُجُوه.\n_________\n(^١) بعد هذا في ج، م: \"فاسألْ لهم التخفيف\"، ولم ترد في الأصل ولا في ف ٢.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٤٦٣ (٣٨٤٣) عن أبي العباس أحمد بن محمد البرتي، به وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٤٦ من طريق أبي معمر عبد الله بن أبي الحجّاج المقعد، به.\nوهو عند عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ١٠٩ (٢١١٧٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٨، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ١٣ (٧٣٨)، والطبراني في الكبير ١/ ١٩٩ (٥٣٥) من طرقٍ عن عبد الوارث بن سعيد، به.\nوقال الدارقطني: تفرد به عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عنه، يعني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أطراف الغرائب والأفراد (٦١٤».\nوأصل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب بغير هذا السياق عند ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٠٧٤٥) ومن طريقه مسلم (٨٢٠)، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن الحكم عن مجاهد، به.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٤١ من طريق عبد الله بن وهب المصري، عن هشام بن سعد، به. وأورده ابن كثير في فضائل القرآن ص ١٠٠ وعزاه لابن جرير وقال: إسناده صحيح.","vol":"5","page":597},{"text":"وأمَّا حديثُ عاصم، عن زِرٍّ، عن أُبيٍّ. فاختُلِفَ على عاصم فيه (^١) (^٢).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن المقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"هذا القرآنُ أُنْزِلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ولا حرجَ، ولكنْ لا تختِموا ذكرَ آية رحمةٍ بعذابٍ، ولا ذكرَ عذابٍ برحمةٍ\" (^٣).\n_________\n(^١) بعد هذا في ف ٢، ج: \"فلم أر لذكره وجهًا\"، فكأن المؤلف حذفها إذ لم ترد في الأصل.\n(^٢) اختُلف فيه على عاصم - وهو ابن بهدلة - في تسمية صحابيّ الحديث، فقد رواه زائدة بن قدامة الثَّقفي الكوفيُّ عنه عن زِرّ بن حُبيش الأسديّ الكوفيّ عن أُبيِّ بن كعب - ﵁ -، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٧٥٢)، وأحمد في المسند ٣٥/ ١٣٢ (٢١٢٠٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٥، وابن حبان في صحيحه ٢/ ١٤ (٧٣٩). وكذلك رواه حمّاد بن سلمة عند الطيالسي في مسنده (٥٤٥)، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عند الترمذي (٢٩٤٤)، والضياء في المختارة ٣/ ٣٧٣ (١١٦٨) عن عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حُبيش، به.\nورواه أيضًا حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حبيش ولكن قال: عن حذيفة بن اليمان - ﵁ -، أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٨ (٣٣٣٢٦)، والبزار في مسنده ٧/ ٣١٠ (٢٩٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٠ (٣٠٩٨)، وكذلك رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أبي عبيد في فضائل القرآن، ص ٣٣٨. وإسناد الحديثين حسن لأجل عاصم بن بهدلة - هو ابن أبي النَّجود - فهو ثقة يَهِمُ كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر وحذيفة ... \".\nقلنا: وهذا الاختلاف لا يضرُّ في معنى الحديث، فهو ثابتٌ ومتواترٌ، وقد وقع معناه في الصحيحين وغيرهما، وسلف تخريج بعض طرقه في أثناء شرح هذا الباب.\n(^٣) أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى (١٠٠٨) منيق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٤٥ - ٤٦ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي أُويس المدني، به.\nوهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٣ (٣١٠١) من طريق محمد بن عجلان، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن أبي أُويس فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٤٦٠)،=","vol":"5","page":598},{"text":"وهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على أنَّه لم يُعنَ به سبعُ لُغَاتٍ، واللّهُ أعلمُ، على ما تقدَّمَ ذكرُنا له، وإنَّما هي أوجُهٌ تتَّفقُ معانيها، وتتَّسعُ ضُروبُ الألفاظِ فيها، إلَّا أنَّه ليس منها ما يُخالِفُ معنًى إلى ضدِّهِ، كالرَّحمةِ بالعَذابِ وشبهِه.\nوذكر يعقوبُ بنُ شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكيرٍ، قال: حدَّثنا شيبانُ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو مُعاويةَ، عن عاصمِ بنِ أبي النَّجودِ، عن زرٍّ، عن عبدِ الله، قال: أتَيْتُ المسْجِدَ فجلَسْتُ إلى ناسٍ، وجلسوا إليَّ، فاستقرأتُ رجُلًا منهم سُورةً ما هي إلَّا ثلاثونَ آيةً، وهي \"حم؛ الأحقافُ\"، فإذا هو يقرأُ فيها حُروفًا لا أقرؤُها، فقلتُ: من أقرأكَ؟ قال: أقرَأني رسولُ الله - ﷺ -. فاستقرأتُ آخرَ، فإذا هو يقرأُ حروفًا لا أقرؤُها أنا ولا صاحبُه، فقلتُ: مَن أقرأكَ؟ قال: أقْرَأني رسولُ الله - ﷺ -، قلتُ: وأنا أقرأني رسولُ الله - ﷺ -، وما أنا بمُفارقِكما حتى أذهبَ بكما إلى رسولِ الله - ﷺ -. فانطلَقْتُ بهما حتى أتَيْتُ رسولَ الله - ﷺ - وعندَه عليٌّ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا اختلفْنا في قراءتنا. قال: فتَمَعَّرَ وجهُه حينَ ذكرْتُ الاختلافَ وقال: \"إنَّما أهلكَ مَن كان قبلَكم الاختلافُ\". وقال عليٌّ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n= وهو وإن كان له حديث في الصحيحين، إلّا أن البخاريّ ومسلمًا إنما أخرجا له ممّا تُوبع عليه في صحيحيهما، فقد انتقيا من حديثه الصحيح المثبت في أصوله، فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ١/ ٣٩١: \"وروينا في مناقب البخاري بسندٍ صحيح أنّ إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلم له على ما يُحدِّث به ليحدِّث به ويُعرض عمّا سواه، وهو مُشعِرٌ بأنّ ما أخرجه البخاريُّ عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا لا يُحتجُّ بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح من أجل مما قَدَح فيه النسائيُّ وغيرُه إلّا إن شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه\".\nقال بشار: قد أثبتنا ذلك في دراسة علميّة قام بها تلميذنا الأستاذ هيثم عبد الغفور، بعنوان: \"إسماعيل بن أبي أويس ومروياته في صحيح البخاري\" نشرتها دار الآثار الشرقية بعمّان، ٢٠١١ م.","vol":"5","page":599},{"text":"يأمُرُكم أن يقرأَ كلُّ رجلٍ منكم كما عُلِّم. فلا أدري أسَرَّ رسولُ الله - ﷺ - إليه ما لم نسمعْ، أو علمَ الذي كان في نفسِه فتكلَّم به (^١)؟\nوكذلك رواه الأعمشُ (^٢)، وأبو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ (^٣)، وإسرائيلُ (^٤)، وحمَّادُ بنُ سَلَمَةَ (^٥)، وأبانٌ العَطَّارُ (^٦)، عن عاصم بإسنادِه ومعنَاه، ولم يذكر البصريَّانِ: حمَّادٌ وأبانُ عليًّا، وقالا: رجلٌ. وقال الأعمشُ في حديثه: ثم أسرَّ إلى عليٍّ، فقال لنا عليٌّ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - يأمُرُكُم أن تَقْرؤوا كما عُلِّمتم.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٧) في حديثِ عمرَ وهشام بنِ حكيم المذكورِ في هذا البابِ: قد علِمْنا أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إنَّما أنكرَ على صاحبِه ألفاظًا قرأ بها الآخرُ، ليسَ في ذلك حلالٌ ولا حرامٌ، ولا زجرٌ ولا أمرٌ، وعلِمْنا - بقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"هكذا أُنزلَتْ\" - أنَّ السبعةَ الأحرفِ التي نزَل القرآنُ بها لا تختلفُ في أمرٍ ولا نهي، ولا حلالٍ ولا حرام، وإنَّما هي كمثَلِ قولِ الرجلِ للرّجُلِ: أقبِلْ، وتعالَ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٣٥١، والشاشيّ في مسنده (٦٢٧) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، به. وهذا إسناد حسن لأجل عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود. وباقي رجال الإسناد ثقات. زِرّ: هو ابن حبيش، وعبد الله: هو ابن مسعود - ﵁ -.\n(^٢) وهو سليمان بن مهران، ومن طريقه أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٢/ ١٩٩ (٨٣٢)، والبزار في مسنده ٢/ ٩٩ (٤٤٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٢٣، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢١ (٧٤٦).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٨٨ (٣٩٨١)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٥٧ (٥٣٦) و٨/ ٤٧٠ (٥٠٥٧).\n(^٤) وهو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٢ (٧٤٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٠٠ (٣٩٩٢) و٧/ ٣٤٥ (٤٣٢٢).\n(^٦) ذكره الدارقطني في العلل ٣/ ٧١ (٢٩٠).\n(^٧) في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٨ بإثر الحديث (٣١١٠).","vol":"5","page":600},{"text":"وادْنُ، وهلُمَّ، ونحوِ هذا. وذكَرَ أكثرَ أحاديثِ هذا البابِ حُجَّةً لهذا المذهبِ، وأبْيَنُ ما ذكرَ في ذلك أنْ قال (^١): حدَّثنا بكَّارُ بنُ قُتيبةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرةَ، عن أبي بكرةَ (^٢)، قال: جاءَ جبريلُ إلى النبيِّ - ﷺ - فقال: اقرأْ على حرفٍ. قال: فقال ميكائيلُ: اسْتَزِدْه. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيلُ: استزدْه. حتى بلَغَ إلى سبعةِ أحرفٍ، فقال: اقرأه، فكلٌّ شافٍ كافٍ، إلَّا أنْ تخلِطَ آيةَ رحمةٍ بآيةِ عذابٍ، أو آيةَ عذابٍ بآيةِ رحمةٍ. على نحوِ: هلمَّ، وتعالَ، وأقبلْ، واذهبْ، وأسرِعْ، وعَجِّلْ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: قال الزهريُّ: إنَّما هذه الأحرفُ في الأمرِ الواحدِ، ليس تختلِفُ في حلالٍ ولا حرام.\nوذكر أبو عُبيدٍ (^٤)، عن عبدِ الله بنِ صالح، عن اللَّيثِ، عن عُقيلٍ ويونسَ، عن ابنِ شهابٍ في الأحرفِ السبعةِ: هي في الأمرِ الواحدِ الذي لا اختلافَ فيه.\nوروى الأعمشُ، عن أبي وائل، عن ابنِ مسعودٍ، قال: إنِّي سمِعتُ القَرَأَةَ،\n_________\n(^١) في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٦ (٣١١٨)، وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٨٩ (٢٣١١) من طريق زيد بن الحباب عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لأجل علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان التيميّ فهو ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤)، وفي متنه مخالفة للأحاديث السالف تخريجها بأسانيد صحيحة من جهة أن القائل: \"اقرأ\" هو ميكائيل، والصحيح جبريل ﵉. وأبو بكرة: هو الصحابي المعروف نُفيع بن الحارث - ﵁ -.\n(^٢) قوله: \"عن أبي بكرة\" سقط من الأصل.\n(^٣) في سننه برقم (١٤٧٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢١٩ (٢٠٣٧٠)، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٥٢ بإثر (٢٨٥٨)، ومسلم بإثر (٨١٩).\n(^٤) في فضائل القرآن، ص ٣٣٤.\nالليث: هو ابن سعد. وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.","vol":"5","page":601},{"text":"فرأيتُهم مُتَقاربِينَ، فاقرؤوا كما عُلِّمتُم، وإيَّاكُم والتَّنَطُّعَ والاختلافَ، فإنَّما هو كقولِ أحدِكم: هلمَّ، وتعال (^١).\nوروى ورْقاءُ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهدٍ، عن ابنِ عباس، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أنَّه كان يقرأُ: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا﴾ [الحديد: ١٣]: (للذين آمنوا أمهلُونا)، اللذينَ آمنوا أخِّرُونَا)، (للذين آمنوا ارقبُونَا) (^٢).\nوبهذا الإسنادِ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أَنَّه كان يقرأُ: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٠]: (مَرُّوا فيه)، (سعَوْا فيه). كلُّ هذه الحُرُوف كان يقرؤُها أُبيُّ بنُ كعب.\nفهذا معنَى الحروفِ المرادُ بهذا الحديث، واللّهُ أعلمُ، إلَّا أنَّ مُصحفَ عثمانَ الذي بأيدي الناسِ اليومَ هو منها حرفٌ واحدٌ، وعلى هذا أهلُ العلمِ، فاعلَمْ.\nوذكرَ ابنُ وَهْبٍ في كتاب التَّرغيبِ من \"جامعِه\" قال: قيل لمالكٍ: أترَى أنْ يُقْرَأَ بمثلِ ما قَرَأ عمرُ بنُ الخطاب: (فَامْضُوا إلى ذكْرِ الله) (^٣)؟ فقال: ذلك جائز، قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أُنْزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تَيسَّرَ منهُ\"، ومِثْلَ: \"تَعْلَمُونَ \" و\"يَعْلَمُونَ\". وقال مالكٌ: لا أرَى في اختلافِهم في مثلِ هذا بأسًا.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٢٠، وأبو عُبيد في فضائل القرآن ص ٣٤٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٥١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٥٠ من طرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، به. وإسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\n(^٢) هذا الأثر أورده القرطبي في تفسيره ١/ ٤٢، وابن كثير في فضائل القرآن، ص ١٣٣ دون عزوٍ لأحد. وإسناده إلى ابن عباس - ﵄ - حسن، لأجل ورقاء: وهو ابن عمر اليشكري فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٧٤٠٢)، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي، أبو يسار المكيّ. وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهذه القراءات الواردة عن أُبيّ بن كعب وابن عباس نُسبت كذلك لابن مسعود، وهي من شواذ القراءات كما في مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١١، وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١/ ١٠٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٤٢.\n(^٣) وكذا أخرج في جامعه ١/ ١٣٠ (٢٢٢)، وفي موطئه (٢١٨) عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ، فذكر الآية.","vol":"5","page":602},{"text":"قال: وقد كان الناسُ ولهم مصاحفُ، والسِّتَّةُ الذين أوصَى إليهم عُمرُ بنُ الخطابِ كانت لهم مصاحفُ. قال ابنُ وَهْب: وسألتُ مالكًا عن مُصحفِ عثمانَ بنِ عفانَ، قال لي: ذهَب (^١).\nقال (^٢): وأخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، قال: أقْرَأَ عبدُ الله بنُ مسعود رجلًا: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤)﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٤]، فجعَل الرجلُ يقولُ: طعامُ اليتيم. فقال له ابنُ مسعود: طعامُ الفاجِر. فقلتُ لمالك: أترَى أنْ يقرَأَ بذلك؟ قال: نعم، أرى ذلك واسعًا.\nقال أبو عُمر: معنَاه عندِي: أنْ يُقْرَأَ به في غير الصلاةَ، وإنَّما ذكرنا ذلك عن مالكٍ تفسيرًا لمعنى الحديثِ، وإنَّما لم تجُزِ القراءةُ به في الصلاةِ؛ لأنَّ ما عدَا مُصحفَ عثمانَ فلا يُقطعُ عليه، وإنَّما يجري مجرَى السُّنَنِ التي نقلَها الآحادُ، لكِنْ لا يُقْدِمُ أحدٌ على القطع في ردِّه. وقد روى عيسى (^٣)، عن ابنِ القاسم، في المصحف بقراءةِ ابنِ مسعودٍ، قال: أرَى أنْ يَمْنَعَ الإمامُ من بيعِه، ويضْرَبَ مَن قرَأ به، ويُمنعَ من ذلك.\nوقد قال مالكٌ (^٤): مَن قرأ في صلاتِه بقراءةِ ابنِ مسعودٍ أو غيرِه مِن الصَّحابَةِ ممَّا يُخالفُ المصحفَ، لم يُصلَّ وراءَه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ١٣٥ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح، عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٢) في جامعه ١/ ٥٥ (١١٨). وقال القرطبي في تفسيره ١٦/ ١٤٩ معقّبًا على هذه الرواية: \"ولا حجّةَ في هذا للجُهّال من أهل الزَّيغ، أنه يجوز إبدالُ الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنّما كان من عبد الله تقريبًا للمتعلِّم وتوطئةً منه له للرُّجوع إلى الصَّواب، واستعمالُ الحقِّ والتكلُّم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله - ﷺ -\".\n(^٣) هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، وهذا الخبر نقله عنه أبو الوليد محمد بن رُشد القُرطبي في البيان والتحصيل لمسائل المستخرجة ٩/ ٣٧٤.\n(^٤) كما في المدوّنة ١/ ١٧٧، وينظر: البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ٩/ ٣٧٤.","vol":"5","page":603},{"text":"وعلماءُ المسلمينَ مُجمِعونَ على ذلك، إلا قومًا شذُّوا لا يُعرَّجُ عليهم؛ منهم الأعْمَشُ سليمانُ بنُ مِهرانَ. وهذا كلُّه يدلُّك على أنَّ السَّبعة الأحرفِ التي أُشيرَ إليها في الحديثِ ليسَ بأيدِي الناسِ منها إلَّا حرفُ زيدِ بنِ ثابِتٍ الذي جمَع عليه عثمانُ المصاحفَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ وخلفُ بنُ القاسم بنِ سهلٍ، قالا: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ صافي الصَّفَّارُ، أنَّ عبدَ الله بنَ سليمانَ حدَّثهم، قال (^١): حدَّثنا أبو الطَّاهرِ، قال: سألتُ سفيانَ بنَ عُيينةَ عن اختلافِ قراءةِ المدَنيِّين والعِرَاقيِّينَ، هل تدخُلُ في السبعةِ الأحرفِ؟ فقال: لا، وإنَّما السبعةُ الأحرفِ كقولهم: هلمَّ، أقبلْ، تعالَ. أيَّ ذلك قُلْتَ أجْزَاكَ. قال أبو الطَّاهرِ: وقاله ابنُ وَهْب.\nقال أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ المقرئُ: ومعنَى قولِ سفيانَ هذا أنَّ اختلافَ العراقيِّينَ والمدَنِيِّينَ راجع إلى حرفٍ واحدٍ من الأحرفِ السبعةِ. وبه قال محمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ (^٢).\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٣): كانَتْ هذه السبعةُ للناس في الحروفِ لعجزِهم عن أخذِ القرآنِ على غيرِها؛ لأنَّهم كانوا أُمِّيِّينَ لا يكتبونَ، إلَّا القليلَ منهم، فكان يشقُّ على كُلِّ ذي لُغةٍ منهم أن يتحوَّلَ إلى غيرِها منَ اللُّغَاتِ، ولو رامَ ذلك لم يتهيَّأ له إلَّا بمشقَّةٍ عظيمةٍ، فوُسِّعَ لهم في اختلافِ الألفاظِ إذا كان المعْنَى مُتَّفِقًا، فكانوا كذلك حتى كثُرَ مَن يكتبُ منهم، وحتى عادَتْ لُغاتُهم إلى لسانِ رسولِ الله - ﷺ -، فقرؤوا بذلك على تحفُّظِ ألفاظِه، فلم يَسَعْهم حينئذٍ أنْ يقرؤوا بخلافِها، وبانَ بما\n_________\n(^١) وهو ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف، له، كما في فتح الباري لابن حجر ٩/ ٣٠. وأبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح.\n(^٢) ينظر: جامع البيان، له ١/ ٥٧.\n(^٣) في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ بإثر الحديث (٣١٠٣).","vol":"5","page":604},{"text":"ذكَرْنا أنَّ تلك السبعةَ الأحرفِ إنَّما كانَتْ في وقْتٍ خاصٍّ لضرورةٍ دعَتْ إلى ذلك، ثم ارتفعَتْ تلك الضَّرورةُ، فارْتفَع حُكمُ هذه السبعةِ الأحرفِ، وعادَ ما يُقرأُ به القرآنُ إلى حرفٍ واحدٍ.\nواحتجَّ بحديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ المذْكُورِ في هذا البابِ، من روايةِ ابنِ أبي ليلَى، عنه، قولُه فيه - ﷺ -: \"إنَّ أُمَّتي لا تُطيقُ ذلكَ\". في الحرفِ، والحرفينِ، والثَّلاثةِ، حتى بلغَ السبعةَ (^١). واحْتَجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ بنِ الخطابِ مع هشام بنِ حكيم، واحتجَّ بجمع أبي بكرٍ الصدِّيقِ للقرآنِ في جماعةِ الصحابَةِ، ثم كتابِ عثمانَ لذلك (^٢)، وكلاهما عوَّل فيه على زيدِ بنِ ثابِتٍ، فأمَّا أبو بكرٍ فأمَر زيدًا بالنَّظرِ فيما جُمِع منه، وأمَّا عثمانُ فأمرَ بإملائِه من تلك الصُّحُفِ التي كتَبها أبو بكرٍ وكانت عندَ حفصةَ.\nوقال بعضُ المتأخِّرِينَ من أهلِ العلم بالقرآنِ: تدبَّرْتُ وُجُوهَ الاختلافِ في القراءةِ فوجدتُها سبعةً:\nمنها: ما تتغيَّرُ حركتُه ولا يزولُ معنَاه ولا صُورتُه، مثلَ: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]. و: (أطهرَ لكم) (^٣). و: ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ [الشعراء: ١٣]، و: (يَضِيقَ صَدْرِي) (^٤). ونحوَ هذا.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) وهي من القراءات الشاذّة، ونُسبت إلى الحسن البصريّ، وزيد بن عليّ، وعيسى بن عمر الهمداني، وسعيد بن جُبير، ومحمد بن مروان السُّديّ كما في معاني القرآن وإعرابه للزَّجاج ٣/ ٦٨، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٧٨، والمحتسب في تبيين وجوه شواذّ القرآن لابن جنّي ١/ ٣٢٥، ونقلوا عن سيبويه أنه ذكر هذه القراءة وقال: \"احتبى ابنُ مروان في لحنه\"؛ يعني: تربَّع. وقال الزَّجاج: وليس يُجيز أحدٌ من البصريين وأصحابهم نصب \"أطهر\"، ويُجيزها غيرهم\". وما نقلوه عن سيبويه ليس في الكتاب، له، وعزا أبو حيّان هذا القول لأبي عمرو بن العلاء، وأضاف: \"ورُويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم\" ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٨٧.\n(^٤) وبها قرأ يعقوب الحضرميّ، وقر الباقون برفعها. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٥.","vol":"5","page":605},{"text":"ومنها: ما يتغيَّرُ معنَاه ويزولُ بالإعرابِ، ولا تتغيَّرُ صُورتُه، مثلَ قولِه: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [سبأ: ١٩]، و: (ربُّنا بَاعَدَ بَيْنَ أسْفَارِنَا) (^١).\nومنها: ما يتغيَّرُ معنَاه بالحروفِ واختلافِها بالإعراب، ولا تتغيَّرُ صُورتُه (^٢)، مثلَ قولِه: ﴿إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]. و: (نَنْشُرُها) (^٣).\nومنها: ما تتغيَّرُ صُورتُه ولا يتغيَّرُ معنَاه، كقوله: ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥]. و: (كالصُّوفِ المنفوشِ) (^٤).\nومنها: ما تتغيَّرُ صُورتُه ومعنَاه، مثلَ قولِه: ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾ [الواقعة: ٢٩]. و: (طلْعٍ منضودٍ) (^٥).\n_________\n(^١) قال الفرّاء: \" ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ مرفوعة لأنها مردودة على ﴿أَخَافُ﴾، ولو نُصبت بالردِّ على ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ كانت نصبًا صوابًا، والوجهُ الرَّفعُ؛ لأنه أخبر أنّ صدره يضيق، وذكر العِلَّة التي كانت بلسانه، فتلك ممّا لا تُخاف، لأنها قد كانت\". معاني القرآن، له ٢/ ٢٧٨. وقرأ يعقوب الحضرميّ، وقرأ الباقون برفعها. النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٣٥.\n(^٢) يعني: على وجه الإخبار، وبها قرأ يعقوب الحضرمي، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ربَّنا بَعِّدْ) بنصب الباء من \"ربّنا\" وبحذف ألف \"باعد\" مع تشديد العين، وقرأ الباقون ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ﴾ على طريق الدُّعاء والمسألة. ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١/ ٣٣، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢٩٣.\n(^٣) من الإنشار: وهو الإحياء، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون ﴿كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ بالزاي، من الإنشاز: وهو التحريك للنَّقل، والحياة حركة، فلا فرق بينهما. قاله ابن قتيبة في مشكل القرآن ١/ ٣٣، وينظر: معاني القراءات للأزهريّ، ص ٢٢٢.\n(^٤) تُنسب هذه القراءة لابن مسعود - ﵁ - كما في معاني القرآن للفرّاء ٣/ ٢٨٦، وهي من شواذ القراءات، ينظر: مختصر الشواذّ لابن خالويه، ص ١٧٩. وسيأتي على ذكرها المصنّف ص ٢٦٤ مسندةً عن سعيد بن جُبير.\n(^٥) تُنسب هذه القراءة لعليّ بن أبي طالب - ﵁ - كما في تفسير الطبري ٢٣/ ١١١، وستأتي هذه القراءة عنه مسندةً. وهي من القراءات الشاذة كما في مختصر الشواذ لابن خالويه، ص ١٥١.","vol":"5","page":606},{"text":"ومنها: بالتَّقديمِ والتَّأخيرِ، مثلَ: (وجاءتْ سكرةُ الحقِّ بالموتِ) (^١).\nو: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق: ١٩].\nومنها: الزِّيادَةُ والنّقصَانُ، مثلَ: (حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ) (^٢). ومنها قراءةُ ابنِ مسعودٍ: (له تسعٌ وتسعونَ نعجةً أُنثَى) (^٣).\n_________\n(^١) هكذا رُوي عن أبي بكر الصِّديق - ﵁ - أنه قرأ هذه الآية بأسانيد ضعيفة، أخرج إحداها أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣١٢، وأخرى عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٤٦، قال مكّي بن أبي طالب في الإبانة عن معاني القراءات، ص ٧٧ بعد أن عزا هذه القراءة لأبي بكر الصدِّيق وابن مسعود - ﵄ -: \"ولا يُقرأ به لمخالفته المصحف، ولأنه أتى بخبر الآحاد\"، وذكرها ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات ٢/ ٢٨٣ وزاد نسبتها لسعيد بن جُبير وطلحة بن مصرِّف.\nوقد ردَّ القرطبي مثل هذه الروايات المنقولة عن بعض الصحابة والتابعين، ومن بينها هذه الرواية فقال: \"إن أبا بكر رُويت عنه روايتان، إحداهما موافقةٌ للمصحف فعليها العمل، والأخرى مرفوضة تجري مجرى النِّسيان منه إن كان قالها، أو الغلط من بعض من نقل الحديث\" الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢.\n(^٢) ورد ذلك عن عائشة - ﵂ - وعن جماعة من الصحابة أنهم قرؤوها كذلك، والرواية عن عائشة في هذا عند مالك في الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٧) عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة، أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، ثم قالت: إذا بلغتَ هذه الآية فآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فلمّا بلغتُها آذنتُها، فأملتْ عليّ \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين\"، ثم قالت: سمعتُها من رسول الله - ﷺ -، والحديث عند أحمد في مسنده ٤٠/ ٥٠٥ (٢٤٤٤٨) و٤٢/ ٢٨١ (٢٥٤٥٠)، ومسلم (٦٢٩) من طرقٍ عن مالكٍ، به.\nقال النَّووي: \"هكذا هو في الروايات: (وصلاة العصر)، بالواو، واستدلَّ به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أنّ القراءة الشاذّة لا يُحتجُّ بها، ولا يكون لها حُكم الخبر عن رسول الله - ﷺ -، لأنّ ناقلها لم ينقُلها على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلّا بالتواتر بالإجماع\" شرح صحيح مسلم ٥/ ١٣٠ - ١٣١.\n(^٣) وهي من القراءات الشاذّة، ينظر مختصر الشواذّ لابن خالويه ص ١.","vol":"5","page":607},{"text":"قال أبو عُمر: هذا وجْهٌ حسن من وُجُوهِ معنَى هذا الحديثِ، وفي كُلِّ وجْهٍ منها حُروفٌ كثيرةٌ لا تُحصَى عددًا، فمثلُ قولِه: ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾، و: (الصُّوفِ المنْفُوشِ)، قراءةُ عُمرَ: (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، وهو كثير. ومثلُ قولِه: (نعجةً أُنثَى)، قراءةُ ابنِ مسعودٍ وغيرِه: (فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما) (^١)، وقراءةُ أُبيِّ بنِ كعبٍ: (فجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأنْ لم تَغْنَ بالأمسِ ومَا أهلكنَاها إلَّا بذنوبِ أهلِها) (^٢)، وهذا كثير أيضًا.\nوهذا يَدُلُّ (^٣) على قولِ العلماءِ أنْ ليس بأيدِي الناسِ من الحروفِ السبعةِ التي نزَل القرآنُ عليها إلَّا حرفٌ واحدٌ، وهو صُورةُ مُصحفِ عثمانَ، وما دخلَ فيه ممَّا يُوافِقُ صُورتَه من الحركاتِ، واختلافِ النَّقْطِ، من سائرِ الحروف.\nوأمَّا قولُه: (كالصُّوفِ المنفُوشِ) فقراءةُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ وغيرِه، وهو مشهورٌ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، ورُوِيَ عنه من طُرقٍ شتَّى، منها ما روَاه بُندارٌ، عن يحيى القطَّانِ، عن خالدِ بنِ أبي (^٤) عثمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ يقرأُ: (كالصُّوفِ المنفُوش) (^٥).\n_________\n(^١) وزاد نسبتها القرطبي في تفسيره ٢/ ١٨٢ لأُبيّ وأنس - ﵄ -، وردّها لمخالفتها ما في المصحف، ومن قبله قال ابن عطية: \"وهي قراءة خالفت مصاحف الإسلام، وقد أنكرتها عائشة - ﵂ - في قولها لعروة حين قال لها: فما نرى على أحدٍ شيئًا ألّا يطوَّف بهما، قالت: كلّا لو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألّا يطوَّف بهما\". وخبر عائشة في هذا في الصحيحين، البخاري (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٧٧) من حديث عروة عنها. ينظر المحرر الوجيز لابن عطية ١/ ٢٣٠.\n(^٢) رويت عن أُبيٍّ - ﵁ - بأسانيد ضعيفة كما في فضائل القرآن لأبي عُبيد، ص ٣٠١، وتفسير ابن جرير ١٥/ ٥٧، ٩٦، وذكرها ابن كثير في تفسيره ٧/ ٣٥٢ وقال: قراءة غريبة، وكأنّها زِيْدت للتصغير.\n(^٣) في م: \"يدلك\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) \"أبي\" سقطت من الأصل، وسيأتي على الصواب عنده بعد أسطر.\n(^٥) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣١٨ عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي، به. وإسناده إلى ابن جُبير صحيح.","vol":"5","page":608},{"text":"وذكرَ ابنُ مُجاهدٍ (^١)، قال: حدَّثني أبو الأشعثِ، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ زيادٍ يقولُ: أدركْتُ السَّلَفَ وهم يقرؤونَ في هذا الحرفِ في \"القارعةِ\": (وتكونُ الجِبالُ كالصوفِ المنْفُوشِ).\nوأخبرنا عيسى بنُ سعيدِ بنِ سعدانَ المقرئُ سنةَ ثمانٍ وثمانينَ وثلاثِ مئةٍ، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الخِرَقيُّ المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ صالحُ بنُ أحمدَ القيراطيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ القزَّازُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ أبي عثمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ يقرؤُها: (كالصوفِ المنْفُوشِ) (^٢).\nوأمَّا قولُه: (وجاءَتْ سكرةُ الحَقِّ بالمَوْتِ). فقرأ به أبو بكرٍ الصديقُ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وطلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، وعليُّ بنُ حسينٍ (^٣)، وجعفرُ بنُ محمدٍ (^٤).\nوأمَّا: (وطَلْع مَنْضُودٍ)، فقرأ به عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وجعفرُ بنُ محمدٍ. ورُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ من وُجوهٍ صحاحٍ مُتواترةٍ، منها ما رواه يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبرنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن مجُالدٍ، عن الشعبيِّ، عن قيسِ بنِ عبد (^٥)، وهو عمُّ الشَّعبيِّ، عن عليٍّ، أنَّ رجلًا قرأ عليه: ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾، فقال عليٌّ: إنَّما\n_________\n(^١) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر البغدادي، مصنف كتاب: السبعة في القراءات.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٣١٨ عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي، به. وإسناده إلى سعيد بن جُبير صحيح. ومثل هذه القراءات وإن صحَّ إسنادها إلى مَنْ نُسبت إليه تُحمل على معنى التفسير لا أكثر. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٢٩.\n(^٣) هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب - ﵁ -، الملقَّب بزين العابدين.\n(^٤) هو جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بالصادق.\n(^٥) في الأصل: \"عبيد\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ١٧٩، وثقات ابن حبان ٥/ ٣١٠.","vol":"5","page":609},{"text":"هو: (وطَلْع مَنْضُودٍ). قال: فقال الرجلُ: أفلا تُغيِّرُها؟ فقال عليٌّ: لا ينبغي للقرآنِ أن يُهاجَ (^١). وهذا معناه عندي: لا ينبغي أنْ يُبدَّلَ. وهو جائزٌ ممَّا نزَل القرآنُ عليه، وإنْ كان عليٌّ كان يستحبُّ غيرَه ممَّا نزَل القرآنُ عليه أيضًا.\nوأمَّا قولُه: (نَعْجَةً أُنْثَى)، فقرأ به عبدُ الله بنُ مسعودٍ:\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سلمانَ بنِ الحسنِ النَّجَّادُ الفقِيهُ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: قال سُفيانُ: كان صغيرُهم وكبيرُهم - يعني أهلَ الكوفةِ - يقرأُ قراءةَ عبدِ الله. قال: وكان الحجَّاجُ يُعاقِبُ عليها. قال: وقال الحجَّاجُ: ابنُ مسعودٍ يقرأُ: (إنَّ هذا أخي له تسعٌ وتسعونَ نعجةً أُنثَى). أكان ابنُ مسعودٍ يرَى أنَّ النَّعجةَ تكونُ ذكرًا!\nوكسَر الحسنُ والأعرجُ النُّونَ من (نِعْجَةً) (^٢)، وفتحَها سائرُ الناسِ. وفتحَ الحسنُ وحدَه التَّاءَ من (تَسْعٌ وتَسعون)، وكسَرها سائرُ الناس.\nوأمَّا: (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، فقَرَأ به عمرُ بنُ الخطابِ، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وأبيُّ بنُ كعب، وابنُ عبَّاس، وابنُ عُمرَ، وابنُ الزبير،\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١١١، وابن الأنباري في المصاحف كما في تفسير القرطبي ١٧/ ٢٠٨، والدر المنثور ٨/ ١٣ من طريقين عن مجالد بن سعيد، عن الحسن بن سعد، عن قيس بن عبدٍ عمِّ الشعبيِّ، به. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وجهالة حال قيس بن عبد عمّ الشعبي حيث لم يُذكر عنه أنه روى إلا عن ابن مسعود، ولم يرو عنه غير ابن أخيه عامر الشعبيّ، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ١٤٨ (٦٦١)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٠١ (٥٧٣).\nوقد نقل القرطبي عن ابن الأنباري قوله: \"ومعنى هذا أنّه رجع - أي عليّ ﵁ - إلى ما في المصحف، وعَلِم أنه هو الصّواب، وأبطَلَ الذي كان فَرَط من قوله\".\n(^٢) ذكر هذه القراءة الفرّاء في معاني القرآن ٢/ ٤٠٣ وعزاها لابن مسعود، وقال: \"والعربُ تؤكّد التأنيث بأنثاه، والتذكير بمثل ذلك، فيكون كالفَصْل - يعني كالزيادة - في الكلام؛ فهذا من ذلك، ومنه قولك للرَّجل: هذا واللّه رجلٌ ذكرٌ، وإنما يدخل هذا في المؤنث في نفسه مثل المرأة والرَّجل والجمل والناقة، فإذا عَدَوْتَ ذلك لم يَجُز، فخطأٌ أن تقول: هذه دارٌ أنثى، وملحفةٌ أنثى، لأنّ تأنيثها في اسمها لا في معناها. فابنِ على هذا\".","vol":"5","page":610},{"text":"وأبو العالية، وأبو عبدِ الرحمن السُّلميُّ، ومسروقٌ، وطاوسٌ، وسالم بنُ عبدِ الله، وطلحةُ بنُ مُصرِّف (^١).\nومثلُ قراءةِ ابنِ مسعودٍ: (نعجةً أُنثَى) - في الزيادةِ والنُّقصانِ - قراءةُ ابنِ عباسٍ: (وشَاوِرْهم في بعضِ الأمرِ) (^٢).\nوقراءةُ مَن قرأ: (عسَى اللهُ أنْ يكُفَّ مِن بأسِ الذينَ كَفَروا). وقراءةُ ابنِ مسعودٍ وأبي الدَّرداء: (واللَّيلِ إذا يغشَى* والنَّهارِ إذا تجلَّى* والذكرِ والأنثَى). وهذا حديثٌ ثابتٌ، روَاه شُعبةُ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن ابنِ مسعودٍ وعن أبي الدرداء، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: مصنَّف عبد الرزّاق (٥٣٤٨) و(٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة (٥٦٠٤) و(٥٦٠٥)، وتفسير الطبري ٢٢/ ٦٣٨، ومختصر الشواذّ لابن خالويه، ص ١٥٧.\n(^٢) وهي من القراءات الشاذّة؛ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (٥٣٥) عن سفيان بن عيينة عن رجلٍ عن عمرو بن دينار عنه.\nوالرَّجل المبهم الذي روى عنه ابن عيينة هو عمر بن حبيب المكّي كما وقع في الروايات التالية: فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٧) عن صدقة - وهو ابن الفضل، أبو الفضل المروزي - عن سفيان بن عيينة عن عمر بن حبيب، به.\nوأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ١٩٢ - ١٩٣ عن عبد الله بن محمد الزُّهري، وعن يعقوب بن سفيان، عن الحميديّ، كلاهما عبد الله بن محمد الزُّهريّ والحميدي عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن حبيب المكّي، به.\nوقد ذكر هذه القراءة ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ١/ ١٧٥، وقال ابن عطية في المحررّ الوجيز ١/ ٥٣٤ بعد أن ذكر القراءتين: \"قال الجمهور: إنما هي باسم الجنس الذي يقع للبعض وللكلِّ، ولا محالةَ أنّ اللفظ خاصٌّ بما ليس من تحليل وتحريم، والشُّورى مبنيّة على اختلاف الآراء، والمُستَشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخيَّر، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه، عزم عليه وأنفَذَه متوكِّلًا على الله، إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب منه، وبهذا أمر الله تعالى نبيَّه في هذه الآية\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٢٧٥٣٨)، والبخاري (٣٧٤٣) و(٦٢٧٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٦٨ (٨٢٤١) و١٠/ ٣٣٦ (١١٦١٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. مغيرة: هو ابن مقسم الضبِّيُّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النّخعي. =","vol":"5","page":611},{"text":"أخبرنا عيسى بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الزهريُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعتُ ابنَ شُبرمةَ يقرؤُها: (عسَى اللهُ أنْ يكُفَّ مِن بأسِ الذينَ كَفَروا) (^١).\nقال سُفيان: وقَرَأ عبدُ الله بنُ مسعودٍ: (وأقيموا الحَجَّ والعُمْرَةَ للّه) (^٢).\n_________\n= والحديث عند البخاري (٣٧٦١)، ومسلم (٨٢٤) (٢٨٣) من طريقين عن مغيرة، به.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ٧٠٧: \"هذه القراءة لم تُنقَلْ إلّا عمّن ذُكر هنا، ومَن عداهم قرأوا ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ وعليها استقرَّ الأمر مع قوَّة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذُكر معه، ولعلّ هذا ممّا نُسخت تلاوته ولم يبلغ النّسخُ أبا الدرداء ومَنْ ذُكر معه، والعجبُ من نَقْل الحفّاظ من الكوفيِّينَ هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءةُ بالكوفة، ثمّ لم يقرأ بها أحدٌ منهم، وكذا أهلُ الشام حملوا القراءةَ عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدٌ منهم بهذا، فهذا ممّا يقوِّي أنّ التلاوة بها نُسخت\".\nوقد ردَّ هذا الحديث ابن الأنباري فيما نقل عنه القرطبي في تفسيره ٢/ ٨١ - ٨٢ وأورد له حديثًا آخر بإسناده في قراءة أخرى، لمخالفته رواية الجماعة دون الإشارة إلى مسألة النسخ التي بنى عليها ابن حجر كلامه، فقال: \"كلٌّ من هذين الحديثين مردودٌ، بخلاف الإجماع له، وأنّ حمزة وعاصمًا يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناءُ على سندين يوافقان الإجماع أوْلى من الأخْذِ بواحدٍ يُخالفه الإجماعُ والأُمّةُ، وما يُبنى على رواية واحدٍ إذا حاذاهُ رواية جماعةٍ تخالفه، أُخِذَ برواية الجماعة، وأبطِلَ نقْلُ الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال، ولو صحَّ الحديثُ عن أبي الدَّرداء وكان إسناده مقبولًا معروفًا، ثم كان أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ وسائرُ الصحابة - ﵃ - يُخالفونه، لكان الحكمُ والعملُ بما روتْهُ الجماعة، ورَفْضُ ما يحكيه المنفرِدُ، الذي يُسرِع إليه من النسيان ما لا يُسرع إلى الجماعة، وجميع أهل المِلَّةِ\".\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠١٢٨ (٥٧٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن شُبرمة، به. وفي آخره قال سفيان: وهي في قراءة ابن مسعود هكذا: \"عسى الله أن يكُفَّ عن بأس الذين كفروا \"بذكر\" عن\" بدل \"من\" ولعله تحريف، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٦٠٣ وعزاه لابن أبي حاتم ولابن عبد البر.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٧، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٧٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١ (٩٠٢٧) من طرق عن إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن ثوير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: \"وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت\" بدلًا من \"لله\" =","vol":"5","page":612},{"text":"وقد أجازَ مالكٌ القراءةَ بهذا ومثلِه، فيما ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ عنه، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه (^١)، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم اليومَ على القراءةِ في غيرِ الصلاةِ على وجْهِ التَّعليم. والوقوفُ على ما رُويَ في ذلك من علم الخاصةِ، واللّهُ أعلم.\nوأمَّا حرفُ زيدٍ، فهو الذي عليه الناسُ في مصاحفِهم اليومَ وقراءتِهم من بينِ سائرِ الحروفِ؛ لأنَّ عثمانَ جمَع المصاحفَ عليه بمحضرِ جُمهورِ الصَّحابةِ، وذلك بيِّنٌ في حديثِ الدراوَرْدي، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبِيه (^٢). وهو أتمُّ ما رُويَ من الأحاديثِ في جمع أبي\n_________\n= وإسناده ضعيف جدًّا، ثوير: هو ابن أبي فاختة ضعّفه جماعة كما في تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٠، وأبو فاختة هو: سعيد بن علاقة الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة.\nوروي عنه بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن نمير الهمداني عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، أنه قرأها كذلك، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: كذلك قال ابن عباس. قال أبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٢٥٥: \"وينبغي أن يُحمل هذا كلُّه على التفسير؛ لأنه مخالفٌ لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون\".\n(^١) سلف تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٥٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٨ (٣١١٨ م ٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٣٠ (٤٨٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٥١، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٩٧ - ٣٩٩ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به، وهو عند بعضهم مختصرًا والبعض الآخر مطوّلًا، فذكروا فيه قصةَ الصحيفة التي عند حفصة بنت عمر - ﵄ -، وقصّة الآيتين اللتين في آخر سورة التَّوبة، وقصّة عثمان مع حذيفة عند قدومه من أرمينية، وهذا الجمع للروايات المشتملة على القصص المذكورة والتي سلف تخريجها في أثناء هذا الشرح - ممّا أغرب فيه عُمارة بن غزية المازنيّ، فرواه عن ابن شهاب في سياق واحد - وقد أشار إلى ذلك الخطيب وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح ٩/ ١١ - ١٢ في سياق شرحه للحديث (٤٩٨٦) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عُبيد بن السبّاق عن زيد بن ثابت: \"هذا هو الصحيح عن الزُّهري أن قصَّة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر =","vol":"5","page":613},{"text":"بكرٍ للقرآنِ، ثم أمَرَ عثمانُ بكتابةِ المصاحفِ بإملاء زيدٍ. وقد تقدَّمَ عن الطَّحاويِّ أنَّ أبا بكرٍ وعثمانَ عَوَّلا على زيدِ بنِ ثابِتٍ في ذلك، وأنَّ الأمرَ عادَ فيما يُقرأُ به القرآنُ إلى حرفٍ واحدٍ، بما لا وجْهَ لتكريرِه، وهو الذي عليه جماعةُ الفقهاءِ فيما يُقطعُ عليه وتجوزُ الصلاةُ به، وباللّه التوفيق.\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ (^١)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم وخارجةَ، أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ كان قد جمَعَ القرآنَ في قراطيسَ، وكان قد سألَ زيدَ بنَ ثابِتٍ النَّظرَ في ذلك، فأبى عليه، حتى استعانَ عليه بعمرَ بنِ الخطابِ، ففعَلَ، وكانت تلك الكتبُ عندَ أبي بكرٍ حتى تُوفِّي، ثم كانت عندَ عُمرَ حتى تُوفِّي، ثم كانت عندَ حفصةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ -، فأرسَلَ إليها عثمانُ، فأبت أنْ تدفعَها إليه حتى عاهدَها لَيَرُدَّنَّها إليها، فبعَثتْ بها إليه، فنسخَها عثمانُ -[في] (^٢) هذه المصاحف - ثم ردَّها إليها، فلم تزلْ عندَها حتى أرسلَ مَرْوانُ فأخَذَها فحرَّقَها.\nحدَّثنا محمدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيسابوريُّ،\n_________\n= عن عُبيد بن السَّبّاق عن زيد بن ثابت، وقصّة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك، وقصّة فَقْدِ زيد بن ثابتٍ الآيةَ من سورة الأحزاب في رواية عُبيد بن السَّبّاق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع عن الزُّهريِّ فأدرج قصَّةَ آية سورة الأحزاب في رواية عُبيد بن السَّبَّاق، وأغربَ عُمارة بن غزيّةَ فرواه عن الزُّهري فقال: عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وساق القصص الثلاث بطولها\".\n(^١) في تفسير القرآن من الجامع، له، الجزء الثالث (٤٨)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ٥٧. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخارجة: هو ابن زيد بن ثابت - ﵃ -.\n(^٢) زيادة من الجامع، لابن وهب (٤٨)، وشرح المشكل ٥/ ٣٠٤ خلت منها النسخ.\n(^٣) هو محمد بن عمروس، وشيخه علي بن عمر الدارقطني الحافظ المعروف، وأبو بكر النيسابوري: هو عبد الله بن محمد بن زياد.","vol":"5","page":614},{"text":"قال: حدَّثنا يُونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ (^١)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن سالم وخارجة، فذكَرَه سواء (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ الجوهريُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجاج بنِ رِشدينَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سليمانَ الجُعْفِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّةَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ السَّختيانيُّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: لمَّا بُويعَ أبو بكرٍ أبطَأ عليٌّ عن بيعتِه، فجلَسَ في بيته. قال: فبعثَ إليه أبو بكرٍ: ما بطَّأكَ عنِّي، أكرهْتَ إمارتي؟ فقال عليٌ: ما كرهْتُ إمارتَكَ، ولكنِّي آليْتُ ألا أرتديَ ردائي إلَّا إلى صلاةٍ حتى أجمعَ القرآن. قال ابنُ سيرين: وبلغني أنَّه كتبَه على تنزيلِه، ولو أصيبَ ذلك الكتابُ لوُجِدَ فيه علمٌ كثير (^٣).\nقال أبو عُمر: أجمَع أهلُ العلم بالحديثِ أنَّ ابنَ سيرينَ أصحُّ التَّابعينَ مراسِل، وأنَّه كان لا يروي ولا يأخذُ إلَّا عن ثقةٍ، وأنَّ مراسِلَهُ صِحاحٌ كلُّها، ليسَ كالحسنِ وعطاءٍ في ذلك، واللّهُ أعلم. ولجمعِ المصاحفِ موضعٌ من القولِ غيرُ هذا إن شاءَ الله.\nونحن نذكُرُ جميعَ ما انتهَى إلينا من القراءاتِ عن السَّلفِ والخلفِ في سُور \"الفرقانِ\"؛ لما في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ من قولِ عُمرَ بنِ الخطابِ: سمِعتُ\n_________\n(^١) قوله: \"أخبرنا ابن وهب\" سقط من ج.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٠٤ (٢٠٦٠ م) و٨/ ١٢٧ (٣١١٧ م).\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٠ بعد أن ساق هذه الرواية: \"ويُجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك، من تشقيقٍ ثم غسلٍ، ثم تحريق، ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة، فيكون مزَّقها ثم غاسلها، واللّه أعلم\".\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٨ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية، به. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢/ ٣٩٩.","vol":"5","page":615},{"text":"هشامَ بنَ حكيم يقرأُ سُورةَ \"الفرقانِ\" على غيرِ ما أقْرأنِيهَا رسولُ الله - ﷺ -، وفي روايةِ معمرٍ، عن ابنِ شهابٍ: يقرأُ سُورةَ \"الفرقانِ\" على حُروفٍ كثير غيرِ ما أقرأني رسولُ الله - ﷺ - (^١). فرأيْتُ ذكْرَ حُروفِ سُورةِ \"الفرقانِ\"؛ ليقِفَ الناظرُ في كتابي هذا على ما في سُورة \"الفُرْقَانِ\" من الحروفِ المروَّيةِ عن سلفِ هذه الأمَّةِ، وليكونَ أتمَّ وأوعبَ في معنَى الحديثِ، وأكمل فائدةً إنْ شاءَ اللهُ، وبه العونُ لا شريكَ له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>ذكْرُ ما في سُورةِ \"الفُرْقَانِ\" من اختلافِ القراءاتِ على استيعابِ الحروفِ وحذفِ الأسانيدِ</span>\nفأوَّلُ ذلك قولُه ﷿: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: ١]، و: (على عبادِه). قرأ عبدُ الله بنُ الزبيرِ: (عِبادِهِ) (^٢). وقرأ سائرُ الناسِ: ﴿عَبْدِهِ﴾.\nوقولُه ﷿: ﴿اكْتَتَبَهَا﴾ [الفرقان: ٥] قرأ طلحةُ بنُ مُصرِّفٍ: (اكْتُتِبَهَا) (^٣). وقرأ سائرُ الناسِ: ﴿اكْتَتَبَهَا﴾.\nوفي قوله ﷿: ﴿يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الفرقان: ٨] قراءتانِ؛ الياءُ، والنُّونُ، فقرَأ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مسعودٍ، وأبو جعفرٍ يزيدُ بنُ القعقاع، وشيبةُ بنُ نِصَاح، ونافعٌ (^٤)، والزهريُّ، وابنُ كثيرٍ، وعاصمٌ وقتادةُ، وأبو عمرٍو (^٥)،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.\n(^٢) وهي من القراءات الشاذَّة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١٠٥، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ٢/ ١١٧. وإليه عزاها القرطبي في تفسيره ١٣/ ٢، وأبو حيّان في البحر المحيط ٨/ ٧٩.\n(^٣) يعني: بضم الألف والتاء وكسر التاء الثانية، أي: اكتُتِبَتْ له، وهي من القراءات الشاذّة، ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١١٧ - ١١٨، وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢٠٠، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ٤/ ١١٨.\n(^٤) هو ابن أبي نُعيم.\n(^٥) هو أبو عمرو بن العلاء، أحد القرّاء السبعة.","vol":"5","page":616},{"text":"وسلَّامٌ (^١)، ويعقوبُ (^٢)، وابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئُ: ﴿يَأْكُلُ﴾ بالياء. وقرأ: (نأكلُ) بالنُّونِ؛ يحيى بنُ وثَّابٍ، والأعمشُ (^٣)، وطلحةُ (^٤)، وعيسى (^٥)، وحمزةُ (^٦)، والكِسائيُّ (^٧)، وابن إدريس (^٨)، وخلفُ بنُ هشام، وطلحة بنُ سُليمانَ، ونُعيمُ بنُ ميسرةَ (^٩)، وعبيدُ الله بنُ موسى (^١٠).\nوفي قوله ﷿: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا﴾ [الفرقان: ١٠] ثلاثُ قراءاتٍ؛ الرفعُ، والنَّصبُ، والجزمُ:\nفقَرَأ بالرَّفع: (ويجعلُ لكَ) ابنُ كثيرٍ، وابنُ عامرٍ، والأعمشُ، واختُلِفَ فيه عن عاصم، فرَوَى عنه الرفعَ أبو بكر بنُ عيَّاشٍ، وشيبانُ (^١١). وقرأ: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ﴾ مجزومًا، أبو جعفر (^١٢)، وشيبةُ (^١٣)، ونافع، والزُّهريُّ، وعاصم في روايةِ حفصٍ\n_________\n(^١) هو سلّام بن سليمان الطويل، أبو المنذر المزنيّ، أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن أبي النَّجود وأبي عمرو بن العلاء وعاصم الجَحْدري وغيرهم. ينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري ١/ ٣٠٩ (١٣٦٠).\n(^٢) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد، أبو محمد الحضرمي البصري، أحد القرّاء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها. ينظر: غاية النهاية ٢/ ٣٨٦ (٣٨٩١).\n(^٣) هو سليمان بن مهران.\n(^٤) هو طلحة بن مصرِّف الهمداني الكوفيّ.\n(^٥) هو عيسى بن عمر، أبو عمر الثقفي النحويّ البصريّ.\n(^٦) هو حمزة بن حبيب الزّيّات، أبو عمارة الكوفيّ.\n(^٧) هو محمد بن يحيى الكسائي، أحد القرّاء السبعة المشهورين.\n(^٨) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود، أبو محمد الأوديّ الكوفي.\n(^٩) هو أبو عمرو الكوفي النحوي. قال ابن الجزري: ويروى عنه حروف شواذّ من اختياره. غاية النهاية ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣.\n(^١٠) هو أبو محمد بن أبي المختار العبسيّ.\n(^١١) هو شيبان بن عبد الرحمن، أبو معاوية التميمي الكوفي.\n(^١٢) يعني: يزيد بن القعقاع.\n(^١٣) شيبة: هو ابن نصاح بن سرجس.","vol":"5","page":617},{"text":"والأعمشِ أيضًا، وطلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، وعيسى بنُ عمرَ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلف بنُ هشام، والحسَنُ البصريُّ، وأبو عمرٍو، وسلامٌ، ويعقوبُ، ونعيمُ بنُ مَيْسَرَةَ، وعمرُو بنُ مَيْمُونٍ. وقرأ: (ويجعلَ لك): بالنَّصبِ: عُبيدُ الله بنُ مُوسَى، وطَلْحَةُ بنُ سليمان (^١).\nوفي قولِه ﷿: ﴿مَكَانًا ضَيِّقًا﴾ [الفرقان: ١٣] قراءتان: التَّخفيفُ، والتَّشديد؛ فقرأ بتخفيفِها: ابنُ كثيرٍ، وأبو عمرٍو في روايةِ عُقبةَ بنِ سيَّارٍ (^٢) عنه، وعليُّ بنُ نصرٍ (^٣)، ومسلمةُ (^٤) بنُ مُحاربٍ، والأعمشُ.\nوقرأ: ﴿ضَيِّقًا﴾ بالتشديدِ: الأعرجُ (^٥)، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافعٌ، وابنُ مُحيصنٍ (^٦)، وعاصم، والأعمشُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ، وابنُ عامرٍ، وأبو عمرٍو، وسلَّام (^٧)، ويعقوبُ، وأبو شيبةَ المَهريُّ (^٨).\n_________\n(^١) ينظر في هذه القراءات لهذا الحرف: معاني القرآن للفرّاء ٢/ ٢٦٣، والسبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٤٦٢، ومعاني القراءات للأزهري ٤/ ٢١٣ - ٢١٤.\n(^٢) ويقال: عقبة بن سنان بن سعدان الفزاريّ، روى الحروف عن أبي عمرو بن العلاء، وأخرج هذه الرواية عنه ابن مجاهد في السبعة في القراءات، ص ٢٦٨ من طريق حجاج الأعور عنه عن أبي عمرو. وينظر: معاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٣.\n(^٣) وهو الجهضمي، أبو الحسن البصري الكبير.\n(^٤) في الأصل: \"مسلم\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ البخاري الكبير ٧/ ٣٨٧، وغاية النهاية لابن الجزري ٢/ ٢٩٨.\n(^٥) هو عبد الرحمن بن هرمز.\n(^٦) هو محمد، ويقال: عمر، وقيل: عبد الرحمن بن محمد، ويقال: محمد بن عبد الله بن محيصن السَّهمي مولاهم، المكّي، أبو حفص، قارئ أهل مكّة مع ابن كثير. ينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٩١ (٤٢٧٥).\n(^٧) هو ابن سلّام الطويل، أبو المنذر المزني.\n(^٨) أبو شيبة المهري، روى عن ثوبان وعمرو بن عبسة، روى عنه بلج - وهو ابن عبد الله المهري - وجُنادة بن أبي خالد، كذا ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، وعن أبي زُرعة أنه قال: هو من التابعين، ولا يُعرف اسمه. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٩٠ (١٨٤١).","vol":"5","page":618},{"text":"وفي قولِه ﷿: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ﴾ [الفرقان: ١٧] ثلاثُ قراءاتٍ: الياءيْنِ فيهما جميعًا، والنُّونُ فيها جميعًا، والنُّونُ في: (نَحْشُرُهم)، والياءُ في: ﴿فَيَقُولُ﴾.\nفقرأ: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ - ﴿فَيَقُولُ﴾ جميعًا بالياء: ابنُ هُرمزَ الأعرجُ، وأبو جعفرٍ، وابنُ كثيرٍ، والحسنُ على اختلافٍ عنه، وأبو عمرٍو على اختلافٍ عنه، وعاصمٌ الجحْدَرِيُّ، وقتادةُ، والأعمشُ وعاصمٌ على اختلافٍ عنهما.\nوقرأ: (ويومَ نَحْشُرُهم) - (فنَقُولُ) جميعًا بالنُّون: عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عامرٍ، وقَتادَةُ على اختلافٍ عنه، وطلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، وعيسى (^١)، والحسنُ، وطلحهُ بنُ سُليمانَ.\nوقرأ: (ويومَ نَحْشُرُهم) - بالنُّونِ (فيقولُ) بالياء: علقمةُ (^٢)، وشيبةُ، ونافعٌ، والزُّهريُّ، والحسَنُ وأبو عمرٍو على اختلافٍ عنهما، ويعقوبُ، وعاصمٌ، والأعمشُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ، وعمرُو بنُ ميمونٍ. وقرأ: (نَحْشِرُهم) بكسرِ الشِّين: عبدُ الرحمنِ بنُ هُرْمُزَ الأعرجُ وحدَه (^٣).\nوفي قوله ﷿: ﴿أَنْ نَتَّخِذَ﴾ [الفرقان: ١٨] قراءتانِ: ضمُّ النُّونِ وفتحُ الخاءِ، وفتحُ النُّونِ وكسرُ الخاء، فقرأ: (نُتَّخَذَ)، بضمِّ النُّونِ وفتح الخاءِ: زيدُ بنُ ثابِتٍ، وأبو الدرداءِ، وأبو جعفرٍ، ومجاهدٌ على اختلافٍ عنه، ونصرُ بنُ علقمة (^٤)،\n_________\n(^١) هو عيسى بن عمر، أبو عمر الثقفي البصريّ.\n(^٢) هو علقمة بن قيس النَّخعي.\n(^٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦٣/ ١٠.\n(^٤) هو نصر بن علقمة الحضرميّ، أبو علقمة الحمصيّ.","vol":"5","page":619},{"text":"ومكحولٌ (^١) على اختلافٍ عنه، وزيدُ بنُ عليٍّ، وأبو رجاءٍ (^٢) والحسنُ على اختلافٍ عنهما، وحفصُ بنُ حُميدٍ (^٣)، وجعفرُ بنُ محمدٍ.\nوقرأ: ﴿نَتَّخِذَ﴾ بفَتْح النُّونِ وكسرِ الخاء: ابنُ عباسٍ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وعلقمةُ، وإبراهيمُ، وعاصم، والأعمشُ، وحمزةُ، وطلحةُ، وعيسَى، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخَلَفٌ، والأعرجُ، وشيبةُ، ونافع، والزُّهريُّ، ومجاهدٌ على اختلافٍ عنه، وابنُ كثيرٍ، وعاصم الجَحْدَريُّ، وحكيمُ بنُ عقالٍ، وأبو عمرٍو بنُ العلاء، وقتادةُ، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، واختُلِفَ عن الحسنِ وأبي رجاءٍ ومكحولٍ، فرويَ عنهمُ الوجهانِ جميعًا (^٤).\nوفي قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا﴾ [الفرقان: ١٩] أربعةُ أوجُهٍ:\nأحدُها: جميعًا بالتَّاء، والثاني: جميعًا بالياء، والثالثُ: (تقولون) بالتاء، و: (يستطيعون) بالياء، والرَّابعُ: (يقولون) بالياء، و: (تستطيعون) بالتاء.\n_________\n(^١) هو مكحول الشامي.\n(^٢) هو عمران بن ملكان التَّميمي، أبو رجاء العُطارديّ.\n(^٣) هو أبو عُبيد القُمِّي. ينظر: تهذيب الكمال ٧/ ٩ (١٣٨٨) والتعليق عليه.\n(^٤) وعن قراءة ضمِّ النُّون في (نتَّخذ) قال الفرّاء في معاني القرآن، له ٢/ ٢٦٤: \"فلو لم تكن في الأولياء \"مِنْ\" كان وجهًا جيدًا، وهو على شذوذه وقلَّة مَن قرأ به قد يجوز على أن يُجعل الاسم في ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ وإن كانت قد وقعت في موقع الفعل، وإنما آثرتُ قولَ الجماعة، لأنّ العرب إنما تُدخِل \"مِنْ\" في الأسماء لا في الأخبار، ألا ترى أنهم يقولون: ما أخذتُ من شيء، وما عندي من شيء، ولا يقولون: ما رأيت عبد الله من رجل\". وكذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤/ ٢٠٤ وضعَّفها بمثل ما ضعفها به الفرّاء، فقال: \"ويُضعف هذه القراءة دخول \"من\" في قوله: ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ \". وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ٢/ ١٠٢. ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٥، وحجّة القراءات لابن زنجلة، ص ٥٠٩.","vol":"5","page":620},{"text":"فقرأهما جميعًا بالتَّاء: ﴿تَقُولُونَ﴾، و: ﴿تَسْتَطِيعُونَ﴾: عاصِمٌ في روايةِ حفصٍ عنه، وطلحةُ بنُ مُصرِّفٍ (^١).\nوقرَأهما جميعًا بالياء: عبدُ الله بنُ مسعودٍ، والأعمشُ، وابنُ جُريج.\nوقرأهما: (بما تَقولونَ) بالتَّاء، (فما يَسْتَطِيعُونَ) بالياءِ: أهلُ المدينةِ جميعًا؛ الأعرجُ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، والزُّهريُّ، ونافع، وابنُ كثيرٍ، وأهلُ مكَّةَ، وأهلُ الكوفة: طلحةُ، وعيسَى الكوفيُّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ، وطلحةُ بنُ سليمانَ، وعاصم والأعمشُ على اختلافٍ عنهما، وأهلُ البصرة: الحسنُ، وقَتادةُ، وأبو عمرٍو، وعيسى، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ.\nوقرأ: (بما يَقُولُونَ) بالياء، و: (تَسْتَطِيعُونَ) بالتَّاء: أبو حيْوة (^٢).\nوفي قوله: ﴿وَيَمْشُونَ﴾ [الفرقان: ٢٠] قراءتانِ: تخفيفُ الشِّينِ وتشديدُها، فمنْ خفَّفَ فتحَ الياءَ وسكَّنَ الميمَ، ومَن شدَّدَ ضمَّ الياءَ وفتحَ الميمَ. وقرأ (يُمشَّونَ) (^٣): عليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، وقرَأ سائرُ الناسِ: ﴿وَيَمْشُونَ﴾.\nوفي قوله ﷿: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] قراءتانِ؛ ضمُّ الحاءِ وكسرُها، فقرأ بضمِّها: (حُجْرًا). الحسنُ، وأبو رجاءٍ، وقتادةُ، والأعمشُ.\n_________\n(^١) ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٦٣، وحجّة القراءات لابن زنجلة ص ٥٠٩ - ٥١٠.\n(^٢) هو شريح بن يزيد الحضرميّ. وينظر في هذه القراءات: البحر المحيط لأبي حيّان ٨/ ٩٣، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٤، وفتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٤.\n(^٣) قراءة التشديد من الشواذ، ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ٢/ ١٢٠، وعبد الرحمن بن عبد الله هو السُّلميّ. ينظر: البحر المحيط لأبي حيّان ٨/ ١٢٦، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ٣٤.","vol":"5","page":621},{"text":"وكذلك في قوله: ﴿بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣]. وقرَأ سائرُ الناسِ بكسرِها (^١)، والمعنى واحدٌ: حرامًا مُحرَّمًا.\nوفي قوله ﷿: ﴿تَشَقَّقُ السَّمَاءُ﴾ [الفرقان: ٢٥] قراءتان؛ بتشديدِ الشِّينِ وتخفيفِها، فقرأ بتشديدِها: الأعرجُ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافع، وابنُ كثيرٍ، وابنُ مُحيصنٍ، وأهلُ مكَّةَ، وابنُ عامرٍ، والحسنُ، وعيسى بنُ عُمرَ، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ، وأبو عمرٍو على اختلافٍ عنه.\nوقرأ: ﴿تَشَقَّقُ﴾ بتخفيف الشِّينِ؛ الزهريُّ، وعاصمٌ، والأعمشُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، وخلفٌ، وأبو عمرٍو، ونعيمُ بنُ ميسرةَ، وعمرُو بنُ ميمونٍ (^٢).\nوفي قوله: ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ أربعُ قراءات؛ ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ﴾، (ونَزَّل الملائكةَ)، (ونُنْزِلُ الملائكةَ)، (وأنزَل الملائكةَ).\nقرأ بالأولى؛ الأعرجُ، ونافعٌ، والزُّهريُّ، وعاصمٌ والأعمشُ، وعيسى، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ، والحسنُ، وقتادةُ، وأبو عمرٍو، وعاصمٌ الجَحْدريُّ، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وابنُ عامرٍ، وطلحةُ بنُ سليمانَ (^٣).\n_________\n(^١) وقراءة ضم الحاء من الشواذ، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١٠٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٤/ ٦٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣/ ٢١.\n(^٢) والقراءتان في هذا الحرف متواترتان، ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٦٤، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٥ - ٢١٦، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر للدمياطي، ص ٤١٧. وقال الفرّاء في قراءة تشديد الشِّين والقاف: أراد تتشقَّق فأُدغم كما قال تعالى: ﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى﴾ [الصافات: ٨] ومعناه - فيما ذكروا - تشقُّق السماء عن الغمام الأبيض ثم تنزُّل الملائكة فيه، و\"على\" و\"عن\" والياء في هذا الموضع بمعنًى واحدٍ\". معاني القرآن ٢/ ٢٦٧.\n(^٣) وقراءة هذا الحرف ﴿وَنُزِّلَ﴾ على ما لم يُسمَّ فاعله من القراءات المتواترة، ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٤٦٤، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٦، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٤. وقال القرطبي في تفسيره ١٣/ ٢٤: \"دليلُه: ﴿تَنْزِيلًا﴾ ولو كان على الأول - يعني: نُنْزِل - لقالَ: إنزالًا\".","vol":"5","page":622},{"text":"وقرأ بالثانية: (ونزَّلَ الملائكَةَ) أبو رجاء (^١).\nوقرأ بالثالثة: (ونُنْزِلُ الملائكةَ) عبدُ الله بنُ كثيرٍ، وأهلُ مكَّةَ، وأبو عمرٍو على اختلافٍ عنه (^٢).\nوقرأ بالرابعة: (وأنزَل) ابنُ مَسعودٍ، والأعمشُ (^٣).\nوفي قوله: ﴿يَاوَيْلَتَى﴾ [الفرقان: ٢٨] قراءتان: كسرُ التَّاء على الإضافةِ، وفتحُها على النُّدبةِ؛ قرَأ بكسرِها: الحسنُ البصريُّ (^٤)، وقرَأ سائرُ الناسِ - فيما علمْتُ - بفتحِها.\nوفي قوله: ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا﴾ [الفرقان: ٣٠] قراءتانِ؛ تسكينُ الياءِ وحذفُها لالتقاءِ السَّاكنينِ، وفتحُها.\n_________\n(^١) وهو العُطارديّ، وقراءته لهذا الحرف بفتح النون وتشديد الزاي من القراءات الشاذّة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١٠٦، وإليه نَسَب هذه القراءةَ ابنُ عطية في المحرّر الوجيز ٤/ ٣٠٨.\n(^٢) وقراءة هذا الحرف بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع نصب \"الملائكة\" من القراءات المتواترة، ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٤٦٤، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٦، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٤، وعزاها بعضُهم لأبي عمرٍو أيضًا. وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢٠٨.\n(^٣) وهي من القراءات الشاذّة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١٠٦، والمحرّر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢٠٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣/ ٢٤.\n(^٤) والقراءة بكسر التاء وبعدها ياءٌ على الأصل من القراءات الشاذّة، ينظر: مختصر شواذّ القراءات لابن خالويه، ص ١٠٦، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر للدمياطي، ص ٤١٧.\nوقال ابن جِنِّي: \"يا وَيْلتى\" بزيادة تاء هو تأنيث الويل، فـ \"ويْلَة\" كـ\"تَوْلة\"، ومثله: ﴿يَاوَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ [هود: ٧٢]، وأصلُها: يا ويلتي، فأُبدِلت الياء ألفًا، لأنه نداء، فهو في موضع تخفيف، فتارةً تُحذف هذه الياء كقولك: \"يا غُلامِ، وأخرى بالبدل، كقولك: يا غلامًا\". قلنا: فقراءة الحسن البصري شاذّة من جهه النَّقل وعدم التواتر، وإلا فهي من جهة اللغة صحيحة. ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ٢/ ٢١٣، وينظر تفصيل القول في ذلك: تهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٤٣٠، واللسان، فصل الهمزة ١/ ٢٥.","vol":"5","page":623},{"text":"قرأ بكلا الوجهينِ جماعةٌ (^١).\nوفي قوله: ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [الفرقان: ٣٢] قراءتان: الياءُ والنُّون، قرَأ بالياءِ عبدُ الله بنُ مسعودٍ (^٢)، وقرأ سائرُ الناسِ بالنُّونِ.\nوفي قوله: ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾ [الفرقان: ٣٦] قراءتان: ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾، و: (فدمِّرَانِّهم). قرَأ: (فدمِّرانِّهم) (^٣) عليُّ بنُ أبي طالبٍ، ومَسْلَمَةُ بنُ مُحارب، وقرأ سائرُ الناسِ: ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾.\nوقرأ جماعةٌ بصرفِ ﴿ثَمُودَ﴾ [الأعراف: ٧٣]، وجماعَةٌ بتَرْكِ صَرْفِها (^٤).\n_________\n(^١) بفتح الياء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرميُّ، وقرأ الباقون بتسكينها. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ١٧١، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٦ - ٢١٧.\n(^٢) ومعناه: ليثبِّت الله فؤادك، قاله أبو حيّان في البحر المحيط ٨/ ١٠٤ بعد أن عزا هذه القراءة له، وهي من الشواذ، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ص ١٠٦.\n(^٣) وهي من القراءات الشاذة، وإليهما عزا هذه القراءة أبو الفتح ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١٢٢، وقال: \"حكى أبو عمرو عن عليٍّ أنّه قرأ: (فدَمِرْناهم) بكسر الميم مخفَّفة، وحكى عنه أيضًا (فدمِّرا بهم) بالباء على وجه الأمر\" وقال: \"الذي رويناه عن أبي حاتم أنه حكاها قراءةً غير معزوَّةٍ إلى أحد (فدَمِّرانِّهم تدميرًا)، وقال: كأنه أمر موسى وهارون ﵉ أن يُدمِّراهُم\" ثم فسَّرها بقوله: \"ألحَقَ نون التوكيد ألف التثنية، كما تقول: اضربانِّ زيدًا، ولا تقتُلانَ جعفرًا\".\nوتعقَّبه ابن عطية في المحرِّر الوجيز ٤/ ٢١٠ بعد أن ساق جميع كلامه، وقال: \"والذي فسَّر أبو الفتح وهمٌ، وإنما القراءة (فدمِّرا بهم) بالباء\"، قلنا: وهذا الوهَم الذي أشار إليه ابن عطية ﵀ تابع ابن جنِّي علمه البيضاوي في أنوار التنزيل ٤/ ١٢٤، والسّمين الحلبي في الدر المصون ٨/ ٤٨٣، والحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٤ وغيرهم، فنقلوا القراءة بالنون المشدَّدة عنه دون الوقوف على الصواب في هذا الحرف الذي أشار إليه ابن عطية.\n(^٤) قرأ بصرف (ثمود): نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر والكسائي وأبو جعفر وخلف، وقرأ بعدم صرفها: يعقوب وحمزة وحفص عن عاصم. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزرى ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١، والسبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٣٣٧.","vol":"5","page":624},{"text":"وفي قوله: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣] قراءتانِ: ﴿إِلَهَهُ﴾، و(إلاهةً)؛ فقرأ عبدُ الرحمنِ بنُ هُرمُزَ الأعرجُ: (أفَرَأيْتَ مَن اتَّخذَ إلاهةً هوَاه) (^١). وقرَأ سائرُ الناس: ﴿إِلَهَهُ﴾، إلَّا أنَّ أبا عمرٍو - في بعضِ الرواياتِ - عنه يُدغمُ الهاءَ في الهاءِ بعدَ تَسْكِينِ المفْتُوحَةِ منهما (^٢).\nوفي قولِه: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا﴾ [الفرقان: ٤٨] قراءَتانِ في (الرِّيح)؛ الجمعُ والتَّوحيدُ، وفي ﴿بُشْرًا﴾ سِتُّ قراءاتٍ: (نُشرًا) بالنُّونِ، مُثقَّلٌ ومخفَّفٌ، و(بُشرًا) بالباءِ، مُثقَّلٌ ومخفَّفٌ، والخامسةُ (نَشْرًا) بالنُّونِ المفْتُوحةِ، والسادسةُ (بُشْرَى) مِثْلُ حُبلَى.\nفقرأ: (الرِّيَاحَ) جمعًا، (نُشُرًا) بالنُّونِ وبضمَّتينِ: أبو عبدِ الرحمنِ السُّلميُّ، وعبدُ الرحمنِ الأعرجُ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافعٌ، والزُّهريُّ، وأبو عمرٍو، وعيسى بنُ عُمرَ، ويعقوبُ، وسلَّامٌ، وسفيانُ بنُ حُسين (^٣).\nوقرأ (الرِّياحَ) جمعًا أيضًا، و(نُشْرًا) بالنُّونِ أيضًا إلَّا أنَّه خفَّفَ الشِّينَ: ابنُ عامرٍ، وقتادةُ، وأبو رجاءٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، وسهلٌ، وشعيبٌ (^٤)، وروايةٌ عن أبي عمرٍو روَاها هارونُ الأعورُ وخارجةُ بنُ مُصعبٍ، عن أبي عمرٍو.\n_________\n(^١) وهي من القراءات الشاذّة، ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ٢/ ١٢٣، قال: والإلاهةُ: الشمس. وقال أبو حيّان في البحر المحيط ٨/ ١١٠: أي: هواه إلاهةً، بمعنى معبود، لأنها بمعنى المألوهة، فالهاءُ فيها للمبالغة فلذلك صُرفت.\n(^٢) هذا في رواية محمد بن شجاع البلخي عن اليزيديّ عنه. قاله ابن الجزريّ، ينظر النشر في القراءات العشر ١/ ٢٨٤.\n(^٣) والقراءة بهذين الحرفين على النحو المذكور من القراءات المتواترة، ينظر: معاني القراءات للأزهري ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، والنشر في القراءات العشر لابن الجزريّ ٢/ ٢٦٩.\n(^٤) هو شعيب بن الحبحاب الأزديّ، أبو صالح البصري.","vol":"5","page":625},{"text":"وقرأ: (الريحَ) واحدةً، (نُشُرًا) بالنونِ وضمَّتين: ابنُ كثيرٍ، وابنُ مُحيْصِنٍ، والحسنُ (^١).\nوقرأ: ﴿الرِّيَاحَ﴾ جماعةً، ﴿بُشْرًا﴾ بالبَاءِ خفيفةَ الشِّينِ: عليُّ بنُ أبي طالبِ، وعاصمٌ، وروايةٌ عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيِّ (^٢). قال الفرَّاءُ: كأنَّه بشيرٌ (^٣) وبُشْرٌ.\nوقرأ: (الرياحَ) جماعةً، (نَشْرًا) بالنُّونِ وفتحِها؛ عبدُ الله بنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ، وزِرُّ بنُ حُبيشٍ، ومسروقٌ، والأسودُ بنُ يزيدَ، والحسَنُ، وقتادةُ، ويحيَى بنُ وثَّابٍ، والأعمشُ، وطَلْحَةُ بنُ مُصرِّفٍ على اختلافٍ عنه، وعيسَى الكوفيُّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابْنُ إدريسَ، وخلفُ بنُ هشام، وأبو عبدِ الله جعفرُ بنُ محمدٍ، والعلاءُ بنُ سَيَابةَ (^٤).\nوقرأ: (الرِّيحَ) واحدةً، (نَشْرًا) بفتح النُّونِ وسُكُونِ الشِّينِ؛ ابنُ عباسٍ، وطلحةُ وعيسى الهَمْدَانيُّ على اختلافٍ عنهما، وطلحةُ بنُ سُليمانَ.\n_________\n(^١) ينظر: معاني القراءات للأزهريّ ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٦٩، والقراءة بهذين الحرفين على النحو المذكور من القراءات المتواترة أيضًا.\n(^٢) والقراءة بهذين الحرفين من القراءات المتواترة، ينظر: معاني القراءات للأزهري ١/ ٤٠٨ - ٤٠٩، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٦٩.\n(^٣) في معاني القرآن للفرّاء ٢/ ٢٦٩ \"بشيرةٌ وبُشُر\" بزيادة التاء في آخر الكلمة الأولى، وكذا وقع في معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ٢/ ٣٤٥. وينظر وجوه الروايات المذكورة في هذين الحرفين عندهما.\n(^٤) العلاء بن سيابة الكوفي، يروي عن طلحة بن مصرِّف وغيره، روى عنه ابنه الوليد بن العلاء. ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ٣/ ١٣٧٦، والإكمال لابن ماكولا ٥/ ١٥.\nوينظر في هذه القراءة: المحتسب لابن جني ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والمحرّر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢١٣، والبحر المحيط لأبي حيّان ٥/ ٧٦ - ٧٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٢٩، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ٣٥، وتحرَّف في المطبوع منه \"سيابة\" إلى \"شبابة\"، وصوابه ما أثبتنا.","vol":"5","page":626},{"text":"وقرأ: (بُشْرَى بينَ يديْ رحمتِه) مثلَ \"حُبْلَى\"؛ محمدُ بنُ السَّمَيْفَع اليمانيُّ (^١)، مِن البِشَارَةِ.\nوفي قوله: ﴿وَنُسْقِيَهُ﴾ [الفرقان: ٤٩] قراءتانِ: ضمُّ النُّونِ وفتحُها.\nفقرأ بضمِّ النُّونِ، من \"أسْقَى\": أهلُ المدينةِ\" أبو جعفرٍ: وشيبةُ، ونافعٌ، والزهريُّ، والأعرجُ، ومِن أهلِ مكَّةَ: ابنُ كثيرٍ، ومِن أهلِ الكوفَةِ: عاصمٌ، والأعمشُ، ويحيى بنُ وثَّابٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، وخلفُ بنُ هشام، وعيسَى الهمْدانيُّ، ومِن أهلِ البصرةِ: الحسنُ، وأبو عمرٍو، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، ومِن أهلِ الشَّام: ابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ.\nوقرَأ: (نَسقيَه) بفتح النُّونِ، من \"سَقَى\": عاصم والأعمشُ على اختلافٍ عنهما (^٢).\nوفي ﴿لِيَذَّكَّرُوا﴾ [الفرقان: ٥٠] قراءتان، التَّخفيفُ والتَّثقيلُ. فقرأ بالتَّخفيفِ أهلُ الكُوفةِ، وقد ذكَرْناهم. وقرأ بالتَّشديدِ أهلُ المدينةِ، وأهلُ مكَّةَ، وأهلُ البصرةِ، وأهلُ الشَّام، وقد ذكرْناهم قبل (^٣).\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الرحمن بن السَّميفع اليمانيّ، قال الذهبي في المغني ٢/ ٥٨٩ (٥٦٠٠): \"له قراءة شاذّة منقطعة السَّند، قاله أبو عمرو الدانيّ وغيرُه، وروى عنه اختيارَه إسماعيل بن مسلم المكيّ، ذاك الواهي\". وينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري ٢/ ١٦١ (٣١٠٦)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٢٩، والبحر المحيط لأبي حيّان ٥/ ٧٦ - ٧٧.\n(^٢) وقراءة فتح النون من القراءات الشاذّة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١٠٦، قال ابن الجزري: \"واتَّفقوا على ضمِّ حرف (الفرقان) وهو ﴿وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ على أنّه من الرُّباعي مناسبةً لِمَا عُطف عليه، وهو قوله: ﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾، والله أعلم\". النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٠٤.\n(^٣) والقراءتان التشديد والتخفيف متواترتان، ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزريّ ٢/ ٣٠٧.","vol":"5","page":627},{"text":"وفي قوله: ﴿مِلْحٌ﴾ [الفرقان: ٥٣]. قراءتان: فتحُ الميم وكسرُها. فقَرَأ بفَتْح الميم: (مَلِحٌ أُجاجٌ): طلحةُ بنُ مُصرِّفٍ (^١). وقرأ سائرُ الناسِ بكسرِ الميم.\nوفي: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ [الفرقان: ٦٠] قراءتانِ: الياءُ والتَّاءُ.\nفقَرَأ بالتَّاء: زيدُ بنُ ثابِتٍ، وابنُ عباسٍ، والأعرجُ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافعٌ، والزُّهريُّ، وابنُ كثيرٍ، وعاصمٌ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، ويحيى بنُ وثَّابٍ، والحسَنُ، وعيسَى، وأبو عمرٍو، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ.\nوقرَأ بالياء: عبدُ الله بنُ مسعودٍ، والأسودُ، والأعمشُ، وطلحةُ، وعيسى الكوفيُّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريس، وخلفٌ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، ونعيمُ بنُ مَيسَرة (^٢).\nوفي قوله: ﴿سِرَاجًا﴾ [الفرقان: ٦١] ثلاثُ قراءاتٍ: ﴿سِرَاجًا﴾، و: (سُرُجًا)، و: (سُرْجًا).\nفقَرَأ: ﴿سِرَاجًا﴾: عثمانُ بنُ عفانَ، وعليُّ بنُ أبيُّ طالبٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ الزبير، وأبو الدَّرْدَاءِ، وأهلُ المدينةِ جميعًا: ابنُ هُرمُزَ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ،\n_________\n(^١) وقراءة فتح الميم من القراءات الشاذّة، وعزاها لطلحة بن مصرِّف النحاسُ في معاني القرآن ٥/ ٣٧، وابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١٢٤، ونقل عن أبي حاتم قوله: \"هذا منكرٌ في القراءة\" وقال: \"قوله: منكرٌ في القراءة. يجوز أن يُريد به أنه لم يُسمع في اللغة، وإن كان سُمِع فقليل وخبيثٌ، ويجوز أن يكون ذهب فيه إلى أنه أراد: مالح، فحذف الألف تخفيفًا، ... وعلى أنّ مالحًا ليست فصيحة صريحةً؛ لأنّ الأقوى في ذلك: ماءٌ مِلْحٌ\".\n(^٢) والقراءتان بالياء والتاء في هذا الحرف متواترتان، ينظر: معاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٧ - ٢١٨، قال: \"ومن قرأ بالياء، فمعناه: أنّ الكفّار قالوا، ومن قرأ بالتاء، فهو خطاب من الكفّار للنبيِّ - ﷺ -، أي: لا نسجد لِمَا تأمرنا أن نسجد له وحده\". وينظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٤، ولكن ذكر أن قراءة الياء لحمزة والكسائي فقط، والباقون بالخطاب، يعني بتاء المخاطبة؛ وهذا يعني أن قراءة خلف بن هشام بالتاء. ومثل ذلك وقع عند القرطبي في تفسيره ١٣/ ٦٤.","vol":"5","page":628},{"text":"ونافع، والزُّهريُّ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وأهلُ مكَّةَ: مُجاهدٌ، وابنُ كثيرٍ، وأهلُ البصرة: الحسنُ على اختلافٍ عنه، وأبو رجاءٍ، وقتادةُ، وأبو عمرٍو، وعيسى، وسلامٌ، ويعقوبُ، وأهلُ الشَّام: ابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ. وقرَأها أيضًا من أهلِ البيْت: عليُّ بنُ حسينٍ، وزيدُ بنُ عليٍّ، ومحمدُ بنُ عليٍّ أبو جعفرٍ.\nوقرأ: (سُرُجًا) بضمَّتينِ: ابنُ مسعودٍ وأصحابُه، وإبراهيمُ، ويحيى، والأعمشُ، وطلحةُ، وعيسى، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ، ومنصورُ بنُ المعْتَمِرِ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، وخلفٌ، ونُعيمُ بنُ ميسرةَ، هؤلاء كلُّهم كُوفيُّون (^١).\nوعن بعضِهم رُويَ: (سُرْجًا) مُخفَّفٌ، وهو أبانُ بنُ تَغلِبَ (^٢)، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ.\nوفي قوله ﷿: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ﴾ [الفرقان: ٦٢] قِراءَتانِ: التثقيلُ والتخفيفُ.\nفقرأ: ﴿يَذَّكَّرَ﴾ مُثقَّلةً مُشدَّدةً مفتوحةَ الكافِ: عمرُ بنُ الخطابِ، وابنُ عباسٍ، وأهلُ المدينة: أبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافع، والزُّهريُّ، وأهلُ مكَّةَ: ابنُ كثيرٍ وأصحابُه، وأهلُ البصرةِ: الحسَنُ، وأبو رجاءٍ، وأبو عمرٍو، وعيسى، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وأهلُ الشَّام: ابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ. وعبدُ الله بنُ يزيدَ، وعاصمٌ، والكسائيُّ، من الكوفيِّينَ، وقرأها عليُّ بنُ أبي طالبٍ على اختلافٍ عنه.\n_________\n(^١) القراءتان (سراجًا) و(سُرُجًا) متواترتان، ينظر: معاني القرآن للفرّاء ٢/ ٢٧١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٤/ ٧٤، والسبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٦٦، وحجّة القراءات لابن زنجلة، ص ٥١٢ - ٥١٣.\n(^٢) وهو أبو سعد الكوفي، وقراءته من الشواذّ، ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣/ ٢٦٥، والبحر المحيط ٨/ ١٢٤.","vol":"5","page":629},{"text":"وقرأ: (يَذْكُرَ) مُخفَّفة: عليُّ بنُ أبي طالب، في روايةِ أبي عبدِ الرحمنِ السُّلميِّ عنه، والرّوايةُ الأُولى روَاها الأصبغُ بنُ نُباتةَ وناجيةُ بنُ كعبٍ عنه، وابنُ مسعودٍ، وإبراهيمُ، ويحيى، والأعمشُ، وطلحةُ، وعيسى، وحمزةُ، وأبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ، وعليُّ بنُ حُسينٍ، وابنُ إدريسَ، ونُعيمُ بنُ مَيْسَرةَ (^١).\nوفي قوله: ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧] ثلاثُ قراءاتٍ، منها في الثُّلاثيِّ قراءتانِ؛ من: قتَر يَقْتِرُ ويَقْتُر.\nفقرأ: (يَقْتِرُوا) بفتح الياءِ وكسرِ التَّاءِ، من: قتَر يقتِرُ: مُجاهدٌ، وابنُ كثيرٍ، والزُّهريُّ، وأبو عمرٍو، وعيسى، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وعمرُو بنُ عُبيدٍ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ، وعمرُو بنُ ميمونٍ.\nوقرأ: ﴿يَقْتُرُوا﴾ بضمِّ التَّاء، من: قَترَ، أيضًا: عليُّ بنُ أبي طالبٍ في روايةِ الأصبغ بنِ نُباتةَ وناجيةَ، وعاصمٌ، والأعمشُ، وطلحةُ، وعيسى، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، وخلفٌ، وأبو رجاءٍ، وأبو عمرٍو على اختلافٍ عنه.\nوقرَأ مِن الرُّباعِيِّ: (يُقْتِروا) بضَمِّ الياءِ وكسرِ التَّاء، من: أقتَر يُقتِرُ: عليُّ بنُ أبي طالبٍ في روايةِ أبي عبدِ الرحمنِ السُّلميِّ، والأعرجُ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافعٌ، وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلميُّ، واختُلِفَ فيه عن الحسنِ وأبي رجاءٍ، وابنُ عامرٍ، ونعيمُ بنُ ميسرةَ (^٢).\n_________\n(^١) والقراءتان متواترتان، ينظر: معاني القرآن للفرّاء ٢/ ٢٧١، والسبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٤٦٦.\n(^٢) والقراءات الثلاث من المتواتر، ينظر: معاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٧ - ٢١٨، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٤.","vol":"5","page":630},{"text":"وفي قوله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ قراءتانِ: كسرُ القافِ وفتحُها.\nقرأ بكسرها: حسَّانُ بنُ عبدِ الرحمنِ صاحبُ عائشةَ (^١)، وهو الذي يروي عنه قتادةُ، كان يقرأُ: (قِوامًا) وينكرُ: ﴿قَوَامًا﴾، ويقولُ: القَوامُ: قَوامُ الدابةِ، والقِوامُ: على المرأةِ، وعلى أهلِ البيْتِ، وعلى الفرسِ، والجاريةِ.\nوقرَأ سائرُ الناسِ في جميع الأمصارِ: ﴿قَوَامًا﴾ بفتح القافِ.\nوفي قوله: ﴿يُضَاعَفْ﴾، و: ﴿وَيَخْلُدْ﴾ [الفرقان: ٦٩] قراءاتٌ في إعرابِهما، وفي تشديدِ العينِ:\nفأمَّا الإعرابُ فالجزمُ في الفاءِ والدَّالِ من ﴿يُضَاعَفْ﴾، و: ﴿وَيَخْلُدْ﴾، والرَفعُ فيهما:\nفقرأ: (يُضَاعَفُ)، و: (ويَخلُدُ فيه) مرفوعينِ: عاصمٌ على اختلافٍ كثيرٍ عنه في ذلك (^٢).\nوقرأ: ﴿يُضَاعَفْ﴾، و: ﴿وَيَخْلُدْ﴾ بالجزم فيهما: ابنُ هُرمُزَ الأعرجُ، ونافعٌ، والزُّهريُّ؛ مدنيُّونَ، والأعمشُ، وطلحةُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ؛ كُوفيُّونَ، والحسنُ، وقتادةُ، وعاصمٌ الجَحْدَريُّ، وأبو عَمرٍو، وسلَّامٌ؛ بصريُّونَ، ونُعيمُ بنُ ميسرةَ، وعمرُو بنُ ميمونٍ.\n_________\n(^١) وهو الضُّبعي، وهذه القراءة من الشواذ، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ص ١٠٦، ونقلها عنه ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١٢٥، وقال: وهو الذي يروي عنه قتادة - يعني ابن دعامة السَّدوسي - وقال: \"القَوام بفتح القاف: الاعتدال في الأمر، وأمّا القِوام بكسر القاف، فإنه ملاك الأمر وعصامه\"، وهذا نقله عنه القرطبي في تفسيره ١٣/ ٧٤، وابو حيّان في البحر المحيط ٨/ ١٢٩.\n(^٢) قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه ﴿يُضَاعَفْ﴾ و﴿وَيَخْلُدْ﴾ جزمًا فيهما، وقرأ في رواية أبي بكر (يُضاعفُ) و(يخلدُ) بالرفع فيهما. ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٤٦٧، وحجّة القراءات لابن زنجلة، ص ٥١٤.","vol":"5","page":631},{"text":"وقرأ: (يُضعَّفُ)، و: (وَيخْلُدُ) بتشديدِ العينِ من (يُضعَّفُ)، والرَّفع فيهما؛ ابنُ عامرٍ، والأعمشُ. وقرأ: (يُضعَّفْ)، و: (ويَخْلُدْ) بالجزم فيهما وتشديدِ (يُضعَّفْ): أبو جعفرٍ، وشيبةُ، ويعقوبُ، وعيسى الثَّقَفيُّ، وابنُ كثيرٍ، وأهلُ مكَّة.\nوقرأ: (نُضعِّفْ) بالنُّونِ، (له العذابَ) نصبًا، و: (ويَخْلُدْ فيه) جزمًا: طلحةُ بنُ سُليمانَ (^١).\nوفي قوله: ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا﴾ [الفرقان: ٧٤] قراءتانِ: الجمعُ والتَّوحيدُ، فقرأ: (ذُرِّيَّتِنا) واحدةً؛ مُجاهدٌ، وأبو عمرٍو، وعاصم على اختلافٍ عنه (^٢)، ويحيى بنُ وثَّابٍ، والأعمشُ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، وعبيدُ الله بنُ مُوسَى. وقرأ: ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا﴾ جماعةً: أبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافعٌ، والزُّهريُّ، وابنُ كثيرٍ، وعاصمٌ على اختلافٍ عنه، والحسنُ، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وابنُ عامرٍ، وسلمةُ بنُ كُهَيْلٍ، ونُعيمُ بنُ ميسرةَ، وعبدُ الله بنُ يزيدَ.\nوفي قوله: ﴿وَيُلَقَّوْنَ﴾ [الفرقان: ٧٥] قراءتانِ، إحداهما: ضمُّ الياءِ وفتحُ اللَّام وتشديدُ القافِ. والثانيةُ: فتحُ الياء وتسكينُ اللام وتخفيفُ القاف.\nفقرأ بالتَّرجمةِ الأُولى: ابنُ هُرمُزَ، وأبو جعفرٍ، وشيبةُ، ونافعٌ، والزهريُّ، ومجاهدٌ، وابنُ كثيرٍ، والحسنُ، وأبو عمرٍو، وعيسى، وسلَّامٌ، ويعقوبُ، وابنُ عامرٍ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، واختُلِفَ عن عاصم (^٣) والأعمش.\n_________\n(^١) ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٦٧، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢١٨ - ٢١٩.\n(^٢) قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه (وذرِّيتنا) واحدة، وفي رواية حفص عنه ﴿وَذُرِّيَّاتِنَا﴾ جماعةً.\nوينظر بقية الروايات مع روايتي عاصم السبعة في القراءات لابن مجاهد ١/ ٤٦٧، وحجّة القراءات لابن زنجلة، ص ٥١٥، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر للدمياطي، ص ٤١٩.\n(^٣) قرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه (ويَلْقوْنَ) خفيفة، وفي رواية حفص ﴿وَيُلَقَّوْنَ﴾ مشدَّدة، وينظر في قراءتي عاصم وباقي الروايات: السَّبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤٦٨، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢٢٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣/ ٨٣، والبحر المحيط لأبي حيّان ٨/ ١٣٤.","vol":"5","page":632},{"text":"وقرَأ بالتَّرجمةِ الثانية: عليٌّ، وابنُ مسعودٍ، وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلميُّ، والأعمشُ، وطلحةُ، وعيسى الكوفيُّ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريسَ، وخلفٌ، وطلحةُ بنُ سُليمانَ، ومحمدُ بنُ السَّمَيْفَع اليمانيُّ، وعاصمٌ على اختلافٍ عنه.\nوقرأ ابنُ عباسٍ وابنُ الزبير: (فقد كذَّبَ الكافرونَ فسوف يكونُ لزامًا). وكذلك في حرفِ ابنِ مسعودٍ (^١). وقرَأ سائرُ الناسِ: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ [الفرقان: ٧٧].\n_________\n(^١) الرواية عن ابن عباس في هذا الحرف، أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٣٢٣ عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الحميد، قال: سمعت مسلم بن عمّار، قال: سمعت ابن عباس يقرأ هذا الحرف؛ فذكره. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن عمار - وهو الحَرَشي - فهو مجهول، لم يروِ عنه سوى عبد الحميد بن واصل، ولم يرو إلا عن ابن عباس، فيما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٧ (١١٣٠)، وابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٨/ ١٩٠ (٨٣٤)، وابن حبّان في الثقات ٥/ ٣٩٤ (٥٣٧١). وباقي رجال إسناده ثقات.\nعبد الحميد: هو ابن واصل، وسّماه المزِّي في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٢٨ (٣٧١٢): عبد الحميد بن دينار، وقال: \"وهو ابن كرديد، وقيل: ابن واصل البصري، صاحب الزيادي\"، وهو ثقة، وقد تحرَّف في المطبوع من تفسير ابن جرير إلى \"عبد المجيد\" بالميم والجيم، وصوابه ما أثبتنا.\nوأما الرواية عن عبد الله بن الزبير، فقد أخرجها الدولابي في الكنى والأسماء (١٤٣٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٤٦ (١٥٥١٠) من طريقين عن أدهم بن طريف السدوسّي، قال: سمعت سلمانَ أبا عبد الله، قال: صلّيت خلف ابن الزُّبير فقرأ؛ فذكراه.\nقال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٣٧ (٢٢٣٩): سلمان أبو عبد الله مولى ابن الزُّبير، روى عنه أدهم، منقطع.\nوقد ذكر النحاس هذه الروايات، وأضاف إلى ذلك رواية أخرى عن ابن الزُّبير من طريق شعبة عن إبراهيم التيميّ عن ابن الزُّبير، وقال: \"قال شعبة: وكذا في قراءة عبد الله بن مسعود\" ثم قال: \"وهذه القراءة مخالفة للمصحف، وينبغي أن تُحمل على التفسير، لأن معنى ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ أنه يُخاطب به الكفّار، وهذه القراءة مع موافقتها للسواد أوْلى بسياق الكلام؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ فهذه مخاطبة، وكذا ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ فهذا أوْلى من (فقد كذّب الكافرون فسوف يكون لزامًا) \" ينظر: إعراب القرآن، له ٣/ ١١٨، ونحو هذا المعنى قال أبو حيّان في البحر المحيط ٨/ ١٣٥.","vol":"5","page":633},{"text":"فهذا ما في سُورةِ \"الفُرْقَانِ\" مِن الحروفِ التي بأيدِي (^١) أهلِ العلم بذلك، واللهُ أعلمُ؛ ما أنكرَ منها عُمَرُ على هشام بنِ حكيم، وما قرَأ به عُمرُ، وقد يُمكنُ أن يكونَ هناكَ حُروفٌ لم تصلْ إلينا، وليسَ كُلُّ مَن قرَأ بحرفٍ نُقِلَ ذلك عنه وذُكِرَ، ولكنْ إنْ فاتَ من ذلك شيءٌ فهو اليسيرُ النَّزْرُ، وأمَّا عُظْمُ الشيء ومتْنُه وجملتُه، فمنقولٌ محكيٌّ عنهم، فجزاهُم اللهُ عن حفظِهم علينا الحروفَ والسُّنَنَ بأفضلِ الجزاءِ وأكْرَمِه عندَه برحمتِه (^٢).\nوفي هذا الحديث: ما يدلُّ على أنَّ في جِبلَّةِ الإنسانِ وطبعِه أنْ يُنكِرَ ما عرَفَ ضدَّه وخلافَه، وجهِلَه، ولكنْ يجِبُ عليه التَّسليمُ لِمَنْ عَلِمَ.\nوفيه: ما كان عليه عُمرُ منَ الغضبِ في ذاتِ الله جلّ وعزّ، وأنَّه كان لا يُبالي قريبًا ولا بعيدًا فيه، وقد كان كثيرَ التَّفضيلِ لهشام بنِ حكيم بنِ حزام، ولكنْ إذْ سمِعَ منه ما أنكرَه، لم يُسَامحه حتى عرَفَ مَوْضعَ (^٣) الصَّوابِ فيه، وهذا يجبُ على العالم والمتعلِّم في رفقٍ وسكون. وممَّا يدلُّكَ على موضعِ هشام عندَ عُمرَ: ما ذكَره ابنُ وَهْبٍ وغيرُه، عن مالكٍ، قال: كانَ عُمرُ بنُ الخطابِ إذا خشِيَ وُقوعَ أمرٍ قال: أمَّا ما بَقِيتُ أنا وهشامُ بنُ حكيم بنِ حزام فلا (^٤).\n_________\n(^١) في ج: \"في أيدي\".\n(^٢) خلط المؤلف هنا بين القراءات وبين الحروف السبعة وغيرها من قراءات الشواذّ، مع أنه رجّح أنّ الأحرف السبعة هي غيرُ القراءات، وهو المذهب الصحيح، إذ الذي وصل إلينا منها هي قراءة واحدة، والله أعلم.\n(^٣) في ف ٢: \"وقع\".\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، الجزء المتمّم ص ٢٣٦ (١٣٠) عن معن بن عيسى القزّاز عن مالك بن أنس، به. وإليه عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٥، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٠/ ١٩٥.","vol":"5","page":634},{"text":"حديثٌ رابعَ عشَرَ لابن شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عَمرةَ بنْتِ عبدِ الرحمنِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا اعتكَف يُدني إليَّ رأسَه فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ.\nهكذا قال مالِكٌ في الحديثِ: عن ابن شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ. كذلك رواه عنه جُمهورُ رُواةِ \"الموطَّأ\". وممَّن رواه كذلك فيما ذكر الدَّارقطْنيُّ (^٢): معنُ بنُ عيسى (^٣)، والقَعْنبيُّ (^٤)، وابنُ القاسم (^٥)، وأبو المصعَبِ (^٦)، وابنُ بُكَيرٍ (^٧)، ويحيى بنُ يحيى يعني النَّيسابوريَّ (^٨)، وإسحاقُ ابنُ الطَّبَّاع (^٩)، وأبو سلمةَ منصورُ بنُ سلمةَ الخزاعيُّ (^١٠)، ورَوْحُ بنُ عُبادةَ (^١١)، وأحمدُ بنُ إسماعيلَ (^١٢)،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤١٩ (٨٦٦).\n(^٢) في العلل، له ١٥/ ١٥٤ (٣٩١٤)، وأضاف إليهم: محمد بن الحسن الشيباني، وسلف تخريج روايته في موطئه، وليس فيه ذكر ابن القاسم ويحيى بن بكير كما في المطبوع منه.\n(^٣) وروايته أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٥٤٣ عن عليّ بن شعيب، عنه، عن مالك، به.\n(^٤) في موطئه، ص ٢٣٠، ومن طريقه: أبو داود (٢٤٦٧) وغيره.\n(^٥) في روايته للموطأ بترتيب القابسي (٤٦).\n(^٦) في روايته للموطأ (٨٦٠).\n(^٧) هو يحيى بن بكير، وهو في روايته للموطأ (مخطوط).\n(^٨) وروايته عند مسلم (٢٩٧) (٦).\n(^٩) أخرجها عنه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (٢٦٢٦١).\n(^١٠) أخرجها عنه أحمد في المسند ٤١/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٢٤٧٣١).\n(^١١) أخرجه البزار في مسنده ٢٤٦/ ١٨ (٢٧٨) عن أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف عنه عن مالك، به.\n(^١٢) وهو المدني، وأخرجها عنه الحسين بن إسماعيل المحاملي في أماليه (٤١٣)، ومن طريقه - يعني المحاملي - أخرجها الخطيب في عوالي مالك بروايته ٣٤٥ (٨)، وفي الكفاية في علم الرواية ص ٢٥٢، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري الكعبي، المعروف بقاضي المارستان في =","vol":"5","page":635},{"text":"وخالدُ بنُ مَخْلَدٍ (^١)، وبشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرانَ السَّرَّاجُ، قال: حدَّثنا عمِّي وأبي، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ يحيى النَّيسابوريُّ، قال: قرأتُ على مالك، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا اعتكفَ يُدني إليَّ رأسَه فأرجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البيْتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ (^٣).\nوحدَّثنا خلفٌ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلمةَ (^٥)، عن مالكٍ بإسنادِه مثلَه.\nوذكره ابنُ وَهْبٍ في \"مُوطَّئِه\" (^٦)، فقال: أخبرني مالكٌ ويونسُ واللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ وعمرةَ بنْتِ عبدِ الرحمنِ، عن عائشةَ، أنَّها كانت إذا اعتكفَتْ في المسجدِ، فدخَلْت بيتَها، لم تسألْ عن المريضِ (^٧) إلَّا وهي مارَّةٌ. وقالت عائشةُ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يكنْ يدخُلُ البيْتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ. فأدخَلَ حديثَ بعضِهم في بعضٍ، وإنَّما يُعرفُ جمعُ عروةَ وعمرةَ (^٨) في هذا\n_________\n= مشيخته (٢٨٣) و(٣٥٢)، وزيد بن الحسين الحميري الكندي في عوالي مالك بروايته ٤٢٣ (٦٥)، وابن عساكر في معجمه ٢/ ٩٨٩ (١٢٦٦).\n(^١) هو القطواني، وروايته أخرجها ابن الأعرابي في معجمه (٥٦٩)، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حمدان الوراق، عنه، عن مالك، به.\n(^٢) أخرجه عنه محمد بن يحيى الذُّهلي في جزئه (٨/ ق ٣ أ) مخطوط، وفي جزءٍ من حديثه (٨).\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٩٧) (٦).\n(^٤) هو خلف بن قاسم بن سهل الأزديّ، أبو القاسم القرطبي.\n(^٥) في موطئه، ص ٢٣٠، وعنه: أبو داود في السنن (٢٤٦٧).\n(^٦) في موطئه (٣٠٩)، ويونس المقرون مع مالك والليث: هو ابن يزيد الأيليّ.\n(^٧) في الأصل: \"المرحض\"، محرفة، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في موطأ ابن وهب وغيره.\n(^٨) في ف ٢، م: \"عائشة\"، وهو خطأ بيّن.","vol":"5","page":636},{"text":"الحديثِ (^١) ليونسَ واللَّيثِ (^٢)، لا لمالكٍ، والمحفوظُ عن مالكٍ عندَ أكثرِ رُواتِه في هذا الحديثِ: عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ. وأمَّا سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ، فقال أكثرُهم فيه: عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ. منهم: معمرٌ (^٣)، وسفيانُ بن حسينٍ (^٤)، وزيادُ بنُ سعدٍ (^٥)، والأوزاعيُّ (^٦).\n_________\n(^١) شبه الجملة: \"في هذا الحديث\" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٦٨ (٢٤٥٢١)، والبخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٧)، وأبو داود (٢٤٦٨)، والترمذي (٨٠٥)، وابن ماجة (١٧٧٦)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٠ (٣٣٦١) من طرقٍ عن الليث، به.\nوأخرجه ابن الجاورد في المنتقى (٤٠٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٥٤٤، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٤٨ (٢٢٣٥) من طرقٍ عن يونس بن يزيد الأيلي، به.\nولكن أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠٨ (٢٦١٠٢)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٩ (٣٣٥٦) من طريقين عن يونس بن يزيد الأيليّ عن محمد بن شهاب الزُّهري عن عُروة عن عائشة، به، ولم يقل: \"عن عروة وعمرة\"، والمحفوظ عنهما: \"عن عروة وعمرة معًا\". وينظر: علل الدارقطني ١٥/ ١٥٤ - ١٥٥.\n(^٣) أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٢٤ (١٢٤٧)، وعنه أحمد في المسند ٤٣/ ١٠٤ - ١٠٥ (٥٩٤٨)، ومن طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد أخرجه البخاري (٢٠٤٦).\n(^٤) وهو الواسطي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٩٠) و(٩٧٣٥)، وأحمد في المسند ٤٣/ ١٢٦ (٢٥٩٨٤) عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين الواسطي، به.\nوهو عند النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٠ (٣٣٥٨) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد بن إبراهيم عن سفيان بن حسين، به. وفي آخره عندهم قول عائشة: \"فغسلت رأسه، وإنّ بيني وبينه لعتبةَ الباب\"، وهو حديث صحيح، وسفيان بن حسين الواسطي ثقة. إلّا أنه ضعيف في روايته عن محمد بن شهاب الزُّهري كما ذكر الحافظ في التقريب (٢٤٣٧) إلّا أنه تُوبع من معمر كما في التعليق السابق، ومن غير معمر على ما سيأتي، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه عن الزهري.\n(^٥) وهو ابن عبد الرحمن الخراساني، أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٩ (٣٣٥٥) من طريق عبد الملك بن جريج عنه، بالإسناد المذكور إلى عائشة، قالت: إنه - ﷺ - كان إذا اعتكف لم يدخل بيته إلّا لحاجةِ الإنسان التي لا بدَّ منها. وإسناده صحيح، زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني ثقة ثبت، ذكر الحافظ في التقريب (٢٠٨٠) أن سفيان بن عيينة قال: \"كان أثبت أصحاب الزُّهري\".\n(^٦) رواية الأوزاعي ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجها بعد قليل، مع بيان الاختلاف عنه في ذلك.","vol":"5","page":637},{"text":"وكذلك رواه بُندارٌ ويعقوبُ الدَّورقيُّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا اعتكفَ يُدني إليَّ رأسَهُ فأرجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ (^١)؛ لم يذْكُرْ عمرةَ في هذا الحديثِ. وتابعَ ابنَ مهديٍّ على ذلك إسحاقُ بنُ سُليمانَ الرَّازيُّ، وأبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ومحمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ على اختلافٍ عنه، وبشرُ بنُ عمرَ وخالدُ بنُ مخلدٍ على اختلافٍ عنهما أيضًا (^٢)، والمعافَى بنُ عمرانَ الحمصيُّ.\nوقال محمدُ بنُ المثنَّى: عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها كانت تعتكفُ وتمُرُّ بالمريضِ، وتسألُ به، وهي تمشي. قال عبدُ الرحمن: فقلتُ لمالكٍ: عن عروةَ، عن عمرةَ؟ وأعدْتُ عليه، فقال: الزُّهريُّ، عن عروةَ، عن عمرةَ. أو: الزُّهريُّ، عن عمرةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها كانت تعتكفُ، وذكره إلى آخرِه.\nوهذانِ حديثانِ؛ أحدُهما، في ترجُّلِ النبيِّ - ﷺ -، والآخرُ في مُرورِ عائشةَ بالمريضِ وقولِها: كان رسولُ الله - ﷺ - لا يدخُلُ البيْتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ. اختلَف فيهما أصحابُ الزُّهريِّ عليه.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٠ (٣٣٥٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، به.\nوأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٢٤ من طريق إسماعيل المحاملي عن يعقوب بن إبراهيم، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) روايتا بشر بن عمر الزهراني وخالد بن مخلد القطواني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة سلف تخريجهما قبل قليل.","vol":"5","page":638},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني عروةُ، أنَّ عائشةَ قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يأتيني وهو يعتكفُ في المسجدِ حتى يتَّكئُ على عتبةِ بابِ حُجرتي، فأغسلُ رأسَه وأنا في حُجرتي، وسائرُه في المسجدِ (^٢).\nقال الأوزاعيُّ: وحدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني عروةُ وعمرةُ، أنَّ عائشةَ كانت إذا اعتكفَتْ في المسجدِ، تعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ، ولا تدخُلُ بيتَها إلَّا لحاجةِ الإنسانِ التي لا بدَّ منها، وكانت تمُرُّ بالمريضِ من أهلِها تسألُ عنه وهي تمشي لا تقف.\nفجعل الأوزاعيُّ المعنيين بإسنادين، أحدُهما عروةُ، عن عائشةَ. والآخرُ عروةُ وعمرةُ، عن عائشةَ. وروَى مالكٌ حديثَ عائشةَ هذا عن الزُّهريِّ، عن عمرةَ، عنها. كذلك هو في \"الموطَّأ\" (^٣) عندَ جُمهورِ الرُّواةِ، وقال فيه الشافعيُّ: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة.\nأخبرناه محمدٌ (^٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ يحيى،\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الله بن حكم المعروف بابن البقريّ، وشيخه: هو محمد بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١١١، ١١٢ (٢٤٥٦٤) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن حجّاج الحمصي، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٢ (٣٣٦٨) عن الوليد بن مسلم، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٤٢٧ - ٤٢٨ (٣٦٧٠) من طريق عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.\nوعبد الحميد الراوي عن الأوزاعي: هو ابن حبيب بن أبي العشرين.\n(^٣) الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦٧).\n(^٤) هو محمد بن عمروس، وشيخه علي بن عمر: هو الدارقطني الحافظ المعروف.","vol":"5","page":639},{"text":"قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، أنَّ عائشةَ كانت إذا اعتكفَتْ لا تسألُ عن المريضِ إلا وهي تمشي، لا تقف (^١).\nوحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ. فذكره.\nوقال ابنُ وَهْبٍ وخالدُ بنُ سُليمانَ في هذا الحديثِ: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ. وقال القطَّانُ وابنُ مهديٍّ فيه: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ (^٢). فخالَف ابنُ مهديٍّ، والشافعيُّ، ومَن ذكَرنا من رُواةِ \"المُوطَّأ\" في إسنادِ الحديثين جميعًا؛ المرفوع والموقوف.\nوذكر محمدُ بنُ يحيى الذُّهليُّ في كتابِه في \"عللِ حديثِ الزُّهريِّ\" هذين الحديثين: مُرورِ عائشةَ، وترجُّلِ النبيِّ - ﷺ -، وهما يعتكفان، عن جماعةٍ من أصحابِ الزُّهريِّ، منهم يُونسُ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ، ومعمرٌ، وسفيانُ بنُ حسينٍ، والزُّبيديُّ (^٣)، ثم قال: اجتمعَ هؤلاء كلهم على خلافِ مالكٍ في ترجُّلِ النبيِّ - ﷺ -، فلم يُجامعْه عليه منهم أحدٌ، فأمَّا يُونسُ واللَّيث فجمَعا عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ. وأمَّا معمرٌ، والأوزاعيُّ، وسفيان بنُ حسينٍ، فاجتمعوا على عروةَ عن عائشةَ. قال: والمحفوظُ عندَنا حديثُ هؤلاء. قال: وأمَّا القصَّةُ الأخرَى في\n_________\n(^١) ذكره البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٦/ ٤٠٠ (٩١٠٨) وقال: رواه الشافعي في القديم عن مالك.\n(^٢) القطان: هو يحيى، وابن مهدي: هو عبد الرحمن.\nوالحديث أخرجه الدارقطني في العلل ١٥/ ١٥٦ من طريق محمد بن بشار عن يحيى القطّان، به.\n(^٣) هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي.","vol":"5","page":640},{"text":"مُرورِ عائشةَ على المريضِ؛ فاجتمعَ معمرٌ، ومالكٌ (^١)، وهشيمٌ (^٢)، على عمرةَ، عن عائشةَ. وقال يُونسُ من روايةِ اللِّيثِ، مرَّةً: عن عمرةَ، عن عائشةَ. ومرَّةً من روايةِ عثمانَ بنِ عمرَ: عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ (^٣). قال: وعثمانُ بنُ عمرَ أولى بالحديثِ؛ لأنَّ اللَّيثَ قد اضطربَ فيه؛ فقال مرَّةً: عن عروةَ، عن عائشةَ. ومرَّةً: عن عروةَ عن عمرةَ، عن عائشةَ. وثبَّته عثمانُ بنُ عمرَ عنهما جميعًا، وقد واطأه ابنُ وَهْبٍ (^٤) عن يُونسَ في الحديثين جميعًا، فصارَتْ روايتُه عن يُونسَ أولى وأثبَتَ. وأمَّا شبيبُ بنُ سعيدٍ، فإنَّه تابعَ اللَّيثَ على روايتِه عن يُونسَ في القصَّةِ الآخرةِ، فقال: عروةُ، عن عمرةَ، عن عائشةَ. قال: فقد صحَّ الخبرُ الآخرُ عندَنا؛ عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ، باجتماع يُونسَ من روايةِ ابنِ وَهْبٍ وعثمانَ بنِ عمرَ، والأوزاعيِّ من روايةِ أبي المغيرةِ (^٥)، واللَّيثِ بنِ سعدٍ من روايةِ ابنِ أبي مريمَ، عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ.\nوباجتماع معمرٍ، ومالكٍ، وهُشيم على عمرةَ. وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ وأبو نُعيم، عن سفيانَ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرةَ، أنَّ عائشةَ كانت\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦٧).\n(^٢) وهو ابن بشير السلميّ، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٢٦).\n(^٣) وقال مرَّةً في رواية عثمان بن عمر عنه: عن عروة عن عائشة، كما عند أحمد ٤٣/ ٢٠٨ (٢٦١٠٢)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٩ (٣٣٥٦)، وقد سلف توضيح ذلك مع الرواية الأخرى عنه.\n(^٤) في موطئه (٣٠٩). ومن طريقه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٢ وفيه \"عروة عن عائشة\"، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٥٤٣، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٤٨ (٢٢٣٠) وفيه عندهما \"عروة وعمرة عن عائشة\".\n(^٥) وهو عبد القدوس بن حجّاج الحمصي، وروايته عند أحمد في المسند ٤١/ ١١١ - ١١٢ (٢٤٥٦٤)، ولكن في الإسناد عنده \"عروة عن عائشة\" ولمس كما نقل عن الذُّهليّ \"عن عروة وعمرة\"، وينظر ما سلف قبل قليل.","vol":"5","page":641},{"text":"تُجاورُ فتمُرُّ بالمريضِ من أهلِها فلا تعرِضُ له (^١). فالحديثان عندَنا محفوظان بالخبرين جميعًا، إلَّا ما كان من روايةِ مالكٍ في ترجُّلِ النبيِّ - ﷺ - فقط، إن شاء الله.\nقال: وقد روَى ابنُ أبي حبيبٍ ما حدَّثنا به أبو صالح الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن ابنِ أبي حبيبٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يعتكفُ فيمُرُّ بالمريضِ في البيْتِ فيسلِّمُ عليه ولا يقفُ. قال: وهذا مُعضلٌ لا وجهَ له، إنَّما هو فعلُ عائشةَ، ليس ذكرُ النبيِّ - ﷺ - من هذا الحديثِ في شيءٍ. وهذا الوَهمُ من ابنِ لهيعةَ فيما نرَى. واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: الذي أنكروا على مالكٍ ذكرَ عمرةَ في حديثِ عائشةَ، أنَّها كانت تُرجِّلُ رسولَ الله - ﷺ - وهو مُعتكفٌ. هذا ما أنكروا عليه لا غيرُ في هذا الحديث؛ لأنَّ ترجيلَ عائشةَ رسولَ الله - ﷺ - وهو مُعتكفٌ لا يُوجدُ إلَّا في حديثِ عروةَ وحدَه، عن عائشةَ (^٢). وغيرُ هذا قد جُومعَ مالكٌ عليه، من حديثِ مُرورِ عائشةَ، وغيرِه من ألفاظِ حديثِ مالكٍ وإسنادِه، وقد روَى حديث التَّرجيلِ هذا عن عروةَ تميمُ بنُ سلمةَ وهشامُ بنُ عروةَ. ذكَر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (^٣)، عن ابنِ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٥٨ (٨٠٥٦) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٣٥) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.\n(^٢) بل وقد وُجد من حديث عمرةَ أيضًا، وقد سلف أن جماعةً رووه عنهما، وهو في الصحيحين من طريق الليث عنهما، البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧)، وفيه قوله عائشة ﵂: وإن كان رسول الله - ﷺ - لَيُدخل عليّ رأسَه وهو في المسجد فأُرجِّلُه\".\nوقال الدارقطني في علله ١٥/ ١٥٤ (٣٩١٤) بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على الزُّهري: \"وقيل: عن الوليد بن مسلم، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، ولم يذكر فيه: عروة\". فلم ينفرد عروة بذكر ترجيل عائشة ﵂ لرسول الله - ﷺ -، فقوله ﵀ \" ... إلّا في حديث عروة وحده\" تجوُّز منه.\n(^٣) في المصنّف (٢١٢٢)، وإسناده صحيح. ابن نُمير: هو عبد الله بن نمير الهمداني، ويعلى: هو ابن عُبيد الطُّنافسيّ.","vol":"5","page":642},{"text":"نُميرٍ ويعلَى، عن الأعمشِ، عن تميم بنِ سلمةَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأسَ رسولِ الله - ﷺ - وأنا حائضٌ وهو عاكفٌ.\nوقال يعلَى (^١) في حديثه هذا: كنتُ أغسِلُ (^٢).\nقال أبو بكرٍ (^٣): وحدَّثنا وكيعٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان النبيُّ - ﷺ - يُدني إليَّ رأسَه وهو مُجاورٌ وأنا في حُجرتي، فأغسِلُه وأرجِّلُه بالماءِ وأنا حائضٌ.\nوقد رواه الأسودُ بنُ يزيدَ عن عائشةَ مثلَ روايةِ عروةَ سواءً، إلَّا أنَّ في حديثِ الأسودِ: يُخرجُ إليَّ رأسَه. وفي حديثِ عروةَ: يُدني إليَّ رأسَه. وبعضهم يقولُ فيه: يُدخلُ إليَّ رأسَه. وفي ذلك ما يدُلُّ على جوازِ إدخالِ المعتكفِ رأسَه البيْتَ ليُغسلَ ويُرجَّلَ، وقد يحتمِلُ قولُ الأسودِ: يُخرجُ إليَّ رأسَه؛ أي: يُخرجُه من المسجدِ إليَّ في البيْتِ، فأرجِّلُه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، قال: حدَّثنا سفيانُ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:\n_________\n(^١) في الأصل: \"يحيى\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو يعلى بن عبيد.\n(^٢) وقع هذا اللفظ ليعلى عند أحمد في المسند ٤٣/ ٩٥ (٥٩٢٧) فيما أخرجه عن عبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد، عن سليمان بن مهران الأعمش، به.\nوهو عند الدارمي في سننه (١٠٦٩) عن يعلى بن عبيد وحده، به. وأخرجه ابن جرير الطبري كذلك في تفسيره ٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥ عن سفيان بن وكيع، عن محمد بن فضيل، عن يعلى بن عُبيد، به.\n(^٣) في المصنَّف (٢١٢٥) وإسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، وهشام: هو ابن عروة بن الزُبير.\nوقوله: \"وهو مجاور\" يعني: وهو معتكف. كما وقع مفسرًا في المصنَّف.","vol":"5","page":643},{"text":"حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ، جميعًا عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشة (^١).\nوهذا لفظُ حديثِ سفيانَ، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يُخرجُ إليَّ رأسَهُ وهو مُعتكفٌ، فأغسِلُه وأنا حائضٌ. وليس في حديث زائدةَ (^٢) ذكرُ: وهو مُعتكفٌ.\nوفي هذه الأحاديثِ الثَّلاثةِ، حديثِ تميم بنِ سلمةَ وهشام بنِ عروةَ، عن عروةَ عن عائشةَ، وحديثِ الأسودِ، عن عائشةَ: وأنا حائضٌ. وليس ذلك في حديثِ الزُّهريِّ من وجْهٍ يثبُتُ (^٣).\nوأمَّا معنَى قولِه عن عائشةَ: يُدني إليَّ رأسَه، فأرجِّلُه. فالتَّرجيلُ أنْ يُبلَّ الشَّعَرُ، ثم يُمشَطَ. وقد ذكَرْنا هذا المعنَى وما فيه من اختلافِ الآثارِ في غيرِ موضع من كتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٦٣ (٢٥٥٦٣) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٢ (٣٣٦٦) عن محمد بن بشار بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه مسلم (٢٩٧) (١٠) عن ابن أبي شيبة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٠/ ٣٢٤ (٢٤٢٨٠)، والبخاري (٣٠١) و(٢٠٣٠) من طريق سفيان الثوري، به.\nابن وضاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع. ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وينظر ما بعده.\n(^٢) وهو ابن قدامة الثقفي، وروايته عند مسلم (٢٩٧) (١٠) من طريق حسين بن عليّ الجعفي، عنه، به.\n(^٣) كيف ذلك ومالكٌ هو الراوي عن ابن شهاب الزهري هذا الحديث، وفيه قول عائشة: \"كنت أُرجِّل رأس رسول الله - ﷺ - وأنا حائض\" أخرجه البخاري (٥٩٢٥)، والدارمي في سننه (١٠٥٨)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٧٧ (٢٦٧) من طرقٍ عن مالكٍ، عن الزُّهري، عن عروة، عنها ﵂.\nوهو في الموطأ (١٦٩) برواية أبي مصعب الزُّهري.","vol":"5","page":644},{"text":"وفي ترجيلِ عائشةَ شعرَ رسولِ الله - ﷺ - وهو مُعتكفٌ دليلٌ على أنَّ اليدين من المرأةِ ليستَا بعورةٍ، ولو كانتَا عورةً ما باشرتْه بهما في اعتكافِه، ويدُلُّكَ على ذلك أيضًا أنَّها تُنهَى في الإحرام عن لباسِ القُفَّازينِ، وتؤمرُ بسترِ ما عدَا وجهَها وكفَّيْها، وتؤمرُ بكشفِ الوجْهِ والكفَّين في الصَّلاةِ، فدلَّ على أنَّهما غيرُ عورةٍ منها، وهو عندَنا أصحُّ ما قيلَ في ذلك، وقد مضَى القولُ في معنَى العورةِ من الرِّجالِ والنِّساءِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، والحمدُ لله (^١).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الحائضَ طاهرةٌ غيرُ نجسةٍ، إلَّا في موضع النَّجاسةِ منها، ويوضِّحُ لكَ ذلك قولُ رسولِ الله - ﷺ - لعائشةَ: \"ناوليني الخُمرةَ\". فقالت: إنِّي حائضٌ. فقال: \"إنَّ حيضتَكِ ليسَتْ في يدِكِ\" (^٢).\nفدلَّ قولُه هذا على أنَّ كُلَّ موضع منها ليس فيه الحيضةُ فهو كما كان قبلَ الحيضةِ، وأنَّها مُتعبِّدةٌ في اجتنابِ ما أُمرَتْ باجتنابِه، وفي ترجيلها رسولَ الله - ﷺ - وخدمتِها له وهي حائضٌ يدُلُّ على ذلك.\nوفي هذا كُلِّه إبطالُ قولِ مَن كرِهَ سُؤرَ الحائضِ والجُنُبِ. وفي حديثِ شريح بنِ هانئ، عن عائشةَ: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ وأناولُه رسولَ الله - ﷺ -، فيضعُ فَاهُ على موضع فمِي، وآخذُ العَرْقَ (^٣) فأعَضُّه، فيضعُ فمَه على موضع فمِي (^٤).\n_________\n(^١) سلف في الحديث السادس له عن ابن المسيِّب.\n(^٢) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث السابع من مرسل ربيعة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂.\n(^٣) العَرْقُ: العظم الذي يؤخذ عنه اللحم فيبقى عليه بقيَّةٌ منه. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣٢٣.\n(^٤) أخرجه الحميدي في مسنده (١٦٦)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٣٨٤ (٢٤٣٢٨) و٤٠/ ٤٠٨ (٢٤٣٥٠)، ومسلم (٣٠٠) من طرقٍ عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عنها ﵂.","vol":"5","page":645},{"text":"قال أبو عُمر: معنَى الاعتكافِ في كلام العربِ الإقامةُ على الشيء، والمواظبةُ عليه، والملازمةُ له، وهذا معنَى العكوفِ والاعتكافِ في اللِّسان.\nوأمَّا في الشَّريعةِ فمعنَاه الإقامةُ على الطَّاعةِ وعملِ البرِّ، على حسَبِ ما ورَد من سُننِ الاعتكافِ؛ فممَّا أجمَع عليه العلماءُ من ذلك أنَّ الاعتكافَ لا يكونُ إلَّا في مسجدٍ؛ لقولِ الله ﷿: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. إلَّا أنَّهم اختلفوا في المرادِ بذكرِ المساجدِ في الآيةِ المذكورةِ؛ فذهبَ قومٌ إلى أنَّ الآيةَ خرَجتْ على نوع من المساجدِ، وإنْ كان لفظُها العمومَ، فقالوا: لا اعتكافَ إلَّا في مسجدِ نبيٍّ؛ كالمسجدِ الحرام، أو مسجدِ الرَّسولِ، أو مسجدِ بيْتِ المقدسِ لا غيرُ. ورُوِي هذا القولُ عن حُذيفةَ بنِ اليمانِ، وسعيدِ بنِ المسيِّبِ (^١)، ومِن حُجَّتِهم أنَّ الآيةَ نزَلتْ على النبيِّ - ﷺ - وهو مُعتكفٌ في مسجدِه، فكان المقصدُ والإشارةُ إلى نوع ذلك المسجدِ؛ في ما بنَاهُ نبيٌّ.\nوقال آخرون: لا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ تُجمَّعُ فيه الجمعةُ. لأنَّ الإشارةَ في الآيةِ عندَهم إلى ذلك الجنسِ من المساجدِ، رُويَ هذا القولُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ مسعودٍ، وهو قولُ عروةَ، والحكم، وحمَّادٍ، والزُّهريِّ، وأبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليٍّ، وهو أحدُ قوليْ مالكٍ (^٢).\nوقال آخرون: الاعتكافُ في كلِّ مسجدٍ جائزٌ. رُويَ هذا القولُ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وأبي قلابةَ، هابرهيمَ النَّخعيِّ، وهمَّام بنِ الحارثِ، وأبي سلمَةَ بنِ\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٨ (٨٠٠٨ - ٨٠١٧)، ولابن أبي شيبة في (باب من قال: لا اعتكاف إلّا في مسجد يُجمع فيه) (٩٧٦٢ - ٩٧٦٩)، والمحلّى لابن حزم ٥/ ١٩٤ - ١٩٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣١٦.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣٤٦ (٨٠٠٩) و(٨٠١٠) و٤/ ٣٤٧ (٨٠١٥) و٤/ ٣٤٨ (٨٠١٧)، ولابن أبي شيبة في الباب المذكور في التعليق السابق. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨.","vol":"5","page":646},{"text":"عبدِ الرحمنِ، وأبي الأحوصِ، والشَّعبيِّ (^١)، وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهما، والثَّوريِّ (^٢) (^٣). وحجَّتُهم حملُ الآيةِ على عُمومِها في كلِّ مسجدٍ، وهو أحدُ قوليْ مالكٍ (^٤)، وبه يقولُ ابنُ عُليَّةَ، وداودُ، والطَّبريُّ (^٥).\nوقال الشافعيُّ (^٦): لا يُعتكفُ في غيرِ المسجدِ الجامع إلَّا من الجمعةِ إلى الجمعةِ. قال: واعتكافُه في المسجدِ الجامع أحبُّ إليَّ، ويعتكفُ المسافرُ والعبدُ والمرأةُ حيثُ شاءوا، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ؛ لقولِ الله ﷿: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾.\nقال أبو عُمر: في حديثنا هذا من قولِ عائشةَ: وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةٍ الإنسانِ. تعني به رسولَ الله - ﷺ - - دليلٌ على أنَّه لم يكنِ اعتكافُه في بيته، وأنَّه كان في مسجدِه - ﷺ -.\nوفيه دليلٌ على أنَّ المعتكفَ لا يشتغلُ بغيرِ لُزومِه المسجدَ، ومعلومٌ أنَّ لُزومَ المسجدِ إنَّما هو للصَّلواتِ وتلاوةِ القرآنِ، وأنَّ المعتكفَ إذا لم يدخُلْ بيْتَ\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣٤٦ (٨٠٠٩) و(٨٠١٠) و٤/ ٣٤٧ (٨٠١٥) و٤/ ٣٤٨ (٨٠١٧)، ولابن أبي شيبة في (باب مَن اعتكف في مسجد قومه ومَن فعلَه) (٩٧٥٣ - ٩٧٦٠)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨.\n(^٢) \"الثوري\" لم يرد في الأصل، وهو في ف ٢، ج، وقوله ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٧٧.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٢/ ١١٥، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٢، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٨٧.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٩٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨، والقول عنده أنه لا اعتكاف إلّا في مسجد فيه جمعة، هو رواية ابن عبد الحكم عن مالك فيما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٧٧.\n(^٥) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٨٥ - ١٨٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨.\n(^٦) في الأم ٢/ ١١٥.","vol":"5","page":647},{"text":"نفسِه فأحرَى ألَّا يدخلَ بيتَ غيرِه، وفي اجتنابِ رسولِ الله - ﷺ - ذلك دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ، وإذا لم يجزْ له دُخولُ البيْتِ وإنْ لم يكنْ في ذلك معصيةٌ، فكلُّ شغلٍ يشغَلُه عن اعتكافِه لا يجوزُ له؛ لأنَّه في ذلك المعنَى، وإنْ لم يكنْ فيه معصيةٌ. وفي معنَى دُخولِ البيْتِ لحاجةِ الإنسانِ كلُّ ما لا غنَى بالإنسانِ عنه؛ من منافعِه، ومصالحِه، وما لا يقضِيه عنه غيرُه. وفي معنَى ترجيلِ رسولِ الله - ﷺ - رأسَه كُلُّ ما كان فيه صلاحُ بدنِه من الغذاءِ وغيرِه ممَّا يحتاجُ إليه.\nومن جهةِ النَّظرِ، المعتكفُ ناذرٌ، جاعلٌ على نفسِه المقامَ في المسجدِ لطاعةِ الله، فواجبٌ عليه الوفاءُ بذلك، فإنْ خرَج لضرورةٍ، ورجَع في فورِ زوالِ الضَّرورةِ، بنَى على ما مضَى من اعتكافِه ولا شيءَ عليه، ومنَ الضَّرور المرضُ البيِّنُ والحيضُ، وهذا عندِي في معنَى خُروجِه - ﷺ - لحاجةِ الإنسانِ؛ لأنَّها ضرورةٌ.\nواختلَف قولُ مالكٍ في المعتكفِ يخرُجُ لعذرٍ غيرِ ضرورةٍ، مثلَ أنْ يموتَ أبُوه او ابنُه، ولا يكون له مَن يقومُ به، او شراءِ طعام يُفطرُ عليه، أو غسلِ نجاسةٍ من ثوبِه لا يجدُ مَن يكفِيه شيئًا من ذلك، فرُويَ عنه أنه منْ فعَل هذا كلَّه، وما كان مثلَه، يبتدئُ. ورُويَ عنه أنَّه يبني، وهو الأصحُّ عندَ ابنِ خُوَيْز مَنْداد وغيرِه، قياسًا على حاجةِ الإنسانِ، والحيضِ والمرضِ اللَّذين لم يختلفْ قولُ مَالكٍ فيهما أنَّه يبني.\nواختلَف العلماءُ في اشتغالِ العاكفِ (^١) بالأمورِ المباحةِ؛ فقال مالكٌ: لا يعرِضُ المعتكفُ لتجارةٍ ولا غيرِها، ولا بأسَ أنْ يأمُرَ بضيعته (^٢) (^٣) ومصلحةِ أهلِه، وبيعِ مالِه، ويصنَعَ كُلَّ ما لا يشغَلُه إذا كان خفيفًا. قال مالكٌ: ولا يكونُ\n_________\n(^١) في ف ٢، ج، م: \"المعتكف\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في ف ٢، ج، م: \"بصنعته\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في المدونة.\n(^٣) ينظر: الموطأ ١/ ٤٢٢ (٨٧٥) و١/ ٤٢٦ (٨٨٥) المدوّنة ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٨١.","vol":"5","page":648},{"text":"مُعتكفًا حتى يجتنبَ ما يجتنبُ المعتكفُ. قال: ولا بأسَ بنكاح المعتكفِ ما لم يكنِ الوقاعُ، والمرأةُ المعتكفةُ تُنكحُ نكاحَ الخطبةِ. هذا كلُّه قولُه في \"الموطَّآتِ\" (^١).\nوقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا يقومُ المعتكفُ إلى رجلٍ يُعزِّيه بمصيبةٍ، ولا يشهدُ نكاحًا يُعقدُ في المسجدِ يقومُ إليه، ولكنْ لو غشِيَه ذلك في مجلسِه، لم أرَ بذلكَ بأسًا، ولا يقومُ إلى الناكح يهنِّيه (^٢)، ولا يكتبُ العلمَ، ولا يشتغلُ في مجلسِ العلم. قال: ويشترِي ويبيعُ إذا كان خفيفًا، ولا يشهَدُ الجنائزَ، ولا يعودُ المرضَى (^٣).\nوجملةُ مذهبِه أنَّ المعتكفَ لا يشتغلُ بشيءٍ من أُمورِ الدُّنيَا إلَّا اليسيرَ الذي لا يستغني عنه في مصالحِه، مثلَ الكتابِ الخفيفِ يكتُبه مما يحتاجُ إليه أو يأمُرُ مَن يخدُمُه، ومثلَ هذا من مُراعاةِ أحوالِه إذا كان يسيرًا خفيفًا.\nومن مذهبِه عندَ أصحابِه أنَّ المعتكفَ إذا أتَى كبيرةً من الكبائرِ فسَد اعتكافُه (^٤)؛ لأنَّ الكبيرةَ ضدُّ العبادةِ كما الحدثُ ضدُّ الطَّهارةِ والصلاةِ، وتركُ ما حرُمَ عليه أعلى منازلِ الاعتكافِ في العبادةِ. هذا كلُّه قولُ ابنِ خُوَيْز مَنْداد، عن مالكٍ.\nوقال الثَّوريُّ: المعتكفُ يعودُ المريضَ، ويشهدُ الجمعةَ، وما لا يحسُنُ به أنْ يُضيِّعَه، لا يدخُلُ سقفًا إلَّا أنْ يكونَ ممرُّه فيه، ولا يجلسُ عندَ أهلِه، ولا يُوصِيهم بحاجتِه إلَّا وهو قائمٌ، أو ماشٍ، ولا يبيعُ، ولا يشتري، وإنْ دخَل سقفًا بطَلَ اعتكافُه.\n_________\n(^١) ينظر الموطأ برواية يحيى الليثي ١/ ٤٢٦ (٨٨٦ - ٨٨٩)، وبرواية أبي مصعب الزهري ١/ ٣٣٨ (٨٨٠ - ٨٨٢)، وما نقله المصنِّف إنما هو برواية ابن وهب عن مالك كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.\n(^٢) في ف ٢، ج، م: \"ولا يقوم لناكح فيهنيه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.\n(^٤) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٨٢.","vol":"5","page":649},{"text":"وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إنْ دخَل المعتكفُ بيتًا ليس في طريقِه أو في غيرِ جامع، بطَلَ اعتكافُه، ويحضُرُ الجِنازةَ، ويعودُ المرضَى (^١)، ويأتي الجُمُعَةَ، ويخرُجُ للوضوءِ، ويدخُلُ بيتَ المريضِ للعيادةِ، ويُكرَهُ أنْ يبيعَ أو يشتري (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٣): لا يخرُجُ المعتكفُ لجِنازةٍ، ولا لعيادةِ مريضٍ، وله أنْ يتحدَّثَ، ويبيعَ ويشتريَ في المسجدِ، ويتشاغلَ بما لا يأثمُ فيه، ويزوِّجَ، ويتزوَّجَ، ويشهدَ في النِّكاح، ويتطيَّبَ.\nوقال الشافعيُّ (^٤): لا يعودُ المعتكفُ مريضًا، ولا يشهَدُ جِنازةً، ولا يُفارقُ موضعَ اعتكافِه بعيدًا إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، وكلُّ ما يفعَلُه غيرُ المعتكفِ في المسجدِ فعَله المعتكفُ، ولا يقعُدُ بعدَ الفراغ من أكلِه في بيتِه.\nقال أبو عُمر: معاني الشافعيِّ وأبي حنيفةَ في هذا البابِ واحدةٌ، ومعاني مالكٍ مُتقاربةٌ، والحجَّةُ لمنْ ذهَب مذهبَهم أنَّ عائشةَ كانت لا تعودُ المريضَ من أهلِها وهي مُعتكفةٌ إلا مارَّةً.\nوقد روَى عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: السُّنّة على المعتكفِ ألا يعودَ مريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمَسَّ امرأةً، ولا يُباشرَها، ولا يخرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلَّا بصوم، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامع (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"المريض\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) ينظر ما نقله عن الثوري والحسن بن حي: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.\n(^٤) في الأم ٢/ ١١٥، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٨٨، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٦/ ٥٠١ - ٥٠٢.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٣٢١ (٨٨٥٦) عن وهب بن بقيّة، قال: أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - به. وإسناده حسن، رجاله ثقات غير =","vol":"5","page":650},{"text":"لم يقلْ أحدٌ في حديثِ عائشةَ هذا: السُّنَّة. إلَّا عبدَ الرحمنِ بنَ إسحاقَ، ولا يصِحُّ هذا الكلامُ كلُّه عندَهم إلَّا من قولِ الزُّهريِّ في صوم المعتكفِ، ومباشرتِه وسائرِ الحديثِ (^١).\nوالحُجَّةُ لمذهبِ الثَّوريِّ ومَن تابَعه أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال: إذا اعتكفَ الرَّجلُ، فليشهدِ الجمعةَ، وليَعُدِ المريضَ، وليحضُرِ الجِنازةَ، وليأْتِ أهلَه، وليأمُرْهم بالحاجةِ وهو قائمٌ (^٢). وأجازَ عليٌّ البيعَ والشَّراءَ للمعتكفِ.\nوذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ (^٣)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: اعتكفْتُ في مسجدِ الحيِّ، فأرسلَ إليَّ عمرُو بنُ حُريثٍ يدعوني، وهو أميرٌ على الكوفةِ،\n_________\n= عبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، وثقه يحيى بن معين في جملة روايات عنه، وفي رواية قال: صالح الحديث، وفي أخرى: ليس به بأس، وعن أحمد بن حنبل قال: صالح الحديث، وضعّفه بعضهم كما في تهذيب الكمال ١٦/ ٥٢٢ - ٥٢٣. وقال ابن حجر في التقريب (٣٨٠٠): \"صدوق رُمي بالقدر\".\nوقال أبو داود بإثره: \"غيرُ عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السُّنة، قال أبو داود: جعله قول عائشة\" وهذا منه أنه من قول مَنْ دون عائشة ﵂، وأنّ مَن أدرَجَه وهِمَ فيه، كما ذكر البيهقي.\nقلنا: ولكن تابع عبد الرحمن بن إسحاق عبدُ الملك بن جريج عند الدارقطني في سننه ٣/ ١٨٧ (٢٣٦٣) في روايته عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عروة عنها. وتابعه كذلك الليث بن سعد عند البيهقي ٤/ ٣٢٠ (٨٨٥٥) في رواية عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عنها، فذكرا ما ذكره عبد الرحمن من قول عائشة ﵂.\n(^١) ينظر في ردِّ هذا القول ما ذكره ابن القيِّم في حاشيته على السنن ٧/ ١٥١، وما ذكرناه في التعليق السابق.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٢٤) عن أبي الأحوص - سلّام بن سُليم الحنفي - عن عليٍّ ﵁. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٨٩ من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص، به. وإسناده حسن، لأجل عاصم بن ضمرة - وهو السَّلولي الكوفيّ - وثقه عليّ بن المديني، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن حجر في التقريب (٣٠٦٣): \"صدوق\"، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨.\n(^٣) في الأصل: \"السبيعي\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.","vol":"5","page":651},{"text":"فلم آتِه، فعادَ، ثم عادَ، فأتيتُه، فقال: ما منعكَ أنْ تأتيَنا؟ قلتُ: إنِّي كنتُ مُعتكفًا. قال: وما عليك! إنَّ المعتكفَ يشهَدُ الجمعةَ، ويعودُ المرضَى، ويمشِي مع الجنازةِ، ويُجيبُ الإمامَ (^١).\nقال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ أنَّ المعتكفَ لا يُباشرُ ولا يُقبِّلُ، واختلفوا فيما عليه إن فعَل ذلك؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: إنْ فعَل شيئًا من ذلك فسَد اعتكافُه. قال المزنيُّ (^٢): وقال في موضع آخرَ من مسائلِ الاعتكافِ: لا يُفسدُ الاعتكافَ من الوطءِ إلَّا ما يُوجبُ الحدَّ. واختارَه المزنيُّ قياسًا على أصلِه في الصَّوم والحجِّ.\nوقال أبو حنيفةَ: إنْ فعَلَ فأنزَلَ بطَل اعتكافُه (^٣).\nوأجمعوا أنَّ المعتكفَ لا يدخُلُ بيتًا، ولا يستظلُّ بسقفٍ، إلَّا في المسجدِ الذي يعتكفُ فيه، أو يدخُلُ لحاجةِ الإنسانِ، أو ما كان مثلَ ترجيلِه - ﷺ - (^٤).\nومسائلُ الاعتكافِ ونَوازلها (^٥) يطولُ ذكرُها، ويقصُرُ الكتابُ عن تقصِّي أقاويلِ العلماءِ فيها، والاعتلالِ لها. وقد ذكَرْنا من ذلك ما في معنَى حديثِنا، وذكَرْنا الأصولَ التي عليها مدارُ الاعتكافِ، وسنذكرُ حُكمَ الاعتكافِ بصوم وبغيرِ صوم، واختلافَ العلماءِ في ذلك، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهابٍ عن عمرةَ من هذا الكتابِ، على ما رواه يحيى عن مالك في ذلك (^٦)، إن شاء اللهُ، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٢٧) عن عليّ بن مسهر الكوفي عن أبي إسحاق الشيباني - وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي - به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٩٠ من طريق سعيد بن منصور عن هشيم بن بشير، عن أبي إسحاق الشيباني، به.\n(^٢) في مختصره ٨/ ١٥٧، وينظر: الأم للشافعي ٢/ ١١٦.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٨٠.\n(^٤) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٤١.\n(^٥) في م: \"ونوازله\"، والمثبت من الأصل ويعضده ما بعده.\n(^٦) في الموطأ ١/ ٤٢٤ (٨٨٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"5","page":652},{"text":"حديثٌ خامسَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم قالت لرسولِ الله - ﷺ -: المرأةُ ترَى في المَنام مثلَ ما يرَى الرجلُ، أتَغتَسِلُ؟ فقال لها رسولُ الله - ﷺ - (^٢): \"نعم، فلْتَغْتَسِلْ\". فقالت لها عائشةُ: أُفٍّ لكِ، وهل ترَى ذلك المرأةُ؟ فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"تَرِبَتْ يَمِينُكِ، ومِن أين يكُونُ الشَّبَهُ؟ \".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطَّأ\": عن عُروةَ، أنَّ أُمَّ سليم (^٣). وقال فيه ابنُ أبي أُوْيْسٍ: عن مالكٍ، عن أبي شِهابٍ، عن عُروةَ، عن أُمِّ سُلَيْم. وكلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ لم يَذْكُرْ فيه عن عائِشَةَ فيما عَلِمْتُه، إلَّا ابنَ أبي الوزيرِ وعبدَ الله بنَ نافع أيضًا، فإنَّهما رَوَياه عن مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائِشَةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيْدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا المُقَدَّميُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الوزيرِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أُمَّ سُليم قالت: يا رسولَ الله، المرأةُ ترَى في المنام مثلَ (^٤) ما يرَى الرجلُ. وذكَر الحديثَ (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٩٦ (١٢٧).\n(^٢) قوله: \"رسول الله - ﷺ -\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ ونسخ الموطأ والمطبوع.\n(^٣) وكذلك رواه عن مالكٍ في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (١٣٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ص ٦٤، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٨١)، وسويد بن سعيد (٥٦)، وغيرهم كما سيأتي بيانه.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٥) ذكره أبو داود بإثر الحديث (٢٣٧)، والدارقطني في العلل ١٤/ ١٣٤ (٣٤٨٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٨ بإثر الحديث (٨٢٥)، وفي معرفة السّنن والآثار ١/ ٤٧٠ (١٤٠٥).\nوالمقدَّمي: هو محمد بن أبي بكر، وابن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مطرِّف الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق بن أبي الوزير المكّيّ.","vol":"5","page":653},{"text":"وأخبرنا خَلَفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: قرَأْتُ على عبدِ الله بنِ نافع، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم قالت لرسولِ الله - ﷺ -: المرأةُ ترَى في المَنام ما يرَى الرجلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فقال لها: \"نعم، فلْتَغتسِلْ\". وذكَر الحديثَ (^١).\nوقال الدَّارَقُطنيُّ (^٢): تابَع ابنَ أبي الوَزير على إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، حُبابُ بنُ جَبلَةَ، وعبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزِيزِ الماجِشُونُ، ومَعْنُ بنُ عيسى (^٣)، فيما ذكَره ابنُ رشْدِينَ في \"غَرائِبِ حديثِ مالكٍ\"، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوبَ بنِ أبي عبَّادٍ، عن مَعْنٍ. ولم يَذْكُرِ الدَّارَقُطنيُّ ابنَ نافع (^٤).\nوروايةُ عبدِ الأعْلى السَّاميِّ هذا الحديثِ عن مَعمَرٍ كروايَةِ يحيى، وجُمْهُورُ رُواةِ \"الموطَّأ\" عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، لم يَذكُروا عائشةَ.\nورواه عبدُ الرزاقِ (^٥)، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عائشةَ. ولم يذْكُر عروةَ.\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٣٤ (٣٤٨٣)، وعبد الله بن نافع: هو ابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي، أبو محمد المدنيّ.\n(^٢) في العلل ١٤/ ١٣٤.\n(^٣) وهو القزّاز وليس له ولا لعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ذكرٌ في العلل، وإنما ذكر مع إبراهيم بن أبي الوزير: حبان بن جبلة الدّقاق، ومطرف بن عبد الله، وهو ابن الشِّخير، وتحرف في المطبوع إلى \"مصرف\" بالصاد المهملة، وعبد الله بن نافع، وهو الصائغ القرشي. ينظر: العلل ١٤/ ١٣٤.\n(^٤) بل ذكره كما هو موضَّح في التعليق السابق.\n(^٥) في المصنَّف ١/ ٢٨٣ (١٠٩٢).","vol":"5","page":654},{"text":"ورواه يونسُ (^١)، وعُقَيْل (^٢)، وصالحُ بنُ أبي الأخضر (^٣)، والزُّبَيْدِيُّ (^٤)، وابنُ أخي الزهريِّ (^٥)، كلُّهم عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشَةَ. والحديثُ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ صحيحٌ لابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ.\nقال أبو داودَ (^٦): وقد تابَع ابنَ شِهابٍ على قوله: عن عُروةَ، عن عائشةَ - مُسافِعٌ الحجَبِيُّ، فرَواه أيضًا عن عُروةَ، عن عائشةَ (^٧).\nقال أبو عُمر: كذلك رواه مُسافِعٌ الحجَبِيُّ: عن عُروةَ، عن عائشةَ. إلَّا أنَّه خالَف في لَفْظِه، وقال فيه: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا علا ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ أشْبَه الولدُ أخْوالَه، وإذا علا ماءُ الرجلِ أشْبَهَه ولَدُه\". وهذا اللَّفظُ في حديثِ ثَوْبانَ، عن النبيِّ - ﷺ - في: \"علا ماءُ الرَّجُلِ\". و\"علا ماءُ المرأةِ\". إلَّا أنَّ المعنَى المذكورَ فيما يُوجِبُ الشَّبَهَ مُخالِفٌ لما في هذه الأحادِيثِ.\n_________\n(^١) وهو ابن يزيد الأيلي، وروايته أخرجها أبو داود (٢٣٧)، والبزار في مسنده ١٨/ ١٦٦ (١٤٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٥ (٨٤٠)، وابن حبّان في صحيحه ٣٩/ ٤٤٢ (١١٦٦) من طرقٍ عن يونس، به.\n(^٢) وهو ابن خالد الأيلي، وروايته أخرجها الدارمي في سننه (٧٦٣)، ومسلم (٣١٤).\n(^٣) وهو اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، وروايته أخرجها البزار في مسنده ١٨/ ١٦٦ (١٤٣)، وذكرها الدارقطني في علله ١٤/ ١٣٣، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر فهو ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة كما في التقريب (٢٨٤٤)، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.\n(^٤) وهو محمد بن الوليد الزُّبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي، وروايته أخرجها النسائي (١٩٦)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٥ (٨٣٩)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٢ (١٧٤٩)، وإسناده صحيح.\n(^٥) وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، ذكر روايته الدارقطني في علله ١٤/ ١٣٣.\n(^٦) بإثر الحديث (٢٣٧).\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٥٦ (٢٤٦١٠)، ومسلم (٣١٤) (٣٣).","vol":"5","page":655},{"text":"وحديثُ ثَوْبانَ رَواه مُعاويةُ بنُ سَلَّام، عن أخيه زيدِ بنِ سَلَّام، أنَّه سمِع أبا سَلَّام الحَبَشِيَّ يقولُ: حدَّثني أبو أسماءَ الرَّحَبِيُّ، أنَّ ثَوبانَ مولى النبيِّ - ﷺ - حدَّثَه، أنَّ حَبْرًا من أحْبارِ اليهُود قال لرسولِ الله - ﷺ -: أسألُكَ عن الوَلَدِ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ماءُ الرجلِ أبْيَضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ، فإذا اجتَمعا فعلا مَنِيُّ الرجلِ مَنِيَّ المرأةِ أذْكَرا بإذْنِ الله، وإذا علا مَنِيُّ المرأةِ مَنِيَّ الرجلِ آنثا بإذنِ الله\". فقال اليَهُودِيُّ: صدَقْتَ. ثم انْصَرَفَ فذهَب. وذكَر تَمامَ الحديث (^١).\nوقد رُوِيَ في حديثِ أُمِّ سلَمةَ مُراعاةُ سَبْقِ المَنِيِّ لا مُراعاةُ عُلُوِّه، في معنَى الشَّبَهِ لا الإذكارِ ولا الإيناثِ.\nذكر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخْبَرَني ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المُقْبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ رافِع مولى أمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم امرأةَ أبي طلحةَ قالت: يا رسولَ الله، هل على المرأةِ ترى زَوْجَها في المَنام يقَعُ عليها غُسْلٌ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"نعم إذا رأت بَلَلًا\". فقالت أُمُّ سلَمةَ: يا رسولَ الله، وتَفْعَلُ ذلك المرأةُ؟ فقال: \"تَرِبَ جَبِينُكِ، وأنَّى يكونُ شَبَهُ الخُئُولةِ إلَّا من ذلك؟ أيُّ النُّطفتَين سبَق إلى الرَّحِمِ غلَب على الشَّبَهِ\" (^٢).\nوكذلك رَواه أبو معاويةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبِيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ. فذكَر فيه سَبْقَ النُّطفةِ، إلَّا أنَّه قال فيه: قالت أُمِّ سَلَمَةَ،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٣١٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢١٩ (٩٠٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٥ - ١١٦ (٢٣٢) وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ (٧٤٢٢).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٨٨ (٢٦٦٢) عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، به. وإسناده صحيح.\nابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.","vol":"5","page":656},{"text":"وغَطَّتْ وجْهَها: أوَ تَحتَلِمُ المرأةُ؟ فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"تَرِبَتْ يَداكِ، فبِمَ يُشْبِهُها ولَدُها؟ \" (^١).\nقال أبو عُمر: الإسنادُ في ذِكْرِ سَبْقِ النُّطْفَةِ أثْبَتُ، واللهُ أعلمُ بما قال رسولُ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: وأمَّا هشامُ بنُ عُروةَ، فرَواه عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألَتْ رسولَ الله - ﷺ -. بمَعْناه من حديثِ مالكٍ وغيرِه، عن هشام (^٢). قالَ محمدُ بنُ يحيى: وهما حدِيثان عندَنا.\nقال أبو عُمر: أكْثَرُ رُواةِ هذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ يقولون فيه: \"نعم، إذا وجَدتِ الماءَ\". وكذلك في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ وأنسٍ في قصَّةِ أُمِّ سُلَيْم هذه. وكذلك رَوَته خَوْلَةُ بنتُ حَكيم عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣). وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٩٦ - ٩٧ (١٢٨)، وأخرجه البخاري (٢٨٢) من طريق مالك، به. وهو الحديث الموفي ثلاثين لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيدِ كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٨٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢١٤٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٩١ (٢٧٣١٢) ثلاثتهم عن وكيع بن الجرّاح عن سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عنها ﵂.\nوأخرجه ابن ماجة (٦٠٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٥٩ (٣٢٦٦)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤٠ (٦١٢)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٥) من طرقٍ عن وكيع، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليّ بن زيد. وهو ابن جداعان. ولكنه متابعٌ، تابعه عطاء بن أبي مسلم الخراساني عند النسائي (١٩٨)، وفي الكبرى ١/ ١٥٤ (٢٠٢) فرواه عن سعيد بن المسيِّب عن خولة ينت حكيم، قالت: سألت رسول الله - ﷺ - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: \"إذا رأت الماء فلتغتسل\"، وعطاء ثقة، وثّقة ابن معين والبخاري، وأبو حاتم الرازي والدارقطني وابن سعد، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٦٠٠): \"صدوق يَهِمُ كثيرًا\" وهو قولٌ مدفوعٌ بتوثيق الجهابذة ممّن ذكرنا وكما هو موضَّح في تحرير التقريب (٤٦٠٠). =","vol":"5","page":657},{"text":"وفي إجماع العلماءِ على أنَّ المُحْتَلِمَ، رجُلًا كان أو امرأةً، إذا لم يُنْزِلْ ولم يَجِدْ بَلَلًا ولا أثرًا للإنزالِ، أنَّه لا غُسْلَ عليه (^١) وإن رأى الوَطْء والجِماعَ الصحيحَ في نَوْمِه، وأنَّه إذا أنْزَلَ فعليه الغُسْلُ، امرأةً كان أو رجُلًا، وأنَّ الغُسْلَ لا يجبُ في الاحتلام إلَّا بالإنْزالِ ما يُغْني عن كلِّ تَأْوِيلٍ وتَفْسِيرٍ. وبالله التوفيق.\nوقد رُوِيَ من أخبارِ الآحادِ ما يُوافِقُ الإجماعَ ويَرْفَعُ الإشْكالَ.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا قُتيْبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاطُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله العُمَرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله، عن القاسم، عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ الله - ﷺ - عن الرجل يجِدُ البَلَلَ ولا يَذْكُرُ احْتِلامًا، قال: \"يَغْتَسِلُ\". وعن الرجلِ يرَى أنه قد احْتَلَمَ ولا يَجِدُ البَلَلَ، قال: \"لا غُسْلَ عليه\". فقالت أُمُّ سُلَيْم: المرأةُ ترَى ذلك، أعلَيها الغُسْلُ؟ قال: \"نعم، إنَّما النساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ\".\n_________\n= وفي الباب أحاديث صحيحة، منها: حديث قتادة عن أنس بن مالك أن أمّ سُليم سألت النبيَّ - ﷺ -، وفيه قوله - ﷺ -: \"مَن رأت ذلك منكُنَّ فأنزلت فلتغتسل\". أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٣ (١٢٢٢) عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروية ومحمد بن جعفر، عن قتادة بن دعامة السدوسي، به. وإسناده صحيح. وهو في مسلم (٣١١) من طريق يزيد بن زريع، به.\nوسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق بعد قليل.\n(^١) ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٣٦ (٢٤).\n(^٢) في سننه (٢٣٦) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٨ (٨٢٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٢٦١٩٥)، والترمذي (١١٣)، وابن ماجة (٦١٢) من طرقٍ عن حمّاد بن خالد الخيّاط، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العُمَريّ، فهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (٣٤٨٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمريّ. والقاسم: هو محمد بن أبي بكر الصِّديق ﵁.","vol":"5","page":658},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٢): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألت رسولَ الله - ﷺ - عن المرأةِ ترَى في مَنامِها ما يرى الرجلُ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا رأت ذلك فأنْزَلت فعليها الغُسْلُ\". فقالت أُمُّ سَلَمَةَ: كيفَ هذا يا رسولَ الله؟ قال: \"نعم، ماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصْفَرُ، فأيُّهُما سبَق وعلا أشْبَهَ الوَلَدَ\".\nوفي هذا الحديثِ بَيانُ ما كان عليه نِساءُ ذلك الزَّمانِ من الاهتبالِ (^٣) بأمْرِ دينِهنَّ، والسُّؤالِ عنه، وهذا يَلْزَمُ كلَّ مؤمنٍ ومومنةٍ إذا جهِل شيئًا من دينِه أن يَسألَ عنه. قال رسولُ الله - ﷺ -: \"شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ\" (^٤).\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.\n(^٢) وهو ابن أبي شيبة، في مصنَّفه (٨٨٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٣ (١٢٢٢) عن يزيد بن هارون، به، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٩٩ (٢٩٢٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٣ (٨٢٩) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٠/ ٣٤٨ (١٣٠٥٥)، ومسلم (٣١١)، وابن حاجة (٦٠١)، والنسائي (٢٠٠)، وفي الكبرى ٨/ ٢٢١ (٩٠٢٨) من طرقٍ عن سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٣) والاهتبال: الاغتنام والاستعداد، أو تحيُّن الشيء والاعتناء به. ينظر: الصحاح للجوهري (هبل)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٦٤.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٣ (٣٠٥٦)، والدارمي (٧٥٢)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجة (٥٧٢) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح، قال: إنه سمع ابنَ عباس يُخبر: أنّ رجلًا أصابه جُرحٌ في عهد رسول الله - ﷺ -، ثمّ أصابه احتلام، فأُمر بالاغتسال، فمات، فبلغ ذلك النبيَّ - ﷺ - فقال: \"قتلُوه، قتلَهُمُ الله، ألمْ يكن شفاء العِيِّ السُّؤالُ\" وهذا منقطع بين الأوزعيّ وبين عطاء بن أبي رباح .. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤٧ - ٤٨.","vol":"5","page":659},{"text":"وقالت عائشةُ رَحِمَ اللهُ نِساءَ الأنْصارِ، لم يَمنَعْهنَّ الحياءُ أن يَسألْن عن أمْرِ دينِهنَّ (^١).\nوأمُّ سُلَيْم من فاضِلاتِ نِساءِ الأنْصارِ، وقد ذكَرْناها في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٢)، فأغْنَى عن ذِكْرِها هاهنا.\nوكلُّ امرأةٍ فعليها فرْضًا أن تَسْألَ عن حكم حَيضَتِها وغُسْلِها ووُضُوئِها وما لا غِناءَ بها عنه من أمْرِ دينِها، وهي والرجلُ فيما يَلْزَمُها من فرائِضهما سَواءٌ.\nوفيه أيضًا دليلٌ على أن ليس كلُّ النساءِ يَحْتلِمْنَ؛ ولهذا ما أنكَرت عائشةُ وأمُّ سَلَمَةَ سُؤال أُمِّ سُلَيْم، وقد يوجَدُ عدَمُ الاحتلام في بعضِ الرِّجالِ، إلَّا أنَّ ذلك في النساءِ أوجَدُ وأكثرُ منه في الرِّجال.\nوقد قيل: إنَّ إنكارَ عائشةَ لذلك إنَّما كان لصِغَرِ سنِّها وكونِها مع النَّبيّ - ﷺ - (^٣)، فلذلك لم تَعْرِفْ الاحتلامَ؛ لأنَّ الاحتلامَ لا تَعْرِفُه النِّساءُ ولا أكثرُ الرِّجالِ إلَّا عندَ عَدَم الجِماع بعدَ المَعْرِفَةِ به، فإذا فقَد النساءُ أزْواجَهنَّ رُبَّما احْتَلَمْنَ. والوَجْهُ الأوَّلُ عندي أصحُّ؛ لأنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قد فقَدَتْ زَوْجَها وكانت كبيرةً عالمةً بذلك، فأنْكَرت منه ما أنكَرت عائشةُ، على ما مَضَى في حديثِ قتادةَ، عن أنسٍ، في هذا البابِ (^٤)، وإذا كان في الرِّجالِ من لا يَحْتَلِمُ فالنِّساءُ أحْرَى بذلك. واللهُ أعلم.\nوفيه جوازُ الإنكارِ والدُّعاءِ بالسُّوءِ على المُعْتَرِضِ فيما لا عِلْمَ له به.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٧٢ - ٧٣ (٢٥١٤٥)، ومسلم (٣٣٢)، وأبو داود (٣١٦)، وابن ماجة (٦٤٢) من حديث صفية بنت شيبة عنها ﵂.\n(^٢) وهي أم سُليم بنت ملحان بن خالد من بني النّجار، واختُلف في اسمها كما ذكر في الاستيعاب ٤/ ١٩٤٠ (٤١٦٣)، فقيل: اسمها سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة.\n(^٣) في ف ٢، ج، م: \"زوجها\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) السالف تخريجه قبل قليل.","vol":"5","page":660},{"text":"وفيه: أنَّ الشَّبَهَ في بَني آدَمَ إنَّما يكونُ من غَلَبةِ الماءِ وسَبْقِه ونُزولِه، واللهُ أعلمُ. ومِن هاهنا قالوا: إذا غلَب ماءُ المرأةِ أشْبَهَ الغلامُ أخْوالَه وأُمَّه، وإنْ غلَب ماءُ الرَّجُلِ أشْبَهَ الوَلَدُ أباه وأعمامَه وأجدادَه.\nوأمَّا قولُه في الحديثِ: \"أُفٍّ لَكِ\". فقال أبو عُبَيْدَةَ (^١): تُجرُّ وتُرفعُ وتُنصبُ بغيرِ تَنْوِينٍ، وهو ما غَلُظَ من الكلام وقَبُحَ.\nوقال غيرُه: يجوزُ صَرفُها وتَركُ صَرْفِها، ومَعْناها أن تقالَ جَوابًا لما يُستَثقَلُ من الكلام ويُضْجَرُ منه. قال: والأُفُّ والتُّفُّ بمعنًى واحد (^٢). وقال غيرُه: الأُفُّ وسَخُ الأُذُنين، والتُّفُّ وسَخُ الأظفارِ (^٣).\nوأمَّا قولُه: \"تَرِبَتْ يَمِينُكِ\". ففيه قَوْلانِ؛ أحدُهما، أن يكونَ أراد: اسْتَغْنَتْ يَمِينُكِ. كأنَّه يُعرِّضُ لها بالجَهْلِ بِمَ أنْكَرَتْ، وأنَّها كانت تَحتاجُ أن تَسألَ عن ذلك، وكأنَّه خاطَبَها بالضِّدِّ تَنْبِيهًا، كما تقولُ لمن كفَّ عن السُّؤالِ عمَّا لا يَعْلَمُ: أمَّا أنتَ فاسْتَغنَيتَ عن أن تَسألَ؛ أي: لو أنصَفتَ نفسَكَ ونصَحتَها لسألتَ.\nوقال غيرُه: هو كما يقالُ للشاعِرِ إذا أجادَ: قاتَلَه اللهُ وأخْزاه، لقد أجادَ. ومنه قولُه: \"وْيلُ أمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ\" (^٤). فقال: \"ويلُ أمِّه\". وهو يريدُ مَدْحَه، وهذا\n_________\n(^١) في مجاز القرآن، له ١/ ٣٧٤.\n(^٢) وهذا قاله محمد بن عُزير السجستاني في غريب القرآن، له، والمسمّى بنزهة القلوب، ص ٩٣.\n(^٣) يُعزى هذا القول للأصمعي كما في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١/ ١٨، وتهذيب اللغة للأزهري ١٤/ ١٨١ و١٥/ ٤٢٢.\nوقد ذكر أوجه الاختلاف في هذه الكلمة والقراءة بها - في سياق شرح معاني الآية الواردة في سورة الإسراء، الآية (٢٣) - الفرّاء في معاني القرآن ٢/ ١٢١.\n(^٤) جزء من حديث طويل في قصّة الحديبية، أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٤٣ - ٢٥٣ (١٨٩٢٨)، والبخاري (٢٧٣١)، وأبو داود (٢٧٦٥) من حديث عروة بن الزُّبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ﵄. =","vol":"5","page":661},{"text":"كلُّه عندَ من قال هذا القولَ فِرارًا من الدعاءِ على عائشةَ، وأنَّ ذلك عندَه غيرُ مُمكنٍ من النبيِّ - ﷺ - لها.\nوأنكر أكثرُ أهلِ العلم باللغةِ والمعاني أن تكونَ هذه اللَّفظةُ بمعنَى الاستغناءِ، وقالوا: لو كان بمَعْنَى الاستغناءِ لكان: أُتْرِبَت يَمِينُكِ؛ لأنَّ الفعلَ منه رُباعِيٌّ، تقولُ: أتْرَبَ الرَّجُلُ: إذا استَغنَى، وتَربَ: إذا افْتَقَرَ. وقالوا: معنَى هذا: افْتَقَرَتْ يَمِينُكِ من العِلم بما سألتْ عنه أُمُّ سُلَيْم. ونحوُ هذا.\nقال أبو عُمر: أمَّا: \"تَرِبَتْ يَمِينُكِ\". فمن دُعاءِ العرَبِ بعضِهم على بعض مَعْلُومٌ؛ مثلَ: قاتَلَه اللهُ، وهَوَتْ أُمُّه، وثكِلَتْكَ أُمُّكَ، وعَقْرَى حَلْقَى (^١)، ونحوَ ذلك.\nوأمَّا الشَّبَهُ ففيه لُغتانِ؛ إحداهُما، كسْرُ الشِّينِ وتَسكينُ الباءِ، والثانيةُ فتحُ الشِّينِ والباءِ جميعًا، مثلَ المِثْلِ والمَثَلِ، والقِتْبِ والقَتَبِ.\n[آخر المجلد الخامس من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله في علاه تيسير إتمامه].\n_________\n= وقوله - ﷺ -: \"ويل أمِّه\" قال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٣٥٤: \"ضبطه الأصيلي بالضمِّ، وقد قيَّدناه عن شيوخنا بالفتح\".\nبينما قيَّده الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٥٠ كما في رواية الأصيلي فقال: \"بضمِّ اللام ووَصْل الهمزة وكسر الميم المشدَّدة، وهي كلمة ذمٍّ تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذمِّ\".\nوكذا قيَّدها العينيُّ في عمدة القاري ١٤/ ١٥ وأضاف: \"واستعمل هنا للتعجُّب من إقدامه في الحرب، والإيقاد لنارها وسُرعة النهوض لها\" وقال: \"ويروى (ويلَمِّه) بحذف الهمزة تخفيفًا، وهو منصوبٌ على أنه مفعول مطلق، أو هو مرفوعٌ على أنه خبرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: هو ويلٌ لأُمِّه، وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إلّا النَّصبُ\".\n(^١) أي: عمّرها الله في جسدها، وأصابها بوجع في حلقها، وهذا على مذهب العرب في الدُّعاء على الشيء من غير إرادةٍ لوقوعِه. قاله الأزهري نقلًا عن أبي عبيدٍ. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ١٤٥.\nوهذا اللفظ وقع في سياق حديث روته عائشة ﵂ في قصّة صفيّة زوج النبيِّ - ﷺ - وقد حاضت في الطواف يوم النحر، أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٥٩ (٢٥٨٧٥)، والبخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) من حديث الأسود بن يزيد عنها من قول النبيِّ - ﷺ -.","vol":"5","page":662},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-293>ابنُ شهابٍ (^١) عن محمَّدِ بنِ عبدِ الله الهاشميِّ (^٢) حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبد المطَّلبِ بنِ هاشم، معروفُ النَّسبِ.\nوأمَّا الروايةُ فلا أعرفُه إلا برواية ابنِ شهابٍ عنه، وأبوه عبدُ الله يلقَّب \"بَبَّه\" مشهورٌ. نزل البصْرةَ وتراضى به أهلُها في الفتنة عند موتِ يزيدَ بنِ معاويةَ فوليَ أمرَهم، وكانت فيه غَفْلةٌ، وأخوه عبدُ الله بنُ عبد الله بنِ الحارث معروفُ النَّسَبِ (^٣) عند أهلِ العلم، وأهلِ النَّسبِ، روى عنه ابن شهاب أيضًا، وروى ابنُ شهابٍ، عن عبد الحميدِ بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ عنه حديثَ الطاعُونِ، من رواية مالكٍ وغيره (^٤)، عن ابن شهاب.\nوقال الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ: سمعتُ أحمدَ بنَ صالح قال: روى الزُّهريُّ، عن عُبيد الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث، وعن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث، وعن محمَدِ بنِ عبد الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ، وهؤلاءِ كلُّهم إخوةٌ (^٥). ولم يسمع من أبيهم عبدِ الله بنِ الحارث شيئًا.\n_________\n(^١) شارك في تحقيق هذا المجلد الدكتور لطفي محمد الصغيّر من أول حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إلى آخر حديث رابع لابن شهاب عن سالم (ص ٩٦ - ٤٣٨).\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٥/ ٤٦١ (٥٣٣٦).\n(^٣) قوله: \"النسب\" سقط من م.\n(^٤) مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (٢٦١١)، ومن طريق مالكٍ أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) (٩٨)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الباب الآتي بعد هذا مباشرة إن شاء الله تعالى.\n(^٥) ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٦٢، و٢٦/ ٤٢٥.","vol":"6","page":5},{"text":"وقال محمد بن يحيى الذُّهليُّ: لعبد الله بنِ الحارث بنِ نوفلٍ ثلاثةُ بنينَ: عبدُ الله، وعبيدُ الله، ومحمّدٌ، بنو عبدِ الله بنِ الحارث بن نوفلٍ، وأمّا سعدُ بنُ أبي وقاص والضَّحاكُ بنُ قيسٍ فموضعُ ذِكْرِهما كتابُ الصحابة (^١).\nمالكٌ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ أنَّه حدَّثه، أنَّه سَمِع سعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ والضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ عامَ حَجَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وهما يَذْكُرانِ التَّمَتُّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فقال الضَّحَّاكُ: لا يَصْنَعُ ذلك إلَّا مَن جَهِل أمْرَ الله. فقال سعدٌ: بِئْسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي. فقال الضَّحَّاكُ: فإنَّ عمرَ قد نَهَى عن ذلك. فقال سعدٌ: قد صَنَعها رسولُ الله - ﷺ - وصَنَعْناها معه.\nلم تَختَلِف الرواةُ عن مالِكٍ في إسْنادِ هذا الحديثِ ومَتْنِه بمعنًى واحِدٍ، فيما عَلِمْتُ (^٣)، وكذلك رَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، بإسْنادِ مالكٍ ومَعْناه، ولم يُقِمْه ابنُ عيينةَ (^٤).\n_________\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣) و٢/ ٧٤٧ (١٢٥٣).\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨).\n(^٣) وقد رواه عن مالك كرواية يحيى الليثي: أبو مصعب الزُّهريّ (١١٠٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٧)، وسويد بن سعيد (٥١٩)، والشافعيُّ في الأم ٧/ ٢٢٦، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٣/ ٩٣ (١٥٠٣)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٨٢٣) والنسائي في المجتبى (٢٧٣٤) وفي الكبرى ٤/ ٤٦ (٣٧٠٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٢١٩)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٥٢) وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٥٦) وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٠ (١٧٩٢)، وعثمان بن عمر عند أبي يعلى في مسنده ٢/ ١٣٠ (٨٠٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند محمد بن عبد الرحمن المخلص في المخلَّصيات ٣/ ٧٤ (١٣٦)، ويحيى بن بكير وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة عند البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦ (٩١١٤).\n(^٤) ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ٣٩٢ (٦٥١) قال: \"وأرسله ابنُ عيينة عن الزهري عن سعد\".","vol":"6","page":6},{"text":"وروَى هذا الحديثَ الليثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، بهذا الإسْنادِ، مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه لم يذْكُر فيه نَهيَ عمرَ عن التَّمَتُّع. وقد ذكرنا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، اختِلافَ الآثارِ فيما كان رسولُ الله - ﷺ - به في خاصَّتِه مُحْرِمًا في حَجَّتِه، وذكَرْنا مذاهِبَ العلماءِ في الأفضلِ مِن ذلك، ولا خِلافَ عَلِمْتُه بينَ علماءِ المسلمين في جوازِ التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ.\nوفي هذا الحديثِ ذِكْرُ التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ، وذلك عندَ العلماءِ على أربعةِ أوجهٍ؛ منها ما اجْتُمِع على أنَّه تَمَتُّعٌ، ومنها ما اخْتُلِف فيه.\nفأمَّا الوجهُ المجْتَمَعُ على أنَّه التَّمَتُّعُ المرادُ بقولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فهو الرجلُ يُحْرِمُ بعُمْرَةٍ في أشْهُرِ الحَجِّ؛ وهي شَوَالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ. وقد قيل: ذو الحِجَّةِ كلُّه. فإذا أحْرَمَ أحدٌ (^١) بعمرؤ في أشهرِ الحَجِّ، وكان مَسْكَنُه مِن وراءِ الميقاتِ مِن أهلِ الآفاقِ، ولم يكنْ مِن حاضِري المسجدِ الحرام.\nوحاضرُو المسجدِ الحرام عندَ مالِكٍ وأصْحابِه هم أهلُ مكَّة وما اتَّصَل بها خاصَّةً (^٢).\nوعندَ الشافعيِّ وأصحابِه هم مَن لا يَلْزَمُه تَقْصِيرُ الصلاةِ مِن مَوْضِعِه إلى مكةَ، وذلك أقْرَبُ المواقِيتِ (^٣).\n_________\n(^١) \"أحد\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٠١، قال: \"إنما هم أهل مكّة وذي طُوًى لا غيرُهم، وما كان مثل ذلك من مكة\" وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٨.\n(^٣) نصَّ على ذلك في الأم ٢/ ١٥٧، وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢.","vol":"6","page":7},{"text":"وعندَ أبي حنيفةَ وأصْحابِه هم أهلُ المواقيتِ ومَن وراءَها مِن كلِّ ناحيَةٍ، فمَن كان مِن أهل تلك المواقيتِ، أو مِن أهلِ ما وراءها، فهم مِن حاضري المسجدِ الحرام (^١).\nوعندَ غيرِ هؤلاء هم أهلُ الحرم.\nوعلى هذه الأقاوِيلِ الأربعةِ مذاهِبُ السلفِ في تَأويلِ قولِ الله ﷿: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فمن كان أهلُه من (^٢) حاضري المسجدِ الحرامِ فليس له التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ، ولا يكونُ مُتَمَتِّعًا أبدًا. أعْني التَّمَتُّعَ الموجِبَ للهَدْي، ما كان هو وأهلُه كذلك، ومَن لم يكنْ أهْلُه حاضرِي المسجدِ الحرام، فخرَج مِن مَوْضعِه مُحْرمًا بعمرةٍ في أشهرِ الحجِّ، أو أحْرَم بها مِن مِيقاتِه، وقَدِم مكةَ مُحْرِمًا بالعُمْرَة، فطاف لها، وسَعَى، وحَلَّ بها في أشهرِ الحجِّ، ثم أقام حَالًّا (^٣) بمكةَ إلى أن أنْشَأ الحجَّ منها في عامِه ذلك قبلَ رُجوعِه إلى بَلَدِه، وقبلَ خُروجِه إلى مِيقاتِ أهلِ ناحِيَتِه، فهو مُتَمَتِّعٌ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وعليه ما أوْجبه اللهُ على مَن تَمَتَّع بالعمرةِ إلى الحجِّ؛ وذلك ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي، يَذْبَحُه لله، ويُعْطِيه المساكينَ بمنًى أو بمكةَ، فإن لم يَجِدِ الهَدْيَ صام ثلاثةَ أيام في الحجِّ وسبعةً إذا رَجَع إلى بلَدِه، والثلاثةُ الأيام في الحجِّ آخِرُها يومُ عرفةَ، فإن صامَها مِن حِينِ يُحرِمُ بحَجِّه إلى يومِ النَّحْرِ فقد أدَّى ما عليه مِن صيام أيَّام الحَجِّ، وإن فاتَه ذلك فليس له صِيامُ يوم النحرِ بإجْماع مِن علماءِ المسلمين، نَقْلًا عن النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٢٠ - ٥٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٠٢.\n(^٢) سقط حرف الجر من م.\n(^٣) في م: \"حلالًا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"6","page":8},{"text":"واخْتُلِف في صِيامِه أيامَ التَّشْرِيقِ؛ إذ هي مِن أيام الحجِّ، فرَخَّص له خاصةً في ذلك قومٌ، وأبَى مِن ذلك آخرون، وسنَذْكُرُ ذلك إن شاء اللهُ. فهذا إجْماعٌ مِن أهلِ العِلْم قديمًا وحديثًا في المتعةِ والتَّمَتُّع المرادِ بقولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾. والمعنى - واللهُ أعلمُ - أنَّه تَمَتَّعَ بحِلِّه كلِّه، فحلَّ له النِّساءُ وغيرُ ذلك مما يَحرُمُ على المحرم، وسقَط عنه السَّفَرُ لحجِّه مِن بلدِه، وسقَط عنه الإحرامُ مِن مِيقاتِه في الحجِّ، وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّما ذلك لسُقُوطِ السَّفَرِ خاصَّةً لا لتَمَتُّعِه بالحِلِّ، لأنَّ القارِنَ لم يَتَمَتَّعْ بحِلٍّ، وعليه دَمٌ.\nوالوَجْهُ العامُّ ما ذكَرْتُ لك مِن تَمَتُّعِه بحِلِّه، وسُقُوطِ سَفَرِه، وسُقُوطِ الإحْرامِ مِن مِيقَاتِه، فلذلك كلِّه وجَبَ الدَّمُ عليه، إذْ حصلَ حاجًّا ولم يُحْرِمْ بحَجِّه ذلك مِن مِيقاتِ أهْلِ ناحيتِه، ولا شَخَص لذلك الحجِّ (^١) مِن مَوْضِعهِ بعدَ أنْ حَصَل مُحْرِمًا في أشْهُرِ الحَجِّ وزمانِه وحَجَّ مِن عامِه. فهذه العِلَّةُ الموجِبةُ عليه الدَّمَ. واللهُ علم.\nفإن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحجِّ، ثم رجَع إلى بَلَدِه ومَنْزِلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، فليس بمُتَمَتِّع، ولا هَدْيَ عليه ولا صِيامَ عندَ جماعةِ العلماءِ أيضًا، إلَّا الحسنَ البصريِّ، فإنَّه قال: عليه هَدْيٌ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ. قال: لأنَّه كان يقالُ: عمرةٌ في أشهرِ الحجِّ مُتْعَةٌ.\nوروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ (^٢)، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - يَعْتَمِرونَ في أشهرِ الحَجِّ ثم يَرْجِعون ولا يُهْدُون.\n_________\n(^١) أي: ولا سار له، والشُّخوص: السَّيرُ من بلدٍ إلى بلد والذهاب إليه. اللسان (شخص).\n(^٢) في المناسك له (١٥٤)، وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيّ.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٧١) عن وكيع بن الجرّاح، عن هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة، به مختصرًا.","vol":"6","page":9},{"text":"فقيل لسعيدِ بنِ المسَيِّبِ: فإن حَجَّ مِن عامِه؟ قال: عليه الهَدْيُ. قال قتادةُ: وقال الحسنُ: عليه الهَدْيُ حَجَّ أو لم يَحُجَّ.\nوهُشَيْم، عن يُونُسَ، عن الحسنِ أنَّه قال: عليه الهَدْيُ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ (^١).\nوقد رُويَ عن يُونُسَ، عن الحسنِ، قال: ليس عليه هَدْي. والصحيحُ عن الحسنِ ما ذكَرْنا.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ المغيرةِ، عن عَنْبَسَةَ، عن أشْعَثَ النَّجَّارِ، عن الحسنِ، قال: إن اعْتَمَر في أشهرِ الحجِّ، ثم رجَعَ إلى أهْلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، فعليه هَدْيٌ؛ لأنَّه كان يقالُ: عُمْرَةٌ في أشهرِ الحجِّ مُتْعَةٌ (^٢).\nوقد رُوِيَ عن الحسنِ أيضًا في هذا البابِ قولٌ لم يُتَابَعْ عليه أيضًا، ولا ذهَب إليه أحَدٌ مِن أهلِ العلم، وذلك أنَّه قال: مَن اعْتَمَر بعدَ يوم النَّحْرِ فهي مُتْعَةٌ. والذي عليه جماعَةُ الفقهاءِ وعامَّةُ العلماء ما ذكَرْتُ لك قبلَ هذا.\nروَى هُشَيْمٌ وغيرُه، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: مَن اعْتَمَر في أشهرِ الحجِّ، ثم أقام حتى يَحُجَّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، وعليه الهَدْيُ، فإن رجَع إلى مِصْرِه، ثم حَجَّ مِن عامِه، فلا شيءَ عليه (^٣). وعلى هذا الناس.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٧٣) عن هشيم بن بشير الواسطي، به. وإسناده إلى الحسن البصري صحيح. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار البصري.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٧٤) عن حفص بن غياث عن أشعث بن سوار الكندي النجار، به مختصرًا. وإسناده إلى الحسن البصري ضعيف، لضعف ابن حميد: وهو محمد بن حُميد الرازي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٨٣٤): \"حافظ ضعيف\"، وباقي رجال إسناده ثقات. هارون بن المغيرة: هو البجلي، وعنبسة: هو ابن سعيد القاضي.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٩٢.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٩٢ من طريق هشيم بن بشير، به.","vol":"6","page":10},{"text":"فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ مَعْنَى حديثِ مالِكٍ، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ قال: مَن اعْتَمَر في أشهرِ الحَجِّ؛ شَوَّالٍ، أو ذي القَعْدَةِ، أو ذي الحِجَّةِ، قبلَ الحَجِّ، فقد اسْتَمْتَع، ووَجَب عليه الهَدْيُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا (^١). كمَعْنَى ما روُي عن الحسنِ في إيجابِ الهَدْي على مَن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحَجِّ وإن لم يَحُجَّ، فليس كما ظَنَّ، ولا يُعْرَفُ ذلك مِن مَذْهَبِ ابنِ عُمَرَ.\nوفي قوله في هذا الحديثِ: \"قبلَ الحَجِّ\" دليلٌ على أنَّه حَجَّ، ولذلك قال فيه: فقد استمْتَعَ، ووجَب عليه الهديُ. وهذا هو المعروفُ من مذهب ابنِ عمرَ، وكذلك فَسَّرَه مالكٌ في \"الموطأ\"، فقال بأثْرِ حديثه ذلك: قال مالكٌ: وذلك إذا أقام حتى الحجِّ ثم حَجَّ.\nوذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبَيْري، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن عبيدِ الله بنِ عُمَرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ: مَن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحجِّ؛ شَوَّالٍ، أو ذي القَعْدَةِ، أو ذي الحِجَّةِ، ثم أقامَ حتى يَحُجَّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه الهَدْيُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا (^٢).\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، أنَّه قال: إذا اعْتَمَر الرجلُ في أشْهُرِ الحَجِّ، ثم رجَعَ إلى أهْلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه، فليس عليه هَدْيٌ (^٣). وعلى هذا جماعَةُ العُلَماء على ما قَدَّمْنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٨٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٥٩) عن أبي خالد الأحمر سليمان من حيّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٦٣٣) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن جابر بن يزيد الجعفي، عنه. وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.","vol":"6","page":11},{"text":"وقد رُوِيَ عن طاوُوسٍ في التَّمَتُّع قولان هما أشَدُّ شُذُوذًا ممَّا ذكَرْنا عن الحسنِ:\nأحَدُهما: أنَّ مَن اعْتَمَر في غيرِ أشهرِ الحَجِّ، ثم أقام حتى الحَجِّ، ثم حَجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ. وهذا لم يَقُلْ به أحَدٌ مِن العلماءِ فيما عَلِمْتُ غيرُه، ولا ذهَب إليه أحدٌ مِن فقهاءِ الأمصارِ، وذلك، واللهُ أعلمُ، أنَّ شُهورَ الحَجِّ أحَقُّ بالحَجِّ مِن العمرةِ؛ لأنَّ العمرةَ جائزةٌ في السَّنَةِ كلِّها، والحَجَّ إنَّما مَوْضِعُه شُهورٌ مَعْلُومةٌ، فإذا جعَل أحَدٌ العمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ، ولم يَأْتِ في ذلك العام بحَجٍّ (^١)، فقد جعَلَها في مَوْضِعٍ كان الحَجُّ أوْلى به، إلا أنَّ اللهَ ﷿ قد رخَّص في ذلك رحمةً منه، وجعَل فيه ما استيسَر من الهدْي.\nوالآخَرُ: قاله في المكيِّ إذا تَمَتَّعَ مِن مِصْرٍ مِن الأمْصارِ فعليه الهَدْيُ. وهذا لم يُعَرَّجْ عليه؛ لظاهِرِ قولِ الله ﷿: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. والتَّمَتُّعُ على ما قد أوْضَحْنا عن جماعةِ العلماءِ بالشَّرائطِ التي وصَفْنا، وبالله توفيقُنا.\nواخْتَلَفوا فيمن أنْشَأ عُمرةً في غيرِ أشهرِ الحجِّ، ثم عَمِلَها في أشهرِ الحجِّ، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك؛ فقال مالكٌ: عُمرتُه في الشهرِ الذي حَلَّ فيه (^٢). يريدُ إن كان حَلَّ منها في غيرِ أشهرِ الحجِّ، فليس بمُتَمَتِّع، وإن كان حلَّ منها في أشهرِ الحجِّ فهو مُتَمَتِّعٌ إن حجَّ مِن عامِه.\nوقال الثوريُّ (^٣): إذا قَدِم الرجلُ مُعْتَمِرًا في شهرِ رمَضانَ وقد بَقِي عليه\n_________\n(^١) قوله: \"ولم يأت في ذلك العام بحج\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٤١٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٩.\n(^٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٨.","vol":"6","page":12},{"text":"منه يومٌ أو يَوْمان، فلم يَطُفْ لعُمْرَتِه حتى رِيءَ هِلالُ شَوَّال، فكان إبراهيمُ يقولُ: هو مُتَمَتِّعٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُهرِيقَ دمًا.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن طاف للعمرةِ ثلاثةَ أشْواطٍ في رمضانَ، وأربعةَ أشْواطٍ في شوالٍ، كان مُتَمَتِّعًا، وإن طاف لها أربعةً في رمضان، وثلاثةً في شوال، لم يكنْ مُتَمَتِّعًا (^١).\nوقال الشافعيُّ: إذا طاف بالبيتِ في أشهرِ الحجِّ للعمرةِ فهو مُتَمَتِّعٌ إن حجَّ مِن عامِه ذلك، وذلك أنَّ العمرةَ إنَّما تكْمُلُ بالطَّوافِ بالبيتِ، وإنَّما يُنْظَرُ إلى إكْمالها (^٢). وقال أبو ثورٍ: إذا دخَل في العمرةِ في غير (^٣) أشهرِ الحجِّ، فسواءٌ طاف لها في رمضانَ أو في شوال، لا يكونُ بهذه العمرةِ مُتَمَتِّعًا.\nواختَلَفوا في وَقْتِ وُجوبِ الهَدْي على المتمتع؛ فذكر ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، أنَّه سُئِل عن المتَمَتِّع بالعمرةِ إلى الحجِّ يموتُ بعدما يُحرِمُ بالحجِّ بعرفةَ أو غيرها، أترَى عليه هَدْيًا؟ قال: مَن مات مِن أولئك قبلَ أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةِ، فلا أرى عليه هَدْيًا، ومَن رمَى الجَمْرَةَ ثم مات، فعليه الهَدْيُ. قيل له: فالهَدْيُ مِن رأسِ المالِ أو مِن الثُّلثِ؟ قال: بل مِن رأسِ المالِ.\nوقال الشافعيُّ: إذا أحْرَمَ بالحجِّ فقد وجَب عليه دَمُ المتْعَةِ إذا كان واجِدًا لذلك؛ ذكره الزَّعْفَرانيُّ (^٤) عنه. وقال عنه الربيعُ (^٥): إذا أهَلَّ المتَمَتِّعُ بالحجِّ ثم مات مِن ساعتِه أو بعدُ قبلَ أن يصومَ، ففيها قَوْلانِ:\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٩.\n(^٢) ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٥٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٩.\n(^٣) \"غير\" سقطت من م، فاختل المعنى.\n(^٤) هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصَّباح الزعفراني، كان مقدمًا في الفقه والحديث، سمع من سفيان بن عيينة وأبي معاوية الضرير وإسماعيل ابن علية وطبقتهم. ينظر سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٦٢.\n(^٥) هو الربيع بن سليمان المرادي، صاحب الشافعيّ.","vol":"6","page":13},{"text":"أحدُهما: أنَّ عليه دَمَ المتعةِ؛ لأَنَّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوزُ أن يُصامَ عنه.\nوالآخر: أنَّه لا دمَ عليه؛ لأنَّ الوَقْتَ الذي وجَبَ عليه فيه الصومُ قد زال وغُلِب عليه.\nواتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، أنَّ المتَمَتَعِّ إذا لم يَجدْ هَدْيًا، صام الثلاثةَ أيام إذا أحْرَمَ وأهَلَّ بالحجِّ، إلى آخِرِ يوم عَرَفَةَ. وهو قولُ أبي ثور (^١).\nوقال عَطاءٌ: لا بَأْسَ أن يصومَ المتَمَتِّعُ في العشرِ وهو حَلالٌ قبلَ أن يُحرِم (^٢). وقال مجاهدٌ وطاووسٌ: إذا صامَهُنَّ في أشهرِ الحجِّ أجْزأهُ (^٣).\nوأجمَع العلماءُ على أنَّ الصومَ لا سبيلَ للمُتَمَتِّع إليه إذا كان يَجِدُ الهَدْيَ. واخْتَلَفوا فيه إذا كان غيرَ واجِدٍ للهَدْي فصام ثم وجَد الهَدْيَ قبلَ إكْمالِ صَوْمِه؛ فذَكَر ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ، قال: إذا دخَل في الصوم ثم وجَد هَدْيًا، فأحَبُّ إليَّ أن يُهْدِيَ، فإنْ لَم يَفْعَلْ أجزَأه الصِّيام (^٤).\nوقال الشافعيُّ (^٥): يَمْضي في صَوْمِه، وهو فرضُه. وكذلك قال أبو ثور.\nوقال أبو حنيفةَ: إذا أيْسَر المتَمَتِّعُ في اليوم الثالثِ مِن صَوْمِه بَطَل الصومُ ووَجَب عليه الهَدْيُ، وإن صام ثلاثة أيَّام في الحجِّ ثم أيْسَر كان له أن يصومَ السبعةَ الأيام ولا يَرْجِعَ إلى الهَدْي (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٠٢، والأمّ للشافعي ٢/ ١٧٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٠، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفال ٣/ ٢٢٣.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح عنه.\n(^٣) ينظر: تفسير ابن جرير ٣/ ٩٥ - ٩٦ و٣/ ١٠١.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧١.\n(^٥) نصَّ على ذلك في الأمّ ٢/ ١٨١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١٦١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.\n(^٦) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٢٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧١.","vol":"6","page":14},{"text":"وقال إبراهيمُ النخعيُّ: إذا وجَد ما يَذْبَحُ قبلَ أن يَحلَّ فلْيَذْبَحْ وإن كان قد صام، وإن لم يَجدْ ما يَذْبَحُ حتى يَحلَّ فقد أجزَأه الصومُ.\nوقال عطاءٌ: إن صام ثم وجَد ما يَذْبَحُ فلْيَذْبَح، حَلَّ أم لم يَحلَّ، ما كان في أيَّام التَّشْرِيق (^١).\nواختَلَفوا فيما على مَن فاتَه صومُ الثلاثةِ أيام قبلَ يوم النَّحْر؛ فذكَر ابنُ وَهْب، عن مالكٍ قال: مَن نَسِي صومَ الثلاثةِ الأيام في الحجِّ، أو مَرِضَ فيها، فإن كان بمَكَّةَ، فلْيَصُم الأيامَ الثلاثةَ بمكةَ. وقال: إن لم يَصمْ قبلَ يوم عَرَفَةَ فلْيَصُمْ أيامَ منًى الثلاثةَ، وليَصُمْ إذا رجَع إلى أهْلِه سبعةً، وإن كان رجَع إلى أهْلِه فلْيُهدِ إن قَدَر، فإن لم يَقُدِرْ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام في بَلَدِه وسبعةً بعدَ ذلك (^٢). وهو قولُ أبي ثور. وتَحصيلُ مذهب مالكٍ أنَّه إذا قَدِم بلَدَه ولم يَصُمْ، ثم وجَدَ الهَدْيَ، لم يُجزئْه الصومُ، ولا يصومُ إلَّا إذا لم يَجدْ هَدْيَا.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن انْقَضَى يومُ عرفَةَ ولم يَصُم الثلاثةَ أيام، فعليه دَمٌ، لا يُجزئُه غيرُه (^٣).\nوقال الشافعيُّ بالعراقِ: يصومُ أيامَ منًى وإن لم يكنْ صام قبلَ يوم النَّحْرِ. وقال بمصرَ: لا يصومُها (^٤). وعليه أكثرُ أصحابِه، ويصومُها كلَّها إذا رجَع إلى بَلَدِه، فإن مات قبلَ ذلك أُطْعِمَ عنه.\n_________\n(^١) ينظر ما رُوي عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهما: المصنّف لابن أبي شيبة (باب في الرجل يصوم في المتعة) (١٣٩٧٥ - ١٣٩٨٠).\n(^٢) وكذا نقل عنه يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ (١٢٦٥)، وسويد بن سعيد في موطئه (٤٧٨).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٢/ ١٧١.\n(^٤) قال في الأمّ ٢/ ٢٠٨: \"فلا أرى أن يصوم أيام منًى، وقد كنت أراه، وأسأل الله التوفيق\".\nوكذا نقل عنه المُزنيّ في مختصره ٨/ ١٦١، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٠.","vol":"6","page":15},{"text":"وأجمَعوا على أنَّ رجلًا مِن غير أهلِ مكةَ لو قَدِم مكةَ مُعْتَمِرًا في أشْهُرِ الحجِّ عازِمًا على الإقامَةِ بها، ثم أنشَأ الحجَّ مِن عامِه ذلك، فحَجَّ، أنَّه مُتَمَتِّعٌ، عليه ما على المتَمَتِّع.\nوأجمَعوا على أنَّ مكِّيًّا لو أهلَّ بعمرةٍ مِن خارجِ الحرمِ في أشهرِ الحَجِّ، فقَضَاها، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، أنَّه مِن حاضرِي المسجدِ الحرام الذين لا مُتْعَةَ لهم، وأنْ لا شيءَ عليه (^١).\nوأجمَعوا في المكِّيِّ يجيءُ مِن وراءِ الميقاتِ مُحرِمًا بعُمْرَةٍ، ثم يُنْشِئُ الحجَّ مِن مكةَ وأهْلُه بمكةَ، ولم يَسْكُنْ سِوَاها، أنَّه لا دَمَ عليه، وكذلك إذا سَكَنَ غيرَها وسَكَنَها، وكان له أهْلٌ فيها وفي غيرها.\nوأجمَعوا على أنَّه لو انتقَلَ من مكةَ بأهلِه وسكَنَ غيرَها، ثم قَدِمَها في أشهرِ الحجِّ مُعْتَمرًا، فأقامَ بها حتى حجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ كسائر أهْلِ الآفاقِ. وقد ذكرنا مسألةَ طاووسٍ فيما مضَى مِن هذا الباب.\nواتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُهم، والثوريُّ، وأبو ثورٍ، على أنَّ المتَمَتِّعَ يطوفُ لعمرتِه بالبيتِ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروةِ، وعليه بعدُ أيضًا طوافٌ آخَرُ لحَجِّه، وسَعْيٌ بينَ الصَّفا والمروةِ. ورُوي عن عطاءٍ، وطاووسٍ، ومجاهِدٍ، أنَّه يكْفِيه سَعْيٌ واحدٌ بينَ الصَّفا والمروة (^٢). وأمَّا طَوافُ القارِنِ، فقد ذكرناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عروة.\nواختلفوا في حُكْم المتَمَتِّع الذي يسوقُ الهَدْيَ (^٣)؛ فقال مالكٌ: إن\n_________\n(^١) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٤٩.\n(^٢) ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥٢٩) فما بعد.\n(^٣) تنظر التفاصيل في الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٥٢.","vol":"6","page":16},{"text":"كان مُتَمَتِّعًا حَلَّ إذا طاف وسَعَى، ولا يَنْحَرُ هَدْيَه إلَّا أنْ يكونَ مُفْرِدًا للعمرة، فإذا كان مُفْرِدًا للعمرةِ نَحَره بمكةَ، وإن كان قارنًا نَحَره بمِنًى. ذكرَه ابنُ وَهْب، عن مالِك. وقال مالكٌ: مَن أهْدَى هَدْيًا للعمرةِ وهو مُتَمَتِّع لم يُجزئْه ذلك، وعليه هَدْيٌ آخَرُ لتمتُّعِه؛ لأنَّه إنَّما يصيرُ مُتَمَتِّعًا إذا أنشَأ الحجَّ بعدَ أن حَلَّ مِن عمرتِه، وحينئِذٍ يجبُ عليه الهَدْيُ.\nوقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأبو ثور، وإسحاقُ: لا يَنْحَرُ المتَمَتِّعُ هَدْيَه إلى يوم النَّحْرِ.\nوقال أحمدُ: إن قَدِم المتَمَتِّعُ قبلَ العَشْرِ طاف وسَعَى ونَحَر هَدْيَه، وإن قَدِم في العَشْرِ لم يَنْحَرْ إلَّا يومَ النَّحْر. وقاله عطاءٌ.\nوأجمعوا (^١) أنّ هَدْيَ المتعة والقِران لا يُنْحَرُ إلّا يومَ النَّحر لمَن طاف بعُمرتِه في العشر.\nوقال مالك: لا يَنحرُ أحدٌ قبل يومَ النحر، ولا ليلة النَّحْر.\nوقال الشافعيُّ: يَحِلُّ مِن عُمْرَتِه إذا طاف وسَعَى، ساق هَدْيًا أو لم يَسُقْ.\nوقال أبو ثور: يَحلُّ، ولكنْ لا يَنْحَرُ هَدْيَه حتى يُحرِمَ بالحَجِّ، ويَنْحَرُه يومَ النَّحْرِ.\nوقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في التَّمَتُّع ومَسائلِه المذكور هاهنا كلِّها كقولِ الشافعيِّ سواء، وله قولان أيضًا في صيام المتَمَتِّع أيامَ التَّشْرِيق إن لم يَصُمْ قبلَ يوم النَّحْر.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يَسُقِ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا، فإذا فَرَغ مِن عمرتِه صار حلالًا، فلا يَزالُ كذلك حتى يُحرِمَ بالحَجِّ فيصيرَ حَرَامًا. ولو كان ساق\n_________\n(^١) هذه الفقرة من الأصل، ولم ترد في ف ٢، ج، م.","vol":"6","page":17},{"text":"هَدْيًا لمتْعَتِه لم يَحلَّ مِن عُمْرَتِه حتى يَحلَّ مِن حَجَّتِه (^١)؛ لأنَّه ساق الهَدْيَ، على حديثِ حَفصَةَ (^٢).\nوحُجَّةُ الشافعيِّ في جوازِ إحْلالِه، أنَّ المتَمَتِّعَ إنَّما يكونُ مُتَمَتِّعًا إذا اسْتَمْتَع بإحْلالِه إلى أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ، وأمَّا مَن لم يَحلَّ مِن المعْتَمِرِين فإنَّما هو قارِنٌ لا مُتَمَتِّعٌ، والقِرانُ قد أباح التَّمَتُّع.\nفهذه جُمْلَةُ أُصولِ أحْكام التَّمَتعُّ بالعمرةِ إلى الحجُّ، وهذا هو الوَجْهُ المشهورُ في التَّمَتعُّ. وقد قيل: إنَّ هذا الوجهَ هو الذي رُويَ عن عمرَ بنِ الخطابِ وعبدِ الله بنِ مسعودٍ كراهِيَتُه، وقالا، أو أحَدُهما: يأْتي أحَدُهم مِنًى وذكَرُه يَقْطُرُ مَنِيًّا (^٣). وقد أجْمَع علماءُ المسلمين على جَوازِ هذا، وعلى أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أباحَه وأذِن فيه.\nوقد قال جماعةٌ مِن العلماء: إنَّما كَرِهه عمرُ ﵁ لأنَّ أهلَ الحرم كانوا قد أصابَتْهم يومَئِذٍ مجاعةٌ، فأراد عمرُ أن يَنْتَدِبَ الناسَ إليهم ليَنْعَشُوا بما يُجلَبُ مِن المِيَر.\nوقال آخرون: أحبَّ أن يُزارَ البيتُ في العام مرَّتَيْن؛ مرَّةً للحجِّ، ومرَّةً للعمرةِ، ورأى أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، فكان يَمِيلُ إليه، ويأْمُرُ به، ويَنْهَى عن غيرِه اسْتِحبَابًا،\n_________\n(^١) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٣/ ٢٢٦ - ٢٢٨.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٧ - ٥٢٨ (١١٦٨) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر عنها ﵂، وهو الحديث الحادي والستون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) المحفوظ أنّ هذا من قول بعض الصحابة كما في حديث ابن عمر عند أحمد في المسند ٨/ ٤٣٧ (٤٨٢٢)، وحديث جابر بن عبد الله عنده ٢٣/ ٢٠٢ (١٤٩٤٣): وعند البخاري (١٦٥١)، وفيه قول بعضهم للنبي - ﷺ -: \"ننطلق إلى منًى وذكَرُ أحدنا يقطُر منيًّا\".\nورواه كذلك البخاري (٢٥٠٥) من حديث عطاء عن جابر، وعن حديث طاووس عن ابن عباس. وفيه نحو ما ذكرنا.","vol":"6","page":18},{"text":"ولذلك قال: افْصِلُوا بينَ حجِّكم وعُمْرتِكم، فإنَّه أتمُّ لحجِّ أحَدِكم ولعُمْرتِه أن يَعْتَمِرَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ (^١).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا صدَقَةُ بنُ موسى، عن مالكِ بن دينار، قال: سألتُ بالحجازِ عطاءَ بنَ أبي ربَاح وطاووسًا والقاسِمَ بنَ محمد وسالم بنَ عبدِ الله، وسألتُ بالبصرةِ الحسنَ وجابِرَ بنَ زيد ومعْبدًا الجُهَنيَّ وأبا المُتوَكِّل الناجِيَّ، كلُّهم أمرَني بمُتْعَةِ الحجِّ (^٢).\nوالوجْهُ الثاني مِن وجُوهِ التَّمَتُّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ: هو أن يجمَعَ الرجلُ بينَ الحجِّ والعُمْرَة، فيُهِلَّ بهما جميعًا في أشهرِ الحجِّ وغيرها، فيقولُ: لبَّيْك بعُمرةٍ وحَجَّةٍ معًا. فإذا قَدِم مكةَ طاف لحجَّتِه وعُمرتِه طوافًا واحِدًا، وسَعَى سَعْيًا واحِدًا، أو طاف طَوَافَين، وسَعَى سَعْيَين، على مَذْهَب مَن رأى ذلك. وقد ذكرْنا القائِلِين بالقَوْلَين جميعًا، وحُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عروةَ (^٣).\nوإنَّما جُعِل القِرَانُ مِن التَّمَتُّع؛ لأنَّ القارِنَ يَتَمَتَّعُ بتَرْكِ النَّصَبِ في السَّفَرِ إلى العُمْرَةِ مَرَّةً وإلى الحجِّ أُخرى، ويَتَمَتَّع بجَمْعِهما، ولم يُحرِمْ لكلِّ واحِدَةٍ مِن مِيقاتِه، وضمَّ العُمرة (^٤) إلى الحجِّ، فدخَل تحت قولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٩) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطاب ﵁ قال، فذكره.\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٩٩ من طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٩٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مالك بن دينار بنحوه.\n(^٣) سلف في الحديث العاشر لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير عن عائشة ﵂.\n(^٤) قوله: \"العمرة\" سقط من م.","vol":"6","page":19},{"text":"وهذا وجْهٌ مِن التَّمَتُّع لا لِخلافَ بينَ العلماءِ في جَوازِه، وأهلُ المدينةِ لا يُجيزُونَ الجمعَ بينَ الحجِّ والعُمْرَة إلَّا بسِيَاقِ الهدْي، وهو عندَهم بَدَنَةٌ لا يجوزُ دُونَها، وأهلُ العراقِ يختارُونَ البدنةَ ويَسْتَحبُّونَها، وتُجزئُ عندَهم عن القارِنِ شاةٌ. وهو قولُ الشافعيِّ، وقد قال في بعضِ كُتُبِه (^١): القارِنُ أخَفُّ حالًا مِن المُتَمَتِّع. فإنْ لم يَجدِ القارِنُ الهَدْيَ، صام ثلاثةَ أيَّام في الحجِّ وسبعةً إذا رجَع إلى بَلَدِه، حُكْمُه في ذلك حُكْمُ المتَمَتِّع بالعمرةِ إلى الحجِّ.\nوممَّا يَدُلُّ على أنَّ القِرانَ تَمَتُّعٌ، قولُ ابنِ عمرَ: إنَّما جُعِل القِرانُ لأهلِ الآفاقِ، وتَلا: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (^٢) [البقرة: ١٩٦].\n_________\n(^١) في الأُمّ ٢/ ١٤٥، وكذا نقله عنه المُزنيُّ في مختصره ٨/ ١٦٠، والنَّوويُّ في المجموع شرح المهذّب ٧/ ١٩١، وقال النَّوويُّ: \"يحتمل أنَّه أراد بهذا الردَّ على الشَّعبيِّ لأنَّ القارِنَ أحرَمَ بالنُّسكَينِ من الميقات بخلاف المُتمتِّع، فإذا كفى المُتمتِّعَ الدَّمُ، فالقارِنُ أولى، ويحتمل أنه ردَّ على طاووس، لأنّ القارن أقَلُّ فِعْلًا من المُتمتِّع، فإذا لزِمَ المتمتِّعَ الدّمُ، فالقارِنُ أوْلى؛ وهذان التأويلان مشهوران ذكرهما القاضي أبو الطيِّب في كتابيه والماوَرْديُّ والمحامليُّ وابنُ الصبّاغ وسائرُ شُرّاح المختصر\". وينظر: الحاوي الكبير للماوردي ٤/ ٣٧ - ٣٩.\n(^٢) المحفوظ أن هذا من قول ابن عبّاس ﵄، فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٦ عن معمر بن راشد، عن قتادة عنه، ﵄.\nوأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ١١٠ (٣٥٠٥) قال: حدثنا بِشْرٌ، قال: حدَّثنا يزيد، قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قال قتادة: ذُكر لنا أنّ ابن عباس كان يقول: \"يا أهلَ مكّةَ، إنّه لا مُتعةَ لكم، أُحِلَّت لأهل الآفاق وحُرِّمت عليكم، إنّما يقطع أحدُكم واديًا - أو قال -: يجعل بينه وبين الحرم واديًا، ثمَّ يُهِلُّ بعُمرةٍ\". وإسناده منقطع، قتادة: وهو ابن دعامة السَّدوسيُّ لم يدرك ابن عباسٍ ﵄. بشر: هو ابن معاذ العَقَديّ، ويزيد: هو ابن زُريع، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.\nوأمّا المرويُّ عن ابن عمر في هذا المعنى، فأخرجه القاسم بن سلّام في الناسخ والمنسوخ، له ص ١٨٣ (٣٤١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٤ (١٨١٠) من طريقين عن عبد المؤمن بن أبي شراعة الأزدي، قال: سمعت ابن عمر وسأله عن امرأةٍ صرورة، أتعتمرُ في حجَّتها؟ قال: نعم. إن الله جعلها رُخصةً لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وإسناده صحيح، =","vol":"6","page":20},{"text":"فمَن كان من حاضِرِي المسجدِ الحرام، تَمَتَّعَ أو قَرَن، لم يكنْ عليه دَمُ قِرانٍ ولا تَمَتُّع، ومَن لم يكنْ أهْلُه حاضِرِي المسجِدِ الحرام، وقَرَن أو تَمَتَّع، فعليه دَمٌ.\nوكان عبدُ الملكِ بنُ الماجِشُونِ يقولُ: إذا قرَن المكِّيُّ الحجَّ مع العُمرةِ، كان عليه دَمُ القِرانِ؛ مِن أجْلِ أنَّ اللهَ تعالى إنَّما أسْقَط عن أهلِ مكَّةَ الدَّمَ والصِّيامَ، في التَّمَتُّع لا في القِرانِ (^١).\nوقال مالكٌ: لا أُحِبُّ لمكيٍّ أن يَقْرُنَ بينَ الحجِّ والعُمْرَةِ، وما سمِعتُ أنَّ مكّيًّا قرَن، فإن فعَل لم يكنْ عليه دمٌ ولا صيام (^٢). وعلى قولِ مالكٍ جمهورُ الفقهاء في ذلك.\nوالوَجْهُ الثالثُ مِن التَّمَتُّع: هو الذي تَواعَدَ عليه عمرُ بنُ الخطابِ الناسَ، وقال: مُتْعَتان كانتا على عهدِ رسول الله - ﷺ - أنا أنْهَى عنهما وأُعاقِبُ عليهما (^٣)؛ مُتْعَةُ النِّساء ومُتْعَةُ الحجِّ (^٤).\n_________\n= عبد المؤمن بن أبي شراعة ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ١١١ (١٨٨٢) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٦٥ (٣٤٢) أنه سمع ابن عمر، ونقل الأخير عن يحيى بن معين قوله: عبد المؤمن بن أبي شراعة ثقة.\nوقوله: \"صرورة\" أصله من الصَّرِّ: الحبس والمنع، والمراد به هنا: الذي لم يحُجَّ قطُّ.\nوقد أورد ابن عطيّة الأثرين في المحرّر الوجيز ١/ ٢٦٩ وقال: فهذه شِدَّةٌ على أهل مكّة، وجُلُّ الأُمّةِ على جواز العُمرة في أشهر الحجِّ للمكّي ولا دم عليه. وسيذكر المصنّف عن مالك ما يوافق ذلك في الآتي من شرحه.\n(^١) نقله عن ابن الماجشون ابن قدامة في المغني ٣/ ٤١١ وردّه بقوله: \"وليس هذا بصحيح\" ثم بين سبب ذلك. وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٣٩٢.\n(^٢) ذُكر بعض هذا القول في المدوّنة ١/ ٤٩٢، وينظر: الموطأ ١/ ٤٦٤ (٩٨٥).\n(^٣) قوله: \"وأعاقب عليهما\" سقط من م.\n(^٤) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد بن المسند ١/ ٤٣٧ (٣٦٩)، ومسلم (١٢١٧) من حديث ابن عباس ﵄، عن عمر ﵁. =","vol":"6","page":21},{"text":"وقد تنازَعَ العلماءُ (^١) بعدَه في جَوازِ هذا الوَجْهِ هَلُمَّ جرًّا؛ وذلك أنْ يُهِلَّ الرجلُ بالحجِّ، حتى إذا دخَل مكةَ فسَخَ حجَّه في عُمْرَةٍ، ثم حَلَّ وأقامَ حلالًا حتى يُهِلَّ بالحجِّ يومَ التَّرْوِيَةِ. فهذا هو الوجهُ الذي تَواتَرتِ الآثارُ عن رسولِ الله - ﷺ - فيه، أنَّه أمَر أصْحابَه في حَجَّتِه؛ مَن لم يكنْ معه منهم هَدْيٌ، ولم يَسُقْه، وقد كان أحْرَم بالحَجِّ، أن يَجعَلَها عُمْرَةً.\nوقد أجمَع العلماءُ على تَصْحيح الآثارِ بذلك عنه - ﷺ - ولم يدْفَعوا شيئًا منها، إلَّا أنَّهم اخْتَلَفوا في القولِ بها والعَمَلِ؛ لعِلَلٍ نَذْكُرُها إن شاء الله. فجمهورُ أهلِ العِلْم على تَرْكِ العَمَل بها؛ لأنَّها عندَهم خُصوصٌ خَصَّ بها رسولُ الله - ﷺ - أصْحابَه في حَجَّتِه تلك؛ لعِلَّةٍ قالها ابنُ عباسٍ ﵀، قال: كانوا يَروْنَ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجور، ويجعَلون المحرمَ صفرًا (^٢)، ويقولونَ: إذا برَأ\n_________\n= واللفظ المذكور أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٣٨ (٣٣٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦ (٣٦٨٦) من طريق مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر ﵄. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الوجه في سياق شرحه لحديث ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ بن أبي طالب في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^١) في الأصل: \"الناس\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في الأصل \"صفر\" من غير ألف على أنه ممنوع من الصرف، ولعلّ هذا على مقتضى ما وقع في بعض نسخ الصَّحيحين كما أفاد شرّاحه، فقال النَّووي في شرحه على مسلم ٨/ ٢٢٥: \"صفر، هكذا هو في النُّسخ (صفر) من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلافٍ، وكان ينبغي أن يكتب بالألف، وسواءٌ كُتب بالألف أو بحذفها لا بُدَّ من قراءته هنا منصوبًا لأنه مصروف\".\nوحكى ابن سِيْده صاحب المحكم ٨/ ٣٠٧ وغيرُه من أصحاب كتبت اللغة والمعاجم عن ثعلب قوله: \"الناس كلُّهم يصرفون صفرًا إلّا أبا عُبيدة فإنه قال: لا ينصرف، فقيل له: لمَ لا تصرفُهُ؟ لأنّ النحويِّين قد أجمعوا على صرفه وقالوا: لا يَمنع الحرفَ من الصَّرف إلّا علّتان، فأخبِرْنا بالعلَّتين فيه حتّى نتَّبعَك، فقال: نعم، العِلّتان: المعرفةُ والساعةُ\" وقد فسَّر أبو عمر المطرّزي مراد أبي عُبيدة فقال: \"أراد أنّ الأزمنة كلَّها ساعات، والساعاتُ مؤنَّثة\". =","vol":"6","page":22},{"text":"الدَّبَرْ (^١)، وعَفا الأثَرْ، وانْسَلَخ صفَرْ - أو قالوا: دخَلَ صفَرْ - حلَّت العُمرَةُ لمن اعتَمَرْ؛ ذكره ابنُ أبي شيبة، عن أبي أُسامة، عن وُهيْب، عن ابنِ طاوُوس، عن أبيه، عن ابنِ عباس (^٢).\nقال أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: وحدَّثنا يحيى بنُ آدَم، قال: حدَّثنا وهَيْب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ طاووس، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الجاهليَّة يرَوْن أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجورِ، وكانوا يُسَمُّونَ المحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولون: إذا برَأ الدَّبَرْ، وعَفا الأثَرْ، وانسَلَخ صَفَر، حلَّتِ العمرةُ لمن اعتَمَر. فقَدِم رسولُ الله - ﷺ - وأصحابُه صَبِيحَةَ رابعَة، فأمَرَهم أن يجعَلوها عمرة، فقالوا: يا رسولَ الله، أيُّ الحلِّ؟ قال: \"الحلُّ كلُّه\".\nففي هذا دليلٌ على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - إنَّما فسَخ الحجَّ في العمرةِ ليُريَهم أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ لا بأْسَ بها، وكان ذلك له ولمن معه خاصَّةً؛ لأنَّ اللهَ قد أمرَ بإتمام الحجِّ والعُمرةِ كلَّ مَن دخَل فيهما أمْرًا مُطلَقًا، ولا يجبُ أن يُخالَفَ ظاهِرُ كتابِ الله إلَّا إلى ما لا إشْكالَ فيه، مِن كتابٍ ناسِخ، أو سُنَّةٍ مُبيِّنة.\n_________\n= قلنا: ولا يخفى ما في هذا التأويل من تكلُّفٍ، وما ذكره النَّوويّ وغيره من إجماع الشُّراح وأهل اللغة غُنية عن هذا. على أنَّ كثيرًا من النساخ المتقنين في القرون الأولى كانوا يضعون التنوين على آخر الحرف من غير إلحاق ألف قائمة، وهو مشاهد في كثير من المخطوطات التي عانيناها. وينظر: عمدة القاري للعيني ٩/ ١٩٩، وإرشاد الساري للقسطّلاني ٣/ ١٣١، واللسان مادة (صفر).\n(^١) الدَّبَرُ: الجرح الذي يكون على ظهر البعير، ينظر: فتح الباري لابن حجر ١/ ١١٥ - ١١٦.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (١٨١٣)، وفي الكبرى ٤/ ٧٦ (٣٧٨١) عن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣١ (٢٣٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠) من طرفي عن وُهيب بن خالد، به.\nوسيأتي سناد المصنِّف من طريق النسائي وغيره في أثناء شرح الحديث الموفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عَمرة إن شاء الله تعالى مع مزيد تخريج وكلام عليه.","vol":"6","page":23},{"text":"واحتَجُّوا مِن الحديثِ بما حدَّثنا به محمدُ بنُ إبرهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ العزيز بنِ محمد، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارِثِ بنِ بلال، عن أبيه، قال: قُلْنا: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّةً أم للناسِ عامةً؟ فقال: \"بل لنا خاصَّةً\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، قال: سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمن يذكُرُ عن الحارِثِ بنِ بلالِ بنِ الحارِثِ المزنيِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أفَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّةً أم لمن بعدَنا؟ قال: \"بل لنا خاصَّةً\" (^٢).\nوحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارِثِ (^٣)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٦)، وهو في المجتبى (٢٨٠٨)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ١٣٠.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٨٣ (١٥٨٥٣)، وأبو داود (١٨٠٨)، وابن ماجة (٢٩٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٤٢ (١١١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤ (٣٨٩١) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدارورديّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال - وهو ابن الحارث المُزنيّ - فقد تفرَّد بالرواية عنه ربيعة بن عبد الرحمن - وهو المعروف بربيعة الرأي - في رواية هذا الحديث، ولم يوثِّقه أحدٌ، فقد قال أحمد بن حنبل: \"لا أقولُ به، وليس إسناده بالمعروف\" ينظر: تحرير التقريب (١٠١٣). وسيأتي بإسناد المصنّفات من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث في أثناء شرح الحديث الموفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عمرة إن شاء الله تعالى.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٤١ (٩٢٧١) من طريق أبي بكر عبد الله بن الزُّبير الحُميديّ، به. وإسناده ضعيف للعلَّة المذكورة في الذي قبله.\n(^٣) سعيد: هو ابن نصر بن عمر بن خلف، وعبدُ الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.","vol":"6","page":24},{"text":"إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا أبو عوانَة، عن معاويةَ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، قال: سُئِلَ عثمانُ بنُ عفانَ عن مُتْعَةِ الحجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم (^١).\nوذكر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة (^٢)، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ويعلى بنُ عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، قال: إنَّما كانتِ المتعةُ بالحجِّ لأصحابِ محمّدٍ - ﷺ - خاصَّة. قال أبو معاوية: يعني أن يُجعَلَ الحجُّ عُمْرَةً.\nوقال إسماعيلُ: حدَّثنا حجاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثقفي، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، قال: ما كانت لأحَدٍ بعدنا أن يُحرِمَ بالحجِّ ثم يَفْسَخَها بعُمرة (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في حجّه الوداع، ص ٣٦٣ (٤١٧) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٥ (٣٩٠٠) من طريق حجّاج بن منهال، به.\nوإسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، ومعاوية بن إسحاق: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيّمي، وثّقه أحمد بن حنبل والنسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان واحتجَّ به البخاري في الصحيح، وضعّفه أبو زرعة وحده، فتضعيفه مردود لأنه غير مفسَّر كما في تحرير التقريب (٦٧٤٨).\n(^٢) في المصنَّف (١٣٨٩٤) و(١٦٠٣٢) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وحده. وإسناده صحيح، والظاهر أنه ينقل من المسند. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التَّيميُّ: هو ابن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفي. وهو وأبوه يزيد ثقتان.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٩٠)، وفي شرح معاني الاثار ٢/ ١٩٤ (٣٨٩٦) عن محمد بن خزيمة الحافظ، عن حجّاج بن المنهال الأنماطي، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٠٣٣)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٢٦٥ (٢٥٢٣) و(٢٥٢٥) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذا إسناد حسن لأجل المُرقّع: وهو ابن صيفي التميمي الأسديّ، فهو صدوق كما في التقريب (٦٥٦١)، وباقي رجال الإسناد ثقات. إسماعيل: هو ابن إسحاق القاضي.","vol":"6","page":25},{"text":"وعلى هذا جماعَةُ فقهاء الحجازِ، والعراق، والشام، كمالك، والثوريّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابِهم، وأكثرُ علماء التابعين، وجمهورُ فقهاء المسلمين، إلَّا شيءٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وعن الحسنِ البصريِّ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل. قال أحمدُ بنُ حنبل: لا أرُدُّ تلك الآثارَ المتَواتِرةَ الصِّحاحَ عن النبيِّ - ﷺ - في فَسْخ الحجِّ في العُمرَةِ بحديثِ الحارثِ بنِ بلال، عن أبيه، وبقولِ أبي ذر. قال: ولم يُجمِعوا على ما قال أبو ذَرٍّ، ولو أجمَعوا كان حُجَّة. قال: وقد خالَفَ ابنُ عباسِ أبا ذَرٍّ ولم يجعَلْه خُصُوصًا (^١).\nوذكر عن يحيى القطَّان، عن الأجْلَح (^٢)، عن عبدِ الله بنِ أبي الهُذيْل، قال: كنتُ جالسًا عندَ ابنِ عباس، فأتاه رجلٌ يَزْعُمُ أنَّه مُهِلٌّ بالحجِّ، وأنَّه طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، فقال له ابنُ عباس: أنت مُعْتَمِر، فقال له الرجلُ: لم أُرِدْ عمرة، فقال: أنتَ مُعتَمِر.\nوروى ابنُ أبي مُلَيكَة، عن عروةَ بنِ الزبير، أنَّه قال لابنِ عباس: أضْلَلَتَ الناسَ. قال: وما ذاك؟ قال: تُفْتي الناسَ إذا طافوا بالبيتِ فقد حلُّوا، وقال أبو بكر وعُمَر: مَن أحْرَم بالحجِّ لم يزَلْ مُحرِمًا إلى يوم النَّحْر، فقال ابنُ عباس:\n_________\n(^١) ونحو هذا نقل أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته، ص ٤٠٨ (١٩١٨) قال: \"قلت لأحمد: حديثُ بلال في الحارث في فسْخ الحجِّ؟ قال: مَن بلالُ بنُ الحارث؟! أو قال: الحارثُ بن بلال؟! ومَن روى عنه؟! وليس يصحُّ حديثٌ في أنّ الفسْخَ كان لهم خاصَّةٌ، وهذا أبو موسى يُفتي في خلافة أبي بكر وصدْرٍ من خلافةِ عمرَ\".\nوكذا نقل ابنه عبد الله عنه في مسائل الإمام أحمد روايته، ص ٢٠٤ (٧٥٨): \"قلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث المُزني في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به، قال أبي: لا نعرف هذا الرَّجل، ولم يروه إلّا الدراوردي، هذه الأحاديث أحبُّ إليّ\". وينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد ٤/ ٣٧٤ (٤٢٠٥)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٦٠.\n(^٢) هو الأجلخ بن عبد الله الكندي، أبو حجيّة الكوفي.","vol":"6","page":26},{"text":"أُحدِّثُكم عن رسولِ الله - ﷺ - وتُحدِّثُوني عن أبي بكرٍ وعمر! فقال عُرْوَة: كانا أعلمَ برسولِ الله - ﷺ - منك (^١).\nوذكر رَوْحُ بنُ عُبَادَة، عن أشْعَث (^٢)، عن الحسن، جوازَ فَسْخ الحجِّ في العُمْرَة.\nواحْتَجَّ أحمدُ ومَن قال بهذا القولِ بقولِ سُرَاقَة بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم في حديثِ جابِر: يا رسولَ الله، مُتْعَتُنا هذه لعامِنا أم للأبدِ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"بل للأبدِ\" (^٣). وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ أراد وُجوبَ ذلك مرَّة في الدَّهْرِ، واللهُ أعلم.\nوالوجهُ الرابعُ مِن المتعةِ: مُتْعَةُ المحْصَرِ ومَن صُدَّ عن البيت.\nذكرَ يعقوبُ بنُ شيبة، قال: أخبرنا أبو سَلَمَةَ التَّبُوذَكيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْد، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الزبيرِ وهو يَخطُبُ وهو يقول: أيُّها الناسُ، إنَّه والله ليس التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ كما تَصنَعون (^٤)، ولكنَّ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أن يخرُجَ الرجلُ حاجًّا فيَحْبِسَه عدوٌّ أو أمْرٌ يُعْذَرُ به، حتى تَذْهَبَ أيَّامُ الحجِّ، فيأتيَ البيتَ فيطوفَ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروة، ثم\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٤٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩ (٣٨٧٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ١١ (٢١)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ص ٣٧٧ - ٣٧٨ من طرف عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، به.\nوذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ١٢٩، وقال: هذا القول انفرد به ابن عباس كما انفرد بأشياء غيرَه.\n(^٢) هو أشعث بن سوّار الكنديّ، النجّار الكوفيّ.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٨٤ (١٤٢٧٩)، والبخاري (١٦٥١) و(١٧٨٥) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄.\n(^٤) في ج: \"تصفون\".","vol":"6","page":27},{"text":"يتَمَتَّعَ بحِلِّه إلى العام المسْتَقْبَل (^١)، ثم يَحُجَّ ويُهْدِي (^٢). وسنذْكُرُ وُجوهَ ذلك في بابِ نافِع، عن ابنِ عُمَر، إنْ شاءَ الله.\nوأمَّا قولُ سعدٍ: صَنَعها رسولُ الله - ﷺ - وصَنَعْناها معه. فليس فيه دليلٌ على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - تَمَتَّع؛ لأنَّ عائشةَ وجابرًا يقولان: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - أفْرَدَ الحجَّ (^٣).\n_________\n(^١) في ج: \"المقبل\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥٦ (٣٧٢٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٧٨ (٦١٧ م) من طريق وُهيب بن خالد، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٧٣٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٨٨ من طريقين عن إسحاق بن سويد، به.\nأبو سلمة التبوذكي: هو موسى بن إسماعيل المنقريّ، وإسحاق بن سويد: هو ابن هُبيرة العَدَويّ البصري، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وابن سعد كما في تحرير التقريب (٣٥٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂.\nوأخرجه في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٤) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن - يتيم عروة - عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوحديث جابر أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (٢٩٦٦) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه ﵄.\nوأخرجه مسلم (١٢١٣) (١٣٦)، وأبو داود (١٧٨٥) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، قال: أقبلنا مهلِّين مع رسول الله - ﷺ - بحجٍّ مُفرَدٍ. وفي رواية عند مسلم (١٢١٦) (١٤١)، وأبي داود (١٧٨٧) و(١٧٩١)، وابن ماجة (٢٩٨٠).\nمن حديث عطاء بن أبي رباح عنه، قال: \"أهللنا أصحاب محمد - ﷺ - بالحجِّ خالصًا وحده\"، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبيُّ - ﷺ - صُبح رابعةٍ مضت من ذي الحجَّة فأمرَنا أن نَحِلَّ ... \".\nوينظر ما سيأتي في الحديث الثاني والخمسين لنافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"6","page":28},{"text":"ويقولُ أنسٌ، وابنُ عباس، وجماعةٌ: قَرَن رسولُ الله - ﷺ -. وقال أنسٌ: سَمِعتُه يُلبِّي بعُمْرَةٍ وحجَّة معًا (^١). وقال - ﷺ -: \"دخَلَتِ العُمرَةُ في الحجِّ إلى يوم القِيامَةِ\" (^٢) (^٣).\nوَيحْتَملُ قوله: صَنَعها رسولُ الله - ﷺ -، بمعنَى: أذِنَ فيها وأباحها. وإذا أمَرَ الرئيسُ بالشيء جازَ أن يُضافَ فِعْلُه إليه، كما يقال: رَجَم رسولُ الله - ﷺ - في الزِّنَى، وقَطَع في السَّرِقَة، ونحوُ هذا. ومن هذا المعنى قولُ الله ﷿: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ [الزخرف: ٥١] أي: أمرَ فنُودِي (^٤)، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٢ (١١٩٥٨)، ومسلم (١٢٥١) من حديث حميد الطويل عن أنسٍ ﵁.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٣ (٢١١٥)، ومسلم (١٢٤١) من حديث مجاهد بن جبر عن ابن عباس ﵄.\n(^٣) من قوله: \"ويقول أنس\" إلى هنا سقط من م.\n(^٤) قال ابن عطية: \"نداءُ فرعون يحتمل أن يكون بلسانه في ناديه، ويحتمل أن يكون بأن أمر مَن يُنادي في الناس\"، وقال البيضاوي: \"ونادى فرعون بنفسه أو بمناديه\". ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٨، وأنوار التنزيل ٥/ ٩٣.","vol":"6","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>ابنُ شهابٍ، عن عبدِ الحميد بن عبد الرَّحمنِ القُرشيِّ العَدَويِّ الأعرج (^١) حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو عبد الحميدِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ بنِ نُفَيلٍ، مدنيٌّ، ثقةٌ، مشهورٌ، وليَ الكوفةَ لعمرَ بنِ عبد العزيز، ولما ولّاه عمرُ بنُ عبدِ العزيز الكوفةَ، ضمَّ إليه أبا الزِّنادِ يَستكتبُه (^٢)، واستَقْضى عبدُ الحميدِ على الكوفة الشَّعبيَّ أيامَ إمارته، وكان فاضلًا، ناسكًا.\nروى عنه ابنُ شهابٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وابنُه زيدُ (^٣) بنُ عبدِ الحميدِ، وعبدُ الرَّحمنِ (^٤) بنُ يزيدَ بنِ جابر.\nوكان رحمةُ الله عليه أعرَجَ، وصاحبُ شُرطَتِه أعرجَ، فقال فيه الحكمُ بن عبْدلٍ الشاعرُ أبياتًا، منها قوله:\nوأميرُنا وأميرُ شُرطتِنَا معًا ... لكِلَيْهِما يا قومَنا رِجْلانِ (^٥)\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٤٩ والتعليق عليه.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"يستفتيه\".\n(^٣) في الأصل: \"يزيد\"، محرف.\n(^٤) في الأصل: \"يزيد بن عبد الرحمن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٥) البيت في البيان والتبيين للجاحظ ٣/ ٥٣، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٢/ ٣٩٨، وفي التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن بن حمدون البغدادي ٩/ ٤٢٥، وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي ٣/ ١١٩١، وهو البيت الثاني من ثلاثة أبيات ذكروها له، ومطلعها:\nألْقِ العصا ودعِ التخامُعَ والتَمِسْ ... عملًا فهذه دولة العُرْجانِ\nوثالثها:\nفإذا يكون أميرُنا ووزيرُنا ... وأنا فجئ بالرابع الشَّيطانِ\nويروى \"ودع التخاذل\" كما في التذكره الحمدونية، والتخامع: التخادعُ.","vol":"6","page":30},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَل، عن عبدِ الله بنِ عباس، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَج إلى الشام، حتى إذا كان بِسَرْغَ لَقِيَه أمراءُ الأجنادِ: أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح وأصحابُه، فأخْبَرُوه أنَّ الوبَاءَ قد وقَع بالشام. قال ابنُ عباس: فقال عمرُ: ادْعُ لي المهاجرِينَ. فدَعاهم، فاستشارَهم، وأخبَرهم أنَّ الوَباءَ قد وقَع بالشام، فاختَلَفوا عليه؛ فقال بعضُهم: قد خرَجتَ لأمرٍ، ولا نرَى أن تَرْجعَ عنه. وقال بعضُهم: معك بَقِيَّةُ الناسِ وأصحابُ رسولِ الله - ﷺ -، ولا نرَى أن تُقْدِمَهم على هذا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعوا عنِّي، ثم قال: ادْعُوا لي الأنصارَ، فدَعَوْهم، فاستشارَهم، فسلكوا سَبِيلَ المهاجِرِينَ، واختلَفوا كاختِلافِهم، فقال: ارتَفِعوا عنِّي. ثم قال: ادْعُ لي مَن كان هاهنا مِن مَشْيَخَةِ قريشٍ مِن مُهَاجِرَةِ الفتح، فدَعَوْهم له، فلم يَختَلِفْ عليه منهم رجلانِ (^٢)، فقالوا: نرَى أن تَرْجعَ بالناس، ولا تُقْدِمَهم على هذا الوبَاء. فنادَى عمرُ في الناس: إنِّي مُصْبِح على ظَهْرٍ، فأصْبحُوا عليه. فقال أبو عبيدةَ: أفِرارًا مِن قَدَرِ الله؟ فقال عمرُ: لو غيرُكَ قالها يا أَبا عبيدَةَ؟ نعم، نَفِرُّ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أرأيتَ لو كانت لك إبلٌ فهبَطتَ بها وادِيًا له عُدْوَتانِ؛ إحْداهما خَصْبَةٌ (^٣)، والأُخْرَى جَدْبَةٌ، أليس إن رَعَيتَ الخَصْبةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله، وإن رَعَيتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله؟ قال: فجاء عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، وكان مُتغيِّبًا (^٤) في بعضِ حاجتِه، فقال: إنَّ عِنْدِي مِن هذا عِلْمًا، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا سَمِعتم به بأرضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وَقَعَ بأرضٍ وأنتم بها، فلا تَخرُجوا فِرارًا منه\"، قال: فحَمِد اللهَ عمرُ ثم انصَرَف.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (٢٦١١).\n(^٢) في المطبوع من الموطأ: \"اثنان\"، وهي: \"رجلان\" في نسخة أخرى كما بيّناه في تعليقنا عليه.\n(^٣) في المطبوع من الموطأ: \"مُخْصِبة\".\n(^٤) في المطبوع من الموطأ: \"غائبًا\".","vol":"6","page":31},{"text":"هكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" (^١) عندَ أكثرِ الرواةِ (^٢).\nورواه إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ أبي الوزِيرِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ (^٣). وليس في \"الموطأ\": عن أبيه.\nورواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن (^٤) عبد الله بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَل، عن ابنِ عباس (^٥)، ولم يقلْ: عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله، والذي في \"الموطأ\": عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِث.\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، ج، وفي ف ٢: \"الموطآت\"، والمثبت أولى.\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٦٨٧) ومن طريقه ابن حبان (٢٩٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٣)، وسويد بن سعيد (٦٣٧) و(٦٣٨)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٣/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٦٨٢) و(١٦٨٣)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند البخاري (٥٧٢٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٢١٩) (٩٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٣١٠٣)، ومعن بن عيسى القزّاز عند النسائي في الكبرى ٧/ ٦٦ (٧٤٨٠) وعند أبي يعلى في مسنده ٢/ ١٤٩ (٨٣٧)، وروح بن عبادة عند البزار في مسنده ٣/ ٢٠٣ (٩٨٩)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٣ (٧٠٣٥).\nوسيأتي مزيد تخريج لهذا الحديث في أثناء هذا الشرح مع بيان ما وقع عند بعضهم من خطأ في تسمية \"عبد الله بن عبد الله بن الحارث\".\n(^٣) ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ٢٥٤ (٥٤٦)، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير وإن كان ثقة لكنه خالف في هذه الرواية جماعة رواه الموطأ، فقال: \"عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، عن ابن عباس\" زاد في السَّند \"عن أبيه\" وهو خطأ، فليس عند رواه الموطأ \"عن أبيه\".\nوينظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/ ١٨٤.\n(^٤) في م: \"بن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٩٤ (١٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٣ (٧٠٣٥)، كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، وجمع الطبري مع مالك يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - به. =","vol":"6","page":32},{"text":"وروايةُ يُونُسَ، عن ابنِ شهابٍ كما قال ابنُ وَهْبٍ (^١)، وأظُنُّه دخَلَ عليه لفظُ حديثِ أحَدِهما في الآخَر.\nوروايةُ صالح بنِ نصرٍ لهذا الحديثِ عن مالك كما روى ابنُ وَهْب (^٢).\nوأمَّا عبدُ الحميد (^٣)، فقد تقَدَّمَ القولُ فيه.\nوأمَّا عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَل، فمَشْهُورٌ، روَى عنه ابنُ شهابٍ أحاديثَ؛ منها حديثُ الصدَقَة، الحديثُ الطويلُ الذي فيه: \"إنَّما الصدقةُ\n_________\n= وفي المطبوع من شرح معاني الآثار \"عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل\" ولا يعدو هذا كونه خطأً ومثل هذا يُحمل ما وقع في بعض المصادر السالف تخريج بعضها كرواية سويد بن سعيد والقعنبي ومعن بن عيسى القزّاز من أنهم رووه مثل رواية عبد الله بن وهب (عبد الله بن الحارث) فهو غلط من النُّساخ أو الناشرين حيث أسقطوا أحد الاسمين \"عبد الله\" فصار \"عبد الله بن الحارث\" فقط، ونحو ذلك وقع في رواية عبد الله بن الحكم عن مالك عند الطبراني في الكبير ١/ ١٣٠ (٢٦٩)، وأحمد بن أبي بكر مصعب بن عبد الله الزُّبيري عند حبان في صحيحه ٧/ ٢١٨ (٢٩٥٣)، وكذلك في رواية من رواية معن بن عيسى القزاز عند أبي يعلى (٨٣٧)، ونحو ذلك مما قد يوجد في بعض الروايات الأخرى سوى رواية ابن وهب، فإنما هو من غلط النُّساخ أو الناشرين، فاشتبهت رواياتهم الصحيحة برواية ابن وهب المخالفة لمجموع رواة الموطأ. وينظر بلا بد تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.\n(^١) أخرجه مسلم (٢٢١٩) (٩٩)، وقد أشار مسلم إلى ذلك بقوله: \"غير أنّه قال: إنّ عبد الله بن الحارث حدّثه، ولم يقل: عبد الله بن عبد الله\"، وقد ذكر الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع هذه الروايات، ص ١٥٥ - ١٥٦ (٣١) وعزا الروايتين لمسلم مع رواية معمر بن راشد عن الزهري، فقال: \"وقال معمر ويونسُ: عبد الله بن الحارث، خلاف قول مالك، والبخاريُّ أخرجه من حديث مالكٍ وحده، والحديث صحيحٌ على اختلافهم في إسناده\".\n(^٢) ذكر الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" ١٠/ ١٨٤ قول الدارقطني في هذه الرواية فقال: \"وقال الدارقطني: تابَعَ يونسُ صالحَ بنَ نصرٍ عن مالك ... \". ولم نقف عليها في مصنّفاته التي بين أيدينا.\n(^٣) يعني: ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وسلف ما أشار إليه في أول شرح هذا الباب.","vol":"6","page":33},{"text":"أوساخُ الناسِ\"؛ يَرْويه مالِكٌ (^١)، وصالِحُ بنُ كَيْسان (^٢)، وغيرُهما، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفلٍ هذا، عن عبدِ المطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ المطَّلِب.\nويروي عبدُ الله بنُ عبدِ الله هذا أيضًا عن أبيه المعروفِ بِبَبَّةَ، قال: سألتُ في إمارةِ عثمانَ وأصحابُ النَّبيِّ - ﷺ - مُتَوافِرُون، عن صلاةِ الضُّحَى. روى هذا الخبرَ أيضًا الزهريُّ، عنه، عن أبيه. وقد اختُلِف عليه فيه، فقيل: عن عبدِ الله، عن أبيه، وقيل: عن عبيدِ الله، عن أبيه. والصوابُ فيه إن شاء اللهُ: عبدُ الله. وكذلك قال عبدُ الكرِيم أبو أُمَيَّةَ، وَيزِيدُ بنُ أبي زِيادٍ، عنه في حديثِ صلاةِ الضُّحَى، فابنُ شهابٍ يَروي عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ نَفْسِه، ويروي عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عنه (^٣)، فاللهُ أعلم.\nوأمَّا محمدُ بنُ عبدِ الله أخو عبدِ الله بنِ عبدِ الله هذا، فقد تقَدَّمَ ذكرُه في البابِ الذي قبلَ هذا (^٤).\nوأمَّا أخُوهما عُبيدُ الله، فمعروفٌ أيضًا عندَ أهلِ الأثَرِ وأهلِ النَّسَبِ، وله ابنٌ يُسمَّى العباسَ، ولهم عندَ أهلِ النَّسَبِ أخَوَانِ؛ أحَدُهما: الصَّلتُ بنُ عبدِ الله بنِ\n_________\n(^١) سيأتي من هذا الطريق من رواية مالك بإسناد المصنّف مع تمام تخريجه في سياق شرح الحديث التاسع والثلاثين من البلاغات، في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوهو بهذا اللفظ في الموطأ ٢/ ٦٠١ (٢٨٥٨) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٦١ - ٦٢ (١٧٥١٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥ (٤٥٢٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به.\n(^٣) سلف تخريجه والكلام عليه في سياق شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.\n(^٤) ووقعت تسميته هناك: محمد بن عبد الله الهاشمي، وليس لابن شهاب الزُّهري عنه سوى حديث واحد، وقد سلف قريبًا.","vol":"6","page":34},{"text":"الحارِثِ بن نَوْفَل، كان مِن رجالِ قريش، وكان عندَه بِنتانِ لعَليِّ بنِ أبي طالب، قال العَدَويُّ: وكان فَقِيهًا.\nقال أبو عُمر: أظُنُّه كان له حظٌّ مِن العِلْم، ولا أحفَظُ له رِوايَةً (^١). وعونُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ، وابنُه الحارِثُ بنُ عَوْنٍ كان جوَادًا، وفيه يقولُ الشاعِرُ:\nلولا نَدَى الحارِثِ مات النَّدَى ... وانقَطَع المسؤولُ والسائِلُ\nوأمَّا قولُ الذُّهليِّ بأنَّ بَبَّةَ كان له ثلاثةُ بَنِينَ، فإنَّهُ أخَذه مِن الأحاديث، ولم يُطالِعْ ما قالَه أهلُ النَّسَب (^٢)، واللهُ أعلم.\nوفي هذا الحديثِ مِن المعاني: خُروجُ الخليفةِ إلى أعمالِه يُطالِعُها، وينظُرُ إليها، ويعرِفُ أحوالَ أهلِها. وكان عمرُ ﵁ قد خرَج إلى الشام مرَّتَين في قولِ بعضِهم، ومنهم مَن يقول: لم يخرُجْ إلَّا مرَّةً واحدةً، وهي هذه. والمعروفُ عندَ أهلِ السِّيَرِ أنَّه خَرَج إليها مرَّتَيْن.\nذكرَ خَلِيفَةُ (^٣)، عن ابنِ الكلبيِّ، قال: لما صالَح أبو عبيدةَ أهلَ حَلَب، شَخَصَ وعلى مُقدَّمَتِه خالدُ بنُ الوليد، محاصرًا أهلَ إيليَّا، فسَألوه الصُّلحَ على أن يكونَ عمرُ هو يُعْطِيهم ذلك، ويكتُبُ لهم أمانًا. فكتَبَ أبو عُبيد إلى عمرَ، فقَدِمَ عمرُ فصالحَهم، وأقَام أيَّامًا، ثم شَخَصَ إلى المدينَةِ، وذلك في سنَة سِتَّ عشْرة.\n_________\n(^١) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٢١ (١٥٢٦)، والثقات لابن حبان ٥/ ٧٠ (٣٩٠٠)، وتهذيب الكمال ١٩/ ٧٠ (٣٦٥١).\n(^٢) قال ابن أبي حاتم ٥/ ٣٢١ (١٥٢٦): \"روى عن أبيه عن ابن عباس، روى عنه محمد بن ثابت البُناني\".\nوقال المِزِّي في تهذيب الكمال ١٩/ ٧١ \"روى عن أبيه، وروى عنه عاصم بن عبيد الله العُمري على خلاف فيه، ومحمد بن ثابت البُناني\" وينظر تتمة الكلام فيه وما وقع له من بعض الروايات المنسوبة إليه في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ٧/ ٢١ - ٢٢ (٤٧).\n(^٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٣٥.","vol":"6","page":35},{"text":"قال أبو عُمر: وكان خُروجُه المذكورُ في هذا الحديثِ سنةَ سبعَ عشْرَة.\nقال خليفَةُ بنُ خياط (^١): فيها خرَجَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى الشام، واستَخْلَفَ على المدينَةِ زيدَ بنَ ثابت، وانصَرَفَ مِن سَرْغَ وبها الطَّاعُونُ.\nوقد تقدَّمَ في بابِ ابنِ شهاب، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ رَبِيعَةَ: في ذِكْرِ سَرْغَ، ومَعْنَى الطَّاعُون، وأخبارِ الفِرارِ (^٢) منه، ما يُغْني عن تكرِيرِه هاهنا.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيٌّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني عروةُ بنُ رُويم، عن القاسم، عن عبدِ الله بنِ عمرَ (^٤)، قال: جِئْتُ عمرَ حينَ قَدِم الشامَ، فوجَدتُه قائِلًا في خِبَائِه، فانتظَرتُه في فَيْءِ الخِبَاء، فسَمِعتُه حينَ تَضَوَّرَ مِن نَومِه وهو يقول: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي رُجُوعي مِن غزوةِ سَرْغَ. يَعْني حينَ رجَعَ مِن أجْلِ الوَبَاء.\nوفيه: استعمالُ الخليفةِ أُمراءَ عدَدًا في موضِع واحِدٍ لوُجوهٍ يَصْرِفُهم فيها، وكان عمرُ قد قَسَمَ الشامَ على أربعةِ أُمراء، تحتَ كلِّ واحِدٍ منهم جُنْدٌ وناحِيةٌ مِن الشام؛ منهم أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح، وشُرَحْبِيلُ بنُ حسَنةَ، وَيزيدُ بنُ أبي سفيان، وأحْسَبُ الرابعَ معاذَ بنَ جبل، كلُّ واحِدٍ منهم على ناحِيةٍ مِن الشامات، ثم لم يَمُتْ عمرُ حتى جمَع الشامَ لمعاويةَ، وقد استَخْلَف زيدَ بنَ ثابتٍ مرّاتٍ على المدينة في خُروجِه إلى الحجِّ، وما أظُنُّه استَخلَفَ غيرَ زيدِ بنِ ثابتٍ قطُّ في خروجِه\n_________\n(^١) تاريخ خليفة بن خيّاط، ص ١٣٥.\n(^٢) في ف ٢، م: \"وأخبار في الفرار منه\".\n(^٣) في المصنَّف (٣٤٥٤٠).\n(^٤) في الأصل وبعض النسخ: \"عمرو\"وهو خطأ، والمثبت يعضده ما في مصنف ابن أبي شيبة وفتح الباري ١٠/ ١٨٧. والقاسم المذكور في الإسناد هو ابن محمد بن أبي بكر.","vol":"6","page":36},{"text":"مِنَ المدينةِ، إلَّا ما حُكِي عن أبي المَليح (^١)، أنَّ عمرَ اسْتَخْلَفَ خالًا له مرَّةً واحدةً على المدينة يقالُ له: عبدُ الله. وأمَّا عُمَّالُه في أقطارِ الأرضِ فكثير، وكان يَعْزِلُ ويُولِّي كثيرًا، لا حاجَةَ بنا إلى ذكْرِهم هاهنا، وإنَّما ذكرنا هذا لما في الحديثِ مِن ذكْرِ أُمراءِ الأجْنَادِ؛ أبي عُبيدَةَ وأصحابِه.\nوفيه: دليلٌ على إباحةِ العملِ والولاية، وأنْ لا بأسَ بها للصَّالحينَ والعلماء، إذا كان الخليفَةُ فاضِلًا عالمًا، يأْمُرُ بالحقِّ ويعدِل.\nوفيه (^٢): دليل على استعمالِ مَشُورَةِ مَن يُوثَقُ بفَهْمِه وعَقْلِه عندَ نُزُولِ الأمرِ المعضِل.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ المسألةَ إذا كان سبيلُها الاجتهادَ، ووقَع فيها الاختِلافُ، لم يجُزْ لأحَدِ القائِلينَ فيها عَيْبُ مخُالِفِه، ولا الطَّعْنُ عليه، ألا تَرَى أنهم اختَلَفوا، وهم القُدوَةُ، فلم يعِبْ أحَدٌ منهم على صاحبِه اجتِهادَه، ولا وجَدَ عليه في نَفْسِه؟ إلى الله الشَّكْوَى وهو المستعانُ، على أُمَّةٍ نحن بينَ أظْهُرِها، تَسْتَحِلُّ الأعرَاضَ والدماء، إذا خُولِفَتْ فيما تجيءُ به مِن الخطأ.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ المجتهِدَ إذا قادَه اجتِهادُه إلى شيءٍ خالفَه فيه صاحِبُه، لم يَجُزْ له الميلُ إلى قولِ صاحِبه إذا لم يَبِنْ له موضِعُ (^٣) الصَّوابِ فيه، ولا قام له الدليلُ عليه.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الإمامَ والحاكِمَ إذا نزَلت به نازلَةٌ لا أصلَ لها في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ، كان عليه أن يجمَعَ العلماءَ وذَوي الرَّأي ويُشاوِرَهم، فإن لم يأْتِ واحِدٌ منهم بدليلِ كتابٍ ولا سُنَّةٍ غيرَ اجتِهادِه، كان عليه الميلُ إلى الأصلَح، والأخْذُ بما يَرَاه.\n_________\n(^١) وهو أبو المليح بن أسامة الهُذلي، في رواية عُبيد الله بن أبي حُميد عنه كما في تاريخ خليفة بن خيّاط، ص ١٥٤.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ف ٢، ج.\n(^٣) في ف ٢: \"موقع\"، وهو بمعنًى.","vol":"6","page":37},{"text":"وفيه: دليلٌ على أنَّ الاختِلافَ لا يُوجِبُ حُكمًا، وإنَّما يوجِبُ النَّظَر، وأنَّ الإجماعَ يُوجِبُ الحُكمَ والعمَلَ.\nوفيه: دليلٌ على إثباتِ المناظَرَةِ والمجادلةِ عندَ الخِلافِ في النَّوَازِلِ والأحْكام، ألا تَرَى إلى قولِ أبي عُبيدةَ لعمرَ رحِمَهما اللهُ تعالى: \"تَفِرُّ مِن قَدَرِ الله؟ فقال: نعم، نفِرُّ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله. ثم قال له: أرَأيتَ؟ \" فقايَسَه وناظَرَه بما يُشْبِهُ في مسألتِه.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الاخْتِلافَ إذا نزَلَ، وقامَ الحجَاجُ، فالحُجَّةُ والفَلْجُ (^١) بيَدِ مَن أدْلى بالسُّنةِ، إذا لم يكنْ مِن الكتابِ نَصٌّ لا يُختَلَفُ في تَأويله. وبهذا أمَرَ اللهُ عبادَه عندَ التنازُع، أن يَرُدُّوا ما تَنازَعُوا فيه إلى كتابِ الله وسنةِ نَبِيِّه - ﷺ -، فمن كان عندَه فيه عِلْمٌ (^٢)، وجَبَ الانقيادُ إليه.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الحديثَ يُسَمَّى عِلْمًا، ويُطْلَقُ ذلك عليه، ألا ترَى إلى قولِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف: عندي مِن هذا عِلْمٌ؟\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الخلْقَ يَجرُونَ في قَدَرِ الله وعِلْمِه، وأنَّ أحدًا منهم أو شيئًا لا يخرُجُ عن حُكمِه وإرادَتِه ومَشِيئَتِه، لا شريكَ له.\nوفيه: أنَّ العالم قد يُوجَدُ عندَ مَن هو في العِلْم دُونَه ما لا يُوجَدُ منه عندَه؛ لأنَّه معْلُومٌ أنَّ مَوْضِعَ عمرَ مِن العِلْم، ومكانَه مِن الفهم، ودُنُوَّه مِن رسولِ الله - ﷺ - في المدْخَلِ والمخْرَج، فوقَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وقد كان في هذا البابِ عندَ عبدِ الرحمنِ عنه ﵇ ما لم يكنْ عند عمرَ (^٣). وهذا واضِحٌ يُغني عن القولِ فيه. وقد جَهِل محمدُ بنُ سيرينَ حديثَ رُجوع عمرَ مِن أجْلِ الطَّاعُون.\n_________\n(^١) الفَلْجُ: الظَّفَر والفوزُ. الصحاح (فلج).\n(^٢) في بقية النسخ، \"من ذلك علم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ف ٢: \"ما جهله عمر\"، وهو بمعنى.","vol":"6","page":38},{"text":"ذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو أسامةَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمدٍ، قال: ذُكِر له أنَّ عمرَ رجَع مِن الشام حينَ سَمِع أن بها وبَاءً، فلم يعرِفْه، وقال: إنَّما أُخبِر أنَّ (^٢) الصائفَةَ لا تخرُجُ العامَ فرَجَع.\nوفيه: أنَّ القاضِيَ والإمامَ والحاكِمَ لا يُنْفِذُ قَضاء ولا يفْصِلُه إلَّا عن مشُورَةِ مَن بحَضرتِه وَيصِلُ إليه وَيقْدِرُ عليه مِن علماءِ موضعِه. وهذا مشهورٌ مِن مذهَبِ عمرَ ﵁.\nذكر سيفُ بنُ عمر (^٣)، عن عبدِ الله بنِ المستَوْرِد، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: عهِدَ عمرُ إلى القُضاةِ ألَّا يَصْرِمُوا القَضاء (^٤) إلَّا عن مَشُورَةٍ، وعن ملأٍ وتَشَاوُر، فإنَّه لم يَبلُغْ مِن علْم عالِم أن يجتزئَ به حتى يجمَعَ بينَ علْمِه وعلم غيرِه. وتمَثَّل:\nخَليليَّ ليس الرَّأيُ في صَدْرِ واحدٍ ... أشِيرا عليَّ اليومَ ما تَرَيانِ (^٥)\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٤٥٤٣). وإسناده إلى محمد بن سيرين صحيح، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وابن عون: هو عبد الله.\n(^٢) حرف التوكيد سقط من م، وهو ثابت في النسخ وفي مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٣) هو التَّميميُّ البُرْجمي الكوفي، صاحب كتاب \"الرِّدة والفتوح\"، وهو متروك الحديث، قال عنه أبو حاتم الرازي: متروك يُشبه حديثه حديث الواقدي. وكذا نقل البرقاني عن الدارقطني. ينظر: تهذيب الكمال: ١٢/ ٣٢٤، وتحرير التقريب (٢٧٢٤).\n(^٤) أي: أن لا يقطعوا القول فيه ويبِتِّوا في أمره. يقال: صَرَم الشيءَ: قطعَه وصَرَم الرَّجلَ: قطع كلامه. الصحاح (صرم).\n(^٥) البيت في الحماسة البصْرية لعليّ بن أبي الفرج البصري ١/ ١٠٧ وعزاه لعُطارد بن قران الحنظلي، وعزاه ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢/ ٤٦٢ لطهمان بن عمرو الدارمي، وقد ورد في عدَّة مصادر بلا نسبة لقائلٍ معيَّن. ينظر: الحيوان للجاحظ ٤/ ٣٦٣، والأمالي لأبي علي القالي ١/ ٤٤، وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١/ ١٢٦، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ١/ ٤٥.\nووقع في الحيوان للجاحظ بلفظ \"رأي\" بدل \"صدر\" كما عند الآخرين.","vol":"6","page":39},{"text":"قال سيفٌ: حدَّثنا سهلُ بنُ يوسُفَ بنِ سَهْلِ بنِ مالكٍ الأنصاريُّ، عن أبيه، عن عُبيدِ بنِ صَخْرِ بنِ لُوذَانَ الأنصاريِّ، قال: بعَث رسولُ الله - ﷺ - معاذَ بنَ جبلٍ معلِّما لأهلِ اليمنِ وحضرَمَوْتَ، فقال: \"يا معاذُ، إنَّك تَقدَمُ على أهلِ كتاب، وإنَّهم سائلُوكَ\". وذكَرَ الحديثَ، وفيه: \"ولا تَقْضِينَّ إلَّا بعِلْم، وإن أشكَلَ عليكَ أمرٌ، فسَلْ، واستَشِرْ، فإنَّ المستَشِيرَ مُعان، والمستشَارَ مُؤتَمَن، وإن الْتُبِس عليكَ فقِفْ حتى تَتبيَّن، أو تكتُبَ إليَّ، ولا تَصْرِمَنَّ قضاءً فيما لم تَجدْه في كتاب الله أو سُنَّتي إلَّا عن ملأ\". وذكَر تمامَ الخبَر (^١).\nوفيه: دليلٌ على عَظِيم ما كان عليه القومُ مِن الإنصافِ للعِلْم، والانقيادِ إليه، وكيف لا يكونون كذلك وهم خيرُ الأمم ﵃؟\nوفيه: دليلٌ على استِعمالِ خبَرِ الواحِدِ وقَبولِه، وإيجابِ العمَلِ به، وهذا أوضَحُ وأقوَى ما يُرْوَى (^٢) مِن جِهَةِ الأثَرِ (^٣) في قبولِ خبَرِ الواحِدِ؛ لأنَّ ذلك كان في جماعةِ الصحابةِ وبمَحضَرِهم، في أمرٍ قد أشكَلَ عليهم، فلم يقولوا لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ: أنت واحِدٌ، والواحِدُ لا يجبُ قبولُ خبَره، إنَّما يجبُ قبولُ خبَرِ الكافَّةِ. ما أعظَمَ ضلالَ مَن قال بهذا! واللهُ ﷿ يقولُ: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ٢/ ٣٣١ في ترجمة يعقوب بن يوسف بن معدان، عن سيف بن عمر، به.\nوأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٤١٠ من طريق سهل بن يوسف، به.\nوأورده ابن كثير في جامع المسانيد ٥/ ٦٤٤ (٧١٧٣) من طريق أبي القاسم البغوي، به.\nوعزاه المتقي الهندي في كنز العمّال ١٠/ ٥٩٥ لأبي نعيم وابن عساكر. وسيف بن عمر متروك كما ذكرنا قريبًا. وحديث ابن عباس ﵄ في قصة بعث معاذ ﵁ إلى اليمن يغني عنه، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩).\n(^٢) في م: \"نرى\"، والمثبت من النسخ.\n(^٣) في م: \"الآثار\"، والمثبت من الأصل.","vol":"6","page":40},{"text":"[الحجرات: ٦]، وقُرِئَتْ: (فتَثبَّتوا) (^١). فلو كان العَدْلُ إذا جاءَ بنَبأ يُتَثبَّتُ في خبرِه ولم يُنَفَّذ، لاسْتَوى الفاسِقُ والعَدْلُ، وهذا خِلافُ القرآنِ؛ قال اللهُ ﷿: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]. والقولُ في خَبَرِ العدْلِ مِن جِهَةِ النظرِ له موضعٌ غيرُ هذا، وما التوفيقُ إلَّا بالله (^٢).\nوقد مَضَى في معنَى الطَّاعُونِ أخبارٌ وتفسِيرٌ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عامِر (^٣)، لا معنَى لتكْرَارِها هاهنا، والعربُ تزعُمُ أنَّ الطاعونَ طَعْنٌ مِن الشيطان، وتُسَمِّيه رِمَاحَ الجِنِّ. ولهم في ذلك أشعارٌ لم أرَ ذكرها (^٤)؛ لأنِّي على غيرِ يَقِينٍ منها. وقد رُويَ أنَّ عمرَو بنَ العاص قام في الناسِ في طاعُونِ عَمَوَاسٍ في الشَّام، فقال: هذا الطَّاعُون قد ظهَرَ، وإنَّما هو رِجْزٌ مِن الشيطانِ، ففِرُّوا منه في هذه الشِّعاب. فأنكَرَ ذلك عليه معاذُ بنُ جبلٍ:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (^٥)، قال: حدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسْلِم، عن الوليدِ بنِ محمدٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أصاب الناسَ طاعُونٌ بالجابِية (^٦)، فقام عمرُو بنُ العاص فقال: تفَرَّقوا عنه، فإنَّما هو بمنزِلةِ نارٍ. فقام معاذُ بنُ جبل، فقال: لقد كنتَ فينا\n_________\n(^١) وهي من القراءات المتواترة، وبها قرأ حمزة والكسائيُّ وخَلَفٌ، وقرأ الباقون ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾. ينظر: السَّبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٢٣٦، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٥١.\n(^٢) قوله: \"وما التوفيق إلا بالله\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) هو أبن ربيعة، وهو في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) في م: \"لم أذكرها\".\n(^٥) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية الأموي، ودُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، ودُحيم لقبُه.\n(^٦) الجابية: أصلُه في اللغة: الحوض الذي يُجبى فيه الماء للإبل: وهي قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصُّفّر في شمال حوران. (معجم البلدان ٢/ ٩١).","vol":"6","page":41},{"text":"ولأنت أضَلُّ مِن حمارِ أهلِكَ، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"هو رحمةٌ لهذه الأُمَّةِ\". اللهمَّ فاذكُرْ معاذًا وآلَ معاذٍ فيمَن تذكُرُ بهذه الرحمة (^١).\nقال دُحَيْم: وحدَّثنا عفانُ، عن شعبةَ، عن يزيدَ بنِ خُمَيْرٍ، قال: سمِعتُ شُرَحْبِيلَ بنَ شُفْعَةَ (^٢) يُحدِّثُ، عن عمرِو بنِ العاص، قال: وقَع الطاعونُ بالشام، فقال عمرٌو: إنَّه رِجْسٌ، فتَفَرَّقُوا عنه. فقال شُرَحْبِيل (^٣): سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"إنَّهُ رحمةُ ربِّكم، ودعوةُ نَبِيِّكم، وموتُ الصالحين قبلَكم، فاجتَمِعوا ولا تفرَّقوا عنه\" (^٤).\nقال أبو عُمر: أظُنُّه أرادَ بقوله: \"ودعوةُ نبيِّكم\" قولَه - ﷺ -: \"اللهمَّ اجعَلْ فناءَ أُمَّتي بالطَّعْنِ والطاعونِ\". وقد ذكَرْنَا هذا الخبرَ في مواضِعَ مِن هذا الكتابِ (^٥)، ورَوَينا عن ابن مسعود أنَّه قال: الطَّاعونُ فِتنةٌ على المُقِيم وعلى الفَارِّ؛ أمَّا الفارُّ فيقول: فرَرْتُ فنجَوْتُ. وأمَّا المقيمُ فيقول: أقَمتُ فمِتُّ. وكَذَبَا؛ فَرَّ مَن لم يجِئْ أجَلُه، وأقام مَن جاء أجَله (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٤٠٦، وإسناده ضعيف جدًّا لأجل الوليد بن محمد: وهو المُوقَّري، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٤٥٣): \"متروك\". والوليد بن مسلم: هو القرشي، أبو العباس الدمشقي.\n(^٢) في ف ٢: \"شعبة\"، وهو تحريف.\n(^٣) هو ابن حسنة.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٨٩ - ٢٩٠ (١٧٧٥٥) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٦ (٧٠٤٨)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢١٥ - ٢١٦ (٢٩٥١)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٠٥ (٧٢١٠) من طرقي عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات غير شرحبيل بن شفعة أبي يزيد الشامي، فهو صدوق كما قال ابن حجر في التقريب (٢٧٦٨).\n(^٥) في سياق شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.\n(^٦) يروى في بعض الشروح منسوبًا لابن مسعود بلا إسناد، كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٤٢٦، وإكمال المعلم للقاضي عياض ٧/ ٦٦، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ٢٠٧، ولم نقف عليه مسندًا فيما بين أيدينا في المصادر.","vol":"6","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>ابنُ شهابٍ عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاص (^١)، واسمُ أبي وقّاص: مالكُ بنُ أُهَيب بن عبدِ منافِ بنِ زُهْرةَ القرشيُّ الزُّهريُّ. قد ذكرنا أباه في كتابنا في \"الصحابة\" (^٢) بما فيه كفاية.\nوعامرٌ هذا أحدُ ثقاتِ التابعينَ، وهم خمسةُ إخوةٍ، كلُّهم قد روى الحديثَ: عامرُ بنُ سعدٍ هذا سكن المدينةَ، ومات بها سنة أربع ومئة (^٣)، وقيل: إنَّه توفِّي في خلافة الوليدِ بنِ عبدِ الملك.\nومصعبُ بنُ سعدٍ سكَن الكوفةَ ومات بها، وروى عنه أهلها، وكانت وفاتُه سنة ثلاثٍ ومئة (^٤).\nومحمدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، خرج مع ابنِ الأشعثِ (^٥)، وقتلَه الحجّاجُ، وابنُه إسماعيلُ بنُ محمّد، رُوِيَ عنه العلمُ، روى عنه مالكٌ وغيرُه (^٦).\nوموسى بنُ سعد، روَى عنه الحديثَ وعن ابنه مجاهدُ بنُ موسى.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢١ (٣٠٣٨)، والتعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣).\n(^٣) هذا التاريخ قال به محمد بن عبد الله بن نمير، وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن سعد عن شيخه الواقدي. وقال يحيى بن عبد الله بن بُكير: مات سنة ثلاث مئة، كما في تهذيب الكمال ١٤/ ٢٣.\n(^٤) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٢٢، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٢٤.\n(^٥) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، حيث شهد معه موقعة دير الجماجم. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٦٧.\n(^٦) قوله: \"روى عنه مالك وغيره\" لم يرد في ف ٢، ج.","vol":"6","page":43},{"text":"وعمرُ بن سعد (^١)، كان أميرَ الجيش في قتل الحُسين، ثم قتله المختار بنُ أبي عُبيدٍ، وقَتل معه ابنَه حفصَ بنَ عمر، وأبو بكر بنُ حفصِ (^٢) بنِ عُمرَ أحدُ رُواةِ الحديثِ وثقاتهم وفقهائهم وأهلِ العلم بالسِّير والخبر منهم، وكلُّ بني سعدٍ من حملَة العلم مِن التابعين.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ أيَّ واحدٍ منهم لم يُدركِ النبيَّ - ﷺ -؛ لقوله فيه: \"ولا يَرثُني إلا ابنةٌ لي. أو: إلّا ابنتي\" على ما رُوي من اختلاف ألفاظ نقَلَة حديثه هذا، وذلك يومئذٍ؛ لأنَّه تُوفِّي وله بناتٌ، وكان مرضُهُ ذلك في حجّة الوداع، فيما ذَكَر أكثرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه في هذا الحديث، وقال فيه ابنُ عُيينةَ عنه: عامَ الفتح. ولا أعلمُ أحدًا من أصحاب الزُّهريِّ قال ذلك فيه عنه غيرَ ابنِ عُيينةَ، وسنذكُر روايتَه في ذلك، وقولَ مَنْ وافقَه عليه من غير روايةِ ابنِ شهابٍ بعدُ في هذا الباب إن شاء الله.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣/ ١٨٩ - ١٩٣ (٤٧٨).\n(^٢) في الأصل: \"أبو بكر حفص بن عمر\"، خطأ، وينظر: طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ٣٩٢ في ترجمة ابنه حفص.","vol":"6","page":44},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أبيه، قال: جاءني رسولُ الله - ﷺ - يَعُودُني عامَ حَجَّةِ الوداع وبي وجَعٌ (^٢) وقد اشْتَدَّ بي، فقلت: يا رسولَ الله، قد بلَغ منِّي الوَجَعُ ما ترَى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي، أفأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: \"لا\". قُلْتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: \"الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ - أو: كبيرٌ (^٣) -، أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عَالةً يتكفَّفون الناسَ، وإن لن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ فيها، حتى ما تجعَلُ في فيّ امرأتِكَ\". قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أأُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ قال: \"إنَّك لن تُخلَّفَ فتَعْمَلَ عملًا صالحًا إلَّا ازْدَدْتَ به رفْعَةً ودَرَجة، ولعَلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك أقْوَامٌ ويُضَرَّ بك آخَرُون، اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجْرَتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكنِ البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلَةَ\"، يَرْثي له رسولُ الله - ﷺ - أن مات بمكة.\nهذا حديثٌ قد اتَّفَق أهلُ العلم على صحَّةِ إسنادِه، وجعَله (^٤) جمهورُ الفقهاء أصلًا في مقدارِ الوصيةِ، وأنَّه لا يُتَجَاوَزُ بها الثُّلثُ، إلَّا أنَّ في بعضِ ألفاظِه اخْتِلافًا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣١١ - ٣١٢ (٢٢١٩).\nورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٩٩٥)، ومن طريقه: ابن حبان (٦٠٢٦)، وسويد بن سعيد (٣٠٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند يعقوب في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ والجوهري (٢١٧) والبيهقي ٦/ ٢٦٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٢٩٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٣٦)، ومصعب الزبيري عند الشاشي (٨٥)، ويحيى بن بكير عند يعقوب في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩.\n(^٢) في المطبوع من الموطأ: \"من وجع\".\n(^٣) هكذا في الأصل، ف ٢، وهي ليست في المطبوع من رواية يحيى، ولكنها ثابتة في رواية أبي مصعب، ومحمد بن الحسن، وابن القاسم.\n(^٤) في الأصل: \"وحمله\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"6","page":45},{"text":"عندَ نقَلَتِه، فمِن ذلك أنَّ (^١) ابنَ عُيينةَ قال فيه: عن ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعد، عن أبيه: مَرِضْتُ عامَ الفتح. انْفَرَد بذلك عن ابنِ شهابٍ فيما عَلِمْتُ، وقد روينا هذا الحديثَ مِن طريقِ مَعْمَر (^٢)، ويونُسَ بنِ يزيد (^٣)، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمَةَ (^٤)، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وابنِ أبي عَتِيقٍ (^٥)، وإبراهيمَ بنِ سعدٍ (^٦)، فكلُّهم قال فيه، عن ابنِ شهابٍ: عامَ حجَّةِ الوَداع. كما قال مالِكٌ.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ وأحمدُ بنُ زُهَيْرٍ (^٧)، قالا:\n_________\n(^١) \"أن\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٤ (١٦٣٥٧) عن معمر بن راشد، به.\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٣٣)، وأحمد في المسند ٣/ ١٠٩ (١٥٢٤) عن عبد الرزاق، به.\nومن طريق عبد بن حميد أخرجه مسلم (١٦٢٨).\n(^٣) وهو الأيلي، أخرجه مسلم (١٦٢٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٨٠ (٥٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٨ (١٢٩٤١).\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٢)، والبخاري (٥٦٦٨).\n(^٥) هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، ولم نقف على روايته ولا على رواية يحيى بن سعيد الأنصاري فيما بين أيدينا من المصادر.\n(^٦) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٢ - ١٩٤)، والبخاري (٣٩٣) و(٤٤٠٩٤) و(٦٣٧٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٥). وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٧) في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثاني ٢/ ٩٤٣ (٤٠١٧). وهو عند عبد الله بن الزُّبير الحميدي في مسنده (٦٦).\nوأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٤١٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٩ (٢٦٢٧) و١٣/ ٢١٩ (٥٢٢١)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٧٩ (٥٧٦٥) عن يونس بن عبد الأعلى، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣/ ١٢٣ (١٥٤٦)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجة (٢٧٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص\".","vol":"6","page":46},{"text":"حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرني عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاص، عن أبيه، قال: مَرِضْتُ بمكةَ عامَ الفتح مَرَضًا أشْفَيْتُ منه، فأتاني رسولُ الله - ﷺ - يَعُودُني، فقُلْتُ: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرثُني إلَّا ابنتي، أفأتصَدَّقُ بمالي كُلِّه؟ قال: \"لا\". قال: قُلْتُ: أفأتصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: \"الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ\". وذكَرَ الحديثَ.\nقال يَعْقُوبُ بنُ شيبةَ: سمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ، وذكر هذا الحديثَ فقال: قال مَعْمَرٌ، ويُونُسُ، ومالكٌ: حجَّةِ الوَداع. وقال ابنُ عيينةَ: عامَ الفَتْح. قال: والذين قالوا: حَجَّةِ الوَداع. أصْوَبُ.\nقال أبو عُمر: لم أجِدْ ذكْرَ عام الفتح إلَّا في روايَةِ ابنِ عيينةَ لهذا الحديث، وفي حديثِ عمرٍو القارِيِّ؛ رجلٌ مِن الصحابةِ، في هذا الحديثِ. روَاه عفَّانُ بنُ مسلم، عن وُهَيْب بنِ خالدٍ، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ خُثَيْم، عن عمرٍو القاريِّ، عن أبيه، عن جَدِّه عمرٍو القَاريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَدِم مكةَ عامَ الفتح، فخَلَّف سعدًا مريضًا حينَ خرَجَ إلى حُنَين، فلمَّا قَدِم مِن الجِعِرَّانةِ مُعْتَمرًا، دخَل عليه وهو وجِعٌ مَغْلُوبٌ، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي كلِّه، أو أتصَدَّقُ بمالي كلِّه؟ قال: \"لا\". وذكَرَ الحديثَ (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٢٥ (١٦٥٨٤)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٤٠ (١٣٨٣)، والمروزي في السُّنة (٢٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٢١ (٥٢٢٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٩٤ (٥٠١١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨ (١٨٢٤١) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوإسناده ضعيف لجهالة حال عمرو القاري وهو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله القاري كما ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٢ (١٣٤٥)، ولم يذكر في الرُّواة عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. ونحو ذلك ترجم له ابن حجر =","vol":"6","page":47},{"text":"هكذا في حديثِ عمرٍو القاريِّ: أفأُوصي؟ على الشَّكِّ أيضًا. وأمَّا حديثُ ابنِ شهابٍ، فلم يَختَلِفْ عنه أصْحابُه، لا ابنُ عيينةَ ولا غيرُه، أنَّه قال فيه: أفأتصَدَّقُ بمالي، أو بثُلُثَيْ مالي؟ ولم يَقُلْ: أفأُوصي (^١)؟ فإن صَحَّتْ هذه اللفظةُ؛ قولُه: أفأتصدَّقُ؟ كان في ذلك حُجَّةٌ قاطِعَةٌ لما ذهَب إليه جمهورُ أهلِ العلم في هِباتِ المريضِ وصَدَقاتِه وعِتْقِه؛ أنَّ ذلك مِن ثُلُثِه لا مِن جميع مالِه (^٢). وهو قولُ مالكٍ، والليثِ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وعامةِ أهلِ الحديثِ والرأي (^٣). وحُجَّتُهم حديثُ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ في الذي أعْتَقَ سِتّةَ أعْبُدٍ في مَرَضِه لا مالَ له غيرُهم، ثم تُوُفِّي، فأعْتَق رسولُ الله - ﷺ - منهم اثْنين، وأرَقَّ أرْبَعةً (^٤).\n_________\n= في تعجيل المنفعة ٢/ ٦٧ (٧٩٦)، وترجم لأبيه عبد الله بن عمرو القاري ١/ ٧٥٧ (٥٧٣) وقال: يروي عن أبيه، روى عنه ابنُه عمرٌو، ذكره ابن حبّان في الثقات، استدركه شيخنا الهيثمي\".\nقلنا: ووقع عند بعضهم \"عمرو بن القاري\" باضافة \"بن\" بعد \"عمرو\"، وقال البيهقيُّ: \"هذه الرواية توافق رواية سفيان في أنّ ذلك كان عام الفتح، وسائر الرواة عن الزُّهريّ قالوا فيه: عامَ حجّة الوداع، واختُلف في هذه الرواية على ابن خثيم في اسم حَفَدةِ عمرو بن القاري\".\n(^١) وهذا مردود بما وقع في رواية معمر بن راشد عنه كما في المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٤ (١٦٣٥٧) وعنه أحمد في المسند ٣/ ١٠٩ (١٥٢٤) ففيه عندهما قوله: \"أفأوصي بثُلثي مالي؟ \".\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٦٥: \"فأمّا التعبير بقوله: أفأتصدَّق؛ فيحتمل التَّنجيز والتعليق، بخلاف: أفأُوصي، لكنَّ المخرَج متَّحدٌ، فيُحمل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسك بقوله: أفأتصدَّق مَن جعل تبرُّعات المريض من الثُّلثِ وحَملُوه على المُنجَّزة، وفيه نظرٌ لِمَا بيَّنتُه\".\n(^٣) وقال ابن المنذر في الإقناع ٢/ ٦٠٨: \"وأجمع أهل العلم: على أنّ ما يُحدثه المريض والمَخُوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ لأجنبيّ أو صدقةٍ أو عتقٍ أنّ ذلك في ثلث ماله، وأنّ ما جاوز ثُلثَه من ذلك مردود غير جائز إنفاذُه\". وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٩٢.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥٩ - ٦٠ (١٩٨٢٦)، ومسلم (١٦٦٨) من حديث أبي المهلّب الجرميّ، عنه ﵁.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٩٩٣٢)، ومسلم (١٦٦٨) (٥٨) من حديث محمد بن سيرين، عنه ﵁.","vol":"6","page":48},{"text":"وقالت فِرْقَةٌ مِن أهلِ النَّظَرِ وأهلِ الظاهِر (^١)؛ منهم داودُ، في هِبَةِ المريض: أنَّها مِن جميع مالِه. والحُجَّةُ عليهم شُذوذُهم عن السَّلَفِ، ومُخالفةُ الجمهورِ، وما ذكَرْنا في هذا البابِ مِن حديثِ سعدٍ وعمرانَ بنِ حُصيْن (^٢).\nوقد قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ عامِرَ بنَ سعدٍ هو الذي قال في حديث سعدٍ: أفأتصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي، أو بمالي؟ وأمَّا مصعَبُ بنُ سعدٍ فإنَّما قال: أفأُوصِي؟ ولم يَقُلْ: أفأتصدَّقُ؟ والذي أقولُه: إنَّ ابنَ شهابٍ هو الذي قال عن عامِرِ بنِ سعدٍ في هذا الحديثِ: أفأتَصدَّقُ؟ لأنَّ غيرَ ابنِ شهابٍ روَاه عن عامرٍ، فقال فيه: أفأُوصِي (^٣)؟ كما قال مصعبُ بنُ سعدٍ، وهو الصحيحُ إن شاء الله.\nروى شعبةُ والثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: جاء النبيُّ - ﷺ - يَعُودُني وأنا بمكَّةَ، وهو يكرَهُ أنْ يَمُوتَ بالأرضِ التي هاجَر منها، قال: \"يَرْحَمُ اللهُ سعدَ ابنَ عَفْرَاء\". قلتُ: يا رسولَ الله، أفأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالشَطرُ؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: \"الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ\". وذكر تمامَ الحديث (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"وأهل الظاهر\" لم يرد في ف ٢.\n(^٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٩٢.\n(^٣) سبق وأن ذكرنا بأنّ ابن شهاب الزهري قال في روايته عند عبد الرزاق ٩/ ٦٤ (١٦٣٥٧)، وأحمد في المسند ٣/ ١٠٩ (١٥٢٤) في رواية معمر عن الزهري عن عامر بن سعد، ومثل ذلك روى سفيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد كما عند الترمذي (٢١١٦)، وابن حبان ١٠/ ٦٠ - ٦١ (٤٢٤٩).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٨٣ (١٤٨٨)، والنسائي في المجتبى (٣٦٢٨)، وفي الكبرى ٦/ ١٥٣ (٦٤٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٢٨ (٨٠٣) من طرق عن سفيان الثوري، به.\nوهو عند البخاري (٢٧٤٢)، و(٥٣٦٤)، ومسلم (١٦٢٨) (٥) من هذا الوجه دون قوله: \"يرحم الله سعد ابن عفراء\".","vol":"6","page":49},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائِدةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: عادني رسولُ الله - ﷺ -، فقُلْتُ له: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالنِّصفُ؟ قال: \"لا\". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: \"نعم، والثُّلثُ كثيرٌ\" (^١).\nفهذه الآثارُ في الوصيَّةِ في الثُّلُث.\nوأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثرَ مِن ثُلُثِه إذا تَرَك وَرَثَةً مِن بَنينَ، أو عَصَبةً (^٢).\nواخْتَلفُوا إذا لم يَتْرُكْ بَنِينَ ولا عَصَبةً، ولا وارِثًا بنسبٍ أو نكاح؛ فقال ابنُ مَسعودٍ: إذا كان كذلك، جاز له أن يُوصِيَ بمالِه كُلِّه. وعن أبي موسى الأشعريِّ مثلَه. وقال بقولهما قومٌ؛ منهم مسروق، وعَبيدَةُ السَّلْمَانيُّ (^٣). وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (^٤).\nواخْتَلَف في ذلك قولُ أحمدَ (^٥). وذهَب إليه جماعَةٌ مِن المتأخِّرينَ ممَّن\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٩ (٧٣٧٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه مسلم (١٦٢٨) (٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٨٤ (٥٧٧٨) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به.\n(^٢) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ١١١.\n(^٣) نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٩٩ - ١٠٠، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٤٠.\n(^٤) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧٢ (٣٠٤١) قال: \"له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود ﵁ ذلك\".\n(^٥) نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧١ (٣٠٤١) قال: \"لا، وأنّ زيد بن ثابت ﵁ ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة\". =","vol":"6","page":50},{"text":"يقولُ بقولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ في هذه المسألة. ومن حُجَّتِهم أنَّ الاقْتِصارَ على الثُّلثِ في الوصيَّةِ إنَّما كان مِن أجلِ أن يَدَعَ ورَثَتَه أغْنِياءَ، وهذا لا وارثَ (^١) له، فليس ممَّن عُنيَ بالحديثِ، واللهُ أعلم.\nذكر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن مَعْمَر، عن أيوبَ، عن ابنِ سِيرينَ: أنَّ أبا موسى أجاز وصِيَّةَ امرأةٍ بمالها كلِّه لم يكنْ لها وارِثٌ.\nوعن الثَّوريِّ (^٣)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيْسَرَةَ، قال: قال لي ابنُ مسعودٍ: إنكم مِن أحْرَى (^٤) حيٍّ بالكوفةِ أن يموتَ ولا يَدَعَ عَصَبةً ولا رَحمًا، فما يَمْنَعُه إذا كان ذلك أن يَضَعَ مالَه في الفقراءِ والمساكِين؟\nوعن مَعْمَرٍ (^٥)، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبِيد، قال: إذا مات الرجلُ وليس عليه عَقْدٌ لأحدٍ، ولا عَصَبةَ يَرثُونَه، فإنَّه يُوصي بمالِه كلِّه حيثُ شاء.\nوعن ابنِ عيينةَ (^٦)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ مثلَه.\n_________\n= ونقل الروايتين عن الإمام أحمد عبدُ الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ٦/ ٤٢٩، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع ٥/ ٢٣٤، والمرداوي في الإنصاف ٧/ ١٩٢، قالوا: \"فأمّا مَنْ لا وارثَ له فتجوز وصيَّتُه بجميع ماله، وعنه: لا يجوز إلا الثُّلث\". قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب\"، وقال: \"وعنه: لا تجوز إلا بالثُّلث، نصَّ عليه في رواية ابن منصور\".\n(^١) في ف ٢، ج: \"ورثة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في المصنَّف ٩/ ٦٨ (١٦٣٧٢). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ.\n(^٣) في المصنَّف ٩/ ٦٨ (١٦٣٧١). أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي. وأبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبيل الهمدانيّ.\n(^٤) في الأصل: \"أحرص\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.\n(^٥) المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٨ (١٦٣٧٠). عَبيدة: هو السَّلمانيّ.\n(^٦) المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٩ (١٦٣٧٣). الشعبي: هو عامر بن شراحيل. ومسروق: هو ابن الأجدع.","vol":"6","page":51},{"text":"وقال زيدُ بنُ ثابِتٍ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثَرَ من ثُلُثِه؛ كان له بَنُونَ، أو وُرِثَ كَلالَةً، أو وَرِثَه جماعَةُ المسلمينَ؛ لأنَّ بقية (^١) مالهم عَصبةُ مَن لا عَصَبةَ له (^٢). وبهذا القولِ قال جمهورُ أهلِ العلم، وإليه ذهَب جماعةُ فقهاء الأمصارِ، إلَّا ما ذُكِرَ (^٣) عن طوائفَ مِن المتأخرين مِن أصحابِهم.\nوفي هذا الحديثِ تَخصِيصٌ للقرآنِ؛ لأنَّه أطْلَقَ الوصيةَ ولم يُقَيِّدْها بمقدار لا يُتَعَدَّى، وكان مرادُه ﷿ مِن كلامِه ما بيَّنه عنه رسولُه - ﷺ -، قال الله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، يعني: لتُبيِّنَ لهم مُرادَ ربِّهم فيما احْتَمَله التأويلُ مِن كتابِهم الذي نُزِّلَ عليهم.\nوسيأتي القولُ في حكم الوصيةِ لغيرِ الوالدين والأقربينَ، في بابِ نافِع (^٤)، وبابِ يحيى بنِ سعيدٍ (^٥)، إنْ شاءَ الله.\nوأجمَع فقهاءُ الأمصارِ أنَّ الوصيَّة بأكثرَ مِن الثُّلثِ إذا أجازها الورثةُ جازَتْ، وإنْ لم يُجزْها الوَرَثةُ لم يجزْ منها إلَّا الثُّلثُ.\n_________\n(^١) في م: \"بيت\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٢) عن سفيان الثوري، عن محمد بن سالم الهمداني، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: \"أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال\".\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٤٤ (١٢٧٧٧) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم الهمداني، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم الهمداني، فهو متروك الحديث كما في تحرير التقريب (٥٨٩٨). ولكن أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١١٣) عن هشيم بن بشير الواسطي، عن مغيرة بن مقسم الضبِّي، عن عامير الشعبيِّ، فذكره بنحوه.\n(^٣) في ف ٢، ج، م: \"ذكرنا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) سيأتي في الحديث الثامن والثلاثين لنافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر.\n(^٥) سيأتي في الحديث الثامن والأربعين له عن الحسن بن أبي الحسن البصري.","vol":"6","page":52},{"text":"وقال أهلُ الظاهر: إنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها. وهو قولُ عبدِ الرحمنِ بنِ كيْسَانَ (^١). وإلى هذا ذهَب المزنيُّ (^٢)؛ لقولِ رسولِ الله - ﷺ - لسعدٍ حينَ قال له: أُوصِي بشَطْرِ مالي؟ قال: \"لا\". ولم يَقُلْ له: إن أجازه ورثتُك جاز. وبذلك قالوا: إنَّ الوصيةَ للوارثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها؛ لقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"لا وصِيَّةَ لوَارِث\" (^٣). وسائرُ الفقهاءِ يُجيزُون ذلك إذا أجازها الورثةُ، ويجعَلُونها هِبةً مُسْتأْنفَةً مِن قِبَلِ الوَرثَةِ (^٤)\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٦، ونقل الاختلاف في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع، ص ١١٢. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٢١.\n(^٢) نصَّ على ذلك في مختصره ٨/ ٢٤٣، قال: \"ولو كان أكثر من الثلث، فأجاز الورثةُ في حياته لم يَجُزْ ذلك إلّا أن يُجيزوه بعد موتِه\".\n(^٣) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الأول لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، حيث ذكره من حديث شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي امامة الباهلي ﵁.\nويُروى من حديث عمرو بن خارجة، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٧ (١٦٣٠٧)، وعنه أحمد في المسند ٢٩/ ٢١٠ (٧٦٦٣) عن سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عنه. وساقه أحمد بإسناد آخر عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شهر بن حوشب، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سُليم - قال ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥): \"صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك\" وشهر بن حوشب ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٨٣٠).\nوأخرجه الترمذي (٢١٢١) من طريق قتادة بن دعامة السَّدوسي عن شهر بن حوشب، به.\nقال الترمذي: \"سألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثّقه، وقال: إنما يتكلَّم فيه ابنُ عون\" وقال: \"هذا حديث حسنٌ صحيح\" وهو عند النسائي (٣٦٤١) من طريق قتادة، به، كما أخرجه (٣٦٤٣) من طريق عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، به.\nقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه، ص ٤٧١ في سياق حديثه على حديث معاذ بن جبل وقصَّة بعثه إلى اليمن: \"فوقفنا بذلك على صحَّته عندهم كما وقفنا على صحَّة قول رسول الله - ﷺ - لا وصيّةَ لوارث\".\n(^٤) قوله: \"من قبل الورثة\" لم يرد في ف ٢.","vol":"6","page":53},{"text":"في الوَجْهَين جميعًا؛ منهم: مالِكٌ، والليثُ، والأوزاعيُّ، والثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم (^١).\nوفي قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"الثُّلثُ كثيرٌ\" دليلٌ على أنَّه الغايةُ التي إليها تَنْتهي الوصيةُ، وأنَّ ذلك كثيرٌ في الوصيةِ، وأنَّ التَّقْصيرَ عنه أفضلُ، ألا تَرَى إلى قولِ رسولِ الله - ﷺ - بعَقِبِ قوله: \"الثُّلثُ كثيرٌ\": \"ولأن تَدَعَ ورَثَتك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يتكفَّفُون الناسَ\"؟ فاسْتَحَبَّ له الإبقاءَ لورَثَتِه، وكَرِه جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم الوَصِيَّة بجميع الثُّلثِ.\nذكر عبدُ الرزاقِ (^٢)، عن مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، قال: إذا كان ورَثَتُه قليلًا ومالُه كثيرًا، فلا بأْسَ أن يَبْلُغَ الثُّلثَ في وصِيَّتِه.\nواسْتَحَبَّ طائفةٌ منهم الوصِيَّة بالرُّبُع. رُويَ ذلك عن ابنِ عباسٍ وغيرِه (^٣).\nوقال إسحاقُ بنُ راهُويَةَ: السُّنَّةُ في الوصيَّةِ الرُّبُعُ؛ لقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"الثُّلثُ كثيرٌ\"، إلَّا أن يكونَ رجلٌ يَعْرِفُ في مالِه شُبُهاتٍ، فيجوزُ له الثُّلثُ، لا يجوزُ له غيرُه (^٤).\nقال أبو عُمر: لا أعلَمُ لإسحاقَ حُجَّةً في قولِه: السُّنةُ في الوصيةِ الرُّبُعُ (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٢١.\n(^٢) في المصنّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٦).\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٤) نقله عنه بهذا السياق ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٣٧.\n(^٥) حُجَّته في ذلك قول ابن عباس ﵄: \"لو أنّ الناسَ غَضُّوا من الثُّلث إلى الرُّبع\"، والحديث في الصَّحيحين وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنه، وسيأتي المصنّف على ذكره بعد قليل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٧٠: \"وكأنّ ابن عباس أخذَ من وصفِه - ﷺ - الثُّلثَ بالكثرة، وقد قدَّمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب الذي قبله، ومَن أخذ بقول ابن عبّاسٍ في ذلك كإسحاق بن راهوية\"، وهذا ذكره قبل ذلك النووي في المجموع ١٥/ ٤٠٣، فقول المصنِّف: \"لا أعلم لإسحاق حجّة ... \" مدفوع بما ذكرنا.","vol":"6","page":54},{"text":"وهذا الذي نزَع به ليسَ بحُجَّةٍ في تَسْمِيتِه ذلك سُنَّة. وقد رُويَ عن أبي بكر الصِّدِّيقِ أنَّه كان يُفَضِّلُ الوصِيَّة بالخُمُسِ، وبذلك أوْصَى، وقال: رَضِيتُ لنفسي بما رضِيَ اللهُ لنفسِه (^١)، كأنَّه يَعْني خُمسَ المغانم (^٢).\nواسْتَحَبَّ جماعةٌ الوصيّةَ بالثُّلثِ، واحتَجُّوا بحديثٍ ضعيفٍ عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"جعَل اللهُ لكم في الوصيةِ ثُلُثَ أموالِكم، زيادةً في أعمالِكم\". وهو حديثٌ انفَرَد به طلحةُ بنُ عمرٍو، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ، وطلحةُ ضعيفٌ، روَى عنه هذا الخبَرَ وكِيعٌ، وابنُ وَهْبٍ، وغيرُهما (^٣)، ولا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، على حسَب ما قدَّمْنا ذكرَه.\nوقد روى مَعمَرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: الثُّلثُ وسَط، لا بَخْسٌ (^٤) ولا شطَط (^٥).\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في ف ٢، م: \"الغنائم\".\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٢٧٠٩) من طريق وكيع بن الجراح، والبزار في مسنده ١٦/ ١٩١ (٩٣١٦) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، وسحنون بن حبيب التنوخي في المدوّنة ٤/ ٣٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨٠ (٧٣٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٩ (١٢٩٤٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٠٧ من طريق عبد الله بن وهب المصري، ثلاثتهم وكيع وأبو نُعيم وابن وهب عن طلحة بن عمرو المكِّي، به.\nقال البزّار: \"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - إلا طلحة بن عمرو - وهو الحضرمي المكّي - وعقبةُ بن عبد الله الأصم وجميعًا، فغير حافظين، وإن كان قد روى عنهما جماعةٌ فليسا بالقويَّيْنِ\".\n(^٤) في م: \"لا غبن فيه\"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٧) عن معمر بن راشد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٣٨ (٧٠٣٥). وإسناده صحيح. أيوب: هو السَّختياني ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر. =","vol":"6","page":55},{"text":"وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله - ﷺ - بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.\nوروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ\". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (^١).\nقال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (^٢).\nوذكر عبدُ الرزاقِ (^٣)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (^٤)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.\nوعن مَعْمَر (^٥)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ ﵁ بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.\n_________\n= وهو عند سحنون في المدوّنة ٤/ ٣٢٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٦١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٩ (١٢٩٤٨) من غير هذا الوجه عن نافع مولى ابن عمر، به.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٥ (٢٠٣٤)، والبخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠ (١٢٥٩٠) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة. وإسناده منقطع، فإنّ قتادة - وهو ابن دعامة السَّدوسي - لم يدرك أبا بكر ﵁.\n(^٣) في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٩)، وسقط من إسناد المطبوع من المصنّف \"أيوب\"، وهو ابن أبي تميمة السختياني.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٩٢١) ط. مكتبة الرشد، وسعيد بن منصور في سننه (٣٤١)، والدارمي في سننه (٣٢٠١) من طرقٍ عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.\n(^٤) ما بين الحاصرتين زيادة لازمة من مصادر التخريج، فالقول قوله لا قول ابن سيرين.\n(^٥) عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٣).","vol":"6","page":56},{"text":"وعن الثوريِّ (^١)، عن الأعمشِ، عن إبرهيمَ، قال: كان الخُمُسُ أحَبَّ إليهم مِن الرُّبُع، والرُّبُعُ أحَبَّ إليهم مِن الثُّلث.\nقال الثوريُّ (^٢): وأخبَرني مَن سَمِع الحسنَ وأبا قِلابةَ يقولان: أوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس.\nأخبرنا محمدُ بنُ خَليفَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسَيْن، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْدٍ، عن العلاءِ بنِ زيادٍ، قال: أوصَى أبي أن أسْألَ العلماءَ: أيُّ الوَصِيَّةِ أعْدَلُ؟ فما تَتابَعُوا عليه فهي وصِيتُه، فسألْتُ، فتَتابَعُوا على الخُمُس (^٤).\nقال: وأخبَرني ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا يقولون: صاحِبُ الرُّبُع أفْضَلُ مِن صاحبِ الثُّلثِ، وصاحبُ الخُصسِ أفْضَلُ مِن صاحبِ الرُّبُع. يَعْني في الوَصِيَّة (^٥).\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٥). الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.\n(^٢) عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٤). أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.\n(^٣) في النسخ: \"حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا معاذ بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ... \"، ومعاذ بن أيوب المذكور هنا لا نعرفه، ولا ذكر له في كتب الحديث ولا في كتب التراجم، ولعله تحريف من: زياد بن أيوب وتكرار من النّسّاخ ويبعد أن يكون من المؤلف. وزياد بن أيوب هو البغدادي الطوسي الملقب دَلُّويةَ، ولقّبه أحمد: شعبةَ الصغير، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري، وهو يروي عن إسماعيل ابن علية من غير واسطة، وروايته عن إسماعيل عند أبي داود والنسائي، كما نصّ عليه المزي في تهذيب الكمال ٩/ ٤٣٣، والله الموافق للصواب، إليه المرجع والمآب.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٦)، والدارمي في سننه (٣١٩٧) من طريقين عن إسحاق بن سويد، به. وإسناده عندهما صحيح. ابن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٦٨) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nالأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.","vol":"6","page":57},{"text":"وأجمعَوا أنَّ الوَصِيَّة ليست بواجبةٍ إلَّا على مَن كانت عليه حُقُوقٌ بغيرِ بيِّنةٍ، أو كانت عندَه أمانَةٌ بغيرِ إشهاد، فإن كان ذلك فواجِبٌ عليه الوصِيَّةُ فَرْضًا، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيتَ ليْلتَين إلَّا وقد أشْهَدَ بذلك، وأمَّا التَّطوُّعُ فليس على أحَدٍ أنْ يُوصِيَ به، إلَّا فِرْقَةً شذَّتْ فأوْجَبَتْ ذلك، والآيَةُ بإيجابِ الوصيةِ للوالدَينِ والأقْرَبينَ مَنْسُوخةٌ (^١)، وسنُبيِّنُ ذلك في بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ، مِن كتابِنا هذا إن شاء الله (^٢). ولم يُوصِ رسولُ الله - ﷺ -، ولو كانَتِ الوَصِيَّةُ واجِبَةً، كان أبْدَرَ الناسِ إليها رسُولُ الله - ﷺ -، بل قال ﵇: \"أفْضَلُ الصدقةِ أن تُعْطِيَ وأنت صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأْمُلُ الغِنَى وتَخشَى الفقرَ، ولا تُمْهِلْ حتى إذا بلَغَتِ النَّفْسُ الحُلقُومَ، قُلْتَ: هذا لفلانٍ، وهذا لفلانٍ\" (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (^٤)، عن الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ عُبَيْدِ الله (^٥)، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ: أنَّه ذُكِر له أنَّ الزُّبَيرَ وطلحةَ كانا يُشَدِّدان على الرجلِ في الوصيةِ، فقال: ما كان عليهما أنْ يَفْعَلا؛ تُوُفِّي رسولُ الله - ﷺ - فما أوْصَى، وأوْصَى أبو بكرٍ، فإن أوْصَى فحَسَنٌ، وإن لم يُوصِ فلا بَأْسَ.\n_________\n(^١) نُسخت بآية الفرائض، وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: ١١]، ينظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص ٢٣٠ - ٢٣١، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ٨/ ٢٤٤.\n(^٢) سيأتي، وهو الحديث الثامن والثلاثون لنافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٧٥ (٧١٥٩)، والبخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي زرعة عمرو بن جرير عن أبي هريرة ﵁، وسيأتي بإسناد المصنّف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٤) في المصنف ٦/ ٥٧ (١٦٣٣٢).\n(^٥) في الأصل، والمطبوع من مصنف عبد الرزاق: \"عبد الله\"، وهو مصحح في نسختي من المصنف، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، وهو الذي في بقية النسخ، وهو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٩٩ ورواية الثوري عنه في صحيح مسلم وغيره.","vol":"6","page":58},{"text":"قال أبو عُمر: ليس قولُ النَّخَعيِّ هذا بشيءٍ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُخلِّفْ ما يُوصِي فيه؛ لأنَّه مَخصُوصٌ بأن يكونَ كلُّ ما يترُكُه صدقةً.\nقال (^١): وحدَّثنا إسماعيلُ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عونٍ يقولُ: إنَّما الوَصِيةُ بمنزِلَةِ الصدقةِ، فأحَبُّ إليَّ إذا كان المُوصَى له غَنيًّا عنها أن يَدَعَها.\nوأمَّا قولُ سعدٍ في الحديثِ: \"وأنا ذو مالٍ\" ففيه دليلٌ على أنَّه لو لم يكنْ ذا مالٍ ما أذِن له رسولُ الله - ﷺ - في الوَصيَّةِ، واللهُ أعلمُ، ألا تَرى إلى قولِه - ﷺ -: \"لأنْ تَذَرَ وَرَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَذَرَهم عَالةً يتكَفَّفُون الناسَ\"؟ وقد منَع عليُّ بنُ أبي طالبِ أو ابنُ عمرَ مَوْلًى لهم مِن أنْ يُوصيَ، وكان له سبعُ مئةِ دِرْهَم، وقال: إنَّما قال اللهُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] وليس لك كبيرُ مالٍ (^٢).\nوروَى ابنُ جُرَيْج، عن ابنِ طاووسٍ، عن أبيه، قال: لا يجوزُ لمن كان ورَثَتُه كثيرًا ومالُه قليلًا أن يُوصِيَ بثُلثِ مالِه. قال: وسُئِل ابنُ عباسٍ عن ثمانِ مئةِ دِرْهَم، فقال: قليلٌ (^٣).\nوسُئِلَتْ عائشةُ عن رجلٍ له أربعُ مئةِ دينارٍ، وله عِدَّةٌ مِن الولدِ، فقالت: ما في هذا فَضْلٌ عن ولدِه (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٩/ ٥٧ (١٦٣٣١). إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٦٨، وفي المصنَّف ٩/ ٦٢ (١٦٣٥١)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٥، عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: دخل عليٌّ على مولى لهم؛ فذكراه.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١٥٩٩) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٩/ ٦٣ (١٦٣٥٣) عن عبد الملك بن جريج، به. وابن طاووس: هو عبد الله.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٣ (١٦٣٥٤) عن سفيان الثوريّ، عن منصور بن صفيّة، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، أن عائشة ﵂ سُئلت؛ فذكره، ورجال إسناده ثقات إلّا أنه منقطع، فإنّ عبد الله بن عبيد بن عمير، أبا هاشم المكّي لم يدرك عائشة ﵂.","vol":"6","page":59},{"text":"وفي هذا الحديثِ أيضًا: عيادةُ العالم والخليفةِ وسائرِ الجِلَّةِ للمريضِ.\nوفيه: الدليلُ على أنَّ الأعمالَ لا تَزْكُو عندَ الله إلَّا بالنِّياتِ، لقولِه: \"وإنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغي بها وجهَ الله إلَّا أُجِرْتَ فيها\" فدَلَّ على أنَّه لا يأْجُرُ اللهُ على شيءٍ مِن الأعمالِ إلَّا ما ابْتُغيَ به وجْهُه ﵎.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الإنفاقَ على البَنِينَ والزوجاتِ مِن الأعمالِ الصالحاتِ، وإنَّ تَرْكَ المالِ للورثةِ أفْضَلُ مِن الصدقةِ به، إلَّا لِمَن كان واسِعَ المالِ. والأُصُولُ تَعْضُدُ هذا التأويلَ؛ لأنَّ الإنفاقَ على مَن تَلْزَمُه نفَقَتُه فَرْضٌ، وأداءُ الفرائضِ أفْضَلُ مِن التَّطَوُّع. ولو اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ على أنّ وُجوبَ نَفَقاتِ الزوجاتِ بهذا الحديثِ لكان مَذْهَبًا، لقولِه: \"حتى ما تَجعَلُ في فيّ امرأتِك\".\nوأمَّا قولُ سَعْدٍ: \"أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ \" فمَعْناه عندي - واللهُ أعلمُ -: أُخَلَّفُ بمكةَ بعدَ أصحابي المهاجِرِينَ المُنْصَرِفِين معك إلى المدينةِ. ويَحتَمِلُ أن يكونَ لمّا سَمِع رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغي بها وجهَ الله\" - و\"تُنْفِقُ\" فعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ - أيْقَن أنَّه لا يموتُ مِن مَرَضِه ذلك، أو ظَنَّ ذلك، فاسْتَفْهَمَه: هل يَبْقَى بعدَ أصْحابِه؟ فأجابه رسولُ الله - ﷺ - بضرْبٍ مِن قولِه: \"لن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بها وجهَ الله\". وهو قولُه: \"لن تُخلَّفَ فتَعْمَلَ عَمَلًا صالحًا إلَّا ازْدَدْتَ به رفْعَةً ودَرَجَةً، ولعلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك أقْوَامٌ ويُضَرَّ بك آخَرُون\". وهذا كلُّه ليس بتَصْرِيح، ولكنَّه قد كان كلُّ ما قاله - ﷺ -، وصدَقَ في ذلك ظَنُّه، وعاش سَعْدٌ حتى انْتَفَع به قومٌ واستَضَرَّ به آخرون.\nوروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ، عن بُكَيْر بنِ الأشَجِّ، قال: سألتُ عامرَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ عن قولِ رسولِ الله - ﷺ - لأبيه عامَ حَجَّةِ الوَدَاع: \"ولعَلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك قومٌ ويُضَرَّ بك آخَرُونَ\". فقال: أُمِّر","vol":"6","page":60},{"text":"سعدٌ على العراقِ، فقَتَل قومًا على ردَّةٍ فأضَرَّ بهم، واسْتَتابَ قومًا سَجَعوا سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ فتابُوا فانتَفَعُوا (^١).\nقال أبو عُمر: ممَّا يُشْبِهُ قولَ رسولِ الله - ﷺ - لسعدٍ (^٢) هذا الكلامَ، قولُه للرجلِ الشَّعِثِ الرَّأْسِ: \"ما لَه، ضَرَب اللهُ عُنُقَه؟ \". فقال: الرجلُ في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"في سبيلِ الله\". فقُتِل الرجلُ في تلك الغَزَاةِ (^٣).\nومثلُه قولُه - ﷺ - في غزو مُؤْتةَ: \"أميرُكم زيدُ بنُ حارثةَ، فإن قُتِل فجعفرُ بنُ أبي طالبٍ، فإن قُتِل فعبدُ الله بنُ رواحةَ\". فقال بعضُ أصحابِه: نَعَى إليهم أنفُسَهم. فقُتِلوا ثَلاثَتهم في تلك الغَزَاةِ (^٤).\nومثلُ ذلك قصةُ عامِرِ بنِ سنانٍ حينَ ارْتَجز برسولِ الله - ﷺ - سيرِه إلى خيبرَ، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"غفَر لك ربُّك يا عامرُ\". فقال له عمرُ: يا رسولَ الله، لو أمْتَعْتَنا به؟ قال: وذلك أنَّه ما استَغْفَر لإنسانٍ قَطُّ يَخصُّه بذلك إلَّا اسْتُشْهِد، فاسْتُشْهِد عامِرٌ يومَ خيبرَ (^٥).\nوهذا كلُّه ليس بتصريح مِن رسولِ الله - ﷺ - في القولِ، ولا يَبِين في المرادِ والمعنى، ولكنَّه كان يخرُجُ كلُّه كما ترَى، وقد خُلِّفَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ بعدَ\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٢٢ بإثر الحديث (٥٢٢٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٣٧ من طريقين عن عبد الله بن وهب، به.\nوذكره الجوهريّ في مسند الموطأ، ص ٢٠٧ بإثر الحديث (٢١٧) عن ابن وهب، به.\n(^٢) قوله: \"لسعد\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف ٢، ج.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٤٩٧ (٢٦٤٤) عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄. وهو الحديث الثاني لزيد بن أسلم، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٥) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث المشار إليه في التعليق السابق أيضًا.","vol":"6","page":61},{"text":"حجَّةِ الوَداع نحوَ خمسٍ وأربعين سنةً، وتُوفِّي سنةَ خمسٍ وخمسين، وقد ذكرنا أخبارَه وسيرتَه وطرَفًا مِن فضائلِه في كتابنا في \"الصحابةِ\" (^١)، فأغْنَى عن ذكرِه هاهنا.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ المهاجِرَ لا يجوزُ له المُقامُ بالأرضِ التي هاجَر منها أكثرَ مما وُقِّتَ له، وذلك ثلاثةُ أيام، وذلك محفوظٌ في حديثِ العلاءِ بنِ الحضْرمِيِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - جعَل للمهاجِرِ ثلاثةَ أيام بعدَ الصَّدَرِ (^٢). وهذه الهجرةُ هي التي كان يَحرُمُ بها على المهاجرِ الرُّجُوعُ إلى الدارِ التي هاجَر منها.\nوقالت عائشةُ: إنَّما كانت الهجرةُ قبلَ فتح مكةَ والنبيُّ - ﷺ - بالمدينةِ، ليَفِرَّ الرجلُ بدينِه إلى رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\nوروَى ابنُ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال يومَ الفتح: \"لا هجرةَ، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنْفِرْتُم فانْفِرُوا\"؛ رواه مجاهدٌ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباس (^٤).\n_________\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ١٥٤ (٢٠٥٢٦)، والبخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢) من حديث السائب بن يزيد عنه ﵁.\nوقوله - ﷺ -: \"بعد الصَّدَر\" أي: بعد الرُّجوع من مِنًى. وسيأتي هذا الحديث بإسناد المصنّف من هذا الوجه في سياق شرحه لحديث ابن شهاب الزُّهري عن رجلٍ من آل خالد بن أُسيد في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (١٥٩٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧ باثر الحديث (٢٦٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٣٢) من طرقٍ عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أنه جاء عائشة مع عُبيد بن عُمير فسألها عن الهجرة، فذكروه.\nوهو عند البخاري (٤٣١٢) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زرت عائشة مع عُبيد بن عمرو، فسألها عن الهجرة، فقالت: \"لا هجرة اليومَ، كان المؤمن يَفِرُّ أحدُهم بدينه إلى الله وإلى رسوله - ﷺ -، مخافةَ أن يُفتَنَ عليه، فأمّا اليوم فقد أظهر اللهُ الإسلامُ، فالمؤمنُ يعبد ربَّه حيث شاء، ولكن جهادٌ ونيَّة\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٤٨ (١٩٩١)، والبخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). مجاهد: هو ابن جبر المكّي. وطاووس: هو ابن كيسان.","vol":"6","page":62},{"text":"وقد جاءَتْ أحاديثُ ظاهِرُها في الهجرةِ على خلافِ هذا؛ منها حديثُ عبدِ الله بنِ وقْدَانَ القُرَشيِّ، وكان مُسْتَرْضَعًا في بني سعدٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِل الكفارُ\". وروى ابنُ مُحيْريزٍ، عن عبدِ الله بنِ السَّعْدِيِّ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^١). ومنها حديثُ معاويةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ التوبةُ، ولا تَنْقَطِعُ التوبةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مَغْربِها\" (^٢).\nقال أبو جعفرٍ الطحاويُّ (^٣): هذه الهجرةُ هِجرةُ المعاصي غيرَ الهجرَتَينِ الأُوليَينِ، كما روى الزهريُّ، عن صالح بنِ بَشِيرِ بنِ فُدَيْكٍ، قال: خرَج فُدَيْكٌ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: يا رَسُولَ الله، إنَّهم يَزْعُمُون أنَّه مَن لم يُهَاجِرْ هَلُك،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٠ (٢٢٣٢٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٧ (٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٣ (٢٦٣٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٠٧ (٤٨٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٣٥) من طرقٍ عن عبد الله بن محيريز، به.\nوقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ٣٠٤، والمزِّي في تحفة الأشراف ٦/ ٢٠٤ عن أبي زرعة قوله: \"الحديث صحيح مثبتٌ عن عبد الله بن السَّعدي، كذا رواه الثقات الأثبات\" وذكر منهم عبد الله بن محيريز.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١١١ (١٦٩٠٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٨٠ (٧٧٠)، وأبو داود (٢٤٧٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٦٧ (٨٦٥٨)، والدارمي في سننه (٢٥١٣)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٣٥٩ (٧٣٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥ (٢٦٣٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٨٧ (٩٠٧)، وفي مسند الشاميِّين ٢/ ١٣٨ (١٠٦٤) و(١٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٣٤) من طرقٍ عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيّ، عن أبي هند البَجَليّ، عن معاوية بن أبي سفيان ﵁.\nوهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند البَجَليّ فقد انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي عوف كما في التاريخ الكبير للبخاري ٩/ ٨٠ (٧٧٠)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٥٣ (٢٣١٢)، وقال الذهبي في المغني ٢/ ٨١٣: \"لا يُعرف ولكن احتجَّ به النسائي على قاعدته\".\nينظر: تحرير التقريب (٨٤٢٧).\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٩.","vol":"6","page":63},{"text":"فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا فُدَيْكُ، أقِم الصلاةَ، وآتِ الزكاةَ، واهْجُرِ السُّوءَ، واسْكُنْ مِن أرضِ قومِكَ حيثُ شِئْتَ، تكنْ مُهَاجِرًا\".\nوقال الحكمُ بنُ عُتَيبةَ: أفْضَلُ الجهادِ والهجرةِ كلمةُ عدلٍ عندَ إمام جائرٍ.\nوقد قيل: إنَّه لم تكنْ هجرةٌ مُفْتَرضةٌ بالجملةِ على أحدٍ إلَّا على أهلِ مكةَ، فإنَّ اللهَ ﷿ افْترَض عليهم الهِجْرَةَ إلى نبيِّهم - ﷺ - حتى فَتح عليه مكةَ، فقال حينَئِذٍ: \"لا هجرةَ بعدَ الفتح، ولكنْ جهادٌ ونيَّةٌ\". فمَضَتِ الهِجرةُ على أهلِ مكةَ، لكن (^١) مَن كان مهاجِرًا لم يَجزْ له الرُّجوعُ إلى مكةَ واسْتِيطانُها وتركُ رسولِ الله - ﷺ -، بل افْتُرِض عليهم المُقَامُ معه، فلما مات - ﷺ - افْتَرقوا في البُلْدانِ، وقد كانوا يَعُدُّون مِن الكبائِر أن يَرْجِعَ أعرابيًّا بعدَ هِجْرِتِه (^٢).\nوهذا الحديثُ يَدُلُّ على أنّ قولَه: \"لا هجرةَ بعدَ الفتح\"؛ أيْ: لا هجرةَ مُبتَدَأةً يَهجُرُ بها المرءُ وطنَه هِجْرَانًا لا يَنْصَرفُ إليه، مِن أهل مكةَ؛ قريشٍ خاصَّةً، بعدَ الفتح، وأمَّا مَن كان مُهاجِرًا منهم، فلا يجوزُ له الرُّجُوعُ إليها على حالٍ مِن الأحوالِ ويَدَعُ رسولَ الله - ﷺ -. وهذا بَيِّن فيما ذكرنا إن شاء الله.\n_________\n(^١) حرف الاستدراك هذا سقط من م.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٥٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٥ (٦١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٩ (٢٦٣٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٠٢ (٤٨٦١)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٦ (٢٢٩٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢١٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٢٥٣ - ٢٥٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٢٩) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال صالح بن بشير بن فُديك، قال ابن معين كما في رواية الدوري ٣/ ٨٢ (٣٣٨): \"لم يرو أحدٌ علمناه عن صالح بن بشير بن فديك إلّا الزهري\"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٤/ ٣٩٥ (١٧٢٩): \"روى عن أبيه، روى عنه الزُّهري\"، وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٢٩٠ (٣٧٧٤): \"فشيخٌ للزُّهري ما ضعِّف\".","vol":"6","page":64},{"text":"وقد بَقِي مِن الهجرةِ بابٌ باقٍ إلى يوم القيامةِ، وهو المسلمُ في دارِ الحربِ إذا أُطْلِقَت أَسْرَتُه، أو كان كافرًا فأسْلَم، لم يَحلَّ له المُقامُ في دارِ الحربِ، وكان عليه الخرُوجُ فرضًا واجِبًا. قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أنا بَرِيءٌ مِن كلِّ مسلم مع مشرِكٍ\" (^١). وكيف يجوزُ لمسلم المُقَامُ في دارٍ تَجرِي عليه فيها أحكامُ الكفر، وتكونُ كلمتُه فيها سُفْلى ويَدُه وهو مسلمٌ؟ هذا لا يجوزُ لأحَدٍ.\nوفيه: دليلٌ على قطعِ الذرائع في المحرَّماتِ؛ لأنَّ سعدًا وإن كان مريضًا، فرُبَّما حمَل غيرَه حُبُّ الوَطنِ على دَعْوَى المرضِ، فلذلك قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجرتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكنّ البائِسَ سعدُ بنُ خَوْلَة\".\n_________\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ٦/ ٣٧، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٦٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٨٥)، والنسائي في المجتبى (٤٧٨٠)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤٧ (٦٩٥٦)، وابن أبي عاصم في الدِّيّات، ص ٥٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٧٤ (٣٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٣٠ (١٦٩١١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مرسلًا.\nورواه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٥) من هذا الطريق موصولًا من حديث جرير بن عبد الله البَجَليّ باللفظ نفسه.\nقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١١٩: \"وصحَّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم\".\nوأخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد به، عن جرير بن عبد الله البجلي بلفظ: \"أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيم بين أظهُرِ المشركين\"، قالوا: يا رسول الله، لمَ قال: \"لا تَراءَى ناراهُما\".\nوقد نقل الترمذيُّ أيضًا في العلل الكبير ص ٢٦٤ (٤٨٣) قول البخاريِّ فيه \"الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسلًا\"، وكذا نقل بن أبي حاتم في علله ٣/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٩٤٢) عن أبيه قوله: \"ومرسلٌ أشبَهُ\".","vol":"6","page":65},{"text":"وزعَم (^١) أهلُ الحديثِ أن آخرَ حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، قولَه: \"لكن البائسُ سعدُ بنُ خولةَ\"، وقولَه: يَرْثي له رسولُ الله - ﷺ - أنْ ماتَ بمكةَ، قولُ ابنِ شهابٍ (^٢).\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"سعد بن خولة\" سقط من م، وهو قفز نظر.\n(^٢) اختلفت أقوال الحفّاظ من أهل الحديث وشروحه في ذلك اختلافًا بيِّنًا على ما سنذكره، فقد قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٥/ ١٩٠: \"وأكثر ما جاء أنه من قول الزُّهريّ\". ولكنه رجَّح في المشارق ٢/ ٣٦٧ أنه من قول سعد بن أبي وقاص راوي الحديث، فقال: \"القائل: يرثي له رسول الله - ﷺ -، سعد بن أبي وقاص راوي القصَّة، وكذا جاء مبيَّنًا في كتاب الأدعية، وقيل: بل قائله الزُّهريُّ، والأوّلُ أصحُّ\".\nوذكر هذا القول الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٧٢ دون أن يشير إلى مَن أدرجه.\nوقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٣/ ٢٧٨: \"من قول سعدٍ في بعض الطُّرق، وأكثر الطُّرق أنّه من قول الزُّهري، وليس هو من قول الرسول - ﷺ -\".\nوكذا نقل الاختلاف في قائل هذا الكلام النَّوويُّ في شرح صحيح مسلم ١١/ ٧٩ بعد أن استبعد أنه من كلام الرسول - ﷺ - وذكر ما قاله القاضي عياض.\nواضطرب كلام الحافظ ابن حجر في هذا، فقال في سياق شرحه للحديث (١٢٩٥) بعد ذكر رواية الطيالسي لهذا الحديث من رواية إبراهيم بن سعد عن الزُّهري، وفيها أن القائل: يرثي له ... إلى آخره، هو الزُّهري، قال: \"ويؤيِّده أن هاشم بن هاشم وسعدَ بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد، فلم يذكرا ذلك، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها\".\nإلّا أنه ناقض قوله السابق في أول شرحه للحديث (٦٣٧٣)، فقال: \"وقوله في آخره: رثى سعدٌ: رثى له رسول الله - ﷺ -. يردُّ قول من زعم أنّ في الحديث إدراجًا، وأنّ قوله: يرثي له ... إلى آخره، من قول الزُّهري، متمسِّكًا بما ورد في بعض طُرقه، وفيه قال الزُّهريُّ ... إلى آخره، فإنّ ذلك يرجع إلى اختلاف الرُّواة عن الزُّهريّ، هل وصل هذا القدْرَ عن سعدٍ، أو قال من قِبَل نفسِه، والحُكمُ للوصل؛ لأنّ مع رُواتِه زيادة علم، وهو حافظٌ\".\nوقال في موضع لآخر ٥/ ٣٦٥ بعد أن نقل كلام المصنِّف هنا، وعن ابن الجوزي أنه مدرجٌ من قول الزهري، قال: \"قلت: وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهري، فإنّه فصَّل ذلك، لكن وقع عند المصنِّف في الدعوات (٦٣٧٣) عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره: لكن البائسَ سعدُ بن خولة. قال سعدٌ: رثى له رسول الله - ﷺ - ... إلى آخره. فهذا صريحٌ في وصله، فلا ينبغي الجزم بإدراجه\".","vol":"6","page":66},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي العَوَّام، قال: حدَّثنا يزيدُ (^١) بنُ هارونَ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - عاده في مرضِه بمكة، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أدَعُ مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: \"لا\". قال: فبنصفِه؟ قال: \"لا\". قال: فبثُلُثِه؟ قال: \"الثُّلثُ، والثلثُ كثيرٌ، سعدُ، إنَّك أنْ تَذَرَ (^٢) ورَثَتَك أغْنياءَ خيرٌ مِن أن تَذَرَهُم (^٣) عالةً يَتكَفَّفونَ الناسَ، وإنَّكَ تُؤجَرُ في نَفَقَتِك كلِّها، حتى ما (^٤) تجعَلُ في فيّ (^٥) امْرَأتِك\". قال: يا رسولَ الله، إنِّي أرْهَبُ أن أموتَ في الأرضِ التي هاجَرتُ منها، فادْعُ اللهَ لي. قال: \"اللَّهُمَّ اشْفِ سعدًا، اللهم اشْفِ سعدًا\". قال: يا رسولَ الله، أأُخلَّفُ عن هجرتي؟ قال: \"إنَّك عسى أنْ تُخلَّفَ، ولعلك أن تَعِيشَ بعدي حتى يُضَرَّ بك قومٌ ويَنْتفِعَ بك آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجرتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكن البائِسُ سَعْدُ بنُ خَوْلةَ\" (^٦).\nوفي قولِ سعدٍ في هذا الحديثِ: إنِّي (^٧) أرْهَبُ أن أموتَ في الأرضِ التي\n_________\n(^١) في م: \"يونس\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) في م: \"تدع\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في م: \"تذرهم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في م: \"فيما\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) \"فيّ \"سقطت من م.\n(^٦) انفرد به المصنِّف بهذا السّياق والإسناد، على ضعفٍ في إسناده. محمد بن أبي العوّام: هو محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوّام الرياحي، ذكره ابن حبّان في الثقات ٩/ ١٣٤ (١٥٦٠٩) وقال: \"ربّما أخطأ\"، وقال الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (٥٢٧): \"صدوق\". وسفيان بن حسين: هو ابن حسن الواسطي، ثقة في غير الزُّهري باتفاقهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٤٣٧).\n(^٧) في ف ٢، م: \"يزيد\"، وهو تحريف.","vol":"6","page":67},{"text":"هاجَرْتُ منها، وقولِ النبيِّ - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هجرتَهم\"، دليلٌ على أنَّه إنَّما تحزَّن على سعدِ بنِ خَوْلةَ لأنَّه مات في الأرضِ التي هاجَر منها، لا أنَّه لم يُهاجِرْ كما ظَنَّ بعضُ مَن لا يَعْلَمُ ذلك؛ لأنَّ سعدَ بنَ خَوْلةَ ممَّن شَهِد بَدْرًا عندَ جماعَةِ أهْلِ السيرِ والعلم بالخبرِ، على أنَّه قد رُويَ ذلك أيضًا نصًّا.\nروَى جَريرُ بنُ حازم، قال: حدَّثني عمي جريرُ بنُ زيد (^١)، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: مَرِضْتُ بمكةَ، فأتاني رسولُ الله - ﷺ - يعودُني، فقُلتُ: يا رسولَ الله، أموتُ بالأرضِ التي هاجَرْتُ منها؟ ثم ذكرَ معْنَى حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، وفي آخِرِه: \"لكنْ سعدُ بنُ خَوْلةَ البائسُ قد مات في الأرضِ التي هاجَر منها\" (^٢).\nحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن عبدِ الرحمنِ الأعرجِ، قال: خَلَّف النبيُّ - ﷺ - على سعدٍ رجلًا، فقال: \"إن مات بمكةَ فلا تَدْفِنْه بها\". قال سفيانُ: لأنَّه كان مهاجرًا (^٣).\n_________\n(^١) سقط إنّ ومعمولها من م.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٥٥ (١٥٩٩) عن حسين بن محمد المروذي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (٢٧) عن وهب بن جرير بن حازم، كلاهما عن جرير بن حازم، به. وهذا إسناد حسن لأجل جرير بن زيد الأزدي، أبي سلمة عم جرير بن حازم فهو صدوق كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٩١٣).\n(^٣) أخرجه الواقدي في مغازيه ٣/ ١١١٦، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٧ (١٣٨٦) عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة، به، مُرسلًا.","vol":"6","page":68},{"text":"وروى سفيانُ بنُ عيينة (^١)، عن محمدِ بنِ قيسٍ، عن أبي بُرْدَةَ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: سألْتُ النبيَّ - ﷺ -: أتكْرَهُ للرجلِ أنْ يموتَ بالأرضِ التي هاجَر منها؟ قال: \"نعم\".\nوقال فُضيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ: سألتُ إبرهيمَ عن الجوارِ بمكةَ، فرَخَّص فيه، وقال: إنَّما كُرِه لئلَّا يَغْلُوَ السِّعْرُ، وكُرِه لمن هاجر أن يُقِيمَ بها (^٢).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفَسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال (^٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن عبدِ الله بنِ سعيد،\n_________\n(^١) في حديثه، رواية زكريا بن يحيى المروزي (٣٦).\nوأخرجه الواقدي في المغازي ٣/ ١١١٦، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص، والفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٢٧٣ (١٥٤٨) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده عند الدورقي والفاكهي صحيح، ومعناه في الصحيحين، فقد أخرج البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨) (٢) من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص ﵁، قال: \"جاء النبيُّ - ﷺ - يعودني وأنا بمكّة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها\". محمد بن قيس: هو الهمداني المُرهبي الكوفي: ثقة كما في تحرير التقريب (٦٢٤٤)، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة كما في التقريب (٧٩٥٢).\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٢٧٥ (١٥٥٢). فُضيل بن مرزوق: هو الأغرّ، أبو عبد الرحمن الرَّقاشي الكوفيّ. وإبراهيم: هو ابن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ﵁، أمُّه فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩٢ (٢٣٩)، وتاريخ الخطيب ٦/ ٥٥٩.\n(^٣) في الجزء الثاني من حديثه (الفوائد) رواية أبي بكر أحمد بن علي المروزي (١٧١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٩٦ (٤٧٧٨) عن وكيع بن الجراح الرُّؤاسيّ، به. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٢٧٢ (١٥٤٧)، والطبراني في الدُّعاء (٨٥٣) من طريقين عن وكيع بن الجرّاح، به. =","vol":"6","page":69},{"text":"عن أبيه، عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا قَدِم مكةَ قال: \"اللَّهُمَّ لا تجعَلْ منَايانَا بها حتى تُخرِجَنا منها\".\nوأمَّا سعدُ بنُ خَوْلَةَ، فرجلٌ مِن بني عامرِ بنِ لؤيٍّ، وقد قيل: إنَّه حَلِيفٌ لهم، وقد ذكرناه في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^١) بما فيه كِفايةٌ.\nحدَّثني خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ غُلَيْب (^٢) وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ بكَيْرٍ، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، قال: تُوُفِّي سعدُ بنُ خَوْلَةَ في حجَّةِ الوَدَاع (^٣).\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ١٠/ ٢٥٢ (٦٠٧٦)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥ (٥٣٩٦)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٥٦ (١٣٣٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٩ (١٨٢٤٥) من طرقٍ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، به. وإسناده ضعيف، فإن سعيد بن أبي هند لم يثبت له سماع من ابن عمر، فلم يذكر أحد من أصحاب كتب الرجال له سماعًا منه، ذكروا أنه سمع من ابن عباس وأبي هريرة وعليّ بن أبي طالب كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٥١٨ (١٧٣٥)، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ٧١ (٣٠٢).\nوقد ثبت عن النبيِّ - ﷺ - كراهيته لأن يموت أحدٌ من المهاجرين بمكّة حتى تثبت لهم هجرتهم، كما في الصحيحين، وقد سلف توضيح ذلك.\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٥٨٦ (٩٢٨).\n(^٢) في م: \"علية\"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٣٠٠.\n(^٣) الليث بن سعد في تاريخه كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٦٤، وأضاف: \"وهو الثابت في الصحيح، خلافًا لمن قال: إنه مات في الهُدنةَ مع قريش سنة سبع\".","vol":"6","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>ابنُ شِهاب عن أبي بكرٍ بن عبد الرَّحمن، حديثان؛ أحدُهما مرسَلٌ عندَ أكثرِ الرُّواةِ عن مالكٍ</span>\nوهو أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرَّحمنِ (^١) بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغير، قرشيٌّ، مخزوميٌّ، قد ذكرْنا نسَبَه عند ذِكْرِ الحارثِ بنِ هشامٍ، في كتابنا في \"الصَّحابةِ\" (^٢)، فأغنى عن ذِكْرِه هاهنا.\nوأبو بكرٍ هذا أحدُ فقهاء التابعينَ بالمدينةِ العشَرةِ الذين كان عليهم مدارُ الفتوى في زمانِهم، وقد ذكَرْناهم.\nوُلد في خلافة عمرَ بنِ الخطّابِ، وأمُّه فاختهُ بنتُ عَنَبةَ (^٣) بنِ سُهَيل بن عَمْرٍو، قرشيّةٌ، عامريّةٌ. واسمُه كنيتُه، وقد قيل: إنّ اسمَه: المغيرةُ، ولا يصحُّ، والصَّحيحُ أنّ اسمَه كنيتُه. واستُصغِرَ يومَ الجمَل، فرُدَّ من الطّريقِ هو وعروةُ بنُ الزُّبير. وكان يُقال له: راهبُ قريشٍ، لكثرة صلاتِه وعبادتِه (^٤).\nوقال مالكٌ ﵀: ما بلغني أنّ أحدًا من التابعينَ اعتكَف إلّا أبا بكر بنَ عبدِ الرَّحمنِ (^٥)، وذلك لشدَّة الاعتكافِ فيما أرى واللهُ أعلم.\nوكان عبدُ الملكِ بن مروان مُكرِمًا لأبي بكرٍ هذا مُجلًّا له، وأوصى الوليدَ\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١١٢ - ١١٨.\n(^٢) الاستيعاب ١/ ٣٠١ (٤٤٠).\n(^٣) في الأصل، م: \"عقبة\"، وهو تحريف، وهو مقيد في كتب المشتبه كما قيدناه، فانظر المؤتلف للدارقطني ٣/ ١٦٥٠، وإكمال ابن ماكولا ٦/ ١١٧، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٧١٨، وتعليقنا على تهذيب الكمال ٣٣/ ١١٤.\n(^٤) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٥ - ٦، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: السفر الثالث ٢/ ١٦٢ (٢٢٣٣).\n(^٥) نقله عن مالك سحنون في المدوّنة ١/ ٢٩٩.","vol":"6","page":71},{"text":"وسليمانَ بإكرامِه، وقال عبدُ الملك: إنِّي لأهُمُّ بالشيء أفعلُه بأهل المدينة لسُوءِ أثَرِهم عندنا، فأذكُر أبا بكرٍ، فأستحي منه، فأدَعُ ذلك الأمرَ (^١).\nوكان موتُه فُجاءةً، ويقولون: إنَّه صلّى العصرَ ثم دخل مُغتَسَلَه، فسقطَ، وكان قد كُفَّ بصَرُه، فجعل يقول: والله ما أحدثتُ في صدْر نهاري شيئًا. فما غربتِ الشمسُ حتّى مات، وذلك سنةَ أربع وتسعينَ بالمدينة (^٢).\nوفي هذه السَّنة توفِّي جماعةٌ منَ الفقهاء: منهم عليُّ بنُ حُسينٍ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وعروةُ بنُ الزُّبير، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، ذكر هذه الجملةَ من خبرِه الواقديُّ (^٣)، والطبريُّ، ومصعبٌ الزُّبيريُّ.\nوذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، أنّ عروةَ بنَ الزُّبير كان يستودِعُ أبا بكرٍ بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، وأنّه استَودعَه عشرينَ ألفَ دينارٍ، فسُرقتْ، فاتَّهم بها أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ امرأةً منَ العربِ كانت عندَهم، فحذَّرها، واشتدَّ عليها، وخوَّفها، فاعترفَتْ بأنّها أخذَتْها، وأنّها عندَها، وأنّها تؤدِّيها، فأرسل أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمن إلى مشايخَ من قريشٍ، فأشهَدَهُم على اعترافها، وفيهم القاسمُ بنُ محمّدٍ، وهو يومئذٍ من أحدَثِهم سِنًّا، فخلّى سبيلَها، فلمّا خرجَتْ من داره، وأمِنَتْ، قالت: ما أخذتُ من ذلك قليلًا ولا كثيرًا. فخاصَمَها إلى أبانَ بنِ عثمانَ، وهو أميرُ المدينة، فسأل الشُّهودَ عن شهادَتِهم، فشهِدُوا أنّها اعترفتْ بعشرينَ ألفَ دينار، وأنّها مؤدِّيتُها، فسألهم رجلًا رجلًا حتّى بلغَ القاسمَ بنَ محمّدٍ، فقال: ماذا تشهدُ به يا قاسمُ؟\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٠٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦/ ٣٦.\n(^٢) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٠٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦/ ٣٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٤١٨، وتهذيب الكمال ٣٣/ ١١٧.\n(^٣) رواها عنه وعن غيره ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٠٧ - ٢٠٩.","vol":"6","page":72},{"text":"فقال: أشهدُ أنّ أبا بكرٍ دعانا لِنَشْهدَ على هذه المرأةِ، وهي في الحديد، ظاهرٌ عليها الضَّربُ، فاعترفَتْ بأنّها أخذتْ العشرينَ ألفًا. فأقبَلَ أبانُ على المشايخ، فقال: أكانَ أمرُها على ما ذكَر القاسمُ؟ قالوا: نعم. قال: فما منعَكُم أنْ تقولوا كما قال؟ فلولا مكانُه لقضَيتُ عليها بعشرينَ ألفَ دينارٍ. يا قاسمُ: جئتَ والله بالشهادةِ على وَجْهِها كما قال الله ﷿. قال: فارتفَع أمرُ القاسم من يومئذٍ عند الناس، وفطِنُوا لفضْلِه، وكان المالُ لوَلدِ مُصعبِ بنِ الزُّبير، فباع أبو بكرٍ مالَه بعشرينَ ألفًا، حتى أدّاها إلى عروةَ، فقال له عروةُ: والله ما عليكَ منها شيءٌ، إنما أنتَ مُستَودعٌ، فأبى أبو بكرٍ إلّا أن يَغرَمَها.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهيبُ بنُ خالد، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن عامرٍ الشَّعبيِّ، عن عمرَ بنِ عبدِ الرحمن: أنّ أخاه أبا بكرٍ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ كان يصومُ الدَّهرَ لا يُفطرُ.\nقال (^٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ أسامةَ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيهِ، قال: رُدِدتُ أنا وأبو بكرٍ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام منَ الطّريقِ يومَ الجَمَلِ؛ استُصْغِرْنا.\nوإيّاه عنى عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بقوله:\nشهيدي أبو بكرٍ فنِعْمَ شهيدُ\nفي أبيات أذكُرها في باب عُبيدِ الله (^٣) إن شاء الله تعالى.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث ١/ ١٠٤ (٧٨) و٢/ ١٧٣ (٢٢٦٩).\n(^٢) المصدر السابق: السفر الثالث ٢/ ١٧٣ (٢٢٧١).\n(^٣) وهو عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، في حديث ابن شهاب عنه، وسيأتي المصنّف على ذكر الأبيات. في سياق خبرٍ ذكره بإسناده، ويأتي هناك تخريجه إن شاء الله تعالى.","vol":"6","page":73},{"text":"حديثٌ أوّلُ لابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، قال: نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن ثَمَنِ الكَلب، ومَهْرِ البغِيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ.\nوقَع في نُسخةِ \"موطأ يحيى\": وعن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ. وهذا مِن الوَهَم البيِّنِ والغَلَطِ الواضِح الذي لا يُعَرَّجُ على مثلِه، والحديثُ محفوظٌ في جميع \"الموطَّآتِ\" (^٢) وعندَ رُوَاةِ ابنِ شهابٍ كلِّهم لأبي بكرٍ، عن أبي مسعودٍ، وأمَّا لابنِ شهابٍ، عن أبي مسعودٍ فلا، ولا يُلتَفَتُ إلى مثلِ هذا؛ لأنّه مِن خطأ اليَدِ وسُوءِ النَّقْلِ (^٣).\nوأبو مسعودٍ هذا اسمُه عُقبَةُ بنُ عمرٍو، ويُكْنَى أبا مسعودٍ الأنصاريَّ، يُعرَفُ بالبدرِيِّ؛ لأنّه كان يسكُنُ بدرًا، واختُلِف في شُهودِه بدرًا، وقد ذكرناه في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٤) بما فيه كفايةٌ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، وعمرُ بنُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٨٥ (١٩١٨).\n(^٢) رواه عن مالك على وجهه الصحيح في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٦٢٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٧)، وسويد بن سعيد (٢٥١)، وعبد الله بن وهب (١٠) وقرن مع ابن شهاب يونس بن يزيد، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢١٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٢٣٧)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٢٢٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٦٧).\nوسيأتي تخريج رواية من رواه عنه أثناء هذا الشرح إن شاء الله تعالى.\n(^٣) على أننا أثبتناه على الوجه الخطأ، حفاظًا على رواية يحيى في طبعتنا من الموطأ، وعلقنا عليه بما يبيّن الخطأ.\n(^٤) الاستيعاب ٣/ ١٠٧٤ (١٨٢٧) و٤/ ١٧٥٦ (٣١٧٣).","vol":"6","page":74},{"text":"محمدِ بنِ القاسم، ومحمدُ بنُ أحمدَ بن المِسوَرِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ (^١).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ ما اتُّفِقَ عليه، وفيه ما اختُلِف فيه.\nفأمَّا مَهرُ البَغِيِّ - والبَغِيُّ: الزَّانيةُ، ومَهرُها ما تأخُذُه على زِنَاها - فمُجتَمَعٌ على تحريمِه، تقولُ العربُ: بَغَتِ المرأةُ: إذا زَنَت، تَبغي بِغَاءً، فهي بَغيٌّ، وهُنَّ البَغَايَا. قال الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨]، يعني زانِيَةً. وقال: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣]، يعني الزِّنى، وهو مصدَرٌ (^٢).\nوأمَّا حُلْوَانُ الكاهِن فمُجتمَعٌ أيضًا على تحريمِه. قال مالكٌ (^٣): وهو ما يُعطَى الكاهِنُ على كهانَتِه. والحُلْوَانُ في كلام العربِ: الرِّشوةُ والعَطِيَّةُ، تقولُ منه: حَلَوْتُ الرجلَ حُلْوانًا: إذا رَشَوتَه بشيءٍ. قال أوسُ بنُ حُجْر (^٤):\nكأنِّي حَلَوْتُ الشِّعْرَ يومَ مدَحتُه ... صَفَا صَخرةٍ صَمَّاءَ يَبْسٍ بِلالُها\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٢٣٧) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّسيِّ، به.\nوأخرجه البخاري (٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) من طريقين عن مالكٍ، به.\n(^٢) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٨٠، وتاج العروس للزَّبيديّ مادة (بغي).\n(^٣) في الموطأ ٢/ ١٨٥ بإثر الحديث (١٩١٨) قال: وحُلوان الكاهن: رِشوتُه، وما يُعطى على أنْ يتكهَّن.\n(^٤) ديوانه، ص ١٠٠، بلفظ \"حين مدحته\" كما في بعض المصادر، بدل \"يوم مدحته\"، ينظر: الصِّحاح واللسان وتاج العروس مادة (بلل).\nوقوله: \"صفا\" الصَّفا: الصَّخرة الملساء، وقوله: \"بِلالها\" البلال: كل ما يُبلُّ به الحلْقُ من الماء واللبن. وهذا كناية عن مدى بُخل الممدوح، وهو الحَكم بن روح بن زنباع العبسي، وكان أوسٌ قد مدحه فلم يُثِبْهُ، حيث وصفه بالصخرة الصمّاء الملساء التي لا يندى منها شيء، يُقال في المثل: فلانٌ لا تندى صَفَاتُه، للدلالة على شدَّة بُخْله. ينظر: الصحاح للجوهري (صفا)، ومجمع الأمثال للميداني ٢/ ٢٧٤.","vol":"6","page":75},{"text":"وقال علقمةُ (^١):\nفمَن رجلٌ أحْلُوه رَحلي وناقَتي ... يُبلِّغُ عنِّي الشِّعرَ إذْ مات قائِلُهْ\nوأمَّا ثَمَنُ الكلبِ فمُخْتَلَفٌ فيه، فظاهِرُ الحديثِ يشهَدُ لصِحَّةِ قول مَن نَهى عنه وحَرَّمَه. وأمَّا اختلافُ العلماءِ في ذلك، فقال مالك في \"موطئِه\" (^٢): أكرَهُ ثَمَنَ الكلبِ الضَّاري وغيرِ الضَّاري لنَهْي رسولِ الله - ﷺ - عن ثَمَنِ الكلب.\nقال أبو عُمر: رُوِي عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه نَهى عن ثَمَنِ الكلبِ مِن خمسةِ أوجُهٍ، مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب (^٣)، وابنِ عباس، وأبي مسعود، وأبي هريرة،\n_________\n(^١) قوله: \"وقال علقمة\" سقط من ف ٢، وفي م: \"وقال غيره\"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الصواب. وهو علقمة بن عَبَدة التميميّ، الملقّب بعلقمة الفَحْل، والبيت في ديوانه ص ١٣١، بلفظ: \"أحْبُوه\" بدل \"أحلوه\". وهو في الصحاح واللسان وتاج العروس مادة (حلا) منسوبًا إليه كرواية المصنِّف.\n(^٢) ٢/ ١٨٦ (١٩١٩).\n(^٣) أخرجه ابن وهب في موطئه (١٢) عن شمر بن نُمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدِّه، عنه ﵁ قال: \"نهى النبيُّ - ﷺ - عن ثمن الكلب العقور\". ومن طريق عبد الله بن وهب أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ٤٣ (٩٠٢)، وابن حزم في المحلّى ٩/ ١١. وإسناده ضعيف جدًّا، لضعف شِمْر بن نمير وشيخه، فقد نقل الذُّهبي في المغني ١/ ٣٠٠ (٢٧٩٤) عن الجوزجاني قوله: \"كان غير ثقة\"، وكذا نقل الحافظ ابن حجر عنه في لسان الميزان ٤/ ٢٦٠ (٣٨٢٨) وعن البخاري في الأوسط قوله: \"تركه عليٌّ\". وشيخه حسين بن عبد الله بن ضُميرة: ابن أبي ضميرة، قال ابن عدي ٤/ ٤٣: \"وشمر عندي أحسن حالًا من حسين، هذا أحاديثه منكرة\"، وقال أحمد بن حنبل كما في العلل ٣/ ٢١٣ (٤٩٢٢): \"لا يسوى شيئًا\"، وكذا نقل الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٨ تضعيفه عن غير واحد.\nوقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٥/ ٢٥١٣ (٥٨٢٧): \"وهذا لا ندري على مَن نحمله؟ على شِمْر، أو على حسسين، فإنهما ضعيفان\".\nويروى بإسناد آخر ضعيفٍ أيضًا عن عليٍّ، أخرجه ابن عديّ في الكامل ٥/ ٢٣٦ من طريق عبد الجبار بن العباس، عن غريب بن مرثد، عن عبد الرحمن الإياميّ، عن الحارث الأعور، =","vol":"6","page":76},{"text":"وأبي جُحَيْفَةَ (^١).\nقال مالكٌ (^٢): لا يجوزُ بيعُ شيءٍ مِن الكلاب، ويجوزُ أن يُقتَنَى كلبُ الصَّيْدِ والماشيةِ والزرع (^٣). وقد رُويَ عن مالِكٍ إجازةُ بَيع كلبِ الصَّيدِ والزَّرع والماشيةِ (^٤). فوجهُ إجازَةِ بَيع كلبِ الصيدِ وما أُبِيح اتِّخاذُه مِن الكلابِ، أنَّه لما قُرِن ثمَنُها في الحديثِ مع مَهْرِ البغيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ، وهذا لا إباحَةَ في شيءٍ منه، فدَلَّ على أنَّ الكلبَ الذي نُهِي عن ثمَنِه: ما لم يُبَح اتِّخاذُه، ولم يدخُلْ في ذلك ما أُبِيحَ اتِّخاذُه، واللهُ أعلم.\nووَجْهُ النهي عن ثَمَنِ الضَّارِي وغيرِ الضَّارِي مِن الكلابِ، عُمُومُ وُرُودِ النهي عن ثَمَنِها، وأنَّ ما أُمِر بقَتْلِه مَعْدُومٌ وُجُودُه منها، ولا خلافَ عن مالكٍ أنَّ مَن قتَل كلبَ صيدٍ، أو ماشيةٍ، أو زرعٍ، فعليه القِيمَةُ، وأنَّ مَن قتَل كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا زَرْع، ولا ماشيةٍ، فلا شيءَ عليه.\n_________\n= عنه بلفظ: \"نهى النبيُّ - ﷺ - عن ثمن الكلب، وأجر البغي، وكسْبِ الحجّام، والضّبِّ، والضَّبعُ\" وإسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، ضعيف وكذّبه الشعبي. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفّاظ ٥/ ٢٥١٣ (٥٨٢٨): \"ولم يُتابع عبد الجبّار عليه، وهو منكر بهذه الزيادة\".\nوحديث ابن عباس وأبي هريرة سيأتيان بإسناد المصنّف معه تخريجهما بعد قليل، وحديث أبي مسعود هو حديث هذا الباب.\n(^١) واسمه وهب بن عبد الله، أبو جُحيفة السُّوائي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٩ (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٠٨٦) و(٢٢٣٨) و(٥٣٤٧) و(٥٩٤٥)، وأبو داود (٣٤٨٣) من حديث عون بن أبي جُحيفة، عنه ﵁.\n(^٢) المدوّنة ٤/ ١٨٨.\n(^٣) قوله: \"والزرع\" سقط من م.\n(^٤) قال في الكافي ٢/ ٦٧٥ في مسألة جواز بيع كلب الصيد عند مالك: \"ورُوي ذلك عن مالكٍ أيضًا، والأوّل تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله\"، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٧/ ٢٨٨.","vol":"6","page":77},{"text":"قال مالكٌ: وإذا لم يُسرَّحْ كلبُ الدَّارِ مع الماشيةِ، فلا شيءَ على قاتلِه (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: بيعُ الكلابِ جائِزٌ إذا كانت لصيدٍ أو ماشيةٍ، كما يجوزُ بَيْعُ الهِرِّ.\nوذكَر محمدُ بنُ الحسنِ، عن أسَدِ بنِ عمرٍو، عن أبي حنيفةَ، فيمَن قتَل كلبًا ليس بكلبِ صيدٍ ولا ماشية، قال: عليه قيمتُه، وكذلك السِّباعُ كلُّها إذا استَأْنْسَت وانتُفِع بها، وكذلك كلُّ ذي مِخلَبٍ مِن الطيرِ (^٢).\nوقال الشافعيُّ (^٣): لا يجوزُ بيعُ الكلابِ كلِّها ولا شيءٍ منها على حالٍ؛ كان لصيدٍ أو لغيرِ صيدٍ، ولا شيءَ على مَن قتَل كلبًا مِن قيمةٍ ولا ثَمَنٍ، سواءٌ كان كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ، أو لم يكنْ. وحُجَّتُه نَهيُ رسولِ الله - ﷺ - عن ثمنِ الكلبِ. قال: وما لا ثمَنَ له فلا قيمةَ فيه إذا قُتِل. واحتجَّ بأمرِ رسولِ الله - ﷺ - بقتلِ الكلاب (^٤)، وقال: ولو كانتِ الكِلابُ مالًا يَجُوزُ تَمَوُّلُه ومِلْكُه والانتفاعُ به، لم يأمُرْ رسولُ الله - ﷺ - بقتلِها؛ لأنَّ في ذلك إضاعةَ الأموالِ وتلَفَها، وهذا لا يجُوزُ أن يُضافَ إليه - ﷺ -.\nروَى مالكٌ (^٥)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَر بقتلِ الكِلابِ.\nوروَى عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: أمَر رسولُ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٢.\n(^٢) يُنظر ما نُقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩٤، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٨٩.\n(^٣) في الأم ٣/ ١١ - ١٢.\n(^٤) في م: \"بقتلها\".\n(^٥) الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٧٩)، وهو الحديث الرابع والثلاثون لنافع مولى ابن عمر عنه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"6","page":78},{"text":"بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (^١)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (^٦)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (^٧)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: \"إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا\".\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع عن ابن عمر إن شاء الله تعالى.\n(^٢) في المصنَّف (٢٠٢٨٨)، وعنه مسلم (١٥٧٠) (٤٤)، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة القرشي، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العُمريّ، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٨٦) عن يونس بن محمد، عن حمّاد بن سلمة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦) من طرقٍ عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به.\n(^٤) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي المعروف بابن الزيَّات، وشيخه محمد بن بكر: هو التّمار راوي سنن أبي داود.\n(^٥) في سننه (٣٤٨٢)، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٠٩ (٢٥١٢) و٥/ ٣١٤ (٣٢٧٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٨ (٢٦٠٠) من طرقٍ عن عُبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقِّي، به.\nوإسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزَريّ، وقيس بن حبتر: هو التَّميمي الكوفيّ.\nثقتان كما في التقريب (٣١٥٤) و(٥٥٦٧).\n(^٦) وقع في الأصل وبعض النسخ: \"عبد الرحمن\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٧) في الأصل: \"جُبير\"، خطأ بيّن.","vol":"6","page":79},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (^١)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا معروفٌ الجُذامِيُّ، أنَّ عُليَّ بنَ ربَاحٍ اللَّخمِيَّ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يحِلُّ ثمَنُ الكلبِ، ولا مهرُ البغيِّ\".\nوقد روَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهى عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ (^٣).\n_________\n(^١) عبد الله وشيخه محمد هما السالف تعريفهما في الإسناد السابق.\n(^٢) في سننه (٣٤٨٤).\nوأخرجه ابن وهب في موطّئه (١٣)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٤٢٩٣)، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٠ (٤٧٨٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٥٤ (٥٢٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٧٤ (٤٦٥٣)، وفي شرح المعاني ٤/ ٥٢ (٥٦٩٠)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٢٥ (٦٥٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦ (١١٣٣١) جميعهم عن معروف بن سويد الجُذاميّ، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل معروف الجُذامي، وهو معروف بن سويد، أبو سلمة المصري فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٣) وباقي رجال إسناده ثقات، أحمد بن صالح: هو المصري، أبو جعفر بن الطبريّ.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٦٨)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٢١٣ (٦٥٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ (٥٧٢٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٣ (٣٠٦٧) و(٣٠٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦ (١١٣٣٣) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. ووقع عند النسائي وبعضهم بزيادة \"إلّا كلب صيد\" في آخره، وعلى هذا قال النسائي بإثره: \"هذا منكر\"، وفسَّر ذلك البيهقي بقوله: \"والأحاديث الصحاح عن النبيِّ - ﷺ - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء\".\nقلنا: ومتن الحديث صحيح، وأبو الزُّبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلِّس وقد عنعَنَه هنا، ولكنه صرَّح فيه بالتحديث عند مسلم (١٥٦٩) حيث أخرجه من طريق معقل - وهو ابن عُبيد الله الجزَري - عنه، قال: \"سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النبيُّ - ﷺ - عن ذلك\"، والسِّنَّور: الهِرُّ.\nقال البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ١١: \"وقد حمله بعضُ أهل العلم على الهِرِّ إذا توحَّش، فلم يُقدَرْ على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثمّ حين صار محكومًا بطهارة سُؤْرِه حلَّ ثمنَه، وليس على واحدٍ من القولين دلالة بيِّنةٌ والله أعلم\". =","vol":"6","page":80},{"text":"وهذا لم يَرْوِه عن أبي الزُّبَيْرِ غيرُ حمَّادِ بنِ سَلَمَة (^١).\nوروَى الأعمشُ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه، قال: نهَى رسولُ الله - ﷺ - عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ (^٢). وحديثُ أبي سفيانَ عن جابرٍ لا يَصِحُّ؛ لأنَّها صَحِيفَةٌ، وروايةُ الأعمشِ في ذلك عندَهم ضعيفةٌ.\n_________\n= وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٤ بعد أن أشار إلى قول النسائي في حديث استثناء كلب الصيد: \"وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات\".\n(^١) وهذا القول مدفوع، فقد رواه عنه خمسةٌ غير حمادِ بن سلمة، وإن كان بعضهم ضعيفًا جملة، أو ضعيفًا عند التفرد معتبرًا به عند المتابعة وهم:\n١ - معقل بن عبيد الله الجزريّ - وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٧) - وسلف تخريج روايته عند مسلم في التعليق السابق.\n٢ - الحسن بن أبي جعفر الجَفْريّ، أبو سعيد الأزدي - وهو ضعيف كما في التقريب (١٢٢٢) - روايته عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٠٢ (١١٤٤١١)، وأبي يعلى في مسنده ٣/ ٤٢٧ (١٩١٩).\n٣ - عمر بن زيد الصنعاني - وهو ضعيف كما في التقريب (٤٨٩٨) - وروايته عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٠ (٨٧٤٩)، ومن طريقه أبو داود (٣٨٠٧) والترمذي (١٢٨٠)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢٢/ ٧٤ - ٧٥ (١٤١٦٦).\n٤ - عبد الله بن لهيعة المصريّ - وهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣) - وروايته عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٠ (١٤٦٥٢)، وابن ماجة (٢١٦١) وغيرهما.\n٥ - خير بن نعيم بن مرَّة الحضرمي المصري، وهو صدوق فقيه كما ذكر ابن حجر في التقريب (١٧٧٤) - وروايته عند الطبراني في الأوسط ٢/ ٥٦ (١٢٣٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤١ (٣٠٦٣).\nوقد ردّ النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١٠/ ٢٣٤ قول المصنِّف هذا فقال: \"وأمّا ما ذكره الخطابيّ وأبو عمر بن عبد البرّ من أن الحديث في النّهي عنه ضعيفٌ فليس كما قالا، بل الحديث صحيح رواه مسلمٌ وغيره، وقول ابن عبد البرِّ: إنه لم يروه عن أبي الزُّبير غيرُ حمّاد بن سلمةَ غلطٌ منه أيضًا، لأنّ مسلمًا قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عُبيد الله عن أبي الزّبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزُّبير، وهو ثقة أيضًا، والله أعلم\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٣٨٥)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٨٧ (٢٢٧٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥٨٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٨٠ (٢٦٥٧)، و١٢/ ٧٣ (٤٦٥١)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢ (٥٦٨٧)، والطبراني في =","vol":"6","page":81},{"text":"وكلُّ ما أُبِيح اتِّخاذُه، والانتِفاعُ به، وفيه مَنفَعَةٌ، فثمَنُه جائزٌ في النَّظَرِ، إلَّا أن يَمنَعَ مِن ذلك شيءٌ يجبُ التسليمُ له ممَّا لا مُعارِضَ له فيه، وليس في السِّنَّوْرِ شيءٌ صحيحٌ، وهو على أصلِ الإباحةِ، وبالله التوفيق.\nوأجاز الشافعيُّ بيعَ كلِّ ما فيه مَنفَعَةٌ في حياتِه، مثلَ الفَهْدِ والجوارِحِ المعَلَّمَةِ، حاشَا الكلبَ (^١).\nوقال ابنُ القاسم: يجوزُ بيعُ الفُهودِ، والنُّمورِ، والذِّئابِ، إذا كانت تُذكَّى لجُلُودِها؛ لأنَّ مالكًا يُجِيزُ الصلاةَ عليها إذا ذُكِّيت (^٢).\nوقال الحسنُ بنُ حيٍّ: مَن قتَل كلبًا أو بازِيًّا فعليه القيمة (^٣).\nرُوِي عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّه جعَل في كلبِ الصيدِ القِيمَةَ. وعن عطاءٍ مثلَه (^٤)،\n_________\n= الأوسط ٣/ ٢٩٥ (٣٢٠١)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٤١ (٣٠٦٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١ (١١٣٦٠) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.\nقال الترمذي: \"هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُويَ هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا في رواية هذا الحديث\".\nوقال البيهقي: \"وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجّاج دون البخاري، فإنّ البخاريَّ لا يحتجُّ برواية أبي الزُّبير ولا برواية أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع الإسكاف - ولعلّ مسلمًا إنّما لم يُخرِّجه في الصحيح، لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشكُّ في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة\".\nقلنا: رواية وكيع عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى كما في التخريج.\n(^١) نصَّ على ذلك في الأم ٣/ ١٢.\n(^٢) ذكر ذلك ابن القاسم بعدما قال: \"ما سمعتُ من مالكٍ فيها شيئًا\" ولكن إن كانت تُشترى وتذكّى لجلودها ... \" ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٢.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٤.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣١٤) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وابن جريج مدلس ولم يصرَّح فيه بالتحديث عن عطاء.\nوينظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٢٥.","vol":"6","page":82},{"text":"وعن ابنِ عمرٍو (^١) أنَّه أوجَبَ فيه أربعين درهمًا، وأوجَب في كلبِ ماشيةٍ فَرَقًا (^٢) مِن طَعام (^٣). وعن عثمانَ أنَّه أجاز الكلبَ الضَّاريَ في المهْرِ، وجعَل على قاتِلِه عَشْرًا مِن الإبلِ.\nقال أبو عُمر: احتَجَّ مَن أجاز بيعَ الكلابِ بحديثِ عبدِ الله بنِ المغَفَّلِ قال: أمَر رسولُ الله - ﷺ - بقتلِ الكلابِ، ثم قال: \"ما لي وللكِلابِ؟ \" (^٤). ثم رخَّص في كلب الصيدِ وكلبٍ آخَرَ، فجعلوا نَهيَه في ذلكَ منسوخًا بإباحتِه، وقالوا في هذا الحديثِ: إنَّ كلبَ الصيدِ وغيرَه كان ممَّا أُمِر بقتلِه، فكان بيعُه (^٥) والانتفاعُ به حرامًا، وكان قاتِلُه مُؤدِّيًا لفرضٍ عليه، فلمَّا نُسِخ ذلك وأُبِيح الاصطِيادُ به، كان كسائرِ الجوارحِ في جوازِ بيعِه.\nوزعَموا أنَّ مِن هذا البابِ نهيَه - ﷺ - عن كَسبِ الحجَّام، وقولَه: \"إنَّه خَبيثٌ\".\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"عمر\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) قال صاحب النهاية في غريب الحديث: \"الفَرَقُ، بالتحريك: مكيال يَسَعُ ستة عشر رطلًا\" (١/ ٤٣٧). وقال الزمخشري في الفائق (٢/ ٢٦٤): \"فيه لغتان، تحريك الراء، وهو الفصيح، وتسكينها\". وقال الهروي: \"قال أحمد بن يحيى: قل: فَرَق، بفتح الراء، ولا تقل: فَرْق\". وفي (فرق) من اللسان، قال أبو منصور: \"والمحدِّثون يقولون: \"الفَرْق\" وكلام العرب: \"الفَرَق\"، ثم ذكر ما في الهروي.\n(^٣) بلفظ \"شاة من الغنم\" بدلًا من: \"فَرَقًا من طعام\" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٧٥ (١٨٤١٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣١٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٤٩ (١١٠٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٤/ ٨٩ (٩٦٩٤)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٨١، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٣٢١، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٣٦ (٤٥٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨ (١١٣٣٦) من طرقٍ عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جستاس عنه ﵄.\nوإسناده ضعيف، إسماعيل بن جستاس مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يرو إلا عن عبد الله بن عمرو فيما ذكر البخاري، وابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل ٢/ ١٦٤ (٥٤٨)، وقال البخاري: وهذا حديث لم يُتابع عليه. ووقع عندهم قوله: \"فَرَق من طعام\" في كلب الدار.\n(^٤) سيأتي تخريجه في ٩/ ١٢٤.\n(^٥) بعد هذا في ف ٢، ج، م: \"ذلك الوقت\"، ولم ترد في الأصل.","vol":"6","page":83},{"text":"ثم لما أعطَى الحجَّامَ أجرَه، كان ناسخًا لمنعِه. وقد ذكرنا القولَ في كَسبِ الحجَّام في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيق (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي التَّياح، عن مطرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بنِ مغفَّل، أن رسولَ الله - ﷺ - أمَر بقتلِ الكلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع وكلبِ العِينِ. وقال: \"إذا ولَغ الكلبُ في الإناءِ فاغْسِلوه سبعَ مَرَّاتٍ، واعْفِرُوه الثامنةَ (^٢) بالترابِ\" (^٣).\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - رافِعًا صوتَه يأمُرُ بقتلِ الكلابِ، فكانتِ الكلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ (^٤).\nففي هذه الأحاديثِ ما يَدُلُّ على أن الكلابَ التي أُذِن في اتِّخاذِها لم يُؤذَنْ في قَتْلِها. وقد قيل: إنَّ قتلَ الكلابِ كُلِّها منسوخٌ. وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ إن شاء الله تعالى (^٥).\n_________\n(^١) سلف ذلك في الحديث السادس لحُميد الطويل عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٢) في م: \"الثانية\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٢٢٠١)، والرُّوياني في مسنده (٨٨٦) عن محمد بن بشار بُندار، به، وهو عندهما بلفظ \"وكلب العين\"، ووقع عند ابن ماجة في آخره: \"قال بُندار: العين: حيطان المدينة\".\nوهو عند أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨ (١٦٧٩٢)، ومسلم (٢٨٠)، وأبي داود (٧٤)، والنسائي (٦٧) و(٣٣٦)، وابن ماجة (٣٢٠٠) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. أبو التَّياح: هو: يزيد بن حُميد الضُّبعيّ.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣٢٠٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢٧٨)، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٤ (٤٧٧١)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٥٩ (٥٣٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٩٧ (٤٦٨٣)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥ (٥٧١٣) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.\n(^٥) في الحديث الرابع والثلاثين له عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"6","page":84},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مرسَلٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال \" \"أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابْتَاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثمنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ الذي ابْتَاعه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوةُ الغُرماءِ\".\nهكذا هو في جميع \"الموطَّآتِ\" التي رأينا، وكذلك روَاه جميعُ الرواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ مُرسَلًا (^٢)، إلَّا عبدَ الرزاقِ؛ فإنَّه روَاه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -. فأسنَده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبدِ الرزاق:\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ برَكَةَ الصَّنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا، فأفلَس المُبتاعُ، ولم يَقبِضْ مِن الثمنِ شيئًا، فإن وجدَ البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحَقُّ بها، وإن مات المشتري، فهو أُسوةُ الغُرماءِ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢٠٩ (١٩٧٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٦٨٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٨٧)، وسويد بن سعيد (٢٥٤)، والشافعيُّ في الأم ٣/ ٢١٩، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٥٢٠)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٧ (٤٦٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٦ (٦١٨٠).\n(^٣) في الأصل: \"أنس\"، خطأ.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٧ (٤٦٠٦) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"6","page":85},{"text":"وكذلك روَاه محمدُ بنُ عليٍّ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جُوتَى الصنعانيّان (^١)، عن عبدِ الرزاقِ، عن مالكٍ بهذا الإسنادِ مسندًا، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nوروَاه محمدُ بنُ يوسفَ الحُذَاقيُّ (^٢) وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبدِ الرزاق، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣) مرسلًا كما في \"الموطَّأ\"، ليحيى وغيرِه.\nوذكر الدارقطنيُّ أنَّه قد تابَع عبدَ الرزاقِ على إسنادِه عن مالكٍ: أحمدُ بنُ موسى وأحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، وإنَّما هو في \"الموطَّأ\" مرسَلٌ (^٤).\nقال أبو عُمر: واختلَف أصحابُ ابنِ شهابٍ عليه في هذا الحديثِ أيضًا نحوَ الاختلافِ على مالك:\nفروَاه صالحُ بنُ كَيْسانَ، ويونسُ بنُ يزيدَ (^٥)، ومعمرُ بنُ راشدٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٦) مُرْسَلًا كما في \"الموطَّأ\".\n_________\n(^١) ذكره ابن حزم في المحلّى ٨/ ١٧٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتَى. وقال: إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول، وهذا غير معروف من حديث مالكٍ.\n(^٢) في الأصل: \"الجذامي\"، وفي م: \"الحذامي\"، وكله تحريف، وقد قيدته كتب المشتبه، فينظر: إكمال ابن ماكولا ٢/ ٤٠٨، وتنظر هذه النسبة في أنساب السمعاني.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٦٣ (١٥١٥٨).\n(^٤) وقال في سننه ٣/ ٤٣٢ بعد أن أخرج رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري الموصولة (٢٩٠٣): \"ولا يثبت هذا عن الزّهري مسنذا، وإنما هو مرسل\".\n(^٥) روايتا صالح بن كيسان ويونس بن يزيد الأيلي ذكرهما ابن الجارود في المنتقى - مضافتان إلى رواية مالكٍ - بصيغة التعليق بإثر رواية موسى بن عقبة عن الزُّهري الموصولة (٦٣٣) وقال: \"وهم أوْلى بالحديث؛ يعني عن طريق الزُّهري\".\n(^٦) أخرجه أبو داود (٣٥٢١)، وفي المراسيل له (١٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٥ (٦١٧٩).","vol":"6","page":86},{"text":"وروَاه موسى بنُ عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مسندًا؛ حدَّث به هشامُ بنُ عمَّارٍ، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فوَجَدها بعينِها عندَ رجلٍ قد أفْلَسَ، ولم يكنْ قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ\". ذكَره بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، ومحمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ (^١)، وغيرُهما، عن هشام هكذا. وإسماعيلُ بنُ عياشٍ فيما روَى عن أهلِ المدينةِ ليس بالقويِّ.\nوروَاه الزُّبَيْدِيُّ - واسمُه محمدُ بنُ الوليدِ، حِمْصِيٌّ يُكْنَى أبا الهُذَيْلِ - عن الزهريِّ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرة، مسندًا، كما روَاه موسى بنُ عقبةَ؛ حدَّث به عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ الخَبَائِرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ؛ وذَكَرهُ أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبَّارِ الخبائرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ، فذكَره.\nوذكر ابنُ الجارودِ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فأدركَ سلعتَه بعينِها عندَ رجل أفلَس، ولم يَقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا (^٤)، فهو أُسوةُ الغُرماء\".\nفجمَع إسماعيلُ بنُ عياشٍ حديثَ موسى بنِ عقبةَ وحديثَ الزُّبَيْديِّ جميعًا،\n_________\n(^١) أخرجه عنه ابن الجارود في المنتقى (٦٣٣)، وينظر التعليق قبل السابق.\n(^٢) في سننه (٣٥٢٢) وقال: \"حديث مالك أصحُّ\" يعني: المرسل.\n(^٣) في المنتقى (٦٣١)، ومحمد بن عوف: هو الحمصي.\n(^٤) قوله: \"وإن كان قضاه من ثمنها شيئًا\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي المنتقى لابن الجارود الذي ينقل منه المؤلف، وسيذكرها المؤلف بعد قليل.","vol":"6","page":87},{"text":"وإنَّما ذكَر أبو داودَ روايتَه عن الزُّبَيْديِّ لأنه مِن أهلِ بلدِه (^١)، وحديثُه عنهم مَقْبُولٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم بالحديثِ، وحديثُه عن غيرِ أهلِ بلدِه فيه تَخلِيطٌ كثيرٌ، فهم لا يَقْبَلُونه.\nوفي روايةِ الزُّبَيْدِيِّ بعدَ قولِه: \"فإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا، فما بَقِي فهو أُسوةُ الغُرماءِ\" قال: \"وأيُّما امْرئ هلَك وعندَه متاعُ امرئ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغرماءِ\".\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّبَيْديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. وهو خطأٌ، واللهُ أعلمُ، وإنَّما يُحفَظُ للزهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، لا عن أبي سلَمةَ:\nأخبرنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ، قال (^٢): حدَّثنا اليمانُ بنُ عديٍّ، قال: أخبرنا الزُّبَيْديُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"أيُّما رجلٍ أفلَس وعندَه مالُ امرئ بعينِه (^٣) لم يَقْتَضِ منه شيئًا، فهو أحقُّ به -\n_________\n(^١) الضمير في قوله: \"بلده\" يعود على إسماعيل بن عياش الحمصيّ فهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّطٌ في غيرهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٣)، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي حمصيٌّ كذلك، ولهذا صحَّح الطحاوي هذه الرواية على مقتضى ما ذكره المصنّف وما ذكرناه، فقال في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٩ بإثر رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة الضعيفة (٤٦٠٧): \"فكنّا لا نرى ذلك حُجّةً له علينا لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميِّين، ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميِّين الذين لا يُتكلَّم في رواية إسماعيل عنهم\" ثم ساق بإسناده (٤٦٠٨) روايته عن الزُّبيديِّ إلّا أن أبا داود رجَّح الرواية المرسلة كما ذكرنا سابقًا.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٢٣٦١)، والطبراني في الأوسط ٨/ ١٥٥ (٨٢٥٤)، وفي مسند الشاميِّين ٣/ ٢٧ (١٧٣٧)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٢ (٢٩٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٨ (١١٥٨٩) من طرق عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصيّ، به. وإسناده ضعيف لضعف اليمان بن عديّ، وهو الحضرمي الحمصي كما في تحرير التقريب (٧٨٥٣)، وكما ذكر الدارقطني بإثر الحديث.\nالزُّبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري المدنيّ.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"بعينه\" بعد سطرين، سقط من م، لعله فقز نظر، وهو ثابت في النسخ.","vol":"6","page":88},{"text":"يعني بمالِه - فإن كان قبَض منه شيئًا، فهو أسوةُ الغرماء، وأيُّما رجلٍ مات وعندَه مالُ امرئ بعينِه، اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقتَضِ منه شيئًا، فهو أُسْوةُ الغُرَماء\" (^١).\nقال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ محفوظًا مِن روايةِ أبي سلمةَ، وإنَّما هو محفُوظٌ (^٢) معروفٌ لأبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، وقد تكونُ روايةُ مَن أسنَده عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ صحيحةً؛ لأن يحيى بنَ سعيدٍ يروي عن أبي بكَرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، في التفليسِ مثلَه سَواءً، إلَّا أنَّه لم يذكُرِ الموتَ ولا حُكْمَه، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أن الغريمَ في الموتِ أُسوةُ الغُرماءِ، وإن وجَد مالَه بعينِه.\nوروَى بَشِيرُ بنُ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه في التَّفْلِيسِ، ولم يذكُرْ حُكْمَ الموتِ، والحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ، لا يَرويه غيرُه فيما عَلِمتُ.\nحدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ عمرَ العدَنيُّ بمكّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زيدِ بنِ هارونَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلَى بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا أفلَس الرَّجلُ، فوجَد غريمُه متاعَه بعينِه؛ فهو أحَقُّ بهِ\" (^٣).\n_________\n(^١) بلفظ: \"أيُّما رجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ الرَّجلُ مالَه بعَينِه، فهو أحقُّ به من غيره\"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠)، وهو الحديث السادس عشر لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٢) قوله: \"محفوظ\" سقط من م.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٤٤ (٨٩٩٥)، والبغوي في الجعديات (٩٦٥)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزنيّ (٢٩١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (٢٥٧٢)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٣٦ (٨٥٦٦)، ومسلم (١٥٥٩) من طرق عن قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، به.","vol":"6","page":89},{"text":"وروَى أيوبُ (^١)، وابنُ عُيينة (^٢)، وابنُ جُريج، عن عمرِو بنِ دينار، عن هشام بنِ يحيى، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذا أفلَس الرجلُ، فوجَد البائعُ سلعتَه بعينِها؛ فهو أحَقُّ بها دونَ الغُرماء\".\nوحديثُ التفليسِ هذا مِن رواية الحجازيِّينَ والبصريِّينَ حديثٌ صحيحٌ عندَ أهلِ النَّقْلِ ثابِتٌ، وأجمَع فقهاءُ الحجازيِّينَ (^٣) وأهلُ الأثرِ على القولِ بجُمْلَتِه، وإن اختَلفوا في أشياءَ مِن فُروعِه. ودفَعَه مِن أهْلِ العراقِ أبو حنيفةَ، وأصحابُه، وسائِرُ الكوفيِّينَ، وردُّوه، وهو ممَّا يُعَدُّ عليهم مِن السُّننِ التي ردُّوها بغيرِ سنَّةٍ صاروا إليها، وأدخَلوا النظرَ حيثُ لا مَدخلَ له فيه، ولا مَدخلَ للنظرِ مع صحيح الأثرِ. وحُجَّتُهم أنَّ السِّلعةَ مالُ المُشتَري، وثمنُها في ذمَّتِه، فغُرماؤُه أحَقُّ بها، كسائِرِ مالِه (^٤). وهذا ما لا يَخْفَى على أحَدٍ، لولا أن صاحبَ الشريعةِ - ﷺ - جعَل لصاحِبِ السِّلْعَةِ إذا وجَدَها بعينِها أخْذَها، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٤ (١٥١٦٢)، وعنه عبد بن حُميد في المنتخب (١٤٣٩)، ومن طريقه ابن الجعد في مسنده (٩٦٦)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤١٥ (٥٠٣٨) من طريق أيوب السختياني، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال هشام بن يحيى: وهو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٧٣٠٧)، ولكن تابعه على هذا المعنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند البخاري (٢٤٠٢)، وبشير بن نهيك كما في التعليق السابق، فصح متن الحديث.\n(^٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٤ (١٥١٦٤)، والحميدي في مسنده (١٠٣٥)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٢ (٧٣٩٠).\n(^٣) قوله: \"والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت وأجمع فقهاء الحجازيين\" سقط من الأصل، قفز نظر.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨.","vol":"6","page":90},{"text":"يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]. ولو جاز أن تردَّ مثلُ هذه السُّنةِ المشهورةِ عندَ علماءِ المدينةِ وغيرِهم، بأنَّ الوهَمَ والغَلطَ مُمْكِنٌ فيها، لجاز ذلك في سائرِ السُّننِ، حتى لا يَبقَى بأيدي المسلمينَ سنةٌ إلَّا قليلٌ ممَّا اجتُمِع عليه، وبالله التوفيق.\nذكر الحسنُ الحُلْوَانيُّ (^١)، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمرَ، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ كثيرًا إذا حدَّث عن النبيِّ - ﷺ - بحديثٍ، فيُقالُ له: وما تقولُ أنت، أو ما رأيُكَ؟ فيقولُ مالكٌ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].\nقال أبو عُمر: مِن أقبَح ما جاء به أهلُ الكوفةِ في هذه المسألةِ دَعْواهم أنَّ ذلك في الودائع والأماناتِ، وهذا تَجلِيحٌ (^٢) وتَصْرِيحٌ برَدِّ السنةِ بالرَّأي؛ لأنَّ في حديثِ هذا البابِ قولَه: \"مَن باع مَتاعًا، فأفلَس المبتاعُ\" فذكَرَ البيعَ مِن وُجُوهٍ كثيرةٍ بألفاظِ البيع والابتياع، لا بوَدِيعَةٍ ولا بشيءٍ مِن الأماناتِ، وهذا ما لا خفاءَ به على مَن استَحْيَا ونصح نفسَه، وبالله التوفيقُ لا بأحدٍ سِوَاه.\nوهذه السُّنةُ أصلٌ في نفسِها، فلا سبيلَ أن تُردَّ إلى غيرِها؛ لأنَّ الأصولَ لا تَنْقاسُ، وإنّما تنقاسُ الفروعُ ردًّا على أصولها.\nوممَّن قال بهذا الحديثِ واستَعْمَله وأفتَى به؛ فُقهاءُ المدينةِ، وفقهاءُ الشام، وفقهاءُ البصرةِ، وجماعةُ أهْلِ الحديثِ، ولا أعلمُ لأهلِ الكوفةِ سلفًا في هذه المسألةِ\n_________\n(^١) في ف ٢: \"ذكر محمد بن جعفر الفريابي\"، والمثبت من الأصل، ج.\n(^٢) التَّجليح: التصميم في الأمر والمُضيّ فيه، وهو أيضًا المكاشفة والتصريح في الكلام.\nوالمُجالح: المُكابِر. وكلُّ ذلك يحتمله معنى السياق هنا. ينظر: المحيط في اللغة، واللسان مادة (جلح).","vol":"6","page":91},{"text":"إلَّا ما روَاه قتادةُ، عن خِلاسِ بنِ عمرٍو، عن عليٍّ، قال: هو فيها أُسوةُ الغُرماءِ إذا وجَدَها بعينِها (^١).\nوروَى الثوريُّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: هو والغُرماءُ فيه شَرْعٌ سَواءٌ (^٢).\nوأحادِيثُ خِلاسٍ عن عليٍّ يُضعِّفُونها، والواجبُ كان على إبراهيمَ النخَعِيِّ الرُّجُوعُ إلى ما عليه الجماعَةُ، فكيفَ أن يُتَّبعَ ويُقلَّدَ؟ واللهُ المستعانُ.\nواختلَف مالكٌ والشافعيُّ في المفلسِ يأبَى غُرماؤُه دَفْعَ السِّلعةِ إلى صاحبِها وقد وجَدها بعينِها، ويُريدونَ دَفْعَ الثمنِ إليه مِن قِبَلِ أنْفُسِهم، لما لهم في قبضِ السِّلعةِ مِن الفضلِ؛ فقال مالكٌ: ذلك لهم، وليس لصاحبِ السلعةِ أخْذُها إذا دفَع إليه الغُرماءُ الثمنَ.\nوقال الشافعيُّ: ليس للغُرَماءِ في هذا مقالٌ. قال: وإذا لم يكنْ للمُفلسِ ولا لورثتِه أخْذُ السَّلعةِ؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - جعَل صاحبَها أحَقَّ بها منهم، فالغُرَماءُ أبعَدُ مِن ذلك، وإنَّما الخيارُ لصاحبِ السِّلعةِ؛ إن شاء أخذَها، وإن شاء ترَكها وضرَب معَ الغُرَماءِ بثمنِها. وبهذا قال أبو ثورٍ وأحمدُ بنُ حنبلٍ وجماعَةٌ (^٣).\nواختلَف مالكٌ والشافعيُّ أيضًا إذا اقتضَى صاحبُ السِّلعةِ مِن ثمنِها شيئًا؛\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٦ (١٥١٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٤٧٩)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ١٧٦ من طريق هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ، به.\nوخلاسُ بن عمرو: هو الهَجَري البصريّ، ثقة، وكان يرسل كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧٧٠)، ولكنهم كانوا يُضعِّفون رواياته عن عليٍّ ﵁ لأنه لم يسمع منه وإنما يحدِّث عن كتاب عن عليّ كما ذكر غير واحد كأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم، وعن أبي داود، قال: \"كانوا يخشون أن يكون خلاس يُحدِّث عن صحيفة الحارث الأعور\".\nينظر في ذلك تفصيل أوسع: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٦ (١٧٤٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٦ (١٥١٧١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٤٨٠) و(٢٠٤٨٢)، وإسناده إلى إبراهيم بن يزيد النخعي صحيح. مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَبِّيُّ.\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٦٩ - ٧٠.","vol":"6","page":92},{"text":"فقال ابنُ وَهْبٍ وغيرُه عن مالكٍ: إن أحبَّ صاحبُ السِّلعةِ أن يرُدَّ ما قَبَض مِن الثمنِ وَيقْبِضَ سِلْعَتَه كان ذلك له، وإن أحَبَّ أنْ يُحاصَّ الغُرماءَ (^١) كان ذلك له.\nوقال أشْهَبُ: سُئل مالِكٌ عن رجلٍ باع مِن رجلٍ عبدَينِ بمئةِ دينارٍ، وانتقَد مِن ذلك خمسين، وبَقِيتْ على الغريم خمسون، ثم أفلَس غريمُه، فوجَد عندَه بائعُ العبدينِ منه أحَدَ عَبْدَيْه بعينِه، وفات الآخرُ، فأراد أخْذَه بالخمسين التي بَقِيتْ له على غريمِه، وقال: الخمسون التي أخَذْتُ ثمنُ العبدِ الذاهبِ. وقال الغُرماءُ: بل الخمسونَ التي أخَذْتَ ثمنُ هذا. فقال مالكٌ: إن كان قيمةُ العبدَينِ سواءً، ردَّ نصفَ ما اقْتَضَى وهو خمسةٌ وعشرونَ دينارًا، وأخَذَ العبدَ، وذلك أنه إنَّما اقْتَضَى مِن ثَمَنِ كلِّ عَبْدٍ خمسةً وعشرين دينارًا، فليس عليه أنْ يرُدَّ إلَّا ما اقْتَضَى. قال: ولو كان باعَه عبدًا واحدًا بمئة دينار، فاقْتَضَى مِن ثمنِه خمسين دينارًا، رَدَّ الخمسين إن أحبَّ وأخَذ العبدَ، وكذلك العملُ في روَايَا (^٢) الزيتِ وغيرِها على هذا القياس (^٣).\nوقال الشافعيُّ: لو كانتِ السِّلعةُ عبدًا، فأخَذ نصفَ ثمنِه، ثم أفلسَ الغَريمُ، كان له نِصفُ العبدِ؛ لأنه بعينِه، وبيعَ النصفُ الثاني الذي بَقيَ للغريم لغُرمائِه، ولا يَرُدُّ شيئًا ممَّا أخَذَ؛ لأنه مُسْتَوْفٍ لما أخَذ، ولو زعَمْتَ أنَّه يَرُدُّ شيئًا ممَّا أخَذ، جعَلْتُ له أنْ يَرُدَّ الثمنَ كلَّه لو أخَذَه، ويأْخُذَ سِلْعَتَه، ومَن قال هذا فقد خالَف السنةَ والقياسَ (^٤).\nوقال في المسألةِ التي ذكَرناها عن أشْهَبَ، عن مالكٍ: إنَّ صاحبَ العبدِ أحَقُّ به\n_________\n(^١) أي: أن يقتسموا المال بينهم بالحِصَص. تهذيب اللغة ٣/ ٢٥٩.\n(^٢) الروايا: جمع راوية، وهي المَزادة هنا، قال الجوهري: والراوية: البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه. والعامّةُ تسمّي المَزادة راوية، وذلك جائز على الاستعارة، والأصل ما ذكرناه. الصحاح (ر وى).\n(^٣) ينظر فيما سبق عن مالك: المدونة (باب في المفلس يُقِرُّ بالدِّين) ٤/ ٧٧، وبداية المجتهد لابن رشد كتاب التفليس ٤/ ٦٧ - ٦٩.\n(^٤) نصَّ على ذلك في الأمّ ٣/ ٢٠٥.","vol":"6","page":93},{"text":"مِن الغُرماءِ إذا كانَ قيمةُ العبدَينِ سواءً؛ مِن قِبَلِ أنه وجَد عينَ مالِه بعينِه عندَ مُعْدَم، والذي قبَض مِن الثمنِ إنَّما هو بَدَلٌ لما فات، إذا كانتِ القيمةُ سواءً، ثم يأْخُذُ عينَ مالِه؛ لأنه لم يَقبِضْ منه شيئًا (^١). وقال جماعةٌ مِن العلماءِ: إذا اقْتَضَى مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ، وسواءٌ كانتِ السِّلعةُ شيئًا واحدًا أو أشياءَ كثيرةً. وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبل؛ وحُجَّتُه ما ذُكِر في الحديثِ المذكورِ في هذا الباب قولُه: \"ولم يَقْبِضِ البائعُ مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ\"، فجعَل شرطَ كونِه أحَقَّ بها إذا لم يَقْبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فوجَب أن يكونَ حُكْمُه إذا قبَض مِن ثمنِها شيئًا بخلافِ ذلك (^٢).\nومسائلُ التَّفْليسِ كثيرةٌ، وفروعُها جَمَّةٌ؛ نحوَ تَغَيُّرِ السِّلعةِ عندَه بزِيادةٍ أو نُقصانٍ، أو ولادةِ الحيوانِ، أو خَلْطِها بغيرِها، أو اخْتِلافِ سُوقِها، وليس يَصلُحُ بنا في هذا الموضع ذكرُها.\nواخْتلَف مالكٌ والشافعيُّ أيضًا في المفلسِ يموتُ قبلَ الحُكْم عليه وقبلَ تَوقِيفِه فقال مالكٌ: ليس حُكْمُ الفَلَسِ (^٣) كحُكْم الموتِ، وبائعُ السِّلعةِ إذا وجَدها بعينِها أُسوةُ الغُرماء في الموتِ، بخِلافِ الفَلَس (^٤)، وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبلٍ (^٥). وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ حديثُ ابنِ شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ المذكورُ في هذا البابِ، وفيه النصُّ على الفرقِ بينَ الموتِ والفَلَسِ، وهو قاطِعٌ لموضع الخلافِ. ومن جهةِ القياسِ، بينَهما فَرْقٌ آخرُ؛ وذلك أن المُفْلِسَ يُمكِنُ أن تَطْرَأ له ذِمَّةٌ، وليس الميِّتُ كذلك.\n_________\n(^١) ينظر: الأُمّ للشافعي ٣/ ٢٠٥.\n(^٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥.\n(^٣) في الأصل: \"المفلس\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٤) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لأبي القاسم القيرواني ٣/ ٦٤٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٧١.\n(^٥) ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٣٤١.","vol":"6","page":94},{"text":"وقال الشافعيُّ: الموتُ والفَلَسُ سواءٌ، وصاحِبُ السِّلعةِ أحَقُّ بها إذا وجَدها بعينِها في الوجهينِ جميعًا (^١).\nوحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما روَاه ابنُ أبي ذئبٍ، عن أبي المُعْتَمِرِ بنِ عمرِو بنِ رافع (^٢)، عن عمرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ، قال: أتَيْنا أبا هريرةَ في صاحِبٍ لنا أفْلَس، فقال أبو هريرةَ: قضَى رسولُ الله - ﷺ -: \"أيُّما رجلٍ مات أو أفْلَس، فصاحِبُ المتاع أحَقُّ بمتاعِه إذا وجَده بعينِه\". فجعَل الشافعيُّ ذكْرَ الموتِ زيادةً مَقْبُولةً في حديثِ أبي هريرةَ، وغيرُه لا يَقْبَلُها؛ لأنَّ حديثَ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ ذكَر حُكْمَ الموتِ في ذلك بخلافِ الفَلَسِ، وزعَم الشافعيُّ أنَّ حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ هذا مُتَّصِلٌ، وذلك مُرسلٌ، والمتَّصِلُ أولى (^٣)، وزعَم غيرُه أنَّ أبا المُعْتَمِرِ المذكورَ في هذا الحديثِ ليس بمعروفٍ بحَمْلِ العلم، واللهُ أعلم.\nوروَى حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ عنه جماعةٌ؛ منهم ابنُ أبي فُدَيْكٍ (^٤) وغيرُه (^٥).\n_________\n(^١) نصَّ على ذلك في الأُمِّ ٣/ ٢٠٣، قال في التفليس: \"ويتبيَّن أن ذلك في الموت والحياة سواء\".\n(^٢) هذا الرجل يقال فيه: رافع، ونافع، وفي \"الأم\" الذي ينقل منه المصنف: \"رافع\"، ولذلك رجحناه على غيره، وكذلك هو في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٠٥.\n(^٣) قال في الأمّ بإثر الحديث: \"وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما في حديث مالك والثقفي، وحديثاهما ثابتان متّصلان\".\n(^٤) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ٢٠٣ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به.\nوأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢١ (٤٦٠٩)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٢٨٤)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٠ (٢٩٠١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ - ٥١ من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به. وهو عند الطيالسي (٢٤٩٧) وأبي داود (٣٥٢٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي المعتمر بن عمرو بن رافع المدني فهو مجهول العين كما في تحرير التقريب (٨٣٧٨)، ومحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق كما في التقريب (٥٧٣٦).\n(^٥) هذا هو آخر المجلد الثامن من الطبعة المغربية.","vol":"6","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-299>ابنُ شهاب، عن عُبيد الله (^١) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذلي، من هُذيل بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضر أحدَ عشَر حديثًا، منها واحدٌ مرسلٌ وعَشَرةٌ مُتَّصلةٌ مُسندة</span>\nقد ذكرنا نسب عُبيد الله هذا عند ذكر نسب جدّه عُتبة بن مسعود، في كتابنا في \"الصّحابة\" (^٢). فأغنَى عن ذِكْره هاهنا.\nوعُبيد الله هذا يُكْنَى أبا عبد الله. كان أحدَ الفقهاء العَشرة، ثمَّ السّبعة (^٣) الذين عليهم كانت الفَتْوى تَدُورُ بالمدينة، وكان عالمًا فاضلًا، مُقَدّمًا في الفقه، شاعرًا مُحْسِنًا، لم يكن بعد الصحابة (^٤) إلى يومنا هذا فيما علمتُ فقيهٌ أشعرَ منه، ولا شاعرٌ أفقهَ منه، ولا في الذين لا عِلْمَ لهم غيرَ الشّعر وصناعته من يُقدّم عليه فيه، وللزّبير بن بكّار (^٥) القاضي في أشعاره كتابٌ مفردٌ (^٦).\n_________\n(^١) انظر ترجمته: التعريف بمن ذُكر في الموطأ من النساء والرجال لابن الحذَّاء ٢/ ٤١٩ - ٤٢١ (٣٩١)، وتهذيب الكمال للمِزّي ١٩/ ٧٣ - ٧٧.\n(^٢) في ترجمة عبد الله بن مسعود ﵁ من الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٩٨٧ (١٦٥٦)، وينظر ترجمة عُتبة: ٣/ ١٠٣٠ (١٧٦٧).\n(^٣) الفقهاء السَّبْعة هم: سعيد بن المسيب، وعُرْوة بن الزُّبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وسُليمان بن يسار، ويُضاف إليهم: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، وقَبيصَة بن ذُؤيب، فهم: الفقهاء العشرة.\n(^٤) في الأصل: \"أصحابه\"، والمثبت من ج.\n(^٥) في ج: \"يكاد\"، تحريف.\n(^٦) اسم الكتاب: \"أخبار عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة\" ذكره ابن خير الإشْبيلي في فهرسة مروياته (١٠٣٢).","vol":"6","page":96},{"text":"حدَّثنا عبد الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن (^١) زهير، قال (^٢): حدَّثنا الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن ابنِ شهاب، قال: سمعتُ من العِلْم شيئًا كثيرًا، حتى ظننتُ أنّي قد اكتفيتُ، فلمّا لقيت عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود فإذا ليس في يدي من العلم شيءٌ (^٣).\nأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن محمد الصّفار وأحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالك، قالا: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْبل (^٤)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يونس بن محمد، قال: حدَّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمر (^٥)، عن الزُّهريّ، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله يَلطُفُ بابن عبّاس، فكان يعزّه عزًّا (^٦).\nحدَّثنا أحمد بن محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن الفضل، قال: حدَّثنا محمد بن جرير، قال: حدَّثنا محمد بن حُميد، قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله من أعلم الناس. قال مُغيرة: وقال عُمر بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافة: لو كانَ عُبيد الله حيًّا، لهان عليّ ما أنا فيه (^٧).\nوحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمد بن أبي خَيْثمة، قال (^٨):\n_________\n(^١) هو ابن أبي خَيْثمة.\n(^٢) في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٢٤٩ (٢٧٢١).\n(^٣) وأخرجه كذلك أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥.\n(^٤) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد ١/ ١٨٦ (١٥٦)، ورواية المُصنِّف مختصرة توضحها رواية عبد الله بن أحمد حيث جاء فيها: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، فكان يخزن عنه (أي: يخزن عنه علمه)، وكان عُبيد الله يلطفه فكان يعزّه عزًّا.\n(^٥) قوله: \"عن معمر\" لم يرد في ج.\n(^٦) أخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٥٠، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥.\n(^٧) أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٢/ ١٨٨.\n(^٨) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٠ (٢٢٢٨).","vol":"6","page":97},{"text":"حدَّثنا أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبد الرزّاق، عن معمر (^١)، قال: سمعت الزُّهري يقول: أدركتُ أربعةَ بُحور؛ عُبيد الله بن عبد الله أحدُهم (^٢).\nوذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيّ، في كتاب \"المعرفة\" له، قال: حدَّثنا عبد الرزّاق، عن مَعْمر، عن الزُّهري، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله قد تفرَّس في عُمر بن عبد العزيز، فكان يحدّثه الحديثَ ويقول له: أنا أحدّثك لعلّ اللهَ ينفعُك به يومًا. فلمّا ولي عمرُ الخلافة، كان يقول: ودِدتُ أنّ لي مجلسًا من عُبيد الله بدية (^٣).\nقال: وحدَّثنا عليّ بن المدينيّ، قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا علي بن زيد بن جُدْعان، أنَّه سَمِعَ عمرَ بنَ عبد العزيز يقول: ما أصبتُ من عُبيد الله مثل ما أصبتُ من جميع النّاس، فليت ليَ اليومَ مجلسًا منه بدية (^٤).\nقال: وحدَّثنا أحمد بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله، قال: ما سمعتُ حديثًا قط فأشاء أنْ أعيَه إلا وعيتُه (^٥).\nقال: وحدَّثنا عبد الله بن صالح، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عُبيد الله مثله. وزاد: قال يعقوب: وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان عُبيد الله حيًّا،\n_________\n(^١) في ج: \"حدثنا معمر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) وأخرجه كذلك أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥، وأبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٢/ ١٨٨.\n(^٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده من طُرق أخرى.\n(^٤) أخرجه أحمد في العلل رواية عبد الله ٣/ ٣٣ (٤٠٤٠) عن أبي خيثمة، عن سفيان، به، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥ من طريق الحميدي عن ابن عُيينة، به.\nوأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ، السفر الثالث ٢/ ١٦٠ (٢٢٢٦) عن هارون بن معروف، عن ضمرة، عن بعض أصحابه، عن عمر بن عبد العزيز.\n(^٥) أخرجه الفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦٠ عن عبد العزيز بن عمران، عن ابن وهب، به.","vol":"6","page":98},{"text":"ما صدرتُ إلا عن رأيه، ولوددتُ أنَّ عليّ بيوم من عُبيد الله غرمًا. قال ذلك في خلافته (^١).\nقال: وحدَّثنا أحمد بن صالح، قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شِهاب، قال: صحبت عُبيد الله بن عبد الله، فما رأيتُ أعربَ حديثًا منه.\nحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (^٢): حدَّثنا الزبير بن بكّار وإبراهيم بن حمزة الزُّبيري، عن سُفيانَ (^٣) بن عُيينة، قال: قيل لعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: تقول الشّعر وأنت فقيهٌ؟ قال: هل يستطيع الذي به الصدر إلا أن ينفُثَ (^٤)!\nحدَّثني أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن يحيى، قالا: حدَّثنا أحمد بن سعيد، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابيّ، قال: حدَّثنا أبو عبد الرحمن القاسم بن حُبيش بن سُليمان بن بُرد، قال: حدَّثنا أحمد بن سعيد الفِهْريّ، قال: حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَاميّ، قال: حدَّثنا إسماعيل بن يعقوب التَّيْميّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، قال: قَدِمَت امرأةٌ من هُذَيْل من ناحية مكة المدينة، وكانت جميلةً، فخطبها جماعةٌ من أشراف أهل المدينة، فأبت أن تتزوج، وكان معها بُنَيٌّ لها، فبلغ عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة امتناعها، فعرّض للقوم، فقال:\n_________\n(^١) أخرجه البُخاري في التاريخ الأوسط ٣/ ٢٨ (٤٦)، والفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦٠، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥ - ١٦٦ من طرق عن عمر بن عبد العزيز، والبخاري والفَسوي أخرجاه إلى قوله: \"إلا عن رأيه\".\n(^٢) هو ابن أبي خيثمة، وانظر: التاريخ الكبير، له، السفر الثالث ٢/ ١٦١ عن الزُّبير بن بكّار، به.\n(^٣) قوله: \"عن سفيان\" من ج.\n(^٤) وأخرجه الفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦١ عن الحميدي عن سفيان، به، وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٥٠ بإسناد آخر عن الواقدي.","vol":"6","page":99},{"text":"أحبُّكِ حُبًّا لا يُحبُّكِ مثلَهُ ... قريبٌ ولا في العاشقين (^١) بعيدُ\nأُحبُّكِ حبًّا لو شعرتِ ببعضِه ... لجُدْتِ ولم يصعُبْ عليكِ شديدُ\nوحُبُّكِ يا أمَّ الصّبيِّ مُدَلِّهي (^٢) ... شهيدي أبو بكر فنِعْمَ شهيدُ\nويَعْلم وَجْدي القاسمُ بنُ محمد ... وعُرْوةُ ما ألقَى وسَعِيدُ (^٣)\nويعلم ما أُخفي سليمانُ عِلمُه ... وخارجة يُبدي بهِ (^٤) ويعيدُ\nمتى تسألي عما أقولُ فتُخبَري ... فللهِ (^٥) عندي طارفٌ وتليدُ (^٦)\nوحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (^٧): حدَّثنا الزُّبير بن بكار، قال: حدَّثنا سليمان بن داودَ المخزوميّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن يعقوب التّيميّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: قدمت امرأةٌ المدينة من ناحية مكّة، وكانت من هُذيل، وكانت جميلةً، فرغِب الناس فيها فخطبوها، وكادت تذهب بعقول أكثرهم، فقال عُبيد الله بن عبد الله فيها: أحبّك حبًّا - فذكر الأبيات سواءً إلى آخرها. وزاد: فقال سعيد بن المسيِّب: أما - والله - لقد أمنت أن تسألنا، وما رجوت إنْ سألتنا أن نشهد لك بزُور (^٨).\n_________\n(^١) في ج: \"العالمين\".\n(^٢) في ج: \"معذّبي\".\n(^٣) سقط هذا البيت من م.\n(^٤) في ج: \"بنا\"، وفي الأغاني: \"لنا\".\n(^٥) في م، والأغاني: \"فللحبّ\"، وليست في شيء من النسخ.\n(^٦) هذه الرِّواية أخرجها أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٣ فقال: حدثنا الزُّبير بن بكار، قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب، والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٥ (١٦٩٤) عن الزُّبير، قال: عن رجل أظنه إسماعيل بن يعقوب وانظر الأبيات في اعتلال القلوب للخرائطي ٢/ ٢٨٣ (٥٥٨)، وفي التذكرة الحمدونية لابن حمدون ٦/ ١٤٥.\n(^٧) في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦١ (٢٢٣٢).\n(^٨) وأخرج هذه الرِّواية الفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٥ - ٦. والخرائطي في اعتلال القلوب ٢/ ٢٨٣ (٥٥٨).","vol":"6","page":100},{"text":"قال أبو عُمر: يريد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزّبير، وسعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وهؤلاء الستة هم فقهاء وقتهم بالمدينة، وهو سابعهم (^١).\nوذكر محمد بن خلف المعروف بوكيع (^٢)، صاحب التاريخ والأخبار (^٣)، قال: حدَّثنا عليّ بن حَرْب المَوْصليّ، قال: حدَّثنا إسماعيل بن ريّان الطّائيّ، قال: سمعتُ ابنَ إدريس يقول: كان عِراك بن مالك وأبو بكر بن حَزم وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة يتجالسون بالمدينة زمانًا، ثم إنّ ابنَ حَزْم صار إلى الإمارة فمرّا بعُبيد الله ولم يسلّما، ولم يقفا به، وكان ضريرًا، فأُخْبِرَ بذلك، فأنشأ يقول:\nألا ابلغا عنّي عِراكَ بن مالكٍ ... ولا تدعا أنْ تُثْنيا بأبي بكرِ\nلقد جعلت تبدو شواكلُ مِنكما ... كأنّكما بي موقران من الصّخرِ\nفكيف تريدان ابنَ ستّينَ حِجّةً ... على ما أتى وهو ابنُ عشرين أو عشرِ\nفمُسّا تُرابَ الأرضِ منها خُلقتما ... وفيها المَعَادُ والمصيرُ إلى الحَشْرِ\nولا تَعْجبا أنْ تُؤتَيا وتُكلَّما ... فما حُشِيَ (^٤) الأقوامُ شرًّا من الكِبرِ\nلقد علِقتْ دلْواكُما دلوَ حُوّلٍ ... من القوم لا وَغْل المِراس ولا مُزْرِ\nفطاوعتما بي عاذلًا ذا مَعاكةٍ ... لعَمْري لقد أورى وما مثلُه يُوري\nفلولا اتّقاءُ الله من قبْل فيكما ... لَلُمتُكُما لومًا أحرّ من الجَمْرِ (^٥)\n_________\n(^١) ذكر هذا الزُّبير بن بكَّار، كما نقل عنه أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٣، دون قوله: \"وهو سابعهم\".\n(^٢) أخبار القُضاة ١/ ١٣٥ - ١٣٦.\n(^٣) قوله: \"صاحب التاريخ والأخبار\" لم يرد في ج.\n(^٤) في م: \"خشي\"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد التقييد فيه.\n(^٥) وأخرج هذه القصَّة مع الأبيات أيضًا: الفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦١ - ٥٦٢، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٩ من طريق وكيع.","vol":"6","page":101},{"text":"يقال: أورى عليه صدره بالحقد (^١). وهي أبياتٌ أكثر من هذه، منهم من يجعلها كلّها له في أبي بكر بن حَزْم وعِراك بن مالك، ومنهم من يجعل منها أربعة أبيات أو خمسة في عُمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان، كذلك ذكرها أبو زيد عُمر بن شَبّة، عن إبراهيم بن المنذر، وقال: إنما أُدخِلتْ معها لاتّفاق القافية، وإنّها لرجل واحد.\nوقال عُمر بن شَبّة: حدَّثنا إبراهيم بن المُنْذر، قال: حدَّثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن شِهاب، قال: أتيت عُبيد الله بن عبد الله يومًا، فوجدتُه ينفخ وهو مغتاظٌ، فقلت: ما لك؟ فقال: جئتُ أميرَكُم آنفًا - يعني عُمر بنَ عبد العزيز - فسلَّمتُ عليه، وعلى عبد الله بن عَمْرو بن عُثمان، فلم يردّا عليّ، فقلت:\nفمسّا تراب الأرض منها خُلِقْتُما ... وفيها المعاد والمصير إلى الحَشْرِ\nولا تأنفا أن تؤتَيا فتُكلَّما ... فما حُشِيَ الأقوام شرًّا من الكبرِ\nفلو شئت أن ألقى عدوًّا وطاعنًا ... للاقيته أو قال عندي في السرِّ\nفإن أنا لم آمُرْ ولم أنْهَ عنكما ... ضحِكتُ له حتى يلجَّ ويستشري (^٢)\nقال: فقلتُ له: تقول الشعر في فَضْلك ونُسكك؟ فقال: إنّ المصدور إذا نَفَث برأ.\nقال أبو عُمر: هكذا في خبر وكيع: أبو بكر بن حَزْم. وهو غلطٌ، والله أعلم. وهذه القصّة لم تكن إلا في إمارة عمر، لا في خلافته، وأبو بكر المذكور في هذه الأبيات في قوله: ولا تدعا أن تُثْنيا بأبي بكر، هو: أبو بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة.\n_________\n(^١) قوله: \"يقال: أورى ... بالحقد\" لم يرد في ج.\n(^٢) الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٠، عن أحمد بن عبد العزيز، عن عمر بن شبَّة، به.","vol":"6","page":102},{"text":"وما ذكره أيضًا عُمر بن شَبّة في خبره، أنّ عُبيد الله مرّ بعمر وعبد الله بن عَمْرو بن عثمان، فسلّم عليهما، فلم يردّا عليه، محال ألا يردا عليه! والصّحيح في ذلك ما حدَّثناه عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمد بن زُهير، قال (^١): حدَّثنا الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدَّثني بكار بن محمد بن جارست، عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن هشام بن عُروة، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، أنه جاء إلى عُمر بن عبد العزيز يستأذنُ عليه في إمْرته، قال: وكان عُمر يجلّه إجلالًا شديدًا، فردّه الحاجب، (^٢) وكان عنده عبد الله بن عَمْرو بن عثمان مختليًا به، قال: فانصرف عُبيد الله غَضْبان، وكان في صلاحه ربما قال الأبيات، فأُخبِر عمر بأبياته، فبعثَ أبا بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة وعِراك بن مالك يُعذرانِه عنه، ويقولان: إنَّ عُمرَ يقسمُ بالله ما عَلِمَ بإتيانك، ولا بردّ الحاجب إياكَ، فقال لعَمْرو وصاحبه:\nإلا أبلغا عنّي عراكَ بنَ مالكٍ ... ولا تَدَعا أن تُثْنيا بأبي بكرِ (^٣)\nقال أحمد بن زهير (^٤): فأخبرنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدَّثنا ابن إدريس، قال: أنشدني القاسم بن مَعْن وابن أبي الزِّناد لعُبيد الله بن عبد الله يعاتب رَجُلين مرّا به:\nألا أبلغا عَنّي عِراك بنَ مالكٍ ... ولا تدعا أن تُثْنيا بأبي بكرِ\n_________\n(^١) في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٤ (٢٢٤٠).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"غضبان\" سقط من ج، وهو ثابت في الأصل.\n(^٣) والأبيات في مجالس ثعلب، ص ١٣ - ١٤، وفي الأغاني لأبي الفرج ٩/ ٦٩، وعند أبي نُعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣٦١. والشطر الثاني لم يرد في ج.\n(^٤) في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٤ (٢٢٤٠).","vol":"6","page":103},{"text":"فذكر الأبيات - كما تقدم نسقًا - حرفًا بحرفٍ، وزاد (^١):\nولو شئتُ أدلَى فيكما غيرُ واحدٍ ... علانيَةً أو قال عندي في السّرِّ\nفإنْ أنا لم آمُرْ ولم أنْهَ عنكما ... ضحِكتُ له حتى يلجَّ ويَسْتَشري\nقال أبو عُمر: أشعارُه كثيرةٌ جدًّا في غير ما معنى، منها في الغزل بزوجته عَثْمة، أظن أكثرَه بعد طلاقه إياها.\nذكر إبراهيم بن المنذر، عن عبد الملك بن الماجِشون، قال أبياتُ عبيد الله بن عبد الله التي أوّلها:\nلعمري لئن شطّت بعثمةَ دارُها ... لقد كِدتُ من وَشْك الفراقِ أليحُ\nأروحُ بهمّ ثم أغدو بمثلِهِ ... ويحسَبُ أنّي في الثّيابِ صحيحُ (^٢)\nقالها في زوجة كانت له تسمى عَثْمة، عَتِب عليها في بعض الأيام فطلّقها، وله فيها أشعارٌ كثيرةٌ، منها قوله:\nكتمتَ الهوى حتى أضَرَّ بك الكتمُ\n_________\n(^١) في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة تقديم وتأخير في هذين البيتين، فالبيت الذي مطلعه: \"ولو شئت\" جاء آخرًا، وقبله الذي مطلعهُ: \"فإن أنا لم آمر\".\nوأكمل سياق للأبيات عند ثعلب في مجالسه، ص ١٤ حيث بلغت أربعة عشر، وذكر محقّقُها أن قصة الأبيات معها في أمالي المُرتضى ٢/ ٦٠.\n(^٢) ذكر المصنِّف هذين البيتين بغير إسناد، ورواهما مع غيرهما أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٣ - ١٧٤ عن وكيع، عن عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات، عن أحمد بن سعيد الفهري، عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الملك الماجشون، وأبو علي القالي في الأمالي ٢/ ١٥٩ - ١٦٠، والخطيب البغدادي في تاريخه ٩/ ٤٩١، وابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٤٥، وكلهم مع غيرهم نسبوا هذين البيتين لعُبيد الله بن عبد الله. ولم يخالف ما جاء هنا غير ما ورد في ديوان عروة بن أذينة، ص ١١٢، من نسبة هذين البيتين لعُروة! والمحققون على خلاف ذلك كما في تاريخ الخطيب من تأكيد نسبة هذين البيتين لعُبيد الله، ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال ٩/ ٢٩٨، وما جاء كذلك في سمط اللآلي شرح الأمالي لأبي عُبيد البكري ١/ ٧٨١.","vol":"6","page":104},{"text":"ذكر الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثني عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون، قال: أنشدني خالي يوسف بن الماجشون لعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة:\nكتمتَ الهوى حتَّى أضرَّ بك الكتْمُ ... ولامكَ أقوامٌ ولومُهمُ ظُلمُ\nونَمَّ عليك الكاشِحُون وقَبْلَهم ... عليك الهوى قد نَمَّ لو ينفعُ النَّمُّ\nوزادَكَ إغراءً بها طولُ هجرِها ... قديمًا وأبْلَى لحمَ أعظُمك الهَمُّ\nفأصبحتَ كالنَّهْدِيِّ (^١) إذْ ماتَ حَسْرةً ... على إثْرِ هندٍ أو كمن سُقيَ السُّمُّ\nألا من لنفسٍ لا تموتُ فينقَضي ... عناها ولا تحيا حياةً لها طعمُ\nتَجنَّبتَ إتيانَ الحبيب تَأثُّمًا ... ألا إنّ هِجْران الحبيب هو الإثمُ\nفذُقْ هَجْرها قد كنتَ تَزعُم أنّه ... رشادٌ ألا يا رُبّما كَذَب الزَّعْمُ (^٢)\nومن أشعاره في عَثْمة:\nعَفَت أطلالُ عَثْمةَ بالغَمِيمِ ... فأضْحَت وهي مُوحِشةُ الرُّسومِ (^٣)\nوهي أبياتٌ ذوات عدد.\nوفيها يقول أيضًا (^٤):\n_________\n(^١) تحرفت هذه اللفظة في م إلى: \"كالهندي\"، والمثبت من الأصل وهو الذي في الأمالي لأبي علي القالي ٢/ ٢٠، قال البكري في سمط اللآلئ: هو عبد الله بن عجلان النَّهدي، أحدُ من شُهر بالعشق وقتله.\n(^٢) أخرج هذه الأبيات ثعلب في مجالسه ٢٣٦ - ٢٣٧، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٤، وابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٤٤.\n(^٣) الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٥.\n(^٤) أورد أبو تمام البيت الثاني وأضاف إليه آخر في الحماسة كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٩٤٧، وهذا يدلُّ على علوِّ كعبه في الشعر كما الفقه، لذا قال الصَّفدي في نصرة الثائر، ص ٩٥: وقول عُبيد الله من شعراء الحماسة: وذكر البيتين.\nوذكر ذلك في الوافي بالوفيات ١٩/ ٢٥٣. =","vol":"6","page":105},{"text":"تَغَلْغلَ حبُّ عَثْمةَ في فُؤادي ... فبَادِيه مع الخافِي يَسيرُ\nتَغَلْغَلَ حيثُ لم يَبْلُغ شرابٌ ... ولا حُزنٌ ولم يبلُغ سُرورُ\nأكادُ إذا ذكرتُ العَهْدَ مِنها ... أطيرُ لوَ انَّ إنْسانًا يَطِيرُ\nوهي أبياتٌ أيضًا ذوات عدد، أنشدها ابن أبي الزّناد وغيرُه، وقيل له: تقول مثل هذا؟ فقال: في اللّدود راحة المَفؤود.\nوهو القائل أيضًا في قصّة جَرَت بين عُمر بن عبد العزيز وعُروة بن الزُّبير، وهي أبياتٌ، منها (^١):\nوما الحقُّ أن تهوى فتُسعَفَ في الذي ... هَوِيتَ إذا ما كان ليس بأعدلِ\nأبى الله والأحسابُ أن يحمِلَ القَذَى ... جفونُ عيونٍ بالقذى لم توكَّلِ\nومن شعره أيضًا يخاطب عمر بن عبد العزيز (^٢):\nأبن لي فكن مثلي أو ابتغِ صاحبًا ... كمثلِكَ (^٣) إنِّي مبتغ صاحبًا مثلي\nعزيزٌ إخائي ما يَنالُ مودّتي ... من الناس إلا مسلمٌ كاملُ العقلِ\nوما يلبَثُ الإخوانُ أن يتفرّقوا ... إذا لم يؤلَّفْ رُوحُ شكل إلى شكلِ\n_________\n= وانظر تخريج الأبيات في: الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٦، وثعلب في مجالسه ٢٣٦، والقالي في النوادر (الثالث في الأمالي) ٣/ ٢١٧، وهي أتم رواية، ومحاضرة الأدباء للراغب الأصبهاني ٢/ ٤٩ ونسب الشعر لعُبيد الله بن طاهر وهو خطأ، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٧/ ٦٦ ونسب الأبيات لعبد الرحمن بن عبد الله شقيق عبيد الله، وهي نسبة فيها خطأ، وقد بين ذلك المعافى بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح.\n(^١) الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٦٧، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٠/ ٢٧٧.\n(^٢) أخرج هذه الأبيات ابن قُتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٧ - ٨، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٨، وفي مجالس ثعلب، ص ١٤ تم عزو هذه الأبيات لغير عُبيد الله، وزاد عليها أبياتًا أخرى.\n(^٣) في ج: \"كذلك\"، وما هنا أوجه، لقوله أولًا: \"فكن مثلي\".","vol":"6","page":106},{"text":"وهي أبياتٌ كثيرةٌ، ومن قوله أيضًا يخاطب ابن شهاب (^١):\nإذا شئت أن تلقى خليلًا مصافيًا ... لقيت وإخوانُ الثّقات قليلُ\nومن جيِّد شِعْرِه أيضًا قوله:\nأعاذلُ عاجلُ ما أشْتهي ... أحبُّ إليَّ من الرائثِ\nسأُنفقُ ماليَ في حَقِّهِ ... وأُوثرُ نفسي على الوارثِ (^٢)\nوقال عُبيد الله أيضًا:\nإذا كان لي سِرٌّ فحدثتُه العِدَا ... وضاقَ به صَدْري فللنَّاس أعذَرُ\nهو السِّرُّ ما استودعتُه وكتمتُهُ ... وليس بسِرٍّ حين يَفْشُو وَيظْهرُ (^٣)\nحدَّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (^٤): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن حمزة أبي عمارة، قال: قال عمر بن عبد العزيز لعُبيد الله بن عبد الله: ما لكَ وللشعر؟ فقال: وهل يستطيع المصدُور إلا إن ينفثَ؟\nحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (^٦): سمعت يحيى بن معين، يقول: مات عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود سنة اثنتين ومئة، ويُقال: سنة تسع وتسعين.\nقال أبو عُمر: وقد قيل: سنة ثمان وتسعين، قاله الواقدي (^٧).\n_________\n(^١) أخرج هذه الأبيات أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧١، وذكرها التوحيدي في الصَّداقة والصديق، ص ١٣٥.\n(^٢) عيون الأخبار لابن قتيبة ٣/ ١٨٠ وقال: لبعض الشعراء، مع اختلاف في رواية الأبيات، والأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٢، وفيه: سأنفق مالي على لذتي! وهذا بعيدٌ أن يصدر من عُبيد الله.\n(^٣) الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧١، والتذكرة الحمدونية، لابن حمدون ٣/ ١٥٤.\n(^٤) لم نجد هذه الرِّواية في المطبوع من التاريخ الكبير له.\n(^٥) المصنَّف (٢٦٥٧٩).\n(^٦) في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٢ (٢٢٤٢).\n(^٧) تهذيب الكمال للمزي ١٩/ ٧٦.","vol":"6","page":107},{"text":"حديثٌ أولُ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتْبةَ بنِ مَسْعُود، عن عبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، أنَّه قال: أقْبَلْتُ راكبًا على أتان، وأنا يومئذٍ قد ناهزْتُ الاحْتِلام، ورسولُ الله - ﷺ - يُصَلِّي (^٢) بِمِنًى، فمَرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزَلْتُ وأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، ودَخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحَد (^٣).\nهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ رُواةِ \"الموطَّأ\" فيما عَلِمْتُ. وقال فيه الواقديُّ، عن مالك: وذلك في حَجَّةِ الوَداع، وأنا قد راهَقْتُ الاحْتِلام (^٤).\nوقال فيه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ: فلم يقُلْ لنا النبيُّ - ﷺ - شيئًا.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعْرابيِّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمد الزَّعْفَرانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: جِئْتُ والفضلُ بنُ عباسٍ يومَ عرفةَ ورسولُ الله - ﷺ - يُصَلِّي بالناسِ، ونحن على أتانٍ لنا، فمَرَرْنا ببعضِ الصفِّ فنَزلْنا عنها وتَرَكْناها تَرْتَعُ، فلم يقل لنا النبيُّ - ﷺ - شيئًا (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢١ (٤٢٦).\n(^٢) في الموطأ: \"يصلي بالناس\".\n(^٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح منها (٧٦، ٤٩٣، ٨٦١)، ومسلم في الصحيح (٥٠٤) من طريق مالك، عن ابن شهاب، به.\nوقد أخرجه أبو مصعب في الموطأ (٢١٧٩)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٢٦٦)، والقَعْنبي في روايته للموطأ (٢٢٥)، وفي مسند الموطأ للجوهري (١٨٤).\n(^٤) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ٢٩٥ - ٢٩٦.\n(^٥) أخرجه البيهقي في السنن الصغير (٩١٠) من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، لكن ليس عن الزَّعْفراني بل عن سَعْدان بن نصر، عن ابن عُيينة، به. =","vol":"6","page":108},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ: أنَّ المُرُورَ بين يَدَي المُصَلِّي إذا كان وراءَ الإمام لا يَضُرُّ المُصَلِّي، ولا حرَجَ فيه على المارِّ أيضًا، وقد تقَدَّمَ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَم (^١)، مِن حُكْمِ السُّتْرَة، وحُكْم المارِّ بين يَدَي المُصَلِّي، وأنّ الصلاةَ لا يقطَعُها شيءٌ. ومضَى هناك من الآثارِ في ذلك ما فيه غنًى وكفايةٌ، فلا وجهَ لإعادَة ذلك هاهنا.\nوفي الحديثِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإمامَ سُتْرَةٌ لمن خلفَه، فلا حرجَ على من مرَّ وراءه بين أيدي الصُّفُوف، وقد استدلَّ قومٌ بأن هذا الحديثَ دليلٌ على أنَّ الحمارَ لا يقطعُ الصَّلاة مرورُه بين يدي المُصَلِّي، وردُّوا به قولَ مَن زَعم أنَّ الحمارَ يقْطَعُ الصَّلاة. وانفصَلَ منهم مخالِفُهم بأنّ مرُورَ الأتانِ كان خلفَ الإمام بين يدي الصفِّ، فلا دليلَ فيه من روايَة مالك هذه وما كان مثلَها.\nوقد رُويَ حديثُ ابنِ عباسٍ هذا بلفْظٍ هو حجَّةٌ لمن قال: الحمارُ لا يقطَعُ الصلاة (^٢).\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّار، قال (^٣): حدَّثنا بِشْرُ بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا أبو عاصم (^٤)، عن ابنِ جريج، قال: أخبرنا عبدُ الكريم (^٥)،\n_________\n= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٢) عن سفيان، به، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦٤ عن محمد بن منصور، عن سفيان، به.\n(^١) الحديث السَّابع عشر مما أسنده زيد بن أسلم.\n(^٢) مرّت هذه المسألة بتفصيلاتها في الحديث السابع عشر لزيد بن أسلم.\n(^٣) في مسنده (٤٩٥١).\n(^٤) هو: أبو عاصم النبيل، الضحَّاك بن مَخْلَد.\n(^٥) يحتمل أن يكون عبد الكريم هذا: الجزَرْي الثِّقة، أو ابن أبي المُخارق الضعيف، بل المتروك؛ لأنَّ كليهما روى عن مُجاهد، وروى عنهما ابن جُريج كذلك، ووقع التَّصريح بالجزَرْي في شرح ابن بطّال على البُخاري ٢/ ١٢٩، وفي فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦١١، فلعلّهما وقعا =","vol":"6","page":109},{"text":"أنَّ مجاهدًا أخبره، عن ابن عباسٍ، قال: أتيْتُ أنا والفَضْلُ على أتان، فمرَرْنا بين يدي رسولِ الله - ﷺ - بعَرَفة (^١).\nوفيه: إجازةُ شهادَةِ (^٢) مَن علِم الشيءَ صغيرًا وأداهُ كبيرًا، وهو (^٣) أمرٌ لا خلافَ فيه (^٤)، وقياسُه: العبدُ يشهدُ في عبوديَّته على ما يؤدِّي الشَّهادةَ فيه بعد عِتقِه. وكذلك الكافرُ والفاسقُ إذا أداها كل واحدٍ منهم في حالٍ تجوزُ الشَّهادةُ فيه، وهذا كلُّه مجتمعٌ عليه عند العُلماء، إلا أنهم اختلفُوا في هؤلاء لو شهدُوا بها، فرُدَّتْ لأحوالهم الناقصة، ثم شهدُوا بها في حالِ تمام شروطِ الشهادَة، على ما قد أوضحناهُ في موضعِه من هذا الكتاب.\n_________\n= على نُسخةٍ من صحيح ابن خزيمة مُصرِّح بها، لكن يُعكِّر هذا الإشارةُ التي ذكرها ابن خُزيمة عقب روايته حيث قال: \"وغير جائز أن يُحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله\". لذا قال ابن حجر في إتحاف المهرة (٨٨٢٤): أخرجه ابن خُزيمة وأعلَّه.\nفالحديث في أقل أحواله شاذٌّ لمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والله أعلم.\n(^١) أخرجه ابن خُزيمة في صحيحه (٨٣٩)، من طريق أبي عاصم النَّبيل، به.\n(^٢) سقطت من ج، وهي ثابتة في الأصل.\n(^٣) في ج: \"وهذا\".\n(^٤) وردت هذه المسألة عند أهل الحديث في مباحث التَّحمل والأداء عند تعرضهم لأهلية التَّحمل، فبينوا أن التحمل يمكن أن يكون في حال الصِّغر أو الكفر، بخلاف الأداء، إذ يشترط فيه البلوغ والإسلام والعقل. انظر: الاقتراح لابن دقيق العيد، ص ٢٣٨، وفتح المغيث للسخاوي ٢/ ٤، ونقل الإجماع.","vol":"6","page":110},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن عُبيد الله مسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس، أنَّه قال: إنّ أُمَّ الفضلِ بنتَ الحارثِ سمِعتْه وهو يقرأُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾. فقالت: يا بُنيَّ، لقد أذكرتَني بقراءتِك هذه السورةَ؛ إنها لَآخرُ ما سمِعْتُ رسولَ الله - ﷺ - يقرأ بها في المغرب (^٢).\nأمُّ الفَضْل هذه هي أمُّ ابن عباس، واسمها لُبابة، تُكْنَى أم الفَضْل بابنها الفَضْل بن عباس، وهي أخت مَيْمونة زوج النبي - ﷺ -، قد أتينا من نَسَبها وأحوالها في كتاب النِّساء من (^٣) كتاب الصحابة (^٤) بما فيه كفاية.\nوليس في هذا الحديث أكثرُ من أنّ القراءةَ في الصلاةِ ليس فيها توقيتٌ، وأنَّ قراءةَ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ ومثلها جائزٌ في صلاةِ المغرب. وسيأتي القول فيما يُستحَبُّ من القراءة، وما يجبُ منها في المغربِ وغيرها، في أوْلى المواضع بذلك من كتابِنا هذا إن شاء الله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٨ (٢٠٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٦٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (٤٦٢) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به.\nوممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب في الموطأ (٢١٧)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (٢٤٦)، وسويد بن سعيد الحدثاني في الموطأ (١٣٩)، والقَعْنبي في الموطأ (١١٥)، وفي مسند الموطأ (١٨٣).\n(^٣) قوله: \"كتاب النساء من\" لم يرد في ج.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٩٥ (٤١٩٥).","vol":"6","page":111},{"text":"حدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ، عن حُميدٍ الطويل، عن أنسٍ، عن أُمِّ الفضلِ بنتِ الحارث، قالت: صلَّى بنا رسولُ الله - ﷺ -، في بيته في مرضِه (^١) مُتَوشِّحًا في ثوبٍ، المغرب، فقرأ بـ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، فلم يُصلِّ صلاةً بعدها حتى قُبِضَ - ﷺ - (^٢).\n_________\n(^١) في الأصل: \"موضعه\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٤١ (٢٦٨٧١)، والنَّسائي في المُجتبى ٢/ ١٦٨، كلاهما من طريق موسى بن داود، به.\nوبالرَّغم من صحَّة هذا الحديث إلا أنَّ فيه علّةً بيَّنها الرّازيان؛ أبو زُرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم (٢٢٥)، حيث دخل فيه على موسى بن داود حديث في حديثٍ آخر، بيانه في العلل.","vol":"6","page":112},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة مسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن ابن عباسٍ، أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفتَى رسولَ الله - ﷺ - فقال: إنّ أُمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تَقْضهِ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"اقْضِه عنها\" (^٢).\nليس عن مالكٍ، ولا عن ابنِ شهابٍ، اختلافٌ في إسناد هذا الحديثِ فيما علِمْتُ.\nوقد أخبرني محمدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظ (^٤)، قال: حدَّثني أبو محمدٍ عبدُ العزيز بنُ محمدِ بنِ الواثقِ بالله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا شُجَاعُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عباس، أنَّ سعدًا قال: يا رسولَ الله، أينفَعُ أمي أن أتصدَّقَ عنها وقد ماتت؟ قال: \"نعم\". قال: فما تأمرُني؟ قال: \"اسقِ الماء\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).\n(^٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٧٦١) ومسلم في الصحيح (١٢٦٠) عن مالك، به.\nوممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب في الموطأ (٢١٩١)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (٧٥٠)، وسويد بن سعيد في الموطأ (٥٦٧)، والقَعْنبِي كما في مسند الموطأ للجوهري (١٨٦)، وابن القاسم كما في ملخص القابسي (٥١).\n(^٣) هو محمد بن عمروس، ومن طريقه يروي ابن عبد البر كتاب غرائب مالك للدَّارقطني، وقد صرّح باسمه في غير موضع من كتابه التمهيد.\n(^٤) هو الدَّارقطني.\n(^٥) هذا الحديث رواه الدَّارقطني في غرائب مالك كما صرَّح بذلك ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٨٩ وبيَّن شذوذه حيث قال: والمحفوظ عن مالكٍ ما وقع في هذا الباب، أي: الحديث الذي نحن بصدده.","vol":"6","page":113},{"text":"قال ابنُ منيع: الصحيحُ في هذا الإسنادِ حديثُ النذرِ (^١)، وحمادُ بنُ خالدٍ ثقةٌ، ولكنَّه كان أميًّا (^٢).\nقال عليُّ بنُ عمرَ: لا أعلمُ روى هذا غيرَ شجاعِ بنِ مخلَدٍ، عن حمادِ بنِ خالد.\nقال أبو عُمر: قد روى هذا الحديثَ هشامُ بنُ عروةَ، عن ابنِ شهابٍ؛ حدَّث به الدَّراورديُّ، عن هشام بنِ عروةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابن عباس، أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ سألَ رسولَ الله - ﷺ - فقال: إنّ أمّي هلَكَت وعليها نذْرٌ لم تقْضِه، أفأقضِيه عنها؟ قال: \"نعم\" (^٣).\nوروى عَبْدةُ بنُ سليمانَ هذا الحديثَ عن هشام بنِ عروةَ، عن بكرِ بنِ وائلِ بنِ داودَ، عن الزهريِّ، بإسنادِه مثلَه (^٤).\nواختلفَ أهلُ العلم في النَّذْرِ، وفي حُكمِه؛ فقال أهلُ الظَّاهِر (^٥): كُلُّ من كان عليه نَذْرٌ، وتوفِّي ولم يقضِه، كان على أقْعَدِ (^٦) أوليائِه قضَاؤُه عنه واجِبًا، بظاهرِ هذا الحديث، وسواءٌ كان في بَدَنٍ أو مال.\nوقال فقهاءُ الأمصار: ليس ذلك على وليِّه إلا أن يُوصيَ به. ومحَمَلُ هذا الحديث عندَهم على النَّدْبِ لا على الإيجاب.\nواختلفُوا في النَّذْر الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عبادةَ المذكورِ في هذا الحديث؛ فقالت فِرْقَةٌ: كان ذلك صِيَامًا نذَرَتْه، فأمرَه رسولُ الله - ﷺ - أن يَقْضِيَه عنها.\n_________\n(^١) في الأصل: \"المنذر\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) انظر: التاريخ ليحيى بن مَعين برواية الدوري (٣٨٥٤)، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦، وقد ورد حديث سُقيا الماء من طُرق أخرى عن سعد بن عُبادة لا تخلو من مقالٍ، انظر مثلًا: مسند أحمد ٣٧/ ١٢٣ (٢٢٤٥٨)، لكن هذه الرِّواية، عن حماد عن مالك، خطأ، والله أعلم.\n(^٣) لم نقف على هذه الرِّواية.\n(^٤) أخرجه مسلم في الصحيح (١٦٣٨)، والنَّسائي في المُجتبى ٦/ ٢٥٤، وابن حِبَّان في صحيحه (٤٣٩٥) كلَّهم من طريق عبدة، به، وهذا يعني تعليله للرِّواية السابقة التي سقط منها بكر بن وائل.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٢.\n(^٦) في الأصل: \"أبعد\"، والمثبت من ج، ر ١. وانظر: لسان العرب لابن منظور (قعد).","vol":"6","page":114},{"text":"واستدَلَّ من قال ذلك بحديثِ الأعمش، عن مُسْلم البَطِين، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ - فقال: إنّ أمّي ماتت وعليها صومٌ، أفأصومُ عنها؟ فقال: \"أرأيتَ لو كان عليها دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضيه؟ \"، قال: نعم، قال: \"فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقْضَى\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ قد اختُلِفَ فيه عن الأعمشِ في إسنَادِه ومتْنِه؛ فقال فيه جماعةٌ من رُواتِه عنه بإسنادِه: عن ابنِ عباس، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ - ﷺ - فقالت: إنّ أختي ماتت وعليها صيام (^٢). وبعضُهم يقول في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا: إنّ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله - ﷺ - فقالت: إن أُمِّي ماتَت وعليها صومٌ (^٣). وفي هذا ما يدُلُّكَ على أنّ هذا الحديثَ ليس ذلك الحديثَ، وأنَّ الرجلَ المذكورَ فيه ليس سعدَ بنَ عبادةَ، واللهُ أعلم. على أنَّ هذا الحديثَ مُضْطَرِبٌ، وقد كان ابنُ عباسٍ يُفْتي بخلافِه، فدَلَّ على أنه غيرُ صحيح عنه.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥٣) عن محمد بن عبد الرحيم، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، به، ومُسلم في الصحيح (١١٤٨) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.\n(^٢) ذكره البخاري في صحيحه (١٩٥٣) مُعلَّقًا من طريق أبي خالد، عن الأعمش، عن الحكم، ومسلم البطين وسلمة بن كُهيل، عن سعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي في الجامع (٧١٦)، وابن ماجة في السنن (١٧٥٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٩٢٦)، وابن خُزيمة في صحيحه (١٩٥٣)، والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٥، كلهم من طريق أبي خالد الأحمر بمثل سياق البخاري.\nوقد حكم الحفاظ على رواية أبي خالد بالمخالفة والتفرد، في مقابل رواية زائدة بن قدامة التي أخرجها البخاري ومسلم عنه عن الأعمش، عن مسلم، به. فقد قال الدارقطني بعد أن ساق حديث زائدة السنن ٢/ ١٩٢: هذا أصحُّ إسنادًا من حديث أبي خالد، وقال ابن حجر في تغليق التَّعليق ٣/ ١٩٣ بعد أن بيَّن تفرُّد أبي خالد ومخالفته: اعتمد الشيخان رواية زائدة لحفظه فرجحت على باقي الرّوايات. وهذا حكم بشذوذ وضعف رواية أبي خالد.\n(^٣) ذكره البخاري في الصحيح (١٩٥٣) معلقًا، ومسلم في الصحيح (١١٤٨) كلاهما من طريق الأعمش، به.","vol":"6","page":115},{"text":"حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ الأحْوَلُ (^٢)، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن عطاء بنِ أبي ربَاح، عن ابنِ عباس، قال: لا يُصلِّي أحَدٌ عن أحَد، ولا يصومُ أحَدٌ عن أحَد، ولكن يُطْعِمُ عنه مكانَ كلِّ يوم مُدًّا من حِنْطَةٍ (^٣).\nواختلف الفقهاءُ فيمَن ماتَ وعليه صيامٌ من قضاء رمضان، أو من نذرٍ نذَره، وقد كان قادرًا على صيامِه (^٤)؛ فقال مالكٌ (^٥): لا يصومُ عنه وليُّه في الوجهين جميعًا، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ.\nقال مالكٌ: وهذا أمرٌ مجُتمَعٌ عليه عندَنا (^٦). وتحصِيلُ مذهبِه أنَّ الإطعامَ في ذلك واجِبٌ على الميِّتِ، وغيرُ واجِبٍ على الورثة، وإن أوصَى بذلك الميِّتُ كان في ثُلُثِه.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنْ أمكَنَه القضاءُ فلم يفعَل، أطْعَمَ عنه ورثَتُه، في النَّذْرِ وفي قضاء رمضانَ جميعًا (^٧). وهو قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ (^٨)، والشافعيِّ.\n_________\n(^١) في سننه الكبرى (٢٩١٨).\n(^٢) هو الحجاج بن الحجاج الباهلي أحد الثقات، وقد خلط بعضهم بينه وبين حجاج الأسود القسملي كما بين المزي في تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٣، فلعل الطحاوي من هؤلاء!\n(^٣) وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) وحكم الشيخ شعيب على سنده بالصحة بالرغم من إشارة الطحاوي لتوهين الحجاج.\n(^٤) قوله: \"وقد كان قادرًا على صيامه\" لم يرد في ج.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦ والذخيرة للقرافي ٢/ ٥٢٤.\n(^٦) أي: عند أهل المدينة، ولهذا ذكر القُرطُبيُّ في المفهم ٣/ ٢٠٩ أنَّ مالكًا لم يأخذ بحديث \"من مات وعليه صومٌ .... \" لأمورٍ: منها أنه لم يجد عملهم (أهل المدينة) عليه.\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٥.\n(^٨) في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦ ذكر أن قول الثَّوري كقول الشافعي، أمَّا الأوزاعي فقال: في النذر يجعل وليُّه مكان الصَّوم صدقة، فإن لم يجد صام عنه.","vol":"6","page":116},{"text":"وقد رُويَ عن هؤلاء أنه إن لم يجد ما يُطْعِمُ عنه صام عنه وليُّه. والمشهورُ عنهم الإطعامُ دونَ الصيام، وهو المعروفُ من مذْهَبِ الشافعيِّ (^١)، وبه قال الحَسَنُ بنُ حيٍّ، وابنُ عُلَيَّة (^٢)؛ ألا يصومَ أحَدٌ عن أحَد.\nوالإطعامُ عندَ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والحَسَنِ بنِ حيٍّ، وابنِ عُليَّة، واجِبٌ في رأس ماله، أوصَى به أو لم يُوصِ.\nوقال اللَّيثُ بنُ سَعْد، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وأبو عُبَيْدٍ: يصُومُ عنه وليُّه في النَّذْرِ، ويُطْعِمُ عنه في قضَاء رمضانَ مُدًّا من حِنْطَةٍ عن كل يوم. والإطعامُ عندَهم واجبٌ في مالِ الميِّتِ.\nوقال أبو ثَوْر: يصومُ عنه وليُّه في قَضاء رمضانَ، وفي النَّذْرِ جميعًا (^٣). وحُجَّةُ أبي ثَوْرٍ حديثُ عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"من ماتَ وعليه صيامٌ، صَامَ عنه وليُّه\". رواه عَمْرُو بنُ الحارِثِ، عن عُبَيْدِ الله بنِ أبي جَعْفَرٍ، عن محمدِ بن جَعْفَرِ بنِ الزُّبير، عن عُرْوةَ، عن عائشة (^٤). ورُويَ عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلُه، لم يخُصَّ نَذْرًا من غيرِ نَذْر (^٥).\nواحْتَجَّ من فَرَّقَ بينَ النَّذْرِ وقضَاء رمضانَ، بأنّ سعيدَ بنَ جبيرٍ روى عن\n_________\n(^١) انظر تفصيل مذهب الشَّافعي في المسألة: المجموع للنووي ٦/ ٣٦٨ - ٣٧٣.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"وابن عليّة\" في السطر الذي بعده سقط من الأصل بسبب قفز النظر.\n(^٣) انظر ما سبق كلَّه: الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦ وانظر كلام أبي ثورٍ خاصَّةً في المحلى لابن حزم ٧/ ٢.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥٢)، عن محمد بن خالد، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، به، ومسلم في الصحيح (١١٤٧) عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.\n(^٥) لكنَّ أبا داود قال عَقِبَ روايته هذا الحديث، كما في السنن (٢٤٠٠): هذا في النَّذْر، وهو قول أحمد بن حنبل.","vol":"6","page":117},{"text":"ابنِ عباسٍ، في قضَاء رمضانَ: يُطْعَمُ عنه. وفي النَّذْرِ: يُصَامُ عنه (^١). وهو راوي (^٢) الحديث، وهو أعْلَمُ (^٣) بتأويلِه.\nواحتجَّ من قال: لا يُصَامُ عنه في وجْهٍ من الوُجُوهِ، بما قدَّمْنا من قول ابن عباسٍ: لا يصُومُ أحَدٌ عن أحَدٍ مُطْلَقًا، وبما رَوى محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ ثَوْبَانَ، عن ابنِ عباسٍ؛ فيهما جميعًا الإطعامُ (^٤). وفي فَتْوَى ابنِ عباسٍ - بخلافِه - ما يُوهِنُه عندَ الكوفيِّ والمدنيِّ (^٥). قالوا: لأنه لو صحَّ عنه أو عندَه لم يُخالِفْه. وكذلك حديثُ عائشةَ سواءً؛ لأنها أفْتَتْ بخِلافِه. روى عبدُ العزيزِ بنُ رُفَيْع، عن امرَأةٍ منهم يقال لها: عَمْرَةُ، عن عائشةَ من قولها: يُطْعَمُ عنه في قَضَاء رمضانَ، ولا يُصَامُ.\nوقد أجمَعُوا ألا يُصَلِّيَ أحَدٌ عن أحَدٍ، والصومُ في القياسِ مِثْلُه (^٦)، فإن ادَّعَوا فيه أثرًا عُورِضُوا بما ذكرنَا من عِلَلِ الأثَرِ في ذلك. ولا أعْلَمُه يُروى عن النبيِّ - ﷺ - من غيرِ هذَيْنِ الوجهين. واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في السنن (٢٤٠١) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس، قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يَصُم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليّه.\nوأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨٨٣٢) بلفظ: في النَّذْر يصوم عنه وليُّه، وفي صوم رمضان يُطعِم عنه مكان كل يوم مسكينًا. وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤.\n(^٢) في الأصل: \"وهو روى ... \"، والمثبت من ج.\n(^٣) في الأصل: \"والله أعلم\"، والمثبت من ج، وهو الصواب.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٧٦٥٠) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبْان، به. ومن طريق عبد الرَّزاق أخرجه البَيْهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤.\n(^٥) وهذه مسألة قديمة فيما إذا اختلفت فتوى ورأي الصَّحابي عن روايته، فالأحناف يرون المصير إلى الرأي، والجمهور يرون تقديم الرواية على الرأي، وانظر المسألة في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعَلائي، ص ٩٠ وما قبلها وما بعدها.\n(^٦) هذا قياسٌ مع الفارق، بل قياسٌ فاسد لوجود النَّص، وادّعاء العلل على النّص جوبه بمثله من الجواب على هذه العلل كما مرَّ عن ابن حجر وغيره.","vol":"6","page":118},{"text":"وأمّا مذهَبُ الشافعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأحمدَ في مثلِ هذا الأصْلِ، فالمصِيرُ إلى المُسْنَدِ عندَهم أوْلى من قولِ الصَّاحِبِ، وفَتْوَاه عندَهم - بخلافِ ما رواه - لا حُجَّةَ فيه، وهذا الأصْلُ قد أوضَحْنَاه في غيرِ هذا الموْضِع (^١).\nوقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ النَّذْرَ الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ كان عِتْقًا، وكلُّ ما كان في مالِ الإنسانِ واجِبًا فجائِزٌ أن يؤدِّيَه عنه غيرُه. واستدَلَّ قائلُ هذا القول بحديثِ القاسم بنِ محمدٍ، أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قال لرسولِ الله - ﷺ -: إنَّ أمِّي هَلَكَتْ، فهل يَنْفَعُها أن أُعْتِقَ عنها؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"نعم\" (^٢). قال: فهذا تَفْسِيرُ النَّذْرِ المُجْمَلِ الذي ذكرَه ابنُ عباسٍ في حديثِه.\nوقال منهم قائلون: إنّ النَّذْرَ الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ كان صَدَقَةً. ورَوَوْا في ذلك آثارًا قد ذكرْنَا بعْضَها أو أكثرَها في بابِ سعيدِ بنِ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ بنِ سعيدِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ (^٣)، وفي بابِ عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرَةَ (^٤) من كِتابِنا هذا.\nوقال آخرون: بل كان نَذْرًا مُطْلَقًا، على ظاهِرِ حديثِ ابنِ عباسٍ. ومن جعلَ\n_________\n(^١) انظر: إجمال الإصابة للعلائي، ص ٩١ - ٩٣.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى (٢٢٦١) وفي رواية أبي مصعب (٢٧٤٠)، ورواية سويد بن سعيد (٤٢٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٩٤) من روايتي يحيى وأبي مصعب، وقال: ليس هذا الحديث عند القعنبي وهو مرسلٌ. كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٩ من طريق ابن بُكير، وقال: هذا مرسلٌ.\nوقال ابن عبد البر عن هذا الحديث في التمهيد ٢٠/ ٢٦ باب مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: هذا حديث منقطعٌ؛ لأن القاسم لم يلقَ سعدَ بن عبادة، ولكن قصَّه سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد رُوي من وُجوهٍ كثيرة: متصلة ومنقطعة صحاح كلّها.\n(^٣) ستأتي هذه الآثار في باب السين \"حديث سعيد بن عمرو بن شرحبيل\" وليس له إلا حديث واحد في الموطأ يرويه سعيد هذا، وهو من ذُرية سعد بن عُبادة، عن أبيه، عن جدّه، عن سعد.\n(^٤) سيأتي في باب العين، حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة، وهو حديث واحد.","vol":"6","page":119},{"text":"على نَفْسِه نَذْرًا هكذا مُجمَلًا (^١) مُبْهَمًا فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ عند أكثرِ العُلَماء. ورُوِي ذلك أيضًا عن عائشة (^٢)، وابنِ عباسٍ (^٣)، وجابرِ بنِ عبدِ الله (^٤).\nوقد رُويَ عن ابنِ عمرَ: ليس للنَّذْرِ إلا الوفَاءُ به (^٥). وعن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلُ ذلك (^٦). وهذا عندَ أهلِ العلم على ما قد سُمِّي من النَّذْر.\nورَوَى الثَّوْريُّ، عن أبي سلَمَةَ، عن أبي مَعْشَر، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِلَ عن النَّذْرِ، فقال: أفْضَلُ الأيْمان، فإن لم يَجِدْ فالتي تَليها، فإن لم يَجِدْ فالتي تَلِيها. يقول: الرَّقَبةُ، أو الكُسوةُ، أو الإطعامُ (^٧).\nورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن عطَاء بنِ السَّائِب، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ،\n_________\n(^١) في ج: \"مسجّلًا\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرج الدارقطني في السنن ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: \"من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارة يمين ... ومن جعل عليه نذرًا لم يسمّه فكفارة يمين ... \" وقال عقبة: غالب ضعيف الحديث، ويقصد غالب بن عُبيد الله، وقال الزَّيْلعي في نصب الرّاية ٣/ ٢٩٥: قال صاحب التنقيح: هو مُجمعٌ على تركه.\n(^٣) أخرج أبو داود في السنن (٣٣٢٤)، وابن ماجة في السنن (٢١٢٨)، وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: \"من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين ... \"، وسأل ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦) أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث فقالا: رواه وكيعٌ عن مُغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح، لكن ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦ قال عن الحديث: وإسناده حسنٌ، فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا، يعني وهو أصحّ. وممن رواه موقوفًا على الصّواب: البَغَوي في شرح السنة ١٠/ ٣٥ رقم (٢٤٤٧)، فإذا صح الموقوف فكيف يكون المرفوع حسنًا؟\n(^٤) روى عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٩) عن جابر أنه قال: النَّذر كفارته كفارة يمين.\n(^٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٧)، وعزاه الهندي في كنز العمال لعبد الرزاق فقط.\n(^٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٨).\n(^٧) انظر: عبد الرَّزاق، المصنَّف (١٥٨٣٨).","vol":"6","page":120},{"text":"قال: النَّذْرُ إذا لم يُسَمِّه صاحِبُه فهو أغْلَظُ الإيْمان (^١)، وله (^٢) أغْلَظُ الكفَّارةِ، يُعتقُ رقبةً (^٣).\nوقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في النَّذْرِ: كفَّارَةُ يَمِين، ولم يقُلْ: مُغَلَّظة (^٤). وعن جابرِ بنِ عبدٍ الله وعائِشَةَ مثْلُه.\nوقال معمرٌ، عن قتادةَ: اليمينُ المُغَلَّظَةُ عِتْقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرَيْنِ متتابعَيْن، أو إطعامُ ستِّينَ مسكينًا (^٥).\nورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشَّعْبيِّ: إني لأعجَبُ ممن يقول: إنَّ النَّذْرَ يمينٌ مُغَلَّظَةٌ (^٦). قال الشعبيُّ: يُجزئُه إطعامُ عشَرَةِ مساكينَ (^٧). وقاله الحسنُ (^٨).\nوذكرَ عبدُ الرَّزاقِ (^٩)، عن الثوريِّ، عن هُشَيْم (^١٠)، عن مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، قال: في النَّذْرِ: كفَّارَةُ يَمِين.\n_________\n(^١) \"الأيمان\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) في ج: \"إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الإيمان ولها\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٣٠٤) عن ابن عُيينة، به، وقريبًا منه عند عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٤) من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جُبير، به.\n(^٤) كما مرَّ قبل قليل في تخريج حديث: \"مَنْ نَذَر نَذْرًا لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين ... \".\n(^٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٢) عن معمر عن قَتادة.\n(^٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٢) عن ابن عُيينة، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٢٩٣) عن ابن عُيينة ووكيع، عن إسماعيل، به، وزاد: \"إنَّما هي يمين يُكفِّرها\".\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٦٤٠) بلفظ: \"لا يُجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين\".\n(^٨) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٥٨٤٣) وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٩٩): \"كفارة النَّذْر إذا كان في معصية إطعام عشرة مساكين\".\n(^٩) المصنَّف ٨/ ٤٤٢ (١٥٨٤١).\n(^١٠) في الأصل: \"الثوري وهشيم\"، خطأ.","vol":"6","page":121},{"text":"قال: وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُه من النَّذْرِ صيَامُ ثلاثَةِ أيَّام إذا لم يجد (^١).\nوقال الثَّوْريُّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، قال: سواءٌ قال: عليَّ نَذْرٌ، أو: لله عليَّ نَذْرٌ، هي يَمِينٌ (^٢).\nوعن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: النَّذْرُ يَمِينٌ (^٣).\nوعن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ما قولُ الناسِ: علَيَّ نَذْرٌ لله؟ قال: يَمِينٌ، فإن سمَّى نَذْرًا فهو ما سَمَّى (^٤).\nقال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَطَاءٌ، أنه سَمِعَ أبا الشَّعْثَاء يقولُ: إنْ نَذَرَ الرَّجُلُ لَيَفْعَلَنَّ شيئًا فهو يَمِينٌ، ما لم يُسَمِّ النَّذْرَ (^٥). وهو قولُ مالكٍ والفقهاء.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٤) عن الثوري عن مُغيرة عن إبراهيم.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٥) عن الثوري، به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٤٧١) عن معتمر، عن ليث، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، باختلاف يسير في المتن، ونحوه في (١٢٤٧٢) عن الفضل بن دكين، عن محمد بن طلحة، عن حماد، عن إبراهيم.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٥)، وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٢٩٤) كلاهما عن ابن عُيينة، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٣) عن ابن جُريج، به، وزاد: \"وسألته عن قول الرَّجل يقول: عليَّ نذر لا كفارة له إلا وفاؤه، قال: يمين ما لم يُسمِّه\".\n(^٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٤).","vol":"6","page":122},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ زوج النبيِّ - ﷺ -، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئِلَ عن الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ، فقال: \"انْزِعُوها وما حولَها فاطَّرِحوه\".\nهكذا روى يحيى هذا الحديثَ فجوَّدَ إسنادَه وأتْقَنَه، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمونةَ، وتابعَه جماعةٌ من الحُفَّاظِ؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ مهدي (^٢)، وعبدُ الله بنُ نافع، والشافعيُّ (^٣)، وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْس (^٤)، وسعيدُ بنُ أبي مريم (^٥)، وزيدُ بنُ يحيى بنِ عُبَيْدٍ (^٦) الدِّمشقيُّ (^٧)، وأشْهَبُ بنُ عبدٍ العزيز، وإبراهيمُ بنُ طَهْمان (^٨)، وزيادُ بنُ يونسَ، ومُطرِّفُ بنُ عبدٍ الله، وسعيدُ بنُ داودَ الزَّنبريُّ (^٩)، وإسحاقُ بنُ عيسى الطبَّاعُ، وعُبيدُ بنُ حِبَّان (^١٠)،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٥ (٢٧٨٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٢ (٢٦٨٤٧)، والنَّسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨، وفي الكبرى (٤٥٨٥).\n(^٣) أخرجه الشافعي في كتاب حَرْمَلة من غير طريق مالك، عن سفيان بن عُيينة عن الزُّهري، به، ذكر ذلك البَيْهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٤٩١ (٢٠٨٧٨).\n(^٤) أخرجه البخاريُّ في الصحيح (٢٣٥) وغيره.\n(^٥) سيأتي تخريج طرقه.\n(^٦) في الأصل: \"عبيد الله\"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٧٧.\n(^٧) أخرجه الدَّارمي في السنن ٢/ ١١٠.\n(^٨) أخرجه ابن طهمان في مشيخته، ص ١٢٩ (٧١)، وقد أشار إليه نُعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٧٩.\n(^٩) أخرجه الطَّبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٦٤ (٣٤١٣)، وفي المعجم الكبير ٢٣/ ٣٤٨ (١٠٤٢).\n(^١٠) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ١٧١.","vol":"6","page":123},{"text":"كلُّ هؤلاءِ يرويهِ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونَة (^١)، عن النبيِّ - ﷺ -.\nورواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ميمونةَ. لم يذكُر ابنَ عباس (^٢).\nهكذا رواه عن ابنِ وَهْبٍ؛ يونسُ بنُ عبدٍ الأعلى، وأبو الطَّاهِر، والحارِثُ بنُ مِسْكِين.\nورواه القَعْنَبيُّ (^٣)، والتِّنِّيسيُّ، وعثمانُ بنُ عمرَ، ومَعْنُ بنُ عيسى (^٤)، وإسحاقُ بنُ سُليمانَ الرَّازيُّ، وخالدُ بنُ مخلَد (^٥)، ومحمدُ بنُ الحسن (^٦)، وأبو قُرةَ\n_________\n(^١) قال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرُّواة عن مالك ص ٧٢: \"وقال ابن مهدي، وإبراهيم بن طهمان، وزيد بن يحيى، وزياد بن يونس، وابن الطبّاع، والفروي، والزَّنْبري وابن أبي أويس عن ابن عباس عن مَيْمونة\".\n(^٢) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٥٧) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.\nوقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ ص ٧٢: \"وقال جويرية، ومعن وابن وهب، عن عُبيد الله، عن ميمونة\".\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٤ (٨٧٠) عن علي عن القعنبي، به، والجوهري في مسند الموطأ (١٨٧) عن أحمد بن محمد المكي، عن علي عن القعنبي، به، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٧٩ عن أبي بكر بن خلاد، عن محمد بن غالب، وعن أبي محمد بن حيّان عن أحمد بن علي الخزاعي عم القعنبي، به.\n(^٤) روى البخاري في صحيحه (٢٣٦) عن علي بن عبد الله، عن معن عن مالك بمثل حديث يحيى الذي ساقه ابن عبد البر متصلًا كحديث جمهور الرُّواه عن مالك، وروى البخاري عن معن أنه قال أيضًا: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة. وفسَّر ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٤ أن رواية معنٍ هذه وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كما قال.\n(^٥) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٠٩ عن خالد بن مخلد عن مالك، به.\n(^٦) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٩٨٤).","vol":"6","page":124},{"text":"موسى بنُ طارِق، وإسحاقُ بنُ محمد الفَرْويُّ، كلُّ هؤلاء روَوْه عن مالك، عن ابنِ شهابٍ (^١)، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -. لم يذْكُروا ميمونةَ.\nورواه يحيى القطَّانُ (^٢)، وجُويرِيَةُ (^٣)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابن عباس، أنَّ ميمونةَ اسْتَفْتَت النبيَّ - ﷺ -.\nورواه ابنُ بُكيرٍ وأبو مُصعبٍ (^٤)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن النبيِّ - ﷺ - مقطُوعًا (^٥). وهذا اضطرابٌ شديدٌ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ. والصَّوابُ فيه ما قاله يحيى ومَن تابَعَه (^٦). واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) في ج: \"الزهري\"، وهو هو.\n(^٢) أخرجه الدَّارقطني في العلل ١٥/ ٢٥٩ عن أبي علي المالكي، عن بُندار، عن يحيى بن سعيد عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن إبراهيم بن أبي داود عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جُويرية عن مالك، به.\nوقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٣: ووقع في رواية يحيى القَطَّان وجُويرية عن مالك في هذا الحديث \"أنّ ميمونة استفتت، رواه الدَّارقطني وغيره\".\nوهذا الحديث ليس في سنن الدّارقطني، فلعله رواه في أحد الكتب التي صنفها على الموطأ، والله أعلم.\n(^٤) الموطأ رواية أبي مصعب (٢٧١٤).\nوقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٧٢: وأرسله ابن بُكير وأبو مصعب.\n(^٥) أي: منقطعٌ، والمراد به هنا أنَّه مرسلٌ، ودأبَ عددٌ من حُفَّاظ المغرب والأندلس على إطلاق اسم مقطوع على المنقطع.\n(^٦) نعم، هذا اضطرابٌ شديد، ولكنّ هذا الاختلاف عن مالك ليس عن وهم وإنّما لأمرٍ آخر، لذا قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٤ مُعلِّقًا على رواية مَعْنٍ السَّالفة الذِّكر: \"فأشار المصنِّف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأنَّ مالكًا كان يصله تارةً، ويرسله تارةً، ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفَّاظ، والله أعلم\".","vol":"6","page":125},{"text":"واختلَفَ في هذا الحديثِ أيضًا أصحابُ ابنِ شهابٍ؛ فرواه ابنُ عُيينةَ، ومَعْمَرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، كما روى يحيى.\nوعندَ معمرٍ خاصَّةً من بينِ أصحابِ ابنِ شهابِ في هذا الحديثِ إسنَادٌ آخر، عن سعيد بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه سُئِل عن فَأرةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: \"إنْ كان جامِدًا فخذُوها وما حولَها فألقُوه (^١) \".\nقال عبدُ الرَّزاقِ في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ: \"وإن كان مائِعًا فلا تقرَبُوه\".\nوقال عنه عبدُ الواحِدِ بنُ يزيدَ: \"وإن كان ذائِبًا أو مائِعًا فاسْتَصْبِحوا به\"، أو قال: \"انتَفِعُوا به\".\nوروى الأوزاعِيُّ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، لم يذكر ميمونةَ، بنحوِ حديثِ مالكٍ (^٢). وتابعه على هذا الإسنادِ عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ (^٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، لم يذكر ميمونةَ.\nورواه عُقَيْلٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - اسْتُفْتي في فَأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ. مَقْطُوعًا (^٤)، لم يَذكُر ابنَ عباسٍ ولا ميمونةَ. والصحيحُ في إسنادِ (^٥) هذا الحديثِ ما قاله مالكٌ في روايةِ يحيى ومن تابعَه، كما ذكرنا.\n_________\n(^١) في ج: \"فخذوه وما حوله فألقوه\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٧ (٢٦٨٠٣) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي، به، لكن بذكر ميمونة وليس بإسقاطها كما ذهب إلى ذلك المصنِّف! لكن قال الدَّارقطني في العلل ١٥/ ٢٥٨ (٤٠٠٧): ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -. وقال بعد ذكره الرِّوايات: والصحيح: عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.\n(^٣) ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق أخرجها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٠١) لكن بذكر ميمونة أيضًا!\n(^٤) أي: منقطعًا على خلاف الاصطلاح.\n(^٥) قوله: \"في إسناد\" لم يرد في ج.","vol":"6","page":126},{"text":"قال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابوريُّ (^١): وحديثُ مَعْمرٍ أيضًا، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: محفوظٌ. قال: والطَّرِيقان عندَنا محفُوظانِ (^٢) إن شاء اللهُ. قال: لكنَّ المشهُورَ حديثُ ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله. قال: وصوابُه: عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، كما قال مالكٌ وابنُ عُيينةَ.\nوقال البخاريُّ: حديثُ عبدٍ الرَّزاقِ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، في هذا، غيرُ محفُوظٍ (^٣).\nقال محمدُ بنُ يحيى (^٤): ورواه عبدُ الجبارِ بنُ عمرَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدٍ الله، عن عبدٍ الله بنِ عُمَرَ، أنه كان عندَ رسولِ الله - ﷺ - حينَ جاءه رجلٌ، فسأله عن فأرَةٍ وقَعَتْ في ودَكٍ لهم (^٥). قال: وهذا الإسنادُ عندنا غيرُ محفُوظٍ، وهو خطأ، ولا يُعرَفُ هذا الحديثُ من حديثِ سالم، وعبدُ الجبارِ ضعيفٌ جدًّا.\n_________\n(^١) هو الذُّهْلي، الإمام المعروف، وقد تخصَّص في حديث الزُّهري وجمعه وبيَّن علله في كتاب سمّاه \"الزُّهريات\" وهذا النَّصُّ منه، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٤.\n(^٢) خالفه النُّقاد في هذا؛ منهم: البخاري كما سيأتي في التعليق الآتي، وأبو حاتم الرَّازي كما في العلل لابنه ٢/ ١٢ وحكم على هذه الرِّواية بالوهم، والترمذي كما في الجامع ٣/ ٣٩٣ عقب حديث (١٧٩٨) فقال: \"وهو حديثٌ غير محفوظ\"، والدَّارقطني في العلل ٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦، وذكر رواية مَعْمر هذه ثم قال: \"وخالفه أصحاب الزُّهري\".\n(^٣) ذكر الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٧٥٩ عن البخاري أنه قال: وحديث مَعْمر عن الزُّهري عن ابن المسيِّب عن أبي هريرة وهم فيه مَعْمر، ليس له أصل. ونقل عنه في الجامع ٣/ ٣٩٣ أنّه سُئل عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه مَعْمَر.\n(^٤) هو الذُّهلي كما مر.\n(^٥) أخرجه العُقيلي في الضعفاء ٣/ ٨٧ عن يحيى بن عثمان، عن ابن أبي مريم، عن عبد الجبار بن عمر، به.","vol":"6","page":127},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عمرَ هذا ذكرَه ابنُ وَهْبٍ في \"مُوطَّئِه\"، عن عبدِ الجبارِ بنِ عمرَ بإسنادِه هذا (^١).\nفأمَّا روايةُ ابنِ عيينةَ لهذا الحديثِ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرنا عبيدُ الله بنُ عبدٍ الله بنِ عُتبةَ، أنه سَمِع ابنَ عباس يُحدِّثُ، عن ميمونةَ، أنَّ فأرَةً وقَعَتْ في سَمْنٍ فماتَتْ، فسُئِل رسولُ الله - ﷺ -، فقال: \"ألقُوها وما حولَها، وكُلُوا\" (^٣). هذا مثلُ إسنادِ يحيى عن مالكِ في هذا الحديثِ سواءً.\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العَسْكَريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، عن مالك بنِ أنسٍ وسفيانَ بنِ عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبد الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، أنَّ فأرَةً وقَعَت في سمنٍ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"ألقُوهَا وما حَوْلَها، وكُلُوا\" (^٤).\nوحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ، قال: حدَّثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ بنُ عبدٍ العزيز (^٥)، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٤، وفي معرفة السنن والآثار ١٤/ ١٢٦ (١٩٣٦٤) من طريق ابن وهب، به. وفي السنن الصغير من غير طريق ابنه وهب.\n(^٢) في مسنده (٣١٢).\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٣٨)، وأبو داود في السنن (٣٨٤١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨ كلهم من طريق سفيان بن عُيينة، به.\n(^٤) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٥٩) عن إبراهيم بن أبي داود، به.\n(^٥) ذكر عبد الحي اللَّكنوي في التعليق الممجد ٣/ ٥١٥ بأن أشهب وغيره رواه عن مالك بترك ابن عباس وذكر ميمونة بعد عُبيد الله، وابن عبد البرِّ رواه هنا بإثبات ابن عباس، ولا شك أنَّ ابن عبد البر أعلم بحديثِ مالك وروايات الموطأ من اللَّكنوي.","vol":"6","page":128},{"text":"ابنُ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسِ، عن ميمونةَ، قالت: سُئِل رسولُ الله - ﷺ - عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: \"خُذُوها وما حولَها فألقُوه\".\nوأمَّا روايةُ مَعْمرٍ، فأخبرنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (^١)، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال (^٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: \"إن كان جامدًا فخُذُوها وما حولَها فألقُوه، وإن كان مائِعًا فلا تَقْرَبُوه\" (^٤).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدٍ المؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح والحسنُ بنُ عليٍّ - وهذا لفظُ الحسنِ - قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال (^٦): أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا وقَعَتِ الفأرَةُ في السَّمْنِ، فإن كان جامِدًا فألقُوه (^٧) وما حولَها، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه\". قال الحسنُ: قال عبدُ الرزاقِ (^٨): ورُبَّما حدَّث به معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، عن النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) الحنظلي، المعروف بابن راهوية.\n(^٢) المسند لإسحاق بن راهوية ٤/ ٢٠٥ (٢٠٠٨).\n(^٣) المصنَّف لعبد الرَّزاق (٢٧٨).\n(^٤) وأخرجه كذلك: أحمد في المسند ١٢/ ١٠٠ (٧١٧٧) عن محمد بن جعفر، عن مَعْمر، به.\n(^٥) السنن (٣٨٤٢).\n(^٦) المصنَّف (٢٧٨).\n(^٧) في ج: \"فألقوها\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق، ويعضده قوله بعدها: \"فلا تقربوه\"، والهاء في قوله: \"فألقوه\" تنصرف إلى الجزء الذي وقعت فيه الفأرة، لا إلى السمن كلّه، فوضح.\n(^٨) في المصنَّف (٢٧٩) ولفظه: \"وقد كان معمر أيضًا يذكره عن الزُّهري ... \". كأنه يُشير إلى عدم وهم معمر فيه، لكن تقدّم بيان خطأ وشذوذ رواية معمر هذه.","vol":"6","page":129},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ بُوذُوية، عن معمرٍ، عن الزّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميْمونةَ، عن النبيِّ - ﷺ - بمثلِ حديث الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب.\nهكذا قال عبدُ الرزَّاقِ، عن معمرٍ، [عن الزهري] (^٢) عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، بهذا الإسنادِ: \"وإن كان مائعًا فلا تقرَبوه\".\nوقال فيه عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن معمرٍ أيضًا، بهذا الإسنادِ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"وإن كان ذائِبًا - أو قال: مائِعًا - لم يُؤكَلْ\". هذه روايَةُ مُسَدَّدٍ، عن عبدٍ الواحدِ.\nحدَّثنا بذلك عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: سُئِلَ رسولُ الله - ﷺ - عن فأرَةٍ وقَعَتْ في السمنِ، فقال: \"إن كان جامدًا أُلقِيَتْ وما حولَها، وإن كان ذائِبًا أو مائِعًا لم يُؤكَلْ\" (^٤).\n_________\n(^١) السنن (٣٨٤٣) وأخرجه كذلك النَّسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨.\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، فكأنه سبق قلم.\n(^٣) لم يذكر ابن حجر هذا الحديث في المطالب العالية، ومن ضمنها زوائد مسند مُسدَّد ولو كان هذا الحديث من المسند لمُسدَّد لوجب أن يكون من الزَّوائد، اللهم إلا أن يكون مُسدَّدٌ قد رواه خارج مُسنده.\n(^٤) وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٣ من طريق مُسدَّد عن عبد الواحد، به. وأخرجه أيضًا أبو يَعْلى في المسند (٥٨١٥) عن محمد بن المنهال عن عبد الواحد، به، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٥٤) وفي اختلاف العلماء كما في المختصر ٢/ ٢١٠، كما أخرجه البيهقي أيضًا في معرفة السنن والآثار (١٩٣٦٠) من غير طريق مُسدَّد، وذكر عَقِبَه رواية عبد الرَّزاق عن معمر، فرجَّح رواية عبد الواحد بن زياد عن معمر على رواية عبد الرَّزاق عن معمر فقال: وعبد الواحد أحفظ منه (أي: عبد الرَّزاق)، وذكر الطَّحاوي عقب روايته هذا الحديثَ أنَّ عبد الواحد بن زياد لو تفرَّد بحديث لكان مقبولًا منه، ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديثٍ قُبِل كانت تلك الزيادة مقبولة منه.","vol":"6","page":130},{"text":"وغيرُ مُسدَّدٍ يقولُ فيه: عن عبدٍ الواحدِ، عن مَعْمَرٍ، بهذا الإسنَادِ: \"وإن كان مائِعًا فانتفِعُوا به واستَصْبِحوا\" (^١). وقد يحتَمِلُ أن يكونَ المعْنَى في روايَةِ مُسدَّدٍ وغيرِه عن عبدٍ الواحِدِ في ذلك سواءً، ويُحمَلُ قولُه: \"لم يُؤْكَلْ\" في روايَةِ مُسَدَّدٍ على تخصِيصِ الأكلِ، كأنه قال: لم يُؤكَلْ، ولكنَّه يُسْتَصْبَحُ به ويُنْتفَعُ (^٢). فلا تتعارَضُ الرِّوايَةُ عنه في ذلك.\nوأمَّا عبدُ الأعلى، فروَاه عن مَعمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئِلَ عن فأرةٍ وقَعَتْ في سمنٍ، فأمرَ بها أن تُؤْخَذَ وما حولَها فتُطْرَحَ (^٣). هكذا قال، لم يذكُر حُكْمَ المائِع بشيءٍ، وكلُّ هؤلاء ليس عندَه عن مَعْمَرٍ في هذا الحديثِ إلا هذا الإسنَادُ: عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ.\nوقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ بعدَ ذِكْرِه هذا الحديثَ، قال: وحدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ بُوذُوية - وكان من متثبِّتيهم (^٤) - أنَّ معمرًا\n_________\n(^١) كرواية الطحَّاوي في شرح مشكل الآثار وفي اختلاف العلماء حيث رواه من طريق الحسن بن الرّبيع بهذا السِّياق.\n(^٢) نعم، لا تعارض بين قوله في رواية مُسدَّد: \"لم يؤكل\" ورواية غيره: \"فانتفعوا به واستصبحوا\"؛ لأنَّه يُفهم من هذا جواز الانتفاع به انتفاعًا غير الأكل، فالجمع بين الروايتين واضح من هذا الباب، لكن التعارض مع رواية أخرى ثالثة فيها: \"فلا تقربوه\" واضح، فلذلك رجّح الحفاظ رواية عبد الواحد هذه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنَّف (٢٤٨٧٨) عن عبد الأعلى، به، والبزار في مسنده (٧٧٢١) عن نصر بن علي عن عبد الأعلى، به، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا معمرًا، وقد خولف في إسناده ومتنه. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وثقه أبو زُرعة، وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: لا بأس به. (تهذيب الكمال للمزي ١٦/ ٣٥٩ - ٣٦٣).\n(^٤) يظهر أن قوله: \"من متثبتيهم\" هو من كلام الذُّهلي، ولعل هذا يفسر السقط في تهذيب التهذيب.","vol":"6","page":131},{"text":"كان يرويه أيضًا عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونةَ (^١).\nقال محمدُ بنُ يحيى: ومما يُصَحِّحُ حديثَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ صالح حدَّثني، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني خالدُ بنُ يزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن ابنِ شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيِّب: بلغَنا أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ (^٢). قال محمدُ بنُ يحيى: فقد وجَدْنا ذكرَ سعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ من غيرِ روايةِ معمرٍ، فالحديثان محفوظان (^٣).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ مَعَانٍ من الفِقْهِ، منها ما اجتُمِعَ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه؛ فأمَّا ما اجتَمَع عليه العلماءُ من ذلك، أنَّ الفأرَةَ ومثلَها من الحيوانِ كلِّه يموتُ في سَمْنٍ جامدٍ، أو ما كان مثلَه من الجامداتِ، أنها تُطْرَحُ وما حولَها مِن ذلك الجامِدِ، ويُؤْكَلُ سائِرُه، إذا اسْتُيقِنَ أنه لم تَصِلِ الميْتَةُ إليه (^٤). وكذلك أجْمَعوا أنَّ السَّمْنَ وما كان مثلَه إذا كان مائِعًا ذائِبًا، فماتَتْ فيه فأرَةٌ، أو وقَعَتْ وهي ميتةٌ، أنَّه قد نَجُسَ كلُّه (^٥)، وسواءٌ وقَعَتْ فيه ميتةً، أو حيَّةً فماتَتْ، يتَنَجَّسُ بذلك، قليلًا كان أو كثيرًا. هذا قولُ جمهُورِ الفقَهاء وجماعةِ العلماء.\n_________\n(^١) بعد هذا في الأصل: \"قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق، عن صاحبه عبد الرحمن بن بوذوية - وكان من متثبتيهم - أن معمرًا رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة\". قلنا: وهي عبارة لم ترد في ج، وهي تكرار لما تقدم، ولذلك لم نثبتها في الأصل.\n(^٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٦٨: \"ذكر الإسماعيلي أنّ الليث رواه عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب، قال: بلغنا ... \".\n(^٣) قد بيّنا مُخالفة الحفاظ للذُّهلي في هذا الحكم.\n(^٤) نقل الإجماع كذلك ابن بطّال في شرح البخاري ٥/ ٤٥١.\n(^٥) قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ص ١٥١: واتفقوا أنَّ السَّمن إذا وقع فيه فأر أو فأره فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل. وانظر كذلك: ابن بطال شرح البخاري ٥/ ٤٥١ وهو أيضًا نقل الإجماع على عدم أكله وليس على نجاسته.","vol":"6","page":132},{"text":"وقد شَذَّ قومٌ، فجعلوا المائِعَ كلَّه كالماء (^١)، ولا وجْهَ للاشتِغالِ بشُذُوذِهم في ذلك، ولا هم عند أهلِ العِلْم ممن يُعَدُّ خلافًا، وسلَكَ داودُ بنُ عليٍّ سبيلَهم في ذلك، إلا في السَّمْنِ الجامدِ والذَّائِبِ (^٢)، فإنه قال فيه بظاهِرِ حديثِ هذا البابِ، وخالفَ معنَاه في العَسَل، والخَلِّ، والمُرِّيّ، والزَّيت، وسائرِ المائِعَاتِ، فجعلَها كالماء في لحُوقِ النجاسَةِ إيَّاها بما ظَهَر منها فيها، فشَذَّ أيضًا، ويلزَمُه ألا يتَعَدَّى الفأرَةَ، كما لم يتعَدَّ السَّمْنَ وأظنه قولَه وقولَ بعضِ أصحابِه، ويلزَمُهم أيضًا ألا يَعْتَبروا إلقاءها في السَّمْنِ حتى تكونَ هي تقَعُ بنفسِها، وكفَى بقولٍ يئُولُ إلى هذا قَوْدُ أصلِه، قُبْحًا وفسَادًا.\nوأمَّا سائِرُ العلماء، وجماعَةُ أئمةِ الأمصارِ في الفَتْوَى، فالفَأرَةُ، والوَزَغةُ، والدجاجةُ، وما يُؤكَلُ وما لا يُؤكَلُ عندَهم سواءٌ، إذا مات في السمنِ أو الزيتِ، أو وقَعَ فيه وهو ميتٌ، إذا كان له دَمٌ، ولم يكن كالبعُوضِ الذي لا دَمَ له، والدُّودِ، وشِبْهِ ذلك.\nوأجمعَوا أن المائعاتِ كلَّها من الأطعِمَةِ والأشربَةِ، ما خَلا الماء، سواءٌ إذا وقَعَت فيها الميتةُ، نجَّسَتِ المائِعَ كلَّه، ولم يجُزْ أكْلُه (^٣) ولا شربُه عندَ الجميع (^٤)، إلا فِرْقَةً شذَّتْ، على ما ذكرنا، منهم داود (^٥).\n_________\n(^١) نقل الماوردي في الحاوي ١٥/ ١٥٧ أنَّ السَّمْن إن كان مائعًا نجس جميعه، قليلًا كان أو كثيرًا، سواء تغيَّر بالنجاسة أو لم يتغير ... وقال: وحُكي عن أبي ثور أنه كالماء إذا بلغ قُلَّتين لم ينجس حتى يتغير.\n(^٢) قال الماوردي في الحاوي ١٥/ ١٥٨: وقال داود؛ يحرُم أكل السَّمْن وحده إذا نجس دون غيره، تمسُّكًا بظاهر النَّص في السَّمْن، فجعل الحكم مقصورًا عليه.\n(^٣) قوله: \"ولم يجز أكله\" لم يرد في ج.\n(^٤) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٥/ ٤٥١ حيث قال: وأمَّا السمن المائع والزيت والخل والمري والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة فلا خلاف بين أئمة الفتوى أنَّه لا يؤكل منها شيءٌ.\n(^٥) ذكر ابن بطّال هذا القول عن ابن القصاد ونسبه لأهل الظاهر (شرح صحيح البخاري ٥/ ٤٥٢).","vol":"6","page":133},{"text":"واختلفوا في الزيتِ تقَعُ فيه الميتةُ، بعدَ إجماعِهم على نجاسَتِه، هل يُسْتَصْبَحُ به، وهل يُباعُ ويُنتَفَعُ به في غيرِ الأكْلِ؟ فقالت طائِفَةٌ من العلماء: لا يُسْتَصْبَحُ به، ولا يُبَاعُ، ولا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه. وممن قال ذلك منهم؛ الحسنُ بنُ صالح، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (^١). ومن حُجَّةِ من ذهب هذا المذهبَ قولُه - ﷺ - في السمنِ تقَعُ فيه الفأرَةُ: \"خُذُوها وما حولَها فألقُوه، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه\". قالوا: فلما أمَرَ بإلقاء الجامِدِ، وحَكَم له بحكم الفأر الميِّتة، وجب أن يُلْقَى أبدًا، ولا يُنتَفَعَ به في شيءٍ، كما لا يُنتَفَعُ بالفأرَةِ، ولو كان بينَهما فَرْقٌ لَبيَّنه رسولُ الله - ﷺ -، ولما أمَرَ بإلقاء شيءٍ يُمكنُ الانتفاعُ به. قالوا: وكذلك المائِعُ يُلْقَى أيضًا كلُّه، ولا يُقْرَبُ، ولا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه، هذا لو لم يكن في المائِع نَصٌّ، فكيف وقد قال عبدُ الرزاقِ في هذا الحديثِ: \"وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبُوه\" (^٢)؟\nواحتَجُّوا أيضًا بعُمُوم تحريم الميْتَة في الكتابِ والسنةِ، فمِن ذلك ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباح: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدٍ الله يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ - عامَ الفتح بمكةَ: \"إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميْتَةِ، والخنزيرِ والأصنام\"، قيل له: يا رسولَ الله، أرأيْتَ شحومَ الميْتَةِ، فإنه يُدْهَنُ بها السُّفُنُ والجلُودُ، ويَسْتَصْبحُ بها\n_________\n(^١) ذكر الطَّحاوي هذا القول في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١ عن الحسن بن حيٍّ فقط، أما أحمد فقد روى الكوسج عنه في مسائله ٢/ ٣٧٢ أنَّه أجاز الاستصباح به، ومنع البيع.\n(^٢) سبق القول بأنَّ هذه اللفظة مرجوحة، وأن لفظة \"فلا تأكلوه\" رواها الأحفظ كما بين البيهقي والطحاوي وغيرهما، ولعل ترجيح ابن عبد البر لهذه الرِّواية فيه جنوح إلى ما ذهب إليه مالك من كراهة الانتفاع به ومنع بيعه كما في الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٩، وهذا يفسر نقل ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات عن العُتبية، أن ابن القاسم قال عن مالك: يُستصبح بزيت الفأرة على تحفُّظ. (وينظر: البيان والتحصيل ١/ ١٧٠، والرسالة لابن أبي زيد، ص ٨١، ومواهب الجليل ١/ ١١٠).","vol":"6","page":134},{"text":"الناسُ؟ فقال: \"لا، هي حَرَامٌ\". ثم قال رسولُ الله: \"قَاتَلَ اللهُ اليهودَ، لما حرَّمَ عليهم الشَّحْمَ، جمَلُوه فبَاعُوه، وأكلوا ثمَنَه\". فحَذَّرَ أُمَّتَه أن يفعَلوا مثلَ ذلك.\nوذكره البخاريُّ (^١)، قال: حدَّثنا قُتَيبَةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدٍ الله، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه. وذكره ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، عن أبي أُسامةَ، عن عبدٍ الحميد بنِ جَعْفَرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ مرفوعًا مثلَه.\nوقال آخرون: يجوزُ الاستصباحُ بالزيتِ تقَعُ فيه الميتَةُ، ويُنتَفَعُ به في الصابُونِ وشِبْهِه، وفي كلِّ شيءٍ، ما لم يُبَعْ ولم يُؤكلْ، فإنه لا يجوزُ بَيْعُه ولا أكلُه بحال. وممن قال بذلك: مالكٌ (^٣)، والشافعيُّ (^٤)، وأصحابُهما، والثوريُّ (^٥).\nقال أبو عُمر: أمَّا أكلُه فمُجتَمَعٌ على تحريمِه، إلا الشُّذُوذَ الذي ذكرْنا.\nوأما الاسْتِصْباحُ به، فقد رُوِي عن عليِّ بنِ أبي طالبِ وعبدِ الله بنِ عمرَ إجازَةُ ذلك. روى الحارِثُ (^٦)، عن عليٍّ، قال: استنْفِعْ به للسِّراج، ولا تأكُلْه (^٧).\n_________\n(^١) الصحيح (٢٢٣٦). وأخرجه كذلك مسلم (١٥٨١) عن قُتيبة، به.\n(^٢) المصنَّف (٣٨١٠٠).\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٨، والمدونة ١/ ٢٥، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٤/ ٣٨٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩١.\n(^٤) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٨.\n(^٥) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١.\n(^٦) هو الحارث بن عبد الله الأعور، رافضي ضعيف، وكذَّبه الشعبي وغيره، انظر: تحرير التقريب ١/ ٢٣٦، لكن الحارث لم ينفرد بهذه الرِّواية عن علي، بل تابعه ميسرة وزاذان.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٧٩) عن محمد بن فُضيل، عن عطاء، عن مَيْسرة، عن علي باختلافٍ في اللفظ. وأخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٨ من طريق عطاء بن السّائب، عن ميسرة وزاذان عن علي أنَّه قال: \"إذا سقطت الفأرة في السَّمن وهو جامد فاطرحها وما حولها من السَّمْن ثم كُلْه، وإن كان السَّمْن ذائبًا فخذها وألقها واستنفع به للسِّراج ولا تأكله\". وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٥ من طريق عطاء، به، كما رواه الطَّحاوي سواء. وعطاء قد اختلط قبل موته.","vol":"6","page":135},{"text":"وروى سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافِع، عن صَفِيّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ، أنَّ فأرَةً وقَعَتْ في أفْراقِ زَيْتٍ لآلِ عبدٍ الله بنِ عمرَ، فأمرَهم ابنُ عمرَ أن يَسْتَصْبِحُوا به ويَدْهُنُوا به الأُدُمَ (^١).\nوروى ابنُ عُيينةَ، والثوريُّ، ومعمرٌ، عن أيوبَ السَّخْتيانيِّ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ مثلَه (^٢).\nوروى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ، عن نافِع، أنَّ امرأةَ عبدٍ الله بنِ عمرَ أخبرَتْه، أنه كان لعبدِ الله بنِ عمرَ جَرَّةٌ ضَخْمَةٌ ملأى سمْنًا، فوجَد فيها فأرَةً ميتةً، فأبى أن يأكُلَ منها، ومنَعَ أهلَه، وأمرَهم أن يَسْتَصْبِحوا به، وأن يَدْهُنُوا به أُدُمًا كان لهم (^٣).\nقال ابنُ وَهْبٍ: وأخبرني أنسُ بنُ عياضٍ، عن عبيدِ الله بنِ محمدِ بنِ أبي مريمَ الثَّقفيِّ، أنه قال: سألت سعيدَ بنَ المسيِّب عن جرَّتَيْنِ وقَعَتْ فيهما فأرَتان؛ فأمَّا الواحِدَةُ فأخرجنا منها الفأرَةَ حيَّةً. فقال سعيدٌ: لا بأسَ بزيتها فكُلُوه. وأمَّا الأُخرى فعالَجْنا الفأرةَ التي فيها حتى ماتت، فقال: لا تأكلُوا ما خرَجَ رُوحُها فيها.\nومن حُجَّةِ هؤلاء في تحريم بيعِه ما حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدٍ العزيز، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن خالدٍ - يعني الحذَّاء - عن برَكَةَ أبي\n_________\n(^١) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٠ عن عُبيد، عن عبد الملك بن عبد العزيز، عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (٢٤٨٨٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية، باختلاف في المتن.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٨٦) عن معمر والثوري عن أيوب، به، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٦ (٨٧٨) من طريق عبد الرَّزاق، به.\n(^٣) أخرج الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٠ حديث ابن وهب لكنه ذكر المتن السابق عن صفية.","vol":"6","page":136},{"text":"الوليد، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ فباعوها وأكلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم أكلَ شيءٍ حرَّم ثمَنَه\" (^١).\nواحتَجُّوا أيضًا بحديثِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن ابنِ وعْلَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - قولِه في الخمرِ: \"إنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بَيْعَها\". وقد مضَى هذا الحديثُ بطُرُقِه، في بابِ زيدٍ من كتابِنا (^٢) هذا، والحمدُ لله.\nقالوا: فهذه نُصوصٌ صِحاحٌ في أنه لا يجوزُ بيعُ شيءٍ لا يحِلُّ أكلُه من الطعام والشراب (^٣).\nوقال آخرون: يُنتَفَعُ بالزيتِ الذي تقَعُ فيه الميتَةُ بالبيع وبكلِّ شيءٍ ما عَدَا الأكلَ، فإنه لا يُؤكَلُ. قالوا: وجائِزٌ أن يَبِيعَه ويُبيِّنَ له. وممن قال ذلك؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٤)، والليثُ بنُ سعد (^٥). وقد رُويَ عن أبي موسى الأشْعَريِّ، قال: لا تأكُلُوه، وبيعُوه، وبيِّنوا لن تَبِيعُونَه منه، ولا تَبِيعُوه من المسلمين (^٦). وعن القاسِم وسالم: يَبِيعُونَه ويُبيِّنُونَ له، ولا يُؤكَلُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨) عن هشيم، به، ورواه قبل ذلك في ٤/ ٩٥ (٢٢٢١) عن علي بن عاصم، عن أبي خالد الحذّاء، به، والحديث في الصحيحين من غير هذه الطرق، انظر: البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم في الصحيح (١٥٨٢).\n(^٢) في الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم في بداية الكتاب.\n(^٣) وهذا ما انتهى إليه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٩٢.\n(^٤) ذكر ذلك الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١، وفي شرح مشكل الآثار، له ١٣/ ٤٠٢.\n(^٥) الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٧.\n(^٦) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠١، وفي إسناده الحارث بن عُمير وفيه ضعف، بل من الحفاظ من كذَّبه! (تهذيب الكمال ٥/ ٢٧٠)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٩٣) عن معمر عن أيوب الذي روى عنه الحارث بن عُمير، فيكون معمر مُتابعًا للحارث، فيزول المحذور، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٨٠) عن هُشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أبي موسى الأشعري.","vol":"6","page":137},{"text":"ذكر ابنُ وَهْبٍ، عن ابن لهيعَةَ وحيوةَ بنِ شُرَيْح، عن خالدِ بنِ أبي عمرانَ، أنَّه قال: سألتُ القاسِمَ وسالمًا عن الزيتِ تموتُ فيه الفأرَةُ: هل يصلُحُ أن يؤكَلَ منه؟ فقالا: لا، قلتُ: أفيَبِيعُه؟ قالا: نعم، ثم كلُوا ثمَنَه، وبيِّنُوا لمن يشْتَرِيه ما وقَعَ فيه (^١).\nومن حُجَّةِ من ذهَب إلى هذا المذهَبِ ما ذكره عبدُ الواحِدِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، في الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ، قال: \"إن كان جامدًا فألقُوها وما حولَها، وإن كان مائعًا فاستصبِحُوا به وانتفِعُوا\". قالوا: والبيعُ من بابِ الانتفاع.\nقالوا: وأما قولُه في حديثِ عبدٍ الرزاقِ: \"إن كان مائِعًا فلا تقرَبُوه\". فإنه يحتَمِلُ أن يريدَ: لا تقرَبُوه للأكل.\nقالوا: وقد أجرى رسولُ الله - ﷺ - التحريمَ في شُحُوم الميتَةِ في كلِّ وجْهٍ، ومَنَعَ من الانتِفاعَ بشيءٍ منها. وذكروا حديثَ يزيدَ (^٢) بنِ أبي حبيبٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، المذكورَ.\nقالوا: وأباح رسولُ الله - ﷺ - في السَّمْن تقَعُ فيه الميتَةُ، الانتِفَاعَ به، فدلَّ على جوازِ وجوهِ سائرِ الانتفاع غيرَ الأكل (^٣). قالوا: والبيعُ من الانتِفاع.\nقالوا: والنَّظَرُ يدُلُّ على ذلك؛ لأن شُحُومَ الميتَةِ محرَّمَةُ العينِ والذاتِ، وأما الزيتُ تقَعُ فيه الميَتَةُ، فإنما تَنَجَّسَ بالمجاوَرَةِ، وما تَنَجَّسَ مِنَ المجاوَرر فبَيْعُه جائزٌ؛ كالثَّوْبِ تُصِيبُه النجاسَةُ من الدَّم وغيرهِ. وفرَّقوا بينَه وبينَ أُمَّهاتِ الأولادِ، بأن الزيتَ النَّجِسَ تجوزُ هِبَتُه والصدقةُ به، وليس يجوزُ ذلك في أُمَّهاتِ الأولادِ.\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد القيرواني ٤/ ٣٨٠.\n(^٢) في الأصل: \"زيد\"، خطأ بيّن.\n(^٣) انظر هذا التفصيل والاحتجاج عند الطَّحاوي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٣ - ٩٥.","vol":"6","page":138},{"text":"قالوا: وما جاز تملُّكُه جاز البيعُ فيه.\nقالوا: وأمَّا قولُه عليه الصلاةُ والسَّلامُ: \"إن اللهَ إذا حرَّم أكْلَ شيءٍ حرَّمَ ثمَنَه\". فإنَّما هو كلامٌ خرَجَ على شُحُوم الميتَةِ التي حَرُمَ أكْلُها، ولم يُبَح الانتِفاعُ بشيءٍ منها، وكذلك الخمرُ، والمعنَى في ذلك: أنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّمَ أكلَ شيءٍ ولم يُبح الانْتِفاعَ به، حرَّمَ ثَمنَه، وأمَّا ما أباح الانتِفاعَ به، فليس مما عنَى بقوله: \"إنَّ اللهَ إذا حرَّمَ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ ثمنَه\"، بدَليلِ إجماعِهم على بيع الهرِّ والفُهُودِ والسِّباع (^١) المتَّخَذَةِ للصيدِ والحُمُرِ الأهلِيَّة. قالوا: وكلُّ ما يجوزُ الانتفاعُ به يجوزُ بيعُه.\nقال أبو عُمر: أجاز بعضُ أصحابِنا - وهو عبدُ الله بنُ نافِع فيما ذُكِرَ عنه - غسْلَ البانِ تقَعُ فيه الميتَةُ (^٢)، ومثلُه الزيتُ تقَعُ فيه الميتَةُ. وقد رُوِيَ عن مالكٍ أيضًا مثلُ ذلك، وذلك أن يَعْمِدَ إلى قِصَار (^٣) ثلاثٍ أو أكثر، فيجعَلَ الزيتَ النجِسَ في واحِدةٍ منها حتى يكونَ نِصْفَها أو نحوَ ذلك، ثم يَصُبَّ عليها الماءَ حتى تَمْتَلئ، ثم يُؤْخَذَ الزيتُ من على الماء، ثم يُجعَلَ في أُخرى، ويُعمَلَ به كذلك، ثم في الثالثة، ويُعمَلَ به كذلك. حُكِيتْ لنا هذه الصِّفةُ في غَسْلِ الزَّيتِ عن محمدِ بنِ أحمدَ العُتْبيِّ، وهو قولٌ ليس لقائِلِه سَلَفٌ، ولا تَسْكُنُ إليه النَّفْسُ؛ لأنه لو كان جائزًا ما خَفِي على المتَقَدِّمِين، ولَعَمِلوا به، مع أنه لا يَصِحُّ غَسلُ ما لا يُرى عندَ أُولي النُّهَى (^٤). وقد\n_________\n(^١) في هذا الإجماع نظر، إذ إنَّ بعض كتاب المالكية تخالفه فضلًا عمن سواهم، والاختلاف في بيع الهر خاصّة مشتهر بين علماء السَّلف.\n(^٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٤٠، والمقصود: غسل دهن البان، والبان شجر معروف. كما في المصباح المنير (بون).\n(^٣) كأنه جمع \"قوصرة\"، وهو وعاء معروف، وقد غيرها ناشر م إلى \"قصاع\" جمع قصعة.\n(^٤) وبهذا المعنى قال المؤلف في الكافي.","vol":"6","page":139},{"text":"رُوِي عن عطَاء بنِ أبي ربَاح في شُحوم الميتةِ قولٌ لم يَقُلْه أحَدٌ من علماء المسلمينَ غيرُه فيما عَلِمتُ (^١).\nذكرَ عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، قال: ذكروا أنه يُسْتثْقَبُ (^٣) بشُحوم الميتةِ، وتُدْهَنُ به السُّفُنُ ولا يُمَسُّ، ولكن يؤخَذُ بعُودٍ. فقلت: فيُدْهَنُ به غيرُ السُّفُنِ؟ قال: لم أعلَمْ. قلت: وأينَ يُدهَنُ به من السُّفُنِ؟ قال: ظُهُورُها، ولا تُدْهَنُ بطُونُها. قلت: فلا بُدَّ أن يمَسَّ وَدَكَها بالمصباح، فتَنالَه اليَدُ، قال: فليَغْسِلْ يَدَه إذا مَسَّه (^٤).\nقال أبو عُمر: قولُ عطاءٍ هذا شُذُوذٌ وخُروجٌ عن تأويلِ العلماء، لا يَصِحُّ به أثرٌ، ولا مدخَلَ له في النظرِ؛ لأن اللهَ حرَّمَ الميتَةَ تحريمًا مُطلقًا، فصارَتْ نَجِسَةَ الذَّات، مُحرَّمَةَ العينِ، لا يجوزُ الانتِفاعُ بشيءٍ منها، إلا ما خَصَّتِ السنةُ من الإهابِ بعدَ الدِّباغ، ولا فرقَ بينَ الشَّحْم واللحم في قياسٍ ولا أثر. وقد رُوِي\n_________\n(^١) عطاء رحمه الله تعالى هو راوي حديث: \"قاتل الله اليهود ... \" السَّالف الذِّكر، وفيه تصريحٌ بتحريم شحوم الميتة، لذا فما نقل عنه في هذه المسألة يُخالف صريح ما روي، وما رواه منقولٌ في الصحيحين، وهذا الرأي فيما هو دونهما بكثير.\n(^٢) في المصنَّف (٢٠٨)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٧.\n(^٣) قال الزَّبيدي في تاج العروس ٢/ ٩٨: \"وتثقيب النار: تذكيتها، وفي المجاز: ثَقَب الكوكبُ ثُقُوبًا: أضاء، وشِهاب ثاقبٌ، أي مُضيءٌ ... وكذا السِّراج والنار، وثقبتهما وأثقبتهما\" لذا معنى يستَثْقب: يستضيءُ.\n(^٤) وأخرج عبد الرَّزاق أيضًا في المصنَّف (٢٨٤) عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: الفأرة تقع في الودَك الجامد أو غير الجامد؟ قال: بلغنا إن كان جامدًا أُخذ ما حولها فألقي وأكل ما بقي، قلت: فغير الجامد؟ قال: لم يبلغني فيه شيءٌ، ولكن أرى أن يُسْتَثقَب به ولا يؤكل.\nوفي (٢٨٩) عن ابن جُريج، عن عطاء، قلت له: الفأرة تموت في السَّمن الذائب أو الدّهن فيوجد قد تسلّخت، أو يوجد قد ماتت وهي شديدة لم تسلّخ، قال: ماتت فيه، الدّهن يُنش (أي: يُخلط) ويُدهن به إن لم تقذر، قلت: فالسَّمن يُنشُّ فيسخن ثمَّ يؤكل؟ قال: ليس ما يؤكل كهيئة شيء في الرأس يُدهن به.","vol":"6","page":140},{"text":"عن النبيِّ - ﷺ - خِلافُ قولِ عطاء نصًّا من حديثه عن جابر، وقد تقدَّمَ ذكرُه في هذا البابِ (^١)، وما أدْرِي كيف جاز له الفَتْوَى بخلافِ ما روى؟ إلا أنَّهم يقولون: إنّ يزيدَ بنَ أبي حَبِيبٍ لم يسْمَعْ حدِيثَه ذلك من عطاء.\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا زَمْعَةُ بنُ صالح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو الزبير، قال: سمِعتُ جابِرَ بنَ عبدٍ الله يقولُ: كنتُ عندَ رسول الله - ﷺ - جالسًا، فجاءه أناسٌ من أهل البحرَيْن فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا نعملُ في البحر، ولنا سفينةٌ قد احتاجت إلى الدُّهْن، وقد وجدنا ناقةً ميتةً كثيرةَ الشَّحم، وقد أرَدْنا أن نَدهُنَ به سفينتَنا، فإنَّما هو عُودٌ، وإنما تجري في البحر، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تنتفِعوا بشَحْم الميتة\"، أو قال: \"بشيءٍ من الميتة\" (^٣).\n_________\n(^١) والحديث الذي يستشهد به المؤلف مرويٌّ في الصحيحين من طريق عطاء بن أبي رباح، لذا يُحتمل أن يكون مُراد عطاء بشحوم الميتة ما ورد في الآثار السابقة من سقوط الفأرة أو غيرها تموت في السَّمن فتتحلّل.\nوهذا أحمله على ما فسّر به القُرطبي في المفهم ٤/ ٤٦٥ فقال: \"وقد فرّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة، فقال: لا ينتفع بالشُّحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه فإنه يُنتفع به؛ لأنَّ نجاسته ليست لعينه، بل عارضة. قلت: وهذا الفرق ليس بصحيح ... \". قلنا: فلعل قول عطاء يتخرّج على هذا المعنى، والله أعلم.\n(^٢) ضعيف، وحديثه عند مُسلم مقرون. تحرير التقريب ١/ ٤١٨. وقال ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٣٢: وحديثه كله كأنه فرائد ... أرجو ألا بأس به، ومعنى حديثه كله كأنه فرائد، أي: أفراد وغرائب.\n(^٣) أخرجه الطَّبري في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٢ (١٧٣٣) عن محمد بن مروان البصري، عن الضَّحاك بن مخلد عن زمعة، به. ورواه مختصرًا من طريق علي بن قادم، عن زَمْعة، به، قبل هذا بحديث (١٧٣٢).\nكما أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ - ٤٦٩، عن يونس، عن ابن وهب، عن زَمْعة، به، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدّثين بأصبهان ٣/ ٢٨ - ٢٩ (ترجمة رقم ٢٥٥) عن إبراهيم بن أحمد المنخل، عن بكر بن بكّار، عن زَمْعة، به.\nكما رواه ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٣٢ مختصرًا دون ذكر القصّة. والحديث ضعيف لضعف زَمْعَةَ، والله أعلم.","vol":"6","page":141},{"text":"حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ (^١)\nمالك (^٢)، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن عبدٍ الله (^٣) بن عباس، قال: مَرَّ رسولُ الله - ﷺ - بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولًى لمَيمونةَ زَوْج النبيِّ - ﷺ -، فقال: \"ألا (^٤) انْتَفَعتُم بجِلْدِها؟ \"، فقالوا: يا رسولَ الله، إنها ميتَةٌ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما حُرِّمَ أكلُها\".\nهكذا روى يحيى هذا الحديثَ، فجوَّدَ إسنادَه أيضًا وأتْقَنه، وتابعَه على ذلك ابنُ وَهْبٍ (^٥)، وابنُ القاسم (^٦)، والشافعيُّ (^٧). ورواه القَعْنَبيُّ (^٨)، وابنُ بُكيْر،\n_________\n(^١) من هنا تبدأ النسخة المراكشية التي رمزنا إليها بالحرف ش ٤، كونها المجلد الرابع من نسخة وصل إلينا منها المجلدان: الرابع والثامن.\n(^٢) الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٦).\n(^٣) في الأصل، ش ٤: \"عن ابن عباس\"، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٤) في المطبوع من الموطأ: \"أفلا\".\n(^٥) أخرج روايته الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن وهب، عن مالك، به. وأخرجه غير واحدٍ عن ابن وهب من غير طريق مالك، عن ابن شهاب، به. منهم: البُخاري في صحيحه (١٤٩٢)، ومُسلم في الصحيح (٣٦٣) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.\n(^٦) أخرجه النَّسائي في المجتبى ٧/ ١٧٢ عن محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، به. والجوهري في مسند الموطأ (١٨٨) من طريق النَّسائي، به.\n(^٧) مسند الشافعي، ص ١٠، وأبو عوانة في مسنده ١/ ٢١٠ عن الربيع، عن الشافعي، به، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٤ (٥٣٣) من طريق الربيع، عن الشافعي، به.\n(^٨) لم يروِ الجوهري في مسند الموطأ الحديث من طريق القعنبي لكونه لم يروه موصولًا، وهو قد اعتمد في المسند على رواية القعنبي، ولكن القعنبي رواه من غير طريق مالك موصولًا كما عند الطَّبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٣٤٧، عن أبي مسلم الكشي، عن القعنبي، عن سفيان، عن الزُهري، به.","vol":"6","page":142},{"text":"وجُوَيريةُ، ومحمدُ بنُ الحسن (^١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدِ الله، عن النبيِّ - ﷺ -، مُرْسلًا. والصحيحُ فيه اتِّصالُه وإسنادُه.\nوكذلك رواه معمرٌ (^٢)، ويونُسُ (^٣)، والزُّبيديُّ (^٤)، وعُقَيلٌ (^٥)، كلُّهم عن ابن شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلَ روايةِ يحيى ومَن تابعَه عن مالكٍ سواءً (^٦). وكان ابنُ عيينةَ يقولُ مرَارًا كذلك (^٧)، ومرَارًا يقولُ فيه: عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ (^٨). وكذلك رواه سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ،\n_________\n(^١) الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٨٧).\nقلنا: ورواه غير هؤلاء موصولًا ومُرسلًا، والمصنِّف لم يستوعب ويتوسَّع كعادته، فقد رواه أحمد في المسند ١/ ٣٢٧ (٣٠١٦) من طريق حماد بن خالد، عن مالك، به، وعلي بن زياد التونسي في الموطأ عن مالك، به، كلاهما متصلًا كرواية يحيى. كما رواه أبو مصعب الزُّهري في الموطأ (٢١٧٩)، وسُويد بن سعيد الحدثاني في الموطأ روايته (٤١٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٨٤) عن مَعْمر، به، وأحمد في المسند ٥/ ٤١٥ (٣٤٥٢) من طريق عبد الرزاق، وأبو داود في السنن (٤١٢١) عن مسدّد، عن يزيد بن زُريع، عن مَعْمر، به.\n(^٣) أخرجه البخاري في الصحيح (١٤٩٢) عن سعيد بن عُفير، عن ابن وهب، عن يونس، به.\nومسلم في الصحيح (٣٦٣) عن أبي الطَّاهر وحَرْملة، عن وهب، عن يونس، به.\n(^٤) أخرجه الدَّارمي في السنن ٢/ ٨٥ عن محمد بن المُصفّى، عن بقية، عن الزبيدي، به.\nوالطَّبري في تهذيب الآئار ٢/ ٢٧١ (١٦٩١) عن أحمد بن الفرج الحمصي، عن الزّبيدي، به.\nوالدارقطني في السنن ١/ ٤٢ من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة في مسنده ١/ ٢١٠ عن عمرو بن الرّبيع، عن يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل، به، والدارقطني في السنن ١/ ٤١ من طريق عمرو بن الرّبيع، به، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠ من طريق الدارقطني.\n(^٦) وهناك طرق أخرى كثيرة عن الزُّهري، واستقصاؤها يطول.\n(^٧) أخرجه الدارمي في السنن ١/ ٨٦، ومسلم في الصحيح (٣٦٣)، وأبو داود في السنن (٤١٢٠).\n(^٨) أخرجه الحميدي (٣١٥) عن سفيان، به، وأحمد في المسند ٤٤/ ٣٧٨ (٢٦٧٩٥) عن سفيان، به، ومسلم في صحيحه (٣٦٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عن سفيان به.","vol":"6","page":143},{"text":"عن عُبَيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ، قالت: أُعْطِيَتْ مولاةٌ لي من الصدقةِ.\nفذكر الحديثَ، وزاد: \"ودِباغُ إهابِها طَهُورُها\" (^١).\nواتَّفَقَ معمرٌ، ومالكٌ، ويونُسُ على قوله: \"إنما حُرِّمَ أكْلُها\"، إلا أن معمرًا قال: \"لحمُها\". وذلك سواءٌ، ولم يذكُرْ واحِدٌ منهم الدِّباغَ، وكان ابنُ عيينةَ يقولُ: لم أسْمَعْ أحدًا يقولُ: \"إنَّما حُرِّمَ أكْلُها\"، إلا الزهريَّ.\nواتَّفَق الزُّبَيْدِيُّ، وعُقَيْلٌ (^٢)، وسليمانُ بنُ كثيرٍ، على ذكْرِ الدِّباغ في هذا الحديثِ عن الزهريِّ، وكان ابنُ عيينةَ مرَّةً يذكُرُه فيه، ومرَّةً لا يذكُرُه، ومرَّةً يجعَلُ الحديثَ عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، ومرَّةً عن ابنِ عباسٍ فقط (^٣).\nقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ: لستُ أعتَمِدُ في هذا الحديثِ على ابنِ عيينةَ؛ لاضطرابِه فيه. قال: وأما ذِكْرُ الدِّباغ فيه، فلا يُوجَدُ إلا من روايةِ يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، ومن رواية بقيَّة، عن الزُّبَيدِيِّ. ويحيى وبقيَّةُ ليسا بالقويَّين. ولم يذكُرْ مالِكٌ، ولا معمرٌ، ولا يونُسُ، الدِّباغَ، وهو الصحيحُ في حديثِ الزهريِّ، وبه كان يُفْتي. قال: وأمَّا من غيرِ روايةِ الزهريِّ، فذلك محفوظٌ صحيحٌ عن ابنِ عباسٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٣، وجعله من حديث ابن عباس دون ذكر ميمونة، وقال الدارقطني عقب هذه الرِّواية ورواية أخرى بعدها ١/ ٤٤: هذه أسانيد صحاح.\nقلنا: لكن سليمان بن كثير ضعيف عند ابن مَعِين، وذكر النسائي أنه لا بأس به إلا في الزُّهري، وهذه العبارة هي التي اعتمدها ابن حجر في التقريب ٢/ ٧٦، فأنّى لهذا الإسناد الصِّحة، وهو عن الزُّهري؟\n(^٢) سقط من ج، وهو ثابت في الأصل وش ٤.\n(^٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٥٨: والرّاجح عند الحفّاظ حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة.\nفهذا حُكم بشذوذ الرِّوايات التي جعلته من مُسند ميمونة، والله أعلم.","vol":"6","page":144},{"text":"قال أبو عُمر: قد ذكرنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (^١) روايةَ ابنِ وعْلَةَ، وعطَاء، وابنِ أبي الجَعْدِ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"دباغُ الإهابِ طَهُورُه\". وذكَرْنا هناك ما رُوِي في هذا البابِ من الآثارِ عن النبيِّ - ﷺ -، وما قاله العلماءُ في ذلك، ووُجُوهَ اختِلافِهم فيما اختلفوا فيه من هذا البابِ، بأبسطِ ما يكونُ من القولِ وأعْظَمِه فائدةً، والحمدُ لله.\nوكلُّ ما يجبُ من القولِ في هذا البابِ، فقد مضَى مُمَهَّدًا بما للعلماء (^٢) في ذلك من المذاهِبِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن ابنِ وعلَةَ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهنا.\nوالقولُ الذي قاله النَّيسابُورِيُّ (^٣)، عن ابنِ عُيينةَ، من اضطرابِه عن الزُّهريِّ في هذا الحديث، قد قاله غيرُه عن ابنِ شِهابٍ، واضطِرابُ ابنِ شِهابٍ في هذا الحديثِ وفي حديثِ ذي اليَدَيْنِ كثيرٌ جِدًّا، وهذا الحديثُ من غيرِ روايَةِ ابنِ شهابٍ أصَحُّ، وثُبوتُ الدِّباغ في جُلُودِ الميتةِ عن النبيِّ - ﷺ - من وجُوهٍ كثيرةٍ صحَاح ثابِتة، قد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، وبيَّنا الحجَّةَ على من أنكَرَ الدِّبَاغَ بما فيه كِفايَةٌ من جهةِ النَّظَر والأثر، وبالله التوفيقُ.\nوفي البابِ قبلَ هذا في قِصَّةِ الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ ما يَدْخُلُ في معنَى هذا البابِ، ويُفسِّرُ المنعَ من بيع ما لا يَحِلُّ أكْلُه، ويقْضِي على أنّ المأكُولَ كلَّه من الميتَةِ حَرامٌ، وفي ذلك كشْفُ معنَى قولِه في هذا الحديثِ: \"إنما حُرِّمَ أكْلُهَا\". ومعْلُومٌ أنَّ العَظْمَ حُكْمُه حُكْمُ اللَّحْم؛ لأنَّه لا يُقْطَعُ ولا يُنْزَعُ من البهيمَةِ وهي حيَّةٌ كما\n_________\n(^١) في الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، وقد تقدَّم.\n(^٢) في ج، ش ٤: \"الفقهاء\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) أي: الذُّهْلي.","vol":"6","page":145},{"text":"يُصْنَعُ بالصُّوفِ، وإنَّما يَحْرُمُ بالموتِ ما حَرُمَ قَطْعُه من الحيِّ، إلا ترَى إلى قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"ما قُطِع من حَيٍّ فهو ميتَةٌ (^١)؟ وأجمَع العلماءُ على أن جَزَّ الصُّوفِ عن الشاةِ وهي حيَّةٌ حلالٌ، وفي هذا بيَانُ ما ذكَرْنا.\nوأمَّا قولُه ﵊: \"لا تَنْتفِعُوا من الميْتَةِ بإهابٍ\" (^٢)، فإن معناه: حتى يُدْبَغَ، بدَليلِ أحادِيثِ الذَباغ، وقد أوضَحنا هذا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ. والحمدُ لله.\nومَن أجاز عَظْمَ الميتَةِ، كالعَاج وشِبْهِه في الأمْشاطِ وغيرِها، زَعَم أن الميتَةَ: ما جرَى فيه الدَّمُ، وليس كذلك العَظْمُ. واحتَجُّوا بقوله في هذا الحديثِ: \"إنَّما حُرِّمَ أكْلُها\"، وليس العَظْمُ مما يؤكَلُ. قالوا: فكلُّ ما لا يُؤْكَلُ من الميتةِ جائِزٌ الانْتِفاعُ به؛ لقوله: \"إنَّما حُرِّم أكْلُها\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في السنن (٣٢١٧) من حديث تميم الدّاري ﵁، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٦٣: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهُذلي، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الحاكم، والحاكم أخرجه في المستدرك ٤/ ٢٣٩ وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو عنده من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، وهذا الحديث روي عن عطاء مرسلًا أيضًا، ورجح الدَّارقطني في العلل ١/ ٢٥٩ الرواية المرسلة وقال: والمرسل أشبه بالصواب.\n(^٢) هذا حديثٌ رواه عبد الله بن عُكيم وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٧٤ (١٨٧٨٠) من طريق شُعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، كما أخرجه أصحاب السنن، فهو عند أبي داود (٤١٢٨)، وابن ماجة في السنن (٣٦١٣)، والترمذي في الجامع (١٧٢٩) والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٥.\nوقال الترمذي: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وذكر أنَّ أحمد بن حنبل كان يقول بهذا ثم تركه للاضطراب في إسناده.\nوالحديث فيه جدل وكلام كثير، ما بين تصحيح وقبول، وتضعيفٍ وردٍّ، فلتنظر في مظانها.","vol":"6","page":146},{"text":"وممن رخَّص في أمشاطِ العاج وما يُصْنَعُ من أنيابِ الفِيَلَةِ وعِظام الميتةِ: ابنُ سِيرين (^١)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ (^٢)، وأبو حنيفةَ (^٣) وأصحابُه، قالوا: تُغْسَلُ ويُنتَفَعُ بها، وتُباعُ وتُشْتَرى. وبه قال الليثُ بنُ سعدٍ (^٤)، إلا أنه قال: تُغْلَى بالماء والنَّارِ حتى يَذْهَبَ ما فيها من الدَّسَم.\nوممَّن كَرِه العاجَ وسائِرَ عِظَام الميْتَةِ، ولم يُرخِّصْ في بَيْعِها ولا الانتفاع بها: عطاءٌ، وطاوسٌ، وعمرُ بنُ عبدٍ العزيز (^٥)، ومالكُ بنُ أنس (^٦)، والشافعيُّ (^٧)، واخْتُلِف فيها عن الحسنِ البصريِّ (^٨). ومن حُجَّتِهم أنّ الميتةَ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ المجتمَع عليهما، والعظمُ ميتةٌ، بدليلِ قوله تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]، وأنَّه لا يؤخَذُ من الحيِّ، ولهم في ذلك ما يطولُ ذكرُه.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١١)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢.\n(^٥) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨١.\n(^٦) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦.\n(^٧) انظر: الأم للشافعي ٦/ ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦١.\n(^٨) ذكر ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٨١ أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في ١/ ٢٨٢: \"وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة\".","vol":"6","page":147},{"text":"حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مسعودٍ، عن عبدٍ الله بنِ عباس، عن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، أنَّهُ أهْدَى لرسولِ الله - ﷺ - حِمارَ وَحْشٍ، وهو بالأبواء، أو بوَدَّانَ، فرَدَّه عليه رسولُ الله - ﷺ -. قال: فلما رأى رسولُ الله - ﷺ - ما في وجْهِي قال: \"إنَّا لم نَرُدَّه عليك، إلا أَنَّا حُرُمٌ\" (^٢).\nهذا حديثٌ لم يُختلَفْ في إسنادِه على مالكٍ، ولا على ابنِ شهاب، وكلُّ من في إسنادِه فقد سَمِعه بعضُهم من بعضٍ سَماعًا (^٣)، كذلك في الآثارِ (^٤) عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبرني عبيدُ الله، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ، قال: أخبرني الصَّعْبُ بنُ جَثَّامةَ. وقد قُلْنا في السَّنَدِ المعَنْعَنِ في أوَّلِ كتابِنا ما فيه كِفايةٌ (^٥).\nوممن روَاه عن ابنِ شهابٍ كما رواه مالكٌ: معمرٌ (^٦)، وابنُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥).\n(^٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٨٢٥) عن عبد الله بن يوسف، وفي (٢٥٧٣) عن إسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن مالك، به، ومُسلم في الصحيح (١١٩٣) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، به.\nوممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب (١١٤٦) وسُويد بن سعيد (١١٥١) وابن القاسم كما في ملخص القابسي (٧٣) والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (١٨٩).\n(^٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣١: لم يختلف على مالك في سياقه مُعنعنًا وأنه من مُسند الصَّعب، إلا ما وقع في موطأ ابن وهب فإنَّه قال في روايته عن ابن عباس: إنّ الصَّعْب بن جثامة أهدى، فجعله من مسند ابن عبّاس، نبّه على ذلك الدارقطني في الموطآت.\n(^٤) في م: \"الإعلاء\"، وهو تحريف، والمثبت من النسخ.\n(^٥) في بداية المجلد الأول من هذا الكتاب في: \"باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل ... \".\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٥٧ (١٦٤٢٧) ومسلم في الصحيح (١١٩٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٦)، وابن خُزيمة في الصحيح (٢٦٣٧).","vol":"6","page":148},{"text":"جُرَيج (^١)، وعبدُ الرحمن بنُ الحارثِ، وصالحُ بنُ كَيْسانَ (^٢)، وابنُ أخي ابنِ شهابٍ (^٣)، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ (^٤)، ويونُسُ بنُ يزيدَ (^٥)، ومحمدُ بنُ عمرو بنِ علقمةَ (^٦)، كلُّهم قالوا فيه: أهْدَيْتُ لرسولِ الله - ﷺ - حِمارَ وَحْشٍ. كما قال مالكٌ.\nوخالفَهَم ابنُ عيينة (^٧)، ومحمدُ بنُ إسحاقَ (^٨)، فقالا فيه: أُهْدِيَ لرسولِ الله - ﷺ - لحمُ حِمَارِ وَحْشٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٥٧ (١٦٤٢٨)، والرُّوياني في مسنده (٩٩٩)، وابن خُزيمة في الصحيح (٢٦٣٧) كلهم عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، به، ورواه الطَّبراني في المعجم الكبير (٧٤٣٧) وجعل بين ابن جُريج وابن شهاب ابن أبي لبيد!\n(^٢) أخرجه مسلم في الصحيح (١١٩٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند كما في المسند ٢٧/ ٢٢٧ (١٦٦٧١)، والطَّبراني في المعجم الكبير (٧٤٤٠).\n(^٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٢٨ (١٦٦٧٣)، والطَّبراني في المعجم الكبير (٧٤٣٩).\n(^٤) أخرجه مسلم في الصحيح (١١٩٣) عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة عن الليث، به. والترمذي في الجامع (٨٤٩) عن قتيبة، عن الليث، به، وغيرهما.\n(^٥) أخرجه الرُّوياني في مسنده (١٠٠٠) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن يونس، به.\n(^٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٣٢ (١٦٦٨٠)، وابن حبَّان في الصحيح (١٣٧) و(٤٧٨٧)، ومحمد بن عمرو هو الليثي صدوق له أوهام كما قال ابن حجر، لذا حكم الأرنؤوط بحسن هذا السند كما في تخريجه لأحمد ولصحيح ابن حبان.\nقلنا: لكن محمد بن عمرو الليثي متابع من قبل الثقات، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.\n(^٧) أخرجه الحميدي في المسند (٧٨٣) وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٥١ (١٦٤٢٢)، ومسلم في الصحيح (١١٩٣) وأخرجه الحُميدي وأحمد عن سفيان مباشرة، ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان، به.\nقال الحُميدي ٢/ ٣٤٤: وكان سفيان يقول: حمار وحش ثم صار إلى: لحم حمار وحش، فلعله كان يرويه على الموافقة ولعله بعدما تغيَّر كما أشار إلى ذلك المترجمون.\n(^٨) أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير ٨/ ٨٥ (٧٤٤٢) عن الحسين بن إسحاق، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن ابن إسحاق، به، لكنه قال: رجل حمار وحش.","vol":"6","page":149},{"text":"وقال ابنُ جُرَيج في حديثه (^١): قلتُ لابنِ شهابٍ: الحمارُ عَقِيرٌ؟ قال: لا أدري. فقد بيَّن ابنُ جُرَيج أنَّ ابنَ شهابٍ شَكَّ، فلم يَدْرِ هل كان عَقِيرًا أم لا (^٢)؟ إلا أنَّ في مسَاقِ حديثه: أهْدَيْتُ لرسولِ الله - ﷺ - حمارَ وَحْشٍ فرَدَّه عليَّ.\nوروى حمادُ بنُ زيدٍ هذا الحديثَ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أقْبَل حتى إذا كان بقُدَيْدٍ أهْدَى إليه بعضَ حمارٍ، فرَدَّه عليه وقال: \"إنَّا حُرُمٌ لا نأكُلُ الصَّيْدَ\". هكذا قال حمادُ بنُ زيدٍ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن عُبَيدِ الله. لم يذْكُرِ ابنَ شهاب، وقال: بعضَ حِمَارٍ، ذكره إسماعيلُ القاضي (^٣)، عن سليمانَ بنِ حربٍ، عن حمَّادِ بنِ زَيْدٍ.\n_________\n(^١) انظر: المسند لأحمد ٢٦/ ٣٥٧ (١٦٤٢٨)، والرُّوياني في مسنده (٩٩٩)، وابن خزيمة في الصحيح (٢٦٣٧)، وقال: في مسألة ابن جُريج عن الزُّهري وإجابته إيّاه دلالة على أنَّ من قال في خبر الصَّعب: أهديت لحم حمار أو رجل حمارٍ واهمٌ فيه، إذ الزُّهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عَقيرًا أم لا حين أُهدي للنبي - ﷺ -، وكيف يروي أنَّ النبي - ﷺ - أهدي له لحم حمار أو رجل حمار، وهو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي - ﷺ - عقيرًا أم لا؟\n(^٢) لكن جاء في رواية ابن أبي أويس عبد الله بن أويس عن الزُّهري، كما عند أحمد في المسند ٢٧/ ٢٢١ (١٦٦٦١)، أنَّ الصَّعب بن جثَّامة قال: أهديتُ للنبي - ﷺ - حمارًا عقيرًا وحشيًا، وهو في ذلك يُخالف جملة الرُّواة عن الزُّهري، إذ لم يذكروا هذه الزِّيادة، فتكون شاذةً.\nوجاء مثل هذا التَّصريح في غير روايات الزُّهري، فأخرج النَّسائي في الإغراب (١٩٦)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٠، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٣١٦) من طُرُق عن سفيان، عن أبي الهُذيل، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أنَّ الصَّعب بن جثَّامة أهدى لرسول الله - ﷺ - حمارَ وحشٍ وهو محرم، فردَّه، وكان مذبوحًا.\n(^٣) لعله في مسند حديث مالك وقد طُبع قطعة منه، وهي ما بقي منه، وهذا الحديث ليس فيها.\nوأخرجه كذلك الدَّارمي في السنن ٢/ ٣٩، والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٨٨)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٢٢ (١٦٦٦٢) و٢٧/ ٢٢٩ (١٦٦٧٥)، كلهم من طرُق عن حماد بن زيد، به. =","vol":"6","page":150},{"text":"وعندَ حمَّادِ بنِ زيدٍ في هذا أيضًا إسنادٌ آخرُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، أنَّه أتَى النبيَّ - ﷺ - بحِمارِ وحْشٍ، فرَدَّه عليه وقال: \"إنَّا حُرُمٌ لا نأكُلُ الصَّيْدَ\" (^١). هكذا قال في هذا الإسنادِ: بحِمارِ وحْشٍ.\nورواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن ابنِ شِهابٍ (^٢) كما قدَّمْنا ذكرَه، وهو أوْلى بالصوابِ عندَ أهلِ العِلْمِ. فهذا ما في حديثِ ابنِ شهابٍ.\nوقد رُوي عن ابنِ عباسٍ، من حديثِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، ومِقْسَم، وعطاءٍ، وطاوسٍ، أنَّ الصَّعْبَ بنَ جثّامَةَ أهْدَى لرسولِ الله - ﷺ - لحمَ حِمَارِ وَحْشٍ.\nقال سعيدُ بنُ جبيرٍ في حديثه: عَجُزَ حمارِ وَحْشٍ، فرَدَّه يَقْطُرُ دَمًا؛ رواه شعبةُ، عن الحكَم، عن سعيدِ بنِ جُبير (^٣).\nوقال مِقْسَمٌ في حديثه: رجْلَ حِمارِ وحْشٍ؛ رواه هشيمٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقْسَم (^٤)؛ ذكَرَه إسماعيلُ القاضي، عن إبراهيمَ الهرَويِّ، عن هُشيم.\n_________\n= وقال العَيْني في عمدة القاري ٧/ ٤٩٤: وروى القاضي إسماعيل عن سليمانَ بن حرب، عن حماد بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب، أن رسول الله - ﷺ - أقبل حتى إذا كان بِقُدَيد أهدى إليه بعض حمارٍ فردَّه، وقال: \"إنا حُرُم لا نأكل الصيد\".\n(^١) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٢٣ (١٦٦٦٥) و٢٧/ ٢٣٥ (١٦٦٧٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (١٦٦٧١، ١٦٦٧٢)، ومسلم في الصحيح (١١٩٣)، والطَّبراني في المعجم الكبير ٨/ ٨٥ (٧٤٤٠) عن إبراهيم بن سعد، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٨٤ (٢٦٣٠)، ومسلم في الصحيح (١١٩٤)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٠، وابن حبّان في الصحيح (٣٩٧٠)، كلهم عن شعبة، عن الحكم، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٣ (١٨٥٦) عن هُشيم، به، ورواه كذلك الطَّبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣١٩ (١٢١٤٣) من غير طريق هُشيم، عن يزيد بن أبي زياد، به، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد.\nورواية \"رجل حمار وحش\" عند مسلم في الصحيح (١١٩٤) من طريق منصور، عن الحكم عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٥ من طريق منصور عن الحكم بمثل حديث مسلم.","vol":"6","page":151},{"text":"وقال عطاءٌ في حديثه: أهْدَى له عَضُدَ صَيْدٍ فلم يَقْبَلْه، وقال: \"إنَّا حُرُمٌ\"؛ رواه حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن قيسٍ، عن عطاءٍ (^١).\nوقال طاوسٌ في حديثه: عُضْوًا مِن لحم صَيْدٍ؛ حدَّثَ به إسماعيلُ، عن عليِّ بنِ المدينيِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ جُرَيج، عن الحَسَن بنِ مسلم، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ.\nإلا أنّ منهم من يجعَلُه: عن ابنِ عباسٍ، عن زيدِ بن أرْقَمَ؛ أخبرناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدٍ الباهِلي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا هِشَامُ بنُ يوسُفَ القاضي، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني حسنُ بنُ مسلم، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قدِم زيدُ بنُ أرْقَمَ، فقال له ابنُ عباسٍ يستذكِرُه: كيف أخبرتني عن لحم أُهْدِيَ للنبيِّ - ﷺ - حَرَامًا؟ قال: نعم، أهْدَى له رجلٌ عُضْوًا من لحم، فرَدَّه عليه، وقال: \"إنَّا لا نأكُلُه، إنَّا حُرُمٌ\" (^٢).\nوكذلك رواه أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج بإسنَادِه مثلَه (^٣).\nورواه حمادُ بنُ سلَمَةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن عطاءٍ (^٤)، عن ابنِ عباسٍ،\n_________\n(^١) عزا ابن حجر في إتحاف المهرة ٤/ ٥٧٥ (٤٦٧٩) هذه الطَّريق لابن خزيمة في المناسك، ولم نجدها في المطبوع من الصحيح.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٢٣)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٨٨ (١٩٣٤١)، ومسلم في الصحيح (١١٩٥)، وابن خُزَيمة في صحيحه (٢٦٣٩) و(٢٦٤٠)، كلهم من طُرُقٍ عن ابن جُريج، به.\n(^٣) أخرجه النَّسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي السنن الكبرى (٣٧٩٠)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٩، والطَّبراني في المعجم الكبير ٥/ ١٦٥ (٤٩٦٤)، كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جُريج، به.\n(^٤) هو عطاء بن أبي رباح.","vol":"6","page":152},{"text":"أنَّه قال لزيدِ بنِ أرْقَمَ: أما عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أُهْدِيَ له عُضْوٌ من صَيْدٍ وهو مُحْرِمٌ فلم يَقْبَلْه؟ قال: بلى (^١).\nقال إسماعيلُ: سمِعتُ سليمانَ بنَ حربٍ يتأوَّلُ هذا الحديثَ على أنه صِيدَ من أجلِ النبيِّ - ﷺ -، ولولا ذلك كان أكْلُه جائزًا. قال سليمانُ: ومما يَدُلُّ على أنه صِيدَ من أجْلِه، قولُهم في الحديثِ: فرَدَّه يَقْطُرُ دمًا. كأنه صِيدَ في ذلك الوقْتِ.\nقال إسماعيلُ: وأمّا تأوَّلُ سليمانَ بنِ حربٍ الحديثَ الذي فيه، أنه أُهْدِيَ إلى رسولِ الله - ﷺ - لحمُ حِمَار، وهو مَوْضِعٌ يحتاجُ إلى تأويل.\nوأمَّا روايةُ مالكٍ أنَّ الذي أُهْدِيَ إليه حمارُ وَحْشٍ، فلا يحتاجُ إلى تَأوِيلٍ؛ لأنَّ المحرِمَ لا يجوزُ له أن يُمْسِكَ صَيْدًا حيًّا ولا يُذَكِّيَه، وإنما يحتاجُ إلى التَّأويلِ قولُ من قال: إنَّ الذي أُهدِيَ هو بعضُ الحمارِ.\nقال إسماعيلُ: وعلى تأوِيلِ سليمانَ بنِ حربٍ تكونُ الأحاديثُ كلُّها المرفوعةُ غيرَ مختلِفة (^٢).\nقال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفوعةُ في هذا البابِ؛ منها: حديثُ عُمَيْرِ بنِ سَلَمَةَ في قصةِ البهْزِيِّ وحمارِه العَقير، رواه مالكٌ (^٣)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عُمَيْر.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٩ (١٩٢٩٤) عن عفَّان ومؤمَّل، وهو ضعيف لكنه قُرن بعفَّان بن مسلم وهو ثقة - فزال المحذور - عن حماد، به. وعبد بن حُميد في المسند كما في المتتخب (٢٦٩) عن عفَّان وأبي الوليد، عن حماد، به. وأبو داود في السنن (١٨٥٠) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٩ عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن حماد، به. وابن حبّان في صحيحه (٣٩٦٨) عن الفضل بن الحباب، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد، به واستغربه.\n(^٢) انظر هذا الكلام بطوله في شرح صحيح البُخاري لابن بطَّال ٤/ ٤٨٩.\n(^٣) الموطأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨)، وأخرجه كذلك عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٣٩)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٥٢ (١٥٧٤٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٢، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢، كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، به.","vol":"6","page":153},{"text":"ومنها: حديثُ أبي قَتادة (^١)، رُوي من وجُوهٍ، وممن روى قصَّةَ أبي قتادة: جابرٌ (^٢)، وأبو سعيدٍ (^٣)، وسنذكُرُ حديثَ أبي قتادةَ، في بابِ أبي النَّضْرِ سالم (^٤) من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.\nومنها: حديثُ الصعْبِ بنِ جثّامةَ المذكُورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عباسٍ، على تواتُر (^٥) طُرُقِه واختلافِ ألفاظِه.\nومنها: حديثُ عليِّ بنِ أبي طالب (^٦)، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أُهْدِي إليه رِجلُ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥) عن أبي النَّضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، والبخاري في صحيحه (١٨٢٣)، ومسلم في الصحيح (١١٩٦) كلاهما من طرق عن مالك، به.\n(^٢) طريق جابر أخرجها المصنف في باب السين، الحديث الثاني لأبي النضر سالم بن أمية من طريق القاضي إسماعيل، فقال: أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن حرب وحجاج بن منهال، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلالٌ فأكلوا منه.\n(^٣) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٣، والبزَّار في مسنده كما ذكر الهيْثمي في كشف الأستار ٢/ ١٨ - ١٩ (١١٠١) ومجمع الزوائد ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، كما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥/ ١٤.\n(^٤) في الحديث الثاني لأبي النَّضر سالم في \"باب السين\" من هذا الكتاب.\n(^٥) لعله يُريد التَّواتر اللُّغوي دون الاصطلاحي، والله أعلم.\n(^٦) لحديث عليٍّ ﵁ أكثر من طريق وأكثر من سياق، لعل في أغلبها ضعفًا، فمن ذلك: ما رواه أحمد في المسند ٢/ ١٩٩ (٨٣٠) من طريق عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، قال: أُتي النبي - ﷺ - بلحم صيد وهو مُحرم فلم يأكله. ومن هذه الطريق أخرجه ابن ماجة في السنن (٣٠٩١) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عمران، به. وأبو يعلى في المسند (٤٣٣) عن عثمان أيضًا، به.\nوالطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٨ عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، به.\nوهذه الطريق ضعيفة لضعف ابن أبي ليلى وضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، كما في مصباح الزجاجة ٣/ ٢١٤.\nولهذا الحديث طريق أخرى رواها الفاكهي في فوائده (١٤٧) عن خلّاد بن يحيى، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن صبيح بن عُمير التغلبي، عن علي، به. وفي سنده: سِماك، فهو كما قال =","vol":"6","page":154},{"text":"حمارِ وَحْش، فأبَى أن يأكُلَه. وحديثُ المطلب، عن جابرٍ يفسِّرُها (^١)، قولُه: \"صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ لكم\" (^٢).\nوأجمَع العلماءُ (^٣) على أنه لا يجوزُ للمُحْرِم قَبُولُ صَيْدٍ وُهِب له، ولا يجوزُ له شِراؤُه ولا اصْطِيادُه، ولا اسْتِحداثُ مِلْكِه، بوجْهٍ من الوُجوهِ، لا خِلافَ بينَ علماء المسلمين في ذلك؛ لعُمُوم قولِ الله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ولحديثِ الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ في قِصةِ الحَمارِ. ولأهْلِ العِلْم قولان في المُحرِم يشْتَري الصيْدَ، أحدُهما: أنَّ الشِّراء فاسِدٌ، والثاني: صحيحٌ، وعليه أن يُرْسلَه.\nواختَلَف العلماءُ فيمن أحْرَم وفي يَدِه صيدٌ، أو في بَيْتِه عندَ أهْلِه؛ فقال مالكٌ (^٤): إن كان في يَدِه، فعليه إرسالُه، وإن كان في أهلِه، فليس عليه أن يُرْسلَه. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي يُوسُفَ، ومحمدٍ (^٥)، وأحمدَ بنِ حنبلٍ (^٦).\n_________\n= ابن حجر في التقريب (٢٦٢٤): صدوق وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة، ربما تلقَّن، فهو ممن تغير، أمَّا صُبيح فلا يكاد يُعرف ولم يذكره إلا ابن حِبّان في الثقات ٤/ ٣٨٢ ولم يرو عنه إلا سِماك بن حرب كما قال ابن ماكولا في الإكمال ٥/ ١٦٧. ومن هذه الطَّريق أخرجه المحاملي في الأمالي (٣٧٦) رواية الفارسي، عن عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن خلاد بن يحيى، به.\nوهناك رواية ثالثة فيها قصَّة عثمان كما سيأتي، أخرجها أحمد في المسند ٢/ ١٧١ (٧٨٣) بسند فيه عليّ بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف، وأبو داود في السنن (١٨٤٩).\n(^١) في الاستذكار للمُصنِّف ٤/ ١٣٦ \"يفسِّرها كلّها\" أي: هذا الحديث يُفسِّر هذه الأحاديث كلّها.\n(^٢) سيأتي تخريجه بعد صفحات.\n(^٣) ذكر الإجماع بهذا التفصيل: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢٤٤، فكأنه أخذه من ابن عبد البر بحروفه، ويُنظر: النَّووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ١٥٤، فقد حكى التحريم ولم ينقل الإجماع.\n(^٤) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١. وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطَّحاوي ٢/ ١٢٠، والمجموع للنووي ٧/ ٣٠٧.\n(^٥) الطَّحاوي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٧٠.\n(^٦) انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة ١/ ٤١٠.","vol":"6","page":155},{"text":"وقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، والحسنُ بنُ صالح (^١): سواءٌ كان في بيته أو في يَدِه، عليه أن يُرْسِلَه (^٢)، فإن لم يُرْسِلْه، ضَمِن. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ.\nوقال أبو ثورٍ، والشافعيُّ في أحَدِ قَوْلَيْه: سواءٌ كان في يَدِه أو في أهْلِه، ليس عليه أن يُرْسِلَه. وعن مجاهدِ، وعبدِ الله بنِ الحارِثِ، مثلُ ذلك.\nواختَلَفوا أيضًا فيما صِيد للمُحرِمينَ، أو من أجْلِهم؛ فقال مالكٌ (^٣): لا بَأسَ أن يأكُلَ المحرمُ الصَّيْدَ إذا لم يُصَدْ له، ولا من أجْلِه، فإن صِيد له، أو من أجلِه، لم يأكُلْه، فإن أكل مُحْرِمٌ من صَيْدٍ صِيد من أجْلِه، فَداه. وهو قولُ الأوزاعيِّ (^٤)، والحسنِ بنِ حيِّ.\nقال مالكٌ (^٥): فأمَّا ما ذَبَحه المحرمُ فهو ميتَةٌ، لا يحلُّ لمحرم ولا لحلالٍ. وقد اخْتَلَف قولُه فيما صِيدَ لمحرم بعَيْنِه؛ كالأمِيرِ وشِبْهِه، هل لغيرِ ذلك الذي صِيدَ من أجلِه أن يأكُلَه من سائرِ من معَه (^٦) من المُحرِمين؟ والمشهورُ من مَذْهَبِه عندَ أصحابِه أنَّ المحرمَ لا يأكُلُ ما صِيدَ لمحرم مُعَيَّنٍ أو غيرِ مُعَيَّنٍ، ولم يأخُذْ بقول عثمانَ لأصحابِه حين أُتي بلَحْم صيدٍ وهو محرمٌ (^٧): كُلُوا، فلَسْتُم مثلي؛ لأنه صِيدَ من أجلي.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٠.\n(^٢) قال النَّووي في المجموع ٧/ ٣٠٧ عن أبي حامد والمحاملي: والمراد بإرساله: ردّه إلى صاحبه، وليس المراد إرساله في البريَّة.\n(^٣) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٢/ ١٢٥.\n(^٥) النوادر والزِّيادات ٢/ ٤٦٧.\n(^٦) في ج: \"هو وسائر\"، والمثبت من الأصل، ش ٤.\n(^٧) أخرجه أبو داود في السنن (١٨٤٩)، حين أكل من طعام أُعِدَّ له من اليعاقيب والحجَل ورفض علي ﵁ الأكل. وقوله: أتعلمون أنَّ رسول الله - ﷺ - أُهديَ إليه رِجْل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. والحديث صحيح.","vol":"6","page":156},{"text":"وقال أبو حنيفة (^١): إذا ذَبَحه الحلالُ فلا بأسَ بأكْلِه للمحرمِ وغيره، وإنْ ذَبَحه مُحرِمٌ لم يجُزْ لأحدٍ أكْلُه. ورُوي عن الثوريِّ كراهةُ أكْلِه إذا ذُبِح من أجلِ المحرمِين، ورُوي عنه إباحتُه، ورُوي عنه أيضًا إباحةُ ما ذبَحه المحرمُ للحلالِ.\nوللشافعيِّ (^٢) فيه قَوْلان؛ أحدُهما: أنه لا يجوزُ للمحرم أكْلُ ما صِيدَ من أجْلِه، وعليه الجزاءُ إن أكَلَه، مثلُ قولِ مالكٍ. وقولٌ آخَرُ: لا جَزاء عليه، وما ذَبَحه المحرمُ لم يجُزْ أكْلُه لأحَدٍ، إلا لمن تحِلُّ له الميتَةُ.\nورُوي عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، أنه لا يجوزُ للمحرم أكْلُ لحم صَيْدٍ على حالٍ من الأحوالِ، سواءٌ صِيد من أجْلِه أو لم يُصدْ (^٣)؛ لعُمُوم قولِ الله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. قال ابنُ عباسٍ: هي مُبْهَمَةٌ (^٤). وبهذا القولِ يقول طاوسٌ، وجابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعْثَاء، ورُويَ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (^٥).\nوكان عمرُ بنُ الخطابِ، وأبو هريرةَ، والزُّبيرُ بنُ العوام، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، يرَوْن للمحرم أكْلَ الصيْدِ على كلِّ حالٍ إذا اصطاده الحلالُ، سواءٌ صِيد من أجْلِه أو لم يُصدْ (^٦). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، لظاهِرِ قولِ الله ﷿: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. فحَرَّم صَيْدَه وقَتْلَه على المُحرِمينَ دونَ ما صاد غيرُهم.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢٥، وفيه سرد أقوال؛ الثوري، والشافعي ومالك وغيرهم.\n(^٢) انظر تفاصيل أقوال الشافعي في القديم والجديد، والرَّاجح منها عند النَّووي في المجموع ٧/ ٣٠٧ فما بعدها.\n(^٣) ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٤ وعزاه لعليٍّ وابن عباس ﵄.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من السنن (٧٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) وغيرهم.\n(^٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٣٢٢.\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٨.","vol":"6","page":157},{"text":"وذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، إلى أنَّ ما صِيد من أجلِ المحرم لم يجُزْ أكْلُه، وما لم يُصَدْ من أجْلِه جاز له أكْلُه.\nورُوي هذا القولُ عن عثمانَ بنِ عفانَ، وبه قال عطاءٌ في رواية، وإسحاقُ في روايةٍ.\nوقد رُويَ عن عطاءٍ، وعن ابن عباسٍ أيضًا، أنهما قالا: ما ذُبح وأنت مُحرِمٌ لم يجُزْ (^١) لك أكْلُه، وهو عليك حرامٌ، وما ذُبح من الصَّيْدِ قبلَ أن تُحرِمَ، فلا شيءَ عليك في أكْلِه.\nقال أبو عُمر: مَن أجاز أكلَ لحم الصيدِ للمُحرِم إذا اصطاده الحلالُ، فحُجَّتُهم حديثُ البَهْزيِّ، عن النبيِّ - ﷺ - في حمارِ الوَحْشِ العَقِيرِ، أنه أمَر به أبا بكرٍ فقسَمه بينَ الرِّفاقِ، من حديثِ مالكٍ وغيرِه، وسيأتي ذِكْرُه في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ إن شاء اللهُ. وحديثُ أبي قتَادةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إنما هي طُعْمَة أطعَمَكموها اللهُ\"، من حديثِ مالكٍ وغيرِه. وحُجَّةُ من لم يُجزْه حديثُ الصَّعْبِ بنِ جثّامَةَ المذكورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وحُجَّةُ مالكٍ، والشافعيِّ: حديثُ المطَّلِبِ، عن جابِر.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^٢): أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عَمْرو، عن المطَّلِبِ، عن جابِر، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصيدُوه أو يُصادَ لكم\" (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"يحِلّ\".\n(^٢) المجتبى للنَّسائي ٥/ ١٨٧.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٤٩) عن الأسلمي، عن عمرو، به. وأحمد في المسند ٢٣/ ١٧١ (١٤٨٩٤) عن سعيد بن منصور وقتيبة، به. وأبو داود في السنن (١٨٥١) عن =","vol":"6","page":158},{"text":"وقد رَوى عبدُ الله بنُ إدريسَ الأَوْدِيُّ الكوفيُّ، وهو إمامٌ في الحديثِ، ثِقَةٌ جليلٌ، عن مالكٍ، بهذا الإسنادِ، أحاديثَ في نَسَقٍ واحِدٍ.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، قال: أخبرنا ابنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ، أنه سمِعَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا حِمَى إلا لله ولرسولِه\". وسُئِل عن القوم يُبيَّتونَ فيُصِيبُونَ الولدانَ، قال: \"هم منهم\". وأُهْدِي إلى رسولِ الله - ﷺ - بالأبواءِ حِمَارٌ فردَّه (^٢).\nأمَّا قِصَّةُ الحمارِ بالأبواءِ، ففي \"الموطأ\". وأمَّا حديثُ التَّبييتِ وقولُه: \"لا حِمًى\"، فصَحِيحٌ عن ابنِ شهابٍ، غريبٌ عن مالكٍ.\n_________\n= قتيبة، به. والترمذي في الجامع (٨٤٦) وقال: والمطَّلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ٢/ ٩٦٤: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحدٍ من أصحاب النبي - ﷺ - سماعًا إلا أنَّه يقول: حدثني من شهد النبي - ﷺ -، وانظر: جامع التحصيل للعلائي، ص ٣٤٧. فالحديث ضعيف من هذا الوجه لانقطاعه.\n(^١) في السنن الكبرى (٥٧٤٣) دون قوله: \"وأُهدي إلى رسول الله ... \".\n(^٢) وأخرجه كذلك أبو بكر الأبهري في فوائده، ص ٥١ (٤٠) عن محمد، عن أبي كُريب (محمد بن العلاء)، به.\nوالحديث مرويٌّ من غير طريق مالك بهذا السِّياق، فقد أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٥١ (١٦٤٢٢) عن سفيان عن الزُّهري، به. وفي زيادات عبد الله على المسند ٢٧/ ٢١٩ (١٦٦٥٨): عن زهير بن حرب عن سفيان، به. وفي (١٦٦٥٧) أيضًا عن المُقدَّمي، عن محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن الزُّهري، به. والمحاملي في الأمالي (٢١٨) رواية ابن مهدي الفارسي، وابن حبَّان في الصحيح (١٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٨، كلهم من طرق عن سفيان، به.","vol":"6","page":159},{"text":"حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - خرَج إلى مكةَ عامَ الفَتْح في رمضانَ، فصامَ حتى بلَغ الكَدِيدَ، ثم أفطَر، فأفطَرَ الناسُ. وكانوا يأخُذُون بالأحدثِ فالأحدثِ من أمْرِ رسولِ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: وكانوا يأخُذُون بالأحدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله - ﷺ -، يقولون: إنه من كلام ابنِ شِهابٍ (^٢).\nوفيه دليلٌ على أنّ في حديثِ رسولِ الله - ﷺ - ناسِخًا ومنسوخًا، وهذا أمْرٌ مجتمَعٌ عليه، واحتجَّ من ذهَب إلى الفِطْرِ في السَّفَرِ بأنّ آخِرَ فِعْلِ رسولِ الله - ﷺ - الفطرُ في السفرِ (^٣)، وبقوله: \"ليس مِنَ البرِّ الصيامُ في السفرِ\" (^٤). وقد أوضحنا هذا المعنى في بابِ حُميْدٍ الطويل (^٥)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.\nوروايةُ ابنِ جُرَيْج لهذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ كروايةِ مالِكٍ سواءً (^٦).\nوقال فيه معمرٌ: قال الزُّهريُّ: فكان الفطرُ آخِرَ الأمرَيْن (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦)، وهو في البخاري (١٩٤٤) من طريق مالك، به.\n(^٢) صرّح بذلك مُسلمٌ في صحيحه (١١١٣) من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شِهاب، وفيه: قال ابن شهاب: فكانوا يَتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه النَّاسخ المُحكم.\nورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب، به.\nوفي \"كتاب الصيام\" للفريابي (٨٩) قال الزُّهريُّ: وكان الفطر آخر الأمرين، قال الزُّهريُّ: وإنما يؤخذ أمرُ رسول الله - ﷺ - بالآخر والآخر.\n(^٣) فيما مرَّ عن ابن شهاب بالتعليق السَّابق كأنه يرى أنَّ الصَّوم في السفر منسوخ.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٤٦)، ومُسلم في الصحيح (١١١٥) (٩٢)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله ﵄.\n(^٥) في الحديث الأول لمالك عن حميد الطويل عن أنس.\n(^٦) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٤.\n(^٧) أخرج رواية مَعْمر هذه مسلم في الصحيح (١١١٣).","vol":"6","page":160},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ: إباحَةُ السفرِ في رمضانَ، وفي ذلك رَدُّ قولِ من قال: ليس لمن ابتَدَأ صِيامَ رمضانَ في الحضَرِ أن يُسافِرَ فيُفْطِرَ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ورَدُّ قولِ مَن قال: إنَّ المسَافِرَ في رمضانَ إنْ صامَ بعضَه في الحضَرِ لم يجُزْ له الفِطْرُ في سفرِه (^١).\nروى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ، عن عَبِيد (^٢)، عن عليٍّ ﵁، قال: من أدْرَكَه رمضانُ وهو مُقِيمٌ، ثم سافَرَ بعدُ، لزِمَه الصومُ؛ لأن اللهَ تعالى يقولُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (^٣)، وهو قولُ عَبيد وطائفَةٍ معه (^٤). ورواه حمَّادُ بنُ زْيدٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدٍ، عن عَبيدةَ قوله (^٥).\nوتأوَّلَ من ذهَبَ مذْهَبَ هؤلاء في قوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾: من أدرَكَه رمضانُ وهو مُسافِرٌ. ففي الحديث ما يُبْطِلُ هذا القولَ كلَّه؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - سافَرَ في رمضانَ بعدَ أن صامَ بعْضَه في الحضرِ مُقِيمًا، وكان خُروجُه بعدَ مُدَّةٍ منه، قد ذكرناها وذكَرْنَا اختِلافَ الآثارِ فيها في بابِ حُميْدٍ الطويلِ (^٦)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) ذكر ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٤/ ٨٦ أنَّ في حديث ابن عباس إباحةَ السّفر في رمضان والفطر فيه، وهو رادٌّ لما رُوي عن علي.\n(^٢) عَبيدة بن عمرو السَّلماني، أحد الفقهاء الأثبات: تحرير التقريب ٢/ ٤٢٥.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٣/ ٤٥٠ (٢٨٢٩) (تحقيق أحمد شاكر)، وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٣١٢ (١٦٥٦) كلاهما من طرق عن حماد، به.\n(^٤) منهم: إبراهيم النخعي وأبو البختري كما عند الطَّبري في جامع البيان ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١.\nوأبو مجلز كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٩٣)، وعلي بن الحسين (٩١٠٠). وذكر ابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٣١٢ عددًا منهم.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٩٢)، عن أيوب، به. والطَّبري في جامع البيان ٣/ ٤٥٠ (٢٨٣٠) عن هناد بن السَّرِيّ، عن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين، به.\n(^٦) باب الحاء، الحديث الأول لمالك عن حُميد الطّويل في هذا الكتاب.","vol":"6","page":161},{"text":"وفيه: جوازُ الصوم في السفرِ، وجوازُ الفطرِ في السفرِ. وفي ذلك رَدٌّ على من ذهَب إلى أن الصومَ في السفرِ لا يجوزُ، وأنَّ من فعَل ذلك لم يُجزئه (^١)، وزعَم أنَّ الفطرَ عَزْمَةٌ مِنَ الله في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وهو قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ، وقد ذكرنا في بابِ حُميْدٍ الطويلِ من كتابِنا هذا، عن ابنِ عباسٍ، خِلافَه من وجُوهٍ صِحَاح (^٢).\nورُوي عن ابنِ عمرَ، أنه قال: إن صامَ في السفرِ قَضَى في الحضرِ (^٣).\nوعن عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، أنه قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطرِ في الحضرِ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: شرح السُّنّة للبغوي ٦/ ٣٠٧.\n(^٢) قال المؤلف في باب الحاء من شيوخ مالك، في الحديث الأول لحُميد الطويل: ورُوي عن ابن عبّاس من وجوه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وهو الثابت عن النبي - ﷺ - من حديث أنس وابن عباس وأبي سعيد وحمزة بن عمرو، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٦٦ - ٦٧.\n(^٣) أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ١٤٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٧، من غير إسناد.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٥٥)، والنَّسائي في المجتبى ٤/ ١٨٣، وفي السنن الكبرى (٢٦٠٦)، والفريابي في كتاب \"الصيام\" (١٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٤، وقال: وهو موقوفٌ، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. وكلهم رووه من طُرق عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، موقوفًا عليه.\nوأخرجه ابن ماجة في السنن (١٦٦٦) من طريق الزُّهري، به، مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -، وابن جرير في تهذيب الآثار ١/ ٣١٠ (٦٦٣)، والشاشي في مسنده (٢٤٣) وهو ضعيف لضعف أسامة بن زيد، وقد رجَّح الحفاظ الموقوف على المرفوع، فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل (٦٩٤) عن أبي زُرعة، أنه قال: الصحيح: عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا، وكذا ذكر الدَّارقطني في العلل ٤/ ٢٨٢. =","vol":"6","page":162},{"text":"وجمهورُ العلماء من الصحابةِ والتابعين ومن بعدَهم من الخالِفين على خِلافِ هذا القولِ؛ لهذا (^١) الحديثِ وشِبْهِه عن النبيِّ - ﷺ -، مما قدَّمنا ذكْرَه في بابِ حُميْدٍ؛ منها حديثُ أنَسٍ: سافَرْنا معَ رسولِ الله - ﷺ -، فمنَّا الصائمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلم يَعِبْ هذا على هذا، ولا هذا على هذا (^٢).\nوحديثُ حمزةَ بنِ عمرٍو الأسْلَمِيِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال له في الصوم في السفرِ: \"إن شِئْتَ فصُمْ، وإن شِئْتَ فأفْطِرْ\" (^٣). وهو مذكورٌ في بابِ هِشَام بنِ عروةَ (^٤).\nوذكَرْنَا في بابِ سُمَيٍّ حديثَ ابنِ عباسٍ (^٥)، وأبي سعيدٍ الخدريِّ: خرجنا مع رسولِ الله - ﷺ - والناسُ مختلِفُون؛ فصَائِمٌ، ومُفْطِرٌ. والآثارُ بهذا كثيرةٌ جدًّا.\n_________\n= وبالرغم من ترجيح الموقوف على المرفوع، إلا أنَّ الموقوف لم يخلُ من المطاعن، وقد أشار إليها البيهقي في السنن كما ورد، وذلك بوجود انقطاع في السند، وهذا الانقطاع هو بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبيه عبد الرحمن بن عوف، فقد ذكر الدوري، عن ابن معين في التاريخ (٣٣٢) أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. وهذا ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ١٩٥ (٤٥٩) عن ابن معين أيضًا. وقال العلائي في جامع التحصيل، ص ٢٦٠ (٣٧٨): قال ابن معين والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئًا. ولهذا، فقد قال ابن حجر بعد أن ذكر الاختلاف في وقف هذا الحديث ورفعه في فتح الباري ٤/ ١٨٤: \"والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا، كذلك أخرجه النَّسائي وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطع؛ لأنَّ أبا سلمة لم يسمع من أبيه\".\n(^١) هاتان الكلمتان: \"القول؛ لهذا\" سقطتا من م.\n(^٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٩٤٧)، ومسلم في صحيحه (١١١٨)، وهو الحديث الأول لحميد الطويل عن أنس للمصنف في هذا الكتاب كما تقدم.\n(^٣) رواه مالك في الموطأ (٨٠٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله - ﷺ - ...، وسيأتي في موضعه.\n(^٤) ذكره المصنف في الحديث السادس عشر لمالك عن هشام بن عروة عن أبيه.\n(^٥) ذكر المصنف ذلك في الحديث الثاني عشر لمالك عن سُمَي مولى أبي بكر.","vol":"6","page":163},{"text":"وأجمَعَ الفقهاءُ أنَّ المسافِرَ بالخيارِ؛ إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أفطَر (^١)،\nإلا أنهم اختَلَفوا في الأفْضَلِ من ذلك، وقد مَضَى القولُ فيه في بابِ حُميْدٍ (^٢)، والحمدُ لله.\nواختلَفَ الفقهاءُ في الفطرِ المذكورِ في هذا الحديثِ؛ فقال قومٌ: معناه: إنْ (^٣) أصبَحَ مُفْطِرًا: نَوَى الفِطْرَ، فتَمادَى عليه في أيام سفرِه. واحتَجُّوا بحديثِ العَلاءِ بنِ المسيِّب (^٤)، عن الحكَم بنِ عُتَيبةَ (^٥)، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: صامَ رسولُ الله - ﷺ - مِنَ المدينةِ حتى أتَى قُدَيْدًا، ثم أفطَر حتى أتى (^٦) مكة (^٧). وهذا لا بيانَ فيه لما تأوَّلوه.\n_________\n(^١) كيف تستقيم حكاية الإجماع والمؤلف نقل ما ينقض الإجماع هنا وفي حديث حميد، وعلى كلِّ حال فإجماعاتُ ابن عبد البر محلُّ نظر، وفيها توسُّع، قال المقري في القواعد ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠: \"حذَّر الناصحون من أحاديث الفقهاء، وتحميلات الشيوخ، وتخريجات المتفقهين، وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي، وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي\".\nوانظر ذكر الاختلاف عند: ابن حجر فتح الباري ٤/ ١٨٣.\n(^٢) كما مرَّ آنفًا.\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"أنه\"، والمثبت أجود، لزوم الشرط وجوابه.\n(^٤) ثقة، كما هو مبين في تحرير التقريب ٣/ ١٣١.\n(^٥) وهو ثقة ثبت فقيه، كما قال ابن حجر، إلا أنَّه ربما دلّس كما قال. وهو ممن احتمل الأئمة تدليسه، لقلته في جنب ما روى (تحرير التقريب ١/ ٣١٠).\n(^٦) في م: \"أتى إلى مكة\"، والمثبت هو الذي في النسخ والأشيع في كلام العرب.\n(^٧) أخرجه النَّسائي في المجتبى ٤/ ١٨٣، وفي السنن الكبرى (٢٦٠٩) عن القاسم بن زكريا، عن سعد بن عمرو، عن عَبْثَر، عن العلاء بن المسيب، به. وأخرجه أبو بكر بن مردوية في جزء حديث ابن حبان (١١٢) عن ابن أبي الأحوص، عن سعيد بن عمرو بمثل إسناد النسائي.\nكما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤/ ٧٠ (٢١٨٥) عن هُشيم، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وأسانيد أحمد والنَّسائي صحيحة.","vol":"6","page":164},{"text":"وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهارِه بعدَ ما مَضَى منه صَدْرٌ، وأنَّ الصائمَ جائزٌ له أن يفْعَلَ ذلك في سفرِه. واحتجَّ من قال بهذا القولِ بحديثِ جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - خرَج إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضانَ، وصامَ حتى بلَغ كُرَاعَ الغَمِيم (^١)، فصامَ الناسُ وهم مُشَاةٌ ورُكبَانٌ، فقِيل له: إنَّ الناسَ قد شَقَّ عليهم الصومُ، وإنَّما يَنظُرُون إلى ما فَعَلْتَ. فدَعَا بقَدَحٍ مِن مَاءٍ، فرفَعه حتى نظَر الناسُ إليه، ثم شَرِبَ، فأفْطَرَ بعضُ الناسِ، وصامَ بعضٌ، فقيل للنبيِّ - ﷺ -: إنَّ بعضَهم قد صامَ، قال: \"أولئكَ العُصاةُ\".\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار (^٢)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. فذكر الحديث (^٣).\n_________\n(^١) كراع الغميم: بين مكة والمدينة، وهو وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال (معجم البلدان ٤/ ٤٤٣).\n(^٢) كذا ورد في رواية المصنِّف، وفي كثير من الرِّوايات ورد اسم عبد العزيز بن محمد، وهو الدَّراوردي، وهو من ثقات الملازمين المكثرينَ عن جعفر بن محمد ﵀. وعبد العزيز بن المختار هو الأنصاريّ الدَّباغ، لم يُذكر ضمن الرُّواة عن جعفر الصَّادق، بل إن من جمع واستقصى كالمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ١٩٥ - ١٩٧ لم يذكر جعفر بن محمد ضمن شيوخ عبد العزيز بن المختار، وهو أولى من غيره بالذكر، لذا نرى أن \"المختار\" قد يكون حُرّف عن \"محمد\"، لا سيما أنَّ كلَّ من ذكر عبد العزيز جعله ابن محمد عن جعفر، به، ومنهم الشَّافعي في مسنده، ص ١٥٨ (٧٦١)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٩٣ (٨٧٧٠)، والسنن الكبرى ٤/ ٢٤١، وهناك طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٦ من طريق إسماعيل القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. فالبيهقي هنا أخرجه كالمصنف من طريق إسماعيل القاضي لكن عن راوٍ آخر، كما رواه الترمذي في الجامع (٧١٠) عن قُتيبة عن عبد العزيز، به.\n(^٣) أخرجه زيادةً على من ذُكر: الحُميدي في المسند (١٢٨٩) عن سفيان عن جعفر، به. ومُسلم في الصحيح (١١٤) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن جعفر، به. والنَّسائي في المجتبى ٤/ ١٧٧ عن محمد بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهادي، عن جعفر، به.","vol":"6","page":165},{"text":"أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^١): أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا مُفَضَّلٌ (^٢)، عن منصورٍ (^٣)، عن مجاهدٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سافَرَ رسولُ الله - ﷺ - فصامَ حتى بلَغ عُسْفَانَ (^٤)، ثم دعَا بإنَاءٍ؛ فشَرِبَ نهارًا ليَراه الناسُ، ثم أفطَر حتى دخَل مكةَ، فافتَتحَ مكةَ في رمضانَ. قال ابنُ عباسٍ: فصام رسولُ الله - ﷺ - في السفرِ وأفطَر؛ فمَنْ شاءَ صام، ومَن شاءَ أفطَر (^٥).\nواختلَفَ الفقهاءُ في المسَافرِ يُفْطِرُ بعدَ دُخُولِه في الصَّوْم؛ فقال مالِكٌ: عليه القضاءُ والكفارَةُ (^٦)؛ لأنَّه كانَ مخيَّرًا في الصَّوْم والفِطْرِ، فلما اختارَ الصَّومَ، صارَ من أهْلِه، ولم يكُنْ له أن يُفْطِرَ. وهو قولُ اللَّيْثِ: عليه الكفارةُ.\nثم قال مالِكٌ مرَّةً: لا كفارةَ عليه، وهو قولُ المخْزُوميِّ، وأشْهَبَ، وابنِ كِنانةَ، ومُطَرِّفٍ (^٧).\nوقال ابنُ الماجِشُونِ: إن أفطَر بجِماع كفَّرَ؛ لأنَّه لا يَقْوَى بذلك على سفرِه، ولا عُذْرَ له (^٨).\n_________\n(^١) في السنن الكبرى (٢٦١١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٨٩.\n(^٢) هو مُفضَّل بن مُهَلْهَل السَّعدي.\n(^٣) مَنْصور بن المُعْتمر.\n(^٤) معجم البلدان ٤/ ١٢١.\n(^٥) وأخرجه كذلك: أحمد في المسند ٥/ ١٣٧ (٢٩٩٤) عن يحيى بن آدم، به. وابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار ١/ ٢٩٤ (٦٠٥) عن أبي كُريب عن يحيى، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٦ (١٠٩٤٥) عن النَّسائي، به.\nكما أخرجه البخاري في الصحيح (٤٢٧٩) عن علي بن عبد الله، عن جرير عن منصور، به.\nومُسلم في الصحيح (١١١٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير عن منصور، به.\n(^٦) النوادر والزِّيادات ٢/ ٢٣.\n(^٧) النوادر ٢/ ٢٤، والذخيرة ٢/ ٥١٤.\n(^٨) الذخيرة ٢/ ٥١٤.","vol":"6","page":166},{"text":"وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ (^١)، والأوزَاعيُّ، والثوريُّ: لا كفَّارةَ عليه.\nوكلُّهم يقولُ: ليس له أن يُفْطِرَ، إلا البُوَيطيَّ؛ حَكَى عنِ الشافعيِّ: من أصبَح صائِمًا في الحضَرِ، ثم سافَرَ، لم يكُنْ له أن يُفْطِرَ، وكذلك من صامَ في سَفَرِه، ليس له أن يُفْطِرَ، إلا أن يَثْبُتَ حديثُ رسولِ الله - ﷺ -؛ أنه أفطَر يومَ الكَدِيدِ، فإن ثَبَتَ، كان لهما جميعًا أنْ يُفْطِرَا.\nواختلفوا أيضًا في الذي يخرُجُ في سفرِه وقد بيَّت الصومَ؛ فقال مالِكٌ: من أصبَح في رمضانَ مُقيمًا صائمًا، ثم سافَرَ فأفطَر، فعليه القَضَاءُ، ولا كفَّارةَ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وداودُ، والطبريُّ، والأوزاعيُّ. وللشافعيِّ قولٌ آخرُ؛ أنه يُكفِّرُ إنْ جامَعَ.\nوكَرِهَ مالِكٌ للذي يُصْبحُ صائمًا في الحضَرِ، ثم يُسَافِرُ، أن يُفْطِرَ، ولم يرَه آثمًا إن أفطَر، وكذلك قال داودُ والمُزنيُّ.\nوقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في روايةِ المُزنيُّ: لا يجوزُ له أن يُفْطِرَ، فإن فعَل فقد أساءَ، ولا كفَّارةَ عليه.\nوقال المخزُوميُّ وابنُ كِنانةَ: عليه القضاءُ والكفَّارةُ، وقولُهما شُذُوذٌ في ذلك عن جماعةِ أهلِ العِلْم.\nوقال أحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ: يُفْطِرُ إذا برَزَ مسافِرًا، وهو قولُ ابنِ عمرَ، والشَّعْبِيِّ، وجماعة.\nوستأتي مسائِلُ هذا البابِ بأسَدِّ استيعابٍ في بابِ سُمَيٍّ (^٢) من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ.\n_________\n(^١) بعد هذا\" في م: \"وداود، والطبري\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٢) في الحديث الثاني عشر لسُمَي عن مالك.","vol":"6","page":167},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عُتبةَ، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهما أخبَراه، أنَّ رجليْنِ اختَصما إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال أحدُهما: يا رسولَ الله، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله. وقال الآخرُ، وهو أفْقَهُهما: أجَلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بينَنا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أن أتكلَّمَ، قال: \"تكلَّمْ\"، قال: إنَّ ابنِي كان عَسِيفًا على هذا، فزَنى بامرأتِه، فأخبرني أنّ على ابنِ الرَّجمَ، فافْتَدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني أنَّما على ابنِي جَلْدُ مئةٍ وتَغْريبُ عام، وأخبروني أنَّما الرَّجمُ على امرأتِه. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أمَا والذي نفسي بيدِه، لأقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ الله، أمَّا غنمُكَ وجاريتُكَ، فرَدٌّ عليك\"، وجلَد ابنَه مئةً، وغرَّبه عامًا، وأمَر أُنَيْسًا الأسْلَمِيَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعَترفتْ رجَمها، فاعَترفتْ، فرجَمها.\nقال مالكٌ: والعَسِيفُ: الأجيرُ.\nهكذا قال يحيى: فأخبرني أنَّ على ابنِي الرَّجمَ، فافتَدَيتُ منه. وكذلك قال ابنُ القاسم (^٢)، وهو الصوابُ، واللهُ أعلمُ. وقال القَعْنبيُّ: فاخبروني أنَّ على ابنِ الرَّجمَ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩).\n(^٢) كما في ملخص مسند الموطأ للقابسي (٥٤) وهو من رواية ابن القاسم، لكن عند النَّسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١ من رواية ابن القاسم بلفظ: فأخبروني، وما ذكره المصنِّف وجاء في مُلخص القابسي أدقُّ، والله أعلم.\n(^٣) كما في السنن لأبي داود (٤٤٤٥)، وفي مسند الموطأ للجوهري (١٩٣) والسنن الكبرى للبَيهقي ٨/ ٢١٣ وغيرهم، كلهم بهذا اللفظ: (فأخبروني).","vol":"6","page":168},{"text":"ولا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، إلا أنَّ أبا عاصم النبيلَ رواه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيد الله، عن زيدِ بنِ خالدٍ، لم يذكُرْ أبا هريرةَ. والصحيحُ فيه عن مالكٍ: ذكْرُ أبي هريرةَ مع زيدِ بنِ خالدٍ، كذلك هو عندَ جماعَةِ رُوَاةِ \"المُوطَّأ\"؛ منهم القَعْنبيُّ (^١)، وابنُ وَهْبٍ (^٢)، وابنُ القاسم (^٣)، وعبدُ الله بنُ يوسف (^٤)، وابنُ بُكيرٍ (^٥)، وأبو مُصعبٍ (^٦)، وابنُ عُفيرٍ.\nوأمَّا حديثُ أبي عاصم، فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محبُوبِ بنِ سليمانَ الرَّمليُّ وأبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ عبدٍ الله القاضي، قالا: حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدٍ الله الكشِّيُّ البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبِيلُ الضحَّاكُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن زَيدِ بنِ خالدٍ، أنَّ رجُلَينِ أتَيا رسولَ الله - ﷺ -، فقال أحدُهما. وذكر الحديثَ.\n_________\n(^١) أبو داود في السنن (٤٤٤٥)، والطَّبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥١٩٠)، والجوهري في مسند الموطأ (١٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٢.\n(^٢) الموطأ رواية ابن وهب ٢/ ٤٣ أ - ب كتاب الحدود، باب الحامل يُشهد عليها بالزّنى أو تقرّ به متى تُرجم، والنَّسائي في السنن الكبرى (٥٩٣٢)، وأبو عوانه في مستخرجه ٤/ ١٣٧ (٦٢٩٩)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٥، والطَّبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٣٦ (٥١٩٥).\n(^٣) النَّسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، والقابسي في ملخص مسند الموطأ (٥٤).\n(^٤) البخاري في الصحيح (٦٨٤٢).\n(^٥) المعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٤٣٢، قال: حدثنا ابن قَعْنب (أي: القَعْنبي) وابن بُكير، عن مالك، به. والبيهقي في السنن الصغير (٢٥٤٥) من طريق الفسوي، به.\n(^٦) الموطأ رواية أبي مُصعب (١٧٦٠)، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٧٤ (٢٥٧٩).\nوممن أخرجه من رواة الموطأ أيضًا: محمد بن الحسن في الموطأ (٦٩٥)، ومُصعب الزُّبيري في حديثه عن مالك (١١٧) تخريج البَغَوي عنه.","vol":"6","page":169},{"text":"وقد تابَع أبا عاصم على إفرادِ زيدٍ بهذا الحديثِ طائفةٌ عن مالكٍ، ذكرهم الدارقطنيُّ (^١).\nواختَلَف أصحابُ ابنِ شهابٍ في ذلك؛ فرواه معمرٌ (^٢)، والليثُ بنُ سعدٍ (^٣)، وابنُ جُرَيج (^٤)، ويحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِ مالكٍ سواءً، عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ. وساقوا الحديثَ بمعنَى حديثِ مالكٍ سواءً، إلا أنَّ في حديثِ ابنِ جُريج والليثِ بالإسناد المذكورِ، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ، قالا: إنَّ رجلًا من الأعرابِ جاء إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ اللهَ إلا قَضَيْتَ بينَنا بكتابِ الله. وساقَا الحديثَ إلى آخرِه.\nورواه شُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني عُبيد الله بنُ عبدٍ الله، أنَّ أبا هريرةَ قالْ بَيْنا نحن عندَ رسولِ الله - ﷺ -، قام رجلٌ مِن الأعرابِ، فقال: يا رسولَ الله، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله. فقام خَصْمُه، فقال: صدَق يا رسولَ الله، اقْضِ له بكتابِ الله، وائْذَنْ لي. فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"قُلْ\". فقال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا - والعَسِيفُ: الأجِيرُ - فزَنى بامرأته. وساق الحديثَ بمثلِ حديثِ مالكٍ سواءً (^٥).\n_________\n(^١) ذكر الدَّارقطني في العلل ١١/ ٥٦ رواية أبي عاصم وحده، ولعله ذكر بقية الرِّوايات في \"الموطآت\" له، والله أعلم.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٠٩) عن معمر، به. ومن طريقه: أحمد في المسند ٢٨/ ٢٦٨ (١٧٠٣٨)، ومسلم في الصحيح (١٦٩٧، ١٦٩٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٧ (٦٢٩٧).\n(^٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٣١٤، ٢٣١٥) عن أبي الوليد عن الليث، به. ومُسلم في الصحيح (١٦٩٨،١٦٩٧) عن قُتيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمح عن الليث، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣١٠) عن ابن جُريج، به. ومن طريقه: أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٧، والطَّبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٣٣ (٥١٨٨).\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٦٠) عن أبي اليمان عن شُعيب، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٤ من طريق أبي اليمان، به.","vol":"6","page":170},{"text":"ورواه عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ (^١)، وصالحُ بنُ كَيسانَ (^٢)، والليثُ، عن عُقيلٍ (^٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: سمِعتُ النبيَّ - ﷺ - يأمُرُ فيمَن زنَى ولم يُحصِنْ بجَلْدِ مئةٍ وتَغْرِيبِ عام. هكذا مُختصرًا، لم يَزيدُوا حَرْفًا، ولم يذكُروا أبا هُريرةَ.\nورواه يحيى بنُ سعيدٍ، ومَعْمر، ومالكٌ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، والليثُ بنُ سعدٍ، وابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ بكماله، إلا أنَّ شُعيبًا لم يذكُر زيدَ بنَ خالدٍ وجعَله عن أبي هُريرةَ وحدَه (^٤). فمَن انفَرَد منهم بحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ اختَصَره، ومَن ضَمَّ إليه أبا هُريرةَ استَقصىَ الحديثَ، وساقَه كما ساقَه مالكٌ سواءً.\nورواه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هرُيرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وشِبْل، قالوا: كنا عندَ النبيِّ - ﷺ -. وساقَ الحديثَ بتمامِه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الصحيح (٦٨٣١) عن مالك بن إسماعيل، عن عبد العزيز، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ٢/ ٢٣٧ (٥١٩٧، ٥١٩٨) عن محمد بن صالح بن الوليد النَّرسي، عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مَهْدي وأبي داود الطَّيالسي، عن عبد العزيز، به.\nوالبيهقي في السنن الصغير (٢٥٥٩)، وفي السنن الكبرى ٨/ ٢٢٢، من طرق: عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود الطيالسي، عن عبد العزيز، به.\n(^٢) أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (٨٥٦٧) عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح، به.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٤٩) عن يحيى بن بُكير، عن الليث، به.\n(^٤) سبق تخريج هذه الطُّرق جميعًا.\nوالتفصيل الذي ذكره المصنف تفصيل حسن وتعليلٌ موفق لاختصار الروايات أو ذكرها كاملة، وقرن أبي هريرة بزيد بن خالد أو أفراد أحدهما.\n(^٥) أخرجه الحميدي في المسند (٨١١) عن سفيان، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٧٤ (١٧٠٤٢) عن سفيان، به. والدَّارمي في السنن ٢/ ١٧٧، والتِّرمذي في الجامع (١٤٣٣) عن نصر بن علي وغيره. والنَّسائي في المجتبى ٨/ ٢٤١ عن قُتيبة، كلهم عن سفيان، عن الزُّهري، به.","vol":"6","page":171},{"text":"وذِكْرُه في هذا الحديثِ شِبْلًا خَطأٌ عندَ جميعِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، ولا مَدْخلَ لشبلٍ في هذا الحديثِ بوجهٍ من الوُجوه (^١).\nوقال يحيى بنُ معينٍ: ذكرُ ابنِ عُيينةَ في هذا الحديثِ شِبْلًا خطأٌ (^٢)؛ لم يَسمَعْ شِبْلٌ مِن النبيِّ - ﷺ - شيئًا (^٣).\nوقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسَابُوريُّ: وهِمَ ابنُ عُيينةَ في ذكْرِ شِبْلٍ في هذا الحديثِ، وإنَّما ذُكِر شِبْل في حديثِ جَلْدِ الأمةِ إذا زَنَتْ. قال: ولم يُقِم ابنُ عُيينةَ إسنادَ ذلك الحديثِ أيضًا، وقد أخطَأ فيهما جميعًا (^٤).\nقال أبو عُمر: سنَذْكُرُ ما صنَع ابنُ عُيينةَ وغيرُه من أصحابِ ابنِ شهابٍ في حديثِ الأمَةِ إذا زَنَتْ، بعدَ إكمالِنا القولَ في حديثنا هذا بعونِ الله.\n_________\n(^١) قال التِّرمذي في الجامع (١٤٣٣) عقب روايته للحديث: وحديث ابن عُيينة غير محفوظ.\nوقال النَّسائي في السنن الكبرى ٣/ ٤٧٧ عقب حديث رقم (٥٩٣١): لا نعلم أحدًا تابع سفيان على قوله: شِبْل، رواه مالك عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ورواه بكير بن الأشج، عن عمرو بن شعيب، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط. وحديثُ مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عُيينة.\nوقال أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٩: ابن عُيينة يخطئ فيه، يقول فيه: شبل، يزيد على غيره بـ \"شبل\" وهو خطأ.\n(^٢) ليس الأمر كذلك، فالذي خطّأه ابن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٨ (٣٠) هو تسمية ابن عُيينة لشبل، فقال: \"ابنُ عُيينة يقول: شِبْل بن مَعْبد، وليس هو كما قال سفيان بن عُيينة\"، باعتبار أن شبلًا هذا هو: ابن حامد، أو ابن خالد، أو ابن خليد، فخطأُ ابن عيينة تسميتُه: ابنَ معبد.\n(^٣) قال ابن مَعين في كما في تاريخ الدوري ٣/ ٥٩ (٢١٨): ليست لِشبْل صحبة، يقال: إنَّه شِبْل بن مَعْبَد، ويقال إنَّه شِبْل بن خُليد، ويقال: إنَّه شِبْل بن حامد، وأما أهل مصر فيقولون: شِبْل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي - ﷺ -. قال يحيى: وهذا عندي أشبه؛ لأنَّ شبلًا لَيست له صُحبة.\n(^٤) سيأتي الكلام عليه في الحديث التالي.","vol":"6","page":172},{"text":"وأمَّا قولُ مالكٍ: العَسِيفُ: الأجِيرُ. فإنه هاهنا كما قال (^١)، وقد يكونُ العَسِيفُ العبدَ، ويكونُ السائلَ (^٢). قال المُرَّارُ الجُلِّيُّ (^٣) يصِفُ كَلْبًا:\nألِفَ الناسَ فما ينبَحُهُمْ ... من عَسِيفٍ يَبتَغي الخيرَ وحُرّ (^٤)\nوقال أبو عمرو الشيبانيُّ في نهي النبيِّ - ﷺ - عن قتلِ العُسفاء والوُصَفاء إذ بعَث السريةَ (^٥). قال: العُسفاءُ: الأُجراءُ.\n_________\n(^١) اختلطت العبارة هنا في م واضطرب النصّ، فجاء بعدها: \"كما قال أبو عمرو الشيباني في نهي النبيّ - ﷺ - ... \" إلخ.\n(^٢) لم نقف على من قال عن العسيف السّائل، وإنما ذكر أهل اللغة أنّ من معاني العَسْف: الأخذ على غير الطَّريق كما قال غير واحد، منهم: الصَّغاني في العُباب الزّاخر (حرف الفاء) ص ٤٣٤، ونَقَل عن ابن دُرَيد أنَّ العَسْف أصله: خبطك الطَّريق على غير هداية، وهذا من المعاني التي ذكرها أيضا الزَّبيدي في تاج العروس، ولم يذكر أحدٌ منهم السّائل!\n(^٣) هو المُرار بن مُنقذ الجُلِّي العَدَوي، والمُرار لقب، واسمه زياد بن منقذ، وهو شاعر إسلامي معاصر لجرير والفرزدق. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، ص ٢٦٦، والمرزباني في معجم الشعراء، ص ٤٠٩، والبغدادي في خزانة الأدب ٥/ ٢٥٥.\n(^٤) استشهد المؤلِّف بهذا البيت في كتابه بهجة المجالس ١/ ٢٩٧ في باب الضَّيف، وقال فيه: \"فما يهجمهم\" بدَلَ: \"فما ينبحهم\"، وكأنَّه استشهد به على السَّائل فكأنه يقول: بأنَّ كلبه ألف الناس من كثرة ورودهم عليه فما عاد ينبح أو يهجم عليهم سواء من سائل يبتغي الخير وحرّ، ولكن أصحاب المعاجم كالخليل في العين ٧/ ٣١٢، والصَّغاني في العُباب: حرف الفاء ص ٤٣٤، والزّبيدي في تاج العروس ٢٣/ ١٥ استشهدوا بهذا البيت مع خلاف في روايته على العَبْد، والله أعلم.\n(^٥) روى أحمد في المسند ٢٤/ ١٤٦ (١٥٤٢٠) قال: \"حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، قال: سمعت رجلًا منا يُحدِّث عن أبيه، قال: بعث رسول الله - ﷺ - سرية كنت فيها، فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء\". وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه أيوب وجهالة أبيه أيضًا. ومن طريق أيوب أخرجه كذلك سعيد بن منصور في السنن (٢٦٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٩١.\nوالحديث عند عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٧٩) من طريق أيوب، \"أنَّ النبي - ﷺ - ... \". وهذا أشد ضعفًا مما مضى. ولكن روى أحمد في المسند ٢٥/ ٣٧٠ (١٥٩٩٢) أنَّ رسول الله - ﷺ - بعث رجلًا فقال: \"الحقْ خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا\"، والحديث حسن في أقل أحواله. وأخرجه بعض أصحاب السنن كالنَّسائي في السنن الكبرى (٨٥٧١ - ٨٥٧٣) وابن ماجة في السنن (٢٨٤٢).","vol":"6","page":173},{"text":"قال أبو عُبيدٍ (^١): وقد يكونُ الأسيفُ: الحزينَ، ويكونُ: العبدَ. وأمَّا في هذا الحديث، فالعَسِيفُ المذكورُ فيه: الأجِيرُ، كما قال مالكٌ، ليس فيه اختِلاف.\nوفي هذا الحديثِ ضُروبٌ من العِلم؛ منها: أنَّ أولى الناسِ بالقضاءِ بينَ الناسِ (^٢) الخليفةُ، إذا كان عالمًا بوجوهِ القضاء (^٣).\nومنها، أنَّ المُدَّعيَ أولى بالقولِ، والطالبَ أحَقُّ أن يتَقدَّمَ بالكلام وإن بَدَأ المطلوب (^٤).\nومنها: أنَّ الباطِلَ من القضايا (^٥) مَردودٌ، وما خالَفَ السنةَ الواضِحةَ من ذلك فباطلٌ.\nومنها: أنَّ قَبْضَ من قُضِيَ له بما قُضِيَ له به، إذا كان خطَأ وجَوْرًا وخِلافًا للسنَّةِ الثابِتَة، لا يُدْخِلُه قَبْضُه في مِلْكِه، ولا يصحُّ (^٦) ذلك له، وعليه رَدُّه (^٧).\nومنها: أنَّ للعالم أن يُفْتِيَ في مِصْرٍ فيه من هو أعْلَمُ منه إذا أفْتَى بعِلْم، ألا ترَى أن الصحابةَ كانوا يُفتُونَ في عَهْدِ رسولِ الله - ﷺ - (^٨)؟\n_________\n(^١) غريب الحديث ١/ ١٥٨ - ١٥٩. والقول السَّابق عن أبي عمرو الشَّيْباني من جملة ما ذكره أبو عُبيد عنه.\n(^٢) قوله: \"بين الناس\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤.\n(^٣) انظر: إكمال المعلم للقاضي عِيَاض ٥/ ٢٧٤.\n(^٤) عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.\n(^٥) في ر ١: \"القضاء\".\n(^٦) في ش ٤: \"يصحّح\"، والمثبت من الأصل، ر ١.\n(^٧) عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.\n(^٨) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ٥/ ٣٧٤، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤١: وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وقال: وفيه أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهد النبي - ﷺ -، وفي بلده.\nوقد عقد ابن سَعْدٍ في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤ - ٣٥٤ بابين لمن كان يُفتي بالمدينة ويُقتدى به، وأهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله - ﷺ -، فليراجع.","vol":"6","page":174},{"text":"روى عكرمةُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِل عمَّن كان يُفْتي في زمنِ (^١) رسولِ الله - ﷺ -، فقال: أبو بكر، وعمرُ، ولا أعْلَمُ غيرَهما (^٢).\nوقال القاسمُ بنُ محمدٍ: كان أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، يُفتُون على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\nوروى موسى بنُ مَيْسَرَةَ، عن محمدِ بنِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ، عن أبيه (^٤)، قال: كان الذين يُفْتُون على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - ثلاثةٌ من المهاجرينَ: عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وثلاثةٌ من الأنصار: أُبيُّ بنُ كعبٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وزيدُ بنُ ثابت (^٥).\nوفيه: أنَّ يَمِينَ رسولِ الله - ﷺ - كانت: \"والذي نَفْسي بيَدِه\". وفي ذلك ردٌّ على الخوارج والمعتزلة (^٦).\nوأما قولُه في الحديث: \"لأقضِينَّ بينكما بكتابِ الله\"، فلأهلِ العلم في ذلك قَولان؛ أحدُهما: أنَّ الرجمَ في كتابِ الله، على مذهبِ من قال: إنَّ من القرآنِ (^٧)\n_________\n(^١) في ر ١، م: \"زمان\".\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥ بسندٍ فيه الواقدي، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٣٢٦، والواقدي متروك، لكن هذه أخبار وليست أحاديث.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٣٥ عن الواقدي، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن سمعان، عن القاسم. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ١٨٠.\n(^٤) قوله: \"عن أبيه\" لم يرد في ر ١.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٥٠ عن الواقدي، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن موسى بن مَيْسرة، وفيه تصحف حَثْمَة إلى: خَيْثَية. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٤٢١.\n(^٦) وذلك لأنَّ أغلبهم أنكر الرَّجم، كما ذكر ذلك عنهم غير واحدٍ، منهم: ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤٨، وذكر الرَّازي في المحصول ٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤ أقوال الخوارج وحججهم العقلية والنقلية في إنكار الرَّجم.\n(^٧) في الأصل: \"القول\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"6","page":175},{"text":"ما نُسِخ خَطُّه وثَبَت حُكْمُه، وقد أجمعوا أنَّ من القرآنِ ما نُسِخ حُكْمُه وثبَت خَطُّه (^١)، وهذا في القياس مثلُه. وقد ذكرنا وجوهَ نسخ القرآن، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من كتابِنا هذا (^٢)، فأغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هاهنا.\nومن ذهَب هذا المذهبَ احْتَجَّ بقولِ عمرَ بنِ الخطابِ: الرجمُ في كتابِ الله حَقٌّ على من زنَى من الرجالِ والنساء إذا أحْصن (^٣). وقوله: لولا أن يُقالَ: إنَّ عمرَ زادَ في كتابِ الله لكتَبتُها: (الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجمُوهما البتَّة)، فإنَّا قد قَرَأناها (^٤). وسنُبيِّنُ ما لأهلِ العِلْم من التَّأويلِ في قولِ عمرَ هذا بما يجِبُ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ، من كتابِنا هذا إن شاء الله (^٥).\nومن حُجَّتِه أيضًا: ظاهرُ هذا الحديثِ قولُه - ﷺ -: \"والذي نفسي بيدِه، لأقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ الله\". ثم قال لأُنيسٍ الأسْلَميِّ: \"إن اعْتَرفتِ امرأةُ هذا فارجُمها\"، فاعْتَرفتْ، فرجَمها. وأهلُ السنةِ والجماعةِ مجمِعُون على أنَّ الرجمَ من حُكْم الله ﷿ على من أحْصَن (^٦).\nوالقولُ الآخَرُ، أنَّ معنَى قولِه ﵇: \"لأقضِيَنَّ (^٧) بينكما بكتابِ الله ﷿\"، أي: لأحكُمَنَّ بينكما بحُكم الله، ولأقضِيَنَّ بينكما بقضاءِ الله. وهذا\n_________\n(^١) السُّيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢١.\n(^٢) الحديث الحادي والعشرون لزيد بن أسلم.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٤ (٢٣٨١).\nوأخرجه البخاري في الصحيح (٦٨٢٩)، ومسلم في الصحيح (١٦٩١)، من طرق عن ابن شهاب.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٨٣).\n(^٥) في الحديث الأول ليحيى بن سعيد في آخر هذا الكتاب.\n(^٦) الإجماع لابن المنذر، ص ١٤٢ (٦٣٢).\n(^٧) قفز نظر ناسخ الأصل من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية فسقط ما بينهما.","vol":"6","page":176},{"text":"جائِزٌ في اللغةِ، قال اللهُ ﷿: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. أي: حُكمُه فيكم، وقضاؤُه عليكم (^١).\nعلى أنَّ كلَّ ما قَضى به رسولُ الله - ﷺ - فهو حُكْمُ الله، قال اللهُ ﷿: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٥]، وقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]. وقد ذكرنا قبلُ أنَّ من الوَحْي قرآنًا وغيرَ قرآن.\nومن حُجَّةِ من قال بهذا القول: قولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ في شُرَاحَةَ الهمْدَانيَّة: جَلَدتُها بكتابِ الله، ورجمتُها بسنَّةِ رسولِ الله - ﷺ -. وهذا لَفْظُ حديثِ قتَادةَ، عن عليٍّ، وهو مُنقطِع (^٢).\nوفيه: أنَّ الزانيَ إذا لم يُحصِنْ: حدُّه الجلدُ دونَ الرجم، وهذا لا خِلافَ بينَ أحَدٍ من أُمَّةِ محمدٍ - ﷺ - فيه، قال اللهُ ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]. فأجمَعُوا أنَّ الأبكارَ داخِلُوَن في هذا الخطاب.\nوأجمَع فقهاءُ المسلِمينً وعلماؤُهم من أهل الفقهِ والأثرِ من لَدُنِ الصحابةِ إلى يومِنا هذا، أنَّ المحْصنَ حَدُّه الرجمُ (^٣).\n_________\n(^١) ذكر الطبري في تفسيره ٤/ ١٦ عن ابن زيد أنَّه قال: كتاب الله الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به، وذكر الثَّعالبي في تفسيره ١/ ٣٦٣ كلام ابن عبد البر كما هو هنا واعتمده تفسيرًا للآية.\n(^٢) إنْ كان يقصد رواية قتَادة عن علي، فهي منقطعة لا ريب، لأنَّ قتَادة لم يسمع من عليٍّ، بل لم يسمع من أحدٍ من الصَّحابة إلا من أنس بن مالك كما قال أحمد بن حنبل (جامع التحصيل) ٣١٢ (٦٣٣)، ولكن لفظ حديث قتادة كما في المصنف لعبد الرَّزاق (١٣٣٥٤): أنّ عليًا جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة، فقال: أجلدك بكتاب الله، وأجلدك بسنة رسول الله - ﷺ -. أمَّا إنْ أراد رواية قتَادة عن الشَّعْبي فقد أخرجها أحمد في المسند ٢/ ٣٧٣ (١١٨٥) بهذا اللفظ الذي ذكره المصنِّف، وأما حكمه بالانقطاع فقد وافقه فيه كثيرون وخالف غيرهم كما سيأتي.\n(^٣) يُنظر: المغني لابن قُدامة ١٠/ ١١٧، والإجماع لابن المنذر، ص ١٤٢.","vol":"6","page":177},{"text":"واختَلَفوا هل عليه مع ذلك جَلْدٌ أم لا؟ فقال جمهورُهم: لا جَلْدَ على المحْصَنِ، وإنَّما عليه الرجمُ فقط. وممن قال ذلك: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ صالح، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، والطبريُّ، كلُّ هؤلاء يقولونَ: لا يجتَمِعُ جَلْدٌ ورَجْمٌ (^١).\nوقال الحسنُ البصريُّ، وإسحاقُ بنُ راهُويَةَ، وداودُ بنُ عليٍّ: الزاني المُحْصَنُ يُجلَدُ، ثم يُرْجَمُ (^٢)، وحُجَّتُهم عمومُ الآيةِ في الزُّناةَ بقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، فعَمَّ الزُّناةَ ولم يخُصَّ مُحصنًا من غيرِ مُحصَنٍ، وحديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"خُذُوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهُنَّ سبيلًا\" البِكْرُ بالبِكْر، جَلْدُ مئةٍ وتَغْريبُ عام، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجمُ بالحجارةِ\" (^٣).\nوروى أبو حَصِينٍ (^٤)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ (^٥)، وعَلْقَمَةُ بنُ مَرْثدٍ (^٦)، وغيرُهم، عن الشعبيِّ، قال: أُتي عليٌّ بزانيةٍ، فجَلَدها يومَ الخميسِ، ورجَمها يومَ الجمُعةِ، ثم قال: الرَّجمُ رَجمانِ: رجمُ سِرٍّ، ورجمُ عَلانيَةٍ، فأمَّا رجمُ العَلانيَةِ فالشُّهُودُ، ثم الإمامُ، ثم الناسُ، وأمَّا رجمُ السِّرِّ فالاعترافُ، فالإمامُ، ثم الناسُ (^٧).\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطَّحَاوي ٣/ ٢٧٧.\n(^٢) ذكر هذا الحازِميُّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ١٦٠.\n(^٣) سيأتي تخريجه.\n(^٤) وهو: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، وروايته أخرجها عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٥٣)، والدَّارقطني في السنن ٣/ ١٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠.\n(^٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٥٣)، وأبو يعلى في المسند ١/ ١٧٩ (٢٨٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٦٥، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣٢٩.\n(^٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٥٣).\n(^٧) وأخرجه كذلك بالإضافة إلى ما مرَّ من الطُّرُق بهذا اللفظ: ابن أبي شَيْبَة في المصنف (٢٩٤١٧)، وعلي بن الجعد في مسنده ١/ ٤٦ (١٧٦)، كلاهما من طريق شعبة عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن نافع يُحدِّث عن علي ﵁، قال: \"الرَّجم رجمان ... \".","vol":"6","page":178},{"text":"وحُجَّةُ الجمهورِ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - رجَم (^١) ماعِزًا الأسْلَمِيَّ (^٢)، ورَجَم يهوديًّا (^٣)، ورجَم امرأةً (^٤)، ولم يجلِدْ واحِدًا منهم. وقِيل: امرأتين.\nروى عبدُ الرزاقِ (^٥)، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، سَمِعه يقولُ: رجَم رسولُ الله - ﷺ - رجلًا من أسْلَمَ، ورجلًا من اليهودِ، وامرأةً؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ الآيةَ قُصد بها من لم يُحصِنْ من الزُّناةِ، ورجَم أبو بكرٍ وعمرُ. ولم يجلِدا.\nوروَى الحجَّاج بنُ مِنْهالٍ، عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ، قال: أخبَرنا الحجَّاجُ، عن الحسنِ بنِ سعدٍ (^٦)، عن عبدِ الله بنِ شدَّادٍ، أنَّ عمرَ رجَم في الزِّنى رجلًا ولم يَجلِدْه (^٧).\nوحديثُ مالكٍ (^٨)، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، إذْ بعَثه عمرُ إلى امرأةِ الرجلِ التي زعَم أنَّه وجَد معها رجلًا، فاعتَرفت، وأبَتْ أن تَنْزعَ، وتمادَتْ على الاعْتِرافِ، فأمَر بها عمرُ فرُجِمت. ولم يذْكُرْ جَلْدًا.\n_________\n(^١) روى أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٢ (١٤٤٤٧) هذا كله من قول جابر ﵁: رجم رسول الله - ﷺ - رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة.\n(^٢) انظر: البخاري في الصحيح (٥٢٧٠، ٦٨١٤، ٦٨٢٠)، ومسلم في الصحيح (١٦٩١).\n(^٣) انظر: الموطأ (٢٣٧٤)، والبخاري في الصحيح (٣٦٣٥، ٦٨٤١)، ومُسلم في صحيحه (١٦٩٩).\n(^٤) الموطأ (٢٣٧٨)، وانظر بمعناه: مسلم في الصحيح (١٦٩٦)، وأبو داود في السنن (٤٦٥٧)، والترمذي في الجامع (٢٢٢٢) وغيرهم.\n(^٥) المصنَّف (١٣٣٣٣) ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٢ (١٤٤٤٧)، وأخرجه كذلك مسلم في الصحيح (١٧٠١) عن هارون بن عبد الله، عن حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، به. وأبو داود في السنن (٤٤٥٥) عن الحسن بن علي، عن عبد الرَّزاق، به.\n(^٦) في الأصل: \"سعيد\"، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٣٦.\n(^٧) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٩١٢٤) عن البغوي، عن حجّاج، به.\n(^٨) الموطأ (٢٣٨٢).\nوأخرجه كذلك الشافعي في المسند، ص ٣٣٦ - ٣٣٧، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٢٧٨ (١٦٦٧٩)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤١.","vol":"6","page":179},{"text":"ورواه الزهريُّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، أنَّ ذلك كان من عمرَ مقدِمَه الشامَ بالجابية (^١) (^٢).\nوروَى ابنُ وَهْبٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ العُمَرِيِّ، عن نافع، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رجَم امرأةً ولم يجلِدْها بالشام (^٣).\nوروَى مخرَمَةُ بنُ بُكير، عن أبيه، قال: سَمِعْتُ سعيدَ بنَ المسيِّب وسليمانَ بنَ يَسارٍ، يقولانِ: إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: إنَّ آيةَ الرَّجم نزَلتْ، وإنَّ رسولَ الله - ﷺ - رجَم، ورجَمْنا بعدَه، فقال عمرُ عندَ ذلك: ارجُموا الثيِّبَ، واجْلِدُوا البِكرَ (^٤).\n_________\n(^١) قال ياقوت في معجم البلدان ٢/ ٩١: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان، قرب مرج الصفر في شمالي حوران، وإذا وقف الإنسان في الصَّنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر نوى أيضًا، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية.\nوفي المعالم الجغرافية في السيرة لعانق البلادي الحربي، ص ٧٧: هي شمال بلدة الصَّنمين، ولها تلٌّ يُعرف بتل الجابية، أي قريبة من الجولان.\n(^٢) والأثر أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ٢٧٠ كلاهما من طريق الزُّهري، به.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار: القسم الثاني ص ١٧١ أو ٤/ ١٧١ (٣٠٢١) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، فهو ضعيف، فالأثر ضعيفٌ.\n(^٤) لم نقف على مخرج هذا الأثر، وبالنَّظر إلى إسناده ففيه عدّة علل، مخرمة بن بُكير بن عبد الله الأشج، فهو وإن كان صدوقًا كما قال ابن حجر في التقريب (٦٥٢٦) إلا أنّ في روايته عن أبيه انقطاعًا، فروايته عنه وجادة من كتابه.\nأما رواية سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن عمر فهي مرسلة، إذ إن ابن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، لذا قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا رؤية، رآه ينعى النّعمان بن مُقرّن ﵁، وذكر القطان بأنَّ روايته عن عمر مرسلة، انظر: المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٦٤ (١١٢)، وجامع التحصيل للعلائي ٢٢٣ - ٢٢٤، وكذلك الحال في سليمان بن يسار، ففي المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٧٢ (١٢٧) عن أبي زُرْعَة: سليمان بن يسار عن عمر مرسل. وانظر: جامع التحصيل للعلائي ٢٣١. على أنّ سعيدًا كان معنيًا بقضايا عمر، لذلك احتج به من احتج.","vol":"6","page":180},{"text":"وسيأتي من معاني الرجم ذكْرٌ صالحٌ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ (^١)، إن شاء اللهُ.\nوأمَّا حديثُ عليٍّ في قصَّةِ شُرَاحَةَ، فليس بالقَويِّ، لأنَّهم يقولون: إنَّ الشعبيَّ لم يَسْمَعْ منه (^٢)، وهو مشهورٌ، قد رَواه ابنُ أبي ليلى (^٣)، وغيرُه، عنه (^٤).\n_________\n(^١) في الحديث الثالث من أحاديث يحيى بن سعيد في باب الياء آخر الكتاب.\n(^٢) ذُكر هذا عن عددٍ من النُّقاد وأهلِ العلم، فقد نقل ابن رجب الحَنْبلي في فتح الباري ١/ ٥١١ عن يعقوب بن شَيْبة قوله: لم يصحّ سماعه منه. وقال الحازمي في الاعتبار، ص ١٦٠: لم يُثبت أئمة الحديث سماع الشَّعْبي من عليٍّ. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١١١: \"وأنَّ الشعبي لم يسمع من صحابي غير أنس، وأنَّ الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود، ولا أسامة بن زيد، ولا من عليٍّ إنَّما رآه رؤية\".\nلكن روى البُخاري في صحيحه (٦٨١٢) عن سَلَمة بن كُهَيل قال: سمعت الشعبي يُحدِّث عن عليٍّ ﵁ حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله - ﷺ -، ويكفي إيراد البخاري لهذا الإسناد حتى يُحكَم باتِّصاله نظرًا لشدة تحري البخاري في الاتصال، وهذا ما اعتمده العلائي فقال في جامع التَّحصيل ص ٢٤٨ (٣٢٢): رُوي عن علي ﵁، وذلك في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرَّد إمكان اللِّقاء كما تقدَّم. ولهذا صحَّح الدَّارقطني في العلل هذه الرِّواية دون غيرها فقال في العلل ٤/ ٩٧ بعد أن سأله الرَّاوي: سمع الشَّعبي من علي، قال: سمع منه حَرْفًا، ما سمع غير هذا، والمقصود بذلك الحديث الذي نحن بصدده.\nوالخلاصة أنَّ في رواية الشعبي عن علي كلامًا كثيرًا وقد نفاها عددٌ من الأئمة النُّقَّاد، ولكن إخراج البخاري لشيء منها يقود إلى صحَّة هذه الرِّواية بعينها، وهذا ما انتهى إليه الدَّارقطني، وارتضاه ابن حجر، لذا نراه قال في تخريج حديث: \"لا تغالوا في الكفن ... \" في التلخيص الحبير ٣/ ٢٥٦: أبو داود من رواية الشَّعْبي عن في ... وفيه انقطاع بين الشَّعْبي وعلي؛ لأنَّ الدَّارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديثٍ واحد.\n(^٣) قال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١١٩: قال الإسماعيلي: رواه عصام بن يوسف عن شُعبة فقال: عن سلمة، عن الشَّعْبي، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ، وكذا ذكر الدَّارقطني عن حسين بن محمد بن شُعبة. ورواية عصام كما ذكر ابن حجر عند الدَّارقطني في العلل ٤/ ٩٦، وذكر رواية أخرى عن الشعبي، عن أبيه، عن علي، ووهم في هذه الرِّواية.\n(^٤) كما عند البخاري عن سلمة بن كهيل كما مرَّ، ومجالد بن سعيد كما عند أحمد في المسند (٧١٦) وغيرهما.","vol":"6","page":181},{"text":"ومن أوْضَح شيءٍ فيما ذهَب إليه جمهورُ العلماء: حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ؛ قولُه لأُنُيْسٍ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإنِ اعتَرَفت رَجَمها. فاعتَرَفت، فرجَمها، ولم يَذْكُروا جَلْدًا.\nوأمَّا حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ، عن النبيِّ - ﷺ -، قولُه: \"الثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجمُ\" (^١). فإنَّما كان هذا في أوَّلِ نُزولِ آيةِ الجلدِ، وذلك أنَّ الزُّناةَ كانت عقُوبَتُهم إذا شَهِد عليهم أربعةٌ من العُدُولِ في أوَّلِ الإسلام، أن يُمْسَكوا في البيوتِ إلى الموتِ، أو يجعَلَ اللهُ لهم سبيلًا، فلمَّا نزَلَت آيةُ الجلْدِ التي في سورةِ \"النورِ\"؛ قولُه ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآيةَ [النور: ٢]، قام - ﷺ - فقال: \"خُذُوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكرُ بالبِكرِ، جَلدُ مئةٍ وتَغْرِيبُ عام، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جلدُ مئةٍ والرَّجْمُ بالحجارةِ\". فكان هذا في أولِ الأمرِ (^٢)، ثم رجَم رسولُ الله - ﷺ - جماعةً ولم يجلِدْهم، فعَلِمْنا أنَّ هذا حُكْمٌ أحدَثه اللهُ نسَخ به ما قبلَه (^٣)، ومثلُ هذا كثيرٌ في أحكامِه وأحكام رسولِه ليَبْتَليَ عبادَه، وإنَّما يُؤخَذُ بالأحْدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله - ﷺ -.\nذكر عبدُ الرزاقِ (^٤)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، أنه كان يُنكِرُ الجلدَ مع الرجْم، ويقولُ: رجَم رسولُ الله - ﷺ - ولم يجلِدْ.\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه، إذ سيسوقه المصنِّف بإسناده.\n(^٢) في ر ١: \"أول الإسلام\".\n(^٣) يشير المصنف بذلك إلى نسخ هذا الحكم. وهذا ما نقله الحازمي في الاعتبار، ص ١٦٠ عن الجمهور، فبعد أن ذكر رأي من قال بالجلد مع الرَّجم وعدَّدهم قال: \"وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: بل يرجم ولا يجلد، روي عن عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والزُّهري ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عُبادة منسوخًا، وتمسَّكوا في ذلك بأحاديث تدلُّ على النسخ\".\n(^٤) المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٣٥٨).","vol":"6","page":182},{"text":"وعن الثوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: ليس على المرجوم جلدٌ، بلَغَنا أنَّ عمرَ رجَم ولم يجلِدْ (^١).\nوفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ (^٢)، وهو أنَّ الثيِّبَ من الزُّناةِ إن كان شابًّا رُجِم، وإن كان شيخًا جُلِد ورُجِم. رُوي ذلك عن مسروقٍ (^٣)، وقالت به فرْقةٌ من أهلِ الحديثِ.\nأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المروزيُّ، قال: حدَّثنا خلَفُ بنُ هشام البزَّارُ، قال: حدَّثنا أبو شهابٍ (^٤)، عن الأعمشِ، عن مسلم، عن مسروقٍ، قال: البِكرَانِ يُجلَدانِ ويُنْفَيان سَنةً، والثيِّبان يُرجمان، والشيخانِ يُجلَدان ويُرْجَمان (^٥).\nفهذا ما لأهلِ السنة من الأقاويلِ في هذا البابِ، وأمَّا أهلُ البدع (^٦)،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٥٧).\n(^٢) انظر المحلى لابن حَزْم ١١/ ٢٣٤ وذكر بعض من ذهب إليه.\n(^٣) كما روي عن أبي بن كعبٍ، وأبي ذَرٍّ، وقتادة كما في المحلى لابن حَزْم ١١/ ٢٣٤.\n(^٤) هو أبو شهاب الحنّاط عبد ربه بن موسى.\n(^٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٦١) عن الثَّوري، عن الأعْمش، به. وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٣٨٤) عن أبي معاوية عن الأعْمش، به. ولفظه: \"البكران يُجلدان ويُرجمان\"! وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٣٤ دون أن يُسنده.\nومثل هذا القول مرويٌّ عن أبي بن كعب كما في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩٣٨٢)، والسُّنة للمروزي (٣٦٠)، ورُوي مرفوعًا عن أبيّ كما ذكره ابن كثير ٢/ ٢٣٤ وعزاه لابن مردوية في تفسيره وساق إسناده وقال: هذا غريب من هذا الوجه، والإسناد فيه عمرو بن عبد الغفار الفُقَيْمي وهو متروك كما قال أبو حاتم، واتهمه ابن عدي بوضع الحديث، انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.\n(^٦) كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة، ولهذا فليس بغريب أن يُضمِّن من كتب في أحاديث العقيدة والسُّنَّة هذه المسألة ضمن قضايا السنة والعقيدة كالمروزي وابن أبي عاصم في السُّنَّة لهما، وغيرهما أيضًا.","vol":"6","page":183},{"text":"فأكثرُهم (^١) يُنكِرُ الرجمَ ويدْفَعُه، ولا يقولُ به في شيءٍ من الزُّناةِ، ثيِّبًا ولا غيرَ ثيِّبٍ، عصَمَنا اللهُ مِن الخِذْلانِ برحمتِه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال (^٢): حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن يوسفَ بنِ مِهْرانَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطابِ يَخطُبُ، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ الرجمَ حقٌّ، فلا تُخدَعُنَّ عنه، فإن آيةَ ذلك أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قد رجَم، وأنَّ أبا بكرٍ قد رجَم، وأنَّا قد رجَمْنا بعدَهما، وسيكونُ قومٌ من هذه الأُمَّةِ يُكذِّبون بالرجم، ويُكذِّبون بالدجَّالِ (^٣)، ويُكذِّبونَ بطُلوع الشمسِ من مَغْربِها، ويُكذِّبونَ بعذابِ القبرِ، ويُكذِّبونَ بالشفاعةِ، ويكذِّبونَ بقوم يخرُجونَ من النارِ بعْدَما امْتَحَشُوا (^٤).\nقال أبو عُمر: الخوارجُ والمعتزلةُ يُكذِّبون بهذا كلِّه، وليس كتابُنا هذا مَوْضِعًا للردِّ عليهم، والحمدُ لله الذي عافانا مما ابْتَلاهم به.\n_________\n(^١) في ض: \"فكلُّهم\"، والمثبت من الأصل، ش ٤.\n(^٢) في المسند، له، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري ٤/ ٨١ (٣٤٩٩)، والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر ٢/ ٥٣٣ (٢٩٩٢).\n(^٣) قوله: \"ويكذبون بالدجال\" سقط من ر ١.\n(^٤) قوله: امتحشوا، أي: احترقوا. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٦ (١٥٦) عن هُشيم، عن علي بن زيد، به. والطيالسي في المسند (٢٥) عن حماد بن زيد، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٧٥) عن ابن إدريس، عن أشعث، عن علي بن زيد، به. والمروزي في السُّنة ٩٨ (٣٥٤) عن يحيى، عن هُشيم، عن علي بن زيد، به. والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٧٥١) عن إسحاق بن عيسى، عن حماد بن زيد، به. وغيرهم آخرون. والحديث ضعيف لضعف علي بن زيد، هو ابن جُدعان كما ذكر ابن حجر في التقريب (٤٧٣٤). ويوسف بن مِهران لا يكاد يعرف، ولا روى عنه إلا علي بن زيد هذا كما سيأتي.","vol":"6","page":184},{"text":"ورَوَى عن عليِّ بنِ زيدٍ: حمَّادُ (^١) بنُ سلَمةَ (^٢)، وحمَّادُ بنُ زيدٍ (^٣)، والمباركُ بنُ فَضَالة (^٤)، وأشعثُ (^٥)، وهُشيمٌ (^٦)، كُلُّهم بإسنادِه ومعناه.\nوقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، قال: سَمِعْتُ عليَّ بنَ زيدٍ يقولُ: كنا نُشَبِّهُ حفظَ يوسفَ بنِ مِهْرانَ بحفظِ عمرِو بنِ دينارٍ (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"ورُوي عن عليّ بن حماد\"، وهو تخليط.\n(^٢) أخرجه أبو يَعْلى في المسند ١/ ١٠٤ (١٤١) عن هُدْبة بن خالد، عن حماد، به. والآجُري في الشريعة (٧٦٨).\n(^٣) سبق بيان طرقه في تخريج حديث مسدد السابق.\n(^٤) أخرجه الآجري في الشريعة ٣/ ١١٩٢ (٧٦٥) من طريق علي بن الجعد، عن مُبارك، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شَيْبة (٢٩٣٧٥) عن ابن إدريس، عن أشعث، به. وابن أبي عاصم في السُّنَّة ١/ ١٥١ - ١٥٢ (٣٤٣) عن أبي بكر بن أبي شَيْبة، به. والآجُرّي في الشريعة ٣/ ١١٩٤ (٧٦٧ - ٧٦٦) من طرق عن جرير، عن أشعث، به، وأشعث هو ابن سَوّار كما جاء مُصرَّحًا به في رواية الآجري في الشريعة (٧٦٧) حيث قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السِّجِسْتاني، قال: حدثنا يوسف بن موسى القَطَّان، قال: حدثنا جرير، عن أشعث بن سَوّار، به، وهو وإنْ أخرج له مسلم في المتابعات إلا أنّه ضعيف كما في تحرير التقريب ١/ ١٤٦ (٥٢٤).\n(تنبيه): رجح الشيخ الألباني ﵀ في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم ١/ ١٥٢ أنَّ أشعث قد يكون هو ابن عبد الله الحُدَّاني البصري، ولا شك أنَّه لو وقف على رواية الآجري والتصريح فيها باسم أشعث كاملًا لما ذكر هذا، والله أعلم.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٦ (١٥٦) عن هُشيم، والمروزي في السنة (٣٥٤) عن يحيى عن هُشيم، به. والمحاملي في الأمالي (٢٢٠) عن أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل عن زياد بن أيوب، عن هُشيم، به. وهُشيم هو ابن بشير الواسطي، أحد الحفاظ الثِّقات.\nوهذا الحديث مروي أيضًا عن معمر كما عند عبد الرَّزاق (١٣٣٦٤، ٢٠٨٦٠)، والمُعلَّى بن هلال كما في أصول السّنة لابن أبي زَمَنين (١١٢).\n(^٧) أخرج هذا القول عن علي بن زيد: ابن أبي خَيثمة في تاريخه السفر الثالث ١/ ٢٣٢ (٧٢٧) عن أحمد، به. والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢١٣ فقال: قال سلمة عن أحمد، به. وأخرجه في ٢/ ٩٩ عن سلمة بن شبيب عن أحمد عن بعض من ذكره عن حماد بن زيد، به. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٢٩ عن علي بن الحسن الهسنجاني، عن أحمد، به، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٣٥١) عن أبي بكر الأثرم، عن أحمد، به.=","vol":"6","page":185},{"text":"واختلَف الفقهاءُ في الإحصانِ الموجِبِ للرجم؛ فجُمْلَةُ قولِ مالكٍ ومَذْهَبِه، أن يكونَ الزاني حُرًّا، مسلمًا، بالغًا (^١)، عاقلًا، قد وطِئ وطْئًا مباحًا في عقدِ نكاح، ثم زنَى بعدَ هذا. والكافِرُ عندَه والعبدُ لا يَثبُتُ لواحدٍ منهما إحصانٌ في نفسِه، وكذلك العَقْدُ الفاسِدُ لا يَثبُتُ به إحصان، وكذلك الوطءُ المحظورُ؛ كالوطء في الإحرام، أو في الصيام، أو في الاعتكافِ، أو في الحيضِ، لا يَثبُتُ بشيءٍ (^٢) مِن ذلك إحْصَانٌ، إلا أنَّ الأمَةَ الكافرةَ، والصغيرةَ، يُحصنَّ الحرَّ المسلمَ عندَه ولا يُحصِنُهُنَّ. هذا كلُّه تَحصِيلُ مَذهبِ مالكٍ وأصحابِه.\nوحَدُّ الحصانةِ في مذْهَبِ أبي حنيفةَ وأصحابِه على ضَرْبَين (^٣):\nأحدُهما: إحصانٌ يُوجِبُ الرجمَ، يتعلَّقُ بسبع شَرائِطَ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والنكاحُ الصحيحُ، والدخولُ.\nوالآخَرُ: إحصانٌ يتعلَّقُ به حَدُّ القذفِ، له خَمسُ شَرائِطَ في المقذوفِ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والعِفَّةُ.\n_________\n= كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢ عن عفان بن مُسلم، به.\nوقال أحمد عنه: لا يُعرف، كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٣.\nوذكر أحمد وأبو داود وأبو حاتم أنه لم يروِ عنه غير عليِّ بن زيد كما في تهذيب الكمال.\n(^١) انظر: شرح ابن بطّال على البخاري ٨/ ٥٠٥، وشرح حدود ابن عرفة للرَّصاع ٤٩٧، وفيه نظم لهذه الشروط، وهي للقاضي زين الدين بن رشيق، وهو:\nشروطٌ للإحصانِ ستٌّ أتت ... فخذها عن النَّصّ مُستفهما\nبلوغٌ وعقلٌ وحريةٌ ... ورابعها كونه مُسلما\nوعقدٌ صحيحٌ وَوَطءٌ مباحٌ ... متى اختلَّ شرطٌ فلن يُرجما\n(^٢) في ر ١: \"في شيء\".\n(^٣) انظر تفصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي يوسف وابن أبي ليلى في مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٧٩.","vol":"6","page":186},{"text":"وقد رُوي عن أبي يوسفَ، في \"الإملاء\"، أنَّ المسلمَ يُحصنُ النصرانيةَ ولا تُحصِنُه. ورُوي عنه أيضًا، أنَّ النصرانيَّ إذا دخَل بامرأتِه النصرانيةِ، ثم أسْلَما، أنَّهما مُحصَنانِ بذلك الدخولِ. وروَى بِشْرُ بنُ الوليدِ، عن أبي يوسفَ، قال: قال ابنُ أبي ليلى: إذا زنَى اليهوديُّ والنصرانيُّ بعدما أحْصَنا، فعليهما الرجمُ. قال أبو يوسفَ: وبه نأخُذُ.\nوقال الشافعيُّ: إذا دخَل بامرأتِه وهما حُرَّان، فوطِئَها، فهذا إحصانٌ؛ كافِرَيْنِ كانا أو مسلِمَيْن.\nواختَلَف أصحابُ الشافعيِّ على أربعةِ أوجُهٍ (^١):\nفقال بعضُهم: إذا تزوَّج العبدُ أو الصبيُّ، ووطِئا، فذلك إحصانٌ.\nوقال بعضُهم: لا يكونُ واحِدٌ منهما مُحصنًا، كما قال مالِكٌ.\nوقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصَّبِيُّ، أحْصَن إذا وطئ، فإذا بَلَغ وزَنَى، كان عليه الرجمُ، والعبدُ لا يُحصِنُ.\nوقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصبيُّ لا يُحصنُ، وإذا تزوَّج العبدُ أحصَن.\nوقالوا جميعًا: الوطءُ الفاسِدُ لا يقَعُ به إحصانٌ.\nوقال مالكٌ: تُحصنُ الأمَةُ الحرَّ، ويُحصِنُ العبدُ الحرَّةَ، ولا تُحصنُ الحرَّةُ العبدَ، ولا الحرُّ الأمَةَ، وتُحصنُ اليهوديةُ والنصرانيةُ المسلمَ، وتُحصِنُ الصبِيَّةُ الرجلَ، وتُحصِنُ المجنونةُ العاقلَ، ولا يُحصِنُ الصبيُّ المرأةَ، ولا يُحصِنُ العبدُ الأمَةَ، ولا تُحصِنُه إذا جامَعَها في حال الرِّقِّ. قال: وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ\n_________\n(^١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٧٩، وانظره بتفصيل في الحاوي للماوردي ٩/ ٣٨٥ - ٣٨٩.","vol":"6","page":187},{"text":"خَصِيًّا وهي لا تَعْلَمُ أنَّه خَصِيٌّ، فوطِئَها، ثم عَلِمَت أنَّه خَصيٌّ، فلها أن تختارَ فِراقَه، ولا يكونُ ذلك الوطءُ إحصانًا (^١).\nوقال الثوريُّ: لا يُحصَنُ بالنصرانيةِ، ولا بالمملوكة، وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ. زاد الحسنُ بنُ حيٍّ: وتُحصَنُ المشركةُ بالمسلم، ويُحصَنُ المشْرِكانِ كلُّ واحدٍ منهما بصاحبِه.\nوقال الليثُ بنُ سعدٍ في الزوجين المملُوكَين: لا يكونان مُحصنَينِ حتى يَدْخُلَ بها بعدَ عِتْقِهما، وكذلك النَّصْرانيَّان لا يكونان مُحصَنَين حتى يدْخُلَ بها بعدَ إسلامِهما. قال: وإن تزَوَّج امرأةً في عِدَّتِها، فوَطِئَها، ثم فُرِّق بينَهما، فهو إحصانٌ.\nوقال الأوزاعيُّ في العبدِ تحتَه الحرَّةُ: إذا زنَى فعليه الرجمُ، وإن كانت تحتَه أمَةٌ وأُعتِق ثم زنَى، فليس عليه الرجمُ حتى يَنكِحَ غيرَها. وقال في الصغير التي لم تحضْ: إنّها (^٢) تُحصِنُ الرجلَ، والغُلام الذي لم يَحتَلِمْ: لا يُحصِنُ المرأةَ. قال: ولو تَزَوَّج امرأةً فإذا هي أُختُه مِنَ الرَّضاعةِ، فهذا إحصانٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: إيجابُ الأوزاعيِّ الرجمَ على المملوكةِ تحتَ الحُرِّ، وعلى العبدِ تحتَ الحرَّةِ، لا وجهَ له (^٤)؛ لأن الله تعالى يقولُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. والرجمُ لا يتنَصَّفُ،\n_________\n(^١) في المدوّنة ٢/ ٢٠٤: \"قلت: أرأيت الخصيّ القائم الذكر، هل يحصن؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكن قال مالك: هو نكاحٌ، وهو يغتسل منه ويقام فيه الحدّ، وإذا تزوج وجامع فذلك إحصان. قلت: أرأيت المجبوب والخصيّ هل يحصنان المرء؟ قال: نعم، في رأيي؛ لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجبوبًا أو خصيًّا قائم الذكر فهو وطء يجب فيه الصداق، ويجب بوطء المجبوب والخصيِّ الحدّ، فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح إحصان، فهو نكاح صحيح\".\n(^٢) قوله: \"لم تحض: إنها\" لم يرد في الأصل، وفي م: \"تحصن أنها\"، وهو تحريف، والمثبت من ش ٤.\n(^٣) من قوله: \"قال مالك\" إلى هنا كله من مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٨٠.\n(^٤) وانظر لإبطال قول الأوزاعي هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١.","vol":"6","page":188},{"text":"وقد قال - ﷺ - في الأمةِ: \"إن زَنَتْ فاجْلِدُوها\" (^١). وقال مالكٌ في حديثه ذلك: ولم تُحصِنْ. وسنُبيِّنُ ذلك بعدَ تمَام القولِ في هذا الحديثِ إن شاء اللهُ.\nوأمَّا قولُه في الحديثِ: جلَد ابنَه مئةَ جَلْدَة (^٢)، وغَرَّبه عامًا، فلا خِلافَ بينَ علماء المسلمينَ أنَّ ابنَه ذلك كان بِكْرًا، وأنَّ الجلدَ حَدُّ البِكْرِ مئةُ جَلْدَةٍ. واختَلَفوا في التَّغْرِيبِ، فقال مالكٌ (^٣): يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ ولا العبدُ، ومَن نُفِي حُبِس في الموضع الذي يُنْفَى إليه. وقال الأوزاعيُّ: يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ.\nوقال أبو حنيفةَ (^٤) وأصحابُه: لا نَفْيَ على زانٍ، وإنَّما عليه الحدُّ؛ رجلًا كان أو امرأةً، حُرًّا كان أو عبدًا.\nوقال الثوريُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ: يُنْفَى الزاني إذا جُلِد؛ امرأةً كان أو رجلًا. واختَلَف قولُ الشافعي (^٥) في نفي العبدِ، فقال مرَّةً: أستَخِيرُ اللهَ في تغريب العبيدِ، وقال مَرَّةً: يُنْفَى العبدُ نصفَ سنةٍ، وقال مرَّةً أُخرى: سنةً إلى غيرِ بلدِه. وبه قال الطبريُّ.\nقال أبو عُمر: مِن حُجَّةِ مَن غَرَّبَ الزُّناةَ مع حديثنا هذا، حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ: \"البكرُ بالبكرِ، جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عام\"، لم يخُصَّ عبدًا من حُرِّ، ولا أنْثَى من ذكرٍ.\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ\n_________\n(^١) هو الحديث التالي، وهو عند مالك في الموطأ (٢٣٩٠).\n(^٢) انظر: عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.\n(^٣) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١٤/ ٢٣٦.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٧٧.\n(^٥) الأم ٦/ ١٦٨.","vol":"6","page":189},{"text":"أبي أسامةَ (^١) ومحمدُ بنُ الجهم، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بنُ عطاءٍ، قال: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ وبكرُ بنُ حمَّادٍ - قال أحمدُ: حدَّثنا أبي، وقال بكرٌ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (^٢) - قالا: حدَّثنا يحيى القَطَّانُ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عني، قد جعَل اللهُ لهُنَّ سبيلًا، الثيِّبُ جلدُ مئةٍ ورجمٌ بالحجارةِ، والبكرُ جلدُ مئةٍ ثم نَفْيُ سَنةٍ\" (^٣).\nومن حُجَّتِهم أيضًا: ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داودَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ الحسنِ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن عبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - ضرَب وغرَّب، وأنَّ أبا بكرٍ ضرَب وغَرَّب، وأنَّ عمرَ ضرَب وغرَّب (^٤).\n_________\n(^١) لعله في مسنده، ولكن لما لم يكن هذا الحديث من الزَّوائد لم يذكره أصحاب الزَّوائد كالهيثمي في بغية الباحث، والبوصيري في إتحاف المهرة. ومن طريق الحارث بن أبي أسامة أخرجه البيهقي في السنن الصغير ٣/ ٢٨٧ (٢٥٣٤) عن أبي عبد الله الحاكم وأبي طاهر الفقيه، قالا: أخبرنا علي بن حمشاذ، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وفي السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ عن أبي الحسن، عن علي بن أحمد، عن أحمد بن عُبيد الصفار، عن الحارث، به.\n(^٢) لعله في مسنده، ولكن لأنَّه ليس من الزَّوائد لم يورده أصحاب الزوائد، ومن طريق مُسدَّدٍ أخرجه أبو داود في السنن (٤٤١٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٦٦٦) عن هُشيم، عن منصور، عن الحسن، به. ومسلم في الصحيح (١٦٩٠)، وأبو داود في السنن (٤٤١٦)، والتِّرمذي في الجامع (١٤٣٤) وغيرهم، كلهم من طُرُق عن هُشيم، به.\n(^٤) أخرجه التِّرمذي في الجامع (١٤٣٨)، والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٣٠٢) كلاهما عن أبي كُريب محمد بن العلاء، به. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٣، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -. ورواه بعد هذا من حديث عبد الله بن إدريس، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر من قوله،=","vol":"6","page":190},{"text":"وحُجَّةُ من لم يرَ النفيَ على العبيدِ: حديثُ أبي هريرةَ في الأمَةِ، عن النبيِّ - ﷺ -؛ ذكر فيه الحدَّ دُونَ النفي. ومن رأى نَفْيَ العبيدِ زعَم أنَّ حديثَ الأمَةِ معنَاه التأديبُ لا الحدُّ. وسنُوضِّحُ القولَ في ذلك في البابِ بعدَ هذا إن شاء الله.\nوحُجَّةُ مَن لم يرَ نَفْيَ النساء ما يُخشَى عليهنَّ من الفتنةِ، وقد رُوي عن أبي بكرٍ وعمرَ تَغْريبُ المرأةِ البِكْرِ (^١)، ورُوي عن عليٍّ أنَّه لم يرَ نفيَ النساء (^٢).\nوروى عبدُ الرزاقِ (^٣)، عن أبي حنيفةَ، عن حمَّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: قال عبدُ الله في البكرِ يَزْني بالبكرِ: يُجلَدانِ مئةً، ويُنْفَيانِ سنةً. قال: وقال عليٌّ: حَسْبُهما من الفتنةِ أن يُنْفَيا.\n_________\n= وهذه الرواية الثانية رواها كذلك التِّرمذي في الجامع كما مرَّ، وقال: حديثُ ابن عمر حديثٌ غريبٌ، رواه غير واحدٍ عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عُبيد الله، عن نافع، عن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأنَّ عمر ضرب وغرّب.\nحدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عُبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرَّب، ولم يذكروا فيه عن النبي - ﷺ -.\nوصوّب الدَّارقطني الرِّواية الموقوفة هذه على المرفوعة والمرسلة، إذ إنه ذكر الجميع، وأنهى بذكر الموقوفة وقال: وهو الصواب، كما في العلل ١٢/ ٣٢٠. أمّا أبو حاتم فرأى أن الروايتين: المتصلة والمرسلة كلتاهما خطأ ووهم، وخطّأ ابنَ إدريس على ثقته وإمامته كما في العلل لابن أبي حاتم (١٣٨٢)، في حين أن ابن القطّان الفاسي صحح الجميع، ولم يستغرب أو يستبعد ورود هذه الروايات جميعًا عن ابن إدريس أو أن تكون عنده، كما في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (٢٦٢٣)، ولا ريب أن الموقوف هو الصواب كما قرره الجهابذة المتقدمون.\n(^١) انظر: البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٢، والمُحلى لابن حزم ٩/ ٦٥.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٣١٥) عن عثمان، عن سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أن عليًّا قال.\n(^٣) المصنَّف (١٣٣١٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٨٥ (٩٥٦٨) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرَّزاق، به. والحافظ يوسف بن خليل الدمشقي في جزء عوالي أبي حنيفة (١٢) من طريق الطبراني، به.","vol":"6","page":191},{"text":"عبدُ الرزاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: غَرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنَ أُميَّةَ بنِ خَلَفٍ في الخمْرِ إلى خَيبرَ، فلَحِقَ بهِرَقْلَ، فتنَصَّر، فقال عمرُ: لا أُغرِّبُ مسلمًا بعدَ هذا أبدًا (^٢).\nقالوا: ولو كان النفيُ حدًّا لله ما ترَكه عمرُ بعدُ، ولا كان عليٌّ ليكرَهَه.\nوهو قولُ الكوفيِّين. وأمَّا أهلُ المدينةِ فعلى ما ذكرنا عنهم.\nقال معمرٌ: وسَمِعْتُ الزُّهريَّ وسُئِل: إلى كم يُنْفَى الزاني؟ قال: نفاه عمرُ من المدينةِ إلى البصرةِ، ومن المدينةِ إلى خيبرَ (^٣).\nعبدُ الرزاقِ (^٤)، عن ابنِ جريج، قال: سمِعتُ ابنَ شهاب وسُئِل، بمِثلِه سواءً.\nأيوبُ وعُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ نفَى إلى فَدَكٍ (^٥)، وأنَّ ابنَ عمرَ نفَى إلى فَدَك (^٦).\nالثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، أنَّ عليًّا نفَى من الكوفةِ إلى البصرةِ (^٧).\n_________\n(^١) المصنَّف (١٧٠٤٠) بهذا الإسناد، ورواه لإسناد آخر في (١٣٣٢٠) بسياق مختلف قليلًا.\n(^٢) وأخرجه أيضًا: عمر بن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ٤٧٤، عن عارم، عن عبد الله بن المبارك، عن مَعْمر، به. والنَّسائي في المجتبى ٨/ ٣١١ من طريق عبد الرَّزاق، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٢١) عن معمر، به.\n(^٤) المصنَّف (١٣٣٢٢).\n(^٥) ذكر ياقوت في معجم البلدان ٣/ ٨٥٥ أنها قرية بينها وبين المدينة يومان. وقال صاحب معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص ٢٣٥: إنّها قرية شرقي خيبر تُعرف اليوم بالحائض.\n(^٦) أخرج عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٢٦) عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر نفى إلى فدك. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٩٣) عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنَّ عمر نَفَى إلى فدك.\nوذكر البيهقي في السنن الصغرى والسنن الكبرى ٨/ ٢٤٣، وفي معرفة السنن والآثار، عن أبي بكر بن المنذر في الخلافيات، أن عبد الله بن عمر حدَّ مملوكة له في الزِّنا ونفاها إلى فدك.\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٢٣) عن الثوري، به. وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٣٩٥) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن يحيى، أن عليًا نفى إلى البصرة. وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٧٣٥) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أشياخه ... إلخ.=","vol":"6","page":192},{"text":"وقال ابنُ جُريج: قلتُ لعطاء: نفَى من مكةَ إلى الطائفِ؟ قال: حَسْبُه ذلك (^١).\nوأما قولُ الرجلِ: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنَى بامرأتِه، مع قولِ أبي هريرةَ: فجلَد ابنَه مئةَ جَلْدَةٍ، وغرَّبه عامًا. فيَدُلُّ على أنَّ ابنَ الرجلِ المتكَلِّم أقرَّ على نفسِه بما قال أبوه أو صَدَّقَه في قولِه ذلك عليه، ولولا إقرارُهُ (^٢) لما أقام رسولُ الله - ﷺ - الحدَّ عليه؛ لأنَّ من شَريعَتِه وسنتِه - ﷺ - ألا يُؤخَذَ (^٣) أحَدٌ بإقرار غيره عليه، قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]: لا على غيرها (^٤). وقال رسولُ الله - ﷺ - لأبي رَمْثَةَ (^٥): \"إنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يَجني عليكَ\" (^٦). وهذا كلُّه يُوضِّحُ لك أنَّه إنَّما جَلَده بإقرارِه\n_________\n= وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي. ورواه بإسناد آخر (١٦٧٣٤) من طريق الشافعي فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليًا نفى إلى البصرة، وروى هذا الحديث في السنن الصغير (٢٥٦٤) له بلا إسناد، وقال: روينا عن الشعبي.\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٢٥).\n(^٢) في الأصل بدل الإقرار: \"ذلك\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٣) في ش ٤: \"لما أقام عليه حدًّا؛ لأنه محال أن يؤخذ\".\n(^٤) قوله: \"لا على غيرها\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤.\n(^٥) هذا التوصيف غير دقيق؛ لأن الرِّواية عن أبي رَمْثة فيها: \"دخلت مع أبي\"، فالحديث كان مع والد أبي رَمْثة، والنبي - ﷺ - سأل والد أبي رمثة: من هذا معك؟\n(^٦) أخرج هذا الحديث عددٌ من الحفاظ، منهم: الحميدي في المسند (٨٦٦)، فقال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رَمْثة السُّلمي، قال: دخلت مع أبي على رسول الله - ﷺ -، فرأى أبي الذي بظهره فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فقال: \"إنَّك رفيق والله الطبيب\"، قال: وقال رسول الله - ﷺ - لأبي: \"من ذا معك\"؟ فقال: ابني، أشهد لك به، فقال النبي - ﷺ -: \"أما إنّك لا تجني عليه ولا يجني عليك\".\nوأخرجه كذلك أبو داود في السنن (٤٢٠٦، ٤٢٠٧، ٤٢٠٨) بعدة أسانيد قال في بعضها: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن إياد بن لقيط ... أسقط ابن أبجر بينهما والنَّسائي في المجتبى ٨/ ٥٣ عن هارون بن عبد الله، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، به. كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٧٩ (٧١٥) من طريق الحميدي.\nوهذا إسنادٌ صحيحٌ، فالحميدي ومن دونه كلهم ثقاتٌ ثبت سماع بعضهم من بعض.","vol":"6","page":193},{"text":"وكَسْبِه على نفسِه لا بإقرارِ أبيه عليه، ولولا إقرارُه بذلك على نفسِه، لكان أبوه قاذفًا له، وهذا ما لا خلافَ في شيءٍ منه عندَ العلماء، والحمدُ لله.\nواختلفوا فيمَن أقرَّ بالزِّنَى بامرأةٍ بعينِها، وجحَدت هي؛ فقال مالكٌ (^١): يُقامُ عليه حَدُّ الزِّنَى، وإن طَلَبَت حَدَّ القَذْفِ أُقيم عليه أيضًا. قال: وكذلك لو قالت: زنَى بي فلانٌ، وأنكَر: حُدَّتْ للقذفِ، ثم للزِّنَى. وبهذا قال الطبريُّ.\nوقال أبو حنيفة (^٢): لا حَدَّ عليه للزنَى، وعليه حَدُّ القَذْفِ، وعليها مثلُ ذلك إن قالت له ذلك.\nوقال أبو يوسفَ (^٣)، ومحمدٌ، والشافعيُّ: يُحدُّ مَنْ أقرَّ منهما للزِّنَى فقط؛ لأنَّا قد أحَطْنَا عِلْمًا أنه لا يجبُ عليه الحدَّانِ جميعًا؛ لأنَّه إن كان زانيًا، فلا حَدَّ على قاذفِه، فإذا أُقيم عليه حدُّ الزِّنى، لم يُقَمْ عليه حَدُّ القَذْفِ.\nوقال الأوزاعيُّ (^٤): يُحدُّ للقذفِ، ولا يُحدُّ للزِّنى.\nوقال ابنُ أبي ليلى (^٥): إذا أقَرَّ هو بالزِّنى، وجَحَدَتْ هي، جُلِدَ وإن كان مُحصَنًا، ولم يُرجَمْ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: رَدُّ ما قُضِي به من الجهالاتِ، قال - ﷺ -: \"كُلُّ عَمَلٍ ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ\" (^٦). وقال عمرُ: رُدُّوا الجهالاتِ إلى السنَّةِ (^٧).\n_________\n(^١) النوادر والزّيادات ١٤/ ٢٥١، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٩٨.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٧.\n(^٣) انظر قول أبي يوسف ومحمد في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩٧، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦١.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩٨.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩٠.\n(^٦) أخرج البخاري في صحيحه (٢٦٩٧) عن عائشة ﵂، عن النبي - ﷺ -، قال: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ\"، وأخرجه مسلم في الصحيح (١٧١٨) بهذا اللفظ وبلفظ آخر هو: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ\".\n(^٧) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١٣٢٦) هكذا مختصرًا، ورواه البيهقي في السنن الصغير (٢٨٢٣) وفي السنن الكبرى ٧/ ٤٤٢، مع قصة.","vol":"6","page":194},{"text":"وأجمَع العلماءُ (^١) أن الجوْرَ البيِّنَ، والخطَأ الواضِحَ الخالِفَ للإجماع والسُّنةِ الثابتةِ المشهورةِ التي لا مُعارِضَ لها، مَرْدُودٌ على كُلِّ من قَضى به.\nذكر مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ وربيعةَ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كان يقولُ: ما مِن طينةٍ أهْوَنُ عليَّ فتًّا، ولا كتابٍ أهْوَنُ عليَّ ردًّا، من كتاب قَضَيْتُ به، ثم أبصَرْتُ أنَّ الحقَّ في خِلافِه. أو قال: في غيرِه (^٢).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ اعتِرافَ الزاني مرَّةً واحدةً بالزِّنى، يُوجِبُ عليه الحدَّ ما لم يَرْجعْ، ألا ترَى إلى قوله - ﷺ -: \"فإن اعْتَرفتْ فارجُمْها\"، ولم يَقُلْ: إن اعْتَرفت أربعَ مرَّاتٍ. وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ مُرْسَلِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتابِ (^٣) إن شاء اللهُ.\nوفي هذا الحديث أيضًا: إثباتُ خَبَرِ الواحِدِ (^٤)، وإيجابُ العَمَلِ به في الحُدُودِ، وإذا وجَب ذلك في الحدودِ، فسائِرُ الأحكام أحْرَى بذلك.\nوفيه: أنَّ للإمام أن يسألَ المقذوفَ، فإن اعْتَرف حكم عليه بالواجبِ، وإن لم يَعْتَرفْ، وطالبَ القاذِفَ، أخَذ له بحَدِّه. وهذا مَوْضِعٌ اختَلَف فيه الفقهاءُ،\n_________\n(^١) في ش ٤، ر ١: \"وقد أجمعوا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) أخرج هذا الأثر الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٩٨ عن محمد - لعله ابن أبي زُكير - عن مالك، به. والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٩ عن أبي عبد الله الحاكم، عن أحمد بن سهل، عن إبراهيم بن معقل، عن حَرملة، عن ابن وهب، عن مالك، به، ولفظه: \"ما من طينة أهون عليَّ فكًّا، وما من كتاب أيسر علي ردًّا، من كتاب قضيت به ثم أبصرتُ أنَّ الحقَّ في غيره ففسخته\". وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/ ١٩٤ من طريق البيهقي بلفظه غير أن فيه: \"فنسخته\" بدلًا من: \"ففسخته\"، ويظهر أنَّه تصحيف، والله أعلم.\n(^٣) الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عن نفسه.\n(^٤) وقد بوّب البخاري على هذا في صحيحه فقال في الباب الأول من كتاب أخبار الآحاد من صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ثم ساق هذا الحديث في الباب المذكور (٧٢٦٠). وقال القاضي عِياض في إكمال المعلم ٥/ ٥٢٧: وفيه قبول خبر الواحد.","vol":"6","page":195},{"text":"فقال مالكٌ: لا يحُدُّ الإمامُ القاذِفَ حتى يُطالبَه المقذوفُ، إلا أن يكونَ الإمامُ سَمِعه، فيحُدَّه إن كان معه شهودٌ غيره عُدُولٌ. قال: ولو أنَّ الإمامَ شَهِد عندَه شهودٌ عُدولٌ على قاذِفٍ، لم يُقِم الحدَّ حتى يُرْسِلَ إلى المقذوفِ وَينْظُرَ ما يقولُ، لعَلَّه يُريدُ سَتْرًا على نفسِه (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ: لا يُحدُّ القاذِفُ إلا بمُطالبَةِ المقذوفِ.\nوقال ابنُ أبي ليْلَى: يحُدُّه الإمامُ وإن لم يَطلُبْه المقذوفُ (^٢).\nوفيه: أن يكونَ الرسولُ في حُكْم الدِّينِ واحدًا، كما أن الحكَمَ واحدٌ، وذلك كلُّه قُوَّةٌ في العملِ بخَبرِ الواحدِ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الحاكمَ يَقْضي بما يُقِرُّ به عندَه المُقِرُّ (^٣)، وإن لم يَحْضُرْهُ أحَدٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يقلْ له: احمِلْ معك من يسمعُ اعترافَها.\nوفي ذلك: إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكمٌ، وسيأتي القول في قضاء القاضي بعلمه، واختلاف العلماء في ذلك، ووجوه أقوالهم وما نزَعوا به في باب هشام بن عُروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلَمة عن أمِّ سَلَمة من كتابنا هذا (^٤) إنْ شاء الله، والله المستعان لا ربَّ سواه.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٢٠، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/ ١٤١، وعمدة القاري للعَيْني ١٣/ ٢٧٣.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٣٢٠، وانظر: عمدة القاري للعَيْني ١٣/ ١٧٣.\n(^٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٨/ ٢٦٨، وفتح الباري لابن حجر ١٢/ ١٤٢.\n(^٤) في الحديث الحادي والثلاثين لهشام بن عروة آخر الكتاب.","vol":"6","page":196},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئلَ عن الأمَةِ إذا زنَت ولم تُحصِنْ، فقال: \"إن زَنَتْ فاجلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنَت فاجلِدوها، ثمَّ إنْ زنَت فاجلِدُوها، ثم بيعُوها ولو بضَفيرٍ\". قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعدَ الثالثةِ أم الرابعةِ؟\nهكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ، وتابَعَه على إسنادِه عن ابن شهابٍ: يونسُ بنُ يزيدَ (^٢)، ويحيى بنُ سعيدٍ (^٣).\nورواه عُقَيلٌ (^٤)، والزُّبيدِيُّ (^٥)، وابنُ أخي الزُّهريِّ (^٦)، عن الزُّهريِّ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٨٨ (٢٣٩٠).\n(^٢) قال البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢١ بعد أن ساق عدة أسانيد لهذا الحديث: قال يونس عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن زيد، عن النبي - ﷺ - نحوه.\n(^٣) أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٧) عن محمد بن نصر، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٦) عن النَّسائي، به.\n(^٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٠، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٤٣ و٤٣٠، كلاهما عن يحيى بن أبي بكر، عن الليث، عن عقيل، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٤ من طريق يعقوب بن سفيان الفَسَوي، به.\n(^٥) هو محمد بن الوليد، وحديثه هنا أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٣ (١٩٠١٨) عن يزيد بن عبد ربه، عن بقيَّة، به. والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٩، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٣٠ كلاهما عن حيوة، عن بقيَّة، عن الزبيدي، به. وزاد الفَسَوي ابنَ المُصفَّى قرنه بحيوة، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١١٤) عن عبد الوهاب بن نجدة، عن بقيَّة، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٣) عن محمد بن المُصَفَّى، عن بقيَّة، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٣٥٧ (١٩٠١٧) عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، به. والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٩ عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، به. وابن أبي عاصم في =","vol":"6","page":197},{"text":"عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أنَّ شبلًا أو شُبَيْلَ (^١) بنَ خالدٍ (^٢) المزنيَّ أخبره، أنَّ عبدَ الله بنَ مالكٍ الأوسيَّ أخبره، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئلَ عن الأمَةِ. وذكروا الحديثَ، إلا أن عُقَيلًا وحدَه قال: مالكُ بنُ عبدِ الله الأوسيّ (^٣).\nوقال الزُّبيدِيُّ، وابنُ أخي الزهريِّ: عبدُ الله بنُ مالكٍ. وكذلك قال يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن شِبْلِ بنِ حامدٍ المُزَنيِّ (^٤)، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ.\n_________\n= الآحاد والمثاني (١١١٥) عن الحسن بن علي، عن يعقوب بن إبراهيم، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٢) عن أبي داود الحرّاني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به.\nكما أخرجه عبد بن حُميد في السند كما في المنتخب (٤٩٢) عن يعقوب بن إبراهيم، به، غير أنَّه قال في آخره: عن شبل بن خليد المزني أخبره \"أن رسول الله - ﷺ - ... \" فجعله من مسند شبل هذا.\n(^١) في أغلب الموارد التي ورد فيها الحديث ذُكر شبلٌ - مُكبرًّا، ولم يرد شُبيلًا مُصغرًا إلا في بعض نسخ السند كما ذكر المحقق ٣١/ ٣٥٩، وكما جاء في الآحاد والمثاني بروايتيه لكن المحقِّق غيَّره كما ذُكر، وهذه من آفات المحققين، إذ يتصرَّف المحقق بالأصل ويُغيِّر فيه دون أن يُدرك أن هذا من اختلاف الرِّوايات فيُثبت رواية أخرى من كتابٍ آخر فيجني على الأصل.\n(^٢) ورد في رواية ابن عُيينة: شبل بن حامد، وبَين العلماء شُذوذ هذه الرِّواية، فقال الترمذي ٣/ ١٠٤ عقب حديث (١٤٣٣): وحديث أبن عُيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويُقال أيضًا: شبل بن خُلَيْد.\n(^٣) كما مرَّ عن روايات عُقيل عند البخاري في التاريخ الكبير، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ، غير أن محقق المعرفة والتاريخ في الموطن الثاني ١/ ٤٣٠ غيَّر الاسم إلى عبد الله بن مالك، وعلّق قائلًا: في الأصل: \"مالك بن عبد الله\" وهو مقلوب. انظر: مسند أحمد ...، في حين أنَّه ذكره على الصواب في ١/ ٣٤٣ حيث أثبت مالك بن عبد الله ورجّح كونه عبد الله بن مالك الأوسي، وهو عمل صائب خلاف ما في الموضع الثاني.\n(^٤) قال البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢١: خُليد أشبه، وحامد لا يصحّ عندي. لكن ابن معين صحح ابن حامد فقال في التاريخ رواية الدُّوري (٢١٨): ويقال: إنَّه شبل بن خُليد، ويقال: إنَّه شبل بن حامد، وأمَّا أهل مصر فيقولون: شبل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - ﷺ -، قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأنَّ شبلًا ليست له صحبة. وخطَّأ الترمذي كذلك شبل بن حامد كما سيأتي ورجح الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٨) ابن خليد، =","vol":"6","page":198},{"text":"فجمَع يونسُ بنُ يزيدَ الإسنادَيْنِ جميعًا في هذا الحديثِ، وانفَرَد مالكٌ فيه بإسنادٍ واحدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدٍ.\nوعندَ عُقَيْلٍ، والزُّبيدِيِّ، وابن أخِي الزُّهريِّ، فيه أيضًا إسنادٌ واحدٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن شِبْل، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ. وجمَع يونسُ الحديثَيْنِ جميعًا.\nورَواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وشِبْلٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصنْ، فقال: \"إذا زَنتْ فاجلِدُوها\"، وذكر الحديثَ (^١). هكذا قال ابنُ عيينةَ في هذا الحديثِ، فجعَل شِبْلًا مع أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ، فأخْطَأ وأدخَل إسنادَ حديثٍ في آخَرَ، ولم يُقِمْ حديثَ شِبْل (^٢).\n_________\n= فقال بعد أن روى رواية يونس عن الزُّهري هذه: هكذا قال لنا يونس عن ابن وهب في الحديث: شِبْل بن حامد، وإنَّما هو ابن خُليد أنَّ عبد الله بن مالك الأويسي وإنَّما هو الأوسي.\nوهذه الرِّواية رواها بالإضافة للطَّحاوي كما مرَّ الآن البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٠، والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢١)، وابن قانع في معجمه ٢/ ١٢١، كلهم من طريق ابن وهب عن يونس، به.\n(^١) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٤٠ - ٥٤٢)، والحُمَيدي في المسند (٨١٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٤٠)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٧٦ (١٧٠٤٣) كلُّهم عن سفيان، به.\nوابن ماجة في السنن (٢٥٦٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٠) عن الحارث بن مسكين، عن سفيان، به، وقال: والصواب حديث مالك، وشِبْل في هذا الحديث خطأ، وغيرهم.\nقلنا: وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح في عدة مواطن منها (٦٨٢٧، ٦٨٥٩، ٧٢٧٨) من طرق عن علي بن المديني ومحمد بن يوسف الفِريابي ومسدِّد كلهم عن سفيان دون ذكر شبل!\n(^٢) قال الترمذي في الجامع عقب حديث (١٤٣٣) بعدما ساق هذا الحديث: وحديث ابن عُيينة وهم فيه سفيان بن عُيينة أدخل حديثًا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزُّبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي - ﷺ - قال: إذا زنت الأمة. والزُّهري، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي - ﷺ -، قال: إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث،=","vol":"6","page":199},{"text":"قال أحمدُ بنُ زهير (^١): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: شِبْلٌ هذا لم يسمَعْ من النبيِّ - ﷺ - شيئًا. وقال عباسٌ (^٢): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: ليس لشِبْلٍ صحبةٌ، يقالُ: إنه شِبلُ بنُ مَعبدٍ، ويقالُ: شِبلُ بنُ حامدٍ. قال: وأهلُ مصرَ يقولون: شِبْلُ بنُ حامدٍ، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ، عن النبيِّ - ﷺ -. قال يحيى بنُ معينٍ: وهذا عندي أشْبَهُ؛ لأنَّ شِبلًا ليس له صحبةٌ (^٣).\nوقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابوريُّ (^٤): جمَع ابنُ عُيينةَ في حديثه هذا أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ وشِبلًا، وأخطَأ في ضَمِّه شِبلًا إلى أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ في هذا الحديثِ. قال: وإن كان عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله قد جمعهم في حديث الأمَةِ، فإنه رواه في هذا الحديثِ (^٥) عن أبي هريرةَ وزيدٍ، عن النبيِّ - ﷺ -. وعن شِبْلٍ، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ، عن النبيِّ - ﷺ -. فترَك ابنُ عُيينةَ عبدَ الله بنَ مالكٍ، وضَمَّ شِبلًا إلى أبي هريرةَ وزيدٍ، فجعَله حديثًا واحدًا، وإنَّما هذا حديثٌ، وذاك حديثٌ، قد ميَّزهما يونسُ بنُ يزيدَ. قال: وتفَرَّد معمرٌ ومالكٌ بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ.\n_________\n= وشبل بن خالد لم يُدرك النبي - ﷺ -، إنَّما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - ﷺ -، وهذا الصحيح، وحديث ابن عُيينة غير محفوظ، وروي عنه أنَّه قال: شبل بن حامد، وهو خطا، إنما هو شِبْل بن خالد، ويقال أيضًا: شِبل بن خليد.\nوذكر الدَّارقطني في العلل ١١/ ٥٠ رواية ابن عُيينة فقال عقبها: وخالفه يحيى بن سعيد، وصالح بن كيسان، والوليد بن كثير، رووه عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ولم يذكروا شبلًا. في إشارة إلى تعليل رواية سفيان.\n(^١) تاريخه، السفر الثالث: ١/ ٢٨٦ (١٠٠٣)، وقال أيضا: شبل خطأ. وانظر: موسوعة أقوال يحيى بن معين في الرجال ٢/ ٣٠١.\n(^٢) هو العبّاس بن محمد الدُّوري، راوي التاريخ عن يحيى بن مَعين.\n(^٣) تاريخ الدوري ٣/ ٥٩ (٢١٨). ومرَّ قبل قليل تحقيق ذلك.\n(^٤) هو الذُّهْلي، ولعل هذا من كتابه المعروف بالزهريات لكنه لم يصلنا. والمصنف نقل منه نُقولًا عدّة.\n(^٥) قوله: \"في هذا الحديث\" سقط من ر ١، م، وهو ثابت في الأصل، ش ٤.","vol":"6","page":200},{"text":"قال: وروَى الزُّبيدِيُّ، وعُقَيْل، وابنُ أخي الزهريِّ، حديثَ شِبْلٍ، فاجتمَعوا على خلافِ ابنِ عُيينةَ.\nقال أبو عُمر: هكذا قال محمدُ بنُ يحيى، أنَّ معمرًا ومالكًا انفَرَدا بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ. وأقولُ: أنْ قد تابَعَهما يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، من روايةِ الأوسيَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي أُويسٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: قال يحيى: وأخبرني ابنُ شهابٍ، أنَّ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عُتبةَ حدَّثَه، أنَّ أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ حدَّثاه، أنَّهما سمِعا رسولَ الله - ﷺ - وهو يُسألُ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ. فذكر الحديثَ (^١).\nقال أبو عُمر: وزعَم الطَّحَاويُّ أنَّه لم يقلْ أحدٌ في هذا الحديثِ: ولم تُحصِنْ إلا مالكٌ (^٢)، وليس كما ذكر (^٣)؛ لأنّا قد وجَدْنا أنَّ ابنَ عُيينةَ قد تابَعه على ذلك، وكذلك في روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ: إذا\n_________\n(^١) أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٧) عن محمد بن نصر النَّيسابوري، عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٦) من طريق النّسائي، به.\n(^٢) ذكر هذا القول في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١، وأضاف: وسائر أصحاب الزُّهْري لا يذكرون هذا الحرف.\n(^٣) وقد وافق الشراح والعلماء المُصنِّف على هذا الانتقاد للطحاوي، فقال ابن بطّال في شرحه على البخاري ٨/ ٤٧١ مُعقِّبًا بقوله: وإذا اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن عُيَيْنة فهم حُجَّة على من خالفهم. وقال النَّووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٢١٣ بعد أن ذكر قول الطَّحاوي: وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحُفَّاظ هذا على الطَّحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا ابن عُيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أنَّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكمٌ مُخالف؛ لأنَّ الأمة تُجلد نصف جلد الحرة ...، وردّ عليه كذلك ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٦٢ وغيرهم.","vol":"6","page":201},{"text":"زَنَتْ ولم تُحصِنْ على ما قدَّمنا بالإسناد المذكورِ، وسائرُ من روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بالإسنادَيْن جميعًا، لم يقلْ أحدٌ منهم فيه: ولم تُحصِنْ غيرَ مالكٍ وابنِ عُيينَة ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ (^١).\nوقد روَى هذا الحديثَ سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقْبُريُّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، لم يذْكُرْ فيه: ولم تُحصِنْ؛ رواه جماعةٌ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ لم يذْكُروا ذلك فيه. وممن رواه عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ: الليثُ بنُ سعدٍ (^٢)، وأُسامَةُ بنُ زيدٍ (^٣)، وعبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ (^٤)، وأيوبُ بنُ موسى (^٥)، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، وإسماعيلُ بنُ أُميَّةَ (^٦).\n_________\n(^١) لكن وردت هذه اللفظة من روايات آخرين، فممّن ذكرها من الرُّواة عن ابن شهاب غير مالك وابن عُيينة وابن سعيد: صالح بن كيسان عن ابن شهاب، به، كما عند النَّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٨)، وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، به، كما عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (٦٣٢٨)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب، به، كما عند الطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٣٧ (٥١٩٧ - ٥١٩٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٥٥ (١٠٤٠٥) عن حجّاج، عن الليث، به. والبخاري في الصحيح في أكثر من موضع منها (٢١٥٢) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، به. ومُسلم في صحيحه (١٧٠٣).\n(^٣) أخرجه مُسلم في الصحيح (١٧٠٣) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة، به.\nوأبو عوانة في المستخرج (٥٠٦٢) من طريقين إحداهما عن ابن المنادي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن أسامة، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٣٤) وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٦ عن يونس، عن ابن وهب، عن أسامة، به.\n(^٤) أخرجه البزَّار في مسنده ١٥/ ١٤٤ (٨٤٦٤) عن محمد بن عبد الملك، عن بشر، عن عبد الرحمن، به.\nوالنسائي في السنن الكبرى (٧٢١٣) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر، عن عبد الرحمن، به.\n(^٥) أخرجه الشافعي في المسند، ص ٣٨٧، والحميدي في المسند (١٠٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٤٢)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٧ (٧٣٩٥) كلهم عن سفيان، عن أيوب، به.\nومسلم في الصحيح (١٧٠٣) من طرق إحداها عن ابن أبي شَيْبة، به.\n(^٦) أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٤) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضَّل، عن إسماعيل بن أمية، به. وأشار إلى هذه الرواية البخاري في صحيحه (٦٨٣٩) مُتابعة.","vol":"6","page":202},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (^١)، قال: حدَّثنا يحيى القَطَّان، عن عبيدِ الله (^٢) - يعني ابنَ عمرَ - قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فلْيَجلِدْها، ولا يُعَيِّرها - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن عادَتْ في الرابعةِ فليجلِدْها وليبِعْها بضفِيرٍ، أو بحبلٍ من شَعَرٍ\".\nوفي رواية إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ: \"إذا زَنَت وليِدَةُ أحَدِكم فتبيَّن زناها\". وفي روايةِ أيوبَ بنِ موسى: \"فليجلِدْها الحدَّ\"، ولا نَعْلَمُ أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيرَه، وكلُّهم قال فيه: \"ولا يُعيِّرها، ولا يُثرِّبْ عليها\".\nوروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عُمارَةُ (^٣) بنُ أبي فَرْوةَ: وإسحاقُ بنُ راشدٍ (^٤)، فأخطآ فيه، قال فيه عُمارَةُ بنُ أبي فَرْوةَ: عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ\n_________\n(^١) لعل هذا الحديث في مسند مُسدَّد، ولم يذكره أصحاب الزَّوائد لأنه ليس كذلك، وممن أخرجه من طريق مُسدَّد أبو داود في السنن (٤٤٧٠) عن مُسدَّد، به. وأبو عوانة في المستخرج (٦٣٢٣) من طريق أبي داود، عن مُسدَّد، به.\nكما أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٦٨ (٨٨٨٦) عن محمد بن عُبيد، عن عُبيد الله بن عمر، به. ومسلم في الصحيح (١٧٠٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، عن عبيد الله، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٠٨) عن سُويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عُبيد الله بن عمر، به.\n(^٢) في الأصل: \"عبد الله\"، خطأ بيّن، لأن الحديث حديث أخيه عبيد الله الثقة.\n(^٣) هكذا في النسخ، وهو تحريف قديم بيّن، صوابه: عمّار، وهو: عمار بن أبي فروة القرشي، أبو عمر الأموي مولى عثمان بن عفان، قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، لا يروي إلا عن الزهري، وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وهو مجهول. انظر: تحرير التقريب ٣/ ٦٠ (٤٨٣١)، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٠٤.\n(^٤) إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان الحراني، قال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث، ووثقه ابن معين وقال مرة: صالح الحديث، وقيل ليحيى في النعمان بن راشد وإسحاق بن راشد: أيهما أعجب إليك؟ قال: ليس هما بالزُّهري بذاك، قلت: ففي غير الزُّهري؟ قال: ليس بإسحاق بأس. لذا قال عنه ابن حجر: ثقة، في حديثه عن الزُّهري بعضُ الوهم. انظر: تحرير التقريب ١/ ١١٧ (٣٥٠) وتهذيب الكمال ٢/ ٤١٩ - ٤٢٣.","vol":"6","page":203},{"text":"وعَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا زَنَتِ الأمَةُ فاجلِدُوها\" (^١). وقال فيه إسحاقُ بنُ راشدٍ: عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرةَ (^٢).\nوالطريقان جميعًا خطأٌ، والصوابُ فيه قولُ مالكٍ ومن تابَعه، وقولُ عُقَيْلٍ ومن تابَعه إسنادٌ آخَرُ (^٣). وروَى حديثَ عُمارَةَ: الليثُ، عن يزيدَ (^٤) بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عُمارَةَ.\nومِن أصحابِ الليثِ بنِ سعدٍ مَن يقولُ فيه: عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشَة (^٥).\n_________\n(^١) هذه الرِّواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٥) عن عيسى بن حمّاد، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. والرّامهرمزي في المحدِّث الفاصل، ص ٤٧٦ (٥٧٥) عن أبيه، عن أبي داود، عن عيسى بن حماد، به. كما عند النَّسائي، وابن عدي في الكامل ٥/ ٧٤ (١٢٥٣) عن محمد بن هارون، عن عيسى بن حماد، به. والمِري في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٠٣ من طريق عيسى بن حماد، فوافق النَّسائي في شيخه.\n(^٢) أخرجه البزَّار في مسنده (٨٠٨٣) عن عمر بن الخطاب، عن أحمد بن أبي شُعيب، عن موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، به، وقال: وهذا الحديث يرويه الثّقات عن الزُّهري عن عُبيد الله. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٦) عن محمد بن مُسلم بن وارة، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن إسحاق بن راشد، به، وقال: هذا خطأٌ. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٣٢) عن النَّسائي، به.\n(^٣) ذكر النَّسائي كما مرَّ خطأ رواية إسحاق بن راشد، أمَّا رواية عمار بن أبي فَرْوة، فقد قال العُقَيلي عن البخاري ٣/ ٣٢١: لا يُتابع في حديثه، وقال بعد أن ساق طرق هذا الحديث كما في الضُّعفاء الكبير ٣/ ٣٢٢: والمحفوظ رواية مَعْمر ومالك ويونس وعُقيل، وهما حديثان عند الزُّهري عن عُبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وعن عُبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي، وسائر ذلك غير محفوظ.\n(^٤) في م: \"زيد\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٥) وهذه الرِّواية عند أحمد في المسند ٤٠/ ٤٢١ (٢٤٣٦١) عن يونس، عن ليث، به. وابن ماجة في السنن (٢٥٦٦) عن محمد بن رمح، عن الليث، به. والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٣٣ عن أبي صالح وابن بُكير وابن رمح، عن الليث، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٤) =","vol":"6","page":204},{"text":"وأجمَع العلماءُ على أنَّ الأمَةَ إذا تزوَّجَتْ فزَنَت، أنَّ عليها نصفَ ما على الحرةِ البِكْرِ مِن الجلْدِ (^١)؟ لقولِ الله ﷿: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. والإحصانُ في كلام العربِ على وجوه؛ منها: الإسلامُ، ومنها العِفَّةُ، ومنها التزويجُ، ومنها الحريةُ. إلا أنَّه في الإمَاء هاهنا على وجهيْنِ؛ منهم مَن يقولُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾: زوجن أو تَزَوَّجْنَ. ومنهم مَن يقولُ: إحصانُها: إسلامُها. فمَن قَرَأ: (أَحْصَنَّ) بفتح الألِفِ، فمعناه: تزوَّجْنَ أو أسلَمْنَ، على مذْهبِ من قال ذلك. وأمَّا من قرأ بضمِّ الألِفِ، فمعناه: زُوِّجْنَ، أي: أُحْصِنَّ بالأزواج، يريدُ: أحصَنَهُنَّ غيرُهُنَّ، يعني الأزواجَ بالنكاح (^٢). وقد قيل: أُحْصِنَّ بالإسلام، فالزوجُ يُحْصِنُها، والإسلامُ يُحصِنُها، والمعنيانِ مُتَداخِلان في القوليْن.\nفممَّن قرَأ بضَمِّ الألفِ وكسرِ الصادِ في ﴿أُحصِنَّ﴾: ابنُ عباسٍ، وأبو الدّرداء، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، ومجاهدٌ، وطاوُسٌ، وعكرمةُ، وابنُ كثيرٍ، والأعرجُ، وأبو جعفرٍ، ونافعٌ، وسالم، والقاسمُ، وأبو عبدِ الرحمن السُّلميُّ، وأبو رجاءٍ، ومحمدُ بنُ سيرينَ - على اختلافٍ عنه - وأبو عمرٍو، وقتادةُ، وعيسى، وسلَّامٌ،\n_________\n= عن الرَّبيع بن سليمان، عن شُعيب بن الليث، عن أبيه، به. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٦، والطَّبراني في المعجم الأوسط (٨٧٩٢) عن مُطلب، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وغيرهم.\nوقال البوصيري في مصباح الزُّجاجة ٣/ ٣١٠: \"هذا إسنادٌ ضعيف، عمارة بن أبي فروة قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبّان في الثقات فما أجاد\". وعمار بن أبي فروة ذكره الذهبي في الميزان ٢/ ٤٥٩ وذكر قول البخاري فيه: لا يُتابع على حديثه.\n(^١) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٦٥ فقد نقل الإجماع أيضًا.\n(^٢) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة، ص ١٩٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٦٨.","vol":"6","page":205},{"text":"ويعقوبُ، وأيوبُ بنُ المتوكِّلِ، وابنُ عامرٍ، وأبو عبدِ الرحمن المُقْرِئ. واختُلِفَ في ذلك عن الحسنِ وعاصم، فرُوي عنهما الوجهان جميعًا.\nوكان ابنُ عباسٍ يقولُ: إذا أُحْصِنَّ بالأزواج (^١). وكان يقولُ: ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بزوج (^٢). وروَى عَطِيَّةُ بنُ قيسٍ، عن أُمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء مثلَه. وهو مذْهَبُ كلِّ مَن قَرَأ بهذه القراءةِ. وروَى أهل مكةَ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما يُضَارعُ هذا المذهبَ.\nروَى عمرُو بنُ دينارٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح، عن الحارثِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعةَ، عن أبيه، أنَّه سألَ عمرَ بنَ الخطابِ عن الأمَةِ: كم حَدُّها؟ فقال: ألقَتْ فَرْوَتَها وراء الدار (^٣).\nقال أبو عبيدٍ (^٤): لم يُرِدْ عمرُ ﵁ بقوله هذا الفَرْوَةَ بعينِها؛ لأنَّ الفَرْوةَ: جِلدَةُ الرَّأس، كذا قال الأصمعيُّ، وكيفَ تُلْقِي جِلْد رأسِها من وراء الدار؟ ولكنْ إنَّما أراد بالفرْوَةِ: القِناعَ، يقولُ: ليس عليها قناعٌ ولا حجابٌ؛ لأنَّها تخرُجُ إلى كلِّ موضِع يُرْسِلُها أهلُها إليه، لا تكادُ تَقْدِرُ على الامتناع مِن\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٦٥٢ (١٦١٨)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٩٢٣ (٥١٥٨).\nوعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٩١: لابن المنذر وابن مردوية والضِّياء في المختارة.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٥/ ١٢٢٦ (٦١٥، ٦١٦) بأسانيد صحيحة، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٧٩) كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، وابن المنذر في التفسير ٢/ ٦٥٢ (١٦١٨)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤٧٨، ٣٨٣٤) وغيرهم.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٦١٣) عن ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحارث، به. وأخرجه (١٣٦١٢) عن ابن جريج، عن عطاء وعمرو، عن الحارث، به. وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٧١ (٢٠٩٣) عن سفيان عن عمرو، به، غير أن فيه: عن الحارث بن عبد الله يخبر أبا الشعثاء قال: سأل أبي عمر بن الخطاب عن حدِّ الأمة.\n(^٤) غريب الحديث ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦.","vol":"6","page":206},{"text":"ذلك، ولذلك لا تكاد (^١) تَقْدِرُ على الامتناع مِن الفُجُورِ (^٢)، فكأنَّه رأى أنْ لا حدَّ عليها إذا فجَرَتْ؛ بهذا المعنى.\nقال: وقد رُوي تصديقُ هذا في حديثٍ مُفَسِّرٍ، حدَّثناه يزيدُ، عن جَريرِ بنِ حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ بنَ الخطابِ هذا، فقال سعدُ بنُ حرملَةَ (^٣): إنَّما ذلك مِن قولِ عمرَ في الرَّعَايَا، فأمَّا اللَّواتي قد أحْصَنَهنَّ مَواليهنَّ، فإنَّهُنَّ إذا أحْدَثْنَ حُدِدْنَ. قال أبو عبيدٍ: أمَّا الحديثُ: فرَعَايا (^٤). وأمَّا العربيةُ: فرَوَاعي.\nقال أبو عُمر: ظاهرُ حديثِ عمرَ أنْ لا حدَّ على الأمَةِ، إلا أن تُحصَنَ بالتَّزْويج. وقد قيل: إنَّ معناه أن لا حَدَّ على الأمَةِ، كانت ذاتَ زوج أو لم تكنْ؛ لأنَّها لا حجابَ عليها ولا قِناعَ وإنْ كانت ذاتَ زوج. وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ أنْ لا حدَّ على عبدٍ ولا ذمِّيٍّ (^٥). وهو مُجمَلٌ (^٦) يحتمِلُ التأويلَ. ورُوي عنه أيضًا أن ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بحُرٍّ. رواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، عنه (^٧).\n_________\n(^١) في ر ١: \"وكذلك لا تقدر\"، والمثبت من الأصل، ش ٤.\n(^٢) جاء بعد هذا في غريب الحديث: \"مثل رعاية الغنم، وأداء الضَّريبة، ونحو ذلك\".\n(^٣) في الأصل: \"سعد بن خولة\"، وهو تحريف.\n(^٤) هي صيغة أقرّها مجمع اللغة العربية بالقاهرة. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٥٦.\n(^٥) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦١٥) و(١٣٦١٦) و(١٣٦١٧) عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفيه: \"ولا على مُعاهد\". ويُنظر الدَّارقطني ٣/ ٨٧ مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، وقال: الذي قبله موقوف أصحّ من هذا.\n(^٦) وقع في بعض النسخ: \"محتمل\"، والتصويب من الأصل، حيث جاء فيه تعليقًا على \"محتمل\": \"كذا عنده، وصوابه: مجمل يحتمل التأويل\". قلنا: وجاء على الصواب في الاستذكار، للمصنف ٢٤/ ١٠٤ (ط. قلعجي).\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦١٩) عن سفيان، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من ذات الطَّريق، كلاهما بلفظ: \"ليس على الأمَة حدٌّ حتى تُحصِن\" دون قوله: بحُرٍّ. وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ٥/ ١٦١ (١٣٥٦٨) لعبد الرَّزاق.","vol":"6","page":207},{"text":"وهو قولُ طاوسٍ، وعطاءٍ. روى ابنُ جُريج، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، أنَّه كان لا يرَى على العبدِ حَدًّا إلا أنْ ينكِحَ الأمَةَ حُرٌّ فيُحْصِنَها، فيجِبَ عليها شطرُ الجلدِ (^١). قال ابنُ جُريج: قلتُ لعطاءٍ: فزنَى عبدٌ ولم يُحصِنْ؟ قال: جَلْدٌ غيرُ حَدٍّ (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا مَذْهَبُ كلِّ من لا يرَى على الأمَةِ حَدًّا حتى تنكِحَ، أنَّها تُؤدَّبُ وتُجلَدُ دونَ الحدِّ إذا زَنَتْ، وتأوَّلوا حديثَ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ على هذا المعنى.\nوممن قرَأ بفتح الألِفِ والصادِ (^٣) (أَحْصَنَّ): عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، وشَيبةُ بنُ نِصَاح، ومسلمُ بنُ جُنْدُبٍ، والزهريُّ، وعطاءٌ، والشعبيُّ، وزِرُّ بنُ حُبَيْش، والأسودُ بنُ يزيدَ، وإبراهيمُ النخعيُّ، ويحيى بنُ وثَّابٍ، والأعمشُ، وطَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، وعيسى الكوفيُّ، وطلحةُ بنُ سليمانَ، وخلفُ بنُ هشام، وابنُ أبي ليلى، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ، وعاصمٌ الجحْدَريُّ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، ويونسُ بن عبيدٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريس. واختُلِف في ذلك عن عاصم، والحسنِ، وابنِ سيرينَ، وكلُّ هؤلاء يرَونَ الحدَّ على الأمةِ إذا زَنَتْ وهي مسلمةٌ؛ ذاتَ زوجٍ كانت أو غيرَ ذاتِ زوج، خمسينَ جَلْدَةً.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦٢٠) عن ابن جُريج، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦٢١) عن ابن جُريج أيضًا، به.\n(^٣) قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات: ٢٣٠ - ٢٣١: \"واختلفوا في فتح الألف وضمِّها في قوله: (وأُحلَّ لكم) و(أُحْصِنَّ)، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عَمرو وابن عامر (وأحَلَّ لكم) بفتح الألف والحاء و(أُحْصن) مضمومة الألف، وقرأ الكسائي وحمزة (وأُحِلَّ لكم) مضمومة الألف و(أحْصنَّ) مفتوحة الألف. واختُلِف عن عاصم: فروى عنه حفصٌ (وأُحِلَّ) و(أُحْصِنَّ) مضمومتين، وروى عنه المفضَّل وأبو بكر: (وأحَلَّ لكم) و(أحْصَنَّ) بالفتح جميعًا\".\nوانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ٢/ ٢٤٩.","vol":"6","page":208},{"text":"وتَأويلُ ﴿أُحْصِنَّ﴾ عندَ هؤلاء مِن أهلِ العلم على وجهَيْنِ؛ أحدُهما: أسلَمْنَ، والثاني: عَفَفْنَ. وليس \"عَفَفْنَ\" بشيءٍ (^١)؛ لأنَّه يستحِيلُ أن يكونَ: عَفَفْنَ، ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾، يعني الزِّنى، واللهُ أعلم.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا حجاجٌ، قال هارونُ: أخبرني معمر، عن الزهريِّ، قال: سألتُه عنها فقال: تُقْرأ: (أَحْصَنَّ) مفتوحَةَ (^٢) الألفِ، وتفْسِيرُه على وجهَيْن: على أسلَمْنَ، وعَفَفْنَ (^٣).\nوروَاه وهيبٌ، عن هارونَ، فجعَل التَّفْسِيرَ مِن قولِ هارونَ.\nقال وهيبٌ: أخبرنا هارونُ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ: (فإذا أَحصنَّ): منصوبَةً. قال هارونُ: وتَفْسِيرُ هذا على وجهَيْن: بعضُهم يقولُ: إذا أسلَمْنَ، وبعضُهم يقولُ: إذا عَفَفْنَ.\nوروى الثوريُّ، عن حمادٍ (^٤)، عن إبراهيمٍ (^٥)، أنَّ مَعْقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ (^٦) المُزَنيَّ جاء إلى عبدِ الله بنِ مسعودٍ، فقال: إنَّ جارِية لي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خمسِين، قال: ليس لها زوجٌ، قال: إسلامُها إحصانُها (^٧).\n_________\n(^١) انظر: إعراب القرآن لابن النّحاس ١/ ٢٠٨.\n(^٢) في را: \"بفتح\".\n(^٣) قال ابن النّحاس في إعراب القرآن ١/ ٢٠٨ بعد أن ساق هذه الرّواية: وهذا غير معروف عن الزُّهري إلا من هذا الطريق، ولا يصحّ له معنى.\n(^٤) حماد بن أبي سليمان.\n(^٥) هو إبراهيم بن يزيد النَّخْعي.\n(^٦) في الأصل: \"معقل بن هارون\"، وفي ش ٤: \"مقرن بن مقرن\"، والصواب ما أثبتنا، وهو صحابيٌّ أخو النعمان بن مقرن الصحابي المشهور. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٠٥.\n(^٧) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦٠٤) عن الثَّوري، به. وابن جرير في جامع البيان ٦/ ٦٠٩ عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، به. والطبراني في المعجم الكبير (٩٦٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزاق، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من طريق سعيد بن منصور عن سفيان، به.","vol":"6","page":209},{"text":"وروَى أبو إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن أبيه، أنَّه كان يقْرأُ: (فإذا أَحْصَنَّ)، يقولُ: فإذا أسلَمْنَ (^١).\nوروَى أهلُ المدينةِ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما وافَق هذا المعنى، وهو أصحُّ إن شاء الله.\nرواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن سليمان بن يسارٍ، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عيَّاشِ بنِ أبي ربيعةَ، قال: أحدَثَ ولائِدُ مِن رَقِيقِ الإمارَةِ، فأمَرَ بهنَّ عمرُ بنُ الخطابِ، وأمَرَ شبابًا مِن شبابِ قُريشٍ فجَلدوهُنَّ الحدَّ. قال: فكنتُ فيمَن جلَدَهنَّ (^٢)؛ رَواه عن يحيى بنِ سعيدٍ: مالكٌ (^٣)، وابنُ جُريج (^٤)، وابنُ عُيينةَ (^٥)، وغيرُهم.\nوروَى مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جلَد ولائِدَ من الخُمُسِ أبكارًا في الزِّنى (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في التفسير ٢/ ٦٥٣ (١٦٢٢) وزاد: وكذلك قرأ النَّخَعي والضَّحَّاك، وأبو عبيدة لم يلق أباه.\n(^٢) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٣٣٩ (١٦٩٣٠) من طريق القعنبي عن مالك، به. وفي السنن الكبرى ٨/ ٢٤٢ من طريق ابن بُكير عن مالك، به.\n(^٣) الموطأ (٢٣٩٢)، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن طريق القعنبي عن مالك، وفي السنن الكبرى من طريق ابن بُكير عن مالك، به، كما مرَّ.\n(^٤) المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٦٠٨).\n(^٥) المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٦٠٩).\n(^٦) أخرج هذا الأثر عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦١١)، وابن جرير الطبري في جامع البيان ٤/ ٣٤ (٩٠٩٨).\nولا شك في انقطاع هذا الأثر وضعفه؛ لأنَّ الزُّهري لم يُدرك عمر ﵁، بل بالكاد أدرك بعض أبنائه، وولادة الزُّهري كانت في خلافة معاوية بل في آخر خلافته، فكيف يروي عن عمر؟ (تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٤١).","vol":"6","page":210},{"text":"قال أبو عُمر: فهذا خلافُ حديث: ألقَتْ فَرْوَتَها مِن وراء الدَّارِ عن عمر، وهو أثْبَتُ.\nواختُلف عن أنسٍ في هذه المسألةِ، فروَى سَلَّامُ بنُ مِسكِينٍ، عن حبِيبِ بنِ أبي فَضَالَةَ، عن صالح بنِ كُريزٍ، عن أنس، أنَّه قال له في أمَةٍ له: لا تَجلِدْها، وما كان عليك مِن ذَنْبٍ فعَليَّ (^١).\nوروَى هشيمٌ، عن داودَ (^٢)، عن ثُمامَةَ بنِ عبدِ الله بنِ أنسٍ، قال: شَهِدْتُ أنسَ بنَ مالكٍ يضرِبُ إماءَه الحدَّ إذا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أو لم يتَزَوَّجْن (^٣).\nوروَى معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ في الأمَةِ إذا زَنَت، قال: إذا كانت ليست ذاتَ زوج، جلَدَها سيِّدها نصفَ ما على المحصَناتِ مِن العذابِ، وإن كانت ذاتَ زوج، رفَع أمرَها إلى السلطان (^٤).\nقال أبو عُمر: ظاهرُ قولِ الله ﷿ يَقْضِي أن لا حدَّ على الأمَةِ وإن كانت مسلمةً إلا بعدَ التزويج، ثم جاءتِ السُّنَّة بجَلْدِها وإن لم تُحصنْ، فكان ذلك زيادَةَ بيان. قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. فوصَفَهُنَّ بالإيمان، ثم قال: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: ٢٥].\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦٢٣) عن رجل، عن سلّام - وقع في المطبوع: سالم، وهو تحريف - به. وابن حزم في المحلّى ١١/ ١٦٥ وضعَّفه لانقطاعه.\n(^٢) هو داود بن أبي هند كما جاء مُصرَّحًا به عند سعيد بن منصور والبيهقي.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٥/ ١٢٢٤ (٦١٤) عن هُشيم، به. وابن المنذر في التفسير ٢/ ٦٥٣ (١٦٢٣) عن محمد عن سعيد عن هُشيم، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من طريق سعيد بن منصور كذلك، به.\n(^٤) المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٦١٠)، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٦٣: وأخرج عبد الرَّزاق بسند صحيح، ثم ساق الأثر.","vol":"6","page":211},{"text":"والإحصانُ التزويجُ هاهنا؛ لأنَّ ذِكْرَ الإيمانِ قد تقَدَّم (^١)، ثم جاءتِ السُّنةُ في الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ، فقيل: جَلْا دونَ الحدِّ، وقيل: بل الحدُّ. ويكونُ زيادَةَ بيان؛ كنكاح المرأةِ على عمَّتِها وخالتِها، ونحوِ ذلك مما يطولُ ذكرُه. وقد مضى مكرَّرًا هذا المعنى في غيرِ موضِعٍ مِن كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nقال الزُّهْريُّ: مضَتِ السُّنةُ أن يَحُدَّ العبدَ والأمَةَ أهلُوهم في الزِّنى، إلا أن يُرْفَعَ أمرُهم إلى السلطانِ، فليس لأحَدٍ أن يَفْتاتَ عليه (^٢).\nقال أبو عُمر: روى الثوريُّ، عن عبدِ الأعلى (^٣)، عن مَيْسرةَ، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ -، قال: \"أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم\" (^٤).\nواختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ؛ فقال مالكٌ (^٥): يحُدُّ المولى عبدَه وأمتَه في الزِّنى، وشربِ الخمرِ، والقذفِ، إذا شهِد عندَه الشهودُ، ولا يقطَعُه في السرقةِ، وإنَّما يقطَعُه الإمامُ. وهو قولُ الليثِ.\n_________\n(^١) وقد ردَّ ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٣٢ على هذا الإيراد.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٦٠٦).\n(^٣) هو عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي، وهو ضعيفٌ، ضعَّفه يحيى القطّان وابن مهدي وأحمد وأبو زُرعة وأبو حاتم وسفيان الثوري، والنَّسائي وغيرهم، فهو ضعيف بالرغم من قول ابن حجر في التقريب (٣٧٣١): صدوق يهم! وانظر: أقوال مُضعفيه في تهذيب الكمال ١٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦٠١) عن الثَّوري، به. وأحمد في المسند ٢/ ١٣٨ (٧٣٦) عن وكيع، عن سفيان، به. وأبو داود في السنن (٤٤٧٣) عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، به. والنسائي في السنن الكبرى (٧٢٠١) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، به، وغيرهم، كلهم من طريق عبد الأعلى وهو ضعيف كما مرَّ. لكن: أخرج مسلم في صحيحه (١٧٠٥) أنَّ عليًا قال: \"يا أيها النّاس، أقيموا الحدود على إرقائكم الحد ... فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت فأمرني أن أجلدها ... \" موقوف، وهو الصواب.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٢.","vol":"6","page":212},{"text":"وقال أبو حنيفة (^١): يُقِيمُ الحدودَ على العبيدِ والإماء السلطانُ دونَ المولى، في الزِّنى وفي سائرِ الحدودِ. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ.\nوقال الثوريُّ، في روايةِ الأشجعيِّ عنه: يحُدُّه المولى في الزِّنى. وهو قولُ الأوزاعيِّ.\nوقال الشافعيُّ: يحُدُّه المولى في كلِّ حدٍّ، ويقطَعُه؛ وحُجَّتُه: قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجْلِدْها\"، وقولُه - ﷺ -: \"أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم\".\nورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدِهم؛ منهم: ابنُ عمرَ، وابنُ مسعود، وأنسٌ، ولا مُخالفَ لهم من الصحابَة.\nورُوي عن ابنِ أبي ليلى، قال: أدرَكْتُ بقَايا الأنصارِ يضرِبون الوليدةَ مِن ولائدِهم - إذا زنَتْ - في مجالِسِهم (^٢).\nوحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقولِه، ما رُوي عن الحسنِ (^٣)، وعبدِ الله بنِ مُحيْريزٍ (^٤)، ومسلم بنِ يسارٍ (^٥)، أنَّهم قالوا: الجمعةُ، والزكاةُ، والحدودُ، والفيءُ،\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٨، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٨/ ٤٧٣.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٧٠) عن وكيع وغُندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن ابن أبي ليلى، قال: \"أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم\".\nوأخرجه ابن الجعد في مسنده، ص ٣١ - ٣٢ (٩٨) من طريق شعبة عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول في الأمة إذا زنت: \"لم تُجلد\" فسألت ابن أبي ليلى ... فذكره.\nوكذا عند البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٥.\n(^٣) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٢٩).\n(^٤) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٣٠).\n(^٥) وكذا قال عطاء الخراساني، كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٩٠٣١).","vol":"6","page":213},{"text":"والحكمُ، إلى السلطانِ. ورُوي عن الأعمشِ أنَّه ذُكِر له إقامةُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ حدًّا بالشام، فقال الأعمشُ: هم أُمراءُ حيثُما كانوا.\nوأمَّا قولُه - ﷺ - في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ: \"ثم ليَبِعْها ولو بضَفِيرٍ\"، فهذا على وجهِ الاختيارِ والحضِّ على مباعدةِ الزانيةِ، لما في ذلك مِن الاطِّلاع رُبَّما على المنكرِ والمكروه، ومن العونِ على الخبَثِ، قالت أُمُّ سلمةَ: يا رسولَ الله، أنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: \"نعم، إذا كَثُرَ الخبثُ\" (^١). وتفسيرُه عندَ أهلِ العلم: أولادُ الزَّنى (^٢).\nوقد احتجَّ بهذا الحديثِ من لم يرَ نفيَ الإماء بعدَ إقامةِ الحدِّ عليهِنَّ؛ لقوله - ﷺ -: \"ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها\"، ولم يقلْ: فانفُوها. وقد تقدَّم اختلافُ العلماء في نفي الزُّناةِ في البابِ قبلَ هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٣٥) بلاغًا عن أم سلمة، وجاء موصولًا في جزء نسخة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من رواية أبي صالح كاتب الليث عنه، ص ٨٩، فقد رواه أبو صالح عن إبراهيم عن أبيه عن جده عن أم سلمة، وأبو صالح كاتب الليث فيه كلام وهو كثير الغلط.\nوقال المصنِّف في الحديث الثامن والعشرين من البلاغات من هذا الكتاب: وهذا الحديث لا يُعرف لأمِّ سلمة بهذا اللفظ عن النبي - ﷺ - إلا من وجه ليس بالقوي يُروى عن محمد بن سوقة عن نافع بن جُبير بن مطعم عن أمِّ سلمة ... وأما هذا اللفظ فإنما هو معروف لزينب بنت جحش عن النبي - ﷺ -، وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب، وقد اختلف عليه في بعض إسناده.\nوحديث زينب هذا أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواطن، منها: (٣٣٤٦) و(٣٥٩٨)، ومسلم في الصحيح (٢٨٨٠) من طرق عن أم حبيبة عن أمِّها عن زينب بنت جحش.\n(^٢) انظر: شرح ابن بطّال على صحيح البخاري ٨/ ٤٧٤ وذكر أنه قول بعض أهل العلم، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٨/ ٣. وقد أسند المصنف هذا التفسير في البلاغات من هذا الكتاب لابن وهب.","vol":"6","page":214},{"text":"وأجمع الفقهاءُ أنَّ الأمَةَ الزانيةَ ليس بيعُها بواجبٍ لازم على ربِّها (^١)، وإن اختارُوا له ذلك. وقال أهلُ الظَّاهرِ بوجوبِ بيعها إذا زنَتْ في الرابعةِ؛ منهم: داودُ وغيرُه (^٢).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن التغابُنَ في البيع، وأنَّ المالِكَ الصحيحَ الملكِ جائزٌ له أن يبيعَ ما له القدرُ الكبِيرُ بالتافهِ اليَسِير، وهذا لا خلافَ فيه بينَ العلماء (^٣) إذا عرَف قدرَ ذلك. واختلَفوا فيه إذا لم يعرِفْ قدرَ ذلك؛ فقال قومٌ: إذا عرَف قدرَ ذلك جاز، كما تجوزُ الهبةُ لو وهَب (^٤). وقال آخرونَ: عرَف قدرَ ذلك أو لم يعرِفْ، فهو جائز إذا كان رشيدًا حُرًّا بالغًا.\nوالحُجّةُ لمن ذهب هذا المذهبَ قولُه - ﷺ -: \"دَعُوا النّاسَ يرزُق اللهُ بعضَهم من بعض، ولا يبعْ حاضرٌ لِبادٍ\" (^٥)، وسنوضِّحُ هذا المعنى في أولى المواضع به من كتابِنا هذا (^٦) إن شاء الله.\nوالضَّفير: الحَبْل، قيل: من سَعَف النَّخيل، وقيل: من حبل الشَّعَر، واللهُ أعلمُ بالصَّواب.\n_________\n(^١) انظر: تفسير القُرطبي ٥/ ١٤٦.\n(^٢) قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٧٤: قال أهل الظَّاهر بوجوب بيع الأمة إذا زنت الرَّابعة وجُلدت، ولم يقل به أحدٌ من السَّلَف، وكفى بهذا جهلًا. فالإجماع المذكور يستثني أهل الظاهر.\n(^٣) ينظر: القرطبي في تفسيره ٥/ ١٠٢.\n(^٤) في الأصل: \"وجب\"، وهو تحريف.\n(^٥) رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، وممن رواه من الصَّحابة: جابر بن عبد الله، وقد أخرج حديثه أحمد في المسند ٢٢/ ١٩٦ (١٤٢٩١)، والحميدي في المسند (١٢٧٠)، ومسلم في الصحيح (١٥٢٢)، وأبو داود في السنن (٣٤٤٢)، والتِّرمذي في الجامع (١٢٢٣)، والنَّسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦.\n(^٦) من ذلك: الحديث الخامس لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر.","vol":"6","page":215},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أمِّ قيسٍ بنتِ محصَنٍ، أنها أتَت بابنٍ لها صغيرٍ، لم يأكلِ الطعامَ، إلى رسولِ الله - ﷺ -، فأجلَسه في حَجْرِه، فبال على ثوبِه، فدعَا بماءٍ فنضَحه، ولم يغسِلْه (^٢).\nأمُّ قيسٍ هذه اسمُها: جُذَامةُ بنتُ وَهْبِ بنِ محصَنٍ، أختُ عكَّاشةَ بن وَهْبِ بنِ محصَنٍ، وقد ذكرناها في الصحابياتِ من كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: النَّضْحُ في هذا الموضع: صبُّ الماء من غير عَرْكٍ (^٤)، وفي قوله: ولم يغسِلْه دليلٌ على (^٥) ذلك إنْ شاء الله.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الماء إذا غلَب على النَّجاساتِ وغمَرها طهَّرها، وكان الحكمُ له لا لها، ولو كان إذا اختلَط بالنجاساتِ لحِقته النجاسةُ ما (^٦) كان طَهورًا، ولا وصَل به أحدٌ إلى الطهارر، وهذا مردودٌ بأن اللهَ ﷿ سمَّاه طَهورًا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٥).\n(^٢) وأخرجه البخاريُّ في صحيحه (٢٢٣) عن عبد الله بن يوسف التِّنيسي عن مالك، به، ومُسلم في الصّحيح (٢٨٧) عن محمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب، به، وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو النَّاقد وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن عُيينة، عن ابن شهاب، به.\nوممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب الزُّهري (٥١٣)، وسُويد بن سعيد الحدثاني (١٦٧) ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٠)، والقَعْنبي، ص ٩٨، وابن القاسم كما في ترتيب القابسي (٥٦).\n(^٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٨٠٠، وانظر كذلك: التعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحذّاء ٣/ ٧٣٧ - ٧٣٨ (٧٧٥)، وتهذيب الكمال للمِزِّي ٣٥/ ١٤١ - ١٤٣.\n(^٤) انظر: الفائق في غريب الحديث للزَّمخشري ٢/ ١٠٨، وغريب الحديث لأبي عُبيد ١/ ١٠٤.\n(^٥) قوله: \"دليل على\" سقط من م.\n(^٦) حرف النفي لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤ وغيرها.","vol":"6","page":216},{"text":"وأجمَع المسلمون على ذلك في كثيرِه (^١)، وإن اختلَفوا في معانٍ مِن قليلِه، وقد مضى القولُ واضحًا في الماء في بابِ إسحاقَ بنِ أبي طَلْحةَ عندَ ذكرِ حديثِ وُلوغ الهِرّةِ في الإناء (^٢)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.\nقال أبو عُمر: أجمَع المسلمون على أنَّ بَولَ كلِّ آدميٍّ يأكلُ الطعامَ نَجِسٌ (^٣).\nواختلَف العلماءُ في بَولِ الصبيِّ والصبيةِ إذا كانا مُرضَعين لا يأكلان الطعامَ:\nفقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما (^٤): بَولُ الصبيِّ والصبيةِ كبَولِ الرجلِ، وهو قولُ الثوريِّ والحسنِ بنِ حيٍّ.\nوقال الأوزاعيُّ: لا بأسَ ببَولِ الصبيِّ ما دام يشرَبُ اللبنَ، ولا يأكلُ الطعامَ. وهو قولُ عبدِ الله بنِ وَهْبٍ صاحبِ مالكٍ.\nوقال الشافعيُّ (^٥): بَولُ الصبيِّ ليس بنَجِسٍ حتى يأكلَ الطعامَ، ولا يَبينُ لي فرقُ ما بينَه وبينَ الصبيةِ، ولو غُسِل كان أحبَّ إلي.\nوقال الطبريُّ: بولُ الصبيِّ يُتبعُ ماءً، وبولُ الصبيةِ يُغسلُ غَسلًا. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ.\n_________\n(^١) هذا في الاء الكثير جدًّا كنحو النهر والبحر وما ضارعهما، قال ابن المنذر في الإجماع ٣٣ (١١): \"وأجمعوا على أنَّ الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله ويتطهر منه\"، وانظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٨.\n(^٢) الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في بداية الكتاب.\n(^٣) الإجماع لابن المنذر ٣٦ (٢٤)، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٣.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٢٦.\n(^٥) قال الشافعيُّ، كما في الحاوي للماوردي ٢/ ٢٤٨: \"وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حيٍّ مما يؤكل لحمه، أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس، إلا ما دلّت عليه السُّنة من الرَّش على بول الصبي ما لم يأكل الطَّعام\".","vol":"6","page":217},{"text":"وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: الرشُّ بالرشِّ، والصبُّ بالصبِّ من الأبوالِ كلِّها (^١).\nقال أبو عُمر: احتجَّ مَن ذهَب مذهبَ الأوزاعيِّ والشافعيِّ بهذا الحديثِ، ولا حجةَ فيه؛ لأنَّ النضحَ يحتملُ أن يكونَ أراد به صبَّ الماءِ، ولم يُردْ به الرشَّ، وهو الظاهرُ من معنَى الحديثِ؛ لأنَّ الرشَّ لا يَزيدُ النجاسةَ إلا شَرًّا (^٢).\nومن الدليلِ على أنَّ النَّضْحَ قد يكونُ صبَّ الماء والغَسلَ من غيرِ عَرْكٍ، قولُ العربِ: غسَلتْني السماءُ، وما رُوي عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"إني لأعلمُ أرضًا يُقالُ لها: عُمانُ، يَنضحُ بناحيتِها البحرُ، بها حيٌّ من العربِ، لو أتاهم رسُولي ما رمَوه بسهم ولا حجرٍ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥١) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن سعيد، وأخرجه كذلك الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٣، عن محمد بن خُزيمة، عن حجّاج، عن حماد، به.\n(^٢) هذا غريبٌ من ابن عبد البر، إذ فيه مواجهة النَّص وتقديم القياس والرأي عليه، وإلا فالحديث حجّة قوية لمن فرّق بين التعامل مع بول الصَّبي وبول الصَّبية، وبوجود النَّص لا مكان للرأي. وقد افتقر ابن عبد البر في تفسير النَّضح على صب الماء، بالرَّغم أنَّ الرَّش أشهر وألصق بمعنى الحديث. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٦٩ - ٧٠.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٨ (٣٠٨) عن يزيد، عن جرير، عن الزبير بن الخِرّيت، عن أبي لبيد، قال: خرج رجلٌ من طاحية مهاجرًا ... وفيه أنَّ عمر ﵁ أخذ بيده فأدخله على أبي بكر وقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إني لأعلم أرضًا يُقال لها عمان ... \" فساقه. ورواه مرة أخرى لكن عن ابن عمر وليس عن عمر في المسند ٨/ ٤٦١ (٤٨٥٣) عن يزيد وإسحاق بن عيسى، عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرّيت، عن الحسن بن هادية، قال: لقيت ابن عمر.\nوحديث عمر الأول أخرجه كذلك أبو يعلى في المسند (١٠٦) عن أبي خيثمة، عن يونس بن محمد المؤدب، عن جرير، به. والحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث ٢/ ٩٤٢ (١٠٣٨)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٧٠٤٧) وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحارث بن أبي أُسامة وأبو يعلى، ورواته ثقات. والعُقيلي في الضعفاء ٤/ ١٨ في =","vol":"6","page":218},{"text":"وقد جاءتْ عن النبيِّ - ﷺ - أحاديثُ فيها التفرقةُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ؛ منها: ما روَاه قتادةُ، عن أبي حربِ بنِ أبي الأسودِ، عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"يُغسلُ بولُ الجاريةِ، ويُنضحُ على بولِ الغلام\" (^١). قال قتادةُ: ما لم يَطعَما الطعامَ، فإذا أُطعِما الطعامَ غُسِلا جميعًا.\n_________\n= ترجمة لمازة بن زبار وهو أبو لبيد، والمروزي في مسند أبي بكر من طريق أبي يعلى، والضياء المقدسي في المختارة ١/ ٣ (٤) من طريق أبي يعلى، و١/ ٤ (٥) من طريق أحمد بن منيع. وقال: إسناده صحيح.\nقلنا: وأنَّى لهذا الإسناد الصِّحَّة ولمازة بن زبار لم يدرك عمر؟ فهو منقطع، فقد نقل المِزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥١ عن الغلابي أنَّه قال: ولم يلق أبو لبيد عمر بن الخطاب، وكذا نقل السيوطي في الجامع الكبير (١٠٦٧)، قال: قال ابن كثير: وجعْلُه من مسند الصِّديق أولى، فإن الإمام علي بن المديني رواه في مسند الصِّدِّيق ثم قال: هذا إسنادٌ منقطع من ناحية أبي لبيد واسمه لمازة بن زبار الجَهْضمي فإنَّه لم يلقَ أبا بكر ولا عمر، وإنما له رؤية لعلي.\nأما رواية ابن عمر الثانية فقد ذكرها بالإضافة لأحمد كما مرَّ الإمام البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٧ معلقًا عن وهب بن جرير، عن جرير بن حازم، به. كما رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٤٤٢ (٣٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٥ من طريق يزيد بن هارون شيخ أحمد، عن جرير، به.\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلنا: في إسناده الحسن بن هادية، فهو مجهول، قال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه، وتفرد الزبير بن الخريت بالرواية عنه، وذكره ابن حبان وحده في الثقات ٤/ ١٢٣ على عادته في توثيق المجاهيل.\nولهذا لا نرى الاستشهاد بهذا الحديث المعلول على ما أراد المؤلف، وقد ردّ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام هذا الاستدلال فقال: وربما حمل بعضهم لفظ \"النضح\" في بول الصبي على الغسل، وتأيَّد بما في الحديث من ذكر \"مدينة ينضح البحر بجوانبها\"، وهذا ضعيفٌ لوجهين، أحدهما: قوله: \"ولم يغسله\"، والثاني: التَّفرقة بين بول الصبي والصبية.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٧ (٥٦٣) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، به. وأبو داود في السنن (٣٧٧) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. والتِّرمذي في الجامع (٦١٠) وقال: هذا حديثٌ حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، وابن خُزيمة في صحيحه (٢٨٤) من طريق قتادة، به. وغيرهم. =","vol":"6","page":219},{"text":"ومنها: ما روَاه سِماكُ بنُ حربٍ، عن قابوس بنِ أبي المُخارقِ، عن لُبابةَ بنتِ الحارثِ، أنَّ الحسنَ بنَ عليِّ بال على النبيِّ - ﷺ -، فقلتُ: أعطني ثوبَك أغسلْه. فقال: \"إنما يُغسلُ من الأنثى، ويُنضحُ من بولِ الذَّكرِ\" (^١).\nوهذا عندَ جميعِهم ما لم يأكُلا (^٢) الطعامَ، فقال جماعةٌ من أهلِ الحديثِ: فالتفرقةُ بينَ بولِ الغلامِ والجاريةِ، ما لم يأكلا الطعامَ، على هذه الآثارِ وما كان مثلَها. والنضحُ على بولِ الغلام عندَهم: الرشُّ.\nومن حجتِهم ما روَاه عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا يحيى بنُ الوليد، قال: حدَّثنا مُحلُّ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثني أبو السَّمْح خادمُ النبيِّ - ﷺ -، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أُتي بحَسَنٍ أو حُسينٍ فبالَ عليه، قال: فجئتُ لأغسلَه، فقال: \"يُغسلُ من بولِ الجاريةِ، ويُرشّ من بولِ الغلام\" (^٣).\n_________\n= وفي علل الترمذي الكبير ١/ ١٤١ قال: سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ. ورواه يحيى القطّان عن ابن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه، وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ١٨٥ (٤٩٥) الاختلاف في وقفه ورفعه كذلك ولم يرجح شيئًا كالبخاري. ولهذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٧: إسناده صحيحٌ إلا أنَّه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاريُّ صحَّته وكذا الدَّارقطني. قلنا: كذا قال، وكلاهما لم يرجح، واقتصار الترمذي على تحسينه يدل على اعتباره للموقوف.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٤٥ (٢٦٨٧٥) عن يحيى بن أبي بُكير، عن إسرائيل، عن سماك، به.\nوأبو داود في السنن (٣٧٥) عن مسدد والربيع بن نافع، عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وابن ماجة في السنن (٥٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الأحوص، عن سماك، به. وابن خُزيمة في الصحيح (٢٨٢) بإسنادين أحدهما: عن محمد بن عمرو بن تمام، عن علي بن معبد، عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وبعضهم رواه مختصرًا كما ذكره المصنف، وبعضهم يذكره مع قصة.\n(^٢) في م: \"يأكلوا\".\n(^٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣٧٦) عن مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وابن ماجة في السنن (٥٢٦) عن عمرو بن علي ومُجاهد بن موسى والعباس بن =","vol":"6","page":220},{"text":"قال أبو عُمر: القياسُ أنْ لا فرقَ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ، كما أنه لا فرقَ بينَ بولِ الرجلِ والمرأةِ (^١)، إلَّا أنَّ هذه الآثارَ إن صحَّت، ولم يعارضْها عنه - ﷺ - مثلُها، وجَب القولُ بها، إلَّا أنَّ روايةَ مَن روَى الصبَّ على بولِ الصَّبيِّ وإتباعَه الماءَ أصحُّ وأولى، وأحسنُ شيءٍ عندي في هذا البابِ (^٢) ما قالت أمُّ سَلَمة.\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله (^٣) بنُ حَبابةَ، قال: حَدَّثَنَا البغويُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجعدِ، قال (^٤): أخبَرني المباركُ بنُ فَضالةَ، عن الحسنِ، عن أمِّه، عن أمِّ سلمةَ، قالت: بولُ الغلام يُصبُّ عليه الماءُ صبًّا، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ؛ طعِمتْ أو لَمْ تطعَمْ (^٥).\nوهذا حديثٌ مُفسِّرٌ للأحاديثِ كلِّها، مُستعملٌ لها، حاشا حديثَ المُحِلِّ\n_________\n= عبد العظيم، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. والنَّسائي في المُجتبى ١/ ١٥٨ عن مجاهد، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وابن خُزيمة في الصحيح (٢٨٣) عن أبي الطاهر، عن أبي بكر، عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وغيرهم من ذات الطَّريق. وسيأتي الكلام عليه عند نقد صنيع المؤلف في مُحل بن خليفة.\n(^١) القاعدة: أن لا قياس في مورد النَّصِّ، وهاهنا نصٌّ صريح، فهذا قياسٌ يُعارضه، واللّه أعلم.\n(^٢) كيف يكون هذا الحديث أحسن شيء في الباب وعليه مطاعن، وحديث الباب عن مالك عن ابن شهاب لا مطعن فيه ولا اختلاف؟\n(^٣) في الأصل: \"عبد الله\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة، أبو القاسم البغدادي. تاريخ الخطيب ١٢/ ١٠٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٥٠.\n(^٤) مسند ابن الجعد ٤٦٣ (٣١٩٠).\n(^٥) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٠٣) عن وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، به.\nوأخرجه أبو داود في السنن (٣٧٩) من طريق يونس، عن الحسن، عن أمه: أنَّها أبصرت، أم سلمة تصب. وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٤٣ من طريق يونس كذلك عن الحسن، عن أمّه، قالت: رأيت أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك ولا تغسل بول الغلام، وروي هذا مرفوعًا لكنه لَمْ يصح فالصحيح هو الموقوف كما قال الدارقطني في العلل ١٥/ ٢٥١.","vol":"6","page":221},{"text":"ابنِ خليفةَ الذي ذكر فيه الرشَّ، وهو حديثٌ لا تقومُ به حجةٌ، والمُحِلُّ ضعيفٌ (^١).\nوإذا صُبَّ على بولِ الغلام، وغُسِل بولُ الجاريةِ، وقد علِمنا أنَّ الصبَّ قد يُسمَّى نَضْحًا، كان الفرقُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ الرَّضِيعين ما بينَ الصبِّ والعَرْكِ تعبُّدًا، وكان وجهًا حَسَنًا، وهو أولى ما قِيل به في هذا البابِ، على ما رُوي عن أمِّ سلمةَ، وباللّه التوفيق.\nوقد كان الحَسنُ البَصْريُّ، لصحَّة هذا الحديثِ عندَه - وهو روايتَه (^٢) - يعتمدُ عليه ويفتي به.\nروى حُميدٌ الطويلُ، عن الحَسن، أنَّه قال في بول الصَّبية: يُغسَلُ غسلًا، وبولُ الصَّبي يُتبَعُ بالماء (^٣)، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، واللّهُ الموفِّقُ للصَّواب.\n_________\n(^١) المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقةٌ ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٦٠: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسَّائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر المِزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٠، وأضاف ابن حجر ابن خزيمة، والدَّارقطني كما في سؤالات البرقاني، له (٤٨٠). فلا شك بعد هذا أن قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلَّا آخر، واللّه أعلم.\n(^٢) منصوب على نزع الخافض، أي: من روايته.\n(^٣) ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٨، لكن روى ابن أبي شيبة (١٣٠٢) عنه أنَّه قال: كلاهما يُنضحان ما لَمْ يأكلا الطعام، وذكر مثل هذا عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٤٤، وذكر قبل ذلك بصفحة عنه ٢/ ١٤٣: أنَّ بول الغلام يُنضح ما لَمْ يأكل الطعام، ويُغسل بول الجارية.","vol":"6","page":222},{"text":"حديثٌ حاديَ عشَرَ لابن شِهاب، عن عُبيدِ الله\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود، أنَّ رجلًا من الأنصارِ جاء إلى رسولِ الله - ﷺ - بجاريَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمِنةً، فإن كُنْتَ تَراها مُؤْمنةً أعتَقْتُها، فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"أَتَشْهَدِين أنْ لا إلهَ إلَّا الله؟ \"، قالت: نعم، قال: \"فتَشْهَدِين أنَّ محمدًا رسولُ الله؟ \"، قالت: نعم، قال: \"أتُوقِنِينَ (^٢) بالبَعْثِ بعدَ الموت؟ \"، قالت: نعم، قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أعْتِقْهَا\" (^٣).\nهكذا روَى يحيى (^٤) هذا الحديثَ، فجَوَّد لفظَه. ورواه ابنُ بُكيْرٍ وابنُ القاسم (^٥) بإسنادهِ مثلَه، إلَّا أنَّهما لَمْ يَذْكُرا: فإن كُنْتَ تَراها مؤمنةً. قالا: يا رسولَ الله، عليَّ رقبةُ مؤمنةُ، أفأُعْتِقُ هذه؟\nورواه القَعْنَبيُّ (^٦) بإسنادِه مثلَه، وحذَف منه: إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً. وقال: إنَّ رجلًا من الأنصارِ إلى رسولَ الله - ﷺ - بجاريةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، أأعْتِقُها؟ فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"أتشْهَدِين؟ \". وذكر الحديثَ. وفائدةُ الحديثِ قولُه: إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً. ولم يذكُرْه القَعْنَبيُّ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٢٩ (٢٢٥٢).\n(^٢) في الأصل: \"أتؤمنين\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ، والروايات عن مالك.\n(^٣) وأخرجه كذلك: عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٦٨١٤) عن مَعْمر، عن الزَّهري، به. وأحمد في المسند ٢٥/ ١٩ (١٥٧٤٣)، وابن الجارود في المنتقي، ص ٢٣٤ (٩٣٠)، وابن خزيمة في التوحيد ١/ ١٨٢ (١٨٦) كلاهما عن محمد بن يحيى، عن عبد الرَّزاق، به. وأخرجه أيضًا البَيْهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧ من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، وفي معرفة السنن ١١/ ١١٧ (١٤٩٨٦) من طريق الشافعي عن مالك، به، ومن طريق ابن وهب، عن مالك، به.\n(^٤) قوله: \"يحيى\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٥) في الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ١٠١ ب، وفيه: حَدَّثَنَا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكا أخبره ... وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، فذكراه.\n(^٦) لَمْ يروه الجَوْهري في مسند الموطأ؛ لأنَّ المراسيل ليست من شرط الكتاب.","vol":"6","page":223},{"text":"ورَواه ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ بنِ يزيدَ ومالكِ بنِ أَنَسٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى إلى رسولِ الله - ﷺ - بجاريَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفأُعْتِقُ هذه؟ وساق الحديثَ إلى آخِرِه مثلَ روايَة ابنِ القاسِم وابنِ بُكَيْرٍ سواءً، لَمْ يقلْ: فإنْ كنتَ تَراها مُؤْمِنةً أعْتَقتُها (^١).\nولم يختَلِفْ رواةُ \"المُوطَّأ\" في إرسالِ هذا الحديث، ورَواه الحُسَيْنُ (^٢) بنُ الوليد، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - بلفظِ حديثِ \"الموطأ\" سواءً. وجعَلَه مُتَّصِلًا عن أبي هريرةَ مُسندًا (^٣).\nورَواه الحُسَينُ هذا أيضًا، عن المسعوديِّ (^٤)، عن عونِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتْبةَ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه. إلَّا أنَّه زاد في حديث المسعوديِّ: فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أعْتِقْهَا، فإنَّها مؤمنةٌ\" (^٥)، وليس في \"الموطأ\": \"فإنَّها مؤمنةٌ\".\n_________\n(^١) رواية ابن وهب كذلك عند البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧، عن زكريا بن إسحاق وأبي بكر أحمد بن الحسن، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن الحكم، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، وفي معرفة السنن والآثار ١١/ ١١٧ (١٤٩٨٦) عن أبي زكريا، عن أبي العباس، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن مالك، به. فيكون البيهقي قد فرّق الرِّوايتين، ولعل غيره جمعهما كما يُفهم من صنيع المصنّف.\nوفي رواية ابن وهب: \"إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ \".\n(^٢) في الأصل: \"الحسن\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٩٥ - ٤٩٦.\n(^٣) أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد ١/ ١٨٣ (١٨٨)، وقال: لا شكَّ ولا ريب أنَّ هذا غلط، ليس في خبر مالك ذكر أبي هُريرة.\n(^٤) هو عبد الرَّحمن بن عبد الله عُتبة، وهو ثقةٌ، لكنه اختلط قبل موته بسنة أو سنتين، فتُتّقى رواية من سمع منه بعد الاختلاط كما هو مبيّن في تحرير التقريب ٢/ ٣٣١ (٣٩١٩).\n(^٥) رواية المسعودي عند أحمد في المسند (٧٩٠٦) عن يزيد، عن المسعودي، به. وأبي داود في السنن (٣٢٨٤) عن إبراهيم بن يعقوب، عن يزيد، به. وابن خُزيمة في التوحيد ١/ ١٨١ (١٨٣) =","vol":"6","page":224},{"text":"وهذا الحديثُ وإن كان ظاهِرُه الانقِطاعَ في روايةِ مالكٍ، فإنَّه محمُولٌ على الاتِّصالِ؛ للقاء عُبيْدِ الله جماعَةً من الصحابَةِ (^١).\nوقد رَواه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن رجلٍ من الأنصارِ، أنَّه جاء بأمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، فإن كُنْتَ تَرى هذه مؤمنةً أعْتَقْتُها (^٢). وساقَ الحديثَ بمثلِ روايَةِ يَحيى إلى آخرِها، وروايَةُ معمَرٍ ظاهِرُها الاتِّصالُ.\nورَوى هذا الحديثَ عن عُبيدِ الله: عَوْنُ بنُ عبدِ الله أخُوه، فجَعَله عن أبي هريرةَ، وخالَفَ في لفظِه وفي مَعْناه.\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا عاصمُ بنُ عليٍّ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أبي (^٤) العوَّام،\n_________\n= عن محمد بن رافع، عن يزيد، به. ورواية الحسين بن الوليد عن المسعودي لَمْ نقف عليها، والحسين غير معروف بالرِّواية عن المسعودي، والمسعودي غير مذكور في شيوخ الحسين، ونظن أنَّ جمع الحسين مع المسعودي وهمٌ واللّه أعلم؛ لأنَّ ابن خُزيمة قال: \"حَدَّثَنَا محمد بن عبد الوهاب في عقب خبر المسعودي، قال: أخبر الحسين بن الوليد عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، نحوًا من ذلك، يريد: من حديث المسعودي\"، فلعل الوهم تطرَّق للمصنف من هذا الكلام، واللّه أعلم.\n(^١) وهذا غريبٌ من المصنّف، لذا قال الزُّرقاني ٤/ ٨٥: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وُجد مرسلٌ قطُّ.\n(^٢) المصنَّف لعبد الرزاق (١٦٨١٤) عن معمر، به، وأحمد في المسند ٢٥/ ١٩ (١٥٧٤٣)، عن عبد الرزاق، به، وابن الجارود في المنتقى ٢٣٤ (٩٣١)، وابن خُزيمة في التوحيد ١/ ١٨٣ (١٨٦) كلاهما عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، به.\n(^٣) في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ١/ ١٦٠ (١٥). وقد سبق تخريج هذه الطريق.\n(^٤) \"أبي\" سقطت من الأصل.","vol":"6","page":225},{"text":"قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قالا (^١): أخبرنا المسعوديُّ، عن عونِ بنِ عبدِ الله، عن عبُيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - ﷺ - بجاريَةٍ أعْجَميَّةٍ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفأُعْتِقُ هذه؟ فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"أين اللهُ؟ \"، فأشارَتْ إلى السَّماء، فقال لها: \"فمَن أنا؟ \"، فأشارَت إليه وإلى السَّماء، أي: أنت رسولُ الله، قال: \"أعْتِقْها، فإنَّها مؤمنةٌ\".\nوهذا المعنى رَواه مالكٌ (^٢)، عن هلالِ بنِ أسامةَ، وسيأتي القولُ فيه في بابِ هِلالٍ (^٣) إن شاء الله.\nوفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقهِ: أنَّ من شرطِ الشهادةِ التي بها يُخرَجُ من الكفرِ إلى الإيمانِ، مع الإقرارِ بأنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ الله، الإقرارَ بالبعثِ بعدَ الموتِ، وقد أجْمَع المسلمون على أنَّ من أنْكَر البعثَ فلا إيمانَ له ولا شَهادَةَ (^٤)، وفي ذلك ما يُغْني ويكْفي، مع ما في القرآنِ من تأكيدِ الإقرارِ بالبعثِ بعدَ الموتِ، فلا وجْهَ للإكثارِ في ذلك.\nوفيه: أنَّ من جعَلَ على نفسِه رقبةً مؤمنةً نَذَرَ أن يُعْتِقَها، أو وجَبَتْ عليه من كفارَةِ قتل، لَمْ يُجزِئْه غيرُ مؤمنةٍ، وإنَّما قُلْنا: من نذرٍ أو كفارَةِ قتل؛ لأنَّ كفَّارَةَ الظِّهارِ والأيْمانِ قد اختُلِف في ذلك، فقيل: إنَّه يُجزئ فيها غيرُ مؤمنةٍ. وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.\nوروَى يزيدُ بنُ هارونَ، عن هشام، عن الحسنِ، قال: كلُّ شيءٍ في كتابِ الله:\n_________\n(^١) في الأصل: \"قال\" بلفظ الواحد، والمثبت من ش ٤.\n(^٢) الموطأ (٢٢٥١).\n(^٣) في باب الهاء، هلال بن أسامة، وهو ابن أبي ميمونة، ولمالك عنه حديث واحد هو هذا الحديث، جاء في آخر الكتاب.\n(^٤) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ١٧٥، والفِصَل في الملل والنحل، له ٤/ ١٣٧.","vol":"6","page":226},{"text":"﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فمَن قد صام وصلَّى وعقَل، وإذا قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فما شاء (^١).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من شَهِد أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فهو مؤمنٌ إذا كان قلبُه مُصَدِّقًا لما يَنْطِقُ به لسانُه.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ من شَهِد بهذه الشهادةِ، جاز عتقُه عمَّن عليه رقبةٌ مؤمِنةٌ، وإن لَمْ يكنْ صام وصلَّى، وكذلك الطفلُ بينَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْن؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَمْ يسألِ الجاريَة عن غيرِ الشهادةِ، كما في الحديث (^٢).\nوقد احتَجَّ بهذا الحديثِ من قال: إنَّ الإيمانَ قولٌ وإقرارٌ دُونَ عَمَل (^٣). وظاهِرُه فيه دَليلٌ على ذلك، لكن هاهنا دلائِلُ غيرُ هذا الحديثِ تَدُلُّ على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، يأتي ذكرُها في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سالم (^٤) إن شاء الله.\nوأمَّا قولُ من قال من أهلِ العلم: إنَّ من كانت عليه رقبةٌ مؤمنةٌ من كفارَةِ قتلٍ أو غيرِ ذلك، فإنَّه لا يُجزِئ فيه إلَّا من صامَ وصَلَّى وعقَل الإيمانَ. فمَحْمَلُ ذلك عندَ أهلِ العلم مُدافَعَةُ جَوازِ عتقِ الطفلِ في كفارَةِ القتل (^٥).\nوممن رُوي عنه أنَّه لا يُجزئ في كفارةِ القتلِ إلَّا من صام وصلَّى وعَقَل الإيمانَ، وأنَّه لا يُجزئ الطفلُ وإن كان أبوَاه مؤمِنَين: ابنُ عباسٍ (^٦)، والشعبيُّ (^٧)،\n_________\n(^١) ينظر: تفسير ابن جرير ٧/ ٣١١، قال: وحُدِّثت عن يزيد بن هارون، به، فهذا مُعلَّق غير متصل، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ١٢/ ٥٢٠ من طريق أخرى لا تخلو من ضعف.\n(^٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٥٤٧، وشرح الزَّرْكشي على مختصر الخرقي ٣/ ٣٢٥.\n(^٣) انظر هذا، والرَّد على من يرى ذلك وضعف احتجاجهم بهذا الحديث، في السُّنَّة للخلّال ٣/ ٥٧٤ - ٥٧٦ (٩٨٨ - ٩٩٤) وشرط مشكل الآثار ١٢/ ٥٢١.\n(^٤) الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم.\n(^٥) شرح الزَّرْكشي ٣/ ٣٢٥، ومغني المحتاج للشربيني ٤/ ١٠٧.\n(^٦) سيأتي تخريجه.\n(^٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٣ (٥٧٨٨).","vol":"6","page":227},{"text":"والحسنُ (^١)، والنَّخعيُّ (^٢)، وقتادة (^٣).\nورُوي عن عطاءٍ قال: كلُّ رقبةٍ وُلِدَت في الإسلام فهي تُجزئ (^٤). وهو قولُ الزهريِّ فيمَن أحَدُ أبوَيْهِ مسلمٌ.\nقال الأوزاعيُّ: سألتُ الزهريَّ: أيجزئُ عتقُ الصَّبيِّ المرضَع في كفارةِ الدم؟\nقال: نعم؛ لأنَّه وُلِد على الفِطْرَةِ (^٥). وهو قولُ الأوزاعيِّ.\nوقال أبو حنيفةَ: إذا كان أحَدُ أبوَيْهِ مؤمنًا، جاز عِتْقُه في كفارَةِ القتل (^٦).\nوهو قولُ الشافعيِّ (^٧)، إلَّا أنَّ الشافعيَّ يَسْتَحِبُّ ألا يُعتِقَ إلَّا من يتكلَّمُ بالإيمانِ.\nواخْتَلَف قولُ مالِكٍ وأصحابِه على هذين القولَيْن (^٨)، إلَّا أنَّ مالِكًا يُراعى إسْلامَ الأبِ، ولا يَلْتَفِتُ إلى الأُمِّ.\nوأمَّا الصبيُّ من السَّبْي، فسنذْكُرُ حُكْمَه في الصلاةِ عليه إذا مات، في بابِ أبي الزِّنَادِ (^٩) إن شاء الله.\nوقال سفيانُ الثوريُّ فيما روى عنه الأشْجَعيُّ، قال: لا يُجزئ في كفارةِ القتلِ الصبيُّ، ولا يُجزئ إلَّا رقبةٌ مسلمةٌ؛ من صام وصلَّى.\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٣)، وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٢.\n(^٢) أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٥)، و٤/ ٢٦٧ (١٠١٠٧)، وحكاه ابن أبي حاتم، وانظر: المصنَّف لعبد الرزّاق (١٦٨٣١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٦٨٣١) عن معمر، عن قتادة، بمعناه.\n(^٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٧ (١٠١٠٩)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ١٠٣٢ (٥٧٨٦)، وانظر: المصنَّف لعبد الرزّاق (١٦٨٣٦).\n(^٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢٨. وقد أخرجه المصنّف بسنده في الحديث العاشر من باب أبي الزناد من هذا الكتاب.\n(^٦) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١١٠.\n(^٧) ينظر: روضة الطالبين للنووي ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.\n(^٨) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ١٢/ ٥٠٧.\n(^٩) الحديث العاشر من باب أبي الزناد.","vol":"6","page":228},{"text":"قال أبو عُمر (^١): وأجمَع علماءُ المسلمين أنَّ من وُلد بينَ أبوَيْنِ مُسْلِمَيْن وإن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الاخْتيارِ والتَّمْييزِ، فحُكْمُه حُكْمُ الإيمانِ في الموارَثَةِ والصلاةِ عليه إن مات، وما يَجِبُ له وعليه في الجناياتِ والمناكَحاتِ (^٢).\nحدَّثني خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وعُمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسِم، قالا: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سَهْلٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباس: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. قال: من قد عَقَل الإيمانَ وصامَ وصلَّى (^٣).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سليمانَ وموسى بنُ معاويةَ، قالا: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: ما كان في القرآنِ من رقبةٍ مؤمنةٍ، فلا يُجزئ إلَّا من صام وصلَّى، وما كان في القرآنِ رقبةً ليست بمُؤمِنةٍ، فالصبيُّ يُجزئ (^٤).\nوعبد الرَّزاق (^٥) عن الثَّوري، عن الأعمش، عن إبراهيم مثلَه، إلَّا أنه قال: قد صلّى، وما لَمْ تكن مؤمنةً فيُجزئُ من لَمْ يُصلِّ، لَمْ يذكر الصِّيام.\nوالذي عليه الفقهاء: أنَّ عِتقَ الصَّبيِّ الذي أبواه مؤمنانِ يُجزئُ وإنِ استَحَبُّوا البالغَ.\n_________\n(^١) هذه العبارة سقطت من ر ١.\n(^٢) انظر: \"شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٨٣، وقد وردت آثار كثيرة بأن لهم حكم آبائهم، واستعراضها يطولُ.\n(^٣) أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٧ (١٠١٠٨)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ١٠٣٢ (٥٧٨٧) من طريق معاوية بن صالح، به.\n(^٤) أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن وكيع، به. وأشار إليه ابن أبي حاتم دون أن يرويه.\n(^٥) المصنَّف (١٦٨٤٣) وفي التَّفسير له ١/ ١٦٨، وأخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٤).","vol":"6","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-311>ابنُ شِهاب، عن سُليمان بن يَسار حديثان، أحدُهما مرسَلٌ</span>\nوسليمانُ بن يَسار (^١) يُكنَى أبا عبد الرَّحمن، مَوْلى مَيْمونةَ الهِلاليّة زَوْج النبيِّ - ﷺ - أعتقَتْه، وأعتقَت إخوتَه: عطاءً، وعبدَ الملك، وعبدَ الله، بني يَسارٍ مَواليَها، فولاؤهم لها.\nوكان سُليمانُ أحدَ الفقهاءِ الذين عليهم مدارُ الفتوى بالمدينة (^٢)، وقد قيل: إنه يُكنَى أبا أيّوب، والأكثرُ على أنَّ كُنيتَه أبو عبدِ الرَّحمن.\nوقال مُصعَبُ بن عبد الله الزُّبَيري (^٣): كان سُليمانُ بن يَسار مُقدَّمًا في الفقه والعلم، فكان نظيرًا لسعيد بن المسيِّب، وكان مُكاتَبًا لميمونةَ بنت الحارث بن حَزْن زَوْج النبيِّ - ﷺ -، فأدَّى فعَتَق، ووَهَبت مَيْمونةُ ولاءه لعبد الله بن عبّاس، وكانت خالتَه.\nقال أبو عُمر: قد ذَكَر ابنُ عُيَينة أيضًا عن عَمْرو بن دينار، أنَّ مَيْمونةَ وَهَبت ولاءَ سليمانَ بن يَسار لابن عبّاس، وهذا مشهورٌ عندَ العلماء مِن فعلِها، لكنه مردودٌ عندَهم بنَهْي رسول الله - ﷺ - عن بَيعْ الولاءِ وعن هبتِه (^٤)، وبقولِه عليه\n_________\n(^١) انظر ترجمته: التعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحَذَّاء ٣/ ٥٨٨ - ٥٨٩، وتهذيب الكمال للمزي ١٢/ ١٠٠ - ١٠٥.\n(^٢) المعروفون بالفقهاء السبعة.\n(^٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٤٨ (٢١٤٣) عن مصعب بن عبد الله.\n(^٤) في الحديث الصحيح: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الولاء وهبته\"، رواه مالك في الموطأ (٢٢٦٨) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، والبخاري في صحيحه (٦٧٥٦)، ومسلم في الصحيح (١٥٠٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وقد تقدم.","vol":"6","page":230},{"text":"السلام: \"الولاءُ كالنَّسَب؛ لا يُباعُ، ولا يوهَب\" (^١).\nقال مُصعَبٌ الزُّبَيْريّ: ووَلِيَ سليمانُ بن يَسار سُوقَ المدينة لعُمرَ بن عبد العزيز سنةً واحدة (^٢)، في زمان الوليد بن عبد الملك.\nورُوي عن الحَسن بن محمد بن عليِّ بن أبي طالب، أنه قال (^٣): سُليمانُ بن يَسار أفهَمُ عندَنا من سعيد بن المسيِّب.\nقال أبو عُمر: هذا إسرافٌ وإفراطٌ، وليس سُليمانُ كسعيد بن المسيِّب في الفقه (^٤) عندَ أهل العلم بالفقه والسِّيَر، ولم يقُلْ هذا القولَ غيرُ الحَسن بن محمد، وأصحُّ مِن هذا قولُ مَيْمون بن مِهْران (^٥): قدِمتُ المدينةَ، فسألتُ عن أفقه أهلِها،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في المسند، ص ٣٣٨ (١٥٦١) عن محمد بن الحسن الشَّيْباني، عن يعقوب بن إبراهيم (أبي يوسف القاضي)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله عمر. وفي الحديث اختلاف في السند ونقص، إذ غير الشافعي رواه عن عُبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد دافع البيهقي عن الشافعي في روايته لهذا الحديث بهذا الإسناد، وذكر رواياته، وقال في \"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي\" يبيّنُ وهم محمد بن الحسن في هذا الحديث، ص ٢٩٢: \"فأخذه محمد بن الحسن على الوهم، ويحتمل أن يكون رواه للشافعي في المناظرة من حفظه، فزلَّ عن ذكر عُبيد الله بن عمر في إسناده\"، وذكر نظير هذا في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٤٠٩ (٢٠٤٩٥). كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٥٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١ وقال: صحيح الإسناد، وانتقده الذهبي ولم يرتضِ حكمه.\n(^٢) انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٧٥، وتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٤٩ (٢١٥١).\n(^٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٤٩ (٢١٥٠) عن مُصعب الزُّبيري، قال: رُوي عن الحسن بن محمد، فذكره.\n(^٤) في الأصل: \"وليس كسعيد في الفقه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٧٩، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١١٠ (١٩٦٩)، وأبو زُرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٤٠٣ (٩٢٧)، وقد روي هذا القول عند بعضهم في سياق حديث المُطلَّقة ثلاثًا كما في مسند إسحاق بن راهوية ٥/ ٢٣٣ (٢٣٨٠).","vol":"6","page":231},{"text":"فقيل: سعيدُ بن المسيِّب. وقيل للزُّهْريِّ ومكحُول (^١): مَن أفقهُ من أدركتُما؟ فقالا: سعيدُ بن المسيِّب. وقد كان سُليمانُ بن يَسار يسألُ سعيدَ بن المسيِّب.\nورَوى الحارثُ بن مِسكين، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، أنَّه سمِعَه يقول: كان سُليمانُ بن يَسار من أعلم الناس عندَنا بعد سعيد بن المسيِّب.\nورَوى أشهبُ، عن مالك، قال: كان سُليمانُ بن يَسار أفقهَ رجُل، كان مُلزمًا بعدَ سعيد بن المسيِّب، وكثيرًا ما كان يتّفقانِ في القول، وكان إذا ارتفعَ الصوتُ في مجلسِه، أو سَمِعَ فيه سُوءًا قامَ عنه.\nذَكَر الحُلْوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عارِمٌ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيد، عن يزيدَ بن حازم، قال: اختَلف سُليمانُ بن يَسار وعليُّ بن حُسين في بيع الثمرة (^٢)، فقال لي: قُمْ فسَلْ سعيدَ بن المسيِّب عنها، فأتيتُه، فقلت: يا أبا محمد، أرسَلَني إليك سُليمانُ بن يَسار يسألُك: متى تُباعُ الثمرةُ؟ قال: إذا تَبَيَّن صَلاحُها، فأتيتُ سليمان، فأخبرتُه، فقال: ائْتِهِ فاسألْه: متى يتبيّنُ صلاحُها؟ فأتيتُه، فقلت: قال سُليمانُ: متى يتبيَّنُ صلاحُها؟ قال: إذا سَنْبلَ الزَّرع، واحمَرَّ الزهر.\nقال أبو عُمر: وسُليمانُ فقيهٌ عالمٌ وَرعٌ نبيلٌ، كانت له جلالةٌ وقدْرٌ بالمدينة. ذَكَر ابنُ أبي خَيْثمة (^٣)، عن ابن الأصبهاني، عن ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بن يَسار، قال: أدركتُ بضعةَ عشَرَ من أصحاب النبيِّ - ﷺ - يقولون: إنه لَمْ يروِه عن يحيى بن سعيد غيرُ ابنِ عُيينة.\n_________\n(^١) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨٧، وأبو زُرعة الدِّمشقي في التاريخ ١/ ٤٠٣ (٩٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٦٠، وانظر: تهذيب الكمال للمِزّي ١١/ ٧١.\n(^٢) في الأصل: \"الثمر\"، والمثبت من ش ٤، ر ١، ويعضده تكرارها بعد قليل.\n(^٣) التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٥٠ (٢١٥٣).","vol":"6","page":232},{"text":"قال ابنُ أبي خيثمة (^١): وسمعتُ يحيى بنَ مَعِين يقول: مات سُليمان بن يَسار سنةَ سبع ومئةٍ، وقال غيرُه: سنةَ أربع وتسعين. قال: وأخبر في مصعبٌ الزُّبيريّ (^٢)، قال: مات سليمانُ بنُ يَسار سنةَ سبع ومئة وهُو ابنُ ثلاث وسبعين سنة.\nوسُئل يحيى بنُ مَعين، عن حديث الزُّهري، عن أبي عبد الرَّحمن، عن زَيْد بن ثابت، في الذي يطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، ثم يشتريها. قال: لا تحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، فقال: يقال: أبو عبد الرَّحمن هذا سُليمانُ بن يسار (^٣).\nقال أبو عُمر: قد قال غيرُه: إنه طاوسٌ، والأوّلُ أصحّ.\n_________\n(^١) التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٥٠ (٢١٥٥).\n(^٢) قوله: \"الزبيري\" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٤٨ (٢١٤٦، ٢١٤٧) عن يحيى بن مَعين.","vol":"6","page":233},{"text":"حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن سُليمانَ بن يَسار\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهاب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عبّاس، قال: كان الفضلُ رَدِيفَ رسولِ الله - ﷺ -، فجاءتْه امرَأةٌ من خَثْعَمَ تَسْتَفْتيه، فجعَلَ الفضلُ يَنْظُر إليها، وتَنْظُر إليه، فجعَلَ رسولُ الله - ﷺ - يصرِفُ وجْهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فَريضَةَ الله على عِبَادِه في الحجِّ أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستَطيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: \"نعم\". وذلك في حَجَّةِ الودَاع (^٢).\nهذا حديثٌ صحيحٌ ثابِتٌ، لَمْ يُختَلَف في إسْنادِه، وقد سَمِعَه سُليمانُ بن يسَارٍ من ابنِ عباسٍ، كذلك قال الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ، أخبرَه أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رسولَ الله - ﷺ - في حَجَّةِ الودَاع، والفضلُ بنُ عبّاسٍ رَديفُ رسولِ الله - ﷺ -، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضَةَ الله. فذكَرَ الحديثَ (^٣). وكذلك رواه ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ.\nحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحميدي (^٤). وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٨٣ (١٠٣٩).\n(^٢) وأخرجه أيضًا: البخاري في الصيح (١٥١٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.\nومسلم في صحيحه (١٣٣٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٦٩ (٣٠٥٠) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي، به، لكنه قال: عن ابن عباس، والدَّارمي في السنن ٢/ ٤٠، والبخاري في صحيحه (٤٣٩٩) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به، وقال أيضًا: عن ابن عباس، عن محمد بن يوسف، به.\n(^٤) في المسند (٥٠٧)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٢٨.","vol":"6","page":234},{"text":"قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (^١)، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: حَدَّثَنَا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ سليمانَ بنَ يسَارٍ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّ امرأةً من خَثْعَمَ سألتْ رسولَ الله - ﷺ - غَدَاةَ النَّحْرِ والفضلُ ردْفُه، فقالت: إنَّ فَريضةَ الله في الحجِّ على عبادِه أدْرَكَتْ أبي وهو شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ أن يَستمسِكَ على الراحلةِ، فهل ترَى أن أحُجَّ عنه؟ قال: \"نعم\" (^٢).\nقال الحميديُّ: وحَدَّثَنَا سفيانُ، قال: كان عمرُو بنُ دينَارٍ حَدَّثَنَاه أوَّلًا عن الزُّهْريِّ، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، وزادَ فيه: فقالت: يا رسولَ الله، أو ينفَعُه ذلك؟ قال: \"نَعَمْ، كما لو كان على أحَدِكم دَيْنٌ فقَضَاه\". فلما جاءنَا الزهريُّ، تفقَّدْتُ هذا، فلم يَقُلْه (^٣).\nواختَلَفَ العلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ ومعنَاه، ونحنُ نذكُرُ ذلك إنْ شاء اللهُ ونُبيِّنُه، ولا قُوَّةَ إلَّا باللّه.\n_________\n(^١) لعله في مسنده ولم يذكره ابن حجر في المطالب العالية، أو البوصيري في إتحاف الخيرة، لأنَّه ليس من الزَّوائد، ولكن البيهقي أخرجه من طريق مُسدد في السنن الكبرى ٥/ ١٧٩ عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عَبْدان، عن أحمد بن عُبيد الصَّفار، عن إسماعيل بن إسحاق، عن مُسدَّد وعلي بن المديني، به.\n(^٢) أخرجه الشافعي في المسند، ص ١٠٨، وأحمد في المسند ٣/ ٣٧٨ (١٨٩٠) كلاهما عن سفيان، به.\nوالدَّارمي ٢/ ٤٠ عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به. والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١١٧ عن قُتيبة، عن سفيان، به. وابن الجارود في المنتقي، ص ١٣٢ (٤٩٧) عن ابن المقرئ وعبد الله بن هاشم وعلي بن خَشْرم، كلهم عن سفيان، به. وابن خُزيمة ٤/ ٣٤٢ (٣٠٣٢) عن عبد الجبار بن العلاء، وعن علي بن خَشْرم، كلاهما عن سفيان، به. وإسناده صحيح، وتقدم في ١/ ٦٦٣.\n(^٣) هذا الكلام الأخير ورد عند الحُميدي والبيهقي، ومرَّ توثيق هذا عند تخريج هذه الطَّريق قبل قليل، وهذا السياق أيضًا عند الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠ عن أبي بكر، عن سفيان، به. وفي سياقه زيادة وتوضيح أكثر فليراجع.","vol":"6","page":235},{"text":"وفيه من الفِقْهِ: إباحَةُ ركوبِ نَفْسَيْن على دابّةٍ، وهذا ما لا خلافَ في جَوازِه، إذا أطاقَت الدّابّةُ ذلك (^١).\nوفيه: إباحَةُ الارْتِدَافِ، وذلك من التواضُع، والجليلُ من الرِّجَال جمِيلٌ به الارتدَافُ، والأنَفَةُ منه تجبرٌ وتكبرٌ، حَبَّبَ اللهُ إلينا الطَّاعَةَ برحمَتِه.\nوفيه: بيانُ ما رُكِّبَ في الآدَمِيِّين من شَهَواتِ النِّساء، وما يُخافُ من النَّظَرِ إليهنَّ (^٢)، وكان الفضلُ بنُ عبَّاسٍ من شُبَّانِ بني هاشم، بل كان أجمَلَ أهْلِ (^٣) زمَانِه فيما ذكروا (^٤).\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الإمَامَ يجبُ عليه أن يَحُولَ بينَ الرِّجال والنِّساء في التأمُّلِ والنَّظَرِ (^٥)، وفي معنى هذا مَنع النِّساء اللَّواتي لا يُؤمَنُ عليهنَّ ومنهنَّ الفِتْنةُ من الخُروج والمشي في الحواضِر والأسْوَاقِ، وحيثُ ينظُرْنَ إلى الرِّجال، قال - ﷺ -: \"ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجالِ من النِّساء\" (^٦). وفي قولِ الله ﷿: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ الآيةَ [النور: ٣٠]، ما يكفي لمن تَدَبَّر كتابَ الله ووفِّقَ للعَمَلِ به.\nحَدَّثَنَا أحمدُ، قال: حَدَّثَنَا مَسْلمَةُ، قال: حَدَّثَنَا جعفرٌ، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ\n_________\n(^١) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤/ ١٨٧.\n(^٢) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤/ ١٨٧، وفتح الباري لابن حجر ٤/ ٧٠.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ش ٤.\n(^٤) انظر: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ٤/ ٥٥، وذكر هذا المصنّف في الاستيعاب ترجمة (٢٠٨٣)، وهذا الوصف ورد في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٨.\n(^٥) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطَّال ٤/ ١٨٧.\n(^٦) رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، منهم: أسامة بن زيد، أخرجه البخاري في الصحيح (٥٠٩٦)، ومسلم في الصحيح (٢٧٤٠ - ٢٧٤١)، وغيرهما.","vol":"6","page":236},{"text":"حبيبٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال (^١): حَدَّثَنَا سُكيْنُ بنُ عبدِ العزيز (^٢)، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ الفضلَ كان رديفَ النبيِّ - ﷺ - يومَ عَرَفَةَ، فجعَلَ يلحظُ إلى امرأةٍ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"مَهْ يا غُلامُ، فإنَّ هذا يوْمٌ من حَفِظَ فيه بصَرَه غُفِرَ له\" (^٣).\nوفيه: دليلٌ على أنَّ إحرامَ المرأةِ في وجْهِها، وهذا ما لَمْ يختَلِفْ فيه الفقهاءُ (^٤).\nوفيه: دليلٌ على أنَّ المرأةَ تحُجُّ وإنْ لَمْ يكن معها ذُو محرم؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال للخَثْعَمِيَّة: \"حُجِّي عن أبِيكِ\"، ولم يَقُلْ: إن كان معكِ ذُو محرَم.\nوفي ذلك: دليلٌ على أنَّ المحرَمَ ليس من السَّبِيل، واللّهُ أعلمُ، وستأتي هذه المسألةُ واختلافُ العُلماء فيها في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ (^٥) إن شاء الله.\nوأمَّا اختلافُ أهلِ العِلْم في معنَى هذا الحديثِ، فإنَّ جماعةً منهم ذهبُوا إلى أنَّ هذا الحديثَ مخصوصٌ به أبو الخثْعَمِيَّة، لا يجوزُ أنْ يُتَعَدَّى به إلى غيرِه،\n_________\n(^١) المسند (٢٨٥٧).\n(^٢) وثّقه يحيى بن مَعين ووكيع وغيرهما، وضعّفه أبو داود والنَّسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن عدي في الكامل ٣/ ٤٦٣، وقال: وفيما يرويه بعض النكرة، وأرجو أن يحمل بعضها بعضًا، وأنَّه لا بأس به، لأنه يروي عن قوم ضُعفاء وليس هم بمعروفين، ولعل البلاء منهم. ولابن خُزيمة فيه غَمْز سيأتي عند تخريج الحديث. انظر: التقريب لابن حجر (٢٤٦١)، وقال: صدوق يروي عن ضعفاء، والمزي في تهذيب الكمال ١١/ ٢١٠ - ٢١٢.\nأمَّا أبوه فهو عبد العزيز بن قيس العبدي، فقد ذكر أبو حاتم بأنه مجهول، وذكره ابن حِبَّان في الثِّقات، لذا قال عنه ابن حجر في التقريب (٤١١٧): مقبولٌ. وانظر: تهذيب الكمال للمِزّي ١٨/ ١٨٥ - ١٨٦.\n(^٣) والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند ٥/ ٣٥٥ (٣٣٥٠) عن وكيع عن سُكين، به. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٥٤ عن عفان بن مسلم عن سُكين، به. وابن خزيمة في صحيحه (٢٨٣٣ - ٢٨٣٤) وقال: وروى سكين بن عبد العزيز وأنا بريء من عُهدته وعُهدة أبيه.\nوإسناده ضعيف، لجهالة والد سكين، وتفرُّد سُكين، به، وهو ضعيف عند التفرد.\n(^٤) قال ابن رشد في بداية المجتهد ٩/ ٢٦٤: وأجمعوا على أنَّ إحرام المرأة في وجهها.\n(^٥) في الحديث الثاني لسعيد بن أبي سعيد المقبري.","vol":"6","page":237},{"text":"بدليلِ قولِ الله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. وكان أبو الخثْعَمِيَّة ممن لا يستَطيعُ، فلم يكن عليه الحجُّ، فلما لَمْ يكُنْ ذلك عليه لعَدَم استطاعتِه، كانت ابنتُه مخصوصةً بذلك الجوابِ. وممن قال ذلك: مالِكُ بنُ أَنَسٍ وأصحابُه، وجعلوا أبا الخثْعَمِيَّة مخصوصًا بالحجِّ عنه، كما كان سالمٌ مولى أبي حُذيفةَ عندَهم وعندَ من خالفَهم في هذه المسألةِ مخصوصًا برضَاعِه في حالِ الكبرِ، مع اشتراطِ الله ﷿ تمامَ الرَّضاعةِ في الحولين، فكذلك أبو الخثْعَميَّة مع شَرْطِ الله في وجُوبِ الحجِّ الاستِطاعَةَ؛ وهي القُدْرَةُ (^١).\nوذهبَ آخرون إلى أنّ الاستطاعةَ تكونُ بالبَدَنِ والقُدْرَة، وتكونُ أيضًا في المالِ لمن لَمْ يستَطِعْ ببدَنِه، واستَدَلُّوا بهذا الحديثِ ومثْلِه، وممن قال ذلك الشافعيُّ (^٢).\nواختلَفَ العلماءُ في الاستطاعةِ التي عنَى اللهُ ﷿ بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. فرُويَ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"السَّبِيلُ: الزَّادُ والرَّاحِلَةُ\". وهذا الحديثُ لو صحَّ لكان فَرْضُ الحجِّ في المالِ والبَدَنِ نصًّا، كما قال الشافعيُّ ومن تابَعَه، ولكنَّه حديثٌ انْفَرَدَ به إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخُوزيُّ، وهو ضعيف.\n_________\n(^١) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٩: \"وادّعى بعضهم أنَّ هذه القصَّة مختصّة بالخثعمية كما اختصَّ سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر، وتُعقِّب بأنَّ الأصل عدم الخصوصية، واحتجَّ بعضهم بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين: \"حجَّ عنه، وليس لأحد بعده\"، ولا حجّة فيه، لضعف الإسنادين مع إرسالهما\"، ولينظر ما بعده ٤/ ٧٠. قلنا: الحديثان اللذان أشار إليهما ابن حجر عن عبد الملك بن حبيب رواهما ابن حزم في حجة الوداع (٥٣٦، ٥٣٧) وعلّق قائلًا: \"فأمّا الحديث الذي فيه: وليس لأحد بعده، ففي غاية السقوط والوَهْي، لأنَّه مرسلٌ، ومع ذلك فيه مجهولان لا يُعرف من هما، وهما: محمد بن عبد الله بن كريم، وإبراهيم بن محمد بن يحيى. وأحدهما من رواية عبد الملك بن حبيب عن مُطرّف عن مجهولين، مرسلٌ مع ذلك، فهو لا شيء\".\n(^٢) الأم ٢/ ١٢٣.","vol":"6","page":238},{"text":"روى عبدُ الرَّزّاقِ (^١) وغيرُه، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ يزيدَ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عبّادِ بنِ جعْفَرٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، قال: قامَ رجلٌ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: من الحاجُّ يا رسولَ الله؟ قال: \"الشَّعِثُ التَّفِلُ\" (^٢)، فقامَ رجلٌ آخَرُ، فقال: أيُّ الحجِّ أفضَلُ يا رسولَ الله؟ قال: \"العَجُّ والثَّجُّ\" (^٣)، فقام رجلٌ آخَرُ، فقال: ما السَّبِيلُ يا رسولَ الله؟ قال: \"الزَّادُ والرَّاحِلَةُ\" (^٤).\n_________\n(^١) لَمْ نقف عليه في المصنَّف لعبد الرزاق.\n(^٢) الشَّعَث: تفرُّق الشَّعَر، فلا يكون مُلبَّدًا. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧٨، أما التَّفِل: فهو الذي ترك استعمال الطيب، من التَّفَل، وهي: الريح الكريهة. (النهاية في غريب الحديث ١/ ١٩١).\n(^٣) العَجُّ: رفع الصوت بالتَّلبية. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٨٥.\nأمَّا الثَّجُّ: فهو سَيلان دماء الهَدْي والأضاحي. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٠٧.\n(^٤) أخرجه الترمذي في الجامع (٢٩٩٨) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، به، وقال: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث ابن عمر إلَّا من حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قِبل حفظه. وابن ماجة في السنن (٢٨٩٦) من طريقين: عن مروان بن معاوية، ووكيع عن إبراهيم بن يزيد، به. والدَّارقطني في السنن ٢/ ٢١٧ من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن يزيد، به. والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٨ من طريق الشافعي، عن سعيد بن سالم، وفي السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠ من طريق سعيد بن سالم، وفي ٥/ ٥٨ عن عيسى بن يونس، وفي شعب الإيمان ٥/ ٤٤٠ - ٤٤١ من طريق سفيان، كلهم سعيد بن سالم وعيسى بن يونس وسفيان، عن إبراهيم الخوزي، به. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠: وإنما امتنعوا منه لأنَّ الحديث يُعرف لإبراهيم بن يزيد الخُوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث، وروي عن ابن مَعين أنه قال عنه: ليس بثقة، ثم قال: وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عبَّاد، إلَّا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد، ورواه أيضًا محمد بن الحجّاج، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبَّاد، ومحمد بن الحجّاج متروكٌ، وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - ﷺ - في الزّاد والرّاحلة، ولا أراه إلَّا وهما، إذًا فالحديث ضعيف من جميع الطرق، وهذا ما اختصره البيهقي فقال في معرفة السنن والآثار: ورُوي من أوجه أُخر كلُّها ضعيفة. =","vol":"6","page":239},{"text":"ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ (^١) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ (^٢)، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.\nوروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به (^٣). وبه قال الحَسَن البَصْريُّ (^٤)، وسعيدُ بنُ جُبَير (^٥)، ومُجاهِدٌ (^٦). وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.\nوقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.\nوعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.\nوسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.\n_________\n= وإبراهيم بن يزيد الخُوزيّ الذي تدور عليه هذه الطَّريق متروك، فقد تركه أحمد والنَّسائي،\nوقال ابن مَعين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه. وانظر: تهذيب الكمال للمزي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٤. فالحديث ضعيف جدًّا وهذه أرجى طرقه.\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٣)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٣ (٧٤٧٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (١٥٩٤٩)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٤) وفيه: الزاد والبعير.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٧)، وابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٤ (٧٤٧٥).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٢)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٨١).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٤) و(١٥٩٥٥)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣٠٧ (٧٤٥)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٩).\n(^٦) أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٦).","vol":"6","page":240},{"text":"والذي عوَّلَ عليه الشافعيُّ وأصحابُه في هذا البابِ، حديثُ ابنِ عبّاسٍ في قصَّةِ الخَثْعَميَّة، وبه استدَلوا على أنَّ الحجَّ فَرْضٌ واجِبٌ في المالِ، قالوا: وأمَّا البَدَنُ فمُجْتَمَع عليه. والنكتَةُ التي بها استَدَلوا، وعليها عوَّلُوا، قولُ المرأةِ في هذا الحديثِ: إنَّ فَرِيضَةَ الله في الحجِّ على عِبَادِه أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يستَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ. فأخبرَتْه أنَّ الحجَّ إذا (^١) فُرِضَ على المسلمين، كان أبوها في حالٍ لا يَسْتَطيعُه ببَدَنِه، فأخبرَها رسولُ الله - ﷺ - أنَّه يُجزئُه أن تحُجَّ عنه، وأعْلَمَها أنَّ ذلك كالدَّيْنِ تَقْضِيه عنه، فكان في هذا الكلام مَعَانٍ؛ منها: أنَّ الحجَّ وجَبَ عليه كوُجُوبِ الدَّيْنِ، ومَعْلُومٌ أنَّ الدَّيْنَ واجبٌ في المالِ لا في البَدَنِ، ومنها: أنَّ عَمَلَها في ذلك يُجزِئ عنه، فدَلَّ على أنَّ ذلك ليس كالصلاةِ التي لا يعْمَلُها أحَدٌ عن أحَدٍ. ومنها: أنَّ الاستطاعَةَ تكونُ بالمالِ، كما تكونُ بالبَدَنِ. واحتَجُّوا مِن الآثارِ بكُلِّ ما ذُكِرَ فيه تَشْبِيهُ الحجِّ بالدَّيْنِ، وسنَذْكُرُها في هذا البابِ إن شاء الله.\nوأجمَعَ علماءُ المسلمين أنَّ الحجَّ غيرُ واجِبٍ على من لَمْ يَبْلُغ مِنَ الرجالِ والنساء (^٢). وقال داودُ: الحجُّ واجِبٌ على العَبْدِ. وقال سائِرُ الفقهاء: لا حَجَّ عليه (^٣).\nوقال الشافعيُّ (^٤): \"الاسْتِطاعَةُ على وجهين، أحدُهما: أن يكونَ مُستَطيعًا ببَدَنِه، واجِدًا من مَالِه ما يُبَلِّغُه الحجَّ بزادٍ وراحِلَةٍ. واحتَجَّ بحديثِ النبيِّ - ﷺ - المذكُور. قال: والوجْهُ الآخَرُ، أن يكونَ مَعْضُوبًا ببَدَنِه لا يَقْدِرُ أن يَثْبُتَ على\n_________\n(^١) في م: \"إذ\"، والمثبت من النسخ كافة، ولها وجه في العربية، تكون ظرف زمان في محل نصب، بمعنى حين، فإذا و\"إذ\" في هذا المقام سواء.\n(^٢) الإجماع لابن المنذر، ص ٦٨ (٢١٠).\n(^٣) قال النَّووي في المجموع ٧/ ٤٣: وأجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج، لأنَّ منافِعه مستحقَّةٌ لسيده.\n(^٤) الأم ٢/ ١٢٣.","vol":"6","page":241},{"text":"مَرْكَبٍ (^١) بحالٍ، وهو قادرٌ على من يُطِيعُه إذا أمَرَه أن يحُجَّ عنه بطاعَتِه له، أو مَن يَسْتَأجِرُه، فيكونُ هذا ممن لزِمَه فَرْضُ الحجِّ؛ لأنَّه قادِرٌ بهذا الوجْهِ. قال: ومعرُوفٌ مِن لسانِ العربِ أن يقُولَ الرجلُ: أنا مُستَطِيعٌ أنْ أبْنيَ دارًا، أو أخيطَ ثَوْبًا، يعني: بالإجارَةِ، أو بِمَنْ أطاعه\". واحتَجَّ بحديثِ الخثْعَمِيَّة؛ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ هذا المذكُورِ في هذا البابِ.\nوقال مالكٌ (^٢): كلُّ من قَدَرَ على التَّوَصُّلِ إلى البَيْتِ، وإقامَةِ المناسِكِ بأيِّ وجْهٍ قَدَرَ، بزادٍ وراحِلَةٍ، أو ماشِيًا على رجْلَيْه، فقد لزمَه فَرْضُ الحجِّ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بمَرَضٍ أو زَمَانَة، فليس بمُخَاطَبٍ في الحجِّ. هذا مَذْهَبُ مالكٍ وأصْحابِه.\nواتَّفَقَ مالكٌ (^٣) وأبو حنيفةَ (^٤) أن المعضُوبَ الذي لا يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ ليس عليه الحجُّ. وممن رُويَ عنه مثلُ قولِ مالكٍ: عكرمةُ، والضَّحّاكُ بنُ مُزاحِم.\nوالمعضُوبُ: الضَّعِيفُ الهَرِمُ، الذي لا يَقْدِرُ على النُّهُوضِ (^٥)، وقال الخليلُ (^٦): رجُلٌ مَعْصُوبٌ (^٧) كأنما لويَ ليًّا، والمعْصُوبُ الذي كادَتْ أمعاؤه (^٨) تنتشرُ (^٩) جوعًا.\n_________\n(^١) في م: \"ركب\".\n(^٢) النوادر والزِّيادات ٢/ ٣١٧.\n(^٣) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ١/ ٧٩.\n(^٤) المبسوط للسَّرخسي ٤/ ١٣٩.\n(^٥) قال النَّووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/ ٢٥: المعضوب المذكور في كتاب الحج، العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسرٍ أو مرض لا يُرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الرَّاحلة إلَّا بمشقة شديدة.\n(^٦) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وانظر قوله في كتاب العين ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩.\n(^٧) الذي ذكره الخليل بالصاد المهملة \"معصوب\".\n(^٨) في الأصل، م: \"أعضاؤه\"، والمثبت من ر ١، ش ٤، وهو الموافق لما في \"العين\".\n(^٩) هكذا في النسخ، وهو تصحيف صوابه: \"تيبس\"، كما في العين ومعجمات اللغة الأخرى.","vol":"6","page":242},{"text":"أخبرني أبو عبدِ الله محمدُ بنُ خَليفَة، قال: حَدَّثَنَا أبو الحَسَن محمدُ بنُ نافِع المكيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُقريّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حيوةُ وابنُ لهيعَةَ، قالا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بنُ شَريكٍ، قال: سَمِعْتُ عكرمةَ مَوْلى ابنِ عباسٍ يقولُ في قولِ الله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: السَّبِيلُ: الصِّحَّةُ (^١).\nوقال الضَّحّاكُ: إذا كان شابًّا فليُؤاجِرْ نَفْسَه بأكْلِه وعَقبِه حتى يَقْضيَ نُسُكَه (^٢).\nومن حُجَّةِ مالكٍ أيضًا ومَنْ ذهَبَ مَذْهَبَه: عُمومُ قولِ الله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. فبأيِّ وجْهٍ استطَاعَ ذلك بنَفْسِه وقَدَرَ، فقد لزِمَه الحجُّ، وليس استطاعةُ غيرِه استطاعةً له، والحجُّ عندَه وعندَ أصْحابِه من عَمَلِ الأبْدَانِ، فلا ينُوبُ فيه أحَدٌ عن أحَدٍ، قيَاسًا على الصَّلاةِ، وحَمَلَ بعضهم حديثَ الخثْعَميَّة على أنَّ ذلك على الاستحبَابِ لمن شاء، لا على أداء واجِبٍ (^٣). واحتَجُّوا بحديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ (^٤)، عن الثوريِّ، عن سليمانَ الشيبانيِّ (^٥)، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ - ﷺ -، فقال: أحُجُّ عن أبي؟ قال: \"نَعَمْ، إن لَمْ تَزدْه خيرًا، لَمْ تزدْه شرًّا\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦ - ٢٧ (٧٤٩٥)، وابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٨ (٧٤٩)، وابن أبي حاتم في التفسير أيضًا ٣/ ٧١٤ (٣٨٦١).\n(^٢) أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦ (٧٤٩٤)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣٠٩ (٧٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٧١٤ (٣٨٦٣).\n(^٣) قال القرطبي في تفسيره ٤/ ١٥٠: وقال علماؤنا: حديث الخثعميّة ليس مقصوده الإيجاب، وإنما مقصوده الحث على برِّ الوالدين.\n(^٤) لَمْ نقف على هذا الحديث في المصنَّف.\n(^٥) سُليمان بن أبي سُليمان، واسم أبي سُليمان: فيروز.\n(^٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/ ٣٩٨، وابن ماجة في السنن (٢٩٠٤)، كلاهما عن محمد بن عبد الأعلى، عن عبد الرزاق، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ١٢/ ١٩٠ (١٣٠٠٩) عن =","vol":"6","page":243},{"text":"قال أبو عُمر: أمَّا هذا الحديثُ، فقد حملُوا فيه على عبدِ الرَّزَّاقِ لانفِرَادِه به عن الثَّورِيِّ من بينِ سائرِ أصْحابِه، وقالوا: هذا حديثٌ لا يوجدُ في الدُّنْيا عندَ أحدٍ بهذا الإسنادِ، إلَّا في كتابِ عبدِ الرَّزاقِ (^١)، أو في كتابِ مَن أخرَجَه من كتابِ عبدِ الرَّزاقِ، ولم يَرْوِه أحَدٌ عن الثَّوْريِّ غيرُه (^٢)، وقد خطَّئُوه فيه، وهو عندَهم خطأٌ (^٣). وقالوا: هذا لفْظٌ مُنكَرٌ لا يُشْبِهُ ألفَاظَ النبيِّ - ﷺ -؛ أن يأمُرَه بما لا يَدْري هل يَنْفَعُ أو لا يَنْفَعُ.\nحدَّثني خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ (^٤)، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n= عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرزاق، به. وأبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٤/ ١٠٠ عن أبي أحمد الجُرجاني، عن عبد الله بن محمد بن شيروية، عن إسحاق بن راهُوية، عن عبد الرزاق، به. وقال: غريب من حديث يزيد، تفرَّد به الثَّوري عن الشَّيباني، وهو أبو إسحاق، واسمه سليمان بن فيروز، تابعي من أهل الكوفة.\n(^١) ومع ذلك لَمْ نجده في المطبوع من كتاب عبد الرزاق.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة هذا الحديث في مصنَّفه (١٥٣٤٨) فقال: حَدَّثَنَا علي بن مُسْهر عن الشَّيْباني، به، غير أنَّه قال فيه: إنَّ أبي مات ولم يحج قطُّ، أفأحج عنه؟ فهذا علي بن مُسْهر قد تابع الثَّوري في روايته عن الشيباني، وهذا يردُّ على قول أبي نُعيم الذي ذكر تفرّد الثوري عن الشيباني، واللّه أعلم.\n(^٣) في رواية عبد الرزاق عن الثَّوري كلامٌ؛ لأنَّ عبد الرزاق سمع الثوري بمكة، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٧٧٠ أنَّ أحمد قال في رواية الأثرم عنه: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مُضطرب جدًّا. وقد انتقد ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٥٧ وابن الملقِّن في البدر المنير ٦/ ٦٠ فلم يزيدا عن ذكر كلام ابن عبد البر، لكن ابن حزم له رأي آخر، حيث أورد الحديث في المحلى ٧/ ٥٨، وأخرجه في حجة الوداع، ص ٤٦٧ (٥٣٤)، وقال معلّقًا على الحديث، ص ٤٧١: وأمّا ما رُوي فيه من قوله - ﷺ -: \"إن لَمْ تزده خيرًا لَمْ تزده شرًا\" فصدق قائل هذا، قاله رسول الله - ﷺ - أو قاله غيره، ولا شك في صحَّة هذا القول، لأنَّ من حجَّ عن غيره لا يخلو من أن يُقبل عمله، فيزيد المجموع عنه خيرًا بلا شك، أو لا يُقبل، فليس يلحق الميت من ذلك شيءٌ، وقال مثل ذلك ص ٤٧٠، على أنَّه قد قيل فيه: إنه معلولٌ، وإن سليمان الشيباني أخطأ فيه.\n(^٤) هو أبو محمد عبد الله بن محمد الباجي.","vol":"6","page":244},{"text":"أحمدُ بنُ خالدٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا عُبيْدُ بنُ محمدٍ الكشْوَرِيُّ، قال: لَمْ يَرْو حديثَ الشيبانيِّ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أحدٌ غيرُ عبدِ الرَّزاق، عن الثَّوْريِّ، ولم يَرْوه عن الثَّوْريِّ لا كُوفي ولا بَصْريٌّ ولا أحَدٌ.\nقال أبو عُمر: أمَّا ظاهِرُ إسْنادِ هذا الحديثِ فظاهِرٌ جميلٌ، لأنَّ الشيبانيَّ ثقةٌ، وهو سليمانُ بنُ أبي سليمانَ، ورَوى عنه شُعْبة، والثَّوريُّ، وهُشَيْم. وكذلك يَزيدُ بنُ الأصَمِّ ثِقَةٌ، ولكنَّه حديثٌ لا يُوجَدُ عندَ أصحابِ الثَّوْريِّ الذين هم أعْلَمُ بالثَّوْريِّ من عبدِ الرَّزّاق، مثلَ: القطّانِ، وابنِ مَهديٍّ، وابنِ المُبارَكِ، ووكيع، وأبي نُعَيْم، وهؤلاء جِلَّةُ أصحابِ الثَّوْريِّ في الحديثِ، وعبدُ الرَّزَّاقِ ثقةٌ، فإنْ صَحَّ هذا الخبَرُ، ففيه حُجَّةٌ لمالكٍ وأصحابِه فيما تأوَّلُوه في حديثِ الخثْعَمِيَّة (^٢)، وَيُدخَلُ عليهم منه، لأنَّهم لَمْ يجعَلُوه أصلًا يَقِيسُون (^٣) عليه، ولا يُجيزُون صَلاةَ أحَدٍ عن (^٤) أحَدٍ، ولا يقُولون فيها: إنَّها إنْ لَمْ تَزِد المُصَلَّى عنه خيرًا، لَمْ تَزِدْه شرًّا. كما في هذا الخبَرِ في الحجِّ.\nومن حُجَّةِ مالِكٍ وأصْحابِه أيضًا: الإجماعُ على أنَّ الفقيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ بخِدْمَةِ الناسِ، أو بالسُّؤالِ، أو بأيِّ وجْهٍ وصَلَ إليه، فقد تعيَّنَ عليه الفَرْضُ، ووجَبَ عليه الحجُّ، وأنَّه إذا أيْسَرَ، فلا قَضَاء عليه.\nومِن قولِ مالكٍ وأصْحابِه أيضًا: أنَّ الذي لا زادَ له ليس عليه الحجُّ،\n_________\n(^١) أحمد بن خالد بن يزيد الجبَّاب، حافظٌ مصنِّف، له: مسند حديث مالك.\n(^٢) قال ابن حزم في حجة الوداع، ص ٤٧٠: ولكنه عليهم لا لهم، لأنَّه ليس فيه: أنَّ أباه لَمْ يكن حجَّ، ولا أنَّه حيٌّ، ولا أنَّه ميت، ولا أنه عاجز عن الحج، وإنَّما فيه: أنَّه سأل النبي - ﷺ - بأن يحجّ عنه ولم يمنعه من ذلك، فلم يمنعه من ذلك، فهذا عليهم لا لهم. وفي المُحلّى ٧/ ٥٨ مثل هذا.\n(^٣) في الأصل: \"يقيمون\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) في م: \"من\"، والمثبت من النسخ.","vol":"6","page":245},{"text":"وإن كان قادرًا على المشي (^١)، إذا لَمْ يكُنْ مِن عَادَتِه السُّؤالُ والتَّبذُّلُ، فإن حَجَّ أجْزَأه. فإن قيل: إنَّ الفَقِيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ فقد تعيَّنَ عليهِ الفَرْضُ ولزِمَه؛ لأنَّه مُسْتَطيعٌ حينَئذٍ. قيل له: لو كان الحجُّ لا يَجبُ فَرْضًا إلَّا على مَنْ مَلَكَ زادًا وراحلةً لما تَعيَّن فَرْضُه على الفقيرِ بدُخُولِه مكَّةَ، كما لا يتعيَّنُ فَرْضُه على العَبْدِ بدُخُولِه مكَّةَ، ولو كان الزَّادُ والراحلةُ مِنْ شَرائِطِ الوجُوبِ لاسْتَوى فيه حَاضِرُو المسجدِ الحرام وغيرُهم، كما استَوَوا في الحريةِ والبُلُوغ الذي لا يجُوزُ الحجُّ إلَّا بهما. ويُدْخَلُ على قائلي هذا القولِ أنَّ العِلَّةَ في العبيدِ باقيةٌ لَمْ تَزُلْ؛ وهي الرِّقُ، وعِلَّةُ الذي لَمْ يَسْتَطِعْ ثم اسْتَطاعَ قد زالَتْ.\nومِن حُجَّةِ الشافعيِّ ومَنْ قال بقولِه: حديثُ شُعْبَة، عن النُّعمانِ بنِ سالم، عن عَمْرِو بنِ أوسٍ، عن أبي رَزِينٍ العامِريِّ، أنَّه قال: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستَطِيعُ الحجَّ والعُمْرَةَ، قال: \"احْجُجُ عن أبِيكَ واعْتَمِرْ\" (^٢).\nورَوى مَعْمَرٌ، عن الحكِم بنِ أبان، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رجلٌ: يا نَبِيَّ الله، إنَّ أبي ماتَ ولم يحُجَّ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: \"أرأيْتَ لو كان على أبِيكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قاضِيَه؟ \"، قال: نعم، قال: \"فدَيْنُ الله أحَقُّ\" (^٣).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ٢/ ٣١٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٠٣ (١٦١٨٤) عن وكيع، عن شعبة، به. وأبو داود في السنن (١٨١٠) عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به. والتِّرمذي في الجامع (٩٣٠) عن يوسف بن عيسى، عن وكيع، عن شعبة، به. والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١١٧ عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) أخرجه النَّسائي في المُجتبى ٥/ ١١٨، وفي السنن الكبرى (٣٦٠٥) عن أبي عاصم حُشَيْش بن أصْرَم، عن عبد الرَّزاق، عن مَعْمَر، به. ومن طريق النَّسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٥٢٩). والحكم بن أبان ثقةٌ كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ٣٠٧.","vol":"6","page":246},{"text":"أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن مَنْصور، عن مجاهدٍ، عن يوسُفَ بنِ الزبيرِ، عن عبدِ الله بنِ الزبيرِ، قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الرُّكوبَ، وأدْرَكَتْه فَريضَةُ الله في الحجِّ (^٢)، فهل يُجزئُ أن أحُجَّ عنه؟ قال: \"أنتَ أكبرُ ولَدِه؟ \"، قال: نعم، قال: \"أرأيْتَ لو كان عليه دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضِيه؟ \"، قال: نعم، قال: \"فحُجَّ عنه\" (^٣).\nورَوى هُشَيْمٌ، عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلَ حديثِ ابنِ الزبيرِ هذا سواءً.\nورَوى عبدُ الرَّزاقِ، عن هُشَيْم بنِ بَشِيرٍ، عن جَعْفَرِ بنِ أبي وَحْشِيَّة، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: إلى رجلٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ - فقال: إن أُخْتي\n_________\n(^١) في المُجتبى ٥/ ١١٧ - ١١٨، والسنن الكبرى (٣٦٠٤).\n(^٢) في ر ١، م: \"فريضة الحجِّ\"، والمثبت من الأصل، ش ٤، وهو الذي في سنن النسائي.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٦ (١٦١٠٢) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور، به، وفي ٢٦/ ٤٧ (١٦١٢٥) عن جرير، عن منصور، به. والدَّارمي في السنن ٢/ ٤١ عن محمد بن حُميد، عن جرير، عن منصور، به. والنَّسائي في المُجتبى ٥/ ١٢٠ عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، به. وأبو يعلى في المسند ٦/ ١٩٥ - ١٩٦ (٦٧٧٩) عن أبي خيثمة، عن جرير، عن منصور، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٢٩ من طُرق، عن منصور، به.\nوهذا إسنادٌ ضعيف لوجود يوسف بن الزُّبير فيه، وهو مجهول الحال كما هو مبيّن في تحرير التقريب ٤/ ١٣٣، وقد انفرد يوسف هذا بلفظة: \"أنت أكبرُ ولَدِهِ؟ \". وقد سأل ابن أبي حاتم والده عن هذا الحديث كما في العلل (٨٣٨) فقال: ليس في شيء من الحديث: \"أكبر ولد أبيك\" غير هذا الحديث، ولكن ابن أبي حاتم سمّى يوسف هنا: \"يوسف بن ماهك\"، وتردّه الروايات الكثيرة التي تسميه يوسف بن الزُّبير.\nملحوظة: قال المِزِّي في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٢٥: روى له النسائي حديثًا واحدًا، وقد وقع لنا بعلو، وساق حديثًا آخر، فيكون هذا الحديث الذي نحن بصدده حديثًا آخر، ويكون مما فات المِزيُّ هنا، لكنه ذكر الحديثين في تحفة الأشراف ٤/ ٢٢١ (٥٢٩٢) و(٥٢٩٣).","vol":"6","page":247},{"text":"نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ وإنَّها ماتت، قال: \"أرأيْتَ لو كان عليها دَيْن، أكُنْتَ قَاضِيَه؟ \"، قال: نعم، قال: \"فاقْضُوا اللهَ، فهو أحَقُّ بالوفَاء\" (^١).\nقالوا: وتَشْبِيهُه - ﷺ - ذلك بالدَّيْنِ دليلٌ على وجُوب الحجِّ على مَن عجَز (^٢) ببَدَنِه عن الاستمساكِ (^٣) على الدابّةِ، وكان له مالٌ يَسْتَأْجِرُ به. قالوا: وكذلك هو واجِبٌ على مَنْ ماتَ قبلَ أنْ يُؤَدِّيَهُ إذا اسْتَطاعَ ذلك ببَدَنِه أو بمَالِه.\nقال أبو عُمر: حُجَّةُ أصْحابِ مالِكٍ في تَشْبِيهِ الحجِّ بالدَّيْنِ أنَّ ذلكَ أيضًا خُصُوصٌ للخَثْعَميَّة، كما خُصَّ أبوها بأنْ يُعْمَل عنه ما لَمْ يجب عليه، وكذلك خُصَّتْ بالعَمَلِ عنه لِتُؤجَرَ ويَلْحَقَه ثوابُ عَمَلِها، بدليلِ القرآنِ في الاستطاعةِ، وبدليلِ الإجمَاع (^٤)، أنَّهُ لا يُصَلِّي أحَدٌ عن أحدٍ فرضًا وجَبَ عليه، وقد يعْمَلُ عنه ما لَمْ يَجِبْ عليه، وَيَشْرَكُه في ثَوابِه، هذا مَعْنَى قَوْلهم، وجعَلُوا حَجَّ الخَثْعَميَّة عن أبِيها كالحجِّ بالصِّبيِّ الذي أرِيدَ به التَّبركُ لا الفَرْضُ.\nوأدخَلَ بعضُ من يَحتَجُّ لمالِكٍ على أصْحابِ الشَّافِعيِّ، أنْ قال: لو ثَبَتَ تَشْبِيهُ الحجِّ بالدَّيْنِ، لكُنْتَ مُخالِفًا له؛ لأنَّكَ زَعَمْتَ أنَّ من حُجَّ عنه، ثم وجَدَ قُوَّةً، أنَّه لا يُجزِئُه، وليس الدَّيْنُ كذلك؛ لأنَّه إذا أُدِّيَ لَمْ يُحتَجْ أنْ يُؤدَّى ثانِيةً.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٤٩٤٧) عن وكيع، عن شعبة، عن أبي بشر (جعفر بن أبي وحشية)، به. وأحمد في المسند ٤/ ٤٢ (٢١٤٠) و٥/ ٢٨٥ (٣٢٢٤) من طريقين عن شعبة، عن أبي بِشْر، به. والبخاري في صحيحه (٦٦٩٩) عن آدم، عن شُعبة، عن أبي بشر، به.\nوالنَّسائي في المُجتبى ٥/ ١١٦، وفي السنن الكبرى (٣٥٩٨) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر (غُنْدر)، عن شعبة، عن أبي بشر، به. وابن خُزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٦ (٣٠٤١) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن بشر، به، وغيرهم.\n(^٢) سقط هذا اللفظ من م.\n(^٣) في الأصل: \"الامتساك\"، وهو غير مسموع والمثبت من ش ٤.\n(^٤) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٩: نقل الطبري وغيره الإجماع على أنَّ النيابة لا تدخل في الصلاة، ولكن الإشكال في قياس الصلاة على الحج؛ لأنَّ الحج ورد فيه نصٌّ بل نصوص، فلا يسوغ قياسه على أصلٍ آخر.","vol":"6","page":248},{"text":"وانْفَصَلَ مِن ذلك أصحابُ الشَّافِعيِّ بأنَّه إنَّما أمَرَ بالحجِّ عنه لعَدَمِه الاسْتِطاعَةَ ببَدَنِه، فلما صَحَّ كان حينئذٍ قد تَوَجَّهَ إليه فَرْضُ الحجِّ، ولَزِمَه قَضاؤُه عن نَفْسِه لقُدْرَته على ذلك ببَدَنِه، قياسًا (^١) على المُعْتَدَّةِ بالشُّهُورِ يَطْرأُ عليها الحَيْضُ فتَعُودُ إليه. وأدْخَلَ بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِيِّ أنَّ مالِكًا يُجِيزُ أنْ يحُجَّ الرجلُ عن الميِّتِ إذا أوصَى بذلك، ولا يُجِيزُ الصلاةَ ولا الصِّيامَ أنْ يَعْمَلَها أحَدٌ عن أحَدٍ غيرِه ميِّتٍ ولا حَيٍّ، وفي ذلك دليل على خِلافِ الحجِّ للصَّلاةِ وأعمَالِ البَدَنِ. ولبَعْضِهم على بعضٍ تَشْغِيبٌ يطُولُ ذكرُه ولا يجمُلُ اجْتِلابُه (^٢).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على جوازِ حَجِّ الرَّجُلِ عن غيرِه، واختَلَفَ الفقهاءُ في ذلك؛ فقال الحسنُ بنُ صالح بنِ حَيٍّ: لا يَحجُّ أحَدٌ عن أحَدٍ، إلَّا عن مَيِّتٍ لَمْ يَحجَّ حَجَّةَ الإسلام. وهو قولُ مالكٍ واللَّيْثِ (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ (^٤): للصَّحِيح أنْ يَأمُرَ مَنْ يحُجُّ عنه، ويكونُ ذلك تطَوُّعًا. وقال: وللمريضِ أن يَأمُرَ مَنْ يحُجُّ عنه حَجَّةَ الإسْلام، فإنْ ماتَ كان ذلك مُسْقِطًا لفَرْضِه، وإنْ أوصَى أن يُحجَّ عنه، كان ذلك في ثُلُثِه، وإنْ تطوَّعَ رجلٌ بالحجِّ عنه بعدَ الموتِ أجْزَأه. ولا يجوزُ عندَه أن يُؤاجِرَ أحَدٌ نَفْسَه في الحجِّ. وقال الثوريُّ نحوَ قولِ أبي حنيفة.\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكِر، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا طاهِرُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا عبَّادُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ أبي حكيم، قال: سمِعتُ سفيانَ، قال: إذا ماتَ الرجلُ ولم يحُجَّ، فليُوصِ أن يُحجَّ عنه، فإن لَمْ يُوصِ،\n_________\n(^١) في ش ٤، م: \"فأشار\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في الأصل: \"ولا يحمل اختلافه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٢/ ٩٢، والنوادر والزيادات ٢/ ٤٨١.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩١.","vol":"6","page":249},{"text":"فحَجَّ عنه ولَدُه، فحَسَنٌ؛ إنما هو دَيْنٌ يَقْضِيه. وقد كان يَسْتَحِبُّ لذي القَرَابَةِ أن يَحُجَّ عن قرابَتِه، فإن كان لا قرَابَةَ له، فمَواليه إن كان، فإنَّ ذلك يُسْتَحَبُّ، فإنْ أحَجُّوا عنه رجلًا تطوُّعًا، فلا بأْسَ، قال: وإذا أوْصَى الرجلُ أنْ يُحجَّ عنه، فلْيَحُجَّ عنه مَن قد حَجَّ، ولا ينبغي لرجلٍ أنْ يحُجَّ عن غيرِه إذا لَمْ يحُجَّ (^١)، وإنْ لَمْ يجد ما يحُجُّ به. قال: وإذا كان الرجلُ عليه دَيْنٌ، ولم يحُجَّ، فليَبْدَأ بدَيْنِه، فإنْ كان عندَه فضْلٌ يحُجُّ به حَجَّ، وإنْ كان عندَه قَدْرُ ما إنْ حَجَّ به أضَرَّ بعِيَالِه، فليُنْفِقْ على عِيَالِه، ولا بَأْسَ أنْ يحُجَّ الرَّجُلُ بدَيْنٍ إذا كان له عُرُوضٌ إنْ ماتَ تركَ وفَاءً، وإنْ لَمْ يكُنْ للرَّجُلِ شيءٌ ولم يحُجَّ، فلا يُعْجِبُني أنْ يَسْتَقْرِضَ ويَسْألَ الناسَ، فيَحُجَّ به، فإنْ فَعَلَ أو أَجَرَ نَفْسَه، أجزَأه مِن حَجَّةِ الإسلام، قال: وإذا كان عندَه ما يحُجُّ به، ولم يكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، فأرَادَ أنْ يتزَوَّجَ، وخشيَ على نَفْسِه، فلا بَأْسَ أنْ يتزَوَّجَ، ويحُجَّ بعدَ أنْ يُوسِرَ. هذا كلُّه قولُ الثَّوْريِّ ﵀.\nوقال ابنُ القاسم، عن مالِكٍ (^٢): ينبغي للأعْزَبِ إذا أفَادَ مالًا أنْ يحُجَّ قبلَ أنْ يَنكِحَ. قال: وحَجُّه أولى مِن قَضائِه دَيْنًا عن أبيهِ. قال: وقال مالك (^٣): ولتَخْرُج المرأةُ مع وليِّها، فإنْ أبى ولم يكُنْ لها وليٌّ، ووجَدَتْ مَن يخرُجُ معها من الرِّجالِ أو نساءً مأمُونين، فلتَخْرُج. وهو قولُ الشافعيِّ، وسنذكُرُ ما للعلماء مِن المذاهبِ في المرأةِ التي لا محرَمَ لها يخرُجُ معها عندَ ذِكْرِ حديثِ سعيدٍ المقبُريِّ (^٤) إن شاء الله.\nوقال ابنُ أبي ليلَى (^٥)، والأوزاعيُّ (^٦)، والشافعيُّ: يُحجُّ عن الميِّتِ، وإنْ لَمْ يُوصِ، ويُجزِئُه. قال الشافعيُّ: ويكونُ ذلك مِن رأسِ المالِ.\n_________\n(^١) بعده في ر ١: \"عن نفسه\".\n(^٢) النوادر والزيادات ٢/ ٣١٩.\n(^٣) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٣٢٠.\n(^٤) سبقت الإشارة إليه.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩١.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٢.","vol":"6","page":250},{"text":"وقال مالكٌ: يجوزُ أنْ يَحجَّ عن الميِّتِ مَن لَمْ يحُجَّ قَطُّ، ولكنَّ الاختيارَ أنْ يحُجَّ عن نَفْسِه أوَّلًا. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والثَّوْرِيِّ، والأوزاعيِّ.\nوقال الحَسَنُ بنُ صالح: لا يحُجُّ عن الميِّتِ إلَّا مَن قد حَجَّ عن نَفْسِه، ويُكرَهُ أنْ تحُجَّ المرأةُ عن الرجلِ، ولا يُكرَهُ أن يحُجَّ الرجلُ عن المرأةِ؛ لأنَّ المرأةَ تَلْبَسُ، والرجلَ لا يَلْبَسُ (^١).\nوقال الشافعيُّ (^٢): لا يحُجُّ عن الميِّتِ إلَّا مَن قد حَجَّ عن نَفْسِه، فإنْ حَجَّ عن الميِّتِ صَرُورَةٌ (^٣)، كانت نيَّتُه للنَّفْلِ لغْوًا. وقال الشافعيُّ (^٤): جائزٌ أنْ يُؤاجِرَ نَفْسَه في الحجِّ، ولستُ أكْرَهُه.\nوقال مالكٌ (^٥): أكْرَهُ أنْ يُؤجرَ نَفْسَه في الحجِّ، فإنْ فَعَلَ جازَ. وهو قولُ الشافعيِّ في روايةٍ، وعندَ أبي حنيفةَ: لا يجُوزُ، ومن حُجَّتِه أنَّ الحجَّ قُرْبَةٌ إلى الله ﷿، فلا يَصِحُّ أنْ يعْمَلَه غيرُ المُتَقَرِّبِ به. قال بعضُ أصحابِه: ألا تَرى أنَّه لا يجوزُ بإجماع أنْ يُسْتَأجَرَ الذِّمِّيُّ أنْ يحُجَّ عن مسلم؛ وذلك لأَنه قربةٌ للمسلم؟\nومن حُجَّةِ مالكٍ والشافعيِّ على جوازِ ذلك: إجماعُهم على كتابِ المُصحَف، وبِناء المَسْجد، وحَفْرِ القُبورِ، وصِحَّةِ الاستئجارِ في ذلك، وهو قُرْبَةٌ إلى الله ﷿، فكذلك عَمَلُ الحجِّ عن الغَيْرِ والصَّدَقاتُ قُرْبَةٌ إلى الله ﷿، وقد أباحَ اللهُ للعامِلِ عليها أنْ يأخُذَ منها على قَدْرِ عَمَلِه، ولا مَعْنَى لاعْتِبارِ الإجماع\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٤.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٥.\n(^٣) الصَّرورة: التبتل وترك النِّكَاح، ويراد بها أيضًا: الذي لَمْ يحج قط وهو المراد. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٢.\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ١٢٧.\n(^٥) انظر: النوادر والزِّيادات ٢/ ٣١٩.","vol":"6","page":251},{"text":"على أنَّ الذِّمِّيَّ لا يجوزُ استئجارُه في ذلك؛ لأنَّهم قد أجمَعُوا على أنَّ الذِّمِّيَّ لا يحُجُّ عن المسلم تَطَوُّعًا، وأنَّ ذلك جائزٌ في المُسْلِم.\nوفي حديث الخَثْعَمِيَّة هذا رَدٌّ على الحَسَن بنِ صالح بنِ حَيٍّ في قوله: إنَّ المرأةَ لا يجُوزُ أنْ تحُجَّ عن الرجلِ، وحُجَّةٌ لمن أجازَ ذلك.\nوأمَّا حُجَّةُ مَن أبَى جَوازَ حَجِّ الرجلِ عن الرجلِ وهو صَرُورَةٌ (^١) لم يحُجَّ عن نَفْسِه، فحَدِيثُ ابنِ عبَّاس.\nحَدَّثَنَاهُ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^٢): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الطَّالقَانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ، عن ابنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتَادةَ، عن عَزْرةَ (^٣)، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سمِعَ رجُلًا يقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: \"مَنْ شُبْرُمَةُ؟ \"، قال: أخٌ لي، أو: قَرِيبٌ لي، فقال: \"أحَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ \"، قال: لا، قال: \"فحُجَّ عن نَفْسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة\" (^٤).\n_________\n(^١) قال الخطّابي في معالم السنن ٢/ ١٧٣: فيه من الفقه أنَّ الصَّرورة لا يحج عن غيره حتى يحجَّ عن نفسه.\n(^٢) السنن (١٨١١).\n(^٣) هو عَزْرة بن عبد الرَّحمن بن زرارة الكوفي الأعور، أحد الثِّقات. وقد اضطرب الناس فيه، فقال الطحّاوي: وعَزْرة هذا هو عَزْرة بن تميم، وهو وهمٌ. وقال البيهقي: هو عَزْرة بن يحيى.\nوتعقبه ابن التُّركماني في الجوهر النقي المصبوغ بذيل السنن: بأن عَزْرة الذي روى عن سعيد بن جُبير وروى عنه قتادة هو: عَزْرة بن عبد الرَّحمن، كذا ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب الكمال، وحسبه ابن الجوزي عَزْرة بن قيس، ورده ابن حجر في التلخيص.\n(^٤) وأخرجه أيضًا ابن ماجة في السنن (٢٩٠٣) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبدة بن سليمان، به. وابن الجارود في المنتقي، ص ١٣٢ (٤٩٩)، وابن خُزيمة في الصحيح (٣٥٣٩) كلاهما عن هارون بن إسحاق، عن عَبدة، به. وأبو يعلى في المسند ٣/ ٤٣ - ٤٤ (٢٤٣٤)، والطَّحاوي في شرح مُشكل الآثار (٢٥٤٧) من طريقين إحداهما: عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عَبْدة، به. والدَّارقطني في السنن ٢/ ٢٧٠ من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. =","vol":"6","page":252},{"text":"ومَنْ أبى القَوْلَ بهذا الحديث، عَلَّلَه بأنَّه قد رُوِيَ هذا الحديثُ موقُوفًا (^١) على ابنِ عباس (^٢)، وبعضُهم يجعَلُه عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، لا يَذْكُرُ عزرةَ (^٣)، وليست هذه عِلَلًا يجِبُ بها التوقفُ عن القولِ بالحديثِ (^٤)؛ لأنَّ زيادةَ الحافظِ مقبولةٌ، حُكْمُها حُكْمُ الحديثِ نَفْسِه، لو لَمْ يجِئْ به غيرُه، وباللّه التوفيقُ.\n_________\n= وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٦ وقال: \"هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصحُّ منه ... وقال يحيى بن مَعين: أثبت الناس سماعًا من سعيدٍ عَبْدة\". وفي معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٩ (٩١٩٠) عن إسحاق، عن عَبْدة، به، وقال: \"وكذلك رواه أبو يوسف القاضي، عن ابن أبي عَرُوبة مرفوعًا، وكذلك رواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر، عن ابن أبي عَرُوبة مرفوعًا. ورواه غُنْدر عن ابن أبي عَرُوبة موقوفًا على ابن عباس، ورُوي من وجهٍ آخر موقوفًا عليه\".\n(^١) مرَّ ذكر الموقوف قبل قليل فيما ذكره البَيْهقي في المعرفة، ونقل البَيْهقي عن أحمد ترجيح الموقوف فقال كما في معرفة السنن والآثار ٧/ ٣٠: وإن لَمْ يصحّ مرفوعًا، فهو عن ابن عباس صحيحٌ برواية غُنْدر وغيره، ورجّح الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٨٢ الوقف على الرّفع، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٣: وقال أحمد بن حَنْبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. ولعل البيهقي استسلم لهذا الاتجاه، فقد استبعد الرواية المرفوعة ورجّح الموقوف مح رواية مرسله، وقال كما في المعرفة ٧/ ٣٠: \"وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابيٍّ كانت فيه الحجة عند الشّافعي\".\nوهذا كلّه ناشئٌ عن خطأ في تقدير صحّة حديث شُبْرُمة، واللّه أعلم.\n(^٢) روى الموقوف هذا ابن أبي عروبة في المناسك، ص ٦٤ (١٣) عن قَتادة عن سعيد بن جُبَيْر، أنَّ ابن عباس من قوله، والشافعي في المسند، ص ١١٠، عن سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة عن ابن عبّاس، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٩ - ٣٠ (٩١٩٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٨٠ من طرق، أولُها: عن عُبيد بن رجّال، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، عن الحارث بن عمير، عن أيوب، به، موقوفًا، والثاني: عن يوسف بن يزيد، عن حجاج بن إبراهيم، عن هُشيم، عن خالد، عن أبي قُلابة، به، وذكر أحاديث أخرى موقوفة.\n(^٣) انظر: حكاية هذا القول في البدر المُنير لابن المُلقِّن ٦/ ٤٨.\n(^٤) وهذا الرَّأي الذي ذهب المصنِّف ذهب إليه حفاظ آخرون، فقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٣٢٧: عللّه بعضهم بأنه رُوي موقوفًا، والذي أسنده ثقةٌ فلا يضره، ووافقه ابن القطان فقال في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٥٢ بعد أن ساق عددًا من الطرق المرفوعة والموقوفة: \"والرّافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إمّا لأنَّهم حفظوا ما لَمْ يحفظوا، وإمّا لأنَّ الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرَّافعين رووا عنه روايته\". لكن علم العلل يرجح الموقوف على المرفوع، واللّه أعلم.","vol":"6","page":253},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن سُليمان بن يَسار\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سُليمانَ بن يَسار، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يبعَثُ عبدَ الله بنَ رَواحةَ يَخْرُصُ (^٢) بينَه وبينَ يهودِ خَيْبَر، قال: فجَمَعوا له حُلِيًّا من حُلِيِّ نسائهم، فقالوا: هذا لكَ، وخَفِّفْ عنّا وتجاوَزْ في القَسْم، فقال عبدُ الله بن رَواحة: يا معشر اليهود، واللّه إنّكم لمِن أبغضِ خَلْق الله إليَّ، وما ذلك بحاملي على أنْ أحِيفَ عليكم، فأمَّا ما عَرَضتُم من الرِّشوةِ فإنَّها سُحتٌ، وإنَّا لا نأكلُها. فقالو ا: بهذا قامتِ السماواتُ والأرضُ (^٣).\nهذا الحديثُ مرسلٌ في جميع \"الموطآتِ\" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، وقد تقدَّم القولُ في معناه مستوعَبًا، في بابِ حديثِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، مِن كتابِنا هذا (^٤)، فلا وجهَ لإعادةِ القولِ في ذلك.\nوقد يستنِدُ معنى هذا الحديثِ مِن روايةِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ (^٥)، وغيرِهما، عن النبيِّ - ﷺ -. وسماعُ سليمانَ بنِ يسارٍ مِن ابنِ عباسٍ صحيحٌ (^٦).\nوقال (^٧) مَعْمرٌ، عن الزُّهْري في هذا الحديث: خَمَّس رسولُ الله - ﷺ - خَيْبرَ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٥٠).\n(^٢) الخَرْصُ من الحَزْرِ، وهو تقديرٌ بظنٍّ، انظر: لسان العرب لابن منظور (خرص).\n(^٣) وأخرجه الشافعي في المسند، ص ٩٥ مُختصرًا، عن مالك، به. والبَيْهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٢ - ١٢٣ من طريق ابن بُكير، عن مالك، به، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ١١٠ (٨١٧٤ - ٨١٧٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١١١، من طريقي: ابن وهب وابن القاسم، عن مالك، به.\n(^٤) الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب.\n(^٥) سيأتي بيان هذه الطُّرق.\n(^٦) فإنّ روايته عنه في الصحيحين.\n(^٧) هذه الفقرة من الأصل، ش ٤.","vol":"6","page":254},{"text":"ولم يكنْ له ولا لأصحابه عمالٌ يعملونَها ويزرَعونَها، فدعا يهودَ خَيْبر وقد كانوا أُخرجوا منها، فدَفَع إليهم خَيْبرَ على أنَّ يعمَلوها على النِّصف يؤدُّونَه إلى النَّبيِّ - ﷺ -، وقال لهم: \"أُقِرُّكم على ذلك بما أقَرَّكمُ اللهُ\" فكان يبعَثُ إليهم عبدَ الله بنَ رَواحةَ فيَخرُصُ النَّخلَ حين يَطِيبُ أولُه، ثُم يُخيِّرُ يهودَ يأخُذونَها بذلك الخَرْص أو يدفعونَها بذلك الخَرْص، وإنّما كانَ رسولُ الله - ﷺ - أمرَ بالخَرْص في ذلك لكي تُحصى الزّكاةُ في ذلك قبلَ أن تؤكَلَ الثمرة (^١).\nوفيه مِن الفقهِ: إثباتُ خبرِ الواحدِ، ألا ترى أنَّ عبدَ الله بنَ رواحةَ قدِم على أهلِ خيبرَ وهو واحدٌ، فأخبرَهم عن النبيِّ - ﷺ - بحكم كبيرٍ في الشريعةِ، فلم يقولوا له: إنَّك واحدٌ لا نُصدِّقُك على رسولِ الله - ﷺ -. ولو كان خبرُه وحدَه لا يجبُ به الحكمُ، ما بعَثه رسولُ الله - ﷺ - وحدَه.\nوفيه: أنَّ المؤمنَ (^٢) وإنْ أبغَض في الله، لا يحمِلُه بغضه على ظُلم مَن أبغضَه، والظَّالم نفسَه يظلمُ، قال - ﷺ -: \"الظُّلمُ ظُلمات يومَ القيامةِ\" (^٣).\nوفيه: دليل على أنَّ كلَّ ما أخذَهُ الحاكمُ والشاهدُ على الحكم بالحقِّ أو الشَّهادةِ بالحقِّ سُحتٌ، وكلُّ رِشوةٍ سُحتٌ، وكلُّ سُحتٍ حرامٌ، ولا يحلُّ لمسلم أكلُه، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ علماء المسلمينَ. وقال جماعةُ أهلِ التَّفسيرِ في قولِ الله ﷿: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، قالوا: السُّحتُ: الرِّشوةُ في الحكم (^٤). وقيل: السُّحتُ كلُّ ما لا يحلُّ كسبُه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٠٣)، ولكن عن ابن جريجٍ، عن الزهري.\n(^٢) في ر ١: \"المأمون\".\n(^٣) حديث صحيح روي عن عدد من الصَّحابة، منهم: ابن عمر، وحديثه عند البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩)، وغيرهما.\n(^٤) ذكر البغوي في تفسيره ٢/ ٥٣ أنه قول الحسن ومقاتل، وقتادة والضَّحاك، ومرويات هؤلاء وغيرهم عند الطبري في تفسيره.\n(^٥) غريب القرآن لأبي بكر السِّجستاني، ص ٢٧٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ١٩٣.","vol":"6","page":255},{"text":"وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ السُّحتَ، وهو الرِّشوةُ، عندَ اليهودِ حرامٌ ولا يحلُّ، ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامَت السَّماواتُ والأرضُ؟ ولولا أنَّ السُّحتَ محرَّمٌ عليهم في كتابِهم ما عيَّرَهم اللهُ ﷿ في القرآنِ بأكلِه، فالسُّحتُ محرَّمٌ عندَ جميع أهلِ الكتابِ، أعاذَنا اللهُ منه برحمتِه، آمينَ.\nأنشدَنا غيرُ واحدٍ لمنصورٍ الفقيهِ (^١)، ﵀:\nإذا رشوةٌ مِن بابِ بيتٍ تَقَحَّمَت ... لتدخُلَ فيه والأمانةُ فيهِ\nسَعَتْ هَرَبًا منه ووَلَّتْ كأنَّها ... حَليمٌ تنَحَّى عن جوارِ سَفيهِ (^٢)\nحدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله مالكُ بنُ عيسى بنِ نصرٍ القَفْصيُّ الحافظ بقَفْصَةَ (^٣). وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشْعثِ (^٤)، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سهلٍ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) هو منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن التميمي المصري، فقيه شافعي وشاعر، انظر ترجمته: مولد العلماء ووفياتهم لابن زَبر الرّبعي ٢/ ٦٣٨، والمتتظم لابن الجوزي ٦/ ١٥٢، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ٢٨٩ - ٢٩٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٤٧٨ - ٤٨٣.\n(^٢) ذكر المصنّف في بهجة المجالس ١/ ٦٢٢ هذين البيتين وعزاهما لمنصور الفقيه. لكن هناك من نسب البيتين لغير منصور، فقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٤٥٦ هذين البيتين وعزاهما لعبد الملك بن مروان كتبها لقاضٍ له يقال له: الحارث بن عمر الأشعري، وعقّب قائلًا: ولم أجد ذكر الحارث بن عمر هذا في غير هذه الحكاية، فالله أعلم بصحتها، ونسبهما مرّة أخرى إلى أبي حكيم محمد بن إبراهيم بن السري كما في تاريخ دمشق ٧٣/ ٣٦٠، وكذا جاءت هذه النِّسبة في الطيوريات ٢٣ أ بانتخاب السِّلَفي.\n(^٣) قفصة: مدينة من مدن الجنوب التونسي، وهي تقع أيضًا جنوب القيروان، قريبة من الحدود الجزائرية والليبية.\n(^٤) السنن (٣٤١١).","vol":"6","page":256},{"text":"زيدُ بنُ أبي الزَّرقاء، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ. وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا المُعافى بنُ عمرانَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ بُرْقانَ، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، عن مِقسَم أبي القاسم (^١)، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - حينَ افتَتحَ خيبرَ واشتَرط عليهم أنَّ له الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاء، يعني: الذهبَ والفضَّةَ، فقال له أهلُ خيبرَ: نحن أعلمُ بالأرض، فأعطناها على أنْ نعمَلَ ولنا نصفُ الثمرةِ ولكم النِّصفُ. فزعَم أنَّه أعطاهم على ذلك، فلمَّا كان حينَ تُصرَمُ النخلُ، بعَث إليهم عبدَ الله بنَ رواحةَ، فحزَر النخلَ، وهو الذي يدعوه أهلُ المدينةِ الخرْصَ، فقال: هي كذا وكذا، فقالوا: أكثرَتَ علينا. وفي حديثِ المُعافَى: فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثَرتَ يا ابنَ رواحةَ، قال: فأنا أُعطيكم النِّصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ، وبه قامَت السَّماواتُ والأرضُ، رَضِينا أنْ نأخُذَه بالذي قلْتَ. وفي حديث زيدِ بنِ أبي الزَّرقاء: أكثرْتَ علينا يا ابنَ رواحةَ، قال: فأنا ألي جِذاذَ النَّخل، وأُعطيكم نصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ، وبه قامتِ السَّماواتُ والأرضُ، قد رَضِينا أن نأخُذَه بالذي قلت.\nقد تقدَّم في باب رَبيعةَ من القول في ذكْرِ الأرض، وفي باب ابن شِهاب من معاني الخَرْص ومعاني أرض خَيْبر ما فيه إشرافٌ على معاني ذلك كلِّه، والحمد للّه.\nوقال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرَّحمن بن كَيْسان: كان إعطاءُ رسول الله - ﷺ - خَيْبرَ على النِّصف مما تُخرجُ أرضُها وثمرتُها خصوصًا له - ﷺ -؛ لأنَّ اليهودَ كانوا له كالعبيد، وللسيّد أن يأخُذَ مالَ عبدِه كيف شاء ويبيعَ منه الدرهمَ بالدّرهمينِ،\n_________\n(^١) في م: \"مقسم بن أبي القاسم\"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦١.","vol":"6","page":257},{"text":"فرخَّص رسولُ الله - ﷺ - في دَفْع الأرض إلى اليهود بالنظرِ لتلك العِلّة، ولا يجوزُ ذلك لغيرِهِ، لِما ثَبَت من نَهْيه (^١) عن مثلِ ذلك في كِراءِ الأرض وفي بيع الثِّمار قبلَ بُدوِّ صلاحِها، ولِما أجمَعوا عليه أنَّ المجهولَ لا يكونُ بمثلٍ لشيء ولا يجوزُ بيعُه.\nوقرأتُ على سعيدِ بن نَصْر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بن محمد الصَّائغ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سابق، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن طَهْمان (^٢)، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّه قال: أفاء اللهُ خَيْبرَ على رسوله، فأقرَّهم رسولُ الله - ﷺ - فيها وجَعَلَها بينَه وبينَهم، فبَعَث عبدَ الله بن رَواحةَ فخَرَصَها عليهم، ثم قال: يا معشرَ اليهود، أنتم أبغضُ الخَلْق إليَّ، قتلتُم أنبياءَ الله، وكذبتُم على الله، وليس يحمِلُني بُغضي إياكم على أنْ أحِيفَ عليكم، قد خَرَصتُ عشرينَ ألفَ وَسَق من تمر، فإنْ شئتُم فلكُم، وإنْ شئتُم فلي، فقالوا: بهذا قامتِ السمواتُ والأرض، قد أخَذْنا فاخرُجوا عنا (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"تنبيه\"، وهو تحريف.\n(^٢) مشيخة ابن طَهْمان، ص ٨٧ - ٨٨ (٣٧).\n(^٣) وأخرجه أيضًا القاسم بن سَلّام في الأموال (١٩٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٦٤) و(٣٧٣٦٣)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢١٠ (١٤٩٥٣) عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طَهْمان، به.\nوأبو داود في السنن (٣٤١٤) عن ابن أبي خلف، عن محمد بن سابق، به مختصرًا. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار في أكثر من موضع أكملها في ٢/ ٣٨ - ٣٩ عن ابن أبي داود، عن أبي عون الزيادي، عن إبراهيم بن طَهْمان، به. والدَّارقطني في السنن ٢/ ١٣٣ عن علي بن مَنيع، عن أبي خيثمة، عن محمد بن سابق، به. وإسناد ابن طهمان حَسن، وقد صَرّح أبو الزبير بالسماع في رواية مختصرة أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٠٥) وعنه أحمد في المسند ٢٢/ ٦٧ (١٤١٦١) عن عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: خَرصَها ابنُ رواحة أربعين ألف وسق، وزعم اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق.","vol":"6","page":258},{"text":"فقال أبو الزُّبير: إنَّ عُمرَ بن الخطَّاب إنَّما أخرَجَهم منها بعدَ ذلك؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تُقِرُّوا في جزيرة العَربِ مَن ليس منّا\" أو قال: \"من ليس من المسلمين\" (^١).\n_________\n(^١) هذا السِّياق أخرجه ابن طَهْمان في مشيخته، ص ٨٨، لكن ورد في المتن: \"لا نعزُّ وفي جزيرة العرب من ليس منا\".\nوأخرج قريبًا من هذا أحمد في المسند ١/ ٣٢٩ (٢٠١) عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطَّاب أنَّه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لأخرجن اليهود والنَّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلَّا مسلمًا\".\nوبهذا السياق والإسناد أخرجه أيضًا مسلم في الصحيح (١٧٦٧) من طرق إحداها عن عبد الرزاق، به، وأبو داود في السنن (٣٠٣٠)، والترمذي في الجامع (١٦٠٧) كلاهما عن الحسن بن علي، عن أبي عاصم، عن عبد الرزاق، به.","vol":"6","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-314>ابنُ شِهاب، عن محمد بن جُبَيْر بن مُطعِم حديثان، أحدُهما: مرسلٌ عند أكثرِ رواة \"الموطأ</span>\"\nوهو: محمدُ (^١) بن جُبَيْر بن مُطْعِم بن عَدِيِّ بن نَوْفَل بن عبد مَناف بن قُصيٍّ القُرَشيُّ النَّوْفليُّ، يُكْنَى أبا سعيد. قد ذكَرْنا أباه وشيئًا من أخباره في كتابنا في الصحابة (^٢).\nوكان محمدُ بن جُبير بن مُطْعِم من أعلم أهل وقتِه بالنَّسَبِ وأيام العرب، أخَذَ ذلك عن أبيه، دَخَل يومًا على عبد الملك بن مروان فقال له: يا أبا سعيد، ألم نكنْ نحن وأنتم، يعني عبدَ شمس وبني نَوْفَل، في حِلْف الفُضول؟ قال: أميرُ المؤمنينَ أعلم، فقال له عبدُ الملك: لتُخبِرْني يا أبا سعيد، فقال: لا واللّه يا أميرَ المؤمنين، لقد خرَجْنا نحن وأنتم منهم، قال: صَدَقْتَ (^٣).\nوتوفِّي محمدُ بن جُبير بن مُطعِم سنةَ مئةٍ في خلافة عُمرَ بن عبد العزيز (^٤)، وتوفِّي أخوه أبو محمد نافعُ بن جُبير بن مُطْعِم بالمدينة سنةَ ستٍّ وتسعين، وقيل: في خلافة سُليمانَ بن عبد الملك (^٥).\n_________\n(^١) تنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٧٣، والتعليق عليها.\n(^٢) الاستيعاب ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣١١).\n(^٣) أخرج هذا الخبر ابن أبي خَيْثمة في التاريخ / السفر الثالث: ٢/ ١٦٨ (٢٢٥٤).\n(^٤) طبقات خليفة ٤٢٠.\n(^٥) انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠٥.","vol":"6","page":260},{"text":"حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن محمد بن جُبَيْر مُسْنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبيير بنِ مُطعِم، عن أبِيه، قال: سمِعْتُ رسولَ الله - ﷺ - قرَأ في المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ (^٢).\nهكذا روَاه مالكٌ وجماعةُ أصحابِ ابنِ شهاب عنه، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعم (^٣)، عن أبِيه. وروَاه محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ شهابٍ، عن نافع بنِ جُبير.\nوالصوابُ فيه: محمدُ بنُ جُبير (^٤).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ في وقْتِ المغربِ سَعَةً، وأنَّه ليس يَضِيقُ، وقد مضَى القولُ في وقتِ المغربِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ مُستَوعَبًا، وفي سائرِ أوقاتِ الصلواتِ (^٥)، والحمد للّه.\nوقد رُويَ عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قرَأ في المغربِ بـ: ﴿المَصَ﴾ مِن حديثِ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٨ (٢٠٧).\n(^٢) وأخرجه كذلك البخاري (٧٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. ومسلم (٤٦٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به، وغيرهما.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"والصواب\"، سقط من الأصل.\n(^٤) قال الدَّارقطني في العلل ١٣/ ٤٢٣ عندما سئل عن هذا الحديث: يرويه الزُّهري واختلف عنه، فرواه مالك ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن عُيينة، وسفيان بن حسين، ومحمد بن إسحاق، ومعمر، وبرد بن سنان وأسامة بن زيد، عن الزُّهري، عن محمد بن جُبير، عن أبيه. ورواه محمد بن علقمة عن الزُهري واختُلِف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن نافع بن جُبير، عن أبيه، ووهم في قوله: نافع بن جُبير، قال ذلك داود بن المحبَّر، عن حمّاد بن سلمة.\nوغيره يرويه عن محمد بن عمرو، عن الزُّهري، عن محمد بن جُبير، عن أبيه، وهو الصواب.\n(^٥) الحديث الأول من حديث ابن شهاب عن عُروة.","vol":"6","page":261},{"text":"عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن مروانَ بنِ الحكم، عن زيدِ بنِ ثابتٍ (^١). وقد رَوى هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ مثلَ ذلك (^٢). والإسنادُ الأولُ أصحُّ. وفي ذلك دليلٌ على سَعَةِ وقتِ المغربِ كما ذكرْنا.\nورُوي عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قرَأ بـ: \"الصافاتِ\" في المغربِ، وأنَّه قرَأ فيها\nبـ: ﴿حم﴾ الدخان، وأنه قرَأ فيها بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وأنَّه قرَأ فيها بـ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، وأنَّه قرَأ فيها بـ: \"المعوِّذتَين\"، وأنَّه قرَأ فيها بـ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، وأنَّه كان يقرأُ فيها بقِصارِ المُفَصَّلِ (^٣). وهي آثارٌ صِحاحٌ مشهورةٌ، لَمْ أرَ لذكرِها وجْهًا خَشْيةَ الإطالةِ.\nوفي ذلك كلِّه دليلٌ على أنْ لا توقِيتَ في القراءةِ في صلاةِ الغربِ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٩٨ (٢١٦٣٣) عن سليمان بن داود، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، به. وفي ٣٥/ ٥٠٤ (٢١٦٤١) عن محمد بن جعفر، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عُروة، به. والبخاري في صحيحه (٧٦٤) عن أبي عاصم، عن ابن جريجٍ، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، به. وأبو داود في السنن (٨١٢) عن الحسين بن علي، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مليكة، عن عُروة، به. والنَّسائي في المجتبى ٢/ ١٦٩ عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن عمر بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عُروة، به.\n(^٢) أخرجه النَّسائي في المجتبى ٢/ ١٧٠ عن عمرو بن عثمان، عن بقيّة وأبي حَيوة، عن ابن أبي حمزة، عن هشام، به. والطَّبراني في مسند الشاميين ٤/ ٢٩٩ (٣٣٦٢) عن الحسين بن تقي بن أبي تقي، عن جده أبي تقي هشام بن عبد الملك، عن بقية بن الوليد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٢ من طريق بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، به. قال: والصحيح الرِّواية الأولى: أي رواية عروة عن مروان، عن زيد بن ثابت السابقة. وكذا أشار إليها في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٤٠ وقال عقبها: والصحيح رواية ابن أبي مُليكة، عن عروة، عن مروان، عن زيد بن ثابت.\n(^٣) انظر: هذه النقول جميعًا، جامع الأصول لابن الأثير ٥/ ٣٤٣ - ٣٤٧، والسنن الكبرى للنسائي (١٠٥٧ - ١٠٥٧)، وقد ذكر ابن أبي شيبة عددًا من الأحاديث والآثار في هذه المسألة في المصنَّف (٣٦٠٩) فما بعدها.","vol":"6","page":262},{"text":"وكذلك غيرُها، بدلائلَ يطولُ ذكرُها، وأهلُ العلم يَستَحِبُّونَ فيها قراءةَ السورِ القِصارِ (^١)، ولعلَّ ذلك أن يكونَ آخرَ الأمرينِ (^٢) مِن رسولِ الله - ﷺ -، أو يكونَ إباحةً وتخييرًا منه - ﷺ -، فيكونَ دليل العلماء على استحبابِ ما استَحَبُّوا، مِن ذلك قولُه - ﷺ -: \"من أمَّ الناسَ فليُقصِّرْ وليُخَفِّفْ\" (^٣). والحمدُ للّه الذي جعَل في ديننَا سَعَةً ويسرًا وتخفيفًا، لا شريكَ له.\nوفي هذا الحديثِ شيءٌ سقَط مِن روايةِ مالكٍ في \"الموطأ\" لَمْ يذكُرْه أحدٌ مِن رُواتِه عنه فيه، وذكَره غيرُه مِن رُواةِ ابنِ شهابٍ، وهو معنًى بديعٌ حسنٌ مِن الفقْهِ،\n_________\n(^١) ذكر الترمذي في الجامع ١/ ٣٤١ عقب حديث (٣٠٨) أن أبا بكر ﵁ قرأ في المغرب بقصار المفصّل، قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم.\n(^٢) كأنَّه يُشير هنا إلى النسخ، وليس ثمَّةَ نسخٌ، بدليل حديث عُروة بن الزُّبير عن مروان الحكم الذي مرَّ قريبًا، فقد ورد أنَّهم أنكروا عليه هذا، ولو كانت القراءة بالطور وغيرها منسوخة لما كان للإنكار وجه، واللّه أعلم.\nوأصرحُ من المصنّف أبو داود السِّجستاني في السنن (٨١٣) بعد أن روى أنَّ النبي - ﷺ - قرأ في المغرب بالمرسلات، وبالطور، وبطُولى الطُّوليَيْن، وعن هشام بن عُروة أنَّ أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون (والعاديات) ونحوها من السّور، قال: هذا يدلُّ على أنَّ ذاك منسوخٌ. وردّ عليه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩: فقال: وفي حديث أمِّ الفضل إشعارٌ بأنه - ﷺ - كان يقرأ في الصِّحَّة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدَّة مرضه وهو مظنة التَّخفيف، وهو يردُّ على أبي داود ادِّعاء نسخ التَّطويل؛ لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عُروة أنَّه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا يدلّ على نسخ حديث زيد، ولم يُبيِّن وجه الدّلالة، وكأنه لما رأى عُروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنَّه اطَّلع على ناسخه، ولا يَخْفى بُعد هذا الحمل، وكيف تصحّ دعوى النَّسخ وأمّ الفضل تقول: إنّ آخر صلاة صلّاها بهم قرأ بالمرسلات.\n(^٣) روي هذا الحديث عن عدد من الصَّحابة بغير هذا السِّياق، فمنها: ما أخرجه مالك في الموطأ (٣٥٥) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا صلّى أحدكم بالناس فليُخفِّف، فإنَّ فيهم الضعيف، والسَّقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء\". وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح (٧٠٣) من طريق مالك، وأبو داود في السنن (٧٩٤) عن القعنبي، عن مالك، وغيرهما.","vol":"6","page":263},{"text":"وذلك أنَّ جُبيرَ بنَ مُطعِم سمِع هذا الحديثَ من النبيِّ - ﷺ - وهو كافرٌ، وحدَّث به عنه وهو مُسلمٌ، وقد مضَى القولُ في هذا المعنَى فيما سلَف مِن كتابِنا هذا (^١).\nوقد روَى هذه القصةَ فيه عن مالكٍ، عليُّ بنُ الربيع بنِ الرُّكَيْنِ (^٢)، وإبراهيمُ بنُ عليٍّ التميميُّ (^٣) جميعًا، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبِيه، قال: أتيْتُ النبيَّ - ﷺ - في فِداء أُسارَى بدرٍ، فسمِعتُه يقرأُ في المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ ولم أُسلمْ يومَئذٍ، فكأنما صُدِعَ قلبي، وقال: \"لو كان مُطعِمٌ حيًّا وكلَّمني في هؤلاء النفرِ لأعتَقْتُهم\". هذا لفظُ عليِّ بنِ الربيعِ، وقال إبراهيمُ: \"وكلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لتركتُهُمْ له\". ولم يُتابَعْ هذانِ على سياقِة هذا الحديثِ بهذا اللَّفظِ عن مالكٍ.\nوقد روَاه كذلك عن ابن شهابٍ جماعةٌ من أصحابِه، وممن روَى ذكْرَ ذلك عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطعِم (^٤): أُسامةُ بنُ زيدٍ الليثيُّ وغيرُه.\n_________\n(^١) ونظيره: ما مرَّ في الحديث الأول لابن شهاب، عن عُبيد الله، فيمن تحمَّل شيئًا وهو صغير وأدّاه كبيرًا، والعبرة عند المحدثين بوقت الأداء، إذ لا مانع من تحمِّل شيءٍ وهو صغير أو كافر وأدائه وهو كبير أو بعد الإسلام، وانظر: ابن حجر، فتح الباري ٢/ ٢٤٨.\n(^٢) عليٌّ هذا بالكاد عُرف اسمه، وقد ذكره ابن حجر في اللسان ٥/ ٣١ في الزوائد ولم يزد على ذكر أنَّه من الرُّواة عن مالك، وذكر أنَّ له ذكرًا في ترجمة محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة، فهذا كلّ ما يُعرف عنه، فلا يقبل حديثه في حال الموافقة فضلًا عن المخالفة كما هو الحال هنا.\n(^٣) لَمْ نتبيَّنه وقد ذكر الرشيد العطّار في الرّواة عن مالك هذا الراويَ (٤٩) إبراهيم بن علي التميمي المغربي.\nوهذه الألفاظ التي ذكرها مرويّة من غير طريق مالك، وقد صحّت من طُرق عن الزُّهري: فمنها ما رواه البخاري في صحيحه (٣١٣٩) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزهري، به. ولفظه: \"لو كان المُطْعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النَّتْنى لتركتهم له\". وانظر: كذلك أبا داود في السنن (٢٦٨٩). وأخرجه الحميدي (٥٥٨)، وأحمد في المسند (١٦٧٣٣) عن سفيان، عن الزهري، به.\n(^٤) في ر ١: \"في هذا الحديث\" بدلًا من: \"عن محمد بن جبير بن مطعم\".","vol":"6","page":264},{"text":"روَى ابنُ وَهْبٍ، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن ابن شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، أنَّه جاء في فداء أسارَى أهلِ بدرٍ، قال: فوافقْتُ (^١) رسولَ الله - ﷺ - يقرأُ في صلاةِ المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾، فأخَذني مِن قراءتِه كالكَرْبِ، فكان ذلك أولَ ما سمِعتُ مِن أمرِ الإسلام (^٢).\nوأسلَم جُبيرُ بنُ مُطعِم عامَ الفتح، ويقالُ: عامَ خيبرَ. وقد ذكرْنَا مِن خبرِه في كتابِنا في \"الصحابةِ\" (^٣) ما فيه كفايةٌ.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٤): حَدَّثَنَا حامدُ بنُ يحيَى البَلْخيُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: سمعْتُ الزهريَّ يُحدِّثُ عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبِيه، أنَّه سمِع النبيَّ - ﷺ - يقرأُ في المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾. قال سفيانُ: فسمِعتُه يقولُ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]. قال: فكاد يطيرُ قلبي.\nوحَدَّثَنَا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (^٥): حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: سمِعْتُ الزهريَّ يُحدِّثُ عن محمدِ بن جُبر بنِ مُطعِم، عن أبيه، أنَّه سمِع رسولَ الله - ﷺ - يقرأُ في\n_________\n(^١) في ر ١: \"فوافَيْتُ\".\n(^٢) أخرج حديث ابن وهب هذا السَّراج في مسنده، ص ٨١ (١٥١) عن عيسى بن أحمد فيما كتب به له عن ابن وهب، جه. والطَّبراني في المعجم الكبير ٢/ ١١٦ (١٤٩٨) عن إسماعيل بن الحسن الخفَّاف، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.\nوأسامة بن زيد هو الليثي، اختُلِف فيه، فهو حسن الحديث إلَّا عند المخالفة كما هو مبين في تحرير التقريب ١/ ١١١ (٣١٧). وانظر: تهذيب الكمال ٢/ ٣٤٧ - ٣٥١ فحديثه لا يرتفع عن درجة الحسن، واللّه أعلم.\n(^٣) الاستيعاب ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣١١).\n(^٤) التاريخ الكبير، السفر الثاني ٢/ ٩٧٣ (٤١٨٠).\n(^٥) المسند (٥٥٦).","vol":"6","page":265},{"text":"المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾. قال سفيانُ: فقالوا في هذا الحديثِ: إنَّ جُبيرًا قال: سمِعتُها مِن النَّبيِّ - ﷺ - وأنا مُشركٌ، فكاد قلبِي يطيرُ حينَ قرَأ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾. ولم يقلْه لنا الزهريُّ (^١).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يُوسفَ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، قال (^٣): حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (^٤): حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: حدَّثوني (^٥) عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعم، عن أبِيه، قال: سمِعْتُ النبيَّ - ﷺ - يقرأُ في المغرب: ﴿وَالطُّورِ﴾، فلمَّا بلَغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ [الطور: ٣٥ - ٣٧] كاد قلبِي يطيرُ (^٦). قال سفيانُ، فأمَّا أنا، فإني سمِعْتُ الزهريَّ يُحدِّثُ عن محمدِ بنِ جُبيرٍ، عن أبيه، قال: سمِعْتُ النبيَّ - ﷺ - يقرأُ في المغربِ بـ ﴿وَالطُّورِ﴾، ولم أسمعْه زادَ الذي قالوا لي.\n_________\n(^١) وأخرجه أيضًا: ابن ماجة في السنن (٨٣٢)، والسَّرَّاج في مسنده، ص ٨٠ (١٤٦)، كلاهما عن محمد بن الصبَّاح، عن سفيان، به.\n(^٢) يعني: الفربري.\n(^٣) الصحيح (٤٨٥٤).\n(^٤) المسند (٥٥٦) ولم يذكر قوله: \"أم خُلقوا من غير شيء ... \"، ولهذا قال في هذه الرِّواية: حدّثوني، وإلا فبقيَّته مسموع للحميدي من سفيان عن ابن شهاب.\n(^٥) قال ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٦٥٣: اعترضه الإسماعيلي بما أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عُيَيْنة: \"سمعت الزُّهري قال\" فصرَّحا عنه بالسَّماع، وهما ثقتان، قلت (ابن حجر): وهو اعتراضٌ ساقط، فإنهما ما أوردا من الحديث إلَّا القدر الذي ذكره الحُميديُّ عن سفيان أنه سمعه من الزُّهْري، بخلاف الزِّيادة التي صرّح الحُميدي عنه بأنه لَمْ يسمعها من الزُّهَري، وإنما بلغته عنه بواسطة.\n(^٦) وأخرجه ابن ماجة في السنن (٨٣٢)، والسَّرَّاج في مسنده (١٤٦)، كلاهما عن محمد بن الصّبّاح، عن سفيان، به.","vol":"6","page":266},{"text":"وروَاه يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن ابنِ شهابٍ، فجعَل في موضعِ المغربِ العَتَمَة، إلَّا أنَّه مِن روايةِ ابنِ لهيعة.\nوجَدْتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّه ﵀، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم حدَّثَهم، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نصرُ بنُ مرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أسدُ بنُ موسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لهيعةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، أنَّ ابنَ شهابٍ كتَب إليه قال: حدَّثني محمدُ بنُ جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، قال: قدِمْتُ على النبيِّ - ﷺ - في فداء أُسارَى بدرٍ، فسمِعتُه يقرأُ في العتمةِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ (^١).\nوروَاه سفيانُ بنُ حُسينٍ، عن الزُّهريِّ، على الشكِّ في العتمةِ أو المغربِ.\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيد، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العزيز.\nوأجازَه لنا أبو محمدٍ بنُ أسدٍ، عن ابنِ جامع، عن عليِّ بنِ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبيدٍ، قال (^٢): حَدَّثَنَا هُشيم، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ حُسينٍ، عن الزهريِّ، قال هُشيم: ولا أظُنُّني (^٣) إلَّا وقد سمِعتُه من الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه جُبيرِ بنِ مُطعِم، قال: أتيْتُ رسولَ الله - ﷺ - لأُكَلِّمَه في أُسارَى بدرٍ فوافقتُه وهو يُصلِّي بأصحابِهِ المغربَ أو العَتَمَةَ، فسمِعتُه وهو يقولُ أو يقرأُ وقد خرَج صوتُه مِن المسجدِ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ [الطور: ٧، ٨]. قال: فكأنما صُدِعَ قلبِي، فلمَّا فرَغ مِن صلاتِه كلَّمتُه في أُسارَى\n_________\n(^١) لَمْ نقف على هذه الطَّريق، وما ذُكر من سندها كافٍ للحكم عليها، فهي من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الثقات بلفظة: العَتَمة، فتكون لفظة منكرة.\n(^٢) هو أبو عُبيد القاسم بن سلّام. والحديث في الأموال، له، ص ١٤٧ - ١٤٨ (٣٠٢).\n(^٣) في ر ١: \"أحسبني\".","vol":"6","page":267},{"text":"بدرٍ، فقال: \"شيخُك - أو الشيخُ - لو كان أتَانَا فيهم شفَّعْناه\"، يعني أباه المطعِمَ بنَ عدي. قال أبو عُبيدٍ: قال هُشيمٌ وغيرُه: وكانت له عندَ رسولِ الله - ﷺ - يدٌ (^١) (^٢).\nقال أبو عُمر: كانت يدُ المطعِم بنِ عديٍّ عندَ رسولِ الله - ﷺ - قيامَه في شأنِ الصحيفةِ التي كتَبتْها قُريشٌ علي بني هاشم وبني المطَّلبِ (^٣). وهو أيضًا أجارَ النبيَّ - ﷺ - حين قدِم مِن الطائفِ مِن دُعاء ثقيفٍ (^٤)؛ أجارَه هو ومَن كان معه يومئذٍ، وخبرُه بكمالِه في المغازِي والسِّير.\n_________\n(^١) وأخرجه كذلك: ابن زنجوية في الأموال، ص ٣٠٠ (٤٦٢) عن أبي عُبيد، به. والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١١٦ (١٤٩٩) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عُبيد، به.\nوفي إسناد هذا الحديث: هشيم، وهو هشيم بن بشير السّلمي الواسطي وهو إمام حافظ ثقةٌ، إلَّا أن في حديثه عن الزهري ضعفًا، فذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٣٠٦ أنَّه لين في الزهري، وقال في جزء من تكلم فيه وهو موثق: ثقةٌ إمام متَّفقٌ على توثيقه إلَّا أنَّه لين في الزهري خاصة. وهذا اللين ناشئٌ من عدم سماعه أحاديث كثيرة من الزُهري بخلاف ما روي، فقد ذكر أحمد أنَّه لم يسمع من الزُّهري إلَّا أربعة أحاديث، وقد جاء ذكر هذه الأحاديث في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٠١. وهذا الحديث ليس منها. لذا قال الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق كخلاصة لرأيه فيه: حافظ ثقةٌ مُدلِّس وهو في الزهري ليس بحجة.\nأمَّا سفيان بن حسين فهو وإن كان ثقةٌ في الجملة إلَّا أنه ضعيف في الزهري خاصة، فقد ذكر المروذي عن أحمد أنه قال: ليس بذاك في حديثه عن الزهري، وكذا قال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقةٌ في غير الزهري، وكذلك النسائي حيث قال: ليس به بأس إلَّا في الزهري، وهذا ما خلص إليه ابن عدي في الكامل (انظر هذه النقول في تهذيب الكمال للمزي ١١/ ١٤٠ - ١٤١).\nفهذا الحديث سواء اكان من رواية هشيم أو سفيان بن حسين ضعيف، وبهذا يتبين خطأ الطحاوي في ترجيحه لهذه الرواية على سائر الروايات كما في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٢.\n(^٢) جاء في نهاية هذا الحديث عند أبي عُبيد في الأموال: فهذا ما سنّ رسول الله - ﷺ - في المنِّ، وقد عملت به الأئمة بعده.\n(^٣) انظر: الدرر في اختصار المغازي والسير للمصنَّف، ص ٥٧، والسيرة النبوية لابن هشام ١/ ٣٧٦.\n(^٤) الدرر، ص ٥٨، والسيرة لابن هشام ١/ ٣٨١.","vol":"6","page":268},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم مرسَلٌ يتصلُ من وجوهٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطْعِم، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لي خَمْسَةُ أسماءٍ: أنا محمدٌ، وأنا أحمَدُ، وأنا الماحي الذي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يُحشَرُ النَّاسُ على قَدَمي، وأنا العَاقِبُ\".\nهكذا رَوى هذا الحديثَ يَحيى مُرْسلًا، لَمْ يَقُلْ: عن أبيه. وتابَعَه على ذلك أكْثر الرُّوَاةِ لـ \"الموطأ\" (^٢)، وممن تابَعَه على ذلك: القَعْنَبيُّ (^٣)، وابنُ بُكيْرٍ، وابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسِم (^٤)، وعبدُ الله بنُ يوسُفَ، وابنُ أبي أُوَيْس.\nوأسْنَدَه عن مالِكٍ: مَعْنُ بنُ عيسى (^٥)، ومحمدُ بنُ المُبَارَكِ الصوريُّ (^٦)، ومحمدُ بنُ عبدِ الرَّحِيم بنِ شَرُوسٍ الصَّنْعانيُّ (^٧)، وعبدُ الله بنُ مسلم (^٨) الدِّمَشْقيُّ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٦٠٣ (٢٨٦١).\n(^٢) كذا ذكر الدارقطني في الغرائب كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٥٥.\n(^٣) الموطأ رواية القعنبي، ص ٤٢٦ (٦٩٦).\n(^٤) قال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٤٨: ولم يذكره ابن وهب وابن القاسم وابن عُفير، ثم ساق إسناده إلى ابن وهب فقال: حَدَّثَنَا النَّيسابوري، قال: حَدَّثَنَا يونس، قال: حَدَّثَنَا ابن وهب مرسلًا. فلعل ابن وهب رواه خارج الموطأ واللّه أعلم؛ لأننا استعرضنا الجزء الثاني المخطوط منه وهو مظنة وجود الحديث فلم نجده.\n(^٥) سيأتي تخريجه.\n(^٦) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٧) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٥٢٩) عن الحسن بن أحمد الطيب، عن محمد بن عبد الرحيم بن شروس، به. وابن المظفر في غرائب مالك، ص ١٠٧ (٥٣) عن أبي بكر أحمد بن عمرو، عن الحسن بن أحمد الطيب، عن محمد بن عبد الرحيم بن شروس.\n(^٨) قوله: \"وعبد الله بن مسلم\" سقط من الأصل.","vol":"6","page":269},{"text":"وإبراهيمُ بنُ طَهْمانَ (^١)، وحَبِيبٌ، ومحمدُ بنُ حرب، وأبو حُذَافَةَ، وعبدُ الله بنُ نافِعٌ (^٢)، وأبو المصْعَبِ (^٣). كلُّ هؤلاء روَاه عن مالكٍ مُسْنَدًا، عن ابنِ شِهَابٍ، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه. حَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيْسَابُوريُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الطَّحَّانُ بمصرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المبارَكِ الصورِيُّ، قال: سَمِعْتُ رجلًا يقولُ لمالِكِ بنِ أنس: أحدَّثَك ابنُ شِهَابٍ، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، أنَّه سَمِع رسولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لي خمسةُ أسماءٍ: أنا مُحَمَّدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي، وأنا الحاشِرُ، وأنا العَاقِبُ\"؟ قال: نعم (^٤).\nوأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا العبَّاسُ بنُ محمدِ بنِ العبَّاسِ البَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ صالِح، قال: قَرَأتُ على ابنِ نافِع، قال: حدَّثني مالِكٌ، عن ابنِ شِهاب، عن محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ لي خَمْسَةَ أسْماءٍ: أنا مُحَمَّدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحِي الذي يَمْحُو اللهُ بيَ الكُفْرَ، وأنا الحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وأنا العَاقِبُ، والعاقبُ (^٥): الذي ليس بعدَه أحَدٌ\" (^٦).\n_________\n(^١) لَمْ نقف عليه في مشيخة ابن طَهْمان، وقد ذكره الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٤٨، وفي العلل ١٣/ ٤١٦ (٣٣١٣).\n(^٢) أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير (١٥٣٠) عن إسماعيل بن الحسن الخفّاف، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن نافع، به.\n(^٣) لَمْ يرد هذا الحديث في الموطأ رواية أبي مصعب. ورواه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٢٠٣) من طريق أبي مصعب، عن مالك، به.\n(^٤) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك، ص ١٠٨ (٥٤) عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن الهيثم، عن إسحاق بن الحسن الطَّحان، به.\n(^٥) قوله: \"والعاقب\"، لَمْ يرد في الأصل.\n(^٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٢٢ (١٥٣٠) عن إسماعيل بن الحسن الخفَّاف، عن أحمد بن صالح، به. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك كما ذكر ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٥٥٥.","vol":"6","page":270},{"text":"هكذا قال في تَفسيرِ العاقبِ في نسَقِ الحديثِ. وذكرَه الدَّارقُطنيُّ عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زكريَّا، والحَسَن بنِ الخَضرِ، والحَسَن بنِ رشيقٍ، كلُّهم عن العباسِ بنِ محمدٍ، عن أحمدَ بنِ صالح مثلَه سواء.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ، قال: حدَّثنا معنٌ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لي خمسةُ أسماءٍ: أنا مُحَمَّد، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحُو اللهُ بيَ الكفرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يُحشَرُ الناسُ على قَدَمي، وأنا العَاقِبْ\".\nوكذلك رَواه أصحابُ ابنِ شهابٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبير، عن أبيه مُسْندًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (^٢). وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن عُمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينَةَ، عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبَير بنِ مُطْعِم، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إنِّي أنا محمَّدٌ، وأنا أحمَدُ، وأنا الماحِي الذي يَمْحُو اللهُ بيَ الكُفرَ، وأنا الحاشِرُ الذي أحْشُرُ الناسَ، وأنا العاقِبُ الذي ليس بعدي نَبِيٌّ\" (^٣).\n_________\n(^١) الصحيح (٣٥٣٢).\n(^٢) المسند (٥٥٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٩٣ (١٦٧٣٤) عن سفيان، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٤٩) عن يزيد بن هارون، عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (٢٣٥٤) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلهم عن سفيان، به، وغيرهم. وطريق علي بن حرب التي رواها المصنف أخرجها أبو القاسم المهرواني في المهروانيات ٣/ ٩٨٤ (١٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٢٢، وفي المعجم، له ٧٨ (١٣٢) ومواضع أخرى.","vol":"6","page":271},{"text":"وكذلك رواه شُعَيْبُ بنُ أبي حمزَةَ، عن الزهريِّ بإسنادِه (^١)، لم يَقُلْ: \"خمسَةُ أسماءٍ\" (^٢).\nوالأسماءُ هنا والصِّفاتُ سواءٌ، فمحمدٌ، مُفعَّلٌ مِن الحمدِ، وكذلك أحمدُ، أفعلُ من الحمدِ. قال بعضُ الشُّعَراء (^٣):\nوشَقَّ له مِنْ إسْمِه ليُجِلَّهُ ... فذُو العَرْشِ محمودٌ وهذا محمدُ\nحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ أبو رجاءٍ البغْلانيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدْعَانَ، قال: أحْسَنُ بيتٍ قيل فيما قالوا، قولُ عبدِ المُطَّلب - أو قولُ أبي طالبٍ - الشَّك من أبي إسماعيلَ:\nوشَقَّ له مِن إسْمِه ليجِلَّهُ ... فَذُو العرشِ محمودٌ وهذا مُحَمَّدُ (^٥)\nوالقولُ في الاسم والمسمَّى (^٦) ليس هذا مَوْضِعَه، وقد اختلَفَ في ذلك\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من ر ١، م.\n(^٢) أخرجه الدَّارمي في السنن (٢٧٧٥)، والبخاري في صحيحه (٤٨٩٦) كلاهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به، ولم يذكرا \"خمسة أسماء\" وإنما قالا: \"إنَّ لي أسماء\"، والطَّبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٢٠ (١٥٢١) عن عبد الرحمن بن جابر بن بشر بن شُعيب، عن أبيه، به، لكنه قال: \"إن لي خمسة أسماء\"، والحفاظ إذ نفوا لفظة من رواية ووافق ذلك رواية الأثبات، فجاء ما يُخالف ذلك فليس ثمة إلا الوهم أو تصرّف النُّساخ، والله أعلم.\n(^٣) جاء البيت ضمن قصيدة منسوبة لحسان بن ثابت كما في ديوانه، ص ٥٤.\n(^٤) في م: \"المعلالي\"، وهو تحريف بيّن، وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢٣، وبغلان: قرية من قرى بلخ.\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٢٧١ (٣٢)، وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جُدعان، ففضلًا عن ضعفه لم يسنده.\n(^٦) انظر في هذا: عُمدة القاري للعَيْني ١٤/ ٢٣.","vol":"6","page":272},{"text":"أهلُ العِلْم وسائرُ فِرَقِ الإسلام، وأكثروا من القولِ في ذلك بما لم أرَ في ذكرِه (^١) وجهًا هاهنا، وبالله التوفيقُ.\nومعنىَ قولِه: \"يُحشَرُ الناسُ على قَدَمي\"، أي: قُدَّامي وأمامي، أي: أنَّهم يجتمِعون إليه وينضَمُّون حولَه، ويكونون أمامَه يومَ القِيامَةِ ووراءه (^٢). وقال الخليلُ بنُ أحمد (^٣): حشَرَتْهم السَّنةُ، إذا ضمَّتْهم من النَّواحي.\nوهذا الحديثُ أيضًا مُطابِقٌ لكتابِ الله في قولِه ﷿: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. وقال - ﷺ -: \"أنا العاقبُ الذي ليس بعدي نبيٌّ\".\nحدَّثني خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عمر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَمْرو (^٤)، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: خَتَم اللهُ به الأنبياءَ، وختمَ بمسجدِه هذه المساجِدَ. يعني مالكٌ بذلك مساجِدَ الأنبياء.\nوقال أبو عُبيدٍ (^٥): سألتُ سُفيانَ - يعني ابنَ عيينةَ - عن العاقِبِ، فقال لي: آخرُ الأنبياء. قال أبو عُبيدٍ: وكذلك كلُّ شيءٍ خَلَفَ بعدَ شيءٍ فهو عاقِبٌ، وقد عقَبَ يعقُبُ عَقْبًا، ولهذا قيل لولَدِ الرجلِ بعدَه: عَقِبُه. وكذلك آخِرُ كلِّ شيءٍ: عَقْبُه.\n_________\n(^١) في ر ١، ش ٤: \"لذكره\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) قال البَغَوي في شرح السنَّة ١٣/ ٢١٢: أي أنه يُحشر أوّلَ الناس. وقال ابن الأثير في النهاية ٤/ ٢٥: على قدمي: على أثَرِي. ويؤيد هذا التَّفسير الرِّواية الأخرى عند مُسلم: \"وأنا الحاشر الذي تُحشر الناس على عقبي\"، وقال النوَّوي في شرحه ١٥/ ١٠٥ معناهما (أي: عقبي وقدمي) يُحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي، وليس بعدي نبيّ، وقيل: يتبعوني.\n(^٣) العين ٣/ ٩٢.\n(^٤) في م: \"عمر\"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره، وهو يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي، أبو يزيد المصري، وروايته عن عبد الله بن وهب معروفة. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٤٨ وتعليقنا عليه.\n(^٥) غريب الحديث ١/ ٢٤٣.","vol":"6","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-317>ابنُ شِهاب، عن عليِّ بن حُسين بن علي (^١) ثلاثةَ أحاديث أحدها مُسنَدٌ، والآخَران مرسَلان يستَنِدان من وجوهٍ من غير روايةِ مالك</span>\nوهو عليُّ بن حُسَين بن علي بن أبي طالب، ويكْنَى أبا الحَسَن، أمُّه غَزالةُ أمُّ ولدٍ (^٢)، وهو عليّ الأصغر بن حُسين بن علي بن أبي طالب، وكان لحُسين بن عليٍّ ابنان يُسمَّيان بعلي، فعليُّ بن حُسين الأكبر، قُتل بكربَلاء مع أبيه، وليس له عَقِبٌ، ويُقال: أمّه ليلى بنت أبي مُرّة بن عُروة بن مسعود الثَّقفي.\nوأما علي بن حُسين هذا فكان أفضلَ بني هاشم، كذلك قال ابنُ شهاب (^٣): ما رأيتُ هاشميًّا أفضلَ منه.\nوقال يحيى بن سعيد (^٤): سمعتُ عليَّ بن حُسَين، وكان أفضلَ هاشميٍّ أدركتُه. وقيل: بل كان أفضلَ أهل (^٥) زمانِه.\nوقال أهلُ النَّسَب: إنه ليس لحُسين بن عليٍّ عَقِبٌ إلّا من عليِّ بن حُسَين\n_________\n(^١) انظر ترجمته: التعريف بمن ذكر في الموطأ لابن الحذّاء ٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٤٢٧)، وتهذيب الكمال للمزي ٢٠/ ٣٨٢ - ٤٠٤ والتعليق عليه.\n(^٢) انظر: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢١١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٣٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٨٤.\n(^٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٤١.\n(^٤) روى ذلك عنه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢١٤، وقال ابن أبي خيثمة في التاريخ، السفر الثالث: ٢/ ١٧٤ فيما نقله من كتاب علي بن المديني أنه قال: ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري علي بن حسين فذكره بخير. وانظر: حلية الأولياء لأبي نُعيم ٣/ ١٣٨.\n(^٥) \"أهل\" لم ترد في الأصل.","vol":"6","page":274},{"text":"هذا الأصغر (^١). وأمّا أخوهُ عليُّ بن حُسَين الأكبر المقتولُ معَ أبيه بكربَلاء فلا عَقِبَ له.\nوشَهِد عليُّ بن حُسين هذا الأصغرُ معَ أبيه بكربَلاء، واختُلف في سنِّه في ذلك الوقت؛ فقال قومٌ: كان ذلك الوقتَ لم يُنبِتُ. وقال آخرون: كان ابنَ ثلاث وعشرينَ سنةً. وقال آخرون: كان ابنَ أربع وعشرينَ سنة. وقال أبو جعفرٍ الطَّبري (^٢): ليس قولُ مَن قال: إنه كان صغيرًا لم يُنبِتْ بشيء. قال: وكيف يكونُ ذلك وقد وُلد له محمدُ بن عليِّ بن حُسَين أبو جعفر، وسَمع محمدٌ من جابر، ورَوى عنه علمًا كثيرًا، ومات جابرٌ سنةَ ثمان وسبعين؟ قال: وإنما لم يقاتِلْ عليُّ بن حُسين هذا يومَئذٍ معَ أبيه، لأنه كان مريضًا على فراش، لا أنه كان صغيرًا.\nقال أبو عُمر: رَوى أهلُ العلم بالأخبار والسِّيرِ (^٣) أنه كان يومَئذٍ مريضًا مضطجعًا على فراش، فلما قُتِل الحُسينُ قال شِمْرُ بن ذي الجَوْشَن: اقتُلوا هذا، فقال له رجلٌ من أصحابِه (^٤): أتقتُلُ (^٥) حَدَثًا مريضًا لم يقاتِلْ؟ وجاء عُمر بن سَعْد فقال: لا تعرَّضوا لهؤلاء النِّسوة، ولا لهذا المريض.\nقال عليُّ بن حُسين: فلما أُدخِلتُ على ابن زياد قال: ما اسمُك؟ قلت: عليُّ بن حُسَين، قال: أو لم يقتُل اللهُ عليًّا؟ قال: قلت: كان لي أخٌ يقالُ له: عليٌّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢١١، ومصعب الزبيري في نسب قريش، ص ٥٧، وذكره ابن عساكر هذا في تاريخ دمشق ٤١/ ٣٧٥.\n(^٢) المنتخب من كتاب ذيل المذيل (الملحق بتاريخ الطبري) ١١/ ٦٣١ - ٦٣٢، وهو في الأصل قول الواقدي نقله ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٢١.\n(^٣) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢١٢، ونسب قريش لمصعب الزبيري، ص ٥٨. وانظر: تاريخ دمشق ٤١/ ٣٦٧.\n(^٤) بعد هذا في بعض النسخ، م: \"سبحان الله\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٥) في م: \"أنقتل\".","vol":"6","page":275},{"text":"أكبرُ منّي قَتَلَه الناس، قال: بل اللهُ قَتَلَه، قلت ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، فأمَرَ بقتلِه، فصاحت زينبُ ابنةُ علي: يا ابنَ زياد، حسبُك من دمائنا، أسألُك بالله إن قتَلتَه إلا قتلتَني معَه.\nويقال: إنّ قريشًا رَغِبت في أُمّهاتِ الأولاد واتّخاذِهنَّ حينَ وُلد عليُّ بن الحُسَين، والقاسمُ بن محمد، وسالمُ بن عبد الله، وكلُّهم لأُمِّ وَلَد.\nواختُلف في وقتِ وفاة عليِّ بن حُسَين هذا؛ فالأكثرُ يقولون: إنه توفي سنةَ أربع وتسعين.\nقال ابنُ نُمَيْر: مات عليُّ بن الحُسين وسعيدُ بن المسيِّب وعُروةُ بن الزُّبير وأبو بكر بنُ عبد الرحمن سنةَ أربع وتسعين. قال الواقدي: وكان يقالُ: سنةُ الفقهاء (^١)، وقيل: سنةَ ثلاث وتسعين.\nوقال أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَين (^٢): توفِّي عليُّ بن حُسَين سنةَ اثنتين وتسعين.\nوقال عليُّ بن محمد المدائني (^٣): توفِّي عليُّ بن حُسَين سنة مئة. قال المدائني: ويقال: سنة تسع وتسعين.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا أنه توفِّي وهُو ابنُ ثمانٍ وخمسينَ سنةً، ذَكَر ذلك ابنُ عُيينة (^٤)، عن جعفر بن محمد، قال: مات عليُّ بن حُسَين وهو ابنُ ثمانٍ\n_________\n(^١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٢١، ونسب قريش لمصعب، ص ٥٨، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٣).\n(^٢) روى قوله ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٢١.\n(^٣) ذكره ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٢).\n(^٤) ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٢١، عن عبد الرحمن بن يونس عن سفيان، به، وذكر هذا القول مصعب الزُّبيري في نسب قريش، ص ٥٨، وعنه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨١)، وانظر: تاريخ دمشق ٤١/ ٣٦٣.","vol":"6","page":276},{"text":"وخمسين سنة، وهو القائلُ: ما يسُرُّني أنّ لي بنصيبي من الذُّلِّ حُمُرَ النَّعَم (^١).\nقال أبو عُمر: وكان ذا عَقْل وفَهْم وعِلم (^٢) ودين، وله أخبارٌ صالحةٌ حِسَان، تركتُها خشيةَ الإطالة، منها: ما رَوى جَريرٌ عن شَيْبةَ بن نَعامة، قال: كان عليُّ بن حُسَين يُبَخَّلُ، فلما مات وَجَدوه يَعُول مئةَ بيتٍ بالمدينة في السرّ (^٣).\nومنها: ما حدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (^٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن المنذر، قال: حدَّثنا حُسَين بن زيد، قال: حدَّثنا عُمر بن عليّ، أنَّ عليَّ بن حُسَين كان يَلبَسُ كساءَ خَزٍّ بخمسينَ دينارًا، يلبَسُه في الشتاء، فإذا كان الصيفُ تصَدَّق به، أو باعَه فتصَدَّق بثمنِه. قال: وكان يَلبَسُ في الصّيف ثوبَيْنِ من متاع مصرَ مُمشَّقَيْنِ، وَيلبَسُ ما دونَ ذلك من الثياب، ويقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ إلى آخرِ الآية.\n_________\n(^١) روى هذا: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٣٧.\n(^٢) قوله: \"وعلم\" لم يرد في الأصل، وهو في النسخ الأخرى.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٢٢ عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن جرير، به، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٣٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٣٨٤ من طريق ابن سعد.\n(^٤) التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٤)، وانظر: ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢١٨.","vol":"6","page":277},{"text":"حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين\nمالكٌ (^١): عن ابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين بن عليّ، عن عُمرَ بن عثمانَ، عن أُسامةَ بن زَيْد، أنّ رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ\".\nهكذا قال مالكٌ: عمرَ بنِ عثمانَ. وسائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ يقولون: عَمْرِو بنِ عثمانَ. وقد رَواه ابنُ بكيرٍ، عن مالكٍ، على الشكِّ، فقال فيه: عن عمرَ بنِ عثمانَ. أو عمرِو بنِ عثمانَ. والثابتُ عن مالكٍ: عمرَ بن عثمانَ، كما روَى يحيى، وتابعَه القعنبيُّ (^٢) وأكثرُ الرواةِ. وقال ابنُ القاسم فيه (^٣): عن عمرِو بنِ عثمانَ (^٤). وذكر ابنُ معينٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ مهديٍّ، أنَّه قال له: قال لي مالكُ بنُ أنسٍ: تُراني لا أعرفُ عمرَ من عمرٍو، هذه دارُ عمرَ، وهذه دارُ عمرٍو (^٥)؟\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١ (١٤٧٥).\n(^٢) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، ص ٥٢ (٣٣) من طريقي إسحاق بن الحسن الحربي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، عن القعنبي، به. والجوهري في مسند الموطأ، ص ٢٠١ (٢١١) عن أحمد بن محمد المكي، عن علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٨٩ من طريق أبي بكر الشَّافعي بروايتيه، وجمال الدين الحنفي في مشيخة ابن البخاري ٢/ ١٠٢٣ من طريق أبي بكر الشافعي أيضًا.\n(^٣) الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ٨٥ أ، لكن ورد فيه: عمر بن عثمان؛ لأنَّ رواية ابن القاسم جُمِعت مع رواية ابن وهب في سياق واحد، والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٥٤٦) وفي المطبوع: عمر بن عثمان، وهو تحريف. وفي مُلخص مسند الموطأ للقابسي، ص ٥٥ (٦٥): عمرو، على الصَّواب، وكذا ذكر وأشار الجوهري في مسند الموطأ، ص ٢٠٠ فقال: وفي رواية ابن القاسم ويحيى بن يحيى الأندلسي: عمرو بن عثمان. قلنا: أما قوله: ويحيى بن يحيى الأندلسي، فخطأ بيّن، ولعله اعتمد في ذلك ما أصلحه ابن وضّاح، فإن رواية يحيى: عُمر بن عثمان.\n(^٤) وإبراهيم بن طَهمان قال عن مالك عن عمرو بن عثمان كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٤، وأبو مصعب الزُّهري كما في روايته للموطأ (٣٠٦١)، وابن المبارك كما في المسند، ص ٧٦ (١٧٤)، لكن الصحيح عن مالك: عمر بن عثمان، على وهم فيه كما سيأتي.\n(^٥) أخرج هذا عن ابن معين بن المظفر في غرائب حديث الإمام مالك، ص ١١٧ (٦٣) بعد أن روى الحديث من طريق ابن مهدي عن مالك، والجوهري في مسند الموطأ، ص ٢٠٠ (٢١٠)،=","vol":"6","page":278},{"text":"قال أبو عُمر: أمَّا أهلُ النَّسب فلا يختلفون أنَّ لعثمانَ بنِ عفانَ ابنًا يسمَّى عُمرَ (^١)، وله أيضًا ابنٌ يسمَّى عَمْرًا، وله أيضًا: أبانُ، والوليدُ، وسعيدٌ، وكلُّهم بنو عثمانَ بنِ عفان. وقد رُويَ الحديثُ عن عمر، وعمرٍو، وأبانَ، وكان سعيدٌ قد ولي خُراسان (^٢)، وهو الذي عنى مالكُ بنُ الرَّيب في قوله (^٣):\nألم تَرَني بِعْتُ الضلالَةَ بالهُدَى ... وأصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفانَ غازيا\nوكان الوليدُ بنُ عثمانَ (^٤) أحدَ رجالِ قريشٍ، وكان أبانُ بنُ عثمانَ (^٥) جليلًا أيضًا في قريشٍ، ولي المدينةَ غيرَ مرَّةٍ، وروى عن أبيه، فليس الاختِلافُ في أنَّ لعثمانَ ابنًا يسمَّى عُمرَ، وإنَّما الاختلافُ في هذا الحديثِ؛ هل هو لعُمرَ أو عَمْرو؟ فأصحابُ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ يقولون في هذا الحديثِ: عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ. ومالكٌ يقولُ فيه: عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حسين، عن عُمرَ بن عثمانَ، عن أسامة. وقد وقَّفه (^٦) الشافعيُّ ويحيى بنُ سعيد القطَّانُ على ذلك، فقال: هو عُمر، وأبى أن يَرجِع، وقال: قد كان لعثمانَ ابنٌ يقالُ له: عُمر، وهذه دارُه.\n_________\n= وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٨، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٣٤٦ (٣٢٩٠).\n(^١) قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٤: وكان لعثمان ﵁ من الولد سوى عبد الله ابن رقية ... وعمرو وخالد وأبان وعمر ومريم، وأمُّهم أمُّ عمرو بنت جُندب ... والوليد بن عثمان وسعيد وأم سعيد وأمُّهم فاطمة بنت الوليد، وذكر آخرين غيرهم.\n(^٢) انظر: نسب قريش، ص ١١١.\n(^٣) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٣٥٤، وانظر: خزانة الأدب للبغدادي ٢/ ٢٠٣.\n(^٤) كان صهرًا لمروان بن الحكم، انظر: المحبر لابن حبيب، ص ٥٨.\n(^٥) انظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث: ٣/ ٦٢ (٣٨٢٥)، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ١٦ - ١٩.\n(^٦) في الأصل، م: \"وافقه\"، خطأ، والمثبت من النسخ الأخرى وهو الصواب.","vol":"6","page":279},{"text":"ومالكٌ لا يكادُ يقاسُ به غيرُه حفظًا وإتقانًا، لكنَّ الغلطَ لا يَسلَمُ منه أحدٌ (^١)، وأهلُ الحديث يَأبَوْنَ أن يكونَ في هذا الإسنادِ إلا: عَمْرٌو، بالواو. وقال عليُّ بنُ المديني، عن سفيانَ بنِ عُيَينةَ: إنَّه قيلَ له: إنَّ مالكًا يقولُ في حديث: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\": عُمرُ بنُ عثمان. فقال سفيان: لقد سمِعتُه من الزُّهْريِّ كذا وكذا مرَّةً، وتفقَّدتُه منه، فما قال إلا: عَمْرُو بنُ عثمان.\nقال أبو عُمر: وممن تابعَ ابنَ عُيينة على قوله: عَمْرُو بنُ عثمان: مَعْمرٌ (^٢)، وابنُ جُرَيْج (^٣)، وعُقيل (^٤)، ويونُسُ بنُ يزيد (^٥)، وشعيبُ بنُ أبي حمزة (^٦)، والأوزاعيُّ (^٧) (^٨)، والجماعةُ أولى أن يُسلَّمَ لها. وكلُّهم يقولون في هذا الحديث:\n_________\n(^١) هذا إقرارٌ من ابن عبد البر بخطأ مالك في هذا الحديث، ولا سيما عندما يقول بعد قليل عندما يعد من خالف مالكًا من الرُّواة عن الزُّهري: \"والجماعة أولى أن يُسلَّم لها\"، وهذا من إنصافه ﵀، لذا فالحديث الذي يقول فيه مالكٌ: عمر بن عثمان شاذٌّ، وقد مَثّل علماء الحديث به لهذا الصنف من الحديث، أعني الشاذ، انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٦.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٢١٨٠٨)، و(٢١٨٢٠)، والدارمي في السنن ٢/ ٢٦٦، والبزار في المسند (٢٥٨٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٦)، كلهم من طريق معمر، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٥١) عن ابن جريج، به. والبخاري في صحيحه (٦٧٦٤)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٠٨ (٢١٨٠٨).\n(^٤) أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٥)، وأبو عوانة في المستخرج (٥٥٩٤)، والطَّبراني في المعجم الكبير (٤١٢).\n(^٥) أخرجه ابن ماجة (٢٧٣٠)، والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٧)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٦٥، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٣٥ (٥٥٩٥) جميعهم من طريق يونس، به.\n(^٦) لم نقف على رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن الحسين، ولكننا وقفنا على روايته عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، بطرفٍ من قصّة الحديث عند الخطيب في الفَصْل للوصل المدرج ٢/ ٦٩٣.\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٩٨٥١)، والبزَّار في المسند (٢٥٨٢)، والنَّسائي في السنن الكبرى (٤٢٤٢) وقال: حديث الأوزاعي غير محفوظ، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٣٦ (٥٥٩٧).\n(^٨) زاد العلائي في بغية الملتمس، ص ١٨٣ على هؤلاء: صالح بن كيسان، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل.","vol":"6","page":280},{"text":"\"ولا الكافرُ المسلم\". ولقد أحسنَ ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديثِ؛ رواه عن يونسَ ومالكٍ جميعًا (^١)، وقال: قال مالكٌ: عُمرُ. وقال يونسُ: عَمْرو.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا مصعبُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن عمرَ بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بن زيد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يرثُ المسلمُ الكافر\". قال أحمدُ بنُ زهير (^٣): خالفَ مالكٌ الناسَ في هذا، فقال: عُمرُ بنُ عثمان (^٤).\n_________\n(^١) رواية ابن وهب عند مالك أخرجها ابن وهب في روايته للموطأ ٢/ ٨٥ أ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل، والطحاوي في شرح معاني الآثار عن يونس، عن ابن وهب، به، والجوهري في مسند الموطأ ١٩٩ (٢١٠) عن أحمد بن محمد المدني، عن يونس، عن ابن وهب، به.\nأمَّا روايته عن غير مالك فقد مرَّ بعضٌ منها في رواية يونس بن يزيد حيث رواه النسائي في الكبري والطحاوي وأبو عوانة من طُرق عن ابن وهب، عن يونس، به.\n(^٢) التاريخ الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٩٠٥ (٣٨٤٠).\n(^٣) التاريخ الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٩٠٦ (٣٨٤٣).\n(^٤) قال النَّسائي عَقب إخراجه هذا الحديث ٤/ ٨١: والصَّواب من حديث مالك: عُمر بن عثمان، ولا نعلم أنَّ أحدًا من أصحاب الزُّهري تابعه على ذلك.\nقلنا: إلا ما رُوي عن ابن أويس بمثل حديث مالك، بل لقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٠ أنَّه قيل لابن أبي أويس: يقولون: عَمْرو بن عثمان، فقال: لا، هو عُمر بن عثمان، نحن أعلم، هذه دارهُ. ولهذا قال البزار في المسند ٧/ ٣٣ - ٣٥ عقب روايته هذا الحديث: وهذا الحديث رواه ابن عُيينة ومَعْمر وجماعة، عن الزُّهري، عن علي بن حسين، عن عَمْرو بن عثمان، عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمرو بن عثمان، إلا مالك بن أنس، فرواه عن الزَّهري، عن علي بن حسين، عن عُمر بن عثمان، عن أسامة، فيرون أنَّه غلط في ذلك، على أنه قد وُقِفَ فقال: هذه دار عَمْرو، وهذه دار عُمر، فأومأ إليهما، فأمَّا في الرِّواية فلا نعلم أحدًا تابعه إلا أن يكون أبو أويس (كذا) فإنَّ سماعه من الزُّهري شبيهًا بسماع مالك. وهذا عين ما قاله ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٢ حيث قال: وسماع مالك وابن أبي أويس واحد لا يُحتجَّ به على هؤلاء، الذين قالوا: عن عَمْرو بن عُثمان أثبت مع أنَّ مالكًا كان ثبتًا، وكان يقول: هذه دار عُمر بن عُثمان. =","vol":"6","page":281},{"text":"قال أبو عُمر: أمَّا زيادةُ من زاد في هذا الحديث: \"ولا الكافرُ المسلم\" (^١) فلا مدخلَ للقولِ في ذلك؛ لأنَّه إجماعٌ من المسلمين كافّةً عن كافّةٍ أنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمُ (^٢)، وهي الحجَّةُ القاطعةُ الرَّافعةُ للشبهةِ، وأمَّا اقتصارُ مالكٍ على قولِه: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\" فهذا موضعٌ اختَلَف فيه العلماء، فكأنَّ مالكًا ﵀ قصَد إلى النُّكتةِ التي للقول فيها مدخلٌ، فقطَع بذلك بما رَواه من صحيح الأثرِ فيه؛ وذلك أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ، ومعاوية، وسعيدَ بنَ المسيِّب، ويحيى بنَ بِشْر (^٣)، ومسروقَ بنَ الأجدع، ومحمدَ ابنَ الحنفيةِ، وأبا جعفرٍ محمدَ بنَ عليٍّ، وعبدَ الله بنَ مَعْقِل (^٤)، وفرقةً قالت بقولهم، منهم: إسحاقُ بنُ راهويَة (^٥) على اختلافٍ عنه في\n_________\n= فهذا حديثٌ أخطأ فيه مالك والنُّقاد على هذا، فقد قال التِّرمذي ٣/ ٦١٠: \"وحديثُ مالك وَهَمٌ، وَهِمَ فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عَمْرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عُمر بن عثمان\".\nوروى ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩١ عن المُزني، عن الشافعي، أنَّه قال: وَهِم مالكٌ في ثلاثة أسامي، قال: عُمر بن عثمان، وإنما هو عَمْرو بن عثمان، وقال: عُمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم السُّلمي، وقال: عبد الملك بن قُرير، وإنَّما هو عبد العزيز بن قُرير.\n(^١) هي زيادةٌ صحيحة، بل هي أصل الحديث، وقد وراه كذلك البخاري في صحيحه (٦٣٨٣)، ومسلم في صحيحه (١٦١٤) كلاهما بلفظ: \"يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم\"، فهذا أصل الحديث، وأمَّا مالك فقد اختصر.\n(^٢) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٨، ونقل النَّوويُّ الإجماعَ في بداية كتاب الفرائض من شرحه على صحيح مسلم ١١/ ٥٢.\n(^٣) هكذا في النسخ وإن كانت ممحوّة في ش ٤، وهو خطأ صوابه: يحيى بن يعمر، كما في الاستذكار ١٥/ ٤٩١، وهو: يحيى بن يعمر العدواني البصري، المتوفى قبل التسعين. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٣ - ٥٥، وتاريخ الإسلام ٢/ ١١٨٦ - ١١٨٧.\n(^٤) وقع في بعض النسخ: \"عبد الله بن نوفل\"، وفي الأصل: \"نفيل\"، وكله تحريف لا ريب فيه، وصوابه: عبد الله بن معقل، وهو: ابن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي المتوفى في البصرة سنة بضع وثمانين. وترجمته في تهذيب الكمال ١٦/ ١٦٩ والتعليق عليه، وحديثه المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢١٠٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٤٦٤، وهو في الأصل قول معاوية بن أبي سفيان أخذ به هؤلاء.\n(^٥) انظر: معالم السنن للخطابي ٤/ ١٠١، وشرح السُّنة للبغوي ٨/ ٤٦٣.","vol":"6","page":282},{"text":"ذلك، كلُّ هؤلاء ذهبوا إلى أنَّ المسلمَ يرثُ الكافرَ بقرابتِه، وأنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمَ، وقالوا: نرثُهم ولا يرثوننا، كما ننكِحُ نساءهم ولا يَنكِحونَ نساءنا.\nوقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ ذلك من حديثِ الثوريِّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عمرَ قال: أهلُ الشركِ نرثُهم ولا يرثونا (^١). وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ قولِ الجمهورِ: لا نرثُهم ولا يرثونا.\nذكر مالكٌ في \"الموطَّأ\" (^٢)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: لا يَرِثُ أهلُ المللِ ولا يورثوا. وقولُه في عَمَّةِ الأشعثِ بنِ قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها مَشْهورٌ صحيحُ أيضًا، رواه ابنُ جريج (^٣)، ومالكٌ (^٤)، وابن عيينةَ (^٥)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن محمدِ بنِ\n_________\n(^١) الخبر في المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٤، ١٩٢٩٤) غير أنَّه رُوي بمثل هذا الإسناد في (٩٨٥٦) عن عمر بلفظ: \"أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا\".\nوأخرج الخبر أيضًا الدَّارمي في سننه ٢/ ٤٦٥. وهذا خبر لا يصحُّ لانقطاعه، فإبراهيم هو النَّخعي ولم يثبت له سماع من أي صحابي فضلًا عن كبارهم كعمر، ففي المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٣، عن أبيه: لم يلق إبراهيم النَّخَعي أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ -.\n(^٢) الموطأ رواية أبي مصعب (٣٠٦٣)، والموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ٨٥ أ وقد جاء فيه: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكًا أخبره. وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، به.\nولفظه: \"لا يرث أهل الملل ولا يورثونا\"، وفي رواية أبي مصعب: \"لا نرثُ أهلَ المللِ ولا يرثونا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) أخرج حديث ابن جريج عبد الرَّزاق في المصنَّف (٩٨٥٩، ١٩٣٠٧).\n(^٤) الموطأ (١٤٧٧)، ورواية أبي مصعب (٣٠٦٤)، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١ من طريق ابن بُكير عن مالك، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٠) عن وكيع، عن سفيان، به. كما أخرجه الدَّارمي في السنن ٢/ ٤٦٥ عن يزيد بن هارون، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ١٣٠ عن حماد بن سلمة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٥) عن عبدة، عن يحيى بن سعيد، به، مختصرًا دون ذكر ابن الأشعث وعمته.","vol":"6","page":283},{"text":"الأشعثِ. ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ (^١)، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها (^٢).\nوالحجَّةُ فيما تنازعَ فيه المسلمون كتابُ الله، فإن لم يوجد فيه بيانُ ذلك فسنَّة رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، وقد ثبَت عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - أنَّه قال: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\" من نقلِ الأئمَّةِ الحفَّاظِ الثِّقات، فكلُّ من خالفَ ذلك محجوجٌ به، والذي عليه سائرُ الصحابةِ والتابعين، وفقهاءُ الأمصار، مثلَ: مالك، والليث، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعيِّ، وسائرُ من تكلَّم في الفقهِ من أهل الحديث، أنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافر، كما أن الكافرَ لا يرثُ المسلم، اتباعًا لهذا الحديث، وأخذًا به (^٣)، وبالله التوفيق.\nإلا أنّ الفقهاءَ اختَلفوا في معنى هذا الحديث في (^٤) ميراثِ المرتدّ؛ فذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه - وهو قولُ الثوريِّ في روايةٍ - أنَّ المرتدَّ يرثُه ورثتُه من المسلمين، ولا يرثُ المرتدُّ أحدًا (^٥).\n_________\n(^١) هكذا في النسخ كافة وإن بَيَّضَ للعرس في الأصل. وقوله: \"عمرو بن ميمون\"، خطأ من المؤلف، لأن عمرو بن ميمون بن مهران هذا لا يروي عن العرس بن قيس، وإنما الرواية لأبيه ميمون بن مهران المتوفى سنة ١١٧ هـ (تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٢٦)، وكما هو منصوص عليه في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج، والعرس بن قيس، ذكر المؤلف أنه مات في فتنة ابن الزبير، فمن المحال أن يلحقه عمرو بن ميمون المتوفى سنة ١٤٥ هـ في قول ابن سعد والواقدي وأبي عبيد وخليفة (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٥٩)، فالصواب في هذا الإسناد: ابن جريج، عن ميمون بن مهران، عن العرس بن قيس، عن عمر، والله الموفق للصواب.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٥٨، ١٩٣٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٢) من طريق أُخرى عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن مَيْمون، به.\n(^٣) ينظر: الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٧.\n(^٤) في الأصل: \"من\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) قال الترمذي في الجامع ٣/ ٦١١ عقب روايته لحديث (٢١٠٧): \"واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم: لا يرث ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي - ﷺ -: \"لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي\".","vol":"6","page":284},{"text":"وروى عبدُ الرزاق (^١)، عن الثوريِّ في المرتدِّ، قال: إذا قُتِل فمالُه لورثتِه، وإذا لحِق بأرضِ الحربِ فمالُه للمسلمين، إلا أنْ يكونَ له وارثٌ على دينِه في أرضِ الحربِ، فهو أحقُّ به.\nوقال قتادةُ (^٢) وجماعةٌ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي ارتدَّ إليه.\nوذكر عبدُ الرزاقِ (^٣)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: الناسُ فريقان؛ فريقٌ منهم يقولُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمين؛ لأنه ساعةَ يكفُرُ توقفُ عنه، فلا يقدرُ منه على شيءٍ حتى يُنظرَ أيُسلِمُ أم يكفُرُ، منهم: النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وفريقٌ يقولون: لأهلِ دينه.\nقال أبو عُمر: ليس هذا موضِعَ ذكرِ الحُكم في مالِ المرتدّ، وغرضُنا القولُ في ميراثِه فقط، وحجَّةُ أبي حنيفة (^٤) ومن قال بقوله في أنّه يرثُه ورثتُه المسلمون، أنَّ قرابةَ المرتدِّ من المسلمين قد جمعوا سببين: القرابةَ والإسلامَ، وسائرُ المسلمين انفردوا بالإسلام، والأصلُ في المواريثِ أنّ مَن أدْلى بسببَيْنِ كان أوْلى بالميراث.\nومن حجَّتِهم أيضًا (^٥): أنَّ عليًّا ﵁ قتَل المستوردَ العِجْليَّ على الرِّدَّة، وورَّث ورثتَه مالَه. حديثُه هذا عندَ أصحابِ الأعمشِ الثِّقات، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بالمُسْتَوْرِد العِجْليِّ وقد ارتدَّ، فعرض عليه\n_________\n(^١) المصنَّف في أكثر من موضع (١٠١٤٢، ١٩٢٠٣، ١٩٢٩٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٧، ١٩٢٩١، ١٩٢٩٨)، وانظر: شرح السنة للبغوي ٨/ ٣٦٥، وفيه أقوال أخرى أيضًا.\n(^٣) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٩، ١٩٣٠٢).\n(^٤) انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٠١، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٣٧، طبعة دار الحديث بالقاهرة.\n(^٥) المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٠٠.","vol":"6","page":285},{"text":"الإسلامَ فأبى، فضرب عنقَه، وجعَل ميراثَه لورثته من المسلمين (^١). وعن ابن مسعودٍ مثلُ قول عليٍّ (^٢).\nوقد رُوي عن عليٍّ في غيرِ المستوردِ مثلُ ذلك؛ رواه معمرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًّا فأسلمَ، ثم ارتدَّ عن الإسلام، فقال له عليٌّ: لعلَّك إنما ارتددْتَ لأن تُصيبَ ميراثًا ثم ترجعَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: لعلَّكَ خطْبتَ امرأةً فأبَوْا أن يُنكِحوكها، فأردتَ أن تزوَّجَها ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجعْ إلى الإسلام. قال: أمَّا حتى ألقَى المسيحَ فلا. فأمَر به عليٌّ فضُرِبت عنقُه، ودفَع ميراثَه (^٣) إلى ولدِه المسلمين (^٤).\nوروى ابنُ عيينة (^٥)، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣١١) عن أبي معاوية، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٤)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٤ من طريق الحميدي عن سفيان، كلاهما أبو معاوية وسفيان: عن الأعمش، به. كما أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٣٩) عن ابن جُريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة، أنَّ المستورد العجلي ارتدَّ ...\n(^٢) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٠، ١٩٢٩٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٣)، والدَّارمي في السنن ٢/ ٤٧٧، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ من طريق ابن أبي شيبة وضعَّفه.\n(^٣) في الأصل: \"ماله\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٣٨، ١٨٧٠٩، ١٩٢٩٦) عن معمر، به. كما أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٩٠ من طريق عبد الرزاق، به. وهذا إسنادٌ صحيح.\n(^٥) كذا ذكر ابن عبد البر ﵀، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ١٣٦، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (١٠٥٣)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، =","vol":"6","page":286},{"text":"عن المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يرثونا (^١).\nوروى عبدُ الرزاق، قال (^٢): أخبرنا معمرٌ، عن إسحاقَ بنِ راشدٍ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كتب في رجلٍ من المسلمين أُسِر فتنصَّرَ: إذا عُلم ذلك بَرِئت منه امرأتُه، واعتدَّتْ منه ثلاثةَ قروء، ودُفِع مالُه إلى وَرَثتِه من المسلمين.\nوروى هشامُ بنُ عبيدِ الله (^٣)، عن ابنِ المباركِ، عن سفيانَ الثوريِّ، قال: مالُ المرتدِّ لورثتِه المسلمين، وما أصابَ في ارتدادِه فهو للمسلمين. قال: وإن وُلِد له ولدٌ في ارتدادِه لم يُوارِثهُ (^٤).\nوقال يحيى بنُ آدم: المرتدُّونَ لا يرثون أحدًا من المسلمين والمشركين، ولا يرثُ بعضُهم بعضًا، ويرثُهم أولادُهم أو ورثتُهم المسلمون. وتأوَّلَ من قال بهذا القولِ في قولِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\" أنَّه أراد الكافرَ الذي يُقَرُّ على دينه، ويكونُ دينُه ملّةً يُقَرُّ عليها. ومما يوضِّحُ ذلك قولُ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين\" (^٥). وأمّا المرتدُّ فليس كذلك (^٦).\n_________\n= عن مسعر، عن موسى، وكما في المعجم الأوسط للطبراني ٣/ ٢١٢ (٢٩٤٧)، وفي السنن الكبرى للنَّسائي (١١٣٥٥)، وقد جاء التَّصريح بالثوري في رواية عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤) حيث قال: عن الثوري عن موسى بن أبي كثير، فقطع هذا كل شك واحتمال، والله أعلم.\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤، ١٩٢٩٥) عن الثوري، به. وسعيد بن منصور في السنن (٣٠٩) عن هشيم، عن موسى، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٩) عن وكيع، عن سفيان، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٧ عن فهد، عن أبي نعيم، عن سفيان، به.\n(^٢) المصنَّف (١٠١٤١، ١٩٢٩٢)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣١٢).\n(^٣) في م: \"عبد الله\"، وهو: هشام بن عبيد الله الرازي الفقيه المعروف، المتوفى سنة ٢٢١ هـ. تاريخ الإسلام ٥/ ٧١٩.\n(^٤) لم نجد تخريج هذا القول، لكن حكاه عنه أكثر من واحد، منهم: ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٠٥.\n(^٥) سيأتي تخريجه في آخر الكلام على حديث الباب.\n(^٦) قوله: \"وأما المرتد فليس كذلك\" لم ترد في الأصل.","vol":"6","page":287},{"text":"وقال مالكٌ (^١)، والشافعيُّ (^٢): المرتدُّ لا يرثُ ولا يورَثُ، فإن قُتِل على ردَّتِه، فمالُه في بيتِ مالِ المسلمين، يجري مجرَى الفَيء. وهو قولُ زيدِ بنِ ثابت، وربيعة. والحجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ ظاهِرُ القرآنِ في قطع ولايَةِ الكفارِ من المؤمنين، وعمومُ قولِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\". فلم يخُصَّ كافرًا مُستقِرَّ الدِّين أو مرتدًّا، وليس يصيرُ ميراثُه في بيتِ المالِ من جهةِ الميراث، ولكن سُلِك به سبيلُ كلِّ مالٍ يرجعُ على المسلمين لا مُستَحِقَّ له، وهو فيءٌ؛ لأنه كافِرٌ ولا عهدَ له، ولا حُجَّةَ لهم في قولِ عليٍّ؛ لأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ يُخالِفُه، وإذا وجِد الخلافُ وجب النَّظَرُ وطلَبُ الحجَّةِ، والحجَّةُ قائمَةٌ بقوله - ﷺ -: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\" قولًا عامًّا مطلقًا، والمرتدُّ كافرٌ لا محالة، وقد يجوزُ أن يكونَ عليُّ بنُ أبي طالب صرَف مالَ ذلك المرتدِّ إلى ورثتِه لما رأى في ذلك من المصلحةِ؛ لأنَّ ما يُصرَفُ إلى بيت المالِ من الأموالِ فسبيلُه أن يُصرَفَ في المصالح.\nوقد روى معمرٌ، عمَّن سَمِع الحسنَ، قال في المرتدِّ: ميراثُه للمسلمين، وقد كانوا يطيِّبونَه لورثتِه (^٣).\nورَوَى الثوريُّ، عن عَمْرِو بنِ عُبيدٍ، عن الحسنِ، قال: كان المسلمون يطيِّبونَ لورثةِ المرتدِّ ميراثَه (^٤).\nوقد أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا طاهرُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا عَبّادُ بنُ محمدِ بنِ عَبّاد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ٥٩٧.\n(^٢) انظر: الأم ٤/ ٧٦، وانظر في الأقوال والتعليل: شرح البخاري لابن بطّال ٨/ ٣٨٠.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٦، ١٩٢٩١) عن معمر، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٩٢٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٣).","vol":"6","page":288},{"text":"حكيم، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، قال: لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ، إلا أن يكونَ عبدًا له فيرثُه (^١).\nوروى الثوريُّ، عن موسى بن أبي كثيرٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن المرتدِّ: كم تعتدُّ امرأتُه؟ قال: ثلاثةَ قروءٍ. قلتُ: إنه قتِل. قال: فأربعةَ أشهرٍ وعشرًا. قلتُ: أيوصلُ ميراثُه؟ قال: ما يوصلُ ميراثُه؟ قلتُ: يرثُه بنوه؟ قال: نرثُهم ولا يَرثونا (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا موسى (^٣)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير (^٤)، عن أبي الصَّبَّاح (^٥)، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن ميراثِ المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يَرِثونا (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٤)، وسعيد بن منصور في السنن (١٤٢)، ومسدد في المسند كما في المطالب العالية لابن حجر ٨/ ٤٢ (١٥٤٧)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٣٠٣٥)، جميعهم عن أبي إسحاق، به.\nوهو ضعيف لأنّه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤، ١٩٢٩٥) عن الثوري، به. وأخرجه مختصرًا في (١٠٠٧٩، ١٢٦٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٩) عن وكيع، عن سفيان، به. وسعيد بن منصور في السنن (٣٠٩) عن هُشيم، عن موسى، لكنه قال: أخبرنا أبو موسى وهو تحريف، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٧ عن فهد، عن أبي نُعيم، عن سفيان، به. كما أخرجه الدُّولابي في الكنى والأسماء ٢/ ٦٧١ (١١٨٤) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، به.\n(^٣) هو: أبو سلمة موسى بن كثير التَّبوذكي، أكثر ابن أبي خثيمة الرِّواية عنه في تاريخه، وسليمان بن كثير هو العبدي.\n(^٤) في الأصل: \"سليمان بن أبي كثير\"، خطأ بيّن.\n(^٥) أبو الصبَّاح هو: موسى بن أبي كثير، انظر: تهذيب الكمال للمزّي ٢٩/ ١٣٥ - ١٣٨.\n(^٦) هذا النصُّ غير موجود في القسم المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة، وسبق تخريجه من عند غيره.","vol":"6","page":289},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ سعيدٍ هذا يحتملُ التَّأويل؛ لأنه ممكنٌ أن يكونَ أراد أن يُثبِتَ المالَ في أمره، كالميراثِ. وفي مالِ المرتدِّ (^١) قولٌ ثالثٌ، أنه ما اكتسبَه قبلَ الرِّدَّةِ فلورَثَتِه، وما اكتسبَه بعدَ ردَّته فهو في بيتِ مالِ المسلمين. وقد تقدَّم هذا القولُ عن الثَّوريِّ (^٢). وفيه قولٌ رابعٌ؛ روى شعبةُ، عن قتادةَ، أنه كان يقولُ في المرتدِّ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي تولى. وروى مطرٌ الورَّاقُ، عن قتادةَ، نحوَه.\nوالقولُ في أحكام المرتدِّ وتصرُّفِه في ماله، وتوقيفه عنه، وحُكْم امرأتِه وأمَّهاتِ أولادِه واسْتِتابتِه، وغير ذلك من أحكامه، يطولُ ذكرُه، وليس هذا موضعَه، وإنما ذكرنا من ذلك هاهنا ما كان في معنَى لفظِ حديثنا على ما شرَطنا، وقد مضَى حُكْمُ من ارتدَّ في استتابتِه وقتلِه مجوَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عندَ قوله - ﷺ -: \"من بدَّلَ دينَه فاضربوا عنقَه\" (^٣).\nوفي معنى حديثنا هذا ميراثُ الكافرِ من الكافرِ، وقد اختَلَف العلماءُ في توريثِ اليهوديِّ من النَّصرانيِّ ومن المجوسيِّ، على قولين؛ فقالت طائفةٌ: الكفرُ كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ، وجائزٌ أن يرثَ الكافرُ الكافرَ، كان على شريعتِه أو لم يكنْ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - مَنَع من ميراثِ المسلم الكافرَ، ولم يَمْنَعْ من ميراثِ الكافرِ الكافرَ. وتأوَّلَ من قال هذا القولَ في قوله - ﷺ -: \"لا يَتَوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى\". قال: الكفرُ كلُّه ملَّةٌ، والإسلامُ ملَّةٌ. وممن قال هذا القول: الثوريُّ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، وابنُ شُبرمةَ، وأكثرُ الكوفيِّين، وهو قولُ إبراهيمَ (^٤).\n_________\n(^١) في ر ١: \"وفي ميراث\".\n(^٢) انظر: الإشراف على مذاهب الفقهاء لابن المنذر ٨/ ٦٥، مسألة (٥١٩٢).\n(^٣) الحديث التاسع والأربعون لزيد بن أسلم مرسلًا.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٤/ ٢٤٧، والمبسوط للسرخسي ٥/ ٤٨، والأم للشافعي ٤/ ١٩٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٩، وشرح السنة للبغوي ٨/ ٣٦٥.","vol":"6","page":290},{"text":"وقال يحيى بنُ آدم: الإسلامُ ملَّةٌ، واليهوديُّ، والنَّصرانيُّ، والمجوسيُّ، والصابئ، وعَبَدةُ النِّيران، وعَبَدةُ الأوثان، كلُّ ذلك ملَّةٌ واحدةٌ، يعني: في قولِ أكثرِ أهلِ الكوفة. واختُلِفَ فيه عن الثَّوريِّ. وقال آخرون: لا يجوزُ أن يرثَ اليهوديُّ النَّصرانيَّ، ولا النَّصرانيُّ اليهوديَّ، ولا المجوسيُّ واحدًا منهما؛ لقوله - ﷺ -: \"لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى\". وممن قال هذا: مالكٌ وأصحابُه، وفقهاءُ البصريِّين، وطائفةٌ من أهلِ الحديثِ (^١). وهو قولُ ابنِ شهاب، وربيعةَ، والحسن، وشَرِيك، وروايةٌ عن الثوري. قالوا: الكفرُ مللٌ مفترقةٌ، لا يرثُ أهلُ ملَّةٍ أهل ملَّةٍ (^٢) أخرى. وقال شريحٌ، وابنُ أبي ليلى (^٣): الكفرُ ثلاثُ ملل؛ فاليهودُ ملَّةٌ، والنَّصارى ملَّةٌ، وسائرُ مللِ الكفرِ من المجوسِ وغيرهم ملَّةٌ واحدةٌ، لأنهم لا كتابَ لهم.\nقال أبو عُمر: إن تُوفي النَّصرانيُّ الذِّميُّ وترَك ابنَيْنِ؛ أحدُهما حَرْبيٌّ والآخرُ ذِمِّيٌّ، فإن الشافعيَّ قال: المالُ بينَهما نصفَين. وكذلك لو كان الميتُ حربيًّا وترَك ابنَيْن أحدُهما حربيٌّ، والآخرُ ذميٌّ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وبعضُ أصحابِ مالكٍ: إن كان ذميًّا وَرِثه الذِّميُّ دونَ الحربيِّ، وإن كان حربيًّا وَرِثه الحربيُّ دونَ الذِّميِّ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُه - ﷺ -: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ\" فصحيحٌ عنه ثابتٌ، لا مدفعَ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالنَّقلِ، وهو حديث ابنِ شهابٍ هذا، عن عليِّ بنِ حُسَين، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيد. وكذلك رواه جماعةُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه هُشيمُ بنُ بشيرٍ الواسطيُّ،\n_________\n(^١) انظر: إكمال المُعلم للقاضي عِياض ٥/ ١٦٩، وفي مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٤/ ٤٥٠، قال ابن القاسم: لا أحفظه عن مالك، ولكن لا يتوارث أهل ملّةٍ ملة أخرى غيرها.\n(^٢) قوله: \"أهل ملة\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) انظر: إكمال المُعْلم للقاضي عياض ٥/ ١٦٩.","vol":"6","page":291},{"text":"عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه فيه، فقال فيه: \"لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين\". وهُشيمٌ ليس في ابنِ شهابٍ بحجَّةٍ (^١).\nوحديثُه حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سوَّارٍ، قال: حدَّثنا هشيمُ بنُ بشيرٍ، عن الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسَين، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين، ولا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ\" (^٢).\nورواه عَمْرُو بنُ مرزوقٍ (^٣)، عن مالكٍ بلفظِ هُشيم، ولا يصِحُّ ذلك عن مالكٍ.\nوحديثُ عَمْرِو بنِ مرزوقٍ حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ أحمدُ بنُ عبيدِ الله، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو محمدُ بنُ بكرِ بنِ زيادِ بن العلاء المهرانيُّ،\n_________\n(^١) سبق الكلام عن هشيم وسفيانَ بن حسين في الزُّهريِّ، ونقل البيهقي في معرفة السنن والآثار ٩/ ١٤٥ (١٢٦٥٣)، عن علي بن المديني أنَّه قال: فذكرت ذلك لسفيان بن عُيينة فقال: لم يحفظ، قال علي: فنظرنا فإذا هشيم لم يسمع الحديث من الزُّهري. فالحديث مطعونٌ فيه من هذا الوجه مما يوهنه.\n(^٢) أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد المعروف بالغيلانيات ١/ ٨٨ (٣٨) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السُّلمي (التِّرمذي) به، ومن طريق أبي بكر الشافعي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ١١٢.\nوأخرج الحديث كذلك سعيد بن منصور في السنن (١٣٦) عن هُشيم، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٩) عن علي بن حُجر، عن هُشيم، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦ عن أسد بن موسى، عن هُشيم، به. والطَّبراني في المعجم الكبير (٣٩١). والحديث ضعيف كما مرَّ في التعليق السابق.\n(^٣) أفحش ابن المديني القولَ في عمرو بن مرزوق حتى دعا لتركه، فقال كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٩: \"اتركوا الفهدين والعَمْرَين، أي: فهد بن عوف وفهد بن حيّان، وعمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام\"، وهو ثقة كما هو مبين في تحرير التقريب ٣/ ١٠٧، لكنه لا يخلو من وهم وخطأ، ولعل هذا من أخطائه، لذا ضعَّفه المصنف.","vol":"6","page":292},{"text":"قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن عليِّ بن حسينٍ، عن عمرِو بن عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين\". وهكذا قال: عَمْرِو بنِ عثمانَ. ولا يصِحُّ ذلك عن مالك.\nورُوي من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه قال: \"لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتين شتَّى\" (^١).\nوليس دونَ عمرِو بنِ شُعيبٍ في هذا الحديثِ من يُحتَجُّ به، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١٣٧) عن سفيان، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شُعيب، به. وأحمد في المسند ١١/ ٢٤٥ (٦٦٦٤) عن سفيان، عن يعقوب، عن عمرو بن شعيب، به، وفي ١١/ ٤٣٣ (٦٨٤٤) عن رَوْح، عن شُعبة، عن عامر الأحْول، عن عمرو بن شُعيب، به. وأبو داود في السنن (٢٩١٣) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، به. وابن ماجة في السنن (٢٧٣١) عن محمد بن رُمح، عن ابن لهيعة، عن خالد بن زيد، عن المُثنى بن الصبّاح، عن عمرو، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٥٠) عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شُعبة، عن عامر الأحول، عن عمرو، به، وفي (٦٣٥١) عن هارون الحمّال، عن ابن عُيينة، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو، به. والكلام في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طويلٌ، وفيه اختلاف عند علماء الشأن نظرًا للخلاف حول صاحب الحديث أهو عبد الله بن عمرو جد عمرو بن شعيب الأبعد، أم محمد بن عبد الله جده الأقرب؟ ولعل رواية البيهقي في السنن الكبرى تزيل هذا الإشكال هنا، حيث جاء فيها ٦/ ٢٢١: عن عمرو بن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، ولهذا اصطلح أهل الحديث على جعل هذا السند من مرتبة الحسن، لكنّ في الرّواة عن عمرو بن شعيب ومن دونهم ضعفًا كما بيَّن ذلك أهل الشأن، فقد قال النَّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٨/ ١٤١: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين. والمصنِّف هنا في هذا الحديث ضعَّفه، حيث قال: وليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به، لكنه خالف هذا الحكم في موضع آخر، كما قال ابن المُلقّن في البدر المنير ٧/ ٢٢١: \"قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض، له: هذا إسنادٌ لا مطعن فيه عند أحدٍ من أهل العلم بالحديث، لكن خالف أبو عمر نفسه في هذا فضعَّفه في تمهيده\".\nوقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٥١: وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح.\nقلنا: حسين المعلّم: صدوق لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة، فالحديث، بمجموع طرقه، إلى عمرو بن شعيب، حسن.","vol":"6","page":293},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين مرسَلٌ، يتّصلُ من وجوهٍ صِحَاح\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يُكبِّرُ في الصلاةِ كلّما خفَضَ ورفَع، فلم تزلْ تلك صلاتَه حتى لقيَ الله.\nولا أعلمُ بينَ رواةِ \"الموطأ\" خلافًا في إرسالِ هذا الحديثِ. وروَاه عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ (^٢)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسين، عن أبيه. وروَاه عبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ نَجِيح (^٣)، عن أبيه، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ الحسينِ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ. ولا يَصحُّ فيه إلا ما في \"الموطأ\"، مرسلٌ.\nوقد أخطأ فيه أيضًا محمدُ بنُ مُصعبٍ القَرْقسانيُّ (^٤)؛ فروَاه عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيه. ولا يصحُّ فيه هذا الإسنادُ، والصوابُ عندَهم ما في \"الموطأ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).\n(^٢) هو الخفَّاف، فيه ضعفٌ مُحتملٌ، وهو حسن الحديث. انظر: تهذيب الكمال للمزي ١٨/ ٥٠٩ - ٥١٦، وتحرير التقريب ٢/ ٣٩٨.\n(^٣) وعبد الرحمن هذا رجلٌ ضعيف قال عنه ابن عبد البر في الحديث السادس ليحيى بن سعيد عن مالك: ضعيفٌ لا يُحتج به، وقال الذَّهبي في المُغني في الضُّعفاء ٢/ ٣٧٩: قال ابن يونس: منكر الحديث.\n(^٤) وهو ضعيفٌ أيضًا بالرَّغم من قول ابن حجر في التَّقريب (٦٣٠٢): صدوق كثير الغلط، فقد ضعّفه عدد من النُّقاد، انظر: تهذيب الكمال للمزي ٢٦/ ٤٦٠ - ٤٦٥، وتحرير التقريب ٣/ ٣١٨. وبهذا يتبيَّن أنَّ هؤلاء الذين خالفوا ووصلوا الحديث لا يُحتج بهم على جمهور الثقات من رواة الموطأ، والله أعلم.","vol":"6","page":294},{"text":"أما معنَى هذا الحديثِ، فقد تقدَّم القولُ فيه في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمة (^١).\nوأما الآثارُ التي رُوِيت مسندةً في معنَى هذا الحديثِ فكثيرةٌ، ونحنُ نذكرُ منها ما يقفُ به الناظرُ في كتابِنا هذا على المرادِ إن شاء الله.\nوحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (^٢): أخبرنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنَّ أبا هُريرةَ حين استخلَفه مرْوانُ على المدينةِ، كان إذا قام إلى الصلاةِ المكتوبةِ كبَّر، ثم يكبِّرُ، ثم يرفعُ، فإذا رفَع رأسَه من الركوع، قال: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ. ثم يكبرُ حينَ يهوي ساجدًا، ثم يكبرُ حينَ يقومُ من الاثنتين بعدَ التشهدِ، ثم يفعلُ مثلَ ذلك حتى يقضيَ صلاتَه، فإذا قضَى صلاتَه وسلَّم أقبَل على أهلِ المسجدِ فقال: والذي نفسي بيدِه، إني لأشبَهُكم صلاةً برسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - (^٣).\nوروى هذا الحديثَ الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -؛ ذكره البخاريُّ (^٤)، عن ابنِ بُكيرٍ، عن الليث (^٥).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال:\n_________\n(^١) في الحديث الثالث لابن شِهاب عن أبي سَلَمة.\n(^٢) في السنن الكبرى (١٠٩٧)، وهو في المجتبى ٢/ ١٤١.\n(^٣) وأخرجه كذلك ابن حبَّان في صحيحه ٥/ ٦٣ (١٧٦٧) عن الحسن بن سفيان، عن حبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، به.\n(^٤) الصحيح (٧٨٩).\n(^٥) وأخرجه من هذا الطريق أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم ٢/ ١٤ - ١٥ (٨٦٥) عن أبي بكر بن خلّاد، عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن يحيى بن بُكير، به.","vol":"6","page":295},{"text":"حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عَمرُو بنُ عثمانَ، قال: حدَّثني أبي وبَقيةُ، عن شُعيبٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن وأبو سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ كان يكبِّرُ في كلِّ صلاةٍ من المكتوبةِ وغيرِها، فيكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركعُ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِده، ثم يقولُ: ربُنا ولكَ الحمدُ قبلَ أنْ يسجدَ، ثم يقولُ: اللهُ أكبرُ حينَ يهوي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حينَ يسجدُ، ثم يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حينَ يقومُ من الجلوسِ في اثنتين، فيفعلُ ذلك في كلِّ ركعةٍ حتى يفرغَ من الصلاةِ، ثم يقولُ حينَ ينصرفُ: والذي نفسي بيدِه، إني لأقربُكم شبهًا بصلاةِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، إن كانت هذه لصلاتَه حتى فارَق الدُّنيا.\nقال أبو داودَ: هذا الكلامُ الأخيرُ (^٢) يجعلُه مالكٌ والزُّبيديُّ وغيرُهما عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ. ووافَق عبدُ الأعلى، عن معمرٍ: شُعيبَ بنَ أبي حمزةَ، عن الزُهريَ (^٣).\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرٍو الضبيُّ،\n_________\n(^١) السنن (٨٣٦)، وهو في صحيح البخاري (٨٠٣)، عن أبي اليمان، عن شعيب، به.\n(^٢) أي قوله: \"إنْ كانت هذه لصلاته حتى فارق الدُّنيا\"، وهذا يبيِّن أنَّه جعل هذه اللفظة من قبيل المُدْرج، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر: وكذا أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره، عن أبي هريرة، ويؤيد ذلك ما تقدم، في باب التكبير إذا قام من السجود، من طريق عقيل، عن الزهري، فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبيّ - ﷺ - (فتح الباري ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢).\n(^٣) ضبط العَيني في شرحه على أبي داود شعيبًا بالرفع على أنَّه فاعل وافق وعبد الأعلى على النَّصب لأنَّه مفعوله، فتكون الجملة: \"ووافق عبدَ الأعلى عن مَعْمر، شُعيبُ بن أبي حمزةَ عن الزُّهري\" وهو بمعنى.","vol":"6","page":296},{"text":"قال: حدَّثنا سَلّامُ بنُ سُلَيْم، قال: أخبرنا أبو إسحاقَ، عن بُريْد بنِ أبي مريمَ، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: صلَّى بنا عليٌّ يومَ الجملِ صلاةً أذْكَرَنا بها صلاةَ رسولِ الله - ﷺ -؛ كان يكبرُ في كلِّ خفضٍ ورفع، وقيام وقعودٍ. قال أبو موسى: فإما نسِيناها، وإما تركناها عمدًا (^١). خالَف سَلّامُ بنَ سُلَيْم في هذا الحديثِ إسرائيلَ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٣): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ (^٤)، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: لقد ذَكَرنا عليٌّ صلاةً كنَّا نصلِّيها مع\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (٢٥٠٦) عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. وابن ماجة في السنن (٩١٧) عن عبد الله بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به.\nوالطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٧ عن فهد، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به.\nورواية سلام بن سليم أشار إليها الدارقطني في العلل ٧/ ٢٢٣ فقال: ورواه أبو الأحوص (وهو سلام بن سليم) وزهير.\n(^٢) نعم، خالف سلام إسرائيل كما سيأتي في الرواية التالية، لكن قبل ذلك تجدُر الإشارة إلى اختلاف رواية سلام هذه، حيث روى أحمد في المسند (١٩٧٢٢) عن حسن (هو ابن موسى الأشيب) عن زُهير عن أبي إسحاق عن بُريد عن رجل من تميم عن أبي موسى، وزهير هو ابن معاوية، وقال الدارقطني في العلل ٧/ ٢٢٣: ورواه أبو الأحوص وزُهير وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم عن أبي موسى، إلا أنَّ زهيرًا أدخل بين بُريد وبين أبي موسى رجلًا لم يسمِّه. والصَّواب قول زهير.\nإذًا، بيَّن الدَّارقطني أنَّ رواية زهير بإضافة واسطة بين أبي موسى وبُريد هي الصواب، مما يعني الحكم بغلط روايتي أبي الأحوص سلام، وأبي بكر بن عياش، وبهذا يتبيَّن خطأ من نظر إلى الإسناد وحكم بصحته من خلال الرجال فقط، أمَّا رواية إسرائيل فهي التالية.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٣/ ٦٩ (٣٨٦٨).\n(^٤) في م: \"عن يزيد\"، وفي الأصل: \"عن يزيد بن أبي موسى\"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الذي في مصادر التخريج.","vol":"6","page":297},{"text":"رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، إمّا نسِيناها، وإمّا تركناها عمدًا؛ فكان يُكَبِّرُ كلَّما رفَع، وكلَّما وضَع، وكلَّما سجَد (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن غَيلانَ بنِ جريرٍ، عن مطرِّفٍ، قال: صليتُ أنا وعِمْرانُ بنُ حُصينٍ خلفَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فكان إذا سجَد كبَّر، وإذا رفَع رأسَه كبَّر، وإذا رفَعَ من الرَّكْعتين كبَّر، فلما قضَى الصلاةَ وانصرَفنا أخَذ عِمْرانُ بيدي فقال: لقد ذَكَّرني هذا صلاةَ محمدٍ - ﷺ -، أو لقد صلَّى بنا هذا مثلَ صلاةِ محمدٍ - ﷺ - (^٣).\nوحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ غَنم، عن أبي مالكٍ\n_________\n(^١) وأخرجه كذلك أحمد في المسند (١٩٤٩٤) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به، وفي (١٩٥٨٥) عن وكيع، عن إسرائيل، به. والبزّار في المسند (٣٠٠٨) عن عبدة بن عبد الله، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به، وفي (٣٠٠٩) عن عمرو بن علي، عن أبي أحمد، عن إسرائيل، به، وقال: هكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق، ورواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بُريد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢١ عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن إسرائيل، به. والدَّارقطني في العلل ٧/ ٢٢٤ عن أبي بكر النَّيسابوري، عن عبد الله بن محمد بن عمرو، عن محمد بن يوسف (هو الفِرْيابي)، عن سفيان (هو الثَّوري)، عن أبي إسحاق، به. وذكر الدَّارقطني في العلل ٧/ ٢٢٣ أنَّه رُوي كذلك عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي موسى، وليس بمحفوظٍ.\n(^٢) السنن (٨٣٥).\n(^٣) وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه (٨٢٦) عن أبي النعمان، عن حماد، به. ومسلم في الصحيح (٣٩٣) عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام، عن حماد، به.","vol":"6","page":298},{"text":"الأشعريِّ، أنه جمَع قومَه، فقال: اجتمِعوا حتى أصليَ لكم صلاةَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -. فاجتمعَوا، فصلَّى لهم صلاةَ الظهرِ؛ فكبَّر بهم اثنتين وعشرين تكبيرةً سوى تكبير الافتتاح؛ يكبرُ إذا سجَد، وإذا رفَع رأسَه، وقرَأ في الركعتين الأُوليَين بفاتحةِ الكتابِ - أو قال: أمِّ القرآنِ - وأسمَع من يليه (^١).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ (^٣)، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^٤): حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ (^٥)، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن أبي بشرٍ، عن عِكْرمةَ، قال: صليتُ خلفَ شيخٍ بمكةَ فكبَّر اثنتين وعشرين تكبيرةً، فقلتُ لابنِ عباسٍ: إنه أحمقُ. فقال: ثكِلتْكَ أمُّك، سُنّةُ أبي القاسم - ﷺ -.\nقال البُخاريُّ (^٦): وحدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: كان النبيُّ - ﷺ - إذا قال: \"سمِع اللهُ لمن حمِده\" قال: \"اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ\". وكان النبيُّ - ﷺ - إذا ركَع وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام من السجدتين قال: \"اللهُ أكبرُ\".\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٩٩) عن مَعْمر، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٢٩ (٢٢٨٩٣) عن عفَّان، عن أبان العطَّار، عن قَتادة، به. والطبراني في المعجم الكبير (٣٤١١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، به. و(٣٤١٢) عن علي بن عبد العزيز، عن عفان بن مسلم، عن أبان، عن قتادة، به. و(٣٤١٤) عن أسلم بن سهل الواسطي، عن القاسم بن عيسى، عن طلحة بن عبد الرحمن، عن قتادة، به.\nفالحديثُ يدور على شَهْر بن حَوْشب وهو ضعيف.\n(^٢) هو سعيد بن عثمان، وابن السَّكَن: اسم اشتهر به حتى لا يكاد يُعرف باسمه الحقيقي، وهو من رواة صحيح البخاري.\n(^٣) هو الفِربري، راوي صحيح البخاريّ، وعليه تدور أشهر رواياته.\n(^٤) الصحيح (٧٨٧).\n(^٥) في الأصل: \"ميمون\"، خطأ بيّن، والمثبت موافق لما في صحيح البخاري.\n(^٦) الصحيح (٧٩٥).","vol":"6","page":299},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن عبدِ الرحمن - يعني الأصمَّ - عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، فكلُّهم يكبرُ إذا رفَع رأسَه وإذا خفَضه (^١).\nقال أبو عُمر: إنما ذكرنا هذا الخبرَ لأنه معارِضٌ لما رُوِي عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنه كان لا يُتمُّ التكبيرَ (^٢)، وقد كان عمرُ بنُ عبدِ العزيز، والقاسمُ بنُ محمدٍ، وسالم بنُ عبدِ الله، وسعيدُ بنُ جبير لا يُتمون التكبيرَ (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، عن الزُّهْريِّ، قال: قلتُ لعمرَ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث ١/ ٢٨٨ (١٧٦)، وإتحاف الخيرة للبُوصيري (١٠٣٦) عن أبي النَّضر، عن أبي معاوية، عن ليث، به. والبزَّار في مسنده (٧٥٩٠) عن محمد بن عُبيد الله بن عُبيد، عن جده عُبيد بن عقيل، عن همام، عن ليث، به.\nكما أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (٢٠٧٦) عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، به.\nوأحمد في المسند (١٢٢٥٩) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الرحمن، به. والنسائي في المجتبى ٣/ ٢ عن يونس، عن أبي داود، عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، به.\n(^٢) رويت في ذلك أخبارٌ مُتعارضة كما أشار المصنف، ومن الآثار المؤيدة لما ذكره المصنف عن عمر هنا: ما رواه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥١١) (٢٥١٣).\n(^٣) انظر: النقل عن هؤلاء جميعًا في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥١٣ - ٢٥١٤) عن عمر بن عبد العزيز، و(٢٥١٧) عن القاسم وسالم و(٢٥١٨) عن سعيد بن جبير. وقال ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٣٥ - ١٣٦ بعد أن روى عن سالم قوله، إنَّ عمر كان يُكبِّر كلما خفض ورفع، فقال: فمن روى عنه أنه لا يتم التكبير: القاسم وسالم وعمر عبد العزيز وسعيد بن جُبير.\n(^٤) تاريخ أبي زُرْعة الدِّمشقي ١/ ٥٢٠ (١٣٩٠).","vol":"6","page":300},{"text":"عبدِ العزيز: ما يمنعُك أن تُتمَّ التكبيرَ وهذا عاملُك عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرحمن (^١) يُتمُّه؟ قال: تلك الصلاةُ الأُولى، وأبَى أن يقبلَ منِّي.\nومن حديثِ شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عِمْرانَ الهاشميِّ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، قال: صليتُ مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكان لا يُتمُّ التكبيرَ.\nذكره ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، عن أبي داودَ الطيالسيِّ، عن شعبةَ.\nوروَاه محمودُ بنُ غَيلانَ، عن أبي داودَ (^٣)، عن شعبةَ، عن الحسنِ (^٤) بنِ عِمْرانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى يحدثُ عن أبيه، أنَّه صلَّى خلفَ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكان لا يكبرُ إذا خفض (^٥)، يعني: بينَ السجدتين (^٦).\n_________\n(^١) هو عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطاب، كان عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وهو من سادات أهل المدينة ومتقني قريش كا قال ابن حِبَّان، انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٥، ومشاهير علماء الأمصار لابن حِبّان، ص ٢٠٩، وتهذيب الكمال للمزي ١٦/ ٤٤٩ - ٤٥٢.\n(^٢) المصنَّف (٢٥١٢).\n(^٣) مسند أبي داود الطيالسي (١٣٨٣).\n(^٤) هو الحسن بن عمران العسقلاني، ليَّنه ابن حجر في التقريب (١٢٧٣)، وقال عنه أبو حاتم شيخ، ونقل البخاري عن أبي داود الطيالسي أنه قال عن هذا الحديث: لا يصح، ونقل ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٩٦ عن البزَّار والطَّبري أّنَّه مجهولٌ.\n(^٥) وأخرجه بهذا الإسناد عن محمود بن غيلان: البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٠، والنَّسائي في الإغراب، ص ١٠٦ (٤٢) ولكن عند البخاري والنَّسائي وعند أبي داود الطيالسي: \"فكان لا يتم التكبير\"، لا: \"فكان لا يكبر إذا خفض\". وأخرجه كذلك أبو داود في السنن (٨٣٧) والنَّسائي في الإغراب، ص ١٠٦ (٤٣) كلاهما عن محمد بن المثنى، وعند أبي داود عن محمد بن بشار أيضًا، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٤٧ عن أبي بكر بن فورك، عن عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، به. كما أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٧٠ (١٥٣٥٢) عن روح، عن شعبة، به. وابن سعد في الطبقات ٥/ ٤٦٢ عن أبي عاصم الضحاك، عن شعبة، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٠ عن ابن أبي عمران، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن حماد، عن شعبة، به.\n(^٦) هذا مذكور عن أبي داود، فقد قال في السنن عقب حديث (٨٣٧): هذا معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يُكبّر، وإذا قام من السجود لم يكبر.","vol":"6","page":301},{"text":"ورواه أبو عاصم وعَمْرُو بنُ مرزوقٍ، عن شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، أنَّه صلَّى مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فلم يكنْ يُتمُّ التكبيرَ (^١). هذا لفظُ أبي عاصم، واتفَقا على عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن. وأما ابنُ أبي شيبةَ ومحمودُ بنُ غيلانَ فقالا فيه: سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن. وعبدُ الله وسعيدٌ أخوان، وكلاهما يروي عن أبيه عبدِ الرحمن بنِ أبزَى.\nوروَى هذا الخبرَ بُندارٌ (^٢)، عن أبي داودَ الطيالسيِّ، عن شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، عن ابنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، قال: صليتُ مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فلم يُتمَّ التكبيرَ، وصليتُ مع عمرَ بنِ عبدِ العزيز فلم يُتمَّ التكبيرَ.\nوذكر ابنُ أبي شيبة (^٣)، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: أولُ من نقَص التكبيرَ زيادٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٤٦٢، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٠ حديث أبي عاصم، ولفظ ابن سعد: فكان إذا خفض لا يكبر، قال: يعني في السجود، ولفظ البخاري: وكبر النبي - ﷺ - إذا خفض ورفع، وكلاهما قال: عبد الله بن عبد الرحمن. أما حديث عمرو بن مرزوق فأخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ولم يبين إسناده ومتنه، وإنما أحال على رواية سابقة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٩، وذكر أن فيه حديثَ عمرو عن ابن عبد الرحمن ولم يُسمِّه، أمَّا في المتن: فكان لا يُتم التكبير.\n(^٢) هو محمد بن بشار، وأخرج حديثه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٠ عن شعبة، به. وأبو داود في السنن كما مرَّ عنه وقرن حديثه بحديث البخاري، والجملة الأخيرة، وهي قول الحسن: وصليت مع عمر بن عبد العزيز: لم يذكرها إلا البخاري وقال: لا يصحَّ.\nوالحديث بالإضافة إلى الاختلاف في سنده ومتنه كما مرَّ ضعيفٌ، فقد نقل البخاريُّ عن أبي داود الطيالسي كما في التاريخ أنَّ الحديث لا يصحّ، وقال النَّسائي في الإغراب، ص ١٠٦: هذا حديثٌ مُنكر، وقد تفرّد به الحسن بن عمران. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٦٩: وقال الطبري والبزَّار: تفرّد به الحسن بن عمران وهو مجهولٌ، هذا عدا عن الاختلاف في عبد الرحمن بن أبزى أهو صحابي أم لا؟ فقد اختلف في ذلك.\n(^٣) المصنَّف (٢٥١٥).\n(^٤) أخرج البزّار في مسنده (١٩٢٨) عن ابن مسعود، أنَّ أول من نقص في التكبير الوليد بن عُقبة، ثم قال: نقصوها نقصهم الله. وروى العسكري في الأوائل، ص ٢٤٠ وابن أبي عروبة في الأوائل كذلك، ص ١٥٧، أن أول من نقص التكبير معاوية.","vol":"6","page":302},{"text":"أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ سلمةَ بنِ المعلَّى، قال: حدَّثنا أبو محمد بنُ الجارودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال (^١): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ، أنه كان لا يكبرُ إذا صلَّى وحدَه. قال: وكان قتادةُ يكبرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أن يكبرَ من صلَّى وحدَه في الفَرْضِ، فأما التَّطوعُ فلا. قال إسحاقُ بنُ منصور (^٢): قلتُ لأحمدَ: ما الذي نقَصوا من التكبيرِ؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الركوع، وإذا أراد أن يسجدَ السجدةَ الثانيةَ من كلِّ رَكْعةٍ. قال إسحاقُ بنُ منصور (^٣): وقال لي إسحاقُ بنُ راهُوْيَة: نُقصانُ التكبيرِ هو إذا انحطَّ إلى السجودِ فقط.\nوقد ذكرنا نُقصانَ التكبير، ومضَى القولُ في ذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ (^٤) بما فيه شفاءٌ إن شاء الله.\nوقرأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسودِ، عن أبيه وعلقمةَ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يكبرُ في كلِّ ركوعٍ وسجودٍ، ورفعٍ ووضع، وأبو بكرٍ وعمرُ، ويسلِّمون عن (^٥) أيْمانِهم وعن شمائلِهم: \"السلامُ عليكم ورحمةُ الله\" (^٦).\n_________\n(^١) هو إسحاق بن منصور الكَوْسَج المَرْوَزي، وهو الذي دوَّن مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٨. وانظر هذا النقل: في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، له ٩/ ٤٨٠٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٠٥.\n(^٢) مسائل الإمام أحمد ٢/ ٥٢٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٣٦.\n(^٣) المصدر السابق ٢/ ٥٢٦.\n(^٤) في الحديث الثالث لابن شهاب عن أبي سلمة كما مرَّ.\n(^٥) في ش ٤، م: \"على\".\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٨١ (٣٩٧٢) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد، عن إسرائيل، به. والهيثم بن كُليب الشاشي في مسنده ١/ ٤١٧ (٤٣٠) عن الحسن بن علي بن عفان، عن عُبيد الله، عن =","vol":"6","page":303},{"text":"وروى أشهبُ، عن مالكٍ، أنه سمِعه يحدِّثُ عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه (^١)، أنه كان يكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، ويخفضُ بذلك صوتَه (^٢). انفرَد به أشهبُ بهذا الإسنادِ موقوفًا؛ ذكره الدارقطنيُّ عن أبي بكير النيسابوريِّ، عن يونسَ، عن أشهبَ (^٣). وقد رُوي عن ابنِ عمرَ مسندًا ما يردُّ قولَ من قال عنه: إنه كان لا يُتمُّ التكبيرَ؛ لأنه محالٌ أن يكونَ عندَه في ذلك عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - شيءٌ ويخالفَه ولو كان مباحًا، ولا سيَّما ابنُ عمرَ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال (^٤): حدَّثنا رَوحُ بنُ عبادةَ، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني عمرُو بنُ يحيى، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبّانَ، عن عمِّه واسع، أنَّه سأل عبدَ الله بنَ عمرَ عن صلاةِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، فقال: \"اللهُ أكبرُ\" كلما وضَع وكلَّما رفَع، ثم يقولُ: \"السلامُ عليكم ورحمةُ الله\" عن يمينِه، و: \"السلامُ عليكم ورحمةُ الله\" عن يسارِه (^٥).\n_________\n= إسرائيل، به. والبزّار في مسنده (١٦١٠) عن محمد بن عثمان، عن عبيد الله، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨ عن علي بن شيبة، عن عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به، غير أنه قال: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله.\n(^١) في الأصل: \"عن النبي - ﷺ -\"، وهو خطأ بيّن لأن أشهب رواه موقوفًا.\n(^٢) هو في الموطأ (٢٠٠) دون قوله: \"ويخفض بذلك صوته\". وهذه هي الزِّيادة التي انفرد بها أشهب مما جعلت المصنِّف يخرجه من طريقه. وذكر ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٩ رواية أشهب ونصَّ على اختصاصه بهذه العبارة، وقال: وهذه اللفظة يُجمَع بها بين الرِّوايتين، بأن يكون سالم سمع أباه يكبر ويخفض صوته، ويزيد الفقير (راوي حديث نقص ابن عمر للتكبير) لم يسمعه لخفض صوته، أو لبعده عنه، وروى أيضًا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتم التكبير، ونافع وسالم أعرف بابن عمر من غيرهما.\n(^٣) في ش ٤، م: \"ابن شهاب\"، وهو تحريف لا ريب فيه، والمثبت من الأصل.\n(^٤) لعله في مسنده، لكن لم يرد في بغية الباحث، لأنه ليس من الزَّوائد.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٤٥٣ (٦٣٩٧)، وأبو يعلى في المسند (٥٧٦٤) عن زهير، وابن خُزيمة =","vol":"6","page":304},{"text":"قال أبو عُمر: وللقولِ في أحاديثِ التسليمتين والتسليمةِ الواحدةِ موضع غيرُ هذا. والتكبيرُ كلُّه في الصلاةِ مسنونةٌ لا ينبغي تركُها، وكذلك قال أبو بكر الأبْهَريُّ (^١) في ذلك؛ قال: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سُنةً؛ أولها: الإقامةُ، ورفعُ اليدين، والسورةُ معَ أمِّ القرآنِ، والتكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام. وذكر سائرَها، كما قد ذكرناه عنه في بابِ ابنِ شهابٍ عن أبي سلمةَ (^٢)، فإنْ ترَك التكبيرَ كلَّه أو بعضَه تاركٌ وكبَّر تكبيرةَ الإحرام، فإنَّ أهلَ العلم مختلِفون؛ فالذي عليه جمهورُ العلماء وجماعةُ الفقهاء أنه لا شيءَ عليه إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرام، إلا أنه عندَهم مسيءٌ لا يُحمَدُ له فعلُه، ولا ينبغي أن يفعلَ ذلك ولا يتعمَّدَه، فإن فعَله ساهيًا سجَد لسهوِه عندَ غيرِ الشافعيِّ (^٣)، فإنه لا يرى السجودَ إلا في السهوِ عن عملِ البدنِ لا عن الذكرِ، فإن لم يفعلْ لم تبطلْ صلاتُه. وحجتُهم في ذلك ما ذكرناه من الآثارِ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وعن جماعةٍ من الصحابةِ، في تركِهم التكبيرَ المذكورَ،\n_________\n= في الصحيح (٥٧٦) عن أحمد بن مَنيع، والحسن بن محمد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨ عن علي بن شيبة، كلهم (أحمد، وأحمد بن منيع، والحسن بن محمد، وعلي بن شيبة) عن روح، به.\nورواه النسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وابن خُزيمة في الصحيح (٥٧٦) عن الحسن بن محمد الزَّعفراني، عن حجاج، به.\n(^١) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية ببغداد والمتوفى سنة ٣٧٥ هـ، له شروح على مختصر ابن عبد الحكم، ولعل المصنِّف أخذ هذا النقل منها، والشرح الكبير للمختصر وصل إلينا منه أجزاء متفرقة ليس فيها هذا النقل.\nانظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٤/ ٤٦٦ - ٤٧٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ٣٣٢ - ٣٣٤.\n(^٢) كما مرّ قبل ذلك في الحديث الثاني لأبي سلمة عن ابن شهاب.\n(^٣) انظر: الحاوي للماوردي ٢/ ٢٢٥.","vol":"6","page":305},{"text":"دونَ أن يعيبَ بعضُهم على بعضٍ ذلك. وهذه المسألة (^١) تعدُّ من المسائل التي ترَك فيها مالكٌ العملَ للحديث.\nوأما وجوبُ تكبيرةِ الإحرام دونَ غيرها من التكبير، فلقوله - ﷺ -: \"تحريمُها التكبيرُ\"، وأثبتُ شيءٍ في ذلك عندي أيضًا ما حدَّثناهُ محمدُ بنُ خليفةَ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ (^٣)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ مضرَ، عن ابنِ عجلانَ، عن عليِّ بنِ يحيى الزُّرَقيِّ، عن أبيه، عن عمِّه، وكان بدريًّا، قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - إذ دخَل رجلٌ، فقام ناحيةَ المسجدِ فصلَّى، ورسولُ الله يرمُقُه ولا يشعرُ، ثم انصرَف فأتَى رسولَ الله - ﷺ - فسلَّم عليه، فردَّ ﵇، ثم قال: \"ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تصلِّ\". قال: لا أدري في الثانيةِ أو في الثالثةِ. قال: والذي أنزَل عليك الكتابَ، لقد جهَدْتُ وحرَصتُ، فعلِّمْني وأرِني. فقال له: \"إذا أردتَ أن تصليَ فتوضأ فأحسِنِ الوضوء، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ (^٤) حتى تطمئنَّ\n_________\n(^١) ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ١٠٨٠ (طبعة ابن الجوزي)، عن يحيى بن سلّام، قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يُحدِّث عن الليث عن سعد، قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله - ﷺ -، مما قال فيها برأيه، قال: \"ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. وعلَّق أبو عمر بن عبد البر على ذلك بقوله: \"ليس أحدٌ من علماء الأمة يُثبت حديثًا عن رسول الله - ﷺ - ثم يَرُدُّه دون ادِّعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته فضلًا عن أن يُتخذ إمامًا ولزمه اسم الفسق\". لذا، فمخالفة مالك للعمل بالحديث غالبًا؛ لأنه خالف عمل أهل المدينة، والله أعلم.\n(^٢) في الأصل: \"خلف\"، خطأ، وهذا إسناد دائر عند ابن عبد البر.\n(^٣) هو الآجُرِّي، والحديث في الأربعين، له، ص ١٣٣ (١٩).\n(^٤) وقع سقط في الأصل من هنا إلى \"ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا\" الآتي في الحديث الآخر، وهو قفز نظر غريب تأتي من عدم المقابلة.","vol":"6","page":306},{"text":"قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، فإذا صنَعتَ ذلك فقد قضَيتَ صلاتَك، وما انتقَصتَ من ذلك فإنما انتقصتَه من صلاتِك\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى (^٢)، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني عليُّ بنُ يحيَى بنِ خلادٍ، عن أبيه، عن عمِّه، وكان بدريًّا، قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - في المسجدِ، فدخَل رجل فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ، وجعَل رسولُ الله - ﷺ - يرمقُه، فصلَّى ثم جاء فسلَّم، فردَّ ﵇، وقال: \"ارجِعْ فصلِّ، فإنَّك لم تصلِّ\"، فعَل ذلك ثلاثَ مراتٍ، فقال في الثانيةِ أو في الثالثةِ: والذي بعَثك بالحقِّ، لقد اجتهدتُ في نفسي، فعلِّمْني وأرني، فقال: \"إذا أردتَ أن تصليَ فتوضأ، فأحسنْ وضوءَك، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ قائمًا، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم قُمْ\" (^٣) وذكر الحديثَ.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى (^٦)، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) وأخرجه النَّسائي في المجتبى ٣/ ٥٩ - ٦٠، والحسن بن سفيان النَّسوي في الأربعين ٦٣ (٢٤)، كلهم عن قُتيبة بن سعيد، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٧٣ من طريق بكر بن مُضر، به.\n(^٢) هو ابن سعيد القطّان.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٠ (١٨٩٩٧) عن يحيى بن سعيد، به. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ص ٨٢ (٧٩) مختصرًا، عن مُسدّد، به. والبزار في مسنده ٢/ ٥ (٣٧٢٦) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، به. والطبراني في المعجم الكبير (٤٥٢٣) عن معاذ بن المثنى، عن مُسدَّد، به، كما أخرجه النَّسائي ٢/ ١٩٣ عن قُتيبة، عن بكر بن مُضر، عن ابن عجلان، به.\n(^٤) في الأصل: \"حدثنا معاوية\"، وهو غلط محض.\n(^٥) في السنن الكبرى (٩٦٠)، وهو في المجتبى ٢/ ١٢٤.\n(^٦) هو يحيى بن سعيد القطّان.","vol":"6","page":307},{"text":"عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى. فذكر مثلَه بمعناه (^١).\nوهذا الحديثُ ذَكَر فيه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - فرائضَ الصلاةِ دونَ سُننِها، وليس فيها ذكرُ تكبيرٍ غير (^٢) تكبيرةِ الإحرام، ففي ذلك أوضحُ الدلائلِ على وجوبِ تكبير الإحرام، وسقوطِ ما سواها من التكبيرِ من جهةِ الفرضِ، وهي تشهدُ لصحةِ روايةِ من روى: \"تحريمُها التكبيرُ\". وهو حديثٌ رُوي من وجوهٍ؛ من حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (^٣)، وأحسنُها حديثُ عليٍّ (^٤)، وسنذكرُه فيما بعدُ من هذا البابِ، إن شاء الله.\n_________\n(^١) وأخرجه أيضا: البخاري في صحيحه (٧٥٧) عن محمد بن بشار، عن يحيى، به، و(٧٩٣) عن مُسدَّد، عن يحيى، به. ومسلم في الصحيح (٣٩٧) عن محمد بن المثنى، به.\n(^٢) قوله: \"تكبير غير\" سقط من الأصل.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٥)، والترمذي في الجامع (٢٣٨)، وابن ماجة في السنن (٢٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٥، كلهم من طرق عن أبي سفيان السَّعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخُدْري ﵁.\nوهذا حديث ضعيف، إذ فيه أبو سفيان طريف بن شهاب السَّعدي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر (٣٠١٣)، وأبو نَضْرة هو المنذر بن مالك العبدي، تابعي ثقة.\nورواه الطبراني والحاكم بإسناد آخر معلل، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٦ (٢٣٩٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٧٩، كلهم من طريق سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.\nوقال الدارقطني في العلل ١١/ ٣٢٣: يرويه أبو سفيان السَّعدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد، وروي عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبي نَضْرة، قاله أبو عمر الحَوْطي.\nقال الدّارقطني: وسعيد بن مسروق لا يُحدِّث عن أبي نَضْرة، ولعل حسّانًا حدَّثه عن أبي سفيان، فتوهَّم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثَّوري سعيد بن مسروق.\n(^٤) قال الترمذي: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا، وأصحّ من حديث أبي سعيد.","vol":"6","page":308},{"text":"وكان ابنُ القاسم يقولُ: من أسقَط من التكبيرِ في الصلاةِ ثلاثَ تكبيراتٍ فما فوقَها سجَد للسهوِ قبلَ السلام، فإن لم يسجدْ بطَلتْ صلاتُه (^١). وهذا يدلُّ على أنَّ عُظْمَ التكبيرِ عندَه وجُملتَه فرضٌ، وأنَّ اليسيرَ منه مُتجاوزٌ عنه، نحوَ التكبير والتكبيرتين.\nوقال أصبغُ بنُ الفرج وعبدُ الله بنُ الحكم من رأيِه: ليس على من لم يكبِّرْ في الصلاةِ من أولها إلى آخرِها شيءٌ إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرام، ولو فعَل ذلك أحدٌ ساهيًا أستَحِبُّ له سجودَ السهوِ، فإن لم يسجدْ (^٢) فلا شيءَ عليه. قالا: ولا ينبغي لأحدٍ أن يتركَ التكبيرَ عامدًا؛ لأنه سنةٌ من سننِ الصلاةِ، فإن فعَل فقد أساء وصلاتُه ماضيةٌ. وعلى هذا القولِ جماعةُ فقهاء الأمصارِ من الشافعيين والكوفيين وأهلِ الحديث (^٣).\nواختلَف الفقهاءُ في تكبيرةِ الإحرام؛ فذهَب مالكٌ في أكثرِ الرواياتِ عنه والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم إلى أن تكبيرةَ الإحرام فرضٌ واجبٌ من فروضِ الصلاةِ، والحجة لهم (^٤): الحديثُ الذي ذكرنا، من حديثِ أبي هريرةَ ورفاعةَ بنِ رافع، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال للرجل: \"إذا أردتَ الصلاةَ، فأسبغ الوضوء، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ\". وذكر الحديثَ، فعلَّمه ما كان واجبًا، وسكت له عن رفع اليدين، وعن التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورفع (^٥)، وعن سائرِ الذكرِ المسنونِ والمستحبِّ، فبان بذلك أنَّ تكبيرةَ الإحرام واجبٌ فعلُها في الصلاةِ، مع قوله - ﷺ -: \"تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ\".\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزِّيادات ١/ ٣٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٨.\n(^٢) ر ١: \"يفعلْ\".\n(^٣) انظر: الأم ١/ ١٣١.\n(^٤) في ر ١، ش ٤: \"وحجتهم عندي\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) قوله: \"وعن التكبير في كل خفض ورفع\" لم يرد في ش ٤، ر ١، وهو ثابت في الأصل، وسقط من الأصل قوله: \"وسكت له عن رفع اليدين\".","vol":"6","page":309},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ، عن علي بنِ أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: \"مفتاحُ الصلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا زُهير بنُ عبادٍ (^٣)، قال: سمِعتُ وكيعًا يقولُ: إذا رأيتَ الرجلَ لا يقيمُ تكبيرةَ الإحرام، فأيَّ شيءٍ ترجُو منه (^٤)؟\nوقال عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ: ولو افتتَح الرجلُ صلاتَه بسبعين اسمًا من أسماء الله ﷿ ولم يكبِّرْ تكبيرةَ الإحرام لم يجزِه، وإن أحدَث قبلَ أن يُسَلِّمَ لم يجزِه (^٥). وهذا تصحيحٌ من عبدِ الرحمن بنِ مهديٍّ لحديثِ: \"تحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ\". وتديُّن منه به، وهو إمامٌ في علم الحديث.\nوقال الزهريُّ والأوزاعيُّ وطائفةٌ أيضًا: تكبيرةُ الإحرام ليست بواجبةٍ (^٦).\n_________\n(^١) السنن (٦١)، (٦١٨).\n(^٢) وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٣)، وأحمد في المسند (١٠٠٦)، والدارمي (٦٩٣)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، وأبو يعلى في مسنده (٦١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٣ وغيرهم، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به.\n(^٣) في الأصل: \"زهير بن عمار\"، وفي م: \"هشام بن عمار\"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا من النسخ الأخرى، وهو زهير بن عباد الرؤاسي ابن عم وكيع بن الجراح. وينظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٨٢٤.\n(^٤) أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان ٤/ ٣٦٥ (٢٦٥٢) من طريق يحيى بن معين، قال: سمعت وكيعًا يقول: \"من لم يُدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره\".\n(^٥) أخرجه الترمذي في الجامع ١/ ٢٧٩ عقب حديث رقم (٢٣٨) عن أبي بكر محمد بن أبان، عن ابن مهدي.\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧٦ - ٧٩. وعزا القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٧٥ عن الزهري وابن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن.","vol":"6","page":310},{"text":"وقد رُوي عن مالكٍ (^١) في المأموم ما يدلُّ على هذا القولِ، ولم يختلفْ قولُه في الإمام والمنفردِ؛ أنَّ تكبيرةَ الإحرام واجبةٌ عليه، وأنَّ الإمامَ إذا لم يكبِّرْها بطَلت صلاتُه وصلاةُ مَن خلفَه فرضًا. وهذا يقضي على قوله في المأموم (^٢)، والصحيحُ عندي قولُ من قال بوجوبِ تكبيرةِ الإحرام فرضًا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.\nواختَلَف الفقهاءُ في حالِ تكبيرةِ الإمام والمأموم في تكبيرةِ الإحرام؛ فذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد (^٣)، قال: قال مالكٌ: إذا كبَّر الإمامُ كبَّر المأمومُ بعدَه، ويُكرهُ له أن يكبرَ في حالِ تكبيرِه، وإن كبَّر في حالِ تكبيرِه أجزَأه، وإن كبَّر قبلَه لم يُجزِئْه.\nقال: وقال أبو حنيفةَ، وزُفرُ، ومحمدٌ، والثوريُّ، وعبيدُ الله بنُ الحسنِ: يكبِّرُ مع تكبيرِ الإمام.\nقال محمدُ بنُ الحسن: فإن فرَغ المأمومُ من التكبيرِ قبلَ الإمام لم يُجزئْه.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ (٢٠٤)، والمدونة ١/ ١٦٢.\n(^٢) بعد هذا في م: \"فافهم\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٣) اختلف في اسمه وكنيته ولقبه، فقد اتفق العلماء على تسميته بمحمد، وأغلب المترجمين له على أنّ أباه اسمه أحمد، فهو محمد بن أحمد على الغالب، وهكذا سمّاه المصنف كما في الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك، في حين أنه سمّاه محمد بن إسحاق كما في الحديث الثاني لابن شهاب عن عطاء بن زيد، ولم يختلف قول المصنِّف في كنيته بأبي عبد الله، وهو كذلك عند القاضي عياض في المدارك، وابن فرحون في الديباج المُذهب، في حين كناه الذهبي والدّاودي وغيرهما بأبي بكر.\nأما الاختلاف الأكبر ففي ضبط لقبه وشهرته، حيث ضبطه المصنف في أغلب المواطن بابن خوازبِنْداد، وضبطه في موضعين بابن خُوَيْزمَنْداد، وهذا الأخير هو الأكثر الأشهر في ضبط لقبه، فهكذا هو عند ابن حزم، وابن فرحون ومخلوف، والقرطبي والزَّركشي وابن حجر وغيرهم.\nوهو أحد علماء المالكية العراقيين، تتلمذ على أبي بكر الأبهري، ويعدُّ من طبقة القاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب المالكيين وغيرهما، ولم يحظ بترجمة لائقة في كتب المذهب، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض ٧/ ٧٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٨٠، والديباج المُذْهب لابن فَرْحون، ص ٢٦٨، ولسان الميزان لابن حجر ٥/ ٢٩١.","vol":"6","page":311},{"text":"وقال الثوريُّ: يُجزئُه.\nوقال أبو يوسفَ، والشافعيُّ في أشهرِ قولَيه: لا يكبِّرُ المأمومُ حتى يفرُغَ الإمامُ من التكبير.\nوقال أصحابُ الشافعيِّ: إن كبَّر قبلَ الإمام أجزأه (^١). وعندَهم أنه لو افتتَح الصلاةَ لنفسِه ثم أراد أن يدخلَ في صلاةِ الإمام كان ذلك له، على أحدِ قولي الشافعيِّ.\nوقالت طائفةٌ من أصحابِ داودَ وغيرِهم: إن تقدَّم جزءٌ من تكبير المأموم في الإحرام تكبيرةَ الإمام لم يُجزِئْه، وإنما يُجزئُه أن يكونَ تكبيرُه في الإحرام بعدَ إمامِه.\nوإلى هذا ذهَب الطحاويُّ (^٢)، واحتجَّ بأنَّ المأمومَ إنما أُمِر أن يدخلَ في صلاةِ الإمام بالتكبيرةِ، والإمامُ إنما يصيرُ داخلًا فيها بعدَ الفراغ من التكبيرِ، فكيف يصِحُّ دخولُ المأموم في صلاةٍ لم يدخلْ فيها إمامُه بعدُ؟ واحتجَّ أيضًا لمن أجاز من أصحابِه تكبيرَهما معًا بقوله - ﷺ - في حديث أبي موسى وغيره (^٣): \"إذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا\" (^٤). قال: وهذا يدلُّ على أنهم يُكبِّرون معًا (^٥)؟ لقوله: \"فإذا ركَع فاركعوا\"، وهم يركعون معًا. والقولُ الأولُ عندَه أصحُّ، وهو قولُ أبي يوسفَ وأحدُ قولي الشافعي.\n_________\n(^١) هذا الكلام كله منسوب لابن خُوَيزمنداد في كتابه \"الخلاف\" كما صرّح المصنف في أكثر من موضع، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٨.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨.\n(^٣) قوله: \"في حديث أبي موسى وغيره\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (٥١٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٤٧) و(٢٩١٣) و(٣٠٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦١٠) و(٣٠٠٥) و(٣٥٤٩) و(٧٢٣٥) و(٨٠٤٨)، وأحمد في المسند (١٩٦٦٥)، ومسلم في الصحيح (٤٠٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٥٤ (١٦٨١)، وغيرهم من رواية حطان بن عبد الله الرقاشي، عنه.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨.","vol":"6","page":312},{"text":"واختلفوا في الوقتِ الذي يكبِّرُ فيه الإمامُ للإحرام، فقال مالكٌ والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن: لا يكبِّرُ حتى يفرُغَ المؤذنُ من الإقامةِ وبعدَ أن تعتدلَ الصفوفُ ويقومَ الناسُ مقاماتِهم (^١). والحجَّةُ لهم حديثُ أنسٍ: أقبَل علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يكبِّرَ في الصلاةِ فقال: \"أقيموا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري\" (^٢). وعن عمرَ (^٣) وعثمانَ (^٤) مثلُ هذا في تأخيرِ التكبيرِ للإحرامِ حتى تفرُغَ الإقامةُ، وتستويَ الصفوفُ.\nوقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وزُفرُ (^٥): لا يكبِّرُ الإمامُ إلا قبلَ فراغ المؤذنِ من الإقامةِ. ويستحسِنون أن تكونَ تكبيرةُ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ. وحجتُهم حديثُ الثوريِّ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، عن بلالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لا تسبقني بآمين.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (^٧)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ (^٨)، عن\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٧.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٨)، ومسلم في الصحيح (٤٣٤) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس ﵁. وأخرجه البخاري كذلك في الصحيح (٧٢٥) من طريق حميد الطويل عن أنس.\n(^٣) الموطأ (٤٣٤)، وانظر: عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١.\n(^٤) الموطأ (٤٣٥)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٠٨)، والطّحاوي في مشكل الآثار ١٤/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١ - ٢٢.\n(^٥) انظر أقوالهم: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٧.\n(^٦) السنن (٩٣٧). ومن طريق أبي داود: البغوي في شرح السنة ٣/ ٦٢ (٥٩١).\n(^٧) هو ابن راهُوية، جاء مصرحًا به عند البغوي.\n(^٨) هو الثَّوري كما جاء مصرَّحًا به عند عبد الرَّزاق وغيره.","vol":"6","page":313},{"text":"عاصم (^١)، عن أبي عثمانَ (^٢)، عن بلالٍ، أنه قال: يا رسولَ الله، لا تسبقْني بآمينَ (^٣).\n_________\n(^١) عاصم بن سليمان الأحول: أحد الثقات. تحرير التقريب ٢/ ١٦٦ (٣٠٦٠).\n(^٢) هو النَّهدي عبد الرَّحمن بن ملَّ.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٦٣٦) عن الثوري، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (٨٠٤٠) عن حفص، عن عاصم، به. وأحمد في المسند ٣٩/ ٣١٥ (٢٣٨٨٣) عن محمد بن فُضيل، عن عاصم، به. والبزّار في مسنده (١٣٧٥) عن محمد بن معمر، عن سهل بن حماد، عن المغيرة بن مسلم، عن عاصم، به. وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحدٍ لم يُسنده، ورواه غير واحدٍ وأسنده، ولا نعلم روى أبو عثمان عن بلال غير هذا الحديث. وابن خُزيمة في صحيحه (٥٧٣) عن محمد بن حسان الأزرق، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وقال عند ذكر محمد بن حسان: حدثنا بخبر غريبٌ غريب إن كان حفظ اتّصالَ الإسناد، وقال عقب روايته للحديث: هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله؛ الثوري عن عاصم فقال: عن بلال، والرُّواة إنما يقولون في هذا الإسناد: عن أبي عثمان، أنَّ بلالًا قال للنبي - ﷺ -. والشاشي في مسنده (٩٧٦) عن أحمد بن إبراهيم، عن علي بن قادم، عن سفيان، به. والطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤) من عدة طرق، منها: هذه عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، به. وصيغة الحديث توحي بأنّه مرسل، كما أشار إلى ذلك: البزار وابن خزيمة، إذ إنّ أبا عثمان من كبار التابعين ويروي حادثة في عهد رسول الله - ﷺ -، ولذلك قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢ (٢٩٣٣): وأما حديث عاصم الأحول ... فهكذا رواه عبد الواحد بن زياد - أي: قال: قال بلال - عن عاصم مرسلًا، وقيل: عن أبي عثمان عن بلال، وهو أيضًا مرسلٌ، وقيل: عن أبي عثمان عن سلمان قال بلال، وهو ضعيفٌ ليس بشيء.\nواعترض ابن التُّركماني في الجوهر النَّقي على الحكم بإرساله فقال ٢/ ٢٣: أبو عثمان أسلم في عهد النبي - ﷺ -، وسمع جمعًا كثيرًا من أصحابه ﵇ كعمر بن الخطّاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ: \"عن\" أو: \"قال\" فهو محمول على الاتصال.\nوفي العلل لابن أبي حاتم (٣١٤): وسألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عباد بن عبادة والصباح بن سهل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن بلال، أنّه سأل النبي - ﷺ -، قال: لا تسبقني بآمين، فقال: هذا خطأ، رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أنّ بلالًا قال للنبي - ﷺ -، مرسلًا. وقال الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٣/ ٨٦ بعد أن ساقه مرسلًا: وهذا هو الصواب. وحكم ابن رجب في شرح البخاري ٤/ ٤٨٩ بإرساله، فالحديث مرسلٌ كما ذهب إلى ذلك كبار الحفاظ والنُّقاد.","vol":"6","page":314},{"text":"قالوا: وهذا يدلُّ على أنَّه كان يكبِّرُ قبلَ فراغ بلالٍ من الإقامة (^١).\nواختلفوا في حينِ قيام المأموم إلى الصَّلاةِ؛ فكان مالكٌ لا يحُدُّ في ذلك حَدًّا، وقال: لم أسمعْ فيه بحدٍّ، ورأى أنَّ ذلك على قدرِ طاقةِ الناسِ؛ لاختلافِهم في أحوالهم؟ فمنهم الخفيفُ والثقيلُ (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يكن الإمامُ معهم في المسجدِ، فإنهم لا يقومون حتى يرَوا الإمامَ معهم (^٣). وهو قولُ الشافعيِّ وداودَ، وحجتُهم حديثُ أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: \"إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوْني\". وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ؛ رواه يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، عن عبدِ الله بنِ أبي قَتادةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -. روَاه عن يحيَى جماعةٌ؛ منهم: أيوبُ السَّختيانيُّ (^٤)، والحجاجُ الصوافُ (^٥)،\n_________\n(^١) وهذا المعنى ذكره ابن بطّال في شرحه على البخاري ٢/ ٣٩٦ فقال: أي لا تُحرم في الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لئلا تسبقني بقراءة أم القرآن. وذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨ هذا أيضًا.\nلكنّ البغوي قال في شرح السُّنة ٣/ ٦٣: قيل في تأويله: إنّ بلالًا كان يُقيم في موضع أذانه من وراء الصفوف، فلربما سبقه النبي - ﷺ - ببعض القراءة، فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين فينال فضيلة التأمين معه، وهذا الأخير هو الأقرب، والله أعلم.\n(^٢) الموطأ ١/ ١١٨ - ١١٩ (١٨٠).\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٦٦.\n(^٤) رواه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٩ (١٣٣٦) عن الصائغ، عن مُسدَّد، عن عبد الوارث، عن أيوب، به. والطَّبراني في الأوسط ٨/ ٢٤٤ (٨٥٢٧) عن معاذ، عن مُسدَّد، عن عبد الوارث، عن أيوب، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبد الوارث.\nفلعله يقصد عن أيوب وحدَه، وإلا فقد رواه حماد عن أيوب والحجّاج كما سيأتي.\n(^٥) هو الحجّاج بن أبي عثمان، وروايته أخرجها أحمد في المسند (٢٢٥٧٨) عن يعلى، عن حجّاج، به. ومسلم في الصحيح (٦٠٤) عن إسماعيل بن عُليّة، عن حجّاج، به. وابن خُزيمة في الصحيح (١٥٢٦) من طريق بندار، ويحيى القطّان وسفيان بن حبيب، كلهم عن حجّاج، به. وابن حبّان في صحيحه (٢٢٢٢) عن أبي خليفة، عن مُسدّد، عن يحيى، عن حجّاج، به، وغيرهم.\nورواه النسائي في المجتبى ٢/ ٨١ عن علي بن حُجْر، عن هُشيم، عن هشام بن أبي عبد الله وحجّاج، به. ولفظه: \"إذا نودي للصلاة ... \".","vol":"6","page":315},{"text":"ومَعْمرُ بنُ راشدٍ، وشيْبانُ؛ ذكره البخاريُّ (^١)، عن أبي نُعيم، عن شيْبانَ. وروَاه ابنُ عيينةَ، عن مَعْمرٍ (^٢)، وحدَّث به مسدَّدٌ وغيرُه، عن حمادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ والحجَّاج جميعًا، عن يحيى بنِ أبي كثير (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٤): إذا كانَ الإمامُ مَعَهُم في المسجدِ فإنهم يقومون في الصفِّ إذا قال المؤذنُ: حيَّ على الفلاح.\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه وداود (^٥): البِدارُ في القيام إلى الصلاةِ أولى في أولِ أخذِ المؤذِّنِ في الإقامةِ؛ لأنه بِدارٌ إلى فِعْلِ برٍّ. وليسَ في ذلك شيءٌ محدودٌ عندَهم.\nوقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ (^٦): سألتُ أبي عن الإمام؛ أيُكبِّرُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ، أو حيثُ يفرُغُ من الإقامةِ؟ فقال: حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: \"إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني\". وقد رُوِي عن عمرَ\n_________\n(^١) في الصحيح (٦٣٨)، وأخرجه كذلك مسلم (٦٠٤) عن إسحاق، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان، به.\n(^٢) أخرجه الحميدي في المسند (٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤١١٦) كلاهما عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (٦٠٤) من طريق ابن أبي شيبة. ومن غير طريق ابن عُيينة أخرجه: عبد الرّزاق في المصنَّف (١٩٣٢)، ومن طريقه مسلم في الصحيح (٦٠٤).\n(^٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٩ (١٣٣٦) عن أبي أمية، عن القواريري، عن حماد بن زيد، به. وأبو نُعيم في المستخرج ٢/ ٢٠١ (١٣٤١) عن حبيب، عن يوسف القاضي، عن مُسدَّد، عن حماد، به.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، والإشراف، له ٢/ ١٣٥.\n(^٥) قال النَّووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٠٣: فمذهب الشافعي ﵀ وطائفة أنّه يُستحب أن لا يقوم أحدٌ حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. والنَّووي لا شك أنّه أعلم بمذهب الشافعي من المصنف، ويؤيد قول النووي ما نقله ابن قُدامة في المغني ١/ ٥٣٨ عن الشافعي: أنه يقوم إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة.\n(^٦) مسائل الإمام أحمد ٦١ (٢١٧).","vol":"6","page":316},{"text":"أنَّه كان يبعثُ إلى الصفوفِ، فإذا استوتْ كبَّر، وحديثُ: \"لا تَسبقْني بآمينَ\"، وأرجُو ألا يضيقَ ذلك إن شاء اللهُ.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: حديثُ أبي قتادةَ عن النبيِّ - ﷺ -: \"إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني\"؟ فقال: أنا أذهبُ إلى حديثِ أبي هريرةَ؛ روَاه الزُّهريُّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: خرَج علينا رسولُ الله - ﷺ - وقد أُقيمتِ الصفوفُ، فأقبَل يمشي حتى أتَى مقامَه، فذكَر أنه لم يغتسلْ (^١).\nولا أدفعُ حديثَ أبي قتادةَ. وقال: حديثُ أبي هريرةَ إسنادُه جيدٌ.\nقال أبو عُمر: قد تقدَّم حديثُ أبي هريرةَ في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم في الجُنبِ يصلِّي بالقوم وهو ناسٍ، كما ذكر محمدٌ الزُّبيديُّ، ويونسُ، ومعمرٌ، والأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وقد ذكرنا الاختلافَ فيه عن الزُّهريِّ في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم (^٢).\nوذكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ، عن عَمْرِو بنِ مهاجرٍ، قال: رأيتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز، ومحمدَ بنَ كعبٍ القُرَظي، وسالم بنَ عبدِ الله، وأبا قِلابةَ، وعِراكَ بنَ مالكٍ الغفاري، ومحمدَ بن مسلم الزُّهْريَّ، وسليمانَ بنَ حبيبٍ، يقومون إلى الصلاةِ في أولِ بدءٍ من الإقامة (^٣).\n_________\n(^١) أخرج مسلم في صحيحه (٦٠٥) (١٥٩) من طريق الأوزاعي عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ الصَّلاة كانت تُقام لرسول الله - ﷺ - فيأخذ الناسُ مَصافَّهم قبل أن يقوم النبي - ﷺ - مقامه.\nوفي رواية البخاري (٢٧٥) وفيه: أنَّ الصلاة أقيمت وعُدِّلت الصفوف قيامًا، فخرج رسول الله - ﷺ -، فلما قام في مصلّاه ذكر أنّه جُنبٌ فقال لهم: \"مكانكم\"، ثم رجع فاغتسل.\n(^٢) الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي حكيم في بداية هذا الكتاب، والحديث مرسلٌ.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، وفي الإشراف، له ٢/ ١٣٥، وأتبع هذا بقوله: وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق.","vol":"6","page":317},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجبارِ الصوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ، عن عَمْرِو بنِ مهاجرٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقولُ: إذا سمِعتَ النداءَ بالإقامةِ، فكنْ أولَ من أجاب.\nقال: ورأيتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، وسالم بنَ عبدِ الله، وأبا قِلابةَ، وعِراكَ بنَ مالكٍ الغفاريَّ، ومحمدَ بنَ كعبٍ القُرَظيَّ، والزُّهريَّ، يقومون إلى الصلاةِ في أولِ بدءٍ من الإقامةِ. قال: وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيز إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ عدَّل الصُّفوفَ بيدِه عن يمينِه ويسارِه، فإذا فرَغ المؤذنُ كبَّر.\nأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الخضرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن ابنِ عجلانَ، عن أبي عُبيدٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز بخُناصِرةَ (^٢) يقولُ حينَ يقولُ المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ: قوموا قد قامتِ الصلاة.\nقال: وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيدَ بنِ جابرٍ يقولُ: سمِعتُ الزهريَّ يقولُ: ما كان المؤذنُ يقولُ: قد قامتِ الصلاةُ حتى تعتدلَ الصفوف (^٣).\nقال: وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، عن أبي يعلَى، قال: رأيتُ أنسَ بنَ مالكٍ إذا قيل: قد قامتِ الصلاةُ، قام فوثَب (^٤). قال: وحدَّثنا\n_________\n(^١) المصنَّف (٤١٢١).\n(^٢) هي بُليدة من أعمال حلب، تُحاذي قَنّسرين، وفي فتوح البلدان للبلاذري: خُناصِرة تُنسب إلى خُناصِر بن عمر بن الحارث الكلبي، انظر: فتوح البلدان للبلاذري، ص ١٧٦، ومعجم البلدان لياقوت ٢/ ٣٩٠.\n(^٣) روى أبو داود في المراسيل، ص ١١٩ - ١٢٠ (٩٠) قريبًا من هذا.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٠.","vol":"6","page":318},{"text":"أبو بكر بنُ أبي الأسود، قال: حدَّثنا مُعتمرُ (^١) بنُ سليمانَ، عن هشام، عن الحسن وابنِ سيرينَ، أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقولَ المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ (^٢).\nقال: وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا المباركُ بنُ فَضالةَ، قال: سمِعتُ فَرْقَدًا السبَخيَّ قال للحسنِ وأنا عندَه: أرأيتَ إذا أخَذ المؤذنُ في الإقامةِ، أأقومُ، أم حتى يقولَ: قد قامتِ الصلاةُ؟ فقال الحسنُ: أيَّ ذلك شئت.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ ذَكْوانَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا كلثومُ بنُ زيادٍ المحاربيُّ (^٣)، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: إذا قال المؤذنُ: اللهُ أكبرُ، وجَب القيامُ، وإذا قال: حيَّ على الصلاةِ، اعتدَلتِ الصفوفُ، وإذا قال: لا إلهَ إلا اللهُ، كبَّر الإمامُ (^٤).\nواختلَف الفقهاءُ في التكبيرِ فيما عدَا الإحرامَ؛ هل يكونُ مع العملِ أو بعدَه؟ فذهَب مالكٌ وأصحابُه (^٥) إلى أنَّ التكبيرَ يكونُ في حالِ الرفع والخفضِ حينَ يَنحطُّ إلى الركوع وإلى السجودِ، وحينَ يرفعُ منهما، إلا في القيام من اثنتَين (^٦)\n_________\n(^١) في الأصل: \"معمر\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤١١٣) عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، به.\n(^٣) راوٍ مُقلٌّ من الحديث كما قال ابن عَدي، ذكره ابن حبّان في الثقات وضعفه النَّسائي، وذكره ابن عدي في الضعفاء اعتمادًا على تضعيف النسائي، وكذا فعل الذهبي وابن حجر في الميزان واللسان. انظر: الثقات لابن حبان ٧/ ٣٥٥، والضعفاء والمتروكون للنسائي، ص ٩٠، وميزان الاعتدال ٣/ ٤١٧، وله ترجمة طويلة في تاريخ دمشق ٥٠/ ٢١٦ - ٢١٧.\n(^٤) عزاه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٢٠ إلى سعيد بن منصور.\n(^٥) النوادر والزّيادات لابن أبي زيد ١/ ١٨٤.\n(^٦) حسب نقل ابن عبد البر فإنَّ مالكًا ﵀ يرى أنَّ التكبير يكون مع العمل في كلِّ التكبيرات، باستثناء تكبيرتي الإحرام، والقيام من الجلسة، فإنَّه لا يكبِّر إلا بعد القيام.","vol":"6","page":319},{"text":"من الجلسةِ الأُولى، فإن الإمامَ وغيرَه لا يكبِّرُ حتى يستقيمَ قائمًا، فإذا اعتدَل قائمًا كبَّر، ولا يكبِّرُ إلا واقفًا، كما لا يكبِّرُ في الإحرام إلا واقفًا، ما لم تكنْ ضرورةٌ. وقد رُوِي نحوُ ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيز.\nوقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والشافعيُّ (^١)، وجمهورُ العلماء (^٢): التكبيرُ في القيام من اثنتين وغيرِهما سواءٌ، يكبِّرُ في حالِ الخفضِ والرفع والقيام والقُعودِ، على ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ وغيره في ذلك؛ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، وفي كلِّ خفضٍ ورفعٍ، وقيامٍ وقعودٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: أخبرنا الوليدُ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن تكبيرةِ السجدةِ التي بعدَ: سمِع اللهُ لمن حمِده، فقال: كان مكحولٌ يكبِّرُها وهو قائمٌ ثم يَهْوي إلى السجودِ، وكان القاسمُ بنُ محمدٍ (^٣) يكبِّرُها وهو يَهْوي إلى السجودِ، فقيل للقاسم: إنّ مكحولًا يكبِّرُها وهو قائمٌ، قال: وما يدري مكحولٌ ما هذا (^٤)؟\n_________\n(^١) سقط من م.\n(^٢) مذهب جمهور العلماء كما ذكر غير واحد التكبير حين العمل. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٩٩، وفتح الباري لابن حجر ٢/ ٢٧٣.\n(^٣) في الأصل: \"القاسم بن عميرة\"، وهو غلط محض، إذ لا يوجد من الفقهاء من يعرف بهذا الاسم، ولعل الصواب ما أثبتنا.\n(^٤) في هذا الأثر يتبيَّن أنَّ مكحولًا كان يكبر قبل الهوي والعمل، فينتهي من التكبير قبل البدء بالعمل، وهذا خلاف عمل الكافة، لذا أتبع المصنِّف هذا الأثر بما يخالفه من قولِ وفعل القاسم بن محمد، ومكحولٌ لا يُقارن بالقاسم في الفقه والعلم، فالقاسم كان أحد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى، لذا فرأيُه هو وعملُه مُقدَّم على رأي مكحول وفعله، والله أعلم.","vol":"6","page":320},{"text":"حديثٌ ثالثٌ، لابن شِهاب، عن عليِّ بن الحُسَين مُرسلٌ\nمالك (^١)، عن ابنِ شهاب، عن علي بن حُسين، عن علي بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\".\nهكذا رواه جماعةُ رُواة الموطأ عن مالك فيما علمتُ، إلا خالدَ بنَ عبد الرحمن الخُراسانيَّ (^٢)، فإنه رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عليِّ بن الحُسَين، عن أبيه، وكان يحيى بنُ سفيان (^٣) يُثْني على خالد بن عبد الرحمن الخُراساني خيرًا، وقد تابعه موسى بن داود الضَّبي (^٤) قاضي طَرَسُوس، فقال فيه أيضًا عن أبيه: وهما جميعًا لا بأسَ بهما، إلا أنَّهما ليس بالحجة على جماعة رُواةِ الموطَّأ الذين لم يقولوا فيه عن أبيه.\nفأمّا روايةُ خالدِ بنِ عبدِ الرحمن؛ فحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم. وحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ رشيقٍ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، قال: حدَّثنا بحرُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٨٧ (٢٦٢٨).\n(^٢) وثقَّه ابن معين، وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: لا بأس به، وغمز فيه العُقيلي وابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، انظر: تهذيب الكمال للمزي ٨/ ١٢٠ - ١٢٣، وتحرير التقريب ١/ ٣٤٧ (١٦٥١).\n(^٣) هكذا في النسخ، فهو تحريف لا ريب فيه صوابه: يحيى بن معين، ففي الجرح والتعديل ٣/ ٣٤٢، وتهذيب الكمال ٨/ ١٢٢: وكان يحيى بن معين يُثني عليه خيرًا.\n(^٤) أغلب النُّقَّاد على توثيقه، غير أنَّ أبا حاتم قال: في حديثه اضطرابٌ. انظر: تهذيب الكمال للمزي ٢٩/ ٥٧ - ٦١، وتحرير التقريب ٣/ ٤٣٠ (٦٩٥٩).","vol":"6","page":321},{"text":"مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^١).\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ جابرٍ وأبو جُمعةَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ كثير، قال: أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو هريرة محمدُ بنُ عليِّ بنِ حمزَةَ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنَ كثير، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^٢).\nأخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بنُ نصرِ بنِ سابقٍ وسعدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكَم بنِ أعيَنَ مولى عثمانَ بنِ عفانَ، قالا: حدَّثنا خالِدُ بنُ عبدِ الرحمن الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ - زادَ سعدٌ: وعبدُ الله بنُ عُمرَ العُمَريُّ - عن الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٣٧ عن صاعد وآخرين عن بحر بن نصر، به. وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك، ص ٧٢ (٤٣) عن محمد بن عبد الله بن عبد السلام، عن بحر بن نصر، به.\nوتمام في فوائده ١/ ٢٠٣ (٤٧٤) عن أبي علي أحمد بن محمد بن فضالة، عن بحر بن نصر، به.\nوالمِزِّي في تهذيب الكمال ٤/ ١٩ من طريق أبي جعفر الحسين بن زيد، عن بحر بن نصر، به.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٣٧، وتمام في الفوائد ١/ ٢٠٣ (٤٧٥) عن خَيْثمة، عن محمد بن إبراهيم الصوري، به. وابن جميع الصيداوي في معجمه ٢١٦ - ٢١٧، عن إبراهيم بن عبد الرزاق، عن محمد بن إبراهيم، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٤١ من طريق ابن جميع، به. والذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ٧١٤ من طريق ابن جميع أيضًا.\n(^٣) أخرجه الدُّولابي في الذُّريّة الطّاهرة ٨٧ (١٥٢) عن بحر بن نصر وسعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، به.","vol":"6","page":322},{"text":"وأمَّا روايةُ موسى بنِ داودَ، فأخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مخلَدِ بنِ حَفْصٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ مَرْوانَ العتيقُ (^١) مِن كتابِه، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ وعبدُ الله بنُ عمرَ العُمَريُّ (^٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^٣).\nقال أبو عُمر: إنما أُوتيَ فيه خالدُ بنُ عبدِ الرحمن وموسى بنُ داودَ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّهما حمَلا حديثَ مالكٍ في ذلك على حديثِ العُمَريِّ، عن الزُّهريِّ فيه.\n_________\n(^١) ذكر الخطيب في تاريخه ٧/ ٨٢ عن البَرْقاني أن الدَّارقطني قال فيه: غَمزوه. وذكره الذَّهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٥٤ ولم يزِدْ على ما ذكره الخطيب في تاريخه، لذا فالرّجل من مرتبة الضعفاء، والله أعلم.\n(^٢) معروف بالضَّعف، لذا قال ابن حجر: ضعيف عابد، وهو لا يُقارن بأخيه عُبيد الله في الثقة والضبط، انظر: التقريب لابن حجر (٣٤٨٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند (١٧٣٧) عن موسى بن داود، عن عبد الله بن عمر، عن ابن شهاب، به، دون ذكر مالك، ومن طريقه أخرجه الطّبراني في العجم الكبير ٣/ ١٢٨ (٢٨٨٦). كما أخرجه العُقيلي في الضعفاء ٢/ ٩ عن محمد بن أحمد، عن موسى بن داود، والعكبري في الإبانة ١/ ٤١١ - ٤١٢ (٣٢٤) عن النيسابوري، عن يوسف بن سعيد، عن موسى بن داود.\nوتمام في الفوائد ١/ ٢٠٤ (٤٧٧) عن أبي الحسن خيثمة بن سليمان، عن أبي الوليد محمد بن أحمد بن برد، عن موسى بن داود. كلهم بمثل إسناد أحمد.\nوأخرجه كذلك أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك، ص ١٤٥، لكنه ذكر عبد الرحمن بدل: عبد الله، عن أبي الأزهر صدقة بن منصور، عن يحيى بن أكثم، عن موسى بن داود، عن عبد الرحمن بن عمر بن حفص، عن الزُّهري، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٠٣١٤) من طريق مالك والعمري معًا، وذكر أنه الصحيح في رواية مالك وعبد الله عمر، وقال بعد أن روى حديثًا عنهما: والصحيح عن مالك والعمري كما (١٠٣١٥) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا مالكٌ والعمري عن ابن شهاب، عن علي بن حُسين، أن رسول الله - ﷺ -، مرسلًا. وبمثل هذا السياق أخرج العكبري في الإبانة ١/ ٤١٢ (٣٢٥) عن النيسابوري، عن يونس، عن ابن وهب، قال: سمعت عبد الله بن عمر ومالكًا وغيرهم يحدثون، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين.","vol":"6","page":323},{"text":"ورواه زيادُ بنُ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، واختُلِف في حديثِه على ابنِ المقرئ.\nحدَّثني عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ أحمدَ السمرقَنْديُّ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ المقرئ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\".\nحدَّثني محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ المُفضَّلُ بنُ محمدٍ الجَنَدِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^٢).\nوكذلك رواه ابنُ المباركِ، عن ابنِ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسين مُرسلًا.\nوأمّا (^٣) عبدُ الجبَّارِ، فقد أخطأ فيه وأعضَلَ (^٤)، ولا مدخلَ لسعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ، ولا يصحُّ فيه عن الزهريِّ إلا إسنادانِ؛ أحدُهما: ما روَاه مالكٌ ومن تابعَه، وهم أكثرُ أصحابِ الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ مرسَلًا.\n_________\n(^١) من شيوخ ابن عدي، روى عنه في الكامل عددًا من الأحاديث، وترجمه النسفي في تاريخ سمرقند، ص ٢٧٠ (٤٨٠)، ولم يزد على قوله: حدث بتنيس، وروى عنه حديثًا من طريق ابن عدي.\n(^٢) أخرجه ابن أبي عمر العَدَني في الإيمان، ص ١١١ (٤٥) عن سفيان، به. ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد، ص ٥٥ (١٠٣)، وأخرجه مُسدَّد في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٦/ ٧٦ (٥٣٧٦) عن سفيان، به.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في ر ١.\n(^٤) المُعضِل في الحديث هو: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا، لكنَّ إسناد عبد الجبار هنا لا سقط فيه كما يظهر، لذا لعل ابن عبد البر قد استعمل الإعضال هنا في غير المعنى الاصطلاحي، وقد رأينا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٧٨ ذكر هذا الحديث واستشهد به على ما ذكرنا، فبعد أن ذكر كلام ابن عبد البر بحروفه مع أمثلة أخرى، قال ٢/ ٥٧٩: وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، ويعنون به المستغلق الشديد.","vol":"6","page":324},{"text":"والآخَرُ: ما رواه الأوزاعيُّ، عن قُرَّةَ بنِ حَيْوِيل (^١)، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ مُسندًا. والمُرسَلُ عن عليِّ بن حُسَينٍ أشهرُ وأكثرُ، وما عدَا هذينِ الإسنادَينِ فخَطأٌ لا يُعرَّجُ عليه (^٢).\nوأما حديثُ قرَّةَ بنِ حَيْوِيل، فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسينِ أبو الجَهْم الدمَشقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ، قال: حدَّثنا أبو مُسْهرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الله بنِ سَماعةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن قُرةَ بنِ حَيْوِيل، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^٣).\nوحدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِريابيُّ. وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بنِ لؤلؤ البغدَادِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ سَهل الجَونيُّ أبو عمرانَ، قالا: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعيبٍ (^٤)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ،\n_________\n(^١) هو قُرَّة بن عبد الرحمن، وحَيويل جدّه، ذكر ابن حجر أنه صدوق له مناكير، لكن أكثر العلماء على تضعيفه، كابن معين وأحمد والنَّسائي والدَّارقطني وغيرهم، بل قال أحمد: منكر الحديث جدًّا، وهو مقدَّم على كلام ابن عَدِي: لم أجد له حديثا منكرًا. انظر: تهذيب الكمال للمِزِّي ٢٣/ ٥٨١ - ٥٨٤، وتحرير التقريب ٣/ ١٨٢ (٥٥٤١).\n(^٢) بعد هذا التّصريح من الحافظ الخبير ابن عبد البرّ وغيره من الحفاظ في هذا الحديث وأمثاله بأن أغلب الطرق فيه خطأ ووهم، ومع ذلك نجد من يستكثر من الطُّرق التي حكم العلماء بخطئها ويجمعها ويحكم بانضمامها ويقوِّي الحديث بها.\n(^٣) أخرجه التِّرمذي في الجامع (٢٣١٧) عن أحمد بن نصر النَّيسابوري، عن أبي مسهر، به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه.\nوأخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد، ص ١٤١، عن نصر بن الفتح، عن أبي عيسى التِّرمذي.\n(^٤) من قوله: \"قال: حدثنا موسى بن سهل الجوني\" إلى هنا لم يرد في الأصل وم.","vol":"6","page":325},{"text":"عن قُرَّةَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ حَيْوِيل، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضلِ بنِ العباسِ الخفَّافُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ بنِ مَزْيدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، قال حدَّثني قُرَّةُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ حَيْوِيل، قال: حدَّثني الزهريُّ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مِن حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\" (^٢).\nقال أبو عُمر: كلامُه هذا - ﷺ - مِن الكلام الجامع للمعاني الكثيرةِ الجليلةِ، في الألفاظِ القليلةِ، وهو مما لم يَقُلْه أحدٌ قبلَه، واللهُ أعلمُ، إلا أنَّه قد رُوي عنه ﵇ أنه قال: \"في صُحُفِ إبراهيمَ: من عَدَّ كلامَه من عملِه، قَلَّ كلامُه إلا فيما يَعْيِنه\".\nحدَّثنا محمدُ بنُ خَليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ (^٣)، قال: حدَّثنا الفريابيُّ (^٤)، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ هشام بنِ يحيى الغَسَّانيُّ (^٥)، قال: حدَّثني أبي،\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة في السنن (٣٩٧٦) عن هشام بن عمار، به. وابن حِبّان في صحيحه (٢٢٩) عن الحسين بن عبد الله القطّان، عن هشام بن عمار، به. والحكيم التِّرمذي في نوادر الأصول، ص ٣٩٨ (٥٦٩) عن عمر بن أبي عمر، عن محمد بن وهب الواسطي، عن محمد بن شعيب، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٢٥٥ من طريق هشام بن عمار، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الأربعين الصغرى (١٩) عن أبي علي الرُّوذباري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه وأبي القاسم علي بن الحسن الطهماني وأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء الأديب، كلهم قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عن العباس بن الوليد، به. وفي شعب الإيمان (٤٦٣٣) عنهم جميعًا باستثناء أبي إسحاق الفقيه بمثل إسناده. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٤٢٦ و٥٦/ ٣٠٦ من طريق العباس بن الوليد، به.\n(^٣) هو الآجُرّي، والحديث في الأربعين، له، ص ١٩٥ - ١٩٨ (٤٤).\n(^٤) في الأصل: \"محمد بن الحسين الفريابي\"، وهو غلط محض.\n(^٥) إبراهيم هذا كذَّبه أبو حاتم وأبو زُرعة وتركه الذَّهبي وغيره، لكن ابن حبان ذكره في الثقات ٨/ ٧٩، وانظر: الميزان للذهبي ١/ ٧٢، والجرح والتعديل ٢/ ١٤٢. فالحديث ضعيف.","vol":"6","page":326},{"text":"عن (^١) جدِّي، عن أبي إدريسَ الخولانيِّ، عن أبي ذَرٍّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما كانت صحفُ إبراهيمَ ﵇؟ قال: \"كانت أمثالًا كُلُّها\". فذكرَ الحديثَ. قال: وكان فيها: \"وعلى العاقلِ أن يكونَ بصيرًا بزمانِه، مُقبلًا على شانِه، حافظًا للسانِه، ومَن حسَبَ كَلامَه مِن عملِه، قلَّ كلامُه إلا فيما يَعْنِيه\" (^٢).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، قال: وقَف رجلٌ على لُقمانَ الحكيم وهو في حَلْقةٍ عظيمةٍ، فقال: ألستَ عبدَ بني الحَسْحاسِ؟ فقال: بلَى. قال: فأنَّى بلَغتَ ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله، وصِدْقُ الحديثِ، وتركي ما لا يَعنيني (^٤).\nوذكَرَ مالِكٌ في \"مُوطَّئِه\" (^٥)، أنَّه بلَغه أنَّه قيل للقمانَ: ما بلَغ بكَ ما نرى؟ يُريدونَ الفَضْلَ، فقال لقمانُ: صِدقُ الحديثِ، وأداءُ الأمانِة، وتركي ما لا يَعْنيني.\n_________\n(^١) قوله: \"أبي عن\" سقط من الأصل.\n(^٢) وأخرجه أيضًا: ابن حبّان في صحيحه (٣٦١) عن الحسن بن سفيان، عن إبراهيم، به. وأبو نُعيم في حلية الأولياء ١/ ١٦٦ - ١٦٨ عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن الفريابي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٢٧٤ من طريق الحسن بن سفيان، عن إبراهيم، به.\n(^٣) في الأصل: \"محمود بن أبي خالد\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) أخرجه من طرق أخرى، وألفاظ مختلفة: ابن وهب في الجامع (٣٢٥)، وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (١١٦)، والبيهقي في المدخل للسنن الكبرى (٧٨٨).\n(^٥) الموطأ (٢٨٣٠).\nوانظر كذلك: رواية أبي مصعب (٢٠٨٧)، ورواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ١٣٠ ب، وفي الجامع لابن وهب (٢٩٩)، وأخرجه في الجامع (٢٩٨) عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال رجل للقمان. وأخرجه من طريق أخرى: عن علي بن الجَعْد، عن شعبة، عن سيار بن الحكم، قال: قيل للقمان؛ أخرجها ابن أبي الدنيا في الصمت (١١٥).","vol":"6","page":327},{"text":"وروى أبو عُبيدةَ، عن الحسنِ، قال: من علامةِ إعراضِ الله ﷿ عن العبدِ أن يجعلَ شُغْلَه فيما لا يَعنيه (^١).\nوقال سابِقٌ (^٢):\nوالنفسُ إن طَلَبتْ ما ليسَ يَعْنِيها ... جَهلًا وحُمْقًا تقعْ فيما يُعَنِّيها\nوقال الحسنُ بنُ حُميدٍ:\nإذا عَقَل الفَتَى استَحْيَا وأتْقَى ... وقَلَّتْ مِن مَقالتِه الفضُولُ\nحدَّثنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ مسرورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي سليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ (^٣)، قال: أخبرني سَحْبل (^٤) بنُ محمدٍ الأسلميُّ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عجلانَ يقولُ: إنَّما الكلامُ أربعةٌ: أن تذكُرَ اللهَ، أو تقرأَ القرآنَ، أو تُسألَ عن علم فتُخبِرَ به، أو تتكلَّمَ فيما يَعنيكَ مِن أمرِ دُنياكَ.\nقال أبو عُمر: رَوَينا عن أبي داودَ السِّجِستانيِّ ﵀، أنه قال (^٥): أُصولُ السُّنَنِ في كلِّ فنٍّ أربعةُ أحاديثَ:\n_________\n(^١) انظر: الرسالة المغنية في السكوت لابن البناء (٦٢).\n(^٢) هو سابق بن عبد الله البربري. قال البغدادي: له أشعار حسنة في الزُّهد، سكن الرَّقة. وذكره السَّمعاني في الأنساب ١/ ٣٠٦ فيمن ينسب إلى البربر، لكن ابن الأثير في اللباب ١/ ١٣٢ قال: الصحيح أنَّ سابقًا البربري ليس منسوبًا إلى البربر وإنما هو لقب له.\nوانظر بالإضافة لما سبق: خزانة الأدب للبغدادي ٩/ ١٣٢ - ١٣٣.\n(^٣) أخرجه ابن وهب في الجامع، له (٤٠٩) لكن عن الليث عن محمد بن عجلان.\n(^٤) هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وسَحْبل: لقبٌ له، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال للمِزِّي ١٦/ ١٠٠ - ١٠٢، وتحرير التقريب ٢/ ٢٦٦ (٣٦٠٠).\n(^٥) أخرجه المزّي في تهذيب الكمال، عن أبي بكر بن داسة، قال: سمعت أبا داود يقول، ١/ ١٦٩، وأخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٠/ ٧٨ - ٧٩، ولكن فيهما حديث: \"لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ... \" بدلًا من حديث: \"ازهد في الدنيا ... \".","vol":"6","page":328},{"text":"أحدُهما: حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، ولكلِّ امرئ ما نوى\" (^١).\nوالثاني: حديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"الحلالُ بينٌ، والحرامُ بينٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتبِهاتٌ، فمَن اتَّقى الشبُهاتِ استَبرأ لدينِه وعِرضِه\" (^٢) الحديثَ.\nوالثالثُ: حديثُ أبي هريرةَ عن النبيِّ - ﷺ -: \"مِن حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\".\nوالرابعُ: حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"ازهدْ في الدُّنيا يُحبَّكَ اللهُ، وازْهَدْ فيما في أيدِي الناس يُحبَّكَ الناسُ\" (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن محمد، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمد بن مَسْرور (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمان، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني سَحْبَلُ بن محمد الأسْلَميُّ، قال: سمعتُ محمدَ بن عَجْلان يقول: إنّما الكلامُ أربعة: أن تَذكُرَ الله، أو تقرأَ القرآنَ، أو تُسأَل عن عِلم فتُخبِرَ به، أو تتكلَّمَ فيما يعنيكَ من أمرِ دُنياك (^٥).\n_________\n(^١) أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه (١، ٥٤ وغير ذلك)، ومسلم في الصحيح (١٩٠٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠١٥)، ومسلم في الصحيح (١٥٩٩).\n(^٣) أخرجه ابن ماجة في السنن (٤١٠٢)، والعُقيلي في الضعفاء ٢/ ١١، والطّبراني في المعجم الكبير (٥٩٧٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣١٣، وغيرهم. وفي إسناد الحديث خالد بن عمرو، كذَّبه ابن معين وغيره، وضعفه سائر النُّقاد. لكن النَّووي في الأربعين حسّن هذا الحديث وما أصاب، وصححه بعض المعاصرين فما أصابوا.\n(^٤) في الأصل: \"حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن علي بن محمد بن مسرور\"، وهو خطأ.\n(^٥) تقدّم هذا الحديث قبل قليل.","vol":"6","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>ابنُ شِهاب، عن عَبّادِ بن تَميم الأنصاريِّ حديثٌ واحدٌ مُسْندٌ</span>\nوهو: عَبّاد بنُ تَميم بن زيد (^١) بن عاصم الأنصاريُّ، من بني مازِن بن النجَّار، قد ذكَرْنا أباه وعمَّه عبدَ الله بنَ زَيْد في كتابِنا في \"الصحابة\" (^٢) بما أغنى عن ذِكْر نَسَبِه هاهنا.\nوعَبّادُ بن تَميم أحدُ ثقاتِ التابعينَ بالمدينة، رَوى عن عمِّه وأبي هُريرة، ورَوى عنه الزُّهْري، وأبو بكر بنُ عَمْرو بن حَزْم، وابنُه عبدُ الله بن أبي بكر، وغيرُهم من علماءِ أهل المدينة (^٣).\nمالكٌ (^٤)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبَّادِ بنِ تَميم، عن عمِّه، أنَّه رأى رسولَ الله - ﷺ - مُستلقيًا في المسجدِ، واضعًا إحدى رجلَيه على الأخرى.\nهكذا رواه مالكٌ وسائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، عن عبّادِ بنِ تميم، عن عمِّه. ووَهِم فيه عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ (^٥)، فروَاه ابنُ شهابٍ، عن محمود بنِ لَبيدٍ، عن عبَّادِ بنِ تميم، عن عمِّه، قال: وكانت له صُحْبة، أنَّه رأى النبيَّ - ﷺ - يستلقي ثم ينصِبُ إحدى رجلَيه، ويعرضُ عليها الأخرى.\n_________\n(^١) قوله: \"بن زيد\" سقط من الأصل.\n(^٢) انظر: الاستيعاب للمؤلف ١/ ١٩٥، ترجمه تميم بن زيد والد عبّاد، و٣/ ٩١٣ - ٩١٤ ترجمة عمّه عبد الله بن زيد.\n(^٣) انظر: التّعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحَذّاء ٣/ ٤٩١ - ٤٩٢ (٤٦٥)، وتهذيب الكمال للمِزِّي ١٤/ ١٠٧ - ١١٠ والتعليق عليه.\n(^٤) الموطأ ١/ ٢٤٥ (٤٧٧).\n(^٥) عبد العزيز بن عبد الله الماجشون أحد الثِّقات الأثبات، ولكن الثِّقة قد يهم. انظر: تهذيب الكمال للمِزِّي ١٨/ ١٥٢ - ١٥٨، وتحرير التقريب ٢/ ٣١٩ (٤١٠٤).","vol":"6","page":330},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ (^١)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ (^٢) وبشرُ بنُ الوليدِ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ. فذكره (^٣). ولا وجهَ لذكرِ محمودِ بنِ لبيدٍ في هذا الإسنادِ، وهو من الوَهَم البيِّنِ عندَ أهلِ العلم (^٤). وأظنُّ واللهُ أعلمُ، أنَّ السببَ الموجبَ لإدخالِ مالكٍ هذا الحديثَ في \"موطَّئِه\" ما بأيدِي العلماء من النهي عن مثلِ هذا المعنَى، وذلك أنَّ الليثَ بنَ سعدٍ (^٥)، وابنَ جُريج (^٦)، وحمّادَ بنَ سلمةَ (^٧)، رووا عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نهَى رسول الله - ﷺ - أن يضعَ الرجلُ إحدَى رجلَيه على الأخرَى وهو مُستَلقٍ على ظهرِه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"كنانة\"، وهو تحريف.\n(^٢) المسند ٤١٩ (٢٨٦٢)، وأخرجه البَغَوي راوي المسند (٢٨٦٣) عن بِشر بن الوليد، عن عبد العزيز، به.\n(^٣) وأخرجه أيضًا الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧.\n(^٤) قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٩٨): وسألت أبي وأبا زُرْعة عن حديث رواه عبد العزيز الماجشون، عن الزُّهري، عن محمود بن لَبيد، عن عبّاد بن تميم، عن عمّه عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - مُستلقيًا، فقالا: خالف عبد العزيز الماجشون أصحاب الزُّهري في ذلك، أدخل فيما بين الزُّهري وعبّاد محمودَ بن لبيد، ولم يُدخله أحدٌ من الحفّاظ.\n(^٥) حديث الليث أخرجه أحمد في المسند (١٤٧٧٠) عن حُجين ويونس، ومسلم في الصحيح (٢٠٩٩) (٧٢) عن قتيبة وابن رمح، وأبو داود في السنن (٤٨٦٥) عن قتيبة، والترمذي في الجامع (٢٧٦٧) عن قتيبة، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٦٨ (٨٦٨٥) عن أبي يحيى بن أبي مسرة، عن المقري، كلُّهم: عن الليث، به.\n(^٦) حديث ابن جُريج أخرجه أحمد في المسند (١٤١٧٨) عن حجاج وروح، ومسلم في الصحيح (٢٠٩٩) (٧٣) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، عن محمد بن بكر، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٦٨ (٨٦٨٦، ٨٦٨٧) عن أبي حميد المصيصي، عن حجاج بن محمد، وعن أبي جعفر الدارمي، عن أبي عاصم، كلُّهم: عن ابن جُريج، به.\n(^٧) حديث حمّاد أخرجه أبو داود في السنن (٤٨٦٥) عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ عن محمد بن خُزيمة، عن حجاج بن المنهال، كلاهما: عن حماد، به.","vol":"6","page":331},{"text":"وروى محمدُ بنُ مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهىَ أن يضعَ الرجلُ إحدَى رجلَيه على الأخرى ويستلقي.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ السَّبِيعيُّ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الواهبِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الطائفيُّ، فذكَره (^١).\nفنرَى، واللهُ أعلمُ، أنَّ مالكًا بلَغه هذا الحديثُ، وكان عندَه عن ابنِ شهابٍ، حديثُ عبَّادِ بنِ تميم هذا، فحدَّث به على وجهِ الدَّفع لذلك، ثم أردفَ هذا الحديثَ في \"موطئِه\" بما رَواه عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ كانا\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٨٠٣٧) عن موسى بن هارون، عن محمد بن عبد الواهب، به، و(٩٠٥٩)، عن المقدام عن عبد الله بن يوسف، عن محمد بن مسلم، به.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٣/ ٦٧٩ - ٦٨٠ من طريقين، إحداهما: من طريق البَغَوي عن محمد بن عبد الواهب، به، وفي ٦/ ٤٠ عن ابن النقور، عن أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن البزاز، عن البغوي، به، وفي ٨/ ٥٧٠ عن الحسين بن حريش، عن محمد بن عبد الرحمن البزاز، عن البغوي، به. كما أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٦ في ترجمة الحسن بن شهاب من طريق الخطيب البغدادي من الموضع الأول ٣/ ٦٧٩.\nوهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد صحَّ من حديث أبي الزُّبير عن جابر، كما مرَّ.\nونقل الخطيب في تاريخه ٣/ ٦٧٩ عن صالح جزرة توثيقه لمحمد بن عبد الواهب، وقال (أي: صالح جزرة): وألقي هذان الحديثان على يحيى بن معين فقال: كلاهما باطل، قال أبو علي (صالح جزرة): هذا مشهور من حديث أبي الزُّبير عن جابر، فأما عن عمرو فمنكر.\nونقل الخطيب كذلك عن الدّارقطني قوله عن محمد بن عبد الواهب: ثقة عنده غرائب.\nأما محمد بن مسلم الطّائفي، فهو صدوق كما في تحرير التقريب ٣/ ٣١٧ (٦٢٩٣)، وضعّف حديثه أحمد، بل قال: ما أضعف حديثه، ووثقه ابن معين لكنه قال: إذا حدث من حفظه يُخطئ، وإذا حدّث من كتابه فليس به بأس. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢ - ٤١٥ فلعله حدَّث هذا الحديث من حفظه، لذا أنكره ابن معين والله أعلم.","vol":"6","page":332},{"text":"يفعلانِ ذلك (^١). فكأنَّه ذهَب إلى أنَّ نهيَه عن ذلك منسوخٌ بفعلِه (^٢)، واستدلَّ على نسخِه بعملِ الخليفتين بعده، وهما لا يجوزُ أن يخفَى عليهما النَّسخُ في ذلك وغيرِه من المنسوخ مِن سائرِ سُننِه - ﷺ -.\nومن أوضَح الدلائلِ على أنَّ المتأخِّرَ من ذلك عملُ الخلفاء والعلماء بما عمِلوا به فيه، ولو لم يوجَدْ على ذلك دليلٌ يتبيَّنُ الناسخُ منه من المنسوخ، لكان النظرُ يشهَدُ لحديثِ مالكٍ؛ لأنَّ الأمورَ أصلُها الإباحةُ حتى يثبُتَ الحظرُ، ولا يثبتُ حكمٌ على مسلم إلا بدليل لا معارضَ له، وبالله التوفيقُ.\nأخبرنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبَّادِ بنِ تميم، عن عمِّه، أنَّه رأى رسولَ الله - ﷺ - مُستلقِيا في المسجدِ، واضِعًا إحدى رجليهِ على الأخرى (^٣).\n_________\n(^١) في الموطأ (٤٧٨): عمر وعثمان، وليس فيه ذكر أبي بكر، وهو منقطع وسيأتي تخريجه.\n(^٢) وفي هذا نظر، إذ الحديث لا يُنسخ إلا بخطاب، ويخصّ بفعل كما ذكر الجَعْبري في رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص ١٤٥، وقد ذهب عددٌ من أهل العلم للنسخ كما فعل ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص ٥٠٥، والخطّابي في أعلام الحديث ١/ ٤٠٩ وغيرهما. والنسخ بعيد لأنّه لا يثبت بالاحتمال كما قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٥٦٣، ولا ينسَخ فعلٌ قولًا كما مرَّ.\nويمكن أن تُقبل العلة الأخرى التي ذكرها الخطّابي، وهي خشية انكشاف العورة، وتبعه البيهقي كما في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٤ وآخرون، إذ الحديث جمع ثلاثة أمور لعلها تشترك في العلة وهي خشية انكشاف العورة، وهي اشتمال الصَّماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مُستلقٍ على ظهره. وانظر: التعارض في الحديث، ص ١٣٣.\n(^٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٢١٠٠) عن أبي الطاهر وحرملة، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٧٠ (٨٦٩٣) عن يونس بن عبد الأعلى و(٨٦٩٤) عن بحر بن نصر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٨ عن يونس، والبغوي في الجعديات (٢٨٩١) عن أحمد بن عيسى بن المصري، وابن المقرئ في المعجم ٢٥١ (٨١٩) عن أبي علي الحسين بن علي الفراء، عن الحارث بن مسكين، كلُّهم: عن ابن وهب، به.","vol":"6","page":333},{"text":"قال: وأخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبادِ بنِ تميم، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ بنَ عفانَ كانا يفعلان ذلك (^١).\nقال: وأخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلَ ذلك (^٢). هكذا ذكره ابنُ وَهْبٍ في \"جامعِه\"، وهو خلافُ ما في \"الموطأ\" من إسناده، وفي ذكرِه موضعَ أبي بكرٍ عثمانَ (^٣).\nقال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُس، عن ابن شهاب، قال: حدَّثني عمرُ بنُ عبد العزيز، أنَّ محمدَ بن نَوْفَل أخبره، أنه رأى أُسامةَ بنَ زيد بن حارثةَ في مسجدِ رسولِ الله - ﷺ - يفعلُ ذلك (^٤). قال: وأخبرني أُسامةُ بنُ زَيْد اللَّيْثي، عن نافع، أنه رأى ابنَ عُمر يفعلُ ذلك (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٧٠ (٨٦٩٤) عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٨٦٧) عن القعنبي، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ عن يونس، عن ابن وهب، كلاهما عن مالك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٠٢٥)، والبخاري في الصحيح (٤٧٥) من طريق الزهري، به.\n(^٣) في ر ١، م: \"وعثمان\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٨ عن يونس، عن ابن وهب، عن يونس، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٨ عن يونس، عن ابن وهب، عن أسامة، به.","vol":"6","page":334},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-322>ابنُ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمر تسعةُ أحاديثَ</span>\nمنها ثلاثةٌ مرسَلة، وغيرُها متّصلةٌ مُسنَدة، ومنها حديثٌ واحد، شرَك سالمًا فيه أخوه حمزةُ بنُ عبد الله بن عُمر.\nوسالمُ يُكْنَى أبا عَمْرو، كان أشبَهَ وَلَدِ عبد الله بن عُمَرَ بعبدِ الله بن عُمر (^١).\nوذَكَر مالكٌ، عن يحيى بن سَعيد، عن سَعِيد بن المُسيِّب، قال: كان أشبَهَ وَلَدِ عُمرَ بن الخطّاب به عبدُ الله بن عُمر، وكان أشبَهَ وَلَد عبد الله بن عُمر به سالم (^٢).\nقال أبو عُمر: كان عبدُ الله بنُ عُمر مُحبًّا في سالم فيما ذَكَروا، وكان يُفرِطُ في حبِّه فيُلامُ أحيانًا في ذلك، فكان يقول (^٣):\nيلومونَني في سالمٍ وألومُهمْ ... وجِلدةُ بينَ العَيْنِ والأنفِ سالمُ\nويُروى:\nيُدِيرونَني (^٤) في سالمٍ وأُدِيرُهمْ ... وجِلدةُ بينَ العَيْنِ والأنفِ سالمُ\n_________\n(^١) تنظر ترجمة سالم في تهذيب الكمال ١٠/ ١٤٥ - ١٥٤ والتعليق عليها.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٤٥ عن مَعْن بن عيسى، عن مالك، به، و٥/ ١٩٦ عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به. وابن أبي خيثمة في التاريخ، السفر الثالث: ٢/ ١٥٧ (٢٢٠٧) عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥٤ من طريق أحمد بن حنبل، به.\n(^٣) انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥٦، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٥٠.\n(^٤) في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥٦: \"يريدونني وأريدهم\" بدلًا من: \"يديرونني\"، وهو تحريف.","vol":"6","page":335},{"text":"وكان سالمٌ ناسِكًا يَلبَسُ الصُّوفَ، وكان فقيهًا جليلًا، أحدَ الفُقهاء العشَرة منَ التابعينَ بالمدينة (^١)، وكان حَسنَ الخُلُق، مُداعِبًا، له أخبارٌ ظريفةٌ معَ أشْعبَ الطَّمِع (^٢).\nوكان أسمرَ شديدَ السُّمْرة، يَخضِبُ بالحِنّاء. أُمُّه أُمُّ وَلَد. رَوى عنه القاسمُ بن محمد.\nذَكَر الحَسنُ الحُلْواني، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا حَنْظَلة، عن القاسم، أنَّ سالمَ بنَ عبد الله، قال: لو فاتَني من الجُمُعة ركعةٌ، ما زدتُ على أنْ أركعَ إليها ركعةً أخرى.\nوكان سالمٌ سريعَ الكلام. وذَكَر الحُلْوانيُّ، عن سُليمانَ بن حَرْب، عن حَمّاد بن زَيْد، عن أيّوبَ، قال: سمعتُ سالمًا يُسألُ عن التيمُّم، فقال: ضَرْبةٌ للوَجْه، وضربةٌ لليدَيْن إلى المِرْفَقين، وكان سريعَ الكلام.\nقال الحُلْواني: وحدَّثنا المُعَلَّى بنُ أسَد (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن مُختار، عن عليِّ بن زَيْد، عن سَعِيد بن المُسيِّب، قال: قال لي عبدُ الله بن عُمر: هل تَدْري لِمَ سَمَّيتُ ابني سالمًا؟ قلت: لا، قال: باسم سالم مَوْلى أبي حُذَيفة. وهل تدري لِمَ سَمَّيتُ ابني واقدًا؟ قلت: لا، قال: باسم واقِد بن عبد الله اليَربُوعي. وهل تدري لِمَ سَمَّيتُ ابني عبدَ الله؟ قلت: لا، قال: باسم عبدِ الله بن رَواحة (^٤).\n_________\n(^١) مرّ ذكر الفُقهاء السبعة وأسمائهم، وبعضهم يُضيف إلى السَّبعة: سالم بن عبد الله، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان بن عفان، ويُطلقون عليهم اسم الفقهاء العشرة.\n(^٢) انظر ترجمة أشعب وبعضًا من حكاياته: تاريخ مدينة السلام للخطيب ٧/ ٥٠١ - ٥١٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٩/ ١٤٧ - ١٦٣، وشخصية أشعب مختلَف فيها، وأخباره غير دقيقة.\n(^٣) في تاريخ دمشق: \"المُعلَّى بن راشد\" وهو خطأ، فمُعلّى بن راشد شيخ مُعلَّى بن أسد. لا سيما أن في رواية ابن عساكر: أخو بَهْزٍ، وبَهْزٌ هو ابن أسد.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٥٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥١ من طريق يعقوب بن شيبة، عن مُعلَّى، به.","vol":"6","page":336},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابي، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: قُرئ على الحارثِ بن مِسكين - وأنا شاهدٌ - أخبَرَكمُ ابنُ وَهْب، قال: أخبرَني مالكٌ، قال: أنّ فُتْيا ابنِ شهاب، ووَجْهَ ما كان يأخُذُ به: إلى قولِ سالم، وسعيدِ بن المُسيِّب (^١).\nوتوفِّي سالمٌ سنةَ ستٍّ ومئة بالمدينة، لم ينتقلْ عنها حتى مات فيها، وصَلّى عليه هشامُ بن عبد الملِك، كان حَجَّ تلك السنةَ ثم قَدِم المدينةَ زائرًا، فوافَقَ موتَ سالم فصَلَّى عليه (^٢).\nواختُلف في موضع صلاتِه عليه؛ فقال قومٌ: صَلَّى عليه بالبَقِيع، ذَكَر ذلك الواقديُّ (^٣)، عن أفلحَ بن حُميد وخالد بن القاسم. وقال آخرون: صَلّى عليه في مسجدِ رسُولِ الله - ﷺ -. ذَكَر ذلك ابنُ أبي خَيْثمةَ (^٤)، عن موسى بن إسماعيل، عن حَمّاد بن سَلَمة، عن حُمَيد الطّويل، قال: صَلَّينا على سالم بن عبد الله عندَ مسجدِ النبيِّ - ﷺ -. ولم يختلفوا في سائر ما ذَكَرتُ لكَ، والله أعلم.\nإلّا أنّ وَهْبَ بن جَرير قال: توفِّي سالمٌ سنةَ ثمانٍ ومئة، وقال غيرُه كثيرٌ: توفِّي سنةَ ستٍّ ومئة، وكذلك قال ضَمْرةُ، عن ابن شَوْذَب (^٥): شَهِدتُ جِنازةَ سالم بن عبد الله سنةَ ستٍّ ومئة. قال ضَمْرةُ (^٦)، عن ابن شَوْذب: حَجَّ هشامُ بن عبد الملك سنةَ ستٍّ ومئة، فمَرَّ بالمدينة، فعاد سالمَ بنَ عبد الله، وكان مريضًا، ثم انصَرف، فوَجَده قد مات، فصلَّى عليه، وذلك سنةَ ستٍّ ومئة.\n_________\n(^١) انظر: تاريخ ابن عساكر ٢٧/ ١٨٩.\n(^٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠١، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٥٣.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٠١ عن محمد بن عمر الواقدي، به.\n(^٤) التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٥٨ (٢٢١٧).\n(^٥) انظر: تاريخ أبي زُرعة الدمشقي ١/ ٢٤٤. وانظر أيضًا: التاريخ الكبير لابن أبي خَيْثمة ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ (٢٢١٨).\n(^٦) في م: \"حمزة\"، خطأ.","vol":"6","page":337},{"text":"حديثٌ أولُ لابن شِهاب، عن سالم مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه (^٢)، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان إذا افْتَتحَ الصَّلاةَ رفَعَ يدَيْه حَذْوَ مَنكِبيه، وإذا رفَع رأسَه من الركُوع رفَعَهُما كذلك وقال: \"سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ\"، وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجُود.\nهكذا رواه يحيى عن مالك، لم يَذكرْ فيه الرفعَ عندَ الانحطاطِ إلى الركوع (^٣)، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواة لـ \"الموطّأ\" عن مالك؛ منهم: القَعْنَبيُّ (^٤)، وأبو مصعب (^٥)، وابنُ بُكَيْر، وسعيدُ بنُ الحكَم بن أبي مريم، ومَعْنُ بنُ عيسى، والشافعيُّ (^٦)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٣ - ١٢٤ (١٩٦).\n(^٢) قوله: \"عن أبيه\" سقط من الأصل.\n(^٣) قال الدَّارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص ٦٧ - ٦٨: روى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم ... ولم يذكر رفعه يديه عند التكبير للركوع، ورواه عنه جماعة في غير الموطأ فذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع، منهم: يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما، وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، وهو الصواب خلاف ما في الموطأ.\n(^٤) روايته للموطأ، ص ١٣٩ (١٠٩)، ومسند الموطأ للجَوْهري (١٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١١٤ من طريق إسماعيل القاضي، عنه.\nلكن رواه البخاري في صحيحه (٧٣٥) عن القعنبي، به، وذكر: إذا كبر للركوع. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢١٨: وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ.\n(^٥) روايته للموطأ (٢٠٤)، لكن رواه البَغَوي في شرح السنة ٣/ ٢٠ (٥٥٩) عن أبي الحسن الشِّيرَزِي، عن زاهر بن أحمد، عن أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مُصعب، بذكر: \"وإذا ركع\" خلاف ما في روايته للموطأ.\n(^٦) المسند، له (٢١١)، وفي الأم ٧/ ٢٠٠، والبيهقي في معرفة السنن ٢/ ٤٠٥ (٣٢٢٩)، وحلية الأولياء لأبي نُعيم ٩/ ١٥٧، ورواه من غير طريق مالك وأثبت فيه التكبير ورفع اليدين للركوع كما في المستخرج لأبي عوانة ١/ ٤٢٣ (١٥٧٣)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٤٥٤ (٣٢١٨).","vol":"6","page":338},{"text":"ويحيى بنُ يحيى النيسابُوريُّ، وإسحاقُ بنُ الطبّاع، ورَوْحُ بنُ عُبادةَ، وعبدُ الله بنُ نافع الزُّبَيْريُّ، وكاملُ بنُ طَلْحَة (^١)، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنَيْنيُّ، وأبو حُذافةَ أحمدُ بنُ إسماعيل، وابنُ وَهْب في روايةِ ابنِ أخيه عنه.\nورواه ابنُ وَهْب (^٢)، وابنُ القاسم (^٣)، ويحيى بنُ سعيد القطّان (^٤)، وابنُ أبي أُوَيْس، وعبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ (^٥)، وجُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء، وإبراهيمُ بنُ طَهْمان، وعبدُ الله بنُ المبارك (^٦)، وبِشْرُ بنُ عمرَ (^٧)، وعثمانُ بنُ عمرَ (^٨)، وعبدُ الله بنُ يوسف التِّنِّيسيُّ (^٩)، وخالدُ بنُ مَخْلَد (^١٠)، ومكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ومحمدُ بنُ الحسن\n_________\n(^١) أخرجه أبو أحمد الحاكم في العوالي (١٤٥).\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٣٦ (١٣٨١) عن محمد بن عبد الحكم، عن ابن وهب، به، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٣ عن يونس، عن ابن وهب، به، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٩، وفي معرفة السنن والآثار عن الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، به.\n(^٣) ملخص مسند الموطأ للقابسي (٥٩).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٠١ (٤٦٧٤)، والنسائي في السنن ٢/ ١٩٤ - ١٩٥ عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، به، ولم يذكر النسائيُّ الرَّفعَ إذا ركع.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢١١ (٥٢٧٩).\n(^٦) أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٩٥ عن سويد بن نصر، عن عبد الله، به، وابن حبان في الصحيح (١٨٦١) عن الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٤٢٤ من طريق أحمد بن جعفر بن حمدان، عن أبي عمر محمد بن محمد المَرْوزي، عن عمار بن الحسن، عن ابن المبارك، به.\n(^٧) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٣، وفي شرح مشكل الآثار (٥٨٢٨) عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر، به.\n(^٨) أخرجه الدَّارمي ١/ ٣١٦ عن عثمان بن عمر، به.\n(^٩) أخرجه البُخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (١١) عنه.\n(^١٠) أخرجه الدَّارمي في السنن ١/ ٣٤٢ (١٣٠٨).","vol":"6","page":339},{"text":"الشَّيْبانيُّ (^١)، وخارِجَةُ بنُ مصعب، وعبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصِيبيُّ (^٢)، وعبدُ الله بنُ نافع الصائغُ، وأبو قُرَّةَ موسى بنُ طارق، ومُطَرِّفُ بنُ عبد الله، وقُتيبةُ بنُ سعيد (^٣)، كلُّ هؤلاء رَوَوه عن مالكٍ، فذَكروا فيه الرفع عندَ الانحطاطِ إلى الركوع. قالوا فيه: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَرفَعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ حَذْوَ مَنْكِبيه، وإذا رَكَعَ، وإذا رَفعَ رأسَه من الركوع (^٤).\nذكَر الدّارَقُطني الطُّرقَ عن أكثرِهم، عن مالك كما ذكَرنا، وهو الصَّواب. وكذلك رواه سائرُ مَن رواه عن ابنِ شهاب، وممن رَوَيْنا ذلك عنه من أصحاب ابنِ شهاب: الزُّبَيْدِيُّ (^٥)، ومَعْمَرٌ (^٦)، والأوزاعيُّ (^٧)، ومحمدُ بنُ إسحاق، وسفيانُ بنُ\n_________\n(^١) الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٩).\n(^٢) في الأصل: \"النبي\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: ترتيب المدارك ٢/ ٢٠٦.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٢٢ عن قُتيبة، به، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٠٩).\n(^٤) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٤٠٥ بعد روايته حديث ابن وهب عن مالك وفيه إثبات الرفع عند الركوع: وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طَهْمان ومَعْن بن عيسى وخالد بن مخلد وبِشر بن عمر وغيرهم عن مالك، ذكروا فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرّأس من الرُّكوع.\n(^٥) أخرجه أبو داود في السنن (٧٢٢) عن محمد بن المُصفَّى، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٨٨ عن الحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن سليمان الباهلي، عن أبي عُتبة أحمد بن الفرج، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٣ من طريق أبي داود.\n(^٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٥١٧)، وأحمد في المسند ٩/ ١٠١ (٥٠٨١) عن سالم بن إبراهيم، وفي ١٠/ ٤١٥ (٦٣٤٥) عن عبد الرزاق، به. والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٠٦ عن محمد بن عُبيد الكوفي، عن ابن المبارك، عن معمر، به.\n(^٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٢ كمُحاورة رواها من طريق سفيان بن عُيينة أن الأوزاعي والثَّوْري اجتمعا بمنى ... وفيه: قال الأوزاعي: أروِي لك عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسُّنة. ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥/ ١٦٩ - ١٧٠.","vol":"6","page":340},{"text":"حسين، وعُقَيْلُ بنُ خالد (^١)، وشُعَيبُ بنُ أبي حمزة (^٢)، وابنُ عُييْنة (^٣)، ويونس بن يزيد (^٤)، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ (^٥)؛ كلُّهم رَوَوا هذا الحديثَ عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه (^٦)، عن النبيِّ - ﷺ -، كما رواه ابنُ وَهْب ومن ذكَرنا معه من أصحابِ مالك، وقد ذكَرنا طُرقَ هذا الخَبرِ في غيرِ هذا الكتاب، وترَكْنا الأسانيدَ عن هؤلاءِ في ذلك هاهُنا خَشيةَ الإطالة.\nوقال جماعةٌ من أهل العلم: إنَّ إسقاطَ ذِكْرِ الرَّفْع عندَ الانحطاطِ في هذا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٧٨) عن عبد الله بن صالح، ومسلم في الصحيح (٣٩٠) عن محمد بن رافع، عن حُجين، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٢٤ (١٥٧٨) عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، ثلاثتهم: عن الليث، عن عقيل، به.\n(^٢) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٤٠) عن أبي اليمان، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٢١ عن عمرو بن منصور، عن علي بن عيّاش، والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٨٩ عن أبي بكر، عن محمد بن إسحاق، عن علي بن عيَّاش وأبي اليمان، كلاهما: عن شعيب، به.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٦٢٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٤٠)، وأحمد في المسند ٨/ ١٣٩ (٤٥٤٠) كلهم عن سفيان، به. والبُخاري في رفع اليدين (٢) عن علي بن عبد الله، ومسلم في الصحيح (٣٩٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأبو داود في السنن (٧٢١) من طريق أحمد بن حنبل، والتِّرمذي في الجامع (٢٥٥ - ٢٥٦) عن قتيبة وابن أبي عمر، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٢ عن قتيبة، جميعهم: عن سفيان، به.\n(^٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٣٦)، ومسلم في الصحيح (٣٩٠) من طريق يونس، به.\n(^٥) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٧٦) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن المعتمر، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر، وابن خزيمة في صحيحه (٦٩٣) عن الصنعاني بمثل إسناد النسائي، والرّوياني في مسنده ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٤٠٢) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما: عن عُبيد الله، به.\n(^٦) ورواه غيرهم عن الزُّهري أيضًا كهُشَيم، وابن جُريج، وابن أخي الزهري وغيرهم، وأسانيدهم في المصادر التي خرّجنا منها الطرق السالفة.","vol":"6","page":341},{"text":"الحديث إنّما أتَى من مالك، وهو الذي كان ربَّما وهِمَ فيه (^١)؛ لأنَّ جماعةً حُفّاظًا رَوَوا عنه الوَجْهَين جميعًا.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ أحدُ الأحاديثِ الأربعةِ التي رفَعها سالم، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، وأوقَفَها نافعٌ عن ابنِ عمر (^٢)؛ فمنها ما جعَله من قولِ ابنِ عمرَ وفعلِه، ومنها ما جعَله عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ، والقولُ فيها قولُ سالم، ولم يَلتفتِ الناسُ فيها إلى نافع؛ فهذا أحدُها.\nوالثاني: \"من باعَ عبدًا وله مالٌ\" (^٣). جعَله نافعٌ عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ قولَه.\n_________\n(^١) مصير المصنف إلى أنَّ الوهم في هذا الحديث قد يكون من مالك ﵀ سلوك سليم، لا سيما أنَّ جمهرة الحفاظ على خلاف ما روى مالك من إسقاط الرَّفع عند الرُّكوع، وقد مضى تصويب الدَّارقطني رواية غير مالك.\n(^٢) رواه موقوفًا: محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (١٠٠)، والبُخاري في رفع اليدين في الصلاة (٥٠).\n(^٣) أخرج حديث سالم المرفوع: البُخاري في صحيحه (٢٣٧٩) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، به، وفيه: \"ومن ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر ... \"، ومسلم في الصحيح (١٥٤٣) (٨٠) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب، به.\nأما الرواية الموقوفة عن نافع عن ابن عمر فقد أخرجها مالك في الموطأ (١٧٨٨)، وأشار إليها البخاري في صحيحه (٢٣٧٩) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأبو داود في السنن (٣٤٣٤) عن القَعْنبي، عن مالك.\nوقد اختلف النُّقّاد في الصواب من هذه الأحاديث، فمرّ أن ابن عبد البر يُقدم رواية سالم، وكذلك البخاري وابن المديني، إلا أن مسلمًا والنسائي والدَّارقطني يُقدِّمون رواية نافع.\nقال الدارقطني في التَّتبع، ص ٢٩٤ بعد أن أخرج حديث سالم وعزاه للبخاري ومسلم: وقد خالفه نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر، وقال النسائي: سالم أجل في القلب، والقول قول نافع.\nوفي العلل الكبير للترمذي ١/ ١٨٥ أنه سأل البخاري عن حديث سالم المرفوع وحديث نافع الموقوف على عمر \"من باع عبدًا\": أيهما أصح؟ قال: إن نافعًا يُخالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، وقال نافع عن ابن عمر، عن عمر، قال الترمذي: كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يُحتمل عنهما جميعًا. ونقل في السنن عقب حديث (١٢٤٤) =","vol":"6","page":342},{"text":"والحديثُ الثالثُ: \"الناسُ كإبلِ مئةٍ لا تكادُ تَجِدُ فيها راحِلَة\" (^١).\nوالرابع: \"فيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ أو كان بَعْلًا: العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ: نصفُ العُشْر\" (^٢).\n_________\n= عن البخاري أنه قال: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: أصح ما جاء في الباب.\nوتعقَّب النَّووي الدارقطني ومن رجح رواية نافع فقال في شرح صحيح مسلم ١٠/ ١٩١: فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع فروايته مقبولة، وقد أشار النسائي والدَّارقُطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. ومال أحمد إلى عدم الترجيح والتوقف كما في العلل رواية المروذي، ص ٤٢ - ٤٣. وانظر المزيد عن هذا: عند ابن رجب في فتح الباري ٦/ ٣٤٥، وابن حجر في فتح الباري أيضًا ٤/ ٤٠٢، وابن القيم في تهذيب السنن ٥/ ٧٩ - ٨٠.\n(^١) أخرجه البُخاري في صحيحه (٦٤٩٨) عن أبي اليمان، عن شُعيب، عن الزُّهري، عن سالم، به، ومسلم في الصحيح (٢٥٤٧) عن ابن رافع، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن سالم، به، وغيرهما. وقد ذكر ابن حجر في بداية شرحه لهذا الحديث ما يُرجِّح هذه الرواية فقال: حديث ابن عمر وسنده معدود في أصح الأسانيد قوله: \"إنما الناس كالإبل المئة ... \".\nولكن الدَّارقطني قال في العلل ١٣/ ١٤٥ (٣٠٢٢) - وسئل عن حديث سالم عن أبيه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الناس كإبل\" ... فقال: يرويه الزهري عن سالم، عن أبيه ... وخالفه نافع، فرواه عن ابن عمر، عن عمر قوله، حدَّث به ابن عجلان عن نافع كذلك، قيل: هو الصحيح، ثم رواه بسنده المتصل في ١٣/ ١٤٦. انتهى.\nوالغريب تقديم رواية ابن عجلان، ومعلوم ما فيه من كلام على رواية سالم عن أبيه.\n(^٢) أخرجه البُخاري في صحيحه (١٤٨٣) عن سعيد بن أبي مريم، وأبو داود في السنن (١٥٩٦) عن هارون بن سعيد، والترمذي في الجامع (٦٤٠) عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن أبي مريم، وابن ماجة في السنن (١٨١٧) عن هارون بن سعيد، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤١، وفي السنن الكبرى (٢٢٧٩) عن هارون بن سعيد، كلاهما (سعيد بن أبي مريم وهارون بن سعيد) عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، به.\nوقال النسائي في السنن الكبرى: رواه نافع عن ابن عمر، عن عمر قوله، واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث هذا أحدها، والثاني: \"من باع عبدًا وله مال\" ... قال أبو عبد الرحمن: \"وسالم أجلّ من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصَّواب، وبالله التوفيق\". وقد مرَّ ترجيح النسائي لما روى نافع عن ابن عمر، وخالفه البخاري وابن المديني وابن عبد البر كما مرَّ.\nوفي فتح الباري لابن رجب ٦/ ٣٤٥: ورجّح أحمد وقف: \"فيما سقت السَّماء\".","vol":"6","page":343},{"text":"وفي هذا الحديث من الفقهِ: رفعُ اليدَين في المواضع المذكورة فيه، وذلك عندَ أهلِ العلم تَعْظيمٌ لله، وابتهالٌ إليه، واستسلامٌ له، وخُضوعٌ للوقوفِ بينَ يدَيْه، واتِّباعٌ لسُنَّةِ رسولِه - ﷺ -.\nواختَلَف العلماءُ في رَفْعِ اليدَين في الصَّلاة؛ فرَوَى ابنُ القاسم وغيرُه عن مالك، أنَّه كان يرَى رَفْعَ اليدَين في الصَّلاةِ ضعيفًا إلّا في تكبيرةِ الإحرام (^١) وحدَها، وتعلَّقَ بهذه الرِّوايةِ عن مالكٍ أكثرُ المالِكيِّينَ، وهو قولُ الكُوفيِّينَ: سُفيانَ الثَّوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والحَسَنِ بنِ حيٍّ، وسائرِ فقهاءِ الكوفة، قديمًا وحديثًا (^٢).\nقال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ ﵀ في كتابِه في رَفْعِ اليَدَين من \"الكتابِ الكبير\" (^٣): لا نعلَمُ مِصْرًا من الأمصارِ يُنسَبُ إلى أهلِه العلْمُ قديمًا تَرَكوا بأجمَعِهم (^٤) رَفْعَ اليَدَين عندَ الخفضِ والرَّفْع في الصلاةِ إلّا أهلَ الكوفة (^٥).\nوروَى ابنُ وَهْب (^٦) والوليدُ بنُ مسلم وسعيدُ بنُ أبي مريمَ وأشهبُ (^٧) وأبو المُصْعَب، عن مالك، أنّه كان يرفعُ يديه، على حديثِ ابنِ عمرَ هذا إلى أن مات، فاللهُ أعلم.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩.\n(^٢) انظر أقوال هؤلاء جميعًا: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٩.\n(^٣) ذكر الصَّفدي في الوافي بالوفيات ٥/ ١١١ أن كتاب رفع اليدين في الدعاء لمحمد بن نصر في أربع مجلدات.\n(^٤) في الأصل، م: \"بإجماعهم\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) ذكر هذا القول عنه العراقي في طرح التثريب ٢/ ٢٥٥.\n(^٦) اختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٩.\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩.","vol":"6","page":344},{"text":"وبهذا قال الأوزاعيُّ، وسفيانُ بنُ عُيينةَ، والشافعيُّ (^١)، وجماعةُ أهلِ الحديث، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل (^٢)، وأبي عُبَيْد، وإسحاقَ بنِ راهُوية، وأبي ثَوْر، وابنِ المُبارَك، وأبي جعفرٍ محمدِ بنِ جريرٍ الطَّبَريِّ.\nوقال دوادُ بن عليٍّ: الرَّفعُ عندَ تكبير الإحرام واجبٌ، رُكْنٌ من أركانِ الصلاة. واختلَف أصحابُه؛ فقال بعضُهم: الرَّفْعُ عندَ الإحرام والرُّكوع والرَّفْعِ من الرُّكوعِ واجبٌ. وقال بعضُهم: لا يجبُ الرَّفعُ إلّا عندَ الإحرام. وقال بعضُهم: لا يجبُ لا عندَ الإحرام ولا غيرِه؛ لانّه فعَلَه ولم يأمُرْ به (^٣). وقال بعضُهم: هو كلُّه واجبٌ؛ لقولِه - ﷺ -: \"صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي\" (^٤).\nوذكَر ابنُ خُوَيْز مَنْداد، قال: اختَلَفَتِ الروايةُ عن مالكٍ في رَفْعِ اليدَين عندَ الخفضِ والرفعِ في الصَّلاة؛ فقال: يَرفعُ في كلِّ خَفضٍ ورَفْع (^٥)، على حديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ ﵇. وقد قال: لا يَرفعُ إلّا في تكبير الإحرام. وهذا قال: لا يَرفعُ أصلًا. قال: والذي عليه أصحابُنا الرَّفْعُ عندَ الإحرام لا غيرُ.\nوحُجَّةُ مَن ذهَب مذهبَ ابنِ القاسم وروايتِه عن مالك، ومَذْهَبَ الكُوفيِّينَ المُوافِقينَ له في ذلك: حديثُ البَراءِ بنِ عازِب، وحديثُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصلاةَ، ثم لا يَرفعُ بعدُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا موسى بنُ محمدٍ الأنصارِيُّ، عن\n_________\n(^١) الحاوي للماوردي ٢/ ١١٦.\n(^٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج ٢/ ٥١٥ - ٥١٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧٢.\n(^٣) انظر: المحلى لابن حزم ٢/ ٦٥ - ٦٦، وذهب إلى فرضية الرفع عند تكبيرة الإحرام، وندب ما سواها، وانظر هذه الأقوال أو أكثرها في فتح الباري لابن رجب الحنبلي ٥/ ١٦٢.\n(^٤) البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).\n(^٥) ذكر ابن حجر هذا القول عن ابن خُوَيْز مَنْداد في فتح الباري ٢/ ٢٢٣. وقال: وهو شاذٌ.","vol":"6","page":345},{"text":"يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البَراءِ بنِ عازِب، قال: صَلَّيْتُ خلفَ النبيِّ - ﷺ - فكَبَّرَ فرَفَعَ يديه حتى حاذَى أُذُنيْه في أوَّلِ مرَّة، لم يَزِدْ عليها (^١).\nقال أحمدُ بنُ زهير: سُئِلَ يحيى بنُ معين، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد، فقال: ليس بذاك (^٢).\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل بنِ العباس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البَراءِ بنِ عازِب، قال: كان النبيُّ - ﷺ - إذا افتَتحَ الصَّلاةَ رفَع يدَيْه حتى يُحاذي أُذنَيْه، ثم لا يعودُ (^٣).\nقال أبو عُمر: قال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمَيْر: لم يكنْ يزيدُ بنُ أبي زِيادٍ بالحافظ (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٥): حدَّثنا وَكيعٌ، [قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف عن الثوري (٢٥٣٠) وفي (٢٥٣١)، والحميدي في مسنده (٧٤١) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٢٦)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٤١ (١٨٤٨٧) عن هشيم، وفي ٣٠/ ٦٢٤ (١٨٦٩٢) عن شعبة، جميعهم عن يزيد بن أبي زياد، وإسناده ضعيف لضعف يزيد.\n(^٢) الذي في المطبوع من تاريخه/ السفر الثالث: ١/ ٢٠٥: \"ضعيف\".\n(^٣) أخرجه أبو داود في السنن (٧٤٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٩٠)، والروياني في مسنده (٣٤٤)، من طريق شريك، به. وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وأبو إدريس عن يزيد، لم يذكروا: \"ثم لا يعود\". وقال البخاري في رفع اليدين (٧٥): \"وكذلك روى الحفاظ، من سمع يزيد بن أبي زياد قديمًا، منهم: الثوري وشعبة وزهير، ليس فيه: ثم لم يعد\". رفع اليدين (٧٥).\n(^٤) هذا قول الإمام أحمد فيه، كما في العلل لابنه عبد الله (٧٠٨)، ولا مدخل لابن نمير فيه، ولا وجدنا ذكرًا لابن نمير في تضعيف يزيد هذا، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠.\n(^٥) المسند ٦/ ٢٠٣ (٣٦٨١).","vol":"6","page":346},{"text":"سفيانُ] (^١)، عن عاصم بنِ كُلَيْب، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسْوَد، عن عَلْقَمةَ، قال: قال ابنُ مسعود: ألَا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ الله - ﷺ -؟ قال: فصَلَّى، فلم يَرفعْ يدَيْه إلّا مرَّة (^٢).\nوهَذانِ حديثانِ مَعْلولانِ عندَ أهلِ العلم بالحديث، مَرْفوعانِ عندَ أهلِ الصِّحَّة عندَهم، وسنَذكُرُ العِلّةَ فيهما عنهم فيما بعدُ من هذا الباب، إن شاء الله.\nوحُجَّتُهم أيضًا: ما رَواه نُعَيْمٌ (^٣) المُجْمِرُ وأبو جعفرٍ القارئُ، عن أبي هريرةَ، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، ويكبِّرُ كُلَّما خفَض ورفَع، ويقولُ: أنا أشْبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - ﷺ - (^٤).\nقال أبو عُمر: وحُجَّةُ مَن رأى الرَّفْعَ عندَ كلِّ خفضٍ ورَفْع: حديثُ ابنِ عمرَ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديثٌ ثابتٌ لا مَطْعَنَ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالحديث، ورَواه عن النبيِّ - ﷺ - كما رَواه ابنُ عمرَ - ثلاثةَ عشَرَ رجلًا من الصحابةِ ﵏، ذكَر ذلك جماعةٌ من المُصَنِّفِينَ وأهلِ الحديث؛ منهم: أبو داود،\n_________\n(^١) زيادة متعينة من مسند أحمد، أخلت بها النسخ.\n(^٢) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٦) عن وكيع، به. وأبو داود في السنن (٧٤٨) عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، به، والتِّرمذي في الجامع (٢٥٧) عن هناد، عن وكيع، به.\nوالنَّسائي في المجتبى ٢/ ١٩٥ وفي الكبرى (٦٤٩) عن محمود بن غَيْلان، عن وكيع، به. وفي المجتبى ٢/ ١٨٢ وفي الكبرى (١١٠٠) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك. وأبو يعلى في مسنده (٥٠٤٠) و(٥٣٠٢) عن زهير، عن وكيع، به.\n(^٣) في الأصل: \"معمر\"، وهو تحريف.\n(^٤) حديث نعيم المُجْمر لم يرد فيه رفع اليدين، وإنما التكبير عند كل رفع.\nوأخرجه أحمد في المسند (١٠٤٤٩)، والنَّسائي في المجتبى ٢/ ١٣٤، وابن الجارود في المنتقى ١/ ٥٦ (١٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٤٩٩)، وابن حبان في الصحيح (١٧٩٧) وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، وفيه يقول: \"والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -\".","vol":"6","page":347},{"text":"وأحمدُ بنُ شُعَيْب، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وغيرُهم (^١). وأفردَ لذلك بابًا أبو بكر أحمدُ بنُ عَمْرٍو (^٢) البزّارُ، وصنَّف فيه كتابًا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ.\nورُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من الصحابةِ سنَذكرُ منهم ما حضَرَنا ذِكْرُه عندَهم. ولم يُرْوَ عن أحدٍ الصحابةِ تركُ الرَّفْعِ عندَ كلِّ خفضٍ ورَفْعٍ ممَّن لِم يُختلفْ عنه فيه إلّا عبدَ الله بنَ مسعودٍ وحدَه (^٣)، وروَى الكُوفيُّون عن عليٍّ مثلَ ذلك (^٤)، وروَى المَدنِيُّون عنه الرَّفْعَ من حديثِ عُبَيدِ الله بنِ أبي رافع، عنه (^٥).\n_________\n(^١) ذكر البُخاري في مُفتتح جزء رفع اليدين أنَّ هذا الحديث رواه سبعة عشرة نفسًا من أصحاب النبي - ﷺ - أنَّهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرَّفع منه. وقال العراقي في شرح ألفية الحديث ٢/ ٨٣: وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين، وذكر مثله في طرح التثريب ٢/ ٢٥٤. فهو بهذا من المواتر، لذا نجد الكتاني أدخله في المتواتر في كتابه نظم المتناثر، ص ٨٥ وذكر ثلاثة وعشرين صحابيًّا أخرجوه.\n(^٢) في م: \"عمر\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) سيأتي تفصيل ذلك عنه.\n(^٤) قال البُخاري في رفع اليدين، ص ١٤: وروى أبو بكر النَّهشلي عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، أنَّ عليًّا ﵁ رفع يديه في أول التكبير ثم لم يَعُد بعدُ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٧) عن وكيع، عن أبي بكر النَّهْشلي، به. وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٤٨ (١٣٨٩) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن أبي بكر النَّهْشلي، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥، وفي شرح مشكل الآثار (٥٨٢٥) عن ابن أبي داود، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٠ وفي معرفة السنن والآثار ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٣٢٧٦) من طريق عثمان الدَّارمي، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، به.\nقال البيهقي في السنن والمعرفة: قال الدَّارمي: فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي.\nوقال البُخاري: وحديثُ عُبيد الله - أي: الذي يثبت الرفع عند الركوع كما سيأتي - أصح، مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، ثم ذكر المثبت والنافي، فإذا تعارض مثبتٌ مع ناف رجح المثبت، أي حديث عُبيد الله.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند (٧١٧)، وأبو داود (٧٤٤)، وابن ماجة (٨٦٤)، والتِّرمذي (٣٤٢٣)، وابن خُزيمة (٥٨٤)، كلهم من طرق عن سليمان بن داود الهاشمي، عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي ﵁. =","vol":"6","page":348},{"text":"وكذلك اختُلِفَ عن أبي هريرة، فروَى عنه نُعَيْمٌ المُجْمِرُ وأبو جعفرٍ القارئُ، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، وروَى عنه عبدُ الرحمنِ بنُ هُرْمُزَ الأعْرَج، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوع. وروايةُ الأعْرَج مُفَسِّرةٌ، وروايةُ نُعَيْم مُجمِلَةٌ محتمِلةٌ للتّأوِيل؛ لأنّه ليس فيها أنّه لم يَرفعْ في غيرِ الإحرام. وقولُه: أنا أشْبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - ﷺ -، إنّما حَكاه عنه أبو سَلَمة وغيرُه في التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورَفْع، ولا يُقاسُ نُعَيْمٌ وأبو جعفرٍ بأبي سَلَمَة. وقد مضَى ذِكْرُ حديثِ أبي سَلَمةَ فيما مرَّ من هذا الكتاب (^١)، ورُوِيَ الرَّفْعُ عندَ الخفضِ والرَّفْع أيضًا عن جماعةٍ من التابِعين بالحجازِ والعراقِ والشّام، يطُولُ الكتابُ بذِكْرِهم، فذكَر أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ أكْثَرَهم، وذكَر بعضَهم ابنُ المنذر (^٢).\nوذكَر أبو بكرٍ الأثْرَمُ عن أحمدَ بنِ حنبل وغيرِه من ذلك ما أخبَرَناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى الوَرّاق، قال: حدَّثنا الخَضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثْرَم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيّةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الأعْرَج، قال: رأيتُ أبا هريرةَ يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوع (^٣).\n_________\n= وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الزيلعي في نصبِ الراية ٢/ ٣٧٨ نقلًا عن ابن دقيق العيد في كتاب \"لإمام\" عن إسماعيل بن الثقفي: سئل أحمد عن حديث عليٍّ هنا فقال: صحيح.\n(^١) مرَّ في الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي سلمة.\n(^٢) الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٣٨، وذكر عددًا منهم: البخاري في رفع اليدين، ص ٧.\n(^٣) أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٨) عن محمد بن الصّلت، عن أبي شهاب عبد ربه، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف ١/ ٢١٢ (٢٤٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، بمعناه.","vol":"6","page":349},{"text":"قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^١): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا أبو حمزةَ (^٢)، قال: رأيتُ ابنَ عباس يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع (^٣).\nقال: وحدَّثنا أبو حُذَيْفةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن أبي الزُّبَيْر، قال: كان جابرُ بنُ عبدِ الله إذا كبَّر رفَع يدَيْه، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع رفَع يدَيْه، وزعَم أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يفعلُ ذلك (^٤).\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٥): حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، عن زَكَريّا بنِ إسحاقَ، عن أبي الزُّبَيْر، قال: رأيتُ ابنَ عمرَ وابنَ الزُّبَيْرِ يَرفعانِ أيدِيَهما إذا رَكعا وإذا رَفعا (^٦).\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ مُعاذ وابنُ أبي عَدِيٍّ وغُنْدَرٌ، عن شُعْبةَ، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - يَرفعون أيديَهم في الصلاةِ، إذا ركَعوا وإذا رفَعوا، كأنّها المَراوِح (^٧).\n_________\n(^١) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢٦٩).\n(^٢) هو عمران بن أبي عطاء، أبو حمزة القصَّاب، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب ٣/ ١١٥.\nوانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٤٢ - ٣٤٥.\n(^٣) وأخرجه أيضًا: عبد الرّزاق في المصنَّف (٢٥٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٦) عن هشيم، به. والبخاري في رفع اليدين (٢٠) عن مُسدَّد، عن هُشيم، به.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٨٦٨) عن محمد بن يحيى، عن أبي حُذيفة، به، وقال البوصيري في الزّوائد ١/ ١٠٨: هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود، وهو صدوق لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة، فإسناده حسن.\n(^٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢٦٩).\n(^٦) في المصنَّف لعبد الرزاق (٢٥٢٥)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٣٨ (١٣٨٥) عن طاووس، قال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم، أي: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٧) عن مُعاذ بن مُعاذ، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به. والبخاري في رفع اليدين (٢٨) عن مُسدَّد، عن يزيد بن زُريع، عن سعيد (هو ابن أبي عَروبة)، =","vol":"6","page":350},{"text":"قال: وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، عن ابنِ المبارك، عن عكرمةَ بنِ عمّار، قال: رأيتُ القاسمَ بنَ محمدٍ وسالمَ بنَ عبدِ الله يَرفعان أيدِيَهما إذا ركَعا، وإذا رفَعا رُؤوسَهما (^١).\nقال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن هشام، عن الحسنِ (^٢) ومحمدِ بنِ سِيرينَ، أنّهما كانا يَرفعانِ أيدِيَهما إذا كبَّرا، وإذا ركَعا، وإذا رفَعا. قال محمدُ بنُ سِيرينَ: هو من تَمام الصَّلاة (^٣).\nقال أبو بكر: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: حدَّثنا أبو النَّضر، عن الرَّبيع بن صُبَيْح، قال: رأيتُ عطاءً، وطاووسًا، ومجاهدًا، والحسنَ، وابنَ سِيرينَ، ونافعًا، وابنَ أبي نَجِيح، والحسنَ بنَ مسلم، وقتادةَ، يَرفَعون أيديَهم عندَ الرُّكوع وعندَ الرَّفْع منه (^٤).\nقال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل - يقولُ: رأيتُ معتمرَ بنَ سليمانَ، ويحيى بنَ سعيد، وعبدَ الرحمنِ بنَ مَهْديٍّ، وإسماعيلَ ابنَ عُلَيّةَ، يَرفعون أيديَهم عندَ الرُّكوع، وإذا رفَعوا رؤوسَهم (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا يَدُلُّك، من نقلِ الإمام أحمدَ بنِ حنبل ﵀، أنَّ أهلَ الحجازِ والشام والبصرةِ يَرفَعون، ويَشهَدُ لِما قالَه أبو عبدِ الله المَرْوَزِيُّ أنّه لا\n_________\n= عن قتادة، به. ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ٣٣٢ (٤٢٢). وأخرجه كذلك ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٣٨ (١٣٨٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.\n(^١) روى البخاري في رفع اليدين (٦٨) فقال: قال عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، قال: رأيت القاسم، وطاووسًا، ومكحولًا، وعبد الله بن دينار، وسالمًا، يرفعون أيديهم: إذا استقبل أحدهم الصلاة، وعند الركوع، والسجود.\n(^٢) في الأصل: \"بن الحسن\"، خطأ بيّن.\n(^٣) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٣٩) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن هشام، به.\n(^٤) انظر: ابن حزم في المحلى ٣/ ٥.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٣/ ٥.","vol":"6","page":351},{"text":"يَعْلَمُ مِصْرًا من أمصارِ المسلمين لا يَرفَعون أيديَهم في الصَّلاةِ في غيرِ الافتتاح إلّا أهلَ الكوفة.\nورُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وجابرِ بنِ عبدِ الله (^١)، وأبي موسى الأشْعَريِّ، وأنس، وأبي الدَّرداء، وأمِّ الدَّرداء (^٢)، أنَّهم كانوا يَرفَعون (^٣). وحَسبُكَ بما تقدَّم أنّه لم يُروَ عن أحدٍ من الصحابةِ تَرْكُ الرَّفْع ممَّن لم يُختلَفْ عنه فيه إلّا ابنَ مسعود.\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو المَيْمُونِ البَجَليُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ الدِّمَشقيُّ، قال (^٤): حدَّثنا أبو مُسْهِر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ العَلاءِ بنِ زيد، عن عمرِو بنِ مُهاجِر، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، قال: إن كنّا لَنُؤدَّبُ عليها بالمدينة. يعني: إذا لم يَرفَعُوا أيديَهم في الصَّلاة. قال: وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز في ذلك: سالمٌ قد حفِظ عن أبيه.\nقال أبو عُمر: أما حديثُ ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه كان لا يَرفعُ يديه في الصَّلاةِ إلّا مرّةً في أوّلِ شيء، فهو حديثٌ انْفرَدَ به عاصمُ بنُ كُلَيْب (^٥)، واختُلِفَ\n_________\n(^١) قوله: \"جابر بن عبد الله\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٢) قوله: \"أمِّ الدَّرداء\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٣) انظر المحلى لابن حزم ٣/ ٥، وانظر بعض الروايات في رفع اليدين للبخاري (١٧) و(٢٣) و(٢٤).\n(^٤) تاريخ أبي زُرعة الدمشقي ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧.\n(^٥) عاصم بن كليب، وثَّقه قومٌ، وطعن فيه آخرون، لأسباب متعددة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٣٤ وغمره بالإرجاء، وقال البزار كما في المسند ٥/ ٤٦: وعاصم في حديثه اضطراب، ولا سيما في حديث الرَّفع. وذكر الذهبي في الميزان ٢/ ٣٥٦، وابن حجر في التهذيب ٥/ ٤٩ عن ابن المديني، أنَّه قال: لا يُحتج به إذا انفرد، والحديث هنا من أفراده لا سيما هذه اللفظة: \"ثم لا يعود\"، لذا قال الدَّارقطني في العلل ٥/ ١٧٢: وفيه لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حُذيفة في حديثه، عن الثوري، وهي قوله: \"ثم لم يعد\".","vol":"6","page":352},{"text":"عليه في ألفاظِه، وقد ضعَّف الحديثَ أحمدُ بنُ حنبل (^١) وعَلَّلَه ورَمَى به. وقال وكيعٌ: يقولُ فيه عن سفيانَ، عن عاصم بن كُلَيْب: ثم لا يعودُ. ومرّةً يقولُ: لم يَرفعْ يدَيْه إلّا مرّةً. وإنَّما يقولُه من قِبَلِ نفسِه؛ لأنَّ ابنَ إدريسَ (^٢) رواه عن عاصم بن كُلَيْب فلم يَزِدْ على أن قال: كبَّر ورَفَعَ يدَيْه ثم ركَع وكبَّر. ولَفْظُه غيرُ لفظِ وكيع. وضعَّف أحمدُ الحديثَ، ذكَره عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، عن أبيه؛ حدَّثناه عبدُ الوارث، عن قاسم في \"مصنَّفه\"، عن عبدِ الله. وذكَره الأثْرَمُ وغيرُه عن أحمد.\nوأمّا حديثُ البراءِ بنِ عازِبٍ في ذلك، فإنّه انْفرَدَ يزيدُ بنُ أبي زياد (^٣)،\n_________\n(^١) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٧٠٩ - ٧١٠).\n(^٢) روايته عند أبي داود في السنن (٧٤٧) عن عثمان بن أبي شيبة، عنه، والبزار في مسنده (١٦٠٨) عن عبد الله بن سعيد ومحمد بن العباس الضُّبعي، عن ابن إدريس، به.\n(^٣) لقد وقفنا على عدد من الروايات يظهر فيها وكأن يزيد لم يتفرد بهذا الحديث كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٥)، وأبي داود في السنن (٧٥٢)، والرُّوياني في مسنده ١/ ٢٤٠ (٣٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٧٧.\nكلّهم عدا أبي داود والرُّوياني من طرق عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. ورواه أبو داود من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن عيسى (كذا) عن ابن أبي ليلى، به. ورواه الرُّوياني، عن أبي الأشعث، عن زيد البكائي، عن محمد بن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. ولم يذكر الحكم.\nولكن هذه الطرق لا يُفرح بها، حيث أنها لا ترفع الانفراد، فهي بكل رواياتها من طريق محمد بن أبي ليلى، فقد قال أبو داود عقب روايته: هذا حديث ليس بصحيح. وقال البيهقي عقب حديثه: ومحمد بن أبي ليلى لا يُحتج بحديثه، وهو أسوأ حالًا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد. وقال عنه أحمد: حديثه فيه اضطراب، بل لقد بين خطأ أحاديثه عن الحكم فقال في العلل (١٢٦٩): وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم. ولهذا نراه ﵀ قد حكم بخطأ هذا الحديث فقال (٧٠٨): حدثني أبي، عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: نظرتُ في كتاب ابن أبي ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبي زياد، قال أبي: وحدثناه وكيع، سمعه من ابن أبي ليلى عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. =","vol":"6","page":353},{"text":"عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن البراء، فرواه عنه الثِّقاتُ الحفّاظُ، منهم: شُعبةُ (^١)، والثَّوريُّ (^٢)، وابنُ عُيَيْنةَ (^٣)، وهُشَيْمٌ (^٤)، وخالدُ بنُ عبدِ الله الواسطيُّ (^٥)، لم يَذكرْ واحدٌ منهم عنه فيه قولَه: ثم لا يعودُ. وإنّما قالَه فيه عنه مَن لا يُحتَجُّ به على هؤلاء. وحكَى ابنُ عُيَيْنةَ عنه أنّه حدَّثهم به قديمًا، وليس فيه: ثم لا يعودُ. ثم حدَّثهم به بعدَ ذلك فذكَر فيه: ثم لا يعودُ. قال: فنظَرْتُه فإذا مُلْحَقٌ بينَ\n_________\n= وكان أبي (أحمد بن حنبل) يذكر حديث الحكم وعيسى يقول: إنما هو حديث ابن أبي زياد، كما رآه ابن نُمير في كتاب ابن أبي ليلى.\nفالإمام أحمد يُصرِّح بخطأ هذه الرواية، وأبو داود قال عنه عقب روايته: هذا الحديث ليس بصحيح. وذكر البخاري في رفع اليدين: أن ابن أبي ليلى رواه من حفظه وبيّن خطأه. فالخطأ من الحديث لا يُعتد به، ثم نرى بعض من تلبَّس بشيءٍ من العلم يستدرك على الحفاظ النقاد بأحاديث هي خطأ، فالقولُ قولهم والله المستعان.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند (١٨٦٩٢)، وفي العلل (٧٠٨) عن محمد بن جعفر (غُندر)، عن شعبة، به. والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٨٠ عن بكر بن خلف ومحمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٩٣ عن أحمد بن علي، عن أبي الأشعث، عن محمد بن بكر، عن شعبة، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٥٣٠) عن الثوري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (١٨٧٠٢). وأخرجه البُخاري في رفع اليدين (٣٤) عن محمد بن يوسف الفِريابي، وأبو داود في السنن (٧٥١) عن الحسن بن علي، عن معاوية وخالد بن عمرو وأبي حُذيفة، والدارقطني في السنن ١/ ٢٩٣ عن أحمد بن عيسى، عن إسحاق بن زُريق، عن إبراهيم بن خالد، جميعهم: عن الثوري، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٣١)، والحميدي في المسند (٧٢٤)، والبخاري في رفع اليدين (٣٣)، وأبو داود في السنن (٧٥٠) كلهم: من طريق سفيان، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٢٦)، وأحمد في المسند (١٨٤٨٧) كلاهما عن هُشَيم، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٨٠.\n(^٥) أخرجه الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٨٠ عن سعيد بن منصور، وأبي عمر النّمري، والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٩٤ عن محمد بن يحيى بن هارون، عن إسحاق بن شاهين، جميعهم: عن خالد، به.","vol":"6","page":354},{"text":"سطرين؛ ذكَره أحمدُ بنُ حنبل (^١) والحُمَيْديُّ (^٢)، عن ابن عُيَيْنةَ، وذكَره أبو داود.\nقال أبو عُمر: المحفوظُ في حديثِ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن ابنِ أبي ليلى، عن البراء: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا افتتحَ الصَّلاةَ رفَع يديه في أوّلِ مرّة، وقال بعضهم فيه: مرّةً واحدةً. وأمّا قولُ من قال فيه: ثم لا يعودُ، فخطأٌ عندَ جميع (^٣) أهلِ الحديث.\nوقال أبو داود - في حديثِ عاصم بن كُلَيْب، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسْوَد، عن عَلْقَمَة، عن ابنِ مسعود، قال: ألا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ الله - ﷺ -؟ قال: فصلَّى فلم يَرْفَعْ يدَيْه إلّا مرّةً واحدةً -: هذا حديثٌ مختَصرٌ من حديثٍ طويل، وليسَ بصحيح على هذا المعنى (^٤).\nوقال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عَمْرو البَزّار وهو حديثُ لا يَثبُتُ، ولا يُحتَجُّ به (^٥) (^٦).\nوأمّا (^٧) حديثُ ابن عمرَ المذكورُ في هذا الباب فحديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ لا\n_________\n(^١) العلل (٧٠٨) وفيه: قال سفيان: سمعناه من يزيد هكذا، قال سُفيان: ثم قدمت الكوفة قدمة فإذا هو يقول: ثم لم يعد.\n(^٢) كما مرَّ (٧٤٧) وفيه قال سفيان: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، ثم قال في آخره: وقدم الكوفة فسمعته يُحدِّث به فزاد فيه: ثم لا يعود، فظننت أنهم لقَّنُوه، وكان بمكة يومئذٍ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة، وقالوا لي: إنَّه قد تغيَّر حفظه أو ساء حفظه.\nولهذا قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٠٠: وكان يزيد صدوقًا، إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه وتغيَّر، فكان يتلقن ما لُقِّن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إيَّاه، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماعٌ صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغيُّر حفظه وتلقّنه ما يُلقَّنُ سماعٌ ليس بشيء.\n(^٣) قوله: \"جميع\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٤) السنن (٧٤٨).\n(^٥) في مسند البزّار (١٦٠٨) وقال كما سبق: وعاصم في حديثه اضطرابٌ ولا سيما في حديث الرَّفع.\n(^٦) بعد هذا في الأصل، م: \"وقال أبو بكر: سمعت البزار يقوله\"، ولا معنى لها.\n(^٧) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، م، وهي في بعض النسخ دون بعض.","vol":"6","page":355},{"text":"مطعَنَ لأحدٍ فيه، وقد روَى نحوَه عن النبيِّ - ﷺ - أزيَدُ من اثْنَيْ عشَرَ صحابيًّا، مَن أحبَّ أن يرى ذلك نَظرَ في كتابِ أبي داودَ وغيرِه ممن صنَّف في ذلك.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ عثمان، قال: سمعتُ محمدَ بنَ وضّاح يقولُ: الأحاديثُ التي تُروَى عن النبيِّ - ﷺ - في رَفْع اليدين في الصَّلاة (^١): ثم لا يعودُ، ضعيفةٌ كلُّها.\nوقد احتجَّ بعضُ المُتأخِّرين للكُوفيِّين ومن ذهَب مذهَبَهم في رفْع اليدين بما حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ بكّار بنِ يزيدَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل ابن عُلَيّةَ القاضي بدمشقَ في شوّال سنةَ ثنتَين وستِّينَ ومئتين، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ الضَّريرُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن المسيَّب بن رافع (^٢)، عن تميم بن طَرَفَة، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما لي أراكم رافِعِي أيدِيكم كأنها أذنابُ خَيْل شُمُس (^٣)، اسكُنُوا في الصَّلاة\" (^٤).\nوهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنّ الذي نهاهم عنه رسولُ الله - ﷺ - غيرُ الذي كان يفعَلُه؛ لأنه محالٌ أن يَنهاهم عمّا سَنَّ لهم، وإنّما رأى أقوامًا يَعْبَثُون بأيدِيهم ويَرْفَعُونها في غيرِ مَواضع الرَّفْع فنَهاهم عن ذلك (^٥).\n_________\n(^١) قوله: \"في الصلاة\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٢) قوله: \"عن المسيب بن رافع\" سقط من الأصل، م، ولا يصح الإسناد إلا به.\n(^٣) يجوز فيها إسكان الميم وضمها، والمراد: الخيل التي تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٣٤) عن أبي معاوية، به، ومن طريقه أخرجه مسلم في الصحيح (٤٣٠)، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٠٩٦٤) عن أبي معاوية، به، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤١٩ (١٥٥٢) من طرق عن الأعمش، به. وللحديث روايات أخرى وألفاظ مختلفة في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وما ذُكر يفي بالغرض.\n(^٥) قال البخاري في رفع اليدين عقب حديث (٣٥) وهو هذا الحديث: فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يُسلِّم بعضهم على بعض فنهى النبي - ﷺ - عن رفع الأيدي في التشهُّد. ولا يحتج =","vol":"6","page":356},{"text":"وكان في العربِ القادِمينَ والأعْرابِ مَن لا يَعرِفُ حُدودَ دينِه في الصَّلاةِ وغيرِها، وبُعِثَ - ﷺ - معلِّمًا، فلمّا رآهُم يَعْبَثونَ بأيدِيهم في الصَّلاةِ نهاهُم وأمَرهم بالسُّكون فيها، وليس هذا من هذا الباب في شيء، واللهُ أعلم.\nوأمّا الروايةُ عن مالكٍ كما ذكَرْنا عنه مما يُخالفُ روايةَ ابنِ القاسم، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أبو عُبيْدَةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ بنُ عبد العزيز، قال: صَحِبْتُ مالكَ بنَ أنس قبلَ مَوْتِه بسَنَة، فما مات إلّا وهو يَرفَعُ يدَيْه. فقيلَ ليونسَ: كيف وَصَف أشْهَبُ رَفْعَ اليَدَين عن مالك؟ قال: سُئِلَ أشْهَبُ (^١) عنه غيرَ مرّةٍ فكانَ يقولُ: يَرْفَعُ يدَيْه إذا أحْرَمَ، وإذا أراد أن يركَعَ، وإذا قال: سمع اللهُ لمن حمِده (^٢).\nقال يونسُ: وحدَّثني ابنُ وَهْب قال: صَحِبْتُ مالكَ بنَ أنس في طريقِ الحجِّ، فلمّا كان بمَوضع - ذكَرَه يونسُ - دَنَتْ ناقَتي من ناقَتِه، فقلتُ له: يا أبا عبدِ الله، كيف يَرفَعُ المُصلِّي يدَيْه في الصَّلاة؟ فقال: وعن هذا تَسألُني؟ ما أُحِبُّ أن أسمَعَه منكَ. ثم قال: إذا أحْرَمَ، وإذا أراد أن يَركَعَ (^٣)، وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال أبو عُبيْدَة: سمعتُ هذا من يونسَ غيرَ مرّة.\n_________\n= بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور، لا اختلاف فيه، ومع ذلك يُصرُّ بعض الحنفية على الاحتجاج به على أنه من أحاديث النهي عن رفع اليدين، كما عند الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨، والزَّيْلَعي في نصب الراية ١/ ٣٩٤، والعيني في شرح سنن أبي داود ٣/ ٢٩٧.\n(^١) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ١/ ١٧١.\n(^٢) قال الخطَّابي في معالم السنن ١/ ٣٢٦: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الأيدي تُرفع عند الرُّكوع وعند رفع الرَّأس منه، وبه قال مالك في آخر أمده.\n(^٣) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٧٠.","vol":"6","page":357},{"text":"وفي (^١) \"المُسْتَخرَجة\" (^٢) من سَماع أشْهَبَ وابن نافع عن مالك، قال (^٣): يَرفَعُ المُصلِّي يدَيْه إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع وقال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال: وليس الرَّفْعُ بلازم، وفي ذلك سَعَةٌ.\nوذكَر الطَّبريُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، عن أشْهَبَ، عن مالكٍ مثلَ ذلك: ويَرْفَعُ مَن وراءَ الإمام لرَفْعِه إذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال: وليس رَفْعُ اليدَيْن باللّازم، وفي ذلك سَعَةٌ (^٤).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: رأيتُ مالكَ بنَ أنس يَرفَعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفع - أو قال: كلَّما خفَض - فلم تَزلْ تلك صَلاتَه (^٥).\nوحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ وسعيدُ بنُ عثمانَ (^٧)، قالا: سمِعنا يحيى بنَ عُمرَ يقولُ: سمعتُ أبا المُصعَب الزُّهريَّ يقولُ (^٨): رأيتُ مالكَ بنَ أنس يَرفَعُ يدَيْه إذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده،\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي بعدها سقطتا من ر ١ جملةً.\n(^٢) كتاب \"المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة\" وهو المعروف اختصارًا أيضًا باسم العُتبية نسبة لصاحبها أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي العُتبي، وفيها سماع أشهب، وابن نافع، ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهم. والمستخرجة لم يعثر إلا على القليل منها، لكن ابن رشد حفظها لنا في شرحه لها المسمّى بـ \"البيان والتحصيل\".\n(^٣) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٣٧٦، والنوادر والزِّيادات ١/ ١٧١.\n(^٤) النوادر والزِّيادات ١/ ١٧١.\n(^٥) قال المروزي في اختلاف العلماء (٤١): عن يونس، عن ابن وهب، أنَّ مالكًا كان يرفع في آخر أمره، وانظر: البيان والتحصيل.\n(^٦) هو: ابن حزم.\n(^٧) هو: الأعناقي.\n(^٨) لعله في مختصره كما صرّح بذلك المصنف في غير موضع، لا في روايته، والله أعلم.","vol":"6","page":358},{"text":"على حديثِ ابنِ عمرَ. قال أحمدُ بنُ خالد: وكان عندَنا جماعةٌ من عُلمائِنا يَرفَعُونَ أيديَهم في الصَّلاة، على حديثِ ابنِ عمرَ وروايِة مَن روَى ذلك عن مالك، وجماعةٌ لا يَرفَعُون إلّا في الإحرام، على روايةِ ابنِ القاسم، فما عاب هؤلاءِ على هؤلاء، ولا هؤلاءِ على هؤلاء.\nوسمعتُ (^١) شيخَنا أبا عمرَ أحمدَ بنَ عبدِ الملك بن هاشم ﵀ يقولُ: كان أبو إبراهيمَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ شيخُنا يَرفَعُ يدَيْه كلما خفَض ورفَع، على حديثِ ابنِ عمرَ في \"الموطأ\"، وكان أفضلَ من رأيتُ وأفْقَهَهم وأصحَّهم عِلْمًا ودينًا، فقلتُ له: فلِمَ لا تَرفَعُ أنتَ فيُقْتَدَى بكَ؟ قال لي: لا، لا أُخالِفُ روايةَ ابنِ القاسم (^٢)؛ لأنّ الجماعةَ لدَيْنا اليومَ عليها، ومخالفةُ الجماعةِ فيما قد أُبِيحَ لنا ليس من شِيَم الأئمّة.\nوقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: الذي آخُذُ به في رَفْعِ اليدَيْن أن أرْفَعَ، على حديثِ ابنِ عمرَ. قال: ولم يَرْوِ أحدٌ عن مالك مثلَ روايةِ ابنِ القاسم في رَفْع اليدَيْن (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا الأثْرَمُ، قال: حَضَرْتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل (^٤) - وقال له رجلٌ\n_________\n(^١) قائل ذلك هو ابن عبد البرّ، ذلك أن أحمد بن عبد الملك بن هاشم أبا عمر ابن المكوي الإشبيلي هو شيخه الذي تفقه عليه وأخذ عنه \"المدونة\" وكتاب \"الاستيعاب في رأي مالك\"، تنظر: الصلة البشكوالية (٣٨)، وترتيب المدارك ٧/ ١٢٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٥.\n(^٢) المحفوظ أن مشهور المذهب رواية ابن القاسم كما في المدونة، ولو خالفت صريح ما روى مالك في موطئه، ولذلك من مال إلى الحديث من شيوخ المالكية يأخذ بروأيات الموطأ ولو خالفت ما في المدونة، ومن تمسَّك بالمذهب قدّم روايات المدونة وإن خالفت صريح ما في الموطأ.\n(^٣) انظر: طرح التثريب للعراقي ٢/ ٢٥٤، وقال ابن حزم في المُحلّى ٣/ ٣: فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجهًا أصلًا، ولا تعلُّقًا بشيءٍ من الروايات، ولا قائلًا بها من الصحابة ولا من التابعين.\n(^٤) في الأصل: \"حضرت أحمد بن حنبل\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"6","page":359},{"text":"غريبٌ: رأيتُك تَرفَعُ يدَيْكَ إذا أرَدْتَ الرُّكوعَ، ونحنُ عندَنا لا نَفعَلُ ذلك، أفَتَراه يَنقُصُ من الصَّلاةِ إذا لم نَفعَلْ؟ فقال: ما أدري، أمّا نحنُ فنَفعَلُه (^١)، وهو أكثرُ عندَنا وأثبتُ عن النبيِّ - ﷺ - وأصحابِه. وقال بعضُ أصحابِه: له بكلِّ إشارةٍ عَشْرُ حَسَنات، بكلِّ أُصْبَع حَسَنة (^٢).\nقيلَ لأبي عبد الله: تذهبُ إلى رفعِ اليَدَين في القِيام من اثنتين أيضًا؟ (^٣)، فقال: لا، أنا أذهَبُ إلى حديثِ سالم عن أبيه، ولا أذهَبُ إلى حديثِ وائل بن حُجْر؛ لأنّه مختَلَفٌ في ألفاظِه؛ حديثُ عاصم بن كُلَيْبٍ خِلافُ حديثِ عَمْرو بن مُرّة.\nقال الأثْرَمُ: وسمِعتُه غيرَ مَرّةٍ يُسألُ عن رَفْع اليدَيْن عندَ الرُّكوع، وإذا رفَع رأسَه، فقال: ومَن يشكُّ في ذلك؟ كان ابنُ عمرَ إذا رأى من لا يَرفَعُ حَصَبَه.\nقال: وحدَّثنا أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل (^٤) - قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سمعتُ زيدَ بنَ واقد، قال: سمعتُ نافعًا، قال: كان ابنُ عمرَ إذا رأى رجلًا لا يَرفعُ يديه حصَبه، وأمَره أن يَرفع (^٥)\nقال أبو عبد الله: وقد روَى غيرُ واحدٍ عن ابنِ لَهِيعَة (^٦)، عن عبدِ الله بنِ\n_________\n(^١) انظر قريبًا منه في مسائل أحمد، رواية أبي داود (٢٣٥).\n(^٢) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥٣ مكرر).\n(^٣) انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود، ص ٥١ (٢٣٦).\n(^٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥٣)، ومن طريق أحمد من غير رواية ابنه والأثرم أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٢١٨، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن ٢/ ٤٣٥ (٣٣٦١) من طريق الحاكم.\n(^٥) أخرجه الحميدي في مسنده (٦١٥) عن الوليد بن مسلم، به.\n(^٦) عبد الله بن لَهيعة، الكلام فيه معروف ومشهور، وهو إلى الضعف أقرب نظرًا لاختلاطه واحتراق كتبه، كما هو معروف.","vol":"6","page":360},{"text":"هُبَيْرَة، عن مِشْرَح بنِ هاعان (^١)، عن عُقْبَة بنِ عامر، قال: له بكلِّ إشارةٍ عَشْرُ حَسَنات (^٢). قال: إلّا أنّ ابنَ المباركِ قال: عن ابنِ لَهِيعَة، عن مِشْرَح، عن عُقبَة: ليس بينَ ابنِ لَهِيعَةَ ومِشْرَح أحدٌ. ثم قال أبو عبد الله: هؤلاءِ يَكرهون ذلك. كالمُغْتاظِ عليهم، يعني أصحابَ أبي حنيفة.\nقال أبو بكر الأثْرَم: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بن القاسم الباهِليُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرَني عِياضُ بنُ عبدِ الله الفِهْريُّ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقول: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصَّلاة التكبيرُ ورَفْعُ الأيدِي فيها.\nقال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُبَيْد، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَة، عن ابنِ عَجْلان، عن النُّعمانِ بنِ أبي عيّاش، قال: كان يقالُ: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصَّلاةِ رَفْعُ الأيدِي عندَ الافتتاح، وحينَ يريدُ أن يَركعَ، وحينَ يريدُ أن يَرفع (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا يَدُلُّك على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس من أركانِ الصَّلاة، ولا من الواجبِ فيها، وأنه - على ما قدَّمْنا في أول الباب - خضوعٌ واستكانةٌ واستسلامٌ\n_________\n(^١) مِشرح بن هاعان مُختلفٌ فيه، وهو صدوق كما في تحرير التقريب ٣/ ٣٨٠ - ٣٨١، لكن ابن حبان ذكره في الثقات وفي المجروحين، وقد قيَّد تضعيفه بالمجروحين بما روى عن عُقبة بن عامر مما لا يُتابع عليه، فيكون حديثه هنا ضعيفًا؛ لأنه من روايته عن عقبة وهو من انفراداته عنه.\n(^٢) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٩٧ (٨١٩) عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن ابن لهيعة، به. وذكره ابن قطلوبغا في مسند عقبة بن عامر (٢٠٧) من طريق بشر بن موسى، به.\nوحكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٤٣٥ (٣٣٦٢) عن إسحاق بن راهوية، قال: قال عُقبة وذكره ... هكذا بلا سند. وهذا الحديث وإن كان موقوفًا إلا أنَّ له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي.\nوذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٠٣، وقال: رواه الطَّبراني وإسناده حسن، وأنَّى له ذلك بدليل ما قدّمنا عن حال رواته.\n(^٣) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٥٨) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله - هو ابن لهيعة - عن ابن عَجْلان، به.","vol":"6","page":361},{"text":"وزينةٌ للصَّلاةِ - كما وصَفْنا - وهو قولُ الجمهور. وقد رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، وذهبَ إلى ذلك الحُمَيديُّ فيمن لم يَرْفَع يدَيْه، على حديثِ ابنِ عمرَ؛ أنَّ الصَّلاةَ فاسدةٌ أو ناقصةٌ (^١).\nورأى بعضُهم عليه الإعادةَ، وليس هذا بصحيح عندَنا لِما ذكَرنا؛ لأنّ إيجابَ الإعادةِ إيجابُ فرْض، والفرائضُ لا تَثبُتُ إلّا بحجةٍ أو سُنّةٍ لا مُعارِضَ لها، أو إجماع من الأُمّة.\nوقد ذكَرنا فرائضَ الصَّلاةِ وسُنَنَها فيما تقدَّم من كتابِنا هذا، ودَلَّلْنا على ذلك من حديثِ أبي هريرة، وحديثِ رِفاعةَ بنِ رافع بما أغْنَى عن ذِكْرِه هاهُنا (^٢).\nوذكَر الطَّبريُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ الوليد بن مَزْيد، عن أبيه، عن الأوزاعيِّ، قال: بلَغنا أنَّ من السُّنّةِ فيما أجمعَ عليه علماءُ الحجازِ والبصرةِ والشام، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يَرفعُ يدَيْه حَذْوَ مَنْكِبيه حينَ يُكبِّرُ لاستفتاح الصَّلاة، وحينَ يُكبِّرُ للرُّكوع وَيهْوِي ساجِدًا، وحينَ يَرفعُ رأسَه من الركوع، إلّا أهلَ الكوفة فإنّهم خالَفُوا في ذلك أُمَّتَهم (^٣).\nقيل للأوزاعيِّ: فإنْ نقَصَ من ذلك شيئًا؟ قال: ذلك نَقْصٌ من صلاتِه (^٤).\nوفيما أجازَ لنا قاسمُ بنُ أحمدَ وعباسُ بنُ أصْبَغ، عن محمدِ بنِ عبدِ الملك بن أيمن، عن عبدِ الله بن أحمدَ بنِ حنبل، قال (^٥): سمعتُ أبي يقول: من رفَع يدَيْه فهو أفضلُ.\n_________\n(^١) انظر: طرح التثريب ٢/ ٢٥٦.\n(^٢) مرّت هذه الأحاديث في سياق شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي سلمة، والأحاديث التي أشار إليها المصنف هي روايات حديث المسيء صلاته.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٧، وانظر: طرح التثريب للعراقي ٢/ ٢٥٢.\n(^٤) انظر: طرح التثريب للعراقي ٢/ ٢٥٦.\n(^٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥١).","vol":"6","page":362},{"text":"قال: وكان يحيى بنُ سعيد وابنُ عُلَيّة ويزيدُ بنُ هارونَ يرفعون. قال: وكان ابنُ عُيَيْنةَ ربّما فعَله، وربّما لم يفعلْه. قال: وينبغي لكلِّ مُصَلٍّ أن يفعلَه فإنّه من السُّنّة.\nومما يَدلُّ على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس بواجبٍ ما أخبَر به الحسنُ عن الصحابة؛ أنَّ مَن رفَع منهم لم يَعِبْ على مَن ترَكه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد البِرْتيُّ القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادة، قال: حدَّثني عبدُ الجبّار بنُ وائل بن حُجْر، قال: كنتُ غُلامًا لا أعْقِلُ صلاةَ أبي، فحدَّثني وائلُ بنُ عَلْقَمة (^٢)، عن أبي وائل بن حُجْر، قال: صَلَّيْتُ خلفَ رسولِ الله - ﷺ -، فكانَ إذا دخَل في الصَّلاةِ كبَّر ورفَع يدَيْه، ثم التَحَفَ وأدخَلَ يدَيْه في ثَوْبه، فأخَذ شمالَه بيَمينِه، وإذا أراد أن يَركَعَ أخرَج يدَيْه من ثَوْبه، ثم رفَعَهُما وكبَّر وسجَد، ووضَع وجهَه بينَ كفَّيْه، وإذا رفَع رأسَه من السُّجُودِ رفَع يدَيْه، فلم يَزلْ يَفعلُه كذلك حتى فَرَغَ من صلاتِه. قال محمدُ بنُ جُحادة: فذَكَرْتُ ذلك للحَسَنِ بنِ أبي الحسن، فقال: هي صلاةُ رسولِ الله - ﷺ -، فعَله مَن فعَله، وترَكه مَن ترَكه (^٣).\n_________\n(^١) وقع في الأصل: \"أبو منعم\"، وفي معجم الطبراني: أبو عمر المُقْعَد، وهو تحريف من النُّساخ أو الطابع ولم ينتبه المحقق لذلك، والصواب: أبو مَعْمر المُقْعَد، وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٥٣ - ٣٥٧.\n(^٢) كذا وقع عند أبي داود، وابن أبي عاصم، وابن حبان، لكن وقع عند مسلم وأحمد وابن خُزيمة وغيرهم: علقمة بن وائل، وهو الصَّواب كما بيَّن ذلك الحفاظ والنُّقّاد، وجزم زهير بن حرب وغيره بذلك كما في تهذيب الكمال للمِزِّي ٣٠/ ٤٢٣ - ٤٢٤.\n(^٣) أخرجه أبو داود في السنن (٧٢٣) عن عُبيد الله بن عمر الجُشميّ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٧٨ (٢٦١٩) عن محمد بن عُبيد بن حساب، وابن خزيمة في الصحيح (٩٠٥) عن عمران بن موسى القزّاز، وابن حبان في الصحيح (١٨٦٢) عن أبي يَعْلى، عن إبراهيم بن الحجّاج، =","vol":"6","page":363},{"text":"ففي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ منهم مَن ترَكه، ولم يَعِبْ عليه مَن فعَله. واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: زيادةُ وائلِ بنِ حُجْر في حديثِه رَفْعَ اليدَيْن بينَ السَّجْدَتَين قد عارَضَه في ذلك ابنُ عمرَ بقوله: وكان لا يَرفعُ بينَ السَّجْدَتين. والسُّنَنُ لا تَثبُتُ إذا تعارَضَتْ وتدافَعَتْ. ووائلُ بنُ حُجْرٍ إنّما رآه أيامًا قليلةً في قُدومِه عليه، وابنُ عمرَ صحِبه إلى أن تُوفِّي - ﷺ -، فحديثُ ابنِ عمرَ أصَحُّ عندَهم، وأولى أن يُعملَ به من حديثِ وائلِ بنِ حُجْر، وعليه العملُ عندَ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ القائلين بالرَّفْع.\nقال أبو بكر الأثْرَم: قيل لأحمدَ بن حنبل (^١): رَفْعُ اليدَيْن من السَّجْدَتين؟ فذكَر حديثَ سالم، عن ابن عمر: ولا يَرفعُ بينَ السَّجْدَتَين، ثم قال: نحنُ نذهبُ إلى حديثِ ابنِ عمرَ.\nوقال الرَّبيعُ، عن الشافعيّ: كلُّ تَكْبيرٍ كان في افتتاح أو في قيام ففيه رَفْعُ اليدَيْن (^٢).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم. وأخبرنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بن عبدِ الأعلى بن محمدِ بنِ الحَسَن بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثني جَدِّي عبدُ الأعلى بنُ محمد، قال: حدَّثني جَدِّي الحَسَنُ بنُ عبد الأعلى، قالا جميعًا: أخبَرنا عبدُ الرزّاق، قال (^٣): أخبَرنا داودُ بنُ\n_________\n= والطَّبراني في المعجم الكبير ٢٨/ ٢٢ (٦١) عن حفص بن عمر بن الصباح، عن أبي مَعْمر، جميعهم: عن عبد الوارث، به. ومن طريق أخرى.\nوأخرجه كذلك أحمد في المسند (١٨٨٦٣)، ومسلم في الصحيح (٤٠١)، دون قول الحسن.\n(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥١)، ورواية أبي داود، ص ٥١ (٢٣٦).\n(^٢) انظر: الأم ١/ ١٢٦ فما بعدها.\n(^٣) المصنَّف (٢٥٢٤).","vol":"6","page":364},{"text":"إبراهيم، قال: رأيتُ وَهْبَ بنَ مُنَبِّه يَرفعُ يدَيْه في الصَّلاة إذا كبَّر، وإذا ركَع رفَع يدَيْه، وإذا رفَع رأسَه من الركوع رفَع يدَيْه، ولا يفعلُ ذلك في السُّجُود. وكان طاووسٌ [ونافعٌ] (^١) مولى ابنِ عمرَ وأيوبُ السَّخْتيانيُّ يَرفَعون أيديَهم بينَ السَّجْدَتَين.\nورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّه كان يَرفعُ في كلِّ تَكبيرة (^٢). وما فعَله مالكٌ أصحُّ عنه، إن شاء الله.\nوقد أكثرَ أهلُ العلم بالكلام في هذا الباب، وأفرَط بعضهم في عَيْبِ مَن لم يَرفع، ولا وجْهَ للإكثارِ فيه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثني داودُ بنُ يحيى بن يَمانٍ الثقةُ المأمون، عن ابن المُبارك، قال: صلَّيْتُ إلى جَنْبِ سفيان وأنا أريدُ أن أرفعَ يَدَيَّ إذا ركَعْتُ وإذا رفَعْتُ، فهَمَمْتُ بتَرْكِه وقلتُ: يَنهاني سفيانُ، ثم قلتُ: شيءٌ أدِينُ لله به لا أدَعُه، ففَعَلْتُ، فلم يَنْهَني (^٣).\nورُوِيَ عن ابنِ المبارك، قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ أبي حنيفة، فرفَعتُ يَدَيَّ عندَ الركوع وعندَ الرَّفْع منه، فلمّا انقَضَتِ الصَّلاةُ قال لي: أرَدْتَ أن تَطيرَ؟ فقلتُ له: وهل مَن رفَع في الأولى يُريدُ أن يَطيرَ؟ فسكَت (^٤).\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، ولعل هناك سقطًا، فطاووس ليس مولى لابن عمر، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨١٣) عن أيوب قال: رأيت نافعًا وطاووسًا يرفعان أيديهما، فلعل النَّص: كان طاوس ونافع مولى ابن عمر، والله أعلم. وانظر عن أيوب في المصنَّف (٢٨١٥).\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (٢٥٢٠)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٢٤٥٤).\n(^٣) وهذا يتفق مع ما روى الخطيب عن سفيان في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٥ أنه قال: ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به.\n(^٤) أخرج البيهقي في سننه ٢/ ١٥٣ قريبًا من هذا بسياق أطول عن وكيع أنه دخل مسجد الكوفة فذكر القصة عن أبي حنيفة وابن المبارك، وأورده البخاري في رفع اليدين دون سند (٤٥).","vol":"6","page":365},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، قال: سمعتُ سفيانَ الثَّوريَّ يقولُ: إذا رأيتَ الرجلَ يَعملُ بعَمَل قد اختُلِفَ فيه وأنتَ ترَى غيرَه فلا تَنْهَه (^١).\nقال أبو عُمر: اختلَفَتِ الآثارُ عن النبيِّ - ﷺ - وعن الصحابةِ ومَن بعدَهم في كيفيّة رَفْع اليدَيْن في الصَّلاة؛ فرُوِيَ عنه - ﷺ - أنّه كان يَرفعُ يدَيْه مدًّا فوقَ أُذُنَيْه مع رأسِه، ورُوِيَ عنه أنّه كان يَرفعُ يديه حَذْوَ أُذُنَيْه، ورُوِيَ عنه أنّه كان يَرفَعُهما إلى صَدْرِه، وكلُّها آثارٌ محفوظةٌ مشهورة.\nوأثبتُ شيءٍ في ذلك عندَ أهلِ العلم بالحديثِ حديثُ ابنِ عمرَ هذا، وفيه الرَّفْعُ حَذْوَ المَنْكِبَين، وعليه جمهورُ الفقهاءِ بالأمصارِ وأهلُ الحديث، وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّه كان يَرفعُ يدَيْه في الإحرام حَذْوَ مَنْكِبيه، وفي غير الإحرام دونَ ذلك قليلًا (^٢)، وكلُّ ذلك واسعٌ حَسَن، وابنُ عمرَ روَى هذا الحديثَ وهو أعلمُ بتأوِيله ومَخرَجِه.\nوذكَر الأثْرَمُ قال: حدَّثنا أبو حذيفة، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمّار، قال (^٣): رأيتُ سالمًا والقاسمَ وطاووسًا وعطاءً ونافعًا وعبدَ الله بنَ الزُّبير ومكحولًا يَرفعون أيديَهم في: استفتاح الصَّلاة، وعندَ الرُّكوع، وعندَ رَفْع الرأسِ من الرُّكوع حَذْوَ المَنْكِبَين، وكان أحمدُ بنُ حنبل يختارُ ذلك.\nقال أبو عُمر: وهو اختيارُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما، وعليه العملُ عندَ الجمهور. وأمّا قولُه في هذا الحديث: إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع رفَعهما كذلك\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقِّه ٢/ ١٣٥ - ١٣٦ عن ابن الفضل، عن دعلج بن أحمد، عن أحمد بن علي بن الأبّار، عن أبي هشام، عن حفص بن غيّاث، به.\n(^٢) انظر: الموطأ (٢٠١).\n(^٣) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٦٠) و(٦١) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عكرمة، به.","vol":"6","page":366},{"text":"وقال: \"سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ\"، فإنَّ أهلَ العلم اختَلَفوا في الإمام؛ هل يقولُ مع سمِع اللهُ لمن حمِده: ربَّنا ولك الحمدُ، أم يَقتصرُ على: سمِع اللهُ لمن حمِده فقط؟ فذهَب مالكٌ وأبو حنيفةَ ومَن قال بقولهما إلى أنَّ الإمامَ لا يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، وإنّما يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، لا غيرُ (^١). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ الزُّهريِّ عن أنس، عن النبيِّ - ﷺ -؛ قولُه في الإمام: \"إذا ركَع فارْكَعوا، وإذا رفَع فارْفَعُوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ\". وقد تقدَّم هذا الحديثُ في باب ابنِ شهابٍ عن أنس من كتابنا هذا (^٢).\nوروَى أبو صالح عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٣)، وفيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يَقتصِرُ على قول: سمِع اللهُ لمن حمِده، والمأمومَ يَقتصِرُ على: ربَّنا ولك الحمدُ.\nوقال الشافعيُّ وأبو يوسفَ ومحمدُ بنُ الحسن وجماعةٌ من أهل الحديث: يقولُ الإمامُ: سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ. وقال مالكٌ: يقولها المُنفردُ (^٤).\nوحُجَّتُهم في ذلك حديثُ ابنِ عمرَ هذا وما كان مثلَه.\nوممن رَوَى عن النبيِّ - ﷺ - أنّه كان يقول: \"سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ\": أبو هريرة، من حديثِ ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمن بن\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٢٠٩.\n(^٢) في الحديث الثاني للزُّهري عن أنس ﵁.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢١٤) عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به، وأخرجه أحمد في المسند (٨٥٠٢) عن عفان، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، به، وأبو داود في السنن (٦٠٣) عن سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، عن وهيب بمثل إسناد أحمد، ومسلم في الصحيح (٤١٥) عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خَشْرم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، ورواه كذلك عن قُتيبة، عن عبد العزيز الدَّراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٩.","vol":"6","page":367},{"text":"الحارث بن هشام وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عَوْف، عن أبي هريرة (^١)، ومن حديثِ أبي سعيدٍ المَقْبُريِّ عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ (^٢)، وعبدُ الله بنُ أبي أوْفَى (^٣)، كلُّهم روَوْا عن النبيِّ - ﷺ - أنّه كان يقولُ: \"سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ\".\nوأمّا المأمومُ (^٤)؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما والثَّوريُّ: لا يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، وإنّما يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، فقط.\nوقال الشافعيُّ (^٥): يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ. كما يقولُها الإمامُ والمُنفرِدُ تأسِّيًا برسُول الله - ﷺ - واتِّباعًا لفعل إمامِه. وفي حديث ابن شِهابٍ الزُّهري، عن أنس، عن النبيِّ - ﷺ - حُجّةٌ لمالكٍ في ذلك على الشافعيِّ، وقد مضَى ذكْرُه في بابِه من هذا الكتاب (^٦)، فأغنَى عن إعادتِه هاهُنا والحمد لله.\n_________\n(^١) سبق تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (١١٨٢٨) عن الحكم بن نافع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قَزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخُدْري، ومسلم في الصحيح (٤٧٧) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي، عن مروان بن محمد الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناد أحمد، وأبو داود في السنن (٨٤٧) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناد أحمد، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩٨ - ١٩٩ عن عمرو بن هشام، عن مَخْلد، عن سعيد بن عبد العزيز، به، وغيرهم آخرون.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند (١٩١٠٤)، ومسلم في الصحيح (٤٧٦)، وأبو داود في السنن (٨٤٦)، وابن ماجة في السنن (٨٧٨)، كلُّهم من طرق عن وكيع، عن الأعمش، عن عُبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٢١٠.\n(^٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٦١، وشرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٩٩، والحاوي الكبير ٢/ ١٢٤.\n(^٦) في الحديث الثاني للزُّهري عن أنس بن مالك، وهو الحديث الذي صلّى فيه النبي - ﷺ - قاعدًا وقال: \"إنما جُعل الإمام ليؤتم به\"، وفيه: \"وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد\".","vol":"6","page":368},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن سالم مُسْنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - مرَّ على رجل وهو يَعِظُ أخاهُ في الحياء، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ كلُّ مَن رَواه عن مالكٍ فيما عَلِمْتُ، في \"الموطأِ\" وغيرِه، بهذا الإسناد، إلّا روايةً جاءَتْ عن أبي مُصْعَب الزُّهْريِّ (^٢)، وعبدِ الله بنِ يوسفَ التِّنِّيسيِّ، مرسَلَةً (^٣). والصحيحُ عندَنا ما في إسنادِه الايصالُ. وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه بهذا الإسناد، وأخطَأ فيه جُوَيْرِيةُ عن مالك، فرواه: عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن عليِّ بنِ حُسَين. وقال محمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ (^٤): وَهَمَ جُوَيْريةُ، وأظُنُّه أراد: \"مِن حُسْن إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥).\n(^٢) أنَّ الرواية في المطبوع من رواية أبي مصعب للموطأ متصلة، وهكذا جاء في عوالي مالك لأبي اليمن الكندي (٤٠) (٣٩٨ عام)، وعند العلائي في بغية الملتمس، ص ١٨٦ من طريق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي - راوية رواية أبي مصعب عنه - متصلًا أيضًا. على أن الدارقطني ذكر في أحاديث الموطأ، ص ٦١ أن روايتي القعنبي وأبي مصعب مرسلتان، وسيأتي تعقيبنا على كلامه هذا.\n(^٣) لكن رواية التنيسي متصلة أيضًا، وقد أخرجها البخاري في الصحيح (٢٤) وناهيك به.\nوقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٦١: وأرسله القَعْنبي وأبو مصعب.\nقلنا: والقَعْنبي لم يروه مرسلًا، ففي مسند الموطأ للجوهري (١٨٠) متصلًا، ولو كان مرسلًا لما كان لذكره في المسند وجهٌ. وأخرجه أبو داود في السنن (٤٧٩٥) عن القَعْنبي، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٢٨) عن يزيد بن سنان، عن القَعْنبي، به، كلهم رووه متصلًا غير مرسل، والأغرب أن الدارقطني ذكر في الأحاديث التي خولف فيها مالك (١٣) أنه رواه في الموطأ مرسلًا، ورواه خارج الموطأ متصلًا، والحال أن أغلب الروايات عنه متصلة.\n(^٤) هو الذُّهلي، ولعل قوله هذا في \"علل حديث الزَّهْري\" له. وهو مفقود.","vol":"6","page":369},{"text":"قال أبو عُمر: لا يَصِحُّ فيه إلّا إسنادُ \"الموطَّأ\"، وكذلك رواه يحيى القطّانُ وغيرُه عن مالك.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ الفَتْح بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ السَّلام الأزْدِيُّ إملاءً، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى بنِ مُعاذٍ العَنْبَريُّ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا يحيى، وهو القطّانُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا جعَل يَعِظُ أخاه في الحياء، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان\" (^١).\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَر بنِ الورد، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مَرْيَم، قال: أخبرنا مالكٌ وسفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهْريِّ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - مرَّ على رجل من الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاه في الحياءِ، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان\".\nوهكذا هذا الحديثُ بهذه الألفاظِ المختَصَرةِ (^٢) عندَ مالكٍ في روايةِ كلِّ مَن رأينا روايتَه في \"الموطَّأِ\" وغيرِه، عن مالك. وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهاب، إلّا أنّ عبدَ العزيزِ بنَ أبي سَلَمةَ زادَ فيه - عن ابنِ شهابٍ - ألفاظًا.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ فارسِ بنِ شُجاع البغداديُّ أبو العباسِ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ الوَليدِ الكِنْدِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: سَمِع رسولُ الله - ﷺ - رجلًا يُعاتِبُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند (٥١٨٣) عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.\n(^٢) في الأصل: \"المختصة\"، والمثبت من ش ٤.","vol":"6","page":370},{"text":"أخاه في الحياء، يقول: إنَّك لتَسْتَحي حتى أنَّه قد أضَرَّ بك. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمانِ\" (^١).\nومعنى هذا الحديث، واللّه أعلمُ: أنَّ الحياءَ يَمنَعُ من كثيرٍ من الفُحْشِ والفَواحِش، ويشتملُ (^٢) على كثيرٍ من أعمالِ البِرِّ، وبهذا صارَ جزءًا وشُعبةً من الإيمان؛ لأنّه وإن كان غَريزةً مُركَّبةً في المرء، فإنَّ المُستَحِيَ يَندَفعُ بالحياءِ عن كثيرٍ من المَعاصي، كما يَندَفِعُ بالإيمانِ عنها إذا عَصَمَه اللهُ، فكأنّه شُعبةٌ منه؛ لأنّه يعملُ عملَه، فلمّا صار الحياءُ والإيمانُ يعملانِ عملًا واحدًا، جُعِلا كالشيءِ الواحد، وإن كان الإيمانُ اكتِسابًا، والحياءُ غَرِيزة.\nوالإيمانُ شُعَبٌ كثيرة (^٣)؛ حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ﵀، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكِين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَرَ الجُرْجانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم الفضلُ بنُ دُكَيْن (^٤)، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ الثَّوريُّ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"الإيمانُ بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، أعظمُها لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذَى عن الطريق، والحياءُ شُعبةً مِن الإيمان\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦١١٨) عن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به.\n(^٢) في ش ٤: \"يحمل\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) انظر أيضًا: الإبانة للعكبري ٢/ ٦٥٦ عقب رواية حديث (٨٤٣).\n(^٤) في الأصل: \"مسكين\"، وهو تحريف قبيح.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٤٨)، وأحمد في المسند (٩٧١٠)، وابن ماجة (٥٧)، وأبو داود (٤٦٧٦)، والترمذي (٢٦١٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١١٠، وابن حبان (١٦٦) وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح. وهو في الصحيحين: البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من طريق سليمان بن بلال، عن أبي صالح ذكوان السمان.","vol":"6","page":371},{"text":"وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سَلَمةَ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"الإيمانُ بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، أفضَلُها لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدْناها إماطَةُ الأذَى عن الطَّريق، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان\" (^١).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، قال (^٢): حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ العَجْلان. وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حَدَّثَنَا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ العَجْلان، قالا جميعًا: عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ - قال: \"الإيمانُ سِتُّونَ - أو سبعون، أو بِضْعَةٌ، أو أحَدُ العَدَدَيْن - بابًا، أعْلاها شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، وأدْناها إماطَةُ الأذَى عن الطريق، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمان\".\nولما كان مَن لا يَسْتَحي راكبًا للفواحِش، مُرتكِبًا للقَبِيح، لا يَحْجُزُه عن ذلك حَياءٌ ولا دِينٌ - كما قال: \"في النبوةِ الأولى مكتوبٌ: إذا لَمْ تَسْتَحِي فاصنع ما شِئْتَ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند (٩٣٦١) عن عفّان، به، ومن طريقه ابنه عبد الله في السُّنة (٦٨٤). كما أخرجه أبو داود في السنن (٤٦٧٦) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. والبغوي في شرح السنة (١٨) من طريق حجاج الأنماطي، عن حماد، به. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٥) (٥٧) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.\n(^٢) أخرجه الطَّبراني في الدُّعاء (١٤٩٠) عن يحيى بن عثمان، عن عبد الله بن صالح، به.\n(^٣) المصنَّف (٢٥٨٥٠) و(٢٦٨٧٠) و(٣١٠٥٥)، وعنه ابن ماجة (٥٧).\n(^٤) أخرجه البخاري (٣٤٨٣) و(٣٤٨٤) و(٦١٢٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁. وسيأتي من طرق مسندة كثيرة في أحاديث عبد الكريم بن أبي المخارق.","vol":"6","page":372},{"text":"وقد رَوَينا عن سعيدِ بنِ المُسيِّب الله قال: قلَّةُ الحياءِ كُفْرٌ. وبعضُهم يَرفَعُه عنه (^١).\nوهذا صحيحُ المعنى على الضِّدِّ، لأنّ مَن لا يَسْتَحِي لا يُبالي من العارِ والمعاصي ما يأتي، وكان المُسْتَحِي من أجلِ حيائِه مُرْتَدِعًا عن الفواحِشِ والعارِ والكبائر، فصارَ الحياءُ من الإيمان، لأنَّ الإيمانَ عندَنا معَ التَّصديقِ: الطاعاتُ وأعمالُ البِرِّ، ولذلك صارَ الخُلُقُ الحَسَنُ من كمالِ الإيمانِ وتمامِه على هذا المَعْني، لأنَّ صاحِبَه يَصبِرُ، فلا يَشْفي غيظَه بما يُسْخِطُ ربَّه، وَيحْلُمُ فلا يَفْحُشُ، ولا يَنتَصِرُ بلِسانٍ ولا يَدٍ، ونحوُ هذا ممّا لا يخرُجُ عن معنَى ما وصَفنا.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ سَلَمةَ، عن محمدِ بنِ زياد، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ أكمَلَكم إيمانًا أحاسِنكم أخلاقًا إذا فَقِهُوا\" (^٢).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم (^٣)،\n_________\n(^١) لَمْ نقف على كلام ابن المسيِّب. أمَّا المرفوع فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٨)، وهنّاد بن السَّري في الزهد (١٣٥٢)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٨٤) وغيرهم، كلهم من طريق الأحوص بن حكيم، عن ابن عون، عن ابن المسيب مرفوعًا، وهو فضلًا عن كونه حديثًا مرسلًا فهو من رواية الأحوص بن حكيم وهو ضعيفٌ كما في تحرير التقريب ١/ ١٠٧ (٢٠٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (١٠٠٢٢) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حماد، به. وفي (١٠٢٣٢) عن وكيع، عن حماد، به. والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٥) عن الحجاج بن منهال، عن حماد، به. وابن حِبّان في الصحيح (٩١) عن عمران بن موسى، عن هُدْبة بن خالد، عن حماد، به.\n(^٣) هو أبو عبد الله السِّمَّري الكاتب، ترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٦٠٥.","vol":"6","page":373},{"text":"قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهّاب، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ - قال: \"أكمَلُ (^١) المؤمنينَ إيمانًا أحسَنُهم خُلُقًا\" (^٢).\nحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (^٣): حَدَّثَنَا سفيان، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ دينار، عن ابن أبي مُلَيْكةَ، عن يَعْلى بن مَمْلَك (^٤)، عن أُمِّ الدَّرْداء، عن أبي الدَّرْداء، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"إنَّ أثْقَلَ شيءٍ في الميزانِ خُلُقٌ حَسَنٌ، واللّهُ ﷿ يُبْغِضُ الفاحِشَ البَذِيءَ\" (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: \"إن أكمل\"، والمثبت من ر ١، وهو الأصوب الموافق لمصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٢٧) و(٣١٠٠٦) و(٣١٠٠٧)، وأحمد (٧٤٠٢) و(١٠١٠٦)، وأبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢)، وأبو يعلى (٥٩٢٦) و(٥٩٢٧)، والبزار (٧٩٤٥)، وابن حبان (٤٧٩)، والطبراني في الأوسط (٤٤٢٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧) و(٧٦١٢) و(٧٦١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٣٤١)، و(٣٤٩٥) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٩٦): \"سألتُ أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق، عن الحارث بن عبد الرحيم بن أبي ذُباب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -: \"أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا\"، ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -. قال أبي: حديث الحارث أشبه، ومحمد بن عمرو لزم الطريق\".\nقلنا: رواية الحارث أخرجها البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٦١٤).\n(^٣) المسند (٣٩٤).\n(^٤) يَعْلى بن مملك هو المتفرِّد بهذه الرواية، لا يكاد يُعرف، ولم يرو عنه غير ابن أبي مُليكة، وذكره ابن حبّان في الثقات، ومعلومٌ أنَّ انفرادَ ابن حبان بذكر راوٍ لا يُعدُّ توثيقًا له، وقال عنه النسائي في السنن الكبرى عقب حديثه عن قراءة النبي - ﷺ - عن أم سلمة: يَعْلى بن مَمْلك، ليس بذاك المشهور، فهو مجهول كما بيناه في تحرير التقريب ٤/ ١٣١ (٧٨٥٠).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند (٢٧٥٥٣)، والبُخاري في الأدب المفرد (٤٦٤) عن عبد الله بن محمد، والتِّرمذي في الجامع (٢٠٠٢) عن ابن أبي عمر، وابن أبي الدُّنيا في التواضع (١٧٢) عن أبي خَيْثمة، وابن أبي عاصم في السنة (٧٨٢) عن يعقوب بن حميد، وحامد بن يحيى، كلُّهم: عن سفيان، به.","vol":"6","page":374},{"text":"وحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشار، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ أبي بزّةَ يُحدِّثُ عن عطاء الكَيْخارانيِّ، عن أُمِّ الدَّرْداء، عن أبي الدَّرْداء أو عن أُمِّ الدَّرْداء، عن النبيِّ - ﷺ -، قال: \"ما شيءٌ أَثْقَلَ في الميزانِ من الخُلُقِ الحسن\" (^١).\nورواه ميمونُ بنُ مِهْران، عن أُمِّ الدَّرْداء قال لها: سَمِعتِه من رسول الله - ﷺ -؟ قالت: نعم (^٢).\nقال أبو عُمر: القولُ في الإيمانِ عندَ أهل السُّنّة؛ وهم أهلُ الأثرِ من المتَفقِّهةِ والنَّقَلة، وعندَ مَن خالَفَهم من أهل القبلة، في العبارةِ عنه اختلافٌ، وسنَذكُرُ منه في هذا الباب ما فيه مَقْنَعٌ وهِدايةٌ لأُولي الألباب.\n_________\n(^١) أخرجه الآجرّي في الشريعة (٧٩٨) عن ابن صاعد، عن محمد بن بشَّار، به، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٧٥١٧) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه آخرون كُثر من طريق شُعبة، منهم: ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٣٢) عن أبي أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٠) عن أبي الوليد، وأبو داود في السنن (٤٧٩٩) عن أبي الوليد الطيالسي وحفص بن عمر وابن كثير، جميعهم: عن شعبة، به.\n(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٤٦) عن شريك، عن خلف بن حوشب، عن مَيْمون بن مِهْران قال: قلت لأم الدَّرداء: أسمعت من النبي - ﷺ -؟ قالت: نعم، دخلتُ عليه وهو جالسٌ، أو قالت: في المسجد، أو ذكرت غيره، فسمعتُه يقول: \"أول ما يوضع في الميزان: الخلق الحسن\". ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (١٥٦٥)، وأخرجه الآجري في الشريعة (٩٠١) عن أبي جعفر محمد بن صالح، عن عبد الله بن عامر، عن شريك، به، والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٢٦) عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شريك، به، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٧٥ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وشريك الذي تدور عليه هذه الرِّواية سيِّئ الحفظ. لذا قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٣٢) بعد أن ذكر حديث خلف بن حوشب وحديث ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، وحديث شعبة عن القاسم: قال أبي: كلّ هذا صحيحٌ، إلَّا حديث خلف بن حوشب، فإنَّ أم الدَّرداء هذه لَمْ تسمع من النبي - ﷺ - شيئًا.","vol":"6","page":375},{"text":"أجمع أهلُ الفقه والحديث على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، ولا عَمَل إلّا بنيّة، والإيمانُ عندَهم يَزيدُ بالطاعة وَينقُصُ بالمعصية، والطاعاتُ كلُّها عندَهم إيمانٌ (^١)، إلّا ما ذُكِر عن أبي حنيفةَ وأصحابه، فإنّهم ذهَبوا إلى أنَّ الطاعاتِ لا تُسمَّى إيمانًا، قالوا: إنّما الإيمانُ: الإقرارُ والتَّصديقُ (^٢). ومنهم مَن زاد: والمعرفةُ. قالوا: وهو المعروفُ من لسانِ العربِ ومن السُّنّةِ المجتَمَع عليه، ألا تَرى إلى قولِ الله ﷿ حاكيًا عن بني يعقوبَ ﵇: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧] أي: بمصدِّق (^٣) لا.\nقالوا: وإنّما أمَر اللهُ نبيَّه - ﷺ - حينَ بعَثه إلى الخَلْقِ أن يَدعُوَهم إلى الإيمانِ به، ولهم الجنةُ على ذلك، فدَعاهم إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلّا الله، وأنّ محمدًا رسولُ الله، يقولون ذلك، ويُقِرُّون به، ويُصدِّقُونَه فيما جاء به، فكان كلُّ مَن قال ذلك وصَدَّقَ به مُؤمنًا مُستكْمِلَ الإيمان، ثم نزَلَتِ الفرائضُ بعدَ ذلك، وكلُّ مَن مات من الصحابة ﵁ قبلَ نزولِ الفرائض، وقبلَ عَمَلِها، كان مُؤمنًا لا محالة، كاملَ الإيمان. قالوا: فالطاعاتُ لا تُسمَّى إيمانًا، كما أنَّ المعاصيَ لا تُسمَّى كُفرًا. وذكَر بعضُهم حديثَ النبيِّ ﵇ إذ سُئِل عن الإيمانِ فقال: \"أن تُؤمِنَ باللّه، وملائكتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، والبَعْثِ بعدَ الموت، والقدرِ خيره وشرِّهِ\" (^٤).\nواحْتَجُّوا منَ الآثارِ المرفوعةِ إلى النبيِّ - ﷺ - في ذلك: بما حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ\n_________\n(^١) انظر هذه الإجماعات في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطَّان ١/ ٣٤.\n(^٢) انظر: الفقه الأكبر، ص ٣٠٤، والوصية مع شرحها، ص ٢.\n(^٣) انظر: تفسير البغوي ١/ ٦٠ و٤/ ٢٢٢.\n(^٤) حديث مشهور أخرجه عدد من أهل العلم على رأسهم: البخاري في صحيحه (٥٠)، ومسلم في الصحيح (٩ - ١٠).","vol":"6","page":376},{"text":"سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد بن شاكرٍ وأحمدُ بنُ زُهَيْر بن حَرْب (^١)، قالا: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني محمودُ بنُ الرَّبيع، أنَّه سمِعَ عِتْبانَ بنَ مالكٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ -، فذكَر الحديثَ في قصةِ مالكِ بن الدُّخْشُم بطولِه، وفيه: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ألا تراه قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله؟ \"، فقالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ، أمّا نحن، فواللّه ما نَرى وجهَه وحديثَه إلّا إلى المنافقين. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"فإنَّ اللهَ قد حرَّم على النارِ أن تَأكُلَ مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله\" (^٢).\nقال ابنُ شهاب: ولكِنّا أدْرَكْنا الفقهاءَ وهم يَرَوْنَ أنَّ ذلك كان قبلَ أن تَنزِلَ مُوجِباتُ الفرائض، فإنّ اللهَ قد أوْجَب على أهل هذه الكلمةِ التي ذكَرَها رسولُ الله - ﷺ -، وذكَر النجاةَ بها، فرائضَ في كتابه، فنحن نَخشَى أن يكونَ الأمرُ قد صار إليها، فمَن استطاع ألا يَغْتَرَّ، فلا يَغْتَرَّ (^٣).\nوذكَر عبدُ الرزّاق (^٤)، عن مَعْمَر، عن الزهريِّ، قال: حدَّثني محمودُ بنُ الرَّبيع، عن عِتْبانَ بنِ مالك، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لن يُوافِيَ عبدٌ يومَ القيامةِ\n_________\n(^١) لَمْ نقف على الحديث في الأجزاء المطبوعة من تاريخ ابن أبي خيثمة من هذا الطَّريق، بالرغم من أنَّه ساقه من طريق أخرى في السفر الثالث: ٢/ ٥٢ (١٦٨٦)، وفي السفر الثاني: ٢/ ٨٦٤ (٣٦٥٤).\n(^٢) أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد ٢/ ٧٨٤ (١٧٠٩) عن محمد بن يحيى عن سليمان بن داود، به، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٢ (١٨) عن أبي أمية، عن سليمان بن داود، به، كما رواه أبو داود سليمان بن داود الطيالسي في مسنده (١٣٣٧) عن إبراهيم بن سعد، به، والبخاري في الصحيح (١١٨٥) عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، به. دون قول الزُّهري في آخره.\n(^٣) في م: \"ألا يغيّر، فلا يُغيّر\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٤) المصنَّف (١٩٢٩).","vol":"6","page":377},{"text":"وهو يقولُ: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله، إلّا حرَّمه اللهُ على النار\" (^١). قال الزهريُّ: ثم نزلَتْ بعدَ ذلك فرائضُ وأُمورٌ، نرى الآخِرَ انتهى إليها، فمَن استَطاع ألا يَغْتَرَّ فلا يَغْتَرَّ.\nوهذا الحديثُ قد رواه أنسُ بنُ مالك، عن محمود بن الرَّبيع، عن عِتْبانَ بنِ مالك بمعناه (^٢). وهو في رواية الصحابةِ عن التابعين، والكبار عن الصغار، وهذا المعنى أيضًا رواه أنسُ بنُ مالك، عن مُعاذِ بنِ جبل (^٣).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال (^٤): حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ زيد، عن عبدِ العزيز بنِ صُهيب، عن أَنَس بن مالك، عن مُعاذِ بن جبل، قال: لَبَّيْكَ يا رسولَ الله وسَعْدَيْكَ - قالها ثلاثًا - قال: \"بَشِّرِ النّاسَ أنّه مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، دخَل الجنّة\" (^٥).\nوحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ رَوْح، قال: حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن قتادة، قال: سمعتُ\n_________\n(^١) وأخرجه أحمد في المسند (١٦٤٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٣٤)، وابن خزيمة في التوحيد (١٧٠٧)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٣ (١٩)، وابن مَنْدة في الإيمان (٥٠)، جميعهم: من طريق عبد الرزاق، به دون قول الزهري، باستثناء ما جاء في المصنَّف.\n(^٢) أخرجه مسلم (٣٣) (٥٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٢٩ (٢٢٠٠٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١١٣٤) و(١١٣٥)، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٧٨٧، وابن مندة في الإيمان (٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٨٠)، وفي الدعاء، له (١٤٧٠).\n(^٤) في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة ١/ ٧٣ - ٧٤) ١٧)، وأخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم ١/ ٤٦٢ (٧٢٣) عن عبد الوارث، به.\n(^٥) وأخرجه من طريق مُسدَّد: ابنُ مَندة في الإيمان (٩٨) عن محمد بن عبد الله، عن إسماعيل. كما أخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (١١٦) عن محمد بن الفضل، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٢١ (١٨٤٠) عن محمد بن عُبيد، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٧٩٨ (٥٢١) عن أحمد بن عبدة، جميعهم: عن حماد، به.","vol":"6","page":378},{"text":"أَنَسٍ بنَ مالك يُحدِّثُ، عن معاذِ بنِ جبل، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن شَهِدَ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، دخَل الجنّة\" (^١).\nورواه عن معاذٍ أيضًا: جابرُ بنُ عبد الله (^٢)، وعبدُ الرَّحمن بنُ سَمُرَة (^٣)، وعمرُو بنُ ميمونٍ، وغيرُهم. ورواه أبو ذَرٍّ وأبو الدَّرْداء، فقالا جميعًا فيه عن النبيِّ - ﷺ -: \"وإن زنَي، وإن سرَقَ\".\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمد القاضي البِرْتيُّ وإسحاقُ بنُ الحَسَن الحربيُّ، قالا: أخبرنا أبو مَعْمَر عبدُ الله بنُ عَمْرو، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سعيد، عن الحُسين المُعلِّم، عن ابن بُرَيْدَة، أنّ يحيى بنَ يَعْمَرَ حدَّثه، أنَّ أبا الأسودِ الدُّؤليَّ حدَّثه، أنَّ أبا ذَرٍّ حدَّثَه، قال: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"ما من عبدٍ قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، ثم ماتَ على ذلك، إلّا دخَل الجنّة\"، قلتُ: وإنْ زنَى، وإنْ سرَق؛ قال: \"وإنْ زنَى، وإنْ سَرَق، على رَغْم أنفِ أبي ذَرٍّ\". ولم يقل الحربيُّ: \"وإنْ زنَى، وإنْ سرَق\" إلّا مرّةً واحدةً (^٤).\nوحَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوب، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عَمْرو البَزّار، قال (^٥): أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمر،\n_________\n(^١) تقدّم تخريجه قبل قليل.\n(^٢) أخرجه الحميدي في المسند (٣٦٩)، وأحمد في السند (٢٢٠٦٠) كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر، به، ومن طريق الحُميدي أخرجه ابن مندة في الإيمان (١١١)، وأخرجه كذلك ابن حِبّان في الصحيح (٢٠٠) من طريق سفيان، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٢١٩٩٨)، والبزار في مسنده (٢٦٢١ - ٢٦٢٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١١٣٦) من طريق حميد بن هلال، عن هصان بن كاهل، عن عبد الرَّحمن بن سمرة.\n(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٢٧) عن أبي معمر، به، ومسلم في الصحيح (٩٤) (١٥٤) عن عبد الوارث، به.\n(^٥) مسند البزار (٤١٢٢).","vol":"6","page":379},{"text":"قال: حَدَّثَنَا أبو هشام (^١) المغيرةُ بنُ سَلَمة، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحد بنُ زياد، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عبيد الله، قال: حَدَّثَنَا زيدُ بنُ وَهْب، قال: سمعتُ أبا الدَّرداء يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللّه شيئًا دخَل الجنّة\". قلتُ: وإنْ زنَى، وإنْ سرَق؛ قال: \"وإنْ زنَى، وإنْ سرَق\". قال: \"وإن رَغِم أنفُ أبي الدَّرداء\" (^٢).\nوقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سفيان، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال (^٣): حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، قال: حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ حَكيم (^٤)، قال: حَدَّثَنَا أبو مويم (^٥)، قال: سمعتُ أبا الدرداءِ يُحدِّثُ، عن النبيِّ ﵇، قال: \"ما مِن رجلٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ - أو مات لا يُشْرِكُ باللّه - إلّا دَخَل الجنّة، أو لَمْ يَدْخُلِ النارَ\"، قلتُ: وإنْ زنَى، وإنْ سرَق؟ قال: \"وإنْ زنَى، وإنْ سرَق، وإن رَغِم أنفُ أبي الدَّرداء\" (^٦).\nواحتجُّوا أيضًا بقولِ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، قال: ومعلومٌ أنّ امتِحانَهم\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"أبو هاشم\"، وهو تحريف، صوابه ما أثبتنا من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٦٦ - ٣٦٧.\n(^٢) وأخرجه كذلك النسائي في عمل اليوم والليلة (١١٢٤) عن قُتيبة، عن عبد الواحد، به، وتمّام في فوائده (٤٥٦) عن أبي يعقوب الأذْرَعي، عن أبي عمرو بن عثمان بن خرّزاذ، عن عَفَّان بن مُسلم، عن عبد الواحد، به.\n(^٣) في المسند لمُسدَّد كما في إتحاف الخيرة ١/ ٧٤ (١٨).\n(^٤) هو المدائني، وهو صدوق حسن الحديث، كما بيّناه في تحرير التقريب ٤/ ٢١ (٧١٦٥).\n(^٥) أبو مريم الثَّقفي مجهول كما ذكر ابن حجر في التقريب (٣٨٥٩)، وذكر أبا مريم هذا الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (٥٨٧) وقال: مجهول متروك.\n(^٦) وأخرجه أيضًا الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٠٢) عن أحمد بن داود، عن مُسدّد، به، وأبو يَعْلى في المسند الكبير كما في إتحاف الخيرة ٦/ ١٤٠ (٦١٢٦) عن أبي عبد الله المقدسي، عن يحيي، به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي مريم الثقفي.","vol":"6","page":380},{"text":"إياهُنَّ إنّما هو مُطالبةٌ لهُنَّ بالإقرارِ بالشهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، كما قال رسولُ الله - ﷺ - للذي جاءَه بالأمَةِ السَّوْداء، فقال له: يا رسولَ الله، إنَّ علَيَّ رقبةً مُؤمنةً، فإن كنتَ تَرى هذه يا رسولَ الله مؤمنةً أُعتِقُها. فقال لها رسولُ الله - ﷺ -: \"أتشهَدِين أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله؟ \"، قالت: نعم، قال: \"أعْتِقْها، فإنَّها مؤمنةٌ\"، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ فيما تقدَّم من كتابنا هذا (^١).\nقالوا: فهذا هو الإيمانُ المعروفُ في اللغة وصريح السنة؛ الإقرارُ والتَّصديقُ، وأمّا فرائضُ الأعمال، فلا تُسمَّى إيمانًا، كما لا تُسَمَّى الذُّنُوبُ كُفْرًا. قالوا: ولما لَمْ تكنِ المعصيةُ كُفْرًا، لَمْ تكنِ الطاعةُ إيمانًا، هذا جملةُ ما عوَّلُوا عليه فيما ذهَبوا من ذلك إليه.\nوأمّا سائرُ الفقهاءِ من أهل الرَّأي والآثارِ بالحجازِ والعراقِ والشّام ومصر (^٢)؛ منهم: مالكُ بنُ أنس، واللَّيثُ بنُ سعد، وسفيانُ الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والشّافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلّام، وداودُ بنُ عليٍّ، وأبو جعفرٍ الطَّبريُّ، ومَن سَلَك سبيلَهم، فقالوا: الإيمانُ قولٌ وعملٌ؛ قولٌ باللِّسان، وهو الإقرارُ، واعْتِقادٌ بالقلب، وعَمَل بالجوارح، مع الإخْلاص بالنية الصّادقة.\nقالوا: وكلُّ ما يُطاعُ اللهُ ﷿ به من فَريضةٍ ونافلَة، فهو من الإيمان، والإيمانُ يَزيدُ بالطّاعاتِ ويَنقُصُ بالمعاصي.\nوأهلُ الذُّنُوبِ عندَهم مؤمنون غيرُ مُستكْملي الإيمانِ من أجل ذُنوبهم، وإنّما صاروا ناقِصي الإيمانِ بارْتكابهم الكبائرَ، ألا تَرى إلى قولِ رسولِ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) في الحديث الحادي عشر من أحاديث ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة من هذا المجلد.\n(^٢) أقوالهم مبسوطة مسندة في كتب الإيمان: للقاسم بن سلّام، وابن أبي شيبة والعدني وابن مَنْدة وغيرهم، وفي شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، والابانة لابن بطَّة وغير ذلك، كما سيمر في تخريج الأقوال والآثار.","vol":"6","page":381},{"text":"\"لا يزني الزاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يسرِقُ السارِقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشْرَبُ الخمرَ حين يَشْرَبُها وهو مؤمن\" (^١)؛ يريدُ مُستكْمِلَ الإيمان، ولم يُرِدْ به نَفْيَ جميع الإيمان (^٢) عن فاعلِ ذلك، بدليل الإجماع على توريثِ الزاني والسارقِ وشاربِ الخمر - إذا صَلَّوا للقبلة، وانتَحَلوا دَعوَةَ الإسلام - من قَراباتهم المؤمنين الذين أَمنوا بتلك - الأحوال، وفي إجماعِهم على ذلك مع إجماعِهم على أنَّ الكافرَ لا يَرِثُ المسلمَ، أوْضَحُ الدَّلائل على صحَّةِ قولنا: إنَّ مُرتكِبَ الذنوبِ ناقِصُ الإيمانِ بفِعْلِه ذلك، وليس بكافرٍ كما زعَمَتِ الخوارجُ في تكْفيرِهم المذنبين.\nوقد جعَل اللهُ في ارتكابِ الكبائرِ حُدُودًا، جعَلَها كفارةً وتَطْهيرًا، كما جاء في حديثِ عُبادةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"فمَن واقَع منها شيئًا - يعني: من الكبائر - وأُقِيم عليه الحدُّ، فهو له كَفّارةٌ، ومن لا، فأمرُه إلى الله، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبَه\" (^٣). وليس هذا حُكْمَ الكافر؛ لأنَّ اللهَ لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ به، ويَغفِرُ ما دونَ ذلك لمَن يشاءُ.\nوالإيمانُ مراتبُ، بعضُها فوقَ بعض، فليس الناقصُ فيها كالكامل، قال اللهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]، أي: إنّما المؤمنُ حقَّ الإيمانِ مَن كانت هذه صفَتَه، ولذلك قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٤]، ومثلُ هذه الآيةِ في القرآن كثيرٌ وكذلك قولُه - ﷺ -: \"المسلمُ مَن سَلِم المسلمون مِن لسانِه ويَدِه،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٧٥) و(٥٥٧٨) وغير ذلك، ومسلم في الصحيح (٥٧) (١٠٠) من حديث أبي هريرة.\n(^٢) ينظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٤.\n(^٣) أخرجه البخاري في أكثر من موضع، منها: (٤٨٩٤) و(٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٠٩).","vol":"6","page":382},{"text":"والمؤمنُ مَن أمِنَه النّاسُ على دِمائِهم وأموالِهم\" (^١)، أي: هو المؤمنُ المسلمُ حقًّا. ومن هذا قولُه - ﷺ -: \"أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خلقًا\"، ومعلومٌ أنه لا يكونُ هذا أكمَلَ حتى يكونَ غيرُه أنقَصَ، وكذلك قولُه - ﷺ -: \"أوْثَقُ عُرَى الإيمانِ الحبُّ في الله، والبُغْضُ في الله\" (^٢)، وقولُه: \"لا إيمانَ لمَن لا صلاةَ له\" (^٣)، و\"لا مَن لا أمانةَ له\" (^٤). كلُّ ذلك يدُلُّ على أنّه ليس بإيمانٍ كامل، وأنَّ بعضَ الإيمانِ أوثَقُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند (٨٩٣١)، والترمذي (٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٠٤ - ١٠٥، وغيرهم من حديث أبي هريرة، وروي عن غير أبي هريرة أيضًا.\n(^٢) رُوي هذا الحديث عن عدد من الصحابة، منهم: البراء بن عازب، وقد أخرج حديثه الطيالسي في مسنده (٧٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٤٧٩)، وفي الإيمان، له (١١٠)، وأحمد في المسند (١٨٥٢٤)، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليم. وأخرجه وكيع في الزهد (٣٢٩) من طريق عمرو بن مرّة، عن رسول الله - ﷺ - مرسلًا.\n(^٣) روي هذا الحديث بأكثر من لفظ وأكثر من طريق، وباللفظ المذكور رُوي من طريق أبي بكر بن حُويطب مرفوعًا كما عند العدني في الإيمان (٦٢)، والخلّال في السُّنة (١١٩٠) والسند فيه ضعف، فضلًا عن أن من رفعه هو أبو بكر بن حويطب، وهو من تُبّع الأتباع، فالحديث معضلٌ، والله أعلم.\nوروي مرفوعًا من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: \"ولا دين لمن لا صلاة له\": وهو عند الطبراني في المعجم الأوسط (٢٢٩٢)، وابن ثرثال في جزئه (مطبوع ضمن الفوائد لابن مندة) (٢٠٦)، وفي سنده مِنْدل بن علي، بل هو من أفراده، ومِنْدل ضعيف كما في تحرير التقريب ٣/ ٤١٦.\n(^٤) روي هذا الحديث من طرق لا تخلو كلها من ضعيفٍ أو مُتكلَّم فيه، منها: طريق أنس بن مالك، فقد رواها عنه أبو هلال الراسبي، عن قتادة، عن أنس، وهي عند ابن أبي شيبة في الإيمان (٧)، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (١١٩٨)، وأحمد في المسند (١٢٣٨٣)، والبزار في مسنده (٧١٩٦) وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن النبي - ﷺ - بهذا اللفظ إلَّا أنسًا، ولا نعلم له طريقًا عن أنس إلَّا هذا الطريق، وأبو هلال قد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، وإن كان غير حافظ.\nوهذا كلام مُتعقَّبٌ، إذ إن أبا هلال هذا ضعّفه غير واحد من الحفاظ، منهم: يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة الرازي، وابن سعد، وابن حبان، والبزار، والدّارقطني وغيرهم كما في تحرير التقريب ٣/ ٢٥٠ (٥٩٢٣)، فهو ضعيف.","vol":"6","page":383},{"text":"عُرْوَةً، وأكملُ من بعض، كما قال: \"ليس المسكينُ بالطَّوّاف عليكم\" الحديثَ (^١). يريدُ: ليس الطَّوّافُ بالمسكين حقًّا؛ لأنّ ثَمَّ مَن هو أشَدُّ مَسْكَنةً منه، وهو الذي لا يَسْألُ الناسَ ويتعَفَّفُ. وَيدُلُّك على ذلك قولُ عائشة: إنَّ المسكينَ ليَقِفُ على بابي. الحديثَ (^٢). وروَى مجاهدُ بنُ جَبْرٍ وأبو صالح السَّمّان جميعًا، عن عبدِ الله بنِ ضَمْرة (^٣)، عن كعب، قال: مَن أحَبَّ في الله، وأَبْغَض في الله، وأعْطَى في الله، ومَنَع للّه، فقد استَكمَل الإيمان (^٤).\nومن الدَّلائل على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ، كما قالتِ الجماعةُ والجمهورُ، قولُ الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، لَمْ يختلفِ المفَسِّرون أنَّه أراد: صلاتكم إلى بيتِ المقدس، فسَمَّى الصَّلاةَ إيمانًا. ومثلُ هذا قولُه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧].\nوأمّا من السُّنَّة، فكثيرٌ جدًّا؛ من ذلك قولُه - ﷺ -: \"بُني الإسلامُ على خمس: شهادَةِ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وإقام الصَّلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصوم رمضانَ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ (٢٦٧٢)، وهو في الصحيحين: البخاري (١٤٧٩) و(٤٥٣٩)، ومسلم (١٠٣٩) من حديث أبي هريرة ﵁، وللحديث طرق أخرى.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٧١٤٨)، وأبو داود في السنن (١٦٦٧)، والترمذي في الجامع (٦٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٨٦، وابن خزيمة (٢٤٧٣)، وابن حبان (٣٣٧٣)، والحاكم ١/ ٤١٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٧، كلّهم عن عبد الرَّحمن بن بُجيد عن جدَّته أم بُجيد، به. وقال الترمذي: \"حديث أم بجيد حديث حسن صحيح\". وكان قال قبل هذا: \"وفي الباب عن عليّ، وحسين بن عليّ، وأبي هريرة، وأبي أمامة\". قلنا: فذكر عائشة في كذا الحديث مستغرب.\n(^٣) في م: \"جمرة\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه وكيع في الزهد (٣٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٧٧)، وفي الإيمان (١٢٨)، وهنّاد في الزهد (٤٨٠) كلهم من طريق أبي صالح عن عبد الله بن ضَمْرة، عن كعب، ورواه العَدَني في الإيمان (٣) عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن كعب.\n(^٥) أخرجه البخاري (٨) و(٤٥١٤)، ومسلم (١٦).","vol":"6","page":384},{"text":"وقد كان معاذُ بنُ جبل يقولُ لأصحابه: تَعالَوْا بنا ساعةً نُؤمنْ (^١)، أي: نَذكُرِ اللهَ. فجعَل ذِكْرَ الله من الإيمان. ومثلُ هذا حديثُ طلحةَ بنِ عبيد الله، أنَّ أعرابيًّا سألَ رسولَ الله - ﷺ - عن الإسلام، فقال: \"خمسُ صلوات\". الحديثَ، ويأتي في باب مالك، عن عَمِّه أبي سُهَيْل (^٢)، إن شاء اللهُ.\nحَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مَسْرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا الحجّاجُ بنُ مِنْهال، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن رجل، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال له: \"أسْلِمْ\"، قال: وما الإسلامُ؟ قال: \"أن تُسْلِمَ قلبَك للّه، وأن يَسْلَمَ المسلمون من لِسانِك ويَدِك\"، قال: فأيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: \"الإيمانُ\"، قال: وما الإيمانُ؟ قال: \"أن تُؤْمِنَ باللّه، وملائكتِه، وكُتُبِه، ورسُلِه، والبعثِ بعدَ الموت\"، قال: فأيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: \"الهجرةُ\"، قال: وما الهجرةُ؟ قال: \"أن تَهْجُرَ السُّوءَ\"، قال: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: \"أن تُجاهِدَ المشركين إذا لَقِيتَهم، ثم لا تَغُلَّ ولا تَجْبُنَ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٠٠)، وفي الإيمان (١٠٥)، وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في الإيمان (٢٠)، وعلّقه البخاري في بداية صحيحه، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٢٠ - ٢١ بسنده، وعزاه لأحمد في الإيمان وابن أبي شيبة في الإيمان، ورواية أحمد رواها الخلال في السنة ٤/ ٣٩ (١١٢١)، والإيمان لأحمد متضمَّن في السُّنة للخلال، واللّه أعلم.\n(^٢) في الحديث الثاني لمالك عن عمّهِ أبي سهيل نافع بن مالك.\n(^٣) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث ١/ ١٥٨ (١٣) عن معاوية بن عمر، عن أبي إسحاق الفَزَاري، عن سفيان الثوري، عن أيوب، به، ومن طريقه أخرجه أبو نُعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٠٧٤ (٧١٠٤) عن أبي بكر بن خلّاد، عن الحارث، به.\nكما أخرجه مُسدَّد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة ١/ ٤١ عن إسماعيل، عن أيوب، به، وأبو يعلى في المسند الكبير كما في الإتحاف أيضًا عن جعفر بن مِهران، عن عبد الواحد، عن أيوب، به.\nوهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الرجل وأبيه، وهناك طرق أخرى للحديث عن ابن عمرو وغيره لا تخلو من ضعف ومقال.","vol":"6","page":385},{"text":"وكذلك رواه حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، كما رواه حمّادُ بنُ سَلَمة، سواءً بإسنادِه (^١).\nورواه عن حمّادِ بنِ زيدٍ جماعةٌ من أصحابه، منهم: أبو عمرَ الضَّرِيرُ، ومُؤمَّلُ بنُ إسماعيل، وسليمانُ بنُ حَرْب (^٢)، وغيرُهم. وهذا لفظُ حديثِ مُؤمَّل، عن حمّادِ بنِ زيد، قال: كَلَّمْتُ أبا حنيفةَ في الإرجاء، فجعَل يقولُ وأقولُ، فقلتُ له: حَدَّثَنَا أيوبُ، عن أبي قِلابة، قال: حدَّثني رجلٌ من أهل الشام، عن أبيه، ثم ذكَر الحديثَ سواءً إلى آخِرِه. قال حمّادٌ: فقلتُ لأبي حنيفة: ألا تَراه يقولُ: أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: والإيمانُ؟ ثم جعَل الهجرةَ والجهادَ من الإيمان. قال: فسكَت أبو حنيفةَ، فقال بعضُ أصحابه: ألا تُجيبُه يا أبا حنيفة؟ قال: لا أُجِيبُه وهو يُحدِّثُني بهذا عن رسول الله - ﷺ -. وفي رواية مُؤَمَّل وغيرِه في هذا الحديث، عن حمادِ بنِ زيد، قال: كنتُ بمكةَ مع أبي حنيفةَ، فجاءَه رجلٌ، فسأله عن الإيمانِ وعن الإسلام، فقال: الإسلامُ والإيمانُ واحدٌ. فقلتُ له: يا أبا حنيفةَ، حَدَّثَنَا أيوبُ، عن أبي قِلابة، وذكَره.\nقال أبو عُمر: أكثرُ أصحاب مالك على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ شيءٌ واحدٌ، ذكَر ذلك ابنُ بُكَيْر في الأحكام، واحتجَّ بقول الله ﷿: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]، أي: غيرَ بيتٍ منهم. قالوا: وأمّا قولُه جلَّ وعزَّ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، فـ ﴿أَسْلَمْنَا﴾ هنا بمعنى: استَسْلَمْنا مخافةَ السِّباءِ والقتل، كذلك قال مُجاهِدٌ (^٣) وغيرُه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٢) عن محمد بن عُبيد بن حِسَاب، عن حماد، به.\n(^٢) أخرجه إسماعيل القاضي في جزء حديث أيوب السختياني (٤٧)، عن عارم وسليمان، به. والبيهقي في شعب الإيمان (٢٢) من طريق سليمان بن حرب، به.\n(^٣) أخرجه الطبري في التفسير ٢١/ ٣٩١ - ٣٩٢، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور ٧/ ٥٨٢ لعبد بن حُميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد.","vol":"6","page":386},{"text":"قال إسماعيلُ (^١): والدليلُ على ذلك في الآية قولُه: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، قال قتادةُ: ليس كلُّ الأعراب كذلك؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الآيةَ [التوبة: ٩٩] (^٢).\nوأمّا الأحاديثُ في معنى حديثِ أبي قِلابة المذكور، في أنَّ الإسلامَ وُصِف بغير ما وُصِف به الإيمانُ، فكثيرةٌ جدًّا؛ منها: ما حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ خَليفةَ ﵀، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الحُسَين، قال (^٣): حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد الفرْيابيُّ، قال (^٤): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ راهُويَة، قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل، قال: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بنُ الحَسَن، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ بُرَيْدَة، عن يحيى بن يَعْمَرَ، أنَّه سمِع عبدَ الله بنَ عمرَ يقولُ: حدَّثني عمرُ بنُ الخطاب، قال: بينما نحن عندَ رسولِ الله - ﷺ - إذ طَلَع علينا رجل، شَديدُ بياضِ الثِّياب، شديدُ سَوادِ الشَّعَر، لا يُرَى عليه أثرُ السَّفَر، ولا يَعْرِفُه منَّا أحدٌ، حتى جلَس إلى النبيِّ ﵇، فأسنَد رُكْبَتَه إلى رُكْبَتِه، ووضَع كَفَّيْه على فَخِذَيْه، ثم قال: يا محمدُ، أخبِرْني عن الإسلام؟ قال: \"الإسلامُ أن تَشْهَدَ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتِيَ الزكاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتَحُجَّ البيتَ إن استَطَعتَ إليه سبيلًا\". قال: صَدَقْتَ. فعَجِبْنا أنه يسْألُه وُيصَدِّقُه، قال: فأخبِرْني عن الإيمان؟ قال: \"أن تُؤمِنَ\n_________\n(^١) لعله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، له، وانظر حكاية قوله في مُستخرج أبي عوانة ١/ ٥٣.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في تفسيره ٢/ ٢٢٣ (٢٩٣٨) عن مَعْمر عن قَتادة، وابن نصر في تعظيم قدر الصَّلاة ٢/ ٥٦٦ (٦١١) من طريق عبد الرَّزاق بوساطة محمد بن رافع، عنه. والطبَّري في تفسيره ٢١/ ٢٩١ من غير طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.\n(^٣) هو الآجري، وانظر: الشريعة ٢/ ٥٦٨ - ٥٧٠ (٢٠٥).\n(^٤) في القدر، له (٢١١).","vol":"6","page":387},{"text":"باللّه وملائكَتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليوم الآخِر، والقَدَرِ خيرِه وشَرِّه\". قال: صَدَقْتَ. فعَجِبْنا أنَّه يسْألُه ويُصَدِّقُه. وذكَر تمامَ الحديث (^١)، وأنا اختَصَرْتُ منه صدرًا ليس في معنى هذا الباب.\nورَوَى هذا الحديثَ عن عبدِ الله بن بُرَيْدَة، كما رواه كَهْمَسٌ، عن يحيى بن يَعْمَرَ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ، جماعةٌ؛ منهم: عبدُ الله بنُ عطاء (^٢)، ومَطَرٌ الوَرَّاقُ (^٣)، وعثمانُ بنُ غِياث (^٤)، والجُرَيْريُّ، وعطاءُ بنُ السّائب (^٥).\n_________\n(^١) وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى ٨/ ٩٧، وابن مَنْدة في الإيمان (٧) عن إسحاق بن راهوية، به. وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ١/ ٢٨ (١٩١) عن وكيع، عن كَهْمَس، به، ومسلم في الصحيح (١) عن أبي خَيْثمة، عن وكيع، عن كَهْمَس، به.\n(^٢) أخرجه ابن مَنْدة في الإيمان (٩) عن عبد الله بن إبراهيم المقريّ، عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بُكير، عن جده يحيى بن أبي بُكير، عن زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عطاء، به.\n(^٣) أخرجه الطَّيالسي في مسنده، ص ٢٤ (٢١) عن حمّاد، عن مَطَر، به، والبخاري في خلق أفعال العباد، ص ٥٧ عن أبي النُّعمان، عن حمّاد، عن مَطَر، به، ومسلم في الصحيح (٢) (٨) عن محمد بن عُبيد الغُبَري، وأبي كامل الجَحْدَري وأحمد بن عَبْدة. وابن أبي عاصم في السنة (١٢٠) عن ابن حسان. وابن مَنْدة في الإيمان (١٠) عن محمد بن محمد بن يونس، عن أحمد بن مهدي، عن مُسدَّد، كلّهم: عن حمّاد بن زيد، عن مَطَر، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند (١٨٤) عن يحيى بن سعيد، ومسلم في الصحيح (٣) (٨) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد. وأبو داود في السنن (٤٦٩٦) عن مسدد، عن يحيي، مختصرًا.\nوالفريابي في القدر (٢١٢) عن أبي قدامة عُبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد. وابن مَنْدة في الإيمان (٩) عن عمرو بن محمد، عن أحمد بن عمرو، عن أبي كامل فُضَيل، عن أبي معشر البراء، جميعهم: عن عثمان بن غِياث، به.\n(^٥) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٣) عن إسحاق، عن عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند. وابن أبي عاصم في السنة (١٢١) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارود، عن شريك. والنسائي في السنن الكبرى (٥٨٥٢) عن أبي داود، عن يزيد بن هارون بمثل إسناد ابن أبي عاصم.","vol":"6","page":388},{"text":"ورواه سليمانُ بنُ بُرَيْدَة، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ ﵇ بمعنى حديثِ عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ سواءً، إلّا أنَّه جعَلَه من مُسنَد ابنِ عمرَ، لَمْ يذكُرْ عمرَ. رواه عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ؛ علقمةُ بنُ مَرْثدٍ (^١) وغيرُه.\nورواه إسحاقُ بنُ سُوَيْد (^٢)، وعليُّ بنُ زيد (^٣)، عن يحيى بنِ يعمَرَ، عن ابنِ عمرَ مِثْلَه بمعناه، لَمْ يذْكُرا عمرَ.\nوقد روَى المطَّلبُ بنُ زِياد، عن منصور، عن عطاءِ بنِ أبي رَباح، عن ابنِ عمرَ مثلَه سواءً مُسنَدًا بتَمامِه، لَمْ يَذْكُرْ عمرَ (^٤).\nورواه عبدُ الملكِ بنُ قُدامَةَ الجُمَحِيُّ، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عمرَ مثلَه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند (٣٧٤) عن أبي نُعيم، عن سفيان. وأبو داود (٤٦٩٧) عن محمد بن خالد، عن الفريابي، عن سفيان. وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٦٩) عن إسحاق، عن أبي نعيم. واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١٢٣١) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان، كلاهما (سفيان، وأبو نعيم) عن علقمة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٥٨٥٧) عن عفّان. وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٢) عن محمد بن يحيى، عن يحيي، كلاهما: عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٥٨٥٦) عن عفان. وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٧١) عن محمد بن يحيى، عن حجاج بن المنهال. والآجري في الشريعة (٢٠٧) عن أبي شعيب الحراني، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، كلُّهم: عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، به.\n(^٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٥٨١) عن المطلب بن زياد، عن منصور، عن عطاء، به.\n(^٥) أخرجه محمد بن نصر المَرْوزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٥) عن إسحاق بن إبراهيم.\nوالرُّوياني في مسنده (١٤٢٥) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن علي بن الحسن. وابن بطة في الإبانة (٨٣٢) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، عن يوسف بن موسى، عن حجاج الأنماطي، هو والنضر بن شميل: عن عبد الملك، به.","vol":"6","page":389},{"text":"ورُوِي من حديثِ المقبريِّ (^١)، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلُه.\nوقد ذهَبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ إلى أنَّ الإيمانَ والإسلامَ مَعْنَيانِ، بهذا الحديثِ وما كان مثلَه، وبحديثِ ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وَقّاص، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَسَم قَسْمًا، فأعْطَى قومًا ومَنَع بعضَهم. قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، أعْطَيْتَ فلانًا وفلانًا، ومَنَعْتَ فلانًا، واللّه إنِّي لأُراهُ (^٢) مؤمنًا. فقال: \"لا تقلْ: مؤمنًا، ولكنْ قُلْ: مسلمًا\".\nروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهاب، جماعةٌ؛ منهم: معمرٌ (^٣)، وابنُ أبي ذِئب (^٤)، وصالحُ بنُ كَيْسانَ (^٥)، وابنُ أخي ابنِ شهاب (^٦)، بألفاظٍ مختلفةٍ ومعنًى واحد.\n_________\n(^١) أخرجه ابن بطّة في الإبانة (٨٣٢) بمثل الإسناد السابق وقال: عن عبد الملك عن إسحاق بن بكر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، لكن ابن نصر روى هذا السند في تعظيم قدر الصلاة، فجعله: عن سعيد المقبري، عن ابن عمر، فالله أعلم.\n(^٢) في م: \"لا أراه\".\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده ٦٩١)، وأحمد في المسند (١٥٢٢)، وعبد بن حُميد في المسند (المنتخب) (١٤٠) ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، به، وأبو داود في السنن (٤٦٨٣) عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور، عن معمر، به، وغيرهم.\n(^٤) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٥) عن ابن أبي ذئب، به، وابن أبي شيبة في الإيمان (٣٦)، والمصنَّف (٣١٠٢٥)، وأحمد في المسند (١٥٧٩)، والدَّورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (١١) ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، وغيرهم.\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٨) عن محمد بن غُرَير الزُّهري، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، به، ومسلم في صحيحه (١٥٠) عن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حُميد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، به.\n(^٦) أخرجه مسلم في الصحيح (١٥٠) عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، به، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٦٢) عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، به، وأبو نُعيم في المستخرج (٣٧٧) من طريق زهير بن حرب بمثل حديث مسلم.","vol":"6","page":390},{"text":"قال: وقال معمرٌ: قال ابنُ شهاب: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، قال ابنُ شهاب: فنَرى أنَّ الإسلامَ: الكلمةُ، والإيمانَ: العَمَلُ.\nوهذا الذي قالَه ابنُ شهاب، أنَّ الإسلامَ الكلمةُ والإيمانَ العملُ، خِلافُ ما تَقدَّمَ من الآثارِ المرفوعةِ في الإسلام وما بُنِي عليه، على ما مَضَى في هذا الباب؛ لأنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ الإسلامَ العَمَلُ، والإيمانَ الكلمةُ، إلّا أنَّ في تلك الأحاديثِ كلِّها في الإسلام: شهادةَ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله. فعلى هذا خرَج كلامُ ابنِ شهاب، واللّهُ أعلمُ (^١)، لا (^٢) على إقام الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وصوم رمضانَ، والحجِّ. والمعنى في ذلك كلِّه مُتقاربٌ، إلّا أنَّ الذي عليه جماعةُ أهل الفقهِ والنَّظر، أنَّ الإيمانَ والإسلامَ سواءٌ، بدليل ما ذكَرْنا من كتابِ الله ﷿ قولَه: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦].\nوعلى القول بأنَّ الإيمانَ هو الإسلامُ، جمهورُ أصحابنا وغيرُهم من الشافعيِّين والمالكيِّين، وهو قولُ داودَ وأصحابِه، وأكثرِ أهل السُّنّةِ والنَّظرِ المتَّبِعِين للسَّلَفِ والأثَر (^٣).\n_________\n(^١) قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٨١ - ٨٢: وقد استشكل هذا (أي: قول الزُّهري) بالنَّظر إلى حديث سؤال جبريل، فإنَّ ظاهره يُخالفه، ويمكن أن يكون مراد الزُّهري أنَّ المرء يُحكم في سلامه ويُسمى مسلمًا إذا تلفَّظ بالكلمة: أي: كلمة الشهادة، وأنه لا يُسمى مؤمنًا إلَّا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدلُّ على صدقه، وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل.\n(^٢) حرف النفي سقط من م.\n(^٣) وما أحسن ما ذكره ابن رجب في فتح الباري ١/ ١٢٩ أثناء تقريره لمذاهب العلماء في المسألة: قال كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران، فإن أُفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وإن قُرن بينهما كانا شيئين حينئذٍ.","vol":"6","page":391},{"text":"وقد رُوِي عن أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليِّ بنِ حسينٍ ﵃، أنَّه قال: هذا الإيمانُ - ودَوَّر دارةً - وهذا الإسلامُ، ودَوَّر دارَةً خلفَ الدَّار الأُولى، قال: فإذا أذْنَبنا خَرَجْنا من الدَّارر إلى الإسلام، وإذا أحْسَنّا رَجَعْنا إلى الإيمان، فلا نَخْرُجُ من الإسلام إلى الشِّرْك (^١). وقال بهذا طوائفُ من عَوامِّ أهلِ الحديث، وهو قولُ الشِّيعَة (^٢).\nوالصَّحيحُ عندَنا ما ذكَرْتُ لك، وهو كلُّه مُتقارِبُ المعنى، متفِقُ الأصل، وربَّما يختَلِفون في التَّسْميَة والألقاب، ولا يُكفِّرُون أحدًا بذنب، إلّا أنّهم اختَلفوا في تاركِ الصلاةِ وهو مُقِرٌّ بها؛ فكَفَّره منهم مَن ذكَرْنا قولَه في باب زيدِ بن أسلَمَ، عن بُسْرِ بنِ مِحْجَن (^٣)، وأبى الجمهورُ أن يُكَفِّرُوه إلّا بالجحدِ والإنكارِ الذي هو ضِدُّ التَّصْدِيق والإقرار، على ما ذكَرْنا هناك، والحمدُ للّه.\nفهذا ما بينَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ في الإيمان.\nوأمّا المعتزلةُ، فالإيمانُ عندَهم: جِمَاعُ الطّاعات (^٤)، ومن قصَّرَ منها عن شيء، فهو فاسقٌ لا مُؤمنٌ ولا كافرٌ، وهؤلاء هم المتحَقِّقُونَ بالاعتِزال، أصحابُ المنزلةِ بينَ المَنْزلَتَيْن. ومنهم مَن قال في ذلك بقول الخوارج: المُذْنِبُ كافِرٌ غيرُ\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهوية في المسند ١/ ٣٨٧ (٤١٨) ولفظه: \"والإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلَّا الكفر بالله ﷿\".\nوابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٦٣) عن إسحاق بن راهوية بمثل حديثه، والخلّال في السُّنة ٢/ ٦٠٨ (١٠٠٨٣)، والآجُرّي في الشريعة ٢/ ٥٩٢ - ٥٩٣ (٢٢٥) وغيرهم.\n(^٢) ذكر محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٥٣ قبل حديث (٦٠٧) أنَّ قول الرَّافضة في الإيمان كقول المعتزلة، وهو: أن من خرج من الإيمان فقد خرج من الإسلام، وأن المروي عن أبي جعفر هو قول طائفة منهم.\n(^٣) الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن بسر بن محجن.\n(^٤) انظر: الكشاف للزَّمخشري ١/ ٣٩.","vol":"6","page":392},{"text":"مُؤْمن. إلّا أنَّ الصُّفْرِيّةَ تجْعَلُه كالمشرك، وتَجْعَلُ دارَ المذنبِ المُخالِفِ لهم دارَ حرب. وأمّا الأباضِيّةُ فتَجْعَلُه كافِرَ نِعْمة، ولكنَّهم يُخَلِّدُونَه في النارِ إن لَمْ يَتُبْ من الكبيرة، ولا يَسْتَحِلُّونَ مالَه كما يَسْتَحِلُّه (^١) الصُّفْرِيّةُ. ولهم ظواهرُ آياتٍ يُبَرْهِنُون (^٢) بها قد فَسَّرَتْها السنةُ، وقد مَضَى على ما فَسَّرَتِ السنةُ في ذلك علماءُ الأُمَّة.\nرَوَينا عن جابرِ بنِ عبدِ الله صاحبِ رسولِ الله - ﷺ - أنَّه قيل له: أكنتُم تَعُدُّونَ شيئًا من الذنوبِ كفرًا، أو شِرْكًا، أو نِفاقًا؟ قال: معاذَ الله، ولكنّا نقولُ: مؤمنين مُذْنِبين (^٣). ولولا أنَّ كتابنا هذا كتابُ شرح معاني السننِ الثابتةِ في \"الموطأ\"، لَجَرَّدْنا الرَّدَّ عليهم هنا، وقد أكثرَ العلماءُ من الرَّدِّ عليهم وكَسْرِ أقوالهم، وكذلك أكثرَ أهلُ الحديثِ من روايةِ الآثارِ في الإيمان، ومَدارُ الباب كلِّه عندَ جميعِهم على ما ذكَرْتُ لك، وما تَوفيقي إلّا باللّه، عليه تَوَكَّلْتُ وإليه أُنِيبُ.\nوأمّا الآياتُ التي نزَع بها العلماءُ في أنَّ الإيمانَ يَزيدُ وَينْقُصُ، فمنها: قولُ الله ﷿: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقولُه: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وقولُه: ﴿زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]، ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]، ومثلُ هذا كثيرٌ. وعلى أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنقُصُ؛ يَزيدُ بالطاعة، ويَنقُصُ بالمعصية، جماعةُ أهل الآثار، والفقهاءُ أهلُ الفَتوى بالأمصار.\n_________\n(^١) في الأصل: \"يستحلون\"، خطأ.\n(^٢) في الأصل: \"ينزعون\".\n(^٣) أخرجه الطَّبراني في مسند الشاميين (٢١١٠)، وأبو نُعيم في الحلية ٥/ ١٧٦، كلاهما من طريق يحيى أبي الحجاج عن عيسى بن سنان، عن رجاء بن حيوة، عن جابر، به، كما أخرجه أبو عُبيد في الإيمان (٣٠) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بلفظ آخر.","vol":"6","page":393},{"text":"وقد رَوَى ابنُ القاسم، عن مالك، أنَّ الإيمانَ يَزيدُ، ووَقَف في نُقْصانِه (^١). ورَوَى عنه عبدُ الرزّاق (^٢)، ومعنُ بنُ عيسى، وابنُ نافع (^٣)، وابنُ وَهْب (^٤)، أنَّه يَزيدُ ويَنقُصُ، يزيدُ بالطّاعَةِ، ويَنقُصُ بالمعصِيَة. وعلى هذا مَذهبُ الجماعةِ من أهلِ الحديث (^٥)، والحمدُ للّه.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالد، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ بنُ محمد الكَشْوَرِيُّ بصنعاءَ، قال: حَدَّثَنَا سَلَمةُ بنُ شَبِيب، قال: سمعتُ عبدَ الرزّاق يقولُ: سمعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ، ومعمرًا، وابنَ جُرَيج، ومالكَ بنَ أنس، وسُفيانَ بنَ عُيَيْنة، يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ. فقلنا لعبد الرزّاق: فما تقولُ أنت؟ قال: أقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ، فإن لَمْ أقلْ هذا، فقد ضَلَلْتُ إذن وما أنا من المهتدين (^٦).\n_________\n(^١) ذكر هذا القول عن ابن القاسم القاضي عياض في ترتيب المدارك ٢/ ٤٣ وزاد: \"وقال: وذكر الله زيادته في غير موضع، فَدَعِ الكلامَ في نُقصانه\".\nوروى المصنّف في الانتقاء، ص ٣٣ عن ابن وهب قريبًا من هذا، وذكر هذا ابن عبد الهادي في إرشاد السالك إلى مناقب مالك، ص ٢٠٨ وعزاه للدولابي.\n(^٢) سيأتي ذكر بعض روايات عبد الرزاق، لكن المصنّف رواه في الانتقاء، ص ٣٤ من طريق مُؤمَّل بن إهاب، عن عبد الرزاق، ولم يذكر هذه الرواية هنا.\n(^٣) أخرجه أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله (١٢٤٨)، والسنة لعبد الله (٢١٣) عن أبيه، عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، لكنه قال: الإيمان قول وعمل، وأخرجه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٢٧ من طريق سريج بن النعمان، به، بذكر: يزيد وينقص.\n(^٤) مضى النَّقل عن ابن وهب كما روى ابن عبد البر في الانتقاء قوله: الإيمان قول وعمل، وذكر الزيادة والتوقف في النقصان.\n(^٥) حملت كتب: السنة لعبد الله بن أحمد، والإيمان: لابن أبي شيبة ولأبي عبيد ولابن مندة، وكتب ابن بطة واللالكائي، نصوصًا كثيرة عن أهل العلم في ذلك.\n(^٦) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (٧٢٦) عن سلمة بن شبيب، به، والآجري في الشريعة ٢/ ٦٠٦ (٢٤٣) عن أبي بكر بن أبي داود، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السُّنة (١٧٣٥) عن أحمد بن محمد بن عروة، عن عبد الله بن سليمان، كلاهما: عن سلمة بن شبيب، به.","vol":"6","page":394},{"text":"قال أحمدُ بنُ خالد: وحَدَّثَنَا عُبيدُ (^١) بنُ محمد الكَشْوَريُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يزيد، قال: سمعتُ عبدَ الرزّاق - وسُئِلَ عنِ الإيمان - فقال: أدْركْتُ أصحابَنا: سفيانَ الثَّوريَّ، وابنَ جُرَيْج، وعبيدَ الله (^٢) بنَ عمرَ، ومالكَ بنَ أنس، ومعمرَ بنَ راشد، والأوزاعيَّ، وسفيانَ بنَ عُيَيْنة، يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ. فقال له بعضُ القوم: فما تقولُ أنت يا أبا بكر؟ قال: إن خالَفْتُهم فقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتَدين (^٣).\nقال أحمد: وحَدَّثَنَا عبيدُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزّاق قال: كان معمر، وابنُ جُرَيج، وسفيانُ الثَّوريُّ، ومالكُ بنُ أنس، يَكرَهُون أن يقولوا: أنا مُستكْمِلُ الإيمان، على إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ (^٤).\nحَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُوسُ بنُ دَيْزُوية (^٥)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: سمعتُ مالكَ بنَ أنس - وسألَه رجلٌ عن الإيمان - فقال: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.\n_________\n(^١) في م: \"عيسى\"، وهو تحريف بيّن، فقد تقدم غير مرّة، وهو: صنعاني من كشْور، توفي سنة ٢٨٨ هـ، ويقال فيه: عبيد الله، أيضًا. ينظر: تاريخ الخطيب ١١/ ١٢٨، ومادة (الكشوري) من أنساب السمعاني، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧٧٨.\n(^٢) في م: \"عبد الله\"، وهو تحريف.\n(^٣) أخرج ابن بطة في الإبانة (١١١٤) عن إسماعيل بن محمد الصَّفار، عن أحمد بن منصور الرَّمادي، عن عبد الرزاق مثله، دون الجملة الأخيرة.\n(^٤) روى عبد الله بن أحمد في السنة (٦٨٧) عن أبيه أحمد بن حنبل، عن مهدي بن جعفر، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز بمثل ما روى عبد الرزاق، وأخرجه من هذه الطريق ابن بطة في الإبانة (١٢٥٩) من طريق عبد الله بن أحمد.\n(^٥) في الأصل: \"ذي رونة\" وفي م: \"ذي رقيبة\"، وهو تحريف قبيح، فهو: عبدوس بن ديزوية الرازي، المتوفى بمصر سنة ٢٩٠ هـ كما في المعجم الصغير للطبراني (٧١٨)، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٧٧٦.","vol":"6","page":395},{"text":"حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مَسْرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حَدَّثَنَا ابنُ سَنْجَر، قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سُلَيْم، قال: سألتُ عَشَرةً من الفقهاءِ عن الإيمان، فقالوا: قولٌ وعملٌ؟ سألتُ: سفيانَ الثَّوريَّ، ومالكَ بنَ أنس، وابنَ جُرَيج، وهشامَ بنَ حسّانَ، ومحمدَ بنَ عَمْرِو بنِ عثمان، وفُضَيلَ بنَ عِياض، وسفيانَ بنَ عُيَيْنةَ، ومحمدَ بنَ سالم الطّائفيَّ، والمثنّى بنَ الصَّبّاح، ونافعَ بنَ عُمرَ الجُمَحيَّ، فكلُّهم قال لي: الإيمانُ قولٌ وعملٌ (^١).\nقال الحُميديُّ (^٢): وسمعتُ سفيانَ بنَ عُيَيْنة يقولُ: الإيمانُ يَزيدُ ويَنقُصُ، فقال له أخوه إبراهيمُ بنُ عُيَيْنةَ: لا تقلْ: يَنْقُصُ، فغَضِب، وقال: اسْكُتْ يا صَبِيُّ، بل يَنقُصُ حتى لا يَبقَى منه شيءٌ (^٣). وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنة: نحن نقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، والمرجئةُ تقولُ: الإيمانُ قولٌ، وجعَلُوا تركَ الفرائضِ ذنبًا بمنزلةِ رُكُوبِ المحارم، وليس كذلك، إنَّ تَرْكَ الفرائضِ من غيرِ جهلٍ ولا عُذْرٍ كُفْرٌ، ورُكوبُ المحارم عمدًا من غيرِ استِحلالٍ مَعصِيةٌ، وبيانُ ذلك أمرُ آدمَ وإبليسَ؛ وذلك أنَّ اللهَ حرَّمَ على آدمَ الشجرة، ونهاه عن الأكل منها، فأكَلَ منها، فسمّاه عاصيًا، وأمرَ إبليسَ بالسُّجُودِ فأبى واستكْبَر، فسُمِّي كافرًا.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) أخرجه الآجري في الشريعة (٢٥٩) عن خلف بن عمرو، عن الحميدي، به، وأخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١٥٨٤) من طريق أخرى عن الحميدي، به، والصَّابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص ٢٦٨ - ٢٧٠.\n(^٢) المسند في رسالة أصول السنة الملحقة بالمسند ٢/ ٥٤٧.\n(^٣) إلى هذا القدر أخرجه الآجري في الشريعة (٢٤٤) عن خلف بن عمر، عن الحميدي، به، والصابوني في عقيدة السلف، ص ٢٧٠ - ٢٧١.","vol":"6","page":396},{"text":"أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن عطاءِ بنِ السّائب، قال: سأل هشامُ بنُ عبدِ الملك الزهريَّ، فقال: حُدِّثْنا بحديثِ النبيِّ - ﷺ -: \"مَن مات لا يُشرِكُ باللّه شيئًا دَخَل الجَنَّة، وإن زنَى، وإن سرَق\"، فقال الزُّهريُّ: أين يذهبُ بك يا أميرَ المؤمنين؟ كان هذا قبلَ الأمرِ والنَّهي (^٢).\nوفيما أجازَنا عبدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ الهَرَويُّ، وأذِن لي في رِوايتِه عنه، وكتَبَه إليَّ بخَطِّه، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدانَ، قال: أخبرنا أبو يوسفَ يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله (^٣) بنُ موسى، قال: أخبرنا مُباركُ بنُ حسّان (^٤)، قال: قلتُ لعَطاءِ بنِ أبي رباح: إنّ في المسجدِ عُمرَ بنَ ذَرٍّ، ومسلمًا النحّاتَ (^٥)، وسالمًا الأفْطَسَ (^٦)، قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون: مَن زنَى، وسرَق، وشَرِب الخمرَ، وقذَف المحْصَنات، وأكَل الرِّبا، وعَمِل بكلِّ مَعصِية، أنّه مؤمنٌ كإيمانِ البَرِّ التَّقيِّ الذي لَمْ يَعْصِ الله. فقال: أبلِغْهم ما حدَّثني أبو هريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَقتُلُ القاتلُ حين يَقتُلُ وهو مؤمنٌ، ولا يَزني الزّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرِقُ السارقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشرَبُ الخمرَ حينَ يَشرَبُها وهو مؤمنٌ، ولا يَختَلِسُ خُلْسةً يُشتَهَرُ بها وهو مؤمن\". قال\n_________\n(^١) التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٤٦ (٢٧٠٤)، ولم يستطع محقق التاريخ قراءة سطرٍ من بعد جرير بن عبد الحميد إلى الزُّهري فليستكمل من هنا.\n(^٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٣٢٤ (٩٢١)، والآجري في الشريعة (٣٠٥)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، كلّهم من طريق يوسف بن موسى القطّان، عن جرير، به.\n(^٣) في الأصل، م: \"عبد الله\"، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤، وتاريخ الإسلام ٥/ ٣٨٩.\n(^٤) أخرج عبد الله بن أحمد في السنة (٨٣١)، وابن بطّة في الإبانة (١١٠١) قريبًا من هذا لكن عن معقل بن عُبيد الله العبسي، وأنه سأل عطاء بن أبي رباح في الحجِّ. ومعقل يروي عن عطاء، كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٧٥.\n(^٥) هو: مسلم بن صاعد النحّات، كما في الميزان للذهبي ٤/ ١٠٤.\n(^٦) هو: سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي، أبو محمد الجزري، وترجمته في تهذيب الكمال ١٠/ ١٦٤.","vol":"6","page":397},{"text":"عطاءٌ: يُخْلَعُ منه الإيمانُ كما يَخلَعُ المرءُ سِرْبالَه، فإنْ رَجَع إلى الإيمانِ تائبًا رجَع إليه الإيمانُ إن شاء الله. قال: فذَكَرْتُ ذلك لسالم الأفطسِ وأصحابِه، فقالوا: وأين حديثُ أبي الدَّرْداء: \"وإن زنَى وإن سرَق\"؟ قال: فرَجَعتُ إلى عطاء، فذَكَرْتُ ذلك له، فقال: قلْ لهم: أوَ ليس قد قال الله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠]؟ فدخَل فيه السارقُ وغيرُه، ثم نزلَتِ الأحكامُ والحدودُ بعدُ فلَزِمتْه، ولم يُعْذَرْ في تَركِها، وقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له\" (^١)، وقال: \"الإيمانُ قيَّدَ (^٢) الفَتْكَ، لا يَفْتِكُ مُؤمِنٌ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: في الحياءِ أحاديثُ مرفوعةٌ حِسانٌ، نذكُرُ منها هاهُنا ما حضَرَنا ذِكْرُه.\nحدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بن عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا الحارث بنُ أبي أسامة، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا أبو نعامَةَ العدَويُّ، عن حُميدِ بنِ هلال، عن بُشَيرِ بنِ كعب، عن عمرانَ بنِ حُصَيْن، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الحياءُ كلُّه خيرٌ\". قال بُشَيرٌ: فقلتُ: إنَّ منه ضَعْفًا، وإنَّ منه عَجْزًا، فقال: أخبرتُك عن رسولِ الله - ﷺ -، وتُجيبُني بالمعاريض؟ لا أُحدِّثُكَ\n_________\n(^١) سبق تخريجه.\n(^٢) تقرأ هذه الكلمة بالتَّشديد على أنَّها فعل من التّقييد، فيكون المعنى أن الإيمان قيَّد وحدَّ من الفتن، وتُقرأ (قَيْدُ) بالتخفيف بفتح القاف وإسكان الياء، ويكون معناها أن الإيمان قيد للفتك، فإذا فتك الإنسان يكون قد حلَّ هذا القيد، وعلى هذا فسَّر المنذري الحديث حيث قال في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٨٣: والفَتْكَ: أن يأتي الرجل لرجلٍ وهو غارٌّ غافلٌ فيشد عليه فيقتله ... و\"الإيمان قيد الفتك\" أي: أن الإيمان يمنع من القتل كما يمنع القيد عن التَّصرف، فكأنه جعل الفتك مُقيدًا.\n(^٣) روي هذا الحديث من عدة طرق منها: طريق الزبير بن العوام ﵁، أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (٩٦٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٥٩٠)، وأحمد في المسند (١٤٢٦)، والحديث عند أبي داود (٢٧٦٩) من طريق أبي هريرة وفي سنده ضعفٌ.","vol":"6","page":398},{"text":"بحديثٍ ما عَرفتُك. فقالوا: يا أبا نُجَيد، إنّه طيِّبُ القراءة، وإنّه، وإنّه. فلم يزالُوا به حتى سكَن وحدَّث (^١).\nوحَدَّثَنَاه سعيدُ بنُ نصر (^٢)، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ (^٣)، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ رباح أبو الفضل (^٤)، قال: حَدَّثَنَا أبو السَّوّارِ العَدَويُّ، عن عمرانَ بنِ حُصين (^٥)، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الحياءُ خير كلُّه\"، فقال له رجل: إنّه يقالُ في الحكمة: إنَّ منه ضعْفًا. فقال عمرانُ (^٦): أُخبرُكَ عن رسولِ الله - ﷺ -، وتُحدِّثُني عن الصُّحُف (^٧)؟\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧٠٤)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٧/ ٤٤٠، كلاهما عن محمد بن أحمد الدَّقّاق، عن إسحاق بن عبدوس، عن الحارث، به، كما أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥١ (١٩٩١٤) عن يزيد بن هارون، به، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٨٨) عن أبي خيثمة، عن يزيد، به، وغيرهم.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"حَدَّثَنَا يزيد بن هارون\" سقط من الأصل.\n(^٣) قوله: \"قال: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن روح المدائني\" سقط من الأصل، م، فاختلّ الإسناد.\n(^٤) خالد بن رباح: اختلف فيه، فوثقه ابن معين في رواية عنه وتناقض فيه ابن حبان فذكره في الثقات وفي المجروحين، وممن ضعفه: البخاري، فقد أورده في ضعفائه الصغير، وقال عنه أبو حاتم الرَّازي: لا بأس به، وهذا ما انتهى إليه حكم ابن محمدي فيه. انظر: الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٩، والمجروحين، له ١/ ٢٨١، والبخاري في الضعفاء الصغير ٤٣ (١٠٢)، وانظر بقية الأقوال في: لسان الميزان لابن حجر ٢/ ٣٧٥.\n(^٥) قوله: \"أبو الفضل، قال: حَدَّثَنَا أبو السوار العدوي، عن عمران بن حصين\" سقط من الأصل، م، فصار الحديث لخالد بن رباح، وهو غلط بيّن، والظاهر أنّ الناسخ قد أجهد فكثر خطؤه في القسم الأخير من هذا المجلد.\n(^٦) في الأصل، م: \"عمر\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥١ (١٩٩١٤) عن يزيد، به، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٧٦) عن أبي خيثمة، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١١٠) (٣٠٧) عن أحمد بن يحيى السوسي كلاهما (أبو خيثمة وأحمد بن يحيى)، عن يزيد، به، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٠٥ (٥٠١) عن إدريس بن جعفر، عن يزيد، به.","vol":"6","page":399},{"text":"وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَر، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْم، عن منصورِ بنِ زاذانَ، عن الحسن، عن أبي بَكْرَة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الحياءُ مِن الإيمان\" (^١).\nوحَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا الحجّاجُ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ -: \"الحياءُ مِن الإيمان\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن أسَد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زكريّا بنِ يحيى بنِ يعقوبَ المقدسيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حمّادٍ الطِّهرانيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الرزّاق (^٣)، عن مَعْمر، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما كان الحياءُ في شيءٍ قطُّ إلَّا زانَه، وما كان الفُحْشُ في شيءٍ قطُّ إلَّا شانَه\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٤٤٥ (١٣١٤)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٧٢)، كلاهما عن سعيد بن سليمان، به. والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٩٧) عن العباس بن محمد الدُّوري. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٢٠٦)، عن محمد بن علي بن داود. والحاكم في المستدرك ١/ ٥٢ عن أبي النَّضر محمد بن محمد وأبي نصر أحمد بن سهل، عن صالح بن محمد بن حبيب، جميعهم: من طريق سعيد بن سليمان، به. قلنا: ولم يسمع الحسن كلّ ما رواه عن أبي بكرة.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٤) و(٣١٠٣١) عن محمد بن بشر. وأحمد في المسند (١٠٥١٢) عن يزيد بن هارون. والتِّرمذي في الجامع (٢٠٠٩) عن أبي كُريب، عن عبد بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٧٥) عن عبد الرَّحمن بن يونس، عن يزيد بن هارون، جميعهم: عن محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) الجامع لمعمر رواية عبد الرَّزاق (١١/ ١٤١ مع المصنّف) (٢٠١٤٥).\n(^٤) ومن طريق عبد الرَّزاق: أخرجه أحمد في المسند (١٢٦٨٩)، وعبد بن حُميد في المسند كما في المنتخب (١٢٤١)، والبخاري في الأدب المفرد ٢١٠ (٦٠١)، والتِّرمذي في الجامع (١٩٧٤). وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عبد الرزاق. وابن ماجة في السنن (٤١٨٥).","vol":"6","page":400},{"text":"وروى وَكيعٌ (^١)، عن مالك، عن سَلَمةَ بنِ صَفْوان، عن يَزيدَ بنِ رُكانة (^٢)، عن أبيه، قال: سمعتُ النبيَّ - ﷺ - يقول: \"إنَّ لِكلِّ دينٍ خُلُقًا، وخُلق هذا الدِّينِ الحياءُ\" (^٣).\nلَمْ يَرْوِه عن مالكٍ بهذا الإسناد إلّا وَكيع (^٤)، وسنذكُرُه في بابِه من هذا الكتاب (^٥) إن شاء الله؛ حَدَّثَنَاه عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهَيْر، قال (^٦): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَن الصَّفّار، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ.\nوقال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ: كان رسولُ الله - ﷺ - أشَدَّ حَياءً من عَذْراءَ في خِدْرِها (^٧) (^٨).\n_________\n(^١) في الزهد (٣٨٣) ولم يُذكر فيه عن أبيه.\n(^٢) ذكر المصنّف في باب سلمة بن صفوان أنَّ يحيى بن يحيى قال في هذا الحديث: زيد بن طلحة، وقال القَعْنبي وابن بُكير وابن القاسم وغيرهم: يزيد بن طَلْحة بن رُكانة، قال: وهو الصَّواب.\nويزيد هذا هو ابن طلحة بن رُكانة، ذكره أكثر من واحد ضمن الصَّحابة، منهم: ابن حجر في الإصابة ٦/ ٥٦٢، لكنه ذكر عن المستغفري أن يزيد هو: أخو محمد بن طلحة بن ركانة، وأنَّه تابعيٌّ معروف.\n(^٣) أخرجه هنّاد في الزهد ٢/ ٦٢٥ (١٣٤٧) عن وكيع، به، لكن دون ذكر أبيه أيضًا.\nوقد أخرجه أيضًا ابن أبي خَيْثمة في التاريخ/ السفر الثاني: ١/ ٢٢٧ (٧٧٨) عن علي بن الحسن الصَّفار، عن وكيع، به، وذكر فيه يزيد بن رُكانة، عن أبيه، ومن طريق ابن أبي خيثمة أخرجه البَغَوي في معجم الصَّحابة ٢/ ٤٠٦ (٧٧١) وإسناده ومتنه.\nوأخرجه أيضًا الدَّارقطني في غرائب مالك، كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة ٢/ ٤٢٨ في ترجمة طلحة بن رُكانة، وفي ٦/ ٥٦٢ في ترجمة يزيد بن رُكانة، عن إسماعيل الصَّفار، عن ابن أبي خَيْثمة بمثل ما في التاريخ الكبير وذكر فيه: \"عن أبيه\". ويُضاف إلى ذلك طريقانِ أُخريان رواهما المصنّف في باب مالك، عن سلمة بن صفوان، عن وكيع، من طريق هنّاد وغيره.\n(^٤) روى البيهقي في شعب الإيمان (٧٧١٣) هذا الحديثَ من طريق الحسين بن علي بن يزيد الهمذاني، عن أبيه، عن مالك، به، وذكر فيه: عن أبيه، فيكون علي بن يزيد الهمذاني قد شارك وكيعًا في هذا، واللّه أعلم.\n(^٥) في باب مالك، عن سلمة بن صفوان آخر الكتاب.\n(^٦) التاريخ الكبير، السفر الثاني: ١/ ٢٢٧ (٧٧٨) كما مرَّ. وروى عن ابن معين (٧٧٩) أن هذا الحديث مرسلٌ ليس فيه: \"عن أبيه\".\n(^٧) أخرجه البخاري (٣٥٦٢) و(٦١٠٢) وغير ذلك، ومسلم (٢٣٢٠).\n(^٨) إلى هنا ينتهي المجلد الرابع من الأصل.","vol":"6","page":401},{"text":"حديثٌ ثالثُ لابن شِهاب، عن سالم مسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفة جميعًا (^٢).\nكذا رَواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ، إلّا محمدَ بنَ عَمْرو الغَزِّيَّ، فإنّه ذكَرَ فيه الظهرَ والعصرَ بعَرفَة، وزادَ ألفاظًا ليست في \"الموطأ\" عندَ أحدٍ منَ الرُّواة.\nأخبرني محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المصريُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سَهْل الدِّمياطيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَمْرو، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنس، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: جمعَ رسولُ الله - ﷺ - بينَ الظُّهرِ والعصرِ بعرفَة، وبينَ المغربِ والعِشاءِ بالمزدَلفة، لَمْ يُنادِ في واحدةٍ منهما إلّا بالإقامة، ولم يَفصِلْ بينَهما تَطوُّعًا ولا إثْرَ واحدةٍ منهما. قلتُ: فما بالُ الأذان؟ قال: إنّما الأذانُ داعٍ يَدْعُو الناسَ إلى الصَّلاة، فمَن يَدعُو وهم معَه (^٣)؟\nلَمْ يُتابَعْ عليه عن مالك، وزاد فيه قوم من أصحابِ ابنِ شهابٍ ألفاظًا سنذكُرُها، ونوضِّحُ القولَ في معانيها إن شاء الله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٣٥ (١١٩١).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٥٢٨٧) عن عبد الرَّحمن، ومسلم (١٢٨٧) (٢٨٦) عن يحيى بن يحيى، كلاهما: عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه تمام في فوائده ٢/ ١٠ (٩٨٦) عن عبد الجبار بن عبد الصمد السُّلمي، ويوسف بن القاسم بن يوسف، عن العبّاس بن محمد العسقلاني، ومحمد بن عمرو الغَزِّي، به، وقال: ما حدَّث به عن مالك إلَّا محمد بن عمرو الغَزِّي، ورواه الحسن بن عبد المؤمن الرَّملي وحده عن محمد بن عمرو الغَزِّي فقال: عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب.","vol":"6","page":402},{"text":"قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمتُه بين علماءِ المسلمين من الصحابةِ والتابعين، ومَن بعدَهم من الخالفين، أنَّ المغربَ والعِشاءَ يُجمَعُ بينَهما في وقتِ العِشاءِ ليلةَ النَّحْرِ بالمزدَلفة لإمام الحاجِّ والناسِ معَه (^١). واختَلَف العلماءُ فيمَن لَمْ يَدفَعْ معَ الإمام على ما سنَذكُرُه إنْ شاءَ الله.\nوالمزدَلفةُ هي المَشْعَرُ الحرامُ، وهي جمعٌ؛ ثلاثةُ أسماءٍ لموضع واحد (^٢). ومن الدليل على أنَّ ذلك كذلك لإمام الحاجِّ والناسِ في تلك الليلة، قولُه - ﷺ - في حديثِ أسامةَ بنِ زيد: \"الصَّلاةُ أمامَك\"، بالمزدَلفة. وسنذكُرُ هذا الحديثَ ووجهَ القولِ فيه في باب موسى بن عُقبةَ من كتابنا هذا (^٣) إن شاء اللهُ تعالى.\nواختَلَف العلماءُ في هَيئةِ الجمع بينَ الصَّلاتين بالمزدَلفة على وَجْهَين؛ أحدُهما: الأذانُ والإقامة، والآخرُ: هل يكونُ جمعُهما متَّصلًا لا يُفصَلُ بينَهما بعَمَل، أم يجوزُ العملُ بينَهما بعَمل مثلَ العَشاءِ وحَطِّ الرِّحَالِ ونحوِ ذلك؟\nفأمّا اختلافُهم في الأذانِ والإقامة، فإنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: يُؤذَّنُ لكلِّ واحدةٍ منهما ويُقَامُ بالمُزْدَلفة (^٤). وكذلك قولُه في الظهرِ والعصرِ بعَرَفةَ أيضًا، إلّا أنَّ ذلك في أولِ وَقتِ الظهرِ بإجماع. قال ابنُ القاسم (^٥): \"قال لي مالكٌ في جَمْع الصَّلاتَيْن بعَرَفةَ وبالمَشْعَرِ الحرام، قال: لكلِّ صلاةٍ أذانٌ وإقامةٌ. قال: وقال مالكٌ: كلُّ شيءٍ إلى الأئمّة، فلكلِّ صلاةٍ أذانٌ وإقامةٌ\".\n_________\n(^١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١/ ٢٧٨.\n(^٢) قال الجصَّاص في أحكام القرآن ١/ ٣٩٠: ولم يختلف أهل العلم أن المشعر الحرام هو مزدلفة، وتسمَّى جمعًا.\n(^٣) الحديث الأول لمالك عن موسى بن عُقبة.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٣٢٦.\n(^٥) في المدونة ١/ ٤٢٩.","vol":"6","page":403},{"text":"قال أبو عُمر: لا أعلمُ فيما قاله مالكٌ في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلى النبيِّ - ﷺ - بوَجْهٍ من الوُجوه، ولكنّه رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب من حديثِ إسرائيل، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن النُّعمان بن حُمَيْد أبي قُدامَة (^١)، أنَّه صَلّاها معَ عُمرَ بالمُزْدَلفةِ كذلك (^٢). واختُلِفَ فيه، وليس من قَوِيِّ الحديث (^٣).\nورُوِي عن ابنِ مسعودٍ من حديثِ أبي إسحاق، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: خرَجتُ مع عبدِ الله بنِ مسعودٍ إلى مكة، فلمّا أتى جمعًا صلَّى الصَّلاتَيْن كلَّ واحدةٍ منهما بأذانٍ وإقامة، ولم يصلِّ بينَهما شيئًا. رواه الثَّوريُّ، وشعبةُ، وجماعةٌ، عن أبي إسحاق (^٤).\n_________\n(^١) النُّعمان بن حميد (أبو قدامة): من التابعين، ذكره ابن حبان وغيره، وعدّه بعضهم في الصحابة فما أصاب، انظر: الثقات لابن حبان ٥/ ٤٧٣، وتاريخ مدينة السلام للخطيب ١٥/ ٤٤٤، والإصابة لابن حجر ٦/ ٤٩٩.\n(^٢) لقد اختلف في هذه الرواية عن عمر ﵁، ففي الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٣٦ عن قيس بن الرَّبيع، عن سماك، عن النعمان، قال: صليت مع عمر بن الخطّاب ﵁ بِجمْع ثلاثًا واثنين بإقامة واحدة. وقريبًا من هذا عند ابن حزم في حجة الوداع ص ٣٠٢ من طريق الثوري، عن سماك، به، أن عمر جمع بينهما وصلّاهما بأذان وإقامة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٤١) أنَّ النعمان قال: رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع، وفي (١٤٢٥٤) روى من طريق سفيان، عن سماك، به، أنّ عمر صلى المغرب والعشاء بإقامة.\n(^٣) لعل في هذه الإشارة من المصنّف تأييدًا لما قدَّمنا من اختلاف الرواية عن عمر في هذا، فوقع الاختلاف، فضلًا عن أنّ النعمان بن حميد لَمْ يرو عنه سوى سماك بن حرب، وحديث سماك لا يرتقي إلى مراتب الصحة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٤٢) عن أبي بكر بن عيّاش وأبي الأحوص. وأحمد في المسند (٣٩٦٩) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل. والبخاري (١٦٨٣) عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، كلاهما: عن أبي إسحاق، به.","vol":"6","page":404},{"text":"والذي يَحضُرُني من الحُجّة لمالكٍ في هذا الباب من جهةِ النَّظَر (^١)، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سَنَّ في الصَّلاتَيْن بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِ أنَّ الوَقتَ لهما جميعًا وَقتٌ واحدٌ، وإذا كان وقتُهما واحِدًا، وكانت كلُّ واحدةٍ تُصَلَّى في وقتِها، لَمْ تكنْ واحدةٌ منهما أوْلى بالأذانِ والإقامةِ من الأخرى؛ لأنّ ليس واحدةٌ منهما فائتةً تُقْضَي، وَإنّما هي صلاةٌ تُصَلَّى في وَقتِها، وكلُّ صلاةٍ صلِّيَتْ في وَقتِها فسُنَّتُها أن يُؤذَّنَ لها ويُقامَ في الجماعة، وهذا بيِّنٌ، واللّهُ أعلم.\nوقال آخرون (^٢): أمّا الأُولى منهما فتُصَلَّى بأذانٍ وإقامة، وأمّا الثانيةُ فتُصَلَّى بلا أذانٍ ولا إقامة.\nقالوا: وإنّما أمرَ عُمرُ بالتَّأذين للثانية؛ لأنَّ الناسَ كانوا قد تَفرَّقوا لعَشائهم، فأذَّن ليجمَعَهم. قالوا: وكذلك نقولُ نحن: إذا تفرَّق الناسُ عن الإمام لعَشاءٍ أو غيره، أمرَ المؤذِّنين فأذَّنُوا لجَمْعِهم، وإذا أذَّنَ أقام. قالوا: فهذا معنَى ما رُوِيَ عن عمرَ ﵁. قالوا: والذي رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ فمثلُ ذلك أيضًا.\nوذَكَروا ما حَدَّثَنَاه محمدُ بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: كان ابنُ مسعودٍ يجعلُ العَشاءَ بالمُزْدَلفةِ بينَ الصَّلاتَيْن (^٣).\nوذكَرَ عبدُ الرزّاق، قال: أخبرنا أبو بكر بنُ عيّاش، عن أبي إسحاقَ، عن\n_________\n(^١) قال المصنّف بعد الانتهاء من ذكر حجة كلّ رأي كما سيأتي بعد صفحات: \"ولا مدخل في هذه المسألة للنَّظر، وإنما فيها الاتباع\".\n(^٢) يشير إلى الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١١.\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار للطَّحاوي ٢/ ٢١١ لكن من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق، وابن حزم في حجة الوداع ٣٠٣ من طريق وكيع عن سفيان، به.","vol":"6","page":405},{"text":"عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: كنتُ معَ ابنِ مسعودٍ بجَمْع، فجعلَ بينَ المغربِ والعِشاءِ العَشاءَ، وصلَّى كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة (^١).\nوذكر الطحاويُّ، قال (^٢): حَدَّثَنَا ابنُ أبي داود، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أنَّه صلَّى الصَّلاتَيْن مرَّتَيْن بجَمْع، كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة، والعَشاءُ بينَهما.\nوقال آخرون (^٣): تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بالمُزْدَلفةِ بإقامةٍ واحدة، ولا يُؤَذَّنُ في شيءٍ منهما. واحتَجُّوا بما رواه شعبةُ، عن الحَكَم بنِ عُتيبةَ وسلمةَ بنِ كُهَيْل، قالا: صلَّى بنا سعيدُ بنُ جبيرٍ بإقامةٍ المغربَ ثلاثًا، فلمّا سلَّمَ قام فصلَّى رَكعَتي العِشاء، ثم حدَّث عن ابنِ عمرَ أنّه صنَعَ بهم في ذلك المكانِ مثلَ ذلك، وحدَّثَ ابنُ عمرَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صنَعَ بهم في ذلك المكانِ مثلَ ذلك (^٤).\nوذكَر عبدُ الرزّاق وعبدُ الملك بنُ الصَّبّاح (^٥)، عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْل، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، قال: جمعَ رسولُ الله - ﷺ - بينَ المغربِ\n_________\n(^١) عزاه القرطبي في تفسيره ٢/ ٤٢٣ لعبد الرَّزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٣٠٣، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٤٢) عن أبي بكر بن عيّاش وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٣.\n(^٢) في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١١.\n(^٣) انظر: \"شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢١١.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند (٥٢٤١) عن وكيع، و(٥٢٩٠) عن عبد الرَّحمن. والدَّارمي في السنن ١/ ٤٢٧ عن أبي الوليد الطيالسي. ومسلم (١٢٨٨) (٢٨٨) عن محمد بن المثني، عن عبد الرَّحمن بن مهدي. والنسائي في السنن الكبرى (٣٨٣) و(٣٨٤) و(٥١٩) و(٤٠١٤)، وفي الإغراب (١١٦)، جميعهم: من طرق عن شعبة، به.\n(^٥) هو المِسْمَعي، أبو محمد الصنعاني، انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣١ وتحرير التقريب ٢/ ٣٨٤ (٤١٨٦).","vol":"6","page":406},{"text":"والعِشاءِ بجَمْع؛ صلاةِ المغربِ ثلاثًا، والعِشاءِ رَكْعَتَين، بإقامةٍ واحدةٍ (^١).\nوقالا أيضًا عن الثَّوريِّ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ مالك، قال: صَلَّيتُ معَ ابنِ عمرَ المغربَ ثلاثًا، والعِشاءَ ركعتَيْن، بالمُزْدَلفة، بإقامةٍ واحدة (^٢). فقال مالكُ بنُ خالد - قال عبدُ الرزّاق: هو الحارثيُّ، وقال عبدُ الملك: هو المحاربيُّ -: ما هذه الصلاةُ يا أبا عبدِ الرَّحمن؟ قال: صَلَّيتُها معَ رسولِ الله - ﷺ - في هذا المكان بإقامةٍ واحدة.\nقال أبو عُمر: الصَّوابُ: الحارثيُّ (^٣).\nوقد رَوَى شعبةُ هذا الحديث، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ مالكِ بنِ الحارث، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٤)، كما رواه الثَّوريُّ.\nورواه زهيرُ بنُ معاوية، عن أبي إسحاق، عن مالكِ بنِ الحارث، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ - (^٥). والصوابُ ما قاله شعبةُ والثَّوريُّ (^٦)، واللّهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٩٠) عن عبد بن حُميد، عن عبد الرزاق، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٤٨٩٣) عن عبد الرزاق، به، و(٤٨٩٣) من طريقين عن عبد الرزاق، به، وعن عبد الرزاق، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد، عن ابن عمر. ومن هاتين الطريقين أخرجه أيضًا أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٣٧٢ (٢٩٧٥) عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل، به، كما رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٢١ من طريق أحمد بن حنبل، به.\n(^٣) لأنَّ عبد الرَّزاق أثبتُ من عبد الملك بن الصبَّاح.\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٠٩) عن شعبة، به، وأحمد في المسند (٥٤٩٥) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٢ عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، به.\n(^٥) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٢ عن روح بن الفرج، عن عمرو بن خالد، عن زهير بن معاوية، به.\n(^٦) ذكر العيني في مباني الأخبار ٣/ ٧، أن البخاري قال: لا يصح: مالك بن الحارث، ثم قال، (أي: العيني) - يشير بذلك إلى رواية زهير -: والصحيح: عبد الله بن مالك بن الحارث.","vol":"6","page":407},{"text":"وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حَدَّثَنَا يونسُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهدٍ، قال: حدَّثني أربعةٌ كلُّهم ثقةٌ؛ منهم: سعيدُ بنُ جبير، وعليٌّ الأزْدِيُّ، عن ابنِ عمرَ، أنه صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفةِ بإقامةٍ واحدة (^١).\nوذَكَر عبدُ الرزّاق، عن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي حُسَين، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابنِ عُمرَ، مثلَه. وبه يقولُ سفيانُ الثَّوريُّ (^٢) وجماعة.\nوقد حَمَل قومٌ حديثَ ابنِ أبي ذِئْب، عن ابنِ شهاب، عن سالمِ بن عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفةِ جميعًا، لَمْ يُنادِ في واحدةٍ منهما إلّا بالإقامة (^٣)، على هذا أيضًا؛ أي: بإقامةٍ واحدةٍ، وحملَه غيرُهم على الإقامةِ لكلِّ صلاةٍ منهما دونَ أذان، وهو الصَّوابُ، وهو محفوظٌ في حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ من روايةِ الحُفّاظِ الثقات (^٤). وكذلك ذكَرَ مَعْمرٌ وغيرُه في هذا الحديث، عن ابنِ شهاب، على ما سنَذكُرُه إن شاء الله.\nوقد رُوِي من حديثِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه صلَّى المغربَ والعِشاءَ بجَمْع بإقامةٍ واحدة (^٥). ولا يَصحُّ قولُه فيه: بإقامةٍ واحدة؛ لأنَّ\n_________\n(^١) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣ عن يونس، به، وأخرجه أيضًا أبو نُعيم الفضل بن دُكين في الصلاة ١٩٣ - ١٩٤ (٢٧٣) عن عمر بن ذر، عن مجاهد، أنَّ ابن عمر، وذكره. كما أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ٢/ ٤٣٥ عن عمر بن ذر، عن مجاهد، به.\n(^٢) انظر: جامع الترمذي عقب حديث (٨٨٨)، ومعالم السنن للخطّابي ٢/ ٢٠٤.\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٤) ومنهم: البخاري، فقد رواه في الصحيح (١٦٧٣) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، أنه قال: \"كلّ واحدة منهما بإقامة\" كما سيأتي في التخريج.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٤٩) عن ابن مسهر، عن ابن أبي ليلى. وأحمد في المسند (٢٣٥٧٣) عن أحمد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن جابر. ومحمد بن الحسن في =","vol":"6","page":408},{"text":"مالكًا وغيرَه من الحُفّاظِ لَمْ يَذكُروا ذلك فيه (^١). ورُوِيَ ذلك أيضًا من حديثِ البَراء (^٢)، وهو عندَ أهل الحديثِ خَطأٌ (^٣)، وسنَذكُر ذلك في بابه من كتابنا هذا إنْ شاءَ الله (^٤).\nوقال آخرون: تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بالمُزْدَلفةِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين (^٥).\nواحتجُّوا بحديثِ جعفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ - بذلك. وهو أكملُ حديثٍ رُوِيَ في الحجِّ وأتَمُّه وأحسَنُه مساقًا، رواه بتَمامِه عن جَعفَرِ بن\n_________\n= الحجة ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨ عن قيس بن الرَّبيع، عن غيلان، وفي ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩ عن سفيان، عن جابر. وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٨٠ (٣٥٠٤) عن سعدان بن يزيد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣ عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عمر الرُّومي، عن قيس، عن غيلان. والطبراني في الأوسط (٨٤٠٦) عن موسى بن سهل، عن إبراهيم بن سعيد، عن داود بن منصور، عن قيس، عن غيلان وابن أبي ليلى وجابر، جميعهم: عن عدي بن ثابت، به. وقال الطبراني: لَمْ يرو هذا الحديث عن غيلان إلَّا قيس، تفرَّد به داود بن منصور، وخالف داود بن منصور الناس في إسناد هذا الحديث؛ لأنَّ الثوري رواه عن جابر وغير واحد عن ابن أبي ليلي، ورواه مالك بن أنس وجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كلُّهم عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري.\n(^١) الموطأ (١١٩٣) وفيه: أنَّ أبا أيوب صلى مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا.\n(^٢) أخرجه أبو يوسف القاضي وتفرَّد به كما ذكر الدَّارقطني في العلل ٦/ ١١٥، وفي الأفراد كما في أطراف الأفراد ٢/ ٢٩٠، ومن طريق أبي يوسف أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣.\n(^٣) قال الدَّارقطني في العلل ٦/ ١١٥ بعد أن ذكر رواية البراء، وأُبي بن كعب: والصَّواب حديث أبي أيوب الأنصاري.\n(^٤) في الحديث الثالث والعشرين ليحيى بن سعيد، ذكر حديث أبي أيوب ولم يُبيِّن، وأحال على هذا الحديث.\n(^٥) ذكره الترمذي في جامعه عقب حديث (٨٨٨) وعزاه للشافعي.","vol":"6","page":409},{"text":"محمد: يحيى بنُ سعيدٍ القطّان (^١)، وحاتمُ بنُ إسماعيل (^٢)، وجماعة (^٣).\nوإلى هذا ذهبَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ (^٤) واختارَه، وزعَم أنَّ النَّظرَ يشهدُ له؛ لأنَّ الآثارَ لَمْ تختلِفْ أنَّ الصَّلاتين بعَرَفةَ صلّاهُما رسولُ الله - ﷺ - بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْن، فكذلك صلاتا المُزْدَلفةِ في القياس؛ لأنّهما في حُرمَةِ الحجِّ، والآثارُ مختلفةٌ في ذلك بالمُزْدَلفة، وغيرُ مختلفةٍ في ذلك بعَرَفةَ.\nوخالَفَ الطحاويُّ في ذلك أبا حنيفةَ وأصحابَه؛ لأنّهم يقولون: إنَّ الصَّلاتَيْن تُصَلَّيانِ بالمُزْدَلفةِ بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة، وذهَبوا في ذلك إلى ما رَواه هُشَيْمٌ، عن يونسَ بنِ عبيد، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، أنَّه جمع بينَ المغربِ والعِشاءِ بجَمْع بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة، ولم يجعَلْ بينَهما شيئًا (^٥). قالوا: فكان\n_________\n(^١) حديث يحيى بن سعيد أخرجه أحمد في المسند (١٤٤٤٠)، والدارمي (١٩٣٣)، ومسلم (١٢١٠) (١١٠)، وأبو داود (١٨١٣) و(١٩٠٧) و(١٩٠٩)، والنسائي في الكبرى (٢١٩) و(٢٨٠)، وغيرهم: مطوّلًا ومختصرًا.\n(^٢) حديث حاتم بن إسماعيل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١٢١)، وعبد بن حميد في المنتخب (١١٣٦)، والدارمي (١٩٨١) و(١٩٨٢)، ومسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وأبو داود (١٩٠٥)، والنسائي في الكبرى (٣٦٧٨) و(٣٧٠٩) و(٤١١٩)، وغيرهم.\n(^٣) منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة، وحفص بن غِياث، وسُليمان بن بلال، وابن جُريج، ومحمد بن مَيْمون، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وزيد بن الحسن، وعبد العزيز بن عمران، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن جعفر بن محمد، ووهيب بن خالد، وابن أبي حازم، وأبو عاصم الضحّاك بن مخلد النبيل، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وفضيل بن سليمان، كما هو مبيّن مفصّلًا في المسند المصنّف المعلل ٥/ ٣٢٢ - ٣٣٨، حديث رقم (٢٦٧٩).\n(^٤) شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٤.\n(^٥) رواية هُشيم أخرجها الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٥ عن يوسف بن يزيد، عن حجّاج بن إبراهيم، عن هُشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، به. وفيه مخالفة لروايات أخرى مرّت عن عبد الله بن عمر.","vol":"6","page":410},{"text":"محالًا أن يكونَ ابنُ عمرَ أدخلَ بينَهما أذانًا إلّا وقد عَلِمَه من رسولِ الله - ﷺ -، وقد رُوِي مثلُ هذا مرفوعًا من حديثِ خُزيمَةَ بنِ ثابت (^١)، وليس بالقويِّ.\nوقد حَكَى الجُوزْجانيُّ (^٢)، عن محمدِ بنِ الحَسَن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفةَ، أنَّهما تُصلَّيانِ بأذانٍ وإقامتَيْن (^٣)، يؤذَّنُ للمغرب، ويُقامُ للعِشاءِ فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويُّ، وبه قال أبو ثور؛ وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ جعفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ -. واعتلُّوا بنحوِ ما قدَّمنا ذِكْرَه من أنَّ عُمرَ وابنَ مسعودٍ إنَّما أذَّنا للثانية من أجل تأخيرِهما العِشاءَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير ٤/ ٩٦ (٣٧١٤ - ٣٧١٥)، والمعجم الأوسط ٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٨٤٠٦) وقال: لَمْ يروِ هذا الحديث عن غيلان إلَّا قيس، تفرَّد به داود بن منصور، وخالف داود بن منصور الناس في إسناد هذا الحديث، لأنَّ الثوري رواه عن جابر، ورواه غير واحد عن ابن أبي ليلى، ورواه مالك بن أنس وجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري. وأخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٨٤ - ٨٥. والحديث ضعفه الدَّارقطني في العلل ٦/ ١١٤. قلنا: وعلته تفرُّد قيس بن الربيع، به، وهو ضعيف عند التفرد، كما أن غيلان بن جامع ومن تابعه قد خولفوا في هذا الإسناد، كما أشار إلى ذلك الطبراني في الكبير (٣٧١٤).\n(^٢) هو: أبو سليمان موسى بن سُليمان الجُوزْجاني صاحب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو راوي كتاب \"الأصل\" لمحمد بن الحسن، وله من الكتب: \"السير الصغير\" و\"الصّلاة\" و\"نوادر الفتاوى\"، انظر: ابن قطلوبغا في تاج التراجم، ص ٢٩٨ - ٢٩٩.\n(^٣) لعل هذا في أحد كتبه التي صنّفها، وإلا ففي روايته لكتابِ \"الأصل\" عن محمد بن الحسن ٢/ ٣٦٧ خلاف ذلك، إذ فيه: بأذان واحد وإقامة.\nوفي الآثار لأبي يوسف، ص ١٢٥، عن حماد، عن إبراهيم، أنَّه قال: إذا تطوّعت بينهما فصلِّ كلَّ واحدة منهما بأذان وإقامتين، وإذا لَمْ يتطوع بينهما صلّاهما بأذان وإقامة، وما حكاه الجُوزجاني يخالف ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، كما حكاه عنهم الطحاوي في شرح المعاني وصرّح بمخالفتهم.\n(^٤) رفض ابن حزم في حجة الوداع، ص ٣٠٥ هذا التعليل، وقال: وهذا لا معنى له، لأنَّه قولٌ لا يعضده نصٌّ ولا إجماع.","vol":"6","page":411},{"text":"وقال آخرون: تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بإقامتَيْن دونَ أذانٍ لواحدةٍ منهما، وممَّن قال ذلك: الشافعيُّ وأصحابُه؛ ومن حُجَّةِ مَن ذهبَ إلى ذلك ما ذكَرَه عبدُ الرزّاق، عن مَعْمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - لما جاء المُزْدَلفةَ جمعَ بينَ المغربِ والعِشاء (^١)؛ صلَّى المغربَ ثلاثًا، والعِشاءَ ركعَتَيْن، بإقامةٍ لكلِّ واحدةٍ منهما، ولم يُصَلِّ بينَهما شيئًا.\nورواه الليثُ بنُ سعد، عن عبدِ الرَّحمن بن خالدِ بن مُسافر، عن ابنِ شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٢).\nوليس في حديث مالكٍ هذه الزيادةُ، وهؤلاء حُفّاظ زيادَتُهم مقبولةٌ.\nوذَكَر الشافعيُّ (^٣)، عن عبدِ الله بنِ نافع، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه مثلَه، غيرَ أنَّه قال: لَمْ يُنادِ بينَهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما إلّا بإقامة.\n_________\n(^١) رواه النسائي في السنن الكبرى (٤٠١١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزاق، به، مقتصرًا على الحدِّ الذي وضعت عليه الإحالة.\n(^٢) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٤ عن هارون بن كامل وفهد، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. ورواه الذُّهلي في الزُّهريات، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، والإسماعيلي في المستخرج، عن القاسم، عن ابن زنجوية، وعن إبراهيم بن هانيّ، عن الرَّمادي، كلاهما (ابن زنجوية والرَّمادي)، عن أبي صالح، عن يونس، عن ابن شهاب، به. (ذكر هذا ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢).\n(^٣) السنن المأثورة ٢٦٠ (٤٤٦)، لكنه في مسنده ٣٢ (١١٥) روى عن مالك عن ابن شهاب، عن أبيه، أنَّ رسول الله - ﷺ - صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا. ولم يزد على هذا القدر كبقية رواة الموطأ. وقد حاول البيهقي الإجابة عن هذا الاختلاف في الرواية في كتابه \"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي\"، ص ٥٨.\nلكن هذه الرواية تتماشى مع مذهب الشافعي في المسألة. ويؤيد هذه الرواية كذلك رواية البخاري في صحيحه (١٦٧٣) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، به، كما سيأتي واللّه أعلم.\nومن طريق الشافعي رواه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣.","vol":"6","page":412},{"text":"حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى بجَمْع بإقامةٍ إقامةٍ، لَمْ يُسَبِّحْ بينَهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما (^١).\nواحتجَّ الشافعيُّ أيضًا بحديثِ مالك (^٢)، عن موسى بنِ عُقبة، عن كُرَيْب مَوْلى ابنِ عباس، عن أُسامةَ بنِ زيد، أنَّه سَمِعه يقولُ: دَفَع رسولُ الله - ﷺ - من عَرَفةَ، حتى إذا كان بالشِّعْب نزَل فبال، ثم تَوضَّأ فلم يُسْبغ الوُضوءَ، فقلتُ له: الصَّلاة؟ فقال: \"الصَّلاةُ أمَامَكَ\". فرَكِب حتى جاء المُزْدَلفةَ فنزَل فتَوضَّأ فأسبَغَ الوُضوء، ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ فصلَّى المغربَ، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بَعيرَه في منزِلِه، ثم أُقِيمَتِ العِشاءُ فصَلّاها، ولم يُصلِّ بينَهما شيئًا (^٣).\nقال أبو عُمر: هذه الآثارُ ثابتةٌ عن ابنِ عمرَ، وهي من أثبتِ ما رُوِي في هذا الباب عنه، ولكنّها محتملةٌ للتّأويل، وحديثُ جابرٍ لَمْ يُختلَفْ عليه فيه.\nأخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى وغيرُه، عن أحمدَ بنِ سعيد، قال: سمعتُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٦٦ (٥١٨٦) عن يحيي، به، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٠، وفي الكبرى (٤٠١٦) عن عمرو بن علي، عن يحيى، به، ومن طريق النسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٨٩.\nورواية ابن أبي ذئب رواها غير واحد من أهل الصحيح والسنن، فقد رواها البخاري في صحيحه (١٦٧٣) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، به، وأبو داود في السنن (١٩٢٨) عن أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد، عن ابن بي ذئب، به، والدّارمي في السنن ٢/ ٥٨ عن عُبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن أبي ذئب، به، وغيرهم.\n(^٢) الموطأ (١١٩٢).\n(^٣) وأخرجه كذلك أحمد في المسند (٢١٨١٤) من طرق عن مالك، به، والبخاري في صحيحه (١٣٩) عن القعنبي، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (١٢٨٠) (٢٧٦) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به.","vol":"6","page":413},{"text":"أحمدَ بنَ خالدٍ يَعجَبُ من مالكٍ في هذا الباب، إذ أخذَ بحديثِ ابنِ مسعودٍ ولم يَرْوِه، وتَرك الأحاديثَ التي رَوَى (^١).\nقال أبو عُمر: فهذا اختصارُ ما بلَغَنا من الآثارِ واختلافِها في هذا الباب، عن النبيِّ - ﷺ - وأصحابِه، وتهذيبُ ذلك.\nوأجمعَ العلماءُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - دَفَع من عرفةَ بالناسِ بعدَما غَربَتِ الشمسُ يومَ عرفةَ، فأفاض إلى المُزْدَلفة، وأنَّه ﵇ أخَّر حينئذٍ صلاةَ المغربِ فلم يُصَلِّها حتى أتى المُزْدَلفة، فصَلَّى بها بالناسِ المغربَ والعِشاءَ جميعًا بعدَما غاب الشَّفقُ ودَخلَ وقتُ العِشاءِ الآخِرة، وأجْمَعوا أنَّ ذلك سُنّةُ الحاجِّ في ذلك الموضع (^٢). وقد قدَّمْنا ذِكْرَ ما اختُلِف فيه عنه - ﷺ - من كيفيّةِ الأذانِ والإقامةِ في حين جمعِه للصلاتَيْن بالمُزْدَلفة.\nوأمّا اختلافُ الفقهاءِ في ذلك؛ فإنَّ مالكًا ذهب إلى أنَّ كلَّ صلاةٍ منهما يُؤذَّنُ لها ويقامُ، واحدةً بإثْرِ أخرى، وعلى ذلك أصحابُه (^٣).\nوذهب الثَّوريُّ (^٤) إلى أنَّهما جميعًا تُصَلَّيانِ بإقامةٍ واحدةٍ، ولا يُفصَلُ بينَهما إلّا بالتَّسليم.\nوذَهَب الشافعيُّ (^٥) إلى أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تُصلَّى بإقامةٍ إقامةٍ، ولا يُؤذَّنُ\n_________\n(^١) قال المصنّف في الاستذكار ٤/ ٢٨٧: وأعجب منه ما عجب منه أحمد أنَّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود واحدًا، وخالفوه في هذه المسألة وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مديني لَمْ يرووه، فقالوا به وتركوا أحاديث أهل الكوفة في ذلك.\n(^٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٤٢١، وشرح السنة للبغوي ٧/ ١٥٥.\n(^٣) المدونة ١/ ٤٢٩.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٢٦، وسبق النقل من الترمذي والمعالم في هذا الشأن.\n(^٥) هذا رأي الشافعي في الجديد، وقد كان رأيه في القديم موافقًا لرأي أبي حنيفة، انظر ذكر رأي الشافعي في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٢٦، والمجموع للنووي ٨/ ١٣٤.","vol":"6","page":414},{"text":"لواحدةٍ منهما. وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (^١)، وهو أحدُ قَولَيْ أحمدَ بنِ حنبل (^٢)، ورُوِيَ ذلك عن سالم والقاسم.\nوذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنّهما يُصَلَّيانِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْن (^٣)، وهو قولُ أبي ثور (^٤). واحتَجَّ بحديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ - بذلك. وقد ذكَرْنا حُجَّةَ كلِّ واحدٍ منهم من جهةِ الأثَر، ولا مَدخَلَ في هذه المسألةِ للنَّظَرِ، وإنّما فيها الاتِّباع.\nواختلَفوا فيمَن صلَّى الصَّلاتَيْن المذكورتَيْن قبلَ أن يَصِلَ إلى المزدلفة؛ فقال مالكٌ (^٥): لا يُصلِّيهما أحدٌ قبلَ جمع إلّا من عُذْر، فإنْ صلّاهما من عُذْرٍ لَمْ يجمَعْ بينَهما حتى يَغِيبَ الشَّفَقُ.\nوقال الثَّوريُّ (^٦): لا يُصلِّيهما حتى يَأتيَ جمعًا، وله السَّعةُ في ذلك إلى نصفِ الليل، فإن صَلّاهما دونَ جَمْع أعاد.\nوقال أبو حنيفةَ: إن صَلّاهما قبلَ أن يأتيَ المُزْدَلفةَ فعليه الإعادةُ، وسواءٌ صَلّاهما قبلَ مَغيبِ الشَّفَقِ أو بعدَه، عليه أن يُعيدَهما إذا أَتَى المُزْدَلفةَ (^٧). واختُلِف عن أبي يوسفَ ومحمد، فرُوِيَ عنهما مثلُ ذلك، ورُوِي عنهما: إن صلّاهما بعرفاتٍ أجزَأه (^٨). وعلى قول الشافعيِّ، لا يَنبغي أن يُصلِّيَهما قبلَ جَمْع، فإن فَعل أجزأه (^٩).\n_________\n(^١) مسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢١٤٣ - ٢١٤٤.\n(^٢) المصدر السابق ٥/ ٢١٤٣.\n(^٣) شرح معاني الآثار للطَّحاوي ٢/ ٢١٤ لكن محمد بن الحسن ذكر في الأصل ٢/ ٤٢٠: بأذان وإقامة.\n(^٤) انظر: حجة الوداع لابن حزم، ص ٢٨٣.\n(^٥) المدونة ١/ ٤٣٢، والنوادر والزيادات ٢/ ٣٩٧.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦.\n(^٧) ينظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ٦٢.\n(^٨) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/ ٢٨.\n(^٩) الحاوي للماوردي ٤/ ٤٣٤.","vol":"6","page":415},{"text":"وبه قال أبو ثور، وأحمدُ (^١)، وإسحاقُ. ورُوِيَ ذلك عن عطاء، وعروةَ، وسالم، والقاسم، وسعيدِ بنِ جبير. وقد رُوِيَ عن جابرِ بنِ عبد الله قال: لا صلاةَ إلّا بجَمْع (^٢). ومن الحُجّةِ لمَن ذهبَ إلى ذلك قولُه - ﷺ -: \"خُذُوا عنِّي مَناسِكَكم\". وصلّاهما جميعًا بعدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ بجَمْع، فليس لأحَدٍ أن يُصَلِّيَهما إلّا في ذلك الموضع كذلك إلّا من عُذْر، كما قال مالكٌ، واللّهُ أعلم.\nوقد ذكَرْنا أقوالَ الفقهاءِ فيمَن فاتَتْه الصلاةُ مع الإمام بالمُزْدَلفة: هل له أن يَجمعَ بينَ الصَّلاتَيْن أم لا، في كتابنا هذا عندَ ذِكْرِ الصَّلاةِ بعَرَفة (^٣).\nواختلَفوا فيمَن لَمْ يَمرَّ بالمُزْدَلفةِ ليلةَ النحر، ولم يأتِها، ولم يقِفْ بها غَداةَ النحر؛ فقال مالكٌ (^٤): من لَمْ يُنِخْ بالمزدلفةِ ولم ينزلْ بها، وتقدَّمَ إلى منًى فرمَى الجَمرةَ، فإنّه يُهْرِيقُ دمًا، فإن نَزل بها ثم دفعَ منها في أولِ الليل أو وَسطِه أو آخرِه، وتَرك الوقوفَ مع الإمام، فقد أجزَأه، ولا دمَ عليه.\nوقال الثَّوريُّ (^٥): مَن لَمْ يَقفْ بجَمْع ولم يقِفْ (^٦) بها ليلةَ النحر، فعليه دمٌ. وهو قولُ عطاءٍ في رواية (^٧)، وقولُ الزُّهريِّ، وقتادة. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ،\n_________\n(^١) مسائل أحمد - رواية عبد الله ٢١٧ (٨١٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٢٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، به، وأبو الزبير قد عنعن هنا، لكن جاء مُصرَّحًا بالسماع في تاريخ مكة للفاكهي ٥/ ٤٥ حيث قال ابن جريجٍ: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٢٠ لابن المنذر وقال: بإسناد صحيح.\n(^٣) في الحديث الأول لمالك عن موسى بن عُقبة، ولم يمرَّ بعد، والمصنف يُحيل على ما سيأتي واللّه أعلم، وقد أشار هناك إلى هذا الحديث.\n(^٤) المدونة ١/ ٤٣٢.\n(^٥) ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥١.\n(^٦) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: \"ولم يبت\" بقرينة قوله: \"ليلة ... \".\n(^٧) مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٦٩).","vol":"6","page":416},{"text":"وأبو ثور. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إذا تَرك الوقوفَ بالمزدلفةِ ولم يَقِفْ بها، ولم يمُرَّ بها، ولم يَبِتْ بها، فعليه دمٌ (^١). قالوا: فإن بات بها وتعجَّلَ في الليل، رَجَع، إذا كان خُروجُه من غير عُذْر، حتى يَقفَ مع الإمام أو يُصبحَ بها، فإن لَمْ يَفعلْ فعليه دمٌ. قالوا: فإن كان رجلٌ مريضٌ أو ضعيفٌ، أو غلامٌ صغيرٌ فتقدَّموا من المزدلفةِ بالليل، فلا شيءَ عليهم (^٢).\nوقال الشافعيُّ (^٣): إن نزَل وخرَج منها بعدَ نصفِ الليل، فلا شيءَ عليه، وإن خرَج قبلَ نصفِ الليل فلم يَعدْ إليها ليقفَ بها معَ الإمام ويُصبحَ، فعليه شاةٌ. قال: وإنّما حدَّدْنا نِصفَ الليل؛ لأنَّه بلَغَنا أنَّ النبيَّ - ﷺ - أذِن لضَعفَةِ أهلِه أن يَرتحلُوا من آخرِ الليل، ورَخَّص لهم في ألّا يُصبِحوا بها ولا يَقِفوا مع الإمام (^٤). والفَرضُ على الضَّعيفِ والقَويِّ سواءٌ، ولكنّه تأخَّرَ لمواضع الفَضْل وتعليم الناس. قال: وما كان بعدَ نِصفِ الليل فهو من آخرِ الليل.\nورُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه إن لَمْ يَنزِلْ بجَمْع فعليه دمٌ، وإنْ نزَل بها ثم ارتحلَ بليل فلا شيءَ عليه. رواه ابنُ جُرَيج وغيرُه، وهو الصحيحُ عنه. وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ (^٥) يقولُ: إنّما جَمْعٌ منزِلٌ تَدَّلِجُ منه إذا شِئتَ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٣٤٨.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) الأم ٢/ ٢١٢.\n(^٤) ينظر: الحاوي للماوردي ٤/ ٤٣٦، والمجموع للنووي ٨/ ١٣٥.\n(^٥) في م: \"عمرو\"، والمثبت من ر ١.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٤٢) عن حفص، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن الشَّوَّال، عن عبد الله بن عمر، ولفظه: \"إنما جمع منزل ترتحل منه\"، وذكره الفاكهي في تاريخ مكة ٥/ ٤٨ عن ابن جريجٍ معلقًا! ولفظه: \"إنما جمع منزل تذبح فيه ... \" وهو تحريف قد أحال المعنى إلى أمر آخر ففسد المعنى بذلك.\nوذكر ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٢٩ هذا الحديث مرفوعًا وعزاه للطبري وضعَّفه.","vol":"6","page":417},{"text":"وقال علقمةُ، وعامرٌ الشعبيُّ، وإبراهيمُ النخعيُّ، والحسنُ البصريُّ (^١): مَن لَمْ ينزِلْ بالمزدلفةِ وفاتَه الوقوفُ بها، فقد فاتَه الحجُّ، ويجعلُها عمرَةً. وهو قولُ عبدِ الله بنِ الزُّبير. وبه قال الأوزاعيُّ (^٢)، أنَّ الوقوفَ بالمزدلفةِ فرضٌ واجبٌ يفوتُ الحجُّ بفواتِه. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ مثلُ ذلك، ولا يصحُّ عنه، والأصحُّ عنه إنْ شاء الله ما قدَّمنا ذِكْرَه.\nورُوِيَ عن حمّادِ بنِ أبي سليمانَ أنّه قال: من فاتتْه الإفاضَةُ من جَمْع فقد فاتَه الحجُّ، فليُحِلَّ بعُمرَةٍ ثم ليَحُجَّ قابلًا (^٣).\nوحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ قولُ الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"مَن أدْركَ جَمْعًا مع الناسِ حتى يُفِيضَ فقد أدْركَ\". وهذا المعنى رواه عروةُ بنُ مُضَرِّس، عن النبيِّ - ﷺ -.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٤): حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم، قال: حَدَّثَنَا زكريّا بنُ أبي زائدة، عن عامر، قال: حدَّثني عروةُ بنُ مُضرِّسِ بنِ أوْسِ بنِ حارثةَ بنِ لام، أنّه حجَّ على عَهْدِ رسولِ الله - ﷺ - فلم يُدْرِكِ الناسَ إلّا ليلًا وهم بجَمْع، فانطلَق إلى عرفاتٍ ليلًا فأفاضَ منها، ثم رجَع إلى جَمْع، فأتى رسولَ الله - ﷺ - فقال: يا رسولَ الله، أتْعَبْتُ نفسي، وأنْضَيْتُ (^٥) راحِلَتي، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال: \"مَن صَلَّى معنا الغَداةَ\n_________\n(^١) انظر: ابن أبي شيبة (١٥٤٧٠)، والحاوي للماوردي ٤/ ٤٣٦.\n(^٢) انظر: إكمال المُعلم للقاضي عياض ٤/ ٣٦٨.\n(^٣) المحلى لابن حزم ٧/ ١٣١.\n(^٤) التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٣/ ٣٠ (٣٧٠٤).\n(^٥) من النِّضْوة البعير المهزول، والنَّاقةُ نِضْوَة، وقد أنضتها الأسفار فهي مُنَضاةٌ. الصحاح للجوهري ٦/ ٢٥١٣، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٦٠.","vol":"6","page":418},{"text":"بجَمْع، ووَقَف معنا حتى نُفِيضَ، وقد أفاض من عرفاتٍ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجُّه، وقَفَى تَفَثَه (^١) \" (^٢).\nرواه عن الشعبيِّ جماعةٌ؛ منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خالد، وعبدُ الله بنُ أبي السَّفر (^٣)، وداودُ بنُ أبي هند (^٤)، وكان سفيانُ بنُ عُيَيْنة يقولُ (^٥): زكريّا أحفظُهم لهذا الحديث عن الشعبيِّ.\nقال أبو عُمر: معناهم كلُّهم واحدٌ متقاربٌ.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^٦): حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عامرٌ، قال: أخبرنا عروةُ بنُ مُضَرِّسٍ الطّائيُّ، قال: أتيتُ رسولَ الله - ﷺ - بالموقف - يعني بجَمْع - فقلتُ: جِئتُ يا رسولَ الله من جَبَلَيْ طَيِّيء، أكلَلْتُ مَطِيَّتي، وأتعَبتُ نفسي، واللّه\n_________\n(^١) التَّفَث: هو ما يفعله المُحرم بالحج إذا حَلَّ؛ كقصِّ الشارب والأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشَّعث والدَّرن والوسخ مطلقًا. النهاية في غريب الحديث ١/ ٥١٣.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٣١ - ٣٢، وأحمد في المسند (١٦٢٠٩) كلاهما: عن أبي نُعيم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١١٢ (٤٦٩٢) عن فهد بن سليمان، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ١٤٩ (٣٧٧) عن علي بن عبد العزيز، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ٤/ ٢١٨٣ (٥٤٧٠) عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن عبد الله، وفي حلية الأولياء ٤/ ٣٣٤ بمثل إسناد معرفة الصحابة، ورواه أيضًا عن الطبراني، عن علي بن عبد العزيز، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣١ معلقًا، جميعهم من طريق أبي نعيم، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في المسند (١٣٧٨)، وأحمد في المسند (١٨٣٠١)، والدَّارمي في السنن ٢/ ١٨٣، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٤ من طريق شعبة، عن ابن أبي السفر.\n(^٤) أخرجه التِّرمذي في الجامع (٨٩١) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن داود، به، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٣ عن سعيد بن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن داود، به.\n(^٥) انظر: الحميدي ٢/ ٤٠٠ حيث قال سفيان في حديث (٩٠١): حَدَّثَنَا زكريا بن أبي زائدة وكان أحفظهما لهذا الحديث.\n(^٦) السنن (١٩٠٥). ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٥١٤).","vol":"6","page":419},{"text":"ما تَركتُ من حَبل إلّا وَقفْتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أدْركَ معنا هذهِ الصلاةَ، وأتى عَرفاتٍ قبل ذلكَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجُّه، وقَضَى تَفَثَه\" (^١).\nقال إسماعيلُ القاضي: ظاهرُ هذا الحديثِ إن كان صحيحًا، واللّهُ أعلم، يدلُّ على أنَّ الرجلَ سأله عمّا فاتَه من الوقوفِ بالنَّهارِ بعرفةَ، فأعلَمَه أنَّ مَن وَقَف بعرفةَ ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حَجُّه، فدارَ الأمرُ في الجوابِ على أنَّ الوقوفَ بالنهارِ لا يَضُرُّه إن فاتَه؛ لأنَّه لمّا قيل: \"ليلًا أو نهارًا\"، فالسائلُ يعلمُ أنّه إذا وقَف بالليل وقد فاتَه الوقوفُ بالنهار، أن ذلك لا يضُرَّه، وأنه قد تمّ حجُّه؛ لأنَّه رأى له بهذا القول أنْ يقفَ بالنّهار دونَ اللّيل.\nقال: ولو حُمِل هذا الحديثُ أيضًا على ما يَحتَجُّ به مَن احتَجَّ به، لوجَبَ على من لَمْ يُدرِكِ الصَّلاةَ مع الإمام بجَمْع أن يكونَ حَجُّه فاسدًا، ولكنَّ الكلامَ يُحمَلُ على صِحَّتِه وصِحَّةِ المعنى فيه؛ لأنَّ الرجلَ إنّما سأل وقد أدرَكَ الصَّلاةَ بجَمْع، وقد وَقَف قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا، فأُعلِم أنَّ حَجَّه تامٌّ.\nوقال أبو الفرج (^٢): معنى قولِ رسولِ الله - ﷺ - في حديثِ عُروةَ بنِ مُضَرِّس: \"وقد أفاض قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا\": أراد، واللّهُ أعلمُ: ليلًا، أو نهارًا وليلًا، فسكَت عن أن يقول: ليلًا، لعِلْمِه بما قدَّم من فِعْلِه؛ لأنَّ مَن وقَف نهارًا فقد أدرَك الليلَ؛ لأنَّه أراد بذِكرِ النهارِ اتِّصالَ الليل به. قال: وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُه: \"ليلًا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند (١٨٣٠٠) عن يحيى، به، وأخرجه كذلك: الترمذي وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى، كما تقدم؛ لأنهم رووا حديث داود مقرونًا بزكريا وإسماعيل.\n(^٢) هو: أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي، تفقَّه بإسماعيل بن إسحاق القاضي، وله كتاب الحاوي في الفقه، أصله من البصرة، ونشأ ببغداد، توفي سنة ٣٣٠ أو ٣٣١ هـ. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ٢١٥ - ٢١٦، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٦٦.","vol":"6","page":420},{"text":"أو نهارًا\"، بمعنى: ليلًا ونهارًا، فتكونَ \"أو\" بمعنَى الواو، كما قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]، أي: آثِمًا وكَفُورًا، واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: لو كان كما ذكَرَ، كان الوقوفُ واجبًا ليلًا ونهارًا، ولم يُغْنِ أحدُهما عن صاحبِه، وهذا لا يقولُه أحد، وقد أجمع المسلمون أنَّ الوقوفَ بعرفةَ ليلًا يُجزئُ عن الوقوفِ بالنهار، إلّا أنَّ فاعلَ ذلك عندَهم إذا لم يكنْ مراهِقًا ولم يكنْ له عُذْرٌ فهو مُسيءٌ ومن أهل العلم مَن رَأى عليه دمًا، ومنهم مَن لم يَرَ عليه شيئًا، وجماعةُ الفقهاءِ يقولون: إنَّ مَن وَقَف بعرفةَ ليلًا أو نهارًا بعدَ زوال الشمسِ من يوم عرفةَ، أنه مُدرِكٌ للحَجِّ، إلّا مالكَ بنَ أنسٍ ومَن قال بقولِه، فإنَّ الفرضَ عندَه الليلُ دونَ النهار، وعندَ سائرِ العلماءِ الليلُ والنهارُ بعدَ الزوال في ذلك سواءٌ في الفرض، إلّا أنَّ السُّنَّةَ أن يَقفَ كما وَقَف رسولُ الله - ﷺ - نهارًا يتَّصلُ له بالليل (^١).\nولا خلافَ بينَ أهل العلم أنَّ الوقوفَ بعرفةَ فَرضٌ لا حَجَّ لمَن فاتَه الوقوفُ بها يومَ عرفةَ (^٢) كما ذكَرْنا، أو ليلةَ النحر على ما وَصَفْنا، وسنذكُرُ ما يجبُ من القولِ في أحكام الوُقوفِ بعرفةَ والصلاةِ بها في أُولى المواضع من كتابِنا هذا، وذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن سالم، في قصَّةِ ابنِ عمرَ مع الحجّاج إنْ شاء الله (^٣).\nواحتجَّ أيضا مَن لم يَرَ الوقوفَ بالمزدلفةِ فرضًا من غير أصحابنا بأنْ قال: ليس في حديثِ عروةَ بنِ مُضَرِّسٍ دليلٌ على ما ذُكِرَ من وجوبِ الوقوفِ بالمزدلفةِ\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٣٩٥.\n(^٢) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧ (١٨٧).\n(^٣) وهو الحديث الذي يلي هذا بحديثين، وهو الحديث الثامن والعشرون لابن شهاب، وهو الخامس من أحاديث ابن شهاب، عن سالم.","vol":"6","page":421},{"text":"فرضًا؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - إنّما قال فيه: \"مَن صلَّى صلاتَنا هذه، وكان قد أتَى قبلَ ذلك عرفةَ من ليل أو نهار، فقد قَضَى حَجَّه، وتَمَّ تَفَثُه\" (^١). فذكَرَ الصلاةَ بالمُزْدَلفة، وكلٌّ قد أجمع أنه لو بات بها ووَقَف، ونام عن الصَّلاةِ فلم يُصلِّها مع الإمام حتى فاتَتْه، أنَّ حَجَّه تامٌّ، فلما كان حُضورُ الصَّلاةِ مع الإمام المذكورُ في هذا الباب ليس من صُلبِ الحجِّ، كان الوقوفُ بالموطنِ الذي تكونُ فيه الصلاةُ أحْرَى أن يكونَ كذلك. قالوا: فلم يَتحَقَّقْ بهذا الحديثِ ذلك الفرضُ إلّا بعَرَفةَ خاصّة.\nقالوا: فإنِ احْتَجَّ محتَجٌّ بقولِ الله ﷿: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقال: قد ذكَر اللهُ المشعرَ الحرامَ كما ذكَر عرفات، وذكَر ذلك رسولُ الله - ﷺ - في سُنَّتِه، فحكْمُهما واحدٌ لا يُجزِئُ الحجُّ إلّا بإصابَتِهما.\nقيل له: ليس في قولِ الله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ دليلٌ على أنَّ ذلك على الوُجوب في الوقوف، وكلٌّ قد أجمعَ أنّه لو وَقَف بالمزدلفةِ ولم يذكُرِ الله، أنَّ حَجَّه تامٌّ (^٢)، فإذا لم يكنِ الذِّكْرُ المأمورُ به من صُلْبِ الحجِّ، فشُهودُ الموطنِ أوْلى بألّا يكونَ كذلك. قال: وقد ذَكَر اللهُ في كتابه أشياءَ من الحجِّ لم يُرِدْ بذِكْرِها إيجابَها. هذا ما احتجَّ به أبو جعفرٍ الأزْدِيُّ (^٣)، وذكَر حديثَ عبدِ الرحمن بنِ يَعْمَرَ الدِّيليِّ، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"الحجُّ عَرَفاتٌ\"، وفي بعضِ ألفاظِ هذا الحديث: \"الحجُّ يومُ عرفةَ، فمَن أدرَكَ جَمْعًا قبلَ صلاةِ الفجرِ فقد أدرَكَ\" (^٤).\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، والمحفوظ في الحديث، كما تقدّم: \"فقد تمّ حجه، وقضى تفثه\".\n(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٨.\n(^٣) أي: الطَّحاوي، وهو في شرح معاني الآثار كما مرَّ.\n(^٤) سيأتي تخريجه في موضعه بعد حديثين إن شاء الله تعالى.","vol":"6","page":422},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابن شِهاب، عن سالم مُسْنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهما، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الشُّؤمُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس\" (^٢).\nالشُّؤمُ في كلام العَربِ: النَّحْسُ، وكذلك قال أهلُ العلم بتأويلِ القرآنِ في قولِ الله ﷿: ﴿فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ﴾ [فصلت: ١٦]، قالوا: مَشائِيمُ. قال أبو عُبيدةَ (^٣): ﴿نَحِسَاتٍ﴾: ذواتُ نُحوسٍ مَشائِيمُ. وقد فَسَّرَ مَعْمَرٌ في روايتِه لهذا الحديث الشُّؤْمُ تفسيرًا حسنًا.\nأخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ (^٤)، عن الزُّهريِّ، عن سالم، أو عن حمزة، أو كليهما - شكَّ مَعْمَرٌ - عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الشُّؤْمُ في الفَرَسِ، والمرأةِ، والدَّارِ\". قال: وقالت أمُّ سَلَمةَ: \"والسَّيف\".\nقال معمر: سمعتُ مَن يُفسِّرُ هذا الحديثَ يقولُ: شؤْمُ المرأةِ: إذا كانت غيرَ وَلُودٍ، وشؤْمُ الفَرَسِ: إذا لم يُغْزَ عليه في سبيل الله، وشؤْمُ الدَّارِ: جارُ السَّوء (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٦ (٢٧٨٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٩٣) عن إسماعيل، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (٢٢٢٥) من طريقين؛ عن القَعْنبي ويحيى التميميّ، عن مالك، به.\n(^٣) مجاز القرآن ٢/ ١٩٧.\n(^٤) الجامع لمعمر رواية عبد الرزاق مع المصنف (١٩٥٢٧).\n(^٥) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٤٠، وذكره في الآداب، ص ١٤٤.","vol":"6","page":423},{"text":"وقد روَى جُوَيْرِيَةُ (^١)، عن مالك، عن الزُّهريِّ، أنّ بعضَ أهل أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ - ﷺ - أخبَرَه، أنَّ أمَّ سَلَمةَ كانت تَزيدُ \"السَّيفَ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، أعني: ابنَ شهاب، عن سالم وحمزة. وأمّا المتنُ فقد اختلَفَتِ الآثارُ عن النبيِّ - ﷺ -، فروَى مالكٌ (^٣)، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إن كان ففي الدَّارِ والمرأةِ والفرسِ\" (^٤)، يعني الشُّؤْمَ، فلم يَقطَعْ - ﷺ - في هذا الحديث بالشُّؤْم.\nورُوِيَ عنه - ﷺ - أنّه قال: \"لا شُؤْمَ، واليُمنُ في الدَّارِ، والدَّابّةِ، والخادم\"، وربَّما قال: \"المرأة\". وهذا أشبَهُ في الأصول، لأنَّ الآثارَ ثابتةٌ عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"لا طِيَرةَ ولا شُؤْمَ ولا عَدْوى\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهَيثَمُ بنُ خارِجَة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن سليمانَ بنِ سُلَيم الطّائيِّ، عن يحيى بنِ جابرٍ الطّائيِّ (^٥)، عن معاويةَ بنِ حَكيم،\n_________\n(^١) هو: جويرية بن أسماء البصري، وحديثه: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٥٨، وذكر في فتح الباري ٦/ ٦٣ أن إسناده صحيحٌ، لكنه قال: لم ينفرد به جويرية، بل تابعه سعيد بن داود.\n(^٢) روى ابن وهب بسند ضعيف في الجامع ٢/ ٧٣٧ (٦٤٦) عن يزيد بن عياض، عن ابن شهاب، عن بعض أهل أم سلمة وذكره، وابن ماجة في السنن (١٩٩٥) بسند صحيح، أنَّ الزُّهري قال: حدثني أبو عُبيدة بن عبد الله بن زَمعة، أنَّ أمّه زينب حدثته عن أم سلمة، وذكره.\n(^٣) الموطأ (٢٧٨٦).\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٠٩٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (١٩٩٤) عن عبد السلام، عن عاصم، عن عبد الله بن نافع، كلاهما: عن مالك، به، ورواه كذلك ابن وهب في جامعه ١/ ٥٥٧ (٦٤٥) وغيرهم.\n(^٥) في كل المصادر التي خرَّجت الحديث: \"الكنائي\"، فلعل لفظة الطائي اشتبهت عليه من الراوي الذي يليه، والله أعلم.","vol":"6","page":424},{"text":"عن عمِّه حَكيم بنِ معاوية، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا شُؤْمَ، وقد يكونُ اليُمنُ في المرأةِ، والدَّارِ، والفَرسِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ غالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الرَّبيع بنِ سليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُرَيج، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"لا طِيَرةَ، وخَيرُها الفَأْلُ\"، قالوا: وما الفَأْلُ؟ قال: \"الكلِمَةُ الصّالِحَةُ\" (^٢).\nهذا أصحُّ حديثٍ في هذا الباب في الإسناد والمعنى، وكان - ﷺ - يُعجِبُه الفَأْلُ الحَسَنُ، وَيكرَهُ الطِّيَرةَ، وقال - ﷺ -: \"إذا تَطيَّرْتم فامْضُوا، وعلى الله فتَوَكَّلوا\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو نُعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٧٠٦ (١٨٩٣) عن عبد الله بن محمد بن جعفر، وفي ٦/ ٣٠٨٥ (٧١٢٧) عن حبيب بن الحسن، وعلي بن هارون، كلهم: عبد الله وحبيب وعلي، عن أحمد بن الحسن الصوفي، به. والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٨٩ عن أبي منصور محمد بن أحمد الرُّوياني، عن عمر بن محمد بن علي، عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي، به. كما أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ١١٦ (٢٢٩٦) عن إسماعيل بن عياش، به. والترمذي في الجامع (٢٨٢٤ م ٣) عن علي بن حجر، عن إسماعيل، به، وابن ماجة في السنن (١٩٩٣)، وضعّفه ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٦٢ فقال: في سنده ضعف، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٥٤) عن أبي اليمان، عن شعيب، وفي (٥٧٥٥) عن عبد الله بن محمد عن هشام، عن معمر، وكلاهما (شعيب ومعمر)، عن الزُّهري، به، ومسلم في الصحيح (٢٢٢٣) (١١٠) عن عبد بن حُميد، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، به. وغيرهما آخرون كُثر لكن لم نقف على أيِّ رواية من طريق ابن جريج، وعندما ذكر الدَّارقطنيّ في العلل ١١/ ٦٣ طرق هذا الحديث لم يذكر ابن جُريج، فقد قال: يرويه الزّهري وقد اختُلف عنه؛ فرواه محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ومعمر، وسعيد، وعقيل والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عُبيد الله. . . إلخ.\n(^٣) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٠٥) عن عيسى بن عبد الله بن دلّوية الطيالسي، عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وابن عدي في الكامل ٤/ ٣١٥ عن محمد بن سعيد، عن هشام بن عمار، عن عبد الرحمن بن سعد بمثل سند الغيلانيات، وهذا سند ضعيف، ضعَّفه ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢١٣.","vol":"6","page":425},{"text":"وقد روَى ابنُ وَهْب (^١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أمورٌ كُنّا نَصْنَعُها في الجاهليّةِ، كُنّا نأتي الكُهّانَ؟ قال: \"فلا تَأتُوا الكُهّانَ\"، قال: وكُنّا نتَطَيَّرُ؟ قال: \"ذلك شيءٌ يَجِدُه أحَدُكم في نَفْسِه، فلا يَصُدَّنَّكم\" (^٢).\nقال الدارقطنيُّ (^٣): تفرَّدَ ابنُ وَهْب من هذا الحديثِ بذِكرِ الكُهّانِ والنَّهي عن إتيانِهم. قال: ورواه ابنُ القاسم، وسعيدُ بنُ عُفَيْر، وعبدُ الله بنُ يوسف، وإسحاقُ بنُ عيسى الطَّبّاع، وعبدُ العزيز الأُوَيْسيُّ، وإبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن معاويةَ بنِ الحَكَم. ذكَروا سُؤالَه عن الطِّيَرةِ لا غيرُ، قال: سألتُ رسولَ الله - ﷺ - عن الطِّيَرَة، فقال: \"ذلك شيءٌ يَجِدُه أحَدُكم في نَفْسِه فلا يَصُدَّنَّكم\".\nوروَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ حديثَ ابنِ شهاب هذا، فقال فيه: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرةَ\".\nحدَّثناه عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب (^٤)، قال\n_________\n(^١) الجامع ٢/ ٧١٥ (٦٢٢).\n(^٢) أخرجه مسلم ٤/ ١٧٤٨ - ١٧٤٩ (٥٣٧) (١٢١)، بعد حديث (١٢٢٧)، عن أبي الطَّاهر وحَرْملة بن يحيى، عن ابن وهب، لكن عن يونس، عن ابن شهاب، به، والجوهري في مسند الموطأ ١٥٠ (١٥١) عن أحمد بن محمد المدني، عن يونس، عن ابن وهب، به. وأخرجه الإسماعيلي في المعجم ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (٨٤)، ومن طريقه: الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٢/ ٥٨٥، وغيرهم من طرق أخرى عن الزُّهري، والمهرواني في الفوائد المنتخبة المعروفة بالمهروانيات (١٥٥) عن أبي بكر محمد بن أحمد الطوسي، عن أبي العباس الأصم، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب بمثل إسناد مسلم، به.\n(^٣) لعله في بعض كتبه المفقودة عن الموطأ وهي عدَّة. وقد أخرج ابن بشران في أماليه (٦١) من طريق قُتيبة، عن مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، وفيه ذكر الكهان.\n(^٤) الجامع ٢/ ٧٣٥ (٦٤٤) لكن من طريق يونس وحده، به.","vol":"6","page":426},{"text":"أخبرني يونسُ ومالك، عن ابنِ شهاب، عن حمزةَ وسالم ابنَيْ عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، وإنّما الشُّؤْمُ في ثلاثة؛ في المرأةِ، والفَرَسِ، والدّارِ\" (^١).\nوكان ابنُ عُيَيْنةَ يَروي هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، فلا يَذكُرُ في إسنادِه حمزةَ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الشُّؤْمُ في ثلاث؛ الفَرَسِ، والمرأةِ، والدّار\"، فقيل لسفيانَ: إنّهم يقولونَ فيه عن حمزةَ؟ قال: ما سمِعتُ الزُّهريَّ ذكَرَ في هذا الحديثِ حمزةَ قطُّ.\nوكذلك رواهُ عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاق، عن الزُّهريِّ بمثل روايةِ ابنِ عُيَيْنةَ سواءً (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٢٣٣) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به، والطَّبري في تهذيب الآثار (مسند علي) (٥٥) عن يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، عن ابن وهب، به، لكن دون ذكر مالك، ودون قوله: لا عدوى، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٣، وفي شرح مشكل الآثار (٧٧٦) عن يونس، عن ابن وهب، به، دون قوله: \"لا عدوى\".\nوذكر الدَّارقطني هذا الحديث في العلل ١٣/ ١٣٢ وقال: ورواه ابن وهب، عن مالك ويونس فجمع بينهما وقال: عن الزُّهري، عن سالم وحمزة، عن ابن عمر، قال. قال رسول الله - ﷺ -: \"لا عدوى، ولا طيرة\"، وهذا وهمٌ، أحسبه حمل حديث أحدهما على الآخر، لأن عند يونس المتنين جميعًا، وليس عند مالك إلا قوله: \"الشؤم في ثلاث\"، دون قوله: \"لا عدوى\".\n(^٢) المسند (٦٢١).\n(^٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٢٢٥) عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضَّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.","vol":"6","page":427},{"text":"ورواهُ إسحاقُ بنُ سليمان، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، لم يَذكُرْ فيه حمزةَ.\nورواهُ عثمانُ بنُ عمرَ، عن مالك، بمثل إسنادِ ابنِ عيينة، لم يَذكُرْ فيه حمزةَ أيضًا، إلّا أنّه جاء به على لفظِ حديثِ ابنِ وَهْب.\nأخبرني أحمدُ بنُ أبي عِمْرانَ الهرَوِيُّ فيما كتبَ إليَّ به إجازةً، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ النَّقّاشُ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ، والشُّؤْمُ في ثلاث؛ في المرأةِ، والدّارِ، والفَرَسِ\" (^١).\nقال أبو عُمر: أصلُ التَّطيُّرِ واشتقاقُه عندَ أهل العلم باللغةِ والسِّيَرِ والأخبار، هو مأخوذٌ من زَجْرِ الطيرِ ومُرُورِه سانِحًا أو بارِحًا (^٢)، منه اشتَقُّوا التَّطيُّرَ، ثم استعمَلوا ذلك في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ وغيرِ الحيوان، فتطَيَّروا من\n_________\n(^١) وردت رواية عثمان بن عمر من غير طريق مالك، عن الزُّهري بذكر سالم وحده، رواها أحمد في المسند (٦٤٠٥)، والبخاري في صحيحه (٥٧٥٣) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن ابن شهاب، به.\n(^٢) قال الجوهري في الصحاح ١/ ٣٧٦: السانح ما ولَّاك ميامنه من ظبيٍّ أو طائر أو غيرهما، تقول: سنح لي الظَّبي سُنوحًا، إذا مرَّ من مياسرك إلى مَيامنك، والعرب تَتيمَّن بالسَّانح وتتشاءم بالبارح.\nوقال قيل ذلك في تفسير البارح ١/ ٣٥٦ وبَرَح الظَّبي بالفتح بُروحًا، إذا ولّاك مياسره، يمرُّ من ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطيَّر بالبارح وتتفاءل بالسانح. وسبب هذا التطيُّر بالبارح والتفاؤل بالسانح كما فسره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (برح)، قال: والعرب تتيمن به، أي: السانح؛ لأنه أمكن للرَّمي والصيد، والبارح: ما مرَّ من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطيَّر به؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف.","vol":"6","page":428},{"text":"الأعور، والأعْضَب (^١)، والأبتر (^٢)، وكذلك إذا رَأوُا الغُرابَ أو غيرَه من الطيرِ يتَفَلَّى أو يَنْتِفُ، ولإيمانِ العربِ بالطِّيَرَةِ عقَدُوا الرَّتائِمَ (^٣)، واستَعمَلوا القِداحَ بالآمرِ والناهي (^٤) والمتَرَبِّص، وهي غيرُ قِداح الأيْسار، وكانوا يَشْتقُّونَ الأسماءَ الكريهةَ ممّا يَكرَهون، وربّما قَلَبُوا ذلك إلى الفَأْلِ الحَسَنِ فرارًا من الطِّيَرَة، ولذلك سَمَّوا اللديغَ سَليمًا، والقَفْرَ مَفازَةً، وكَنَّوُا الأعمى أبا البَصير، ونحوَ هذا، فمن تَطيَّرَ جعَل الغُرابَ من الاغترابِ والغُرْبة، وجعلَ غُصنَ البانِ من البَيْنُونَة، والحمامَ من الحِمَام ومن الحَميم ومن الحُمَّى، وربّما جعَلوا الحَبلَ من الوِصال، والهُدْهُدَ من الهُدَى، وغُصْنَ البانِ من بَيانِ الطريق، والعُقابَ من عُقْبَى خير، ومثلُ هذا كثيرٌ عنهم، إذا غلَبَ عليهم الإشفاقُ تطَيَّروا وتشاءَمُوا، وإذا غَلَب عليهم الرَّجاءُ والسُّرورُ تفاءَلوا، وذلك مُستعمَلٌ عندَهم فيما يَرَوْنَ من الأشخاص، ويَسمَعُون من الكلام، فقال لهم رسولُ الله - ﷺ -: \"لا طِيَرةَ ولا شُؤْمَ\"، فعرَّفَهم أنَّ ذلك إنّما هو شيءٌ من طريقِ الاتفاق، ليَرفَعَ عن المتوقِّع ما يتوقَّعُه من ذلك كلِّه، ويُعْلِمَه أنَّ ذلك ليس ينالُه منه إلّا ما كُتِب له.\nوأمّا قولُه في هذا الحديث: \"الشُّؤْمُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس\"، فهو عندَنا على غيرِ ظاهرِه، وسنقولُ فيه بحَولِ الله وعَوْنِه لا شَريكَ له، وكان ابنُ مسعودٍ\n_________\n(^١) مأخوذٌ من العَضْب وهو القطع كما قال الجوهري في الصحاح ١/ ٤٧٦، وكبش أعضب: أي: مكسور القرن، ولذلك قيل للشاة المكسورة القرن: عَضْباء.\n(^٢) من البتر وهو القطع، ومن الحيوان: الأبتر: مقطوع الذنب، الصحاح ٢/ ٥٨٤.\n(^٣) قال الجوهري في الصحاح ٥/ ١٩٢٧: الرتيمة: خيطٌ يُشدُّ في الأصبع لتُستذكر به الحاجة.\n(^٤) قال البغوي في شرح السُّنة: كانت العرب في الجاهلية تتخذها (الأزلام) مكتوب عليها: الأمر والنهي، وتضعها في وعاء، وإذا أراد واحدٌ سفرًا أو حاجة أخرجَ منها زلمًا، فإن خرج الأمر مضى، وإنْ خرج النهي: كف وانصرف.","vol":"6","page":429},{"text":"يقولُ: إن كان الشُّؤْمُ في شيءٍ فهو فيما بينَ اللَّحْيَيْن - يعني: اللسان - وما شيءٌ أحوَجَ إلى سجنٍ طويلٍ من اللسان (^١).\nقال أبو عُمر: ونقولُ في معنى حديثِ هذا الباب بما نَراه يُوافقُ الصوابَ إنْ شاء الله.\nفقولُه ﵇: \"لا طِيَرةَ\" نَفْيٌ عن التَّشاؤُم (^٢) والتَّطيُّرِ بشيءٍ من الأشياء، وهذا القولُ أشبَهُ شيءٍ (^٣) بأُصولِ شَريعتِه - ﷺ - من حديثِ الشُّؤْم.\nفإن قال قائل: قد روَى زهيرُ بنُ معاوية، عن عُتبةَ بنِ حُميد، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بنُ أبي بكر، أنَّه سَمع أنسًا يقولُ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا طِيَرةَ، والطِّيَرةُ على من تَطيَّرَ، وإن تكنْ في شيءٍ، ففي المرأةِ، والدّارِ، والفَرَسِ\" (^٤). وقال: هذا يُوجِبُ أنْ تكونَ الطِّيَرةُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَسِ، لمن تَطيَّرَ.\nقيل له، وبالله التوفيق: لو كان كما ظَنَنْتَ لكان هذا الحديثُ يَنفي بعضُه بعضًا؛ لأنَّ قولَه: \"لا طِيَرةَ\" نَفْيٌ لها، وقولَه: \"والطِّيَرةُ على مَن تَطَيَّرَ\" إيجابٌ لها، وهذا محالٌ أنْ يُظَنَّ بالنبيِّ - ﷺ - مثلُ هذا من النَّفْي والإثباتِ في شيءٍ واحدٍ،\n_________\n(^١) أخرجه معمر في الجامع (١٩٥٢٨) (ضمن مصنَّف عبد الرزاق)، وأخرج ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (٢٣) الشَّطر الأخير منه، وأورده البغوي في شرح السُّنة ١٤/ ٣١٩ دون سند.\n(^٢) وإلى مثل ذلك ذهب الطَّبري أيضًا في تهذيب الآثار (مسند علي) عقب الانتهاء من حديث رقم (٨٩).\n(^٣) سقط من م.\n(^٤) أخرجه الطَّبري في تهذيب الآثار (٥٢) عن العباس بن أبي طالب، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به، وأبو العباس الأصم في مجلسين من أماليه ص ١٩٧ (٣٩٢ ترقيم المجموع) (١٣ للجزء) وفي جزء فيه حديث الأصم، ص ٢٤٢ (٥٠٨ للمجموع) (١٠٠ للجزء) عن محمد بن علي الوراق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به، والطَّحاوي في شرح المعاني ٤/ ٣١٤ عن فهد، عن أبي غسان مالك، عن زهير، به. كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦١٢٣) عن أحمد بن يحيى بن زهير، عن يوسف بن موسى القطان، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به.","vol":"6","page":430},{"text":"ووقتٍ واحدٍ، ولكنَّ المعنى في ذلك نَفْيُ الطِّيَرَةِ بقوله: \"لا طِيَرةَ\". وأما قولُه: \"والطِّيَرةُ على مَن تَطَيَّرَ\"، فمعناه: إثمُ الطِّيَرةِ على مَن تَطَيَّرَ بعدَ عِلْمِه بنَهيِ رسولِ الله - ﷺ - عن الطِّيَرَة. وقولُه فيها: \"إنّها شِرْكٌ، وما مِنّا إلّا (^١)، ولكنَّ اللهَ يُذهِبُه بالتَّوَكُّل\".\nفمعنى هذا الحديثِ عندَنا، واللهُ أعلم، أنَّ مَن تَطَيَّرَ فقد أثِمَ، وإثْمُه على نَفْسِه في تَطَيُّرِه؛ لتركِ التَّوَكُّلِ وصريح الإيمان؛ لا أنّه يكونُ ما تَطَيَّرَ به على نَفْسِه في الحقيقة؛ لأنّه لا طِيَرَةَ حقيقةً، ولا شيءَ إلّا ما شاء الله في سابقِ عِلْمِه.\nوالذي أقولُ به في هذا الباب، تَسليمُ الأمرِ لله ﷿، وتَركُ القَطْع على الله بالشُّؤْم في شيء؛ لأنَّ أخبارَ الآحادِ لا يُقطَعُ على عَينِها، وإنّما تُوجِبُ العملَ فقط، قال اللهُ تباركَ اسمُه: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١]، وقال: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]، فما قد خُطَّ في اللوح المحفوظِ لم يكنْ منه بُدٌّ، وليستِ البقاعُ ولا الأنفسُ بصانِعَةٍ شيئًا من ذلك، واللهُ أعلم، وإيّاه أسألُ السلامةَ من الزَّللِ في القولِ والعملِ برحمتِه.\nوقد كان من العربِ قومٌ لا يتَطيَّرُونَ ولا يَروْنَ الطِّيَرَةَ شيئًا.\nذكَرَ الأصمعيُّ (^٢) أنَّ النابغةَ (^٣) خرجَ مع زَبّانَ بنِ سيّارٍ يُريدانِ الغَزْوَ، فبينما\n_________\n(^١) قوله: \"وما منّا إلّا\" في هذا الكلام محذوف، تقديره: وما منّا إلّا ويعتريه التطيّر، ويسبق إلى قلبه الكراهة له، فحذف ذلك اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع. وقد ذكر الترمذي في الجامع (١٦١٤)، عن سليمان بن حرب، أن هذا من قول عبد الله بن مسعود قد أدرج في الحديث.\n(^٢) نسب المرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص ٥٣٠ هذه الرواية للمُفَضَّل، فلعل كلًّا من الأصمعي والمُفَضَّل روياها، وهي ليست في المطبوع من الأصْمعيات أو المُفَضَّليَّات.\n(^٣) هو النَّابغة الذِّبياني واسمه: زياد بن معاوية، الشعر والشعراء لابن قُتيبة، ص ٣٨.","vol":"6","page":431},{"text":"هما في مَنْهَل يُريدانِ الرحلةَ إذ نظَرَ النابغةُ فإذا على ثوبه جَرادَةٌ، فقال: جَرادَةٌ تُجَرِّدُ، وذاتُ ألوان! فتَطَيَّرَ، وقال: لا أذْهَبُ في هذا الوَجْه. ونهَضَ زَبّانَ، فلمّا رجَعَ من تلك الغَزوَةِ سالمّا غانمًا أنشأ يقول (^١):\nتخَبَّرَ طيَرَه فيها زِيادٌ ... لتُخْبِرَه وما فيها خَبِيرُ\nأقامَ كأنَّ لُقْمانَ بنَ عادٍ ... أشارَ له بحِكْمَتِه مُشِيرُ\nتعلَّمْ أنَّه لا طَيرَ إلّا ... على مُتَطَيِّرٍ وهْو الثُّبورُ\nبلى شيءٌ يُوافِقُ بعضَ شيءٍ ... أحايِينًا وباطِلُه كثيرُ\nهذا زَبّانُ بنُ سَيّار، وهو أحدُ دُهاةِ العربِ وساداتُهم، لم يَرَ ذلك شيئًا، وقال: إنّه اتفاقٌ وباطِلُه كثيرٌ.\nوممّن كان لا يَرَى الطِّيَرَةَ شيئًا من العربِ ويُوصي بتَرْكِها: الحارثُ بنُ حِلِّزَةَ، وذلك من صحيح قولِه، ويقولون: إنّ ما عدا هذه الأبياتَ من شِعْرِه هذا فهو مصنوعٌ (^٢):\n_________\n(^١) ذكر هذه الأبيات الجاحظ في كتاب الحيوان ٣/ ٤٤٧، و٥/ ٥٥٤ - ٥٥٥، وفي البيان والتَّبيين ٣/ ٢٠٣ وزاد بيتًا خامسًا فيه، وابن قتيبة في عيون الأخبار ١/ ١٤٦ واقتصر على بيتين دون أن ينسبهما وهما الأول والرَّابع، وابن رشيق في العمدة ٢/ ٢٦٢ مقتصرًا على البيتين اللذين ذكرهما ابن قُتيبة، والمرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص ٥٣٠ وذكر ثلاثة أبيات ما ذكرها ابن قُتيبة، والبيت الأخير الذي زاده الجاحظ في البيان والتَّبيين.\n(^٢) هذا كلام الجاحظ في الحيوان ٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠، واقتصر على هذه الأبيات، وذكر ذلك في البيان والتَّبيين ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ وقال الكلام نفسَه، ولكنه زاد بيتا وهو قوله:\nقُلتُ لعَمرٍو حين أرْسَلتُه ... وقَدْ حَبَا مِنْ دُوننا عَالجُ\nذكر المَرْزوقي هذه الأبيات وزاد عليها في الأزمنة والأمكنة، ص ٤١٥، دون نسبة للحارث، وصرَّح في ص ٥٣٣ بنسبتها للحارث.\nوالأبيات في ديوان الحارث، ص ٦٤ - ٦٧ وقد أوصلها جامع الدِّيوان إلى اثني عشر بيتًا.","vol":"6","page":432},{"text":"يا أيُّها المُزْمِعُ ثم انثَنَى ... لا يَثْنِكَ الحازِي ولا الشاحِجُ\nولا قَعِيدٌ أعْضبٌ قَرْنُه ... هاج له من مرْتَعٍ هائِجُ\nبَيْنا الفَتَى يَسْعَى ويُسْعَى له ... تاح له من أمْرِه خالِجُ\nيَتْرُكُ ما رَقَّحَ من عَيْشِه ... يَعِيثُ فيه هَمَجٌ هامِجُ\nلا تَكْسَعِ الشَّولَ بأغْبارِها ... إنّك لا تَدْرِي مَنِ الناتجُ\nأمّا قولُه: الحازي: فهو الكاهِنُ، والشاحجُ: الغُرابُ، والخالِجُ: ما يَعْترِي المرءَ منَ الشَّكِّ، وتَرْكِ اليَقينِ والعِلْم، ورَقَّحَ مَعِيشَتَه: أي: أصْلَحَها، والشَّولُ: النُّوقُ التي جَفَّتْ ألبانُها، وكَسَعَتِ الناقةُ: إذا برَكَتْ وفي ضَرْعِها بَقِيّةٌ منَ اللَّبَن، والأغبارُ هاهُنا: بقايا اللَّبن، والناتِجُ: الذي يلي الناقةَ في حينِ نتاجِها.\nوالمرَقِّشُ السَّدُوسيُّ كان أيضًا ممَّن لا يتَطَيَّرُ، وهو القائل (^١):\nولقد غَدَوْتُ وكنتُ لا ... أغْدُو على واقٍ وحاتِمْ\nفإذا الأشَائِمُ كالأيا ... مِنِ والأيامِنُ كالأشَائِمْ\nوكذاكَ لا خَيْرٌ ولا ... شرٌّ على أحَدٍ بدائِمْ\n_________\n(^١) المُرَقِّش اثنان، الأكبر وهو: عمرو بن سعد بن مالك بن ضُبيعة، والأصغر وهو ابن أخي الأكبر وهو: عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك.\nوقد اختلف في نسبة هذه الأبيات، وقد فصَّل وأجاد جامع ديوان المُرَقِّشين؛ الأكبر والأصغر، ص ٧٥ - ٧٧. وقد رجَّح أنه للمُرقّم لا للمرقش.\nوالأبيات في كتاب الحيوان للجاحظ ٣/ ٤٣٦ وقال: وقال المُرقِّش من بني سَدُوسٍ، وفي عيون الأخبار لابن قُتيبة ١/ ١٤٥، وفي المطبوع: المُرقِّش، وأشار المحقق في الحاشية إلى أن المثبت بالمخطوط: المُرقّم! وفي المعاني الكبير، له، ص ٢٦٢: واقتصر على البيتين الأول والثاني، وذكره أبو الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل في المنتخب من غريب كلام العرب ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٦ وزاد أبياتًا.","vol":"6","page":433},{"text":"الواقِ: الصُّرَدُ (^١)، والحاتِمُ: الغُرابُ (^٢).\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال (^٣): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وسليمانُ بنُ منصور، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ عَجْلان، عن الأعرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضَّعيفِ، وفي كلٍّ خيرٌ، احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، ولا تَعْجِزْ، فإن غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: قَدَرُ الله، وما شاء اللهُ (^٤)، وإيّاكَ واللَّوْ، فإنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطان\" (^٥).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ وسعيدُ بنُ خُمَير، قالا: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"المؤمنُ القويُّ\" فذَكَره سواءً (^٦).\n_________\n(^١) نقل الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٩٨ أنه طائر أبقع، ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود، ضخم المنقار، ونقل عن الليث: أنه فوق العصفور، ويصيد العصافير.\n(^٢) قال ابن قُتيبة في أدب الكاتب، ص ١٩١: والحاتم: الغراب، سُمي بذلك لأنه عندهم يحتم بالفِراق.\n(^٣) السنن الكبرى (١٠٣٨٢).\n(^٤) قوله: \"وما شاء الله\" سقط من م.\n(^٥) أخرجه أيضًا ابن ماجة في السنن (٤١٦٨) عن محمد بن الصبّاح، عن سفيان، به، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٥٢٢) عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، به، وابن حبَّان في الصحيح (٥٧٢١) عن ابن خُزيمة، عن الحسين بن حُريث، عن سفيان، به، وسنده حسن لأجل ابن عجلان، والحديث في صحيح مسلم (٢٦٦٤) (٣٤) من طرق أخرى عن الأعرج عن أبي هريرة. وسيأتي تفصيل بعض طرقه.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٣٦ (٢٥٩) عن يونس به، وأخرجه أبو سعد الماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية (١٩) عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن عمرو بن عثمان المكي، عن يونس، به، لكنه قال: عن ابن عجلان، عن أبيه.","vol":"6","page":434},{"text":"هكذا رواه ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ عَجْلان، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١).\nورواه كذلك الفُضَيْلُ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢).\nورواه ابنُ المبارك، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن رَبيعَةَ بنِ عثمانَ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\nوكانت عائشةُ تُنكِرُ حديثَ الشُّؤْم وتقولُ: إنّما حكاهُ رسولُ الله - ﷺ - عن أهل الجاهليّةِ وأقوالِهم، وكانت تَنْفي الطِّيَرَةَ ولا تَعتقِدُ شيئًا منها، حتى قالت لنِسْوةٍ كنَّ يكْرَهْنَ الابْتِناءَ بأزْواجِهِنَّ في شوّال: ما تزَوَّجني رسولُ الله - ﷺ - إلّا في شوّال، وما دخَلَ بي إلّا في شوّال، فمَن كان أحْظَى منِّي عندَه؟ وكانت تَسْتَحِبُّ أن يَدْخُلْنَ على أزواجِهِنَّ في شوّال (^٤).\n_________\n(^١) هكذا في أغلب الروايات عن سفيان، لكن جاء في مسند الحميدي (١١١٤): عن سفيان، عن ابن عجلان، عن رجل من آل أبي ربيعة، عن الأعرج، ومن هذه الطريق أخرجه أبو الشيخ في الأمثال ٢٤٧ (٢٠٨) عن أبي خليفة، عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، به.\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (١٠٣٨٣)، وعمل اليوم والليلة الذي طُبع مفردًا وهو من ضمن الكبرى (٦٢٢) عن الحسن بن محمد البصري، عن الفضيل، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٩٥ (٨٧٩١) عن خلف بن الوليد، عن ابن المبارك، به، و١٤/ ٤٧٠ (٨٨٢٩) عن عارم، عن ابن المبارك، به، كما أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٨٤) وفي اليوم والليلة (٦٢٣) عن الحسن بن أحمد، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن ابن المبارك، به، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٦٠) عن محمد بن أحمد الكوفي، عن أحمد بن جميل المروزي، عن ابن المبارك، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣١٩ (٢٤٢٧٢)، ومسلم في الصحيح (١٤٢٣)، والترمذي في الجامع (١٠٩٣)، وابن ماجة في السنن (١٩٩٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٧٠، وفي الكبرى (٥٣٣٣) و(٥٥٤٥) وغيرهم.","vol":"6","page":435},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن سعيد، عن قتادةَ، عن أبي حَسّان، أنَّ رَجُلَيْن دَخَلا على عائشة، وقالا: إنّ أبا هريرةَ يُحدِّثُ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إنّما الطِّيَرَةُ في المرأةِ، والدّارِ، والدّابّة\"، فطارَتْ شِقّةٌ منها في السماء، وشِقّةٌ في الأرض، ثم قالت: كَذَب، والذي أنزَل الفُرقانَ على أبي القاسم، مَن حدَّث عنه بهذا؟ ولكنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يقولُ: \"كان أهلُ الجاهليّةِ يقولونَ: الطِّيَرَةُ في المرأةِ، والدّارِ، والدّابَة\". ثم قرأت عائشةُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] (^١).\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ عائشةَ في أبي هريرة: كَذَب، والذي أنزَل الفرقانَ. فإنَّ العربَ تقولُ: كذَبتَ، بمعنَى: غَلِطْتَ فيما قَدَّرْتَ، وأوْهَمْتَ فيما قُلْتَ، ولم تَظُن حقًّا، ونحوَ هذا، وذلك معروفٌ من كَلامِهم (^٢)، موجودٌ في أشعارِهم كثيرًا، قال أبو طالب (^٣):\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٤/ ٥٠ (٢٧٠٢) عن أحمد بن المُعلَّى، عن هشام بن عمار، به، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٦٠٨٨) عن روح، عن سعيد، به.\n(^٢) قال ابن حبان في صحيحه عقب حديث (١٧٣٢): قول عُبادة: كذب أبو محمد، يريد: أخطأ، وكذلك قول عائشة حيث قالت لأبي هريرة، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ أحدهم يُقال له: كذب.\nوقال الزّبيدي في تاج العروس ٤/ ١٢٩: سمّاه كاذبًا لأنَّه شبيهه في كونه ضد الصَّواب، كما أنّ الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النِّية والقصد، ثم ذكر أن الاجتهاد لا يدخله الكذب.\n(^٣) أبياتٌ من قصيدة طويلة تزيد عن مئة بيت في ديوانه، ص ٦٦ من بيت ٣١ - ٣٣، والأبيات أيضًا في سيرة ابن هشام ١/ ٢٤٧.","vol":"6","page":436},{"text":"كذَبْتُم وبيتِ الله نتْرُكُ مَكّةً ... ونظْعَنُ إلا أمْرُكُم في بَلابِلِ\nكذَبْتُم وبيتِ الله نُبْزَى (^١) محمدًا ... ولما نُطاعِنْ دُونَه ونُناضِلِ\nونُسْلِمُه حتى نُصَرَّعَ حولَه ... ونَذْهَلَ عن أبْنائِنا والحَلائِلِ\nوقال بعضُ شُعراءِ هَمْدانَ (^٢):\nكذَبْتُم وبيتِ الله لا تأْخُذُونها ... مُراغَمَةً ما دامَ للسَّيفِ قائِمُ\nوقال زُفَرُ بنُ الحارثِ العَبْسيُّ (^٣):\nأفي الحقِّ أمّا بَحْدَلٌ وابنُ بَحْدَلٍ ... فيَحْيَا وأمّا ابنُ الزُّبَيْرِ فيُقْتَلُ\nكذَبْتُم وبيتِ الله لا تقْتُلونَه ... ولما يكنْ يومٌ أغَرُّ مُحَجَّلُ\nألا تَرى أنَّ هذا ليس من باب الكَذِبِ الذي هو ضِدُّ الصِّدقِ؟ وإنّما هو من بابِ الغَلَطِ وظَنِّ ما ليس بصحيح، وذلك أنَّ قريشًا زَعَمُوا أنّهم يُخْرِجُونَ بني هاشم من مكةَ إن لم يَترُكُوا جِوارَ محمدٍ - ﷺ -، فقال لهم أبو طالب: كذَبْتُم، أي: غَلِطْتُم فيما قُلْتُم وظَنَنْتُم. وكذلك معنى قولِ الهَمْدانيِّ والعَبْسيِّ، وهذا مشهورٌ من كلام العرب.\nومن هذا ما ذكَرَه الحَسَنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، قال: سألتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ عن الرجل يأذَنُ لعبدِه\n_________\n(^١) في الرَّوض الأُنف ٢/ ٢٣ أي: نُسلَبُهُ ونُغْلب عليه.\n(^٢) هو عمرو بن براقة الهمداني، وانظر الأبيات في ديوانه، ص ٣٣، وممن خرَّجه ونسبه إليه: أبو علي القالي في الأمالي ٢/ ١٢٢، والوحشيات لأبي تمام، ص ٣١، والأغاني للأصبهاني ٢/ ١١٣ - ١١٤.\n(^٣) انظر: شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي ٢/ ٦٤٩، والزّهرة لابن داود الأصبهاني ٢/ ٦٩٠.","vol":"6","page":437},{"text":"في التَّزْويج: بيَدِ مَن الطلاقُ؟ قال: بيَدِ العبدِ، قلتُ: إنَّ جابرَ بنَ زيدٍ يقولُ: بيَدِ السَّيِّد، قال: كَذَب جابر (^١). يريدُ: غَلِطَ جابرٌ وأخطَأ، واللهُ أعلم.\nوقد يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"الشُّؤْمُ في ثلاثة؛ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس\"، كان في أوّلِ الإسلام خبَرًا عمّا كانت تَعتَقِدُه العربُ في جاهِليَّتِها على ما قالت عائشةُ، ثم نُسِخ ذلك وأبْطَلَه القرآنُ والسُّننُ.\nوأمّا قولُه - ﷺ - للقوم في قصةِ الدّار: \"اتْرُكها ذَمِيمَةً\" (^٢)، فذلك، واللهُ أعلمُ، لما رَآه منهم، وأنّه قد كان رسَخَ في قُلوبِهم ممّا كانوا عليه في جاهِليَّتِهم، وقد كان - ﷺ - رؤوفًا بالمؤمنين، يأخُذُ عَفْوَهم شيئًا شيئًا، وهكذا كان نُزولُ الفرائضِ والسُّنَنِ حتى اسْتَحْكَم الإسلامُ وكَمَلَ، والحمدُ لله (^٣)، ثم بيَّن رسولُ الله - ﷺ - بعدَ ذلك لأولئك الذين قال لهم: \"اتْرُكوها ذَمِيمَةً\"، ولغيرِهم ولسائرِ أُمَّتِه، الصحيحَ بقولِه: \"لا طِيَرةَ\"، و\"لا عَدْوَى\"، واللهُ أعلمُ، وبه التَّوفيق (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٨٠٩) عن حماد بن زيد، به، وأخرجه أيضًا عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٢٩٦٦) عن معمر، عن أيوب، به، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٥٩٤) عن ابن عُليَّة، عن أيوب، به.\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩١٨)، وأبو داود في السنن (٣٩٢٤) من حديث أنس بن مالك ﵁، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢٧٨٩) عن يحيى بن سعيد مُعضلًا، وسيأتي في آخر هذا الكتاب في الحديث الثاني والستين من حديث يحيى بن سعيد.\n(^٣) قال الخطَّابي في معالم السنن ٤/ ٢٣٧: قد يحتمل أن يكون إنَّما أمرهم بتركها والتَّحول عنها إبطالًا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدَّار وسكناها، فإذا تحوّلوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما كان خامرهم من الشبهة.\n(^٤) إلى هنا انتهى المجلد التاسع من الطبعة المغربية.","vol":"6","page":438},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لابنِ شِهاب، عن سالم يَجْري مَجْرَى المُسنَد\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أَنَّهُ قال: كتبَ عبدُ الملكِ بن مروانَ إلى الحجّاج بن يُوسُفَ: أن لا تُخالِف عبدَ الله بن عُمرَ في شيءٍ من (^٢) أمرِ الحجِّ. قال: فلّما كان يومُ عرفَةَ جاءهُ عبدُ الله بن عُمرَ حينَ زاغتِ الشَّمسُ وأنا معهُ، فصاحَ به عِند سُرادِقِهِ: أينَ هذا؟ فخرجَ إليه الحجّاجُ وعليه مِلْحفةٌ مُعَصفرةٌ، فقال: ما لكَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ؟ فقال: الرَّواح إن كنتَ تُريدُ السُّنَّة، فقال: أهذه السّاعةَ؟ قال: نعم. قال: فأنْظِرني حتّى أُفيضَ عليَّ ماءً، ثُمَّ أخرُجَ. فنزلَ عبدُ الله حتّى خرجَ الحجّاجُ، فصارَ (^٣) بيني وبين أبي، فقلتُ لهُ: إن كنتَ تُريدُ أن تُصيبَ السُّنَّة، فاقصُرِ الخُطبة، وعجِّلِ الصَّلاةَ. قال: فجعلَ ينظُرُ إلى عبدِ الله بن عُمرَ، كيْما يسمعُ ذلك منهُ، فلّما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدقَ.\nقد ذكرنا عبدَ الملك بن مروان في غيرِ موضِع من كُتُبِنا، وأمّا الحجّاجُ فهُو: الحجّاجُ بن يُوسُف بن الحكم بن أبي عَقِيل الثَّقفيُّ، أُمُّهُ فارِعةُ بنتُ همّام بن عَقيلِ بن عُروة بن مسعُودٍ الثَّقفيِّ، كانت قبل أبيهِ تحت المُغير بن شُعبة.\nكان الحجّاجُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ أهلًا أن لا يُروى عنهُ، ولا يُؤْثَرَ حديثُهُ، ولا يُذكرَ بخيرٍ، لسُوءِ سِرِّهِ، وإفراطِهِ في الظُّلم، ومن أهلِ العِلم طائفةٌ تُكفِّرُهُ، وقد ذكرنا أخبارَهُم فيه بذلك، في بابٍ مُفردٍ لهُ. وَليَ الحجازَ ثلاثَ سِنينَ، ووَلِيَ العِراقَ عِشرينَ سنةً، قدِمَ عليهم سنةَ خمسٍ وسبعينَ، ومات سنة خمسٍ وتسعينَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٣٤ (١١٨٧)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٦٦٠) و(١٦٦٣).\n(^٢) قوله: \"شيء من\" سقط من م، وهو ثابت في بقية النسخ والمطبوع من الموطأ.\n(^٣) في مصادر التخريج: \"فسار\".","vol":"6","page":439},{"text":"روى سُفيانُ بن عُيينة، عن سالم بن أبي حَفْصةَ، قال: لمّا أُتي الحجّاجُ بسعيدِ بن جُبير، قال: إنَّهُ شقيٌّ ابنُ كُسير، فقال: ما أنا إلّا سعيدُ بن جُبير، بذلك سمّاني أبواي، قال: لأقتُلنَّكَ، قال: إذًا أكُونَ كما سمّاني أبي سعيدًا. وقال: دعُوني أُصلِّي ركعتينِ. فقال الحجّاجُ: وجِّهُوهُ إلى قِبلةِ النَّصارى. فقال سعيدٌ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. قال: فضربَ عُنُقَهُ.\nقال سُفيانُ: فلم يقتُل بعد سعيدِ بن جُبيرٍ إلّا رجُلًا واحِدًا (^١).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يُخرَّجُ في المُسندِ، لقولِ عبدِ الله بن عُمر للحجّاج: الرَّواحَ هذه السّاعةَ، إن كُنت تُريدُ السُّنَّة. ولقولِ سالم: إن كُنتَ تُريدُ أن تُصيب السُّنَّة، فاقصُرِ الخُطْبةَ وعجِّلِ الصَّلاة، وقولِ ابن عُمر: صدقَ.\nوروى مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ: أنَّهُ كان شاهِدًا مع سالم وأبيهِ هذه القِصَّةَ مع الحجّاج، وذكر ذلك عبدُ الرَّزّاقِ (^٢) وغيرُهُ، عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، وذلك عند بعضِ (^٣) أهلِ العِلم وَهَمٌ من مَعْمرٍ. وقال يحيى بن معينٍ: وهِمَ في ذلك مَعْمرٌ، وابنُ شِهابٍ لم يرَ ابنَ عُمرَ، ولا سمِع منهُ شيئًا. وقال أحمدُ بن عبدِ الله بن صالِح: وقد روى الزُّهْريُّ، عن عبدِ الله بن عُمر نحوَ ثلاثةِ أحاديث.\nقال أبو عُمر: هذا مِمّا لا يُصحِّحُهُ أحدٌ سماعًا، وليس لابنِ شِهابٍ سماعٌ من ابن عُمر غيرُ حديثِ مَعْمرٍ هذا، إن صحَّ عنهُ.\nوأمّا محمدُ بن يحيى الذُّهْليُّ النَّيسابُوريُّ، فقال: مُمكِنٌ أن يكونَ الزُّهْريُّ قد شاهدَ ابنَ عُمر مع سالم في قِصَّةِ الحجّاج، واحتجَّ بروايةِ مَعْمرٍ، وفيها:\n_________\n(^١) من قوله: \"قد ذكرنا عبد الملك بن مروان\" إلى هنا ورد في: ش ٤، ض، م.\n(^٢) سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٧، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٩٨، ضمن ترجمة الزُّهْري.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من ض، م.","vol":"6","page":440},{"text":"فركِبَ هُو وسالمٌ وأنا معهُما حين زاغتِ الشَّمسُ. وفيها: قال الزُّهْريُّ: وكُنتُ يومئذٍ صائمًا، فلقيتُ من الحرِّ شِدَّةَّ. قال محمدُ بن يحيى: وقد رَوى ابنُ وهب، عن عبدِ الله العُمَريِّ، عن ابن شِهاب، نحوَ رِوايةِ مَعْمرٍ في حديثهِ. قال ابنُ شِهاب: وأصابَ النّاسُ في تِلكَ الحجَّةِ من الحرِّ شيءٌ لم يُصِبْنا مِثلُهُ.\nواحتجَّ أيضًا بأنَّ عَنْبسةَ روى عن يُونُس، عن ابن شِهاب، قال: وَفَدتُ إلى مروان وأنا مُحتلِمٌ. قال: ومروانُ مات سنة خمسٍ وسِتِّين، ومات ابنُ عُمر في تِلكَ الحجَّةِ سنة ثلاثٍ وسبعين. قال: وأظُنُّ مولِدَ الزُّهْريِّ سنة خمسين، أو نحو هذا، وموتُهُ سنة أربع وعِشرين ومِئة، فمُمكِنٌ أن يكونَ شاهَدَ ابنَ عُمر في تِلكَ الحجَّة (^١)، فلستُ أدفعُ رِوايةَ مَعْمر.\nهذا كلُّهُ كلامُ الذُّهْليِّ.\nوذكرَ الحُلْوانيُّ، قال: سمِعتُ أحمدَ بن صالح يقولُ: قد أدركَ الزُّهْريُّ الحَرَّةَ (^٢) وهو بالغٌ، وعَقَلها، أظُنُّهُ قال: وشَهِدها. وكانتِ الحرَّةُ في أوَّلِ خِلافةِ يزيدَ بن مُعاوية، وذلكَ سنة إحدى وسِتِّين (^٣).\nقال أبو عُمر: أمّا رِوايةُ مَعْمرٍ لهذا الحديثِ، فيما ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: كتبَ عبدُ الملكِ بن مروان إلى الحجّاج: أنِ اقتدِ\n_________\n(^١) قوله: \"في تلك الحجَّة\" سقط من ض، وهو ثابت في ش ٤، وانظر خبر وفاة ابن عمر في الاستيعاب ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٣.\n(^٢) الحَرَّة، أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كعيرة، وكانت بها وقعة شهيرة أيام يزيد بن معاوية، وجه إليها مسلم بن عقبة المري، فقاتلوا أهل المدينة، وانتهبوها. انظر: معجم البلدان ٢/ ٢٤٩.\n(^٣) كذا في النسخ: \"سنة إحدى وستين\" ووقعة الحرة قد أرخها عامة المؤرخين: لثلاث بقين من ذي الحجة، سنة ثلاث وستين. انظر: تاريخ الطبري ٣/ ٣٥٢، والمنتظم لابن الجوزي ٦/ ١٦، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٣٤، وغيرهم.","vol":"6","page":441},{"text":"بابنِ عُمر في مناسِكِ الحجِّ. فأرسل إليه الحجّاجُ يومَ عرفةَ: إذا أردتَ أن ترُوحَ فآذِنّا. فراحَ هُو وسالمٌ وأنا معهُما حين زاغتِ الشَّمسُ، فوقف بفِناءِ الحجّاج فقال: ما يحبِسُهُ؟ فلم يَنْشَب (^١) أنْ خَرَج الحجّاجُ، فقال: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ كتبَ إليَّ: أن أقتديَ بكَ، وأن آخُذَ عنكَ. فقال لهُ سالم: إن أردتَ السُّنَّة، فأوجِزِ الخُطبةَ والصَّلاةَ.\nقال الزُّهْريُّ: وكُنتُ يومئذٍ صائمًا، فلقيتُ من الحرِّ شِدَّةً.\nوذكر الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ في حديثِهِ الذي ذَكَر: أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروان كتبَ إلى الحجّاج: اقْتَدِ بابنِ عُمر في مناسِكِ الحجِّ. فأرسل إليه الحجّاجُ. قال: وقال الزُّهْريُّ: وأنا يومئذٍ بينهُما، وكنتُ صائمًا، فلقيتُ مِنَ الحرِّ شِدَّةً.\nقال عبدُ الرَّزّاقِ: فقلتُ لمَعْمر: فرأى الزُّهْريُّ ابنَ عُمر؟ قال: نعم، وقد سَمِع منهُ حديثينِ، فسَلْني عنهُما أُحدِّثْكهُما. قال: فجعلتُ أتحيَّنُ خَلْوتَهُ لأنْ أسألَهُ عنهُما ولا يكونُ معنا أحدٌ. قال: فلم يُمْكِنِّي ذلك حتّى أُنسيتُهُ، فما ذكرتُ حتّى نفضتُ يدَيَّ من قبر، فندِمتُ بعدَ ذلك، فقلتُ: وما ضرَّني لو سَمِعتُهُما وسمِعَ معي غيري؟\nفهذا يدُلُّ على أنَّ الحديثَ الثّانيَ لم يَسْمَعْه (^٢) من مَعْمر، ولا لهُ (^٣) ذِكْرٌ فيما علِمتُ عندَ أحدٍ من أهلِ العِلم، وقد قال أحمدُ بن خالد: إنَّ الحديث الآخر في الحجِّ، وهذا لا يُوجدُ ولا يُعرفُ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) في ر ١: \"يلبث\".\n(^٢) في ض، م: \"يسمع\".\n(^٣) في ض، م: \"أَنَّهُ\".","vol":"6","page":442},{"text":"قال الحُلْوانيُّ: وحدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا شَرِيكٌ، عن خالدِ بن ذُؤيب، عن الزُّهْريِّ، قال: رأيتُ ابنَ عُمر يمشي أمام الجِنازة (^١).\nقال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: أخبرنا عَنْبسةُ بن خالدٍ ابنُ أخي يُونُسَ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يزيدَ (^٢)، عن الزُّهْريِّ، قال: وفدتُ إلى مروان بن الحَكَم وأنا مُحتلِمٌ.\nقال الحسنُ: وماتَ مروانُ بن الحكم سنةَ خمس وستِّينَ، ليسَ فيها اختلافٌ، وماتَ ابنُ عُمر (^٣) سنةَ أربع وسبعين في أوَّلهِا، إلّا أنَّهُ حجَّ سنة ثلاثٍ وسبعين، ومات بعد الحجِّ، ومنهُم من يقولُ: مات في آخِرِ سنةِ ثلاثٍ وسبعين.\nوفي هذا الحديثِ فِقهٌ وآدابٌ وعِلمٌ من أُمُورِ الحجِّ كثيرٌ؛ فمِنْ ذلك (^٤): مشيُ الرَّجُلِ الفاضِلِ مع السُّلطانِ الجائرِ فيما لا بُدَّ منهُ، ولا نقيصَةَ عليه فيه.\nوفيه: تعليمُ الرَّجُلِ الفاجِرِ السُّننَ، إذا كان لذلكَ وجهٌ، ولعلَّهُ ينتفِعُ بها، وتصرِفُهُ عن غيِّهِ.\nوفيه: الصَّلاةُ خلفَ الفاجِرِ من السَّلاطينِ، ما كان إليهِم إقامتهُ، مِثل الحجِّ والجُمُعةِ والأعياد. ولا خِلافَ بينِ العُلماءِ: أنَّ الحجَّ يُقيمُهُ السُّلطانُ للنّاسِ، وَيَستخلِفُ على ذلك من يُقيمُهُ لهُم على شرائعِهِ وسُننِهِ، ويُصلَّى خلفَهُ الصَّلواتُ كلُّها، برًّا كان أو فاجِرًا أو مُبتدِعًا، ما لم تُخرِجْهُ بدعتُهُ من الإسلام.\nوفي هذا الحديثِ: أنَّ رَواحَ الإمام من موضِع نُزُولِهِ بعَرَفةَ إلى مسجِدِها حين تزُولُ الشَّمسُ، وأنَّ الجَمْعَ بين الظُّهرِ والعصرِ في المسجِدِ، في أوَّلِ وقتِ\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في العلل ٢/ ٢٨٦ (٢٧١٦)، وانظر: البدر المنير لابن الملقن ٥/ ٢٢٧.\n(^٢) قوله: \"قال: حدَّثنا يُونُس بن يزيدَ\" سقط من ر ١، م.\n(^٣) سقط هذا النصّ من م، وجاء بدلَه: \"ومات ابن مروان\" حسبُ.\n(^٤) في ر ١ بدل اسم الإشارة: \"آدابه\".","vol":"6","page":443},{"text":"الظُّهرِ سُنَّةٌ (^١)، وهذا ما (^٢) لا خِلافَ فيه بين أهلِ العِلم، وكذلكَ فعلَ رسُولُ الله - ﷺ -، ويلزمُ كلَّ من بعُد عن المسجِدِ بعرفةَ أو قَرُبَ، إلّا أن يكون مُتَّصِلًا موضِحُ نُزُولِهِ بالصُّفُوفِ، فإن لم يفعلْ وصلَّى بصلاةِ الإمام وفَهِمها، فلا حرجَ. ورُوي عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ نزل بنَمِرةَ من عَرَفة (^٣)، وحيثُما نَزَل من عَرَفةَ فجائزٌ، وكذلك وُقُوفُهُ منها حيثُما وَقَف فجائزٌ، إلّا بطنَ عُرَنَةَ (^٤)، فإذا زاغتِ الشَّمسُ راح إلى المسجدِ بعرَفةَ فصلَّى بها الظُّهرَ والعصرَ جميعًا مع الإمام، على ما قُلنا في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داوُد، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا نافِعُ بن عُمر، عن سعيدِ بن حسّان، عن ابن عُمر، قال: لمّا قتلَ الحجّاجُ ابنَ الزُّبَيرِ، أرسَل إلى ابن عُمر: أيّةَ ساعةٍ كان رسُولُ الله - ﷺ - يرُوحُ في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحنا، فلمّا أراد ابنُ عُمر أن يرُوحَ، قال: أزاغتِ الشَّمسُ؟ قالوا: لم تَزغْ، ثُمَّ قال: أزاغتِ الشَّمسُ؟ قالوا: لم تَزغْ، ثُمَّ قال: أزاغتِ الشَّمسُ (^٦)؛ فلمّا قالوا: قد زاغت، ارتحل.\n_________\n(^١) انظر حديث جابر المطول، بخبر حجة النبي - ﷺ -، أخرجه أحمد (١٤٤٤٠)، وعبد بن حميد (١١٣٥)، والدارمي (١٨٥٠، ١٨٥١)، ومسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وابن الجارود (٤٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٣٤، ٤٣٠٠)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٠ - ١٩١، وابن حبان (٣٩٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦ - ٩، وفي الدلائل ٥/ ٤٣٣ - ٤٣٨ من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن جابر، به.\n(^٢) سقط حرف النفي من ش ٤.\n(^٣) هو من حديث جابر المتقدم.\n(^٤) في ض، م: \"عرفة\"، خطأ، وبطن عُرنة: وادٍ بحذاء عرفات (معجم البلدان ٤/ ١١١).\n(^٥) في سننه (١٩١٤). وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٩٩ (٤٧٨٢)، وابن ماجة (٣٠٠٩)، وأبو يعلى مختصرًا برقم (٥٧٣٤) من طريق وكيع، به. وإسناده ضعيف، لجهالة حال سعيد بن حسّان.\n(^٦) قوله: \"قالوا: لم تزغ. ثُمّ قال: أزاغتِ الشَّمسُ\" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.","vol":"6","page":444},{"text":"وفي حديثِ جابر، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لمّا زاغتِ الشَّمسُ، أمرَ بالقَصْواء فرُحلتْ لهُ، وأتى بطنَ الوادي، وخَطَب النّاسَ، ثُمَّ أذَّن بلالٌ، ثُمَّ أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثُمَّ أقام فصلَّى العصر، ولم يُصلِّ بينهُما شيئًا، ثُمَّ راح إلى المَوْقِف (^١).\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ ما لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلِمين فيه، وأمّا وقتُ الرَّواح من مِنًى إلى عرفة، فليسَ هذا مَوْضِعَ ذكره، وكذلك قولُهُ - ﷺ -: \"عَرَفةُ كلُّها موقِفٌ، وارتفِعُوا عن بطنِ عُرَنة (^٢) \" (^٣). وسيأتي ذِكرُهُ، ونُوضِّحُ القولَ فيه بموضِعِهِ من كتابنا هذا، وذلك عندَ ذِكرِ مراسيلِ مالك، إن شاء اللهُ.\nواختَلف الفُقهاءُ في وقتِ أذانِ المُؤذِّنِ بعرفةَ للظُّهرِ والعصرِ، وفي جُلُوسِ الإمام للخُطبةِ قبلَها، فقال مالكٌ: يخطُبُ الإمامُ طويلًا، ثُمَّ يُؤذِّنُ المُؤذِّنُ وهُو يخطُبُ، ثُمَّ يُصلِّي (^٤)؛ ذَكَر ذلك ابنُ وَهْبٍ عنهُ.\nوهذا معناهُ أن يخطُبَ الإمامُ صدرًا من خُطبتِهِ، ثُمَّ يُؤذِّنَ المُؤذِّنُ، فيكونَ فراغُهُ معَ فراغ الإمام من الخُطبةِ، ثُمَّ ينزِلَ فيُقيمَ.\nوحكى عنهُ ابنُ نافِع، أنَّهُ قال: الأذانُ بعرفةَ بعدَ جُلُوسِ الإمام للخُطبة. وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ ومحمدٌ (^٥): إذا صعِدَ الإمامُ المِنبر أخذ المُؤذِّنُ في الأذانِ، فإذا فَرَع المُؤذِّنُ قام الإمامُ يخطُبُ ثُمَّ ينزِلُ، فيُقيمُ المُؤذِّنُ للصَّلاةِ. وبِمِثلِ ذلك سواءً قال أبو ثورٍ (^٦).\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) في ض، م: \"عرفة\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢١ (١١٥١) بهذا اللفظ مرسلًا.\n(^٤) المدونة ١/ ٤٢٩، والاستذكار ٤/ ٣٢٥، و\"بداية المجتهد\" لابن رشد، ص ٢٥٣.\n(^٥) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ١٣٣، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٣١، والاستذكار ٤/ ٣٢٥ (ط. العلمية)، وكذلك بقية هذا المجلد. وذكر ابن رشد في بداية المجتهد، ص ٢٥٣، قول أبي حنيفة وحده.\n(^٦) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٠٦.","vol":"6","page":445},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): يأخُذُ المُؤذِّنُ في الأذانِ إذا قام الإمامُ للخُطبة الثّانية، فيكونُ فراغُهُ من الأذانِ بفراغِ الإمام من الخُطبةِ، ثُمَّ ينزِلُ فيُصلِّي الظُّهر، ثُمَّ يُقيمُ المُؤذِّنُ الصلاة.\nوقال مالكٌ (^٢)، وسُئلَ عن الإمام إذا صعِدَ المِنْبرَ يومَ عرفةَ: أيَجلِسُ قبلَ أن يخطُب؟ قال: نعم، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ طويلًا، ثُمَّ يُؤذِّنُ المُؤذِّنُ وهُو يخطُبُ، ثُمَّ يُصلِّي؛ ذكرهُ ابنُ وَهْبٍ عنهُ، قال: وقال مالك: يخطُبُ خُطبتينِ.\nوفي قولِ أبي حنيفَةَ وأصحابِه ممّا قدَّمنا ما يدُلُّ على أنَّ الإمامَ يجلِسُ، فإذا فرغَ المُؤذِّنُ قامَ فخطَبَ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣): إذا أَتَى الإمامُ المسجدَ، خطَبَ الخُطبةَ الأُولى - ولم يذكُر جُلُوسًا عندَ الصُّعُودِ - فإذا فرغَ من الأُولى، جلسَ جِلسةً خفيفةً قدرَ قِراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثمَّ يقومُ فيخطُبُ خُطبةً أُخرى.\nوأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الإمامَ لا يجهَرُ بالقِراءةِ في الظُّهرِ والعصرِ بعرفةَ، لا في يوم الجُمُعةِ، ولا في غيرِها، وأجمَعوا أنّ رسولَ الله - ﷺ - كذلك فَعَل، لم يجهَرْ (^٤)، وأجمعُوا على أنَّ الرَّسُولَ - ﷺ - صلَّى الظُّهرَ والعصرَ يومَ عرفةَ - إذ جمعَ بينَهُما - ركعتينِ، وأجمعُوا على أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - كان مُسافِرًا يومئذٍ، ولم ينوِ إقامةً؛ لأنَّهُ أكملَ عمَلَ حجِّهِ، وعجَّل الانْصِراف.\nواختُلِف في قَصْرِ الإمام إذا كان مكِّيًّا، أو من أهلِ مِنًى بعرفةَ.\n_________\n(^١) الأم ٢/ ٢٣٣، وجاء في م: \"قال أبو ثور: قال الشافعي\"، وهو تخليط في النص.\n(^٢) المدونة ١/ ٢٣١.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٥، والاستذكار ٤/ ٣٢٥.\n(^٤) قوله: \"وأجمعوا أن رسول الله. . .لم يجهر\" من ش ٤، ر ١.","vol":"6","page":446},{"text":"فقال مالكٌ (^١): يُصلِّي أهلُ مكَّةَ ومِنًى بعرفةَ ركعتينِ ركعتينِ ما أقامُوا يقصُرُون بالصَّلاةِ، حتّى يرجِعُوا إلى أهليهِمْ، وأميرُ الحاجِّ أيضًا كذلك، إذا كان من أهلِ مكَّةَ قصرَ الصَّلاة بعرفةَ وأيَّامَ مِنًى، قال: وعلى ذلك الأمرُ عندَنا. فإن كان أحدٌ ساكِنًا بمِنًى مُقيَمَا، أتمَّ الصَّلاةَ إذا كان بمِنًى وعرفَةَ أيضًا. كذلك قال مالكٌ.\nوأهلُ مكَّةَ يقصُرُونَ الصَّلاةَ بمِنًى، وأهلُ مِنًى يقصُرُونَ الصلاةَ بعرفةَ، وأهلُ عرفَةَ يقصُرُونَ الصَّلاة بمِنًى. وهُو قولُ الأوزاعيِّ سواءً؛ ومن حُجَّتِهِم: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وأصحابَهُ ﵃ لم يُصلُّوا في تلكَ المشاهِدِ كلِّها إلّا ركعتينِ (^٢)، وسائرُ الأُمَراءِ هكذا لا يُصلُّون هُنالك إلّا ركعتينِ، فعُلِمَ أنَّ ذلك سُنَّةُ المَوْضِع؛ لأنَّ من الأُمراءِ مكِّيًّا وغيرَ مكِّيٍّ.\nواحتجُّوا أيضًا بما رواهُ يزيدُ بن عِياض، عن ابن أبي نَجِيح، عن مُجاهِد، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - استعملَ عتّابَ بنَ أَسِيدٍ على مكَّة، وأمَرَهُ أن يُصلِّيَ بأهلِ مكَّة ركعتينِ (^٣).\nوهذا خبرٌ عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ مُنكر، لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضَعفِهِ ونَكارتهِ.\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ: مَن كان من أهلِ مكَّةَ صلَّى بمِنًى وعرَفةَ أربعًا، لا يجُوزُ لهُ غيرُ ذلك (^٤).\nوحُجَّتُهُم: أنَّ مَن كان مُقيمًا لا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ ركعتينِ، وكذلك مَن لم يكُنْ سفَرُهُ سفرًا تُقصَرُ في مِثلِهِ الصلاةُ، فحُكمُهُ حُكمُ المُقيم.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٢٤٩، والاستذكار ٤/ ٣٣٥.\n(^٢) انظر حديث جابر المطول، بخبر حجة النبي - ﷺ -، وقد سلف تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٦٦ (١٨٠٦) من طريق ابن أبي نجيح، به، وهو في الاستذكار ٤/ ٣٣٦، وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٣٩ من حديث ابن عمر، وليس فيه الأمر بالصلاة، وهو مرسل.\n(^٤) هو في الاستذكار ٤/ ٣٣٦، وانظر قول الشافعي في الأم ٧/ ٢٤٨.","vol":"6","page":447},{"text":"وقد تقدَّم ذِكرُنا أنَّ السُّنَّةَ المُجْمَعَ عليها: الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ: الظُّهرِ والعصرِ، يومَ عَرَفةَ مع الإمام.\nواختلفَ الفُقهاءُ في مَن فاتتهُ الصَّلاةُ يومَ عَرَفةَ معَ الإمام: هل لهُ أن يَجْمعَ بينَهُما أم لا؟\nفقال مالكٌ (^١): لهُ أن يَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ إذا فاتهُ ذلك معَ الإمام، وكذلك المغرِبُ والعِشاءُ يَجمَعُ (^٢) بينَهُما بالمُزدلِفة. قال: فإنِ احتُبِس إنسانٌ دُونَ المُزدلِفةِ لموضِع عُذْر، جَمَعَ بينَهُما أيضًا قبلَ أن يأتيَ المُزدلِفة (^٣)، ولا يجمَعُ بينَهُما حتّى يغيبَ الشَّفق.\nوقال الثَّوريُّ (^٤): صَلِّ معَ الإمام بعَرَفاتٍ (^٥) الصَّلاتينِ إنِ استطعتَ، وإن صَلَّيتَ في رَحْلِكَ فصلِّ كلَّ صلاةٍ لوَقْتِها.\nوكذلك قال أبو حنيفة (^٦): لا يَجمَعُ بينَهُما إلّا مَن صلّاهُما معَ الإمام، وأمّا مَن صلَّى وحدَهُ، فلا يُصلِّي كلَّ صلاةٍ منهُما إلّا لوقتِها، وهُو قولُ إبراهيم.\nوقال الشّافِعيُّ، وأبو يُوسُفَ ومحمدٌ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ: جائزٌ أن يجمعَ بينَهُما من المُسافِرينَ مَن صلَّى معَ الإمام، ومَن صلَّى وحدَهُ إذا كان مُسافِرًا (^٧).\nوعِلَّتُهُم في ذلك: أنَّ جَمْعَ رسُولِ الله - ﷺ - إنَّما كان من أجلِ السَّفرِ، ولكلِّ مُسافرٍ الجمعُ بينَهُما لذلك. وكان عبدُ الله بن عُمر يَجمَعُ بينَهُما (^٨)، وهُو قولُ عطاءٍ.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٤٣٢، والمقدمات الممهدات ١/ ١٨٨، والاستذكار ٤/ ٣٢٥.\n(^٢) من قوله: \"يجمع بين\" إلى هنا سقط من ر ١، ض، وهو قفز نظر.\n(^٣) في م: \"بالمزدلفة\".\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٦.\n(^٥) قوله: \"بعرفات\" لم يرد في ر ١.\n(^٦) هو في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٦.\n(^٧) الاستذكار ٤/ ٣٢٦.\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣٤).","vol":"6","page":448},{"text":"وأجمعَ العُلماءُ، أنَّ الإمامَ لا يجهَرُ في صلاةِ الظُّهرِ ولا العصرِ يومَ عرفةَ، وفي ذلك دليلٌ على صِحَّةِ قولِ مَن قال: لا جُمُعةَ يومَ عرفةَ، وهُو قولُ مالكٍ والشّافِعيِّ ومحمدِ بن الحسن (^١).\nواختَلف العُلماءُ في الأذانِ للجَمْع بين الصَّلاتينِ بعَرَفةَ، فقال مالكٌ (^٢): يُصلِّيهِما بأذانَيْنِ (^٣) وإقامتَيْنِ، على ما قدَّمنا من قولِهِ في صلاتي المُزدلِفة، والحُجَّةُ لهُ قد تقدَّمت هُناك.\nوقال الشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، والطَّبريُّ: يَجمَعُ بينَهُما بأذانٍ واحِدٍ وإقامتينِ، إقامةٌ لكلِّ صلاة (^٤).\nواختُلِف عن أحمد بن حَنْبل، فرَوى عنهُ الكَوْسَجُ، وعن إسحاقَ بن راهُويةَ أيضًا: الجمعَ بينَ الصَّلاتين بعَرَفةَ بإقامةٍ إقامة (^٥).\nوقال الأثرمُ، عن أحمدَ بن حنبل: مَن فاتتهُ الصَّلاةُ مع الإمام، فإنْ شاء جمعَ بينَهُما بأذانٍ وإقامتينِ، وإن شاء بإقامةٍ إقامة (^٦).\nوفي لُبسِ الحَجّاج المُعصفَر، وتَرْكِ ابن عُمرَ الإنكارَ عليه، معَ أمرِ عبدِ الملكِ إيّاهُ: أن لا يُخالِفَ عبدَ الله بنَ عُمر في شيءٍ من أمرِ الحجِّ، دليلٌ على أنَّهُ مُباحٌ، وإن كان أكثرُ أهلِ العِلم يكرهُونهُ، وإنَّما قُلنا: إنَّهُ مُباحٌ لأَنَّهُ ليس بطِيْب، وإنَّما كرِهُوهُ لأنَّهُ ينتفضُ (^٧).\n_________\n(^١) هو في الاستذكار ٤/ ٣٢٩.\n(^٢) المدونة ١/ ٦١.\n(^٣) في ر ١: \"بأذان\".\n(^٤) هو في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٦.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢١٤٣.\n(^٦) وينظر: الإقناع ١/ ٣٨٧، والمبدع ٣/ ٢٣٠، والإنصاف ٤/ ٢٨.\n(^٧) نفض الثوبُ نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط.","vol":"6","page":449},{"text":"وذَكَر ذلك ابنُ بُكير، عن مالك، قال: إنَّما كُرِه لُبسُ المُصبَّغاتِ لأنَّها تنتفِضُ، وليس هذا عندَ القَعْنبيِّ ولا يحيى ولا مُطرِّف.\nوكان مالكٌ يكرهُ لُبسَ المُصبَّغاتِ للرِّجالِ والنِّساء (^١)، وخالف في ذلك أسماءَ بنتَ أبي بكر، ورُوي عن عائشةَ مِثلُ قولِ مالك، رواهُ الثَّوريُّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيم: أنَّ عائشةَ كانت تكرهُ المُثَرَّدَ (^٢) بالعُصفُر (^٣).\nومِمَّن كان يكرهُ لُبسَ المُصبَّغاتِ بالعُصفُرِ في الإحرام: الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ (^٤). ورخَّص فيه الشّافِعيُّ (^٥)، لأنَّهُ ليس بطيبٍ.\nوقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليّ، قال: أبصرَ عُمرُ بن الخطّابِ على عبدِ الله بن جعفرٍ ثَوْبينِ مُضْرَجينِ - يعني: مُعَصفرينِ - وهُو مُحرِمٌ، فقال: ما هذا؟ فقال عليُّ بن أبي طالبٍ: ما إخالُ أحدًا يُعلِّمُنا السُّنَّة. فسكتَ عُمرُ (^٦).\nأخبرني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمد، أنَّ أباهُ حدَّثهُ قال: أخبرنا محمدُ بن فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم بن مُزين، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمة القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن عبد الله بن عُمر، أنَّهُ قال: كُنتُ أخرُجُ (^٧) وعليَّ ثوبانِ مُضْرَجانِ في الحرم مع ابن عُمر، فلا يُنكِرُ عليَّ.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٣٩٥.\n(^٢) المثرد: المصبوغ، وثوبٌ مثرُودٌ، أي: مغموس في الصِّبغ. انظر: لسان العرب (ثرد).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٠٣٦) من طريق الأسود، عن عائشة، بلفظ: تلبس المُحرمة ما شاءت، إلا المثرود المعصفر.\n(^٤) هو في المبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٧.\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ١٦٢.\n(^٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٩، من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به.\n(^٧) في ر ١: \"أحرم\".","vol":"6","page":450},{"text":"وقد كان مالكٌ، فيما ذكر عنهُ ابنُ (^١) وَهْبٍ وابنُ القاسم: يستحِبُّ إيجابَ الفِدْيةِ على من لبِسَ المُعصفرَ المُصبَغَ في الإحرام، وهُو قولُ أبي حنيفة (^٢).\nوالأصلُ في هذا البابِ: أنَّ الطِّيبَ للمُحرِم بعد الإحرام، لا يحِلُّ بإجماع العُلماءِ، لنهيِ رَسُولِ الله - ﷺ - المُحرِمَ عن الزَّعفرانِ والوَرْسِ، وما صُبغ بهِما من الثِّيابِ المُصبغاتِ في الإحرام (^٣).\nوقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّما كان ذلك من عُمر خوفًا من التَّطرُّقِ إلى ما لا يجُوزُ من الصِّبغ، مِثلَ الزَّعفرانِ، والوَرْسِ، وما أشبههُما، مِمّا يُعدُّ طيبًا.\nوقال غيرُهُ: إنَّما كان ذلك من عُمر إلى طلحةَ، لوضِعِهِ من الإمامة (^٤)، ولأنَّهُ مِمَّن يُقتدى بهِ، فوجبَ عليه تركُ الشُّبهةِ، لئلّا يظُنَّ به ظانٌّ ما لا يجُوزُ أن يظُنَّ بمِثلِه، ويتأوَّل في ذلك عليه.\nوفي الحديثِ أيضًا من الفِقهِ، ما يدُلُّ على أنَّ تأخيرَ الصلاةِ بعرفةَ بعد الزَّوالِ قليلًا، لعملٍ يكونُ من أعمالِ الصلاةِ، مِثلَ الغُسلِ، والوُضُوءِ، وما أشبه ذلك، أنَّهُ لا بأس به.\nوفيه: الغُسلُ للوُقُوفِ بعرفةَ؛ لأنَّ قولَ الحجّاج لعبدِ الله بن عُمر: أنظِرني حتّى أُفيضَ عليَّ ماءً، كذلك كان، وهُو مذهبُ عبدِ الله بن عُمر، وأهلُ العِلم يستحِبُّونهُ. ذكر مالكٌ (^٥)، عن نافِع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يغتسِلُ لإحرامِهِ قبل أن يُحرِم، ولدُخُولِهِ مكَّة، ولوقوفِ عشيَّةِ عرفةَ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) هو في المبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٦، والحاوي الكبير ٤/ ١١١، والاستذكار ٤/ ٢٠.\n(^٣) انظر حديث ابن عمر في \"ما يلبس المحرم\" وهو في الموطأ ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٩٠٨)، والبخاري (١٨٣٨).\n(^٤) الموطأ ١/ ٤٣٨ (٩٠٩).\n(^٥) الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠٠).","vol":"6","page":451},{"text":"وفيه: إباحةُ فتوى الصَّغيرِ، بين يديِ الكبيرِ، ألا ترى أنَّ سالمًا علَّم الحجّاج السُّنَّة، في قصرِ الخُطبةِ وتعجيلِ الصَّلاةِ وابنُ عُمر أبوهُ إلى جانبِه؟\nوقصرُ الخُطبةِ في ذلك الموضِع (^١) وفي غير، سُنّةٌ مسنُونةٌ.\nوتعجيلُ الصَّلاةِ في ذلك الموضِع سُنَّةٌ مجُتمعٌ عليها في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، ثُمَّ يصلِّي العصرَ بإثرِ السَّلام من الظُّهرِ في ذلك اليوم.\nرَوَينا عن جابرِ بن سَمُرةَ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يخطُبُنا بكلِماتٍ قليلةٍ طيِّبات، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ بإسنادِهِ فيما سَلَف من كِتابِنا هذا.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داوُد، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا العلاءُ، عن عديِّ بن ثابِت، عن أبي راشِد، عن عمّارِ بن ياسِر، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - ﷺ - بإقصارِ الخُطَبِ (^٣).\nوأنبأنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينة، عن عَمْرِو (^٤) بن حبيب، عن عبدِ الله بن كثير، عن عمّارِ بن ياسِر، قال: أمرنا رسُولُ الله - ﷺ - أن نقصُر الخُطبة، ونُطيل الصَّلاة (^٥).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٢) في السنن (١١٠٦).\n(^٣) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٢٤٤)، وأحمد في مسنده (١٨٨٨٩)، وأبو يعلى (١٦١٨) و(١٦٢١)، والحاكم ١/ ٢٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٠٨، من طريق عبد الله بن نمير، به. وإسناده ضعيف، لجهالة أبي راشد، الراوي عن عمار.\n(^٤) هكذا وقع في النسخ: \"عمرو بن حبيب\" والصواب كما جاء عند أبي يعلى (١٦٤٨) هو عمر بن حبيب المكي، وهو ثقة حافظ، وكان صاحبًا لابن عيينة، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٨.\n(^٥) أخرجه أبو يعلى (١٦٤٨) من طريق سفيان بن \"عيينة، به.","vol":"6","page":452},{"text":"وبه عن سُفيان، عن الأعمشِ، عن أبي وائل، عن عَمرو بن شُرحبيل، قال: من فِقْهِ الرَّجُلِ، قصرُ الخُطبةِ، وطُولُ الصَّلاةِ (^١).\nوأجمعَ الفُقهاءُ جميعًا على أنَّ الإمام لو صلَّى بعرفةَ يوم عرفةَ بغيرِ خُطبةٍ، أنَّ صلاتهُ جائزةٌ، وأنَّهُ يَقصرُ الصَّلاة إذا كان مُسافِرًا، وإن لم يخطُب.\nوأجمعُوا أنَّ الخُطبة قبل الصَّلاةِ يوم عرفة. وأنَّ رَسولَ الله - ﷺ - قرأ فيها فأسرَّ القِراءةَ، وإنَّما هي ظُهرٌ، ولكِنَّها قُصِرت من أجلِ السَّفرِ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"وعجِّلِ الصَّلاةَ\"، فكذلك رواهُ يحيى وابنُ القاسم وابنُ وهبٍ ومُطرِّفٌ، وقال فيه القعنبيُّ وأشهبُ: \"إن كُنتَ تُريدُ الوُقُوف\". وهُو عِندي غلطٌ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ أكثر الرُّواةِ عن مالكٍ على خِلافِهِ. وتعجيلُ الصَّلاةِ بعرفةَ، سُنّةٌ ماضيةٌ على ما قدَّمنا ذِكرهُ، وقد يحتمِلُ ما قالهُ القعنبيُّ أيضًا، لأنَّ تعجيل الوُقُوفِ بعد تعجيلِ الصَّلاةِ والفراغِ منها سُنّةٌ أيضًا.\nوقد ذكَرْنا أحكامَ الصَّلاةِ بعرفةَ، وذكرنا ما أجمعُوا عليه منها، وما اختلفُوا فيه، والحمدُ لله.\nوأمّا الوُقُوفُ بعرفةَ، فأجمع العُلماءُ في كلِّ عصر وبِكلِّ مِصر - فيما علِمتُ - أنَّهُ فرضٌ لا ينُوبُ عنهُ شيءٌ، وأنَّهُ من فاتهُ الوُقُوفُ بعرفةَ في وقتِهِ الذي لا بُدَّ منهُ، فلا حجَّ لهُ، واختلفُوا في تعيينِ ذلك الوقتِ وحصرِهِ، بعد إجماعِهِم على أنَّ من وقفَ بعرفةَ قبل الزَّوالِ يوم عرفةَ، فهُو في حُكم من لم يقف (^٢).\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: اللَّيلُ هُو المُفترضُ، والوُقُوفُ بعد الزَّوالِ حتّى يجمع بين اللَّيلِ والنَّهارِ سُنَّةٌ، دلَّ على ما أضفنا إليه من ذلك مذهبُهُ، وجوابُهُ في\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٩٨ (٩٤٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٨ (٥٥٥٤)، وفي الشعب ٤/ ٢٥٥ (٤٩٨٨) من طريق ابن عيينة بهذا الإسناد، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود قوله.\n(^٢) الاستذكار ٤/ ٢٨١ (ط. العلمية).","vol":"6","page":453},{"text":"مسائلِهِ في ذلك. ذكر ابنُ وهبٍ وغيرُهُ عنهُ: أنَّ من دفعَ من عرفةَ قبلَ أن تغيبَ الشَّمسُ، ثُمَّ لم ينصرِفْ إليها في ليلةِ النَّحرِ فيقِفُ بها (^١)، أنَّ حجَّهُ قد فاتهُ وعليه حجٌّ قابِل، والهديُ ينحرُهُ في حجٍّ قابِل، وهُو كمن فاتهُ الحجُّ (^٢).\nوقال مالكٌ - فيما ذكرهُ أشهبُ بن عبدِ العزيزِ عنهُ - أنَّ من دفعَ بعد الغُرُوبِ وقبل الإمام، فلا شيء عليه. ولا نعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بقولِ مالكٍ: أنَّ من دفعَ قبل الغُرُوبِ فلا حجَّ لهُ، وهُو قد وقف بعد الزَّوالِ وبعدَ (^٣) الصَّلاةِ، ولا روينا عن أحدٍ من السَّلفِ، واللهُ أعلمُ.\nوقال سائرُ العُلماءِ: كلُّ من وقفَ بعرفةَ بعد الزَّوالِ، أو في ليلةِ النَّحرِ، فقد أدركَ الحجَّ، فإن دفعَ (^٤) قبل غُرُوبِ الشَّمسِ من عرفةَ، فعليه دمٌ عِندهُم، وحجُّهُ تامٌّ (^٥).\nقال الكُوفيُّون: فإن رجع بعد غُرُوبِ الشَّمسِ، لم يسقُط عنهُ ذلك الدَّمُ الذي كان قد وجب عليه، وهُو قولُ أبي ثورٍ.\nوقال الشّافِعيُّ، وهُو قولُ مالكٍ: إن عادَ إلى عرفَةَ حتّى يدفع بعد المغيبِ، فلا شيءَ عليه، وإن لم يرجِع حتّى يطلُعَ الفجر، أجزأت عنهُ حجَّتُهُ (^٦) عندَ الشّافِعيِّ، وعليه دمٌ.\nوحُجَّةُ من قال بقولِ الشّافِعيِّ، في أنَّ اللَّيل والنَّهار بعد الزَّوالِ في الوُقُوفِ بعرفةَ سواءٌ، إلّا ما ذكرنا من الدَّم، حديثُ عُروة بن مُضَرِّسٍ، الذي قدَّمنا ذِكرهُ، في\n_________\n(^١) قوله: \"فيقِفُ بها\" سقط من ر ١، ض.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤١٣.\n(^٣) في ر ١: \"بعد\".\n(^٤) في ر ١: \"رجع\".\n(^٥) انظر: المغني ٣/ ٣٦٤.\n(^٦) سقطت من م.","vol":"6","page":454},{"text":"بابِ حديثِ الصَّلاةِ بالمُزدلِفةِ، قولُهُ - ﷺ -: \"وقد أتَى عرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا\" (^١)، وقد ذكرنا هُناكَ من قولِ إسماعيل ما فيه بيانٌ لما ذهب إليه مالكٌ.\nوقال أبو الفرج وغيرُهُ من أصحابِنا: الدَّليلُ على أنَّ الوُقُوف ليلًا، هُو الفرضُ دُون النَّهارِ: حُكمُ الجميع لمن أدركَ بعضَ اللَّيلِ بتمام الحجِّ، وأنَّ إدراكَ أوَّله، كإدراكِ آخِرِهِ، وهذا يدُلُّ على أَنَّهُ كلَّهُ وقت للوُقُوفِ. ثُمَّ اتَّفقُوا أَنَّهُ لا حجَّ لمن دفعَ من عرفَةَ قبل الزَّوالِ، وقبل الظُّهرِ والعمرِ، فوجَبَ أن يُسوَّى كما يُسوَّى بين حُكم سائرِ اللَّيلِ، لأنَّهُ ما انتفى في بعضِ الجِنسِ، فهُو مُنتفٍ في سائرِهِ، وذكرُوا كلامًا كثيرًا، لم أر لذِكرِهِ وجهًا، وما قدَّمنا من قولِ إسماعيل وأبي الفرج في البابِ قبل هذا، هُو المُعتمدُ عليه في المذهبِ، واللهُ أعلمُ.\nوأجمعُوا أنَّ الوُقُوف ببطنِ عُرَنةَ (^٢) - مِن عَرَفة - لا يجوزُ، لقولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"وارتَفِعوا عن بَطْن عُرَنة (^٣) \". واختلفُوا فيمن وقف بها، ولم يقِف من عرفة بغيرِها، فقال مالكٌ: يُهريقُ دمًا، وحجُّهُ تامٌّ (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ: لا يُجزئهُ، وحجُّهُ فائتٌ. وبه قال أبو المُصْعَب المدنيُّ (^٥)، قال: عليه حجٌّ قابِل والهديُ، كمن فاتهُ الحجُّ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٩٠٠) و(٩٠١)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ١٤٢ (١٦٢٠٨)، وأبو داود (١٩٥٠)، وابن ماجة (٣٠١٦)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ١٧١ (٤٠٣١)، وابن الجارود (٤٦٧)، وابن خزيمة (٢٨٢٠) و(٢٨٢١)، وأبو يعلى (٩٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، وابن حبان (٣٨٥٠) من طريق الشعبي، عن عروة بن مضرس، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٥١ (٩٨٠٢).\n(^٢) في م: \"عرفة\"، وهو تحريف.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) نقله عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٦٧، وفيه: \"لا يجزئه\" بدل: \"لا يجوز\".\n(^٥) في م: \"الذي\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٦) هو في الاستذكار ٤/ ٢٧٥ (ط. العلمية).","vol":"6","page":455},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيب، قال (^١): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، [عن الثَّوريِّ] (^٢) عن بُكيرِ بن عطاءٍ اللَّيثيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعْمُر الدِّيليِّ، قال: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"الحجُّ عَرَفاتٌ\" ثلاثًا (^٣) \"فمن أدركَ عَرَفةَ قبل أن يَطْلُع الفجرُ، فقَدْ أدركَ، وأيّامُ مِنًى ثلاثةٌ، فمن تَعجَّلَ في يومينِ، فلا إثْمَ عليه، ومن تأخَّرَ فلا إثْمَ عليه\".\nقال أبو عُمر: ذكر أهلُ السِّيرِ والمعرِفةِ بأيّام النّاسِ، منهُمُ الزُّبيرُ وغيرُهُ: أنَّ ابن عُمر ماتَ بعقِبِ هذه الحجَّةِ بمكَّة، وأنَّ ابن عُمر كان لهُ موقِفٌ معرُوفٌ بعرفةَ، كان قد وقفَ فيه مع رسُولِ الله - ﷺ -، أو رأى رسُولَ الله - ﷺ - قد وقفَ به عام حجَّةِ الوداع، فكان ابنُ عُمر يَتَبرَّكُ بالموقِفِ فيه، وكان لا يدعُ الحجَّ كلَّ عام مُنذُ قُتلِ عُثمان، إلى أن مات بعد ابن الزُّبيرِ، وكان يلزمُ ذلك الموقِفَ. فانطلقَ مع\n_________\n(^١) في سننه الكبرى ٤/ ١٦٠ (٣٩٩٨)، وأخرجه الحميدي (٨٩٩)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٦٤ (١٨٧٧٤)، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٩٠، ٢٩٧٥)، وابن ماجة (٣٠١٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٤، ٢٦٥، وفي الكبرى أيضًا (٣٩٩٧، ٤٠٣٦، ٤١٦٦)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٣٦٩، ٤٨٦٠)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠، وابن حبان (٣٨٩٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٣ - ٤٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١١٦، ١٥٢، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠١)، والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٢١ - ٢٢ من طرق عن بكير بن عطاء، به، وإسناده صحيح، وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٦٧ (٩٥٩١).\n(^٢) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، وأثبتناه من سنن النسائي الكبرى ٤/ ١٦٠ (٣٩٩٨)، وهو طريق المؤلف الذي أورد الحديث منه، وكذا الحميدي والترمذي وابن الجارود، فقد أخرجوه من طريق سفيان بن عيينة، عن الثوري، به. وقد قال سفيان بن عيينة - كما في رواية ابن أبي عمر عنه -: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من ض، م.","vol":"6","page":456},{"text":"الحجّاج بن يُوسُف يومئذٍ، حتّى وقف في موقِفِهِ الذي كان يقِفُ فيه، وكان ذلك الموقِفُ بين يدي الحجّاج، فأمر من نخَسَ بابنِ عُمر، حتّى نفرت به (^١) ناقتُهُ، فسكَّنها ابنُ عُمر، ثُمَّ ردَّها إلى ذلك الموقِفِ، فأمر الحجّاجُ أيضًا بناقتِهِ فنُخِست فنَفَرَتْ (^٢)، فسكَّنها ابنُ عُمر حتّى سكنت، ثُمَّ ردَّها إلى ذلك الموقِفِ، فثَقُل على الحجّاج أمرُهُ، فأمرَ رجُلًا معهُ حربةٌ يُقالُ: إنَّها كانت مسمُومةً، فلّما دفع النّاسُ من عرفَةَ، لَصِقَ به ذلك الرَّجُلُ، وأمَرَّ الحَرْبةَ على قدمِهِ، ونَخَسهُ بها، فمرِضَ منها أيّامًا، ثُمَّ مات بمكَّةَ، وصلَّى عليه الحجّاجُ يومئذ. وقد ذكرنا خبرَهُ بأكثرَ من هذا في كِتابِ الصَّحابة (^٣).\nقال أبو عُمر: قولُهُ - ﷺ -: \"الحجُّ عرفاتٌ\" معناهُ عندَ أهلِ العِلم: أنَّ شُهُود عرفةَ، به ينعقِدُ الحجُّ، وهُو الرُّكنُ الذي عليه مدارُ الحجِّ، ألا ترى أنَّ من وطِئ بعد الوُقُوفِ بعرفةَ، أَنَّهُ يجبُرُ فِعلهُ ذلك بالدَّم، ومن أصابَ أهلهُ قبل وُقُوفِهِ بعرفةَ فسدَ حجُّهُ عندَ الجميع، وعلى هذا إجماعُ العُلماءِ، وهُو قولُ فُقهاءِ الأمصارِ، إلّا ما ذكرنا عن مالكٍ، فيمن وطِئ يوم النَّحرِ قبل جَمْرةِ العَقَبةِ، على اختِلافٍ عنهُ، على حسبِ ما أوردناهُ، في بابِ ابن شِهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ من هذا الكِتابِ، وقد ذكرنا في هذا البابِ، في الوُقُوفِ بعرفةَ ما فيه شِفاءٌ إن شاء اللهُ.\nوقد ذكرنا مسألة من أُغمي عليه بعرفةَ قبل الوُقُوفِ بها، حتّى انصدعَ الفجرُ، في بابِ مُوسى بن عُقبة من هذا الكِتابِ.\nوأمّا الصَّلاةُ بعرفةَ، فلا أعلمُ خِلافًا بين عُلماءِ المُسلِمين، أنَّ من لم يشهدها مع الإمام، وأدركَ الوُقُوف على حسَبِ ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ، أنَّ حجَّهُ تامٌّ، ولا\n_________\n(^١) في ض: \"منه\".\n(^٢) في م: \"فنظرت\"، وهو تحريف.\n(^٣) الاستيعاب ٣/ ٩٥٠ - ٩٥٣.","vol":"6","page":457},{"text":"شيء عليه، وأنَّ الوُقُوف بعرفَةَ في الوقتِ المذكُورِ على حسَبِ ما ذكرنا، هُو المُفترضُ، وجمعُ الصَّلاتينِ بها سُنَّةٌ مع الإمام.\nوقد جاء في ذلك حديثٌ خالفهُ الإجماعُ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: قلتُ للثَّوريِّ: إنَّ ابن عُيَينةَ حدَّثني، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابة، عن سُويدِ بن غَفَلةَ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: من فاتتهُ الصَّلاةُ مع الإمام يوم عرفَةَ، فلا حجَّ لهُ. فقال لي: إنَّها قد جاءت أحاديثُ لا يُؤخذُ بها، وقد تُرِكت، هذا منها، وما يضُرُّهُ أن لا يشهدَها مع الإمام بعرفَةَ؟ قال الكَشْوَريُّ: قلتُ لابنِ أبي عُمر: أتعرِفُ هذا الحديث لابنِ عُيينة؟ قال: لا أعرِفُهُ.\nقال: وأمّا قولُ القَعْنبيِّ وأشهب، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وعجِّلِ الوُقُوف، فإنَّ السُّنَّة التي لا اختِلافَ فيها: أنَّ الإمام إذا فرغ من الصَّلاتينِ، ركِبَ مُعجِّلًا، وراح إلى الموقِفِ، وكذلك يصنعُ كلُّ من معهُ ما يُركبُ؛ لأنَّ الوُقُوف بعرفَةَ راكِبًا أفضلُ إن شاء اللهُ لمن قدرَ عليه، وقف رسُولُ الله - ﷺ - راكِبًا، ومن وقف راجِلًا فلا شيءَ عليه (^١).\n_________\n(^١) انظر حديث جابر المطول، بخبر حجة النبي - ﷺ -، أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وقد سلف تخريجه.","vol":"6","page":458},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُسنَدٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أنَّ عبد الله بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصَّدِّيقِ أخبَرَ (^٢) عبدَ الله بن عُمر، عن عائشةَ، أنَّ رَسُول الله - ﷺ - قال: \"ألم تري إلى قومِكِ حين بنوُا الكعبة اقتصرُوا عن قَواعِدِ إبراهيم؟ \" قالت: فقلتُ: يا رَسُولَ الله، أفلا ترُدُّها على قَواعِدِ إبراهيم؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لولا حِدْثانُ قومِكِ بالكُفرِ لفعلتُ\". فقال ابنُ عُمر: لَئنْ كانت عائشةُ سمِعَت هذا من رسُولِ الله - ﷺ -، ما أرَىَ رسُولَ الله - ﷺ - تركَ استِلامَ الرُّكنينِ اللَّذينِ يَلِيانِ الحِجْرَ، إلّا أنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ على قواعِدِ إبراهيمَ.\nفي هذا الحديثِ من العِلم: أنَّ قُريشًا بَنتِ الكعبةَ ولم تُتِمَّها على قواعِدِ إبراهيم. وقولُهُ - ﷺ - لعائشة: \"ألم تَرَي إلى قومِكِ؟ \"، و\"لولا حِدثانُ قومِكِ بالكُفر\"، إنَّما عَنَى بذلك قُريشًا، لبُنيانِهِمُ الكعبة، قال اللهُ ﷿ لنبيِّهِ - ﷺ -: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام: ٦٦]، وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]. قال المُفسِّرُون: يعني قُريشًا.\nوالقواعِدُ أساسُ البيتِ، قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: ١٢٧]، قال أهلُ اللُّغةِ: الواحِدةُ منها قاعِدةٌ. قالوا: والواحِدُ من النَّساءِ: قاعِدٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤)، ومن طريق مالك أخرجه الشيخان في صحيحيهما: البخاري (١٥٨٣) و(٣٣٦٧) و(٤٤٨٤)، ومسلم (١٣٣٣).\n(^٢) في ض، م: \"أخبره عن\"، وفي ر ١: \"أخبر عن\". وأثبتناه كما ورد في ش ٤، والموطأ وغيره من المصادر.","vol":"6","page":459},{"text":"وفيه: حديثُ الرَّجُلِ مع أهلِهِ في بابِ العِلم وغيرِهِ من أيّام النّاسِ.\nوفيه: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَسْتلِم الرُّكنينِ اللَّذينِ يَليانِ الحِجْرَ. قال الشّافِعيُّ: وذلك فيما نَرَى، واللهُ أعلمُ، لأنَّهُما كسائرِ البيتِ الذي لا يُستلمُ، ولأنَّهُما ليسا برُكنينِ على حَقِيقة، لمّا لم يكونا تامَّينِ على قواعِدِ إبراهيم.\nوسنذكُرُ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقاويلِ، بعد ذِكرِ جُملةٍ كافيةٍ من خبرِ بُنيانِ الكعبةِ، يشفي النّاظِر في هذا البابِ إن شاء اللهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّ؛، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ، عن الأسودِ بن يزيدَ، عن عائشةَ، قالت: سُئل رسُولُ الله - ﷺ -، عن الجَدْرِ: أمِنَ البيتِ هُو؟ قال: \"نعم\"، قلتُ: فلِمَ لم يُدخِلُوهُ في البيتِ؟ قال: \"إنَّ قَوْمكِ قصَّرَتْ بهِمُ النَّفقةُ\"، قلتُ: فما شأنُ بابِهِ مُرتفِعًا؟ قال: \"فعلَ ذلك قومُكِ، ليُدخِلُوا من شاؤوا، ويَمْنعُوا من شاؤوا، ولولا أنَّ قَوْمكِ حَدِيثُ (^١) عَهْدٍ بجاهِليَّةٍ، فأخافُ أن تُنكِر قُلُوبُهُم، لنَظَرتُ أن أُدخِلَ الجَدْرَ في البيتِ، وأُلصِق بابهُ بالأرضِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: الجَدْرُ لُغةٌ في الجِدارِ، والجَدْرُ أيضًا والجَدِيرُ، مكانٌ بُني حولهُ جِدارٌ. قالهُ الخليلُ (^٣).\n_________\n(^١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤٥: قوله: \"حديث عهد\" كذا لجميع الرواة بالإضافة، وقال المطرزي: لا يجوز حذف الواو في مثل هذا، والصواب: حديثو عهد، والله أعلم.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٥٨٤، ٧٢٤٣)، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٥) من طريق الأشعث، عن الأسود، به.\n(^٣) العين ٦/ ٧٤ دون قوله: \"الجدر لغة في الجدار\"، فإن هذا ليس من قوله، لكنه مذكور في المصباح المنير للفيومي ١/ ٩٣، وتاج العروس (جدر) غير منسوب إلى الخليل.","vol":"6","page":460},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بن المُنذِرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُليح، عن مُوسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهاب، قال: كان بين الفِجارِ (^٢) وبُنيانِ الكعبةِ خمسَ عشْرةَ سنةً. قال ابنُ شِهاب: وكان بين الفيلِ والفِجارِ أربعُون سنةً. قال ابنُ شِهاب: ثُمَّ إنَّ الله بعثَ محمدًا - ﷺ - على رأسِ خمسَ عشرةَ من بُنْيانِ الكعبةِ، فكانَ بين مَبْعثِهِ وبينَ الفيلِ سبعُونَ سنَةً. قال إبراهيمُ بن المُنذِرِ: قولُ ابن شِهابٍ هذا وهمٌ لا يشُكُّ فيه أحدٌ من عُلمائنا، وذلك أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وُلِدَ عامَ الفيلِ، لا يختلِفُون في ذلك، ونُبِّئَ على رأسِ أربعينَ سنَةً من الفيلِ - ﷺ - (^٣).\nأخبرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داوُد، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن مَسْلمة، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: أخبرني ابنُ لَهيعةَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: إنَّ الله بعثَ محمدًا - ﷺ - على رأسِ خمسَ عشرةَ سنَةً من بُنيانِ الكعبةِ، وكان بينَ غَزْوةِ أصحابِ الفيلِ وبين الفِجارِ أربعُون سنةً.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٥): حدَّثنا إبراهيمُ بن المُنذِرِ، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بن أبي ثابِتٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن عُثمانَ بن أبي سُليمانَ النَّوْفَليُّ، عن أبيهِ، عن\n_________\n(^١) في أخبار المكيين، له، ص ١٥١ (٥٣).\n(^٢) يعني: حرب الفجار، سميت بذلك لأنهم تفاجروا فيها واستحلوا الحرم، كما في الأساس، للزمخشري (فجر).\n(^٣) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٨١. والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٨ - ٧٩، من طريق إبراهيم بن المنذر، به.\n(^٤) لم نقف عليه من طريق أبي داود، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.\n(^٥) تاريخه/ السفر الثالث: ١/ ١٥٣ - ١٥٤ (٣٣٧).","vol":"6","page":461},{"text":"محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، قال: بُني البَيْتُ على خَمْسٍ وعِشرين سنةً من الفيل (^١).\nكذا قال، وخالفهُ غيرُهُ فقال: خمسًا وثلاثين؛ كذلك قال ابنُ إسحاق (^٢).\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن ابن جُريج، عن مُجاهِدٍ، قال: كان - يعني البيتَ - عَرِيشًا تَقْتحِمُهُ العَنْزُ (^٤)، حتّى إذا كان قبل مَبْعثِ النَّبيِّ - ﷺ - بخمسَ عشْرةَ سنةً، بَنَتهُ قريشٌ.\nقال أبو عُمر: الآثارُ في بُنيانِ الكعبةِ وابتِداءِ أمرِها كثيرةٌ يطُولُ ذِكرُها، وأنا أذكُرُ منها ما يَكْتفي به النّاظِرُ في كتابِنا هذا بحولِ الله وعونِهِ، إن شاء اللهُ تعالى.\nذكرَ سُنيدٌ، قال: حدَّثنا أبو سُفيان، عن مَعْمر، عن قتادة. وذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (^٥) أيضًا، عن مَعْمر، عن قَتادةَ في قولِهِ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: ٩٦] قال: أوَّلُ بيتٍ وضعهُ اللهُ في الأرضِ، فطافَ به آدمُ فمن بعدهُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٦)، عن ابن جُريج، عن عطاءٍ وابنِ المُسيِّبِ وغيرِهِما: أنَّ الله ﷿ أوحى إلى آدمَ إذ أُهبِطَ إلى الأرضِ: ابْنِ لي بيتًا، ثُمَّ احْفُف به كما رأيتَ الملائكةَ تَحُفُّ ببيتي الذي في السَّماءِ. قال عطاءٌ: فزعَمَ النّاسُ أَنَّهُ بناهُ\n_________\n(^١) المعرفة والتاريخ للفسوي ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٨، من طريق إبراهيم بن المنذر، به.\n(^٢) انظر: السيرة (١١٥).\n(^٣) المصنَّف ٥/ ٩٨ (٩١٠٣).\n(^٤) في المصنَّف: \"الغنم\"، وهي بمعنى.\n(^٥) تفسيره ١/ ١٢٦ - ١٢٧.\n(^٦) المصنَّف ٥/ ٩١ (٩٠٩٢).","vol":"6","page":462},{"text":"من خَمْسةِ أجبُل: من حِراءٍ، ومن طُورِ سَيْناء، ومن لُبنان، ومن الجُوديِّ (^١) ومن طُورِ زيتا (^٢)، وكان رُبْضهُ من حِراءٍ، فكان هذا بناءَ آدم صلواتُ الله عليه، ثُمَّ بناهُ إبراهيمُ ﵇.\nقال ابنُ جُريج: وقال ناسٌ: أرسل اللهُ إليه سحابةً فيها رأسٌ، فقال الرَّأسُ: يا إبراهيمُ، إنَّ ربَّك يأمُرُك أن تأخُذَ بقَدْرِ هذه السَّحابةِ. فجعل ينظُرُ إليها، ويخُطُّ قَدْرها، ثُمَّ قال الرَّأسُ: أقَدْ فعلتَ؟ قال: نعم. فارْتَفعت، فحفَرَ فأبرَزَ عن أساس ثابِتٍ في الأرضِ.\nوقال مَعْمرٌ: عن أيُّوبَ السَّختيانيِّ: بُنيتِ الكعبةُ من خمسةِ أجبُل: لُبْنان وطُورِ زيتا، وطُورِ سيناء، وحِراءٍ، ومن الجُوديِّ، وكان رُبْضهُ من حِراءٍ.\nقال أبو عُمر: الرُّبضُ هاهُنا: الأساسُ المُستديرُ بالبيتِ من الصَّخرِ، ومنهُ يُقالُ لما حول المدينةِ: رَبَضٌ، هذا معنى ما ذكرهُ الخليلُ (^٣).\nوقالت طائفةٌ من أهلِ العِلم بالسِّيرِ والخبرِ، منهُم: وهبُ بن مُنبِّهٍ، وغيرُهُ: إنَّ شِيثَ بن آدمَ هُو الذي بني الكعبة. وزعم عبدُ المُنعِم بن إدريسَ، عن أبيهِ، عن وهبِ بن مُنبِّهٍ، قال: وكان شيثٌ وصيَّ أبيهِ آدمَ، وهُو الذي ولدَ البَشَرَ كلَّهُم، وهُو الذي بني الكعبَةَ بالطِّينِ والحِجارةِ، وكانت هُناك خيمةٌ لآدمَ ﵇، وضعها اللهُ ﷿ لهُ من الجنَّة (^٤).\n_________\n(^١) الجوديُّ: جبل مطل على جزيرة ابن عمر، في الجانب الشرقي من دجلة، من أعمال الموصل، عليه استوت سفينة نوح ﵇ لمّا نضب الماء. انظر: معجم البلدان ٢/ ١٧٩.\n(^٢) طور زيتا: جبل مُطل على مسجد بيت المقدس، شرقي وادي سلوان. انظر: معجم البلدان (طور).\n(^٣) في العين ٧/ ٣٦.\n(^٤) انظر: المعارف لابن قتيبة، ص ٢٠.","vol":"6","page":463},{"text":"أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بمكَّةَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن بشرِ بن عاصِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: سمِعتُ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: إنَّ إبراهيمَ خليلَ الله أقبلَ من إرمينيةَ ومعهُ السَّكينةُ تدُلُّهُ على موضِع البيتِ، فجاءت حتّى تبوَّأتِ البيتَ، كما تبوَّأ العنكبُوتُ. قال: فرفَعَ إبراهيمُ عن أحجارٍ يُطيقُها ثلاثُون رجُلًا، أو قال: لا يُطيقُها ثلاثُون رجُلًا. قال بشرُ بن عاصِمٍ: فقلتُ لسعيدِ بن المُسيِّبِ: فإنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: ١٢٧] قال: إنَّما كان هذا بعدُ (^١). قال (^٢): وحدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن مِسْعَر، عن سَلَمةَ، عن أبي الأحْوَصِ، قال: قال علي ﵁: السَّكينةُ لها وجهٌ كوجهِ الإنسانِ، ثُمَّ هي بعدُ ريحٌ هفّافةٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: كان عليٌّ ﵁ يذهبُ، واللهُ أعلمُ، إلى أنَّ آدمَ لم يَبْنِ الكعبةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (^٤): حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا عبّادُ بن عبّادٍ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٩٤ (٩٠٩٨)، والطبري في تفسيره ٣/ ٦٣ (٢٠٥٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦٧ من طريق بشر بن عاصم، به.\n(^٢) القائل هو: أبو عبيد الله.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزّاق في تفسيره ١/ ١٠٠ - ١٠١، والطبري في التفسير ٥/ ٣٢٦ (٥٦٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦٠، والبيهقي في الدلائل ٤/ ١٦٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ٢٨٠، من طريق سلمة، به.\n(^٤) هو في أخبار المكيين له، ص ١٢٤ (٢٧). وأخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ١٩ (٧٤٢٣)، من طريق شعبة، به.","vol":"6","page":464},{"text":"حدَّثني شُعبةُ بن الحجّاج، عن سِماكِ بن حرب، عن خالدِ بن عَرْعَرة، قال: خرجَ علينا عليٌّ، فقامَ إليه ابنُ الكوّاءِ فقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: ٩٦] أهو أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنّاسِ؛ قال: فأينَ كان قومُ نُوح وعادٍ؟ ولكِنَّهُ أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنّاسِ مُباركًا ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: ٩٧].\nقال: وحدَّثنا مُوسَى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سِماكِ بن حرب، عن خالدِ بن عَرْعرة، عن عليٍّ مِثلَهُ، قال: إنَّهُ ليسَ أوَّلَ بيت، كان نُوحٌ قبلهُ، فكانَ في البُيُوتِ، وكان إبراهيمُ قبلهُ، فكان في البُيُوتِ، ولكِنّهُ أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنّاسِ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] (^١).\nقال أبو عُمر: يَحْتجُّ من ذهبَ إلى هذا، بحديثِ أبي ذرٍّ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أيُّ مَسْجِدٍ وُضِع في الأرضِ أوَّلًا؟ قال: \"المسجِدُ الحرامُ\"، قلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قال: \"المسجِدُ الأقصى\"، قلتُ: كم بينهُما؟ قال: \"أربعُون سنَةً\".\nففي هذا الحديثِ: أَنَّهُ ليس بين المسجِدِ الحَرام والمسجِدِ الأقْصَى إلّا أربعُون سنةً.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^٢): حدَّثنا سُريجُ بن النُّعمانِ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيم التَّيميِّ، عن أبيهِ، عن أبي ذرٍّ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي خيثمة في أخبار المكيين، ص ١٢٢ - ١٢٣ (٢٦)، والطبري في تفسيره ٦/ ١٩ (٧٤٢٢)، من طريق سماك، به.\n(^٢) تاريخه/ السفر الثالث: ١/ ١٤٩ (٣١٤).\n(^٣) وأخرجه أحمد (٢١٤٢١)، والبخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (٥٢٠) (١) من طريق الأعمش، به، وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٠٠ - ١٠١ (١٢٢٥٨).","vol":"6","page":465},{"text":"ورُوي عن ابن عبّاسٍ وابنِ مسعُودٍ ما يُخالِفُ قولَ عليٍّ هذا، ويُوافِقُ قولَهُ الأوَّل؛ وذلك أنَّهُما قالا: إنَّ اللهَ ﷿ أمرَ إبراهيمَ ﵇ أن يَبْنيَ هُو وإسماعيلُ البيتَ، فقاما ﵉ وأخذا المَعاوِلَ، لا يَدْريانِ أين البيتُ، فبعثَ الله ريحًا يُقالُ لهُ: الخَجُوجُ (^١) لها جناحانِ ورأسٌ، في صُور حيَّة، فكَشَفت لإبراهيمَ وإسماعيلَ ما حَوْلَ الكَعْبةِ من (^٢) أساسِ البيتِ الأوَّل (^٣).\nوهذا يُوافِقُ ما رواهُ سعيدُ بن المُسيِّب عن عليّ، وهُو أوْلى، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا بُنيانُ قُريشٍ البيتَ: فذكرَ عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن مَعْمر، عن عبدِ الله بن عُثمان بن خُثيم، عن أبي الطُّفيل، قال: كانتِ الكَعْبةُ في الجاهِليَّةِ مَبْنيَّةً بالرَّضْم (^٥) ليس فيها مَدَرٌ، وكانت قدرَ ما تَقْتحِمُها العَناقُ (^٦)، وكانت ثيابُها تُوضعُ عليها، تُسدَلُ سَدْلًا عليها، وكان الرُّكنُ الأسودُ موضُوعًا على سُورِها باديًا، وكانت ذاتَ رُكنينِ، هيئةَ هذه الحَلْقة (^٧)، فأقبَلَت سَفِينة من الرُّوم، حتّى إذا كانوا قريبًا من جُدَّةَ، انْكَسرتِ السَّفينةُ، فخَرَجت قُريشٌ ليأخُذُوا خَشَبَها، فوجَدُوا رُوميًّا عِنْدها، فأخذُوا الخشَبَ، فأعطاهُم إيّاها، وكانتِ السَّفينةُ تُريدُ الحَبَشة. وكان الرُّوميُّ الذي في السَّفينةِ نجّارًا، فقدِمُوا بالخَشَب، وقدِمُوا بالرُّوميِّ،\n_________\n(^١) رِيحٌ خَجُوجٌ، أي: شدِيدةُ المُرُورِ في غيرِ استواء، وهي المُلْتَوِيَةُ في هُبُوبها. انظر: تاج العروس ٥/ ٥٠٣.\n(^٢) في م: \"عن\".\n(^٣) انظر: البداية والنهاية ١/ ١٦٥.\n(^٤) المصنَّف ٥/ ١٠٢ (٩١٠٦).\n(^٥) الرَّضْمُ: صخورٌ عظام بعضها على بعض. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٥١.\n(^٦) عند عبد الرَّزّاق زاد هنا: \"وكانت غير مسقوفة\".\n(^٧) لم يرد في الأصول صورة هذه الحلقة، وقد رسمها الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤١ على هيئة حرف: \"  D\"  معكوسًا.","vol":"6","page":466},{"text":"وقالت قُريشٌ: نَبْني بهذا الخَشَبِ بيتَ ربِّنا، فلمّا أرادُوا هَدْمَهُ، إذا هُم بحيَّةٍ على سُورِ البيتِ مِثلَ قِطعةِ الجائزِ (^١) سوداءِ الظَّهرِ، بيضاءِ البطنِ، فجَعَلَتْ كلَّما أتَى أحدٌ إلى البيتِ ليَهْدِمَهُ، أو يأخُذَ من أحْجارِهِ، سَعَت إليه فاتِحةً فاها، فاجتَمَعت قُريش عندَ المقام، فعَجُّوا إلى الله، فقالوا: ربَّنا لم تَرَعْ، أرَدْنا تَشْريفَ بيتِكَ وتزيينَه، فإن كُنتَ ترضى بذلكَ، وإلّا فما بَدا لك فافْعَل. فسَمِعُوا خَواتًا (^٢) في السَّماءِ، فإذا هُمْ بطائرٍ أعظمَ من النَّسرِ، أسودِ الظَّهرِ أبيض البطنِ والرِّجلينِ، فغرَزَ مخالِبهُ في قفا الحيَّةِ، ثُمَّ انطلقَ بها تجُرُّ ذَنَبها، أعظمَ من كذا وكذا، حتّى انطلقَ بها نحوَ أجْياد، فهَدَمتها قُريشٌ، وجعلُوا يبنُونها بحِجارةِ الوادي، تحمِلُها قُريشٌ على رِقابِها، فرَفُعُوها في السَّماءِ عِشرين ذِراعًا، فبينا النَّبيُّ - ﷺ - يحمِلُ حِجارةً من أجيادٍ وعليه نَمِرةٌ (^٣) فضاقَتْ عليه النَّمِرةُ، فذهب يَضَعُ النَّمِرةَ على عاتِقِهِ، فبَدَت (^٤) عورتُهُ من صِغَرِ النَّمِرةِ، فنُودي: يا محمدُ، خمِّرْ عَوْرتَكَ، فلم يُر عُرْيانًا بعد ذلك. وكان بين بُنيانِ الكعبةِ وبينَ ما أنزلَ اللهُ عليه: خمسُ سِنينَ، وبين مُخْرَجِهِ وبُنْيانِها: خمسَ عشْرةَ سنةً. فلمّا كان جيشُ الحُصينِ بن نُميرٍ، فذَكَر حريقَها في زمنِ ابن الزُّبيرِ، فقال ابنُ الزُّبيرِ: إنَّ عائشةَ أخبرتني، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا حَداثةُ قومِكِ بالكُفر، لهدمتُ الكعبةَ، فإنَّهُم تَرَكُوا منها\n_________\n(^١) الجائز: الخشبة المُعترضة بين الحائطين، وهي التي توضع عليها أطراف الخشب في سقف البيت. انظر: تاج العروس (جوز).\n(^٢) في ر ١: \"حسًا\" وفي ض: \"جوابًا\". والخوات: الصوت، وخص أبو حنيفة به صوت الرَّعد والسيل، وأنشد لابن هرمة: \"ولا حس إلّا خَواتُ السيولِ\". وخوات الطَّير: صوتها. انظر: لسان العرب ٢/ ٣٢.\n(^٣) النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب. انظر: مختار الصحاح (نمر).\n(^٤) في ض، م: \"فترى\".","vol":"6","page":467},{"text":"سَبْعةَ أذْرُع في الحِجرِ، ضاقت بهِمُ النَّفقةُ والخَشَبُ\". قال ابنُ خُثَيم: فأخبرني ابنُ أبي مُليكة، عن عائشةَ: أنَّها سَمِعت ذلك من رسُولِ الله - ﷺ -. قال: وقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"ولجَعَلتُ لها بابينِ، شَرْقيًّا وغربيًّا، يدخُلُون من هذا، ويخرُجُون من هذا\". ففعل ذلك ابنُ الزُّبير (^١). وكانت قُريشٌ قد جعلت لها دَرَجًا يَرْقَى الذي يأتيها عليها، فجعلها ابنُ الزُّبيرِ لاصِقةً بالأرض. قال ابنُ خُثيم: وأخبرني ابنُ سابِطٍ، أنَّ زيدًا (^٢) أخبرهُ، أَنَّهُ لمّا بناها ابنُ الزُّبيرِ، كَشفُوا عن القواعِدِ، فإذِ الحَجَرُ مِثلُ الخَلِفَة (^٣)، فرأى الحِجارةَ مُشْتبِكةً بعضُها ببعض، إذا حُرِّكت بالعَتَلة (^٤)، تَحرَّكَ الذي من النّاحيةِ الأُخرى. قال ابنُ سابِطٍ: فأرانيهُ زيدٌ ليلًا (^٥) بعد العِشاءِ في ليلةٍ مُقمِرة، فرأيتُها أمثالَ الخِلَفِ مُشْتبِكًا أطرافُ بعضِها ببعض (^٦).\nقال مَعْمرٌ (^٧): وأخبرنا الزُّهْريُّ، قال: لمّا بلغَ رسُولُ الله - ﷺ - الحُلُمَ، أجمرتِ امرأةٌ الكعبةَ، فطارت شَرارةٌ من مِجْمرِها في ثيابِ الكَعْبةِ فاحْتَرقت، فتَشاورت قُريشٌ في هَدْمِها، وهابُوا هَدْمَها، فقال لهُمُ الوليدُ بن المُغيرةِ:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٢٦) من طريق الأسود عن عائشة، وفيه قصة ابن الزبير، وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٤٦ (١٦٥٢١).\n(^٢) ابن سابط هو: عبد الرحمن، وزيد هو: ابن ثابت، على ما قرّره شيخنا في تعليقه على المصنف.\n(^٣) الخَلِفة، هي الحامل من النُّوق. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٣٤٠.\n(^٤) العَتَلة: العصا الضخمة من حديد، لها رأس مُفلطح تكون مع البنّاء يهدم بها الحيطان. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٢٣.\n(^٥) في المصنَّف: \"ورأيت زيدًا ليلًا\"، وعلق عليها شيخنا العلّامة حبيب الرحمن بقوله: \"لعل الصواب: قال ابن سابط: عن زيد، قال: رأيت ليلًا، أو ما في معناه\". انتهى. قلنا: والمثبت هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب.\n(^٦) إلى هنا انتهى حديث عبد الرزاق عن معمر.\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٠٠ (٩١٠٤) عن معمر، به.","vol":"6","page":468},{"text":"ما تُريدُون بهذا؟ الإصلاحَ تُريدُونَ أم الإفسادَ (^١)؟ فقالوا: بل نُريدُ الإصلاح. قال: فإنَّ الله تعالى لا يُهلِكُ المُصْلِح. قالوا: فمنِ الذي يَعْلُوها؟ قال الوليدُ بن المُغيرةِ: أنا أعلُوها فأهدِمُها (^٢). فارْتَقى الوليدُ بن المُغير على ظهرِ البيتِ ومَعهُ الفأسُ، فقال: اللَّهُمَّ إنّا لا نُريدُ إلّا الإصلاح. ثُمَّ هدمَ، فلمّا رأتهُ قُريشٌ قد هدمَ منها، ولم يأتِهِم ما خافُوا من العَذابِ هَدَمُوا معهُ، حتّى إذا بَنَوْها، فبلغُوا موضِعَ الرُّكنِ، اخْتَصمت قُريشٌ في الرُّكنِ، أيُّ القَبائلِ تلي رَفْعَهُ، حتّى كاد يشجُرُ بينهُم، فقالوا: تعالَوْا نُحكِّمْ أوَّلَ من يَطْلُعُ علينا من هذه السَّكَّةِ، فاصْطَلحُوا على ذلك، فاطَّلعَ عليهم رسُولُ الله - ﷺ - وهُو غُلامٌ، عليه وِشاحا نَمِرةً، فحكَّمُوهُ، فأمَرَ بالرُّكنِ فوُضِع في ثوب، ثُمَّ أمرَ سيِّدَ كلِّ قبيلة، فأعطاهُ ناحيةً من الثَّوبِ، ثُمَّ ارْتَقَى هُو، فرفعُوا إليه الرُّكن، فكان هُو يَضَعُهُ (^٣).\nوذكر ابنُ جُريج (^٤)، عن مُجاهِدٍ، معنى حديثِ أبي الطُّفيلِ المُتقدِّم ذِكرُهُ، ومعنى حديثِ الزُّهْريِّ هذا، وحديثُهُما أكملُ وأتمُّ.\nوفي هذا البابِ حديثٌ تفرَّد به إبراهيمُ بن طهمان، عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لقد هَمَمتُ أن أهْدِمَ الكعبةَ\n_________\n(^١) في مصنَّف عبد الرزاق: \"الإساءة\"، وفي م: \"الفساد\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٢) في م: \"وأهدمها\".\n(^٣) قال شيخنا العلّامة حبيب الرحمن: \"أخرجه يعقوب بن سفيان، عن أصبغ بن فرج، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. قال ابن كثير: فيه من الغرابة قوله: فلمّا بلغ الحلم، والمشهور أن هذا كان وعمرُه - ﷺ - خمس وثلاثون سنة، نصّ عليه ابن إسحاق ٢/ ٣٠٠، وسيأتي بهذا الإسناد في المغازي. وأخرجه الأزرقي، من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر ١/ ٩٩ و١٠٠\".\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٩٨ (٩١٠٣) عن ابن جُريج، به.","vol":"6","page":469},{"text":"وأبنيَها على قَواعِد إبراهيمَ، وأجعلَ لها بابينِ وأُسوِّيها بالأرضِ، فإنَّهُم إنَّما رَفَعُوها، ألّا يدخُلَها إلّا من أحبُّوا\" (^١).\nأخبرنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ أبو عبدِ الله المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرو بن دينارٍ، أنَّهُ سمِع عُبيدَ بن عُميرٍ يقولُ: اسْمُ الذي بني الكعبة لقُريشٍ: باقُومُ (^٢)، وكانَ رُوميًّا، وكان في سَفِينة، فحَمَتْها الرِّيحُ - يقولُ: حَبَستها - فخَرَجت إليها قُريشٌ فأخذُوا خَشَبَها، وقالوا لهُ: ابْنِها على بُنيانِ الكنائسِ. قال سُفيانُ: قال عَمرُو بن دينارٍ: لمّا أرادت قُريشٌ أن يبنُوا الكعبةَ، خَرَجت منها حيَّةٌ، فحالت بَيْنهُم وبينها، وكانت قُريشٌ تُشرِفُ على الجِدارِ. قال عَمرٌو: وسمِعتُ عُبيد بن عُميرٍ يقولُ: فجاء طائرٌ أبيضُ، فأخذ بأنْيابِها، فذهبَ بها نحو أجياد، فيما أحْسَبُ (^٣).\nوذكر ابنُ إسحاق، قال (^٤): قال الزُّبيرُ بن عبدِ المُطَّلِبِ، فيما كان من شأنِ الحيَّةِ التي كانت قُريشٌ تَهابُ بُنيان الكَعْبةِ لها:\nعجِبتُ لِما تصَوَّبتِ العقابُ ... إلى الثُّعبانِ وهي لها اضْطِرابُ\nوقد كانت يكونُ لها كشيشٌ (^٥) ... وأحيانًا يكونُ لها وِثابُ\n_________\n(^١) هو في الاستذكار ٤/ ١٨٨، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤٢ إلى الدارقطني في غرائب مالك.\n(^٢) بضم القاف وسكون الواو، قيده الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٢٩٩.\n(^٣) ذكر الزرقاني في شرحه ٢/ ٢٩٩، أن سفيان بن عيينة أخرجه في جامعه. وانظر: السيرة الحلبية ١/ ٢٣٥.\n(^٤) السيرة (١١٦).\n(^٥) كشيش الأفعى: صوت جلدها إذا تحركت. انظر: النهاية ٤/ ١٧٦.","vol":"6","page":470},{"text":"إذا قُمنا إلى التّأسيسِ شدَّت ... تُهيِّبنا البِناءَ وقد تُهابُ\nفلمّا أن خَشِينا الرِّجزَ جاءت ... عُقاب تَتْلِئبُّ (^١) لها انصِبابُ\nفضمَّتها إليها ثُمَّ خلَّت ... لنا البُنيان ليس لهُ حِجابُ\nفقُمنا حاشِدينَ إلى بِناءٍ ... لنا منهُ القواعِدُ والتُّرابُ\nغَداةَ نرفِّعُ التَّاسيسَ منهُ ... وليس على مُسوِّينا (^٢) ثيابُ (^٣)\nأعزَّ به المليكُ بني لُؤيٍّ ... فليسَ لأصلِهِ منهُم ذهابُ\nوقد حَشَدت هُناكَ بنُو عديٍّ ... ومُرَّةُ قد تَعمَّدَها (^٤) كِلابُ\nفبوَّأَنا المَلِيكُ بذاك عِزًّا ... وعندَ الله يُلتمسُ الثَّوابُ\nقال ابنُ إسحاق (^٥): فلمّا بلغَ رسُولُ الله - ﷺ - خمسًا وثلاثين سنةً، وذلك بعد الفِجار بخمسَ عشْرةَ سنةً، اجْتَمعت قُريشٌ لبُنيانِ الكَعْبةِ، وكانوا يهُمُّون بذلكَ ليسقُفُوها، وَيهابُون هَدْمها، وأنَّها [كانت] (^٦) رَضْمًا فوقَ القامَةِ، فأرادُوا رفعَها وتَسْقيفَها. وذلكَ أنَّ نفرًا سَرَقُوا كَنْز الكعبةِ، وإنَّما كان يكونُ في بئرٍ في جَوْفِ الكَعْبةِ، وكان الذي وُجِد عِندهُ الكنزُ دُوَيكٌ، مولًى لبني مُلَيْح بن عَمْرو بن خُزاعة، فقَطَعتْ قُريشٌ يدهُ، وتزعُمُ قُريشٌ أنَّ الذين سَرَقُوهُ وضَعُوهُ عِند دُوَيك، وكان البَحْرُ قد رَمَى سَفِينةً إلى جُدَّة لرَجُل من تُجّارِ الرُّوم، فتَحطَّمت، فأخذُوا\n_________\n(^١) قوله: \"تتلئب\" أي: تتتابع. انظر: الأغاني ٦/ ٢٨٩.\n(^٢) قال ابن هشام: \"ويروى: مُساوِينا\".\n(^٣) أي: مسوّي البنيان، قال السهيلي: \"هو في معنى الحديث الصحيح في نقلانهم الحجارة إلى الكعبة، أنهم كانوا ينقلونها عراة\". الروض الأنف ١/ ٢٢٩.\n(^٤) في السيرة: \"تقدّمها\".\n(^٥) سيرة ابن هشام ١/ ١٩٢.\n(^٦) هذه الكلمة لم ترد في النسخ، ولا بد منها فأثبتناها من السيرة.","vol":"6","page":471},{"text":"خَشَبَها وأعدُّوهُ لتَسْقيفِها، وكان بمكَّة رجُلٌ قِبْطيٌّ نجّارٌ، فتَهيَّأ لهُم في أنفُسِهِم بعضُ ما يُصلِحُها، وكانت حيَّةٌ تخرُجُ من بئرِ الكَعْبةِ التي كان يُطرحُ فيها ما يُهْدَى لها [فتَتَشرَّقُ] (^١) كلَّ يوم على جِدارِ الكعبة، وكانت مِمّا يَهابُون، وذلك أنَّهُ كان لا يَدْنُو مِنها أحدٌ، إلّا احْزَألَّتْ (^٢) وكشَّت وفَتَحت فاها، فكانوا يَهابُونها، فبينا هي يومًا تَشَرَّقُ (^٣) على جِدارِ الكَعْبةِ كما كانت تَصْنعُ، بعثَ اللهُ إليها طائرًا فاخْتَطفها، فذهَبَ بها، فقالت قُريشٌ: إنّا لنَرْجُو أن يكون اللهُ قد رَضِيَ ما أرْدْنا (^٤)، عندَنا عامِلٌ رفيقٌ، وعِندنا خَشَبٌ، وقد كفانا اللهُ الحيَّة. فلمّا أجمعُوا أمرَهُم في هَدْمِها وبُنيانِها، قام أبو وَهْب بن عَمرو بن عائذِ بن عِمران بن مخزُوم، فتناولَ من الكَعْبةِ حجرًا، فوثبَ من يَدِهِ، حتّى رجع إلى موضِعِهِ، فقال: يا مَعْشر قُريش، لا تُدخِلُوا في بُنيانِها من كَسْبِكُم إلّا طيِّبًا، لا يدخُلْ فيها مَهْرُ بغيٍّ، ولا بيعُ رِبًا، ولا مَظْلِمةُ أحدٍ من النّاسِ. والنّاسُ يَنْحلُون هذا الكلامَ الوليدَ بنَ المُغيرةِ بن عبدِ الله بن عُمر بن مخزُوم.\nقال ابنُ إسحاق (^٥): وحدَّثني عبدُ الله بن أبي نَجيح، أنَّهُ حُدِّثَ عن عبدِ الله بن صَفْوان، أنَّهُ قال حِينَ نظرَ إلى ابنٍ لجَعْدةَ (^٦) بن هُبَيرة بن أبي وهبٍ يطُوفُ بالبيتِ: جدُّ هذا - يعني أبا وهبٍ - هُو الذي أخذ حَجَرًا من الكعبةِ. فذكرَ الخبرَ سَواءً، إلى قولِهِ: مَظْلمةُ أحدٍ من النّاس.\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين لم يرد في النسخ وأثبتناه من السيرة.\n(^٢) احْزَألَّتْ: أي ارتفعت، واحزألت الإبل، اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض. انظر: لسان العرب ١١/ ١٥٠.\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"تشرف\"، وهو تحريف لا ريب فيه.\n(^٤) في ر ١: \"أردناه\".\n(^٥) السيرة ١/ ١٩٤.\n(^٦) في ر ١: \"جعدة\". وفي ض، م: \"ابن الجعد\"، والمثبت يعضده ما في سيرة ابن هشام ١/ ١٩٤.","vol":"6","page":472},{"text":"قال ابنُ إسحاق (^١): ثُمَّ إنَّ قُريشًا تَجزَّأتِ الكَعْبةَ، فكان شِقُّ البابِ لبني عبدِ منافٍ وبني زُهْرةَ، وكان من (^٢) الرُّكنِ الأسودِ والرُّكنِ اليمانيِّ لبني مخزُوم، وقبائلُ قُريشٍ انضمُّوا إليهِم، وكان ظهرُ الكعبةِ لبني جُمَح وبني سَهْم ابنَيْ عَمرو بن هُصَيصِ بن كعبِ بن لُؤيّ، وكان شقُّ الحِجْرِ لبني عبدِ الدّارِ بن قصيٍّ، ولبني أسَدِ بن عبدِ (^٣) العُزَّى بن قُصيٍّ، ولبني عديِّ بن كعبِ بن لُؤيِّ، وهُو الحطيمُ.\nقال: ثُمَّ إنَّ النّاس هابُوا هَدْمها، وفرقُوا منهُ، فقال الوليدُ بن المُغيرةِ: أنا أبدؤُكُم (^٤) في هَدْمِها. فأخذَ المِعْوَل، ثُمَّ قامَ عليها وهُو يقولُ: اللَّهُمَّ لم ترَعْ - قال ابنُ هشام: ويُقالُ: لم نزغ - اللَّهُمَّ إنّا لا نُريدُ إلّا الخير، ثُمَّ هَدمَ من ناحيةِ الرُّكن (^٥)، فتربَّصَ النّاسُ تِلكَ اللَّيلة وقالوا: ننظُرُ، فإن أُصيبَ لم نَهْدِم منها شيئًا، ورددناها كما كانت، وإن لم يُصبهُ شيءٌ، فقد رضي اللهُ ما صَنَعنا بهَدْمِها، فأصبح الوليدُ من لَيْلتِهِ غاديًا على (^٦) عملِهِ، فهدَمَ وهدمَ النّاسُ مَعَهُ، حتّى إذا انتهى الهَدْمُ بهم إلى الأساسِ، أساسِ إبراهيم، أفْضَوا إلى حِجار خُفْرٍ كالأسِنَّةِ (^٧) آخِذٍ بعضُها بعضًا.\n_________\n(^١) السيرة ١/ ١٩٥.\n(^٢) كذا في النسخ، وفي السيرة: \"مما بين\".\n(^٣) سقط من م.\n(^٤) في ض: \"أبدأ لكم\".\n(^٥) هكذا في النسخ، وفي سيرة ابن هشام: \"الركنين\".\n(^٦) في ر ١: \"إلى\".\n(^٧) قال السهيلي: \"وهو وهم من بعض النقلة عن ابن إسحاق، والله أعلم، فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا اللفظ، لا عند الواقدي ولا عند غيره. وقد ذكر البخاري في بنيان الكعبة هذا الخبر (١٥٨٦)، فقال فيه: عن يزيد بن رومان وقد نظر إليها: \"هي كأسنمة الإبل\". وتشبيهها بالأسنة لا يشبه إلا في الزرقة، وتشبيهها بالأسنمة أولى، لعظمها\". الروض الأنف ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩.","vol":"6","page":473},{"text":"قال ابنُ إسحاق (^١): فحدَّثني بعضُ من رَوَى هذا الحديث: أنَّ رجُلًا من قُريشٍ مِمَّن كان يَهْدِمُها، أدخلَ عَتلةً بين حَجَرينِ لتقْلع بها أحدَهُما، فلمّا تحرَّك الحَجَرُ تنقَّضت مكَّةُ بأسرِها، فانتهَوا عن ذلك الأساسِ.\nقال (^٢): وحُدِّثتُ أنَّ قُريشًا وجدُوا في الرُّكنِ كِتابًا بالسُّريانيَّةِ، فلم يَدْرُوا ما هُو (^٣) حتّى قرأهُ لهُم رجُلٌ من اليهُودِ، فإذا هُو: أنا اللهُ ذُو (^٤) بكَّةَ، خلقتُها يومَ خلقتُ السَّماواتِ والأرض وصوَّرتُ الشَّمسَ والقمر، وحَفَفتُها بسبعةِ أملاكٍ حُنَفاء، لا تزُولُ حتّى يزُولَ أخْشَباها (^٥)، مُباركٌ لأهلِها في الماءِ واللَّبنِ.\nقال (^٦): وحُدِّثتُ أنَّهُم وجدُوا في المَقام كِتابًا فيه: مكَّةُ بيتُ الله الحرامُ، يأتيها رِزقُها رَغَدًا من ثلاثةِ سُبُل، لا يُحِلُّها أوَّلُ مَن أهِلَها.\nقال ابنُ إسحاق (^٧): ثُمَّ إنَّ القبائل من قُريشٍ جَمَعتِ الحِجارة لبِنائها، كلُّ قَبيلةٍ تجمعُ على حِدَة، ثُمَّ بنَوها حتّى بلغَ البُنيانُ مَوْضِع الرُّكنِ، فاختصمُوا فيه، كلُّ قَبيلةٍ تُريدُ أن ترفعهُ إلى مَوْضِعِهِ دُون الأُخرى، حتّى تَحاوزُوا (^٨) وتخالفُوا وأعدُّوا (^٩) للقِتالِ، فقرَّبت بنُو عبدِ الدّارِ جَفْنةً مملُوءةً دمًا، ثُمَّ تعاهدُوا هُم وبنُو عديِّ بن كعبِ بن لُؤيٍّ على المَوْتِ، وأدخلُوا أيديَهُم في ذلك الدَّم في\n_________\n(^١) السيرة لابن إسحاق ١/ ١٩٥ - ١٩٦.\n(^٢) السيرة ١/ ١٩٦.\n(^٣) في ر ١: \"فيه\".\n(^٤) في ض: \"رب\".\n(^٥) أخْشَبا مكة: جبلاها. انظر: لسان العرب ١/ ٣٥١.\n(^٦) السيرة لابن إسحاق ١/ ١٩٦.\n(^٧) السيرة ١/ ١٩٦ فما بعد.\n(^٨) في ر ١، م: \"تحاوروا\".\n(^٩) في ض، م: \"واعتدوا\".","vol":"6","page":474},{"text":"تِلكَ الجَفْنةِ، فسُمُّوا: لَعَقةَ الدَّم. فمكثت قُريشٌ على ذلك أربعَ ليالٍ أو خمسًا، ثُمَّ إنَّهُمُ اجتمعُوا في المسجِدِ فتَشاورُوا وتناصفُوا، فزعمَ بعضُ أهلِ الرِّوايةِ: أنَّ أبا أُميَّةَ بن المُغيرةِ بن عبدِ الله بن عُمر بن مخزُوم، كان يومَئذٍ أسنَّ قُريشٍ كلِّها، فقال: يا معشرَ قُريش، اجعلُوا بينكُم فيما تَخْتلِفُون فيه، أوَّلَ من يدخُلُ عليكُم من بابِ هذا المسجِدِ، يقضي بينكُم فيه. ففعلُوا، فكان أوَّلَ داخِلٍ رسولُ الله - ﷺ -، فلمّا رأوهُ قالوا: هذا الأمينُ رَضِينا، هذا محمدٌ. فلمّا انتهى إليهِم، أخبرُوهُ الخبر، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"هلُمَّ إليَّ ثوبًا\". فأُتي بهِ، فأخَذَ الرُّكنَ فوَضَعهُ فيه بيدِهِ، ثُمَّ قال: \"لتأخُذْ كلُّ قَبِيلةٍ بناحيةٍ من الثَّوبِ، ثُمَّ ارفعُوهُ جميعًا\"، ففعلُوا، حتّى إذا بلغُوا به مَوْضِعَهُ، وضعَهُ هُو بيدِهِ، ثُمَّ بُنِيَ عليه.\nقال: وكانت قُريشٌ تُسمِّي رسولَ الله - ﷺ - قبلَ أن يَنْزِلَ عليه الوحيُ: الأمينَ. قال: وكانتِ الكعبةُ على عَهدِ النَّبيِّ - ﷺ - ثمانيَ عَشْرةَ ذِراعًا، كانت تُكْسَى القَبَاطيَّ (^١)، ثُمَّ كُسيتِ البُرُود (^٢)، وأوَّلُ من كساها الدِّيباج (^٣): الحجّاجُ بن يوسُف.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (^٤): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا ثابِتُ بن يزيد أبو زيد، قال: حدَّثنا هِلالُ بن خبّاب، عن مُجاهِد، عن مولاهُ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ كان فيمَنْ بَنَى الكعبةَ في الجاهِليّة. قال: ولي حَجَرٌ، أنا نحتُّهُ بيديَّ، أعبُدُهُ من دُونِ الله،\n_________\n(^١) القباطي: ثيابٌ بيضٌ رِقاقٌ من كتّان، تتَّخذ بمصر. انظر: الصحاح للجوهري.\n(^٢) البرود من الثياب: ما لم يكن رقيقًا ولا لينًا. المعجم الوسيط ١/ ٤٨.\n(^٣) الدِّيباج: ضربٌ من الثياب، سداه ولحمته حرير. المعجم الوسيط ١/ ٢٦٨.\n(^٤) أخبار المكيين، له، ص ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٦٨)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ (١٥٥٠٤) من طريق ثابت، به.","vol":"6","page":475},{"text":"وأجيءُ باللَّبَنِ الخاثرِ (^١) الذي أنْفَسُهُ على نفسي وعلى ولدي، فأصُبُّهُ عليه، فيجيءُ الكلبُ حتّى يلحسهُ، ثُمَّ يَشْغَرُ (^٢) فيبُولُ عليه. قال: فبنَيْنا حتّى بلَغْنا مَوْضِعَ الحَجَرِ، وما يرى الحجَرَ أحدٌ، فإذا هُو وسطُ حِجارةٍ تكادُ أن تَتَراءى فيها وُجُوهُنا، فقال بطنٌ من قُريش: نحنُ نَضعُهُ، وقال آخرُون: نحنُ، فقالوا: اجعلُوا بينكُم حكمًا، قالوا: أوَّلُ من يَجيءُ من هذا الفجِّ، فجاء النَّبيُّ - ﷺ -، فقالوا: أتاكُمُ الأمينُ، فقالوا لهُ، فوَضَعهُ في ثوبٍ، ثُمَّ دعا بُطُونَهُم، فأخذُوا بنواحيهِ، فمشى معهُم حتّى وضعهُ هُو.\nوذكر الواقِديُّ، عن ابن أبي سَبْرة، عن يحيى بن شِبْل، عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، قال: كان بابُ الكعبةِ على عهدِ العَماليقِ وجُرْهُم وإبراهيمَ ﵇ بالأرضِ، حتّى بنتهُ قُريشٌ، ورَدمُوا الرَّدمَ الأعلى، وصَرفُوا السَّيلَ عن الكعبةِ، وكسَوا يومئذٍ البيتَ الوَصائلَ (^٣).\nقال الواقِديُّ: وحدَّثنا مَعْمرٌ، عن همّام بن مُنبِّهٍ، سمِع أبا هُريرة يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن سَبِّ أسعد الحِميريِّ، وهُو تُبَّعٌ، وهُو أوَّلُ من كسا البيت، وهُو تُبَّعٌ الآخِرُ (^٤).\nأخبرنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيد، عن أبيهِ: أنَّ عُمر بن الخطّابِ قدِمَ مكَّة، فأرسلَ إلى شيخ\n_________\n(^١) اللبن الخاثر: الخثُورة ضد الرقة، وخثر اللبن، ثخن وغلظ. المعجم الوسيط ١/ ٢١٨.\n(^٢) شغر الكلب: رفع إحدى رجليه ليبول. المعجم الوسيط ١/ ٤٨٦.\n(^٣) الوصائل: ثياب حمر مخططة يمانية. انظر: لسان العرب (وصل). والأثر المذكور أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ١٧١ من طريق الواقدي.\n(^٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة، بغية الباحث (٣٩٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤١ من طريق الواقدي، به.","vol":"6","page":476},{"text":"من بني زُهرة، وكان قد أدركَ الجاهِليَّة. قال عُبيدُ الله بن أبي يزيد: قال أبي: فذهبتُ معهُ وعُمرُ بن الخطّابِ جالِسٌ في الحِجْرِ، فسألهُ عُمرُ عن بناءِ الكعبةِ، فقال: إنَّ قُريشًا تقَوَّت (^١) لبِناءِ الكعبةِ، فعَجَزَت واسْتَقصَرت، فتركُوا بعضَ البَيْتِ في الحِجْرِ، فقال عُمرُ: صَدَقتَ (^٢).\nوبهذا الإسنادِ، عن سُفيان، عن داوُد بن شابُورَ، عن مُجاهِدٍ، قال: لمّا أرادَ ابنُ الزُّبيرِ أن يَهْدِمَ البيتَ ويَبْنيَهُ، قال للنّاسِ: اهدِمُوا. قال: فأبَوْا أن يهدِمُوا، وخافُوا أن يَنْزِلَ عليهمُ العذابُ. قال مُجاهِدٌ: فخرَجْنا إلى مِنًى، فأقمنا بها (^٣) ثلاثًا ننتظِرُ العذاب. قال: وارْتَقى ابنُ الزُّبيرِ على جِدارِ الكعبةِ هُو بنفسِهِ فهدَمَ، فلمّا رأوا أنَّهُ لم يُصِبهُ شيءٌ، اجترؤُوا على ذلك. قال: فهدمُوا. قال: فلمّا بَناها جَعَل لها بابينِ، وأوطأهُما بالأرضِ، بابًا يدخُلُون منهُ، وبابًا يخرُجُون منهُ، وزاد فيها مِمّا يلي الحِجْر سِتَّةَ أذرُع، وزاد في طُولهِا تِسْعةَ أذرُع. قال: فلمّا ظهر الحجّاجُ، ردَّ الذي كان ابنُ الزُّبيرِ أدخل من الحِجْرِ، فقال عبدُ الملكِ بن مروان: ودِدْنا أنّا كُنّا تركنا أبا خُبيبٍ وما تولَّى من ذلك. يعني: ابنَ الزُّبير (^٤).\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٥)، قال: أخبرنا أبي، قال: سمِعتُ مَرْثَدَ بن شَراحيل (^٦)\n_________\n(^١) في ض: \"تفوت\"، وفي م: \"تقربت\"، والمثبت من ش ٤، ويعضده ما في مصدري التخريج الآتيين.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢) عن ابن عيينة، عن عبيد الله، به. والأزرقي في أخبار مكة ١/ ١٥٨، من طريق سفيان، به.\n(^٣) شبه الجملة سقط من ر ١.\n(^٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٢١٤، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) المصنَّف ٥/ ١٣٠ (٩١٥٧).\n(^٦) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: \"شُرَحْبيل\"، كما في مصنَّف عبد الرزاق، وتاريخ البخاري الكبير ٧/ ٤١٧. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٩، وثقات ابن حبان ٥/ ٤٤٠، والمؤتلف للدارقطني ٤/ ٢٠٣٣.","vol":"6","page":477},{"text":"يُحدِّثُ، أنَّهُ حضرَ ذلك، قال: أدخلَ ابنُ الزُّبيرِ على عائشةَ سبعينَ رَجُلًا من خيارِ قُريشٍ، فأخبرتْهُم أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لها: \"لولا حَداثةُ (^١) عهدِ قومِكِ بالشِّركِ، لبنيتُ البيتَ على قواعِدِ إسماعيلَ وإبراهيمَ، وتَدْرين لِمَ قَصَّرُوا عن قواعِدِ إبراهيم (^٢)؟ \"، قالت: قلتُ: لا. قال: \"قصَّرت بهِم النَّفقةُ\". قال: وكانتِ الكعبةُ قد وَهَت من حريقِ أهلِ الشّام. قال: فهَدَمَها وأنا يومئذٍ بمكَّةَ، فكشَفَ عن رُبْضِ الحِجْرِ، آخِذٌ بعضُهُ ببعض، فتركهُ مكشُوفًا ثمانيةَ أيَّام، يُتَشهَّدُ (^٣) عليه. قال: فرأيتُ رُبْضهُ ذلك كخَلِفِ الإبِلِ خمسَ حِجارات: وجهٌ حَجَرٌ، ووجَهٌ حَجَرٌ، ووجَهٌ حَجَرانِ. قال: ورأيتُ الرَّجُل يأخُذُ العَتَلَةَ فيهُزُّها من ناحيةِ الرُّكنِ الآخر، فيهتزُّ الرُّكنُ الآخرُ. قال: ثُمَّ بناهُ على ذلك الرُّبْضِ، وصنعَ لهُ بابينِ لاصِقَينِ بالأرضِ، شرقيًّا وغربيًّا، فلمّا قُتِل ابنُ الزُّبيرِ، هَدَمهُ الحجّاجُ من ناحيةِ الحِجْرِ، ثُمَّ أعادهُ على ما كان عليه. قال: فكتَبَ إليه عبدُ الملكِ: ودِدتُ أنَّكَ تركتَ ابنَ الزُّبيرِ وما تَحمَّلَ. قال مَرْثدٌ: وسمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: لو وَلِيتُ منهُ ما كان ولي ابنُ الزُّبيرِ، لأدخلتُ الحِجْرَ كلَّهُ في البيتِ. وقال ابنُ عبّاس: فلِمَ يُطافُ بالحِجْرِ، إن لم يكُن من البيتِ؟\nورَوَينا أنَّ الرَّشِيدَ هارُونَ ذكرَ لمالكِ بن أنس: أنَّهُ يُريدُ هَدْمَ ما بَنَى الحجّاجُ من الكَعْبةِ، وأن يرُدَّهُ إلى بُنيانِ ابن الزُّبيرِ، لِمَا جاء في ذلك عن النَّبيِّ - ﷺ -، وامْتَثلهُ ابنُ الزُّبير، فقال لهُ مالكٌ: ناشَدْتُك اللهَ يا أميرَ المُؤمِنينَ أن تجعلَ هذا البيتَ مَلْعبةً للمُلُوكِ، لا يشاءُ أحدٌ منهُم إلّا نقضَ البيتَ وبناهُ، فتذهبُ هَيْبتُهُ من صُدُورِ النّاس.\n_________\n(^١) في ر ١: \"حدثان\".\n(^٢) في ر ١: \"قواعد إسماعيل وإبراهيم\".\n(^٣) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"ليُشهِدَ\".","vol":"6","page":478},{"text":"قال أبو عُمر: في حديثِ مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم المَذْكُورِ، في هذا البابِ دَليلٌ على أنَّ الحِجْرَ من البيتِ، وقد أوضحنا ذلك بما ذكرنا من الآثارِ. وإذا صحَّ أنَّ الحِجْرَ من البيتِ، فواجِبٌ إدخالُهُ في الطَّوافِ، وأجمعَ العُلماءُ: أنَّ كلَّ من طافَ بالبيتِ، لَزِمهُ أن يُدخِل الحِجْرَ في طَوافِهِ، وفي إجْماعِهِم على ذلك ما يَكْفي.\nواخْتَلفُوا فيمن لم يَطُف من وراءِ الحِجْرِ، ولم يُدخِلِ الحِجْرَ في طوافِهِ، فالذي عَليهِ جُمهُورُ أهْلِ العِلم: أنَّ ذلك لا يُجزِئُ، وأنَّ فاعِل ذلك في حُكم من لم يَطُف، فمن لم يَطُفِ الطَّواف الواجِبَ كامِلًا، رجَعَ من بلاور حتّى يَطُوف ويُكْمِلَهُ، فهُو فَرْضٌ مُجتمعٌ عليه.\nومِمَّن قال ما ذكرنا في الطَّوافِ وراء الحِجْرِ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثَوْرٍ، وهُو قولُ عَطاءٍ، وابنِ عبّاس (^١).\nورَوَينا عن ابن عبّاس: أنَّهُ كان يقولُ في هذه المَسْألةِ: الحِجْرُ من البَيْتِ، ويتلُو قولَ الله ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] ويقولُ: طافَ رَسُولُ الله - ﷺ - من وَراءِ الحِجْر (^٢).\nوقال مالكٌ والشّافِعيُّ، ومن قال بقولهِم: من لم يُدْخِلِ الحِجْرَ في طَوافِهِ، ولم يَطُف من وَرائهِ في شَوْطٍ أو شَوْطينِ أو أكثرَ، ألْغَى ذلك، وبنى على ما كانَ طافَ طوافًا كامِلًا قبلَ أن يَسْلُك في الحِجْرِ، ولا يُعتدُّ بما سلكَ في الحِجْر (^٣).\n_________\n(^١) الاستذكار ٤/ ١٨٨ (ط. العلمية)، وانظر قول الشافعي في الأم ٢/ ١٩٣، وقول عطاء وابن عبّاس في مصنف عبد الرَّزّاق ٥/ ٥٧ (٨٩٨٤، ٨٩٨٥).\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٢٩، وعبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٢٧ (٩١٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٠ (٢٧٤٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٤ (١٠٩٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٠، من طريق طاووس، عن ابن عبّاس، به. وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٩ (٦٢٨٩).\n(^٣) الأم ٢/ ١٩٣، والاستذكار ٤/ ١٨٩.","vol":"6","page":479},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابُهُ: من سلكَ في الحِجْرِ، ولم يَطُف من ورائهِ، وذكر ذلك وهُو بمكَّة، أعادَ الطَّواف، فإن كان شَوْطًا قَضاهُ، وإن كان أكثرَ قَضَى ما بقي عليه من ذلك، فإنْ خرجَ عن مكَّة، وانصرف إلى الكُوفةِ، فعَلَيهِ دمٌ، وحجُّهُ تامٌّ (^١).\nورُوي عن الحَسَنِ البصريِّ نحوُ ذلك، قال: من فعلَ ذلكَ، فعليه الإعادةُ، فإن حلَّ، أهراقَ دَمًا (^٢).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَسْتلِم من الأركانِ إلّا رُكْنَينِ: اليمانيَّ، والأسْودَ، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وفُقهاءِ الحِجازِ، والعِراقِ من أهلِ الرَّأيِ والحَدِيثِ، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا، إلّا في الطَّبقةِ الأُولى من الصَّحابةِ ﵃، فإنَّهُ رُوي عن جابرِ بن عبدِ الله (^٣)، ومُعاوية بن أبي سُفيان (^٤)، وأنسِ بن مالكٍ (^٥)، وعبدِ الله بن الزُّبير (^٦)، والحَسنِ والحُسين (^٧): أنَّهُم كانوا يَسْتلِمُون الأركانَ كلَّها. ورُوي عن عُروة وأبي الشّعثاءِ مِثلُ ذلك (^٨)، ورُوي عنهُما خِلافهُ.\n_________\n(^١) ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٧، والبناية شرح الهداية ٤/ ٣٦٠.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٣٢).\n(^٣) أخرجه ابن الجعد في مسنده، ص ٣٨٣ (٢٦١٨) من طريق أبي الزبير عن جابر. وقد روي خلافه عن جابر، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٩) عن عطاء، قال: أدركت مشيختنا: ابن عبّاس، وجابرًا، وأبا هريرة، وعبيد بن عمير، لا يستلمون إلّا الحجر الأسود والركن، لا يستلمون غيرهما من الأركان.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٢٤).\n(^٥) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٧ (٨٩٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٣١٩).\n(^٦) أخرجه أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٢٥)، والبخاري تعليقًا (١٦٥٨).\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٦ (٨٩٥٠) من طريق أبي سعيد البكري، عن الحسن والحسين، به.\n(^٨) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٦ (٨٩٤٧، ٨٩٤٨).","vol":"6","page":480},{"text":"واختُلِفَ عن ابن عبّاسٍ ومُعاوية في ذلك، فروى شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الطُّفيلِ، قال: قدِمَ مُعاويةُ وابنُ عبّاس، فطافَ ابنُ عبّاسٍ فاستلمَ الأركانَ كلَّها، فقال مُعاويةُ: إنَّما استلمَ رسُولُ الله - ﷺ - الرُّكنينِ اليَمانيينِ. وقال ابنُ عبّاس: ليسَ من أرْكانِهِ شيءٌ مهجُورٌ (^١).\nورَوى هذا الخبرَ عبدُ الله بن عُثمان بن خُثيم، عن أبي الطُّفيلِ، فقلبَ القِصَّةَ فيه، وجعلَ مكانَ ابن عبّاس: مُعاويةَ، ومكان مُعاويةَ: ابن عبّاس.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريب (^٢)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُوسى، عن شَريك، عن عبدِ الله بن عُثمان بن خُثَيم، عن أبي الطُّفيل، قال: طاف مُعاويةُ بالبيتِ ومعهُ ابنُ عبّاس، فكان مُعاويةُ يَسْتلِمُ الأركانَ كلَّها، فإذا استلمَ الرُّكنينِ اللَّذينِ في الحِجْرِ، قال لهُ ابنُ عبّاسٍ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يكُن يَسْتلِمُ هذينِ، فقال لهُ مُعاويةُ: إنَّهُ ليسَ من البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ. وجعل ابنُ عبّاس يتجافاهُما كلَّما استلمَ ويقولُ: إنَّ رسُول الله - ﷺ - لم يَسْتلِم هذين، ويقولُ لهُ مُعاويةُ: أنْ ليسَ في البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ أثبتُ من روايةِ قَتادةَ، لأنَّ مُجاهِدًا روى عن ابن عبّاس، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ لم يَسْتلِم إلّا الرُّكنينِ اليَمانيينِ، وأنَّهُ أنكرَ على مُعاوية\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٧٣ (١٦٨٥٨) من طريق شعبة، به.\n(^٢) هو: محمد بن العلاء.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٥ (٨٩٤٤)، وأحمد في مسنده ٥/ ١٩٧ (٣٠٧٤)، ومسلم (١٢٦٩) (٢٤٧)، والترمذي (٨٥٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧٠ (١٠٦٣١) من طريق أبي الطفيل، بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٧٢ (٦٢٩٤).","vol":"6","page":481},{"text":"اسْتِلامَهُ الرُّكنَيينِ الآخَرَين، فلمّا قال لهُ مُعاويةُ: ليسَ من البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ، قال لهُ ابنُ عبّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (^١) [الأحزاب: ٢١].\nوالذي عليه جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلُ المعرِفةِ بالآثارِ: استِلامُ الرُّكنينِ اليَمانيينِ؛ وذلك لحديثِ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - بذلك، وهُو حديثٌ لا مَطْعنَ لأحدٍ فيه، رواهُ عن ابن عُمر: سالمٌ (^٢)، ونافِعٌ (^٣)، وعُبيدُ بن جُريج (^٤)، ويُوسُفُ بن ماهِكٍ (^٥)، وغيرُهُم (^٦).\nوالرُّكنانِ اللَّذانِ لا يُسْتلمانِ هُما: الرُّكنُ الشّاميُّ، الذي يلي الرُّكنَ الأسودَ، والرُّكنُ الغربيُّ، الذي يُقابِلُ اليمانيَّ، وهُما اللَّذانِ يَليانِ الحِجْرَ.\nوقد نهى عُمرُ بن الخَطّابِ يعلى بن أُميَّةَ، عن اسْتِلام الرُّكنينِ الغَرْبيَّينِ، وهُما هذانِ المذكُورانِ، وقال عُمرُ ليَعْلَى: لنا في رَسُولِ الله - ﷺ - أُسوةٌ حسنةٌ (^٧).\nفحصَلتِ الرِّوايةُ في ذلك عن النَّبيِّ - ﷺ - من حديثِ ابن عُمر وعبدِ الله بن عبّاسٍ، ولا حُجَّة في قولِ أحَدٍ مع السُّنَّةِ الثّابتة.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٩ (١٨٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٤ من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٧٧ (٦٢٩٥).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧) (٢٤٢). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣١١ (٧٥٥٦).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٧) (٢٤٤). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣١٣ (٧٥٥٨).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥).\n(^٥) أخرجه المؤلف في الاستذكار ٤/ ١٩٩ من طريق رباح بن أبي معروف، عن يوسف بن ماهك، به.\n(^٦) منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٧٧ (٦٢٧٢).\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٥ (٨٩٤٥)، وأحمد ١/ ٣٦٥ (٢٥٣)، وأبو يعلى ١/ ٩٦ (١٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٧ من طرق عن يعلى، به. وهو حديث صحيح، وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٣٧ (١٠٥٠٩).","vol":"6","page":482},{"text":"وروى مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، أنَّ أباهُ أُخبرَ بقولِ عائشةَ: إنَّ الحِجْرَ بَعضُهُ من البَيْتِ، فقال ابنُ عُمر: واللّه إنِّي لأظُنُّ عائشةَ إن كانت سَمِعت هذا من رسُولِ الله - ﷺ -، إنِّي لأظُنُّ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يترُكِ اسْتِلامَهُما، إلّا أنَّهُما ليَسا على قَواعِدِ البيتِ، ولا طافَ النّاسُ من وَراءِ الحِجْرِ، إلّا لذلكَ (^١).\nقال أبو عُمر: مالكٌ أحسنُ إقامةً لإسنادِ هذا الحديثِ من (^٢) مَعْمر، وأحسنُ سياقةً لهُ منهُ، ومالكٌ أثبتُ النّاسِ في الزُّهْريِّ، واللهُ أعلمُ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصِرِ ويحيى بن عبدِ الرَّحمنِ، قِراءةً مِنِّي عليهما، أنَّ محمد بن أبي دُلَيم حدَّثهُما، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حسّان، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، قال: حدَّثني هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: ما أُبالي صلَّيتُ في الحِجْرِ، أو في البيت (^٣).\nورواهُ مالكٌ (^٤) وابنُ عُيينة وجماعةٌ، عن هشام، عن أبيهِ، عن عائشةَ، مِثلَهُ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤) عن الزُّهْري بتمامه.\n(^٢) وقع في م: \"عن\".\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٣٠ (٩١٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦١٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٧٠ (٤٣٦٤) من طرق عن هشام بن عروة، به.\n(^٤) الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٥)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في موضعه.","vol":"6","page":483},{"text":"حديثٌ سابعٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُرسَلٌ عندَ يحيى وأكثرِ الرُّواةِ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ بلالًا يُنادِي (^٢) بليل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مكتُوم\". قال: وكان رَجُلًا أعْمى، لا يُنادي حتّى يُقالَ لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ.\nهكذا رواهُ يحيى مُرسلًا، وتابَعهُ على ذلك أكثرُ الرُّواةِ عن مالك.\nووصلَهُ: القَعْنبيُّ (^٣)، وابنُ مهديٍّ، وعبدُ الرَّزّاق (^٤)، وأبو قُرَّةَ مُوسى بن طارِقٍ، وعبدُ الله بن نافع (^٥)، ومُطرِّفُ بن عبدِ الله الأصمُّ، وابنُ أبي أُوَيسٍ، والحُنينيُّ، ومحمدُ بن عُمر الواقِديُّ، وأبو قَتادةَ الحرّانيُّ، ومحمدُ بن حربٍ الأبرشُ (^٦)، وزُهيرُ بن عبّادٍ الرُّؤاسيُّ، وكامِلُ بن طلحة. كلُّ هؤُلاءِ وصلُوهُ، فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه (^٧).\nوسائرُ رُواةِ المُوطَّأ أرسلُوهُ، ومِمَّن أرسلهُ: ابنُ قاسم، والشّافِعيُّ (^٨)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٩٥).\n(^٢) في ر ١: \"يؤذن\".\n(^٣) البخاري (٦١٧).\n(^٤) المصنَّف ١/ ٤٩٠ (١٨٨٥).\n(^٥) في ر ١: \"بن وهب\".\n(^٦) في م: \"الأحرش\"، محرف، انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٤.\n(^٧) أورد الحافظ أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث في العلل (٢٧٢٢) وذكر من رواه موصولًا عن مالك، وزاد فيهم: روح بن عبادة، وعبيد بن عبد الله المحمدي.\n(^٨) مسنده، ص ٣٠.","vol":"6","page":484},{"text":"وابنُ بُكير (^١)، وأبو المُصعبِ الزُّهْريُّ (^٢)، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسيُّ، وابنُ وَهْبٍ (^٣) في المُوطَّأ، ومُصعبٌ الزُّبيريُّ، ومحمدُ بن الحسن (^٤)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّوريُّ، وسعيدُ بن عُفيرٍ، ومعنُ بن عِيسَى (^٥). وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم (^٦).\nوقد رُوي عن ابن بُكيرٍ مُتَّصلًا، ولا يصِحُّ عنهُ إلّا مُرسلًا، كما في المُوطَّأ، لهُ.\nوأمّا أصحابُ ابن شِهاب، فروَوْهُ مُتَّصلًا مُسندًا عن ابن شِهاب، منهُم: ابنُ عُيينة (^٧)، وابنُ جُريج (^٨)، وشُعيبُ بن أبي حَمْزةَ (^٩)، والأوزاعيُّ (^١٠)، واللَّيثُ (^١١)، ومَعْمرٌ، ومحمدُ بن إسحاق، وابنُ أبي سَلَمةَ (^١٢)، وعندَ مَعْمرٍ ومحمدِ بن إسحاق في هذا حديثٌ آخرُ.\n_________\n(^١) الموطأ بروايته، الورقة ٧.\n(^٢) الموطأ بروايته ١/ ٧٩ (٢٠٢)، و١/ ٢٩٩ (٧٦٩)، ونقل البغوي في شرح السنة (٤٣٣) رواية لأبي مصعب موصولة، ولا نعرف لذلك أصلًا في رواية أبي مصعب.\n(^٣) شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٣٧.\n(^٤) الموطأ بروايته (٣٤٨).\n(^٥) طبقات ابن سعد ٤/ ٢٠٧.\n(^٦) منهم: قتيبة بن سعيد. ذكره الدارقطني في العلل (٢٧٢٢).\n(^٧) عند الشافعي في مسنده، ص ٣٠، وعبد الرَّزّاق في المصنَّف (١٨٨٥)، والحميدي (٦١١)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٥٢ (٤٥٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠١٦)، والدارمي (١١٩٢). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٢ (٧٢٩٤).\n(^٨) عند عبد الرَّزّاق في المصنَّف (١٨٨٦) عنه، به.\n(^٩) كما سيأتي بإسناد المؤلف بعد قليل. وفاته أن يذكر منهم: يونس بن يزيد، وروايته في صحيح مسلم (١٠٩٢) (٣٧)، وينظر: المسند المصنف المعلل ١٤/ ١٧٠ فما بعد، حديث (٦٨٣٠).\n(^١٠) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٨.\n(^١١) عند عبد بن حميد (٧٣٤)، ومسلم (١٠٩٢) (٣٦)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي في الكبرى (١٦١٤) من طرق عنه، به.\n(^١٢) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وسيخرجه المؤلف من هذا الطريق لاحقًا.","vol":"6","page":485},{"text":"حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِبِ الدِّمشقيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أبو اليَمانِ، قال: أخبرنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: قال سالمُ بن عبدِ الله: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُمر يقولُ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"إنَّ بلالًا يُنادي (^١) بلَيْل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مكتُوم\" (^٢).\nورواهُ مَعْمرٌ (^٣) ومحمدُ بن إسحاق، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، مِثلهُ.\nوالحديثُ صَحِيحٌ للزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، وحديثُ ابن المُسيِّبِ لغيرِ مالكٍ، وهُما حديثانِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم. وحدَّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرَّحمن، قال (^٤): حدَّثنا قاسمُ بن أصْبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُسامة، قالا جميعًا (^٥): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الله بن أبي سَلَمةَ الماجِشُونُ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، قال: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ بِلالًا يُنادي (^٦) بليل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم\". قال: وكانَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم رَجُلًا أعْمى، لا يُؤذِّنُ حتّى يُقال لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ فأذِّنْ (^٧).\n_________\n(^١) في ر ١: \"يؤذن\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٨، عن ابن أبي داود، عن أبي اليمان، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ١/ ٤٧١ (١٨١٩) عن معمر، به.\n(^٤) من قوله: \"سالم عن أبيه\" إلى هنا سقط من م.\n(^٥) قوله: \"قالا جميعًا\" في م: \"قال\".\n(^٦) في ر ١: \"يؤذن\".\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٣٦ (٦٠٥١)، والبخاري (٢٦٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٨ من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله، به.","vol":"6","page":486},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسَى، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ (^١)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، فذكر.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: الأذانُ باللَّيلِ لصَلاةِ الصُّبح، إذْ لا أذانَ عندَ الجميع للنّافِلةِ في صَلاةِ اللَّيلِ ولا غيرِها، ولا أذانَ إلّا للفرائضِ المكتُوباتِ، وأوكدُ ما يكونُ فللجَماعاتِ.\nوسيأتي القولُ في وُجُوبِ الأذانِ وسُنَّتهِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ، وفي كيفيَّةِ الأذانِ والإقامةِ، في بابِ أبي الزِّنادِ، وبابِ يحيى بن سعيد، إن شاء اللهُ.\nولم يُخْتَلف على مالكٍ في حَديثهِ في هذا البابِ، عن عبدِ الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - مُسندًا (^٢).\nوقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في جَوازِ الأذانِ باللَّيلِ لصَلاةِ الصُّبح، فقال أكثرُ العُلماءِ بجَوازِ ذلك.\nومِمَّن أجازهُ: مالكٌ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وداوُدُ، والطَّبريُّ، وهُو قولُ أبي يُوسُفَ يعقُوب بن إبراهيم القاضي الكُوفيِّ، وحُجّتُهُم، قولُهُ - ﷺ -: \"إنَّ بلالًا يُنادي بليل\" (^٣).\nوفي قولِه هذا إخبارٌ منهُ، أنَّ شأنَ بلال أن يُؤذِّن للصُّبح بليل، يقولُ: فإذا جاء رمضان، فلا يَمْنعْكُم أذانُهُ من سُحُورِكُم، وكُلُوا واشربُوا حتّى يُؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتُوم، فإنَّ من شأنِهِ أن يُقارِبَ الصَّباحُ بأذانِهِ.\n_________\n(^١) في ر ١، ض: \"ابن أبي حبابة\". وهو أبو القاسم، عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حَبابة. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢٨/ ٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤٨.\n(^٢) الموطأ ١/ ١٢٢ (١٩٤).\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ١٥٩، والبيان والتحصيل ٢/ ١٢٥، ١٥٧، والأم ١/ ١٠٢، ومختصر المزني ٨/ ١٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٩٧، والاستذكار ١/ ٤٠٥، والمجموع للنووي ٣/ ٩٧.","vol":"6","page":487},{"text":"وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ ومحمدُ بن الحَسَنِ: لا يجُوزُ الأذانُ لصَلاةِ الفجرِ حتّى يَطْلُعَ الفجر، ومن أذَّن لها قبل الفَجْرِ، لزِمهُ إعادةُ الأذان (^١).\nوحُجَّةُ الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ، ومن قال بقولهِما: ما رواهُ وكيعٌ، عن جعفرِ بن بُرْقان، عن شدّادٍ مولى عِياض (^٢) بن عامِر، عن بلال: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تُؤذِّن حتّى يتبيّنَ لكَ الفَجْرُ هكذا\"، ومدَّ يدهُ عرضًا (^٣).\nورواهُ مَعْمرٌ، عن جعفرِ بن بُرْقان بإسنادِهِ ومعناهُ، إلّا أنَّهُ قال: شدّادٌ مولى عَيّاش (^٤)، وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، ولا بمِثلِهِ، لضَعْفِهِ وانقِطاعِهِ.\nواحتجُّوا أيضًا بما رواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ بلالًا أذَّنَ قبلَ طُلُوع الفجرِ، فأمَرهُ النَّبيُّ - ﷺ - أن يَرْجِعَ فيُنادي: \"ألا إنَّ العبدَ نامَ، ألا إنَّ العبدَ نامَ\". فرجع فقالها (^٥).\nوهذا حديثٌ انفرد به حمّادُ بن سلمة دُون أصحابِ أيُّوبَ، وأنكرُوهُ عليه وخطَّؤوهُ فيه؛ لأنَّ سائر أصحابِ أيُّوب يروُونهُ عن أيُّوبَ، قال: أذَّنَ بلالٌ مرَّةً بليل، فذكرهُ مقطُوعًا (^٦).\n_________\n(^١) انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣٥، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين الخزرجي ١/ ٢١٠، والاستذكار ١/ ٤٠٦، والمجموع للنووي ٣/ ٩٧.\n(^٢) في ض: \"عبّاس\" وانظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٤٠٦.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٣٤)، وأبو داود (٥٣٤)، والطبراني في الكبر ١/ ٣٦٥ (١١٢٤) من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٧٥ (١٩٦٤).\n(^٤) هكذا في ش ٤، وفي المطبوع من مصنَّف عبد الرزاق: \"عباس\". والحديث أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ١/ ٤٩١ (١٨٨٧) عن معمر، به، وقال: \"عن ثوبان\" بدل: بلال.\n(^٥) أخرجه عبد بن حميد (٧٨٣)، وأبو داود (٥٣٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٢٤ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٠ - ١٠١ (٧٢٩٢).\n(^٦) قال بشار: قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث (٢٠٣): \"وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ بلالًا أذّن بليل، فأمره النبي - ﷺ - أن ينادي: إن العبد نام\". هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ =","vol":"6","page":488},{"text":"وهكذا ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن مَعْمر، عن أيُّوبَ، قال: أذَّنَ بلالٌ مرَّةً بليل، فقال لهُ النَّبيُّ - ﷺ -: \"اخرُج فنادِ: إنَّ العبدَ نامَ\". فخرج وهُو يقولُ:\nليت بلالًا ثَكِلتهُ أُمُّهُ ... وابتلَّ من نَضْحِ دمٍ جبينُهُ\nثُمَّ نادى: إنَّ العبدَ نامَ.\nوروى زُبيدٌ الإياميُّ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا إذا أذَّن المُؤذِّنُ بليل، اتوهُ فقالوا لهُ: اتَّقِ الله وأعِدْ أذانكَ (^٢).\nواحتجُّوا أيضًا بما رواهُ شَريكٌ، عن مَحِلٍّ (^٣)، عن إبراهيم، قال: شَيَّعَنا عَلْقمةُ إلى مكَّة، فخرجَ بليل، فسمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ بليل، فقال: أمّا هذا فقد خالفَ أصحابَ محمدٍ - ﷺ -، لو كان نائمًا، كان خيرًا لهُ، فإذا طلعَ الفجرُ أذَّنَ (^٤). ومَحِلٌّ ليس بالقويِّ (^٥).\n_________\n= النبيَّ - ﷺ - قال: \"إنّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\". قال: وروى عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، أنّ مؤذنًا لعمر أذّن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح، لأنه عن نافع، عن عمر، منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع، عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر، أنّ النبي - ﷺ - قال: \"إنّ بلالًا يؤذن بليل\". ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ بلالًا يؤذن بليل\" فإنما أمرَهُم فيما يُستقبل، فقال: \"إنّ بلالًا يؤذن بليل\"، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حيث أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: \"إنّ بلالًا يؤذن بليل\".\nوقال: \"قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة\". وينظر: علل الدارقطني (٢٩١١).\n(^١) المصنَّف (١٨٨٨).\n(^٢) المصنَّف (١٨٨٩) من طريق شعيب بن خالد، عن زبيد، به.\n(^٣) في ر ١، ض: \"محمد\"، وهو تحريف، وفي مصدري التخريج: \"علي بن علي\"، والمثبت من ش ٤، وهو: محلّ بن محرز الضبيّ الكوفي الأعور، وترجمته في تهذيب الكمال والتعليق عليه.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤١ من طريق شريك، عن علي بن علي الكوفي. وعلي بن علي هذا ومَحِلّ، كلاهما يروي عن إبراهيم النخعي.\n(^٥) لعله قال ذلك لأن كلًّا من: ابن سعد والبخاري والعقيلي وابن حبان قد ذكروه في جملة الضعفاء، بل قال ابن حبان: \"كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك لكثرته، =","vol":"6","page":489},{"text":"واحتجُّوا أيضا بما رواهُ عبدُ العزيزِ بن أبي روّاد، عن نافِع، عن مُؤذِّن لعُمرَ يُقالُ لهُ: مَسْرُوحٌ، أذَّن قبلَ (^١) الصبح، فأمرهُ عُمرُ أن يَرْجِعَ فيُنادي: ألا إنَّ العبدَ نامَ، ألا إنَّ العبدَ نامَ (^٢).\nوهذا إسنادٌ غيرُ مُتَّصل؛ لأنَّ نافِعًا لم يَلْقَ عُمرَ.\nولكِنَّ الدَّراوَرْديَّ وحمّاد بن زيدٍ، قد رويا هذا الخبر عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ مِثلهُ، إلا أنَّ الدَّراوَرْديَّ قال: يُقالُ لهُ: مسعُودٌ (^٣)، وهذا هُو الصَّحيحُ، واللهُ أعلمُ أنَّ عُمرَ قال ذلك لمُؤذِّنِهِ، لا ما ذكر أيُّوبُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قالهُ لبِلال.\nوإذا كان حديثُ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - صحيحًا، قولَهُ: \"إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ (^٤) بليل\"؛ فلا حُجَّةَ في قولِ أحَدٍ مع السُّنَّةِ، ولو لم يَجُزِ الأذانُ قبلَ الفَجْرِ، لنَهَى رسُولُ الله - ﷺ - بلالًا عن ذلكَ، ونحنُ لا نعلمُ أنَّ عُمرَ قال ما رُوي عنهُ في هذا البابِ، إلّا بخَبرِ واحِد عن واحِد، وكذلك خبرُ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فالمصيرُ إلى المُسندِ أولى من طريقِ الحُجَّةِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n= ولا سلك مسلك المتقنين فيسلك به مسلكهم، بل يجب التنكب عمّا انفرد من الروايات وعما خالف الأثبات\" (المجروحين ٣/ ١٩). على أنّ يحيى بن سعيد القطان، وهو من المتشددين في الجرح، قال: \"كان وسطًا ولم يكن بذاك\"، كما في الجرح والتعديل ٨/ الترجمة (١٨٨٥). ووثقه الإمامان: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، كما في الجرح والتعديل أيضًا. وقال النسائي: \"ليس به بأس\"، وطالب أبو حاتم الرازي أن يحوَّل من كتاب الضعفاء للبخاري، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٥٠٨ م): \"لا بأس به\"، وقال الذهبي في الميزان ٣/ الترجمة (٧٠٩٦): \"صدوق\"، وهو كما قالا.\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢٢)، وأبو داود (٥٣٣)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٤٤ من طرق عن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.\n(^٣) أورده أبو داود بإثر الحديث رقم (٥٣٣).\n(^٤) في ر ١: \"ينادي\".","vol":"6","page":490},{"text":"والذي أُحِبُّهُ، أن يكون مُؤذِّنٌ آخَرُ بعد الفَجْرِ.\nوفيه: اتِّخاذُ مُؤذِّننِ، وإذا جاز اتِّخاذُ اثنينِ منهُم، جازَ أكثرُ، إلّا أن يَمنَعَ منهُ ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.\nوفيه: جَوازُ أذانِ الأعْمَى، وذلك عندَ أهلِ العِلم، إذا كانَ مَعهُ مُؤذِّنٌ آخَرُ يَهْديهِ للأوقاتِ.\nوفيه: دليلٌ على جَوازِ شهادةِ الأعْمَى على ما اسْتَيقنهُ من الأصواتِ، ألا تَرَى أنَّهُ كانَ إذا قيلَ لهُ: أصْبَحتَ، قَبِلَ ذلك، وشَهِدَ عليه، وعَمِلَ بهِ؟\nوابنُ أُمِّ مكتُوم رجُلٌ من قُريشٍ، من بني عامِرِ بن لُؤيّ، اختُلِف في اسمِهِ، وقد ذكرناهُ ونَسبناهُ في كِتابِنا في الصَّحابة (^١)، وذكرنا الاختِلافَ في ذلك هُناك.\nوفيه دليلٌ على أكلِ السَّحُورِ، وعلى أنَّ اللَّيلَ كلَّهُ موضِعُ الأكلِ، والشُّربِ، والجِماع، لمن شاء، كما قال اللهُ ﷿: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الخَيْطَ الأبيضَ هو: اتِّضاحُ النَّهارِ.\nوفيه دليلٌ (^٢) على أنَّ السُّحُورَ لا يكونُ إلّا قبلَ الفَجْر، لقولِهِ: \"إنَّ بلالًا يُنادي (^٣) بلَيل، فكلوا (^٤) \". ثُمَّ منعهُم من ذلك عندَ أذانِ ابن أُمِّ مَكْتُوم.\nوهُو إجماعٌ لم يُخالِفْ فيه إلّا الأعمشُ، فشذَّ، ولم يُعرَّجْ على قولِهِ.\n_________\n(^١) الاستيعاب ٣/ ٩٧٩.\n(^٢) من قوله: \"على أن الخيط\" إلى هنا سقط من ض، م.\n(^٣) في ر ١: \"يؤذن\".\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من ض، م.","vol":"6","page":491},{"text":"والنَّهارُ الذي يجِبُ صيامُهُ: من طُلُوع الفجرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. على هذا إجماعُ عُلماءِ المُسلِمين، فلا وجهَ للكلام فيه، وأمّا قولُ أُميَّة بن أبي الصَّلت (^١):\nوالشَّمسُ تَطْلُعُ كلُّ آخرِ ليلةٍ ... حَمْراءَ يصبُحُ لونُها يتورَّدُ\nفهذا على القُربِ، لا على الحَقِيقةِ، والعربُ تُسمِّي الشَّيءَ باسم ما قَرُب منهُ، ومن هذا قولُ الله ﷿: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ...﴾ الآيةَ [الطلاق: ٢]، وهذا على القُربِ عندَ الجميع، لا على القُربِ الحقيقيِّ. وليستِ الأشعارُ واللُّغاتُ مِمّا يثبُتُ بها شريعةٌ ولا دينٌ، ولكنَّها يُسْتشهدُ بها على أصلِ المعنى المُسْتَغلقِ إنِ احْتِيجَ إلى ذلك، واللهُ أعلمُ، وبه التَّوفيقُ.\nوقولُ ابن شِهاب: وكان ابنُ أُمِّ مكتُوم رَجُلًا أعْمى لا يُنادي حتّى يُقالَ لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ، معناهُ أيضًا: المُقاربةُ، أي: قاربتَ الصَّباحَ، وهذا على ما فسَّرَ العُلماءُ مِمّا ذكرنا في قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ يُريدُ بالبُلُوغ هاهُنا، مُقاربةَ البُلُوغ، لا انقِضاءَ الأجل؛ لأنَّ الأجلَ لو انقَضَى - وهُو انْقِضاءُ العِدَّةِ - لم يَجُز إمساكُهُنَّ، وهذا إجماعٌ لا خِلاف فيه، فدلَّ على أنَّ قُربَ الشِّيءِ قد يُعبَّرُ به عنهُ، والمُرادُ مفهُومٌ، وباللّه التَّوفيقُ.\nومعلُومٌ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لا يأمُرُ أصحابَهُ أن يأكُلُوا ويَشْربُوا حتّى يُؤذِّنَ من لا يُؤذِّن إلّا وقد أصْبَحَ، وإذا كان هذا معلومًا، صحَّ أنَّ معنى قولِ ابن شِهابٍ في ابن أُمِّ مكتُوم ما ذكرنا، من مُقاربةِ الصَّباح.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ منِ اسْتَيقنَ الصَّباح، لم يَجُز لهُ الأكلُ ولا الشُّربُ بعدَ ذلك، وفي إجْماعِهِم على ذلك ما يُوضِّحُ ما ذكرناهُ.\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٢٩.","vol":"6","page":492},{"text":"واختلَفُوا فيمَن أكلَ بعدَ الفجرِ وهُو يظُنُّ أنَّهُ ليلٌ، أو أكلَ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال مالكٌ (^١): من تَسحَّر بعد طُلُوع الفَجْرِ، أو أكلَ قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ وهُو لا يعلمُ، فعليه القَضاءُ إن كان واجِبًا، وإن كان تَطوُّعًا مَضَى ولا شيءَ عليه. وهُو قولُ ابن عُليَّة في الواجِبِ خاصَّةً. قال: هُو عِندي بمنزِلةِ من صلَّى قبلَ الوقتِ.\nوقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والشّافِعيُّ: عليه القَضاءُ، في الذي يأكُلُ وهُو يرى أنَّهُ ليلٌ، ثُمَّ يعلمُ أنَّهُ نهارٌ. وأمّا الذي يأكُلُ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال أبو حَنيفةَ: أحبُّ إليَّ أن يَقْضيَ إذا كان أكثرُ رأيِهِ أنَّهُ أكلَ بعد الفجر (^٢).\nوقال مالكٌ: عليه القضاءُ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤) وعُبيدُ الله بن الحسنِ: لا شيءَ عليه. وقال الثَّوريُّ: كُلْ ما شَكَكتَ، حتّى تستيقِن (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ (^٦) من بينِ هؤُلاءِ: من أفْسَدَ صومَهُ التَّطوُّعَ عامِدًا، أساءَ ولا شيءَ عليه.\nوليس هذا مَوْضِعَ ذِكرِ هذه المسألةِ، ولمالكٍ في مُوطَّئهِ أحاديثُ في السُّحُورِ حِسانٌ، سيأتي موضِعُها من كِتابِنا هذا، إن شاء اللهُ.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ١٩١، وهو في الاستذكار ٣/ ٣٤٤.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٢٣٥، ٢٤٢، والأم ٢/ ١٠٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٢٠١، والبيان للعمراني ٣/ ٥٠٠.\n(^٣) المدونة ١/ ١٩١، والاستذكار ٣/ ٣٤٤.\n(^٤) الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠.\n(^٥) الاستذكار ٣/ ٣٤٤، وهو قول ابن عباس، كما في المغني لابن قدامة ٣/ ١٧٣.\n(^٦) الأم ٧/ ٧٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٤، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٨٢.","vol":"6","page":493},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مقطُوعٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ إنَّما رجَعَ بالنّاسِ، عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ.\nقال أبو عُمر: معنى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ في الطّاعُونِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا سَمِعتُم به بأرض، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تَخرُجُوا فِرارًا منهُ\". فرجعَ عُمرُ بن الخطّابِ من سَرْغَ (^٢).\nوقد ذكَرنا هذا الحديثَ بتمامِهِ فيما تقدَّمَ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عامِرِ بن ربيعة، وذكَرنا ما فيه من المعاني، في حديثِ ابن شِهاب، عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ.\nورِوايةُ سالم لهذا الحديثِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أو عن عُمر بن الخطّابِ لا تتَّصِلُ، والحديثُ ثابِتٌ مُتّصلٌ صحيحٌ من وجوهٍ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، وسيأتي في مَوْضعه (^٣) من كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.\nوهكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ، كما ذكرنا، عن ابن شِهاب، عن سالم بهذا اللَّفظ (^٤)، إلّا بِشْرَ بن عُمرَ، فإنَّهُ قال فيه: عن مالك، عن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧ (٢٦١٤).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣).\n(^٣) في ض، م: \"موضع\".\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٦٩)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٢/ ٢١٤ (١٦٨٣)، وسويد بن سعيد (٦٣٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٩٧٣)، والجوهري (١٢٧)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٤، =","vol":"6","page":494},{"text":"ابن شِهاب، أنَّ سالم بن عبدِ الله وعبدَ الله بن عامِرِ بن ربيعةَ أخبَراهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حينَ خرجَ إلى الشّام، إنَّما رجع بالنّاسِ من سَرْغَ عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ سمِعَ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا سَمِعتُم به في أرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تَخرُجُوا فِرارًا منهُ\" (^١). فجَمعَ بشرٌ عن مالكٍ الحديثينِ جميعًا ورفعهُما، وليسَ حديثُ سالم مُصرِّحًا بما وقعَ في شيءٍ من المُوطَّآتِ.\nوقد رواهُ يُونُسُ بن يزيد (^٢) ومحمدُ بن إسحاق (^٣)، عن ابن شِهاب، عن سالم وعبدِ الله بن عامِرٍ جميعًا: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ إنَّما رجَعَ بالنّاسِ من سَرْغَ عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ. هكذا قالا، لم يذكُراهُ مرفُوعًا، ولا ساقا لهُ متنًا، على نحوِ ما قال مالكٌ في حديثِ سالم (^٤) هذا سواءً.\nوقد وَهِم في هذا الحديثِ أيضًا ابنُ أبي ذِئب، فرواهُ عن ابن شِهاب، عن سالم، عن عبدِ الله بن ربيعة (^٥)، ولم (^٦) يُتابِع عليه، وإنَّما هُو عن ابن شِهاب، عن\n_________\n= وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٧٣٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩) ومن طريقه النسائي في الكبرى (٧٤٨٠)، ومعن بن عيسى عند النسائي في الكبرى (٧٤٨٠)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند الشاشي (٢٣٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٢١٩) (١٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٧٦.\n(^١) أورده الدارقطني في العلل ٤/ ٢٥٥ (٥٤٦).\n(^٢) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، ص ٩٥ (١٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١٧.\n(^٣) أورده الدارقطني في العلل ٤/ ٢٥٦ (٥٤٦).\n(^٤) قوله: \"مالك في حديث سالم\". في ر ١، ض: \"في حديث مالك\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢١١ (١٦٧٨)، وابن حبان (٢٩١٢)، والطبراني في الكبير ١/ ١٣٠ (٢٦٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤٨٩، من طرق عن ابن أبي ذئب، به.\n(^٦) في ش ٤: \"لم\".","vol":"6","page":495},{"text":"سالم وعبدِ الله بن عامِرِ بن رَبِيعةَ جميعًا، لا أنَّ سالمًا رواهُ عن عبدِ الله بن عامِرِ بن ربيعةَ. وقولُ ابن أبي ذِئبٍ ذلك وهمٌ وغلطٌ، إن صحَّ ذلك عن ابن أبي ذِئبٍ، وقد جوَّد مالكٌ لفظَ حديثيِ ابن شِهابٍ جميعًا، عن سالم وعن عبدِ الله بن عامر.\nوعندَ ابن شِهابٍ في الطّاعُونِ أحاديثُ، منها: حديثُهُ عن سالم هذا، وحديثُهُ عن عبد الله بن (^١) عامِرِ بن ربيعة، على ما ذكرناهُ عنهُ فيما مضى من كِتابِنا هذا (^٢)، وحديثُهُ عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، وقد جاءَ في موضِعِهِ من كِتابِنا هذا؛ لأنَّهُ من رِوايةِ مالكٍ عنهُ أيضًا (^٣).\nومنها: حديثُهُ عن عامرِ بن سعد، عن أُسامةَ بن زيد، وليس هذا عندَ مالك، عن ابن شِهاب، وهُو عِندهُ (^٤) عن محمدِ بن المُنكدِرِ وأبي النَّضرِ. وهذه كلُّها أحاديثُ مُتَّصِلةٌ صِحاحٌ ثابِتةٌ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) قوله: \"عبد الله بن\" سقط من ض، م.\n(^٢) هو في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣).\n(^٣) هو في الموطأ ٢/ ٤٧٢ (٢٦١١).\n(^٤) الموطأ ٢/ ٤٧٥ (٢٦١٢).","vol":"6","page":496},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُرسل يتَّصِلُ من وُجُوهٍ ثابتةٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: دخَلَ رجُلٌ من أصحاب رسُولِ الله - ﷺ - المسجِدَ يوم الجُمُعةِ وعُمرُ بن الخطّابِ يخطُبُ، فقال عُمرُ: أيَّة ساعةٍ هذه؟ قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، انقلبتُ من السُّوقِ، فسمِعتُ النِّداءَ، فما زِدتُ على أن توضَّأتُ، فقال عُمرُ: الوُضُوءَ أيضًا؟ وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأمُرُ بالغُسل؟\nهكذا رواهُ أكثرُ رُواةِ المُوطَّأ، عن مالكٍ مُرسلًا، عن ابن شِهاب، عن سالم. لم يقولُوا: عن أبيه (^٢).\nووصلهُ عن مالكٍ: رَوْحُ بن عُبادةَ، وجُوَيريَةُ بن أسماءَ، وإبراهيمُ بن طَهْمانَ (^٣)، وعُثمانُ بن الحكم الجُذاميُّ، وأبو عاصِم النَّبيلُ الضَّحّاكُ بن مَخْلدٍ، وعبدُ الوهّابِ بن عَطاء، ويحيى بن مالكِ بن أنس، وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ (^٤)، والوليدُ بن مُسلِم، وعبدُ العزيزِ بن عِمران، ومحمدُ بن عُمر الواقِديُّ، وإسحاقُ بن إبراهيم الحُنينيُّ، والقعنبيُّ في رِوايةِ إسماعيلَ بن إسحاقَ عنهُ، فرَوَوهُ عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٣١)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٧، والشافعي في مسنده ١/ ١٣٤.\n(^٣) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٦٠ من طريق حفص بن عبد الله السلمي، عن إبراهيم بن طهمان، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٢٨ (١٩٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧ (١٠٤٧١).","vol":"6","page":497},{"text":"فأمّا حديثُ روح بن عُبادةَ: فحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم ومحمدُ بن محمدِ بن عبدِ الله ومحمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم خُشيشُ بن أصْرَمَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: بَيْنا عُمرُ بن الخطّابِ قائمٌ يَخْطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذ جاء رجُلٌ؛ فذكرَ الحديث (^١).\nوأمّا حديثُ جُوَيريَة، عن مالكٍ: فذكرَ إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماء، قال: حدَّثنا جُوَيريَةُ بن أسماء، عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بَيْنا هُو قائمٌ للخُطبةِ، إذ دخلَ رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ - من المُهاجِرينَ الأوَّلينَ، فناداهُ عُمرُ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟ وذكر الحديثَ (^٢).\nوكذلك رواهُ إسماعيلُ، عن القَعْنبيِّ، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ مُسندًا.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ (^٣). فذكر الحديثينِ جميعًا كما ذكرناهُ سواءً.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ١/ ٤٠٢ (٣١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٥٩ من طرق عن روح بن عبادة، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٨٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤ من طرق عن جويرية بن أسماء، به.\n(^٣) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٥٩ من طريق مسلم بن الحجاج، عن إبراهيم بن إسحاق، به.","vol":"6","page":498},{"text":"وقد رَوَينا حديثَ جُويريَةَ هذا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، ليسَ فيه ذِكرُ مالك، ومعلُولم أنَّ سماعَ جُويريَةَ من نافِع صحيح، وإن كان قد رَوَى أيضًا عن مالك، عن نافع أحاديثَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان وَيعِيشُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيثم، قال: حدَّثنا أبو غَسّانَ مالكُ بن إسماعيلَ إمْلاءً من كِتابِهِ، قال: حدَّثنا جُويريةُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: بَيْنما عُمرُ. فذكر الحديث (^١).\nورَوَى هذا الحديثَ جَماعةٌ من أصْحابِ ابن شِهاب، عن ابن شِهاب (^٢)، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بَيْنما هُو قائمٌ يومَ الجُمُعةِ يَخْطُبُ. الحديث سواءً؛ منهُم: مَعْمر وأبو أُوَيس، وغيرُهُما، ويقولُون: إنَّ سماعَ أبي أُوَيسٍ من ابن شِهابٍ مع مالكٍ واحِدٌ (^٣)، وإنَّ عَرْضَهُما كان على ابن شِهابٍ واحِدًا.\nفأمّا حديثُ مَعْمر، فذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن مَعْمر.\nوأمّا حديثُ أبي أُويسٍ: فحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العبّاسِ الشّاميُّ، قال: حدَّثنا أبو أُويس، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بَيْنا هُو قائمٌ للخُطبةِ يومَ الجُمُعةِ، فذكر الحديث.\nوعندَ ابن شِهابٍ أيضًا في هذا البابِ حديثٌ آخرُ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٨ من طريق فهد بن سليمان، عن أبي غسان، به.\n(^٢) شبه الجملة: \"عن ابن شهاب\" سقط من م.\n(^٣) في ر ١: \"شيء واحد\".\n(^٤) المصنَّف ٣/ ١٩٥ (٥٢٩٢).","vol":"6","page":499},{"text":"رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِل\"؛ رواهُ جماعةٌ، عن ابن شِهاب، منهُم: مَعْمرٌ (^١)، وابنُ عُيينة (^٢).\nورواهُ الزُّبيديُّ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِل\" (^٣).\nوليسَ هذا الحديثُ عندَ مالكٍ في المُوطَّأ بهذا الإسنادِ، وهُو عِندهُ (^٤)، عن نافع، عن ابن عُمرَ.\nوهذا الحديثُ أيضًا عِند الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"من جاء مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِل\" (^٥)، وليس عِندهُ حديثُ ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بينما هُو يخطُبُ. وقد يُمكِنُ أن يكونَ ذلك كلُّهُ حديثًا واحِدًا، واللهُ أعلمُ.\nوعِند الأوزاعيِّ في هذه القِصَّةِ حديثُ يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ؛ حدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سَلمةَ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٣/ ١٩٤ (٥٢٩٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٨/ ٥١٨ (٤٩٢٠) عن معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ (٧٣٣٨).\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧١، والحميدي (٦٠٨)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٤ (١٦٨٤)، وابن خزيمة (٧٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٥ من طرق عن سفيان، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٤ (١٦٨٢)، والطبراني في معجم الشاميين ٣/ ٤٥ (١٧٧٦) من طريق الزبيدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ - ١٤٢ (٧٣٣٨).\n(^٤) الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠).\n(^٥) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٢٥٦٣) من طريق محمد بن شعيب، عن الأوزاعي، به.","vol":"6","page":500},{"text":"عن أبي هُرَيرةَ، قال: بينا عُمرُ بن الخطّابِ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فدخلَ عُثمانُ بن عفّان المسجِدَ، فعرَّضَ به عُمرُ، فقال: ما بالُ رِجال يتأخَّرُونَ بعد النِّداءِ؟ فقال عُثمانُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما زِدتُ حينَ سمِعتُ النِّداء، أن توضَّأتُ ثُمَّ أقبلتُ، فقال عُمرُ: والوُضُوءَ أيضًا؟ أوَلَمْ تَسمعُوا أنّ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا أرادَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فليَغْتسِل\" (^١)؟\nففي هذا الحديثِ: أنَّ الرَّجُلَ: عُثمانُ بن عفّان، ولا أعلمُ خِلافًا بين أهلِ الحديثِ (^٢) والسِّيرِ في ذلك، أنَّهُ عُثمانُ بن عفّان، وكذلك قال مالكٌ في سماع ابن القاسم منهُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينا هُو قائمٌ يومَ الجُمُعةِ يخطُبُ، فدخلَ رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ -، فناداهُ عُمرُ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟ فقال: إنِّي شُغِلتُ اليومَ، فلَمْ أنْقلِب إلى أهلي. حتّى سمِعتُ النِّداء، فلم أزِدْ أن توضَّأتُ. فقال عُمرُ: والوُضُوءَ أيضًا؟ وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأمُرُ بالغُسل. قال مَعْمرٌ: الرَّجُلُ هُو عُثمانُ بن عفّان.\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، عن حُسينٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ داسَةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٨٤٥) (٤)، وابن خزيمة (١٧٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤، وأبو يعلى ١/ ١٣١ (٢٥٨) من طرق عن الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٠٤٧٢).\n(^٢) في ظ: \"أهل العلم بالحديث\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٣) المصنَّف ٣/ ١٩٥ (٥٢٩٢).\n(^٤) في م: \"البري\"، وهو تحريف، والمثبت من النسخ، وانظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٣٢١ - ٣٢٢.","vol":"6","page":501},{"text":"الأشْعَثِ، قال (^١): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا مُعاويةُ. جميعًا عن يحيى - يعني: ابنَ أبي كثر - قال: أخبرني أبو سَلَمةَ، أنَّ أبا هُرَيرةَ أخبرهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينما هُو يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذ دخلَ رجُلٌ، فقال عُمرُ: أتَحْتَبِسُون عن الصَّلاةِ؟ فقال الرَّجُلُ: ما هُو إلّا أن سَمِعتُ النِّداء، فتَوضَّأتُ. فقال عُمرُ: والوُضُوءَ أيضًا؟ ألم تسمعُوا أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا أتَى أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَغتسِل\"؟\nوقرأتُ على سَعيدِ بن نصر وعبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسم بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرة، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينا هُو يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذ دخلَ عُثمانُ بن عفّان. فذكر الحديث (^٢).\nوقد روى هذا الخبرَ: ابنُ عبّاس، عن النَّبيِّ - ﷺ -؛ أخبرنا إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن العبّاسِ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحميدِ الغَضائريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عُمر العَدَنيُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن السَّريِّ، عن عُمرَ بن الوليدِ الشَّنِّيِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: جاء رجُلٌ والنَّبيُّ - ﷺ - يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"يَلْهُو أحدُكُم، حتّى إذا كادتِ الجُمُعةُ تفُوتُهُ، جاءَ يَتَخطَّى رِقاب النّاسِ يُؤذيهِم\". فقال: ما فَعَلتُ يا رسُولَ الله، ولكن كُنتُ راقِدًا، ثُمَّ اسْتَيقظتُ، فقُمتُ وتوضَّأتُ، ثُمَّ أقبلتُ. فقال النَّبيُّ - ﷺ -:\n_________\n(^١) أخرجه في السنن (٣٤٠). وأخرجه أحمد ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٣١٩) من طريق حرب بن شداد، ومسلم (٨٤٥) (٤)، وابن خزيمة (١٧٤٨) كلاهما: من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٠٤٧٢).\n(^٢) أخرجه أحمد ١/ ٢٥٢ (٩١)، والبخاري (٨٨٢) من طريق شيبان، به.","vol":"6","page":502},{"text":"\"أو يومَ الجُمُعةِ وُضُوءٌ! \" (^١). هكذا حُدِّثتُ (^٢) به مرفُوعًا، وهُو عِندي وهمٌ، لا أدري مِمَّن، واللهُ أعلمُ. وإنَّما القِصَّةُ محفُوظةٌ لعُمر، لا للنَّبيِّ - ﷺ -.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن ابن جُريج، قال: أخبَرني عَمرُو بن دينارٍ، أنَّ عِكْرِمةَ مولى ابن عبّاسٍ أخبرهُ: أنَّ عُثمان بن عفّان جاءَ وعُمرُ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ. فذكر الحديثينِ، كحديثِ ابن عُمر وأبي هُريرة، بمعنًى واحِدٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"أيَّةُ ساعةٍ هذه\" فلم يُرِدِ الاسْتِفهامَ، وإنَّما هُو توبيخٌ في لفظِ الاسْتِفهام، معرُوفٌ في لسانِ العربِ، تقُولُ إذا أنْكَرتَ القولَ أوِ الفِعلَ: أيُّ شيءٍ هذا؟ ومنهُ قولُ عُمر أيضًا لعبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي رَبِيعةَ: أنتَ قائل: لمكَّةُ خير من المدينة (^٤)!\nوأمّا قولُهُ: \"يا أميرَ المُؤمِنين انْقَلبتُ من السُّوقِ\" فإنَّ عُمرَ بن الخطّابِ ﵁ أوَّلُ من دُعي بأميرِ المُؤمِنين، وإنَّما كانَ يُقالُ لأبي بكرٍ ﵁: خَلِيفةُ رسُولِ الله، وكان يُقالُ لعُمرَ: خَلِيفةُ أبي بكرٍ، حتّى تَسمَّى بهذا الاسم.\nوكان السَّببُ في ذلك، ما حدَّثناهُ أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمد الحُسينُ بن جعفرٍ الزِّيّاتُ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو زكريّا يحيى بن أيُّوب بن بادي (^٥) العلّافُ. وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قالا: حدَّثنا عَمرُو بن خالد، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن مُوسى بن عُقبةَ،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٧٣ (٨٠٠١) عن موسى بن هارون، عن محمد بن أبي عمر العدني، به.\n(^٢) في ر ١: \"حدث\".\n(^٣) المصنَّف ١٩٥/ ٣ (٥٢٩٤).\n(^٤) هو في الموطأ ٢/ ٤٧٢ (٢٦١٠).\n(^٥) في ر ١، ض: \"زياد\" وهو تحريف، وانظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٨٤٩.","vol":"6","page":503},{"text":"عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُمر بن عبدِ العزيزِ سألَ أبا بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمَةَ (^١): لأيِّ شيءٍ كان أبو بكرٍ يكتُبُ: من خَلِيفةِ رسُولِ الله - ﷺ -. وكان عُمرُ يكتُبُ: من خَلِيفةِ أبي بكرٍ. ومن أوَّلُ من كتبَ: عبدُ الله أميرُ المُؤمِنين؟ فقال: حدَّثتني الشِّفاءُ - وكانت من المُهاجِراتِ الأُوَلِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّاب كتب إلى عامِلِ العِراقِ: ابْعَث إليَّ برجُلينِ جَلْدَينِ نَبِيلينِ، أسألهُما عن العِراقِ وَأهلِهِ. فبعثَ إليه عامِلُ العِراقِ بلَبيدِ بن رَبِيعةَ وعديِّ بن حاتِم، فلمّا قَدِما المدينةَ أناخا راحِلتَيْهِما بفِناءِ المسجِدِ، ثُمَّ دخلا المَسْجِد، فإذا هُما بعَمرِو بن العاصِ، فقالا لهُ: استأذِن لنا يا عَمرُو على أميرِ المُؤمِنين. فقال عَمرٌو: أنتُما أصبتُما اسمهُ، نحنُ المُؤمِنُون، وهُو أميرُنا. فوثَبَ عَمرٌو، فدخلَ فقال: السَّلامُ عليكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ، فقال عُمرُ: وما بَدا لك يا ابنَ العاص في هذا الاسم، ربِّي يعلمُ، لتخرُجَنَّ مِمّا قُلتَ. فقال: إنَّ لبيدَ بن ربيعةَ وعَدِيَّ بن حاتِم قَدِما، فأناخا راحِلتَيْهِما بفِناءِ المَسجِدِ، ثُمَّ دَخَلا المَسْجِدَ، فقالا لي: اسْتَأذِنْ لنا يا عَمرُو على أميرِ المُؤمِنين، فهُما والله أصابا اسْمَكَ، أنتَ الأميرُ، ونحنُ المُؤمِنُونَ. قال: فجَرَى الكِتابُ من يَومِئذٍ. قال يعقُوبُ: وكانتِ الشِّفاءُ جدَّة أبي بكر بن سُليمان (^٢).\nوفي الحديثِ في هذا البابِ أيضًا: شُهُودُ الخيارِ والفُضلاءِ السُّوقَ ومُعاناة التَّجْرِ فيه، وهكذا كان المُهاجِرُون يُعانُون المُتاجِر؛ لأنَّهُ لم يكُن لهُم حِيطانٌ ولا غَلّاتٌ يَعْتمِرُونها، إلّا بعد حين، وكانتِ الأنصارُ ينظُرُونَ في أموالهِم ويَعْتمِرُونها.\n_________\n(^١) في ر ١: \"خيثمة\"، وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٣ والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٣٢٣ (١٠٢٣)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٣٦٠ (١١١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٨)، والطبراني في الكبير ١/ ٦٤ (٤٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢١٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٨١ - ٨٢ من طرق عن يعقوب بن عبد الرحمن، به.","vol":"6","page":504},{"text":"وفي هذا كلِّهِ دليلٌ على طلبِ الرِّزقِ، والتَّعرُّضِ لهُ والتَّحرُّفِ.\nوفيه: أنَّ السُّوقَ يومَ الجُمُعةِ لم يكُنِ النّاسُ يُمنَعُونَه، ومن تَجرَ فيه إلى وقتِ النِّداءِ، فإنَّ ذلك مُباحٌ إلى ذلك الوقتِ؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أمرَ بتركِ البَيْع وبُطلانِ المتاجِرِ بعدَ سماع النِّداءِ، للسَّعيِ إلى ذِكرِ الله، لا لغيرِ ذلك.\nقال ابنُ القاسم: قال مالكٌ (^١): لا أرى أن يُمنَعَ أحدٌ الأسواقَ يومَ الجُمُعةِ؛ لأنَّها كانت قائمةً في زَمنِ عُمرَ بن الخطّابِ في ذلك الوقتِ. قال: والذّاهِبُ إلى السُّوقِ عُثمانُ. قيل لهُ: أيُمنعُ النّاسُ السُّوقَ قبلَ الأذانِ يومَ الجُمُعةِ؟ قال: لا.\nوفيه دليلٌ على أنَّ من أوامِرِ رسُولِ الله - ﷺ - ما يَكُونُ على غيرِ الوُجُوبِ فرضًا، وهذا معرُوفٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ في أوامِرِ الله وأوامِرِ رسُولِهِ ﵊، وقد أكثرَ النّاسُ في كُتُبِ الأُصُولِ من إيضاح ذلك، فكرِهتُ ذِكرَهُ هاهُنا.\nومن الدَّليلِ على أنَّ أمرَ رسُولِ الله - ﷺ - بالغُسلِ يومَ الجُمُعةِ ليس بفَرْضٍ واجِب: أنَّ عُمرَ في هذا الحديثِ لم يأمُرْ عُثمانَ بالانصِرافِ للغُسلِ، ولا انصرَفَ عُثمانُ حين ذكَّرهُ عُمرُ بذلك، ولو كان الغُسلُ واجِبًا فرضًا للجُمُعةِ، ما أجْزَأتِ الجُمُعةُ إلّا بهِ، كما لا تُجزِئُ الصَّلاةُ إلّا بوُضُوءٍ للمُحدِثِ، أو بالغُسلِ للجُنُبِ، ولو كان كذلكَ، ما جَهِلهُ عُمرُ ولا عُثمان.\nوفي هذا كلِّهِ (^٢) ما يُوضِّحُ لكَ أنَّ قولَ رسُولِ الله - ﷺ - في حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وحديثِ أبي هُريرة: \"غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم، كغُسلِ الجنابة\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٢٣٤، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ٦/ ١٦٨.\n(^٢) مكان هذه الكلمة في ر ١: \"الحديث\".\n(^٣) حديث أبي سعيد أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٢٦٩)، وأخرج حديث أبي هريرة ١/ ١٥٧ (٢٦٧) موقوفًا.","vol":"6","page":505},{"text":"وتفسيرُهُ: أنَّهُ وُجُوبُ سُنَّة واسْتِحباب، وفَضِيلة، وأنَّ قولَهُ: \"كغُسلِ الجنابةِ\" أرادَ به الهيئةَ والحالَ (^١) والكيفيَّةَ، فمِن هذا الوجهِ وقعَ التَّشبيهُ بغُسلِ الجنابةِ، لا من جِهَةِ الوُجُوبِ، فافهَمْ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا هُدْبةُ، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُب، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من توضَّأ يومَ للجُمُعةِ فبِها ونِعْمَت، ومنِ اغْتَسلَ، فالغُسلُ أفضلُ\" (^٢)، وقد ذكَرْنا شَرْحَ لفظِ هذا الحديثِ عن أهلِ اللُّغةِ في بابِ صفوانَ بن سُلَيْم.\nوقد أجمعَ المُسلِمُونَ قديمًا وحديثًا على أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ ليس بفَرْضٍ واجِب، وفي ذلك ما يَكْفي ويُغني عن الإكثارِ.\nولا يجُوزُ على الأُمَّةِ بأسرِها جَهلُ معنى السُّنَّةِ ومعنى الكِتاب، وهذا مفهُومٌ عِند ذوي الألباب، إلّا أنَّ العُلماءَ معَ إجماعِهِم على أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ ليس بفرضٍ واجِب، اختلفُوا فيه: هل هُو سُنّةٌ مسنُونةٌ للأُمَّة أم هُو اسْتِحبابٌ وفضل، أو كان لعِلَّةٍ فارْتَفعت، وليس بسُنَّة؟ فذهب مالكٌ والثَّوريُّ وجماعةٌ\n_________\n(^١) في ر ١: \"في الحال\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٦٤)، وأحمد ٣٣/ ٢٨٠ (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والطبراني في الكبير ٧/ ١٩٩ (٦٨١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٩٠ من طرق عن همام، به.\nوأخرجه أحمد ٣٣/ ٣٠٨ (٢٠١٢٠)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٤، وفى الكبرى (١٦٩٦)، وابن خزيمة (١٧٥٧) وغيرهم من حديث شعبة، عن قتادة، به.\nورواه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١١)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا. وسأل الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث، فذكر البخاري أن سعيد بن أبي عروبة - وهو أثبت الناس في قتادة - وأبان بن يزيد قد روياه مرسلًا. ترتيب علل الترمذي (١٤١)، ولذلك اقتصر الترمذي في الجامع على تحسينه كونه معلولًا.","vol":"6","page":506},{"text":"من أهلِ العِلم (^١): أنَّ غُسِلَ الجُمُعةِ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ؛ لأنَّها قد عَمِلَ بها رسُولُ الله - ﷺ - والخُلفاءُ بعدهُ والمُسلِمُون، فاسْتَحبُّوها (^٢) ونَدبُوا إليها.\nوهذا سبيلُ السُّنَنِ المُؤكَّدة (^٣).\nفمن حُجَّةِ مَن ذهبَ هذا المَذْهبَ: حديثُ ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"مَن جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِلْ\"، رواهُ سالمٌ (^٤) ونافِعٌ (^٥)، عن ابن عُمر.\nوهذا الأمرُ عندَهُم على النَّدبِ كما ذكرنا، ومِمّا يدُلُّ على أنَّهُ على النَّدبِ: حديثُ سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"منِ اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ غُسلَ الجَنابةِ ثُمَّ راحَ، فكأنَّما قَرَّب بَدَنةً\" (^٦).\nوفي معنى حديثِ سُميٍّ في هذا الحديثِ، حديثُ أوس بن أوسٍ الثَّقفيِّ (^٧)، وحديثُ عبدِ الله بن عَمْرِو بن العاص (^٨)، وآثارٌ كثيرةٌ تدُلُّ على فضلِهِ وتندُبُ إليه.\n_________\n(^١) الاستذكار ٢/ ١٥.\n(^٢) في ر ١: \"فاستحسنوها\".\n(^٣) في ض، م: \"المذكورة\".\n(^٤) أخرجه مسلم (٨٤٤) (٢) مكرّرًا من طريق ابن شهاب، عن سالم، به. وقد سلف تخريجه.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ (٧٣٣٨).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٦ (٢٦٦).\n(^٧) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٣/ ٢٥٩ (٥٥٧٠)، وابن أبي شيبة (٥٠٢٨)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٩٢ (١٦١٧٢)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، وابن ماجة (١٠٨٧)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٨ (١٦٩٧) و(١٧٠٣) و(١٧٠٧) و(١٧١٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٢١٥ (٥٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ و٢٢٩، وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٧٤ (١٦٧٨)، والمسند المصنف المعلل ٤/ ١٤ - ١٨ (١٨٩٩)، واقتصر الترمذي على تحسينه.\n(^٨) أخرجه أحمد ١١/ ٥٤٣ (٦٩٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٧.","vol":"6","page":507},{"text":"ومِثلُ حديثِ ابن عُمر: \"من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِل\" حديثُ ابن شِهاب، عن عُبيدِ بن السَّبّاقِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال في جُمُعةٍ من الجُمَع وهُو على المِنْبرِ: \"يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعلهُ اللهُ عيدًا للمُسلِمين فاغْتَسِلُوا، ومَن كان عندَهُ طِيبٌ فلا يَضُر أن يَمَسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواك\" (^١).\nفقد أمَرَهُم في هذا الحديثِ بالغُسلِ، وأخْذِ الطِّيبِ، والسِّواكِ، وليس واحِدٌ منهُما واجِبًا فِعلُهُ فرضًا، وكلُّ ذلك حسنٌ معرُوفٌ، مرغُوب فيه، مندُوبٌ إليه.\nوقدِ اختُلِف عن مالكٍ في هذا الحديثِ، وسنذكُرُ ذلك في مَوْضِعِهِ، من كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.\nومثلُ ذلك من الآثارِ في غُسلِ الجُمُعةِ: ما رواهُ ابنُ وهب، عن عَمْرو بن الحارِثِ، عن سعيدِ بن أبي هِلال وبُكيْرِ بن الأشجِّ، عن أبي بكر بن المُنكدِرِ، عن عَمرو بن سُليم، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ على كلِّ مُحتلِم، والسَّواكُ، ويَمَسُّ من الطِّيبِ ما قدرَ عليه\".\nذكرهُ النَّسائيُّ (^٢) وأبو داود (^٣)، جميعًا عن محمدِ بن سلَمةَ المُراديِّ، عن ابن وهبٍ.\nومِثلُهُ أيضًا: حديثُ بُكيْرِ بن الأشجِّ، عن نافِع، عن ابن عُمر، عن حَفْصةَ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١١ (١٦٩).\n(^٢) المجتبى ٣/ ٩٢، والكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٧٩).\n(^٣) سننه (٣٤٤)، وأخرجه البخاري (٨٨٠) من طريق عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، ومسلم (٨٤٦) (٧) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٢٨ - ٢٣١ (٤٢٧١، ٤٢٧٢).","vol":"6","page":508},{"text":"عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"على كلِّ مُحتلِم رَواحٌ إلى الجُمُعةِ، وعلى من راح إلى الجُمُعةِ الغُسلُ\". ذكرهُ أبو داود (^١).\nومِثلُهُ أيضًا: ما رواهُ مُفضَّلُ بن فَضالَةَ، عن يحيى بن أيُّوب، عن خالدِ بن يزيدَ، عن عبدِ الله بن مَسْرُوح (^٢)، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"على من راحَ إلى الجُمُعةِ الغُسلُ، كما يغتسِلُ من الجَنابة\" (^٣)، حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا فَضالةُ بن مُفضَّلِ بن فَضالةَ، قال: حدَّثني أبي، فذكرهُ.\nوحديثُ أبي الزُّبيرِ، عن جابر، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذَكَر نحوَ ذلك أيضًا، حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٤): حدَّثنا حُميدُ بن مَسْعَدةَ، قال: حدَّثنا بِشر، قال: حدَّثنا داودُ\n_________\n(^١) سننه (٣٤٢) من طريق عياش بن عبّاس، عن بكير بن الأشج، به، وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٨٩، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٠ (١٦٧٢)، وابن خزيمة (١٧٢١)، وابن حبان (١٢٢٠)، وابن الجارود (٢٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٣/ حديث (٣٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢ (١٧٨) من طريق عياش بن عبّاس. وذكره الدارقطني في العلل (٣٩٤٠) فقال: يرويه بكير بن الأشج، واختلف عنه: فرواه عياش بن عباس القتباني، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، وخالفه مخرمة بن بكير، فرواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -، وهو المحفوظ. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٦/ ١٥٧ - ١٥٨ (١٧٣٨٤).\n(^٢) في م: \"مسرور\"، وهو تحريف. وخالد بن يزيد هو: الجمحي أبو عبد الرحيم المصري، يروي عن عبد الله بن مسروح، كما في تهذيب الكمال ٨/ ٢٠٩، وينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٠٠، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٤.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦ من طريق ابن الزبير، عن عائشة، وأبو حنيفة في مسنده، ص ٢٦٨ من طريق عمرة عن عائشة، بنحوه.\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٨١)، وهو في المجتبى ٣/ ٩٣، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٥٠٣١)، وأحمد ٢٢/ ١١٦٧ (١٤٢٦٦)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن حبان (١٢١٩) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٧٩ (٢٢٨٦). =","vol":"6","page":509},{"text":"- وهُو ابنُ أبي هِندٍ - عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"على كلِّ رجُلٍ مُسلِم في كلِّ سَبْعةِ أيّام غُسلُ يوم، وهُو يومُ الجُمُعة\".\nفهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على وُجُوبِ سُنَّة، لما قدَّمنا من دليلِ حديثِ عُمر وعُثمانَ المذكُورِ في هذا البابِ، ودليلِ الإجماع، وغيرِ ذلك ممّا ذكرنا.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن ابن جُريج، قال: سألتُ عطاءً فقلتُ لهُ: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجِبٌ؟ قال: نعم، ومَن تركهُ فليس بآثِم.\nوذَهَبت طائفةٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ ليس بواجِبٍ وُجُوبَ سُنَّة، وليس بسُنَّة، وأنَّ الطِّيبَ يُغني عنهُ، وأنَّ الأمرَ به إنَّما كان لعِلَّةٍ قد زالت. واحتجُّوا بأنَّ ابنَ عُمرَ روى هذا الحديث في الأمرِ بغُسلِ الجُمُعةِ، وفسَّرهُ بهذا التَّفسيرِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عبدِ الواحِدِ المَوْصِليُّ بالموصِل، قال: حدَّثنا يحيى بن سُليم، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كان النّاسُ يغدُونَ في أعمالِهِم، فإذا كانتِ الجُمُعةُ جاؤُوا وعليهم ثياب رَدِيئةٌ، وألوانُها مُتغيِّرة. قال: فشَكَوْا ذلك إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"من جاءَ مِنكُم الجُمُعةَ فليَغْتسِلْ، وليتَّخِذ ثوبَيْنِ سِوى ثَوْبَيْ مِهْنتِه\" (^٢).\n_________\n= قال بشار: هذا حديث معلول، قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي قال: \"غسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام\".\nقال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات: عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة، موقوفًا. علل الحديث (٤٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٤٥) عن محمد بن فضيل، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا أيضًا.\n(^١) المصنَّف (٥٣٠٤).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠) عن نافع، عن ابن عمر، بشطر الحديث الأول، دون القصة.","vol":"6","page":510},{"text":"وذَكَر مالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان لا يرُوحُ إلى الجُمُعةِ إلّا ادَّهنَ وتَطيَّبَ، إلّا أن يكونَ حرامًا (^٢). ولم يذكُرِ الغُسلَ.\nوهذه عائشةُ ﵂ رَوَت في ذلك ما ذكرنا عنها، ورُوي عنها أيضًا، أنَّها قالت: يُغتسلُ من أربع: من الجَنابةِ، والجُمُعةِ، والحِجامةِ، وغُسلِ الميِّتِ. وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ (^٣).\nوكانت تذهبُ في غُسلِ الجُمُعةِ إلى أنَّهُ ليس بواجِب، وتذكُرُ في العِلَّةِ ما ذَكَر ابنُ عُمر.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ،\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٦٧ (٢٩٣).\n(^٢) حرامًا: أي مُحرمًا.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٦) و(٥٠٣٢) و(١١٢٥٩)، وأحمد ٤٢/ ١٠٦ (٢٥١٩٠)، وإسحاق بن راهوية (٥٤٩)، وأبو داود (٣٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبغوي (٣٨٣): من طريق ابن الزبير، عن عائشة، به مرفوعًا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري): وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبيّ - ﷺ - الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. العلل (١١٣). وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٦/ ٢٧ في ترجمة مصعب بن شيبة باعتباره من منكراته. وقال الدارقطني، بعد أن أخرجه في السنن، كما مرّ: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال في موضع آخر: ضعيف. وذكر المزّي أن أبا داود قال عقب روايته: حديث مصعب ضعيف ليس العمل عليه. تحفة الأشراف، حديث رقم (١٦١٩٣). وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٦٤ (١٦٠٢٧).\n(^٤) في سننه (٣٥٢). وأخرجه ابن حبان (١٢٣٦) من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"6","page":511},{"text":"عن عائشةَ، قالت: كان النّاسُ مُهّانَ (^١) أنفُسِهِم، فيرُوحُون إلى الجُمُعةِ بهيئتِهم، فقيلَ لهم: لوِ اغْتَسلتُم (^٢).\nوذكر الشّافِعيُّ (^٣) وعبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن ابنِ عُيينةَ، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما كان النّاسُ عُمّالَ أنفُسِهِم، وكانوا يرُوحُون بهيئتِهم، فقيلَ لهُم: لَوِ اغْتَسلتُم (^٥).\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامة، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكين، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، مِثلَهُ سواءً (^٦).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب (^٧)، قال: أخبرنا محمُودُ بن خالد، عن الوليدِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن العلاءِ بن زَبْر، أنَّهُ سمِعَ (^٨) القاسمَ بنَ محمدِ بن أبي بكر، أنَّهُم ذَكَرُوا غُسْلَ يوم الجُمُعةِ عندَ عائشةَ، فقالت: إنَّما كان النّاسُ يسكُنُون العاليةَ، فيَحْضُرُونَ الجُمُعةَ وبهم وَسَخٌ، فإذا أصابهُمُ الرَّوحُ (^٩) سطَعت أرواحُهُم، فيتأذَّى بهِمُ النّاسُ، فذُكِرَ ذلك لرسُولِ الله - ﷺ - فقال: \"أولا يَغْتسِلُون؟ \".\n_________\n(^١) مُهّان، جمع ماهن، وهو الخادم. انظر: لسان العرب (مهن).\n(^٢) وأخرجه البخاري (٩٠٣) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (٨٤٧) من طريق الليث بن سعد، كلاهما: عن يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣١ (١٦٢٥٤).\n(^٣) في مسنده، ص ١٧٢.\n(^٤) في مصنَّفه ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٥).\n(^٥) ومن طريق سفيان بن عيينة، أخرجه الحميدي (١٧٨).\n(^٦) أخرجه أحمد ٤٠/ ٣٩٦ (٢٤٣٣٩) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.\n(^٧) السنن الكبرى ٢/ ٢٦٧ (١٦٩٤)، وهو في المجتبى ٣/ ٩٣.\n(^٨) زاد هنا في ر ١: \"ابن\" خطأ.\n(^٩) الرَّوح، بالفتح: نسيم الريح، كانوا إذا مرَّ عليهم النَّسيم، تكيَّف بأرواحهم، وحملها إلى الناس. انظر: لسان العرب (روح).","vol":"6","page":512},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: أخبرنا شَبابةُ بن سَوّارٍ، قال: حدَّثنا أبو زَبْرٍ (^١)، قال: حدَّثنا القاسمُ بن محمد، عن عائشةَ، أنَّهُ ذُكِر عندَها غُسلُ الجُمُعة، فقالت: سُبحانَ الله! إنَّما كان النّاسُ يَسْكُنُون العاليةَ. فذكَرَ مِثلَهُ.\nوجاء عن ابنِ عبّاسٍ في ذلك كالذي جاء عن ابنِ عُمرَ وعائشةَ: أخبرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمد، عن عَمْرو بن أبي عَمْرٍو (^٣)، عن عِكرِمةَ: أنَّ ناسًا من أهل العِراقِ جاؤُوا فقالوا: يا ابن عبّاس، الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجِب؟ قال: لا، ولكِنَّهُ أطهرُ وخَيْرٌ لمنِ اغتسلَ، ومن لم يَغْتسِلْ فليسَ عليه بواجِب، وسأُخبِرُكَ كيف كان بَدْءُ الغُسل: كان النّاسُ مَجْهُودينَ يَلْبَسُون الصُّوفَ، ويعمَلُونَ على ظُهُورِهِم، وكان مَسْجِدُهُم ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقْفِ، إنَّما هُو عَرِيشٌ، فخرجَ رسُولُ الله - ﷺ - في يوم حارٍّ وعَرِقَ النّاسُ في ذلكَ الصُّوفِ، حتّى ثارت منهُم رياحٌ، آذَى بذلكَ بعضُهُم بعضًا، فلمّا وجدَ رسُولُ الله - ﷺ - تِلكَ الرِّيحَ، قال: \"أيُّها النّاسُ، إذا كان هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا\".\n_________\n(^١) في ض، م: \"أبو زيد\" وهو تصحيف وصوابه في الذي قبله، وهو: أبو زبر عبد الله بن العلاء بن زبر (تهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٥).\n(^٢) في سننه (٣٥٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٥، وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦، والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٩ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وقال البخاري: \"عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة\". علل الترمذي الكبير (٤٢٨).\n(^٣) قوله: \"عمرو بن أبي عمرو\"سقط من ر ١. وفي ض: \"عمرو بن عمرو\". وفي م: \"عمرو بن أبي عمرو، وعن عكرمة\". والصواب ما أثبتناه، انظر: مصادر التخريج.","vol":"6","page":513},{"text":"ثُمَّ جاء اللهُ بالخيرِ، ولبِسُوا غيرَ الصُّوفِ، وكُفُوُا العملَ، ووُسِّعَ مسجِدُهُم، وذهبَ بعضُ (^١) الذي كان يُؤذي بعضُهُم بعضًا من العَرَق.\nوحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمْرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثني سُليمانُ بن بلال، قال: حدَّثني عَمْرُو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاس، قال: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ ليس بواجِب، ومنِ اغتسلَ فهُو خيرٌ وأطهرُ. ثُمَّ قال: كان النّاسُ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - يَلْبَسُون الصُّوفَ، وكان المسجِدُ ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقفِ، فخرجَ رسُولُ الله - ﷺ - في يوم صائفٍ شديدِ الحرِّ، ومِنبرُهُ صغيرٌ، إنَّما هُو ثَلاثُ دَرَجات، فخطَبَ النّاسَ، فعَرِقَ النّاسُ في الصُّوفِ فصارَ يُؤذي بَعضُهُم بعضًا، حتّى بلَغَت أرواحُهُم رسُولَ الله - ﷺ - وهُو على المِنْبرِ، فقال: \"يا أيُّها النّاسُ، إذا كانَ هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا، ولْيَمَسَّ أحدُكُم أطيبَ ما يجِدُ من طيبِه، أو دُهنِه\" (^٣).\nوأبو سعيدٍ الخُدريُّ رَوى وُجُوبَ غُسلِ الجُمُعة (^٤)، وقد رَوَينا عنهُ ما يدُلُّ على أنَّهُ ليس بواجِب.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن عُمر (^٦) بن راشِد، عن يحيى بن أبي كثير، عن\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ر ١، ض.\n(^٢) في ض، م: \"بن سعيد\". خطأ، انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٨ - ١٩.\n(^٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢٤١ (٢٤١٩)، وعبد بن حميد (٥٩٠)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ من طرق عن سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤٦ (٦٠٤٩)، وينظر قول البخاري في الطريق السابق.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٦٩).\n(^٥) المصنَّف ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٨).\n(^٦) في ض: \"معمر\" وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ ومصنَّف عبد الرزاق، وتاريخ البخاري الكبير ٦/ ١٥٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٠٨، وهو عمر بن راشد، أبو حفص اليمامي.","vol":"6","page":514},{"text":"أبي سلَمةَ، قال: سمِعتُ أبا سعيدٍ يقولُ: ثَلاثٌ هُنَّ على كلِّ مُسلِم في يوم الجُمُعةِ: الغُسلُ، والسَّواكُ، ويَمَسُّ طيبًا إن وَجَدَ.\nومعلُومٌ أنَّ الطِّيبَ والسَّواكَ ليَسا بواجِبينِ، فكذلك الغُسلُ.\nورَوَينا عنهُ مرفُوعًا أيضًا، ما حدَّثناه عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم (^١)، قال: حدَّثنا صالحُ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن بَدْر، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"مَن أتى الجُمُعةَ فتوضَّأَ فبها ونِعْمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ\" (^٢).\nوهذا الحديثُ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن الثَّوريِّ، عن رجُل، عن أبي نَضْرةَ، عن جابر، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ.\nوقد روى يزيدُ بنُ أبانَ الرَّقاشيُّ، عن أنس، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ (^٤).\nورواهُ قَتادةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٥)، وحديثُ الحَسنِ\n_________\n(^١) في م: \"بن عبد الرحمن\"، والمثبت من النسخ، وتقدم مرارًا على الوجه، وينظر: تاريخ الخطيب ٧/ ٥٦.\n(^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٦ من طريق عوف، عن أبي نضرة، به.\n(^٣) في المصنَّف ٣/ ١٩٩ (٥٣١٣)، وأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٧) عن عمر بن سعد، عن سفيان، عن أبان، عن أبي نَضْرة، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٣/ ١٩٩، (٥٣١٢)، والطيالسي (٢٢٢٤)، وابن ماجة (١٠٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧. من طرق عن يزيد، به، ويزيد ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (٥٠٧).\n(^٥) أخرجه أحمد ٣٣/ (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٤، وفي الكبرى ١/ ٢٦٧ - ٢٦٨ (١٦٩٦) من طرق عن الحسن، به، وإسناده ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل، كما بيناه فيما تقدم. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٥ (٤٩٥٩).","vol":"6","page":515},{"text":"عن سَمُرةَ، وإن كان الحسنُ لم يَسْمع من سَمُرةَ - فيما يقولُون، إلّا حديثَ العَقِيقةِ - أحسنُها إسنادًا، وقد قِيلَ (^١): إنَّهُ سمِعَ من سمُرةَ غيرَ حديثِ العَقِيقةِ، وإلى هذا ذهبَ البُخاريُّ.\nوقولُهُ - ﷺ -: \"من توضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبها ونعْمَتْ، ومنِ اغتسَلَ فالغُسلُ أفضلُ\" بيانٌ واضِحٌ على سُقُوطِ وُجُوبِهِ، وأنَّهُ فضيلةٌ وسُنّةٌ مُستحبَّة.\nوكان الشّافِعيُّ (^٢) يقولُ: إنَّهُ سُنَّةٌ، ويَحْتجُّ بحديثِ سَمُرةَ ومن تابعهُ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، في تفسيرِ وُجُوبِهِ، وبقولِ عائشةَ وما أشبههُ.\nومِن أثبتِ حديثٍ في سُقُوطِ غُسلِ الجُمُعةِ، وهُو حديثٌ لم يَخْتلِفُوا في صِحَّةِ إسناده: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من توضَّأ فأحسنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعةَ، واستمعَ وأنْصَتَ، غُفِر لهُ ما بين الجُمُعةِ إلى الجُمُعةِ، وزيادةُ ثلاثةِ أيّام، ومن مسَّ الحَصا فقد لَغا\".\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: ما كانوا يَروْنَ غُسلًا واجِبًا إلّا غُسلَ الجَنابة، وكانوا يَسْتحِبُّون غُسلَ الجُمعة.\n_________\n(^١) في ض، م: \"نقل\".\n(^٢) الأم ١/ ٢٦٥، ومختصر المزني ٨/ ١٠٣، والاستذكار ٢/ ١٦.\n(^٣) في سننه (١٠٥٠)، وأخرجه أحمد ١٥/ ٢٩٢ (٩٤٨٤)، ومسلم (٨٥٧)، وابن ماجة (١٠٢٥، ١٠٩٠)، والترمذي (٤٩٨)، وابن خزيمة (١٧٥٦)، وابن حبان (١٢٣١) من طرق عن أبي معاوية، به.\n(^٤) في المصنَّف ١/ ١٨٠ (٧٠٢).","vol":"6","page":516},{"text":"قال عبدُ الرَّزّاق (^١): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن سعدِ بن إبراهيم، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن رجُل من أصحابِ محمدٍ - ﷺ -، قال: حقُّ الله على كلِّ مُسلِم أن يَغْتسِلَ في كلِّ سبعةِ أيّام يومَ الجُمُعةِ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يُصيبَ من طيبِ أهلِهِ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: وهُو أحبُّ القولينِ إلى سُفيان، يقولُ: هُو واجِبٌ، يعني: وُجُوبَ سُنَّة.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن ابنِ عُيَينةَ، عن مِسْعَر، عن (^٣) وبَرَةَ، عن همّام بن الحارِثِ، عن ابنِ مسعُودٍ: أنَّ الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ سُنّةٌ.\nوهذا أوْلى ما قيلَ به في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ، وهُو المُسْتعانُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٣/ ١٩٦ (٥٢٩٦).\n(^٢) في المصنَف ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٦).\n(^٣) في ر ١: \"بن\". خطأ، والمثبت من النسخ، وانظر: مصدر التخريج وتقريب التهذيب، وهما مسعر بن كدام، ووبرة بن عبد الرحمن.","vol":"6","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>ابنُ شِهاب، عن عبدِ الله والحَسَن ابنَيْ محمد بن عليِّ بن أبي طالب حديثٌ واحدٌ</span>\nهُما عبدُ الله (^١) والحَسَنُ (^٢) ابنا محمدِ بن الحَنَفيَّةِ، كانا جَلِيلَينِ عالمَيْنِ ثِقَتينِ، إلّا أنَّ عبد الله هذا تَنْتحِلُهُ الشِّيعةُ بأسْرِها، والحسنُ أوَّلُ من تكلَّمَ بالإرجاءِ، وعبدُ الله يُكْنَى أبا هاشِم، وكان عالمًا بالحِدْثان.\nقال العدويُّ في \"كتاب النَّسَب\": أبو هاشِم عبدُ الله بن محمدِ بن عليّ، كان عالِمًا أديبًا، وهُو الذي أخبرَ عن دَوْلةِ المُسوِّدةِ. وقد رَوى عنهُ الحديث: الزُهْريُّ وغيرُهُ.\nوقال مُصعبٌ الزُّبيريُّ: عبدُ الله بن محمدٍ يُكْنَى أبا هاشِم، وكان صاحِبَ الشِّيعةِ، فأوصَى إلى محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، ودَفَع إليه كُتُبَهُ، وماتَ عِندهُ، وقدِ انقرضَ ولدُهُ، إلّا من قِبَلِ النَّساء (^٣).\nوذكر الطَّبريُّ، قال (^٤): كان أبو هاشِم عبدُ الله بن محمدِ بن الحَنَفيَّةِ أوصى إلى محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، ودفع إليه كُتُبَهُ، وكان محمدُ بن عليٍّ وَصِيَّ أبي هاشِم، فقال لهُ أبو هاشِم: إنَّ هذا الأمرَ إنَّما هُو في وَلَدِكَ. وكانتِ الشِّيعةُ الذين يأتُون أبا هاشِم، ويختلِفُونَ إليهِ، قد صارُوا بعدَ ذلك إلى محمدِ بن عليٍّ. قال: وكان أبو هاشِم عالِمًا، قد سمِعَ وقَرأَ الكُتُبَ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٦/ ٨٥ - ٨٧، والتعليق عليه.\n(^٢) تهذيب الكمال ٦/ ٣١٦ - ٣٢٢، والتعليق عليه.\n(^٣) ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢٠ (٢٥٥٠) عن مصعب بن عبد الله الزبيري، به.\n(^٤) المنتخب من ذيل المذيل (ضمن تاريخ الطبري ١١/ ٦٤٥)، وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبير (القسم المتمم، ص ٢٤٤)، فكأن الطبري أخذه منه.","vol":"6","page":518},{"text":"قال الواقِديُّ: مات عبدُ الله بن محمدِ بن الحنفيَّةِ أبو هاشِم سنة سبْع (^١) وتِسْعينَ، سُقي سُمًّا في لبنٍ، فمات منهُ.\nوقال العَدَويُّ: وأمّا الحسنُ بن محمدِ بن الحنفيَّة، فكان من أظرفِ فِتْيانِ قُريش، وكان أوَّلَ مَن وَضَعَ الرَّسائلَ، وكان رأسَ المُرجِئةِ الأُولى، وأوَّلَ من تكلَّم في الإرجاءِ، وكان داعيةَ أبيهِ، إذ كان أبوهُ في الشِّعبِ، ولمّا خرجَ الحسنُ داعيةً لأبيهِ، أخَذهُ إبراهيمُ بنُ الأشْترِ بنَصِيبين، فبعثَ به إلى مُصعبِ بن الزُّبيرِ، وكان إبراهيمُ بنُ الأشْتَرِ عامِلَ مُصعبٍ على نَصِيبين، فبعثَ به مُصعبُ بنُ الزُّبيرِ إلى أخيهِ عبدِ الله بن الزُّبيرِ، فحَبَسهُ في السَّجنِ، ثُمَّ أفْلَت منهُ.\nقال أبو عبدِ الله العَدَويُّ: فحدَّثنا عُثمانُ بن سعد، شيخٌ من أهلِ واسِط، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينة، عن عَمْرو بن دينار، قال: قلتُ للحسنِ بن محمد: كيف أفلتَّ من حبْسِ (^٢) ابنِ الزُّبيرِ؟ قال: أفلتُّ ليلًا، فأخذتُ على أطرافِ الجِبالِ، حتّى أتيتُ أبي.\nقال العدويُّ: وكان السِّجنُ الذي حَبَسهُ فيه ابنُ الزُّبيرِ يُعرَفُ بسِجنِ عارِم، وهُو الذي عَنَى كُثيِّرُ عزَّة (^٣) في قولِهِ:\nبلِ العائذُ المظلُومُ في سِجْنِ عارِمِ (^٤)\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وصوابه: \"تسع\"، كما ذكر الهيثم بن عدي وخليفة بن خياط (تاريخه ٣٢٠، وتهذيب الكمال ١٦/ ٨٧)، وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حسان الزيادي وغيرهما أنه مات سنة ثمان وتسعين (تهذيب الكمال ١٦/ ٨٧) أما \"سبع\" فلم يقل به أحد.\n(^٢) في ض، م: \"سجن\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٣) في ديوانه، ص ٢٢٤.\n(^٤) البيت في الكامل للمبرد ٣/ ١٥١، والعقد الفريد لابن عبد ربه ٥/ ١٦١، وثمار القلوب للثعلبي، ص ٢٩٥.","vol":"6","page":519},{"text":"قال: وكان فقيهًا قد رَوى عنهُ الزُّهْريُّ، وعَمرُو بن دينارٍ فأكثرا.\nقال: ولمحمدِ بن عليِّ بن أبي طالِبٍ بنُونَ: عبدُ الله أبو هاشِم، والحسنُ - وقد مضى ذِكرُهُما - وجعفرُ بن محمدِ بن عليِّ بن أبي طالِب، قُتِل يومَ الحرَّة، والقاسمُ بن محمدِ بن عليّ، وبه كان يُكْنَى أبوهُ محمدُ بن الحنفيَّةِ، وإبراهيمُ بن محمد، وهُو الذي يُلقَّبُ شَعْرةَ، وكان شديدَ العارِضة.\nوقال مُصعبٌ (^١): الحسنُ بن محمدِ بن عليِّ بن أبي طالِب، أمُّهُ جَمالُ بنتُ قَيْسِ بن مَخْرَمةَ بن المُطَّلِبِ بن عبدِ مَناف.\nقال: والحسنُ أوَّلُ مَن تكلَّم في الإرجاء.\nحدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا سُليمانُ بن أبي شَيْخ، قال: حدَّثنا حُجْرُ بن عبدِ الجبّارِ، عن عيسى بن عليٍّ، قال: مات أبو هاشِم بن محمدِ بن الحنفيَّةِ في عَسْكرِ الوليدِ بدِمشق، وقال (^٣) مُصعبٌ الزُّبيريُّ: ماتَ بالحِجْرِ: من بلادِ ثمُود.\nقال مُصعبٌ: وتُوُفِّي الحَسَنُ بن محمدِ بن عليٍّ في خِلافةِ عُمر بن عبدِ العزيزِ.\nقال أبو عُمر: يُقالُ: سنةَ مئة.\nوحدَّثني عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (^٤): حدَّثنا أبو الفَتْح نصرُ بن المُغيرةِ، عن سُفيانَ بن عُيَينةَ، قال: قلتُ لعبدِ الواحِدِ بن أيمَن، وكان الحسنُ بن محمدٍ يَنزِلُ عليه إذا قدِمَ: من كان يأتيهِ؟ قال: عطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ، والزُّبيرُ بن مُوسى، وغيرُهُم.\n_________\n(^١) ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه/ السفر الثالث: ٢/ ٢٢١ (٢٥٥٦) عن مصعب، به.\n(^٢) تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢١ (٢٥٥٤)، وهو في تاريخ دمشق ٢٤/ ٥٢٩.\n(^٣) في تاريخ ابن أبي خيثمة: \"فخالفني\".\n(^٤) تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢١ (٢٥٥٨).","vol":"6","page":520},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابنَيْ محمدِ بن عليّ، عن أبيهِما، عن عليِّ بن أبي طالب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن مُتْعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.\nلم يختلِفْ رُواةُ المُوطَّأ فيما علِمتُ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في متنِه (^٢).\nورواهُ يحيى بن أيُّوب المِصْريُّ، عن مالك، وأبو زُبيدٍ عَبْثرُ بن القاسم، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن مالكٍ. فذكَرا فيه (^٣) مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ في المُتعة، قولَهُ لهُ: دَعْ عنكَ هذا، في رِواية يحيى بن أيُّوب، وفي رِوايِة عَبْثر: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُول الله - ﷺ - نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.\nوقد رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: يحيى بنُ سعيد (^٤)، وسُفيانُ بن سعيد، وعُمرُ (^٥) بن محمدِ بن زيد (^٦)، وحمّادُ بن زيدٍ، ووَرْقاءُ بن عُمر (^٧)، فمنهُم من ذكر مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ فيه، ومنهُم مَن ساقهُ كما في \"المُوطَّأ\".\nوهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).\n(^٢) وهو في الصحيحين: البخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧) من طريق مالك، به.\n(^٣) هذا الحرف سقط من ر ١.\n(^٤) سيرد لاحقًا مسندًا، ويخرج في موضعه، وكذا رواية سفيان، وحماد بن زيد.\n(^٥) في ر ١، ض: \"عمرو\"، وهو خطأ، فينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٩٠، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٣٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩. وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.\n(^٦) أخرجه أبو عوانة (٧٦٤٨) من طريق المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمد، به.\n(^٧) ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ١١ (٤٥٨) وأشار إلى أن طريق ورقاء هذا روي مرسلًا.","vol":"6","page":521},{"text":"وقد تابَعهُ على ذلك جماعة، منهُم: مَعْمرٌ (^١) ويُونُسُ بن يَزيد عن ابنِ شِهاب، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ - ولم يسمَعْهُ يحيى بنُ سعيدٍ من ابن شِهاب، إنَّما سمِعهُ من مالك عن ابنِ شِهابٍ - وسُفيانُ بنُ حُسين، كلُّهُم اتَّفقُوا عن ابنِ شِهاب، فجَعَلُوا النَّهيَ عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خيبرَ، كما قال مالكٌ.\nوخالَفَهُمُ ابنُ عُيَينةَ فيما ذكر الحُميديُّ عنهُ، وفي رِوايةِ غيرِ (^٢) الحُميديِّ ليس بمُخالفةٍ لهُم.\nوقد كان بعضُ أصحابِنا يقولُ: يَحتمِلُ حديثُ مالكٍ التَّقديمَ والتَّأخيرَ. كأنَّهُ أرادَ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خيبرَ. فيكونُ الشَّيءُ المنهيُّ عنهُ يومَ خيبرَ أكلَ لُحُوم الحُمُرِ خاصَّةً، ويكونُ النَّهيُ عن المُتْعةِ خارِجًا عن ذلك، موقُوفًا على وقتِهِ بدليلِهِ.\nوهذا تأويلٌ فيه بُعدٌ.\nوقد رَوى ابنُ بُكيرٍ (^٣) هذا الحديثَ، عن مالكٍ بإسناده، فقال فيه: نَهَى عن نِكاح المُتْعةِ يومَ خَيْبر. لم يَزِدْ على ذلك. ورواهُ الشّافِعيُّ (^٤)، عن مالكٍ بإسناده، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، لم يَزِد على ذلك، وسكتَ عن قِصَّةِ المُتْعة، لما فيها من الاختلاف.\nفأمّا رِوايةُ يحيى بن سعيد، عن الزُّهْريِّ لهذا الحديثِ: فحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح المُفسِّرُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال:\n_________\n(^١) سترد روايته لاحقًا بالإسناد، وكذا ما بعده، ويخرج كلٌّ في موضعه.\n(^٢) في ر ١، ض: \"عن\"، خطأ بيّن.\n(^٣) انظر روايته للموطأ، الورقة ١٢.\n(^٤) أخرجه في مسنده، ص ٢٥٤.","vol":"6","page":522},{"text":"أخبرنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله والحَسَنِ ابني محمدِ بن عليِّ بن الحنفيَّةِ، عن أبيهما (^١): أنَّ عليًّا مرَّ بابنِ عبّاسٍ وهُو يُفْتي في مُتْعةِ النَّساءِ: أنَّهُ لا بأسَ بها، فقال لهُ عليٌّ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نهَى عنها وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، يومَ خَيْبرَ (^٢).\nويقولُون: إنَّهُ لم يسمَعْهُ يحيى بنُ سعيدٍ من الزُّهْريِّ، وإنَّما رواهُ عن (^٣) مالكٍ، عن الزُّهْريِّ.\nحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا (^٤) عبدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا بكرُ بن خلف، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ الثَّقفيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ محمدُ بن أحمد بن عبدِ الله وعليُّ بن محمدِ بن عُمرَ الحرّانيُّ، قالا: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ، قال: سَمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ يقولُ: أخبرني مالكُ بنُ أنس، عن ابن شِهاب، أنَّ عبدَ الله والحسنَ ابنَيْ محمدِ بن عليٍّ أخبراهُ، أنَّ أباهُما أخبرهُما، أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - يومَ خيبرَ عن مُتعةِ النَّساء (^٥).\n_________\n(^١) قوله: \"عن أبيهما\" سقط من ض، م.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥، والطبراني في الصغير (٣٦٨)، والأوسط (٣٤٧١)، والدارقطني في العلل ٤/ ١١٧، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٨/ ٣٧٠ من طريق الطبراني.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) في م: \"بن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٥) أخرجه الترمذي (١٧٩٤)، والبزار في مسنده (٦٤٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٢٦، وفي الكبرى ٥/ ٢٣٥ (٥٥٢٤)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٤٦) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨ (١٠١٤٣).","vol":"6","page":523},{"text":"وهذا هُو الصَّحيحُ إن شاء اللهُ، لا رِوايةُ هُشَيْم، وأظُنُّ هذا الحديثَ منَ الأحاديثِ التي ذكرَ مالكٌ أنَّ يحيى بنَ سعيدٍ قال لهُ في حينِ خُرُوجِهِ إلى العِراقِ: اكتُبْ لي في الأقضيةِ أحاديثَ ابنِ شِهاب، قال مالكٌ: ففعلتُ، ودفعتُها إليه.\nحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِر، قال: حدَّثنا الحُسنُ (^١) بن عليِّ بن الوليدِ الفَسَويُّ (^٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بن خِداش، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مالكِ بن أَنَس، عن الزُّهْريِّ (^٣) عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، عن أبيهِ، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن مُتعةِ النَّساءِ. قال حمّادٌ: وسمِعتُهُ من مالكٍ (^٤).\nورواهُ سُفيانُ الثَّوريُّ، عن مالك: حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله بن محمدٍ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبّاسُ بن محمدِ بن نَصْرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن كامِل، قالا: حدَّثنا سعيدُ بن عَمرٍو الأشْعَثيُّ، قال: حدَّثنا عَبْثرُ بن القاسم، عن سُفيان الثَّوريِّ، عن مالكِ بن أنس، عن الزُّهْريِّ، عن الحسنِ بن محمدِ بن عليٍّ، عن أبيه (^٥)، قال: تكلَّم عليٌّ وابنُ عبّاس في مُتعةِ النَّساء، فقال لهُ علي: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة (^٦).\n_________\n(^١) في ض، م: \"الحسين\".\n(^٢) في ر ١: \"النسوي\" وفي م: \"الجعفي \"خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٩٣١.\n(^٣) قوله: \"عن الزُّهْري\" سقط من ض، م. انظر: مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/ ٤٧٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٣٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ١١٧ من طريق خالد بن خداش، به.\n(^٥) قوله: \"عن أبيه \" سقط من ر ١، ض، وهو ثابت في بقية النسخ، والموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٦) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٧٦٤٩)، والطبراني في الأوسط (٥٥٠٤)، والدارقطني في العلل ٤/ ١١٥ (٤٥٨) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، به.","vol":"6","page":524},{"text":"أمّا رِوايةُ مَعْمرٍ: فذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، قال: أخبرنا الزُّهْريُّ، أنَّ الحَسَنَ وعبدَ الله ابْنَي محمدٍ، أخبراهُ عن أبيهِما محمدِ بن عليٍّ، أنَّهُ سمِعَ أباهُ عليَّ بن أبي طالبٍ قال لابنِ عبّاس، وبَلَغهُ أنَّهُ يُرخِّصُ في المُتعة، فقال لهُ عليٌّ: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عنها يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّة.\nوأمّا رِوايةُ يُونُس: فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، [قال: حدَّثنا اللَّيثُ] (^٢) قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّهُ سمِعَ محمدَ بنَ عليِّ بن أبي طالِبٍ وهُو يَعِظُ عبدَ الله بنَ عبّاس في فُتياهُ في المُتعة، ويقولُ لابنِ عبّاس: إنَّكَ رجُلٌ تائهٌ، إنَّما كانت رُخصتُهُ في أوَّلِ الإسلام، ثُمَّ نَهَى عنها رسُولُ الله - ﷺ - زمنَ خَيْبر، حينَ نَهَى عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.\nفقد بانَ من رِوايةِ يحيى بن سعيدٍ ومَعْمرٍ ويُونُسَ: أنَّ النَّهيَ عنها كان يومَ خيبرَ، فإنّ ذِكْرَ النَّهي عن المُتعةِ يومَ خيبرَ غَلَطٌ، فالأقربُ أن يكونَ هذا من غَلطِ ابن شِهاب، واللهُ أعلمُ، أو يكونَ رسُولُ الله - ﷺ - نَهَى عنها يومَ خيبرَ ثُمَّ أرخصَ فيها يومَ الفتح ثلاثة أيّام، ثُمَّ حرَّمها أيضًا، وفي حديثِ الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - ما يدُلُّ على ذلك، وسنذكُرُ ذلك في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٥٠٠ (١٤٠٣٢).\n(^٢) زيادة متعيّنة أخلّت بها النسخ. وانظر ما أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٤/ ١١٥ - ١١٦ من طريق عبد الوارث بن سفيان، عن أصبغ، به. بذكر الليث في الإسناد. وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٠٧) (٣٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٤ (٤٨٢٨) من طريق يونس، به.","vol":"6","page":525},{"text":"وأمّا إسقاطُ يُونُسَ - في رِوايتِهِ من إسنادِ هذا الحديثِ - الحسنَ بنَ محمد، فقد تابَعهُ عليه إسحاقُ بن راشِدٍ، إلّا أنَّهُ قال في موضِع \"عامَ خيبرَ\": \"عامَ تبُوكَ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو (^٢)، عن إسحاق بن راشِد، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن محمد، عن أبيهِ، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - في غَزْوةِ تبُوكَ عن نِكاح المُتْعةِ. قال إسحاقُ: قلتُ للزُّهريِّ: فهلّا عن الحسنِ ذكرتَ الحديث؟ فقال: لو أنَّ الحسن حدَّثني، لم أشُكَّ (^٣).\nوذِكرُ الحسنِ في هذا الحديثِ صحيحٌ، ذكرهُ مالكٌ ومعمرٌ وابنُ عُيينةَ ويحيى بن سعيدٍ وغيرُهُم، وليس إسحاقُ بن راشِدٍ مِمَّن يُلتفتُ إليه مع هؤُلاءِ، ولا يُعرَّجُ عليه، وإن كان حمّادُ بن زيدٍ قد روى هذا الحديثَ عن مَعْمرٍ ويحيى بن سعيد، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، عن أبيهِ، عن عليٍّ، أنَّهُ أخبرهُ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى يومَ خيبرَ عن مُتعةِ النَّساءِ وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة (^٤)، لم يذكُرِ الحسن، ومن زادَ ذِكرَ الحسنِ في هذا الحديثِ، فالقولُ قولُهُ، وزيادتُهُ مقبُولةٌ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا (^٥) عبدُ الله بن عُمر بن إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن شُعيبِ بن اللِّيثِ، قال: حدَّثني أبي، عن اللِّيثِ بن سعد، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب، عن مالكِ بن أنس،\n_________\n(^١) تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢٠ (٢٥٥٢).\n(^٢) في تاريخ ابن أبي خيثمة: \"عمر\"، وهو تحريف، فهو عبيد الله بن عمرو الرقي.\n(^٣) ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ١١٣ - ١١٤ (٤٥٨) عن إسحاق بن راشد.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٥) في ر ١، ض: \"بن\" خطأ.","vol":"6","page":526},{"text":"عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله وحسنٍ ابني محمدِ بن عليِّ، عن أبيهِما، أنَّهُ حدَّثهُما، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ بلغهُ: أنَّ عبدَ الله بن عبّاسٍ يُرخِّصُ في المُتعةِ بالنَّساءِ، قال: دع هذا عنكَ، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد نَهَى عنها، وعن لُحُوم الحُمُرِ الإنسيَّةِ يومَ خيبرَ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ والقَواريريُّ (^١) وأبو بكر بن أبي شيبة (^٢) قالوا: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن حسنٍ وعبدِ الله ابنَيْ محمدِ بن عليّ، عن أبيهِما، عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن نِكاح المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، قال: أخبرني حسنٌ وعبدُ الله ابنا محمدِ بن عليٍّ - وكان الحسنُ أرضاهُما - عن أبيهِما: أنَّ عليًّا قال لابنِ عبّاسٍ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن نِكاح المُتعةِ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خيبرَ. قال سُفيانُ: يعني أنَّهُ نَهَى عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يوم خيبرَ، لا (^٤) يعني نِكاحَ المُتعةِ.\n_________\n(^١) في م: \"القواديري\" وهو تحريف، وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٠.\n(^٢) في المصنَّف (١٧٣٤٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٧) (٣٠)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢/ ٢٩ (٥٩٢)، والبخاري (٥١١٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦٦ (١٠١٤٣).\n(^٣) مسنده (٣٧).\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.","vol":"6","page":527},{"text":"قال أبو عُمر: على هذا أكثرُ النّاسِ، واللهُ أعلمُ.\nوعندَ الزُّهْريِّ في هذا البابِ (^١) حديث آخرُ، رواهُ عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن نِكاح المُتعةِ يوم الفتح (^٢).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ - يعني: ابنَ سعدٍ (^٣) - قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيُّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - ﷺ - بالمُتْعةِ عامَ (^٤) الفتح، ثُمَّ نَهَى عنها وقال: \"هِيَ حرامٌ من حرام الله إلى يوم القيامة\" (^٥).\nوكذلك رواهُ إبراهيمُ بن عليٍّ التَّيميُّ، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ -، عن مُتعةِ النَّساءِ عامَ الفتح، ولا يصِحُّ عن مالك.\n_________\n(^١) قوله: \"في هذا البابِ\" سقط من ر ١، ض، وهو ثابت في ش ٤.\n(^٢) أخرجه الحميدي (٨٤٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٤٩)، وأحمد ٢٤/ ٥٤ (١٥٣٣٨)، والدارمي (٢٣٣٧)، ومسلم (١٤٠٦) (٢٤، ٢٥)، وأبو داود (٢٠٧٢، ٢٠٧٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٥ (٥٥٢١)، وأبو يعلى في مسنده (٩٣٨)، وابن حبان (٤١٤٦) من طرق عن الزُّهْري، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٢ (٣٩٨٥).\n(^٣) في ر ١، ض: \"أسد\"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٤) في ض: \"يوم\".\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ٧٠ (٣٢٥٦) من طريق إبراهيم بن سعد، به.","vol":"6","page":528},{"text":"ورواهُ حمّادُ بن زيد، عن أيُّوب، عن الزُّهْريِّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ الفتح. فقلتُ: مِمَّن سمِعتهُ؟ فقال: حدَّثني رجُلٌ، عن أبيهِ، عن (^١) عُمرَ بن عبدِ العزيزِ. وزعمَ مَعْمرٌ (^٢) أنَّهُ الرَّبيعُ بن سَبْرةَ.\nوحديثُ حمّادِ بن زيدٍ هذا، عن أيُّوب: حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، فذكرهُ (^٣).\nوقال آخرُونَ: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن نِكاح المُتعةِ عامَ حجَّةِ الوداع. واحتجُّوا بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وهو كذلك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، وقد استشكل هذا الأمر بسبب أن الطبراني لما رواه في الكبير ٧/ ١١٣ (٦٥٣٥) لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. على أنّ النسائي أخرج في الكبرى (٥٥٢٠)، عن شيخه محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا وهب، يعني: ابن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن إسحاق يحدّث عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المتعة يوم الفتح.\nوهذا الإسناد، وإن كان فيه خطأ، لكن يشير إلى أن رواية الزهري عن عمر قد وردت في بعض الأسانيد وإن كانت غير صواب. قال الترمذي: سألت محمدًا (يعني ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، والصحيح: عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، ليس فيه: عمر بن عبد العزيز، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. علل الترمذي الكبير (٢٧٥)، قلنا: فلعل الصواب: \"عند عمر بن عبد العزيز\" بدلًا من \"عن عمر بن عبد العزيز\"، والله أعلم.\n(^٢) سقط من ر ١، ض.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٣ (٦٥٣٥) من طريق مسدد، به.\n(^٤) أخرجه في سننه (٢٠٧٠)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢٤/ ٥٤ (١٥٣٣٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٢ (٦٥٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٤، من طريق مسدد، به.","vol":"6","page":529},{"text":"عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن إسماعيلَ بن أُميَّة، عن الزُّهْريِّ، قال: كُنّا عندَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال رجُلٌ يُقالُ لهُ: ربيعُ بن سَبْرَةَ: أشهدُ على أبي، أنَّهُ حدَّثَ عن (^٢) رسُولِ الله - ﷺ -: [نَهَى عنها] (^٣) في حَجَّةِ الوداع.\nوذهبَ أبو داود إلى أنَّ هذا (^٤) أصحُّ ما رُوي في ذلك.\nوأمّا عبدُ الرَّزّاقِ، فذكرَ في كتابِهِ (^٥) عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - حرَّمَ مُتعة النَّساءِ. هكذا قال، لم يَقُل وقت كذا.\nوقد ذكرهُ أبو داود، قال (^٦) وقال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ربيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - حرَّمَ مُتعةَ النَّساءِ. لم يَزِد.\nوقد رُوي عن مالكٍ هذا الحديثُ، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن المُتعةِ. هكذا مُختصرًا.\nرَوَتْهُ طائفةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، عن مالك، وليس (^٧) يصِحُّ فيه لمالك، عن ابنِ شِهابٍ غيرُ حديثِ (^٨) هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"عبد الوارث\"، وكذا ذكر المزي في التحفة ٣/ ٢٢٤ (٣٨٠٩) أن مسددًا رواه عن عبد الوارث، فظهر أنه وهم لا ريب فيه، وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري.\n(^٢) كذا في النسخ، وعند أبي داود: \"أن\".\n(^٣) ما بين حاصربن سقط من النسخ، ولا بد منه، ويعضده ما في سنن أبي داود.\n(^٤) قوله: \"أن هذا\" سقط من م.\n(^٥) المصنَّف ٧/ ٥٠٢ (١٤٠٣٤).\n(^٦) في سننه (٢٠٧٣).\n(^٧) في ر ١، ض: \"ولا\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٨) هذه اللفظة سقطت من ض.","vol":"6","page":530},{"text":"ورَوى هذا الحديثَ عبدُ العزيزِ بن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، بأتمِّ ألفاظ، وذكر فيه: أنَّ ذلكَ كان في حجَّةِ الوداع.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عبدِ العزيزِ بن عُمرَ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: خرجنا معَ رسُولِ - ﷺ - في حجَّةِ الوَداع. وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح، قال: حدَّثنا شبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ بن عُمرَ، عن عبدِ العزيزِ بن عُمرَ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: خرجنا مع رسُولِ الله - ﷺ - حُجّاجًا. وحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ العزيزِ بن (^٣) عُمرَ، عن الرَّبيع (^٤) بن سَبْرة، عن أبيهِ، قال: خرجنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - من المدينةِ في حجَّةِ الوداع - دَخَل حديثُ بعضِهِم في بعض - قال: حتّى إذا كُنّا بعُسْفان قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ العُمْرة قد دخلت في الحجِّ، فقامَ إليه سُراقةُ بن مالكِ بن جُعْشَم المُدلِجيُّ فقال: يا رسُولَ الله، علِّمْنا تعليمَ قوم كأنَّما وُلدُوا اليومَ، أرأيتَ عُمرتَنا هذه، لعامِنا هذا، أم للأبد؟ فقال: \"بل للأبد\". قال: وقال\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٣٥٠) ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١ - مكرر)، وابن ماجة (١٩٦٢).\n(^٢) المصنَّف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤١) ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٤/ ٦٠ (١٥٣٤٥)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٠٨ (٦٥١٤). وأخرجه أيضا: مسلم (١٤٠٦)، والحميدي (٨٤٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٦ (٥٥١٦، ٥٥١٧، ٥٥١٨، ٥٥١٩، ٥٥٢٠، ٥٥٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥، وابن حبان (٤١٤٦) من طرق عن الربيع بن سبرة، به.\nوانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣ - ٣٥ (٣٩٨٦).\n(^٣) في ر ١، ض: \"عن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) في ض، م: \"عبد العزيز\" خطأ.","vol":"6","page":531},{"text":"رسُولُ الله - ﷺ -: \"من قدِم منكُم مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة، فقد حلَّ، إلّا من كان مَعهُ هديٌ\". قال: فقَدِمنا مكَّه فطُفنا بالبيتِ، وبين الصَّفا والمروةِ، ثمَّ (^١) حَلَلْنا. ثُمَّ قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"تمتَّعُوا من هذه النّسوان\"، وفي حديث وَرْقاء: الاسْتِمتاعُ عندنا: التَّزويجُ.\nوفي حديثِ عَبْدة: قالوا: يا رسُول الله، إنَّ العُزْبةَ قد شَقَّت علينا، قال: \"فاستمتِعُوا من هذه النَّساءِ\"، قال: فأتيناهُنَّ، فأبَيْنَ أن ينكِحنَنا، إلّا أن نجعلَ بَيْننا وبينَهُنَّ أجلًا، فذَكروا ذلك، قال: فخرَجْتُ أنا وصاحِبٌ لي - وفي حديثِ وَرْقاء: وهُو ابنُ عمٍّ لي - وهُو أسنُّ مِنِّي وأنا أشَبُّ منهُ، وعليَّ بُردٌ وعليه بُردٌ، وبردُهُ أمْثَلُ من بُردي. قال: فأتينا امرأةً من بني عامر، فعرَضَنا عليها النِّكاحَ، فنَظَرت إليَّ وإليهِ، فقالت: بُردٌ كبُردٍ، والشّابُّ أعجبُ إليَّ منهُ. قال: فتزوَّجتُها، فكان الأجلُ بيني وبينَها عَشْرًا - وفي حديثِ مَعْمر: فاخْتارتني، فتزوَّجتُها ثلاثًا ببُردي. ثُمَّ اتَّفقُوا - فبِتُّ معها تِلكَ اللّيلةَ، ثُمَّ غدوتُ إلى المسجِدِ، فإذا رسُولُ الله - ﷺ - - قال: وَرْقاءُ: قائمٌ بين الرُّكنِ والبابِ، وهُو يقولُ. وقال مَعْمرٌ: على المِنبرِ - يَخْطُبُ، فسمِعتُهُ يقولُ: \"إنّا كُنّا أذِنّا لكُم في الاستِمْتاع من هذه النَّساءِ، فمن كان تزوَّجَ امرأةً إلى أجل، فليُخلِّ سَبِيلَها، وليُعطِها ما سمَّى لها، وليُفارِقْها (^٢) ولا تأخُذُوا مِمّا آتيتُمُوهُنَّ شيئًا، فإنَّ الله قد حرَّمَها عليكُم إلى يوم القيامَةِ\"، وفي حديثِ ورقاء: \"فإنَّهُنَّ حرامٌ من حَرام الله، وقد حرَّمتُها إلى يوم القيامةِ\".\nقال أبو عُمر: وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: إنَّ هذه القِصَّة كانت في عُمرةِ القَضاءِ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"حتّى\".\n(^٢) الأمر بالمفارقة سقط من ر ١، ض.","vol":"6","page":532},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن مَعْمرٍ (^٢)، عن الحسنِ، قال: ما حلَّتِ المُتْعةُ قطُّ إلّا ثلاثًا في عُمرةِ القضاءِ، ما حلَّت قبلَها ولا بعدَها.\nقال أبو عُمر: لم أجِدْ هذا في حديثٍ مُسندٍ، إلّا من حديثِ ابنِ لَهيعةَ، حدَّثني أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، قال: كُنتُ عندَ عُمر بن عبدِ العزيزِ وعِندهُ ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ، فقال لي: كيفَ كان أمرُ أبيكَ في المُتعةِ؟ قال: قلتُ: سَمِعتُ أبي يقولُ: اعْتَمرنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - عُمرةً، فأذِنَ لنا في المُتْعةِ (^٣) فخرجتُ أنا وابنُ عمِّي إلى مَكَّةَ، فرأينا امْرأةً، كأنَّها بكرةٌ عَيْطاءُ (^٤)، فعَرَضنا عليها أنفُسنا ببُرْدَينا، وكُنتُ أشبَّ من ابنِ عمِّي، وكان بُردُ ابنِ عمِّي خيرًا من بُردي، فجعلت تنظُرُ إليَّ، فقال ابنُ عمِّي: إنَّ بُرْدي خيرٌ من بُردِهِ، فقالت: قد رَضِيناهُ على ما كان من بُردِهِ. فتمتَّعنا بهِنَّ ثلاث ليال، ثُمَّ إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - زَجَرنا عنهُنَّ بعد ثالِثةٍ. قال: فقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ: ما سمِعتُ في المُتعةِ بحديثٍ هُو أثبتُ من هذا.\nورَوَى اللِّيثُ بن سعد، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيِّ، عن أبيهِ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله - ﷺ - في المُتعةِ، فانطلقتُ أنا ورَجُلٌ إلى امرأةٍ من بني عامِرٍ، كأنَّها بكرةٌ عَيْطاءُ، فعرضنا عليها أنفُسنا، فقالت: ما تُعْطي؟ فقلتُ: رِدائي، وقال صاحِبي: رِدائي. وكُنتُ أشبَّ منهُ، فإذا نظرت إلى رِداءِ صاحِبي أعْجَبها، وإذا\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤٠)، ووقع فيه: \"عن معمر والحسن قالا\"، وعَلَّق عليه شيخنا حبيب الرحمن يرحمه الله بقوله: \"والصواب عندي: عن معمر، عن الحسن قال\".\n(^٢) زاد هنا في م: \"عن عمرو\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٣) في ض: \"فأمرنا بالمتعة\".\n(^٤) بكرة عَيْطاء: أي شابَّة طويلة العُنق في اعتدال. انظر: لسان العرب (عيط).","vol":"6","page":533},{"text":"نظرت إليَّ أعجبتُها، فقالت: أنتَ ورِداؤُك يَكْفيني. فمَكَثتُ معها ثلاثة أيّام، ثُمَّ إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نادى: \"من كانَ معهُ شيءٌ من النَّساءِ التي يتمتَّعُ بهِنَّ، فليُخلِّ سَبِيلها\". لم يذكُرِ اللِّيثُ الوقتَ، لا في حجَّةِ الوداع، ولا في عُمرةِ القضاءِ، ولا في غيرِ ذلك.\nأخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللِّيثُ، فذكرهُ (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا شُعْبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن عبدِ العزيزِ بن عُمرَ، عن الرَّبيع بن سبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُول الله - ﷺ - رخَّصَ في المُتعةِ، ثُمَّ (^٢) انتهيتُ إليه بعد ثالثةٍ، فإذا هُو يُحرِّمُها أشدَّ التَّحريم، ويقولُ فيها أشدَّ القَوْل (^٣).\nوعندَ عُقيل في هذا الحديثِ إسنادٌ ليس عِند غيرِهِ: عن ابنِ شِهاب، عن سَهْلِ بن سعد، عن النَّبيِّ - ﷺ -، إلّا أنَّهُ من حَديثِ ابن لَهيعَةَ.\nحدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ المِصريُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا يحيى (^٤) بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعَةَ، قال: حدَّثني عُقيلٌ، عن ابنِ شِهاب، أنَّهُ أخبرهُ، عن سَهْلِ بن سعدٍ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٤/ ٦٦ (١٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٠٦) (١٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٦ (٥٥٢٥) من طرق عن الليث، به.\n(^٢) في ض، م: \"حتّى\".\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٥٢٣٤ (٥٥١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، وابن حبان (٤١٤٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٠٩ (٦٥١٨) من طرق عن شعبة، به.\n(^٤) من قوله: \"حدثناه\" إلى هنا، في ر ١، ض: \"عن\".","vol":"6","page":534},{"text":"السّاعِديِّ ثُمَّ العجلانيِّ، قال: إنَّما رخَّصَ رسُولُ الله - ﷺ - في المُتْعةِ، لعُزبةٍ كانت بالنّاسِ شَدِيدةٍ، ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ - ﷺ - عنها بعد ذلكَ (^١).\nوأمّا سَلَمةُ بن الأكوع، فرُوي عنهُ، أنَّهُ قال: إنَّما رخَّصَ رسُولُ الله - ﷺ - عام أوْطاس (^٢) في المُتعةِ ثلاثًا، ثُمَّ نَهَى عنها.\nذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا يُونُس بن محمد، قال حدَّثنا: عبدُ الواحدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا (^٤) أبو العُمَيسِ: عن إياسِ بن سَلَمة، عن أبيهِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا (^٥) محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابنِ أبي ذِئب، عن إياسِ بن سلَمةَ بن الأكوع، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أيُّما رَجُل تمتَّعَ، فعِشْرةُ ما بينهُما ثلاثةُ أيّام، فإن أحبّا (^٦) أن يَزْدادا، ازدادا، وإن أحبّا أن يَتَتارَكا تتارَكا\" (^٧).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرو بن دينار، قال: سمِعتُ الحسن بن محمد، يُحدِّثُ عن جابرِ بن عبدِ الله\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٢٠ (٥٦٩٥) عن يحيى بن عثمان بن صالح، به.\n(^٢) أوطاس: واد في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حنين. انظر: معجم البلدان ١/ ٢٨١.\n(^٣) في المصنَّف (١٧٠٦٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٨)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢٧/ ٨٤ (١٦٥٥٢) وابن حبان (٤١٥١) من طريق يونس بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٩٤ - ٩٥ (٤٨٩٠).\n(^٤) من قوله: \"حدَّثنا يونس\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٥) قوله: \"محمد بن عبد السلام، حدَّثنا\" سقط من ر ١، ض.\n(^٦) في ر ١، ض: \"اختارا\" في الموضعين.\n(^٧) أخرجه أبو بكر الروياني في مسنده ٢/ ٢٥٥، ٢٥٨ (١١٥٨، ١١٦٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤ (٦٢٦٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به.","vol":"6","page":535},{"text":"وسلَمةَ بن الأكْوَع، قالا: خرجَ مُنادي (^١) رسُولِ الله - ﷺ -، فقال: إنَّ رسُول الله قد أذِنَ لكُم، فاسْتَمتِعُوا. يعني: مُتْعةَ النِّساء (^٢).\nوفي هذا الباب أيضًا حديثُ ابنِ مسعُودٍ؛ حدّثناهُ سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن عبدِ الله، قال: كُنّا (^٤) ونحنُ شبابٌ، فقُلنا: يا رسُولَ الله، ألا نَسْتَخصي؟ قال: \"لا\" ثُمَّ رخَّصَ لنا أن نَنْكِح المرأةَ بالثَّوب إلى أجَل، ثُمَّ قَرَأ عبدُ الله بن مسعُودٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧].\nورَوى هذا الحديثَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥) وغيرُهُ عن ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ، عن قَيْسٍ، عن ابنِ مسعُودٍ، مِثلهُ، فنَهانا أن نَخْتَصي، وأمرنا أن نَتَزوَّج المرأةَ بالشِّيءِ، ثُمَّ نَهانا عنها يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الإنسيَّة.\nفهذا ما في هذا البابِ من المُسندِ.\nوأما الصَّحابةُ، فإنَّهم اختلفُوا في نكاح المُتعةِ، فذهَبَ ابنُ عبّاسٍ إلى إجازتها وتَحْليلها، لا خِلافَ عنه في ذلك، وعليه أكثرُ أصحابهِ، منهم: عَطاءُ بن أبي رَباح،\n_________\n(^١) في ض، م: \"يعني\" وسقطت من ر ١. وانظر: مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٢ (٥٥١٤) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أيضًا أحمد ٢٧/ ٣٢ (١٦٥٠٤)، و٢٧/ ٦٣ (١٦٥٣٤)، والبخاري (٥١١٧، ٥١١٨) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٠ - ١٠١ (٢٥١١).\n(^٣) في المصنَّف (١٦١٦٥)، وأخرجه من طريقه مسلم (١٤٠٤) (١٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠١، وأخرجه أيضا أحمد ٧/ ١٨٥ (٤١١٣)، ومسلم (١٤٠٤) (١١)، والنسائي في الكبرى ١٢/ ٨٥ (١١٠٨٥) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٠ (٩١٢٣).\n(^٤) جاء هنا في مصنَّف ابن أبي شيبة: \"مع النبي - ﷺ -\".\n(^٥) في المصنَّف ٧/ ٥٠٦ (١٤٠٤٨)، وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده، ص ١٦٢، والحميدي (١٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠١ من طريق ابن عيينة، به.","vol":"6","page":536},{"text":"وسعيدُ بن جُبير، وطاووسٌ. ورُوي تَحْليلُها أيضًا وإجازتُها عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وجابرِ بن عبد الله.\nوذكر عبد الرَّزّاق (^١)، عن ابن جُريج، عن عَطاء، قال: أخبرني من شِئتَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: لقَدْ كانَ أحدُنا يَسْتمتعُ بمثلِ القَدَح سَوِيقًا. وأخبرني أبو (^٢) الزُّبيرِ، قال: سمعتُ جابرَ بن عبد الله، يقول: كُنّا نَسْتمتعُ بالقَبْضةِ من التَّمرِ والدَّقيقِ الأيّامَ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وأبي بكرٍ، حتّى نَهَى عُمرُ النّاسَ عنها في شأنِ عَمرو بن حُرَيثٍ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: أخبرنا محمدُ بن جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرو بن دينار، قال: أخبرني من سمِعَ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: تَمتَّعنا إلى النَّصْفِ من خِلافةِ عُمرَ. يعني: مُتعةَ النَّساءِ.\nورَوَى مالكٌ (^٣) عن ابن شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، أنَّ خَوْلةَ (^٤) بنتَ حَكِيم دخَلَت على عُمرَ بن الخطّابِ، فقالت: إنَّ رَبِيعةَ بن أُميَّةَ اسْتَمتعَ بامرأةٍ مُولَّدةٍ، فحمَلَتْ منهُ، فخرجَ عُمرُ بن الخطّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رداءهُ، فقال: هذهِ المُتعةُ، ولو كنتُ تَقدَّمتُ فيها، لرَجَمتُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ يزيدُ بن سِنانٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٤٩٧، ٥٠٠ (١٤٠٢٨، ١٤٠٢٢).\n(^٢) في ض، م: \"ابن\"، وهو خطأ.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦١)، وعنه الشافعي عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٦.\n(^٤) في م: \"عن خولة\"، والمثبت يعضده ما في الموطأ.","vol":"6","page":537},{"text":"مالكُ بن أنَس، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: مُتْعتانِ كانَتا على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - أنا أنهَى عنهُما، وأُعاقِبُ عَليهِما: مُتعةُ النَّساءِ، ومُتعةُ الحَجِّ (^١).\nوذكرَ عبد الرَّزّاق (^٢)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَطاءٌ، أنَّهُ سمِعَ: ابن عبّاس، يَراها حلالًا حتّى الآنَ، وأخبرني أنَّهُ كان يقرأُ: \"فما اسْتَمتعتُم به منهُنَّ إلى أجَلٍ مُسمًّى فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ\". قال: وقال ابنُ عبّاسٍ: في حرفِ أُبَيٍّ: \"إلى أَجَلٍ مُسمًّى\".\nقال أبو عُمرَ: وقرأها أيضًا هكذا \"إلى أَجَلٍ مُسمًّى\": علي بن حُسين، وابنه أبو جَعْفرٍ محمد بن عليّ، وابنه جَعْفرُ بن محمدٍ، وسعيدُ بن جُبير، هكذا كانوا يقرؤونَ (^٣).\nوذكر عبد الرَّزّاق (^٤)، عن ابن جُريج، عن عَطاء، قال: أوَّلُ من سمعتُ منه المُتْعةَ صَفْوان بن يَعْلَى، قال: أخبرني يعلَى: أنَّ مُعاويةَ اسْتَمتعَ بامرأةٍ بالطَّائفِ، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخَلْنا على ابن عبّاس، فذكَرَ له بعضُنا ذلك، فقال: نعَمْ، فلَمْ تقَرَّ بي (^٥) نفسي، حتّى قدِمَ (^٦) جابرُ بن عبد الله. قال: فجئناهُ في منزلهِ، فسألهُ القومُ عن أشياءَ، ثُمَّ ذكرُوا لهُ المُتْعةَ، فقال: نعم، اسْتَمتعنا على عهدِ رَسُولِ الله - ﷺ -، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، حتّى إذا كانَ في (^٧) آخرِ خِلافةِ عُمرَ، اسْتَمتعَ عَمرو بن حُريثِ بامْرَأة - سمّاها جابرٌ، ونسيتُ اسمَها - فحَمَلت المرأةُ، فبلغَ ذلك\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٣٣٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦، كلاهما عن يزيد بن سنان، به.\n(^٢) أخرجه في المصنَّف ٧/ ٤٩٧ (١٤٠٢٢).\n(^٣) وهي قراءة شاذة مخالفة لما جاء به رسم المصحف. انظر: تفسير الطبري ٨/ ١٧٩.\n(^٤) في المصنَّف ٧/ ٤٩٦ (١٤٠٢١).\n(^٥) في ض: \"تقو\". وفي مصنَّف عبد الرزاق: \"يقر في\".\n(^٦) في ر ١، ض: \"جاء\"، وما هنا يعضده ما في مصنَّف عبد الرزاق.\n(^٧) هذا الحرف سقط من ر ١، ض.","vol":"6","page":538},{"text":"عُمرَ، فدَعاها فسألها، فقالت له: نعم، قال: من أشْهَدَ؟ قال عَطاءٌ: فلا أدري، قالت: أُمِّي وابنها، أو أخاها وابْنَها، قال: فهَلّا غَيرَهما؟ فنَهَى عن ذلك.\nقال عطاءٌ: وسمعتُ ابن عبّاس، يقول: يَرْحم الله عُمرَ، ما كانتِ المُتْعةُ إلّا رحمةً (^١) من الله، رحِمَ بها أُمَّة محمدٍ - ﷺ -، ولولا نَهْيُه عنها، ما احتاجَ إلى الزِّنَى إلّا شقيٌّ.\nقال عطاءٌ: فهي التي في سُورة النِّساء: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] إلى كذا وكذا من الأجلِ، على كذا وكذا، ليسَ بتشاور، فإن بَدا لهُما أن يتَراضَيا بعدَ الأجلِ، وأنْ يتفرَّقا، فنعم، وليسَ بنكاح.\nقال ابن جُرَيج: وسألتُ عطاء: أيَسْتمتِعُ الرَّجُل بأكثرَ من أربع جميعًا، وهل الاسْتِمتاعُ إحصانٌ، وهل يَحلُّ استمتاعُ المرأةِ لزوجها الذي بتَّها (^٢)؟ قال: ما سمِعتُ فيهنَّ شيئًا (^٣)، وما راجَعتُ فيهنَّ أصحابي (^٤).\nوعن ابن جُريج، قال: أخبرني عبدُ الله بن عُثمانَ بن خُثَيم، قال: كانت بمَكَّة امرأةٌ عراقيَّةٌ تنسكُ (^٥) جميلةٌ، لها ابنٌ يُقالُ له: أبو أُميَّةَ، وكان سعيدُ بن جُبيرٍ يُكثرُ الدُّخولَ عليها، قال: قلتُ: يا أبا عبدِ الله، ما أكثرَ ما تدخُلُ على المرأةِ، قال: إنّا قد نكَحْناها ذلك النِّكاحَ للمُتعةِ. قال ابن جُريج: وأُخبِرتُ أنَّ سعيدًا، قال: هي أحلُّ من شُربِ الماء. يعني المُتْعةَ (^٦).\nقال أبو عُمرَ: هذه آثارٌ مَكيَّةٌ عن أهل مكَّةَ، قد رُوي عن ابن عبّاسٍ خلافُها،\n_________\n(^١) في مصنَّف عبد الرزاق: \"رخصة\".\n(^٢) في ض، م: \"مضى\".\n(^٣) في ض، م: \"فيه بشيء\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٠ (١٤٠٣٠).\n(^٥) في ض، م: \"تتنسك\".\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٩٦ (١٤٠٢٠).","vol":"6","page":539},{"text":"وسنذكُر ذلك، وقد كان العُلماءُ قديمًا وحديثًا يُحذِّرونَ النّاس من مذهب المَكِّيينَ أصحابِ ابن عبّاس ومن سلكَ سبيلَهم في المُتْعةِ والصَّرفِ، ويُحذِّرونَ النّاسَ من مذهب الكُوفيِّينَ أصحابِ ابن مسعُود ومَن سلكَ سبيلَهُم، في النَّبيذِ الشَّديد، ويُحذِّرون النّاسَ من مذهبِ أهل المدينةِ في الغناءِ.\nوقد رُوي عن النِّبيِّ - ﷺ - في تحريم نكاح المُتْعةِ مِمّا قد ذكرناه ما فيه شِفاءٌ، وليسَ أحدٌ من خلقِ الله إلّا يُؤخَذُ من قولهِ ويُتركُ، إلّا رَسُولَ الله - ﷺ -.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهنيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز (^١)، قال: حدَّثنا أبو عُبيد، قال: حدَّثنا ابنُ بُكير، عن اللِّيثِ، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجِّ، عن عمّارٍ مولى الشَّريدِ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ عن المُتعةِ، أسِفاحٌ هي أم نِكاحٌ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: لا سِفاحٌ ولا نِكاحٌ. قلتُ: فما هي؟ قال: هي المُتعةُ، كما قال اللهُ. قلتُ: هل لها من عِدَّةٍ؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضةٌ. قلتُ: يتَوارثانِ؟ قال: لا (^٢).\nوأجمعُوا أنَّ المُتْعة نِكاحٌ لا إشهادَ فيه، ولا وليَّ، وأنَّهُ نِكاحٌ إلى أجَل، تَقعُ فيه الفُرقةُ بلا طلاق، ولا مِيراثَ بينهما، وهذا ليسَ حُكمَ الزَّوجاتِ في كتابِ الله، ولا سُنَّةِ رسُولهِ - ﷺ -.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: أخبرنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^٣): حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا نافِعُ بن عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عائشةَ كانت إذا سُئلت عن المُتْعةِ، قالت: بَيْني\n_________\n(^١) في ر ١، ض: \"حدَّثنا عبد العزيز\".\n(^٢) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، ص ١٠٣، ومن طريقه أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ٩٥.\n(^٣) بغية الباحث (٤٧٨).","vol":"6","page":540},{"text":"وبينكُم كِتابُ الله، قال اللهُ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧]. قالت: فمَنِ ابتغَى غير ما زوَّجَهُ اللهُ، أو ما ملَّكهُ، فقد عَدا (^١).\nوذكر عبد الرَّزّاق (^٢)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن القاسم بن محمد، قال: إنِّي لأرَى تَحْريمَها في القُرآن. قال: قلتُ: فأينَ؟ قال: فقَرَأ عليَّ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾، الآيةَ. قال مَعْمرٌ: قال الزُّهْريُّ: ازدادتِ العُلماءُ لها مَقْتًا، حَتّى قال الشّاعرُ:\nيا صاحِ هل لكَ في فُتيا ابن عبّاسِ\nقال أبو عُمر: هُما بَيْتان:\nقال المُحدِّث لمّا طالَ مَجْلسُه ... يا صاحِ هل لكَ في فُتيا ابن عبّاسِ\nفي بَضَّةٍ رخصةِ الأطراف آنسةٍ (^٣) ... تكون مثواكَ حتّى مَرْجع النّاسِ\nوقد أخبرنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيْسابُوريُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الرَّحمنِ بن وهب، قال: قال: حدَّثني عمِّي، قال: حدَّثنا يُونُس ومالكُ بن أنس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة بن الزُّبيرِ، [أنَّ عبدَ الله بن الزُّبير] (^٤) قام بمكَّةَ، فقال: إنَّ ناسًا أعْمَى الله قُلوبَهم، كما أعْمَى أبصارَهُم، يُفتونَ بالمُتعةِ.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن نافع بن عمر، به.\n(^٢) في المصنَّف ٧/ ٥٠٢ - ٥٠٣ (١٤٠٣٦، ١٤٠٣٩).\n(^٣) البضة: الرخصة الجسد، الرقيقة الجلد الممتلئة. والرخصة: الناعمة البشرة. والآنسة: الطيبة الحديث. انظر: لسان العرب (أنس، رخص، بضض).\n(^٤) زيادة متعينة من مصادر التخريج أخلّت بها النسخ.","vol":"6","page":541},{"text":"بالمُتعةِ. يُعرِّضُ برجُل، فناداهُ، فقال: إنَّكَ جِلْفٌ جافٍ، لعَمْري، لقد كانت المُتْعةُ تُعملُ في عهدِ إمام المُتَّقينَ. يُريدُ رسُولَ الله - ﷺ -. فقال ابن الزُّبَير: فجَرِّب بنفسكَ، فوالله لئن فعَلتَها لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ (^١).\nقال الدّارقُطْنيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ، ما سمعناهُ إلّا من النَّيسابُوريِّ.\nوأمّا قولهُ ﷿ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]، فللعُلماء في تأويلها قولانِ، خِلافًا لابن عبّاسٍ:\nأحدُ القَوْلينِ: أنَّها منسُوخةٌ. رُوي ذلك عن ابن مسعُود، وعليِّ بن أبي طالب، وسعيد بن المُسيِّب.\nذكر أبو عُبيد، قال (^٢): حدَّثنا ابن أبي زائدة، عن حجّاج، عن الحكَم، عن أصحابِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بن مسعُودٍ، قال: المُتْعةُ منسُوخةٌ، نسَخَها الطَّلاقُ، والصَّداقُ، والعِدَّةُ، والميراثُ.\nورَوَى أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: نَسَخَ صومُ رمضانَ كلَّ صوم، ونسَختِ الزَّكاةُ كلَّ صدقة، ونسخَ الطَّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ المُتْعةَ، ونسَختِ الضَّحيَّةُ كلَّ ذبح (^٣).\nورَوَى الثَّوريُّ، عن داودَ بن أبي هند، عن سعيدِ بن المُسيِّب، قال: نسَخَها الميراثُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٧)، وأبو عوانة في مسنده (٤٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٥ من طريق ابن وهب، عن يونس، به.\n(^٢) في الناسخ والمنسوخ، ص ١٠١.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٦) من طريق أبي إسحاق، به. وأخرجه أيضًا الدارقطني ٤/ ٢٧٩، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٢ من طريق مسروق، عن علي، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٧ من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"6","page":542},{"text":"والقول الثّاني: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ، والحسنِ بن أبي الحسنِ: أنَّهُما كانا يتأوَّلانِ قولَه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾: أنَّهُ إذا تمتَّعَ بالعُقْدة (^١)، ثُمَّ طلَّقها، فلها نصفُ الصَّداقِ، وإن وَطِئَ، فلها الصَّداقُ كلُّهُ، ولا جُناح عليهما فيما تراضَيا به من بعدِ الفَرِيضةِ، فتترُكُ (^٢) المرأةُ للزَّوج الصَّداقَ، وهو قولُه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤] فتَعْفُو المرأةُ عن صَداقِها، أو يعفُو الزَّوجُ عن النِّصفِ، إن طلَّقَ قبل أن يَطَأها، فيُتِمُّ لها الصَّداقَ (^٣).\nوإلى هذا ذهَبَ جماعةٌ من أهلِ العلم، قالوا: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ بالنِّكاح والوَطْء: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] وهو الصَّداقُ كاملًا، وإن اسْتمتعتم بالنِّكاح، ولم تَطَؤوا، فنصفُ الصَّداقِ، وإنْ كُنتم قد سمَّيتم ذلك ﴿فَرِيضَةً﴾ يقول: أُجورُهنَّ فريضةٌ (^٤) من الله عليكم: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤] مثلَ قولِه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].\nفهذان القولانِ عليهما أهلُ العلم إلى اليوم، في جميع أمْصارِ المُسلمينَ، مُخالفينَ لابن عبّاس في ذلك، على أنَّهُ قد رُوي عن ابن عبّاس:\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدٍ بن (^٥) القاسمُ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْل الدِّمياطيّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح،\n_________\n(^١) في ض: \"بالمعتدة\".\n(^٢) في م: \"فترك\"، ولا يسوغ.\n(^٣) انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ١٥٤، وتفسير الطبري ٨/ ١٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.\n(^٤) قوله: يقول: \"أجورهنَّ فريضة\" سقط من ر ١، ض.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"6","page":543},{"text":"قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ (^١)، عن ابنِ عبّاسٍ في قولِه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤] يقولُ: إذا تَزوَّجَ الرَّجلُ (^٢) المرأةَ، ثُمَّ نَكَحَها مرَّةً واحِدةً، فقد وجَبَ صداقُها كلُّهُ، والاسْتِمتاعُ: هُو النِّكاحُ، وهُو قولُه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]. وقولُه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤] قال: التَّراضي: أن يُوفِّيَها صَداقَها، ثُمَّ يُخيِّرَها (^٣).\nورَوَى أبو عُبَيد (^٤)، عن الحجّاج، عن ابن جُريج وعُثمانَ بن عَطاء، عن عطاء (^٥) الخُراسانيِّ، عن ابن عبّاسٍ في قولِه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ قال: نسخَتْها: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].\nورَوَى الحجّاجُ بن أرْطاة، عن المِنْهالِ بن عَمرو، عن سَعيدِ بن جُبير، قال: قلتُ لابن عبّاس: هل تَرَى ما صنَعْتَ، وبمَ أفْتَيتَ؟ سارَتْ بفُتياكَ الرُّكْبانُ، وقالت فيه الشُّعراءُ، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجِعُونَ، لا والله ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحلَلتُ منها إلّا ما أحَلَّ الله من الميتةِ والدَّم ولحم الخِنْزير (^٦).\n_________\n(^١) في م: \"طالب\"، وهو خطأ.\n(^٢) في م: \"أحدكم\".\n(^٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٣٢٩، والطبري في تفسيره ٨/ ١٧٥، ١٨١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩١٩، ٩٢٠ (٥١٣٣، ٥١٣٦) من طريق عبد الله بن صالح، به. وقد فرقه الطبري، وابن أبي حاتم.\n(^٤) وقع في بعض النسخ: \"عُبيدة\"، وهو خطأ صوابه: أبو عبيد، وهو: القاسم بن سلّام.\n(^٥) سقط من ر ١، ض.\n(^٦) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص ١٠٥، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٥٩ (١٠٦٥١) من طريق الحجاج، به.","vol":"6","page":544},{"text":"قال أبو عُمرَ: هذهِ الآثارُ كلُّها عن ابن عبّاسٍ معلُولةٌ، لا تجبُ بها حُجَّةٌ من جِهَةِ الإسنادِ، ولكن عليها العُلماء.\nوالآثارُ التي رواها المَكِّيونَ عن ابن عبّاسٍ صِحاحُ الأسانيدِ عنهُ، وعليها أصحابُ ابن عبّاسٍ.\nوأمّا سائرُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابعين، ومن بعدهُم من الخالفين، وفُقهاء المُسلمين، فعلى تحريم المُتْعة، منهم: مالكٌ في أهل المدينة، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ في أهل الكُوفةِ، والشّافعيُّ فيمن سلكَ سبيلَهُ من أهل الحديث والفِقْهِ والنَّظرِ بالآفاق (^١)، والأوزاعيُّ في أهلِ الشّام، واللَّيثُ بن سعدٍ في أهلِ مصرَ، وسائرُ أصحاب الآثار.\nحدَّثنا محمد بن عبد الله، قال: حدَّثنا محمد بن مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ (^٢) بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُور، عن مُجاهدٍ في قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ قال: النِّكاحُ.\nورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا أُوتَى برَجُلٍ تَمتَّع وهو محُصَنٌ، إلّا رجمتُهُ، ولا أُوتَى برجُلٍ تَمتَّعَ وهو غيرُ محُصنٍ، إلّا جلدتُهُ (^٣).\nوعن ابن عُمرَ: أنَّهُ سُئلَ عن المُتْعةِ، فقال: هو السِّفاحُ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"بالاتفاق\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٢) في ر ١، ض، م: \"حدثنا أصحاب الفضل\". انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ١٤، ولسان الميزان ٤/ ٤٣٨.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٢١٧) (١٤٥)، وابن حبان (٣٩٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١ من حديث جابر، عن عمر، أتم من هذا.\n(^٤) جاء في بعض النسخ: \"هو السفاح، هو السفاح\" مكرّرًا. وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٢)، وهو فيه مرة واحدة.","vol":"6","page":545},{"text":"ورَوَى مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، قال: قِيلَ لابن عُمرَ: إنَّ ابنَ عبّاسٍ يُرَخِّصُ في مُتعةِ النِّساءِ، فقال: ما أظنُّ ابن عبّاسٍ (^١) يقول هذا. قالوا: بلى، والله إنَّهُ لَيقولُه. قال: أما والله ما كان يقول ذلك في زَمَنِ عُمر، وإن كان عُمرُ ليُنكِّلُ في مثلِ هذا، وما أظُنُّه إلّا السِّفاحَ (^٢).\nواختلفَ الفُقهاء (^٣) في معنى المُتعةِ في الرَّجُلِ يتزوَّجُ عَشَرةَ أيّام أو نحوَها إلى أجَل، نحوَ (^٤) أن يقول: أتَزوَّجُكِ (^٥) شهرًا، أو يقولَ: تُمتِّعيني بنفسِكِ بهذا الدِّينارِ شهرًا. فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافعيُّ، والأوزاعيُّ، كلُّهم يقولُ: هذا نكاحُ المُتعةِ، وهو باطلٌ، دخَلَ أو لم يدخُل، ويُفسَخُ قبلَ الدُّخُولِ وبعدَهُ، وهذهِ المُتْعةُ المحظُورةُ المُحَرَّمةُ (^٦). وهو قولُ أحمد ﵀، وأهلِ الحديثِ.\nوقال زُفَرُ: إذا تزوَّجها عشرةَ أيّام، أو شهرًا، فالنِّكاحُ ثابتٌ، والشَّرطُ باطلٌ (^٧).\nوقالوا كلُّهم، ما خلا الأوزاعيَّ: إنَّهُ إذا نكحَ المرأةَ نِكاحًا صحيحًا بغير شَرْط، ولكنَّهُ نوى أن لا يَحْبسَها إلّا شهرًا، أو مُدَّةً معلُومةً، فإنَّه لا بأسَ بهِ، ولا تضُرُّه نيَّتهُ، إذا لم يَكُن ذلك من شُروطِ نكاحه (^٨).\n_________\n(^١) من قوله: \"يرخص\" إلى هنا، سقط من ر ١، ض، م. انظر: مصدر التخريج.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٢ (١٤٠٣٥) عن معمر، به.\n(^٣) في م: \"العلماء\".\n(^٤) في م: \"يجوز\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٥) في ض، م: \"أتزوجها\".\n(^٦) انظر: المدونة ٤/ ٤٧٧، والأم ٥/ ٨٥، ومختصر المزني ٨/ ٢٧٦، والبسوط للسرخسي ٥/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٧٨.\n(^٧) المغني لابن قدامة ٧/ ١٧٨، والاستذكار ٥/ ٥٠٨.\n(^٨) نفسه.","vol":"6","page":546},{"text":"قال مالكٌ: وليسَ على الرَّجُلِ إذا نكحَ أن ينوي حبسَ امرأتهِ، وحبسُهُ إن وافقتهُ، وإلّا طَلَّقها.\nوقال الأوزاعيُّ: لو تزوَّجها بغير شرط، ولكنَّهُ ينويَ أن لا يحبِسَها إلّا شهرًا، أو نحوَهُ، ويُطلِّقَها، فهو مُتعةٌ، ولا خيرَ فيه (^١).\nوأمّا لحمُ الحُمُرِ الإنسيَّةِ، فلا خلافَ بين عُلماءِ المُسلمينَ اليومَ في تَحْريمها، وعلى ذلك جماعةُ السَّلفِ، إلّا ابنَ عبّاس، وعائشةَ، فإنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بأكلها بأسًا (^٢). ويتأوَّلانِ قولَ الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]. على اختلافٍ في ذلك عن ابن عبّاس، والصَّحيحُ فيه ما عليه النّاسُ.\nروى عُبيدُ الله بن مُوسى، عن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن مجُاهِد، عن ابنِ عبّاس، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - يومَ خيبرَ، عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن السَّبايا الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن بيع الخُمُسِ حتّى يُقسمَ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديّ، عن سعيدِ بن أبي عرُوبَةَ،\n_________\n(^١) الاستذكار ٥/ ٥٠٨.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٢٠ (٨٧٠٨، ٨٧٠٩).\n(^٣) أخرجه الحاكم ٢/ ١٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٢٥ من طريق عبيد الله بن موسى، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٠٠٩)، وأحمد في المسند ٥/ ١٤٢ (٣٠٠٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى (٦١٩٦)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤١٤) و(٢٤٩١) من طرق عن مجاهد، به.","vol":"6","page":547},{"text":"عن عليِّ بن الحكم، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابنِ عبّاس، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن كلِّ (^١) ذي مِخْلَبٍ من الطِّيرِ، وعن كلِّ (^٢) ذي نابٍ من السِّباع (^٣).\nوهذانِ الإسنادانِ عن ابن عبّاسٍ يَدُلانِ على أنَّهُ لا يصحُّ عنهُ ما رُوي من قولهِ في عُموم الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ وقد مَضَى القولُ في معنى هذهِ الآيةِ، في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم من كتابنا هذا، عندَ ذكرِ نَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فأغْنَى عن إعادتهِ هاهنا.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشْعَث، قال (^٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ المِصِّيصيُّ،\n_________\n(^١) في ض، م: \"عن أكل كلّ\"، والمثبت من ش ٤، وهو الموافق لمصادر التخريج.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) أخرجه أحمد ٥/ ٢٣٩ (٣١٤١)، وأبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجة (٣٢٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٦، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٩ (٤٨٤٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٣٠)، وأحمد ٤/ ٧٤ (٢١٩٢)، والدارمي (٢١١٥)، ومسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن حبان (٥٢٨٠) من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ليس فيه سعيد بن جبير.\nقال الحافظ ابن حجر: \"وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعّفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد\". النكت الظراف (٦٥٠٦).\n(^٤) في سننه (٣٨٠٨)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٦٥ - ٦٦ (٣٠٥٩) من طريق ابن جريج، به.","vol":"6","page":548},{"text":"قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عَمرُو بن دينار، قال: أخبرني رجُلٌ، عن جابر، قال: نَهانا رسُولُ الله - ﷺ - أن نأكُلَ لُحُومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخيل. قال عَمرو: أخبَرْتُ بهذا الحديث أبا الشَّعثاءِ، فقال: قد كان الحكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البحرُ. يُريدُ ابنَ عبّاس.\nقال أبو عُمر: الرُّجُل الذي رَوى عنه عَمرُو بنُ دينار هذا الحديثَ، هو: أبو جعفرٍ محمد بن علي بن حُسين.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا سُليمانُ بن حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن عَمرٍو، عن محمدِ بن عليّ، عن جابر، قال: نَهَى النَّبيُّ - ﷺ - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ، ورخَّصَ في الخيل.\nوقد رَوَى عن النَّبيِّ - ﷺ - تحريمَ الحُمُرِ الأهليَّة: عليُّ بن أبي طالِبٍ (^٢)، وعبدُ الله بن عَمرو بن العاص (^٣)، وجابرُ بن عبدِ الله، وعبدُ الله بن عُمر (^٤)، والبراءُ بن عازب، وعبدُ الله بن أبي أوْفَى (^٥)، وأنسُ بن مالكٍ (^٦)، وزاهِرٌ الأسلميُّ (^٧)، كلُّهُم يروي عن النَّبيِّ - ﷺ - تَحْريمَها بأسانيدَ صِحاح حِسانٍ.\n_________\n(^١) في صحيحه (٤٢١٩، ٥٥٢٤)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٩٤١) (٣٦) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٢١٦).\n(^٣) أخرجه أحمد ١١/ ٦١٦ (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١) والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٧ (٤٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٣.\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٥٢١).\n(^٥) أخرجه البخاري (٤٢٢١، ٤٢٢٢) من حديثهما معًا: البراء وابن أبي أوفى.\n(^٦) أخرجه البخاري (٥٥٢٨).\n(^٧) أخرجه البخاري (٤١٧٣).","vol":"6","page":549},{"text":"ورُوي عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ رخَّص فيها، وقال: \"إنَّما نَهيتُكُم عن جَوالِّ القَرْية (^١) \". من حديثِ رَجُل من مُزينة.\nوهُو حديثٌ لا يصِحُّ، ولا يُعرَّجُ على مِثلِهِ، مع ما عارَضهُ من الأسانيدِ الصَّحاح.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله (^٢)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة (^٣).\nوبه عن مُسدَّد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرو بن دينار، عن محمدِ بن عليّ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة، وأذِنَ في لُحُوم الخَيْل (^٤).\nوبه عن مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، سمِعَ\n_________\n(^١) في م: \"القربة\"، وهو تصحيف ظاهر. وأخرجه الطيالسي (١٤٠١)، وأبو داود (٣٨٠٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦٦ (٦٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣، من حديث غالب بن أبجر، وفيه قصة. وانظر: علل ابن أبي حاتم (١٤٩١). و\"جوالِّ القرية\" الجوالِّ بتشديد اللام، جمع جالَّة، يُقال: جلَّت الدابة الجلَّة، فهي جالَّة وجلالة، والجلّالة: التي تأكل العذرة. انظر: النهاية ١/ ٢٨٨.\n(^٢) في م: \"يحيى بن عبيد الله\"، وهو خطأ بيّن، فيحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٥٢٢) من طريق مسدد، عن يحيى، به.\n(^٤) أخرجه الحميدي (١٢٥٤)، والترمذي (١٧٩٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٢ (٤٨٢١)، وابن حبان (٥٢٧٣) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٠٥ (٢٦٧٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"6","page":550},{"text":"جابرًا يقولُ: أكَلْنا زَمَنَ خيبرَ لُحُومَ الخيلِ، ولُحُومَ الوَحْشِ، ونَهانا رسُولُ الله - ﷺ - عن الحِمارِ الأهليِّ (^١).\nوفي إذْنِ رسُولِ الله - ﷺ - في أكلِ الخيل، وإباحَتهِ لذلكَ يوم خيبرَ، دليلٌ على أنَّ نَهْيَه عن أكلِ لُحوم الحُمُرِ يومئذٍ عبادةٌ، لغير علَّة؛ لأنَّهُ معلومٌ أنَّ الخيلَ أرفعُ من الحميرِ، وأنَّ الخوف على الخيلِ وعلى فَنائها، فوقَ الخوفِ على الحَميرِ، وأنَّ الحاجَةَ في الغزوِ وغيرهِ إلى الخيل، أعظَمُ من الحاجَةِ إلى الحميرِ، وبهذا يَبِينُ لكَ أنَّ النَّهيَ عن أكلِ لُحوم الحُمُرِ لم يَكُن لحاجَة، وضَرُورة إلى الظَّهرِ، والحملِ، وإنَّما كان عبادةً وشريعةً، ألا ترى إلى حديث أنسِ بن مالكٍ: أنَّ مُناديَ رسُولِ الله - ﷺ - نادَى يومَ خيبرَ: إنَّ الله يَنْهاكُم ورسُولُهُ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو (^٢) يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا خلّادُ بن يحيى، قال: سمِعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ، عن هشام بن حسّان، عن محمدِ بن سِيرين، عن أنَس، فذكرهُ (^٣).\nوأما ما نَهَى الله عنهُ ورسُولُهُ، فلا خِيارَ فيه لأحد، وكلُّ قولٍ خالفَ السُّنَّةَ، فمردودٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد ٢٢/ ٣٤٣ (١٤٤٥٠)، ومسلم (١٩٤١) (٣٧)، وابن ماجة (٣١٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٢، من طرق عن ابن جريج، به.\n(^٢) هذا الحرف سقط من ض، م، وهو: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي مفتي مكة. ينظر: العقد الثمين للفاسي ٥/ ٩٩.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨١٧)، وأحمد ١٩/ ١٨٧، ٢٤٨ (١٢١٤٠، ١٢٢١٧)، ومسلم (١٩٤٠) (٣٥) من طرق عن هشام بن حسان، به.","vol":"6","page":551},{"text":"ولا وجَهَ لقَولِ ابن عبّاس ومن تابَعهُ؛ لأنَّ الله ﷿ قد أمرَ في كتابِهِ، عندَ تنازُع العُلماء، وما اختلفُوا فيه، بالرَّدِّ إلى الله ورسُولهِ، وليسَ مَن (^١) جَهِلَ السُّنَّةَ في شيءٍ، قد علِمَها فيه غيُرهُ حُجّةً، وقد تكرَّرَ القولُ في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كِفايةٌ.\nواختلَفَ العُلماءُ في أكلِ لُحوم الخيلِ، فذهب مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ أكلَها مكروهٌ. وبذلك قال أبو حنيفةَ، والأوْزاعيُّ، وأبو عُبيد (^٢).\nومن حُجَّتهم: أنَّ اللهَ ﵎ ذَكَرها في كتابِهِ للرُّكوبِ والزِّينَةِ، وذكر الأنعامَ فقال: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر: ٧٩].\nواحتجَّ أبو حنيفةَ في هذا بالقياس؛ لأنَّه من ذَواتِ الحَوافرِ، كالحمار. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الخِنْزيرَ ذُو ظَلْف، وقد بايَنَ ذَواتِ الأظلافِ.\nومن حُجَّتهم أيضًا: حديثُ خالد بن الوليد؛ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسى بن مُعاوية، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثني ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن خالدِ بن الوليدِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُحُوم الخَيْل، والبِغال، والحَمير (^٣)، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"في\".\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦، والاستذكار ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧.\n(^٣) في ر ١: \"الحمر\".\n(^٤) أخرجه أحمد ١٨/ ٢٨ (١٦٨١٧)، وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجة (٣١٩٨) والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٣ (٤٨٢٤، ٤٨٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١١٠ (٣٨٢٦)، والدارقطني ٤/ ٢٨٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٨ من طرق عن بقية، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٣٥٨٢).","vol":"6","page":552},{"text":"وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضعفِ إسنادِه (^١)، وحديثُ الإباحَةِ صحيحُ الإسنادِ.\nوقال الثَّوريُّ: واللِّيثُ بن سعد، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ: لا بأسَ بأكلِ لُحُوم الخيل (^٢). وحُجَّتُهُم حديثُ جابرٍ المذكُورُ في هذا البابِ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّةِ، وذبحَ لنا الخيلَ، وأطْعَمَنا لحمَها (^٣).\nوحديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نَحَرْنا فرسًا على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - فأكلناهُ؛ حدَّثنا أحمدُ بن القاسم، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشم (^٤)، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروة، عن فاطِمة بنتِ المُنذِرِ بن الزُّبيرِ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، فأكلناهُ (^٥).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، لضعف بقية بن الوليد، وصالح بن يحيى بن المقدام وجهالة أبيه.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ٢٧٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٢٧.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٧٣٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٩٣) و(٣٧٣٠٦)، ومسلم (١٩٤١) (٣٧)، وابن ماجة (٣١٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى (٤٨٣٦)، وابن حبان (٥٢٦٩، ٥٢٧٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر.\n(^٤) في ض: \"هشيم\". وفي م: \"هشام\" وهو يحيى بن هاشم السمسار. انظر: الجرح والتعديل ٩/ ١٩٥.\n(^٥) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٥٥ من طريق أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد ٤٤/ ٤٨٧ (٢٦٩١٩)، والبخاري (٥٥١، ٥٥١٢، ٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢) (٣٨) من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٠ - ٣١ (١٥٧٦٢).","vol":"6","page":553},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ (^١) بن هشام بن أبي الدُّميكِ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُثمان بن هُود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن هشام بن عُروة، عن فاطِمَةَ، عن أسماءَ، قالت: اكَلْنا على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - لحمَ فَرَس (^٣).\nوزعَمَ القائلُونَ بهذا القولِ: أنَّهُ ليسَ في السُّكوتِ عن ذكرِ الإذْنِ (^٤) في الخيل دليل على أنَّ ما عَدا الرُّكوبَ والزِّينةَ لا يجوز، ألا ترَىَ أنَّهُ لم يذكُر البيعَ والتَّصَرُّف، وإنَّما ذكرَ الرُّكوبَ والزِّينةَ لا غيرُ، وجائزٌ بيعُها والتَّصرُّفُ فيها، وفي ثمنها بإجماع؟ والأشياءُ على الإباحَةِ حتّى يثبُتَ الحَظْرُ والمنعُ، فلمّا ثبتَ المنعُ من الحمارِ، والبَغْلُ ابنُ الحمار، فحُكمُهُ حُكمُ الحمارِ بإجماع، وبالدَّليلِ الواضح، وبَقِي الفرسُ على أصلِ إباحَتهِ، هذا لو (^٥) لم يُوجَدْ فيه نصٌّ، فكيفَ والنصُّ فيه ثابتٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -؟\n[آخر المجلد السادس من هذه النسخة المحققة، يَسّر الله لنا إتمامه، والحمد لله رب العالمين].\n_________\n(^١) في م: \"أحمد\"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٥٧٤ (١٧٤٠).\n(^٢) في ض: \"الرميك\". وفي م: \"رميك\"، وكله تحريف.\n(^٣) هو الحديث المتقدم.\n(^٤) جاء هنا في ر ١: \"للأكل\".\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"6","page":554},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>ابنُ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ أربعةُ أحاديثَ، أحدُها مُرسلٌ</span>\nوعطاءُ (^١) بن يزيدَ هذا، قيلَ: إنَّهُ مولى بني ليثٍ، وقيلَ: إنَّهُ من أنفُسِهِم، ويُكْنَى أبا محمدٍ، وقيلَ: أبا يزيد (^٢).\nقال الواقِديُّ: تُوفِّي عطاءُ بن يزيدَ سنةَ سبع ومئةٍ وهُو ابنُ اثنتينِ وثمانين سنةً. (^٣)\nوكان من ساكِني المدينةِ، وبِها كانت وفاتُهُ، وقد رَوى عنهُ أهلُ المدينةِ وأهلُ الشّام؛ لأنَّهُ دخَلَها (^٤)، يَروي عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، وأبي هُريرةَ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وهُو من ثِقاتِ التّابِعين.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٣ - ١٢٤، والتعليق عليه.\n(^٢) في تهذيب الكمال: \"أبو زيد\"، والصواب: \"أبو يزيد\"، كما في التاريخ الأوسط للبخاري ٢/ ٣٤، وتاريخه الكبير ٦/ ٤٦٠، والكنى لمسلم (٣٧٢٢)، والجرح والتعديل ٦/ ٣٣٨ وغيرها.\n(^٣) وكذلك قال ابن سعد في طبقاته ٥/ ٢٤٩ ويحيى بن بكير وقال عمرو بن علي الفلاس وابن حبان: مات سنة خمس ومئة، زاد ابن حبان: وهو ابن ثمانين سنة (ثقاته ٥/ ٢٠٠) وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٤.\n(^٤) وهو معدود في أهل الشام، قال علي بن المديني: سكن الرملة، وكان ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ الترجمة ١٨٦٦)، وقال النسائي: عطاء بن يزيد أبو يزيد شامي ثقة\" (تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٤). على أن ابن سعد ذكره مع أهل المدينة (طبقاته ٥/ ٢٤٩)، وقال المزي: \"المدني، ويقال: الشامي أيضًا لأنه سكن الشام\".","vol":"7","page":5},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيد\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ: أنَّ ناسًا من الأنصارِ سألُوا رسُولَ الله - ﷺ - فأعطاهُم، ثُمَّ سألُوهُ فأعطاهُم، حتَّى إذا نَفِدَ ما عِندهُ، قال: \"ما يكونُ عِندي من خَيْرٍ فلن أدَّخِرَهُ عنكُم، ومن يَسْتعفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، ومن يَسْتغنِ يُغنِهِ اللهُ، ومن يتَصبَّرْ يُصبِّرْهُ اللهُ، وما أُعْطيَ أحدٌ عَطاءً خيرًا وأوسَعَ من الصَّبرِ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" لم يُختلفْ في شيءٍ منهُ فيما علِمتُ (^٢).\nحدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ (^٣) بن محمدِ بن القاسم ومحمدُ بن أحمد بن كامل ومحمدُ بن أحمد بن المِسْوَرِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بن سهل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عَطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ: أنَّ ناسًا من الأنْصارِ (^٤) سألُوا رسُولَ الله - ﷺ - فأعطاهُم، ثُمَّ سألُوهُ فأعطاهُم، ثُمَّ سألُوهُ فأعطاهُم، حتَّى إذا نَفِدَ (^٥) ما عِندهُ قال: \"ما يكونُ عِندي من خيرٍ، فلن أدَّخِرَهُ عنكُم، ومن يَسْتعفِف يُعِفَّهُ اللهُ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٠٧)، وإسحاق بن سليمان عند أحمد ١٨/ ٣٨٨ (١١٨٩١)، والحكم بن المبارك عند الدارمي (١٦٥٣)، وسويد بن سعيد في روايته (٨٠٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في سنن أبي داود (١٦٤٤) ومسند الجوهري (١٩٦)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٤٦٩)، وعبد الرحمن بن القاسم في روايته (٧٨)، وقتيبة بن سعيد بن مسلم (١٠٥٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٨٩٨)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٢٠٢٤)، ويحيى بن بكير في روايته، الورقة ٢٠.\n(^٣) في ر ١: \"عمرو\"، وهو تحريف.\n(^٤) قوله: \"من الأنصار\" سقط من ر ١، ض.\n(^٥) في ر ١، ض: \"إذا أنفد\"، والمثبت من ش ٤.","vol":"7","page":6},{"text":"ومن يتصَبَّرْ (^١) يُصبِّرْهُ اللهُ، وما أُعْطِيَ أحدٌ عطاءً هُو خيرٌ وأوسَبعُ من الصَّبرِ\" (^٢).\nوأمّا قولُهُ: \"فلن أدَّخِرَهُ عنكُم\"، فإنَّهُ يُريدُ: لن أستُرَهُ عنكُم وأمنَعَكُمُوهُ، وأنفرِدَ بهِ دُونَكُم، ونحوَ هذا.\nوفي هذا الحديثِ ما كان عليهِ رسُولُ الله - ﷺ - من السَّخاءِ والكَرم، هذا إن كان عطاؤُهُ ذلك من سَهْم ما (^٣) أفاء اللهُ عليه، وإن (^٤) يَكُن من مالِ الله، فحسبُكَ.\nوما كانَ (^٥) عليهِ - ﷺ - من إنْفاذِ أمرِ الله، وإيثارِ طاعَتِهِ، وقِسْمتهِ (^٦) مالِ الله بين عِبادِهِ، وقد فازَ من اقْتَدى بهِ فوزًا عظيمًا - ﷺ -.\nوفيه: إعطاءُ السّائلِ مرَّتينِ.\nوفيه: الاعتِذارُ إلى السّائلِ.\nوفيه: الحضُّ على التَّعفُّفِ، والاسْتِغناءِ بالله عن عِبادِهِ، والتَّصبُّرِ، وأنَّ ذلك أفضلُ ما أُعْطِيَهُ الإنسانُ.\nوفي هذا كلِّهِ نَهْيٌ عن السُّؤال، وأمرٌ بالقَناعةِ والصَّبْر.\nوقد مَضَى القولُ في السُّؤال، وما يجُوزُ منهُ، وما لا يجُوزُ (^٧)، ولمن يَجُوزُ، ومَتَى يَجُوزُ، فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في ر ١، م: \"يصبر\".\n(^٢) أخرجه البخاري (١٤٦٩) عن عبد الله بن يوسف، به.\n(^٣) في ض، م: \"وما\".\n(^٤) زاد هنا في ر ١: \"لم\".\n(^٥) هذا الحرف سقط من ض، م.\n(^٦) في م: \"وقسمة\".\n(^٧) قوله: \"منه وما لا يجوز\" سقط من ر ١.","vol":"7","page":7},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن عَطاءِ بن يزيد\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا سَمِعتُمُ النِّداءَ، فقُولُوا مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ\".\nهكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ (^٢)، إلّا المُغيرةَ بن سَقْلاب (^٣)، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وعَطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٠) ومن طريقه البغوي (٤١٩)، وزيد بن الحباب عند ابن أبي شيبة (٢٣٧٢)، وابن ماجة (٧٢٠)، وسويد بن سعيد (٦٩)، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عند أبي نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨، وعبد الله بن عون عند عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ١٧/ ٦٦ (١١٠٢٠/ ٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٨٤ - ٨٥ ومن طريقه أبو داود (٥٢٢) وابن حبان (١٦٨٦) والجوهري (١٩٥)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٣٣٧، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٤٣ والجوهري (١٩٥). وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦١١) وفي تاريخه الكبير ١/ الترجمة (٩٤٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٧٧)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٧/ ٦٤ (١١٠٢٠/ ١)، وأبي يعلى (١١٨٩)، والبيهقي ١/ ٤٠٨، وعبد الرزاق بن همّام (١٨٤٢) ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٣٧، وعثمان بن عمر عند أحمد ١٨/ ٣٦٦ (١١٨٦٠)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٢٠٨)، والنسائي ٢/ ٢٣، والخطيب في تاريخه ١٠/ ٤٥٦، والشافعي في السنن ١/ ٥٩، ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٣٧، ومحمد بن جعفر غندر عند أحمد ١٨/ ٢٦٩ (١١٧٤٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩١)، ومصعب الزبيري عند عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ١٧/ ٦٦ (٢/ ١١٠٢٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٢٠٨)، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ٣/ ٥٣، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٤) وابن خزيمة (٤١١)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٣٨٣).\n(^٣) المغيرة بن سقلاب منكر الحديث (ميزان الاعتدال ٤/ ١٦٣).","vol":"7","page":8},{"text":"جميعًا عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ (^١). ولم يذكُر سعيدًا في إسنادِ هذا الحديثِ غيرُهُ، واللهُ أعلمُ.\nوقد رُوِي هذا الحديثُ عن مُسدَّدٍ (^٢)، عن يحيى القطّانِ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن السّائبِ بن يزيدَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوذلك خطأٌ من كلِّ من رواهُ بهذا الإسنادِ، عن مُسدَّدٍ أو غيرِه، ولا يُعرفُ فيه ويُحفظُ إلّا حديثُ الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وهُو الصَّحيحُ فيه، واللهُ أعلمُ.\nواختلَفَ العُلماءُ في معنى هذا الحديثِ، بعدَ إجماعِهم على صِحَّتِهِ، فذهبَ بعضُهُم إلى أنَّ الذي يَسْمعُ، يقولُ مِثل ما يقولُ المُؤذِّنُ، من أوَّلِ الأذانِ إلى آخِرِهِ، وحُجَّتُهُم ظاهِرُ هذا الحديثِ وعُمُومُهُ.\nومن حُجَّتِهِم أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي المَلِيح، عن عبدِ الله بن عُتبةَ، عن عمَّتِهِ أُمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيانَ، قالت: كان رسُولُ الله - ﷺ - إذا كان عندِي فسمِعَ المُؤذِّن، قال كما يقولُ حتَّى يسكُتَ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٥٩، من طريق إسحاق بن رزيق، عن المغيرة بن سقلاب، به.\n(^٢) أخرجه في مسنده، كما في فتح الباري ٢/ ٩١، وعمدة القاري ٥/ ١١٧.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٧٤)، وأحمد ٤٥/ ٣٨٩ (٢٧٣٩٤)، وابن ماجة (٧١٩)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢١ (٩٧٨١، ٩٧٨٢)، وابن خزيمة (٤١٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢٨ (٤٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٣، والحاكم في الستدرك ١/ ٤٠٢ من طرق عن أبي بشر، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٧١ - ١٧٢ (١٥٩٢٢). وهذا إسناد ضعيف، لجهالة عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان.","vol":"7","page":9},{"text":"ورَوَى ابنُ وهبٍ، عن حُييٍّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليِّ (^١)، عن عبدِ الله بن عَمرو (^٢)، أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ الله، إنَّ المُؤذِّنينَ يفضُلُوننا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"قُل كما يقولُونَ، فإذا انتهيتَ فاسْألْ (^٣) تُعطَ\" (^٤).\nورَوَى كعبُ بن عَلْقمةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن جُبيرٍ، عن عبدِ الله بن عَمرو بن العاصِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلَهُ بمعناه، وزادَ: \"وصَلُّوا عليَّ، فإنَّهُ من صلَّى علَيَّ صَلاةً، صلَّى اللهُ عليهِ بها (^٥) عَشْرًا ... \". الحديثَ (^٦).\nوقال آخرُونَ: يقولُونَ مثلَ (^٧) ما يقولُ المُؤذِّنُ في كلِّ شيءٍ، إلّا في قولِهِ: حيَّ على الصلاةِ، وفي قولِهِ: حيَّ على الفَلاح، فإنَّهُ يقولُ - إذا سمِعَ المُؤذِّن يُنادي بذلك -: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله، ثُمَّ يُتمُّ الأذانَ مَعهُ إلى آخرهِ.\n_________\n(^١) في ر ١: \"الختلي\". خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣١٦.\n(^٢) في ض، م: \"بن عُمر\"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وانظر: مصادر التخريج.\n(^٣) في م: \"فاسأله\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٥٢٤)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٤ (٩٧٨٩)، وابن حبان (١٦٩٥)، والطبراني في الدعاء (٤٤٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٠ من طرق عن ابن وَهْب، به.\nوأخرجه أحمد ١١/ ١٧٤ (٦٦٠١) من طريق ابن لهيعة، عن حيي، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٨ - ٣٩ (٨٣٦٤). وإسناده ضعيف لضعف حُييّ، وهو ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري. قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، كما بيّناه مفصلًا في تحرير التقريب ١/ ٣٣٧ (١٦٠٥).\n(^٥) من قوله: \"وصلوا\" إلى هنا، من ر ١، ض.\n(^٦) أخرجه أحمد ١١/ ١٢٨ (٦٥٦٨)، وعبد بن حميد (٣٥٤)، ومسلم (٣٨٤)، وأبو داود (٥٢٣)، والترمذي (٣٦١٤)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٤ (٩٧٩٠)، والبزار في مسنده ٤/ ٢١٥ (٢٤٥٣)، وابن خزيمة (٤١٨)، وابن حبان (١٦٩٠، ١٦٩١، ١٦٩٢)، والطبراني في الأوسط (٩٣٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٣، والبيهقي في الكبرى ١٨٤٠٩ من طرق عن كعب بن علقمة، به.\n(^٧) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"7","page":10},{"text":"واحتجُّوا بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن المُثَنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم. وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ (^٢)، قالا جميعًا: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمارةَ بن غزيَّةَ، عن خُبيبِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يسافٍ، عن حَفْصِ بن عاصِم بن عُمر، عن أبيهِ، عن جدِّهِ عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا قالَ المُؤذِّنُ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، قال أحدُكُم: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. فإذا قال: أشهدُ أن لا إلَهَ إلّا اللهُ، قال: أشهدُ أن لا إلَهَ إلّا اللهُ. فإذا قال: أشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله، قال: أشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله. ثُمَّ قال: حيَّ على الصَّلاةِ، قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا باللّه. ثُمَّ قال: حيَّ على الفَلاح، قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا باللّه. ثُمَّ قال: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ (^٣)، قال: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. ثُمَّ قال: لا إلَهَ إلّا اللهُ، قال: لا إلَهَ إلّا اللهُ، من قَلْبِهِ: دخَلَ الجنّةَ\".\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٤): أخبرنا مجُاهِدُ بن مُوسى وإبراهيمُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا\n_________\n(^١) في سننه (٥٢٧). وأخرجه أيضًا: مسلم (٣٨٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٢ (٩٧٨٥)، وابن خزيمة (٤١٧)، وابن حبان (١٦٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٠٨، والبزار في مسنده ١/ ٢٨٣ (٢٥٨) من طرق عن محمد بن جهضم، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥ (١٠٤٦٨).\n(^٢) في م: \"القروي\"، وهو تصحيف.\n(^٣) قوله: \"الله أكبر\" الثانية سقط من ر ١، ض، في هذا الموضع وفي الذي يليه، وهو ثابت في ش ٤.\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٢٥١ (١٦٥٢) وهو في المجتبى ٢/ ٢٥. وأخرجه أيضًا الشافعي في مسنده، ص ٣٤، وعبد الله بن أحمد في زيادته على المسند ٢٨/ ٤٢ (١٦٨٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٥، والبغوي في شرح السنة (٤٢٢) من طرق عن ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٠٠ - ٣٠١ (١١٦١٣).","vol":"7","page":11},{"text":"حجّاجٌ، عن ابن جُريج، عن عَمرو بن يحيى، أنَّ عيسَى بن عُمرَ أخبرهُ، عن عبدِ الله بن عَلْقمةَ بن وقّاصٍ، عن عَلْقمةَ بن وقّاصٍ (^١)، قال: إنِّي عندَ مُعاويةَ، إذ أذَّنَ مُؤذِّنُهُ، فقال مُعاويةُ كما قال المُؤذِّنُ، حتَّى إذا قال: حيَّ على الصَّلاةِ. قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله، فلمّا قال: حيَّ على الفَلاح، قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله، فقال (^٢) بعد ذلك ما قال المُؤذِّنُ، ثُمَّ قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ ذلك (^٣).\nوقال آخرُونَ: يقولُ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، حتَّى يبلُغَ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح، فيقولَ: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله، بدل كلِمةٍ منها مرَّتينِ مرَّتينِ، على حَسَبِ ما يقولُ المُؤذِّنُ، ثُمَّ لا يزيدُ على ذلك، وليسَ عليهِ أن يَخْتِم الأذانَ.\n_________\n(^١) قوله: \"عن عَلْقمةَ بن وقّاصٍ\" سقط من م.\n(^٢) في ض: \"ثم قال\".\n(^٣) قال الدارقطني: يرويه عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه، وأخوه عمرو بن علقمة.\nفأما عبد الله بن علقمة، فاختُلف عنه:\nفروى هذا الحديث عمرو بن يحيى، عن عيسى بن عمر، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن معاوية؛ قاله ابن جريج عنه.\nواختُلف عن وُهَيب:\nفرواه أبو سلمة المِنْقَري، عن وُهَيب، عن عمرو بن يحيى، مثل رواية ابن جريج.\nوخالفه عفان، عن وُهَيب، فأسقط من الإسناد علقمة بن وقاص.\nوخالفهم أحمد بن إسحاق الحَضرَمي، عن وُهَيب، فقال: عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن عيسى، ولم يقل: عيسى بن عمر، وقال: عبد الله بن علقمة، عن أبيه، عن معاوية.\nوالصحيح: عيسى بن عمر، كما قال ابن جريج، وأبو سلمة، عن وُهَيب.\nوأما عمرو بن علقمة، فروى الحديث عنه ابنه محمد بن عمرو، ولم يُختلف عنه فيه. العلل (١٢٢١).","vol":"7","page":12},{"text":"واحتجُّوا بما حدَّثناهُ: عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن الضَّحّاكِ، قال: حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، عن مُجمِّع بن جاريةَ، عن أبي أُمامَةَ بن سَهْلِ بن حُنَيفٍ الأنصاريِّ، قال: سمِعتُ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ يقولُ إذا أذَّن المُؤذِّنُ مِثلَ قولِهِ، وإذا قال: حيَّ على الصلاةِ، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا باللّه.\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا هِشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن عيسَى بن طلحَةَ، قال: دخلنا على مُعاويةَ، فجاء (^١) المُؤذِّنُ، فقال: اللهُ أكبرُ. فقال مُعاويةُ مِثل ذلكَ، فقال: أشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ. فقال مُعاويةُ مِثل ذلك، فقال: أشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله. فقال مُعاويةُ مِثلَ ذلك، ثُمَّ قال: هكذا سمِعتُ نبيَّكُم - ﷺ - يقول. قال يحيى: فحدَّثني بعضُ أصحابِنا هذا الحديث: أنَّهُ كانَ إذا قال: حيَّ على الصلاةِ. قال: لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلّا باللّه (^٢).\nوقال آخرُون: إنَّما يقولُ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ في التَّكبيرِ والشَّهادتينِ لا غيرُ، ولا يقولُ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا باللّه، ولا حيَّ على الصلاةِ، ولا ما بعدها.\nوحُجَّتُهُم ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بن إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم،\n_________\n(^١) في م: \"في\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ (١٦٨٢٨)، والبخاري (٦١٢، ٦١٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٣٩ (١٠١١٢)، وابن خزيمة (٤١٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١١٦١١).","vol":"7","page":13},{"text":"قال (^١): حدَّثنا مُجمِّعُ بن يحيى الأنصاريُّ، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنيفٍ، قال: سمِعتُ مُعاويةَ إذا كبَّر المُؤذِّنُ اثْنَتينِ، كبَّر اثْنَتينِ، فإذا شهِدَ أن لا إلَهَ إلّا اللهُ اثْنَتينِ، شَهِدَ اثْنَتينِ، وإذا شَهِدَ أنَّ محمدًا رسُولُ الله، شَهِدَ اثْنَتينِ، ثُمَّ التفتَ إليَّ فقال: هكذا سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ عندَ الأذانِ.\nورواهُ الزُّبيديُّ (^٢)، عن الحسنِ بن جابرٍ، عن ابن هُبَيْرةَ (^٣)، عن مُعاوية، عن النَّبيِّ - ﷺ - بمعناهُ (^٤).\nقال أبو عُمر: حديثُ مُعاوية في هذا البابِ مُضْطرِبُ الألفاظِ، وأظُنُّ أبا داود إنّما تركهُ لذلك، وكذلك البُخاريُّ، وذكرهُ النَّسويُّ.\nوقال آخرُونَ: إنَّما يقولُ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ في التَّشهُّدِ، دُون التكبيرِ، ودُون سائرِ الأذانِ.\nواحتجُّوا بما حدَّثناهُ: عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: أخبرنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة، له (٢٠٠)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣١٨ (٧١٩)، وفي الدعاء (٤٥٠)، والخطيب في تاريخه ٢/ ٥٨٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٠/ ٥٧، والمزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩.\n(^٢) في ض، م: \"الزبيري\"، خطأ، وانظر: مصدري التخريج، وهو محمد بن الوليد الزبيدي. تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٦.\n(^٣) في ر ١، ض، م: \"أبي هبيرة\"، خطأ، وانظر: مصدري التخريج، وهو مالك بن هبيرة، وترجمته في تهذيب الكمال ٢٧/ ١٦٤، والتعليق عليها.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٢ (٨٧٤)، وفي مسند الشاميين ٣/ ١٠٣ (١٨٨٠) من طريق الزبيدي، به.","vol":"7","page":14},{"text":"عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّن يَتَشهَّدُ، فقُولُوا مِثل قَولِهِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن الحُكَيم بن عبدِ الله بن\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٧١٨)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٠ (٩٧٧٨)، والطبراني في الدعاء (٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٤ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به.\nقال بشار: هذا حديث معلول، لا يصح عن أبي هريرة، فهو حديث أبي سعيد الخدري، قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال النبي - ﷺ -: \"إذا قال المُؤذن فقولوا مثلما يقول\". فقال: رواه جماعة، مالك وغيره، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، وهو أشبه. (علل الحديث ٢١٦).\nوقال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهكذا روى معمر، وغير واحد، عن الزهري، مثل حديث مالك، وروى عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، هذا الحديث، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، ورواية مالك أصحُّ. (جامع الترمذي ٢٠٨).\nوقال أبو عبد الرحمن النسائي: الصواب حديث مالك، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق خطأ، وعبد الرحمن هذا يقال له: عبّاد بن إسحاق، وهو لا بأس به، وعبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه جماعة من أهل الكوفة، وهو ضعيف الحديث، والله أعلم. (السنن الكبرى ٩٧٧٩).\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٧٧، في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق، وقال: وأصحاب الزهري يقولون: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - نحوه، وهذه الرواية أولى.\nوقال الدارقطني: يرويه الزهري واختُلف عنه:\nفرواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.\nوخالفه مالك ومعمر وغيرهما، فرووه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، وهو الصحيح. (العلل ١٣٤٤).\n(^٢) في سننه (٥٢٥). وأخرجه أيضًا أحمد ٣/ ١٣٤ (١٥٦٥)، وعبد بن حميد (١٤٢)، ومسلم (٣٨٦)، وابن ماجة (٧٢١)، والترمذي (٢١٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٦، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٢ (١٦٥٥)، وابن خزيمة (٤٢١، ٤٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٥، وابن حبان (١٦٩٣)، وأبو يعلى (٧٢٢)، والطبراني في الدعاء (٤٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٠ من طريق حكيم بن عبد الله، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٧١ - ٧٢ (٤٠٤٠).","vol":"7","page":15},{"text":"قَيْسٍ، عن عامِرِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"من قال حِينَ يَسْمعُ المُؤذِّنَ: وأنا أشهدُ أن لا إلَهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ، رَضِيتُ باللّه ربًّا، وبمحمدٍ رسُولًا، وبالإسلام دينًا، غُفِرَ (^١) لهُ\".\nهكذا رواهُ قُتيبةُ، عن اللَّيثِ، عن الحُكَيم، وتابَعهُ على ذلك يحيى بن إسحاق، عن اللَّيثِ.\nذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (^٢)، عن يحيى بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن الحُكَيم، بإسنادِهِ مِثلهُ.\nوقال فيه أبو صالح، عبدُ الله بن صالح كاتِبُ اللَّيثِ، عن اللَّيثِ: حدَّثني يزيدُ بن أبي (^٣) حَبيبٍ، قال: حدَّثني الحُكَيم بن عبدِ الله، عن عامرِ بن سعدٍ، عن أبيهِ مثلَهُ.\nهكذا رواهُ أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، عن أبي صالح، عن اللَّيثِ. وكذلكَ رواه يحيى بن يحيى، عن اللَّيثِ، عن يزيدِ بن أبي حبيبٍ (^٤)، عن الحُكيم (^٥).\nورواهُ يحيى بن عُثمانَ ومُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، عن أبي صالح، عن اللَّيثِ، عن الحُكَيم، ليسَ فيه يزيدُ بن أبي حبيبٍ (^٦).\nوهذا الحديث سَمِعهُ اللَّيث، من يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن الحُكَيم، ثُمَّ سمِعهُ من الحُكَيم بن عبدِ الله، فرواهُ عنهُ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"غفر الله\".\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٨٥٩).\n(^٣) قوله: \"أبي\" سقط من م.\n(^٤) من قوله: \"حدثني الحكيم\" إلى هنا سقط من ض، م.\n(^٥) في ر ١: \"الحكم\"، وكذا في الموضعين التاليين.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الدعاء (٤٢٩) عن بكر بن سهل الدمياطي، عن مطلب، به.","vol":"7","page":16},{"text":"ومن قال بهذا الحديثِ يقولُ: لا يَلْزمُ من سمِعَ المُؤذِّن أن يأتي بألفاظِهِ، إذا أَتَى بمعناهُ من التَّشهُّدِ، والإخلاصِ، والتَّوحيدِ.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهبَ أيضًا، ما حدَّثناهُ: عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التّمّارُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشعثِ، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بن مهديٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن هِشام بن عُروة، عن أبيهِ، عن عائشَةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان إذا سمِعَ المُؤذِّن يشهدُ، قال: \"وأنا وأنا\".\nواختلَف الفُقهاءُ في المُصلِّي يسمعُ المُؤذِّنَ وهُو في نافِلةٍ أو فَرِيضةٍ، فقال مالكٌ: إذا أذَّن المُؤذِّنُ وأنتَ في صَلاةٍ مكتُوبةٍ، فلا تقُل مِثلَ ما يقولُ، وإذا كُنتَ في نافِلةٍ، فقُل مِثلَ ما يقولُ: التَّكبيرُ، والتَّشهُّدُ، فإنَّهُ الذي يَقعُ في نفسي أنَّهُ (^٢) أُريدَ بالحديثِ. هذا (^٣) رِوايةُ ابن القاسم ومذهبُهُ (^٤).\nوقال ابنُ وهبٍ (^٥)، من رأيِهِ (^٦)، يقولُ المُصلِّي مِثل ما يقولُ المُؤذِّنُ في المكتُوبةِ والنّافِلةِ.\nوقال سحنُونٌ (^٧): لا يقولُ ذلك في نافِلةٍ ولا مكتُوبة.\n_________\n(^١) في سننه (٥٢٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٩. وأخرجه ابن حبان (١٦٨٣)، والطبراني في الدعاء (٤٣٨) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٩٧ (١٦٢١٥).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٧٧) عن أبي معاوية ووكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا، وذكر الدارقطني في العلل (٣٥٣٣) أن المرسل هو الصحيح.\n(^٢) زاد هنا في ر ١: \"الذي\".\n(^٣) في ض: \"هذه\".\n(^٤) المدونة ١/ ١٥٩، والبيان والتحصيل ١٧/ ٥٨٦.\n(^٥) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٨٧، وقال: \"وروى مثله أبو المصعب عن مالك، واختاره ابن حبيب\".\n(^٦) في ر ١: \"رواية\"، وهو تحريف.\n(^٧) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٨٧.","vol":"7","page":17},{"text":"وقال اللَّيْثُ مِثلَ قولِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قال: ويقولُ في موضِع \"حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح\": لا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا بالله.\nوقال الشّافِعيُّ (^١): لا يقولُ المُصلِّي في نافِلةٍ ولا مَكْتُوبةٍ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، إذا سمِعهُ وهُو في الصلاةِ، ولكن إذا فرغَ من الصلاةِ قالهُ.\nوذكر الطَّحاويُّ (^٢) قال: لم أجِدْ، عن أصْحابِنا في هذا، شيئًا منصُوصًا، وقد حدَّثنا ابنُ أبي عِمْران (^٣)، عن ابن سَماعة، عن أبي يُوسُف - فيمن أذَّنَ في صِلاتِهِ (^٤) إلى قولِهِ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله. ولم يقُل: حيَّ على الصَّلاةِ - أنَّ صلاتهُ لا (^٥) تفسُدُ، إن أراد الأذانَ، في قولِ أبي يُوسُف، وقولُ أبي حنيفةَ: يُعيدُ إذا أرادَ الأذانَ.\nقال أبو جعفرٍ (^٦): وقولُ محمدٍ، كقولِ أبي حنيفةَ، لأنَّهُ يقولُ فيمن يُجيبُ إنسانًا وهُو يُصلِّي بـ\"لا إله إلّا اللهُ\": أنَّ صلاتهُ فاسِدةٌ.\nقال أبو جعفرٍ: فهذا يدُلُّ على أنَّ من قولِهِم: أنَّ من سمِع الأذان في الصَّلاةِ، لا يقولُهُ.\nوذكر أبو عبدِ الله محمدُ بن إسحاقَ بن خُوَيْزمَنداد (^٧) البصريُّ المالكيُّ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يجوزُ أن يقول المُصلِّي في صلاةِ النّافلةِ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، من التَّكبيرِ، والشَّهادتينِ، فإن قال: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح، الأذان كلَّهُ،\n_________\n(^١) الأم ١/ ١٠٨، والحاوي الكبير ٢/ ٥١.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٣ (١٢٧).\n(^٣) في ض، م: \"ابن أبي عمر\" خطأ. وهو أبو جعفر، أحمد بن أبي عمران، موسى بن عيسى البغدادي، الفقيه المحدث. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٣٤.\n(^٤) في ر ١: \"صلاة\"، وما هنا من النسخ، وهو الموافق لما في مختصر اختلاف العلماء.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م، والمثبت من النسخ ومختصر اختلاف العلماء.\n(^٦) هو الطحاوي، في المصدر المذكور آنفًا.\n(^٧) في م: \"بنداد\". انظر: لسان الميزان ٥/ ٢٩١.","vol":"7","page":18},{"text":"كان مُسيئًا، وصلاتُهُ تامَّةٌ. وكرِهَ أن يقولَ في الفريضةِ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، فإن قال الأذانَ كلَّهُ في الفَرِيضةِ أيضًا، لم تبطُل صلاتُهُ، ولكنَّ الكراهيةَ في الفريضةِ أشَدُّ (^١).\nوذُكِرَ عن الشّافِعيِّ: أنَّهُ يقولُ في النّافِلةِ الشَّهادتينِ، وإن قال: حيَّ على الصَّلاةِ حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح حيَّ على الفلاح، بَطَلت صلاتُهُ، نافِلةً كانت أو فريضةً (^٢).\nقال أبو عُمر: ما تقدَّم عن الشّافِعيِّ، من الجمع بين النّافِلةِ والمكتُوبةِ، أصحُّ عنهُ، والقياسُ أن لا فرقَ بين المكتُوبةِ والنّافِلةِ، إلّا أنَّ قولهُ: \"حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح\" قَدِ اضْطَربتْ في ذلك الآثارُ، وهُو كلامٌ، فلا يجُوزُ أن يُقال في نافِلةٍ ولا فَرِيضة. وأمّا سائرُ الأذانِ، فمِن الذِّكرِ الذي يصلُحُ في الصَّلاةِ، ألا ترى إلى حديثِ مُعاوية بن الحَكَم، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"إنَّ صَلاتَنا هذه لا يَصْلحُ (^٣) فيها شيءٌ من كلام النّاسِ، إنَّما هُو التَّسبيحُ، والتَّهليلُ، والتَّكبيرُ، وتلاوةُ القُرآنِ\" (^٤). وقد قال - ﷺ -: \"قُولُوا مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ\". ولم يخُصَّ صلاةً من غيرِ صلاةٍ، فما كان من الذِّكرِ الذي مِثلُهُ يصلُحُ في الصَّلاةِ، جازَ فيها، قياسًا ونظرًا، واتِّباعًا للأثرِ.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٣٧٣ (ط. العلمية)، وهي المستعملة في هذا المجلد إلا عند الإشارة.\n(^٢) المجموع شرح المهذب ٣/ ١١٩ - ١٢٠، والاستذكار ١/ ٣٧٤ (ط. العلمية).\n(^٣) في م: \"لا يصح\".\n(^٤) أخرجه أحمد ٣٩/ ١٧٥ (٢٣٧٦٢)، والدارمي (١٥١٠)، ومسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦ - ١٧، وفي الكبرى ١/ ٢٩٧ (٥٦١)، وابن خزيمة (٨٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٦، وابن حبان (٢٢٤٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٠١ (٩٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٤٩ من طريق عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم، بتمامه. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١١٥٩٢).","vol":"7","page":19},{"text":"وأمّا الشّافِعيُّ، ومن قال بقولِهِ، في كراهيةِ قولِ من يقولُ بقولِ المُؤذِّنِ، إذا كان سامِعُهُ في صَلاةِ نافِلةٍ أو مَكْتُوبةٍ، فإنَّهُم شبَّهُوهُ بردِّ السَّلام، وتَشْميتِ العاطِسِ، وقد وردَ الأمرُ في الكِتابِ والسُّنَّةِ بهِما، وذلك مِمّا يجِبُ على غيرِ المُصلِّي، ولا يجِبُ على المُصلِّي، قالوا: فكذلك الأذانُ، وبالله التَّوفيقُ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا يحيى بن الرَّبيع، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا سُويدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ضِمامُ بن إسماعيل، قال: قال أبو قَنانٍ لامْرأتِهِ، وكان من العُبّادِ: إذا مِتُّ، فتَزوَّجي فُلانا، فتزوَّجتهُ، فكانت تقولُ لهُ: قُمْ فصلِّ باللَّيل، فإنَّ أخاكَ كان يُصلِّي باللَّيل، فكانت تُؤذيهِ بذلك، فأُتَيتْ في مَنامِها، فقيل لها: إنَّ زَوْجكِ هذا أرفعُ من أبي قَنانٍ بدَرَجةٍ، قالت: وكيفَ وأبو قَنانٍ كان يُصلِّي باللَّيلِ؟ فقيلَ لها: إنَّ هذا يقولُ كما يقولُ المُؤذِّنُ (^١).\n_________\n(^١) لم نقف على هذه الحكاية.","vol":"7","page":20},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لابنِ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يحِلُّ لمُسلم أن يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، يَلْتقيانِ فيُعرِضُ هذا، ويُعرِضُ هذا، وخيرُهُما الذي يبدأُ بالسَّلام\".\nأمّا قولُهُ: \"فيُعرِضُ هذا، ويُعرِضُ هذا\" فمعناهُ: يُديرُ هذا عن هذا بوجهِهِ، وذلكَ عنهُ أيضًا كذلك، ولهذا نَهَى رسُولُ الله - ﷺ -، عن التَّدابُرِ والإعراضِ (^٢)، قال الشّاعِرُ:\nإذا أبْصَرتني أعْرَضتَ (^٣) عنِّي ... كأنَّ الشَّمسَ من قِبَلي تدُورُ (^٤)\nوقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ في (^٥) بابِ ابن شِهاب، عن أنسٍ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٦): حدَّثنا محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم (^٧)، عن أبي خالدٍ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٣ (٢٦٣٨).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٣ (٢٦٣٩) من حديث أنس.\n(^٣) في ر ١: \"إذا أبصرنني أعرضن\".\n(^٤) البيت لعنترة بن الأخرس كما في سمط اللآلي ١/ ٤٥٢، ولعبد الله بن الحشرج كما في الأغاني ١٢/ ٢٢.\n(^٥) في ض، م: \"من\".\n(^٦) في سننه (٥١٩٧)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٧٨٧)، وأخرجه أيضًا الرواني في مسنده (١٢٧٢) من طريق أبي خالد، به، ورجاله ثقات. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٣٥ (٥٢٩٧).\n(^٧) هو الضحاك بن مخلد النبيل.","vol":"7","page":21},{"text":"وَهْبٍ، عن (^١) أبي سُفيانَ الحِمصيِّ، عن أبي أُمامَةَ الباهِليِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ أَوْلَى النّاسِ بالله ﷿، من بَدَأهُم بالسَّلام\".\nقال أبو داود (^٢): وحدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ بن مَيْسَرَةَ وأحمدُ بن سعيدٍ السَّرخسيُّ، أنَّ أبا عامِرٍ أخبرهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن هِلال، قال: حدَّثني أبي، عن أبي هُريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"لا يحِلُّ لمُؤمِنٍ أن يَهجُرَ مُؤمِنًا فوقَ ثلاثٍ، فإن مرَّتْ بهِ ثلاثٌ، فلقيه (^٣) فليُسلِّم عليه، فإن ردَّ ﵇، فقدِ اشْتَركا في الأجرِ، وإن لم يرُدَّ عليهِ فقد باء بالإثم\". زاد أحمدُ: \"وخرجَ المُسلِمُ من الهِجْرةِ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن مُضَرَ، عن عُبيدِ الله بن زَحْر (^٤)، عن\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"بن\" وهو تحريف، وانظر: مصادر التخريج، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢١٩، و٣١/ ١٢٦، وأبو سفيان الحمصي هو: محمد بن زياد الألهاني.\n(^٢) في سننه (٤٩١٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٣٧٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٤١٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٣ من طرق عن محمد بن هلال، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٤٨ - ٥٤٧ (١٤٠٩٣). وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن محمد بن هلال المديني، فقال: ليس به بأس، قيل: أبوه؟ قال: لا أعرفه (العلل ١٤٧٦). وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن هلال المديني الذي يحدث عن أبيه عن أبي هريرة صالح وأبوه ليس بمشهور (الجرح والتعديل ٨/ ١١٥).\n(^٣) في سنن أبي داود، والأدب المفرد للبخاري: \"فليلقه\".\n(^٤) في م: \"زجر\"، مصحف.","vol":"7","page":22},{"text":"عليِّ بن يزيدَ، عن القاسم، عن أبي أُمامةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"من بَدَأ بالسَّلام، فهُو أوْلَى بالله ورسُولِهِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مسَرَّةَ (^٢)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيسى بن سُليم البصريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن عامِرٍ أبو حَفْصٍ، واللَّفظُ لحديثهِ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن الحسنِ القاضي بالبَصرةِ، قال: حدَّثنا الجُريريُّ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، قال: سمِعتُ عُمر بن الخطّابِ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا الْتَقَى المُسْلِمانِ، فسلَّمَ أحدُهُما على صاحِبِهِ، كان أحبَّهُما إلى الله أحسنُهُما بِشْرًا لصاحِبِهِ، فإذا تَصافَحا، أنزلَ اللهُ عليهِما مئةَ رحمةٍ، منها تِسعُونَ للَّذي بَدَأ بالمُصافَحةِ، وعَشْرٌ لصاحِبِهِ\" (^٣).\nوقد ذكرنا المُصافَحَةَ وفضلَها في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في الهِجْرةِ آثارٌ شِدادٌ، فيها تغليظٌ، منها:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٦١١ (٢٢٢٧٩) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أيضًا في المسند ٣٦/ ٥٣٠، ٥٨٩، ٦٥٥ (٢٢١٩٢، ٢٢٢٥٢، ٢٢٣١٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٧٩، ٢٠٠، ٢١٣ (٧٧٤٣، ٧٨١٤، ٧٨٥٨)، وفي مسند الشاميين ٢/ ٤٣ (٨٨٧) من طرق عن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٣٥ (٥٢٩٦).\n(^٢) في م: \"ميسرة\"، محرَّف. وهو أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرَّة. انظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٠.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٤٣٧ (٣٠٨)، والدولابي في الكنى ١/ ٣٢٨ (١١٦٣)، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٥٣ (٨٠٥٢)، وابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٦٤٨ من طرق عن أبي حفص عمر بن عامر، به.","vol":"7","page":23},{"text":"حديثُ أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"من هَجَرَ فوقَ ثلاثٍ، دَخَلَ النّارَ\" (^١).\nومنها: حديثُ أبي خِراشٍ السُّلميِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"من هَجَرَ أخاهُ سنةً، فهُو كسفكِ دمِهِ\" (^٢).\nوحسبُكَ بحديثِ أبي صالح، عن أبي هُريرةَ: \"أنَّهُ يُغْفَرُ في كلِّ خميسٍ واثنينِ لكلِّ عبدٍ لا يُشرِكُ باللّه شيئًا، إلّا من كانَ بينهُ وبين أخيهِ شحناءُ، فيقولُ: أنظِرُوا هَذَينِ حتَّى يَصْطلِحا\" (^٣).\nوهذه الآثارُ كلُّها قد ورَدَتْ في التَّحابِّ، والمُؤاخاةِ، والتَّآلُفِ، والعَفْوِ والتّجاوز، وبهذا بُعِثَ - ﷺ -، وفَّقنا اللهُ لما يُحِبُّ ويَرْضَى، برحمتِهِ ولُطفِ (^٤) صُنعِهِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٥، ٥٤٤ (٩٠٩٢، ٩٨٨١)، وأبو داود (٤٩١٤)، والبزار (٩٧٢٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٦١ (٩١١٦) من طرق عن أبي حازم، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٤٨ (١٤٠٩٤).\nوقد اختلف في رفعه ووقفه وذكر الدارقطني في العلل (٢٢٠٨) أن الأشبه هو المرفوع.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٥٥ (١٧٩٣٥)، وابن سعد في طبقاته ٧/ ٥٠٠، والبخاري في الأدب المفرد (٤٠٤)، وأبو داود (٤٩١٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٠٨ (٧٨٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٦٣، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (٦٦٣١) من طريق عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٧١ (٣٢٥٦).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤٢).\n(^٤) في ر ١: \"لطيف\".","vol":"7","page":24},{"text":"حديثٌ رابعٌ لابنِ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ (^٢)، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّهُ قال: بَيْنَما رسُولُ الله - ﷺ - جالِسٌ بين ظَهْراني النّاسِ، إذْ جاءهُ رجُلٌ فسارَّهُ، فلم يُدْرَ ما سارَّهُ، حتَّى جهرَ رسُولُ الله - ﷺ -، فإذا هُو يَسْتأذِنُ في قتلِ رجُل من المُنافِقينَ، فقال رسُولُ الله - ﷺ - حينَ جهَرَ: \"أليسَ يَشْهدُ أن لا إله إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله؟ \" فقال الرَّجُلُ: بلى، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى، ولا صَلاةَ لهُ. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُولئكَ الذينَ نهاني اللهُ عنهُم\".\nهكذا رواهُ سائرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ (^٣)، إلّا رَوْحَ بن عُبادةَ، فإنَّهُ رواهُ، عن مالكٍ مُتَّصِلًا مُسندًا؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادة، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخِيارِ، عن رجُلٍ من الأنصارِ، أنَّهُ قال: بينما رسُولُ الله - ﷺ -، فذكرهُ.\nورواهُ اللَّيْثُ بن سعدٍ (^٤) وابنُ أخي الزُّهْريِّ، عن الزُّهْريِّ، مِثلَ رِوايةِ روح بن عُبادةَ، عن مالكٍ سَواء.\nورواهُ صالحُ بن كَيْسانَ (^٥) وأبو أُويسٍ، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ (^٦) بن الخيارِ، أنَّ نفرًا من الأنصارِ حدَّثُوهُ، وساقَ الحديثَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٤).\n(^٢) سقطت من م.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٦٩)، وسويد بن سعيد (١٨٣).\n(^٤) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٥٦) من طريق الليث، به.\n(^٥) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٦٠) من طريق صالح، به.\n(^٦) قوله: \"بن عدي\" سقط من م.","vol":"7","page":25},{"text":"ورواهُ اللَّيْثُ بن سعدٍ، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، عن ابن شِهاب، كما رواهُ يحيى والجماعةُ، عن مالكٍ.\nورواهُ مَعْمرٌ (^١) فسمَّى الرَّجُل الذي لم يُسمِّهِ روحُ بن عُبادة، وسنذكُرُهُ إن شاء اللهُ، وسنذكُرُ ما انتهى إلينا من رواياتِ أصحابِ ابن شِهابٍ لهذا الحديثِ، في هذا البابِ، إن شاء اللهُ.\nوأمّا الرَّجُلُ الذي سارَّ رسُولَ الله - ﷺ -، فهُو عِتبانُ بن مالكٍ (^٢)، والرَّجُلُ المُتَّهمُ بالنِّفاقِ والذي جَرَى فيه هذا الكلامُ هُو مالكُ بن الدُّخشُم.\nحدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن الحُسينِ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن داود البُرُلُّسيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر الغُدانيُّ، قال: حدَّثنا عامِرُ بن يِسَافٍ، عن سعيدِ بن أبي عرُوبةَ، عن قتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: لمّا أُصيبَ عِتْبانُ (^٣) بن مالكٍ في بَصرِهِ، وهُو رجُلٌ من الأنصارِ، وكان عَقَبيًّا بَدْريًّا، بعَثَ إلى رسُولِ الله - ﷺ - فقال: بأبي أنتَ وأُمِّي يا رسُولَ الله، لو جِئتَ فصلّيتَ في بَيْتي، أو في (^٤) بُقعةٍ من داري، ودعوتَ الله ﷿ لنا بالبركَةِ، فقامَ رسُولُ الله - ﷺ - في نَفرٍ من أصحابِهِ، حتَّى أتى منزِلَهُ، فصلَّى في بيتِهِ، وخرجَ فصلَّى في بُقعةٍ من دارِهِ. ثُمَّ قعدَ القومُ يتحدَّثُونَ، فذكَرَ بعضُهُمُ ابنَ الدُّخشُم، فقالوا: يا رسُولَ الله، ذلك كهفُ المُنافِقين ومأواهُم. وأكثرُوا فيه، حتَّى رخَّصَ لهم رسُولُ الله - ﷺ - في قتلِهِ، ثُمَّ قال لهم: \"هل يُصلِّي؟ \" قالوا: نعم يا رسُولَ الله، صَلاةً لا خيرَ فيها أحيانًا،\n_________\n(^١) سيذكره المؤلف قريبًا، ويخرج في موضعه.\n(^٢) من قوله: \"وأما الرجل\" إلى هنا لم يرد في ر ١، ض.\n(^٣) في م: \"عثمان\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) هذا الحرف لم يرد في ض، م.","vol":"7","page":26},{"text":"ويَدَعُ (^١) أحيانًا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"نُهيتُ عن قتلِ المُصلِّينَ، إنَّهُ من يَشْهَد أن لا إلهَ إلّا اللهُ، مُخلِصًا بها، يمُوتُ على ذلكَ، حرَّمُهُ اللهُ على النّارِ\" (^٢).\nقال سعيدٌ: قال قتادةُ: قال النَّضرُ بن أنسٍ: أمَرَنا أبونا أن نَكتُب هذا الحديثَ، وما أمرنا أن نكتُبَ حديثًا غيرَهُ، وقال: احفظُوهُ يا بَنِيَّ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحَةُ المُناجاةِ والتَّسارِّ مع الواحِدِ دُونَ الجماعةِ، وإنَّما المكرُوهُ أن يَتَناجَى الاثنانِ فما فوقَهُما دُون الواحِدِ، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ، وأمّا (^٣) مُشاجاةُ الاثننِ دُون الجماعةِ، فلا بأسَ بذلك، بدليلِ هذا الحديثِ وغيِرهِ.\nويُحتملُ أن يُستدلَّ بهذا الحديثِ، على أنَّ الرَّجُل الرَّئيسَ، المُحتاجَ إلى رأيِهِ ونفعِهِ، جائزٌ أن يُناجيَهُ كلُّ من جاءهُ في حاجتِهِ، لقولِهِ - ﷺ -: \"اسْتَعينُوا على حوائجِكُم بالكِتمانِ\" (^٤).\nوفيه: أنَّهُ جائزٌ للرَّجُلِ أن يُظهِر الحديث الذي يُناجيهِ بهِ صاحِبُهُ، إذا لم يكُنْ في ذلك ضَررٌ على المُناجي، أو كان مِمّا يحتاجُ أهلُ المجلِسِ إلى عِلمِهِ.\nوفيه: أنَّ من أظهرَ الشَّهادةَ، بأنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، حَقَنَتْ دمَهُ، إلّا أن يأتِيَ ما يُوجِبُ إراقتهُ، مِمّا فُرِضَ عليهِ من الحقِّ، المُبيح لقتلِ النَّفسِ المُحرَّمةِ.\n_________\n(^١) في م: \"يلبي\".\n(^٢) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٦١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦ (٤٤)، وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٧٠١) من طريق عامر بن يساف، به.\n(^٣) في ض، م: \"أن\".\n(^٤) أخرجه الطبراني في الصغير (١١٨٦)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ١٠٨، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢١٥ من طريق سعيد بن سلام العطار، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، به. وسعيد بن سلام متهم بوضع الحديث. وذكره العجلوني في كشف الخفاء (٣٤٢)، والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص ١١١.","vol":"7","page":27},{"text":"وفي قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"أليسَ يُصلِّي؟ \"، بعد قولِهِ: \"أليسَ يشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ؟ \" دليلٌ على أنَّ الصَّلاةَ من الإيمانِ، وأنَّهُ لا إيمانَ لمن لا صَلاةَ لهُ.\nوفي قولِهِ - ﷺ -: \"أُولئكَ الذينَ نَهاني اللهُ عنهُم\" دليلٌ على أنَّ من لا يشهَدُ (^١) أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، فلم ينهَه اللهُ عن قتلِهِ.\nوكذلك قولُهُ: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ قتلُ من صلَّى، وإذا لم يجُز قتلُ من صلَّى، جازَ قتلُ من لم يُصلِّ.\nوقد تقدَّم القولُ في تارِكِ الصلاةِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن بُسرِ بن مِحْجَنٍ فأغْنَى عن إعادتِهِ.\nوفي قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"أُولئك الذينَ نهاني اللهُ عنهُم\" ردٌّ لقولِ صاحِبِهِ القائلِ لهُ: بلى، ولا صلاةَ لهُ، بلى ولا شهادَةَ لهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد أثبتَ لهُ الشَّهادةَ والصَّلاةَ، ثُمَّ أخبرَ أنَّ الله نهاهُ عن قَتْلِهم، يعني: عن قتلِ من أقرَّ ظاهرًا، وصلَّى ظاهِرًا.\nوأمّا قولُنا: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد أثبتَ لهُ الشَّهادَةَ والصَّلاةَ، فموجودٌ (^٢) من حديثِ مالكٍ، عن ابن شهاب، عن محمُودِ بن الرَّبيع (^٣)، ونحنُ نذكُرُهُ وغيرَهُ في هذا الباب إن شاء اللهُ تعالى.\nوسُئلَ مالكٌ ﵀، عن الزَّنْدقةِ، فقال: ما كان عليهِ المُنافِقُون على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - من إظْهارِ الإيمانِ، وكِتْمانِ الكُفرِ، هُو الزَّندقةُ عِندنا اليومَ. قيل: فلِمَ يُقتَلُ الزِّنديقُ، ورسُولُ الله - ﷺ - لم يقتُلِ المُنافِقينَ، وقد عرَفهُم؟ فقال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لو قتَلهُ بعِلمِهِ فيهِم، وهُم يُظهِرُون الإيمانَ، لكانَ ذريعَةً إلى\n_________\n(^١) في ض، م: \"شهد\".\n(^٢) في ض، م: \"فمأخوذ\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦).","vol":"7","page":28},{"text":"أن يقولَ النّاسُ: يقتُلُهُم للضَّغائنِ، أو لما شاء اللهُ غير ذلك، فيمتَنِعَ النّاسُ من الدُّخُولِ في الإسلامِ (^١). هذا معنى قولِهِ.\nوقد رُوِيَ عن رسُولِ الله - ﷺ -: أنَّهُ عُوتِبَ في المُنافِقين، فقال: \"يتَحدَّثُ النّاسُ أنِّي أقتُلُ أصحابي\" (^٢).\nوقدِ احتجَّ عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ في قتلِ الزِّنديقِ بقولِ الله ﷿: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠ - ٦١]. يقولُ: إنَّ الشَّأنَ فيهم أن يُقتَّلُوا تَقْتيلًا حيثُ وُجِدُوا، ولم يذكُرِ اسْتِتابةً، فمن لم يَنْتهِ عمّا كانَ عليهِ المُنافِقُونَ، في زَمنِ النَّبيِّ - ﷺ - قُتِلَ، حيثُ وُجِدَ، واللّهُ أعلمُ.\nقال أبو عُمر: مالكٌ وأصحابُهُ كلُّهُم إلّا ابنَ نافِع، يجعلُون مالَ الزِّنديقِ إذا قَتلوهُ لورثتِهِ المُسلِمينَ (^٣)، وهُم لا يقتُلُونهُ لفَسادٍ في الأرض، كالمُحارِبِ، وأهلِ البِدَع، ولا يقتُلُونهُ حدًّا، وإنَّما يقتُلُونهُ على الكُفرِ، فكيفَ يرِثُهُ المُسلِمُونَ، وقد قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يرِثُ المُسلِمُ الكافِر\"؟ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: البيان والتحصيل ١٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤، والاستذكار ٢/ ٣٥٧ (ط. العلمية)، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ١٢/ ٢٧١.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٧٠٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٨٠٤١)، والحميدي (١٢٣٩)، وأحمد في مسنده ٢٣/ ٣٨٨ (١٥٢٢٣)، والبخاري (٣٥١٨، ٤٩٠٥، ٤٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤) (٦٣)، والترمذي (٣٣١٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٣٦، ١٠٣٠٤ (٨٨١٢، ١١٥٣٥)، وأبو يعلى ٢/ ٣٧٣ (١٩٥٧)، وابن حبان (٥٩٩٠، ٦٥٨٢) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٢٧٦٩).\n(^٣) انظر: البيان والتحصيل ١٦/ ٤٤٣، والاستذكار ٢/ ٣٥٨.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١ (١٤٧٥) من حديث أسامة بن زيد.","vol":"7","page":29},{"text":"وأمّا ابنُ نافِع، فرواهُ عن مالكٍ، فقال: ميراثُهُ فيءٌ لجماعةِ المُسلِمينَ.\nفهذا أبينُ؛ لأنَّ الدَّم أعظمُ حُرمةً من المال، والمالُ تَبَعٌ لهُ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في اسْتِتابَةِ الزِّنديقِ، المشهُودِ عليهِ بالكُفرِ والتَّعطيل، وهُو مُقِرٌّ بالإيمانِ، مُظْهِرٌ لهُ، جاحِدٌ لما شُهِد بهِ عليه، مُنكِرٌ لهُ.\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُقتلُ الزَّنادِقةُ ولا يُسْتتابُونَ. قال مالكٌ: ويُسْتَتابُ القَدَريَّةُ، كما يُسْتتابُ المُرْتدُّ. قال ابنُ القاسم: فقيلَ لمالكٍ في القدريَّةِ: كيف يُسْتتابُون؟ قال: يُقالُ لهم: اترُكُوا ما أنتُم عليه، فإن فَعلُوا، وإلّا قُتِلُوا (^١).\nواختَلَفَ قولُ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ في الزِّنديقِ، فقالا مرَّةً: يُسْتتابُ، ومرَّةً قالا: فلا يُستتابُ، ويُقتلُ دُون اسْتِتابةٍ (^٢).\nوقال الطَّحاويُّ (^٣): أخبرنا سُليمانُ بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حَنِيفةَ قال: اقتُلِ الزِّنديقَ، فإنَّ تَوْبتهُ لا تُعرفُ. قال: ولم يَحْكِ أبو يُوسُف خِلافًا (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ (^٥): يُسْتتابُ الزِّنديقُ، كما يُستتابُ المُرتدُّ ظاهِرًا، فإن لم يَتُب قُتِل. قال: ولو شهِدَ شاهِدانِ على رجُلٍ بالرِّدَّةِ، فأنكرَ، قُتِلَ، فإن أقَرَّ: أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، وتبرَّأ من كلِّ دينٍ خالَفَ الإسلامَ، لم يُكشَفْ عن غيرِهِ.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٥٣١.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠١، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ١٢/ ٢٧٢.\n(^٣) شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٩ - ٢١٠.\n(^٤) في ر ١، ض: \"ولم يحك عن أبي يوسف خلافًا\" ولا يسوغ مع قوله: \"قال\".\n(^٥) قوله: \"وقال الشافعي\" في ر ١، ض: \"قد\"، وقول الشافعي ذكره ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٩٤ (٩٦٦٢).","vol":"7","page":30},{"text":"ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ في الزِّنديقِ - أنَّهُ يُستتابُ، فإن أقرَّ وأظهرَ الإسلام، لم يُقْتَل -: أنَّ (^١) رسُولَ الله - ﷺ - لم يقتُلِ المُنافِقينَ، لإظهارِهِمُ الإسلامَ، ولو شاء لقَتَلهم بالشَّهادةِ عليهِم، دُون العِلم، والقضاءُ بالعِلم للحاكِم عِند الشّافِعيِّ جائزٌ (^٢).\nوهذه المسألةُ ليسَ هذا مَوْضِعَها، وإنَّما أتينا بما يُطابِقُ بعضَ معاني الحديثِ ويُجانِسُهُ، على شرطِ الاخْتِصارِ، وتركِ الإكثارِ.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمد بن حنبل: يُسْتتابُ الزِّنديقُ؟ قال: ما أدري. قلتُ: إنَّ أهلَ المدينةِ يقولُونَ: يُقتلُ ولا يُستتابُ. فقال: نعم، يقولُونَ ذلك. ثُمَّ قال: من أيِّ شيءٍ يُستتابُ، وهُو لا يُظهِرُ الكُفرَ، هُو يُظهِرُ الإيمانَ، فمِن أيِّ شيءٍ يُستتابُ؟ قلتُ: فيُستتابُ عِندَكَ؟ قال: ما أدري (^٣).\nومن الحُجَّةِ أيضًا، لمن أبَى من قَتْلِ الزِّنديقِ، مع هذا الحديثِ المذكُورِ، في هذا البابِ، قولُهُ - ﷺ -: \"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلّا اللهُ، فإذا قالُوها، عَصمُوا مِنِّي دِماءهُم إلّا بحقِّها، وحِسابُهُم على الله\" (^٤). وقد قال\n_________\n(^١) في ر ١، ض: \"لأن\".\n(^٢) ينظر: الحاوي الكبير ١٣/ ١٥٢.\n(^٣) قال ابن قدامة في المغني ٩/ ٦: \"إن مفهوم كلام الخرقي أنه إذا تاب قبلت توبته ولم يُقتل، أيّ كفر كان، وسواء كان زنديقًا يستتر بالكفر أو لم يكن، وهذا مذهب الشافعي والعنبري. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال، وقال: إنه أولى على مذهب أبي عبد الله. والرواية الأخرى: لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، وهو قول مالك والليث وإسحاق\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٢٩ (٦٧)، والبخاري (٦٩٢٤، ٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤ و٧/ ٧٧، وفي الكبرى ٣/ ٤١١ (٣٤١٩)، وابن حبان (٢١٧) من حديث أبي هريرة، عن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (١٠٤٤٢).","vol":"7","page":31},{"text":"- ﷺ -: \"من قالها مُخلِصًا من قلبِهِ دخلَ الجنَّة\" (^١). فدلَّ على أنَّ هُناك من يقولُها غيرَ مُحُلِصٍ بها، وحِسابُهُ على الله، كما قال رسُولُ الله - ﷺ -.\nوقد أجمعُوا أنَّ أحكامَ الدُّنيا على الظّاهِرِ، وأنَّ السَّرائرَ إلى الله ﷿.\nوأمّا الآثارُ المُتَّصِلةُ الثّابِتةُ في معنى حديثِ مالكٍ هذا:\nفمنها: ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، أنَّ ابن شِهابٍ حدَّثهُ، أنَّ محمُود بن الرَّبيع حدَّثهُ، وزعم أنَّهُ كان قد عَقَلَ رسُولَ الله - ﷺ -، أنَّ عِتْبانَ بن مالكٍ، وهُو أحدُ بني سالم، قال: كُنتُ أُصلِّي لقومي، في زمنِ النَّبيِّ - ﷺ -، فلمّا ساءَ بصَرِي، وبيني وبين قَوْمِي وادٍ، فَطَفِقتُ يشُقُّ عليَّ إجازةُ الوادي إذا كانتِ الأمطارُ، فشَكَوتُ ذلكَ إلى رسُولِ الله - ﷺ -، قلتُ: يا رسُولَ الله، ودِدتُ أنَّكَ تأتيني فتُصلِّي في بيتي، في مكانٍ أتَّخِذُهُ مُصلّى، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"سأفعلُ\". قال عِتْبانُ: فغَدا عليَّ رسُولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ حينَ تَعالَى النَّهارُ، فاسْتأذنَ، فأُذِن لهُ، فلم يَجْلِس حتَّى قال: \"أينَ تُحِبُّ أن أُصلِّي من بيتكَ؟ \" فأشَرتُ لهُ (^٢) إلى المكانِ الذي أريدُ (^٣)، فقامَ رسُولُ الله - ﷺ - وكبَّر وصلَّى، ثُمَّ سلَّمَ، فجلَسَ في مُصلّاهُ، وحَبَسناهُ لخَزيرة تُصنعُ (^٤) لهُ، فسمِعَ\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٣٧٣)، وأحمد ٣٦/ ٣٨١ (٢٢٠٦٠)، وعبد بن حميد (١٧٧)، وابن حبان ١/ ٤٢٩ (٢٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١، ٤٧ (٦٣، ٧٩) من حديث معاذ، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (١٤٩٠)، والمسند المصنف المعلل ٢٤/ ٤١١ (١٠٩٧٧).\n(^٢) في ض: \"إليه\".\n(^٣) في ض: \"يريد\". وفي م: \"نريد\".\n(^٤) قوله: \"لخزيرة تصنع\" في ض، م: \"لخزير يصنع\". والخزير: لحمٌ يقطع قطعًا صغارًا ثم يطبخ بماء وملح، فإذا اكتمل نضجه، ذُرَّ عليه الدقيق. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٣١.","vol":"7","page":32},{"text":"رِجالٌ أهلَ الدّار، وهُم يدعُونَ، والدُّورُ قُربَهُم، فلم أشْعُر حتَّى كثُرَ الرِّجالُ في بيتي، فقال رجُلٌ منهُم: فأينَ مالكُ بن الدُّخشُم، لا أراهُ أتَى؟ فقال رَجُلٌ آخرُ منهُم: ذلك مُنافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ ولا رسُولَهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تَقُل ذلكَ، ألا تراهُ قد قالَ: لا إله إلّا اللهُ يَبْتغي بذلك وجهَ الله؟ \" فقال الرَّجُلُ: اللهُ ورسُولُهُ أعلمُ، أمّا نحنُ يا رسُول الله فما نرَى مودَّتهُ ونَصِيحتهُ ووجهَهُ، إلّا إلى المُنافِقين، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"فإنَّ اللهَ قد حرَّمَ على النّارِ من قال: لا إلهَ إلّا اللهُ يَبْتغي بها وجهَ الله والدّارَ الآخِرةَ\" (^١).\nوحدَّثناهُ خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن المنهال، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمَةَ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، عن أنسٍ: أنَّ عِتْبانَ بن مالكٍ الأنصاريَّ كان ضريرًا، فقال: يا رسُولَ الله، تعالَ فصلِّ في داري، حتَّى أتَّخِذَ مُصلّاكَ مسجِدًا. فجاء رسُولُ الله - ﷺ -، فاجتَمَعَ إليه قومُهُ، وتخلَّف مالكُ بن الدُّخشُم، فوقَعُوا فيه، وقالوا: إنَّهُ وإنَّهُ، هُو مُنافِقٌ. فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"أليسَ يَشْهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنِّي رسُولُ الله؟ \" قالوا: بلى يا رسُولَ الله، يقولهُا تعوُّذًا، فقال: \"فوالذي نَفْسي بيدِهِ، لا يقولُها عبدٌ صادِقًا بها، إلّا حُرِّمتْ عليهِ النّارُ\" (^٢).\nوعِندَ حمّادِ بن سلمَةَ في هذا الحديثِ أيضًا حديث آخرُ؛ حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ وأبو أحمدَ الحُسينُ بن جعفرٍ الزَّيّاتُ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمَةَ، عن عاصِم بن بَهْدلَةَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رجُلًا\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦) مختصرًا بشطره الأول.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ١٨٤ (١٢٧٨٨) ومسلم (٣٣) (٥٥) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن عتبان. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٢٢٦).","vol":"7","page":33},{"text":"من الأنصارِ أرسلَ إلى رسُولِ الله - ﷺ -: أنْ خُطَّ لي في داري مسجِدًا. فأتاهُ النَّبيُّ - ﷺ - واجتمَعَ قومُهُ، وتغيَّبَ رجُلٌ منهُم، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"أينَ فُلانٌ؟ \" فغمَزهُ رجُلٌ منهُم: إنَّهُ وإنَّهُ، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"أليسَ قد شهِدَ بدرًا؟ \" قالوا: بَلَى، قال: \"فلعلَّ الله قدِ اطَّلعَ على أهلِ بَدْرٍ، فقال: اعملُوا ما شِئتُم، فقد غَفَرتُ لكُم\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن الأعمشِ، عن أبي ظَبْيانَ، عن أُسامَةَ بن زيدٍ قال: بعَثَنا رسُولُ الله - ﷺ - في سريَّةٍ، فصَبَّحنا الحُرُقاتِ (^٣) من جُهينَةَ فأدركتُ رَجُلًا، فقال: لا إلهَ إلّا اللهُ، فطعنتُهُ، فوقَعَ في نفسِي من ذلك، فذكرتُهُ لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"قال: لا إلهَ إلّا اللهُ وقَتلتَهُ؟ \" قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنَّما قالها فرَقًا منَ السِّلاح. قال: \"أفلا شَقَقتَ عن قلبِهِ، حتَّى تعلَمَ أقالها، أم لا؟ \". فما زالَ يُكرِّرُها عليَّ، حتَّى تمنِّيتُ أنِّي أسلمتُ يومئذٍ. قال: فقال سعدٌ (^٤): وأنا والله لا أقتُلُ مُسلِمًا، حتَّى يقتُلَهُ ذُو البُطينِ، يعني: أُسامَةَ. وذكرَ باقيَ الحديثِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان (٤٧٩٨)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٠٥ (٦٥٨) من طريق حماد بن سلمة، بتمامه. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٠١٣)، وأبو داود (٤٦٥٤)، وابن ماجة (٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٧٧ - ٧٨، من طريق حماد بن سلمة، مختصرًا.\nوانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢ (١٤٦٣٥).\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٢٩٥٣٥)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٦) (١٥٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٣٣ (٢١٨٠٢)، والبخاري (٤٢٦٩، ٦٨٧٢)، وأبو داود (٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٢ - ١٣ (٨٥٤١، ٨٥٤١)، وأبو عوانة ١/ ١٩ (١٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٣٢٢٧، ٣٢٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٩، من طرق عن الأعمش، به. سوى البخاري، فرواه من طريق أبي ظبيان. وانظر: المسند الجامع ١/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠٥).\n(^٣) ينظر: \"الحرقي\" من أنساب السمعاني.\n(^٤) في ض، م: \"سعيد\". والمثبت من النسخ، وانظر: مصادر التخريج.","vol":"7","page":34},{"text":"وأمّا طُرُقُ حديثِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، فقد ذكَرَها إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي مُسْتقصاةً مُجوَّدةً، ونحنُ نذكُرُها عنهُ:\nحدَّثنا أبو عُثمان سعيدُ بن نصرٍ وأبو القاسم عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ بن جَبْرُونٍ، قالا: حدَّثنا أبو محمدٍ قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ: أنَّ رجُلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ - ﷺ - وهُو في مجلِسٍ، فسارَّهُ يستأذِنُهُ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقينَ، فجهَرَ رسُولُ الله - ﷺ - فقال: \"أليسَ يشهدُ أن لا إله إلّا اللهُ؟ \"، قال: بلى يا رسُولَ الله، ولكن لا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يشهَدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله؟ \"، قال: بلى يا رسُولَ الله (^١)، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى يا رسُولَ الله، ولكن لا صلاةَ لهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُولئكَ الذين نَهاني اللهُ عنهُم\" (^٢).\nقال القاضي: هكذا رواهُ ابنُ جُريج مُرسلًا، ووافقهُ في إرسالِهِ سُفيانُ بن عُيينةَ، حدَّثناهُ عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أُتي برجُل، فلمّا وُجِّهَ ليُقتَلَ، قال: \"أيشهَدُ أن لا إله إلّا اللهُ؟ \" قالوا: نعم، ولا شهادةَ لهُ. قال: \"أيشهَدُ أنِّي رسُولُ الله؟ \" قالوا: نعم، ولا شهادَةَ لهُ. قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُولئكَ الذين نهاني اللهُ عنهُم\" (^٣).\n_________\n(^١) من قوله: \"لا شهادة له\" إلى هنا سقط من ر ١، ض، قفز نظر.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٧٣ (٢٣٦٠)، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٤ (٩٥٩) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٦٥ (٧١٥٧).\n(^٣) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٣ (٩٥٧) من طريق سفيان، به.","vol":"7","page":35},{"text":"قال عليُّ بن المدينيِّ: سمِعتُهُ من سُفيان مِرارًا، لم أسمعهُ يذكُرُ فيه سماعًا، وهُو من قديم حديثِ سُفيانَ.\nقال القاضي: قد رَوَى هذا الحديثَ عن الزُّهْريِّ جماعةٌ، منهُمُ: ابنُ جُريج، ومالكُ بن أنسٍ، وليثُ بن سعدٍ، ومعمرٌ، وأبو أُوَيسٍ، وابنُ أخي الزُّهْريِّ، وابنُ عُيينةَ، فلم يقُلْ أحدٌ منهُم في حديثِهِ: إنَّ الرّجُل وُجِّه ليُقتلَ إلّا ابنَ عُيينةَ (^١)، وقد بَلَغَني أنَّ ابنَ عُيينةَ كان رُبَّما لم يذكُر هذا الكلامَ فيه، وإنَّما الحديثُ: أنَّ رجُلًا سارَّ النَّبيَّ - ﷺ - يستأذِنُهُ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقينَ. وليسَ فيه: فوُجِّهَ الرَّجُلُ ليُقتلَ.\nقال أبو عُمر: قد أسقطَ ابنُ عُيينةَ أيضًا من هذا الحديثِ، قولَ رسُولِ الله - ﷺ -: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" قالوا: بلى ولا (^٢) صلاةَ لهُ. وهُو كلامٌ محفُوظٌ في هذا الحديثِ من وُجُوهِهِ كلِّها، ولهُ معنًى صحيحٌ جسيمٌ عندَ أهلِ العِلم. وقد تقدَّم فيما أوردنا من الأحاديثِ ما يدُلُّ على غَلطِ ابن عُيينةَ وخطئهِ في قولِهِ في هذا الحديثِ (^٣): فلمّا وُجِّهَ الرَّجُلُ ليُقتَلَ. وبالله التَّوفيقُ.\nقال إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا أبو مُصعبٍ الزُّهْريُّ (^٤)، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّهُ حدَّثهُ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ بينما هُو جالسٌ بين ظهْراني النّاسِ، إذ جاء رجُلٌ فسارَّهُ، فلم يُدْرَ ما سارَّهُ بهِ. فذكرَ الحديث بمِثلِ رِوايةِ يحيى حرفًا بحرفٍ.\n_________\n(^١) من قوله: \"فلم يقل \"إلى هنا: سقط من ر ١، ض.\n(^٢) في ض: \"ولكن لا\".\n(^٣) من قوله: \"ما يدل\" إلى هنا سقط من ر ١، ض.\n(^٤) أخرجه في الموطأ بروايته ١/ ٢٢٢ (٥٦٩)، وهو في رواية يحيى ١/ ٤٢٤ (٤٧٤)، وقد سلف تخريجه في مطلع هذا الباب.","vol":"7","page":36},{"text":"قال القاضي: هكذا حدَّثنا بهِ أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، مُرسلًا.\nقال: ورواهُ روحُ بن عُبادة، عن مالكٍ مُسندًا، زاد في إسنادِهِ رجُلًا.\nوقال: في رِوايةِ أبي مُصعبٍ ما يدُلُّ على أنَّ رَوْح بن عُبادة قد أصابَ في زيادتِهِ، وهُو قولُهُ: \"فلم يُدْرَ ما سارَّه بهِ\". وهذا لا يقولُهُ إلّا رجُلٌ شهِدَ النَّبيَّ - ﷺ -. قال: وعُبيدُ الله بن عديِّ بن الخيارِ لم يُدرِكِ النَّبيَّ - ﷺ -.\nحدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن ابن أخي الزُّهْريِّ، عن عمِّهِ، عن عُروة بن الزُّبيرِ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّ عُثمان بن عفّان قال لهُ: هل أدركتَ رسُولَ الله - ﷺ -؟ قال: قلتُ: لا، ولكن قد خلَصَ إليَّ منهُ، ما خَلَصَ إلى العَذْراءِ في خِدْرِها من اليَقينِ (^١).\nحدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّ رجُلًا أخبرهُ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - بينما هُو بين (^٢) ظَهْراني النّاسِ، جاءهُ رجُلٌ فسارَّهُ، فلم يُدْرَ ما سارَّهُ بهِ، حتَّى جَهَرَ رسُولُ الله - ﷺ -، فإذا هُو يَسْتأذِنُهُ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقينَ، فقال رسُولُ الله - ﷺ - حينَ جهَرَ (^٣): \"أليسَ يشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله؟ \" فقال (^٤): بلى يا رسُولَ الله، ولا شهادَةَ لهُ. قال:\n_________\n(^١) ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٩٢، من طريق المصنف. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٥٨١ (٤٨٠)، والبخاري (٣٦٩٦، ٣٨٧٢، ٣٩٢٧)، وعبد الله بن أحمد في فضائل عثمان (٤٥) من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (٩٧٣٣).\n(^٢) زاد هنا في ض، م: \"جالس\".\n(^٣) قوله: \"حين جهر\" لم يرد في ض، م.\n(^٤) في ر ١، ض: \"فقالوا\".","vol":"7","page":37},{"text":"\"أليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى ولا صلاةَ لهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُولئكَ الذين نهاني اللهُ عنهُم\" (^١).\nقال القاضي: وحدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ شِهاب، عن عَطاءِ بن يزيدَ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّ رجُلًا من الأنصارِ حدَّثهُ: أنَّ رجُلًا من الأنصارِ أتَى رسُولَ الله - ﷺ - يستأذِنُهُ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقينَ، فقال: \"أليسَ يشهَدُ أن لا إله إلّا اللهُ؟ \" قال: بلى، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يشهدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله؟ \" قال: بلى، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى، ولا صلاةَ لهُ. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُولئكَ الذين نُهيتُ عنهُم\" (^٢) (^٣).\nقال القاضي: وحدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ شِهاب، أنَّ عطاء بن يزيدَ الجُنْدَعيَّ حدَّثهُ، أنَّ عُبيدَ الله بن عديِّ بن الخيارِ حدَّثهُ، أنَّ نفرًا من الأنصارِ حدَّثُوهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بينما هُو جالسٌ بين ظَهْراني النّاسِ، جاءهُ رجُلٌ فسارَّهُ، فلم يُدْرَ ما الذي سارَّهُ بهِ، حتَّى جهَرَ رسُولُ الله - ﷺ -، فإذا هُو يَسْتأذِنُهُ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقينَ، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ - حِينَ جهَرَ: \"أليسَ يشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله؟ \" قال الرَّجُلُ، وهُو أنصاريٌّ: بَلَى يا رسُولَ الله، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى، ولا صَلاةَ لهُ. قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُولئكَ الذينَ نهاني اللهُ عنهُم\".\n_________\n(^١) ذكره السيوطي عن المصنف في تنوير الحوالك ١/ ١٤٣.\n(^٢) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١١ (٩٥٦) من طريق الليث، به.\n(^٣) جاء بعد هذا في ض، م: \"قال القاضي: زاد فيه محمد بن المثنى، عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد، أنّ الرجل سارّ النبيّ - ﷺ - يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، قال: فجهر رسول الله - ﷺ -، قال: \"أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ \". وهذه الفقرة لم ترد في شيء من النسخ، ولا معنى لها، ولا زيادة زادها محمد بن المثنى - فيما زعم - عن حديث أبي الوليد الطيالسي، ولذلك حذفناها.","vol":"7","page":38},{"text":"قال القاضي: قد أسنَدَ هذا الحديثَ عددٌ، اتَّفقُوا فيه: أنَّهُ عن رجُل، وجعلهُ أبو (^١) أُوَيسٍ عن نفرٍ، والذين اتَّفقُوا فيهِ (^٢): مالكُ بن أنسٍ، وليثُ بن سعدٍ، وابنُ أخي الزُّهْريِّ، ومَعْمرُ بن راشِدٍ.\nوسمَّى مَعْمرٌ الرَّجُلَ: عبدَ الله بن عديٍّ الأنصاريَّ، إن كان ذلك مضبُوطًا (^٣) عنهُ، حدَّثنا بهِ عليُّ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن عُبيد (^٥) الله بن عديٍّ، أنَّ عبد الله بن عديٍّ الأنصاريَّ حدَّثهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بينما هُو جالِسٌ بين ظَهْراني النّاسِ، جاءهُ رجُلٌ يستأذِنُهُ أن يُسارَّهُ، فأذِنَ لهُ، فسارَّهُ في قَتْلِ رجُلٍ منَ المُنافِقينَ، يستأذِنُهُ فيه، فجهَرَ رسُولُ الله - ﷺ - فقال: \"أليسَ يشهَدُ أن لا إله إلّا اللهُ؟ \" قال: بلى، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أليسَ يشهَدُ أنِّي رسُولُ الله؟ \" قال: بلى، ولا شهادَةَ لهُ (^٦). قال: \"أليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى ولا صلاةَ لهُ. قال: \"أُولئكَ الذين نُهيتُ عنهُم\".\n_________\n(^١) في ض: \"ابن أبي\" خطأ.\n(^٢) زاد هنا في ر ١: \"عن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٣) في ض: \"منصوصًا\".\n(^٤) المصنَّف (١٨٦٨٨)، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٧٥ (٢٣٦٧١)، وعبد بن حميد (٤٩٠)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٦٢، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٤٢، وابن حبان ١٣/ ٣٠٩ (٥٩٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٦٧ و٨/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٩٩. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٦٥ (٧١٥٧).\nوهذا حديث معلول، قال ابن أبي حاتم في العلل (٩٠٧): \"سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن عبد الله بن عدي الأنصاري، عن النبي - ﷺ -، أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - ليستأذنه في قتل رجل من المنافقين ... الحديثَ، فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو: عن عبيد الله بن عدي، عن النبي - ﷺ - مرسلًا. قلت لأبي: الخطأ ممن هو؟ قال: من عبد الرزاق\".\n(^٥) في م: \"عبد الله\" خطأ. وهو ابن عدي بن الخيار، الذي مدار الحديث عليه.\n(^٦) من قوله: \"قال: أليسَ يشهَدُ أنِّي رسُولُ الله\" إلى هنا، سقط من ر ١، ض. انظر: مصنَّف عبد الرزاق، مصدر الخبر.","vol":"7","page":39},{"text":"قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن محمدِ بن أخي الزُّهْريِّ، عن عمِّهِ، عن عطاءِ بن يزيدَ، أنَّ عبد (^١) الله بن عديٍّ، قال: أخبرني رجُلٌ من الأنصارِ، من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ بينما هُو جالسٌ عندَ رسُولِ الله - ﷺ -، جاءهُ رجُلٌ من الأنصارِ، فسارَّهُ يَسْتأذِنُهُ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقين، فلم يُدْرَ ما قال لرسُولِ الله - ﷺ -، حتَّى كان رسُولُ الله - ﷺ - هُو يجهَرُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أوليسَ يشهَدُ أن لا إله إلّا اللهُ؟ \" قال: بلى يا رسُولَ الله ولا (^٢) شهادَةَ لهُ، قال: \"أوليسَ يشهَدُ أنَّ محمدًا رسُولُ الله - ﷺ - \" قال: بلى يا رسُول الله، ولا شهادَةَ لهُ. قال: \"أوليسَ يُصلِّي؟ \" قال: بلى يا رسُولَ الله، ولا صلاةَ لهُ. قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أولئكَ الذينَ نهاني اللهُ عنهُم\".\nقال القاضي: هكذا في كِتابِنا: عطاءُ بن يزيدَ، أنَّ عبدَ الله بن عديٍّ قال: أخبَرني رجُلٌ من الأنصارِ. وإنَّما هُو عُبيدُ الله بن عديِّ بن الخيارِ.\nفقدِ اتَّفقَ على ذلك: مالكُ بن أنسٍ، وليثُ بن سعدٍ، وسُفيانُ بن عُيينةَ، ومَعْمرُ بن راشِدٍ، وابنُ جُريج، وأبو أُويسٍ، وهُم سبعةٌ بابنِ أخي الزُّهْريِّ، هؤُلاءِ النَّفرُ السَّبعةُ، وليس فيهم أجودُ رِوايةً من مَعْمرٍ، إن كان عبدُ الرَّزّاقِ ضبطَ عن مَعْمرٍ، لأنَّهُ جعلهُ: عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، عن عبدِ الله بن عديٍّ الأنصاريِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٣).\nقال القاضي: وعبدُ الله بن عديٍّ هذا رجُلٌ من الأنصارِ، وليسَ هُو عبدَ الله بن عديِّ بن الحَمْراءِ، الذي رَوَى حديثَهُ الزُّهْريُّ، عن أبي سلمَةَ، عن عبدِ الله بن\n_________\n(^١) في ر ١: \"عبيد الله\". وانظر ما سيأتي بعده من قول القاضي إسماعيل.\n(^٢) في ض: \"ولكن لا\" وكذا في الموضع التالي.\n(^٣) قد بيّنّا قبل قليل نقلًا عن أبي حاتم الرازي، أنّ هذا من أوهام عبد الرزّاق، فلم يضبطه عن معمر.","vol":"7","page":40},{"text":"عديِّ بن الحمراءِ (^١) أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ - ﷺ - يقولُ وهُو بالحَزْوَرةِ (^٢) في سُوقِ مكَّة: \"والله إنَّكِ خيرُ أرضِ الله، وأحبُّ الأرضِ إلى الله، ولَوْلا أنِّي أُخْرِجتُ مِنكِ، ما خرجتُ\" (^٣).\nقال القاضي: عبدُ الله بن عديِّ بن الحمراءِ رجُلٌ من قُريشٍ، من بني زُهْرةَ، وليس هُو عبدَ الله بنَ عديٍّ الذي روى حديثَهُ عبدُ الرَّزّاقِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - استُؤذِنَ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقين.\nحدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله: أنَّ المِقدادَ بن الأسودِ قال: يا نبيَّ الله، أرأيتَ إنِ اخْتَلفتُ أنا ورَجُلٌ من المُشرِكينَ ضَرْبتَيْنِ، ضَرَبني فقطعَ يَدِي، فذهبتُ لأضرِبهُ، فقال: لا إلهَ إلّا اللهُ، أفأقتُلُهُ، أم أدعُهُ؟ قال: \"دَعْهُ\". قلتُ: إنَّهُ قطعَ يَدِي! قال: \"وإنْ فعَلَ\". فأعدتُ عليهِ مِرارًا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنْ قَتَلتهُ بعد أن يقول: لا إله إلّا اللهُ، فهُو مِثلُكَ قبل أن تقتُلهُ، وأنت مِثلُهُ قبل أن يقولها\".\n_________\n(^١) من قوله: \"الذي روى\" إلى هنا سقط من ر ١، ض، قفز نظر.\n(^٢) \"الحَزْوَرة\" بالفتح ثم السكون وفتح الواو: سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيدَ فيه. قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢/ ٢٥٥.\n(^٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٠ و١٢ (١٨٧١٥، ١٨٧١٦)، وعبد بن حميد (٤٩١)، والدارمي (٢٥١٠)، وابن ماجة (٣٠١٨)، والترمذي (٣٩٢٥)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٤٤، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٧ و٢٤٨ (٤٢٣٨، ٤٢٣٩)، وابن حبان ٩/ ٢٢ (٣٧٠٨)، والطبراني في مسند الشاميين ٤/ ١٧٤ (٣٠٣٤)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧، من طرق عن الزهري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٦٤ (٧١٥٦).","vol":"7","page":41},{"text":"قال القاضي: هكذا رواهُ عبدُ الأعلى، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، عن المِقدادِ. اتَّفقَ على ذلك (^١) سبعةُ نفرٍ: ابنُ جُريج، ومَعْمرٌ، واللَّيثُ، وشُعيبُ بن أبي حَمْزةَ، وصالحُ بن كَيْسانَ، وعبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ (^٢).\nقال: وسمِعتُ عليَّ بن المدينيِّ يقولُ: سمِعتُ عبد الأعلى، عن مَعْمرٍ بالبصرةِ، وكان مَعْمرٌ يُحدِّثُهُم بالبصرةِ من حِفظِهِ، فوهِمَ في أسانيدَ، وسماعُ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعْمرٍ أصحُّ، لأنَّهُ كان يُحدِّثُ أهل اليمنِ، ومعهُ كُتُبُهُ.\nقال القاضي: وقد رَوى هذا الحديثَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) عن مَعْمرٍ، كما رواهُ أصحابُ الزُّهْريِّ، لم يُخالِفهُم في شيءٍ من إسنادِهِ. وحدَّثنا بهِ عبدُ الملكِ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن أبي اليَمانِ، عن شُعيبِ بن أبي حمزة. وحدَّثنا بهِ أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، عن اللَّيثِ بن سعدٍ (^٤). وحدَّثنا بهِ يحيى بن عبدِ الحميدِ، عن إبراهيم بن سعدٍ، عن صالح بن كَيْسانَ (^٥). وحدَّثنا بهِ محمدُ بن أبي بكرٍ، عن يزيدَ بن زُريع، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاق (^٦). وحدَّثنا بهِ محمدُ بن بشّارٍ، عن محمدِ بن بكرٍ، عن ابن جُريج (^٧). وحدَّثنا بهِ محمدُ بن المُثنَّى، عن أبي بكرٍ الحنفيِّ،\n_________\n(^١) يعني: اتّفقوا على خطأ رواية عبد الأعلى، عن معمر.\n(^٢) وهم الذين رووه على الوجه، يعني: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، كما سيأتي بيانه.\n(^٣) في مصنَّفه ١٠/ ٢٧٧ (١٨٧١٩)، ومن طريقه: أحمد في المسند ٣٩/ ٢٥٣ (٢٣٨٣٢).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٥٤٦) و(٣٣٧٧٩)، ومسلم (٩٥) (١٥٥)، وأبو عوانة في مسنده ١/ ٦٧ (١٩١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٥٠ (٥٩٣) من طريق يحيى ين عبد الحميد، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٣١ (٢٣٨١١) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٥٢ (٢٣٨٣١)، والبخاري (٤٠١٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٤٨ (٥٨٨) من طريق ابن جريج، به.","vol":"7","page":42},{"text":"عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ (^١)؛ كلُّهُم عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، عن المِقدادِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: وقد ذكرناهُ في مُسندِ المِقدادِ (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ المِقدادِ هذا، حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^٣): حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ، عن المِقدادِ بن الأسودِ.\nقال البُخاريُّ (^٤): وحدَّثني إسحاقُ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا ابنُ أخي ابن شِهاب، عن عمِّهِ، قال: أخبرني عطاءُ بن يزيد اللَّيثيُّ ثُمَّ الجُنْدَعيُّ، أنَّ عُبيدَ الله بن عديِّ بن الخيارِ أخبرهُ، أنَّ المِقدادَ بن عَمرٍو الكِنديَّ، وكان حليفًا لبني زُهْرةَ، وكان مِمَّن شهِدَ بدرًا معَ رسُولِ الله - ﷺ - أخبرهُ، أنَّهُ قال لرسُولِ الله - ﷺ -: أرأيتَ إن لقيتُ رجُلًا من الكفّارِ، فاقْتَتلْنا، فضربَ إحْدَى يدَيَّ بالسَّيفِ فقَطَعها، ثُمَّ لاذ مِنِّي بشجَرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتُلُهُ يا رسُولَ الله بعدَ أن قالها؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تقتُلهُ\"، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّهُ قطَعَ إحْدَى يديَّ، ثُمَّ قال ذلكَ بعدَ ما قطَعَها! فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تقتُلهُ، فإنْ قتلتَهُ، فإنَّهُ بمنزِلتِكَ قبل أن تقتُلهُ، وإنَّكَ بمنزِلتِهِ قبل أن يقول كلِمتهُ التي قال\".\nقال البُخاريُّ (^٥): وقال حبيبُ بن أبي عَمْرةَ (^٦): عن سعيدٍ، عن ابن عبّاسٍ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة ١/ ٦٧ (١٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٤٩ (٥٨٩) من طريق أبي بكر الحنفي، به.\n(^٢) وينظر تفصيل الرواة عن الزهري كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٥/ ١٧٢ - ١٧٢ (١١٣٠١).\n(^٣) في صحيحه (٤٠١٩).\n(^٤) نفسه.\n(^٥) في صحيحه (٦٨٦٦).\n(^٦) في م: \"حمزة\"، وهو تحريف.","vol":"7","page":43},{"text":"قال: قال النَّبيُّ - ﷺ - للمِقدادِ: \"إذا كان رجُلٌ مُؤمِنٌ يُخفي إيمانهُ سمِعَ قولَ كافرٍ (^١)، فأظهرَ إيمانَهُ فقتله، فكذلكَ كُنت أنتَ تُخفي إيمانك بمكَّة قبلُ (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا تفسيرٌ للأوَّلِ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، سمِع عُروة يُحدِّثُ، عن كُرزِ بن عَلْقمةَ الخُزاعيِّ، قال: سألَ رجُلٌ النَّبيَّ - ﷺ -: هل للإسلام مُنتهًى؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أيُّما أهلِ بيتٍ من العربِ والعَجَم، أرادَ اللهُ بهِم خيرًا، أدخَلَ عليهِمُ الإسلام\". قال: ثُمَّ ماذا يا رسُولَ الله؟ قال: \"ثُمَّ تقَعُ الفِتنُ، كأنَّها الظُّللُ\". قال الرَّجُلُ: كلّا والله إن شاء اللهُ. قال: \"بلى، والذي نفسي بيدِهِ، لتعُودُنَّ فيها أساوِدَ صُبًّا، يضرِبُ بعضُكُم رِقابَ بَعْض\" (^٣).\nقال الزُّهْريُّ: \"أساوِدَ صُبًّا\" يعني: الحيَّة السَّوداء (^٤) إذا أرادَ أن ينهَشَ، ارتفَعَ ثُمَّ انْصَبَّ.\n_________\n(^١) قوله: \"سمعَ قول كافرٍ\" كذا في النسخ، وفي \"صحيح\" البخاري مصدر الخبر: \"مع قوم كفار\".\n(^٢) في م: \"ولذلك كنت لا تخفي أنت إيمانك بمكة قبل\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٥٩١٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٨١)، والحميدي (٥٧٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٠٥)، والبزار (٣٣٥٣ - زوائد)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٥٧ (٦١٥٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٨٩ (٤٤٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٤٥٠ (٢٠٧٤٧)، وأحمد ٢٥/ ٢٦١ - ٢٦٢ (١٥٩١٨ - ١٥٩١٩)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٩٧ - ١٩٨ (٤٤٢، ٤٤٤ - ٤٤٥)، وفي مسند الشاميين ٤/ ٤٠٢ (٣١٠٧)، وابن حبان ١٣/ ٢٨٧ (٥٩٥٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤ و٤/ ٤٥٤، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٢٨، من طرق عن عروة بن الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٤٧ (١١٢٢٥).\n(^٤) سقطت من ض، م.","vol":"7","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-338>ابنُ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج القارِئ ثلاثةُ أحاديثَ مُسْندة</span>\nوهُو عبدُ الرَّحمنِ (^١) بن هُرمُز، مولى محمدِ بن ربيعةَ بن الحارِثِ بن عبد المُطَّلبِ، يُكْنَى أبا داود.\nكان من أعلم أهلِ المدينةِ بالقِراءةِ، وهُو أحدُ أئمَّةِ القِراءةِ بالمدينةِ، وهو ثِقةٌ مأمُونٌ، حُجَّةٌ فيما نقل.\nروى عنهُ: ابنُ شِهاب، وأبو الزِّنادِ، ويحيى بن سعيدٍ، وغيرُهُم. وقرأ عليهِ نافِعٌ.\nوتُوفِّي بالإسكندريَّةِ سنة سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، فيما قال مُصعبٌ. وقال المدائنيُّ: مات أبو داود عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ، مولى محمدِ بن ربيعةَ، بالإسكندريَّةِ سنة تِسعَ عَشْرةَ ومئةٍ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٧ - ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٦٩ - ٧٠.","vol":"7","page":45},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن الأعْرَج\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ كان يقولُ: شرُّ الطَّعام طعامُ الوَليمةِ، يُدْعَى لها الأغْنِياءُ، ويُتركُ المساكينُ، ومن لم يأتِ الدَّعْوةَ، فقد عَصَى اللهَ ورسُولَهُ.\nهذا حديثٌ مُسندٌ عِندهُم، لقولِ أبي هُريرة: قد عَصَى الله ورسُولهُ. وهُو مِثلُ حديثِ أبي الشَّعثاءِ، عن أبي هُريرة: أنَّهُ رأى رجُلًا خارِجًا من المسجِدِ بعد الأذانِ، فقال: أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم - ﷺ - (^٢).\nولا يختلِفُونَ في هذا وذاكَ أنَّهُما مُسْندانِ مرفُوعانِ.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - ﷺ -: روحُ بن القاسم، عن مالك؛ حدَّثنا ابنُ القاسم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن داود الصَّوّافُ، قال: حدَّثنا يحيى بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بَزيع (^٣)، قال: حدَّثنا روحُ بن القاسم، قال: حدَّثني مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ، يُدعَى إليها الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومن لم يُجِبِ الدَّعْوةَ فقد عَصىَ الله ورسُولهُ\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣).\n(^٢) أخرجه الحميدي (٩٩٨)، وأحمد في مسنده ١٥/ ١٨١، ٢٢٤ (٩٣١٥، ٩٣٨٢)، والدارمي ١/ ٢٩٥ (١٢٠٥)، ومسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، وابن ماجة (٧٣٣)، والترمذي (٢٠٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٩، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٤ (١٦٥٩، ١٦٦٠)، وابن خزيمة ٣/ ٣ (١٥٠٦) من طرق عن أبي الشعثاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٠٣ - ٦٠٤ (١٢٨٥٧).\n(^٣) في م: \"زريع\" وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٥٣.","vol":"7","page":46},{"text":"وتابع رَوْحَ بنَ القاسم، عن مالكٍ، على ذلك: إسماعيلُ بن مَسْلمَةَ بن قَعْنَبٍ؛ أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر، قال (^١): حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن سيفٍ التُّجيبيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مَسْلَمةَ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"شرُّ الطَّعام طعامُ الوَليمةِ، يُدعَى إليها الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومَنْ لم يأتِ الدَّعْوةَ، فقد عَصىَ اللهَ ورسُولَهُ - ﷺ -\". قال أبو الحسنِ: قال لنا أبو بكرٍ النَّيسابُوريُّ: هذا عندَ جُمهُورِ رُواةِ \"المُوطَّأ\" من كلام أبي هُريرةَ.\nقال أبو عُمر: ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ والأعرج، جميعًا عن أبي هُريرة، قال: شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ، يُدعَى الغنيُّ، ويُتركُ المِسكينُ، وهي حقٌّ، من تَرَكها فقد عَصىَ.\nذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٢) عن مَعْمرٍ، بهذا الإسنادِ وهذا اللَّفظِ، من قولِ أبي هُريرةَ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: ورُبَّما قال مَعْمرٌ (^٣) في هذا الحديثِ: ومن لم يأتِ الدَّعوةَ، فقد عَصىَ الله ورسُولهُ.\nورواهُ الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، بمِثلِ إسنادِ مالكٍ ولفظِهِ سواءً (^٤).\nورواهُ ابنُ جُريج، عن ابن شِهاب، فجعلهُ من كلام النَّبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) هو: الدارقطني في \"غرائب مالك\"، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤، وذكره الجوهري في مسند الموطأ، ص ١٩٣.\n(^٢) في المصنَّف ١١/ ١٢ (١٩٦٦٢).\n(^٣) من قوله: \"بهذا الإسناد\" إلى هنا سقط من ر ١، ض، قفز نظر.\n(^٤) أخرجه الدارمي ٢/ ١٤٣ (٢٠٦٦)، وأبو عوانة ٣/ ٦٣ (٤٢٠٦) من طريق الأوزاعي، به.\nوانظر: علل الدارقطني ٩/ ١١٦.","vol":"7","page":47},{"text":"حدَّثني يعيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"بئسَ الطَّعامُ الوليمةُ، يُدعَى لهُ الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومن لم يُجِبِ الدَّعوةَ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ\" (^١).\nوقد رُوي عن ابن عُيينة مرفُوعًا أيضًا (^٢).\nفأمّا قولُهُ: \"شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ\". لم يُرِدْ ذمَّ الطَّعام في ذاتِهِ وحالِهِ، وإنَّما ذمَّ الفِعلَ، الذي هُو الدُّعاءُ للأغنياءِ إليه دُونَ الفُقراءِ، فإلى فاعِلِ ذلك توجَّه الذَّمُّ، لا إلى الطَّعام، واللهُ أعلمُ.\nوقد مَضَى القولُ في وُجُوبِ إتيانِ الدَّعوةِ، في بابِ إسحاقَ، ومَضَى هُناكَ من الآثارِ في ذلك ما فيه كِفايةٌ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ فيما يجِبُ إتيانُهُ من الدَّعواتِ إلى الطَّعام.\nفقال مالكٌ والثَّوريُّ: يجِبُ إجابةُ وليمةِ العُرسِ، ولا يجِبُ غيرُها (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): إجابَةُ وليمةِ العُرسِ واجِبةٌ، ولا أُرخِّصُ في تركِ غيرِها\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة ٣/ ٦٢ (٤٢٠٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١٣٦ (١٣٣٩) من طريق ابن جريج، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به.\nوانظر: علل الدارقطني ٩/ ١١٨.\n(^٢) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦ (٣٠١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢، من طريق سفيان، به.\n(^٣) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٤٥٥، والبيان والتحصيل ٤/ ٣٨١، والاستذكار ٥/ ٥٣١ (ط. العلمية)، وفتح الباري ٩/ ٢٤٢، وعمدة القاري للعيني ٤/ ٨٨.\n(^٤) الأم ٦/ ١٩٥، ومختصر المزني ٨/ ٢٨٦، والحاوي الكبير ٩/ ٥٥٥.","vol":"7","page":48},{"text":"من الدَّعواتِ التي يَقَعُ عليها اسمُ الوليمةِ: كالإمْلاكِ (^١)، والنِّفاسِ، والخِتانِ، وحادِثِ سُرُور، ومن تركها لم يَبِنْ (^٢) لي أنَّهُ عاصٍ، كما يَبِينُ في وليمةِ العُرسِ.\nوقال عُبيدُ (^٣) الله بن الحسنِ العَنْبريُّ القاضِي البصريُّ: إجابةُ كلِّ دعوةٍ اتَّخذَ (^٤) صاحِبُها للمدعُوِّ فيها طعامًا، واجِبةٌ (^٥).\nوقال الطَّحاويُّ (^٦): لم نجِدْ عن أصحابِنا، يعني: أبا حنيفةَ وأصحابَهُ، في ذلك شيئًا، إلّا في إجابةِ دعوةِ (^٧) وليمةِ العُرْسِ خاصَّةً، واللّهُ أعلمُ.\nقال أبو عُمر: وقد قال صاحِبُ \"العينِ\" (^٨): الوليمةُ: طعامُ العُرسِ، وقد أوْلَم، أي: أطعَمَ.\nورُوي عن الحسنِ قال: دُعِيَ عُثمانُ بن أبي العاص إلى خِتانٍ، فأبى أن يُجيبَ، قال: وقد كُنّا على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - لا نأتي الخِتانَ ولا نُدعى لهُ (^٩).\n_________\n(^١) \"الإمْلاكُ\": التَّزويج، وقد أملكنا فلانًا فلانة، أي: زوَّجناه إيّاها، وملك المرأة: تزوجها.\nانظر: مختار الصحاح (ملك).\n(^٢) في م: \"يتبين\".\n(^٣) في ض: \"عبد\" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.\n(^٤) في ض، م: \"اتخذها\".\n(^٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٣١ (ط. العلمية).\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٢ (٧٨٠).\n(^٧) سقطت من ض، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وفي كتاب الطحاوي الذي ينقل منه.\n(^٨) العين ٨/ ٣٤٤.\n(^٩) في ر ١: \"إليه\".\nوالحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٣٦ (١٧٩٠٨)، والرُّوياني في مسنده ٢/ ٤٩٠ (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ - ٣١ (٣٠٣٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٥٧ (٨٣٨١) من طريق ابن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن الحسن، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٢٥ (٩٦٥١). وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه.","vol":"7","page":49},{"text":"وقال رسُولُ الله - ﷺ - لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ: \"أوْلِم ولو بشاةٍ\" (^١).\nوقال: \"إذا دُعيتُم فأجيبُوا\" (^٢).\nو\"إذا دُعي أحدُكُم فليُجِب، فإنْ كان صائمًا دَعا، وإن كان مُفطِرًا أكَلَ\" (^٣).\nوقال - ﷺ -: \"من دُعيَ إلى وليمةٍ فليأتِها\" (^٤).\nولا نعلمُ (^٥) خِلافًا في وُجُوبِ إتيانِ الوليمةِ لمن دُعي إليها، إذا لم يَكُن فيها مُنكرٌ ولهوٌ.\nوفي قولِهِ في هذا الحديثِ: \"فقد عَصَى الله ورسُولهُ\" ما يرفعُ الإشكالَ ويُغني عن الإكْثار.\nوأمّا غيرُ الوليمةِ من الطَّعام المدعُوِّ إليه، فمَنْ أوجبَ الإجابةَ إليه من أهلِ العِلم، فحُجَّتُهُ ظاهِرُ الآثارِ التي أوردناها في بابِ إسحاقَ بن أبي طلحَةَ، ومَنْ أبى حقَّ ذلكَ ذهَبَ إلى أنَّ المُرادَ بها وليمةُ العُرسِ، وفي بابِ إسحاق (^٦)\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٦ (٣٠٢٤)، وابن حبان (٥٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٢، من حديث ابن عمر.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٧٣ (٧٧٤٩)، ومسلم (١٤٣١) (١٠٦)، وأبو داود (٢٤٦٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٥٥ و٦/ ٢٠٨ (٣٢٥٧، ٦٥٧٦)، وأبو يعلى ١٠/ ٤٢٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٢)، وابن حبان ١٢/ ١١٩ (٥٣٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٣، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ (١٣٤٧٥).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢) من حديث ابن عمر.\n(^٥) سقطت من ض، وفي م: \"أعلم\".\n(^٦) من قوله: \"بن أبي طلحة ومن أبى\" إلى هنا سقط من ر ١، ض.","vol":"7","page":50},{"text":"بيانُ ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكُن هُناكَ من المُنكرِ واللَّهوِ ما يمنعُ من الإجابةِ (^١).\nوقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى أيضًا:\nفقال مالكٌ: إنَّ (^٢) اللَّهوَ الخفيف - مِثلَ الدُّفِّ والكَبَرِ (^٣) - فلا يرجِعُ، فإنِّي أراهُ خفيفًا (^٤). وقالهُ ابنُ القاسم.\nوقال أصبغُ: أرى أن يرجِعَ. قال: وقد أخبر في ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا ينبغي لذي الهيئةِ أن يحضُرَ موضِعًا فيه لعِبٌ (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ: إذا كان في وليمةِ العُرسِ مُسكِرٌ، أو خمرٌ، أو ما أشبَهَهُ من المعاصي الظّاهِرةِ، نهاهُم، فإن نحَّوا ذلكَ، وإلّا لم أُحِبَّ لهُ أن يجلِس، وإن علِمَ ذلك عِندهُم، لم أُحِبَّ لهُ أن يُجيب (^٦). قال: وضربُ الدُّفِّ في العُرسِ لا بأسَ بهِ، وقد كان على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - (^٧).\nوقال أبو حنيفةَ: إذا حضرَ الوليمةَ، فوجَدَ فيها لعِبًا، فلا بأسَ أن يقعُدَ ويأكُل (^٨).\n_________\n(^١) من قوله: \"وهذا إذا\" إلى هنا سقط من ر ١.\n(^٢) كذا في النسخ، وفي مصدري التخريج: \"أما\".\n(^٣) \"الكبر\" الطبل ذو الوجه الواحد. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٣.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٣، والاستذكار ٥/ ٥٣٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٨٤، ومجموع رسائل ابن رجب ٢/ ٤٥٨.\n(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠، وفتح الباري لابن حجر ١٤/ ٤٦٩.\n(^٦) ينظر: المجموع شرح المهذب ١٦/ ٤٠٢.\n(^٧) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٣٣.\n(^٨) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٣، وشرح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٩٣.","vol":"7","page":51},{"text":"وقال هِشامٌ الرازيُّ، عن محمدِ بن الحسنِ: إن كان الرَّجُلُ مِمَّن يُقتَدَى بهِ، فأحَبُّ إليَّ أن يخرُج (^١).\nوقال اللَّيْثُ بن سعدٍ: إن كان فيها الضَّربُ بالعُودِ واللَّهوِ، فلا يشهدها (^٢).\nقال أبو عُمر: الأصلُ في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمَةَ، قال: أخبرنا سعيدُ بن جُمهان، قال: حدَّثنا سفينةُ أبو عبدِ الرَّحمن: أنَّ رجُلًا أضافهُ عليُّ بن أبي طالبٍ، فصنَعَ لهُ طعامًا، فقالت فاطِمةُ: لو دَعَونا رسُولَ الله - ﷺ - فأكَلَ معنا، فدَعَوهُ، فجاء، فوضَعَ يدهُ على عُضادَتَي البابِ، فرأى قِرامًا (^٣) في ناحيةِ البيتِ، فرجَعَ، فقالت فاطِمةُ لعليٍّ: ألحَقْهُ. فقال لهُ: ما رجَعكَ يا رسُولَ الله؟ فقال: \"إنَّهُ ليسَ لي أن أدخُلَ بيتًا مُزوَّقًا\" (^٤).\nكأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد كَرِهَ دُخُول بيتٍ فيه تصاويرُ، لتقدُّم نهيهِ - ﷺ - عن ذلك (^٥)، وقولِهِ: \"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو تماثيلُ\" (^٦). وكذلكَ كلُّ مُنكرٍ\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠، والاستذكار ٥/ ٥٣٣.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) \"القِرامُ\" ستر فيه رقم ونقوش. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٣٠.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٥١، ٢٥٤، ٢٦١ (٢١٩٢٢، ٢١٩٢٦، ٢١٩٣٣)، وإسحاق بن راهوية (٢١١٢)، وأبو داود (٣٧٥٥)، وابن ماجة (٣٣٦٠)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٧٩ (٣٨٢٦)، والروياني في مسنده (٦٦٤)، وابن حبان ٤/ ٢٦٧ (٦٣٥٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ٨٤ (٦٤٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٧ - ٤٨ (٤٨٣٧). وإسناده صحيح، رجاله ثقات، سعيد بن جمهان وأن قال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أفراد، فقد بينا في تحرير التقريب ٢/ ٢٣ (٢٢٧٩) أنه ثقة، وباقي رجاله ثقات.\n(^٥) قوله: \"- ﷺ - عن ذلك\" لم يرد في ض، م.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧١) من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"7","page":52},{"text":"مُنكرٍ إذا كان في البيتِ، فلا ينبغي دُخُولُهُ - واللّهُ أعلمُ - لرُجُوع رسُولِ الله - ﷺ - عن طَعام دُعي إليه، لمّا رأى في البيتِ ما يُنكِر مِمّا تقدَّم نهيُهُ عنهُ.\nقال أهلُ اللُّغةِ: طعامُ الوليمةِ، هُو طعامُ العُرسِ، والإملاكِ خاصَّةً. قالوا: ويُقالُ للطَّعام الذي يُصنعُ للنُّفساءِ: الخُرْسُ والخُرْسَةُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ عِند الخِتانِ: الإعذارُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ للقادِم من سفرٍ: النَّقيعةُ، وللطَّعام الذي يُعملُ عِند بناءِ الدّار: الوكيرةُ، وأنشدَ ثعلبٌ لبعضِ العرب (^١):\nكلَّ الطَّعامِ (^٢) تشتهي ربيعهْ\nالخُرسَ والإعذارَ والنَّقيعهْ\nوقال ثعلبٌ: والمأدُبةُ: كلُّ ما دُعي إليه من الطَّعام. قال: ويُقالُ: طعامٌ أُكِل على ضَفَفٍ (^٣)، إذا كثُرت عليهِ الأيدي، وكان قليلًا.\n_________\n(^١) في المصادر غير منسوب لأحد، انظر: العين للخليل ١/ ١٧٢ وغريب الحديث لابن سلام ٤/ ٤٩٢، وغريب الحديث للحربي ١/ ٢٧٠، ومقاييس اللغة لابن فارس ٤/ ٢٥٥، وتاج العروس للزبيدي ١٢/ ٥٤٧.\n(^٢) في ض، م: \"طعام\".\n(^٣) الضفف: الضيق والشدّة، كما في النهاية ٣/ ٩٥.","vol":"7","page":53},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن الأعرج\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن عبدِ الله بن بُحَيْنةَ قال: صلَّى لنا رسُولُ الله - ﷺ - ركعتينِ، ثُمَّ قامَ فلم يجلِسْ، فقامَ النّاسُ معهُ، فلمّا قَضَى صلاتهُ، فانتظرنا تَسْليمَهُ، كبَّر فسجَدَ سَجْدتينِ وهُو جالِسٌ قبل التَّسليم، ثُمَّ سلَّمَ.\nقد ذكرنا ابنَ بُحَيْنةَ في الصَّحابةِ (^٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.\nوفي هذا الحديثِ: بيانُ أنَّ الوهَمَ والنِّسيانَ لا يَسْلَمُ منهُ أحدٌ من المخلُوقينَ، وقد يكونُ ما نزلَ بهِ من ذلك، ومن مِثلِه، ليَسُنَّ (^٣) لأُمَّتِهِ - ﷺ -، ألا تَرَى إلى قولِهِ - ﷺ -: \"إنِّي لأنسَى، أو أُنسَّى، لأسُنَّ\" (^٤).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ المُصلِّيَ إذا قامَ مِنِ اثْنَتينِ، واعتدَلَ قائمًا، لم يكُن لهُ أن يرجِعَ، وإنَّما قُلنا: واعتدلَ قائمًا؛ لأنَّ النّاهِض لا يُسمَّى قائمًا حتَّى يعتدِلَ على الحقيقةِ، وإنَّما القائمُ: المُعتدِلُ.\nوفي حديثنا هذا: \"ثُمَّ قام\". وإنَّما قُلنا: لا ينبغي لهُ إذا اعتدلَ قائمًا أنَّ يرجِعَ؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ من اعتدلَ قائمًا في هذه المسألةِ، لا يخلُو من (^٥) أن يذكُر بنفسِهِ، أو يُذكِّرهُ من خلفهُ بالتَّسبيح، ولا سيَّما قوم قيل لهم: \"من نابهُ شيءٌ في صلاتِهِ، فليُسبِّح\" (^٦). وهُم أهلُ النُّهَى، وأولى من عمِلَ بما حَفِظَ ووعَى.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ٨٧١.\n(^٣) في م: \"ليس\" خطأ.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤).\n(^٥) في ر ١: \"إما\".\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٢١٣، ٢٣٢ (٤٥١) من حديث سهل بن سعد.","vol":"7","page":54},{"text":"وأيَّ الحالينِ كانت، فلم ينصرِف رسُولُ الله - ﷺ - إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ، فكذلك ينبغي لكلِّ من قامَ منِ اثنتينِ، أن لا يرجِعَ، فإن رجَعَ إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ، لم تفسُد صلاتُهُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، وإنِ اختلفُوا في سُجُودِ سهوِهِ، وحالِ رُجُوعِهِ، وقد قال بعضُ المُتأخِّرين: تفسُدُ صلاتُهُ. وهُو قولٌ ضعيفٌ لا وجه لهُ؛ لأنَّ الأصلَ ما فَعلهُ، وتركُ الرُّجُوع رُخصةٌ، وتَنْبيهٌ على أنَّ الجَلْسَةَ لم تكُن فرضًا، واللهُ أعلمُ.\nواختلف العُلماءُ في هذه المسألةِ، فقال مالكٌ: من قام منَ اثنتينِ تمادَى ولم يجلِسْ، وسجَدَ لسهوِهِ قبل السَّلام، على حديثِ ابن بُحَيْنةَ هذا، فإن عادَ إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ هذا، فصلاتُهُ تامَّةٌ، وتُجزئهُ سجدَتا السَّهوِ (^١).\nقال ابنُ القاسم وأشهبُ: يسجُدُهُما بعد السَّلام. وقال عليُّ بن زيادٍ: يسجُدُهُما قبل السَّلام؛ لأنَّهُ قد وجبَ ذلك (^٢) عليهِ في حينِ قيامِهِ ورُجُوعِهِ إلى الجُلُوسِ زيادةٌ، فكأنَّهُ زادَ ونقصَ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): إذا ذَكَر ولم يَسْتتِمَّ قائمًا جلسَ، فإنِ اسْتَتمَّ قائمًا، لم يرجِع. وهُو قولُ عَلْقمةَ، والأسودِ، وقَتادةَ، والضَّحّاكِ بن مُزاحِم، والأوزاعيِّ (^٥).\nوفي قولٍ للشّافِعيِّ: إذا رجَعَ إلى الجُلُوسِ، سجدَ سَجْدتيِ السَّهوِ. وفي قولٍ للأسودِ وعَلْقمةَ: لا يسجُدُ للسَّهوِ إن رجَعَ (^٦).\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٢٢٢.\n(^٢) سقطت من ض، م.\n(^٣) البيان والتحصيل ٢/ ٣٧، والاستذكار ١/ ٥٢٢.\n(^٤) الأم ١/ ١٤٣.\n(^٥) انظر قول قتادة وحده في مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٨٥).\n(^٦) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٢.","vol":"7","page":55},{"text":"وقال حمّادُ بن أبي سُليمان: إذا ذكرَ ساعةَ يقومُ: جلسَ (^١).\nوقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: يقعُدُ ما لم يَسْتفتِح القِراءةَ (^٢).\nوقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ المُصلِّيَ إذا فارقتِ الأرضَ ألْيتُهُ وهَمَّ بالقيام، مَضَى كما هُو ولا يرجِعُ.\nوقال حسّانُ بن عطيَّة: إذا تجافت رُكبتاهُ عن الأرضِ مضى (^٣).\nوقال الحسنُ البصريُّ: ينصرِفُ ويقعُدُ وإن قَرَأ، ما لم يركَعْ (^٤).\nقال أبو عُمر: قد رُوي في هذا البابِ حديثٌ، وإن كان في إسنادِهِ من لا تقومُ بهِ حُجَّةٌ، وهُو جابرٌ الجُعفيُّ، فإنَّهُ أولَى ما قيلَ بهِ في هذا البابِ، وعليهِ أكثرُ أهلِ الفتوى.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ (^٥)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٦): حدَّثنا الحسنُ بن عَمرٍو، عن عبدِ الله بن الوليدِ.\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٣٧٩.\n(^٢) نفسه.\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٢.\n(^٤) نفسه.\n(^٥) زاد هنا في ض، م: \"حدثنا أبو بكر\" خطأ. وهو محمد بن بكر، أبو بكر بن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.\n(^٦) في سننه (١٠٣٦). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٤٨٣)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٦٢ (١٨٢٢٣)، وابن ماجة (١٢٠٨)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٩ (٩٤٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٣، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٧١، من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٣ (١١٧٥١)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي، وقال الترمذي عقب حديث (٣٦٤): \"وروى سفيان عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، وجاء الجعفي قد ضعّفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. وينظر: علل الدارقطني (١٢٦٣).","vol":"7","page":56},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن ماهان، جميعًا عن سُفيان، عن جابرٍ، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن شُبيل الأحْمَسيُّ (^١)، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ، فإن ذكَرَ قبلَ أن يَسْتويَ قائما، فليَجْلِسْ، وإنِ استَوَى قائمًا، فلا يجلِسْ، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ\". قال أبو داود: وليسَ في كِتابي عن جابرٍ الجُعفيِّ إلّا هذا الحديثُ.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ، وفي حديثِ ابن بُحينَةَ وغيرِهِ، من تركِ الرُّجُوع لمن قام من اثْنَتينِ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه أصحابُنا، ومن قال بقولهم: إنَّ الجَلْسةَ (^٢) الوُسْطَى سُنّةٌ ليست بفريضةٍ؛ لأنَّها لو كانت من فرائضِ الصَّلاةِ، لرجَعَ السّاهي عنها (^٣) إليها مَتَى ذكَرَها فقَضاها، ثُمَّ سجَدَ لسهوِهِ، كما يصنعُ من تركَ ركعةً أو سجدةً، ولَكان (^٤) حُكمُها حُكمَ الرُّكُوع والسُّجُودِ والقيام ولرُوعي فيها ما يُراعى في السُّجُودِ والرُّكُوع، من الوِلاءِ والرُّتبةِ، ولم يكُن بُدٌّ من الإتيانِ بها. فلمّا لم يكُن ذلك حُكمَها، وكانت سَجْدتا السَّهوِ تنُوبُ عنها، ولم يَنُبْ عن شيءٍ من عَملِ البدَنِ غيرُها، عُلِم أنَّها ليست بفريضةٍ، وأنَّها سُنَّةٌ، ولو كانت فريضةً ما تركَ رسُولُ الله - ﷺ - الرُّجُوعَ إليها. ألا تَرَى أنَّهُ أمرَ بالبِناءِ على اليَقينِ كلَّ مَن سَهَا في رُكُوعِهِ أو سُجُودِهِ، لتَكمُلَ فريضتهُ على يقين؟\n_________\n(^١) في م: \"أحمس\".\n(^٢) قوله: \"إن الجلسة\" سقط من ض، م.\n(^٣) سقطت من ض، م.\n(^٤) في م: \"وكان\".","vol":"7","page":57},{"text":"وأجمع العُلماءُ، على أنَّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ والقيامَ والجَلْسةَ الأخيرة في الصَّلاةِ، فرضٌ كلُّهُ، وأنَّ من سها عن شيءٍ منهُ وذكرهُ، رجعَ إليه فأتمَّهُ وبنى عليه، ولم يتمادَ وهُو ذاكِرٌ لهُ؛ لأنَّهُ لا يُجبَرُ بسجودِ (^١) السَّهوِ.\nوبهذا يتبيَّنُ لكَ وُجُوبُ فرضِهِ، والدَّليلُ من القُرآنِ على ذلك، قولُهُ تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأمَرَ بالقيام في الصَّلاةِ لمن قدَر عليهِ؛ لأنَّهُ لا تُكلَّفُ نفسٌ إلّا وُسعَها.\nولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ من صلَّى جالِسًا فريضةً وهُو قادِرٌ على القيام، أنَّ ذلك لا يُجزئه، وأنَّ القيامَ فرضٌ على كلِّ من قدرَ عليه، وكذلك الرُّكُوعُ والسُّجُودُ، لقولِ الله ﷿: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].\nومعلُومٌ أنَّهُ لا يتهيَّأُ رُكُوعٌ ولا سُجُودٌ، إلّا بقيام وجُلُوسٍ، ألا ترى أنَّ أحدًا لا يقدِرُ على السَّجدةِ (^٢) الثّانيةِ إلّا بجُلُوسٍ بين السَّجدتينِ؟\nوالجُلُوسُ بين السَّجدتينِ فرضٌ لا خِلافَ فيه، وكذلك الجَلْسةُ الآخِرةُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ فرضٌ واجِبٌ (^٣)، وما أعلمُ أحدًا خالف فيها إلّا بعضَ البصريِّينَ، بحديثٍ ضعيفٍ، انفردَ بهِ من لا حُجَّةَ في نقلِهِ، فكيف بانفِرادِهِ! وسنذكُرُ ذلك إن شاء اللهُ.\nوإنَّما اختلفُوا في الجَلْسةِ الوُسطى وحدَها من حَركاتِ البدَنِ كلِّها في الصَّلاةِ، فذهَبَ أصحابُنا وغيرُهُم إلى ما ذكرنا، وحُجَّتُهُم ما وصفنا.\n_________\n(^١) في ض، م: \"لا يجبره سجود السهو\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٢) في ر ١: \"الجلسة\".\n(^٣) زاد هنا في م: \"أيضًا\".","vol":"7","page":58},{"text":"وذهَبَ آخرُونَ إلى أنَّها فرضٌ واجِبٌ، قالوا: ولكِنَّها مخصُوصةٌ بأنْ لا يُنصَرَفَ إليها، وأن تُجبَرَ بسَجْدتي السَّهوِ، بدليلِ حديثِ ابن بُحَينةَ هذا، وما كان مِثلَهُ، وقالوا: هي فرضٌ (^١) في نَفْسِها مخصُوصةٌ، كحُكم العَرايا (^٢) من المُزابنةِ، والقِراضِ من الإجاراتِ.\nوأجمعُوا أنَّهُ لا يُقاسُ عَملُ البدنِ في السَّهوِ عليها، إلّا فِرْقةً شذَّتْ وغلِطَت، واعتلُّوا أنَّها لو كانت سُنّةً، لما فسَدَتْ صلاةُ من تركها عامِدًا؛ لأنَّ السُّنن حُكمُها عِندهُم أنَّ من تركَ منها شيئًا (^٣) عامِدًا، فقد قصَّر عن حِفظِ نفسِهِ، ولم يبلُغ حدَّ الكمال، ولا يَجِبُ عليهِ مع ذلك إعادةٌ. واستدلُّوا بأنَّ المضْمَضَةَ والاسْتِنشاقَ عندَ من لم يجعلهما فرضًا من العُلماءِ، لا تفسُدُ بتركِهِما صلاةُ من تركهُما عامِدًا، وهُما عندَ من لم يُوجِبهُما فرضًا من أوكدِ السُّننِ، وكذلك قِراءةُ السُّورة مع أُمِّ القُرآنِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ، وكذلك التَّشهُّدُ عندَ من لم يُوجِبهُ فرضًا هُو سُنَّةٌ، ومِثلُ هذا كثيرٌ.\nوقالوا: خرجتِ الجَلْسةُ الوُسطَى بدليلها من بينِ فُرُوضِ الصلاةِ، وانفردَتْ بحُكمِها؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - خصَّها بذلك، كما خصَّ المأمُومَ إذا أحرمَ وراء إمامِهِ وهُو راكِعٌ، أن ينحَطَّ إلى رُكُوعِهِ بإثرِ إحرامِهِ، دُون أن يقِفَ، هذا مِمّا لا خِلافَ فيه بين العُلماءِ، والوُقُوفُ عليهِ لو كان مُنفرِدًا فرضٌ.\nقالوا: ولمّا كانَ قولُهُ - ﷺ -: \"إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ\" (^٤) يمنعُ المأمُومَ (^٥) من أن يقِفَ بعدَ إحرامِهِ، ومن أن يجلِسَ في ثانيةٍ لهُ، وأن يقومَ بعدَ أُولَى لهُ، كان\n_________\n(^١) في م: \"أصل\".\n(^٢) في م: \"بحكم كالعرايا\".\n(^٣) سقطت من ض، م.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨، ٣٥٩) من حديث أنس، وعائشة.\n(^٥) في ر ١: \"الإمام\".","vol":"7","page":59},{"text":"دليلَهُ على مُخالفةِ رُتْبةِ الصَّلاةِ اتِّباعُ إمامِهِ، وجازَ لهُ في (^١) اتِّباعِهِ، ما لو فعله عامِدًا وهُو وحدَهُ، فسَدَتْ صلاتُهُ، أو فعَلهُ ساهيًا لم تُجزئه.\nوكان دليلَهُ على ذلك كلِّهِ، قولُهُ - ﷺ -: \"إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ\"، معَ إجماع العُلماءِ - وخُصَّ بهذا الدَّليلِ تلكَ الجُملُ العِظامُ، والأُصُول الجِسامُ، فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ تركُ انصرافِهِ - ﷺ - إلى الجَلْسةِ الوُسْطَى، دليلًا على أنَّهُ خصَّها من بينِ سائرِ (^٢) فرائضِ الصَّلاةِ بحُكم تُجبَرُ فيه بسجدَتي السَّهوِ، من بينِ سائرِ الفرائضِ في الصَّلاةِ، وفي مع ذلك فرضٌ كسائرِ حَرَكاتِ البَدَنِ، إذ ليسَ من حركاتِ البَدنِ في الصَّلاةِ شيءٌ غير فرضٍ.\nقالوا: فالجَلْسةُ الوُسْطَى أصلٌ في نفسها، لا يُقاسُ عليها غيرُها؛ لأنَّها مخصُوصةٌ.\nوقد قال إسماعيلُ بن إسحاقَ في كتابِ \"أحكام القُرآنِ\"، في بابِ قولِهِ ﷿: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (^٣) الآيةَ [الأعراف: ٣١] بعد كلام كثير يَحتجُّ فيه على من جعلَ السُّترةَ من فرائضِ الصَّلاةِ، قال: وهذا مِمّا يُبيِّنُ لكَ أنَّ لُبسَ الثَّوبِ ليسَ من فرائضِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُفتَرضَ في الصَّلاةِ حركاتُ البدنِ، من حينِ يدخُلُ في الصَّلاةِ، إلى أن يخرُجَ منها، في تكبيرٍ، أو قِراءةٍ، أو رُكُوع، أو سُجُودٍ، ولُبسُ الثَّوبِ إنَّما يكونُ قبلَ أن يدخُلَ في الصَّلاةِ، ثُمَّ يَبْقَى في الصَّلاةِ، كما كان قبلَ أن يدخُلَ، وإنَّما هُو زينةٌ للإنسانِ، وسِترٌ لهُ في الصَّلاةِ وغيرِها. قال: ولو كان الثَّوبُ من فَرْضِ (^٤) الصلاةِ، لوجَبَ على\n_________\n(^١) في ر ١: \"فيه\".\n(^٢) سقطت من م.\n(^٣) قوله: ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ لم يرد في ر ١.\n(^٤) في م: \"فروض\".","vol":"7","page":60},{"text":"الإنسانِ أن يَنْويَ بهِ الصَّلاةَ عندَ اللُّبسِ، كما ينوي بتكبيرةِ الافتِتاح الدُّخُولَ في الصَّلاةِ.\nهذا كلُّهُ قولُ إسماعيل، وإنَّما حَكَيناه (^١) لقولِهِ: إنَّ حركاتِ البدَنِ مُفترضاتٌ في الصَّلاةِ. ولم يَسْتَثْنِ منها (^٢) شيئًا.\nوقد ذهبَتْ فِرقةٌ إلى إيجابِ الجَلْسةِ الوُسطَى فرضًا، ورأت الانصِرافَ إليها، ما لم يعملِ المُصلِّي بعدها من العَملِ ما يمنعُهُ من الرُّجُوع إليها، وشَذَّت في ذلك. وقولُها عندي مردُودٌ، بدليلِ السُّنَّةِ المذكُورةِ في هذا البابِ، من حديثِ ابن بُحَينةَ، والمُغيرةِ بن شُعبةَ.\nوذهبَ ابنُ عُليَّةَ، إلى أنَّ الجَلْسةَ الآخِرةَ: من أركانِ الصَّلاةِ، وليست بفرضٍ، قياسًا على الجَلْسةِ الوُسْطَى، واحتجَّ في الوُسطى بحديثِ ابن بُحَينةَ، وفي الآخِرةِ بحديثِ عبدِ الله بن عَمرو (^٣)، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال لهُ: \"إذا رفعَ أحدُكُم رأسَهُ من السُّجُودِ الآخرِ، فقد تمَّت صلاتُهُ، وإن أحدثَ فقد أجزأتهُ صلاتُهُ\" (^٤)، وهذا حديثٌ لا يثبُتُ من جِهةِ النَّقل، والنّاسُ على خِلافِهِ.\n_________\n(^١) في م: \"جلبناه\".\n(^٢) في ر ١، م: \"فيها\".\n(^٣) في م: \"عُمر\" خطأ، وهو تحريف؛ لأنه هو راوي الحديث الآتي.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٦٧٣)، وابن أبي شيبة (٨٥٥٥)، وأبو داود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والبزار في مسنده ٦/ ٤٢١ (٢٤١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٩، والطبراني في الكبير ١٤/ ٩٨ (١٤٧١٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٩، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٢ (٨٣٥٦)، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أنعم. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.","vol":"7","page":61},{"text":"والجَلْسةُ الوُسطى لا تخلُو مِن أن تكون مخصوصةً، فلا يجُوزُ القياسُ عليها، أو تكون سُنَّةً، فذلك أبعدُ من أن يُقاسَ عليها الفرضُ.\nوقد قامَتِ (^١) الدَّلائلُ على فرضِ القيام والرُّكُوع والسُّجُودِ، من القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجماع، وقد ذكرناها وكلِّ (^٢) أعمالِ البدَنِ، قياسًا على ذلك، إلّا ما خصَّتهُ السُّنَّةُ من الجَلْسةِ الوُسطَى، فلا وجهَ لقولِ ابن عُليَّةَ، مع شُذُوذِهِ أيضًا فيه.\nوالقولُ بأنَّ الجلْسةَ الوُسطَى ليست من فرائضِ الصَّلاةِ أولى بالصَّوابِ، واللّهُ أعلمُ؛ لأنِّي رأيتُ الفرائضَ يَسْتوي في تَرْكها السَّهوُ والعمدُ، إلّا في المأثم، ألا تَرَى أنَّهُ تفسُدُ صلاةُ من سَها عن مسح رأسِهِ، ومن تعمَّدَ ذلك، ومن سَها عن سَجْدةٍ، ومن تعمَّدَ ذلك؟ وسائرُ الفَرائضِ في الصَّلاةِ والطَّهارةِ على هذا، إلّا أنَّ المُتعمِّد آثِمٌ، والسّاهيَ قد رفَعَ اللهُ عنهُ الإثم. فلو كانتِ الجَلْسةُ الوُسطَى فرضًا، للزِمَ السّاهيَ عنها الانصِرافُ إليها، والإتيانُ بها، ولفسَدَت صلاتُهُ بتركِ الرُّجُوع إليها، والنَّبيُّ - ﷺ - قد سُبِّحَ بهِ لها، فما انصرف إليها، وحسبُك بهذا حُجَّةً لمن يُعانِدُ، واللّهُ نسألُهُ العِصْمةَ والتَّوفيقَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر الجُشميُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان،\n_________\n(^١) في ر ١: \"قدمت\"، وفي م: \"قد قامت\".\n(^٢) في ر ١: \"أكمل\".\n(^٣) في سننه (١٠٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٠٠، ١٥٦ (١٨١٦٣، ١٨٢١٦)، والدارمي ١/ ٤٢١ (١٥٠١)، والترمذي (٣٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٢٢ (١٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٨، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٤ (١١٧٥٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - ﷺ -.","vol":"7","page":62},{"text":"قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام السَّوِيقيُّ (^١)، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن حربٍ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا المسعُوديُّ، عن زيادِ بن عِلاقَةَ، قال: صلَّى بنا المُغيرةُ بن شُعبة، فنهَضَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحَ بهِ من خلفَهُ، فأشارَ أن قُومُوا. فلمّا أتمَّ الصَّلاة - وفي حديثِ أبي داود: فنهَضَ إلى (^٢) الرَّكعتينِ - فقُلنا: سُبحانَ الله، فقال: سُبحانَ الله، ومَضَى. فلمّا أتمَّ صلاتهُ وسلَّمَ سجَدَ السَّجدتينِ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله - ﷺ -. وفي حديثِ أبي داود: سجَدَ سَجْدتي السَّهوِ، فلمّا انصرفَ قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يصنعُ كما صنَعتُ.\nقال أبو داود: وكذلك رواهُ ابنُ أبي ليلى، عن الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ يرفعُهُ. ورواهُ أبو العُمَيسِ، عن ثابِتِ بن عُبيدٍ، قال: صلَّى بنا المُغيرةُ بن شُعبةَ، مِثل حديثِ زيادِ بن عِلاقة. قال أبو داود: أبو عُميسٍ أخو (^٣) المسعُوديُّ. وفعلَ سعدُ بن أبي وقاصٍ مِثلَ ما فعلَ المُغيرةُ (^٤)، وعِمرانُ بن حصينٍ، والضَّحّاكُ بن قيسٍ، ومُعاويةُ بن أبي سُفيان، وأفْتَى بذلكَ ابنُ عبّاسٍ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ. هذا كلُّهُ قولُ أبي داود.\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام، قال: حدَّثنا عبيد الله (^٥) بن مُوسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى،\n_________\n(^١) هو السوّاق، وهو مترجم في تاريخ الخطيب ٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٣٥.\n(^٢) في المطبوع من سنن أبي داود: \"في\".\n(^٣) في م: \"نضر\"، وهو تحريف، وانظر: سنن أبي داود.\n(^٤) من قوله: \"مثل حديث\" إلى هنا سقط من ر ١.\n(^٥) في م: \"عبد الله\" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤ - ١٧٠، وهو أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، وشيخه هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.","vol":"7","page":63},{"text":"عن الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ: أنَّهُ قامَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحُوا بهِ، فمَضَى في صلاتِهِ، فلمّا سلَّمَ (^١) سجدَ سجدتَي السَّهوِ، ثُمَّ حدَّثَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى بهم، فصنَعَ مِثلَ ذلك (^٢).\nوقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابة، قال: حدَّثنا بكرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مالكٍ، عن عامِرٍ الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبة، أنَّهُ سَها، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، فسبَّحُوا بهِ، فمَضَى، فلمّا فرغَ من صلاتِهِ سجَدَ سجدتينِ بعدَ ما سلَّمَ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله - ﷺ - (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية محمدُ بن خازِم، عن إسماعيل ابن أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ (^٥): أنَّهُ نهضَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحُوا بهِ، فاسْتَتمَّ قائمًا، ثُمَّ سجَدَ سجدتَي السَّهوِ حينَ انصرَفَ، ثُمَّ قال: كُنتُم تَرَوني أجلِسُ، إنَّما صنعتُ ما رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - صنَعَ (^٦).\n_________\n(^١) سقطت من م.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٢٦)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٠٩ - ١١٠ (١٨١٧٣)، والترمذي (٣٦٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١١ (٩٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٤، من طرق عن الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٤ (١١٧٥٣). وإسناده ضعيف كضعف ابن أبي ليلى، لكن متنه صحيح من غير هذا الوجه.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، من طريق بكر بن بكار، به.\n(^٤) قوله: \"بن سفيان\" سقط من ر ١.\n(^٥) قوله: \"سعد بن أبي وقاص\" سقط من ش ٤.\n(^٦) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣٥١ (٧٩٤)، وابن خزيمة ٢/ ١١٦ (١٠٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٤، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٧٦ (٤٠٤٨).","vol":"7","page":64},{"text":"قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وحدَّثنا أبي، عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن إسماعيلَ، عن قيسٍ، عن سعدٍ. موقُوفٌ (^١)، قال (^٢): وقد سُئلَ يحيى بن معينٍ عن حديثِ أبي مُعاويةَ الضَّريرِ، عن إسماعيلَ عن قيسٍ، عن سعدٍ، في القيام من الرَّكعتينِ. قال يحيى: خطأٌ، ليسَ يُرفعُ.\nقال أحمدُ بن زُهيرٍ: وحدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن بيانٍ، عن قيسٍ، قال: أمَّنا سعدٌ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، فسبَّحَ بهِ من خلفهُ. فذكر الحديث موقُوفًا (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الخليل (^٤)، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ المُؤدِّبُ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن شِمَاسة حدَّثهُ: أنَّ عُقبةَ بن عامِرٍ قامَ في صلاتِهِ وعليهِ جُلُوسٌ، فقال النّاسُ: سُبحانَ الله سُبحانَ الله، فعَرَفَ الذي يُريدُونَ، فلمّا أتمَّ صلاتهُ، سجَدَ سجدتينِ وهُو جالِسٌ، ثُمَّ قال: إنِّي سمِعتُ قولَكُم، وهذه السُّنَّةُ (^٥).\nقال أبو عُمر: ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التَّسبيح بالسّاهي القائم منِ اثنتينِ، وإعلامِهِ بسَهوِهِ ذلك، وإباءتِهِ من الانصِرافِ، وذلك دليلٌ على أنَّ الجلْسةَ الوُسطَى\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٤٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٧٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.\n(^٢) سقطت من ر ١، م.\n(^٣) في ر ١: \"مرفوعًا\".\n(^٤) في م: \"بن الحنبل\"، وهو تحريف ظاهر. وهو أبو علي أحمد بن الخليل البغدادي. وانظر: تهذيب الكمال ١/ ٣٠٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٣٢)، والحارث بن أبي أسامة ١/ ١٩٤ (١٨٧ - بغية)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٣ (٨٦٧) من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه أيضًا ابن حبان ٥/ ٢٦٧ (١٩٤٠)، والحاكم ١/ ٣٢٥، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٤، من طريق يزيد بن أبي حبيب، به. وإسناده صحيح.","vol":"7","page":65},{"text":"ليست من فرائضِ الصَّلاةِ، وهذه الآثارُ مُوافِقةٌ لحديثِ ابن بُحينة من وجهٍ، مُخَالِفةٌ لهُ من آخر؛ لأنَّ فيها السُّجُود بعد السَّلام، وبهذه الآثارِ يحتجُّ من رأى السُّجُودَ بعد السَّلام، في الزِّيادةِ والنُّقصانِ.\nواختلَفَ العُلماءُ في سُجُودِ السَّهوِ، فقال ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، والشَّافِعيُّ: السُّجُودُ كلُّهُ قبلَ السَّلام. ورُوِيَ هذا القولُ عن أبي هُريرة، وابنِ أبي السّائبِ، وعبدِ الله بن الزُّبيرِ، ومُعاوية، وابنِ عبّاسٍ، وبه قال مكحُولٌ (^١).\nوالحُجَّةُ لقائلِهِ: حديثُ عبدِ الله بن بُحَينةَ هذا، من رِوايةِ ابن شهاب، ويحيى بن سعيدٍ، عن الأعرج، عن ابن (^٢) بُحَينةَ، وهُو أقوى إسنادًا من حديثِ المُغيرةِ وأثبتُ. وحُجَّتُهُم في الزِّيادةِ: حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وابنِ عبّاس، وعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في البِناءِ على اليَقينِ، والسُّجُودِ في ذلكَ قبلَ السَّلام، وقد ذكرنا الحديث في ذلكَ، في بابِ زيدِ بن أسلم (^٣).\nحدَّثني خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عُمر بن راشِدٍ البَجَليُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أبو مُسهِرٍ، عن محمدِ بن مُهاجِرٍ، عن أخيهِ عَمرو بن مُهاجِرٍ، أنَّ الزُّهريَّ قال لعُمر بن عبدِ العزيزِ: السَّجدتانِ قبل السَّلام؟ فقال عُمرُ: أبَى ذلكَ أبو سلمَةَ بن عبدِ الرَّحمنِ يا زُهريُّ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٩٠، ٣٤٩٢)، وابن أبي شيبة (٤٤٨٢) فما بعد، وابن المنذر في الأوسط (١٦٧٣، ١٧٠٢).\n(^٢) في ر ١: \"أبي\". وفي ض، م: \"ابن أبي\". وكلاهما خطأ، والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٧،٢٥٦).\n(^٣) من قوله: \"والسجود\" إلى هنا سقط من ر ١.\n(^٤) أخرجه أبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، ص ١٣١ (٦٨)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥١٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤١ من طريق محمد بن مهاجر، به.","vol":"7","page":66},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو مَيْمُونٍ عبدُ الرَّحمنِ بن عُمر، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^١): أخبرنا سعيدُ بن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوبَ، قال: أخبرني محمدُ بن عَجْلانَ، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ صلَّى للنّاسِ المغرِبَ فسَها، فنهضَ في الرَّكعتينِ، فقال النّاسُ: سُبحانَ الله، فلم يجلِسْ، فلمّا فرَغَ من صلاتِهِ، سجَدَ سجدتينِ، ثُمَّ انصرفَ، فسألَ ابنَ شِهاب، فقال: أصبتَ إن شاء اللهُ، والسُّنَّة على غيرِ الذي صنعتَ. فقال لهُ عُمرُ: فكيفَ؟ قال: تجعلُهُما قبل السَّلام. قال عُمرُ: إنِّي قلتُ: إنَّهُ دَخَلَ عليَّ، ولم يَدخُلْ عليهِم. قال ابنُ شِهاب: ما دَخَلَ عليكَ، دخَلَ عليهِم.\nوقال سُفيانُ الثَّوريُّ، والحسنُ بن صالح، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ: السُّجُودُ كلُّهُ بعد السَّلام (^٢)، ورُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ (^٣)، وعبدِ الله بن مسعُودٍ (^٤)، وسعدِ بن أبي وقّاصٍ (^٥)، وعمّارِ بن ياسِر (^٦)، والضَّحّاكِ بن قيسٍ، وعِمران بن حُصينٍ (^٧).\nواختُلِفَ في ذلك عن مُعاوية بن أبي سُفيان، وعنِ ابن عبّاسٍ وعنِ ابن الزُّبيرِ. وبه قال الحسنُ البصريُّ، وأبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ، وابنُ أبي ليلى.\n_________\n(^١) في تاريخه ١/ ٥١٩ - ٥٢٠. وانظر: الاستذكار ١/ ٥٢٥.\n(^٢) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٥.\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٢)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧٨ (١٧٠٣).\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٩١)، ومسند أحمد ٧/ ١٥٩ (٤٠٧٦).\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧٧ (١٦٩٨، ١٧٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤١.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧٧ (١٧٠١).\n(^٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٤). وانظر جميع ذلك في الاستذكار ١/ ٥٢٥.","vol":"7","page":67},{"text":"ويُجزئه عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أن يَسْجُدهُما قبلَ السَّلام (^١).\nوقال مالكٌ (^٢) وأصحابُهُ: كلُّ سَهْوٍ كان نُقصانًا في الصَّلاةِ، فسُجُودُهُ قبلَ السَّلام، على حديثِ ابن بُحينةَ (^٣)، وكلُّ سهوٍ هُو زيادةٌ في الصَّلاةِ، فالسُّجُودُ فيه بعد السَّلام، على حديثِ أبي هُريرة، في قِصَّةِ ذي اليَدينِ (^٤). وبهذا قال أبو ثور.\nوقال إسحاقُ: كلُّ موضِع ليسَ فيه عن النَّبيِّ - ﷺ - حديثٌ، فإنَّهُ يسجدُ فيه في الزِّيادةِ بعد السَّلام، وفي النُّقصانِ قبل السَّلام.\nفلا خِلافَ عن مالكٍ: أنَّ السَّهو إذا اجتمعَ فيه زيادةٌ ونُقصانٌ، أنَّ السُّجُود لهُ قبل السَّلام (^٥).\nوقال أحمدُ بن حنبل: سُجُودُ السَّهوِ على ما جاءت بهِ الأخبارُ، إذا نهضَ من اثنتينِ، سجدَهُما قبل السَّلام، على حديثِ ابن بُحينةَ (^٦).\nقال أبو عُمر: هذا يدُلُّكَ على أنَّ حديثَ ابن بُحينةَ أصحُّ عندَ أحمد بن حنبل، وهُو إمامُ أهلِ الحديثِ، من حديثِ المُغيرة بن شُعبةَ، على ما ذكرتُ لك.\nقال أحمدُ بن حنبل: وإذا شكَّ فرجَعَ إلى اليقينِ، سَجَدَهُما قبل السَّلام أيضًا، على حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. قال: وإذا سلَّم منِ اثْنَتينِ، سجدَهُما بعد السَّلام، على حديثِ أبي هُريرة، في قِصَّةِ ذي اليَدَينِ. قال: وإذا شكَّ، وكان\n_________\n(^١) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٤٢، والاستذكار ١/ ٥٢٥.\n(^٢) المدونة ١/ ٢٢٢، والاستذكار ١/ ٥٢٦.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦ - ٢٥٧).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧).\n(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٦.\n(^٦) المغني لابن قدامة ٢/ ١٨.","vol":"7","page":68},{"text":"مِمَّن يرجِعُ إلى التَّحرِّي سجدَهُما بعد السَّلام، على حديثِ ابن مسعُودٍ (^١).\nقال: وكلُّ سَهْوٍ يدخُلُ عليهِ سِوَى ما ذكرنا، يسجدُ لهُ قبل السَّلام، وبهذا كلِّهِ من قولِ أحمدَ، قال سُليمانُ بن داود وأبو خيثمةَ.\nقال أبو عُمر: قد رَوَى خُصيفٌ، عن أبي عُبيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في الذي يَشُكُّ، فلا يدري كم صلَّى، أنَّهُ يَبْني على أكثرِ ظنِّهِ، ويسجُدُ قبل السَّلام.\nذكرهُ النَّسائيُّ (^٢) عن عَمرو (^٣) بن هِشام، عن محمدِ بن سلمَةَ، عن خُصيف (^٤). وهُو خِلافٌ لأحمد بن حنبل، وهُو مُوافِقٌ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وقد تقدَّم في بابِ زيدِ بن أسلمَ القولُ في التَّحرِّي، وفي البِناءِ على اليقينِ، وهُما عِندَنا شيءٌ واحِدٌ، وبالله التَّوفيقُ.\nوقال داودُ (^٥): لا يسجُدُ أحدٌ للسَّهوِ، إلّا في المواضِع التي سجَدَ فيها رسُولُ الله - ﷺ -. والسُّجُودُ عِندهُ في القيام من اثْنَتينِ بعد السَّلام، على حديثِ المُغيرةِ بن\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٨، وعون المعبود ٣/ ٢٣٤.\n(^٢) أخرجه في السنن الكبرى ١/ ٣١٤ (٦٠٨)، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده ٧/ ١٥٨ (٤٠٧٥)، وأبو داود (١٠٢٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٦ و٣٥٦ من طرق عن محمد بن سلمة.\n(^٣) في ر ١: \"عمر\" خطأ. وهو أبو أمية عمرو بن هشام الجزري الحراني. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٧٨.\n(^٤) قال أبو داود: \"رواه عبد الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الوأحد أيضًا: سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه\".\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٠)، وأحمد ٧/ ١٥٩ (٤٠٧) كلاهما عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا شككتَ ... موقوفًا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والموقوف هو المحفوظ.\n(^٥) المحلى ٤/ ١٧٢ - ١٧٣.","vol":"7","page":69},{"text":"شُعبة. وزعمَ أنَّهُ زاد على حديثِ ابن بُحينةَ زيادةً يجِبُ قبُولهُا، وحجَّتُهُ حديثُ علقمةَ، عن ابن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما أنا بَشرٌ أنسَى كما تَنْسَونَ، فإذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ، فليتحرَّ الصَّوابَ، فإذا سلَّمَ، فليسجُد سَجْدتينِ\" (^١).\nوقد أوضحنا الحُجَّة لهذه الأقوالِ من جِهةِ النَّظرِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ لله.\nواختلفُوا في التَّشهُّدِ في سَجْدتيِ السَّهوِ والسَّلام منهُما:\nفقالت طائفةٌ: لا تَشهُّدَ فيهما ولا تَسْليمَ، ورُوي ذلك عن أنسِ بن مالكٍ (^٢)، والحسنِ البصريِّ (^٣)، ورِواية عن عطاءٍ (^٤)، وهُو قولُ الأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ؛ لأنَّ السُّجُودَ كلَّهُ عِندَهُما قبل السَّلام، فلا وجَهَ لإعادةِ التَّشهُّدِ عِندهُما، وقد رُوي عن عطاءٍ: إن شاء تشهَّدَ وسلَّمَ، وإن شاء لم يفعَلْ (^٥).\nوقال آخرُونَ: يتشهَّدُ فيهما ولا يُسلِّمُ. قالهُ يزيدُ بن قُسَيطٍ، ورِوايةٌ عن الحكَم، وحمّادٍ، والنَّخعيِّ، وقتادة (^٦)، وبه قال مالكٌ وأكثرُ أصحابِهِ، واللَّيثُ بن سعدٍ والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ.\nوقال أحمدُ بن حنبل: إن سجَدَ قبل السَّلام، لم يتشهَّدَ، وإن سجَدَ بعد السَّلام تشهَّدَ (^٧)، وبهذا قال جماعةٌ من أصحابِ مالكٍ، ورُوي أيضًا عن مالكٍ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٨٧ (٣٦٠٢)، والبخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من طريق إبراهيم، عن علقمة، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٦١ - ٥٦٣ (٩٠٦٢).\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧١.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٥٠٤).\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٥٠٣)، وابن أبي شيبة (٤٤٩٦).\n(^٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٣١٦.\n(^٦) زاد هنا في ر ١: \"الحكم وحماد\". وفي م: \"الحكم\"، وهو تكرار لا معنى له.\n(^٧) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٧، وعون المعبود ٣/ ٢٣٩.\n(^٨) انظر: البيان والتحصيل ١/ ٣٢٧، الاستذكار ١/ ٥٢٦.","vol":"7","page":70},{"text":"وقال ابنُ سيرينَ: يُسلِّمُ منهُما، ولا يتشهَّدُ فيهما (^١).\nقال أبو عُمر: من رأى السَّلام فيهما، فعَلَى أصلِهِ في التَّسليمةِ الواحِدةِ والتَّسليمتينِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ سلَّمَ في سجدتَي السَّهوِ من حديثِ عِمران بن حُصينٍ (^٢)، وهُو حديثٌ ثابِتٌ في السُّجُودِ بعد السَّلام.\nومن رأى السُّجُودَ كلَّهُ قبل السَّلام، فلا يحتاجُ إلى هذا؛ لأنَّ السَّلامَ من الصلاةِ، هُو السَّلامُ على ما في حديثِ ابن بُحينةَ هذا.\nوأمّا التَّشهُّدُ في سَجْدتَي السَّهوِ، فلا أحفظُهُ من وجهٍ صحيح عن النَّبيِّ - ﷺ -. وأمّا التَّكبيرُ في الخفضِ والرَّفع في سَجْدتَي السَّهوِ، فمحفُوظٌ ثابِتٌ في حديثِ ابن بُحينةَ وغيرِهِ، من رِوايةِ ابن شِهابٍ وغيرِهِ:\nحدَّثني محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٣): أخبرنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ ويُونُسُ بن يزيد واللَّيث، أنَّ ابن شهابٍ أخبرهُم، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، أنَّ عبد الله بن بُحينةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قامَ في اثنتينِ من الظُّهرِ فلم يجلِسْ، فلمّا قَضى صلاتهُ، سجَدَ سَجْدتينِ، فكبَّرَ في كلِّ سجدةٍ وهُو جالِسٌ قبل أن يُسلِّم، وسجدَهُما النّاسُ معهُ، لمكانِ ما نَسَي من الجُلُوسِ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٣١٦.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٤٤٩) و(٤٤٧٤) و(٤٥٤٧) و(٣٧٣١٧)، وأحمد ٣٣/ ٦١ - ٦٢ (١٩٨٢٨)، ومسلم (٥٧٤)، وأبو داود (١٠١٨)، وابن ماجة (١٢١٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٦، ٦٦، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤، ٣١٤ (٥٨٠، ٦١٠)، وابن حبان ٦/ ٣٧٩ و٣٩٣ (٢٦٥٤، ٢٦٧٠، ٢٦٧١، ٢٦٧٢)، وابن خزيمة (١٠٥٤)، وأبو عوانة (٢/ ١٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٥، ٣٥٥، من طريق أبي المهلب، عن عمران، به. وفيه قصة الخرباق.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٣١٣ (٦٠٧)، وهو في المجتبى ٣/ ٣٤، وقد سلف تخريحه في مطلع هذا الباب.","vol":"7","page":71},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبي وبقيَّةُ، قالا: حدَّثنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن عبدِ الله بن بُحَينةَ، مِثلَ حديثِ مالكٍ (^٢)، وزاد: فكانَ مِنّا المتَشهِّدُ (^٣) في قيامِهِ، من نَسِيَ أن يتشهَّدَ وهُو جالِسٌ.\nحدَّثني أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا الحكمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا هِقلٌ، عن الأوزاعيِّ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، قال: حدَّثني ابنُ هُرمُز، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُحينةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سَهَا عن قُعُودٍ قامَ منهُ، فلمّا فرَغَ وانتَظَرْنا (^٤) سلامَهُ، كبَّرَ فسجَدَ، ثُمَّ كبَّرَ فرفعَ رأسهُ، ثُمَّ كبَّرَ فسجَدَ، ثُمَّ كبَّرَ فرفعَ رأسهُ، ثُمَّ سلَّمَ (^٥). لم يذكُرِ ابنُ عُيَينةَ: \"كبَّرَ\".\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في حُكم الجُلُوسِ الأخير في الصَّلاةِ، فأمّا الفرضُ في ذلكَ، فعلى خمسةِ أقوالٍ:\nأحدُها: أنَّ الجَلْسةَ الأخيرةَ فرضٌ، والتشَهُّدَ فرضٌ (^٦). وحَكَى مِثلَ هذا أبو المصعب (^٧) في \"مُخْتَصَرِهِ\" عن مالكٍ وأهلِ المدينةِ (^٨). وممَّن قال ذلك: الشّافِعيُّ،\n_________\n(^١) في سننه (١٠٣٥).\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).\n(^٣) في م: \"التشهد\" وهو تحريف. انظر: سنن أبى داود، مصدر الخبر.\n(^٤) في م: \"انتظر\".\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٣، من طريق الأوزاعي، به. وانظر بقية تخريجه في مطلع هذا الباب.\n(^٦) قوله: \"والتشهد فرض\" سقط من م.\n(^٧) في م: \"الصعب\"، وهو تحريف.\n(^٨) من قوله: \"وحكى\" إلى هنا سقط من ر ١. وانظر الخبر في: الاستذكار ١/ ٥٢٧.","vol":"7","page":72},{"text":"وداود (^١)، وأحمدُ بن حنبل، في رِوايةٍ (^٢). وحُجَّتُهُم: أنَّ بيانهُ - ﷺ - في الصَّلاةِ (^٣) فرضٌ؛ لأنَّ أصلَ فَرْضِها مُجملٌ، يفتقِرُ إلى البيانِ، فكلُّ عملِهِ فيها فرضٌ، إلّا ما خرجَ بدليلِ سُنَّةٍ أو إجماع. واحتجُّوا أيضًا بقولِهِ - ﷺ -: \"صلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي\" (^٤)، وبأشياءَ يطُولُ ذِكرُها، منها: حديثُ عليِّ بنِ طلقٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"إذا فَسا (^٥) أحدُكُم في الصلاةِ، فلينصرِفْ وليَتَوضَّأ، وليُعِدِ الصلاة\" (^٦). قالوا: وما لم يُسلِّم، فهُو في الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُصلِّيَ لا يتحلَّلُ منها بغيرِ السَّلام.\nوالقولُ الثّاني: أنَّ الجُلُوسَ فيها فرضٌ، والسَّلام فرضٌ، وليس التَّشهُّدُ بواجِبٍ. ومِمَّن قال ذلك: مالكٌ وأصحابُهُ، وأحمدُ في رِوايةٍ (^٧). وحُجَّتُهُم: أنَّ عملَ البدنِ كلَّهُ فرضٌ، للإجماع على فرضِ القيام والرُّكُوع والسُّجُودِ، فكذلك\n_________\n(^١) في م: \"وأبو داود\". انظر: المحلى ٣/ ٢٧٠.\n(^٢) انظر: المغني ١/ ٣٨٧.\n(^٣) قوله: \"في الصَّلاةِ\" سقط من ض، م.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٠٥٢٩، ٢٠٥٣٠)، والبخاري (٦٣٠، ٦٣١)، ومسلم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٤ - ٢٥ (١١٣٠٠).\n(^٥) في م: \"نسي\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٦) أخرجه أبو داود (٢٠٥، ١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٠٢ (٨٩٧٤، ٨٩٧٥، ٨٩٧٦)، وابن حبان ٦/ ٨ (٢٢٣٧)، من طرق عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٨٢ (٦٥٥) من طريق عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن أبي طالب، به. وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن سلام هذا مجهول، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، وقال: \"سمعتُ محمدًا (يعني البخاري) يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي - ﷺ - غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أنَّ هذا رجل آخر من أصحاب النبي - ﷺ -\".\n(^٧) انظر: المدونة ١/ ٢٢٣، والمقدمات الممهدات ١/ ١٥٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٦٢ و٢/ ٦، والاستذكار ١/ ٥٢٨.","vol":"7","page":73},{"text":"كلُّ عملِ البدنِ، إلّا ما خرجَ بدليل، وهي الجَلْسةُ الوُسطَى. ومن حُجّتِهم (^١) أيضًا: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يخرُج قطُّ من صَلاةٍ (^٢) إلّا بالتَّسليم، وقال: \"تحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ\" (^٣). وقام منَ اثنتينِ، ولم يتشهَّد، فسقطَ التَّشهُّدُ لذلك. ولأنهُ ذِكرٌ، ولا شيءَ من الذِّكرِ واجِبٌ غيرَ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ وتكبيرةِ الإحرام والسَّلام.\nوالقولُ الثّالثُ: أنَّ الجُلُوسَ مِقدارَ التَّشهُّدِ فرضٌ، وليسَ التَّشهُّدُ ولا السَّلامُ (^٤) فرضًا. وممَّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وجماعةٌ من الكُوفيِّين (^٥)، واحتجُّوا لهُ بنحوِ ما تقدَّمَ، في بيانِ مُجملِ الصَّلاةِ، وعملِ البدنِ، وبحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيادِ بن أنعُم، وهُو الإفريقيُّ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن رافع وبكر بن سَوادَةَ حدَّثاهُ، عن عبدِ الله بن عَمرو (^٦)، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أحدَثَ\n_________\n(^١) في م: \"وحجتهم\" سقط حرف الجر.\n(^٢) في ض، م: \"صلاته\".\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٤، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٣٢ (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ٣٢٢ (١٠٠٦، ١٠٧٢)، والدارمي ١/ ١٨٦ (٦٨٧)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٣٦ (٦٣٣)، وأبو يعلى ١/ ٤٥٦ (٦١٦)، والدارقطني ١/ ٣٦٠، ٣٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥، ١٧٣، ٢٥٣ من طريق محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٠٠١٥). قال العقيلي: \"روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي، عن النبي - ﷺ -: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة عن أبي مسعود، وكلاهما إسنادان ليّنان (الضعفاء ٢/ ٥٢٧). على أن الترمذي قال: \"هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن\".\n(^٤) زاد هنا في ض، م: \"بواجب\"، ولا معنى له.\n(^٥) انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٨٢، ٢٢٦، ٢٣٩، وتحفة الفقهاء ١/ ٩٧.\n(^٦) في م: \"عمر\" خطأ، وهو تحريف.","vol":"7","page":74},{"text":"الرَّجُلُ وقد جلَسَ في آخِرِ صلاتِهِ قبلَ أن يُسلِّمَ، فقد تمَّتْ صلاتُهُ\". هكذا رواهُ ابنُ المُباركِ عن الإفريقيِّ (^١).\nوالقولُ الرّابعُ: أنَّ الجُلُوسَ والتَّشهُّدَ واجِبانِ، وليسَ السَّلامُ بواجِبٍ. قالهُ جماعةٌ، منهُم: إسحاقُ بن راهُويةِ (^٢)، واحتجَّ بحديثِ ابن مسعُودٍ، حين علَّمهُ رسُولُ الله - ﷺ - التَّشهُّدَ، وقال: \"إذا فرَغتَ من هذا، فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وقَضَيتَ ما عليكَ\" (^٣).\nوالقولُ الخامسُ: أنْ ليسَ الجُلُوسُ منها، ولا التَّشهُّدُ، ولا السَّلامُ بواجِبٍ، إنَّما ذلك كلُّهُ سُنَّةٌ مسنُونةٌ. هذا قولُ بعضِ البصريين، وإليهِ ذهَبَ ابنُ عُليَّة، وصرَّحَ بقياسِ الجَلْسةِ الأخيرةِ على الأُولى، فخالَفَ الجُمهُور وشذَّ، إلّا أنَّهُ يرَى الإعادةَ على من تركَ شيئًا من ذلك كلِّهِ (^٤). واحتجَّ برِوايةِ من رَوَى، في حديثِ الإفريقيِّ المذكُور: \"إذا رفعَ رأسهُ فأحدَثَ، فقد تمَّتْ صلاتُهُ\" (^٥). ولم يذكُر جُلُوسًا، وهذا حديثٌ لا يصِحّ، لضعفِ سندِهِ، واختِلافِهِم في لفظِهِ، وبالله التَّوفيقُ.\nوقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ في كيفيَّةِ السَّلام ووُجُوبِهِ، في بابِ ابن شِهابٍ عن أبي بكر بن أبي حَثْمةَ.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٤٠٨) من طريق ابن المبارك، به. والحديث سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٢) انظر: الترمذي بإثر الحديث (٤٠٨)، والاستذكار ١/ ٥٢٨.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٧٥)، وأحمد ٧/ ١٠٨ - ١٠٩ (٤٠٠٦)، والدارمي ١/ ٣٥٥ (١٣٤١)، وأبو داود (٩٧٠)، وابن حبان ٥/ ٢٩١ (١٩٦١)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٣ من طريق القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود، بتمامه باللفظ المذكور. وحديث التشهد هذا أخرجه البخاري (٨٣١، ٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢) وغيرهما من طرق عن ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٤ - ٥٤٢ (٩٠٣٣، ٩٠٣٤، ٩٠٣٥، ٩٠٣٦).\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٨.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٢٣٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٩، من طريق الإفريقي، به، باللفظ المذكور. على أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، لا يحتج بمثله.","vol":"7","page":75},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يمنعُ أحدُكُم جارَهُ أن يغرِزَ خَشَبةً في جِداره\". ثُمَّ يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم.\nهكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ (^٢) رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، كما رواه يحيى (^٣).\nورواهُ خالدُ بن مخلدٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرة (^٤). وقد يُحتملُ أن يكون عندَ مالكٍ بالإسنادينِ جميعًا، ولكِنَّهُ في \"المُوطَّأ\" كما ذكرتُ لك (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧٢).\n(^٢) زاد هنا في ر ١: \"من\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في الموطأ (٢٨٩٦)، وسويد بن سعيد في روايته (٢٧٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢٤٦٣)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤١١) و(٢٤١٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٤١ (٩٩٦١)، والليث بن سعد عند ابن حبان (٥١٥)، والشافعي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤١٤)، والبيهقي ٦/ ٦٨، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٨٠٤)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (١٦٠٩) (١٣٦).\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٢٤١٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٤، من طريق خالد بن مخلد، به.\n(^٥) قال بشار: خالد بن مخلد هو: القطواني، ضعيف عند التفرد، وقد قال أحمد: له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد: كان منكر الحديث، في التشيع مفرطًا، وكتبوا عنه ضرورة، وذكره غير واحد في الضعفاء. فتفرده هنا مما ينعى عليه، وقد تفرد بحديث قدسيّ رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢): \"من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب\". قال الذهبي في الميزان: \"هذا حديث غريب جدًّا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات خالد بن مخلد\". وينظر: تحرير التقريب ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.","vol":"7","page":76},{"text":"ورواهُ أكثرُ أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، كما رواهُ مالكٌ، إلّا مَعْمرًا؛ فإنَّ عِندَهُ فيه عن ابن شِهابٍ إسنادَين، أحدُهما عن ابن شهاب (^١)، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ.\nحدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال حدَّثنا هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا يَمْنعنَّ أحدُكُم جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبة على حائطِهِ\" (^٢).\nوبهذا الإسنادِ كان هذا الحديثُ عندَ (^٣) عُقيل (^٤)، ورواهُ محمدُ بن أبي حَفْصةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُريرةَ (^٥). ولم يُتابع على ذلك عن ابن شِهاب، واللهُ أعلمُ.\nوقد ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، حديثَ الأعرج (^٦)، وهُو المحفُوظُ.\n_________\n(^١) من قوله: \"إسنادين\" إلى هنا، سقط من ض، م.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٤ (٢٤١٦)، والطبراني في الأوسط ٣/ ١٠١ (٢٦١٨)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٣٤٩٢) من طريق معمر، به.\n(^٣) في ض، م: \"عن\".\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٥ (٢٤١٨) من طريق عقيل، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٤ (٢٤١٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨، من طريق محمد بن أبي حفصة، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٣٢ (٧٧٠٢)، ومسلم (١٦٠٩)، والبيهقي ٦/ ٦٨ من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"7","page":77},{"text":"ورواهُ هِشامُ بن يُوسُف الصَّنهاجيُّ، عن مَعْمرٍ ومالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ (^١)، عن أبي هُريرةَ (^٢). فوَهِمَ فيه، واللهُ أعلمُ.\nوليس يصحُّ فيه عن مالكٍ، ولا عن مَعْمرٍ، ذِكرُ أبي سلَمةَ، فيما ذكرهُ الدّارقُطنيُّ (^٣)، قال: وقد رُوي عن بشرِ بن عُمر، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هُريرةَ. والصَّوابُ فيه: عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ (^٤).\nوقال يعقُوبُ: سمِعتُ عليَّ بن المدينيِّ يقولُ: قال لي مَعْنُ بن عيسى: أتُنكِرُ الزُّهريَّ - وهُو يَتَمرَّغُ في أصحابِ أبي هُريرةَ - أن يروي الحديثَ عن عِدَّةٍ (^٥)؟\nحدَّثني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمُون (^٦) بن حمزة الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٧)، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) من قوله: \"ورواه هشام\" إلى هنا، سقط من ر ١.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ١١٠، من طريق هشام، به.\n(^٣) ذكره في العلل ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (٢٠١٥).\n(^٤) من قوله: \"والصواب\" إلى هنا، سقط من ر ١.\n(^٥) في ر ١: \"عن غيره\".\n(^٦) في م: \"الميموني\"، وهو: ميمون بن حمزة بن الحسين بن حمزة أبو القاسم العلوي المصري (تاريخ الإسلام ٨/ ٧٢٠).\n(^٧) أخرجه في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٥ (٢٤١٩)، والشافعي في السنن المأثورة (٥٢٤).\nوأخرجه الحميدي (١٠٧٦)، وأحمد ١٢/ ٢٢٢ (٧٢٧٨)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، وابن ماجة (٢٣٣٥)، والترمذي (١٣٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٨، من طريق سفيان، به.","vol":"7","page":78},{"text":"الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا استأذنَ أحدَكُم جارُهُ أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِهِ، فلا يَمْنعهُ\". فلمّا حدَّثهُم أبو هُريرة نكَسُوا رُؤُوسهُم، فقال: ما لي أراكُم عنها مُعرِضين! أما والله، لأرمينَّ بها بين أكْتافِكُم.\nهكذا يقولُ ابنُ عُيينةَ في هذا الحديثِ: \"إذا اسْتَأذَنَ\". وكذلك رواهُ (^١) ابن أبي حَفْصةَ وعُقيلٌ وسُليمان بن كثيرٍ: \"إذا سألَ أحدَكُم جار أن يضع خَشَبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ\" (^٢).\nهكذا روى هؤلاءِ هذا الحديثَ على سُؤالِ الجارِ جارَهُ (^٣)، واستِئذانِهِ إيّاهُ أن يجعل خشبةً على جِدارِهِ، ولم يذكُر مَعْمرٌ ومالكُ بن أنسٍ ويُونُسُ (^٤) في هذا الحديثِ السُّؤال، والمعنى عندي فيه واحِدٌ، واللهُ أعلمُ، وسنذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ في ذلك، وفي سائرِ معنى الحديثِ، إن شاء اللهُ.\nوروى اللَّيثُ بن سعدٍ هذا الحديثَ عن مالكٍ، فقال فيه: \"من سألهُ جارُهُ\".\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن كامل. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْورِ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن هُرمُز الأعرج، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبةً في\n_________\n(^١) في ض، م: \"رواية\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٦ (٢٤٢٠) من طريق سليمان، به.\n(^٣) قوله: \"الجار جاره\" سقط من ر ١.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٠٩)، من رواية الثلاثة، به.","vol":"7","page":79},{"text":"جِدارِهِ، فلا يمنعهُ\". قال اللَّيثُ: هذا إن شاء اللهُ أوَّلُ (^١) ما لنا عن مالكٍ وآخِرُهُ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن حجّاج، قال: حدَّثني محمدُ بن رُمح ومحمدُ بن سُفيانَ بن زيادٍ العامِريُّ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبة في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ (^٢) \" (^٣).\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادي، قال: حدَّثنا سعيدُ بن كثيرِ بن عُفيرٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من سألَهُ جارُهُ أن يَغْرِز خشبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ\". قال سعيدُ بن عُفيرٍ: سمِعتُهُ من اللَّيثِ عن مالكٍ ومالكٌ حيٌّ، ثُمَّ سمِعتُهُ من مالك.\nقال أبو عُمر: لذلكَ جاء بهِ على لفظِ اللَّيثِ، لا على لفظِ \"المُوطَّأ\".\nقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٤): سمِعتُ يُونُس بن عبدِ الأعلى يقولُ: سألتُ ابن وَهْبٍ عن \"خشبَهُ\" أو \"خَشَبةً\" في هذا الحديثِ، فقال: سمِعتُ من جماعةٍ: \"خشبةً\". يعني على لفظِ الواحِدةِ.\n_________\n(^١) سقطت من م.\n(^٢) من قوله: \"من سأله\" إلى هنا، سقط من ر ١.\n(^٣) أخرجه ابن حبان (٥١٥)، وأبو عوانة ٣/ ٤١٨ (٥٥٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٧، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨ من طريق الليث، به.\n(^٤) انظر: شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٢ (٢٤١١، ٢٤١٣).","vol":"7","page":80},{"text":"قال أبو عُمر: قد رُوي اللَّفظانِ جميعًا في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، وقدِ اختَلفَ علينا فيهما الشُّيُوخُ في \"مُوطَّأ\" يحيى على الوَجْهينِ جميعًا، والمعنى واحِدٌ؛ لأنَّ الواحِدَ يقومُ مقام الجمع في هذا المعنى إذا أتى بلفظِ النَّكِرةِ عندَ أهلِ اللُّغةِ والعربيَّة. وكذلك اختلفُوا علينا في: \"أكتافِكُم\" و\"أكنافِكُم\". والصَّوابُ فيه إن شاء اللهُ، وهُو الأكثرُ: التّاءُ.\nواختَلفَ الفُقهاءُ في معنى هذا الحديثِ، فقال منهُم قومٌ: معناهُ: النَّدبُ (^١) إلى برِّ الجارِ، والتَّجاوُزِ لهُ، والإحسانِ إليه، وليس ذلك على الوُجُوبِ. ومِمَّن قال ذلك: مالكٌ (^٢) وأبو حنيفةَ (^٣)، ومن حُجَّتِهِم قولُهُ - ﷺ -: \"لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ\" (^٤).\nأخبرني عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع بمصرَ، قال: حدَّثنا المِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ، قال: ليس يُقضى على رجُلٍ أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِهِ لجارِهِ، وإنَّما نرى أنَّ ذلك كان من رسُولِ الله - ﷺ - على الوَصاةِ بالجارِ (^٥). قال: ومن أعارَ صاحِبَهُ خشبةً يغرِزُها في جِدارِهِ، ثُمَّ أغضبهُ، فأرادَ أن يَنْزِعَها، فليسَ ذلك لهُ،\n_________\n(^١) في ر ١: \"البدار\".\n(^٢) سقط من ر ١.\n(^٣) انظر: البيان والتحصيل ١٧/ ٦٢٩، والاستذكار ٧/ ١٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٣/ ١٠.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٨ - ١٩ (٢٣٦٠٥)، والبزار ٩/ ١٦٧ (٣٧١٧)، والروياني ٢/ ٤٣٥ (١٤٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤١، وفي شرح مشكل الآثار، له ٧/ ٢٥٢ (٢٨٢٢)، وابن حبان ١٣/ ٣١٦ (٥٩٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٨، وفي شعب الإيمان ٤/ ٣٨٧ (٥٤٩٣) من حديث أبي حميد الساعدي. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٩ (١٢٢٢٩)، والمسند المصنف المعلل ٢٧/ ٧٣ (١٢١٢٦) وهو حديث صحيح.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٣/ ١٠.","vol":"7","page":81},{"text":"وأمّا إنِ احتاجَ إلى ذلك، لأمرٍ نزلَ بهِ، فذلك لهُ. قال: وإن أرادَ بيع دارِه، فقال: انزعْ خشبَكَ، فليس ذلك لهُ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ (^٢): معنى الحديثِ المذكُورِ عندنا: الاختيارُ، والنَّدبُ في إسعافِ الجارِ وبِرِّهِ إذا سألهُ ذلك، على نحوِ قولِ الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]. ولم يختلف عُلماءُ السَّلفِ، أنَّ ذلك على النَّدبِ، لا على الإيجابِ، فكذلك معنى هذا الحديثِ عِندهُم، وحملُوهُ على معنى قولِهِ - ﷺ -: \"إذا اسْتأذَنتْ أحدَكُمُ امرأتُهُ إلى المسجِدِ، فلا يَمْنَعها\" (^٣). وهذا معناهُ عندَ الجميعِ: الحضُّ والنَّدبُ على حَسَبِ ما يراهُ الزَّوجُ من الصَّلاح والخيرِ في ذلك (^٤).\nوقال أصبغُ، عن (^٥) ابن القاسم: لا يُؤخذُ بما قضى بهِ عُمرُ على محمدِ بن مَسْلمَةَ في الخليج، ولا يَنْبغي أن يكون أحقَّ بمالِ أخيهِ منهُ إلّا برِضاهُ. قال: وأمّا ما حَكَم بهِ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، بتحويلِ الرَّبيع (^٦) من موضِعِهِ إلى ناحيةٍ أُخرى من الحائطِ، فإنَّهُ يُؤخذُ بهِ، ويُعملُ بمِثلِهِ؛ لأنَّ مجرَى ذلك الرَّبيع كان لعبدِ الرَّحمنِ ثابتًا في الحائطِ، وإنَّما أرادَ تحويلَهُ إلى ناحيةٍ هي أقربُ عليه، وأرفقُ بصاحِبِ الحائطِ، فلذلكَ حكَمَ لهُ عُمرُ بتحويلِهِ (^٧).\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٢.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٠١.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٣ (٥٣٠) من حديث ابن عمر.\n(^٤) نفسه.\n(^٥) في م: \"بن\"، وهو تحريف.\n(^٦) الرَّبيع: هو النَّهر الصغير. انظر: القاموس المحيط، ص ٩٢٨.\n(^٧) انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٣٧. وخبر محمد بن مسلمة وعبد الرحمن بن عوف عند مالك في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣، ٢١٧٤).","vol":"7","page":82},{"text":"قال ابنُ القاسم: سُئلَ مالكٌ عن حديثِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يمنعَنَّ أحدُكُم جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبةً في جِدارِهِ\". فقال مالكٌ: ما أرَى أن يُقضى بهِ، وما أراهُ إلّا من وَجْهِ المعرُوفِ من النَّبيِّ ﵇ (^١).\nقال ابنُ القاسم: سُئل مالكٌ عن رجُلٍ كان لهُ حائطٌ، فأرادَ جارر أن يبنيَ عليهِ سُترةً يَسْتتِرُ بها منهُ، قال: لا أرَى ذلك لهُ، إلّا أن يأذَنَ صاحِبُهُ (^٢).\nوقال آخرُونَ: ذلك على الوُجُوبِ، إذا لم تكُن في ذلك مَضرَّةٌ على صاحِبِ الجِدار. ومِمَّن قال بهذا: الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وداودُ بن عليٍّ، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ من أهلِ الحديثِ (^٣)، وحُجّتُهُم (^٤) قولُ أبي هُريرة: والله لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم. وأبو هُريرة أعلمُ بمعنى ما سمِعَ، وما كان ليُوجِب عليهم غير واجِب، وهُو مذهبُ عُمرَ بن الخطّابِ، وحكى مالكٌ عن المُطَّلِبِ، قاضٍ كان بالمدينةِ، كان (^٥) يقضي بهِ (^٦).\nومن حُجَّتِهِم أيضًا، أنْ قالوا: هذا قَضاءٌ من رسُولِ الله - ﷺ - بالمَرْفِقِ، وقولُهُ - ﷺ -: \"لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ\" إنَّما هُو على التَّمليكِ والاستِهلاكِ، وليس المرفِقُ من ذلك، وكيف يكونُ منهُ والنَّبيُّ - ﷺ - فرَّقَ بيَّنَ ذلك، فأوجَبَ أحدَهُما، ومنع من الآخرِ؟\n_________\n(^١) البيان والتحصيل ١٧/ ٦٢٨.\n(^٢) ذكره المصنف في الاستذكار ٧/ ١٩٣.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٠١.\n(^٤) في ر ١: \"ومن حجتهم\".\n(^٥) في الاستذكار: \"أنه كان ... \" والمثبت من النسخ، وهو جائز صحيح، حمل \"حكى\" على محمل \"قال\".\n(^٦) انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٣.","vol":"7","page":83},{"text":"واحتجُّوا أيضًا بأنَّ عُمرَ بن الخطابِ، قضى بذلك على محمدِ بن مَسْلمَةَ للضَّحّاكِ بن خليفَةَ، في ساقيةٍ يسُوقُها الضَّحّاكُ في أرضِ محمدِ بن مَسْلمَةَ، وقال لهُ: والله ليمُرَّنَّ بها ولو على بطنِكَ (^١)، لامتِناعِهِ من ذلك. ولو لم يكُن ذلك واجِبًا عندَ عُمرَ، ما أجبَرَهُ على ذلك، ولو كان من بابِ: \"لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ\" ما قَضى بهِ عُمرُ على رُغم محمدِ بن مَسْلمَةَ. وكذلك قَضى عُمرُ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، على عبدِ الله بن زيدِ بن عاصِم الأنصاريِّ جدِّ عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، مِثلَ ما قَضى بهِ للضَّحّاكِ بن خليفَةَ، على محمدِ بن مَسْلمَةَ. وهذا يدُلُّك على أنَّ ذلك من قَضاءِ عُمر مُستفيضٌ مُتردِّدٌ.\nروى مالكٌ (^٢) عن عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، أنَّ الضحّاك بن خليفَةَ ساقَ خليجًا لهُ من العُرَيضِ (^٣)، فأرادَ أن يمُرَّ بهِ في أرضِ محمدِ بن مَسْلمَةَ، فأبى محمدٌ، فقال لهُ الضَّحّاكُ: لِمَ تمنعُني وهُو لكَ مَنْفعة، تشربُ منهُ أوَّلًا وآخِرًا، ولا يضُرُّك؟ فأبى محمدٌ، فكلَّم فيه الضَّحّاكُ عُمر بن الخطّابِ، فدعا عُمرُ بن الخطّابِ محمد بن مَسْلمَةَ، فأمرهُ أن يُخلِّي سبيلهُ، فقال محمدٌ: لا، فقال عُمرُ: لِمَ تمنعُ أخاكَ ما يَنْفعُهُ وهُو لك نافِعٌ، تسقي بهِ أوَّلًا وآخِرًا، وهُو لا يضرُّكَ؟ فقال محمدٌ: لا والله، فقال عُمرُ: والله ليمُرَّنَّ بهِ ولو على بطنِكَ. فأمرهُ عُمرُ أن يمُرَّ بهِ، ففعل الضَّحّاكُ.\nوروى مالكٌ (^٤) أيضًا عن عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان في حائطِ جدِّهِ ربيعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فأرادَ عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ أن يُحوِّلهُ إلى ناحيةٍ من الحائطِ،\n_________\n(^١) قصة عمر هذه والتالية أيضًا عند مالك في الموطأ كما أسلفنا، وسيذكرهما المؤلف عنه لاحقًا.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣).\n(^٣) العُريض: واد بالمدينة. معجم البلدان ٤/ ١١١.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٤).","vol":"7","page":84},{"text":"هي أقربُ إلى أرضِهِ، فمنَعَهُ صاحِبُ الحائطِ، فكلَّمَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْف عُمرَ بنَ الخطابِ، فقَضى لعبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ بتحويلِه. قال مالكٌ: والرَّبيعُ: السّاقيةُ.\nومِمّا احتجَّ بهِ أيضًا من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ في هذا البابِ، حديثٌ يُروى عن الأعمشِ، عن أنسٍ قال: استُشهِدَ مِنّا غُلامٌ يوم أُحُدٍ، فجعلت أُمُّهُ تمسحُ التُّراب عن وجهِهِ وتقولُ: أبْشِر، هنيئًا لك الجنّةُ، فقال لها النَّبيُّ - ﷺ -: \"وما يُدريكِ؟ لعلَّهُ كان يتكلَّمُ فيما لا يعنيهِ، ويَمْنعُ ما لا يضُرُّهُ\" (^١).\nوهذا الحديثُ ليس بالقويِّ؛ لأنَّ الأعمش لا يصِحُّ لهُ سماعٌ من أنسٍ، وكان مُدلِّسًا عن الضُّعفاءِ.\nوممّا احتجَّ بهِ أيضًا من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ في هذا البابِ (^٢): ما وجدتُهُ في أصلِ سماع أبي، ﵀: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسَدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا قيسُ بن الرَّبيع، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"منِ ابْتَنَى فليَدْعَمْ جُذُوعَهُ على حائطِ جارِهِ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٢٣١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢١٠ (٢٤٢٣)، وأبو يعلى ٤/ ٢٣ (٤٠١٧)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٥٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٤٠ من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٢٨ (٦٢٢). وهو حديث ضعيف، قال الترمذي: \"هذا حديث غريب\"، وإنما ضعّفه لانقطاعه، فإن الأعمش لم يسمع من أنس، وإنما رآه.\n(^٢) قوله: \"في هذا الباب\" سقط من م، ض.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٠ (٢٤٠٨) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٩٠) و(٢٣٤٩٣)، وأحمد في مسنده ٤/ ١١ (٢٠٩٨)، وعبد بن حميد (٦٠٠)، وابن ماجة (٢٣٣٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٢ (١١٨٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٦، من طرق عن عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٨١ (٦٦١٠). وإسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة كما في تهذيب الكمال ١٢/ ١٢٠.","vol":"7","page":85},{"text":"قال أسدٌ: وحدَّثنا قيسُ بن الرَّبيع، عن منصُورِ بن دينارٍ، عن أبي عِكْرِمةَ المخزُوميِّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يحِلُّ لامرِئ مُسلِم أن يمنعَ جارَهُ خَشَباتٍ يضعُها على جِدارِهِ\"، ثُمَّ يقولُ أبو هُريرة: لأضرِبنَّ بها بينَ أعيُنِكُم وإن كَرِهتُم (^١).\nقال أسَدٌ: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى أن يَمْنعَ الرَّجُلُ جارَهُ أن يضَعَ خَشَبةً على جِدارهِ (^٢).\nوزعَمَ الشّافِعيُّ (^٣): أنَّهُ لم يُروَ عن أحَدٍ من الصَّحابةِ خِلافُ عُمرَ في هذا البابِ، وأنكرَ على مالكٍ تَرْكَهُ لكلِّ ما أدخلَ في \"موطَّئه\" من الآثارِ في باب القضاءِ بالمرْفِقِ وقال: جعلَ في أوَّلِ باب القضاءِ بالمرفقِ من \"موطَّئه\" حديث عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا ضررَ ولا ضِرارَ\" (^٤)، ثُمَّ أردَفهُ بحديثِ ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - المذكُورِ في هذا البابِ، وهُو حديثٌ ثابِتٌ، ثُمَّ أردفَ ذلك بحديثي عُمر المذكُورينِ في قِصَّةِ ابن مَسْلمَةَ، وقصَّةِ المازِنيِّ مع الضَّحّاكِ وعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وكأنَّهُ جعلَ هذه الأحاديثَ مُفسِّرةً لقولِهِ - ﷺ -: \"لا ضَررَ ولا ضِرارَ\". قال: ثُمَّ تركَ ذلك كلَّهُ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ: أنَّهُ لم يُرْوَ عن أحدٍ من الصَّحابةِ خِلافُ ما رُوي عن عُمر بن الخطّابِ في هذا البابِ، فليسَ كما ظنَّ؛ لأنَّ محُمدَ بن مَسْلمةَ\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٨ (٢٤٢٢) من طريق أسد، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٨ (٢٤٢١) من طريق أسد، به. وأخرجه أيضًا الحميدي (١٠٧٧)، وأحمد ١٤/ ٧٩ (٨٣٣٥)، والبخاري (٥٦٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٦، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ (١٤٠٤٤).\n(^٣) انظر: الأم ٧/ ٢٣٠.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١).","vol":"7","page":86},{"text":"من كِبارِ الصَّحابةِ، وجلَّةِ الأنصارِ، ومِمَّن شهِدَ بدرًا، وقد خالفَ عُمر بن الخطّابِ في ذلك، وأبى مِمّا رآهُ، وقال: والله لا يكونُ ذلك. ومعلُومٌ أنَّ محمدَ بن مَسْلمةَ لو كان رأيُهُ ومذهبُهُ في ذلكَ، كمذهبِ عُمرَ، ما امتنعَ من ذلك، ولو علِمَ أنَّ ذلكَ من قَضاءِ الله، أو من قَضاءِ رسُولِهِ - ﷺ - على الإيجابِ للجارِ، لما خالفهُ، ولكِنْ رآهُ على النَّدبِ، خِلافًا لمذهبِ عُمر.\nوإذا وُجِدَ الخِلافُ بيْنَ الصَّحابةِ في ذلك، وحط النَّظرُ، والنَّظرُ في هذه المسألةِ يدُلُّ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه مالكٌ ومن قال بقُولِهِ؛ والدَّليلُ على ذلكَ: قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"إنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، وأعراضَكُم، عليكُم حرامٌ\" (^١)، يعني: أموالَ بعضِكُم على بعضٍ، ودِماءَ بعضِكُم على بعضٍ، وأعراضَ بعضِكُم على بعض حرامٌ، وقال - ﷺ -: \"إنَّ الله حرَّم من المُؤمِنِ دمَه، ومالَهُ، وعِرْضَه، وأن لا يُظنَّ بهِ إلّا الخيرُ\" (^٢)، وقال - ﷺ -: \"لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ\" (^٣).\nوالأُصُولُ في هذا كثيرةٌ جِدًّا، ولهذه الأُصُولِ الجِسام ومثلِها (^٤) من الكِتابِ والسُّنَّةِ، حمَلَ أهلُ العِلم هذا الحديثَ على النَّدبِ والفَضْلِ والإحسانِ، لا على الوُجُوبِ، لتُسْتعمَلَ أخبارُ وسُنَّتهُ - ﷺ - كلُّها، وهكذا يجِبُ على العالِم ما وجدَ إلى ذلك سبيلًا.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣ - ٢٤، ٢٨، ٤٨، ٦٢، ١٣٧ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧، ٢٠٤٠٧، ٢٠٤١٩، ٢٠٤٩٨)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٤٤٠٦، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٧٧٩) (٢٩، ٣٠، ٣١) من حديث أبي بكرة، به، بخبر خطبة حجة الوداع. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٨.\n(^٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٦٧٠٦) من حديث ابن عباس، مرفوعًا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٣٢٧) من طريق مجالد بن سعيد (وهو ضعيف) عن الشعبي، عن ابن عباس، موقوفًا.\n(^٣) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٤) في م: \"ولمثلها\".","vol":"7","page":87},{"text":"وأمّا قولُ من قال في حديثِ أبي هُريرة: \"لا يحِلُّ لامرِئٍ أن يمنَعَ جارَهُ\" ونَهَى أن يمنعَ الرَّجُلُ جارَهُ أن يضَعَ خَشَبةً (^١) في جِدارِهِ، فليسَ مِمَّن يُحتجُّ بنقلِهِ على مِثلِ مالكٍ ومن تابَعهُ، ويُحتملُ أن يكون: لا يحِلُّ في حُقُوقِ الجارِ منعُهُ من ذلك؛ لأنَّ منعَ ما لا يضُرُّ ليسَ من أخلاقِ الكِرام من المُؤمِنينَ.\nومن الدَّليلِ أيضًا على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ، وعلى أنَّ الخِلافَ في هذه المسألةِ لم يزل من زمنِ عُمر: قولُ أبي هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعرِضين؟ وذلك في زمنِ الأعرج والتّابِعين، وهذا يدُلُّ على أنَّ النّاس لم يَتَلَقَّوْا حديثهُ على الوَجْهِ الذي ذهبَ إليه أبو هُريرةَ من إيجابِ ذلك، ومذهبُ أبي هُريرةَ في هذا، كمذهبِ عُمرَ.\nوفي المسألةِ كلامٌ لمن خالَفَنا وعليهم، لم أذكُرهُ مخافَةَ التَّطويلِ.\nوأمّا قولُ عبدِ الملكِ بن حبيبٍ (^٢)، فاضطربَ في هذا البابِ، ولم يثبُت فيه على مذهبِ مالكٍ ولا مذهبِ العِراقَيِّينَ ولا مذهبِ الشّافِعيِّ، وتناقضَ في ذلك، ولم يُحسِنِ الاختيار؛ قال - في قولِهِ - ﷺ -: \"لا يَمْنعُ (^٣) أحدُكُم جارَهُ أن يغرِزَ خَشَبةً في جِدارِهِ\" -: لازِمٌ للحاكِم أن يحكُمَ بهِ على من أباهُ، وأن يُجبِرهُ عليهِ بالقَضاءِ؛ لأَنَّهُ حقٌّ قَضى بهِ رسُولُ الله - ﷺ -، ولأَنَّهُ أيضًا من الضِّرارِ أن يدفعَه أن يغرِزَ خُشُبَ بيتهِ في جِدارِهِ، فيمنعُهُ بذلك المنفعةَ، وصاحِبُ الجِدارِ لا ضرَرَ عليهِ في ذلك. قال: ويدخُلُهُ أيضًا قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا ضرَرَ، ولا ضِرارَ\" (^٤)، وقولُ عُمرَ: لمَ تمنعُ أخاكَ ما لا يضُرُّك؟ (^٥). قال: وقد قَضى مالكٌ للجارِ إذا تغَوَّرَتْ\n_________\n(^١) في ر ١: \"خشبته\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٦ - ١٩٧.\n(^٣) في ر ١: \"يمنعن\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١).\n(^٥) أخرجه مالك أيضًا في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣).","vol":"7","page":88},{"text":"بئرُهُ (^١) أن يَسْقيَ نخلَهُ وزَرْعَهُ ببِئرِ جارِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرَهُ. وهذا أبعدُ من غَرْزِ الخَشَبةِ في جِدارِ الجارِ، إذا لم يكُن ضَررٌ بالجِدارِ، إلّا أن يخاف عليهِ أن يُوهِنَ الجِدار، ويضُرَّ بهِ، لم يُجْبَر صاحِبُ الجِدارِ، وقيل: لصاحِبِ الخشبِ: احْتَلْ لخشبِكَ.\nومثلُهُ حديثُ ربيع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، في حائطِ المازِنيِّ (^٢). قال: والرَّبيعُ: السّاقيةُ، فأرادَ عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ أن يُحوِّلهُ إلى موضِع من الحائطِ، هُو أقربُ إلى أرضِهِ، فمَنَعهُ صاحِبُ الحائطِ، فقَضى عُمرُ لعبدِ الرَّحمنِ بتحويلِهِ.\nقال: وهذا أيضًا يُجبَرُ عليهِ بالقضاءِ، من أجلِ أنَّ مَجْرى ذلك الرَّبيع كان ثابتًا في الحائطِ لعبدِ الرَّحمنِ، وقدِ اسْتَحقَّهُ، فأرادَ تحويلَهُ إلى ناحيةٍ أُخرى، هي أقرَبُ عليه، وأرْفَقُ بصاحِبِ الحائطِ.\nقال: وأمّا الحديثُ الثّالِثُ في قِصةِ الضَّحّاكِ بن خليفة، مع محمدِ بن مَسْلَمةَ (^٣)، فلم أجِد أحدًا من أصحابِ مالكٍ وغيرهِ يرى أن يكون ذلك لازِمًا في الحُكم لأحدٍ على أحَدٍ، قال: وإنَّما كان ذلك تشديدًا على محمدِ بن مَسْلَمةَ، ولا ينبغي أن يكون أحدٌ أحقَّ بمالِ أخيهِ منهُ إلّا برِضاهُ. قال: وليسَ مِثل هذا حُكْمَ عُمر في ربيع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، لأنَّ هذا لم يكُن لهُ في حائطِ محمدِ بن مَسْلَمةَ طريقٌ ولا ربيعٌ، قال: وهذا أحسنُ ما سمِعتُ فيهِ (^٤).\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ كلامُ ابن حبيبٍ، والخطأُ فيه والتَّناقُضُ أوضَحُ من أن يحتاجَ إلى الكلام عليه، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في م: \"تغورت بيده\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٢) أخرجه مالك أيضًا في الوطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٤).\n(^٣) أخرجه مالك أيضًا في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣).\n(^٤) قوله: \"سمعت فيه\" في ر ١: \"سمعته\".","vol":"7","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-342>ابنُ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، حَديثانِ</span>\nواسمُ أبي عُبيدٍ هذا: سعدُ (^١) بن عُبيدٍ، مولى عبدِ الرَّحمنِ بن أزْهَرَ بن عوفٍ ابنِ أخي عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، ومنهم من يقول: مولى عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ (^٢).\nقال الواقِديُّ: يُنسبُ ولاؤُهُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بن أزْهرَ، وأحيانًا يُنسبُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.\nوقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: هو مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.\nقال أبو عُمر: ابنُ عُيينة يقولُ: عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوف في هذا الحديثِ، كذلك قال مَعْمرٌ عنهُ فيه، وكذلك قال فيه جُويريةُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.\nوقال فيه سعيدُ بن داود الزَّنْبريُّ (^٣): عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وقد كان يُقالُ لهُ: مولى ابن أزْهَرَ. وكذلك قال فيه مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكٍ، سواءً.\nوقال ابنُ أبي ذِئبٍ فيه: عن سعيدِ بن خالدٍ، نحو قولِ مالكٍ، عن ابن شِهاب. إلّا أنَّ سعيدَ بن خالدٍ رفعَ النَّهي عن صيام اليَوْمينِ المذكُورينِ في هذا الحديثِ، من حديثِ عليٍّ وعُثمانَ، ويرفعُهُ ابنُ شِهابٍ من حديثِ عُمر بن الخطّابِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والتعليق عليه.\n(^٢) من قوله: \"ومنهم\" إلى هنا، لم يرد في م.\n(^٣) في م: \"الزبيري\". انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.","vol":"7","page":90},{"text":"وقولُ ابن شِهابٍ أولَى عِندهُم بالصَّوابِ، وحديثُهُ ذكرهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن سعيدِ بن خالدٍ، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن (^١) أزْهَرَ، قال: شهِدتُ العيدَ مع عليٍّ وعُثمانَ، فكانا يُصلِّيانِ ثُمَّ يَنْصرِفانِ يُذكِّرانِ النّاسَ، فسمِعتُهُما يقولانِ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن صيام هَذَين اليومينِ: يوم الفِطرِ ويوم النَّحرِ (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا خطأ، والصَّوابُ ما قالهُ ابنُ شِهاب، من رِوايةِ مالكٍ وغير عنهُ، على ما تراهُ في هذا البابِ، إن شاء اللهُ.\nوكان أبو عُبيدٍ هذا ثِقةً مأمُونًا، قال الطَّبريُّ: كان من ساكِني المدينةِ، وبِها تُوفِّي سنة ثمانٍ وتِسعين، وكان من قُدَماءِ من كان يتفقَّهُ بالمدينةِ من أهلها، من كِبارِ تابِعِيها.\n_________\n(^١) في م: \"بني\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٧ من طريق عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، به.","vol":"7","page":91},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ، قال: شهِدتُ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ النّاسَ، فقال: إنَّ هذينِ يومانِ نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن صيامِهِما: يومُ فِطرِكُم من صيامِكُم، والآخرُ يومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم.\nقال أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شهِدتُ العيدَ مع عُثمانَ بن عفّانَ، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ وقال: إنَّهُ قدِ اجتمعَ لكُم في يومكُم هذا عيدانِ، فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أن يَنْتظِر الجُمُعةَ فليَنْتظِرها، ومن أحبَّ أن يرجعَ، فقد أذِنتُ لهُ.\nقال أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شَهِدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ وعُثمانُ محصُور، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ.\nلا خِلافَ أعلَمُهُ في \"المُوطَّأ\" في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في متنِهِ (^٢).\nورواهُ جُوَيريةُ عن مالكٍ، فجعلَ لفظهُ مُختصرًا مرفُوعًا عن عليِّ بن أبي طالب، في النَّهيِ عن الأكل منِ النُّسُكِ فوق ثلاث؛ قال: شهِدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ، فسمِعتُهُ يقولُ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نهاكُم أن تأكُلُوا من نُسُكِكِم فوقَ ثلاث.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في روايته (٥٨٨)، وسويد بن سعيد في روايته (١٨٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٢٠٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٩٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم في روايته (٧٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١/ ٣٨١ (٢٨٢)، والشافعي في مسنده، ص ٧٧، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٢٣٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٣٧).","vol":"7","page":92},{"text":"وقال فيه سعيدٌ الزَّنبريُّ (^١) ومكِّيٌّ، جميعًا عن مالكٍ بإسنادهِ، عن أبي عُبيدٍ، أنَّهُ قال: شهِدتُ (^٢) العيدَ مع عليِّ بن أبي طالب وعُثمانُ محصُورٌ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ فقال: أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نهاكُم أن تمُسِكُوا لحمَ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ، فلا يُصبِحنَّ في بيتِ أحدٍ مِنكُم لحمٌ بعد ثَلاثٍ.\nوزادَ في حديثِ هذا البابِ مَعْمر عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: بلا أذانٍ ولا إقامَة.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى قبل أن يخطُبَ، بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن صيام هذينِ اليَوْمينِ، أمّا أحدُهُما: فيومُ فِطرِكُم من صيامِكُم وعيدِكُم، وأمّا الآخرُ: فيومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عُثمانَ بن عفّانَ، وكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، هذا يومٌ اجتمَعَ لكُم فيه عيدانِ، فمن كان مِنكُم من أهلِ العَوالي، فقد أذِنّا لهُ فليَرْجِع، ومن شاء فليَشْهَدِ الصَّلاة. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عليٍّ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى (^٤) أن تأكُلُوا من نُسُكِكُم بعد ثلاثٍ، فلا تأكُلُوها بعدُ.\n_________\n(^١) في م: \"الزبيري\"، مصحف. وهو: سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زَنْبر الزنبري، انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.\n(^٢) في ض، م: \"أنه شهد\".\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (٥٦٣٦). ومن طريقه: أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٧. وأخرجه الترمذي (٧٧١) من طريق معمر، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح.\n(^٤) زاد هنا في ض، م: \"عن\".","vol":"7","page":93},{"text":"قال أبو عُمر: أظُنُّ مالكًا ﵀، إنَّما قصَّرَ في \"موطَّئه\" عن ذِكرِ النَّهيِ عن الأكلِ من النُّسُكِ بعد ثلاثٍ في حديثِ عليٍّ هذا، من رِوايةِ مَعْمرٍ هذه، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ ذلك عِندهُ منسُوخ، وحديثُ عليٍّ بهِ في ذلك الوقتِ حينَ سمِعهُ أبو عُبيدٍ عملٌ، والعملُ بالمنسُوخ لا يجُوزُ، فلذلكَ أنكرهُ، وتركَ ذِكرهُ من هذا الوجهِ، وقد ذكَرْنا هذا المعنى وذكرنا النَّسخ فيه (^١) بإسنادٍ واحِدٍ، وأسانيدَ مُختلِفةٍ، ومَضَى القولُ في ذلكَ، في بابِ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا (^٢).\nوأمّا تقصيرُ مالكٍ في ذِكرِ الأذانِ والإقامةِ، من حديثِ ابن شِهابٍ هذا، فلا أدري ما وجهُهُ، ولم يختلِفْ قولُهُ قطُّ، في أنْ لا أذانَ في العيدينِ ولا إقامَةَ، وذكر في \"موطَّئه\" (^٣) أنَّهُ سمعَ غيرَ واحِدٍ من عُلمائهِم يقولُ (^٤): لم يكُن في الفِطرِ ولا الأضْحَى نِداءٌ ولا إقامة، مُنذُ زَمنِ رسُولِ الله - ﷺ - إلى اليوم.\nقال مالكٌ: وتلكَ السُّنَّةُ التي لا اختِلافَ فيها عِندَنا.\nقال أبو عُمر: رُوي من وُجُوهٍ شتَّى صِحاح عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ لم يكُن يُؤذَّنُ لهُ، ولا يُقامُ في العيدينِ: من حديثِ جابر بن عبدِ الله (^٥)، وجابرِ بن سمُرةَ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وسعدٍ (^٦)، وهي كلُّها ثابِتةٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ صلَّى العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة. وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه بين عُلماءِ المُسلِمينَ، وفُقهاءِ الأمصارِ، وجماعةِ أهلِ الفِقهِ والحديثِ، لأنَّها نافِلةٌ وسنَّةٌ غيرُ فريضة، وإنَّما أحدثَ فيهما\n_________\n(^١) سقط من ض، م.\n(^٢) هو في الموطأ ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤ (١٣٩٤).\n(^٣) ١/ ٢٥٠ (٤٨٧).\n(^٤) في م: \"يقولون\".\n(^٥) سيذكر المؤلف حديثه لاحقًا، ويخرج في موضعه بإذن الله، وكذا ما بعده.\n(^٦) في ر ١: \"سعيد\"، وهو تحريف ظاهر. والحديث أخرجه البزار في مسنده (١١١٦) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه.","vol":"7","page":94},{"text":"الأذانَ بنُو أُميَّةَ، واختُلِفَ في أوَّلِ من فعلَ ذلك، منهُم: فذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في العيدينِ: مُعاويةُ.\nقال (^٢): وحدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا أبي، عن عاصِم بن سُليمانَ، عن أبي قِلابَةَ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ (^٣) الأذانَ في العيدينِ ابنُ الزُّبيرِ.\nقال (^٤): وحدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن حُصينٍ، قال: أوَّلُ من أخرجَ المِنْبَرَ في العيدينِ بشرُ بن مروان، وأوَّلُ من أذَّنَ في العيدينِ زياد.\nقال (^٥): وحدَّثنا حُسينٌ، عن زائدةَ، عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، قال: أوَّلُ منِ اتَّخذَ العُودَينِ (^٦) وخطَبَ جالِسًا، وأُذِّن في العيدينِ قُدّامَهُ: زياد.\nقال (^٧): وحدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا أبو كُدَينَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن يحيى بن وثّابٍ، قال: أوَّلُ من جلسَ على المِنبرِ في العيدينِ وأذَّنَ فيهما: زيادٌ الذي يُقالُ لهُ: ابنُ أبي سُفيانَ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٨)، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أرسلَ إليَّ ابنُ الزُّبيرِ أوَّلَ ما بُويِعَ لهُ، فقلتُ: إنَّهُ لم يكُنْ يُؤذَّنُ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، فلا تُؤذِّن لها. قال: فلم يُؤذِّنْ لها ابنُ الزُّبيرِ، وأرسلَ إليه مع\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٥٧١٢) و(٣٦٩٠٥).\n(^٢) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٩٠٦).\n(^٣) زاد هنا في م: \"للعيد\"، ولا معنى لها.\n(^٤) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٨٨٤).\n(^٥) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٨٩٤).\n(^٦) في م: \"العيدين\"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في المصنَّف.\n(^٧) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٩٩٤).\n(^٨) في المصنَّف (٥٦٢٨).","vol":"7","page":95},{"text":"ذلك: إنَّما الخُطبةُ بعد الصَّلاةِ، وأنَّ ذلكَ قد كان يُفعلُ. قال: فصلَّى ابنُ الزُّبيرِ يومئذٍ قبل الخُطبةِ، فسألهُ ابنُ صَفْوانَ وأصحابُهُ، فقالوا: هلّا آذَنتَنا؟ وفاتتهُمُ الصَّلاةُ يومئذٍ، فلمّا ساء الذي بينهُ وبين ابن عبّاسٍ، لم يَعُدِ ابنُ الزُّبيرِ لأمرِ ابن عبّاسٍ (^١).\nقال أبو عُمر: القولُ في تقديم الخُطبةِ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ يأتي في هذا البابِ، بعد تمام القولِ في الأذانِ والإقامةِ فيهما، بعَوْنِ الله إن شاء اللهُ.\nوقد جاء عن ابن سيرينَ في أوَّلِ من أحدَثَ الأذان في العيدينِ خِلافُ ما تقدَّمَ:\nذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عطاءٍ، عن ابن عونٍ، عن محمدٍ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في الفِطْرِ والأضْحَى بنُو مَرْوانَ.\nفهذا ما رُوي في أوَّلِ من أذَّنَ في العيدينِ وأقام، وذلكَ أربعةُ أقوال، أحدُها: مُعاويةُ، والثّاني: ابنُ الزُّبيرِ، والثّالِثُ: زيادٌ، والرّابعُ: بنُو مروان.\nقال أبو عُمر: القولُ قولُ من قال: إنَّ مُعاوية أوَّلُ من أُذِّن لهُ في العيدينِ، على ما قال سعيدُ بن المُسيِّبِ. وقولُ من قال: زيادٌ أوَّلُ من فعلَ ذلك، مِثلُهُ أيضًا؛ لأنَّ زيادًا عامِلُهُ. وأمّا من قال: ابنُ الزُّبيرِ وبنُو مروان، فقد قصَّرُوا عمّا علِمهُ غيرُهُم، ومن لم يعلم فليسَ بحُجَّةٍ على من علِمَ، وبالله التَّوفيقُ.\nوأمّا الأذانُ الأوَّلُ يومَ الجُمُعةِ، فلا أعلمُ خِلافًا، أنَّ عُثمان أوَّلُ من فعلَ ذلك وأمرَ بهِ.\nذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا هُشيمٌ، عن أشْعثَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ يوم الجُمُعةِ: عُثمانُ، ليُؤذِنَ أهلَ الأسواق (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"لأمر ابن عباس\" في ر ١: \"لابن عباس\".\n(^٢) في المصنَّف (٣٧١٤٥).\n(^٣) في المصنَّف (٥٤٨٠) و(٣٧٠٧٣).\n(^٤) وقع في بعض النسخ: \"السوق\"، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.","vol":"7","page":96},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا إسماعيلُ ابن عُليَّةَ، عن بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: كان الأذانُ عندَ خُرُوج الإمام، فأحدَثَ أميرُ المُؤمِنيَن عُثمانُ التَّأذينةَ الثّانيةَ على الزَّوراءِ، ليَجْتمِعَ النّاسُ.\nقال (^٢): وحدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: أرَى أن يُترَكَ البيعُ عندَ الأذانِ الأوَّل، الذي أحدَثهُ عُثمانُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن سلَمةَ (^٥) المُراديُّ، قال: حدَّثنا ابن وَهْب (^٦)، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني السّائبُ بن يزيد: أنَّ الأذانَ كان أوَّلُهُ (^٧) حينَ يجلِسُ الإمامُ على المِنبرِ يومَ الجُمُعةِ في عهدِ النَّبيِّ - ﷺ - وأبي بكرٍ وعُمرَ، فلمّا كانَ خِلافةُ عُثمانَ، وكَثُرَ النّاسُ يوم الجُمُعةِ، أمر عُثمان بالأذانِ الثّالثِ، فأُذِّن بهِ على الزَّوراءِ، فثبَتَ الأمرُ على ذلك.\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٨٢) و(٣٧٠٧٤)، ووقع في الموضع الثاني منه: \"ليجمع\" وهو تحريف.\n(^٢) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١٢٤).\n(^٣) في ض م: \"بن أبي بكر\" خطأ. وهو: أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق، ابن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.\n(^٤) في سننه (١٠٨٧). وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٤ (١٧١٢) من طريق محمد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٤٩١، ٥٠٠، ٥٠٣ (١٥٧١٦، ١٥٧٢٣، ١٥٧٢٨)، والبخاري (٩١٢، ٩١٣، ٩١٥، ٩١٦)، وأبو داود (١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠)، وابن ماجة (١١٣٥)، والترمذي (٥١٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٥ (١٧١٣، ١٧١٤) من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٩ - ٢١ (٣٩٦٦).\n(^٥) في ر ١: \"بن مسلمة\" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٨٧.\n(^٦) قوله: \"حدثنا ابن وَهْب\" سقط من ر ١، م. وانظر: سنن أبي داود (١٠٨٧) مصدر الخبر، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٤ (١٧١٢) فقد أخرجه من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وَهْب، به.\n(^٧) قوله: \"كان أوَّله\" سقط من ر ١.","vol":"7","page":97},{"text":"قال أبو عُمر: في رِوايةِ يُونُس، عن الزُّهْريِّ، أنَّ الذي أحدَثهُ عُثمانُ، هُو: الأذانُ الثّالِثُ. وكذلك رواهُ مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيد.\nوقد تقدَّم في رِوايةِ بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ: أنَّها التَّأذينةُ الثّانيةُ (^١).\nوقال مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ: الأذانُ الأوَّلُ الذي أحدَثهُ عُثمانُ.\nوهذا اضطِرابٌ شديدٌ، إلّا أن يُحمل على وجهٍ من التَّأويلِ.\nوذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، عن أبي ثابِتٍ، عن ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ: أنَّ عُثمانَ زادَ النِّداءَ الثّالثَ يومَ الجُمُعةِ على الزَّوراءِ، ليُسمِع النّاسَ (^٢).\nوقال ابنُ إسحاقَ في هذا الحديثِ: عن الزُّهْريِّ، عن السّائبِ بن يزيدَ، قال: كان يُؤذَّنُ بين يدَيْ رسُولِ الله - ﷺ - إذا جلَسَ على المِنْبرِ يومَ الجُمُعةِ، وعلى بابِ المسجِدِ، وأبي بكرٍ، وعُمرَ.\nذكرهُ أبو داود (^٣) عن النُّفيليِّ، عن محمدِ بن سلَمةَ، عن ابن إسحاق. ثُمَّ ساقَ نحوَ حديثِ يُونُس الذي تقدَّم.\nوفي حديثِ ابن إسحاق هذا، مع حديثِ مالكٍ ويُونُس، ما يدُلُّ على أنَّ الأذانَ كان بين يَدَي رسُولِ الله - ﷺ -: إلا أنَّ (^٤) الأذانَ الأوَّلَ والثّاني عندَ بابِ المسجِدِ، والثّالِثُ أحدَثهُ عُثمانُ على الزَّوراءِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الاضْطِرابَ في ذلك كثيرٌ عن ابن شِهاب.\n_________\n(^١) هذا الخبر والذي يليه سلف تخريجهما قبل قليل.\n(^٢) أخرجه أبو عروبة الحراني في كتاب الأوائل، ص ١٥٣ (١٣٦)، وزاد في آخره: قال مالك: وهو النداء الأول.\n(^٣) في سننه (١٠٨٨) ونصه في المطبوع منه: \"إذا جلسَ على المنبرِ يومَ الجُمُعةِ على باب المسجد\"، بدون واو العطف التي قبل: \"على\".\n(^٤) قوله: \"إلا أن\" سقط من م.","vol":"7","page":98},{"text":"وقد روى صالحُ بن كَيْسان (^١) ومحمدُ بن إسحاقَ (^٢)، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ، أنَّهُ قال: لم يَكُن لرسُولِ الله - ﷺ - إلّا مُؤذِّنٌ واحِد، وهذا يُصحِّحُ رِواية بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُثمانَ أحدثَ التَّأذينة الثّانية.\nوفي كيفيَّةِ أوَّلِ الأذانِ في الجُمُعةِ عِندي نظرٌ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا الأحاديثُ المرفُوعةُ في أذانِ العيدِ:\nفأخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوية بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٤): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بن أبي سُلَيمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: صلَّى بنا رسُولُ الله - ﷺ - في يوم عيدٍ قبلَ الخُطبةِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٠٩٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٥ (١٧١٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤٨ (٦٦٥٢)، من طريق صالح، به، أتم من هذا.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١٥٧١٦)، وأبو داود (١٠٨٩)، وابن ماجة (١١٣٥)، وابن خزيمة (١٨٣٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤٥ (٦٦٤٢) من طرق عن ابن إسحاق، بتمامه.\n(^٣) في ض، م: \"سعد\"، تحريف. وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ١٣٦ بتحقيقنا.\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٢٩٨ (١٧٧٤) وهو في المجتبى أيضًا عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٣١، ٢٦٨، ٣١٣ (١٤٣٢٩، ١٤٣٦٩، ١٤٤٢٠)، والبخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥) (٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٠٦ (١٧٩٧)، وفي المجتبى ٣/ ١٨٦، من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (٢٣١٤).","vol":"7","page":99},{"text":"حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّهُ شهِدَ الصَّلاةَ مع النَّبيِّ - ﷺ - يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله - ﷺ - غيرَ مرَّةٍ ولا مرَّتينِ العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، عن الحسنِ بن مُسلِم، عن طاوُوس، عن ابن عبّاس: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامَة، وأبو بكرٍ وعُمرُ، أو عُثمانُ (^٤). شكَّ يحيى في عُثمان.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنى، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن جُريج، عن الحسنِ بن مُسلِم، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٢٤، وفي المستخرج (١٩٩٠) من طريق الحارث، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٠ من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٢) في سننه (١١٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٤٣٤ (٢٠٨٤٧)، ومسلم (٨٨٧)، والترمذي (٥٣٢)، وابن حبان ٧/ ٥٩ (٢٨١٩)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٣٥ (١٩٨١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٤، من طرق عن أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٧٤ (٢١٠١).\n(^٣) في سننه (١١٤٧)، وانظر ما بعده.\n(^٤) في م: \"وعثمان\"، وهو خطأ.","vol":"7","page":100},{"text":"قال: صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - يومَ العيدِ، ثُمَّ خطبَ، وصلَّى أبو بكرٍ ثُمَّ خطَبَ، وصلَّى عُمرُ ثُمَّ خطَبَ، وصلَّى عُثمانُ ثُمَّ خطَبَ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حُصينُ بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن عطيَّةَ، قال: حدَّثنا سالمُ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: خرجَ رسُولُ الله - ﷺ - في (^٢) يوم عيدٍ، فبدأ فصلَّى بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ خطَبَ (^٣). قال (^٤): وحدَّثني عطاءٌ، عن جابرِ بن عبدِ الله، بمِثلِ ذلك.\nحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٥): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عابِسٍ، عن ابن عبّاسٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، واللَّفظُ لحديثهِ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٥٦، ٤/ ٦٣، ٦٤، ٣٤٨ (٢٠٠٤، ٢١٧١، ٢١٧٣، ٢٥٧٤)، وابن ماجة (١٢٧٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠ (١٠٩٤٢) من طرق عن ابن جريج، به. عدا الطبراني، فرواه من طريق جابر الجعفي، عن طاووس، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥ (٦٠٩٤). وقد أخرجه البخاري (٩٦٢، ٩٧٩)، ومسلم (٨٨٤) من طريق ابن جريج، به مطولًا، وفيه قصة موعظة النساء بعد الخطبة.\n(^٢) سقط من ض، م.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٢٣ (١٣٢٤٣)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٣٨ من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦، و١٠/ ١١١ - ١١٢ (٤٩٦٧، ٤٩٦٨، ٥٨٧١، ٥٨٧٢)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٩٨ (١٧٧٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٨٧ (٦١٠٤)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٨٢ (١٠٩) من طرق عن سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٤ (٧٣٨٥).\n(^٤) القائل هو الفضل بن عطية، وهو في مسند أحمد ١٠/ ١١٢ (٥٧٨١ م) من طريق الفضل، به.\n(^٥) في المصنَّف (٥٧٠٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٩٢، و٥/ ٢٨٥ (٢٠٦٢، ٣٢٢٦) من طريق وكيع، به.","vol":"7","page":101},{"text":"محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عابِسٍ، قال: سألَ رجُلٌ ابن عبّاسٍ: أشهِدتَ العيدَ معَ رسُولِ الله - ﷺ -؟ قال: نعم، ولولا مَنْزِلَتي منهُ، ما شهِدتُهُ، من الصِّغرِ، فأتى رسُولُ الله - ﷺ - العلَمَ الذي كان عندَ دارِ كثيرِ بن الصلتِ، فصلَّى، ثُمَّ خطَبَ، ولم يذكُر أذانًا ولا إقامَةً، ثُمَّ أمرَ بالصَّدقةِ. وذكرَ الحديثَ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ وجابرِ بن عبدِ الله، قالا: لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى.\nقال أبو عُمر: وأمّا تقديمُ الصَّلاةِ قبل الخُطبةِ في العيديْنِ، فعلَى ذلك جماعةُ أهلِ العِلم، ولا خِلافَ في ذلك بين فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، وهُو الثّابِتُ عن رسُولِ الله - ﷺ - وأصحابِهِ والتّابِعينَ، وعلى ذلك عُلماءُ المُسلِمينَ، إلّا ما كانَ من بني أُميَّةَ في ذلك أيضًا.\nوقدِ اختُلِفَ في أوَّلِ من جعَلَ الخُطبة قبل الصلاةِ منهُم، فقيلَ: عُثمانُ، وقيلَ: مُعاويةُ، وقيلَ: مروانُ، فاللهُ أعلمُ.\nومن قال: مروانُ، فإنَّما أراد بالمدينةِ، وهُو أميرٌ عليها لمُعاوية، ولم يكُن مروانُ ليُحدِثَ ذلك إلّا عن أمرٍ من (^٣) مُعاويةَ.\n_________\n(^١) في سننه (١١٤٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٥٩، ٤٤٤ (٣٣٥٨، ٣٤٨٧)، والبخاري (٨٦٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٩٢، وفي الكبرى ٢/ ٣٠٣ (١٧٨٩)، وابن حبان ٧/ ٦٣ (٢٨٢٣) من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٦٠٩٣).\n(^٢) في المصنَّف (٥٦٢٧).\n(^٣) سقط من ر ١.","vol":"7","page":102},{"text":"ومن قال: عُثمانُ، احْتَجَّ بما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمر، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، قال: كانتِ الصَّلاةُ يوم العيدِ قبلَ الخُطْبةِ، فلمّا كان عُثمانُ بن عفّان كثُرَ النّاسُ، فقدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ، أرادَ بذلك أن لا يَفْترِقَ النّاسُ، وأن يجتمِعُوا (^١).\nوفي حديثِ مالكٍ (^٢) المذكُورِ في هذا البابِ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُثمانَ، فصلَّى ثُمَّ انصرفَ فخطبَ.\nوما أظُنُّ مالكًا ذكرَ ذلك، واللهُ أعلمُ، إلّا إنكارًا لقولِ من قال: إنَّ عُثمانَ أوَّلُ من جعلَ الخُطبة في العيدينِ قبلَ الصَّلاةِ.\nوما ذكرهُ مالكٌ فليس فيه نفيٌ لرِوايةِ يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلام؛ لأنَّ عُثمانَ قصَرَ الصَّلاة في السفرِ سِنينَ، ثُمَّ أتمَّها بعدُ (^٣). وكذلك قدَّمَ الصَّلاةَ في العيدينِ سِنينَ، ثُمَّ قدَّمَ الخُطبة، فحَكَى كُلٌّ ما علِمَ ورأى.\nوالحديثانِ صحيحانِ (^٤)، وهُو من حديثِ أهلِ المدينةِ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥) وغيرُهُ عن ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، قال: أوَّلُ من بدَأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ: عُثمانُ بن عفّان.\nقال أبو عُمر: وهِمَ ابنُ جُريج في هذا الحديثِ، فرواهُ عن يحيى بن سعيدٍ،\n_________\n(^١) من قوله: \"ومن قال مروان\" إلى هنا سقط من ر ١.\nوالخبر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٤٥) عن ابن عيينة، به.\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩١).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٧٧). وسيأتي ذلك مفصلًا في حديث مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، عن ابن عمر في صلاة السفر. وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩).\n(^٤) من قوله: \"وما ذكره مالك\" إلى هنا سقط من ر ١.\n(^٥) في المصنَّف (٥٦٤٥).","vol":"7","page":103},{"text":"قال: أخبرني يُوسُفُ بن عبدِ الله بن سلام (^١)، قال: أوَّلُ من بدَأ بالخُطبةِ قبل الصلاةِ يومَ الفِطرِ: عُمرُ بن الخطّابِ (^٢).\nوهذا غلطٌ بيِّنٌ، لم تختلِفِ الآثارُ عن أبي بكرٍ وعُمرَ: أنَّهُما صلَّيا في العيدَينِ قبل الخُطبةِ، على ما كانَ يصنعُ رسُولُ الله - ﷺ -، وهو الصَّحيحُ أيضًا عن عُثمانَ؛ لأنَّ ابن شِهابٍ حكى ذلك عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، العيدَ (^٣) فكلُّهُم صلَّى قبلَ الخُطبةِ، وليس في هذا البابِ عنهُم أصحُّ من هذا الإسنادِ.\nوأمّا حديثُ يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، فمُضْطرِبٌ (^٤) لا يثبُتُ.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٥): أخبرنا ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: أتدري أوَّلَ من خطَبَ يوم الفِطرِ، ثُمَّ صلَّى؟ قال: لا أدري، أدركتُ النّاسَ على ذلك.\nقال (^٦): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: قال ابنُ شِهاب: أوَّلُ من بَدَأ بالخُطبةِ قبل الصلاةِ: مُعاويةُ.\nقال (^٧): وأخبرنا مَعْمرٌ، قال: بلَغني أنَّ أوَّلَ من خطَبَ ثُمَّ صلَّى: مُعاويةُ. قال: وقد بلَغني أيضًا: أنَّ عُثمانَ فعلَ ذلك، كان لا يُدرِكُ عامَّتُهُمُ الصلاةَ، فبدَأ بالخُطبةِ، حتَّى يجتمِعَ النّاسُ.\n_________\n(^١) قوله: \"بن سلام\" سقط من ر ١.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٤٤) عن ابن جريج، به. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٦٨٤) عن عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، بنحوه عن عمر.\n(^٣) في ض، م: \"العيدين\".\n(^٤) في م: \"فخطب\".\n(^٥) في المصنَّف (٥٦٤٣).\n(^٦) في المصنَّف (٥٦٤٦).\n(^٧) في المصنَّف (٥٦٤٧).","vol":"7","page":104},{"text":"قال أبو عُمر: لا يصِحُّ عن عُثمان، واللهُ أعلمُ. وهذه أحاديثُ مقطُوعةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، وليسَ فيها (^١) حديثٌ يُحتجُّ بهِ، إلّا حديثَ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ، فكلُّهُم صلَّى، ثُمَّ خطَبَ في العيدينِ، هذا هو الصَّحيحُ عنهُم.\nوأمّا ا لاختِلافُ الذي يُمكِنُ، ففي: مُعاويةَ، وابنِ الزُّبيرِ، ومروانَ، وابنُ شهابٍ يقولُ: مُعاويةُ، وهو أعلمُ النّاس بأيام النّاسِ، وطارقُ بن شهابٍ يقول (^٢): مروانُ. وفي الخبرِ الذي قدَّمنا من رِوايةِ ابن جُريج، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، إذ أرسلَ إليه ابنُ الزُّبيرِ (^٣)، ما يدُلُّ على أنَّ ابن الزُّبيرِ، كان يُصلِّي في العيدينِ بعد الخُطبةِ. وفي ذلك ردٌّ لقولِ طارِقِ بن شِهاب.\nوقولُ طارِقِ بن شِهابٍ (^٤) ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن الثَّوريِّ، عن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، قال: أوَّلُ من قدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ يومَ العيدِ مروانُ، فقام إليه رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفت السُّنَّةَ، فقال مروانُ: يا فُلانُ، تُرِكَ ما هُنالكَ. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا، فقد قَضى الذي عليه، سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"من رأى مُنكرًا فاسْتَطاعَ تغييرهُ بيدِهِ فَلْيفعَل، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ\".\nقال أبو عُمر: قولُ مَرْوان: تُرِكَ ما هُنالكَ، يدُلُّ على أنَّهُ قد تَقدَّمهُ من تركهُ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) في م: \"فيه\".\n(^٢) من قوله: \"وابن شهاب يقول: معاوية\" إلى هنا، نصه في ض، م: \"فهو عندي مثل قول من قال: معاوية، لأنه كان عاملًا لمعاوية بالمدينة، فكأنه قال: أول من فعلها بالمدينة\".\n(^٣) سلف قبل قليل في هذا الباب.\n(^٤) قوله: \"وقول طارق بن شهاب\" سقط من ر ١.\n(^٥) في المصنَّف (٥٦٤٩)، وانظر ما بعده.","vol":"7","page":105},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إسماعيلَ بن رجاءٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ. وعن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: أخرجَ مروانُ المِنْبرَ في يوم عيدٍ، فبدَأ بالخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفتَ السُّنَّةَ، أخرَجتَ المِنْبرَ في يوم عيدٍ، ولم يكُن يُخرَجُ فيه، وبدأتَ بالخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فقالوا: فُلان ابن فُلان، فقال: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من رأى مِنكُم مُنكرًا فاسْتَطاعَ أن يُغيِّرَهُ فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ (^٢) فبِقَلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا ابنُ نميرٍ، عن الأعمشِ، عن إسماعيلَ بن رجاءٍ، عن أبيهِ، قال: أخرَجَ مروانُ المِنْبرَ، وبدَأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفتَ السُّنَّة، أخْرَجتَ المِنْبرَ ولم يكُن يُخرَجُ، وبدأتَ بالخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فذكَرَ الحديث مِثلهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ.\n_________\n(^١) في سننه (١١٤٠) عن محمد بن العلاء، به، وبرقم (٤٣٤٠) عن محمد بن العلاء وهناد بن السري، عن أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١٢٦ - ١٢٧ (١١٠٧٣)، ومسلم (٤٩) (٧٩)، وابن ماجة (١٢٧٥، ٤٠١٣)، وأبو يعلى (١٢٠٣)، وابن مندة في الإيمان (١٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ من طرق عن أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٤٠ - ٢٤٢ (٤٢٨٤، ٤٢٨٥).\n(^٢) زاد هنا في ر ١: \"بلسانه\".\n(^٣) في المصنَّف (٥٧٣٥). ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (١٠٠٩)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٧٦).\nوأخرجه ابن مندة في الإيمان (١٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، و٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ من طريق عبد الله بن نمير، به.","vol":"7","page":106},{"text":"وحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، قال (^١): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، قال: إنَّ أوَّلَ من بدَأ بالخُطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مروانُ، فقامَ إليه رجُلٌ، فقال: الصَّلاةُ قبلَ الخُطبةِ؟ فقال: تُرِكَ ما هُنالكَ. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"من رأى مِنكُم مُنكرًا فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِع فبقَلبِهِ، وذلك أضعفُ الإيمانِ\".\nوذكر عبدُ الرَّزّاق، قال (^٢): أخبرنا داودُ بن قيسٍ، قال: حدَّثني عياضُ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: خرجتُ مع مروانَ (^٣) في يوم عيدِ فِطْرٍ أو أضْحَى، وهُو بيني وبين أبي (^٤) مسعُودٍ، حتَّى أفْضَينا إلى المُصلَّى، فإذا كثيرُ بن الصلتِ الكِنديُّ قد بَنَى لمروان مِنْبرًا من لَبِنٍ وطينٍ، فعدَلَ مروانُ إلى المِنْبرِ، حتَّى حاذاهُ، فجذَبتُهُ ليَبْدأ بالصَّلاةِ، فقال: يا أبا سعيدٍ، تُرِكَ ما تَعْلمُ. فقلتُ: كلّا وربِّ المشارِقِ والمغارِبِ، ثلاث مرّاتٍ، لا تُؤتَوْنَ (^٥) بخيرٍ مِمّا أعلمُ. قال: ثُمَّ بدَأ بالخُطبةِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥٧٣٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٤٩) (٧٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٧٨ (١١٥١٤)، وابن حبان (٣٥٦) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٤٩)، وأحمد ١٨/ ٤٢ (١١٤٦٠)، والترمذي (٢١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١١١، وابن منده في الإيمان (١٨٢) من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٤٢٨٤).\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٤٢٣ (٥٦٤٨). ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢١٥٣). وأخرجه مسلم (٨٨٩)، وابن خزيمة (١٤٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٧، والبغوي في شرح السنة (١٠٩٩) من طريق داود بن قيس، به. وأخرجه البخاري (٩٥٦)، وابن خزيمة (١٤٣٠) من طريق عياض بن عبد الله، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٤٢٨٢).\n(^٣) في ر ١: \"مروان بن معاوية\" خطأ.\n(^٤) في م: \"ابن\"، وهو خطأ بيّن، فهو: أبو مسعود الأنصاريّ الصحابي المعروف.\n(^٥) في ر ١: \"تؤتونا\".","vol":"7","page":107},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ مروانَ: تُرِكَ ما هُنالِكَ، وتُرِكَ ما تعلمُ: يدُلُّ على أنَّ تركهُ قد كان تقدَّمَ. وأولى ما قيلَ بهِ في هذا البابِ (^١): أنَّ أوَّلَ من قدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ، مُعاويةُ، وهُو قولُ ابن شِهابٍ وغيره.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني هِشامُ بن سعيدٍ، عن عياضِ بن عبدِ الله بن سعدٍ (^٢)، أنَّهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: خرجتُ مع مروانَ يومًا إلى المُصلَّى ويَدُ مروانَ في يَدِي، فأراد أن يَرْقَى المِنْبرَ قبلَ أن يُصلِّي، فجذَبتُ بيدِهِ، فقلتُ: صلاةُ العيدِ قبل الخُطبةِ؟ فقال مروانُ: هذا أمرٌ قد تُرِكَ يا أبا سعيدٍ، أما لو فعَلْنا ما تقولُ، ذهبَ النّاسُ وتركُونا، وقد تُرِك ما تعلمُ. فقلتُ: إذَنْ لا تجِدُونَ خيرًا مِمّا أعلمُ، إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يبدَأُ بالصلاةِ في هذا اليوم، فإذا فرغَ من الصَّلاةِ، قامَ فوعَظَ النّاسَ، وأمرهُم ببعثٍ إن كانَ، أو أمْرٍ، ثُمَّ انصرفَ (^٣).\nقال أبو عُمر: ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ صلَّى في العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ من حديثِ جابرٍ، وابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، والبراءِ (^٤).\nوهاتانِ المسألتانِ ليس عندَ مالكٍ فيهما حديثٌ مُسندٌ: مسألةُ الأذانِ في صلاةِ العيدَينِ، ومسألةُ تقديم الصلاةِ قبل الخُطبةِ في ذلك، وقد عدَّ ذلك عليهِ أبو بكرٍ البزّارُ، فيما ذكر لهُ من السُّننِ التي ليَسْت عِندهُ ﵀.\n_________\n(^١) في ر ١: \"الحديث\".\n(^٢) في ض، م: \"بن سعيد\" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٧.\n(^٣) أخرجه البخاري (٩٥٦) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، بنحوه، ومسلم (٨٨٩) من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، وينظر تمام تخريجه في كتابنا المسند المصنف المعلل ٢٨/ ١٦٦ - ١٦٩ (١٢٦١٨).\n(^٤) سلف تخريج أحاديثهم في هذا الباب، عدا حديث البراء حيث سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"7","page":108},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ ومحمدُ بن بكرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: سمِعتُهُ يقولُ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قامَ يومَ الفِطرِ فصلَّى، فبدَأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ خطَبَ النّاس. وذكر الحديثَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ (^٢)، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاس، قال: أشهَدُ على رسُولِ الله - ﷺ -: أنَّهُ صلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ (^٣).\nوهكذا رواهُ شُعبةُ (^٤) وحمّادُ بن زيدٍ (^٥)، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى في العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: شَهِدتُ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى يوم العيدِ ثُمَّ خطَبَ (^٦)، فجعلَ موضِعَ عطاءٍ: عِكرِمةَ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) في سننه (١١٤١)، وقد سلف تخريجه.\n(^٢) في ر ١، م: \"عبد الرزاق\"، وهو خطأ بيّن، وينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٨.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١١٤٣) عن مسدد، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢ من طريق شعبة، به.\n(^٥) أخرجه ابن خزيمة (١٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٥، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٨٨) من طريق حماد، به.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٣٣)، وأحمد ٥/ ١٩٠ (٣٠٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٤ (١١٨٤٩) من طريق معمر، به.","vol":"7","page":109},{"text":"شُعيب، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يُصلُّونَ في العيدَينِ قبل الخُطبةِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبيِّ، عن البَراءِ بن عازِبٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - خطَبَ يوم العيدِ بعد الصلاةِ (^٢).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٣): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن منصُورٍ، عن الشَّعبيِّ، عن البَراءِ، قال: خَطَبنا رسُولُ الله - ﷺ - يوم النَّحرِ بعد الصَّلاةِ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبرنا مَعْمرٌ، عن هِشام بن (^٥) عُروةَ، عن وهبِ بن كَيْسانَ، عن رجُل، قال: شَهِدتُ مع أبي بكرٍ يومَ عيدٍ، فبدَأ بالصَّلاةِ\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٣٠١ (١٧٨٥)، وهو في المجتبى ٣/ ١٨٣. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢١)، وأحمد ٨/ ٢٠٩ (٤٦٠٢)، ومسلم (٨٨٨) (٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، من طريق عبدة، به. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢١)، والبخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨)، والترمذي (٥٣١)، وابن ماجة (١٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٣ (٧٣٨٤).\n(^٢) أخرجه الروياني في مسنده ١/ ٢٥٥ (٣٧٢) من طريق داود بن أبي هند، به.\n(^٣) في الكبرى ٢/ ٣٠٤، ٣١٤، و٤/ ٣٤٨ (١٧٩٠، ١٨١٦، ٤٤٧١)، وهو في المجتبى ٣/ ١٨٤، ١٩٠ و٧/ ٢٢٣. وأخرجه مسلم (١٩٦١) (٧) مكرر ٢، من طريق قتيبة، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٢٣)، وأحمد ٣/ ٥٩٠ (١٨٦٢٨)، والبخاري (٩٨٣)، وأبو داود (٢٨٠٠)، وابن حبان (٥٩١٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٣ من طرق عن منصور، به.\nوانظر: المسند الجامع ٣/ ١٢٨ - ١٢٩ (١٧٤٦). والروايات مطولة ومختصرة.\n(^٤) في المصنَّف (٥٦٣٩).\n(^٥) في م: \"عن\"، وهو خطأ بيّن.","vol":"7","page":110},{"text":"قبلَ الخُطْبةِ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ شهِدتُهُ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فبدَأ بالصلاةِ قبلَ الخُطبةِ، بلا أذانٍ ولا إقامَة.\nفهذا ما صحَّ عِندنا في الأذانِ للعيدينِ، وفي موضِع الخُطبةِ فيهِما، وأمّا التَّكبيرُ فيهما، فسيأتي ذِكر في آخِرِ بابِ نافِع، وأمّا القِراءةُ فيهما، فسيأتي ذِكرُها أيضًا في بابِ ضمرة بن سعيد، وأمّا الاغتِسالُ لهما، فليسَ فيه شيءٌ ثبَتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - من جِهةِ النَّقل، وهُو مُسْتحبٌّ عندَ جماعةٍ حن أهلِ العِلم، قياسًا على غُسلِ الجُمُعةِ.\nوأمّا قولُ عُمرَ في حديثنا في هذا البابِ، في خُطبتِهِ: إنَّ هذين يومانِ نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن صيامِهِما: يومُ فِطرِكُم من صيامِكُم، والآخرُ يومٌ تأكُلُونَ فيه من نُسُكِكُم، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ في صِحَّةِ هذا الحديثِ واستعمالِهِ، وكلُّهُم مُجمِعٌ على أنَّ صيامَ يوم الفِطرِ ويوم الأضْحَى لا يجُوزُ بوجهٍ من الوُجُوهِ، لا للمُتَطوِّع، ولا لناذِرٍ صومَهُ، ولا أن يقضِيَ فيهما رمضانَ؛ لأنَّ ذلك مَعْصيةٌ، وقد صحَّ عنهُ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"لا نذرَ في مَعْصيةٍ\" (^١). وإنَّما اختلَفَ الفُقهاءُ في صيام أيام التَّشريقِ للمُتمتِّع والنّاذِرِ صومَهما (^٢)، وقضاءِ رمضانَ فيهما، والتَّطوُّع بآخِرِ يوم منها، وسنذكُرُ ذلك كلَّهُ في بابِه من (^٣) كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٥٢، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٥٨١٤)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٢)، وأحمد ٣٣/ ١١٨ (١٩٨٨٨)، والدارمي ٢/ ٢٤٠ (٢٣٣٧) ومسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجة (٢١٤٢)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٥١ (٤٧٣٥)، والبزار (٣٥٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٢، وابن حبان (٤٣٩١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠١ (٤٨٨)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٩٧، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٦ من حديث عمران بن حصين، والروايات مطولة ومختصرة، وفي الحديث قصة. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨ (١٠٨٦٣).\n(^٢) في م: \"صومها\".\n(^٣) قوله: \"بابه من\" سقط من ض، م.","vol":"7","page":111},{"text":"وفيه دليلٌ على الأكلِ من الضَّحايا وسائرِ النُّسُكِ، وإن كان في قولِ الله ﷿: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، إلّا أنِّي أقُولُ: الأكلُ من الهديِ بالقُرآنِ، ومن الضَّحيَّةِ بالسُّنَّةِ.\nوأمّا إذنُ عُثمان لأهلِ العَوالي، وقولُهُ: قدِ اجتمَعَ لكُم في يومِكُم هذا عيدانِ، يعني: الجُمُعةَ والعيد، قال: فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أن ينتظِر الجُمُعة، فَلْينتظِرها، ومن أحبَّ أن يَرْجِعَ، فقد أذِنتُ لهُ، فقدِ اختلَفَ العُلماءُ في تأويلِ قولِ عُثمان هذا، واختلفَتِ الآثارُ في ذلك أيضًا عن النَّبيِّ - ﷺ -. واختلَفَ العُلماءُ في تأويلِها والأخذِ بها، فذهَبَ عطاءُ بن أبي رباح إلى أنَّ شُهُودَ العيدِ يومَ الجُمُعةِ يُجزِئُ عنِ الجُمُعةِ، إذا صلَّى بعدها رَكْعتينِ، على طريقِ الجَمْع (^١).\nورُوِيَ عنهُ أيضًا: أنَّهُ يُجزئه، وإن لم يُصلِّ غير صلاةِ العيدِ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العيدِ، حتَّى العصر. وحُكيَ ذلك عن ابن الزُّبيرِ (^٢).\nوهذا القولُ مهجُورٌ؛ لأنَّ الله ﷿ افترضَ الجُمُعةَ في يوم الجُمُعةِ على كلِّ من في الأمْصارِ من البالِغينَ الذُّكُورِ الأحرارِ، فمن لم يكُن بهذه الصِّفات، ففرضُهُ الظُّهرُ في وقتِها فرضًا مُطلقًا، لم يختصَّ بهِ يومُ عيدٍ من غير.\nوقولُ عطاءٍ هذا ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن ابن جُريج، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباح: إنِ اجْتمَعَ يومُ الجُمُعةِ ويومُ الفِطرِ في يوم واحِد، فليجمعهُما وليُصلِّهِما ركعتينِ فقط حينَ يُصلِّي صلاةَ الفِطرِ، ثُمَّ هي هي حتَّى العصرِ. ثُمَّ أخبرنا عندَ ذلك، قال: اجْتَمعا يومُ فِطرٍ ويومُ جُمُعةٍ في يوم واحِدٍ في زمنِ ابن الزُّبيرِ، فقال\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٥، وعون المعبود ٣/ ٢٨٧.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٠٦. وسيذكره المؤلف لاحقًا معزوًا إلى عبد الرزاق.\n(^٣) في المصنَّف (٥٧٢٥).","vol":"7","page":112},{"text":"ابنُ الزُّبيرِ: عيدانِ اجْتَمَعا في يوم واحِدٍ، فجَمَعهُما جميعًا، جَعَلهما واحِدًا، فصلَّى يوم الجُمُعةِ ركعتينِ بُكُرة صلاةِ الفِطرِ، لم يَزِد عليهِما، حتَّى صلَّى العصَر. قال: فأمّا الفُقهاءُ فلم يقولوا في ذلك، وأمّا من لم يَفْقَه، فأنكرَ ذلك عليه. قال: ولقد أنكَرتُ أنا ذلك عليه، وصلِّيتُ الظُّهر يومئذٍ. قال: حتَّى بلَغَنا بعدُ: أنَّ العيدَينِ كانا إذا اجْتَمَعا، صُلِّيا كذلك واحِدًا. وذَكَرَ عن محمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، أنَّهُ أخبرهُم: أنَّهُما كانا يُجْمِعانِ إذا اجْتمَعا. ورَوَى (^١) أنَّهُ وجدَهُ في كِتابٍ لعليٍّ زعَمَ.\nقال (^٢): وأخبرني ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو الزُبيرِ، في جمع ابن الزُبيرِ بينهُما يومَ جمَعَ بينهُما، قال: سَمِعنا في ذلك أنَّ ابن عبّاس، قال: أصابَ، عيدانِ اجْتَمَعا في يوم واحِد.\nقال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ ابن الزُّبيرِ بيانُ أنَّهُ صلَّى مع صلاةِ العيدِ رَكْعتينِ للجُمُعةِ، وأيَّ الأمرينِ كانَ، فإنَّ ذلك أمرٌ مترُوكٌ مهجُورٌ، وإن كانَ لم يُصلِّ مع صلاةِ العيدِ غيرها حتَّى العصر، فإنَّ الأُصُول كلَّها تشهدُ بفَسادِ هذا القولِ؛ لأنَّ الفَرْضينِ إذا اجْتَمَعا في وقتٍ (^٣) واحِدٍ، لم يسقُطْ أحدُهُما بالآخرِ، فكيفَ أن يسقُط فرضٌ لسُنَّةٍ حَضَرت في يومِهِ! هذا ما لا يَشُكُّ في فَسادِهِ ذُو فهم.\nوإن كان صلَّى مع صلاةِ الفِطرِ رَكْعتينِ للجُمُعةِ، فقد صلَّى الجُمُعة في غيرِ وقتها عندَ أكثرِ النّاسِ، إلّا أنَّ هذا موضِعٌ قدِ اختلَفَ فيه السَّلفُ، فذهبَ قومٌ إلى أنَّ وقتَ الجُمُعةِ صدرُ النَّهارِ، وأنَّها صلاةُ عيدٍ، وقد مَضَى القولُ في ذلكَ في بابِ ابن شهاب، عن عُروةَ. وذهب الجُمهُورُ، إلى أنَّ وقتَ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، وعلى هذا فُقهاءُ الأمصار.\n_________\n(^١) في م: \"ورأى\". وفي مصنَّف عبد الرزاق مصدر الخبر: \"قالا\".\n(^٢) عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٢٦).\n(^٣) في م: \"فرض\".","vol":"7","page":113},{"text":"وأمّا القولُ الأوَّلُ: إنَّ الجُمُعة تسقُطُ بالعيدِ، ولا تُصلَّى ظُهرًا ولا جُمُعةً، فقولٌ بيِّنُ الفسادِ، وظاهِرُ الخطأ، مترُوكٌ مهجُورٌ لا يُعرَّجُ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] ولم يخُصَّ يومَ عيد من غيرِهِ.\nوأمّا الآثارُ المرفُوعةُ في ذلكَ، فليس فيها بيانُ سقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، ولكن فيها الرُّخْصةُ في التَّخلُّفِ عن شُهُودِ الجُمُعةِ، وهذا محمُولٌ عندَ أهلِ العِلم على وجهينِ، أحدُهُما: أن تسقُط الجُمُعةُ عن أهلِ المِصْرِ وغيرِهِم، ويُصلُّون ظُهرًا. والآخرُ: أنَّ الرُّخصةَ إنَّما وردت في ذلك لأهلِ الباديةِ، ومن لا تَجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، وسنذكُرُ اختِلافَ النّاسِ في ذلك، وفي من تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن المُصَفَّى وعُمرُ بن حَفْصٍ الوَصّابيُّ (^٢)، قالا: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ المُصفَّى، قال: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني المُغيرةُ الضَّبيُّ (^٣)، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"قدِ اجتَمَعَ\n_________\n(^١) في سننه (١٠٧٣). وأخرجه ابن ماجة (١٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨ من طريق محمد بن المصفى، به. وأخرجه ابن الجارود (٣٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ من طريق بقية، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٧٠ (١٣١٠٥).\n(^٢) في ر ١، م: \"الرصافي \"وهو تحريف. وانظر: السنن، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٣.\n(^٣) في ر ١، م: \"البصري\" خطأ. وهو المغيرة بن مقسم الضبي. وانظر: السنن، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٧.","vol":"7","page":114},{"text":"في يومِكُم هذا عيدانِ، فمن شاء أجزَأتْه من الجُمُعة (^١)، وإنّا مُجَمِّعُونَ إن شاء اللهُ\".\nقال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَبَ مذهَبَ عطاءٍ في هذهِ المسألةِ بهذا الحديثِ، لما فيه من قولِهِ - ﷺ -: \"إن شِئتُم أجْزَأكُم\"، \"فمن شاء أجزأتْه\".\nوهذا الحديثُ لم يروِهِ فيما علِمتُ عن شُعبةَ أحدٌ من ثِقاتِ أصحابِهِ الحُفّاظِ، وإنَّما رواهُ عنهُ بقيَّةُ بن الوليدِ، وليس بشيءٍ في شُعبةَ أصلًا، ورِوايتُهُ عن أهلِ بلدِهِ أهلِ الشّام فيها كلامٌ، وأكثرُ أهلِ العِلم يُضعِّفُون بقيَّةَ عن الشّاميِّين وغيرِهِم، ولهُ مناكيرُ، وهُو ضعيفٌ ليس مِمَّن يُحتجُّ بهِ.\nوقد رواهُ الثَّوريُّ، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، عن أبي صالح، مُرسلًا، قال: اجتمَعَ عيدانِ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"إنّا مُجَمِّعُون، فمن شاء مِنكُم أن يُجَمِّعَ فليُجَمِّع، ومن شاء أن يرجِعَ، فليَرْجِع\" (^٢)، فاقتصَرَ في هذا الحديثِ على ذِكْرِ إباحةِ الرُّجُوع، ولم يذكُرِ الإجْزاء.\nورواهُ زيادٌ البكّائيُّ، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، بمعنى حديثِ الثَّوريِّ، إلّا أنَّهُ أسندَه:\nحدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن دينارٍ، قال: حدَّثنا زيادُ بن عبدِ الله بن الطُّفيلِ البكّائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: اجْتَمَعنا إلى رسُولِ الله - ﷺ - في يوم عيدٍ ويوم جُمُعةٍ، فقال لنا رسُولُ الله - ﷺ - وهُو في العيدِ: \"هذا يومٌ قدِ اجْتَمَعَ لكُم فيه\n_________\n(^١) في سنن أبي داود: \"أجزأه من الجمعة\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٩١ (١١٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨، من طريق الثوري، به. وينظر: مسند البزار (٨٩٩٦).","vol":"7","page":115},{"text":"عيدانِ: عيدُكُم هذا، والجُمُعةُ، وإنِّي مُجَمِّع إذا رجَعتُ، فمن أحبَّ مِنكُم أن يشهَدَ الجُمُعةَ، فليَشْهَدْها\". قال: فلمّا رجَعَ رسُولُ الله - ﷺ - جمَّعَ بالنّاس (^١).\nفقد بانَ في هذه الرِّوايةِ، ورِوايةِ الثَّوريِّ لهذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - جَمَّع ذلك اليوم بالنّاسِ، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ فرضَ الجُمُعةِ والظُّهرِ لازِمٌ، وأنَّها غيرُ ساقِطة، وأنَّ الرُّخصةَ إنَّما أُريدَ بها من لم تجِبْ عليهِ الجُمُعةُ، مِمَّن شهِدَ العيدَ من أهل البَوادي، واللهُ أعلمُ. وهذا تأويل تعضُدُهُ الأُصُولُ، وتقومُ عليهِ الدَّلائلُ، ومن (^٢) خالفهُ، فلا دليلَ معهُ ولا حُجَّةَ لهُ.\nفإنِ احتجَّ محُتجّ بما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن حُمْران، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: أخبرني أبي، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: اجْتَمَعَ عيدانِ على عهدِ ابن الزُّبيرِ، فصلَّى العيدَ، ولم يخرُج إلى الجُمُعةِ. قال: فذكرتُ ذلكَ لابنِ عبّاس، فقال: ما أماطَ (^٣) عن سُنَّةِ نبيِّهِ. فذكرتُ ذلك لابنِ الزُّبيرِ، فقال: هكذا صنَعَ بنا عُمرُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨، من طريق زياد بن عبد الله، به.\nوقال الدارقطني: \"يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه:\nفرواه زياد بن عبد الله البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن شعبة عنه.\nوقال وهب بن حفص: عن الجُدّي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يذكر مغيرة.\nوقال أبو بلال: عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع.\nوقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع؛ كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وكذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي، عن ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع.\nوخالفه الحميدي، عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة ... وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري، كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلًا، وهو الصحيح\" (العلل ١٩٨٤).\n(^٢) في ر ١: \"وما\".\n(^٣) \"ما أماط\" أي: ما بعُدَ. ماط: تنحى وبعُد. انظر: القاموس المحيط، ص ٨٨٩.","vol":"7","page":116},{"text":"قيل لهُ: هذا حديثٌ اضْطُرِبَ في إسنادِهِ، فرواهُ يحيى القَطّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: أخبرني وهبُ بن كَيْسان، قال: اجتمَعَ عيدانِ (^١) على عهدِ ابن الزُّبيرِ، فأخَّرَ الخُرُوج حتَّى تعالَى النَّهارُ، ثُمَّ خرج فخطَبَ فأطال الخُطبةَ، ثُمَّ نزلَ فصلَّى ركعتينِ ولم يُصلِّ للنّاسِ يومئذٍ الجُمُعة، فذُكِرَ ذلك لابنِ عبّاسٍ، فقال: أصابَ (^٢) السُّنَّة.\nذكرهُ أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسويُّ (^٣)، عن بُندارٍ (^٤)، عن القطّانِ، عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ، لم يقُل: عن أبيهِ، عن وهبِ بن كَيْسانَ. وذكَرَ أنَّ ذلك كان (^٥) حين تعالَى النَّهارُ، وأنَّهُ أطالَ الخُطبةَ.\nوقد يحتملُ أن يكون صلَّى تِلكَ الصَّلاةَ في أوَّلِ الزَّوال، وسَقَطت صلاةُ العيدِ، واسْتَجزأ بما صلَّى في ذلك الوقتِ.\nوفي رِواية الأعمشِ، عن عطاءٍ، عن ابن الزُّبيرِ: أنَّ النّاسَ جَمَّعُوا في ذلك اليوم، ولم يَخرُج إليهِمُ ابنُ الزُّبيرِ، وكان ابنُ عبّاس بالطّائفِ، فلمّا قدِمَ ذكرنا لهُ ذلكَ، فقال: أصاب السُّنَّة (^٦). وهذا يحتملُ أن يكون صلَّى الظُّهرَ ابنُ الزُّبيرِ في بيتهِ، وأنَّ الرُّخْصةَ وردت في تركِ الاجتِماعَيْنِ، لما في ذلك من المشقَّةِ، لا أنَّ الظُّهر تسقُطُ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"على عهد ابن الزبير عيدان\".\n(^٢) زاد هنا في ر ١: \"الناس\".\n(^٣) أخرجه في المجتبى ٣/ ١٩٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١١ (١٨٠٧). وأخرجه ابن خزيمة (١٤٦٥)، والحاكم ١/ ٢٩٦، من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٨٦) من طريق عبد الحميد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٦ (٦٠٩٦).\n(^٤) وقع في بعض النسخ: \"سوار\" خطأ. وهو محمد بن بشار، ولقبه بندار. انظر مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥١.\n(^٥) سقط من ض، م.\n(^٦) أخرجه أبو داود (١٠٧١) من طريق الأعمش، به.","vol":"7","page":117},{"text":"وأمّا حديثُ إسرائيلَ، عن عُثمان بن المُغير الثَّقفيِّ، عن إياسِ بن أبي رَمْلةَ الشّاميِّ، قال: شهِدتُ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ يَسْألُ زيدَ بنَ أرقمَ: هل شهِدتَ معَ رسُولِ الله - ﷺ - عيدينِ اجْتَمَعا في يومٍ؟ قال: نعم. قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العيدَ، ثُمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: \"من شاء أن يُصلِّيَ فليُصلِّ\".\nوهذا الحديثُ لم يذكُرهُ البُخاريُّ، وذكرهُ أبو داود (^١) عن محمدِ بن كثيرٍ عن إسرائيل. وذكرهُ النَّسائيُّ (^٢)، عن عَمرو بن عليٍّ، عن ابن مهديٍّ، عن إسرائيل. وليسَ فيه دليلٌ على سُقُوطِ الجُمُعةِ، وإنَّما فيهِ (^٣) أنَّهُ رخَّصَ في شُهُودِها، وأحسنُ ما يُتأوَّلُ في ذلك: أنَّ الإذْنَ (^٤) رُخِّص بهِ، من لم تجِبِ الجُمُعةُ عليه، مِمَّن شهِدَ ذلك العيدَ، واللهُ أعلمُ.\nوإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التَّاويلِ ما ذكَرنا، لم يَجُز لمُسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ؛ لأنَّ الله ﷿ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غير، من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ، فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع،\n_________\n(^١) في سننه (١٠٧٠).\n(^٢) أخرجه في المجتبى ٣/ ١٩٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١٠ (١٨٠٦). وأخرجه أيضًا الطيالسي (٧٢٠)، وابن أبي شيبة (٥٨٩٦)، وأحمد ٣٢/ ٦٨ (١٩٣١٨)، والدارمي ١/ ٤٥٩ (١٦١٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٣٨، وابن ماجة (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ (١١٥٣، ١١٥٤)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٠٩ (٥١٢٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٧، من طرق عن إسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٨٣ (٣٧٩٤). وإسناده ضعيف، فإن إياس بن أبي رملة الشامي مجهول.\n(^٣) زاد هنا في ض: \"دليل على\"، وزاد في م: \"دليل\".\n(^٤) في ر ١، م: \"الأذان\".","vol":"7","page":118},{"text":"بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ؟ ولم يُخرِّج البُخاريُّ ولا مُسلِمُ بن الحجّاج منها حديثًا واحِدًا، وحسبُك بذلك ضعفًا لها، وسنذكُرُ الآثار في فرضِ الجُمُعةِ، في بابِ صفوان بن سُلَيم، من هذا الكِتابِ، إن شاء اللهُ تعالى، وإن كان الإجماعُ في فَرْضِها، يُغني عمّا سِواهُ، والحمدُ لله.\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ فيمن تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ من الأحرارِ البالِغينَ الذُّكورِ غيرِ المُسافِرين، فقال ابنُ عُمرَ وأبو هُريرةَ وأنسٌ والحَسنُ البصريُّ ونافِعٌ مولى ابن عُمرَ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصْرِ، وخارِجًا عنهُ، مِمَّن إذا شهِدَ الجُمُعةَ، أمكَنهُ الانصِرافُ إلى أهلِهِ، فآواهُ اللَّيلُ إلى أهلِهِ (^١)، وبهذا قال الحكمُ بن عُتَيبةَ، وعطاءُ بنُ أبي رَباح، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ (^٢).\nوقال ربيعةُ ومحمدُ بن المُنْكدِرِ: إنَّما تجِبُ على من كان على أربَعةِ أميال (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن محمدِ بن راشِدٍ، قال: أخبرني عَبْدةُ بن أبي لُبابَةَ (^٥)، أنَّ مُعاذَ بنَ جبلٍ كان يقولُ على مِنْبر: يا أهل قَرَدا (^٦) ويا أهل دامِرةَ (^٧)، قَرْيتينِ من قُرى دِمَشْق، إحداهُما على أربعةِ فَراسِخَ، والأُخرى على خمسةٍ: إنَّ الجُمُعة لَزِمتكُم، وإنَّهُ لا جُمُعةَ إلّا معنا.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥١٥٢)، وابن أبي شيبة (٥١١٣) و(٥١٢٠) و(٥١٢١)، والأوسط لابن المنذر (١٧٥٥، ١٧٥٦، ١٧٥٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٠٧. وقد أخرج الترمذي برقم (٥٠٢) حديثًا مرفوعًا عن أبي هريرة في ذلك، وضعفه.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (١٧٥٨)، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٠٧.\n(^٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٥، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٣٧.\n(^٤) في المصنَّف (٥١٦٢).\n(^٥) في ض: \"أمامة\" وهو تحريف. انظر: مصدر التخريج.\n(^٦) في ر ١: \"مردا\"، وفي ض، م: \"فردا\"، وكلاهما تصحيف. انظر: معجم البلدان ٤/ ٣٢٢.\n(^٧) في ر ١: \"دامكة\"، وفي ض: \"دار مكة\". انظر مصدر التخريج.","vol":"7","page":119},{"text":"وقد رُوي عن مُعاوية: أنَّهُ كان يأمُرُ مَنْ بينهُ وبينَ دِمشقَ أربعةٌ وعِشرُون ميلًا، بشُهُودِ الجُمُعةِ (^١).\nوذكر مَعْمرٌ، عن هِشام بن عُروةَ، عن عائشةَ بنتِ سعدِ بن أبي وقّاص، قالت: كان أبي من المدينةِ على سِتَّةِ أميالٍ أو ثمانيةٍ، فكان رُبَّما شهِدَ الجُمُعة بالمدينةِ ورُبَّما لم يَشْهَدها (^٢).\nوقال الزُّهْريُّ: يُنزَلُ إليها من سِتَّةِ أميالٍ (^٣).\nورُوي عن ربيعة أيضًا، أنَّهُ قال: إنَّما تجِبُ الجُمُعةُ على من إذا سمِعَ النِّداء، وخرجَ من بيتهِ، أدركَ الصَّلاةَ (^٤).\nوقال مالكٌ واللَّيثُ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كانَ على ثلاثةِ أميالٍ (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصْرِ، وكذلك كلُّ من سمِعَ النِّداء، مِمَّن يسكُنُ خارِج المِصْرِ (^٦). وهُو قولُ داود (^٧).\nوقال أبو حنيفةَ: الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصرْ، وليس على من كان خارِجَ المِصرِ جُمُعةٌ، سمِعَ النِّداء، أو لم يَسْمع (^٨).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥١٦١).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥١٧٥)، والاستذكار ٢/ ٣٨٧.\n(^٣) الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٥.\n(^٤) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦.\n(^٥) المدونة ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، والبيان والتحصيل ١/ ٤٣٦، والمقدمات الممهدات ١/ ٢٢١، والمحلى ٥/ ٥٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٦.\n(^٦) انظر: الأم: ١/ ٢٢١، ومختصر المزني ٨/ ١٢٠، والحاوي الكبير ٢/ ٣٠١.\n(^٧) انظر: المحلى ٥/ ٥٠.\n(^٨) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٢٣.","vol":"7","page":120},{"text":"وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ: لا تجِبُ الجُمُعةُ إلّا على من سمِعَ النِّداءَ، كان بالمِصْرِ أو خارِجًا عنهُ. يُريدانِ الموضِعَ الذي يُسْمَعُ منهُ، ومن مِثلِهِ النِّداءُ (^١).\nورُوِيَ مِثلُ ذلك عن عبدِ الله بن عَمرو بن العاص (^٢)، وسعيدِ بن المُسيِّبِ (^٣)، وقد كان الشّافِعيُّ يقولُ: لا يتبيَّنُ عِندي أن يَحْرَجَ (^٤) بتركِ الجُمُعةِ، إلّا من يسمعُ النِّداء. قال: ويُشبِهُ أن يَحْرَجَ أهل المِصْرِ وإن عَظُمَ، بتركِ الجُمُعةِ (^٥).\nقال أبو عُمر: يُشبِهُ أن يكون مذهبُ مالكٍ وأصحابِهِ واللّيثِ في (^٦) مُراعاةِ الثَّلاثةِ أميالٍ؛ لأنَّ الصَّوتَ النَّديَّ في اللَّيلِ عندَ هُدُوءِ الأصواتِ، يُمكِنُ أن يُسمَعَ من ثلاثةِ أميال، واللهُ أعلمُ، فلا يكونُ مذهبُ مالكٍ في هذا التَّاويلِ مُخالِفًا لمن قال: لا تجِبُ الجُمُعةُ إلّا على من سمِعَ النِّداء، وهُو قولُ أكثرِ فُقهاءِ الأمصارِ.\nوقد ذكَرَ ابن عبدُوس في \"المجمُوعةِ\" عن عليِّ بن زيادٍ، عن مالكٍ، قال: عَزِيمةُ الجُمُعةِ على من كان بموضِع يَسْمعُ منهُ النِّداء، وذلك من ثلاثةِ أميال، ومن كان أبعدَ، فهُو في سَعَةٍ، إلّا أن يرغب في شُهُودِها، فهُو أحسنُ، فهذه رِوايةٌ مُفسِّرةٌ، وعلى هذا قال مالكٌ، فيما روى عنهُ ابنُ القاسم وغيرُهُ: أن ليسَ العملُ على ما صنَعَ عُثمانُ، في إذنِهِ لأهْلِ العَوالي؛ لأنَّ الجُمُعة كانت عِندهُ واجِبةً على أهلِ العَوالي، لأنَّ العَواليَ من المدينةِ، على ثلاثةِ أميالٍ ونَحْوِها (^٧).\n_________\n(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٨٦٤ (٥١٣)، وذكره ابنه عبد الله في مسائله (٤٣٤) و(٤٣٥) و(٤٥١)، وابن هاني في مسائله (٤٤٥)، وجامع الترمذي، بإثر الحديث (٥٠١).\n(^٢) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٨، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦ (١٧٦١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥١٥٦)، وابن أبي شيبة (٥٠١٥).\n(^٤) في ض: \"يخرج\". والحَرَج: الإثم. انظر: مختار الصحاح، ص ١٢٥.\n(^٥) انظر: الأم ١/ ١٩٢.\n(^٦) في ر ١: \"من\".\n(^٧) انظر: المدونة ١/ ٢٣٤، والبيان والتحصيل ١/ ٤٣٦ و٢/ ١١، والاستذكار ٢/ ٣٨٤.","vol":"7","page":121},{"text":"وذهَبَ غيرُ مالكٍ إلى أنَّ إذنَ عُثمان لأهلِ العَوالي، إنَّما كان لأنَّ الجُمُعة لم يمُن واجِبةً على أهلِ العَوالي عِندهُ؛ لأنَّ الجُمُعة إنَّما تَجِبُ على أهلِ المِصْرِ عِندَهُ. هذا قولُ الكُوفيِّين: سُفيانَ، وأبي حَنِيفةَ، وقد ذكرنا أقوالهم، فأغنى عن إعادَتِها.\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ، في وُجُوبِ الجُمُعةِ على أهلِ العمُودِ (^١)، والقُرَى الكِبارِ والصِّغارِ، وفي عَددِ رِجالِ الموضِع الذي تجِبُ فيه الجُمُعةُ، فسنذكُرُهُ في غيرِ هذا الموضِع إن شاء اللهُ تعالى.\nومن حُجَّةِ مالكٍ في مُراعاةِ الثَّلاثةِ أميال: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا معديُّ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلان، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"عسى (^٢) أحدُكُم أن يتَّخِذَ الصُّبَّةَ (^٣) من الغَنم، فينزِلَ بها على رأسِ ميلينِ أو ثلاثةٍ من المدينةِ، فتأتيَ الجُمُعةُ فلا يُجمِّعَ، فيُطبَعَ على قلبِهِ\" (^٤).\nومن حُجَّةِ من شرَطَ سماعَ النِّداءِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أهل العمود: أهل البادية.\n(^٢) في م: \"على\".\n(^٣) \"الصبة من الغنم \" أي: جماعة منها، تشبيهًا بجماعة من الناس، وقد اختلف في عددها، فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز. انظر: تاج العروس ٣/ ١٨٧.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (١١٢٧)، وأبو يعلى ١١/ ٣٣٢ (٦٤٥٠)، وابن خزيمة (١٨٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، واليبهقي في شعب الإيمان ٣/ ١٠٤ (٣٠١١) من طريق معدي بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٦٧ (١٣١٠١). وإسناده ضعيف لضعف معدي بن سليمان.","vol":"7","page":122},{"text":"عبدُ الرَّحمنِ، عن (^١) سُفيان، عن محمدِ بن سعيدٍ (^٢)، عن عبدِ الله بن هارُونَ، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عَمرٍو يقولُ: الجُمُعةُ على من سمِعَ النِّداءَ (^٣).\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن داود بن قَيْسٍ، قال: سُئلَ عَمرُو بن شُعيبٍ وأنا أسمعُ: من أين تُؤتى الجُمُعةُ؟ فقال: من مَدَى الصَّوتِ.\nقال أبو عُمر: ممّا (^٥) يحضُرُني من الاحْتِجاج على من ذهَبَ مذهب عطاءٍ وابن الزُّبيرِ، على ما تقدَّم ذِكرُنا لهُ، إجماعُ المُسلِمين قديمًا وحديثًا: أنَّ من لا تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، ولا النزولُ إليها، لبُعدِ مَوْضِعِهِ عن مَوْضِع إقامتِها، على حَسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم في ذلك كلِّهِم (^٦)، مُجمعٌ أنَّ الظُّهر واجِبةٌ لازِمةٌ على من كان هذه حالُهُ، وعطاءٌ وابنُ الزُّبيرِ مُوافِقانِ للجماعةِ في غيرِ يوم عيدٍ، فكذلكَ يومُ العيدِ في القياسِ والنَّظرِ الصَّحيح، هذا لو كان قولُهُما اختِلافًا يُوجِبُ النَّظر، فكيفَ وهُو قولٌ شاذٌ وتأويلُهُ بعيدٌ واللهُ المُستعانُ، وبه التَّوفيقُ.\nوأمّا قولُ أبي عُبيدٍ، مولى ابن أزْهَرَ في حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ: ثُمَّ شهِدتُ مع عليِّ بن أبي طالبٍ، وعُثمانُ محصُورٌ، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرَفَ فخطَبَ.\n_________\n(^١) في ر ١: \"بن \" وهو خطأ بيِّن، عبد الرحمن، هو ابن مهدي، سفيان هو الثوري.\n(^٢) في م: \"بن معبد\" وهو تحريف. انظر مصدر التخريج، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٦٤ - ٢٦٨.\nوهو محمد بن سعيد بن حسان المصلوب.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٩٣، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٦ (١٧٦١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، به. وقد سلف قريبًا.\n(^٤) في المصنَّف (٥١٥٥).\n(^٥) في م: \"ما\".\n(^٦) في ض، م: \"كله\".","vol":"7","page":123},{"text":"ففيه دليلٌ على أنَّ الجُمُعةَ واجِبةٌ على أهلِ المِصْرِ بغيرِ سُلْطانٍ، وأنَّ أهلَهُ إذا أقامُوها ولا سُلطانَ عَليهِم، أجزأتهُم.\nوهذا موضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، وصَلاةُ العيدينِ مِثلُ صلاةِ الجُمُعة، والاختِلافُ في ذلك سواءٌ؛ لأنَّ صلاةَ عليٍّ بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ، أصلٌ في كلِّ سَببٍ تخلَّفَ الإمامُ عن حُضُورِهِ أو خليفَتُه، أنَّ على المُسلِمين إقامَةَ رجُل يقومُ به.\nوهذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، والأوزاعيِّ، على اختِلافٍ عنهُ، والطَّبريِّ، كلُّهُم يقولُ: تجُوزُ الجُمُعةُ بغيرِ سُلطانٍ، كسائرِ الصَّلواتِ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، وزُفَرُ، ومحمدٌ: لا تُجزِئُ الجُمُعةُ إذا لم يكُن سُلطانٌ (^٢).\nورُوِيَ عن محمدِ بن الحسنِ: أنَّ أهل مِصْرٍ لو ماتَ واليهِم، جازَ لهم أن يُقدِّمُوا رجُلًا يُصلِّي بهمُ الجُمُعةَ، حتَّى يَقْدَمَ عليهِم وال (^٣).\nوقال أحمدُ بن حنبل: يُصلُّون بإذنِ السُّلطانِ (^٤).\nوقال داودُ: الجُمُعةُ لا تَفْتقِرُ إلى والٍ ولا إمام، ولا إلى خُطبة، ولا إلى مكانٍ. ويجُوزُ (^٥) للمُنفرِدِ عِندهُ أن يُصلِّي ركعتينِ، وتكونُ جُمُعةً. قال: ولا يُصلِّي أحدٌ إلّا ركعتينِ في وقتِ الظُّهرِ يومَ الجُمُعة (^٦). وقولُ داودَ هذا خِلافُ قولِ جميع فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّهُم أجمعُوا أنَّها لا تكونُ إلّا بإمام وجَماعَةٍ.\n_________\n(^١) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٤٤٧، وشرح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٢٦.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٥، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٢٣، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦١.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٤٥.\n(^٤) ذكره في ا لاستذكار ٢/ ٣٨٨.\n(^٥) في ر ١: \"ولا يجوز\".\n(^٦) تنظر تفاصيل ذلك في المحلى ٥/ ٤٢ فما بعد.","vol":"7","page":124},{"text":"واختلفُوا في عددِ الجماعَةِ وفي المكانِ، والوالي، والخُطبةِ، واللهُ المُستعانُ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، أنَّهُ كان يقولُ: حيثُما كان أمير، فإنَّهُ يَعِظُ أصحابَهُ يوم الجُمُعةِ، ويُصلِّي بهِم ركعتينِ.\nذكرنا قولَ الزُّهْريِّ هذا، لأنَّهُ الذي روى حديث عليٍّ، حين صلَّى بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ.\nوقد ذكرنا في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن جماعةٍ من التّابِعين: أنَّ الحُدُودَ، والجُمُعة إلى السُّلطان، ولا يختلِفُ العُلماءُ: أنَّ الذي يُقيمُ الجُمُعة السُّلطانُ، وأنَّ ذلكَ سُنَّة مسنُونة، وإنَّما اختلَفُوا عندَ نُزُولِ ما ذكرنا، من موتِ الإمام، أو قتلِهِ، أو عزلِهِ والجُمُعةُ قد حانت (^٢): فذهَبَ أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، إلى أنَّهُم يُصلُّون ظُهرًا أربعًا (^٣). وقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: يُصلِّي بهم بعضُهُم بخُطبةٍ، ويُجزئهِم (^٤).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن عبدِ العظيم، أنَّهُ سألَ أبا عبدِ الله، يعني: أحمد بن حنبل، عن الصَّلاةِ خلفَ الخَوارج والفُسّاقِ من الأُمراءِ والسَّلاطينِ، فقال: أمّا الجُمُعةُ فيَنْبغي شُهُودُها، فإن كان الذي يُصلِّي منهُم أو مِثلهم، يعني في الفِسْقِ والمذهبِ، أعادَ الصَّلاةَ بعد شُهُودِها معهُم، فإن كان لا يُدرَى أنَّهُ يقولُ بقولِهِم، ولا هُو مثلُهُم، فلا يُعيدُ. قال: قلتُ: فإن كان يُقالُ: إنَّهُ قال بقولِهِم؟ فقال: حتَّى يُعلَمَ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥١٤٦).\n(^٢) في م: \"جاءت\".\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ١١٠.\n(^٤) الأوسط لابن المنذر ٤/ ١١٣، والمجموع ٤/ ٤٥٢.","vol":"7","page":125},{"text":"ذلك ويُسْتَيْقَنَ (^١). قال: فقلتُ: فإن لم يَكُن إمامٌ، أترَى أن يُصلَّى وراء من جمَّعَ بالنّاسِ، وصلَّى ركعتينِ؟ فقال: أليسَ قد صلَّى عليُّ بن أبي طالبٍ بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ (^٢)؟\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا أنَّ حديثَ أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ أصلٌ في هذه المسألةِ، وإن كان ذلكَ في صَلاةِ العيدِ، والأصلُ في ذلك أيضًا، ما فعلَهُ المُسلِمُونَ يومَ مُؤتةَ، لمّا قُتِلَ الأُمراءُ، أجمعُوا (^٣) على خالدِ بن الوليدِ فأمَّرُوهُ (^٤)، وأيضًا، فإنَّ المُتغلِّب والخارِجَ على الإمام، تجُوزُ الجُمُعةُ خلفهُ، فمن كان في طاعةِ الإمام، أحرى بجَوازِها خلفهُ.\nوذكَرَ أبو بكرٍ الأثرمُ قال: سألتُ أبا عبدِ الله: ما تقولُ في الخَوارج إذا قدَّمُوا رَجُلًا لا يقولُ بقولِهم يُصلِّي بالنّاسِ الجُمُعة؟ قال: صلِّ خلفهُ. فذكرتُ لهُ قولَ من يقولُ (^٥): إذا كان الذي قدَّمهُ لا تحِلُّ الصلاةُ خلفهُ، فسَدَتِ الصلاةُ خلفَ هذا المُقدَّم، وإن لم يَقُل بقولِهِم. فقال: أمّا أنا، فلستُ أقُولُ بهذا.\nوقال الأثرمُ: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن مُسلم، قال: حدَّثنا أبو سِنانٍ ضِرارُ بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن أبي الهُذَيلِ قال: تَذاكرنا الجُمُعة ليالي المُختارِ الكذّابِ، قال: فاجْتمَعَ رأيُهُم على أن يأتُوهُ، فإنَّما كذِبُهُ عليهِ (^٦).\n_________\n(^١) كان الإمام أحمد، في أيام الواثق القائل بخلق القرآن، يجمّع ثم يعيد. (سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٦٣).\n(^٢) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٩.\n(^٣) في ض، م: \"وأجمعوا\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٦٧، ٢١٢ (١٢١١٤، ١٢١٧٢)، والبخاري (١٢٤٦، ٢٧٩٨، ٣٠٦٣)، وأبو يعلى ٧/ ٢٠٢ (٤١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٧٠ (٥١٧١) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٢١ (١٢٨٦).\n(^٥) قوله: \"قول من يقول\". في ر ١: \"ما يقول\".\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٤٦) من طريق أبي سنان، به.","vol":"7","page":126},{"text":"وروى ابنُ المُباركِ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفِ، عن (^١) عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّهُ دخَلَ على عُثمانَ، فقال: إنَّهُ يُصلِّي بالنّاسِ إمامُ فِتنةٍ، وأنا أتحرَّجُ من الصَّلاةِ معهُ، فقال: إنَّ الصَّلاةَ أحسنُ ما صنَعَ النّاسُ، فإذا أحسَنُوا، فأحسِنْ معهُم، وإذا أساؤُوا، فاجتَنِبْ إساءتَهُم (^٢).\nوروى هذا الحديثَ مَعْمرٌ مرَّةً، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ (^٣)، ومغ عن الزُّهْريِّ، عن رَجُل، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ.\nوروى ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ، قال: دخلَ أبو قَتادَةَ الأنصاريُّ ورجُلٌ آخرُ مَعهُ على عُثمانَ وهُو محصُورٌ، فقالا: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أنتَ إمامُ (^٤) العامَّةِ، ويُصلِّي بنا إمامُ فِتنةٍ؟ فقال: صلِّيا (^٥) خلفَهُ (^٦).\nقال أبو عُمر: هذه القِصَّةُ، واللهُ أعلمُ، في غيرِ الجُمُعةِ والعيدِ؛ لأنَّ الذي كان يُصلِّي بهِمُ الجُمُعة أبو أيُّوب الأنصاريُّ وسهلُ بن حُنيفٍ، أوِ ابنُهُ أبو أُمامة بن سهل، وصلَّى بهِمُ العيدَ عليُّ بن أبي طالب.\nذكَرَ أهلُ السَّيرِ، منهُم: الواقِديُّ، والزُّبيريُّ: أنَّ أبا أيُّوب الأنصاريَّ كان يُصلِّي بالنّاسِ في حصرِ عُثمانَ، ثُمَّ صلَّى بهِم سهلُ بن حُنيفٍ بعدُ (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"بن \"خطأ.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٩٥) من طريق الأوزاعي، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٩١) عن معمر، عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٤.\n(^٤) في ر ١: \"أمير\".\n(^٥) في ر ١: \"صل\".\n(^٦) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٧ من طريق ابن المبارك، به.\n(^٧) انظر: البداية والنهاية ٧/ ١٩٨.","vol":"7","page":127},{"text":"وذكر المدائنيُّ، عن محمدِ بن الفَضْل، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: حَضرتِ الصَّلاةُ، فجاء المُؤذِّنُ يُؤذِنُ عُثمان، وهُو محصُورٌ، فقال: اذْهَب إلى أبي أُمامَةَ بن سهل، أو إلى سَهْلِ بن حُنيفٍ، فقُل لهُ: يُصلِّي بالنّاس (^١).\nوذكر المدائنيُّ أيضًا، عن محمدِ بن ذَكْوانَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، قال: صلَّى أبو أُمامَةَ، أو سهلُ بن حُنيفٍ، وعُثمانُ محصُورٌ (^٢).\nوعن عبدِ الله بن مُصعبٍ، عن هِشامِ (^٣) بن عُروة، عن أبيهِ، قال: صلَّى بالنّاسِ يوم الجُمُعةِ سهلُ بن حُنيفٍ (^٤).\nقال المدائنيُّ: وأخبرنا ابنُ جَعْدَةَ (^٥)، قال: صلَّى سهلُ بن حُنيفٍ وعُثمانُ محصُورٌ، وصلَّى يومَ العيدِ عليُّ بن أبي طالب.\nقال: وقال جُوَيريةُ بن أسماء، عن نافِع، قال: لمّا كان يومُ النَّحرِ، جاء عليٌّ فصلَّى بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ.\nوذكر عُمرُ بن شبَّة (^٦)، قال: حدَّثنا حيّانُ بن بشرٍ، عن يحيى بن آدم، قال: سمِعتُ بعضَ أصحابِنا يُحدِّثُ، عن أبي مَعْشرٍ المدنيِّ: أنَّ أبا أُمامَةَ بن سهلِ بن حُنَيفٍ كان يُصلِّي بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ. قال يحيى: ولعلَّهُ قد صلَّى بهِم رجُلٌ بعد رجُل.\n_________\n(^١) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٨ من طريق محمد بن الفضل، به.\n(^٢) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٧ من طريق محمد بن المنكدر، به.\n(^٣) في م: \"مسلم\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٤) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٨ من طريق عبد الله بن مصعب، به.\n(^٥) في ر ١: \"جعيدة\" خطأ. وهو يحيى بن جعدة بن هبيرة. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٥٣.\n(^٦) أخرجه في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٧.","vol":"7","page":128},{"text":"فهذه الأخبارُ تُوضِّحُ لكَ، أنَّ قولَ عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ لعُثمان: يُصلِّي بالنّاسِ إمامُ فِتنةٍ لم يُرِد بهِ عليَّ بن أبي طالب، ولا سهلَ بن حُنيفٍ، وإنَّما أرادَ بهِ أحَدَ (^١) الخارِجينَ عليه، واللهُ أعلمُ.\nوذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا المُسيَّبُ بن واضِح، قال: سمِعتُ ابن المُباركِ يقولُ: ما صلَّى عليّ بالنّاسِ حين حُصرَ عُثمانُ، إلّا صلاةَ العيدِ وحدَها (^٢).\nوكان ابنُ واضِح (^٣) وغيرُهُ يقولُونَ: إنَّ الذي عَنَى عُبيدُ الله (^٤) بقولِهِ: إمامُ فِتنة: عبدُ الرَّحمنِ بن عُدَيسٍ البلويُّ، وهُو الذي أجلَبَ على (^٥) عُثمان بأهلِ مِصرَ.\nوالوجهُ عِندي، واللهُ أعلمُ، في قولِهِ: إمامُ فِتنةٍ، أي: إمامةٌ في فِتنةٍ؛ لأنَّ الجُمُعاتِ والأعيادَ والجماعاتِ، نِظامُها وتمامُها الإمامَةُ، فبِها تكونُ الجماعةُ المحمُودةُ، وببقاءِ النّاسِ بلا إمام، تكونُ الفُرقةُ المنهيُّ عنها. وقد بيَّنّا معنى الجماعَةِ والاعتِصام بالإمامةِ، والتَّحذيرِ من الفُرْقةِ، من أقاويلِ السَّلفِ، وصحيح الأثرِ، في بابِ سُهيل، عِند قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"إنَّ الله تعالى يُحِبُّ لكُم ثلاثًا ... \" الحديثَ، منها: \"أن تَعْتصِمُوا بحبلِ الله جميعًا، وأن تُناصِحُوا من ولّاهُ اللهُ أمركُم\" (^٦). وأوضحنا هذا المعنى هُناكَ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من ر ١.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٩٠، وشرح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٢٥.\n(^٣) في ر ١، م: \"وضاح\"، وهو المسيب بن واضح، المتقدم في الإسناد.\n(^٤) في ر ١، م: \"عثمان\".\n(^٥) زاد هنا في ر ١: \"أهل\".\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠ (٢٨٣٣).","vol":"7","page":129},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"يُستجابُ لأحدِكُم ما لَمْ يَعْجَلْ، فيقولُ: قد دعَوتُ فلَمْ يُسْتَجبْ لي\".\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على خُصُوصِ قولِ الله ﷿: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٥] وأنَّ الآية ليست على عُمُومِها، ألا تَرَى أنَّ هذه السُّنَّة الثّابِتة، خصَّت منها الدّاعي إذا عَجِل، فقال: \"قد دعَوتُ، فلم يُسْتَجب لي؟ \".\nوالدَّليلُ على صِحَّةِ هذا التَّأويل، قولُ الله ﷿: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١].\nولكِن قد رُوي عن النَّبيِّ - ﷺ - في الإجابَةِ ومعناها، ما فيه غِنًى عن قولِ كلِّ قائل، وهُو حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"ما من مُسلِم يدعُو بدعَوةٍ ليسَ فيها إثمٌ، ولا قَطِيعةُ رَحِم، إلّا أعطاهُ اللهُ بها إحْدَى ثلاثٍ: فإمّا أن يُعجِّل لهُ دعوتَهُ، وإمّا أن يُؤخِّرها لهُ في الآخِرةِ، وإمّا أنَّ يُكَفِّر عنهُ، أو يكُفَّ عنهُ من السُّوءِ مِثلَها\". وقد ذكَرَنا هذا الحديثَ بإسنادِهِ، في آخِرِ بابِ زيْدِ بن أسْلَمَ، من كِتابِنا هذا.\nوفيه دليلٌ على أنَّهُ لا بُدَّ من الإجابَةِ على أحدِ هذه الأوجُهِ الثَّلاثةِ، فعَلَى هذا، يكونُ تأويلُ قولِ الله ﷿ - واللهُ أعلمُ -: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١] أنَّهُ يَشاءُ، وأنَّهُ لا مُكْرِهَ لهُ، ويكونُ قولُهُ ﷿: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] على ظاهِرِهِ وعُمُومِهِ، بتأويلِ حديثِ أبي\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ (٥٦٩).","vol":"7","page":130},{"text":"سعيدٍ المذكُورِ، واللهُ أعلمُ بما أرادَ بقولِهِ، وبِما أرادَ رسُولُ الله - ﷺ -، والدُّعاءُ خيرٌ كلُّهُ وعِبادةٌ، وحُسنُ عمل، واللهُ لا يُضيعُ أجرَ من أحسنَ عملًا.\nوقد رُوي عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ كان يقولُ: ما أخافُ أن أُحْرَم الإجابةَ، ولكِنِّي أخافُ أن أُحْرَم الدُّعاء، وهذا عِنْدِي على أنَّهُ حَمَل آيةَ الإجابةِ على العُمُوم والوَعْدِ، واللهُ لا يُخلِفُ الميعاد، ورُوي عن بعضِ التّابِعين، أنَّهُ كان يقولُ: الدّاعي بلا عَمَل، كالرّامي بلا وَتَرٍ، ورُوي عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"لا يَقْبلُ اللهُ دُعاءً من قلبِ لاهٍ، فادعُوهُ وأنتُم مُوقِنُون بالإجابةِ\" (^١).\nوقد عَلِمنا أنْ ليسَ كلُّ النّاسِ تُجابُ دعوتُهُ، ولا في كلِّ وَقْتٍ تُجابُ دَعْوةُ الفاضِل، وأنَّ دَعْوةَ المظلُوم لا تكادُ تُردُّ، وحديثُ أبي سعيدٍ المذكُورُ، الذي هُو في \"المُوطَّأ\" (^٢) من قولِ زيدِ بن أسلَمَ أولى ما قيلَ بهِ، واحتُمِلَ عليهِ من هذا البابِ في الدُّعاءِ، وبالله التَّوفيقُ.\nأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو بن منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، أنَّ ربيعةَ بن يزيدَ حدّثَهم، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"يُسْتجابُ لأحدِكُم ما\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٩)، والطبراني في الدعاء ١/ ٣٩ (٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٣ من طريق صالح المري، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧١٥ - ٧١٦ (١٤٣٦٤). وصالح المري ضعيف. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٦)، ونصه: عن زيد بن أسلم، أنه كان يقول: ما من داع يدعو، إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يُستجاب له، وإما أن يُدخر له، وإما أن يُكفَّر عنه.","vol":"7","page":131},{"text":"لم يدعُ بإثْم، أو قَطِيعةِ رَحِم، أو يَسْتعجِل\". قالوا: وما الاسْتِعجالُ يا رسُول الله؟ قال: \"يقولُ: قد دَعَوتُكَ يا ربِّ (^١) فلا أراكَ تستجيبُ لي\" (^٢).\nوهذا أكملُ من حديثِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ، عن أبي هُريرةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، وأوضَحُ معنًى، وهُو يُفسِّرُهُ ويَعضُدُه.\nوقد روى النُّعمانُ بن بشيرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"إنَّ الدُّعاء هُو العِبادةُ، ثُمَّ تلا: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ الآيةَ (^٣) [غافر: ٦٠].\nوقال يحيى بن أبي كثيرٍ: أفضلُ العِبادةِ كلِّها: الدُّعاءُ.\nورَوَى أبو مُعاوية عن هِشام بن عُروةَ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان يُواظِبُ على حِزبِهِ من الدُّعاءِ، كما يُواظِبُ على حِزبِهِ من القُرآنِ.\n_________\n(^١) قوله: \"قد دعوتك يا رب\". تكررت في: ر ١.\n(^٢) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٢٦ (١٩٢٧)، وفي الدعاء ١/ ٤٤ (٨٢)، والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٩٠ (١٣٩٠)، من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٥٥)، ومسلم (٢٧٣٥) (٩٢)، وابن حبان ٣/ ١٦٤، ٢٥٧ (٨٨١، ٩٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٣، من طرق عن معاوية بن صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٢٠ - ٧٢١ (١٤٣٧٢).\n(^٣) حديث صحيح، أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٢٩٧، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٨٠، ٣٨٢، (١٨٣٥٢، ١٨٣٨٦، ١٨٣٩١، ١٨٤٣٢، ١٨٤٣٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٧١٤)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن ماجة (٣٨٢٨)، والترمذي (٢٩٦٩، ٣٢٤٧، ٣٣٧٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١١٤٠٠)، وابن حبان ٣/ ١٧٢ (٨٩٠)، والطبراني في الصغير ٢/ ٢٦٩ (١٠٤٠)، وفي الدعاء ١/ ٢٢ - ٢٤ (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٠٥ (٣٢٤٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٠ - ٤٩١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٢٠، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٣٧ (١١٠٥) من طريق يُسيع الكندي، عن النعمان بن بشير، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (١١٨٩٢).","vol":"7","page":132},{"text":"وقال ابنُ مسعُودٍ: لكلِّ شيءٍ ثَمَرةٌ، وثَمَرةُ الصَّلاةِ الدُّعاءُ. وقال أيضًا: لا يَسْمعُ اللهُ دُعاءَ مُسمِّع، ولا مُراءٍ، ولا لاعِبٍ (^١).\nوقال يزيدُ الرَّقاشيُّ: الدُّعاءُ المُسْتجابُ: الذي لا تُخرِجُهُ الأحزانُ، ومِفتاحُ الرَّحمةِ: التَّفرُّخُ.\nوقد قالوا: إنَّ الله يُحِبُّ أن يُسألَ، ولذلكَ أمرَ عِبادهُ أن يَسْألُوهُ من فضلِهِ، وقالوا: لا يصلُحُ الإلحاحُ على أحَدٍ، إلّا على الله ﷿.\nوقال مُوَرِّقٌ العِجليُّ (^٢): دعوتُ ربِّي في حاجَةٍ عِشرينَ سنَةً، فلم يَقْضِها لي، ولم أيْأسْ منها.\nورُوي عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ (^٣) وعنِ الضَّحّاكِ، أنَّهُما قالا - في قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩]-: كان بينهُما أربعُونَ سنةً. وقال ابنُ جُريْج: يقالُ: إنّ فرعونَ مَلَك بعدَ هذه الآية أربعينَ سنة.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في الزهد، ص ١٥٩ (٨٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٥١ (١١٣٧).\n(^٢) في ر ١: \"مرزوق\". وفي م: \"مروق\". وكلاهما تحريف. وهو أبو المعتمر مورق بن مشمرج بن عبد الله العجلي البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٣٢، وتهذيب الكمال ٢٩/ ١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ٨/ ٣٠٤.\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٨٠ (١١٣٥٢) من طريق سعد بن طريف، عن محمد بن علي بن حسين، به. إلا أنه ورد فيه: \"أربعين يومًا\". ونصه: عن محمد بن علي بن حسين، في قوله: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ قال: قال ذلك، ثم أخذ فرعون بعد ذلك بأربعين يومًا.","vol":"7","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>ابنُ شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، حَديثان</span>\nواسمُ أبي إدريس (^١) هذا: عائذُ الله (^٢) بن عبدِ الله، لا يختلِفُونَ في ذلكَ، وهُو مشهُورٌ بكُنيتِهِ، من أهلِ الشّام، من ساكِني دِمشقَ، من كِبارِ التّابِعين بها.\nقال أبو (^٣) مُسهِر: كان من أرفَع التّابِعينَ في العِلم بدِمشقَ، مِمَّن صحِبَ أبا الدَّرداء: أبو إدريس الخَوْلانيُّ.\nقال: وكان عالِمَ أهلِ الشّام بعد أبي الدَّرداءِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ عائذِ الله بن عبدِ الله الخَوْلانيِّ.\nوذكَرَ ابنُ أبي خَيْثمةَ أيضًا، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني سفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، قال: أدركتُ عُبادةَ بنَ الصّامت، ووَعَيتُ عنهُ، وأدركتُ أبا الدَّرداء ووَعَيتُ عنه، وأدركتُ (^٤) شدّادَ بن أوسٍ، وفاتني مُعاذٌ (^٥).\nوحدَّثني خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُمرَ الدِّمشقيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^٦): حدَّثنا الوليدُ بن عُتْبةَ، قال: حدَّثنا ابن أبي السّائبِ، عن أبيه، عن مكحُول، قال: ما رأيتُ مِثلَ أبي إدريسَ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٤/ ٨٨ - ٩٢، والتعليق عليه.\n(^٢) في م: \"عائذ بن عبد الله\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٣) في م: \"ابن\" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٩٠.\n(^٤) من قوله: \"عبادة بن الصامت\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٨٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٥٥، من طريق الزهري، به.\n(^٦) تاريخه، ص ٣٢٩.","vol":"7","page":134},{"text":"وقال أبو زُرعةَ (^١): قلتُ لعبدِ (^٢) الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، يعني دُحَيمًا: أيُّ الرَّجُلينِ عِندكَ أعلمُ: جُبيرُ بن نُفَيرٍ الحَضْرميُّ، أو (^٣) أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ؟ قال: أبو إدريسَ عِندي المُقدَّمُ. ورفَعَ من شأنِ جُبيرٍ لإسنادِهِ وأحاديثه، ثُمَّ ذكرَ أبا إدريسَ فقال: لهُ من الحديثِ ما لهُ، ومِن اللِّقاءِ، واستِعمالِ عبدِ الملكِ إيّاهُ على القَضاءِ بدِمشقَ.\n_________\n(^١) تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦\n(^٢) في م: \"لأبي عبد الرحمن \"خطأ. انظر مصدر التخريج. وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي، المعروف بدحيم. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٩٥.\n(^٣) في م: \"أم\".","vol":"7","page":135},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حَرامٌ\".\nهكَذا قال يحيى في هذا الحديثِ، بهذا الإسْناد: \"أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حَرامٌ\"، ولم يُتابِعهُ على هذا أحَدٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" في هذا الإسنادِ خاصَّةً، وإنَّما لفظُ حديثِ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ، عن أبي ثَعْلبةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.\nوأمّا اللَّفظُ الذي جاءَ به يحيى في هذا الإسْنادِ، فإنَّما هُو لفظُ حديثِ مالكٍ، عن إسماعيلَ بن أبي حَكيم، عن عَبيد بن (^٢) سُفيانَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وقد ذكرناهُ في بابِ إسماعيل من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا الحُكمَ في التَّحريم والنَّهي، وما جاءَ في ذلكَ من افْتِراقِ المعاني واجْتِماعِها، وما للعُلَماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ هُناكَ، والحمدُ لله.\nوأبو ثعلبةَ الخُشنيُّ: قد ذَكَرناهُ في كِتابِنا في الصَّحابةِ (^٣) بما يُغني عن ذكرِهِ هاهُنا.\nوهذا الحديثُ رواهُ جَماعةُ أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ، فيما عَلِمتُ، بمِثلِ رِوايةِ مالكٍ سواءً في إسنادِهِ ومتنِه: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٤٠ (١٤٣٣) والتعليق عليه.\n(^٢) في ر ١: \"بن أبي\" خطأ. وهو عبيدة بن سفيان بن الحارث بن الحضرمي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٦٤.\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٦١٨.","vol":"7","page":136},{"text":"نابٍ من السِّباع، إلّا أبا أُوَيسٍ (^١)، فإنَّهُ وافَقَهُم في الإسنادِ، وخالَفهُم في المتنِ، فزادَ فيه ألفاظًا سنذكُرُها هاهُنا إن شاءَ الله.\nومِمَّن رَواهُ عن ابن شِهابٍ كرِوايةِ مالكٍ سواءً:\nمعمرٌ (^٢)، وابنُ عُيينةَ، ويُونُسُ، وعُقيل، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلَمةَ، وشُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، واللَّيثُ بن سعدٍ، وزاد فيه صالحُ بن أبي الأخضِر، عن ابن شِهاب: وَطْءَ الحَبالَى، ولُحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ، بإسْنادِهِ سَواءً. وسنذكُرُ أيضًا حديثَ صالح إن شاءَ الله.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ، قال: حدَّثني أبو ثَعْلبةَ، وكان قد أدرَكَ النَّبيَّ - ﷺ - وسمِعَ منهُ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَنْهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.\nوكذلك رواهُ سائرُ من ذكَرْنا غيرَ أبي أُويسٍ، وصالح بن أبي الأخْضرِ.\nفأمّا حديثُ أبي أُوَيس: فحدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا أبو أُوَيس، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ،\n_________\n(^١) في م: \"أوس\" خطأ. وهو أبو أويس الأصبحي المدني، واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ١٦٦.\n(^٢) سيذكرهم المؤلف لاحقًا، ويخرج كل طريق في موضعه إن شاء الله.\n(^٣) في تاريخه، السفر الثاني ١/ ١٣٨ (٤٢٧)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠٩ (٥٥٢)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٢٨، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.\n(^٤) في المصنَّف (٨٧٠٤).","vol":"7","page":137},{"text":"قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن الخَطْفةِ (^١)، والنُّهبةِ، والمُجثَّمةِ (^٢)، وعن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (^٣).\nوهذا اللَّفظُ إنَّما يُحفَظُ من حديثِ أبي الدَّرداءِ، وهُو حديثٌ ليِّنُ الإسْنادِ؛ رواهُ عبدُ الرَّحيم بن سُليمانَ، عن أبي أيُّوبَ الإفْرِيقيِّ، عن صَفْوانَ بن سُلَيم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي الدَّرداءِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن أكْلِ المُجثَّمةِ، والنُّهبةِ، والخَطْفةِ، وعن أكلِ كلِّ ذي نابِ من السِّباع. قال: والمُجَثَّمةُ: التي تُصبَرُ (^٤) بالنَّبل (^٥).\nوقد رَوَى الثَّوريُّ، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن عبدِ الله بن يزيد (^٦)، قال: أرسلُوني إلى سعيدِ بن المُسيِّبِ أسألُهُ عن لُحُوم السِّباع، فكرِهَها، فقال شيخٌ\n_________\n(^١) الخطفة: ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة، أو ما يقطع من أطراف الشاة ويؤكل، وذلك أنه لما قدم المدينة - ﷺ - رأى الناس يجبون أسنمة الإبل، وأليات الغنم، ويأكلونها. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٩.\n(^٢) المجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلّا أنها تكثُر في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثُم في ألأرض. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٣٩.\n(^٣) أخرجه الدارمي (١٩٨١)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠٩ (٥٥١)، وفي الأوسط ٨/ ٢٦١ (٨٥٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٤ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٠ (١٢١٩٤).\n(^٤) في م: \"تصيد\"، وهو تحريف.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٥٧ (٥٠)، والترمذي (١٤٧٣)، والبزار في مسنده ١٠/ ٣٠ (٤٠٩١) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٥٩، ٣٦٠ (١١٠١٥)، وإسناده ضعيف لضعف أبي أيوب الإفريقي واسمه عبد الله بن علي الأزرق، ولذلك قال الترمذي: \"غريب\" يعني: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٥٣٥) عن أبيه: \"سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء لا يستوي\". وقال الدارقطني في العلل (١٠٧٠): \"ولا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء\".\n(^٦) في ر ١، م: \"عبيد الله بن أبي يزيد\" خطأ. انظر مصادر التخريج. وهو أبو هلال عبد الله بن يزيد السعدي البكري. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٠٠.","vol":"7","page":138},{"text":"عِندهُ: سمِعتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن كلِّ ذي خَطْفةٍ، وعن كلِّ مُجثَّمةٍ، وعن كلِّ نُهْبةٍ، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فقال: سعيدٌ. صدَقَ (^١).\nقال أبو عُمر: ما أدري كيفَ مخرجُ هذا الحديثِ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ؛ لأنَّ ابنَ شِهابٍ كان يقولُ: لم أسمَعْ بحديثِ النَّهيِ عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حتَّى قدِمتُ الشّام.\nحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدٌ بن الصَّبَّاح، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيّ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. قال سُفيانُ: قال الزُّهْريُّ: ولم أسمَعْ هذا حتَّى أَتَيْتُ الشّامَ (^٢).\nوحدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُزيزٍ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سلامةُ بن رَوْح، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، قال: قال ابن شِهاب: أخبر ني أبو إدريسَ الخولانيُّ، وهُو عائذُ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِعَ أبا ثَعْلبةَ الخُشنيَّ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق (٨٦٨٨)، والحميدي (٤٠١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٣٧ (٢١٧٠٦) من طريق سفيان، به. وأخرجه ابن المبارك في مسنده، ص ١١٧ (١٨٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠ (١١٠١٥). وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يزيد، وينظر التعليق على الطريق السابق.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٣٢٣٢) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه الحميدي (٨٧٥)، وأحمد ٢٩/ ٢٧٦ (١٧٧٤٠) ومن طريق الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٠ (٥٥٧)، والبخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٩٣٢) (١٢)، والترمذي (١٤٧٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٠، وفي الكبرى ٤/ ٤٨١ (٤٨١٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٨ - ٣٠ (١٢١٩٣).","vol":"7","page":139},{"text":"قال ابن شِهاب: ولم أسْمَعْ ذلكَ من عُلمائنا بالحِجازِ، حتَّى حدَّثني به أبو إدريسَ الخولانيُّ، وكان من فُقهاءِ أهلِ الشّام (^١).\nوحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن مُغيثٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن المُسْتَفاضِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصاريُّ، قال: حدَّثني أنسُ بن عِياضٍ، قال: حدَّثني يُونُسُ بن يزيدَ الأيليُّ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ سُئلَ عن ألبانِ الأُتُنِ، وأبْوالِ الإبِلِ، ومَرار السَّبُع، فقال: أمّا أبوالُ الإبِلِ، فقد كانَ المُسلِمُونَ يَتَداوَونَ بها ولا يرونَ بها بأسًا، وأمّا ألبانُ الأُتُنِ، فقد بَلَغنا: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن لُحُومِها، ولا أرَى (^٢) ألبانَها التي تخرُجُ من لُحُومِها ودِمائها إلّا نَحْوَها، والله أعلمُ. وأمّا مَرارةُ السَّبُع، فإنَّهُ أخبرني أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، أنَّ أبا ثَعْلبةَ الخُشنيَّ أخبرهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. ولم أسْمَعْ ذلكَ عن أحدٍ من عُلمائنا، فإن كانَ رسُولُ الله - ﷺ - نَهَى عنها، فلا خيرَ في مَرارتها (^٣).\nوحدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بكرٍ العبديُّ، عن صالح، وهُو ابن أبي الأخْضَرِ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيّ: أنَّ رسُول الله - ﷺ - نَهَى يومَ خَيْبرَ عن المُتْعةِ، وأن تُوطَأ الحَبالَى، وعن لُحُوم\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١١ (٥٦٣). من طريق محمد بن عزيز، به. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٢٧٠ (١٧٧٣٥)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٢)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١١ (٥٦٢، ٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣١ من طريق الليث، عن عقيل، به.\n(^٢) في م: \"أدري\".\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج، كما في تغليق التعليق ٥/ ٥١ من طريق أنس بن عياض، به.\nوهو في البخاري (٥٧٨١) معلقا عن الليث، عن يونس بن يزيد، به.","vol":"7","page":140},{"text":"الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ (^١).\nورواهُ صالحُ بن كَيْسانَ، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ، قال: حرَّمَ رَسُولُ الله - ﷺ - لُحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ (^٢). لم يَزِد على ذلكَ.\nورَواهُ صالحُ بن أبي الأخْضرِ، وليسَ مِمَّن يُحتجُّ به في الزُّهْريِّ، وصالحُ بن كَيْسانَ، وإن كان ثِقةً، فإنَّهُ أخْطَأ في هذا، لأنَّ أصْحابَ الزُّهْريِّ الثِّقات: مالكًا، وابنَ عُيينةَ، ومَعْمرًا، ويونُسَ، وعُقيلًا، لم يذكُرُوا في هذا الإسنادِ غيرَ النَّهيِ عن أكْلِ كلِّ ذي النّابِ من السِّباع.\nوأمّا تحريمُ الحُمُرِ الأهليَّةِ، فإسنادُهُ قد تقدَّم لابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابْنَيْ محمدِ بن عليٍّ، عن أبيهما، عن عليٍّ، من رِوايةِ مالكٍ (^٣) وغيرِهِ، ولا يصِحُّ فيه عنهُ غيرُ ما ذكَرْنا هُناكَ.\nوكذلكَ لا يصِحُّ عن ابن شِهاب بإسنادِهِ المذكُورِ في هذا البابِ، إلّا ما قالَهُ مالكٌ ومن تابَعهُ، من النَّهي عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، دُونَ ذِكْرِ (^٤) تَحْريم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وإنَّمَا يُوجَدُ لفظُ حديثِ صالح بن أبي الأخْضَرِ، من مُرسَلِ سعيدِ بن جُبَيرٍ (^٥)، ومِن مُرسلِ مَكْحُول (^٦) (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٧٦٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٠ (٥٦٠) من طريق صالح بن أبي الأخصر، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٨٢ (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦)، وأبو عوانة (٧٦٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٠ (٥٥٨) من طريق صالح بن كيسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦ - ٢٩/ ٣٠ (١٢١٩٣).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).\n(^٤) قوله: \"ذكر\" سقط من الأصل.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٧٠٥).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٧٠٦، ٩٤٨٩).\n(^٧) وتنويها بقول المؤلف: \"وإنما يوجد لفظ حديثٌ صالح بن أبي الأخضر ... \" إلى آخر كلامه، المراد به التنبيه على زيادته في لفظه: \"وأن توطأ الحبالى\" نقول: إنه يوجد هذا اللفظ أيضا في=","vol":"7","page":141},{"text":"ولا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحديثِ، أنَّ حديثَ صالح بن أبي الأخْضَرِ هذا خطَأٌ مقلُوبُ الإسنادِ والمتنِ، مُنكرٌ؛ لأنَّهُ جمَعَ فيه عن ابن شِهابٍ أحاديثَ ثلاثةً، ولا يَصِحُّ عن ابن شِهابٍ في تحريم الحُمُرِ الأهليَّةِ إسنادٌ، إلّا إسنادَ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابني محمدِ بن عليِّ بن أبي طالبٍ، عن أبيهما، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، على ما مَضى من ذلكَ في كِتابِنا هذا، وكذلك رواهُ الحُفّاظُ الأثباتُ من أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ.\nوعِندَ ابن شِهابٍ أيضًا في هذا البابِ من غيرِ رِوايَةِ مالكٍ، حديثُ الرَّبيع بن سَبْرةَ (^١)، عن أبيه، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وقد ذكَرْنا ذلكَ فيما مَضَى من كِتابِنا هذا (^٢).\nوأمّا ما ذكرهُ ابن عُيينةَ، ويُونُسُ، وعُقيلٌ، من كلام ابن شِهاب، أنَّهُ لم يَسْمع هذا الحديثَ حتَّى دخَلَ الشّامَ، فصحيحٌ ثابتٌ وقبولٌ عِندَ أهلِ العِلْم.\nفهذا تهذيبُ ما في هذا الحديثِ من جِهَةِ الإسنادِ، والألْفاظِ، وتمهيدُهُ. وأمّا القولُ في مَعانيهِ، فقد مَضَى مُسْتَوعبًا مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ إسماعيل بن حَكيم، والحمدُ لله.\n_________\n= حديثٌ موصول لابن عباس، أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٤٢ (٣٠٠٢)، والبزار في مسنده ١١/ ١٧٦ (٤٩١٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى ٦/ ٧٢ (٦١٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٠٤ (٢٤١٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٦٨ (١١٠٦٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ - ٥٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٥، من طريق مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.\n(^١) في: \"سمرة\"، وهو الربيع بن سبرة بن معبد. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٨٢.\n(^٢) سلف في حديث ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).","vol":"7","page":142},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ\nمالكٌ (^١)، عن أبن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من تَوَضَّأ فَلْيَسْتنثِرْ، ومنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِرْ\".\nقال أبو عُمر: لا يَصِحُّ عن مالكٍ، ولا عن ابن شِهابٍ في هذا الحديثِ غيرُ هذا الإسْنادِ، وقد وهِمَ فيه عُثمانُ الطَّرائفيُّ، عن مالكٍ.\nأخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحُسينُ بن أحمدَ بن صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناجيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"من تَوَضَّأ فَلْيَسْتنثِرْ، ومنِ اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ\".\nقال أبو الحسنِ عليُّ بن عُمَرَ (^٢): هذا وَهَمٌ، ولا يصِحُّ فيه عن مالكٍ ولا عن الزُّهْريِّ، غيرُ حديثِ أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، وقد رواهُ أَسِيد بن عاصِم (^٣)، عن بشْرِ بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وذلكَ أيضًا خَطأٌ، والصوابُ ما في \"المُوطَّأ\".\nوقد مَضَى القَوْلُ في الاسْتِنثارِ، وحُكمِهِ، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الأقوالِ، في بابِ حديثِ زيدِ بن أسْلَمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن الصُّنابِحيِّ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤).\n(^٢) الدارقطني في العلل ٨/ ٢٩٧ (١٥٨٥).\n(^٣) هو أسيد - بالتكبير - بن عاصم بن عبد الله الثقفي الأصبهاني، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ، وترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٣٠١.","vol":"7","page":143},{"text":"وأمّا الاسْتِجمارُ، فهُو: الاسْتِطابةُ بالأحْجارِ، ومعناهُ: إزالَةُ الأذَى من المَخْرج بالأحْجار. قال ابن الأنباريّ: معنى الاسْتِجمار: التَّمسُّحُ بالأحْجارِ، والجِمارُ عِندَ العرب: الحِجارةُ الصِّغارُ، وبه سُمِّيت جِمارُ مكَّةَ. قال: ومنهُ الحديثُ الذي يُروَى: \"إذا توضَّأتَ فانْثُرْ، وإذا اسْتَجمَرْتَ فأوتِرْ\".\nقال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ يَرويهِ منصورٌ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن سلَمَةَ بن قَيْسٍ الأشْجَعيِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^١).\nقال ابن الأنْباريّ: ومعنى الوِتْرِ عِندهُم: أن يُوتِرَ من الجِمارِ، وهِيَ الحِجارةُ الصِّغارُ، يُقالُ: قد جمَّرَ الرَّجُلُ يُجمّرُ تَجْميرًا، إذا رَمَى جِمارَ مكَّةَ، قال عُمرُ بن أبي رَبِيعةَ (^٢):\nفلم أرَ كالتَّجميرِ مَنْظَرَ ناظِرٍ ... ولا كلَيالي الحجِّ أقلَتنَ (^٣) ذا هَوَى\nأقلتنَ: يعني أهلَكْنَ، والقَلَتُ بفتح اللّام: الهلاكُ، ومنهُ قيل: المُسافِرُ على قَلَتٍ، إلّا ما وَقَى الله منهُ.\nقال أبو عُمر: ويُروى: أفتَنَّ ذا هوًى (^٤)، ويُفتِنَّ ذا هوًى.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٣٧٠)، والحميدي (٨٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٤)، وأحمد في مسنده ٣١/ ١١٥ - ١١٦ (١٨٨١٧، ١٨٨١٨)، وابن ماجة (٤٠٦)، والترمذي (٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٠٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤١، ٧٦، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٤، ٤٥)، وابن حبان ٤/ ٢٨٤ (١٤٣٦)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٧ (٦٣٠٦) من طريق هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٣٦ - ١٣٧ (٤٩٢٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) انظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ٨١.\n(^٣) في م: \"أفلتن\" بالفاء، وكذا في المواضع التالية.\n(^٤) انظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ٨١.","vol":"7","page":144},{"text":"وهذا شِعرٌ عَرَضتْ فيه قِصَّةٌ طريفةٌ لعُمر بن أبي رَبِيعةَ مع سُليمان بن عبدِ الملكِ (^١)، وهي حِكايةٌ عَجِيبةٌ، حدَّثنيها عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا العائذيُّ (^٢) قال: أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن أحمد بن جعفرٍ الفَرَغانيُّ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ أحمدُ بن عبدِ الله بن بكرِ بن عمّارٍ الثَّقفيُّ البَغْداديُّ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله الكُوفيُّ، عن مُصعبٍ الزُّبيريِّ، عن الضَّحّاكِ بن عُثمانَ: أنَّ سُلَيمان بن عبدِ اللكِ حجَّ في خِلافتِهِ، فأرسَلَ إلى عُمرَ بن أبي رَبِيعةَ، فأتاهُ، فقال لهُ: أنتَ القائلُ:\nوكم من قَتيلٍ لا يُباءُ به دمٌ ... ومن غَلِقٍ رهنًا إذا ضمَّهُ مِنَى\nومِن مالِئ عينيهِ من شيءِ غيرِهِ ... إذا راح نحو الجمرةِ البيضُ كالدُّمَى\nيُسحِّبنَ أذيالَ المُرُوطِ بأسؤقٍ ... خدالٍ (^٣) إذا ولَّينَ أعْجازُها رِوى\nأوانِسُ يسلُبنَ الحليمَ فُؤادهُ ... فيا طُول ما شَوْقٍ ويا حُسن مُجتلى\nفلم أُرِ كالتَّجميرِ منظرَ ناظِرٍ ... ولا كلَيالي الحجِّ أقْلَتنَ ذاهوى\nقال: نعم. قال: لا جرَمَ، والله لا تَشْهدُ الحجَّ مع النّاسِ العام. وأخرجهُ إلى الطّائفِ.\nوذكَرَ هذا الخبرَ محمدُ بن خَلَفٍ (^٤) وكيع، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ،\n_________\n(^١) هو الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو أيوب القرشي، بويع له بالخلافة سنة ست وتسعين، وتوفي في صفر سنة تسع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ١١١ - ١١٣.\n(^٢) هو يحيى بن مالك بن عائذ، أبو زكريا. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ٢٤١ بتحقيقنا.\n(^٣) في م: \"خوال\". والخدل: العظيم الممتلئ، وامرأة خدلاء بينة الخدل: ممتلئة الساقين والذراعين. انظر: لسان العرب ١١/ ٢٠١.\n(^٤) هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد، أبو بكر القاضي، المعروف بوكيع. انظر: تاريخ الخطيب ٣/ ١٢٦.","vol":"7","page":145},{"text":"قال: حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله، قال: حَجَّ سُلَيمانُ بن عبدِ الملكِ، وهُو خَلِيفةٌ، فأرسَلَ إلى عُمَر بن أبي رَبِيعةَ، فقال لهُ: ألَسْتَ القائل:\nفكَمْ من قَتِيلٍ لا يُباءُ به دَمٌ ... ومن غَلِقٍ رهنًا إذا ضمَّهُ مِنَى\nفذكر الأبيات، والخبر سَواءً، إلّا أنَّهُ قال:\nيُسحِّبنَ أذيالَ المُرُوطِ بأسؤقٍ ... خِدالٍ وأعجازٍ مآكِمُها (^١) رِوى\nولم يذكُرِ الضَّحّاكَ بن عُثمان.\nوعَرَضت لهُ فيه أيضًا مع عُمر بن عبدِ العزيزِ قِصَّةٌ، يَلِيقُ بأهلِ الدِّينِ الوُقُوفُ عليها.\nذكر الزُّبيرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن كُناسةَ، عن أبي بكر بن عيّاشٍ، أنَّ عُمَر بن أبي رَبيعةَ قال هذا الشِّعر في أُمِّ عُمَر بنتِ مَرْوان، في خبرٍ ذَكَرهُ.\nقال الزُّبيرُ: وحدَّثني مُصعبُ بن عُثمانَ، أنَّ عُمر بن عبدِ العزيزِ لمّا ولي الخِلافةَ، لم يَكُن لهُ همٌّ إلّا عُمرَ بن أبي ربيعةَ، والأحْوَصَ، فكتَبَ إلى عامِلِهِ بالمدينة: إنِّي قد عَرَفتُ عُمَرَ والأحْوَصَ بالخُبثِ والشَّرِّ، فإذا أتاكَ كِتابي هذا، فاشْدُدْهُما، واحمِلهُما إليَّ، فلمّا أتاهُ الكِتابُ، حَمَلهُما إليه، فأقبَلَ على عُمَرَ، ثُمَّ قال: هيهِ!\nفلم أُرَ كالتَّجميرِ منظرَ ناظِرٍ ... ولا كلَيالي الحجِّ أقلَتنَ ذا هوى\nومِن مالِئ عَيْنيهِ من شيءِ غيرِهِ ... إذا راح نحوَ الجَمْرةِ البيضُ كالدُّمى\nأما والله، لوِ اهتَمَمتَ بحَجِّكَ لم تنظُر إلى شيءِ غيرِكَ، فإذا لم يفلتِ النّاسُ مِنكَ في هذه الأيام، فمَتَى يفلِتُونَ. ثُمَّ أمر بنَفيِهِ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أو خيرٌ\n_________\n(^١) المآكم، جمع مأكم، والمأكمة: العجيزة، والمأكمتان: اللَّحمتان اللَّتان على رؤوس الوركين.\nانظر: لسان العرب ١٢/ ٢١.","vol":"7","page":146},{"text":"من ذلكَ؟ قال: ما هُو؟ قال: أُعاهِدُ الله ﷿ على أن لا أعُودَ لمِثْلِ هذا الشِّعرِ، ولا أذكُر النِّساءَ في شِعرٍ أبدًا، وأُجدِّدُ تَوْبةً على يدَيكَ. قال: أوتفعلُ؟ قال: نعم. فعاهَدَ الله على تَوْبتِهِ، وخلّاهُ. ثُمَّ دَعا الأحوصَ، فقال: هيهِ!\nاللهُ بَيْني وبين قيِّمِها ... يهرُبُ مِنِّي بها وأتَّبِعُ\nبلِ اللهُ بين قيِّمِها، وبينكَ. ثُمَّ أمَر بنفيِهِ، فكلَّمهُ فيه رِجالٌ من الأنْصارِ، فأبى، وقال: والله لا أرُدُّهُ ما دامَ لي سُلطانٌ، فإنَّهُ فاسِقٌ مجُاهِرٌ (^١).\nوالتجميرُ أيضًا في لسانِ العرب: أن يُرمَى بالجُندِ في ثَغْرٍ من ثُغُورِ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يُؤذنُ لهم في الرُّجُوع، قال حُميدٌ الأرقطُ:\nفاليومَ لا ظُلمٌ ولا تَجْميرُ ... ولا لغازٍ إن غَزا تجميرُ (^٢)\nوقال بعضُ الغُزاةِ المُجمَّرين:\nمُعاويَ إمّا أن تُجمِّر أهْلَنا ... إلينا وإمّا أن نؤُب مُعاويا\nأجمَّرتنا إجمارَ كِسْرَى جُنُودهُ ... ومَنَّيتنا حتَّى مَلِلنا الأمانيا (^٣)\nواختلَفَ العُلماءُ في إزالةِ الأذَى من المَخْرج بالماءِ، أو بالأحْجارِ، هل هُو فرضٌ واجِبٌ، أم سُنَّةٌ مسنُونةٌ (^٤)؟\nفذهَبَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، إلى أنَّ ذلكَ ليس بواجِبٍ فرضًا، وإنَّهُ سُنَّةٌ لا يَنْبغي تركُها، وتارِكُهُا عمدًا مُسيءٌ، فإن صلَّى كذلكَ، فلا\n_________\n(^١) انظر: تاريخ دمشق ٢٤/ ٤٦٣.\n(^٢) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٩٦.\n(^٣) نفسه.\n(^٤) تنظر تفاصيل ذلك في: المدونة ١/ ١١٧ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٦ فما بعد، والحاوي الكبير ١/ ١٥٩، والاستذكار ١/ ١٣٥، والمغني لابن قدامة ١/ ١١٢ فما بعد.","vol":"7","page":147},{"text":"إعادةَ عليه، إلّا أنَّ مالكًا يستحِبُّ لهُ الإعادةَ في الوقتِ، وعلى ذلكَ أصحابُهُ. والإعادةُ في الوقتِ لَيْستْ بواجِبةٍ عِندَهُ، ولا عِندَ كلِّ من قال كقولِهِ، وإنَّما هُو اسْتِدراكٌ لما فاتَهُ من السُّنَّةِ في الوقتِ، ولو وجَبَ في السُّنَنِ أن تُعاد بعد الوقتِ، لكانَتْ كالفرائضِ في وُجُوبِها.\nوقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ، والطَّبَريُّ: الاسْتِنجاءُ واجِبٌ، لا تُجزِئُ صلاةُ من صلَّى دُونَ أن يَسْتنجي بالأحْجارِ أو بالماء (^١).\nومَوْضِعُ المَخْرج مخصُوصٌ عِندَ الجميع بالأحجارِ، وأمّا سائرُ البَدَنِ والثِّيابُ، فلا مدخَلَ للأحجارِ فيها.\nويجُوزُ عِندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهِ، الاسْتِنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجارٍ، إذا ذهَبَ النَّجسُ، لأنَّ الوِتْرَ يَقَعُ على الواحِدِ فما فوقَهُ من الوتْرِ (^٢)، والوِترُ عِندهُم مُستحبٌ، وليسَ بواجِبٍ. وإذا كان الاسْتِنجاءُ عِندهُم ليسَ بواجِبٍ، فالوِترُ فيه أحْرَى بأن لا يكونَ واجِبًا وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في ذلكَ: \"من فعَلَ فقَدْ أحسَنَ، ومن لا، فلا حرَجَ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا إبراهيمُ بن مُوسَى، قال: حدَّثنا عيسَى بن يُونُسَ، عن ثَوْرِ بن يزيدَ،\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي الكبير ١/ ١٥٩، والمغني لابن قدامة ١/ ١١٢ فما بعدها.\n(^٢) قوله: \"من الوتر\" لم يرد في: م.\n(^٣) في سننه (٣٥). وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٣٢ (٨٨٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ - ١٢٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٤، من طريق عيسى بن يونس، به. وأخرجه الدارمي (٦٦٢)، وابن ماجة (٣٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٢، وابن حبان (١٤١٠) من طريق ثور بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١١ (١٢٧١٥). وإسناده ضعيف، لضعف الحبراني.","vol":"7","page":148},{"text":"عن الحُصينِ الحبرانيِّ (^١)، عن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"منِ اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد أحسَنَ، ومن لا، فلا حرَجَ ... \" الحديث.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): لا يجُوزُ أن يُقتصَرَ على أقلِّ من ثلاثةِ أحجارٍ، وهُو قولُ أحمدَ بن حَنْبل، وإلى هذا ذهَبَ أبو الفرج المالكيُّ.\nومن الحُجَّةِ لهذا القَوْل: ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٣): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ، عن سَلْمانَ، قال: قال لهُ رَجُلٌ: إنَّ صاحِبكُم ليُعلِّمُكُم حتَّى الخِراءةِ. قال: أجَلْ، نهانا أن نَسْتقبِلَ القِبلَةَ لغائطٍ، أو بَوْلٍ، أو نَسْتنجي بأيمانِنا، أونكتفي (^٤) بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجار.\nقال (^٥): وأخبرنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن\n_________\n(^١) في ض: \"الحراني\"، وفي م: \"الحرابي\". وهو حصين الحميري، ويقال: الحُبراني. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٥٠.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٢٢، والاستذكار ١/ ١٣٦.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٨٧ (٤٠)، وهو في المجتبى ١/ ٣٨ - ٣٩. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦١٠) و(١٦٢٤) و(١٦٥٤) و(٣٧٤٦٣)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ١٢٤ (٢٣٧١٩)، ومسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٤٣ (٦٠٨٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٨٤ (١٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٢، ١٠٢، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٨ - ٥٩ (٤٨٤٧).\n(^٤) في م: \"ونكتفي\".\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٣٨. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٧٢ (٧٤٠٩)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٢، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٣، والحميدي (٩٨٨)، وأحمد ١٢/ ٣٢٦ (٧٣٦٨)، والدارمي ١/ ١٨٢ (٦٧٤)، وأبو داود (٨)، وابن ماجة (٣١٢، ٣١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٣، وابن حبان (١٤٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٢ من طريق =","vol":"7","page":149},{"text":"محمدِ بن عَجْلانَ، قال: أخبرنا القَعْقاعُ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"أنا لكُم مِثلُ الوالِدِ أُعلِّمُكُم، فإذا ذهَبَ أحدُكُم إلى الخَلاءِ، فلا يَسْتقبِلِ القِبلةَ، ولا يَسْتدبِرْها، ولا يَسْتنجي بيمينِهِ، وكان يأمُرُ بثلاثةِ أحْجارٍ، ويَنْهَى عن الرَّوثِ، والرِّمَّة\".\nوقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم: كلُّ ما قامَ مَقامَ الأحْجارِ من سائرِ الأشياءِ الطّاهِرةِ، فجائز أن يُسْتنجى به، ما لم يكُن مأكُولًا (^١).\nوقال الطَّبَريُّ: كلُّ طاهِرٍ، وكلُّ نَجِسٍ أزالَ النَّجسَ (^٢) أجْزَأ.\nوقال داودُ وأهلُ الظّاهِر: لا يجُوزُ الاستِنجاءُ بغيرِ الأحْجارِ الطّاهِرة (^٣).\n_________\n= محمد بن عجلان، به. وأخرجه مسلم (٢٦٥) من طريق القعقاع مختصرا على قصة القبلة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٠٣ (١٢٧٠١).\nقال الدارقطني: أخرج مسلم، عن أحمد بن الحسن بن خِرَاش، عن الرِّياحي عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زُرَيع، عن روح بن القاسم، عِن سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"إذا جلس أحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستَدبِرْها\".\nقال: وهذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان، حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد. (التتبع ١٧).\nوقال المزي: كذا قال الرِّياحي، يعني عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زُرَيع، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية بن بِسطام، وهو أحد الأثبات في يزيد بن زُرَيع، فقال: عن يزيد بن زُرَيع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظ من رواية ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة جمّة، منهم: عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. (تحفة الأشراف ١٢٨٥٨).\n(^١) المدونة ١/ ١١٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٠، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤٧٧.\n(^٢) في الاستذكار: \"النجو\" وهما بمعنى.\n(^٣) المحلى، مسألة (١٢٢).","vol":"7","page":150},{"text":"والأحجارُ عِندهُم مخصُوصةٌ بتَطْهيرِ المَخْرج، كما أنَّ المَخْرجَ مخصُوصٌ بأن يُطهَّرَ بالأحجارِ، فتُجزِئُ فيه عن الماءِ دُون ما عداهُ.\nوقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: إنِ اسْتَنجى بعَظْم أجزأهُ، وبِئسَ ما صنَعَ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): لا يُجزِئُ، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الرَّوثِ، والرِّمَّةِ، ونَهَى أن يُسْتَنجَى بعَظْم، والرِّمَّةُ العِظامُ، فلمّا طابَقَ النَّهي، لم يَجُزْ.\nوذكر أبو داود (^٣)، عن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يُتَمسَّح بعَظْم أو بَعْرٍ.\nولا فرقَ عِند مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهِما في مَخْرج البَوْلِ والغائطِ بين المُعتاداتِ، وغيرِ المُعتاداتِ، أنَّ الحِجارةَ تُجزِئُ فيها في السَّبيلينِ جميعًا. وهُو المشهُورُ من قولِ الشّافِعيِّ (^٤).\nوقد رُوي عن الشّافِعيِّ (^٥): أنَّهُ لا يُجزِئُ فيما عَدا الغائطَ والبولَ إلّا الماءُ. قال: وكذلك ما عَدا المَخْرجَ وما حولَهُ، ممّا يُمكِنُ التَّحفُّظُ منهُ، فإنَّهُ لا يُجزِئُ\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١١٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٠.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٢٢.\n(^٣) في سننه (٣٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٤٨ - ٤٩ (١٤٦٩٩). وأخرجه مسلم (٢٦٣)، وأبو يعلى (٢٢٤٢)، وأبو عوانة (٥٨٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٠، من طريق روح بن عبادة، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤١٢ (٢١٦١).\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ١٣٦.\n(^٥) انظر: الأم ١/ ٢٢.","vol":"7","page":151},{"text":"فيه الأحجارُ، ولا يُجزِئُ فيه إلّا الماءُ، وسيأتي القولُ في المَذْيِ، وحُكم غَسْلِ الذَّكرِ منهُ، في بابِ أبي النَّضرِ إن شاءَ الله.\nوعِندَ أصحابِ مالك: أنَّ ما حولَ المَخْرج مِمّا لا بُدَّ منهُ في الأغلَبِ والعادَةِ، لا يُجزِئُ فيه إلّا الماءُ، وهكذا حَكَى ابن خُوَيْزمَنداد عنهُم، وقد قالت طائفةٌ: إنَّ الأحجار تُجزِئُ في مِثلِ ذلكَ، لأنَّ ما لا يُمكِنُ التَّحفُّظُ منهُ من الشَّرج، حُكمُهُ حُكمُ المَخْرج (^١).\nقال: واختلَفَ أصحابُ الشّافِعيِّ، فقالوا مرَّةً: يُجزِئُ فيه الأحْجارُ. ومَرَّةً مِثل قولِنا، وأمّا أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، فعَلَى أصلِهِم: أنَّ النَّجاسةَ إذا لم تَكُن رَطْبةً، تزُولُ بكلِّ ما أزالَ عَيْنها وأذْهَبها غير الماءِ، وقَدْرُ الدِّرهم، معفُوٌّ عنهُ أصلًا عِندَ جميع العِراقيِّين (^٢).\nوقال داودُ (^٣): النَّجاسةُ لا يُزيلُها غيرُ الماءُ، وإذا زالت بأيِّ وَجْهٍ زالت أجزأ، ولا يُحدُّ قدرُ الدِّرهم.\nقال مالكٌ: تجُوزُ الصَّلاةُ بالاسْتِنجاءِ بالأحْجارِ، والماءُ أحبُّ إليهِ، ويَغْسِلُ ما هُنالكَ فيما يَسْتقبِلُ (^٤).\nوقال أبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ (^٥): يَسْتنجي بثلاثةِ أحجارٍ، فإن لم تُنقِ زادَ، حتَّى يُنْقِيَ، وإن أنقاهُ حجرٌ واحِدٌ أجْزَأهُ، وكذلكَ غَسْلُهُ بالماءِ، إن أنقاهُ بغَسْلةٍ\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ١٣٧.\n(^٢) الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٦٨، وبدايع الصنايع ١/ ١٩.\n(^٣) ينظر: المحلى ١/ ٩٥ فما بعد.\n(^٤) ينظر: البيان والتحصيل ١/ ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٧.\n(^٥) الهداية للمرغيناني ١/ ٣٩.","vol":"7","page":152},{"text":"واحِدةٍ، وذلكَ في المَخْرج، وما عَدا المَخْرج، فإنَّما يُغسلُ بالماءِ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ. وقال الأوزاعيُّ: تجُوزُ ثلاثةُ أحْجارٍ، والماءُ أطهرُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^١): يجُوزُ بالأحجارِ ما لم يعدُ المخرج، فإن عدا المخرج لم يجُز إلّا الماءُ.\nوالمُهاجِرُونَ كانُوا لا يَسْتنجُون بالماءِ، وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّب (^٢).\nورُوي عن حُذَيفةَ، أنَّهُ سُئلَ عن الاسْتِنجاءِ بالماءِ، فقال: إذًا لا تزالُ يدي في نَتْن (^٣).\nوأمّا الأنصارُ، فكانُوا يُتبِعُون الأحْجار بالماءِ، وأثْنَى الله ﷿ بذلكَ على أهلِ قُباءٍ.\nوالماءُ عِندَ فُقهاءِ الأمْصارِ (^٤) أطْهَرُ، وأطيبُ، والأحْجارُ رُخْصةٌ تُجزِئُ.\nومِن العُلماءِ من جعَلَ الاسْتِنجاءَ واجِبًا، وسائرُ العُلماءِ يَسْتحِبُّون الوِتْرَ.\nوقد رَوَى ثورُ بن يزيد الشّاميُّ، عن الحُصينِ الحُبْرانيِّ (^٥)، عن أبي سعيدٍ (^٦)، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيّ - ﷺ - قال: \"مَنِ اكْتَحلَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد\n_________\n(^١) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٩٥، والحاوي الكبير ١/ ١٦٩.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٦٤٨).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٦٤٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩) من طريق همام، عن حذيفة، به.\n(^٤) في م: \"الأنصار\".\n(^٥) وقع في بعض النسخ: \"الجواني\". وهو حصين الحميري، ويقال: الحُبراني. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٥٠، وقد سلف قريبا.\n(^٦) في بعض النسخ: \"معبد\" خطأ. وهو أبو سعيد الحبراني الحميري الشامي، ويقال: أبو سعد الخير. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٥٣.","vol":"7","page":153},{"text":"أحسَنَ، ومن لا فلا حرَجَ، ومنِ اسْتَجمرَ فليُوتِرْ، ومن فعَلَ فقد أحسنَ، ومن لا، فلا حرَجَ\" (^١).\nوذكر الحديث، وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ، لأنَّ إسنادَهُ ليس بالقائم، فيه مجهُولُونَ، ذكرَهُ أبو داود (^٢)، عن إبراهيمَ بن مُوسى الرّازيِّ، عن عيسى بن يُونُسَ، عن ثورٍ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن العَلاءِ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن هشام، عن يُونُس بن الحارِثِ، عن إبراهيمَ بن أبي ميمُونةَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٤): نزلَتْ هذه الآيةُ في أهْلِ قُباء: ﴿فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]. قال: وكانُوا يَسْتنجُون بالماءِ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.\n(^٢) في سننه (٣٥)، وسلف تخريجه قريبا كما أسلفنا.\n(^٣) في سننه (٤٤). وأخرجه ابن ماجة (٣٥٧)، والترمذي (٣١٠٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٥، من طريق محمد بن العلاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٣ (١٢٧١٨)، وهو حديث ضعيف استغربه الترمذي، يونس بن الحارث هو الطائفي نزيل الكوفة ضعيف، وشيخه إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول الحال، وقال الدارقطني: تفرد به يونس بن الحارث الطائفي عن إبراهيم، وتفرد به معاوية بن هشام عنه. الغرائب والأفراد (٥٧٢٧).\n(^٤) زاد هنا في م: \"قال\".","vol":"7","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>ابنُ شِهاب، عن أبي أُكيمةَ اللَّيثيِّ حديثٌ واحِدٌ</span>\nاختُلِف في اسْم ابن أُكيمةَ هذا، فقيل: عُمارةُ (^١) بن أُكَيمةَ. وقيلَ: عُمرُ بن أُكَيمةَ. وقيل: عَمرٌو. وقيلَ: عامرٌ. وقيلَ: عمّارٌ. ذكر ذلكَ كلَّهُ البُخاريُّ في كِتابِهِ (^٢)، وهُو من بني ليثٍ، من أنفُسِهِم، يُكنَّى أبا الوليدِ، تُوُفِّي سنةَ إحْدَى ومئةٍ، وهُو ابن تِسْع وسَبْعينَ سنةً، فيما ذكَرَ الواقِديُّ (^٣).\nقال ابن مَعِين (^٤): حَسْبُكَ برِوايةِ ابن شِهابٍ عنهُ. وقال: زعَمَ مالكٌ، أنَّ ابن أُكَيمةَ اسمُهُ عُمرُ بن مُسلِم بن أُكَيمةَ، روى عنهُ الزُّهْريُّ حديثًا واحِدًا. قال يحيى بن مَعِين: وقد رَوَى عنهُ محمدُ بن عَمرٍو، وغيرُهُ، وقد رَوَى عن مالكٍ في حديثهِ هذا، عبّادُ بن أُكَيْمةَ، فإن صحَّ، فحسبُكَ به.\nقال أبو عُمر: الدَّليلُ على جَلالتِهِ، أنَّهُ كان يُحدِّثُ في مَجْلِسِ سعيدِ بن المُسيِّبِ، وسعيدٌ يُصغي إلى حديثهِ، عن أبي هُريرةَ، وسعيدٌ أجلُّ أصحابِ أبي هُريرةَ، وذلكَ موجُودٌ في حَديثهِ هذا، من رِوايةِ ابن عُيَينةَ، وغيرِهِ، وإلى حديثِهِ ذهَبَ سعيدُ بن المُسيِّبِ في القِراءةِ خلفَ الإمام فيما يَجْهرُ فيه، وبه قال ابن شِهاب، وذلكَ كلُّهُ دليلٌ واضِحٌ على جَلالتِهِ عِندهُم، وثقتِهِ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٨، وتعليقنا عليه.\n(^٢) التاريخ الكبير ٦/ ٤٩٨ (٣١٠١).\n(^٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤٩.\n(^٤) نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٦.","vol":"7","page":155},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن ابن أُكَيمةَ اللَّيثيِّ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - انصرفَ من صَلاةٍ جهَرَ فيها بالقِراءةِ، فقال: \"هَلْ قَرَأ مَعِي أحدٌ منكُم آنِفًا؟ \" فقال رَجُلٌ: نعم يا رسُولَ الله، فقال: \"إنِّي أقولُ ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\" قال: فانْتهَى النّاسُ عن القِراءةِ معَ رَسُولِ الله - ﷺ - فيما جَهَرَ فيه رسُولُ الله - ﷺ - من القِراءةِ في الصَّلواتِ، حينَ سمِعُوا ذلكَ من رسُولِ الله - ﷺ -.\nهكذا روى هذا الحديث جماعةُ أصحابِ مالك (^٢).\nوقد أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر الحافِظُ (^٣)، قال: حدَّثني عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الواثِقُ بالله، قال: حدَّثنا القاسمُ بن زكريّا المقرئُ، قال: حدَّثنا الحسنُ (^٤) بنُ محمد الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ الخفّافُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن أُكَيمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. فذكر نحوهُ. قال أبو الحسن: لا أعلمُ أحدًا سمّاهُ في حديثِ مالكٍ، ولا في حديثِ ابن شِهاب،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٣٩ (٢٣٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٠) ومن طريقه ابن حبان (١٨٤٩) والبغوي (٦٠٧)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٥)، وسويد بن سعيد (٩٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (١٣٦)، ومن طريقه أبو داود (٨٢٦) والجوهري (٢٢٠) والبيهقي ٢/ ١٥٧، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢١٧، وعبد الرحمن بن القاسم (٨٠)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٣/ ٣٨٣ (٨٠٠٦)، وعبد الوهاب الخفاف عند ابن عبد البر كما سيأتي، وقتيبة بن سعيد عند البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٦٢) والنسائي ٢/ ١٤٠ والجوهري (٢٢٠)، والشافعي ١/ ١٣٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (١١١)، ومعن بن عيسى عند الترمذي (٣١٢).\n(^٣) هو الدارقطني، وانظر مزيد تفصيل في كتابه العلل ٩/ ٥٥ - ٥٦ (١٦٤٠).\n(^٤) في م: \"أبو الحسن \" خطأ، وهو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي.\nانظر: تهذيب الكمال ٦/ ٣١٠.","vol":"7","page":156},{"text":"إلّا في هذه الرِّوايةِ، ورواهُ جماعةُ أصحابِ ابن شِهاب عنهُ: عن ابن أُكيمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: لم يَخْتلِف رُواةُ \"المُوطَّأ\" فيما علِمتُ في هذا الحديثِ من أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ. وزادَ فيه روحُ بن عُبادةَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: لا قِراءةَ خلفَ الإمام فيما يجهَرُ فيه الإمامُ.\nوقد رواهُ بعضُ أصْحابِ الأوزاعيِّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^١).\nجعَلَ في مَوْضِع ابن أُكيمةَ: سعيد بن المُسيِّبِ.\nوذلك وهمٌ وغلطٌ عِندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، والحديثُ محفُوظٌ لابنِ أُكيمةَ، وإنَّما دخلَ الوَهمُ فيه عليه، لأنَّ ابن شِهابٍ كان يقولُ في هذا الحديث: سمِعتُ ابن أُكيمةَ يُحدِّثُ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ (^٢)، عن أبي هُريرةَ. فتوهَّم أنَّهُ لابنِ شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ. ولا يختلِفُ\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٠٣ (٧٧٥٩)، وأبو يعلى (٥٨٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧، وابن حبان ٥/ ١٥٩ (١٨٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٨٥، من طريق الأوزاعي، به.\n(^٢) وقع في بعض النسخ، م: \"عن سعيد بن المسيب\"، ووجود حرف الجر أفسد المراد، ذلك أن خطأ الأوزاعي إنما جاء من قوله: \"عن سعيد بن المسيب\"، فقد قال البزار: \"وقال بعض أصحاب الزهري: عن الزهري، قال سمعتُ ابن أكيمة يُحَدِّث سعيد بن المسيب، وأخطأ في إسناده الأوزاعي، فقال: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة\" (مسنده ٧٧٩٥).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عن حديثٌ رواه الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ... قال أبي: هذا خطأ، خالف الأوزاعي أصحاب الزهري في هذا الحديث، إنما رواه الناس عن الزهري، قال: سمعتُ ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب\". علل الحديث (٤٩٣)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (١٦٤٠).","vol":"7","page":157},{"text":"أهلُ العِلم بالحديثِ، أنَّ هذا الحديث لابنِ شِهاب، عن ابن أُكَيمةَ، عن أبي هُريرةَ، وأنَّ ذِكرَ سعيدِ بن المُسيِّبِ في إسنادِ هذا الحديثِ خَطَأٌ لا شَكَّ عِنْدهُم فيه، وإنَّما ذلكَ عِندهُم، لأنَّهُ كان في مجلِسِ سعيدِ بن المُسيِّبِ، فهذا وجهُ ذِكرِ سعيدِ بن المُسيِّبِ، لا أنَّهُ في الإسنادِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ ابن أُكيمةَ يُحدِّثُ سعيدَ بن المُسيِّبِ قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - صلاةَ الصبح، فلمّا فرغَ من صِلاتِهِ قال: \"هل قَرَأ مِنكُم مَعِي أحدٌ؟ \" قال رجُلٌ: نعَمْ أنا. فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"إنِّي أقولُ ما بالي أُنازَعُ القُرآنَ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، وأحمدُ بن محمدٍ المَرْوزيُّ، ومحمدُ بن أحمد بن أبي خَلَفٍ، وعبدُ الله بن محمدٍ الزُّهْريُّ، وابنُ السَّرَّح (^٣)، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ (^٤)، قال: سمِعتُ ابن أُكَيْمةَ يُحدِّثُ سعيدَ بن المُسيِّبِ، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: صلَّى بنا رسُولُ الله - ﷺ - صلاةً، نظُن أنَّها الصُّبحُ. فذكَرَ مِثلهُ سواءً، إلى قولِه: \"ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\".\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٩٨٣)، وأحمد ١٢/ ٢١١ (٧٢٧٠)، وابن ماجة (٨٤٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٨٦ (٨٧٨٠)، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٩٨ - ٧٩٩ (١٣١٤٠).\n(^٢) في سننه (٨٢٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٧، وفي القراءة خلف الإمام (٣٢١).\n(^٣) في ض: \"السراج\" خطأ. وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، أبو الطاهر المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.\n(^٤) من قوله: \"السرح\" إلى هنا سقط من م.","vol":"7","page":158},{"text":"قال أبو داود: قال مُسدَّدٌ في حديثهِ هذا: قال سُفيانُ: قال مَعْمرٌ: قال الزُّهْريُّ: فانْتَهَى النّاسُ عن القِراءةِ فيما جهَرَ فيه رسُولُ الله - ﷺ -. وقال ابن السَّرح في حديثه: قال مَعْمرٌ، عن الزُّهْريّ: قال أبو هُريرةَ: فانْتَهَى النّاسُ. وقال عبدُ الله بن محمدٍ من بينهِم: قال سُفيانُ: وتكلَّم الزُّهْريُّ بكَلِمةٍ لم أسْمَعَها، فقال مَعْمرٌ: إنَّهُ قال: فانتهَى النّاسُ.\nقال أبو داود: ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، وانتهى حديثُهُ إلى قولِه: \"ما لي أُنازَعُ القُرآن\".\nقال: ورواهُ الأوزاعيُّ، عن أبي هُريرةَ، قال فيه: قال الزُّهْريُّ: واتَّعَظَ المُسلِمُونَ، فلم يكونُوا يَقْرؤُون مَعَهُ فيما جَهَرَ به.\nقال أبو داود: وسمِعتُ محمد بن يحيى بن فارِسٍ قال: قولُهُ: فانْتَهَى النّاسُ. من كلام الزُّهْريِّ.\nقال أبو عُمر: رواهُ ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شِهاب، قال: سمِعتُ ابن أُكَيْمةَ يُحدِّثُ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. مِثلَ حديثِ مالكٍ سواءً، إلى قولِه: \"ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\" (^١). لم يَزِدْ على ذلكَ.\nورواهُ مَعْمرٌ، وأبو أُوَيسٍ، ويُونُسُ بن يزيد (^٢)، وأُسامةُ بن زيدٍ (^٣)، عن ابن شِهابٍ أنَّهُ سمِعَ ابن أُكيمةَ يُحدِّثُ عن أبي هُريرةَ بمِثلِ حديثِ مالكٍ سواءً.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٩٦)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٣٠ (٧٨٣٣)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٢٠) من طريق ابن جريج، به.\n(^٢) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٦) من طريق الليث، عن يونس، به.\n(^٣) ذكره أبو داود بإثر الحديث رقم (٨٢٦)، وطريق معمر وأبو أويس سيذكرهما المؤلف بإسناده لاحقًا، ويأتي هناك تخريجهما.","vol":"7","page":159},{"text":"وذلكَ دليلٌ على ما قال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ، أنَّ قولهُ: \"فانتهى النّاسُ\" إلى آخِرِ الكلام، من كلام الزُّهْريِّ.\nوذكر عبدُ الرّازِقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: سمِعتُ ابن أُكَيْمةَ يُحدِّثُ عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى صلاةً جَهَرَ فيها بالقِراءةِ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ بعدَ ما سلَّمَ، فقال لهم: \"هَلْ قَرَأ مَعِي أحد مِنكُم آنِفًا؟ \" قالوا: نعَمْ يا رسُولَ الله. قال: \"إنِّي أقولُ ما لي أُنازَعُ القُرآنَ (^٢) \". فانتَهَى النّاسُ عن القِراءةِ مع رسُولِ الله - ﷺ - فيما يَجْهرُ به من القُرآنِ، حين سمِعُوا ذلكَ من رسُولِ الله - ﷺ -.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العبّاسِ، قال: حدَّثنا أبو أُويسٍ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن أُكَيْمةَ الكِنانيِّ، ثُمَّ اللَّيثيِّ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى صلاةً جهَرَ فيها بالقِراءةِ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ بعدَ ما سلَّمَ، فقال: \"هَلْ قَرَأ أحدٌ مِنكُم معي آنِفًا؟ \" قالوا: نعَمْ يا رسُولَ الله. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنِّي أقولُ ما لي أُنازَعُ القُرآنَ؟ \". فانتَهَى النّاسُ عن قِراءةِ القُرآنِ مع رسُولِ الله - ﷺ - فيما جهَرَ به من القِراءةِ في الصَّلاةِ، حين سمِعُوا ذلكَ من رسُولِ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: يقولُونَ: إنَّ سماعَ أبي أُوَيسٍ ومالكِ بن أنَسٍ من الزُّهْريِّ كان واحِدًا، بعرضٍ واحِدٍ، كذلكَ قال محمدُ بن يحيى النيسابُوريُّ وغيرُهُ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٧٩٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٢٢ (٧٨١٩)، وأخرجه ابن ماجة (٨٤٩) من طريق معمر، به.\n(^٢) في م: \"القراءة\".","vol":"7","page":160},{"text":"وفِقهُ هذا الحديثِ الذي من أجلِهِ نُقِلَ، وجاءَ النّاسُ به: تَرْكُ القِراءةِ مع الإمام، في كلِّ صَلاةٍ يجهَرُ فيها الإمامُ بالقِراءةِ.\nففي هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ للمأمُوم، فيما جهَرَ فيه إمامُهُ بالقِراءةِ من الصَّلواتِ، أن يَقْرأ مَعَهُ، لا بأُمِّ القُرآنِ، ولا بغيرِها، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لَمْ يَسْتثنِ فيه شيئًا من القُرآنِ.\nوهذا موضُوعٌ اختلَفَتْ فيه الآثارُ عن النَّبيِّ - ﷺ -، واختلَفَ فيه العُلماءُ، من الصَّحابةِ، والتّابِعين، وفُقهاءِ المُسلِمينَ، على ثلاثةِ أقوالٍ نذكُرُها، ونُبيِّنُ وُجُوهها بعَونِ الله إن شاءَ الله (^١).\nفقال منهُم قائلُون: لا يقرأُ لا فيما أسرَّ، ولا فيما جهَرَ.\nوقال آخرُونَ: يقرأُ مَعهُ فيما أسرَّ فيه، ولا يقرأُ معهُ (^٢) فيما جهَرَ فيه إلّا بأُمِّ القُرآنِ خاصَّةً، دُونَ غيرِها.\nوسنُبيِّنُ أقوالهُم، واعْتِلالهُم في هذا البابِ إن شاءَ الله، ونُبيِّنُ الحُجَّةَ لكِلا الفَرِيقينِ، وعليهِم بما يحضُرُنا ذِكر بعَوْنِ الله.\nوقال آخرُونَ: يقرأُ مع الإمام فيما أسرَّ فيه، ولا يقرأُ فيما (^٣) جهَرَ فيه. وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، وسالم بن عبدِ الله بن عُمَرَ، وابنِ شِهابٍ وقتادةَ (^٤).\n_________\n(^١) ينظر في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٤ فما بعد (١٤١).\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) قوله: \"أسر فيه ولا يقرأ فيما\" لم يرد في ر ١.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٧٨٤، ٢٧٨٥، ٢٨١١)، والاستذكار ١/ ٤٦٤.","vol":"7","page":161},{"text":"وبه قال مالكٌ، وأصحابُهُ، وعبدُ الله بن المُباركِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، إلّا أنَّ أحمد بن حَنْبل قال: إن سمِعَ لم يقرأ، وإن لم يسمع قَرَأ (^١).\nومن أصحابِ داود من قال: لا يقرأُ فيما قَرَأ إمامُهُ وجهَرَ. ومنهُم من قال: يقرأُ. وأوجبُوا كلُّهُمُ القِراءةَ فيما (^٢) أسرَّ الإمامُ (^٣).\nورُوي عن عُمرَ بن الخطّاب، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ مسعُودٍ، على اختِلافٍ عنهُم: القِراءةُ في ما أسرَّ الإمامُ، دُونَ ما جهَرَ. وعن عُثمانَ بن عفّانَ، وأُبيِّ بن كعبٍ، وعبدِ الله بن عُمرَ، مِثلُ ذلكَ (^٤).\nوهُو أحدُ قَوْلي الشّافِعيِّ، كان يقولُهُ بالعِراقِ (^٥). وهذا هُو القولُ المُختارُ عِندَنا، وبالله توفيقُنا.\nفمِن الحُجَّةِ لمن ذهَبَ هذا المَذهَبَ، قولُ الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وهذا عِندَ أهلِ العِلم، عِندَ سماع القُرآنِ في الصلاةِ، فأوجَبَ ﵎ الاسْتِماع، والإنصاتَ على كلِّ مُصلٍّ، جهَرَ إمامُهُ بالقِراءةِ ليسمَعَ القِراءةَ.\nومعلُومٌ أنَّ هذا في صَلاةِ الجَهْرِ، دُون صلاةِ السِّرِّ، لأنَّهُ مُسْتحيلٌ أن يُريدَ بالإنْصاتِ والاسْتِماع من لا يجهرُ إمامُهُ، وكذلكَ مُستحيلٌ أن تَكُون مُنازَعةُ القُرآنِ\n_________\n(^١) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ١٣١، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٠٦.\n(^٢) زاد هنا في م: \"إذا\".\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ٦٤٦.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٧٧٢، ٢٧٧٧، ٢٨٠٣، ٢٨٠٦، ٢٨١٠، ٢٨١١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٠١ و(٣٨٠٢) و(٣٨٠٥) وغيرها، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٢٠.\n(^٥) المحفوظ عن الشافعي أن المأموم يقرأ فيما جهر وما أسر في رواية المزني، وفي البويطي: أنه يقرأ فيما أسر بأم القرآن وسورة في الأوليين وأم القرآن في الأخريين، وما جهر فيه الإمام لا يقرأ إلا بأم القرآن، كما في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٥.","vol":"7","page":162},{"text":"في صلاةِ السِّرِّ، لأنَّ المُسِرَّ إنَّما يُسْمِعُ نفسهُ، دُون غيرِهِ، فقولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"ما لي أُنازَعُ القرآنَ (^١) \". يُضاهي ويُطابِقُ قولَ الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.\nوحدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُبيدِ بن آدمَ بن أبي إياسٍ، قال: أخبرنا أبو مَعْنٍ ثابتُ بن نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن خُنيسٍ، عن إبراهيم بن مُسلِم الهَجَري (^٢)، عن أبي عياضٍ، عن أبي هُريرةَ قال: كانُوا يَتكلَّمُونَ في الصَّلاةِ، حتَّى نزلت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾. قال إبراهيمُ بن مُسلِم: فقلتُ لأبي عياض: لقد كُنتُ أظُنُّ أنَّهُ لا يَنْبغي لأحدٍ يَسْمعُ القُرآنَ، ألّا يَسْتمِع، قال: لا، إنَّما ذلكَ في الصلاةِ المكتُوبةِ، فأمّا في غيرِ الصَّلاةِ، فإن شِئتَ اسْتَمعتَ وأنصَتَّ، وإن شِئتَ مَضَيتَ ولم تَسْمَعْ (^٣).\nوذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرةَ، قال: سمِعتُ مُجاهِدًا يقولُ: ما رأيتُ أحدًا بعد ابن عبّاسٍ أفقَهَ من أبي عِياض (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حيّانَ الأحمرُ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ،\n_________\n(^١) في م: \"القراءة\".\n(^٢) في م: \"الهنجرسي\" وهو تحريف. وهو إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق، المعروف بالهجري. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٢٠٣.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٥، وابن المنذر في الأوسط (١٣١٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٤٥، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٧٥، ٢٧٧) من طريق إبراهيم بن مسلم، به.\n(^٤) أورده الذهبي في المقتنى في سرد الكنى ١/ ٤٤٤ (٤٨٥٠) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.","vol":"7","page":163},{"text":"عن أبي نَضْرةَ، عن أُسَيرِ (^١) بن جابرٍ قال: قال عبدُ الله بن مسعُود: أتقرؤُونَ خلفَ الإمام؟ قُلنا: نعم. قال: ألا تَفْقهُونَ؟ ما لكُم لا تعقِلُونَ؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (^٢).\nقال إسماعيلُ: حدَّثنا حَفْصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُورٍ، عن أبي وائل، قال: سُئل عبدُ الله عن القِراءةِ خلفَ الإمام، قال: أنصتْ للقُرآنِ، فإنَّ في الصَّلاةِ شُغلًا، وسَيَكفيكَ ذلكَ الإمامُ (^٣).\nقولُهُ: أنصِتْ للقُرآنِ، يدُلُّ على أنَّ ذلكَ في الجَهْرِ، دُونَ السِّرِّ.\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا حجّاجُ بن مِنهالٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، في قولِه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال: في الصَّلاةِ (^٤).\nوذُكرَ عن أبي العاليةِ، والزُّهْريِّ، وزيدِ بن أسلَمَ، والشَّعبيِّ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ، والحسنِ البَصْريِّ، ومُجاهِدٍ مِثلُهُ (^٥). إلّا أنَّ مُجاهِدًا زادَ: في الصلاةِ، والخُطبةِ يومَ الجُمُعةِ.\n_________\n(^١) في بعض النسخ: \"أسيد\". وهو يسير بن عمرو. ويقال: ابن جابر، ويقال: أسير، أبو الخيار المحاربي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٠٢.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٤٦، من طريق سليمان بن حيان، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٠، من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٨٠٣)، وابن أبي شيبة (٣٨٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٩، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٦٤ (٩٣١١) من طريق منصور، به.\n(^٤) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٦٩) من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٤٦١)، وتفسير الطبري ١٣/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥١، ٣٥٢، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (٢٤٩، ٢٩٣).","vol":"7","page":164},{"text":"ذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جابرٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: وجَبَ الإنصاتُ في اثْنَتينِ، في الصَّلاةِ والإمامُ يَقْرأُ، وفي الخُطبةِ والإمامُ يخطُبُ (^١).\nوسُفيانُ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ في قولِه: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال: إنَّما ذلكَ في الصَّلاةِ (^٢)، وأمّا في غيرِ الصَّلاةِ، فلا (^٣). وعن عطاءٍ مِثلُهُ سواءً (^٤).\nوذكر سُنيدٌ، عن هُشَيم، قال: أخبرنا مُغيرةُ، عن إبراهيم. وحدَّثنا جُوَيبرٌ، عن الضَّحّاكِ، في قولِه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قالا: في الصَّلواتِ المكتُوبةِ (^٥).\nقال قتادةُ: الإنصاتُ باللِّسانِ، والاسْتِماعُ بالأُذُنينِ، عَلِمَ أن لن يفقهُوهُ حتَّى يُنصِتُوا.\nقال أبو عُمر: في قولِ الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ مع إجماع أهلِ العِلم، أنَّ مُرادَ الله من ذلكَ في الصَّلواتُ المكتُوبةِ، أوضَحُ الدَّلائلِ على أنَّ المأمُوم إذا جهَرَ إمامُهُ في الصلاةِ، أنَّهُ لا يَقْرأُ معهُ بشيءٍ، وأن يَسْتمِعَ لهُ، ويُنصِتَ.\nوفي ذلكَ دليلٌ، على أنَّ قولَ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ\". مخصُوصٌ في هذا الموضِعَ (^٦) وحدهُ، إذا جهَرَ الإمامُ بالقِراءةِ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤٦٤)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٧، من طريق وكيع، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤٩٦) عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، وفيه قال: في الصلاة المكتوبة.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٨ من طريق سفيان، به.\n(^٤) انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٣٥١.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤٦٣)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٨ من طريق جويبر، عن الضحاك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٤٦١)، والطبري ١٣/ ٣٤٨ من طريق مغيرة، عن إبراهيم، به.\n(^٦) في م: \"الموضوع\".","vol":"7","page":165},{"text":"لقولِ الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾. وما عدا هذا الموضِعَ وحدهُ، فعلى عُمُوم الحديثِ وتقديرِه: لا صلاةَ، يعني لا ركعةَ، لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، إلّا لمن صلَّى خلفَ إمام يَجْهرُ بالقِراءةِ، فإنَّهُ يَسْتمِعُ، ويُنصِتُ.\nوهذا الحديثُ رواهُ ابن شِهاب، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"لا صلاةَ لمَنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتاب\".\nورواهُ عن ابن شِهابٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: مَعْمرٌ (^١)، ويُونُسُ (^٢)، وعُقيلٌ (^٣)، وابنُ عُيينةَ (^٤)، وشُعَيبٌ (^٥)، وإبراهيمُ بن سعدٍ (^٦). وليس عِندَ مالكٍ (^٧)، عن ابن شِهاب.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٢٣)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٤١٢ (٢٢٧٤٩)، ومسلم (٢٩٤) (٣٧)، وابن حبان (١٧٨٦، ١٧٩٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧٢ (٩٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤، وفي القراءة خلف الإمام (٢٧ - ٢٨) من طريق معمر، به، وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٢ - ٦٣ (٥٥٤٥).\n(^٢) أخرجه الدارمي (١٢٤٢)، والبخاري في خلف أفعال العباد (٦٦)، وفي القراءة خلف الإمام (٦)، ومسلم (٣٩٤) (٣٥)، والبيهقي في الصغرى (٥٦٦) من طريق يونس، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٦) من طريق عقيل، به.\n(^٤) أخرجه الحميدي (٣٨٦)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥١ (٢٢٦٧)، والبخاري في صحيحه (٧٨٥)، وفي القراءة خلف الإمام (٢، ٢٩٩)، ومسلم (٣٩٤) (٣٤)، وأبو داود (٨٢٢)، وابن ماجة (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧١ (٩٨٤)، وابن خزيمة (٤٨٨)، وابن حبان (١٧٨٢)، والحاكم ١/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨، ١٦٤، من طرق عن سفيان، به.\n(^٥) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٠) من طريق شعيب، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٠/ (٢٢٧٤٣)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٣)، ومسلم (٣٩٤) (٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤، وفي القراءة خلف الإمام (٢٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به.\n(^٧) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٥) من طريق مالك، به.","vol":"7","page":166},{"text":"وسنذكُرُ الدَّلائلَ على أنَّ قولهُ: \"لا صَلاةَ لمَنْ لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ\"، أنَّ معناهُ لا رَكْعةَ، في بابِ العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ من كِتابِنا هذا، عِندَ قولِهِ - ﷺ -: \"كلُّ صَلاةٍ لا يُقرأُ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهي خِداجٌ\" (^١). إن شاءَ الله، وبه العَوْنُ، لا شريكَ لهُ.\nوالدَّليلُ أيضًا على خُصُوصِ الآيةِ في هذا الموضُوع، قولُهُ - ﷺ -: \"ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\". وقولُهُ: \"إذا قَرَأ الإمامُ فأنصِتُوا\". رواهُ أبو مُوسى، وأبو هُريرةَ. وقولُهُ في حديثِ ابن مسعُودٍ، لقَوْم جَهَرُوا بالقِراءةِ، وهُو يَقْرأُ: \"خَلَّطتُم عليَّ القِراءةَ، أنصِتُوا للقُرآنِ\". وقولُهُ: \"أنصِتُوا للقرآنِ\" دليلٌ على أنَّ ذلكَ كان في حالِ الجَهْرِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الأسَدِيُّ، قال: حدَّثنا يُونُس بن أبي إسحاقَ (^٣)، عن أبي إسحاقَ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة، به مطولا.\n(^٢) في المصنَّف (٣٧٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٣٤ (٤٣٠٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٥٤)، وابن ماجة (١٠١٩)، والبزار ٥/ ٤٤٠ (٢٠٧٩)، وأبو يعلى (٥٠٠٦) و(٥٣٩٧) و(٥٣٩٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٤١ (١٠٩٠)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٦٥) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٧٣ (٩٠٧٤). وقال الترمذي: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث يونس بن أبي إسحاق. ترتيب علل الترمذي (١٠٩).\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"يونس بن إسحاق\"، وهو يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٨٨.","vol":"7","page":167},{"text":"[عن أبي الأحْوَصِ] (^١)، عن عبد الله، قال: كُنّا نَقْرأ خلفَ رَسُولِ الله - ﷺ -، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"خَلَّطتُم عليَّ القُرآنَ (^٢) \".\nوحدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيانَ وسعيد بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٣). وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٤): أخبرنا الجارُودُ بن (^٥) مُعاذٍ التِّرمذيِّ، قالا: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن زيدِ بن أسْلَمَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّرُوا، وإذا قَرَأ فأنصِتُوا\". زاد الجارُودُ: \"وإذا قال: سمِعَ الله لمن حَمِدَهُ، فقُولُوا: اللَّهُمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ\".\nقال أحمدُ بن شُعيب (^٦): أخبرنا محمدُ (^٧) بن عبدِ الله، قال: أخبرنا محمدُ بن سعِدٍ (^٨) الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن زيدِ بن أسلَمَ، عن أبي\n_________\n(^١) قوله: \"عن أبي الأحوص\" سقط من النسخ ولا بد منه لصحة الإسناد.\n(^٢) في م: \"القراءة\".\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (٣٨٢٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ١٥/ ٢٥٧ (٩٤٣٨)، وابن ماجة (٨٤٦).\n(^٤) في الكبرى ١/ ٤٧٥ (٩٩٥)، وهو في المجتبى ٢/ ١٤١. وأخرجه مسلم (٤١٥)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن خزيمة (١٥٧٦، ١٥٨٢)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١١٦ (٥٩٧) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٣٧ - ٧٣٨ (١٣٠٦٠).\n(^٥) في م: \"عن\" وهو تحريف، وهو أبو داود الجارود بن معاذ السلمي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٧٦.\n(^٦) أخرجه في المجتبى ٢/ ١٤٢، وفي الكبرى ١/ ٤٧٦ (٩٩٦). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١١٨ (١٢٤٤).\n(^٧) في م: \"أحمد\" خطأ. وهو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، أبو جعفر البغدادي. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٣٤.\n(^٨) في م: \"بن سعيد\" خطأ. انظر مصدري التخريج. وهو محمد بن سعد الأنصارِي الشامي. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٦٠.","vol":"7","page":168},{"text":"صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّرُوا، وإذا قَرَأ فأنصتُوا\". قال أحمدُ بن شُعيب: لا نعلمُ أحدًا تابَعَ ابن عَجْلانَ على قولِه: \"وإذا قَرَأ فأنصِتُوا\".\nقال أبو عُمر: بعضُهُم يقولُ: أبو خالدٍ الأحمرُ انفردَ بهذا اللَّفظِ، في هذا الحديثِ. وبعضهُم يقولُ: إنَّ ابن عجلانَ انفرَدَ به، وقد ذكرهُ النَّسائيُّ من غيرِ حديثِ أبي خالدٍ الأحمر:\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله المُخرِّميُّ. قال: أخبرنا محمدُ بن سعدٍ الأشهليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ. وحدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ. جميعًا عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن زيدِ بن أسلَمَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّرُوا، وإذا قَرَأ فأنصِتُوا\" (^١).\nوروى جريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن سُليمان التَّيميِّ، عن قَتادةَ، عن أبي غَلّابٍ يُونُس بن جُبيرٍ، عن حِطّانَ الرَّقاشيِّ، عن أبي مُوسى الأشعَريِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا قَرَأ الإمامُ فأنصتُوا\" (^٢).\nفإن قال قائلٌ: إنَّ قولهُ: \"وإذا قَرَأ فأنصِتُوا\" لم يَقُلهُ أحدٌ في حديثِ أبي هُريرةَ غيرُ ابن عَجْلانَ، ولا قالهُ أحدٌ في حديثِ أبي مُوسى غيرُ جريرٍ، عن\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في تاريخه ٣/ ٢٦٥ من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، أتم من هذا.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤٩٦ (١٩٧٢٣)، ومسلم (٤٠٤) (٦٣)، وابن ماجة (٨٤٧)، وأبو يعلى (٧٣٢٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٢١ (١٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٥، ١٥٦ من طريق جرير بن عبد الحميد، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٤١٣٤٠ (٨٨٠١).","vol":"7","page":169},{"text":"التَّيميِّ، قيل لهُ: لم يُخالِفهُما من هُو أحفظُ منهُما، فوجَبَ قبُولُ زيادتهِما، وقد صحَّحَ هذينِ الحَدِيثينِ أحمدُ بن حَنْبل، وحسبُكَ به إمامةً وعِلمًا بهذا الشَّأنِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: قلتُ لأحمد بن حَنْبل: من يقولُ عن النَّبيِّ - ﷺ - من وَجْهٍ صحيح: \"إذا قَرَأ الإمامُ فأنصِتُوا\"؟ فقال: حديثُ ابن عَجْلانَ، الذي يرويهِ أبو خالدٍ، والحديثُ الذي رواهُ جريرٌ، عن التَّيميِّ، وقد زَعَمُوا أنَّ المُعتَمِرَ رواهُ. قلتُ: نعم، قد رواهُ المُعْتَمِرُ، قال: فأيُّ شيءٍ تُريدُ؟\nفقد صحَّحَ أحمدُ الحديثينِ جميعًا عن النَّبيِّ - ﷺ -، حديث أبي هُريرةَ، وحديث أبي مُوسى، قولُهُ ﵇: \"إذا قرأ الإمامُ فأنصِتُوا\" فأينَ المذهبُ عن سُنَّةِ رسُولِ الله - ﷺ -، وظاهِرِ كِتابِ الله ﷿، وعَملِ أهلِ المدينةِ! ألا ترَى إلى قولِ ابن شِهاب: فانْتَهَى النّاسُ عن القِراءةِ معَ رسُولِ الله - ﷺ - فيما جهَرَ فيه رسُولُ الله - ﷺ - بالقِراءةِ، حين سمِعُوا منهُ: \"ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\". وقال مالكٌ (^١): الأمرُ عِندنا أنَّهُ لا يُقرأُ مع الإمام فيما جهَرَ فيه الإمامُ بالقِراءةِ. فهذا يدُلُّك على أنَّ هذا عَملٌ مورُوثٌ بالمدينةِ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن الثَّوريِّ، عن سُليمانَ الشَّيبانيِّ، عن جوّابٍ، عن يزيدَ بن شَريكٍ، أنَّهُ قال لعُمرَ: أقرأُ خلفَ الإمامِ؟ قال: نعم. قال: وإن قرَأتَ يا أميرَ المُؤمِنينَ؟ قال: نعم، وإن قَرَأتُ.\nوعن ابن التَّيميِّ، عن ليثٍ، عن الأشْعَثِ، عن أبي يزيدَ، عن الحارِثِ بن سُويدٍ ويزيدَ التَّيميِّ، قالا: أمرنا عُمرُ بن الخطّابِ أن نقرأ خلف الإمام (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٣٨ (٢٢٩).\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٢٠٢ (٢٧٧٦).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢٠٣ (٢٧٧٧).","vol":"7","page":170},{"text":"وهذا محمَلُهُ (^١) عِندنا فيما أسَرَّ فيه الإمامُ، لأنَّ ابن عُيينةَ روى عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن رجُل، قال: عَهِدَ إلينا عُمرُ بن الخطّابِ أن لا نَقْرأ معَ الإمامِ (^٢). وهذا عِندَنا على الجَهْرِ، لئَلّا يَتَضادَّ الخبرُ عنهُ.\nوليسَ في هذا البابِ شيءٌ يثبُتُ من جِهَةِ الإسنادِ عن عُمرَ، وعنهُ فيه اضْطِرابٌ.\nوأمّا عليٌّ، فأصحُّ شيءٍ عنهُ، ما رواهُ الزُّهْريُّ، عن عُبيدِ الله (^٣) بن أبي رافع، عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: يَقْرأُ الإمامُ ومن خلفَهُ في الأُوليينِ من الظُّهرِ والعَصرِ بفاتحةِ الكِتابِ، وسُورةٍ سُورةٍ، وفي الأُخْرَيينِ بفاتحةِ الكِتابِ، ويَقْرأُ الإمامُ في المغرِبِ في الأُولَيينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسُورةٍ سُورةٍ (^٤)، وينُصِتُ من خلفهُ، ويَقْرأُ الإمامُ، ومن خلفَهُ في الثّالِثةِ بفاتحةِ الكِتابِ، ويَقْرأُ الإمامُ في العِشاءِ في الأُولَيينِ (^٥) بفاتحةِ الكِتابِ، وسُورةٍ سُورةٍ، ويُنصِتُ من خلفهُ، ويقرأُ الإمامُ، ومن خلفهُ في الأُخريينِ بفاتحةِ الكِتابِ. وأمرهُم أن يُنصِتُوا في الفجرِ (^٦). ذكرهُ إسحاقُ بن راهُوية، عن يزيدَ بن هارُونَ، عن سُفيانَ بن حُسَينٍ، عن الزُّهْريِّ (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"محله\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢١٠ (٢٨٠٤).\n(^٣) في م: \"عبد الله\" خطأ. انظر مصدري التخريج، وهو عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي - ﷺ -. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٤.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) قوله: \"في الأوليين\" سقط من الأصل.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٤٧) من طريق الزهري، مختصرًا على أوله بالقراءة في الظهر والعصر.\n(^٧) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٨، من طريق إسحاق، به مختصرًا. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٩، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٩، من طريق شعبة، عن سفيان بن حسين، به مختصرًا أيضًا.","vol":"7","page":171},{"text":"فهذا يدفعُ ما روى عنهُ أهلُ الكُوفةِ، وهُو مذهبُ أهلِ المدينةِ.\nوأمّا أُبيُّ بن كعبٍ، فذكَرَ عبدُ الرّازِقِ (^١)، عن يحيى بن العَلاءِ، عن أبي سِنانٍ (^٢)، عن عبدِ الله بن أبي الهُذيل، أنَّ أُبيَّ بن كعبٍ كان يَقْرأُ خلفَ الإمام في الظُّهرِ، والعصرِ.\nوفي تخصيصهِ الظُّهرَ والعصرَ، دليلٌ على أنَّهُ كانَ لا يَقْرأُ فيما جُهِرَ فيه من الصَّلواتِ، وَيقْرأُ في غيرِها، والله أعلمُ.\nوكذلكَ ما رُوي عن عبدِ الله بن عُمرَ في ذلكَ: ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن ابن عُيَينةَ، عن حُصَينِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: سمِعتُ عُبيدَ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ يَقْرأُ في الظُّهرِ والعَصْرِ مع الإمام، فسألتُ إبراهيمَ فقال: لا تَقْرأ إلّا أن تتَّهِمَ الإمامَ. وسألتُ مجُاهِدًا، فقال: قد سَمِعتُ عبد الله بن عَمرٍو يقرأُ.\nوعن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن مجُاهِدٍ، قال: سمِعتُ عبد الله بن عَمرٍو يَقْرأُ خلف الإمام في الظُّهرِ، والعَصْرِ (^٤).\nوأمّا ابن عُمرَ، فأصَحُّ شيءٍ عنهُ، ما ذَكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: حدَّثني ابن شِهاب، عن سالم، أنَّ ابن عُمرَ كان يُنصِتُ للإمام فيما جهَرَ فيه الإمامُ بالقِراءةِ، لا يَقْرأُ معهُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٧٧٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (١٩٨).\nوأخرجه والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٨ من طريق أبي سنان، به.\n(^٢) قوله: \"عن أبي سنان\" سقط من الأصل، م، وهو ضرار بن مُرَّة الكوفي، أبو سنان الشيباني.\nانظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣٠٦، ولا يصح الإسناد إلا به.\n(^٣) في المصنَّف (٢٧٧٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٧٤).\n(^٥) في المصنَّف (٢٨١١)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٣٣٠).","vol":"7","page":172},{"text":"وكلُّ ما رُوي عن ابن عُمرَ من الألفاظِ المُجْملةِ، فهذا يُفسِّرُها.\nولهذا واللهُ أعلمُ، أدخَلَ مالكٌ قول ابن عُمر المُجْمل في بابِ تركِ القِراءةِ خلفَ الإمام، فيما جهَرَ فيه، وقيَّدهُ بتَرْجمةِ البابِ، ثُمَّ قال مالكٌ (^١): عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان إذا سُئلَ: هل يَقْرأُ أحدٌ خلفَ الإمام؟ قال: إذا صلَّى أحدُكُم خلفَ الإمام، فحَسْبُهُ قِراءةُ الإمام، وإذا صلَّى وحدَهُ، فليَقْرأ. قال: وكانَ عبدُ الله بن عُمر لا يَقْرأُ خلفَ الإمام.\nقال أبو عُمر: يُريدُ فيما جهَرَ فيه، بدليلِ حديثِ ابن شِهاب، عن سالم عنهُ. ويدُلُّك على ذلكَ، أنَّ مالكًا جَعَلَ قول ابن عُمرَ هذا، في بابِ تَرْكِ القِراءةِ خلف الإمام، فيما جهرَ فيه الإمامُ بالقِراءةِ. ثُمَّ أرْدَفَهُ بقولِه: الأمرُ عِندنا أن يَقْرأ الرَّجُلُ وراءَ الإمام فيما لا يَجْهرُ فيه الإمامُ بالقِراءةِ، ويترُك القِراءةَ فيما يجهرُ فيه الإمامُ بالقِراءةِ (^٢). ثُمَّ أردَفَ قولهُ هذا، بحديثِ ابن شِهابٍ المذكُورِ في هذا البابِ، عن ابن أُكَيمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قولِه: \"ما لي أُنازعُ القرآنَ\".\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن مَعْمرٍ وابنِ جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، قال: تَكْفيكَ قِراءةُ الإمام فيما يَجْهرُ به.\nوعن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ قال: إذا قَرَأ الإمامُ وجهَرَ، فلا تَقْرَأ شيئًا (^٤).\nفهذا مذهبُ مالكٍ، ومن ذكرنا من العُلماءِ في هذا البابِ.\nولا تجُوزُ القِراءةُ عِندَ أصحابِ مالكٍ خلف الإمام إذا جهَرَ بالقِراءةِ، وسواءٌ سمِعَ المأمُومُ قِراءَتهُ أو لم يسمَعْ، لأنَّها صلاةٌ جهَرَ فيها الإمامُ بالقِراءةِ،\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٣٨ (٢٢٨).\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ١٣٨ (٢٢٨، ٢٢٩).\n(^٣) في المصنَّف (٢٨١١).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٨٤).","vol":"7","page":173},{"text":"فلا يجُوزُ فيها لمن خلفهُ القِراءةُ، لأنَّ الحُكم فيها واحِدٌ، كالخُطبةِ يوم الجُمُعةِ، لا يجُوزُ لمن لم يَسْمعها، وشَهِدَها أن يتكلَّمَ، كما لا يجُوزُ أن يتكلَّمَ من سَمِعها سَواءً. وسُواءٌ عِندهُم أُمُّ القُرآنِ وغيرُها، لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يَتَشاغَلَ عن الاستِماع لقِراءةِ إمامِهِ والإنصاتِ، لا بأُمِّ القُرآنِ، ولا بغيرِها. ولو جازَ للمأمُوم أن يَقْرأ مع الإمام إذا جهَرَ، لم يكُن لجهرِ الإمام بالقِراءةِ معنًى، لأنَّهُ إنَّما جهَرَ (^١) ليُسْتَمعَ لهُ ويُنْصَت، وأُمُّ القُرآنِ وغيرُها في ذلكَ سواءٌ، والله أعلمُ.\nوقال أحمد بن حَنْبل (^٢): من لم يسمَعْ قراءةَ الإمام، جازَ لَهُ أن يَقْرأ، وكان عليه إذا لم يسمَعْ أن يَقْرأ ولو بأُمِّ القُرآن، لأنّ المأمُورَ بالإنصاتِ والاسْتِماع، هو من سمِعَ، دونَ من لم يسمَعْ. وقال بقولهِ طائفةٌ من أهل العلم قبلَهُ وبعدهُ.\nوقال بعضُ أصحابِ مالك: لا بأسَ أن يتكَلَّمَ يومَ الجُمُعةِ من لا يَسْمع الخطيبَ بما شاءَ من الخيرِ، وما به الحاجةُ إليه. وكرِهَ مالكٌ لهُ ذلك (^٣). وقد ذكرنا هذه المسألة في مَوْضعها من هذا الكتاب.\nذكر عبدُ الرزّاقِ (^٤)، عن الثَّوريِّ، عن الصَّلْتِ الرَّبَعيِّ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ قال: إذا لم يُسْمعكَ الإمامُ، فاقْرَأ.\nوعن ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: إذا لم تَفْهَمْ قِراءةَ الإمام، فاقْرَأ إن شِئتَ وسَبِّحْ (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"يجهر\".\n(^٢) المغني لابن قدامة ١/ ٤٠٧.\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ٤٦٦، وتنظر بعض تفاصيل ذلك عند المالكية في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي ١/ ٢٦٣ حيث بين أن ذلك لمن كان خارج المسجد ورحابه.\n(^٤) في المصنَّف (٢٧٧٨).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٧٩).","vol":"7","page":174},{"text":"وقال آخَرُونَ: لا يَتْرُكُ أحدٌ من المأمُومينَ قِراءةَ فاتحةِ الكِتابِ خلفَ إمامهِ فيما جهَرَ فيه الإمامُ بالقِراءةِ، لأنَّ قولَ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا صَلاةَ لمن لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتاب\" (^١). عامٌّ لا يخُصُّه شيءٌ، لأنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - لم يخُصَّ بقولِهِ ذلكَ مُصلِّيًا من مُصَلٍّ.\nقالوا: وقولُ الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] خاصٌّ واقعٌ على ما سِوَى فاتحةِ الكتابِ. وكذلك قوله: \"ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\". وقولُهُ: \"وإذا قَرَأ فأنصِتُوا\" أرادَ بعد فاتحةِ الكتابِ.\nوممَّن ذهَبَ إلى هذهِ الجُملَة: الأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ. وهو قولُ الشّافعيِّ بمصرَ، وعليه أكثرُ أصحابه، منهم: المُزنيُّ، والبُوَيطيُّ، وبه قال أبو ثَوْر (^٢).\nورُويَ ذلكَ عن عُبادةَ بن الصّامتِ، وعبدِ الله بن عَمرو بن العاصِ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ.\nواختُلِفَ فيه عن أبي هُريرةَ، وهو قولُ عُروةَ بن الزُّبيرِ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، ومكحُولٍ، والحسنِ البَصْريِّ.\nوذكرَ وكيعٌ، عن ابن عَوْنٍ، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن محمودِ بن الرَّبيع قال: صلَّيتُ إلى جنبِ عُبادَةَ بن الصّامتِ، فقَرَأ بفاتحةِ الكتابِ. فلمّا انصرفَ، قلتُ: يا أبا الوليدِ ألم (^٣) أسمعكَ قرأتَ بفاتحةِ الكتابِ؟ قال: أجَلْ، إنَّهُ لا صلاةَ إلّا بها (^٤).\n_________\n(^١) هو من حديث عبادة بن الصامت، وقد سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.\n(^٢) ينظر: الحاوي الكبير ٢/ ١٤١ فما بعد.\n(^٣) في م: \"لم\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٩١)، وابن المنذر في الأوسط (١٣٢٧) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٧١)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٠١) من طريق ابن عون، به.","vol":"7","page":175},{"text":"حدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا هارونُ بن معرُوفٍ، حدَّثنا ضَمْرَةَ، عن الأوزاعيِّ قال: أخذتُ القِراءةَ مع الإمام عن عُبادةَ بن الصّامتِ، ومَكْحولٍ.\nذكر عبدُ الرزّاقِ (^٢)، عن المُثنَّى بن الصَّبّاح، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"إذا كُنتَ مع الإمام فاقْرَأ بأُمِّ القُرآنِ قبلهُ، أو إذا (^٣) سَكَتَ\". وهذا الحديثُ لا يصحُّ بهذا اللَّفظِ مرفُوعًا، والمُثنَّى بن الصَّبّاح ضعيفٌ، ومنهم من يُوقِفُ هذا الحديث على عبدِ الله بن عَمرٍو.\nوعبد الرزّاقِ (^٤)، عن ابن المُثنَّى، عن ليثٍ، عن عَطاء، عن ابن عبّاسٍ، قال: لا بُدَّ أن يَقْرأ بفاتحةِ الكتابِ فيما يَجْهَرُ فيه الإمامُ، وفيما لا يَجْهَرُ. وليثُ بن أبي سُليم ضعيفٌ ليسَ بحُجَّةٍ.\nوعن ابن جُريج، عن عَطاءٍ قال: إذا كانَ الإمامُ يجهرُ، فليُبادِرْ بالقِراءةِ بأُمِّ القُرآنِ، أو ليَقْرَأها بعد ما يَسْكُت، فإذا فرغَ، فَلْيُنصِتْ، كما قال الله ﷿ (^٥).\nوعن ابن جُرَيج ومَعْمرٍ، قالا: أخبرنا ابن خُيَثم، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، أنَّهُ قال: لا بُدَّ أن يُقْرأ بأُمِّ القُرآنِ مع الإمام، ولكن من مَضَى كانُوا إذا كَبَّر الإمامُ، سكَتَ سَكْتةً لا يَقْرأ قدْرَ ما يُقْرَأ بأُمِّ القُرآنِ (^٦).\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٥٠ (٤٧٠٠).\n(^٢) في المصنَّف (٢٧٨٧). ومن طريقه أخرجه والبيهقي في القراءة خلف الإمام (١٦٨).\n(^٣) في م: \"وإذا\" انظر: مصدر التخريج.\n(^٤) في المصنَّف (٢٧٧٣).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٨٨).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٨٩).","vol":"7","page":176},{"text":"وعن مَعْمرٍ، عمَّن سمِعَ الحسنَ، يقول: اقْرَأ بأُمِّ القُرآنِ جهَرَ الإمامُ، أو لم يَجْهَرْ، فإذا جهَرَ ففرِغَ من أُمِّ القُرآنِ، فاقْرَأ بها أنتَ (^١).\nوعن إبراهيم بن محمدٍ، عن شريكِ بن أبي نَمِرٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، قال: إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قرأ (^٢) بأُمِّ القُرآنِ، أو بعدَما (^٣) يَفْرغُ من السُّورة التي بعدَها (^٤).\nوإبراهيمُ بن محمدٍ هذا، هو ابن أبي يحيى، قد أجمعُوا على تركِ حديثهِ، ورمَوْه بالكذبِ، وكان مالكٌ يُسيء القولَ فيه، وابن خُثيم فيه لين ليسَ بالقويِّ.\nحدَّثني أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالد بن سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا خالد بن يزيدِ بن سِنانٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد القَطّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن حَسّان، عن الحسنِ قال: اقْرَأ بفاتحةِ الكتابِ خلفَ الإمام، جهَرَ أو لم يَجْهَرْ (^٥).\nوقال البُوَيطيُّ، عن الشّافعيّ: إنَّ المأمومَ يَقْرأ فيما أسَرَّ فيه الإمامُ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ في الأُولَيينِ، وبأُمِّ القُرآنِ في الأُخْرَيينِ وما جهَرَ فيه الإمامُ لا يَقْرأ من خَلْفهُ إلّا بأُمِّ القُرآنِ (^٦).\nقال البُوَيطيُّ: وكذلكَ يقول اللَّيثُ، والأوزاعيُّ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٧٩٠).\n(^٢) في م: \"اقرأ\".\n(^٣) في م: \"وبعدما\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٧٩١).\n(^٥) أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٧٩٠) عن معمر عمن سمع الحسن، به.\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٣١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٥.\n(^٧) انظر: الاستذكار ١/ ٤٦٧.","vol":"7","page":177},{"text":"وروى المُزَنيُّ، عن الشّافعيّ: أنَّه يقرأ فيما أسَرَّ، وفيما جهَرَ. وهو قولُ أبي ثَوْرٍ (^١)\nوذكَرَ الطَّبريُّ، عن العبّاسِ بن الوليد بن مَزْيَدٍ (^٢)، عن أبيه، عن الأوزاعيِّ، قال: يُقْرَأ خلفَ الإمام فيما أسَرَّ، وفيما جهَرَ.\nوقال: فإذا جهَرَ، فأنْصِتْ، وإذا سكَتَ فاقْرَأ. يعني: في سَكَتاتهِ بين القِراءتينِ (^٣).\nقال أبو عُمر: روى الحسنُ، عن سَمُرةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كانت لهُ سَكَتاتٌ، حينَ يُكبِّرُ يَفْتتِحُ الصَّلاةَ، وحينَ يَقْرأُ فاتحةَ الكِتابِ. وإلى ذلكَ ذهَبَ هؤلاءِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن يُونُسَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، قال: حَفِظتُ لرسُولِ الله - ﷺ - سَكْتتينِ في صَلاتِهِ، سَكْتةً إذا كبَّر،\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٥.\n(^٢) في م: \"يزيد\" خطأ، وهو أبو الفضل العباس بن الوليد بن مزيد، البيروتي. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٥٥.\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ٤٦٧.\n(^٤) في سننه (٧٧٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٩٦. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٨٧ (٢٠٢٤٥)، وابن ماجة (٨٤٥)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣٤ (١٢٧٥) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧)، وأحمد ٣٣/ ٣١٢، ٣٣٨، ٣٧٧، ٣٨٦، ٣٩٥، ٣٩٦ (٢٠١٢٧، ٢٠١٦٦، ٢٠٢٢٨، ٢٠٢٤٣، ٢٠٢٦٦، ٢٠٢٦٧)، والدارمي (١٣٥٥)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٩٢) و(٢٩٣)، وابن ماجة (٨٤٤)، والترمذي (٢٥١)، وأبو داود (٧٧٨، ٧٨٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣٤ (١٢٧٦)، وابن حبان (١٨٠٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١١، ٢٢٦ (٦٨٧٥، ٦٨٧٦، ٦٩٤٢) و١٨/ ١٤٦ (٣١٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٥، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، وفي الصغرى (٤٧٩) من طرق عن الحسن، به.\nوانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٢ - ١٦٣ (٤٩٥٥). وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة. وينظر المراسيل لابن أبي حاتم (١١٩ - ١٢٠).","vol":"7","page":178},{"text":"وسَكْتةً إذا فرغَ من قِراءةِ فاتحةِ الكِتابِ. فأنكَرَ ذلكَ عليه عِمْرانُ بن حُصينٍ، فكَتبُوا في ذلكَ إلى المدينةِ، إلى أُبيٍّ، فقال: صدَقَ سَمُرةُ.\nقال أبو داود (^١): وحدَّثنا أبو بكر بن خلّادٍ (^٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بن الحارِثِ، قال: حدَّثنا أشْعَثُ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ كان يَسْكُتُ سَكْتتينِ إذا اسْتَفتحَ، وإذا فرَغَ من القِراءةِ كلِّها. ثُمَّ ذكَرَ معنى حديثِ يُونُس.\nورَوَى قتادةُ، عن الحسنِ، عن سمُرةَ مِثلهُ (^٣).\nوقال أبو داود: كانُوا يَسْتحِبُّونَ أن يسكُتَ عِندَ فراغِهِ من السُّورة، لئَلا يَصلَ التَّكبيرَ بالقِراءةِ.\nورَوَى أبو زُرعةَ، عن أبي هُريرةَ، قال: كانَ رسُولُ الله - ﷺ - إذا كبَّرَ في الصَّلاةِ، سكَتَ بين التَّكبيرةِ والقِراءةِ (^٤).\nقال أبو عُمر: فذهَبَ هؤلاء إلى أنَّ الإمامَ يسكُتُ سَكَتاتٍ على ما في هذه الآثارِ، ويتَحَيَّن المأمومُ تلكَ السَّكتاتِ من إمامهِ في إمامَتهِ، فتقْرأ فيها بأُمِّ القُرآن.\n_________\n(^١) في سننه (٧٧٨).\n(^٢) في م: \"أبو بكر محمد بن خلاد\". وانظر مصدر التخريج.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٦٩ (٢٠٠٨١)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٧٧)، وابن ماجه (٨٤٤)، والترمذي (٢٥١)، وابن خزيمة (١٥٧٨) من طريق قتادة، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٩٩)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٨١، ١٥/ ٤٨٥، ١٦/ ٢٥٧ (٧١٦٤، ٩٧٨١، ١٠٤٠٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٦١، ١٦٢)، والبخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨)، وأبو داود (٧٨١)، وابن ماجة (٨٠٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٠، ١٧٦، ٢/ ١٢٨، وفي الكبرى ١/ ٩٤، ٤٦٥ (٦٠، ٩٧١)، وابن خزيمة (٤٦٥، ١٦٣٠)، وابن حبان ٥/ ٧٤، ٧٦، ٧٨ (١٧٧٥، ١٧٧٦، ١٧٧٨)، وأبو يعلى (٦٠٨١، ٦٠٧٩)، والطبراني في الدعاء (٥٢١)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣٥ (١٢٧٧) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٨٥ - ٦٨٦ (١٢٩٨٨)، والمسند المصنف المعلل ٣٠/ ٤٨٥ - ٤٨٧ (١٤٠٣٥).","vol":"7","page":179},{"text":"قال الأوزاعيُّ، والشّافعيُّ، وأبو ثَوْر: حَقٌّ على الإمام أن يسكُتَ سَكْتةً بعدَ التَّكبيرةِ الأولَى، ويسكُتَ بعدَ قِراءتهِ لفاتحةِ الكتابِ، ليَقْرأ من خلفَهُ بفاتحةِ الكتابِ، فإن لم يَفْعَل، فاقْرَأ معهُ بفاتحةِ الكتابِ وأسْرِع القِراءةَ (^١).\nهذا لفظُ الأوزاعيِّ، وقولُ الشّافعيِّ وأبي ثَوْرٍ مثلُه.\nوأمّا مالك، فأنكَرَ السَّكْتتينِ ولم يَعْرفهما، وقال: لا يَقْرأ أحدٌ مع الإمام إذا جهَرَ قبل قِراءتهِ، ولا بعدها (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابه: ليسَ على الإمام أن يَسْكُتَ إذا كبَّرَ، ولا إذا فرَغَ من قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ، ولا يَقْرأ أحدٌ خلفَ إمامِهِ (^٣).\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذَهَبَ مذهبَ الأوْزاعيِّ في هذا البابِ، ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ محمُود بن الرَّبيع، يُحدِّثُ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -، قال: \"لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتاب\".\nقالوا: فهذا (^٥) على عُمُومهِ في الإمام والمأمُوم، لأنَّه لم يخُصَّ إمامًا من مأموم، ولا مُنْفردٍ.\nقالوا: ولمّا لم يَنُب ركُوعُ الإمام، ولا قيامُهُ، ولا إحرامُهُ، ولا سُجودُه، ولا تَسْليمُه، عن ركُوع المأموم، ولا عن قيامِهِ، ولا عن سُجُودهِ، ولا عن إحرامهِ، ولا عن تَسْليمِهِ، فكذلكَ لا تنُوب قِراءتُهُ في أُمِّ القُرآنِ عن قراءتِهِ.\n_________\n(^١) الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٨ (١٣١٤).\n(^٢) انظر: الاستذكار ١/ ٤٦٩.\n(^٣) نفسه، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٩٩.\n(^٤) في مسنده (٣٨٦). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٥) في م: \"بهذا\".","vol":"7","page":180},{"text":"وقالوا: إن كانَ الزُّهريُّ قد روى هذا الحديث مُجْملًا، مُحْتملًا للتَّأويلِ، فقد رواه مَكْحولٌ مُفَسَّرًا.\nوذكرُوا ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن مكحُولٍ، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ قال: صلَّى بنا رسُولُ الله - ﷺ - العِشاءَ، فثَقُلتْ عليه القِراءةُ، فلمّا انصرفَ قال: \"لعلَّكُم تَقْرؤُونَ خلفَ إمامِكُم؟ \" قال: قُلنا: أجَلْ يا رسُولَ الله، إنّا لنَفْعلُ، قال: \"لا تفعلُوا، إلّا بأُمِّ القُرآنِ، فإنَّهُ لا صَلاةَ إلّا بها\".\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الله المدنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن مكحُولٍ، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: صلَّى بنا رسُولُ الله - ﷺ - صَلاةَ الغَداةِ، فثَقُلَتْ عليه القِراءةُ، فلمّا انصرَفَ، قال: \"إنِّي لأراكُم تَقْرؤُونَ وراءَ الإمام\". قُلنا: نَعَم يا رسُولَ الله. قال: \"فلا، إلّا بأُمِّ القُرآنِ، فإنَّهُ لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرأ بها\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٣٧٧٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (١١٠) مكرر. وابن حبان (١٧٩٢) والبيهقي في القراءة خلف الإمام (١١١) من طريق ابن نمير، به.\n(^٢) زاد هنا في م: \"بن مهدي\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٦٨ (٢٢٦٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٥، وابن حبان ٥/ ٩٥ (١٧٩٢)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (١٠٩) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد ٣٧/ ٣٤٣، ٤١٣ (٢٢٦٧١، ٢٢٧٥٠)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٦٤، ٢٥٧، ٢٥٨)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والبزار في مسنده ٧/ ١٤٦ (٢٧٠١، ٢٧٠٢، ٢٧٠٣)، وابن حبان ٥/ ١٥٦ (١٨٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٤،=","vol":"7","page":181},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ (^١) بن عَمرٍو البزّارُ، قال (^٢): حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن هشام، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، وهُو ابن عُليَّةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن مكحُولٍ، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكَرَ نحوهُ.\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا أبو عُثمان النَّهديُّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمَرَ رجُلًا يُنادي في النّاس: \"أن لا صلاةَ إلّا بقِراءةِ فاتحةِ الكِتابِ، فما زادَ\" (^٣).\nوحدَّثناهُ أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال (^٤): حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن\n_________\n= من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٠ (٥٥٤٣). وقال الترمذي: \"حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\"، قال: وهذا أصح\".\nقلنا: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٩١) من طريق محمود بن الربيع، قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت ... فذكره موقوفًا.\n(^١) في م: \"محمد\" خطأ. وهو أبو بكر البزار، صاحب المسند، وانظر: الحديث في مسنده كما ذكرنا.\n(^٢) أخرجه في مسنده ٧/ ١٤٦ (٢٧٠٢). وأخرجه ابن خزيمة (١٥٨١)، ومن طريقه ابن حبان ٥/ ٨٦ (١٧٨٥)، والدارقطني في سننه ٢/ ٩٧ (١٢١٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٨ من طريق مؤمل بن هشام، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٢٤ (٩٥٢٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٧، ٨٤، ٩٩، ٣٠٠)، وأبو داود (٨١٩)، وابن حبان ٥/ ٩٣، ٩٤ (١٧٩١)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٠٣ (١٢٢٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧، ٥٩، وفي القراءة خلف الإمام (٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤)، من طريق جعفر بن ميمون، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٠٥ (١٣١٤٦). وهذا إسناد ضعيف لضعف جعفر بن ميمون التميمي.\n(^٤) في مسنده ١٧/ ١٨ (٩٥٢٦)، وسيأتي تمام تخريجه في ١٣/ ٢٤.","vol":"7","page":182},{"text":"سعيدٍ، عن جَعْفرِ بن ميمُونٍ، عن أبي عُثمانَ، عن أبي هُريرةَ قال: أمرَ النَّبيُّ - ﷺ - مُناديًا يُنادي: \"ألا لا صلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ\".\nقالوا: وهذا على عُمُومِهِ في كلِّ أحَدٍ، مأمُومًا كانَ، أو إمامًا، أو مُنْفرِدًا.\nوذكرُوا ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا خالدٌ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن محمدِ بن أبي عائشةَ، عمَّن شهِدَ ذلكَ قال: صلَّى النَّبيُّ - ﷺ -، فلمّا قَضَى صلاتهُ، قال: \"أتقْرؤُونَ والإمامُ يَقْرأُ؟ \" فسكتُوا. قال: \"أتقْرؤُونَ والإمامُ يَقْرأُ؟ \" قالوا: إنّا لنفعلُ. قال: \"فلا تَفْعلُوا، إلّا أن يَقْرأ أحدُكُم بأُمِّ القُرآنِ في نفسِهِ\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٧٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٩)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٦١١، ٣٤/ ٢٠٥، ٣٦٤، ٣٨/ ٤٦٥ (١٨٠٧٠، ٢٠٦٠٠، ٢٠٧٦٥، ٢٣٤٨١)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٦، وفي القراءة خلف الإمام (١٥٥، ١٥٦، ١٥٧) من طريق خالد الحذاء، به.\nقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه أيوب السَّخْتياني، وخالد الحَذّاء، واختُلف عنه:\nفأما أيوب، فإن عبيد الله بن عمرو، رواه عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، عن النبي - ﷺ -.\nوخالفه سلّام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي هريرة.\nوخالفهما الرَّبيع بن بدر، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوخالفهم ابن عُلَية وابن عيينة وحماد بن زيد، رووه عن أيوب، عن أبي قِلابة، مرسلًا، عن النبي - ﷺ -، وهو صحيح من رواية أيوب.\nفأما خالد الحَذّاء، فرواه عن أبي قِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، قال ذلك سفيان الثوري، ويزيد بن زُرَيع، وبِشر بن المُفضل، عن خالد.\nورواه ابن علية، وخالد بن عبد الله، وشعبة، وعلي بن عاصم، عن خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، مرسلًا، عن النبي - ﷺ -.\nورواه هُشَيم، عن خالد، عن أبي قِلابة، مرسلًا، لم يجاوز به أبا قِلابة، والمرسل أصح. (العلل ٢٦٦٤)، وفي (١٦٤٥) مختصرًا.","vol":"7","page":183},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا حديثُ محمدِ بن إسحاق، وزيادتهُ على الزُّهريِّ، فإنَّها غيرُ مقبُولةِ، لأنَّهُ ممَّنَ لا يُحتجُّ به جُملةُ عندَ جماعةِ أهلِ العلم بالحديثِ، منهم: أحمدُ بن حَنْبل، ويحيى بن سعيدٍ القَطّان، وكان عليُّ بن المدينيِّ وشُعبةُ وابن عُيَينةُ يحتَجُّونَ بحديثهِ جُملةً، وأمّا هذا الحديثُ فقد خُولِفَ فيه محمدُ بن إسحاقَ (^١)، فرواهُ الأوزاعيُّ، عن مكحُولٍ، عن رَجاءِ بن حيوةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، قال: صلَّينا مع النَّبيِّ - ﷺ -، فلمّا انصرفَ، قال لنا: \"هَلْ تَقْرؤون القُرآنَ إذا كُنتُم مَعِي في الصَّلاةِ؟ \" قُلنا: نعم. قال: \"فلا تَفْعلُوا إلا بأُمِّ القُرآنِ\" (^٢).\nورواهُ زيدُ بن واقدٍ (^٣)، عن مكحُول، عن نافع بن (^٤) محمُودٍ، عن عُبادةَ (^٥).\nونافِع هذا مجهُولٌ، ومثلُ هذا الاضْطِرابِ لا يثْبُتُ بهِ (^٦) عند أهلِ العلم بالحديثِ شيءٌ.\nوليسَ في هذا البابِ ما لا مَطْعنَ فيه من جهَةِ الإسنادِ غير حديث الزُّهريِّ، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ، وهو مُحتَملٌ للتَّاويلِ.\nوأمّا حديثُ محمدِ بن أبي (^٧) عائشةَ، فإنَّما فيه: \"إلّا أن يَقْرأ أحدُكُم بأُمِّ القُرآنِ في نَفْسهِ\". ومعلُومٌ أنَّ القِراءةَ في النَّفسِ ما لم يُحرَّك بها اللِّسانُ، فلَيْست\n_________\n(^١) من قوله: \"وزيادته على الزهري\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٢) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٢٠٨، ٤/ ٣٦٥ (٢٠٩٩، ٣٥٦٨)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٠٧) من طريق الأوزاعي، به.\n(^٣) في م: \"بن خالد\" خطأ. وهو زيد بن واقد، أبو عمر القرشي. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٠٨.\n(^٤) هو نافع بن محمود بن الربيع. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩١.\n(^٥) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٦، وفي القراءة خلف الإمام (٦٥)، وأبو داود (٨٢٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٤١، وفي الكبرى ١/ ٤٧٥ (٩٩٤) من طريق زيد بن واقد، به.\nوانظر: المسند الجامع ٨/ ٦١ (٥٥٤٤).\n(^٦) في م: \"فيه\".\n(^٧) قوله: \"أبي\" سقط من م.","vol":"7","page":184},{"text":"بقراءةٍ، وإنَّما هي حديثُ النَّفْس بالذِّكرِ، وحديثُ النَّفْسِ مُتجاوَزٌ عنهُ، لأنَّهُ ليسَ بعمَلٍ يُؤاخَذُ عليه فيما نُهِي أن يعملَهُ، أو يُؤدِّي عنهُ فرضًا فيما أُمِرَ بعَمَلهِ.\nوقال إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي: إن كانت قِراءةُ الإمام بغيرِ أُمِّ القُرآنِ، قِراءةً لمن خلفَهُ، فيَنْبغي أن تكونَ أُمُّ القرآنِ كذلكَ، وإن كانت لا تكونُ قِراءةً لمن خلفَهُ، فقد نقَصَ من خلفَ الإمام عمّا سُنَّ من القِراءةِ للمُصلِّينَ، وحُرِمَ من ثوابِ القِراءةِ بغير أُمِّ الكتابِ، ما لا يعلمُ مَبْلغهُ إلّا الله ﷿.\nقال: والذي يُصلِّي خلفَ الإمام، حُكمُه في القِراءةِ حُكمُ من قَرَأ، إلّا أنَّ الله ﷿ قد أشركَ بين القارئ وبينَ المُسْتمِع المُنْصتِ، فهُما شريكانِ في الأجرِ، وكذلكَ الذي يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ والمُسْتمعُ لخُطْبتهِ. قال: وكذلكَ جاء عن عُثمانَ.\nوقال آخرُونَ، منهم: سُفيان الثَّوريُّ، وابن عُيَينةَ، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه، والحسن بن حَيّ: لا يَقْرأ مع الإمام، لا فيما أسَرَّ، ولا فيما جهَرَ (^١). وهو قولُ جابرِ بن عبدِ الله، وجماعةٍ من التّابعينَ بالعراقِ.\nورُوي ذلكَ أيضًا عن زيدِ بن ثابتٍ (^٢)، وعليٍّ (^٣)، وسعدٍ (^٤). وهؤلاء ثبتَ ذلك عنهُم من جِهةِ الإسنادِ. واحتَجَّ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، بأنْ قال: قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ\". خاصٌّ واقِعٌ على من صلَّى وحدهُ، أو كان إمامًا، فأمّا من صلَّى وراءَ إمام، فإنَّ قِراءةَ الإمام لهُ قراءةٌ.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٤٦٩.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٠٤).\n(^٣) مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٠٢).\n(^٤) مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٠٣).","vol":"7","page":185},{"text":"واسْتَدلُّوا على صِحَّة قولهم، بأنَّ الجمهُور قد أجمَعُوا على أنَّ الإمامَ إذا لم يَقْرأ، وقَرَأ (^١) من خلفَهُ، لم تَنْفعهم قِراءتُهم، فدَلَّ على أنَّ قِراءةَ الإمام قراءةٌ لمن خلفَهُ (^٢).\nورَوَوا عن عُمرَ بن الخطّاب: أنَّهُ لم يَقْرأ في صَلاةٍ صلّاها، فأعادَ بهم الصَّلاةَ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ وابن السَّرح، قالا (^٥): حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ (^٦)، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، يبلُغُ به النَّبيَّ - ﷺ -، قال: \"لا صَلاةَ لن لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ فصاعِدًا\". قال سُفيانُ: لمن يُصلِّي وحدهُ.\nواحتجُّوا: بحديثِ جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"من كانَ لهُ إمامٌ، فقِراءةُ الإمام لهُ قِراءةٌ\". وهذا حديثٌ رواهُ جابر الجُعفيُّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٧)، وجابرٌ الجُعفيُّ ضعيفُ الحديثِ، مذمُومُ المذهبِ، لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، وإن كان حافظًا (^٨).\nوقد روى هذا الحديث أبو حنيفةَ (^٩)، عن مُوسى بن أبي عائشةَ، عن\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) قوله: \"لمن خلفه\" في م: \"لهم\".\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ٤٧٠.\n(^٤) في سننه (٨٢٢). وقد سلف تخريجه، في هذا الباب.\n(^٥) من قوله: \"ورووا عن عمر\" إلى هنا سقط من م.\n(^٦) قوله: \"عن الزهري\" سقط من م.\n(^٧) أخرجه عبد بن حميد (١٠٥٠)، وابن ماجه (٨٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧، وابن عدي في الكامل ٢/ ١١٩، و٦/ ٨٩، والدارقطني في سننه ٢/ ١٢٢ (١٢٥٣)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٤٣، ٣٤٥) من طريق جابر الجعفي، به.\n(^٨) قوله: \"وإن كان حافظًا\" سقط من م.\n(^٩) هو في مسنده ١/ ٣٢، ومن طريقه أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار (٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٠، والدارقطني في سننه ٢/ ١٠٨ (١٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٩، وفي القراءة خلف الإمام (٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٨).","vol":"7","page":186},{"text":"عبدِ الله بن شدّادِ بن الهاد، عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النَّبيِّ - ﷺ -، لم يسندهُ غيرُ أبي حنيفةَ، وهو سيّئُ الحِفْظِ عِندَ أهلِ الحديثِ، وقد خالفَهُ الحُفّاظُ فيه: سُفيانُ الثَّوريُّ (^١)، وشُعبةُ (^٢)، وابن عُيَينةَ (^٣)، وجريرٌ (^٤)، فرَوَوهُ عن مُوسَى بن أبي عائشةَ، عن عبدِ الله بن شَدّادٍ مُرسلًا. والصَّحيحُ (^٥) فيه الإرسالُ، وليسَ ممّا يُحتَجُّ به. وقد رواه اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أبي يُوسُفَ، عن أبي حنيفةَ، عن مُوسى بن أبي عائشةَ، عن عبدِ الله بن شدّادٍ، عن أبي الوليدِ، عن جابرِ بن عبد الله (^٦).\nفأدخَلَ بينَ عبدِ الله بن شدّادٍ وبينَ جابر: أبا الوليدِ هذا، وهو مجهُولٌ لا يُعرَفُ، وحديثُهُ هذا لا يَصِحُّ.\nفإن قيلَ: قد رَوَى يحيى بن سلّام، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"كلُّ رَكْعةٍ لم يُقْرأَ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فلا تُصلَّى إلّا وراءَ الإمام\".\nقال أبو عُمر: لم يَرْو هذا الحديثَ أحدٌ من رُواةِ \"الموطَّأ\" مرفوعًا، وإنَّما هو في \"الموطَّأ\" (^٧) موقوفٌ على جابرٍ من قولهِ.\nوانفردَ يحيى بن سلّام برَفْعهِ عن مالكٍ، ولم يُتابَعْ على ذلك، والصحيحُ فيه أنَّهُ من قولِ جابرٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٠، وفي القراءة خلف الإمام (٣٣٦، ٣٣٧) من طريق الثوري، به.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ١١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٠، وفي القراءة خلف الإمام (٣٣٦، ٣٣٧) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ١٠، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٠٠)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٠، من طريق جرير، به.\n(^٥) في م: \"وهو الصحيح\".\n(^٦) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١١٠ (١٢٣٥)، والبيهقي وفي القراءة خلف الإمام (٣٤١) من طريق الليث، به.\n(^٧) الموطأ ١/ ١٣٥ (٢٢٣).","vol":"7","page":187},{"text":"ولسنا نذكُرُ الخِلافَ في هذهِ المسألةِ بين الصحابةِ ومن بعدهُم، ولكن الحُجَّةَ عندَ التَّنازُع: الكتابُ والسُّنةُ، لا ما سِواهما.\nواحتجَّ أيضًا من ذهَبَ مذهَبَ الكُوفيينَ في هذا البابِ، بما حدَّثناهُ أحمدُ بن فتح بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن زكريّا النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالِقِ البزّارُ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ وعَمرُو بن عليٍّ، قالا: حدَّثنا أبو أحمدَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي (^٢) إسحاقَ، عن أبيه، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، قال: كانُوا يَقْرأُون خلفَ النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"خَلَّطتُم عليَّ القُرآنَ\".\nقال أبو عُمر: هذا يحتملُ أن يكونَ هذا في صَلاةِ الجَهْرِ، وهو الظّاهرُ، لأنَّهم لا يُخلِّطُونَ إلّا برَفْع أصْواتهم. فلا حُجَّةَ فيه للكُوفيينَ (^٣).\nوكذلكَ من قال: إنَّما نهاهُم عمّا عَدا فاتحةَ الكتابِ، بعيدٌ قوله، وغيرُ ظاهرٍ معناهُ في هذا الحديث.\nواحتجَّ أيضًا من ذهبَ مذهَبَ الكُوفيِّينَ في تركِ القِراءة خلفَ الإمام، بما رواهُ وكيعٌ عن عليِّ بن صالح، عن ابن (^٤) الأصْبَهانيِّ، عن المُختارِ بن عبد الله\n_________\n(^١) في مسنده ٥/ ٤٤٠ (٢٠٧٨) من طريق محمد بن بشار وحده. وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٣٤ (٤٣٠٩)، وأبو يعلى (٥٠٠٦) من طريق أبي أحمد الزبيري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٧٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٢٥٤)، وأبو يعلى (٥٣٩٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٤١ (١٢٩٠)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٤٩) من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.\n(^٢) لفظ: \"أبي\" سقط من م، وهو خطأ بيّن.\n(^٣) ثم إن هذا الحديث فيه كلام، فقد قال الترمذي: \"سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث يونس بن أبي إسحاق\". (ترتيب علل الترمذي الكبير ١٠٩).\n(^٤) لفظ: \"ابن\" سقط من م، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٤٢.","vol":"7","page":188},{"text":"ابن أبي ليلى، عن أبيه (^١)، عن علي، قال: من قَرَأ خلفَ الإمام، فقد أخْطَأ الفِطْرةَ (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا الخَبرُ لو صَحَّ، كان معناهُ: من قَرَأ مع الإمام فيما جهَرَ فيه بالقِراءةِ، فقد أخْطَأ الفِطْرةَ، لأنَّهُ حينَئذٍ خالفَ الكتابَ والسُّنَّة، فكيفَ وهو خبرٌ غيرٌ صحيح، لأنَّ المُختارَ وأباهُ مَجْهولانِ.\nوقد عارَضَ هذا الخبرَ عن عليٍّ ما هو أثبتُ منهُ، وهو خبرُ الزُّهري، عن عُبيد الله (^٣) بن أبي رافع، عن عليٍّ، وقد ذكَرناهُ في هذا البابِ.\nواحتَجُّوا أيضًا بما رواه عبد الرزّاق (^٤) وغيره، عن داود بن قَيْسٍ، قال: أخبرني عُمرَ بن محمدِ بن زيدِ بن عبد الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني مُوسَى بن سَعْد (^٥) بن زيد بن ثابت، أنَّ زيد بن ثابت، قال: من قَرَأ معَ الإمام، فلا صلاةَ لهُ.\nوهذا يحتمِلُ أن يكونَ من قرأ مع الإمام فيما جهَرَ فيه بالقِراءةِ، على أنَّهم قد أجمَعُوا أنَّهُ من قَرَأ مع الإمام على أيِّ حالٍ كانَ، فلا إعادَةَ عليه، فدَلَّ ذلكَ على فسادِ (^٦) حديثِ زيدٍ هذا.\n_________\n(^١) قوله: \"عن أبيه\" سقط من ض.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١٢٣ (١٢٥٥)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤١٧) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٨٠١)، وابن أبي شيبة (٣٨٠٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٩، والدارقطني في سننه ٢/ ١٢٣ (١٢٥٧)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٢١) من طريق ابن الأصبهاني، عن ابن أبي ليلى، به. ولم يذكر فيه المختار سوى الطحاوي.\n(^٣) في م: \"عبد الله\" خطأ. وهذا الخبر أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (٢٦٥٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٧) من طريق الزهري، به. وهو عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي - ﷺ -. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٤.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٥٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٠٩)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٤٨) من طريق عمر بن محمد، به.\n(^٥) في م: \"بن سعيد\" خطأ. وهو موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٦٨.\n(^٦) زاد هنا في م: \"ظاهر\"، ولم ترد في النسخ.","vol":"7","page":189},{"text":"ورَوَى الثَّوريُّ، عن أبي الزِّنادِ، عن زيدِ بن ثابتٍ وابن عُمرَ: أنَّهما كانا لا يَقْرآن خلفَ الإمام (^١).\nوهذا حديثٌ مُنقطعٌ، ويحتملُ أن يكونَ (^٢) فيما جهَرَ فيه، دُونَ ما أسَرَّ، وقد ذَكَرنا ذلكَ عن ابن عُمرَ أيضًا، من أصحِّ الطُّرقِ عنهُ، والحمدُ لله.\nوأمّا ما رُوِيَ عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، أنَّهُ قال: وَدِدتُ أنَّ الذي يَقْرأ خلفَ الإمام في فيه حَجَرٌ (^٣). فمُنقطعٌ لا يصحُّ، ولا نقلَهُ ثقةٌ.\nوكذلكَ كلُّ ما رُوِيَ عن عليٍّ في هذا الباب، فمُنقطعٌ لا يثبُتُ، ولا يتَّصلُ، وليسَ عنه فيه حديثٌ مُتَّصلٌ غيرُ حديثِ عبدِ الله بن أبي ليلى، وهو مجهولٌ، وزعَمَ بعضُهم أنَّهُ أخُو عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ولا يصحُّ حديثهُ.\nولا أعلمُ في هذا البابِ صاحبًا صَحَّ عنهُ بلا اختلافٍ، أنَّهُ قال مثلَ ما قال الكُوفيونَ، إلّا جابرَ بن عبد الله وحدَهُ، والله أعلم.\nذكر عبد الرزّاق (^٤)، عن داودَ بن قَيْسٍ، عن عُبيد (^٥) الله بن مِقْسم، قال: سألتُ جابرَ بن عبدِ الله، أتَقْرأ خلفَ الإمام في الظُّهرِ والعصرِ؟ قال: لا.\nوأمّا ما رُوِيَ عن عَلْقمةَ والأسود، أنَّهما قالا: وَدِدنا أنَّ الذي يَقْرأ خلفَ الإمام، مُليء فُوه تُرابًا (^٦). فهو صحيحٌ عنهما، لكنهُ يحتملُ أن يكونا أرادا في الجهرِ، دونَ السِّرِّ، فإن صَحَّ عنهما أنَّهما أرادا السِّرَّ والجهرَ، فقد خالفهُما في ذلك من هو فوقهُما ومثلهما، وعندَ الاختلافِ يجبُ الرَّدُّ إلى كتابِ الله، وسُنَّة رَسُولهِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٨١٥).\n(^٢) زاد هنا في م: \"أراد\"، ولم ترد في النسخ.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٠٣) عن وكيع، عن قتادة، عن داود بن قيس، عن ابن بجاد، عن سعد، به.\n(^٤) أخرجه في المصنَّف (٢٨١٩).\n(^٥) في م: \"عبد\" خطأ. وهو عبيد الله بن مقسم القرشي المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٣.\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٨٠٧، ٢٨٠٨، ٢٨٠٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٨١٠) و(٣٨١١).","vol":"7","page":190},{"text":"وقد بَيَّنا وأوضَحْنا ما صَحَّ من السُّنَّةِ، وما وردَ به الكتاب في أوَّلِ هذا البابِ، والحمدُ لله.\nواحتَجَّ أيضًا من ذهَبَ مذهَبَ الكُوفيِّينَ في هذا البابِ بحديثِ عِمْران بن حُصين: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى بأصحابِهِ الظُّهرَ، فلمّا قَضَى صلاتَهُ قال: \"أيُّكُم قَرَأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾؟ \" فقال بعضُ القوم: أنا يا رَسُولَ الله. قال: \"قد عَرفتُ أنَّ بعضكُم خالَجَنيها\". رواهُ معمرٌ، وغيرُهُ، عن قتادةَ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن عِمران بن حُصين (^١).\nقالوا: ففي هذا الحديثِ، وهو حديثٌ صحيحٌ، أنَّ القِراءة خلفَ الإمام فيما يُسِرُّ به تُكرَهُ، ولا تَجُوزُ.\nومعنى قوله: \"خالَجَنيها\" أي: نازَعَنيها، والمُخالَجة هُنا عندهُم كالمُنازعة.\nفحديثُ عِمْرانَ هذا، كحديثِ ابن أُكَيمة، عن أبي هُريرةَ، ولا تكونُ المُنازَعةُ إلّا فيما جهَرَ فيه المأمُومُ وراءَ الإمام، ويَدُلكَ على ذلكَ، قولِ أبي هُريرة، وهو راوي الحديث في ذلك: اقْرَأ بها في نفسِكَ يا فارسيُّ (^٢). قاله في حديثِ العَلاءِ.\nقال أبو عُمر: ليسَ في هذا الحديثِ دليلٌ على كَراهيةِ ذلك، لأنَّهُ لو كَرِههُ، لنَهَى عنه.\nوإنَّما كرِهَ رفعَ صوتَ الرَّجُلِ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في صلاةٍ سُنَّتها الإسرارُ بالقِراءة.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا سُلَيمانُ بن الأشعثِ، قال (^٣): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٩٩)، والطبراني في الكبير ١٨٢١٠ (٥١٩) من طريق معمر، به.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).\n(^٣) في سننه (٨٢٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٢. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٨٩١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٩٩)، والحميدي (٨٥٧)، وابن أبي شيبة (٣٦٠٢) و(٣٧٩٨)،=","vol":"7","page":191},{"text":"ومحمدُ بن كثيرٍ العبديُّ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن عِمْرانَ بن حُصين: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى الظُّهر، فجاءَ رجُل فقَرَأ خلفهُ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فلمّا فرغَ، قال: \"أيُّكُم قَرَأ؟ \" قالوا: رَجُلٌ. قال: \"قد عَرفتُ أنَّ بعضَكُم خالَجَنيها\". قال أبو الوليدِ في حديثه: قال شُعبةُ: قلتُ لقتادَةَ: أليسَ يقولُ سعدٌ: أنْصِت للقُرآن؟ قال: ذلك إذا جهَرَ به. وقال ابن كئيرٍ في حديثه: قال شُعبةُ: قلتُ لقتادَةَ: كأنَّهُ كرِهَهُ؟ قال: لو كَرِهَهُ، نَهَى عنهُ.\nقال أبو عُمر: في قولِ رسُولِ الله - ﷺ - في حديثِ ابن شِهاب، عن ابن أُكَيْمةَ، عن أبي هُريرةَ: \"ما لي أُنازَعُ القُرآن\" دليلٌ على أنَّ القِراءةَ خلفَ الإمام إذا أسرَّ الإمامُ في صلاتِهِ بالقِراءةِ جائزةٌ، لأنَّ المُنازَعةَ في القُرآنِ، إنَّما تَكُونُ مع الجَهْرِ، لا مع السِّرِّ.\nوقد اختلَفَ العُلماءُ في حُكم القِراءةِ خلفَ الإمام فيما يُسِرُّ فيهِ (^١) بالقِراءةِ، فكَرِهها الكُوفيُّونَ. وإلى ذلك ذهَبَ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابَهُ، والحسنُ بن حيٍّ، وابن أبي ليلى، وابن شُبرُمةَ.\nوهو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ (^٢)، وغير من الكُوفيِّينَ، وحُجَّتهُم ما ذكرنا.\nوقال سائرُ فُقهاء الحِجازِ والعراقِ والشّام، منهم: مالكٌ، والأوزاعيُّ، والشّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، والطَّبريُّ، وغيرهم: يقرأُ مع\n_________\n= وأحمد ٣٣/ ٤٩، ١٠٦، ١٧٧ (١٩٨١٥، ١٩٨١٦، ١٩٨٧٤، ١٩٩٦١)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٨٢، ٨٨، ٩٢)، ومسلم (٣٩٨) (٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٤٠، ٣/ ٢٤٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧٤ (٩٩١، ٩٩٢)، وابن حبان ٥/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٨٤٥، ١٨٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٧ من طرق عن قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٠٨٣٥)، والمسند المصنف المعلل ٢٣/ ٢١٤ - ٢١٦ (١٠٤١٥).\n(^١) زاد هنا في م: \"الإمام\"، وهو تلفيق غريب بين نسختين ورد في إحداهما: \"الإمام\"، وفي الأخرى: \"بالقراءة\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٨١٧)، وابن أبي شيبة (٣٨١٦).","vol":"7","page":192},{"text":"الإمام في كلِّ ما يُسِرُّ فيهِ (^١). وحُجَّتهم ما قَدَّمنا ذكرهُ في هذا البابِ.\nثمَّ اختلَفَ هؤلاءِ في وجُوبِ القراءةِ ههنا إذا أسَرَّ الإمامُ، فذهَبَ أكثرُ أصحابِ مالكٍ، إلى أنَّ القِراءة عندهُم خلفَ الإمام فيما أسَرَّ به الإمامُ سُنَّةً، ولا شيءَ على من تَرَكها، إلّا أنَّهُ قد أساءَ (^٢).\nوكذلك قال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ، قال: القِراءةُ فيما أسَرَّ فيه الإمامُ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ولا تفسُدُ صلاة من تَرَكها، وقد أساءَ.\nذكر ابن خُوَيْزمَنْداد (^٣): أنَّ القِراءة عند أصحابِ مالك خلفَ الإمام، فيما أسَرَّ فيه بالقراءةِ مُسْتحَبَّةٌ غيرُ واجبةِ. وكذلك قال الأبهريُّ، وإليهِ أشارَ إسماعيلُ بن إسحاقَ (^٤).\nوذكَرَ إسماعيلُ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن أُسامةَ بن زيد، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عن القِراءةِ خلفَ الإمام فيما لم يجهَرْ فيه، فقال: إن قرأتَ، فلكَ في رجالٍ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ - أُسْوةٌ، وإن لم تَقْرأ فلكَ في رجالٍ من أصحابِ رَسُولِ الله - ﷺ - أُسْوَةٌ (^٥).\nقال: وحدَّثنا عبد الله بن مَسْلمة، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: سمعتُ القاسمَ بن محمد، يقولُ: إنِّي أُحبُّ أن أشغَلَ نَفْسي بالقِراءةِ فيما لا يجهَرُ به الإمامُ عن حديثِ النَّفسِ في الظُّهرِ، والعصرِ، والثّالثةِ من المغربِ، والأُخْريينِ من العَتَمةِ (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المحلى ٣/ ٢٣٨، والرسالة لابن أبي زيد، ص ٣٥، والحاوي الكبير ٢/ ٣٣١، والمغني ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦.\n(^٢) نفسه.\n(^٣) في ض: \"خوازبنداذ\". وقد سلف التنبيه عليه.\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٤٧١.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦١ من طريق أسامة بن زيد، به.\n(^٦) انظر: الاستذكار ١/ ٤٧١.","vol":"7","page":193},{"text":"وقال الشّافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقَ، وداودُ: القِراءةُ فيما أسَرَّ فيه الإمامُ واجبةٌ، ولا صَلاةَ لمن لم يَقْرأ في كلِّ رَكْعةٍ منها بفاتحةِ الكتابِ، أقَلُّ شيءٍ إذا أسَرَّ الإمامُ بالقِراءةِ، لأنَّ الإنْصاتَ إنَّما يكونُ عندَ الجهرِ بالقراءةِ، لقوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ولقول رسُولِ الله - ﷺ -: \"ما لي أُنازَعُ القُرآنَ\".\nوقد ارْتَفعَتْ هذهِ العِلَّةُ في صلاةِ السرِّ، فوجَبَ على كلِّ مُصلٍّ أن يَقْرأ لنفسهِ في صلاتِهِ، ولا ينُوبُ عندَ واحدٍ منهم قِراءةُ الإمام، عن قراءةِ المأمُوم، ولا تُجزئهُ، كما لا ينُوبُ، ولا يُجْزئُ عنهُ عندهُم إحرامُهُ، ورُكُوعُه، وسُجُوده، عن إحرام المأمُوم، ورُكُوعهِ وسجُودهِ.\nوقد تقدَّمَ في هذا الباب الحُجَّة لهم، فأغْنَى عن إعادتها ههنا.\nقال أبو عُمر: للشّافعيِّ في القراءةِ خلفَ الإمام ثلاثةُ أقوالٍ، أحدُها: أن يقرأُ مع الإمام فيما أسَرَّ وفيما جهَرَ. والثّاني: يقرأُ معهُ فيما جهَرَ بأُمِّ القُرآنِ فقط، ويتبعُ سَكَتات الإمام قبلَ وبعدَ. والثّالثُ: لا يقرأُ معهُ فيما جهَرَ، ويقرأُ معهُ فيما أسَرَّ (^١).\nوذكرَ ابن خُوَيْزمَنْداد قولًا رابعًا مثلَ قولِ أبي حنيفةَ: لا يقرأُ مع الإمام فيما أسَرَّ، ولا فيما جهَرَ.\nوهذا القولُ الرّابع عِندَ أصحابهِ غير مَشْهُورٍ، وأصحابهُ اليومَ لا يذكرُونَ في المسألةِ إلّا قولينِ، أحدُهُما: لا بُدَّ للمأمُوم من قراءةِ أُمِّ القُرآن على كلِّ حالٍ، فيما أسَرَّ، وفيما جهَرَ.\nوالثّاني: يقرأُ معهُ فيما أسَرَّ، ولا يقرأُ معهُ فيما جهَرَ. وهذا هو القولُ عندنا، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ٢/ ١٤٢ فما بعد.","vol":"7","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>ابن شِهاب، عن ابن كعبِ بن مالكٍ الأنصاريِّ حديثانِ، أحدُهُما مُرسلٌ، وقد قيل: إنَّهُما جميعًا مُرسلانِ</span>\nقال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ: سمِعتُ أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: وَلَدُ كعب بن مالك: عبدُ الرَّحمنِ (^١)، وعبدُ الله (^٢)، وعُبيدُ الله (^٣)، وفَضالةُ، ووَهْبٌ، ومَعْبدٌ (^٤).\nقال محمدُ بن يحيى: وسمِعتُ عليَّ بن المدينيِّ يقولُ: هُم خَمْسةٌ: عُبيدُ الله بن كعبٍ، ومَعْبدُ بن كعبٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ، ومحمدُ بن كعبٍ، وعبدُ الله بن كعب.\nقال محمدُ بن يحيى: فسمِعَ الزُّهْريُّ من عبدِ الله بن كعبٍ، وكان قائدَ أبيه حينَ عَمِيَ، وسمِعَ من عبدِ الرَّحمنِ بن كعبٍ، وسمِعَ من عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ قائدِ كعبٍ، وروى عن بشيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبٍ، ولا أراهُ سمِع منهُ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٧/ ٣٦٩.\n(^٢) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٧٣.\n(^٣) تهذيب الكمال ١٩/ ١٤٥.\n(^٤) تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٣٦.","vol":"7","page":195},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن ابن كعبِ بن مالكٍ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالك: أنَّهُ أخبره (^٢)، أنَّ أباهُ كعب بن مالكٍ كان يُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما نَسَمةُ المُؤمنِ طائرٌ يَعْلَقُ في شَجَرِ الجنَّةِ، حتَّى يُرجِعهُ الله إلى جَسدِهِ يومَ يبعثُهُ\".\nلم يُختلَفْ عن مالكٍ في هذا الحديثِ (^٣)، ومن أفضلِ من رَواهُ عنهُ: المُعافَى بن عِمرانَ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُبيدِ بن أحمد بن سعيدٍ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الضَّبِّي (^٤)، قال: حدَّثنا المُعافى بن عِمرانَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّ أباهُ كعبَ بن مالكٍ كان يُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما نَسَمةُ المُؤمِنِ طائرٌ يَعلَقُ في شَجرِ الجنَّةِ، حتَّى يُرجِعهُ الله إلى جَسدِهِ\".\nوفي رِوايةِ مالكٍ هذه، بيانُ سماع الزُّهْريِّ لهذا الحديثِ من عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٨ (٦٤٣).\n(^٢) في م: \"أخبر\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٩٢)، وسويد بن سعيد (٤٠٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند الجوهري (٢١٣)، وعبد الله بن وهب في مسند الجوهري أيضًا (٢١٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٧٢)، وعثمان بن عمر بن فارس عند الطبراني في الكبير ١٩/ حديث رقم (١٢٠)، وغيرهم.\n(^٤) قال بشار: وقع في م: \"الصبي\" بالصاد المهملة، وأظنه هو الحسن بن علي الضبي السمان الراوي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي كما في مسند الشهاب للقضاعي ١/ ٣٠١ (٥٠٠)، فإن لم يكن هو فلا أعرفه.","vol":"7","page":196},{"text":"وكذلك رواهُ يُونُسُ، عن الزُّهْريِّ قال: سمِعتُ عبد الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ يُحدِّثُ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما نَسَمةُ المُؤمنِ ... \" وذكَرَ الحديثَ (^١).\nوكذلكَ رواهُ الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ (^٢).\nورواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن الحارِثِ بن فُضَيلٍ (^٣)، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ عن أبيه (^٤) (^٥).\nفاتَّفق مالكٌ، ويُونُسُ بن يزيدَ، والأوزاعيُّ، والحارِثُ بن فُضَيلٍ على رِوايةِ هذا الحديثِ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه.\nورواهُ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ (^٦)، ومحمدُ بن أخي الزُّهْريِّ، وصالحُ بن كَيْسانَ (^٧)، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن كعبِ بن مالكٍ.\nفاتَّفقَ هؤلاءِ على أن جَعلُوا الحديثَ لعبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن جدِّهِ كعبِ بن مالكٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٥٨ (١٥٧٨٠)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٢١٦١)، والبيهقي في البعث والنشور (٢٢٣) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٨٨ (١١٢٦٤).\n(^٢) أخرجها الطبراني في الكبير ١٩/ ٦٥ (١٢٣) من طريق الأوزاعي، به.\n(^٣) هو الحارث بن فضيل الأنصاري، أبو عبد الله المدني. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٢٧١.\n(^٤) أخرجه عبد بن حميد (١٥٧٢)، وابن ماجة (١٤٤٩)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٦٤ (١٢٢)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (٢١٦٢)، والبيهقي في البعث والنشور (٢٢٦) من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٥) قفز نظر ناسخ ض من هنا إلى \"عن أبيه\" الواردة في آخر الفقرة الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٦) سيأتي ذكره لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٧) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٦٥ (١٢٤) من طريق صالح، به.","vol":"7","page":197},{"text":"وذكرهُ إبراهيمُ بن سعدٍ، عن صالح بن كَيْسان، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، أنَّهُ بلَغهُ، أنَّ كعبَ بن مالكٍ كان يُحدِّثُ (^١).\nوذكَرَ أبو اليَمانِ، قال: حدَّثنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، أنَّ كعبَ بن مالكٍ كان يُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -. مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً (^٢).\nورواهُ معمرٌ، وعُقيلٌ، وعَمرُو بن دينارٍ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن كعب، لم يقولوا: عبدُ الله، ولا عبدُ الرَّحمنِ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن مَعْمرٍ. وذكَرهُ اللَّيثُ، عن عُقَيل (^٤). وذكرهُ ابن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ (^٥)، عن الزُّهْريِّ، كلُّهُم عن ابن كعبِ بن مالكٍ، في حديث: \"نَسَمةُ المُؤمِنِ\" كلُّ هذا.\nوقال محمدُ بن يحيى: المحفُوظُ عِندَنا، واللهُ أعلمُ هذا، وهُو الذي يُشبِهُ حديث صالح بن كيسانَ، وشُعَيبٍ، وابنِ أخي ابن شِهاب.\nقال أبو عُمر: لا وجْهَ عِندي لما قالهُ محمدُ بن يحيى من ذلكَ، ولا دليلَ عليه، واتِّفاقُ مالكٍ، ويُونُس، والأوزاعيِّ، ومحمدِ بن إسحاقَ أولى بالصَّوابِ، والنَّفسُ إلى قَوْلِهِم ورِوايتِهِم أمْيَلُ وأسكنُ، وهُم في الحِفظِ والإتْقانِ بحيثُ لا يُقاسُ عليهِم غيرُهُم مِمَّن خالَفهُم في هذا الحديثِ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٥٧ (١٥٧٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٠٥ من طريق إبراهيم بن سعد، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٦٥ (١٥٧٨٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٠٥، والبيهقي في البعث والنشور (٢٢٥) من طريق شعيب، به.\n(^٣) أخرجه في تفسيره ١/ ١٣٩ - ١٤٠.\n(^٤) ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٠٦ عن الليث، به.\n(^٥) هذا الطريق سيرد لاحقًا، ويخرج في موضعه.","vol":"7","page":198},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"نسَمَةُ المُؤمِنِ\" والنَّسمةُ هاهُنا الرُّوحُ، يدُلُّك على ذلكَ قولُهُ - ﷺ - في الحديثِ نفسِه: \"حتَّى يُرْجِعهُ الله إلى جَسدِهِ يوم القيامةِ\". وقيل: النَّسمةُ: النَّفسُ، والرُّوحُ، والبَدَنُ، وأصلُ هذه اللَّفظةِ، أعني النَّسمةَ، الإنسانُ بعينِهِ، وإنَّما قيل للإنسانِ نَسَمةٌ، والله أعلمُ، لأنَّ حياةَ الإنسانِ برُوحِهِ، فإذا فارَقتْهُ، عُدِمَ، أو صارَ كالمُعْدَم.\nوالدَّليلُ على أنَّ النَّسمةَ الإنسانُ، قولُهُ - ﷺ -: \"من أعتَقَ نَسَمةً مُؤمِنةً\" (^١)، وقولُ عليٍّ ﵁: لا والذي فلق الحبَّةَ، وبَرَأ النَّسمةَ (^٢).\nقال الشّاعِرُ (^٣):\nبأعظمَ منك (^٤) يقي في الحِسابِ ... إذا النَّسَماتُ نفَضْنَ الغُبارا\nيعني إذا بُعِث النّاسُ من قُبُورِهِم يومَ القيامةِ.\nوقال الخليلُ بن أحمدَ (^٥): النَّسمةُ الإنسانُ. قال: والنَّسمُ نفسُ الرُّوح، والنَّسيمُ هُبُوبُ الرِّيح.\nوقولُهُ: \"تَعلَقُ في شَجرِ الجنَّةِ\". يُروى بفتح اللّام، وهُو الأكثرُ، ويُروى بضمِّ اللّام، والمعنى واحِدٌ، وهُو الأكلُ والرَّعيُ، يقولُ: تأكُلُ من ثِمارِ الجنَّةِ،\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٦ (٤٨٥٧)، والطبراني في الكبير ١/ ١٠٩ (١٨٦) من حديث علي.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٦ (٥٩٩)، والبخاري (٣٠٤٧، ٦٩٤٥)، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٤، وفي الكبرى ٦/ ٣٣٤ (٦٩٢٠). وفي الحديث خبر الصحيفة التي في قراب سيفه، وفيها العقل، وفكاك الأسير، وغير ذلك.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٩٢، ونسبه إلى \"ذو الرمة\". وورد هذا البيت في ديوان الأعشى، ص ٥٣.\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي الديوان: منه.\n(^٥) انظر: العين ٧/ ٢٧٥.","vol":"7","page":199},{"text":"وترَعَى وتسرحُ بين أشجارِها، والعَلوقةُ والعَلاقُ والعَلوقُ، الأكلُ والرَّعيُ، وتقولُ العربُ: ما ذاقَ اليومَ عَلُوقًا، أي: طعامًا. قال الرَّبيعُ بن زيادٍ يَصِفُ الخيلَ:\nومُجنَّباتٍ لا يذُقن علُوقةً ... يمصعن بالمهراتِ والأمهارِ (^١)\nيعني: ما يَرْعَينَ ولا يذُقنَ شيئًا، قال الأعْشَى (^٢):\nوفلاةٍ كأنَّها ظهرُ تُرسٍ (^٣) ... ليسَ فيها إلّا الرَّجيعَ (^٤) علاقُ\nواختلفَ العُلماءُ في معنى هذا الحديثِ، فقال منهُم قائلُون: أرواحُ المُؤمِنينَ عِندَ الله في الجنَّةِ، شُهداءً كانُوا، أم غيرَ شُهداءٍ، إذا لم يحبِسْهُم عن الجنَّةِ كبيرةٌ، ولا دَيْنٌ، وتَلقّاهُم ربُّهُم بالعَفْوِ عنهُم، وبالرَّحمةِ لهم، واحتجُّوا بأنَّ هذا الحديث لم يخُصَّ فيه مُؤمِنًا شهيدًا، من غيرِ شهيدٍ، واحتجُّوا أيضًا بما رُوِيَ عن أبي هُريرةَ: أنَّ أرواحَ الأبرارِ في عِلِّيِّين، وأرواحَ الفُجّارِ في سِجِّينٍ (^٥). وعن عبدِ الله بن عُمر مِثلُ ذلكَ.\nوهذا قولٌ يُعارِضُهُ من السُّنَّةِ ما لا مَدْفَعَ في صِحَّةِ نقلِهِ، وهُو قولُهُ - ﷺ -: \"إذا ماتَ أحدُكُم، عُرِضَ عليه مَقْعدُهُ بالغداةِ والعَشيِّ، إن كانَ من أهْلِ الجنَّةِ، فمِنْ أهلِ الجنَّةِ، وإن كان من أهلِ النّارِ، فمِنْ أهلِ النّارِ، يُقالُ: هذا مَقْعدُكَ حتَّى\n_________\n(^١) انظر: العين ١/ ٣١٧، ولسان العرب ٥/ ١٨٥. وفي اللسان: \"عذوقا تقذفن\" بدل: \"علوقة يمصعن\". والمجنبات: الخيل تجنب إلى الإبل. والمصع التحريك، والدابة تمصع بذنبها، أي: تحركه. انظر: المصدرين المذكورين.\n(^٢) انظر: ديوانه، ص ٢١١.\n(^٣) في م: \"ترسن\".\n(^٤) في م: \"الربيع\".\n(^٥) ذكره محمد بن محمد المنبجي الحنبلي في تسلية أهل المصائب، ص ٢١١، وابن القيم في الروح، ص ٩٥.","vol":"7","page":200},{"text":"يبعثَكَ الله إليه يومَ القيامةِ\" (^١). وسيأتي هذا الحديثُ، وما كان في معناهُ من صحيح الأثرِ، في بابِ نافِع، إن شاءَ الله تعالى.\nوقال آخرُونَ: إنَّما معنى هذا الحديثِ في الشُّهداءِ دُونَ غيرِهِم، لأنَّ القُرآنَ والسُّنَّةَ، لا يدُلّانِ إلّا على ذلكَ، أمّا القُرآنُ، فقولُهُ ﷿: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠]. وأمّا الآثارُ، فمِنها ما رواهُ الثِّقاتُ في حديثِ ابن شِهابٍ هذا.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا ابن أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أرواحُ الشُّهداءِ في طَير خُضْرٍ تَعلَقُ في شَجرِ الجنَةِ\" (^٢).\nومِنها ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن عديٍّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن المُختارِ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الشُّهداءُ يَغْدُون ويرُوحُونَ إلى رياضِ الجنَّةِ، ثُمَّ يكونُ مأواهُم إلى قَناديلَ مُعلَّقةٍ بالعَرْشِ، فيقولُ الله ﵎: هل تعلمُونَ كَرامةً أفضَلَ من كرامةٍ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) من حديث ابن عمر.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٦٤١) عن ابن أبي عمر، به. وأخرجه الحميدي (٨٧٣)، وأحمد ٤٥/ ١٤٣ (٢٧١٦٦)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٦٦ (١٢٥) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٨٨ (١١٢٦٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"7","page":201},{"text":"أُكْرِمتُمُوها؟ فيقولُون: لا، غيرَ أنّا وَدِدنا أنَّكَ أعدْتَ أرْواحنا في أجْسادِنا، حتَّى نُقاتِلَ مرَّةً أُخرى، فنُقتلَ (^١) في سبيلِكَ\" (^٢).\nوذكَرَ بَقِيُّ بن مُخلَّدٍ قال: حدَّثنا هنّادُ (^٣) بن السَّريِّ (^٤)، عن إسماعيل بن المُختارِ، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ.\nقال بَقِيٌّ: وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لمّا أُصيبَ إخوانُكُم يوم أُحُدٍ، جعَلَ الله أرواحهُم في أجْوافِ طيرٍ خُضرٍ، ترِدُ أنهارَ الجنَّةِ، وتأكُلُ من ثَمرِها، وتأوي إلى قناديلَ من ذَهَبٍ مُذلَّلةٍ في ظِلِّ العَرْشِ، فلمّا وجَدُوا طِيبَ مأكلِهِم ومَشْربِهِم ومَقِيلِهِم، قالوا: من يُبلِّغُ إخْواننا عنّا أنّا أحياءٌ في الجنَّةِ نُرزَقُ، لئَلّا ينكُلُوا عن الحرب، ولا يَزْهدُوا في الجِهادِ، قال: فقال الله ﷿ أنا أُبلِّغُهُم عنكُم، فأنزلَ الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] \" (^٥).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) ذكره الديلمي في الفردوس (٩١٤). وانظر ما بعده.\n(^٣) في م: \"عباد\" خطأ. وهو هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر، أبو السري الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣١١.\n(^٤) أخرجه في الزهد (١٥٦)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢٠٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٦٣ (١٤١١).\n(^٥) أخرجه أبو داود (٢٥٢٠)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٤/ ٢١٩ (٢٣٨٩)، وأبو يعلى (٢٣٣١)، والحاكم ٢/ ٨٨، ٢٩٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٣، من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن المبارك في الجهاد (٦٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٢١٨ (٢٣٨٨)، وهناد في الزهد (١٥٥)، وابن أبي عاصم في الجهاد (١٩٤، ١٩٥) من طريق أبي الزبير المكي، عن ابن عباس، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٩٢ (٦٩٣٢).","vol":"7","page":202},{"text":"قال بَقِيٌّ: وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن مسرُوقٍ، عن عبدِ الله، قال: سَألناهُ عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ قال: أما إنّا قد (^٢) سألنا عن ذلكَ، أرواحُهُم كطيرٍ خُضرٍ تَسْرحُ في الجنَّةِ، في أيِّها شاءَتْ. [ثم تأوي إلى قَناديلَ مُعلّقة بالعَرْش، فبينما هُم كذلك، إذ اطَّلَعَ عليهم ربُّكَ، فقال: سَلُوني ما شِئْتُم، فقالوا: يا رَبَّنا وماذا نسألُكَ، ونحنُ نَسْرحُ في الجنّة، في أيها شِئْنا؟ قال: فبينما هُم كذلك، إذ اطَّلَعَ عليهم رَبُّهم اطلاعةً، فقال: سَلُوني ما شئتم، فقالوا: يا رَبَّنا وماذا نَسْألُكَ، ونحنُ نسرحُ في الجنّة، في أيها شِئْنا؟ قال: فبينما هُم كذلك، إذ اطَّلَعَ عليهم رَبُّهم اطلاعة، فقال: سَلُوني ما شِئْتُم، فقالوا: يا رَبَّنا وماذا نسألُكَ، ونحنُ نسرحُ في الجنّة، في أيها شِئْنا] (^٣). قال (^٤): فلمّا رأوا أنَّهُم لا يُتركُونَ، قالوا: نسألُكَ أن ترُدَّ أرواحنا إلى الدُّنيا، حتَّى نُقتَلَ في سبيلِكَ، فلمّا رأى أنَّهُم لا يسألُونَ إلّا هذا تَرَكهُم.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عديٍّ، عن شُعبةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن مسرُوقٍ، قال: سألنا\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٩٧٣١). وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه (٩٥٥١)، وفي تفسيره (٤٨٢)، والحميدي (١٢٠)، وأبو عوانة (٧٣٧١)، ومسلم (١٨٨٧) (١٢١)، وابن ماجة (٢٨٠١)، والترمذي (٣٠١١)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٩٠٢٣، ٩٠٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٣. من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ١٤٤ - ١٤٥ (٩٣٢٠).\n(^٢) في ض، م: \"فقد\".\n(^٣) ما بين الحاصرتين من مصنف ابن أبي شيبة، أخلت به نسخة ض، وهو غير واضح في النسخة الأخرى.\n(^٤) في ض، م: \"قالوا\".","vol":"7","page":203},{"text":"عبدَ الله عن أرواح الشُّهَداءِ، ولولا عبدُ الله ما أخبَرَنا أحدٌ، قال: أرواحُ الشُّهداءِ عِندَ الله إلى يوم القِيامةِ في طَيْرٍ خُضرٍ، في قَناديلَ تحتَ العَرْشِ، تَسْرحُ في الجنَّةِ حَيْثُ شاءَتْ، ثُمَّ ترجِعُ إلى قَناديلِها، فيطَّلِعُ عليها ربُّها، فيقولُ: ماذا تُريدُونَ؟ فيقولُونَ: نُريدُ أن نرجِعَ إلى الدُّنيا، فنُقتلَ مرَّةً أُخرَى (^١).\nورواهُ ابن إسحاقَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي الضُّحَى مُسلِم بن صُبيح، عن مسرُوقٍ قال: سألْنا عبد الله. مِثلهُ بمعناهُ إلى آخِرِهِ (^٢).\nوالصَّوابُ فيه ما قال أبو مُعاويةَ وشعبةُ، عن الأعمشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن مسرُوقٍ. وكذلك رواهُ عيسى بن يُونُس، عن الأعمشِ، بإسنادِهِ مِثلهُ (^٣).\nوذِكرُ أبي الضُّحى في هذا الإسنادِ عِندي خطأٌ، وأظُنُّ الوَهْمَ فيه من ابن إسحاقَ، والله أعلمُ.\nوقال بَقِيٌّ: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا ابن عُيينةَ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، سمِعَ ابن عبّاسٍ يقولُ: أرواحُ الشُّهداءِ تجُولُ في أجْوافِ طيرٍ خُضرٍ، تعلَقُ في شجَرِ الجنَّةِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٢٨٩)، والدارمي (٢٤١٥)، والطبري في تفسيره ٧/ ٣٨٥، ٣٨٧ من طريق شعبة، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين (٥)، الطبري في تفسيره ٧/ ٣٨٥ (٨٢٠٦) من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٨٨٧) (١٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٣، من طريق عيسى بن يونس، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٥٧)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٦١) من طريق ابن عيينة، به. وعندهما: \"تحول\" بدل: \"تجول\".","vol":"7","page":204},{"text":"قال: وحدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ وجعفرُ بن حُمَيدٍ، قالا: حدَّثنا ابن المُباركِ، عن ابن جُريج، فيما قُرِئَ عليه، عن مجُاهِدٍ قال: ليسَ هي في الجنَّةِ، ولكِن يأكُلُون من ثِمارِها، فيَجِدُونَ ريحَها (^١).\nقال: وحدَّثنا المُسيَّبِ (^٢) قال: حدَّثنا ابن المُباركِ (^٣)، عن ابن جُريج، عن مُجاهِدٍ، في قولِه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قال (^٤): يُرزقُونَ من ثمَرِ الجنَّةِ، فيَجِدُونَ ريحَها.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن ثورٍ، عن مَعْمرٍ، عن قَتادةَ، في قولِه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ قال: بَلَغنا أنَّ أرواحَ الشُّهداءِ في صُورةِ طَيْرٍ بيضٍ، يأكُلُونَ من ثِمارِ الجنَّةِ (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا يحيى بن مالكِ بن عائذٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ بن أبي الشَّريفِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مَكِّيٍّ (^٦)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سِنانٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم النَّبيلُ، قال: حدَّثنا ثَوْرُ بن يزيدَ، عن خالدِ بن مَعْدانَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو قال: الجنَّةُ مُعلَّقةٌ بقُرُونِ\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (١١٧٩) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به.\n(^٢) في ض: \"ابن المسيب\" وجاء في نسخة أخرى: \"المسيب\" كما أثبتناه. وهو المسيب بن واضح بن سرحان، أبو محمد السلمي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٤ (١٣٥٥)، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٠٣.\n(^٣) أخرجه في الجهاد له (٥٩).\n(^٤) في م: \"قالوا\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٥٣، ٩٥٥٨)، وفي تفسيره ١/ ٦٣، ١٣٩، والطبري في تفسيره ٣/ ٢١٥، من طريق معمر، به.\n(^٦) في م: \"بن علي\". انظر: المحلى لابن حزم ٦/ ١٨٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٢٤٨.","vol":"7","page":205},{"text":"الشَّمسِ، تنشُرُها في كلِّ عام مرَّةً، وأرواحُ الشُّهداءِ في طيرٍ كالزَّرازيرِ (^١) يَتَعارفُون، ويُرزقُونَ من ثَمَرِ الجنَّةِ (^٢).\nقال أبو عُمر: قد ذكَرَنا من الآثارِ عن السَّلفِ ما في معنَى حَديثِنا في هذا البابِ، لقولِهِ - ﷺ -: \"إنَّما نَسمةُ المُؤمِنِ طائرٌ تعلَقُ في شَجَرِ الجنَّةِ\".\nوهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّهُمُ الشُّهداءُ دُون غيرِهِم، وفي بَعضِها: \"في صُورةِ طيرٍ\". وفي بعضها: \"في أجوافِ طيرٍ\". وفي بَعْضِها: \"كطَيرٍ\". والذي يُشبِهُ عِندي، واللهُ أعلمُ، أن يَكُون القولُ قول من قال: \"كطَيرٍ\" أو \"كصُورِ طيرٍ\" لمُطابقتِهِ لحديثِنا المذكُورِ، وليسَ هذا مَوْضِع نَظرٍ ولا قياسٍ، لأنَّ القِياسَ إنَّما يكونُ فيما يُسُوغُ فيه الاجتِهادُ، ولا مدخَلَ للاجتِهادِ في هذا البابِ، وإنَّما نُسلِّمُ فيه لما صَحَّ من الخَبَرِ، عمَّن يجِبُ التَّسليمُ لهُ.\nرَوَى عيسَى بن يُونُس هذا الحديثَ، عن الأعْمَشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن مسرُوقٍ، عن عبدِ الله، فقال: \"أرواحُهُم كطَيرٍ خُضرٍ\" (^٣).\nوكذلكَ قال فيه روحُ بن القاسم، عن الأعمشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن مسرُوقٍ، عن عبدِ الله: \"كطيرٍ خُضرٍ تسرحُ في الجنَّةِ حيثُ شاءَت، وتأوي إلى قَناديلَ تحتَ العَرْشِ\" (^٤).\nوثبتَ عن ابن عبّاسٍ، ومُجاهِدٍ، وسعيدِ بن جُبير: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في الشُّهداءِ، قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾. وهُو قولُ ابن مسعُودٍ، وأبي سعيدٍ، وجابرٍ، وهُو الصَّحيحُ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) الزَّرازير، جمعُ زرزور، بضم الأول، نوع من العصافير. انظر: المصباح المنير ١/ ٢٥٢.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٨٩ - ٢٩٥ من طريق أبي عاصم، به. وابن أبي شيبة (٣٥١١١) من طريق ثور بن يزيد، به. وعندهما: \"المؤمنين\" بدل: \"الشهداء\".\n(^٣) أخرجه مسلم (١٨٨٧) (١٢١) وفيه: \"أرواحهم في جوف طير خضر\". وقد سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) أخرجه الحميدي (١٢٠) عن سفيان، عن الأعمش، بهذا اللفظ.","vol":"7","page":206},{"text":"وللنّاسِ أقاويلُ في مُستقَرِّ الأرواح غيرُ ما ذُكِرَ، سنذكُرُ ذلكَ في حديثِ نافع (^١) إن شاءَ الله تعالى.\nفعلى هذا التَّاويلِ، كأنَّهُ قال - ﷺ -: إنَّما نَسَمةُ المُؤمِنِ من الشُّهداءِ طائرٌ يعلَقُ في شَجرِ الجنَّةِ.\nوجاءَ عن أُبيِّ بن كعبٍ ﵀، وجَماعةٍ من التّابِعين في صِفةِ أحوالِ الشُّهداءِ، وطَعامِهِم في الجنَّةِ أقاويلُ غيرُ هذه، وإنَّما ذكَرنا في هذا البابِ، ما في معنى حَديثِنا، وما يُطابِقُهُ، ويُضاهيهِ، وبالله التَّوفيقُ.\nوقال آخرُونَ: أرواحُ المُؤمِنين على أفْنِيةِ قُبُورِهِم.\nوكان ابن وضّاح يَذْهبُ إلى هذا، ويَحتجُّ بحديثِ النَّبيِّ - ﷺ - حينَ خرجَ إلى المَقْبرةِ، فقال: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قوم مُؤمِنينَ\" (^٢). فهذا يَدُلُّ على أنَّ الأرواحَ بأفْنِيةِ القُبُورِ.\nوقد خالَفهُ غيرُهُ، فمالَ إلى الحديث: \"اذهبُوا برُوحِهِ\" يعني المُؤمِنَ \"إلى عِلِّيِّين\". وقال في الكافِر: \"اذهَبُوا برُوحِهِ إلى سِجِّينٍ من أسفلِ الأرضِ\" (^٣).\nوقد ذكَرنا هذا المعنى في بابِ نافِع، وبابِ العلاءِ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٥ (٦٤) من حديث أبي هريرة.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٢٥ (٧٤٢)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٦٠٤ - ٦٠٥ من حديث أبي هريرة بنحوه مطولًا.","vol":"7","page":207},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن ابن كَعْبِ بن مالك مُرسلٌ\nحدَّثنا مالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن ابن كعَبْ بن مالكٍ الأنصاريِّ، قال: حَسِبتُ أنَّهُ قال: عبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ، أنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - الذين قَتلُوا ابن أبي الحُقيقِ عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ، قال: فكانَ رجُلٌ منهُم يقولُ: بَرَّحَتْ (^٢) بنا امْرَأةُ ابن (^٣) أبي الحُقيقِ بالصِّياح، فأرفَعُ عليها السَّيف، ثُمَّ أذكُرُ نهي رسُولِ الله - ﷺ - فأكُفُّ، ولولا ذاكَ اسْتَرحْنا منها.\nهكذا قال يحيى: حَسِبتُ أنَّهُ قال عبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ. وتابَعهُ ابن القاسم، وبِشرُ بن عُمرَ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المُصعب (^٤)، وغيرُهُم.\nوقال القَعْنبيُّ: حَسِبتُ أنَّهُ قال عبدُ الله بن كعبٍ، أو عبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ.\nورواهُ ابن وَهْب، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن ابنٍ كَعْبِ بن مالكٍ، ولم يَقُل عبدُ الله، ولا عبدُ الرَّحمنِ، ولا حسِبتُ شيئًا من ذلكَ.\nواتَّفقَ هؤُلاءِ كلُّهُم، وجماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" على رِوايةِ هذا الحديثِ مُرسلًا (^٥)، على حَسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم، لم يُسنِدهُ واحِدٌ منهُم، ولا عَلِمتُ أحدًا أسندَهُ عن مالكٍ في كلِّ رِوايةٍ عنهُ، من جميع رُواتِهِ، إلّا الوليدَ بن مُسلِم، فإنَّهُ قال فيه: عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن كعبِ بن مالكٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧٥ - ٥٧٦ (١٢٩٠).\n(^٢) \"بَرَّحت\" أي: أظهرت أمرنا، حتى شقَّت بذلك علينا، والبرحاء: الشدة والمشقة. انظر: لسان العرب ٢/ ٤١٠.\n(^٣) لفظ: \"ابن\" سقط من م.\n(^٤) تنظر روايته للموطأ (٩١٩).\n(^٥) ينظر تعليقنا على الموطأ.","vol":"7","page":208},{"text":"حدَّثني محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا ابن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن كعبِ بن مالك: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى الذين قَتَلُوا ابن أبي الحُقيقِ، حينَ خرجُوا إليهِ، عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ (^١).\nوحدَّثني محمدُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن محمدٍ اللَّوّازُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم. وحدَّثنا محمدُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بن محمدِ بن زيادٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن مَيْمُونٍ بالإسكندريَّةِ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبٍ، عن كعبِ بن مالك: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى الذين قَتلُوا ابن أبي الحُقيقِ حينَ خَرَجُوا إليه عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وكانَ رَجُلٌ منهُم يقولُ: برَّحَتْ بنا امرأةُ ابن أبي الحُقيقِ بالصِّياح، فأرفَعُ السَّيفَ، ثُمَّ أذكُرُ نَهْيَ رسُولِ الله - ﷺ - فأكُفُّ، ولو لا ذلكَ، اسْتَرحنا منها (^٢).\nفهذا ما بَلَغنا من الاختِلافِ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ.\nوأمّا اختِلافُ أصْحابِ الزُّهْريِّ عنهُ فيه، فرواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - حينَ رجَعَ ابن عَتيكٍ وأصحابهُ، الذين قتلُوا ابن أبي الحُقَيقِ بخيبرَ.\nقال اللَّيثُ: وحدَّثني عُقَيلٌ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني عبدُ الله بن كعبٍ السَّلميُّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى النَّفرَ الذينَ قتَلُوا ابن أبي الحُقَيقِ عن قتلِ النِّساءِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٧٤ من طريق هشام بن عمار، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، به.\n(^٣) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣١٠ من طريق الليث، به.","vol":"7","page":209},{"text":"فقال اللَّيثُ، عن يُونُس: عبدُ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ (^١). وعن عُقيل: عبدُ الله بن كعبِ بن مالكٍ.\nوقال محمدُ بن إسحاق، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ قال: كان مِمّا صنَعَ الله لرسُولِهِ - ﷺ - أنَّ هذينِ الحيَّينِ من الأنصارِ؛ وساقَ الحديثَ بطُولِهِ مُرسلًا. هكذا قال ابنُ إدريسَ، عن ابن إسحاقَ (^٢).\nوقال يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن كَعْبِ بن مالك: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لمّا بعَثَ النَّفرَ من الأنصارِ إلى ابن أبي الحُقَيقِ بخيبرَ ليقتُلُوهُ، قال لهم: \"لا تَقْتُلُوا وليدًا ولا امرأةً\". كذا (^٣) رواهُ يزيدُ بن هارُونَ، عن ابن إسحاقَ مُختصرًا. وقال: فيه عبدِ الله (^٤) بن كعبٍ. وقال عنهُ ابن إدريسَ: عُبيدُ الله بن كعبٍ. واقتصَّ الحديثَ بطُولِهِ.\nورواهُ إسحاقُ بن راشِدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن كعبٍ، عن أبيه، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن نِكاح المُتْعةِ في غَزْوةِ خَيْبرَ، ونَهَى أن يُقتَلَ وليدٌ صغيرٌ أوِ امرأةٌ (^٥).\nوقال محمدُ بن يحيى: وقد أعضَلَ إسحاقُ بن راشِدٍ، وقلَبَ الإسنادَ والمتنَ، فإن كانَ أرادَ حديث عليٍّ في المُتْعَةِ (^٦) فقد أخطَأ، وإن كانَ أرادَ حديثَ الرَّبيع بن سَبْرةَ (^٧) فقد أخْطأ أيضًا في قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وأصابَ بعضَ الإسنادِ.\n_________\n(^١) هكذا ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٣١٢ في غير هذا الخبر، وكذلك قال الليث عن الزهري في هذا الخبر كما في تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٣١١.\n(^٢) رواه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣١٠ من طريق ابن إدريس، به.\n(^٣) في م: \"كما\".\n(^٤) في م: \"عبد الله بن عبد الله\".\n(^٥) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣١١ من طريق إسحاق بن راشد، به.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).\n(^٧) سلف تخريجه في حديث علي المذكور قبله.","vol":"7","page":210},{"text":"قال محمدُ بن يحيى: وحدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني ابن كَعْبِ بن مالكٍ، عن عَمِّه: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - حينَ بعَثَ إلى ابن أبي الحُقَيقِ نهاهُم عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ (^١).\nقال محمدُ بن يحيى: هكذا حدَّثنا به عبدُ الرَّزّاقِ مُختصرًا، في عَقِبِ حديثِ الصَّعبِ بن جثّامةَ.\nوحدَّثنا مرَّةً أُخرى، فقال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن كَعْبِ بن مالكٍ قال: إنَّ كانَ مِمّا صنَعَ الله لنبيِّهِ أنَّ هذينِ الحيَّين: الأوسَ والخَزْرجَ، كانا يَتَصاولانِ في الإسْلام كتَصاوُلِ الفَحْلينِ (^٢). واقتصَّ الحديث، ولم يذكُر عمَّهُ.\nقال أبو عُمر: أمّا الدَّبَريُّ (^٣)، فرواهُ عن عبدِ الرَّزّاقِ (^٤)، عن مَعْمرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ. كرِوايةِ يُونُس بن يزيدَ، بإسنادِهِ سواءً، وهُو خِلافُ ما ذكَرهُ محمدُ بن يحيى.\nورواهُ ابن عُيَينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن ابنٍ لكعبِ بن مالكٍ، عن عمِّهِ. كما ذكر محمدُ بن يحيى، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ.\nوذكرَهُ ابن أبي شَيْبةَ، عن ابن عُيَينةَ، فقال: فيه عبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح،\n_________\n(^١) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣١١، وأبو عوانة (٦٥٩٠) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) الفحلان يتصاولان، أي: يتواثبان. والمعنى أنه لا يفعل أحدهما مع النبي - ﷺ - شيئا، إلا فعل الآخر مثله. انظر: لسان العرب ١١/ ٣٨٧.\n(^٣) في م: \"المدبري\" خطأ، وقال محقق هذا المجلد من الطبعة المغربية: \"ولم أعثر على هذا الاسم في المراجع التي بين يدي ولعله تصحيف من النساخ عن المديني، والله أعلم بالصواب\"! قلنا: هو أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدبري، راوي مصنَّف عبد الرزاق.\nانظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤١٦.\n(^٤) في المصنف ٥/ ٤٠٧ (٩٧٤٧).","vol":"7","page":211},{"text":"قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن عمِّهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: لمّا بعَثَ إلى ابن أبي الحُقَيقِ، نَهَى عن قتلِ النِّساءِ، والصِّبْيانِ.\nورواهُ الشّافِعيُّ (^٢)، عن ابن عُيَينةَ، عن ابن شِهاب، عن ابن كعبِ بن مالكٍ، عن عَمِّهِ مِثلهُ.\nورواهُ يحيى بن أبي أُنَيسَةَ (^٣)، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه كَعب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى زمَنَ خَيْبرَ عن أن يُقتلَ وليدٌ صغيرٌ أوِ امرأةٌ (^٤).\nورواهُ إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، أنَّ الرَّهْطَ. هكذا مُرسلًا (^٥).\nورواهُ إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن مُجمِّع، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى الرَّهطَ الذينَ بعثهُم إلى ابن أبي الحُقيقِ ليَقتُلُوهُ عن قَتْلِ النِّساءِ، والوِلْدانِ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٣٣٧٨٧). وأخرجه الطيالسي (١٠٣٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، والبيهقي في الصغرى (٣٦١٦) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٢) في مسنده، ص ٣١٤.\n(^٣) في ض، م: \"بن أبي شيبة\" خطأ. والمثبت من نسخة أخرى، وانظر: مصدر التخريج، وتهذيب الكمال ٣١/ ٢٢٤.\n(^٤) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٦٧١) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، يه.\n(^٥) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣١٠، من طريق موسى، عن إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٤٦٠) عن يزيد، عن إبراهيم بن سعد، به، وابن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٤٦٧ عن محمد بن سليمان بن أبي رجاء، عن إبراهيم بن سعد، به، والبيهقي في السنن والآثار (٦٥٣٣).\n(^٦) ورواه أبو يعلى في مسنده (٩٠٧)، والطبري في تاريخه ٢/ ٤٩٧، والطبراني في المعجم الكبير ١٣/ حديث (٣٣٣)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه ... إلخ. فهذا يؤيد أنَّ إبراهيم بن إسماعيل سماه \"عبد الرحمن\". على أنَّ إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، لكنه تتابع في هذه التسمية.","vol":"7","page":212},{"text":"فاتَّفقَ إبراهيمُ بن سعدٍ، وإبراهيمُ بن إسْماعيلَ (^١) بن مُجمِّع، عن ابن شِهاب، على عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، إلّا أنَّ ابن مُجمِّع قال فيه: عن أبيه. ولم يَقُل فيه ابن سعد: عن أبيه.\nقال محمدُ بن يحيى: والقولُ عِندَنا في هذا الحديثِ، قولُ إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن مُجمِّع، وإبراهيم بن سعدٍ، والحديثُ، واللهُ أعلمُ، لعبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، وهُو المحفُوظُ عِندَنا، لأنَّ مَعْمرًا، وابن عُيينةَ لم يُسمِّياهُ، وابنُ إسحاقَ قدِ اختُلِف عنهُ فيه، وشَكَّ مالكٌ في اسمِهِ، فقال: أحسبُ. وقال يُونُسُ: عبدُ الرَّحمنِ بن كعبٍ، من غيرِ شكَّ، وقال عُقَيلٌ: عبدُ الله بن كعبٍ. واتَّفقَ إبراهيمُ بن سعدٍ، وإبراهيمُ بن إسماعيلَ بن مُجمِّع، على: عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن كعبٍ، وهُو المحفُوظُ عِندَنا.\nقال أبو عُمر: ابن أبي الحُقَيقِ هذا رجُلٌ من يَهُودِ خيبرَ، يُسمَّى سلّامًا، ويُكنى أبا رافع، وكان يُؤذي رسُولَ الله - ﷺ -، فأمَرَ رسُولُ الله - ﷺ - بقَتلِهِ، على نحوِ قِصَّةِ كَعْبِ بن الأشرفِ. وفي قِصَّتِهِ، وقِصَّةِ كعبِ بن الأشْرَفِ، إباحَةُ الفَتْكِ بأعْداءِ الله، وأنَّ من يُؤذي رسُولَ الله - ﷺ -، فلا ذِمَّةَ لهُ، ودَمُهُ هدرٌ.\nولهذا رأى مالكٌ ﵀، قتلَ الذِّمِّيِّ إذا لسَبَّ رسُولَ الله - ﷺ - وآذاهُ (^٢). ومن لم يَرَ من العُلماءِ قتلَ الذِّمِّيِّ بذلكَ، يقولُ: إنَّ ابن أبي الحُقَيقِ، وكَعْب بن الأشرفِ كانا حربًا، ولم تَكُن لهما ذِمَّةٌ.\nوأمّا قِصَّةٌ ابن أبي الحُقَيقِ، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن ابن إسحاق.\n_________\n(^١) قوله: \"بن إسماعيل\" سقط من م.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٤٠٣، والفواكه الدواني للنفراوي ٢/ ٢٠٣.","vol":"7","page":213},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ العُطارِديُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن بُكيرٍ، قال: حدثنا محمدُ بن إسحاقَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحيم.\nووجدتُ في أصلِ سماع أبي بخطِّهِ، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن خالدٍ (^١)، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ بن هشام، قال (^٢): حدَّثنا زيادُ بن عبدِ الله البكّائيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِم الزُّهْريُّ، عن عبدِ الله بن كعبِ بن مالكٍ، دخلَ حديثُ بعضِهِم في بعضٍ، والمعنى واحِدٌ.\nوحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، قال: إنَّ مِمّا صنَعَ الله لنبيِّهِ - ﷺ -: أنَّ هَذَينِ الحيَّينِ من الأنصارِ الأوْسَ، والخَزْرجَ كانا يَتَصاولانِ في الإسْلام كتَصاوُلِ الفَحْلينِ، لا تَصْنعُ الأوسُ شيئًا، إلّا قالتِ الخزرجُ: والله لا تَذْهبُونَ به\n_________\n(^١) عبد الله بن محمد بن خالد هذا مصري من شيوخ ابن وضاح المرواني، روى عنه في كتابه \"البدع\" (١٥٨). ومع أن ابن عبد البر لم يذكره في التمهيد إلا في هذا الموضع، لكنه ذكر رواية سعيد بن عثمان الأعناقي عنه في كتابه الإنصاف (٥٧) وفي كتابه جامع بيان العلم (٢٦٩).\n(^٢) أخرجه في السيرة ٢/ ٢٧٣. وأخرجه الطبري في تاريخه ٢/ ٥٦، والبيهقي في الدلائل ٤/ ٣٣، من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٣) في المصنَّف (٩٧٤٧).","vol":"7","page":214},{"text":"أبدًا فَضْلًا علينا في الإسلام. زاد ابن إسحاق: وعِندَ رسُولِ الله - ﷺ - (^١). فإذا صَنَعتِ الخَزْرجُ شيئًا، قالتِ الأوسُ مِثلَ ذلكَ.\nفلمّا أصابَتِ الأوسُ كعبَ بن الأشْرَفِ - زاد ابن إسحاق (^٢): في عَداوتهِ لرسُولِ الله - ﷺ - - قالتِ الخَزْرجُ: والله لا نَنْتهي حتَّى نُجْزئَ عن رسُولِ الله - ﷺ - مِثلَ الذي أجزؤوا. فتَذاكرُوا رَجُلًا من اليهُودِ - وقال ابن إسحاق: مَنْ رجُلٌ لرسُولِ الله - ﷺ - في العَداوةِ كابنِ الأشرفِ. فذكرُوا ابن أبي الحُقَيقِ، وهُو بخَيْبرَ - ثمَّ اتَّفَقا (^٣) فاسْتَأذنُوا رسُولَ الله - ﷺ - في قتلِهِ، فأذِنَ لهم. وفي حديثِ مَعْمر: وهُو سَلّامُ بن أبي الحُقَيقِ الأعْورُ أبو رافع بخيبَرَ، فأذِنَ لهم في قَتلِهِ، وقال لهم: \"لا تَقْتُلُوا وليدًا، ولا امْرَأةً\".\nفخرَجَ إليه من الخَزْرج رَهْطٌ من بني سَلِمةَ، منهُم عبدُ الله (^٤) بن عَتِيكٍ، أحدُ بني سلِمةَ، وكان أميرَ القوم، أمَّرَهُ عليهم رسُولُ الله - ﷺ -، وعبدُ الله بن أُنَيسٍ، ومسعُودُ بن سِنانٍ، وأبو قَتادةَ بن رِبْعيٍّ، وخُزاعيُّ بن أسودٍ، رَجُلٌ من أسْلَمَ حليفٌ لهم، يعني الخَزْرجَ، حتَّى أتوا خَيْبرَ.\nفلمّا دخلُوا الدّارَ، عَمدُوا إلى كلِّ بيتٍ منها فَغلَّقُوهُ من خارِجٍ على أهلِهِ، ثُمَّ أسْنَدُوا (^٥). هكذا قال عبدُ الرَّزّاقِ، عن معمرٍ. وقال ابن إسحاقَ: فخَرَجُوا حتَّى إذا قَدِمُوا خَيْبرَ، أتوا دارَ ابن أبي الحُقيقِ ليلًا، فلم يَدَعُوا بيتًا في الدّارِ إلّا\n_________\n(^١) قوله: \"زاد ابن إسحاق: وعند رسول الله - ﷺ -\" سقط من ض.\n(^٢) في م: \"ابن أبي الحقيق\" بدل: \"ابن إسحاق\" خطأ.\n(^٣) الضمير هنا يعود على ابن إسحاق ومعمر، رواة الحديث عن الزهري.\n(^٤) في م: \"عبد الرحمن\" خطأ. انظر: مصنف عبد الرزاق ٥/ ٤٠٨، والاستيعاب ٣/ ٩٤٦.\n(^٥) في م: \"اشتدوا\" وهو تحريف. انظر: مصنف عبد الرزاق ٥/ ٤٠٨ (٩٧٤٧). وأسندوا، أي: صعدوا. انظر: لسان العرب ٣/ ٢٢١.","vol":"7","page":215},{"text":"أغْلقُوهُ من خارِجٍ على أهلِهِ. قال: وكان في عُلِّيَّةٍ (^١) لهُ، إليها عَجَلةٌ (^٢) قال: فأسْنَدُوا فيها، حتَّى قامُوا على بابِهِ، فاسْتَأذنُوا، فخَرَجت إليهِمُ امرأتُهُ، فقالت: من أنتُم؟ قالوا: ناسٌ، أو نفرٌ، من العَربِ أرْدَنا الميرَةَ. فقالت: هذا الرَّجُلُ صاحِبُكُم، فادخُلُوا عليه، فلمّا دَخلُوا عليه، أغْلقُوا عليه وعليها (^٣) وعليهم الباب، ثُمَّ ابْتَدرُوهُ بأسيافِهِم. قال: يقولُ قائلُهُم: والله ما دَلَّنا عليه إلّا بياضُهُ على الفِراشِ في سَوادِ اللَّيلِ، كأنَّهُ قُبطيَّةٌ (^٤) مُلقاةٌ. قال: وصاحَتْ بنا امرأتُهُ، قال: فرفَعَ رجُلٌ (^٥) مِنّا السَّيف ليضرِبها، ثُمَّ يذكُرُ نَهْيَ رسُولِ الله - ﷺ -، فيَكُفُّ يدَهُ. قال: ولولا ذلكَ، لفَرَغنا منها بلَيلٍ. قال: فلمّا ضَرَبناهُ بأسْيافِنا، تحامَلَ عبدُ الله بن أُنَيسٍ بسَيفهِ في بَطْنِهِ، حتَّى أنْفَذهُ (^٦)، فجعل يقولُ: قَطِي قَطِي، أي: حَسْبي حَسْبي. هكذا قال ابن إسحاق. وقال مَعْمرٌ: فجعل يقولُ: بَطْني بَطْني، ثلاثًا. ثمَّ اتَّفقا، قال: ثُمَّ خَرَجنا. وكان عبدُ الله بن عَتِيكٍ سيِّئَ البصرِ، فوقَعَ من فوقِ العَجَلةِ، فوثِئَت رِجلُهُ وثئًا (^٧) مُنكرًا، فنَزَلنا واحتملناهُ. هكذا قال مَعْمرٌ، وقال ابن إسحاق: سيِّئَ البَصرِ، فوُثِئَت يدُهُ وثئًا شديدًا، فاحْتَملناهُ. ثمَّ اتَّفقا بمعنًى واحِدٍ، فانطلقنا به، حتَّى أتينا مَنْهَرَ (^٨) عينٍ من عُيُونِهِم، فدخلنا فيه.\n_________\n(^١) العِلِّية بكسرتين، وتضم العين: الغرفة، الجمع: العلالي. انظر: القاموس المحيط، ص ١٣٣٩.\n(^٢) العَجَلة، أصل النخلة تُنقر، فتصير كالدرجة. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٧٢.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٤) القبطية: ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر. انظر: لسان العرب ٧/ ٣٧٣.\n(^٥) كذا في النسخ وفي مصادر التخريج: \"فيرفع الرجل\".\n(^٦) في م: \"أبقره\"، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.\n(^٧) في م: \"فوثبت رجله وثبا\" وهو تحريف. والوثء، وصمٌ يصيب اللحم ولا يبلغ العظم فيرم، وتوجع في العظم من غير كسر، وشبه الفسخ في المفصل. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ١٠١٠. وفي الصحيح: \"انكسرت ساقي\".\n(^٨) المَنْهَر خرق في الحصن نافذ، يدخل فيه الماء من خارج الحصن إلى داخله. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٦٦.","vol":"7","page":216},{"text":"قال: وأوقَدُوا النِّيران، وأشعلُوها في السَّعفِ (^١)، وجعلُوا يَلْتمِسُونَ ويَشْتدُّون في كلِّ وَجْهٍ، ويطلُبُون، وأخْفَى الله عليهِم مكاننا، فلمّا يَئسُوا رَجَعُوا إلى صاحبِهِم فاكْتَنَفُوهُ، فقال بعضُ أصحابِنا: أنذهبُ ولا نَدْري أماتَ عدُوُّ الله أم لا؟ فخرجَ رجُلٌ مِنَّا، فانطلَقَ حتَّى دخَلَ في النّاسِ، فوجَدَ امرأتهُ تَبْكيهِ، وفي يَدِها المِصباحُ، وحَوْلهُ رِجالٌ يهودٌ، فقال قائل منهُم: أما واللّه لَقَد سَمِعتُ صوتَ ابن عَتِيكٍ. وقال ابن إسحاقَ: وفي يَدِها المِصباحُ تَنْظُرُ في وجهِهِ، وتُحدِّثُهُم، وتقولُ أما واللّه لقَدْ سمِعتُ صوتَ ابن عَتيكٍ. ثُمَّ اتَّفقا، ثُمَّ أكذبتُ نَفْسي وقلتُ: وأَنَّى ابن عَتِيكٍ بهذه البِلادِ؟ ثُمَّ أقْبَلَتْ عليه تنظُرُ في وجهِهِ، ثُمَّ قالت: فاظَ (^٢) وإلَهِ يهودَ. قال: فما سَمِعتُ كَلِمةً كانت ألَذَّ إلى نَفْسي منها. قال مَعْمرٌ في حديثِه: ثُمَّ جِئتُ فأخبرتُ أصحابي أنَّهُ قد ماتَ، فاحْتَملنا صاحِبنا، فَجِئنا النَّبيَّ - ﷺ - فأخْبَرناهُ بذلكَ - وقال ابن إسحاقَ: ثُمَّ جاءَنا فأخْبَرنا الخبَرَ، فاحتمَلْنا صاحِبنا، فقَدِمنا على رسُولِ الله - ﷺ - فأخبرناهُ بقَتْلِ عدُوِّ الله - واخْتَلَفنا عِندهُ في قَتْلِهِ، كلُّنا يَدَّعيهِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"هاتُوا أسْيافكُم\" قال: فَجِئناهُ بها، فنظَرَ إليها، فقال: لسَيفِ عبدِ الله بن أُنيس: \"هذا قَتَلهُ\" رأى فيه أثرَ الطَّعام. قال معمر: جاؤُوهُ يوم الجُمُعةِ، والنَّبيُّ - ﷺ - على المِنبرِ يخطُبُ، فلمّا رآهُم قال: \"أفْلَحتِ الوُجُوهُ\".\nوقال ابن إسحاقَ: فقال حسّانُ بن ثابتٍ، يذكُرُ قتلَ ابن الأشرَفِ وقتلَ سلّام بن أبي الحُقيق:\nللّه دُرُّ عِصابةٍ لاقيتَهُم ... يا ابن الحُقيقِ وأنتَ يا ابن الأشْرفِ\nيَسرُون بالبيضِ الخِفافِ إليكُمُ ... مَرَحًا كأُسْدٍ في عَرينٍ مُغرفِ (^٣)\n_________\n(^١) السَّعَف، محركة، جريد النخل. انظر: المقاموس المحيط، ص ١٠٥٨.\n(^٢) فاظ: مات. انظر: لسان العرب ٧/ ٢١١.\n(^٣) المغرف والغريف: الشجر الملتف. انظر: لسان العرب ٩/ ٢٦٥.","vol":"7","page":217},{"text":"حتَّى أتوكُم في محلِّ بلادِكُم ... فسَقَوكُم حَتْفًا ببيضٍ ذُفَّفِ (^١)\nمُسْتَنصِرين لنَصْرِ دينِ محمدٍ ... مُسْتَصغِرين لكلِّ أمْرٍ مُجحِفِ\nقال ابن هشام: قوله: ذُفَّف (^٢)، من غيرِ ابن إسحاق. والذُّففُ: الخِفافُ.\nحَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم بن سَهْلٍ الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا أبو القاسم بُكيرُ بن الحسنِ بن عبدِ الله بن سلمةَ الرّازِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن أبي مَرْيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يُوسُف، قال: حَدَّثَنَا ابن ثَوْبان، عن حسّانِ بن عطيَّةَ، عن أبي مُنيبٍ الجُرَشيِّ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"بُعِثتُ بين يَدَي السّاعةِ بالسَّيفِ، حتَّى يُعْبدَ الله وَحْدهُ لا شريكَ لهُ، وجُعِلَ رِزْقي تحتَ ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَ الصَّغارُ والذِّلَّةُ على من خالَفَ أمْرِي\" (^٣).\n_________\n(^١) الذفيف من السيوف: القاطع الصارم. انظر: تاج العروس ٢٣/ ٣٢٠.\n(^٢) قوله: \"قوله: ذفف\" سقط من م.\n(^٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ١/ ١٣٥ (٢١٦)، وابن الأعرابي في معجمه (١١٣٧)، والبيهقي في الشعب ٢/ ٧٥ (١١٩٩) من طريق محمد بن يوسف، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٧٤٧) و(٣٣٦٨٧)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٢٣، ١٢٦، ٤٧٨ (٥١١٤، ٥١١٥، ٥٦٦٧)، وعبد بن حميد (٨٤٨) من طريق ابن ثوبان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١٦ - ٧١٧ (٨١٢٧). ابن ثوبان، وهو عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان، ضعفه بعض العلماء، ووثقه آخرون، وأشار أحمد إلى أن له أحاديث منكرة. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ١٢.\nقال بشار: لقد بيّنا في تحرير التقريب ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠ (٣٨٢٠) أن عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق حسن الحديث، فقد أطلق توثيقه: أبو حاتم الرازي، ودحيم، وعبد الرَّحمن بن صالح، وعمرو بن علي الفلاس. وقال علي بن المديني وأبو زرعة الرازي في رواية وأبو داود والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن شاهين: ليس به بأس. وقال صالح جزرة: صدوق. وقال الخطيب: كان ممن يُذكر بالزهد والعبادة والصدق في الرواية. وضعفه أحمد والنسائي وابن خراش، واختلف فيه قول يحيى. وقال الذهبي: لَمْ يكن بالمكثر ولا هو بالحجة بل صالح الحديث.\nوهذا الحديث علقه البخاري في الصحيح، فقال: \"باب ما قيل في الرماح. ويُذكر عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \"جُعلَ رزقي تحت ظلِّ رُمحي، وجُعلَ الذِّلةُ والصَّغارُ على من خالفَ أمري\" (٤/ ٤٩ قبيل حديث ٢٩١٤). =","vol":"7","page":218},{"text":"أبو المُنيبِ الجُرشيُّ يُعدُّ في الشَّاميِّين، وأصلُهُ من المدينةِ، يروي عن ابن عُمرَ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، روى عنهُ: زيدُ بن واقِدٍ الشّاميُّ، وحسّانُ بن عطيَّةَ، وأبو اليمانِ، ومُجاهِدُ بن فَرْقدٍ الصَّنعانيُّ، ليس به بأسٌ.\nقال أبو عُمر: فهذه قِصَّةُ ابن أبي الحُقيقِ.\nوأخَّرنا القولَ في حُكم قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ، وما كان في مَعْناهُم، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الاختِلافِ والاتِّفاقِ، إلى آخِرِ بابِ حديثِ نافع (^١)، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله تعالى.\n_________\n= وروى صدقة بن عبد الله السمين - وهو ضعيف - عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - هذا المتن، أخرجه الهروي في ذم الكلام (٤٧٤)، والذهبي في السير ١٦/ ٢٤٢، وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال أبو حاتم: قال لي دحيم: هذا الحديث ليس بشيء، الحديث حديث الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاووس، عن النبي - ﷺ - (أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٠٥)، وابن أبي شيبة في المصنّف (١٩٧٨٣) و(٣٣٦٨١).\nوقال الدارقطني في العلل (١٧٥٤) عن حديث الأوزاعي: \"يرويه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف عن الأوزاعي، عن يحيي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وخالفه الوليد بن مسلم، رواه عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر، وهو الصحيح\".\nفإذا كان ما ذكره الدارقطني صحيحًا، فإن عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان قد تُوبع بإسناد صحيح، تابعه الأوزاعي، فتخلص من عهدته لوحده. وقد جعل صديقنا العلّامة الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث من منكرات ابن ثوبان، ولم يذكر أي دليل على ذلك، فالحديث حسن في أقلّ أحواله، وهو صحيح إذا صحت رواية الأوزاعي التي ذكرها الدارقطني، فقد ذكرها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣١)، وقوّى الشيخ إسناده هناك، ثم نقده في تعليقه على المسند بأمور افتراضية، منها أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، مع أنه قد صرّح بالسماع في رواية الطحاوي، ووجود اضطراب في روايته، وذكر ما قرره ابن أبي حاتم والدارقطني لا يسمى اضطرابًا، فلا مانع أن يكون الأوزاعي قد رواه على الوجهين، وأما تضعيفه لمن رواه عن الوليد بن مسلم عند الطحاوي، فقد رواه جمع عن الوليد بن مسلم كما في جزء حديث الأوزاعي لابن حذلم (٣١)، وللإمام العلّامة الحافظ ابن رجب رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث طبعت ضمن رسائل له (القاهرة ٢٠٠٣ م).\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (١٢٩١).","vol":"7","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-352>ابن شِهاب، عن ابن مُحيِّصةَ حَدِيثانِ مُرْسَلانِ عِندَ جَماعةِ الرُّواةِ</span>\nواسمُهُ حرامُ (^١) بن سَعْدِ بن مُحيِّصةَ بن مَسْعُودِ بن كعبِ بن عامرٍ الأنصاريُّ، من بني حارِثةَ بن الحارِثِ، لجدِّهِ مُحيِّصةَ بن مسعُودٍ صُحبةٌ ورِوايةٌ، وقد ذكرناهُ في الصَّحابةِ (^٢).\nوحرامٌ هذا يُكْنَى أبا سَعْدٍ، من ساكِني المدينةِ، قليلُ الرِّوايةِ، تُوُفِّي سنةَ ثلاث عشرةَ ومئةٍ، وهُو ابن سبعينَ سنةً، وهُو ثِقةٌ، روى عنهُ ابن شِهاب.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٥/ ٥٢٠ والتعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٤٦٣.","vol":"7","page":220},{"text":"حديث أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن ابن مُحيِّصةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن ابن مُحيِّصةَ الأنصاريِّ، أحدِ بَني حارِثةَ: أنَّهُ اسْتَأذنَ رسُول الله - ﷺ - في إجارةِ الحجّام، فنَهاهُ عنها، فلم يزل يَسْأُلُه ويستأذِنُهُ، حتَّى قال لهُ: \"اعلِفهُ نُضّاحَكَ\". يعني رقيقَكَ.\nهكَذا قال يحيى في هذا الحديث: عن ابن مُحيِّصةَ، أنَّهُ اسْتَأذنَ رسُولَ الله - ﷺ -. وتابَعهُ ابن القاسم.\nوذلكَ من الغَلَطِ الذي لا إشْكالَ فيه على أحَدٍ من أهلِ العِلم، وليسَ لسَعدِ بن مُحيِّصةَ صُحبةٌ، فكيفَ لابنِهِ حَرام، ولا يَخْتلِفُون أنَّ الذي رَوَى عنهُ الزُّهْريُّ هذا الحديثَ، وحديثَ ناقةِ البَراءِ (^٢) هُو حَرامُ بن سعدِ بن مُحيِّصةَ.\nوقال ابن وَهْب (^٣)، ومُطرِّفٌ، وابنُ بُكيرٍ (^٤) وابنُ نافِع، والقعنبيُّ (^٥): عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن ابن مُحيِّصةَ، عن أبيه. والحديثُ مع هذا كلِّهِ مُرسلٌ.\nقال يحيى: \"نُضّاحَكَ. يعني رقيقَكَ\".\nوقال القعنبيُّ: \"ناضِحَكَ، رَقِيقَكَ (^٦) \". وهُو معنى حديثِ يحيى سواءً.\nوقال ابن بُكير: \"نُضّاحَكَ ورقيقَكَ\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٩ (٢٧٩٣).\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٧٧ (٤٦٦٠) من طريق ابن وَهْب، به.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٧ من طريق ابن بكرٍ، به.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، والبيهقي في الصغرى (٣٩٤٩) من طريق القعنبي، به.\n(^٦) كذا في النسخ، وفي سنن أبي داود: \"ورقيقك\"، بواو العطف.","vol":"7","page":221},{"text":"وقال ابن القاسم: النُّضّاحُ: الرَّقيقُ، ويَكُونُ في الإبِلِ.\nقال أبو عُمر: أمّا الخليلُ فقال (^١): النّاضِحُ الجملُ يُسْقَى عليه.\nوأمّا أصحابُ ابن شِهاب، فاتَّفقَ معمرٌ (^٢) ومالكٌ في رِوايةِ أكثرِ أصحابِهِ عنهُ، وابنُ أبي ذِئبٍ (^٣)، وابنُ عُيَينةَ، ويُونُسُ بن يزيدَ، على أنَّ قالوا فيه: \"عن أبيه\" لَمْ يزيدُوا.\nوقال اللَّيثُ: عن ابن شِهاب، عن ابن مُحيِّصةَ: أنَّ أباهُ اسْتَأذنَ النَّبيَّ - ﷺ - في خَراج الحجّام، فأبَى أن يأذَنَ لهٌ، فلم يَزَل به، حتَّى قال لهُ: \"أطْعِمهُ رَقيقكَ، واعْلِفهُ ناضِحكَ\" (^٤). هكذا رواهُ اللَّيثُ، عن ابن شِهاب.\nوقد رواهُ اللَّيثُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن خالدِ بن مُسافِرٍ، عن ابن شِهاب، عن حَرام بن سعدِ بن مُحيِّصةَ، عن مُحيِّصةَ رَجُلٍ من بني حارِثةَ، كان لهُ غُلامٌ حجّامٌ: فسالَ رسُولَ الله - ﷺ - عن كَسْبِهِ، فنَهاهُ أن يأكُلَ كسبَهُ، ثُمَّ عادَ فنَهاهُ، ثُمَّ عادَ فنَهاهُ، ثمَّ عادَ فنَهاهُ (^٥)، فلَمْ يَزَلْ يُراجِعُهُ، حتَّى قال لهُ: \"اعلِفْ كسبَهُ ناضِحكَ، وأطْعِمهُ رَقِيقكَ\" (^٦).\n_________\n(^١) العين ٣/ ١٠٦.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٠٢ (٣٢٦٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٨٣) من طريق معمر، به.\n(^٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٧٤)، وابن أبي شيبة في مسنده (٧٠٠)، وأحمد ٣٩/ ١٠٣ (٣٢٦٩٨)، وابن ماجة (٢١٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٧٧ (٤٦٥٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ٤٨ (٥٤٧١) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١١٢ (١١٣٨٧).\n(^٤) أخرجه ابن حبان ١١/ ٥٥٨ (٥١٥٤) من طريق الليث، به.\n(^٥) قوله: \"ثم عاد فنهاه\" الثالثة، لَمْ ترد في م.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣١ من طريق الليث، به.","vol":"7","page":222},{"text":"وقال ابن عُيينةَ فيه: عن ابن شِهاب، عن حَرام بن سَعْدِ بن مُحيِّصةَ، عن أبيه، أنَّ مُحيِّصةَ سألَ النَّبيَّ - ﷺ - (^١). فذكَرَ الحديثَ، وجوَّدَ إسنادهُ.\nوقال فيه ابن إسحاقَ: عن ابن شِهاب، عن حَرام بن سعدِ بن مُحيِّصةَ، عن أبيه، عن جَدِّهِ مُحيِّصةَ، أنَّهُ كانَ لهُ غُلامٌ حَجّامٌ يُقالُ لهُ: أبو طيبةَ (^٢).\nلم يُسمِّهِ من أصحابِ الزُّهْريِّ غيرُهُ، ولا يتَّصِلُ هذا الحديثُ عن ابن شِهاب، إلّا من رِوايةِ ابن إسحاق هذه، ورِوايةُ ابن عُيينةَ مِثلُها، وسائرُها مُرسلات.\nوقد رُوي من غيرِ حديثِ ابن شِهابٍ مُتَّصِلًا مُسندًا.\nحدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفيرٍ (^٣) الأنصاريِّ، عن محمدِ بن سَهْلِ بن أبي حَثمةَ، عن مُحيِّصةَ بن مسعُودٍ الأنصاريّ: أنَّهُ كانَ لهُ غُلامٌ حَجّامٌ يُقالُ لهُ: نافِعٌ أبو طيبةَ، فانطلَقَ إلى رسولِ الله - ﷺ - يَسْألُهُ عن خَراجِهِ، فقال: \"لا تَقْربهُ\"، فَردَّد على رسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"اعلِفْ به النّاضح، اجعلهُ في كَرِشِهِ\" (^٤).\nعِندَ اللَّيثِ في هذا الحديثِ ثلاثةُ أسانيد.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٧٣)، والحميدي في مسنده (٨٧٨)، عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) في م: \"أبو ظبية\". انظر: الموطأ ٢/ ٥٦٨ (٢٧٩١)، والاستيعاب ٤/ ١٤٩٠.\n(^٣) في م: \"أبي عمير\" وهو تحريف، انظر مصادر التخريج. وانظر أيضًا توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٦/ ٤٣٤.\n(^٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٥٣، ٥٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣١، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣١٢ (٧٤٢) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٩٥ (٢٣٦٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٧ من طريق الليث، به.","vol":"7","page":223},{"text":"وقد (^١) مَضَى القولُ في أُجرةِ الحجّام مُسْتوعبًا، في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ (^٢) من كِتابِنا هذا، فأغنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\nومعنى حديثِ مُحيِّصةَ هذا، التَّنزُّهُ، لا التَّحريمُ، وذلكَ واللّهُ أعلمُ، لأنَّهُ عمِلَ على ثوابٍ غيرِ معلُوم قبل العَملِ، فأشبَهَ الإجارةَ المجهُولةَ من ناحيةٍ لما عَسَى أن لا تطيبَ به نفسُ أحَدِهِما من العِوَضِ، ومن هاهُنا كان جماعةٌ من العُلماءِ الصّالحِين يُرضُونَ الحجّامين بأكثرِ من المُتعارَفِ عِندَهُم، واللّه أعلمُ.\nوقد بيَّنّا ذلكَ في بابِ حُميدٍ، بما فيه كِفايةٌ.\nحدَّثني عبدُ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن شاذانَ، قال: حَدَّثَنَا هَوْذةُ بن خليفةَ، قال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عن محمدٍ، أنَّ ابن عبّاسٍ سُئلَ عن كَسْبِ الحجّام، فقال: لقدِ احْتَجَمَ رسُولُ الله - ﷺ -، وأعطاهُ أجرَهُ، ولو كانَ حَرامًا، لَمْ يُعْطِه (^٣).\nحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بن حربٍ، قال: حَدَّثَنَا حمّادٌ، عن أيُّوبَ، عن محمدٍ، عن ابن عبّاس: أنَّهُ سُئلَ عن الحجّام، فقال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - احتجَمَ، وأعْطَى الحجّام أجرَه، ولو كانَ حرامًا، لَمْ يُعطِه (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"قد\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٨ (٢٧٩١) من حديث حميد، عن أنس.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٨ (١٢٨٤٦) من طريق هوذة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨١٨)، وابن أبي شيبة (٢١٣٨٥)، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٩ - ١٩٠ (١٢٨٤٧، ١٢٨٤٨، ١٢٨٤٩، ١٢٨٥١، ١٢٨٥٢، ١٢٨٥٣، ١٢٨٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٨، من طريق محمد بن سيرين، به.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٨٩ (١٢٨٥٠) من طريق سليمان بن حرب، به.","vol":"7","page":224},{"text":"وذكرَ ابن وَهْب، عن مُوسَى بن عُلَيِّ بن رَباح، عن أبيه قال: كُنتُ عِندَ ابن عبّاسٍ، فأتَتهُ امرأةٌ فقالت: إنَّ لي غُلامًا حجّامًا، وإنَّ أهَّل العِراقِ يَزْعُمُونَ أنِّي آكُلُ ثمنَ الدَّم. فقال ابن عبّاس: كَذبُوا، إنَّما تأكُلين خراجَ غُلامِكِ (^١).\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ، عن رَبِيعةَ، قال: كانَ للحجّامين سُوقٌ على عَهدِ عُمر بن الخطّابِ (^٢).\nقال اللَّيثُ: قال لي يحيى بن سعيد: لَمْ يَزلِ المُسلِمُونَ يُقِرُّون بأُجرةِ الحجّام، ولا يُنكِرُونها (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢، من طريق موسى بن عُلي، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٢، من طريق الليث، به.\n(^٣) نفسه.","vol":"7","page":225},{"text":"حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن ابن مُحيِّصةَ\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن حَرام بن سَعْدِ بن مُحيِّصةَ: أنَّ ناقَةً للبَراءِ بن عازِبٍ دَخَلتْ حائطَ رجُلٍ فأفْسَدَتْ فيه، فقَضَى رسُولُ الله - ﷺ - أنَّ على أهْلِ الحَوائطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفْسَدتِ المَواشي باللَّيلِ، ضامِنٌ على أهْلِها.\nهكذا رواهُ جميعُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" فيما عَلِمتُ مُرسلًا (^٢)، وكذلكَ رواهُ أصحابُ ابن شِهاب، عن ابن شِهابٍ أيضًا هكذا مُرسلًا، إلّا أنَّ ابن عُيينةَ، رواهُ عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وحَرام بن سعدِ بن مُحيِّصةَ: أنَّ ناقَةً للبَراءِ دَخَلَتْ حائطَ قوم. فذكر مِثلهُ بمعناهُ، وجعَلَ مع حَرام بن سعد: سعيد بن المُسيِّبِ (^٣).\nورواهُ ابن أبي ذِئبٍ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ ناقَةً للبَراءِ بن عازِبٍ دخلَتْ حائطَ قوم (^٤). مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً، ولم يَصْنعِ ابن أبي ذِئبٍ شيئًا، لأَنَّه أفسَدَ إسنادَهُ.\nورواهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٠٤)، وسويد بن سعيد (٢٨٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الجوهري (٢٢٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٧٨).\nوفي قول المؤلف: \"هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلًا\" نظر، فقد قال أبو قاسم الجوهري في مسند الموطأ (٢٢٨): \"هذا حديث مرسل إلَّا عند معن (بن عيسى القزاز)، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعد بن محيصة، عن محيصة مسندًا\".\n(^٣) سيرد لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٧/ ٢٠٥، وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ٨٧.\n(^٥) في المصنَّف (١٨٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٠٢ (٢٣٦٩٧)، وأبو داود (٣٥٦٩)، وابن حبان ١٣/ ٣٥٤ (٦٠٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٩١ (٣٣١٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ٤٧ (٥٤٦٩).","vol":"7","page":226},{"text":"عن أبيه، عن النَّبيِّ - ﷺ -. ولم يُتابَع عبدُ الرَّزّاقِ على ذلكَ، وأنْكَرُوا عليه قولهُ فيه: \"عن أبيه\".\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ التَّمّارُ، قال: سمِعتُ أبا داود يقولُ: لَمْ يُتابِعْ أحدٌ عبد الرَّزّاقِ على قولِهِ في هذا الحديث: \"عن أبيه\".\nهكذا قال أبو داود: لَمْ يُتابع عبدُ الرَّزّاقِ. قال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ: لَمْ يُتابَع معمر على ذلكَ.\nفجعلَ محمدُ بن يحيى الخَطأ فيه من مَعْمرٍ، وجعلهُ أبو داود من عبدِ الرَّزّاقِ، على أنَّ محمد بن يحيى لَمْ يَرْوِ حديث مَعْمرٍ هذا، ولا ذكرَهُ في كِتابِهِ في \"عِللِ حديثِ الزُّهْريِّ\" إلّا عن عبدِ الرَّزّاقِ لا غيرَ.\nثُمَّ قال محمدُ بن يحيى: اجتمعَ مالكٌ، والأوزاعيُّ، ومحمدُ بن إسحاقَ، وصالحُ بن كَيْسان، وابنُ عُيينةَ على رِوايةِ هذا الحديثِ، عن الزُّهْريِّ، عن حرام، لَمْ يقولوا: \"عن أبيه\" إلّا مَعْمرًا، فإنَّهُ قال فيه: \"عن أبيه\" فيما حَدَّثَنَا عنهُ عبدُ الرَّزّاقِ، إلّا أنَّ ابن عُيينةَ جمعَ إلى حرام: سعيدَ بن المُسيِّبِ.\nقال: وأمّا حديثُ كَسْبِ الحجّام، فمَحْفُوظٌ فيه: \"عن أبيه\". وقال فيه محمدُ بن إسحاقَ: \"عن أبيه، عن جدِّهِ\".\nهذا كلُّهُ كلامُ محمدِ بن يحيى.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كانَ مُرسلًا، فهُو حديث مشهُورٌ أرسلَهُ الأئمَّةُ، وحدَّثَ به الثِّقاتُ، واسْتَعملهُ فُقهاءُ الحِجازِ، وتلقَّوهُ بالقَبُولِ، وجَرَى في المدينةِ به العملُ، وقد زعَمَ الشّافِعيُّ: أنَّهُ تَتبَّعَ مَراسيل سعيدِ بن المُسيِّبِ، فألفاها صِحاحًا، وأكثرُ الفُقهاءِ يحتجُّون بها (^١).\n_________\n(^١) انظر: جامع التحصيل للعلائي، ص ٤٦.","vol":"7","page":227},{"text":"وحسبُك باسْتِعمالِ أهلِ المدينةِ، وسائرِ أهلِ الحِجازِ لهذا الحديثِ.\nحدَّثني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حَدَّثَنَا المِقدامُ بن داود، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن عبدِ الحكَم، قال: قال مالكٌ: وما أفسَدَتِ المَواشي والدَّوابُّ من الزُّرُوع والحَوائطِ باللَّيلِ، فضَمانُ ذلكَ على أهْلِها، وما كان بالنَّهارِ، فلا شَيءَ على أصْحابِ الدَّوابِّ، ويُقَوَّمُ الزَّرعُ الذي أفْسَدت باللَّيلِ على الرَّجاءِ والخَوْفِ.\nقال: والحَوائطُ التي تُحرَسُ، والتي لا تُحرَسُ سَواءٌ، والمُحَظَّرُ عليه وغيرُ المُحَظَّرِ سواءٌ، يُغرَّمُ أهلُها ما أصابَتْ باللَّيلِ، بالغًا ما بلَغَ، وإن كان أَكْثَر من قِيمَتِها.\nقال مالكٌ: فإذا انْفَلتَتْ دابَّةٌ باللَّيلِ، فوَطِئَت على رجُلٍ نائم، لَمْ يُغرَّم صاحِبُها شيئًا، وإنَّما هذا في الحَوائطِ والزَّرع والحَرْثِ.\nقال: وإذا تَقدَّم إلى صاحِبِ الكلبِ الضاري، أو البعيرِ، أو الدّابَّةِ، فما أفْسَدَت ليلًا أو نهارًا، فعليهِم غُرمُهُ (^١).\nوقال ابن القاسم: ما أفْسَدتِ الماشيةُ باللَّيلِ، فهُو في مالِ ربِّها، وإن كان أضْعاف قيمتِها، لأنَّ الجِنايةَ من قِبلِهِ، إذ لَمْ يَرْبِطها، وليستِ الماشيةُ كالعَبيدِ. حكاهُ سحنُونٌ (^٢) وأصبغُ وأبو زيدٍ، عن ابن القاسم.\nوحدَّثني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا أسْلَمُ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال: قال الشّافِعيُّ (^٣): والضَّمانُ عن البهائم بوَجْهين: أحدُهُما: ما أفْسَدَتْ من الزَّرع باللَّيلِ، ضَمنهُ أهلُها، وما أفسدَتْ\n_________\n(^١) الكافي في فقه أهل المدينة للمؤلف ٢/ ٨٥٠ - ٩٤٣، والاستذكار ٧/ ٢٠٦، والبيان والتحصيل ٩/ ٢١٠ - ٢١١، والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ٢/ ٦٦٩.\n(^٢) لَمْ نقف عليه في \"المدونة\"، لكنه مذكور في كتب الفقه المالكية مجملًا.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ١٩٨.","vol":"7","page":228},{"text":"بالنَّهارِ لَمْ يَضْمنُوا. واحتجَّ بحديثِ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن حرام بن سَعْدِ بن مُحيِّصةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، وبحديثِ ابن عُيينةَ فيه، على حَسَبِ ما أوردناهُ عنهُ.\nقال: والوجهُ الثّاني: إذا كانَ الرَّجُلُ راكِبًا، فأصابت بيدِها، أو برِجلِها، أو فِيها، أو ذَنَبِها، من كَسْرٍ، وجُرح، فهُو ضامِنٌ لهُ، لأنَّ عليه مَنْعها في تلكَ الحالِ من كلِّ ما تُتلِفُ به أحدًا.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في ضمانِ ما جَنَتهُ البهائمُ مُسْتوعبًا كافيًا مُهذَّبًا، في بابِ ما رَواهُ ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ من هذا الكِتابِ عِندَ قولِهِ - ﷺ -: \"جَرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ\" (^١). فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\nفأمّا فَسادُ الزُّرُوع، والحوائطِ، والكُرُوم، فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأهلُ الحِجازِ في ذلكَ ما ذَكَرناهُ عنهُم في هذا البابِ، وحُجَّتُهُم حديثُ البَراءِ بن عازِبٍ (^٢) المذكُورُ فيه، مع ما دلَّ عليه القُرآنُ في قِصَّةِ داود وسُليمان: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨].\nولا خِلافَ كَانَ أهْلِ اللُّغةِ، أنَّ النَّفشَ لا يكونُ إلّا باللَّيلِ، وكذلكَ قال جَماعةُ العُلماءِ بتأويلِ القُرآنِ، وقال الله ﷿ لمحمدٍ - ﷺ - عندَ ذكرِ من ذكَرَ من أنبيائهِ في سُورةِ الأنعام ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].\nفجازَ الاقتِداءُ بكلِّ ما ورَدَ به القُرآنُ من شَرائع الأنبياءِ، إلّا أن يمنعَ من ذلكَ ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ، من نَسْخ في الكِتابِ، أو سُنَّةٍ وارِدةٍ عن النَّبيِّ - ﷺ - بخِلافِ ذلكَ تُبيِّنُ مُرادَ الله، فيُعلَمُ حينئذٍ أنَّ شَرِيعتنا مُخالِفةٌ لشَرِيعتِهِم، فتُحملُ على ما يَجِبُ الاحتِمالُ عليه من ذلكَ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٤٠ (٢٥٤١) من حديث أبي هريرة.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧).","vol":"7","page":229},{"text":"وهذه مَسْألةٌ من مَسائلِ الأُصُولِ، وقد ذكَرْناها في مَوْضِعِها، وأوردنا الاخْتِلافَ فيها، واللّه المُسْتعانُ لا شريكَ لهُ.\nوقد قال جُمهُورُ فُقهاءِ الحِجازِ بحديثِ البراءِ بن عازِبٍ في هذا البابِ.\nوقال اللَّيثُ بن سعد: يَضْمنُ ربُّ الماشيةِ كلَّ ما أفْسَدت باللَّيلِ والنَّهارِ، ولا يَضْمنُ أكثر من قيمةِ الماشيةِ (^١).\nولا أعلمُ من أينَ قال اللَّيثُ هذا، إلّا أن يَجْعلهُ، قياسًا على العَبْدِ الجاني: أنَّهُ لا يُفْتَكُّ بأكثر من قيمتِهِ، ولا يَلْزمُ سيِّدهُ جِنايتُهُ بأكثرِ من قيمتِهِ. وهذا ضعيفُ الوجهِ.\nواختُلِف فيه عن الثَّوريِّ، فَرَوى ابن المُباركِ عنهُ: أن لا ضَمانَ على صاحِبِ الماشيةِ (^٢). وروى الواقِديُّ عنهُ في شاةٍ وَقَعت في غَزْلِ حائكٍ بالنَّهار: أنَّهُ يَضْمنُ.\nوقال الطَّحاويُّ (^٣): تَصْحيحُ الرِّوايتينِ عن الثَّوريّ: أنَّهُ إذا أرسلها سائبةً ضَمِن، وإذا أرسلها محفُوظةً، لَمْ يضمن باللَّيلِ، ولا بالنَّهار.\nواختلَفَ أصحابُ داود في هذا البابِ، فقال بعضُهُم بقَولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وقال بعضُهُم: لا ضمانَ على ربِّ الماشيةِ والدّابَّةِ، لا في لَيْلٍ، ولا في نَهارٍ، ولا على الرّاكِبِ، والسَّائقِ، والقائدِ، إلّا أن يَتَعدَّى في إرْسالِها، وربطِها في مَوْضِع لا يجِبُ لهُ رَبْطُها فيه، أو يُعنِّفُ عليها في السِّياقِ، فيَضْمنُ بجِنايةِ نفسِهِ، وأمّا إذا لَمْ يَكُن لهُ في ذلكَ سببٌ، فلا ضمانَ عليه، لقولِهِ - ﷺ -: \"جَرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ\" (^٤).\nإنَّما معناهُ على ما قدَّمنا في بعضِ المُتْلفاتِ دُونَ بعضٍ، لحديثِ البَراءِ بن عازِبٍ، وهُو حديثٌ مشهُورٌ صحيحٌ (^٥) من حديثِ الأئمَّةِ الثِّقاتِ معَ عملِ\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢١٢، والاستذكار ٧/ ٢٠٧.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢١٢.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٤٠ (٢٥٤١) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) في م: \"وصحيح\".","vol":"7","page":230},{"text":"أهلِ المدينةِ به، وسائرِ أهلِ الحِجازِ، وهُم يروُون حديثَ: \"العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ\" وعنهُم نُقِلَ، وليسَ لهُ مخرجٌ إلّا عن أهلِ المدينةِ، فكيفَ يجهلُونَ معناهُ، وهُم رُواتُهُ، مع عِلمِهِم وموضِعِهِم من الفِقهِ والفهْم، هذا ما لا يظُنُّهُ ذُو فَهْم.\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ (^١): لا ضمانَ على أربابِ البَهائم فيما تُفسِدُهُ، أو تَجْني عليه، لا في ليلٍ، ولا في نهارٍ، إلّا أن يكونَ راكِبًا، أو سائقًا، أو قائدًا. وحُجَّتُهُم في ذلكَ، قولُهُ - ﷺ -: \"العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ\".\nومن حُجَّتِهِم أيضًا: أنَّ الذِّمَّةَ بريئةٌ لا يثبُتُ فيها شيءٌ، إلّا بما لا مدفَعَ فيه.\nوجعلُوا حديث: \"جَرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ\" مُعارِضًا لحديثِ البَراءِ بن عازِبٍ، وليسَ كما ذهَبُوا إليه، لأنَّ التَّعارُضَ في الآثارِ، إنَّما يَصحُّ إذا لَمْ يُمكِنِ استِعمالُ أحدِهِما إلّا بنَفْيِ الآخَرِ، وحديثُ: \"العَجْماءِ جَرْحُها جُبارٌ\" معناهُ على الجُملةِ، لَمْ يخُصَّ حديث البَراءِ، وتبقَى لهُ أحكامٌ كثيرةٌ، على حَسَبِ ما ذكَرْناها فيما سَلَفَ من كِتابِنا هذا، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لو جاءَ عنهُ في حديثٍ واحِد: العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ، نهارًا لا ليلًا، وفي الزَّرع، والحوائطِ، والحَرْثِ، دُون غيرِهِ، لَمْ يكُن هذا مُسْتحيلًا من القولِ، فكيفَ يجُوزُ أن يُقال في هذا مُتعارِض، وإنَّما المُتعارِضُ والمُتضادُّ، المُتنافي الذي لا يثبُتُ بعضُهُ، إلّا بنفيِ بعضٍ، وإنَّما هذا من بابِ المُجْملِ، والمُفسَّرِ، ومِن بابِ العُمُوم، والخُصوصِ، وقد بُيِّنَ ذلكَ في كِتابِ \"الأُصُولِ\" بما فيه كِفايةٌ.\nوالفرقُ عِندَ أهلِ العِلم في حديثِ البراءِ، وحديثِ أبي هُريرةَ في العَجْماءِ، وبين ما تُتلِفُهُ العَجْماءُ ليلًا من الزَّرع والحَرْثِ، وبين ما تُتلِفُهُ نهارًا، أنَّ أهلَ المَواشي بهِم ضرُورةٌ إلى إرسالِ مَواشيهِم لتَرْعَى بالنَّهارِ، ولأهْلِ الزَّرع حُقُوقٌ في أن لا تُتْلِف عليهِم زُرُوعهُم.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢١١، والاستذكار ٧/ ٢٠٨.","vol":"7","page":231},{"text":"والأغْلَبُ عِندهُم، أنَّ من لهُ الزَّرعُ يَتعاهدُهُ بالنَّهارِ، ويحفظُهُ عمَّن أرادهُ، لانتِشارِ البهائم للرَّعيِ وغيرِهِ، فجُعِل حِفْظُ ذلكَ بالنَّهارِ على أهلِ الزَّرع، لأنَّهُ وقتُ التَّصرُّفِ في المعاشِ، والرَّعيِ، وحِفْظِ الأموالِ، وإرْسالِ الدَّوابِّ، والمَواشي، وإذا أتْلَفت بالنَّهارِ من الزَّرع شيئًا، فصاحِبُ الزَّرع إنَّما أُتِيَ (^١) من قِبلِ نَفسِهِ، حيثُ لَمْ يَحْفظهُ، في الوَقْتِ الذي الأغْلَبُ من النّاسِ، أنَّهُم يَحْفظُونهُ فيه، مِمَّن أرادَهُ، إذ لو مُنِع النّاسُ من تَرْكِ مَواشيهِم للرَّعيِ من أجْلِ الزَّرغ للحِقتهُم في ذلكَ مَضرَّةٌ ومَشَقَّةٌ، فإذا جاءَ اللَّيلُ، فقد جاءَ الوقتُ الذي يَرْجعُ كلّ شيءٍ إلى مَوْضِعِهِ، وَيرْجعُ أهلُ الزَّرع إلى مَنازِلهِم، ويرُدُّ أهلُ الماشيةِ ماشيتهُم إلى مَواضِعِهِم ليَحْفظُوها فيها، فإذا تَرَكُوها ليلًا، حتَّى أفْسَدت، فالجِنايةُ من أهلِ المَواشي، لا من أهلِ الزَّرع، لأنَّ الأغْلَبَ، أنَّ النّاس لا يَحفظُون زُرُوعهُم باللَّيل، لاسْتِغنائهِم عن ذلكَ، وعِلْمِهِم أنَّ المَواشيَ باللَّيلِ تُردُّ إلى أماكِنِها.\nفإذا فرَّطَ صاحِبُ الماشيةِ في ردِّها إلى مَنْزِلِهِ، أو فرَّطَ في ضَبْطِها وحَبْسِها عن الانتِشارِ باللَّيلِ، حتَّى أتْلَفَتْ شيئًا، فعليه ضمانُ ذلكَ، إلّا أن تكونَ الماشيةُ ضالَّةً، أو نافِرةً، فلا يتهيَّأُ لصاحِبِها ضمُّها، ولا رَدُّها إلى مَكانِها، فإذا كان كذلكَ، لَمْ يلزمهُ ضمانُ ما أتلفَتْ باللَّيلِ، كما لا يَلْزمُهُ ضمانُ ما أتلَفَتْ بالنَّهارِ.\nوأمّا السّائقُ، والرّاكِبُ، والقائدُ، فإنَّهُم يَضْمنُون ما أصابتِ الدّابَّةُ، اسْتِدلالًا بحديثِ البراءِ، لأنَّ ذلكَ في معنى ما أتلفَتْ باللَّيلِ، لأنَّ الرّاكِبَ يَتَهيَّأُ لهُ حِفظُ الدّابَّةِ، فعليه حِفْظُها، ولا مَشَقَّةَ عليه في ذلكَ، وكذلكَ سائقُها، وقائدُها، والأغلبُ، أنَّ النّاسَ إذا رَكِبُوا، أو ساقُوا، أو قادُوا، منعُوا الدّابَّةَ مِمّا أرادت من إتْلافٍ أو غيرِهِ، فإذا لَمْ يَفْعلُوا ذلكَ، فإنَّما أتُوا (^٢) من قِبَلِ أنفُسِهِم، فعليهِمُ الضَّمانُ، إلّا أن\n_________\n(^١) في م: \"أوتي\".\n(^٢) في م: \"أوتوا\".","vol":"7","page":232},{"text":"تكونَ الدّابَّةُ قد غَلَبتِ الرّاكِبَ، أوِ القائدَ، أوِ السّائقَ، فلم يَقْدِر عليها، فإذا كان كذلكَ، فلا غُرْمَ عليه، ولا ضمانَ يَلْزمُهُ، لأَنهُ مَغْلُوبٌ عن حِفْظِ ما أُمِرَ بحِفْظِهِ، ولم يُمكِنهُ الدَّفعُ.\nوخَبَرُ البَراءِ بن عازِبٍ هذا في طَرْح الضَّمانِ عن أهْلِ المَواشي فيما أتلَفَتْ ماشيتُهُم من زُرُوع النّاسِ نهارًا، إنَّما مَعْناهُ عِندَ أهلِ العِلم إذا أُطلِقت للرَّعيِ، ولم يَكُن معَها صاحِبُها.\nوأمّا إذا كانت تَرْعي، ومَعَها صاحِبُها، فلم يَمْنعها من زَرْع غيرِهِ، وقد أمْكَنهُ ذلكَ حتَّى أتْلَفتهُ، فعليه الضمانُ، لأنَّهُ لا مَشَقَّةَ عليه في مَنْعِها، وهُو في معنى الرَّاكِبِ، والسَّائقِ، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ.\nأخبرنا خَلَفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه: أنَّ ناقةً للبَراءِ دخَلَتْ حائطَ رجُلٍ فأفْسَدتْ فيه، فقَضَى النَّبيُّ - ﷺ - على أهلِ الأموالِ حِفْظُها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المَواشي حِفْظُها باللَّيلِ.\nوبه عن عبدِ الرَّزّاقِ (^٢) قال: أخبرنا ابن جُرَيج، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيف: أنَّ ناقةً دخلَتْ في حائطِ قوم فأفسَدَتْ فيه،\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (١٨٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٠٢ (٢٣٦٩٧)، وأبو داود (٣٥٦٩)، وابن حبان ١٣/ ٣٥٤ (٦٠٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٩١ (٣٣١٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٢. وأخرج الشافعي في مسنده، ص ١٩٥، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٤ (٥٧٥٤) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١١٤ (١١٣٩٠).\n(^٢) في المصنَّف (١٨٤٣٨).","vol":"7","page":233},{"text":"فذهَبَ أصحابُ الحائطِ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"على أهْلِ الأموالِ حِفظُ أموالِهِم نَهارًا، وعلى أهْلِ الماشيةِ حِفْظُ ماشَيتِهِم باللَّيل، وعليهِم ما أفسَدَتهُ\".\nقال (^١): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن الشَّعبيّ: أنَّ شاةً وقَعَت في غَزْلِ حائكٍ، فاخْتَصمُوا إلى شُرَيح، فقال الشَّعبيُّ: انظُرُوهُ، فإنَّهُ سيسألُهُم ليلًا وَقَعت فيه أم نَهارًا؟ ففعل، ثُمَّ قال: إن كانَ باللَّيلِ ضمِنَ، وإن كان بالنَّهارِ لَمْ يَضْمن.\nثُمَّ قرأ شُريحٌ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] قال: فالنَّفشُ باللَّيلِ، والهملُ بالنَّهارِ.\nقال (^٢): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: النَّفشُ باللَّيلِ، والهملُ بالنَّهار.\nوقال معمر، وابنُ جُريج: بَلَغنا أنَّ حَرْثهُم كان عِنَبًا (^٣).\nقرأتُ على أحمدَ بن عبدِ الله بن محمد: حدَّثكُمُ الميمُونُ بن حمزةَ؟ قال: نعم، حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا الطَّحاويُّ (^٤)، قال: أخبرنا المُزنيُّ، قال: حَدَّثَنَا الشّافِعيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ وحَرام بن سعدِ بن مُحيِّصةَ: أنَّ ناقَةً للبَراءِ بن عازِبٍ دخلَتْ حائطَ قَوْم فأفسَدَت فيه، فَقَضَى رسُولُ الله - ﷺ -: أنَّ على أهْلِ الأموالِ حِفظُ أموالِهِم بالنَّهارِ، وعلى أهْلِ الماشيةِ ما أفسَدَت ماشيتُهُم باللَّيل. أو قال: ما أصابَتْ مَواشيهِم باللَّيل.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٤٣٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٤٣٢).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٤٣٤).\n(^٤) أخرجه في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٤ (٦١٦٠). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٥٥٥) و(٢٩٦٦٧) و(٣٧٤٥٣)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ١٠٢ (٢٣٦٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٧٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو حديث مرسل.","vol":"7","page":234},{"text":"وحدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^١): حَدَّثَنَا محمُودُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا الفِريابيُّ، عن الأوْزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن البَراءِ بن عازِبٍ قال: كانت لنا ناقةٌ دخلَتْ حائطَ قوم، فأفْسَدَت فيه، فكلِّم رسُولُ الله - ﷺ -، فَقَضَى أنَّ حِفظَ الحَوائطِ بالنَّهارِ على أهْلِها، وأنَّ على أهْلِ الماشيةِ ما أصابَتْ ماشيتُهُم باللَّيل.\nقال أبو داود: وكذلكَ رواهُ الوليدُ، عن الأوزاعيِّ. قال: ورواهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ - ﷺ -. قال: ولم يُتابِعْ أحدٌ عبد الرَّزّاقِ على رِوايتِهِ، عن حرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه. ذكرهُ أبو داود في كِتابِهِ المُفردِ.\nوفي رِوايةِ الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ في هذا الحديثُ: \"كانت لنا ناقةٌ ضاريةٌ\".\nولا أعلمُ وجهًا لمن فرَّق من أصحابِنا بينَ الضّاريةِ وغيرِها، من جِهَةِ الأثرِ، ولا صحيح النَّظرِ.\nوأمّا من تُقُدِّم إليه بالنَّهيِ، فلم يَنْتهِ عن كفِّ عاديةٍ ضاريةٍ، فمِنْ قِبَلِهِ أُتِيَ، لا من قِبَلِ ضاريةٍ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) في سننه (٣٥٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٥٦٨ (١٨٦٠٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٩٢ (٣٣١٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤١، من طريق محمد بن مصعب، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٤ (٥٧٥٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٢ (٦١٥٧)، والدارقطني ٤/ ١٩٢ (٣٣١٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، والبيهقي ٨/ ٣٤١ من طريق الأوزاعي، به. وانظرة المسند الجامع ٣/ ١٢٠ (١٧٣٣). وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حرام لَمْ يسمع من البراء.","vol":"7","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-355>ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ</span>\nوعُثمانُ (^١) هذا لا أعرِفُهُ بأكثرِ من رِوايةِ ابن شِهابٍ عنهُ، حديث الجَدَّةِ هذا، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، وأقولُ فيه كما قال ابن مَعين في ابن أُكَيمةَ، إذ سُئل عنهُ، وقال: حَسْبُك برِوايةِ ابن شِهابٍ عنهُ. هذا عِلْمي فيه من جِهَةِ الرِّوايةِ.\nوأمّا أهلُ النَّسبِ، فينسُبُونهُ: عُثمان بن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي خَرَشَةَ بن عَمرِو بن ربيعةَ بن الحارِثِ بن خُبَيِّبِ بن جَذِيْمَة بن مالكِ بن حِسْلِ بن عامرِ بن لُؤَيٍّ. هكذا ذكرهُ الزُّبيرُ: \"ابن أبي خَرَشةَ\" في مَواضِع من كِتابِهِ في النَّسبِ، وقال: فولَدَ إسحاقُ بن عبدِ الله: عُثمانَ بن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي خَرَشةَ، وروى عنهُ ابن شِهاب، عن قَبِيصةَ حديثَ الجَدَّةِ. هذا لفظُ الزُّبيرِ بن بكَّارٍ (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: أخبرنا مُصعبُ، قال (^٣): عُثمانُ بن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي خَرَشةَ، روى عنهُ ابن شِهاب، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، حديث الجَدَّةِ.\nثُمَّ قال: أخبَرَنا ابن زُهَيرٍ، قال (^٤): حَدَّثَنَا مُصعبٌ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن عُثْمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، أنَّهُ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ، فذكَرَ الحديث إلى آخِرِهِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٣٧، والتعليق عليه.\n(^٢) وهو في أصله لفظ المصعب في نسب قريش، ص ٤٢٩.\n(^٣) نسب قريش، له، ص ٤٢٩.\n(^٤) في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣٤٧ (٣٢٩٤).","vol":"7","page":236},{"text":"وقال: كذا قال مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُثمان بن إسحاق بن خَرَشةَ.\nولم يُتابِعهُ أحدٌ على هذا.\nوقال مُفضَّلُ بن غسّان: سألتُ مُصعبًا الزُّبيريَّ، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، فقال: من بني عامرِ بن لُؤَيٍّ، وهُو ابن أخي أروي، الذي يُقالُ: عُمِّيت عمى أروى.\nقال أبو عُمر: هذا مَثَلٌ، قد ذكرنا الخبرَ بذلك، في بابِ سعيدِ بن زيدٍ، في الصَّحابةِ (^١)، لأنَّهُ هُو الذي دَعا على أروى بنتِ أُوَيسٍ، في قِصَّةٍ عَرَضَتْ لهُ معها.\nقال الزُّبيرُ: والعامَّةُ تُصحِّفُ المثل، فتقولُ: أعماكَ الله عَمَى الأروي، يُريدُونَ الأرْوَى التي في الجبَلِ، يظُنُّونها شَدِيدةَ العَمَى.\nقال أبو عُمر: لَمْ يختلِفْ أصحابُ ابن شِهابٍ عنهُ فيما علِمتُ، أنَّهُ ابن خَرَشَةَ، لا ابن أبي خَرَشةَ، وكان ابن شِهابٍ ينسُبُهُ إلى جدِّهِ، يقولُ: عُثمانُ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ. ولم يَرْوِ ابن شِهاب، عن عُثْمانَ هذا، غيرَ هذا الحديث فيما عَلِمتُ، وهُو حديثٌ مُرسلٌ عِندَ بعضِ أهْلِ العِلم بالحدِيثِ، لأنَّهُ لَمْ يذكر فيه سماعٌ لقبيصةَ من أبي بكرٍ، ولا شُهُودٌ لتِلكَ القِصَّةِ. وقال آخرُونَ: هُو مُتَّصِلٌ، لأنَّ قَبِيصةَ بن ذُؤَيب أدركَ أبا بكرٍ الصِّدِّيق، ولهُ سِنٌّ لا يُنكَرُ معها سَماعُهُ من أبي بكرٍ ﵁، وسنذكُرُ بعدُ في هذا البابِ خَبَر قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٦١٤.","vol":"7","page":237},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابن شِهابٍ، عن عُثمان بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسألُهُ مِيراثها، فقال: ما لكِ في كِتابِ الله من شيءٍ، وما عَلِمتُ لَكِ في سُنَّةِ رسُولِ الله - ﷺ - شيئًا، فارْجِعي حتَّى أسأَلَ النّاس، فسألَ النّاسَ، فقال المُغيرةُ بن شُعبةَ: حَضَرتُ رسُولَ الله - ﷺ - أعْطاها السُّدُسَ. فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُكَ؟ فقامَ محمدُ بن مَسْلمةَ، فقال مِثلَ ما قال المُغيرةُ بن شُعبةَ، فأنْفَذهُ لها أبو بكرٍ، ثُمَّ جاءَتِ الجدَّةُ الأُخْرَى إلى عُمرَ تسألُه مِيراثها، فقال لها: ما لكِ في كِتابِ الله شيءٌ، وما كانَ القَضاءُ الذي قُضِيَ به إلّا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ من شيءٍ، ولكِنْ هُو السُّدُسُ، فإنِ اجْتَمعتُما، فهُو بَيْنكُما، وأيَّتُكُما (^٢) خَلَتْ به، فهُو لها.\nقد مَضَى القولُ في عُثْمانَ بن إسحاق بن خَرَشةَ.\nوأمّا قَبِيصةُ بن ذُؤَيب (^٣)، فقيل: إنَّهُ تُوُفِّي سنةَ سِتٍّ وثمانين، ولهُ سِتٌّ وثمانُون سنةً، كان مولِدُهُ في أوَّلِ سَنةٍ من الهِجْرةِ، وهُو أحَدُ العُلماءِ. ذكَرَ وكيعٌ وغيرُهُ، عن الأعمشِ، عن أبي الزِّنادِ قال: أدْرَكتُ الفُقهاءَ بالمدينةِ أربعةً، أحدُهُم: قَبِيصةُ بن ذُؤَيب. وقال الأعمشُ مرَّةً أُخرى: أربعةٌ، سعيدُ بن المُسيِّبِ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، وقَبيصةُ بن ذُؤَيب، وعبدُ الملكِ بن مَرْوان. وذكَرَ ابن المُباركِ، عن محمدِ بن راشِدٍ، عن مَكْحُولٍ قال: ما رأيتُ أحدًا أعلمَ من قَبِيصةَ بن ذُؤَيب.\nوكان سعيدُ بن المُسيِّبِ يَحمِلُ على قَبِيصةَ بن ذُؤَيب، لمُخالَطةِ السُّلطانِ.\nحدَّثني أحمدُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤ (١٤٦١).\n(^٢) في م: \"وأيكما\".\n(^٣) انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٧٦.","vol":"7","page":238},{"text":"جَرِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو كُرَيب، قال: حَدَّثَنَا ابن إدريسَ، قال: سمِعتُ الأعمشَ يقولُ: فُقَهاءُ المدينةِ أربعةٌ: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وعُروةُ، وقَبِيصةُ، وعبدُ الملك (^١).\nوحدَّثني خَلَفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عليِّ بن سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو كُريبٍ، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن الأعْمَشِ، عن ذَكْوانَ، أو ابن ذكوانَ، قال: أدركتُ فُقهاءَ المدينةِ أربعةً: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، وقَبِيصةَ بن ذُؤَيب، وعبد الملكِ بن مروانَ (^٢).\nهكذا يقولُ الأعمشُ في هذا الحديث: عن (^٣) ذكوانَ أو ابن ذكوان. وإنَّما هُو عبدُ الله بن ذَكْوان أبو الزِّنادَ.\nولم يَروِ أحدٌ في عِلمي (^٤) عن أبي الزِّناد: أنَّ فُقهاءَ المدينةِ أربعة، على حَسَبِ ما ذَكَرنَا، غيرَ الأعمشِ.\nوالمعرُوفُ عن أبي الزِّنادِ في كِتابِ \"السَّبعةِ\" وغيرِه: أنَّ فُقهاءَ المدينةِ في وقتِهِ من شُيُوخِهِ سَبْعة، أو أكثرُ من سَبْعةٍ.\nولعلَّ الأعمشَ إنَّما حَكَى ما حكاهُ عن ذَكْوانَ أبي صالح السَّمّانِ، فهُو شيخُهُ، ولكنَّ النّاس يقولُون: إنَّما أرادَ أبا الزِّنادِ عبدَ الله بن ذَكْوانَ، وكيف كانتِ الحالُ، فقد أدركَ أبو الزِّنادِ بالمدينةِ جَماعةً كلُّهُم أفقَهُ من قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، وعبدِ الملكِ بن مروانَ، وما أعلمُ أحدًا جعلَ عبد الملكِ بن مروان في الفِقْهِ كسعيدٍ وعُروةَ، إلّا ما جاءَ في هذا الخبرِ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٧٤.\n(^٢) أخرجه أبو زرعة الدمشفي في تاريخه ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥ (٩٣٥)، وابن محرز، كلاهما عن يحيى بن معين، عن أبي معاوية، عن الأعمش (سؤالاته ٢/ الترجمة ١٤٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ٣٦٠، والذهبي في تاريخ الإسلام ٢/ ١١٣٩، وغيرهم.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) في م: \"في علم\".","vol":"7","page":239},{"text":"وأبو صالح ذكوانُ لا يصلُحُ أيضًا أنَّ يُضافَ لهُ هذا الخبرُ؛ لأَنَّهُ أدركَ أبا هُريرةَ وغيرَهُ من الصَّحابةِ، وكِبارَ التَّابِعينَ، ومن هاهُنا قال العُلماءُ: إنَّ الأعمشَ لَمْ يُرِد بقولِهِ إلّا أبا الزِّنادِ، فلم يَقِف على اسْمِهِ، فقال: ذَكْوانُ، أو ابن ذكوانَ.\nوقَبِيصةُ بن ذُؤَيبٍ خُزاعيٌّ، وهُو: قَبِيصةُ بن ذُؤَيبِ بن حَلْحلةَ بن عَمرِو بن كُلَيبِ بن أصرمَ بن عبدِ الله بن قُمَير (^١) بن حُبشيَّةَ بن سلُولِ بن كعبِ بن عَمرِو خُزاعةَ، ولأبيه ذُؤَيبٍ صُحبةٌ، وقد ذَكَرناهُ، وذَكَرنا الاختِلاف في خُزاعةَ، في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٢) و\"القبائل الرُّواةِ\" (^٣).\nوماتَ قَبِيصةُ سنةَ سَبْع وثمانينَ، فيما قال يحيى بن مَعينٍ. وقال الواقِديُّ: مات قَبِيصةُ بن ذُؤَيبٍ سنةَ سِتٍّ وثمانينَ، في خِلافةِ عبدِ الملكِ بن مروانَ.\nوكان قَبِيصةُ مِمَّن قاتَلَ يومَ الحرَّةِ، حتَّى ذهَبَت عينُهُ، ويُكنى قَبِيصةُ: أبا إسحاقَ، كان من ساكِني المدينةِ، وكان مُعلِّم كُتّابٍ، ثُمَّ تحوَّل إلى الشّام، فصَحِبَ عبد الملكِ بن مَرْوانَ، وكان على خاتمِهِ، وكانَ (^٤) إليه البريدُ، وعرضُ الكُتُبِ الوارِدةِ على عبدِ الملكِ عليه.\nوأمّا رِوايةُ مالكٍ لهذا الحديثِ، عن ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، فلم يُتابِعهُ أحدٌ على ذلكَ، إلّا أبو أُوَيسٍ، ولم يُجوِّدهُ، وجاءَ به على وَجْهِهِ غيرُهُما من بينِ أصحابِ ابن شِهاب.\nقال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن أبانٍ الورّاقُ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) في م: \"بن كثير\" وهو تحريف. انظر: الاستيعاب ٢/ ٤٦٤ في نسب أبيه. وانظر أيضًا: تهذيب الكمال ٨/ ٥٢٢.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٤٦٤.\n(^٣) الإنباه على قبائل الرواة، ص ٩٢.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"7","page":240},{"text":"أبو أُوَيسٍ، قال: أخبرني محمدُ بن شِهاب، أنَّ عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ حدَّثهُ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب: أنَّ الجَدَّةَ جاءَت إلى أبي بكرٍ الصدِّيقِ.\nورواهُ مَعْمرٌ (^١)، ويُونُسُ بن يزيدَ، وأُسامةُ بن زيدٍ، وسُفيانُ بن عُيينةَ، فيما روى عنهُ ابن أبي شَيْبةَ (^٢) كلُّهُم، عن ابن شِهاب، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصدِّيقِ تَطلُبُ ميراثَها من ابن ابْنِها، أو ابن ابْنتِها. لَمْ يُدخِلُوا بينَ ابن شِهاب، وبين قَبِيصةَ أحدًا.\nوقال محمدُ بن يحيى: رواهُ ابن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عمَّن حدَّثهُ، عن قَبِيصةَ. ومرَّةً قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يُحدِّثُ، عن رجُلٍ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب: أنَّ الجدَّةَ جاءَت إلى أبي بكرٍ. فذَكَرهُ (^٣).\nقال محمدُ بن يحيى: والحديثُ حديثُ مالكٍ، وأبي أُوَيسٍ، لإدْخالِهِما بين ابن شِهابٍ وقَبِيصةَ: عُثمان بن إسحاقَ بن خَرَشةَ (^٤).\nقال: وقد حدَّثني أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن خالدٍ، عن ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ كان أوَّل من وَرَّث الجَدَّتينِ، وجمعَ بينهُما في الميراثِ. قال: وهذا مُختصرٌ من حديثِ مَعْمرٍ، ومالكٍ، وأبي أُويسٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا حديثُ مَعْمر:\n_________\n(^١) سيرد لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٢) في المصنَّف (٣١٩٢٢).\n(^٣) أخرجه الترمذي (٢١٠٠)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٢ (٦٣١١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) وكذا قال الترمذي بعد أن روى حديث مالك: \"وهذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة\" (الجامع ٢/ ٦٠٦)، كما استصوبه الدارقطني في العلل ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.","vol":"7","page":241},{"text":"فحَدَّثَنَا خلَفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^١): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تطلُبُ مِيراثها من ابن ابْنِها أو ابن ابْنتِها، لا أدري أيَّتُهُما هي، فقال أبو بكر: لا أجِدُ لكِ في الكِتابِ شيئًا، وما سَمِعتُ من رسُولِ الله - ﷺ - يَقْضي لكِ بشيءٍ، وسأسألُ النّاس العَشِيَّةَ. فلمّا صلَّى الظُّهرَ، أقبَلَ على النّاسِ فقال: إنَّ الجَدَّةَ أَتَتْني تَسْألُني مِيراثها من ابن ابْنِها، أو ابن ابْنتِها، وإنِّي لَمْ أجِدُ لها في الكِتابِ شيئًا، ولم أسْمَع النَّبيَّ - ﷺ - يَقْضي لها بشيءٍ، فهل سَمِعَ أحدٌ من رسُولِ الله - ﷺ - فيها شيئًا؟ فقامَ المُغيرةُ بن شُعبةَ فقال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَقْضي لها بالسُّدُسِ. فقال: هل سمِعَ ذلكَ معكَ أحدٌ، فقامَ محمدُ بن مَسْلمةَ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقضي لها بالسُّدُسِ. فأعْطاها أبو بكرٍ السُّدُس. فلمّا كانت خِلافةُ عُمرَ جاءَتِ الجَدَّةُ التي تُخالِفُها، فقال عُمرُ: إنَّما كان القَضاءُ في غيرِكِ، ولكن إذا اجْتَمعتُما، فالسُّدُسُ بينكُما، وأيُّتكُما (^٢) خَلَت به، فهُو لها.\nوكذلك رواهُ ابن المُباركِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبِيصةَ.\nوابنُ المُباركِ أيضًا، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبِيصةَ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣١٢٦٣). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٩٣ (١٧٩٧٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٢٨ (٥١٠)، و٢٠/ ٤٣٧ (١٠٦٧)، وفي مسند الشاميين ٣/ ٢٢١ (٢١٢٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١١٢ (٦٣٠٧) من طريق معمر، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٠)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١١ - ١١٢ (٦٣٠٥، ٦٣٠٦، ٦٣٠٨، ٦٣٠٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٢٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٨، من طرق عن الزهري، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٥/ ٩٤ - ٩٥ (١١٣٦٥).\n(^٢) في م: \"أيكما\".","vol":"7","page":242},{"text":"وابنُ وَهْب، عن يُونُس بن يزيد، وأُسامةَ بن زيدٍ، أنَّهُما أخبراهُ عن ابن شِهاب، أنَّهُ أخبرهُم، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ الكعبيِّ هذا الحديث، بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً (^١).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ من الفِقه: أنَّ القَضاءَ إلى الخُلفاءِ، أو إلى منِ اسْتُخلفُوهُ على ذلكَ، وجعلُوهُ إليهِ، وعِندَهُم تُطلبُ الحُقُوقُ حتَّى يُوصَل إليها.\nوفيه دليلٌ على أنَّ أبا بكرٍ لَمْ يَكُن لهُ قاضٍ. وهذا أمرٌ لَمْ أعلم فيه خِلافًا.\nوقدِ اختُلِف في أوَّلِ منِ اسْتَقضَى، فذهَبَ العِراقيُّون إلى أنَّ أوَّل من اسْتَقضَى عُمرُ، وأنَّهُ بعثَ شُريحًا إلى الكُوفةِ قاضيًا، وبعثَ كعبَ بن سُورٍ (^٢) إلى البَصْرةِ قاضيًا.\nقال مالكٌ: أوَّلُ من اسْتَقضَى مُعاويةُ (^٣).\nوالكلامُ في هذا طويلٌ، وليسَ هذا موضِعَ ذِكرِهِ.\nوفيه: أنَّ الفَرائض في المَواريثِ لا يثبُتُ منها إلّا ما كانَ نصًّا في الكِتابِ والسُّنَّةِ.\nولو استدلَّ مُستدِلٌّ بقولِ أبي بكرٍ وعُمرَ هذا، على أنَّ لا عِلمَ إلّا الكِتابُ والسُّنَّةُ، لجازَ لهُ ذلكَ، ولكن للعُلماءِ في القياسِ كلامٌ قد ذكرتُ منهُ ما يكفي في كِتابِ \"العلم\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٧٢٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٢ (٦٣١٠) من طريق يونس وحده، به.\n(^٢) في م: \"بن سوار\" خطأ. وهو كعب بن سور الأزدي. انظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٩١، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٩٩، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٢٤.\n(^٣) انظر: الاستيعاب ٢/ ٥٥٢.","vol":"7","page":243},{"text":"والاستِدلالُ الصَّحيحُ من قولِ أبي بكرٍ وعُمرَ للجَدَّة: ما لكِ في كِتابِ الله شيءٌ. على أنَّ الفَرائض والسِّهام في المواريثِ لا تُؤخذُ إلّا من جِهةِ نَصِّ الكِتابِ والسُّنَّةِ، استِدلالٌ صحيحٌ، ولا خِلافَ في ذلكَ بين العُلماءِ فأغْنَى عن الكلام فيه، إلّا أنَّهُم أجمعُوا: أنَّ فرضَ الجَدَّةِ والجدّاتِ السُّدُسُ، لا مزيدَ فيه بسُنَّةِ رسُولِ الله - ﷺ -، والفَرائضُ والسِّهامُ مأخُوذةٌ من كِتابِ الله ﷿ نصًّا، ما عدا الجَدَّةَ، فإنَّ فَرْضها بسُنَّةِ رسُولِ الله - ﷺ -، من نَقْلِ الآحادِ، على ما ذكَرْنا في هذا البابِ، ومن إجماع العُلماءِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قَضى بذلك، وقد قال رسُولُ الله - ﷺ - عامَ حجَّةِ الوداع: \"إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي فَرْضٍ فرضَهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ\" (^١). وفي هذا ما يدُلُّ على صِحَّةِ ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا.\nواختلفَ العُلماءُ من الصَّحابةِ ومن بَعدهُم في تَوْريثِ الجَدّاتِ على ما أصِفُ لكَ، فكان زيدُ بن ثابتٍ يقولُ: سواءٌ كانتِ الجدَّةُ لأُمٍّ، أو لأبٍ، ميراثُها السُّدُسُ، فإنِ اجْتَمعتا، فالسُّدُسُ بينهُما، وكذلكَ إن كَثُرنَ لا يزِدنَ على السُّدُسِ، إذا تساوَيْنَ في القُعْدُدِ (^٢)، فإن قرُبتِ التي من قِبَلِ الأُمِّ، كان السُّدُسُ لها دُون غيرِها، وإن قرُبتِ التي من قِبَلِ الأبِ، كان السُّدُسُ بينها وبينَ التي من قِبَلِ الأُمِّ وإن بَعُدت، ولا ترِثُ من قِبَلِ الأُمِّ إلّا جدَّةٌ واحِدةٌ، ولا تَرِثُ الجدَّةُ أُمُ أبِ الأُمِّ على حالٍ، ولا يَرِثُ مع الأبِ أحدٌ من جَدّاتِهِ، ولا تَرِثُ جَدَّةٌ\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١١٢٧، ١١٢٨)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥)، وابن ماجة (٢٧١٣)، والترمذي (٢١٢٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٥ (٢٩٦٠) من حديث أبي أمامة الباهلي. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤١٢ - ٤١٣ (٥٢٥٩). وانظر: الموطأ ٢/ ٣١٥ (٢٢٢٥). وسيأتي تخريج باقي طرقه في شرح حديث نافع، عن ابن عمر، وهو في الموطأ ٢/ ٣٠٩ (٢٢١٤).\n(^٢) القُعدد: أملك القرابة في النسب، وأقرب القرابة إلى الميت. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٦٢.","vol":"7","page":244},{"text":"وابنُها حَيٌّ، يعني الابن الذي جَرَّها إلى الميراثِ، فأمّا أن تكون جَدَّةٌ أُمَّ عمٍّ لأبٍ وأُمٍّ، فلا يَحجُبُها هذا الابنُ عن الميراثِ، ولا يَرِثُ أحدٌ من الجدَّاتِ مع الأُمِّ (^١). فهذا كلُّهُ قولُ زيدِ بن ثابتٍ.\nوبه يقولُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، إلّا أنَّ مالكًا لا يُورِّثُ إلّا جدَّتيِنِ، أُمَّ أُمٍّ، وأُمَّ أبٍ، وأُمَّهاتِهِما (^٢).\nوهُو معنى قولِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وذلكَ أنَّهُ كان يُوتِرُ بركعةٍ، فعابَهُ ابن مسعُودٍ، فقال: أتعيبُني أن أُوتِرَ برَكْعةٍ، وأنت تُورِّثُ ثلاثَ جدَّاتٍ (^٣).\nقال ابن أبي أُوَيس: سألتُ مالكًا عن اللَّتينِ تَرِثانِ، والثَّالِثةِ التي تُطرحُ وأُمَّهاتِها، فقال: اللَّتانِ تَرِثان: أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأبِ، وأُمَّهاتُهُما، إذا لَمْ يكونا، والثَّالِثةُ التي تُطرحُ: أُمِّ الجدِّ، أبِ الأبِ، وأُمَّهاتُها. قال ابن أبي أُوَيس: فأمّا أُمُّ أبِ الأُمِّ، فلا ترِثُ شيئًا (^٤).\nوكان الأوزاعيُّ لا يُورِّثُ أكثرَ من ثَلاثِ جدَّاتٍ، واحِدةٍ من قِبَلِ الأُمِّ، والاثْنَتينِ من قِبَلِ الأبِ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل (^٥).\nومن حُجَّةِ من ورَّثَ ثلاث جدَّاتٍ، ما حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى،\n_________\n(^١) انظر: سنن سعيد بن منصور (٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣١٩٤٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٦٢ (٤١٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٧.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٥٠، وشرح مختصر خليل للخرشي ٨/ ٢٠٢، ٢١١، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٧٥.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٦٥١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٨٣ (٩٤٢٣)، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عنهما، به. وانظر: الاستذكار ٥/ ٣٤٨.\n(^٤) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٤/ ٢٣٣.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٤٩، والبيان والتحصيل ١٤/ ٥٧٨، وبداية المجتهد ٤/ ١٣٤.","vol":"7","page":245},{"text":"قال: حدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ورَّثَ ثلاث جدَّاتٍ، ثِنْتينِ من قِبَلِ الأبِ، وواحِدةً من قِبَلِ الأُمِّ (^١).\nوأمّا عليُّ بن أبي طالبٍ، فكانَ قولُهُ في الجدّاتِ كقَوْلِ زيدِ بن ثابتٍ، إلّا أنَّهُ كان يُورِّثُ الدُّنيا من قِبَلِ الأبِ، أَو من قِبَلِ الأُمِّ، ولا يُشرِكُ مَعَها من ليس في قُعدُدِها (^٢).\nوبه يقولُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ (^٣).\nوأمّا عبدُ الله بن مسعُودٍ، وابنُ عبّاسٍ (^٤)، فكانا يُورِّثانِ الجَدّاتِ الأرْبَع.\nوهُو قولُ الحَسَنِ (^٥)، وابنِ سيرين (^٦)، وجابرِ بن زيدٍ (^٧).\nوروى حمّادُ بن سلمةَ، عن حجّاج، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن إبراهيمَ، أنَّ عبد الله بن مسعُودٍ قال: تَرِثُ الجدّاتُ الأربعُ، قَرُبن أو بَعُدن.\nوحمّادُ بن سلمةَ، عن لَيْثٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: تَرِثُ الجدَّاتُ الأرْبَعُ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٢٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٧٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٦١ (٤١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٣٦، من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٧٩) من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩٠)، وابن أبي شيبة (٣١٩٣٧)، وسعيد بن منصور (٨٤)، والدارمي (٢٩٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٣٦.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٦٩، والاستذكار ٥/ ٣٤٩.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣١٩٣٠).\n(^٥) هكذا قال، وروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، أنه كان يورث ثلاث جدات (المصنَّف ٣١٩٣٢) وروى مثل ذلك عن عبد الأعلى، عن يونس، عنه (٣١٩٣٤).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٣٣) و(٣١٩٤٠).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٣١).\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٣٦، من طريق حماد بن سلمة، به.","vol":"7","page":246},{"text":"وحمّادُ بن زيدٍ، عن أَيُّوبِ، عن الحسنِ، ومحمد: أنَّهُما كان يُورِّثانِ أربعَ جداتٍ (^١).\nقال أبو عُمر: كان عبدُ الله بن مسعُودٍ يُشرِكُ بين الجدَّاتِ في السُّدُسِ، دُنياهُنَّ وقُصْواهُنَّ، ما لَمْ تكُن جَدَّةً أُمَّ جدَّةٍ، أو جَدَّتها، فإن كان ذلكَ، ورَّثَ بينهُما مع سائرِ الجدّاتِ، وأسقطَ أُمَّها أو جدَّتها.\nوقد رُوي عنهُ: أنَّهُ كان يُسقِطُ القُصوَى بالدُّنيا، إذا كانتا من جِهَةٍ واحِدةٍ، مِثل أن تكونَ أُمَّ أبٍ، وأُمَّ أبِ أبٍ، فيُورِّثُ أُمَّ الأبِ، ويُسقِطُ أُمَّ أبِ الأب (^٢).\nوكان يحيى بن آدم يختارُ هذه الرِّوايةَ، عن ابن مسعُودٍ، ويُقوِّيها.\nوأمّا ابن عبّاسٍ، فكان يُورِّثُ الجد أُمَّ أبِ الأُمِّ، مع من يُحاذيها من الجدّاتِ. وتابَعهُ على ذلكَ ابن سيرينَ، وجابرُ بن زيدٍ (^٣).\nورُوي عن ابن عبّاسٍ في الجدَّةِ أيضًا قولٌ شاذٌّ، أجمعَ العُلماءُ على تَركِهِ، وهُو ما رواهُ إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، أنَّهُ سمِعَ من يحكي عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: كلُّ جدٍّ ليسَ دُونهُ من هُو أقربُ منهُ، فهُو أبٌ، وكلُّ جدَّةٍ من قِبَلِ الأُمِّ، ليسَ دُونها أقربُ منها، فهي بمَنْزِلةِ الأُمِّ (^٤).\nقال يحيى بن آدمَ: ولا نَعْرِفُ أحدًا من أهْلِ العِلم ورَّثَ جدَّةً ثُلُثًا، ولو كانت بمَنْزِلةِ الأُمِّ، لوُرِّثتِ الثُّلُث.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٧١، وبداية المجتهد ٤/ ١٣٤، وتقدم قبل قليل من غير إسناد.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٧٠، وبداية المجتهد ٤/ ١٣٤.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٧١.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٥٠، والبيان والتحصيل ١٤/ ٢٣٣، وبداية المجتهد ٤/ ١٣٤، والذخيرة للقرافي ١٣/ ٦٣، والمغني لابن قدامة ٦/ ١٨٩.","vol":"7","page":247},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا قولُ ابن عبّاسٍ في الجدِّ، أنَّهُ كالأبِ، عِندَ عَدم الأبِ (^١)، فقال بهِ (^٢) أكثرُ أهلِ العِلم.\nورُوي ذلكَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ (^٣)، وأبي الدَّرداءِ، ومُعاذِ بن جبلٍ، وأبي مُوسى الأشْعَريّ (^٤)، وعائشةَ، وابن الزُّبيرِ (^٥).\nوبه قال شُريحٌ، والحسنُ، وعبدُ الله بن عُتبةَ، وجابرُ بن زيدٍ، وفُقهاءُ البَصْرةَ: عُثمانُ البتِّيُّ، وغيرُهُ (^٦). وهُو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي ثورٍ، والمُزنيِّ، وإسحاق بن راهُوْيَة، والطَّبريِّ، وداود، ونُعيم بن حمّادٍ.\nواختُلِف في الجَدِّ عن عُمر اختِلافًا كثيرًا، فرُوي عنهُ أنَّهُ قال: احفظُوا عنِّي ثلاثًا: لَمْ أقُل في الجَدِّ شيئًا، ولم أقُل في الكَلالةِ شيئًا، ولم أسْتِخلِف أحدًا (^٧).\nورُوي عن زيدِ بن ثابتٍ أنَّهُ قال: أدركتُ الخليفتينِ، يعني عُمرَ وعُثمانَ، يقولانِ في الجَدِّ بقولي (^٨). وهذا أصحُّ عنهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٨٥٨) و(٣١٨٥٩).\n(^٢) قوله: \"فقال به\" في م: \"فعليه\".\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣١٨٥٣) و(٣١٨٦١)، ومسند أحمد ٢٦/ ٣٨ (١٦١١٢).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٨٥٤).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٨٥٥).\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٠٤٩ - ١٩٠٥٧)، وسعيد بن منصور في سننه (٤٠ - ٥٢)، والمحلي ٩/ ٢٨٨.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٤٦)، وابن سعد في طبقاته ٣/ ٣٥٢، وأحمد في مسنده ١/ ٢٨٠ (١٢٩).\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١ (١٤٥٥).","vol":"7","page":248},{"text":"وأهلُ المدينةِ يروُونَ عن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ في الجدِّ بقولِ زيدِ بن ثابتٍ، إلّا في الأكدريَّةِ (^١).\nوروى أهِلُ العِراقِ عنهُ: أنَّهُ كان يُقاسمُ الجدَّ بالإخوةِ إلى السُّدُسِ، ثُمَّ يُقاسمُ بينهُم إلى الثُّلُثِ (^٢).\nورُوي عن عُثمانَ: أَنَّهُ جعلَ الجدَّ أَبًا (^٣). ورُوي عنهُ، أنَّهُ قال فيه بقولِ زيدٍ، إلَّا في الخَرْقاءِ (^٤).\nوأمّا عليُّ بن أبي طالبٍ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، فإنَّهُم يُقاسمُون الجدَّ بالإخوةِ (^٥).\nوإن كانُوا قدِ اختلَفُوا في كيفيَّةٍ مُقاسَمةِ الجدِّ الإخوةَ، فإنَّهُم مُجْمِعُون على أنَّ الجدَّ ليسَ بأبٍ، ولا يُحجبُ به الإخوةُ. وليسَ هذا مَوْضِع ذِكرِ أقاويِلِهِم في الجَدِّ.\nوقال كقولِ زيدٍ في الجدّ: مالكٌ، والأوزاعيُّ، والثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو عُبيدٍ، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ.\nوقد رُوي عن محمدِ بن الحسن: أنَّهُ وقَفَ في آخِرِ عُمُرِهِ في الجدِّ، فلم يَقُل فيه بقَولِ أحدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٥٩). والأكدرية، هي مسألة ميراث الأم وإخوة وزوج وجد، روى عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٧٤) عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية، للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة وعشرين، وهي الأكدرية.\n(^٢) أخرجه الدارمي (٢٩١٥) من طريق الشعبي، عن عمر، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٨٥٨).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٢.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٦٣، ١٩٠٦٤، ١٩٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠.","vol":"7","page":249},{"text":"وقال بقولِ علي (^١) في الجدّ: عَبِيدةُ السَّلمانيُّ، والمُغيرةُ صاحِبُ إبراهيمَ، وابنُ أبي لَيْلَى، والحَسَنُ بن صالح، وهُشَيمٌ.\nولا أعلمُ أحدًا من الفُقهاءِ قال بقولِ ابن مسعُودٍ في الجَدِّ، وقدِ اختُلِف عن ابن مسعُودٍ في مسائلَ من مَسائلِ الجدِّ.\nوأمّا قولُ ابن عبّاسٍ في الجدَّة: أنَّها أُمٌّ عِندَ عَدم الأُمِّ. فلم يُتابِعه عليه أحدٌ، وهُو شاذٌّ لا يُلْتفتُ إليهِ، ولا يَصحُّ عنهُ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن ابن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ قال: جاءَت جدّاتٌ إلى أبي بكرٍ الصِّديقِ، فأعْطَى الميراثَ أُمَّ الأُمِّ، دُونَ أُمِّ الأبِ، فقال لهُ رجُلٌ من الأنصارِ، من بني حارِثةَ، يُقالُ لهُ: عبدُ الرَّحمنِ بن سَهْل: يا خَلِيفةَ رسُولِ الله، أعْطَيتَ الميراثَ التي لو أنَّها ماتت، لَمْ يَرِثها. فَجعَلَ الميراثَ بينهُما.\nوذكر ابن وَهْب، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، نحوهُ بمعناهُ (^٣).\nوروى عبدُ الرَّزّاقِ (^٤) أيضًا، عن سُفيان الثَّوريِّ، عن ابن ذَكْوانَ، أنَّ خارِجةَ بن زيدٍ قال: إذا كانتِ الجَدَّةُ من قِبَلِ الأُمِّ هي أقعَدَ، فأعْطِها السُّدسَ وإذا كانت الجدَّةُ من قِبَلِ الأم هِيَ أبعَدَ (^٥)، فشرِّك بينهُما.\nقال (^٦): وأخبرنا ابن عُيينةَ، عن أبي الزِّنادِ، قال: أدركتُ خارِجةَ بن زيدٍ،\n_________\n(^١) قوله: \"بقول علي\" وقع في م: \"بقوله\".\n(^٢) في المصنَّف (١٩٠٨٤).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥ (١٤٦٢) عن يحي بن سعيد، به.\n(^٤) في المصنَّف (١٩٠٨٥).\n(^٥) من قوله: \"فأعطها\" إلى هنا سقط من ض، م. وانظر: مصدر التخريج.\n(^٦) عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٨٦).","vol":"7","page":250},{"text":"وطَلْحةَ بن عبدِ الله بن عَوْفٍ، وسُليمانَ بن يسارٍ يقولُون: إذا كانتِ الجدَّةُ من قِبَلِ الأُمِّ أقرَبَ، فهي أحقُّ به، وإن كانت أبعَدَ، فهُما سواءٌ.\nقال (^١): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن ابن المُسيِّبِ، أنَّ زيد بن ثابتٍ كان يقولُ ذلكَ.\nقال أبو عُمر: وقد ذكَرنا هذا عن زيدِ بن ثابتٍ، وذكَرنا مذهَبَ زيدٍ في أحْكام الجدّاتِ فيما تَقدَّم من هذا البابِ.\nوهُو قولُ أهلِ المدينةِ، وإليهِ ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفَةَ، وداودُ، كلُّهُم يذهبُ في الجدّاتِ إذا اجتمعت أُمُّ الأبِ، وأُمُّ الأُمِّ، وليسَ للميِّتِ أُمٌّ ولا أبٌ، أنَّ أُمَّ الأُمِّ إن كانت أقعَدَهُما، كان لها السُّدُسُ دُون أُمِّ الأبِ، وإن كانت أُمُّ الأبِ أقعَدَهُما، وكانتا مُشْترِكتينِ في القُعدُدِ، فالسُّدُسُ بينهُما نِصْفينِ. وإنَّما كانتِ الجدَّةُ أُمُّ الأُمِّ إذا كانت أقعَدَ أولى بالسُّدُسِ من أُمِّ الأبِ، من قِبَلِ أنَّها أقربُ للميِّتِ.\nألا تَرَى أنَّ ابنتها، وهي الأُمُّ تمنعُ الجدّاتِ الميراثَ من أجلِ قُربِها، فكذلكَ أُمُّها تمنعُ الجدّاتِ إذا لَمْ يكُنَّ في دَرَجتِها.\nفأمّا إذا بَعُدت، وقرُبتِ التي من جِهَةِ الأبِ، فإنَّهُما يَشْترِكانِ عِندَ زيدِ بن ثابتٍ.\nوقال به أهلُ المدينةِ، وأهلُ العِراقِ، وذلكَ واللّهُ أعلمُ، لأنَّ أُمَّ الأُمِّ هي التي ورَدَ فيها النَّصُّ من السُّنَّةِ، ومِثالُ ذلكَ إذا كان الميِّتُ تركَ جدَّتهُ أُمَّ أُمِّهِ، وجدَّتهُ أُمَّ أبيه، فالسُّدُسُ هاهُنا لأُمِّ أُمِّهِ، وإن تركَ أُمَّ أبيه، وأُمَّ أُمِّ أُمِّهِ، فالسُّدُسُ بينهُما سَواءً، ولا يرِثُ عِندَ مالكٍ من الجَدّاتِ غيرُهُما (^٢).\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٨٧).\n(^٢) رواه في الموطأ ٢/ ١٦ (١٤٦٥).","vol":"7","page":251},{"text":"ومِن الحُجَّةِ في تَقْويةِ أُمِّ الأُمّ: أنَّ الأُمَّ لمّا مَنَعتِ الجدّاتِ، ولم يَمْنع الأبُ أُمَّ الأُمِّ، دلَّ على أنَّ الجَدَّةَ من جِهةِ الأُمِّ أقوي، لأنَّها تُدْلي بها، وهي تمنعُ الجدَّاتِ، ولا يَمْنعُها الأبُ، والأُخرى تُدْلي بالأبِ، والأبُ لا يحجُبُ أُمَّ الأمِّ، فكيفَ تحجُبُها أُمُّهُ، أو تَسْتوي مَعَها.\nواختلفَ العُلماءُ في توريثِ الجَدَّةِ، وابنُها حيٌّ:\nفرُويَ عن عُمر بن الخطّابِ (^١)، وعبدِ الله بن مسعُودٍ (^٢)، وأبي مُوسَى الأشعريِّ (^٣)، وعِمرانَ بن حُصينٍ (^٤)، وأبي الطُّفيلِ عامرِ بن واثِلةَ: أنَّهُم كانُوا يُورِّثُون الجَد مع ابْنِها (^٥).\nوبه قال شُرَيحٌ القاضي، والحَسَنُ البصريُّ، وعَطاءٌ، وابنُ سيرين، ومُسلِمُ بن يَسارٍ، وأبو الشَّعثاءِ جابرُ بن زيدٍ (^٦). وهُو قولُ فُقهاءِ البصريِّين، وبه يقولُ شريكٌ، والنَّخعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهويهِ، والطَّبريُّ.\nواختُلِفَ عن الثَّوريِّ، فرُوي عنهُ أنَّهُ كان يُورِّثُها مع من يُحاذيها من الجَدّاتِ، ورُوي عنهُ أنَّهُ كانَ لا يُورِّثُها، وكذلكَ اختُلِف فيها عن الحسنِ.\nوروى يزيدُ بن هارُون قال: أخبرنا محمدُ بن سالم، عن الشَّعبيِّ، عن مسرُوقٍ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩٤)، وابن أبي شيبة (٣١٩٥٠)، والدارمي (٢٩٣٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٠١)، وسعيد بن منصور (٩١)، من طريق أبي عمرو الشيباني والشعبي، عن عبد الله.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩٧، ١٩١٠٠) من طريق أبي بردة، عن أبي موسى.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٠٢).\n(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٩٢.\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٠٩٣ - ١٩٠٩٦)، وسعيد بن منصور (٩٥، ٩٧، ١٠٦، ١١١)، وابن أبي شيبة (٣١٩٥٥ - ٣١٩٦٠).","vol":"7","page":252},{"text":"عن عبدِ الله في الجدَّةِ، قال: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطْعَمها رسُولُ الله - ﷺ - السُّدُسَ مع ابْنِها، وابنُها حيٌّ (^١).\nوروى يزيدُ بن هارُون أيضًا، قال: أخبرنا أشْعَث (^٢) بن سوّارٍ، عن محمدِ بن سيرينَ، قال: قال عبدُ الله بن مسعُودٍ، فذكر مِثلهُ (^٣).\nوهذا لو صحَّ، لَمْ يَكُن فيه حُجَّةٌ، لأنَّهُ يُحتملُ أن يكونَ أرادَ الجدَّةَ أُمَّ الأُمَّ، وابنُها حيٌّ، وهُو خالُ الميِّتِ، وهذا ما لا خِلافَ فيه، ومِمَّا يدُلُّ على ضَعْفِ هذا الحديث: أنَّ أبا بكرٍ لَمْ يَكُن عِندهُ عِلمٌ من الجَدَّةِ حتَّى سألَ، فأخبرَهُ المُغيرةُ، وأرادَ أن لا يُعْطِي الأُخرى شيئًا، وقَدِ احتَجَّ بهذا إسماعيلُ، وفيه نظرٌ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ قال (^٤): أخبرنا ابن جُريج، والثَّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةَ، قال: سمِعتُ سعيد بن المُسيِّبِ يقولُ: ورَّثَ عُمرُ بن الخطّابِ جدَّةً مع ابْنِها.\nقال (^٥): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن بلالِ بن أبي بُردةَ: أنَّ أبا مُوسَى الأشعريَّ كان يُورِّثُ الجد مع ابْنِها. وقَضى بذلكَ بلالٌ، وهُو أميرٌ على البَصْرةِ.\nقال (^٦): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن منصُورٍ والأعمشِ، عن إبراهيمَ قال: كان عبدُ الله يقولُ: لا يحجُبُ الجَدّاتِ إلّا الأُمُّ.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٦ من طريق مسروق، عن عبد الله.\n(^٢) في م: \"شعيب\"، خطأ بيّن، وهو أشعث بن سوار الكندي النجار. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٦٤.\n(^٣) أخرجه الدارمي (٢٩٣٢) من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٤) في المصنَّف (١٩٠٩٤).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩٧).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في الصنَّف (١٩٠٩٢).","vol":"7","page":253},{"text":"قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ إلى هذا القولِ، ما رواهُ الثَّوريُّ، وغيرُهُ، عن أشعث، عن ابن سيرينَ قال: أوَّلُ جَدَّةٍ أطْعَمها رسُولُ الله - ﷺ -: أُمُّ أبٍ مع ابنِها (^١). ومن جِهَةِ النَّظرِ لا يجُوزُ حَجْبُها بالذُّكُورِ، قياسًا على الأُمِّ، وأُمِّ الأُمِّ.\nووجهٌ آخرُ: أنَّ عدم الأبِ لا يَزِيدُها في فَرْضِها، وإنَّما لها السُّدُسُ على كلِّ حالٍ، فكيفَ يحجُبُها.\nووجهٌ آخرُ: لمّا كانَ الإخوةُ والأخواتُ للأُمِّ يُدْلُون بالأُمِّ، ويَرِثُونَ معها، كانتِ الجدَّةُ كذلكَ تَرِثُ مع الأبِ، وإن كانت تُدلي به.\nوقال عليُّ بن أبي طالبٍ، وعُثمانُ بن عفّان، وزيدُ بن ثابت: لا تَرِثُ الجدَّةُ مع ابْنِها (^٢). يعنُون أنَّها لا تَرِثُ أُمُّ الأبِ مع الأبِ. وبه قال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وداودُ، وأصحابُهُم (^٣).\nومِن حُجَّتِهِم: أنَّ الجدَّ لمّا كان محجُوبًا بالأبِ، وجَبَ أن تكونَ الجدَّةُ أوْلَى أن تكون به محجُوبةً، ولأنَّها أحَدُ أَبَوَي الأبِ، فوجَبَ أن يحجُبها الأبُ.\nووجهٌ آخرُ: أنَّها إذا كانت أُمَّ أُمٍّ، لَمْ تَرِث مع الأُمِّ، فكذلكَ إذا كانت أُمَّ أبٍ، لا تَرِثُ مع الأبِ.\nووجهٌ أَخرُ: أنَّ ابن العَمِّ، وابن الأخ، لا يرِثُ واحِدٌ منهُما مع أبيه، الذي يُدلي به إلى الميِّتِ، فكذلكَ الجدَّةُ أُمُّ الأبِ، لا ترِثُ مع الأبِ، لأنَّها به تُدلي.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩٣)\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٠٩٠ - ١٩٠٩١)، وابن أبي شيبة (٣١٩٦١ - ٣١٩٦٣).\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٦٨، وكذلك قال إبراهيم النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩٦٣).","vol":"7","page":254},{"text":"ذكَرَ يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرني سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ زيد بن ثابتٍ لَمْ يجعَلْ للجَدَّةِ شيئًا مع ابنِها (^١).\nوأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ؛ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا الثَّوريُّ، عن أشْعَثَ، وأبي سَهْلٍ، عن الشَّعبيِّ قال: كانَ عليٌّ، وزَيْدٌ لا يُورِّثانِ الجَدَّةَ مع ابنِها، ويُورِّثان القُرْبَى من الجَدّاتِ من قِبَلِ الأبِ، أو من قِبَلِ الأُمِّ.\nقال: وكانَ عبدُ الله يُورِّث الجَدَّةَ مع ابنها (^٣)، وما قَرُبَ من الجَدَّاتِ، وما بَعُدَ منهُنَّ، جعل لهُنَّ السُّدُسَ إذا كُنَّ من مكانينِ شَتَّي، وإذا كُنَّ من مَكانٍ واحِدٍ، ورَّثَ القُرْبَى.\nقال (^٤): وأخبرني مَعْمرٌ، عن الزُّهْريّ: أنَّ عُثمانَ لَمْ يُورِّثِ الجَدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيًّا. والنّاسُ عليه.\nوذكر ابن أبي شَيْبةَ (^٥) عن وكيع، عن شَريكٍ، عن جابرٍ، عن عامرٍ، قال: لَمْ يُورِّثْ أحدٌ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ - الجَدَّةَ مع ابنِها، إلّا ابن مسعُودٍ. قال وكيعٌ: والنّاسُ على ذا.\nقال (^٦): وأخبرنا ابن فُضَيل، عن بسّام، عن فُضَيل، قال: قال إبراهيمُ: لا تَرِثُ الجدَّةُ مع ابنِها، في قولِ عليٍّ وزَيْدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩٩)، وابن أبي شيبة (٣١٩٦١) من طريق قتادة، به.\n(^٢) في المصنَّف (١٩٠٩٥).\n(^٣) من قوله: \"ويُورِّثان القربى\" إلى هنا سقط من م.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٩١).\n(^٥) في المصنَّف (٣١٩٦٤) عن وكيع، به. وفيه: \"عن إسرائيل\" بدل \"شريك\".\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٩٦٣).","vol":"7","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>ابن شهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر حديثٌ واحِدٌ مُتَّصِلٌ</span>\nوهُو أبو بكر (^١) بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر بن الخطّابِ، ثِقةٌ شريفٌ، لَمْ يَرْوِ عنهُ ابن شِهابٍ غير هذا الحديثِ الواحِدِ، ومما أحسبُهُ روى عنهُ غيرُ ابن شِهابٍ.\nوأبو بكرٍ هذا، هُو والِدُ خالدِ بن أبي بكرٍ، النَّسّابةِ المُحدِّثِ المدنيِّ، شيخ ابن وَهْب، ويُقالُ: إنَّ اسمَ أبي بكرٍ هذا: القاسِمُ، وقيل: بلِ القاسِمُ أخُوهُ، فاللّهُ أعلمُ فإن كان أبو بكرٍ هذا هُو القاسِم، فقد روى عنهُ عُمرُ بن محمدِ بن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمر أيضًا، فاللّهُ أعلمُ.\nوقد روى الزُّهْريُّ أيضًا، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، والِدِ أبي بكرٍ هذا، وروى عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، وعن سالم بن عبدِ الله بن عُمر، وعن حمزةَ بن عبدِ الله بن عُمر.\nولعبدِ الله بن عُمرَ بنُون، لَمْ يروِ عنهُمُ الزُّهْريُّ، منهُم: بلالُ بن عبدِ الله بن عُمر، وواقِدُ بن عبدِ الله بن عُمر، وزيدُ بن عبدِ الله بن عُمر.\nوهؤُلاءِ بنُو عبدِ الله بن عُمر، فأُمُّ سالم، وعُبيدِ الله، وحمزةَ واحِدةٌ، أُمُّ ولدٍ، وأُمُّ عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ: صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيدِ بن مسعُودٍ الثَّقفيِّ، وإلى عبدِ الله هذا أوْصَى أبوهُ ابن عُمر، ولم يُوصِ إلى سالم، وكان عبدُ الله بن عُمر يُدارُ على أنَّ لا يُوصي إليه، فقال:\nيُديرُونَني في سالمٍ وأُديرُهُم ... وجِلدةُ بين الأنفِ والعينِ سالمُ\nولأبي بكرٍ شيخ ابن شِهابٍ هذا، أخٌ يُقالُ لهُ: القاسِمُ بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، على اختِلافٍ في ذلكَ، وأخٌ ثانٍ ويُقالُ لهُ: أبو سَلَمةَ بن عُبيدِ الله بن\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣٣/ ١١٩، والتعليق عليه.","vol":"7","page":256},{"text":"عَبدِ الله بن عُمر، رُوي عنهُ الحديث أيضًا، وفي ولدِ أبي سلمةَ هذا قُضاةٌ، وأُمراءُ بالمدينةِ، وأخٌ ثالِثٌ يُسمَّى: عبد العزيزِ بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ.\nوقال العدويُّ: شرفُ بيتِ عبدِ الله بن عُمر، وذِكرُهُم في عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، وولِدِهِ.\nقال أبو عُمر: من حديثِ عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، والِدِ أبي بكرٍ هذا، عن أبيهِ (^١) ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - حديثُ القُلَّتينِ (^٢). من حَديثِ عاصِم بن المُنذِرِ، وغيرِهِ عنهُ.\nومن حديثِ عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، والِدِ أبي بكرٍ هذا، عن أبيهِ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"من جاءَ منكُمُ الجُمُعةَ فَلْيغتسِل\"، من حديثِ ابن شِهابٍ أيضًا (^٣).\n_________\n(^١) في م زاد هنا، وكذا في الحديث بعده: \"عن\" وهو خطأ ظاهر؛ فإن عبيد الله يروي الحديث عن أبيه عبد الله بن عمر، كما يقتضيه كلام المؤلف، وكما سيأتي في التخريج.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ٣٧٤ (٤٧٥٣)، والدارمي (٧٧٦)، وعبد بن حميد (٨١٨)، وابن ماجة (٥١٨)، وأبو داود (٦٤)، والترمذي (٦٧)، وأبو يعلى (٥٥٩٠)، والدارقطني ١/ ٢٠ - ٢٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٢ من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦ - ٢٧ (٧١٨٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢١٦ (٦٠٢٠)، ومسلم (٨٤٤) (٢)، والترمذي (٤٩٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٦، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٥ (١٦٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٥ من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤٣ - ١٤٤ (٧٣٤١). ولم نقف عليه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر، التي نص عليها المؤلف هنا، قال بشار: ولعل هذا من أوهام المؤلف، فإن المزي لَمْ يذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي رواها عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه من تحفة الأشراف ٥/ ٢٧٩ - ٢٨١ ولا ذكرتها كتب الزوائد، فهو حديث عبد الله لا عبيد الله.","vol":"7","page":257},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الله (^٢) بن عبدِ الله بن عُمر، عن ابن عُمر، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا أكَلَ أحدُكم فليأكُلْ بيمينِهِ، وليَشْرَبْ بيمينِهِ، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ، ويشربُ بشِمالِهِ\".\nهكذا قال يحيى: عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر.\nوهُو وهمٌ وغلطٌ لا شَكَّ عندَ أحدٍ من أهلِ العِلم، والآثارِ، والأنسابِ، والصَّحيحُ أنَّهُ أبو بكر بن عُبيدِ الله، على حَسَبِ ما قدَّمنا ذِكْرهُ، لا يختلِفُونَ في ذلكَ، وكذلكَ قال جماعةُ أصحابِ مالكٍ عنهُ في هذا الحديثِ، وجَماعةُ أصحابِ ابن شِهاب، منهُمُ: ابن عُيينةَ (^٣)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ، وعبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ.\nومن قال فيه: عن أبي بكر بن عبدِ الله، فقد أخطأ.\nوقال ابن بُكيرٍ في هذا الحديثِ: عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عَبدِ الله بن عُمر، عن أبيهِ، عن ابن عُمر.\nولم يُتابِعهُ أحدٌ من أصحابِ مالكٍ على ذلكَ فيما عَلِمتُ، وإنَّما يجعلُون الحديث لأبي بكر بن عُبيدِ الله، عن جدِّهِ، لا يقولونَ فيه: عن أبيهِ، كما قال ابن بُكيرٍ (^٤).\nورواهُ إبراهيمُ بن طَهْمان، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عمَّن حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أكلَ أحدُكُم ... \" فذكرهُ سواءً.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٨ (٢٦٧١).\n(^٢) في م: \"عبيد الله\". وهو خطأ بالنسبة لرواية يحيى، وإن كان هو الصواب، كما سينبه على ذلك المؤلف، وكما نبهنا عليه مفصلًا في طبعتنا للموطأ.\n(^٣) سيرد لاحقًا، ويخرج كلّ طريق في موضعه.\n(^٤) وكذا عَدّها أبو زرعة الرازي من أوهام ابن بكرٍ كما في العلل لابن أبي حاتم (١٥٣٨).","vol":"7","page":258},{"text":"قال الدّارقُطنيُّ (^١): رَوَى هذا الحديث عُمرُ بن محمدِ بن زيدٍ، عن القاسم بن عُبيدِ الله بن (^٢) عبدِ الله بن عُمر (^٣). وهُو أبو بكرٍ (^٤) الذي روى عنهُ الزُّهْريُّ، وقال: عن سالم، عن ابن عُمرَ. فأشْبَهُ أن يكونَ قولُ إبراهيمَ بن طهمانَ لهُ وجهٌ، واللّه أعلمُ.\nواختُلِفَ في ذلكَ عن ابن شِهابٍ أيضًا بعضُ الاختِلافِ، والصحيحُ أنَّهُ لأبي بكرٍ بن عُبيدِ الله، عن جدِّهِ، لأَنَّ أكثرَ أصحابِ مالكٍ يقولونَ ذلكَ، وكذلكَ قال ابن عُيينةَ، وعُبيدُ الله (^٥) بن عُمرَ.\nوغيرُ مُسْتَنكرٍ أن يرويهُ أبو بكرٍ هذا، عن جدِّهِ عبدِ الله بن عُمرَ، وقد روى عن عبدِ الله بن عُمرَ من حَفَدتِهِ: محمدُ بن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمر، وعبدُ الله بن واقدِ بن عبدِ الله بن عُمر، وروى عنهُ من دُونِ هؤُلاءِ في السِّنِّ (^٦).\n_________\n(^١) في علله ٩/ ١٩٥ (١٧١٣).\n(^٢) في م: \"عن\" خطأ، وهو أبو محمد القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٩٦.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٢٦ (٦١٨٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٨٩)، ومسلم (٢٠٢٠) (١٠٦)، وابن الجارود في المنتقي (٨٦٩) من طريق عمر، بن محمد، به.\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي مصدره علل الدارقطني ٩/ ١٩٥ (١٧١٣). والمعروف أنه أخو أبو بكر، فإن القاسم كنيته أبو محمد. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٩٦.\n(^٥) في م: \"عبيد الله\" دون واو العطف.\n(^٦) قال بشار: في سماع أبي بكر بن عبيد الله بن عمر من جده عمر خلاف، ومع أن الترمذي حين ساق هذا الحديث في جامعه الكبير (١٧٩٩) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهري صححه، وقال: \"وهكذا روى مالك وابن عيينة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر. وروى معمر وعقيل، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ورواية مالك وابن عيينة أصح\"؛ إلَّا أنه قد ساق هذا الحديث في علله الكبير، وقال: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى مالك وعبيد الله بن عمر وابن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر وهو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر. وروى عقيل ومعمر، عن الزهري، =","vol":"7","page":259},{"text":"وقد روى هذا الحديث: مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ. وأخْشَى أن يكونَ خطأً، من مَعْمرٍ، لأنَّهُ لَمْ يروِهِ غيرُهُ (^١)، ولا يُحفظ هذا الحديثُ من حديثِ الزُّهْريِّ، عن سالم، ولو كانَ عندَ الزُّهْريِّ عن سالم، ما حدَّثَ به عن أبي بكرٍ، واللّه أعلمُ. وهُو مِمّا حدَّثَ به مَعْمر باليمنِ، وبالبصرةِ، لأنَّهُ رواهُ عنهُ عبدُ الأعلى (^٢)، وعبدُ الرَّزّاقِ، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ (^٣).\nحَدَّثَنَا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن معمرٍ،\n_________\n= عن سالم، عن أبيه. وروى سفيان الثوري وابن وهب، عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر هذا الحديث. وزعموا أن القاسم بن عبيد الله كنيته أبو بكر؛ فإن كان هذا صحيحًا فإنه يصح حديث معمر وعقيل عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ لأنَّ أبا بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا يزعم في حديثه أنه سمع جده ابن عمر\" (العلل الكبير ٢٩٩ - ٣٠٠). ويظهر من صنيع الترمذي في جامعه أنه لَمْ يأخذ بكلام شيخه البخاري هذا، فصحح رواية مالك ومن تابعه وفضلها على رواية معمر وعقيل.\nوهذا الذي ذهب إليه البخاري ذكره الدارقطني، فقال في كتابه \"العلل\" عند ذكره لرواية أبي بكر بن عبيد الله هذه: \"وقيل: إن القاسم بن عبيد الله هو أبو بكر بن عبيد الله، وإنه لَمْ يسمع هذا من ابن عمر، وإنما أخذه عن سالم، كما ذكر عمر بن محمد (العمري) \". (العلل ٣١٣٥).\nوينظر: علل ابن أبي حاتم (١٥٣٧).\n(^١) هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد تابعه عُقيل الأيلي، كما أشار إلى ذلك البخاري وتلميذه أبو عيسى الترمذي. وينظر بلا بد: تعليقنا على الموطأ.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٠٨ (٦٣٣٢)، والروياني في مسنده (١٣٩٧) من طريق عبد الأعلى، به.\n(^٣) أخرجه الترمذي (١٨٠٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٤) في المصنَّف (١٩٥٤١). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٠٨ (٦٣٣٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٥٨ (٦٧١٤)، وابن حبان ١٢/ ٣٠، ١٤٨ (٥٢٢٦، ٥٣٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧٧. وأخرجه أحمد ١٠/ ٣٢٦ (٦١٨٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٨٩)، ومسلم (٢٠٢٠) (١٠٦)، وابن الجارود (٨٦٩) من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٧٨٤٦).","vol":"7","page":260},{"text":"عن الزُّهْريِّ (^١)، عن سالم، عن ابن عُمرَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أكَلَ أحدُكُم فليأكُلْ بيَمينِهِ، وإذا شرِبَ فلْيَشْرَبْ بيمينِهِ، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشمالِهِ، ويشربُ بشِمالِهِ\".\nوقد روى هذا الحديث معمرٌ، عن مالكٌ:\nفيما حَدَّثَنَا خلفُ بن قاسِم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله بن زَكَريّا بن حَيُّويةَ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا العبّاسُ بن محمدٍ البصريُّ، قال: حَدَّثَنَا سلَمةُ بن شبيبٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمر، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عُمر، عن عبدِ الله بن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -. فذكرهُ.\nقال أبو عُمر: الصَّوابُ في إسْنادِ هذا الحديثِ: الزُّهْريُّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن جَدِّهِ عبدِ الله بن عُمرَ، واللّه أعلمُ.\nوإن صحَّ حديثُ مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، فهُو إسنادٌ آَخرُ.\nحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إسماعيل الأيليُّ العُثمانيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن جدِّهِ عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أكلَ أحدُكُمْ، فليأكُلْ بيمينِهِ، وإذا شرِبَ فليشرَبُ بيمينِهِ، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ، ويشربُ بشِمالِهِ\" (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"عن الزهري\" سقط من م. انظر: مصادر التخريج.\n(^٢) في م: \"حيوة\" خطأ. وهو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حَيّوية. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٦١ والأنساب للسمعاني ٢/ ٣٤٨، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٦٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٢٠.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٢٤)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٣٥ - ١٣٦ (٤٥٣٧). ومن طريقه أبي داود (٣٧٧٦)، والدارمي (٢٠٣١)، ومسلم (٢٠٢٠) (١٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧٧، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (٧٨٤٤).","vol":"7","page":261},{"text":"وكذلكَ رواهُ عليُّ بن المدينيِّ (^١)، والحُميديُّ (^٢)، ومُسدَّدٌ، وابنُ المُقرِيّ، وغيرُهُم، عن ابن عُيينةَ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال؛ حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يأكُل أحدُكُم بشِمالِهِ، ولا يشرَبْ بشِمالِهِ\" (^٣).\nوبهذا الإسْنادِ عن مُسدَّدٍ، قال: حَدَّثَنَا بشرُ بن المُفضَّلِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال عبدُ الله بن عُمر: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"كُلُوا بأيمانِكُم، واشرَبُوا بأيمانِكُم، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ، ويشربُ بشِمالِهِ\".\nوفي هذا الحديثِ أدبُ الأكلِ والشُّربِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يأكُل بشِمالِهِ، ولا أن يشرَبَ بشِمالِهِ، لنَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن ذلكَ.\nوفي أمْرِهِ ﵇ بالأكلِ باليمينِ، والشُّربِ بها، نَهْيٌ عن الأكلِ بالشِّمالِ، والشُّربِ بها، لأنَّ الأمْرَ يَقْتضي النَّهي عن جَميع أضْدادِهِ، فمن أكَلَ بشِمالِهِ، أو شرِبَ بشِمالِهِ، وهُو بالنَّهي عالِمٌ، فهُو عاصٍ للّه، ولا يحرُمُ عليه مع ذلكَ طَعامُهُ ذلكَ ولا شرابُهُ، لأنَّ النَّهي عن ذلكَ نهيُ أدبٍ، لا نهيُ تحريم، والأصلُ في النَّهي أنَّ\n_________\n(^١) انظر: علله، ص ٧٥ (١١٤).\n(^٢) أخرجه في مسنده (٦٣٥).\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٠) (١٠٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٥٩ (٦٧١٧) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤١٠ (٦٣٣٤)، والترمذي (١٧٩٩)، وأبو يعلى (٥٧٠٤ - ٥٧٠٥) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، به.","vol":"7","page":262},{"text":"ما كانَ لي مِلكًا، فنُهيتُ عنهُ، فإنَّما النَّهيُ عنهُ تأدُّبٌ، وندبٌ إلى الفَضْلِ والبِرِّ، وإرْشادٌ إلى ما فيه المَصْلحةُ في الدُّنيا، والفضلُ في الدِّينِ، وما كان لغيري، فنُهيتُ عنهُ، فالنَّهيُ عنهُ نهيُ تحريم وتحظيرٍ، واللّه أعلمُ.\nوقد جاءَتِ السُّنَّةُ المُجتمعُ عليها، أنَّ اليمين للأكْلِ والشُّربِ، والشِّمال للاسْتِنجاءِ، ونَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يُسْتَنجى باليمينِ (^١). كما نَهَى أن يُؤكَلَ أو يُشرَبَ بالشِّمالِ.\nوما عدا الأكْلَ والشُّرب والاسْتِنجاءَ، فبأيِّ يَدَيهِ فعَلَ الإنسانُ ذلكَ، فلا حرجَ عليه، إلّا أنَّ التَّيامُنَ كان رسُولُ الله - ﷺ - يُحِبُّهُ في الأمرِ كلِّهِ، فيَنْبغي للمُؤمنِ أن يُحِبَّ ذلكَ، ويرغَبَ فيهِ، ففي رسُولِ الله - ﷺ - الأُسوةُ الحسَنةُ على كلِّ حالٍ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى وأحمد بن فَتْح، قالا (^٢): حَدَّثَنَا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبرنا القاسِمُ بن اللَّيثِ، قال: أخبرنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا هِقلُ بن زيادٍ، قال: حَدَّثَنَا هُشامٌ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أكَلَ أحدُكُم فليأكُل بيَمينِهِ، وليَشْرَبْ بيمينِهِ، وليأخُذ بيَمينِهِ، وليُعطِ بيمينِهِ، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ، ويشرَبُ بشِمالِهِ، ويُعطي بشِمالِهِ، ويأخُذُ بشِمالِهِ\" (^٣).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الشَّياطينَ يأكُلُونَ ويشربُونَ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١١٢ (٢٣٧٠٨)، ومسلم (٢٦٢)، وابن ماجة (٣١٦)، والترمذي (١٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤٤، وفي الكبرى ١/ ٨٧ (٤٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٨٤ (١٤٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٢، من حديث سلمان.\n(^٢) في م: \"قال\".\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٣٢٦٦)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٣١ (٨٤٩٠) من طريق هشام الدستوائي، به.","vol":"7","page":263},{"text":"والشَّيطانُ المقصُودُ إلى ذِكرِهِ في هذا الحديثِ من الجِنِّ، جِنسٌ من أجْناسِهِم، نحو قولِ الله ﷿: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠، ٢١١] ومِثلُهُ كثيرٌ.\nوقد يكونُ الشَّيطانُ من الإنسِ، على طريقِ اتِّساع اللُّغةِ، كما قال الله ﷿: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وإنَّما قيل لهؤلاءِ شياطينُ، لبُعدِهِم من الخيرِ، من قولِ العربِ: نوًى شطُونٌ. أي: بعيدةٌ، قال جريرٌ (^١):\nأيام يدعُونني الشَّيطان من غَزَلي ... وكُنَّ يَهْوَيْنَني إذ كُنتُ شيطانا\nوقال منظُورُ بن رَواحةَ (^٢):\nفلمّا أتاني ماتقولُ ترقَّصَتْ ... شياطينُ رأسي وانْتَشَيْنَ من الخمرِ\nوقال ابنُ ميادةَ (^٣):\nفلمّا أتاني ما تقولُ مُحارِبٌ ... تَغَنَّت (^٤) شياطيني وجُنَّ جُنُونُها\nوقال أبو النَّجم (^٥):\nإنِّي وكلُّ شاعرٍ من البَشَرْ\nشَيْطانُهُ أُنثى وشَيْطاني ذَكَرْ\nولا خِلافَ أنَّها لشياطينِ الجِنِّ، أو من الجِنِّ، اسْمٌ لازِمٌ لهم من أسمائهِم للصّالِح منهُم والطّالِح، فأغْنَى ذلكَ عن الإكثارِ، والأسماءُ لا تؤخذُ قياسًا، فإنَّما هي على حِسَبِ (^٦) ما عَلَّمها الله آدم - ﵇ - أسماءٌ، عَلاماتٍ للمُسمَّياتِ.\n_________\n(^١) انظر: ديوانه ١/ ١٦٥.\n(^٢) انظر: ثمار القلوب للثعالبي، ص ٧٢، وأساس البلاغة للزمخشري، ص ٣٢٩.\n(^٣) انظر: الأغاني ٢/ ٣٠٥، وثمار القلوب للثعالبي، ص ٧٢.\n(^٤) في م: \"بعثت\". انظر: مصدري التخريج.\n(^٥) الرجز في ديوانه، ص ١٩٤، وثمار القلوب للثعالبي، ص ٧١.\n(^٦) في م: \"حساب\".","vol":"7","page":264},{"text":"وقد حمَلَ قَوْمٌ هذا الحديث، وما كان مِثلهُ على المَجازِ، فقالوا في قولِهِ: \"إنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ\".\nأي (^١): أنَّ الأكلَ بالشِّمالِ أكلٌ يُحِبُّهُ الشَّيطانُ، كما قال في الحُمْرةِ: \"زينةُ الشَّيطانِ\" (^٢). وفي الاقْتِعاطِ (^٣) بالعِمامةِ: \"عِمامةُ الشَّيطانِ\" (^٤). أي: أنَّ الحمرةَ، ومِثلَ تِلكَ العِمَّةِ، يُزِّينُها الشَّيطانُ، ويدعُو إليها، وكذلكَ يدعُو إلى الأكلِ بالشِّمالِ، ويُزيِّنه.\nوهذا عِندي ليسَ بشيءٍ، ولا معنى لحَمْلِ شيءٍ من الكلام على المَجازِ، إذا أمكنت فيه الحقيقةُ بوجهٍ ما.\nوقال آخرُونَ: أكلُ الشَّيطانِ صحيحٌ، ولكنَّهُ تَشمُّمٌ، واسْتِرواحٌ، لا مَضْغٌ، ولا بلعٌ، وإنَّما المضغُ والبَلْعُ لذوي الجُثثِ، ويكونُ اسْتِرواحُهُ وشمُّهُ، من جِهةِ شِمالِهِ، ويكونُ بذلكَ مُشارِكًا في الماله.\nقال أبو عُمر: أكثرُ أهلِ العِلم بالتَّأويلِ، يقولون في قولِ الله ﷿: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ قالوا: الإنفاقُ في الحرام ﴿وَالْأَوْلَادِ﴾ [الإسراء: ٦٤] قالوا: الزِّنا.\nومن الدَّليلِ على أنَّ الشَّياطينَ من الجِنِّ، يأكُلُونَ ويشربُونَ:\nقولُهُ - ﷺ - في العَظْم والرَّوثةِ، في حديثِ الاستِنجاءِ: \"هي زادُ إخوانِكُم من الجِنِّ\" (^٥).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٤٨ (٣١٨) من حديث عمران بن حصين. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٩٦٥، ١٩٩٧٥) مرسلًا عن يحيى بن أبي كثر، والحسن.\n(^٣) الاقتعاط، هو شد العمامة، من غير إرادةٍ تحت الحنك. انظر: لسان العرب ٧/ ٣٤٨.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٩٧٨)، والبيهقي في الشعب (٦٢٦٥) عن طاووس، موقوفًا.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٢١٥ (٤١٤٩)، ومسلم (٤٥٠) (١٥٠)، والترمذي (١٨)، والنسائي في الكبرى ١/ ٧٨ (٣٩)، وابن حبان ٤/ ٢٨٠ - ٢٨١ (١٤٣٢) من حديث ابن مسعود.","vol":"7","page":265},{"text":"وفي غيرِ هذا الحديثِ: إنَّ طعامهُم ما لَمْ يُذكَرِ اسمُ الله عليه، وما لَمْ يُغسل من الأيدي والصِّحافِ، وشرابُهمُ الجَدَفُ (^١). وهي الرَّغوةُ والزَّبدُ.\nوهذه أشياءُ لا تُدركُ بعَقْلٍ، ولا تُقاسُ على أصلٍ، وإنَّما فيها التَّسليمُ لمن آتاهُ الله من العِلم ما لَمْ يُؤتِنا، وهُو نبيُّنا - ﷺ -.\nوفي هذا الحديثِ، حديثِ ابن عُمر المذكُورِ في هذا البابِ ما يرفعُ الإشكال، قولُهُ: \"إنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ، ويشربُ بشِمالِهِ\". ويُحتملُ أن يكونَ الجِنُّ كلُّهُم يأكُلُونَ ويشربُونَ، ويُحتملُ أن يكونَ كذلك بعضُهُم جِنسٌ منهُم.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قال: حَدَّثَنَا المُسيَّبُ بن واضِح السُّلميُّ، قال: حَدَّثَنَا الحكمُ بن محمدٍ الطَّبَريُّ (^٢)، عن عبدِ الصَّمدِ بن مَعْقِلٍ، قال: سمِعتُ وَهْب بن مُنبِّهٍ يقولُ، وسُئلَ عن الجِنِّ ما هُم، وهل يأكُلُونَ ويشربُونَ، ويمُوتُونَ، ويتناكحُونَ؟ قال: هُمْ أجْناسٌ، فأمّا الذين هُم خالِصُ الجِنِّ، فهُم ريحٌ لا يأكُلُونَ، ولا يَشْربُونَ، ولا يتوالدُونَ، ومنهُم أجْناسٌ يأكُلُونَ ويشربُونَ، ويَتَناكحُونَ ويتوالدُونَ، ويمُوتُون، ومنهُمُ السَّعالى، والغُولُ، والقطُربُ، وأشباهُ ذلكَ (^٣).\nفهذا وَهْبُ بن مُنبِّهٍ قد قال ما تري، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٥، من قول ابن أبي ليلي، في قصة طويلة.\n(^٢) في م: \"الطفوي\" خطأ. وهو أبو مروان الحكم بن محمد الطبري. انظر: الأنساب ٤/ ٢٣، وتهذيب الكمال ٧/ ١٣٣.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ١٠٠، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٨٣) من طريق عبد الصمد، به. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٦/ ٣٤٥.","vol":"7","page":266},{"text":"ولأهل الكلام وغيرِهِم أقاويلُ في إدراكِ الجِنِّ بالأبصارِ، وفي دُخُولِهِم في الإنسانِ، وهل هُم مُكلَّفُونَ، أو غيرُ مُكلَّفين، ليسَ بنا حاجةٌ إلى ذِكرِ شيءٍ من ذلكَ في كِتابِنا هذا، لأنَّهُ ليسَ بموضِع ذلكَ.\nوهُم عندَ الجماعةِ مُكلَّفُونَ مُخاطَبُونَ، لقولِهِ تعالى: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٣٤]، وقولِهِ: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١]، وقولِهِ: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٥٦].\nولا يختلِفُونَ أنَّ محمدًا - ﷺ - رسُولٌ إلى الإنْسِ والجِنِّ، نَذِير وبشيرٌ، هذا مِمّا فُضِّل به على الأنْبِياءِ، أنَّهُ بُعِثَ إلى الخَلْقِ كافَّةً: الجِنِّ والإنسِ، وغيرُهُ لم يُرسل إلّا بلِسانِ قَوْمِهِ، - ﷺ -.\nودليلُ ذلكَ، ما نطقَ به القُرآنُ من دُعائهِم إلى الإيمانِ، بقولِهِ في مواضِع من كِتابِهِ: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الرحمن: ٣٣]. والجِنُّ عندَ أهلِ الكلام وأهلِ العِلم باللِّسانِ يُنَزَّلُونَ على مراتِب، فإذا ذَكَرُوا الواحِد من الجِنِّ خالِصًا، قالوا: جِنِّيٌّ، فإن أرادُوا أنَّهُ مِمَّن يسكُنُ مع النّاسِ، قالوا: عامِرٌ، والجمعُ عُمّارٌ، وإن كان مِمَّن يعرِضُ للصِّبيانِ، قالوا: أرواحٌ، فإن خبُثَ وتَعرَّمَ (^١) فهُو شيطانٌ، فإن زادَ على ذلكَ فهُو مارِدٌ، فإن زادَ على ذلكَ وقوي أمرُهُ، قالوا: عِفريتٌ، والجُمعُ عَفاريتٌ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُونُس، قال: حدَّثني بَقِيُّ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ،\n_________\n(^١) تعرم، من عرم، وعرم فلان عرامة وعرامًا، شرس، واشتد، وخبث، وكان شريرًا. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٧.","vol":"7","page":267},{"text":"قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهميُّ، عن حاتِم بن أبي صَغِيرةَ، عن ابن أبي مُليكةَ، عن عائشةَ بنتِ طَلْحةَ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ، أنَّها قتَلَتْ جانًّا، فأُتِيتْ فيما يَرَى النّائمُ، فقيل لها: أما والله لقد قَتَلتِ مُسلمًا. قال: فقالت: إن كان مُسلِمًا، فلِمَ يدخُلُ على أزواج النَّبيِّ - ﷺ -؟ فقيل لها: ما يدخُلُ عليكِ إلّا وعليكِ ثيابُكِ، فأصبَحَتْ فزِعةً، فأمَرَت باثْنَيْ عشَرَ ألفًا، فجُعِلتْ في سبيلِ الله.\nوروى مالكٌ (^٢)، عن صيفيٍّ، عن أبي السّائبِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"إنَّ بالمدينةِ جِنًّا قد أسلمُوا، فإن رأيتُم منهُم شيئًا، فآذِنُوهُ ثلاثةَ أيام، فإن بَدا لكُم بعد ذلكَ فاقتُلُوهُ، فإنَّما هُو شيطانٌ\".\nوقال الله ﷿: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن ١ - ٢]. وسيأتي من هذا المعنى بيانٌ أيضًا، وشِفاءٌ في بابِ صيفيٍّ، إن شاءَ الله ﷿.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٠٥٠٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٤٩، من طريق حاتم بن أبي صغيرة، به.\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٨).","vol":"7","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-357>ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زِيادٍ حديثٌ واحِدٌ</span>\nعبّادُ بن زيادٍ (^١) هذا أظُنُّهُ من ثقيفٍ، من ولدِ أبي سُفيان بن حارِثةَ، وليس ذلكَ عِندي بعِلم حقيقةٍ، وقد قيلَ: إنَّهُ عبّادُ بن زيادِ بن أبي سُفيانَ بن حَرْبِ بن أُميَّةَ، والله أعلم.\nويقولون: إنَّ زيادًا استلحَقَ عبّادًا أيضًا. فعبّادُ بن زيادٍ، مُستلحقٌ من مُستلحقٍ، ولا وقفتُ لهُ على وفاةٍ، ولا أعرِفُ لهُ خبرًا (^٢)، إلّا أنَّ ابن شِهابٍ روى عنهُ حديثينِ: أحدُهُما: حديثُ المسح على الخُفَّينِ، والآخرُ فيمن يَنْصرِفُ من الصَّلاةِ على أحَدِ شِقَّيهِ.\nفأمّا الحديثُ الأوَّلُ، فرواهُ مالكٌ، ولم يُقِمهُ، وأفسَدَ إسنادهُ، وأمّا الآخرُ فليسَ عندَ مالكٍ، ولا في رِوايتِهِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ١١٩.\n(^٢) هكذا قال، وجزم المزي بأنه من ولد زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد ابن أبيه، وقال: أخو عبيد الله بن زياد وعبد الرحمن بن زياد وسَلْم بن زياد. (تهذيب الكمال ١٤/ ١١٩). وذكره خليفة بن خياط في تاريخه فقال في وفيات سنة ٥٣ هـ: \"وفيها مات زياد بن أبي سفيان بالكوفة واستخلف على البصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد فعزل معاوية ... عبيد الله بن أبي بكرة عن سجستان وولاها عَبّاد بن زياد، فغزا عَبّاد القَنْدهار حتى بلغ بيت الذهب، وجمع له الهند جمعًا فقاتلهم فهزم الله الهند، ولم يزل على سجستان حتى مات معاوية\" (تاريخ خليفة، ص ٢١٩).\nوقال ابن عساكر: \"قدم دمشق غير مرة وشهد وقعة مرج راهط مع مروان بن الحكم\" (تاريخ دمشق ٢٦/ ٢٢٧).\nوأما عن وفاته فقد ذكر أبو حسان الزيادي وأبو بكر بن أبي عاصم أنه مات سنة مئة. (تهذيب الكمال ١٤/ ١٢٠).","vol":"7","page":269},{"text":"وحديثُ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عنهُ:\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، من ولدِ المُغير بن شُعبةَ، عن أبيهِ المُغيرةِ بن شُعبةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذهَبَ لحاجتِهِ في غَزْو تبُوكَ. قال المُغيرةُ: فذهَبتُ مَعهُ بماءٍ، فجاءَ رسُولُ الله - ﷺ - فسَكَبْتُ عليه الماءَ، فغسَلَ وَجْههُ، ثُمَّ ذهَبَ ليُخرِجَ يَدَيهِ من كمَّي جُبَّتِهِ، فلم يَسْتطِع من ضيقِ كمَّي الجُبَّةِ، فأخْرَجهُما من تحتِ الجُبَّةِ، فغسَلَ يديهِ، ومسَحَ برأسِهِ، ومسَحَ على الخُفَّينِ، فجاءَ النَّبيّ - ﷺ - وعبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ يؤُمّهُم، وقد صَلَّى بهِمُ رَكْعةً، فصَلَّى رسُولُ الله - ﷺ - معَهُم الرَّكعةَ (^٢) التي بَقِيت، ففزِعَ النّاسُ، فلمّا فرَغَ رسُولُ الله - ﷺ - من صلاتِهِ، قال: \"أحسَنتُم\".\nهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن عبّادِ بن زيادٍ، وهُو من ولَدِ المُغيرةِ بن شُعبةَ.\nلم يَخْتلِف رُواةُ \"المُوطَّأ\" عنهُ في ذلكَ (^٣)، وهُو وهمٌ وغلطٌ منهُ، ولم يُتابِعهُ أحدٌ من رُواةِ ابن شِهاب، ولا غيرِهِم عليه، وليسَ هُو من ولدِ المُغيرة بن شُعبةَ عندَ جميعِهِم.\nوزاد يحيى بن يحيى في ذلكَ أيضًا شيئًا لم يَقُلهُ أحدٌ من رُواةِ \"المُوطَّأِ\" وذلكَ أنَّهُ قال فيه: \"عن أبيهِ المُغيرةِ بن شُعبةَ\" ولم يَقُل أحدٌ فيما عَلِمتُ في\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٧٥ - ٧٦ (٧٩).\n(^٢) من قوله: \"ركعة\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٣) رواه عن مالك كذلك: أبو مصعب الزهري (٨٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٢٥)، وعبد الله بن وهب عند النسائي ١/ ٦٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٣٠/ ٩٣ (١٨١٦٠)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٢٢٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٧)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه ٣/ ٩٦ (١٨١٦١).","vol":"7","page":270},{"text":"إسنادِ هذا الحديثِ: عن أبيهِ. غيرُ يحيى بن يحيى، وسائرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ يقولون: عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، وهُو من ولَدِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ. لا يقولونَ: عن أبيهِ المُغيرةِ. كما قال يحيى، ولم يُتابِعهُ واحِدٌ منهُم على ذلكَ.\nكَتَبتُ هذا، وأنا أظُنُّ أنَّ يحيى بن يحيى وهِمَ في قولِهِ: عن أبيهِ، حتّى وَجَدتُهُ لعَبْدِ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، من ولدِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهِ. كما قال يحيى، ذكرهُ أحمدُ بن حَنْبل (^١) وغيرُهُ، عن ابن مهديٍّ، وقد ذكرناهُ.\nوذكَرَ الدّارقُطنيُّ (^٢): أنَّ سعد بن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ قال فيه: عن أبيهِ، كما قال يحيى. قال: وهُو وهم. قال: ورواهُ روحُ بن عُبادةَ، عن مالكٍ، عن الزُهْريِّ، عن عبّادِ بن زيادٍ، عن رَجُلٍ من ولدِ المُغيرةِ، عن المُغيرةِ. قال: فإن كان رَوْحٌ حَفِظَ، فقد أتى بالصَّوابِ. لأنَّ الزُّهْريَّ يَرْويهِ، عن عبّادٍ، عن المُغيرةِ.\nوإسنادُ هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ في \"المُوطَّأ\" وغيرِهِ إسنادٌ ليسَ بالقائم، لأنَّهُ إنَّما يَرْويهِ ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، عن عُروةَ وحَمْزةَ ابْنَي المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهما (^٣) المُغيرةِ بن شُعبةَ. ورُبَّما حدَّثَ به ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ. ولا يذكُرُ حَمْزةَ بن المُغيرةِ، ورُبَّما جمَعَ حمزةَ وعُروةَ ابني المُغيرةِ في هذا الحديثِ، عن أبيهِما المُغيرةِ.\nورِوايةُ مالكٍ لهذا الحديثِ، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، عن المُغيرةِ، مقطُوعةٌ، وعبّادُ بن زيادٍ لم ير المُغيرةَ، ولم يسمع منهُ شيئًا.\n_________\n(^١) المسند ٣٠/ ٩٣ (١٨١٦٠).\n(^٢) انظر: علله ٧/ ١٠٦ - ١٠٧ (١٢٣٦).\n(^٣) في م: \"أبيه\".","vol":"7","page":271},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال (^١): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، من ولدِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذهَبَ إلى حاجتِهِ في غَزْوةِ تبُوكَ. فذكرهُ سواءً كما في \"المُوطَأ\". قال مُصعبٌ: وأخَطأ فيه مالكٌ خطأً قبيحًا.\nأخبرنا به أبو محمدٍ ﵀، وكتبتُهُ من أصلِ سماعِهِ، عن ابن حمدان. وحدَّثنا أيضًا قال: حدَّثنا ابن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): قرأتُ على عبدِ الرَّحمنِ، يعني ابن مهديٍّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، من ولدِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهِ المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذهَبَ لحاجتِهِ في غَزْوةِ تبُوكَ. فذكرهُ سواءً كما في \"المُوطَّأ\" وكتبتُهُ أيضًا من الأصلِ الصَّحيح لأبي محمدٍ ﵀ من أصلِ سماعِهِ.\nوقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) هذا الخبرَ، عن مَعْمرٍ، في كِتابِهِ، عن الزُّهْريِّ، أنَّ المُغيرةَ بن شُعبةَ قال: كُنتُ مع رسُولِ الله - ﷺ - في سَفَرٍ. وذكر الحديثَ هكذا مقطُوعًا.\nوأظُنُّ هذا إنَّما أُوتِيَ من قِبَلِ الزُّهْريِّ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ أحمدَ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ حدَّثنا، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم خُشَيشُ بن أصرَمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريُّ، عن عبّادِ بن زيادٍ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ بن\n_________\n(^١) أخرجه في زياداته على المسند ٣٠/ ٩٦ (١٨١٦١).\n(^٢) أخرجه في المسند ٣٠/ ٩٣ - ٩٤ (١٨١٦٠).\n(^٣) في المصنَّف (٧٤٧).","vol":"7","page":272},{"text":"شُعبةَ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ، قال: كُنّا معَ رسولِ الله - ﷺ - في سَفَرٍ، فلمّا كانَ في بعضِ الطَّريقِ تخلَّف، وتخلَّفتُ معهُ بالإداوةِ، فتَبرَّزَ، ثُمَّ أتاني فسَكَبْتُ على يَدَيهِ، وذلكَ عندَ صلاةِ الصُّبح، فلمّا غسَلَ وجههُ، وأرادَ غسلَ ذِراعيهِ، ضاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، وعليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ، قال: فأخرَجَ يديهِ من تحتِ الجُبَّةِ، فغسَلَ ذِراعيهِ، ثُمَّ توضَّأ، ومسَحَ على خُفَّيهِ. قال: ثُمَّ انتهينا إلى القَوْم، وقد صلَّى بهم عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ رَكْعةً، قال: فذهبتُ أُوذِنُهُ، فقال: \"دَعْهُ\" فصلَّى النَّبيُّ - ﷺ - معهُ رَكْعةً، ثُمَّ انصرفَ، فقامَ النَّبيُّ - ﷺ - فصلَّى رَكْعةً، ففرخ النّاسُ لذلكَ، فقال النَّبيُّ - ﷺ - حين فرَغَ: \"أصَبْتُم\". أو قال: \"أحْسَنتُمْ\" (^١).\nوحدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخي، عن سُليمانَ بن بلالٍ، عن يُونُس، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني عبّادُ بن زيادٍ، عن عُروةَ، وحَمْزةَ ابْنَي المُغيرةِ بن شُعبةَ، أنَّهُما سَمِعا المُغيرةَ بن شُعبةَ يُخبِرُ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - توضَّأ على الخُفَّينِ، ثُمَّ صلَّى فيهما (^٢).\nوروى ابن وَهْبٍ في \"مُوطَّئه\" هذا الحديث، عن مالكٍ ويُونُس (^٣) بن يزيد وعَمرِو بن الحارِثِ وابن سَمْعان، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُم، عن عبّادِ بن زيادٍ، من ولدِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ بن شُعبةَ، أنَّهُ سمِعَ\n_________\n(^١) أخرجه عبد بن حميد (٣٩٧) عن عبد الرزاق، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٣ من طريق يونس، به. وأخرجه أبو داود (١٤٩)، وابن خزيمة (١٦٤٢)، وابن حبان ٥/ ٦٠٢ (٢٢٢٤) من طريق يونس، به، عن عروة بن المغيرة وحده. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٧ (٨٨١) من طريق يونس، به، عن حمزة وحده. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٧٩ - ٣٨٢ (١١٧٢٥).\n(^٣) في م: \"عن يونس\" خطأ.","vol":"7","page":273},{"text":"أباهُ يقولُ: سَكَبتُ على رسُولِ الله - ﷺ - حينَ توضَّأ في غَزْوةِ تبُوكَ، فمسَحَ على الخُفَّينِ (^١). ولم يذكُر مالكٌ عُرْوةَ بن المُغيرةِ، ولم يذكُرِ ابن سمعان عبّادًا.\nهكذا قال ابن وَهْب، عن هؤُلاءِ كلِّهِم، جمعهُم في إسنادٍ واحِدٍ، ولفظٍ واحِدٍ كما تَرَى، إلّا ما خصَّ من ذِكْرِ مالكٍ في عُرْوةَ، وذِكْرِ ابن سمعان، في عبّادِ بن زيادٍ، من ولدِ المُغيرةِ، إلّا من رِوايةِ ابن وَهْبٍ هذه، وإنَّما يُعرفُ هذا لمالكٍ.\nوأظُنُّ ابن وَهْبٍ حملَ لفظَ بعضِهِم على بعضٍ، وكان يَتَساهلُ في مِثلِ هذا كثيرًا، وقد كان ابن شِهابٍ رُبَّما أرسَلَ الحديث، عن عُروةَ بن المُغيرةِ، ولا يذكُرُ عبّاد بن زيادٍ في ذلكَ، فَمنْ هُنالِكَ لم يذكُرِ ابن سمعان: عبّاد بن زيادٍ، والله أعلمُ.\nوقد حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن يُونُس، عن الزُّهْريِّ (^٢)، عن عُروةَ وحمزةَ ابْنَي المُغيرةِ، أنَّهُما سمِعا المُغيرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. فذكر الحديثَ.\nقال: إسماعيلُ: لم يذكُرِ ابن أبي أُويسٍ في حديثِهِ عن سُليمان بن بلالٍ: عن عبّادِ بن زيادٍ. وذكرهُ في حديثهِ، عن أخيهِ، عن سُليمان بن بلالٍ.\nوأمّا صالحُ بن كَيْسانَ، فرواهُ، عن ابن شِهاب، فأتقَنَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٦٢، من طريق ابن وهب، عن مالك ويونس وعمرو، به.\nوأخرجه أبو داود (١٤٩)، وابن خزيمة (١٦٤٢)، وابن حبان ٥/ ٦٠٢ (٢٢٢٤) من طريق يونس وحده، به.\n(^٢) قوله: \"عن الزهري\" سقط من م. انظر: الحديث السابق بهذا الإسناد.","vol":"7","page":274},{"text":"أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا سَعْدٌ ويعقوبُ، يعني ابْنَي إبراهيم بن سَعْدٍ، قالا: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني عبّادُ بن زيادٍ، - قال سعدُ (^٢): ابن أبي سُفيانَ - عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، قال: تخلَّفتُ مع رسُولِ الله - ﷺ - في غَزْوةِ تبُوكَ، فتَبرَّزَ رسُولُ الله - ﷺ -، ثُمَّ دفَعَ إليَّ الإداوةَ، أو قال: ثُمَّ رجَعَ إليَّ ومَعِي الإداوةُ، قال: فَصَببتُ على يدَيْ رسُولِ الله - ﷺ -، ثُمَّ اسْتَنثرَ. قال يعقوبُ: ثُمَّ تمضمَضَ، ثُمَّ غسلَ وجههُ ثلاثَ مرّاتٍ، ثُمَّ أرادَ أن يغسِلَ يَدَيهِ، فأرادَ أن يُخرِجهُما من كُمَّي جُبَّتِهِ، فضاقَ عنهُ كُمّاها، فأخرجَ يَدَيهِ من تحتِ الجُبَّةِ، فغسَلَ يَدهُ اليُمنى ثلاث مرّاتٍ، ويدهُ اليُسرَى ثلاث مرّاتٍ، ومسَحَ برأسِهِ، ومسَحَ بخُفَّيهِ، ولم يَنْزِعهُما، ثمَّ عمَدَ إلى النّاسِ، فوجَدهُم قد قدَّمُوا عبد الرَّحمنِ بن عَوْفٍ يُصلِّي بهِم، فأدرَكَ رسُولُ الله - ﷺ - إحْدَى الرَّكعتينِ، فصلَّى مع النّاسِ الرَّكعةَ الأُخرَى بصلاةِ عبدِ الرَّحمنِ، فلمّا سلَّمَ عبدُ الرَّحمنِ، قامَ رسُولُ الله - ﷺ - يُتِمُّ صلاتهُ، فأفزَعَ المُسلِمينَ، فأكثرُوا التَّسبيحَ، فلمّا قَضَى رسُولُ الله - ﷺ - صلاتَهُ، أقبَلَ عليهم فقال: \"أحْسَنتُم وأصَبْتُم\". يَغبِطُهُم أن صلَّوُا الصَّلاةَ لوَقْتِها.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ ومحمدُ بن\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١١١ (١٨١٧٥). وأخرجه النسائي في الكبرى ١/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٦٥) من طريق يعقوب بن بن إبراهيم بن سعد، به، دون قصة الصلاة.\n(^٢) قوله: \"قال سعد\" وقع في م: \"حدثنا سعد\" خطأ. انظر: مصدر التخريج، والمراد أن سعد بن إبراهيم، أخو يعقوب، نسب عباد بن زياد، فقال: عباد بن زياد بن أبي سفيان. وانظر: تهذيب الكمال ١٤/ ١١٩.\n(^٣) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٣٠ (١٨١٩٤). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٤٨)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٣٩٧)، ومسلم (٢٧٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٦ (٨٨٠).","vol":"7","page":275},{"text":"بكرٍ، قالا: أخبرنا ابن جُرَيج، قال: حدَّثني ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، أنَّ عُروةَ بن المُغيرةِ بن شُعبةَ أخبرهُ، أنَّ المُغيرةَ بن شُعبةَ أخبرهُ: أنَّهُ غَزا مع رسُولِ الله - ﷺ - غَزْوةَ تبُوكَ. قال المُغيرةُ: فتبَرَّزَ رسُولُ الله - ﷺ -. وذكر الحديث إلى آخِرِهِ، بمِثلِ رِوايةِ صالح بن كَيْسانَ.\nوعندَ ابن شِهابٍ في حديثِ المُغيرةِ هذا إسنادٌ آخرُ، عن إسماعيلَ بن محمدِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وكان لا يُحدِّثُ به عن إسماعيل هذا، لصِغرِ سِنِّهِ إلّا غبًّا (^١).\nوقد رواهُ ابن جُرَيج وابنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن إسماعيلَ بن محمدِ بن سَعدٍ، عن حَمْزةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٢). وعندَ ابن جُرَيج الحديثانِ جميعًا.\nأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبرنا ابن جُرَيج، قال: حدَّثني ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زيادٍ، أنَّ عُروةَ بن المُغيرةِ بن شُعبةَ أخبرهُ، أنَّ المُغيرةَ بن شُعبةَ أخبرَهُ، أنَّه (^٤) غَزا مع رسُولِ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) في م: \"عبادًا\" خطأ. ومعنى غِبًّا: أحيانًا. ومنه قولهم: زُر غبًّا، تزدد حُبًّا، أي: الزيارة في الحين بعد الحين، وغبت الماشية في الورد غبًّا، شربت يومًا، وتركت يومًا. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٤٦٢.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٤٩)، والحميدي (٧٥٧)، وابن أبي شيبة (١٨٨٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٣، وفي الكبرى ١/ ١٠٣ (٨٢) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ١٣٢ (١٨١٩٥)، ومسلم ١/ ٣١٨ (٢٧٤) مكرر. من طريق ابن جريج، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤ (١١٧٢٧).\n(^٣) في المصنَّف (٧٤٨).\n(^٤) قوله: \"أخبره أنه\" سقط من م.","vol":"7","page":276},{"text":"غَزْوةَ تبُوكَ. قال: فتَبرَّزَ رسُولُ الله - ﷺ - قِبلَ الغائطِ، فحملتُ معَهُ إداوةً قبلَ صلاةِ الفجرِ، فلمّا رجَعَ رسُولُ الله - ﷺ - إليَّ، أخذتُ أُهرِقُ على يَدَيهِ من الإداوةِ، فغسَلَ يَدَيهِ ثلاث مرّاتٍ، ثُمَّ تمضمضَ واسْتَنثرَ، ثُمَّ غسَلَ وجههُ، ثُمَّ ذهَبَ يُخرِجُ ذِراعَيْهِ من جُبَّتِهِ، فضاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، فأدخَلَ يديهِ في الجُبَّةِ، حتّى أخرجَ ذِراعيهِ من أسفَلِ الجُبَّةِ، فغسَلَ ذِراعيهِ إلى المِرْفقينِ، ثُمَّ توضَّأ على خُفَّيهِ. قال: ثُمَّ أقبلَ، وأقبلتُ معهُ، حتّى نَجِدَهُم قد قدَّمُوا عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ يُصلِّي بهِم، فأدرَكَ النَّبيُّ - ﷺ - إحْدَى الرَّكْعتينِ، وصلَّى مع النّاسِ الرَّكعةَ الآخِرةَ، فلمّا سلَّمَ عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، قامَ رسُولُ الله - ﷺ - يُتِمُّ صلاتهُ، وأفزَعَ ذلكَ المُسلِمينَ، فأكثرُوا التَّسبيحَ، فلمّا قَضَى النَّبيُّ - ﷺ - صلاتَهُ، أقبَلَ عليهم، ثُمَّ قال: \"أحْسَنتُم\" أو قال: \"أصَبْتُم\". يَغْبِطُهُم أن صلَّوُا الصَّلاةَ لوَقْتِها. قال ابن شِهاب: فحدَّثني إسماعيلُ بن محمدِ بن سعدٍ، عن حمزةَ بن المُغيرةِ، بمِثلِ حديثِ عبّادِ بن زيادٍ، وزاد المُغيرةُ: فأرَدْتُ تأخيرَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"دَعْهُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني ابن شِهاب، عن إسماعيل بن محمدِ بن سعدٍ، عن حمزةَ بن المُغيرةِ، نحو حديثِ عبّادٍ. قال المُغيرةُ: فأردتُ تأخيرَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"دَعْهُ\".\nفهذا حديثُ ابن شِهابِ خاصَّةً، وتمهيدُهُ في المسح على الخُفَّينِ، وأمّا طُرُقُ حديثِ المُغيرةِ على الاستِيعابِ، فلا سبيلَ لنا إليها.\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٣٢ (١٨١٩٥). وأخرجه مسلم (٢٧٤) مكرر، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٦ (٨٨٠) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"7","page":277},{"text":"وقد قال أبو بكرٍ البزّارُ: رُوي هذا الحديثُ عن المُغيرةِ من نحوِ سِتِّينَ طريقًا.\nقال أبو عُمر: وقد روى هذا الحديث، عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ: الشَّعبيُّ، فزادَ فيه حُكمًا جليلًا حسنًا، وذلك اشْتِراطُ طَهارةِ القَدَمينِ بطُهرِ الوُضُوءِ، عندَ إدْخالِهِما الخُفَّينِ، لمن أرادَ المسحَ عليهما بعد الحَدَثِ.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١)، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، قال: حدَّثني أبي، عن الشَّعبيِّ، قال: سمِعتُ عُروةَ بن المُغيرةِ بن شُعبةَ يذكُرُ عن أبيهِ، قال: كُنّا مع رسُولِ الله - ﷺ - في رَكْبٍ، ومعي إداوةٌ، فخرَجَ لحاجتِهِ، ثُمَّ أقبل فتَلقَّيتُهُ بالإداوةِ، فأفْرَغتُ عليه، فغسَلَ كفَّيهِ ووَجْههُ، ثُمَّ أرادَ أن يُخرِج ذِراعيهِ، وعليه جُبَّة من صُوفٍ، من جِبابِ الرُّوم، ضيِّقةُ الكُمَّينِ، فضاقَتْ، فادَّرَعَها (^٢) ادِّراعًا، ثُمَّ أهويتُ إلى الخُفَّينِ لأنْزِعهُما، فقال: \"دعَ الخُفَّينِ، فإنِّي أدخلتُ القَدَمينِ وهُما طاهِرتانِ\". فمسَحَ عليهما.\nقال (^٣) أبي: قال لي الشَّعبيُّ: شَهِدَ لي عُروةُ على أبيهِ، وشَهِدَ أبوهُ على رسُولِ الله - ﷺ -.\nوذكرهُ أحمدُ بن حَنْبل (^٤)، وغيرُهُ عن وكيع، عن يُونُس بن أبي إسحاق،\n_________\n(^١) في سننه (١٥١).\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"فادرعهما\". قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٨٥: معناه أنه نزع ذراعيه عن الكمين، وأخرجهما من تحت الجبة.\n(^٣) القائل هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، شيخ مسدد.\n(^٤) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٧٥ (١٨٢٤٢).","vol":"7","page":278},{"text":"عن الشَّعبيِّ، بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً. وكذلك رواهُ مُجالِدٌ، وزكريّا بن أبي زائدةَ، وغيرُهُم، عن الشَّعبيِّ بإسنادِهِ مِثلهُ (^١).\nهذا هُو الأصلُ المُجتمعُ عليه، قال: لا يمسحُ على الخُفَّينِ إلّا من أدخَلَ رِجلَيهِ فيهما طاهِرتينِ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابن الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، قال: سمِعتُ ابن عُمر يقولُ: سألتُ عُمر بن الخَطّابِ ﵁: أيَتَوضَّأُ أحدُنا ورِجْلاهُ في الخُفَّينِ؟ قال: نعم، إذا أدخَلَهُما وهُما طاهِرتانِ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسِم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام السَّويقيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ الثَّقفيُّ، قال: سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا هاشِمُ بن القاسِم، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ؛ قالا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٧٣ (١٨١٤١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٣، ٣٧٤ (٨٧١) من طريق مجالد عن الشعبي، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧، وأحمد ٣٠/ ١٣٣، ١٧٢ (١٨١٩٦، ١٨٢٣٥)، والحميدي (٧١٩)، والدارمي (٧١٩)، والبخاري (٢٠٦، ٥٧٩٩)، ومسلم (٢٧٤) (٧٩)، وابن حبان ٧/ ٦٧ (٢٨٢٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٤ (٧٦٣) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٧٩ - ٣٨٢ (١١٧٢٥).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٨٢ من طريق ابن الأعرابي، به.\n(^٣) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٦٥ (١٨٢٢٦). وأخرجه البخاري (٤٤٢١)، وأبو عوانة (٧٠٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٦ (٨٧٨) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري (١٨٢، ٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤) (٧٥)، وابن ماجة (٥٤٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٢، وفي الكبرى ١/ ١٢١ (١٢١)، وأبو عوانة (٧٠٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٥ (٨٧٥، ٨٧٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، به.","vol":"7","page":279},{"text":"جميعًا: أخبرنا سعدُ بن إبراهيم، أنَّ نافِعَ بن جُبيرِ بن مُطْعِم أخبرهُ، أنَّهُ سمِعَ عُروةَ بن المُغيرةِ، يُحدِّثُ عن المُغيرةِ: أنَّهُ كان معَ النَّبيِّ - ﷺ - في سَفَرٍ، وأنَّهُ ذهَبَ في حاجتِهِ، وأنَّ المُغيرةَ جعَلَ يصُبُّ عليه، فتوضَّأ فغسَلَ وجههُ، ومسحَ برأسِهِ، ومسحَ على الخُفَّينِ. هذا لفظُ حديثِ عبدِ الوارِثِ.\nوفي حديثِ عبدِ الله: ذهَبَ رسُولُ الله - ﷺ - لبعضِ حاجتِهِ، ثُمَّ جاءَ فسَكَبتُ عليه الماءَ، فغسلَ وجههُ، ثُمَّ ذهَبَ يغسِلُ ذِراعيهِ، فضاقَ عنهُما كُمّا الجُبَّةِ. قال: فأخرَجهُما من تحتِ الجُبَّةِ فغَسَلهُما، ثُمَّ مسحَ على خُفَّيهِ.\nذكرتُ هذا الإسنادَ من أجلِ أنَّهُ من رِوايةِ فُقهاءِ المدينةِ.\nورواهُ بكرٌ المُزنيُّ، عن حمزةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^١).\nورواهُ الحسنُ البصريُّ، عن حمزةَ أيضًا، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٢).\nورواهُ عن المُغيرةِ بن شُعبةَ: أبو أُمامةَ الباهِليُّ (^٣).\nوعَمرُو بن وَهْبٍ الثَّقفيُّ؛ رواهُ ابن سيرينَ عن عَمرِو بن وَهْبٍ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٠٨ (١٨١٧٢)، والدارمي (١٣٤٢)، وابن ماجة (١٢٣٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٦، وفي الكبرى ١/ ١١٥ (١٠٩)، وابن خزيمة (١٥١٤)، وابن حبان (١٣٤٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٨، من طريق بكر بن عبد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤ (١١٧٢٧).\n(^٢) أخرجه أحمد ٣٠/ ١٧١ (١٨٢٣٤)، ومسلم (٢٧٤) (٧٣)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٦، وفي الكبرى ١/ ١١٤ (١٠٨)، وابن حبان (١٣٤٦) من طريق الحسن، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٦٣ (١٨٢٢٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٦٨ (٨٥٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١) و(١٨٨٩) و(٧٢٤٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٥٩، ٦٠ (١٨١٣٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٧، وفي الكبرى ١/ ١١٧ (١١٢)، وابن خزيمة (١٠٦٤) و(١٦٤٥)، وابن حبان ٤/ ١٧١ - ١٧٢ (١٣٤٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٢٧ - ٤٢٩ (١٠٣٣ - ١٠٤١) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥ (١١٧٢٨)، وعلل الدارقطني (١٢٣٧).","vol":"7","page":280},{"text":"ورواهُ أيضًا عن المُغيرةِ بن شُعبةَ: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي نُعْم (^١) (^٢)، ومسرُوقُ بن الأجدع (^٣)، وقبيصةُ بن بُرمةَ (^٤)، وأبو السّائبِ مولى هشام بن زُهرةَ (^٥)، وغيرُهُم.\nوفي حديثِ عَمرِو بن وَهْبٍ الثَّقفيِّ، عن المُغيرةِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - مسَحَ بناصيتِهِ، ومسَحَ على عِمامتِهِ، وعلى خُفَّيهِ. وكذلك في رِوايةِ الحسنِ، وبكرٍ المُزنيِّ، عن حمزةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ، هذه الزِّيادةُ أيضًا.\nوحديثُ عَمرِو بن وَهْبٍ الثَّقفيِّ صحيحٌ من رِوايةِ أيُّوب، عن ابن سيرين عنهُ، من حديثِ حمّادِ بن زيد (^٦)، وابنِ عُليَّةَ (^٧)، وغيرِهِما، وكذلكَ حديثُ بكير، وغيرةِ صِحاحٌ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في م: \"بن أبي يعمر\" خطأ. وهو أبو الحكم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٧٧ (١٨١٤٥)، وأبو داود (١٥٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١٦ - ٤١٧ (١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧١ - ٢٧٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٠، من طرق عنه، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١١٧٣٥)، وعلل الدارقطني (١٢٤٢).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٤٣) و(١٨٧٠)، وأحمد ٣٠/ ١٢٦ (١٨١٩٠)، والبخاري (٣٦٣، ٣٨٨، ٢٩١٨، ٥٧٩٨)، ومسلم (٢٧٤) (٧٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٢، وفي الكبرى ٨/ ٤٢٣ (٩٥٨٥) من طرق عن مسروق، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٧ (١١٧٣٠).\n(^٤) أخرجه أحمد ٣٠/ ١٠٦ (١٨١٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١٨ (١٠٠٧) من طريق قبيصة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٨ (١١٧٣٢).\n(^٥) أخرجه أحمد ٣٠/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٨٢٢٩)، وأبو عوانة (٧٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٤١، ٤٤٢ (١٠٧٨، ١٠٨٠، ١٠٨١) من طريق أبي السائب، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٩ (١١٧٣٣).\n(^٦) في م: \"بن يزيد\" خطأ بيّن.\n(^٧) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٥٢ (٧٣٧). من طريق حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠ والطبراني في الكبير ٢/ ٤٢٩ (١٠٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٨، من طريق حماد بن زيد وحده، عن أيوب، به.","vol":"7","page":281},{"text":"وكلُّهُم يَصِفُ ضيقَ الجُبَّةِ، ويَصِفُ إمامةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.\nوالقِصَّةُ على وجهِها بألفاظٍ مُتقارِبةٍ، ومعنًى واحِدٍ، إلّا قليلٌ منهُم مِمَّنِ اختصر القِصَّةَ، وقصَدَ إلى الحُكم في المسح على الخُفَّينِ، وعلى النّاصيةِ.\nقال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ في هذا البابِ ضُرُوبٌ من معاني العِلم، منها:\nخُرُوجُ الإمام بنفسِهِ في الغزوِ لجِهادِ عدِوِّه. وكانت غزوةُ تبُوكَ آخِرَ غزوةٍ غزاها رسُولُ الله - ﷺ -، وذلكَ في سَنةِ تِسع من الهِجرةِ، وهي المعرُوفةُ بغَزاةِ العُسْرةِ.\nقال ابن إسحاق: خرجَ رسُولُ الله - ﷺ - إلى تبُوكَ، فصالحَهُ أهلُ أيْلَةَ، وكتَبَ لهم كِتابًا (^١).\nقال خليفةُ (^٢): وقال المدائنيُّ: كان خُرُوجُهُ إليها في غُرَّةِ رجبٍ. ولم يختلِفُوا أنَّ ذلكَ في سَنةِ تِسع.\nوفيه: آدابُ الخَلاءِ، والبُعدُ عن النّاسِ عندَ حاجَةِ الإنسانِ.\nوفيه - على ظاهِرِ حديثِ مالكٍ وغيرهِ، وأكثرِ الرِّوايات -: تَرْكُ الاسْتِنجاءِ بالماءِ، مع وُجُودِ الماءِ؛ لأنَّهُ لم يذكُر أنَّهُ اسْتَنجى به، وإنَّما ذكَرَ: أنَّهُ سكَبَ عليه، فغسلَ وجهَهُ. يعني لوُضُوئهِ، وفي غيرِ حديثِ مالكٍ: \"فتَبرَّزَ ثُمَّ جاءَ فصببتُ على يدَيهِ من الإداوةِ، فغسلَ كفَّيهِ، وتوضَّأ\". وفي حديثِ الشَّعبيِّ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيهِ: \"فخرجَ لحاجتِهِ، ثُمَّ أقبلَ، فتلقَّيتُهُ بالإداوةِ\". فدلَّ على أنَّهُ لم يدفعها إليه.\nوقد صحَّ أنَّ الإداوةَ كانت مع المُغيرةِ، ولم يُذكر في شيءٍ من الآثارِ: أنَّهُ ناولها رسُولَ الله - ﷺ - فذهَبَ بها، ثُمَّ لمّا جاءَ رَدَّها إليه، فسكَبَ منها الماءَ عليه،\n_________\n(^١) انظر: السيرة لابن هشام ٢/ ٥٢٥.\n(^٢) انظر: تاريخه، ص ٩٢.","vol":"7","page":282},{"text":"بل في قولِهِ: \"فتَلقَّيتُهُ بالإداوةِ\" تصريحٌ أنَّها كانت مع المُغيرةِ، وأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - تَبرَّز لحاجتِهِ دُونها.\nوفي ذلكَ ما يُوضِّحُ لكَ: أنَّهُ اسْتَنجى بالأحْجارِ بحَضْرةِ الماءِ، والله أعلمُ.\nوقد قال ابن جُرَيج، وغيرُهُ في هذا الحديثِ: \"فتبرَّزَ لحاجتِهِ قِبَلَ الغائطِ، فحملتُ معهُ إداوةً\". وقال معمر: \"فتخلَّف، وتخلَّفتُ معهُ بإداوةٍ\".\nفإن صحَّ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - اسْتَنجى بالماءِ يومئذٍ، في نَقْلِ من يُقبلُ نقلُهُ، وإلّا فالاسْتِدلالُ من حديثِ مالكٍ، وما كان مِثلهُ صحيحٌ، فإنَّ في هذا الحديثِ تركُ الاستِنجاءِ بالماءِ، والعُدُول عنهُ إلى الأحْجارِ، مع وُجُودِ الماءِ.\nوقد نزعَ بنحوِ هذا الاسْتِدلالِ جماعةٌ من الفُقهاءِ، وزَعَمت منهُم طائفةٌ، بأنَّ في هذا الحديثِ الاسْتِنجاءَ بالماءِ، لما ذكرنا من ألفاظِ بعضِ النّاقِلين لهُ بذلكَ، وذلكَ اسْتِدلالٌ أيضًا، لا نصٌّ.\nوأيَّ الأمرينِ كانَ، فإنَّ الفُقهاءَ اليومَ مُجمِعُون على أنَّ الاسْتِنجاءَ بالماءِ أطهرُ، وأطيبُ، وأنَّ الأحجار رُخصةٌ، وتَوْسِعةٌ، وأنَّ الاسْتِنجاءَ بها جائزٌ في السَّفرِ، والحَضَرِ.\nوقد مَضَى القولُ في الاسْتِنجاءِ فيما مَضَى من كِتابِنا (^١)، والحمدُ لله.\nوفيه: إباحةُ لُبسِ الضَّيِّقِ من الثِّيابِ، بل ذلكَ يَنْبغي أن يكونَ مُسْتحبًّا مُسْتَحسنًا في الغزوِ، لما في ذلكَ من التَّأهُّبِ، والانْشِمارِ (^٢)، والتَّأسِّي برسُولِ الله - ﷺ -، ولِباسُ مِثلِ ذلكَ في الحَضَرِ عندي ليسَ به بأسٌ.\n_________\n(^١) سلف في شرح حديث أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة: \"من استجمر فليوتر\". وهو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤).\n(^٢) الانشمار: المضي والنفوذ. انظر: لسان العرب ٤/ ٤٢٩.","vol":"7","page":283},{"text":"وفيه: أنَّ العملَ الخفيفَ في الغُسلِ، والوُضُوءِ، لا يُوجِبُ اسْتِئنافهُ، وكذلكَ كلُّ عملٍ إذا كان صاحِبُهُ آخِذًا في طَهارتهِ، ولم يترُكها انْصِرافًا عنها إلى غيرِها، كاسْتِقاءِ الماءِ، وغَسْلِ الإناءِ، وشِبْهِ ذلكَ، فإن أخَذَ المُتوضِّئُ في غيرِ عملِ الوُضُوءِ وترَكَهُ، استأنفَ الوُضُوءَ من أوَّلِهِ، إلّا أن يكون شيئًا خفيفًا جِدًّا، فإن كان شيئًا خفيفًا، فهُو مُتَجاوَزٌ عنهُ إن شاءَ الله، ولا يَنْبغي لأحدٍ أن يُدخِلَ على نفسِهِ شُغلًا، وإن قلَّ، وهُو يتوضَّأُ، حتّى يفرغَ من وُضُوئهِ.\nوفيه: أن لا بأس بالفاضِلِ من الرِّجالِ والعالِم والإمام، أن يُخدَمَ، ويُعانَ على حَوائجِهِ.\nوفيه: أنَّهُ لا بأسَ أن يُصَبَّ على المُتوضِّئ فيَتَوضَّأ، وذلكَ عِندي، واللهُ أعلمُ، إذا كان الإناءُ لا يَتَهيَّأُ أن يُدخِلَ المُتوضِّئُ يَدَهُ فيهِ.\nوفيه: إذا خِيفَ فوتُ وقتِ الصَّلاةِ، أو فوتُ الوقتِ المُختارِ منها، لم يُنتظرِ الإمامُ لها، ولا غيرُهُ، فاضِلًا كان، أو عالمًا، أو لم يكُن.\nوقدِ احتجَّ الشّافِعيُّ (^١) بأنَّ أوَّل الوقتِ أفضلُ بهذا الحديثِ، وقال: معلُومٌ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يكُن ليَشْتغِلَ حتّى يخرُجَ الوقتُ كلُّهُ. وقال: لو أُخِّرتِ الصلاةُ لشيءٍ من الأشياءِ عن أوَّلِ وقتِها، لأُخِّرت لإقامةِ رسُولِ الله - ﷺ -، وفَضْلِ الصَّلاةِ معهُ، إذ قدَّمُوا عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ في السَّفرِ. وفيما قال من ذلكَ عِندي نظرٌ.\nوفيه: أنَّ تَحرِّي المُسلِمين بأن يُقدِّمُوا إمامًا بغيرِ إذْنِ الوالي.\nومنها: أن يأتمَّ الإمامُ والوالي، من كان، برجُلٍ من رعيَّتِهِ.\n_________\n(^١) انظر: روضة الطالبين ١/ ١٨٣.","vol":"7","page":284},{"text":"ومنها: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى مع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ ركعةً، وجلسَ معهُ في الأُولى، ثُمَّ قامَ فقَضى.\nوفيه: فضلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، إذ قدَّمَهُ جماعةُ الصحابةِ في ذلكَ المَوْضِع لصلاتِهِم، بدلًا من نبيِّهِم - ﷺ -.\nوفيه: صلاةُ الفاضِلِ خلفَ المفضُولِ.\nوفيه: حمدُ من بدَّرَ إلى أداءِ فَرْضِهِ، وشُكرُهُ على ذلكَ، وتحسينُ فِعلِهِ.\nوفيه: الحُكمُ الجليلُ، الذي به فُرِّقَ بين أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ البِدَع، وهُو المسحُ على الخُفَّينِ، لا يُنكِرُهُ إلّا مخذُولٌ أو مُبتدِع، خارجٌ عن جماعةِ المُسلِمينَ، أهلِ الفِقهِ والأثَرِ، لا خِلافَ بينهُم في ذلكَ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، وسائرِ البُلدانِ، إلّا قومًا ابتدعُوا فأنكرُوا المسحَ على الخُفَّينِ، وقالوا: إنَّهُ خِلافُ القُرآنِ، وعَسَى القُرآنُ نَسَخهُ، ومعاذَ الله أن يُخالِفَ رسُولُ الله - ﷺ - كِتاب الله، بل بيَّنَ مُرادَ الله منهُ، كما أمَرَهُ الله ﷿ في قولِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥].\nوالقائلُونَ بالمسح جُمهُورُ الصَّحابةِ، والتّابِعين، وفُقهاءُ المُسلِمين قديمًا، وحديثًا، وكيف يُتوَهَّمُ أنَّ هؤُلاءِ جازَ عليهم جهلُ معنى القُرآنِ؟ أعاذَنا الله من الخِذلانِ.\nروى ابن عُيينةَ، والثَّوريُّ (^١)، وشُعبةُ، وأبو مُعاويةَ، وغيرُهُم، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن همّام بن الحارِثِ قال: رأيتُ جَريرًا يتوضَّأُ من مِطْهرةٍ، ومسَحَ على\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٤٠، ٧٥٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٤٠ (٢٤٢١) من طريق الثوري، به.","vol":"7","page":285},{"text":"خُفَّيهِ، فقيل لهُ: أتَفْعلُ هذا؟ فقال: وما يَمْنعُني أن أفعلهُ، وقد رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يفعلُهُ. قال إبراهيمُ: فكانُوا، يعني أصحاب عبدِ الله وغيرهُم، يُعجِبُهُم هذا الحديثُ، وَيسْتبشِرُونَ به، لأنَّ إسلامَ جَرِيرٍ كان بعدَ نُزُولِ المائدةِ (^١).\nوعن حمّادِ بن أبي سُليمان، عن رِبعيِّ بن حِراشٍ (^٢)، عن جريرِ بن عبدِ الله قال: وضَّأتُ رسُولَ الله - ﷺ - فمسَحَ على خُفَّيهِ، بعدَما أُنزِلت سُورةُ المائدةِ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي (^٤). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، بإسنادِهِ، عن مُسدَّدٍ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن همّام بن الحارِثِ، قال: رأيتُ جريرَ بن عبدِ الله يتوضَّأُ من مِطْهرةٍ، ومسحَ على خُفَّيهِ، فقالوا: أتمسحُ على خُفَّيكَ؟ فقال: إنِّي رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يمسحُ على خُفَّيهِ. وكان هذا الحديثُ يُعجِبُ أصحاب عبدِ الله، يقولون: إنَّما كان إسلامُهُ بعد نُزُولِ المائدةِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال:\n_________\n(^١) يأتي لاحقًا، ويخرج كل طريق في موضعه.\n(^٢) في م: \"بن خراش\" وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٤.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥٩)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٥٤ (٢٤٩٠)، وفي الأوسط ٣/ ٢٣٠ (٣٠٠٤) من طريق حماد بن أبي سليمان، به.\n(^٤) أخرجه في مسنده ٣١/ ٥٣٧ (١٩٢٠١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥٧)، والحميدي (٧٩٧)، ومسلم (٢٧٢) وابن الجارود في المنتقي (٨١٩، وأبو عوانة (٦٩٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٩٣ (٢٤٩١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٤١ (٢٤٢٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٦ (٧٤٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٣ من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣ (٣١٣٧).","vol":"7","page":286},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي ﵀، قال (^١): حدَّثنا أبو (^٢) مُعاويةُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن همّام، قال: بالَ جريرُ بن عبدِ الله، ثُمَّ توضَّأ ومسَحَ على خُفَّيهِ، فقيلَ لهُ: آلفْعلُ هذا وقد بُلْتَ؟ فقال: نعَمْ، رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - بالَ، ثُمَّ توضَّأ ومسحَ على خُفَّيهِ. قال إبراهيمُ: وكان يُعجِبُهُم هذا الحديثُ، لأنَّ إسلامَ جريرٍ كان بعد نُزُولِ سُورةِ المائدةِ.\nوحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمانَ، عن إبراهيمَ، عن همّام بن الحارِثِ، عن جريرٍ: أنَّهُ بالَ ثُمَّ توضَّأ ومسحَ على خُفَّيهِ، وصلَّى، فسُئلَ عن ذلكَ، فقال: رأيتُ رسُول الله - ﷺ - صنَعَ مِثلَ هذا. وكان يُعجِبُهُم هذا الحديثُ، من أجْلِ أنَّ جَرِيرًا كان من آخِرِ من أسلَمَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ٣١/ ٥٠٤ - ٥٠٥ (١٩١٦٨). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩١٦)، ومسلم (٢٧٢) (٧٢)، وابن خزيمة (١٨٦)، وأبو عوانة (٦٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٩٣ (٢٤٩٢)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٤٢ (٢٤٣٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٥ (٧٤١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٠، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣ (٣١٣٧).\n(^٢) لفظ \"أبو\" سقط من م. وهو محمد بن خازم التميمي، أبو معاوية الضرير. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٢٣.\n(^٣) أخرجه في مسنده ٣١/ ٥٦٠ (١٩٢٣٦). وأخرجه الطيالسي (٦٦٨)، والبخاري (٣٨٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٧٣، ٧٤، وفي الكبرى ١/ ٤١٦ (٨٥٢)، وابن خزيمة (١٨٦)، وابن حبان ٤/ ١٦٥ (١٣٣٦) من طريق شعبة، به.\n(^٤) في سننه (١٥٤). وأخرجه ابن خزيمة (١٨٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٦ (٢٤٠١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٠ من طريق بكير بن عامر، به.","vol":"7","page":287},{"text":"حدَّثنا عليُّ بن الحُسينِ (^١) الدِّرهميُّ، قال: حدَّثنا ابن (^٢) داود، عن بُكيرِ بن عامِرِ، عن (^٣) أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ: أنَّ جريرًا بالَ، ثُمَّ توضَّأ ومسحَ على الخُفَّينِ، فقيل لهُ في ذلكَ، فقال: ما يَمْنعُني أن أمسحَ، وقد رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يمسحُ. قالوا: إنَّما كان ذلكَ قبل نُزُولِ المائدةِ. قال: ما أسلمتُ إلّا بعد نُزُولِ المائدةِ.\nورَوَى عن النَّبيِّ - ﷺ - المسح على الخُفَّينِ نحوُ أربعينَ من الصَّحابةِ، واستفاضَ وتواترَ، وأتت به الفِرقُ، إلّا أنَّ بعضهُم زعَمَ أنَّهُ كان قبل نُزُولِ المائدةِ، وهذه دعْوَى لا وجْهَ لها ولا مَعْنَى.\nوقد رُوي عن الحَسَنِ البصريِّ ﵀ قال: أدركتُ سبعينَ رجُلًا من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ -، كلُّهُم يَمْسحُ على خُفَّيهِ (^٤).\nوعمِلَ بالمسح على الخُفَّينِ: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، وعلي، وسائرُ أهلِ بدرٍ، والحُديبيةِ، وغيرُهُم من المُهاجِرين، والأنصارِ، وسائرِ الصَّحابةِ، والتّابِعين أجمعينَ، وفُقهاءِ المُسلِمينَ في جميع الأمصارِ، وجَماعةِ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، كلُّهُم يُجيزُ المسحَ على الخُفَّينِ في الحَضَرِ والسَّفرِ، للرِّجالِ والنِّساءِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الخيارِ الحِمصيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، قال: حدَّثني سُفيانُ بن سعيدٍ الثَّوريُّ، قال: مسحَ رسولُ الله - ﷺ -، وأبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، وعُمرُ بن الخطّابِ، وعُثمانُ بن عفّانَ، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وسعدُ بن\n_________\n(^١) في م: \"الحسن\" خطأ. انظر: سنن أبي داود، وهو علي بن الحسين بن مطر الدرهمي البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٤٠٤.\n(^٢) \"أبو\"خطأ. وهو عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الخريبي. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٥٨.\n(^٣) \"بن\" خطأ. وهو بكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٠.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤٥٧)، والاستذكار ١/ ٢١٧.","vol":"7","page":288},{"text":"أبي وقّاصٍ، وأبو عُبيدةَ بن الجرّاح، وأبو الدَّرداءِ، وزيدُ بن ثابِتٍ، وقيسُ بنُ سعدِ بن عُبادةَ، وعبدُ الله بن عبّاسٍ، وحُذيفةُ بن اليَمانِ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، وأبو مُوسى الأشعريُّ، وأبو مسعُودٍ الأنصاريُّ، وخُزيمةُ بن ثابِتٍ الأنصاريُّ، والبراءُ بن عازِبٍ، وأبو أيُّوب الأنصاريُّ، وأنسُ بن مالكٍ، وعبدُ الله بن عَمرِو بن العاص، والمُغيرةُ بن شُعبةَ، وصفوانُ بن عسّالٍ، وفَضالةُ بن عُبيدٍ الأنصاريُّ، وجريرُ بن عبدِ الله البجليُّ.\nقال أبو عُمر: مِمَّن روينا عنهُ أنَّهُ مسحَ على الخُفَّينِ، وأمرَ بالمَسْح عليهما في الحَضَرِ، والسَّفرِ، بالطُّرُقِ الحِسانِ، من \"مُصنَّفِ\" ابن أبي شيبةَ (^١)، و\"مُصنَّفِ\" عبدِ الرَّزّاقِ (^٢): عُمرُ بن الخطّابِ، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وسعدُ بن أبي وقّاصٍ، وابنُ مسعُودٍ، وابنُ عُمر، وابنُ عبّاسٍ، وأنسُ بن مالكٍ، والبَراءُ بن عازِبٍ، وحُذيفةُ بن اليَمانِ، والمُغيرةُ، وسَلْمانُ (^٣)، وبلالٌ، وخُزَيمةُ بن ثابِتٍ، وعَمرُو بن أبي أُميَّةَ، وعبدُ الله بن الحارِثِ بن جَزْءٍ الزُّبيديُّ (^٤)، وأبو أيُّوب، وجرير، وأبو مُوسى، وعمّارٌ، وسهلُ بن سعدٍ، وأبو هُريرةَ.\n_________\n(^١) انظر: المصنَّف (٢٢٠ - ٢٣٠).\n(^٢) انظر: المصنَّف (٧٣٨، ٧٤٥، ٧٥٥، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٤، و٧٦٦ - ٧٧٢).\n(^٣) في م: \"وسليمان\" وهو تحريف. وهو الصحابي الجليل سلمان الفارسي، والمؤلف هنا يذكر الصحابة فقط الذين رُوِيَ عنهم المسح على الخفين، وسلمان ﵁ ممن فعله، وأمر به، وروى ذلك أيضًا عن النبي - ﷺ -، أخرجه الطيالسي (٦٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٨)، وأحمد ٣٩/ ١٢٢ (٢٣٧١٧)، وابن ماجة (٥٦٣)، ترتيب علل الترمذي الكبير (٧١)، وابن حبان (١٣٤٤، ١٣٤٥)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٦١٦٤ - ٦١٦٧)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٩٦، من طريق أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، عن سلمان، عن النبي - ﷺ - به. وفيه قصة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٩، ٦٠ (٤٨٤٩).\n(^٤) في م: \"بن جرير الزبيري\" خطأ. وهو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدي كرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زبيد، الزبيدي. انظر: الاستيعاب ٣/ ٨٨٣، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٩٢.","vol":"7","page":289},{"text":"ولم يُرو عن غيرِهِم منهُم خِلافٌ، إلّا شيءٌ لا يثبُتُ عن عائشةَ، وابن عبّاسٍ، وأبي هُريرةَ (^١).\nأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: عبدُ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا ابنُ مخلدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا ابن إدريسَ، يعني عبد الله بن إدريسَ الأوديَّ (^٤)، عن فِطْرٍ، قال: قلتُ لعَطاءٍ: إنَّ عِكْرِمةَ يقولُ: قال ابن عبّاسٍ: سبقَ الكِتابُ الخُفَّينِ. قال عَطاءٌ: كذبَ (^٥) عِكرِمةُ، أنا رأيتُ ابن عبّاسٍ يَمْسحُ عليهما.\nوروى أبو زُرعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ كان يَمْسحُ على خُفَّيهِ، ويقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أدخَلَ أحدُكُم رِجْلَيهِ في خُفَّيهِ وهُما طاهِرتانِ، فَلْيمسَحْ عليهما\" (^٦).\nوذكَرَ الأثرمُ، قال: سِمعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمد بن حَنْبل، يقولُ فيمن تأوَّلَ: إنَّهُ لا بأسَ أن يُصلَّى خلفهُ، إذا كان لتأويلِهِ وَجْهٌ في السُّنَّةِ. وقال أبو عبدِ الله: أرأيتَ لو أنَّ رَجُلًا لم يَرَ المسحَ على الخُفَّينِ، فقد كان مالكٌ لا يَرَى المسحَ على الخُفَّينِ في الحَضَرِ، لا يَنْبغي أن يُصلَّى خَلْفهُ؟ قال: بلى. ثُمَّ قال: لو أنَّكَ لم تَرَ أن تمسَحَ، وصلَّى بِكَ رجُلٌ يَرَى المسحَ، ألم تَكُن تُصلِّي خلفهُ؟ ثُمَّ قال: لو أنَّ\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٩٥٦) و(١٩٥٩) و(١٩٦٤).\n(^٢) في م: \"نعيم بن مخلد\". وهو بقي بن مخلد بن يزيد، أبو عبد الرحمن الأندلسي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٨٥.\n(^٣) في المصنَّف (١٩٦٣).\n(^٤) في م: \"الأزدي\" خطأ. وهو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود، الأودي الزعافري. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٩٣.\n(^٥) كذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٤) و(١٩٣٦) من طريق أيوب، عن أبي زرعة، به.","vol":"7","page":290},{"text":"رَجُلًا لم ير الوُضُوءَ من الدَّم الخارج من الجَسَدِ، ثُمَّ صلَّى، ألم تُصلِّ خلفهُ؟ ثُمَّ قال: نحنُ نَرَى الوُضُوءَ من الدَّم، أفلا نُصلِّي خلفَ سعيدِ بن المُسيِّبِ، ومالكٍ مِمَّن سهَّلَ الوُضُوءَ من الدَّم؟ قال: بلى نُصلِّي.\nثُمَّ قال: قد رُوي عن أبي هُريرةَ أنَّهُ لا يَمْسحُ، وعن ابن عبّاسٍ، وعائشةَ، وأبي أيُّوبَ.\nقيل لأبي عبدِ الله: فإن قال رجُلٌ: أنا أذهبُ إلى حديثِ أبي أيُّوب: حُبِّبَ إليَّ الغَسْلُ (^١). قال: نحنُ لا نذهبُ إلى قولِ أبي أيُّوب، ولكن لو ذهَبَ إليه ذاهِبٌ، صلَّينا خلفهُ.\nقال: إلّا أن يترُك رَجُلٌ المسحَ، من أهلِ البِدَع من الرّافِضةِ، الذينَ لا يمسحُونَ، وما أشْبَههُم (^٢)، فهذا لا نُصلِّي خلفهُ.\nأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّ ابن عُمرَ رأى سعدَ بن أبي وقّاصٍ يمسحُ على خُفَّيهِ، فأنكَرَ ذلكَ عبدُ الله، فقال سعدٌ: إنَّ عبدَ الله أنكَرَ عليَّ أن أمسحَ على خُفَّيَّ. فقال عُمرُ: لا يَخْتلِجنَّ في نفسِ رجُلٍ مُسلم أن يَتَوضَّأ على خُفَّيهِ، وإن جاءَ من الغائطِ.\nقال (^٤): وأخبرنا مَعْمر، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلَمةَ بن عبد الرَّحمنِ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٩)، وابن أبي شيبة (١٨٦٥)، وأحمد في مسنده ٣/ ٥٤٩ (٢٣٥٧٤)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٥٢، ١٧٠ (٣٩٨٢، ٤٠٣٩، ٤٠٤٠).\n(^٢) في م: \"أشبهه\".\n(^٣) في المصنَّف (٧٦٠).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦١).","vol":"7","page":291},{"text":"أنَّ عُمرَ قال لعبدِ الله بن عُمرَ: عمُّكَ أعلمُ منكَ، يعني سعد بن أبي وقّاصٍ، إذا أدخلتَ رجليكَ في الخُفَّينِ وهُما طاهرتانِ، فامسَحْ عليهما، وإن جئتَ من الغائطِ.\nقال (^١): وأخبرنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، قال: أنكرتُ على سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وهو أميرٌ بالكُوفةِ المسحَ على الخُفَّين، فقال: أوَ عليَّ في ذلك بأسٌ؟ وهو مقيمٌ بالكُوفةِ، قال عبد الله: فلمّا قال ذلكَ، عرفتُ أنَّهُ يعلمُ من ذلكَ ما لا أعلمُ، فلم أرجِعْ إليه شيئًا، فلمّا الْتَقينا عندَ عُمرَ، قال سعدٌ (^٢): اسْتَفتِ أباكَ فيما أنكرتَ عليَّ في شأنِ الخُفَّينِ، فقلتُ لهُ: أرأيتَ أحدَنا إذا توضَّأ وفي رِجْليهِ الخُفّانِ، في ذلكَ بأسٌ أن يمسَحَ عليهما؟ فقال عُمرُ: لا. فقلتُ: وإن ذهَبَ أحدُنا إلى الغائطِ، ليسَ عليه في ذلكَ بأسٌ أن يمسحَ عليهما؟ قال ابن جُرَيج: وأخبرنا أبو الزُّبير، قال: سمعتُ ابن عُمرَ يُحدِّث بمثل حديث نافع إيّاي، وزادَ عن عُمرَ: إذا أدخلتَ رِجْليكَ فيهما، وأنتَ طاهرٌ.\nوكان ابن عُمرَ يُفتي بذلكَ، ويعمَلُ به إلى أن ماتَ، من رواية مالكٍ (^٣)، عن نافع، عنه. ومن روايةِ ابن جُرَيج، ومَعْمرٍ، عن ابن شهاب عن سالم، عنه (^٤).\nولا أعلمُ في الصَّحابةِ مُخالفًا، إلّا شيءٌ لا يصحُّ عن عائشةَ، وابن عبّاس، وأبي هُريرةَ، وقد رُوي عنهم من وجُوهٍ خلافُهُ في المسح على الخُفَّينِ، وكذلكَ لا أعلمُ في التّابعينَ أحدًا يُنكرُ ذلك، ولا في فُقهاء المسلمينَ، إلّا روايةً جاءت (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٢). والحديث في الموطأ ١/ ٧٧ (٨٠) من رواية مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في موضعه.\n(^٢) قوله: \"قال سعد\" في ض: \"فقال\".\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٧٨ (٨١).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٦، ٧٦٧) عن ابن جريج ومعمر، به.\n(^٥) في م: \"جابر\" خطأ.","vol":"7","page":292},{"text":"عن مالكٍ، والرِّوايات الصِّحاح عنه بخلافهِ، وهي مُنكرة يدفعُها \"موطؤه\" وأُصولُ مذهبه.\nأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (^١) بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٢): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا بُكيرُ بن عامِرِ، عن ابن أبي نُعْم (^٣)، عن المُغيرةِ بن شُعْبةَ، قال: كُنتُ معَ النَّبيِّ - ﷺ - في سَفَرٍ، فقَضَى حاجتهُ وتوضَّأ، ومسَحَ على خُفَّيهِ، قلتُ: يا رسُولَ الله، نَسِيتَ؟ قال: \"بل أنتَ نسيتَ، بهذا أمَرَني ربِّي\".\nوحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا بُكيرٌ، عن (^٥) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي نُعْم، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن شُعبةَ: أنَّهُ سافرَ معَ رسُولِ الله - ﷺ - فذكر الحديثَ وفيه: وتَوَضَّأ ومسَحَ على خُفَّيهِ، فقلتُ: يا نَبِيَّ الله، نسيتَ، لم تَخْلع خُفَّيكَ، قال: \"كلا، بل أنتَ نَسِيتَ، بهذا أمرني رَبِّي\".\nوقد احتَجَّ بعض من لم يَرَ المسحَ في الحَضرِ، بحديث شُريح بن هانئٍ، أنَّهُ سألَ عائشةَ عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت له: سَلْ عليًّا، فإنَّهُ كانَ يغزُو مع رَسُولِ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) من قوله: \"حدثنا أحمد بن جعفر\" إلى هنا سقط من م. وانظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٥٩ (١٨٢٢٠). وإسناده ضعيف لضعف بكير بن عامر.\n(^٣) في م: \"بن أبي نعيم\" خطأ. انظر: مصادر التخريج. وهو أبو الحكم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦.\n(^٤) أخرجه في مسنده ٣٠/ ٧٧ (١٨١٤٥). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ من طريق محمد بن عبيد، به. وإسناده ضعيف، كالذي قبله.\n(^٥) في م: \"بن\" خطأ. وهو بكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٠.","vol":"7","page":293},{"text":"ولم يُنعم النَّظرَ (^١) من احتَجَّ بهذا، أو سامَحَ نفسَهُ في احتجاجهِ ببعضِ الحديثِ، وتَركِ بعضهِ. وفي هذا الحديثِ: المسحُ بالحضَرِ والسَّفرِ، والتَّوقيتُ في ذلكَ أيضًا. فكيفَ يَسُوغُ لعاقلٍ أن يحتَجَّ بحديثٍ موضعُ الحُجَّة منه عليه، لا لهُ.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعْبةَ، عن الحَكَم، عن (^٢) القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن شُرَيح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةَ ﵂ عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت: اسألُوا عليَّ بن أبي طالبٍ، فإنَّهُ كان يَغْزُو مع رسُولِ الله - ﷺ -، فسألتُهُ، فقال: قال رَسُول الله - ﷺ -: \"ثلاثةُ أيام بلَياليهِنَّ للمُسافِرِ، ويومٌ وليلةٌ للمُقيم\" (^٣).\nوكذلكَ رواهُ أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن الحَكَم، بهذا الإسْنادِ مرفُوعًا (^٤). وكذلكَ رواهُ المِقْدامُ بن شُرَيح، عن أبيهِ، مرفُوعًا (^٥).\n_________\n(^١) أنعم النظر في الشيء، إذا أطال الفكرة فيه. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٨٦.\n(^٢) في م: \"بن\" خطأ. انظر: مصادر التخريج. وهو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١١٤.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٧٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤٣٥) من طريق مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (٩٢)، وابن ماجة (٥٥٢)، وابن حبان ٤/ ١٦٠ (١٣٣١)، والخطيب في تاريخه ١٣/ ١٠٤ من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٨)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٣٨ (٩٠٦)، ومسلم (٢٧٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٤، وفي الكبرى ١/ ١٢٤ (١٣٠)، وأبو يعلى (٢٦٤)، وابن خزيمة (١٩٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٢، ٢٧٥، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٥ - ١٦٦ (١٠٠١٣).\n(^٥) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٨٣)، وأحمد ٢/ ٢٦١، ٤١/ ٣٠٥ (٩٤٩، ٢٤٧٩٦)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٥٠ (١٥٤١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٢ من طريق المقدام، به.","vol":"7","page":294},{"text":"ومن رَفَعهُ أحفظُ وأثبتُ وأرفَعُ ممَّن وقَفهُ، على أنَّ توقيفَهُ عندي فُتيا به واستعمالٌ له، فكيف يكونُ قدْحًا فيه.\nوحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ ابن عُمرَ، قال: لا يحيكَنَّ في صَدْرِ امرِئ المسحُ على الخُفَّينِ، وإن جاءَ من الغائطِ، فإنِّي كُنتُ من أشَدِّ النّاسِ في المسح (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهر أحمدُ بن عَمرٍو، قال: وحدَّثني عبدُ الله بن نافِع، عن داود بن قَيْسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - دخلَ دارَ رجُل، فتَوَضَّأ ومسَحَ على خُفَّيهِ (^٢).\nقال ابن وضّاح: قلتُ لأبي عليٍّ عبدِ العزيزِ بن عِمرانَ بن مِقلاصٍ: أمَسَحَ رسُولُ الله - ﷺ - على خُفَّيهِ في الحَضَرِ؟ قال: نعم. ثُمَّ حدَّثني بهذا الحديثِ، عن الشّافِعيِّ (^٣)، عن (^٤) عبدُ الله بن نافِع، بإسنادٍ مِثلهُ.\nقال ابن وضّاح: وقال لي أبو مُصعبٍ: دار رجُلٍ بالمدينةِ. وقال لي زيدُ بن بشرٍ، عن ابن وَهْب: قد مسحَ رسُولُ الله - ﷺ - بالسَّفرِ والحَضَرِ.\n_________\n(^١) الاستذكار ١/ ٢١٨، وينظر: مصنف عبد الرزاق (٧٦٣)، والأم للشافعي ٧/ ٢٣٩ بغير هذا الإسناد.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٥١، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤١٤) من طريق داود بن قيس، به.\n(^٣) أخرجه في مسنده، ص ١٦ ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤١٢).\n(^٤) هذا الحرف سقط من م، انظر: مصدري التخريج.","vol":"7","page":295},{"text":"قال أبو عُمرَ: حديثُ ابن نافع هذا معرُوفٌ عندَ أهلِ المدينةِ ومصرَ، رواهُ ثقاتُ الفُقهاء.\nحدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن نُصَيْر ومحمدُ بن إبراهيم بن سعيد وخلفُ بن أحمدَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، وسعيدُ بن خُمَيرٍ (^١)، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن الحكم، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: أخبرنا داودُ بن قَيْسٍ، عن زَيْدِ بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله - ﷺ - الأسوافَ (^٢)، فذهَبَ لحاجتِهِ، ثُمَّ خرجَ. قال أُسامةُ: فسألتُ بلالًا ما صنَعَ؟ قال: ذهَبَ النَّبيُّ - ﷺ - لحاجتِهِ، ثُمَّ توضَّأ، فغسَلَ وجههُ وَيديهِ، ومسحَ برأسِهِ، ومسَحَ على الخُفَّينِ (^٣). قال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم: هذا صحيح في المسح بالحَضَرِ، والأسوافُ موضِعٌ بالمدينةِ.\nوأخبرني عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ وسُليمانُ بن داود، عن ابن نافِع، عن داودَ بن قَيْسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ. فذكَرَ الحديث مِثلهُ سَواءً.\nوأخبرنا أحمدُ بن قاسِم، ويعيشُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن مِرداسٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى،\n_________\n(^١) في م: \"بن جبير\" خطأ. وهو سعيد بن خمير، أبو عثمان الربعي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٣٦.\n(^٢) الأسواف: هو اسم لحرم المدينة، وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع. انظر: معجم البلدان ١/ ١٩١.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة (١٨٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به.\n(^٤) أخرجه في المجتبى ١/ ٨١، وفي الكبرى ١/ ١٢٢ (١٢٦). وأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٤٧ (٨٨٣١) من طريق داود بن قيس، به.","vol":"7","page":296},{"text":"قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نافِع، عن داود بن قَيْسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله - ﷺ - وبِلالٌ الأسوافِ (^١)، قال: فذهبَ لحاجتِهِ، ثُمَّ خرجا. قال أُسامةُ: فسألتُ بلالًا: ما صنَعَ؟ فقال بلالٌ: ذهَبَ ﵇ لحاجتِهِ، ثُمَّ توضَّأ، فغسَلَ وجههُ ويديهِ، ومسحَ برأسِهِ، ومسحَ الخُفَّينِ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن الأعْمَشِ، عن أبي وائل، عن حُذيفةَ بن اليَمانِ، قال: كُنتُ أمْشي مع النَّبيِّ - ﷺ - بالمدينةِ، فانْتَهى إلى سُباطةِ قوم، فبالَ قائمًا فتَنحَّيتُ، فدَعاني فجِئتُ، فأُتي بماءٍ، فتوضَّأ ومسحَ على الخُفَّينِ (^٣).\nقال ابن وضّاح: هكذا قال عيسى بن يُونُس: بالمدينةِ. وخالفهُ أصحابُ الأعمشِ: أبو مُعاويةَ (^٤)، ووكيعٌ (^٥)، وسُفيانُ (^٦)، وجريرٌ، لا يقولونَ: بالمدينةِ.\n_________\n(^١) في م: \"بالأسواف\".\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة (١٨٥) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٩، وفي الكبرى ١/ ٨٠ (١٨)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦) من طريق عيسى بن يونس، به.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٤٩٩، ٥٠٣) من طريق أبي معاوية، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٨)، والترمذي (١٣)، وابن ماجة (٣٠٥)، وابن خزيمة (٦١)، من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٨٠ - ٨١ (٣٢٧١).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥١)، وأبو عوانة (٥٠٢) من طريق الثوري، به. وأخرجه الحميدي (٤٤٢)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٢٧٧، ٢٨٢ (٢٣٢٤١، ٢٣٢٤٦)، والبخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣)، وأبو داود (٢٣)، وابن ماجة (٣٠٥، ٥٤٤)، والترمذي (١٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥، وفي الكبرى ١/ ٨٢ (٢٣، ٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٧، وابن حبان ٤/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦ (١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٧، ١٤٢٨) من طرق عن الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٨٠ - ٨١ (٢٣٧١).","vol":"7","page":297},{"text":"قال ابن وضّاح: والسُّباطةُ: المَزْبلةُ، والمَزابِلُ لا تكُونُ إلا في الحَضَرِ، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمرَ: عيسى بن يُونُسَ ثقةٌ حافظٌ، ليسَ يرويهِ غيرهُ، وقد زادَ ما أخَلَّ بهِ (^١) غيرُهُ، وزيادةُ مثلهِ واجبٌ قبُولهُا، وليسَ في الأُصولِ ما يدفعُ ما جاءَ به، بل النّاسُ عليه.\nواختلَفَ الفُقَهاءُ في كيفيةِ المسح على الخُفَّين (^٢).\nفقال مالكٌ والشّافعيُّ: يمسحُ ظُهورهُما وبطُونَهُما. وهو قولُ ابن عُمرَ، وابن شهابٍ (^٣).\nذكر عبد الرزّاق (^٤) عن ابن جُرَيج، قال: قال لي نافع: رأيتُ ابن عُمرَ يمسحُ على ظُهورهما وبطُونهما.\nقال (^٥): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ: أنَّهُ كان إذا توضَّأ على خُفَّيهِ، يضعُ إحْدَى يديهِ فوقَ الخُفِّ، والأُخْرَى تحت الخُفِّ.\nوذكَرَ مالكٌ (^٦)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ سُئلَ عن كَيْفيةِ المسح على الخُفَّينِ. فأجابهُ بنحو ما حكاهُ عنهُ مَعْمر.\nوقال مالكٌ، والشّافعيِّ: إن مسَحَ ظُهورَهُما دُونَ بُطُونهما، أجْزَأهُ. إلّا أنَّ مالكًا قال: من فعلَ ذلك، يُعيدُ في الوقتِ (^٧).\n_________\n(^١) قوله: \"أخل به\" في م: \"حذفه\".\n(^٢) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٨ فما بعدها (٣١).\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ٧٩ (٨٧).\n(^٤) في المصنَّف (٨٥٥) وفي المطبوع منه: \"قال عطاء\" بدل: \"قال لي نافع\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٥٤).\n(^٦) في الموطأ ١/ ٧٩ (٨٧).\n(^٧) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٧، وعون المعبود ١/ ١٩٤.","vol":"7","page":298},{"text":"قال: ومن مسَحَ باطنَ الخُفَّينِ دُونَ ظاهرِهما، لم يُجْزِئه، وكان عليه الإعادةُ في الوقتِ وبعدَهُ عندَ مالكٍ وجميع أصْحابه. إلّا شيئًا رُوي عن أشهبَ، أنَّهُ قال: باطنُ الخُفَّينِ وظاهرُهما سواءٌ، ومن مسَحَ باطنهما دُونَ ظاهرهما، أعادَ في الوقتِ، كمَنْ مسَحَ ظُهورهُما سواءً (^١).\nوقال عبد الله بن نافع: من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما، أعاد في الوقت وبعده.\nوالمشهورُ من قولِ الشّافعيِّ: أنَّ من مسَحَ ظُهورَهُما، واقتصرَ على ذلكَ أجْزَأهُ، ومن مسَحَ باطنهما دُونَ ظاهِرِهما، لم يُجزِئه، وليسَ بماسح. مثلُ قول مالكٍ سواءً.\nوله قولٌ آخر مثلَ قولِ أشهبَ: إن مسَحَ بُطونَهُما، ولم يمسَحْ ظُهورَهُما، أجْزَأهُ.\nوالصَّحيحُ في مذهبهِ أنَّ أعْلَى الخُفِّ يُجْزئُ عن أسفلهِ، ولا يُجزئُ مسحُ أسفلهِ.\nوتمامُ المسح عندَهُ: أن يمسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأسفلَهُ.\nوحُجَّة مالكٍ، والشّافعيِّ في مسح أعْلَى الخُفِّ وأسفلِهِ ما: حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا ثورٌ، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتِبِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - توضَّأ، فمسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأسفلَهُ.\n_________\n(^١) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٥ - ٢٦، والاستذكار ١/ ٢٢٦، وانظر فيه أيضًا ما بعده إلى قول الشافعي.\n(^٢) أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٣٤ (١٨١٩٧). وأخرجه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجة (٥٥٠)، وابن الجارود (٨٤)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٩ (٧٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠، من طريق الوليد بن مسلم به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٩١ - ٣٩٢ (١١٧٣٨).","vol":"7","page":299},{"text":"وقال أبو بكرٍ الأثْرَمُ: سألتُ أحمدَ بن حَنْبل، عن هذا الحديثِ، فقال: ذكرتُهُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهدي، فذكَرَ عن ابن المُباركِ، عن ثورٍ، قال: حُدِّثتُ عن رجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتبِ المُغيرةِ، وليسَ فيه المُغيرةُ (^١).\n_________\n(^١) قال الترمذي: \"وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حُدِّثتُ عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي ولم يذكر فيه المغيرة\" (الجامع، عقيب حديث ٩٧).\nوقال الدارقطني بعد أن تبيّن الاختلاف فيه: \"وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الحق وأسفله لا يثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا\" (العلل ١٢٣٨).\nوقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٦٨: \"قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه. فأخرج إليَّ كتابه القديم بخطٍ عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخطٍ ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد، وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث\". ومثل ذلك قال الدارقطني.\nوقال العلامة أحمد شاكر ﵀ متعقبًا هذا الكلام: \"فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدل على أن العلة أن ثورًا لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله المصنف هنا عن البخاري وأي زرعة أن العلة أن رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء\". واستدل على ذلك بأن الوليد بن مسلم كان ثقة حافظًا متقنًا فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما عن الآخر وزيادة الثقة مقبولة، وبأن الدارقطني والبيهقي روياه من طريق داود بن رُشيد - وهو ثقة - عن الوليد، عن ثور: حدثنا رجاء بن حيوة، فثور صرح بالسماع من رجاء، وبأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن يحيى عن ثور كرواية الوليد بن ثور. قلنا: وهذا كلام مردود لعدة أمور: =","vol":"7","page":300},{"text":"وهذا إفسادٌ لهذا الحديثِ، بما ذكرَ من الإخلالِ في إسْنادهِ.\nوقد حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن ثَوْرِ بن يزيدَ، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتِبِ المُغيرةِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ كانَ يَمْسحُ أعلى الخُفَّينِ وأسفلَهُما (^١).\nوذكر ابن وَهْب، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يَمْسحُ أعْلاهُما وأسفلهُما.\nوحدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسَى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا حمّاد بن خالد الخيّاطُ، عن فرج بن فَضالةَ، عن محمد بن الوليدِ، يعني الزُّبيدي (^٢)، عن ابن شهاب قال: إنَّما هُما بمَنْزلةِ رِجْليكَ ما لم تَخْلعْهُما.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا\n_________\n=\n١ - أن جهابذة أهل الحديث - أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني - قد حكموا بانقطاعه وإرساله معًا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: \"حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي - ﷺ -، ولم يذكر فيه المغيرة\". هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله.\n٢ - أن ابن المبارك أعلى وأغلى وأحفظ من الوليد بن مسلم وأكثر وثاقة منه، والوليد فيه كلام معروف في تدليسه وتساهله، فلا يمكن أن يتعادلا إذا اختلفا.\n٣ - أن رواية إبراهيم بن يحيى الحديث عن ثور كرواية الوليد شبه لا شيء لما هو معروف من شدة ضعف إبراهيم واتفاق أهل العلم على طرح حديثه وأن توثيق الشافعي له شذوذ منه ﵀ لم يوافقه عليه كبير أحد.\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠ من طريق الحكم بن موسى به. وفيه: عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، خطأ.\n(^٢) في م: \"الزبيري\" خطأ. وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٧.","vol":"7","page":301},{"text":"محمد بن عَمرٍو، عن مُصعبٍ، عن سُفيانَ، عن ابن جُرَيج، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يمسحُ ظُهُورَ خُفَّيهِ وبُطُونهُما (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا عَمرو بن عُثمانَ الحِمْصيُّ، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن مُهاجرٍ، عن أخيهِ عَمرو بن مُهاجرٍ: تضعُ يدكَ اليُمنى على ظاهرِ الخُفِّ، واليُسْرَى على باطنهِ.\nقيل لابن وضّاح: من كِلْتا رِجْليهِ؟ قال: نعم، تكونُ اليُسرى من تحتِ الخُفِّ في كِلْتَيهما.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: يمسحُ ظاهرَ الخُفَّينِ، دُونَ باطنهما.\nوقد قالهُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ، وجماعة.\nوهو قولُ قَيْسِ بن سعدِ بن عُبادَةَ (^٢)، وقول الحسنِ البَصْريِّ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، وعطاء بن أبي رباح (^٣). وغيرهم.\nوحُجَّةُ من قال بهذا القولِ:\nما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠ من طريق سفيان، به.\n(^٢) في م: \"قيس بن سعيد وابن عبادة\"، والصواب ما أثبتناه، انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥٢)، والاستذكار ١/ ٢٢٧. وهو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٧)، والاستذكار ١/ ٢٢٧.\n(^٤) أخرجه في مسنده (٤٧). وأخرجه النسائي في الكبرى ١/ ١٢٠ (١١٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٩٥ (٩١٨، ١٠١٤، ١٠١٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٣٩، ٤١٤ (٧٣٧، ١٢٦٤)، والدارمي (٧٢١)، وأبو داود (١٦٢، ١٦٣، ١٦٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٢٠ (١١٨)، والبزار (٧٨٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٢، من طريق أبي إسحاق، عن عبد خير، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٣ - ١٦٤ (١٠٠١٢).","vol":"7","page":302},{"text":"أبو السَّوداءِ عَمرو (^١) النَّهديُّ، عن ابن عبدِ خَيْرٍ، عن أبيهِ، قال: رأيتُ عليَّ بن أبي طالبٍ يَمْسحُ على ظُهُورِ قَدَميهِ، ويقولُ: لولا أنِّي رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يمسحُ ظُهُورهُما، لَظَننتُ أنَّ بُطُونهُما أحقُّ. قال الحُميديُّ: هذا منسُوخٌ (^٢).\nقال أبو عُمرَ: من أهلِ العِلم من يحمِلُ هذا على المسح على ظُهُورِ الخُفَّينِ، ويقولُ: معنى ذكرِ القَدَمينِ ههنا أن يكونا مُغيَّبينِ في الخُفَّينِ، فهذا هُو المسحُ الذي ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - فِعلُهُ، وأمّا المسحُ على القَدَمينِ، فلا يصِحُّ عنهُ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ.\nومن قال: إنَّ هذا الحديث على ظاهِرِهِ، جعلهُ منسُوخًا، بقولِهِ - ﷺ -: \"ويلٌ للأعقابِ من النّارِ\" (^٣).\nوسنذكُرُ أقاويل العُلماءِ في ذلكَ، والحُجَّةَ لهذا القولِ، عندَ ذِكرِ قولِهِ - ﷺ -: \"ويلٌ للأعْقابِ من النّارِ\". في مُرسلاتِ مالك إن شاء الله تعالى.\nوالذي تأوَّلتُه في حديثِ علي هذا: أنَّهُ أرادَ بذكرِ القَدَمينِ إذا كانا في الخُفَّينِ، قد جاءَ منصُوصًا من طريق جيِّد.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا حفصُ بن غياثٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خيرٍ، عن عليٍّ قال: لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ، لكانَ\n_________\n(^١) في م: \"عمر\" خطأ. وهو عمرو بن عمران، أبو السوداء النهدي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١٧١.\n(^٢) نص قول الحميدي في مسنده: \"إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٦) من حديث عائشة.\n(^٤) في سننه (١٦٢، ١٦٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٣٩، ٤١٤ (٧٣٧، ١٢٦٤)، والدارمي (٧٢١)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٢٠ (١١٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٨ (٧٨٣) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٣ - ١٦٤ (١٠٠١٢).","vol":"7","page":303},{"text":"أسفلُ الخُفِّ أوْلَى بالمسح من أعلاهُ، وقد رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يمسحُ على ظاهِرِ خُفَّيهِ. ذكرهُ أبو داود هكذا من وُجُوهٍ.\nومن حُجَّةِ من قال بمسح أعْلَى الخُفَّينِ، دُونَ أسفلهما أيضًا:\nما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العبّاسِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبي الزِّناد، عن عُروةَ، قال: قال المُغيرةُ بن شُعبةَ: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَمْسحُ ظَهْري الخُفَّينِ.\nوهذا أيضًا مُنقطِعٌ، ليسَ فيه حُجَّةٌ (^٢).\nواختلفُوا في توقيتِ المسح على الخُفَّينِ، فقال مالك، واللَّيثُ بن سعدٍ: لا وقتَ للمَسْح على الخُفَّينِ، ومن لَبِسَ خُفَّيهِ وهو طاهرٌ، مسَحَ ما بَدا له. قال مالكٌ، واللَّيثُ: المقيمُ، والمسافرُ في ذلكَ سواءٌ (^٣).\nورُوي مثل ذلك عن عُمرَ بن الخَطّابِ، وعُقْبةَ بن عامر، وعبد الله بن عُمرَ، والحسنِ البصريِّ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ٣٠/ ٨٩، ٩٠، ١٦٧ (١٨١٥٦، ١٨٢٢٨). وأخرجه الطيالسي (٧٢٧)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٠ (٧٥٤) من طريق ابن أبي الزناد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٩١ (١١٧٣٧).\n(^٢) اقتصر الترمذي على تحسينه، وقال: \"وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة عن المغيرة \"على ظاهرهما\" غيره ... قال محمد (يعني: البخاري): وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد\". قلنا: يعني: يضعّفه، وهو كما قال، فهو ضعيف عند التفرد، وقد تفرّد بهذه الرواية عن عروة، ولهذه العلة اقتصر الترمذي على تحسينه.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٧.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٠٤، ٨٠٥)، والاستذكار ١/ ٢٢١.","vol":"7","page":304},{"text":"روى حمّادُ بن سلمَةَ، عن محمد بن زيادٍ، عن زُيَيْدِ بن الصَّلتِ (^١)، قال: سمعتُ عُمرَ: يقول: إذا توضَّأ أحدُكُم، ثمَّ لبِسَ الخُفَّينِ، ثمَّ أحدَثَ، فليَمْسَحْ عليهما إن شاءَ، ولا يَخْلعهُما إلّا من جنابةٍ (^٢).\nقال حمّادُ بن سلمةَ: وحدَّثنا عُبيد الله بن عُمرَ: أنَّ عُمرَ كان لا يجعلُ للمسح على الخُفَّينِ وقتًا.\nذكَرَ ابن وَهْب، عن ابن (^٣) لهيعةَ، وعَمرو بن الحارثِ، واللَّيثُ، عن (^٤) يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ الله بن الحَكَم البَلَويِّ، أنَّهُ سمِعَ عُليَّ بن رباح يُخبرُ، عن عُقْبةَ بن عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: قدِمتُ على عُمرَ بن الخَطّابِ بفتح من الشّام وعليَّ خُفّانِ، فنظَرَ إليهما، ثمَّ قال: كَمْ لكَ مُنذ لم تَنْزِعهُما؟ قال: فقلتُ: لبِسْتُهما يوم الجُمُعةِ، واليومَ الجُمُعةُ ثمانٍ، قال: أصبتَ (^٥).\nقال ابن وَهْب: وحدَّثنا عبد الجبّار بن عُمر، قال: قلتُ لابن شهابٍ: المسحُ\n_________\n(^١) في م: \"زيد بن أبي الصلت\" خطأ. وهو زُيَيْد بن الصلت الكندي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ١٧١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٧٠.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٧٣ (٧٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٩، وفي معرفة السنن والآثار (٤٣١) من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٣) في م: \"أبي\" خطأ. وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة، أبو عبد الرحمن المصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٧.\n(^٤) في م: \"بن\" محرف. وهو الليث بن سعد. انظر: مصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه سحنون في المدونة ١/ ١٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٠، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٠ (٧٥٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨٠، وفي معرفة السنن والآثار (٤٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ١٣٧ من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن ماجة (٥٨٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٨ (٧٣٨) من طريق عبد الله بن الحكم البلوي، به. وعبد الله بن الحكم، ويقال فيه: الحكم بن عبد الله - والأول أصح - وثقه ابن معين، وبيّن المزي الاختلاف في اسمه (تهذيب الكمال ٧/ ١٠٦ - ١٠٨).","vol":"7","page":305},{"text":"على الخُفَّينِ للمُسافرِ ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وللمُقيم يومٌ وليلةٌ؟ قال ابن شهابِ: قد طَلَبنا ذلك، فلم نَجِدْ أحدًا يُوقِّت لهما وقتًا.\nوقال ابن وَهْب: وحدَّثنا عبد الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ قال: لا أعلمُ للمُقيم أجَلًا.\nقال: ابن وَهْب: وحدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن حَفْصٍ، قال: سمعتُ نافعًا مولى ابن عُمرَ، يقول: ليسَ لمَسْح الخُفَّينِ عندنا وقتٌ.\nقال ابن وَهْب: وسمعتُ مالكًا يقولُ: ليسَ عند أهلِ بلادنا في ذلكَ وقتٌ.\nقال مالكٌ: يمسحُ عليهما ما لم يَنْزِعهُما.\nقال: وقال ابن وَهْب: وهذا رأي الذي آخذُ به.\nذكر عبد الرَّزّاق (^١)، عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: امْسَحْ على الخُفَّينِ ما لم تَخْلعهُما. لا يُوقِّتُ (^٢) وقتًا.\nقال (^٣): وأخبرنا المُعتمرُ بن سُليمانَ، عن أبيهِ، عن الحسنِ، مثله.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبلَ، وداودُ، والطَّبريُّ: للمُقيم يومٌ وليلة، وللمُسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليهنَ (^٤).\nوقد رُوي عن مالكٍ في رسالتِهِ إلى هارُونَ، أو بعضِ الخُلفاءِ، التَّوقيتُ، وأنكَرَ ذلكَ أصحابُهُ (^٥).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨٠٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٦٢ (٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨٠، من طريق هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.\n(^٢) في م: \"توقت\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٦).\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٧.\n(^٥) الاستذكار ١/ ٢٢١.","vol":"7","page":306},{"text":"ورُوي التَّوقيتُ في المسح عن النَّبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ كثيرةٍ.\nمنها ما رواهُ شُعبةُ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^١).\nومنها حديثُ خُزيمةَ بن ثابِتٍ (^٢)، وصَفْوانَ بن عسّالٍ، وأبي بكرةَ، وغيرُهُم.\nورَوَى مَعْمر، وغيرهُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن زيدِ بن وَهْبٍ الجُهَنيِّ قال: كُنّا بأذربيجانَ، فكتَبَ إلينا عُمرَ بن الخطّابِ، أن نمسَحَ على الخُفَّينِ ثلاثًا إذا نحنُ سافرنا، وليلةً إذا نحنُ أقَمْنا (^٣).\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن الثَّوريِّ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن نُباتَةَ الجُعْفيِّ، عن عُمرَ قال: للمُسافرِ ثلاثةُ أيام، وللمُقيم يومٌ وليلةٌ.\nوذكَرَ ابن أبي شَيْبةَ: حدَّثنا حفصُ بن غِياثٍ، عن أشْعَثَ (^٥)، عن سُويد بن غَفَلة، عن عُمرَ، قال: للمُسافرِ ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وللمُقيم يومٌ وليلة.\nورُوِيَ عن عُمرَ مثلهُ من وجُوهٍ كثيرةٍ غير هذهِ، فيها ضعفٌ.\nوذكر عبد الرَّزّاقِ (^٦) وغيرُه، عن ابن المباركِ، قال: حدَّثني عاصمُ بن سُليمانَ، عن أبي عُثمانَ قال: حضرتُ سعدًا وابن عُمرَ يَخْتصمانِ إلى عُمرَ في المسح على الخُفَّينِ، فقال عُمرُ: يمسحُ عليهما إلى مثلِ ساعتِهِ من يوم وليلةٍ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) سيرد لاحقًا بإسناده، وكذا حديث صفوان وأبي بكرة، ويخرج كل حديث في موضعه.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٦) عن معمر، به.\n(^٤) في المصنف (٧٩٤).\n(^٥) في م: \"أشعب\" وهو تصحيف. وهو أشعث بن سوار الكندي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٦٤.\n(^٦) في المصنَّف (٨٠٨).","vol":"7","page":307},{"text":"وثبتَ التَّوقيتُ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عبّاسٍ، وحُذيفةَ، وابن مَسْعُودٍ (^١)، من وجُوهٍ.\nوأكثرُ التّابعينَ والفُقهاءِ على ذلك، وهو الاحتياطُ عندي، لأنَّ المسْحَ ثبَتَ بالتَّواترِ.\nواتَّفقَ عليه أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، واطمأنَّتْ النَّفسُ إلى اتِّفاقهم، فلمّا قال أكثرُهم: أنَّهُ لا يجُوز المسحُ للمُقيم أكثرَ من خمسِ صَلَواتٍ، يوم وليلةٍ، ولا يجُوزُ للمُسافرِ أكثرَ من خمسَ عَشْرةَ صلاةً، ثلاثةِ أيام ولياليها، فالواجبُ على العالم أن يُؤدِّي صلاته بيقينٍ، واليقينُ الغَسْلُ، حتّى يُجمعُوا على المسح، ولم يُجمعُوا فوقَ الثَّلاثِ للمُسافرِ، ولا فوقَ اليوم للمُقيم.\nوقد اختلفَ أهلُ التَّوقيتِ في شيءٍ من حُدودِ التَّوقيتِ، ومُراعاةِ الحَدَثِ، وعددِ الصَّلَواتِ.\nوالذي ذكَرتُ لكَ أوْلَى ما ذهبُوا إليه من ذلكَ، وبالله التَّوفيقِ.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القَطّانَ، عن شُعْبةَ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةَ عن المَسْح على الخُفَّينِ، فقالت: سَلْ عليَّ بن أبي طالبٍ، فإنَّهُ كانَ يُسافِرُ مع رسُولِ الله - ﷺ -، قال: فسألتُ عليًّا، فقال: كانَ رسُولُ الله - ﷺ -، يقولُ: \"يومٌ وليلةٌ للمُقيم، وثلاثةُ أيام ولياليهِنَّ للمُسافِرِ\" (^٢).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٨٨، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠١، ٨٠٢)، وابن أبي شيبة (١٨٧٨) و(١٩٠٠) و(١٩٠٤) و(١٩٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥٩ - ٤٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٤.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"7","page":308},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن الثَّوريِّ، عن عَمرِو بن قَيْسٍ، عن الحكم بن عُتيبةَ، عن القاسم بن مُخيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، مِثلهُ سواء، عن النَّبيِّ - ﷺ -. ورواهُ عن القاسم بن مُخيمِرةَ جماعةٌ.\nوذكر مَعْمرٌ، عن عاصِم بن أبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بن حُبيشٍ، قال: أتيتُ صَفْوانَ بن عسّالٍ المُراديَّ، فقال: ما حاجتُك؟ قلتُ: جِئتُ ابتِغاءَ العِلْم. قال: إنِّي سمِعتُ رسُول الله - ﷺ -، يقولُ: \"ما من خارج يخرُجُ من بيتِهِ في طَلَبِ العِلم، إلا وَضَعَتْ لهُ الملائكةُ أجْنِحتها رضًا بما يصنعُ\". قال: قلتُ: جِئتُ أسألُكَ عن المسح على الخُفَّينِ، قال: نعم، كُنتُ في الجَيْشِ الذي بَعَثهُ رسُولُ الله - ﷺ -، فأمَرَنا أن نمسَحَ على الخُفَّينِ، إذا نحنُ أدْخَلناهُما على طهُورٍ، ثلاثًا إذا سافَرْنا، وليلةً إذا أقَمْنا، ولا نَخْلعهُما من غائطٍ، ولا بولٍ، ولا نوم، ولا نَخْلعهُما إلّا من جَنابةٍ\" (^٢).\nورواهُ الثَّوريُّ (^٣)، وابنُ عُيينةَ (^٤)، وحمّادُ بن زيدٍ (^٥)، وحمّادُ بن سلمةَ (^٦)، وغيرُهُم، عن عاصم بن أبي النَّجُودِ، بإسنادِهِ مِثله في المسح على الخُفَّينِ مرفُوعًا.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٧٨٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٣)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٦ (١٨٠٩٣)، وابن خزيمة (١٩٣)، وابن حبان ٤/ ١٤٧، ١٥٥ (١٣١٩، ١٣٢٥) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٥٣٩٢).\n(^٣) أخرجه أحمد ٣٠/ ١١ (١٨٠٩١)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٣، وفي الكبرى ١/ ١٣٠، ١٣١ (١٤٤)، وابن خزيمة (١٩٦)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٦ (٧٣٥١) من طريق الثوري، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٥)، والحميدي (٨٨١)، وأحمد ٣٠/ ١٨ (١٨٠٩٥)، والترمذي (٣٥٣٥)، وابن حبان ٤/ ١٤٩ (١٣٢١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٦ (٧٣٥٣) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) أخرجه الترمذي (٣٥٣٦)، وابن خزيمة (١٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٩ (٧٣٦٠) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٦) أخرجه الطيالسي (١١٦٦)، وأحمد ٣٠/ ٩ (١٨٠٨٩)، والدارمي (٣٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٢، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٨ (٧٣٥٩) من طريق حماد بن سلمة، به.","vol":"7","page":309},{"text":"وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى السّاجيُّ، قال: حدَّثنا بُندارٌ وابنُ المُثنَّى، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا المُهاجِرُ مولى أبي بكرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرةَ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وقَّتَ ثلاثًا للمُسافرِ، ويومًا وليلةً للمُقيم في المسح على الخُفَّينِ (^١).\nقال أبو يحيى السّاجيُّ: مُهاجرٌ أبو مَخْلدٍ هذا صدُوق ومعروفٌ، وليسَ قول من قال فيه: مجهُولٌ، بشيءٍ، رَوَى عنه أيُّوبَ السَّختيانيُّ، وعَوْف الأعرابيُّ، وحمادُ بن زيدٍ، وإسماعيلُ بن عُليَّةَ، وعبد الوهّاب الثَّقَفيُّ، وغيرُهم، واحتَجَّ به الشّافعيُّ في توقيتِ المسح على الخُفَّينِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ، قال: حدَّثنا المُهاجِرُ، وهُو أبو مخلدٍ مولى أبي بكرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرةَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ أرخَصَ للمُسافِرِ في (^٢) ثلاثةَ أيام، وللمُقيم يومًا وليلةً، إذا تَطهَّر ولبِسَ خُفَّيهِ، أن يمسَحَ عليهما (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٥٥٦)، وابن خزيمة (١٩٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٧ (٧٨٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨١، من طريق بندار، به. وأخرجه ابن حبان (١٣٢٤) من طريق محمد بن المثنى. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٠) من طريق زيد بن الحباب.\nوانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٥٥ - ٥٥٦ (١١٩٢٤).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧، وابن ماجة (٥٥٦)، والبزار (٣٦٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٨٧)، والدولابي في الكنى (١٧٤٤)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان ٤/ ١٥٤، ١٥٧ (١٣٢٤، ١٣٢٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٧ (٧٤٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٦، من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٥٤ (بتحقيقنا) في ترجمة مهاجر بن مخلد وقال: \"المتن معروف يروى من غير هذا الوجه\".","vol":"7","page":310},{"text":"وقرأتُ على سعيدِ بن نَصْرٍ، أنّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا منصورٌ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ الأوديِّ، عن أبي عبدِ الله الجَدَليِّ، عن خُزَيمةَ الأنصاريِّ، قال: رخَّصَ لنا رسُولُ الله - ﷺ - في المسح على الخُفَّينِ ثلاثةَ أيام ولياليهُنَّ للمُسافِرِ، ويومًا وليلةً للمُقيم، ولو اسْتَزدناهُ زادنا.\nواختلَفَ الفُقهاء في الخُفِّ المُخَرَّقِ، هل يُمسَحُ عليهِ (^٢)؟\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُمسَحُ إذا كانَ الخَرْقُ يسيرًا، ولم يَظْهر منهُ القَدَمُ، وإن ظهَرَ منه القدمُ لم يُمسَحْ (^٣).\nوقال ابن خُوَيْزمَنْداد: معناهُ: أن يكونَ الخرقُ لا يمنعُ من الانتفاع به، ومن لُبْسهِ، ويكونَ مثلُه يُمشَى فيهِ، ويُنتفعُ بهِ (^٤).\nوبمثلِ قولِ مالك في ذلكَ، قال الثَّوريُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، والطَّبريُّ، على اختلافٍ عنهم في ذلكَ. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ، والطَّبريُّ، إجازَةُ المسح على الخُفِّ المُخَرَّق جُلُّه.\n_________\n(^١) في مسنده (٤٣٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٨٤ (٢١٨٥٩)، وأبو عوانة (٧٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨١، والطبراني في الكبير ٤/ ٩٣ (٣٧٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٤)، وأحمد ٣٦/ ١٧٠، ١٧٤ (٢١٨٥١، ٢١٨٥٢)، والطيالسي (٢١٩) وأبو داود (١٥٧)، والترمذي (٩٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦)، وابن حبان ٤/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٣٢٩، ١٣٣٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٨، من طريق أبي عبد الله الجدلي، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٣٦٢٠).\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩ (٣٢)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ٤٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢١٦، والاستذكار ١/ ٢٢٢.\n(^٣) بداية المجتهد ١/ ٢٧.\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٢.","vol":"7","page":311},{"text":"وأمّا اليسيرُ من الخرقِ، فمُتجاوَزٌ عنهُ عندَ الجُمهورِ منهم، وقد رُوي عن الشّافعيِّ فيه تشديدٌ.\nقال الشّافعيُّ بمصرَ: إذا كانَ الخرقُ في مُقَدَّم الرِّجلِ، فلا يجُوزُ أن يُمسحَ عليه إذا بَدا منهُ شيءٌ (^١).\nوقال الأوزاعيُّ: يُمسَحُ على الخُفِّ، وعلى ما ظهَرَ من القَدَم. وهو قولُ الطَّبَريِّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُه (^٢): إذا كانَ ما ظهرَ من الرِّجلِ أقَلَّ من ثلاثةِ أصابعَ مسَحَ، ولا يمسَحُ إذا ظَهَرت ثلاثٌ.\nوقال الحسنُ بن حَيٍّ (^٣): يمسحُ على الخُفِّ إذا كان ما ظهَرَ منهُ يُغطِّيهِ الجَوْربُ، فإن ظهَرَ شيءٌ من القدَم لم يمسَحْ.\nقال أبو عُمر: هذا على مذهبهم في المسح على الجَوْربينِ إذا كانا ثَخِينَيْنِ. وهو قولُ الثَّوريُّ، وأبي يُوسفَ، ومحمدٍ (^٤).\nولا يَجُوز المسحُ على الجَوْربيِن عندَ (^٥) أبي حَنِيفةَ والشّافعيِّ، إلّا أن يكونا مُجلَّدينِ. وهو أحدُ قَوْلي مالكٍ، ولمالكٍ قولٌ آخرُ: أنَّهُ لا يَجُوز المسحُ على الجَوْربينِ، وإن كانا مُجَلَّدين (^٦).\n_________\n(^١) المهذب لأبي إسحاق ١/ ٤٦.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٩.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩.\n(^٤) المصدر السابق ١/ ١٣٩.\n(^٥) في م: \"عن\".\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩.","vol":"7","page":312},{"text":"واختُلِفَ فيمن نزعَ خُفَّيهِ وقد مسحَ عليهما، فقال أبو حَنِيفةَ، والشّافعيُّ، وأصحابهما: إذا كان ذلكَ، غسلَ قَدَميهِ (^١).\nوقال مالكٌ واللَّيثُ، مثل ذلكَ، إلّا أنَّهما قالا: إن غَسَلهما مكانَهُ أجزأه، وإن أخَّرَ غَسْلهما، استأنفَ الوضُوءَ (^٢).\nوقال الحسنُ بن حَيٍّ: إذا خلَعَ خُفَّيهِ، أعادَ الوضُوءَ من أوَّلهِ. ولم يُفرِّق بين تراخي الغَسْلِ وغيره (^٣).\nوقال ابن أبي ليلى: إذا نزعَ خُفَّيهِ بعد المسح، صلَّى كما هو، وليسَ عليه غَسْلُ رِجْليهِ، ولا استئنافُ الوضُوءِ. ورُوِيَ عنه: أنَّه يغسلُ رِجْليهِ خاصَّةً.\nوعن إبراهيمَ النَّخعيِّ في ذلك ثلاثُ رواياتٍ، إحداها: أنَّهُ لا شيءَ عليه، مثلُ قول ابن أبي ليلى، والحسنِ البصريِّ. والثّانيةُ: أنَّهُ يُعيدُ الوضُوءَ، والثّالثةُ: أنَّهُ يغسلُ قَدَميهِ.\nواختلفُوا فيما إذا غسلَ إحْدَى رِجْليهِ، ثمَّ لبِسَ خُفَّهُ، ثمَّ غسلَ الأُخرى ولبِسَ الخُفَّ الآخرَ، هل يمسحُ عليهما إن أحدَثَ (^٤)؟\nفقال مالكٌ: لا يَمْسحُ عليهما. وبذلكَ قال الشّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ (^٥).\nوحُجَّتهم في ذلكَ قولُ رسُولِ الله - ﷺ -، في حديثِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، من رِوايةِ الشَّعبيِّ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -، قال لهُ حينَ أهْوَى ليَنْزعَ خُفَّيهِ: \"دعِ الخُفَّينِ، فإنِّي أدخلتُ القَدَمينِ فيهِما وهُما طاهِرتانِ\" (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٢.\n(^٢) وينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٠.\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده، إلى قول إبراهيم النخعي.\n(^٤) انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٠ - ١٤١.\n(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٥.\n(^٦) سلف تخريجه.","vol":"7","page":313},{"text":"وقولُ عُمرَ بن الخطّابِ: إذا أدخلتَ رِجْليكَ في الخُفَّينِ وهُما طاهرتانِ، فامسَحْ عليهما، وإن جئتَ من الغائطِ.\nقالوا: فلا يمسَحُ على خُفَّيهِ، إلّا من لَبِسهُما بعد تمام طهارتهِ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوريُّ، والمزنيُّ، والطَّبريُّ، وداودُ: يُجْزئهُ أن يمسحَ (^١).\nقالوا: ولا فرقَ بين أن لا يمسَحَ لابسُ خُفَّيهِ حتّى يُتمَّ غسلَ رِجْليهِ، وبين أن يغسلَ رجلًا ويلبسَ فيها خُفًّا، ثمَّ يغسلَ رجلهُ الأُخرى، ويلبسَ الخُفَّ الثّانية، لأنَّ الأمرَ في ذلكَ سواءٌ. قالوا: وقد يُقاسُ بأبعدَ من هذا، وحسبُ كلِّ رِجْلٍ أنَّها لم تُلْبَس الخُفَّ، إلّا وهي طاهرةٌ بطُهرِ الوضُوءِ.\nوقد أجمعُوا أنَّهُ لو نزَعَ خُفَّه، ثمَّ أعادَها، كان لهُ أن يمسحَ (^٢).\nقال أبو عُمرَ: قد بَقِيت أشياءُ من مسائلِ المسح، لو تَقصَّيناها، خَرَجنا عن شَرْطنا في تأليفنا، وبالله توفيقُنا.\nوفي هذا الحديث أيضًا من الفقهِ: أنَّهُ من فاتهُ شيءٌ من صلاتِهِ مع الإمام، صلَّى معهُ ما أدركَ، وقَضَى ما فاتهُ. وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه.\nوفيهِ: أنَّ الرَّجُل العالمَ الخَيِّرَ الفاضلَ، جائزٌ لهُ أن يأتَمَّ في صلاتهِ بمن هو دُونه. وأنَّ إمامةَ المفضولِ جائزةٌ بحَضْرةِ الفاضل، إذا كان المفضُول أهلًا لذلكَ.\nولا أعلمُ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى خلفَ أحدٍ من أُمَّتهِ، إلّا خلفَ عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ، واختُلِفَ في صلاتهِ خلفَ أبي بكرٍ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤١، والاستذكار ١/ ٢٢٥.\n(^٢) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٥.","vol":"7","page":314},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^١): حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن محمدٍ، عن عَمرِو بن وَهْبٍ الثَّقفيِّ، قال: كُنّا مع المُغيرةِ بن شُعبةَ، فسُئلَ: هل أمَّ رسُولَ الله - ﷺ - أحَدٌ من هذه الأُمَّةِ، غير أبي بكر؟ فقال: نعم، كُنّا معَ رسُولِ الله - ﷺ - في سَفَرٍ، فلمّا كانَ من السَّحرِ، ضربَ عُنُقَ راحِلتي، فظَنَنتُ أنَّ لهُ حاجةً، فعَدَلتُ معهُ، فانطلقنا حتّى إذا برزنا عن النّاسِ، فنزلَ عن راحِلتِهِ، ثُمَّ انطلقَ فتَغيَّبَ عنِّي، حتّى ما أراهُ، فمكَثَ طويلًا، ثُمَّ جاءَ، فقال: \"حاجتَكَ يا مُغيرةُ\" قلتُ: ما لي حاجةٌ، فقال: \"هل معكَ ماءٌ؟ \" فقلتُ: نعم، فقُمتُ إلى قِرْبةٍ، أو سَطِيحةٍ (^٢) مُعلَّقةٍ في آخِرِ الرَّحلِ، فأتيتُ بماءٍ، فصَببتُ عليه، فغَسَلَ يديهِ، فأحسنَ غَسْلهُما. قال: وأشُكُّ أقال: أدلكهُما بتُرابٍ أم لا. ثُمَّ غسلَ وجههُ، ثُمَّ ذهَبَ يحسِرُ عن يديهِ، وعليه جُبَّةٌ، شاميَّةٌ ضيِّقةُ الكُمَّينِ، فضاقَتْ، فأخرَجَ يديهِ من تحتِها إخْراجًا، فغسَلَ وجههُ وَيدَيهِ. قال: فيَجِيءُ في هذا الحديثِ غسلُ الوَجْهِ مرَّتينِ، فلا أدري أهكذا أم لا. ثُمَّ مسَحَ بناصيتِهِ، ومسحَ على العِمامَةِ، ومسحَ على الخُفَّينِ، فأدركنا النّاس، وقد أُقيمتِ الصلاةُ، وتَقدَّمهُم\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ٣٠/ ٦٠، ١١٩ (١٨١٣٤، ١٨١٨٢). وأخرجه الشافعي في المسند ١/ ٣٢ (بترتيب السندي)، وفي الأم ١/ ٢٢، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١) و(١٨٨٩) و(٧٢٤٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٩٦)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٤١ (١٦٨)، وابن خزيمة (١٠٦٤) من طريق إسماعيل بن علية، به، وقرن الشافعي بابن علية: حماد بن زيد.\nوقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (١٠٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٨ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، لكن أهل العلم على أن رواية ابن سيرين عن عمرو صحيحة، وينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٠٩ (١٢٣٧).\n(^٢) السطيحة: هي الظرف الذي يحمل فيه الماء، والراوية، والقربة، والسطيحة، والمزادة، شيء واحد، سمي بذلك، لأنه ضُمَّ بعضه إلى بعض. انظر: النهاية ٤/ ٣٢٤، ولسان العرب ١/ ٤٩٨.","vol":"7","page":315},{"text":"عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وقد صلَّى بهِم رَكْعةً، وهُم في الثّانيةِ، فذهَبتُ أُوذِنُهُ، فنَهاني، فصلَّينا الرَّكعةَ التي أدركنا، وقَضَينا الرَّكعةَ التي سَبَقتْنا.\nحدثنا محمد بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمد بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمد بن خالد، قال: حدَّثنا مَرْوانُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أبو حاتم، قال: حدَّثنا (^١) الأصْمَعيُّ، قال: حدَّثنا مُعْتمر بن سُليمانَ، قال: كانَ أبي لا يختَلِفُ عليه في شيءٍ من الدِّينِ، إلّا أخذَ بأشَدِّهِ، إلّا المسحَ على الخُفَّينِ، فإنَّهُ كان يقولُ: هو السُّنَّةُ، واتِّباعها أفضَلُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسّانٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ بن عياضٍ، عن المُغيرةِ بن مِقْسَم، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، قال: من تركَ المسحَ على الخُفَّينِ، فقد تركَ سُنَّةَ رسُولِ الله - ﷺ -، وإنِّي لأحسِبُ تركَ ذلكَ من فِعْلِ الشَّيطانِ.\nوذكر ابن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا المُغيرةُ، عن إبراهيمَ، قال: مسَحَ أصحابُ رسُولِ الله - ﷺ - على الخُفَّينِ، فمن تركَ ذلكَ رَغْبةً عنهُم، فإنَّما هُو من الشَّيطانِ.\nقال أبو بكر (^٣): وأخبرنا جَرِير، عن مُغيرةَ، قال: كان إبراهيم في سفَرٍ، فأتَى عليهم يومٌ حارٌّ، فقال: لولا خلاف السُّنَّةِ، لتركتُ الخُفَّينِ.\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا\" سقط من م. والأصمعي كنيته أبو سعيد، وهو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، أبو سعيد الأصمعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥.\n(^٢) في المصنَّف (١٨٩٧).\n(^٣) في المصنَّف (١٩٣١).","vol":"7","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-358>ابن شِهاب، عن رجُل من آلِ خالدِ بن أسِيدٍ حديثٌ واحِدٌ</span>\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن رجُلٍ من آل خالدِ بن أسِيدٍ، أنَّهُ سألَ عبدَ الله بن عُمرَ، فقالَ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ إنّا نجِدُ صلاةَ الخوفِ، وصلاةَ الحَضَرِ في القُرآنِ، ولا نجدُ صَلاةَ السَّفرِ؟ فقال ابن عُمرَ: يا ابن أخي، إنَّ الله بعثَ إلينا محمدًا - ﷺ -، ولا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نفعلُ كما رأيناهُ يفعَلُ.\nهكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ (^٢) عن مالكٍ، ولم يُقِم مالكٌ إسنادَ هذا الحديثِ أيضًا، لأنَّهُ لَمْ يُسمِّ الرَّجُل الذي سألَ ابن عُمر، وأسقَطَ من الإسنادِ رجُلًا، والرَّجُلُ الذي لَمْ يُسمِّهِ، هُو أُميَّةُ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدِ بن أبي العيصِ بن أُميَّةَ بن عبدِ شَمْسِ بن عبدِ مَنافٍ.\nوهذا الحديثُ يرويهِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ (^٣) بن أسِيدٍ، عن ابن عُمر.\nكذلك رواهُ مَعْمرٌ، واللَّيثُ بن سعدٍ، ويونُسُ بن يزيدَ، من غيرِ رِوايةِ ابن وَهْبٍ.\nوقال ابن وَهْب: عن يُونُسَ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكرٍ، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدٍ (^٤). فجعَلَ موضِع عبدِ الله بن أبي بكرٍ: عبد الملكِ بن أبي بكرٍ، فغلِطَ، ووهِمَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩).\n(^٢) أخرجه أبو مصعب الزهري (٣٧٥)، وسويد بن سعيد (١١٩).\n(^٣) في م زاد في نسبه بعد خالد: \"بن عبد الله\". وانظر قول المؤلف قبله، وانظر أيضًا: تهذيب الكمال ٣/ ٣٣٤.\n(^٤) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٧٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣١٨ من طريق ابن وهب، به.","vol":"7","page":317},{"text":"ولابنِ شِهاب، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكرٍ غيرُ هذا الحديثِ روى عنهُ، عن أبي هُريرةَ، قولُهُ: إنِّي لأُصلِّي في الثَّوبِ الواحِدِ، وإنَّ ثيابي لعَلَى المِشْجَبِ (^١). ورِوايةُ ابن شِهاب، عن أيِّهما (^٢) لا تُجهلُ.\nفأمّا حديثُ مَعْمرٍ، فذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أُميَّةَ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال لابنِ عُمرَ: هذه صلاةُ الخَوْفِ، وصلاةُ الحَضَرِ في القُرآنِ، ولا نَجِدُ صلاةَ المُسافرِ؟ فقال ابن عُمرَ: بعَثَ الله إلينا نبيَّهُ ﵊، ونحنُ أجْفَى النّاسِ، نصنعُ كما صنَعَ رسُولُ الله - ﷺ -.\nهكذا في كِتابِ عبدِ الرَّزّاقِ: عبدُ الله بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أُميَّةَ. وإنَّما هُو: عبدُ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله. وهُو من غلطِ الكاتِبِ، واللّه أعلمُ.\nوإنَّما قُلنا: إنَّ ذلكَ في كِتابِ عبدِ الرَّزّاقِ، لأنَّا وجدناهُ في كِتابِ الدَّبَريِّ وغيرِهِ عنهُ كذلكَ، وكذلكَ ذكَرهُ الذُّهليُّ محمدُ بن يحيى، وقال: لا أدري هذا الوَهْمُ أمنْ مَعْمرٍ جاءَ، أم من عبدِ الرَّزّاقِ؟\nقال أبو عُمر: هُو عِندي من كِتابِ عبدِ الرَّزّاقِ، واللّه أعلمُ (^٤).\n_________\n(^١) المِشْجَب بكسر الميم، عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٤٥.\n(^٢) في م: \"أبيهما\"، وهو تحريف.\n(^٣) في المصنَّف (٤٢٧٦).\n(^٤) هكذا في نسخة المؤلف من مصنَّف عبد الرزاق، وكذا وقع في بعض نسخ المصنَّف كما يظهر من تعليق شيخنا العلّامة حبيب الرَّحمن الأعظمي، فاستدركه من نسخة أخرى على الوجه، فهو في المطبوع منه على الصحة، ولعل أحد النساخ أو القراء أصلحه.","vol":"7","page":318},{"text":"وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن زبّانَ، قال؛ حَدَّثَنَا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: أخبرنا ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، أنَّهُ قال لعبدِ الله بن عُمر: إنّا نَجِدُ صلاةَ الحَضَرِ، وصلاةَ الخَوْفِ في القُرآنِ، ولا نجِدُ صلاةَ السَّفرِ؟ فقال ابن عُمرَ: إنَّ الله تعالى بعَثَ إلينا محمدًا - ﷺ -، ونحنُ لا نعلمُ شيئًا، فإنَّما نَفْعلُ كما رأيناهُ يفعلُ (^١).\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مُطّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُوُنسُ، عن ابن شِهاب، أنَّ عبد الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ أخبرَهُ، أنَّ (^٢) أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ أخبرَهُ: أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمر. فذكرهُ (^٣).\nوذكَرَ النَّيسابُوريُّ قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شَبِيبِ بن سعيدٍ، مولى الحَبَطةِ (^٤) قال: حدَّثني أبي، عن يُوُنس، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني عبدُ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، أنَّ أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، أخبرَهُ، أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمرَ. بهذا الخبرِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (١٠٦٦) من طريق محمد بن رمح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٩٥ (٥٦٨٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٧، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٧ (١٩٠٥)، وابن خزيمة (٩٤٦)، وابن حبان ٤/ ٣٠١، ٦/ ٤٤٤ (١٤٥١، ٢٧٣٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٨، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٦١ - ١٦٢ (٧٣٦٨).\n(^٢) قوله: \"أخبره أن\" وقع في الأصل: \"بن\"، وهو خطأ ظاهر. وانظر: مصدر التخريج.\n(^٣) أخرجه الضياء في المختارة ١٣/ ١٣٧ (٢١٩) من طريق يونس، به.\n(^٤) في م: \"الحطة\" خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٢٠٥، وتهذيب الكمال ١/ ٣٢٧.","vol":"7","page":319},{"text":"قال أبو عُمر: أُميَّةُ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، كان عامِلًا لعبدِ الملكِ بن مروانَ على خُراسانَ، ولهُ إخوةٌ كثيرةٌ، ذكرهُم أهلُ النَّسبِ، ومن أعمامِهِ من يُسمَّى أُميَّةَ بن خالدٍ، ولخِالدِ بن أسِيدٍ جدِّهِ بنُونَ كثيرٌ أيضًا، أسنُّهُم عبدُ الرَّحمنِ بن خالدٍ.\nفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ، سُنَّةٌ لا فَرِيضةٌ، لأنَّها لا ذِكرَ لها في القُرآنِ، وإنَّما القَصْرُ المذكُورُ في القُرآنِ إذا كان سفَرًا، وخوفًا، واجتمعا جميعًا، قال الله ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]. فلم يُبحِ القَصْرُ إلّا مع هذينِ الشَّرطَيْنِ.\nومِثلُهُ في القُرآنِ، قولُهُ ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني الحَرائِرَ ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ....﴾ إلى قوله ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] فلم يُبح نِكاحُ الإماءِ، إلّا بعدَم الطَّولِ إلى الحُرَّةِ، وخَوْفِ العَنَتِ جميعًا.\nثُمَّ قال ﷿: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٣] أي: فأتِمُّوا الصَّلاةَ، فَهذه صلاةُ الحَضَرِ.\nوقد تقدَّمت صلاةُ الخَوْفِ (^١) مع السَّفرِ، وقد نَصَّ عليهما جميعًا القُرآنُ، وقَصَرَ رسُولُ الله - ﷺ - الصَّلاةَ من أربع، إلى اثنتينِ، إلّا المغرِبَ، في أسفارِه كلِّها، آمنًا لا يخافُ إلّا الله تعالى، فكان ذلكَ منهُ سُنّةً مسنُونةً - ﷺ -، زيادةً منهُ في أحكام الله، كسائرِ ما سنَّهُ وبَيَّنهُ، مِمّا ليسَ لهُ في القُرآنِ ذِكرٌ، مِمّا لو ذكَرْنا بعضهُ، لطالَ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٥٠٤، ٥٠٥) من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، ونافع عن ابن عمر، بصلاة الخوف.","vol":"7","page":320},{"text":"الكِتابُ بذِكرِهِ، وهُو ثابِتٌ عندَ أهلِ العِلم، أشْهَرُ من أن يُحتاج فيه إلى القولِ في غيرِ موضِعِهِ.\nفحديثُ ابن عُمرَ في هذا البابِ، قولُهُ: إنَّما نَفْعلُ كما رأينا رسُولَ الله - ﷺ - يفعلُ. مع حديثِ عُمر، حيثُ سألَ رسُول الله - ﷺ -، عن القَصْرِ في السَّفرِ، من غيرِ خوفٍ، فقال لهُ: \"تِلكَ صَدَقةٌ تصدَّق الله تعالى بها عليكُم، فاقبَلُوا صَدَقتهُ\". يدُلّانِ على أنَّ الله ﷿ قد يُبيحُ في كِتابِهِ الشَّيءَ بشرطٍ، ثُمَّ يُبيحُ ذلكَ الشَّيءَ على لسانِ رسُولِهِ - ﷺ - بغيرِ ذلكَ الشَّرطِ، أَلَا تَرَى أنَّ القُرآن إنَّما أباحَ القَصْرَ لمن كانَ خائفًا ضارِبًا في الأرضِ، وأباحَهُ رسُولُ الله - ﷺ - آمنًا.\nوالدَّليلُ على أنَّ قصرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ، سُنَّةٌ مسنُونةٌ، مع ما تقدَّمَ من حديثِ هذا البابِ:\nما حَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدِ بن بكرٍ (^١)، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^٢): حَدَّثَنَا أحمدُ بن حَنْبل ومُسدَّدٌ، قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُرَيج، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن يعْلَى بن أُميَّةَ قال: قلتُ لعُمرَ بن الخطّابِ: إقْصارُ النّاسِ الصَّلاةَ اليومَ، وإنَّما قال الله ﷿: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فقد ذهَبَ ذلكَ، فقال:\n_________\n(^١) في م: \"عبد الله بن محمد بن أبي بكر\"، خطأ، وقد تكرر مرارًا على الصواب. فعبد الله هو ابن محمد بن عبد المؤمن، وشيخه هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق، ابن داسة البصري، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.\n(^٢) في سننه (١١٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٦٠ (٢٤٤)، ومسلم (٦٨٦) مكرر، وأبو يعلى (١٨١)، وابن خزيمة (٩٤٥)، وابن حبان ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٢٧٤٠، ٢٧٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٤، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد ١/ ٣٠٨ (١٧٤)، ومسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١٢٠٠)، وابن ماجة (١٠٦٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٧ (١٩٠٤)، وابن حبان ٦/ ٤٤٨ (٢٧٣٩) من طريق ابن جريجٍ، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٠ (١٠٤٧٤).","vol":"7","page":321},{"text":"عَجِبتُ مِمّا عجِبت منهُ، فذكرتُ ذلكَ لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"صَدَقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكُم، فاقبلُوا صَدَقتهُ\".\nقال أبو داود (^١): وحَدَّثَنَا خُشَيشُ بن أصْرَمَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن جُرَيج، فذكَرَ بإسنادِهِ مِثلهُ.\nقال عليُّ بن المدينيِّ: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عمّارٍ، وعبدُ الله بن بابيهِ، مكِّيّانِ ثِقَتانِ.\nقال أبو عُمرَ: اختُلِف على عبدِ الرَّزّاقِ في اسم ابن أبي عمّارٍ، فرَوَى عنهُ خُشيشُ بن أصرم، أنَّهُ قال فيهِ، كما قال يحيى بن سعيدٍ القطّانُ: عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارٍ، فيما ذكَرَ أبو داود.\nوقد رُوي عن عبدِ الرَّزّاقِ، أنَّهُ قال فيه: عن ابن جُرَيج، عن عبدِ الله بن أبي عمَّارٍ (^٢). وكذلك (^٣) قال فيه محمدُ بن بكرٍ البُرساني (^٤)، وأبو عاصم النَّبيلُ (^٥)، وحمّادُ بن مسعدةَ (^٦)، عن ابن جُرَيج، قال: سمِعتُ عبد الله بن أبي عمّارٍ. وقال فيه ابن إدريس (^٧)، وأبو إسحاقَ الفزاريُّ: عن ابن أبي عمّارٍ. لَمْ يقُل: عبدُ الله، ولا عبدُ الرَّحمنِ.\nورواهُ الشّافِعيُّ (^٨)، عن عبدِ المجيدِ بن عبدِ العزيزِ، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارٍ. كما قال يحيى القطّانُ.\n_________\n(^١) في سننه (١١٩٩). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد ١/ ٣٦١ (٢٤٥)، والترمذي (٣٠٣٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٢٠٠).\n(^٣) في م: \"لذلك\".\n(^٤) أخرجه أيضًا أبو داود في سننه (١٢٠٠).\n(^٥) أخرجه الدارمي (١٥٠٥).\n(^٦) ذكره أبو داود في سننه بإثر رقم (١٢٠٠).\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٨ (١٧٤).\n(^٨) أخرجه في الأم ١/ ١٧٩.","vol":"7","page":322},{"text":"وهُو الصَّوابُ إن شاءَ الله لا شكَّ فيهِ، فرَوَى عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارِ (^١): ابن جُرَيج وغيرُهُ. وأمّا أبوهُ عبدُ الله بن أبي عمّارٍ (^٢)، فرَوَى عنهُ: ابن أبي مُليكةَ، وعِكرِمةُ بن خالدٍ، ويُوسُفُ بن ماهِكٍ (^٣)، ويروي هذا: عن عُمرَ بن الخطّابِ، ومُعاذِ بن جَبَل.\nوأمّا عبدُ الله بن بابَيْهِ (^٤)، ويُقالُ: ابن باباهُ، ويُقالُ: ابن بابي، فرَجُلٌ مكِّيٌّ أيضًا، مولى آلِ حُجَيرِ بن أبي إهابٍ، يروى عن: جُبيرِ بن مُطْعِم، وابنِ عُمرَ، وعبدِ الله بن عَمرٍو. روى عنهُ: عَمرُو بن دينارٍ، وأبو الزُّبيرِ، وابنُ أبي نَجِيح (^٥). وكلُّهُم ثِقاتٌ (^٦).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ أبو إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَنْظلةَ قال: سألتُ ابنَ عُمرَ عن صلاةِ السَّفرِ، فقال: رَكْعتينِ، فقلتُ: وأين قولُهُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ونحنُ آمنُونَ؟ فقال: سُنّة رسُولِ الله - ﷺ - (^٧).\n_________\n(^١) هو المعروف بالقس لعبادته، وترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٢٩ - ٢٣٤.\n(^٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٦، ولكنه لَمْ يذكر في الرواة عنه سوى ابن جريجٍ.\n(^٣) في م: \"بن ماهر\". خطأ. وهو يوسف بن ماهك بن بهزاذ، الفارسي الكي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٥١.\n(^٤) تهذيب الكمال ١٤/ ٣٢٠.\n(^٥) في م: \"ابن نجيح\". وهو عبد الله بن أبي نجيح، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.\n(^٦) يعني: عبد الرَّحمن بن أبي عمار، وأباه، وابن بابيه.\n(^٧) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٧٢٧) من طريق مالك بن مغول، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٧، ٤٨٦١ (٤٧٠٤، ٤٨٦١)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢١٩ (١٣٩٤٤) من طريق أبي حنظلة، به.","vol":"7","page":323},{"text":"فهذا ابن عُمرَ قد أطلَقَ عليها سُنّةً، وكذلكَ قال ابن عبّاسٍ، فأينَ المذهبُ عنهُما؟\nحَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجَرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عبدِ الملكِ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن مُوسى بن سَلَمةَ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قال: قلتُ أكُونُ بمكَّةَ فكيفَ أُصلِّي؟ قال: رَكْعتينِ، سُنَّةَ أبي القاسم - ﷺ - (^١).\nوأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ. وحَدَّثَنَا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ قال (^٢): أنبأنا ابن جُرَيج، قال: سألَ حُميدٌ الحِمْيَريُّ (^٣) ابن عبّاسٍ، فقال: إنِّي أُسافِرُ، أفأقْصُرُ الصلاةَ في السَّفرِ، أم أُتِمُّها؟ فقال ابن عبّاسٍ: ليسَ بقَصرِها، ولكن (^٤) تمامُها، وسُنَّةٌ رسُولِ الله - ﷺ -، خرجَ رسُولُ الله - ﷺ - آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ، حتّى رجعَ، ثُمَّ خرج أبو بكرٍ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ حتّى رجَعَ، ثُمَّ خرج عُمرُ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى اثْنَتينِ حتّى رجعَ، ثُمَّ فعلَ ذلكَ عُثمانُ ثُلُثي إمارتهِ أو شَطْرَها، ثُمَّ صلّاها أربعًا، ثُمَّ أخذَ بها بنُو أُميَّةَ. قال ابن جُرَيج: وبَلَغني أنَّهُ إنَّما أوفاها عُثمانُ أربعًا بمِنًى فقَطْ، من أجل أنَّ أعرابيًّا ناداهُ في مسجِدِ الخيفِ بمِنًى فقال: يا أميرَ المُومنينَ، ما زِلتُ أُصلِّيَهِما رَكْعتينِ، مُنذُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان ٦/ ٤٦١ (٢٧٥٥) من طريق هشام بن عبد الملك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٨٥، ٥/ ٢٢٧ (٢٦٣، ٣١١٩)، ومسلم (٦٨٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٠ (١٩١٤)، وابن خزيمة (٩٥١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٦٠٦٦).\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٤٤ (٤٢٧٧).\n(^٣) في م: \"الضمري\" خطأ. وهو حميد بن عبد الرَّحمن الحميري البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٨١.\n(^٤) في م: \"ولكنه\".","vol":"7","page":324},{"text":"رأيتُكَ عامَ الأوَّلِ. فخَشِيَ عُثمانُ أن يظُنَّ جُهّالُ النّاسِ، أنَّما الصَّلاةُ رَكْعتانِ. قال ابن جُرَيج: وإنَّما أوْفاها بمِنًى فقط.\nقال عبدُ الرَّزّاقِ (^١): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر قال: صلَّيتُ مع رسُولِ الله - ﷺ - بمِنًى ركعتينِ، ومعَ أبي بكرٍ ركعتينِ، ومع عمرَ رَكْعتينِ، ومع عُثمانَ صدرًا من خِلافتِهِ، ثُمَّ صلّاها أرْبَعًا. قال الزُّهْريُّ: فبَلَغني أنَّ عُثمانَ إنَّما صلّاها أربعًا، لأنَّهُ أزْمَعَ أن يَعْتمرَ (^٢) بعدَ الحجِّ.\nقال (^٣): وأخبرنا معمرٌ، عن أيُّوبَ، عن ابن سيرينَ، عن ابن عبّاسٍ قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُسافِرُ من المدينةِ إلى مكَّةَ، لا يخافُ إلّا الله، فيُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ.\nقال (^٤): وأخبرنا هشامُ بن حسّانَ، عن ابن سِيرينَ، عن ابن عبّاسٍ، مِثلهُ.\nوقال الأثْرَمُ، عن أحمد بن حَنْبل قال: زَعَمُوا أنَّ عُثمانَ إنَّما أتمَّ في سَفرِهِ، لأنَّهُ تزوَّج بمِنًى، فصلَّى أربعًا. قال: وابنُ عبّاسٍ يقولُ: إذا قدِمتَ على أهلِكَ أو ماشيةٍ لكَ، فأتِمَّ الصَّلاةَ (^٥).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٢٦٨). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٢٢ (٦٣٥٢)، ومسلم (٦٩٤)، وأبو عوانة (٢٣٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٦. وأخرجه أحمد ١٠/ ٣٧٠ (٦٢٥٥)، والدارمي (١٥١٤، ١٨٨٢)، وابن حبان ٦/ ٤٦٣ (٢٧٥٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٩٠٣) من طريق سالم، به.\n(^٢) كذا في النسخ، وعند عبد الرزاق، وعنه أورده المؤلف: \"يقيم\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٠). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٨، ١٥٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٥١، ٤٥١، ٥/ ٣٥٠ (١٨٥٢، ١٩٩٥، ٣٣٣٤)، وعبد بن حميد (٦٦٢، ٦٦٣)، والترمذي (٥٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨ (١٩٠٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩١ - ١٩٢ (١٢٨٥٦ - ١٢٨٦٤) من طرق عن ابن سيرين، به. وإسناده منقطع، فإن ابن سيرين لَمْ يسمع من ابن عباس.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٠).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٩٦، ٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨١٤٠)، والأوسط لابن المنذر (٢٢٩٤)، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٥٥.","vol":"7","page":325},{"text":"قال: وقال بعضُ النّاسِ: لا، إنَّما صلَّى خلفهُ أعرابيٌّ رَكْعتينِ، فجعَلَ يُصلِّي أبدًا رَكْعتينِ، فبَلَغهُ ذلكَ، فصلَّى أربعًا، ليَعْرِف النّاسُ كيفَ الصَّلاةُ.\nقال الأثرمُ: وحَدَّثَنَا عفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُثْمانَ أتمَّ الصَّلاةَ، لأنَّ الأعرابَ حَجُّوا، فأرادَ أن يُعلِّمهُم أنَّ الصَّلاةَ أربعٌ (^١).\nحَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عن جابرٍ، عن عامِرٍ، عن ابن عبّاسٍ وابنِ عُمرَ قالا: سَنَّ رسُولُ الله - ﷺ - رَكْعتينِ، وهُما تمامٌ.\nوقالا: الوِترُ في السَّفرِ من السُّنَّةِ (^٢).\nقال (^٣): وحَدَّثَنَا ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ قال: قلتُ لهُ: فيما جُعِلَ القَصْرُ، وقد أمنَ النّاسُ؟ يعني: فما لهم يَقْصُرُونَ آمنين؟ قال: السُّنَّةُ. قلتُ: رُخصةٌ؟ قال: نعم.\nقال (^٤): وقال لي عَمرُو بن دينارٍ: أمّا قولُهُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فإنَّما ذلكَ إذا خافُوا، وسنَّ النَّبيُّ - ﷺ - بعدُ الرَّكعتينِ، فهُما وفاءٌ، وليس بقَصْرٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٩٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٥، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٥٤ (٢١٥٦)، وابن ماجة (١١٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢، والبزار في مسنده ١١/ ٤٧٦ (٥٣٥٧)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٧٥ (١٣٧٠٠) من طريق جابر الجعفي، به. وإسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٢ (٦٠٥٨).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٢).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٤).","vol":"7","page":326},{"text":"فهذا عَطاءُ بن أبي رباح، يُصرِّحُ بأنَّهُما سُنَّةٌ، وعَمرُو بن دينارٍ مِثلُهُ، وكذلك قال القاسِمُ بن محمدٍ.\nحدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن داودَ، قال: حَدَّثَنَا سحنُونٌ، قال: أنبأنا ابن وَهْب، قال: أنبأنا ابن لَهيعةَ، عن بُكَيرِ بن الأشجِّ، عن القاسم بن محمدٍ: أنَّ رجُلًا قال: عَجِبتُ من عائشةَ حينَ كانت تُصلِّي أربعًا في السَّفرِ، ورَسُولُ الله - ﷺ - يُصلِّي رَكْعتينِ. فقال لهُ القاسِمُ بن محمدٍ: عليكَ بسُنَّةِ رسُولِ الله - ﷺ -، فإن (^١) من النّاسِ من لا يُعابُ (^٢).\nقال أبو عُمرَ: قولُ القاسم هذا في عائشةَ، يُشبِهُ قولَ سعيدِ بن المُسيِّب، حيثُ قال: ليسَ من عالِم، ولا شَريفٍ، ولا ذُو فَضْلٍ إلّا وفيه عيبٌ، ولكن من النّاسِ من لا يَنْبغي أن تُذكَر عُيُوبُهُ، ومن كانَ فَضْلُهُ أكثَرَ من نَقْصِهِ، ذهَبَ نَقْصُهُ لفَضْلِهِ (^٣).\nقال أبو عُمرَ: وقد قال قومٌ في إتمام عائشةَ أقاويلَ، ليس منها شيءٌ يُروَى عنها، وإنَّما هي ظُنُون، وتأويلاتٌ، لا يصحبُها دليلٌ.\nقال ابن شِهاب: تأوَّلَتْ ما تأوَّل عُثمانُ (^٤).\nوهذا ليسَ بجوابٍ مُوعِبٍ، وأضعفُ ما قيل في ذلكَ: إنَّها أُمُّ المُؤمنين، وإنَّ النّاسَ حيثُ كانُوا بَنُوها، وكان مَنازِلُهُم مَنازِلها.\n_________\n(^١) في م: \"قال\".\n(^٢) أخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٦/ ٢٩١ عن المؤلف، بغير هذا الإسناد، من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) انظر: جامع بيان العلم، ص ٢٩٥ (١٠٧٢).\n(^٤) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٥٦، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٦٦)، والبخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥) (٣)، والدارمي (١٥٠٩)، وابن خزيمة (٣٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٣ من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، به. بإثر حديث عائشة في صلاة السفر.","vol":"7","page":327},{"text":"وهذا أبعَدُ ما قيلَ في ذلكَ من الصَّوابِ، وهل كانت أُمًّا للمُؤمنين، إلّا أنَّها زوجُ أبي المُؤمنين - ﷺ -، وهُو الذي سَنَّ القَصْرَ (^١) في أسفارِهِ في غَزَواتِهِ، وحَجِّهِ، وعُمَرِهِ - ﷺ -، وفي قِراءَةِ أُبيِّ بن كعبٍ ومُصحفِهِ: \"النَّبيُّ أوْلَى بالْمُؤْمنينَ منْ أنفُسِهِمْ وَأزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم\" (^٢) وهُو أبٌ لهُم\" (^٣).\nأخبرني خلفُ بن القاسِم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح بن عُمرَ المُقرِئُ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن جعفرٍ المُنادي، قال: حَدَّثَنَا العبّاسُ بن محمدِ بن حاتِم الدُّوريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن مُصعبٍ أبو يزيدَ القطّانُ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ (^٤)، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ ﷿: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ [هود: ٧٨] قال: كلُّ نبيٍّ أبو أُمَّتِهِ.\nوذكر الفِريابيُّ، عن سُفيانَ، عن طَلْحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرأُ هذه الآيةَ: النَّبيُّ أولى بالمُؤمنين من أنفُسِهِم، وهُو أبٌ لهم، وأزواجُهُ أُمَّهاتُهُم (^٥).\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨] قال: لَمْ يكُنَّ بناتِهِ، ولكِن نِساءُ أُمَّتِهِ، وكلُّ نبيٍّ هُو أبو أُمَّتِهِ (^٦).\n_________\n(^١) في م: \"الغزو\" خطأ. وانظر هذا النص عن المؤلف في تفسير القرطبي ٥/ ٣٥٩.\n(^٢) نص الآية في التلاوة إلى هنا، الأحزاب: ٦.\n(^٣) انظر: تفسير عبد الرزاق (٢٣١٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٩.\n(^٤) أخرجه في تفسيره، ص ١٣١.\n(^٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤١٥، من طريق سفيان، به. والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٩، من طريق طلحة، به.\n(^٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ٢٠٦٢، من طريق وكيع، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ٤١٤ من طريق ابن أبي نجيح، هن مجاهد، به.","vol":"7","page":328},{"text":"وأحسنُ ما قيلَ في قَصْرِ عائشةَ، وإتمامِها، أنَّها أخذَتْ برُخْصةِ رسُولِ الله - ﷺ - لتُري النّاس أنَّ الإتمام ليسَ فيه حرجٌ، وإن كانَ غيرُهُ أفضلَ، فإنَّ الله يُحِبُّ أن تُؤتى رُخَصهُ، كما يُحِبُّ أن تُؤتى عَزائمُهُ.\nولعلَّها كانت تذهبُ إلى أنَّ القصرَ في السَّفرِ رُخصةٌ، وإباحةٌ، وأنَّ الإتمامَ أفضلُ، فكانت تفعلُ ذلكَ، وهي التي رَوَت عن رسُولِ الله - ﷺ -: أنَّهُ لَمْ يُخيَّر بينَ أمْرَينِ قطُّ، إلّا اختارَ أيسرَهُما، ما لَمْ يكُن إثمًا (^١).\nفلعلَّها ذهَبَتْ إلى أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لَمْ يَخْترِ القصرَ في أسفارِهِ، إلّا تَوْسِعةً على أُمَّتِهِ، وأخذًا بأيَسْرِ أمرِ الله.\nوبنَحْوِ هذا القولِ، ذكَرنا جوابَ عطاءِ بن أبي رباح، فيما تقدَّمَ عنهُ: أنَّ القصرَ سُنَّةٌ، ورُخصةٌ. وهُو الذي روى عن عائشةَ، ما حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا المُغيرةُ بن زيادٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُتِمُّ في سَفرِهِ ويَقْصُرُ.\nوقد أتمَّ جماعةٌ في السَّفرِ، منهُم: سعدُ بن أبي وقّاصٍ (^٣)، وعُثمانُ بن عفّانَ، وعائشةُ. وقد عابَ ابن مسعُودٍ عُثمان بالإتمام وهُو بمنى، ثُمَّ لمّا أقامَ الصَّلاةَ عُثمانُ، مرَّ ابن مسعُودٍ، فصلَّى خلفهُ، فقيل لهُ في ذلكَ، فقال: الخِلافُ شرٌّ. ولو أنَّ القصرَ عِندهُ فَرْضٌ، ما صلَّى خلفَ عُثمان أربعًا.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).\n(^٢) في المصنَّف (٨٢٧١). وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٦٤ (٢٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤١، من طريق المغيرة بن زياد، به. وإسناده حسن، فإن المغيرة بن زياد صدوق.\n(^٣) سيذكره المؤلف وإسناده لاحقًا، وكذا ما بعده، ويخرج كلّ حديث في موضعه.","vol":"7","page":329},{"text":"أخبرنا أحمدُ بن قاسِم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم، قال: حَدَّثَنَا طَلْحةُ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: كُلًّا (^١) قد فعلَ رسُولُ الله - ﷺ -، قد صامَ وأفطَرَ، وأتمَّ وقصرَ في السَّفرِ (^٢).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الجهم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا طَلْحةُ بن عَمرٍو، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كلُّ ذلكَ كان يَفْعلُ رسُولُ الله - ﷺ -، صامَ وأفطَرَ، وقصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.\nوقد روى زيدٌ العمِّيُّ، وإن لَمْ يَكُن مِمَّن يُحتجُّ به، فإنَّهُ مِمَّن يُسْتظهرُ به، عن أَنَسٍ، قال: كُنّا أصحابَ رسُولِ الله - ﷺ - نُسافِرُ، فيُتِمُّ بعضُنا، ويقصُرُ بعضُنا، ويَصُومُ بعضُنا، ويُفطِرُ بعضُنا، فلا يَعِيبُ أحدٌ على أحَدٍ (^٣).\nوإن كان زيدٌ العمِّيُّ، وطلحةُ بن عَمرٍو مِمَّن لا يُحتجُّ بهما، فإنَّ الأحاديثَ الثَّابِتةَ، والاعْتِبار بالأُصُولِ، تُصَحِّحُ ما جاءا به، مع فِعْلِ عائشةَ رحِمَها الله تعالى.\nفإن قال قائلٌ: ما معنى قولِ عائشةَ: فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ ركعتينِ في السَّفرِ والحَضَرِ، فزِيدَ في حَلاةِ الحَضَرِ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ على الفَرِيضةِ الأُولى (^٤). قيل لهُ: أمّا ظاهِرُ هذا القَوْلِ، فيدُلُّ على أنَّ الرَّكْعتينِ في السَّفرِ فرضٌ، ولكِنَّ الآثارَ، والنَّظَرَ، والاعْتِبارِ، كلُّ ذلكَ يدُلُّ على غيرِ ما دلَّ عليه ظاهِرُ الحديثِ.\n_________\n(^١) في م: \"كان\".\n(^٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٨٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٦٣ (٢٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٢، من طريق أبي نعيم، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٥ من طريق زيد العمي، به.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠).","vol":"7","page":330},{"text":"وسنُبيِّنُ ذلكَ في بابِ صالح بن كَيْسانَ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله تعالى.\nوقد أوْرَدنا في هذا البابِ ما فيه بيانٌ لمن تَدبَّرَ، وحسبُكَ بتَوْهينِ ظاهِرِ حديثِ عائشةَ، وخُرُوجِهِ عن ظاهِرِهِ، مُخَالفتُها لهُ، وإجماعُ جُمهُورِ فُقهاءِ المُسلِمينَ، أنَّهُ ليسَ بأصلٍ يُعتَبرُ في صلاةِ المُسافِرِ خلفَ المُقيم.\nومن الدَّليلِ أيضًا، على أنَّ القصرَ في السَّفرِ سُنَّةٌ وتَوْسِعةٌ، وإن كانَ ما ذكَرْنا في هذا البابِ كافيًا، حديثُ يعلَى بن أُميَّةَ، عن عُمر بن الخطّابِ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالْ حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حَدَّثَنَا عبدُ الله بن إدريسَ، عن ابن جُرَيج، عن ابن أبي عمّارٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن يَعْلَى بن أُميَّةَ قال: سألتُ عُمرَ بن الخطّابِ قلتُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقد أمنَ النّاسُ؟ فقال: عَجِبتُ مِمّا تَعْجَبُ منهُ، فسألتُ رسُولَ الله - ﷺ - عن ذلكَ، فقال: \"صَدَقةٌ تَصدَّقَ الله بها عليكُم، فاقْبلُوا صَدَقتهُ\".\nوهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ القَصْرَ سُنَّةٌ وتَوْسِعةٌ، وكذلكَ قال ابن عُمرَ، وابنُ عبّاسٍ، وعَطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ، والقاسِمُ بن محمدٍ، كلُّهم قال: سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، ولم يَقُل واحِدٌ منهُم: إنَّها فَرِيضةٌ، وقد ذكرنا الأخبارَ عنهُم فيما تقدَّم من هذا البابِ، فتدبَّر.\nومعلُومٌ أنَّ الصَّلاةَ رُكنٌ عظيمٌ من أرْكانِ الدِّينِ، بل هي (^٢) أعظمُ أرْكانِهِ بعد التَّوحيدِ، ومُحالٌ أن يُضافَ إلى أحَدٍ من الصَّحابةِ الذينَ أتمُّوا في أسْفارِهِم،\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨٢٤٣). ومن طريقه أخرجه مسلم (٦٨٦)، وابن ماجة (١٠٦٥). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٢) قوله: \"هي\" سقط من م.","vol":"7","page":331},{"text":"وإلى سائرِ السَّلفِ الذين فَعلُوا فِعلهُمْ، أنَّهُم زادُوا في فَرْضِهِم عامِدينَ، ما يُفسِدُ عليهم به فَرْضهُم، هذا ما لا يحِلُّ لمُسلم أن يَتأوَّلهُ عليهم، ولا ينسُبهُ إليهم.\nوقد حَكَى أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، وأهلِ المدينةِ، في \"مُخْتَصَرِهِ\" قال: القَصْرُ في السَّفرِ سُنَّةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ. وحسبُك بهذا في مَذْهبِ مالكٍ، مع أنَّهُ لَمْ يختلِفْ قولُهُ: أنَّ من أتمَّ في السَّفرِ يُعيدُ، ما دامَ في الوقتِ. وذلك استِحبابٌ عِند من فهِمَ، لا إيجابٌ.\nأخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حَدَّثَنَا سعدُ (^١) بن مُعاذٍ، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، عن الشّافِعيِّ قال: القَصْرُ في الخَوْفِ مع السَّفرِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ، والقَصْرُ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ بالسُّنَّةِ (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: أخبرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ، يعني الأثرمَ، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا أبانٌ، قال: حَدَّثَنَا قَتادةُ، عن صَفْوانَ بن مُحرِزٍ المازنيِّ (^٣)، أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمرَ عن الصَّلاةِ في السَّفرِ، فقال: رَكْعتانِ، من خالفَ السُّنَّةَ فقد كفَرَ (^٤).\nورواهُ مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن مُورِّقٍ العِجْليِّ قال: سُئلَ ابن عُمرَ عن صَلاةِ السَّفرِ، فقال: رَكْعتينِ رَكْعتينِ، من خالف السُّنَّةَ كفَرَ (^٥).\n_________\n(^١) هو أبو عمر سعد بن معاذ بن عثمان قرطبي، وأصله من جيان، توفي سنة ٣٠٨ هـ. انظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٤٩ بتحقيقنا، والديباج المذهب لابن فرحون، ص ١٢٥.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ١٨٠، والاستذكار ٢/ ٢٢٥.\n(^٣) في م: \"القاري\" خطأ. وهو صفوان بن محرز بن زياد المازني، البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢١١.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢، والطبراني في الكبير ١٣/ ٢٥٩ (١٤٠١٠)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٨٥.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٨١)، وعبد بن حميد (٨٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٣٥) من طريق معمر، به.","vol":"7","page":332},{"text":"قال أبو عُمر: الكُفرُ هاهُنا كُفرُ النِّعمةِ، وليسَ بكُفرٍ ينقُلُ عن المِلَّةِ.\nكأنَّهُ قال: كفَرَ نِعْمةِ (^١) التَّأسِّي التي أنعمَ الله على عِبادِهِ بالنَّبيِّ - ﷺ -، ففيه الأُسوةُ الحَسَنةُ في قبُولِ رُخْصتِهِ، كما في امتِثالِ عَزِيمتِهِ - ﷺ -.\nوالكلامُ في هذا على قَوْلِ المُعتزِلةِ والخَوارج يطُولُ، وليسَ هذا مَوْضِعهُ، لخُرُوجِنا عمّا لهُ قصدنا، وباللّه توفيقُنا.\nواختلَفَ الفُقهاءُ فيمن صلَّى أربعًا في السَّفرِ، عامِدًا أو ساهيًا (^٢).\nفقال مالكٌ: من صلَّى في سَفَرٍ تُقصرُ فيه الصَّلاةُ أربعًا، أعادَ في الوقتِ صَلاةَ سَفَرٍ. ولم يُفرِّق بين عامِدٍ وناسٍ. هذه رِوايةُ ابن القاسِم (^٣).\nقال ابن القاسم (^٤): ولو رجَعَ إلى بيتِهِ في الوقتِ، لأعادَها أربعًا. قال: ولو أحرمَ مُسافِرٌ، وهُو يَنْوي أربعًا، ثُمَّ بَدا لهُ فَسلَّم من اثْنَتينِ، لَمْ يُجزِهُ.\nورَوَى ابن وَهْب، عن مالكٍ، في مُسافِرٍ أمَّ قومًا، فيهِم مُسافِرٌ ومُقيمٌ، فأتمَّ الصَّلاةَ بهِم جاهِلًا. قال: أرَى أن يُعيدُوا الصَّلاةَ جميعًا. وهذا قد يُحتملُ أن تكُون الإعادةُ في الوقتِ.\nوقال ابن الموّازِ (^٥): من صلَّى أربعًا ناسيًا لسفرِهِ، أو لإقْصارِهِ، أو ذاكِرًا لذلكَ، وقال سحنُونٌ: أو جاهِلًا، فليُعِد في الوقتِ، ولو افتتَحَ على ركعتينِ فأتمَّها\n_________\n(^١) في م: \"لنعمة\".\n(^٢) تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٨ (٣٣١).\n(^٣) المدونة ١/ ٢٠٨.\n(^٤) كذلك.\n(^٥) هو فقيه الديار المصرية، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن زياد ابن المواز الإسكندراني المالكي، توفي سنة ٢٦٩ على الصحيح. انظر: تاريخ دمشق ٥١/ ١٩٧ - ١٩٨، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٣. وينظر قوله في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١/ ١٥٥.","vol":"7","page":333},{"text":"أربعًا تعمُّدًا، أعادها أبدًا، وإن كان سَهْوًا، سجَدَ لسهوِهِ، وأجزأتهُ. وقال سحنُونٌ: بل يُعيدُ لكثرةِ سهوِهُ. وقال محمدٌ: ليسَ هُو سهوٌ مُجتمعٌ عليه.\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ: إن قعدَ في اثنتينِ قدرَ التَّشهُّدِ، مَضَتْ صلاتُهُ، وإن لَمْ يَقْعُد، فصلاتُهُ فاسِدةٌ (^١).\nوقال الثَّوريُّ: إذا قعد، في اثْنتينِ لَمْ يُعِد (^٢).\nوقال: حمّادُ بن أبي سُليمانَ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، وإن كان ساهيًا لَمْ يُعِد\" (^٣).\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، إذا كان ذلكَ منهُ الشَّيءُ اليسيرُ، فإذا طالَ ذلكَ في سفرِهِ وكَثُرَ، لَمْ يُعِد.\nوقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ: الصَّلاةُ في السَّفرِ رَكْعتانِ حَتْمٌ، لا يصلُحُ غيرُهُما (^٤).\nوقال الأوزاعيُّ: إن قامَ المُسافِرُ لثالثةٍ، وصلّاها، ثمَّ ذِكرٍ، فإنَّهُ يُلغيها، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ.\nوقال الحسنُ البصريُّ، فيمن صلَّى في سِفَرٍ أربعًا مُتعمِّدًا: بئسَ ما صنَعَ، وقَضَت عنهُ.\nثُمَّ قال للسّائل: لا أبا لكَ، ترى أصحاب محمدٍ تركُوها، لأنَّها ثَقُلت عليهم.\nوقال الشّافِعيُّ: القَصْرُ في غيرِ الخوفِ سُنَّةٌ، وأمّا في الخَوْفِ مع السَّفرِ، فبالقُرآنِ والسُّنَّةِ، ومن صلَّى أربعًا، فلا شيءَ عليه، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُتِمَّ في السَّفرِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، كما لا أُحِبُّ لأحَدٍ نزعَ خُفَّيهِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، وليسَ\n_________\n(^١) انظر: الأصل للشيباني ١/ ٢٨١، وتحفة الفقهاء ١/ ١٤٩.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٨.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٨.\n(^٤) المغني لابن قدامة ٢/ ١٩٧.","vol":"7","page":334},{"text":"للمُسافِرِ أن يُصلِّي رَكْعتينِ، إلّا أن يَنْوي القَصْرَ مع الإحرام، فإن أحرَمَ، ولم يَنْو القصرَ، كان على أصلِ فَرْضِهِ أربعًا (^١).\nقال أبو عُمر: قولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ، أعدلُ الأقاويلِ إن شاءَ الله، وقولُ مالكٍ قريبٌ منهُ نحوهُ، لأنَّ أمرهُ بالإعادةِ في الوقتِ استِحبابٌ، وكذلكَ قولُ أحمدَ بن حَنْبل في هذا البابِ.\nقال الأثرمُ: قلتُ لهُ: للرَّجُلِ أن يُصلِّي في السَّفرِ أربعًا؟ قال: لا يُعجِبُني. ثُمَّ قال: السُّنَّةُ رَكْعتانِ (^٢).\nوأمّا قولُ الكُوفيِّين فضعيفٌ لا أصلَ لهُ، إلّا أصلٌ لا يثبُتُ، وقد أوْضَحنا فسادَ أصلِهِم، واعْتِبارهُمُ القُعُود مِقدارَ التَّشهُّدِ في غيرِ هذا الموضِع.\nومِمَّا يدُلُّ على ما اخْتَرناهُ، إتمامُ من أتمَّ من الصَّحابةِ، ولم يُنكَرُ ذلكَ عليه، وقد أخبَرَ الله عنهُم أنَّهُم خيرُ أُمَّةٍ أُخرِجت للنّاسِ، يأمُرُون بالمعرُوفِ، وينهَوْنَ عن المُنكرِ (^٣)، فما لَمْ يُنكِرُوهُ وأقرُّوهُ، فحقٌّ وصوابٌ.\nوقُلنا: إنَّ القَصْرَ أوْلَى، لأنَّهُ المشهُورُ من فِعْلِ رسولِ الله - ﷺ - في سفرِهِ، وهُو فِعلُ أكثرِ الصَّحابةِ والتَّابِعين، فإن تَكُن رُخصةً، ويُسرًا، وتَوْسِعةً، فلا وجهَ للرَّغبةِ عنها، فإنَّ الله قد أحَبَّ أن تُقبَلَ رُخْصتُهُ وصَدَقتُهُ ونأتِيَها، وإن تَكُن فَضِيلةً، فهُو الذي ظَنَنَّا.\nوكيف كانتِ الحالُ، فامتِثالُ فِعْلِهِ في كلِّ ما أُبِيحَ لنا، أفضلُ إن شاءَ الله، وعلى هذا قال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ المسحَ، أفضلُ من الغَسْلِ، لأنَّهُ كان\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٨، والاستذكار ٢/ ٢٢٥.\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٩٩، وتفسير القرطبي ٥/ ٣٥٢.\n(^٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].","vol":"7","page":335},{"text":"يمسَحُ - ﷺ - على خُفَّيهِ، وهُو المُبيِّنُ لعِبادِ الله ﷿ مُرادَ الله من كِتابِهِ، وهُو الهادي إلَى صِراطٍ مسْتَقيم، صِراطِ الله، - ﷺ - (^١).\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانَ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن\nعبدِ العزيزِ. وأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ قال: لا أعلمُ أحدًا من أصْحابِ النَّبيِّ - ﷺ - كان يُوفِّي الصلاةَ في السَّفرِ، إلّا سعدَ بن أبي وقّاصٍ وعائشةَ، فإنَّهُما كانا يُوفِّيانِ الصَّلاةَ في السَّفرِ، ويصُومانِ. قال: وسافَرَ سعدٌ في نفرٍ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ -، فأوْفَى سعد الصَّلاةَ وصامَ، وقصَرَ القومُ وأفطرُوا، فقالوا لسَعْدٍ: كيف نُفطِرُ ونقصُرُ الصَّلاةَ، وأنتَ تُتِمُّها وتصومُ؟ فقال: دُونكُم أمركُم، فإنِّي أعلمُ شأني قال: فلم يُحرِّمهُ سعدٌ عليهم، ولم ينههُم عنهُ. قال ابن جُرَيج: فقلتُ لعطاءٍ: فأيُّ ذلكَ أحبُّ إليكَ؟ قال: قَصْرُها، وكلُّ ذلكَ قد فَعَلهُ الصّالِحُون، والأخيارُ.\nقال عبدُ الرَّزّاقِ (^٣): أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفرِ.\nقال (^٤): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن عاصم، عن أبي قِلابةَ، أنَّهُ كان يقولُ: إن صلَّيتُ في السَّفرِ أربعًا، فقد صلَّى من لا بأس به، وإن صلَّيتُ رَكْعتينِ، فقد صلَّى من لا بأسَ به.\n_________\n(^١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].\n(^٢) في المصنَّف (٤٤٥٩ - ٤٤٦٠).\n(^٣) في المصنَّف (٤٤٦١).\n(^٤) عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٦٤).","vol":"7","page":336},{"text":"واختلف الفُقهاءُ أيضًا في مِقدارِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصلاةُ (^١).\nفقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ: أربعةُ بُرُدٍ (^٢). وهُو قولُ ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمر (^٣). قال مالكٌ: ثمانيةٌ وأربعُونَ ميلًا، ومَسِيرةُ يوم وليلةٍ. وهُو قولُ اللَّيثِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤)؛ سِتَّةٌ وأربعُون ميلًا بالهاشِميِّ، أو يومٌ وليلةٌ. وهُو قولُ الطَّبريِّ.\nوقال الأوزاعيُّ: اليومُ التَّامُّ. وهذه كلُّها أقاويلُ مُتقارِبةٌ (^٥).\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ: لا يَقْصُرُ أحدٌ في أقلَّ من مَسِير ثلاثةِ أيام ولياليها (^٦).\nوقال داودُ: من سافَرَ في حَجٍّ أو عُمرةٍ أو غَزْوٍ، قصَرَ في قصيرِ السَّفرِ وطويلِهِ، ومن حُجَّتِهِ حديثُ شُعبةَ، عن يزيدَ بن خُميرٍ، عن حَبِيبِ بن عُبيدٍ، عن جُبيرِ بن نُفيرٍ قال: خرجتُ مع شُرَحبيلِ بن السِّمطِ، إلى قَرْيةٍ لهُ، على رأسِ سبعةَ عشرَ، أو ثمانيةَ عشَرَ ميلًا، فصلَّى رَكْعتينِ فقلتُ لهُ، فقال: رأيتُ عُمرَ صلَّى بذي الحُليفةِ رَكْعتينِ، فقلتُ لهُ، فقال: إنَّما أفعلُ كما رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - فعَلَ (^٧).\n_________\n(^١) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٥ (٣٢٦).\n(^٢) انظر قول مالك في الموطأ ١/ ٢١١ - ٢١٢ بإثر رقم (٣٩٨). وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢٢٥٩).\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢٢٦١).\n(^٤) انظر: الأم ١/ ١٨٢.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٥.\n(^٦) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ٢٦٥، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٣٥، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ٣٥٨.\n(^٧) أخرجه الطيالسي (٣٥)، وابن أبي شيبة (٨٢٢٧)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٢٧، ٣٣٣ (١٩٨، ٢٠٧)، ومسلم (٦٩٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨ (١٩٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٦، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١١ (١٠٤٧٦).","vol":"7","page":337},{"text":"واختلفُوا أيضًا فيمن لهُ أن يقصُرَ، فقال مالكٌ: من خرجَ إلى الصَّيدِ مُتلذِّذًا، لَمْ أُحِبَّ لهُ أن يقصُرَ، ومن خرجَ في مَعْصيةٍ، لَمْ يَجُزْ لهُ أن يقصُرَ، ومن كان الصَّيدُ مَعاشَهُ قصرَ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): إن سافر في مَعْصيةٍ فلا يقصُرُ، ولا يمسحُ مسح المُسافِرِ. وهُو قولُ داود والطَّبريِّ.\nوقال أحمد بن حَنْبل: لا يَقْصُرُ مُسافرٌ إلَّا في حَجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غزوٍ (^٣).\nورواهُ عن ابن مسعُودٍ (^٤). وهُو قولُ داود، إلّا أنَّ داود قال: في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غَزْوٍ.\nولأحمد بن حَنْبل قولٌ آخرُ مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ: من سافَرَ في غيرِ مَعْصيةٍ قصَرَ ومسَحَ.\nوقصَرَ عليٌّ ﵁ في خُرُوجِهِ إلى صِفِّين (^٥)، وخرج ابن عبّاسٍ إلى مالِهِ بالطّائفِ فقصر الصَّلاةَ (^٦).\nوقال نافِعٌ: كان ابن عُمرَ يُطالِعُ مالهُ بخيبرَ، فتقْصُرُ الصَّلاةَ (^٧).\nوأكثرُ الفُقهاءِ على إباحَةِ القَصْرِ للمُسافِرِ تاجِرًا، وفي أمرٍ أُبيحَ لهُ الخُرُوجُ إليه.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٦، والاستذكار ٢/ ٢١٩.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٢١٢، ومختصر المزني ٨/ ١١٩.\n(^٣) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الكوسج (١٧١٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٨٦)، وابن أبي شيبة (٨٢٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٦، ٢٢٥٧) من طرق عنه، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٨٢٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٩.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٩٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٣). وذكر ابن أبي شيبة أن ابن عباس أفتى بأن يقصر المسافر إلى الطائف (المصنَّف ٨٢٢٢ و٨٢٢٤).\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١١ (٣٩٥).","vol":"7","page":338},{"text":"وكان الأوزاعيُّ يقولُ، في رجُلٍ خرج في بَعْثٍ إلى بعضِ المُسلِمين: يَقْصُرُ، ويُفطِرُ في رمضانَ في مسير ذلكَ، وافق ذلكَ طاعةً أو مَعْصيةً.\nواختلف أصحابُ داود في ذلكَ، فقال بعضُهُم بقولِهِ: لا قصَرَ إلّا في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو جِهادٍ. وقال بعضُهُم: للعاصي أن يقصُرَ.\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: يقصُرُ المُسافِرُ عاصيًا كان أو مُطيعًا (^١).\nواختلفُوا في مُدَّةِ الإقامَةِ، فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، والطَّبريُّ، وأبو ثَوْرٍ: إذا نَوَى إقامةَ أربعةِ أيام أتمَّ (^٢). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ في رِواية عَطاءٍ الخُراسانيِّ عنهُ (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: إذا نَوَى إقامةَ خمس عشرةَ يومًا أتمَّ، وإن كان أقلَ قصَرَ (^٤).\nوهُو قولُ ابن عُمر (^٥). وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، في رِوايةِ هُشيم، عن داود بن أبي هِندٍ (^٦) عنهُ (^٧).\nوقال الأوزاعيُّ (^٨): إن نَوَى إقامَةَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا أتمَّ، وإن نَوَى أقلَّ، قصَرَ.\nوعن سعيدِ بن المُسيِّبِ قولٌ ثالِثٌ: إذا أقامَ ثلاثًا أتمَّ (^٩).\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٦ (٣٢٧).\n(^٢) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، والاستذكار ٢/ ٢٢٤.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣ (٤٠٢).\n(^٤) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٨٣٠١).\n(^٦) في م: \"داود بن هند\" خطأ. انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦١.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٦).\n(^٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).\n(^٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٠٤).","vol":"7","page":339},{"text":"وعنِ السَّلفِ في هذه المسألةِ أقاويلُ مُتبايِنةٌ منها: إذا أزمَعَ المُسافِرُ على مُقام اثْنَتي عشرةَ، أتمَّ الصَّلاةَ؛ رواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ. قال نافِعٌ: وهُو آخِرُ فِعلِ ابن عُمرَ وقولِهِ (^١).\nوروى عِكْرَمةُ، عن ابن عبّاسٍ قال: أقامَ رسُولُ الله - ﷺ - تِسعَ عَشْرةَ يقصُرُ الصَّلاةَ، فنحنُ إذا سافَرْنا تِسْعةَ عشَرَ قصرْنا، وإن زِدْنا أتْمَمْنَا (^٢).\nورُوي عن عليٍّ، وابنِ عبّاسٍ: من أقامَ عشرَ ليالٍ أتمَّ الصَّلاةَ (^٣). والطُّرُقُ عنهُما في ذلكَ ضعيفةٌ (^٤).\nوبذلكَ قال محمدُ بن عليٍّ (^٥)، والحسنُ بن صالح (^٦).\nورُوي عن سعيدِ بن جُبيرٍ (^٧)، وعبدِ الله بن عُتبةَ: من أقامَ أكثَرَ من خمس عشرةَ أتمَّ. وبه قال اللَّيثُ بن سعدٍ.\nورُوي عن الحسنِ: أنَّ المُسافِر يُصلِّي ركعتينِ أبدًا، حتّى يدخُل مِصرًا من الأمصارِ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٧٨، ٢٢٧٩) من طريق نافع، به، دون قول نافع.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٢٧ (١٩٥٨)، والبخاري (٤٢٩٨، ٤٢٩٩)، وابن ماجة (١٠٧٥)، والترمذي (٥٤٩)، وابن خزيمة (٩٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٩ - ١٥٠، من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٥ - ٤٥٦ (٦٠٦٣).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٣٣، ٥٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٧) و(٨٢٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٨١).\n(^٤) لأنَّ ما ذكر عن علي فهو من رواية محمد بن علي بن الحسين عن علي، ولم يدرك عليًّا. وأما خبر ابن عباس فلم نقف على إسناده.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٢٩٩).\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).\n(^٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٣٠٢).\n(^٨) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٢٦٥).","vol":"7","page":340},{"text":"وقال أحمدُ بن حَنْبل: إذا أجمعَ المُسافِرُ مُقامَ إحْدَى وعِشرينَ صَلاةً مكتُوبةً قصَرَ، وإن زادَ على ذلكَ أتمَّ (^١).\nفهذه تِسعةُ أقوالٍ في هذه المسألةِ، وفيها قولٌ عاشِرٌ: أنَّ المُسافِرَ يَقْصُرُ أبدًا حتّى يرجِعَ إلى وطنِهِ، أو ينزِل وطنًا لهُ.\nورُوي عن أَنَسٍ: أنَّهُ أقامَ سنتينِ بنيسابُور يَقْصُرُ الصلاةَ (^٢).\nوقال أبو مِجلزٍ: قلتُ لابنِ عُمر: آتي المدينةَ فأُقيمُ بها السَّبعةَ أشهُرٍ والثَّمانيةَ، طالبًا حاجةً؟ فقال: صلِّ ركعتينِ (^٣).\nوقال أبو إسحاق السَّبيعيُّ: أقمنا بسِجِستانَ، ومعنا رِجالٌ من أصحابِ ابن مسعُودٍ سَنَتينِ نُصلِّي ركعتينِ (^٤).\nوأقامَ ابن عُمرَ بأذربيجان سِتَّةَ أشهُرٍ يُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ. وكان الثَّلجُ حال بينهُم وبين القُفُولِ (^٥).\nوأقامَ مسرُوقٌ بالسِّلسِلةِ (^٦) سنتينِ، وهُو عامِلٌ عليها يُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ، حتّى انصرفَ، يلتمِسُ بذلك السُّنَّةَ (^٧).\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٦٥، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٥٦٢.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٢٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٨٧)، والطبراني في الكبير ١/ ٤٢٣ (٦٨٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٩٢).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٩٢).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٥٢.\nو\"القفول\": الرجوع من السفر، وقيل: القفول، رجوع الجند بعد الغزو. انظر: لسان العرب ١١/ ٥٦٠.\n(^٦) هي سلسلة واسط، كانت على نهر دجلة، لتحصيل العشور من السفن العابرة، وكان مسروق عاملًا عليها. انظر: تاريخ واسط، ص ٣٦ - ٣٧.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٥٦)، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٦).","vol":"7","page":341},{"text":"وذكر يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بن عُمرو، قال: حَدَّثَنَا زائدةُ، عن منصُورٍ، عن شقيقٍ، قال: خرجتُ مع مسرُوقٍ إلى السِّلسِلةِ حينَ استُعمِلَ عليها، فلم يَزَل يَقصُرُ حتّى بلغَ، ولم يزل يقصُرُ في السِّلسِلةِ حتّى رجَعَ، فقلتُ: يا أبا عائشةَ، ما يحمِلُكَ على هذا؟ قال: اتِّباعُ السُّنَّةِ (^١).\nوقال أبو جمرةَ (^٢) نصرُ بن عِمران: قلتُ لابنِ عبّاسٍ: إنّا نُطيلُ المُقامَ بالغزوِ بخُراسانَ، فكيف تَرَى؟ قال: صلِّ رَكْعتينِ، وإن أقمتَ عشرَ سِنينَ (^٣).\nقال أبو عُمرَ: مَحْملُ هذه الأحاديثِ عندَنا، على من لا نيَّةَ لهُ في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المُدَد المتقاربة، وإنما ذلك (^٤) مِثلُ أن يقول: أخرُجُ اليومَ، أخرُجُ غدًا، وإذا كانَ هكذا، فلا عَزِيمةَ هاهُنا على الإقامةِ.\nوقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حَنْبل، عن حديثِ أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أقامَ عشرًا يقصُرُ الصَّلاةَ (^٥). فقال: قدِمَ النَّبيُّ - ﷺ - مكَّةَ لصبح رابعةٍ. قال: فرابعةٌ، وخامِسةٌ، وسادِسةٌ، وسابعةٌ، وثامنةٌ يومَ التَّرويةِ، وتاسِعةٌ، وعاشرةٌ. قال: فإنَّما حسَبَ أنسٌ مُقامَهُ بمكَّةَ ومِنًى، لا وجه لحديثِ أَنَسٍ غيرُ هذا. قال أحمدُ: فإذا قدِمَ لصُبح رابعةٍ قصرَ، وما قبل ذلكَ يُتِمُّ. قال: أقام النَّبيُّ - ﷺ - اليومَ الرّابعَ، والخامِسَ، والسّادِسَ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٠٦)، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٧) من طريق منصور، به.\n(^٢) في م: \"أبو حمزة\" وهو تصحيف، انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٦٢.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٢٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٨٥) من طريق أبي جمرة، به.\n(^٤) من قوله: \"الإقامة لواحد\" إلى هنا سقط من الأصل.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٧٤ (١٢٩٤٥)، والدارمي (١٥٠١)، والبخاري (١٠٨١، ٤٢٩٧)، ومسلم (٦٩٣)، وأبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجة (١٠٧٧)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٨، ١٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨، ٣٦٢ (١٩٠٩، ١٩٢٣)، وابن خزيمة (٩٥٦، ٢٩٩٦)، وابن حبان (٢٧٥٤) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٦٠، ٣٦٢ (٥١٦).","vol":"7","page":342},{"text":"والسّابعَ، وصلَّى الصُّبح بالأبطح في اليوم الثّامنِ، فهذه إحْدَى وعِشرُونَ صلاةً قصَرَ فيها في هذه الأيام، وقد أجمعَ على إقامتِها، فمن أجمَعَ أن يُقيمَ كما أقامَ النَّبيُّ - ﷺ - قصَرَ، فإن أجمعَ على أكثرَ من ذلكَ أتمَّ. قلتُ لهُ: فلِمَ لا تقصرُ فيما زادَ على ذلكَ؟ قال: لأنَّهُمُ اختلفُوا فنأخُذُ بالاحتياطِ، ونُتِمُّ. قيل لأحمدَ بن حَنْبل: فإذا قال: أخرجُ اليومَ، أخرجُ غدًا، يقصُرُ؟ قال: هذا شيءٌ آخرُ، هذا لَمْ يعزِمْ.\nقال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذه المسألةِ قولُ مالكٌ، ومن تابَعهُ، والحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ العلاءِ بن الحَضرميِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ جعلَ للمُهاجِرِ أن يُقيمَ بمكَّةَ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ يصدُرُ (^١).\nومعلُومٌ أنَّ الِهجْرةَ إذا كانت مُفْتَرضةً قبلَ الفتح، كان المُقامُ بمكَّةَ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، فجعَلَ رسُولُ الله - ﷺ - للمُهاجِرِ ثلاثةَ أيام، لتَقْضيةِ حَوائجِهِ، وتهذيبِ أسبابِهِ، ولم يحكُم لها بحُكم المُقام، ولا جعَلَها في حيِّزِ الإقامةِ، لأنَّها لَمْ تكُن دار مُقام، فإذا لَمْ يكُن كذلكَ، فما زادَ على الثَّلاثةِ أيام إقامةٌ لمن نَواها، وأقلُّ ذلكَ أربعةُ أيام، ومن نَوَى إقامةَ ثلاثةِ أيامٍ فما دُونها، فليسَ بمُقيم، وإن نَوَى ذلكَ، كما أنَّهُ لو نَوَى إقامةَ ساعةٍ أو نحوِها، لَمْ يكُن بساعتِهِ تِلكَ داخِلًا في حُكم المُقيم، ولا في أحوالِهِ.\nومن الحُجَّةِ أيضًا في ذلكَ، أنَّ عُمرَ ﵁ حين أجْلَى اليهُودَ، جعل لهم إقامةَ ثلاثةِ أيام في قَضاءِ أُمُورِهِم (^٢). وإنَّما نفاهُم عُمرُ، لقولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا يَبْقَى دينانِ بأرضِ العربِ\" (^٣). إلا تَرَى أنَّهُم لا يجُوزُ تركُهُم بأرضِ العربِ\n_________\n(^١) يأتي لاحقًا بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٧، ١٤٨، ٩/ ٢٠٩، وانظر: الموطأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٨) بخبر الإجلاء.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٢٦٠٦، ٢٠٦٧).","vol":"7","page":343},{"text":"مُقيمينَ بها، فحينَ نفاهُم عُمرُ، وأمرهُم بالخُرُوج، لَمْ يكُن عِندهُ الثَّلاثةُ أيام إقامةً، وهذا بيِّنٌ لمن لَمْ يُعانِد، ويصدُّهُ عن الحقِّ هواهُ وعماهُ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حَدَّثَنَا يحيى بن عبدِ الحميدِ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ وحفصٌ، عن (^٣) عبدِ الرَّحمنِ بن حُميدٍ، قال: سمِعتُ السّائب بن يزيدَ، يُحدِّثُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"يُقيمُ المُهاجِرُ\" قال سُفيانُ: \"بعدَ نُسُكِهِ ثلاثًا\". قال حفصٌ: \"بعد الصدَرِ (^٤) ثلاثًا\".\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٥): حَدَّثَنَا سُفيانُ بن\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٤٢٧ (١٥٤٢)، وانظر ما بعده.\n(^٢) في م: \"بن عبد المجيد\" خطأ، وهو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن ميمون، أبو زكريا الحماني. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٤١٩.\n(^٣) في م: \"بن\" خطأ. انظر: مصدر التخريج. وهو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٥٦.\n(^٤) الصَّدَر، بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده، والشاربة من الورد. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ١٥.\n(^٥) في مسنده ٣١/ ٣٢١ (١٨٩٨٥). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٦، وفي الأم ١/ ١٦٤ وعبد الرزاق في المصنَّف (٨٨٤٣)، والحميدي (٨٤٤)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤٢)، والترمذي (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢٢، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٣ (١٩٢٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٧ (١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٧، والخطيب في تاريخه ٧/ ٢٥٠، من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه أحمد أيضًا ٣٤/ ١٥٤ (٢٠٥٢٦)، والبخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤١، ٤٤٣)، وأبو داود (٢٠٢٢)، وابن ماجة (١٠٧٣)، والترمذي (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٢٣١ (٤١٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٧/ ٣٩ (٢٦٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٧ (١٧٢، ١٧٣) من طريق عبد الرَّحمن بن حميد، به. =","vol":"7","page":344},{"text":"عُيينةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن السّائبِ بن يزيدَ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ إن شاءَ الله: أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"يمكُثُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قَضاءِ نُسُكِهِ ثلاثًا\". قال عبدُ الله: قال أبي: ما كانَ أشدَّ على ابن عُيينةَ أن يقول: حَدَّثَنَا.\nواحتجَّ أبو ثورٍ لقولِهِ في هذه المسألةِ بأن قال: لمّا أجمعُوا على ما دُونَ الأربع، أنَّهُ يقصُرُ فيها، واختلفُوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يُتِمَّ، وذلك أنَّ فرض التَّمام لا يزُولُ باختِلافٍ.\nواختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في المُسافِرِ يدخُلُ في صلاةِ المُقيم (^١).\nفقال مالكٌ: إذا أدركَ منها رَكْعةً، صلَّى صلاةَ المُقيم، وإن لَمْ يُدرِك ركعةً، صلَّى ركعتينِ. وهُو قولُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وقولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، على اختِلافٍ عنهما (^٢)\nوقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهُم: يُصلِّي صلاةَ مُقيم، وإن أدركهُ في التَّشهُّدِ. ورُوي ذلكَ عن ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، وجابرِ بن زيدٍ، ومكحُولٍ (^٣). وهُو قولُ مَعْمرِ بن راشِدٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.\nواختلفُوا أيضًا في مُسافرٍ صلَّى بمُقيمينَ.\n_________\n= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٨٤٢)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٤/ ١٥٣ (٢٠٥٢٥)، والدارمي (١٥١٩)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٣ (١٩٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٦ (١٦٩) من طريق السائب بن يزيد، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٠٨ (١١٠٨٦).\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٧ (٣٢٩).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨٢، ٤٣٨٤، ٤٣٨٥).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨١، ٤٣٨٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٧١ - ٣٨٧٩).","vol":"7","page":345},{"text":"فقال مالكٌ: إذا سلَّم المُسافِرُ، فأحَبُّ إليَّ أن يُقدِّمُوا رَجُلًا يُتِمُّ بهِم، وفي ذلكَ سِعةٌ. وقال الشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والأوزاعيُّ: يُصلُّونَ فُرادي، ولا يُقدِّمُون أحدًا (^١).\nوحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله - ﷺ - لأهل مكَّةَ: \"أتِمُّوا صلاتكُم، فإنّا قومٌ سَفرٌ\" (^٢). وقد فعلهُ عُمرُ، ولم يأمُر أن يُتِمَّ أحدُهُم بهِم.\nواختلفُوا أيضًا في المُسافِرِ يؤُمُّ قومًا فيهِم مُسافِرُونَ ومُقيمُونَ، فيُحدِثُ بعد رَكْعةٍ، فيُقدِّمُ مُقيمًا (^٣).\nفقال مالكٌ: يُصلِّي المُقيمُ تمامَ صلاةِ الأوَّلِ، ثُمَّ يُشيرُ إلى من خلفهُ بالجُلُوسِ، ثُمَّ يقومُ وحدهُ فيُتِمُّ صلاتهُ أربعًا، ثُمَّ يقعُدُ، ويتشهَّدُ، ويُسلِّمُ من خلفهُ من المُسافِرينَ، ويقومُ من خلفهُ من المُقيمينَ، فيُتِمُّوا لأنفُسِهِم. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: يُتِمُّ المُسْتخلفُ صلاةَ الأوَّلِ، ثُمَّ يتأخَّرُ، ويُقدِّمُ مُسافِرًا يُسلِّمُ بهِم، فيُسلِّمُ معهُ المُسافِرُون، ويقومُ المُقيمُونَ فيقضُونَ وُحْدانًا.\nوقال الشّافِعيُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: يُتِمُّون كلُّهُم صلاةَ مُقيم (^٤).\nقال أبو عُمر: مسائلُ السَّفرِ تَكثُرُ جِدًّا، وإنَّما ذكَرْنا منها ما كانَ في معنى حديثنا، وما يُعينُ على فَتْح ما انغلَقَ منها من معناهُ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: جامع الترمذي، بإثر رقم (٢٢٠).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣، ٥٣٨، ٥٣٩ (٤٠٤، ١١٩٧، ١١٩٨) من طرق عن عمر، من قوله، ولم يرفعه. وأخرجه الطيالي في مسنده (٨٨١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٩ (٥١٧) من حديث عمران بن حصين، به مرفوعًا.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٦٢ (٣٣٧).\n(^٤) انظر: الأم ١/ ١٨١.","vol":"7","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359>ابن شِهاب، عن عَمْرةَ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ في \"المُوطَّأ\" ليحيى وحدهُ، وهو غلطٌ منه</span>\nوهي عَمْرةُ (^١) بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن سعدِ بن زُرارةَ الأنصاريِّ.\nمالكٌ (^٢)، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أرادَ أن يَعْتكِفَ، فلمّا انصرَفَ إلى المكانِ الذي أرادَ أن يعتكِفَ فيهِ، وجدَ أخْبَيةً: خِباءَ عائشةَ، وخِباءَ حَفْصةَ، وخِباءَ زَيْنب، فلمّا رآها سألَ عنها، فقيل لهُ: هذا خِباءُ عائشةَ، وحَفْصةَ، وزَيْنب قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"آلبِرَّ تقولُونَ بهنَّ؟ \" ثُمَّ انصرفَ فلم يَعْتكِفَ، حتّى اعتكفَ عَشْرًا من شوّال.\nهكذا هذا الحديثُ ليحيى في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ. وهُو غلطٌ، وخطأٌ مُفرِطٌ، لَمْ يُتابِعهُ أحدٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" فيه عن ابن شِهاب، وإنَّما هُو في \"المُوطَّأ\" لمالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -. لا يذكُرُ عَمْرةَ. ومنهُم من يرويهِ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ. لا يذكُرُ عائشةَ، ومنهُم من يرويهِ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ. يصِلُهُ ويُسنِدُه (^٣).\nوأمّا رِوايةُ يحيى، عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ. فلم يُتابِعهُ أحدٌ على ذلكَ، وإنَّما هذا الحديثُ لمالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، عن عَمْرةَ. لا عن ابن شِهاب، عن عمرةَ، كذلكَ رواهُ مالكٌ، وغيرُهُ جماعةٌ (^٤) عنهُ، ولا يُعرفُ هذا\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٤١.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٤٢٤، ٤٢٥ (٨٨٠).\n(^٣) في م: \"بسنده\"، وهو تحريف. وانظر: تنوير الحوالك ١/ ٢٣٢، نقلًا عن المصنّف.\n(^٤) في م: \"وجماعة\".","vol":"7","page":347},{"text":"الحديثُ لابنِ شِهاب، لا من حديثِ مالكٍ، ولا من حديثِ غَير من أصحابِ ابن شِهاب، وهُو من حديثِ يحيى بن سعيدٍ محفُوظٌ صحيحٌ مُسندٌ (^١).\nوهذا الحديثُ مِمّا فاتَ يحيى سماعُهُ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\" فرواهُ عن زيادِ بن عبدِ الرَّحمنِ، المعرُوفِ بشبطُونٍ، وكان ثِقةً، عن مالكٍ. وكان يحيى بن يحيى قد سمِعَ \"المُوطَّأ\" منهُ بالأندلُسِ، ومالكٌ يومئذٍ حيٌّ، ثُمَّ رحَلَ فسمِعهُ من مالكٍ، حاشى ورقةً في الاعتِكافِ، لَمْ يسمعها، أو شكَّ في سماعها من مالكٍ، فرواها عن زيادٍ، عن مالكٍ، وفيها هذا الحديثُ، فلا أدري مِمَّن جاءَ هذا الغلطُ في هذا الحديثِ، أمنْ يحيى، أم من زيادٍ؟ ومن أيِّهِما كان ذلكَ، فلم يُتابِعهُ أحدٌ عليه، وهُو حديث مُسندٌ ثابِتٌ، من حديثِ يحيى بن سعيدٍ.\nذكرهُ البُخاريُّ (^٢)، عن عبدِ الله بن يُوسُف، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ مُسندًا.\nقال البُخاريُّ (^٣): وأخبرنا أبو (^٤) النُّعمانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ - ﷺ - يَعْتكِفُ في العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ، وكُنتُ أضرِبُ لهُ خِباءً، فيُصلِّي الصُّبحَ، ثُمَّ يدخُلُهُ، فاسْتَأذنت حَفْصةُ عائشةَ أن تَضْرِب خِباءً، فأذِنَتْ لها، فضرَبَتْ خِباءً، فلمّا رأتهُ زَيْنبُ بنتُ جَحْشٍ، ضرَبَتْ خِباءً آخرَ، فلمّا أصبَحَ رسُولُ الله - ﷺ - رأى الأخْبِيةَ،\n_________\n(^١) في م: \"سنده\"، وسيأتي مزيد تفصيل عن هذا في آخر باب يحيى بن سعيد الأنصاري، فراجعه تجد مزيد فائدة.\n(^٢) في صحيحه (٢٠٣٤).\n(^٣) في صحيحه (٢٠٣٣).\n(^٤) قوله: \"أبو\"سقط من م، انظر: مصدر التخريج. وهو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٨٧.","vol":"7","page":348},{"text":"فقال: \"ما هذا؟ \" فأُخْبِرَ فقال: \"آلبِرَّ تُرِدنَ بهِنَّ؟ \" فتركَ الاعْتِكافَ ذلكَ الشَّهر، ثُمَّ اعتكفَ عشرًا من شوّالٍ\".\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^١): حَدَّثَنَا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ وَيعْلَى بن عُبيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: كانَ رسُولُ الله - ﷺ - إذا أرادَ أن يعتكِفَ صلَّى الفجرَ، ثُمَّ دخلَ مُعْتكفهُ. قالت: وإنَّهُ أرادَ مرَّةً أن يَعْتكِفَ في العَشْرِ الأواخِرِ من رَمَضانَ، قالت (^٢): فأمرَ ببِنائهِ، فضُرِبَ، فلمّا رأيتُ ذلكَ، أمرتُ ببِنائي فضُرِبَ، قالت: وأمرَ غيري من أزواج النَّبيِّ - ﷺ - ببنائها، فضُرِبَ.\nفلمّا صلَّى الفجرَ نظَرَ إلى الأبنيةِ، فقال: \"ما هذا، آلبِرَّ تُرِدنَ؟ \" قالت: فأمرَ ببِنائهِ فقوِّض، وأمرَ أزواجُهُ بأبْنِيتِهِنَّ فقوِّضَتْ، ثُمَّ أخَّر الاعتِكافَ إلى العَشْرِ الأُوَلِ من شوّالٍ.\nورواهُ الأوزاعيُّ (^٣)، ومحمدُ بن إسحاق (^٤)، عن يحيى بن سعيدٍ مِثلهُ.\nوحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال (^٥): حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال:\n_________\n(^١) في سننه (٢٤٦٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٦٤٧). وأخرجه ابن حبان (٣٦٦٦) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه مسلم (١١٧٣)، والترمذي (٧٩١) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٥٤ - ٧٥٦ (١٦٦٤٦).\n(^٢) في م: \"قال\" انظر: سنن أبي داود أيضًا.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٩٢ (٢٤٥٤٤)، والبخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣) (٦ مكرر)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٠ (٣٣٣١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٢٢، من طريق الأوزاعي، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (١١٧٣) (٦ مكرر)، والمستخرج لأبي نعيم ٣/ ٢٦٠ (٢٦٨٠) من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٥) في مسنده (١٩٥/ ٢). وأخرجه مسلم (١١٧٣) (٦ مكرر)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨١ (٣٣٣٣)، والمستخرج لأبي نعيم ٣/ ٢٦٠ (٢٦٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"7","page":349},{"text":"سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ يُحدِّثُ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: أرادَ رسُولُ الله - ﷺ - أن يَعْتكِفَ العشرَ الأواخِرَ من رمضان، فسمِعتُ بذلكَ، فاستأذنتُهُ، فأذِنَ لي، ثُمَّ استَأذنتهُ حَفْصةُ فأذِنَ لها، ثُمَّ استَأذنتهُ زينبُ، فأذِنَ لها، قالت: وكان رسُولُ الله - ﷺ - إذا أرادَ أن يعتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ مُعتكفهُ، فلمّا صلَّى الصُّبحَ، رأى في المسجِدِ أربعةَ أبْنِيةٍ، فقال: \"لمن هذه؟ \" قالوا لعائشةَ، وحَفْصةَ، وزينبَ، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"آلبِرَّ تُرِدنَ بهذا؟ \" فلم يَعْتكِف رسُولُ الله - ﷺ - تِلكَ العشَرَةَ، واعتكفَ عشرًا من شوّالٍ. ورُبَّما قال سُفيانُ في هذا الحديثِ: \"آلبِرَّ تقولُونَ بهِنَّ؟ \" قال الحُميديُّ: بناءُ النَّبيِّ - ﷺ - هُو الرّابعُ.\nوذكره عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، مِثلهُ سواءً إلى قولِهِ: فلمّا صلَّى، إذا هُو بأربعةِ أبْنِيةٍ، فقال: \"ما هذا؟ \" قالوا: عائشةَ، وحَفْصةَ، وزينبَ، قال: \"آلبِرَّ تقولُونَ بهذا؟ \" فرفَعَ بناءَهُ. قالت: فلم يَعْتكِفِ العَشْرَ الأواخِرَ من رمضانَ، واعْتكفَ عَشْرًا من شوّالٍ.\nوحَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرِو بن منصُورٍ. وأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن مسرُورٍ (^٢)، قال: حَدَّثَنَا عيسَى بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجر الجُرجانيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عُبيدٍ (^٣) قال: أخبرنا يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: كانَ رسُولُ الله - ﷺ - إذا أرادَ أن يَعْتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ المكان الذي يُريدُ أن يَعْتكِفَ فيهِ، فأرادَ أن يَعْتكِفَ العشرَ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨٠٣١).\n(^٢) في م: \"بن مسروق\"، خطأ بيّن. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٨٣٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ١٨٣.\n(^٣) زاد هنا في م: \"قال حَدَّثَنَا يحيى بن عبيد\"، وهو خطأ محض. وانظر: مصادر التخريج.","vol":"7","page":350},{"text":"الأواخِرَ من رمضانَ، فضُرِبَ لهُ خِباءٌ، وأمَرَتْ عائشةُ، فضُرِب لها خِباءٌ، وأمَرَتْ حفصةُ فضُرِبَ لها خِباءٌ، فلمَّا رأتْ زينبُ خِباءَهُما، أمَرَتْ فضُرِبَ لها خِباءٌ، فلمّا رأى رسُولُ الله - ﷺ - ذلكَ، قال: \"آلبِرَّ تُرِدنَ؟ \" فلم يَعْتكِف في رمضانَ، واعتكفَ عشرًا في شوّالٍ (^١).\nهذا الحديثُ أدخلَهُ مالكٌ وغيرُهُ من العُلماءِ في بابِ قَضاءِ الاعْتِكافِ، وهُو أعظمُ ما يُعْتَمدُ عليه من فَقِهَهُ، ومعنى ذلكَ عِندي، واللّهُ أعلمُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان قد نَوَى اعتِكافَ العشرِ الأواخِرِ من رمضانَ، فلمّا رأى ما كَرِههُ من تنافُسِ زينبَ وحَفْصةَ وعائشةَ في ذلكَ، وخَشِيَ عليهِنَّ أن تدخُل نيَّتهُنَّ داخِلةٌ، وما الله أعلمُ به، فانصرفَ، ثُمَّ وفَّى الله بما نَواهُ من فِعلِ البِرِّ، فاعتكفَ عشرًا من شوّالٍ.\nوفي ذلكَ جَوازُ الاعتِكافِ في غيرِ رمضانَ.\nوأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: \"آلبِرَّ يقولونَ بهِنَّ؟ \" فيحتَمِلُ، أي: أيظُنُّونَ بهِنَّ البرَّ؟ فأنا أخْشَى عليهِنَّ أن يُرِدنَ الكونَ معي، ولا يُرِدنَ البِرَّ خالِصًا، فكَرِهَ لهُنَّ ذلكَ، وعلى هذا يخرُجُ قولُهُ في غيرِ حديثِ مالكٍ: \"آلبِرَّ يُرِدنَ\" أو \"تُرِدنَ\". كأنَّهُ تقريرٌ وتوبيخٌ بلفظِ الاستِفهام، أي: ما أظُنُّهُنَّ يُرِدنَ البِرَّ، أو ليسَ يُرِدنَ البِرَّ، واللّه أعلمُ.\nوقد يجُوزُ أن يكونَ رسُولُ الله - ﷺ - كرِهَ لأزْواجِهِ الاعتِكافَ، لشِدَّةِ مُؤنتِهِ، لأنَّ ليلهُ ونَهارهُ سواءٌ.\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهوية (١١٥٤)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٧٣ (٢٥٨٩٧)، وابن ماجة (١٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٤، ٤٥، وفي الكبرى ١/ ٣٩٢، ٣٩٣ (٧٩٠)، وابن الجارود في المنتقى (٤٠٨)، وابن خزيمة (٢٢١٧)، وأبو عوانة (٣٠٧٢)، وابن حبان (٣٦٦٦) من طريق يعلى بن عبيد، به.","vol":"7","page":351},{"text":"قال مالكٌ ﵀: لَمْ يبلُغني أنَّ أبا بكرٍ، ولا عُمرَ، ولا عُثمانَ، ولا ابن المُسيِّبِ، ولا أحدًا من سَلَفِ هذه الأُمَّةِ اعتكفَ، إلّا أبا بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، وذلكَ، واللّهُ أعلمُ، لشِدَّةِ الاعْتِكافِ (^١).\nولو ذهَبَ ذاهِبٌ، إلى أنَّ الاعْتِكافَ للنِّساءِ مَكْرُوهٌ، بهذا الحديثِ، لكانَ (^٢) مذهبًا، ولولا أنَّ ابن عُيَينةَ ذكَرَ فيه أنَّهُنَّ استأذنَّهُ في الاعتِكافِ، لقَطَعتُ بأنَّ الاعتِكافَ للنِّساءِ في المساجِدِ غيرُ جائزٍ، وما أظُنُّ اسْتئذانهُنَّ محفُوظًا، واللّه أعلمُ، ولكِنَّ ابن عُيينةَ حافِظٌ، وقد قال في هذا الحديثِ: سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الاعتِكافَ يُلزَمُ بالنِّيَّةِ، مع الدُّخُولِ فيهِ، وإن لَمْ يكُن في حديثِ مالكٍ ذِكرُ دُخُولِهِ - ﷺ - في ذلكَ الاعتِكافِ الذي قضاهُ؛ لأنَّ في رِوايةِ ابن عُيينةَ وغيرِهِ لهذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كانَ إذا أرادَ أن يعتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ مُعتكفهُ، فلمّا صلَّى الصُّبحَ، يعني في المسجِدِ، وهُو مَوْضِعُ اعْتِكافِهِ، نظرَ فرَأى الأخبيةَ. والاعْتِكافُ إنَّما هُو الإقامةُ في المسجِدِ، فكأنَّهُ، واللّهُ أعلمُ، كان قد شرَعَ في اعْتِكافِهِ، لكونِهِ في موضِع اعتِكافِهِ، مع عَقْدِ نيَّتِهِ على ذلكَ، والنِّيَّةُ هي الأصلُ في الأعمالِ، وعليها تَقَعُ المجازاتُ، فمن هُنا، واللّهُ أعلمُ، قَضى اعتِكافهُ ذلكَ في شوّالٍ - ﷺ -.\nوقد ذكر سُنيدٌ، قال: حَدَّثَنَا مُعتمِرُ (^٣) بن سُليمان، عن كَهْمَسٍ، عن سعيد (^٤) بن ثابِتٍ، في قولِهِ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ...﴾\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٧، وعمدة القاري بشرح البخاري للعيني ١١/ ١٤٠.\n(^٢) في م: \"كان\".\n(^٣) في م: \"معمر\"، خطأ. وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠.\n(^٤) في م: \"معبد\"، خطأ. انظر: مصدر التخريج.","vol":"7","page":352},{"text":"الآيةَ [التوبة: ٧٥]. قال: إنَّما كان شيئًا نَوَوْهُ في أنفُسِهِم، ولم يَتَكَلَّمُوا به، ألم تسمَعْ إلى قولِهِ: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (^١) [التوبة: ٧٨].\nقال: وحَدَّثَنَا مُعتمِرٌ، قال: ركِبتُ البحرَ، فأصابتنا ريحٌ شديدةٌ، فنذَرَ قومٌ معنا نُذُورًا، ونَوَيتُ أنا شيئًا لَمْ أتكلَّم به، فلمّا قَدِمتُ البصرةَ سألتُ أبي (^٢) سُليمان التَّيميَّ فقال: يا بُنيَّ فِ (^٣) بهِ (^٤).\nفغيرُ نكيرٍ أن يكونَ النَّبيُّ - ﷺ - قَضى الاعتِكافَ من أجلِ أنَّهُ كانَ قد نَوَى أن يعملهُ، وإن لَمْ يدخُلْ فيهِ، لأنَّهُ كانَ أوْفَى النّاسِ لربِّهِ بما عاهَدهُ عليه، وأبْدَرهُم إلى طاعتِهِ، فإن كان دخَلَ فيهِ، فالقَضاءُ واجِبٌ عندَ العُلماءِ، لا يختلِفُ في ذلكَ الفُقهاءُ، وإن كان لَمْ يدخُل فيهِ، فالقَضاءُ مُسْتحبٌّ، لمن هذه حالُهُ، عندَ أهلِ العِلم، مندُوبٌ إليه أيضًا، مرغُوبٌ فيهِ.\nومن العُلماءِ من أوجَبَ قَضاءَهُ عليه، من أجلِ أنَّهُ كان عقَدَ عليه نيَّتهُ، والوجهُ عندَنا ما ذكَرْنا.\nومن جعَلَ على المُعتكِفِ قَضاءَ ما قَطَعهُ من اعتِكافِهِ، قاسهُ على الحجِّ التَّطوُّع يَقْطعُهُ صاحِبُهُ عمدًا أو مغلُوبًا.\nوسيأتي القولُ في حُكم قَطْع الصَّلاةِ التَّطوُّع، والصِّيام التَّطوُّع، وما للعُلماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ، في بابِ مُرسلِ ابن شِهابٍ في هذا الكِتابِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٨٠، من طرق سنيد، به.\n(^٢) في م: \"أبا\" بلفظ الكنية، خطأ. وسليمان التيمي هو والد المعتمر، انظر ما قبله، والتعليق عليه.\n(^٣) في م: \"فء\" خطأ. و\"فِ\" حرف واحد، أمرًا من وفى، يفي.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٨٠، من طرق سنيد، به.","vol":"7","page":353},{"text":"وقدِ احتجَّ بهذا الحديثِ بعضُ من كَرِه للنِّساءِ الاعتِكافَ في المسجِدِ. ذكَرَ الأثرمُ قال: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ عن النِّساءِ يَعْتكِفنَ؟ قال: نعَمْ، قدِ اعتكفَ النِّساءُ (^١).\nواختلف الفُقهاءُ في مكانِ اعتِكافِ النِّساءِ (^٢)، فقال مالكٌ: تعتكِفُ المرأةُ في مسجِدِ الجماعةِ. ولا يُعجِبُهُ أن تَعْتكِفَ في مسجِدِ بيتِهَا (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ: لا تَعْتكِفُ المرأةُ إلّا في مسجِدِ بيتِها، ولا تَعْتكِفُ في مَسْجِدِ الجماعةِ (^٤).\nوقال الثَّوريُّ: اعتِكافُ المرأةِ في بَيْتِها، أفضلُ منهُ في المسجِدِ، لأنَّ صلاتها في بيتِها أفضلُ. وهُو قولُ إبراهيمَ.\nوقال الشّافِعيُّ: المرأةُ، والعبدُ، والمُسافِرُ يَعْتكِفُونَ حيثُ شاؤُوا، لأنَّهُ لا جُمعةَ عليهم (^٥).\nقال منصُورٌ: يعني من المساجِدِ، لأنَّهُ لا اعتِكافَ عِندهُ إلّا في مَسْجِدٍ.\nقال أبو عُمرة من حُجَّةِ من أجازَ اعتِكافَ المرأةِ في مَسْجِدِ الجماعةِ، حديثُ ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ هذا، لأنَّ فيه: أنَّهُنَّ اسْتَأذنَّهُ في الاعتِكافِ، فأذِنَ لهُنَّ، فضربنَ أخْبِيتَهُنَّ في المسجِدِ، ثُمَّ مَنَعهُنَّ بعدُ لغيرِ المعْنَى الذي أذِنَ لهنَّ من أجلِهِ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٨.\n(^٢) ينظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨ (٥٣٦).\n(^٣) المدونة ١/ ٢٩٥، والبيان والتحصيل ٢/ ٣٢٣.\n(^٤) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٧٤، وتحفة الفقهاء ١/ ٣٧٢، وقال: \"وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة، وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل لها\".\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٣/ ٥٧٢.","vol":"7","page":354},{"text":"وقال أصحابُ أبي حنيفةَ: إنَّما جازَ لهنَّ ضربُ أخْبِيتِهِنَّ في المَسْجِدِ للاعتِكافِ، من أجلِ أنَّهُنَّ كُنَّ مع رسُولِ الله - ﷺ -، وللنِّساءِ أن يَعْتكِفنَ في المَسجِدِ مع أزْواجِهِنَّ، وكما أنَّ للمرأةِ أن تُسافِر مع زَوْجِها، كذلكَ لها أن تَعْتكِفَ معهُ (^١).\nوقال: من لَمْ يُجِزِ اعْتِكافهُنَّ في المسجِدِ أصلًا، إنَّما تركَ النَّبيُّ - ﷺ - \"الاعتِكافَ، إنكارًا عليهِنَّ. قال: ويدُلُّ على ذلكَ قولُهُ: \"آلبِرَّ يُرِدنَ؟ \". قال: وقد قالت عائشةُ: لو رأى رسُولُ الله - ﷺ - ما أحدَثَ النِّساءُ بعدهُ، لمنعهُنَّ المسجِدَ (^٢).\nولم يختلِفُوا أنَّ صلاةَ المرأةِ في بَيْتِها، أفضلُ من صَلاتِها في المسجِدِ، فكذلكَ الاعتِكافُ، واللّه أعلمُ.\nوأمّا قولُهُم في هذا عن يحيى بن سعيدٍ، بإسنادِهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كانَ إذا أرادَ أن يَعْتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ في مُعْتكَفِهِ. فَلا أعلمُ من فُقهاءِ الأمْصارِ من قال به، إلّا الأوزاعيَّ، وقد قال به طائفةٌ من التّابِعينَ، وهُو ثابِتٌ عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٣).\nذكَرَ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ عن المُعتكِفِ في أيِّ وَقْتٍ يدخُلُ مُعتكفهُ؟ فقال: يدخُلُهُ قبل غُرُوبِ الشَّمسِ، فيكونُ يَبْتدِئُ ليلتهُ. فقيلَ لهُ: قد رَوَى يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ أُمِّ المُومنين: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُصلِّي الفجرَ، ثُمَّ يدخُلُ مُعْتكفهُ. فسكتَ (^٤) (^٥).\nقال: وسمِعتُهُ مرَّةً أُخرى يُسألُ عن المُعتكِفِ، في أيِّ وقتٍ يدخُلُ مُعتكفهُ؟ فقال: قد كُنتُ أُحِبُّ لهُ أن يدخُل مُعْتكَفَهُ باللَّيل، حتّى يبيت فيهِ، ويَبْتدِئَ\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٩.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٥٣٣).\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٤٠١.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٣/ ٤٠٠، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٥) وقع هنا في: م، تقديم قدر نصف صفحة عن موضعها، تأتي لاحقًا، ويأتي التنبيه عليها.","vol":"7","page":355},{"text":"ولكِنَّ حديثُ عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يدخُلُ مُعتكَفَهُ إذا صلَّى الغَداةَ. قيل لهُ: فمتى يخرُجُ؟ قال: يخرُجُ منهُ إلى المُصلَّى.\nوقدِ اتَّفق مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ على خِلافِ هذا الحديثِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في وقتِ دُخُولِ المُعتكِفِ المسجِدَ للاعتكاف (^١)، فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم: إذا أوجَبَ على نفسِهِ اعْتِكافُ شَهْرٍ، دخلَ المسجِد قبل غُرُوبِ الشَّمسِ (^٢).\nقال مالكٌ: وكذلكَ من أرادَ أن يعتكِفَ يومًا أو أكثَرَ، دخلَ مُعتكفهُ قبل غُرُوبِ الشَّمسِ من ليلةِ ذلكَ اليوم (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): إذا قال: للّه عليَّ اعتِكافُ يوم، دخلَ قبل طُلُوع الفجرِ، وخرجَ قبل غُرُوبِ الشَّمسِ. خِلافَ قولِهِ في الشَّهرِ.\nوقال زُفرُ بن الهُذيلِ واللَّيثُ بن سعدٍ (^٥): يدخُلُ قبل طُلُوع الفجرِ. والشَّهرُ واليومُ سواءٌ عِندهُم، لا يدخُلُ إلّا قبل طُلُوع الفجرِ. ورُوي مِثلُ ذلكَ عن أبي يُوسُف.\nقال أبو عُمر: اللَّيالي تَبَعٌ للأيام.\nوقال الأوزاعيُّ بظاهِرِ حديثِ عائشةَ هذا، قال: يُصلِّي في المسجِدِ الصُّبحَ، ثُمَّ يقومُ إلى مُعتكَفِهِ (^٦).\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"ليلا\".\n(^٢) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٧٩١)، والاستذكار ٣/ ٤٠١، والمغني لابن قدامة ٣/ ٨٠.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٤٠١.\n(^٤) الأم ٢/ ١١٧، ومختصر المزني ٨/ ١٥٧، والحاوي الكبير ٣/ ٥٠١.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠، وبداية المجتهد ٢/ ٧٨.\n(^٦) بداية المجتهد ٢/ ٧٨.","vol":"7","page":356},{"text":"ولم يذكُر مالكٌ ﵀ في \"مُوطَّئه\" في حديثِهِ عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، في هذا الحديثِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان إذا أرادَ أن يعتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخل مُعتكفهُ. وما أظُنُّهُ تركهُ، واللّهُ أعلمُ، إلّا أنَّهُ رأى النّاسَ على خِلافِهِ.\nوأجمع مالكٌ (^١) وأصحابُهُ، على أنَّ المرأةَ إذا نَذَرتِ اعتِكافَ شَهْرٍ، فمرِضتهُ، أنَّها لا تَقْضيهِ، ولا شيءَ عليها. واختلفُوا إذا حاضتهُ، فقال ابن القاسم: تَقْضيهِ، وتَصِلُ قضاءَها بما اعْتَكفت قبل ذلكَ، فإن لَمْ تفعلِ اسْتَأنفَتْ.\nوقال محمدُ بن عبدُوسٍ: الفرقُ بين المرَضِ والحَيْضِ، أنَّ المريضةَ تمرضُ الشَّهر كلَّهُ، والحائض لا تحيضُ الشَّهر كلَّهُ، وأقْصَىَ ما تحيضُ منهُ، خَمْسةَ عشر يومًا، فإذا وجَبَ عليها بعضُهُ، وجَبَ كلُّهُ.\nقال أبو عُمرَ: هذه حُجَّةُ من يُسامِحُ نفسهُ، ويُكلِّمُ من يُقلِّدُهُ، وفسادُها أظهرُ من أن يحتاج إلى الكلام عليها.\nوقد سوَّى سحنُونٌ بين حُكم الحيضِ والمرضِ، وقال: إنَّما عليها إذا طَهُرت من حَيْضتِها، اعتِكافُ بقيَّةِ المُدَّةِ، إن بَقِيَ منها شيءٌ في المرَضِ والحَيْضِ جميعًا، وما مَضَى فليسَ عليها قَضاؤُهُ (^٢).\nوهُو ظاهِرُ قولِ مالكٍ في \"المُوطَّأِ\" (^٣) وقد قال مالكٌ فيمن نَذرَتْ صومَ يوم بعينِهِ: إنَّها إن مرِضَتْ أو حاضَتْ فأفْطَرَتْ لذلكَ، فلا قضاءَ عليها، فإن أفطرَتْ لغيرِ عُذرٍ، وهي تقْوَى على الصيام، فعليها القَضاءُ.\nفحُكمُ الاعتِكافِ عِنْدي مِثلُ ذلكَ، وهُو قولُ اللَّيثِ، والشّافِعيِّ، وزُفَر.\n_________\n(^١) الذخيرة للقرافي ٢/ ٥٤٦.\n(^٢) مناهج التحصيل للرجراجي ٢/ ١٦٢، والذخيرة للقرافي ٢/ ٥٣٨.\n(^٣) الموطأ ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٨٨٣).","vol":"7","page":357},{"text":"وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"حتّى اعتكَفَ عشرًا من شوّالٍ\". ففيه أنَّ الاعْتِكاف في غيرِ رمضانَ جائزٌ، كما هُو في رمضانَ.\nوهذا ما لا خِلافَ فيهِ، إلّا أنَّ العُلماءَ اختلفُوا في صَوْم المُعتكِفِ، هل هُو واجِبٌ عليه أم لا؟ فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وأبو حنيفةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم. وهُو قولُ اللَّيثِ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وداودُ بن عليٍّ، وابنُ عُليَّةَ: الاعْتِكافُ جائزٌ بغيرِ صوم. وهُو قولُ الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، كلُّهُم قالوا: ليسَ على المُعتكِفِ صَوْمٌ، إلّا أن يُوجِبهُ على نفسِهِ (^٢). ورُوي عن ابن مسعُودٍ مِثلُهُ (^٣).\nورُوي عن عائشةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم (^٤). ولم يُختلَفْ عنها في ذلكَ. واختُلِفَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، فرُوي عنهُما القَوْلانِ جميعًا، ولم يُختَلَف عن الشَّعبيِّ: أنَّهُ لا اعتِكافَ إلّا بصوم (^٥).\nواختُلِفَ عن النَّخعيِّ، فرُوي عنهُ الوَجْهانِ أيضًا جميعًا.\nومن حُجَّةِ من أجازَهُ بغيرِ صَوْم: أنَّ اعتِكافَ رسُولِ الله - ﷺ - كان في رمضانَ، ومُحَالٌ أن يكونَ صومُ رمضانَ لغيرِ رمضانَ.\n_________\n(^١) الأصل للشيباني ٢/ ٢٧١، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١٦، والمدونة ١/ ٢٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٧.\n(^٢) الأم ٢/ ١١٨، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق لكوسج ٣/ ١٢٥٣ (٧٢٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٧.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٧١٣)، وهو قول علي أيضًا.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٣٧)، وابن أبي شيبة (٩٧١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٧١١ - ٩٧١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٠/ ٣٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.","vol":"7","page":358},{"text":"ولو نَوَى المُعتكِفُ في رمضانَ بصومِهِ التَّطوُّع والفرضَ، فسَدَ صومُهُ عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ (^١).\nومعلُولٌ أنَّ ليلَ المُعتكِفِ يَلْزمُهُ فيه من اجْتِنابِ مُباشرةِ النِّساءِ ما يلزمُهُ (^٢)، وأنَّ لَيْلهُ داخِلٌ في اعْتِكافِهِ، وليسَ اللَّيلُ بمَوْضِع صَوْم، فكذلكَ نهارُهُ ليسَ (^٣) بمُفتقرٍ إلى الصَّوم، فإن صامَ فحَسنٌ (^٤) (^٥).\nومن حُجَّتِهِم أيضًا حديثُ ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ ﵁ نذَرَ في الجاهِليَّةِ أن يعتكِفَ ليلةً، فأمَرهُ النَّبيُّ - ﷺ - أن يفِيَ بنَذْرِهِ (^٦). ومعلُومٌ أنَّ اللَّيلَ لا صومَ فيهِ. رواهُ عبدُ الله بن بُدَيلٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ عُمرَ جعَلَ على نفسِهِ أن يعتكِفَ في الجاهِليَّةِ ليلةً أو يومًا، فسألَ النَّبيَّ - ﷺ - فقال لهُ: \"اعْتَكِفْ، وصُمْ\" (^٧).\nوالحديثُ الأوَّلُ أصحُّ نَقْلًا عندَ أهلِ الحديثِ.\n_________\n(^١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.\n(^٢) في تفسير القرطبي زاد هنا: \"في نهاره\".\n(^٣) في م: \"وليس\". انظر: تفسير القرطبي.\n(^٤) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.\n(^٥) من قوله: \"وروي عن ابن مسعود\" إلى هنا، وقع في: م، مقدمًا عن هذا الموضع، وقع بإثر قول الأثرم عن الإمام أحمد، المتقدم قريبًا، وقد نبهنا عليه هناك.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٤٧٠٥)، والبخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢، وفي الكبرى ٣/ ٣٨٣ (٣٣٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤١)، وابن حبان (٤٣٨٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٣ (٢٣٥٣) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٤ (٧٨٢٠).\n(^٧) أخرجه الطيالسي (٦٩)، وأبو داود (٢٤٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٤ (٣٣٤١)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٦ (٢٣٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٩، من طريق عبد الله بن بديل، به.\nوإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن بديل. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٦ (٧٨٢١).","vol":"7","page":359},{"text":"وقال الأثْرَمُ: سَمِعتُ أحمد بن حَنْبل يقولُ: الصومُ يجِبُ على المُعتكِفِ.\nفعاوَدهُ السَّائلُ، فقال: يصومُ، وهُو أكثرُ ما رُوي فيهِ.\nوقد مَضَى معنى الاعْتِكافِ، وسُننُهُ، وكثيرٌ من أُصُولِ مَسائلهِ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، وباللّه التَّوفيقُ.\nوأمّا وقتُ خُرُوج المُعتكِفِ من اعتِكافِهِ، فسنذكُرُهُ، ونذكُرُ ما للعُلماءِ فيه من الأقاويلِ، في بابِ يزيد بن الهادِ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله تعالى.\nوقد رُوي في هذا البابِ، عن ابن شِهابٍ حديثٌ غريبٌ.\nحَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا عُمرُ بن الحسنِ بن عليٍّ الشَّيبانيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن إسماعيل القُرشيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يُوسُف بن محمدِ بن سُوقةَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن الرَّبيع بن الرُّكينِ بن الرَّبيع بن عَمِيلة (^١) الفَزاريِّ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بن أَنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسينٍ، عن صفيَّةَ بنتِ حُيٍّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُجاوِرُ في المسجدِ، العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ.\nقال أبو الحسنِ: هذا حديثٌ صحيحٌ من حديثِ الزُّهْريِّ (^٢)، وهُو غريبٌ من حديثِ مالكٍ، لم نكتبه عن مالك (^٣) إلّا بهذا الإسنادِ.\nقال أبو عُمر: لا يصِحُّ عن مالكٍ.\n_________\n(^١) في م: \"عن عسيلة\" خطأ. انظر: لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٤/ ٢٢٩. وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٧١٥ (٢٥٩٧).\n(^٢) هو في البخاري (٢٠٣٥) و(٢٠٣٨) و(٢٠٣٩) و(٣١٠١) و(٣٢٨١) و(٦٢١٩)، ومسلم (٢١٧٥) من حديث الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية ﵂.\n(^٣) في م: \"لَمْ يكتبه مالك\"، وهي عبارة لا معنى لها، ولعل الصواب ما أثبتنا. وآفته محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة فإنه ضعيف كما قال الدارقطني (سؤالات السلمي، رقم ٢٨٩)، وقد أخرج الدارقطني في غرائب مالك وفي الأفراد وابن شاهين في الأفراد من رواية عبد الله بن إسماعيل القرشي عنه، عن علي بن الربيع بن الركين الفزاري عدة أحاديث غرائب (لسان الميزان ٧/ ٦٠٠).","vol":"7","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-360>ابن شِهاب، عن أبي بكر بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ</span>\nيتَّصِلُ من وُجُوهٍ، ولا يُوقَفُ على اسم أبي بكرٍ هذا.\nوهُو قُرشيٌّ عَدَويٌّ، يُقالُ في نسبِهِ: أبو بكرِ (^١) بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ (^٢) بن غانِم بن عبدِ الله بن عَوْفِ (^٣) بن عَبِيد بن عَوِيج بن عَدِيِّ بن كعبٍ.\nوهُو من ثِقاتِ التّابِعين بالمدينةِ، مِمَّن لهُ قَدْرٌ، وعِلمٌ بالأنساب، وأيام النّاس.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٣.\n(^٢) قال المزي: واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة، وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة بن غانم.\n(^٣) هكذا في النسخ، ولا نعرف هذا الاسم في نسبه، فكلهم يذكر \"عبد الله بن عبيد\" من غير \"عوف\"، كما في ثقات ابن حبان ٥/ ٥٦٦، ورجال صحيح مسلم لابن منجوية ١/ ١٠٤ (١٨٤)، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٩٣، والتكميل في الجرح والتعديل لابن كثير ٣/ ٦٠ وغيرها.","vol":"7","page":361},{"text":"وحديثُ مالكٍ (^١)، عن ابن شِهاب، عن أبي بكر بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ركَعَ رَكعتينِ من إحْدَى صلاتي النَّهارِ، الظَّهرِ، أوِ العَصْرِ، فسلَّمَ من اثْنَتينِ، فقال لهُ ذُو الشِّمالينِ (^٢)، رجُلٌ من بني زُهْرَةَ بن كِلاب: أقَصُرتِ الصَّلاةُ يا رسُولَ الله، أم نسيتَ: فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ما قَصُرتِ، وما نسيتُ\". فقال لهُ ذُو اليَدَينِ: قد كَانَ بعضُ ذلكَ يا رسُولَ الله، فأقبَلَ رسُولُ الله - ﷺ - على النّاسِ، فقال: \"أصدَقَ ذُو اليَدينِ؟ \" فقالوا: نعَمْ. فأتمَّ رسُولُ الله - ﷺ - ما بَقِيَ من الصَّلاةِ، ثُمَّ سلَّمَ.\nمالكٌ (^٣)، عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وأبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، مِثلُ ذلكَ.\nهكذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع الرُّواةِ، وبهذا الإسنادِ عن ابن شِهابٍ خاصَّةً مُنْقطِعٌ.\nوهُو في \"المُوطَّأ\" مُسندٌ مُتَّصِلٌ من طريقٍ قد ذكَرْناها فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا (^٤).\nوأمّا حديثُ ابن شِهاب، فقد وَصَلَهُ الأوزاعيُّ، ومَعْمرٌ، وابنُ جُرَيجٍ، وغيرُهُم من أصحابِ ابن شِهابٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩).\n(^٢) وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب شديد، قد أوضحه المؤلف، وأشبع القول فيه، ومن ذلك تسمية الرجل صاحب القصة: ذو الشمالين، وذو اليدين، وقد جزم المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٤٧٥ أنهما رجلان مختلفان، فقال: ذو اليدين رجل من بني سليم، يقال له: الخرباق، حجازي شهد النبي - ﷺ - وقد رآه وهِمَ في صلاته فخاطبه، وليس هو ذا الشمالين، ذو الشمالين رجل من خزاعة، حليف لبني زهرة قتل يوم بدر، نسبه ابن إسحاق وغيره، وذكروه فيمن استشهد يوم بدر، وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين، وهو الراوي لحديثه.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٠).\n(^٤) هو في الموطأ ١/ ١٤٧ - ١٤٨ (٢٤٧، ٢٤٨)، وتقدم في حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني، وفي داود بن الحصين.","vol":"7","page":362},{"text":"حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَصِ محمدُ بن الهيثم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن كثيرٍ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سَلَمةَ وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن أبي هُريرةَ، قال: سلَّمَ رسُولُ الله - ﷺ - في رَكْعتينِ، فقامَ ابن عبدِ عَمرِو بن فضيلةَ، من خُزاعةَ، حليفٌ لبَني زُهْرةَ، فقال: أقَصُرَتِ الصلاةُ يا رسُولَ الله أم نَسِيتَ؟ فقال: \"كلُّ ذلكَ لَمْ يكُن\" ثُمَّ أقبَلَ رسُولُ الله - ﷺ - على النّاسِ، فقال: \"أصدَقَ ذُو اليَدَينِ (^١)؟ \" قالوا: نعم، فأتمَّ ما بَقِيَ من صَلاتِهِ، ثُمَّ سجَدَ سَجْدَتي السَّهوِ (^٢).\nورواهُ عبدُ الحميدِ بن حبيبٍ، عن الأوزاعيِّ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابن المُسيِّبِ، وأبو سلمةَ، وعبيدُ (^٣) الله بن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -. لَمْ يذكُر أبا هُريرةَ، وقال فيه: فأتمَّ ما بَقِيَ من الصلاةِ، لَمْ يَسْجُدِ السَّجدتينِ اللَّتينِ يُسْجَدانِ في وَهْم الصلاةِ، حينَ ثبَّتهُ النّاسُ (^٤).\nحَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن أبي حسّانٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ، فذكرهُ.\nورواهُ صالحُ بن كَيْسان، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا بكر بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ أخبرهُ، أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى رَكْعتينِ ثُمَّ سلَّمَ. وذكر الحديث،\n_________\n(^١) في م: \"الشمالين\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) مكرر، وابن البختري في المصنَّفات، ص ٣٦٢ - ٣٦٣ (٥٠٨)، من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٦٠)، وابن خزيمة (١٠٤٤)، من طريق الأوزاعي، به.\nوهذا الحديث روي من عدة وجوه عن أبي هريرة، وهو عند البخاري (٤٨٢، ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠)، ومسلم (٥٧٣) (٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١). من طرق عن أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٣٣ - ٨٤٤ (١٣١٩٥ - ١٣٢٠١).\n(^٣) في م: \"عبد الله\"، خطأ. انظر: مصدري التخريج.\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة (١٠٤١) من طريق الأوزاعي، به. وانظر: علل الدارقطني ٩/ ٣٧٥ - ٣٧٦.","vol":"7","page":363},{"text":"وفيه: فأتمَّ ما بَقِيَ من صلاتِهِ، ولم يَسْجُدِ السَّجدتينِ اللَّتينِ يُسْجَدانِ إذا شكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ حينَ لقَّنهُ النّاسُ. قال صالحٌ: قال ابن شِهاب: وأخْبَرني هذا الخَبَر سعيدُ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ. وأخْبَرنيهِ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُبيدُ الله بن عبدِ الله (^١).\nورواهُ ابن إسحاقَ، عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُرْوةَ بن الزُّبيرِ، وأبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمَةَ، قال: كلٌّ حدَّثني بذلكَ، قال: صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - بالنّاسِ الظُّهرَ، فسلَّمَ من اثْنَتينِ. وذكر الحديث. وقال فيه: قال الزُّهْريُّ: ولم يُخبِرني رَجُلٌ منهُم، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سجَدَ سَجْدتي السَّهوِ. فكان ابن شِهابٍ يقولُ: إذا عرفَ الرَّجُلُ ما نَسيَ من صلاتِهِ فأتمَّها، فليسَ عليه سُجُودُ سَهْوٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني ابن شِهابٍ، عن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمةَ، وأبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عمَّن يَقْتنِعانِ بحديثهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى رَكْعتينِ في صلاةِ العصرِ، أو صلاةِ الظُّهرِ، ثُمَّ سلَّمَ، فقال لهُ ذُو الشِّمَالينِ بن عَبْدِ عَمرٍو: يا نبيَّ الله أقَصُرتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ؟ فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"لَمْ تَقْصُرْ، ولم أنْسَ\". فقال ذُو الشِّمالينِ: بلى يا نبيَّ الله قد كان بعضُ ذلكَ، فالْتَفتَ النَّبيُّ - ﷺ - إلى النّاسِ، فقال: \"أصَدَقَ ذُو اليدينِ؟ \" قالوا: نعَمْ يا نَبِيَّ الله، فقامَ النَّبيُّ - ﷺ - فأتَمَّ الصَّلاةَ حينَ اسْتَيقنَ.\nقال عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) قال معمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمةَ، عن أبي هُريرةَ قال: صلَّى النَّبيُّ - ﷺ - الظُّهْرَ أو العَصْرَ، فسَها في رَكْعتينِ فانصرَفَ، فقال لهُ ذُو الشِّمالينِ بن عبدِ عَمرٍو، وكانَ\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٠١٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٤، وفي الكبرى ٣/ ٣٠١، ٢/ ٤٩ (٥٧١، ١١٥٥)، وابن خزيمة (١٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٨، من طريق صالح بن كيسان، به.\n(^٢) في المصنَّف (٣٤٤٢) دون قوله: \"عمن يقتنعان بحديثه\".\n(^٣) في المصنف (٣٤٤١).","vol":"7","page":364},{"text":"حليفًا لبَني زُهْرةَ: أخُفِّفتِ (^١) الصَّلاةُ أم نَسِيتَ؟ فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"ما يقولُ ذُو اليدينِ؟ \" فقالوا: صدَقَ يا نبيَّ الله، فأتمَّ بهمُ الرَّكْعتينِ اللَّتينِ نقَصَ. قال الزُّهْريُّ: وكان ذلكَ قبل بدرٍ، ثُمَّ استحكمتِ الأمُورُ بعدُ. هكذا يقولُ ابن شِهاب، أنَّ ذلكَ قبل بَدْرٍ، وأنَّهُ ذُو الشِّمالينِ.\nوقد ثبَتَ عن أبي هُريرةَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ من وُجُوهٍ كثيرةٍ، غيرُ ما ذُكِرَ في ذلكَ كلِّهِ. وقد أوْضَحنا ذلكَ كلَّهُ، وشَرَحناهُ، وبَسْطناهُ في بابِ أيُّوبَ، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\nولم نذكُر في بابِ أيُّوبَ اختِلافِ العُلماءِ في كيفيةِ السَّلام من الصَّلاةِ، ونذكُر هُنا، لقولِهِ في هذا الحديثِ: \"فسلَّمَ من اثنتينِ\". ولقولِهِ في آخِرِهِ: \"فأتمَّ رسُولُ الله - ﷺ - ما بَقِيَ من الصَّلاةِ، ثُمَّ سلَّمَ\".\nاختلفَ العُلماءُ قديمًا وحديثًا في كيفيَّةِ السَّلام من الصَّلاةِ، واختلَفتِ الآثارُ في ذلكَ أيضًا، واختلفَ أئمَّةُ الفَتْوى بالأمصارِ في وُجُوهِ السَّلام من الصَّلاةِ، وهل هُو من فُرُوضِها، أم لا.\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ: يُسلِّمُ المُصلِّي من الصَّلاةِ، نافِلةً كانت أو فَرِيضةً، تَسْليمةً واحِدةً: السَّلامُ عليكُم، ولا يَقُل: ورحمةُ الله (^٢).\nوقال سائرُ أهلِ العِلم: يُسلِّمُ تَسْليمتينِ، الأُولى عن يمينِهِ، يقولُ فيها: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله. ومِمَّن قال بهذا كلِّهِ: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُ، والحَسَنُ بن حيٍّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، وأبو جَعْفرٍ الطَّبريُّ (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"أخفت\".\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩ - ٢٢٠، وهو مذهب الشافعي في القديم، كما في الحاوي الكبير ٢/ ١٤٥.\n(^٣) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٢٩٥)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩، والاستذكار ١/ ٤٩٢.","vol":"7","page":365},{"text":"وقال ابن وَهْب، عن مالكٍ: يُسلِّمُ تِلقاءَ وجهِهِ: السَّلامُ عليكُم، بتسليمةٍ واحِدةٍ (^١).\nوقال أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عن تسليم المُصلِّي وَحْدهُ، فقال: يُسلِّمُ واحِدةً عن يَمينِهِ. فقيل لهُ: وعن يَسارِهِ؟ فقال: ما كانُوا يُسلِّمُون إلّا واحِدةً، وإنَّ من النّاسِ من يَفْعلُهُ. وقال مرَّةً أُخرى: إنَّما حَدَثتِ التَّسليمتانِ من زَمَنِ بني هاشِم. فقال مالكٌ: والمأمُومُ يُسلِّمُ تَسْليمةً عن يمينِهِ، وأُخْرَى عن يسارِهِ، ثُمَّ يرُدُّ على الإمام (^٢). ورُوي عن سعيدِ بن المُسيِّبِ مِثلُهُ (^٣).\nوقال عنهُ ابن القاسم: من صلَّى لنَفْسِهِ، يُسلِّمُ عن يمينِهِ ويَسارِهِ. وقال: وأمّا الإمامُ فيُسلِّمُ تَسْليمةً واحِدةً تِلْقاءَ وَجْهِهِ، يَتَيامنُ بها قليلًا (^٤).\nواختلَفَ قولُهُ في مَوْضِع ردِّ المأمُوم على الإمام، فمرَّةً قال: يُسلِّمُ عن يمينِهِ ويَسارِهِ، ثُمَّ يرُدُّ على الإمام. ومرَّةً قال: يرُدُّ على الإمام، بعد أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ (^٥).\nقال أبو عُمر: الذي تحصَّلَ من مذهبِ مالكٍ ﵀، أنَّ الإمام يُسلِّمُ واحِدةً تِلْقاءَ وجهِهِ، ويَتَيامنُ بها قليلًا، والمُصلِّي لنَفْسِهِ يُسلِّمُ اثْنَتينِ، والمأمُومُ يُسلِّمُ ثلاثًا، إن كانَ عن يَسارِهِ أحدٌ.\nوقال اللَّيثُ بن سعْدٍ: أدركتُ الأئمَّةَ والنّاسُ يُسلِّمُونَ تَسْليمةً واحِدةً تِلقاءَ وُجُوهِهِمُ: السَّلامُ عليكُم. وكان اللَّيثُ يَبْدأُ بالرَّدِّ على الإمام، ثُمَّ يُسلِّمُ عن يَمينِهِ، وعن يَسارِهِ (^٦).\n_________\n(^١) نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٣).\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٤٨٩.\n(^٥) الرسالة للقيرواني ١/ ٣١ والبيان والتحصيل ١٧/ ٦٠٧.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٠.","vol":"7","page":366},{"text":"قال أبو عُمرَ: روى الدَّراوَرْديُّ، عن مُصعبِ بن ثابِتٍ، عن إسماعيلَ بن محمدٍ، عن عامِرِ بن سَعْدٍ، عن سَعْدٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُسلِّمُ في الصلاةِ تَسْليمةً واحِدةً: السَّلامُ عليكُم (^١).\nوقد وهِمَ فيه الدَّراورديُّ، وإنَّما الحديثُ لمُصعبِ بن ثابِتٍ، عن إسماعيل بن محمدٍ، عن عامِرِ بن سعدٍ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُسلِّمُ عن يمينِهِ وَيسارِهِ، حتّى يُرى بياضُ خدَّيهِ من هُنا وهنا. هكذا رواهُ ابن المُباركِ (^٢) وغيرُهُ، عن مُصعبِ بن ثابِتٍ بإسناد.\nوأمّا حديثُ عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ كانَ يُسلِّمُ تَسْليمةً واحِدةً. فلا يصِحُّ مرفُوعًا؛ لأنَّهُ لم يَرْفعهُ إلّا زُهَير (^٣) بن محمدٍ، عن هشام بن عُروةَ (^٤). وهُو ضعيفٌ، ضعَّفهُ ابن مَعِينٍ وغيرُهُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٦ من طريق الدراوردي، به.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة (٧٢٧، ١٧١٢)، وابن حبان (١٩٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٧٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٨، من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٦٥ (٣٠٤١)، وأحمد في مسنده ٣/ ١٣٣، ١٣٤ (١٥٦٤)، وابن ماجة (٩١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٧، من طرق عن مصعب، به. وأخرجه أحمد ٣/ ٨٠ (١٤٨٤)، وعبد بن حميد (١٤٤)، والدارمي (١٣٥٢)، ومسلم (٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦١، وفي الكبرى ٢/ ٨٧ (١٢٤٠، ١٢٤١)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ (١٣٤٦) من طريق إسماعيل بن محمد به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٧٥ - ٧٦ (٤٠٤٧).\n(^٣) في م: \"وَهْب\" خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤١٤.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٩١٩)، والترمذي (٢٩٦)، وابن خزيمة (٧٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٠، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٥ (١٣٥٢)، والطبراني في الأوسط ٧/ ٢٥ (٦٧٤٧)، والحاكم في الستدرك ١/ ٢٣٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٩. من طريق زهير بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤١٤ (١٦٢٣٥).","vol":"7","page":367},{"text":"وفي التَّسْلِيمتينِ حديثُ ابن مسعُودٍ ثابِتٌ صحيحٌ. رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ، عن أبيهِ وعَلْقمَة (^١)، عن عبدِ الله قال: كانَ رسُولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ يُسلِّمُونَ عن أيْمانِهِم، وعن شَمائلِهِم في الصَّلاةِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله (^٢).\nورواها ابن عُمر (^٣) وأبو حُميدٍ السّاعِديُّ (^٤)، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ القائلُونَ بالتَّسْليمتينِ في وُجُوبِهِما فرضًا (^٥).\nفقالت طائفةٌ منهُم: كِلا التَّسْليمتينِ سُنَّةٌ، ومن لم يأتِ بالسَّلام بعدَ أن يَقْعُد مِقْدار التَّشهُّدِ، فقد تمَّت صلاتُهُ. قالوا: وإنَّما السَّلامُ إعْلامٌ بانقِضاءِ الصَّلاةِ وتَمامِها.\nواحتجُّوا بأنَّ السَّلامَ إذا وُضِع في غيرِ مَوْضِعِهِ، كالكلام، فكذلكَ هُو في آخِرِ الصَّلاةِ.\n_________\n(^١) في م: \"وعلقة\" خطأ. وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٠٠.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢٧٩)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٧٤، ٢٨١، و٧/ ٨١، ٢٦٦ (٣٦٦٠، ٣٧٣٦، ٣٩٧٢، ٤٢٢٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٠٥، ٢٣٠، وفي الكبرى ١/ ٣٦٧، و٢/ ٨٨ (٧٣٢، ١٢٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٣ (١٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به.\nوانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (٩٠٢٧).\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٣، وأحمد ٩/ ٢٩٨، و١٠/ ٤٥٣ (٥٤٠٢، ٦٣٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٨ - ٨٩ (١٢٤٤، ١٢٤٥)، وابن خزيمة (٥٧٦)، وأبو عوانة (٢٠٥٢)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٩٤ (١٣٣١٣) من طرق عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١١٣ (٧٣٠٥).\n(^٤) أخرجه أبو داود (٩٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٠، وابن حبان ٥/ ١٨٠، ١٨١ (١٨٦٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢٩ (٥٧٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٠١ من طريق عباس بن سهل، عن أبي حميد، به.\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٢ (١٦٠).","vol":"7","page":368},{"text":"ومِمَّن قال ذلكَ: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، وأكثرُ أهلِ الكُوفةِ، إلّا الحسن بن حيٍّ، فإنَّهُ أوجبَ التَّسْليمتينِ جميعًا، بقولِهِ ﵇: \"تحليلُها التَّسليمُ\" (^١). ثُمَّ بيَّن بفِعلِهِ كيفَ التَّسليمُ.\nوقال آخرُونَ، منهُمُ الشّافِعيُّ: التَّسليمةُ الأُولى يخرُجُ بها من صلاتِهِ واجِبةٌ، والأُخرى سُنَّةٌ (^٢). ومن حُجَّتِهِ، قولُهُ - ﷺ -: \"تحليلُها التَّسليمُ\". والتَّسْليمةُ الواحِدةُ يَقَعُ عليها اسمُ تسليم، وهذه أيضًا حُجَّةُ من قال بالتَّسليمةِ الواحِدةِ، وبالله التَّوفيقِ.\nوقال الثَّوريُّ: إذا كُنتَ إمامًا فسلِّم عن يَمينِكَ وعن يسارِكَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، فإن كُنتَ غير إمام، فإذا سلَّمَ الإمامُ، فسلِّم عن يمينِكَ وعن يسارِك، تَنْوي به الملائكةَ، ومن معكَ من المُسلِمينَ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ: نأمُرُ كلَّ مُصلٍّ أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ وعن يَسارِهِ، إمامًا كانَ أو مُنفرِدًا أو مأمُومًا، ويقولُ في كلِّ واحِدةٍ منهُما: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، وينوي بالأُولى من عن يَمينِهِ، وبالثّانيةِ من عن يَسارر، وينوي المأمُومُ الإمام بالتَّسليمةِ التي إلى ناحيتِهِ في اليمينِ أو في المسارِ. قال: ولو اقْتَصرَ على تسليمةٍ واحِدةٍ، لم يكُن عليه إعادةٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٤، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ٣٢٢ (١٠٠٦، ١٠٧٢)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٩، ٢١٦ (١٣٥٩، ١٤٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥، ١٧٣، من حديث علي بن أبي طالب. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٠٠١٥).\n(^٢) انظر: الأم ١/ ١٢٢.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٢/ ٤٩٢.\n(^٤) انظر: الأم ١/ ١٢٢، والاستذكار ٢/ ٤٩٢.","vol":"7","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ</span>\nابن السَّبّاقِ هذا عُبيدٌ (^١)، روى عنهُ ابن شِهاب، وابنُهُ سعيدُ بن عُبيدِ بن السَّبّاقِ، وهُو من ثِقاتِ التّابِعين بالمدينةِ، ومن أشْرافِهِم، من بني عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ، ولم يذكُرهُ أهلُ النَّسبِ، وللسَّبّاقِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ: عوفٌ، وعُبيدٌ، وعَمِيلة، وعبدُ الله.\nقال الزُّبيرُ: بغى بعضُهُم على بعضٍ، فهَلَكُوا وانْقَرضُوا. قال: وهُم أوَّلُ من بَغَى بمكَّةَ، فتفانوا في البَغْيِ، ولم يَبْق منهُم إلّا قليلٌ. قال: وصارَ بعضُ بني السَّبّاقِ في عَكٍّ. ولم يذكُرِ ابن شِهابٍ هذا.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٠٧.","vol":"7","page":370},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال في جُمُعةٍ من الجُمَع: \"يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا اليومَ جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمينَ فاغْتَسِلُوا، ومن كان عندَهُ طيبٌ، فلا يَضُرُّهُ (^٢) أن يَمَسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ\".\nهكذا رواهُ جماعةٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ، مُرسلًا. كما يُروى، ولا أعلمُ فيه بين رُواةِ \"المُوطَّأ\" اختِلافًا (^٣).\nورواهُ حجّاجُ بن سُليمان الرُّعينيُّ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ وحُميدٍ ابْنَي عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أو (^٤) عن أحَدِهِما، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال في جُمُعةٍ من الجُمع. فذكَرَهُ حرفًا بحَرْفٍ (^٥).\nرواهُ عن حجّاج هذا، وهُو حجّاجُ بن سُليمانَ بن أفلَحَ الرُّعَينيُّ، يُكْنَى (^٦) أبا الأزْهَرِ، جماعةٌ هكذا، ولا يصحُّ فيه عن مالكٍ إلّا ما (^٧) في \"المُوطَّأ\".\nوقد رواهُ يزيدُ بن سعيدٍ الصَّبّاحُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ. ولم يُتابِعهُ أحدٌ من الرُّواةِ على ذلكَ، ويزيدُ بن سَعيدٍ هذا من أهْلِ الإسكندريَّةِ، ضعيفٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١١ (١٦٩).\n(^٢) في م: \"يضيره\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٥٢)، وزيد بن الحباب عند ابن أبي شيبة (٥٠٥٤)، وسويد بن سعيد (١٣٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الجوهري (٢٣١)، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٩)، ويزيد بن سعيد الإسكندراني عند البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٩.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) من قوله: \"في جمعة\" إلى هنا. جاء مكانها في م: \"جعله الله عيدًا فاغتسلوا، وعليكم بالسواك\".\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٧) هذا الحرف سقط من م.","vol":"7","page":371},{"text":"حدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا بن (^١) يحيى بن أعين المقدِسيِّ بها، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد بن سُليمانَ أبو عليٍّ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن سَعيدٍ الصَّبّاحيُّ، قال: حَضَرتُ مالكًا سنةَ اثْنتينِ وسبعينَ ومئةٍ، وهُو يُسألُ عن غُسْلِ الجُمُعةِ، قال: حدَّثني صَفْوانُ بن سُليم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ - في جُمُعةٍ من الجُمع: \"يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلهُ الله عيدًا فاغْتَسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: لم يُتابِعهُ أحدٌ على الإسنادينِ جميعًا في هذينِ الحديثينِ.\nومِمّا أجازَ لنا أبو جَعْفرٍ أحمدُ بن رحمُونَ الإفريقيُّ. وحدَّثنا به عنهُ أيضًا أبو العبّاسِ أحمدُ بن سَهْلِ بن المُباركِ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدِ بن مَيْسرةَ، وأحمدُ بن قُرادٍ الجُهينيُّ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن سَعيدٍ الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن سَعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال في جُمعةٍ من الجُمع: \"يا معشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعلهُ الله عيدًا فاغْتَسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ\" (^٣).\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسِم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرئُ بالرَّمْلةِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن سُليمانَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاق الرّازيُّ، قال: حدَّثنا أبو رِفاعةَ عُمارةُ بن وَثِيمةَ بن مُوسَى وأبو عليٍّ الحسنُ بن أحمد بن سُليمانَ؛ قالوا: حدَّثنا يزيدُ بن سعيدٍ الصَّبّاحيُّ الإسكندرانيُّ، قال: سمِعتُ مالك بن أنسٍ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ.\n_________\n(^١) في م: \"عن\" وتقدم على الصواب مرارًا، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٠/ ٥٤٣.\n(^٢) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص ٥٠٣ من طريق يزيد بن سعيد، به.\n(^٣) هو في عوالي مالك (٧٩، ٥٢٩)، وغرائب مالك لابن المظفر (٨٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علله ١/ ٢٠٥ (٥٩١)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٧٢ (٣٤٣٣)، وفي الصغير ١/ ٢٣٧ (٣٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٩، و٣/ ٢٤٣، من طريق يزيد بن سعيد، به.","vol":"7","page":372},{"text":"وقال الحسنُ بن أحمد: عن سعيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال رسُولُ الله - ﷺ - في جُمُعةٍ من الجُمَع: \"يا معشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جعَلَهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ\".\nوهذا اضطِرابٌ عن يزيدَ بن سعيدٍ، ولا يصِحُّ شيءٌ من رِوايتِهِ في هذا البابِ.\nوقدِ اخْتَلف في هذا الحديثِ أصحابُ ابن شِهابٍ أيضًا، فرَواهُ مالكٌ كما رأيتَ في هذا الحديث (^١)، ورواهُ ابن لهيعةَ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني أنسٌ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال في جُمُعةٍ من الجُمع: \"يا مَعْشرَ المُسلِمين، إنَّ هذا يومٌ جَعَلهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ\".\nحدَّثني خلفُ بن قاسِم، قال: أخبرنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا ابن لَهِيعةَ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُ، عن أنسٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال في جُمُعةٍ من الجُمَع: \"يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمين، ومن كانَ عِندهُ طيبٌ فلا يَضُرُّهُ (^٢) أن يَمسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ\" (^٣).\nورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني من لا أتَّهِمُ من أصحابِ محمدٍ - ﷺ -، أنَّهُم سمِعُوا رسُول الله - ﷺ - في جُمعةٍ من الجُمع وهُو على المنْبرِ، وهُو يقولُ: \"يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا اليوم يومٌ (^٤) جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمينَ، فاغْتَسِلُوا فيه بالماءِ، ومن كان عندَهُ طيبٌ، فلا يَضُر أن يَمسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ\" (^٥).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في م: \"يضيره\".\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٤، وفي شعب الإيمان (٢٩٩٢) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، به.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣٠١) عن معمر، به.","vol":"7","page":373},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: الأمرُ بغُسلِ الجُمعةِ. وقد مَضَى القولُ فيهِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم (^١) فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\nوفيه الغُسلُ للعيدينِ، لقولِهِ: \"إنَّ هذا يومٌ جَعلَهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا\".\nوفيه أخذُ الطِّيبِ في يوم الجُمعةِ. وأخذُهُ مندُوبٌ إليه حسنٌ، مرغُوبٌ فيهِ، كان رسُولُ الله - ﷺ - يُعرَفُ برائحةِ الطِّيبِ إذا مَشَى. وقال - ﷺ -: \"لا ترُدُّوا الطِّيبَ، فإنَّهُ طيِّبُ الرِّيح، خَفِيفُ المَحْمَلِ\" (^٢).\nوفيه الحثُّ على السِّواكِ. والآثارُ في السِّواكِ كثيرةٌ، وقد مَضَى القولُ في سِواكِ القَوْم فيما مَضَى من كتابنا، أنَّهُ كانَ الأراكِ والبَشامِ (^٣).\nقال أبو عُمر: وكلُّ ما جَلا الأسْنانَ، ولم يُؤذِها، ولا كانَ من زينةِ النِّساءِ، فجائزٌ الاستِنانُ به.\nوهذا القولُ يَحْمِلُهُ أهلُ العِلم، أنَّهُ كان من رسُولِ الله - ﷺ -، وهُو يخطُبُ في الجُمُعةِ، وإذا كان كذلكَ، كان فيه دليلٌ على أنَّ للخَطِيبِ أن يأتي في خُطْبتِهِ بكلِّ ما يَحْتاجُ إليه النّاسُ، من فُصولِ الأعيادِ وغيرِها، تعليمًا لهُم، وتَنْبيهًا على ما يُصلِحُهُم في دينِهِم.\nوفيه دليلٌ على أنَّ من حلَفَ أنَّ يومَ الجُمعةِ يومُ عيدٍ، لم يَحْنثْ، وكذلكَ إن قال: والله لأُعطينَّكَ كذا، ولأفعلَنَّ كذا يوم عيدٍ، ولم يَنْوِ يوم الفِطْرِ، ولا الأضْحَى، وأيام التَّشريقِ، ولا نَوَى شيئًا، أنَّهُ يَبَرُّ بأن يفعلَ ذلكَ يوم جُمُعةٍ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٥ (٨٢٦٤)، ومسلم (٢٢٥٣) (٢٠)، وأبو داود (٤١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٨٩، وفي الكبرى ٨/ ٣٤٥ (٩٣٥١)، وأبو يعلى (٦٢٥٣)، وابن حبان (٥١٠٩) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٣٩١١).\n(^٣) البَشام: شجر طيب الريح والطعم، يستاك به. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٥.","vol":"7","page":374},{"text":"أخبرنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ قال: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ ليسَ بواجِبٍ، ومن اغْتَسلَ فهُو خيرٌ وأطهرُ. ثُمَّ قال: إنَّ النّاسَ على عَهْدِ رسُولِ الله - ﷺ - كانُوا يَلْبسُون الصُّوف، وكان المسجِدُ ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقفِ، خرَجَ رسُولُ الله - ﷺ - يوم الجُمُعةِ في يوم صائفٍ شديدِ الحرِّ، ومنْبرُهُ صغيرٌ، إنَّما هُو ثلاث دَرَجاتٍ، فخطَبَ النّاس، فعرِقَ النّاسُ في الصُّوفِ، فصارُوا يُؤذي بعضُهُم بعضًا، حتّى بَلَغت أرواحُهُم رسُولَ الله - ﷺ - وهُو على المنْبرِ، فقال: \"يا أيُّها النّاسُ، إذا كانَ هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا، وليَمسَّ أحدُكُم ما يَجِدُ من طيبِهِ، أو دُهنِهِ\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه عبد بن حميد (٥٩٠) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٤٢ (٢٤٢٠)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، و٤/ ١٨٩ من طريق سليمان بن بلال، به. وأخرج أبو داود (٣٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦ - ١١٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٩ (١١٥٤٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٥ من طريق عمرو بن أبي عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤٦ - ٤٤٧ (٦٠٤٩). وقال البخاري: \"عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. علل الترمذي الكبير (٤٢٨).","vol":"7","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-362>ابن شِهاب، عن صَفْوان بن عبدِ الله بن صَفْوان بن أُميَّةَ الجُمَحيِّ حديثٌ واحِدٌ</span>\nوقد ذكَرْنا نسب صَفْوان بن أُميَّةَ في كِتابنا في \"الصَّحابةِ\" (^١) وذكَرْنا أشياءَ من أخْبارِهِ هُناك، وصَفْوانُ (^٢) بن عبدِ الله بن صَفْوان هذا حَفِيدُهُ، أحدُ الثِّقاتِ، روى عنهُ ابن شِهاب، وأخُوهُ عَمرُو بن عبدِ الله بن صَفْوان. وكان أطعَمَ النّاس الطَّعامَ في دَهْرِهِ، وفيه يقولُ الفَرَزدقُ، إذ نظرَ إلى عبدِ العزيزِ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، وهُو يَخْطِرُ حول البيتِ:\nتظلُّ تخطِرُ حول البيتِ مُنْتحيًا ... لو كُنتَ عَمرو بن عبدِ الله لم تَزِدِ (^٣)\nوأمّا عبدُ الله بن صفوان بن أُميَّةَ، فأحَدُ الأشرافِ الجلَّةِ، قُتِلَ مع ابن الزُّبيرِ بمكَّةَ، وذلكَ أنَّهُ كان عدُوًّا لبَني أُميَّةَ، وهذا كلُّهُ لا يختلِفُ فيه أهلُ العِلم بالنَّسبِ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٧١٨.\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ١٩٧.\n(^٣) البيت في طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٢/ ٣٣٢، وفي التذكرة الحمدونية ٢/ ٣٥١، وفيهما جميعًا: تمشي تبختر بدلًا من: \"تظل تخطر\".","vol":"7","page":376},{"text":"مالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، أنَّ صفوان بن أُميَّةَ قيلَ لهُ: إنَّهُ من لم يُهاجِرْ هَلكَ، فَقدِمَ صفوانُ بن أُميَّةَ المدينةَ، فنامَ في المسجِدِ، وتَوسَّد رِداءَهُ، فَجاءَهُ سارِقٌ فأخَذَ رِداءَهُ، فأخَذَ صَفْوانُ السّارِقَ، فَجاءَ به إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فأمرَ به رسُول الله - ﷺ - أن تُقْطَعَ يدُهُ، فقال صَفْوانُ: إنِّي لم أُرِدْ هذا يا رسُولَ الله، هُو عليه صَدَقةٌ، فقال رسُول الله - ﷺ -: \"فَهلّا قبلَ أن تأتِيَني به\".\nهكذا رَوَى هذا الحديث جُمهُورُ أصحابِ مالكٍ مُرسلًا (^٢).\nورواهُ أبو عاصم النَّبيلُ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن جدِّهِ قال: قيلَ لصَفْوانَ: إنَّهُ من لم يُهاجِرْ هلَكَ (^٣). وساقَ الحديثَ على ما في \"المُوطَّأ\". ولم يَقُل أحدٌ فيما علِمتُ في هذا الحديثِ، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوان، عن جدِّهِ، غيرُ أبي عاصِم.\nورواهُ شَبابةُ بن سوّارٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ: أنَّ صفوانَ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٢٤١٦).\n(^٢) رواه عن مالك: الضحاك بن مخلد النبيل عند الطبراني في الكبير (٧٣٢٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (٢٢٤)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٨٣)، والشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٦٥، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٨٥).\nورواه أبو مصعب الزهري (١٨٢٢) عن مالك، عن ابن شهاب أنّ صفوان بن أمية قيل له، فذكره.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٤٧ (٧٣٥٢)، والضياء في المختارة (١٠) من طريق أبي عاصم، به.","vol":"7","page":377},{"text":"الزُّهْريِّ، عن عَبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ: أنَّ صَفْوانَ قيل لهُ: من لم يُهاجِرْ هلكَ، فدَعا براحِلتِهِ فرَكِبَها، حتّى أتَى المدينةَ، فسألَ النَّبيَّ - ﷺ - قال: قد قيلَ لي من لم يُهاجِرْ هلكَ. فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"ذَهَبتِ الهِجْرَةُ، فارجِعْ إلى بَطْحاءِ مكّةَ\". فنامَ صَفْوانُ في المسجِدِ، وتَوَسَّدَ رِداءَهُ، فأُخِذَ من تحتِ رأسِهِ، فجاءَ بسارِقِهِ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فأمرَ به أن يُقْطَعَ. فقال صَفْوانُ بن أُميَّةَ: يا رسُولَ الله إنِّي لم أُرِدْ هذا، رِدائي عليه صَدَقةٌ. فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"أفَلا قبلَ أن تأتِيَني به\" (^١).\nورواهُ أبو عَلْقمةَ الفرويُّ، عن مالكٍ، كما رواهُ شبابةُ بن سوّارٍ عنهُ بإسناده سَواءً.\nحدَّثنا بحديثِ شبابةَ بن سوّارٍ، عن مالكٍ: خلَفُ بن قاسِم، قال: حدَّثني أبو عِيسَى العبّاسُ بن أحمد الأزديُّ وأبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ ونَصرُ بن عليٍّ البَزّارُ، قالوا: حدَّثنا أبو العَلاءِ محمدُ بن أحمد بن جَعْفرٍ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ المدائنيُّ، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، فذكرهُ.\nوقد ذكر الطَّحاويُّ (^٢) حديث شَبابةَ، عن محمدِ بن أحمد بن جَعْفرٍ، عن أبي بكر بن أبي شَيْبةَ، عن شَبابةَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن صَفْوان، عن أبيهِ، فذكَرَهُ هكذا ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ.\nوقال الطَّحاويُّ (^٣): جائزٌ أن يسمع ابن شِهابٍ هذا الحديث من عبدِ الله بن صفوان بن أُميَّةَ، عن أبيهِ. ومن صَفْوانَ بن عبدِ الله، عن جَدِّهِ، وذلكَ غيرُ مُسْتنكرٍ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٥) عن ابن أبي شيبة، به.\n(^٢) أخرجه في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٣٨٤).\n(^٣) شرح مشكل الآثار ٦/ ١٥٨ - ١٥٩.","vol":"7","page":378},{"text":"لابنِ شِهابٍ في أحاديثهِ عن غيرِ هذينِ مِمَّن يُحدِّثُ عنهُ، وغيرُ مُسْتَنكرٍ سماعُهُ من عبدِ الله بن صَفْوانَ، لأنَّ عبد الله بن صفوان قُتِلَ مع عبدِ الله بن الزُّبيرِ، في اليَوْم الذي قُتِل فيهِ، من سنةِ ثلاثٍ وسَبْعينَ. قال: والزُّهْريُّ يومئذٍ سِنُّهُ أربعَ عَشْرةَ سنةً، لأنَّ مولِدهُ كان في السَّنةِ التي قُتِل فيها الحُسينُ بن عليٍّ ﵁، وهي سنةُ إحْدَى وسِتِّينَ. قال: فإن قال قائلٌ: قد يجُوزُ أن يَكُونَ عبدُ الله بن صَفْوانَ هذا، هُو عبدُ الله بن صَفْوانَ بن عبدِ الله قيل لهُ: ما نعلمُ لصفوان بن عبدِ الله ابنًا أخذ عنهُ شيئًا من العِلم، وإنَّما عبدُ الله بن صفوان هذا هُو عبدُ الله بن صفوان بن أُميَّةَ.\nقال أبو عُمرَ: قد رَوَى هذا الحديث عَطاءٌ وطاوُوسٌ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ. ورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، وقيسُ بن سعدٍ، وحبيبٌ المُعلِّمُ، وحُميدُ بن قيس، كلُّهُم عن عطاءٍ (^١). ورواهُ حمّادٌ أيضًا، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ جميعًا، عن صفوانَ بن أُميَّةَ: أنَّهُ كانَ نائمًا في المسجِدِ تحتَ (^٢) رأسِهِ خَمِيصَة، فجاءَ لصٌّ فانْتَزعَها من تحتِ رأسِهِ. وذكر الحديثَ (^٣).\nولم يَسْمعهُ عَطاءٌ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ، لأنَّ شُعبةَ وسعيدَ (^٤) بن أبي عَرُوبةَ رَوَياهُ عن قَتادةَ، عن عَطاءٍ، عن طارِقِ بن المُرقَّع، عن صفوانَ بن أُميَّةَ: أنَّ رَجُلًا سرَقَ بُرْدَهُ، فرَفَعهُ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فأمرَ بقَطْعِهِ، فقال: يا رسُول الله قد تَجاوزتُ عنهُ، قال: \"أفَلا قبلَ أن تأتِيَني به أبا وَهْب\". فقَطَعهُ رسُولُ الله - ﷺ -.\nأخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل قال:\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٥٩ (٢٣٨٥).\n(^٢) في شرح مشكل الآثار: \"وتحت\".\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٧٠.\n(^٤) في م: \"سعد\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٥.","vol":"7","page":379},{"text":"حدَّثنا أبي (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا سعيد (^٢)، عن قَتادةَ، عن عَطاءٍ، عن طارِقِ بن المُرقَّع، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ. فذكرهُ حرفًا بحرفٍ.\nوذكرهُ النَّسائيُّ (^٣)، عن عبدِ الله بن أحمد بن حَنْبل، بإسناده مِثلهُ سواءً.\nوأخبرنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبْراهيمَ، قال: حدَّثنا وهيبٌ (^٤)، عن ابن طاووسٍ، عن أبيهِ، عن صَفْوانَ، أنَّهُ قيل لهُ: إنَّهُ لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا من قد هاجَرَ، فقال: لا أدخلُ (^٥) مَنْزِلي حتّى آتيَ النَّبيَّ - ﷺ -، فأتاهُ برَجُل، فقال: يا رسُولَ الله إنَّ هذا سرَقَ خَمِيصةً لي، والرَّجُلُ مَعهُ، فأمَرَ النَّبيُّ - ﷺ - بقَطْعِهِ، فقال: يا رسُولَ الله إنِّي قد وَهْبتُها لهُ، قال: \"فَهلّا قبل أن تأتيني به\". قال: فقلتُ: يا رسُولَ الله إنَّهُم يقولونَ: لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا من قد هاجَرَ. فقال: \"لا هِجْرةَ بعد فتح مكَّةَ، ولكِنْ جِهادٌ ونيَّةٌ، وإذا اسْتُنفِرتُم فانفِرُوا\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ٢٤/ ١٨، و٤٥/ ٦٠٨ (١٥٣٠٥، ٢٧٦٣٩). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٥٠ (٧٣٣٧)، والمزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٥١. ضمن ترجمة طارق بن المرقع. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٢ (٥٣٨٣).\n(^٢) في م: \"شعبة\"، خطأ، وهو سعيد بن أبي عروبة، وقد نص عليه أيضًا وذكره بنسبه المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٤٩٤٣)، والحافظ ابن حجر في أطراف السند ٢/ ٥٩١ (٢٨٨١).\n(^٣) أخرجه في المجتبى ٨/ ٦٨، وفي الكبرى ٧/ ٩ (٧٣٢٤). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٦٠ (٢٣٨٦).\n(^٤) في م: \"وهب عن عطاء\" خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٦٤.\n(^٥) في م: \"أترك\" وهو تحرف. انظر: مصادر التخريج.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٠، و٤٥/ ٦٠٨ (١٥٣٠٦، ٢٧٦٤٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٦٤٥ - ١٤٦، وفي الكبرى ٧/ ١١ (٧٣٣٠)، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٦١ (٢٣٨٨)، من طريق وهيب بن خالد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٣ (٥٣٨٤).","vol":"7","page":380},{"text":"وطاووسٌ سماعُهُ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ مُمكِنٌ، لأنَّهُ أدركَ زَمَنَ عُثمانَ.\nوذكَرَ يحيى القَطّانُ، عن زُهيرٍ، عن لَيْثٍ، عن طاووسٍ قال: أدركتُ سبعينَ شيخًا من أصْحابِ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوقد قيل: إنَّ طاووسًا تُوُفِّي وهُو ابن بضمع وسبعينَ سنةً، في سنةِ سِتٍّ ومئةٍ، فإن (^١) كان سِنُّهُ هذا، فغيرُ مُمكِنٍ سماعُهُ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ، لأنَّ صفوانَ تُوفِّي سنةَ سِتٍّ وثلاثينَ.\nوقيل: كانت وفاتُهُ بمكَّةَ، عندَ خُرُوج النّاسِ إلى الجَمَل.\nوقد رُوي هذا الحديثُ، عن طاووسٍ، وعِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، ذكَرهُ البزّارُ من حديثِ الأشْعَثِ بن سوّارٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ. ومن حديثِ زكريّا بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبي - ﷺ -.\nوهذا لفظُ حَديثِ الأشْعَثِ: عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان صَفْوانُ بن أُميَّةَ نائمًا في المسجِدِ، فجاءَهُ رجُلٌ، فأخَذَ رِداءَهُ من تحتِ رأسِهِ، فاتَّبعهُ فأدركَهُ، فأتى به النَّبيَّ - ﷺ - فقال: هذا سَرَقَ رِدائي من تحتِ رأسي، فأمرَ به أن يُقْطَعَ، فقال: إنَّ رِدائي لم يَبلُغْ أن يُقطَعَ فيه هذا. قال: \"أفلا قبلَ أن تأتِيَني به\" (^٢).\nقال البزّارُ: ورواهُ جماعةٌ عن عِكْرِمةَ مُرسلًا.\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) في م: \"قال فإذا\".\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٦٩، وفي الكبرى ٧/ ١٠ (٧٣٢٧) من طريق أشعث، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠ من طريق زكريا بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٦٥٩٦).","vol":"7","page":381},{"text":"شُعَيبٍ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن عُثمانَ بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن سِماكٍ، عن حُميدٍ ابن أُختِ صَفْوانَ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، قال: كُنتُ نائمًا في المسجِدِ على خَمِيصةٍ لي، ثمنُها ثلاثُونَ دِرهمًا، فجاءَ رجُلٌ فاخْتَلسها منِّي، فأُخِذَ الرَّجُلُ، فأُتي به النَّبيَّ - ﷺ -، فأمرَ به أن يُقطَعَ، فأتيتُهُ فقلتُ: تَقْطعُهُ من أجْلِ ثلاثينَ دِرهمًا؟ أنا أُمتعهُ (^٢) ثمنها. قال: \"فهلّا كان قبلَ أن تأتِيَني به\".\nوفي حديثِ مالكٍ من الفِقْهِ والمعاني: أنَّ الِهجْرةَ كانت قبلَ الفتح مُفْتَرضةً.\nوفيه: إباحةُ النَّوم في المسجِدِ.\nوفيه: توطُّئ الثِّياب وتَوسُّدُها.\nوفيه: أنَّ ما جَعلهُ الإنسانُ تحت رأسِهِ، فهُو حِرزٌ لهُ، وما سُرِقَ من حِرزٍ، فيه القَطْعُ.\nواختلَفَ العُلماءُ في السّارِقِ من حِرْزٍ، فأمّا فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، فإنَّهُمُ اعتبرُوا جميعًا الحِرْزَ في وُجُوبِ القَطْع، باتِّفاقٍ منهُم على ذلكَ، وقالوا: من سرقَ من غيرِ حِرْزٍ، فلا قطعَ عليه، بلَغَ المِقدار أو زادَ.\nوالحُجَّةُ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ في ذلكَ، قولُهُ - ﷺ -: \"لا قَطْعَ في حَرِيسةِ جَبَل، حتّى يأويها المُراحُ\" (^٣).\n_________\n(^١) في الكبرى ٧/ ١١ (٧٣٢٨)، وهو في المجتبى ٨/ ٦٩. وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤) من طريق عمرو بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٣، و٤٥/ ٦١٠ (١٥٣١٠، ٢٧٦٤٤) من طريق سليمان بن قرم، عن سماك، به. وفيه: \"عن جعيد ابن أخت صفوان\" بدل: حميد. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٥٣٨٥).\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي سنن النسائي: \"أبيعه وأنسئه\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).","vol":"7","page":382},{"text":"وأجمعُوا أنَّ السَّارِق من مالِ المُضاربةِ والوَدِيعةِ، لا قطعَ عليه، وقال - ﷺ -: \"لا قطعَ على خائنٍ ولا مُختلِسٍ\" (^١). وأجمعُوا على ذلكَ.\nوفي إجْماعِهِم على أن لا قطعَ على خائنٍ ولا مخُتلِس، دليلٌ على مُراعاةِ الحِرْزِ.\nوقال أهلُ الظّاهِرِ، وبعضُ أهلِ الحديثِ، وأحمدُ بن حَنْبل في رِوايةٍ عنهُ: كلُّ سارِقٍ يُقطعُ، سرقَ من حِرزٍ، وغيرِ حِرْزٍ، لأنَّ الله أمرَ بقطع السّارِقِ أمرًا مُطْلقًا، وبيَّن النَّبيُّ - ﷺ - المِقْدار، ولم يذكُرِ الحِرْزَ (^٢).\nقال أبو عُمرَ: الحُجَّةُ عليهم ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.\nواختلفَ الفُقهاءُ في أبوابٍ من معاني الحِرْزِ يطُولُ ذِكْرُها، فجُملةُ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأصحابِهِم: أنَّ السّارِق من غيرِ حِرْزٍ لا قطعَ عليه. وجُملةُ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ في الحِرْزِ: أنَّ الحِرْزَ كلُّ ما يُحرِزُ به النَّاسُ أموالهُم، إذا أرادُوا التَّحفُّظَ بها، وهُو يختلِفُ باخْتِلافِ الشَّيءِ المحرُوزِ، واختِلافِ المَواضِع، فإذا ضُمَّ المتاعُ في السُّوقِ إلى مَوْضِع، وقعدَ عليه صاحِبُهُ، فهُو حِرْزٌ، وكذلك إذا جُعِل في ظَرْفٍ، فأُخرِجَ منهُ، وعليه من يُحرِزُهُ، أو كانت إبِلٌ قُطِرَ (^٣) بعضُها إلى بعضٍ، أو أُنيخت في صَحْراءَ حيثُ يُنظرُ إليها، أو كانت\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٨٤٤، ١٨٨٥٨، ١٨٨٦٠)، وأحمد في مسنده ٢٣/ ٣٠٣ (١٥٠٧٠)، والدارمي (٢٣١٠)، وأبو داود (٤٣٩١، ٤٣٩٢، ٤٣٩٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٨، ٨٩، وفي الكبرى ٧/ ٣٨ - ٤٠ (٧٤١٩ - ٧٤٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، وابن حبان ١٠/ ٣١٠ (٤٤٥٧، ٤٤٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٠ (٤٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٩، من طريق أبي الزبير عن جابر، به.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ١٨٧ - ١٨٨ (٢٦٤٨).\n(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٢.\n(^٣) قطر الإبل يقطرها قطرًا: قرب بعضها إلى بعض على نسق، وقطار الإبل: أن تشد الإبل على نسقٍ، واحدًا خلف واحد. انظر: لسان العرب ٥/ ١٠٧.","vol":"7","page":383},{"text":"غنمًا في مُراحِها، أو متاعًا في فُسْطاطٍ، أو بَيْتًا مُغلقًا على شيءٍ، أو مقفُولًا عليه، وكلُّ ما تنسُبُهُ العامَّةُ إلى أنَّهُ حِرْزٌ، على اخْتِلافِ أزْمانِها وأحوالِها (^١).\nقال الشّافِعيُّ: ورِداءُ صفوان كان مُحرزًا باضطِجاعِهِ عليه، فقطَعَ النَّبيُّ - ﷺ - سارِقهُ (^٢).\nقال: ويُقطعُ النَّبَاشُ إذا أخرجَ الكفنَ من جميع القبرِ، لأنَّ هذا حرزُ مثلهِ (^٣).\nمذهبُ المالكيِّين، والشّافِعيِّين في هذا البابِ مُتقارِب جِدًّا.\nولا سَبِيلَ إلى إيرادِ مَسائلِ السَّرِقةِ، على اخْتِلافِ أنواع الحِرْزِ، وقد ذَكَرنا هاهُنا جُملًا تكفي، ومن أرادَ الوُقوفَ على الفُرُوع، نظرَ في كُتُبِ الفُقهاءِ، وبانَ لهُ ما ذكَرْناهُ، وبالله التَّوفيقُ.\nواختلفُوا أيضًا في السّارِقِ يَرفعُ إلى الحاكِم سَرِقتهُ بيدِهِ، فيُحكُمُ عليه بالقَطْع لثبوتِ سرِقتِهِ بإقرارِهِ، أو ببيِّنةِ عُدُولٍ قامت عليه، فيَهَبُ لهُ المسرُوقُ منهُ ما سرَقهُ، هل يُقطعُ أم لا؟\nفقال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعيُّ، وأهلُ الحِجازِ: يُقْطَعُ، لأنَّ الِهبَةَ إنَّما وَقَعت بعد وُجُوبِ الحدِّ، فلا يَسْقُطُ ما قد وجَبَ لله، كما أنَّهُ لو غصَبَ جاريةً، ثُمَّ نكحها قبل أن يُقامَ عليه الحدُّ، لم يُسقِط ذلكَ الحدَّ عنهُ (^٤).\nوأحَدُ أقوالِ أبي يُوسُفَ في هذهِ المسألةِ: أنَّهُ يُقطعُ. كقولِ اهل الحِجازِ.\nوقال العِراقيُّونَ: إذا أمرَ الحاكمُ بقطع السّارقِ، فتُصدِّقَ عليه بالسَّرقةِ، لم\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٢.\n(^٢) انظر: الأم ٦/ ١٤٨.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٩.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٣.","vol":"7","page":384},{"text":"يُقْطَع، ودُرِئَ عنه الحَدُّ، لأنَّهُ قد ملكَ الشَّيء المسرُوقَ بالصَّدَقةِ أو الهبةِ، قبلَ أن يُقطعَ، فلا تُقْطعُ يَدُ رَجُل فيما قد ملَكهُ (^١).\nقال الطَّحاويُّ: ويختلِفُونَ في هذه المسألةِ لو كانتِ الِهبةُ قبل أن يُؤتى بالسّارِقِ إلى الإمام، فقال أهلُ الحِجازِ، منهُم مالكٌ، والشّافِعيُّ: يُقطَعُ، ووافقهُم على ذلكَ ابن أبي ليلى. وقال أبو يُوسُف في هذا: لا يُقطعُ. وأمّا أبو حَنِيفةَ، ومحمدُ بن الحسنِ، فقالا: لا يُقطعُ في شيءٍ من ذلكَ، مع وُقوع ملكِهِ (^٢) على السَّرِقةِ قبل أن يُرفع إلى الإمام، وبعدَ أن يُرفع إليهِ (^٣).\nوحُجَّةُ أبي يُوسُف، قولُهُ - ﷺ -: \"فهلّا قبلَ أن تأتِيَني به\". وهذا يدُلُّ على أنَّهُ لو وهَبَ للسّارِقِ رِداءَهُ قبلَ أن يأتيهُ به، لما قُطِع، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمرَ: الحُجَّةُ قائمةٌ لمالكٍ والشّافِعيِّ على أبي حَنِيفةَ بالحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قطَعَ يدَ السّارِقِ الذي سرَقَ ثوبَ صفوانَ بن أُميَّةَ، بعد أن وَهَبهُ لهُ، وقال: \"هلّا قبل أن تأتِيَني به\".\nومعنى قولِهِ عِندهُم: \"فهلّا قبلَ أن تأتِيَني به\": هلّا كانَ ما أردتَ من العَفْوِ عنهُ، قبل أن تأتِيَني به، فإنَّ الحُدُود إذا لم أُوتَ بها، ولم أعْرِفها، لم أُقِمْها، وإذا أتَتْني لم يَجُزِ العفوُ عنها، ولا لغيري، هذا معناهُ (^٤)، والله أعلمُ.\nوقدِ احتَجَّ الشّافِعيُّ بالزّاني تُوهَبُ لهُ الأمةُ التي زَنَى بها، أو يَشْتريها، أنَّ مِلْكهُ الطّارِئَ لا يُزيلُ الحدَّ عنهُ، فكذلكَ السَّرِقةُ (^٥).\n_________\n(^١) من قوله: \"وأحد أقوال أبي يوسف\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٢) في م: \"مالكه\". وفي مصدر التخريج كما أثبتناه.\n(^٣) انظر: شرح مشكل الآثار ٦/ ١٦٦.\n(^٤) في ض: \"المعنى\".\n(^٥) انظر: الاستذكار ٧/ ٥٤٣.","vol":"7","page":385},{"text":"ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ، في قولِهِ: مَتَى وهَبَ السَّرِقةَ صاحِبُها للسّارِقِ، سقَطَ الحدُّ، قولُهُ - ﷺ -: \"تَعافُوا (^١) الحُدُودَ بَيْنكُم، فما بَلَغني من حَدٍّ، فقد وجَبَ\" (^٢). قال: فهذا الحدُّ قد عُفِي عنهُ بالِهبَةِ، وقد حَصَلت مِلْكًا للسّارِقِ قبلَ أن يبلُغ السُّلطانَ، فلم يبلُغ الحدُّ السُّلطانَ، إلّا وهُو معفُوٌّ عنهُ.\nقال: وما حصلَ مِلْكًا للسّارِقِ اسْتَحالَ أن يُقطَعَ فيهِ، لأنَّهُ إنَّما يُقْطَعُ في مِلْكِ غيرِهِ، لا في ملكِ نفسِهِ.\nومن حُجَّتِهِ (^٣) أيضا أنَّ الطّارِئَ من الشُّبْهةِ في الحُدُودِ، بمنزِلةِ ما هُو موجُودٌ في الحالِ، قياسًا على الشَّهاداتِ، وبالله التَّوفيقُ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ بين أهْلِ العِلْم اختِلافًا في الحُدُودِ إذا بلَغتْ إلى السُّلطانِ، لم يَكُن فيها عفوٌ، لا لهُ، ولا لغيرِهِ، وجائزٌ للنّاسِ أن يتعافوُا الحُدُودَ ما بينهُم، ما لم يبلُغ السُّلطانَ، وذلكَ محمُودٌ عندَهُم.\nوفي هذا كلِّهِ دليلٌ، على أنَّ لصاحِبِ السَّرِقةِ في ذلكَ ما ليسَ للسُّلطانِ، وذلكَ ما لم يبلُغ السُّلطانَ، فإذا بلَغَ السّارِقُ إلى السُّلطانِ، لم يَكُن للمسرُوقِ منهُ شيءٌ من حُكْمِهِ في عَفْوٍ ولا غيرِهِ، لأنَّهُ لا يتبَعُهُ بما سرقَ منهُ، إذا وهبَهُ لهُ، ألا ترى أنَّهُم قد أجمعُوا على أنَّ السّارِقَ لو أقرَّ بسَرِقةٍ عندَ الإمام، يجِبُ في مِثْلِها القطعُ، سَرَقها من رجُلٍ غائبٍ، أنَّهُ يُقطعُ وإن لم يَحضُر ربُّ السَّرِقةِ، ولو كانَ لربِّ السَّرِقةِ في ذلكَ مقالٌ، لم يُقطع حتّى يَحْضُر، فيُعرَف ما عندَهُ فيهِ.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"عن\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٠، وفي الكبرى ٧/ ١٢ (٧٣٣١، ٧٣٣٢)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٠ (٦٢١٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ١١٨ (٣١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣١، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عَمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٦ (٨٤٩٧).\n(^٣) في م: \"حجتهم\".","vol":"7","page":386},{"text":"وقدِ اختَلفُوا في السّارِقِ تُدَّعى عليه السَّرِقةُ في ثَوْبٍ هُو بيدِهِ، يدَّعيهِ لنَفسِهِ، وصاحِبُ السَّرِقةِ غائبٌ.\nفقال أبو حَنِيفةَ، والشَّافِعيُّ، وأصحابُهُما: لا يُخاصِمُهُ في ذلكَ أحدٌ، إلّا ربُّ الثَّوبِ، ولا يُسمعُ من غَيرِهِ في ذلكَ بيِّنةٌ، ولا خُصُومةَ في ذلكَ بينهُ وبين من يدَّعي عليه، حتّى يأتي ربُّ الثَّوبِ، أو وكيلُهُ في ذلكَ. وقال ابن أبي ليلى، ومالكٌ: كلُّ من خاصَمهُ في ذلكَ من النّاسِ، كان خَصْمًا لهُ، وسُمِعت بيِّنتُهُ، فإن قُبِلت قُطِع، إن (^١) لم يأتِ بمَدْفع (^٢).\nوهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث، فلذلكَ ذكَرْناها، وبالله التَّوفيق (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"وإن\".\n(^٢) انظر: الأم ٧/ ١٥٠ - ١٥١.\n(^٣) إلى هنا ينتهي المجلد الحادي عشر من الطبعة المغربية.","vol":"7","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-363>مراسِيلُ ابن شِهاب عن نفسِه </span>حديثٌ أوَّلُ من مراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى قبلَ الخُطْبةِ.\nمالكٌ (^٢) أنَّهُ بلغهُ: أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يَفْعلانِ ذلكَ.\nقال أبو عُمر: قد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ صلَّى في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ من وُجُوهٍ:\nمنها: حديثُ ابن عُمر (^٣)، وحديثُ ابن عبّاسٍ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثُ البَراءِ بن عازِبٍ، وحديثُ جابرٍ، وغيرِهِم.\nوقد ذكَرْنا الحُكمَ في ذلك، وذكَرْنا أوَّلَ من نُسِبَ إليه أنَّهُ خطبَ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن ذِكرِهِ هاهُنا.\nوجماعةُ العُلماءِ على العَملِ بهذا، والقولِ به والفَتْوَى، ولا يجُوزُ عندَ جميعِهِم تقدِيمُ الخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، فلا وجهَ للكلام في هذا.\nوأمّا أهلُ بلدِنا فجَرَى بعضُهُم فيه على مذهبِ السُّلطانِ؛ لأنَّهُ شيءٌ صَنَعهُ بنُو أُميَّةَ قدِيمًا، نُسِبَ (^٤) ذلك إلى مُعاوِيةَ وإلى مروان، وقد نُسِبَ إلى عُثمانَ، ولا يصحُّ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٥٠ - ٢٥١ (٤٨٩).\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩٠).\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) في م: \"ينسب\"، والمثبت من ش ٤.","vol":"7","page":388},{"text":"وحديثُ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، فكلُّهُم كان يُصلِّي قبلَ الخُطبةِ، أصحُّ ما في هذا البابِ عن عُثمان وغيرِهِ.\nفأمّا الآثارُ المُتَّصِلةُ المرفُوعةُ في هذا البابِ، فمنها:\nما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (^١): حدَّثنا إبراهِيمُ بن المُنذِرِ الحِزامِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن دُلَيم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الحَكَم، قالا: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي في الأضْحَى والفِطرِ، ثُمَّ يخطُبُ بعد الصَّلاةِ.\nقال البُخارِيُّ (^٢): وروى أبو أُسامةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وعُمرُ يُصلُّونَ قبل الخُطبةِ.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه في صحيحه (٩٥٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٣، ٤٧٥ (٤٩٦٣، ٥٦٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وابن ماجة (١٢٧٦)، والترمذي (٥٣١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٠١ (١٧٨٠)، وابن خزيمة (١٤٤٣) من طريق عبيد الله بن عمر، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٣ (٧٣٨٤).\n(^٢) أخرجه موصولًا في صحيحه (٩٦٣) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو أسامة، به. وفيه: \"يصلون العيدين قبل الخطبة\".\n(^٣) في المصنَّف (٥٧٠٣) و(٥٧٢٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣١١، ٣٢١ (١٥٠٨٥، ١٥١٠١)، والفريابي في أحكام العيدين (٥، ٩٦) من طريق عبدة، به.","vol":"7","page":389},{"text":"عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: شهِدتُ النَّبيَّ - ﷺ - يوم عِيدٍ، فبَدَأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) ومحمدُ بن بكرٍ، قالا: أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال (^٤): أخبرني عطاءٌ عن جابرِ بن عبدِ الله، سمِعتُهُ (^٥) يقولُ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى يوم الفِطرِ فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حرب، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، سمِعهُ يقولُ: أشهدُ أنِّي شهِدتُ العِيدَ مع رسُولِ الله - ﷺ -، فبَدَأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ خطبَ، فرأى أنَّهُ لم يُسمِع النِّساءَ، فأتاهُنَّ فوعَظهُنَّ وذكَّرهُنَّ، وأمرهُنَّ بالصَّدقةِ ومعهُ بلالٌ باسِطٌ ثوبهُ، فجَعَلتِ المرأةُ تُلقِي الخُرصَ (^٦)، والخاتمَ، والثَّوبَ، والشَّيءَ (^٧).\n_________\n(^١) في سننه ٢/ ١٢١ (١١٤١).\n(^٢) في مسنده ٢٢/ ٧٠ (١٤١٦٣).\n(^٣) في مصنَّفه (٥٦٣١). وأخرجه البخاري في صحيحه (٩٥٨، ٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥)، وابن خزيمة (١٤٤٤، ١٤٥٩)، والبيهقي في الكبري ٣/ ٢٩٨ (٦٢٠٦)، من طريق ابن جريج به. وانظر: السند الجامع ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (٢٣١٤).\n(^٤) في م: \"قالا\".\n(^٥) في ش ٤: \"سمعه\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.\n(^٦) الخُرص، بالضم والكسر: حلقة صغيرة من الحلي، وهي من حلي الأذن. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٢.\n(^٧) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٧٥، والحميدي (٤٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٧١٩) و(٩٨٩٧)، وأحمد ٣/ ٣٨٧ (١٩٠٢)، والدارمي (١٦١١)، ومسلم (٨٨٤) (٢)، وابن ماجة (١٢٧٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٠٠ (١٧٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٦٠٩١).","vol":"7","page":390},{"text":"ورواهُ عبدُ الوارِثِ (^١)، وشُعبةُ (^٢)، وحمّادُ بن زيدٍ (^٣)، عن أيُّوبَ، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى في العِيدينِ قبلَ أن يخطُبَ.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شَهِدتُ العِيدَ مع النَّبيِّ - ﷺ -، فصلَّى، ثُمَّ خطَبَ (^٤).\nوقد ذكَرَنا حديثَ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ وحديثَ البَراءِ وغيرِهِما في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ من كِتابِنا هذا، بأسانِيدِها، فأغْنَى عن ذِكْرِها هاهُنا.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): حدَّثنا إسحاقُ بن راهُوية، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وعُمرُ كانُوا يُصلُّونَ في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٦): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني الحسنُ بن مُسلم،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١١٤٣) من طريق عبد الوارث، به.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٥٨ (٢٥٩٣)، والبخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، وابن حبان (٢٨٢٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٥٤ (١١٣٤٠) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٨٨٤) (٢ م)، وأبو داود (١١٤٤)، وابن خزيمة (١٤٣٧) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٣٣)، وأحمد في مسنده ٥/ ١٩٠ - ١٩١ (٣٠٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٤ (١١٨٤٩) من طريق معمر به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٠ (٣٠٦٥).\n(^٥) في الكبرى ٢/ ٣٠١ (١٧٨٠)، وهو في المجتبى ٣/ ١٨٣. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢١)، وأحمد في مسنده ٨/ ٢٠٩، و٩/ ٢٣ (٤٦٠٢، ٤٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨) من طريق عبدة، به. وأخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨)، وابن ماجة (١٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٣ (٧٣٨٤).\n(^٦) في المصنَّف (٥٦٣٢)، وسيأتي بقية تخريجه لاحقًا.","vol":"7","page":391},{"text":"عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: شهِدتُ صلاةَ الفِطرِ مع رسُولِ الله - ﷺ - وأبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمان، فكلُّهُم يُصلِّيها قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ يخطُبُ بعدُ.\nوهذا الحديثُ مِثلُ حديثِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ، عن عُثمانَ، أنَّهُ كانَ يخطُبُ بعد الصلاةِ.\nوفي هَذينِ الحديثينِ ما يرُدُّ قولَ القائلِ: أنَّ عُثمانَ أوَّلُ من خَطبَ قبلَ الصلاةِ. وأصحُّ ما فيه عِندنا، والله أعلمُ: أنَّ مُعاوِيةَ فعلَ ذلكَ، وقد ذكَرْنا كلَّ من نسبَ ذلك إليه بالأسانِيدِ عمَّن قال ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهَرَ، من هذا الكِتاب.\nوأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنجر، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، عن الحسنِ بن مُسلم، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ -، أو حَضَرتُ رسُولَ الله - ﷺ -، وأبا بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، يُصلُّونَ قبلَ الخُطبةِ (^١).\nقال أبو عُمر: قد صحَّ عن عليٍّ: أنَّهُ كان يُصلِّي قبلَ الخُطبةِ. فهذا عملُ رسُولِ الله - ﷺ - وسُنَّتُهُ، وسُنَّةُ الخُلفاءِ الرّاشِدِين بعدهُ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢٥)، وأحمد في مسنده ٤/ ٦٣، و٥/ ١٨٩، ٢٨٥ (٢١٧١، ٣٠٦٣، ٣٢٢٦)، والبخاري (٩٦٢، ٩٧٩، ٤٨٩٥، ٥٨٨٠)، والدارمي (١٦٠٤)، ومسلم (٨٨٤)، وأبو داود (١١٤٧)، وابن ماجة (١٢٧٤)، وابن خزيمة (١٤٥٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٨٧ (٥٩٣٧) من طريق ابن جريج، به وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٥ - ٤٧٤ (٦٠٩٤).","vol":"7","page":392},{"text":"حديثٌ ثانٍ من مراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يجتمِعُ دِينانِ في جَزِيرةِ العَرَبِ\".\nقال مالكٌ (^٢): قال ابنُ شِهاب: ففحَصَ عن ذلك عُمرُ بن الخطّابِ، حتّى أتاهُ الثَّلِجُ (^٣) واليقِينُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يجتمِعُ دِينانِ في جزِيرةِ العربِ\"، فأجلى يهُودَ خَيْبرَ.\nهذا الحديثُ (^٤) يتَّصِلُ من وُجُوهٍ كثِيرةٍ، قد ذكَرَناها في بابِ إسماعيلَ بن أبي حكِيم من هذا الكِتابِ، فأغْنَى عن إعادَتِها، وذكَرْناها في هذا البابِ.\nوروى مَعْمرٌ هذا الحديث، عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يجتمِعُ بأرضِ العربِ - أو قال: بأرضِ الحِجازِ - دِينانِ\". قال: ففحَصَ عن ذلك عُمرُ بن الخطّابِ، حتّى وجدَ الثَّبتَ عليه. قال الزُّهرِيُّ: فلِذلكَ أجلاهُم عُمرُ.\nذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن معمرٍ، فجعلهُ عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّب.\nقال عبدُ الرَّزّاقِ (^٦): وأخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٧).\n(^٢) نفسه.\n(^٣) الثَّلِج: هو ما تطمئن إليه النفس، يقال: ثلجت نفسي بالأمر، إذا اطمأنت إليه وسكنت، وثبت فيها ووثقت به. انظر: لسان العرب ٢/ ٢٢٢.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من ش ٤.\n(^٥) في المصنَّف (٩٩٨٤، ٩٩٩٠، ١٩٣٥٩).\n(^٦) في المصنَّف (٩٩٨٥، ١٩٣٦٥). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٩ (٢٠١)، ومسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣٠)، والترمذي (١٦٠٧). وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٦ - ١٧ (١٠٦١٠).","vol":"7","page":393},{"text":"جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: أخبرني عُمرُ بن الخطّابِ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لأُخرِجنَّ اليَهُودَ والنَّصارى من جَزِيرةِ العَرَبِ، حتّى لا أدَعَ فيها (^١) إلّا مُسلمًا\".\nوحدَّثني محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوب الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سُليمانَ بن أبي مُسْلم الأحولِ خال ابن (^٢) أبي نَجِيح، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقول: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أخرِجُوا المُشرِكِينَ من جَزِيرةِ العَرَبِ\" (^٣). مُختصرًا من حديثٍ فيه كلامٌ غيرُ هذا، قد ذكرناهُ في بابِ إسماعيل بن أبي حكِيم، من هذا الكِتابِ.\nوذكرَ أحمدُ بن المُعذَّلِ، قال: سمِعتُ مَعْن بن عِيسى، عن مالكِ بن أنسٍ: جَزِيرةُ العربِ، مَنْبِتُ العربِ (^٤).\nقال أحمدُ بن المُعذَّلِ: وحدَّثني يعقوبُ بن محمدٍ الزُّهرِيُّ، قال: قال المُغِيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ: جَزِيرةُ العربِ مَكَّةُ، والمدِينةُ، واليَمنُ، وقُريّاتُها (^٥).\nقال يعقوبُ: وقال مالكُ بن أنسٍ: جزِيرةُ العرب مكَّةُ، والمدِينةُ، واليمامةُ، واليمنُ (^٦).\n_________\n(^١) في ش ٤: \"بها\".\n(^٢) قوله: \"خال ابن\". وقع في م: \"عن\"، وهو خطأ ظاهر. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٦٢ حيث قال في ترجمة سليمان: خال عبد الله بن أبي نجيح، وإسناد الحديث من رواية سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير معروف.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٩٣٥)، والبخاري (٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧) (٢٠)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٦ (٥٨٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٨/ ٢٤٦.\n(^٥) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٣/ ٢٥٨.\n(^٦) نفسه.","vol":"7","page":394},{"text":"وذكَرْنا مِقدارَ جزِيرةِ العربِ، وما في ذلكَ من الأقوالِ لأهلِ اللُّغةِ، وأهلِ الفِقهِ، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكِيم، بأكثر مِمّا ذكرناهُ هاهُنا، والله المُستعانُ.\nأخبرنا قاسمُ بن محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: سمِعتُ عُمر بن الخطّابِ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لأُخرِجنَّ اليهُودَ والنَّصارى من جزيرةِ العَرَب\" (^٢).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني إبراهِيمُ بن ميمُونٍ مولَى آلِ سمُرةَ، عن سَعْدِ بن سمُرةَ، عن أبيهِ سمُرةَ بن جُندُبٍ، عن أبي عُبيدةَ بن الجرّاح، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أخرِجُوا يهُودَ الحِجازِ\".\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ، م: \"قاسم بن أصبغ\"، وهو تحريف ظاهر، فإن ابن عبد البر لم يدرك قاسم بن أصبغ، وهو ابن محمد بن يوسف المعروف بالبياني، توفي سنة ٣٤٠ هـ عن اثنتين وتسعين سنة، كما في تاريخ ابن الفرضي (١٠٦٨) وغيره، والمقصود هو قاسم بن محمد بن قاسم بن عباس الفراء المعروف بابن عسلون القرطبي المتوفى سنة ٣٩٦ هـ وقد كتب عنه ابن عبد البر كثيرًا (الصلة لابن بشكوال ٢/ ٩٠ بتحقيقنا، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٦٨ وغيرهما).\n(^٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٤١ - ٣٤٣، و٢٣/ ٦١ (٢١٥، ٢١٩، ١٤٧١٦)، ومسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣١)، والترمذي (١٦٠٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٨٥ (٨٦٣٣)، والبزار في مسنده ١/ ٣٤٨ (٢٢٩)، وابن الجارود في المنتقى (١١٠٣)، وابن حبان ٩/ ٦٩، و١٣/ ١٥٢ (٦٧٥٣، ٥٨٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٤، ١٨٧ (٢٧٥٦، ٢٧٦٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٧. من طرق عن أبي الزبير، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٦ - ١٧ (١٠٦١٠).\n(^٣) في مسنده (٨٥). وأخرجه الطيالسي (٢٢٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٦ (٢٧٦١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٧٢، من طريق إبراهيم بن ميمون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٦٦٢) ليس في إسناده سمرة بن جندب. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧ (٥٥٠٢).","vol":"7","page":395},{"text":"ورواهُ يحيى القطّانُ (^١)، وأبو أحمد الزُّبيرِيُّ (^٢)، وإسماعيلُ بن زكرِيّا، عن إبراهِيم بن ميمُونٍ بإسنادِهِ، مِثلهُ.\nوروى أبو عُثمان سعِيدُ بن داود الزَّنبرِيُّ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حِينَ أجلَى يهُودَ خيبرَ، قال لهُ يهُودِيٌّ: أتُخرِجُنا وقد أقرَّنا محمدٌ؟ فقال لهُ عُمرُ: أتُراني نَسِيتُ قولَهُ: \"كأنِّي بكَ وقد قَلَصتْ بك ناقتُكَ ليلةً بعد ليلة\"؟ فقال اليهُودِيُّ: إنَّما كانت هُزَيلةً (^٣) من أبي القاسم. قال عُمرُ: كلّا، والذي نفسِي بيدِهِ لتَخرُجُنَّ (^٤).\nوهذا الحديثُ قلَّ من يروِيهِ عن مالكٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢٢١ (١٦٩)، والدارمي (٢٥٠١)، والبزار في مسنده ٤/ ١٠٥ (١٢٧٨)، وأبو يعلى ٢/ ١٧٧ (٨٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٥ (٢٧٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٨، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧ (٥٥٠٢).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢٢٣ (١٦٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٨٦ (٢٧٦٢)، من طريق أبي أحمد، به.\n(^٣) هُزَيلة: تصغير هزلة، وهي المرة الواحدة من الهزل، ضد الجد. انظر: لسان العرب ١١/ ٦٩٦.\n(^٤) لم نقف عليه من هذا الطريق، وأخرجه البخاري (٢٧٣٠) مطولًا، وفيه هذا اللفظ، من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٣ - ٢٤ (١٠٦١٦).","vol":"7","page":396},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ من مراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ بلغهُ: أنَّ نِساءَّ كُنَّ في عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -\nيُسْلِمنَ بأرضِهِنَّ، وهُنَّ غيرُ مُهاجِراتٍ، وأزواجُهُنَّ حِينَ أسلمنَ كُفّارٌ، منهُنَّ:\nبنتُ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صفوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمت يومَ الفَتْح،\nوهربَ زوجُها صَفْوانُ بن أُميَّةَ من الإسلام، فبعَثَ إليه رسُولُ الله - ﷺ - ابن عمِّهِ وَهْب بن عُميرٍ برِداءِ رسُولِ الله - ﷺ - أمانًا لِصَفْوانَ بن أُميَّةَ، ودَعاهُ رسُولُ الله - ﷺ - إلى الإسلام، وأن يَقْدَمَ عليه، فإن رَضِيَ أمرًا قَبِلهُ، وإلّا سيَّرهُ شَهْرين، فلّما قدِمَ صَفْوانُ على رسُولِ الله - ﷺ - برِدائهِ ناداهُ على رُؤُوسِ النّاسِ: يا محمدُ، إنَّ هذا وَهبُ بن عُميرٍ جاءَنِي برِدائكَ، وزعَمَ أنَّكَ دَعَوتني إلى القُدُوم عليكَ، فإن رضِيتُ أمرًا قبِلتُهُ، وإلّا سيَّرتَني شَهْرينِ. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"انزِلْ أبا وَهْبٍ\"، فقال: لا والله، حتّى تُبيِّن لي، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"بَلْ لكَ تسيِيرُ أربَعةِ أشهُر\". فخرجَ رسُولُ الله - ﷺ - قِبَلَ هَوازِن بحُنينٍ، فأرسلَ إلى صفوانَ بن أُميَّةَ يَسْتعِيرُهُ أداةً وسِلاحًا عِندهُ، فقال صَفْوانُ: طَوْعًا أم كَرْهًا؟ فقال: \"بل طَوْعًا\"، فأعارَهُ الأداةَ والسِّلاحَ التي عِندهُ، ثُمَّ خرجَ مع رسُولِ الله - ﷺ - وهُو كافِرٌ، فشهِدَ حُنينًا والطّائفَ وهُو كافِرٌ، وامرأتُهُ مُسلمةٌ، ولم يُفرِّقْ رسُولُ الله - ﷺ - بَيْنهُ وبين امرأتِهِ حتّى أسلَمَ صَفْوانُ، واستقرَّتْ عِندهُ امْرَأتُهُ بذلكَ النِّكاح.\nمالكٌ (^٢)، عن ابن شِهاب، قال: كان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ، وبين إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢ (١٥٦٥).\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٦).","vol":"7","page":397},{"text":"قال ابنُ شِهاب: ولم يَبْلُغنا أنَّ امرأةً هاجَرَتْ إلى رسُولِ الله - ﷺ - وزَوْجُها كافِرٌ ومُقِيمٌ بدارِ الكُفرِ إلّا فرَّقَت هِجْرتُها بينَها وبين زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِي عِدَّتُها (^١).\nهذا الحديثُ لا أعلمُهُ يتَّصِلُ من وَجْهٍ صحِيح، وهُو حديثٌ مشهُورٌ مَعْلُومٌ عندَ أهلِ السِّيرِ، وابنُ شِهاب إمامُ أهلِ السِّيرِ وعالِمُهُم، وكذلك الشَّعبِيُّ، وشُهرةُ هذا الحديثِ أقْوَى من إسْنادِهِ إن شاءَ الله.\nوليسَ في هذا البابِ من المُسندِ الحسنِ الإسْنادِ، إلّا حديثٌ رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رَجُلًا جاءَ مُسلمًا على عَهْدِ رسُولِ الله - ﷺ -، ثُمَّ جاءَتِ امرأتُهُ مُسلمةً بَعْدهُ، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها قد كانت أسْلَمت معي، فردَّها عليه (^٢). وبعضُهُم يزِيدُ في هذا الحديث: أنَّها تَزوَّجَت، فانْتَزَعها رسُولُ الله - ﷺ - من زَوْجِها الآخَرِ، وردَّها إلى الأوَّلِ.\nوقد حدَّث داودُ بن الحُصينِ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: رَدَّ رسُولُ الله - ﷺ - ابْنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ، ولم يُحدِث شيئًا (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٩٠ (٢٠٥٩)، وأبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وأبو يعلى (٢٥٢٥)، وابن حبان ٩/ ٤٦٧ (٤١٥٩) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨ - ١٨٩، من طريق إسرائيل، به، وإسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٨٥ (٦٤٧٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٩٣)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٦٩ (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجة (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٨ (١١٥٧٥) =","vol":"7","page":398},{"text":"بعضُهُم يقولُ فيه: بعد ثلاثِ سِنِينَ.\nوبعضُهُم يقولُ: بعد سِتِّ سِنِينَ.\nوبعضُهُم يقولُ: بعد سَنَتينِ.\nوبعضُهُم لا يقولُ شيئًا من ذلك.\nوهذا الخبرُ وإن صحَّ (^١)، فهُو مترُوكٌ منسُوخٌ عندَ الجميع، لأنَّهُم لا يُجِيزُونَ رُجُوعَهُ إليها بعد خُرُوجِها من عادَتِها، وإسلامُ زينبَ كانَ قبلَ أن ينزِلَ كثِيرٌ من الفَرائضِ.\nورُوِيَ عن قَتادةَ: أنَّ ذلكَ كان قبلَ أن تَنْزِل سُورةُ بَراءَةٌ، بقطع العُهُودِ بَيْنهُم وبين المُشرِكينَ (^٢).\nوقال الزُّهرِيُّ: كان هذا قبلَ أن تنزِلَ الفرائضُ (^٣). ورَوى عنهُ سُفيانُ بن حُسينٍ: أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبيع أُسِرَ يومَ بَدْرٍ، فأُتِي به رسُولُ الله - ﷺ -، فَردَّ عليه\n_________\n= و١٩/ ٢٠٢ (٤٥٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٤ (٣٦٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٣٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٧، من طريق داود بن الحصين، به. وانظر: المسند الجامع ١٧٦ - ٩/ ١٧٥ (٦٤٦٣).\nقال الترمذي: \"هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قبل داود بن حصين من قبل حفظه\".\nوقال ابن المديني: \"مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إليَّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس\" (ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥).\nوقال ابن أبي حاتم: \"ذكره أبي، قال: سئل علي بن المديني عن داود حصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث\" (الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٩).\n(^١) هكذا قال، وهو لا يصح، كما بيّنا.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٣٢.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠.","vol":"7","page":399},{"text":"امرأتهُ (^١). وفي هذا أنَّهُ ردَّها عليه وهُو كافِرٌ، فمن هُناكَ قال ابنُ شِهاب: إنَّ ذلكَ كان قبلَ أن تَنْزِلَ الفَرائضُ (^٢).\nوقال آخرُون: قِصَّةُ أبي العاصِ هذه منسُوخةٌ بقولِهِ ﷿: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾ الآيةَ إلى قولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].\nومِمّا يدُلُّ على أنَّ قِصَّةَ أبي العاص مَنْسُوخةٌ بقولِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] إجماعُ العُلماءِ على أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبيع كان كافِرًا، وأنَّ المُسلمةَ لا يَحِلُّ أن تكون زَوْجَةً لكافرٍ، قال الله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾، وقال رسُولُ الله - ﷺ - للمُلاعِنِ: \"لا سبِيلَ لكَ عليها\" (^٣).\nروى سعِيدُ بن جُبيرٍ وعِكرِمةُ، عن ابن عبّاس، قال: لا يعلُو مُسلمةً مُشرِكٌ، فإنَّ الإسلامَ يَظْهرُ، ولا يُظهرُ عليهِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠، من طريق سفيان بن حسين، به.\n(^٢) على أن رواية سفيان بن حسين، عن الزهري، ضعيفة، كما في التقريب (٢٤٣٧).\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٥٨، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٢٤٥٥)، وابن أبي شيبة (١٧٦٧١)، والحميدي (٦٨٧)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٩٢ - ١٩٣ (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢، ٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥)، وأبو داود (٢٢٥٧) والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٤ (٥٦٤٠)، وأبو يعلى (٥٦٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٣)، وابن حبان ١٠/ ١٢١ (٤٢٨٧) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٢٤ (٧٧١٤).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٨٥، ١٢٦٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٢، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.","vol":"7","page":400},{"text":"وفي قولِ الله ﷿: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ ما يُغنِي ويكفِي والحمدُ لله.\nقال أبو عُمر: ولم يختلِفْ أهلُ السِّيرِ أنَّ هذه الآيةَ المذكُورةَ نزلت في الحُديبِيةِ، حِينَ صالَحَ رسُولُ الله - ﷺ - قُرَيشًا، على أن يَرُدَّ عليهِم من جاءَ بغيرِ إذنِ وليِّهِ، فلمّا هاجَرْنَ، أبَى اللهُ أن يُرْدَدْنَ إلى المُشرِكِينَ، إذا امتُحِنَّ بمِحنةِ الإسلام، وعُرِف أنَّهُنَّ جِئنَ رَغْبةً في الإسلام.\nوذكَرَ مُوسى بن عُقبةَ، أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبِيع كان قد أذِنَ لامرأتِهِ زينَبَ بنتِ رسُولِ الله - ﷺ - حِينَ خرَجَ إلى الشّام، أن تَقْدَمَ المدِينةَ، فتكونَ معَ رسُولِ الله - ﷺ -، ولم يذكُر مَتَى كان خُرُوجُهُ إلى الشّام، وذكَرَ أنَّهُ في رُجُوعِهِ من الشّام مرَّ بأبي جَنْدلٍ وأبي بَصِيرٍ في نَفَرٍ من قُريشٍ، فأخذُوهُم ومن معهُم، ولم يقتُلُوا منهُم أحَدًا، لِصِهرِ أبي العاصِ من رسُولِ الله - ﷺ -، فقَدِمَ المدِينةَ على امْرأتِهِ زينبَ (^١).\nفقد أجمَعَ العُلماءُ، أنَّ الزَّوجينِ إذا أسْلَما معًا في حالٍ واحِدةٍ، أنَّ لهُما المُقامَ على نِكاحِهِما، إلّا أن يكونَ بينهُما نَسَبٌ أو رَضاعٌ يُوجِبُ التَّحرِيم، وأنَّ كلَّ من كان لهُ العَقْدُ عليها في الشِّركِ، كان لهُ المُقامُ مَعَها إذا أسْلَما معًا، وأصلُ العَقْدِ مُعْفًى (^٢) عنهُ، لأنَّ عامَّةَ أصْحابِ رسُولِ الله - ﷺ - كانُوا كُفّارًا، فأسلمُوا بعد التَّزوِيج، وأُقِرُّوا على النِّكاح الأوَّلِ، ولم يُعتَبرْ في أصلِ نِكاحِهِم شُرُوطُ الإسلام، وهذا إجماعٌ وتَوقِيفٌ.\nوإنَّما اخْتَلَف العُلماءُ في تقدُم إسلام أحَدِ الزَّوجينِ، على ما نذكُر هاهُنا إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١/ ٥٣٧، من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، به.\n(^٢) في م: \"معفيٌّ\".","vol":"7","page":401},{"text":"قال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ، أنَّ الكافِرةَ إذا أسْلَمت، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُها، أنَّهُ لا سبِيلَ لِزَوْجِها إليها إذا كان لم يُسْلِمْ في عِدَّتِها، إلّا شَيءٌ رُوِي عن إبراهِيمَ النَّخَعِيِّ (^١)، شذَّ فيه عن جَماعةِ العُلماءِ، ولم يتبَعهُ عليه أحدٌ من الفُقهاءِ، إلّا بعضُ أهلِ الظّاهِر، فإنَّهُ قال: أكثرُ أصحابِنا لا يُفْسِخُ النِّكاحَ لِتقدُّم إسلام الزَّوجةِ، إلّا بمُضِيِّ مُدَّةٍ يتَّفِقُ الجميعُ على فسخِهِ (^٢)، لِصِحَّةِ وُقوعِهِ في أصْلِهِ، ووُجُودِ التَّنازُع في حَقِّهِ (^٣). واحتجَّ بحديثِ ابن عبّاسٍ، بأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ردَّ زَيْنبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ (^٤)، بعد مُضِيِّ سَنَتينِ لهِجرتِها.\nوأظُنُّهُ مالَ فيه إلى قِصَّةِ أبي العاصِ، وقِصَّةُ أبي العاصِ لا تخلُو من أن يكونَ أبو العاصِ كافِرًا، إذ ردَّهُ رسُولُ الله - ﷺ - إلى ابنتِهِ زينبَ على النِّكاح الأوَّلِ أو مُسلمًا، فإن كان كافِرًا، فهذا ما لا شَكَّ فيه، أنَّهُ كان قبلَ نُزُولِ الفَرائضِ وأحكام الإسلام في النِّكاح، إذ في القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجْماع تحرِيمُ فُرُوج المُسلماتِ على الكُفّارِ، فلا وَجْهَ هاهُنا للإكثار.\nوإن كان مُسلمًا، فلا يخلُو من أن يكونَ كانت حامِلًا، فتمادَى حملُها ولم تَضَعهُ حتَّى أسلَمَ زوجُها، فَردَّهُ رسُولُ الله - ﷺ - إليها في عِدَّتِها، وهذا ما لم يُنْقَلْ في خَبَر.\nأو تكونَ قد خَرَجت من العِدَّةِ، فيكونَ أيضًا ذلك منسُوخًا بالإجماع؛ لأنَّهُم قد أجمعُوا أنَّهُ لا سبِيلَ لهُ إليها بعدَ العِدَّةِ، فكيفَ كان ذلك؟\n_________\n(^١) في م: \"النجعي\"، وهو تصحيف ظاهر.\n(^٢) في م: \"نسخه\".\n(^٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٢٥.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.","vol":"7","page":402},{"text":"فخَبرُ ابن عبّاسٍ في ردِّ أبي العاصِ إلى زَيْنبَ بنتِ رسُولِ الله - ﷺ -، خَبرٌ مترُوكٌ لا يجُوزُ العَملُ به عندَ الجميع، فاستُغنِي عن القولِ فيه.\nوقد يحتمِلُ قولُهُ: \"على النِّكاح الأوَّلِ\" يُرِيدُ: على مِثلِ النِّكاح الأوَّلِ من الصداقِ، على أنَّهُ قد رَوَى عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - رَدَّ زينبَ إلى أبي العاصِ بنِكاح جدِيدٍ (^١).\nوكذلكَ يقولُ الشَّعبِيُّ على عَملِهِ بالمغازِي: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يرُدَّ أبا العاصِ إلى ابنتِهِ زينبَ إلّا بنِكاح جدِيد (^٢)، وهذا يَعضدُهُ الأُصُولُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن حجّاج، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - رَدَّ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الرَّبيع بنِكاح جدِيد (^٣).\nوأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً (^٤)، فإنَّ مالكًا قال: إن أسْلَمَ الزَّوجُ قبلَ أن تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فهِي امرأتُهُ، وإن لم يُسلِم حتّى حاضَتْ ثلاثَ حِيَضٍ، فقد وَقَعتِ الفُرقةُ.\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه لاحقًا.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٨)، وأحمد في مسنده ١١/ ٥٢٩ (٦٩٣٨)، وابن ماجة (٢٠١٠)، والترمذي (١١٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٢ (٤٥٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٣ (٣٦٢٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٩٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨، من طرق عن الحجاج، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٠٥ - ١٠٦ (٨٤٥٣). وهو حديث ضعيف، ضعفه أحمد، والترمذي، والدارقطني.\n(^٤) انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٤ (٨٢٩).","vol":"7","page":403},{"text":"ولا فرقَ عِندهُ بين دارِ الإسلام ودارِ الحرب، وهُو قولُ الشّافِعيِّ (^١) سواءٌ، ولا حُكم للدّارِ عندَهُ، وكذلك قال الأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ اعتبرا العِدَّةَ.\nوقال أبو حنِيفةَ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً، ولها زوجٌ كافِرٌ بدارِ الحربِ: فقد وَقَعتِ الفُرقةُ بينهُما، ولا عِدَّةَ عليها (^٢).\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: أمّا الفُرقةُ فقد وَقَعت بينهُما ولا سبِيلَ لهُ إليها إلّا بنِكاح جدِيد، ولكِنَّ العِدَّةَ عليها. وهُو قولُ الثَّورِيِّ (^٣).\nوأمّا اختِلافُهُم في الذِّمِّيَّينِ إذا أسلَمَ أحدُهُما قبلَ صاحِبِهِ، فقولُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ، واللَّيثِ، والحسنِ بن حيٍّ، والأوزاعِيِّ: اعتِبارُ العِدَّةِ في وُقوع الفُرقةِ على ما ذكَرْنا عنهُم في الحربِيّةِ.\nإلّا أنَّ الأوزاعِيَّ يقولُ: إذا أسْلَمتِ المرأةُ، ولم يُسلِم زوجُها إلّا بعد انقِضاءِ العِدَّةِ، فهِي تطليقةٌ (^٤)، وهُو خاطِبٌ (^٥).\nوفي قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، واللَّيثِ، والحسنِ بن حيٍّ: إذا انْقَضت عِدَّتُها، فلا سبِيلَ لهُ إليها.\nوليستِ الفُرقةُ عندَهُم طلاقًا، وإنَّما هُو: فَسْخٌ بغيرِ طلاقٍ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٥/ ١٥٣.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٤.\n(^٣) المصدر السابق.\n(^٤) في م: \"طليقة\"، والمثبت يعضده ما في المصدر الذي ينقل منه المصنِّف وهو مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٦.\n(^٥) ذكره في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٦.","vol":"7","page":404},{"text":"وإذا أسلَمَ في عِدَّتِها، فهُو أحقُّ بها عندَ مالكٍ، والشّافِعيِّ، واللَّيثِ، والأوزاعِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ.\nوسواءٌ كانتِ المرأةُ قبلَ أن تُسلِمَ (^١) كِتابِيَّةً أو مجُوسِيّةً، زوجُها أحقُّ بها أبدًا، إن أسلَمَ في عِدَّتِها.\nفإن كانا مجُوسِيَّينِ، وأسلَمَ الرَّجُلُ قبلُ، فإنَّ مالكًا قال (^٢): يُعرَضُ عليها الإسلامُ في الوقتِ، فإن أسْلَمت، وإلّا وَقَعتِ الفُرقةُ بينهُما.\nقال إسماعيلُ بن إسحاق: إذا أسلَمَ الرَّجُلُ وزوجتُهُ مجُوسِيَّةٌ غائبةٌ، فإنَّ الفُرقةَ تَقعُ بينهُما حِينَ يُسلِمُ ولا يَنْتظِرُ بها؛ لأنَّهُ لوِ انْتَظرَ بها كان مُتَمسِّكًا بعِصمَتِها، وقد قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].\nقال: والحاضِرةُ إذا عُرِضَ عليها الإسلامُ، فليسَ الرَّجُلُ مُمسِكًا بعِصْمتِها؛ لأنَّهُ لا ينتظِرُ بها شيئًا غير حاضِرٍ، إنَّما هُو كَلامٌ وجوابٌ، فكأنَّها إذا أسْلَمت في هذه الحالِ، قد أسْلَمت معَ إسلامِهِ، إذ كان إنَّما ينتظِرُ جوابَها. ألا ترى الآيةَ لمّا نَزَلت، وَقَعتِ الفُرقةُ بين المُسلمِينَ الذين كانُوا بالمدِينةِ وبين أزواجِهِمُ اللّاتي كُنَّ بمكَّةَ، ولم يُنْتَظر أن يُعرَضَ عليهِنَّ الإسلامُ، وقد كانَ ذلك مُمكِنًا في ذلك الوقتِ، للهُدنةِ التي كانت بينهُم، إلى أن نَقَضُوا العهدَ بعد سِنِينَ من الصُّلح؟\nقال: والكَوافِرُ التي أنزلَ اللهُ ﷿ فيهِنَّ هذا، هُنَّ: المُشرِكاتُ من العَرَبِ، فكان سبِيلُ المجُوسِيّاتِ سَبِيلَهُنَّ، فليسَ يجُوزُ للمُسلم أن يُمسِكَ بعِصمةِ كافِرةٍ من غيرِ أهلِ الكِتابِ، كانت مَعهُ في دارِ الإسلام، أو في غيرِ دارِ الإسلام.\n_________\n(^١) في م: \"يسلم\".\n(^٢) انظر: الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٩).","vol":"7","page":405},{"text":"قال: والفُرقةُ بينهُما بغيرِ طلاقٍ؛ لأنَّهُما مَغْلُوبانِ على الفسخِ، وليسَ يُراجِعُها في العِدَّةِ إن أسْلَمت، بخِلافِهِ إذا كان هُو المُتقدِّم الإسلام؛ لأنَّ إسلامهُ قَبْلها أشْبَهُ بالمُفارِقِ يَرْتجعُ، والارتِجاعُ إنَّما هُو بالرِّجالِ، لا بالنِّساءِ.\nوقال الشّافِعيُّ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، والحسنُ بن حيٍّ: لا فَرْقَ بين المرأةِ والرَّجُل في ذلكَ، وأيُّهُما أسلَمَ قبلُ، ثُمَّ أسْلَمَ صاحِبُهُ في العِدَّةِ، كانا على نِكاحِهِما (^١).\nوسَواءٌ عندَهُم أهلُ الكِتابِ في ذلك، أو غيرُ أهلِ الكِتابِ.\nوكذلك سواءٌ عندَهُم تقدَّم إسلامُ الرَّجُلِ، أو تقدَّم إسلامُ المرأةِ؛ لأنَّ أبا سُفيانَ بن حربٍ وحكِيمَ بن حِزام أسْلَما قبلُ، ثُمَّ أسْلَمتِ امرأتاهُما، فاسْتَقرَّت كلُّ واحِدةٍ منهُما عندَ زوجِها بالنِّكاح الأوَّلِ، إذ أسلَمَتْ في العِدَّةِ (^٢).\nوأسْلَمتِ امرأةُ صَفْوانَ وامرأةُ عِكْرِمةَ، فاستقرَّتا بالنِّكاح الأوَّلِ، وذلك قبلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ (^٣).\nوهذا يدُلُّ على أنَّ قولَهُ ﷿: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] في حالٍ دُونَ حالٍ، وذلك التَّمادِي في الإمْساكِ بعد العِدَّةِ على ما بيَّنَتْ وأحكَمَتْ في ذلك السُّنَّةُ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ في الذِّمِّيَّينِ (^٤): إذا أسْلَمتِ المرأةُ، عُرِضَ على الزَّوج الإسلامُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّقَ بينهُما.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٦.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٦٤٩).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٦٤٦، ١٢٦٤٧).\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٣٥، وهذا المبحث كله منقول منه.","vol":"7","page":406},{"text":"قالوا: ولو كانا حَرْبِيَّيْنِ وأسْلَمت هُناكَ، كانتِ امرأتَهُ حتَّى تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فإن لم يُسلِم، وَقَعتِ الفُرقةُ. وفرَّقوا بين حُكم دارِ الإسلام، ودارِ الحربِ.\nوقال ابنُ شُبرُمةَ في النَّصرانِيِّ تُسلِمُ امرأتُهُ قبلَ الدُّخُولِ: يُفرَّقُ بينهُما، ولا صَداقَ لها، ولو كانتِ المرأةُ مجُوسِيَّةً، وأسلَمَ الزَّوجُ قبلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ لم تُسلِم المرأةُ حتَّى انْقَضَت عِدَّتُها، فلَها نِصفُ الصَّداقِ، وإن أسْلَمت قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها، فهُما على نِكاحِهِما (^١).\nوقال الثَّورِيُّ كقولِ أبي حنِيفةَ، في عَرْضِ الإسلام على الزَّوج إذا أسْلَمتِ امرأتُهُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّق بينهُما (^٢). وقال في المهرِ: إن أسلَمَتْ وأبَى، فلَها جميعُ المهرِ، إن كان دَخلَ بها، وإن لم يَكُن دَخلَ بها، فلها النِّصفُ، وإن أسلَمَ وأبَتْ وهِي مجُوسِيّةٌ، فلا مَهْرَ إن لم يدخُل بها.\nوقال مالكٌ (^٣) في النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصْرانيِّ فيخرُجُ إلى بعضِ الأسْفارِ، فتُسلِمُ امرأتُهُ وهُو غائبٌ، فإنَّها تُؤمَرُ بالنِّكاح إذا انْقَضَت عِدَّتُها، ولا ينتظِرُ بها، وليسَ لهُ منها شيءٌ إن قَدِمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها وهُو مُسلمٌ، نَكَحت أو لم تَنْكِح، هذا إذا أسلَمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها، فإن أسلَمَ قبل انقِضاءِ عِدَّتِها في غَيْبتِهِ، فإن نَكَحت قبلَ أن يَقْدَمَ زَوْجُها أو يبلُغَها إسلامُهُ، فلا سبِيلَ لهُ إليها، وإن أدْرَكها قبلَ أن تَنْكِح، فهُو أحقُّ بها.\nقال: وإن كانتِ الغيبةُ قرِيبةً، استُؤنِي بتَزْوِيجِها، وكُتِبَ للسُّلطانِ فلعلَّهُ قد أسلَمَ قبلها، وإن كانت بعِيدةً فلا.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٣٥.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) كذلك.","vol":"7","page":407},{"text":"وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في صَداقِ الكِتابِيَّةِ والمجُوسِيَّةِ إذا أسْلَمَت قبلَ البِناءِ، أنَّهُ لا صداقَ لها، ولا شيءَ منهُ مُعجَّلٌ ولا مُؤَجَّلٌ، فإن قَبَضتهُ ردَّتهُ؛ لأنَّ الفِراقَ من قِبَلِها، ولو بَنَى بها كان لها صَداقُها كامِلًا، وكذلكَ المُرتدَّةُ في الصداقِ.\nذكرَ إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، قال: الأمرُ عندَنا في المرأةِ تُسلِمُ وزَوْجُها كافِرٌ قبلَ أن يدخُلَ بها ويَمسَّها، أنَّهُ لا صَداقَ لها، سَمَّى لها أو لم يُسمِّ، وليسَ لزَوْجِها عليها رَجْعةٌ؛ لأنَّهُ لا عِدَّةَ عليها، ولو دخَلَ بها، كان لهُ عليها الرَّجْعَةُ ما دامَتْ في عِدَّتِها، وكان لها صَداقُها كامِلًا، فإن بَقيَ لها عليه شيءٌ من مَهْرِها، فلها بقِيَّتُهُ، أسلَمَ في عِدَّتِها أو لم يُسلِم.\nقال: وقال مالكٌ في المجُوسِيّةِ يتَزوَّجُها المجُوسِيُّ، ثُمَّ يُسلِمُ أحدُهُما ولم يدخُل بها، فرَضَ لها أو لم يَفْرِض: إنّهُ لا صَداقَ لها إن أسْلَمَت قَبلهُ وأبى هُو أن يُسلِمَ، أو أسلَمَ قبلها فأبَتْ هِيَ أن تُسلِمَ في الوَجْهينِ (^١).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد (^٣)، عن إسرائيل، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) انظر كذلك: الاستذكار ٥/ ٥٢٣.\n(^٢) في سننه (٢٢٣٩). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٢٢٩٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٢١ (٢٩٧٢)، من طريق أبي أحمد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٥)، والترمذي (١١٤٤)، من طريق سماك بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٨٥ (٦٤٧٤).\nوإسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب.\n(^٣) في م: \"أبو جعفر\"، خطأ. وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم، أبو أحمد الزبيري. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٧٦.","vol":"7","page":408},{"text":"فتَزوَّجت (^١)، فجاءَ زوجُها إلى النَّبيِّ - ﷺ - فقال: يا نَبِيَّ الله، إنِّي قَدْ أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامِي، فانْتَزَعها رسُولُ الله - ﷺ - من زَوْجِها الآخَرِ، ورَدَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ.\nورواهُ حَفْصُ بن جُميع (^٢) وسُليمانُ بن مُعاذٍ (^٣)، وهذا لفظُهُ:\nعن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - وهاجَرَتْ وتَزوَّجَت، وكان زَوْجُها قد أسلمَ، فَردَّها رسُولُ الله - ﷺ - إلى زَوْجِها. ذكر البزّارُ.\nوحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله (^٤) بن مُوسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، فَتزوَّجت، فجاءَ زوجُها إلى النَّبيِّ - ﷺ - فقال: إنِّي قد أسْلَمتُ مَعَها، وعَلِمَتْ بإسْلامِي، فنَزعَها (^٥) رسُولُ الله - ﷺ - من زوجِها الآخَرِ، وردَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ (^٦).\nقال أبو عُمر: احتجَّ الطَّحاوِيُّ (^٧) لأبي حنِيفةَ وأصْحابِهِ والثَّورِيِّ، بأن\n_________\n(^١) في م: \"وتزوجت\".\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٠٨) من طريق حفص بن جميع، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٧٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٩، من طريق سليمان بن معاذ الضبي، به.\n(^٤) في م: \"عبد الله\" انظر: مصادر التخريج، وهو عبيد الله بن موسى بن باذام، أبو محمد الكوفي.\nانظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤.\n(^٥) في م: \"فانتزعها\".\n(^٦) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨ من طريق عبيد الله بن موسى، به.\n(^٧) في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٥ (٨٢٩).","vol":"7","page":409},{"text":"قال: خَبرُ ابن شِهاب مُنقطِعٌ، وفي الأُصُولِ أنَّ العِدَّةَ إذا وُجِّهت على الطَّلاقِ، فإنَّما تجِبُ بعدَ ارتفاع النِّكاح، وأمّا مع بَقاءِ النِّكاح فلا عِدَّةَ.\nقال أبو عُمر: لوِ ارتفَعَ النِّكاحُ، ما كان يُعرضُ الإسلامُ على الثّانِي منهُما معًا، وقد أجمعُوا على ذلك في الفورِ.\nرُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ إذا أسْلَمتِ المرأةُ الذِّمِّيَّةُ وأبىَ زوجُها أن يُسلِمَ، ولم يَعْتبِرِا العِدَّةَ (^١).\nوذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا مُعتمِرٌ، عن أبيهِ، عن الحسنِ وعُمرَ بن عبدِ العزيز، قالا في النَّصرانِيَّةِ تُسلِمُ تحت زَوْجِها: أخرَجَها عنهُ الإسلامُ.\nورَوى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن زِيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصرانِيِّ فتُسلِمُ قبل الدُّخُولِ، قال: فرَّق بينهُما الإسلامُ.\nورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ نحوُ قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ.\nوحسبُك بقولِ ابن شِهاب: أنَّهُ لم يبلُغْهُ غيرُ مما حَكَى، في حديثهِ المذكورِ في هذا البابِ: وأنَّهُ أحقُّ بها إن أسلَمَ في عِدَّتِها.\nوذكرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ وامرأةَ سُهَيلِ بن عَمرٍو أسْلَمَتا، ثمَّ أسْلَما (^٣) في عِدَّتِهِما، فأقاما على نكاحِهِما.\nوذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (^٤)، عن عبدِ السَّلام بن حَرْبٍ، عن إسحاقَ بن عبدِ الله بن\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٦٤٥) و(١٢٦٥٥)، وابن أبي شيبة (١٨٦٥٧) و(١٨٦١٣).\n(^٢) في المصنَّف (١٨٦٠٨).\n(^٣) قوله: \"ثم أسلما\" سقط من م.\n(^٤) في المصنَّف (١٨٣١١).","vol":"7","page":410},{"text":"أبي فَرْوةَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرَأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ أسْلَمت قبلَهُ، ثُمَّ أسلمَ وهِي في العِدَّةِ، فرُدَّت إليهِ، وذلكَ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوذكر مالكٌ، عن ابن شِهاب: أنَّ ابنةَ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمَت يومَ الفتح، ثُمَّ أسلمَ، واستقرَّت عِندهُ بذلكَ النِّكاح، وكان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ وبينَ إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر (^١).\nوأنَّ أُمَّ حكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام كانت تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جهلٍ، فأسْلَمَت يوم الفتح، ثُمَّ أسلمَ عِكْرِمةُ، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذلك (^٢).\nوذكر مالكٌ (^٣)، عن ابن شِهاب، قال: لم يَبْلُغْنا أنَّ امْرَأةً هاجَرَت إلى الله ورَسُولِهِ وزَوْجُها كافِرٌ بدارِ الحربِ (^٤) إلّا فرَّقت هِجْرتُها بَيْنها وبينَ زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ زَوْجُها مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها.\nوذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٥): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن سعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن مُجاهِدٍ، قال: إذا أسلمَ وهِيَ في عِدَّتِها فهِي امرأتُهُ، يعني: إذا كانَتْ أسْلَمَت قبلهُ.\nقال (^٦): وحدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ، قال: إن أسلمَ وهِيَ في العِدَّةِ، فهُو أحقُّ بها.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٦ من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به مطولًا بقصة صفوان وحده.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٨) قصة عكرمة فقط.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٧).\n(^٤) عبارة الموطأ: \"كافرٌ مقيم بدار الحرب\".\n(^٥) في المصنَّف (١٨٦٢٨).\n(^٦) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٦٢٩).","vol":"7","page":411},{"text":"قال (^١): وحَدَّثنا عُبيدُ الله (^٢) بن مُوسى، عن سفيانَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، عن عُمرَ بن عبدِ العزيز، قال: هُو أحقُّ بها ما دامَتْ في العِدَّةِ.\nوذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: إذا أسلمَ الرَّجُلُ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فهُو أحقُّ بها.\nوفي حديثِ ابن شِهاب المذكُورِ أيضًا في هذا البابِ من الفِقهِ: إثباتُ الأمانِ للكافرِ، ودُعاؤُهُ إلى الإسلام وإن كان له شوكةٌ، وكانت كلِمةُ الإسلام العاليةَ. وهذا ما لا خِلافَ فيه على هذا الوَجْهِ، ولا سِيَّما إذا طُمِع بإسلامِهِ.\nوفيه: التَّأمِينُ على شُرُوطٍ تجُوزُ، وعلى الخِيارِ فيها.\nوفيه: جَوازُ تَصْحِيح الأماراتِ في العُقودِ، وأنَّ من صَحَّ عليه شيءٌ منها، أو صحَّ عِندهُ، لَزِمهُ العَملُ بها، وجازَ ذلك عليه ولهُ، ألا تَرى إلى إرْسالِ رَسُولِ الله - ﷺ - برِدائهِ أمارَةً لأمانِهِ؟\nوفيه: بيانُ ما كان عليه رسُولُ الله - ﷺ - من الاجْتِهادِ، والحِرصِ على دُخُولِ النّاسِ في الإسلام.\nوفيه: إجازةُ تَكْنِيةِ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يجُوزُ ذلك وإن لم يُطْمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمعَ ليسَ بحقِيقةٍ تُوجِبُ عَملًا، وقد قال - ﷺ -: \"إذا أتاكُم كَرِيمُ قوم، أو كرِيمةُ قوم فأكرِمُوهُ\" (^٣)، ولم يقُل: إن\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٦٣٠).\n(^٢) في م: \"عبد الله\"، وهو تحريف.\n(^٣) حديث ضعيف لا يثبت عن النبي - ﷺ - بإسناد صحيح.\nأخرجه ابن ماجة (٣٧١٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٧٩، وأبو الشيخ في الأمثال (١٤٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٨ من حديث سعيد بن مسلمة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، وسعيد ضعيف. =","vol":"7","page":412},{"text":"طَمِعتُم بإسلامِهِ، ومنِ الإكرام: دُعاؤُهُ بالتّكنِيةِ، وقد كان الكلبي يقولُ، في قولِ الله ﷿: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: ٤٤] قال: كنِّياهُ.\nوأمّا شُهُودُ صَفْوانَ بن أُميَّةَ معَ رسُولِ الله - ﷺ - حُنينًا والطّائفَ وهُو كافِرٌ، فإنَّ مالكًا قال: لم يَكُن ذلك بأمرِ رسُولِ الله - ﷺ -. قال مالكٌ: ولا أرَى أن يُسْتَعانَ بالمُشرِكِينَ على قِتالِ المُشرِكِين، إلّا أن يكونُوا خَدَمًا، أو نَواتِيَّةً (^١).\nورَوَى مالكٌ، عن الفُضَيلِ بن أبي عبد الله (^٢)، عن عبدِ الله بن نيارٍ (^٣) الأسلمِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لِرجُل أتاهُ، فقال: جِئتُ لأتَّبِعكَ وأُصِيبَ معكَ، في حِينِ خُرُوجِهِ إلى بَدْرٍ: \"إنّا لا نَسْتعِينُ بمُشرِكٍ\" (^٤).\n_________\n= وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩١ بإسناد ضعيف من حديث جابر بن عبد الله.\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٥٣، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٦٣) بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عدي بن حاتم.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٢٠٢) بإسناد ضعيف من حديث معاذ.\nوله طرق أخرى كلها ضعيفة لا يقوي بعضها بعضًا كما يصنع بعض المتأخرين.\n(^١) النواتية: الملاحون في البحر، وهو من كلام أهل الشام، واحدهم نوتي. انظر: لسان العرب ٢/ ١٠١.\n(^٢) في م: \"عُبيد الله\"، خطأ. وهو الفضيل بن أبي عبد الله المدني، مولى المهري. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٧٥.\n(^٣) في م: \"بن دينار\"، خطأ. وهو عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي، الحجازي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٣١.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٥٠ (٢٤٣٨٦)، والدارمي (٢٥٠٠)، ومسلم (١٨١٧)، وأبو داود (٢٧٣٢)، والترمذي (١٥٥٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٤٧، و١٠/ ٣٠٤ (٨٨٣٥، ١١٥٣٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٤٨)، وأبو عوانة (٦٩٠٠، ٦٩٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٠٧، ٤٠٨، ٤١٠ (٢٥٧٢، ٢٥٧٣، ٢٥٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٧ - ٣٦، من طرق عن مالك، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٦٠ - ٢٦١ (١٧١١٥).","vol":"7","page":413},{"text":"وهذا حديثٌ قدِ اختُلِف عن مالكٍ في إسناده، وهكذا رواهُ أكثرُ أصحابِه. وقد رَوى أبو حُميدٍ السّاعِدِيُّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: لا بأسَ بالاستِعانةِ بأهْلِ الشِّركِ على قِتالِ المُشرِكِينَ، إذا كانَ حُكمُ الإسْلام هُو الغالِبَ عليهم، وإنَّما تُكرَهُ الاستِعانةُ بهِم، إذا كان حُكمُ الشِّركِ هُو الظّاهِر.\nوقد رُوِي: أنَّهُ لمّا بلغَ رسُولَ الله - ﷺ - جمعُ أبي سُفيانَ للخُرُوج إليه يومَ أُحُدٍ، انطلَقَ وبعَثَ إلى بَني النَّضِيرِ، وهُم يهودٌ، فقال لهُم: \"إمّا قاتلتُم مَعَنا، وإمّا أعَرْتُمُونا سِلاحًا\" (^٢).\nقال أبو عمر (^٣): هذا قَولٌ يحتمِلُ أن يكونَ لضرُورةٍ دَعَتهُ إلى ذلك.\nوقال الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: إذا استُعِينَ بأهلِ الذِّمَّةِ، أُسهِمَ لهُم (^٤).\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يُسهَمُ لهُم، ولكِنْ يُرضَخُ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٤٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤١٧ (٢٥٨١)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٢١ (٥١٤٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٧.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤١٥ (٢٥٧٩)، من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري، عن بعض من كان مع رسول الله - ﷺ -. وهذا لا يصح لأنه مرسل، وثابت بن الحارث لا تثبت له صحبة فهو تابعي، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، ص ٦٢: \"والذي يظهر أنه تابعي كما صَرّح به العجلي، واقتضاه كلام ابن يونس، وهو أعلم الناس بالمصريين\". ومن ثم فإن بناء الأحكام على مثل هذا لا يجوز، ولذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: \"لا أرى أن يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدمًا\". أما الاستعانة بالكافر على المسلم فلا يجوز بإجماع الفقهاء.\n(^٣) هذا قول أبي جعفر الطحاوي بنصه في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٠.\n(^٤) انظر: تفسير القرطبي ٨/ ١٨.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٣٠.","vol":"7","page":414},{"text":"وقال الشّافِعيُّ: يستأجِرُهُمُ الإمامُ من مالٍ لا مالكَ لهُ بعينِهِ، فإن لم يَفْعلْ أعطاهُم من سَهْم النَّبيِّ - ﷺ -. وقال في مَوْضع (^١) آخرَ: يُرضَخُ للمُشرِكِينَ إذا قاتَلُوا مع المُسلمِينَ (^٢).\nقال أبو عُمر: قَدِ اتَّفقوا أنَّ العبدَ، وهُو مِمَّن يجُوزُ أمانُهُ، إذا قاتَلَ لم يُسهَمْ لهُ، ولكِنْ يُرضَخُ لهُ، فالكافِرُ أولى بذلكَ أن لا يُسهَمَ لهُ.\nوفيه: جَوازُ العارِيةِ والاستِعارة، وجَوازُ الاستِمتاع بما استُعِيرَ، إذا كان على المعهُودِ مِمّا يُسْتعارُ مِثلُهُ. وحديثُ صَفْوانَ هذا في العارِيةِ أصلٌ في هذا البابِ.\nوقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في ضَمانِ العارِيةِ (^٣).\nفذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ العارِيةَ أمانةٌ غيرُ مضمُونةٍ، إذا كانت حيوانًا، أو ما لا يُغابُ عليه، إذا لم يتَعدَّ المُستعِيرُ فيه، ولا ضيَّعَ، وكذلك ما يُغابُ عليه أمانةٌ أيضًا، إذا ظهَرَ هلاكُهُ، وصحَّ من غيرِ تَضْييع ولا تَعَدٍّ، فإن خَفِيَ هلاكُهُ ضُمنَ، ولا يُقبلُ قولُ المُستعِيرِ فيه، إذا ادَّعَى هَلاكهُ وذَهابهُ ولم يُقِم على ما قال بيِّنةً، ويُضمَنُ أبدًا إذا كان هكذا، ولا يُضمَنُ إذا كان هلاكُهُ ظاهِرًا مَعْرُوفًا، أو قامت به بيِّنةٌ بلا تَضْيِيع ولا تَفْرِيط. هذا هُو المشهُورُ من قولِ مالكٍ، وهُو قولُ ابن القاسم.\nوقال أشهبُ: يَضْمَنُ كلَّ ما يُغابُ عليه، قامت بيِّنةٌ بهلاكِهِ أو لم تَقُم، وسَواءٌ هَلكَ بسببِهِ أو بغيرِ سببِهِ، يضمَنُ أبدًا؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لصَفْوان حِينَ استعارَ منهُ السِّلاح، وهُو مِمّا يُغابُ عليه: \"بل عارِيةٌ مَضمُونةٌ مُؤَدّاةٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"موضوع\".\n(^٢) هذا كله من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٠.\n(^٣) تنظر الأقوال الآتية في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٨٥ (١٨٧٦).\n(^٤) سيأتي قريبًا لإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"7","page":415},{"text":"قال: وأمّا الحَيَوانُ وما لا يُغابُ عليه، فلا ضمانَ عليه.\nوقولُ عُثمانَ البتِّيِّ في هذه المسألةِ، نحوُ قولِ مالك، قال عُثمانُ البتِّيُّ: المُسْتعِيرُ ضامنٌ لما اسْتَعارَهُ، إلّا الحَيَوانَ والعَقارَ، ويَضمَنُ الحُليَّ والثِّيابَ وغَيْرَها. قال: وإنِ اشتُرِطَ ضمانُ الحيوانِ، ضَمنهُ (^١).\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا ضمانَ في العارِيةِ، ولكِنَّ أبا العبّاسِ أمِيرَ المُؤمنينَ قد كتبَ بأن يضمَنَها، فالقَضاءُ اليومَ على الضَّمانِ (^٢).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: العاريةُ غيرُ مضمُونةٌ، ولا يَضمَنُ شيئًا منها إلّا بالتَّعدِّي. وهُو قولُ ابن شُبرُمةَ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ: كلُّ عارِيةٍ مَضمُونةٌ (^٤).\nقال أبو عُمر: احتجَّ من قال بأنَّ العارِيةَ مَضْمُونةٌ، بما حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (^٥). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٦): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن\n_________\n(^١) وانظر كذلك: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٨٥.\n(^٣) المصدر السابق نفسه.\n(^٤) المصدر السابق نفسه.\n(^٥) في المصنَّف (٢٠٩٤٠).\n(^٦) في سننه (٣٥٦٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٢٤ (٧٢٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وابن ماجة (٢٣٩٨)، والترمذي (١٢٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٨ (٤٤٦١)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦٠ (٧٦١٥)، وفي مسند الشاميين له ١/ ٣٠٩ (٥٤١) من طريق إسماعيل بن عياش، به. والحديث أتم من هذا، وقد اقتصر المؤلف على ما ذكره. واقتصر الترمذي على تحسينه بسبب إسماعيل بن عياش، فله من غير أهل بلده مناكير. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤١٢ - ٤١٣ (٥٢٥٩).","vol":"7","page":416},{"text":"نَجْدةَ الحَوْطِيُّ (^١)، قالا جميعًا: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن شُرَحبِيل بن مُسْلم، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"العارِيةُ مُؤَدّاةٌ، والمنحةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ\".\nومن قال: إنَّ العارِيةَ لا تُضمَنُ، قال: في قولِهِ - ﷺ -: \"العارِيةُ مُؤَدّاةٌ\" دليلٌ على أنَّها أمانةٌ؟ لأنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فجعل الأماناتِ مُؤَدّاةً، قال: ويحتمِلُ قولُهُ: \"العارِيةُ مُؤَدّاةٌ\" إذا وُجِدَت قائمةَ العَيْنِ.\nوهذا ما لا يُختلفُ فيه، وإنَّما التَّنازُعُ فيها إذا تَلِفَت، هل يجِبُ على المُستعِيرِ ضمانُها؟\nواحتجَّ أيضًا من قال: إنَّ العارِيةَ مضمُونةٌ، بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسَلَمةُ بن شَبِيب، قالا: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن عبدِ العزيز بن رُفَيع، عن أُميَّةَ بن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - اسْتَعارَ منهُ دُرُوعًا يومَ حُنين (^٣)، فقال: أغَصْبًا يا محمدُ؟ فقال: \"بَلْ عارِيةٌ مَضْمُونةٌ\". قال أبو داود: هذه رِوايةُ يزِيدَ ببغدادَ، وفي رِوايتهِ بواسِط غيرُ هذا. قال أبو داود: وكانَ أعارَهُ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَ.\n_________\n(^١) في م: \"الحويطي\". انظر: سنن أبي داود، وهو أبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، الشامي الجبلي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٥١٩، والأنساب للسمعاني ٢/ ٣٣٧.\n(^٢) في سننه (٣٥٦٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ١٢، و٤٥/ ٦٠٦ (١٥٣٠٢، ٢٧٦٣٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (٥٧٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩١ (٤٤٥٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٢ (٢٩٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٩، من طريق يزيد بن هارون، به، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك، وهو النخعي. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٧ (٥٣٩٠).\n(^٣) في م: \"خيبر\"، وهو خطأ بيّن، فإنما كان ذلك بعد فتح مكة. انظر: سنن أبي داود، وبقية المصادر.","vol":"7","page":417},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُ صَفْوانَ هذا اختُلِفَ فيه على عبدِ العزيز بن رُفيع اختِلافًا يطُولُ ذِكرُهُ، فبعضُهُم يذكُرُ فيه الضَّمان، وبعضُهُم لا يذكُرهُ. وبعضُهُم يقولُ فيه: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكةَ، عن أُميَّةَ بن صَفْوان، عن أبيهِ (^١). وبعضُهُم يقولُ: عن عبدِ العزيز، عن ابن أبي مُلَيكةَ، عن ابن صَفْوان، قال: اسْتَعارَ النَّبيُّ - ﷺ - (^٢)، لا يقولُ: عن أبيهِ.\nومنهُم من يقولُ: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن أُناسٍ من آلِ صَفْوانَ، أو من آلِ عبدِ الله بن صفوانَ. مُرسلًا أيضًا. (^٣)\nوبعضُهُم يقولُ فيه: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن عَطاءٍ، عن ناسٍ من آلِ صَفْوانَ، ولا يذكُرُ فيه الضَّمان، ولا يقولُ: \"مُؤَدّاةً\" بل \"عارِيةً\" فقط (^٤).\nوالاضطِرابُ فيه كثِيرٌ، ولا يجِبُ عِندِي بحديثِ صَفْوانَ هذا حُجَّةٌ في تَضمِينِ العارِيةِ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن رُفَيع، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن ناسٍ من آلِ صَفْوانَ، قالوا: اسْتَعارَ رسُولُ الله - ﷺ - من صَفْوانَ بن أُميَّةَ سِلاحًا، فقال لهُ صفوانُ: أعارِيةٌ أم غَصْبٌ؟ فقال: \"بل عارِيةٌ\". فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثِينَ إلى الأرْبعِينَ دِرعًا، فغَزا رسُولُ الله - ﷺ - حُنينًا، فلمّا هزَمَ اللهُ المُشرِكِينَ، قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اجْمعُوا أدْراعَ\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩١ (٤٤٥٤)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٩ (٧٣٣٩) من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٣ (٤٤٥٦) من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.\n(^٣) سيأتي قريبًا بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا.","vol":"7","page":418},{"text":"صَفْوانَ\" ففَقَدُوا من أدراعِهِ أدراعًا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إن شِئتَ غَرِمناها لكَ\"، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّ في قَلْبِي اليومَ من الإيمانِ ما لم يَكُن يومئذٍ (^١).\nورواهُ جرِيرُ بن عبدِ الحمِيدِ، عن عبدِ العزيز بن رُفَيع، عن أُناسٍ من آلِ صَفْوانَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"يا صَفْوانُ، هل عِندكَ من سِلاح؟ \"، قال: عارِيةٌ، أم غَصْبٌ؟ قال: \"بَلْ عارِيةٌ\"، فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثِينَ إلى الأربعِينَ. ثُمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ أبي الأحوصِ سواءً إلى آخِرِهِ بمعناهُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا جرِيرٌ، فذكرهُ.\nواحتجَّ أيضًا من ضمَّنَ العارِيةَ، بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ في هذا الحديثِ، فقال: هُو أمِينُك لا ضمانَ عليه.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٥٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٤ (٤٤٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٣ (٢٩٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٩ من طريق مسدد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٧ (٥٣٩٠).\n(^٢) في سننه (٣٥٦٣). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٣ (٢٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٩، و٧/ ١٨. وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٥ (٤٤٥٩) من طريق جرير، به.\n(^٣) في المصنَّف (٢٠٩٣٥).\n(^٤) في سننه (٣٥٦١). وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٠٨ (٦٨٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٧، من طريق مسدد، به وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٢٨ (٢٠١٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظرة المسند الجامع ٧/ ١٩٠ (٤٩٩٣). وهذا الإسناد يذكر فيه سمرة، وانظر ما بعده.","vol":"7","page":419},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سعِيدٌ، عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سمُرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"على اليَدِ ما أخذَتْ حتَّى تُؤَدَّيَهُ\". ثُمَّ إنَّ الحَسَن نسِي (^١) فقال: هُو أمِينُكَ، فلا ضمانَ عليه (^٢) (^٣).\nقال أبو عُمر: قدِ اختُلِف في سماع الحسنِ من سَمُرةَ، وقد ذكَرْنا ذلكَ فيما سلَفَ من كتابِنا والحمدُ لله.\nوأمّا الصَّحابةُ ﵃، فرُوِي عن عُمرَ وعليٍّ: أنْ لا ضَمانَ في العارِية (^٤). ورُوِي عن ابن عبّاس وأبي هُريرةَ: أنَّها مَضْمُونةٌ (^٥)، والله المُوفِّقُ للصَواب.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"هذا الحديث\".\n(^٢) هذا الحديث تكرر في م، بإسناده ومتنه.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣١٣ (٢٠١٣١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٠، من طريق عبد الوهاب، به.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٧٨٥، ١٤٧٨٦، ١٤٧٨٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٢٢).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٧٩١، ١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٢١) و(٢٠٩٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٠.","vol":"7","page":420},{"text":"حديثٌ رابعٌ من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: لمّا قَدِمنا المدِينةَ نالَنا وَباءٌ من وَعْكِها شَدِيدٌ، فخرَجَ رسُولُ الله - ﷺ - وهُم يُصلُّونَ في سُبْحتِهِم قُعُودًا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صَلاةُ القاعِدِ مِثلُ نِصْفِ صلاةِ القائم\".\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ الرُّواةِ، فيما عَلِمتُ، بهذا الإسنادِ مُرسلًا (^٢).\nورُويَ فيه: عن ابن أبي زائدةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ. ولا يصِحُّ.\nورواهُ الحُسينُ بن الوليدِ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عِيسى بن طلحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. ولم يُتابِعهُ على ذلكَ أحدٌ من رُواةِ مالكٍ، وإنَّما يَرْوِيهِ هكذا عن ابن شهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو: ابنُ عُيينةَ وَحْدَهُ من بينِ أصحابِ ابن شهاب، على اختِلافٍ على ابن عُيينةَ في ذلك أيضًا.\nومن اختِلافِ أصحابِ ابن شِهاب في ذلكَ: أنَّ صالحَ بن أبي الأخضرِ وابن جُرَيْج رَوَياهُ عن ابن شهاب، عن أنسٍ، كذلك ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن جُرَيْج (^٣).\nوكذلك رواهُ النَّضرُ بن شُمَيلٍ، عن صالح بن أبي الأخضرِ. ورواهُ صالحُ بن عُمرَ، عن صالح بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلبِ بن أبي وَداعةَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٤٧)، وسويد بن سعيد (١١٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٥٦).\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"7","page":421},{"text":"ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ، قال: قَدِمنا المدِينةَ. بمِثلِ رِوايةِ مالكٍ سَواءً، في الإسنادِ والمتنِ. هذه رِوايةُ الدَّبَرِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ (^١)، عن معمر.\nرواهُ خُشيشٌ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن رجُلٍ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو.\nوحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم خُشيشُ بن أصرمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن رجُلٍ، عن عبد الله بن (^٢) عَمرِو بن العاصِ، فذكرهُ.\nورواهُ بكرُ بن وائلٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن مولًى لعبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ (^٣).\nورواهُ حجّاجُ بن مَنِيع، عن جدِّهِ، عن الزُّهرِيِّ، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو.\nورواهُ يزِيدُ بن عِياضٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو (^٤).\nورواهُ إبراهِيمُ بن مُرَّةَ وعبدُ الرَّزّاقِ بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ (^٥).\nوكلُّ هذا خطأٌ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤١٢٠).\n(^٢) قوله: \"عبد الله بن\" سقط من م.\n(^٣) ذكره البزار في مسنده ٦/ ٣٩٩ بإثر رقم (٢٤٢٠) من طريق الزهري، به.\n(^٤) أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٤٨٢، من طريق يزيد بن عياض، به.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٢ (١٣١٢٢) من طريق عبد الرزاق بن عمر، به.","vol":"7","page":422},{"text":"فأمّا رِوايةُ النَّضرِ بن شُميلٍ، عن صالح بن أبي الأخْضَرِ؛\nفأخبرنا سعِيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن محمدِ بن حَفْصٍ الشَّعرانِيُّ بتِنِّيسَ، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا خلّادٌ، قال: حدَّثنا النَّضرُ بن شُمَيل، قال: حدَّثنا صالحُ بن أبي الأخْضَرِ، عن ابن شِهاب، عن أنَسٍ، قال: لمّا قدِمَ النّاسُ المدِينةَ أصابهُم وَعْكٌ من وَباءِ المدِينةِ، فمرَّ رسُولُ الله - ﷺ - والنّاسُ يُصلُّونَ في سُبحتِهِم قُعُودًا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صَلاةُ القاعِدِ على نِصفِ صَلاةِ القائم\" (^١).\nوأمّا رِوايَةُ ابن جُرَيْج؛ فحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عَلّانُ ومحمدُ بن أبانٍ، قالا: حدَّثنا سَلَمةُ بن شَبِيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ شِهاب، قال: أخبرني أنسُ بن مالك، قال: قَدِمَ النَّبيُّ - ﷺ - المدِينةَ وهي مُحمَّةٌ (^٣)، فحُمَّ النّاسُ، فدخَلَ المسجِدَ والنّاسُ قُعُودٌ، فقال: \"صَلاةُ القاعِدِ نِصفُ صَلاةِ القائم\"، فتَجشَّمَ النّاسُ القِيامَ.\nوأمّا رِوايةُ ابن عُيينةَ؛ فحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عيسى بن طلحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. فذكرهُ (^٤).\n_________\n(^١) ذكره البزار في مسنده ١٣/ ٤٠ بإثر رقم (٦٣٥٣)، والدارقطني في علله ١٢/ ٢٠٢ (٢٦٢٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٧٢٤، من طريق صالح بن أبي الأخضر، به.\n(^٢) في المصنَّف (٤١٢١). ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة (٢٦٣٢).\n(^٣) مُحمة: أي ذاتُ حُمَّى، وأرض محمة: كثيرة الحمى، كالمأسدة، والمذأبة، لموضع الأسود والذئاب. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٥٥.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٦ (١٣٧٦)، والبزار في مسنده ٦/ ٣٩٩ (٢٤١٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"7","page":423},{"text":"وأمّا رِوايةُ صالح بن عُمر، عن صالح بن أبي الأخضرِ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن الحسنِ علّانُ، قال: حدَّثنا صالحُ بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا صالحُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا صالحُ بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلِبِ، قال: رأى رَسُولُ الله - ﷺ - رَجُلًا يُصلِّي قاعِدًا، فقال: \"صَلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ من صلاةِ القائم\". قال: فتَجَشَّم النّاسُ القِيامَ (^١).\nوهذا عِندِي خطأٌ من صالح بن أبي الأخضرِ، أو مِمَّن دُونَهُ في الإسْنادِ.\nوأمّا حديثُ الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَداعةَ، عن حَفْصةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُصلِّي في سُبْحتِهِ قاعِدًا قبلَ وفاتِهِ بعام، ويَقْرأُ بالسُّورةِ ويُرتِّلُها، حتَّى تكونَ أطولَ مِن أطوَلَ منها (^٢). هكذا حدَّث به الحُفّاظُ عن ابن شِهاب بهذا الإسنادِ، ومنهُم: مالكٌ وغيرُهُ.\nوأمّا حديثُ عبدِ الله بن عَمرٍو المذكُورُ في هذا الباب، من غيرِ رِوايةِ ابن شِهاب؛ فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أَصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني منصورٌ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يُصلِّي جالِسًا، فقلتُ: يا رسُولَ الله، حُدِّثتُ أنَّكَ قلتَ: \"صلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ من صَلاةِ القائم\"، وأنتَ تُصلِّي جالِسًا؟ قال: \"أجَلْ، ولكِنِّي لَستُ كأحدٍ منكُم\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٩١ (٦٨٨) من طريق صالح بن عمر، به.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٩ (٣٦٣) عن الزهري، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٦٠ (٦٥١٢)، ومسلم (٧٣٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٣، وفي الكبرى ٢/ ١٤٢ (١٣٦٥)، وابن خزيمة (١٢٣٧) من طريق يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤١٢٣)، وأحمد ١١/ ٤٩٧ (٦٨٩٤)، ومسلم (٧٣٥ م)، والدارمي (١٣٩١)، وأبو داود (٩٥٠)، وأبو عوانة (١٩٩٩) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٧ - ٢٨ (٨٣٤٧).","vol":"7","page":424},{"text":"وأخبرنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ (^١) بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ بن المُغِيرةِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا عِيسى بن يُونُس، عن الأعْمَشِ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، قال: مرَّ بي رسُولُ الله - ﷺ - وأنا أُصلِّي قاعِدًا، فقال: \"أما إنَّ للقاعِدِ نِصفَ صلاةِ القائم\" (^٢).\nقال أبو عُمر: ذكَرْنا في هذا البابِ من القولِ في إسنادِ حديثِهِ ما بَلَغَهُ عِلمُنا مُختصرًا مُهذَّبًا، ولم نذكُر شيئًا من مَعانِيهِ، لتقدُّم القولِ فيها مُمهَّدةً في بابِ الألفِ من هذا الكِتابِ (^٣).\nوأمّا الوَباءُ، فمهمُوزٌ مقصُورٌ، وهُو الطّاعُونُ، يُقالُ: أرضٌ وبِيئَةٌ، أي: ذاتُ وَباءٍ وأمراض.\nوأمّا الوَعْكُ، فقال أهلُ اللُّغةِ: لا يكونُ إلّا من الحُمَّى دُونَ سائرِ الأمراض.\nوأمّا السُّبحةُ، فهي: النّافِلةُ من الصَّلاةِ، وقد قِيلَ: إنَّ كلَّ صلاةٍ سُبحةٌ. والأوَّلُ أصحُّ، ويَشْهدُ لصِحَّتِهِ حديثُ ابن شِهاب في هذا البابِ؛ لأنَّهُ لا وَجْهَ لهُ إلّا النّافِلةُ، والله أعلمُ.\nوقد مَضَى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في بابِ إسماعيل بن محمدٍ، من هذا الدِّيوانِ، والحمدُ لله لا شرِيكَ لهُ.\n_________\n(^١) في م: \"الحسين\"، محرف، وهو: محمد بن الحسن بن زيد بن حمزة أبو الحسن اليشكري الكوفي (تاريخ الإسلام ٩/ ٦٨٥).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٢٢٩)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٥٨٢ (١٤٤٩٣)، وفي الأوسط ١/ ١٠٨ (٣٣٨) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٨ (٨٣٤٩).\n(^٣) سلف في حديث مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعَمرو، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص. حديث: \"صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم\". وهو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦١).","vol":"7","page":425},{"text":"حديثٌ خامِسٌ، من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، أنَّ أُمَّ حَكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام، وكانَتْ تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ، فأسْلَمَتْ يومَ الفَتْح، وهرَبَ زوجُها عِكْرِمةُ بن أبي جَهْلٍ من الإسْلام، حتَّى قدِمَ اليمنَ، فارْتَحلت أُمُّ حَكِيم حتَّى قدِمَتْ عليه باليمَنِ، فدَعَتهُ إلى الإسلام فأسلَمَ، وقدِمَ على رسُولِ الله - ﷺ - عامَ الفَتْح، فلمّا رآهُ رسُولُ الله - ﷺ - وثَبَ إليه فَرِحًا وما عليه رِداءٌ، حتَّى بايَعَهُ، فثَبَتا على نِكاحِهما.\nفي هذا الحديثِ من المعاني: وُثُوبُ الرَّجُلِ الجَليلِ إلى ما يَفْرحُ به في دِينِهِ، وكذلك عِندِي وُثُوبُهُ لما يُسرُّ به في دُنياهُ، إذا لم يَقْدَح ذلكَ في دِينِهِ.\nوفيه: ما كانَ عليه رسُولُ الله - ﷺ - من السُّرُورِ والفَرح بإسْلام قُرَيشٍ وأشْرافِ النّاسِ، وكذلك سائرُ من أسلَمَ، والله أعلمُ.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ لِباسَ الرِّداءِ كان من شأنِ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوأمّا القولُ في ثُبُوتِ نِكاحِهِما، فقد تَقدَّم مُسْتَوعبًا في بابِ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، من هذا الكِتابِ، والمعنى فيهِما واحِدٌ، لا يَفترِقانِ في شيءٍ من ذلك.\nوقد ذكَرْنا خبرَ عِكْرِمةَ بن أبي جهل، وكيفَ كان إسلامُهُ، وشيئًا كافِيًا من خَبرِهِ في كِتابِنا في الصحابةِ (^٢)، وبالله التَّوفيقُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن أحمد المكِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن مُوسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكِين،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٨).\n(^٢) انظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٨٢.","vol":"7","page":426},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجر، قالا: أخبرنا أبو حُذَيفةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن سَعِيدٍ الثَّورِيُّ، عن أبي إسحاقَ، عن مُصعبِ بن سَعْدٍ، عن عِكْرِمةَ بن أبي جَهْل، قال: قال النَّبيُّ - ﷺ - يومَ جِئتُهُ: \"مرحبًا بالرّاكِبِ المُهاجِر\"، قلتُ: يا رسُولَ الله، والله لا أدعُ نَفَقةً أنفقتُها عليكَ، إلّا أنفقتُ مِثْلَها في سبِيلِ الله (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٨٧، والترمذي (٢٧٣٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٧٤ (١٠٢٢)، وفي الدعاء له (١٩٥٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٤٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٥٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٤٩، من طريق أبي حذيفة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٣٠ (٢٧٣٥).\nقال بشار: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصري، وهو وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٤٣٨ وهو معروف بالثوري وروى عنه بضعة عشر ألف حديث لكن وقع في بعضها ما ينكر، وهذا منها، قال الترمذي بعد أن رواه: \"هذا حديث ليس إسناده بصحيح، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود، عن سفيان، وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق مرسلًا، ولم يذكر فيه مصعب بن سعد، وهذا أصح. سمعتُ محمد بن بشار يقول: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث، قال محمد بن بشار: وكتبت كثيرًا عن موسى بن مسعود، ثم تركته\".\nقال بشار: وفيه علة أخرى، وهي الانقطاع بن مصعب وعكرمة، إذا ثبتت هذه الرواية، فقد قال البخاري في تاريخه الأوسط ١/ ٣٧٣: \"لم يسمع مصعب من عكرمة\".","vol":"7","page":427},{"text":"حديثٌ سادِسٌ من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، أَنَّهُ قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لِرجُل من ثَقِيفٍ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوةٍ حِينَ أسلَمَ: \"أمْسِكْ منهُنَّ أربعًا، وفارِق سائرَهُنَّ\".\nهكذا رواهُ جماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" وأكثرُ رُواةِ ابن شِهاب (^٢).\nورواهُ ابنُ وَهْب، عن يُونُس، عن ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن محمدِ بن أبي سُوَيدٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لغَيْلانَ بن سَلَمةَ الثَّقفِيِّ حِينَ أسلَمَ وتحتهُ عَشْرُ نِسْوةٍ: \"خُذْ منهُنَّ أربعًا، وفارِق سائرَهُنَّ\" (^٣).\nورواهُ يحيى بن سلّام، عن مالكٍ ومَعْمرٍ وبَحْرٍ السَّقّاءِ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ مُسندًا (^٤)، فأخطأ فيه يحيى بن سلّام على مالكٍ، ولم يُتابَعْ عنهُ على ذلك.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٩٩ (١٧١٧).\n(^٢) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٦٩٣)، وسعيد بن منصور (١٨٦٨)، وسويد بن سعيد (٣٦٥)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٠، والشافعي في مسنده، ص ٢٩٢ (ط. العلمية) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٣٠).\n(^٣) أخرجه البخاري في تاريخه ٦/ ٢٤٨، ٢٤٩، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٥ (٣٦٨٦) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢، من طريق الزهري، به.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٣٠) من طريق يحيى بن سلام عن مالك، به.\nوأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ١٩٢، ١٩٣ من طريق يحيى بن سلام، عن مالك ومعمر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦٣ (٦٥٨)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٣١) من طريق بحر السقاء، به.","vol":"7","page":428},{"text":"ووصَلهُ مَعْمرٌ، فرَواهُ عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عُمر. ويقولون: إنَّهُ من خَطأِ مَعْمر، ومِمّا حدَّثَ به بالعِراقِ من حِفْظِهِ، وصَحِيحُ حديثِهِ ما حدَّثَ به باليمَنِ من كُتُبِهِ.\nحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، عن سعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن مَعْمرِ بن راشِدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ: أنَّ غَيْلانَ بن سلَمةَ الثَّقفِيَّ أسلَمَ وعندَهُ عَشْرُ نِسْوةٍ، وأسْلَمنَ مَعهُ، فأمَرهُ (^١) رسُولُ الله - ﷺ - أن يختارَ منهُنَّ أربعًا (^٢).\nقال: وأخبرنا أبو عُبيدٍ، قال: وحدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن سُفيان الثَّورِيِّ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَ ذلكَ (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"فأمر\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣ (٥٥٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٤، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٤ (٣٦٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الترمذي (١١٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٤٩، ١٨٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٢١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٤٦٧)، وأحمد ٨/ ٢٢٠، ٢٥١، و٩/ ٦٩ (٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧)، وابن ماجة (١٩٥٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٦)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، ووالطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، وابن حبان ٩/ ٤٦٣، ٤٦٦ (٤١٥٦، ٤١٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٣ (٣٦٨٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١ (٧٦٨٣).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢، من طريق أبي عبيد، عن يحيى بن سعيد، به.","vol":"7","page":429},{"text":"وقد ذكَرَ يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شبُّويَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: لم يُسنِد لنا مَعْمرٌ حديثَ غَيْلانَ بنِ سلَمةَ: أنَّهُ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوة (^١).\n_________\n(^١) قال البخاري: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق.\nوقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث، مرسلًا.\nوروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي؛ أن غيلان بن سلمة أسلم.\nقال البخاري: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي - ﷺ - قبر أبي رغال.\n(ترتيب علل الترمذي الكبير ٢٨٣).\nوقال البخاري: قال مروان بن معاوية: عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\nوقال أهل اليمن: عن معمر، عن الزهري، عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nوالأول بإرساله أصح، ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي - ﷺ -، ولا في الأختين إذا أسلم وعنده أختان. (التاريخ الأوسط ٣/ ٢٠٨).\nوقال أبو زرعة الرازي، بعد أن ساق طرق الخلاف فيه: مرسل أصح. (علل الحديث ١١٩٩).\nوقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن حديث ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال: خطأ؛ إنما كان معمر أخطأ فيه. (تاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ١/ ٣٢٨).\nوقال أبو حاتم الرازي: هو وهم، إنما هو: الزهري، عن ابن أبي سويد، قال: بلغنا أن النبي - ﷺ -. (علل الحديث ١٢٠٠).\nوقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إلا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا. (مسنده ٦٠١٧).\nوقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه:\nفرواه معمر بالبصرة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\nحدث به ابن علية، ومروان بن معاوية، وابن أبي عروبة.\nوقيل: عن سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، والفضل بن موسى، ويحيى بن أبي كثير، وغندر، عن معمر كذلك. =","vol":"7","page":430},{"text":"وقد رُوِيَ عن قَيْسِ بن الحارِثِ، وبعضُهُم يقولُ فيه: الحارِثُ بن قَيْسٍ الأسدِيُّ، والأكثرُ: قَيْسُ بن الحارِثِ، قال: أسلَمتُ وعِندِي (^١) ثماني نِسْوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا\".\n_________\n= وخالفهم عبد الرزاق، رواه عن معمر، عن الزهري، مرسلًا.\nورواه بحر السَّقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.\nوكذلك رواه يحيى بن سلّام، عن مالك، عن الزهري.\nورواه يونس، عن الزهري: أنه بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nوقول يونس أشبهها بالصواب.\nورواه سرار بن مُجَشِّر، وهو أبو عبيدة، ثقة، من أهل البصرة، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي - ﷺ - أن يمسك منهن أربعًا. تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي، عن سرار.\nحدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -؛ أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يختار منهن أربعًا.\nتفرد به أبو عبيد، عن يحيى القطان، عن الثوري. (العلل ٢٩٩٧).\nقال ابن حجر: وقد كشف مسلم في كتاب \"التمييز\" عن علته، وبينها بيانًا شافيًا، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف.\nفأما المرفوع؛ فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ... الحديث.\nوأما الموقوف، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه ... الحديث. (الإصابة ٨/ ٤٩٥).\nونظرًا لما تقدم يتعين طرح هذا الحديث، ولا يُلْتفت إلى محاولة ابن القطان الفاسي في بيان الوهم ٣/ ٤٩٥ وابن كثير في التفسير ٢/ ٢١١ تصحيحَ هذا الحديث، فإن إطباق الجهابذة: أحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من المتأخرين كابن عبد البر هنا وابن حجر على ترجيح المرسل هو المعوّل عليه.\n(^١) في م: \"وعند\".","vol":"7","page":431},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ ووَهبُ بن بقِيَّةَ، قالا: أخبرنا هُشَيمٌ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُمَيضةَ بن الشَّمَرْدلِ (^٢)، عن الحارِثِ بن قَيْسٍ. قال مُسدَّدٌ: ابن عَمِيرة. وقال وَهْبٌ: الأسدِيُّ، قال: أسلمتُ وعِندِي ثماني نِسْوِة، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا\".\nقال أبو داود (^٣): وحدَّثنا أحمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ بهذا الحديثِ، فقال: قيسُ بن الحارِثِ، مكانَ: الحارِثِ بن قيس. قال أحمدُ بن إبراهِيم: هذا هُو الصَّوابُ. يعني: قيسَ بنَ الحارِثِ.\nقال أبو داود (^٤): وحدَّثنا أحمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ قاضِي الكُوفةِ، عن عيسى بن المُختارِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُميضةَ بن الشَّمردلِ (^٥)، عن قَيْسِ بن الحارِثِ، بمعناهُ.\nقال أبو عُمر: الصَّحِيحُ عن هُشَيم في هذا الإسْنادِ: الحارِثُ بن قَيْسٍ، وعن غيرِ هُشَيم: قيسُ بن الحارِثِ، وهُو الصَّوابُ إن شاءَ الله؛ لأن عيسى بن المُختارِ والكلبِيَّ اجْتَمعا على ذلك.\n_________\n(^١) في سننه (٢٢٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٤٩، ١٨٣. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٦٣)، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٥، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٥٩ (٩٢٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٦ (٣٦٩٠) من طريق هُشيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٤٦٩) من طريق عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى.\n(^٢) في م: \"بن الشمرذل\" وعلق عليه في الحاشية أنه بالذال المعجمة. وانظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٣٦، والمؤتلف للدارقطني ٢/ ٦٣٧، والتقريب للحافظ ابن حجر، ص ٢١٠.\n(^٣) في سننه بإثر رقم (٢٢٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٣.\n(^٤) في سننه بإثر رقم (٢٢٤٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٣.\n(^٥) في ض: \"خميصة بن الشمردل\". وفي م: \"حميضة بن الشمرذل\" انظر تعليقنا على الحديث السابق.","vol":"7","page":432},{"text":"هكذا يقولُ الثَّورِيُّ: عن الكَلْبيِّ، عن حُمَيضةَ بن الشَّمَرْدلِ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ بن جِدَار (^١) الأسدِيِّ، قال: أسلمتُ وكان عِندِي ثماني نِسْوةٍ، فأتَيتُ النَّبيَّ - ﷺ -، فقال: \"اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا، واترُك أربعًا\" (^٢).\nورواهُ شَرِيكٌ، عن الكلبِيِّ، عن حُميضةَ بن الشَّمَرْدلِ، عن الحارِثِ بن قيسٍ، قال: أسلمتُ وعِنْدِي ثماني نِسْوةٍ، فأتيتُ النَّبيَّ - ﷺ -، فأمَرَني أن أختارَ منهُنَّ أربعًا.\nأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجر، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، فذكرهُ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٤): حدَّثنا أبي (^٥)، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن الكَلْبيِّ، عن ابن شَمَرذلٍ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ الأسدِيِّ، قال: أسلمتُ وتحتي ثماني نِسْوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا\". قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: ابنُ الشَّمرذل، بالذّالِ، وإنَّما هُو الشَّمَردلُ، وهُو الرَّجُلُ الطَّوِيلُ.\n_________\n(^١) في ض: \"جراد\". وفي م: \"حذاف\". انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٦.\n(^٢) أخرجه ابن قانع في الصحابة ٢/ ٣٥٣ (٨٩٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٦ (٣٦٩٠)، والمؤتلف له ٢/ ٦٣٧، من طريق الثوري، به.\n(^٣) ذكره ابن قانع في الصحابة ٣/ ٨١٤ بإثر رقم (٨١٤). وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٩، ٢٠، وفي تذكرة الحفاظ له ٣/ ٩١٩، من طريق المؤلف، به. وسقط من الإسناد \"الفضل بن دكين\" في سير أعلام النبلاء.\n(^٤) في تاريخه ١/ ٥١٠.\n(^٥) قوله: \"قال: حدثنا أبي\" لم يرد في ض، م. انظر: مصدر التخريج.","vol":"7","page":433},{"text":"وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عيسى بن المُختارِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُميضةَ بن الشَّمَردلِ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ الأسدِيِّ، أنَّهُ أسلَمَ وتحتهُ ثماني نِسْوةٍ، فأمَرهُ رسُولُ الله - ﷺ - أن يختارَ منهُنَّ أربعًا.\nقال أبو عُمر: الأحادِيثُ المروِيَّةُ في هذا البابِ كلُّها مَعْلُولةٌ، ولَيْست أسانِيدُها بالقوِيَّةِ (^٢)، ولكِنَّها لم يُروَ شيءٌ يُخالِفُها عن النَّبيِّ - ﷺ -، والأُصُولُ تَعضُدُها، والقَوْلُ بها والمصِيرُ إليها أوْلَى، وبالله التَّوفيقُ (^٣).\nوقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في ذلك: فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: إذا أسلَمَ الكافِرُ، كِتابِيًّا كان أو غيرَ كِتابيٍّ، وعندَهُ عشْرُ نِسوةٍ، أو خمسُ نِسوةٍ، أو ما زادَ على أربع، اختارَ منهُنَّ أربعًا، ولا يُبالي كُنَّ الأوائلَ أو الأواخِرَ، على ما رُوِي في هذه الآثارِ عن النَّبيِّ - ﷺ -، وكذلكَ إذا أسلَمَ وتحتهُ أُختانِ، اختارَ أيَّتَهُما شاءَ، إلّا أنَّ الأوزاعِيَّ رُوِي عنهُ في الأُختينِ: أنَّ الأُولى امرأتُهُ.\nوقال الثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ، وأبو يُوسُف: يختارُ الأوائلَ، فإن تزَوَّجهُنَّ (^٤) في عُقدةٍ واحِدةٍ، فُرِّقَ بينهُ وبينهُنَّ (^٥).\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٤٦٩). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٤). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٦٠، عن بكر بن عبد الرحمن، به.\n(^٢) قال البخاري في حديث الحارث بن قيس بن عميرة: لم يصح إسناده (التاريخ الكبير ٢/ ٢٦٢).\nوقال في ترجمة حميضة بن الشمردل: يُعد في الكوفيين، فيه نظر (التاريخ الكبير ٣/ ١٣٣).\n(^٣) هكذا قال، مع أن الأحاديث لم تثبت عن النبي - ﷺ -.\n(^٤) في م: \"تزوجن\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٥) هذه الآراء اقتبسها المصنف من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٥.","vol":"7","page":434},{"text":"وقال الحسنُ بن حيٍّ: يختارُ الأرْبَع الأوائلَ، فإن لم يدرِ أيَّتُهُنَّ أوَّلُ، طلَّق كلَّ واحِدةٍ منهُنَّ تطليقةً حتَّى تَنْقضِيَ عِدَّتُهُنَّ، ثُمَّ يتزوَّجُ منهُنَّ أربعًا إن شاءَ (^١).\nوقال أحمدُ بن المُعذَّلِ: سُئلَ عبدُ الملكِ (^٢) عن رجُلٍ أسلَمَ وعِندهُ عشرُ نِسوةٍ، قال: يُفارِقُ سِتًّا، ويُقِيمُ على أرَبْع، وتِلكَ السُّنَّة التي أمَرَ بها رسُولُ الله - ﷺ - الثَّقفِيَّ (^٣).\nقال عبدُ الملكِ: فإن وجَدَ الاثنتينِ من الأربع أُختَيهِ، قال: يكونُ لهُ من السِّتِّ اثنتانِ، لأنَّهُ لم يُطلِّق، إنَّما ظنَّ السُّلطانُ أنَّهُ قد أبْقَى لهُ أربعًا، ففسخَ ما سِوَى ذلك بتَخْيِيرِهِ إيّاهُ، ثُمَّ انكشفَ أنَّ منهُنَّ أُختَينِ لهُ، فيَنْبغِي أن يرُدَّ إلى تخيِيرِهِ، كما لو كُنَّ عندَهُ، أمسكَ أربعًا، وفسَخَ ما سِوَى ذلك.\nقال أحمدُ: يعني: تخيِيرَهُ من السِّتِّ اثْنَتينِ، لأنَّهُ رَجُلٌ كان عِندهُ ثماني نِسوةٍ، فكان عليه أن يُفارِقَ أربعًا، فغلِطَ عليه السُّلطانُ، فنزعَ منهُ سِتًّا، لأنَّ أُختَيهِ من الرَّضاعةِ لم يكونا زَوْجتيهِ.\nقيلَ لعبدِ الملكِ: فلو (^٤) تزوَّجنَ؟ قال: إذَنْ (^٥) لا يكونُ لهُ إليهِنَّ سبِيلٌ؛ لأنَّه أحلَّهُنَّ لمن نَكَحهُنَّ.\nقال: وإن كان خَفِي على الحاكِم، فإنَّهُ حُكمٌ قد فاتَ. وقِيل: النِّكاحُ لم يَفُت،\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٥.\n(^٢) في ض: \"مالك\" بدل: \"عبد الملك\". انظر: مصدر التخريج. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، صاحب مالك. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٦/ ١٨٩ - ١٩٩.\n(^٤) في م: \"فلم\".\n(^٥) في م: \"إذ\".","vol":"7","page":435},{"text":"فمن هُناكَ ردَّ عليه. قال: وإذا تَزوَّجت، فهِي مِثلُ المُطلَّقةِ لم تبلُغْها الرَّجعةُ فتزوَّجت، وهي زوجةٌ للأوَّل، ففاتَتْ ومَضَى ذلك.\nقال: ولو أسلَمَ وعِندهُ أُختانِ من نَسبٍ، أو رَضاع، أو امرأةٌ وعَمَّتُها، كان ذلك كلُّهُ، كأنَّما عَقَدهُ وهُو مُسلمٌ عقدًا واحِدًا.\nوقال أبو ثابتٍ (^١): قلتُ لابنِ القاسم: أرأيتَ الحربِيَّ، أو الذِّمِّيَّ يُسلِمُ وقد تزوَّج الأُمَّ والابنةَ في عُقْدةٍ واحِدةٍ أو عُقدتينِ، فلم يَبْنِ بهما، ألَهُ أن يَحْبِسَ أيَّتَهُما شاءَ، ويُفارِقَ الأُخرى؟ قال: نعم. قلتُ: وهذا قولُ مالكٍ؟ قال: نعم، قال مالكٌ: إلّا أن يكونَ مَسَّهُما جميعًا، فإن مَسَّهُما جميعًا، فارَقهُما جميعًا. قال ابنُ القاسم: وإن مَسَّ واحِدةً ولم يَمسَّ الأُخرى، لم يكُن لهُ أن يختار التي لم يَمَسَّ، وامرأتُهُ هاهُنا: التي قد مَسَّ.\nقال: وأخبرني من أثِقُ بهِ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال في المجُوسِيِّ يُسلِمُ وتحتهُ الأُمُّ وابنتُها: إنّهُ إن لم يكُن أصابَ واحِدةً منهُما، اختار أيَّتهُما شاءَ، وإن وطِئَ إحداهُما، أقامَ على التي وطِئَ وفارقَ الأُخرى، وإن مَسَّهُما جميعًا، فارقهُما جميعًا، ولم تحِلَّ لهُ واحِدةٌ منهُما أبدًا.\nوقال ابنُ أبي أُوَيس: قال مالكٌ في الرَّجُلِ ينكِحُ المرأةَ المُشرِكةَ وابنتَها فدخَلَ بهما، ثُمَّ أسلَمَ وتُسلمانِ (^٢): إنَّهُ يُفرَّقُ بينهُما وبينهُ، ولا ينكِحُ واحِدةً منهُما أبدًا.\nقال إسماعيلُ: كلُّ مِلكٍ لا يجُوزُ لمُسْلم أن يستأنِفهُ، فإنَّهُ لا يجُوزُ للذي أسلمَ أن يُقِيمَ عليه.\n_________\n(^١) هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي الأموي، أبو ثابت المدني، روى عن مالك، وروى عنه البخاري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٦، ٤٧.\n(^٢) في م: \"ويسلمان\".","vol":"7","page":436},{"text":"قال: وحدَّثني أبو ثابتٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني ابنُ لَهيعة، عن ابن أبي حبِيبٍ: أنّ مجُوسِيًّا أسلَمَ وكان تحتهُ امرأةٌ وابنتُها، فكتَبَ فيه عُمرُ بن عبدِ العزيز: أنَّ لهُ في النِّساءِ سَعَةً. ففرَّق بينهُما وبينهُ، ثُمَّ لا يَرْتجِعُ منهما شيئًا.\nقال عبدُ الله: وأخبرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثِيُّ: أنَّ عدِيَّ بن أرْطاةَ كتبَ إلى عُمرَ بن عبدِ العزيز، عن رجُل من المجُوسِ أسلَمَ وعِندهُ امرأةٌ وابنتُها أسْلَمَتا معهُ، فكتَبَ إليه عُمرُ: أن يُطلِّقَهُما جميعًا، وقال: لا أُحِبُّ أن يُمسِكَ واحِدةً منهُما وقدِ اطَّلع ذلك المُطَّلعَ منهُما (^١).\nوقال ابنُ أبي أُويس: قال مالكٌ في المُشرِكِ يُسلِمُ، وعندَهُ أكثرُ من أربَع نِسْوةٍ: إنَّهُ يختارُ منهُنَّ أربعًا، ولا يُبالي أوائلَ كُنَّ أو أواخِر، هُو في ذلك بالخِيار (^٢).\nقال مالكٌ: وذلك أنَّهُ لو ماتَ من الأوائلِ أربعٌ أو أكثرُ أو أقلُّ، جازَ لهُ أن يحبِسَ من الأواخِرِ أربعًا، ولو كانَ كما يقولُ هؤُلاءِ، لم يصِحَّ (^٣) أن يحبِسَ الأواخِرَ إذا مات الأوائلُ؛ لأنَّ نِكاحَهُنَّ فاسِدٌ في قولِهِم (^٤).\nقال ابنُ نافِع: وكان ابنُ أبي سَلَمةَ يقولُ: يحبِسُ الأوائلَ.\n_________\n(^١) وروى عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٧٩ (١٢٦٨٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا جميعًا: أن فرّق بينه وبينهما جميعًا.\n(^٢) الاستذكار ٦/ ١٩٩، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ٢/ ٤٨.\n(^٣) في ض: \"يصلح\".\n(^٤) انظر: الاستذكار ٦/ ١٩٩.","vol":"7","page":437},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قالا: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن جرِيرٍ، عن أبيهِ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ أيُّوب يُحدِّثُ، عن يزِيد بن أبي حبِيب، عن أبي وَهْبٍ الجَيْشانيِّ، عن الضَّحّاكِ بن فيرُوزٍ، عن أبيهِ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أسلمتُ وتَحْتي أُخْتانِ؟ قال: \"طلِّق أيُّتهُما شِئتَ\".\nورواهُ ابنُ وَهْب، عن ابن لَهيعة، عن أبي وَهْبٍ الجَيْشانيِّ، سمِعَ الضَّحّاك بن فيرُوزٍ، عن أبيهِ، مِثلَهُ سَواءً (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (٢٢٤٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٤. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٥٧٧ (١٨٠٤١)، والترمذي (١١٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٥، وابن حبان ٩/ ٦٢٤ (٤١٥٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤١٠، (٣٦٩٥) من طريق أبي وهب الجيشاني، به. وإسناده ضعيف، لضعف أبي وهب الجيشاني. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٧٦ (١١١٥٨).\nوقال البخاري: دَيلَم الحِميَري، ويقال: هو فيروز الدَّيلمي، روى عنه ابنه عبد الله ابن الدَّيلمي، وأبو الخير مَرثَد.\nقال علي: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، سمع يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز بن الدَّيلمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان؟ قال: \"طلّق أيتهما شئتَ\".\nقال أبو عبد الله البخاري: في إسناده نظر. (التاريخ الكبير ٣/ ٢٤٨).\nوقال البخاري: الضحاك بن فيروز، الدَّيلمي، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. (التاريخ الكبير ٤/ ٣٣٣).\nوقال البخاري: دَيلَم بن الهَوسع، أبو وهب، الجيشاني، وجيشان من اليمن، سمع الضحاك بن فيروز، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، وفي إسناده نظر، سماه ابن معين. (التاريخ الكبير ٣/ ٢٤٩).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٩٥١) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٥، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٢٨ (٨٤٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤١١ (٣٦٩٦) من طريق ابن لهيعة، به.","vol":"7","page":438},{"text":"حديثٌ سابعٌ من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، قال: بَلَغنِي أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أخَذَ الجزْيةَ من مُجوسِ البَحْرينِ، وأنَّ عُمر أخذَها من مجُوسِ فارِس، وأنَّ عُثمانَ أخَذَها من البَرْبرِ.\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع رُواتِهِ (^٢)، وكذلك رواهُ مَعْمرٌ، عن ابن شِهاب (^٣).\nورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزِيد. والسّائبُ بن يزِيدَ وُلِدَ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وحفِظَ عنهُ، وحجَّ مَعهُ، وتُوفِّي النَّبيُّ - ﷺ - وهُو ابنُ تِسع سِنينَ وأشهُرٍ، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في الصَّحابةِ (^٤) بما فيه كِفايةٌ.\nورواهُ ابنُ وَهْب، عن يُونُس بن يزِيدَ، عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ. وقد ذكَرناهُ في بابِ جَعْفرِ بن محمدٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن سلَمَةَ بن أبي كَبْشةَ بالبَصْرةِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْدِيٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٧٤ (٧٥٥).\n(^٢) رواه عن مالك: محمد بن الحسن الشيباني (٣٣٢). ورواه أبو مصعب الزهري (٧٤١) عن مالك أنه بلغه، فذكره، ليس فيه ابن شهاب.\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) انظر: الاستيعاب ٢/ ٥٧٦.","vol":"7","page":439},{"text":"أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أخَذَ الجِزيةَ من مجُوسِ هجَرَ (^١). هكذا حدَّثنا به خلفٌ، وكتبتُهُ من كِتابِه.\nوحدَّثنا محمدٌ بن عَمْرُوس (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر الدّارقُطنيُّ (^٣) ببغدادَ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن سَلَمةَ بن أبي كبشةَ اليَحْمدِيُّ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أخَذَ الجِزْيةَ من مُجوسِ البَحْرينِ، وأخَذَها عُمرُ من فارِسَ، وأخذها عُثمانُ من البَرْبرِ.\nقال عليٌّ: وحدَّثنا به دَعْلجُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ بن خُزيمةَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن سَلَمةَ (^٤) بن أبي كبشةَ، فذكر مِثلهُ.\nقال أبو الحَسَنِ: تَفرَّدَ به الحُسينُ بن سلَمةَ، عن ابن مهدِيٍّ، لم يذكُر فيه السّائبَ غيرُهُ.\nوأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بن عِيسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يزِيدَ صاحِبُ عَبْدانَ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن سلَمةَ بن أبي كَبْشةَ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن طاهر الذهلي في أماليه (٣٨)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٢٩٨، من طريق ابن صاعد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ١٤٩ (٦٦٦٠) من طريق الحسين بن سلمة، به. قال الخطيب: \"تفرد برواية هذا الحديث هكذا مسندًا ابن أبي كبشة عن ابن مهدي عن مالك، والمحفوظ عن مالك عن الزهري مرسلًا، ليس فيه ذكر السائب، وكذلك هو في الموطأ\".\n(^٢) في م: \"بن عبدوس\". وانظر: الصلة لابن بشكوال ٢/ ١١٢ بتحقيقنا.\n(^٣) أخرجه في غرائب مالك، كما في نصب الراية للزيلعي ٣/ ٤٤٨، وهو في المعجم الكبير للطبراني (٦٦٦٠) من طريق الدارقطني.\n(^٤) بعد هذا في م: \"بن أبي سلمة\". انظر ما قبله. وهو: الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة الأزدي اليحمدي الطحان. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٨٠.","vol":"7","page":440},{"text":"عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أخَذَ الجِزيةَ من مجُوسِ البَحْرينِ، وأخَذَها عُمرُ من فارِسَ، وأخَذَها عُثمانُ من بَرْبرٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، قال: سمِعتُ الزُّهرِيَّ سُئل: أتُؤخَذُ الجِزْيةُ مِمَّن ليسَ من أهْلِ الكِتابِ؟ فقال: نعم، أخَذَها رسُولُ الله - ﷺ - من أهْلِ البَحْرينِ، وعُمرُ من أهل السَّوادِ (^٢)، وعُثمانُ من بربرٍ.\nقال (^٣): وأخبرنا ابنُ جُرَيْج، عن يعقوبَ بن عُتْبةَ وإسماعيلَ بن محمدٍ وغيرِهِما، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أخَذَ الجِزيةَ من مجُوسِ هَجَرَ، وأنَّ عُمرَ أخَذَها من مجوسِ السَّوادِ، وأنَّ عُثمانَ أخَذَها من بربرٍ.\nقال (^٤): وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن محمدِ بن قَيْسٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: إنَّ أهلَ السَّوادِ ليسَ لهُم عَهْدٌ، فلمّا أُخِذَ منهُمُ الخَراجُ، كان لهُم عَهدٌ.\nوقد مَضَى القولُ في الجِزْيةِ وأحْكامِها مُجوَّدًا، في بابِ جعفرِ بن محمدٍ، من كِتابِنا هذا، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٠٠٢٦).\n(^٢) السواد: هو رستاق العراق وضياعها، التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار، لأنه حيث تاخم جزيرة العرب، التي لا زرع فيها ولا شجر، كانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار، فيسمونه سوادًا. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٢٧٢.\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٢٧).\n(^٤) عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٣١).","vol":"7","page":441},{"text":"حديثٌ ثامنٌ من مراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، أنَّ عائشةَ وحَفْصةَ زَوْجيِ النَّبيِّ - ﷺ - أصْبَحتا صائمتينِ مُتَطوِّعتينِ، فأُهدِيَ لهُما طَعامٌ، فأفْطَرتا عليه، فدخَلَ عليهِما رسُولُ الله - ﷺ -، قالت عائشةُ: فقالت حَفْصةُ، وبَدَرتْني بالكلام، وكانت بنتَ أبيها: يا رسُولَ الله، إنِّي أصْبَحتُ أنا وعائشةُ صائمتَينِ مُتطوِّعتَينِ، فأُهدِيَ لنا طَعامٌ فأفْطَرنا عليه، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اقْضِيا يومًا مَكانَهُ آخرَ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع رُواتِهِ فيما علِمتُ (^٢).\nوقد رُوِي عن عبدِ العزيز بن يحيى، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ مُسندًا، ولا يصِحُّ ذلكَ عن مالكٍ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عَمرِو بن أبي سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ: أنَّ عائشةَ وحَفْصةَ أصْبَحتا صائمتينِ مُتَطوِّعتينِ، فأُهدِي لهُما شيءٌ من طَعام، فأفْطَرتا عليه، فدخَلَ رسُولُ الله - ﷺ -، فقالت عائشةُ: قالت حفصةُ، وبَدَرتني بالكَلام، وكانتِ ابنةَ أبيها، فقالت: يا رسُولَ الله، أصْبَحتُ أنا وعائشةُ صائمتينِ مُتَطوِّعتينِ، فأُهدِيَ لنا شَيءٌ من طَعام، فأفْطَرنا عليه، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صُوما يومًا مكانهُ\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤١٠ (٨٤٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٢٧)، وسويد بن سعيد (٤٧١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٨ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٧٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٦٣).\n(^٣) يأتي تخريجه مفصلًا لاحقًا.","vol":"7","page":442},{"text":"وقد رُوِي عن مُطرِّفٍ ورَوْح بن عُبادةَ كذلِك مُسندًا، عن عُروةَ، عن عائشةَ (^١). وكذلك رواهُ القُدَامِيُّ (^٢)، ولا يصِحُّ فيه (^٣) عن مالكٍ إلّا ما في \"المُوطَّأ\".\nوهُو حديثٌ اختُلِف فيه على ابن شِهاب، فرواهُ مالكٌ كما تَرى. ورواهُ جعفرُ بن بُرْقانَ (^٤)، وسُفيانُ بن حُسينٍ (^٥)، وصالحُ بن أبي الأخْضرِ (^٦)، وإسماعيلُ بن إبراهِيم بن أبي حَبِيبةَ (^٧)، وصالحُ بن كَيْسان، ويحيى بن سعِيدٍ (^٨)، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كُنتُ أنا وحَفْصةُ صائمَتينِ ... الحديثَ، مِثلَهُ سَواءً بمعناهُ، مُسندًا.\nقال أبو عُمر: مَدارُ حديثِ صالح بن كَيْسان ويحيى بن سَعِيدٍ، على يَحْيى بن أيُّوبَ، وهُو صالحٌ، وإسماعيلُ بن إبراهِيم مترُوكُ الحديثِ، وجعفرُ بن بُرْقان في الزُّهرِيِّ ليسَ بشيءٍ، وسُفيانُ بن حُسينٍ وصالحُ بن أبي الأخضرِ، في حديثهِما عن الزُّهرِيِّ خطأٌ كثيرٌ.\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في علله ١٥/ ٤١ (٣٨١٨) عن مطرف وروح، به.\n(^٢) ذكره الدارقطني في علله ١٥/ ٤١ (٣٨١٨) عن القدامي، به.\n(^٣) في م: \"عنه\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٣٠٦ (٢٦٢٦٧)، وإسحاق بن راهوية (٦٥٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٢ (٣٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٠، من طريق جعفر بن برقان، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٠، و٤٣/ ١٢٤ (٢٥٠٩٤، ٢٦٠٠٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٢ (٣٢٧٩) من طريق سُفيان بن حُسين، به.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٧) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٣ (٣٢٨١) من طريق إسماعيل، به.\n(^٨) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٣ بإثر رقم (٣٢٨١) من طريق يحيى بن أيوب، عن صالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد، به.","vol":"7","page":443},{"text":"وحُفّاظُ أصحابِ ابن شِهاب يروُونهُ مُرْسلًا، منهُم: مالكٌ، ومَعْمرٌ (^١)، وعُبيدُ الله بن عُمر، وابنُ عُيينةَ (^٢). هكذا رَوى حديثَ عُبيدِ الله بن عُمر عنهُ: يحيى القطّانُ (^٣).\nوقد رواهُ أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عُبيدِ الله بن عُمر ويحيى بن سعِيدٍ وحجّاج بن أرطاةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، أنَّ (^٤) عائشةَ وحَفْصةَ.\nحدَّثناهُ (^٥) محمدُ بن رشِيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن خلفٍ الدُّورِيُّ (^٦)، قال: حدَّثنا هارُونُ بن إسحاقَ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ ويحيى بن سعِيدٍ وحجّاج بن أرْطاةَ، كلُّهُم عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، أنَّ عائشةَ وحَفْصةَ أصْبَحتا صائمَتينِ، فأُهدِيَ لهُما هدِيَّةٌ، فدخَلَ عليهِما رسُولُ الله - ﷺ - وقد أفْطَرتا، فأمَرَهُما أن يَقْضِيا يومًا مَكانهُ (^٧).\nوكان ابنُ عُيينةَ يحكِي عن الزُّهرِيِّ: أنَّ هذا الحديثَ ليسَ هُو عن عُروةَ.\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٧٩٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٦٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٣ (٣٢٨٣) من طريق معمر، به.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٠، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٤ (٣٢٨٤) من طريق يحيى، به.\n(^٤) في م: \"عن\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٥) في م: \"حدثنا\".\n(^٦) هو الهيثم بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن مجاهد، أَبو محمد الدوري. انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١٦/ ٩٦، والأنساب للسمعاني ٢/ ٥٦٦.\n(^٧) ذكره الداقطني في علله ١٥/ ٤١ (٣٨١٨) من طريق أبي خالد الأحمر، به.","vol":"7","page":444},{"text":"شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: سَمِعناهُ من صالح بن أبي الأخْضَر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: أصْبَحتُ أنا وحَفْصةُ صائمَتينِ، فأُهدِيَ لنا طَعامٌ محرُوصٌ عليه، فذكر الحديث. قال سُفيانُ: فسألُوا الزُّهرِيَّ وأنا شاهِدٌ: أهو عن عُرْوةَ؟ قال: لا.\nقال أبو عُمر: أظُنُّ السّائلَ الذي أشارَ إليه بالذِّكرِ ابنُ عُيينةَ في هذا الحديثِ، هُو ابنَ جُرَيْج، لأنَّهُ قد سألَ ابنَ شِهاب عن هذا الحديثِ، وبيَّنَ العِلَّةَ فيه.\nحدَّثني خَلفُ بن أحمد وعبدُ الرحمن بن يحيى (^٢)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدٍ بنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا عبّاسُ بن محمدٍ، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: قلتُ لابنِ شِهاب: أحدَّثكَ عُروةُ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"من أفْطَرَ في التَّطوُّع، فلْيَقْضِهِ (^٥) \"؟ قال: لم أسمَعْ من عُروةَ في ذلك شيئًا، ولكِنْ حدَّثني في خِلافةِ سُليمانَ إنسانٌ، عن بَعضِ من كان يَسْألُ عائشةَ، أنَّها قالت: أصْبَحتُ أنا وحَفْصةُ صائمَتينِ، فقُرِّبَ إلينا طَعامٌ، فابْتَدرناهُ فأكلنا، فدخَلَ النَّبيُّ - ﷺ -، فبَدَرتني حَفْصةُ، وكانت بنتَ أبيها، فذَكَرَتْ ذلكَ لهُ، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"\"صُوما يومًا مكانهُ\".\n_________\n(^١) أخرجه في الكبرى ٣/ ٣٦٢ (٣٢٨٠)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٠، من طريق محمد بن منصور، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٦٦٠) من طريق صالح بن أبي الأخضر، به.\n(^٢) في م: \"وعبد بن يحيى\". وهو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧٦٤.\n(^٣) في تاريخه، عن يحيى بن معين (١٢٢١).\n(^٤) في المصنَّف (٧٧٩١). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٨٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٩، من طريق ابن جريج، به.\n(^٥) في م: \"فليصمه\"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج، وهو كذلك في تاريخ الدوري الذي ينقل منه المصنِّف.","vol":"7","page":445},{"text":"وهكذا هُو في المُصنَّفِ (^١) في رِوايةِ الدَّبَرِيِّ سواءٌ حرفًا بحَرْفٍ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): أخبرنا مُسْلمُ بن خالدٍ، عن ابن جُرَيْج، قال: فقلتُ لهُ، يعني: ابنَ شِهاب: أسَمِعتهُ من عُروةَ بن الزُّبيرِ؟ قال: لا، إنَّما أخَبَرنِيهُ رجُلٌ ببابِ عبدِ الملكِ بن مروان، أو رجُلٌ من جُلساءِ عبدِ الملكِ بن مَرْوان.\nقال أبو عُمر: وقد رُوِيَ في هذا البابِ أيضًا من حديثِ عائشةَ بنتِ طلحةَ، عن عائشةَ، حديثٌ لا يصِحُّ، فيه قولُهُ - ﷺ -: \"صوما يومًا مكانهُ\".\nورُوِي فيه عن ابن عبّاسٍ أيضًا بمِثلِ ذلك حديثٌ مُنكرٌ (^٣).\nوأحسنُ حديثٍ في هذا البابِ إسنادًا، حديثُ ابن وَهْب، عن حَيْوةَ، عن ابن الهادِ، عن زُمَيلٍ مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ (^٤).\nوحديثُ ابن وَهْب أيضًا، عن جَرِيرِ بن حازِم، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ. إلّا أنَّ غير جَرِيرٍ، إنَّما يروِيهِ عن يحيى بن سعِيدٍ، عن الزُّهرِيِّ. وقد تَقدَّمت عِلَلُ حديثِ الزُّهرِيِّ في ذلك.\nوليسَ في حديثِ جرِيرِ بن حازِم، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ ذِكرُ: \"مُتَطوِّعتينِ\"، ولكنَّهُ محمُولٌ على ذلك؛ لأنَّهُ مَعلُومٌ أنَّهُما لو كانَ\n_________\n(^١) المصنَّف (٧٧٩١)، كما ذكرناه.\n(^٢) في مسنده، ص ٨٤.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥ (٣٢٨٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٦٤ (١٢٠٢٧) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به. كحديث عروة عن عائشة.\n(^٤) هكذا قال، وقال مسلم في \"التمييز\" (١٠٨): \"وأما حديث زميل مولى عروة، فزميل لا يُعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديث فقط، وذكره بالجرح والجهالة\". وحديث زميل هذا أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٨٣ وقال: \"وهذا الحديث يروى من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو من معلول حديثه\"، وكان قبل ذلك نقل في ترجمته عن البخاري قوله: \"لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل، فلا تقوم به الحجة\".","vol":"7","page":446},{"text":"صِيامُهُما واجِبًا، ما أفْطَرتا، ولو أفْطَرتا ما احتاجَتا إلى نَقلِ القَضاءِ في ذلك، والله أعلمُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني حيوةُ بن شُرَيح، عن ابن الهادِ، عن زُمَيلٍ مولى عُروةَ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ، قالت: أُهدِيَ لي ولحفصةَ طَعامٌ، وكُنّا صائمَتينِ فأفْطَرنا، ثُمَّ دخلَ رسُولُ الله - ﷺ -، فقُلنا: يا رسُولَ الله، إنّا أُهدِيت لنا هدِيَّةٌ، فاشْتَهيناها فأفْطَرنا، فقال: \"لا عليكُما، صُوما يومًا مكانهُ\".\nوأخبرناهُ (^٢) محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٣): أخبرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ بن شُرَيح وعُمر بن مالك (^٤)، عن ابن الهادِ، قال: حدَّثني زُمَيلٌ مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، فذَكَرهُ سواءً، حَرْفًا بحرفٍ.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبرنا أحمدُ بن عِيسى، عن ابن وَهْب، عن جرِيرِ بن حازِم،\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (٢٤٥٧). وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن ١/ ٢٩٣، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٥٠ (٦٣٢١) من طريق ابن الهاد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٣٣ (١٦٦٢١).\n(^٢) في م: \"وأخبرنا\".\n(^٣) أخرجه في السنن الكبرى ٣/ ٣٦١ (٣٢٧٧). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨١، من طريق الربيع بن سليمان، به.\n(^٤) قوله: \"وعمر بن مالك\" سقط من م.\n(^٥) أخرجه في السنن الكبرى ٣/ ٣٦٣ (٣٢٨٢). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٩، من طريق أحمد بن عيسى، به. وأخرجه ابن حبان ٨/ ٢٨٤ (٣٥١٧) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٣٤ (١٦٦٢٢).","vol":"7","page":447},{"text":"عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: أصْبَحتُ صائمَةً أنا وحفصةُ، وأُهدِي لنا طعامٌ، فأعْجَبنا فأفْطَرنا، فدخَلَ النَّبيُّ - ﷺ -، فبادَرَتني حَفْصةُ فسألتهُ، فقال: \"صُوما يومًا مكانهُ\".\nقال أبو عُمر: اختَلفَ الفُقهاءُ في هذا البابِ، فقال مالكٌ وأصحابُهُ: من أصبَحَ صائمًا مُتطوِّعًا، فأفطَرَ مُتعمِّدًا، فعليه القَضاءُ. وكذلك قال أبو حَنِيفةَ وأبو ثَوْر (^١)، وحُجَّتُهُم ما قد ذكَرْنا في هذا البابِ من الآثارِ عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢) وأصحابُهُ، وأحمدُ، وإسحاقُ: أستحِبُّ لهُ أن لا يُفطِر، فإن أفطَرَ فلا قضاءَ عليه.\nوقال الثَّورِيُّ: أحَبُّ إليَّ أن يَقْضِي.\nواختلفَ أصحابُ أبي حثِيفةَ: فمنهُم من قال بقولِ الشّافِعيِّ، ومنهُم من قال بقولِ صاحِبهِم، والفُقهاءُ كلُّهُم من أهلِ الرَّأي والأثرِ يقولون: إنَّ المُتطوِّع إذا أفطَرَ ناسِيًا، أو غَلَبهُ شيءٌ، فلا قَضاءَ عليه.\nوقال ابنُ عُليَّةَ: المُتطوِّعُ عليه القَضاءُ إذا أفطَرَ ناسِيًا أو عامِدًا، قِياسًا على الحجَّ.\nقال الأثرمُ: سَألتُ أبا عبدِ الله أحمد بن حَنْبل، عن رَجُلٍ أصبَحَ صائمًا مُتطوِّعًا، فبَدا لهُ فأفطر: أيَقْضِيهِ؟ فقال: إن قَضاهُ فحسنٌ، وأرجُو أن لا يجِبَ عليه شيءٌ. قِيل لهُ: فالرَّجُلُ يدخُلُ في الصَّلاةِ مُتطوِّعًا، ألَهُ أن يَقْطعَها؟ فقال: الصَّلاةُ أشَدُّ، فلا يَقْطعْها، قيلَ لهُ: فإن قَطَعها، أيَقْضِيها؟ فقال: إن قَضاها خرجَ من الاختِلافِ.\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من قال: إنَّ المُتطوِّع إذا أفطَرَ لا شيءَ عليه، من قَضاءٍ ولا غيرِهِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٥٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده إلى قول الأثرم.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٠٣.","vol":"7","page":448},{"text":"محمدُ بن بكر بن داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جرِيرُ بن عبدِ الحمِيدِ، عن يزِيدَ بن أبي زِيادٍ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن أُمِّ هانئ قالت: لمّا كانَ يومُ الفتح، فتح مكَّةَ، جاءَت فاطِمةُ فجَلَست عن يَسارِ رسُولِ الله - ﷺ -، وأُمُّ هانئ عن يَمِينِهِ، قال: فجاءَتِ الوليدةُ بإناءٍ فيه شرابٌ، فناوَلتْهُ فشرِبَ منهُ، ثُمَّ ناوَلهُ أُمَّ هانئ، فشرِبت منهُ، قالت: يا رسُولَ الله، لقد أفْطَرتُ وكُنتُ صائمَةً، قال لها: \"أكُنتِ تَقْضين شيئا؟ \" قالت: لا، قال: \"فلا يضرُّكِ إن كانَ تَطوُّعًا\".\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثني يحيى بن حسّانَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن سِماكِ بن حَرْب، عن هارُونَ بن أُمِّ هانئ، عن أُمِّ هانئ، قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله - ﷺ - وأنا صائمَةٌ، فأُتِي بإناءٍ من لَبَن فشرِب، ثُمَّ\n_________\n(^١) في سننه (٢٤٥٦). وأخرجه الدارمي (١٧٤٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١٠٣٥) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٧٣٧٣).\nوإسناده ضعيف، قال مسلم بن الحجاج: \"يزيد بن أبي زياد هو ممن اتقى حديثَهُ الناسُ، والاحتجاج بخبره إذا تفرّد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ والمتون في رواياته التي يرويها\" (التمييز ١/ ٢١٤).\n(^٢) في السنن الكبرى ٣/ ٣٦٦ (٣٢٩١). وأخرجه الطيالسي (١٧١٢)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٧٩، و٤٥/ ٣٨١ (٢٦٩١١، ٢٧٣٨٤)، والدارمي (١٧٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٧، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (٩٩٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٣٣ (٢٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٧٨، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ٣٣٩، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٥٠ - ٤٥١ (١٧٣٧٤).\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٩١٩١)، والترمذي (٧٣١)، والنسائي في الكبرى (٣٢٩٠) و(٣٢٩٢) من طرق عن سماك.\nوقال النسائي في الكبرى (٣٢٩٥): \"سماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث\".","vol":"7","page":449},{"text":"ناوَلَني، فَشرِبتُ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي كُنتُ صائمَةً، ولكِنِّي كرِهتُ أن أرُدَّ سُؤرَكَ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إن كانَ من قَضاءِ رَمَضانَ، فاقْضِي يومًا مكانهُ، وإن كان من غيرِ قَضاءِ رمضان، فإن شِئتِ فاقْضِي وإن شِئتِ فلا تَقْضِي\".\nاختُلِفَ في هذا الحديثِ على سِماكٍ وغيرِهِ، وهذا الإسنادُ أصحُّ إسنادٍ لهذا الحديثِ (^١)، وما خالَفهُ فلا يُعرَّجُ عليه.\nورواهُ شُعبةُ كذلك عن سِماكٍ، قال شُعبةُ: وكان سِماكٌ يقولُ: حدَّثني ابنا أُمِّ هانئ، فرَوَيتُهُ عن أفْضلِهِما.\nواحتجَّ الشّافِعيُّ أيضًا لجِوازِ الفِطْرِ في التَّطوُّع، بأن قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن عَمَّتِهِ عائشةَ بنتِ طلحةَ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله - ﷺ -، فقلتُ: إنّا خبَّأنا لكَ حَيْسًا، فقال: \"أما إنِّي كُنتُ أُرِيدُ الصَّوم، ولكن قرِّبِيهِ\".\nقال (^٣): وأخبرنا سُفيانُ، عن جَعْفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ، قال: خرَجَ رسُولُ الله - ﷺ - من المدِينةِ، حتَّى إذا كان بكُراع الغمِيم وهُو صائمٌ، رفَعَ إناءً فوَضَعهُ على يدِهِ وهُو على الرَّحلِ (^٤)، فشرِبَ والنّاسُ يَنْظُرُونَ.\nقال: وهذا لِما كانَ لهُ أن يدخُل في الصَّوم والسَّفرِ (^٥)، وأن لا يدخُلَ، وكان مُخيَّرًا في ذلك، كان لهُ إذا دخَلَ فيه أن يخرُج منهُ، فالتَّطوُّعُ بهذا أولى.\n_________\n(^١) هكذا قال، وتقدم قول النسائي فيه.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٤، ١٠٦.\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٥.\n(^٤) زاد هنا في مصدر التخريج: \"فحبس من بين يديه، وأدركه من وراءه\".\n(^٥) في م: \"الصوم في السفر\"، والمثبت من ش ٤.","vol":"7","page":450},{"text":"قال (^١): وأخبرنا مُسْلمُ بن خالدٍ وعبدُ المَجِيدِ، عن ابن جُرَيْج، عن عَمرِو بن دينار (^٢)، أنَّ ابنَ عبّاسٍ كان لا يَرَى بالإفطارِ في صِيام التَّطوُّع بأسًا.\nقال (^٣): وأخبرنا مُسلمٌ وعبدُ المجِيدِ، عن ابن جُرَيْج، عن عطاءٍ، أنَّ ابن عبّاس كان لا يَرَى بأسًا أن يُفطِرَ الإنسانُ في صِيام التَّطوُّع. ويضرِبُ لذلِك أمثالًا: رجُلٌ طافَ سبعًا ولم يُوفِهِ: فلهُ ما احتسَبَ، أو صلَّى رَكْعةً، ثُمَّ لم يُصِلِّ أُخْرَى: فلهُ أجرُ ما احتسبَ.\nقال (^٤): وأخبرنا مُسلمٌ وعبدُ المجِيدِ، عن ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّهُ كانَ لا يَرَى بالإفطارِ في صِيام التَّطوُّع بأسًا.\nقال (^٥): وأخبرنا عبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، عن أبي الدَّرداءِ، مِثلهُ.\nوذكَرَ هذه الآثار كلَّها عبدُ الرَّزّاقِ (^٦)، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، وعن عَمرِو بن دِينارٍ، وعن أبي الزُّبيرِ سواءً.\nوذكَرَ (^٧) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله، أنَّ ابن عبّاسٍ قال: الصَّومُ كالصدقةِ، أردتَ أن تصُومَ فبَدا لك، أو أردتَ أن تصدَّقَ، فبَدا لك.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٦.\n(^٢) في ض، م: \"عطاء\" بدل: \"عمرو بن دينار\"، وهو خطأ، وكذلك هو في مسند الشافعي ومصنَّف عبد الرزاق (٧٧٦٩)، وسيأتي بعد قليل قول المؤلف أنه ذكره عن عمرو بن دينار.\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٥، وهو في مصنَّف عبد الرزاق (٧٧٦٧)، عن ابن جريج، عن عطاء، به.\n(^٤) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٦.\n(^٥) نفس المصدر السابق، ومصنَّف عبد الرزاق (١٧٧٦).\n(^٦) أخرجها في المصنَّف (٧٧٣٧، ٧٧٦٩، ٧٧٧١).\n(^٧) عبد الرزاق في المصنَّف (٧٧٦٨).","vol":"7","page":451},{"text":"قال عبدُ الرَّزّاقِ (^١): وأخبرنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: من أصبَحَ صائمًا مُتطوِّعًا، إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفطَرَ، ولا قَضاءَ.\nوهُو قولُ سَلْمان (^٢)، وأبي الدَّرد اءِ، ومُجاهِدٍ، وطاوُوسٍ، وعطاء.\nواختُلِفَ فيها عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، وهُو أحدُ قَوْلَيهِ، ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (^٣) عن شرِيكٍ، أنَّهُ أخبرَهُ، عن سالم، يعني: الأفْطَس، أنَّهُ صنَعَ طعامًا، فأرسلَ إلى سعِيدِ بن جُبيرٍ، فقال: إنِّي صائمٌ، فحدَّثهُ بحديثِ سَلْمانَ: أنَّهُ فطَّرَ أبا الدَّرداءِ، فأفطَرَ.\nواحتجَّ الشّافِعيُّ على من أدخَلَ عليه الحُجَّةَ بالإجماع في حَجِّ التَّطوُّع والعُمرَةِ: أنَّهُ ليسَ لأحدٍ الخُرُوجُ منهُما بعد الدُّخُولِ فيهِما، وأنَّ من خرجَ منهُما، قَضاهُما، وأنَّ الصِّيامَ قِياسٌ عليه، بأن قال: الفرقُ بين ذلك، أنَّ من أفسَدَ صلاتهُ، أو صِيامهُ، أو طَوافهُ، كان عاصِيًا لو تمادَى في ذلك فاسِدًا، وهُو بالحجِّ مأمُورٌ بالتَّمادِي فيه فاسِدًا، ولا يجُوزُ لهُ الخُرُوجُ منهُ حتَّى يُتِمَّهُ على فَسادِهِ، ثُمَّ يَقْضِيهُ. وليسَ كذلك الصَّومُ والصلاةُ (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن\n_________\n(^١) في المصنَّف (٧٧٧٠).\n(^٢) في م: \"سليمان\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) في ش ٤، م: \"كبشة\"، خطأ، والصواب ما أثبتنا، وهو في مصنَّفه (٩٧٩٥).\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٣٣٠، والاستذكار ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨.\n(^٥) في سننه (٢٤٥٥). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٠٤٢)، وأحمد ٤٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩ (٢٥٧٣١)، ومسلم (١١٥٤) (١٧٠)، والترمذي (٢٤٨٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٩٤ - ١٩٥، وفي الكبرى ٣/ ١٦٨ (٢٦٤٨)، وابن خزيمة (٢١٤٣)، وابن حبان ٨/ ٣٩١ (٣٦٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٣، من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٣٥ (١٦٦٢٣).","vol":"7","page":452},{"text":"عائشةَ، بنتِ طَلْحةَ، عن عائشةَ، قالت: كانَ رسُولُ الله - ﷺ - إذا دخَلَ عليَّ، قال: \"هل عندَكُم من طَعام؟ \" فإذا قُلنا: لا، قال: \"إنِّي صائمٌ\". فدخَلَ علينا يومًا فقُلنا: يا رسُولَ الله، أُهدِيَ لنا حَيْسٌ، فحَبَسناهُ لك، فقال: \"أدْنِيهِ\"، فأصبَحَ صائمًا، وأفطَرَ.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا طَلْحةُ بن يحيى، قال: حدَّثتني عائشةُ بنتُ طَلْحةَ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنين: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يأتيها وهُو صائمٌ فيقولُ: \"أصبَحَ عِندكُم شيءٌ نطعَمُهُ؟ \" فتقول: لا، فيقولُ: \"إنِّي صائمٌ\". ثُمَّ جاءَها بعد ذلك، فقالت: أُهْدِيت لنا هَدِيَّةٌ، فقال: \"ما هِيَ؟ \"، قالت: حَيْسٌ، قال: \"قد أصبَحتُ صائمًا\"، فأكلَ.\nورواهُ الثَّورِيُّ، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٢).\nوقد رُوِي عن الثَّورِيِّ أيضًا، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن مُجاهِدٍ، عن عائشةَ (^٣).\nوكذلك رواهُ أبو الأحوصِ (^٤) وشرِيكٌ (^٥).\nوالحديثُ لطلحةَ بن يحيى عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ومُجاهِدٍ، جميعًا عن عائشةَ، قد جمعهُما في هذا الإسنادِ عن طلحةَ بن يحيى: القاسمُ بن معنٍ (^٦) والثَّورِيُّ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ١٦٨ (٢٦٤٧)، وهو في المجتبى ٤/ ١٩٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٦٦ (٢٤٢٢٠) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٤٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤٩٤، وفي الكبرى ٣/ ١٩٧ - ١٩٨ (٢٦٤٦) من طريق سفيان الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٩٤، وفي الكبرى ٣/ ١٦٧ (٢٦٤٥) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٩٣، وفي الكبرى ٣/ ١٦٦ (٢٦٤٣) من طريق أبي الأحوص، به.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٩٣، وفي الكبرى ٣/ ١٦٧ (٢٦٤٦) من طريق شريك، به.\n(^٦) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٩٥، وفي الكبرى ٣/ ١٦٨ - ١٦٩ (٢٦٤٩) من طريق القاسم، به.","vol":"7","page":453},{"text":"وقال النَّسائيُّ (^١): من قال في هذا الحديثِ: عن ابن عُيينةَ أو غيرِهِ، عن طلحةَ بن يحيى: \"كُنتُ أردتُ الصَّومَ، ولكنْ أصُومُ يومًا مكانهُ\"، فقد أخطأ. قال: وقد رواهُ جماعةٌ عن طَلْحةَ بن يحيى، فلم يذكُر أحدٌ منهُم: \"ولكن أصُومُ يومًا مكانهُ\".\nقال أبو عُمر: طَلْحةُ بن يحيى انفردَ بهذا الحديثِ، وما انفردَ به فليسَ بحُجَّةٍ عندَ جميعِهِم، لضعفِهِ.\nومن حُجَّةِ مالكٍ، ومن قال بقولِهِ في إيجابِ القَضاءِ على المُتطوِّع إذا أفسَدَ صومهُ عامِدًا، مع حديثِ ابن شِهاب في قِصَّةِ عائشةَ وحفصةَ المذكُورِ في هذا البابِ، قولُ الله ﷿: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وقولُهُ ﵎: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: ٣٠]. وليسَ من أفطَرَ عامِدًا بعد دُخُولِهِ في الصَّوم، بمُعظِّم لِحُرمةِ الصَّوم، وقد أبطَلَ عملَهُ الذي أمرَ الله بتمامِهِ ونهاهُ عن إبطالِهِ، والنَّهيُ عن الشَّيءِ يَقْتضِي الأمرَ بضِدِّهِ، وقد قال اللهُ ﷿: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهذا يَقْتضِي عُمُومَهُ الفرضَ والنَّفلَ، كما قال ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nوقد أجمعُوا على أنَّ المُفسِدَ لحَجّةِ التَّطوُّع، أو عُمْرتِهِ: أنَّ عليه القضاءَ. فالقِياسُ على هذا الإجماع - إيجابَ القضاءِ على مُفسِدِ صَوْمِهِ عامِدًا - قِياسٌ صحِيحٌ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"إذا دُعِي أحدُكُم إلى طَعام فليُجِبْ، فإن كان مُفطِرًا فليأكُل\" (^٢)، ورُوِي: \"فإن شاءَ أكلَ، وإن كان صائمًا فليَدْعُ\"، ورُوِي: \"فليُصلِّ\"، يُرِيدُ: فليَدْعُ، ورُوِي في هذا الحديثِ أيضًا: \"وإن كان صائمًا فلا يأكُل\".\n_________\n(^١) انظر: السنن الكبرى ٣/ ٣٦٤ بإثر رقم (٣٢٨٦).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ١١٩ (١٠٠٥٩)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٨٥ (١٠٥٦٣)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٨٩) من طريق عبد الله بن شداد، عن ابن مسعود.\nوانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٧ (٩٢٠٢).","vol":"7","page":454},{"text":"فلو كان الفِطرُ في التَّطوُّع حَسَنًا، لكان أفضلُ ذلك وأحسنُهُ في إجابَةِ الدَّعوةِ، التي هِي سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، فلمّا لم يَكُن ذلك كذلك، عُلِمَ أنَّ الفِطرَ في التَّطوُّع لا يجُوزُ.\nوقد رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"لا تصُومُ امْرَأةٌ وزَوْجُها شاهِدٌ يومًا من غيرِ شَهْرِ رمضانَ، إلّا بإذنِهِ\" (^١).\nوفي هذا ما يَدُلُّ على أنَّ المُتطوِّعَ لا يُفطِرُ، ولا يُفطِّرُ غيرَهُ؛ لأنَّهُ لو كان للرَّجُلِ أن يُفسِدَ عليها، ما احتاجَتْ إلى إذنِهِ، ولو كان مُباحًا كان ذلك لا معنى لهُ، والله أعلمُ.\nوقد رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قُدِّمَ إليه سمنٌ وتمرٌ وهُو صائمٌ، فقال: \"رُدُّوا تمرَكُم في وِعائهِ، ورُدُّوا سَمْنكُم في سِقائهِ، فإنِّي صائمٌ\" (^٢)، ولم يُفطِرْ، بل أتمَّ صَوْمهُ إلى اللَّيلِ، على ظاهِرِ قَولِ الله ﷿: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولم يخُصَّ فرضًا من نافِلة.\nوقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ في المُفطِرِ مُتعمِّدًا، في صوم التَّطوُّع، أنَّهُ قال: ذلك اللّاعِبُ بدِينِهِ، أو قال: بصوْمِهِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٩٦ (٧٣٤٣)، والدارمي (١٧٢٧)، والبخاري (٥١٩٥)، وابن ماجة (١٧٦١)، والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٥٨ (٢٩٣٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٨٢ (١٣٤٨٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٠٩ (١٠٢٥٣)، والبخاري (١٩٨٢)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٦٥ (٨٢٣٤)، والبزار في مسنده ١٣/ ١٧٠ (٦٦٠١)، وأبو يعلى (٣٨٧٨)، وابن حبان ٣/ ٢٦٩، و١٦/ ١٥٤ (٩٩٠، ٧١٨٦) من طريق حميد، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (١٤٥٠).\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٥٩.","vol":"7","page":455},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدّثنا محمدُ بن الجهم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، أنَّهُ دُعِيَ إلى طعام وهُو صائمٌ، فقال: لأن تختلِفَ الأسِنَّةُ في جَوْفِي، أحبُّ إليَّ من أن أُفطِرَ (^١).\nقال: وحدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا قَزَعَةُ بن سُوَيدٍ، قال: حدَّثني معرُوفُ بن أبي مَعرُوفٍ: أنَّ عَطاءً صنَعَ لهُم طعامًا بذي طُوًى، فقرَّبهُ إليهم وعَطاءٌ صائمٌ، ومُجاهِدٌ صائمٌ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ صائمٌ، فأفطَرَ عطاءٌ ومُجاهِدٌ، وقال سعِيدٌ: لأن تختلِفَ الشِّفارُ في جَوْفِي، أحبُّ إليَّ من أن أُفطِرَ.\nوقد رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ خِلافُ ذلك على ما تَقدَّم.\nقال أبو عُمر: الاحتِياطُ في أعمالِ البِرِّ أولَى ما قِيلَ به في ذلك، وبالله التَّوفيقُ.\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن الثَّورِيِّ، عن حمّادٍ، عن إبراهِيمَ، قال: إن أفطَرَ المُتطوِّعُ من غيرِ عُذرٍ، فعليه القَضاءُ.\nوهُو مذهبُ ابن عُمَر، وبه قال الحسنُ البَصْرِيُّ، ومكحُولٌ (^٣)، وهُو قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، وإليه ذهبَ أبو ثور.\n_________\n(^١) أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٤) من طريق شعبة، به.\n(^٢) في المصنَّف (٧٧٨٨).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٧٨٩)، وابن أبي شيبة (٩١٨٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١١١.","vol":"7","page":456},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ من مراسيلٍ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يَمْشُون أمامَ الجِنازةِ.\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" مُرسلٌ عندَ الرُّواةِ عن مالكٍ \"للمُوطَّأ\" (^٢). وقد وصَلهُ عن مالكٍ قومٌ، منهُم: يحيى بن صالح الوُحاظِيُّ، وعبدُ الله بن عَوْنٍ (^٣) الخرّازُ، وحاتِمُ بن سالم القزّازُ.\nحدّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضِي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي داود، قال: حدَّثنا يعقوبُ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا يحيى بن صالح الوُحاظِيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يَمْشي أمام الجِنازةِ (^٤).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمّام، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهِيمَ بن يُونُس البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بن سُفيانَ الفارِسِيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن صالح الوُحاظِيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يَمْشي أمام الجِنارةِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم. وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: أخبرنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قالا:\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩ (٦٠٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٢٤)، وسويد بن سعيد (٣٩٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٧).\n(^٣) في م: \"عوف\" وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٢.\n(^٤) أخرجه أبو بكر المقرئ في معجمه (٢٩٩)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٤٧، والخليلي في الإرشاد ١/ ٢٦٧ (٣٥) من طريق يعقوب بن سفيان، به.","vol":"7","page":457},{"text":"أخبرنا إسحاقُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا يحيى بن صالح، قال: أخبرنا مالكُ بن أنسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يَمْشي أمامَ الجِنازةِ.\nوأخبرنا بعضُ أصحابِنا، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ السَّقَطِيُّ، وقد أجازَهُ لنا، قال: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بن الحُسينِ بن أحمد بن المُؤَمَّلِ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ أحمدُ بن محمدِ بن خالدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن عَوْنٍ الخرّازُ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: رأيتُ رسُولَ الله وأبا بكرٍ وعُمرَ يَمْشُونَ أمامَ الجِنازةِ (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم بن سهل، قال: قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ عُثمانُ بن الحُسينِ بن عبدِ الله بن أحمد البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن خالدٍ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عَوْنٍ الخرّازُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ.\nقال أبو عُمر: الصَّحِيحُ فيه عن مالكٍ الإرسالُ، ولكِنَّهُ قد وَصَلهُ جماعةٌ ثِقاتٌ من أصحابِ ابن شهاب، منهُمُ: ابنُ عُيينةَ (^٢)، ومَعْمرٌ، ويحيى بن سعِيدٍ، ومُوسى بن عُقبةَ، وابنُ أخِي ابن شِهاب، وزِيادُ بن سعدٍ، وعبّاسُ بن الحسنِ الجزرِيُّ؛ على اختِلافٍ عن بَعضِهم.\nحدَّثني أبو عُثمانَ سعِيدُ بن نصرٍ وأبو القاسم عبدُ الوارِثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه الإسماعيلي في معجمه ١/ ٣١٤ (٣) عن أحمد بن محمد، به.\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"7","page":458},{"text":"قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ.\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيل العُثمانِيُّ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن أحمدَ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكر (^٢) الأثرمُ، قال: حدَّثنا عفّانُ والقَعْنبِيُّ وسعِيدُ بن منصُورٍ، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمام الجِنازةِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في مسنده (٦٠٧). ومن طريقه أخرجه ابن حبان ٧/ ٣١٩ (٣٠٤٧). وأخرجه الطيالسي (١٩٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٣٣٦)، والترمذي (١٠٠٧)، وابن ماجة (١٤٨٢)، وأبو داود (٣١٧٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٦، وفي الكبرى ٢/ ٤٢٩ (٢٠٨٢)، وأبو يعلى (٥٤٢١) و(٥٤٨٢) و(٥٥٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٩، وابن حبان (٣٠٤٥) و(٣٠٤٦) و(٣٠٤٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٩ (١٨٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٧٤٥٩).\n(^٢) في م: \"أبو بكر بن\". وهو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أبو بكر الأثرم. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٤٧٦.\n(^٣) في سننه (٣١٧٩).","vol":"7","page":459},{"text":"بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجِنارةِ.\nوأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ والحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانِيُّ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ (^١).\nوحدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن شَعْبان، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ الجَهْضمِيُّ الخيّاطُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال الزُّهرِيُّ: حَدَّثنِيهُ وسَمِعتُهُ من فيه يُعِيدُهُ ويُبْديهِ، سمِعتُهُ ما لا أُحصيهِ يقولُ: حدَّثني سالمٌ، عن أبيهِ، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ. فهذه رِوايةُ ابن عُيَينةَ.\nوأمّا غيرُ ابن عُيَينةَ أيضًا: فحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا محمدُ بن عمّارٍ المَوْصِليُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن اليمانِيِّ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - مَشَى أمامَ الجِنارةِ، وأبو بكرٍ، وعُمرُ (^٢).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويس، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلالٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ عبدَ الله بن\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣، من طريق ابن الأعرابي، عن الحسن بن محمد، به.\nوأخرجه الآجري في ثمانون حديثا (٧٨)، والبغوي في شرح السنة (١٤٨٨) من طريق ابن الأعرابي، عن سعدان، وهو لقب سعيد، بن نصر، به.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٧٣، من طريق معمر، به. ضمن ترجمة محمد بن خالد الواسطي.","vol":"7","page":460},{"text":"عُمر كان يَمْشي أمامَ الجِنازةِ، وقال: قد كان رسُولُ الله - ﷺ - يَمْشي بين يديها، وأبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ.\nوحدَّثنا سعِيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيْس، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلالٍ (^١)، عن محمدِ بن أبي عتِيقٍ ومُوسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله: أنَّ عبد الله بن عُمرَ كان يَمْشي بين يدي الجِنازةِ، قال: وقد كان رسُولُ الله - ﷺ - يَمْشي بين يَدَيها، وأبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ.\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ العُمَرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخي، عن سُليمان بن بلالٍ، عن محمدِ بن أبي عَتِيقٍ ومُوسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يمشي أمام الجِنارةِ، وقال: قد كانَ رسُولُ الله - ﷺ - يمشي بين يديها، وأبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ يحيى بن سعِيدٍ، ومُوسى بن عُقبةَ، ومحمدِ بن أبي عتِيق، عن ابن شِهاب في هذا الحديثِ ظاهِرُهُ مُرسلٌ عن سالم، أو عن ابن شِهاب، إلّا أنَّهُ يقولُ: عن سالم: أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يمشي أمام الجِنارةِ. قال: وقد كان رسُولُ الله - ﷺ -، وأبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ يمشُونَ أمامها.\nفالأغلبُ الظّاهِرُ عِندِي أنَّ سالمًا يقولُ ذلك وابنُ شِهاب كما قال مالكٌ في حديثِهِ، عن ابن شِهاب، وقد يحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ: \"قال\" يعني: ابن عُمر، فيكونَ مُسندًا، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) هو أبو محمد سليمان بن بلال القرشي التيمي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٣٧٢.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٦ (١٣١٣٦)، وفي الأوسط ٥/ ٣٧ (٤٦٠٨) عن عبيد الله بن محمد العمري، به.","vol":"7","page":461},{"text":"ورِوايةُ يُونُس بن يزِيدَ (^١) وعُقَيلٍ (^٢) لهذا الحديثِ، عن ابن شِهاب، هكذا عن سالم.\nوكذلك رِوايةُ ابن جُرَيْج، عن زِيادِ بن سعد؛ حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدثنا إبراهِيمُ بن غالِبٍ التمارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الرَّبيع بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن سعِيدِ بن مُسلم، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن زِيادِ بن سعدٍ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّ ابن شِهاب قال: حدَّثني سالمٌ: أنَّ ابنَ عُمرَ كان يَمْشي بين يَدَي الجِنارةِ، وكان رسُولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ (^٣).\nوهذا أيضًا يحتمِلُ أن يكونَ ابنُ شِهاب هُو الذي يُرسِلُهُ، ويحتمِلُ أن يكونَ سالمٌ يُرسِلُهُ، ويحتمِلُ أن يكونَ مُسندًا.\nورواهُ جعفرُ بن محمدِ بن خالدٍ الأنطاكِيُّ، عن حجّاج، عن ابن جُرَيْج، عن زِيادِ بن سعدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ يمشُونَ أمام الجِنازةِ (^٤). فأسنَدهُ ووصلهُ، كرِوايةِ ابن عُيينةَ ومن تابعهُ.\nورواهُ جعفرُ بن عَوْنٍ، عن ابن جُرَيْج، عن الزُّهرِيِّ. ولم يذكُر زِيادَ بنَ سعد.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٩، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٤ (٦٣٦٣)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٣٥، من طريق يونس، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٦٩ (٦٢٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٩ - ٤٨٠، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٤ (٦٣٦٣)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٣٦، من طريق عقيل، به.\n(^٣) أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٣٦، من طريق يوسف بن سعيد، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٩، و١٠/ ٣٦٩ (٤٩٤٥، ٦٢٥٤). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٦ (١٣١٣٣)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٣٦، من طريق حجاج، به.","vol":"7","page":462},{"text":"والقولُ قولُ حجّاج، وهُو من أثبتِ النّاسِ في ابن جُرَيْج، ولم يَسْمعهُ ابنُ جُرَيْج من ابن شِهاب، إنَّما رواهُ عن زِيادِ بن سعدٍ، عنهُ، كما قال حجّاجٌ.\nأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رشِيقٍ. وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهِيمَ بن يُونُس، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الصَّبّاح البزّار (^١)، قال: حدَّثنا جعفرُ بن عونٍ، عن ابن جُرَيْج، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، قال: رأيتُ ابن عُمرَ يَمْشي أمامَ الجِنارةِ، وذكَرَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ كانُوا يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ (^٢).\nوهذا أيضًا يحتمِلُ ما ذكَرْنا، ورِوايةُ ابن أخي ابن شِهاب لهذا الحديثِ، كرِوايةِ ابن عُيَينةَ سواءٌ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِمِيُّ، قال: أخبرنا إبراهِيمُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثني ابنُ أخِي ابن شِهاب، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وعُمرُ يَمْشُونَ أمامَ الجِنازةِ (^٣).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن أحمد الوَرّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن\n_________\n(^١) في م: \"البزاز\". قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٥١): الحسن بن الصباح البزار، آخره راء.\n(^٢) أخرجه البيهقي في المعرفة (٢١١٦)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٣٠، من طريق جعفر بن عون، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٦٠، وأحمد ٩/ ٩ (٤٩٣٩)، وأبو يعلى (٥٥١٩) من طريق ابن جريج، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٢٩ (٦٠٤٢)، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ١/ ١٢٥، من طريق سليمان بن داود، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٤٦٤) من طريق إبراهيم بن سعد، به.","vol":"7","page":463},{"text":"داود وإسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ (^١)، قالا: حدَّثنا إبراهِيمُ بن سعدٍ، عن ابن أخِي ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ.\nوقد رواهُ هشامٌ الدَّستوائيُّ، عن الزُّهرِيِّ. فبانَ برِوايتِهِ، أنَّ رِوايةَ يحيى بن سعِيدٍ، ومُوسَى بن عُقبةَ، ومحمدِ بن أبي عَتِيقٍ، وزِيادِ بن سعدٍ لهذا الحديثِ، عن ابن شِهاب، كُلَّها مُسندةٌ مُتَّصِلةٌ، عن سالم، عن أبيه (^٢)، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وأبي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، إن شاءَ الله، والله أعلمُ.\nأخبرنا أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رشِيقٍ. وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن محمدِ بن قاسم، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهِيمَ بن يُونُسَ، قال: حدَّثنا داودُ بن رُشيدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ الله بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا هشامٌ الدَّستوائيُّ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يَمْشي أمامَ الجِنارةِ ويقولُ: مَشَى أمامَها رسُولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ (^٣).\nوقد رَوَى وَهْبُ الله بن راشِدٍ، عن يُونُسَ، عن الزُّهرِيِّ في هذا حديثًا أخْطأ في إسناده ومَتْنِهِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا يحيى بن مالكٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمان بن أبي الشَّرِيفِ، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن إسماعيلَ الغافِقِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا وَهْبُ الله بن\n_________\n(^١) في م: \"المهدي\". وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني. انظر: الأنساب للسمعاني ٤/ ٣٥١، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.\n(^٢) قوله: \"عن أبيه\" سقط من م.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٤١، ضمن ترجمة وهب بن راشد، من طريق إسحاق بن إبراهِيم بن يونس المنجنيقي، عن داود بن رشيد، به.","vol":"7","page":464},{"text":"راشِدٍ أبو زُرعةَ، عن يُونُس بن يزِيدَ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَس: أنَّ (^١) رسُولَ الله - ﷺ - وأبا بكر وعُمرَ كانُوا يَمْشُونَ أمام الجِنازةِ وخَلْفَها (^٢).\nوكذلك رواهُ محمدُ بن بكرٍ البُرسانيُّ، عن يُونُس، عن الزُّهرِيِّ، عن أنس (^٣).\nوهذا خطأٌ لا شَكَّ فيه، لا أدرِي مِمَّن جاءَ، وإنَّما رِوايةُ يُونُسَ لهذا الحديثِ عن الزُّهرِيِّ، عن سالم مُرسلًا. وبعضُهُم يروِيهِ عنهُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ مُسندًا، والذين يروُونهُ عنهُ مُرسلًا أكثرُ وأحفظُ (^٤).\nوأمّا قولُهُ: \"وخَلْفها\" فلا يصحُّ في هذا الحديثِ، وهِي لفظةٌ مُنْكرةٌ فيه، لا يقولهُا أحدٌ من رُواتِهِ.\n_________\n(^١) في م: \"عن\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨١، من طريق أبي زرعة وهب بن راشد، به.\nوأخرجه والطبراني في الأوسط ١/ ٤٠ (١٠٦) من طريق بكر بن مضر، عن يونس، به.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (١٤٨٣)، والترمذي (١٠١٠)، والبزار في مسنده ١٣/ ١٧ (٦٣١٤)، وأبو يعلى (٣٦٠٨)، من طريق محمد بن بكر البرساني، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤١١، ٤١٢ (٥٩٣).\n(^٤) قال الترمذي: \"حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري، أنَّ النبي - ﷺ - كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.\nوسمعتُ يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. الجامع ٢/ ٣٢١ (١٠٠٩).\nوسأل الترمذي شيخه البخاري عن حديث محمد بن بكر البرساني، فقال له: \"هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري، أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، هذا أصح\". الجامع ٢/ ٣٢٢ (١٠١٠).","vol":"7","page":465},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّهُ كان يَمْشي أمامَ الجِنازةِ، وأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يمشُونَ أمامها.\nقال ابنُ أبي السَّرِيِّ: وهذا قولُ الزُّهرِيِّ: وأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - إلى آخِرِهِ. قال: وكذلك يقولُ ابنُ جُرَيْج وعُقَيلٌ ومالكٌ، وهُو قولُهُم، إلّا يُونُسَ وابن عُيَينةَ، فإنَّهُما يقولانِ فيه: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا من الرِّواياتِ عن أصْحابِ ابن شِهاب في هذا البابِ ما فيه كِفايةٌ.\nوقد رَوى الدَّراوردِيُّ، عن ابن أخِي ابن شِهاب هذا الحديثَ، على خِلافِ ما رواهُ سُليمانُ بن داود، الذي قدَّمنا ذِكرَ حديثِهِ.\nوالدَّراوردِيُّ أثبتُ من سُليمانَ هذا، ورِوايةُ الدَّراوردِيِّ تُوافِقُ رِوايةَ مالكٍ ومن تابَعَهُ، وتُصِحِّحُ ما قال ابنُ أبي السَّرِيِّ، والله أعلمُ، أنَّهُ مُرسلٌ عن ابن شِهاب من قولِهِ، كما قال مالكٌ ومن تابَعهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز الدَّراوردِيُّ، عن محمدٍ، عن (^٢) عمِّهِ، عن سالم وابنِ عُمر: أنَّهُما كانا يَمْشيانِ أمامَ الجِنازةِ. قال: قد كان رسُولُ الله - ﷺ - يَمْشي بين يَدَيها، وأبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ. وكذلك السُّنَّةُ في اتِّباع الجِنازةِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٦٢٥٩). من طريقه الترمذي (١٠٠٩)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٣٦.\n(^٢) سقط حرف الجر من م. وهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو عبد الله المدني، ابن أخي الزهري. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٥٤ - ٥٥٥. وهذا ما يقتضيه ما سبق من كلام المصنف.","vol":"7","page":466},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا أبو عرُوبةَ الحُسينُ (^١) بن محمدٍ الحرّانِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحارِثِ البزّازُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن عبّاسِ بن الحسنِ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وعُمرُ يمشُونَ أمامَ الجِنازةِ (^٢).\nواختلَفَ الفُقهاءُ في المشيِ أمامَ الجِنازة وخَلْفها، وفي أيِّ ذلك أفضلُ (^٣).\nفقال مالكٌ واللَّيثُ والشّافِعيُّ: السُّنّةُ المشيُ أمامَ الجِنازة، وهُو الأفضلُ (^٤).\nوقال الثَّورِيُّ: لا بأسَ بالمشيِ خَلْفها وأمامها، والفضلُ في ذلك سَواءٌ (^٥).\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: المشيُ خلفها أفضلُ. ولا بأسَ عِندهُم بالمشيِ أمامها. وكذلك قال الأوزاعِيُّ: الفَضلُ عندَنا المشيُ خلفها.\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن ابن عُمرَ، وأبي هُريرةَ، والحسنِ بن عليٍّ، وابن الزُّبيرِ، وأبي أُسَيْدٍ السّاعِدِيِّ، وأبي قَتادةَ، وعُبَيدِ بن عُمَيرٍ، وشُرَيح: أنَّهُم كانُوا يمشُونَ أمام الجِنازةِ، ويأمُرُونَ بذلك (^٦). وهُو قولُ الفُقهاءِ السَّبعةِ المدنِيِّينَ، وأكثرِ الحجازِيِّين.\n_________\n(^١) في ض: \"الحسن\". وهو الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود، أبو عروبة الحراني. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥١٠.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٧، من طريق أبي عروبة الحراني، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٦ (١٣١٣٤) من طريق عباس بن الحسن، به.\n(^٣) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١٤/ ٤٠٤ (٣٨٤) حيث ينقل هذه الآراء منه.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٠ - ٢١.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٣/ ٢١.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١١٣٣٧ - ١١٣٤٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨١، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٤.","vol":"7","page":467},{"text":"وقال الزُّهرِيُّ: المشيُ خلفَ الجِنازةِ من خَطأ السُّنَّةِ (^١).\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ: المشيُ أمامها أفْضَلُ، واحتجَّ بتقدِيم عُمرَ بن الخطّاب النّاسَ في جِنازةِ زينب بنتِ جَحْش (^٢). وضعَّفَ أحمدُ حديثَ عليِّ بن أبي طالبٍ، أنَّهُ قال: فَضْلُ المَشْي خَلْفها، على المشيِ أمامَها، كفَضْلِ صلاةِ الجماعةِ، على صلاةِ الفذِّ.\nقال أبو عُمر: الحديثُ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) عن الثَّورِيِّ، عن عُروةَ بن الحارِثِ، عن زائدةَ بن أوسٍ الكِنْديِّ، عن سعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، قال: كُنتُ معَ عليِّ بن أبي طالبٍ في جنازةٍ، وعليٌّ آخِذٌ بيدِي، ونحنُ خَلْفَها، وأبو بكرٍ وعُمرُ يَمْشيانِ أمامَها، فقال: إنَّ فَضْلَ الماشِي خلفَها، على الذي يَمْشي أمامَها، كفَضْلِ صلاةِ الجماعةِ على صَلاةِ الفذِّ، وإنَّهُما لَيعْلمانِ من ذلكَ ما أعلمُ، ولكِنَّهُما سَهْلانِ يُسهِّلانِ على النّاس (^٤). وبه يأخُذُ الثَّورِيُّ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٥) أيضًا بإسنادٍ فيه لينٌ، من حديثِ الشّامِيِّين، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، معنى حديثِ ابن أبْزَى عن عليٍّ، في حديثٍ فيه طُولٌ، وفيه: وقال لي عليٌّ: يا أبا سعِيدٍ، إذا أنتَ شهِدتَ جِنازةً، فقدِّمها بينَ يديكَ، واجعلها نُصبَ عَيْنيكَ، فإنَّما هِيَ مَوْعِظةٌ وتَذْكِرةٌ وعِبْرةٌ. وذكَرَ (^٦) تمامَ الحديثِ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣١٠ (٦٠٣).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣١٠ (٦٠١).\n(^٣) في المصنَّف (٦٢٦٣).\n(^٤) إسناده ضعيف، فإن زائدة بن أوس الكندي، ويقال فيه: زائدة بن خراش، مجهول تفرّد بالرواية عنه أبو غزوة عروة بن الحارث الهمداني الكوفي. تاريخ البخاري الكبير ٣/ ٤٣٢ (١٤٣٧)، والجرح والتعديل ٣/ ٦١٢، وسيأتي بعد قليل من طريق الأثرم، من أحمد، تجهيله. أما قول الدارقطني: \"يعتبر به\"، كما في سؤالات البرقاني عنه (١٦٨)، فلا ندري على أيّ شيء استند فيه.\n(^٥) في المصنَّف (٦٢٦٧).\n(^٦) في م: \"وذلك\"، وهو خطأ بيّن.","vol":"7","page":468},{"text":"أخبرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمدِ بن الصَّبّاح الزَّعْفَرانِيُّ وسَعْدانُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن المُنكدِرِ، عن رَبِيعةَ بن عبدِ الله بن هُدَيرٍ (^١)، أنَّهُ رأى عُمرَ بن الخطّابِ يُقدِّمُ النّاسَ أمامَ جِنازةِ زَيْنبَ بنتِ جَحْش (^٢).\nوقال الطَّبرِيُّ: إن كان المُشيِّعُ لها راكِبًا، مَشَى خلفَها، وإن كان ماشِيًا، فحيثُ شاءَ.\nورَوَى المُغِيرةُ بن شُعبةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الرّاكِبُ يسِيرُ خلفَ الجِنازةِ، والماشِي خلفَها، وأمامَها، وعن يمِينِها، وعن يَسارِها، وحيثُ شاءَ، إذا كان قرِيبًا منها، والطِّفلُ يُصلَّى عليهِ\".\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا وَهْبُ بن بقِيَّةَ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن يُونُس، عن زِيادِ بن جُبيرٍ، عن أبيهِ، عن المُغِير بن شُعبةَ، قال: وأحسَبُ أنَّ أهلَ زِيادٍ أخبرُونِي أنَّهُ رَفَعهُ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"الرّاكِبُ يسِيرُ خلفَ الجنازةِ، والماشِي يَمْشي خلفَها، وأمامَها،\n_________\n(^١) في م: \"بن هرير\". انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٣١٤، وتهذيب الكمال للمزي ٩/ ١٢٠.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤، من طريق سعدان بن نصر، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨١، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٣) في سننه (٣١٨٠). ومن طريق أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٨. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٣٠ (١٠٤٢) من طريق خالد بن عبد الله، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١١٨، من طريق يونس، به. وأخرجه الطيالسي (٧٣٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٣٦٨) و(١١٧٠٤)، وأحمد ٣٠/ ١١٠ (١٨١٧٤)، وابن ماجه (١٥٠٧)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٦، وفي الكبرى (٢٠٨١)، وابن حبان (٣٠٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٣٠ - ٤٣١ (١٠٤٤، ١٠٤٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٦٣، من طريق زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، به.\nوقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (١١٧٥٦).","vol":"7","page":469},{"text":"وعن يَمِينِها، وعن يَسارِها قرِيبًا منها، والسَّقطُ يُصلَّى عليه،، ويُدعَى لِوالِديهِ بالمغفِرةِ والرَّحمةِ\".\nوحدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارِثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكِيعٌ، عن سعِيدِ بن عبيدِ الله (^٢)، عن زِيادِ بن جُبيرٍ، عن أبيهِ، عن المُغِيرةِ بن شُعبةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الرّاكِبُ خلفَ الجِنازةِ، والماشِي يَمْشي منها حيثُ شاءَ\".\nقال أبو عُمر: لم يُخرِّج أبو داود في هذا البابِ، إلّا حديثَ ابن عُيَينةَ وحدَهُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ (^٣)، على ما ذكَرْناهُ في هذا الكِتابِ، وخرَّجَ حديثَ المُغِير للمُخالِفِ لا غيرَ.\nوقد أخبَرَنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٤): قُرِئَ على سُفيانَ، قال: سمِعتُ يحيى الجابرَ، عن أبي ماجِدٍ الحنفِيِّ، قال: سمِعتُ عبدَ الله، يعني: ابنَ مسعُودٍ، يقولُ: سألنا رسُولَ الله - ﷺ - عن السَّيرِ بالجِنازةِ، فقال: \"الجِنازةُ مَتْبُوعةٌ، وليست بتابِعة\". وكان سُفيانُ يقولُ فيه أحيانًا: \"وليسَ مِنّا من تَقدَّمها\".\n_________\n(^١) في المصنَّف (١١٣٦٨) و(١١٧٠٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٤٨ (١٨٢٠٧)، وابن حبان ٧/ ٣٢٠ (٣٠٤٩)، والطبراني في الكبير ٣٠/ ٤٣١ (١٠٤٥) من طريق وكيع، به.\n(^٢) في م: \"بن عبد الله\". وهو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٥٤٥.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) في المسند ٦/ ٦٤ (٣٥٨٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٢٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٨٦، ١٨٣ (٣٩٧٨، ٤١١٠)، وابن ماجه (١٤٨٤)، والترمذي (١٠١١) وأبو يعلى (٥٠٣٨، ٥١٥٤، ٥٤٠٤)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٣٨، و٧/ ٢٩٤ (٢١٥٩، ٧٥٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥، من طريق يحيى بن عبد الله الجابر، به.\nوانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٨٠ - ٥٨١ (٩٠٨٤). وإسناده ضعيف، كما قال المصنف.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٣٥٦)، وفي المصنَّف (١١٣٥٤) موقوفًا على ابن مسعود.","vol":"7","page":470},{"text":"قال أبو عُمر: إسنادُ هذا الحديثِ ليس بالقوِيِّ؛ لأنَّ أبا ماجِدٍ ويحيى الجابر ضعِيفانِ (^١).\nوحدَّثناهُ عبدُ الله، قال: حدَّثنا ابنُ حِمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٢): حدَّثنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن الحارِثِ أبو الحارِثِ التَّيمِيُّ، أنَّ أبا ماجِدٍ، رَجُلًا من بني حَنِيفةَ، قال: قال ابنُ مسعُودٍ: سألنا نبِيَّنا ﵊ عن السَّيرِ بالجِنازةِ، فقال: \"السَّيرُ ما دُونَ الخَبَبِ، فإن يَكُن خيرًا تُعجَّلْ إليهِ، وإن يكُن غيرَ ذلك، فبُعدًا لأهلِ النّارِ، الجِنازةُ مَتْبُوعةٌ، ولا تَتْبعُ، ليسَ منّا من تَقدَّمها\".\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني يحيى الجابرُ، أنَّهُ سمِعَ أبا ماجِدٍ الحَنفِيَّ يُحدِّثُ عن\n_________\n(^١) قال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا يُعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. سمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يضعَّف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: مَن أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا\".\nقال الترمذي: \"وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف إنما يُروى عنه حديثان عن ابن مسعود، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له: يحيى المجبِّر أيضًا، وهو كوفي، روي له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة\" الجامع ٢/ ٣٢٣ (١٠١١).\nقلنا: هكذا وثقه الترمذي، وقال أحمد: ليس به بأس. لكن الأكثر من الجهابذة على تضعيفه، فقد ضعّفه يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود (٣١٨٤)، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، وليّنه الحافظان: الذهبي وابن حجر، كما هو مبين في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وتعليقنا عليه، فابن عبد البر مصيب في تضعيفه.\n(^٢) أخرجه في المسند ٦/ ٢٧٩ (٣٧٣٤). وأخرجه أحمد أيضًا (٧/ ٥٤ (٣٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢، من طريق زهير، به. وانظر ما قبله.","vol":"7","page":471},{"text":"عبدِ الله بن مسعُودٍ، قال: سألنا نبِيَّنا - ﷺ - عن السَّيرِ بالجِنازةِ، فقال: \"ما دُونَ الخَببِ، الجِنازةُ مَتْبُوعةٌ ولَيْست بتابِعةٍ، وليس منّا من تَقدَّمها\".\nقال سُفيانُ: وهذه الكلِمةُ: \"ليسَ منّا من تَقدَّمها\". لا أدرِي أمرفُوعةٌ، أو قولُ عبدِ الله؟\nرواهُ أبو عَوانةَ، عن يحيى الجابرِ، بإسنادِهِ مِثلهُ، وقال فيه: \"ليسَ مَعَها من تَقدَّمها\" مرفُوعًا (^١).\nوقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ، هُو عِندهُم مُنكرٌ، من حديثِ حُدَيج (^٢) بن مُعاوِيةَ أخِي زُهيرِ بن مُعاوِيةَ، عن كِنانةَ مولى صفِيَّةَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"امشُوا خلفَ الجِنازةِ\" (^٣).\nفهذا ما جاءَ من الآثارِ المرفُوعةِ في هذا البابِ.\nوأمَّا الصَّحابةُ والتّابِعُونَ:\nفرُوِي عن أنسِ بن مالكٍ، ومُعاوِيةَ بن قُرَّةَ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُم كانُوا يمشُونَ خلفها (^٤).\nوقد رُوِي عن نافِع، عن ابن عُمر، قلتُ: كيفَ المشيُ في الجِنازةِ؟ فقال: أما تَراني أمْشي خلفَها (^٥)؟\nوهذا عِندِي لا يثبُتُ عنهُ، والله أعلمُ، والصَّحِيحُ ما رواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم، عنهُ، على ما ذكرناهُ في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣١٨٤) من طريق أبي عوانة، به.\n(^٢) في م: \"جريج\"، محرف، وهو حديج بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي، أخو زهير بن معاوية. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٨٨.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢١.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١١٣٤٩) فما بعد، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨٢.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٣، من طريق نافع، به.","vol":"7","page":472},{"text":"ورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ، أنَّهُ سألهُ عن قولِ ابن شِهاب: المشيُ خلفَ الجِنازةِ من خَطأ السُّنَّةِ (^١)؟ أذلك على الرجالِ والنِّساءِ؟ فقال: إنَّما ذلكَ للرِّجالِ. وكَرِهَ أن يتَقدَّم النِّساءُ أمامَ النَّعشِ، وأمامَ الرِّجالِ.\nوقال الأثرمُ: ذَكَرتُ لأبي عبدِ الله الحديثَ الذي رُوِيَ عن عليٍّ: أنَّهُ مَشَى خلفَ الجِنازةِ، وأبو بكرٍ وعُمرُ أمامها، وقال: إنَّهُما ليَعْلمانِ أنَّ المشي خلفَها أفضلُ (^٢). فتكلَّمَ في إسناده وقال: ذلك عن زائدةَ بن خِراش، قلتُ لهُ: لأنَّهُ مجهُولٌ؟ فقال: نعم لأنَّهُ ليسَ بمعرُوفٍ.\nقال أبو عُمر: زائدةُ بن خِراشٍ هذا، هُو كُوفيٌّ، من المشايخ الذين لم يروِ عنهُم غيرُ أبي إسحاقَ، وليسَ الحديثُ الذي ذُكِرَ لِزائدةَ بن خِراشٍ، وإنَّما هُو لِزائدةَ بن أوسٍ، فاللهُ أعلمُ، مِمَّن جاءَ الوَهْمُ في ذلك (^٣).\nوذكر أبو بكرٍ الأثرمُ بالأسانِيدِ الحِسانِ، عن عُثمان بن عفّان، وطَلْحةَ، والزُّبيرِ، وابنِ عبّاسٍ، وأبي هُريرةَ، وأبي أُسَيدٍ، وأبي قَتادةَ، وعُبيدِ بن عُمَيرٍ، وشُرَيح، والأسودِ بن يزِيد، والقاسم، وعُروةَ، وسَعِيدِ بن جُبيرٍ، والسّائبِ بن يزِيد، وسُليمان بن يَسارٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وبُسرِ بن سَعيدٍ (^٤)، وعطاءِ بن يَسارٍ، وابنِ شِهاب، وربِيعةَ، وأبي الزِّنادِ، كلُّهُم يمشُونَ أمام الجِنازةِ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣١٠ (٦٠٣).\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٣) هذا وهم من المؤلف يرحمه الله تعالى، فزائدة بن خراش هو زائدة بن أوس، كما بيّن البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهما، كما تقدم في تعليقنا.\nأما قوله: \"من المشايخ الذين لم يرو عنهم غير أبي إسحاق\" (يعني: السبيعي) فهو هو لا ريب فيه، ولا ندري من أين جاء بهذا الكلام، فلم يذكر أحد أن أبا إسحاق السبيعي قد روى عن زائدة بن خراش هذا.\n(^٤) في م: \"بن سَعْد\"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٧٢.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٦٢٨٧)، وابن أبي شيبة (١١٣٣٦) فما بعد، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ١/ ٤٨١، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٤.","vol":"7","page":473},{"text":"قال أبو بكرٍ: وحدَّثنا عليُّ بن أحمد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوبَ، عن يعقوبَ بن إبراهِيمَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، قال: ما رأيتُ أحدًا مِمَّن أدركتُ من أصْحابِ النَّبيِّ - ﷺ - إلّا وهُم يَمْشُونَ أمامَ الجِنازةِ، حتّى إنَّ بعضَهُم ليُنادِي بعضًا ليرجِعُوا إليهم (^١).\nقال: وحدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: حدَّثنا مُوسى الجُهنيُّ، قال: سألتُ عبد الرَّحمنِ بن أبي لَيْلى عن المشيِ بين يَدَي الجِنازةِ، فقال: كُنّا نَمشي بين يديِ الجِنازةِ مع أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -، لا يرونَ بذلك بأسًا.\nقال: وحدَّثنا سعِيدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيم، عن مُغِيرةَ، قال: قال إبراهِيمُ لأبي وائلٍ وأنا أسمعُ: أكانَ أصحابُكَ يمشُونَ أمامَ الجِنازة؟ قال: نعم.\nقال: وحدَّثنا سعِيدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ، عن عِمرانَ بن مُسلم، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، قال: إنَّ الملائكةَ لتَمْشي أمامَ الجِنازةِ (^٢).\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن أبي جعفرٍ الرّازيِّ، عن حُميدٍ الطَّوِيل، قال: سمِعتُ العيزارَ يَسْألُ أنسَ بن مالكٍ عن المشيِ أمامَ الجِنازة، فقال أنسٌ: إنَّما أنتَ مُشيِّعٌ (^٤)، فامشِ إن شِئتَ أمامها، وإن شِئتَ خلفَها، وإن شِئتَ عن يمِينِها، وإن شِئتَ عن يَسارِها.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) هكذا قال، وفي مصنَّف ابن أبي شيبة (١١٣٤٩): \"حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: الملائكة يمشون خلف الجنازة\".\n(^٣) في المصنَّف (٦٢٦١)، وهو في مصنَّف ابن أبي شيبة (١١٣٤٤) عن أبي بكر بن عياش، عن حميد، به.\n(^٤) في ش ٤: \"متبع\".","vol":"7","page":474},{"text":"حديثٌ عاشرٌ من مَراسيل ابنِ شِهابٍ\nمالك (^١)، عن ابن شِهاب، أنهُ أخبره: أنَّ رجُلًا اعترفَ على نَفْسِهِ بالزِّنا، على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وشَهِدَ على نفسِهِ أربَعَ مرّاتٍ، فأمرَ به رسُولُ الله - ﷺ - فرُجِمَ.\nهكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع رُواتِهِ، فِيما علِمتُ (^٢).\nوقد رَوَى هذا الحديثَ عن ابن شِهاب مُسندًا: عُقيل وغيرُهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعيب، قِراءَةً عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ وسعِيدُ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ قال: أَتَى رَجُلٌ من المُسلمِينَ رسُولَ الله - ﷺ - وهُو في المسجِدِ، فناداهُ فقال: يا رَسُولَ الله، إنِّي قد زَنَيتُ، فأعرضَ عنهُ، حتّى ثنَّى ذلكَ أربعَ مرّاتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسِهِ أربعَ مرّاتٍ، دَعاهُ رسُولُ الله - ﷺ - فقال: \"أبِكَ جُنُونٌ؟ \"، فقال: لا، قال: \"فهَلْ أحصنْتَ؟ \"، قال: نعم، قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اذْهَبُوا به فارجُمُوهُ\". قال ابنُ شِهاب: فأخْبَرني من سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: فكُنتُ فيمَنْ رَجَمهُ، فلمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجارةُ هَرَب، فأدركناهُ بالحرَّةِ فرَجَمناهُ (^٣).\nهكذا قال عُقيلٌ: عن ابن شِهاب، عن سعِيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ.\nوبعضُهُ عن جابرٍ، وقد جوَّدهُ إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٧٥٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٩٧).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٥٢ (٩٨٤٥)، والبخاري (٦٨١٥، ٦٨١٦، ٧١٦٧، ٧١٦٨)، ومسلم (١٦٩١) (١٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢١ (٧١٣٩)، وأبو عوانة (٦٢٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٣، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٥٠ - ٣٥١ (١٣٧٥١).","vol":"7","page":475},{"text":"ورواهُ مَعْمر ويُونُسُ، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، عن جابرٍ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن عليٍّ وابنُ أبي السَّرِيِّ (^١) العَسْقلانِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا مَعْمر، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أن رَجُلًا من أسلَمَ جاءَ إلى رسُولِ الله - ﷺ - فاعترفَ بالزِّنا، فأعرَضَ عنهُ، ثُمَّ اعترَفَ، فأعرضَ عنهُ، حتّى شهِدَ على نفسِهِ أربَعَ شهاداتٍ، فقال لهُ النَّبيُّ - ﷺ -: \"أبِكَ جُنُون؟ \"، قال: لا، قال: \"أحصنْتَ؟ \"، قال: نعم، قال: فأمرَ به النَّبيُّ - ﷺ - فرُجِمَ في المُصلَّى، فلمَّا أذْلَقتهُ الحِجارةُ فرَّ، فأُدرِكَ، فرُجِمَ حتّى ماتَ، فقال لهُ النَّبيُّ - ﷺ - خيرًا، ولم يُصلِّ عليه.\nوأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ بن تميم، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكِين. وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قالا (^٣): حدَّثنا سحنُون، قال: حدَّثني ابنُ وَهْب، عن يُونُس بن يزِيدَ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ رَجُلًا من أسلمَ أتى رسُولَ الله - ﷺ - وهُو في المسجِدِ، فناداهُ وحدَّثهُ أنَّهُ زنى، فأعرَضَ عنهُ رسُولُ الله - ﷺ -، فتَنَحَّى لِشِقِّهِ الذي أعرضَ\n_________\n(^١) هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان القرشي، أبو عبد الله بن أبي السري العسقلاني. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٥٥.\n(^٢) في المصنَّف (١٣٣٣٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٥٣ (١٤٤٦٢)، والبخاري (٦٨٢٠)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٦٢، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٤، و٦/ ٤٢١ (٢٠٩٤، ٧١٣٨)، وابن الجارود في المنتقى (٨١٣)، وأبو عوانة (٦٢٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٧٨ (٤٣١)، وابن حبان ٧/ ٣٦٢ (٢٠٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٨. وأخرجه الدارمي (٢٣٢٠)، والبخاري (٦٨١٦)، ومسلم (١٦٩١) (١٦ مكرر ٣) والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢١ (٧١٣٧) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٨٣ - ١٨٤ (٢٦٤٢).\n(^٣) في م: \"قال\".","vol":"7","page":476},{"text":"قِبَلَهُ، فأخبَرَهُ أنَّهُ زنى، وشهِدَ على نفسِهِ أربعَ مرّاتٍ، فدعاهُ رسُولُ الله - ﷺ - فقال: \"هل بكَ جُنُون؟ \"، فقال: لا، قال: \"فهَلْ أحصنْتَ؟ \" (^١)، قال: نعم، قال: فأمرَ به رسُولُ الله - ﷺ - أن يُرجَمَ بالمُصلَّى، فلمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجارةُ جمَزَ (^٢) حتّى أُدرِكَ بالحِجارةِ (^٣) فقُتِل بها رجمًا (^٤).\nوقد رَوى هذا الحدِيثَ في رَجْم الأسلمِيِّ، وهُو ماعِزٌ، جماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم:\nأبو هُريرةَ، رواهُ عنهُ: ابنُ عمِّهِ عبدُ الرَّحمنِ بن الصامِتِ (^٥) وأبو سَلَمةَ (^٦).\nومنهُم: جابرُ بن عبدِ الله، رُوِي عنهُ من طُرُقٍ شتَّى.\nوابنُ عبّاسٍ (^٧)، رُوِي عنهُ أيضًا من وُجُوهٍ كثِيرةٍ.\nوجابرُ بن سمُرةَ، وسهلُ بن سعدٍ (^٨)، ونُعيمُ بن هزّالٍ، وأبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ (^٩)، وبُرَيدةُ الأسلمِيُّ.\n_________\n(^١) من هنا تبدأ نسخة الظاهرية (٣٣٩٤) والتي رمزنا لها بـ (ظا).\n(^٢) في ض: \"فر\" وكلاهما بمعنى. وجمز: أي أسرع يُهرول. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٣٦٥.\n(^٣) هكذا في النسخ، وجمز: وثب، وفي مصادر التخريج: \"بالحرة\".\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٢٧٠)، ومسلم (١٦٩١) (١٦ مكرر ٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٠ (٧١٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٢، من طريق ابن وهب، به.\n(^٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٣٧)، وأبو داود (٤٤٢٨، ٤٤٢٩)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٥ - ٤١٦ (٧١٢٦، ٧١٢٧) من طريق عبد الرحمن، به.\n(^٦) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٧) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٨) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٥١٥ (٢٢٨٧٥)، وأبو داود (٤٤٣٦، ٤٤٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٦١ (٤٩٤٢).\n(^٩) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١٢ (١٠٩٨٨)، ومسلم (١٦٩٤)، وابن حبان ١٠/ ٢٨٦ (٤٤٣٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٢.","vol":"7","page":477},{"text":"وأكثرُهُم يقولُ: إنَّهُ اعترَفَ أربَعَ مرّاتٍ.\nوفي حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ: ثلاثَ مرّاتٍ.\nوفي حديثِ جابرِ بن سَمُرةَ: أنَّهُ اعترَفَ مرَّتينِ، ثُمَّ أمرَ به فرُجِمَ. هكذا رواهُ شُعبةُ (^١) وإسرائيلُ (^٢) وأبو عَوانةَ (^٣)، عن سِماكٍ، عن جابرِ بن سمُرةَ.\nواختلف الفُقهاءُ في عَددِ الإقرارِ بالزِّنا (^٤).\nفقال مالكٌ، واللَّيثُ، والشّافِعيُّ وعُثمانُ البتِّيُّ: إذا أقرَّ مرَّةً واحِدةً حُدَّ. وهُو قولُ داود والطَّبرِيِّ. ومن حُجَّتِهِم، ما رُوِيَ من الآثارِ المذكُورِ فيها الرَّجمُ بإقرارٍ مرَّتينِ، وثلاث. وهُو دُونَ الأربع، وحديثُ ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بن خالدٍ في قِصَّةِ العَسِيفِ، قولُهُ - ﷺ -: \"واغدُ يا أُنيسُ على امرأةِ هذا، فإنِ اعْتَرفتْ، فارجُمها\" فاعْتَرفت فرَجَمها (^٥). ولم يُقل: إنِ اعْتَرفت أربعَ مرّاتٍ، فكلُّ اعتِرافٍ على ظاهِرِ هذا الحديثِ، يُوجِبُ الرَّجمَ، مرَّةً كانَ أو أكثرَ.\nوقد أجمعُوا أنَّ الإقرارَ في الحُقوقِ، يجِبُ بالمرَّةِ الواحِدةِ، وكذلك الحُدُودُ في القِياسِ، وليسَ الشَّهاداتُ من بابِ الإقرارِ في شيءٍ، لإجْماعِهِم على أنَّ الإقرارَ في الحُقوقِ لا يجِبُ تَكْرار مرَّتينِ، قِياسًا على الشّاهِدينِ، وكذلك لا يجِبُ الإقرارُ في الزِّنا أربع مرّاتٍ، قِياسًا على الشُّهُودِ الأربعة.\n_________\n(^١) طريق شعبة سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٣٤٣)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣٩٩ (٢٠٨٠٣)، والدارمي (٢٣١٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٢٢ (١٩١٧)، من طريق إسرائيل، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٦٩٢) (١٧)، وأبو داود (٤٤٢٢) من طريق أبي عوانة، به. وعندهما أنه شهد على نفسه أربع مرات.\n(^٤) ينظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٣ (١٣٩٨).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٨).","vol":"7","page":478},{"text":"وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (^١): لا يجِبُ الرَّجمُ بالإقرارِ، حتّى يُقِرَّ بالزِّنا أربعَ مرّاتٍ، في مجالِسَ مُفترِقةٍ، وهُو أن يغِيبَ عن مجلِسِ القاضِي، حتّى لا يراهُ، ثُمَّ يعُودَ فيقرَّ.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: يُقِرُّ أربع مرّاتٍ. ولم يذكُر: مجالِس مُفترِقةً (^٢).\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يُحدُّ في الخمرِ بإقراره مرَّةً واحِدةً. وقال زُفرُ: لا يُحدُّ حتّى يُقِرَّ مرَّتينِ في مَوْطِنينِ.\nوقال أبو حنِيفةَ، وزُفرُ، ومحمدُ بن الحسنِ: إذا أقرَّ مرَّةً واحِدةً في السَّرِقةِ، صحَّ إقرارُهُ. وقال أبو يُوسُف: لا يصِحُّ حتّى يُقِرَّ مرَّتينِ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الله بن نُمير، قال: حدَّثنا بشِيرُ بن المُهاجِرِ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُريدةَ، عن أبيهِ: أنَّ ماعِزَ بنَ مالكٍ الأسلمِيَّ أتى رسُولَ الله - ﷺ -، فقال: يا رسُولَ الله، إنِّي قد ظَلَمتُ نفسِي وزَنَيتُ، وأنا أُرِيدُ أن تُطهِّرنِي. فردَّهُ، فلمَّا كانَ من الغَدِ أتاهُ أيضًا، فقال: يا رسُولَ الله، إنِّي قد زَنيتُ. فردَّهُ الثّانِيةَ، فأرسلَ رسُولُ الله - ﷺ - إلى قومِهِ، فقال: \"أتعلمُونَ بعَقلِهِ بأسًا؟ أتنكِرُونَ منهُ شيئًا؟ \" قالوا: لا نعلمُهُ إلّا وفيَّ العَقْلِ من صالحينا فيما نَرَى. قال: فأتاهُ الثّالِثةَ، فأرسلَ إليهم أيضًا، فسألَ عنهُ، فأخبرُوهُ أنَّهُ لا بأسَ به ولا بعَقلِهِ، فلمَّا كان الرّابعةُ حفَرَ لهُ حُفرةً، ثُمَّ أمرَ به فرُجِمَ.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٣، ومنه ينقل هذه الآراء.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) المصدر السابق، وانظر: الاستذكار ٧/ ٤٦٩. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) في المصنَّف (٢٩٣٦٧). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٦ (٢٢٩٤٢)، والدارمي (٢٣٢٥، ٢٣٢٩)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٧ (٧١٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٣ - ١٤٤، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٢، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢١، من طريق بشير بن المهاجر، به.","vol":"7","page":479},{"text":"وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن جابرٍ، قال: جاءَ ماعِزُ بن مالكٍ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: إنَّهُ قد زَنَى. فقال: \"أما لهذا أحَدٌ؟ \" فردَّه (^٢). ثُمَّ جاءَ ثلاث مرّاتٍ، فقال: \"أما لهذا أحدٌ؟ \" فردَّه (^٣)، فلمَّا كانتِ الرّابعةُ قال: \"ارجُمُوهُ\". فرماهُ ورميناهُ، وفرَّ واتَّبعناهُ. قال عامرٌ: فقال لي جابرٌ: فهاهُنا قَتلناهُ (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن أبجَرَ، قال: حدَّثنا مُوسى بن هارُونَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - رَدَّ ماعِزًا حتّى شهِدَ وأقرَّ أربعَ مرّاتٍ، ثُمَّ أمرَ برجمِهِ (^٥).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ (^٦)، عن سِماكٍ، قال: سمِعتُ جابرَ بن سَمُرةَ يقولُ: أتى رسُولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٩٣٦١). وقد سلف قريبًا من طريق أبي سلمة، عن جابر.\n(^٢) في م: \"فردوه\". وكذا في الموضع التالي، وهو تحريف.\n(^٣) في م: \"فردوه\"، وهو تحريف.\n(^٤) إسناده ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٢٧٤٩)، وأحمد في مسنده ٤/ ٨١ - ٨٢، و٥/ ١٥٩ (٢٢٠٢، ٣٠٢٨)، ومسلم (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧)، وأبو عوانة (٦٢٧٧) من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٣٤٤) وأحمد في مسنده ٥/ ٦١ (٢٨٧٤)، وأبو داود (٤٤٢٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٩ (٧١٣٤)، وأبو عوانة (٦٢٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٣ والطبراني في الكبير ١٢/ ٦ (١٢٣٠٤) من طريق سماك بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٦٧ - ٢٦٨ (٦٥٩٠).\n(^٦) في م: \"سعيد\"، وهو تحريف بيّن.","vol":"7","page":480},{"text":"رجُلٌ أشْعَرُ (^١) قصِيرٌ لهُ عَضَلاتٌ، فأقرَّ أنَّهُ قد زنَى، فردَّهُ مرَّتينِ، ثُمَّ أمَرَ به فرُجمَ (^٢)، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"كلَّما نَفَرنا غازِين في سبِيلِ الله، تخلَّفَ أحدُهُم لهُ نبِيبٌ (^٣) كنبِيبِ التَّيسِ، يمنحُ إحداهُنَّ الكُثْبةَ، لا أُوتَى بأحَدٍ منهُم، إلّا جعلتُهُ نكالًا\" (^٤).\nقال أبو عُمر: في بعضِ هذه الأحادِيثِ ما يَدُلُّ على أنَّ إقْرارهُ كان في مجالِس مُفْترِّقةٍ.\nوفي حديثِ ابن عبّاسٍ أيضًا، وجابرِ بن سمُرةَ، وأبي هُريرةَ، ما يدُلُّ على أنَّهُ أقرَّ على نَفسِهِ في مجلِسٍ واحِدٍ مرَّتينِ، أو أربع مرّاتٍ، أعرضَ عنهُ رسُولُ الله - ﷺ - منها في الثَّلاثِ، وبعضُهُم يقولُ: شَهِدَ على نفسِهِ أربَعَ شهاداتٍ.\nوالآثارُ في ذلك كثيرةٌ طرقُها جِدًّا، قد ذكَرَها المُصنَفون، وفيما ذكرْنا منها كِفايةٌ، وإنَّما غَرضُنا أن نذكُرَ حديثَ ابن شِهاب مُتَّصِلًا لا غيرَ، ولكِنّا ذكَرْنا غيرَهُ، لأَنهُ من حُجَّةِ المُخالِفِ، وفيما ذكَرْنا من الحُجَّةِ لمذهبِنا شِفاءٌ إن شاءَ الله.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في رُجُوع المُقِرِّ بالزِّنى، وشُربِ الخمرِ، وما ليسَ من حُقوقِ الآدمِيِّين (^٥).\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"أشعث\".\n(^٢) قوله: \"به فرجم\". في م: \"برجمه\".\n(^٣) نبيب التيس: صوت التيس عند السفاد. انظر: لسان العرب ١/ ٧٤٧.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٩٢) (١٨)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٣ (٧١٤٤) من طريق محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٤٩٨ (٢٠٩٨٣)، وأبو داود (٤٤٢٣) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٨٠١)، وأحمد ٣٤/ ٤٩٩ (٢٠٩٨٤)، ومسلم (١٦٩٢) (١٨ مكرر)، والبزار ١٠/ ١٧٤ (٤٢٥٠)، وأبو عوانة (٦٢٦٨، ٦٢٦٩، ٦٢٧٠)، وابن حبان ١٠/ ٢٨١ (٤٤٣٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢١٨ (١٨٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٢، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩، (٢١٠٧).\n(^٥) تنظر التفاصيل في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٤ (١٣٩٩)، ومنه ينقل المؤلف ما يأتي =","vol":"7","page":481},{"text":"فقال مالكٌ، واللَّيثُ، والشّافِعيُّ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: يُقبَلُ رُجُوعُ المُقِرِّ بالزِّنى، والسَّرِقةِ، وشُربِ الخمرِ (^١).\nوقال ابنُ أبي ليلى وعُثمانُ البتِّيُّ: لا يُقبلُ رُجُوعُهُ في شيءٍ من ذلك كلِّهِ.\nوقال الأوزاعِيُّ - في رَجُلٍ أقرَّ على نفسِهِ بالزِّنا أربعَ مرّاتٍ، وهُو مُحصنٌ، ثُمَّ ندِمَ وأنكرَ أن يكونَ أَتَى ذلك -: إنه يُضرَبُ حَدَّ الفِريةِ على نفسِهِ، فإنِ اعترَفَ بسرِقةٍ، أو شُربِ خَمْرٍ، أو قتلٍ، ثُمَّ أنكرَ، عاقبهُ السُّلطانُ دُونَ الحدِّ.\nقال أبو عُمر: إذا أقرَّ الرَّجُلُ بسرِقةٍ، من مالِ رَجُلٍ، فأنكرَ الرَّجُلُ المُقرُّ لهُ ذلك، ولم يدَّعِهِ، وكذَّبَ السّارِق، أو أقرَّ بسرِقةٍ من مالِ غائبٍ، ثُمَّ رجعَ: لم يُقطَع؛ لأنَّهُ لا حقَّ لآدمِيٍّ هاهُنا، وحُكمُهُ حُكمُ المُقِرِّ بالزِّنا.\nواختلفَ قولُ مالكٍ في المُقِرِّ بالزِّنا، أو شُربِ الخمرِ، يُقامُ عليه الحدُّ، فيرجِعُ تحتَ العذابِ، فمرَّةً قال: إذا أقِيمَ عليه أكثرُ الحدِّ، أُتِمَّ عليه؛ لأنَّ رُجُوعَهُ نَدَمٌ منهُ. ومرَّةً قال: يُقبلُ منهُ رُجُوعُهُ أبدًا، ولا يُضرَبُ بعد رُجُوعِهِ، ويرفعُ عنهُ (^٢).\nوهُو قولُ ابن القاسم، وعليه النّاسُ؛ لأنهُ مُحالٌ أن يُقامَ حدٌّ على أحَدٍ بغيرِ إقرارٍ ولا بيِّنةٍ، وإذا أكذَبَ نفسَهُ قبلَ تمام الحدِّ، فما بَقِي من الحدِّ لا يُتَمُّ عليه؛ لأنهُ حِينئذٍ يُضرَبُ بغيرِ إقرارٍ ولا بيِّنةٍ، وظُهُورُ المُسلمِين ودِماؤُهُم حِمًى، إلّا بيقِينٍ، ولا وجهَ لِقولِ من جعَلَ رُجُوعهُ نَدَمًا، لإجماعِهِم على أنَّ رُجُوعَهُ قبلَ أن يُقامَ عليه الحدُّ ليس بندَم، ولا فرقَ في القِياسِ والنَّظرِ بينَ أوَّلِ الحدِّ وآخِرِهِ، وإذا جازَ أن يُقبَلَ رُجوعُه بعد سَوْطٍ واحِدٍ، جازَ أن يُقبَلَ بعد سبعِينَ، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمر: ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ -، من حديثِ أبي هُريرةَ، وجابرٍ، ونُعيم بن هزّالٍ، ونصرِ بن دَهْرٍ، وغيرِهِم: أنَّ ماعِزَ بن مالكٍ لمّا رُجِمَ ومَسَّتهُ الحِجارةُ،\n_________\n(^١) وانظر: الاستذكار ٧/ ٥٠٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٥٠٣.","vol":"7","page":482},{"text":"هرَبَ، فاتَّبعُوهُ، فقال لهُم: رُدُّونِي إلى رَسُولِ الله - ﷺ -. فقَتلُوهُ رَجْمًا، وذكرُوا ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"فهلّا تَرَكتُمُوهُ، لعلَّهُ يتُوبُ، فيتُوبَ الله عليه؟ \". ففي هذا أوضحُ الدَّلائلِ، على أنَّهُ يُقبَلُ رجُوعُه إذا رجعَ، والله أعلمُ، وقد جعلَ رسُولُ الله - ﷺ - هُرُوبَهُ رُجُوعًا، وقال: \"فهلّا تركتُمُوهُ؟ \"، وقال: \"إنَّهُ لفِي أنهارِ الجنَّةِ يَنْغمِسُ فيها\" (^١).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن محمدِ بن إسحاق. وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن إبراهِيم التَّيمِيُّ، عن أبي الهيثم بن نصرِ بن دَهْرٍ الأسْلَمِيِّ، عن أبيهِ، قال: كُنتُ فيمَنْ رَجَمهُ، يعني: ماعِز بن مالكٍ، فلمَّا وجدَ مسَّ الحِجارة جزع جَزَعًا شدِيدًا، قال: فذَكَرنا ذلك لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"فهلّا تركتُمُوهُ؟ \". وفي حديثِ سعِيدٍ، حديثِ ابن أبي شيبةَ: فلمَّا وجَدَ مسَّ الحِجارة قال: رُدُّوني إلى النَّبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) أخرجه بنحو هذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٧٩)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٢١٤، ٢١٥ (٢١٨٩٠) من حديث هزال. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٣٣، ٤٣٤ (٧١٦٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٦٧ (٣٤٤٢)، وابن الجارود في المنتقى (٧١٤) من حديث أبي هريرة.\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٣٧٦). وأخرجه الدارمي (٢٣٢٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٣٨ (٧١٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨٠ (٤٣٤) من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٢٢ (١٥٥٥٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٨١)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٣٩ (٧١٧٠) من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده ضعيف، فإن أبا الهيثم بن نصر بن دهر مجهول، كما بيناه في تحرير التقريب ٤/ ٢٨٩. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٧٩ (١١٨٣٨).\n(^٣) في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٥٧٦ (٢٣٨٧).","vol":"7","page":483},{"text":"حديثٌ حادِيَ عَشَرَ من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ نشدَ النّاس بمِنًى: من كان عندَهُ عِلمٌ من الدِّيةِ أن يُخْبِرنِي، فقامَ الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ الكِلابِيُّ، فقال: كتبَ إليَّ رسُوُل الله - ﷺ - أن أُورِّثَ امرأةً أشْيمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زَوْجِها. فقال لهُ عُمرُ: ادخُلِ الخِباءَ حتّى آتِيكَ، فلمَّا نزلَ عُمرُ بن الخطّابِ، أخبرهُ الضَّحَّاكُ، فقَضى بذلكَ عُمرُ بن الخطّابِ.\nقال ابنُ شِهاب: وكان قَتْلُ أشْيمَ (^٢) خَطَأً.\nهكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، فِيما عَلِمتُ في \"المُوطَّأ\" وغيره (^٣)، ورواهُ أصحابُ ابن شِهاب عنهُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ. وهُو صحِيحٌ عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ.\nورِوايةُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ عن عُمَرَ، قد تكلَّمنا فيها، في غيرِ هذا الموضِع، وأنَّها تَجْرِي مجرَى المُتَّصِلِ، وجائزٌ الاحتِجاجُ بها عندَهُم، لأنَّهُ قد رآه، وقد صحَّحَ بعضُ العُلماءِ سَماعهُ منهُ، ووُلِدَ سعِيدُ بن المُسيِّبِ لسنَتينِ مَضَتا من خِلافةِ عُمر.\nوقال سعِيدٌ: ما قَضى رسُولُ الله - ﷺ - بقضيَّةٍ، ولا أبو بكرٍ، ولا عُمرُ، إلّا وأنا أحفظُها.\nوهذا الحديثُ عندَ جماعةِ أهلِ العِلم صحِيحٌ، معمُولٌ بهِ، غيرُ مُختَلفٍ فيه، سُنَّةٌ مسنُونةٌ عندَهُم، فأغْنَى ذلك عن الإكثارِ والبيانِ، والله المُستعانُ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٢٥٣٥).\n(^٢) في م: \"ابن أشْيمَ\". انظر: الموطأ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٣١١) و(٢٣١٢)، والشَّافعيّ في مسنده، ص ٢٠٣ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٣٤، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٧٢).","vol":"7","page":484},{"text":"حدَّثني سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (^١). وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (^٢)، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ عُمرَ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زَوْجِها، حتّى كتبَ إليه الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ورَّثَ امرأةً أشْيمَ من دِيَةِ زَوْجِها.\nوأخبرنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: أخبرنا إسحاقُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابن المُسيِّبِ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: ما أرَى الدِّيةَ إلّا للعَصَبةِ، لأنَّهُم يَعْقِلُون عنهُ، فهَلْ سمِعَ أحدٌ منكُم من رسُولِ الله - ﷺ - في ذلكَ شيئًا؟ فقال الضَّحَّاكُ بن سُفيان الكِلابِيُّ، وكان رسُولُ الله - ﷺ - اسْتَعملهُ\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده، ص ٢٠٣.\n(^٢) في المصنَّف (٢٨١٢٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٤ (١٥٧٤٦)، وأبو داود (٢٩٢٧)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والترمذي (١٤١٥، ٢١١٠)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٩ (٦٣٢٩، ٦٣٣٠)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٦)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٦٠ (٨١٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٥٧، من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٢٧ (٥٤٢٣).\n(^٣) قوله: \"قال: حدثنا عبد الله بن محمد\" سقط من م.\n(^٤) في المصنَّف (١٧٧٦٤). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٢ (١٥٧٤٢)، وأبو داود بإثر رقم (٢٩٢٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٥٩ (٨١٣٩). وأخرجه ابن المبارك في مسنده (١٦٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٩٧) من طريق معمر، به.","vol":"7","page":485},{"text":"على الأعْرابِ: كتبَ إليَّ رسُولُ الله - ﷺ - أن أُورِّث امرأةً أشْيمَ الضِّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها. فأخَذَ بذلكَ عُمرُ.\nوذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^١) أيضًا، عن ابن جُرَيْج، عن الزُّهرِيِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن عُمر مِثلهُ سَواءً، وزاد فيه: وكان قَتْلُ أشْيمَ خطأً.\nوهذا يحتمِلُ أن يكون قولُهُ: \"وكان قتلُ أشْيمَ خَطأً\" من قولِ سعِيدِ بن المُسيِّبِ أيضًا، ويحتمِلُ أن يكونَ من قولِ ابن شِهاب، كما قال مالكٌ، وهُو المعرُوفُ من ابن شِهاب، إدخالُهُ كلامهُ في الأحادِيثِ كثِيرًا، وهُو الذي يُشبِهُ أن يكونَ من قولِ ابن شِهاب، كما قال مالكٌ، لا من قَوْلِ سعِيدٍ.\nوقد رُوِيَ عن ابن المُباركِ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ قال: كان قَتْلُ أشْيمَ خطأً. وهُو غرِيبٌ من حديثِ مالكٍ جِدًّا.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهِيمَ بن حَيُّونَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن أبانٍ مُشكُدانةُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المُباركِ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ قال: كان قَتْلُ أشْيمَ خَطَأً (^٢).\nهكذا رواهُ مُشكُدانةَ، عن ابن المُباركِ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ.\nورواهُ حِبّانُ بن مُوسى، عن ابن المُباركِ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، قولهُ، كما في \"المُوطَّأ\".\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٧٦٥).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٦٠ (٨١٤٣) عن عبد الله بن أحمد، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٩٨)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٣٤ (٤٠٨٨) من طريق عبد الله بن عمر، به.","vol":"7","page":486},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا هُشيم، عن الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى عُمرَ تَسْألُهُ أن يُورِّثها من دِيةِ زَوْجِها، فقال: ما أعلمُ لكِ شيئًا. فنَشدَ النّاسَ: من كان عندَهُ عن النَّبيِّ - ﷺ - عِلم، فلْيَقُم، فقامَ الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ الكِلابِيُّ، فقال: كتبَ إليَّ رسُولُ الله - ﷺ - أن أُورِّثَ امْرَأةَ أشْيمَ من دِيَةِ زَوْجِها (^١). قال أبو إسحاق: ولم يَسْمعهُ هُشيم من الزُّهرِيِّ.\nقال أبو عُمر: هكذا في حديثِ ابن شِهاب: أنَّ الضَّحّاكَ بن سُفيانَ أخبرَ بهذا الخبرِ عُمرَ بن الخطّابِ.\nوهذا بيِّن في حديثِ مالكٍ، وهُشَيم، وابنِ جُرَيْج، وغيرِهِم في هذا الحديثِ.\nوقال فيه ابنُ عُيَينةَ: حتّى كتبَ إليه الضَّحَّاكُ.\nوهُو عِندِي وَهم، وإنَّما الحديثُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كتَبَ إلى الضَّحّاكِ.\nلا أنَّ الضَّحّاكَ كتبَ بذلكَ إلى عُمرَ.\nألا تَرى إلى حديثِ مالكٍ وغيره: فقامَ (^٢) الضَّحَّاكُ حِينَ نشدَهُم عُمرُ، وأخبرَ به عُمر، وقال لهُ: ادخُلِ الخِباءَ حتّى آتِيكَ، فلمَّا نزلَ عُمرُ، أخبرَهُ الضَّحَّاكُ. وفي حديثِ غيره: من كان عندَهُ عِلم فليقُم، فقامَ الضَّحَّاكُ.\nوهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ ابن عُيَينةَ وهِمَ في قولِهِ: حتّى كتبَ إليه الضَّحَّاكُ، وأنَّ الصحِيح ما قالهُ مالك وغيرُهُ.\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٦) عن هشيم، به. وأخرجه والطبراني في الكبير ٨/ ٣٥٩ (٨١٤١) من طريق هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، به.\n(^٢) في م: \"فقال\"، وهو تحريف.","vol":"7","page":487},{"text":"وقد روى زُفَرُ بن وثيمَةَ، عن المُغِيرة بن شُعبةَ، أنَّ الذي أخبرَ بهذا الحديثِ عمر: زُرارةُ بن جِزْيٍ، رَجُلٌ من الصَّحابةِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا يُوسُفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن مُوسى، قال: أخبرنا محمدُ بن أحمد بن الوليدِ الأنْطاكِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، قال: حدَّثنا صدَقةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الشُّعَيثيُّ، عن زُفَرَ بن وثيمةَ، عن المُغِيرة بن شُعبةَ، أنَّ زُرارةَ بن جِزْيٍ قال لِعُمرَ بن الخطّابِ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كتبَ إلى الضَّحّاكِ بن سُفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشْيمَ الضِّبابِيِّ من دِيَتِه (^١).\nوهذا الحديثُ لا تقومُ به الحُجَّةُ، وليسَ مِمَّا يُعارَضُ به حديثُ ابن شِهاب.\nوأصحُّ ما في هذا البابِ حديثُ ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، عن الضَّحّاكِ بن سُفيانَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوفيه من الفِقهِ: أنَّ الرَّجُلَ العالِم الخيِّرَ الجليل، قد يخفَى عليه من السُّننِ والعِلم، ما يكونُ عندَ غيره، مِمَّن هُو دُونهُ في العِلم. وأخبارُ الآحادِ عِلمُ خاصَّةٍ، لا يُنكَرُ أن يخفَى منهُ الشَّيءُ على العالِم، وهُو عندَ غيره.\nوفيه أنَّ القِياسَ لا يُسْتعملُ مع وُجُودِ الخَبرِ وصِحَّتِهِ. وأنَّ الرَّأي لا مَدخَلَ لهُ في العمَلِ، مع ثبوتِ السُّنَّةِ بخِلافِهِ. ألا تَرى عُمرَ قد كان عندَهُ في رأيِهِ: أنَّ من يَعقِلُ يرِثُ الدِّيةَ. فلمَّا أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بما أخبَرهُ، رجعَ إليهِ، وقَضَى بهِ، واطَّرحَ رأيهُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٧٦ (٥٣١٥)، وفي مسند الشاميين (١٤٣٧) من طريق صدقة بن خالد، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ١٣٣، ١٣٤ (٤٠٨٧) من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، به.","vol":"7","page":488},{"text":"وفيه إثباتُ العَملِ بخَبرِ الواحِدِ.\nوفيه ما يُبيِّنُ مذهبَ عُمرَ في خبرِ الواحِدِ، أنَّهُ عندَهُ مقبُولٌ مَعْمُولٌ بهِ، وأنَّ مُراجَعتَهُ لأبي مُوسَى في حديثِ الاسْتِئذانِ (^١)، لم تكن إلّا للاستِظهارِ، أو لغيرِ ذلك من الوُجُوهِ، التي قد بيّناها في كِتابِ العِلم، فأغْنَى ذلكَ عن ذِكرِها هاهُنا.\nولا خِلافَ بين الفُقهاءِ والفُرّاضِ في هذا البابِ.\nوجاءَ فيه عن الحسنِ البصِريِّ وحدَه: أنَّ الإخوةَ للأُمِّ، والمرأةَ، والزَّوج، لا يرِثُونَ من الدِّيةِ شيئًا (^٢).\nورُوِي مِثلُ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁ (^٣).\nورُوِي عنهُ أيضًا أنَّهُ قال: قد ظلمَ من لم يُورِّث بَني الأُمِّ من الدِّيةِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (٢٧٦٨).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٧)، والدارمي (٣٠٤٣).\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٦)، والدارمي (٣٠٤٢).\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨١٣٦) والدارمي (٣٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨٥.","vol":"7","page":489},{"text":"حديث ثانيَ عَشَرَ من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعثَ عبدُ الله بن حُذافةَ أيام مِنًى يطُوفُ يقولُ: \"إنَّما هِيَ أيامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ لله\".\nقال أبو عمر (^٢): قولهُ: \"أيام مِنًى\". يُرِيدُ الأيام التي يُقيمُ النّاسُ فيها بمِنًى في حجِّهِم، وهي ثلاثةُ أيام بعد يوم النَّحرِ، إلّا لمن تعجَّل في يومينِ منها، وهي أيامُ التَّشرِيقِ، وهي الأيامُ المعدُوداتُ التي أمر الله عِبادهُ المُؤمنين بذكرِ الله فيها.\nومعنى ذلك عندَ أهلِ العلم ذِكْرُ الله مع رَمْيِ الجِمارِ هُناك، وفي سائرِ الأمْصارِ تكبِيرٌ أدبار الصَّلواتِ، والله أعلمُ، وسنُبيِّنُ ذلك كلَّهُ في مَوْضعهِ من هذا الكِتابِ إن شاءَ الله.\nويُقالُ: سُمِّيت مِنًى، لاجتِماع النّاسِ بها، والعربُ تقولُ لكلِّ مكانٍ يجتمِعُ النّاسُ فيه: مِنًى، لما يُمنى فيه من الدِّماء.\nهكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع رُواتِهِ عن مالك (^٣).\nواختلفَ فيه أصحابُ ابن شِهاب عليه، فرواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن مسعُودِ بن الحَكَم الأنصارِيِّ، عن رجُلٍ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: أمرَ النَّبيُّ - ﷺ - عبد الله بن حُذافةَ السَّهمِيَّ أن يَرْكب راحِلتهُ أيامَ مِنًى، فيصِيحُ في النّاسِ:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٠٥ (١١٠٢).\n(^٢) هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: \"فيه من الدماء\" لم ترد في ظا، والمثبت من بقية النسخ، وهو على غير عادة المؤلف، إذ غالبًا ما يبدأ بذكر موضع الحديث من الروايات الأخرى، فكأن ناسخ ظا رأى أن هذا ليس موضعها فأسقطها.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٣٦٨)، وسويد بن سعيد (٥٦٣).","vol":"7","page":490},{"text":"\"لا يصُومنَّ أحَد، فإنَّها أيامُ أكلٍ وشُربٍ\". قال: فلقد رأيتُهُ على راحِلتِهِ يُنادِي بذلكَ. ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ عن معمرٍ (^١).\nورواهُ صالحُ بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا صالح، قال: حدَّثنا ابنُ شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ عبدَ الله بن حُذافةَ يطُوفُ في مِنًى: \"لا تصُومُوا هذه الأيامَ، فإنَّها أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرٍ لله\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٨١ (٢١٩٥٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٥ (٢٨٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٧، من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٥ (٢٨٩٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٦٠ (٢٢٩٠) من طريق الزهري، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٧٣ (١٥٦٢٦).\nقال النسائي: \"الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم. ومن ثم أخرجه في سننه الكبرى (٢٨٩٥)، قال: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله - ﷺ -، أن رسول الله - ﷺ -، بعث عبد الله بن حذافة ... \".\nوقال ابن أبي حاتم عن أبيه: \"هذا خطأ، إنما هو الزهري، قال: حدثت عن مسعود، عن عبد الله بن حذافة\". علل الحديث (٧٤٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٨٩، و٥٣٤ (١٠٦٦٤، ١٠٩١٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٦ (٢٨٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٤، والدارقطني في سننه ٣/ ١٥٨ (٢٢٨٧) من طريق روح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٩٣ (١٣٤٩٩).\nقال النسائي بعد أن أخرجه في سننه الكبرى: \"صالح هذا هو ابن أبي الأخضر، وحديثه هذا خطأ، وهو كثير الخطأ عن الزهري، ونظيره محمد بن أبي حفصة، وكلاهما ضعيف، وروح بن عبادة ليس بالقوي\". وسيأتي في ١٣/ ٤٤٩.","vol":"7","page":491},{"text":"ورواهُ يُونُسُ بن يزِيدَ، وابنُ أبي ذِئب (^١)، وعبدُ الله بن عُمرَ العُمرِيُّ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعثَ عبدَ الله بن حُذافةَ. مُرْسلًا، هكذا كما رواهُ مالكٌ سواءً، وهُو الصَّحِيحُ في حديثِ ابن شِهاب هذا، والله أعلمُ.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - النَّهيُ عن صِيام أيام مِنًى:\nمن حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ (^٢).\nومن حديثِ عَمرِو بن العاصِ (^٣).\nومن حديثِ بشرِ بن سُحَيم (^٤).\nوعُقبةَ بن عامرٍ (^٥).\nوأنسِ بن مالكٍ.\nوأبي هُريرةَ.\nوامرأةٍ من الأنْصارِ (^٦) وجماعةٍ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ١٨٧، و٤/ ١٩٠، من طريق ابن أبي ذئب، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١١، ١١٦ (٥٦٧، ٧٠٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٧، ٢٤٨ (٢٨٩٩، ٢٩٠٠، ٢٩٠١)، وابن خزيمة (٢١٤٧).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٠٥ - ٥٠٦ (١١٠٤).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٣٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنِّف (١٥٤٩٩)، وأحمد في مسنده ٢٤/ ١٥٨ - ١٦٠ (١٥٤٢٨، ١٥٤٢٩، ١٥٤٣٠)، والدارمي (١٧٧٣)، وابن ماجه (١٧٢٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٠٤، وفي الكبرى ٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٢٩٠٤، ٢٩٠٥، ٢٩٠٦، ٢٩٠٧)، وابن خزيمة (٢٩٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٥، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٦ (١٢٠٥، ١٢٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٨، وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٥١ (١٩٣١)، والمسند المصنف المعلل ٤/ ٣٤٧ (٢١٥٧).\n(^٥) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٥٠٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢٤١٩)، وعبد بن حميد (١٥٦٢) من طريق عمر بن خلدة، عن أمه. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٨١٢ (١٧٧٨١).","vol":"7","page":492},{"text":"وإنَّما ذكَرْنا هاهُنا حديثَ ابن شِهاب خاصَّة، فرُبَّما أردفناهُ بما خفَّ علينا، ونَشَطنا إليه من غيرِ رِوايةِ ابن شِهاب.\nأخبرنا يعِيشُ بن سعِيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بن محمد، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عُمرُ بن أبي سَلَمةَ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أيامُ التَّشرِيقِ، أيامُ طُعْم وذِكرٍ لله\" (^١).\nورواهُ أبو عَوانةَ، عن عُمر بن أبي سَلَمةَ، بإسنادِهِ مِثلهُ سَواءً (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن صُبَيح ومرزُوقٌ أبو (^٤) عبدِ الله الشّامِيُّ، قالا: حدَّثنا يزِيدُ الرَّقاشِيُّ، عن أنسِ بن مالكٍ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن صَوم أيام التَّشرِيقِ (^٥).\nوحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسَى بن مُعاوِيةَ وأبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٦)، قالا: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٥ - ٣٦ (٧١٣٤)، وابن حبان ٨/ ٣٦٧ (٣٦٠٢)، من طريق هشيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٥٠٣)، وعنه ابن ماجه (١٧١٩)، وابن حبان ٨/ ٣٦٦ (٣٦٠١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٩٢ (١٣٤٩٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٧ (٩٠٢٠)، والبزار ١٥/ ٢٣٧ (٨٦٧٧) من طريق أبي عوانة، به.\n(^٣) قوله: \"قال: حدثنا قاسم\" لم يرد في م.\n(^٤) في ض: \"وأبو عبد الله\". وهو مرزوق، أبو عبد الله الشامي، الحمصي، سكن البصرة. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٧٦.\n(^٥) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٣٤٦، بغية)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٥، وأبو يعلى (٤١١١)، من طريق روح بن عبادة، به.\n(^٦) في المصنَّف (١٥٥٠٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٠٥ (١٧٣٧٩)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، وابن خزيمة (٢١٠٠)، والبغوي في شرح السنة (١٧٩٦) من طريق =","vol":"7","page":493},{"text":"وكِيعُ بن الجرّاح، عن مُوسَى بن عُلَي بن رَباح، عن أبيهِ، عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إنَّ يومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحرِ، وأيامَ التَّشرِيقِ عِيدَنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ في جمع يوم عرفةَ مع أيام التَّشرِيقِ، في النَّهيِ عن صِيامِها، لا يأتي إلّا بهذا الإسنادِ.\nوسيأتِي القَولُ في صوم يوم عرفةَ، وما جاءَ في ذلك عن السَّلفِ، في بابِ أبي النَّضرِ، وهُو الحديثُ الثّالِثُ لمالكٍ، عن أبي النَّضرِ، في كِتابِنا هذا، ويأتِي في الحديثِ الخامِسِ عشر عن أبي النَّضرِ، القولُ في معنى أيام مِنًى، لأنَّ مالكًا روى عن أبي النَّضرِ، عن (^١) سُليمان بن يَسارٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن صِيام أيام مِنًى (^٢). فذكَرْنا هُنالكَ الآثار أيضًا في ذلك، وذكَرْنا ثمَّ ما بَلَغنا عن الفُقهاءِ وأهلِ اللُّغةِ في تَعْيِينِ أيام مِنًى وعَدَدِها، واشْتِقاقِ معناها، وذكَرْنا معنَى أيام التَّشرِيقِ في بابِ يزِيدَ بن الهادِ، كلُّ ذلك مُمهَّدًا مبسُوطًا إن شاءَ الله، ونذكُرُ في بابِ يزِيد بن الهادِ أيضًا اختِلافَ العُلماءِ في صوم أيام التَّشرِيقِ، وبالله العَوْنُ والتَّوفيقُ.\nوأمَّا صِيامُ أيام التَّشرِيقِ، فلا خِلافَ بين فُقهاءِ الأمصارِ فِيما عَلِمتُ، أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صومُها تطوُّعًا.\nوقد رُوِيَ عن الزُّبيرِ، وابنِ عُمرَ، والأسودِ بن يزِيد، وأبي طَلْحةَ ما يدُلُّ\n_________\n= وكيع، به. وأخرجه الدارمي (١٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٥٢، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢، ٢٢٢ (٣٩٨١، ٤١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧١، وابن حبان ٨/ ٣٦٨ (٣٦٠٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩١ (٨٠٣)، وفي الأوسط ٣/ ٢٩١ (٣١٨٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٨، من طريق موسى بن علي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٥ - ٢٦ (٩٨٣٨).\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٠٤ (١١٠١).","vol":"7","page":494},{"text":"على أنَّهُم كانُوا يصُومُونَ أيام التَّشرِيقِ تطوُّعًا (^١). وفي أسانِيدِ أخْبارِهِم تلكَ ضعفٌ، وجُمهُورُ العُلماءِ من الفُقهاءِ وأهلِ الحديثِ على كَراهِيةِ ذلك.\nذكر ابنُ عبدِ الحكِمِ (^٢) عن مالكٍ، فقال: لا بأسَ بسردِ الصَّوم، إذا أفطرَ يومَ الفِطْرِ، ويومَ النَّحرِ، وأيامَ التَّشرِيقِ، لنَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن صِيامِها. وقال في مَوْضِع آخرَ: ولا يتطوَّعُ أحَد بصِيام أيام مِنًى، لنَهْيِ رسُولِ الله - ﷺ - عن صِيام أيام مِنًى (^٣).\nواختلفُوا في المُتمتِّع إذا لم يجِدِ الهَدْي، ولم يكُن صامَ الثَّلاثةَ الأيام في الحجِّ قبلَ يوم النَّحرِ.\nفقال الشّافِعيُّ والكُوفيُّونَ: لا يصُومُ المُتمتَعُّ ولا غَيرُهُ أيام التَّشرِيقِ، ولا يصُومُها أحَد بحالٍ، مُتطوِّعٌ ولا غير مُتطوِّع، وإن صامَها المُتمتِّعُ، لم تُجزِ عنهُ.\nوقال المُزنيُّ: وقد كان الشّافِعيُّ قال مرَّةً: إن صامَها المُتمتِّعُ، أجْزَأت عنهُ. ثُمَّ رجعَ عن ذلكَ (^٤).\nقال أبو عُمر: قولُهُ بالعِراقِ: إنَّ المُتمتِّعَ إن لم يصُم الثَّلاثةَ أيام في الحجِّ، ما بين أن يُهِلَّ بالحجِّ إلى يَوْم عَرَفةَ، صام أيامَ التَّشرِيقِ. وهُو قولُ مالكٍ، والأوزاعِيِّ، وإسحاق.\nورُوِيَ ذلك عن ابن عُمر (^٥)، وعائشةَ (^٦) وعُرْوةَ، وعُبيدِ بن عُمَيرٍ (^٧) والزُّهرِيِّ.\n_________\n(^١) انظر: المحلى ٦/ ٤٥٩.\n(^٢) في م: \"عبد الحكيم\". وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصرى. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ١٩١.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٣٨.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤١ (٥٢٨).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٩ (١٢٨٢).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٩ (١٢٨١).\n(^٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٥ (١٥١٥٤).","vol":"7","page":495},{"text":"وقال أحمدُ بن حنبلٍ: أرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ، أن يصُومها المُتمتِّعُ، إذا لم يكُن صامَ قبلها. قال: ورُبَّما جبُنتُ عنهُ.\nوقال الشّافِعيُّ بمِصر: لا يصُومُ أحدٌ أيام مِنًى، لا مُتمتِّعٌ ولا غيرُهُ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ (^١).\nورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ. قال علي: يصومُ بعد أيام التَّشرِيقِ (^٢).\nوبه قال الحسنُ، وعطاءٌ.\nورُوِي عن ابن عبّاسٍ (^٣)، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: إذا فاتَ المُتمتِّع الصومُ في العَشْرِ، لم يُجزِهِ إلّا الهديُ.\nوقال ابنُ القاسم، عن مالك (^٤): لا يَنْبغِي لأحَدٍ أن يصُومَ أيام الذَّبح الثَّلاثةَ، ولا يَقْضي فيها صِيامًا واجِبًا من نَذرٍ، ولا قَضاءِ رمضانَ، ولا يصُومُها إلّا المُتمتِّعُ وحدهُ، الذي لم يَصُم، ولم يجِدِ الهَدْي.\nقال: وأما آخِرُ أيام التَّشرِيقِ، فيُصامُ إن نَذَرهُ رجُلٌ، أو نَذرَ صِيامَ ذِي الحجَّةِ، فأمَّا قَضاءُ رمضانَ أو غيرُهُ، فلا يَفْعلُ، إلّا أن يكونَ قد صامَ قبل ذلكَ صِيامًا مُتتابِعًا، فمرِضَ، ثُمَّ صحَّ، وقوِيَ على الصِّيام في هذا اليوم، فيَبْنِي على الصِّيام الذي كان صامهُ في الظِّهارِ، أو قتلِ النَّفسِ، وأمَّا قَضاءُ رمضانَ خاصةً، فإنَّهُ لا يصُومُهُ فيه (^٥).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحَدًا من أهلِ العِلم غيرَ مالكٍ وأصحابِهِ، فرَّقوا بينَ اليَوْمينِ الأوَّلينِ من أيام التَّشرِيقِ في الصيام خاصَّةً، وبينَ اليوم الثّالِثِ منها،\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٤/ ٤١٤.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥.\n(^٣) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٥٢٧.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠ (٥٢٨).\n(^٥) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٣٨.","vol":"7","page":496},{"text":"وجُمهُورُ العُلماءِ (^١) من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ، لا يُجِيزُونَ صومَ يوم الثّالِثِ من أيام التَّشرِيقِ في قَضاءِ رمضانَ، ولا في نَذرٍ، ولا في غيرِ ذلكَ من وُجُوهِ الصِّيام، إلّا للمُتمتِّع وحدَهُ، فإنَّهُمُ اختلفُوا في ذلك.\nولم يختلِفُوا فيما ذكرتُ لكَ، لنَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن صِيام أيام مِنًى، وعن صيام أيام التَّشرِيقِ، وهِيَ أيامُ مِنًى، وأقلّ ما يَقعُ عليه أيامٌ ثلاثةٌ، وليسَ في حديثِ ذِكرِ صِيام أيام الذَّبح، إنَّما ذلكَ النَّهيُ عن صِيام أيام التَّشرِيقِ.\nولا خِلافَ بين العُلماءِ، أنَّ أيام التَّشرِيقِ، هي الأيامُ المعدُوداتُ، وهي أيامُ مِنًى، وهي ثلاثةُ أيام بعدَ يوم النَّحرِ، كلُّ هذه الأسماءِ واقِعةٌ على هذه الأيام، ولم يختلِفُوا في ذلك.\nواختلف العُلماءُ في الأيام المعلُوماتِ، فقال مالك وأصحابُهُ: هي يومُ النَّحرِ (^٢) ويَوْمانِ بعدهُ. وهي أيامُ الذَّبح عِندهُ. وهُو قولُ ابن عُمرَ، روى نافِعٌ، عن ابن عُمر قال: المعلُوماتُ يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ من أيام التَّشرِيقِ. والأيامُ المعدُوداتُ الثَّلاثةُ ليس منها يومُ النَّحرِ (^٣).\nوهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ سواءٌ، وقولُ أبي يُوسف.\nقال أبو يُوسُف: إلى هذا أذهبُ، لِقولِ الله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]. فهِيَ أيامُ الذَّبحِ: يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ، على ما قال ابنُ عُمر.\nوقال أبو حنِيفةَ، والشّافِعيُّ: الأيامُ المعلُوماتُ، أيامُ العَشْرِ، والمعدُوداتُ أيامُ التَّشرِيقِ.\n_________\n(^١) في م: \"علماء\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من ض.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢١٩٣، ٢١٩٤)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٣٤ من طريق نافع، به.","vol":"7","page":497},{"text":"وهُو قولُ عبدِ الله بن عبّاسٍ (^١)، وبه قال إبراهِيمُ النَّخعِيُّ وغيرُهُ، وإليه ذهب الطَّبرِيُّ (^٢).\nوأمَّا اختِلافُ العُلماءِ في أيام الذَّبح.\nفقال مالكٌ، وأبو حنِيفةَ، والثَّورِيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل وأصحابُهُم: أيامُ الذَّبح يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ (^٣).\nورُوِيَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (^٤).\nوقال الأوزاعِيُّ والشّافِعيُّ: أيامُ التَّشرِيقِ كلُّها الثَّلاثةُ أيامُ أضحًى، والأضحى عِندهُما أربعةُ أيام: يومُ النَّحرِ، وثلاثةُ أيام التَّشرِيقِ بعدهُ (^٥). وهُو قولُ الحسنِ البصرِيِّ وعطاءِ بن أبي رباح.\nورُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"كلُّ فِجاج مكَّةَ مَنْحرٌ، وكلُّ أيام التَّشرِيقِ ذبحٌ\" (^٦)\nوهُو حديثٌ في إسناده اضطِرابٌ، وسنزِيدُ هذه المسألةَ في أيام الذَّبح خاصَّةً بيانًا، في بابِ يحيى بن سعِيدٍ إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٨.\n(^٢) انظر: تفسيره ٤/ ٢١٤.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٤٤.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٦.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٤٥.\n(^٦) أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٩٨ (٨٨١٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١١٣ (٢١٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٧، و٤/ ٢٥١، من حديث أبي هريرة، أتم من هذا، واقتصر المؤلف على ما ذكره. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٩/ ٧ (٨٩٥٧) بهذا اللفظ.","vol":"7","page":498},{"text":"حديثٌ ثالثَ عَشَرَ من مَراسِيلِ ابن شِهاب\nمالكٌ (^١)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: ما نحَرَ رسُولُ الله - ﷺ - عنهُ وعن أهْلِ بَيْتِهِ، إلّا بَدَنةً واحِدةً، أو بَقَرةً واحِدةً.\nقال: مالكٌ: لا أدرِي أيَّتُهُما قال ابنُ شِهاب.\nهكذا رواهُ جماعةُ أصحابِ مالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" وغيره (^٢)، إلّا جُوَيرِيةُ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، قال: أخبرني من لا أتَّهِمُ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنين: أنَّها قالت: ما نحَرَ رسُولُ الله - ﷺ - عن أهلِهِ إلّا واحِدةً. أو بَقَرةً واحِدةً. لا أدرِي أيتهُما قالت.\nحدَّثناهُ (^٣) عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيرِيةُ، عن مالكٍ، فذكرهُ.\nأمّا سائرُ أصحابِ ابن شِهاب، فاختلفُوا في إسناده عنهُ، فَجَعلهُ أكثرُهُم عنهُ عن عَمْرةَ، وجَعلهُ بعضُهُم عنهُ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ.\nفأمَّا مَعْمرٌ، فرواهُ عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: ما ذبَحَ رسُولُ الله - ﷺ - عن آلِ محمدٍ في حَجَّةِ الوداع إلّا بقرةً واحِدةً. هكذا ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤).\nورواهُ ابنُ أخِي الزُّهرِيِّ، عن عمِّهِ، قال: حدَّثني من لا أتَّهِمُ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: ذبَحَ رسُولُ الله - ﷺ - عمَّن حَجَّ من أهلِهِ في حَجَّةِ الوداع بقَرةً واحِدةً.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٢٦ (١٣٩٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٣٧١)، وعلي بن زياد (٣١).\n(^٣) زاد هنا في م: \"عن\"، وهو خطأ ظاهر، فعبد الوارث شيخه.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٥ (٤١١٦) ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (٣١٢) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"7","page":499},{"text":"وأمَّا يُونُسُ، فذكر حديثهُ ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - نحَرَ عن آلِ محمد في حجَّةِ الوداع بَقَرةً واحِدةً (^١).\nورواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يُونُس بن يزِيدَ، عن ابن شِهاب، قال: بَلَغنِي: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نحَرَ عن آلِ محمدٍ في حَجَّةِ الوداع بَقَرةً، وكانت عَمْرةُ تُحدِّث ذلكَ عن عائشةَ (^٢).\nورِوايةُ اللَّيثِ عن يُونُسَ، مع رِوايةِ ابن أخي الزُّهرِيِّ، تدُلُّ على أنَّ ابن شِهاب لم يَسْمعهُ من عَمْرةَ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عبدِ الواحِدِ الحِمصِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن سَلَمةَ أبو (^٣) أيوبَ، قال: حدَّثنا بقِيَّةُ، عن الزُّبيدِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ضَحَّى عَمَّن حجَّ مَعهُ من أهلِ بَيْتِهِ من بني هاشِم ببَقَرةٍ. قال أبو أيُّوب: قلتُ لِبقِيَّةَ: كَمْ كانُوا؟ قال: عددٌ كثِيرٌ.\nهكذا قال يُونُسُ، ومَعْمرٌ، والزُّبيدِيُّ: بَقَرةً. لم يشُكُّوا كما شكَّ مالكٌ في: بَدَنةٍ أو بَقَرة. وكلُّهُم جَعَلهُ عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ.\nوقد حدَّثنا محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٤): أخبرنا يعقوبُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمر،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٧٥٠)، وابن ماجه (٣١٣٥)، والنسائي في الكبرى ٤٨٢٠٥ (٤١١٣)، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧٢ (١٦٥٤٩).\n(^٢) ذكره الدارقطني في علله ١٥/ ١٥٠ - ١٥١ (٣٩١٠) عن الليث، به.\n(^٣) في ض: \"بن\". وهو سليمان بن سلمة الخبائري، أبو أيوب الحمصي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٢١.\n(^٤) في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٤ (٤١١٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٢١٣ - ٢١٤ (٢٦١٠٩) من طريق عثمان بن عمر، به.","vol":"7","page":500},{"text":"قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نحَرَ عن أزواجِهِ بَقَرةً في حجَّةِ الوداع. قال عُثمانُ بن عمر: وجَدتُهُ في كِتابِي في مَوْضِعينِ: في موضِع: عن عمرةَ عن عائشةَ. وفي موضِع: عن عُروةَ، عن عائشةَ.\nقال أبو عُمر: الحديثُ لِعَمْرةَ، والله أعلمُ، وإن كان اللَّيثُ قد بيَّنَ فيه عن يُونُسَ: أنَّهُ لم يسمعهُ ابنُ شِهاب من عَمْرةَ.\nوكذلكَ رِوايةُ ابن أخِي ابن شِهاب صرَّحت بذلك أيضًا.\nوظاهِرُ حديثِ يُونُسَ، يدُلُّ على أنَّ الزُّهرِيَّ لم يَسْمعهُ من عَمْرةَ، والله أعلمُ.\nوقد رُوِي هذا الحديثُ عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ. حدَّثناهُ أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن مُوسى البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن محمدٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني عُروةُ، عن عائشةَ، قالت: ذبَحَ رسُولُ الله - ﷺ - عَمَّنِ اعتَمرَ من نِسائهِ بَقَرةً.\nهكذا حدَّث عبدُ الملكِ بن محمدٍ الصَّنعانِيُّ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهرِيِّ (^١)، عن عُروةَ (^٢)، عن عائشةَ.\nوغيرُهُ يقولُ: عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ.\nوعندَ الأوزاعِيِّ في هذا حديث آخرُ؛ حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن صالح الأبهرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ الدِّمشقِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن محمدٍ قال: حدَّثنا أبو مُسهِرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ،\n_________\n(^١) قوله: \"عن الزهري\" سقط من ض.\n(^٢) في ش ٤: \"قال حدثني عروة\".","vol":"7","page":501},{"text":"عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذبَحَ بَقَرةً عن نِسائهِ، وكُنَّ مُتَمتِّعاتٍ. لم يُسمِّ عِدَّتهُنَّ (^١).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا الوَليدُ، عن الأوزاعِيِّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمةَ (^٣)، عن أبي هُريرةَ، قال: ذبَحَ رسُولُ الله - ﷺ - عَمَّنِ اعتمَرَ مَعهُ من نِسائهِ في حَجَّةِ الوَداع بَقَرةً بَيْنهُنَّ.\nوحدَّثناه (^٤) عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ ومحمدُ بن مِهْران الرّازِيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعِيِّ، فذكَرهُ بإسنادِهِ وبمَعناهُ سَواءً.\nقال أبو عُمر: حديثُ أبي هُريرةَ هذا صحِيح (^٦).\nومِثلُهُ ما رواه ابنُ جُرَيْج.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان ٩/ ٣١٩ (٤٠٠٨) من طريق إسماعيل بن عبد الله، به.\n(^٢) في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٥ (٤١١٤). وأخرجه أبو داود (١٧٥١)، وابن ماجة (٣١٣٣)، وابن خزيمة (٢٩٠٣)، وابن حبان (٤٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٤ من طريق الوليد بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٢ (١٣٣٩٢).\n(^٣) في ض: \"عن ابن أبي سلمة\".\n(^٤) في م: \"حدثنا\".\n(^٥) أخرجه في سننه (١٧٥١).\n(^٦) في ض، م: \"صحيح ثابت\"، والمثبت من ش ٤. وهكذا جزم بصحته، وقد قال أبو عيسى الترمذي: \"سألت محمدًا (يعني: البخاري)، عن حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ذبح رسول الله - ﷺ - عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن، فقال: \"إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه: حدثنا الأوزاعي، وأراه أخذه عن يوسف بن السفر، ويوسف ذاهب الحديث، وضعف محمد هذا الحديث\". ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٢٨).\nوقال أحمد: الأوزاعي كثيرًا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير. سؤالات المروذي (٢٦٨).","vol":"7","page":502},{"text":"وكِلاهُما يشهَدُ لصحة (^١) رِوايةِ ابن شِهاب هذه، ويُعضِّدُها في قولِهِ: \"بَقَرةً واحِدةً\"، ويُعارِضُ ظاهِرَ حديثِ يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذبَحَ عن نِسائهِ يومَئذٍ البقَرَ. وظاهِرُ حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ضَحَّى عن نِسائهِ بالبقَرِ.\nكلُّ ذلكَ على لفظِ الجَمْع.\nكذلكَ رواهُ الثَّورِيُّ، وابنُ عُيَينةَ (^٢)، وشُعبةُ، وحمّادُ بن سَلَمةَ (^٣)، كلُّهُم عن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ.\nوأمَّا ابنُ جُرَيْج فأرسَلَهُ، قال فيه: عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: أهْدَى رسُولُ الله - ﷺ - عن نِسائهِ في حَجَّةِ الوداع بَقَرةً (^٤) عن كلِّ امرأةٍ. ونحوُ ذلك هُو عِندِي حديثُ مالكٍ (^٥)، عن يحيى (^٦) بن سعِيدٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّها قالت: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: خَرَجنا مع رسُولِ الله - ﷺ - لخمْسِ لَيالٍ بقِينَ من ذِي القَعْدَةِ، ولا نَرَى إلّا أنَّهُ الحجُّ. فذكر الحديث، وفيه: قالت عائشةُ: فدُخِلَ علينا يومَ النَّحرِ بلَحْم بَقَرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحَرَ\n_________\n(^١) في ض، م: \"بصحة\"، والمثبت من ش ٤.\n(^٢) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٤٥٩)، والحميدي (٢٠٦)، وإسحاق بن راهوية (٩١٧)، وأحمد ٤٠/ ١٣٢ (٢٤١٠٩)، والبخاري (٢٩٤، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩)، ومسلم (١٢١١) (١١٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٥٣، وابن ماجه (٢٩٦٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٦)، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن خزيمة (٢٩٠٥)، وابن حبان ٩/ ١٤٢ (٣٨٣٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٠٨، والبغوي في شرح السنة (١٩١٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٤١٣)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٣٢ (٢٥٨٣٨)، ومسلم (١٢١١) (١٢١)، وأبو داود (١٧٨٢) من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٤) زاد هنا في م: \"بقرة\".\n(^٥) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧).\n(^٦) في ض، م: \"حديث مالك. وروى مالك عن يحيى\"، والمثبت من ش ٤، وهو الصحيح.","vol":"7","page":503},{"text":"رسُولُ الله - ﷺ - عن أزْواجِه. قال يحيى: فذكَرتُ ذلك للقاسم بن محمدٍ، فقال: أتتكَ والله بالحديثِ على وَجْهِهِ.\nوقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن معمرٍ، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: ذبَحَ رسُولُ الله - ﷺ - عن نسائهِ البَقَر يومَئذٍ. يعني في حجَّةِ الوَداع.\nففي هذه الأحادِيثِ كلِّها ذُكِرُ البقرُ على لَفْظِ الجمع. وفي حديثِ ابن شهاب: بقرةً واحِدةً عن أزْواجِهِ.\nوهُو عِندِي تفسِيرُ حديثِ يحيى بن سعِيدٍ، لأنَّهُ يحتمِلُ أن يكونَ أرادَ بذِكرِ البَقَرِ الجِنسَ، تقولُ: دُخِلَ علينا بلحم بَقَرٍ. أي: لم يكُن لحم إبِلٍ، ولا غَنَم، كما تقولُ: لحمُ بَقَرٍ، تنفِي أن يكون غير بَقَرِيٍّ، وهُو من بَقَرةٍ واحِدةٍ.\nوإذا حُمِلَ الخَبَرانِ على هذا، لم يتدافعا، وصحَّ بذلكَ مذهبُ مالكٍ، في إجازَتهِ أن يُضحِّي الرَّجُلُ عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ بالبقَرةِ الواحِدةِ، وفي معناها عندَهُ الشّاة الواحِدة.\nواختلفَ الفُقهاءُ في الاشتِراكِ في الهديِ والضَّحايا (^١).\nفقال مالكٌ: يجُوزُ للرَّجُلِ أن يذبحَ الشّاةَ، أو البَقَرةَ، أوِ البَدَنةَ عن نَفسِهِ، وعن أهلِ البَيْتِ، وسواءٌ كانُوا سَبْعةً، أو أكثر من سَبْعةٍ، يُشرِكُهُم فيها، ولا يجُوزُ أن يشترُوها بَيْنهُم بالشَّركَةِ فيَذْبحُوها، إنَّما يُجزِئُ إذا تَطَوَّعَ عنهُم، ولا يُجزِئُ عن الأجنبِيِّين (^٢). هذا كلّهُ قولُ مالكٍ.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ مِثلهُ في البقرِ.\nوأجازَ مالكٌ الاشتِراكَ في الهديِ التَّطوُّع على هذا الوجهِ، ولا يجُوزُ عندَهُ الاشتِراكُ في الهَدْيِ الواجِبِ بحالٍ، لا في بَدَنةٍ، ولا في بَقَرةٍ.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٨٦ (٥٦٥).\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"7","page":504},{"text":"والحُجَّةُ لهُ فيما ذهَبَ إليه من ذلكَ كلِّهِ، حديثُ ابن شِهاب المذكُورُ في هذا البابِ. وحديثُ جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أشرَكَ عليًّا في هَدْيِهِ عامَ حجَّةِ الوَداع (^١).\nوقد قال - ﷺ - في بعضِ ضَحاياهُ: \"هذه عنِّي، وعَمَّن لم يُضحِّ من أُمَّتي\" (^٢).\nوهذا كلُّهُ تطوُّعٌ، ليس باشتِراكٍ لازِم، على ما قال مالك ﵀.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣)، والأوزاعِيُّ، والثورِيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: يجُوزُ الاشتِراكُ في الهديِ التَّطوُّع، وفي الواجِبِ، وفي الضحايا: البَدَنةُ عن سَبْعةٍ، والبقَرةُ عن سَبْعةٍ (^٤). وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وأبي ثَوْرٍ، والطَّبرِيِّ، وداود بن عليٍّ. ولا يجُوزُ عِند واحِدٍ منهُمُ اشتِراكُ أكثر من سَبْعةٍ في بَدَنةٍ، ولا بَقرةٍ.\nوأجمَعَ العُلماءُ: أنهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الشّاةِ لمن لَزِمهُ دمٌ. وحُجَّةُ هؤُلاءِ، حديثُ جابرٍ قال: كُنّا نَتمَتَّعُ معَ رسُولِ الله - ﷺ -، فنَذْبحُ البقَرةَ عن سَبْعةٍ، والبَدَنةَ عن سَبْعةٍ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ الكِنانِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسوِيُّ، قال (^٥): أخبرنا يَعْقوبُ بن إبراهِيمَ الدَّورقِيُّ،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه. عند شرح حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله - ﷺ - نحر بعض هديه بيده. وهو في الموطأ ١/ ٥٢٨ (١١٦٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٣٣، ١٧٢ (١٤٨٣٧، ١٤٨٩٥)، وأبو داود (٢٨١٠)، والترمذي (١٥٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٧ - ١٧٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٩، والبيهقي ٩/ ٢٦٤ من حديث جابر بن عبد الله، وقد استغربه الترمذي (أي: ضعّفه).\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٢٢٢.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٩.\n(^٥) أخرجه في المجتبى ٧/ ٢٢٢، وهو في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٢ (٤١٠٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٦ (١٤٢٦٥) وعنه أبو داود (٢٨٠٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٤. وأخرجه مسلم (١٣١٨) (٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٠٣٤)، وابن خزيمة (٢٩٠٢) جميعهم من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٧٠ (٢٤٥٦).","vol":"7","page":505},{"text":"قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: كُنّا نَتمتَّعُ. فذكره.\nوسنذكُرُ بعد هذا، في بابِ أبي الزُّبَيرِ من هذا المعنى، ما فيه شِفاء، لأنهُ أولى بذلكَ من ذِكْرِه هاهُنا.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: جَوازُ نَحْرِ البقَرِ وذَبْحِها، لأنَّ في بعضِ الرِّواياتِ: ذَبَحَ. وفي بعضِها: نحَرَ. وهُو لفظُ حديثِ مالكٍ.\nوكان مالكٌ يُجِيزُ نحرَ البَقَرِ، ويستحِبُّ فيها الذَّبح، لقولِ الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧].\nوقال الثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ، والشّافِعيُّ: إن نُحِرتِ البَقَرةُ، كُرِه ذلكَ وجازَ. وكذلكَ عندَهُم: إن ذُبح الجزُورُ.\nوقال مالكٌ: إن ذُبِحَ الجزُورُ من غَيْرِ ضرُورةٍ، أو نُحِرَتِ الشّاةُ من غيرِ ضرُورةٍ، لم تُؤكَل (^١).\nوكان الحسنُ بن حيٍّ يَسْتحِبُّ نحرَ البقَرِ. وهُو قولُ مُجاهِدٍ (^٢).\nوحُجَّةُ من ذهَبَ إلى هذا، حديثُ أسماءَ: انْتَحرنا فَرسًا على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - (^٣).\nتمَّت أحادِيثُ ابن شِهاب والحمدُ لله.\n[آخر المجلد السابع من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لإتمامه].\n_________\n(^١) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ١٠/ ٤٧.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥٨٣)، والمحلى لابن حزم ٨/ ١٧١.\n(^٣) سلف تخريجه في حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عند شرح حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. وهو في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).","vol":"7","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>مالكٌ، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ</span>\nواسمُ أبي الزُّبيرِ هذا محمدُ (^١) بن مُسلم بن تدرُس، مولى حكيم بن حِزام، وقيل: مولى محمدِ بن طَلْحةَ. والأوَّلُ أصحُّ وأكثرُ. سكنَ مكّةَ، وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وعِشرينَ ومئةٍ، في خِلافَةِ مروان بن محمدٍ، وهُو ابنُ أربَع وثمانينَ سَنة. هذا قولُ الواقِديِّ (^٢).\nوقال عليُّ بن المدينيِّ (^٣): مات أبو الزُّبيرِ قبلَ عَمرِو بن دينارٍ بسنةٍ، ومات عَمرُو بن دينارٍ سنةَ ستٍّ وعِشرينَ ومئةٍ.\nقال أبو عُمر: كان أبو الزُّبيرِ ثِقةً حافِظًا، روى عنهُ مالكٌ، والثَّوريُّ، وابنُ جُرَيْج، واللَّيثُ بن سعد، وابنُ عُيَينةَ، وجماعةٌ من الأئمَّةِ، وكان شُعبةُ يتكلَّمُ فيه، ولا يُحدِّثُ عنهُ، ونسَبهُ مرَّةً إلى أنهُ كان يُسيءُ صَلاتَهُ، ومرَّةً إلى أنَّهُ وَزَنَ فأرجَحَ (^٤).\nوهُو عِند أهلِ العلم مقبُولُ الحديثِ، حافِظٌ مُتقِنٌ، لا يُلتفتُ فيه إلى قولِ شُعبةَ.\nقال مَعْمرٌ: لَيْتني لم أكُن رأيتُ شُعبةَ، جَعلَني أنِّي لا أكتُبُ عن أبي الزُّبيرِ، ولا أحمِلُ عنهُ، وخَدَعني (^٥).\nوقال يحيى بن مَعينٍ: أبو الزُّبيرِ ثِقةٌ (^٦).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: أبو الزُّبيرِ ليسَ به بأسٌ (^٧).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٢، والتعليق عليه.\n(^٢) وهو قول الفلاس والترمذي، كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٠.\n(^٣) ذكره البخاري في تاريخه الكبير ١/ الترجمة ٦٩٤.\n(^٤) ضعفاء العقيلي ٤/ ١٦٤ (بتحقيقنا).\n(^٥) ضعفاء العقيلي ٤/ ١٦٥، والكامل لابن عدي ٧/ ٢٨٧.\n(^٦) الجرح والتعديل ٨/ الترجمة ٣١٩، وتاريخ الدارمي (٧٢٢) و(٧٤٩).\n(^٧) الجرح والتعديل ٨/ الترجمة ٣١٩.","vol":"8","page":5},{"text":"وروى هُشَيمٌ، عن الحجّاج بن أرطاةَ وابنِ أبي ليلى، عن عَطاءٍ، قال: كُنّا نكونُ عِندَ جابرِ بن عبدِ الله فيُحدِّثُنا، فإذا خَرَجنا من عِنده، تذاكَرْنا حديثهُ، فكان أبو الزُّبيرِ من أحْفَظِنا للحديثِ.\nحدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَنيع، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى والحجّاجُ بن أرطاةَ، قالا: قال عَطاء. فذكرهُ.\nوذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عَمرُو بن قيسٍ، قال: كان عَطاءُ بن أبي رباح وأصحابُهُ إذا قدِمَ جابرٌ، قدَّمُوا أبا الزُّبيرِ أمامَهُم يتحفّظُ (^١) لهُم.\nأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُمرَ البَجَليُّ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي عُمَر، قال: سمِعتُ سفيانَ بن عُيَينةَ يقولُ: ما نازَعَ أبو الزُّبيرِ عَمرو بن دينارٍ في حديثٍ قطُّ، إلّا زادَ عليه أبو الزُّبيرِ.\nوأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الصبّاح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، قال: كان عَطاءٌ يُقدِّمُني إلى جابرٍ، فأتحفَّظُ لهُمُ الحديث. وكان عَطاءٌ رُبَّما سُئلَ عن شيءٍ، فيقولُ للسّائل: سَلْ أبا الزُّبيرِ.\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من حديثِ النَّبيِّ - ﷺ - ثمانيةُ أحاديثَ مُتَّصِلة (^٢).\n_________\n(^١) في ض، م: \"ليحفظ\"، والمثبت من ش ٤، ظا.\n(^٢) في ض، م: \"متصلة مسندة\"، والمثبت من ش ٤، ظا، ولفظة \"مسندة\" زائدة. وقال ابن عدي: \"وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدًا من الثقات تخلّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف\" الكامل ٦/ ١٢٥، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٩.","vol":"8","page":6},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: نَحَرْنا مع رسُولِ الله - ﷺ - عام الحُديبيةِ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ.\nهذا حديثٌ صحيحٌ عِندَ أهلِ العِلم.\nوالحُديبيةُ: مَوْضِعٌ من الأرضِ في أوَّلِ الحَرَم، منهُ حِلٌّ، ومنهُ حُرْمٌ، بينهُ وبينهُ مكّةَ نحوُ عَشَرةِ أميالٍ أو خَمْسةَ عشرَ ميلًا، وهُو وادٍ قَريب من بَلْدح (^٢)، على طريقِ جُدَّة.\nومَنْزِلُ النَّبيِّ - ﷺ - بها معرُوفٌ ومشهُورٌ، بينَ الحِلِّ والحُرْم، نَزلهُ - ﷺ - واضْطَربَ به بناؤُهُ حينَ صدَّهُ المشرِكُون عن البيتِ، وذلك سنةَ ستٍّ من الهِجْرةِ، ونزلَ مَعهُ أصحابُهُ، فعَسْكرتْ قُرَيش لصدِّ النَّبيِّ - ﷺ - بذي طُوًى، وأتاهُ الحُلَيسُ بن علقمةَ أو ابن زبّانَ، أحدُ بني الحارثِ بن عبدِ مَنَاةَ بن كِنانةَ، فأخبرَهُ أنَّهُم قد عَسْكرُوا بذي طُوًى، وحَلَفُوا أن لا يدخُلَها عليهم عَنوةً أبدًا.\nوكان رسُولُ الله - ﷺ - قد قَصدَ مكّةَ زائرًا للبيتِ ومُعظِّمًا لهُ، ولم يَقْصِد لقِتالِ قُرَيش، فلمَّا اجتمَعُوا لصدِّهِ عن البيتِ، بعثَ إليهِم عُثمانَ بن عفّان، يُخبِرُهُم أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَأتِ لحربٍ، وإنَّما جاءَ زائرًا للبَيْتِ ومُعظِّمًا لحُرمتِهِ، فخرجَ عُثمانُ حتّى أتى مكّةَ، فأخَبَرهُم بذلك، فقالوا لهُ: إن شِئتَ أنتَ أن تطُوفَ بالبيتِ فطُف، وأمَّا محمدٌ فلا في عامِهِ هذا، فقال عُثمانُ: ما كُنتُ لأفعلَ حتّى يطُوفَ رسُولُ الله - ﷺ -، فاحْتَبسَتْهُ قُرَيشٌ عِندَها. فبلَغَ رسُولَ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٢٤ (١٣٩٥).\n(^٢) معجم البلدان ١/ ٤٨٠.","vol":"8","page":7},{"text":"أنَّ عُثمان قُتِلَ، فقال رسُولُ الله - ﷺ - حين بلَغهُ ذلك: \"لا نَبْرَحُ حتّى نُناجِزَ القومَ\" (^١).\nودَعا رسُولُ الله - ﷺ - إلى البَيْعةِ، فكانت بيَعْةُ الرِّضوانِ تحتَ الشَّجرةِ، فكان النّاسُ يقولون: بايَعهُم على الموتِ، وكان جابرُ بن عبدِ الله يقولُ: لم يُبايعْنا على الموتِ، وإنَّما بايَعَنا على أن لا نَفِرَّ (^٢).\nثُمَّ أتى رسُولَ الله - ﷺ -: أنَّ الذي قيلَ من أمرِ عُثمانَ، وذُكِر من قتلِهِ باطِلٌ.\nثُمَّ بَعَثتْ قُريشٌ سُهَيلَ بنَ عَمرٍو العامريَّ، إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فصالحَهُ عنهُم، على أن يرجِعَ عامَهُ ذلك، ولا يدخُلَ عليهم مكّةَ، وأنَّهُ إذا كان عامُ قابِل، خَرَجت قُريشٌ عن مكّةَ، فدَخَلها رسُولُ الله - ﷺ - وأصحابُهُ، فأقامُوا بها ثلاثًا. إلى سائرِ ما قاضَوْهُ وصالحُوهُ عليه، مِمَّا قد ذكرَهُ أهلُ السِّيرِ. فسُمِّي عام القَضيَّةِ، وهُو عامُ الحُدَيبيةِ.\nفلمَّا فرغَ رسُولُ الله - ﷺ - من الصُّلح، قامَ إلى هَدْيِهِ فنَحَرهُ، وحل من إحرامِهِ، وأمرَ أصحابَهُ أن يَحِلُّوا، فنحَرَ ونحرُوا، وحلقوا رُؤُوسَهُم، وقصَّرَ بعضُهُم، فدعا للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ واحِدةً، وحلُّوا من كلِّ شيءٍ.\nوكان رسُولُ الله - ﷺ - قد أحرمَ يومَئذٍ بعُمرة ليأمنَ النّاسُ من حَرْبِهِ، وليَعْلمُوا أنَّهُ خرجَ زائرًا للبيتِ، ومُعظِّمًا لهُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢/ ٢٢٥، والذهبي في تاريخ الإسلام ١/ ٢٥٧، وابن كثير في البداية والنهاية ٦/ ٢١٥، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به مرسلًا.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٢٥، ٣٠٨، ٤٠٧، ٤٠٨ (١٤٨٢٣، ١٥٠٧٨، ١٥٢٥٩)، والدارمي (٢٤٥٤)، ومسلم (١٨٥٦)، والترمذي (١٥٩٤)، وأبو يعلى في مسنده (١٨٣٨)، وأبو عوانة (٧١٨٩، ٧١٩٠، ٧١٩١)، وابن حبان ١١/ ٢٣١ (٤٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٦، من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٢٩٢١).","vol":"8","page":8},{"text":"واختُلِفَ في مَوْضِع نحرِه - ﷺ - (^١)، فقال قومٌ: نَحَرَ في الحِلِّ، وقال آخرُونَ: بل نَحرَ في الحُرْم، وقال اللهُ ﷿: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥].\nوقالوا: كان بناءُ رسُولِ الله - ﷺ - في الحِلِّ، وكان يُصلِّي في الحُرم.\nذكرَ محمدُ بن إسحاق، عن الزُّهريِّ، قال: كان بناءُ رسُولِ الله - ﷺ - مَضْروبًا (^٢) في الحِلِّ، وكان يُصلِّي في الحُرْم (^٣).\nوقال عَطاءٌ: في الحُرْم نحرَ رسُولُ الله - ﷺ - هديَهُ يومئذ (^٤). وكان عطاءٌ يقولُ: إذا بلغ الهَدْيُ الحُرْم، فقد بلغ محِلَّهُ.\nقال أبو عُمر: ظاهِرُ قولِ الله ﷿: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ يرُدُّ قولَ عطاءٍ، واللهُ أعلمُ، وقد قال اللهُ ﷿: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣].\nواختلفَ الفُقهاءُ فيمن حصَرهُ العدُوُّ في غيرِ الحُرْم (^٥):\nفقال مالكٌ: المُحصَرُ بعدُوٍّ، ينحَرُ هَدْيَهُ حيثُ حُصِرَ، في الحُرْم وغيرِهِ.\nوهُو قولُ الشّافِعيِّ وداودَ بن عليٍّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: لا ينحَرُ هَدْيَهُ إلّا في الحُرْم.\nوقال عطاءٌ: لا يَحِلُّ المُحصَرُ إلّا أن ينحَرَ هديَهُ في الحُرْم. وقد رُوي عنهُ إجازَةُ نحرِ الهدي للمُحصَرِ في الحِلِّ والحُرْم. وهُو قولُ ابن مسعُودٍ، وابنِ عُمرَ،\n_________\n(^١) بعده في ض، م: \"هَدْيَه\" والمثبت من ش ٤، ظا.\n(^٢) ويأتي مضطربًا، وهو بمعنى، قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٨٠: اضطرب خاتمًا من ذهب، أي: أمر أن يضرب له ويصاغ، والطاء بدلًا من التاء.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٢ - ٢٢٠ (١٨٩١٠) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، به مطولًا، بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣١٩.\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ١٧٣.\n(^٥) تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧ (٦٥٢) إذ منه ينقل المؤلف ما يأتي.","vol":"8","page":9},{"text":"وابنِ الزُّبيرِ. وهُو قولُ مالكٍ، والحُجَّةُ لمالك (^١): أنَّ الهَدْيَ تابِعٌ للتَّحلُّل، قياسًا على من تمَّ حجُّهُ، ألا تَرَى أنَّ من تمَّ حجُّهُ، نحرَ بمِنًى، ومن تمَّتْ عُمرتُهُ، نحرَ بمكّةَ، فكذلك المُحصَرُ ينحرُ حيثُ يحِلُّ، وكلُّ مُتحلِّل، فهديُهُ منحُورٌ حيثُ يحِلُّ، والله أعلمُ.\nوقال مالكٌ: من حصَرهُ المرضُ، فلا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ، فإن أُحصِرَ بعدُوٍّ، فإنَّهُ ينحَرُ هَدْيَهُ حيثُ حُصِر، ويتحلَّلُ وينصرِفُ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ صَرُورةً (^٢). وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ وداودَ بن عليٍّ.\nوقال أبو حنيفةَ: المُحصَرُ بالعدُوِّ والمرضِ سواءٌ، يذبحُ هديهُ في الحُرْم، ويَحِلُّ يومَ النَّحرِ إن شاءَ، وعليه حَجَّةٌ وعُمرة. وهُو قولُ الطَّبريِّ (^٣).\nوقال أبو يوسُفَ ومحمدٌ: ليسَ ذلك لهُ، ولا يَتحلَّلُ دُونَ يوم النَّحرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والحسنِ بن صالح (^٤).\nوقال مالكٌ: من أُحصِرَ بعدُوٍّ، فحالَ بينهُ وبين البيتِ، فإنَّهُ يَحِلُّ من كلِّ شيءٍ، وينحَرُ هديَهُ، ويَحلِقُ رأسَهُ حيثُ حُبِسَ، وليسَ عليه قضاءٌ.\nقال مالكٌ (^٥): وبلغني أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - حَلَّ هُو وأصحابُهُ بالحُديبيةِ، فنحرُوا الهَدْيَ، وحَلَقوا رُؤُوسَهُم، وحلُّوا من كلِّ شيءٍ قبلَ أن يطُوفُوا بالبيتِ، وقبلَ أن يصِلَ إليه الهديُ، ثُمَّ لم يُعلَمْ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمر أصحابَهُ، ولا أحدًا مِمَّن كان مَعهُ أن يقضُوا شيئًا، ولا يُعيدُوا الشيءَ.\n_________\n(^١) في م: \"لذلك\".\n(^٢) رجل صرور، وصرورة: لم يحج قط، وأصله من الصر: الحبس والمنع. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٢/ ٣٥٧.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٤/ ١٨٠.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤١).","vol":"8","page":10},{"text":"قال مالكٌ: وعلى هذا الأمرُ عِندَنا فيمن حُصِرَ بالعدُوِّ، كما حُصِرَ رسُولُ الله - ﷺ - وأصحابُهُ، فأمّا من حُصِرَ بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يَحِلُّ دُونَ البيت (^١). وقولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ كلِّهِ، كقولِ مالكٍ سَواءٌ.\nواختلفُوا إذا حَصَرهُ العدُوُّ بمكّةَ (^٢).\nفقال مالكٌ: يَتحلَّلُ بعَمَلِ عُمرةٍ، كما لو حَصَرهُ العدُوُّ في الحِلِّ، إلّا أن يكونَ مكِّيًّا، فيخرُجَ إلى الحلِّ، ثُمَّ يتحلَّل بعُمرة (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ: الإحصارُ بمكّةَ وغيرِها سواءٌ.\nوقال أبو حنيفةَ: إذا أتى مكّةَ مُحرِمًا بالحجِّ، فلا يكونُ محُصرًا.\nوقال مالكٌ: من وقفَ بعرَفةَ، فليسَ بمُحصرٍ، ويُقيمُ على إحرامِهِ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ ويَهدي (^٤). ونحوَ ذلك قال أبو حَنِيفةَ، وهُو أحَدُ قولي الشّافِعيِّ.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: يكونُ مُحصَرًا. وهُو أحدُ قولي الشّافِعيِّ أيضًا.\nوقال مالكٌ: من فاتَهُ الحجُّ، تحلَّل بعَملِ عُمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابِلٍ والهديُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.\nوقال أبو حنيفةَ: يتَحلَّلُ بعُمرةٍ، ولا هَدْيَ عليه، وعليه الحجُّ من قابل (^٥).\nوقال الأوزاعيُّ: يعمَلُ ما أدرَكَ من عَملِ الحجِّ ويقضي.\nواختلفَ أهلُ اللُّغةِ في لفظِ الإحصارِ، والحَصْرِ، فقال بعضُهُم: أحْصَرهُ\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٤/ ١٧٠.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٩٢ (٦٥٤) ومنه ينقل.\n(^٣) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٨٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧٢، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٥) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٨٢.","vol":"8","page":11},{"text":"المرضُ، وحَصَرهُ العدُوُّ. واحتجَّ من ذهبَ هذا المذهبَ بقولِ ابن عبّاسٍ: لا حصْرَ إلّا حَصْرُ العدُوِّ (^١).\nوقال بعضُهُم: يُقالُ فيهما جميعًا: أحصرهُ. واحتجَّ من ذهَبَ إلى هذا بقولِ الله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] وأنَّها نزلت بالحُديبيةِ.\nوالحِلاقُ عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ نُسُكٌ واجِبٌ على الحاجِّ والمُعتمِرِ، وعلى المُحصَرِ بعدُوٍّ أو بمَرض (^٢).\nقال أبو حنيفةَ: ليسَ على المُحصَرِ تَقْصيرٌ ولا حِلاقٌ (^٣).\nوقد رُويَ عن أبي يوسُفَ، أنَّ ذلكَ عليه لا بُدَّ لهُ منهُ، يحلِقُ أو يُقصِّرُ (^٤).\nواختلفَ أصحابُ الشّافِعيِّ في هذه على قَوْلينِ، أحدِهِما: أنَّ الحِلاقَ نُسُكٌ. والآخر: ليسَ الحِلاقُ من نُسُكٍ (^٥).\nواختلفَ العُلماءُ أيضًا في وُجُوبِ الهدي على المُحصَرِ (^٦).\nفقال مالكٌ: لا هديَ على المُحصَرِ بعدُوٍّ (^٧).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: عليه الهديُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ وأشهَبَ (^٨).\nواختلفُوا في البَدَنةِ والبَقَرةِ، هل تُجزِئُ عن سبعةٍ مُحصَرينِ أو مُتمتِّعينَ أم لا؟\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٦٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٩، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، به.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٣١٣.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٠.\n(^٤) كذلك.\n(^٥) التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٧٧.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧ إذ منه ينقل المصنف ما يأتي.\n(^٧) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧٠.\n(^٨) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧١.","vol":"8","page":12},{"text":"فقال مالكٌ: لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي، لا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ، عمَّن وجبَ عليه دمٌ، إلّا عن واحدٍ. قال: ولا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي الواجِبِ، ولا في الضَّحايا (^١).\nقال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهدي الواجِبِ، إلّا رِوايةٌ شذَّت عِندَ أصحابِهِ عنهُ، وكذلك لا يجُوزُ عِندَهُ الاشتِراكُ في الضَّحايا، إلّا على ما نَصِفُهُ عنهُ هاهُنا.\nواختلَفَ قولُهُ في الاشتِراكِ في هدي التَّطوُّع، فذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلكَ، وكذلك ذَكَر ابنُ الموّازِ.\nقال مالكٌ: تفسيرُ حديثِ جابرٍ في التَّطوُّع: ولا يُشتَركُ في شيءٍ من الواجِبِ. قال: وأمّا في العُمرةِ تَطوُّعًا، فلا بأسَ بذلكَ (^٢).\nوقال ابنُ الموّازِ: لا يُشتَركُ في واجِبٍ، ولا في التَّطوُّع. قال: وأرجُو أن يكونَ خفيفًا في التَّطوُّع (^٣).\nورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، وهُو قولُهُ: لا يُشتَركُ في هديِ تطوُّع، أو واجِبٍ، أو نَذْرٍ، أو جزاءٍ، أو فِديةٍ.\nقال: وأمّا الضَّحايا فجائزٌ أن يذبحَ الرَّجُلُ البَدَنةَ أو البَقَرةَ، عن نفسِهِ، وعن أهل بيتِهِ، وإن كانوا أكثرَ من سَبْعةٍ يُشرِكُهُم فيها. ولا يجُوزُ عِندَهُ أن يشترُوها بينهُم بالشَّرِكةِ فيَذْبحُوها، إنَّما يُجزِئُ إذا تَطوَّعَ عن أهلِ بيتِهِ، ولا يُجزِئُ عن الأجنبيِّينَ.\nوقال في \"مُوطَّئهِ\" (^٤): أحسنُ ما سمِعتُ أنَّ الرَّجُلَ يَنحَرُ عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٩٥.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٧.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) الموطأ، برواية الليثي (١٣٩٧).","vol":"8","page":13},{"text":"بَدَنةً، أو يذبحُ بقرةً أو شاةً، وهُو يملِكُها ويُشرِكُهُم فيها، فأمّا أن يَشْترِكَ فيها ناسٌ في نُسُكٍ، أو ضَحيَّةٍ، ويُخرِجَ كلُّ واحِدٍ منهُم حِصَّتَهُ من ثَمنِها، فإنَّ ذلك يُكرَهُ.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ مِثلَهُ في البَقَرِ والإبِلِ.\nومن حُجَّةِ مالكٍ فيما ذهَبَ إليه من ذلكَ: حديثُ ابن شِهاب، عن عَمْرةَ وعُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نحَرَ عن نِسائهِ بَقَرةً واحِدةً في حَجَّةِ الوداع بَيْنهُنَّ (^١). يعني: أنَّهُ تَطوَّعَ بذلكَ عنهُنَّ، والله أعلمُ.\nورَوَى الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ (^٢).\nوأشرَكَ رسُولُ الله - ﷺ - عليًّا في هديهِ عامَ حجَّةِ الوداع، تَطوَّعَ عنهُ بذلك. وقد تقدَّم ذِكرُ حديثِهِ في بابِ جَعْفرِ بن محمدٍ، من كتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\nواحتجَّ لهُ ابنُ خُوَيْزمَنْداد (^٣) بإجماعِهِم على أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الكَبْشِ الواحِدِ، قال: وكذلكَ البَدَنةُ والبقرةُ؛ لأنَّهُ دمٌ أُريِقَ بواجِبٍ، وما زادَ منِ احتجَّ بهذا على أن جمعَ بين ما فرَّقتِ السُّنّةُ.\nوقال الأَبْهريُّ: الاشتِراكُ في الضَّحايا والهَدايا يُوجِبُ القِسْمةَ بين الشُّركاءِ. قال: والقِسْمةُ بيعٌ من البُيُوع، ولا يجُوزُ أن يُباعَ النُّسُكُ بإجماع، فلذلك (^٤) لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الضَّحايا والهدايا.\nقال أبو عُمر: إجماعُ العُلماءِ على أنَّ بيعَ الهَدْي التَّطوُّع لا يجُوزُ، مع إجازتِهِمُ الاشْتِراكَ فيه، يُبطِلُ ما اعتلَّ به الأبهريُّ، ﵀، ويدُلُّك ذلك، على أنَّ هذا ليسَ من بابِ البُيُوع في شيءٍ، وإنَّما هُو من بابِ الصَّدَقةِ بالمُشاع، فكيفَ وقد وردَ\n_________\n(^١) سلف تخريجه في الباب السابق، آخر أحاديث ابن شهاب.\n(^٢) سلف تخريجه أيضًا في الباب السابق.\n(^٣) في م: \"خوازبنداز\" وقد سلف التنبيه عليه مرارًا.\n(^٤) في ض: \"فكذلك\".","vol":"8","page":14},{"text":"في الاشْتِراكِ في الهَدْي ما وردَ عن السَّلفِ، الذي لا يجُوزُ عليهم تحريفُ التَّأويلِ، ولا الجهلُ به، ويصِحُّ الاحتِجاجُ لمالكٍ في هذا البابِ على مذهبِهِ، في أنَّ الهَدْيَ الذي ساقَهُ رسُولُ الله - ﷺ - يومَ الحُدَيبيةِ كان تطوُّعًا، فأشْرَكهُم في ثوابِهِ لا في المِلكِ بالثَّمنِ، كما صنعَ بعليٍّ في حَجَّةِ الوداع، إذ أشْرَكهُ في الهَدْيَ الذي ساقَهُ تطوُّعًا أيضًا عِندَ مالكٍ؛ لأنَّهُ كان مُفْرِدًا - ﷺ -، وفي المسألةِ ضُرُوبٌ من النَّظر.\nوقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ: تُجزِئُ البَدَنةُ عن سَبْعةٍ، والبَقَرَةُ عن سبعةٍ كلِّهِم، قد وجبَ عليه دمٌ من تَمتُّع، أو قِرانٍ، أو حَصْرِ عدُوٍّ، أو مَرضٍ، وكلُّ من وجبَ عليه ما استَيسَرَ من الهَدْي، وذلك شاةٌ: أجزأهُ شركٌ في بَقرةٍ أو بَدَنة إذا كان ذلك الشِّركُ سُبعَها، أو أكثرَ من سبعِها، ولا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ عن أكثرَ من سَبْعة (^١).\nوهذا كلُّهُ قولُ الثَّوريِّ، وأحمدَ بن حَنْبل، وأبي ثورٍ، وداودَ بن عليٍّ، والطَّبريِّ، وعامَّةِ الفُقهاءِ.\nورُوي ذلكَ عن جَماعةٍ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ -، منهُم: عليٌّ، وابنُ مسعُود (^٢).\nوكان زُفَرُ بن الهُذيلِ يقولُ: إن كان الهَدْيُ الواجِبُ على السَّبعةِ نَفرٍ، وجَبَ من بابٍ واحِدٍ، مِثلَ أن يكونُوا مُتمتِّعينَ، أو قارِنِينَ، أو نحوَ ذلك، جازَ لهُمُ الاشتِراكُ في البَدَنةِ أو البَقَرةِ، إذا كانوا سَبْعةً فأدنى. قال: فإنِ اختلفَ الوَجْهُ الذي منهُ وجَبَ عليهمُ الدَّمُ، لم يُجْزِهِم ذلك (^٣).\nوكان أبو ثَوْرٍ يقولُ: إن شارَكهُم ذِمِّيٌّ، أو من لا يُريدُ الهَدْي، وأرادَ حِصَّتَهُ من اللَّحم، أجْزَأ من أراد منهُمُ الهَدْيَ حِصَّتُهُ، يعني: إذا كانت سُبُعَ البَدَنةِ فما فوقَهُ، ويأخُذُ الباقون حِصَصَهُم من اللَّحم.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٩.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣٤٣٧)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٧٥.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٧٠ وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":15},{"text":"وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ: إذا كان فيهم ذِمِّيٌّ، أو مَن لا يُريدُ أن يَهْديَ، فلا يُجزيهِم من الهَدْي.\nومن حُجَّةِ هؤُلاءِ في تجويزِهِمُ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ، قد وجبَ على كلِّ واحِدٍ منهُم دمٌ: حديثُ أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، المذكُورُ في هذا البابِ، وقد رواهُ عن جابرٍ غيرُ واحِدٍ، وهُو حديثٌ صحيحٌ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَيْسٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نحَرَ البدنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعة (^١).\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، قال: حدَّثنا مُجالِدٌ، قال: حدَّثني الشَّعبيُّ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سَنَّ الجَزُورَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعة (^٢).\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٣): أخبرنا يَعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٨٤ (١٤٩١٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٢ (٤١٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٤، و٩/ ٢٩٥ من طريق عفان، به. وأخرجه أبو داود (٢٨٠٨) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٧٠ (٢٤٥٦). وانظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٤٦ (١٤٥٩٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٨ (٢٥٣٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦٩ (٢٤٥٥).\n(^٣) في الكبرى ٤/ ٢٠٢ (٤١٠٦). وأخرجه ابن خزيمة (٢٩٠٢) من طريق يعقوب، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٦ (١٤٢٦٥)، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٥)، وأبو داود (٢٨٠٧)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٣٤، جميعهم من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد ٢٢/ ٣١٥ (١٤٤٢٢) من طريق عبد الملك، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٧٠ (٢٤٥٦).","vol":"8","page":16},{"text":"حدَّثنا عبدُ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: كُنّا نتَمتَّعُ مع رسُولِ الله - ﷺ -، فنَذْبحُ البَقَرةَ عن سبْعةٍ نَشْترِكُ فيها.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا مُجالِدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثني الشَّعبيُّ، قال: سألتُ ابنَ عُمرَ، قلتُ: الجَزُورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سبْعةٍ؟ قال: فقال: يا شعبيُّ، ولها سبْعةُ أنفُسٍ؟ قال: قلتُ: إنَّ أصحابَ محمدٍ - ﷺ - يزعُمُونَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سنَّ الجزُورَ والبَقَرةَ عن سبعةٍ، قال: فقال ابنُ عُمر لرجُل: أكذلكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم. قال: ما سمِعتُ بهذا (^١).\nوروى الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن مَرْوانَ والمِسْوَرِ بن مَخْرمةَ ورافِع بن خَدِيج (^٢)، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"البَدَنةُ عن عَشَرة\".\nورَوَى الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عَن (^٣) مَرْوان والمِسورِ: أنَّهُم كانوا يومَ الحُدَيبيةَ بِضْعَ عَشْرَ مئة (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٤٦٠ (٢٣٤٧٨) من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٤٦ (١٥٥١١). وهذا إسناد لضعيف، لضعف مجالد بن سعيد.\n(^٢) هكذا وقع ذكر رافع بن خديج في هذا الإسناد، وصوابه من رواية ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، بخبر صلح الحديبية مطولًا، وانظر لاحقيه، وانظر أيضًا: الاستذكار ٥/ ٢٤٠. أما حديث رافع بن خديج، فأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٠٠ (١٧٢٦٣)، والبخاري (٢٤٨٨، ٢٥٠٧، ٣٠٧٥)، ومسلم (١٩٦٨) (٢١) من طريق عباية بن رفاعة بن خديج، عن جده رافع، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (٣٦٩٧).\n(^٣) في م: \"بن\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٠ (١٨٩٠٩)، والبخاري (١٦٩٤، ١٦٩٥، ٤١٥٧، ٤١٥٨)، وأبو داود (٢٧٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٩، وفي الكبرى ٤/ ١٦٢ (٣٧٣٧)، وابن خزيمة (٢٩٠٧) من طريق الزهري، به.","vol":"8","page":17},{"text":"ورَوَى محمدُ بن إسحاق: أنَّهُم كانوا سبعَ مئةٍ، ونحَرَ عنهُم سبعينَ بَدَنةً (^١).\nورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة (^٢).\nوقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.\nقال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس (^٣)، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٤): قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.\nقال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ (^٥)، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٢ (١٨٩١٠)، وابن خزيمة (٢٩٠٦) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، مطولًا بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣٠٨. وانظر أيضًا: المسند الجامع ١٥/ ١٤٨ - ١٥٦ (١١٤٢٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٥ (١٤٣١٣)، والبخاري (٤٨٤٠)، والدارمي (٢٤٥٤) ومسلم (١٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦.\n(^٣) أراد حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - ﷺ - في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٧ (٢٤٨٤)، وابن ماجة (٣١٣١)، والترمذي (٩٠٥، ١٥٠١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٦ (٤٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣١٨ (٤٠٠٧). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٦٧٠٦).\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٣.\n(^٥) بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف: بطن من جذام. الأنساب (الجروي).","vol":"8","page":18},{"text":"قَتادةُ، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال يومَ الحُدَيبيةِ: \"دَعُوني فأنطلِقَ بالهَدْي فأنْحَرَهُ\"، فقال المِقْدادُ بن الأسودِ: لا والله لا نكونُ كالملأ من بني إسرائيلَ إذ قالوا لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكنّا نقولُ: اذْهَب أنتَ وربُّك فقاتِلا إنّا معكُم مُقاتِلُونَ.\nقال: فنحَرَ الهَدْيَ بالحُدَيبيةِ. قال قَتادةُ: كانت معهُم يومَئذٍ سبعُونَ بَدَنةً، بينَ كلِّ سَبْعةٍ بَدَنةٌ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: اشْتَركنا معَ النَّبيِّ - ﷺ - في الحجِّ والعُمرةِ، كلُّ سَبْعةٍ في بَدَنة.\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٣٦٨ (٧٠٢٣)، والروياني (١٣٥٨)، من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، به. على أنّ قول المقداد هذا محفوظ عنه يوم بدر لا يوم الحديبية.\n(^٢) أخرجه في المنتقى (٤٧٩). وأخرجه مسلم (١٣١٨) (٣٥٣)، وابن خزيمة (٢٩٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٥، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٨٧ (١٥٠٤٣)، وأبو عوانة (٣٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٥، من طريق ابن جريج، به.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٠ - ٥١ (٢٤٢٥).","vol":"8","page":19},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن أكْلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال: \"كُلُوا، وتَزوَّدُوا، وادَّخِرُوا\".\nوقد تقدَّمَ القولُ في مَعْنَى هذا الحديثِ مُسْتَوعبًا، في بابِ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، وهُو الحديثُ الحاديَ عَشَر من حديثِهِ، في كِتابِنا هذا، فلا وجَهَ لتكْرارِ القولِ فيه هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٢٢ (١٣٩٢).","vol":"8","page":20},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى أن يأكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِهِ، أو يَمْشيَ في نَعْلٍ واحِدةٍ، وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ، وأن يَحْتَبيَ (^٢) في ثوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ.\nقد مَضَى القولُ في الأكلِ بالشِّمالِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله (^٣) بن عُمرَ.\nوليسَ في الأكلِ بالشِّمالِ ما يحتاجُ إلى تفسيرٍ؛ لأنَّ كلَّ سامِع لهُ يَسْتوُونَ في فهمِهِ.\nوكذلك النَّهيُ عن المَشْي في نَعْلٍ واحِدةٍ، يَسْتوي أيضًا لفظُهُ ومعناهُ في الفَهْم.\nومن فعلَ شيئًا من ذلك، عالِمًا بالنَّهي، مُستخِفًّا به، فهُو لله عاصٍ، وأمرُهُ إليهِ، إن شاءَ غَفَر لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ. فلا يَنْبغي للمرءِ أن يَمْشِي في نعلٍ واحِدةٍ.\nوقد رُوِيَ عن عائشةَ ﵂: أنَّها كانت تُنكِرُ على أبي هُريرةَ حديثَهُ بهذا (^٤). وليسَ في إنكارِ من أنكَرَ حُجَّةً على من علِمَ.\nوقد رُوي عنها (^٥)، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّها رأتهُ يَمْشى في نَعْلٍ واحِدةٍ. ولا يصِحُّ حديثُها ذلك.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (٢٦٧٠)\n(^٢) في م: \"يتحبى\". والاحتباء جلسة معروفة، وهو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه، معتمدًا على ذلك، والاسم الحبوة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٧٦ - ١٧٧.\n(^٣) قوله: \"بن عبد الله\" سقط من ض، م.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من ض، م. وانظر ما سيأتي في حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وهو الحديث التاسع عشر له في هذا الكتاب، ويأتي بإسناده مستوعبًا، وانظر تخريجه هناك بإذن الله.","vol":"8","page":21},{"text":"وقد رَوى هذا الحديثَ معَ جابرٍ: أبو هُريرةَ وغيرُهُ، وهُو صحيحٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم، فلا يمشِ في نعلٍ واحِدةٍ حتّى يُصلِحَ شِسعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشِمالِهِ\".\nوروى مالكٌ (^٢) عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَمْشينَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدةِ\".\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ\" فللعُلماءِ وأهلِ اللُّغةِ في ذلكَ أقوالٌ، وقد جاءَ في الآثارِ المرفُوعةِ ما هُو أوْلَى ما قيلَ به فيها إن شاءَ الله.\nقال ابنُ وَهْب: اشتِمالُ الصَّمّاءِ: أن يرميَ بطَرَفي الثَّوبِ جميعًا على شِقِّهِ الأيسرِ، وقد كان مالكُ بن أنسٍ أجازها على ثَوْبٍ، ثُمَّ كَرِهها (^٣).\nوفي سَماع ابن القاسم: سُئلَ مالكٌ عن الصَّمّاءِ، كيف هي؟ قال: يَشْتمِلُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُلقي الثَّوبَ على مَنْكِبيهِ، ويُخرِجُ يدَهُ اليُسرَى من تحتِ الثَّوبِ، وليسَ عليه إزارٌ. قيل لهُ: أرأيتَ إنْ لُبِسَ هكذا، ولُبِسَ (^٤) عليه إزارٌ؟ قال: لا بأسَ بذلك.\n_________\n(^١) في سننه (٤١٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠ (١٤١١٨)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٣)، وأبو عوانة (٨٦٨٢، ٨٦٨٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٧ (١٣٦٠) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٢٧٠٩).\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).\n(^٣) انظر: الاستذكار ٨/ ٣٤٠. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) في م: \"وليس\".","vol":"8","page":22},{"text":"قال ابنُ القاسم: ثُمَّ كرِههُ بعد ذلكَ، وإن كان عليه إزارٌ. قال ابنُ القاسم: وتَرْكُهُ أحبُّ إليَّ، للحديثِ، ولستُ أراهُ ضيِّقًا، إذا كان عليه إزارٌ (^١).\nقال مالكٌ: والاضْطِباعُ، أن يَرْتديَ الرَّجُلُ، فيُخرِجَ ثَوْبَهُ من تحتِ يدِهِ اليُمنى. قال ابنُ القاسم: وأُراهُ من ناحيةِ الصَّمّاءِ.\nوقال أبو عُبيد (^٢): قال الأصمعيُّ: اشتِمالُ الصَّمّاءِ عِندَ العربِ: أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بثوبه، فيُجلِّلَ به جسدَهُ كلَّهُ، ولا يرفعَ منهُ جانِبًا، فيُخرِج منهُ يدهُ، ورُبَّما اضْطَجعَ فيه على تلك الحالِ.\nقال أبو عُبيدٍ: كأنَّهُ يَذْهبُ إلى أنَّهُ لا يَدْري لعلَّهُ يُصيبُهُ شيءٌ يُريدُ الاحتِراسَ منهُ، وأن يَقِيَهُ بيدِهِ، فلا يَقْدِرُ على ذلك لإدخالِهِ إيَّاها في ثيابِهِ، فهذا كلامُ العربِ.\nقال: وأمّا تفسيرُ الفُقهاءِ، فإنَّهُم يقولونَ: هُو أن يشتمِلَ الرَّجُلُ بثَوْبٍ واحِدٍ ليسَ عليه غيرُهُ، ثُمَّ يرفعَهُ من أحَدِ جانِبيهِ، فيَضَعَهُ على مَنْكِبِهِ، فيبدُوَ منهُ فرجُهُ.\nقال أبو عُبيدٍ: والفُقهاءُ أعلمُ بالتَّأويلِ في هذا، وذلكَ أصَحُّ معنًى في الكلام.\nوقال الأخْفَشُ: الاشْتِمالُ: أن يلتفَّ الرَّجُلُ برِدائهِ أو بكِسائهِ، من رَأسِهِ إلى قَدَميهِ، يرُدُّ طرفَ الثَّوبِ الأيمنِ على مَنكِبِهِ الأيسرِ، هذا هُو الاشتِمالُ، فإنْ لم يرُدَّ طَرْفَهُ الأيمنَ على مَنكبِهِ الأيسرِ، وترَكهُ مُرسلًا إلى الأرضِ، فذلك: السَّدلُ الذي نُهي عنهُ.\nقال: وقد رُويَ في هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - مَرَّ برجُلٍ وقد سدَلَ ثَوْبَهُ، فعَطَفَهُ عليه، حتّى صارَ مُشْتمِلًا (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٢٢٧، والمقدمات الممهدات ٣/ ٤٣٤.\n(^٢) انظر: غريب الحديث له ٢/ ١١٧ - ١١٨.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨١، ضمن ترجمة حفص بن سليمان المقرئ، من منكراته، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٣ من حديث أبي جحيفة.","vol":"8","page":23},{"text":"قال: فإن لم يَكُن على الرَّجُلِ إلّا ثوبٌ واحِدٌ، فاشتملَ به، ثُمَّ رفعَ الثَّوبَ عن يَسارِهِ، حتّى ألقاهُ عن مَنْكِبِهِ، فقدِ انكشَفَ شِقُّهُ الأيسرُ كلُّهُ، وهذا هُو اشتِمالُ الصَّمّاءِ، الذي نُهي عنهُ، فإن هُو أخذَ طَرَفَ الثَّوبِ الأيْسرِ من تحتِ يَدِهِ اليُسرى، فألقاهُ على مَنْكِبِهِ الأيمن، وألقى طَرَفَ الثَّوبِ الأيمنِ من تحتِ يدِهِ اليُمنى (^١) على مَنْكِبِهِ الأيسرِ، فهذا: التَّوشُّحُ الذي جاءَ عن رسُولِ الله - ﷺ - أنَّهُ صلَّى في ثَوْبٍ واحِدٍ مُتوشِّحًا به (^٢).\nقال: وأمّا الاضْطِباعُ، فإنَّهُ للمُحرِم، وذلكَ أنَّهُ يكونُ مُرتديًا بالرِّداءِ، أو مُشتمِلًا، فيكشِفُ مَنْكِبَهُ الأيمنَ، حتّى يصيرُ الثَّوبُ تحتَ إبِطَيه.\nوهذا معنى الحديثِ الذي جاءَ عن رسُولِ الله - ﷺ -: أنَّهُ طافَ وسَعَى مُضْطبِعًا ببُردٍ أخضَرَ (^٣). ويُروَى عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ مِثلُهُ.\nقال: والارتداءُ، أن تأخُذَ بطَرَفي الثَّوبِ، فتُلقيَهُما على صَدْرِكَ ومَنْكِبيك، وسائرُ الثَّوبِ خلفَكَ.\nقال أبو عُمر: الذي جَعَلهُ أبو داود (^٤) تفسيرَ اللُّبسةِ الصَّمّاءِ: حديثُ الأعْمَش،\n_________\n(^١) في ض، م: \"اليسرى\". وانظر: الاستذكار ٢/ ١٩٤.\n(^٢) هو حديث أم الفضل بنت الحارث، قالت: صلى بنا رسول الله - ﷺ - في بيته، في مرضه، متوشحا في ثوب المغرب، فقرأ بـ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾. وقد سلف بإسناده في حديث ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وهو الحديث الثاني له. وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٥٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦١٤٥)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٤٧٥ (١٧٥٩٦)، وأبو داود (١٨٨٣)، وابن ماجة (٢٩٥٤)، والترمذي (٨٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٩ من حديث يعلى بن أمية، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) في سننه (٤٠٨٠). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٦. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥١٠ (٨٩٤٩) من طريق الأعمش، به. وأخرجه الترمذي (١٧٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٨٣ (٥٤٧٥، ٥٤٧٦) من طريق أبي صالح، به، وبعضهم يزيد على بعض.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٣ (١٣٦١٦).","vol":"8","page":24},{"text":"عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبستينِ: أن يَحْتبيَ الرَّجُلُ مُفْضيًا بفرجِهِ إلى السَّماءِ، ويَلْبَسَ ثوبًا واحِدًا جانِبُهُ خارجٌ، ويُلقيَ ثَوْبَهُ على عاتِقِهِ. ذكرهُ عن عُثمان بن أبي شَيْبةَ، عن جريرٍ، عن الأعمشِ.\nوقد أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: أخبرني عامرُ بن سعدٍ، أنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبستينِ: اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، والصَّمّاءُ: أن يجعَلَ طَرَفي ثوبه على أحَدِ عاتِقيهِ، ويبدُو أحَدُ شِقَّيهِ، ليسَ عليه ثوبٌ، واللُّبسةُ الأُخرى: احْتِباؤُهُ بثَوْبٍ وهُو جالِسٌ، ليسَ على فَرْجِهِ منهُ شيءٌ (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيد، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبْسَتينِ: اشتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحتبيَ الرَّجُلُ بثوبٍ واحِدٍ، ليس على عورتهِ منهُ شيءٌ.\nوأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبْسَتينِ:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٧٥) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري (٥٨٢٠)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤١ من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٤٤٠٢).\n(^٢) في المصنَّف (٢٥٧٢٥). وعنه ابن ماجة (٣٥٥٩). وأخرجه الحميدي (٧٣٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٦٧ - ٦٨ (١١٠٢٢)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٤٧ (٩٦٦٤)، وأبو يعلى (٩٧٦، ١١١٦)، وابن الجارود (٥٩٢)، وأبو عوانة (٤٨٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"8","page":25},{"text":"الصَّمّاءِ، وهُو أن يَلْتحِفَ بالثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرْفعَ جانِبَهُ على مَنْكِبيهِ ليس عليه ثوبٌ غيرُهُ، أو يَحْتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ليسَ بين فَرْجِهِ وبين السَّماءِ شيءٌ. يعني: سِتْرًا (^١).\nوعن مالك (^٢)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ على أحَدِ شِقَّيهِ.\nوبهذا فسَّرَ ابنُ وَهْبٍ الصَّمّاءَ، والله أعلمُ، إلّا أنَّهُ قال: على شِقِّهِ الأيسرِ. وسيأتي من هذا المعنى ذِكرٌ كافٍ، في بابِ أبي الزِّنادِ، وقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في سَتْرِ العَوْرةِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ لله.\nوأمّا كشفُ الفرج، فحرامٌ في هذه اللُّبسةِ وفي غيرِها، لا يحِلُّ لأحَدٍ أن يُبْديَ عَوْرتَهُ، ويَكْشِفَ فَرْجَهُ إلى آدميٍّ ينظُرُ إليهِ، من رَجُلٍ، أو امرأةٍ، إلّا من كانت حليلتَهُ: امْرَأتَهُ، أو سُرِّيَّتَهُ، وهذا ما لا أعلمُ فيه خِلافًا بين المُسلمين، وحسبُك قولُ الله ﷿: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] وأجمعُوا أنَّهُ أرادَ بذلك سَتْرَ العَوْرةِ؛ لأنَّهُم كانوا يطُوفُون عُراةً، فنزلت هذه الآيةُ، وأجمعُوا على أنَّ سترَ العَوْرةِ فَرْضٌ عن عُيُونِ الآدميِّين. واختلفُوا: أهي من فرائضِ الصلاةِ، أم لا؟ وقد ذكَرْنا ذلك في غيرِ هذا الموضِع.\nوقد كانوا يَسْتحِبُّونَ أن لا يَكْشِفَ أحدٌ عَوْرتهُ في الخَلاءِ. وقد رَوَينا أنَّ في بعضِ ما أوحَى اللهُ ﷿، إلى إبراهيمَ ﵊: إنِ اسْتَطعتَ أن لا تُرِيَ الأرضَ عَوْرتَك فافْعَل، فاتَّخَذَ السَّراويلَ، وهُو أوَّلُ منِ اتَّخذها، وقال اللهُ تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨].\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٤٨ (٩٦٦٥) من طريق كثير بن هشام، به. وأخرجه والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٤٨ (٩٦٦٦) من طريق جعفر بن برقان، به.\nوإسناده ضعيف لضعف جعفر بن برقان في الزهري خاصة كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ٢١٦.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦٢).","vol":"8","page":26},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أغلِقوا البابَ، وأوكُوا السِّقاءَ، وخمِّرُوا الإناءَ، أو أَكْفِئُوا (^٢) الإناءَ، وأطْفِئُوا المِصْباحَ، فإنَّ الشَّيطانَ لا يفتحُ غَلَقًا (^٣)، ولا يَحُلُّ وِكاءً، ولا يَكْشِفُ إناءً، وإنَّ الفُوَيسِقةَ تُضرِمُ على النّاسِ بَيْتهُم\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: \"تُضرِمُ على النّاسِ بيتَهُم\". وتابَعهُ ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب (^٤)، وقال ابنُ بُكَيرٍ: \"بُيُوتَهُم\". وقال القعنبيُّ: \"بيتَهُم، أو بُيُوتَهُم\" على الشَّكِّ.\nوالفُوَيسِقةُ: الفَأرةُ، سمّاها رَسُولُ الله - ﷺ -: \"فاسِقةً\" في هذا الحديثِ وغيرِهِ، وقال - ﷺ -: \"خَمْسٌ فَواسِقُ تُقتلُ في الحَرم\" (^٥)، فذكَرَ منهُنَّ الفأرةَ.\nوكلُّ من آذى مُسلمًا إذا تابَعَ ذلكَ، وكَثُر منهُ، وعُرِفَ به، فهُو فاسِقٌ، والفأرةُ أذاها كثيرٌ.\nوأصلُ الفِسْقِ: الخُرُوجُ عن طاعةِ الله، ومن الخُرُوج عن طاعَةِ الله، أذَى المُسلم، والفأرةُ مُؤذيةٌ، فلذلك سُمِّيت فاسِقةً، وفُوَيسِقةً، والرَّجُلُ الظّالِمُ الفاجِرُ، فاسِقٌ، والمُؤذي بيَدِهِ، ولسانِهِ، وفِعْلِهِ، وسَعيهِ، فاسِقٌ، قال اللهُ ﷿:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٧ (٢٦٨٦).\n(^٢) في م: \"واكفؤا\" وأثبتناه كما جاء في ش ٤ والموطأ. وانظر كلام المصنِّف.\n(^٣) الغَلَق: بالتحريك، هو ما يغلق به الباب ويفتح، والجمع أغلاق. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٩١.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٨١٥٥).\n(^٥) في م: \"في الحل والحرم\"، والمثبت من ش ٤، وهو الموافق لما في الموطأ ١/ ٤٨٠ (١٠٢٨) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه.","vol":"8","page":27},{"text":"﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].\nوقولُهُ: \"تُضرِمُ\" أي: تُشعِلُ وتُحرِقُ.\nوقال ابنُ وَهْب: أمّا قولُهُ: \"الفُوَيسِقةُ تُضرِمُ على النّاسِ بَيتَهُم\" فإنَّما تحمِلُ الفَتِيلةَ وهي تتَّقِدُ، حتّى تجعَلَها في السَّقفِ.\nوقال أحمدُ بن عِمْران الأخفشُ: الفُوَيسِقةُ: الفأرةُ. وقولُهُ: \"تُضرِمُ على النّاسِ بيتَهُم\": تُشعِلُ البيتَ عليهم بالنّارِ، وذلك أنَّها إذا تَناوَلَتْ طرفَ الفَتيلةِ وفيها النّارُ، فلعلَّها تمُرُّ بثيابٍ، أو بحَطَبٍ، فتُشعِلُ النّار فيها، فيَلْهَبُ البيتُ على أهلِهِ، وقد أصابَ ذلك أهلَ بيتٍ بالمدينةِ، فذُكِر ذلك لرسُولِ الله - ﷺ - من الغَدِ فقال: \"إنَّ هذه النّارَ عدُوٌّ لكُم، فإذا نِمتُم فأطفِئوها عنكُم\". قال: حدَّثنا بذلك أبو أُسامةَ، عن بُرَيدِ، عن (^١) أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٢).\nقال أبو عُمر: ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - من حديثِ ابن عُمرَ وغيرِهِ، أنَّهُ قال: \"لا تترُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُم حين تنامُونَ\". وكان رسُولُ الله - ﷺ - بالمُؤمنين رؤُوفًا رحيمًا.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (^٣). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حنبل (^٥). وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ،\n_________\n(^١) قوله: \"بريد عن\" في ض، م: \"يزيد بن\". وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٠.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه، بإذن الله.\n(^٣) في مسنده (٦١٨).\n(^٤) في سننه (٥٢٤٦).\n(^٥) في مسنده ٨/ ١٤٨ (٤٥٤٦).","vol":"8","page":28},{"text":"قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^١)، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تترُكُوا النّارَ في بُيُوتِكُم حينَ تَنامُونَ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ قال: الفأرةُ فُوَيسِقةٌ. قيل لهُ: لِمَ قيلَ لها الفُوَيسِقةُ؟ قال: لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - اسْتَيقظَ وقد أخذَتْ فَتِيلةً لتَحرِقَ بها البيتَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي طَلْحةَ، قال: حدَّثنا أسباطٌ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: جاءَت فَأرةٌ فأخَذتْ تجُرُّ الفَتِيلةَ، فجاءَتْ بها فألْقَتها بينَ يَدَي رسُولِ الله - ﷺ - على الخُمْرةِ التي كان\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦٤٣٦) وعنه مسلم (٢٠١٥)، وابن ماجة (٣٧٦٩). وأخرجه البخاري (٦٢٩٣)، والترمذي (١٨١٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٢ (٦٠٢٧)، وأبو يعلى (٥٤٣٤)، وأبو عوانة (٨١٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٤٠ (٨٠٠٧).\n(^٢) في المصنَّف (١٥٠٦٠). وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن فضيل، به. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٨٥)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٤٣٥٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢٣)، وأبو يعلى (١١٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦ من طريق يزيد بن أبي زياد، به.\nوانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٥، ٢٩٦ (٤٣٥٦).\n(^٣) في سننه (٥٢٤٧). وأخرجه عبد بن حميد (٥٩١)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢٢)، والبزار في مسنده ١١/ ٧٥ (٤٧٧٩)، وابن حبان ١٢/ ٣٢٧ (٥٥١٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥، من طريق عمرو بن طلحة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٦٧٤٤)، وإسناده ضعيف لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة.","vol":"8","page":29},{"text":"قاعِدًا عليها، فأحْرَقَتْ منها مِثلَ مَوْضِع الدِّرهم، فقال: \"إذا نِمتُمْ فأطْفِئُوا سُرُجَكُم (^١)، فإنَّ الشَّيطانَ يدُلُّ مثلَ هذه، على هذا، فتَحْرِقُكُم\".\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"وأوْكِئُوا السِّقاءَ\". فالسِّقاءُ: القِربةُ وشِبهُها، والوِكاءُ: الخيطُ الذي تُشَدُّ بهِ.\nفكأنَّهُ قال ﵇: اربُطُوا فمَ الإناءِ إذا كان مِمّا يُربَطُ مِثلُهُ، وشُدُّوهُ بالخيطِ.\nوأمّا قولُهُ: \"أَكْفِئُوا الإناءَ\". فإنَّهُ يُريدُ: اقلِبُوهُ، وكُبُّوهُ، وحوِّلُوهُ إذا كان فارِغًا، لا تَدعُوهُ مفتُوحًا ضاحيًا، يُقالُ: كَفأتُ الإناءَ: إذا قَلبتَهُ، وهي كلِمةٌ مَهْمُوزةٌ، وأنا أكفُؤُهُ، قال ابنُ هَرْمةَ:\nعِندي لهذا الزَّمانِ آنيةٌ ... أملؤُها مرَّةً وأكفُؤُها (^٢)\nوكذلك قولُهُ: \"أطفِئُوا المِصباح\" مهمُوزٌ أيضًا، قال اللهُ ﷿: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤].\nوقال الشّاعِرُ:\nبَرَزتُ في غايتي وشايَعني ... مَوْقِدُ نارِ الوَغَى ومُطفِؤُها\nوقال غيرُهُ:\nوعاذِلةٍ (^٣) هبَّت (^٤) تلُومُ ولومُها ... لِنيرانِ شَوْقي مُوقِدٌ غيرُ مُطفِئ\n_________\n(^١) في ش ٤: \"سراجكم\"، والمثبت يعضده ما في سنن أبي داود.\n(^٢) لم نقف عليه ولا على البيتين الآتيين.\n(^٣) في م: \"وعادلة\".\n(^٤) في ظا: \"همّت\".","vol":"8","page":30},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"وخمِّرُوا الإناءَ\" فالتَّخميرُ هاهُنا: التَّغطيةُ، وما خمَّرتَهُ، فقد غطَّيتَهُ، وإنَّما يُكفَأُ من الأواني، ما لا يُمكِنُ تَغْطيتُهُ وتخميرُهُ.\nوقولُهُ في حديثِ مالك: \"خمِّرُوا الإناءَ، أو أكْفِئُوا الإناءَ\" يَحتَمِلُ أن يكون التَّخييرُ في تخميرِ الإناءِ وتحويلِهِ، ويَحتَمِلُ أن يكون شكًّا من المُحدِّث.\nوفي هذا الحديثِ من العِلم أيضًا: أنَّ الشَّيطانَ لم يُعطَ معَ ما به من القوَّةِ أن يفتحَ غَلَقًا، ولا يَحُلَّ وِكاءً، ولا يكشِفَ إناءً، رحمةً من الله تعالى بعِبادِهِ، ورِفقًا بهِم.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني ابنُ لَهيعة واللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ أبا حُميدٍ السّاعِديَّ أتَى رسُولَ الله - ﷺ - بقَدَح لَبنٍ من البَقِيع لم يُخمِّرهُ، فقال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"هلّا خمَّرتَهُ ولو بعُودٍ تَعْرُضُهُ (^١) عليه؟ \" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"أطفِئ مِصْباحَك،\n_________\n(^١) وبابه: ضرب، ونصر.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٠٠)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢ (١٤١٣٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٢٠، ٣٠٤ (٦٥٩٩، ٦٨٥٣)، وأبو عوانة (٨١٤١، ٨١٤٢، ٨١٤٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٦٠) من طريق أبى الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢١٧ (٢٦٩٤).\nوأخرجه أبو يعلى (٢٠٠٥) من طريق أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر، به.\nعلى أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢١ (٢٣٦٠٨)، والدارمي (٢٢٧٠)، ومسلم في صحيحه (٢٠١٠)، وأبو عوانة (٨١٤٤ - ٨١٤٧)، وابن خزيمة (١٣٠)، وابن حبان (١٢٧٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٦٥٩) من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي، أنه أتى النبيَّ - ﷺ - بقدح لبن من النقيع ... الحديثَ، فجعلوه من حديث أبي حميد الساعدي. وانظر: المسند المصنف المعلل ٦/ ٩٤ - ٩٥ (٢٩٦٩).","vol":"8","page":31},{"text":"واذكُرِ اسمَ الله، وخمِّرْ إناءَكَ ولو بعُودٍ تَعْرُضُهُ عليه واذكُرِ اسمَ الله، وأوْكِ سِقاءَكَ واذكُرِ اسمَ الله\" (^١).\nوبه، عن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن القَعْقاع بن حكيم، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إيّاكُم والسَّمَرَ بعد هَدْأةِ الرِّجل، فإنَّ أحدَكُم لا يَدْري ما يبُثُّ اللهُ من خَلْقِهِ، وأغْلِقوا الأبوابَ وأوْكِئُوا السِّقاءَ، وخمِّرُوا الإناءَ، أو الآنيةَ (^٢)، وأطْفِئُوا المِصباحَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: \"هدأةُ الرِّجل\" مهمُوزةٌ، قال الشّاعِرُ:\nيُؤَرِّقُني ذِكراكِ في كلِّ ليلةٍ ... كأنِّيَ قد أقْسَمتُ في تركِ مَهْدئي\nأُعاذِلُ، إنَّ العَذْلَ مِمّا يزيدُني ... وُلُوعًا بشَوْقي فاترُكِ العَذْلَ واهْدَئي\nوأنشدَ أبو زَيْد (^٤):\nونارٍ قد حَضَأْتُ (^٥) بُعَيْدَ هَدْأٍ (^٦) ... بدارٍ ما أُريدُ بها مُقاما\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٢١ (١٤٤٣٤)، وأبو داود (٣٧٣١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٧٤ (١٠٥١٣)، وابن خزيمة (١٣١)، وابن حبان ٤/ ٨٨ (١٢٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري (٣٢٨٠، ٣٣٠٤، ٥٦٢٣)، ومسلم (٢٠١٢) (٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١١٦، و٥/ ٢٩ (١٠٨٢، ١٧٧٥) من طريق ابن جريج، به.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ (٢٦٩٨).\n(^٢) في ض، م: \"والآنية\".\n(^٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٣٠) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٢ (٢٧٠٠).\n(^٤) البيتان في الحيوان للجاحظ ٤/ ٤٨٢ و٧/ ١٩٦، وغريب الحديث للخطابي ٢/ ٤١٨، والمخصص ١/ ٩٤، والأمثال للميداني ١/ ٣٢٠، والنسبة فيها مختلفة.\n(^٥) حضأ النار: أوقدها وسعرها، أو فتحها، أي: حركها لتلتهب وتشتعل. انظر: تاج العروس للزبيدي ١/ ١٩٣.\n(^٦) في م: \"هدئي\" بالياء، وهو خطأ، وينظر: مقاييس اللغة ٤/ ١٩٢، والمحكم ٢/ ٢٣٤ وغيرهما.","vol":"8","page":32},{"text":"سِوَى ترحيلِ راحِلةٍ وعينٍ ... أُكالِئُها مخافةَ أن تناما\nوقال إبراهيمُ بن هَرْمةَ:\nخَوْدٌ تعاطيكَ بعد رَقْدتِها ... إذا يُلاقي العُيُونَ مهدؤُها (^١)\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ بن شُرَيح وابنُ لَهيعة، عن عُقيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"إذا سمِعتُمُ النِّداءَ وأحدُكُم على فِراشِهِ، أو أيْنَما كان فاهدَؤوا، فإنَّ الشَّياطينَ إذا سَمِعتِ النِّداءَ اجتمعُوا وعشَّوا (^٢) \".\nقال: وحدَّثنا حيوةُ بن شُرَيح، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا جَنحَ اللَّيلُ، فاحبِسُوا أولادَكُم، فإنَّهُ يُبَثُّ في اللَّيلِ ما لا يُبَثُّ في النَّهارِ\". وقال عُقيلٌ: يُتَّقى على المرأةِ أن تتوضَّأ عِندَ ذلك.\nورَوى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن أُسامةَ بن الهادِ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن جعفر (^٣) بن عبدِ الله بن الحَكَم، عن القَعْقاع بن حكيم، عن جابِرٍ قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"غطُّوُا الإناءَ، وأَوْكِئُوا السِّقاءَ، فإنَّ في السَّنةِ ليلةً ينزِلُ فيها وباءٌ، لا يمُرُّ بإناءٍ ليسَ عليه غِطاءٌ، أو سِقاءٍ ليسَ عليه وِكاءٌ، إلّا نزلَ فيه ذلكَ الوَباءُ، ووقَعَ فيه من ذلك الدّاءِ\" (^٤). قال اللَّيثُ: والأعاجِمُ يتَّقونَ ذلك في كانُونَ الأوَّلِ.\n_________\n(^١) البيت في (سبأ) من لسان العرب، وتاج العروس، والعباب الزاخر، وغيرها.\n(^٢) لم نقف عليه من هذا الوجه.\n(^٣) في ض، م: \"يحيى\". انظر: مصادر التخريج، وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع ابن سنان الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٦٤.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٢٩ (١٤٨٢٩)، وعبد بن حميد (١١٤٠)، ومسلم (٢٠١٤)، وأبو عوانة (٨١٦٥، ٨١٦٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٥٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٦١) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢١ - ٢٢٢ (٢٦٩٩).","vol":"8","page":33},{"text":"وروى أبو عاصِم النَّبيلُ، عن شَبيبِ بن بِشْر (^١)، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله - ﷺ - المخرَجَ، ثُمَّ خرَجَ، فإذا بتَوْرٍ (^٢) مُغطًّى، فقال: \"من صنَعَ هذا؟ \" فقال عبدُ الله: أنا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ علِّمْهُ تأويلَ القُرآنِ\" (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمدَ بن حَنْبل سُئلَ عن الرَّجُلِ يَضَعُ الوُضُوءَ باللَّيلِ غيرَ مخُمَّرٍ، فقال: لا يُعجِبُني، إلّا أن يُخمَّر؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"خمِّرُوا الآنيةَ\".\nوقال أبو داود: قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: الماءُ المكشُوفُ يُتَوضَّأُ بهِ؟ قال: إنَّما أمرَ النَّبيُّ - ﷺ - أن يُغطَّى الإناءُ، ولم يَقُل: لا تتَوضَّئُوا بهِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارثِ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا سَمِعتُم نُباحَ الكِلابِ، أو نُهاقَ الحَميرِ، فتَعوَّذُوا بالله من الشَّياطينِ، فإنَّهُم يَرونَ ما لا تَرونَ، وأقِلُّوا الخُرُوجَ إذا هَدَأتِ الرِّجلُ، فإنَّ اللهَ يبُثُّ من خَلْقِهِ في ليلِهِ ما شاءَ، وأجيفُوا\n_________\n(^١) هو شبيب بن بشر البجلي، أبو بشر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٣٥٩.\n(^٢) التور إناء معروف يُشرب فيه، وهو إناء من صفر كالإجانة، وقد يُتوضأ منه. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٠/ ٢٩٧.\n(^٣) أخرجه البزار (٢٦٧٤ زوائد)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٦٢ (١٢٠٢٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٧، من طريق أبي عاصم، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٤٢٥). وعنه عبد بن حميد (١١٥٧). وأخرجه ابن حبان ١٢/ ٣٢٦ (٥٥١٧) من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٨٧ (١٤٢٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٣٤)، وأبو داود (٥١٠٣)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٦٠) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ (٢٨٤٣).","vol":"8","page":34},{"text":"الأبوابَ، واذكُرُوا اسْمَ الله عليها، فإنَّ الشَّيطانَ لا يفتحُ بابًا أُجِيفَ، واذكُرُوا اسْمَ الله عليه، وغطُّوا الجِرارَ، وأكفِئُوا الآنيةَ، وأوْكِئُوا القِرَبَ\".\nوحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو (^١) أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو بُرْدَة (^٢) بن أبي بُردةَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ هذه النّارَ عدُوٌّ لكُم، فإذا نِمْتُم فأطفِئُوها\" (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ بن إسحاقَ بن مِهْرانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن بَدْرِ بن النَّفّاح (^٤) أبو الحسنِ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن كثيرِ بن شِنْظيرٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"خمِّرُوا الآنيةَ وأوْكِئُوا الأسْقيَةَ، وأجِيفُوا الأبوابَ، وكُفُّوا صِبْيانَكُمْ عِندَ المساءِ، فإنَّ للجِنِّ انتِشارًا وخَطْفَةً\" (^٥).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) في م: \"أبو يزيد\"، وهو تحريف بيّن. انظر: مصادر التخريج. وهو بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو بردة الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٠.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٠١٦) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٤٣٦)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٤٢ (١٩٥٧١)، والبخاري (٦٢٩٤)، وفي الأدب المفرد له (١٢٢٧)، وابن ماجة (٣٧٧٠)، والبزار في مسنده ٨/ ١٤٨ (٣١٦٧)، وأبو يعلى (٧٢٩٣)، وأبو عوانة (٨١٧١، ٨١٧٢)، وابن حبان ١٢/ ٣٢٨ (٥٥٢٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٦٥) من طريق أبي أسامة، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٩١ (٨٨٦٦).\n(^٤) هو أبو الحسن، محمد بن محمد بن عبد الله بن النفاح بن بدر الباهلي البغدادي، نزيل مصر.\nانظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٤١١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ٢٩٥.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٥٧ (١٥١٦٧)، والبخاري (٣٣١٦، ٦٢٩٥)، وأبو داود (٣٧٣٣)، والترمذي (٢٨٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٣٠٥٩)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٢٦، من طريق حماد بن زيد، وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ (٢٦٩٨).","vol":"8","page":35},{"text":"قال أبو عُمرَ: في معنى قولِهِ هذا: \"وخَطْفَةَ\" ما قد ذكرهُ ابنُ أبي الدُّنيا (^١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن الحارِثِ الهُجيميُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبى لَيْلَى، أنَّ رَجُلًا من قَومِهِ خرجَ ليُصلِّيَ مع قَومِهِ صلاةَ العِشاءِ ففُقِدَ، فانْطَلقتِ امْرأَتُهُ إلى عُمرَ بن الخطّابِ، فحدَّثتهُ بذلكَ، فسألَ عن ذلك قَوْمَها فصدَّقوها، فأمَرَها أن تَتربَّصَ أربعَ سِنينَ، فتربَّصَتْ، ثُمَّ أَتَتْ عُمرَ فأخْبَرتهُ بذلكَ، فسألَ عن ذلكَ قَوْمَها فصدَّقوها، فأمَرَها أن تَتزوَّج، ثُمَّ إنَّ زَوْجَها الأوَّلَ قَدِمَ فارْتَفعُوا إلى عُمرَ بن الخطّابِ، فقال عُمرُ: يَغِيبُ أحدُكُمُ الزَّمانَ الطَّويلَ، لا يعلَمُ أهلُهُ حَياتهُ؟ قال: إنَّ لي عُذرًا. قال: فما عُذرُكَ؟ قال: خَرَجتُ أُصلِّي معَ قَوْمي صلاةَ العِشاءِ، فسَبَتني الجِنُّ. أو قال: أصابَتْني الجِنُّ، فكُنتُ فيهم زَمانًا، فغَزاهُم جِنٌّ مُؤمنُونَ، فقاتَلُوهُم، فظَهرُوا عليهم وأصابُوا لهُم سَبايا، فكُنتُ فيمَنْ أصابُوا، فقالوا: ما دينُكَ؟ قلتُ: مُسلمٌ، قالوا: أنتَ على دينِنا، لا يحِلُّ لنا سَبْيُكَ، فخيَّرُوني بينَ المُقام وبين القُفُولِ، فاخترتُ القُفُولَ، فأقبلُوا معي، باللَّيلِ بَشَرٌ يُحدِّثونني (^٢) وبالنَّهارِ إعصارُ ريح أتْبَعُها. قال: فما كان طعامُكَ؟ قال: الفُولُ، وما لم يُذكَرِ اسمُ الله عليه. قال: فما كان شرابُكَ؟ قال: الجَدَفُ. قال قتادةُ: الجَدَفُ: ما لم يُخمَّر من الشَّرابِ. قال: فخيَّرهُ عُمرُ بين المرأةِ والصَّداقِ.\nقال أبو عُمر: هذا خبرٌ صحيحٌ من رِوايةِ العِراقيِّينَ والمكِّيِّينَ مشهُورٌ.\nوقد روى مَعناهُ المدنيُّون في المفقودِ، إلّا أنَّهُم لم يذكُرُوا معنى اختِطافِ الجِنِّ للرَّجُل، ولا ذَكرُوا تخييرَ المفقودِ بينَ المرأةِ والصَّداقِ، وإنَّما ذَكْرناهُ هاهُنا،\n_________\n(^١) أخرجه في الهواتف (١١٣). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٥، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٢) في ض، م: \"يسير يحدوا بي\". بدل: \"بشرٌ يحدِّثونني\"، والمثبت من ظا.","vol":"8","page":36},{"text":"من أجْلِ تخميرِ أواني الشَّرابِ والطَّعام، وهي لَفْظةٌ لم أرَها في هذا الحديثِ في غَيرِ هذا الإسنادِ. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ بإسنادِهِ، من غيرِ رِوايةِ قَتادةَ، في بابِ صيفيٍّ، والحمدُ لله.\nقال أبو عُمر: يُروى هذا الجَدَفُ في هذا الحديثِ، الجَدَفُ بالدّالِ، وقال أبو عُبيد (^١): هُو كما جاءَ في الحديثِ: ما لا يُغطَّى من الشَّرابِ. قال وقد قيلَ: هُو نباتٌ باليَمنِ لا يَحتاجُ أكلُهُ إلى شُرْبِ الماءِ. وأنكرَ ابنُ قُتيبةَ (^٢) هذا، وزعَمَ أنَّهُ: زَبَدُ الشَّرابِ ورَغْوةُ اللَّبنِ. قال: وسُمِّي جَدَفًا لأنَّهُ يُقطَعُ ويُرمى عن الشَّرابِ. قال: وقد يجُوزُ أن يُقال لما لا يُغطَّى من الشَّرابِ: جَدَفٌ، كأنَّ غِطاءهُ جُدِفَ، أي: قُطِعَ (^٣).\n_________\n(^١) انظر: غريب الحديث، له ٣/ ٣٨١ - ٣٨٢.\n(^٢) انظر، غريب الحديث، له ٢/ ٣٩.\n(^٣) إلى هنا انتهت نسخة جامع ابن يوسف بمراكش والتي رمزنا لها ش ٤، وهي السفر الرابع من نسخة وصل إلينا منها هذا السفر والسفر الثامن أيضًا.","vol":"8","page":37},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبير المكِّيِّ، عن طاووس اليَمانيِّ، عن ابن عبّاس، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُعلِّمُهُم هذا الدُّعاءَ، كما يُعلِّمُهُمُ السُّورةَ من القُرآنِ، يقولُ: \"اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من عَذابِ جَهنَّم، وأعُوذُ بكَ من عَذابِ القَبْرِ، وأعُوذُ بكَ من فِتْنةِ المسيح الدَّجّالِ، وأعُوذُ بكَ من فِتْنةِ المَحْيا والمماتِ\".\nقال أبو عُمر: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُعلِّمُ أصْحابَهُ الدُّعاءَ فيحُضُّهُم عليه ويأمُرُهُم به، ويقولُ: \"إنَّ الدُّعاءَ هُو العِبادةُ\". ويتلُو: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (^٢) [غافر: ٦٠].\nوقد قالوا: إنَّ الدُّعاءَ مخُّ (^٣) العِبادةِ؛ لأنَّ فيه (^٤) الإخْلاصَ، والضَّراعةَ، والإيمانَ، والخُضوعَ.\nواللهُ يُحِبُّ أن يُسألَ، ولذلك أمرَ عِبادَهُ أن يَسْألُوهُ من فَضْلِهِ، وقد كان لرسُولِ الله - ﷺ - أنواعٌ من الدعاءِ يُواظِبُ عليه ويَدْعُو به، لا يقومُ به كِتابٌ لكَثْرتِهِ.\nوفي هذا الحديث: الإقرارُ بعَذابِ القَبْرِ. ولا خِلافَ بينَ أهلِ السُّنّةِ في جَوازِ تَصْحيحِهِ، واعْتِقادِ ذلكَ، والإيمانِ بهِ. وكذلك الإيمانُ بالدَّجّالِ. وقد ذكَرْنا الأخبارَ في عَذابِ القَبْرِ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ وغيرِهِ من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا أخبارَ الدَّجّالِ في بابِ نافِع، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٥ (٥٧٣).\n(^٢) هو حديث النعمان بن بشير، وقد سلف تخريجه في الحديث الثاني لا ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، من هذا الكتاب.\n(^٣) في م: \"مع\".\n(^٤) في م: \"فيها\".","vol":"8","page":38},{"text":"وأمّا فِتَنُ المَحْيا فكَثِيرةٌ جِدًّا، في الأهلِ، والمالِ، والدِّينِ، والدُّنيا، أجارَنا الله من مُضِلّاتِ الفِتَنِ.\nوأمّا فِتَنُ المماتِ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ إذا احتُضِرَ، ويحتَمِلُ أن يكونَ في القَبْرِ أيضًا.\nومِمّا كان رسُولُ الله - ﷺ - يُواظِبُ عليه من الدُّعاءِ:\nما أخبرناهُ خَلَفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا عُبادَةُ بن مُسْلم الفَزاريُّ، قال: حدَّثني جُبَيرُ بن أبي (^١) سُليمان بن جُبيرِ بن مُطعِم، أنَّهُ كان جالِسًا مع ابن عُمرَ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ في دُعائهِ حين يُمْسي وحينَ يُصبِحُ، لم يَدَعْهُ حتّى فارقَ الدُّنيا وماتَ: \"اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ العَفْو والعافيةَ، في دِيني ودُنْياي، وأهلي ومالي، اللَّهُمَّ اسْتُر عَوْراتي، وآمنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بينِ يَدَيَّ، ومنْ خَلْفي، وعن يَمِيني، وعن شِمالي، ومن فَوْقي، وأعُوذُ بكَ من أن أُغتالَ من تحتي\". قال جُبيرٌ: وهُو الخَسْفُ. قال عُبادةُ: فلا أدري أقولُ النَّبيِّ - ﷺ - أو قولُ جُبَير (^٢)؟\n_________\n(^١) سقط من م.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٣ (١٣٢٩٦) من طريق علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٨٩)، وعبد بن حميد (٨٣٧)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢١٠ (١٠٣٢٥)، والطبراني في الدعاء (٣٠٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٩٠) و(٣٨٧٥٩)، وأحمد في مسنده ٨/ ٤٠٣ (٤٨٧٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠٠)، وأبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجة (٣٨٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٨٢ وفي الكبرى (٧٩١٥)، وابن حبان ٣/ ٢٤١ (٩٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٧، من طريق عبادة بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٨ - ٦٨٩ (٨٠٨٣). وقال النسائي في عقب حديث (٧٩١٥) من سننه الكبرى: \"علي بن عبد العزيز لا أعرفه، ينبغي أن يكون نسبه إلى جده\".","vol":"8","page":39},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١) عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن طاووس، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ من جَوْفِ اللَّيلِ يقولُ: \"اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، أنتَ نُورُ السَّماواتِ والأرْضِ، ولكَ الحَمْدُ، أنتَ قَيّامُ السَّماواتِ والأرضِ، ولكَ الحَمْدُ، أنتَ ربُّ السَّماواتِ والأرض ومن فيهِنَّ، أنتَ الحقُّ، وقولُكَ الحقُّ، ووعدُكَ الحقُّ، ولِقاؤُكَ حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ (^٢) والنّارُ حقٌّ، والسّاعةُ حقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمتُ، وبكَ آمَنتُ، وعليكَ تَوكَّلتُ، وإليكَ أَنَبْت، وبكَ خاصَمتُ، وإليكَ حاكمْتُ، فاغْفِر لي ما قَدَّمتُ وأخَّرتُ، وأسْرَرتُ وأعْلَنتُ، أنتَ إلهي، لا إلَهَ إلّا أنتَ\".\nوفي هذا الحديث: ما كان عليه رسُولُ الله - ﷺ - من المُداومةِ على قِيام اللَّيلِ، والإخْباتِ عِندَ قيامِهِ، والدُّعاءِ، والتَّضرُّع، والإخْلاصِ، والثَّناءِ على الله ﷿ بما هُو أهلُهُ، والإقْرار بوَعدِهِ ووَعيدِهِ، والتَّسليم، والابتِهالِ، وفيه - ﷺ - الأُسوةُ الحَسَنةُ، فطُوبَى لمَن وُفِّق وأُعينَ على ذلك.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ بعضُ من جَمعَ حديثَ مالكٍ، فذَكَرهُ عن مالكٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، وذلك خَطأٌ، والحديثُ صحيحٌ لمالكٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاووس، عن ابن عبّاسٍ، كما رواهُ يحيى، وسائرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" لا يختلِفُونَ في ذلك فيما علِمتُ (^٣)، وليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُشكلُ إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٦ (٥٧٤).\n(^٢) قوله: \"والجنة حقٌّ\" سقط من م.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٢٣)، ومن طريقه ابن حبان (٢٥٩٨)، والبغوي (٩٥٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤/ ٤٤٠ (٢٧١٠)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٦٩٧)، والطبراني في الدعاء (٧٥٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٣)، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند =","vol":"8","page":40},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"أنتَ قيّامُ السَّماواتِ والأرضِ\" فقيّامٌ، وقيُّومٌ، وقيِّمٌ، بمعنًى واحِدٍ، وهُو الدّائمُ الذي لا يزُولُ، وقيّامٌ: فَيْعالٌ، وقيُّومٌ: فَيْعُولٌ، وقيِّمٌ: فَيْعِلٌ.\nوأمّا الرَّبُّ، فمعلُومٌ عِندَ النّاسِ أنَّهُ المالكُ، سُبحانَ مالكِ (^١) الدُّنيا والآخِرةِ، وملِكِهِما، ونُورِهِما.\nقولُهُ: \"الحقُّ\"؛ لأنَّ اللهَ هُو الحقُّ المُبينُ، وقد قال: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ [ص: ٨٤].\nوأمّا الإقرارُ بالجنَّةِ والنّارِ، فواجِبٌ مُجتَمَعٌ عليه، ألا تَرى أنَّ ذلك مِمّا يُكتَبُ في صُدُورِ الوَصايا، مع الشَّهادةِ بالتَّوحيدِ، وبالنَّبيِّ - ﷺ -، وقد قُرِئَتِ: ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] و\"الحيُّ القيّامُ\" (^٢)، وفي مُصحفِ ابن مَسْعُودٍ: \"القيِّمُ\" (^٣)؟ وكلُّ ذلك حَسَنٌ.\nوأمّا قولُهُ: \"وإليكَ أنبتُ\" فالإنابةُ: الرُّجُوعُ إلى الخَيرِ، ولا يكونُ الرُّجُوعُ إلى الشَّرِّ إنابةً، قال اللهُ ﷿: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٤] أي: عُودُوا إلى ما يَرْضَى به عنكُم من التَّوبةِ.\nوأمّا قولُهُ: \"اللَّهُمَّ لكَ أسلمتُ\" فمعناهُ: اسْتَسلمتُ لحُكمِكَ وأمرِكَ، وسلَّمتُ، ورَضِيتُ، وآمنتُ، وصدَّقتُ، واسْتَيقنتُ، والله أعلمُ. وقد مَضَى معنى الإسلام والإيمانِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالِم، والحمدُ لله.\n_________\n= أبي داود (٧٧١)، والجوهري (٢٤٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (١١١)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٥/ ٢٥ (٢٨١٢)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٧٦٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٦٨)، وابن السني (٧٥٨)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٣٤١٨).\n(^١) في م: \"ملك\".\n(^٢) انظر: تفسير الطبري ٦/ ١٥٥.\n(^٣) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٣/ ١٤.","vol":"8","page":41},{"text":"ورَوى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيينةَ، عن سُليمانَ الأحولِ، عن طاووس، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلَهُ (^١).\nوطاووسٌ يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمنِ، وهُو من جُلَّةِ التّابِعينَ دينًا، وورعًا، وفَضْلًا، وعِلمًا، وهُو: طاووسُ بن كَيْسانَ، ويُقالُ: طاووسُ بن أبي حَنِيفةَ، مولى بَحِير (^٢) بن رَيْسانَ الحِميريِّ اليمانيِّ، يُقالُ: إنَّهُ لم يَنفرِدْ أحدٌ بابنِ عبّاسٍ من أصحابِهِ، غيرُ طاووس، كان لهُ منهُ مجلِسٌ خاصٌّ، وكان يُواظِبُ مَجْلسَهُ مع العامّةِ، وماتَ طاووسُ بمكّةَ قبلَ التَّرويةِ بيوم، سنةَ سِتٍّ ومئةٍ وهُو ابنُ بضع وتِسعينَ سنةً، وصلَّى عليه هشامُ بن عبدِ الملكِ، وهُو خليفةٌ، كان حجَّ في ذلكَ العام.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ الدِّينوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يوسُف الهرويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن المُعلَّى الأسديُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن يزيد، يُعرفُ بابنِ أبي طَلْحةَ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بن ربيعةَ، عن ابن شَوْذب، قال: شَهِدتُ جِنازةَ طاووس بمكّةَ سنةَ سِتٍّ ومئةٍ، فسَمِعتُهُم يقولون: يرحمُ الله أبا عبدِ الرَّحمنِ، حَجَّ أربعينَ حَجَّةً (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٦٥)، والحميدي (٤٩٥)، والدارمي (١٤٨٦)، وعبد بن حميد (٦٢١)، والبخاري (١١٢٠، ٦٣١٧)، ومسلم (٧٦٩) (١٩٩ م)، وابن ماجة (١٣٥٥)، والبزار في مسنده ١١/ ١٣٢ (٤٨٥٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٠٩، ٢١٠، وفي الكبرى ٢/ ١٢٣ (١٣٢١)، وأبو يعلى (٢٤٠٤)، وابن خزيمة (١١٥١)، وأبو عوانة (٢٢٢٧، ٢٢٢٨)، وابن حبان ٦/ ٣٣١ (٢٥٩٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٣ (١٠٩٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٦١٢٢).\n(^٢) في م: \"يحيى\"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣٥٧.\n(^٣) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٣٥٥ (٢٤٨٢)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣، والمزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٧٣، من طريق ضمرة، به.","vol":"8","page":42},{"text":"حديثٌ سابعٌ لأبي الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبير (^٢)، عن أبي الطُّفيلِ عامرِ بن واثِلةَ، أنَّ مُعاذَ بن جَبَلٍ أخبرَهُ: أنَّهُم خَرجُوا مع رسُولِ الله - ﷺ - في غَزْوةِ تبُوكَ، فكان رسُولُ الله - ﷺ - يجمعُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ، والمغرِبِ والعِشاءِ، قال: فأخَّرَ الصَّلاةَ يومًا، ثُمَّ خرَجَ فصلَّى الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، ثُمَّ دخلَ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى المغرِبَ والعِشاءَ جميعًا، ثمَّ قال: \"إنَّكُم ستأتُونَ غدًا إن شاءَ الله عينَ تبُوك، وإنَّكُم لن تأتُوها، حتّى يَضْحَى النَّهارُ، فمن جاءَها منكُم، فلا يَمسَّ من مائها شيئًا، حتّى آتي\". قال: فجِئناها وقد سَبَقنا إليها رَجُلانِ، والعينُ تبُضُّ بشيءٍ من ماءٍ، فسَألهُما رسُولُ الله - ﷺ -: \"هل مَسَستُما من مائها شيئًا؟ \" فقالا: نعم، فسبَّهُما رسُولُ الله - ﷺ - وقال لهُما ما شاءَ اللهُ أن يقولَ، ثُمَّ غَرفُوا بأيديهِم من العَيْنِ قليلًا قليلًا، حتّى اجتمَعَ في شيءٍ، ثُمَّ غسَلَ رسُولُ الله - ﷺ - منهُ وَجْهَهُ ويَدَيهِ، ثُمَّ أعادَهُ فيها، فجَرَتِ العَيْنُ بماءٍ كثيرٍ، فاسْتَقَى النّاسُ، ثُمَّ قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُوشِكُ يا مُعاذُ إن طالَتْ بكَ حياةٌ، أن تَرى ما هاهُنا قد مُلِئَ جِنانًا\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ، وأبو الطُّفيلِ من كِبارِ التّابِعين وجِلَّتِهِم وعُلَمائهِم، مِمَّن وُلِدَ على عَهدِ رسُول الله - ﷺ -، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في الصحابةِ (^٣) على شَرْطِنا فيه، فأغْنَى عن ذِكْرِهِ هاهُنا، وقد ذكَرْنا مُعاذَ بنَ جَبَل (^٤) هُناك ذِكرًا مُجوَّدًا إن شاءَ الله، وكان أبو الطُّفيل مُحِبًّا في عليٍّ، غيرَ مُتَنقِّصٍ لغيرِهِ من الصَّحابةِ، وجهِلَ أمرَهُ من جعلهُ من الشِّيعةِ الغاليةِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧ (٣٨٣).\n(^٢) قوله: \"عن أبي الزُّبير\" سقط من م.\n(^٣) انظر: الاستيعاب ٢/ ٧٩٨.\n(^٤) انظر: الاستيعاب ٣/ ١٤٠٢.","vol":"8","page":43},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقه: غزوُ الإمام بنفسِهِ العدُوَّ مع عَسْكرِهِ.\nوفيه: غزوُ الرُّوم؛ لأنَّ غزوةَ تبُوكَ كانت إلى الرُّوم بأرضِ الشّام، وهي غَزاةٌ لم يلقَ فيها رسُولُ الله - ﷺ - كيدًا ولا قِتالًا وانصرَفَ، لما قد ذكرهُ أهلُ السِّيرِ، وقد قيل: إنَّ غَزْوَ الرُّوم وسائرِ أهلِ الكِتابِ أفَضَلُ من غيرِهِم.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن سَلّام، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، عن فرج بن فَضالةَ، عن عبدِ الخبيرِ بن محمدِ بن ثابتِ بن قيسِ بن شمّاس، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، قال: جاءَتِ امْرَأةٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ - يُقالُ لها: أمُّ خلّادٍ، وهي مُنْتقِبةٌ تسألُ عن ابْنِها، وهُو مقتُولٌ، فقال لها بَعضُ أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -: تسألينَ عن ابنِكِ وأنتِ مُنْتقِبةٌ؟ فقالت: إن أُرْزَأ ابني، فلن أُرْزَأَ حَيائي. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ابنُكِ لهُ أجرُ شَهِيدينِ\"، قالت: ولمَ ذاكَ يا رسُولَ الله؟ قال: \"لأنَّهُ قَتَلهُ أهلُ الكِتابِ\".\nقال أبو عُمر: فلفَضلِ غَزْوِ الرُّوم، واللهُ أعلمُ، غَزاهُم رسُولُ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: قال أهلُ السِّيرِ: إنَّ غَزْوةَ تبُوكَ إلى الرُّوم كانت في رَجَبٍ، من سنةِ تِسع.\nوفيه: الجمعُ بين صَلاتي النَّهارِ، وبين صلاتي اللَّيلِ للمُسافِرِ، وإن لم يَجِدَّ به السَّيرُ.\nوفي قولِهِ في هذا الحديثِ: فأخَّر الصَّلاةَ يومًا، ثُمَّ خرج فصلَّى الظُّهر والعصرَ جميعًا، ثُمَّ دخلَ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى المغرِبَ والعشاءَ جميعًا، دليل على أنَّهُ\n_________\n(^١) في سننه (٢٤٨٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ١٧٥. وأخرجه أبو يعلى (١٥٩١)، من طريق الفرج بن فضالة، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٠٦ (٢٠٠٧). وإسناده ضعيف، لضعف فرج بن فضالة، ولجهالة حال شيخه عبد الخبير.","vol":"8","page":44},{"text":"جمَعَ بين الصَّلاتينِ وهُو نازِلٌ غيرُ سائرٍ، ماكِثٌ في خِبائهِ وفُسْطاطِهِ، يخرُجُ فيُقيمُ الصَّلاةَ، ثُمَّ ينصرِفُ إلى خِبائهِ، ثُمَّ يخرُجُ فيُقيمُها ويجمعُ بين الصَّلاتينِ من غيرِ أن يجِدَّ به السَّيرُ.\nوفى هذا الحديثِ أوضحُ الدَّلائلِ، وأقوى الحُجَج، في الرَّدِّ على من قال: لا يجمعُ المُسافِرُ بين الصَّلاتينِ، إلّا إذا جدَّ به السَّيرُ.\nواختلفَ الفُقهاءُ في ذلكَ (^١)، فرَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، وهُو رأيُهُ، قال: لا يجمعُ المُسافِرُ في حَجٍّ أو عُمرةٍ إلّا أن يجِدَّ به السَّيرُ، ويخافَ فَواتَ أمرٍ، فيَجْمع في آخِرِ وقتِ الظُّهرِ، وأوَّلِ وقتِ العَصْرِ، وكذلكَ في المغرِبِ والعشاءِ، إلّا أن يَرْتحِل عِندَ الزَّوالِ، فليَجْمعْ حينئذٍ في المرحلةِ بين الظُّهرِ والعصرِ. ولم يذكُر في العِشاءَينِ الجمعَ عِند الرَّحيلِ أوَّل الوقتِ، قال سحنُونٌ: وهُما كالظُّهرِ والعصر (^٢).\nوذكر أبو الفَرَج عن مالكٍ، قال: ومن أرادَ الجمعَ بين الصَّلاتينِ، جمعَ بينهُما إن شاءَ في آخِرِ وقتِ الأُولى منهُما، وإن شاءَ في وقتِ الآخِرةِ منهُما، وإن شاءَ أخَّرَ الأُولى فصَلّاها في آخِرِ وَقْتِها، وصلَّى الثّانيةَ في أوَّلِ وَقْتِها. قال: وذلكَ كجَوازِ الجمع بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ، وبين المغرِبِ والعِشاءِ بالمُزدلِفةِ.\nقال أبو الفرج: وأصلُ هذا البابِ الجمعُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ بعَرَفةَ، والمغرِبِ والعشاءِ بالمُزدلِفةِ؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سافَرَ فقَصَرَ وجمع بينهُما كذلك، والجمعُ أيسرُ خطبًا من التَّقصيرِ، فوجَبَ الجمعُ بينهُما في الوقتِ الذي جمَعَ بينهُما فيه رسُولُ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٢ (٢٥٠)، والآراء المذكورة بعد منه.\n(^٢) وانظر: الاستذكار ٢/ ٢٠٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":45},{"text":"قال سحنُونُ (^١): وفي سَماع ابن القاسم (^٢): وأحَبُّ ما فيه إليَّ، والذي سمِعتُ من مالكٍ: أن يجمعَ المُسافِرُ في آخِرِ وقتِ الظُّهرِ، وأوَّلِ وقتِ العصرِ، وإن جمَعَ بعد الزَّوال بينَهُما، أجْزأَ ذلكَ عنهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - فَعلهُ.\nقال ابنُ حبيب: وللمُسافِرِ أن يجمعَ ليَقْطعَ سَفَرَهُ، وإن لم يَخَفْ شيئًا، ولم يُبادِرْهُ.\nوقال اللَّيثُ بن سعد: لا يجمعُ إلّا من جَدَّ به السَّيرُ.\nوكان الأوزاعيُّ يقولُ: لا يُجمَعُ بين الصَّلاتينِ إلّا من عُذِر؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان إذا جدَّ به السَّيرُ جمَعَ (^٣).\nوعنِ الثَّوريِّ نحوُ هذا، وعنهُ أيضًا ما يدُلُّ على إجازَةِ جَمْع الصَّلاتينِ في وَقْتِ إحداهُما للمُسافِرِ، وإن لم يجِدَّ به السَّير.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يَجمعُ أحدٌ بين الصَّلاتينِ في سفرٍ، ولا حَضَرٍ، لا صحيحٌ، ولا مريضٌ، في صَحْوٍ ولا في مطرٍ، إلّا أنَّ للمُسافِرِ أن يُؤَخِّرَ الظُّهر إلى آخِرِ وقتِها، ثُمَّ ينزِلَ فيُصلِّيَها في آخِرِ وقتِها، ثُمَّ يَمْكُثَ قليلًا ويُصلِّيَ العصرَ في أوَّلِ وقتِها، وكذلك المريضُ. قالوا: فأمّا أن يُصلِّيَ صلاةً في وقتِ أُخرى فلا، إلّا بعرفةَ والمُزدلِفة لا غيرُ (^٤).\nوحُجَّتُهُم ما رواهُ الأعمشُ، عن عُمارةَ بن عُمَير، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيد، قال: قال عبدُ الله بن مَسْعُودٍ: والذي لا إلهَ غيرُهُ، ما صلَّى رسُولُ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) المدونة ١/ ٢٠٥.\n(^٢) في م: \"وفي سماع ابن القاسم، قال سحنون\"، ولا يصح؛ لأن الكلام لابن القاسم.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٧ (٣٨٤).\n(^٤) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ١٤٧، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٩، والاستذكار ٢/ ٢٠٧.","vol":"8","page":46},{"text":"صَلاةً قطُّ إلّا لوَقتِها، إلّا صلاتينِ: جمَعَ بين الظُّهرِ والعَصْرِ يومَ عَرَفةَ، وجمَعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ بجَمْع (^١).\nقال أبو عُمر: ليسَ في (^٢) هذا حُجَّةٌ؛ لأنَّ غيرَ ابن مسعُودٍ حَفِظَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ جمعَ بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ، بغيرِ عرَفةَ والمُزدلِفةِ، ومن حفِظَ حُجَّةٌ على من لم يَحْفظْ ولم يَشْهدْ.\nوقال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ: من كان لهُ أن يَقْصُرَ، فلهُ أن يجمعَ بين الصَّلاتينِ في وقتِ إحداهُما، إن شاءَ في وَقْتِ الأُولى، وإن شاءَ في وقتِ الآخِرة (^٣). وهُو قولُ عطاءِ بن أبي رباح (^٤)، وسالم بن عبدِ الله بن عُمرَ (^٥)، وجُمهُورِ عُلماءِ المدينةِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ ومحمدُ بن أبي دُلَيم، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن ذَكْوان ومحمدُ بن عَمرٍو وإبراهيمُ بن أيُّوب وغيرُ واحِدٍ، قالوا: حدَّثنا ضَمْرةَ (^٦)، قال: حدَّثنا سليمانُ بن عبدِ العزيزِ ابنُ أخي رُزَيقِ بن حكيم، قال: مرَّ بنا بأيْلَةَ رَبِيعةُ، وأبو الزِّنادِ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٢٠) و(٤٤٢١)، وابن أبي شيبة (٨٣٢٥)، والحميدي (١١٤)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٤٦، و٧/ ١٣٩ (٣٦٣٧، ٤٠٤٦)، والبخاري (١٦٨٢) (٢٩٢)، وأبو داود (١٩٣٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥/ ٢٦٢، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٦ (١٥٩١)، وأبو يعلى (٥١٧٦)، وابن خزيمة (٢٨٥٤)، وأبو عوانة (٣٥٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢٤، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٩١ - ٥٩٢ (٩٠٩٩).\n(^٢) حرف الجر من ظا.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٧٧.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٤١٠)\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٨ (٣٨٧).\n(^٦) في م: \"حمزة\"، محرف، والمثبت من ظا، وهو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرملي.\nانظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣١٦.","vol":"8","page":47},{"text":"ومحمدُ بن المُنكدِرِ، وصَفْوانُ بن سلَيم، في أشْياخ من أهلِ المدينةِ، أرسلَ إليهِمُ الوليدُ بن يزيد ليَسْألهُم عن يمينٍ كان حلفَ بها، قال: فأتيناهُم في مَنْزِلهِم، وقد أخذُوا في الرَّحيلِ، فصلَّوُا الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، حينَ زالتِ الشَّمسُ ثم ركِبُوا (^١)، ثُمَّ أتينا المَسْجِد، فإذا رُزيقُ بن حَكيم يُصلِّي للنّاسِ الظُّهرَ (^٢).\nوذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن زبّان (^٣) الأيليُّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن سعدٍ الأيليُّ، عن يُونُس بن يزيد الأيليِّ، قال: مرَّ بنا: القَعْقاعُ بن حَكِيم ومحمدُ بن المُنكدِرِ وزيدُ بن أسْلَمَ وأبو حازِم وأبو الزِّنادِ ورَبِيعةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، خارِجين إلى الرَّباطِ، فنَزلُوا، وأتَيْناهُم نُسَلِّمُ (^٤) عليهم، فوَجَدناهُم قد شَدُّوا محَامِلَهُم، وسوَّوا وِطاءَهُم، فصلَّوا الظُّهرَ والعصرَ، ثُمَّ ركِبُوا، ومَشَينا مَعهُم إلى خَلْفِ بُستانِ ابن وَهْب، ثُمَّ ودَّعناهُم وانْصَرفنا، وأتينا المسجِدَ ورُزيقُ بن حكيم يُصلِّي للنّاسِ الظُّهرَ. قال أبو محمدٍ الحسنُ بن عليٍّ: قلتُ لعُمر: إلى أيِّ رباطٍ ذهبُوا؟ قال: إلى عَسْقلانَ.\nقال: وحدَّثنا عُمرُ بن زبّانَ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يزيدَ، قال: صحِبتُ ابنَ شِهاب إلى مَكّةَ ثمانيَ سِنينَ، فكان يُصلِّي الظُّهرَ والعصَرَ جميعًا، والمغرِبَ والعشاءَ جميعًا. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وإسحاقُ بن راهُويةِ، وداودُ.\nوقال الشّافِعيُّ وداودُ: ليسَ للمُسافِرِ أن يجمَعَ بين الصَّلاتينِ، ولا يُؤَخِّر صَلاةً عن وَقْتِها، إلّا بنيَّةِ الجَمْع.\n_________\n(^١) في م: \"وركبوا\".\n(^٢) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٩٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ١٢٣، من طريق ضمرة، به.\n(^٣) في م: \"زيان\"، مصحف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ١٢٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ١٣٤.\n(^٤) في م: \"فسلم\".","vol":"8","page":48},{"text":"وقال الطَّبريُّ: للمُسافِرِ أن يَجْمعَ بين الظُّهرِ والعَصْرِ، ما بينَ الزَّوالِ، إلى أن تَغِيبَ الشَّمسُ، وبين المغرِبِ والعشاءِ، ما بين مَغيبِ الشَّمسِ، إلى طُلُوع الفجرِ. قال: والجمعُ في المَطرِ كذلك (^١).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: وجهُ الجمع، أن يُؤَخِّر الظُّهرَ حتّى يدخُلَ وقتُ العَصرِ، ثُمَّ ينزِلَ فيَجْمعَ بينَهُما، ويُؤَخِّرَ المغرِبَ حتّى يغيبَ الشَّفقُ، ثمَّ يجمعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ. قال: فإن قدَّمَ العصرَ إلى الظُّهرِ، والعشاءَ إلى المغرِبِ، فأرجُو أن لا يكون به بأسٌ. قال إسحاقُ: لا بأسَ بذلك بلا رجاء (^٢).\nقال أبو عُمر: في حديثِ مُعاذٍ المذكُورِ في هذا البابِ، ما يَقْطعُ الالتِباسَ في أنَّ للمُسافِرِ أن يجمعَ بينَ الصَّلاتينِ، وإن لم يجِدَّ به السَّيرُ، وليسَ فيما رُوِيَ من الآثار (^٣) عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ كان إذا جدَّ به السَّيرُ، جمعَ بين المغرِب والعشاءِ، ما يُعارِضُ حديثَ مُعاذِ بن جبل؛ لأنَّ المُسافِرَ إذا كان لهُ في السُّنَّةَ أن يجمعَ بينَ الصلاتينِ، نازِلًا غيرَ سائرٍ، فالذي يجِدُّ به السَّيرُ أحْرَى بذلك، وليسَ في واحِدٍ من الحديثينِ ما يَعْترِضُ على الثّاني به، وهُما حالانِ، وإنَّما كانا يكونانِ مُتعارِضَيْنِ لو كان في أحَدِهما أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: لا يَجمعُ المُسافِرُ بين الصَّلاتينِ، إلّا أن يجِدَّ به السَّيرُ. وفي الآخرِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - جمعَ بين الصَّلاتينِ في سَفرِهِ إلى تبُوكَ، نازِلًا غيرَ سائرٍ. فأمّا أن يجمعَ، وقد جدَّ به السَّيرُ، ويجمعَ وهُو نازِلٌ لم يجِدَّ به السَّيرُ، فليسَ هذا بمُتعارِضٍ عِندَ أحدٍ لهُ فهمٌ، وبالله التَّوفيقُ.\nفإنِ احتجَّ مُحتجٌّ بحديثِ فُضَيلِ بن غَزْوانَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ اسْتُصْرِخَ على صفيَّةَ في مَسِيرِهِ من مكّةَ إلى المدينةِ، فأخَّرَ المغرِبَ عن وَقْتِها الذي\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٢/ ٢٠٨.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٢٨.\n(^٣) قوله: \"من الآثار\" من ظا.","vol":"8","page":49},{"text":"كان يُصَلِّيها فيه كلَّ ليلةٍ، حتّى كادَ الشَّفقُ أن يَغِيبَ، ثُمَّ نزلَ فصلّاها وغابَ الشَّفقُ، وصلَّى العِشاءَ، وأخبرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -، كذلك كان يفعلُ إذا جَدَّ به السَّيرُ (^١).\nقيلَ لهُ: قد رَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ اسْتُصرِخَ (^٢) على صَفيَّةَ، فسارَ حتّى غابتِ الشَّمسُ، وبَدَتِ النُّجُومُ، وقال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان إذا عجِلَ به السَّيرُ في سَفرِهِ، جَمعَ بين هاتينِ الصَّلاتينِ، فسارَ حتّى غابَ الشَّفقُ، ثُمَّ نزلَ فجمَعَ بينهُما (^٣).\nوهذا الإسنادُ أصحُّ (^٤)، ومعناهُ على ما ذكَرْنا أوضحُ، ولو صحّا جميعًا، كانا دليلًا على جَوازِ الجمع كيف شاءَ المُسافِرُ من الوَجْهينِ جميعًا.\nوقد أجمَعَ المُسلمُونَ قديمًا وحديثًا، على أنَّ الجمعَ بين الصَّلاتينِ بعَرَفةَ: الظُّهرِ والعصرِ، في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، والمغرِبِ والعشاءِ بالمُزدلِفةِ، في وقتِ العشاءِ. وذلك سفرٌ مُجتمعٌ عليه، وعلى ما ذَكَرنا فيه، فكلُّ ما اختُلِفَ فيه من مِثلِهِ، فمردُودٌ إليهِ.\nروى مالكٌ (^٥)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: سألتُ سالم بن عبدِ الله: هل يُجمعُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ في السَّفرِ؟ فقال: نعم، لا بأسَ بذلك، ألم ترَ إلى صَلاةِ النّاسِ بعَرَفةَ؟\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٢١٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٣ (١٤٦٦) من طريق فضيل بن غزوان، به.\n(^٢) أي: جاءه صارخ يُعلمه بموت صفية. والاستصراخ: الاستغاثة، واستُصرخ الإنسان، وبه، إذا أتاه الصارخ، وهو المصوت، يُعلمه بأمر حادث يستغيث به عليه، أو ينعى له ميتًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٢١.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٢٠٧)، وأبو عوانة (٢٣٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٥٩، من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٧٥ (٤٤٠٢)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٢٩ (٥١٢٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٧٩ (٥٨٢٢) من طريق أيوب، به. وهو في الموطأ ١/ ٢٠٧ (٣٨٤) من حديث مالك عن نافع بنحوه وسيأتي في ٩/ ٤٧.\n(^٤) في ض، م: \"واضح\"، والمثبت من ظا.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٠٨ (٣٨٧).","vol":"8","page":50},{"text":"فهذا سالمٌ قد نزَعَ بما ذكَرْنا، وهُو أصلٌ صحيحٌ لمن أُلْهِمَ رُشْدَهُ ولم تَمِلْ به العَصبيَّةُ إلى المُعاندةِ.\nومعلُومٌ أنَّ الجمعَ بين الصَّلاتينِ للمُسافِرِ رُخصةٌ وتَوْسِعةٌ، ولو كان الجمعُ على ما قال ابنُ القاسم والعِراقيُّونَ، من مُراعاةِ آخرِ وقتِ الظُّهرِ وأوَّلِ وقتِ العصرِ، لكان ذلكَ أشدَّ ضيقًا، وأكثر حَرَجًا، من الإتيانِ بكلِّ صلاةٍ في وَقْتِها؛ لأنَّ وقتَ كلِّ صلاةٍ أوسعُ، ومُراعاتهُ أمكنُ، من مُراعاةِ طَرَفي الوَقْتينِ، ومن تدبَّر هذا وجَدهُ، كما وصَفْنا، وبالله توفيقُنا.\nولو كان الجمعُ بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ، على ما ذهَبَ إليه هؤُلاءِ أيضًا، لجازَ الجمعُ بين العصرِ والمغرِبِ على ذلك المَذْهبِ، وبين العِشاءِ والفجرِ، وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ السُّنَّةَ، إنَّما وردت في الجَمْع بين صلاتي النَّهارِ: الظُّهرِ والعصرِ، وبين صلاتي اللَّيل: المغرِبِ والعشاءِ، للرُّخصةِ في اشْتِراكِ وَقْتيهِما في السَّفرِ، لأنَّهُ عُذرٌ، وكذلك عُذرُ المطرِ، وليسَ ما قالهُ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ في كَيْفيَّةِ الجمع جمعًا (^١) إذا كانت كلُّ واحِدةٍ من الصَّلاتينِ يُؤتَى بها في وقتِها.\nوقد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في هذا الحديثِ وغيرِهِ، أنَّهُ كان يجمعُ بينَهما (^٢) مُسافِرًا في وَقْتِ إحداهُما.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا يزيدُ بن خالدٍ الرَّمليُّ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فَضالةَ\n_________\n(^١) في م: \"جميعًا\".\n(^٢) قوله: \"بينهما\" من ظا.\n(^٣) أخرجه في سننه (١٢٠٨). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١٤١ (١٤٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٢، ٢٤٦، وفي الصغرى ١/ ٢٤٦ (٥١٩)، وفي معرفة السنن ٤/ ٢٩٠ (٦١٩٧). وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أحاديث أبي الزبير (٤٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٢٢، من طريق يزيد بن خالد، به. وإسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد.","vol":"8","page":51},{"text":"واللَّيثُ (^١) بن سعدٍ، عن هشام بن سَعْدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن أبي الطُّفيلِ، عن مُعاذِ بن جبل: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان في غَزْوةِ تبُوكَ إذا زاغتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَرْتحِلَ، جمعَ بين الظُّهرِ والعصرِ، وإن تَرَحَّل (^٢) قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمسُ، أخَّر الظُّهرَ حتّى ينزِلَ للعَصْرِ، وفي المغرِبِ مثلَ ذلكَ، إن غابتِ الشَّمسُ قبلَ أن يرتحِلَ، جمعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ، وإن تَرَحَّلَ (^٣) قبلَ أن تَغِيبَ الشَّمسُ، أخَّر المغرِبَ حتّى ينزِلَ للعِشاءِ، ثُمَّ يجمعَ بينَهُما.\nقال أبو داود: رواهُ ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن هشام بن سَعْدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، بإسنادِهِ، هذا على (^٤) معنى حَديثِ مالكٍ.\nقال: ورَوَى هشامُ بن عُروةَ، عن حُسَينِ بن عبدِ الله، عن كُرَيبٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - نحوَ حديثِ المُفضَّلِ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن\n_________\n(^١) في ض، م: \"عن الليث\"، خطأ.\n(^٢) في ض، م: \"ارتحل\"، والمثبت من ظا، وهو كذلك في نسخة من سنن أبي داود.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) في م: \"عن\".\n(^٥) في سننه (١٢٢٠). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٢ (١٤٦٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٤١٣ (٢٢٠٩٤)، والترمذي (٥٥٣)، وابن حبان ٤/ ٣١٣، ٤٦٥ (١٤٥٨، ١٥٩٣)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٢ (٤٥٣٣)، وفي الصغير ١/ ٣٩١ (٦٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٣، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٤/ ٤٨٢، من طريق قتيبة بن سعيد، به.\nقال الترمذي: \"حديث الليث عند يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل، عن معاذ، أن النبي - ﷺ - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي\". الجامع ١/ ٥٥٦.","vol":"8","page":52},{"text":"أبي الطُّفَيلِ عامرِ بن واثِلةَ، عن مُعاذِ بن جَبَل: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان في غَزْوةِ تبُوكَ، إذا ارْتَحلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمسُ، أخَّر الظُّهرَ حتّى يَجْمَعها إلى العَصْرِ، فيُصَلِّيَهُما جميعًا، وإذا ارْتَحلَ بعد زَيْغ الشَّمسِ، صلَّى الظُّهرَ والعَصْرَ جميعًا، ثُمَّ سارَ، وكذلك إذا ارْتَحلَ قبلَ المغرِبِ، أخَّر المغرِبَ حتّى يُصلِّيَها مع العِشاءِ، وإذا ارْتَحلَ بعد المغرِبِ، عَجَّلَ العِشاءَ فصلّاها مع المغرِبِ.\nولمالكٍ ﵀، عن أبي الزُّبيرِ، حديثٌ غريبٌ صحيحٌ، ليسَ في \"المُوطَّأ\" عِندَ أحدٍ من رُواتِهِ، فيما علِمتُ، والله أعلمُ، وهُو حديثٌ يدخُلُ في هذا البابِ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ الله بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدٍ الجارِيُّ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - غَرَبتْ لهُ الشَّمسُ بمَكّةَ، فجمعَ بينهُما. يعني: المغرِبَ والعِشاءَ بسَرِف (^٢).\nوقال الدّارقُطنيُّ: تابَعهُ على هذا الحديثِ عن مالكٍ، قُدامةُ بن شِهاب.\nحدَّثناهُ الحسنُ بن إسماعيلَ المحامِليُّ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن شَبِيب، قال: حدَّثنا قُدامةُ بن شِهاب، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - غَرَبت لهُ الشَّمسُ بمكّةَ، فصلّاها بسَرِفٍ، وذلك تِسعةٌ أميال.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: تقدُّمُ الإمام إلى أهلِ العَسْكرِ بالنَّهي عمّا يُريدُ، وإن خالَفهُ مُخالِفٌ، كان لهُ مُعاقبتهُ بما يكونُ تأديبًا لمِثلِهِ، وردعًا عن مِثلِ فِعلِهِ، ألا\n_________\n(^١) في ض، م: \"المحاربي\"، محرف، وهو يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران الجاري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٥٢٢.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٢١٥)، والنسائي ١/ ٢٨٧، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٢٦، من طريق يحيى بن محمد الجاري، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦١، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢١٠٠) و(٤٤٣٢) عن إبراهيم بن زيد، عن أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥١٣ (٢٣٣٩).","vol":"8","page":53},{"text":"تَرى أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - مع حِلْمِهِ وما كان عليه من الخُلُقِ العظيم، كيف سبَّ الرَّجُلينِ، فقال لهُما ما شاءَ اللهُ أن يقولَ، إذ خالفاهُ، وأتيا ما نَهَى عنهُ؟\nوفيه: عَلَمٌ عظيمٌ من أعلام نُبُوَّتِهِ، إذ غسَلَ وجهَهُ ويَدَيهِ بقليلِ ماءِ تلك العَيْنِ، ثُمَّ صبَّهُ فيها، فجَرتِ العينُ بماءٍ كثيرٍ عَمَّهُم وفضَلَ عنهُم، وتمادَى إلى الآنِ، ويَتَمادَى إلى قيام السّاعةِ إن شاءَ الله، وهكذا النُّبُوَّةُ. وأمّا السِّحرُ فلا يَبْقَى بعد مُفارقةِ عينِ صاحِبِهِ ألبتَّةَ، وهذا ما لا يَدْفعُهُ مُسلمٌ.\nوحدَّثني أحمدُ بن محمدٍ وسعيدُ بن نَصرٍ وأحمدُ بن قاسم، قالوا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: أنا رأيتُ ذلكَ المَوْضِعَ كلَّهُ حَوالَيْ تلكَ العينِ جِنانًا خَضِرةً نَضِرةً.\nوفيه: إخبارُهُ - ﷺ - بغَيْبٍ كان بعدهُ، وهذا غيرُ عجِيبٍ منهُ، ولا مجهُولٍ من شأنِهِ ﷺ وعلا (^١) ذِكرُهُ.\nوأمّا قولُهُ في الحديثِ: \"والعينُ تبِضُّ بشيءٍ من ماءٍ\" فمعناهُ أنَّها كانت تَسيلُ بشيءٍ من ماءٍ ضَعِيفٍ. قال حُميدُ بن ثور (^٢):\nمُنعَّمةٌ لو يُصبِحُ الذَّرُّ ساريًا ... على جِلدِها بضَّت مَدارِجُهُ دما\nوتقولُ العَرَبُ للموضِع حين يَنْدَى: قد بضَّ، وتقولُ: ماءٌ بَضَّ بقَطْرةٍ.\nوهذه الرِّوايةُ الصحيحةُ المشهُورةُ في \"المُوطَّأ\": تَبِضُّ، بالضّادِ المنقوطةِ، ومن رواهُ بالصادِ، وضمِّ الباءِ، فمعناهُ أنَّهُ كان يُضيءُ فيها شيءٌ من الماءِ ويَبْرُقُ، ويُرَى لهُ بَصِيصٌ، أو شيءٌ من بَصِيصٍ، وعلى هذهِ الرّوايةِ الأُولى النّاسُ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"وأعلى\"، والمثبت من ظا.\n(^٢) انظر: البيت في غريب الحديث للخطابي ١/ ٥٢٤، وفيه: \"لو يدرج الذر\" بدل: \"لو يصبح الذر\".","vol":"8","page":54},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لأبي الزُّبَيرِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، والمغرِبَ والعشاءَ جميعًا، في غيرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ. قال مالكٌ: أرَى ذلك كان في مَطَرٍ.\nأمّا سعيدُ بن جُبيرٍ، فأحدُ العُلماءِ الفُضَلاءِ من التّابِعين، قَتَلهُ الحجّاجُ صبرًا سنةَ أربَع وتِسعينَ وهُو ابنُ تِسع وأربعينَ سنةً، وهُو مولى لبَني أسدٍ، ولهُ أخبارٌ يطُولُ ذِكرُها، وكان فقيهًا فاضِلًا، شديدًا على السُّلطانِ في تَغييرِ المُنكِرِ.\nوهذا (^٢) حديثٌ صحيحٌ إسنادُهُ ثابتٌ، رواهُ جماعةٌ عن أبي الزُّبيرِ، كما رواهُ مالكٌ، منهُم: حمّادُ بن سَلَمةَ (^٣) وغيرُهُ، ولم يتأوَّلُوا فيه المطر.\nورواهُ قُرَّةُ بن خالدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، فقال فيه: في سَفْرةٍ سافَرَها إلى تبُوكَ (^٤). ذكر أبو داود (^٥).\nوقد تقدَّمَ القولُ في جمع الصَّلاتينِ في السَّفرِ. وأمّا في الحَضَرِ، فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّهُ لا يجُوزُ الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ في الحَضَرِ لغيرِ عُذرٍ على حالٍ البتَّةَ، إلّا طائفةً شذَّتْ، سنُورِدُ ما إليه ذَهَبت إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٣٨٥).\n(^٢) في ظا: \"هذا\".\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٢٢ (٤٩٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٦، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (٧٠٥) (٥١)، وابن خزيمة (٩٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٧، من طريق قرة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٤٩ (٦٠٦٧).\n(^٥) ذكره بإثر رقم (١٢١٠).","vol":"8","page":55},{"text":"ورَوَينا عن النَّبيِّ - ﷺ -، من حديثِ ابن عبّاسٍ أنَّهُ قال: \"الجمعُ بين الصَّلاتينِ في الحَضَرِ لغيرِ عُذرٍ، من الكَبائرِ\" (^١). وهُو حديثٌ ضعيفٌ (^٢).\nواختلفُوا في عُذرِ المَرَضِ والمطَر (^٣).\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: جائزٌ أن يُجمعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ ليلةَ المطرِ. قال: ولا يُجمَعُ بين الظُّهرِ والعصرِ في حالِ المطرِ. قال: ويُجمَعُ بين المغرِبِ والعشاءِ، وإن لم يكُن مطرٌ، إذا كان طينًا وظُلْمةً (^٤).\nهذا هُو المشهُورُ من مَذْهبِ مالكٍ في مَساجِدِ الجَماعاتِ في الحَضَرِ، وما يُنتابُ منها من المَواضِع البَعِيدةِ التي في سُلُوكِها مَشقَّةٌ.\nوقال مرَّةً: يَنْصرِفُونَ مع مَغِيبِ الشَّفَقِ، يُؤَخَّرُ المغرِبُ حتّى يُؤَذَّنَ لها ويُقامُ فتُصلَّى، ثُمَّ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ في المسجِدِ للعِشاءِ ويُقيمُونها وتُصلَّى، ثُمَّ ينصرِفُونَ مع مَغِيبِ الشَّفقِ.\nوقال مرَّةً أُخرى: ينصرِفُون وعليهم إسفارٌ (^٥).\nوروى زيادُ بن عبدِ الرَّحمنِ المعرُوفُ بشَبْطُونَ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا يُجمَعُ بين الصَّلاتينِ ليلةَ المطرِ في شيءٍ من المَواضِع إلّا بالمدينةِ، لفَضْلِ مَسْجِدِ رسُولِ الله - ﷺ -، ولأنَّهُ ليسَ هُناك مَسْجِدٌ غيرُهُ، وهُو يُقصَدُ من بُعد (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (١٨٨)، والبزار (١٣٥٦، زوائد)، وأبو يعلى (٢٧٥١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٧ (١٤٧٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٩.\n(^٢) لأنه من رواية حنش، وهو حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي، وهو متروك، كما في التقريب (١٣٤٢)، رواه عن عكرمة، عن ابن عباس.\n(^٣) في ض: \"لمرض، ولمطر\"، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٢، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ١٤٧، ومختصر خلافيات البيهقي ٢/ ٣٢٢.\n(^٤) وانظر: الاستذكار ٢/ ٢١١.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٢/ ٢١١ - ٢١٢.\n(^٦) انظر: الاستذكار ٢/ ٢١١.","vol":"8","page":56},{"text":"ورُوِيَ عن ابن عُمرَ (^١)، وأبانَ بن عُثمانَ، وعُرْوةَ بن الزُّبيرِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وأبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، ومَرْوانَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ (^٢) أنَّهُم كانوا يجمعُونَ بين الصَّلاتينِ ليلةَ المطرِ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ بن راهُوْيَة.\nورَوَى عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، عن سُليمانَ (^٣) بن بلالٍ، عن هشام بن عُروةَ قال: رأيتُ أبانَ بن عُثمانَ يجمعُ بين الصَّلاتينِ في اللَّيلةِ المَطِيرةِ، فيُصلِّيها مَعهُ عُروةُ بن الزُّبيرِ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ لا يُنكِرُونهُ (^٤).\nوقال عُبيدُ الله بن عُمر: رأيتُ سالمًا والقاسم يُصلِّيانِ معهُم - يعني الأُمراءَ - في اللَّيلةِ المطيرةِ.\nوروى أبو عَوانةَ، عن عُمرَ بن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ قال: من السُّنّةِ إذا كان يومٌ مَطِيرٌ، أن يُجمعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ. قال: وكان يُصلِّي المغرِب، ثُمَّ يمكُثُ هُنيَّةً (^٥)، ثُمَّ يُصلِّي العِشاءَ.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ (^٦): سألتُ أحمدَ بن حَنْبل: أيُجمَعُ بين الصَّلاتينِ في المطر؟ قال: نعم، المَغْرِبِ والعِشاءِ. قلتُ لهُ: بعد مَغِيبِ الشَّفقِ؟ قال: لا، إلّا قبلُ، كما صنَعَ ابنُ عُمرَ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٨ (٣٨٦).\n(^٢) انظر: سنن البيهقي الكبرى ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.\n(^٣) في ض، م: \"وسليمان\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٣٢٦) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٥) في م: \"هنيئة\". وهُنيَّة، أي: قليلًا من الزمان، وهو تصغير هنَّة، ويقال: هُنيهة أيضًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٧٥.\n(^٦) المغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٥.","vol":"8","page":57},{"text":"وقال الأثرمُ (^١): قلتُ لأبي عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حَنْبل: يُجمعُ بين الصَّلاتينِ، الظُّهر والعصر في المطرِ؟ قال: ما سمِعتُ، قلتُ لهُ: فالمغرِبِ والعشاءِ؟ قال: نعم. قلتُ لهُ: فسُنّةُ الجمع بين المغرِبِ والعشاءِ عِندكَ مغيبُ الشَّفقِ؟ قال: نعم، وفي السَّفرِ يُؤَخَّرُ حتّى يغيبَ الشَّفقُ.\nوقال الشّافِعيُّ: يُجمعُ بين الظُّهرِ والعَصر، وبين المغرِبِ والعشاءِ في المطرِ، إذا كان المطرُ قائمًا دائمًا، ولا يُجمَعُ في غيرِ حالِ المطرِ (^٢).\nوبه قال أبو ثَوْرٍ، والطَّبريُّ، لحديثِ ابن عبّاسٍ هذا: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - جمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ، وبينَ المغرِبِ والعِشاءِ، في غيرِ خَوْفٍ ولا سفرٍ. وتأوَّلُوا ذلكَ في المطرِ (^٣).\nوقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ (^٤): لا يَجمَعُ أحدٌ بينَ الصَّلاتينِ في المَطَرِ، لا الظُّهرَ والعصرَ، ولا المغرِبَ والعشاءَ. وهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، وأكثرِ أصحابِ داود.\nومن حُجَّتِهِم: أنَّ حديثَ ابن عبّاسٍ هذا، ليسَ فيه صِفةُ الجَمْع، ويُمكِنُ أن يكونَ أخَّرَ الظُّهرَ إلى آخِرِ وقتِها، وجمعَ بينها وبين العصرِ في أوَّلِ وَقْتِها، وصنَعَ كذلك بالمغرِبِ والعِشاءِ، وهذا قد يُسمَّى جمعًا. قالوا: ولسنا نُحيلُ أوقاتِ الحَضَرِ، إلّا بيقينٍ.\nوقالت طائفةٌ: الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ مُباحٌ في الحَضَر، وإن لم يكُن مَطرٌ، إذا كان عُذرٌ يَحرُجُ به صاحِبُهُ ويشُقُّ عليه، واحْتَجُّوا بأنَّهُ رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ في هذا الخبرِ: في غيرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ. وأنَّهُ قيل لهُ: لِمَ فعل ذلك يا ابنَ عبّاسٍ؟ قال: أرادَ أن لا يُحرِجَ أُمَّتَهُ.\n_________\n(^١) المغني ٢/ ٢٠٥.\n(^٢) الحاوي الكبير ٢/ ٣٩٨، والإشراف لابن المنذر ١/ ٤١٧.\n(^٣) الإشراف لابن المنذر ١/ ٤١٧.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٢، وتبيين الحقائق ١/ ٨٨، ومجمع الأنهر ١/ ٧٤.","vol":"8","page":58},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: جمَعَ رسُولُ الله - ﷺ - بينَ الظُّهرِ والعَصْرِ، والمغرِبِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غَيْرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ. قيل لابنِ عبّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلكَ؟ قال: أرادَ أن لا يُحرِجَ أُمَّتَهُ.\nقال أبو عُمر: هكذا يقولُ الأعمشُ في هذا الحديثِ: عن حَبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ: من غَيرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ. وحديثُ مالكٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال فيه: من غَيرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ. وهُو الصَّحيحُ فيه، إن شاءَ الله، والله أعلمُ.\nوإسنادُ حديثِ مالكٍ عِندَ أهلِ الحديثِ والفِقهِ، أقْوَى وأولى.\nوكذلك رواهُ جماعةٌ عن أبي الزُّبيرِ، كما رواهُ مالكٌ: من غيرِ خوفٍ ولا سَفَرٍ. منهُم: الثَّوريُّ وغيرُهُ، إلّا أنَّ الثَّوريَّ لم يتأوَّلْ فيه المَطَر، وقال فيه: لئلّا يُحرِجَ أُمَّتهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُونُسَ الكُدَيْميُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: جمَعَ رسولُ الله - ﷺ - بين الظُّهرِ والعَصْرِ بالمدينةِ، من غَيْرِ خوفٍ ولا سَفَرٍ. قال: قلتُ: فلِمَ فعلَ ذلك؟ قال: أن لا يُحرَجَ أحدٌ من أُمَّتِه (^٢).\n_________\n(^١) في سننه (١٢١١). وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٢٠ - ٤٢١ (١٩٥٣)، ومسلم (٧٠٥) (٥٤)، والترمذي (١٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٧، من طريق أبى معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (٦٠٧٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٣٥)، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٣٨، وابن خزيمة (٩٧١)، وأبو عوانة (٢٣٩٨) من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"8","page":59},{"text":"ورواهُ صالحٌ مولى التَّوأمةِ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فقال فيه: من غيرِ خَوْفٍ ولا مَطَر (^١). وصالحٌ مولى التَّوأمةِ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به (^٢)، والله أعلمُ.\nوكان ابنُ سيرين لا يرى بأسًا أن يُجمَعَ بينَ الصَّلاتينِ، إذا كانتْ (^٣) حاجَةٌ، أو شيءٌ، ما لم يتَّخِذْهُ عادةً.\nوأجمعَ المُسلمُونَ: أنَّهُ ليسَ لمُسافِرٍ، ولا مَرِيضٍ، ولا في حالِ المَطَرِ، أن (^٤) يَجمَعُ بين الصُّبح والظُّهرِ، ولا بين العَصْرِ والمغرِبِ، ولا بين العِشاءِ والصُّبح، وإنَّما الجمعُ بين صَلاتي الظُّهرِ والعَصْرِ، وبين صَلاتي المغرِبِ والعِشاءِ، صلاتي النَّهارِ، وصلاتي اللَّيل؛ لأنَّ الصَّلاتينِ منهُما مُشْترِكتانِ في الوقتِ للمُسافِرِ وصاحِبِ العُذرِ، ألا تَرى اشتِراكهُما للحائضِ تطهُرُ، والمُغمَى عليه يُفيقُ، ونحوِهما؟\nوأجمعُوا أنَّ الصُّبحَ لا يُجمعُ مع غَيْرِها أبدًا في حالٍ من الأحوالِ.\nوقال أشْهَبُ، من رأيهِ: لا بأسَ بالجَمْع بين الصَّلاتينِ، كما جاءَ في الحديثِ: من غيرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ. وإن كانتِ الصَّلاةُ في أوَّلِ الوقتِ أفضل.\nوهذا يحتمِلُ عِندي أن يكونَ على مَذْهبِهِم في الجمع، في تأخيرِ الأُولى، وتقديم الثّانية.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٣٤)، وابن أبي شيبة (٨٣١٥)، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٨٩ (٣٢٣٥)، وعبد بن حميد (٧٠٩)، وأبو يعلى (٢٦٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦٠، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٩٧ (١٠٨٠٣، ١٠٨٠٤) من طريق صالح مولى التوأمة، به. وفيها: \"من غير مطر ولا سفر\". عدا ابن أبي شيبة والطبراني.\n(^٢) هو: صالح بن نبهان المدني. وقول المصنف: \"ضعيف لا يحتجّ به\" فيه نظر، فهو صدوق حسن الحديث في الجملة، كما بيّناه في تحرير التقريب ٢/ ١٣٤، ولكنه اختلط، فمن سمع منه بعد اختلاطه فروايته ضعيفة، وهذا الحديث رواه عنه داود بن قيس الفراء وهو ممّن سمع منه بعد اختلاطه، إذ كنّا قد أحصينا في تحرير التقريب من سمع منه قبل الاختلاط.\n(^٣) في ض: \"كان\".\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":60},{"text":"وقد حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ: ما وَجْهُ حديثِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ جمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ، والمغرِب والعشاءِ بالمَدِينةِ؟ فقال: أليسَ قد قال ابنُ عبّاسٍ: لئلّا يُحرِجَ أُمَّتَهُ. إن قدَّم رجُلٌ، أو أخَّر نحوَ هذا.\nقال أبو بكرٍ: وأخبرنا عبدُ السَّلام بن أبي قَتادةَ، أنَّهُ سمِعَ أبا عبدِ الله يقولُ: هذه عِنْدِي رُخصةٌ للمَريضِ والمُرضِع.\nقال أبو عُمر: قد يحتملُ أن يكونَ جمعَ بينهُما، بأن صلَّى الأُولَى في آخِرِ وَقْتِها، وصلَّى الثّانيةَ في أوَّلِ وَقْتِها، فكانت رُخصةً في التَّأخيرِ بغيرِ عُذرٍ إلى آخِرِ الوقتِ للسَّعةِ، والله أعلمُ.\nوقد رَوَينا نحوَ هذا خبرًا، وإن كان في إسنادِهِ نظرٌ.\nحدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن يحيى الأُشنانيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - جمَعَ بين الظُّهرِ والعصرِ، والمغرِبِ والعَشاءِ بالمدينةِ، من غَيْرِ خَوْفٍ ولا عِلَّةٍ، للرُّخْصة (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا سُلَيمانُ بن حربٍ ومُسدَّدٌ وعَمرُو بن عَوْنٍ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن زيدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: صلَّى بنا\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦١، من طريق الربيع بن يحيى، به.\n(^٢) في سننه (١٢١٤)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٧، من طريق سليمان بن حرب ومسدد، به. وأخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) (٥٦) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٦٠ (٦٠٦٩).","vol":"8","page":61},{"text":"رسُولُ الله - ﷺ - بالمَدينةِ ثمانيًا وسبعًا، الظُّهرَ والعَصْرَ، والمغرِبَ والعِشاءَ. ولم يقُل سُليمانُ ومُسدَّدٌ: بنا.\nقال أبو عُمر: رواهُ ابنُ عُيَينةَ، وهُو أثبتُ النّاسِ في عَمرِو بن دينارٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابر بن زَيْد (^١)، عن ابن عبّاسٍ مِثلَهُ، وزادَ قال عَمرٌو: قلتُ لأبي الشَّعثاءِ: أظُنُّ أخَّر الظُّهرَ، وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّل العِشاءَ؟ قال: وأنا أظُنُّ ذلك (^٢).\nفهَذا على ما ذكَرْنا، ومن رَوَى حديثًا كان أعلمَ بمَخْرِجِهِ، وسنذكُرُ حديثَ ابن عُيينةَ فيما بعدُ إن شاءَ الله.\nواختلفُوا أيضًا في جَمْع المريضِ بين الظُّهرِ والعَصْرِ، والمغرِبِ والعِشاءِ.\nفقال مالكٌ: إذا خافَ المريضُ أن يُغلَب على عَقلِهِ، جَمعَ بين الظُّهرِ والعصرِ عِندَ الزَّوالِ، وبين العِشاءَينِ عِندَ الغُرُوبِ. قال: فأمّا إن كان الجمعُ أرفقَ به، لشِدَّةِ مرضٍ، أو بطنٍ، يعني: ولم يَخْشَ أن يُغلَبَ على عقلِهِ، فليَجْمَعْ بينهُما في وسَطِ وقتِ الظُّهرِ، وعِند غيبُوبةِ الشَّفق (^٣).\nقال مالكٌ: والمريضُ أوْلَى بالجمع من المُسافِرِ وغيرِهِ، لشِدَّةِ ذلكَ عليه.\nقال مالكٌ: وإن جمعَ المريضُ بين الصَّلاتينِ، وليسَ بمُضطرٍّ إلى ذلكَ، أعادَ، ما دامَ في الوقتِ، فإن خرجَ الوقتُ، فلا شيءَ عليه (^٤).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ: يجمعُ المريضُ بين الصَّلاتينِ (^٥).\n_________\n(^١) قوله: \"عن جابر بن زيد\" سقط من ض، م.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٣) المدونة ١/ ٢٠٤، والتهذيب في اختصار المدونة ١/ ٢٨٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٢.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٢/ ٢١٤.\n(^٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٦٩٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٦.","vol":"8","page":62},{"text":"وكان الشّافِعيُّ ﵀، لا يَرَى أن يَجمَعَ المريضُ بين الصَّلاتينِ (^١).\nوقال اللَّيثُ: يجمعُ المريضُ والمبطُونُ (^٢).\nوقال أبو حَنِيفةَ (^٣): يجمعُ المريضُ بين الصَّلاتينِ كجَمْع المُسافِرِ عِندَهُ، على ما قدَّمنا ذِكرَهُ في (^٤) البابِ قبلَ هذا عنهُ: يُصلِّي الظُّهرَ في آخِرِ وقتِها، والعصرَ في أوَّلِ وقتِها. لا يجُوزُ لهُ، ولا للمُسافِرِ عِندهُ وعِندَ أصحابِهِ غيرُ هذا، وأمّا في المطرِ، فلا يُجمَعُ عِندهُم على حال، ومن حُجَّتِهِم:\nما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن زيدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: صَلَّينا مع النَّبيِّ - ﷺ - ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا. قال عمرٌو: قلتُ: يا أبا الشَّعثاءِ، أظُنُّهُ أخَّر الظُّهرَ وعجَّلَ العصرَ (^٥)، وأخَّرَ المغرِبَ وعجَّلَ العِشاءَ؟ قال: أنا أظُنُّ ذلكَ (^٦).\nرواهُ قُتَيبةُ بن سعيدٍ، عن ابن عُيينةَ، بإسنادِهِ مِثلهُ، فأقحَمَ (^٧) في الحديثِ قولَ أبي الشَّعْثاءِ وعَمرِو بن دينارٍ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٥.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٢.\n(^٣) المبسوط للشيباني ١/ ٢٢٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٥.\n(^٤) زاد هنا في م: \"هذا\".\n(^٥) زاد هنا في م: \"وأخر العصر\".\n(^٦) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٣)، وابن أبي شيبة (٨٣١٢)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٩٨ (١٩١٨)، والبخاري (١١٧٤)، ومسلم (٧٠٥) (٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٦٦، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٧) في ظا: \"وأقحم الحديثَ\".","vol":"8","page":63},{"text":"شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن زَيْدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: صَلَّيتُ مع النَّبيِّ - ﷺ - بالمدينةِ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، أخَّر الظُّهرَ، وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّل العِشاءَ.\nقال أبو عُمر: الصَّحيحُ في حديثِ ابن عُيينةَ هذا، غيرُ ما قال قُتَيبةُ، حينَ جعلَ التَّأخيرَ والتَّعجيلَ في الحديثِ، وإنَّما هُو ظنُّ عَمرٍو وأبي الشَّعثاءِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرني جابرُ بن زيدٍ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: صَلَّيتُ مع النَّبيِّ - ﷺ - بالمدينةِ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا. قلتُ لهُ: يا أبا الشَّعثاءِ، أظُنُّهُ أخَّرَ الظُّهرَ وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّلَ العشاءَ؟ قال: وأنا أظُنُّ ذلك.\nقال أبو عُمر: هذا جمعٌ مُباحٌ في الحَضَرِ والسَّفرِ، إذا صلَّى الأُولى في آخِرِ وقتِها، وصلَّى الثّانيةَ في أوَّلِ وقتِها؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد صلَّى به جِبريلُ ﵇، وصلَّى هُو بالنّاسِ في المَدِينةِ، عِندَ سُؤالِ السّائلِ عن وَقْتِ الصَّلاةِ، فصلَّى في آخِرِ وقتِ الصَّلاةِ، بعد أن صلَّى في أوَّلهِ، وقال للسّائلِ: \"ما بينَ هَذَينِ وقتٌ\" (^٣).\nوعلى هذا تصِحُّ رِوايةُ من رَوَى: لئلّا يُحرِجَ أُمَّتَهُ. ورِوايةُ من رَوى: للرُّخصةِ.\nوهذا جمعٌ جائزٌ في الحَضَرِ وغَيرِ الحضرِ، وإن كانتِ الصَّلاةُ في أوَّلِ وَقْتِها أفضلَ، وهُو الصَّحيحُ في معنى حديثِ ابن عبّاسٍ لمن (^٤) لم يتأوَّلْ فيه المطرَ، وتأوَّلَ ما قال أبو الشَّعثاءِ وعَمرُو بن دينارٍ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه في المجتبى ١/ ٢٨٦.\n(^٢) أخرجه في مسنده (٤٧٠).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٣).\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-386>مالكٌ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ </span>(^١)\nمدنيٌّ، تابِعيٌّ، ثِقةٌ فاضِلٌ، وهُو محمدُ بن المُنكدِرِ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ بن عبدِ العُزَّى، ويُقالُ: الهُديرُ بن مُحرِزِ بن عبدِ العُزَّى بن عامرِ بن الحارِثِ بن حارِثةَ بن سَعْدِ بن تَيْم بن مُرَّةَ القُرَشيُّ التَّيميُّ، يُكْنَى أبا عَبدِ الله، وقيل: يُكْنَى أبا بكرٍ، وأُمُّهُ أُمُّ ولدٍ، وكان من فُضَلاءِ هذهِ الأُمَّةِ وعُبّادِها وفُقَهائها وخيارِها، كان أهلُ المدينةِ يقولونَ: إنَّهُ كان مُجابَ الدَّعوةِ، وكان مُقِلًّا، وكان مع ذلك جَوادًا.\nتُوفِّي بالمدينةِ سنةَ ثلاثينَ ومئةٍ، أو إحْدَى وثلاثينَ ومئةٍ.\nوذكر الأُوَيسيُّ عن مالكٍ، قال: كان محمدُ بن المُنكدِرِ سيِّدَ القُرّاءِ، وكان كثيرَ البُكاءِ عِندَ الحديثِ، وكُنتُ إذا وجدتُ من نَفْسي قَسْوةً آتيهِ فأنظُرُ إليه، فأتَّعِظُ به وأنتفِعُ بنفسي أيّامًا، وكان كثيرَ الصلاةِ باللَّيلِ.\nقال أبو جَعْفرٍ الطَّبَريُّ: كان محمدُ بن المُنكدِرِ ثِقةً كثيرَ الحديثِ، أمينًا على ما رَوَى ونَقَلَ من أثرٍ في الدِّينِ.\nقال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من حديثِ رسُولِ الله - ﷺ - خَمْسةُ أحاديث، منها أربعةٌ مُسْندةٌ، وواحِدٌ مُرسلٌ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٠٣ والتعليق عليه.","vol":"8","page":65},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لمحمدِ بن المُنكدِرِ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ أعرابيًّا بايَعَ رسُولَ الله - ﷺ - على الإسلام، فأصابَ الأعْرابيَّ وَعْكٌ (^٢) بالمدينةِ، فأتى النَّبيَّ - ﷺ - فقال: يا رسُولَ الله، أقِلْني بَيْعتي، فأبَى، ثُمَّ جاءَهُ، فقال: أقِلْني بَيْعتي، فأبَى، ثُمَّ جاءَهُ، فقال: أقِلْني بَيْعتي، فأبَى، فخرَجَ الأعرابيُّ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما المدينةُ كالكيرِ تَنْفي خَبَثَها، ويَنْصَعُ طيبُها\".\nهكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ بهذا اللَّفظِ (^٣)، إلّا عبدَ الله بن إدريسَ، فإنَّهُ قال فيه عن مالكٍ بإسنادِهِ: \"إنَّها طيِّبةٌ تَنْفي الخبَثَ\".\nوقولُهُ في الحديثِ: \"طيِّبةٌ\" غريبٌ، لم يقُلْهُ فيه غيرُهُ، واللهُ أعلمُ.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من العِلم: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُبايعُ النّاس على حُدُودِ الإسلام، ومعنى ذلكَ: أنَّهُ كان يُبايعُهُم على شُرُوطِ الإسلام ومَعالِمِهِ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٦٣ (٢٥٩٣).\n(^٢) الوعك: هو أذى الحمى ووجعها، وهو ألم في البدن من شدة التعب. انظر: القاموس المحيط (وعك)، ص ١٢٣٦.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٤٨) ومن طريقه ابن حبان (٣٧٣٢) و(٣٧٣٥) والبغوي (٢٠١٥)، وأحمد بن إسماعيل السهمي عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك، ص ٨٤، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٣٢٢)، وسويد بن سعيد (٦٣٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٧٢٠٩)، والجوهري (٢٣٩)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٤٧، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (١٧٣٠)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٧٢١١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٨٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٢/ ١٨٩ (١٤٢٨٤)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٣٩٢٠) والنسائي ٧/ ١٥١، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٩١)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٣٩٢٠)، ويحيى بن بكير عند الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٤٧، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٨٣) (٤٨٩).","vol":"8","page":66},{"text":"وهذا معرُوفٌ في غيرِ ما حديثٍ، وكان ذلكَ الوقتَ من حُاودِ الإسلام وفَرائضِهِ: البَيْعةُ على هِجْرةِ الأوطانِ، والبَقاءِ معَ النَّبيِّ - ﷺ -، ولذلكَ كان قطعُ الله وَلايةَ المُؤمنينَ المُهاجِرينَ مِمَّن لم يُهاجِرْ منهُم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]. وقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أنا بريءٌ من كلِّ مُسْلم باقٍ مع مُشْرِك\" (^١).\nوكان يَشترِطُ عليهمُ السَّمعَ والطّاعةَ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرهِ، إلى أشياءَ كثيرةٍ كان يَشْترِطُها، قد وردَ في الآثارِ ذِكرُها: كبَيْعة النِّساءِ (^٢) وغيرِها.\nوقد وردَ القُرآن (^٣) بنصِّ بَيْعتِهِ للنِّساءِ المهاجِراتِ وسكَتَ عن الرِّجالِ، لدُخُولهِم في المعنى، كدُخُولِ من أُحصنَ من الرِّجالِ، في قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] ومِثلُ هذا كثيرٌ.\nوقد ذكرَ جريرٌ: أنَّهُ اشترطَ عليهمُ النُّصحَ لكلِّ مُسْلم (^٤).\nومعنى هذه المُبايعةِ، واللهُ أعلمُ، الإعلامُ بحُدُودِ الإسلام وشَرائعِهِ وآدابِه.\nوقال الشّافِعيُّ ﵀: أمّا بيعةُ النِّساءِ، فلم يَشْترِط فيها السَّمعَ والطّاعةَ؛ لأنَّهُنَّ ليسَ عليهنَّ جِهادُ كافِرٍ ولا باغ، وإنَّما كانت بَيْعتُهُنَّ على الإسلام وحُدُودِهِ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في حديث ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ... الحديث. وهو في الموطأ ٢/ ٣١١ - ٣١٢ (٢٢١٩).\n(^٢) في م: \"كبيعتهِ للنساء\" بدل: \"كبَيعة النِّساء\".\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٤) سيأتي بإسناده، في الحديث الثالث لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر في البيعة، وهو في الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١١). وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"8","page":67},{"text":"قال أبو عُمر: قد كانتِ البيعةُ على وُجُوهٍ:\nمنها: أنَّها كانت أوَّلًا على القِتالِ، وعلى أن يَمْنعُوهُ مِمّا يمنعُونَ منهُ أنفُسهُم وأبناءَهُم ونِساءَهُم، وعلى نحوِ ذلك كانت بَيْعةُ العَقَبةِ الثّانيةُ قبلَ الهِجْرةِ.\nثُمَّ لمّا هاجَرَ رسُولُ الله - ﷺ - إلى المدينةِ، بايعَ النّاسَ على الهِجْرةِ، وقال: \"أنا بَرِيءٌ من كلِّ مُسْلم مع مُشرِك\" (^١)، فكان على النّاسِ فرضًا أن يَنْتقِلُوا إلى المدينةِ، إذ لم يكُن للإسلام دارٌ (^٢) ذلكَ الوقتَ غيرَها، ويَدَعُوا دارَ الكُفرِ.\nوعلى هذا، واللهُ أعلمُ، كانت بيعةُ هذا الأعرابيِّ المذكُورِ في هذا الحديثِ على (^٣) الإسلام والهِجرةِ، فلمّا لحِقهُ من الوَعْكِ ما لحِقهُ، تَشاءَم بالمدينةِ وخرجَ عنها، مُنصرِفًا إلى وَطنِهِ من أهلِ الكُفرِ، ولم يَكُن مِمَّن رسخَ الإيمانُ في قلبِهِ، ورُبَّما كان من جِنْس الأعرابِ الذين قال الله ﷿ فيهم: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧].\nولمّا فُتِحت مكّةُ، لم يُبايعْ رَسُولُ الله - ﷺ - أحدًا على الهِجْرةِ، وإنَّما كانتِ البَيْعةُ على الإقامَةِ بدارِ الهِجْرةِ قبلَ أن يفتحَ الله على رسُولِهِ مكّةَ.\nوكان المعنى في البَيْعةِ على الهِجْرةِ: الإقامةُ بدارِ الهِجْرةِ، وهي المدينةُ، عندَ (^٤) رسُولِ الله - ﷺ - في حَياتِهِ، حتَّى يَصْرِفَهُم فيما يحتاجُ إليه من غَزْوِ الكُفّارِ، وحِفْظِ المدينةِ، وسائرِ ما يُحتاجُ إليه.\n_________\n(^١) سلف قريبًا التنبيه على موضع تخريجه.\n(^٢) في ظا: \"ديار\".\n(^٣) في م: \"عن\"، وهو تحريف.\n(^٤) كذلك.","vol":"8","page":68},{"text":"وكان خُرُوجُهُم راجِعينَ إلى دارِ أعرابيَّتِهِم حَرامًا عليهم؛ لأنَّهُم كانوا يكونون بذلك مُرتدِّينَ إلى الأعرابيَّةِ من الهِجْرةِ، ومن فعلَ ذلكَ كان ملعُونًا على لِسانِ رسولِ الله - ﷺ -.\nألا تَرى إلى حديثِ شُعْبةَ (^١) والثَّوريِّ (^٢)، عن الأعْمَشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن الحارِثِ بن عبدِ الله، عن عبدِ الله بن مَسْعُودٍ، قال: آكِلُ الرِّبا، ومُوكِّلُهُ وكاتِبُهُ وشاهِداهُ إذا عَلِمُوا به، والواشِمةُ والمُسْتوشِمةُ للحُسْنِ، ولاوي الصَّدَقةِ، والمُرتدُّ أعرابيًّا بعد هِجْرتِهِ، ملعُونُونَ على لِسانِ محمدٍ - ﷺ - يومَ القيامة؟\nورُوي عن عُقبةَ بن عامرٍ الجُهنيِّ، قال: بَلَغني قُدُومُ النَّبيِّ - ﷺ - المدينةَ وأنا في غُنَيمةٍ لي، فرفَضتُها، ثُمَّ أتيتُهُ فقلتُ: جِئتُ أُبايعُكَ، فقال: \"بيعةً أعرابيَّةً، أو بيعةَ هِجْرةٍ؟ \" قلتُ: بَيْعةَ هِجْرةٍ. قال: فبايعتُهُ وأقمتُ (^٣).\nقال أبو عُمر: ففي قولِ عُقبةَ في هذا الحديثِ: فبايَعتُهُ وأقمتُ، دليلٌ على أنَّ البَيْعةَ على الهِجرةِ تُوجِبُ الإقامةَ بالمدينةِ، وأنَّ البَيْعةَ الأعرابيَّةَ بخِلافِها (^٤)، لا تُوجِبُ الإقامَةَ بالمدينةِ على أهْلِها، ويدُلُّك على ذلك، أنَّ مالكَ بن الحُوَيرِثِ وغيرَهُ من الأعْرابِ بايَعُوا رسُولَ الله - ﷺ - وأقامُوا عِندهُ أيّامًا، ثُمَّ رَجَعُوا إلى بلادِهِم، وقال\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١ (٤٤٢٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٣٢ (٥٥١٢) من طريق شعبة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٤٢٥ (٣٨٨١)، وابن حبان ٨/ ٤٤ (٣٢٥٢)، والطبراني في\nمسند الشاميين ٢/ ٦١ (٨٤٣) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٧٦١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٢٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٤٩٤، من طريق أبي عشانة المعافري، عن عقبة بن عامر، به.\n(^٤) في ض، م: \"تخالفها\"، والمثبت من ظا.","vol":"8","page":69},{"text":"لهُم رسولُ الله - ﷺ -: \"ارْجِعُوا إلى أهليكُم، فأقيمُوا فيهم، وعَلِّمُوهُم، وصلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي\" (^١).\nوهذا الأعرابيُّ المذكُورُ في حديثِ مالكٍ، كان واللهُ أعلمُ، مِمَّن بايَعَ رسولَ الله - ﷺ - على المُقام بدارِ الهِجْرةِ، فمنْ هُنا أبَى رسُولُ الله - ﷺ - من إقالَةِ بَيْعتِهِ.\nوفي إباءِ رسولِ الله - ﷺ - من إقالَةِ البَيْعةِ، دليلٌ على أنَّ من العُقودِ عُقودًا إلى المرءِ عَقدُها، وليسَ لهُ حلُّها ولا نَقْضُها، وذلك أنَّ من عقَدَ عقدًا، يجِبُ عَقْدُهُ، ولا يحِلُّ نَقْضُهُ، لم يجُزْ لهُ أن يَنْقُضَهُ، ولم يحِلَّ لهُ فسخُهُ، وإن كان الأمرُ كان إليه في العقدِ، فليسَ إليه ذلك في النَّقضِ.\nوليسَ كلُّ ما للإنسانِ عَقدُهُ، لهُ فَسْخُهُ، ولم يَكُنْ لرسُولِ الله - ﷺ - أن يُقيلَهُ بَيْعَتهُ؛ لأنَّ الهِجْرةَ كانت مُفتَرضةً يومَئذٍ، كما لم يكُنْ لهُ أن يُبيحَ لهُ شيئًا حَظَرتْهُ عليه الشَّريعةُ إذا دخَلَ فيها، ولَزِمتهُ أحكامُها إلّا بوَحي من الله، وأمّا من بَعدَهُ، فليسَ ذلك حُكْمَهُ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ، لأنَّ الوَحْيَ بعدَهُ قدِ انْقَطعَ - ﷺ -.\nوفي هذا الحديث: بيانُ فَضْلِ المدينةِ، وأنَّها بُقعةٌ مُبارَكةٌ لا يَسْتوطِنُها إلّا المَرْضيُّ من النّاس، وهذا عِنْدي إنَّما كان بالنَّبيِّ - ﷺ - مُنذُ نَزَلَها، وقد كانت قبلَهُ كسائرِ ديارِ الكُفْرِ، ولمّا تُوفِّي رسُولُ الله - ﷺ - بَقِيَ فضلُ قبرِهِ ومَسْجِدِهِ، والمدينةُ لا يُنكَرُ فضلُها.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٦٤ (١٥٥٩٨)، والبخاري (٦٣١، ٦٠٠٨، ٦٢٤٧)، ومسلم، (٦٧٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٨، ٧٧، وفي الكبرى ١/ ٤١٩، و٢/ ٢٣٥ (٨٥٨، ١٦١٠)، وابن خزيمة (٣٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٢٨ (١٧٢٥)، وابن حبان ٤/ ٥٤١ (١٦٥٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ٩ (١٠٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧، و٣/ ٥٤، من طريق أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٤ - ٢٥ (١١٣٠٠).","vol":"8","page":70},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"تَنْفي خَبَثَها، وينصَعُ طِيبُها\"، فمعناهُ أنَّها تَنْفي حُثالةَ النّاس، ولا يَبْقَى فيها إلّا الطَّيِّبُ الذي اختارَهُ الله ﷿، لصُحبةِ نَبيِّهِ - ﷺ -، والخَبَثُ: رذالةُ الحَديدِ ووَسَخُهُ الذي لا يثبُتُ عِندَ النّار.\nوأمّا قولُهُ: \"ويَنْصَعُ\" فإنَّهُ يعني: يَبْقَى ويثبُتُ ويَظْهرُ، وأصلُ النُّصُوع في الألوان: البَياضُ، يُقالُ: أبيضُ ناصِعٌ، ويَقَقٌ (^١)، كما يُقالُ: أحمرُ قانِئٌ، وأسودُ حالِكٌ، وأصفرُ فاقِعٌ، والمُرادُ بهذه الكلماتِ: الثُّبُوتُ والصِّحَّةُ، والنّاصِعُ: الخالِصُ السّالِمُ، قال النّابِغةُ الذُّبيانيُّ (^٢):\nأتاكَ بقولٍ هَلهلِ النَّسجِ كاذِبٍ ... ولم يأتِ بالحقِّ الذي هُو ناصِعُ\nأي: خالِصٍ سالم من الاختلاف.\nوأمّا الخَبَثُ، فلا يثبُتُ، وما لا يثبُتُ فليسَ ظُهُورُهُ بظُهُور.\nوشبَّه رسُولُ الله - ﷺ - المدينةَ في ذلك الوَقْتِ بالكيرِ والنّارِ، الذي لا يبقى على عَملِهِ إلّا طيِّبُهُ، ويدفعُ الخَبَثَ. وكذلك كانتِ المدينةُ، لا يبقى فيها ولا يثبُتُ إلّا الطَّيِّبُ من النّاسِ، لصُحبتِهِ - ﷺ -، وللفَهْم عنهُ، فلمّا ماتَ خرجَ عنها كثير من جِلَّةِ أصحابِهِ، لنَشرِ عِلمِهِ، والتَّبليغ لدينِهِ - ﷺ -.\nفإن قِيلَ: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قد خَشِيَ أن يكونَ مِمَّن نَفِتِ المدينةُ، وليسَ ذلكَ في المعنى الذي ذكَرتَ من صُحْبةِ رسُولِ الله - ﷺ - والأخْذِ عنهُ، بل ذلكَ لفَضْلِ المدينةِ الباقي إلى يوم القيامة؟\nقيل لهُ: لا يُنكِرُ فضلَ المدينةِ عالم، ولكنَّ قولَهُ: \"تَنْفي خَبَثَها، وينصَعُ طيبُها\" ليسَ إلّا على ما قُلنا، بدليلِ خُرُوج الفُضَلاءِ الصحابةِ الطَّيِّبينَ منها إلى الشّام\n_________\n(^١) أبيض يَقَقٌ، أي: شديد البياض ناصعه، وكسر القاف الأولى لغةٌ. انظر: مختار الصحاح، ص ٦٣٧.\n(^٢) انظر: ديوانه، ص ٣٥.","vol":"8","page":71},{"text":"والعِراقِ، ولا يجُوزُ أن يُقالَ في واحِدٍ منهُم: إنَّهُم كانوا خُبَثاءَ ﵃. وقد يقولُ العالِمُ القولَ على الإشْفاقِ على نفسِهِ، فلا يكونُ في ذلكَ حُجَّةً على غَيرِهِ.\nقال أبو عُمر: كان خُرُوجُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ من المدينةِ، حينَ قال هذا القول، فيما ذكَرَ أهلُ السِّيرِ، في شَهرِ رمضانَ، من سَنةِ ثلاثٍ وتِسعينَ، وذلك أنَّ الحَجّاجَ كتبَ إلى الوليدِ، فيما ذَكرُوا: أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ بالمدينةِ كَهْفٌ للمُنافِقين، فجاوَبهُ الوليدُ: إنِّي أعزِلُهُ، فعَزَلهُ وولَّى عُثمانَ بنَ حيّانَ المُرِّيَّ، وذلكَ في شَهْرِ رمضان المذكُور. فلمّا صارَ عُمرُ بالسُّوَيداءِ قال لمُزاحِم: يا مُزاحِمُ، أتخافُ أن نكونَ مِمَّن نَفتِ المدينةُ (^١)؟\nوقال ميمُونُ بن مِهْران: ما رَأيتُ ثلاثةً في بَيْتٍ خيرًا من عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، وابنِهِ عبدِ الملكِ، ومولاهُ مُزاحِم (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^٣): حدَّثنا هارُونُ بن مَعْرُوفٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٨).\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٥٦، من طريق معمر بن سليمان، عن ميمون، به.\n(^٣) في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٦٠٢ (٢٥١٥)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (١٧٩٦٢) من طريق هارون، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ١٤١، وفي الكبرى ٧/ ١٧٣ (٧٧٣٤)، وابن حبان ١١/ ١٨٠ (٤٨٦٤)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥٧ (٦٦٤) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف ٧/ ٤٠٩ (٣٦٩٣٦)، وأحمد ٢٩/ ٤٧٦ (١٧٩٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٤٥، وفي الكبرى ٧/ ١٧٧ (٧٧٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥ (٢٦٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥٧ (٦٦٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٢٣، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٧٤٩ - ٧٤٨ (١٢١٤٨). وإسناده ضعيف، عمرو بن عبد الرحمن وأبوه مجهولان.","vol":"8","page":72},{"text":"أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، عن ابن (^١) شِهاب، أنَّ عَمرَو بنَ عبدِ الرَّحمنِ بن أُميَّةَ حدَّثهُ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ يَعْلَى بنَ أُميَّةَ قال: جِئتُ رسُولَ الله - ﷺ - بأبي أُميَّةَ يومَ الفتح، فقلتُ: يا رسُولَ الله، بايِعْ أبي على الهِجْرةِ، فقال: \"أُبايعُهُ على الجِهادِ وقدِ انْقَطعتِ الهِجْرةُ؟ \".\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^٢): حدَّثنا محمدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكريّا، عن عاصِم، عن أبي عُثمانَ، قال: حدَّثني مُجاشِعُ بن مسعُودٍ، قال: أتيتُ النَّبيَّ - ﷺ - لأُبايعَهُ على الهِجْرةِ، قال: \"قد مَضَتِ الهِجْرةُ لأهلِها، ولكنْ على الإسْلام والجِهادِ والخَيْرِ\".\nوذكر البُخاريُّ، قال (^٤): حدَّثنا إسحاقُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا يحيى بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، قال: زُرتُ عائشةَ معَ عُبيدِ بن عُمَير، فسألتُها عن الهِجْرةِ، فقالت: لا هِجْرةَ اليومَ، كان المُؤمنُ يفِرُّ بدينِهِ إلى الله ﷿، وإلى رسُولِهِ - ﷺ -، مخافةَ أن يُفتَنَ عليه، فأمّا اليومَ فقد أظهَرَ الله الإسلام، فالمُؤمنُ يعبُدُ ربَّهُ حيثُ شاءَ، ولكنْ جِهادٌ ونيَّةٌ.\n_________\n(^١) في م: \"أبي\"، محرف.\n(^٢) في تاريخه، السفر الثاني: ١/ ٥٥٥ (٢٢٩١). وأخرجه مسلم (١٨٦٣) (٨٣) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٠٨٨)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ١٧٧ - ١٧٩ (١٥٨٤٨، ١٥٨٥١)، والبخاري (٢٩٦٢، ٢٦٩٣، ٤٣٠٥، ٤٣٠٦)، ومسلم (١٨٦٣) (٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١ (٢٦١٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٤ (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٢ - ٦٣ (١١٣٣٤).\n(^٣) هو محمد بن الصباح البزاز الدولابي، أبو جعفر البغدادي.\n(^٤) في صحيحه (٤٣١٢).","vol":"8","page":73},{"text":"حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن المُنكدِرِ (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أُمَيمةَ بنتِ رُقَيقةَ (^٣)، قالت: أتَيتُ رسُولَ الله - ﷺ - في نِسْوةٍ بايَعْنَهُ (^٤) على الإسلام، فقُلنا: يا رسُولَ الله، نُبايعُكَ على أن لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نَسْرِقَ، ولا نَزْنيَ، ولا نقتُلَ أولادَنا، ولا نأتيَ ببُهتانٍ نَفْتريهِ بين أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعْصيَكَ في معرُوفٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"فيما اسْتَطعتُنَّ وأطقتُنَّ\". قالت: فقُلنا: الله ورسُولُهُ أرحمُ بنا من أنفُسِنا، هلُمَّ نُبايعْكَ يا رسُولَ الله، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنِّي لا (^٥) أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَوْلي لمئةِ امرأةٍ، كقَوْلي لامرأةٍ واحِدة\". أو: \"مِثلِ قولي لامرأةٍ واحِدةٍ\" (^٦).\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومَتْنِهِ عِندَ أحدٍ من رُواتِهِ عنهُ فيما عَلِمتُ (^٧).\n_________\n(^١) من هنا يبدأ المجلد السادس من نسخة إستانبول المرموز لها بالأصل.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢).\n(^٣) في الأصل: \"رقية\"، تحريف ظاهر.\n(^٤) في ظا: \"نبايعه\"، وكذا هي في بعض نسخ الموطأ، وفي بعضها: \"يبايعنه\".\n(^٥) في ض، ظا: \"لست\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ.\n(^٦) قوله: \"أو مثل قولي لامرأة واحدة\" لم يرد في الأصل.\n(^٧) رواه عن مالك: أحمد بن إسماعيل السهمي عند الدارقطني في السنن ٤/ ١٤٧، وأبو مصعب الزهري (٨٩٧) ومن طريقه ابن حبان (٤٥٥٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤٤/ ٥٥٨ (٢٧٠٠٨)، وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (٢٣٥)، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٤٧١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٣٥) والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٤٧١)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٤٧١)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (٨٦٦٠) و(٩١٩٦) و(١١٥٢٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٤٢).","vol":"8","page":74},{"text":"وهكذا رواهُ الثَّوريُّ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، سمِعَ أُمَيْمةَ بنت رُقَيقةَ، مِثلَ حديثِ مالكٍ هذا، سَواءٌ إلى آخِرِهِ، إلّا أنَّهُ قال بعدَ قولِهِ: \"الله أرْحَمُ بنا من أنفُسِنا\": قالت: فقُلنا: يا رسُولَ الله، ألا تُصافِحُنا؟ فقال: \"إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ\". ثُمَّ ذكرهُ سَواءً (^١).\nورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، مُختصرًا (^٢).\nفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُبايعُ النّاسَ على الإسلام، وشُرُوطِهِ، وشَرائعِهِ، ومَعالِمِهِ، على حَسَبِ ما ذكَرْنا في البابِ قبلَ هذا، وهذه البَيْعةُ على حَسَبِ ما نصَّ الله في كِتابِهِ، وأنَّهُ لا يُكلِّفُ نفسًا إلّا وُسْعَها، وكلُّ ما كلَّفهُم وافتَرضَ عليهم، ففي وُسْعِهِم وطاقتِهِم ذلك كلُّهُ وأكثرُ منهُ.\nوأمّا قولُ رسُولِ الله - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"فيما اسْتَطعتُنَّ وأطَقْتُنَّ\" فإنَّما ذلك مردُودٌ إلى قولِها: \"ولا نَعْصيَكَ في معرُوفٍ\". فكلُّ معرُوفٍ يأمُرُ به، يَلزَمُهُنَّ إذا أطَقْنَ القيامَ به، وقد ثَبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"إذا أمَرْتُكُم بشيءٍ، فخُذُوا منهُ ما اسْتَطعتُم\" (^٣)، وهذا كلُّهُ داخِل تحتَ قولِهِ ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٩٢٦)،، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢١٩٥)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠ (٢٧٠٠٩، ٢٧٠١٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٤٩، وفي الكبرى (٧٧٥٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٥٨ (٤٢٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٧٠ (١٨٦) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٩٠ (١٥٨٣٦).\n(^٢) أخرجه الحميدي (٣٤١)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٥٥٦ (٢٧٠٠٦)، وابن ماجة (٢٨٧٤)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٥٢، وفي الكبرى ٧/ ١٨٥ (٧٧٦٥)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٧ (٤٧٢) من طريق ابن عيينة، به ..\n(^٣) سلف تخريجه في الحديث الأول لإسماعيل بن حكيم، عن عبيدة بن سفيان.","vol":"8","page":75},{"text":"وأمّا المعرُوفُ في هذا الحديثِ، فجاءَ بلَفْظِ النَّكِرةِ، فكلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ مَعرُوفٍ، لَزِمَهم، وكان - ﷺ - لا يأمُرُ إلّا بمَعرُوف، وقد قيلَ: إنَّ المعرُوفَ هاهُنا: أنْ لا يَنُحْنَ على موتاهُنَّ، ولا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة، ذكر مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، قال: أخَذَ عليهنَّ أن لا ينُحْنَ، ولا يَخلُونَّ بحديثِ الرِّجالِ، إلّا مع ذي مَحْرم (^١).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال حدَّثنا: وكيعٌ، عن سفيانَ، عن منصُورٍ، عن سالم، في قولِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [المتحنة: ١٢] قال: النَّوحُ (^٢).\nقال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن يزيدَ مولى الصَّهباءِ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ (^٣)، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"النَّوحُ\" (^٤).\nقال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن زيدِ بن أسلمَ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قال: لا يَنْشُرْنَ شعرًا، ولا يَخدِشْنَ وَجْهًا، ولا يَدْعُونَ وَيْلًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٣٠)، والطبري في تفسيره ٢٣/ ٣٤٢، من طريق معمر، به.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/ ٣٤١، من طريق سفيان، عن منصور، به. ومن طريق جرير، عن منصور، به أيضًا.\n(^٣) أم سلمة هذه هي أم سلمة الأنصارية، واسمها أسماء بنت يزيد بن السكن بن قيس (تهذيب الكمال ٣٥/ ١٢٨). وقد توهم أحمد يرحمه الله فذكر هذا الحديث في مسند أم سلمة زوج النبي - ﷺ -، وقد أورده المزي في تحفة الأشراف (١٥٧٦٩) في مسند أسماء بنت يزيد. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٦/ ٨٣ (١٧٣٣٥).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٢٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٣١٠ (٢٦٧٢٠)، وابن ماجة (١٥٧٩)، والطبري في تفسيره ٢٣/ ٣٤٤، من طريق وكيع، به. وأخرجه الترمذي (٣٣٠٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨١ (٤٥٨) من طريق يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦ (١٥٨٠٤).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٣٥) عن وكيع، به. والطبري في تفسيره ٢٣/ ٣٤١، من طريق سفيان، به.","vol":"8","page":76},{"text":"قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن أبي جَعْفرٍ، عن الرَّبيع، عن أبي العاليةِ، في قولِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قال: في كلِّ شيءٍ وافقَ طاعةً. ولم يرَ لنبيِّهِ - ﷺ - أن يُطاعَ في مَعْصية (^١).\nوقرأتُ على أحمدَ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أبا محمدٍ الحَسَنَ بن إسماعيلَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ بن سالم، قال: حدَّثنا سُنَيدُ بن داود، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، عن أبي جَعْفرٍ، عن أبي العاليةِ، قال: في كلِّ شيءٍ وافقَ طاعةً، فلم يَرْضَ لنبيِّهِ - ﷺ - أن يُطاعَ في مَعْصية، فكيف بغيرِه!\nقال سُنَيدٌ: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ الخُراسانيِّ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - اشْتَرطَ عليهنَّ فيما يَمْتحِنُهُنَّ به نياحةَ الجاهِليَّةِ: \"أن لا ينُحْنَ بها، ولا يخلُونَّ بالرِّجالِ في البُيُوتِ\" (^٢).\nقال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قال: لا يخلُو الرَّجُلُ بالمرأةِ.\nقال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، عن الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان المُؤمناتُ إذا هاجَرْنَ إلى رسُولِ الله - ﷺ - يَمْتحِنُهُنَّ بهذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] ولا، ولا، ولا (^٣) ... قالت عائشةُ: فمن أقرَّ من المُؤمناتِ بهذه، فقد أقرَّ بالمِحْنةِ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٣٦) عن وكيع، به.\n(^٢) أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٥٩، من طريق المصنف، به.\n(^٣) المراد تتمة الآية: ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ﴾.","vol":"8","page":77},{"text":"فإذا أقْرَرْنَ بذلك، قال لهُنَّ: \"انْطَلِقنَ، فقد بايَعتكُنَّ\". قالت عائشةُ: ولا والله ما مَسَّتِ امرأةٌ قَطُّ يَدَهُ، غير أنَّهُ يُبايعُهُنَّ بالكَلام (^١).\nقال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، قال: أخْبَرني موسى بن عُقبةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، أنَّهُ سمِعَ أُمَيمةَ بنت رُقَيقةَ تَزْعُمُ أنَّها بايَعْت رسُولَ الله - ﷺ -، فاشْتَرطَ عليها ما يَشْتَرطُ على المُؤمناتِ في كِتابِ الله، ثُمَّ قال: \"فيما أطَقْتِ يا ابْنةَ (^٢) رُقيقةُ\" (^٣).\nقال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج في قولِهِ: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢] قال: كانتِ المرأةُ في الجاهِليَّةِ تَلِدُ الجاريةَ، فتأخُذُ الغُلام فتَجْعلُهُ في مكانِها، وتقولُ لزَوجِها: هُو ولدُكَ (^٤).\nقال: وحدَّثنا سُنيدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن حَفْصةَ بنتِ سِيرينَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالت: أخذَ علينا رسُولُ الله - ﷺ -: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ ومن المعرُوفِ: أن لا ينُحْنَ. قالت: فما (^٥) وفَتِ امرأةٌ منهُن، إلّا امرأتينِ: أمَّ سُلَيم، وابنةَ الرَّبيع (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٣٤٨ (٢٦٣٢٦)، والبخاري (٤١٨٢، ٥٢٨٨)، ومسلم (١٨٦٦)، وابن ماجة (٢٨٧٥)، والترمذي (٣٣٠٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٦٩، و١٠/ ٢٩٧ (٨٦٦١، ١١٥٢٢)، وأبو عوانة (٧٢٢٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٧٤٨) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (١٧١٣٩).\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ض، م.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٨ (٤٧٥) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/ ٣٤٥، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٨ (٤٧٤)، وفي الأوسط ٩/ ٨٠ (٩١٨٥) من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٨/ ٥٤٦.\n(^٥) في م: \"فلما\".\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٣٨٧، ٣٩٥ (٢٠٧٩١، ٢٠٧٩٨) و٤٥/ ٢٨٥ (٢٧٣٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٩٥ (١٣٤)، والمستخرج لأبي نعيم ٣/ ١٩ (٢٠٨٩) من طريق هشام، به.","vol":"8","page":78},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عن الحَسَنِ، قال: كان فيما أُخِذَ عليهنَّ: أن لا يَتَحدَّثْنَ معَ الرِّجالِ، إلّا أن يكونَ مَحْرمًا، فإنَّ الرَّجُلَ قد تُلاطِفُهُ المرأةُ في الكلام، فيُمني في فَخِذِه (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن عاصِم، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالت: لمّا نَزَلت: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] قالت: كانت منهُ النِّياحةُ، فقلتُ (^٤): يا رسُولَ الله، إلّا آلَ فُلانٍ، فإنَّهُم كانوا أسْعَدُوني (^٥) في الجاهِليَّةِ، فلا بُدَّ أن أُسْعِدَهُم، فقال: \"إلّا آلَ فُلانٍ\".\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، سنةَ اثنتينِ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن عُمارةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهيبٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ثلاثةٌ لن يَزَلْنَ في أُمَّتي: التَّفاخُرُ في الأحْسابِ، والنِّياحةُ، والأنْواءُ\" (^٦).\n_________\n(^١) القائل هو سُنيد.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٨/ ٥٤٦.\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (١٢٢٢٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٣٧)، وابن أبي عاصم (٣٣٣٣)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٥٩ (١٣٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٣٩١، و٤٥/ ٢٨٠ (٢٠٧٩٦، ٢٧٢٩٨)، ومسلم (٩٣٧)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٩٨ (١١٥٢٣) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٧٤٨٠).\n(^٤) في الأصل، م: \"فقالت\"، والمثبت يعضده ما في المصنف.\n(^٥) هو من إسعاد النساء في المناحات، وهو أن تقوم المرأة في المأتم، فتقوم معها أخرى، فيقال: قد أسعدتها. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٣٦٨.\n(^٦) أخرجه الضياء في المختارة (٢٢٩٦) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي، به.","vol":"8","page":79},{"text":"زكريّا بن يحيى هذا ثِقةٌ، روى عنهُ أيضًا مُسلمُ بن إبراهيم، وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ، وعَمرُو بن عليٍّ.\nوأخبرنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بن مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن هشام، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالت: بايَعْنا رسُولَ الله - ﷺ - على أن لا ننُوحَ، فما وفَى منّا إلّا خمسٌ. سمّاهُنَّ هشامٌ، منهُنَّ: أُمُّ سُليم (^١).\nقال أبو عُمر: وفي حَديثِنا المذكُورِ في هذا البابِ، حديثِ مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أُميمةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في قولِهِ: \"إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ\" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ لرَجُلٍ أن يُباشِرَ امرأةً لا تحِلُّ لهُ، ولا يَمسَّها بيدِهِ، ولا يُصافِحَها، وقد رُوي عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"لا يخلُوَنَّ رجُلٌ بامْرأةٍ، فإنَّ الشَّيطانَ ثالِثُهُما\" (^٢).\nوفي قولِهِ: - ﷺ -: \"إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ\" دليلٌ على أنَّهُ كان يُصافِحُ الرِّجالَ عِندَ البيعةِ وغَيْرِها - ﷺ -، ولو كان لا يَرَى المُصافحةَ، لقال: إنِّي لا أُصافِحُ أحدًا، ألا\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٩٣٦) (٣٢) من طريق أسباط، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٣٨٧، ٣٩٥، و٤٥/ ٢٨٥ (٢٠٧٩١، ٢٠٧٩٨، ٢٧٣٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٥٩ (١٣٤) من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد ٣٤/ ٣٩١ (٢٠٧٩)، والبخاري (٤٨٩٢، ٧٢١٥)، وأبو داود (٣١٢٧)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٩٨ (١١٥٢٣) من طريق حفصة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٧٤٨٠).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٣١)، وأحمد في مسنده ١/ ٣١٠ (١٧٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٣، ٢٨٤ (٩١٧٥، ٩١٧٦، ٩١٧٧)، وأبو يعلى (١٤١، ١٤٢، ١٤٣)، وابن حبان ١٠/ ٤٣٦، ٤٣٧ (٤٥٧٦) من طريق جابر بن سمرة، عن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٨ - ٥٩ (١٠٦٥٣).\nويروى من حديث عبد الله بن الزبير بن عمر (المسند المصنف المعلل ٢٢/ ٥٠١ حديث ١٠٢١٥)، وحديث عبد الله بن عمر، عن أبيه (المصدر السابق، حديث ١٠٢١٧)، والزهري، عن عمر (المصدر السابق، حديث ٢٠٢١٨)، ومن حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن عمر، وهو منقطع (المصدر السابق، حديث ١٠٢١٩)، وسليمان بن يسار، عن عمر، وهو منقطع أيضًا (المصدر السابق، حديث ١٠٢٢٠)، وغيرهم.","vol":"8","page":80},{"text":"تَرى إلى الحديثِ المرويِّ عن عُثمان ﵀، أنَّهُ قال: ما تَغنَّيتُ (^١)، ولا تمنَّيتُ (^٢)، ولا مسَسْتُ ذَكَري بيميني، مُنذُ بايَعتُ بها (^٣) رسُولَ الله - ﷺ - (^٤)؟\nوقد ذكَرْنا دُخُولَ المُصافحةِ في المُبايَعةِ، عِندَ ذِكر (^٥) حديثِ البَيْعةِ، في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا هُناكَ من الآثارِ في ذلك ما يَكْفي.\nوقد أخبَرنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرِئُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن محمدٍ المُنادي، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، قال: كان النَّبيُّ - ﷺ - لا يُصافِحُ النِّساءَ.\nقال: وحدَّثنا (^٦) سُفيانُ، عن منصُور (^٧)، عن إبراهيمَ، قال: كان النَّبيُّ - ﷺ - يُصافِحُ النِّساءَ وعلى يدِهِ ثوبٌ (^٨).\nقال: وحدَّثنا سُفيانُ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حازم: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان إذا بايَعَ لا يُصافِحُ (^٩) النِّساءَ إلّا وعلى يدِهِ ثوبٌ (^١٠).\n_________\n(^١) المراد: ما غنيت، يقال: لو نصبت لنا نصب العرب، أي: لو تغنيت، والنصب حداء يشبه الغناء. انظر: لسان العرب ١/ ٧٦٢.\n(^٢) التمني: الكذب، وفلان يتمنى الأحاديث، أي: يفتعلها. انظر: لسان العرب ١٥/ ٢٩٥.\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣١١)، والمزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٢٢٥ من حديث الصلت بن دينار، عن عقبة بن صهبان، عن عثمان، به، وإسناده ضعيف، فإن الصلت متروك.\n(^٥) في م: \"ذكرنا\".\n(^٦) في ض: \"قد حدثنا\".\n(^٧) في ض: \"بن منصور\". وفي م: \"بن المنصور\"، محرف، وهو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي، أبو عتاب الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٥٦ - ٤٥٧.\n(^٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٨٤ (٩٨٣٢)، وابن سعد في طبقاته ٨/ ٥، من طريق الثوري، به، وهو مرسل.\n(^٩) في الأصل: \"لم يصافحْ\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^١٠) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٦، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به، وهو مرسل أيضًا.","vol":"8","page":81},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُسَ، عن المِقدام بن ثابتٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، قالت: أتيتُ النَّبيَّ - ﷺ - أنا وابنةُ عَمٍّ لي لنُبايعَه (^١)، فقال: \"إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ\" (^٢).\nوحدَّثنا سَلَمةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ بن محمدٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الصَّمدِ بن أبي خِداش (^٣)، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن مِقدام بن ثابتٍ أبي المِقْدام، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، قالت: أتَيتُ النَّبيَّ - ﷺ - أنا وابنةُ عمٍّ لي نُبايعُهُ، فقال: \"إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ\" (^٤).\nقال أبو الحسنِ عليُّ بن عُمر: مِقدامُ بن ثابتٍ - أخُو عَمرو (^٥) بن ثابتٍ، وأبوهُما ثابتُ بن هُرمُز، يُكْنَى أبا المِقدام - حدَّثَ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وغيرِهِ، روى عنهُ الحَكَمُ بن عُتَيبةَ، وشُعبةُ، والثَّوريُّ، وغيرُهُم، ولهُ (^٦) أخٌ يُكْنَى أبا عُبيدةَ،\n_________\n(^١) قوله: \"لنبايعه\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٠ (٤٥٦) من طريق ابن أبي شيبة، به، وإسناده ضعيف، لضعف شهر بن حوشب.\n(^٣) في الأصل، ض، م: \"أبي خراش\". انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٣٥، والإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٩٤.\n(^٤) أخرجه الدولابي في الكنى ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١، من طريق عبد الله بن عبد الصمد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٠ (٤٥٦) من طريق عيسى بن يونس، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٦، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢٣٠٩)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٦٣، ١٨٢ (٤١٧، ٤٥٩)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٤٦، من طريق شَهْر بن حَوْشب، به. وشهر ضعيف.\n(^٥) في الأصل، ض، م: \"عُمر\". وهو عَمرو بن ثابت بن هرمز البكري، أبو ثابت الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٥٣.\n(^٦) في الأصل: \"ولهم\"، وهو خطأ، فالمقصود: أخو الأب ثابت بن هرمز.","vol":"8","page":82},{"text":"يُحدِّثُ عن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى، رَوى عنهُ ابنُ أخيهِ عَمرو (^١) بن ثابتٍ. ومِقدامُ بن ثابتٍ هذا غريبُ الحديثِ، يُحدِّثُ عن شَهْرِ بن حوشبٍ، وأبي هارُون العبديِّ، ولم يروِ عنهُ هذا الحديثَ غيرُ عيسى بن يُونُس.\nوقد رَوَى ابنُ وَهْب (^٢)، وإبراهيمُ بن طَهْمانَ (^٣)، وسعيدُ بن داود الزَّنْبريُّ (^٤)، جميعًا عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ في بَيْعةِ النِّساءِ، قالت: ما مَسَّ رسُولُ الله - ﷺ - بيَدِهِ يدَ امرأةٍ قطُّ، إلّا أن يأخُذَ عليها، فإذا أخَذَ عليها، فأعْطَتهُ، قال: \"اذْهَبي فقد بايَعتُكِ\".\nوهذا ليس في \"المُوطَّأ\" عِندَ أحدٍ من رُواتِهِ، فيما علِمتُ.\nوقد رَوَى يحيى بنُ مَعينٍ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: لم يُصافِحْ رسُولُ الله - ﷺ - امْرَأةً قطُّ (^٥).\nحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ بن المُفسِّرِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، فذكرهُ.\nوهذا حديثٌ لا أعلمُ أحدًا حَدَّثَ به غيرَ ابن معينٍ، وقد وهِمَ في إسنادِهِ وغلِطَ، ذكرهُ النَّسائيُّ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، قال: حدَّثنا يحيى بن معينٍ، فذكرهُ.\nوالصَّوابُ في الحَديثِ، ما في \"مُوطَّأ\" مالكٍ، عن ابن المُنكدِرِ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل: \"عمر\"، محرف.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٨٦٦) (٨٩)، وأبو داود (٢٩٤١)، وأبو عوانة (٧٢٢٢) من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) أخرجه في مشيخته (٧٤).\n(^٤) في الأصل، ض، م: \"الزبيري\". وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري، أبو عثمان.\nانظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٦، عن معن، به.","vol":"8","page":83},{"text":"أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو خالدٍ وابنُ نُمَيرٍ، عن الأجْلَح، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ، أنَّهُ (^٣) قال: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"ما من مُسلمينِ يَلْتقيانِ فيَتَصافحانِ، إلّا غُفِرَ لهُما قبلَ أن يَفْترِقا\".\nوروى أبو الحَكَم العَنَزيُّ، عن البَراءِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا التَقَى المُسْلمانِ فتَصافحا، وحمِدا اللهَ، واسْتَغفراهُ، غُفِرَ لهُما\" (^٤).\nوحمّادُ بن سَلَمةَ، عن حُمَيد (^٥)، عن أنَسٍ، قال: لمّا جاءَ أهلُ اليَمَنِ، قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"قد جاءَكُم أهلُ اليَمنِ\". وهُم أوَّلُ من جاءَ بالمُصافَحة (^٦).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يعقوبُ بن كَعْبٍ، قال: حدَّثنا مُبشِّرُ بن إسماعيلَ، عن حسّانَ بن\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (٥٢١٢).\n(^٢) في المصنَّف (٢٦٢٣١). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٥١٧، ٦٢٩ (١٨٥٤٧، ١٨٦٩٩)، وابن ماجة (٣٧٠٣)، والترمذي (٢٧٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٩، والبغوي في شرح السنة (٣٣٢٦) من طريق ابن نمير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (١٧٥١). وإسناده ضعيف، لضعف الأجلح بن عبد الله الكندي، ولذلك استغربه الترمذي.\n(^٣) \"أنه\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٩٦، وأبو داود في سننه (٥٢١١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٩ من طريق أبي الحكم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (١٨٥٩٤) من طريق أبي الحكم، عن أبي بحر، عن البراء، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٣٥ (١٧٥٣)، وأبو الحكم العنزي اسمه: زيد بن أبي الشعثاء، وهو مجهول، فإسناد الحديث ضعيف.\n(^٥) قوله: \"عن حميد\" سقط من ض. وفي الأصل، م: \"عن ثابت\". والصواب ما أثبتناه، انظر: مصادر التخريج، وسيأتي على الصواب أيضًا بإسناد المؤلف في الحديث الثالث لعطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن النبي - ﷺ -: \"تصافحوا يذهب الغل\". وهو في الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤١).\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٤٣٣، و٢١/ ٢٢٦ (١٣٢١٢، ١٣٦٢٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٦٧)، وأبو داود (٥٢١٣) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٠٦ (١٠٦٩).\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٩٢٣)، وعبد بن حميد (١٤١١)، والنسائي في الكبرى (٨٢٩٤)، وأبو يعلى (٣٨٤٥)، وابن حبان (٧١٩٢) و(٧١٩٣) وغيرهم من طرق عن حميد، به.\nوعبارة: \"وهم أول من جاء بالمصافحة\" من قول أنس.","vol":"8","page":84},{"text":"نُوح، عن عبدِ الله بن بُسرٍ، قال: تَرونَ يَدِي هذه؟ صافَحتُ بها رسُولَ الله - ﷺ -، وذكر الحديثَ (^١).\nومُبايَعةُ الرِّجالِ كانت كمُبايعةِ النِّساءِ، على ما في حديثِ عُبادةَ. ذكرهُ البُخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا أبو اليمانِ، قال: حدَّثنا شُعَيبٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو إدريسَ (^٣) عائذُ الله بن عبدِ الله، أنَّ عُبادَةَ بنَ الصّامِتِ، وكان قد شهِدَ بدرًا،\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٠٩ (٢٧٧٢)، وابن حبان ٨/ ٣٧٩ (٣٦١٥)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٨١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٢٢٠، والضياء المقدسي في المختارة (٤٠، ٤١)، من طريق مُبشر بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٣٦ (١٧٦٩٠)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٣٢٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٢٢٠، والضياء المقدسي في المختارة (٩١) من طريق حسان بن نوح، به.\nوهذه قطعة من الحديث، وفيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض، والصواب في هذا الحديث الضعيف أنّه من حديث الصَّماء أخت عبد الله بن بُسْر، وهو حديث مضطرب.\nقال الدارقطني: يرويه معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بُسْر، عن أبيه، عن عمته الصَّماء، عن النبي - ﷺ -.\nورواه خالد بن معدان، واختلف عن ثور، عنه:\nفرواه يحيى بن نصر بن حاجب، وعباد بن صهيب، وسفيان بن حبيب، وأبو عاصم، وقُرَّة بن عبد الرحمن، وأصْبَغ بن زيد، عن ثور، عن خالد بن مَعدان، عن عبد الله بن بُسْر، عن أخته الصَّماء.\nوخالفهم عيسى بن يونس، فرواه عن ثور، عن خالد بن معدان، عن ابن بُسْر، عن النبي - ﷺ -، ولم يقل: عن أخته.\nورواه لقمان بن عامر، واختلف عنه، فحدث به عنه الزُّبيدي، واختلف عنه:\nفرواه إسماعيل بن عياش، عن الزُّبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عبد الله بن بُسْر، عن أخته الصَّماء.\nوخالفه بقية، عن الزُّبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عامر بن حبيب، عن خالد بن مَعدان، عن عبد الله بن بُسْر، عن النبي - ﷺ -، ولم يقل: عن أخته.\nوكذلك رواه حسان بن نوح الحِمصي، عن عبد الله بن بُسْر؛ أنه سمعه من النبي - ﷺ -.\nوالصحيح: عن ابن بُسْر، عن أخته. وقال بعض أهل العلم من أهل حمص: إن أخت عبد الله بن بُسْر الصَّماء اسمها بُهَيمَة. (العلل ٤٠٥٩).\n(^٢) أخرجه في الصحيح (١٨، ٣٩٩٩، ٧٢١٣) عن أبي اليمان، به.\n(^٣) في الأصل: \"أبو ذر بن\"، وهو تحريف.","vol":"8","page":85},{"text":"وهُو أحدُ النُّقباءِ، قال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال وحَوْلَهُ عِصابةٌ من أصْحابِهِ: \"بايعُوني على أنْ لا تُشرِكُوا بالله شَيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تزنُوا، ولا تقتُلُوا أولادَكُم، ولا تأتُوا ببُهتانٍ تَفْترُونهُ بين أيديكُم وأرْجُلِكُم، ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ، فمن وَفَى منكُم، فأجرُهُ على الله، ومن أصابَ من ذلكَ شيئًا، فعُوقِبَ (^١) به، فهُو كفّارةٌ لهُ، ومن أصابَ من ذلكَ شيئًا، ثُمَّ سَتَرهُ الله عليه، فهُو إلى الله، إن شاءَ عَفا عنهُ، وإن شاءَ عاقَبهُ\". فبايعْناهُ على ذلكَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم (^٢)، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاش (^٣)، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن الزُّبيرِ وعبدِ الله بن جعفرٍ: أنَّهُما بايَعا رسُولَ الله - ﷺ - وهُما ابنا سَبعْ سِنينَ، فلمّا رآهُما رسُولُ الله - ﷺ - تَبسَّمَ وبسَطَ يَدَهُ، فبايعَهُما (^٤).\nحدَّثنا سَعِيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن شِهاب، أنَّ عُروةَ حدَّثهُ، أنَّ عائشةَ حدَّثتهُ عن بَيْعةِ النِّساءِ، قالت: ما مَسَّ رسُولُ الله - ﷺ - يدَ امرَأةٍ قطُّ، إلّا أن يأخُذَ عليها، فإذا أخذَ عليها فأعْطَتهُ، قال: \"اذْهَبي فقد بايعتُكِ\" (^٥).\nوسيأتي في حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ، في البَيْعةِ ما فيه زيادةُ بيانٍ وكِفايةٌ إن شاءَ الله تعالى.\n_________\n(^١) في م: \"فعوفي\"، وهو تحريف.\n(^٢) في م: \"بن الهشيم\". وهو محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي، مولاهم، أبو عبد الله بن أبي القاسم البغدادي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٧١.\n(^٣) في ظا: \"عباس\"، مصحَّف.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٦٠ (٣٤٠٢) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٣٢٣، والذهبي في تاريخ الإسلام ٢/ ٨٢٥، من طريق إسماعيل، بن عياش، به. وإسماعيل بن عياش فيه خلاف، ضعفوه في حديثه عن غير الشاميين.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٢٨ (٤٢٨٢٩) من طريق أبي أويس، به. وقد سلف قريبا من طريق مالك، عن الزهري، به.","vol":"8","page":86},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لمحمدِ بن المُنكدِرِ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ وعن (^٢) سالم أبي النَّضرِ مولَى عُمرَ بن عُبيد الله، عن عامرِ بن سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ، أنَّهُ سَمِعهُ يَسألُ أُسامَةَ بن زيدٍ: ما سمِعتَ من رسُولِ الله - ﷺ - في الطّاعُونِ؟ فقال أُسامةُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الطّاعُونُ رِجزٌ (^٣) أُرسِلَ على طائفةٍ من بَني إسرائيلَ، أو على من كان قَبْلَكُم، فإذا سَمِعتُم به بأرضٍ، فلا تدخُلُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تخرُجُوا فِرارًا منهُ\". قال مالكٌ: قال أبو النَّضرِ: لا يُخرِجُكُم إلّا فِرارٌ (^٤) منهُ.\nقال أبو عُمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: عامرُ بن سعدٍ، عن أبيهِ، أنَّهُ سَمِعهُ يَسْألُ أُسامةَ. وتابَعهُ على ذلك من رُواةِ \"المُوطَّأ\" جماعةٌ، منهُم: مُطرِّفٌ، وأبو مُصعَب (^٥) ويحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ (^٦)، ولا وجْهَ لذِكرِ أبيهِ في ذلك؛ لأنَّ الحديثَ إنَّما هُو لِعامرِ بن سعدٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، سَمِعهُ منهُ، وكذلك رواهُ مَعْنُ بن عيسى، وابنُ بُكَيرٍ، ومحمدُ بن الحَسَن (^٧)، وجماعةٌ سِواهُم عن مالكٍ، ولم يقولوا: عن أبيهِ. وقد جوَّدهُ القَعْنبيُّ، فرَوَى عن مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن عامرِ بن سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، إذ (^٨) أخبَرهُ، أنَّ أُسامةَ بن زيدٍ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٥ (٢٦١٢).\n(^٢) قوله: \"وعن\" سقط من ظا، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) في الأصل: \"وخز\"، وهو تحريف.\n(^٤) هكذا في النسخ، وهو صواب. قال القاضي عياض: \"وقع لأكثر رواة الموطأ بالرفع، وهو بيّن\".\nوينظر: تعليقنا على الموطأ.\n(^٥) انظر: الموطأ بروايته ٢/ ٦٦ - ٦٧ (١٨٦٨).\n(^٦) أخرجه مسلم (٢٢١٨) (٩٢) عن يحيى بن يحيى، به.\n(^٧) انظر: الموطأ بروايته (٩٥٥).\n(^٨) في م: \"أن\".","vol":"8","page":87},{"text":"أخبرهُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الطّاعُونُ رِجزٌ\" (^١). وذكَرَ الحديثَ لعامرٍ، عن أُسامةَ، لم يَقُل فيه: عن أبيه (^٢). ولا ذكَرَ أبا النَّضرِ، مع محمدِ بن المُنكدِرِ، وسائرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" يَجمَعُونَ فيه عن مالكٍ: أبا النَّضرِ ومحمدَ بنَ المُنكدِر، جميعًا كما روى يحيى.\nوقد رَوَى قومٌ هذا الحديثَ عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، وهُو عِندي وهمٌ لا يصِحُّ (^٣)، واللهُ أعلمُ، مِمَّن رواهُ كذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ ذكَرَ الطّاعُون، فقال: \"وَجَعٌ أُرسِلَ على من كان قَبْلَكُم ... \" الحديث (^٤).\nوهذا مِمّا حدَّثَ به مَعْمرٌ بالعِراقِ، وأهلُ الحديثِ يقولون: إنَّ ما حدَّثَ به مَعْمرٌ بالعِراقِ من حِفظِهِ لم يُقِمْهُ، وأخطأ في كثيرٍ منهُ.\nوالدَّليلُ على أنَّ هذا مِمّا أخطأ فيه، واللهُ أعلمُ، ما حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقَب (^٥)، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال: حدَّثنا أبو اليَمانِ (^٦)، قال:\n_________\n(^١) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٢٣٦) من طريق القعنبي، به.\n(^٢) قوله: \"لم يقل فيه: عن أبيه\" سقط من ظا.\n(^٣) قوله: \"لا يصح\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه الشاشي في مسنده (١١٢)، والطبراني في الكبير ١/ ١٢٢ (٢٧٦) من طريق مسدد، به.\nوأخرجه الدورقي في مسند سعد (١٠) من طريق معمر، به.\n(^٥) هو علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب، أبو القاسم الهمداني الدمشقي، أحد محدّثي الشام الثقات (ت ٣٥٣ هـ)، وترجمته في تاريخ الإسلام ٨/ ٥٩.\n(^٦) في م: \"أبو اليمن\"، وهو تحريف، وهو الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١٤٦.","vol":"8","page":88},{"text":"حدَّثنا شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثنا عامرُ بن سَعْدٍ، أنَّهُ سمِعَ أُسامةَ بن زيدٍ، وهُو يُحدِّثُ سَعْدَ بنَ أبي وقّاص، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ذكَرَ هذا (^١) الوَجَع. وساق الحديث بمعناهُ (^٢). وهذا هُو الصحيحُ فيه لعامرٍ عن أُسامةَ، لا عن أبيهِ، والله أعلمُ.\nوقد رواهُ يزيدُ بن الهادِ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن عامرِ بن سعدٍ، عن أُسامةَ، لا عن سَعْدٍ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمان الصَّيدلانيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم (^٣)، عن يزيد بن عبدِ الله بن الهادِ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّهُ ذُكِرَ الطّاعُونُ عِندهُ، فقال: \"إنَّهُ رِجسٌ، أو رِجزٌ، عُذِّبت به أُمَّةٌ من الأُمم، وقد بَقِيتْ منهُ بَقايا، فإذا سَمِعتُم به بأرض، فلا تدخُلُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم فيه، فلا تَفِرُّوا منهُ\". فقال محمدُ بن المُنكدِرِ: فحدَّثتُ هذا الحديث عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فقال: هكذا حدَّثنيه عامرُ بن سَعْد (^٤).\nوقد رواهُ عبدُ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن داود بن عامرِ بن سعدٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا وقَعَ الطّاعُونُ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تخرُجُوا منها، وإذا كان بغيرِها ولَسْتُم بها، فلا تدخُلُوها\" (^٥).\n_________\n(^١) \"هذا\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٣٧ (٢١٨٠٧)، والبخاري (٦٩٧٤) من طريق أبي اليمان، به.\n(^٣) في م: \"بن خازم\"، وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٢٠.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٦.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٣/ ١١٥ (١١١٠)، والشاشي (١١٣) من طريق عبد الحميد بن جعفر، به.","vol":"8","page":89},{"text":"وهذا الإسنادُ ليسَ بحُجَّةٍ، لمُخالفةِ الحُفّاظِ لداود بن عامرٍ في ذلك، ومِمَّن خالَفهُ فيه: ابنُ شِهاب، ومحمدُ بن المُنكدِرِ، وعَمرُو بن دينارٍ، وهؤُلاءِ لا نظيرَ لهُم في الحِفْظِ والإتقانِ، وليسَ داودُ بن عامرٍ مِمَّن يَلْحَقُ بهم.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو، سمِعَ عامر بن سعدٍ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى سَعْدٍ، فسألهُ عن الطّاعُونِ، فقال أُسامةُ: أنا أُخبِرُكَ: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا هَجَمَ الطّاعُونُ وأنتُم بأرْضٍ، فلا تخرُجُوا فِرارًا منهُ، وإذا سَمِعتُم به بأرض، فلا تدخُلُوها\".\nفإن قيلَ: قد رواهُ أبو حُذيفةَ، عن الثَّوريِّ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن عامرِ بن سعدٍ، عن سعدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -؟ قيلَ لهُ: نعم، وهُو عِندَنا من حديثِ عليِّ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي حُذيفةَ موسى بن مسعُودٍ كذلك، ولكنَّهُ خطأٌ، وكان أبو حُذَيفةَ كثيرَ الوَهْم والخطأ في حديثِهِ عن الثَّوريِّ.\nوقد ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (^٢)، عن عبدِ الله بن نُميرٍ، عن سُفيان الثَّوريِّ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن عامرِ بن سعدٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ هذا الطّاعُونَ رِجزٌ سُلِّطَ على من كان قبلكُمُ ... \" الحديث.\nوهذا يشهدُ لما قُلناهُ من خطأ أبي حُذيفةَ.\nفإن قيلَ: إنَّ أسَدَ بن موسى حدَّثَ بهذا الحديثِ عن ابن لهيعةَ، عن الأعرج، عن أشْعَث بن إسحاق بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، أنَّ سعدًا كان إذا جاءَهُ أُسامةُ بن\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده ١/ ١١٥ (١٤٧). وعنه مسلم (٢٢١٨) (٩٥). وأخرجه الحميدي (٥٤٤)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٨٢ (٢١٧٥١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) أخرجه في مسنده ١/ ١١٣٠ (١٧١).","vol":"8","page":90},{"text":"زيدٍ لم يَقْرَبهُما أحدٌ، فجاءَ عامرُ بن سعدٍ فقعَدَ إليهِما، فقال أُسامةُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا سَمِعتُم بالطّاعُونِ بأرضٍ، فلا تَدْخلُوها، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تخرُجُوا منها فِرارًا\". فقال سعدٌ لأُسامةَ: أنتَ سمِعتَ هذا؟ قال: نعم. مرَّتينِ، فقال سعدٌ: وأنا قد سَمِعتُهُ منه (^١).\nقيل: هذا حديثٌ لا يَحْتَجُّ به من ميّزَ أقلَّ شيءٍ من طُرُقِ الأحاديثِ؛ لأنَّهُ خبرٌ مُنقطِعٌ ضعيفٌ، وابنُ لَهيعة أكثرُ أهلِ العِلم لا يَقْبلُونَ (^٢) شيئًا من حديثِهِ، ومنهُم من يقبلُ منهُ ما حدَّثَ به قبل احتِراقِ كُتُبِه، ولم يسمع منهُ فيما ذَكرُوا قبلَ احتِراقِ كُتُبِهِ، إلّا ابنُ المُباركِ، وابنُ وَهْبٍ بعضَ (^٣) سماعِهِ. وأمّا أسدٌ ومِثلُهُ، فإنَّما سمِعُوا منهُ بعد احتِراقِ كُتُبِهِ، وكان يُملي من حِفظِهِ فيُخطئُ ويُخلِّطُ، وليسَ بحُجَّةٍ عِندَ جميعِهِم، وحديثُهُ هذا أيضًا مع ضَعْفِهِ مُنقطِعٌ، وأحاديثُ الحُفّاظِ الثِّقاتِ بخِلافِهِ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، قال: سمِعتُ عامر (^٤) بن سعدِ بن أبي وقّاص، قال: جاءَ رجُلٌ إلى سعدٍ فسألهُ عن الطّاعُونِ وعِندَهُ أُسامةُ بن زيدٍ، فقال أُسامةُ: أنا أُخبِرُكَ، سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ هذا الطّاعُونَ رِجزٌ، أو عَذابٌ أُرسِلَ على من كان قَبْلكُم، أو على طائفةٍ من بَني إسرائيلَ، فإذا وقَعَ بأرضٍ، فلا تدخُلُوها، وإذا وقَعَ وأنتُم بها، فلا تخرُجُوا منها فِرارًا\".\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في الأصل: \"ينقلون\"، وهو تحريف.\n(^٣) في م: \"لبعض\".\n(^٤) في م: \"عمرو\"، محرّف.","vol":"8","page":91},{"text":"ورِوايةُ أسدٍ لهذا الحديثِ عن ابن عُيينةَ، بخِلافِ رِوايتِهِ لهُ عن ابن لَهيعة، دليلٌ على ضَبْطِ أسدٍ.\nفإن قيلَ: إنَّ أبا خالدٍ الأحمرَ رَوَى [عن سَلِيم بن حيّان] (^١)، عن عِكْرِمةَ بن خالدٍ المخزُوميِّ، عن يحيى بن سعد (^٢)، عن أبيهِ (^٣) سَعْدٍ، أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ - ﷺ - يقولُ: \"الطّاعُونُ رِجزٌ أُصيبَ به من كان قَبْلكُمُ ... \" الحديثَ (^٤). وفيه سماعُ سَعْدٍ لهُ من النَّبيِّ - ﷺ -.\nقيل: وهذا أيضًا حديثٌ ضعيفُ الإسنادِ، ترُدُّهُ أحاديثُ الحُفّاظِ؛ لأنَّ سعدًا لو كان عِندَهُ فيه سماعٌ من النَّبيِّ ﵇، ما احتاجَ أن يسألَ أُسامةَ بن زيدٍ عن ذلك، وفي حديثِ مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن عامرِ بن سعدٍ، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يسألُ أُسامةَ بن زيدٍ: ما سمِعتَ من رسُولِ الله - ﷺ - في الطّاعُونِ؟ وفي حديثِ ابن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عامرِ بن سعدٍ، أنَّهُ سمِع أُسامةَ بن زيدٍ يقولُ لأبيهِ سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ في حديثِ الطّاعُونِ: أنا أُخبِرُكَ (^٥) بذلك.\nفإن قيلَ: إنَّ وكيعَ بن الجرّاح رَوَى عن سُفيانَ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ،\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلّت بها النسخ لا يصلح الإسناد إلا بها. وانظر: ترجمة سليم بن حيان في تهذيب الكمال ١١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.\n(^٢) في م: \"سعيد\". وهو تحريف، وهو يحيى بن سعد بن أبي وقاص. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٧٠، والتاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٧٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٥٣.\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"عن\"، وهو خطأ، لأن أباهُ هو سعد نفسه.\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠١)، وأحمد ٣/ ٨٥، ١١١ (١٤٩١، ١٥٢٧)، والدورقي في مسند سعد (٨٣)، وابن أبي خيثمة في تاريخه ٢/ ٩٤٥، وأبو يعلى (٨٠٠)، والطبراني في الكبير ١/ ١٤٦ (٣٣٠) من طريق سليم بن حيان، عن عكرمة، به.\n(^٥) في الأصل: \"أخبرتك\"، خطأ.","vol":"8","page":92},{"text":"عن إبراهيم بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ وأُسامةَ بن زيدٍ وحُذيفةَ، قالوا: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ هذا الطّاعُونَ رِجزٌ ... \" الحديث (^١).\nقيلَ لقائل ذلك: هذا إسنادٌ آخرُ غيرُ إسنادِ عامرِ بن سعدٍ، وهذا الإسنادُ أيضًا الصَّحيحُ فيه: أنَّ الحديثَ لإبراهيمَ بن سعدٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ وحدهُ، كذلك رَوَى شُعبةُ، وأبو إسحاقَ الشَّيبانيُّ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ. وكذلك رواهُ جماعةٌ عن الثَّوريِّ، وقدِ اضْطَربَ فيه وكيعٌ، فمرَّةً رواهُ هكذا، ومرّةً جَعلهُ عن إبراهيمَ بن سعدٍ، عن أبيهِ وأُسامةَ وخُزَيمةَ (^٢) بن ثابتٍ، مكانَ حُذيفةَ، وأصحابُ الثَّوريِّ يُخالِفُونهُ في ذلك، فسقَطَ الاحتِجاجُ برِوايتِهِ فيه.\nوأمّا حديثُ شُعبَةَ، فحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا شُعتةُ، قال: حدَّثنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ، قال: سَمِعتُ إبراهيمَ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ يقولُ: سَمِعتُ أُسامةَ بن زيدٍ يُحدِّثُ سعدًا، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا سَمِعتُمْ به بأرضٍ، فلا تدخُلُوها، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تخرُجُوا منها\". قال حبيبٌ: قلتُ لإبراهيمَ بن سعدٍ: أنتَ سمِعتَ أُسامةَ يُحدِّثُ سعدًا وهُو جالِسٌ لا يُنكِرُهُ؟ قال: نعم (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٤٣، و٣٦/ ١٨٤ (١٥٧٧، ٢١٨٦٠)، وعبد بن حميد (١٥٥)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٧ م ٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٦٦ (٧٤٨١)، وأبو يعلى (٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٦، من طريق وكيع، به. وعندهم: خزيمة بن ثابت. بدل: حذيفة. كما نبه عليه المصنف لاحقًا.\n(^٢) في م: \"حذيفة\"، وهو تحريف.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١١٦، و٣٦/ ١٣٠ (١٥٣٦، ٢١٧٩٨)، والبخاري (٥٧٢٨)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٦، من طريق شعبة، به.","vol":"8","page":93},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن عبدِ الله، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن إبراهيمَ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أُسامةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ هذا الوَجَع رِجزٌ ... \" وذكر الحديثَ (^١).\nهذا ما يجيءُ على مَذْهبِ أهلِ الحديثِ في تهذيبِ إسنادِ هذا الخَبرِ، على أنَّهُ قد يُمكِنُ أن يكونَ سعدٌ قد سَمِعَ ما سمِعَ أُسامةُ منهُ، ولكنَّ الحُكْمَ ما ذكَرْنا، والله أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديث: \"الطّاعُون رِجزٌ\"، فالطّاعُونُ معلُومٌ، وقد مَضَى في تفسيرِ معناهُ في بابِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عامرِ بن رَبِيعةَ، ما فيه كِفايةٌ، ومَضَت هُناك أخبارٌ في الطّاعُونِ حِسانٌ، لا مَعْنى لذِكرِ شيءٍ منها مُعادًا هاهُنا.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عيسى بن (^٢) دَلُّوية (^٣) المعرُوفُ بزاغاث (^٤)، قال: حدَّثنا فَرْوةُ بن أبي المغراء (^٥)، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسْهِر (^٦)، عن يوسُف بن (^٧) مَيْمُونٍ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح،\n_________\n(^١) أخرجه الباغندي في مسند عمر (٧٧) من طريق أبي إسحاق الشيباني، به.\n(^٢) في م: \"بن أبي\". وهو أبو موسى، عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلوية، البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٤٩٨، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٦١٨.\n(^٣) في ض، م: \"ذكوية\"، وهو تحريف.\n(^٤) في الأصل: \"بالرعاث\". وفي ض، م: \"بالدعاث\"، وكله تحريف.\n(^٥) في م: \"المعزى\". انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ١٧٨.\n(^٦) في الأصل: \"بن شهر\". انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ١٣٥.\n(^٧) قوله: \"يوسف بن\" سقط من الأصل، وهو يوسف بن ميمون القرشي المخزومي، مولى آل عمرو بن حريث. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٩.","vol":"8","page":94},{"text":"عن ابن عُمرَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"فناءُ أُمَّتي بالطَّعنِ والطّاعُونِ\". قلتُ: الطَّعنُ قد عَرَفناهُ، فما الطّاعُونُ؟ قال: \"غُدَّةٌ كغُدَّةِ البَعِيرِ، تخرُجُ في المراقِّ (^١) والآباطِ، من ماتَ منهُ، مات شَهِيدًا\". وذكر تمامَ الخبر (^٢).\nوأمّا الرِّجزُ، فالعذابُ، لا يختلِفُ في ذلكَ أهلُ العِلم باللِّسانِ، من ذلك قولُهُ: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ﴾ [الأعراف: ١٣٥] وهُو كثيرٌ.\nوقد يكونُ الرِّجسُ والرِّجزُ سواءً.\nوالرِّجْسُ: النَّجاسةُ، والرُّجزُ: أيضًا عِبادَةُ الأوثانِ، دليلُ ذلك قولُهُ ﷿: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].\nولا وجهَ لذِكرِ الرِّجزِ في هذا الحديثِ، إلّا العذاب، وكلُّ ما ابتُلي به الإنسانُ من الأوْجاع والمِحَنِ بالسَّيفِ (^٣) وغيرِ ذلك، فهُو من العذاب، وقد قيل في: ﴿الْعَذَابِ الْأَدْنَى﴾ [السجدة: ٢١]: يومُ بدرٍ. وقال: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ [الحشر: ٣]، هذا كلُّهُ وما أشْبَههُ من العذابِ، والله أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ: \"أُرسِلَ على بَني إسرائيلَ، أو على من كان قبلكُم\"، فالشَّكُّ من المُحدِّثِ، هل قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"علي بني إسرائيلَ\" أو قال: \"أُرسِلَ على من قبلكُم\"؟ والمعنى، واللهُ أعلمُ: أنَّ الطّاعُونَ - أوَّل ما نزلَ في الأرضِ - فعلى طائفةٍ من بَني إسرائيلَ قَبلَنا.\n_________\n(^١) المراق: ما سَفُل من البطن عند الصفاق، أسفل من السرة. انظر: لسان العرب ١٠/ ١٢٢.\n(^٢) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٤٥٦) من طريق فروة بن أبي المغراء، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ٣٥٣ (٥٥٣١) من طريق علي بن مسهر، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٦٦٤) من رواية عطاء بن أبي رباح، قال: قالت عائشة، وهو منقطع. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٥٣، و٤٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (٢٥١١٨، ٢٦١٨١) من طريق معاذة العدوية، عن عائشة، به.\n(^٣) في الأصل، م: \"والشيب\"، وهو تحريف.","vol":"8","page":95},{"text":"وأمّا نَهْيُهُ عن القُدُوم عليه، وعنِ الفِرارِ منهُ، فلئلّا يلُومَ أحدُهُم بعد ذلكَ نفسهُ إن مرِضَ منهُ فماتَ، أو يقول غيرُهُ: لو لم يَقْدَم عليه أو فرَّ منهُ لنَجا، ونحو هذا، فيلُومُونَ أنفُسهُم، فيما لا لومَ عليهم فيه؛ لأنَّ الباقيَ والنّاهِضَ لا يتَجاوزُ أحدٌ منهُم أجلهُ، ولا يَسْتأخِرُ عنهُ.\nوقد جاءَ النَّهيُ عن اللَّوة (^١) مُطْلقًا، يعني قَوْلهُم: لو كان كذا، لم يَكُن كذا. ويُقالُ: إنَّهُ ما فرَّ أحدٌ من الطّاعُونِ، فنَجا.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجر، قال: حدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي الفُراتِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ، عن يحيى بن يَعْمَر، عن عائشةَ، حدَّثتهُ أنَّها سألت رسُولَ الله - ﷺ - عن الطّاعُونِ، فأخْبَرها نبيُّ الله - ﷺ -: \"أنَّهُ كان عذابًا يبعَثهُ الله على من يَشاءُ، فجَعَلهُ الله رَحْمةً للمُؤمنينَ، فلَيْسَ من عَبْدٍ يَقعُ الطّاعُونُ بأرْضٍ، فيثبُتُ ولا يخرُجُ، ويعلَمُ أنَّهُ لن يُصيبهُ إلّا ما كتبَ الله لهُ، إلّا كان لهُ مِثلُ أجرِ شَهيدٍ\" (^٢).\nوقد ذكَرْنا أخبارًا في بابِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عامرٍ، في الفِرارِ عن الطّاعُونِ، لا وَجْهَ لتكريرِها هاهُنا.\nوفيه عِندي، واللهُ أعلمُ: النَّهيُ عن رُكُوبِ الغَرَرِ، والمُخاطَرةِ بالنَّفسِ والمُهجة؛ لأنَّ الأغْلَبَ في الظّاهِرِ، أنَّ الأرضَ الوبيئَةَ، لا يكادُ يسلمُ صاحِبُها\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"اللوم\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤١٧، و٤٢/ ١١٨، ٤٣/ ٢٣٥ (٢٤٣٥٨، ٢٥٢١٢، ٢٦١٣٩)، وابن راهوية (١٣٥٣)، والبخاري (٣٤٧٤، ٥٧٣٤، ٦٦١٩)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٦٨ (٧٤٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٦، وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٣١ - ١٣٢ (١٦٩٢٩).","vol":"8","page":96},{"text":"من الوَباءِ فيها إذا نَزَل بها (^١)، فنُهُوا عن هذا الظّاهِرِ، إذِ الآجالُ والآلامُ مستُورةٌ عنهُم.\nومن هذا البابِ أيضًا قولُهُ: \"لا يحِلُّ المُمْرضُ على المُصحِّ\" (^٢). ثُمَّ قال: عِندَ حَقِيقةِ الأمْرِ: \"فمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ \" (^٣).\nوأمّا قولُ أبي النَّضرِ في هذا الحديثِ: \"لا يُخرِجُكُم إلّا فِرارًا منهُ\". وكذا قال يحيى وغيرُهُ عن مالكٍ، عن (^٤) أبي النَّضْر: \"إلا فرارًا\" أو \"فرارٌ\".\nقال أبو عُمر: كذا هو عندَ بعضِ شيوخنا، وعند بعضهم: \"إلا فرارٌ منه\"، وهو أصوبُ، وسيأتي القولُ رواية أبي النَّضرِ إن شاءَ الله تعالى.\n_________\n(^١) في الأصل: \"نزلها\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥ (٢٧٢٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥٨ (٧٦٢٠)، والبخاري (٥٧١٧، ٥٧٧٣، ٥٧٧٥)، ومسلم (٢٢٢٠)، وأبو داود (٣٩١١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٢ (٧٥٤٧)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٨٠ (٧٨٧٦)، وأبو يعلى (٦١١٢)، وابن خزيمة (١٦٠، ١٦٥)، وابن حبان ٧/ ٤١١ (٣١٤٢) من حديث أبي هريرة.\n(^٤) من هنا إلى آخر هذا الباب جاء في م: \"فسيأتي القول فيه في باب أبي النضر إن شاء الله تعالى\" فقط، وسقط الباقي.","vol":"8","page":97},{"text":"حديثٌ رابعٌ لمحمدِ بن المُنكدِرِ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن رَجُلٍ عِندَهُ رضًا، أنَّهُ أخْبَرهُ، أنَّ عائشةَ أُمَّ المُؤمنينَ أخبرتهُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"ما منِ امْرِئٍ تَكُونُ لهُ صَلاةٌ بليلٍ، يَغْلِبُهُ عليها نومٌ، إلّا كتَبَ الله لهُ أجرَ صَلاتِهِ، وكان نومُهُ عليه صَدَقةً\".\nقال أبو عُمر: هكذا رَوَى هذا الحديث جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ (^٢).\nوالرَّجُلُ الرَّضا عِندَ سَعيدِ بن جُبَيرٍ، قيل: إنَّهُ الأسودُ بن يزيدَ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمان بن أبي داود - قال (^٤): كان يُقالُ لهُ: بُومةُ، ليسَ به بأُسٌّ، وأبوهُ ليسَ بثِقةٍ ولا مأمُونٍ - قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ الرّازيُّ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن الأسودِ بن يزيدَ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٨٥)، وسويد بن سعيد (٩٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٣١٤)، والجوهري (٢٣٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البيهقي ٣/ ١٥، وعبد الرحمن بن القاسم (٨٦)، وعبد الرحمن بن مهدي في مسند أحمد ٤٢/ ٢٩٢ (٢٥٤٦٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (١٣٦٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٦٧)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٣/ ١٥، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند ابن نصر في قيام الليل، ص ٨٢. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٨٥ حديث (١٦٣١٢).\n(^٣) في الكبرى ٢/ ١٧٧ - ١٧٨ (١٤٦٢)، وهو في المجتبى ٣/ ٢٥٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٢٤٣٤١)، وابن راهوية (١٦٤٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٨٥، من طريق أبي جعفر الرازي، به. دون ذكر الأسود، من رواية سعيد بن جبير، عن عائشة. وقال النسائي: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث.\n(^٤) القائل هو النسائي.","vol":"8","page":98},{"text":"عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من فاتَتهُ صلاةٌ صلّاها من اللَّيلِ، فنامَ عنها، كان ذلكَ صَدَقةً تصدَّق الله عليه، وكتبَ لهُ أجْرَ صَلاتِهِ\".\nوأمّا سعيدُ بن جُبيرٍ، فهُو مولًى لبني والِبةَ، من بني أسَدٍ، يُكْنَى أبا عَبدِ الله، كان شديدَ السُّمرةِ، وكتبَ لعبدِ الله بن عُتبةَ بن مَسْعُودٍ، ثُمَّ كتبَ لأبي بُرْدةَ، وهُو على القَضاءِ، وقد كان الحجّاجُ ولّاهُ قَضاءَ الكُوفةِ، فضَجَّ أهلُ الكُوفةِ وقالوا: لا يَصْلُحُ للقَضاءِ مولًى، ولا يَصلُحُ إلّا رجُلٌ عربيٌّ، فاسْتَقضَى الحجّاجُ حِينَئذٍ أبا بُرْدةَ، وأمرَهُ أن لا يقطَعَ أمرًا دُونَ سعيدِ بن جُبيرٍ، وكان أبو بُردةَ على القَضاءِ وبيتِ المالِ، وكان سعيدٌ يكتُبُ لهُ، ثُمَّ خرجَ مع ابن الأشْعَثِ، وكان يقولُ: والله ما خَرَجتُ على الحجّاج حتَّى كفَرَ، فلمّا انهزَمَ أصحابُ ابن الأشْعَثِ بديرِ الجماجِم، هربَ سعيدُ بن جُبَيرٍ إلى مكّةَ، فأخَذَهُ خالدُ بن عبدِ الله القَسْريُّ، وكان واليًا للوليدِ على مَكَّةَ، فبعَثَ به إلى الحجّاج فقَتَلهُ، وذلكَ في سنةِ أربع وتِسعينَ، وهُو ابنُ ثَمانٍ وأربعينَ سنةً، وماتَ الحجّاجُ بَعدهُ بيسيرٍ، قيل: شهرٍ، وقيل: شَهْرين، وقيل: سِتَّةِ أشهُرٍ، ولم يقتُل بَعدَهُ، فيما قال ضمرةُ، أحدًا.\nوأمّا الأسودُ بن يزيد النَّخعيُّ، فيُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمنِ، بابنِهِ عبدِ الرَّحمنِ، مات سنةَ خمسٍ وسبعينَ، وكان فاضِلًا عابِدًا مجُتهِدًا، حجَّ من بينِ حجَّةٍ وعُمرةٍ سِتِّينَ، وقيل: ثمانينَ.\nوروى سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، قال: قالت عائشةُ أُمُّ المُؤمنينَ: ما بالعِراقِ أحدٌ أعجَبَ إليَّ من الأسود (^١).\n_________\n(^١) انظر: ثقات العجلي، ص ٢٣٠.\nعلى أن الدارقطني صحح رواية مالك التي فيها \"عن رجل\"، قال الدارقطني: يرويه محمد بن المنكدر، واختلف عنه في إسناده.\nفرواه مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، واختلف عنه:=","vol":"8","page":99},{"text":"وقد جاءَ عن أبي الدَّرداءِ مرفُوعًا وموقوفًا مِثلُ حديثِ عائشةَ هذا.\nرَوَى حبيبُ بن أبي ثابتٍ، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابةَ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، عن أبي الدَّرداءِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"من أتَى فِراشهُ وهُو يَنْوي أن يقومَ يُصلِّي من اللَّيلِ، فغَلَبتهُ عينُهُ حتَّى يُصبِحَ، كَتَبَ الله لهُ ما نَوَى، وكان نومُهُ صَدَقةً عليه من ربِّهِ\" (^١).\nوذَكَرَ البزّارُ، قال (^٢): حدَّثنا حُميدُ بن الرَّبيع، قال: حدَّثنا حُسَينُ بن عليٍّ،\n_________\n= فرواه أصحاب \"الموطأ\" منهم: القعنبي، ومعن بن عيسى، وعبد الملك الماجشون، وقتيبة، ويحيى القطان، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن القاسم، وابن وهب، وأبو مصعب، ويحيى بن بكير، عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضًا، عن عائشة.\nورواه محمد بن عون بن أبي عون، عن مالك عن ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، مرسلًا، عن النبي - ﷺ -.\nورواه عثمان بن عمر ومحمد بن القاسم، عن مالك، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، ولم يذكرا بينهما أحدًا.\nوكذلك رواه أبو أويس، وورقاء بن عمر، وأبو جعفر الرازي، واختلف عنه:\nفرواه عبد الرحمن الدَّشتكي، ووكيع بن الجراح، وأبو أحمد الزُّبيري، عن أبي جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة.\nورواه محمد بن سليمان بن أبي داود، عن أبي جعفر، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة.\nورواه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ابن المنكدر، عمن حدثه، عن عائشة.\nورواه إبراهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنكدر، وصفوان بن سليم، عن سعيد بن جبير، عن عائشة.\nورواه المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، ووهم في قوله جابر.\nوالصحيح ما قاله مالك في \"الموطأ\"، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رضًا، عن عائشة (العلل ٣٦٧٢).\n(^١) أخرجه ابن ماجة (١٣٤٤)، ومحمد بن نمر المروزي في قيام الليل (٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٥٨، وفي الكبرى ٢/ ١٧٨ (١٤٦٣)، وابن خزيمة (١١٧٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٥، من طريق حبيب بن أبي ثابت، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٤٣ (١٠٩٩٦)، وسيأتي موقوفًا، والموقوف هو الصحيح.\n(^٢) في مسنده ١٠/ ٨٧ (٤١٥٣)، وفي المطبوع منه سقط ذكر حبيب بن أبي ثابت. وذكره الدارقطني في علله ٦/ ٢٠٦.","vol":"8","page":100},{"text":"قال: حدَّثنا زائدةُ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ (^١)، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابةَ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، عن أبي الدَّرداءِ، يبلُغُ به النَّبيَّ ﵇، قال: \"من أتَى فِراشَهُ وهُو يَنْوي أن يقومَ يُصلِّي من اللَّيلِ، فغَلَبتهُ عَيْنُهُ حتَّى يُصبِحَ، كتبَ الله لهُ ما نَوَى، وكان نومُهُ صَدَقةً\".\nرواه (^٢) الثَّوريُّ (^٣)، وابنُ عُيَينةَ (^٤)، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابةُ، عن سُويدِ بن غَفَلةَ، عن أبي ذرٍّ وأبي الدَّرداءِ، جميعًا موقوفًا.\nوفي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ المرءَ يُجازَى على ما نَوَى من الخيرِ، وإن لم يَعْملْهُ، كما لو أنَّهُ عَمِلهُ، وأنَّ النِّيَّةَ يُعطَى عليها، كالذي يُعطَى على العَملِ، إذا حِيلَ بينهُ وبينَ ذلك العملِ وكانت نيَّتُهُ أن يَعْملَهُ ولم تَنْصرِف نيَّتُهُ عنه (^٥) حتَّى غُلِبَ عليه بنَوم أو نِسيانٍ أو غيرِ ذلك من وُجُوهِ الموانِعِ، فإذا كان ذلك، كُتِبَ لهُ أجرُ ذلك العملِ وإن لم يَعْملهُ، فَضْلًا من الله ورحمةً، جازَى على العَملِ، ثُمَّ على النِّيَّةِ إن حالَ دُون العَملِ حائلٌ.\nوفي مِثلِ هذا الحديثِ - واللهُ أعلمُ - جاءَ الحديثُ: \"نيَّةُ المُؤمنِ، خيرٌ من عَملِهِ\" (^٦).\n_________\n(^١) قوله: \"عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت\" سقط من الأصل، م.\n(^٢) في م: \"روى\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٢٤)، وابن المبارك في الزهد (١٢٣٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٥٨، وفي الكبرى ٢/ ١٧٨ (١٤٦٤) من طريق الثوري، به.\n(^٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢٤٠). ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ١٧٨ (١٤٦٤) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) \"عنه\" سقطت من الأصل، م.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٨٥ (٥٩٤٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٥٥، من طريق حاتم بن عباد، عن يحيى بن قيس الكندي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، به.\nوحاتم بن عباد لم نقف له على ترجمة، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٦١.","vol":"8","page":101},{"text":"حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ العبّاسُ بن أحمدَ بن سعيدِ بن مُقاتِلِ بن صالح مولى عبدِ الله بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ بن موسى بن جعفرِ بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ عليِّ بن حُسينٍ، عن أبيهِ، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"نيَّةُ المُؤمنِ خَيْرٌ من عَملِهِ، ونيَّةُ الفاجِرِ شَرٌّ من عَملِهِ، وكلٌّ يَعْملُ على نيَّتِه\".\nومعنى هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ، أنَّ النِّيَّةَ بغَيرِ عَملٍ، خيرٌ من العَمل بلا نيَّةٍ، وتفسيرُ ذلكَ، أنَّ العملَ بلا نيَّةٍ، لا يُرفَعُ ولا يُصعَدُ، فالنِّيَّةُ بغَيرِ عملٍ، خيرٌ من العَملِ بغيرِ نيَّةٍ؛ لأنَّ النِّيَّة تنفعُ بلا عَملٍ، والعملُ بلا نيَّةٍ، لا مَنْفعةَ فيه.\nويحتملُ أن يكونَ المعنى فيه: نيَّةَ المُؤمنِ في الأعمالِ الصالحِةِ، أكثرُ مِمّا يَقْوَى عليه منها، ونيَّةَ الفاجِرِ في الأعمالِ السَّيِّئَةِ، أكثرُ مِمّا يَعْملُهُ منها، ولو أنَّهُ يعملُ ما نَوَى من (^١) الشَّرِّ، أهلَكَ الحرثَ، والنَّسلَ، ونحوَ هذا، والله أعلمُ.\nويدُلُّ هذا الحديثُ، على أنَّ المُؤمنَ قد يقعُ منهُ عَملٌ بغيرِ نيَّةٍ، فيكونُ لغوًا، وهُو مع ذلك مُؤمنٌ.\nويدُلُّ أيضًا على أنَّ المُؤمنَ قد يَنْوي من الأعْمالِ ما لا يُعانُ عليه، وأنَّ الفاجِرَ قد يَنْوي من الأعمالِ ما يُعصَمُ عنهُ، ولا يصِلُ إليهِ.\nوقد رَوَى أبو هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - ما يُعارِضُ ظاهِرُهُ هذا الحديثَ، وليسَ بمُعارِضٍ لهُ إذا حُمِل على ما وَصَفنا، والله أعلمُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا أبو (^٢) كُريب، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن هشام بن حسّان،\n_________\n(^١) في م: \"في\".\n(^٢) \"أبو\"سقط من الأصل، م. وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٤٣.","vol":"8","page":102},{"text":"عن ابن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ همَّ بحَسَنةٍ فلم يَعْمَلْها، كُتِبت لهُ حَسَنةً، ومن همَّ بحَسَنةٍ فعَمِلها، كُتِبت لهُ عَشْرًا، إلى سبع مئةٍ، ومن همَّ بسيِّئةٍ فلم يَعْملها لم تُكتَبْ عليه، فإن عَمِلها كُتِبتْ\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ الدِّيْنَوَرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن ذَكْوانَ، عن أبي رَجاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"مَنْ هَمَّ بحَسَنةٍ فلم يَعْملها، كُتِبت لهُ حَسَنةً واحِدةً، وإن عَمِلها كُتِبت لهُ عَشْرًا، وإن هَمَّ بسيِّئةٍ فلم يَعْملها كُتِبت لهُ حَسَنةً\". قال: قلتُ: أنتَ سمِعتَ ابن عبّاسٍ يقولُ: \"إذا لم يَعْمَلها، كُتِبتْ لهُ حَسَنةً؟ \" قال: نَعَم (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ ابن عبّاسٍ مُخالِفٌ لحديثِ أبي هُريرةَ في هذا الموضِع، ويحتملُ أن يكونَ ذلك فيمَنْ همَّ بسيِّئَةٍ، فتَرَكها خوفَ الله، فقد رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ ومُجاهِدٍ وإبراهيمَ، في قولِ الله ﷿: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦]، هُو الرَّجُلُ يَهُمُّ بالمعصيةِ، ثُمَّ يترُكُها لخوفِ المقام بينَ يَدَي الله ﷿ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٣٠)، وابن مندة في الإيمان (٣٧٩)، وأبو نعيم في المستخرج (٣٣٦) من طريق أبي كريب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٢٣ (٧١٩٦)، وأبو عوانة (٢٤١)، وابن حبان ٢/ ١٠٧ (٣٨٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٤١) من طريق هشام بن حسّان، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٢٧٤ (١٤٩٧٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٥٤ (٢٠٠١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٦١ (١٢٧٦١) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد ٤/ ٣١٥، و٥/ ٣٨٤ (٢٥١٩، ٣٤٠٢)، والدارمي (٢٧٨٩)، والبخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٢٧ (٧٦٢٣) من طريق أبي رجاء العطاردي، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٥٨٩ (٧٠٧١).\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٦٥٩٢)، والطبري في تفسيره ٢٣/ ٥٦، وحمّاد في الزهد (٨٩٩، ٩٠٠)، وابن أبي الدنيا في كتاب التوبة (٥٣).","vol":"8","page":103},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: لمّا انصرفَ رسُولُ الله - ﷺ - من غَزْوةِ تبُوكَ حينَ دَنا من المدينةِ قال: \"إنَّ بالمدينةِ أقوامًا، ما سِرتُم مَسِيرًا، ولا قَطَعتُم واديًا، إلّا كانوا معكُم\"، قالوا: وهُم بالمدينةِ؟ قال: \"نعم، حَبَسهُمُ العُذرُ\" (^١).\nهذا أبينُ شيءٍ فيما قُلنا؛ لأنَّ هؤُلاءِ لمّا نَووُا الجِهادَ وأرادُوهُ، وحَبَسهُمُ العُذرُ، كانوا في الأجرِ كمَنْ قطَعَ الأوديةَ والشِّعاب، مُجاهِدًا بنَفسِهِ، وهذا أشبَهُ الأشْياءِ (^٢) بالذي غَلَبهُ (^٣) النَّومُ، فمَنَعهُ من صلاةٍ كان قد عزَمَ عليها، ونَوَى القيامَ إليها.\nوهذا الحديثُ لم يسمعهُ حُميدٌ من أنسٍ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن حُميدٍ، عن موسى بن أنَسٍ، عن أبيهِ أنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لقد تَركتُم بالمدينةِ أقْوامًا ما سِرتُم\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٦٤، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٩٣ - ٣٩٢، من طريق أبي إسحاق، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٤٧)، وابن أبي شيبة (٣٨١٦٥)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٦٧، و٢٠/ ٢٣٨ (١٢٠٠٩، ١٢٨٧٤)، وعبد بن حميد (١٤٠٢)، والبخاري (٢٨٣٩، ٤٤٢٣)، وابن ماجة (٢٧٦٤)، وأبو يعلى (٣٨٣٩)، وابن حبان ١١/ ٣٣ (٤٧٣١) من طريق حميد، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٩٥ (١٢٤٦).\n(^٢) في م: \"الأسباب\".\n(^٣) في م: \"عليه\".\n(^٤) أخرجه في سننه (٢٥٠٨). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٧٧، ٤٤٨ (١٢٦٢٩، ١٣٢٣٧)، والبخاري بإثر رقم (٢٨٣٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ٤٨١ (٧٢٩٧)، وأبو يعلى (٤٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٩٦ (١٢٤٧).","vol":"8","page":104},{"text":"مَسِيرًا، ولا أنفقتُم من نَفَقةٍ، ولا قَطَعتُم من وادٍ، إلّا وهُمْ معكُم\". قالوا: يا رسُولَ الله، وكيفَ يكونُونَ معنا وهُم بالمدينةِ؟ قال: \"حَبَسهُمُ العُذرُ\". وقال الله ﷿: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥].\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكر، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ. قالا جميعًا: أخْبَرنا العوّامُ بن حَوْشبٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحمنِ السَّكْسَكيُّ أبو إسماعيلَ، أنَّهُ سمِعَ أبا بُرْدةَ بن أَبي موسى، سمِعَ أبا موسى يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ غير مرَّةٍ ولا مرَّتينِ: \"من كان لهُ عملٌ يَعْملُهُ، فشَغَلهُ عنهُ مرضٌ، أو سَفرٌ، فإنَّهُ يُكتَبُ لهُ كصالح ما كان يعملُ وهُو صحيحٌ مُقيمٌ\" (^١). دخلَ حديثُ بعضِهِما في بعضٍ.\nوقد مَضَى في بابِ زيدِ بن أسلمَ، قولُهُ - ﷺ - في المريضِ: \"إنَّهُ يُكتَبُ لهُ أجرُ ما كان يعملُهُ في صِحَّتِهِ، ما دامَ في وثاقِ مَرضِهِ\".\nوذكر سُنَيدٌ قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عاصِم، عن (^٢) أبي رَزِين (^٣)، عن ابن عبّاسٍ في قولِهِ: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥] قال: إلى أرذلِ العُمُرِ. ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [التين: ٦]. قال: إذا كبِرَ ولم يُطِقِ العملَ، كُتِبَ لهُ ما كان يَعْملُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٦٠، من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤٥٧، ٥٢٧ (١٩٦٧٩، ١٩٧٥٣)، وعبد بن حميد (٥٣٤)، والبخاري (٢٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٤، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو داود (٣٠٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤١ من طريق مسدد، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٨٩٤٢).\n(^٢) في م: \"بن\".\n(^٣) في الأصل: \"رزيق\". وهو مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٧٧.\n(^٤) انظر: تفسير مجاهد، ص ٧٣٧، وتفسير الطبري ٢٤/ ٥١١، والزهد الكبير للبيهقي (٦٣٨).","vol":"8","page":105},{"text":"قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، بمِثلِهِ، قال: إذا كبِرَ ولم يُطِقِ العملَ، كُتِبَ لهُ ما كان يعملُ في قوَّتِه (^١).\nقال: وحدَّثنا، حمّادٌ، عن داودَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ في هذه الآيةِ، قال: إذا كبِرَ وعجَزَ، يُجرَى عليه أجرُ ما كان يعملُ في شَبِيبتِهِ غير ممنُون (^٢).\nفهذا يُوضِّحُ (^٣) أيضًا ما قُلنا.\nوقد يَدْخُلُ مِمّا في \"المُوطَّأ\" في هذا البابِ، حديثُ مالك (^٤)، عن داود بن الحُصَينِ، عن الأعرج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِيِّ (^٥)، عن عُمرَ، قال: من فاتهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقَرَأهُ حينَ تزُولُ الشَّمسُ، إلى صَلاةِ الظُّهرِ، فإنَّهُ لم يَفُتْهُ.\nوهذا وإن كان فيه عَملٌ، فمَعلُومٌ أنَّ صَلاةَ اللَّيلِ والقيامَ بالأسْحارِ (^٦) أفضلُ من النّافِلةِ بالنَّهارِ.\nفعلى هذا المعنى يَدْخُلُ في هذا الحديث، ومِثلُهُ، قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"من جَهَّزَ غازيًا، كان لهُ مِثلُ أجْرِهِ\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٠٩.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥١١، من طريق داود، به.\n(^٣) في م: \"توضيح\".\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٨).\n(^٥) في الأصل، م: \"الباري\"، وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٦٣.\n(^٦) في م: \"بالأسمار\"، وهو تحريف.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٢٧٨، ٢٨٨، و٣٦/ ١٥ (١٧٠٤٥، ٢١٦٨١)، وعبد بن حميد (٢٧٦) والبخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)، وابن ماجة (٢٧٥٩)، والترمذي (١٦٢٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٣٣١٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٣٢ (٣٧٧٥)، وابن حبان ١٠/ ٤٨٩ (٤٦٣٠) من حديث زيد بن خالد الجهني.","vol":"8","page":106},{"text":"وهذا المعنى قد تَقصَّيناهُ أيضًا، عِندَ قولِهِ ﵇: \"فإنَّهُ في صَلاةٍ، ما كان مُنتظِرًا للصَّلاةِ\" (^١). وأتينا هُناكَ من البَيانِ فيه بما (^٢) لا معنى لتكريرِهِ هاهُنا.\nوأمّا حديثُ مالكٍ، عن داود، عن الأعْرَج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ (^٣)، عن عُمرَ، فإنَّ قولهُ فيه: فقَرَأهُ حينَ تزُولُ الشَّمسُ، إلى صَلاةِ الظُّهرِ، وهمٌ عِندي، والله أعلمُ، ولا أدري أمنْ داود جاءَ، أم من غيرِهِ؟ لأنَّ المحفُوظَ فيه: عن عُمرَ، من حديثِ ابن شِهاب: من نامَ عن حِزْبِه، أو عن شيءٍ من حِزْبِه، فقَرَأهُ ما بينَ صَلاةِ الفَجْرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتِبَ لهُ كأنَّما قَرأهُ. وقدِ اختُلِفَ في إسنادِهِ ورَفْعِهِ، عن ابن شِهاب.\nفرَوَى يُونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ (^٤)، عن عُمر بن الخطّابِ، عن النَّبيِّ ﵇ قال: \"من نامَ عن حِزْبِهِ، أو عن (^٥) شيءٍ من حِزْبِهِ، فقرأهُ ما بينَ صَلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتِب لهُ (^٦) كأنَّما قَرَأهُ من اللَّيل\" (^٧). هكَذا رواهُ ابنُ وَهْب، وأبو صَفْوانَ، عن يُونُسَ، عن الزُّهريِّ، بإسنادِهِ مرفوعًا.\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥) من حديث أبي هريرة.\n(^٢) في م: \"ما\"، والصواب ما أثبتنا، فالإتيان يتعدى إلى مفعوله الثاني بالباء.\n(^٣) في الأصل، م: \"الباري\". وقد سلف التنبيه عليه، وكذا في المواضع التالية أيضًا.\n(^٤) كذلك.\n(^٥) في م: \"وعن\".\n(^٦) هذا الحرف لم يرد في الأصل، م.\n(^٧) أخرجه مسلم (٧٤٧)، وأبو داود (١٣١٣)، وابن ماجة (١٣٤٣)، والبزار في مسنده ١/ ٤٢٨ (٣٠٢)، وأبو يعلى (٢٣٥)، وأبو عوانة (٢١٣٥)، وابن حبان ٦/ ٣٦٩ (٢٦٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٥، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، من طريق ابن وهب، عن يونس، به. وأخرجه أبو داود (١٣١٣)، والترمذي (٥٨١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٥٩، وفي الكبرى ٢/ ١٧٩ (١٤٦٦) من طريق أبي صفوان، عن يونس، به.\nوأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢٤٧)، ومن طريقه أحمد في مسنده ١/ ٣٤٣، ٤٤٢ (٢٢٠، ٣٧٧) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٣ - ٥١٤ (١٠٤٧٨).","vol":"8","page":107},{"text":"واسمُ أبي صَفْوانَ: عبدُ الله بن سعيدٍ، مكِّيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ الحُمَيديُّ، وكِبارُ النّاسِ.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ القارِيِّ (^١)، عن عُمر بن الخطّابِ. موقوفًا عليه، قولُهُ (^٢).\nوقد ذكر الدّارقُطنيُّ هذا الحديث في \"غرائبِ حديثِ مالكٍ\" فقال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحسنِ بن محمدِ المُقرِئُ النَّقاشُ، من أصلِ كِتابِهِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن طاهرِ بن حَرْملةَ بن يحيى، قال: حدَّثنا جَدِّي حَرْملةُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ القارِيِّ (^٣)، عن عُمرَ بن الخطّابِ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من نامَ عن حِزْبِه، أو عن شيءٍ منهُ، فقَرَأهُ ما بينَ صلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهرِ، كُتِبَ لهُ كأنَّما قَرأهُ من اللَّيل\".\nقال أبو الحسنِ: لم يُكْتَب هذا الحديث (^٤) من حَديثِ مالكٍ، إلّا من هذا الوَجْهِ، وهُو غريبٌ عن مالكٍ، ومحفُوظٌ من حَديثِ يُونُسَ وعُقَيل (^٥)، عن الزُّهريِّ. قال: وأحمدُ بن طاهرٍ ليسَ بالقويِّ.\nقال أبو عُمر: وهذا الوَقْتُ فيه من السَّعةِ ما ينُوبُ عن صَلاةِ اللَّيلِ، فيتَفضَّلُ الله برحمتِه على منِ استدركَ من ذلك ما فاتَهُ.\nوليسَ من زَوالِ الشَّمسِ إلى صَلاةِ الظُّهرِ ما يَسْتدرِكُ فيه كلُّ أحَدٍ حِزبهُ، وهذا بيِّنٌ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"الباري\"، محرف.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٧٤٨)، ومن طريقه النسائي في الكبرى ٢/ ١٨٠ (١٤٦٨) من طريق معمر، به.\n(^٣) في الأصل: \"الباري\"، محرف.\n(^٤) قوله: \"هذا الحديث\" سقط من م.\n(^٥) أخرجه ابن خزيمة بإثر رقم (١١٧١)، وأبو عوانة (٢١٣٦) من طريق عقيل، به.","vol":"8","page":108},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لمحمدِ بن المُنْكدِرِ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - دُعِيَ إلى طعام (^٢) فقُرِّبَ إليه خُبزٌ ولحمٌ، فأكلَ منهُ، ثُمَّ توضَّأ، ثُمَّ أُتي بفَضْلِ ذلك الطَّعام، فأكلَ منهُ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوضَّأ.\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ جميع الرُّواةِ فيما عَلِمتُ مُرسلًا (^٣).\nورواهُ عُمرُ بن إبراهيمَ الكُرْديُّ، وخالدُ بن يزيدَ العُمَريُّ، والقُداميُّ (^٤)، كلُّهُم، عن مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله مُسندًا. وكلُّهُم ضعيفٌ لا يُحتجُّ برِوايتِهِ عن مالكٍ، ولا عن غيرِهِ، لضَعْفِهِم، والصوابُ فيه عن مالكٍ ما في \"المُوطَّأ\" مُرسلًا، وقد رواهُ ثِقاتٌ عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ مُسندًا، وسَنذكُرُ ما حضَرَنا ذِكرهُ من ذلك في هذا الكِتابِ إن شاءَ الله.\nوفيه من الفِقهِ: أن لا وُضُوءَ على من أكلَ مِمّا مسَّتهُ النّارُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فأكَلَ منهُ، ثُمَّ توضَّأ. فذلك، واللهُ أعلمُ، إنَّما كان لحدَثٍ عِندُهُ، أو للفَضْلِ، فقد كان - ﷺ - يَتَوضَّأُ في الأغلبِ من أمرِهِ لكلِّ صلاةٍ، ويدُلُّ ذلكَ على ما ذَكَرتُ لك، ما ذُكِرَ في هذا الحديثِ: أنَّهُ أُتي بفَضْلِ ذلكَ الطَّعام، فأكلَ منهُ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوضَّأ. فلو كان وُضُوؤُهُ من أجْلِ الطَّعام أوَّلًا، لكان قد توضَّأ آخِرًا من بَقيَّةِ ذلكَ الطَّعام، إذِ الحُكمُ فيه واحِدٌ، هذا ما لا يَشُكُّ فيه ذُو لُبٍّ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٣ (٦١).\n(^٢) قوله: \"إلى طعام\" سقط من ض. وفي م: \"لطعام\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٨)، وسويد بن سعيد (٣٥).\n(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٥٧، من طريق القدامي، ضمن ترجمته، وهو عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون.","vol":"8","page":109},{"text":"وفيه أيضًا: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يكُن يتَوضَّأُ أحيانًا لكلِّ صلاةٍ.\nوفيه: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأكُلُ في اليَوم مرَّتينِ، ورُبَّما أكثرَ.\nوقد مَضَى القولُ والآثارُ، وما للعُلماءِ في هذا البابِ من التَّنازُع، وما رُوي فيه عن السَّلفِ مُستَوعَبًا، في بابِ زيدِ بن أسْلَمَ من كِتابِنا هذا، فأغْنَى ذلكَ عن إعادتِهِ هاهُنا.\nوأمّا رِوايةُ من رَوَى هذا الحديث عن محمدِ بن المُنكدِرِ مُسندًا مُتَّصِلًا:\nفحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ بن عيسى بن الحسنِ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن هانئ الأثرمُ الوَرّاقُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يُونُسَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سلَمةَ، قال: أخبرنا محمدُ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: أُتي النَّبيُّ - ﷺ - بشيءٍ مِمّا مسَّتِ النّارُ، فأكَلَ وتَوضَّأ وصلَّى، ثُمَّ أكلَ بعد ذلك مِثلَ ذلكَ، فصلَّى ولم يتَوضَّأ (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاق (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ الخَثْعميُّ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال ابنُ جُرَيْج: أخبرني ابنُ المُنكدِرِ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: قُرِّبَ لرسُولِ الله - ﷺ - خُبزٌ ولحمٌ، فأكلَ منهُ، ثُمَّ دَعا بوَضُوءٍ، فتوضَّأ، ثُمَّ صلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ دَعا بفَضْلِ طعامِهِ فأكلَ، ثُمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ ولم يتَوضَّأ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن بشران في أماليه (٩٣١)، ومحمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني الدقاق، في مجلس إملاء في رؤية الله ﵎ (٩٣٣) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، به.\n(^٢) هكذا في النسخ، وهو جائز، فهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.\n(^٣) في سننه (١٩١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٣٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٤٥ (١٤٤٥٣)، وابن حبان ٣/ ٤١٣ (١١٣٠)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ١٠٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٥٦، من طريق ابن جريج، به.","vol":"8","page":110},{"text":"وحَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^١): حَدَّثَنَا موسى أبو (^٢) عِمْرانَ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عيّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيبُ بن أبي حمزةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: كان آخِرَ الأمرينِ من رَسُولِ الله - ﷺ - تركُ الوُضُوءِ مِمّا غيَّرتِ النّارُ. قال أبو داود: وهذا اختِصارٌ من الحديثِ الأوَّلِ.\nوحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٣): أخبرني عَمرُو بن منصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عيّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، وهُو ابنُ أبي حَمْزةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ قال: سَمِعتُ جابر بن عبدِ الله قال: كان آخِرَ الأمرَينِ من رسُولِ الله - ﷺ - تركُ الوُضُوءَ مِمّا مسَّتِ (^٤) النّارُ.\nوحَدَّثَنَا (^٥) أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بن أبي (^٦) أُسامةَ، قال (^٧): حَدَّثَنَا العبّاسُ بن الفَضْلِ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدٍ\n_________\n(^١) في سننه (١٩٢). وأخرجه ابن خزيمة (٤٣)، وعنه ابن حبان ٣/ ٤١٦ (١١٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٤١٤، من طريق أبي عمران الرملي، به.\n(^٢) في الأصل: \"بن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٣) في الكبرى ١/ ١٤٨ (١٨٨)، وهو في المجتبى ١/ ١٠٨. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٦، ٦٧، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٥، والطبراني في الأوسط ٥/ ٥٨ (٤٦٦٣)، وفي الصغير ٢/ ٣ (٦٧١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٥٥، من طريق علي بن عياش، به. وتقدم في ٣/ ١٠٧، وإسناده صحيح.\n(^٤) في الأصل: \"مسته\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في السنن الكبرى للنسائي.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"وحدثنا عبد الوارث بن سفيان\" سقط من الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٦) هذا الحرف سقط من م.\n(^٧) أخرجه في مسنده (٩٤، بغية). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٥، وابن حبان ٣/ ٤٢٠ (١١٣٩) من طريق محمد بن المنكدر، به.","vol":"8","page":111},{"text":"البِرْتيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو مَعْمرٍ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: أخبرنا محمدُ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: دَخَلتُ مع النَّبيِّ - ﷺ - على امْرَأةٍ من الأنْصارِ، فذَبَحتْ لهُ شاةً فأكلَ، ثُمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ. ودَخَلتُ على أبي بكرٍ بعد مَوْتِ النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: أينَ شاتُكُمُ الوالِدُ تُطبَخُ لنا؟ فأكلَ، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوضَّأ. ودخلتُ على عُمرَ بعد مَوْتِ أبي بكرٍ، فأكلَ خُبزًا ولحمًا، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوضَّأ.\nقال أبو عُمر: قد رَوَى هذا الحديث عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النَّبيِّ - ﷺ -: عبدُ الله بن محمدِ بن عَقِيل (^١)، وعَطاءُ بن أبي رَباح (^٢)، وغيرُهُما (^٣)، وإنَّما ذكَرْنا في هذا البابِ حديث ابن المُنكدِرِ خاضَةً مُسندًا، توصيلَا لمُرسلاتِ مالكٍ، وتبيانًا لصِحَّتِها، وباللّه التَّوفيقُ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن عُمر، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن حربٍ الطّائيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أكلَ لحمًا، فصلَّى ولم يَتَوضَّأ، وأنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ أكلَ كَتِفًا، فصلَّى ولم يتَوضَّأ، وأنَّ عُمرَ بن الخطّابِ أكلَ لحمًا، فصلَّى ولم يتَوضَّأ (^٤).\nقال أبو عُمر: فهذه السُّنّةُ الثّابِتةُ، وعَملُ الخُلفاءِ الرّاشِدينَ، فلا وجهَ عِندي لما خالَفَ ذلكَ من الآثارِ والأقوالِ، واللّه المُستعانُ.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ ويعيشُ بن سَعيدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٧٧٥)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠٣ (١٤٢٩٩)، والترمذي (٨٠)، والبزار ٦/ ١١٧ (٢١٧١)، وأبو يعلى (٢٠١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٥، والطبراني في مسند الشاميين (٦٥١) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به.\n(^٢) أخرجه تمام في فوائده (١٧٥٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، به.\n(^٣) انظر التفاصيل في: المسند المصنَّف المعلل ٥/ ٣٥ (٢٤٠٠).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠٣ (١٤٢٩٩)، وابن ماجة (٤٨٩)، والترمذي (٨٠)، وأبو يعلى (٢٠١٧) من طريق سفيان، بن عيينة، به.","vol":"8","page":112},{"text":"أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الهيثم أبو (^١) الأحْوَصِ، قال: حَدَّثَنَا عَمرُو بن عُثمان بن كثيرِ بن دينارٍ الحِمْصيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُقْبةُ بن عَلْقمةَ البَيْرُوتيُّ مُعافِريٌّ، عن الأوزاعيِّ قال: كان مكحول يتَوضَّأُ مِمّا مسَّتِ النّارُ، حتَّى لَقِيَ عطاءَ بن أبي رباح، فأخبَرهُ عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ أبا بكرٍ أكلَ ذِراعًا أو كتِفًا، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوضَّأ، فقيل لهُ: أترَكتَ الوُضُوءَ؟ فقال: لأنَّ يَقعَ أبو بكرٍ من السَّماءِ فيتقطَّعَ، أحبُّ إليه من أن يُخالِفَ رسُولَ الله - ﷺ - (^٢).\nقال أبو عُمر: بعَملِ الخُلفاءِ بعدَ رسُولِ الله - ﷺ - في هذا البابِ، يُوقَفُ على النّاسِخ والمنسُوخ (^٣)، وقد ذكرَ مالكٌ في \"المُوطَّأ\" عن أبي نُعيم وَهْبِ بن كَيْسان، عن جابرٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (^٤). وعن ابن المُنكدِرِ، وصَفْوان بن سُلَيم، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ، عن رَبِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ، عن عُمرَ بن الخطّاب (^٥). وعن ضَمْرةَ بن سَعيدٍ، عن أبانِ بن عُثمانَ، عن عُثمانَ (^٦). وعن يحيى بن سَعيدٍ، عن عبدِ الله بن عامرِ بن رَبِيعةَ، عن أبيهِ: أنَّهُم كانوا لا يتَوَضَّؤُونَ مِمّا مسَّتِ النّارُ (^٧). وبَلَغهُ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، مِثلُ ذلك (^٨).\nوقد ذكَرْنا في بابِ زيدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا ما يَشْفي النّاظِر ويَكْفي والحمدُ للّه (^٩).\n_________\n(^١) في الأصل: \"بن\"، خطأ بيّن.\n(^٢) انظر: شرح ابن ماجة لمغلطاي ١/ ٤٦٧.\n(^٣) بعد هذا في بعض النسخ: \"فافهم\"، ولم ترد في الأصل.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٣ (٦٠).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٢ (٥٦).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٢ (٥٧).\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٢ (٥٩).\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٢ (٥٨).\n(^٩) إلى هنا انتهى المجلد الثاني عشر من الطبعة المغربية.","vol":"8","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-392>محمدُ بن يحيى بن حَبّان (^١) لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحاديثَ مُسْندةٌ (^٢) صِحاحٌ</span>\nوهُو محمدُ بن يحيى بن حَبّان بن مُنقِذٍ (^٣)، وقد ذكَرْنا جدَّهُ هذا (^٤) في الصَّحابة (^٥) بما يُغني عن ذِكْرِهِ هاهُنا، ويُكْنَى محمدُ بن يحيى بن حَبّان، أبا عبدِ الله.\nوكان ثِقةً مأمُونًا، على ما جاءَ به، حُجَّةً فيما نقلَ، سكنَ المدينةَ، وماتَ بها، سنةَ إحْدَى وعِشرينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ أربع وسبعينَ سنةً.\nقال محمدُ بن عُمر الواقِديُّ (^٦): كانت لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان حَلْقةٌ في مسجِدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وكان يُفتي.\nوكان مالكٌ يُثني عليه ويَصِفُهُ بالعِلم والعِبادةِ.\nقال يحيى بن مَعين (^٧): وقد سمِعَ من (^٨) ابن عُمرَ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٦/ ٦٠٥، والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"مسندة\" لَمْ يرد في الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"سعد\"، وهو تحريف.\n(^٤) في ظا: \"منقذًا\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٥) الاستيعاب ٤/ ١٤٥١.\n(^٦) طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ١٣٢.\n(^٧) تاريخ الدوري (١١٤٤)، وينظر كتابنا: موسوعة أقوال يحيى بن معين ٤/ ٢٧٨.\n(^٨) سقط حرف الجر من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وتاريخ الدوري.","vol":"8","page":114},{"text":"حديث أوَّلُ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، وعن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذة (^٢).\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعةِ رُواتِهِ بهذا الإسنادِ (^٣)، وقد رَوَى فيه مُسلمُ بن خالدٍ، عن مالكٍ إسنادًا آخرَ محفُوظًا أيضًا (^٤) من حديثِ ابن شِهاب، وإن كان غير معرُوفٍ لمالكٍ.\nحَدَّثَنَاه (^٥) خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن (^٦) الحسنِ بن إسحاق بن عُتبةَ الرّازيُّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن عُثمان بن صالح بن صَفْوان السَّهميُّ، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن خالدٍ الزَّنجيُّ، قال: أخبرنا مالكُ بن أَنَسٍ وزيادٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عامرِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. والمُلامَسةُ: لمسُ الرَّجُلِ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٩٤٨).\n(^٢) جاء في الموطأ بإثر هذا الحديث، تفسير لمعنى الملامسة والمنابذة، من قول مالك، وسيذكره المصنّف لاحقًا.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٦٥٢) و(٢٦٥٣)، ومن طريقه البغوي (٢١٥١)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢١٤٦)، وسويد بن سعيد عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (٩٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٥٧) و(٥٥٣)، والبيهقي ٣/ ٢٣٦، وعبد الرَّحمن بن القاسم عند النسائي ٧/ ٢٥٩، والشافعي في مسنده ٢/ ١٤٤، ومن طريقه أحمد ١٤/ ٥٠١ (٨٩٣٥) والبيهقي في المعرفة (١١٤٦٢) وفي السنن الكبرى ٥/ ٣٤١، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥١١) (١) والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤١.\n(^٤) قوله: \"محفُوظًا أيضًا\" لَمْ يرد في الأصل، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) في الأصل: \"حَدَّثَنَا\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٦) زاد هنا في م: \"أحمد بن\". وهو أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ١١٠.","vol":"8","page":115},{"text":"الثَّوبَ لا ينظُرُ إليه، ولا يُخبَرُ عنهُ، والمُنابَذةُ، أن يطرحَ الرَّجُلُ الثَّوبَ إلى الرَّجُل، قبلَ أن يُقلِّبهُ وينظُرَ إليه.\nهكذا جاءَ هذا التَّفسيرُ في درج هذا الحديثِ، وقد فسَّرَ مالكٌ في \"المُوطَّأ\" بمِثلِ ذلك المعنى.\nوذكَرَ الدّارقُطنيُّ هذا الخبرَ عن أبي العبّاسِ أحمد بن الحسنِ الرّازيِّ، بإسناد مِثلَهُ، إلّا أنَّهُ قال في موضِع \"وزيادٌ\": \"وابنُ زيادٍ\". وقال: هُو عبدُ الله بن زيادِ بن سِمْعان المدنيُّ (^١)، مترُوكُ الحديثِ.\nوهذا وهمٌ وغلطٌ وظنٌّ، لا يُغني من الحقِّ شيئًا، وليسَ ذِكرُ ابن زيادٍ في هذا الحديثِ لهُ وجهٌ (^٢)، وإنَّما هُو زيادٌ، لا ابنُ زيادٍ، وهُو زيادُ بن سعدٍ الخُراسانيُّ، واللّهُ أعلمُ.\nوقال مالكٌ (^٣) بأثرِ هذا الحديث: والمُلامَسةُ أن يلمِسَ الرَّجُلُ الثَّوبَ، ولا ينشُرهُ، ولا يتبيَّنَ ما فيه، أو يبتاعهُ ليلًا وهُو لا يعلَمُ ما فيه (^٤)، قال: والمُنابذةُ أن ينبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ثوبهُ، وينبِذَ الرَّجُلُ الآخرُ إليه ثوبهُ، على غَيرِ تأمُّلٍ منهُما، ويقولُ كلُّ واحِدٍ منهُما لصاحِبِه: هذا بهذا، فهذا الذي نُهِيَ عنهُ من المُلامَسةِ والمُنابَذةِ.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ على المعنى الذي فسَّرهُ مالكٌ، دليل على أنَّ بيعَ من باعَ ما لا يقِفُ على عينِهِ، ولا يعرِفُ مَبْلغهُ، من كَيْل، أو وزنٍ، أو ذَرْع (^٥)،\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"المزني\". انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٥٢٦.\n(^٢) في الأصل: \"حجة\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) الموطأ ٢/ ١٩٧.\n(^٤) زاد هنا في الأصل، م: \"قال\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) الذرعُ: هو القياس. والذراع هو مقياس معروف، أشهر أنواعه الذراع الهاشمية، وهي ٣٢ إصبعًا، أو ٦٤ سنتميترًا. انظر: المعجم الوسيط، ص ٣١١.","vol":"8","page":116},{"text":"أو عَدَدٍ، أو شِراءِ منِ اشْتَرى ما لا يعرِفُ قَدْرهُ، ولا عَيْنهُ، ولا وقَفَ عليه فتأمَّلهُ، ولا اشْتَراهُ على صِفةٍ، باطِلٌ. وهُو عِندي داخِل تحت جُملةِ ما نَهَى عنهُ رسُول الله - ﷺ - من بَيْع الغَررِ والمُلامَسةِ.\nوقد جاءَ نحوُ هذا التَّفسيرِ مرفُوعًا في الحديثِ، من حديثِ أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ:\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا المُطَّلبُ بن شُعَيب (^١)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن صالح، قال: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، قال: حَدَّثَنِي يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني عامرُ بن سعدٍ، أنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبْسَتينِ، وعن بَيْعَتينِ، نَهَى عن المُلامَسةِ والمُنابذةِ في البَيْع، والمُلامَسةُ: لمسُ الرَّجُل ثوبَ الآخرِ بيدِهِ، باللَّيل والنَّهارِ، ولا يُقلِّبُهُ إلّا بذلكَ، والمُنابَذةُ: أن ينبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُل ثوبهُ، وينبِذَ الآخرُ إليه ثوبَهُ، ويكونُ ذلك بَيْعهُما على غيرِ نَظرٍ ولا تَراض (^٢).\nهكذا روى هذا الحديث يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عامرِ بن سعدٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، حدَّث به عنهُ ابنُ وَهْب (^٣) وعنبسةُ (^٤)، واللَّيثُ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"بن شبيب\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو المطلب بن شعيب بن حيان البصري، ثم المصري (تاريخ الإسلام ٦/ ٨٣٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٧٥)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٩٩) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري (٥٨٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٤١، والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٤ (٢١٠٥) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٩٨ (١١٩٠٢)، والبخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢) (٣ م)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦١، وفي الكبرى ٦/ ٢٥ (٦٠٦٠)، وأبو عوانة (٤٨٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٠، من طرق عن ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٤٤٠٢).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥١٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٥، وفي الكبرى ٦/ ٢٤ (٦٥٥٧)، وأبو عوانة (٤٨٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٢، من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٣٣٧٩) من طريق عنبسة، به.","vol":"8","page":117},{"text":"ولم يذكُر بعضُهُم فيه هذا التَّفسيرَ، وقد يُمكِنُ أن يكونَ التَّفسيرُ قولَ اللَّيثِ، أو لابنِ شِهاب، فالله أعلمُ.\nوروى هذا الحديث مَعْمرٌ (^١)، وابنُ عُيينةَ (^٢) عن الزُّهريِّ، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nوليس في حديثهِما التَّفسيرُ الذي في حديثِ اللَّيثِ عن يونُس، وهُو تفسير مُجتَمعٌ عليه، لا تدافُعَ ولا تنازُعَ فيه.\nوالمُلامَسةُ والمُنابَذةُ، بُيُوعٌ كان أهلُ الجاهِليَّةِ يتبايعُونها، وهي ما تقدَّم وَصْفُهُ، فنَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عنها، وهي كلُّها داخِلةٌ تحتَ الغَرَرِ والقِمارِ، فلا يجُوزُ شيءٌ منها بحال.\nوقد رَوَى هذا الحديث: جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ. فأخَطأ في إسناده عِندَ أهل العِلم بالحديثِ، وفسَّرهُ أيضًا تفسيرًا حَسَنًا بمعنى ما تقدَّم.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا كثيرُ بنُ هشام، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بَيْعَتينِ: عن المُلامَسَة والمُنابذة، وهي بُيُوعٌ كانوا يَتَبايعُونَ بها في الجاهِليَّةِ. قال كثيرٌ: فقلتُ لجَعْفر: ما المُنابذةُ وما المُلامَسةُ؟ قال: المُنابَذةُ، أن يقولَ الرَّجُلُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٧٧، ٣٩٨ (١١٦٣٢، ١١٩٠٣)، والبخاري (٢١٤٧)، وأبو داود (٣٣٧٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦١، وابن حبان ١١/ ٣٥٠ (٤٩٧٦) من طريق معمر، به. وجاء التفسير عند ابن حبان.\n(^٢) أخرجه الحميدي (٧٣٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٦٧ (١١٠٢٢)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، وابن ماجة (٢١٧٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٠، وفي الكبرى ٦/ ٢٤ (٦٠٥٨)، وأبو يعلى (٩٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٠، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٢٩ - ٣٣٠ (٤٤٠١). وجاء التفسير عند ابن ماجة.","vol":"8","page":118},{"text":"للرَّجُل: إذا نبذتُهُ إليكَ، فهُو لكَ بكذا وكذا، والمُلامَسةُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءُ، ثُمَّ يَلْمِسهُ المُشتري وهُو مُغطًّى لا يَراهُ (^١).\nقال أبو عُمر: الأصلُ في هذا البابِ كلِّهِ، النَّهيُ عن القِمارِ والمُخاطَرةِ، وذلك الميسِرُ المَنْهيُّ عنهُ، مع نَهْي رسول الله - ﷺ - عن بَيعْ الغَررِ، وعن بيع الحَصاةِ.\nومعنى بيع الحَصاة: أنَّهُم كانوا يقولُونَ، إذا تبايعُوا بيعَ الحصاةِ في أشْياءَ حاضِرةِ العين: أيُّ شيءٍ منها وَقعَتْ عليه حَصاتي هذه، فهُو لكَ بكذا، ثُمَّ يَرْمي الحصاةَ. هذا كلُّهُ كان من بُيُوع أهل الجاهِليَّةِ، فنَهَى رسولُ الله - ﷺ - عنها.\nوقال مالكٌ في السّاج المُدرج في جِرابِهِ، والثَّوبِ القُبطيِّ المُدرج: إنَّهُ لا يجُوزُ بيعُهُما حتَّى يُنشُرا، ويُنظَرَ (^٢) إلى ما في أجْرَابهِما (^٣)، وذلكَ أنَّ بيعهُما من بَيْع الغَررِ، وهُو من المُلامَسة (^٤).\nقال: وفرقٌ بين ذلك وبين بيع البزِّ وغيرِهِ في الأعْدال (^٥) على البرنامج الأمرُ المعمُولُ به من عمل الماضين.\nوعِندَ مالكٍ وأصحابِه: من المُلامَسةِ، البيعُ من الأعْمَي، على اللَّمسِ بيَدِهِ، وبيعُ البَزِّ، وسائرِ السِّلع ليلًا دُونَ صِفةٍ.\nوقال الشّافِعيُّ في تفسيرِ المُلامَسةِ والمُنابذةِ، نحو قولِ مالكٍ، قال الشَّافِعيُّ: معنى المُلامَسة: أن يأتيهُ بالثَّوبِ مَطْويًّا، فيَلْمِسهُ المُشْتري، أو يأتيهُ به\n_________\n(^١) أخرجه أبو بكر الروياني في مسنده ٢/ ٤٠٦ (٤/ ١٤٠٧)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٨٤، من طريق كثير بن هشام، به.\n(^٢) في م: \"ينشر، أو ينظر\".\n(^٣) في ض، ظا، م: \"أجوافهما\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) انظر: المدونة ٣/ ٢٥٤، والاستذكار ٦/ ٤٦١، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.\n(^٥) الأعدال جمع العِدْلُ: وهو نصف الحمل، يكون على أحد جنبي البعير. انظر: تاج العروس للزبيدي ٢٩/ ٤٤٨.","vol":"8","page":119},{"text":"في ظُلْمةٍ، فيقول ربُّ الثَّوب: أبيعُكَ هذا، على أنَّهُ إذا وجبَ البيعُ، فنظرتَ إليه، فلا خيارَ لك، والمُنابذةُ: أن يقول: أنبِذُ إليكَ ثوبي هذا، وتنبِذُ إليَّ ثوبكَ، على أنَّ كلَّ واحِدٍ منهُما بالآخرِ، ولا خيارَ إذا عَرَفنا الطُّولَ والعَرْضَ (^١).\nفهذا يدُلُّ من قولهِ، على أنَّ المُلامَسةَ والمُنابَذةَ لو كان فيهِما (^٢) خيارُ الرُّؤيةِ والنَّظرِ لَمْ تبطُلْ، واللّه أعلمُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ بَيْعانِ لأهلِ الجاهِليَّةِ، كان إذا وضعَ يَدهُ على ما ساومَ به، مَلَّكهُ بذلك صاحِبُهُ، وإذا نَبذهُ إليه ملَّكهُ أيضًا ووجَبَ ثَمنهُ عليه، وإن لَمْ تَطِب نفسُهُ، فكان ذلك يَجْري مَجْرَى القِمارِ، لا على جِهةِ التَّبايُعُ (^٣).\nوقال الزُّهريُّ: المُلامَسةُ أنَّ القومَ كانوا يَتَبايعُون السِّلعَ، ولا ينظُرُونَ إليها، ولا يُخبَرُونَ عنها، والمُنابَذةُ: أن يتنابَذَ القومُ السِّلعَ، ولا ينظُرُونَ إليها، ولا يُخبَرُونَ عنها، فهذا من أبوابِ القِمارِ.\nقال أبو عُمر: في قول الزُّهريِّ هذا إجازَةٌ للبيع على الصِّفةِ، ألا تَرى إلى قوله: ولا يُخبَرُون عنها؟\nوقال رَبِيعةُ: المُلامَسةُ والمُنابذةُ من أبوابِ القِمار (^٤).\nقال أبو عُمر: أبطلَ رسُولُ الله - ﷺ - ما كان عليه أهلُ الجاهِليَّةِ من أخذِ الشيءِ على وَجْهِ القِمارِ، وأباحَهُ بالتَّراضي، وبذلكَ نطقَ القُرآنُ في قولهِ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٦، فمنه ينقل المؤلف، والاستذكار ٦/ ٤٦٠.\n(^٢) في الأصل: \"فيه\".\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٧٦، والاستذكار ٦/ ٤٦١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) وأخرجه سحنون في المدونة ٣/ ٢٥٤.","vol":"8","page":120},{"text":"وقد نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بُيُوع كثيرةٍ، وإن تَراضَى بها المُتبايِعانِ، كلُّها أو أكثرُها مذكُورةٌ في كِتابِنا هذا، في مَواضِعِها والحمدُ للّه.\nوالحُكمُ في بيع المُلامَسةِ والمُنابذةِ كلِّهِ، وما كان مِثلهُ، إن أُدرِكَ فُسِخَ، وإن فاتَ رُدَّ إلى قيمتِهِ يوم قُبِضَ بالغًا ما بلَغَ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ من هذا البابِ في البيع على البرنامج (^١)، وهُو بيعُ ثيابٍ، أو سِلع غيرها على صِفَةٍ موصُوفةٍ، والثِّيابُ حاضِرةٌ لا يُوقَفُ على عَيْنِها لغَيْبَتِها في عدلها، ولا يُنظَرُ إليها.\nفأجازَ ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل المدينةِ، إذا كان فيه الذَّرْعُ والصِّفةُ، فإن وافَقتِ الثِّيابُ الصِّفةَ، لزِمَتْ المُبتاع على ما أحبَّ أو كرِهَ. وهذا عِندَهُ من بابِ بيع الغائبِ على الصِّفةِ لمغيبِ الثِّيابِ والمتاع في الأعدال.\nوقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وجماعةٌ: لا يجوزُ البيع على البَرنامَج البتَّةَ، لأنَّهُ بيعُ عَيْنٍ حاضِرةٍ غيرِ مَرْئيَّةٍ، والوُصُولُ إلى رُؤيتِها مُمكِنٌ، فدخل بيعُها في باب المُلامَسةِ والغَررِ والقِمارِ عِندَهُم.\nوأمّا مالكٌ، فالصِّفةُ عِندَهُ تقومُ مقامَ المُعايَنةِ. وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"لا تصِفُ المرأةُ المرأةَ لزَوْجِها، حتَّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها\" (^٢). فأقأَم هُنا الصِّفةَ، مقامَ المُعاينةِ.\n_________\n(^١) تنظر تفاصيل ذلك في الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٣٧٦، والبرنامج: هو الورقة الجامعة للحساب، وأصناف البضاعة لدى التجار. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٨٥: البَرْنامَج بفتح الباء وسكون الراء وفتح الميم، كلمة فارسية، وهي زمام تسمية متاع التجار وسلعهم.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٠٠ (٣٦٠٩)، والبخاري (٥٢٤٠، ٥٢٤١)، وأبو داود (٢١٥٠)، والترمذي (٢٧٩٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٨ (٩١٨٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١٣١ (١٧١٧)، وأبو يعلى (٥٠٨٣)، وابن حبان ٩/ ٤٦٨ (٤١٦٠)، والطبراني في الكبير ١/ ١٧٣ (١٠٢٤٧)، وفي الأوسط ٢/ ١٥٦ (١٥٦٢) من حديث ابن مسعود، وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٣ - ٥٤ (٩١٩٦).","vol":"8","page":121},{"text":"وقال مالكٌ: يجُوزُ بيعُ السِّلع كلِّها، وإن لَمْ يَرَها المُشْتري إذا وَصفها لهُ، ولم يَشْترِطِ النَّقد. قال: فإن لَمْ يَصِفها لَمْ يَجُز، ولا يجُوزُ بيعُ الغائبِ عِندَهُ البتَّةَ، إلّا بالصِّفةِ، أو على رُؤيةٍ تَقدَّمت (^١).\nواختلفُوا أيضًا في بيع الغائبِ على الصِّفةِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ ببيع الأعْيانِ الغائبةِ على الصِّفةِ، وإن لَمْ يَرَها البائعُ ولا المُشتري إذا وصفُوها، فإذا جاءَت على الصِّفةِ، لَزِمهُما البيعُ، ولا يكونُ لواحِدٍ منهُما خيارُ الرُّؤيةِ، إلّا أن يَشْترِطهُ، فإنِ اشْتَرطهُ، كان ذلك لهُ (^٢). وبقولِ مالكٍ في ذلكَ قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَة، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: جائزٌ بيعُ الغائبِ على الصِّفةِ، وعلى غيرِ الصِّفةِ، وُصِفَ أو لَمْ يُوصَفْ، وللمُشتري خيارُ الرُّؤيةِ إذا رآهُ (^٣).\nوروى محمدُ بن كثيرٍ، عن الأوْزاعيِّ في بيع الغائبِ على الصِّفة: أنَّهُ جائزٌ ويَلْزمُ البائعَ والمُشْتريَ إذا وافقَ الصِّفةَ، ولا خيارَ في ذلكَ. كقول مالكٍ سواءً، وإن لَمْ يُوافِق الصِّفةَ فلَهُ الخيارُ. إلّا أن الأوْزاعيَّ فيما رَوَى عنهُ محمدُ بن كثيرٍ، يجعلُ المُصيبةَ من المُشْتَري، إذا كان على الصفةِ، وإن لَمْ يَقْبِضهُ المُشْتري، على مذهبِ ابن عُمرَ.\nواختلَفَ قولُ مالكٍ في هذا الموضِع، فمرَّةً قال: المُصيبةُ من المُشْتَري إذا خرجَ البيعُ على الصفةِ، وأدركَتهُ الصَّفقةُ على ذلكَ حيًّا سالمًا، قَبَضهُ أو لَمْ يَقْبِضهُ (^٤). وهُو قولُ ابن عُمرَ، وسُليمان بن يَسارٍ (^٥).\n_________\n(^١) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ٢٥٥.\n(^٢) هذه الحرف لَمْ يرد في الأصل.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٧٤.\n(^٤) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ٤٧٣.\n(^٥) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٦ (٣٠٠٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٦، والمدونة لسحنون ٣/ ٢٥٧.","vol":"8","page":122},{"text":"ومرَّةً قال: المُصيبةُ من البائع أبدًا حتَّى يَقْبِضهُ المُبتاعُ (^١). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّب، وإليه ذهَبَ ابنُ القاسم، جعلَ النَّماءَ، والنّقصانَ، والموتَ في ذلك من البائع أَبدًا (^٢)، حتَّى يَقْبِضهُ المُبتاعُ (^٣).\nوتحصيلُ قولِ مالكٍ في هذه المسألةِ في بيع الغائبِ خاصَّةً على الصفةِ، أو على رُؤيةٍ كانت، أنَّ البيعَ إذا انْعقَدَ في ذلكَ، أو في شيءٍ منهُ، فهلكَ المبيعُ بعد الصَّفقةِ، وقبل القَبْضِ، أنَّ مُصيبتهُ من البائع، إلّا أن يكونَ المُشتري قدِ اشترطَ عليه البائعُ أنَّ المُصيبةَ مِنكَ إن أدركَتهُ الصَّفقةُ حيًّا، وهُو أحدُ قولي مالكٍ.\nوقد كان مالكٌ يقولُ: إنَّ المُصيبةَ من المُبتاع، إلّا أن يُشترطَ أنَّها من البائع، حتَّى يقبِضها مُبتاعُها (^٤). والشَّرطُ عِندهُ في ذلك لمنِ اشْتَرطهُ نافِعٌ لازِمٌ.\nوذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، عن عبدِ الملكِ بن الماجِشُون: أنَّ بيعَ الصِّفةِ، ما يحدُثُ فيه بعدَ الصَّفقةِ ليسَ فيه عُهدةٌ، وأنَّهُ كبيع البَراءةِ، ومُصيبتُهُ أبدًا قبل القَبْضِ من المُبتاع.\nولا يجُوزُ عِندَ مالكٍ النَّقدُ في بيع الغائبِ من العُرُوضِ كلِّها، حَيَوانًا أو غيرهُ، إذا كانت غَيْبتُهُ (^٥) بعيدةً، فإذا كانت غيبتُهُ قريبةً، مِثل اليَوم واليومينِ، جازَ النَّقدُ فيه.\nوقدِ اختلَفَ أصحابُ مالك (^٦) عنهُ، واختلَفتْ أقوالُهُم في حدِّ المغيبِ الذي يجُوزُ فيه النَّقدُ في الطَّعام والحَيَوانِ، مِمّا يطُولُ ذِكرُهُ، ولا خِلافَ عنهُم: أنَّ النَّقدَ في العَقارِ المأمُونِ كلِّهِ جائزٌ، إذا لَمْ يَكُن بيعَ خيارٍ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ٢٠٤.\n(^٢) قوله: \"أبدًا\" من ظا.\n(^٣) في الأصل: \"من المبتاع\"، ولا يصح.\n(^٤) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ٢٦٠.\n(^٥) في الأصل: \"غيبةً\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٦) في ظا، ض: \"أصحابه\". بدل: \"أصحاب مالك\".","vol":"8","page":123},{"text":"وللشّافِعيِّ في بيع الغائبِ ثلاثةُ أقوال، أحَدُها كقولِ مالكٍ، والثّاني كقولِ أبي حَنِيفةَ، والثّالثُ الذي حَكاهُ عنهُ الرَّبيعُ والبُويطيُّ: أنَّهُ لا يجُوزُ بيعُ الأعيانِ الغائبةِ بحال. فلا يجُوزُ عِندَهُ على القول الثّالثِ، وهُو الذي حَكاهُ البُويطيُّ عنهُ، إلّا بيعُ عينٍ مَرْئيَّةٍ قد أحاطَ الباخُ والمُبتاعُ عِلمًا بها، أو بَيع مضمُونٌ في الذِّمَّةِ موصُوفٌ، وهُو السَّلَمُ.\nوقال المُزنيُّ: الصَّحيحُ من قولِ الشّافِعيّ: أنَّ شِراءَ الغائبِ لا يجُوزُ، وُصِفَ أو لَمْ يُوصَف (^١).\nوذكر أبو القاسم القَزْوينيُّ (^٢) القاضي قال: الصَّحيحُ عن الشّافِعيِّ، إجازةُ بيع الغائبِ (^٣) على خِيار الرُّؤيةِ (^٤)، إذا نظرَ إليه، وافقَ الصِّفةَ، أو لَمْ يُوافِقها. مِثلُ قولِ أبي حنيفةَ والثَّوريِّ سواءً (^٥).\nقال هذا في كُتُبِهِ المِصريَّةِ، وقال بالعِراقِ في بيع الغائبِ، مِثلَ قول مالكٍ، سَواءً: أنَّهُ لا خيارَ لهُ إذا وافقَ الصِّفةَ. حكاهُ عنهُ أبو ثورٍ، وبه قال أبو ثَوْرٍ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، في المُشْتَري يَرى الدّار من خارِجِها، ويَرى الثِّياب مطويَّةً من ظُهُورِها، فيَرى مواضِع طيِّها، ثُمَّ يَشْتريها: أنَّهُ لا يكونُ لهُ خيارُ الرُّؤيةِ في شيءٍ من ذلكَ.\n_________\n(^١) هذا منقول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٥. وينظر: الأم ٣/ ٤٠، ومختصر المزني ٨/ ٢١٨.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن جعفر، أبو القاسم القزويني القاضي، الفقيه الشافعي. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٢٩٣.\n(^٣) ينظر عن بيع الغائب: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٤ (١١٥٦).\n(^٤) في الأصل: \"بيع الرؤية\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ٤٠.","vol":"8","page":124},{"text":"وأمّا هلاكُ المبيع قبلَ القَبْضِ، غائبًا كان أو حاضِرًا، عِندَ الشّافِعيِّ وأبي حَنِيفةَ، فمِن البائع أبدًا.\nومن الدَّليل على جَوازِ بيع الغائبِ، مع ما تقدَّمَ في هذا الباب: أنَّ السَّلَفَ كانوا يَتَبايَعُونهُ، ويُجيزُون بيعهُ.\nفمِن ذلك: أنَّ عُثمانَ، وعبد الرَّحمنِ بن عَوْفٍ تبايَعا فرسًا غائبًا عنهُما (^١).\nوتبايَعَ عُثمانُ أيضًا وطَلْحةُ دارًا لعُثمان بالكُوفةِ، ولم يَعْلمها (^٢) عُثمانُ ولا طَلْحةُ، وقَضَى جُبيرُ بن مُطعِم لطَلْحةَ فيها بالخيارِ. وهُو المُبتاعُ (^٣).\nفحَمَلهُ العِراقيُّونَ على خيارِ الرُّؤيةِ، وحَمَلهُ أصحابُ مالكٍ على أنَّهُ كان اشترطَ الخيار، فكأنَّ بيعَ الغائب (^٤) إجماعٌ من الصَّحابةِ، إذ لا يُعلَمُ لهؤُلاءِ مُخالِفٌ منهُم.\nويدخل (^٥) في معنَى المُلامَسةِ والغَررِ، أشياءُ بالاستِدلال يطُولُ ذِكرُها، إن ذكَرْناها خَرَجنا عن شَرْطِنا وعَمّا له قَصَدنا، وباللّه عِصْمتُنا وتوفيقُنا.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٤٠)، وسحنون في المدونة ٣/ ٣٢٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧.\n(^٢) في الأصل: \"يُقَلِّبها\"، ولا معنى لها، والمثبت من ظا، ويجوز فيه: \"يعاينها\"، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠: \"اشترى طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة، وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لَمْ أر، وقال طلحة: إليَّ الخيار: لأني أشتريت ما لَمْ أر، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان\".\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٠، وسنن البيهقي الكبرى ٥/ ٢٦٨.\n(^٤) في م: \"الخيار\".\n(^٥) في م: \"ودخل\".","vol":"8","page":125},{"text":"حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يخطُبُ أحَدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ\".\nقال أبو عُمر: هذا حديث صحيحٌ ثابتٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -، ورُوي عن أبي هُريرةَ من وُجُوهٍ، وروا أيضًا ابنُ عُمرَ عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٢).\nوالمعنى فيه عِندَ أهل العِلم بالحديثِ، أنَّ الخاطِبَ إذا رُكِنَ إليه، وقَرُبَ أمر، ومالتِ النُّفُوسُ بعضُها إلى بعضٍ في ذلك، وذُكِرَ الصَّداقُ ونَحْوُ ذلكَ، لَمْ يَجُز لأحَدٍ حينئذٍ الخِطْبةُ على رجُلٍ قد تناهَتْ حالُهُ، وبلَغَتْ ما وصفنا.\nوالدَّليلُ على ذلكَ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قد خطَبَ لأُسامةَ بن زيدٍ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، إذ أخْبَرتهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا جَهْم خَطَباها (^٣). ولم يُنكِر أيضًا خِطْبةَ واحِدٍ منهُما، وخَطَبها على خِطْبتِهِما، إذ لَمْ يَكُن من فاطِمةَ رُكُونٌ ومَيْلٌ، واللّه أعلمُ.\nوهذا البابُ يَجْري مَجْرَى قولهِ - ﷺ -: \"لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ، ولا يَسُوم (^٤) أحدكم (^٥) على سَوْم أخيهِ\" (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٨٩).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٩٠).\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها، والمنهي عنه: أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يدي المشتري الأول، بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به.\nانظر: لسان العرب ١٢/ ٣١٠.\n(^٥) في الأصل: \"أحدٌ\"، وسيأتي عنده في آخر هذا الباب: \"الرجل\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر الحديث.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٤، ١٩٩٥) بشطره الأول، وانظر: شطره الثاني في نهاية هذا الباب.","vol":"8","page":126},{"text":"ألا تَرى أنَّهُ لو تُرِكَ البائعُ مع أوَّل مُساوِم، لأخذَ السِّلعةَ بما شاءَ، ولكان في ذلك ضَررٌ بيِّنٌ داخِلٌ على النّاسِ.\nوقد فسَّرَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو عُبيدٍ هذا الحديثَ، بمعنى ما ذَكَرْنا، ومعلُومٌ أنَّ الحالَ التي أجازَ فيها رسُولُ الله - ﷺ - \"الخِطْبةَ لأُسامةَ في الحديثِ المذكُورِ، غيرُ الحالِ التي نَهَى أن يخطُب فيها الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ، وإذا كان ذلكَ كذلكَ، فالوَجْهُ فيه ما وصفنا، إن شاءَ اللهُ تعالى.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن شاذان، قال: حَدَّثَنَا المُعلَّى بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن أبي الزُّبيرِ قال: سألتُ عبد الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حَفْصٍ، عن طلاقِ جدِّهِ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، فقال عبدُ الحميد: طلَّقها البتَّة، ثُمَّ خرجَ إلى اليمنِ، وذكر الحديث، وفيه: فانْتَقَلتْ إلى ابن أُمِّ مكتُوم، حتَّى حلَّتْ، فخَطَبها مُعاويةُ بن أبي سُفيانَ، وأبو جَهْم بن حُذَيفةَ، فذَكَرتْ ذلكَ لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"أمّا مُعاويةُ، فغُلامٌ من غِلْمانِ قُرَيشٍ لا يملكُ شيئًا، وأمّا أبو جَهْم بن حُذَيفةَ، فإنِّي أخافُ عَليكِ عَصاهُ، ولكنْ إن شِئتِ دَلَلتُكِ على رَجُل: أُسامةَ بن زيدٍ\". قالت: نعَمْ يا رسُولَ الله، فزوَّجها أُسامةَ بن زَيْد (^١).\nففي هذا الحديثِ أوضحُ الدَّلالةِ على معنَى النَّهي أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ، وأنَّ الوَجْهَ فيه ما ذكَرْنا، واللّه أعلمُ.\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرمةُ بن بُكَيرٍ، عن أبيهِ، عن عُبيدِ الله بن سعْدٍ، عن الحارِثِ بن أبي ذُباب: أنَّ جريرًا البَجَليَّ أمرهُ عُمرُ بن الخطّابِ أن يخطُبَ\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٥، من طريق الليث، به.","vol":"8","page":127},{"text":"امرَأةً من دَوْسٍ، ثُمَّ أمرهُ مَرْوانُ بن الحَكَم من بعدِ ذلك أن يخطُبها عليه (^١)، ثُمَّ أمَرهُ عبدُ الله بن عُمرَ (^٢) فدخَلَ عليها فأخْبَرها بهم، الأوَّل فالأَوَّل، ثُمَّ خَطَبها لنَفْسِهِ (^٣) معَهُم (^٤) فقالت: واللّه ما أدري أَتَلْعبُ، أم أنتَ جادٌّ؟ قال: بل جادٌّ، فنكَحتهُ، وولدت (^٥) لهُ وَلَدين (^٦).\nوهذا يُبيِّنُ لك معنى قولهِ - ﷺ -: \"لا يخطُبُ أحدُكُم على خِطبةِ أخيهِ\". أنَّهُ كما قال مالكٌ والشّافِعيُّ وجُمهُورُ الفُقهاء: أنَّ ذلك أن تَرْكَن إليه، ويتراضيا ويتَّفِقا على صداقٍ معلُوم، وهي تشترِطُ لنفسِها ونحوُ ذلك مِمّا تُعلَمُ به المُوافقةُ والرُّكُونُ، واللّه أعلمُ.\nوذكَرَ إسماعيلُ بن (^٧) أبي أُوَيسٍ، قال: سُئلَ مالكٌ عن رَجُلٍ خطَبَ امرَأةً ورَكَنْت إليه، واتَّفقا على صَداقٍ مَعرُوفٍ، حتَّى صارَتْ من اللواتي (^٨) قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يخطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ\". قال: قال مالكٌ: إذا كان هكذا، فمَلَكها رجُلٌ آخَرُ ولم يدخُل بها، فإنَّهُ يُفرَّقُ بينهُما، وإن دخلَ بها، مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ، حينَ خطَبَ امرأةً نَهَى رسولُ الله - ﷺ - أن تُخطَبَ على تلك الحال.\nقال: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: أكرهُ إذا بعثَ الرَّجُلُ رجُلَا يخطُبُ لهُ امرَأةً، أن يخطُبَ الرَّسولُ لنَفسِهِ، وأراها خِيانةً. قال (^٩): ولم أسمَعْ أحدًا أرْخَصَ في ذلك (^١٠).\n_________\n(^١) قوله: \"عليه\" سقط من الأصل.\n(^٢) زاد هنا في م: \"بعد ذلك\" من نسخة ض، ولا أصل له في الأصل ولا في ظا.\n(^٣) قوله: \"لنفسه\" لَمْ يرد في الأصل.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٥) في ظا: \"فولدت\".\n(^٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣.\n(^٧) في الأصل: \"عن\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٨) في الأصل: \"الليل\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٩) هذه اللفظة من ظا.\n(^١٠) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":128},{"text":"قال أبو عُمر: ذلك (^١) عِندِي على أنَّهُ لَمْ يذكُرِ الرَّجُل المُرسِلَ لهُ، ولو ذكَرهُ، وذكَرَ نفسهُ، لَمْ يكُن بذلكَ بأسٌ، على حديثِ عُمر المذكُورِ، واللّه أعلمُ.\nولم يختلفِ العُلماءُ في أنَّهُ إذا لَمْ يكُنْ رُكُونٌ ولا رِضًى، أنَّ النِّكاحَ جائزٌ.\nواختلفُوا إذا وقَعَ النِّكاحُ مع الثّاني، بعد الرُّكُونِ إلى الأوَّل والرِّضى به.\nفقولُ مالكٍ ما ذكَرْنا، وقد رُوِيَ عنهُ: أنَّهُ يُفسَخُ على كلِّ حال. ورُوي عنهُ: أنَّهُ لا يُفسَخُ أصلًا. وهُو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِهِ.\nوقولُ الشّافِعيّ: أنَّهُ لا يُفسَخُ. واختُلِفَ عنهُ: هل هُو عاصٍ بفِعلهِ ذلكَ، أم لا؟\nوقال داودُ: يُفسَخُ النِّكاحُ على كلِّ حال.\nوقال ابنُ القاسم: إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ، بعدَ أن ركَنَتْ إلى غيرِهِ، فدخَلَ بها، فإنَّهُ يتَحلَّلُ الذي خَطَبها عليه، ويعرِّفُهُ بما صنَعَ، فإن حلَّلهُ، وإلّا فلْيستغفِر (^٢) الله من ذلك، وليسَ يَلْزمُهُ طلاقُها، وقد أثِمَ فيما قد فعَلَ (^٣).\nوقال ابنُ وَهْب: إن لَمْ يجعلهُ الأوَّلُ في حِلٍّ مِمّا صنَعَ، فليُطلِّقها، فإن رغِبَ فيها الأوَّلُ وتَزوَّجها، فقد برِئَ (^٤) هذا من الإثم، وإن كرِهَ تَزْويجها، فليُراجِعها الذي فارَقَها بنِكاح جديدٍ، وليسَ يُقْضَى عليه بالفِراقِ.\nوقال ابنُ القاسم: إنَّما معنَى النَّهي - في أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ -: في رَجُلينِ صالحَينِ، وأمّا إذا كان الذي خَطَبها أوَّلًا، فرَكَنت إليه، رجُلَ سُوءٍ،\n_________\n(^١) في ظا: \"هذا\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٢) في الأصل: \"فليتق\"، والمثبت من ظا ويعضده ما في الاستذكار.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٨٤، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) في الأصل زاد هنا \"في\"، والمثبت موافق لما في الاستذكار.","vol":"8","page":129},{"text":"فإنَّهُ يَنْبغي للوليِّ أن يحُضَّها على تَزْويج الرَّجُل الصّالح، الذي يُعلِّمُها الخيرَ، ويُعينُها عليه.\nقال أبو عُمر: تَحْصيلُ مَذْهبِ مالكٍ في نِكاح من خطَبَ على خِطْبةِ أخيهِ في الحالِ الذي لا يجُوزُ لهُ أن يخطُبَ فيها، أنَّهُ إن لَمْ يَكُن دخَلَ بها، فُرِّقَ بينهُما، وإن كان دخَلَ مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ.\nوقال الشّافِعيُّ: هي مَعْصيةٌ، وليَسْتغفِرِ الله منها، والنِّكاحُ ثابتٌ، دخَلَ، أو لَمْ يدخُلْ، وهُو مع هذا مكرُوهٌ، لا يَنْبغي لأحدٍ أن يَفْعلهُ.\nوبِمِثل ما قال الشّافِعيُّ في ذلك (^١) يقولُ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ وجَماعةٌ، وهُو القياسُ، لأنَّ النِّكاحَ لو كان فاسِدًا مُحرَّمًا، غير مُنعقِدٍ، لم يصِحَّ بالدُّخُول، وعلى أصلِ مالكٍ إنَّما يصِحُّ بالدُّخُول من النِّكاح ما كان فسادُهُ في الصَّداقِ، وأمّا ما كان فسادُهُ في العَقْدِ، فمُحالٌ أن يصِحَّ بالدُّخُول، والنِّكاحُ مُفتقِرٌ إلى صِحَّةِ العَقْدِ، وقد يَنْعقِدُ مع السُّكُوتِ عن الصَّداقِ فافهم.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في حديثِ أبي هُريرةَ هذا، في النَّهيِ عن (^٢) أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ألفاظٌ زائدةٌ، وهي في معنَى ما ذكَرْنا، لا تُخالفُهُ إن شاءَ الله.\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن شاذانَ، قال: حَدَّثَنَا المُعلَّى بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا المُغيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي الزِّنادِ،\n_________\n(^١) قوله: \"في ذلك\" لَمْ يرد في م.\n(^٢) في الأصل: \"على\".","vol":"8","page":130},{"text":"عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يخطُبِ أحدُكم (^١) على خِطبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ\" (^٢).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ (^٣) الدِّمشقيُّ، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي أبو كَثيرٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخيهِ، حتَّى يَشْتري أو يترُك، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ\" (^٤).\nوقد رُويَتْ أيضًا في حديثِ ابن عُمرَ في ذلك ألفاظٌ، سنذكُرُها في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"الرجل\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٤١٢٩)، عن محمد بن شاذان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٦، وأبو عوانة (٤١٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤، من طريق أبي الزناد، به.\n(^٣) في الأصل: \"ابن دحيم\"، وهو غلط بيّن.\n(^٤) أخرجه ابن حبان ٩/ ٣٥٨ (٤٠٥٠) من طريق عبد الرَّحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٣)، وأبو عوانة (٤٨٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤، من طريق الأوزاعي، به.","vol":"8","page":131},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن صيام يومَينِ: يوم الفِطْرِ، ويوم الأضْحَى.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبَيدٍ.\nوصيامُ هَذينِ اليومينِ، لا خِلافَ بين العُلماء في (^٢) أنَّهُ لا يجُوزُ على حالٍ من الأحْوال، لا لمُتطوِّع، ولا لناذِرٍ، ولا لقاضٍ فرضًا، ولا لمُتمتِّع لا يجِدُ هديًا، ولا لأحَدٍ من النّاسِ، كلِّهِم أن يُصومهُما، وهذا إجماعٌ لا تنازُعَ فيه، فارتفَعَ القولُ في ذلك، وهُما يومانِ حرامٌ صيامُهُما، فمَنْ نذَرَ صيامَ واحِدٍ منهُما، فقد نذرَ مَعْصيةً، وثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"من نذَرَ أن يَعْصي الله، فلا يَعْصِهِ\" (^٣).\nولو نذَرَ ناذِرٌ صيامَ يوم بعينِه، أو صيامًا بعَيْنِه (^٤)، مِثلَ صيام سَنة بعَيْنِها، وما كان مِثلَ ذلكَ، فوافقَ ذلك يومَ فِطرٍ أو أضحًى، فأجمعُوا أن لا يَصومهُما، واختَلفُوا في قَضائهِما، ففي أحَدِ قوليِ الشّافِعيِّ، وزُفَر بن الهُذيل، وجماعَة: ليسَ عليه قَضاؤُهُما. وهُو قولُ ابن كِنانةَ صاحِبِ مالك (^٥).\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: يَقْضيهُما. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ، والأوزاعيِّ، وآخِرُ قولي الشَّافِعيِّ.\nوقد رُوِيَ عن الأوزاعيّ: أنَّهُ يَقْضيهُما، إلّا أن ينوي أن لا يَقْضيَهُما، ولا يصُومَهُما.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٠٣ (٨٢٥).\n(^٢) سقط حرف الجر من م.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١١ (١٣٦٥).\n(^٤) قوله: \"صيامًا بعينه\" سقط من ظا.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٣٢، وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":132},{"text":"واختلَفَ قولُ مالكٍ في ذلك على ثلاثةِ أوجُهٍ، أحدُها: أنَّهُ يقضيهُما. والآخرُ: أنَّهُ يَقْضيهُما، إلّا أن يكون نَوَى أن لا يقضيهُما. والثّالثُ: أنَّهُ لا يَقْضيهُما، إلّا أن يكونَ نَوَى أن يصُومهُما. روى الرِّوايةَ الأُولى عنهُ ابنُ وَهْب، والرِّوايتينِ الأُخريين (^١) ابنُ القاسم (^٢).\nقال ابنُ وَهْب: قال مالكٌ، فيمَنْ نذَرَ أن يصُومَ ذا الحِجَّة: فإنَّهُ يُفطِرُ يومَ النَّحرِ، ويومينِ بعدَه، ويقضي. وأمّا آخِرُ أيَّام التَّشريقِ، فإنَّهُ يصُومُهُ (^٣).\nوروى ابنُ القاسم عن مالكٍ، فيمن نذرَ صيامَ سنةٍ بعَيْنِها: أنَّهُ يُفطِرُ يومَ الفِطرِ، وأيَّام النَّحرِ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ نَوَى أن يصُومَهُما (^٤).\nقال: ثُمَّ سُئلَ بعد ذلك عمَّن أوجَبَ صيامَ ذي الحِجَّةِ، فقال: يَقْضي أيَّامَ الذَّبح، إلّا أن يكونَ نَوَى أن لا قَضاءَ لها.\nقال ابنُ القاسم: قولُهُ الأوَّلُ أحبُّ إليَّ: أن لا قضاءَ عليه، إلّا أن يَنْوي أن يَقْضِيهُ، فأمّا آخِرُ أيَّام التَّشريقِ الذي ليسَ فيه ذبْحٌ (^٥) فإنَّهُ يصُومُهُ، ولا يَدَعُهُ.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ، فيمَنْ جعَلَ على نفسِهِ صيامَ سنة: أنَّهُ يصُومُ ثلاثةَ عشرَ شهرًا، لمكانِ رمضانَ، ويومينِ لمكانِ الفِطْرِ والأضْحَي، ويصومُ أيَّام التَّشريقِ. وقال: المرأةُ في ذلكَ مِثلُ الرَّجُل، وتَقْضي أيَّامَ الحَيْضِ.\nورُوِيَ عنهُ فيمن نذرَ صيامَ الاثْنَينِ والخميسِ، فوافَقَ (^٦) ذلكَ الفِطْرَ والأضْحَى: أنَّهُ يُفطِرُ، ولا قضاءَ عليه (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"الآخرتين\".\n(^٢) المدونة ١/ ٢٨٣.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤١.\n(^٤) المدونة ١/ ٢٨٣.\n(^٥) في م: \"دم\"، وما أثبتناه موافق لما في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤١.\n(^٦) في الأصل، م: \"يوافق\"، والمثبت موافق لما في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه.\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢.","vol":"8","page":133},{"text":"وهذا خِلافُ الأوَّل، إلّا أنِّي أحسبُ أنَّهُ جعلَ الاثنينِ والخميسَ، كمن نذرَ صيامَ سَنةٍ بعَيْنِها. والجوابُ الأوَّلُ في سَنةٍ بغير عينِها (^١).\nوالقياسُ أن لا قَضاءَ في ذلكَ؛ لأنَّ من نذرَ صومَ يوم بعينِهِ أبدًا، لا يخلُو أن يدخُلَ يومُ الفِطْرِ والأضحى في نَذرِهِ، أو لا يدخُلَ، فإن دخلَ في نَذْرِهِ، فلا يَلْزمُهُ، لأنَّ من قصدَ إلى نَذرِ صَوْمِهِ، لم يلزمهُ (^٢)، ونَذْرُه (^٣) ذلكَ باطِل، وإن لَمْ يدخُل في نَذْرِهِ، فهُو أبعدُ من أن يجِب عليه قَضاؤُهُ.\nوعلى ما ذكَرْنا، يسقُطُ الاعتِكافُ عمَّن نذرَ يوم الفِطْرِ ويوم النَّحرِ، عِندَ من يقولُ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم.\nوقدِ اختُلِفَ عن مالكٍ في هذه المسألةِ، فرُوِيَ عنهُ: أنَّهُ إنِ اعتكفَ يُجزِئهُ.\nورُوي عنهُ: أنَّهُ لا يَعْتكِفه، ولا شيءَ عليه، لأنَّهُ لا اعتِكافَ إلّا بصوم. وهُو الصَّحيحُ على أصلهِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): من نذَرَ اعتِكافَ يوم الفِطْرِ أو يوم النَّحرِ، اعتكفَهُ ولم يَصُمْ، وأجزأهُ. وهُو قولُ كلِّ من يَرى الاعتِكافَ جائزًا بغيرِ صَوْم.\nوقال محمدُ بن الحسن: يَعْتكِفُ يومًا مكانهُ، إذا جعَلَ ذلك على نفسِهِ، ويُكفِّرُ مكانه عن يَمينِهِ، إن أراد يمينًا.\nوقد مَضَى القولُ في حيام أيّام التَّشريقِ، في بابِ مُرسل ابن شِهاب، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) في م: \"بعينها\". بدل: \"بغير عينِها\".\n(^٢) في ظا: \"فلا يلزمه\".\n(^٣) في الأصل، م: \"نذر\".\n(^٤) الأم ٢/ ١١٨، والحاوي الكبير ٣/ ٤٨٦.","vol":"8","page":134},{"text":"حديثٌ رابعٌ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّانَ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ لا يُختلَفُ في ثُبُوتِهِ وصِحَّةِ إسناده، وقد رُوي من وُجُوهٍ كثيرةٍ عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقدِ (^٢) اختلفَ العُلماءُ في هذا البابِ اختِلافًا كثيرًا، لاختِلافِ الآثارِ فيه، فقال منهُم قائلُونَ: لا بأسَ بالتَّطوُّع بعد الصُّبح وبعد العَصْرِ، لأنَّ النَّهي إنَّما قُصِدَ به إلى تَرْكِ الصَّلاةِ عِندَ طُلُوع الشَّمسِ، وعِندَ غُرُوبها.\nواحتجُّوا من الآثارِ، برِوايةِ من روى النَّهي عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ. وروى ذلك جماعةٌ من الصَّحابةِ. وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ زيدِ بن أسلم، من كِتابِنا هذا عِندَ ذِكرِ حديثِ الصُّنابِحيِّ.\nواحتجُّوا أيضًا بقولهِ - ﷺ -: \"لا تُصلُّوا بعد العَصْرِ، إلّا أن تُصلُّوا والشَّمسُ مُرْتفِعةٌ\" (^٣). وبقولهِ - ﷺ -: \"لا تحرَّوا بصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبها\" (^٤).\nوبإجماع المُسلمينَ على الصَّلاةِ على الجنائزِ بعد الصبح، وبعد العَصْرِ، إذا لَمْ يكُن عِندَ الطُّلُوع وعِندَ الغُرُوبِ.\nقالوا: فالنَّهيُ عن الصَّلاةِ بعد العصرِ والصبح، هذا معناهُ وحقيقتُهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٨).\n(^٢) \"قد\" لَمْ ترد في الأصل.\n(^٣) سيأتي وإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٩).","vol":"8","page":135},{"text":"قالوا: ومخرجُهُ على قَطعْ الذَّريعةِ، لأنَّهُ لو أُبيحتِ الصَّلاةُ بعدَ الصُّبح والعصرِ، لَمْ يُؤمَنِ التَّمادي فيها إلى الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهي حينَ طُلُوع الشَّمسِ وحين (^١) غُرُوبها هذا مذهبُ ابن عُمر، وقال به جماعةٌ.\nذكر عبدُ الرَّزّاق، قال (^٢): أخبرنا ابنُ جُرَيج (^٣)، عن نافِع، سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: أمّا أنا فلا أنْهَى أحدًا يُصلِّي من ليلٍ أو نهارٍ، غيرَ أن لا يَتَحرَّى طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبها، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن ذلك.\nوروى مالكٌ (^٤) عن عبد الله (^٥) بن دينارٍ، عن عَبدِ الله بن عُمرَ معناهُ.\nوهُو قولُ عَطاءٍ، وطاوُوسٍ، وعَمرو بن دينار (^٦)، وابنِ جُرَيج. ورُوِيَ عن ابن مسعُودٍ نحوُهُ (^٧).\nقال أبو عُمر: مذهبُ ابن عُمرَ في هذا البابِ، خِلافُ مذهبِ أبيهِ، لأنَّ عُمرَ ﵁ حملَ الحديث في هذا البابِ على العُمُوم، فكان يضرِبُ بالدِّرَّةِ من رآهُ يُصلِّي نافِلةً بعد الصُّبح أو بعدَ العصرِ.\nوحديثُهُ في ذلكَ، ما رواهُ ابنُ عبّاسٍ قالْ حَدَّثَنِي رِجالٌ مَرْضيُّونَ، منهُم عُمرُ، وأرضاهُمْ عِندي عُمرُ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"لا صلاةَ بعد الصبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ\".\nحَدَّثَنَاهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعبةَ، عن\n_________\n(^١) لفظة\"حين\" لَمْ ترد في الأصل.\n(^٢) في المصنف (٣٩٦٨).\n(^٣) في الأصل: \"عبد الرزاق أنَّ ابن جريجٍ\".\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٩).\n(^٥) قوله: \"عبد الله\" لَمْ يرد في م.\n(^٦) في م: \"وعمر\". بدل: \"وعَمرو بن دينار\"، وهو تحريف بيّن، وينظر: الاستذكار ١/ ١١٣.\n(^٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٩٤٧، ٣٩٥٢، ٣٩٥٤، ٣٩٧٦، ٣٩٧٧).","vol":"8","page":136},{"text":"قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا العاليةِ، يُحدِّثُ عن ابن عبّاسٍ قال: حَدَّثَنِي ناسٌ، أعجَبُهُم إليَّ عُمرُ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تغرُب الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ (^١).\nومذهبُ عائشةَ في هذا البابِ، كمذهبِ ابن عُمرَ.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بن فَتْح، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ بن مُسلم الصَّفّارُ، ومحمدُ بن أبي نُعَيم، قالا: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ (^٢) عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: أوهَمَ عُمرُ، إنَّما نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن الصلاةِ أن يُتَحرَّى بها طُلُوعُ الشَّمسِ، أو غُرُوبُها (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (١١٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٢، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (٨٢٦) (٢٨٧)، وأبو يعلى (١٥٩)، وأبو نعيم في المستخرج (١٨٦٩) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٢٨ (٣٥٥)، وابن ماجة (١٢٥٠)، وابن خزيمة (١٢٧١)، وأبو عوانة (١١٢٤) من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٩)، وأحمد ١/ ٢٦٦، ٢٨١ (١١٠، ١٣٥)، والبخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦) (٢٨٦)، وأبو داود (١٢٧٦)، والترمذي (١٨٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٧٦، وفي الكبرى ١/ ٢٢٣ (٣٦٧)، والبزار في مسنده ١/ ٢٨٨ (١٨٥)، وابن خزيمة (١٢٧٢)، وأبو عوانة (١١٢٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٩٢ - ٢٩٤ (٥٢٧٨، ٥٢٨٢)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٩ (٢٥٤٨) من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠١ - ٥٠٢ (١٠٤٦٤).\n(^٢) هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٦٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٠٩ (٢٤٩٣١)، وأبو عوانة (١١٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٨٧) من طريق عفان، به. وأخرجه أحمد ٤٣/ ٢٥٧ (٢٦١٨٤)، ومسلم (٨٣٣) (٢٩٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٧٨، وفي الكبرى ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤ (٣٦٩، ١٥٥٩)، وأبو عوانة (١١٣٥، ١١٣٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥٢، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٣، من طريق وهيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (١٦١٩٨).","vol":"8","page":137},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن هشام بن حسَّانٍ، عن ابن سِيرينَ، قال: تُكْرَهُ الصلاةُ في ثلاثِ ساعاتٍ، وتحرُمُ في ساعتينِ، تُكرَهُ بعد العَصْرِ، وبعد الصُّبح، ونِصفَ النَّهارِ في شِدَّةِ الحرِّ، وتحرُمُ حينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمسِ حتَّى يَسْتوي طُلُوعُها، وحينَ تَصفرُّ حتَّى يَسْتوي غُرُوبُها.\nقال (^٢): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: سمِعتُ أبا سَعْد (^٣) الأعْمَي، يُخبِرُ عن رَجُلٍ يُقالُ لهُ: السّائبُ مولى الفارِسيِّينَ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيّ: أنَّهُ رآهُ عُمرُ بن الخَطّابِ، وهُو خَلِيفةٌ، ركَعَ بعد العَصر ركعتينِ، فمَشَى إليه، وضَرَبهُ بالدِّرَّةِ وهُو يُصلِّي، فقال لهُ زيدٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ اضرِبْ، فواللّه لا أدَعُهُما، إنِّي رَأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يُصلِّيهِما. قال: فقال لهُ عُمرُ: يا زيدُ بن خالدٍ، لولا أنِّي أخْشَى أن يتَّخِذهُما النّاسُ سُلَّمًا إلى الصلاةِ حتَّى اللَّيل، لَمْ أضْرِب فيهِما.\nوقال آخرُونَ: أمّا الصلاةُ بعد الصُّبح، إذا كانت تطوُّعًا، أو صلاةَ سنَّةٍ، ولم تكُن قَضاءَ فرضٍ، فلا تجُوزُ البتَّةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الصلاةِ بعد الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، نهيًا مُطلقًا، ومعنى نَهْيِهِ في ذلك عن غيرِ الفَرْضِ المُعيَّنِ، والذي يجِبُ منهُ على الكِفايةِ، كالصلاةِ على الجنائزِ، بدليل قولهِ - ﷺ -: \"من أدركَ رَكْعةً من الصُّبح، قبلَ أن تَطْلُع الشَّمسُ، فقد أدركَ الصُّبح، ومن أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدركَ العَصْر\" (^٤).\nوقد مَضَى القولُ في هذا المعنَى مُجوَّدًا، في بابِ زيدِ بن أسْلَم من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٩٥٦).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٩٧٢).\n(^٣) في م: \"أبا سعيد\"، محرف، وهو أبو سعد المكي الأعمى. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٤٧.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) من حديث أبي هريرة.","vol":"8","page":138},{"text":"ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا ابنُ عُمر، فيما أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنَا الزُّبيرُ بن بَكّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عمِّي مُصْعبُ بن عبدِ الله وإبراهيمُ بن حَمْزةَ، عن جدِّي عبدِ الله بن مُصْعَبٍ، عن قُدامَةَ بن إبراهيمَ بن محمدِ بن حاطِبٍ، قال: ماتَتْ عمَّتي، وقد أوْصَتْ أن يُصلِّي عليها عبدُ الله بن عُمرَ، فجِئتُهُ (^١) حينَ صلَّينا الصُّبحَ فأعْلَمتُهُ، فقال: اجْلِسْ، فجَلَستُ حتَّى طَلَعتِ الشَّمسُ وصَفَتْ. قال إبراهيمُ بن حَمْزةَ، في حديثه: وبَلَغتِ الكُثَابَ (^٢) الذي في غَرْبيِّ مَسجدِ رسُولِ الله - ﷺ -، ثُمَّ قامَ يُصلِّي عليها. قال: فبُلُوغُ الشَّمسِ الكُثَابَ الذي في غربيِّ المسجدِ، عَلَمٌ عِندَ أهل المدينةِ لصَلاةِ السُّبحةِ.\nقالوا: فهذا ابنُ عُمرَ، وهُو يُبِيحُ الصَّلاةَ بعد العَصْرِ، قد كَرِهها بعد الصُّبح.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا مذاهِبَ العُلماءِ في وَقْتِ الصَّلاةِ على الجَنائزِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من حديثِ الصُّنابِحيِّ.\nقالوا: فالصَّلاةُ بعد العصرِ لا بأسَ بها، ما دامَتِ الشَّمسُ مُرْتَفِعةً بَيْضاءَ، لَمْ تَدنُ للغُرُوب، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد ثبتَ عنهُ: أنَّهُ كان يُصلِّي النّافِلةَ بعد العَصْرِ، ولم يَرْوِ عنهُ أحدٌ: أنَّهُ صلَّى بعد الصُّبح نافِلةً، ولا تَطوُّعًا، ولا صلاةَ سُنَّةٍ بحال.\n_________\n(^١) في الأصل: \"فجئت\".\n(^٢) في م: \"الكباش\"، وفي الأصل: \"الكتاب\"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، فإن الكثاب: ما يكثب من الرمل، قال ذو الرُّمة:\nتَوَخّاه بالأظلافِ حتى كأنّما ... يثيرُ الكُثَابَ الجَعْدَ عن متن مَحمِلِ\n(ينظر: الجليس الصالح للمعافى بن زكريا، ص ٦٤٦). والظاهر أنه كان في غربي المسجد النبوي مكان مرتفع يسمى \"الكثاب\" إذا ما بلغته الشمس كان علامة لصلاة السُّبحة، ومثله ما ذكر في أخبار مكة للفاكهي ٤/ ١٩٤ أن جبل عمر كان يُدعى الفسطاط لأنه منبسط، \"وهو علامة للمكيين في قديم الدهر لصلاة السبعة إذا وقعت الشمس عليه صلوا السبحة\".","vol":"8","page":139},{"text":"واحتجُّوا بقولٍ عائشةَ: ما تركَ رسُولُ الله - ﷺ - رَكْعتينِ بعد العَصْرِ في بَيْتي قطُّ (^١). وبنَحْوِ ذلكَ من الآثارِ التي أباحَتِ الصَّلاةَ بعد العَصْرِ، ولم يأتِ شيءٌ منها في الصلاةِ بعد الصُّبح.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٢). وحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا جرير، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بن يِساف (^٤)، عن وَهْبِ بن الأجْدَع عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يُصلَّى بعد العَصْرِ، إلّا أن تكونَ الشَّمسُ مُرْتفِعةً\". زاد إسحاقُ في حديثه: \"بَيْضاءَ نقيَّةً\".\nوحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٥): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: ما تركَ رسُولُ الله - ﷺ - رَكْعتينِ بعد العَصْرِ في بَيْتي.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه بإذن الله.\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٧٤٠٢).\n(^٣) أخرجه في المجتبى ١/ ٢٨٠، وفي الكبرى ١/ ٢٢٤ (٣٧٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٦ (٦١٠)، وابن خزيمة (١٢٨٤)، وأبو يعلى (٥٨١)، وابن حبان ٤/ ٤٢٩ (١٥٦٢) من طريق جرير، به. وأخرجه الطيالسي (١١٠)، وأحمد ٢/ ٣٢٢، ٣٧٨ (١٠٧٣، ١١٩٤)، وأبو دود (١٢٧٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢١٦ (١٥٦٤)، وأبو يعلى (٤١١)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٨٥ (٥٢٦٩)، وابن حبان ٤/ ٤١٤ (١٥٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٩ من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٠ (١٠٠٣٣).\n(^٤) في الأصل: \"بن يسار\"، محرف، وهو هلال بن يساف، الأشجعي، أبو الحسن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٥٣.\n(^٥) في المصنَّف (٧٤٢٣). ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٥٠٥).","vol":"8","page":140},{"text":"وروا ابنُ عُيينةَ (^١) وجماعةٌ، عن هشام.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن إسحاقَ بن أبي العَنْبسِ قاضي الكُوفةِ، قال: حَدَّثَنَا جَعْفرُ بن عَوْنٍ، قال: حَدَّثَنَا مِسْعرٌ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن أبي الضحَي، عن مسرُوقٍ، قال: حدَّثتني الصِّدِّيقةُ بنتُ الصِّدِّيقِ حَبِيبةُ حَبيبِ الله المُبرَّأةُ، أنَّهُ كان - ﷺ - يُصلِّي الرَّكْعَتينِ بعدَ العَصْرِ، فلَمْ أُكذِّبها (^٢).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ. وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاق، قالا: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن المُغيرةِ، عن أُمِّ موسى، قالت: بَعَثتني فاخِتةُ ابْنَةُ قُرَظةَ إلى عائشةَ تسألهُا عن الرَّكعتينِ بعد العَصْرِ، فأتَيتُها وما أُبالي ما قالت بعدَ الذي رأيتُ من عليٍّ، قالت: فسَألتُها (^٣)، فقالت: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُصلِّي بعدَ العَصْرِ رَكْعتين (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (١٩٤) عن ابن عيينة، به. وأخرجه ابن راهوية (٦١١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٨٢، و٤١/ ١٨٩ (٢٤٢٣٥، ٢٤٦٤٥)، والبخاري (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٨٠، وفي الكبرى ١/ ٢٢٣، و٢/ ٢١٧ (٣٦٦، ١٥٦٥)، وابن حبان ٤/ ٤٤٠ (١٥٧٤) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١٦٢٧٦).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٨، من طريق إبراهيم بن إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٣٢) وابن المنذر في الأوسط (١٠٩٢) من طريق جعفر بن عون، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٦٨ - ١٦٩ (٢٦٠٤٤) من طريق أبي الضحي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٥٦ (١٦٢٨١).\n(^٣) قوله: \"قالت: فسألتها\" لَمْ يرد في م.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠١، من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٩٧ (٢٤٧٨٣)، وأبو يعلى (٤٧٢٥) من طريق المغيرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٥٦ (١٦٢٧٩).","vol":"8","page":141},{"text":"وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيم (^١)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بن أيمَنَ، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن عائشةَ: أنَّهُ دخَلَ عليها يَسْألهُا عن الرَّكْعتينِ بعد العَصْرِ، فقالت: والذي هُو ذهَبَ بنفسِهِ، تعني النَّبيَّ ﵇، ما تَرَكهُما حتَّى لَقِيَ الله (^٢).\nورُوي هذا عن عائشةَ من وُجُوهٍ كثرةٍ، رواهُ الأسودُ (^٣) وغيرُهُ عنها.\nقالوا: والآثارُ قد تَعارَضَتْ في الصَّلاةِ بعد العصرِ، والصَّلاةُ فِعلُ خَيْرٍ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧] فلا يجُوزُ أن يُمتَنعَ من فِعْلِ الخَيْرِ إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ لهُ.\nومِمَّن رخَّصَ في التَّطوُّع بعد العَصر:\nعليُّ بن أبي طالبٍ، والزُّبيرُ، وابنُهُ عبدُ الله، وتميمٌ الدّاريُّ، والنُّعمانُ بن بشيرٍ، وأبو أيُّوب الأنصاريُّ، وعائشةُ، وأُمُّ سَلَمةَ أُمّا المُؤمِنين، والأسودُ بن\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"أبو تميم\". وفي ض: \"إبراهيم\"، وكله تحريف، وهو أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم، القرشي التيمي الطلحي الملائي الكوفي.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ١٩٧.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٩٠)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١١٩ (٣٧٦٢)، من طريق أبي نعيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٥٩ (١٦٢٨٦).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٥٥ (٢٥٢٦٢)، والبخاري (٥٩٢)، ومسلم (٨٣٥) (٣٠٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٨١، وفي الكبرى ١/ ٢٢٥، و٢١٧ (٣٧٢، ١٥٦٦)، وأبو عوانة (٢١١١) من طريق الأسود، به. وأخرجه الطيالسي (١٤٨٤)، وأحمد ٤١/ ٣٢٤، و٤٢/ ٢٧٢ (٢٤٨٢٣، ٢٥٤٣٧)، وابن راهوية (١٥٢٠)، والدارمي (١٤٤١)، والبخاري (٥٩٣)، ومسلم (٨٣٥) (٣٠١)، وأبو داود (١٢٧٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٨١، وفي الكبرى ٢/ ٢١٧ (١٥٦٧)، وأبو عوانة (٢١١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٠، وابن حبان ٤/ ٤٣٨ - ٤٣٧ (١٥٧٠، ١٥٧١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٨، من طريق الأسود ومسروق، عن عائشة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (١٦٢٧٧، ١٦٢٧٨).","vol":"8","page":142},{"text":"يزيدٍ، وعَمرُو بن ميمُونٍ، ومسرُوقٌ، وشُرَيحٌ، وعبدُ الله بن أبي الهُذيل، وأبو بُردةَ، وعبدُ الرَّحمنِ بن الأسودِ، وعبدُ الرَّحمنِ بن البَيْلَمانيِّ (^١) والأحْنَفُ بن قَيْسٍ. وهُو قولُ داود بن عليٍّ (^٢).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقُ (^٣)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّ أبا أيُّوبَ الأنْصاريَّ كان يُصلِّي قبلَ خِلافةِ عُمرَ رَكْعتينِ بعد العَصْرِ، فلمَّا استُخلِفَ عُمرُ تَرَكهُما، فلمّا تُوفِّي عُمرُ رَكَعهُما، فقيل لهُ: ما هذا؟ فقال: إنَّ عُمر كان يضرِبُ الناس عليهما.\nوقال أحمدُ بن حنبل: لا نَفْعلُهُ، ولا نَعِيبُ من فعلَهُ.\nوقال آخرُونَ: إنَّما المعنى في نَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن الصَّلاةِ بعدَ الصبح والعَصْرِ على التَّطوُّع المُبتَدأ والنّافِلةِ، وأمّا الصلَواتُ المفرُوضاتُ، أوِ الصَّلواتُ المسنُوناتُ، أو ما كان رسُولُ الله - ﷺ - يُواظِبُ عليه من النَّوافِل، فلا.\nواحتجُّوا بالإجماع في الصَّلاةِ على الجَنائزِ بعد العَصْرِ، وبعد الصُّبح، إذا لَمْ يكُن عِندَ الطُّلُوع، ولا عِندَ الغُرُوبِ. وبقولهِ - ﷺ -: \"من أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ ... \" الحديث (^٤). وبقوله: \"من نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها، فليُصلِّها إذا ذَكَرها\" (^٥). وبما حَدَّثَنَاهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصْبَغَ،\n_________\n(^١) في الأصل: \"السلماني\". وفي م: \"بن إسحاق\". انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ٣١٦.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٩٦٧، ٣٩٧٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٧٤٢٥ - ٧٤٣١)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٦، والمحلي لابن حزم ٣/ ١٤ - ٢٢.\n(^٣) في المصنَّف (٣٩٧٧).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٦ (٢٥).","vol":"8","page":143},{"text":"قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^١). وحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^٢): حَدَّثَنَا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ. قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن نُميرٍ. قال أبو بكر: قال (^٣) حَدَّثَنَا سعيدُ (^٤) بن سعيدٍ. وقال عُثمانُ: عن سَعْد بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنِي محمدُ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ، عن قَيْسِ بن عَمرٍو قال: رأى رسُولُ الله - ﷺ - رَجُلًا يُصلِّي بعد الصُّبح رَكْعتينِ، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"صلاة الصبح مرَّتينِ؟ \" فقال له الرَّجُلُ: إنِّي (^٥) لَمْ أكُن صلَّيتُ الرَّكعتينِ قَبْلَها، فصلَّيتُهُما الآن. فسكَتَ رسُولُ الله - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: رواهُ ابنُ (^٦) عُيَينةَ (^٧)، عن سَعْد (^٨) بن سَعِيدٍ، عن محمدِ بن\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٦٥٠١). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (١١٥٤)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٦٧ (١٤٤٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٢٨ (١٤٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٥.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٧١ (٢٣٧٦٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه الترمذي (٤٢٢)، وابن خزيمة (١١١٦) من طريق سعد بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٣٨ (١١٢٩).\nوإسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم، لَمْ يسمع من قيس بن عمرو.\n(^٢) في سننه (١٢٦٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٣.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) في الأصل، م: \"سعد\"، وكذا وقع محرفًا في طبعة الشيخ ابن عوامة، والصواب ما في طبعة الرشد: \"سعيد\" وإن كان خطأ، فإنما أراد المصنّف التنبيه على الفردتى بين قول أبي بكر بن أبي شيبة، وبين قول عثمان. والصواب ما قال عثمان، وهو سعد بن سعيد بن عمرو الأنصاري المدني، أخو يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٢.\n(^٥) هذه اللفظة لَمْ ترد في الأصل.\n(^٦) في الأصل: \"أبو\"، وهو غلط بيّن، فهو سفيان بن عيينة.\n(^٧) أخرجه الحميدي (٨٦٨)، وابن خزيمة (١١١٦) من طريق ابن عيينة، به. وعندهما: عن قيس جد سعد.\n(^٨) في م: \"سعيد\"، خطأ.","vol":"8","page":144},{"text":"إبراهيمَ، عن قَيْسِ بن عاصِم. فغَلِطَ فيه ابنُ عُيينةَ، وإنَّما هُو قَيْسُ بن عَمرٍو، وقد ذكَرْناهُ في \"الصَّحابةِ\" (^١) ونَسَبنا هناك، وهُو جدُّ سَعْد (^٢)، وعبدِ ربِّهِ، ويحيى، بني سعيدٍ الأنصاريِّ.\nقال أبو داود (^٣): وروى هذا الحديث عبدُ ربِّهِ، ويحيى، ابنا سَعيدٍ، مُرْسلًا: أنَّ جدَّهُم صلَّى معَ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوقال سُفيانُ بن عُيينةَ: كان عَطاءُ بن أبي رَباح يروي هذا الحديث، عن سَعْدِ بن سَعيدٍ.\nقال أبو عُمر: وقد رواهُ (^٤) عُمرُ بن قَيْسٍ، عن سَعْد (^٥) بن سعيدٍ، فخالَفَ في إسنادِهِ.\nحَدَّثَنَاهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن سلّام، قال: حَدَّثَنَا عُمرُ بن قَيْسٍ، عن سَعْدِبن سَعيدٍ (^٦)، أخي يحيى بن سَعيدٍ، قال: سمِعتُ حَفْصَ (^٧) بن عاصِم بن عُمر، قال: سمِعتُ سُهَيل (^٨) بن سعدٍ السّاعِديَّ يقولُ: دخلتُ المسجدَ، ورسُولُ الله - ﷺ - في الصَّلاةِ، ولم أكُن صلَّيتُ الرَّكعتينِ، فدخَلْتُ مع رسُولِ الله - ﷺ - في الصَّلاةِ، فصلَّيتُ مَعهُ، وقُمتُ أُصلِّي الرَّكْعَتينِ، فقال: \"ألم تَكُن صلَّيتَ معنا؟ \"\n_________\n(^١) الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧.\n(^٢) في م: \"سعيد\"، خطأ.\n(^٣) سننه بإثر رقم (١٢٦٨).\n(^٤) في الأصل: \"روى\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) في م: \"سعيد\".\n(^٦) في الأصل: \"بن أبي سعيد\"، خطأ بيّن.\n(^٧) في م: \"جعفر\"، خطأ ظاهر.\n(^٨) في م: \"سهل\". وهو سهيل بن سعد الساعدي أخو سهل.","vol":"8","page":145},{"text":"قلتُ: بَلَي، ولم أكُن صلَّيتُ الرَّكعتينِ، فصلَّيتُ الآنَ. فسكَتَ، وكان إذا رَضِيَ شيئًا سكَتَ، وذلكَ في صَلاةِ الصُّبح (^١).\nقال أبو عُمر: عُمرُ بن قَيْسٍ هذا هُو المعرُوفُ بسَنْدل، وهُو أخُو حُميدِ بن قيسٍ، وهُو ضعيفٌ لا يُحتجُّ بمِثلهِ (^٢).\nومن حُجَّةِ القائلينَ بهذا القول، ما ذكَرَهُ عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن مَعْمرٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّ سلَمةَ، قالت: لَمْ أرَ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى بعد العَصْرِ صلاةً قطُّ، إلّا مرَّةً جاءَهُ ناسٌ بعدَ الظُّهرِ، فشَغَلُوهُ في شيءٍ، فلَمْ يُصلِّ بعدَ الظُّهرِ شيئًا، حتَّى صلَّى العَصْرَ، فلمّا صلَّى العَصْرَ دخلَ بَيْتي، فصلَّى رَكْعتينِ.\nهذا أصحُّ من حديثِ ابن أبي لبيدٍ، لذكر عائشةَ فيه، واللّه أعلمُ. وإنَّما قُلنا هذا، لِما ثبتَ عن عائشةَ في الرَّكْعتينِ بعد العَصْرِ.\nوحديثُ ابن أبي لَبيدٍ، حَدَّثَنَاهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ قال (^٤): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن أبي لَبيدٍ، وكان من عُبّادِ أهلِ (^٥) المدينة: أنَّهُ سمِعَ أبا سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ يقولُ: قَدِمَ مُعاويةُ بن أبي سُفيانَ المدينةَ، فبَيْنما هُو على\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٢٦، ضمن ترجمة سهيل بن سعد الساعدي أخو سهل، من طريق عبد الرَّحمن بن سلام، به. وأخرجه أيضًا المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٦٦٩، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٥٥٥، والحافظ ابن حجر في الإصابة ٣/ ٢١١، ضمن ترجمة سهيل بن سعد هذا.\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٥٩): متروك.\n(^٣) في المصنَّف (٣٩٧٥).\n(^٤) في مسنده (٢٩٥). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٤، ١٦٧. ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٧٨١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٩٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٢، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) \"أهل\" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وفي مسند الحميدي الذي ينقل منه المصنّف.","vol":"8","page":146},{"text":"المِنْبرِ، إذ قال: يا كثيرُ بن الصَّلتِ، اذْهَبْ إلى عائشةَ أُمِّ المُؤمِنين، فسَلْها عن صَلاةِ رسُولِ الله - ﷺ - الرَّكْعتَينِ بعد العَصْرِ. قال أبو سَلَمةَ: فذَهَبتُ مَعهُ، وأرسَلَ عبدُ الله بن عبّاس: عبد الله بن الحارِثِ بن نَوْفلٍ معَنا، فقال: اذْهَبْ فاسْمَعْ ما تقولُ أُمُّ المُؤمِنينَ. قال أبو سَلَمةَ: فجاءَها فسألَها، فقالت: لا عِلْمَ لي، ولكنِ اذْهَبْ إلى أُمِّ سَلَمةَ. فذهَبَ إلي أُمِّ سَلَمةَ (^١) فدخَلَ، وسَألَها، فقالت أُمُّ سلمةَ: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله - ﷺ - ذاتَ يوم بعدَ العَصْرِ، فصلَّى عِنْدي رَكْعتينِ لَمْ أكُن أراهُ يُصلِّيهِما، فقلتُ: يا رسُولَ الله، لقَدْ صلَّيتَ صلاةً لَمْ أكُنْ أراكَ تُصلِّيها، فقال: \"إنِّي كُنتُ أُصلِّي بعدَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وإنَّهُ قدِمَ عليَّ وفدُ بني تمَيم، فشَغَلُوني عنهُما، فهُما هاتانِ الرَّكْعتانِ\".\nقالوا: ففي قَضاءِ رسُولِ الله - ﷺ - رَكْعَتي الفَجْرِ بعد الصبح، وقَضائهِ الرَّكعتينِ بعد الظُّهرِ، وهُما من سُنَّتهِ - ﷺ - شُغِلَ عنهُما، فقَضاهُما بعد العَصْرِ، دليل على أنَّ نَهْيَهُ عن الصَّلاةِ بعد الصبح وبعد العَصْرِ، إنَّما هُو عن غيرِ الصَّلواتِ المسنُوناتِ والمُفْتَرضاتِ؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ نَهْيهُ إنَّما يَصِحُّ عن غيرِ ما أباحَهُ، ولا سَبيلَ إلى اسْتِعمالِ الأحاديثِ عنهُ - ﷺ -، إلّا بما ذكَرْنا.\nقال: وفي صلاةِ النّاسِ بكلِّ مِصْرٍ على الجَنائزِ، بعد الصبح والعَصْرِ، دليلٌ على ما ذكَرْتُ.\nهذا قولُ الشّافِعيِّ وأصحابِهِ في هذا البابِ، وكذلك رَوَى المُزنيُّ عنهُ، فيمَنْ لَمْ يَرْكَع رَكْعتيِ الفَجْرِ، حتَّى صلَّى الصُّبح: أنَّهُ يَرْكعُهُما بإثْرِ صَلاةِ الصُّبح، قبلَ طُلوع الشَّمسِ. وقال البُوَيْطيُّ عنه: يَرْكَعُهما (^٢) بعد طُلُوع الشَّمسِ.\n_________\n(^١) قوله: \"فذهب إلي أُمِّ سلمة\" لَمْ يرد في م.\n(^٢) من قوله: \"يركعهما\" إلى هنا سقط من م، قفز نظر بين اللفظتين.","vol":"8","page":147},{"text":"وقد مَضَى ذِكرُ ما للعُلماءِ في الصَّلاةِ على الجَنائزِ، في بابِ زَيْدِ بن أسْلَمَ، عن عَطاءٍ، عن الصُّنابِحيِّ.\nوقال آخرُونَ: لا يجُوزُ أن يُصلِّي أحدٌ بعد العَصْرِ، ولا بعد الصُّبح شيئًا من الصلواتِ المسنُوناتِ، ولا التَّطوُّع كلِّهِ، المعهُودِ منهُ، وغيرِ المعهُودِ، إلّا أنَّهُ يُصلَّى على الجَنائزِ بعد الصُّبح، وبعدَ العَصْرِ، ما لَمْ يكُنِ الطُّلُوعُ والغُرُوبُ، فإن خُشِيَ عليها التَّغيُّرُ، صلَّى عليها عِندَ الطُّلُوع والغُرُوبِ، وما عَدا ذلك فلا، لنَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن الصلاةِ بعد الصبح حتَّى تطلُع الشَّمسُ، وبعد العَصْرِ حتَّى تغرُب الشَّمسُ. وهُو نهيٌ صَحِيحٌ ثابتٌ، لا يجِبُ أن يُعارَضَ بمِثلِ الآثارِ التي قَدَّمتُ، وهُو على عُمُومِهِ فيما عَدا الفَرائض، والصلاةَ على الجَنائزِ، لقيام الدَّليل على ذلكَ، مِمّا لا مُعارِضَ لهُ.\nومِمَّن قال بهذا القول: مالكُ بن أَنَسٍ وأصحابُهُ.\nونحوُ قول مالكٍ في هذا البابِ، مَذْهَبُ أحمدَ بن حَنْبل، وإسحاقَ بن راهُويةَ قال أحمدُ وإسحاقُ: لا يُصلَّى بعد العَصْرِ إلّا صلاةً فائتةً، أو على جِنازةٍ، إلى أن تَطْفُلَ (^١) الشَّمسُ للغيبُوبةِ (^٢).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - النَّهيُ عن الصلاةِ بعد الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وبعد العَصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ. من حديث عُمرَ (^٣)، وأبي هُريرةَ (^٤)، وأبي\n_________\n(^١) طَفَلت الشمس للغُروب، أي: دنت منه، واسم تلك الساعة: الطَّفَل. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ١٣٠.\n(^٢) تنظر تفاصيل ذلك في الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٩٥ - ٣٩٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٦ - ٣٨٥ (٣٦٢).\n(^٣) أورده المصنّف بإسناده، وقد سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٢٥٨٥)، وابن ماجة (١٢٥٢)، وابن خزيمة (١٢٧٥)، وأبو يعلى (٦٥٨١)، وابن حبان ٤/ ٤١٨ (١٥٥٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠٦ (١٧٤١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٢.","vol":"8","page":148},{"text":"سعيدٍ الخُدريِّ (^١)، وسعدِ بن أبي وقّاص (^٢)، ومُعاذِ بن عَفْراءَ (^٣)، وغيرِهِم. وهي أحاديثُ صِحاحٌ لا مَدْفعَ فيها، وإنَّما اختلَفَ العُلماءُ في تأويلها، وخُصُوصِها وعُمُومِها، لا غيرُ.\nوالقولُ بعُمُوم هذه الأخبارِ الصِّحاح، على حَسَبِ ما ذهَبَ إليه مالكٌ، أوْلَى ما قيلَ في هذا البابِ، وهُو مذهَبُ عُمرَ بن الخطّابِ، وأبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وأبي هُريرةَ، وسَعْدٍ، ومُعاذِ بن عَفْراءَ، وابنِ عبّاس، وحسبُكَ بضربِ عُمرَ على ذلكَ بالدِّرَّةِ، لأنَّهُ لا يَسْتجيزُ ذلكَ من أصحابِهِ، إلّا بصحَّةِ ذلك عِندهُ.\nرَوَى الزُّهريُّ عن السّائبِ بن يزيد: أنَّ عُمرَ ضرَبَ المُنكدِر في الصَّلاةِ بعدَ العَصر (^٤).\nوروى الثَّوريُّ، عن عاصِم، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ، قال: رأيتُ عُمرَ يَضرِبُ النّاسَ على الصلاةِ بعد العَصْر (^٥).\nورَوَى عبدُ الملك (^٦) بن عُمَيرٍ، عن أبي غاديةَ، عن عُمر (^٧) مِثلهُ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٩٥٨)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (١١٩٠٠، ١١٩٠١)، والبخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٧٨، وفي الكبرى ١/ ٢٥٩ (٤٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٤، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٢١ (٢١٠١).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٧٠ (١٤٦٩)، وأبو يعلى (٧٧٣)، وابن حبان ٤/ ٤١٦ (١٥٤٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨ (١٧٩٢٦، ١٧٨٢٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥٨، وفي الكبرى ١/ ٢٢٤ (٣٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٧٦ (٣٧٨).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٩٠) عن الزهري، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٩٦٥).\n(^٦) في م: \"عبد المالك\". وهو عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية، أبو عمرو الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٠.\n(^٧) قوله: \"عن عمر\" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وغيره، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق.\n(^٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٩٦٦) من طريق عبد الملك بن عمير، به.","vol":"8","page":149},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاق (^١) عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني عامرُ بن مُصعَبٍ، أنَّ طاوُوسًا أخبرَهُ، أنَّهُ سألَ ابن عبّاسٍ عن رَكْعتينِ بعد العَصْرِ، فنَهاهُ عنهُما.\nقال: فقلتُ: لا أدَعُهُما، فقال ابنُ عبّاس: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ...﴾ إلى ﴿مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].\nفهذا ابنُ عبّاس، مع سَعَةِ عِلْمِهِ، قد حَمَل (^٢) النَّهي الذي رَواهُ في ذلكَ على عُمُومِهِ.\nوقال آخرُونَ: لا يُصلَّى بعدَ الصُّبح إلى أن تَطْلُع الشَّمسُ وتَرْتفِعَ، ولا بعدَ العَصْرِ إلى أن تَغيبَ الشَّمسُ، ولا عِندَ اسْتِواءِ الشَّمسِ، صلاةُ فَرِيضةٍ نامَ عنها صاحِبُها، أو نَسِيها، ولا صَلاةُ تطوُّع، ولا صَلاةٌ من الصَّلواتِ على حال، لعُمُوم نَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن الصَّلاةِ في هذه الأوْقاتِ. وممَّن قال ذلكَ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في بابِ زيدِ بن أسلَمَ عمَّن (^٣) قال هذا القولَ.\nوفي قولهِ - ﷺ - \"من نامَ عن الصَّلاةِ، أو نَسِيها، فليُصلِّها إذا ذَكَرها\" (^٤). وفي قولهِ ﵇: \"من أدرَكَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُع الشَّمسُ، فقد أدْرَكَ الصُّبحَ، ومن أدْرَكَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدركَ العَصْرَ\" (^٥). دليلٌ على أنَّ نَهْيهُ عن الصَّلاةِ بعد الصُّبح، والعَصِر، ليسَ على الفَرائضِ الفوائتِ (^٦)، واللّه أعلمُ.\nومَنْ تدبَّر ما أوْرَدنا في ذلك البابِ، اكتفى، وباللّه التَّوفيقُ والهُدى.\nوقال أبو ثَوْر: لا يُصلِّي أحَدٌ تطوُّعًا بعد الفَجْرِ إلى أن تطلُع الشَّمسُ، ولا\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٩٥٧).\n(^٢) في الأصل: \"حَدَّ حَمْل\"، والمثبت من ظا، وهو الأولى.\n(^٣) في الأصل: \"على من\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ (٢٥).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥).\n(^٦) في م: \"عن الفرائض والفوائت\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":150},{"text":"إذا قامَتِ الشَّمسُ، إلى أن تزُولَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، إلّا صَلاةً فائتةً، أو على جِنازَةٍ، أو على إثرِ تَطَوّفٍ (^١)، أو صَلاةً لبعضِ الآياتِ، أو ما يَلْزمُ من الصَّلوات (^٢).\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المَذْهبَ، حديثُ عَمرِو بن عَبَسةَ (^٣)، وحديثُ كعبِ بن مُرَّةَ، وحديثُ الصُّنابِحيِّ، عن النَّبيِّ ﵇، بمِثلِ هذا المَعْنَى. ويخُصُّها ببعضِ ما ذكَرْنا من الآثارِ، وقد ذكَرْنا حديث عَمرِو بن عَبَسةَ، وما كان مِثْلَهُ في بابِ حديث زيدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا، في حديثِ الصُّنابِحيِّ، فأغْنَى عن ذِكْرِ هاهُنا.\nومِمّا يخُصُّ به أيضًا هذه الآثار، وما كان مِثْلَها على مَذْهبِ أبي ثورٍ، ومن قالَ بقَوله، قولُهُ - ﷺ -: \"يا بني عَبْدِ مَنافٍ، لا تَمْنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصَلَّي، أيَّ ساعةٍ شاءَ\".\nحَدَّثَنَاهُ محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا محمدُ بن منصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: سمِعتُ من أبي (^٥) الزُّبيرِ، قال: سمِعتُ عبد الله بن\n_________\n(^١) في م: \"طواف\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٧.\n(^٣) في م: \"عنبسة\". وهو عمرو بن عبسة، أبو نجيح السلمي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١١٨.\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٢٢٠ (١٥٧٤)، وهو في المجتبى ١/ ٢٨٤، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٣/ ٦٠. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٦٧، والحميدي (٥٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٤١٠) وأحمد في مسنده ٢٧/ ٢٩٧ (١٦٧٣٦)، والدارمي (١٩٢٦)، وأبو داود (١٨٩٤)، وابن ماجة (١٢٥٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٢٣، وأبو يعلى (٧٣٩، ٧٤١٥)، وابن خزيمة (١٢٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٦، وابن حبان ٤/ ٤٢٠ - ٤٢١ (١٥٥٢، ١٥٥٤)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٤٢ (١٦٠٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٩ (١٥٦٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦١، و٥/ ٩٢. من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٣١٠٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٥) في الأصل: \"ابن أبي\" بدل: \"من أبي\"، وفي م: \"أبا\"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى.","vol":"8","page":151},{"text":"باباه (^١) يُحدِّثُ عن جُبيرِ بن مُطعِم، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"يا بني عَبْدِ مَنافٍ، لا تمنعُوا أحَدًا طافَ بهذا البيتِ، وصلَّى أي ساعَةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نَهارٍ\".\nوذكر الشّافِعيُّ، عن عبدِ الله بن المُؤَمَّل، عن حُميدٍ مولَى عَفْراءَ، عن قَيْسِ بن سَعدٍ، عن مُجاهِدٍ، عن أبي ذرّ: أنَّهُ أخذَ بحَلْقةِ بابِ الكعبةِ فقال: أَتَعْرِفُونني؟ من عَرَفني، فأنا الذي عَرَفني، ومن لَمْ يَعْرِفني فأنا أبو ذرٍّ صاحِبُ رسُول الله - ﷺ -، سَمِعَتْ أُذُناي رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا صَلاةَ بعد الصُّبح حتَّى تطلُع الشَّمسُ، ولا بعد العَصْرِ حتَّى تغرُب الشَّمسُ، إلّا بمَكَّةَ، إلّا بمَكَّةَ، إلّا بمكَّةَ\" (^٢).\nوهذا حديثٌ، وإن لَمْ يَكُن بالقويِّ، لضَعْفِ حُميدٍ مولى عَفْراءَ، ولأنَّ مُجاهِدًا لَمْ يَسْمع من أبي ذرٍّ (^٣)، ففي حديثِ جُبَيرِ بن مُطعِم ما يُقوِّيهِ، مع قولِ جُمهُورِ عُلماءِ المُسلمين به؛ وذلكَ أنَّ ابن عبّاس، وابن عُمرَ، وابن الزُّبيرِ، والحَسَنَ، والحُسينَ، وعَطاءً، وطاوُوسًا، ومُجاهِدًا، والقاسمَ بن محمدٍ، وعُرْوةَ بن الزُّبيرِ، كانوا يطُوفُونَ بعد العَصْرِ، وبعضُهُم بعد الصُّبح أيضًا، ويُصلُّونَ بإثْرِ فَراغِهِم من طَوافِهِم رَكْعتينِ في ذلك الوَقْت (^٤).\n_________\n(^١) في ض: \"بابيه\". وكلاهما صواب. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٣٢٠، ولكن \"باباه\" هو الذي في السنن الكبرى.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٠١ (١٥٧١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٥٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦١، من طريق الشافعي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٢١٤٦٢)، وابن خزيمة (٢٧٤٨)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٥٨ (٨٤٧) من طريق عبد الله بن المؤمل، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٠٤ - ١٠٥ (١٢٢٦١)، والمسند المصنّف المعلل ٢٧/ ٢٧١ (١٢٢٨٦).\n(^٣) قال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن أبي ذر مرسل (المراسيل ٧٥٨)، وقال البزار في مسنده (٤٠٧٦): \"لا نعلم سمع مجاهد من أبي ذر\". وقال ابن خزيمة في صحيحه (٢٧٤٨): \"أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر\".\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٠٠٦، ٩٠٠٧، ٩٠١١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣٧٥٩٧ - ٣٧٦٠١)، وأخبار مكة للفاكهي ١/ ٢٦٠ - ٢٦٥، ومسند أبي عوانة (٢١١٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٨٨، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣.","vol":"8","page":152},{"text":"وبه قال الشَّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ (^١)، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ بن عليٍّ.\nوقال مالكُ بن أنس: من طافَ بالبيتِ بعد العَصْرِ، أخَّر رَكْعتيِ الطَّوافِ حتَّى تَغرُب الشَّمسُ. وكذلك من طافَ بعد الصُّبح، لَمْ يَرْكعهُما حتَّى تطلُع الشَّمسُ وتَرْتفِع (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ: يَرْكعُهُما، إلّا عِندَ غُرُوبِ الشَّمسِ وطُلُوعِها واسْتِوائها.\nوبعضُ أصْحابِ مالكٍ يَرى الرُّكُوع للطَّوافِ بعد الصُّبح، ولا يراهُ بعدَ العصرِ.\nوهذا لا وَجْهَ لهُ في النَّظرِ، لأنَّ الفرقَ بين ذلكَ لا دليلَ عليه من خَبَرٍ ثابتٍ، ولا قياسٍ صَحيح، واللّه أعلمُ.\nوحُكمُ سُجُودِ التِّلاوةِ بعد الصُّبح، والعَصرِ، كحُكم الصَّلاةِ عِندَ العُلماءِ على أُصُولهِمُ التي ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا.\nقال أبو عُمر: روى الوليدُ بن مُسلم (^٣) عن مالكٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبْسَتينِ، اشْتِمالِ الصَّمّاء (^٤)، والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِه (^٥). وهذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالكٍ، لَمْ يَروِهِ عنهُ بهذا الإسْنادِ إلّا الوليدُ بن مُسلم، فيما عَلِمتُ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"وأبو إسحاق\" خطأ بيّن، فهو إسحاق بن راهوية.\n(^٢) انظر: الاستذكار ١/ ١١٥ - ١١٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) في الأصل: \"بن سليم\". وهو الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٨٦.\n(^٤) اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب، حتى يجلل به جسده، ولا يرفع منه جانبًا تخرج منها يده، وهو التلفع، والشملة الصماء: هي التي ليس تحتها قميص ولا سراويل، وكرهت الصلاة فيها. انظر: لسان العرب ١١/ ٣٦٨.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٩٢ (١٠٨٤٦) من طريق مالك، به أتم من هذا. وفيه النهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، والنهي عن صيام العيدين.","vol":"8","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-397>مالكٌ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ بن وقّاصٍ اللَّيثيِّ حديثانِ، أحدُهُما موقُوفٌ، يُسنَدُ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ</span>\nوهُو محمدُ (^١) بن عَمرِو بن عَلْقمةَ بن وقّاصٍ اللَّيثيُّ، من أنفُسِهِم، يُكْنَى أبا عَبدِ الله، وكان من ساكِني المَدِينةِ، وبها كانت وفاتُهُ، في سَنةِ أربع وأربعينَ ومئةٍ، في خِلافةِ أبي جَعْفرٍ.\nوكان ثقةً (^٢) كثيرَ الحديثِ، روى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيَينةَ، والثَّوريُّ، وشُعبة (^٣) وجَماعة من الأئمّة، إلّا أنَّهُ يُخالفُ في أحاديث، فإذا خالَفهُ في أبي سَلَمةَ: الزُّهريُّ، أو يحيى بن أبي (^٤) كثيرٍ، فالقولُ قولُهُما عن أبي سَملَمةَ عِندَ أهل العِلْم بالحديثِ.\nوقال يحيى بن مَعين (^٥): محمدُ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، أعْلَى من سُهَيل بن أبي صالح.\nوقال يحيى القطّانُ (^٦): محمدُ بن عَمرٍو أحبُّ إليَّ من ابن حَرْملةَ.\nوقال يحيى بن مَعينٍ أيضًا (^٧): محمدُ بن عَجْلانَ أوثقُ من محمدِ بن عَمرٍو.\nقال: ولم يكونُوا يكتُبُونَ حديث محمدِ بن عَمرٍو، حتَّى اشْتَهاها أصحابُ الإسْنادِ، فكَتبُوها.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢١٢، والتعليق عليه.\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٣) قوله: \"وشعبة\" سقط من م، وروايته عنه ذكرها المزي في تهذيب الكمال ٢٦/ ٢١٤.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) تاريخ الدوري (١٠٧٧).\n(^٦) الجرح والتعديل ٨/ الترجمة ١٣٨.\n(^٧) تاريخ الدوري (١٠٥٣).","vol":"8","page":154},{"text":"قال أبو عُمر: محمدُ بن عَمرٍو ثِقةٌ مُحدِّث، روى عنهُ الأئمَّةُ، ووثَّقُوهُ ولا مَقالَ فيه، إلّا ما ذكَرْنا: أنَّهُ يُخالفُ في أحاديث، وأنَّهُ لا يَجْري مَجْرَى الزُّهريِّ، وشبهِهِ، وقد (^١) كان شُعبَةُ مع تَعسُّفِهِ وانْتِقاد الرِّجال، يُثْني عليه.\nذكر العُقَيليُّ (^٢) قال: حَدَّثَنِي محمدُ بن سعْدٍ الشّاشيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن موسى الواسِطيُّ، قال: سمِعتُ يزيد بن هارُون يقولُ: قال شُعبةُ: محمدُ بن عَمرٍو أحبُّ إليَّ من يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ في الحديثِ.\nقال أبو عُمر: حسبُكَ بهذا، ويحيى بن سعيدٍ أحَدُ الأئمَّةِ الجلَّةِ.\nوقد رَوَى ابنُ أبي مريمَ، عن خالهِ موسى بن سلَمةَ، قال: أتَيْتُ عبد الله بن يزيدَ بن هُرمُزَ، فسألتُهُ أن يُحدِّثني، فقال: ليسَ ذلكَ عِندي، ولكنْ إن أردتَ الحديثَ، فعليكَ بمحمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ.\nوقال أبو مُسهِر: سَمِعتُ مالك بن أَنَسٍ يقولُ: أكثرَ محمدُ بن عَمرٍو.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن زُهَر، قال (^٣): سَمِعتُ يحيى بن مَعينٍ يقولُ: محمدُ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ ثِقةٌ.\nقال أبو عُمر: لَمْ يُخرِّج مالكٌ عن محمدِ بن عَمرِو بن علقمةَ في \"مُوطَّئهِ\" حُكمًا، واسْتَغنَى عنهُ في الأحْكام بالزُّهريِّ ومِثْلهِ، ولم يَكُن عِندَهُ إلّا في عِدادِ الشُّيُوخ الثِّقاتِ.\nوإنَّما ذَكَر عنهُ في \"مُوطَّئهِ\" من المُسندِ حديثًا واحِدًا وهو:\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) انظر: ترجمته في الضعفاء له ٤/ ١٠٩، ولم يرد هذا القول في المطبوع منه، والظاهر أنه من تاريخه الكبير.\n(^٣) تاريخه، السفر الثالث ٢/ ١٢٣.","vol":"8","page":155},{"text":"مالكٌ (^١)، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبيهِ، عن بِلالِ بن الحارِثِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكَلِمةِ من رِضْوانِ الله، ما كان يظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغت، يَكتُبُ الله لهُ بها رِضْوانهُ إلى يوم يَلْقاهُ، وإنَّ الرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بالكَلِمةِ من سَخِطِ الله، ما كان يظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغت، يَكتُبُ الله لهُ بها سَخَطهُ إلى يوم يَلْقاهُ\".\nقال أبو عُمر: هكذا رَوَى هذا الحديثَ جَماعةُ الرُّواةِ \"للمُوطَّأ\" (^٢). وغيرُ مالكٍ يقولُ في هذا الحديث: عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن بِلالِ بن الحارِثِ.\nفهُو في رِوايةِ مالكٍ غيرُ مُتَّصِل، وفي رِوايةِ من قال: عن أبيهِ، عن جَدِّهِ. مُتَّصِلٌ مُسندٌ.\nوقد تابَعَ مالكًا على مِثلِ رِوايتِهِ عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيه:\nاللَّيثُ بن سَعْد (^٣)، وابنُ لهيعةَ (^٤). روَياهُ عن ابن عَجْلانَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيهِ، عن بِلالِ بن الحارِثِ. لَمْ يقولا (^٥): عن جدِّهِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨١ (٢٨١٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٧٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند الحاكم في المستدرك ١/ ٤٦، وسويد بن سعيد (٧٥٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٦٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦، وعبد الله بن القاسم (١٠٣).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣٦٨ (١١٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٥، من طريق الليث، به.\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٤، من طريق ابن لهيعة، به.\n(^٥) في الأصل: \"يقولوا\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"8","page":156},{"text":"ورَواهُ: الدَّراوَرْديُّ (^١)، وسُفيانُ بن عُيَينةَ (^٢)، ومُعاذُ بن مُعاذ (^٣)، وأبو مُعاويةَ الضَّريرُ (^٤)، وسعيدُ بن عامر (^٥)، ويزيدُ بن هارُونَ (^٦)، ومحمدُ بن بِشْر (^٧)، وعبدُ الرَّحمنِ المُحارِبيُّ (^٨)، ومحمدٌ (^٩) ويعلى (^١٠) ابنا عُبَيدٍ: عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن بِلالِ بن الحارِثِ.\nوتابَعهُم حَيْوَةُ (^١١) بن شُرَيح، عن ابن عَجْلانَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيهِ، عن جدِّه (^١٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣٦٨ (٢/ ١١٣٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٣٠٠، من طريق الدراوردي، به. وانظر: ما ذكره الحافظ الدارقطني، في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص ١٤٦، فقد ذكر رواية الدراوردي وما بعده من الرواة، الذين خالفوا مالك في هذا الحديث.\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٣) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي العنبري، أبو المثنى البصري القاضي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ١٣٢. والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٣٠٠، من طريق معاذ بن معاذ، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ١٨٠ (١٥٨٥٢)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٧٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٤، من طريق أبي معاوية، به.\n(^٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤ - ٤٥، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٩، من طريق سعيد بن عامر، به.\n(^٦) أخرجه ابن حبان ١/ ٥٢٠ (٢٨٧)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٦٧ (١١٢٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٧، والمزي في تهذيب الكمال ٢٢/ ١٦٠ - ١٦١، من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٧) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٨) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٨/ ٣٠٠.\n(^٩) المصدر السابق نفسه.\n(^١٠) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وابن حجر في الأمالي المطلقة، ص ٢١٠، من طريق يعلى بن عبيد، به.\n(^١١) في م: \"حيوية\". وهو حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي، أبو زرعة المصري.\nانظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٧٨.\n(^١٢) انظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني، ص ١٤٦.","vol":"8","page":157},{"text":"وتابَعهُم أيضًا شيخٌ يُكْنَى أبا سُفيانَ عبد الرَّحمنِ بن عَبدِ ربِّهِ اليَشْكُريَّ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيهِ، عن جَدِّه (^١).\nورواهُ الثَّوريُّ (^٢)، وموسى بن عُقبَةَ (^٣)، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن جدِّهِ عَلْقمةَ بن وقّاصٍ. ولم يقولا: عن أبيهِ.\nوقال حمّادُ بن سلمةَ: عن محمدِ بن عَمرٍو، عن محمدِ بن إبراهيم، عن عَلْقمةَ بن وقّاص (^٤).\nوالقولُ عِندِي فيه، واللّه أعلمُ، قولُ من قال: عن أبيهِ، عن جدِّهِ. وإليه مال الدّارقُطنيُّ ﵀.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بِشْرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن أبيهِ عَلْقمةَ بن وقّاصٍ، قال: مرَّ به رَجُلٌ لهُ شَرَفٌ، فقال لهُ عَلْقمةُ: إنَّ لكَ رَحِمًا، وإنَّ لكَ لحَقًا، وإنِّي رأيتُكَ تدخُلُ على هؤُلاءِ الأُمَراءِ، وتَكَلَّمُ عِندَهُم بما شاءَ الله أن تَكلَّم، وإنِّي سَمِعتُ بِلالَ بن الحارِثِ صاحِبَ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكَلَّمُ بالكَلِمةِ من رِضْوانِ الله، ما يظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغَتْ، فيَكتُبُ الله لهُ بها رِضْوانهُ إلى يوم يلقاهُ، وإنَّ أحدَكُم ليَتكلَّمُ بالكَلِمةِ من سَخَطِ الله، ما يظُنُّ أن تبلُغَ ما بلغَتْ، فيكتُبُ الله عليه بها سَخَطَهُ إلى يوم يَلْقاهُ\". قال علقمةُ: فانظُر،\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في الأمالي المطلقة للحافظ ابن حجر، ص ٢١٥.\n(^٢) ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص ١٤٧.\n(^٣) أخرجه ابن طهمان في مشيخته (٢٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٥، من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"8","page":158},{"text":"وَيْحكَ ماذا تقولُ، وماذا تَكلَّمُ، فرُبَّ كلام قد مَنَعني أن أتكَلَّمَ به، ما سَمِعتُ من بِلالِ بن الحارِث (^١).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ خِلافًا في قولهِ - ﷺ - في هذا الحديث: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكَلِمةِ\". أنَّها الكَلِمةُ عِندَ السُّلطانِ الجائرِ الظّالم ليُرْضيهُ بها، فيما يُسخِطُ الله ﷿، ويزيِّنَ لهُ باطِلَا يُريدُهُ، من إراقَةِ دم، أو ظُلم مُسلم، ونحوِ ذلك مِمّا يَنْحطُّ به في حَبْلِ هواهُ، فيَبْعُدُ من الله، ويَنالُ سَخَطهُ، وكذلكَ الكَلِمةُ التي يُرْضِي بها الله ﷿ عِندَ السُّلطانِ ليَصْرِفهُ عن هَواهُ، ويَكُفَّهُ عن مَعْصيةٍ يُريدُها، يبلُغُ بها أيضًا من الله رِضوانًا لا يحتسبهُ، واللّه أعلمُ.\nوهكذا فسَّرهُ ابنُ عُيَينةَ وغيرُهُ، وذلكَ بيِّنٌ في هذه الرِّوايةِ وغيرِها.\nوجدتُ في سَماع أبي بخَطِّهِ، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بن مَرزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أسدُ بن موسى، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ عن بِلالِ بن الحارِثِ قال: إنَّكُم تدخُلُونَ على هؤُلاءِ الأُمَراءِ، وقد سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكَلِمةِ من رِضوانِ الله، لا يظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغتْ، فيكتُبُ الله لهُ بها رِضْوانهُ إلى يوم يَلْقاهُ، وإنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ من سَخَطِ الله، ما يظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغت، فيكتُبُ الله لهُ بها سَخَطهُ إلى يوم يلقاهُ (^٢) \" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٣٩٦٩) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه البخاري في تاريخه ٢/ ١٠٦ - ١٠٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥، من طريق محمد بن بشر، به. وانظر: المسند المصنّف المعلل ٤/ ٣٧٣ (٢١٧٦).\n(^٢) في مسند الحميدي: \"القيامة\"، وفي سنن سعيد بن منصور كما هنا، والمعنى واحد.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٩١١)، وسعيد بن منصور في سننه (٧٠٩، تفسير)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٦ - ٢٩٧، من طريق سفيان، به.","vol":"8","page":159},{"text":"وبه عن أسَدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن محمدِ بن إبراهيم التَّيميِّ، عن عَلْقمةَ بن وقّاصٍ، قال: كان عَلْقمةُ يدخُلُ على الأُمراءِ، ثُمَّ جلَسَ عنهُم، فقيلَ لهُ ما يُجلسُكَ عنهُم؟ قال: حَدَّثَنِي بلالُ بن الحارِثِ، قال: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ من رِضْوانِ الله ما يظُنُّ أن تبلُغَ ما بَلَغت، فيَكتُبُ الله لهُ بها رِضْوانهُ إلى يوم يَلْقاهُ، وإنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ من سَخطِ الله ما (^١) يظُنُّ أن تبلُغ ما بلغت، فيكتُبُ الله لهُ بها سخطهُ إلى يوم يَلْقاهُ\" (^٢).\nهكذا قال حمّادُ بن سَلَمةَ في هذا الحديث: عن محمدِ بن عَمرٍو، عن محمدِ بن إبراهيمَ التَّيميِّ. وهُو عِندِي وهمٌ، واللّه أعلمُ، والصَّحيحُ ما قالت الجماعةُ: عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبيهِ.\nحَدَّثَنَا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن الحُسينِ، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بن محمدٍ العَيْشيُّ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي غالبٍ، عن أبي أُمامَةَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُول الله - ﷺ - عِندَ الجَمْرة: أيُّ الجِهادِ أفضلُ؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أفضلُ الجِهادِ من قال كلِمةَ حقٍّ عِندَ ذي سُلْطانٍ جائر\" (^٣).\n_________\n(^١) في ض، م: \"ما كان\".\n(^٢) أخرجه عبد بن حميد (٣٥٨)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٦٩ (١١٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/ ٢٩٦، والحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة، ص ٢١١، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٣) أخرجه الشهاب القضاعي (١٢٨٨) من طريق محمد بن يحيى، به. وأخرجه ابن ماجة (٤٠١٢)، وأبو يعلى (٨٠٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥٨١)، والبغوي في معالم التنزيل ١/ ٢٣٩، من طريق حماد بن سلمة، به. وفي إسناده أبو غالب صاحب أبي أمامة: ضعيف عند التفرد، ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن حبان، كما بيناه في تحرير التقريب ٤/ ٢٤٩، وإنما يعتبر به عند المتابعة.","vol":"8","page":160},{"text":"حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن قاسم، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن هشام بن يحيى الغسّانيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عُروةُ بن رُوَيم اللَّخميُّ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"من كان وُصْلَةً لأخيهِ (^١) المُسْلم إلى ذي سُلطانٍ في مَبْلغِ برٍّ، أو قال كلِمةً معناها، أو إقالَةِ عَثْرة أعانَهُ الله على جَوازِ الصِّراطِ يومَ القِيامةِ، عِندَ دَحْضِ الأقْدام\" (^٢).\nوبه عن بَقِيِّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى أبو موسى، قال: حدَّثنا سَهْلُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا المُختارُ بن نافِع، عن أبي حيّانَ، عن أبيهِ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"رحِمَ الله عُمرَ، تَرَكهُ الحقُّ ليسَ لهُ صَدِيقٌ\" (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن سَعيدِ بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَبدِ الله بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا صالحُ بن عُبَيدٍ، قال: سَمِعتُ ابن مهديٍّ يقولُ: عن حمّادِ بن زَيْدٍ، قال ابنُ عَوْن: كان الرَّجُلُ يَفِرُّ بما عِندَهُ من الأُمَراءِ جَهْدَهُ، فإذا أُخِذَ لم يَجِدْ بُدًّا (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"إلى أخيه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه ابن حبان ٢/ ٢٨٧ (٥٣٠)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٤٨ (٣٥٧٧)، وفي الصغير ١/ ٢٧٤ (٤٥١)، وفي مسند الشاميين ١/ ٣٠٧ (٥٣٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢) من طريق إبراهيم بن هشام، به، وإسناده تالف فإن إبراهيم بن هشام كذاب.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٥١ (٨٠٦) من طريق محمد بن المثنى، به. وأخرجه الترمذي (٣٧١٤)، وأبو يعلى (٥٥٠)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢١٠، والطبراني في الأوسط ٦/ ٩٥ (٥٩٠٦)، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٠، وابن عدي في الكامل ٦/ ٤٤٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ٢٣٤، من طريق سهل بن حماد، به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن المختار بن نافع متروك.\n(^٤) أخرجه المؤلف في جامع بيان العلم وفضله (٧٨٠).","vol":"8","page":161},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سَعيدٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يَمْنعنَّ أحَدَكُم مَخافةُ النّاسِ أن يتَكَلَّم بالحقِّ إذا عَلِمهُ\" (^١).\nوأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ أبو (^٢) محمدِ بن يحيى القُلْزُميُّ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ حاتِمُ بن الحسنِ الشّاشيُّ بمَكَّةَ، قال: حدَّثنا أبو حامد (^٤) أحمدُ بن زُرْعةَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رُشَيدٍ، قال: حدَّثنا أبو مُقاتِل، عن أبي حَنِيفةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أكرمُ الشُّهداءِ يومَ القِيامةِ حَمْزةُ بن عبدِ المُطَّلبِ، ثُمَّ رجُلٌ قامَ إلى إمام جائرٍ، فأمَرهُ ونَهاهُ، فقَتَلهُ\" (^٥).\nورُوِيَ من حديثِ إبراهيمَ الصّائغِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ مِثلُهُ، قال: قال\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٧٤ (١١٨٦٩) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٥)، وأحمد ١٨/ ٣١٧ (١١٧٩٣)، وابن حبان (٢٧٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٩٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٩٠، من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٧٢)، وأحمد ١٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (١١١٤٣)، وابن ماجة (٤٠٠٧)، والترمذي (٢١٩١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٠٥ - ٥٠٦، من طريق أبي نضرة، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٤٦٨٣)، وإسناده صحيح.\n(^٢) في م: \"بن\". وقد تقدم مرارًا، وانظر: إكمال الإكمال لابن نقطة ٤/ ٣٧١، ومعجم البلدان ٤/ ٣٨٨.\n(^٣) في الأصل: \"القلوني\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) في الأصل، م: \"حاتم\"، محرف، والمثبت يعضده ما في معجم السفر للسلفي.\n(^٥) أخرجه أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني في معجم السفر (٥٧٣) من طريق أبي محمد الحسن بن يحيى بن الحسن القلزمي، به. وأخرجه القزويني في التدوين ٤/ ١١، من طريق حاتم بن الحسن، به، وإسناده ضعيف، أبو مقاتل الراوي عن أبي حنيفة متروك واسمه حفص بن سلمة (ينظر: الميزان ١/ ٥٥٧) وتوهم الحافظ ابن حجر فقال في التقريب: \"مقبول\" (٨٣٨٩).","vol":"8","page":162},{"text":"رسُولُ الله - ﷺ -: \"سيِّدُ الشُّهداءِ حَمْزةُ، ورجُلٌ قامَ إلى إمام جائرٍ، فأمَرهُ أو نهاهُ، فقَتَلهُ (^١).\nورَوَى ابنُ أبي نُعْم (^٢)، قال: سمِعتُ عبد الله بن عُمر يقولُ: وفدُ الشَّيطانِ قومٌ يأتُونَ هؤُلاءِ الأُمَراءَ، فيمشُونَ إلَيهم بالنَّميمةِ والكَذِبِ، فيُعطَوْنَ على ذلك العَطايا، ويُجازَونَ بالجَوائز (^٣).\nقرأتُ على قاسم بن محمدٍ، أنَّ خالد بن سَعْد (^٤) حَدَّثهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل الصّائغُ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن الوليدِ الوصّافيُّ (^٥) قال: قلتُ لعَطاء: أخٌ لي (^٦) صاحِبُ سُلطانٍ، يكتُبُ ما يدخُلُ ويخرُجُ، أمينٌ على ذلكَ، إن تركَ قَلَمهُ، صارَ عليه دينٌ، وإن أخَذَ بقَلمِهِ، كان لهُ غِنًى ولعِيالهِ. قال: الرَّأسُ من؟ قلتُ: خالدُ بن عبدِ الله. قال: أوَ ما تَقْرأُ هذه الآيةَ: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص: ١٧]. صاحِبُ القَلَم عونٌ لهم، ومن أقلُّ من صاحِبِ قَلَم عونٌ لهم! ليَرْم بقَلَمِهِ، فإنَّ الله آتيهِ بغِنًى، أو رِزق.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٢٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٩٥، والخطيب في تاريخه ٦/ ٥٥٧ و٧/ ٤٠٦، من طريق إبراهيم الصائغ، به، وضعفه الذهبي في السير ١/ ١٧٣.\n(^٢) في م: \"نعيم\". وهو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، أبو الحكم الكوفي العابد. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦.\n(^٣) انظر: تفسير القرطبي ٨/ ١٨٥.\n(^٤) في م: \"بن سعيد\". وهو خالد بن سعد الأندلسي، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ١٨٩.\n(^٥) في ض، م: \"الرصافي\". وهو عبيد الله بن الوليد الوصافي، أبو إسماعيل الكوفى. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٣٠٨٧، والأنساب للسمعاني ٥/ ٥١٢، وتهذيب الكمال للمزي ١٩/ ١٧٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ١٨٢.\n(^٦) في م: \"له\".","vol":"8","page":163},{"text":"ورَوَينا عن رَجاءِ (^١) بن حَيْوةَ، قال: كُنتُ، واقِفًا ببابِ سُلَيمانَ بن عبدِ الملكِ، فأتاني آتٍ لم أرَهُ قبلُ ولا بَعْدُ، فقال: يا رَجاءُ: إنَّكَ قد بُلِيتَ بهذا، أو بُلِيَ (^٢) بكَ، وفي دُنُوِّكَ منهُ فَسادُ دينِكَ، يا رَجاءُ، فعليكَ بالمعرُوفِ، وعونِ الضَّعيفِ، يا رَجاءُ، إنَّهُ من رفَعَ حاجةً لضَعيفٍ إلى سُلطانٍ، لا يَقدِرُ على رَفْعِها، ثبَّتَ الله قَدَمهُ على الصِّراطِ يومَ تزِلُّ فيه الأقْدامُ (^٣).\nوهذا فيه حديثٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، حدَّثناهُ أبو القاسم خَلَفُ بن القاسم بن سَهْل، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن صالح بن عُمَر المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سُلَيمان أبو بكرٍ الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح المِصريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن حسّانٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن رَباح الذِّماريُّ، قال: حدَّثني عَمِّي نِمْرانُ بن عُتْبةَ (^٤) الذِّماريُّ، عن أُمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من رفَعَ حاجَةَ ضَعيفٍ إلى سُلْطانٍ لا يَسْتطيعُ رَفْعها إليه، ثبَّتَ الله قَدَميهِ، أو قال: قدَمَهُ، على الصِّراطِ\" (^٥).\nحدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٦): أخبرنا\n_________\n(^١) في الأصل: \"جابر\"، محرف، وهو رجاء بن حيوة بن جرول بن الأحنف بن السمط، أبو المقدام الشامي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ١٥١.\n(^٢) في ض، م: \"وبلي\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (١٥١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧١.\n(^٤) في الأصل: \"عبيد\"، محرف.\n(^٥) ذكره الديلمي في الفردوس ٢/ ٤٧٩ (٥٤٨٢)، وإسناده ضعيف، نمران بن عتبة الذماري مجهول.\n(^٦) في المصنَّف (٢٠٦٤٣). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٧٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٤١٣).","vol":"8","page":164},{"text":"مَعْمرٌ، عن أبي إسحاقَ، عن (^١) عُمارةَ بن عَبْد (^٢)، عن حُذَيفةَ، قال: إيّاكُم ومَواقِفَ الفِتَنِ. قيل: وما مَواقِفُ الفِتَنِ يا أبا عبدِ الله؟ قال: أبوابُ الأُمَراءِ، يدخُلُ أحَدُكُم على الأميرِ، فيُصدِّقُهُ بالكَذِبِ، ويقولُ لهُ ما ليسَ فيه.\nقال (^٣): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، أنَّ ابن مَسْعُودٍ قال: إنَّ عَلَى أبواب السُّلطانِ فِتنًا كمَبارِكِ الإبِل، والذي نَفْسي بيدِهِ لا تُصيبُونَ من دُنياهُم شَيئًا، إلَّا أصابُوا من دِينِكُم مِثْلهُ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ. وحدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا عليُّ بن سَعِيد (^٤) بن بَشِير (^٥) الرّازيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن خَلَف العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا سُليمان بن حرب (^٦)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عبدِ الله بن العَيْزارِ، قال: كان مُطرِّفُ بن عبدِ الله بن الشِّخِّيرِ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من أن أقُول شيئًا من الحقِّ أُريدُ به سِواكَ، وأعُوذُ بكَ من ضُرٍّ ينزِلُ بي يَضْطرُّني إلى مَعْصيتِكَ، وأعُوذُ بكَ أن تُزيِّنَ لي شيئًا من شَأني يُشينُني عِندكَ، وأعُوذُ بكَ أن يكونَ غيري أسعدَ بما أعْطَيتني مِنِّي، وأعُوذُ بكَ أن أكُونَ عِبرةً للنّاسِ (^٧).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م. وهو عمارة بن عبدٍ، الكوفي، والراوي عنه هو أبو إسحاق السبيعي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٥٢ - ٢٥٣.\n(^٢) في الأصل، م، مصنف عبد الرزاق: \"بن عبد الله\". والصواب ما أثبتناه، ويعضده ما جاء في حلية الأولياء وشعب الإيمان، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٥٠١، وتهذيب الكمال للمزي ٢١/ ٢٥٢، وثقات ابن حبان ٥/ ٢٤٤.\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٦٤٤).\n(^٤) في م: \"بن معبد\". وهو علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٤٥.\n(^٥) في الأصل: \"بن بشر\"، محرف. انظر: المصدر السابق.\n(^٦) قوله: \"قال: حدثنا سليمان بن حرب\" سقط من م.\n(^٧) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٣٢٦.","vol":"8","page":165},{"text":"حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن عَمرٍو\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن مَليح بن عبدِ الله السَّعديِّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ قال: الذي يَرْفعُ رأسهُ، ويخفِضُهُ قبلَ الإمام، فإنَّما ناصيتُهُ بيَدِ شَيْطانٍ.\nقال أبو عُمر: هكذا رواهُ مالكٌ موقُوفًا، لم يُختَلَفْ عليه فيهِ (^٢).\nورواهُ الدَّراورديُّ، عن محمدِ بن عَمرٍو بن عَلْقمة (^٣) عن مَليح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ ﵇ مرفُوعًا (^٤). ولا يصحُّ إلّا موقُوفًا بهذا الإسنادِ، والله أعلمُ.\nورواهُ حفصُ بن عُمر العَدَنيُّ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ (^٥)، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلَهُ (^٦) سواءً (^٧). ولم يُتابَع عليه عن مالكٍ.\nوأمّا حديثُ محمدِ بن زيادٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"أما يَخْشَى الذي يَرْفعُ رأسهُ قبلَ الإمام، أن يُحوِّلَ الله رأسَهُ رأسَ حِمارٍ\". فحديثٌ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٦ (٢٤٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٩٢)، وسويد بن سعيد (١٥٨).\n(^٣) قوله: \"بن علقمة\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٢٣٧ (٩٤٠٤) من طريق الدراوردي، به.\n(^٥) قوله: \"عن أبي سلمة\" سقط من م.\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٧) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (١٠٩)، والدارقطني في علله ٨/ ١٦ (١٣٨٠) من طريق حفص بن عمر، به.","vol":"8","page":166},{"text":"صحيحٌ مرفُوعٌ، رواهُ: شُعبةُ (^١) وحمّادُ بن زيد (^٢) وحمّادُ بن سلمةَ (^٣) ويونُسُ بن عُبيد (^٤)، عن محمدِ بن زيادٍ (^٥).\nفالقولُ (^٦) فيه، كالقولِ في حديثِ محمدِ بن عَمرٍو، ولا خِلافَ في معناهُما عِندَ الفُقَهاءِ. وأمّا أهلُ الظّاهِرِ، فيجِبُ على أُصُولِهم إيجابُ الإعادةِ على من فعَلَ ذلكَ، لأنَّهُ فعلَ ما نُهِيَ عنهُ، وكلُّ عَمل عِندَهُم يُطابقُهُ (^٧) النَّهيِ يَفْسدُ (^٨).\nوحُجَّتُهُم عِندِي في هذه المسألةِ، قولُهُ - ﷺ -: \"إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا ركَعَ فارْكَعُوا، وإذا رفَعَ فارْفَعُوا (^٩) \" (^١٠).\n_________\n(^١) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (١١٢٩)، والطيالسي (٢٦١٢)، وإسحاق بن راهوية (٦٦، ٦٧)، وأحمد ١٥/ ٥٤٥، و١٦/ ٣٢١ (٩٨٨٤، ١٠٥٤٦)، والدارمي (١٤٣٢)، والبخاري (٦٩١) ومسلم (٤٢٧) (١١٦)، وأبو داود (٦٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٢٥)، وأبو عوانة (١٧١٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٦٤ من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٤٢ - ٧٤٣ (١٣٠٦٧).\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٦١٢)، ومسلم (٤٢٧) (١١٤)، وابن ماجة (٩٦١)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٩٦، وفي الكبرى ١/ ٤٣٦ (٩٠٤)، والبزار ١٧/ ٦٢ (٩٥٨٤)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، وابن حبان ٦/ ٥٩ (٢٢٨٢)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١١٣ (٥٩٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٩٣، من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٦١٢)، وأحمد ١٦/ ٩٥، ١١٣ (١٠٠٦٩، ١٠١٠٤)، ومسلم (٤٢٧) (١١٦)، وأبو عوانة (١٧١٣)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٨٢ (٣٩١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٩٣، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٤) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (١١٣٠)، وأحمد ١٢/ ٥٠٢، و١٥/ ٣٠٠ (٧٥٣٥، ٩٤٩٥)، ومسلم (٤٢٧) (١١٥)، وأبو عوانة (١٧٠٩، ١٧١٣)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١١٣ (٥٩٦٢) من طريق يونس بن عبيد، به.\n(^٥) وانظر مزيد تفصيل في رواته عن محمد بن زياد في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٠/ ٥٩٩ (١٤١٢٥).\n(^٦) هذه الفقرة والتي تليها وردت في بعض النسخ دون بعض، فأبقيناها على الاحتمال.\n(^٧) في ض: \"بطائفة\". وفي م: \"بطالقة\".\n(^٨) في ض، م: \"سهل\".\n(^٩) من قوله: \"فالقول فيه\" إلى هنا، لم يرد في الأصل.\n(^١٠) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨، ٣٥٩) من حديث أنس، وحديث عائشة.","vol":"8","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-400>مالكٌ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحلةَ الدِّيليِّ (^١) حديثانِ</span>\nحديثٌ أوَّلُ لمحمدِ بن عَمرِو بن حَلْحلةَ\nمالكٌ (^٢)، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحلةَ الدِّيليِّ، عن مَعْبدِ (^٣) بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبي قَتادةَ بن رِبْعيٍّ، أنَّهُ كان يُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - مُرَّ عليه (^٤) بجِنازةٍ، فقال: \"مُسْتريحٌ، ومُسْتَراحٌ منهُ\". فقالوا: يا رسُولَ الله ما المُسْتريحُ، والمُسْتَراحُ منهُ؟ قال: \"العبدُ المُؤمِنُ يَسْتريحُ من نَصَبِ الدُّنيا وأذاها إلى رَحْمةِ الله، والعَبْدُ الفاجِرُ يَسْتريحُ منهُ العِبادُ، والبِلادُ، والشَّجرُ، والدَّوابُّ\".\nقال أبو عُمر: هكذا هُو في جميع \"المُوطَّآتِ\" بهذا الإسنادِ، ولا خِلافَ فيه عن مالكٍ (^٥).\n_________\n(^١) لم نجد في النسخ المتوفرة من \"التمهيد\" ترجمة في هذا الموضع لمحمد بن عمرو بن حلحلة على غير عادة المؤلف الذي يكتب ترجمة لكل شيخ من شيوخ مالك، ولذا رأينا من المفيد ذكر ترجمة مختصرة له اقتبسناها من \"تهذيب الكمال\" ٢٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥:\n\"هو محمد بن عمرو بن حَلْحَلة الدِّيلي الدني. روى عن محمد بن عطاء العامري، ومحمد بن عمران الأنصاري، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومعبد بن كعب بن مالك، ووهب بن كيسان، وغيرهم. وروى عنه مالك، وزهير بن محمد التميمي، وسعيد بن أبي هلال، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، والوليد بن كثير، ويزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد القرشي وغيرهم. وكان ثقةً، هنيًّا، مَرِيًّا، لزومًا للمسجد\".\n(^٢) الموطأ ١/ ٣٣٠ (٦٤٨).\n(^٣) في الأصل: \"سعيد\"، وهو تحريف ظاهر، وتكرر عنده في جميع المواضع الآتية، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٤) \"عليه\" لم ترد في الأصل.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٢٧)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الدارقطني في اختلاف الموطآت كما في فتح الباري (٦٥٣٤)، والبيهقي ٣/ ٣٧٩، وإسماعيل بن أبي أويس =","vol":"8","page":168},{"text":"وأخطأ فيه على مالكٍ سُويدُ بن سعيدٍ، فرواهُ عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحلةَ، عن مَعْبدِ بن كعبٍ، عن أبيهِ. وليسَ بشيءٍ (^١).\nورواهُ وَهْبُ بن كَيْسانَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن مَليح الدِّيليِّ قال: كُنّا في جِنازةِ رَجُلٍ من جُهَينةَ، ومعنا مَعْبدُ بن كعبٍ السُّلميُّ، قال مَعبدُ بن كعب: سَمِعتُ أبا قَتادةَ يقولُ: مُرَّ على النَّبيِّ - ﷺ - بجِنازةٍ. فذكر الحديث سَواءً إلى آخِرِه (^٢)؛ ذكرهُ (^٣) ابنُ أبيَ شْيبةَ، عن عُبيدِ الله بن موسى، عن إبراهيمَ بن إسْماعيلَ بن أبي حَبِيبةَ، عن وَهْبِ بن كَيْسان.\nورواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن مَعْبدِ بن كَعْبٍ. فلا أدري سمِعهُ منهُ أم لا؟\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ (^٥)،\n_________\n= عند البخاري (٦٥٣٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٦٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٠١)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٦٩ (٢٢٥٧٦)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٩٥٠) (٦١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤٨ والبيهقي ٣/ ٣٧٩، ويوسف بن عيسى الأفطس عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٣٦.\n(^١) الموطأ، بروايته (٣٩٩)، لكنه جاء فيه على الوجه ليس فيه: \"عن أبيه\" وهذا من سوء التحقيق، وقلة المعرفة.\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٢٥٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤٨، وفي الكبرى ٢/ ٤٢٣ (٢٠٦٩)، وابن حبان ٧/ ٢٧٧ (٣٠٠٧) من طريق وهب بن كيسان، عن معبد بن كعب، به. ولم يذكر محمد بن عمرو. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (١٢٥٣٢).\n(^٣) في الأصل، م: \"وذكره\"، ولعله ذكره في مسنده، فإنه لا يوجد في المصنَّف من هذا الوجه.\n(^٤) الظاهر أنه نقله من مسنده.\n(^٥) في م: \"بن معاوية\"، محرف. وهو يزيد بن هارون بن بن زاذان بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٦١. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٦٣٣) حديثًا آخر بهذا الإسناد.","vol":"8","page":169},{"text":"عن محمدِ بن إسحاقَ، عن مَعْبدِ بن كَعْبٍ، عن أبي قَتادةَ. وحدَّثنا عُبَيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن مَعْبدِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ قال: بَيْنا نحنُ معَ رسُولِ الله - ﷺ - جُلُوسًا، أتاهُ آتٍ، فقال: يا رسُولَ الله ماتَ فُلانُ بن فُلانٍ، فقال: \"عبد الله، دُعِيَ فأجابَ، مُستريحٌ ومُستراحٌ منهُ\". فقُلنا: يا رسُولَ الله مُستريحٌ من ماذا (^١)؟ قال: \"عبدُ الله الرَّجُلُ المُؤمِنُ اسْتَراحَ من الدُّنيا، ونَصَبِها، وهُمُومِها، وأحْزانِها، وأفْضَى إلى رَحْمةِ الله\". قُلنا: ومُسْتَراحٌ منهُ ماذا؟ قال: \"الرَّجُلُ السُّوءُ\". في حديثِ ابن أبي شَيْبةَ: قال (^٢): \"الرَّجُلُ السُّوءُ يَسْتريحُ منهُ العِبادُ، والبِلادُ، والشَّجرُ، والدَّوابُّ\" (^٣).\nوهذا حديثٌ ليسَ فيه معنًى يُشْكِلُ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في الأصل: \"ماذا\" من غير \"من\"، وفي م: \"مماذا\".\n(^٢) زاد هنا في ض، م: \"عبد الله\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٦٩ (٢٢٥٧٦) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٧/ ٢٢٢، ٢٨٢ (٢٢٥٣٦، ٢٢٥٩٢)، وعبد بن حميد (١٩٣)، والبخاري (٦٥١٢، ٦٥١٣)، ومسلم (٩٥٠) من طريق معبد بن كعب، به.","vol":"8","page":170},{"text":"حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن عَمرِو بن حَلْحلةَ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحلةَ، عن محمدِ بن عِمْران الأنصاريِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ قالَ: عدلَ إليَّ عبدُ الله بن عُمرَ، وأنا نازِلٌ تحت سَرْحةٍ بطريقِ مَكَّةَ، فقال: ما أنزلكَ تحتَ هذه السَّرحةِ؟ فقلتُ: أردتُ ظِلَّها، فقال: هَلْ غيرُ ذلك؟ قلتُ: لا، ما أنْزَلَني إلّا ذلكَ، فقال ابنُ عُمر: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا كُنتَ بين الأخْشَبينِ من مِنًى، ونفَخَ بيَدِهِ نحو المشرِقِ، فإنَّ هُنالك واديًا يُقالُ لهُ: السُّرَرُ (^٢)، به سَرْحَةٌ (^٣) سُرَّ تحتها سَبْعُونَ نبيًّا\".\nقال أبو عُمر: لا أعرِفُ محمد بن عِمْرانَ هذا إلّا بهذا الحديثِ، وإن لم يَكُن أبوهُ عِمْران بن حيّانَ (^٤) الأنصاريَّ، أو عِمْرانَ بن سوادةَ، فلا أدْرِي من هُو؟ وحديثُهُ هذا مَدَنيٌّ، وحسبُك بذِكْرِ مالكٍ لهُ في كِتابِه (^٥).\nوأمّا قولُهُ: وأنا نازِلٌ تحتَ سَرْحَةٍ. فالسَّرْحَةُ: الشَّجَرةُ، قال الخليلُ (^٦): السَّرحُ: الشَّجرُ الطِّوالُ، الذي لهُ شُعَبٌ وظِلٌّ، واحِدتُها سَرْحةٌ. قال حُميدُ بن ثَوْر (^٧).\nأبى اللهُ إلّا أنَّ سَرْحةَ مالكٍ ... على كلِّ أفْنانِ العِضاهِ ترُوقُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٦٦ - ٥٦٧ (١٢٧٤).\n(^٢) ضبطت هذه اللفظة في نسخ الموطأ بضم السين المهملة وكسرها، قال ابن وضاح: وبالكسر رويناه في شعر أبي ذؤيب.\n(^٣) في م: \"شجرة\"، وسقطت من الأصل.\n(^٤) في الأصل، م: \"بن حبان\". انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤١٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٩٦، والثقات لابن حبان ٧/ ٢٤١.\n(^٥) لا يُعرف إلا من رواية محمد بن عمرو بن حلحلة، ولذلك فهو مجهول العين، كما في التقريب (٦١٩٨).\n(^٦) انظر: العين ٣/ ١٣٧.\n(^٧) انظر: ديوانه، ص ٤١.","vol":"8","page":171},{"text":"وقد ذَكَرهُ أبو ذُؤَيبٍ الهُذليُّ (^١) في شِعْرِهِ، فقال:\nألِكْنِي إليها (^٢)، وخيرُ الرَّسولِ ... أعلمُهُم بنَواحي الخَبَرِ\nبآيةِ ما وَقَفتْ والرِّكابُ ... بين الحَجُونِ (^٣) وبين السِّررِ\nفقال تَبرَّرتَ في حَجِّنا (^٤) ... وما كُنتَ فينا جَدِيرًا (^٥) ببرِّ\nقال الأصْمَعيُّ: السِّررُ على أربعةِ أميالٍ من مكَّةَ، عن يَمينِ الجَبَل، كان عبدُ الصَّمدِ بن عليٍّ قد بَنَى عليه مسجِدًا (^٦).\nوأمّا قولُهُ: ونَفَخَ (^٧) بيدِهِ، فالنَّفخُ ها هُنا، الإشارةُ بيَدِهِ، كأنَّهُ يقولُ: رَمَى بيدِهِ نحو المشرِقِ، أي: مدَّها وأشارَ بها، والسِّررُ، اسمُ الوادي، والأخْشَبان: الجَبَلانِ.\nقال ابنُ وَهْب: في قوله: \"إذا كُنتَ بين الأخْشَبينِ من مِنًى\". قال: يعني الجَبَلينِ اللَّذينِ تحت العَقَبةِ بمِنًى، فوقَ المسجدِ.\nقال أبو عُمر: الأخاشِبُ، الجِبالُ، أنشد ابنُ هشام (^٨)، لأبي قيسِ (^٩) بن الأسْلَتِ.\nفقُومُوا فصلُوا ربَّكُم وتمسَّحُوا ... بأرْكانِ هذا البيتِ بين الأخاشِبِ\n_________\n(^١) انظر: ديوان الهذليين ١/ ١٤٦ - ١٤٧.\n(^٢) ألكني إليها: أرسلني إليها. انظر: لسان العرب ١٠/ ٤٨٥.\n(^٣) الحجون، جبل بأعلى مكة، عنده مدافن أهلها. انظر: معجم البلدان ٢/ ٢٢٥.\n(^٤) في م: \"أمرنا\".\n(^٥) في م: \"حديثًا\".\n(^٦) وينظر: معجم البلدان ٣/ ٢١٠.\n(^٧) في الأصل، م: \"نفخ\".\n(^٨) انظر: السيرة النبوية، له ١/ ١٧٨.\n(^٩) في م: \"قيسر\"، لعلة من غلط الطبع.","vol":"8","page":172},{"text":"ويُقالُ: إنَّ الأخاشِبَ اسمٌ لجبالِ مَكَّةَ، ومنًى خاصَّةً (^١).\nقال إسماعيلُ بن يَسارٍ النَّسائيُّ (^٢):\nولعَمْرُ من حُبِسَ الهديُ لهُ ... بالأخْشَبينِ صَبِيحةَ النَّحرِ\nوقال العامريُّ في بَيْعةِ ابن الزُّبير:\nنبايِعُ (^٣) بين الأخْشَبين وإنَّما ... يَدُ الله بين الأخْشَبينِ نبايعُ\nوأمّا قولُهُ: \"سُرَّ تحتها سَبْعُونَ نبيًّا\". ففيه قولان: أحدُهُما: أنَّهُم بُشِّرُوا تحتها بما سرَّهُم، واحِدًا بعد واحِدٍ، أو مُجتمِعينَ، أو نُبِّئُوا تحتها، فسُرُّوا، من السُّرُورِ.\nوالقولُ الآخرُ: أنَّها قُطِعت تحتها سُرَرُهُم، يعني وُلدُوا تحتها، يُقالُ: قد سُرَّ الطِّفلُ، إذا قُطِعت سُرَّتُهُ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على التَّبرُّكِ بمَواضِع الأنبياءِ والصّالحينَ، ومَقاماتِهِم ومَساكنِهِم، وإلى هذا قصَدَ عبدُ الله بن عُمر بحديثهِ هذا، واللّه أعلمُ.\nوليسَ في هذا الحديثِ حُكمٌ من الأحْكام.\nوفيه الحديثُ عن بني إسرائيل، والخَبرُ عن الماضين، وإباحَةُ الخوضِ في أخْبارِهِم، والتَّحدُّثِ بها.\n_________\n(^١) زاد هنا في ض، م: \"قال الخليل\".\n(^٢) انظر البيت في الأغاني ٤/ ٤٢٦.\n(^٣) في م: \"يبايع\".","vol":"8","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>مالكٌ، عن محمدِ بن أبي أُمامَةَ حديثٌ واحِدٌ</span>\nوهُو محمدُ (^١) بن أبي أُمامَةَ بن سَهْل بن حُنَيفِ بن واهب (^٢) الأنصاريُّ، وُلد أبوهُ أبو أُمامَةَ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، سمّاهُ رسُولُ الله - ﷺ - أسْعَدَ، باسِم جدِّهِ أبي أُمِّهِ أبي أُمامَةَ أسْعَد بن زُرارةَ الأنصاريِّ، وكان أحد النُّقباءِ، وأبوهُ سَهْل بن حُنيفٍ، جدُّ محمدٍ هذا من كِبارِ الصَّحابةِ أيضًا.\nوقد ذكَرْنا أبا أُمامةَ بن سَهْل (^٣)، وأباهُ سَهْل بن حُنيف (^٤)، وذكَرْنا أبا أُمامَةَ أسعد بن زُرارةَ (^٥) جدَّ أبي أُمامةَ بن سَهْلٍ لأُمِّهِ، أبي أمِّه (^٦) كلُّ هؤُلاءِ في كِتابِنا في الصَّحابةِ، وذكرنا هُناك من أخبارِهِم ما يُوقَفُ به على مَواضِعِهِم، ومَنازِلهِم، وأحْوالهِم.\nومحمدُ بن أبي أُمامةَ هذا من ثِقاتِ شُيُوخ أهل المدينةِ، روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٠١، والتعليق عليه.\n(^٢) في الأصل، ض، م: \"بن وهب\". انظر: ترجمة جده سهل بن حنيف في الاستيعاب ٢/ ٦٢٢، وتهذيب الكمال ١٢/ ١٨٤.\n(^٣) الاستيعاب ١/ ٨٢.\n(^٤) الاستيعاب ٢/ ٦٢٢، وقوله: \"وأباه سهل\" سقط من الأصل.\n(^٥) الاستيعاب ١/ ٨٠.\n(^٦) قوله: \"أبي أمه\" لم يرد في م.","vol":"8","page":174},{"text":"مالكٌ (^١)، عن محمدِ بن أبي أُمامَةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: اغتسَلَ أبي سَهْلُ بن حُنَيفٍ بالخرّارِ، فنزَعَ جُبَّةً كانت عليه، وعامرُ بن رَبِيعةَ ينظُرُ، قال: وكان سَهْلٌ رَجُلًا أبيضَ حسَنَ الجِلْدِ، قال: فقال لهُ عامرُ بن ربيعةَ: ما رَأيتُ كاليوم، ولا جِلدَ عَذْراءَ. قال: فوُعِكَ سَهْلٌ مكانهُ، واشتَدَّ وَعكُهُ، فأتِيَ رسُولُ الله - ﷺ - فأُخبِرَ أنَّ سهلًا وُعِكَ، وأنَّهُ غيرُ رائح معكَ يا رسُولَ الله، فأتاهُ رسُولُ الله - ﷺ - فأخبَرهُ سهلٌ بالذي كان من شأنِ (^٢) عامرٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"علامَ يقتُلُ أحدُكُم أخاهُ؟ ألا برَّكتَ! إنَّ العَيْنَ حقٌّ، توضَّأ لَهُ\". فتوضَّأ عامرٌ، فراحَ سهلٌ معَ رسُولِ الله - ﷺ - ليسَ به بأسٌ.\nقال أبو عُمرَ: في هذا الحديث أنَّ العينَ حقٌّ.\nوفيه: أنَّ العينَ إنَّما تكونُ مع الإعْجابِ، ورُبَّما مع الحَسَدِ.\nوفيه: أنَّ الرَّجُلَ الصّالح قد يكونُ عائنًا، وأنَّ هذا ليسَ من بابِ الصَّلاح، ولا من بابِ الفِسْقِ في شيءٍ.\nوفيه: أنَّ العائنَ لا يُنْفى، كما زعَمَ بعضُ النّاسِ.\nوفيه: أنَّ التَّبريكَ لا تضُرُّ مَعهُ عينُ العائنِ. والتَّبريكُ، قولُ القائل: اللَّهُمَّ بارِك فيه، ونحوُ هذا، وقد قيلَ: إنَّ التَّبريكَ، أن يقولَ: تباركَ الله أحسنُ الخالقينَ، اللَّهُمَّ بارِكْ فيه.\nوفيه: جَوازُ الاغتِسالِ بالعَراءِ.\nوالخرّارُ، مَوْضِعٌ بالمدينةِ، وقيل: وادٍ من أوْدِيتِها.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (٢٧٠٧)، والتعليق عليه.\n(^٢) في م: \"أمر\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.","vol":"8","page":175},{"text":"وفيه: دليلٌ على أنَّ العائنَ يُجبَرُ على الاغتِسالِ للعين.\nوفيه: أنَّ النُّشْرَةَ (^١) وشِبْهَها لا بأسَ بها، وقد يُنتَفعُ بها.\nوقد ذكَرْنا ما في هذا الحديثِ من المعاني مُسْتَوعبةً، وذكَرْنا حُكم الاغْتِسال، وهيئَتهُ، وما قيلَ (^٢) في ذلك كلِّهِ مُهذَّبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي أُمامَةَ بن سَهْل، من كِتابِنا هذا فأغْنَى عن الإعادةِ ها هُنا.\nومِمّا يدُلُّك على أنَّ صاحِبَ العَيْنِ، إذا أعجَبهُ شيءٌ، كان منهُ بقَدَرِ الله ما قَضاهُ، وأنَّ العينَ رُبَّما قتَلتْ، كما قال - ﷺ -: \"علامَ يقتُلُ أحدُكُم أخاهُ؟ \". ما روينا (^٣) عن الأصْمَعيِّ، أنَّهُ قال: أنا (^٤) رأيتُ رجُلًا عَيُونًا (^٥) سمِعَ بَقَرةً تُحلَبُ، فأعجَبهُ صوتُ شَخْبِها (^٦)، فقال: أيَّتُهُنَّ هذه؟ فقالوا: الفُلانيَّةُ، لبَقَرةٍ أُخرى، يُوَرُّونَ عنها، فهَلَكتا جميعًا: المُوَرَّى بها، والمُوَرَّى عنها (^٧).\nقال الأصْمَعيُّ: وسَمِعتُهُ يقولُ: إذا رأيتُ الشَّيءَ يُعجِبُني، وجَدتُ حَرارةً تخرُجُ من عَيْني.\nقال الأصمعيُّ: وكان عِندَنا رجُلانِ يعينانِ النّاس، فمرَّ أحدُهُما بحَوْضٍ من حِجارةٍ، فقال: تالله ما رأيتُ كاليوم قطُّ، فتَطايرَ الحوضُ فِرْقتينِ، فأخذَهُ\n_________\n(^١) النُّشْرة ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسًّا من الجن، سميت نشرة، لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء، أي: يُكشف ويُزال. انظر: لسان العرب ٥/ ٢٠٩.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) في م: \"رويناه\".\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) العَيَون: هو الذي يصيب الناس بالعين. انظر: لسان العرب ٣/ ٤٩٥.\n(^٦) الشخب: صوت اللبن عند الحلب. انظر: تاج العروس ٣/ ١٠٤.\n(^٧) انظر: الحيوان للجاحظ ٢/ ١٤٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":176},{"text":"أهلُهُ فضبَّبُوهُ (^١) بالحديدِ، فمرَّ عليه ثانيةً، فقال: وأبيكَ لقلَّ ما ضَررتَ (^٢) أهلكَ فيكَ. فتَطايرَ أربع فِرَقٍ.\nقال: وأمّا الآخرُ، فإنَّه سمِعَ (^٣) صوتَ بَوْلٍ من وراءِ حائطٍ، فقال: إنَّهُ ليِّنُ الشَّخْب (^٤)، فقالوا: إنَّهُ فُلانٌ ابنُكَ. فقال: وانقِطاعُ ظَهْراهُ. قالوا: إنَّهُ لا بأسَ عليه. قال: لا يبُولُ واللّه بَعْدها أبدًا. قال: فما بالَ بَعْدَها (^٥) حتَّى ماتَ.\nويُقالُ: من هذا: عِنتُ فلانًا أعينُهُ، إذا أصَبتهُ بعينٍ، ورجُل مَعينٌ، ومَعْيُونٌ، إذا أُصِيبَ بالعَينِ. قال عبّاسُ بن مِرداس (^٦):\nقد كان قومُك يحسبُونكَ سيِّدًا ... وإخالُ أنَّك سيِّدٌ معيُونُ\n_________\n(^١) ضبب الخشب ونحوه: ألبسه الحديد، وعمل له ضبة، أدخل بعضه في بعض، وشعَّبه وأصلحه.\nانظر: المعجم الوسيط، ص ٥٣٢.\n(^٢) قوله: \"لقلَّ ما ضَررتَ\"، في ض: \"ما أضررت\"، وفي م: \"لعل ما أضررت\".\n(^٣) في م: \"فسمع\" بدل: \"فإنَّه سمع\".\n(^٤) في الأصل: \"الشخت\"، وفي ض: \"الشجب\".\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٦) انظر: لسان العرب ١٣/ ٣٠١.","vol":"8","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-404>مالكٌ، عن محمدِ بن أبي بكرٍ الثَّقفيِّ حديثٌ واحِدٌ</span>\nوهُو محمدُ (^١) بن أبي بكر بن عَوْفِ بن رَبَاح الثَّقفيُّ، مدنيٌّ تابِعيٌّ ثِقةٌ، رَوَى عنهُ مالكُ بن أَنَسٍ، وغيرُهُ.\nمالكٌ (^٢)، عن محمدِ بن أبي بكرٍ الثَّقفيِّ، أنَّهُ سألَ أنسَ بن مالكٍ، وهُما غاديانِ من مِنًى إلى عَرفةَ: كيفَ كُنتُم تصنعُونَ في هذا اليوم معَ رسُولِ الله - ﷺ -؟ قال: كان يُهِلُّ المُهِلُّ مِنّا، فلا يُنكَرُ عليه، ويُكبِّرُ المُكبِّرُ مِنّا فلا يُنكَرُ عليه.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحٌ.\nوفيه أنَّ الحاجَّ جائزٌ لهُ قَطْعُ التَّلبيةِ قبل الوُقُوفِ بعَرَفةَ، وقبلَ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ، وهُو مَوْضِعٌ اختلَفَ فيه السَّلفُ، والخَلَفُ فروى أنَسُ بن مالكٍ ما ذكَرْنا، وعَنِ ابن عُمر مِثلُهُ مرفُوعًا، وهُو فِعلُ ابن عُمرَ، وقولُهُ في ذلك.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣٧، والتعليق عليه.\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٥٤ (٩٥١).\n(^٣) في سننه (١٨١٦).\n(^٤) في مسنده ٨/ ٣٥٧ (٤٧٣٣). وعنه أخرجه مسلم (١٢٨٤) (٢٧٢). وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٠٥)، وأبو عوانة (٣٤٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١٢، من طريق ابن نمير، به.\nوأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٤٥٩ (٤٨٥٠)، ومسلم (١٢٨٤) (٢٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٣، من طريق عبد الله بن أبي سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٣٠ (٧٥٨٥).","vol":"8","page":178},{"text":"سعيدٍ، عن عبدِ الله (^١) بن أبي سَلَمةَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ قال: غَدَونا معَ رسُولِ الله - ﷺ - من مِنًى إلى عَرَفاتٍ، فمِنّا المُلبِّي، ومنّا المُكبِّرُ.\nأخبرنا خلفُ بن سَعيدٍ، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ عبد الله بن محمدٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمَير (^٢)، أنَّ عُمرَ بن عَبدِ العزيزِ قال لعَبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ: سَألتَ أباكَ عن اختِلافِ النّاسِ في التَّلْبيةِ؟ فقال: أخْبَرني أبي: أنَّهُ غَدا مع رسُولِ الله - ﷺ - من مِنًى غَداةَ عرفةَ، حين صلَّى الصُّبح، قال: فلم تكُن لي هِمَّةٌ إلّا أن أرمُقَ الذي أراهُ يصنعُ، فسَمِعتُهُ يُهلِّلُ ويُكبِّرُ، والنّاسُ كنَفتَيْهِ (^٣) يُهلِّلُونَ، ويُكبِّرُونَ، ويُلبُّونَ، ورسُولُ الله - ﷺ - يسمعُ ذلكَ كلَّهُ، فلم أرهُ يَنْهَى عن شيءٍ من ذلك كلِّهِ، ولزِمَ التَّهليل والتَّكبير.\nوحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يوُنسَ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ، عن أشْعَثَ، عن أبيهِ وعِلاج، جميعًا عن ابن عُمرَ: أنَّهُ لم يَفْتُر من التَّهليل والتَّكبيرِ حينَ دفَعَ من عَرَفات (^٤) حتَّى أتَى المُزْدَلفةَ فأذَّنَ، وأقامَ، وذكَرَ الحديثَ (^٥).\nوذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل: \"يحيى بن عبد الله\"، وهو تخليط.\n(^٢) في الأصل: \"بن عمر\". انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٤٨٣.\n(^٣) في ض، م: \"كهيئته\". وكنفتيه، أي: أحاطوا به من جانبيه. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٤٣.\n(^٤) في م: \"من عرفة\".\n(^٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٣٣) من طريق أبي الأحوص، به.","vol":"8","page":179},{"text":"حمّادُ بن زَيْدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عَبدِ الله بن أبي سَلَمةَ، عن ابن عُمرَ قال: غَدَونا معَ رسُولِ الله - ﷺ - من مِنًى إلى عَرَفةَ، فمِنّا المُلبِّي، ومنّا المُكبِّرُ (^١).\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا به عليٌّ، قال: حدَّثنا جَريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن يحيى بن سعيدٍ، فذكرهُ.\nقال إسماعيلُ: وحدَّثثا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ الماجِشُونُ، عن أبيهِ، أنَّ عبدَ الله بن عُمَرَ قال: غَدَونا معَ رسُولِ الله - ﷺ - إلى عَرَفةَ، فمِنّا المُلبِّي، ومنّا المُكبِّرُ، فلا يُعابُ على المُلبِّي تَلْبيتُهُ، ولا على المُكبِّرِ تَكْبيرُهُ. وكان عبدُ الله بن عُمرَ يُكبِّرُ (^٢).\nقال أبو عُمر: فقال قومٌ من العُلَماءِ بهذه الأحاديثِ: جائزٌ قَطْعُ التَّلبيةِ للحاجِّ، إذا راحَ من مِنًى إلى عَرَفةَ فيُهلِّلُ ويُكبِّرُ، ولا يُلبِّي، واسْتَحبُّوا ذلكَ. قالوا: وإن أخَّرَ قطعَ التَّلبيةِ إلى زَوالِ الشَّمسِ بعَرَفةَ فحَسَنٌ، ليسَ به بأسٌ.\nوأمّا عبدُ الله بن عُمرَ، فكان يَقْطعُ التَّلبيةَ في رَواحِهِ من مِنًى إلى عَرَفةَ.\nورَوَى مالكٌ (^٣)، عن نافِع: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان إذا غَدا من مِنًى إلى عرَفةَ، قطَعَ التَّلبيةَ.\nورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُلبِّي حينَ يغدُو من مِنًى إلى عَرَفةَ.\nورَوَى ابنُ عُليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن بكرِ بن عبدِ الله المُزنيِّ، عن ابن عُمرَ، قال: إذا أصْبَحتَ غاديًا من مِنًى إلى عَرَفةَ، فأمسِكْ عن التَّلبيةِ، فإنَّما هُو التَّكبيرُ.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٢٥٠، وفي الكبرى ٤/ ١٥٠ (٣٩٧٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦ (٤٤٥٨)، والدارمي (١٨٨٣) من طريق عبد الله بن أبي سلمة، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٥ (١٣٣٠٢) من طريق مسدد، به.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٥ (٩٥٤).","vol":"8","page":180},{"text":"وذكَرَ إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْب، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ حازِم، قال: غَدَونا من مِنًى إلى عَرَفةَ مع نافِع، فكان يُكبِّرُ أحيانًا، ويلبِّي أحيانًا.\nقال أبو عُمر: كان ابنُ عُمر إذا قدِمَ حاجًّا أو مُعتمِرًا، فرأى الحرَمَ، تركَ التَّلبيةَ حتَّى يطُوفَ بالبيتِ ويَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، ثُمَّ يعُودُ في التَّلبيةِ إلى صَبِيحةِ يوم عَرَفةَ، فإذا غَدا من مِنًى إلى عَرَفةَ قطَعَ التَّلبيةَ، وأخَذَ في التَّهليلِ والتَّكبيرِ.\nذكر مالكٌ (^١) عن نافِع، أنَّ عبد الله بن عُمرَ كان يَقْطعُ التَّلبيةَ في الحجِّ، إذا انْتَهى إلى (^٢) الحَرم، حتَّى يطُوفَ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ، ثُمَّ يُلبِّي حينَ يغدُو من مِنًى إلى عَرَفةَ، فإذا غَدا تركَ التَّلبيةَ، وكان يترُكُ التَّلبيةَ في العُمرةِ إذا دخلَ الحرمَ.\nوبما رُوِيَ عن ابن عُمر في هذا البابِ، كان الحسنُ البصريُّ وغيرُهُ يقولُون.\nذكَرَ إسماعيلُ القاضي (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحَسنِ، في الذي يُهِلُّ بالحجِّ من مَكَّةَ، قال: يُلبِّي حتَّى يغدُو النّاسُ من مِنًى إلى عَرَفات.\nوحدَّثنا نصرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعْلَى، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن عَطاءٍ قال: أحْسبُهُ مِثلَ ذلك.\nقال: وحدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: قال محمدُ بن هِلال: رأيتُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ يَصِيحُ بالنّاسِ بعدَما صلَّى الصُّبح يومَ عَرَفةَ بمِنًى: أيُّها النّاسُ، إنَّهُ التَّهليلُ والتَّكبيرُ، وقَدِ انْقَطعتِ التَّلبيةُ.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٥ (٩٥٤).\n(^٢) سقط حرف الجر من الأصل.\n(^٣) قوله: \"القاضي\" سقط من ظا.","vol":"8","page":181},{"text":"قال: وحدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا الفَضلُ بن دُكَينٍ، قال: حدَّثنا مَعْمرُ بن يحيى بن سام، قال: سمِعتُ أبا جَعْفرٍ يقولُ: إذا رُحتَ (^١) إلى عَرَفةَ، فاقْطَع التَّلبيةَ، وهلِّل وكبِّر.\nفهذا كلُّهُ وجهٌ واحِدٌ، وقولٌ واحِدٌ.\nوكانت جَماعةٌ آخرُونَ لا يقطعُونَ التَّلبيةَ إلّا عِندَ زوالِ الشَّمسِ بعَرَفةَ، رُوِيَ ذلك عن جَماعةٍ من السَّلفِ، وهُو قولُ مالكِ بن أنَسٍ وأصحابِهِ، وأكْثرِ أهل المدينةِ.\nذكَرَ إسماعيلُ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن حُميدِ بن كاسِبٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابن شِهاب، قال: كانتِ الأئمَّةُ يَقْطعُون التَّلبيةَ إذا زالتِ الشَّمسُ يومَ عَرَفةَ، وسَمَّى ابنُ شِهابٍ أبا بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعائشةَ، وسعيد بن المُسيِّب (^٢).\nقال أبو عُمر: أمّا عُثمانُ وعائشةُ، فقد رُوِيَ عنهُما غيرُ ذلك، وكذلكَ سعيدُ بن المُسيِّبِ، وسَنذكُرُهُ في هذا البابِ، وهُو قَرِيبٌ مِمّا حَكَى عنهُمُ ابنُ شِهابٍ.\nوأمّا عليُّ بن أبي طالبٍ، فلم يُختَلَف عنهُ في ذلكَ فيما عَلِمتُ.\nروى مالكٌ (^٣) عن جَعْفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ كان يُلبِّي في الحجِّ، حتَّى إذا زاغتِ الشَّمسُ من يوم عَرَفةَ، قطَعَ التَّلبيةَ. قال مالكٌ: وذلكَ الذي لم يَزَل عليه أهلُ العِلم ببلَدِنا.\nوكذلكَ أُمُّ سَلَمةَ كانت تَقْطعُ التَّلبيةَ إذا زالَتِ (^٤) الشَّمسُ يوم عَرَفةَ. رَوَى ذلك ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن موسى بن يَعقُوب الزَّمعيِّ، عن عمَّتِهِ، عنها (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"رجعت\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٤ (٩٥٢).\n(^٤) في م: \"زاغت\"، وما أثبتناه يعضده ما في العلل لابن أبي حاتم.\n(^٥) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٨٦٣) من طريق موسى بن يعقوب، به.","vol":"8","page":182},{"text":"وقد رُوي عن ابن عُمر مِثلُ ذلك، والرِّوايةُ الأُولى عنهُ أثبتُ.\nرَوَى عليُّ بنُ المدينيِّ، عن الفَضْل بن العلاءِ، عن ابن خُثَيم، عن يُوسُف بن ماهكٍ قال: حَجَجتُ مع عبدِ الله بن عُمرَ ثلاث حِجَج، فخَرَجنا مَعهُ من مكَّةَ، حتَّى صلَّى بنا الصَّلَواتِ كلَّها بمِنًى، ثُمَّ غَدا إلى عَرَفةَ وغَدَونا مَعهُ، حتَّى أتَى نَمِرةَ، فلمّا زاغتِ الشَّمسُ، أمسَكَ عن التَّلبيةِ.\nوهُو قولُ السّائبِ بن يزيدَ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، وابنِ شِهابٍ.\nذكَرَ إسماعيلُ، عن إبراهيمَ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا (^١) الدَّراورديُّ، عن ابن أخي ابن شِهاب، عن عَمِّه: أنَّهُ كان يَقْطعُ التَّلبيةَ يومَ عَرَفةَ إذا زالتِ (^٢) الشَّمسُ.\nوفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ: وهُو أنَّ التَّلبيةَ لا يَقْطعُها الحاجُّ حتَّى يرُوحَ من عَرَفةَ إلى الموقِفِ، وذلكَ بعد جَمْعهِ بين الظُّهرِ والعَصْرِ في أوَّل وَقْتِ الظُّهرِ.\nوهذا القولُ قَرِيبٌ من القولِ الذي قبلهُ.\nرُوي أيضًا عن جَماعةٍ من السَّلفِ، منهُم: عُثمانُ، وعائشةُ، وسَعْدُ بن أبي وقّاصٍ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ، وغيرُهُم (^٣).\nورَوَى الدَّراورديُّ، وابنُ أبي حازِم، عن ابن حَرْمَلةَ: أنَّهُ سألَ سعيد بن المُسيِّب: حتَّى مَتَى أُلبِّي في الحجِّ؟ قال: حتَّى ترُوحَ من عَرفةَ إلى المَوْقِف (^٤).\nوالدَّراورديُّ أيضًا، عن عَلْقَمةَ (^٥) بن أبي عَلْقَمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تَنزِلُ عَرفةَ في الحجِّ، وكانت تُهِلُّ في المَنْزِل، ويُهِلُّ من كان معَها، وتُصلِّي\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا\" سقط من الأصل فصار الدراوردي نسبة لإبراهيم بن حمزة، وهو تخليط فاحش.\n(^٢) في م: \"زاغت\".\n(^٣) انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٨٩) من طريق ابن حرملة، به.\n(^٥) في م: \"عن علقمة، عن ابن أبي علقمة\". وهو علقمة بن أبي علقمة المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٨.","vol":"8","page":183},{"text":"الصَّلاتينِ كِلْتيهِما: الظُّهرَ والعَصْرَ في مَنْزِلها، ثُمَّ ترُوحُ إلى الموقِفِ، فإذا اسْتَوت على دابَّتِها، قَطَعتِ التَّلبيةَ؛ ذكَرَهُ إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا (^١) الدَّراورديُّ.\nوروى مالكٌ (^٢)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تَترُكُ التَّلْبيةَ إذا راحت إلى المَوْقِفِ.\nومالكٌ (^٣)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، مِثلهُ بمعناه.\nوحمّادُ بن زيد وغيرُه (^٤)، عن هشام بن (^٥) عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ مِثلهُ.\nورَوَى ابنُ وَهْب، وعبدُ الله بن نافِع، والمُغيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، كلُّهُم عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع: أنَّ عُثمانَ كان يَقْطعُ التَّلبيةَ إذا راحَ إلى الموقِفِ.\nورَوَى عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يزيدَ بن هارُونَ، عن محمدِ بن عَمرٍو قال: صلَّيتُ معَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ الصُّبحَ بمِنًى، ثُمَّ غَدا وغَدَونا مَعهُ، فرَأى النّاس مُكبِّرينَ لا يُلبِّي أحدٌ، فأمَرَ صاحِب شُرْطتِهِ عبد الله بن سَعْدٍ، فركِبَ بَغْلةً (^٦)، وأمرَهُ أن يطُوفَ في النّاسِ فيُنادي، أيُّها (^٧) النّاسُ، إنَّ الأميرَ يأمُرُكُم أن تُلبُّوا، فإنَّما هي التَّلبيةُ، حتَّى ترُوحُوا إلى الموقِفِ.\nقال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، أصحُّ من التي تَقدَّمت عنهُ في هذا البابِ، من حديثِ ابن أبي أُوَيسٍ.\n_________\n(^١) في م: \"وحدثنا\".\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٥ (٩٥٣).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٥ (٩٥٦).\n(^٤) قوله: \"وغيره\" من ظا.\n(^٥) في م: \"عن\"، خطأ بيّن.\n(^٦) في الأصل، م: \"قبله\"، ولا معنى لها، والمثبت من ض، ظا.\n(^٧) في م: \"أخبر\".","vol":"8","page":184},{"text":"ورُوِيَ عن سالم، ومحمدِ بن المُنكدِرِ ما يَدخُلُ في معنى هذا القول.\nورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: كُنّا بعَرَفةَ، فجعَلَ سالمُ بن عبدِ الله يُكبِّرُ، وصلَّى ابنُ المُنكدِرِ الظُّهرَ بعَرَفةَ، فلمّا سلَّمَ، لبَّى ابنُهُ، فحَصَبهُ.\nوفيها قولٌ رابعٌ: أنَّ المُحرِمَ بالحجِّ، يُلبِّي أبدًا، حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ يوم النَّحر (^١).\nثَبَتَ ذلك عن النَّبيِّ - ﷺ -، وهُو قولُ عُمرَ، وعبدِ الله بن مسعُودٍ، وعبدِ الله بن عبّاس، وميمُونةَ. وبه قال عَطاءُ بن أبي رَباح، وطاوُوسٌ، وسعيدُ بن جُبيرٍ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ (^٢).\nوهُو قولُ جُمهُورِ فُقَهاءِ الأمصارِ، وأهل الحديثِ (^٣).\nومِمَّن قالَ بذلك منهُم: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو ثورٍ، وداودُ بنُ عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبَيدٍ.\nإلّا أنَّ هؤُلاءِ اختلفُوا في شيءٍ من ذلك.\nفقال الثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم، وأبو ثور: يَقْطعُها في أوَّلِ حَصاةٍ يَرْمِيها (^٤) من جَمْرةِ العَقَبةِ.\nوقال أحمدُ وإسحاقُ، وطائفةٌ من أهل النَّظرِ والأثَر: لا يَقْطعُ التَّلبيةَ حتَّى يَرْمي جمرةَ العَقَبةِ بأسْرِها.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٤/ ٧٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤١٨٢ - ١٤١٨٨).\n(^٣) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٢٢، ومختصر اختلافات البيهقي ٢/ ٣٧٣، و٣/ ٢١٧.\n(^٤) في م: \"يرمي بها\" بدل: \"يرميها\".","vol":"8","page":185},{"text":"قالوا: وهُو ظاهِرُ الحديث: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَزَل يُلبِّي، حتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ.\nولم يَقُل أحدٌ من رُواةِ هذا (^١) الحديث: حتَّى رَمَى بعضها. على أنَّه قال بعضُهُم في حديثِ عائشةَ: ثُمَّ قطَعَ التَّلبيةَ في آخِرِ حَصاةٍ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، عن الفَضْلِ بن عبّاس: أنَّهُ كان رِدفَ النَّبيِّ - ﷺ -، وأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لبَّى حتَّى رَمَى (^٢) جمرةَ العَقَبة (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَطاءٌ، عن ابن عبّاس: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أردَفَ الفَضْل من جَمعْ، وأنَّ الفَضْلَ حدَّثهُ، فذكَرَ الحديثَ مِثلَهُ (^٤).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٥): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي حَرْملةَ،\n_________\n(^١) قوله: \"هذا\" سقط من الأصل.\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ظا.\n(^٣) سيأتي قريبًا بإسناد المؤلف من طريق أبي داود، وأحمد، ويخرج في موضعه.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ١٤٠ (١١٢٩٢) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٢ (١٧٩٣)، وابن حبان ٩/ ١١٣ (٣٨٠٤) من طريق يحيى بن سعيد، به.\nوانظر: المسند الجامع ٩/ ٩٦ - ٩٧ (٦٣٣٥).\n(^٥) في مسنده (٤٦٢). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٧١، وأحمد ٣/ ٣١١ (١٧٩٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧١ (٦٨٢) من طريق سفيان، به. وأخرجه البخاري (١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨١)، وابن خزيمة (٢٨٨٥) والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧١ (٦٨١) من طريق محمد بن أبي حرملة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٦٢ (١١١٣٩).","vol":"8","page":186},{"text":"قال: أخبرنا كُريبٌ، عن ابن عبّاس، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكان رِدْفَ النَّبيِّ - ﷺ - من (^١) المُزْدَلفةِ، حتَّى رَمَى حَمْرةَ العَقَبة، قال: لم أزَلْ أسمَعُ رسُولَ الله - ﷺ - يُلبِّي، حتَّى رَمَى (^٢) الجَمْرةِ، جَمْرةَ العَقَبةِ.\nورَوَى سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن زَيْدِ (^٣) بن أسلَمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن ابن عبّاس: سَمِعتُ عُمرَ يُهِلُّ بالمُزْدلفةِ، فقلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ فِيمَ الإهْلالُ؟ قال: وهَلْ قَضَينا نُسُكنا بَعْدُ (^٤).\nذكرهُ ابنُ المُقرئ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن يزيد المُقرئ، عن جَدِّهِ، عن سُفيانَ.\nقال أبو عُمر: من اعتبَرَ الآثارَ المرفُوعةَ في هذا البابِ، مِثلَ حديثِ محمدِ بن أبي بكرٍ الثَّقفيِّ، عن أَنَسٍ. وحديثِ ابن (^٥) عُمرَ، وحديثِ ابن عبّاس، وغيرِها، استدلَّ على الإباحَةِ في ذلك، ولهذا ما اختلَفَ السَّلفُ فيه هذا الاختِلافَ، ولم يُنكِر بعضُهُم على بعضٍ، ولمّا كان ذلك مُباحًا، استحبَّ كلُّ واحِدٍ منهُم ما ذكَرْنا عنهُ، ومالَ إليه، استِحبابًا لا إيجابًا، والله أعلمُ.\nأخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، وسعيدُ بن خُمَير (^٦)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح،\n_________\n(^١) في م: \"في\"، والمثبت يعضده ما في مسند الحميدي.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م، وهي ثابتة في النسخ ومسند الحميدي.\n(^٣) في م: \"يزيد\". وهو زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله المدني الفقيه. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٢.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١١٣، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٦) في الأصل، ض: \"جبير\". وفي م: \"حمير\"، وكله تحريف وتصحيف. وهو سعيد بن خمير، أبو عثمان الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٣٦.","vol":"8","page":187},{"text":"قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ خليل، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، قال: أخبرنا الأعمشُ، عن سُلَيمان بن مَيْسرةَ، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: أفاضَ عبدُ الله من عَرَفاتٍ، وهُو يُلبِّي، فسَمِعهُ رجُلٌ، فقال: من هذا المُلبِّي، وليسَ بحينِ التَّلبيةِ (^١)؟ فقيل لهُ: هذا (^٢) ابنُ أُمِّ عبدٍ، فاندَسَّ بين النّاسِ وذهَبَ، فذُكِرَ ذلك (^٣) لعبدِ الله، فجعَلَ يُلبِّي: لبَّيكَ عددَ التُّراب (^٤).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ ابنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن إسماعيل بن خالدٍ، قال: حدَّثني وَبَرةُ، قال: سألتُ ابن عُمرَ عن التَّلبيةِ يومَ عَرَفةَ، فقال: التَّكبيرُ أحبُّ إليَّ (^٥).\nوذكَرَ ابنُ وَهْب، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: يُهِلُّ ما دُونَ عَرَفةَ، ويُكبِّرُ يومَ عَرَفةَ (^٦).\nوذكَرَ حمّادُ بن زَيْدٍ، عن سَلَمةَ بن عَلْقمةَ، عن محمدِ بن سِيرينَ، قال: حَجَجتُ زَمنَ ابن الزُّبيرِ، فسمِعتُهُ يومَ عَرفةَ يقولُ: ألا وإنَّ أفضَلَ الدُّعاءِ اليومَ التَّكبيرُ. وهذا على الأفْضلِ عِندَهُ، والله أعلمُ.\nومن حُجَّةِ منِ اختارَ التَّلبيةَ، حتَّى يَرْمِي (^٧) جَمْرةِ العَقَبة: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٢) في ض، م: \"إنه\".\n(^٣) \"ذلك\" سقطت من م.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢١، من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٠١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٣، من طريق أبي الزبير، به.\n(^٧) في ظا، م: \"يرمي في\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":188},{"text":"كذلكَ فعَلَ، وقال: \"خُذُوا عنِّي مَناسِككُم\" (^١). وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ، وهي زيادةٌ في الرِّوايةِ يجِبُ قبُولهُا.\nومن جِهَةِ النَّظرِ، أنَّ المُحرِمَ لا يحِلُّ من شَيءٍ من إحرامِهِ، ولا يُلْقي عنهُ شيئًا من تَفَثهِ (^٢) حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ، فإذا رَماها، فقد حلَّت لهُ أشياءُ كانت مَحْظُورةً عليه، وذلكَ أوَّلُ إحْلالهِ، فيَنْبغي أن تكونَ تَلْبيتُهُ بالحجِّ، على حَسَبِ ما كانت عليه من حينِ أحرمَ، إلى ذلكَ الوقتِ، والله أعلمُ.\nومعنى التَّلبيةِ، إجابةُ إبراهيمَ فيما ذَكرُوا.\nقال مُجاهِدٌ وغيرُهُ: لمّا أُمِرَ إبراهيمُ - ﷺ - أن يُؤَذِّنَ في النّاسِ بالحجِّ، قامَ على المَقام، فقال: يا عِبادَ الله أجيبُوا الله. فقالوا: ربَّنا لبَّيكَ، ربَّنا لبَّيكَ، فمن حَجَّ البيتَ، فهُو مِمَّن أجابَ دَعْوتهُ (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٥): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لبَّى حتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ.\n_________\n(^١) سلف بإسناده، وانظر: تخريجه في موضعه، في حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، وهو في الموطأ ١/ ٥٦٢ (١٢٦٦).\n(^٢) في م: \"شعثه\"، والتَّفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة (النهاية ١/ ١٩١).\n(^٣) انظر: الأم للإمام الشافعي ٢/ ١٤١، ومعرفة السنن، له ٤/ ١١٦.\n(^٤) أخرجه في سننه (١٨١٥).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٢٨ (١٨٢٥). وأخرجه أحمد أيضًا ٣/ ٣١٠ - ٣١٢ (١٧٩١، ١٧٩٣)، والبخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٢٨٠) (٢٦٧)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٨، وفي الكبرى ٤/ ١٧٧ (٤٠٤٧)، والبزار في مسنده ٦/ ٩٣ (٢١٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٦)، وأبو عوانة (٣١٣٤)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧ (٧٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٢، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (١١١٤٠).","vol":"8","page":189},{"text":"واختلَفَ الفُقهاءُ في قَطْع التَّلبيةِ في العُمرةِ (^١):\nفقال الشّافِعيُّ: يَقْطعُ التَّلبيةَ في العُمْرةِ إذا افتتحَ الطَّوافَ (^٢).\nوقال مالكٌ: لا يَقْطعُ المُحرِمُ التَّلبيةَ في العُمرةِ، إذا أحرمَ من التَّنعيم، حتَّى يَرى البيتَ، وأمّا من أحرمَ من المواقيتِ بعُمْرةٍ، فإنَّهُ يَقْطعُ التَّلبيةَ إذا دخَلَ الحَرَمَ وانتهى إليه. قال: وبَلَغني ذلك عن ابن عُمرَ، وعُروةَ بن الزُّبير (^٣).\nواختلَفَ العُلماءُ في التَّلبيةِ في الطَّوافِ (^٤) للحاجِّ:\nفكان رَبِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ يُلبِّي إذا طافَ بالبيتِ، ولا يَرى بذلكَ (^٥) بأسًا (^٦). وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبل: أنَّهُ لا بأس بذلكَ. وكرِهَ (^٧) ذلك سالمٌ.\nوقال ابنُ عُيَينةَ: ما رأيتُ أحَدًا يُقْتدَى به يُلبِّي حولَ البيتِ، إلّا عَطاءَ بن السّائب (^٨).\nوقال إسماعيلُ: لا يَزالُ الرَّجُلُ مُلبِّيًا، حتَّى يبلُغَ الغايةَ التي إليها تكونُ اسْتِجابتُهُ، وهُو المَوْقِفُ بعرفةَ (^٩).\nوقد تقدَّمَ قولُ عليٍّ، وابنِ عُمرَ، واختيارُ مالكٌ لذلكَ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٧٨، والاستذكار ٤/ ٩٢.\n(^٢) الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٧٨.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥٥، ٤٦١ (٩٥٤، ٩٧٥، ٩٧٦).\n(^٤) في م: في الطواف في التلبية\" بدل: \"في التَّلبية في الطَّواف\"، والمثبت من الأصل، وينظر في هذا الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٥ - ١٩٦ حيث وردت الأقوال الآتية فيه.\n(^٥) في م: \"به\".\n(^٦) وانظر: الاستذكار ٤/ ٧٥ - ٧٦.\n(^٧) في م: \"وأنكر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٨) وانظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٣٢.\n(^٩) وانظر: الاستذكار ٤/ ٧٦.","vol":"8","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>محمدُ (^١) بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ</span>\nأُمُّهُ فاطِمةُ بنتُ عُمارةَ بن عَمرِو بن حَزْم (^٢)، ويُكْنَى أبا عَبْدِ الملكِ، وكان قاضيًا بالمدينةِ.\nقال الواقِديُّ: تُوفِّي محمدُ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم سنةَ اثْنَتينِ وثلاثينَ ومئةٍ، في دولةِ بني العبّاسِ، وهُو ابنُ اثْنَتينِ وسبعينَ سنةً (^٣).\nوتُوفِّي أبوهُ أبو بكرٍ سنةَ عِشرينَ ومئةٍ. وكان أبو بكرٍ أيضًا قاضيًا على المَدينةِ، ثُمَّ صارَ أميرًا عليها لعُمر بن عبدِ العزيزِ.\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من حديثِ رسُول الله - ﷺ - حديثٌ واحِدٌ، مَقْطُوعٌ عِندَهُم، ليسَ يتَّصِلُ من وَجْهِهِ هذا، ولكنَّهُ يتَّصلُ مَعناهُ ويستند (^٤) من وُجُوهٍ.\nمالكٌ (^٥)، عن محمدِ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيهِ، عن أبي النَّضرِ السَّلَميِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يمُوتُ لأحَدٍ من المُسلمينَ ثلاثةٌ من الوَلدِ فيَحْتسِبُهُم، إلّا كانوا لهُ جُنَّةً من النّارِ\". فقالتِ امرأةٌ عِندَ رسُولِ الله - ﷺ -: يا رسُولَ الله (^٦)، أوِ اثْنانِ؟ قال: \"أوِ اثْنانِ\".\nأبو النَّضرِ هذا مجهُولٌ في الصَّحابةِ والتّابِعين. واختَلَفت الرُّواةُ \"للمُوطَّأ\" فيه، فبعضُهُم يقولُ: عن أبي النَّضرِ السَّلَميِّ. هكذا قال القَعْنبيُّ، وابنُ بُكَيرٍ،\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣٩، والتعليق عليه.\n(^٢) في م: \"مخزوم\"، وهو تحريف.\n(^٣) طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ٢٨٣.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٥) الموطأ ١/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٦٣٢).\n(^٦) قوله: \"يا رسول الله\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ من غير خلاف.","vol":"8","page":191},{"text":"وغيرُهُما، وبعضُهُم يقولُ: عن ابن (^١) النَّضرِ. وهُو الأكثرُ والأشْهَرُ، وكذلك رَوَى يحيى بن يحيى (^٢)، وإن كانتِ النُّسخُ أيضًا قدِ اختلَفَتْ عنهُ في ذلكَ.\nوهُو مجهُولٌ لا يُعرفُ إلّا بهذا الخَبرِ، وقد قيل فيه: عبدُ الله بن النَّضرِ. وقال بعضُهُم فيه: محمدُ بن النَّضرِ. ولا يصِحُّ.\nوقال بعضُ المُتأخِّرين فيه: إنَّهُ أنَسُ بن مالكِ بن النَّضرِ، نُسِب إلى جدِّهِ. وهذا جهلٌ، لأنَّ أنس بن مالكٍ ليسَ بسَلَميٍّ من بني سَلِمةَ، وإنَّما هُو من بني عديِّ بن النَّجّارِ، وزعَمَ قائلُ هذا: أنَّ أنس بن مالكٍ يُكْنَى أبا النَّضرِ، وهذا مِمّا لا يُسَلَّمُ (^٣) ولا يُعرَفُ، وكُنيةُ أنَسَ بن مالك: أبو حَمْزةَ، بإجماع (^٤).\nوأمّا ما في هذا الحديثِ من المَعاني، فقد مَضَى القولُ فيها مُسْتَوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ لله.\nوالذي لهُ جاءَ هذا الحديثُ، ولهُ أوردَهُ مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\": الاحتِسابُ في المُصيبةِ، والصَّبرُ لها، وأحسنُ ما قيلَ في ذلكَ، قولُ فُضَيلِ بن عياض: الصَّبرُ على المُصيباتِ، أن لا تُبَثَّ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"أبي\"، وكذا وقع في كثير من النسخ والمطبوعات، وهو مُصحح في نسختي الخاصة من الموطأ إذ كان فيه سابقًا \"أبي\"، فأصلحته.\n(^٢) في ض، م: \"بن معين\".\n(^٣) في الأصل: \"ما لايسلم\" بدل: \"مما لا يعلم\".\n(^٤) في م: \"بالإجماع\".","vol":"8","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-406>محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، أبو الأسودِ لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحاديثَ مُسْنَدةٌ، أحدُها مُرسلٌ</span>\nوهُو محمدُ (^١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل بن الأسودِ بن نَوْفل (^٢) بن خُوَيلدِ بن أسدٍ، القُرَشيُّ الأسَدِيُّ (^٣)، يُكْنَى أبا الأسْوَدِ، يُعرَفُ بيتيم عُرْوةَ، لأنَّهُ كان يتيمًا في حَجرِهِ، سكنَ المدينةَ، ثُمَّ سكنَ مِصرَ في آخِرِ أيّام بني أُميَّةَ، وهُو من جِلَّةِ المُحدِّثين بها، ثِقةٌ حُجَّةٌ فيما نقلَ.\nقال يحيى بن معين: هُو أحبُّ إليَّ من هشام بن عُروةَ.\nقال مالك: كان أبو الأسودِ محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ صاحِب عُزلةٍ، وحَجٍّ، وغزوٍ. قال: وكان النّاسُ أصحابَ عُزلةٍ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٤٥، والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"بن الأسود بن نوفل\" سقط من الأصل.\n(^٣) \"الأسدي\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وصحيحة.","vol":"8","page":193},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لأبي الأسْوَدِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل، أنَّهُ قال: أخْبَرني عُروةُ بن الزُّبير، عن عائشةَ أمِّ المُؤمِنينَ، عن جُدامَةَ (^٢) بنتِ وَهْبٍ الأسديَّةِ، أنَّها أخْبَرتها، أنَّها سَمِعت رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لقد هَمَمتُ أن أنْهَى عنَ الغِيْلةِ (^٣)، حتَّى ذَكرتُ أنَّ الرُّومَ وفارِسَ يَصْنعُونَ ذلكَ، فلا يَضُرُّ أولادَهُم\".\nقال أبو عُمر: هكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعة الرُّواةِ (^٤)، إلّا أبا عامرٍ العَقَديَّ، فإنَّهُ جَعلهُ: عن عائشةَ، عن النَّبيّ - ﷺ -. لم يذكُر جُدامَةَ، وكذلكَ رواهُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٧٩).\n(^٢) في ض، م: \"جذامة\" بالذال المعجمة، وكذا في المواضع التالية، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل، وانظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٤١، وقال الدارقطني: هي بالجيم والدال المهملة، ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد صَحّف (المؤتلف ٢/ ٨٩٩).\n(^٣) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ١٤٢: \"الغِيلة ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصح فتح العين إلا مع حذف الهاء فيقال: الغَيْل. وحكى أبو مروان بن سراج وغيره من أهل اللغة: الغِيْلة والغَيْلة في الرضاع. وفي القتل: بالكسر لا غير\". وينظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٠٢ وقال: \"وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة\".\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٧٥٣) ومن طريقه ابن حبان (٤١٩٦)، والبغوي (٢٢٩٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الترمذي (٢٠٧٧)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (٢٢٢٣)، وخلف بن هشام عند مسلم (١٤٤٢) (١٤٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ١٤٢، وسويد بن سعيد (٣٩٠) وفيه: عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، به، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٥٣٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٨٨٢) والجوهري (٢٥٢) والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٥٣٤)، وعبد الله بن محمد بن نُفيل النفيلي كما سيأتي في هذا الكتاب، وعبد الله بن وهب عند الترمذي (٢٠٧٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٥٣٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٠)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٤/ ٥٨٤ (٢٧٠٣٤) والنسائي ٦/ ١٠٦، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ٤٤/ ٥٨٥ (٢٧٠٣٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٤٤٢) (١٤٠) والبيهقي ٧/ ٤٦٥.","vol":"8","page":194},{"text":"القَعْنبيُّ (^١) في سَماعِهِ من مالكٍ، في غيرِ \"المُوطَّأ\". ورواهُ في \"المُوطَّأ\" كما رَواهُ سائرُ الرُّواةِ عن عائشةَ، عن جُدامةَ.\nوهذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ.\nوفيه رِوايةُ الصّاحِبِ، عن الصّاحِبِ، ورِوايةُ المرءِ، عَمَّن هُو دُونهُ في العِلْم.\nوجُدامةُ هذه، هي أُمُّ قَيْسٍ بنتُ وَهْبِ بن محِصنٍ، أخي عُكاشةَ بن محِصَنٍ الأسديِّ، وقد ذكَرْناها في كِتابِنا في الصحابةِ (^٢) بما فيه كِفايةٌ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا خلفُ بن هشام البزّارُ. وحدَّثنا خلفُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن بكرٍ البالسيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ عبدُ الله بن محمدِ بن ثُفيلٍ النُّفيليُّ الحرّانيُّ (^٣)، قالا جميعًا: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، عن جُدامةَ الأسديَّةِ قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لقَدْ هَمَمتُ أن أنْهَى عن الغِيْلةِ، حتَّى بَلَغني أنَّ الرُّومَ وفارِسَ تفعلُهُ\". قال النُّفيليُّ: \"فلا يضُرُّهُم\". وقال خلفٌ: \"فلا يضُرُّ أولادَهُم ذلكَ\" (^٤).\nوأمّا الغِيْلةُ، فقد فسَّرها مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" إثْرَ هذا الحديثِ، ذكرهُ القَعْنبيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: والغِيْلةُ أن يمسَّ الرَّجلُ امرأتهُ وهي تُرضِعُ، حَمَلتْ، أو لم (^٥) تحمِلْ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٨٩ (٣٦٦٥) من طريق القعنبي، به.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٨٠٠.\n(^٣) في الأصل: \"الجراني\"، مصحف، انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٨٨.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج (٣٣٧١) من طريق خلف بن هشام، به. وانظر: تتمة تخريجه في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٧٩).\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":195},{"text":"قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ وأهلُ اللُّغةِ في معنى الغِيلةِ، فقال منهُم قائلُون: كما قال مالكٌ: معناها أن يَطأ الرَّجُلُ امرَأتهُ وهي تُرضِعُ.\nوقال الأخفشُ: الغِيلةُ والغيلُ سواءٌ، وهُو أن تَلِدَ المرأةُ، فيَغْشاها زَوْجُها وهي تُرضِعُ فتَحمِلُ، فإذا حَمَلتْ، فسدَ اللَّبنُ على الصَّبيِّ، ويَفسُدُ به جسدُهُ، وتضعُفُ قُوَّتُهُ، حتَّى رُبَّما كان ذلك في عَقلهِ.\nقال: وقد قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"إنَّهُ ليُدرِكُ الفارِسَ فيُدعثِرُهُ (^١) عن سَرْجِهِ\" (^٢). أي: يضعُفُ، فيسقُطُ عن السَّرج.\nقال الشّاعِرُ:\nفَوارِسُ لم يُغالُوا في رَضاعٍ ... فتنبُو في أكُفِّهِمُ السُّيُوفُ\nيُقالُ: قد أغالَ الرَّجُلُ ولدهُ، وأُغِيلَ الصَّبيُّ، وصبيٌّ مُغالٌ ومُغْيَلٌ، إذا وطِئَ أبوهُ أُمَّهُ في (^٣) رَضَاعِهِ.\nقال امرُؤُ القَيْس (^٤):\nفألهيتُها عن ذي تمائمَ مُغْيَلِ\nوقال أبو كَبير (^٥) الهُذليُّ:\nومُبرَّأً من كلِّ غُبَّرِ (^٦) حَيْضةٍ ... وفسادِ مُرضِعةٍ وداءٍ مُغْيَلِ\n_________\n(^١) يُدعثره، أي: يصرعه ويُهلكه. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ١١٨.\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٣) زاد هنا في ض: \"أيام\".\n(^٤) انظر: ديوانه، ص ١٢. وهذا عجز البيت، وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاه.\n(^٥) البيت له في لسان العرب ٥/ ٣.\n(^٦) في م: \"غير\". وغبر الحيض، بقاياه. انظر: لسان العرب ٥/ ٣.","vol":"8","page":196},{"text":"وأمّا الحديثُ الذي ذَكَرهُ الأخفشُ، فهُو حديثُ أسماءَ بنتِ يزيد بن السَّكن (^١)؛ ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غَنيّةَ (^٢)، عن محمدِ بن مُهاجِرٍ، عن أبيهِ، عن أسماءَ بنتِ يزيد، قالت: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا تقتُلُوا أولادكُم سِرًّا، فإنَّ الغَيْلَ يُدرِكُ الفارِس فيُدعثِرُهُ عن ظَهرِ فَرسِه\" (^٣).\nوروَى حمّادُ بن خالدٍ الخيّاطُ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن مُهاجِرٍ مولَى أسماءَ بنتِ يزيدَ، قال: سمِعتُ أسماءَ تقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تقتُلُوا أولادَكُم سِرًّا\". فذكَرَ نحوهُ، إلّا أنَّهُ قال: \"والذي نَفْسي بيدِهِ، إنَّ الغَيْلَ رُبَّما أدركَ الفارِسَ، أو إنَّهُ ليُدرِكُ الفارِسَ فيُدعثِرُهُ\" (^٤).\nوقال بعضُ أهل العِلم، وأهل اللُّغة: الغَيْلُ، أن تُرضِعَ المرأةُ وَلَدها وهي حامِلٌ.\nوقال (^٥) بعضُ أهل العلم أيضًا: الغَيْلُ: نفسُه الرَّضاع، وجمعُه: مغايل.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"والغيلُ لبنُ الفحل، قال الأصمعيُّ\". وهذه الجملة وردت في ض، والظاهر أنها كانت في حاشية نسخة، ثم أدمجت في المتن.\n(^٢) في ض: \"عتبة\". وهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٢.\n(^٣) خرجه ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني (٣٣٥٢) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٣٠١)، وأحمد ٤٥/ ٥٤٣، ٥٧٠ (٢٧٥٦٢، ٢٧٥٩٠)، وأبو داود (٣٨٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٤٦، وابن حبان ١٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٥٩٨٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٨٣ (٤٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٦٤، من طريق المهاجر بن أبي مسلم، عن أسماء بنت يزيد، به. وهو حديث ضعيف، مهاجر هو ابن أبي مسلم الأنصاري صدوق حسن الحديث كما بيناه في تحرير التقريب (٦٩٢٥)، لكن متنه منكر يعارضه حديث الباب.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٥٦٦ (٢٧٥٨٥) عن حماد بن خالد، به.\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى.","vol":"8","page":197},{"text":"وقال الأصْمَعيُّ: الغَيْلُ لبنُ الحامِل. ويُقالُ: الغيلُ الماءُ الجاري على وَجْهِ الأرضِ. ويُقالُ: الغَيْلُ نيلُ مِصرَ الذي تبتُ عليه زُرُوعُهُم.\nوفي هذا الحديثِ إباحَةُ الحديثِ عن الأُمم الماضينَ (^١) بما يفعلُونَ.\nوفيه دليلٌ على أنَّ من نَهيِهِ ﵇ ما يكونُ أدَبًا ورِفقًا وإحسانًا لأُمَّتِهِ، ليسَ من بابِ الدِّيانةِ، ولو نَهَى عن الغِيْلةِ، كان ذلك وَجْه نهيِهِ عنها، واللهُ أعلمُ.\nوقال ابنُ القاسم وابنُ الماجِشُونِ، وحَكاهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ، ولم يَسْمعهُ منهُ، في الرَّجُل يتزوَّجُ المرأةَ وهي تُرضِعُ، فيُصيبُها وهي تُرضِعُ: أنَّ ذلكَ اللَّبن لهُ، وللزَّوج قبلهُ، لأنَّ الماءَ يُغيِّرُ اللَّبن، ويكونُ فيه الغِذاءُ، واحتجَّ بهذا الحديث: \"لقَدْ هَمَمتُ أن أنْهَى عن الغِيلَةِ\" (^٢).\nقال ابنُ القاسم: وبَلَغني عن مالك: إذا وَلَدتِ المرأةُ من الرَّجُل، فاللَّبنُ منهُ بعدَ الفِصالِ وقَبلهُ، ولو طَلَّقها وتَزوَّجَتْ وحَمَلت من الثّاني، فاللَّبنُ منهُما جَميعًا أبدًا، حتَّى يَتَبيَّن انقِطاعُهُ من الأوَّل.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ: اللَّبنُ من الأوَّلِ في هذه المسألةِ، حتَّى تَضَعَ، فيكونُ من الآخرِ. وهُو قولُ ابن شهاب.\nوقد رُوِيَ عن الشّافِعيّ: أنَّهُ منهُما حتَّى تَلِدَ (^٣) فيكونَ من الثّاني.\nوقد مَضَى القولُ في لَبنِ الفَحْل، في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في م: \"الماضية\".\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ٢٩٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١٩ - ٣٢٠، والاستذكار ٦/ ٢٥٩. وانظر فيها ما بعده.\n(^٣) في م: \"تضع\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الاستذكار وغيره.","vol":"8","page":198},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي الأسْوَدِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، أنَّهُ أخبرَهُ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ قالت: خَرَجنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - عامَ حَجَّةِ الوَداع، فمِنّا من أهلَّ بعُمرةٍ، ومنّا من أهلَّ بحَجٍّ وعُمرةٍ، ومنّا من أهَلَّ بالحجِّ (^٢)، وأهلَّ رسُولُ الله - ﷺ - بالحجِّ، فأمّا من أهلَّ بعُمرةٍ فحَلَّ، وأمّا من أهَلَّ بالحجِّ، أو جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، فلم يحِلُّوا، حتَّى كان يومُ النَّحرِ.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ.\nوقد رَوَى يحيى (^٣)، عن مالك (^٤)، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سُليمانَ بن يَسار: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - عامَ حَجَّةِ الوَداع، خرجَ إلى الحجِّ، فمِنْ أصْحابِهِ من أهلَّ بحَجٍّ، ومنهُم من جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، ومنهُم من أهلَّ بعُمْرةٍ، فأمّا من أهلَّ بحَجٍّ، أو جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، فلم يحِلَّ، وأمّا من كان أهلَّ بعُمْرةٍ فحَلَّ.\nوهذا الحديثُ المُرْسلُ داخِلٌ في مُسندِ أبي الأسوَدِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، هذا.\nوفيه خُرُوجُ النِّساءِ في سَفَرِ الحجِّ مع أزواجِهِنَّ، وهذا ما (^٥) لا خِلاف فيه بين العُلماءِ.\nواختلفُوا في المرأةِ لا يكونُ لها زوجٌ، ولا ذُو مَحْرم منها، هل تخرُجُ إلى الحَجِّ دُونَ ذلك معَ النِّساءِ، أم لا؟ وهل المَحْرمُ من الاسْتِطاعةِ، أم لا؟\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٥٠ (٩٤٢).\n(^٢) زاد هنا في م: \"وحده\".\n(^٣) سقط من م.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (٩٤٨).\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":199},{"text":"وسنذكُرُ الاختِلافَ في ذلك إن شاءَ الله، في بابِ سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، من كِتابِنا هذا، عِندَ قولهِ - ﷺ -: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، تُسافِرُ مَسِيرةَ يوم وليلةٍ، إلّا معَ ذي مَحْرم منها\". رواهُ مالكٌ (^١)، عن سعيدِ (^٢) بن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا، أعْني الحديثَ المذكُورَ في هذا البابِ، عن أبي الأسْوَدِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ: إباحَةُ إفْرادِ الحَجِّ، وإباحَةُ (^٣) التَّمتُّع بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، وإباحَةُ القِرانِ، وهُو جمعُ الحجِّ مع العُمرةِ.\nوهذا ما لا خِلافَ بين العُلماءِ فيه، وإنَّما اختَلفُوا في الأفْضَلِ من ذلك، وكذلك اختلفُوا فيما كان رسُولُ الله - ﷺ - به مُحرِمًا في خاصَّتِهِ في عامِ حَجَّةِ الوَداع.\nوقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ، وذكَرْنا الآثار المُوجِبةَ لاخْتِلافِهِم فيه، وأوَضْحنا ذلكَ كُلَّهُ بما فيه كِفايةٌ، في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ (^٤)، من كِتابِنا هذا. وفي بابِ ابن شِهاب، عن محمدِ بن عبد الله بن الحارِثِ بن نَوْفل (^٥)، والحمدُ لله.\nوفيه أنَّ من كان قارِنًا، أو مُفْرِدًا، لا يحِلُّ دُونَ يوم النَّحرِ.\nوهذا معناهُ بطَوافِ الإفاضَةِ، فهُو الحِلُّ كلُّهُ لمن رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ ذلكَ يوم النَّحرِ ضُحًى، ثُمَّ طافَ الطَّواف المذكُور، وهذا أيضًا لا خِلافَ فيه.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٣).\n(^٢) في م: \"أبي سعيد\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٣) قوله: \"إفراد الحج وإباحة\" سقط من م.\n(^٤) هو في الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).\n(^٥) هو في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨).","vol":"8","page":200},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لأبي الأسودِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبير، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أفْرَدَ الحجَّ (^٢).\nوهذا الحديثُ مُستخرجٌ من الحديثِ الذي قَبْلهُ، أخرجهُ مالكٌ ﵀ حُجَّةً لهُ في مَذْهبِهِ، لأنَّهُ يَذْهبُ إلى أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، وأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان في حَجِّهِ مُفرِدًا.\nوقد مَضَى القولُ في هذا، في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ (^٣). من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ ها هُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٧٧)، وسويد بن سعيد (٥٠٦).\n(^٣) وهو في الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).","vol":"8","page":201},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأبي الأسودِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، عن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النَّبيِّ (^٢)، أنَّها قالت: شَكَوتُ إلى رسُولِ الله - ﷺ - أنِّي أشْتَكِي، فقال: \"طُوفي من وَراءِ النّاسِ، وأنتِ راكِبةٌ\". قالت: فطُفتُ راكبةً بَعِيري (^٣)، ورسُولُ الله - ﷺ - حِينئذٍ يُصلِّي إلى جانِبِ البيتِ، وهُو يقرأُ بالطُّورِ وكتاب مَسْطُور.\nقال أبو عُمر: هذا ما (^٤) لا خِلافَ فيه بينَ أهل العِلْم، كلِّهِم يقولُ: إنَّ من كان لهُ عُذرٌ، أوِ اشْتَكى (^٥) مَرضًا، أنَّهُ جائزٌ لهُ الرُّكُوبُ في طَوافِهِ بالبيتِ، وفي سَعْيِهِ بين الصَّفا والمَرْوةِ.\nواختلفُوا في جَوازِ الطَّوافِ راكِبًا، لمن لم يَكُن لهُ عُذرٌ، أو مرضٌ، على ما ذكَرْنا عنهُم في بابِ جعفرِ بن محمد (^٦)، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادَتِهِ ها هُنا.\nوكلُّهُم يَكْرهُ الطَّواف راكِبًا للصَّحيح الذي لا عُذرَ لهُ، وفي ذلكَ ما يُبيِّنُ أنَّ طَوافَ رسُولِ الله - ﷺ - راكِبًا في حَجَّتِهِ إن صَحَّ ذلكَ عنهُ، كان لعُذرٍ، واللهُ أعلمُ. وقد أوضَحْنا ذلكَ، ومَضَى القولُ فيه هُناك، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقه: أنَّ النِّساءَ في الطَّوافِ يَكُنَّ خلفَ الرِّجال، كهيئَةِ الصَّلاةِ.\nوفيه الجَهرُ بالقِراءةِ في التَّطوُّع بالنَّهارِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١٠٨٤).\n(^٢) قوله: \"زوج النَّبيّ - ﷺ -\" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وفي الموطأ.\n(^٣) قوله: \"راكبة بعيري\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي الموطأ.\n(^٤) \"ما\" لم ترد في الأصل.\n(^٥) في الأصل: \"واشتكى\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.\n(^٦) وهو في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧).","vol":"8","page":202},{"text":"وقد قيلَ: إنَّ طوافَ أُمِّ سَلَمةَ كان سَحَرًا، وقد ذكَرْنا الاختِلافَ في رَمْيِها ذلكَ اليوم، وطَوافِها بعدهُ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ ابن شِهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ (^١)، والحمدُ لله.\nوفيه إباحَةُ دُخُولِ البَعِيرِ المسجد، وذلك والله أعلمُ، لأنَّ بَوْلهُ طاهِرٌ، ولو كان بَوْلُهُ نَجِسًا، لم يكُن ذلك، لأنَّهُ لا يُؤمَنُ منهُ (^٢) أن يبُولَ.\nوقيل: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - إنَّما صَلَّى إلى جانِبِ البيتِ يومئذٍ، من أجْلِ أنَّ المقامَ كان حينَئذٍ مُلصَقًا بالبيتِ، قبلَ أن ينقُلهُ عُمرُ بن الخطّابِ من ذلكَ المكانِ، إلى المَوْضِع الذي هُو فيه اليومَ من صَحْنِ المسجدِ.\nقال أبو عُمر: ما أدري ما وَجْهُ هذا القول، لأنَّ جَعْفر بن محمدٍ رَوَى عن أبيهِ، عن جابر: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لمّا طافَ في حَجَّتِهِ، أَتَى المَقامَ، فصلَّى عِندَهُ ركعتينِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ فاسْتَلَمهُ، ثُمَّ خرجَ إلى الصَّفا فبَدَأ منها بالسَّعيِ. وقد ذكَرْنا هذا الحديث من طُرُقٍ، في بابِ بَلاغاتِ مالكٍ، من هذا الكِتابِ.\nوالوَجْهُ عِندي في صلاتِهِ إلى جانِبِ البيتِ، لأنَّ البيتَ كلَّهُ قِبْلةٌ، وحَيْثُما صلَّى المُصلِّي منهُ، إذا جَعَلهُ أمامهُ، كان حَسَنًا جائزًا، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) وهو في الموطأ ١/ ٥٦٢ (١٢٦٦).\n(^٢) \"منه\" لم ترد في الأصل.","vol":"8","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-411>محمدُ بن عُمارةَ الحَزْميُّ الأنصاريُّ لمالكٍ عنهُ حديثٌ واحِدٌ من المُسندِ</span>\nوهُو محمدُ (^١) بن عُمارةَ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ.\nمالكٌ (^٢)، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أُمِّ ولدٍ لإبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّها سَألَتْ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ - ﷺ - فقالت: إنِّي امرأةٌ أُطِيلُ ذَيْلي، وأمْشِي في المكانِ القَذِرِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"يُطهِّرُهُ ما بَعدَهُ\".\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ (^٣)، وقد رَواهُ الحُسينُ بن الوليدِ، عن مالكٍ، فأخَطأ فيه.\nحدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال: أخبرنا أحمدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيم بن الحارِثِ، عن\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ١٦٧، والتعليق عليه.\n(^٢) الموطأ ١/ ٥٩ (٤٩).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٧) ومن طريقه البغوي (٢٩٣)، وخلف بن هشام عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (٦٣)، وسويد بن سعيد (٢٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٤٧)، ومن طريقه أبو داود (٣٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ حديث (٨٤٥) والجوهري (٢٦٧) والمزي في تهذيب الكمال ٢٦/ ١٦٩، وعبد الله بن وهب عند البيهقي ٢/ ٤٠٦، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٣٨، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٥)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٤٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٩)، وموسى بن أعين عند النسائي في حديث مالك كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ١٧٠، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (٥٣١) وأبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (١١١)، ويحيى بن حسان عند الدارمي (٧٤٨).","vol":"8","page":204},{"text":"حُمَيدةَ: أنَّها سَألَت عائشةَ، فقالت: إنِّي امرَأةٌ أُطيلُ ذَيْلي، وأمُرُّ بالمكانِ القَذِرِ، فقالت: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عن ذلكَ، فقال: \"يُطهِّرُهُ ما بَعدَهُ\".\nهذا خطأٌ، وإنَّما هُو لأُمِّ سَلَمةَ، لا لعائشةَ، وكذلك رواهُ الحُفّاظُ في \"المُوطَّأ\" وغيرِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ.\nورواهُ إسحاقُ بن سُليمان الرّازيُّ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أُمِّ ولدٍ لهُودِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ. وهذا خطأٌ، والصوابُ ما في \"المُوطَّأ\" واللهُ أعلمُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن إسحاق بن حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العَزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن هشام البزّارُ سَنةَ سِتٍّ وعِشرينَ ومِئَتينِ، قال: قيلَ لمالكِ بن أنَسٍ، وأنا أسمعُ: أحدَّثكَ محمدُ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أُمِّ وَلَدٍ لإبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّها سألَتْ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ - ﷺ - فقالت: إنِّي امرَأةٌ أُطِيلُ ذَيْلي، وأمْشِي في القَذَرِ. فقالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُطهِّرُهُ ما بَعْدَهُ\"؟ قال خَلَفٌ: قال مالكٌ: نعم (^١).\nفي هذا الحديث: أنَّ من سُنَّةِ المَرْأةِ في لُبسَتِها أن تُطِيلَ ذَيْلها، فلا تَنْكشِفَ قَدَماها، لأنَّهُنَّ كُنَّ لا يَلْبسن الخُفَّينِ، والله أعلمُ، لأنَّ المرأةَ أخْبَرت بأنَّها تُطيلُ ذَيْلَها، فلم يُنكَرْ ذلكَ عليها.\nوفي حديثِ مالك (^٢)، عن أبي بكر بن نافِع (^٣)، عن أبيهِ، عن صَفيَّةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ المِقدارَ الذي لا تَزِيدُ عليه في ذلك ذِراعٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (٦٣) من طريق خلف بن هشام، به. وانظر: تتمة تخريحه في الموطأ ١/ ٥٩ (٤٩).\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٨).\n(^٣) في الأصل: \"رافع\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"8","page":205},{"text":"وقد مَضَى القولُ في قَدَم المرأةِ، هل هي عَوْرةٌ أم لا؟ في بابِ ابن شِهابٍ.\nوجرُّ المرأةِ الحُرَّةِ (^١) ذَيْلَها معرُوفٌ مشهُورٌ، قال عبدُ الرَّحمنِ بن حسّان بن ثابتٍ، في أبياتٍ لَهُ (^٢):\nكُتِب القتلُ والقِتالُ علينا ... وعلى الغانياتِ جرُّ الذُّيُولِ (^٣)\nاختلَفَ الفُقهاءُ في طَهارةِ الذَّيل على المَعْنى المذكُورِ في هذا الحديثِ، فقال مالكٌ: مَعناهُ في القَشْبِ اليابِسِ، والقَذَرِ الجافِّ، الذي لا يتَعلَّقُ منهُ بالثَّوبِ شيءٌ، فإذا كان هكذا، كان ما بعدهُ من المَواضِع الطّاهِرةِ حينَئذٍ تَطْهيرًا لهُ (^٤).\nوهذا عِندَهُ على أنّهُ (^٥) ليسَ تَطْهيرًا من نَجاسةٍ، لأنَّ النَّجاسةَ عِندَهُ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، وإنَّما هُو تَنْظيفٌ، لأنَّ القَشْبَ اليابِسَ ليسَ يُنجِّسُ ما مَسَّهُ، ألا تَرى أنَّ المُسلمينَ مُجمِعُونَ على أنَّ ما نَسَفَت الرِّياح (^٦) من يابِسِ القَشْبِ، والعَذِراتِ، التي قد صارَتْ غُبارًا على ثِيابِ النّاسِ ووُجُوهِهِم، لا يُراعُونَ ذلك، ولا يأمُرُونَ بغسلهِ، ولا يغسِلُونهُ، لأنَّهُ يابِسٌ، وإنَّما النَّجاسةُ الواجِبُ غسلُها، ما لصقَ منها وتَعلَّقَ بالثَّوبِ، أو بالبَدَن (^٧)، فعلى هذا المحمل حملَ مالكٌ، وأصحابُهُ حديث طهارةِ ذيل المرأةِ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"الحارة\"، ولا معنى لها، وسقطت اللفظة في م، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.\n(^٢) انظر: بهجة المجالس ٢/ ٥٤ - ٥٥.\n(^٣) البيت في الأغاني ٩/ ٢٦٤ ونسبه هو والمبرد في الكامل ٣/ ١٨٠ إلى عمر بن أبي ربيعة، وفي الكامل: \"المحصنات\".\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ١٧١، والذخيرة للقرافي ١/ ٢٠٠، والتاج والإكليل لابن المواق ١/ ٢٢٠.\n(^٥) قوله: \"على أنه\" سقط من م.\n(^٦) في بعض النسخ، م: \"سفت الريح\"، وهما بمعنى، والمثبت من الأصل.\n(^٧) في م: \"والبدن\".","vol":"8","page":206},{"text":"وأصلُهُم: أنَّ النَّجاسةَ لا يُزيلُها إلّا الماءُ، وهُو قولُ زُفَر بن الهُذيل، والشّافِعيِّ وأصْحابِهِ، وأحمد وغيرِه: أنَّ النَّجاسةَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، لأنَّ الله تعالىَ سمّاهُ طهُورًا. ولم يقُل ذلك في غَيرِه (^١).\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أبا عَبْدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبل، سُئلَ عن حديثِ أُمِّ سَلَمةَ: \"يُطهِّرُهُ ما بعدَهُ\". قال: ليسَ هذا عِندِي على أنَّهُ أصابَهُ بَوْلٌ، فمَرَّ بعدَهُ على الأرضِ أنَّها تُطهِّرُهُ، ولكنَّهُ يَمَرٌّ بالمكانِ يتقذَّرُهُ فيمُرُّ بمَكانٍ أطيبَ منهُ، فيُطَهِّر هذا ذلكَ، ليس على أنَّهُ يُصيبُهُ شيءٌ (^٢).\nوقال أبو حَنِيفةَ (^٣): يُجوزُ غَسْلُ النَّجاسةِ بغيرِ الماءِ، وكلُّ ما زالَ به عَيْنُها، فقد طهَّرها. وهُو قولُ داود، وبه قال جَماعةٌ من التّابِعين.\nومن حُجَّتِهِمُ الحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ في ذَيْلِ المرأةِ.\nومن حُجَّتِهِم أيضًا، ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الله بن محمد (^٥) النُّفيليُّ وأحمدُ بن يونُسَ. قالا: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يزيدَ، عن امرَأةٍ من بني عبدِ الأشْهَل، قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنَّ لنا طَرِيقًا إلى\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٥ (٦٦)، والاستذكار ١/ ١٧١.\n(^٢) هو في مسائل الإمام أحمد، رواية صالح ٣/ ٥١ (١٣١٦).\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥ (٦٦).\n(^٤) أخرجه في سننه (٣٨٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٤٤٣ (٢٧٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٤، من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٨١٦ (١٧٧٨٧).\n(^٥) في م: \"محمد بن عبد الله\"، مقلوب. انظر: سنن أبي داود (٣٨٤). وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي، أبو جعفر النفيلي الحراني. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٨٨.","vol":"8","page":207},{"text":"المسجدِ مُنْتِنةً، فكيفَ نَفْعلُ إذا مُطِرنا أو تَطَهَّرنا (^١)؟ قال: \"أليس بعدَها طريقٌ أطْيَبُ منها؟ \" قالت: قلتُ: بلى. قال: \"فهذه بهذه\".\nوحدَّثنا سَعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا شَرِيكٌ، عن عَبدِ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يَزيدَ، عن امرَأةٍ من بني عَبدِ الأشْهَل: أنَّها سألَتِ النَّبيَّ - ﷺ -: إنَّ بَيْني وبينَ المَسجدِ طريقًا قَذِرًا، قال: \"فبَعْدها طريقٌ أنظَفُ منها؟ \" قالت: نعم. قال: \"فهذه بهذه\".\nومن حُجَّتِهِم أيضًا قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"إذا وَطِئَ أحدُكُم بخُفَّيهِ\" أو قال: \"بنعليه، في الأذَى، فطهُورُهُما التُّرابُ\". أو قال: \"التُّرابُ لهما طهُورٌ\". وهُو حديثٌ مُضْطرِبُ الإسنادِ لا يثبُتُ، اختُلف في إسْنادِهِ على الأوزاعيِّ، وعلى سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ اختِلافًا يُسقِطُ الاحتِجاج به (^٣).\nومن حُجَّتِهِم أيضًا قولُ عَبدِ الله بن مسعُود: كُنّا معَ رسُولِ الله - ﷺ - لا نَتوضَّأُ من مَوْطئ (^٤).\nوهذا أيضًا مُحتمِلٌ للتَّأويل، ليسَ فيه حُجَّةٌ، ويَلْزمُ داود على أصْلهِ، أنَّ النَّجاسةَ المُجْتَمع عليها، لا يُحكمُ بزَوالها، ولا بطَهارةِ مَوْضِعِها، إلّا بإجماع،\n_________\n(^١) قوله: \"أو تطهرنا\" كذا في النسخ، ولم ترد في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٦٢١). ومن طريقه ابن ماجة (٥٣٣)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٨٤ (٤٥٢). شريك هو ابن عبد الله النخعي، وقد توبع فعلم أن هذا من صحيح حديثه.\n(^٣) انظر: علل الدارقطني ٨/ ١٥٩ - ١٦٠ (١٤٧٩).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠١)، وابن أبي شيبة (٦٢٥)، وأبو داود (٢٠٤)، وابن خزيمة (٣٧)، والبزار في مسنده ٥/ ١٧٦ (١٧٧٤)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (١٠٤٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٣٩.","vol":"8","page":208},{"text":"ولا إجماعَ في هذه المسألةِ، إلّا بما قالهُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، من الماءِ الذي جَعلهُ الله طهُورًا، وخصَّهُ بذلكَ، فهذا وَجْهُ النَّظرِ عِندِي في هذه المسألةِ، وبالله التَّوفيقُ والعِصمَةُ.\nومن هذا البابِ أيضًا: الأرضُ تُصيبُها النَّجاسةُ، هل يُتيمَّمُ عليها، أو يُصلَّى إذا ذهَبَ أثرُ النَّجاسةِ، من غيرِ أن تُطهَّر بالماءِ؟\nفإنَّ العُلَماءَ اخْتَلفُوا في ذلكَ، فقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأصحابُهُما، وهُو قولُ زُفَر: لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، إذا عُلِمَ بنَجاستِها، وهي عِندَهُم محمُولةٌ على الطَّهارةِ، حتَّى تُسْتَيقنَ (^١) نجاستُها (^٢) فإذا اسْتوقِنَتِ النَّجاسةُ فيها، لن يُطهِّرها إلّا الماءُ، ولا تجُوزُ الصَّلاةُ عليها، ولا التَّيمُّمُ.\nإلّا أنَّ مالكًا قال: من تَيمَّمَ عليها، أو صلَّى، أعادَ في الوَقْتِ. وقد قال: يُعيدُ أبدًا (^٣).\nوكذلك اختلَفَ أصحابُهُ، فمنهُم من قال: يُعيدُ أبدًا من تَيمَّم على مَوْضِع نجِسٍ. ومنهُم من قال: يُعيدُ في الوقتِ لا غيرَ.\nهذا (^٤) إنَّما هُو في نجاسةٍ لم تَظْهر في التُّرابِ، وفيما لم تُغيِّرهُ النَّجاسةُ، وأمّا من تَيمَّمَ على نَجاسةٍ يراها، أو تَوضَّأ بماءٍ تَغيَّرت أوصافُهُ أو بعضُها بنَجاسةٍ، فإنَّهُ يُعيدُ أبدًا. وكذلكَ عِندَ جُمهُورِ أصحابِ مالك: من تَعمَّدَ الصَّلاةَ بالثَّوبِ النَّجِسِ أبدًا.\nولم يختلف قولُ مالكٍ، وأصْحابِهِ فيمَنْ صلَّى بثَوْبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نجِسٍ ساهيًا: أنَّهُ يُعيدُ صَلاتهُ ما دامَ في الوقتِ (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: \"يتبين\".\n(^٢) في م: \"بنجاستها\".\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٣٤\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ولعلها سقطت منه، أو هي من زيادات بعض القراء كانت على الهامش فأدخلت في المتن، ومن ثم أبقيناها على الاحتمال.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦١ (٢١٢).","vol":"8","page":209},{"text":"واختلفُوا فيمَنْ صلَّى عامِدًا على ثَوْبٍ نجِسٍ، فقال ابنُ القاسم: يُعيدُ أبدًا. وقال أشْهَبُ: لا يُعيدُ إلّا في الوقتِ.\nلأنَّ وُجُوبَ غَسْل النَّجاسةِ عِندَهُم بالسُّنَّةِ، لحديثِ أسماءَ (^١). ومِثْلَهِ في غسلِ النَّجاسَةِ، لا (^٢) لقولِ الله ﵎: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] ليستدرِكَ فضل السُّنَّةِ في الوَقْتِ.\nواختلف قولُهُم فيمَنْ تيمَّمَ على مَوْضِع نجِسٍ، فقال أكثرُهُم: يُعيدُ في الوَقْتِ، وبعدهُ. لقول الله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] يعني طاهِرًا.\nوقال بعضهُم: إلّا في الوَقْتِ. وهُو قولُ أشْهَبَ، قياسًا على من صلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، ليَسْتدرِكَ فضلَ السُّنَّةِ في الوَقْتِ، فإذا خرَجَ الوقتُ، لم يَسْتدرِكْ ذلكَ (^٣).\nألا تَرى أنَّ إعادةَ الصَّلاةِ في جَماعةٍ، سُنَّةٌ لمن صلَّى وحدَهُ، فلو أنَّ رَجُلًا صلَّى وحدَهُ في الوَقْتِ، ثُمَّ وجَدَ جماعةً يُصلُّونَ تلك الصَّلاةَ بعد خُرُوج الوَقْتِ، لم يُؤمَر بالدُّخُول معهُم، ولو كانوا يجمعُونَ في وَقْتِ تلك الصَّلاةِ، وأُقيمَتْ عليه، لأُمِرَ بالدُّخُولِ معهُم، ليَسْتدرِكَ فضلَ السُّنَّةِ في الوَقْتِ، ولا يُومرُ بذلكَ بعد خُرُوج الوَقْتِ.\nوقال الشّافِعيُّ وزُفَرُ، والطَّبَريُّ، وأحمدُ بن حنبل: يُعيدُ في الوَقْتِ وبَعدهُ، من تيمَّمَ على مَوْضِع نَجِسٍ، أو صلَّى عليه، أو بثَوْبٍ نَجِسٍ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٦).\n(^٢) هذا الحرف لم يرد في ض، م.\n(^٣) في ظا: \"وأما طهارة الثوب فليس في ذلك نص آية محكمة، وإنما وجب ذلك عندهم من حديث أسماء ومثله، فقالوا بالإعادة\".","vol":"8","page":210},{"text":"وأكثرُ عُلَماءِ التّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها، لا يرونَ إعادةً على من صلَّى بثَوْبِ نَجِسٍ، في وَقْتٍ ولا غيرِهِ. وقد ذكَرْناهُم في بابِ هشام بن عُرْوةَ (^١).\nوقولُ رَبِيعةَ في ذلكَ، كقولِ مالك: يُعيدُ في الوقتِ.\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: إذا يَبِستِ الأرضُ، وذهَبَ منها أثرُ النَّجاسةِ، جازَتِ الصَّلاةُ عليها. وأمّا التَّيمُّمُ، فلا يُتَيمَّمُ عليها ألبتَّةَ.\nوقال الثَّوريُّ: إذا جَفَّ، فلا بأسَ بالصَّلاةِ عليه.\nوقال الحسنُ بن حيّ: لا يُصلِّي عليه حتَّى يَغْسِلهُ، وإن صلَّى قبلَ ذلكَ، لم يُجزِهِ.\nوقال الشّافِعيُّ: إذا بالَ الرَّجُلُ في مَوْضِع من الأرضِ، صُبَّ عليه ذَنُوبٌ من الماءِ، وإن بالَ اثْنانِ لم يُطهِّرهُ إلّا ذنُوبانِ. قال: ولو أشكَلَ عليه الموضِعُ النَّجِسُ من الأرضِ تَيمَّمَ، وليس عليه أن يتَحرَّى.\nقال أبو عُمر: اختِلافُهُم في قَدْرِ النَّجاسةِ، الذي يجِبُ غَسْلُهُ من الأرضِ، أوِ الثَّوبِ، وفي الخُفِّ يُصيبُهُ الرَّوثُ أوِ البَوْلُ، وفي إعادةِ الصَّلاةِ لمن صَلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نَجِسٍ، وفي الثَّوبِ تُصيبُهُ النَّجاسةُ، يخفى مكانُها، يطُولُ ذِكرُهُ، وسَنذكُرُ ذلك في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nومن حُجَّةِ من رأى أنَّ (^٢) الأرْضَ تَطهُرُ إذا يَبِسَتْ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) قوله: \"بن عروة\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) في سننه (٣٨٢). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٢٩٢). وأخرجه ابن حبان ٤/ ٣٥٧ (١٦٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٩، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري (١٧٤) معلقًا عن أحمد بن شبيب، عن أبيه عن يونس، به. وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٠) من طريق يونس، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٨٧ (٥٣٨٩) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.","vol":"8","page":211},{"text":"صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني حَمْزةُ بن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال ابنُ عُمرَ: كُنتُ أبيتُ في المَسجدِ في (^١) عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وكُنتُ فتًى شابًّا عَزْبًا، وكانتِ الكِلابُ تبُولُ، وتُقبِلُ وتُدبِرُ في المَسجدِ، فلم يكونُوا يرُشّونَ شيئًا من ذلكَ.\nقال أبو عُمر: رَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ من هذا الحديثِ (^٢) مَبِيتهُ في مَسجدِ رسُولِ الله - ﷺ -، وهو شابٌّ (^٣) ولم يَذكُر إقبالَ الكِلابِ، ولا إدْبارها، وبَوْلها في المسجدِ، ولم يذكُر إلّا مَبِيتهُ خاصَّةً (^٤).\nومن حُجَّةِ من قال: إنَّ الأرضَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بصَبِّ ذنُوبٍ من ماءٍ على بَوْلِ الأعْرابيِّ (^٥). ولو طهَّرَها يُبْسُها لتَرَكها، واللّهُ أعلمُ، حتَّى تَيْبسَ.\nومِمّا يدُلُّ على أنَّ الثَّوبَ يَنْجُسُ إذا باشَرَ النَّجاسَةَ الرَّطبةَ، أمْرُ رسُولِ الله - ﷺ - أسماءَ بغَسْلِ دَم المحيضِ من ثَوْبِها (^٦). وسيأتي حديثُها في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ هشام بن عُرْوةَ، ونذكُرُ هُناكَ ما للعُلماءِ في ذلكَ من المَذاهِبِ، والأقْوال، والآثارِ، والاعْتِلال، إن شاءَ الله تعالى.\n_________\n(^١) في ض، م: \"على\"، والمثبت من الأصل، ظا، وهو الذي في سنن أبي داود.\n(^٢) قوله: \"من هذا الحديث\" لم يرد في م.\n(^٣) قوله: \"وهو شاب\" لم يرد في م.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢١٦ - ٢١٧ (٤٦٠٧)، والبخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩) (١٤٠ م)، وابن ماجة (٧٥١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥٠، وفي الكبرى ١/ ٣٩٧ (٨٠٣)، والبزار ١٢/ ١٢٦ (٥٦٧٤) من طريق عبيد الله بن عمر، به.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٠ (١٦٦).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٦).","vol":"8","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>محمدُ (^١) بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ الأنصاريُّ المازِنيُّ</span>\nمدنيٌّ ثِقةٌ، تُوفِّي سنةَ تِسع وثلاثين ومئةٍ.\nلمالكٍ عنهُ حديثان.\n\nحديثٌ أوَّلُ لمحمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ\nمالكٌ (^٢)، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ الأنصاريِّ ثُمَّ المازِنيِّ، عن أبيه (^٣) عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ (^٤) صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ\".\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ عِندَ جَميع الرُّواةِ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\" (^٥).\nوفي \"المُوطَّأ\" (^٦) أيضًا لمالكٍ عن عَمرِو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلُهُ سَواءٌ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٠١، والتعليق عليه.\n(^٢) الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٣).\n(^٣) قوله: \"عن أبيه\" سقط من م.\n(^٤) في الأصل: \"الذهب\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٣٥) ومن طريقه البغوي (١٥٦٩)، وسويد بن سعيد (٢٥٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢٥٨)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٠٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٤٥٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩٢) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٥/ ٣٦ والكبرى (٢٢٦٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٨/ ١٢٣ (١١٥٧٥)، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، والشافعي في مسنده، ص ٨٧، ٩٤، ٩٥ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٨٤، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٢٥)، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (١٤٨٤) وفي تاريخه الكبير ١/ الترجمة (٤٢١)، ويحيى بن عبد الله بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٨٤، ١٣٤.\n(^٦) الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).","vol":"8","page":213},{"text":"وهذا الإسْنادُ عِندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ أصحُّ من الأوَّل، لأنَّهُ اختُلِفَ على محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ في حديثِهِ، ولم يُختَلَف على عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ.\nوالحديثُ (^١) ليحيى بن عُمارةَ، والدِ عَمرِو بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ محفُوظٌ، ولم يروِ هذا الحديث عن النبي - ﷺ - (^٢) أحَدٌ من الصَّحابةِ بإسْنادٍ صحيح، غيرُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (^٣). وحديثُهُ الصَّحيحُ عنهُ، ما رواهُ عَمرو بن (^٤) يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nوأمّا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعْصعةَ، وأبوهُ، وأخُوهُ عبدُ الرَّحمنِ، فليسُوا بالمشاهيرِ، ولم يُخرِّج أبو داود، ولا البُخاريُّ حديث مالكٍ، عن محمدِ بن عبد الله بن (^٥) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ هذا، في الزَّكاةِ، للاختِلافِ عليه فيه، وخرَّجا (^٦) حديث عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري، من رِوايةِ مالكٍ وغيرهِ.\nومن اضْطِرابِ هذا الحديثِ (^٧)، واختِلافِ إسْنادِه:\n_________\n(^١) في م: \"الحديث\".\n(^٢) قوله: \"عن النبي - ﷺ -\" لم يرد في م.\n(^٣) هذا كلام غير دقيق، فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (٩٨٠) (٦) وابن خزيمة (٢٢٩٩)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٩٦: \"وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش، أخرج الأحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا\".\n(^٤) قوله: \"عَمرو بن\" لم يرد في الأصل، ض، م.\n(^٥) قوله: \"عبد الله بن\" سقط من ض، م.\n(^٦) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، وأبو داود (١٥٥٨) من طريق مالك، به.\n(^٧) قلت: في كلام ابن عبد البر هذا أوهام منها: قوله إن مالكًا قد أخطأ في هذا الإسناد، وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، =","vol":"8","page":214},{"text":"ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا محمدُ بن منصورٍ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن يحيى بن حَبّان ومحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، وكانا ثِقةً، عن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حَسَنٍ وعبّادِ بن تميم، وكانا ثِقةً، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْس ذَوْد (^٢) من الإبِلِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُق (^٣) صَدَقةٌ\".\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا هارُونُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن\n_________\n= وأن هذه الطرق محفوظة جميعًا، كما قرره محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي (٤/ ١٣٤)، وابن حجر في الفتح ٣/ ٤١٢ وكما سيأتي من أدلة. وأما قوله إن محمدًا، وأباه، وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليه أيضًا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله إن البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد، عن أبيه في الزكاة للاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه ﵀، فقد أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح: الأول من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك (٢/ ١٤٧ حديث ١٤٥٩)، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك (٢/ ١٥٦ حديث ١٤٨٤). وقد ساق الروايات جميعًا في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير (١/ الترجمة ٤٢١).\nولو كان يعتقد أن في هذه الروايات اضطرابًا لما ساقها في الصحيح.\n(^١) أخرجه في المجتبى ٥/ ٣٧، وفي الكبرى ٣/ ٢٥ (٢٢٦٤). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٣٢ (١١٨١٣) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٧٢ (٤٣٢٩).\n(^٢) قوله: \"ذود\" من الأصل، وهي كذلك في مصادر التخريج.\n(^٣) زاد ناشر م بعد هذا: \"من التمر\" ولم ترد في الأصل ولا في السنن الكبرى للنسائي التي ينقل منها المصنف.\n(^٤) أخرجه في الكبرى ٣/ ٢٦ (٢٢٦٧)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٦. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٦٨٧). وعنه ابن ماجة (١٧٩٣) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٣٨ - ٣٣٩) (١١٨١٩) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.","vol":"8","page":215},{"text":"الوليدِ بن كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا صَدَقةَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوْساق (^١) من التَّمرِ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ، ولا فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبِل\".\nقال أبو عُمر: اتَّفقَ ابنُ (^٢) إسحاقَ والوليدُ بن كثيرٍ، على مُخالَفةِ مالكٍ في هذا الحديثِ، فجَعلاهُ: عن محمدٍ هذا، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيدٍ. وجعلهُ مالكٌ: عن محمدٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ. وهُو عِندَ أكثرِ أهل العِلم بالحديثِ وهمٌ من مالكٍ، واللّهُ أعلمُ (^٣).\nوفي هذا الحديثِ مَعانٍ من الفِقهِ جليلةٌ اختلَفَ الفُقهاءُ فيها، وسنَذكُرُها على ما يجِبُ من ذِكْرِها إن شاءَ الله تعالى، في بابِ عَمرِو بن يحيى (^٤)، من كِتابِنا هَذا، وباللّه توفيقُنا.\nونذكُرُ هُناك أيضًا ما فيه من شرح غريبٍ، أو معنًى مُستغلقٍ، إن شاءَ الله.\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن (^٥) أسَدٍ، قال: سَمِعتُ حَمْزةَ بن محمدٍ الحافِظ يقولُ: لا تَصِحُّ هذه السُّنَّةُ عن أحَدٍ من أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -، إلّا عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ.\n_________\n(^١) في م: \"أوسق\".\n(^٢) في م: \"أبو\". انظر: إسناد الحديث السالف. وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر المطلبي. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠٥.\n(^٣) هذا الكلام قاله الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٥١)، لكنه لم يرجح. على أن إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق مالك يدل على أن البخاري كان يصححه، والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق لا يعلوان على مالك. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٢٣ عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن هذا قد سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان.\n(^٤) هو في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).\n(^٥) قوله: \"محمد بن\" سقط من م.","vol":"8","page":216},{"text":"قال: وقد رَوَى هذا الحديث: محمدُ بن مُسلم الطّائفيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبي صالح (^١)، عن أبي هُريرةَ. وليسا بصحيحينِ.\nقال أبو عُمر: أمّا حديثُ محمدِ بن مُسلم، فحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ موسى بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلم الطّائفيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ قال: كان جابرُ بن عبدِ الله يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخل، أوِ الكرم، حتَّى يكونَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا (^٢) في الرِّقَّةِ، حتَّى تبلُغ مِئَتي دِرْهَم\" (^٣).\nانفردَ به محمدُ بن مُسلم من بينِ أصحابِ عَمرِو بن دينارٍ، وما انفردَ به، فليسَ بالقويِّ.\nوأمّا حديثُ مَعْمرٍ، فذكرَهُ عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن مَعْمرٍ.\n_________\n(^١) قوله: \"عن أبي صالح\" سقط من م.\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل، ض، م. انظر: مصادر التخريج.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٥١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٦٨ - ٦٩ (١٤١٦٢)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن ماجة (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٤، ٢٣٠٥) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، وسيأتي الكلام عليه في ١٢/ ٥٠٠.\n(^٤) أخرجه في المصنَّف (٧٢٤٩).","vol":"8","page":217},{"text":"حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صعصعةَ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عبد الرحمن (^٢) بن أبي صَعْصعةَ، قال: سَمِعتُ أبا الحُبابِ سَعيد بن يَسارٍ، يقولُ: سَمِعتُ أبا هُريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من يُرِدِ الله به خيرًا، يُصِبْ منهُ\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحٌ، ومعناهُ، والحمدُ للّه واضِحٌ، وذلك أنَّ مَن أرادَ الله به خيرًا، وخيرُ الله في هذا المَوْضِع رحمتُهُ، ابْتَلاهُ بمَرَضٍ في جِسْمِهِ، أو بموتِ (^٣) وَلَدٍ يحزَنُ لهُ (^٤)، أو بذَهابِ مالٍ يشُقُّ عليه، فيأجُرهُ على ذلكَ كلِّهِ، ويكتُبُ لهُ إذا صبَرَ واحْتَسبَ، بكلِّ شَيءٍ منهُ، حَسَناتٍ يجِدُها في ميزانِهِ لم يَعْمَلها، أو يجِدُها كفّارةً لذُنُوبٍ قد عَمِلها، فذلكَ الخيرُ المُرادُ به في هذا الحديثِ، واللّهُ أعلمُ.\nرَوَينا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ - ﵁ - من وُجُوهٍ شتَّى: أنَّهُ لمّا نزلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بَكَى وحَزِنَ لذلكَ، وقال: يا رسُولَ الله، أنُجازى بكلِّ ما نَعْملُ؟ فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"يا أبا بكرٍ، ألَسْتَ تَمْرضُ؟ ألَسْتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ تُصيبُكَ اللَّأواءُ؟ \" قال: بَلَى، قال: \"فذلكَ ما تُجزونَ به في الدُّنيا\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٣).\n(^٢) قوله: \"بن عبد الرحمن\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) في م: \"وبموت\".\n(^٤) فِي م: \"يحزنه\" بدل: \"يحزن له\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٦٨، ٦٩)، وأبو يعلى (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١)، وابن حبان ٧/ ١٧٠، ١٨٩ (٢٩١٠، ٢٩٢٦)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٣ من حديث أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق. =","vol":"8","page":218},{"text":"وروينا من حديثِ مُعاويةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"إذا أرادَ الله بعَبْدٍ خيرًا، صرَفَ المُصيبةَ عن نفسِهِ إلى مالهِ ليَأجُرهُ\".\nفسُبحانَ المُتفضِّل المُنعِم، لا شريكَ لهُ.\nوالآثارُ في هذا المعنى كَثِيرةٌ جِدًّا، لا وجهَ لاجْتِلابِها، ومن طلَبَ العِلمَ للّه، فالقليلُ يَكْفيه، ومن طَلبهُ (^١) للنّاسِ، فحوائجُ النّاسِ كثيرةٌ.\n_________\n= وقال أبو زرعة الرازي: أبو بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبي بكر الصديق مرسل. المراسيل لابن أبي حاتم (٩٦٠)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (٧٤).\nوأخرجه أحمد (٢٣)، وعبد بن حميد (٧)، والترمذي (٣٠٣٩)، وأبو يعلى (١٨)، والبزار (٢٠) و(٢١)، والبغوي (١٤٣٩)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق، وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب (يعني: ضعيفًا)، وفي إسناده مقال، موسى بن عُبيدة يضعف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا\".\nوذكر الدارقطني أنّ أسانيد هذا الحديث كلها ضعاف. العلل (٢٩)، وقال في موضع آخر: \"وليس فيها شيء يثبت\" العلل (٥٢٣)، وهو كما قال.\n(^١) في الأصل: \"طلب\"، وهو سائغ أيضًا.","vol":"8","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-415>محمدُ (^١) بن عبدِ الرَّحمن، أبو الرِّجال، يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمن</span>\nوإنَّما قيلَ لهُ أبو الرِّجال، وغلبَ ذلك عليه، لولَدِهِ، كانوا عَشْرةً، رِجالًا، ذُكُورًا، فكُنِيَ أبا الرِّجال.\nوهُو محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن حارِثةَ بن النُّعمانِ الأنصاريُّ، من بني مالكِ بن النَّجّارِ، وقد ذكَرْنا حارِثةَ بن النُّعمانِ في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.\nوأُمُّ محمدٍ هذا، عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن سَعْدِ بن زُرارةَ بن عُدُسِ بن عُبيدِ بن ثَعْلبةَ بن غَنْم بن مالكِ بن النَّجّارِ، أنصاريَّةٌ أيضًا، تابِعيَّةٌ ثِقةٌ، وابنُها أبو الرِّجال هذا مدَّنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ: مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، ومحمدُ بن إسحاق، وغيرُهُم. ورَوَى عنه يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ.\nولأبي الرِّجال ابنٌ مُحدِّثٌ أيضًا، يُسمَّى حارِثةَ بن أبي الرِّجال. وهُو ضَعِيفٌ فيما نقَلَ عن أبيهِ، وعن غَيرهِ (^٣)، وأمّا أبو الرِّجال فثِقةٌ.\nلمالكٍ عنهُ في المُوطَّأ أربعةُ أحاديث مراسِل، كلُّها تتَّصِلُ من وُجُوهٍ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠٢.\n(^٢) الاستيعاب ١/ ٣٠٦.\n(^٣) تهذيب الكمال ٥/ ٣١٣ - ٣١٦، وقد ضعّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، والبخاري والنسائي، والترمذي، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، وابن حبان وغيرهم.","vol":"8","page":220},{"text":"حديثٌ أوَّلُ عن أبي الرِّجالِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّها أخْبَرتهُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ\".\nقال أبو عُمر: زاد بعضُهُم عن مالكٍ في هذا الحديثِ، بهذا الإسناد: يَعْني فَضْلَ مائها. وهُو تفسير لم يُختلَفُ في جُملتِهِ، واختُلِفَ في تفسيرِهِ.\nولا أعلمُ أحدًا من رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، أسند عنهُ هذا الحديث، وهُو مُرسلٌ عِندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ هكذا (^٢).\nوذكَرهُ الدّارقُطنيُّ (^٣) عن ابن (^٤) صاعِدٍ، عن أبي عليٍّ الجَرْميِّ، عن أبي صالح كاتِبِ اللَّيثِ، عن اللَّيثِ بن سَعْدٍ، عن سَعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حارِثةَ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ.\nوهذا الإسنادُ، وإن كان غريبًا عن مالكٍ، فقد رواهُ أبو قُرَّةَ موسى بن طارِقٍ، عن مالك (^٥). أيضًا كذلكَ، إلّا أنَّهُ في \"المُوطَّأ\" مُرسلٌ عِندَ جميع رُواتِهِ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٠١)، وسويد بن سعيد (٢٨٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٣٨)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٢.\n(^٣) انظر: علله ١٤/ ٤٢٤ (٣٧٧١).\n(^٤) في م: \"عن أبي\". وهو يحيى بن محمد بن صاعد، أبو محمد البغدادي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٠١.\n(^٥) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك للدارقطني (١٠٥) من طريق أبي قرة، به.","vol":"8","page":221},{"text":"وقد أسْنَدهُ عن أبي الرِّجال: محمدُ بن إسحاقَ، وغيرُهُ (^١).\nأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو (^٢). وحدَّثنا عُبيدُ بن محمد (^٣)، ومحمدُ بن عبدِ الملكِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا (^٤): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجرٍ الجُرجانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ. يعني فضلَ مائها.\nهكذا جاءَ هذا التَّفسيرُ في نَسقِ الحديثِ مُسندًا، وهُو كما جاءَ فيه، لا خِلافَ في ذلكَ بين العُلماءِ فيما عَلِمتُ، على ما قال ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ.\nوفيما أذِنَ لنا أبو الحسنِ محمدُ بن أحمد بن العبّاسِ الإخْمِيميُّ أن نَرْويهُ عنهُ، وأجازَ لنا ذلك، وأخبرنا به بعضُ أصحابِنا عنهُ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بن موسى بن أبي مالكٍ المعافِريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داود البُرُلُّسيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن\n_________\n(^١) زاد هنا في م من نسخة ظا: \"وقال ابن وهب، في تفسير قول النبي - ﷺ - \"لا يمنع نقع بئر\": هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها\". وسيأتي هذا القول قريبًا.\n(^٢) في م: \"بن عمر\". وهو أحمد بن عمرو بن منصور، من أهل إلبيرة، يكنى أبا جعفر، ويعرف بابن عمريل. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٦٧ (٧٦).\n(^٣) في م: \"بن عمرو\". وهو عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القيسي، من أهل قرطبة، يكنى أبا عبد الله ويُعرف بابن حُميد. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٤٣٨ (١٠٠٢)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧١٥.\n(^٤) قوله: \"قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا جميعًا\" سقط من م.\n(^٥) في الأصل، م: \"البرنسي\". وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسي. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٣٤٢، ومعجم البلدان ١/ ٤٠٢.","vol":"8","page":222},{"text":"عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يُمنَعَ نَقْعُ الماءِ يعني فَضْلَ الماء (^١).\nأخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمانَ. قالا: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَنْهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ. يعني فضلَ الماء (^٢).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عَبدِ الله بن سُليمانَ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ زَوْج النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ نَهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ ماءِ بئر (^٣).\nقال أبو عُمر: كان ابنُ عُيينةَ يقولُ، في قولِ رسُول الله - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ\": هُو أن لا يُمنَعَ الماءُ قبلَ أن يُسْتَقَى (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"مائها\". وانظر: تخريجه في الذي بعده.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٩ (٢٥٠٨٧) جميعهم عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن حبان ١١/ ٣٣١ (٤٩٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٢، من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٤١/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٢٤٧٤١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦١ - ٦٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٢، من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٢ - ٢٣ (١٦٧٧٥)، والمسند المصنف المعلل ٣٨/ ٣٥٤ (١٨٣٥٩).\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٥١، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٢٣٩ (٢٦١٤٦) من طريق خارجة بن عبد الله، به.\n(^٤) في م: \"يسقى\".","vol":"8","page":223},{"text":"وقال ابن وَهْب: تَفْسيرُ قوله: \"لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ\": هُو ما يَبْقَي (^١) فيها من الماءِ، بعدَ مَنْفعةِ صاحِبِها.\nقال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن بيع فَضْلِ الماءِ من (^٢) وُجُوهٍ أيضًا صِحاح. والمعنى فيها كلِّها مُتقارِبٌ.\nفمِن ذلكَ، حديثُ أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بَيع فَضلِ الماءِ، يُمنعُ به الكَلأُ (^٣).\nومنها حديثُ جابر: حدثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن (^٥) جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ قال: نهى رسُولُ الله - ﷺ - عن بيع فضل الماءِ.\nومنها حديثُ داودَ العَطّارِ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبد، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن بيع فَضل الماءِ. هكذا قال داودُ العطّارُ. وخالَفهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو بإسنادِهِ، فقال: \"عن بَيْع الماءِ\".\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٦): حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا داودُ العَطّارُ،\n_________\n(^١) في م: \"بقي\".\n(^٢) في م: \"في وجوه\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٦٩).\n(^٤) في المصنَّف (٢١٣٣٨). ومن طريقه مسلم (١٥٦٥) (٣٤)، وابن حبان ١١/ ٣٢٩ (٤٩٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥. وأخرجه ابن ماجة (٢٤٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٥) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٩، ١٦ (١٤٦٣٩، ١٤٦٤٤) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ (٢٥٦٧).\n(^٥) في م: \"عن أبي\"، محرف، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو خالد المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨.\n(^٦) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٥٩ (٩٥ ب).","vol":"8","page":224},{"text":"قال: حدَّثنا عَمرٌو، عن أبي المِنْهال (^١)، عن إياسِ بن عَبد (^٢)، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيْع فَضْلِ الماء (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٤): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو، أخبرهُ أبو المِنْهال، أنَّ إياسَ بن عَبْدٍ قال لرجُل: لا تَبِع الماءَ، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيْع الماء.\nوأخبرنا خلَفُ (^٥) بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ (^٦) العسكريُّ، قال: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبرنا الشّافِعيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبْدٍ، أنَّهُ\n_________\n(^١) في م: \"عمرو بن المنهال\"، وهو خطأ قبيح، جعل الرجلين، رجلًا واحدًا. وانظر: قول المصنف السابق للحديث، والأول هو عمرو بن دينار، والثاني هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٠٦.\n(^٢) زاد هنا في م: \"قال لرجل: لا تبع الماء\"، وهذا إنما هو في الحديث الآتي.\n(^٣) وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠٧، وفي الكبرى ٦/ ٧٩ (٦٢١٣)، وأبو عوانة (٥٢٥٥)، والحاكم ٢/ ٦١ من طريق داود العطار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ١٧٨ (١٥٤٤٤)، وأبو عوانة (٥٢٥٣)، والحاكم ٢/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٥، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وانظرة المسند الجامع ٣/ ٨٥ (١٦٨٨).\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٨٨ (٤٧٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٤٩٥)، والحميدي (١٦٨٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ (٢٠٩٤١)، والدارمي (٢٦١٥)، وابن ماجة (٢٤٦٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠٧، وفي الكبرى ٦/ ٧٩ (٦٢١٢)، والحاكم ٢/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) في الأصل: \"خالد\"، خطأ، وهو إسناد متكرر.\n(^٦) في م: \"بن الحسن\". وهو أبو الفوارس، أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٨٧٢.","vol":"8","page":225},{"text":"قال: لا تَبِيعُوا الماءَ، فإنِّي سَمِعتُ (^١) رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيعْ الماءِ. قال سفيانُ: لا يَدْرِي عَمرٌو أيَّ ماءٍ هُو (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^٣): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، عن الأعْمَش: سمِعتُ أبا صالح، يقولُ: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليهم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهِم، ولهم عَذاب أليمٌ: رَجُلٌ كان لهُ فضلُ ماءٍ، فمَنَعهُ من (^٤) ابن السَّبيلَ ... \" وذكَرَ الحديثَ.\nأخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَسْعُودٍ الزَّنْبريُّ (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ. قالا جميعًا: أخبرنا الشّافِعيُّ، بمعنًى واحِدٍ، قال: مَعْنَى حديثِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن بيع الماءِ، وعن بيع فَضل الماءِ، وأنَّهُ نَهَى عن منع فضلِ الماءِ، هُو واللّهُ أعلمُ، أن يُباع الماءُ في المَواضِع التي جَعَلهُ الله فيها، وذلكَ أن يأتيَ\n_________\n(^١) في ض، م: \"فإن\" بدل: \"فإنِّي سمعت\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٤٧٢ (١٧٢٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) في صحيحه (٢٣٥٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤١٠ (٧٤٤٢)، ومسلم (١٠٨) (١٧٣)، وأبو داود (٣٤٧٤)، وابن ماجة (٢٢٠٧، ٢٨٧٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٦، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٨ (٥٩٧٥)، وأبو عوانة (١١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١١٣ (٣٤٨٨) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (١٣٥٩٣).\n(^٤) سقط حرف الجر من م، وهو ثابت في النسخ وفي صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف.\n(^٥) في ض، م: \"الزبيري\". وهو أبو بكر أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس، الزَّنبري المصري.\nانظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٢٤٢، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٦٨.","vol":"8","page":226},{"text":"الرَّجُلُ الرَّجُلَ لهُ البِئرُ، أوِ العينُ، أوِ النَّهرُ ليَشْربَ من مائهِ ذلكَ، وليَسْقي دابَّتهُ، وما أشْبَه هذا، فيمنعُهُ ذلكَ، فهذا هُو المنهيُّ عنهُ، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ\".\nوأمّا قولُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ (^١)، ليُمنَعَ به الكَلأُ\". فمعنى ذلكَ، أن يأتي الرَّجُلُ بدابَّتِهِ، وماشيتِهِ إلى الرَّجُل لهُ البِئرُ، وفيها فَضْلٌ عن سَقْيِ ماشيتِهِ، فيَمْنعُهُ صاحِبُ البِئرِ السَّقيَ، يُريدُ بيعَ فَضْل مائهِ منهُ، فذلكَ الذي نُهيَ عنهُ من بَيْع فضل الماءِ، وعليه أن يمنَحَ غيرَهُ فَضْلَ مائهِ ليَسْقي ماشيتهُ، لأنَّ صاحِبَ الماشيةِ إذا مُنِعَ أن يَسْقي ماشيتهُ، لم يَقْدِر على المُقام ببلدٍ لا يَسْقي فيه ماشِيَتهُ، فيكونُ بَيْعه الماءَ الذي يملِكُ، منعًا للكلأ الذي لا يَمْلِكُ.\nودلَّتِ السُّنَّةُ، على أنَّ مالكَ الماءِ، أحقُّ بالتَّقدُّم في السَّقيِ من غيرِهِ، لأنَّهُ إنَّما (^٢) أُمِرَ بأن لا يَمنَعَ الفَضْلَ، والفضلُ، هُو الفضلُ عن الكَفافِ والكِفايةِ.\nودلَّتِ السُّنَّةُ، على أنَّ المنعَ الذي ورَدَ في فَضْلِ الماءِ، هُو مَنع شِفاهِ النّاسِ، والمَواشيَ، أن يشربُوا فَضْلًا عن حاجةِ صاحِبِ المِلكِ من الماءِ، وأن ليسَ لصاحِبِ الماءِ مَنْعُهُم.\nوأحاديثُ رسُول الله - ﷺ - في ذلكَ مُتَّفِقةٌ تُفسِّرُها السُّنَّةُ المُجتَمعُ عليها، وإن كانتِ الأحاديثُ بألفاظٍ شَتَّى.\nقال: وإذا كان هذا في ماءِ البِئرِ، كان فيما هُو أكَثرُ من ماءِ البِئرِ أوْلَى أن لا يُمنَعَ من الشَّفَةِ.\n_________\n(^١) \"الماء\" سقطت من الأصل.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"8","page":227},{"text":"قال: ولو أنَّ رَجُلًا أرادَ من رجُلٍ لهُ بئرٌ، فضلَ مائهِ في تلك البِئرِ، ليَسْقِي بذلكَ زَرْعهُ، لم يكُن ذلك له، وكان لمالكِ البِئرِ مَنْعُهُ من ذلكَ، لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - إنَّما أباحَهُ في الشِّفاهِ، التي يُخافُ في منع الماءِ منها التَّلفُ عَليها، ولا تلَفَ على الأرضِ، لأنَّها ليست برُوح، فليسَ لصاحِبِها أن يَسْقي، إلّا بإذنِ ربِّ الماءِ.\nقال: وإذا حمَلَ الرَّجُلُ الماءَ على ظَهْرِهِ، فلا بأسَ أن يَبْيعهُ من غيِر، لأنَّهُ مالكٌ لما حملَ منهُ، وإنَّما يبيعُ تَصرُّفهُ بحَمْلهِ.\nقال: وكذلكَ لو جاءَ رجُلٌ على شَفيرِ بئرٍ، فلم يستطِع أن ينزعَ بنَفْسِهِ، لم يكُن بأسٌ أن يُعطِي رجُلًا أجرًا، وينزعَ لهُ، لأنَّ نَزْعهُ الماءَ (^١) إنَّما هُو إجارةٌ ليست عليه. هذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ.\nوأمّا جُملةُ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ في هذا البابِ فذلكَ: أنَّ كلَّ من حفَرَ في أرضِهِ، أو دارِهِ بئرًا، فلهُ بيعُها، وبيعُ مائها كلِّهِ، ويبيعُ فضلِ مائها (^٢) ولهُ مَنعُ المارَّةِ من مائها، إلّا بثمنٍ. إلّا قومًا لا ثمَنَ معهُم، وإن تُرِكُوا إلى أن يرِدُوا ماءً غيرَهُ هَلَكُوا، فإنَّهُم لا يُمنَعُونَ، ولهم جِهادُهُ إن مَنَعهُم ذلك (^٣).\nوأمّا ما حُفِرَ (^٤) من الآبارِ في غيرِ مِلكٍ مُتَعَيَّن (^٥) لماشيةٍ أو شَفَةٍ، وما حُفِرَ في الصَّحاري، كمَواجِل (^٦) المغرِبِ، وأنطابُلُس (^٧)، وأشباهِ ذلكَ، فلا يُمنَعُ أحدٌ\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٢) قوله: \"ويبيع فضل مائها\" لم يرد في م.\n(^٣) انظر: المدونة ٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠. وانظر فيها أيضًا ما بعده.\n(^٤) في م: \"وأما من حفر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) في م: \"معين\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) المواجل: صهاريج عظيمة للماء في برقة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ٢٣١.\n(^٧) أنطابُلُسَ، معناه بالرومية خمس مدن، وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة، وقيل: هي مدينة ناحية برقة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ١/ ٢٦٦.","vol":"8","page":228},{"text":"فضلَها، وإن مَنعُوهُ حلَّ لهم قِتالهم، فإن لم يَقْدِرِ المُسافِرُونَ على دَفْعِهِم، حتَّى ماتُوا عَطَشًا فموتاهُم (^١) على عَواقِل المانِعينَ، والكفّارةُ عن كلِّ نَفْسٍ على كلِّ حالٍّ (^٢) من أهلِ الماءِ (^٣) المانِعينَ، مع وجيع الأدَبِ.\nوكرِهَ مالكٌ بيعَ فَضْل ماءِ مِثل هذه الآبارِ، من غيرِ تحريم. قال: ولا بأسَ ببيع فضلِ ماءِ الزَّرع، من بِئرٍ، أو عينٍ، وبيع رِقابِهِما.\nقال: ولا يُباعُ أصلُ بئرِ الماشيةِ، ولا ماؤُها، ولا فَضْلُهُ. يعني الآبار التي تُحفرُ في الفَلاةِ للماشيةِ والشِّفاهِ، قال: وأهلُها أحقُّ بريِّهِم، ثُمَّ النّاسُ سَواءٌ في فَضْلها، إلّا المارَّةَ والشَّفةَ، أوِ الدَّوابَّ، فإنَّهُم لا يُمنَعُونَ.\nقال أبو عُمر: أمّا البِئرُ تنهارُ للرَّجُل، ولهُ عليها زرعٌ، أو نحوُهُ من النَّباتِ الذي يَهْلكُ بعدَم الماءِ الذي اعْتادهُ، ولا بُدَّ لهُ منهُ، وإلى جَنْبِهِ بئرٌ لجارهِ يُمكِنُهُ أن يَسْقي منها زَرْعهُ، فقد قال مالكٌ وأصحابُهُ: إنَّ صاحِبَ تلك البِئرِ يُجبَرُ على أن يَسْقي جارُهُ بفَضْلِ مائهِ زَرْعهُ الذي يخافُ هَلاكهُ، إذا لم يَكُن على صاحِبِ الماءِ فيه ضَررٌ بيِّنٌ.\nوعلى هذا المعنى، تأوَّلَ مالكٌ قولهُ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ\". يعني: بئرَ الزَّرع.\nواختلَفَ أصحابُهُ، هل يكونُ ذلكَ بثمَنٍ، أو بغيرِ ثمنٍ؟ فقال بعضُهُم: يُجبَرُ ويُعطَى الثَّمن. وقال بعضُهُم: يُجبَرُ ولا ثمَنَ لَهُ. وجَعلُوهُ كالشِّفاهِ من الآدَميِّينَ والمَواشِي.\nفتدَبَّرَ ما أوردتُهُ عن الشّافِعيِّ، ومالكٍ، تقِفْ على المعنى الذي اخْتَلفا فيه من ذلكَ.\n_________\n(^١) في ظا، ض، م: \"فدياتهم\"، والمثبت أصح، لأن العاقلة هي الفدية.\n(^٢) في ظا، م: \"رجل\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من الأصل.","vol":"8","page":229},{"text":"وقول أبي (^١) حَنِيفةَ وأصحابُهُ في هذا البابِ، كقَولِ الشّافِعيِّ سَواءً،\nوقالوا: لكلِّ من لهُ بئرٌ في أرْضِهِ المنعُ من الدُّخُولِ إليها، إلّا أن يكونَ للشِّفاهِ والحَيَوانِ، إذا لم يَكُن لهم ماءٌ يَسْقيهِم.\nقالوا: وليس عليه سَقْيُ زَرْع جارِهِ.\nوقال (^٢) سُفيانُ الثَّوريُّ: إنَّما جاءَ الحديثُ في مَنعْ الماءِ لشِفاهِ الحَيَوانِ، وأمّا الأرضُونَ، فليسَ يجِبُ ذلك على الجارِ في فضلِ مائهِ.\nوذكَرَ ابنُ حَبِيب (^٣)، قال: ومِمّا يدخُلُ أيضًا في معنى \"لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ\". و\"لا يُمنَعُ رهو (^٤) بئرٍ\". البِئرُ تكونُ بين الشَّرِيكينِ يَسْقي منها هذا يومًا، وهذا يومًا وأقلَّ، وأكثَرَ، فيَسْقي أحدُهُما يومهُ، فيروي نَخْلهُ، أو زَرْعهُ في بعضِ يومِهِ، ويستغني عن السَّقيِ في بَقيَّةِ اليوم، أو يَسْتغني في يومِهِ كلِّهِ عن السَّقي، فيُريدُ صاحِبُهُ أن يَسْقي في يَومِهِ ذلك، فإنَّ ذلك لهُ، وليسَ لصاحِبِ اليوم أَن يَمْنعهُ من ذلكَ، لأنَّهُ ليسَ لهُ منعُهُ مِمّا لا يَنْفعُهُ حبسُهُ، ولا يضُرُّهُ تركُهُ.\nقال أبو عُمر: قولُ ابنُ حبيبٍ هذا حَسن، ولكنَّهُ ليسَ على أصلِ مالكٍ، وقد قال - ﷺ -: \"لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلم، إلّا عن طِيبِ نَفْسٍ منهُ\" (^٥).\nوقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، وما للعُلماءِ فيه من التَّنازُع، في بابِ ابن شِهاب، عن الأعْرَج، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) في ض، م: \"وقال أبو\" بدل: \"وقول أبي\".\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ظا.\n(^٣) انظر: تفسير غريب الموطأ، له ٢/ ٢٣ - ٢٤.\n(^٤) في الأصل، م: \"وهو\". والرهو، مجتمع ماء البئر. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٨٥.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٧١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٤ (٢٨٨٦) من حديث أبي حرة الرقاشي.","vol":"8","page":230},{"text":"قال ابنُ حبيب: ومن ذلكَ أيضًا: أن تكونَ البِئرُ لأحَدِ الرَّجُلينِ في حائطِهِ، فيحتاجُ جارُهُ، وهُو لا شرِكةَ لهُ في البِئرِ، إلى أن يَسْقي حائطهُ بفَضْلِ مائها، فذلكَ ليسَ لهُ، إلّا أن تكونَ بئرُهُ تَهوَّرت، فيكونَ لهُ أن يَسْقي بفضلِ ماءِ جارِهِ، إلى أن يُصلِحَ بئرهُ، ويُقضَى لهُ بذلك، ويدخُلُ حينَئذٍ في تأويلِ الحديث: لا يُمنَعُ نقعُ بِئْرٍ.\nقال: وليسَ للَّذي تَهوَّرتْ بئرُهُ أن يُؤَخِّر إصلاحَ بئرِهِ، ولا يُتركُ والتَّأخير، وذلكَ في الزَّرع الذي يخافُ عليه الهلاك إن مُنِعَ السَّقيُ، إلى أن يُصلِحَ البِئرَ.\nقال: فأمّا أن يُحدِثَ على البِئرِ عَملًا، من غَرْسٍ أو زَرْع ليَسْقيهُ بفَضْلِ ماءِ جارِهِ، إلى أن يُصلِحَ بئرَهُ، فليسَ ذلك لهُ.\nقال: وهكذا فسَّرهُ لي مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشُونِ عن مالكٍ، وفسَّرهُ لي أيضًا ابنُ عبدِ الحَكَم وأصْبَغُ بن الفَرج، وأخبرني أنَّ ذلكَ قولُ ابن وَهْب، وابنِ القاسم، وأشْهَب، ورِوايتُهُم عن مالكٍ.\nواختلفُوا أيضًا في التَّفاضُلِ في الماءِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ ببَيعْ الماءِ بالماءِ مُتفاضِلًا، وإلى أجَل. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ، وأبي يُوسُفَ (^١).\nوقال محمدُ بن الحسن: هُو مِمّا يُكالُ، ويوزَنُ، فعَلَى هذا القول، لا يجُوزُ عِندَهُ فيه التَّفاضُلُ، ولا النَّساء، وذلكَ عِندَهُ فيه رِبًا، لأنَّ عِلَّتهُ في الرِّبا: الكَيْلُ والوَزْنُ.\nوقال الشّافِعيُّ: لا يجُوزُ بيعُ الماءِ مُتفاضِلًا، ولا يجُوزُ فيه الأجَلُ. وعِلَّتُهُ في الرِّبا أن يكونَ مأكُولًا جِنسًا.\nوقد مَضى القولُ في أُصُولهِم، في عِللِ (^٢) الرِّبا، في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\n_________\n(^١) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ١٢/ ٢١٤.\n(^٢) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.","vol":"8","page":231},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي الرِّجال\nمالكٌ (^١)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حارِثةَ بن النُّعمانِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ.\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ (^٢).\nوقد رُوي مُسندًا من هذا الوَجْهِ وغَيرِهِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عبدِ الله بن سُليمانَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بَيْع الثَّمَرِ حتَّى يَنْجُو من العاهَة (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن مُنيرٍ، قال: حدَّثنا هشام بنُ يونُس، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عُثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن عبدِ الله بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤١ (١٨٠٩).\n(^٢) أخرجه أبو مصعب الزهري (٢٥٠٠)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، والشافعي في مسنده، ص ١٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٦٠).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٦٠ (٢٥٢٦٨) من طريق خارجة، به. وأخرجه أحمد أيضا ٤٠/ ٤٧٠، و٤١/ ٢٦٥ (٢٤٤٠٧، ٢٤٧٤٤)، وحميد بن زنجوية في الأموال (٢٩٥) من طريق أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٠ - ٢١ (١٦٧٧٣).","vol":"8","page":232},{"text":"عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ. قال ابنُ سُراقةَ: فسألتُ عبد الله بن عُمرَ: متَّى ذلك؟ قال: طُلُوع الثُّريّا (^١).\nوقد رَوَى أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَ هذا اللَّفظ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَذْهبَ عاهَتُها. من حديثِ ابن أبي ليلَى، عن عَطيَّةَ، عن أبي سَعيد (^٢).\nورُوي عن النَّبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ كثيرِةٍ، كلُّها صِحاحٌ ثابتةٌ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى يبدُو صلاحُها؛ حتَّى تُزْهِي، وحتّى تَحْمرَّ، وحتّى تُطْعِمَ (^٣)، وحتّى تخرُج من العاهَةِ. ألفاظٌ كلُّها محفُوظةٌ، ومعناها واحِدٌ (^٤).\nوالمعنَى فيها أن تَنْجُو من العاهَةِ، وهي الجائحةُ في الأغْلَبِ، لأنَّ (^٥) الثِّمارَ إذا بَدا صلاحُها نَجَتْ من العاهَةِ جُملةً واحِدةً، ولكنَّها إذا بَدا طيبُها، كان أقرَبَ إلى سَلامتِها، وقلَّما يكونُ سُقُوطُ ما يَسْقُطُ منها إلّا قبلَ ذلك.\nثُمَّ ما اعْتَراها من جائحَةٍ من السَّماءِ أو غيرِها، فقد مَضى القولُ في ذلك كلِّهِ، واختِلافُ العُلَماءِ فيه، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادَتهِ هاهُنا.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٤٣، وأحمد ٩/ ٥٥، و١١٩ (٥٠١٢، ٥١٠٥)، وعبد بن حميد (٨٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٣٩ (١٣٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٠، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥١ - ٤٥٢، والمسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٩٤ (٧٣٢٠)، وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٢٥٢) و(٣٧٣٤٥)، وحميد بن زنجوية في الأموال (٢٨٨)، والبزار (١٢٩١، زوائد) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.\n(^٣) قال النووي: هو بضم التاء وكسر العين، أي: يبدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلها.\n(^٤) انظر: ما سلف في حديث حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. وهو الحديث الثالث لحميد، وهو في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨). وتنظر هذه الألفاظ أيضًا في صحيح مسلم (١٥٣٤ - ١٥٣٨).\n(^٥) في الأصل: \"إلا أن\".","vol":"8","page":233},{"text":"وقد رَوَى وُهَيبُ (^١) بن خالدٍ، عن عِسْلِ بن سُفيانَ، عن عَطاءٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ - ﷺ -: \"إذا طَلَعتِ الثُّريّا صَباحًا، رُفِعتِ العاهَةُ عن أهلِ البَلدِ\". وقد ذكَرْنا هذا الخَبَر، ومَضَى القولُ فيه، في بابِ حُمَيدٍ الطَّويل، والحمدُ للّه.\nوطُلُوعُ الثُّريّا صباحًا، لاثْنَتي عَشْرةَ ليلةً تمضي من شَهْرِ أيّار، وهُو شهرُ مايُه.\nوفي هذا الحديثِ، مع قولهِ - ﷺ - في حديثِ حُميدٍ، عن أنَس: \"أرأيتَ إن منَعَ الله الثَّمرةَ، فبِمَ يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخيهِ؟ \" (^٢). دليلٌ واضِح على جَوازِ بيع الثِّمارِ كلِّها، قبل بُدُوِّ صَلاحِها على القَطْع في وَقْتها (^٣)، لأنَّها إذا قُطِعت في الوَقْتِ، أُمِنت فيها العاهَةُ، ولم يَمْنع الله المُشتري شيئًا أرادَهُ.\nومن هذا: جَوازُ بيع القَصِيل (^٤) وشِبْهِهِ على القَطْع، وهذا أمر لم يُختَلَف فيه.\nقال مالكٌ: لا يجُوزُ بيعُ الثِّمارِ قبل بُدُوِّ صَلاحِها، إلّا على القَطْع (^٥). وكذلكَ القَصِيلُ.\nوهُو قولُ ابن أبي ليلَى، والثَّوريِّ، والأوْزاعيِّ، واللَّيثِ، والشّافِعيِّ (^٦).\nقال مالكٌ والشّافِعيُّ: فإذا اشْتَرَى الثَّمرةَ بعد بُدُوِّ صَلاحِها، فسَواءٌ شَرَطَ (^٧) تَبْقيتها، أو لم يَشْترِط، البَيْعُ صحيحٌ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"وهب\"، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٦٤.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨).\n(^٣) في ض، م: \"الوقت\".\n(^٤) القَصِيلُ: ما اقتُصِلَ من الزرع أخضر. انظر: لسان العرب ١١/ ٥٥٨، واللفظة مستعملة إلى يوم الناس هذا عند الفلاحين بالعراق.\n(^٥) المدونة ٣/ ٦١.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١١٧ - ١١٨، وكذلك ما يأتي بعده.\n(^٧) في م: \"اشترط\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":234},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: يجُوزُ بيعُ الثِّمارِ قبل بُدُوِّ صلاحِها، وبغير بُدُوِّ الصَّلاح (^١)، إذا لم يَشْترِطِ التَّبقيةَ، ولا القطعَ (^٢)، ولكن باعَها وسكتَ، فإنِ اشْتَرطَ تَبْقيتها، بطَلَ (^٣) العَقْدُ، سَواءٌ باعَها قبل بُدُوِّ الصَّلاح، أو بعدهُ.\nوقال محمدُ بن الحَسَن: إذا تَناهى عِظَمُهُ، بشَرْط (^٤) تَرْكه، جازَ اسْتِحسانًا.\nقال أبو عُمر: جعلَ أبو حنيفةَ قَولهُ - ﷺ -: \"حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ\". ردًّا لقَوله: \"حتَّى يبدُو صَلاحُها\". فقال ما ذكَرْنا، واحتجَّ أيضًا بالنَّهيِ عن بَيعْ الغَررِ، وجعَلَ مالكٌ وجُمهُورُ الفُقهاءِ ذلكَ كلَّهُ معنًى واحِدًا، وحَملُوهُ على الأغْلَبِ في أنَّها تَسْلمُ حِينَئذٍ في الأغْلَبِ (^٥)، واللّه أعلمُ.\nوالحُجَّةُ لمالكٍ والشّافِعيِّ، ومن قال بقولِهما، عُمُومُ قول الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (^٦)﴾ [البقرة: ٢٧٥] مع قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"حتَّى يَبْدُو صلاحُها\". و\"حتَّى\" غايةٌ، ويَقْتضي هذا القولُ أَنَّه (^٧) إذا بَدا صلاحُها، جازَ بيعُها جَوازًا مُطلقًا، سواءٌ شرطَ التَّبقيةَ، أو لم يشترِط، واللّه أعلمُ.\nوقد سُئلَ عُثمانُ البتِّيُّ عن بيع الثَّمَرِ قبل أن يُزْهِي، فقال: لولا ما قالَ النّاسُ فيه، ما رأيتُ به بأسًا.\n_________\n(^١) في م: \"قبل بدو الصلاح، وبعد بدو الصلاح\"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"والقطع\".\n(^٣) في ض، م: \"فسد\".\n(^٤) في م: \"فشرط\"، خطأ، والمثبت من الأصل.\n(^٥) قوله: \"في الأغلب\" لم يرد في ظا.\n(^٦) قوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لم يرد في الأصل، ض.\n(^٧) قوله: \"أنه\" سقط من ظا.","vol":"8","page":235},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لأبي الرِّجالِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ سَمِعها تقولُ: لعَنَ رسُول الله - ﷺ - المُخْتِفي، والمُختفيةَ. يعني: نَبّاشي (^٢) القُبُورِ.\nقال أبو عُمر: هذا التَّفسيرُ في هذا الحديثِ، هُو من قولِ مالكٍ، ولا أعلمُ أحدًا خالَفهُ في ذلكَ، وأصلُ الكَلِمةِ الظُّهُورُ والكَشْفُ، لأنَّ النَّبّاش يَكْشِفُ الميِّتَ عن ثيابِهِ، ويُظهِر، ويَقْلَعُها عنهُ، ومن هذا قولُ الله ﷿ في السّاعة: ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥]، على قِراءةِ من قَرَأ بفَتح الهمزةِ. قال أبو عُبَيدةَ (^٣): يُقالُ: خَفَيتُ خُبْزَتي: إذا (^٤) أخرجتُها من النّار، وأنشدَ لامرِئ القَيْسِ بن عابِسٍ الكِنْديّ (^٥):\nفإن تَكْتُمُوا الدّاءَ لا نَخْفِهِ ... وإن تَبْعثُوا الحربَ لا نقعُدِ\nقال: وقال امرُؤ القيسِ بن حُجْر (^٦):\nخَفاهُنَّ من أنْفاقِهِنَّ كأنَّما ... خَفاهُنَّ ودْقٌ من عَشِيٍّ مُجلَّبِ\nوقال الأصمَعيُّ: مُجلَّبٌ بالجيم، يعني صوتَ الرَّعد.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧).\n(^٢) هكذا في الأصل، وهو الذي في طبعتنا للموطأ برواية يحيى، ووقع في بعض النسخ: \"نباش\"، وكلاهما وارد.\n(^٣) في ض: \"أبو عبيد\". وانظر:. مجاز القرآن، له ٢/ ١٦ - ١٧.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) وانظر: لسان العرب ١٤/ ٢٣٤.\n(^٦) وانظر: ديوانه، ص ١٥، ولسان العرب ١٠/ ٣٥٨.","vol":"8","page":236},{"text":"قال أبو عُبيدةَ: والغالبُ على هذا النَّحوِ، أن يكونَ: خَفَيتُ، بغيرِ ألفٍ، وقد يكونُ أيضًا بالألفِ، بمعنًى واحِدٍ أخفِيها (^١): أُظهرها، ويكونُ من الأضْدادِ، ويُقالُ: خَفَيتُ الشَّيءَ، أظهرتُهُ، وأخْفَيتُهُ سَتَرتُهُ.\nومِمَّن قَرَأ: \"أخْفِيها\" بفتح الهمزة: سعيدُ بن جُبَيرٍ، لم يُختلف عنهُ، ومُجاهِدٌ على اختِلافٍ عنهُ (^٢).\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ مُسندًا من حديثِ مالكٍ، وغيرِهِ، رواهُ عن مالك: يحيى الوُحاظيُّ، وغيرُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داود البُرُلُّسيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن صالح الوُحاظيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: لعَنَ رسُولُ الله - ﷺ - المُخْتَفي والمُخْتَفيةَ (^٣).\nرِوايةُ الوُحاظيِّ مَشْهُور عنهُ في توصيلِ هذا الحديثِ، وكذلك رواهُ عبدُ الله بن عبدِ الوهّابِ، عن مالكٍ.\nحدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا هشامُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ القلانِسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الوهّابِ، قال: سمِعتُ مالك بن أنسٍ، قيلَ لهُ: حدَّثكَ أبو الرِّجالِ\n_________\n(^١) في م: \"أخفاها\".\n(^٢) وممن قرأ بذلك أيضًا: أبو الدرداء، والحسن، وحميد. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه، ص ٩٠، والبحر المحيط لأبي حيان ٦/ ٢٣٢.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٠ من طريق إبراهيم بن أبي داود، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٦٣ عن مالك، به.","vol":"8","page":237},{"text":"محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لعَنَ المُخْتَفِي والمُخْتَفيةَ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ اختِلافًا بينَ أهل العِلم: أنَّ المقصُودَ باللَّعنِ في هذا الحديثِ، هُو النَّبّاشُ الذي يحفُرُ على الميِّتِ فينبِشُهُ، ويُخرِجُهُ، ويُجرِّدُهُ من ثيابِهِ ويأخُذُها، وأمّا من فعلَ ذلك بوَليِّهِ من الموتَى لعُذرٍ ما، ووَجْهٍ غيرُ الوَجْهِ الذي ذكَرْنا، فلا بأسَ بذلك.\nوقد أخرجَ جابرُ بن عبدِ الله أباهُ من قَبرهِ الذي دُفِنَ فيه، ودَفَنهُ في غيرِ ذلكَ المَوضِع، وفعلَ ذلك مُعاويةُ بشُهداءِ أُحُدٍ، حين أرادَ أن يُجري العَيْن، وذلكَ بمَحْضرٍ جَماعة (^١) من الصَّحابةِ، ولم يَبْلُغني أنَّ أحدًا أنكَرهُ يومئذٍ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في النَّبّاش (^٢): هل عليه القَطْعُ إذا بلَغَ ما نَزَعهُ (^٣) من الميِّتِ من الثِّيابِ، ما يَجِبُ (^٤) فيه القَطْعُ أم لا؟\nفقال الكُوفيُّونَ: لا قطعَ عليه، لأنَّ القبرَ ليسَ بحِرزٍ، ولأنَّ الميِّتَ لا يملكُ (^٥).\nوقال مالكٌ: عليه القطعُ، لأنَّ القبرَ كالبيت (^٦).\nوحدَّثني عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندار، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: سَمِعتُ مالكًا يقولُ: القَبْرُ حِرزُ للميِّتِ، كما أنَّ البيتَ حِرزٌ للحَيِّ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٢) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٧/ ٢٠٤.\n(^٣) في م: \"نزع\" بدل: \"بلغ ما نزعه\".\n(^٤) في م: \"يحق\".\n(^٥) المبسوط للسرخسي ٩/ ١٥٩، وبدايع الصنايع ٧/ ٦٩.\n(^٦) المدونة ٤/ ٥٣٧، قال: \"وقد قال مثل قول مالك سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وربيعة وعطاء والشعبي\". وينظر: الاستذكار ٣/ ٨٤، و٧/ ٥٦١.","vol":"8","page":238},{"text":"قال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -، من حديثِ أبي ذرّ: أنَّهُ سمَّى القَبْرَ بيتًا في حديثٍ ذكَرَهُ (^١).\nوقال اللهُ ﷿: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]. وقدِ احتَجَّ (^٢) ابنُ القاسم في قطع النَّبّاشِ بهذه الآيةِ.\nوأمّا نَبْشُ الموتَى وإخراجُهُم لمعنًى غَيرِ هذا المعنى؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^٣): حدَّثنا خالدُ بن خِداشٍ، قال: حدَّثنا غسّانُ بن مُضَرَ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن يزيدَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: دَعاني أبي، وقد حَضَر قِتالُ أُحُدٍ، فقال لي: يا جابرُ لا أُراني إلّا أوَّل مَقتُولٍ يُقتَلُ غدًا من أصْحابِ رسولِ الله - ﷺ -، وإنِّي لن أدعً أحدًا أعزَّ عَليَّ (^٤) مِنكَ غيرَ نَفْسِ رسُولِ الله - ﷺ -، وإنَّ لكَ أخَواتٍ، فاسْتَوصِ بهِنَّ خيرًا، وإنَّ عَليَّ دينًا فاقْضِ عنِّي. فكان أوَّلَ قَتِيلٍ من أصْحابِ النَّبيِّ - ﷺ -. قال: فدَفنتُهُ هُو وآخَرُ في قَبْرٍ واحِدٍ، فكان في نَفْسي منهُ شيءٌ، فاسْتَخرجتُهُ بعدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، كيومَ دَفَنتُهُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُنْدار (^٥)، قال: حدَّثني سَعيدُ بن عامرٍ،\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٤٦١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧٢٩)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٢٥٢ (٢١٣٢٥)، وأبو داود (٤٢٦١، ٤٤٠٩)، وابن ماجة (٣٩٥٨)، والبز ار في مسنده ٩/ ٣٦٠ (٣٩٢٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥٦، من حديث أبي ذر، به مطولًا.\n(^٢) في م: \"استدل\".\n(^٣) في تاريخه، السفر الثاني ٢/ ٦٣٣ (٢٦٦٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ٥٦٣، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠٣، من طريق سعيد بن يزيد، به.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م، وهو ثابت في النسخ وتاريخ ابن أبي خيثمة.\n(^٥) قوله: \"بُنْدار\" من ظا.","vol":"8","page":239},{"text":"قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن ابن (^١) أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: دُفِنَ مع أبي رَجُلٌ في القَبْرِ، فلم تَطِبْ نَفْسي حتَّى حَوَّلتُهُ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا بُندارٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي مَسْلمةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّ أباهُ قال له: إنِّي مُعَرِّضُ نَفْسي للقَتْل، ولا أُراني إلّا مَقتُولًا، وإنِّي لا أدعُ أحَدًا (^٣) بعدَ رسُولِ الله - ﷺ - أحبَّ إليَّ مِنك. وأوصاهُ ببناتِهِ، ودَيْنٍ عليه، فقُتِلَ يوم أُحُدٍ، فدُفِنُوا بأُحُدٍ، قال: فلَمْ تَطِب أنْفسُنا (^٤) فاسْتَخرجناهُم بعدَ سِتَّةِ، أو سَبْعةِ أشهُرٍ، فوَجَدْناهُم لم يتغيَّرُوا، غيرَ أنَّ طرَفَ أُذُنِ أحَدِهِم تَغَيَّر (^٥).\nوأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ. قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، سمِعَ جابرًا يقولُ: لمّا أرادَ مُعاويةُ أن يُجرِيَ العينَ التي في أسفلِ أُحُدٍ، عِندَ قُبُورِ الشُّهداءِ الذين بالمدينةِ، أمَرَ مُناديًا يُنادِي (^٦): من كان لهُ ميِّت فليأتِهِ فليُخرِجهُ. قال جابرٌ: فذَهَبتُ إلى أبي، فأخْرَجناهُم رِطابًا يَتَثنَّونَ.\n_________\n(^١) \"ابن\" سقط من م. وهو عبد الله بن أبي نجيح، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ٥٦٣، والبخاري في صحيحه (١٣٥٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٨٤، وفي الكبرى ٢/ ٤٦٠ (٢١٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٧، من طريق سعيد بن عامر، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٢٩٩٩).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٤) في م: \"نفسنا\".\n(^٥) أخرجه الإسماعيلي في معجمه ٣/ ٧٩٤ - ٧٩٥، من طريق بندار، به. وأخرجه أبو داود (٣٢٣٢) من طريق أبي مسلمة، به مختصرًا. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٠٢ (٢٩٩٨).\n(^٦) في ض، م: \"فنادى\".","vol":"8","page":240},{"text":"قال أبو سَعيد: لا أُنكرُ بعدَ هذا مُنكرًا أبدًا. قال: فأصابَتِ المِسْحاةُ إصبَعَ رجُلٍ منهُم، فقَطَرَ الدَّمُ (^١).\nقال أبو عُمر: وقد روينا: أنَّ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله رآهُ بعد قَتْلهِ، ودَفْنِهِ مولًى لهُ في النَّوم، فشَكا إليه: أنَّ الماءَ يُؤذِيهِ، فنبَشهُ، وأخرجَهُ من جَنبِ ساقيةٍ كان دُفِنَ إليها، ووجدَ جَنْبهُ قَدِ اخضرَّ، فدَفَنهُ في غيرِ ذلكَ الموضِع. وقد ذكَرْنا هذا الخبر في كِتابِ الصَّحابةِ (^٢) في بابِ طلحةَ على وجهِهِ، والحمدُ للّه.\nوقد رَوَى مالكٌ، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، موقُوفًا من قولها: كَسْرُ عَظم المُؤمِنِ ميِّتًا، ككسرِهِ وهُو حيٌّ.\nوأكثرُ الرُّواة للموطأ (^٣) يقولُون فيه: عن مالك: أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ عائشةَ كانت تقولُ: كَسْرُ عظم المؤمن ميِّتًا، ككَسْرِهِ وهُو حَيٌّ. تعني في الإثْم (^٤).\nوهُو حديثٌ يدخُلُ في هذا البابِ، من جِهَةِ المعنى، ومن جِهَةِ الإسنادِ أيضًا، ولا أعلمُ أحدًا رَفَعهُ عن مالكٍ.\nوقد رُوِيَ مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - ﷺ - مُسندًا من حديثِ عائشةَ، من رِوايةِ عَمْرةَ وغيرِها، فرأيتُ ذِكرهُ هاهُنا، لأنَّ أصلهُ من رِوايةِ مالكٍ، وهُو من هذا البابِ أيضًا، لأنَّهُ يَدُلُّ على كَراهةِ حَفْرِ قُبُورِ المؤمنين (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٩٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٩٦٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٤٠ - ٤٤١، من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (٣٨٦)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٥١٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (١٢٦١) من طريق أبي الزبير، به.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٧٦٨ - ٧٦٩.\n(^٣) في ض: \"رواة الموطأ\"، وما أثبتناه من الأصل، ظا.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٦ (٦٣٨).\n(^٥) في م: \"المسلمين\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":241},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أسامَةَ، عن سَعْدِ (^١) بن سعيدٍ، قال: سمِعتُ عَمْرةَ، تقولُ: سَمِعتُ عائشةَ، تَقُولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"كَسْرُ عَظْم المُؤمِنِ ميِّتًا، ككَسرِهِ حَيًّا\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن محمدِ (^٣) بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: قالت عَمرةُ: أعْطِني قِطْعةً من أرضِكَ أُدفَنْ فيها، فإنَّ عائشةَ قالت: كَسْرُ عَظْم الميِّتِ، ككَسْرِهِ، وهُو حيٌّ. قال محمدٌ: وكان مولًى بالمدينةِ يُحدِّثُ عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ (^٥) الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو (^٦) حُذيفةُ، قال: حدَّثنا زُهَير، يعني ابن محمدٍ،\n_________\n(^١) هو سعد بن سعيد بن عَمرو الأنصاري، المدني، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٢.\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (١٥٧) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣٥٤ (٢٤٣٠٨)، وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجة (١٦١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٠٨ (١٢٧٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥١ (٣٤١٣) من طريق سعد بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٢٥ (١٦٣٧٣).\n(^٣) في الأصل: \"سعد\"، خطأ بيّن. وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠٩.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٤٨١، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١١٧١)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢١٨ (٢٤٦٨٦)، والبخاري في تاريخه ١/ ١٥٠، من طريق شعبة، به.\n(^٥) في ض، م: \"الحسين بن أبي الحسن\".\n(^٦) هذا الحرف سقط من م. وهو أبو حذيفة، موسى بن مسعود، البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١٤٥.","vol":"8","page":242},{"text":"عن إسماعيلَ بن أبي حَكِيم، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"كسرُ عَظْم المُؤمِنِ ميِّتًا، ككَسرِهِ حيًّا\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا كلامٌ عامٌّ، يُرادُ به الخُصُوصُ، لإجْماعِهِم على أنَّ كسرَ عظم الميِّتِ، لا ديةَ فيه ولا قَوَدَ، فعَلِمنا أنَّ المعنى ككسرِهِ حيًّا في الإثم، لا في القَوَدِ، ولا الدِّيةِ، لإجماع العُلماءِ على ما ذكَرتُ لك.\nوفي لَعنِ رسُول الله - ﷺ - النَّبَّاشِ، دليلٌ على أنَّ كلَّ من أتَى المُحرَّماتِ، وارتكَبَ الكبائر المَحْظُوراتِ في أذَى المُسلمين، وظُلمِهِم، جائزٌ لعنُهُ، واللّه أعلمُ.\nوقد تَكلَّمنا على هذا المعنى، في غيرِ هذا الموضِع، وقد لعَنَ رسُولُ الله - ﷺ - آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلهُ (^٢). والواصِلةَ والمُسْتَوصِلَةَ (^٣). والخمرَ وشارِبَها ... الحديث (^٤). وكثيرًا مِمَّن يطُولُ الكِتابُ بذِكْرِهِم.\nوتفرَّدَ حَبيبٌ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن خالدِ بن عبدِ الله بن حَرْملةَ، عن الحارِثِ بن خُفافِ بن إيماء (^٥)، قال: ركَعَ رسُولُ الله - ﷺ -، ثُمَّ رفَعَ رأسهُ، فقال: \"غِفار غَفرَ الله لها، وأسلَمُ سالمَها الله، وعُصَيَّةُ عَصَتِ الله ورَسُولهُ،\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٢ (٣٤١٥) من طريق أبي حذيفة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٥ (١٤٢٦٣)، ومسلم (١٥٩٨)، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٦)، وأبو يعلى في مسنده (١٨٤٩، ١٩٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٥، والبغوي في شرح السنة (٢٠٥٤) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٧ (٢٥٧٧).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٤٨ (٤٧٢٤)، والبخاري (٥٩٣٧، ٥٩٤٠، ٥٩٤٢، ٥٩٤٧)، ومسلم (٢١٢٤)، وأبو داود (٤١٦٨)، وابن ماجة (١٩٨٧)، والترمذي (١٧٥٩، ٢٧٨٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٥، وفي الكبرى ٨/ ٣٣٦ (٩٣٢٢) من حديث ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٧٩٢٩).\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣٣٨١)، والترمذي (١٢٩٥)، والبزار في مسنده ١٤/ ٦٣ (٧٥١٦) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٠٦ - ١٠٧ (٨٨٠).\n(^٥) في م: \"بن أسلم\". وهو الحارث بن خُفاف بن الماء بن رَحَضَة الغفاري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٢٢٦.","vol":"8","page":243},{"text":"اللَّهُمَّ الْعَنْ بني لِحْيان، ورِعْلًا (^١)، وذَكْوانَ\". قال خُفافٌ: فجعلَ لعنُ الكَفَرةِ (^٢) من أجلِ ذلكَ.\nقال الدّارقُطنيُّ: تَفرَّدَ به حبيبٌ، عن مالكٍ، وهُو صحيحٌ عن محمدِ بن عَمرٍو.\nوفي قول من قال في هذا الحديث: \"كَسْرُ عظم المُؤمِنِ\" دليلٌ على أنَّ غيرَ المُؤمِنِ بخِلافِهِ، واللّه أعلمُ.\nوقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في نَبْشِ قُبُورِ المُشرِكينَ (^٣) طَلَبًا للمال، فقال مالكٌ: أكرهُهُ، وليسَ بحرام.\nوقال أبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ: لا بأسَ بنبشِ قُبُورِ المُشرِكينَ طَلبًا للمال.\nوقال الأوزاعيُّ: لا يُفْعَلُ، لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لمّا مرَّ بالحِجْرِ، سَجَّى ثوبهُ على رأسِهِ، واسْتَحَثَّ راحِلتِهِ، ثُمَّ قال: \"لا تَدخُلُوا بُيُوتَ الذين ظَلَمُوا، إلّا أن تَدْخُلُوها، وأنتُم باكُونَ، مخافةَ أن يُصيبكُم مِثلُ ما أصابَهُم\".\nقال الأوْزاعيُّ: فقد نَهَى أن يَدْخلُوها عليهم وهي بيوتُهم، فكيفَ يَدْخلُونَ قُبورَهُم (^٤).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ يَرْويهِ ابنُ شِهابٍ مُرْسلًا (^٥)، ورواهُ مالكٌ (^٦)، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. من حديثِ القَعْنبيِّ (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"رعنا\".\n(^٢) في م: \"الكفر\".\n(^٣) تنظر تفاصيل ذلك في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٣ (١٦٠٧)، فالمؤلف منه ينقل.\n(^٤) من قوله: \"قال الأوزاعي\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ٥٣٩.\n(^٦) أخرجه في الموطأ، رواية أبي مصعب ٢/ ١٨٢ (٢١١٩). ومن طريق مالك أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٥٧ (٥٩٣١)، والبخاري (٤٣٣، ٤٤٢٠، ٤٧٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٦٤ (٣٧٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤١٥. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٩٥ - ٧٩٦ (٨٢٣٨).\n(^٧) سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.","vol":"8","page":244},{"text":"ورُوِىَ من غيرِ هذا الوجهِ أيضًا: أنَّهُ لمّا أتَى ذلك الوادي، أمرَ النّاس فأسرَعُوا، وقال: \"هذا وادٍ ملعُونٌ\" (^١).\nورُوي عنهُ أنَّهُ: أمرَ بالعَجِينِ فطُرِحَ (^٢).\nوقد رَوَى محمدُ بن إسحاق، عن إسماعيلَ بن أُميةَ، عن بُجَيرِ بن أبي (^٣) بُجَير (^٤)، قال: سمِعتُ عبد الله بن عَمرٍو (^٥) يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - حينَ خَرَجنا إلى الطّائفِ، فمَرَرنا بقَبرٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"هذا قبرُ أبي رِغال، وهُو أبو ثَقِيف (^٦)، وكان من ثمُودَ، وكان بهذا الحَرَم يدفعُ عنهُ، فلمّا خرجَ أصابتهُ النِّقمةُ بهذا المكانِ، ودُفِنَ فيه، وآيةُ ذلكَ: أنَّهُ دُفِنَ مَعهُ غُصنٌ من ذَهَبٍ، إن أنتُم نبَشتُم عنهُ، أصَبْتُمُوهُ مَعهُ، فابْتَدرهُ النّاسُ فاسْتَخرجُوا مَعهُ الغُصنَ\" (^٧).\nوفي هذا الحديثِ إباحةُ نبشِ قُبُورِ المُشرِكينَ لأخذِ المال؛ حدَّثناه عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ العُطارديُّ (^٨)، قال: حدَّثنا يونُسُ بن بُكيرٍ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٧٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٦٧ (٣٧٤٨)، وتقدم تخريجه والكلام عليه في ٣/ ٦١٨، ولا يصح.\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٣٧٨) من حديث ابن عمر.\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل.\n(^٤) في م: \"يحيى بن أبي يحيى\". انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٩.\n(^٥) في م: \"بن عمر\". انظر: مصادر التخريج.\n(^٦) في م: \"الطائف\".\n(^٧) أخرجه أبو داود (٣٠٨٨)، والطبري في تفسيره ١٠/ ٢٩٧ (هجر)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٣٧٢ (٣٧٥٤)، وفي مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤٣ و٣/ ٤٥٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٦، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ١١، من طريق ابن إسحاق، به.\nوانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٨٧٥٠).\n(^٨) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"8","page":245},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ. فذكرهُ بإسنادِهِ.\nقال أبو عُمر: أبو رِغالٍ هذا هو الذي يَرْجُمُ قبرهُ أبدًا كلُّ من مرَّ به، واختُلِفَ في قِصَّتِهِ، فقيلَ: إنَّهُ كان من ثمُودَ، واستَحقَّ من العقوبة مثلَ (^١) ما اسْتَحقَّت ثمُودُ، فصرَفَ الله عنهُ ذلكَ، لكَونِهِ في الحَرم، فلمّا خرجَ منهُ، أخَذَتهُ الصَّيْحةُ فماتَ، فدُفِنَ هُناكَ.\nوقيل: إنَّهُ كان وجَّههُ صالحٌ النَّبيُّ ﵇ على صَدَقاتِ (^٢) الأموالِ (^٣) فخالَفَ أمرهُ، وأساءَ السِّيرةَ، فوثَبَ عليه ثقيفٌ، وهُو قَسيُّ بن مُنبِّهٍ، فقَتَلهُ، وإنَّما فعَلَ ذلكَ به (^٤) لسُوءِ سيرتهِ في أهلِ الحرم، فقال غَيْلانُ بن سَلَمةَ الثَّقفيُّ، وذكَرَ قَسْوةَ أبيه (^٥) على أبي رِغال:\nنحنُ قسيٌّ وقسيٌّ أبونا (^٦)\nوقال أُميَّةُ بن أبي الصَّلت (^٧):\nنَفَوا عن أرضِهِم عَدْنانَ طُرًّا ... وكانوا للقبائلِ قاهِرينا\nوهُم قَتلُوا الرَّئيسَ أبا رِغالٍ ... بنَخْلةَ إذ يسُوقُ بها الوَضِينا\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٢) في م: \"نفقات\".\n(^٣) في الأصل: \"الأموات\".\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) في م: \"الله\".\n(^٦) انظر: لسان العرب ١٥/ ١٨٢، وتاج العروس للزبيدي ٣٩/ ٣٠٠، غير منسوب لأحد.\n(^٧) انظر: ديوانه، ص ٧١.","vol":"8","page":246},{"text":"وقال عَمرُو بن درّاك (^١) العبديُّ، يذكُرُ فُجُورَ أبي رِغالٍ وخُبثهُ، فقال (^٢):\nوإنِّي إن قَطَعتُ حِبالَ قيسٍ ... وحالَفتُ المُزُون (^٣) على تمَيمِ\nلأعظَمُ فَجْرَةً من أبي رِغالٍ ... وأجْوَرُ في الحُكُومةِ من سَدُومِ (^٤)\nوقال مِسكينٌ الدّارِميُّ (^٥):\nوأرجُمُ قَبْرهُ في كلِّ عامٍ ... كرَجْم النّاسِ قبرَ أبي رِغالِ\nوقد رُويَ، عن أنسٍ، قال: كان مَوْضِعُ مسجِدِ رسُولِ الله - ﷺ - قُبُورَ المُشرِكينَ، وكان فيه حَرْثٌ (^٦) ونخلٌ. فأمرَ رسُولُ الله - ﷺ - بقُبُورِ المُشرِكينَ فنُبِشت، وبالنَّخلِ فقُطِع، وبالحرثِ فسُوِّي.\nحدَّثناه (^٧) أحمدُ بن قاسم، بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ،\n_________\n(^١) في ض، م: \"دارك\". انظر: معجم الشعراء لمحمد بن عمران المرزباني، ص ٢٩، ولسان العرب لابن منظور ١٢/ ٢٨٥.\n(^٢) انظر: لسان العرب ١٢/ ٢٨٥.\n(^٣) في م: \"الحرون\". والمزون من أسماء عمان، وقيل: هم الملاحون. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٥/ ١٢٢.\n(^٤) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط، كان قاضيها يقال له: سدوم. انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٠٠.\n(^٥) انظر: ديوانه، ص ٥٧.\n(^٦) في الأصل: \"خِرَب\"، وكذلك ما يأتي بعد في الحديث، لكن فيه أيضًا \"فسوي\"، مما يشير إلى أن الصواب فيه: \"حَرْث\" بمعنى الموضع المحروث للزراعة، كما في النهاية لابن الأثير ٢/ ١٨.\nو\"حَرْث\" هي رواية حماد بن سلمة لهذا الحديث كما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٥٢٦.\nأما رواية \"خِرَب\" فهي رواية عبد الوارث بن سعيد التنوري، وسيذكر المؤلف الروايتين من غير أن يشير إلى الاختلاف في هذا الحرف.\n(^٧) في م: \"حدثنا\".","vol":"8","page":247},{"text":"قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن (^١) أبي التَّيّاح، عن أنَس (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر (^٣)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمَةَ وعبدُ الوارثِ بن سعيدٍ، عن أبي التَّيّاح، عن أنَسٍ، فذكَرَهُ.\nوذكَرَهُ أيضًا أبو داود (^٥)، عن مُسدَّدٍ، عن عبدِ الوارثِ، عن أبي التَّيّاح، عن أنس (^٦).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أحمد بن محمد (^٧)، حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وقرأتُ عليه أيضًا، أنَّ بكر بن العَلاءِ، حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن موسى الشّاميُّ. قالا جميعًا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لأصْحابِ الحِجْر:\n_________\n(^١) في م: \"بن\". وهو تحريف قبيح، خلط بين الرجلين، وجعلهما رجلًا واحد، والأول هو عبد الوارث بن سعيد التميمى العنبرى، والثاني هو يزيد بن حميد، البصري، أبو التياح الضبعي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٠٩ - ١١٠.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٤٣٠ - ٤٣١ (١٣٢٠٨)، والبخاري (٤٢٨، ١٨٦٨، ٣٩٣٢)، ومسلم (٥٢٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٩، وفي الكبرى ١/ ٣٨٩ (٧٨٣)، وابن خزيمة (٧٨٨)، وابن حبان ٦/ ٩٧ (٢٣٢٨) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (٣١٨).\n(^٣) في الأصل: \"بكر حدثنا داود\" بدل: \"محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود\"، وهو ابن داسة التمار راوي سنن أبي داود.\n(^٤) في سننه (٤٥٤). أخرجه الطيلسي (٢٠٨٥)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٢١٧ (١٢١٧٨)، وابن ماجة (٧٤٢)، وأبو عوانة (١١٧٧) من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٥) في سننه (٤٥٣).\n(^٦) من قوله: \"وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٧) زاد هنا في م: \"المكي\".","vol":"8","page":248},{"text":"\"لا تدخُلُوا على هؤُلاءِ المُعَذَّبينَ (^١)، إلّا أن تكونُوا باكينَ، فإن لم تكونُوا باكِينَ، فلا تدخُلُوا عليهم، أن يُصِيبكُم مِثلُ ما أصابَهُم\" (^٢).\nقال أبو عُمر: وقد أجازَ الدُّخُولَ عليهم في حالِ البُكاءِ.\nوحدَّثنا يَعيشُ بن سَعيد (^٣) وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ محمدُ بن غالبٍ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن (^٤) عبدُ الوهّابِ الرِّياحيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، وهُو ابنُ القاسم، عن إسماعيلَ، وهُو ابنُ أُميَّةَ، عن بُجَير (^٥)، وهُو ابنُ أبي بُجَيرٍ، عن عبدِ الله بن عَمْرو (^٦)، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله - ﷺ - في سَفَرٍ، فمَرَرنا بقَبرٍ، فقال: \"هذا قبرُ أبي رِغال، وهُو امرُؤٌ من ثَمُودَ، وكان مَسْكنُهُ الحَرَمَ، فلمّا أهلكَ الله قومهُ بما أهلَكَهُم به، مَنعهُ لمكانِه (^٧) من الحَرَم، فخرَجَ حتَّى إذا بلَغَ هاهُنا، ماتَ فدُفِنَ، ودُفِن مَعهُ غُصنٌ من ذَهَبٍ\". فابْتَدرناهُ، فاسْتَخرَجناهُ (^٨).\n_________\n(^١) في م: \"المعتدين\".\n(^٢) أخرجه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٤٩٠) من طريق القعنبي، به. وسلف قريبًا باقي تخريجه.\n(^٣) هو يعيش بن سعيد بن محمد، أبو القاسم القرطبي الوراق، المعروف بابن الحجام. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ٢٤٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧٤٥.\n(^٤) قوله: \"عمر بن\" سقط من م، وفي الأصل: \"محمد بن\"، وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٥١.\n(^٥) في الأصل، م: \"يحيى\"، وقد تقدم قريبًا على الصواب.\n(^٦) في م: \"بن عمر\"، وقد تقدم قريبًا على الصواب.\n(^٧) في الأصل: \"مكانه\".\n(^٨) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٢٩٧، من طريق محمد بن غالب، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٦، والطبراني في الأوسط ٣/ ١٥٨، و٨/ ٢٤٥ (٢٧٨٨، ٨٥٣٣) من طريق يزيد بن زريع، به. وقد سلف قريبًا باقي تخريجه.","vol":"8","page":249},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأبي الرِّجالِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الرَّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ سَمِعها تقولُ: ابتاعَ رَجُل ثَمَرَ حائطٍ في زَمَنِ رسُولِ الله - ﷺ -، فعالجَهُ، وقامَ فيه، حتَّى تبيَّن لهُ النُّقصانُ، فسألَ ربَّ الحائطِ أن يضَعَ لهُ، أو أن يُقِيلهُ، فحَلَفَ أن لا يفعلَ، فذهَبَتْ أُمُّ المُشْترِي إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فذَكَرتْ ذلكَ لهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تألَّى أن لا يفعَلَ خَيْرًا\". فسمِعَ ذلك ربُّ الحائطِ، فأتَى رسُولَ الله - ﷺ - فقال: يا رسُولَ الله هُو لَهُ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديث بهذا اللَّفظِ، يَنْسَنِدُ عن النَّبيِّ - ﷺ - من وَجْهٍ مُتَّصِل، إلّا من رِوايةِ سُليمانَ بن بلال، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرةَ عن عائشةَ. وكان مالكٌ يَرْضَى سُليمانَ بن بلالٍ ويُثْني عليه.\nذَكَرهُ البُخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الرِّجال محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أُمَّهُ (^٣) عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، قالت: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: سمِعَ رسُولُ الله - ﷺ - صوتَ خُصوم بالبابِ عاليةً أصواتُهُما، وإذا أحدُهُما يَسْتوضِعُ الآخرَ، ويَسْترفِقُهُ في شيءٍ، وهُو يقولُ: واللّه لا أفعَلُ، فخرَجَ عليهما رسُولُ الله - ﷺ -، فقال: \"أينَ المُتألِّي على الله أن لا يفعَلَ المعرُوفَ؟ \" فقال: أنا يا رسُولَ الله، فلَهُ (^٤) أيُّ ذلكَ أحبَّ.\nفيه دليلٌ على أن لا جائحةَ يُقامُ بها، ويُحكمُ بإلْزامِها البائع في الثِّمارِ إذا بِيعَت، قلَّتِ الجائحةُ أو كثُرت، لأنَّهُ لم يُذكَر فيه مِقدارُ النُّقصانِ، كثيرًا كان أو\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٣ - ١٤٤ (١٨١٦).\n(^٢) في صحيحه (٢٧٠٥). وأخرجه مسلم (١٥٥٧)، وأبو عوانة (٥٢١٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٥، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٦٤ (١٦٩٧٧).\n(^٣) في م: \"عن أمِّه\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في صحيح البخاري.\n(^٤) في م: \"فليفعل\"، والمثبت موافق لما في صحيح البخاري.","vol":"8","page":250},{"text":"قليلًا، ولو لَزِمتِ الجائحةُ في شَيءٍ من الثِّمارِ البائعَ بعدَ بيعِهِ، لبيَّن ذلكَ رسُولُ الله - ﷺ -، ولبيَّن المِقدارَ.\nوهذا معنًى اختلَفَ فيه العُلماءُ، وقد ذكَرْنا ما لهم في ذلكَ من الأقوال، وما احتجُّوا به من الآثارِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.\nوفي الحديثِ أيضًا: النَّدبُ إلى حَطِّ ما أُجِيحَ به المُبتاعُ في الثِّمارِ إذا ابتاعَها، نُدِبَ البائع لذلك وحُضَّ عليه، ولم يُلزِمهُ ولا قُضيَ عليه به، ألا تَرى إلى قولهِ - ﷺ - في هذا الحديث: \"تألَّى على الله أن لا يفعَلَ خيرًا\".\nومن قال بوَضع الجَوائح على المُبتاع في الثِّمارِ، وإلْزامِها البائعَ، احتجَّ بقولِه - ﷺ -: \"أرأيتَ إذا منَعَ الله الثَّمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخيهِ؟ \" (^١). وبحديثهِ أيضًا ﵇: أنَّهُ نَهَى عن بَيع السِّنين، وأمر بوَضْع الجَوائح (^٢).\nوقد مَضى ما للعُلماءِ في هذه الآثارِ من التَّأويل، والتَّخريج، والوُجُوهِ، والمعاني، في بابِ حُميدٍ، على ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - معنى حديثِ عَمْرةَ هذا، دُونَ لفظِهِ، من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وهُو حديثٌ صحيحٌ.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تَميم (^٣)، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨) من حديث حميد الطويل، عن أنس، وتقدم شرحه.\n(^٢) أخرجه الحميدي (١٢٨٠)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٥، وفي الكبرى ٦/ ٣١ (٦٠٧٥)، وأبو عوانة (٥٠٩٣)، وابن حبان ١١/ ٤٠٧ (٥٠٣١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٦، من حديث جابر.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ١٣١ (٢٥٤٥).\n(^٣) قوله: \"قال: حدثنا تميم\" سقط من ض، م.","vol":"8","page":251},{"text":"عيسى، قال: حدَّثنا سُحنُون (^١)، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْب، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ بن الأشجِّ، عن عِياضِ بن عبدِ الله، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: أُصِيبَ رَجُلٌ في ثِمارٍ ابْتاعَها، وكَثُر دينُهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تَصدَّقُوا عليه\". فتَصَدَّقُوا عليه (^٢)، فلم يبلُغ وَفاءَ دينِهِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"خُذُوا ما وَجَدتُم، وليسَ لَكُم إلّا ذلكَ\".\nوكان أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُّ يقولُ: هذا الحديثُ أصحُّ من حديثِ سُليمانَ بن عتيقٍ، في وضع الجوائح.\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّاغ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى. وحدَّثنا سَعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا شَبابةُ. قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن بُكَير (^٤) بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن عِياضِ بن عبدِ الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: أُصِيبَ رَجُلٌ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - في ثِمارٍ ابْتاعها بدَينٍ، فكَثُر دينُهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تَصدَّقُوا عليه\"، فتصدَّقَ النّاسُ عليه، فلم يَبْلُغ ذلك وَفاءَ دينُهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ - لغُرَمائه: \"خُذُوا ما وَجْدتُم، وليسَ لكُم إلّا ذلكَ\".\nليسَ في حديثِ عبدِ العزيزِ بن يحيى: \"تصدَّقُوا عليه، فتَصدَّقَ النّاسُ عليه\".\n_________\n(^١) أخرجه في المدونة ٤/ ٨١. وأخرجه مسلم (١٥٥٦) (١٨ م)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٧)، وأبو عوانة (٥٢١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥/ ١٤٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٥ من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) قوله: \"فتصدقوا عليه\" سقط من ض، م.\n(^٣) في المصنَّف (٢٣٧١٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤١١٧ (١١٣١٧)، ومسلم (١٥٥٦)، وعبد بن حميد (٩٩٢)، وابن ماجة (٣٤٦٩)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٢، وفي الكبرى ٦/ ٨٤ (٦٢٣٠) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨ (٤٤٣٠).\n(^٤) في م: \"بكر\"، محرف، وهو من رجال التهذيب.","vol":"8","page":252},{"text":"وهذا الحديثُ، وحديثُ عَمْرةَ، يدُلّانِ على أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَقْضِ بوَضع الجائحةِ في قَليلٍ ولا كثيرٍ.\nوالذين قالوا: بوَضْع الجائحة (^١)، قالوا: معنَى هذا الحديثِ في قوله: \"ليسَ لكُم إلّا ذلكَ\". يعني في ذلك الوقتِ حتَّى إلى الميسرةِ، لأنَّهُ كان مُفلسًا، ويحتملُ أن يكون الذي بَقِي عليه، كان دُون الثُّلُثِ، فقال: ليسَ لكُم غيرُ ذلكَ.\nوخالَفهُم غيرُهُم، فقالوا: لو كان ذلكَ، لبُيِّن في الحديثِ. وهذه دعوى، وقد قال قومٌ: إنَّ معنى الأمْرِ بوَضْع الجَوائح، إنَّما هُو في وَضْع خَراج الأرضِ وكِرائها عمَّن أصابَ زَرْعهُ وثَمرهُ آفةٌ.\nومنهُم من قال: إنَّما هذا قبلَ القَبْضِ، فإذا قبضَ المُبتاعُ ما ابتاعَهُ، فلا جائحةَ فيه.\nومنهُم من قال: الأمرُ بوَضْع الجوائح، إنَّما كان على النَّدبِ إلى الخَيْرِ، بدليل حديثِ عَمْرةَ هذا، وقولُهُ فيه: \"تألَّى ألّا يفعلَ خيرًا\"، لا أنَّهُ شيءٌ يجِبُ القَضاءُ به، لأنَّ العُلَماءَ مُجمِعُونَ، على أنَّ من قبضَ ما يبتاع بما يجِبُ به قَبضُهُ من كَيْل، أو وَزْنٍ، أو تسليم، وصارَ في يدِ المُبتاع، كما كان في يدِ البائع، أنَّ المُصِيبةَ والجائحَةَ فيه من المُبتاع.\nإلّا أنَّ (^٢) الثِّمارَ إذا بيعَتْ بعدَ بُدُوِّ صَلاحِها، فإنَّهُمُ اختلفُوا في ذلكَ، فواجِبٌ ردُّ ما اختلَفُوا فيه، إلى ما أجمَعُوا عليه من نَظِيره (^٣)، وفي هذه المسألةِ نَظرٌ.\nوقد ذكَرْنا مذهب مالكٍ، وأهلِ المدينةِ فيها، ومذهَبَ غيرِهِم أيضًا، وحُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهُم، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادةِ ذلكَ هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) قوله: \"قالوا: بوضع الجائحة\" سقط من ض، م. وانظر تفاصيل وضع الجوائح في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٠٠، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٢٩، والمغني لابن قدامة ٤/ ٨٠.\n(^٢) \"إن\" سقطت من م.\n(^٣) في م: \"نظير\".","vol":"8","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-420>مالكٌ، عن موسى بن عُقبةَ تابِعيٌّ مدنيٌّ ثِقةٌ</span>\nوهُو موسى (^١) بن عُقبةَ بن أبي عيّاشٍ، يُكْنَى أبا محمدٍ، مولى الزُّبيرِ بن العوّام، كان الزُّبيرُ قد أعتَقَ جدَّهُ أبا عيّاشٍ. هكذا قال الواقِديُّ وغيرُهُ.\nوقال يحيى بن مَعين (^٢): موسى بن عُقبةَ، مولى أُمِّ خالدٍ بنتِ خالدِ بن سَعيدِ بن العاص.\nوقد ذكَرْنا في بابِ إبراهيمَ بن عُقْبةَ، في صَدْرِ كِتابِنا هذا في نَسبِهِ، ووَلائهِ، ما هُو أكثرُ من هذا.\nوسمِعَ موسى بن عُقبةَ من أُمِّ خالدٍ بنتِ خالدِ بن سَعيدِ بن العاص، ورأى ابن عُمرَ، وسَهْل بن سعدٍ.\nقال: حَجَجتُ وابنُ عُمر بمكَّةَ، عامَ حَجَّ نَجْدةُ الحرُوريُّ، ورأيتُ سَهْل بن سعدٍ يتَخَطَّى، حتَّى تَوكَّأ على المِنبرِ، فسارَّ الإمامَ بشيءٍ.\nوكان موسى بن عُقْبةَ من ساكِني المدينةِ، وبها تُوفِّي سَنةَ إحْدَى وأربعينَ ومئةٍ، قبلَ خُرُوج محمدِ بن عبدِ الله بن حسنٍ، وكان مالكٌ يُثْني على موسى بن عُقبةَ، وكان لموسى عِلْمٌ بالمغازي والسِّير (^٣)، وهُو ثِقة فيما نقَلَ من أثَرٍ في الدِّينِ، وكان رَجُلًا صالحًا ﵀.\nلمالكٍ عنهُ من حديثِ رسُولِ الله - ﷺ - في \"المُوطَّأ\" حديثانِ مُسندانِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١١٥، والتعليق عليه.\n(^٢) قال ذلك ابن أبي خيثمة عن ابن معين، كما في تاريخه، السفر الثالث ١/ ٢٨٢.\n(^٣) في: \"والسمر\"، وهو تحريف، ووصلت إلينا قطعة من مغازيه، وكان مالك يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي (تاريخ الإسلام ١/ ٦٢ و٣/ ٩٨٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/ ٤٦٥، وتهذيب الكمال ٢٩/ ١١٩).","vol":"8","page":254},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لموسى بن عُقبةَ\nمالكٌ (^١)، عن موسى بن عُقبةَ، عن كريبٍ مولى عبدِ الله بن عبّاس، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، أنَّهُ سَمِعهُ يقولُ: دفَعَ رسُولُ الله - ﷺ - من عَرَفةَ، حتَّى إذا كان بالشِّعبِ، نزلَ فبالَ فتَوضَّأ، فلم يُسبغِ الوُضُوءَ، فقلتُ لهُ: الصَّلاةُ يا رسُولَ الله فقال: \"الصَّلاةُ أمامكَ\". فركِبَ، فلمّا جاءَ المُزْدلفةَ، نزلَ فتوضَّأ فأسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقيمتِ الصَّلاةُ، فصلَّى المغرِبَ، ثُمَّ أناخَ كلُّ إنسانٍ (^٢) بَعِيرهُ في مَنْزِلهِ (^٣)، ثُمَّ أُقيمتِ العِشاءَ فصلّاها، ولم يُصلِّ بَيْنهُما شيئًا.\nقال أبو عُمر: هكذا رواهُ جَماعةُ الحُفّاظِ الأثباتِ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ (^٤)، إلّا أشْهبَ وابن الماجِشُونِ، فإنَّهُما رَوَياهُ عن مالكٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاس، عن أُسامَةَ بن زيدٍ؛ ذكَرهُ النَّسائيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا أشهبُ (^٥). وكذلكَ حدَّث به المُعافى، عن ابن الماجِشُونِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٣٦ (١١٩٢).\n(^٢) في م: \"أناس\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ.\n(^٣) قوله: \"في منزله\" لم يرد في الأصل، وهو في بقية النسخ والموطأ.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٧٣) و(١٣٤٨)، ومن طريقه ابن حبان (١٥٩٤) و(٣٨٥٧) والبغوي (١٩٣٧)، وروح بن عبادة عند أحمد ٣٦/ ١٤٢ (٢١٨١٤) وسويد بن سعيد (٥٥٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (١٣٩) وأبي داود (١٩٢٥) والجوهري (٦٣١) والبيهقي ٥/ ١٢٢، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٤ والبيهقي ٥/ ١٢٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٧٩٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٦/ ١٤٢ (١٢١٨١٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ١١٥)، ويحيى بن يحيى عند مسلم (١٢٨٠) (٢٧٦) والبيهقي ٥/ ١٢٢. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٠٤ حديث (١١١).\n(^٥) لم نقف عليه في كتب النسائي التي وصلت إلينا.","vol":"8","page":255},{"text":"والصَّحيحُ في هذا الحديثِ، طرحُ ابن عبّاسٍ من إسنادِهِ، وإنَّما هُو لكُرَيبٍ، عن أُسامةَ بن زيد (^١). وكذلكَ رواهُ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ (^٢)، وحمّادُ بن زيد (^٣)، عن موسى بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن أُسامَةَ. مِثل رِوايةِ مالكٍ سَواءً.\nولم يُختلَف (^٤) فيه على موسى بن عُقبةَ فيما عَلِمتُ.\nورَواهُ إبراهيمُ بن عُقبةَ، واختُلِفَ عليه فيه:\nفَرواهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن إبراهيمَ بن عُقبةَ ومحمدِ بن أبي حَرْملةَ، جميعًا عن كُريبٍ، عن ابن عبّاس، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، مثلَهُ بمَعْناه (^٥). أدْخَلا بينَ كُريبٍ وبين أُسامَةَ: عبد الله بن عبّاسٍ.\nورواهُ حمّادُ بن زَيْدٍ، عن إبراهيمَ بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن أُسامَةَ (^٦).\nورواهُ إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن محمدِ بن أبي حَرْملةَ، عن كُرَيبٍ، عن أُسامَةَ (^٧). لم يذكُرِ ابن عبّاسٍ.\n_________\n(^١) قوله: \"بن زيد\" لم يرد في الأصل، ض.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٨١، ١٦٦٧)، ومسلم (١٢٨٠) (٢٧٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٦٤ (٤٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٣، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٠٤ - ١٠٥ (١١١).\n(^٣) أخرجه الدارمي (١٨٨٩) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٤) في م: \"يخالف\".\n(^٥) أخرجه الحميدي (٥٤٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٩٢، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٧ (١٥٩٢)، وابن خزيمة (٦٤، ٢٨٥١)، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (٣٩، ٤٤) من طريق سفيان، به. وأخرجه وأحمد في مسنده ٣٦/ ٧٩ - ٨٠ (٢١٧٤٩)، وابن خزيمة (٢٨٤٧) وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، وحده، به.\n(^٦) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٢٥٩، وفي الكبرى ٤/ ١٦٤ (٤٠٠٧)، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (٤٠) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٧) أخرجه البخاري (١٦٦٩)، ومسلم (١٢٨٠) (٢٦٦) من طريق إسماعيل بن جعفر، به.","vol":"8","page":256},{"text":"وكذلكَ رَواهُ ابنُ المُباركِ، عن إبراهيمَ بن عُقْبةَ (^١). مِثلَ رِوايةِ حمّادِ بن زَيْدٍ.\nفدلَّ ذلك كلُّهُ على ضَعْفِ رِواية ابن عُيينةَ، وصِحَّةِ رِواية مالكٍ ومن تابَعهُ، وأن ليسَ لابنِ عبّاسٍ في هذا الحديثِ ذِكر صَحِيح، واللّه أعلمُ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقه: الوُقُوفُ بعَرَفةَ يومَ عرفةَ، ثُمَّ الدَّفعُ منها بعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ، على يَقِينٍ من مَغيبِها ليلةَ النَّحرِ إلى المُزدلفةِ.\nوهذا ما لا خِلافَ فيه، والوُقُوفُ المعرُوفُ بعَرَفةَ، بعد صَلاةِ الظُّهرِ والعَصْرِ في مَسجِدِ عرفةَ جميعًا، في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.\nوالمسجدُ معرُوفٌ، ومَوْضِعُ الوُقُوفِ بجِبالِ الرَّحمةِ معرُوفٌ، وليسَ المسجدُ موضِع وُقُوفٍ، لأنَّهُ فيما (^٢) أحسَبُ من بَطنِ عُرَنةَ، الذي أُمِر الواقِفُ بعَرَفةَ أن يرتفِعَ عنهُ، وهذا كلُّهُ أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا موضِعَ للقولِ فيه.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديث: \"نزلَ فبالَ، فتوضَّأ فلم يُسبغِ الوُضُوءَ\". فوَجْهُهُ (^٣) عِندي، واللّهُ أعلمُ، أنَّهُ اسْتَنجى بالماءِ، أوِ اغتسلَ به من بَوْلهِ، وذلكَ يُسمَّى وُضُوءًا في كلام العَرَبِ، لأنَّهُ من الوَضاءةِ، التي هي النَّظافةُ.\nومعنى قوله: \"لم يُسْبغِ الوُضُوءَ\". أي: لم يُكمِل وُضُوءَ الصَّلاةِ، لم يَتَوضَّأ للصَّلاةِ، والإسباغُ: الإكمالُ، فكأنَّهُ قال: لم يَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ولكنَّهُ تَوضَّأ من البَوْل. هذا وجهُ هذا الحديثِ عِندي، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم ٢/ ٩٣٥ (١٢٨٠) (٢٧٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٠، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (٤٣) من طريق ابن المبارك، به.\n(^٢) \"فيما\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) في ض، م: \"فهذا\"، والمثبت من الأصل، ظا.","vol":"8","page":257},{"text":"وقد قيلَ: إنَّهُ تَوضَّأ وُضُوءًا خَفِيفًا، ليسَ بالبالغِ، وُضُوءًا بين وُضُوءَينِ.\nوهذا ظاهرُه غيرُ الاسْتِنجاءِ، ولكنَّ الأصُولَ المُجتمَع عليها تَدْفعُ وضُوءَين (^١) لصَلاةٍ واحِدةٍ، وليسَ هذا اللَّفظُ في حديثِ مالكٍ، ومالكٌ أثبتُ من رَواهُ، فلا وجهَ للاحْتِجاج برِوايةِ غير عليه.\nوقد قيلَ في ذلك: إنَّهُ تَوضَّأ على بعضِ (^٢) أعْضاءِ الوُضُوءِ، فلم (^٣) يُكمِل الوُضُوءَ للصلاةِ، على ما رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان إذا أجْنَبَ ليلًا، وأرادَ النَّومَ، غسَلَ وَجْههُ ويَديهِ إلى المِرْفقينِ، ورُبَّما مسَحَ برأسِهِ، ونامَ، وهُو لم يُكمِلْ وضوءَه للصَّلاة (^٤). وهذا عِندي وَجْهٌ ضعيفٌ لا معنى لهُ، ولا يجِبُ أن يُضافَ مِثلُهُ إلى رسُولِ الله - ﷺ -، ولعلَّ الذي حَكاهُ عن ابن عُمر لم يَضْبِطهُ (^٥).\nوالوُضُوءُ على الجُنُبِ عِندَ النَّوم غيرُ واجِبٍ، وإنَّما هُو نَدْبٌ، لا يرفعُ به حَدَثهُ، وفِعلُهُ سُنَّةٌ وخَيْرٌ.\nوليسَ من دفَعَ من عَرَفةَ إلى المُزدلفةِ يجِدُ من الفَراغِ ما يتوضَّأُ به وُضُوءًا يَشْتغِلُ به عن النُّهُوضِ إلى المُزْدلفةِ، والنُّهُوضُ إليها من أفضلِ أعمالِ البِرِّ، فكيفَ يشتغِلُ عنها بما لا معنَى لهُ؟\nألا تَرى أنَّهُ لمّا حانَتْ (^٦) تلك الصَّلاةُ في مَوْضِعِها، نزلَ فأسبَغَ الوُضُوءَ لها. أي: توضَّأ لها كما يجِبُ.\n_________\n(^١) من قوله: \"وهذا ظاهره\" إلى هنا، لم يرد في م.\n(^٢) في الأصل: \"غير\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) في م: \"ولم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٦٠٣).\n(^٥) في م: \"يضبط\".\n(^٦) في الأصل: \"جاءت\"، والمثبت من ظا، ض.","vol":"8","page":258},{"text":"فالوُضُوءُ الأوَّلُ عِندِي: الاستِنجاءُ بالماءِ، لأنَّهُ لم يُحفَظ عنهُ قطُّ، أنَّهُ تَوضَّأ لصَلاةٍ واحِدةٍ مرَّتينِ، وإن كان يَتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ.\nوتحمِلُ قولُهُ: الصَّلاةُ. أي: توضَّأ لها، إذ رآهُ اقتصَرَ على الاسْتِنجاءَ، ويحتمِلُ غيرَ ذلكَ، واللّه أعلمُ.\nوقد رَوَى عبدُ الله بن أبي مُلَيكةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، قالت: بالَ رسُولُ الله - ﷺ -، فاتَّبعهُ عُمرُ بكُوزٍ من ماءٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنِّي لم أُومَرْ أن أتوضَّأ كلَّما بُلْتُ، ولو فَعَلتُ، لكانت سُنَّةً\" (^١). وهذا على ما قُلنا، وباللّه التوفيق.\nففي هذا الحديث: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يَسْتنجي بالماءِ، على حَسَبِ ما ذكرنا.\nومن بينِ ما يُروَى في استِنجاءِ رسُولِ الله - ﷺ - بالماءِ، ما رَواهُ سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن مُعاذَةَ (^٢)، عن عائشةَ، أنَّها قالت لنِسْوةٍ عِندَها: مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يغسِلُوا عنهُم أثرَ الغائطِ والبَوْل، فإنِّي أسْتَحيهُم، وإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يَفعلُهُ. ذكرهُ يعقُوبُ بن شَيْبةَ، عن يزيدَ بن هارُون، عن سَعيد (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٩٧)، وإسحاق بن راهوية (١٢٦٢)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٨٧ (٢٤٦٤٣)، وأبو داود (٤٢)، وابن ماجة (٣٢٧)، وأبو يعلى (٤٨٥٠) من طريق عبد الله بن أبي مليكة، به.\n(^٢) في ض، م: \"عن معاذ\"، تحريف، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية.\nانظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٠٨.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٣٥ (٢٥٩٩٤) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٣٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٢٩)، وأبو يعلى (٤٥١٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.","vol":"8","page":259},{"text":"إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، قال: سَمِعتُ سعيد بن الحُوَيرِثِ يقولُ: سَمِعتُ ابنُ عبّاسٍ يقولُ: كُنَّا عِندَ رسُولِ الله - ﷺ -، فخرَجَ من الغائطِ، فأتِيَ بطعام فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأُ؟ فقال: \"ما أُصلِّي فأتوضَّأ\".\nوهذا يُبيِّنُ أنَّهُ كان - ﷺ - لا يَتَوضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، إلّا للصَّلاةِ، وأنَّهُ كان لا يتوضَّأُ كلَّما بالَ وُضُوءَ الصَّلاةِ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقه: أنَّ الإمامَ إذا دفَعَ بالحاجِّ، والنّاسُ مَعهُ، لا يُصلُّونَ المغرِبَ في تلك اللَّيلةِ، إلّا معَ العِشاءِ في وَقْتٍ واحِدٍ بالمُزْدلفةِ، وهذا أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه لا خِلافَ فيه.\nواختلَفَ العُلماءُ فيمَنْ لم يدفَعْ مع الإمام لعِلَّةٍ وعُذرٍ، ودفَعَ وحدهُ بعد دَفْع الإمام بالنّاسِ، هل لهُ أن يُصلِّي تلك الصَّلاتينِ في غيرِ (^٢) المُزْدلفةِ أم لا (^٣)؟\nفقال مالكٌ: لا يُصلِّيهِما أحدٌ قبلَ جَمْع، إلّا من عُذرٍ، فإن صلّاهُما من عُذْرٍ، لم يجمَعْ بينهُما حتَّى يَغِيبَ الشَّفقُ.\nوقال الثَّوريُّ: لا يُصلِّيهِما حتَّى يأتي جَمْعًا، ولهُ السَّعَةُ في ذلكَ إلى نِصفِ اللَّيل، فإن صَلّاهُما دُونَ جَمْع أعادَ.\nوقال أبو حنيفةَ: إن صلّاهُما قبلَ أن يأتي المُزدلفةَ، فعليه الإعادةُ، وسَواءٌ صلّاهُما قبلَ مَغِيبِ الشَّفقِ، أو بعدَهُ، عليه أن يُعيدهُما، إذا أتَى المُزدلفةَ.\n_________\n(^١) في مسنده (٤٨٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٤٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٦ (١٩٣٢)، ومسلم (٣٧٤) (١١٩)، والترمذي في الشمائل (١٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ فمنه ينقل المصنف، وينظر: الاستذكار ٤/ ٣٣٣.","vol":"8","page":260},{"text":"وحُجَّةُ هؤُلاءِ كلِّهِم، قولُهُ - ﷺ - في هذا الحديثِ لأُسامةَ: \"الصَّلاةُ أمامَكَ\". يعني بالمُزدلفةِ.\nواختُلِفَ عن أبي يُوسُف ومحمدٍ، فرُوِيَ عنهُما مِثلُ قولِ أبي حَنِيفةَ، ورُوِيَ عنهُما: لو صلّاهُما (^١) بعَرَفاتٍ، أجْزَأهُ.\nوعلى مَذْهبِ الشّافِعيّ: لا يَنْبغي أن يُصلِّيهُما قبلَ جَمْع، فإن فعلَ أجْزَأهُ. وبه قال أبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.\nورُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ، وعُروةَ، وسالم، والقاسم (^٢)، وسعيدِ بن جُبَيرٍ.\nورُوِيَ عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: لا صَلاةَ إلّا بجَمْع (^٣). ولا مُخالَفَ لهُ من الصَّحابةِ فيما عَلِمتُ.\nقال أبو عُمر: قولُهُ - ﷺ - في هذا الحديث: \"الصَّلاةُ أمامَكَ\". يدُلُّ على أنَّهُ لا يَجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّيهُما إلّا هُناكَ.\nوقد قال - ﷺ -: \"خُذُوا عنِّي مَناسِككُم\" (^٤). ولم يُصلِّهِما إلّا بالمُزدلفةِ، فإن كان لهُ عُذرٌ، فعَسَى الله أن يعذُرهُ، وأمّا من لا عُذَرَ لهُ، فواجِبٌ أن لا تُجزِئَهُ صلاتُهُ قبلَ ذلك المَوْضع على ظاهِرِ هذا الحديثِ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"إن صلى\" بدل: \"لو صلّاهُما\".\n(^٢) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٢٢)، والأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٩٦، والفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٤٥، من طريق أبي الزبير، عن جابر.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣١٢، ٤٦٠، و٢٣/ ٢٨٦ (١٤٤١٩، ١٤٦١٨، ١٥٠٤١)، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٧٠، وفي الكبرى ٤/ ١٨٠ (٤٠٥٤)، وابن خزيمة (٢٨٧٧)، وأبو يعلى (٢١٤٧)، وأبو عوانة (٣٥٥٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٠، من طريق أبي الزبير، عن جابر.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ٦١ (٢٤٤٢).","vol":"8","page":261},{"text":"ومن أجازَ الجَمْعَ بينهُما قبلَ المُزدلفةِ، أو بَعْدها في غيرِها (^١) فإنَّهُ ذهَبَ إلى أنَّهُ سَفرٌ، وللمُسافِرِ الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ، على ما ذكَرْنا من أحْكامِهِما (^٢) وأقْوالهِم في كَيْفيَّةِ الجمع بينهُما للمُسافِرِ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، ولهُ أن لا يجمَعَ بينهُما، لا يختلفُونَ في ذلك للمُسافِرِ بغيرِ عَرَفةَ والمُزدلفةِ.\nقال مالكٌ: يجمَعُ الرَّجُلُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ يومَ عَرَفةَ، إذا فاتَهُ ذلكَ مع الإمام (^٣).\nقال: وكذلكَ المغرِبُ والعشاءُ، يجمعُ أيضًا بَيْنهُما بالمُزْدلفةِ مَتَى فاتَهُ ذلك مع الإمام.\nقال: وإنِ احتبسَ إنسانٌ دُونَ المُزْدلفةِ، لموضِع عُذرٍ، جمَعَ بينهُما أيضًا قبلَ أن يأتي المُزْدلفةَ، ولا يَجْمعُ بينهُما حتَّى يَغِيب الشَّفقُ (^٤).\nقال أبو حنيفةَ: لا يجمعُ بينهُما إلّا من صَلّاهُما مع الإمام. يعني: صَلاتي عَرَفةَ، وصلاتي المُزْدلفةِ.\nقال: وأمّا من صلَّى وحدَهُ فلا يُصلِّي كلَّ صَلاةٍ منهُما إلّا لوقتِها. وكذلكَ قال الثَّوريُّ؛ قال: إن صلَّيتَ في رَحْلِكَ، فصلِّ كلَّ صَلاةٍ لوَقْتِها (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ: جائزٌ أن يجمعَ بينهُما من المُسافِرينَ، من صلَّى مع الإمام، ومن صلَّى وحدَهُ، إذا كان مُسافِرًا (^٦).\n_________\n(^١) في م: \"غيرهما\".\n(^٢) في م: \"أحكامهم\".\n(^٣) البيان والتحصيل ٣/ ٤٤٢.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٤/ ٣٢٥.\n(^٥) المبسوط للسرخسي ٤/ ٥٣، وتحفة الملوك لزين الدين الرازي ١/ ١٦١.\n(^٦) المغني لابن قدامة ٣/ ٣٦٦.","vol":"8","page":262},{"text":"وعِلَّتُهُم في ذلكَ: أنَّ رسُول الله - ﷺ - إنَّما جمَعَ بينهُما من أجلِ السَّفرِ، فلكلِّ مُسافِرٍ الجَمْعُ بينهُما.\nوكان عبدُ الله بن عُمر يجمعُ بينهُما وحدَهُ (^١). وهُو قولُ عَطاء (^٢).\nوقد ذكَرْنا حُكم الجَمْع بين الصَّلاتينِ بالمُزدلفةِ، وحُكمَ الأذانِ بينهُما، والإقامَةِ، ومن أجازَ أن تُناخَ الإبِلُ، وغيرُ ذلك بينهُما، ومن لم يُجِز ذلكَ، وما للعُلماءِ في ذلكَ كلِّهِ من الأقوال، والاعْتِلالِ من جِهةِ الأثرِ، والنَّظرِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، فلذلك لم نذكُرهُ هاهُنا، وبالله توفيقُنا.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دَلالةٌ واضِحةٌ، على أنَّ الجمَعَ في ذلك توقِيفٌ منهُ - ﷺ -، ألا تَرى إلى قولهِ - ﷺ - لأُسامَةَ (^٣) حينَ قال لهُ: الصَّلاةُ يا رسُولَ الله، فقال لهُ: \"الصَّلاةُ أمامَكَ\". يُريدُ: مَوْضِعُ الصَّلاةِ أمامكَ، وهذا بيِّنٌ لا إشكالَ فيه، وهُو أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ من السُّنَّةِ لمن جمَعَ بين الصَّلاتينِ، أن لا يَتَنفَّل بينهُما.\nروى (^٤) سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن (^٥) أبي نَجِيح، عن عِكْرِمةَ قال: اتَّخذهُ رسُولُ الله - ﷺ - مَبالًا (^٦)، واتَّخذتُمُوهُ مُصلًّى. يعني الشِّعبَ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣٣). وعلقه عنه البخاري في صحيحه قبل رقم (١٦٦٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣٦).\n(^٣) في م: \"لأمامة\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) من هنا، إلى قوله: \"يعني الشعب\" لم يرد في الأصل.\n(^٥) هذا الحرف سقط من ض، م. وهو عبد الله بن أبي نجيح، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٧) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٤٥ (٢٨١١) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"8","page":263},{"text":"حديثٌ ثانٍ لموسى بن عُقبةَ\nمالكٌ (^١)، عن موسى بن عُقبةَ، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ (^٢)، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: بَيْداؤُكُم هذه التي تَكْذِبُون على رسُولِ الله - ﷺ - فيها، ما أهلَّ رسُولُ الله - ﷺ - إلّا من عِندِ المَسجدِ. يعني: مَسجدَ ذي الحُلَيفةِ.\nقال أبو عُمر: هكذا روى هذا الحديث جماعةُ الرُّواةِ \"للمُوطَّأ\" عن مالكٍ ﵀ (^٣).\nوكذلك رواهُ ابنُ عُيَينةَ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً بلفظٍ واحِدٍ، وبإسنادِهِ، قال فيه: سمِعتُ موسى، سَمِعَ سالمًا، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، فذكَرَهُ (^٤).\nورواهُ شُعبَةُ، عن موسى بن عُقبةَ (^٥). فخالَفهُما في معناهُ، وسنذكُرُ ذلكَ في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديث: بيداؤُكُم. فإنَّهُ أرادَ (^٦) مَوْضِعكَمُ الذي تزعُمُونَ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٧ (٩٣٤).\n(^٢) قوله: \"بن عُمر\" لم يرد في م.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٦٧)، ومن طريقه ابن حبان (٣٧٦٢) والبغوي (١٨٦٩)، وروح بن عبادة عند أحمد ٩/ ٢٤١ (٥٣٣٧)، وسويد بن سعيد (٤٩٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (١٥٤١)، وأبي داود (١٧٧١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٢، والجوهري (٦٣٠)، والبيهقي ٥/ ٣٨، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٢٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٤١ (٥٣٣٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٥/ ١٦٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٨٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٨٦) (٢٣) والبيهقي ٥/ ٣٨. وانظر: التمهيد ١٣/ ١٦٥.\n(^٤) أخرجه الحميدي (٦٥٩)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٧ (٤٥٧٠)، والبخاري (١٥٤١)، وابن خزيمة (٢٦١١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٧ (١٣١٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٦) قوله: \"فإنه أراد\" لم يرد في الأصل.","vol":"8","page":264},{"text":"أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يُهِلَّ إلّا منهُ. قال ذلك ابنُ عُمرَ، مُنكِرًا لقولِ من قال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - إنَّما أهلَّ في حَجَّتِهِ حينَ أشرفَ على البيَدْاءِ، والبَيْداءُ: الصَّحراءُ، يُريدُ بَيْداءَ ذي الحُليفةِ.\nوأمّا قولُهُ: ما أهلَّ رسُولُ الله - ﷺ -. فالإهلالُ في الشَّريعةِ، هُو الإحرامُ بالحجِّ، وهُو التَّلبيةُ بالحجِّ، أوِ العُمرةِ، وهُو قولُ: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، وينوي ما شاءَ من حَجٍّ، أوعُمرةٍ.\nوأكثرُ الفُقهاءِ يقولُونَ: إنَّ الإحرامَ فَرْضٌ من فَرائضِ الحجِّ، ورُكنٌ من أركانِهِ (^١)، إمّا بالقولِ والنِّيَّةِ جميعًا، وإمّا بالنِّيَّةِ، على حَسَبِ اختِلافِهِم في ذلك، مِمّا سَنذكُرُهُ في بابِ نافِع، عِندَ ذِكْرِ حديثِ التَّلبيةِ، في كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nواتَّفقَ مالكُ بن أنسٍ، والشّافِعيُّ، على أنَّ النِّيَّةَ في الإحْرام، تُجزِئُ عن الكلام (^٢).\nوناقَضَ (^٣) أبو حَنِيفةَ فقال (^٤): إنَّ الإحرامَ عِندَهُ، من شَرْطِه (^٥): التَّلبيةِ، ولا يصِحُّ إلّا بالنِّيَّةِ، كما لا يصِحُّ الدُّخُولُ في الصَّلاةِ إلّا بالنِّيَّةِ، والتَّكبيرِ جميعًا (^٦). ثُمَّ قال فيمَنْ أُغمِيَ عليه، فأحرمَ عنهُ أصحابُهُ، ولم يُفِق حتَّى فاتهُ (^٧) الوُقُوفُ بعرَفةَ: أنَّهُ يُجزئهِ إحرامُ أصْحابِهِ عنهُ (^٨). وبه قال الأوزاعيُّ (^٩).\n_________\n(^١) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٨٨.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٤٨.\n(^٣) زاد هنا في م من ض: \"في هذه المسألة\".\n(^٤) الهداية للمرغيناني ١/ ١٣٥.\n(^٥) في م: \"شرط\"، والمثبت يعضده ما في الاستذكار ٤/ ٤٩.\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م، وهي ثابتة في النسخ وفي الاستذكار ٤/ ٤٩.\n(^٧) في الأصل: \"يعني حين فات\" بدل: \"ولم يُفِق حتَّى فاته\"، والمثبت من ظا، وهو الذي في الاستذكار ٤/ ٤٩.\n(^٨) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٩، والبناية شرح الهداية للعيني ٤/ ٢٧١.\n(^٩) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠.","vol":"8","page":265},{"text":"وقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: من عرضَ لهُ هذا، فقد فاتَهُ الحجُّ، ولا ينفعُهُ إحرامُ أصْحابِهِ عنهُ (^١).\nوناقَضَ مالكٌ أيضًا فقال: من أُغمِيَ عليه فلم يُحرِم، فلا حجَّ لهُ، ومن وقفَ بعرَفةَ مُغمًى عليه أجزأهُ (^٢).\nوقال بعضُ أصحابِنا: ليسَ بتَناقُضٍ، لأنَّ الإحرامَ لا يفُوتُ إلّا بفَوْتِ عَرَفةَ، وحَسْبُ المُغمَى عليه أن يُحرِمَ إذا أفاقَ قبلَ عَرَفةَ، فإذا أحرمَ، ثُمَّ أُغمِيَ عليه فوُقِفَ به (^٣) مُغمًى عليه، أجزأهُ، من أجل أنَّهُ على إحْرامِهِ.\nقال أبو عُمر: الذي يدخُلُ عَلينا في هذا، أنَّ الوُقُوفَ بعَرَفةَ فرضٌ، فيَسْتحيلُ أن يتأدَّى من غَيرِ قاصدٍ إلى أدائهِ، كالإحْرام سَواءً، وكسائرِ الفرائضِ لا تسقُطُ إلّا بالقَصدِ إلى أدائها بالنِّيَّةِ والعمل، هذا هُو الصَّحيحُ في هذا البابِ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nووافقَ أبو حنيفةَ مالكًا، فيمَنْ شهِدَ عرفةَ مُغمًى عليه، ولم يُفِقْ (^٤) حتَّى انصدَعَ الفجرُ.\nوخالَفهُما الشّافِعيُّ، فلم يُجِز للمُغمَى عليه وُقُوفَهُ بعَرَفةَ، حتَّى يَصِحَّ ويفيق، عالمًا بذلكَ، قاصِدًا إليه. وبقولِ الشّافِعيِّ قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ، وأكثرُ النّاسِ (^٥).\n_________\n(^١) زاد هنا في م من ظا: \"قالوا\"، ولا معنى لها.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠، والاستذكار ٤/ ٤٩.\n(^٣) \"به\" لم ترد في الأصل، ولا بُد منها.\n(^٤) في الأصل، م: \"ينو\"، والمثبت يعضده ما في الاستذكار ٤/ ٤٩.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٢.","vol":"8","page":266},{"text":"وسَنذكُرُ التَّلبيةَ وحُكْمَها، في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nوأصلُ الإهلالِ في اللُّغة: رفعُ الصَّوتِ، وكلُّ رافِع صوتَهُ، فهُو مُهِلٌّ، ومنهُ قيلَ للطِّفل إذا سقَطَ من بَطْنِ أُمِّهِ فصاح: قدِ استَهلَّ صارِخًا، والاسْتِهلالُ والإهلالُ سواءٌ، ومنهُ قولُ الله ﷿: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] لأنَّ الذّابح منهُم كان إذا ذبَحَ لآلهةٍ سمّاها، ورفَعَ صوتهُ بذِكرِها، وقال النّابِغةُ (^١):\nأو دُرَّةٍ صَدفيَّةٍ غوّاصُها ... بهِجٌ متى يَرَها يُهِلَّ ويسجُدِ\nيعني بإهلالهِ، رفعَهُ صوتهُ بالحَمدِ والدُّعاءِ إذا رآها.\nوقال ابنُ أحمرَ (^٢):\nيُهِلُّ بالفرقَدِ رُكبانُها ... كما يُهِلُّ الرّاكِبُ المُعتمِرُ\nواختلَفتِ الآثارُ في الموضِع الذي أحرمَ رسُولُ الله - ﷺ - فيه لحَجَّتِهِ من أقْطارِ ذي الحُليفةِ.\nولا خِلافَ أنَّ ميقاتَ أهل المدينةِ ذُو الحُليفةِ.\nوسنذكُرُ المواقِيتَ، وما للعُلماءِ في حُكمِها، من القولِ (^٣) في بابِ نافِع إن شاءَ الله، من كِتابِنا هذا.\nفقال قومٌ: أحرمَ من مَسجدِ ذي الحُليفةِ، بعد أن صلَّى فيه. وقال آخرُونَ: لم يُحرِم إلّا من بَعدِ أنِ اسْتَوتْ به راحِلتُهُ، بعد خُرُوجِهِ من المسجدِ. وقال آخرُونَ: إنَّما أحرمَ حينَ أظلَّ على البَيْداءِ، وأشرفَ عليها.\nوقد أوضحَ ابنُ عبّاسٍ المعنى في اختِلافِهِم ﵁.\n_________\n(^١) انظر: لسان العرب ٢/ ٢١٦.\n(^٢) انظر: لسان العرب ١/ ٤٣١.\n(^٣) قوله: \"من القول\" سقط من م.","vol":"8","page":267},{"text":"فأمّا الآثارُ التي ذُكِرَ فيها: أنَّهُ أهلَّ حينَ أشرَفَ على البَيْداءِ:\nفأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا النَّضرُ، قال: أخبرنا أشْعَثُ بن عبدِ الملكِ، عن الحَسَنِ، عن أنَسِ بن مالك، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى الظُّهر بالبَيْداءِ ثُمَّ ركِبَ، وصعِدَ جبلَ البَيْداءِ، وأهلَّ بالحجِّ والعُمْرةِ حينَ صلَّى الظُّهرَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٣): حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا أشْعَثُ، عن الحَسنِ، عن أنَسِ بن مالك: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ ركِبَ راحِلتهُ، فلمّا عَلا على البَيْداءِ أهلَّ.\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أحرَمَ من البَيْداءِ. ورُبَّما قال: من المسجدِ، حينَ اسْتَوت به راحِلتُهُ (^٤).\nورِوايةُ شُعبةَ لهذا الحديثِ عن موسى بن عُقبةَ، مُخالفةٌ لرِوايةِ مالكٍ عنهُ، بإسنادٍ واحِدٍ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ٢٠ (٣٦٢٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١٢٧. ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (١٢)، وأخرجه الدارمي (١٨٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٥٣ (٦٦٠).\n(^٢) في سننه (١٧٧٤).\n(^٣) في مسنده ٢٠/ ٣٩٨ (١٣١٥٣)، وإسناده صحيح.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧، و٩/ ٤٠٨ (٤٨٢٠، ٥٥٧٤) من طريق شعبة، بلفظ: كان ابن عمر يكاد يلعن البيداء، ويقول: إنما أهل رسول الله - ﷺ - من المسجد.","vol":"8","page":268},{"text":"ورَوَى مالكٌ، عن سَعيدٍ المقبُريِّ، عن عُبيدِ بن جُريج، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عُمرَ يقولُ: لم أرَ رسُولَ الله - ﷺ - يُهِلُّ، حتَّى تَنْبعِثَ به راحِلتُهُ (^١).\nوابنُ جُرَيج وغيرُهُ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أنَسٍ، مِثلهُ بمعناهُ (^٢).\nومحمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عائشةَ بنتِ سعدٍ، عن أبيها، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - إذا أخذَ طريقَ الفرْع، أهلَّ إذا اسْتَقلَّت به راحِلتُهُ، وإذا أخذَ طريقَ أُحُدٍ، أهلَّ إذا أشرَفَ على البَيْداء (^٣).\nففي هذه الآثارِ كلِّها: الإهلالُ بالبيداءِ، وهي مُخالفةٌ لحديثِ مالكٍ في هذا البابِ.\nوقد ذكَرَ هذه الآثار كلَّها أبو داود، وهي آثارٌ ثابتةٌ، صِحاحٌ من جِهَةِ النَّقل، وحديثُ ابن عبّاسٍ يُفسِّرُ ما أوهَمَ الاختِلافُ منها، والحمد لله.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَث، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥) بتمامه.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٨٥ (١٥٠٤٠)، والبخاري (١٥٤٦)، وأبو داود (١٧٧٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٤٩ (٦٢٤١، ٦٢٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٨، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٤٦ - ٤٤٧ (٦٤٨).\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٧٧٥)، والبزار في مسنده ٤/ ٣٦ (١١٩٨)، وأبو يعلى (٨١٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٨، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده ضعيف، فانظر التعليق عليه في ١٤/ ٢٩٩.\n(^٤) في سننه (١٧٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ (٢٣٥٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٧، من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٢ (٦٢٤١).","vol":"8","page":269},{"text":"خُصَيفُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجَزَريُّ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ قال: قلتُ لعَبدِ الله بن عبّاس: يا أبا عبّاس، عَجِبتُ لاختِلافِ أصْحابِ رسُولِ الله - ﷺ -، في إهْلالِ رسُولِ الله - ﷺ - حينَ أوجَبَ. فقال: إنِّي لأعلَمُ النّاسِ بذلكَ، خرَجَ رسُولُ الله - ﷺ - حاجًّا، فلمّا صلَّى بمَسجدِهِ بذِي الحُليفةِ رَكْعتَيْه (^١) أوجَبَ (^٢) في مَجْلسِهِ، فأهَلَّ بالحجِّ حينَ فرَغَ من الرَّكْعتينِ، فسمِعَ ذلكَ منهُ أقْوامٌ، فحفِظَ عنهُ، ثُمَّ ركِبَ، فلمّا استقلَّت به ناقتُهُ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، وذلكَ أنَّ النّاس كانوا يأتُونَ أرْسالًا، فسمِعُوهُ حينَ اسْتقلَّت به راحلته (^٣) يُهِلُّ (^٤)، فقالوا: إنَّما أهلَّ حينَ اسْتَقلَّت به ناقتُهُ، ثُمَّ مَضَى رسُولُ الله - ﷺ -، فلمّا وقَفَ على شرفِ البَيْداءِ أهلَّ (^٥)، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنَّما أهلَّ حينَ عَلا على شَرَفِ البَيْداءِ. فمن أخذ بقولِ عبدِ الله بن عبّاسٍ أهلَّ في مُصلّاهُ إذا فرَغَ من رَكْعتيهِ.\nقال أبو عُمر: فقد بانَ بهذا الحديثِ معنَى اختِلافِ الآثارِ في هذا البابِ، وفيه تهذيبٌ لها، وتلخيصٌ وتفسيرٌ لما كان ظاهِرُهُ الاختِلافُ منها، والأمرُ في هذا البابِ (^٦) واسِعٌ عِندَ جميع العُلماءِ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"ركعتين\".\n(^٢) في الأصل، م: \"أوجبه\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) في م: \"ناقته\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في الأصل: \"بها\"، وهو تحريف.\n(^٥) في م: \"أهل بها\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) \"الباب\" لم ترد في الأصل.","vol":"8","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>مالكٌ، عن موسى بن مَيْسرةَ حديثانِ مُتَّصِلانِ </span>(^١)\nوكان موسى (^٢) بن مَيْسرةَ من فُضلاءِ أهل المدينةِ.\nوكان مالكٌ يُثني عليه، ويَصِفُهُ بالفَضل.\nوتُوفِّي موسى بن مَيْسرةَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ، ويُكْنَى موسى بن مَيْسرةَ: أبا عُروة.\n\nحديثٌ أوَّلُ لموسى بن مَيْسرةَ\nمالكٌ (^٣)، عن موسى بن مَيْسرةَ، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من لعِبَ بالنَّردِ، فقَدْ عَصَى الله ورَسُولهُ\".\nقال أبو عُمر: لم يختلِفِ الرُّواةُ \"للمُوطَّأ\" في إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ (^٤)، ورواهُ إسحاقُ بن سُليمانَ الرّازيُّ، عن مالكٍ بإسنادِهِ، فقال: \"من لَعِبَ بالنَّردَشِيرِ\" (^٥). ذكَرَهُ الدّارقُطنيُّ.\nوقد رُوِيَ فيه حديثٌ مُنكرٌ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن (^٦) عُمرَ، قال:\n_________\n(^١) \"متصلان\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١٥٦ - ١٥٧، والتعليق عليه.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٥٤٨ (٢٧٥٢).\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠١٥)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (١٢٦٩)، وسويد بن سعيد (٦٧٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٤٩٣٨) والجوهري (٦٣٤)، وعبد الرحمن بن غزوان عند أحمد ٣٢/ ٣٢٣ (١٩٥٥١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٠٥).\n(^٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨٤) من طريق إسحاق بن سليمان، به.\n(^٦) في م: \"عن أبي\".","vol":"8","page":271},{"text":"قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من لعِبَ بالشَّطرَنْج، فقد عَصَى الله ورسُولهُ\". وهذا إسنادٌ عن مالكٍ مُظلمٌ، وهُو حديثٌ موضُوعٌ باطِلٌ.\nوأمّا حديثُ \"المُوطَّأ\" حديثُ أبي موسى هذا، فحديثٌ صحيحٌ، وليسَ يأتي إلّا من طريقِ سَعيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ. وسعيدٌ هذا من ثِقاتِ التّابِعينَ، مولًى لفَزارةَ، وابنُهُ عبدُ الله بن سعيدِ بن أبي هِندٍ مُحدِّثٌ ثِقةٌ (^١).\nورَواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن ابن الهادِ، عن موسى بن مَيْسرةَ، عن عبدِ الله بن سَعيدٍ، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - وذُكِرَ عِندَهُ النَّردُ، فقال: \"عَصَى الله ورسُولهُ، عَصَى الله ورسُولهُ، من ضربَ بكِعابِها يَلْعبُ بها\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاق النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، فذكرهُ بإسنادِه (^٢).\nورواهُ ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني أُسامةُ بن زَيْدٍ، أنَّ سعيدَ بن أبي هِندٍ حدَّثهُ، عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من لعِبَ بالنَّردِ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ\" (^٣).\n_________\n(^١) هكذا قال، ولكن إسناد هذا الحديث منقطع، فإن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري فيما ذكر أبو حاتم في المراسيل لابنه، ص ٦٧. وقال الدارقطني في العلل (١٣٢٠): \"سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا. وقال أسامة بن زيد: عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عَقِيل، عن أبي موسى في حديث النهي عن اللعب بالنرد، وهو الصحيح\".\nقلنا: وحديث أبي مرة أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٣٠)، وأحمد في المسند (١٩٥٢٢)، وعبد بن حميد (٥٤٨)، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن الحديث مضطرب.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٠ - ٥١، من طريق يحيى بن يحيى، به. وأخرجه البزار في مسنده ٨/ ٧٩ (٣٠٧٦)، وابن الأعرابي في معجمه (٦٩٨) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٦٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٢٨٧ (١٩٥٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٩٨) من طريق أسامة بن زيد، به.","vol":"8","page":272},{"text":"قَرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى، أنَّ عليَّ بن محمدٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني أُسامَةُ بن زيدٍ، فذَكَرهُ (^١). ثُمَّ ذكَرَ حديث مالك: عن مالكٍ والضَّحّاكِ بن عُثمانَ، عن موسى بن مَيْسرةَ، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلهُ.\nورَوَى هذا الحديث حمّادُ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ (^٢)، عن نافِع، عن سَعِيدِ بن أبي هِندٍ، أنَّ أبا موسى قال: من لعِبَ بالنَّردِ، فقد عَصَى الله ورَسُولهُ (^٣). يوقفه على أبي موسى، والذين رَفعُوهُ ثِقاتٌ يجِبُ قبُولُ زيادتِهِم، وفي قولِ أبي موسى: فقَدْ عَصَى الله ورسُولهُ. ما يدُلُّ على رَفْعِهِ.\nورواهُ ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا أُسامَةُ بن زيدٍ، يعني اللَّيثيَّ، قال: حدَّثني سَعِيدُ بن أبي هِندٍ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقيلٍ فيما أعلمُ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من لعِبَ بالنَّردِ، فقد عَصَى الله ورَسُولهُ\" (^٤).\nوذكَرهُ أحمدُ بن حَنْبل (^٥)، عن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبيهِ، عن رَجُل، عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"من لَعِبَ بالكِعابِ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ\".\nوهذا الحديثُ يُحرِّمُ اللَّعِب بالنَّردِ جُملةً واحِدةً، لم يَسْتثنِ وقتًا من\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) قوله: \"عن أيوب\" سقط من الأصل، ض، م. انظر: مصدر التخريج.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٥١٢) عن حماد بن زيد، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٨٧ (١٩٥٢٢)، والدارقطني في علله ٧/ ٢٤٠، والخطيب في تاريخه ٨/ ٣٣٣، من طريق ابن المبارك، به.\n(^٥) أخرجه في المسند ٣٢/ ٢٥٣ (١٩٥٠١).","vol":"8","page":273},{"text":"وقتٍ (^١)، ولا حالًا من حال، فسَواءٌ شغَلَ النَّردُ عن الصَّلاةِ أو لم يَشْغَل، أو ألْهَى عن ذلك ومِثلهِ، أو لم يفعَلْ شيئًا من ذلكَ، على ظاهِرِ هذا الحديثِ.\nوالنَّردُ قِطَعٌ مُلوَّنةٌ تكونُ من خَشبِ البَقْس (^٢)، ومن عَظْم الفيل، ومن غيرِ ذلك.\nوهُو الذي يُعرَفُ بالطَّبل، ويعرفُ بالكِعابِ، ويعرفُ أيضًا بالأرُنِّ، ويعرِفُ أيضًا بالنَّردَشِيرِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بن بُرَيدةَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من لَعِبَ بالنَّردَشيرِ، فكأنَّما غمَسَ يَدهُ في لحم خِنْزير\".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ وأبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بن بُرَيدةَ، عن أبيهِ، رَفَعهُ قال: \"من لعِبَ بالنَّردَشيرِ، فكأنَّما غمَسَ يَدَهُ في لحم خِنْزيرٍ ودَمِهِ\".\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني مالكُ بن أنَس (^٥)، وعبدُ الله بن عُمر، ويونُسُ بن\n_________\n(^١) في م: \"الأوقات\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) البقس، هو شجر كالآس، منابته بلاد الروم، تُتخذ منه المغالق والأبواب، لمتانته وصلابته.\nانظر: تاج العروس للزبيدي ١٥/ ٤٦١.\n(^٣) في السنن (٤٩٣٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٨١، ١٣١، ١٥٩ (٢٢٩٧٩، ٢٣٠٢٥، ٢٣٠٥٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٧١)، ومسلم (٢٢٦٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٠، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٢٠ (١٨٨٠).\n(^٤) في المصنَّف (٢٦٦٦٦). وعنه ابن ماجة (٣٧٦٣).\n(^٥) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٤٨ (٢٧٥٤).","vol":"8","page":274},{"text":"يزيدَ، وغيرُهُم، أنَّ نافِعًا حدَّثهُم: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان إذا وجَدَ أحدًا يَلْعبُ بالنَّردِ، ضَرَبهُ وكسَّرها. زاد يونُسُ وغيرُهُ: وأمرَ بها فأُحْرِقَتْ بالنّارِ.\nقال: وحدَّثني سُليمانُ بن بِلال، عن يحيى بن سَعيدٍ، قال: دخَلَ عبدُ الله بن عُمرَ دارهُ، فإذا أُناسٌ يلعبُونَ فيها بالنَّردِ. قال: فصاحَ ابنُ عُمرَ، وقال: ما لدارِي يُلعَبُ فيها بالأرُنِّ! قال: وكانتِ النَّردُ تُدعَى في الجاهِليّة (^١) بالأرُنِّ (^٢).\nقال: وحدَّثنا جريرُ بن حازِم، عن الحَسن (^٣) بن عُمارةَ، عن عليِّ بن الأقْمَر (^٤) عن مَسرُوقِ بن الأجْدَع، قال: قال ابنُ مسعُود: إيّاكُم وهذه الكِعابِ المَوْشُوماتِ اللّاتي يُزجَرْنَ (^٥)، فإنَّهنَّ من المَيْسِرِ.\nقال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالك بن أنَسٍ يَكْرهُ ما يُلعَبُ به من الطَّبْل، والأربعَةَ عَشَرَ (^٦).\nقال: وحدَّثني عبدُ الله بن عُمرَ، عن عبد الله بن دينار (^٧) أنَّ عبد الله بن عُمر مرَّ بغِلْمانٍ يلعبُونَ بالكُجَّةِ، وهي حُفرٌ فيها حَصًى يلعبُونَ بها، قال: فسَدَّها ابنُ عُمرَ، ونَهاهُم عنها (^٨).\n_________\n(^١) في الأصل: \"بالجاهلية\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) في م: \"الحسين\". وهو الحسن بن عمارة البجلي، أبو محمد الكوفي الفقيه. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٦٥.\n(^٤) في الأصل: \"الأحمر\". وهو علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن عمرو، الهمداني الوادعي، أبو الوازع الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٢٣.\n(^٥) في م: \"يزحزحن\".\n(^٦) الأربعة عشر هي القِرْق، لعبة يلعب بها أهل الحجاز، وهو خط مربع، في وسطه خط مربع، في وسطه خط مربع، ثم يخط من كل زاوية من الخط الأول إلى زوايا الخط الثالث، وبين كل زاويتين خط، فيصير أربعة وعشرين خطًا، وسميت الأربعة عشر. انظر: لسان العرب ١٠/ ٣٢٢.\n(^٧) في الأصل، ض، م: \"عن مسعود بن عبد الله بن يسار\". بدل: \"عن عبد الله بن دينار\"، وهو تحريف.\n(^٨) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٧، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عمر العمري، به.","vol":"8","page":275},{"text":"قال: وحدَّثني يونُسُ، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا موسى الأشْعَريَّ قال: لا يَلعَبُ الشَّطَرنجَ إلّا خاطئٌ (^١).\nوذكَرَ أبو زيدٍ عُمرُ بن شبَّةَ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى وإبراهيمُ بن المُنذِرِ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن عِمْرانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن المِسْوَرِ (^٣) بن مَخْرمةَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَوْنٍ الأزديُّ، قال: سمِعتُ عُثمانَ بن أبي (^٤) سُليمانَ يقولُ: أوَّلُ من قدِمَ بالنَّردِ إلى مَكَّةَ أبو قَيْسِ بن عبدِ مَنافِ بن زُهرةَ، فوَضَعَها بفِناءِ الكَعْبةِ، فلعِبَ بها، وعلَّمَها (^٥).\nوذكر عُمرُ بن شبَّةَ (^٦) في كِتابِهِ في \"سِيَرِ عُثمان\"، قال: حدَّثنا بشرُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن الجُعَيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن موسى بن أبي سهْل، عن زُيَيدِ بن الصَّلتِ، أنَّهُ سمِعَ عُثمان، وهُو على المِنْبرِ يقولُ: أيُّها النّاسُ، إيّاكُم والمَيْسِرَ، يُريدُ النَّرد، فإنَّهُ ذُكِرَ لي أنَّها في بُيُوتِ أُناسٍ مِنكُمْ، فمن كانت في بَيْتِهِ فليُخرِجها، وليَكْسِرها.\nثُمَّ قال وهُو على المِنبرِ مرَّةً أُخرى: أيُّها النّاسُ إنِّي قد كلَّمتُكُم في هذه النَّردِ، فلم أرَكَمْ أخرجتُمُوها، ولقد هَممتُ بحُزم الحَطَبِ، ثُمَّ أُرسِلُ إلى الذين هي في بُيُوتِهِم فأُحرِقُها عليهم (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، عن يونس، به.\n(^٢) في الأصل: \"شيبة\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) في الأصل: \"المنذر\"، وهو تحريف.\n(^٤) هذا الحرف سقط من الأصل.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١.\n(^٦) في الأصل: \"عثمان بن شيبة\"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٧) أخرجه الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي (٣٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٥، من طريق سليمان بن بلال، به.","vol":"8","page":276},{"text":"وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكُ بن أنس (^١)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ زَوْج النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ بَلَغها: أنَّ أهلَ بَيْتٍ في دارِها عِندَهُم نَرْدٌ، فأرسلت إليهم لئنْ لم تُخرِجُوها، لأُخْرِجنَّكُم من دارِي. وأنْكَرَتْ ذلكَ عليهم.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في اللَّعِبِ بالنَّردِ والشَّطرَنْج (^٢).\nفكَرِه ذلكَ مالكٌ، على ما ذكَرْنا عنهُ، ولم يختلف أصحابُهُ في كَراهةِ اللَّعِبِ بها (^٣).\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ كراهيةَ اللَّعِبِ بالنَّردِ، والشَّطرَنج عن ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأبي موسى الأشعريِّ، والقاسم بن محمدٍ، وسَعيدِ بن المُسيِّبِ، وتُبيع (^٤).\nوأكثرُهُم فيما تدُلُّ ألفاظُ الآثارِ عنهُم، إنَّما كَرِهُوا المُقامَرةَ بها.\nوقال الشّافِعيُّ: أكرَهُ اللَّعِب بالنَّردِ للخَبرِ، واللّاعِبُ بالشَّطرَنْج والحمام بغيرِ قِمارٍ، وإن كَرِهناهُ أيضًا، أخَفُّ حالًا (^٥).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ (^٦): يُكرَهُ اللَّعِبُ بالشَّطرَنْج والنَّردِ، والأربعةَ عَشَر، وكلُّ اللَّهوِ. فإن لم يَظْهَر من اللّاعِبِ بها كبِيرةٌ، وكانت محَاسِنُهُ أكثرَ من مُساوِئهِ، قُبِلَتْ شهادتهُ عِندهُم.\nوقولُ مالكٍ وأصحابِهِ مِثلُ ذلك، إلّا أنَّ مَذْهبهُم في شَهادتِه: أنَّهُ لا تجُوزُ شَهادةُ اللّاعِبِ بالنَّردِ، ولا شَهادةُ المُدمِنِ على لَعِبِ الشَّطرَنْج.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٤٨ (٢٧٥٣).\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من ض، م، وينظر هذا الاختلاف في الإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤.\n(^٣) البيان والتحصيل ١٣/ ٢٥٥.\n(^٤) في الأصل: \"بليع\". وهو تبيع بن عامر الحميري، أبو عبيدة الشامي الحمصي، ابن امرأة كعب الأحبار. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣١٢.\n(^٥) انظر: الحاوي الكبير ١٧/ ١٨٧.\n(^٦) بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.","vol":"8","page":277},{"text":"وقال بعضُهُم: النَّردُ والشَّطرَنجُ سواءٌ، لا يُكرَهُ إلّا الإدمانُ عليهما.\nوقال بعضهُم: الشَّطرَنجُ شرٌّ من النَّردِ، فلا تجُوزُ شَهادةُ اللّاعِبِ بها، وإنْ لم يَكُن مُدمِنًا.\nومِمَّن قال ذلك: اللَّيثُ بن سعدٍ، ذكَرَهُ ابنُ وَهْبٍ عنهُ، قال: اللَّعِبُ بالشَّطرَنْج لا خيرَ فيه، وهي شرٌّ من النَّردِ (^١).\nوقال ابنُ شِهاب: هي من الباطِل، ولا أُحِبُّها. ذكَرَهُ ابنُ وَهْب، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، عنهُ (^٢).\nوأمّا الشّافِعيُّ فلا تَسْقُطُ عِندَ أصْحابِهِ في مذهبِهِ شَهادةُ اللّاعِبِ بالنَّردِ، ولا بالشَّطرَنْج، إذا كان عدلًا في جَميع أحوالهِ، لم يَظْهر منهُ سَفَهٌ، ولا رِيبةٌ، ولا كبيرةٌ، إلّا أن يلعَبَ بها قِمارًا، فإنْ لعِبَ بها قِمارًا أو كان بذلكَ معرُوفًا، سَقَطت عدالتُهُ، وسفهَ نفسَهُ، لأكلِهِ المالَ بالباطِل.\nولم يختلفِ العُلماءُ: أنَّ القِمارَ من المَيْسِرِ المُحرَّم، وجُمهور أهل العِلْم (^٣) على كَراهةِ اللَّعِبِ بالنَّردِ على كلِّ حال، قِمارًا أو غيرَ قِمارٍ، للخبرِ الوارِدِ فيها، وما أعلَمُ أحدًا أرخَصَ في اللَّعِبِ بها، إلّا ما جاءَ عن عَبدِ الله بن مُغفَّل، وعِكْرِمةَ، والشَّعبيِّ، وسَعيدِ بن المُسيِّبِ.\nورَوَى شعبةُ (^٤) عن يزيدَ بن أبي خالدٍ، قال: دَخَلتُ على عبدِ الله بن المُغفَّل، وهُو يُلاعِبُ امرَأتهُ الخُضَيراءَ بالقِصاب (^٥). يعني: النَّردشيرِ.\n_________\n(^١) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٧٧.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) في الأصل، م: \"وأكثرهم\"، والمثبت من ظا.\n(^٤) في ظا، م: \"فإن شعبة روى\". بدل: \"وروى شعبة\".\n(^٥) في ض: \"بالقصاف\".","vol":"8","page":278},{"text":"ورُوِيَ عن عِكْرِمةَ، والشَّعبيّ: أنَّهُما كانا يَلْعبانِ بالنَّردِ.\nوذكَرَ ابنُ قُتيبةَ (^١)، عن إسحاقَ ابن راهُوية، عن النَّضرِ بن شُمَيل، عن شُعبةَ، عن عبدِ ربِّهِ قال: سَمِعتُ سعيدَ بن المُسيِّبِ، وسُئلَ عن اللَّعِبِ بالنَّردِ، فقال: إذا لم يكُن قِمارًا، فلا بأس به (^٢).\nقال إسحاقُ: إذا لَعِبهُ على غيرِ معنى القِمارِ، يُريدُ به التَّعليم، والمُكايَدةَ، فهُو مكرُوهٌ، ولا يبلُغُ ذلكَ إسقاطَ شَهادتِهِ.\nقال أبو عُمر: ثبَتَ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن اللَّعِبِ بالنَّردِ. وأخبَرَ (^٣) أنَّ فاعِلَ ذلك عاصٍ لله ورَسُولهِ، فلا معنَى لما خالَفَ ذلك، وكلُّ من خالَفَ السُّنَّةَ، فمحجُوجٌ بها، والحقُّ في اتِّباعِها، والضَّلالُ فيما خالَفَها، إلّا أنَّهُ يَحْتمِلُ اللَّعِبُ بالنَّردِ المنهيِّ عنهُ، أن يكونَ (^٤) على وَجْهِ القِمارِ، وحَمْلُ ذلك على العُمُوم، قِمارًا وغيرَ (^٥) قِمارٍ، أوْلَى وأحْوَطُ إن شاءَ الله.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن الفَضْلِ بن دَلهم، قال: كان الحسنُ يقولُ: النَّردُ مَيْسِرُ العَجَم (^٦).\nوأمّا الشَّطرنجُ، فاختِلافُ أهل العِلم في اللَّعِبِ بها، على غيرِ اخْتِلافِهِم في اللَّعِبِ بالنَّردِ، لأنَّ كثيرًا منهُم أجازَ اللَّعِب بالشَّطرَنْج على غيرِ قِمارٍ.\n_________\n(^١) أخرجه في عيون الأخبار، له ١/ ٣٢٤.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١.\n(^٣) في الأصل: \"فأخبر\".\n(^٤) قوله: \"أن يكون\" سقط من م.\n(^٥) في م: \"أو غير\".\n(^٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥١٣) من طريق وكيع، به.","vol":"8","page":279},{"text":"وممن رُوَيتِ الرُّخصةُ عنهُ في اللَّعِبِ بالشَّطرَنْج، ما لم يكُن قِمارًا: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وسعيدُ بن جُبيرٍ، ومحمدُ بن سيرين، ومحمدُ بن المُنكدِرِ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، وابنُهُ هشامٌ، وسُليمانُ بن يَسارٍ، وأبو وائل، والشَّعبيُّ، والحسنُ البصريُّ، وعليُّ بن الحُسين (^١) بن عليٍّ، وجعفرُ بن محمدٍ، وابنُ شِهاب، ورَبيعةُ، وعَطاءٌ، كلُّ هؤُلاءِ يُجيزُ اللَّعِبَ بها على غَيرِ قِمار (^٢).\nوقد رُوِيَ عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ في الشَّطرَنْج: أنَّها مَيْسِرٌ (^٣). وهذا محمُولٌ عِندَنا على القِمارِ، لئلّا تتعارَضِ الرِّواياتُ (^٤) عنهُ.\nولا يختلِفُ العُلماءُ في أنَّ المُقامَرةَ عليها، وأكلَ الخَطَر (^٥) بها لا يحِلُّ، وإنَّهُ من المَيْسِرِ المُحرَّم، وفاعِلُ ذلك، المشهُورُ به، سَفِيهٌ لا تجُوزُ شهادتُهُ.\nورَوَى الوليدُ بن مُسلم قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"من قال لصاحبِه: تعالَ أقامِرُكَ، فلْيتصَدَّقْ\" (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"بن الحسن\".\n(^٢) انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٢١١.\n(^٣) انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٢١٢.\n(^٤) في ض: \"الرواية\".\n(^٥) الخَطَر: هو الرهن، وما يخاطَر عليه. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٥١.\n(^٦) أخرجه مسلم (١٦٤٧) (٥ م)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٤٦ (٣٢٩٧) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه البخاري (٦١٠٧)، والترمذي (١٥٤٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٦٤ (١٠٧٦٢)، وأبو عوانة (٥٩٠٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٤٨، من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٩٣١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٤٩ (٨٠٨٧)، والبخاري (٤٨٦٠، ٦٣٠١، ٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٧١ (٨٠٨١)، وابن خزيمة (٤٥)، وأبو عوانة (٨٩٠٨، ٥٩١٠)، وابن حبان ١٣/ ١١ (٥٧٠٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٧٣ (٩١٥٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٠، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (١٣٧٢٢).","vol":"8","page":280},{"text":"قال الوليدُ: سَمِعتُ الأوزاعيَّ يقولُ: إذا تقامَرا بمالَينِ، فهُو حَرامٌ عليهم (^١) فليتَصَدَّقا به، فإن كان في قِمارِهِما عِتقُ مملُوكٍ، نفَذَ (^٢) ذلك.\nحدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الصَّلتُ بن مَسْعُودٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن هشام، عن محمدِ بن سِيرينَ: أنَّهُ لم يَكُن يَرى بأسًا بلَعِبِ الشَّطرَنْج، إذا لم يكُن قِمارًا.\nأخبرنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن هارُونَ الجَوْهَريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ رِشْدينٍ، قال: حدَّثنا ابنُ بُكيرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لِهيعةَ، عن عُقَيل، عن ابن شِهابٍ قال: لا بأسَ بلعِبِ الشَّطرَنج، ما لم يكُن فيه قِمارٌ.\nورَوَى وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجاهِد، وطاووسٍ، وعَطاءٍ، قالوا: كلُّ شيءٍ من القِمارِ، فهُو من المَيْسِرِ، حتَّى لعِبُ الصِّبيانِ بالجَوْز (^٣).\nووكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، مِثلهُ.\nوتحصيلُ مَذْهبِ مالكٍ، وجُمهُورِ الفُقهاءِ، في الشَّطرَنْج: أنَّ من لم يُقامِرْ بها، ولعِبَ معَ أهلهِ في بَيْتِهِ مُستتِرًا به، مرَّةً في الشَّهرِ، أوِ العام، لا يُطَّلَعُ عليه، ولا يُعلَمُ به: أنَّهُ معفُوٌ عنهُ، غيرُ مُحرَّم عليه، ولا مَكْرُوه لهُ، وأنَّهُ إن تخلَّعَ به، واستهترَ (^٤) فيه، سَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ وعَدالتُهُ، ورُدَّت شَهادتُهُ.\nوهذا يدُلُّكَ على أنَّهُ ليسَ بمُحرَّم لنَفسِهِ، وعَيْنِه، لأنَّهُ لو كان كذلكَ، لاسْتَوى قليلُهُ وكثيرُهُ في تَحْريمهِ، وليس بمُضطَرٍّ إليه، ولا مِمّا لا (^٥) ينفَكُّ عنهُ، فيُعفَى عن اليسيرِ منهُ.\n_________\n(^١) في م: \"عليهما\".\n(^٢) في الأصل: \"أنقذ\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٦٩٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٩٧، من طريق وكيع، به.\n(^٤) استهتر بأمر كذا، أي: أولع به، لا يتحدث بغيره، ولا يفعل غيره. انظر: لسان العرب ٥/ ٢٤٩.\n(^٥) هذا الحرف سقط من الأصل.","vol":"8","page":281},{"text":"حديثٌ ثانٍ لموسى بن مَيْسرةَ\nمالكٌ (^١)، عن موسى بن مَيْسَرةَ، عن أبي مُرَّةَ مولَى عَقِيل بن أبي طالبٍ، أنَّ أمَّ هانئ بنتَ أبي طالبٍ أخْبَرتهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى عامَ الفَتْح ثَماني رَكَعاتٍ، مُلتحِفًا في ثوبٍ واحِدٍ.\nقال أبو عُمر: أبو مُرَّةَ هذا، قيلَ: اسمُهُ يزيدُ، ويُقالُ: هُو مولى أمِّ هانئ، والصَّحيحُ أنَّهُ مولى عَقيلِ بن أبي طالبٍ، كما قال مالكٌ، عن أبي النَّضر (^٢) وموسى بن ميسرةَ، وأمّا أمُّ هانئ فقد ذكرناها في الصَّحابة (^٣) بما يُغني عن ذِكرِها هاهُنا.\nوذكَرَ بعضُ من ذهَبَ مذهب العِراقيِّينَ، في أنَّ صلاةَ النَّهارِ جائزٌ أن تكونَ أربعًا، وسِتًّا، وثمانيًا، وأكثرَ، لا يُسلَّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ، أنَّ حديثَ أمِّ هانئ هذا، في صلاتِهِ ﵇ صَلاةَ الضُّحَى يَشْهدُ لهُ، لأنَّهُ ليسَ فيه أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سلَّمَ في شيءٍ منها، إلّا في آخِرِها.\nقال أبو عُمر: وليسَ لهُ فيما ذكَرَ من ذلك حُجَّةٌ، لأنَّهُ حديثٌ مُجملٌ، يُفسِّرُهُ غيرُهُ.\nوقد رَوَى عليٌّ الأزديُّ البارِقيُّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى\" (^٤). وبه كان يُفتي ابنُ عُمر.\nذكر مالكٌ (^٥) أنَّهُ بلغهُ، أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يقولُ: صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢١٦ - ٢١٧ (٤١٥).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٧ (٤١٦).\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٩٦٣.\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ١/ ١٧٦ (٣١٣).","vol":"8","page":282},{"text":"و\"مَثْنَى ومَثْنَى\". يَقْتضي الجُلُوسَ، والسَّلام في كلِّ ركعتينِ.\nومِمّا يدُلُّ على أنَّ صَلاةَ النَّهارِ رَكْعتينِ رَكْعتينِ، كصلاةِ اللَّيل سَواءٌ قولُهُ - ﷺ -: \"إذا دخَلَ أحدُكُمُ المَسجدَ، فليُصلِّ رَكْعتينِ\" (^١).\nوأنَّهُ - ﷺ - كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدَهُ ركعتينِ، وقبلَ الفَجْرِ رَكْعتين (^٢).\nوأنَّهُ كان إذا قدِمَ من سَفرٍ صلَّى رَكْعتين (^٣).\nوعلى هذا القولِ جَماعةُ فُقهاءِ الحِجازِ، وإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، واحتجَّ بنَحوِ ما ذكَرْنا.\nوكان يحيى بن مَعينٍ يُخالفُ أحمد في حديثِ عليٍّ الأزديِّ، ويُضعِّفُهُ، ولا يحتجُّ به، ويَذْهبُ مذهَبَ الكُوفيِّين في هذه المسألةِ، ويقولُ: إنَّ نافِعًا، وعبدَ الله بن دينارٍ، وجَماعةً، رووا هذا الحديث عن ابن عُمرَ (^٤). لم يذكُرُوا فيه: \"والنَّهارِ\".\nقال أبو عُمر: مذهبُ أحمدَ معَ أنَّهُ مذهبُ الحِجازيِّين أوْلَى، لأنَّ ابن عُمرَ رَوَى هذا الحديث، وفهِمَ مَخْرجهُ، وكان يقولُ بأنَّ صلاةَ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنى. ولم يَكُنِ ابنُ عُمر ليُخالفَ رسُولَ الله - ﷺ - لو فهِمَ عنه (^٥) أنَّ صَلاةَ النَّهارِ بخِلافِ صَلاةِ اللَّيلِ في ذلكَ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧) من حديث أبي قتادة.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٩) من حديث ابن عمر.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٥٢، ٥٤ (١٥٧٧٢، ١٥٧٧٥)، والبخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦)، وأبو داود (٢٧٧٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٠ (٨١٢)، من حديث كعب بن مالك.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":283},{"text":"وقد رَوَى اللَّيثُ، عن عبدِ رَبِّه (^١) بن سَعيدٍ، عن عِمْران بن أبي (^٢) أنسٍ، عن عبدِ الله بن نافِع بن العَمْياءِ، عن رَبِيعةَ بن الحارِثِ، عن الفَضْلِ بن عبّاس، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"الصلاةُ مَثْنَى مَثْنَى\" (^٣). لم يخُصَّ ليلًا من نهارٍ، ولكنَّهُ إسنادٌ مُضطرِبٌ ضعيفٌ لا يُحتجُّ بمِثلهِ، رواهُ شُعبةُ على خِلافِ ما رواهُ اللَّيثُ، وقد ذكَرْناهُ في بابِ نافِع، والحمدُ لله (^٤).\nورَوَى ابنُ وَهْب، عن عِياضٍ، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، عن كُرَيبٍ مولى (^٥) ابن عبّاس، عن أمِّ هانئ هذا الحديث، عن رسُولِ الله - ﷺ - في صَلاةِ الضُّحى الثماني رَكعات: أنَّهُ كان يُسلِّمُ في كلِّ اثْنَتينِ منها. وهذا إسنادٌ قد احتجَّ به أحمدُ بن حَنْبل.\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قيلَ لأبي عبدِ الله، يعني أحمد (^٦) بن حنبل: أليسَ قد رُوِيَ أنَّ رسُولَ الله (^٧) - ﷺ - صلَّى قبلَ الظُّهرِ أربعًا؟ فقال: وقد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - صلَّى الضُّحَى ثماني رَكَعاتٍ، أفَتُراهُ لم يُسلِّم منها؟ ثمَّ (^٨) قال أبو عبدِ الله: هذا حديثُ أمِّ هانئ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى الضُّحى ثَماني رَكَعاتٍ. حديثٌ يَثْبُت (^٩).\n_________\n(^١) في م: \"عبد الله\". وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٦.\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل. وهو عمران بن أبي أنس القرشي العامري المصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠٩.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣١٥ (١٧٩٩)، والترمذي (٣٨٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣١٧ (٦١٨)، والبزار في مسنده ٦/ ١١٠ (٢١٦٩)، وأبو يعلى (٦٧٣٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٩٥ (٧٥٧)، وفي الأوسط ٨/ ٢٧٨ (٨٦٣٢)، وفي الدعاء ٢/ ٨٨٤ (٢١٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٧، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٥٧ (١١١٣٥).\n(^٤) ينظر بلا بد: تعليقنا على جامع الترمذي ١/ ٤١٠ - ٤١١، فقد بيّنا فيه وجه الاضطراب.\n(^٥) قوله: \"مولى\" سقط من م، فاختل الإسناد حيث صار الراوي هو ابن عباس، وهو خطأ.\n(^٦) قوله: \"يعني أحمد\" سقط من م.\n(^٧) في م: \"أن النبي\".\n(^٨) هذا الحرف سقط من م.\n(^٩) في ظا: \"ثبت\".","vol":"8","page":284},{"text":"قال أبو بكر: رُوِيَ حديثُ أمِّ هانئ من وُجُوهٍ لم يُذكر فيها التَّسليم، ثُمَّ وَجَدتُهُ مُفسَّرًا على ما تأوَّلهُ أبو عبدِ الله.\nحدَّثنا عليُّ بن أحمد بن القاسم الباهِليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني عِياضٌ، يعني ابن عبدِ الله الفِهريَّ، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، عن كُريبٍ مولى (^١) ابن عبّاس، عن أمِّ هانئ بنتِ أبي طالب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صَلَّى (^٢) الضُّحَى ثماني رَكعاتٍ، سلَّمَ من كلِّ رَكْعتين (^٣).\nوهذا يدُلُّ على أنَّ قولهُ - ﷺ -: \"مَثْنَى مَثْنَى\". خرجَ على جوابِ السّائل عن صلاةِ اللَّيل، فقيلَ لهُ: مَثْنَى مَثْنَى، ولو سألَ عن صلاةِ النَّهارِ، احتملَ أن يُقال لهُ كذلك أيضًا.\nويدُلُّ أيضًا على أنَّ زيادةَ عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عُمرَ غيرُ (^٤) مدفُوعَة (^٥)، وحَسْبُك بفتوى ابن عُمر الذي روى الحديثَ، ومن رَوَى شيئًا، مُسَلَّمٌ لهُ في تأويلهِ، لأنَّهُ شهِدَ مَخْرجهُ وفحواهُ.\n_________\n(^١) وقع في الأصل وبعض النسخ: \"عن\"، خطأ، فهو حديث كُريب عن أم هانئ، وانظر: مصادر التخريج.\n(^٢) زاد هنا في ض: \"يوم\". وفي مصادر التخريج سوى ابن خزيمة: \"يوم الفتح\".\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٢٩٠)، وابن ماجة (١٣٢٣)، وابن خزيمة (١٢٣٤) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٤٥ (١٧٣٦٧).\nقال بشار: إلا أن قوله في الحديث: \"سَلّم من كل ركعتين\" لا يثبت، فإن راويه عياض بن عبد الله الفهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وذكره العقيلي في \"الضعفاء\" وقال: حديثه غير محفوظ. (تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠ والتعليق عليه).\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من الأصل، ولا يصح الكلام إلا بها.\n(^٥) في م: \"مرفوعة\".","vol":"8","page":285},{"text":"وأمّا صَلاةُ الضُّحى، واختِلافُ الآثارِ فيها، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ، فقد تَقصَّيناهُ في بابِ ابن شِهابٍ عن عُرْوةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: أخبرنا شُعبَةُ، عن يَعْلى بن عَطاءٍ، عن عليِّ بن عبدِ الله البارِقيِّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى\" (^١).\nقال أبو عُمر: رَوَى سالمٌ، ونافِعٌ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وأبو سَلَمةَ، وطاووسٌ، وعبدُ الله بن شَقِيق (^٢)، ومحمدُ بن سيرينَ، كلّهُم عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنَى\" (^٣). لم يذكُرُوا النَّهار.\nورَوَى يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يَتَطوَّعُ بالنَّهارِ أربعًا، لا يَفصِلُ بينهُنَّ. وقد ذكَرْناهُ في بابِ نافِع.\nوهذا خِلافُ ما ذكَرَ مالكٌ: أنَّهُ بَلَغهُ عنهُ. ومالكٌ لا يَرْوي إلّا عن ثِقةٍ، وبلاغاتُهُ إذا تُفُقِّدت لم تُوجَد إلّا صِحاحًا، فحصَلَ ابنُ عُمر مُختلفًا عنهُ في فِعلِه، وفي حديثِهِ المرفُوع، إلّا أنَّ من (^٤) حملَ المرفُوع من حديثِهِ، الذي فيه الحُجَّةُ، على أنَّهُ\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٢٩٥) من طريق عَمرو بن مرزوق، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٩٧)، وأحمد في مسنده ٨/ ٤١٠ (٤٧٩١)، والدارمي (١٢٩٢)، وابن ماجة (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٢١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٣، وابن حبان ٦/ ٢٣١ (٢٤٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٧، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩١ - ١٩٢ (٧٤٠٧).\n(^٢) في م: \"بن سفيان\". وهو عبد الله بن شقيق، أبو عبد الرحمن العقيلي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٨٩.\n(^٣) سيأتي بإسناده في حديث مالك عن نافع. وهو في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩)، وانظر: تخريج طرقه هناك.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":286},{"text":"خرجَ على جوابِ السّائل، بدليلِ رِوايةِ علي (^١) الأزديِّ عنهُ، كان مذهبًا، وعليه أكثرُ فُقهاءِ الحِجازِ، وأكثرُ أهلِ الحديثِ، وبالله التَّوفيقُ (^٢).\n_________\n(^١) سقط من م.\n(^٢) حديث عليّ الأزدي أعله جهابذة العلماء:\nقال أبو عيسى الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - نحو هذا، والصحيح ما روي عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة الليل مثنى مثنى\"، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر، عن النبي - ﷺ -، ولم يذكروا فيه صلاة النهار.\nوقد روي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا (الجامع ١/ ٥٩٠).\nوقال أبو عبد الرحمن النسائي في \"الكبرى\": هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي، خالفه سالم، ونافع، وطاووس (٤٧٤).\nوقال أيضَّا في \"المجتبى\" ٣/ ٢٢٧: هذا الحديث عندي خطأ، والله تعالى أعلم.\nوأورده ابن عدي في \"الكامل\" ٦/ ٣٠٦، في مناكير علي بن عبد الله البارقي، وقال: سمعت أحمد بن حفص يقول: سئل أحمد بن حنبل، يعني وهو حاضر، عن حديث علي الأزدي، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\"، فقال أحمد: قال محمد بن جعفر: كان شعبة يَفرَقُه، وقال شعبة: أنا أفْرَقُه.\nقلنا: يفرقه، أي: يخاف أن يرفعه إلى النبي - ﷺ -.\nوقال الدارقطني: يرويه أيوب السَّختياني، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وابن عون، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم الصائغ، وابن أبي ليلى، وجرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \"في صلاة الليل دون صلاة النهار\".\nوإنما تعرف \"صلاة النهار\" عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر.\nوخالفه نافع، وهو أحفظ منه. (العلل ٢٩٢٧).","vol":"8","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-426>مالكٌ، عن موسى بن أبي تَميم حديثٌ واحِدٌ صحيحٌ</span>\nوموسى (^١) هذا مدنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ مالكٌ، وغيرُهُ.\nمالكٌ (^٢)، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحُبابِ سَعيدِ بن يَسارٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فضلَ بَيْنهُما\".\nقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، وما كان مِثلُهُ، في بابِ حُمَيدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا.\nولا خِلافَ بين فُقَهاءِ الأمْصارِ، وأهلِ العِلم بالآثارِ، في القولِ به، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم: بَيْعُ دِرهم بدِرهمينِ، ولا دينارٍ بدينارينِ، يدًا بيدٍ. وعلى ذلك جميعُ السَّلفِ، إلّا عبدَ الله بن عبّاس، فإنَّهُ كان يُجيزُ بيعَ الدِّرهم بالدِّرْهمينِ، والدِّينارِ بالدِّينارينِ يدًا بيَدٍ، ويقولُ: حدَّثني أُسامةُ بن زيدٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما الرِّبا في النَّسِيئة\" (^٣).\nوهذا الحديثُ وَضَعَهُ أُسامَةُ، أو ابنُ عبّاس (^٤) غير مَوْضِعِهِ؛ لأنَّهُ حديثٌ خرَجَ عِندَ جَماعةِ العُلَماءِ على الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، وعلى جِنْسينِ مُختَلِفينِ من الطَّعام، فهذا هُو الذي لا رِبا فيه إلّا في النَّسيئَةِ، والشَّواهِدُ في هذا تَكْثُرُ جِدًّا، منها:\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٣٩، والتعليق عليه.\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٤).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٦٥٦)، والشافعي في مسنده، ص ١٨٠، وأحمد ٣٦/ ٧٠ - ٧١ (٢١٧٤٣)، والدارمي (١٥٩٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨١، وفي الكبرى ٦/ ٤٩ (٦١٢٨)، والبزار ٧/ ٩ (٢٥٤٧، ٢٥٤٨)، وأبو عوانة (٥٤١٩) من حديث ابن عباس، عن أسامة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٢٠ - ١٢١ (١٣٧).\n(^٤) في م: \"وابن عباس\".","vol":"8","page":288},{"text":"حديثُ مالك (^١)، عن نافِع، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تبَيِعُوا الذَّهب بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا (^٢) بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الورِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ\".\nومنها: حديثُ عُبادةَ بن الصّامِتِ، وقد ذكَرْنا كثيرًا من طُرقهِ في بابِ زيدِ بن أسلم، قال عُبادةُ: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثلًا بمِثل، والفِضَّةُ بالفِضةِ، مِثلًا بمِثل، منِ ازدادَ فقد أرْبَى\" (^٣).\nوحديثُ أبي هُريرةَ (^٤) في هذا البابِ وغَيرِهِ.\nوالأحاديثُ كثيرةٌ في ذلكَ جِدًّا عن النَّبيِّ - ﷺ -، وعن جماعةِ أصْحابِهِ، إلّا ابن عبّاس، منهُم: أبو بكر (^٥) وعُمرُ (^٦) وعُثمانُ (^٧) وعليٌّ (^٨) وابنُ مسعُودٍ، وزيدُ بن ثا بتٍ، وأبو الدَّرْداء (^٩) وأبو هُريرةَ، وغيرُهُم يطُولُ ذِكرُهُم.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥).\n(^٢) قوله: \"لا تُشِفُّوا بعضها على بعض\" أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا، والشف بالكسر، الزيادة والنقصان أيضًا وهو من الأضداد. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٥٦.\n(^٣) سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق، بأكثر من وزنها ... الحديث. وهو في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨). انظر تخريجه هناك.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ - ٩٣ (٧١٧١)، ومسلم (١٥٨٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٦)، وأبو عوانة (٥٤٣١) من حديث أبي هريرة، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٢٩٤٦)، وعبد بن حميد (٦)، وأبو يعلى (٥٥)، والمروزي في مسند أبي بكر (٨١) و(٨٥).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٠ (١٨٤٩).\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧).\n(^٨) أخرجه ابن ماجة (٢٢٦١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٢٨٨٠)، والطبراني في الأوسط ٦٢٥٩ (٦٣٤٧).\n(^٩) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨).","vol":"8","page":289},{"text":"وليسَ في خِلافِ السُّنَّةِ عُذرٌ لأحَدٍ، لأنَّهُ جَهِلها، ومن جَهِلها مردُودٌ إليها ومحجُوجٌ بها، على أنَّهُ قد رُوِيَ عن ابن عبّاس، أنَّهُ رجعَ عن قوله (^١) ذلك في الصَّرفِ، لَمَّا حدَّثهُ أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - بخِلافِ قولهِ.\nورواهُ مَعْمرٌ وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي سَعيدٍ وابنِ عبّاس (^٢) (^٣).\nورَوَى الثَّوريُّ، عن أبي هاشِم الواسِطيِّ، عن زيادٍ، قال: كُنتُ مع ابن عبّاسٍ في الطّائفِ، فرجَعَ عن الصَّرفِ قبلَ أن يمُوتَ بسبعينَ يومًا (^٤).\nوقد مَضَى في بابِ زيدِ بن أسلَمَ أحاديثُ في هذا البابِ، والحمدُ لله، فلا وجهَ لإعادةِ القولِ فيه هاهُنا، ومن تأمَّلهُ في بابِ حُمَيدٍ، كفاهُ إن شاءَ الله تعالى.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"في\".\n(^٢) قوله: \"وابن عباس\" سقط من الأصل.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٤٦)، وأبو عوانة (٥٤٢٧) من طريق معمر، به.\nوأخرجه الحميدي (٧٤٤)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٨٠ - ٨١ (٢١٧٥٠)، ومسلم (١٥٩٦) (١٠١)، وابن ماجة (٢٢٥٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨١، في الكبرى ٦/ ٥٠ (٦١٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٠ من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٢١٧٨، ٢١٧٩) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٤٤١١).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٤٨) عن سفيان الثوري، به.","vol":"8","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-427>مالكٌ، عن مُسلم بن أبي مَرْيَمَ (^١) وهُو مدنيٌّ ثِقةٌ</span>\nروى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيَينةَ، ووُهَيبُ بن خالدٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ.\nوكان مالكٌ يُثني عليه، ويقولُ: كان رَجُلًا صالحًا (^٢)، وكان يهابُ أن يرفَعَ الأحاديثَ (^٣).\nلمالكٍ عنهُ من حديثِ النَّبيِّ - ﷺ - في \"المُوطَّأ\" ثلاثةُ أحاديث، أحدُها لم يَختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في رَفْعِهِ، والاثْنانِ جُمهُورُ رُواتِهِ على توقيفِهِما: يحيى بن يحيى وغيرُهُ، ورفَعَ ابنُ وَهْبٍ أحدهُما، ورفَعَ ابنُ نافِع الآخر، وهُما مرفُوعانِ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ من وُجُوهٍ صِحاح كلُّها.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٤١، والتعليق عليه.\n(^٢) روى ذلك علي بن زنجلة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٨/ الترجمة ٨٥٨.\n(^٣) وقال يحيى بن معين وأبو داود والنسائي، وابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وهم ثلاثة إخوة: محمد وعبد الله ومسلم بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم. (تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٤٢ - ٥٤٣).","vol":"8","page":291},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لمُسلم بن أبي مَرْيمَ\nمالكٌ (^١)، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن عليِّ بن عبدِ الرَّحمن (^٢) المُعاويِّ، أنَّهُ قال: رآني عبدُ الله بن عُمرَ وأنا أعْبَثُ بالحَصْباءِ في الصَّلاةِ، فلمّا انْصَرفتُ نَهاني، وقال: اصنَعْ كما كان رسُولُ الله - ﷺ - يَصْنعُ. فقلتُ: وكيفَ كان رَسُولُ الله - ﷺ - (^٣) يصنعُ؟ قال: كان إذا جلَسَ في الصَّلاةِ، وضَعَ كفَّهُ (^٤) اليُمْنَى، على فَخِذِهِ اليُمْنَى، وقبَضَ أصابِعهُ كلَّها، وأشارَ بإصبَعِهِ التي تَلي الإبهامَ، ووضَعَ كفَّهُ اليُسْرَى، على فَخِذِهِ اليُسْرَى. وقال: هكذا كان يفعلُ.\nقال أبو عُمر: عليٌّ المُعاويُّ، منسُوبٌ إلى بني مُعاويةَ، فَخِذٍ من الأنصارِ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقه: أنَّهُ لا يجُوزُ العَبَثُ في الصَّلاةِ بالحَصْباءِ.\nوهُو أمرٌ مُجتمعٌ عليه، وكذلكَ غيرُ الحَصْباء (^٥)، لا يجُوزُ العَبَثُ في الصَّلاةِ بالحصباءِ، ولا بغيرِها، وأنَّ ذلكَ على أيِّ وَجْهٍ كان إذا كثُرَ وطالَ، وشغَلَ عن الصَّلاةِ، أفسدَ الصَّلاةَ، وإنَّما لم يأمُرِ ابنُ عُمر عَليًّا هذا بالإعادةِ، والله أعلمُ، لأنَّهُ كان ذلك منهُ يسيرًا.\nوقد جاءَ في حديثِ أبي ذرّ: أنَّهُ كرِهَ مَسْحَ الحَصْباءِ في الصَّلاةِ، إلّا مرَّةً واحِدةً (^٦). كَراهيةَ العمَلِ في الصلاةِ، فكيفَ العَبَثُ بها في الصَّلاةِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٢ (٢٣٥).\n(^٢) في الأصل، م: \"بن عبد الله\"، محرف، وهو علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري المدني.\nانظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٣.\n(^٣) قوله: \"رسول الله - ﷺ -\" لم يرد في م.\n(^٤) في الأصل: \"يده\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٥) زاد هنا في م: \"أنه\".\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٢٣ (٤٣٣).","vol":"8","page":292},{"text":"وقد رَوَى الزُّهريُّ، عن أبي الأحْوَصِ، شيخ من أهلِ المدينةِ، عن أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، مِثْلُه بمَعْناه (^١).\nورُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلُ ذلك أيضًا، من حديثِ مُعَيقيب (^٢)، وحُذيفةَ بن اليَمان (^٣).\nوقد مَضَى القولُ فيما يجُوزُ من العمَل، وما لا يجُوزُ منهُ في الصَّلاةِ، في بابِ زَيْدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنَّ على اليَدَينِ عَملًا في الصَّلاةِ تَشْتغِلانِ به فيها، وذلكَ ما وصفَ ابنُ عُمر في الجُلُوسِ، وهيئَتِهِ.\nوأمّا القيامُ، فالسُّنَّةُ أن يضَعَ كفَّهُ اليُمْنَى على كُوعِهِ.\nوقد قيلَ: إنَّ المقصِدَ في وَضْع كَفِّهِ (^٤) اليُمْنَى على كُوعِهِ الأيْسَرِ، تَسْكينُ يَدَيهِ، لأنَّ إرسالهما لا يُؤمَنُ معَهُ العَبَثُ بهما، وذلك أيضًا سُنَّةٌ.\nوقد قال ابنُ عُمرَ: اليَدانِ تَسْجُدانِ، كما يَسْجُدُ الوَجْهُ (^٥). فكان يُخرجُ يَدَيهِ في البَرْدِ، فيُباشرُ بهما، ما يُباشرُ بوَجْهِهِ في سجُودِهِ، فكأنَّ ابن عُمرَ قال لهُ: أشْغِلْ يدَيْكَ (^٦) بما في السُّنَّةِ من العمَلِ بهما (^٧) في الصَّلاةِ (^٨)، ولا تَعْبَث بهما.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده في الحديث السابع والسبعين ليحيى بن سعيد، انظر: نخريجه هناك. وهو في الموطأ ١/ ٢٢٣ (٤٣٣).\n(^٢) سيأتي تخريجه أيضًا في الموضع المذكور قبله.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٠٩)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٣٠٩، ٤١٨ (٢٣٢٧٥، ٢٣٤١٨)، وإسناده ضعيف. وانظر: المسند المصنف المعلل ٧/ ٢٨٣ (٣٦٣٨).\n(^٤) في م: \"في وضعه\".\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥٠).\n(^٦) في م: \"يدك\".\n(^٧) في م: \"بها\".\n(^٨) من قوله: \"قال أبو عمر: عليٌّ المُعاويُّ\". إلى هنا وقع في م، في آخر شرح هذا الحديث.","vol":"8","page":293},{"text":"وسيأتي القولُ في وضع اليُمنى على اليُسْرَى في قيام الصَّلاةِ، في بابِ عبدِ الكَريم إن شاءَ الله.\nوما جاءَ في هذا الحديثِ من صِفَةِ الجُلُوسِ، ورُتبةِ اليَدَينِ، على ما وصفَ ابنُ عُمرَ ﵀، هُو قولُ مالكٍ، وسائرِ الفُقهاءِ، وعليه العملُ.\nوفيه الإشارةُ بالسَّبّاحَةِ والسَّبّابةِ، وكِلاهُما اسمٌ للإصْبَع التي تِلي الإبهامَ.\nورُوي مِثلُ ذلكَ عن النَّبيِّ - ﷺ -، من حديثِ عامرِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، ومن حديثِ مالكِ بن نُمَيرٍ الخُزاعيِّ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابن عَجْلانَ، عن عامرِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - إذا جلَسَ يدعُو، وضَعَ (^٢) يدَهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمْنَى، ويدهُ اليُسْرَى على فَخِذِهِ اليُسْرَى، وأشارَ بإصبعِهِ السَّبّابةِ، ووضَعَ إبهامهُ على إصْبعِهِ الوُسْطَى، ويُلقِمُ كفَّهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحيم البزّازُ (^٤)، قال: حدَّثنا عفّانُ،\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٢٨). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٣١. وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ١٥٩ (١٣٢٤)، وابن حبان ٥/ ٢٧٠ (١٩٤٣) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٤ - ٢٥ (١٦١٠٠/ ١ - ٢)، ومسلم (٥٧٩) (١١٣)، وأبو داود (٩٩٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٩، وفي الكبرى ٢/ ٦٧ (١١٩٩)، وأبو يعلى (٦٨٠٧)، وابن خزيمة (٧١٨)، وأبو عوانة (٢٠١٨) من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٦٣ (٥٨٠٣).\n(^٢) في الأصل، م: \"ويضع\"، والمثبت يعضده ما في المصنف.\n(^٣) في سننه (٩٨٨). وأخرجه أبو عوانة (٢٠٠٢، ٢٠١٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٧٤ (١٩٤٥٦) من طريق عفان، به. وأخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٢)، والبزار في مسنده ٦/ ١٦٦ (٢٢٠٧)، وابن خزيمة (٦٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٠، من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٥٨٠٢).\n(^٤) في الأصل، م: \"البزار\" آخره راء خطأ.","vol":"8","page":294},{"text":"قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زياد (^١)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عامرُ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - إذا قعَدَ في الصَّلاةِ، جعَلَ قَدَمهُ اليُسْرَى، تحتَ فَخِذِهِ وساقِهِ، وفرَشَ (^٢) قدمَه اليُمنى، ووضَعَ يدَهُ اليُسْرَى على رُكبتِهِ اليُسْرَى، ووضَعَ يَدَهُ اليُمنى على فَخِذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصْبَعِهِ.\nورواهُ ابنُ جُريج، عن زيادِ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، عن عامرٍ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُشيرُ بإصْبَعِهِ، ولا يُحرِّكُها (^٣).\nورواهُ رَوْحُ بن القاسم، عن ابن عَجْلانَ (^٤) بإسنادِهِ، وقال فيه: ووضَعَ يدَهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمنى، وقال بإصْبَعِهِ هكذا، لم يمُدَّها، ولم يَعْقُفها (^٥).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٦): حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا عِصامُ بن قُدامةَ (^٧)، قال: حدَّثنا مالكُ بن نُمَيرٍ الخُزاعيُّ، من أهل البَصْرةِ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ رأى رسُولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) قوله: \"بن زياد\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) في الأصل، ض، م: \"وفرق بين\"، وهو تحريف.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٩٨٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٧، وفي الكبرى ٢/ ٦٥ (١١٩٤)، وأبو عوانة (٢٠١٩)، والطبراني في الدعاء (٦٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣١، من طريق ابن جريج، به.\n(^٤) في الأصل: \"ابن جريج\".\n(^٥) أخرجه الطبراني في الدعاء (٦٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٦٧، من طريق روح، به. دون قوله الأخير: \"لم يمُدَّها، ولم يَعْقُفها\".\n(^٦) في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٤٤ (٢٤) و١/ ٥٧٧ (٢٣٩٩). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٥١، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٩، وفي الكبرى ٢/ ٦٦ - ٦٧ (١١٩٨)، وابن خزيمة (٧١٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٥٣٦)، والطبراني في الدعاء (٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ٢٨٨، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٠٠ - ٢٠١ (١٥٨٦٦، ١٥٨٦٧)، وأبو داود (٩٩١)، وابن ماجة (٩١١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٨، وفي الكبرى ٢/ ٦٥ (١١٩٥)، والطبري في ذيل المذيل ١١/ ٥٨٢، وابن حبان ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (١٩٤٦) من طريق عصام بن قدامة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٠٦ (١١٩٩١).\n(^٧) في الأصل: \"أبو قدامة\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، فكنية عصام: أبو محمد.","vol":"8","page":295},{"text":"قاعِدًا في الصَّلاةِ، واضِعًا ذِراعهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمْنَى، رافِعًا إصْبَعهُ السَّبّابةَ، قد حَناها شيئًا، وهُو يدعُو. ورواهُ جماعةٌ عن عِصام بن قُدامَةَ (^١).\nقال أبو عُمر: لم نَذْكُر في هذا البابِ (^٢) إلّا وضَعَ اليَدَينِ على الرُّكْبَتينِ في الجُلُوسِ، وَهيئَتها في ذلكَ، والإشارةَ بالإصْبَع لا غيرُ.\nوسنذكُرُ هَيْئةَ (^٣) الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، ومن قال: يَنْصِبُ اليُمْنَى، ويَثْني اليُسْرَى، ويُفضِي بوَرِكِهِ إلى الأرضِ، ومن قال غيرَ ذلك، ونذكُرُ الآثار، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الأقوال، في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، قال: أخبرني عليُّ بن عبدِ الرَّحمنِ المُعاويُّ، قال: صلَّيتُ إلى جَنْبِ ابن عُمرَ، فقلَّبتُ الحَصباءَ، فلمّا انصرفَ، ومرَّةً قال: فرَغَ من صلاتِهِ، قال: لا تَقْلبِ الحَصْباءَ، فإنَّ تَقْليبَ الحَصْباء من الشَّيطانِ، وافْعَلْ كما رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يفعلُ (^٤). قلتُ: وكيفَ رأيتَ رسُولَ الله - ﷺ - يَفْعلُ؟ فوَضَعَ يدهُ اليُمْنَى على فَخِذِهِ اليُمنى، وضَمَّ أصابِعَهُ الثَّلاثةَ، ونصبَ السَّبّابةَ، ووضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى على فَخِذِهِ اليُسرى، وبَسَطها. قال سُفيانُ: وكان يحيى بن سَعيدٍ قد حدَّثنا عنهُ أوَّلًا، ثُمَّ لَقِيتُهُ فسمِعتُهُ منهُ، وزادَني فيه مُسلمٌ، وقال: هي مُدْيَةُ الشَّيطانِ، لا يَسْهُو أحدُكُم ما دامَ يُشيرُ بإصْبَعِهِ، ويقولُ هكذا (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: \"أبو قدامة\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، فكنية عصام: أبو محمد.\n(^٢) في الأصل: \"الحديث\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) في ض، م: \"سنة\"، والمثبت من الأصل، ظا.\n(^٤) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى \"يفعل\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٥) أخرجه الحميدي (٦٤٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٨٢ (٤٥٧٥)، ومسلم (٥٨٠) (١١٦)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٦، وفي الكبرى ٢/ ٦١ (١١٩١)، وابن خزيمة (٧١٢)، وأبو يعلى (٥٧٦٧) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٢٦ (٧٣١٧).","vol":"8","page":296},{"text":"حديثٌ ثانٍ لمُسلم بن أبي مَرْيمَ\nمالكٌ (^١)، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ قال: تُعرَضُ أعمالُ النّاسِ كلَّ (^٢) جُمُعةٍ مرَّتينِ، يومَ الاثنينِ، ويوم الخميسِ، فيُغفَرُ لكلِّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ، إلّا عبدًا كانت بَيْنهُ وبينَ أخيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: اترُكُوا هَذَينِ حتَّى يَفِيئا، أوِ ارْكُوا (^٣) هذينِ حتَّى (^٤) يفيئا (^٥).\nقال أبو عُمر: هكذا رَوَى يحيى بن يحيى هذا الحديثَ موقُوفًا على أبي هُريرةَ، وتابَعهُ عامَّةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" وجُمهُورُهُم على ذلكَ (^٦)، ورواهُ ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - ﷺ - بإسنادِهِ هذا، وذكَرْناهُ في كِتابِنا على شَرْطِنا أن نذكُرَ فيه كلَّ ما يُمكِنُ إضافتُهُ إلى النَّبيِّ - ﷺ - من قولهِ.\nومعلُومٌ أنَّ هذا ومِثلهُ، لا يجُوزُ أن يكونَ رأيًا من أبي هُريرةَ، وإنَّما هُو تَوْقيفٌ، لا يشُكُّ في ذلك أحد لهُ أقلُّ فَهْم، وأدنى مَنْزِلةٍ من العِلْم، لأنَّ مِثلَ هذا لا يُدرَكُ بالرَّأيِ، فكيفَ وقد رواهُ ابنُ وَهْب، وهُو من أجلِّ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ مرفُوعًا، ورُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - مرفُوعًا من وُجُوهٍ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قِراءَةً مِنِّي عليه، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ ومحمدُ بن محمدِ بن أبي دُلَيم وأحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم ومحمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُمرَ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٦ (٢٦٤٣).\n(^٢) في م: \"في كلِّ\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) في ض، م: \"اتركوا\"، ويقال: ركاه يركوه: إذا أخّرَهُ، كما في النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٦١.\nوينظر: مشكلات الموطأ للبطليوسي، ص ١٧٠.\n(^٤) هذا الحرف سقط من ض، م. انظر: الموطأ.\n(^٥) قوله: \"أواركُوا هذين حتى يفيئا\" سقط من الأصل، وهو ثابت في الموطأ، وسيأتي عنده شرحها.\n(^٦) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٩٨)، وسويد بن سعيد (٦٨٤).","vol":"8","page":297},{"text":"قال: حدَّثنا الحارِثُ بن مِسْكينٍ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال (^١): حدَّثنا مالكٌ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"تُعرَضُ أعمالُ النّاسِ ... \". فذَكَرهُ حرفًا بحَرْفٍ.\nقال أحمدُ بن خالد: وحدَّثناهُ ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ، عن ابن وَهْب، عن مالكٍ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكرَهُ (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمد (^٣)، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، فذكرهُ بإسنادِهِ مِثلَهُ مرفُوعًا.\nوحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن زكريّا، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن جَعْفرٍ الوَكِيعيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا عَمرُو بن سوّاد (^٥). قال (^٦): وحدَّثنا خَلَف، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد، قال: حدَّثنا مكحُولٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن وَهْب، قال: حدَّثنا عَمِّي عبدُ الله بن وَهْب، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"تُعرَضُ أعمالُ النّاسِ في كلِّ جُمُعةٍ مرَّتينِ، يومَ الاثْنَينِ، ويومَ الخَمِيسِ، فيُغفَرُ لكلِّ مُؤمِنٍ، إلّا عَبْدًا كانت بَيْنهُ وبينَ أخيهِ\n_________\n(^١) أخرجه في جامعه (٢٧١). ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢١٢٠)، وابن حبان ١٢/ ٤٨٣ (٥٦٦٧)، وابن المظفر في غرائب مالك (١٠٧).\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٥) (٣٦ م) من طريق أبي الطاهر، به.\n(^٣) زاد هنا في م: \"بن تميم\".\n(^٤) في الأصل: \"الربيعي\"، وهو أبو العلاء، محمد بن أحمد بن جعفر بن أبي جميلة، الوكيعي الكوفي، نزيل مصر. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٣٨.\n(^٥) في الأصل: \"سوار\". وفي ض: \"سوادة\"، محرف، وهو عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح السرحي، أبو محمد المصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٧.\n(^٦) زاد هنا في ض، م: \"حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك\".","vol":"8","page":298},{"text":"شَحْناءُ، فيُقالُ (^١): اترُكُوا هَذَينِ حتَّى يَفِيئا\" (^٢).\nوهكذا رواهُ أحمدُ بن صالح، ويونُسُ بن عبدِ الأعْلَى (^٣)، وسُليمانُ بن داودَ (^٤)، كلُّهُم عن ابن وَهْب، مِثلهُ مُسْندًا.\nوقد رَوَى معنى هذا الحديثِ مرفُوعًا عن النَّبيِّ - ﷺ - مالكٌ (^٥) وغيرُهُ، عن سُهَيل (^٦) بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديث: \"شحناءُ\" فالشَّحناءُ، العداوةُ.\nوأمّا قولُهُ: \"اركُوا (^٧) هذينِ حتَّى يفيئا\". فمعناهُ، أخِّرُوا هَذينِ حتَّى يَرْجِعا، ويَنْصرِفا إلى الصُّحبةِ، على ما كانا عليه، تقولُ العربُ: أخِّر هذا، وأرْج هذا، وأركِ هذا، كلُّ ذلك بمعنًى واحِد، أي: اترُكهُ، قال ذلك الأصْمَعيُّ، وغيرُهُ (^٨).\nوقولُهُ: \"حتَّى يَفِيئا\" أي: يَرْجِعا ويَتَراجعان، والفيءُ في لسانِ العَرب: الرُّجُوعُ، يُقالُ: فاءَ الظِلُّ، أي: رجَعَ، وفاءَ الرَّجُلُ، أي: رجَعَ، ومِثلُهُ قولُ الله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦] أي: فإن رجعُوا إلى ما كانوا عليه من وَطْءِ أزواجِهِم، وحنَّثُوا أنفُسهُم، وقال جلَّ وعزَّ: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] أي: تُراجِع أمرَ الله، وتَرْجِعَ إلى أمْرِ الله.\n_________\n(^١) في ض، م: \"فيقول\".\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٥) (٣٦ م)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٣٨) من طريق عمرو بن سواد، به.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة (٢١٢٠)، وابن حبان ١٢/ ٤٨٣ (٥٦٦٧)، وابن المظفر في غرائب مالك (١٠٧) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.\n(^٤) أخرجه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٣٨) من طريق سليمان بن داود، به.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤٢).\n(^٦) في م: \"سهل\"، محرف، وهو سهيل بن أبي صالح، السمان، أبو يزيد المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٢٢٣.\n(^٧) في م: \"اتركوا\".\n(^٨) ينظر: لسان العرب، مادة \"ركا\".","vol":"8","page":299},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لمُسلم بن أبي مَرْيمَ\nمالكٌ (^١)، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ قال: نِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائلاتٌ مُميلاتٌ، لا يدخُلْنَ الجنّةَ، ولا يجِدنَ ريحَها، وريحُها يُوجَدُ من مَسيرةِ (^٢) خمسِ مئةِ سَنةٍ.\nقال أبو عمر (^٣): هكذا رَوَى هذا الحديث يحيى موقُوفًا، من قول أبي هُريرةَ، وكذلك هُو في \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعة (^٤) رُواتِه (^٥)، إلّا ابن نافِع، فإنَّهُ رَواهُ عن مالكٍ بإسْنادِهِ هذا، مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - ﷺ -.\nومعلُومٌ أنَّ هذا لا يُمكِنُ أن يكونَ من رأي أبي هُريرةَ، لأنَّ مِثلَ هذا لا يُدرَكُ بالرَّأي، ومُحالٌ أن يقولَ أبو هُريرةَ من رأيه: لا يَدْخُلنَ الجنّةَ، ويُوجَدُ رِيحُ الجنَّةِ من مَسيرةِ كذا. ومِثلُ هذا لا يُسَلَّم (^٦) رأيًا، وإنَّما يكونُ تَوْقيفًا، مِمَّن لا يُدفعُ عن عِلْم الغَيْبِ - ﷺ -.\nوقد رُوِيَ عن ابن بُكيرٍ، عن مالكٍ مُسندًا، وفي \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ لابنِ بُكيرٍ غيرُ ذلك.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٩ (٥٦٥٢).\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٣) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في ظا.\n(^٤) في م: \"جميع\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٠٨) ومن طريقه البغوي (٣٨٠٣)، وسويد بن سعيد (٦٨٩).\n(^٦) في م: \"يُعلم\"، والمثبت من الأصل واللفظة مجوّدة فيه.","vol":"8","page":300},{"text":"مالكُ بن أنسٍ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"نِساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلاتٌ مُميلاتٌ، لا يَدْخُلنَ الجنّةَ، ولا يجِدْنَ ريحَها، وريحُها يُوجَدُ من مَسيرةِ خمسِ مئةِ سَنة\" (^١).\nهذا الإسنادُ (^٢) لا مطعَنَ فيه عن ابن بُكَيرٍ، وكذلك رواهُ (^٣) ابن نافِع.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم وعليُّ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن محمدٍ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المِصريُّ، قال: قَرأتُ على عبدِ الله بن نافِع، عن مالكٍ، عن مُسلم بن أبي مَرْيمَ، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكَرَهُ (^٤).\nوقد رُوِيَ هذا المعنَى مُسندًا عن أبي هُريرةَ من وُجُوهٍ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن الخَضرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن سُهَيل، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صِنفانِ من أهْلِ النّار، قومٌ معَهُم سياطٌ كأذنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بها، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ، مائلاتٌ مُميلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كأسْنِمةِ البُخْتِ المائلةِ، لا يَدْخُلنَ الجنّةَ، ولا\n_________\n(^١) ذكره في الاستذكار ٨/ ٣٠٧.\n(^٢) في م: \"إسناد\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ض، م: \"رواية\".\n(^٤) ذكره في الاستذكار ٨/ ٣٠٧، وقال الدارقطني: \"يرويه مالك واختلف عنه، فرواه عبد الله بن نافع عن مالك عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، ووقفه أصحاب الموطأ، وهو المحفوظ\". العلل (١٩٤٢).\n(^٥) لم نقف عليه من طريق النسائي.","vol":"8","page":301},{"text":"يجِدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها ليُوجَدُ من مَسِيرةِ كذا، وكذا\" (^١).\nوأمّا معنَى قوله: \"كاسياتٌ عارياتٌ\" فإنَّهُ أرادَ اللَّواتي يَلْبسنَ من الثِّيابِ الشَّيءَ الخَفِيفَ، الذي يصِفُ ولا يستُرُ، فهُنَّ كاسياتٌ بالاسْم، عارياتٌ في الحَقِيقةِ، مائلاتٌ عن الحقِّ، مُميلاتٌ لأزواجِهِنَّ عنهُ.\nوأمّا قولُهُ: \"لا يَدْخُلنَ الجنّةَ\". فهذا عِندي محمُولٌ على المشيئَةِ، وأنَّ هذا جَزاؤُهُنَّ، فإن عَفا الله عنهُنَّ، فهُو أهلُ العَفْوِ والمغفِرةِ، ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].\nحدَّثنا سَعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن محمدِ بن شِهاب، عن امرأةٍ من قُرَيش: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - خرَجَ ذاتَ ليلةٍ، فنَظَرَ إلى أُفُقِ السَّماءِ، فقال: \"ماذا فُتِحَ من الخَزائنِ؟ وماذا وقَعَ من الفِتَنِ؟ رُبَّ كاسِيةٍ في الدُّنيا، عاريةٌ يوم القِيامةِ، أيْقِظُوا صَواحِبَ الحُجَرِ\" (^٢).\nقولُهُ: \"ماذا فُتِحَ (^٣) من الخَزائنِ؟ \" يعني اللَّيلةَ، يُريدُ ما يُفتَحُ على أُمَّتِهِ\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان ١٦/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٧٤٦١) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه مسلم (٢١٢٨) و٤/ ٢١٩٢ (٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٤، والبغوي في شرح السنة (٢٥٧٨) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٠٠، و١٥/ ٤٢٦ (٨٦٦٥، ٩٦٨٠)، وأبو يعلى (٦٦٩٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٢٤، و٦/ ٨٠ (١٨١١، ٥٨٥٤) من طريق سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٢٥ (١٣٨٨٠).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٠ (٢٦٥٣) عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن النبي - ﷺ -، به مرسلًا.\n(^٣) في الأصل: \"وقع\"، خطأ ظاهر.","vol":"8","page":302},{"text":"من كُنُوزِ كِسْرَى وقَيْصر، وغيرِهِما من الأُمم، وما تَلْقَى أُمَّتُهُ من الفِتَنِ بعدَهُ، من قتلِ بعضِهِم بعضًا، إلى خُرُوج الدَّجّال، والله أعلمُ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ المُبارَكِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن هِندٍ بنتِ الحارِثِ، عن أمِّ سَلَمةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - اسْتَيقَظَ ليلةً، فقال: \"سُبحانَ الله، ماذا أنزَلَ الله اللَّيلةَ (^١) من الفِتْنةِ؟ ماذا فتَحَ الله (^٢) من الخَزائنِ؟ من يُوقِظ صواحِبَ الحُجُراتِ؟ يا رُبَّ (^٣) كاسيةٍ في الدُّنيا، عاريةٍ يوم القِيامَة\" (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"هذه الليلة\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٢) لفظ الجلالة لم يرد في ض، م.\n(^٣) قوله: \"يا\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه الترمذي (٢١٩٦) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧٤٨)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ١٦٧ - ١٦٨ (٢٦٥٤٥)، والبخاري (١١٢٦، ٥٨٤٤)، وأبو يعلى (٦٩٨٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٥٦ (٨٣٦) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٩٩ (١٧٦٦٠).","vol":"8","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>مالكٌ، عن مَخْرمةَ بن سُليمان حديثٌ واحِدٌ</span>\nوهُو مَخْرَمةُ (^١) بن سُليمانَ الوالبيُّ، قُتِلَ يومَ قُديدٍ، سنةَ ثلاثينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ سبعينَ سنةً، وكان ثِقةً، رَوَى (^٢) عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ.\nمالك (^٣)، عن مَخْرمةَ بن سُليمانَ، عن كُريبٍ مولى ابن عبّاس: أنَّ عبدَ الله بن عبّاسٍ أخبرهُ: أنَّهُ باتَ ليلةً عِندَ مَيْمُونةَ زوج النَّبيِّ - ﷺ -، وهي خالتُهُ، قال: فاضْطَجعتُ في عُرضِ الوِسادةِ، واضْطَجعَ رسُولُ الله - ﷺ - في طُولها، فنامَ رسُولُ الله - ﷺ - حتَّى إذا انتصَفَ اللَّيلُ، أو قبلَهُ بقليل، أو بعدَهُ بقليل، اسْتَيقظَ رسُولُ الله - ﷺ -، فجلَسَ يمسحُ النَّومَ عن وجهِهِ بيدِهِ، ثُمَّ قَرَأ العشرَ الآياتِ الخواتِمَ، من سُورةِ آل عِمرانَ، ثُمَّ قام إلى شَنٍّ مُعَلَّق (^٤) فتَوضَّأ منها فأحسَنَ وُضُوءَهُ (^٥)، ثُمَّ قامَ يُصلِّي. قال ابنُ عبّاس: فقُمتُ فصَنَعتُ مِثل ما صنَعَ، ثُمَّ ذهَبتُ فقُمتُ إلى جَنْبِهِ، فوضَعَ رسُولُ الله - ﷺ - يدَهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذَ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها، فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ أوتَرَ، ثُمَّ اضْطَجعَ حتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ، فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الصُّبحَ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٢٨، والتعليق عليه.\n(^٢) في م: \"وروى\".\n(^٣) الموطأ ١/ ١٧٨ - ١٧٩ (٣١٧).\n(^٤) في م: \"معلقة\"، وفي طبعتنا من الموطأ: \"مُعَلّق\"، ولكن لفظة \"مُعَلّقة\" وردت كذلك في بعض نسخ الموطأ، على أن أكثر نسخ الموطأ: \"مُعَلّق\"، وسيأتي عند شرح المعنى \"مُعَلّق\" كما أثبتنا.\n(^٥) في الأصل: \"الوضوء\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.","vol":"8","page":304},{"text":"قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومَتْنِهِ (^١).\nوقد رَوَى هذا الحديث عن مَخْرمةَ غيرُ واحِدٍ، ورواهُ عن كُريبٍ جَماعةٌ، ورواهُ عن ابن عبّاسٍ أيضًا جماعةٌ، وفي ألفاظِ الأحاديثِ عنهُم من طُرُقِهِم اختِلافٌ كثيرٌ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقه: جَوازُ مَبِيتِ الغُلام عِندَ ذي رَحِمِهِ المحرم منهُ، وهذا ما لا خِلافَ فيهِ.\nوفيه: مُراعاةُ التَّحرِّي في الألْفاظِ والمعاني.\nوالوِسادةُ هُنا، الفِراشُ وشبهُهُ، وكان ابن عبّاسٍ (^٢)، والله أعلمُ، مُضطجِعًا عِندَ رِجْلي رسُولِ الله - ﷺ -، أو رأسِهِ.\nوفيه: قِراءَةُ القُرآنِ على غيرِ وُضُوءٍ، لأنَّهُ نامَ النَّومَ الكثيرَ، الذي لا يُختَلفُ في مِثلهِ، ثُمَّ اسْتَيقظَ فقَرأ قبلَ أن يتوضَّأ، ثُمَّ توضَّأ بعدُ وصلَّى.\n_________\n(^١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٢٥٧٩) و(٢٥٩٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ١/ ٥٧ (١٨٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري ٢/ ٣٠ (٩٩٢) وأبي داود (١٣٦٧) والطبراني في الكبير (١٢١٩٢) والجوهري (٦٣٦) والبيهقي ٣/ ٧، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (١٦٧٥) وأبي عوانة ٢/ ٣٤٤ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري ٢/ ٧٨ (١١٩٨)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٣/ ٢١٠، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١/ ٢٤٢ و٣٥٨ والبخاري ٦/ ٥١ (٤٥٧٠)، وعبد الرزاق (٣٨٦٦) و(٤٧٠٨) ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٢١٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري ٦/ ٥٢ (٤٥٧٢) والترمذي في الشمائل (٢٦٥) والنسائي في الكبرى (١٢٤٦)، والشافعي ٥٨ (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (١٦٧٥)، ومعن بن عيسى القزاز عند البخاري ٦/ ٥٢ (٤٥٧١) وابن ماجة (١٣٦٣) والترمذي في الشمائل (٢٦٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٦٣).\n(^٢) في م: \"وكأن ابن عباس كان\"، زاد الناشر من نسخة \"كان\" وقرأ الأولى قراءة معوجة: \"كأن\".","vol":"8","page":305},{"text":"ومن هذا المعنى، والله أعلمُ، أخذَ عُمرُ قولهُ، للَّذي قال: أتقْرأُ وأنتَ على غيرِ وُضُوءٍ؟ فقال لهُ عُمرُ: من (^١) أفتاكَ بهذا، أمُسَيلمةُ (^٢)؟\nوكان الرَّجُلُ، فيما زَعَمُوا، من بني حَنِيفةَ، قد صَحِبَ مُسَيلمةَ الحَنَفيَّ الكذّاب، ثُمَّ هَداهُ الله للإسلام بَعْدُ، وأظُنُّهُ كان يُتَّهمُ بأنَّهُ قاتِلُ زيدِ بن الخطّابِ، أخي عُمرَ.\nوقُتِلَ زيدُ بن الخطّاب (^٣) باليَمامةِ شَهِيدًا، وقد ذكَرْنا خبَرهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٥): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: أخبرنا أبو هِلال، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ، قال: أحدَثَ عُمرُ بن الخطّابِ بَوْلًا أو غائطًا، فذكَرَ الله، أو تَلا آياتٍ من كِتابِ الله، فقال لهُ أبو مَرْيمَ الحنفيُّ: يا أميرَ المُؤمِنينَ تَقْرأُ القُرآنَ وقد أحْدَثتَ؟ فقال لهُ عُمرُ: إنَّهُ ليسَ بدينِ ابن عمِّك مُسَيلمةَ. أو قال: من علَّمكَ هذا، مُسيلمةُ؟\nوذكَرَ مالكٌ (^٦)، عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ، عن ابن سِيرينَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ كان في قوم، وهُو يَقْرأُ، فقامَ لحاجتِهِ، ثُمَّ رجَعَ وهُو يَقْرأُ، فقال لهُ رجُلٌ: لم تَتَوضَّأ يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ تَقْرأُ. فقال عُمرُ: من أفتاكَ بهذا، مُسَيلمةُ؟\nوفيه: ما كان عليه رسُولُ الله - ﷺ - من التَّواضُع، والنَّوم كيفَ أمْكَنهُ.\nوأمّا قولُهُ: \"قامَ إلى شنٍّ مُعلَّقٍ\". فالشَّنُّ، القِربةُ الخَلَقُ، والإداوةُ الخَلَقُ،\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) في م: \"مسيلمة\".\n(^٣) قوله: \"أخي عمر، وقتل زيد بن الخطاب\" سقط من م.\n(^٤) الاستيعاب ٢/ ٥٥٠.\n(^٥) لم نقف عليه في الواصل إلينا من تاريخه.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٧).","vol":"8","page":306},{"text":"يُقالُ لكُلٍّ واحِدٍ منهُما (^١): شنَّةٌ، وشنٌّ، وجمعُها شِنانٌ، ومنهُ الحديثُ: \"قَرِّسُوا (^٢) لهُ الماءُ في الشِّنانِ\" (^٣). يعني الأداوَى والقِرابِ.\nوفيه قيامُهُ باللَّيلِ بالقُرآنِ في الصَّلاةِ - ﷺ -.\nوقيامُ اللَّيل سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، لا يَنْبغي تَرْكُها، فطُوبَى لمن يُسِّر لها، وأُعِينَ عليها، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد عَمِلَ بها، وندَبَ إليها.\nوروى (^٤) عَوْفُ بن أبي جميلةَ الأعرابيُّ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن عبدِ الله بن سَلَام، قال: لمّا قدِمَ رسُولُ الله - ﷺ - المدينةَ، انجفَلَ إليه النّاسُ، فكُنتُ فيمَنْ خرَجَ ينظُرُ إليه، فلمّا تَبيَّنتُ وَجْههُ، عَلِمتُ أنَّهُ ليسَ بوَجْهِ كذّابٍ، فكان أوَّلُ ما سَمِعتُهُ يقولُ: \"أيُّها النّاسُ، أفْشُوا السَّلامَ، وأطعِمُوا الطَّعامَ، وصِلُوا الأرْحامَ، وصلُّوا باللَّيل (^٥) والنّاسُ نيامٌ، تدخُلُوا الجنّةَ بسلام\" (^٦).\nوقد رُوِيَ عن بعضِ التّابِعينَ: أنَّ قيامَ اللَّيل فَرْضٌ، ولو كقَدْرِ حَلْبِ شاةٍ.\nوهُو قولٌ مترُوكٌ، والعُلماءُ على خِلافِهِ، والذي عليهِ العُلماءُ من الصَّحابةِ والتّابِعينِ، وفُقهاءِ المُسلمينَ: أنَّ ذلك فَضِيلةٌ، لا فَرِيضةً، ولو كان قيامُ اللَّيل فَرْضًا، لكان مِقدارًا مُؤَقَّتًا معلُومًا، كسائرِ الفَرائضِ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في الأصل، م: \"فدسوا\". وقرسوا: أي بردوا في الأسقية. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٩.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٩٢) من حديث أبي عثمان النهدي، به مرسلًا.\n(^٤) في م: \"روى\".\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٩٩٧)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٢٠١ (٢٣٧٨٤)، وعبد بن حميد (٤٩٦)، والدارمي (١٤٦٨)، وابن ماجة (١٣٣٤، ٣٢٥١)، والترمذي (٢٤٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٠٢، من طريق عوف الأعرابي، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٥٨٩١)، وقال الترمذي: حديث صحيح.","vol":"8","page":307},{"text":"وقد رَوَى قَتادةُ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن سَعْدِ (^١) بن هشام، عن عائشةَ، أنَّهُ قال لها: حَدِّثيني عن قِيام اللَّيل، فقالت: ألَسْتَ تقرأُ: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾، قال: فقلتُ: بلى، قالت: فإنَّ أوَّلَ هذه السُّورةِ نزلت، فقامَ أصْحابُ رسُولِ الله - ﷺ - حتَّى انْتَفخَت أقدامُهُم، وحُبِسَ خاتِمتُها في السَّماءِ اثْنَيّ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ أُنزِل آخِرُها، فصارَ قيامُ اللَّيل تَطوُّعًا بعد فَرِيضة (^٢).\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): حدَّثنا قتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أفضَلُ الصِّيام بعدَ شَهرِ رمضانَ شَهْرُ الله المُحرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضةِ، صَلاةُ اللَّيلُ\".\nورواهُ شُعبَةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن حُميدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مُرسلًا (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"سعيد\"، محرف، وهو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٣٠٧.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣١٤ (٢٤٢٦٩)، ومسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٠، ١٩٩، وفي الكبرى ٢/ ١١٢ (١٢٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩ - ٣٠، من طريق قتادة، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٧٤ - ٤٧٩ (١٦٣٠٧).\n(^٣) في الكبرى ٢/ ١٢٠ (١٣١٤)، وهو في المجتبى ٣/ ٢٠٦. وأخرجه مسلم (١١٦٣) (٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨، ٧٤٠)، وابن حبان ٨/ ٣٩٨ (٣٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٠ - ٢٩١، والبغوي في شرح السنة (٩٢٣) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢١٤ - ٢١٥ (٨٥٣٤)، وعبد بن حميد (١٤٢٣)، والدارمي (١٧٦٥)، وأبو عوانة (٢٩٥٩)، والبغوي في شرح السنة (١٧٨٨) من طريق أبي عوانة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٩٤ - ١٩٥ (١٣٥٠٠).\n(^٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢١٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٠٧، وفي الكبرى ٢/ ١٢٠ (١٣١٥) من طريق شعبة، به. =","vol":"8","page":308},{"text":"وفيه رَدٌّ على من لم يُجِز للمُصلِّي أن يؤُمَّ أحدًا، إلّا أن يَنْوي الإمامَةَ مع الإحْرام، لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لم ينوِ إمامَةَ ابن عبّاس، وقد قامَ إلى جَنْبِهِ فأتمَّ به، وسلكَ رسُولُ الله - ﷺ - فيه سُنّةَ الإمامةِ، إذ نَقَلهُ عن شِمالهِ إلى يَمينِه.\nوفي هذه المسألةِ أقْوالٌ: أحَدُها هذا، وقد ذكَرْنا فَسادهُ.\nوقال آخرُونَ: أمّا المُؤَذِّنُ والإمامُ إذا أذَّنَ، فدَعا النّاس إلى الصلاةِ، ثُمَّ انتظرَ فلَمْ يأتِهِ أحَدٌ فتَقَدَّم وحدهُ، وصلَّى، فدخَلَ رجُلٌ، فجائزٌ لهُ أن يدخُلَ مَعهُ في صلاتِهِ، ويكونَ إمامَهُ، لأنَّهُ قد دَعا النّاس إلى الصَّلاةِ، ونَوَى الإمامةَ.\nوقال آخرُونَ: جائزٌ لكلِّ منِ افتَتَحَ الصَّلاةَ وحدَهُ، أن يكونَ إمامًا لمنِ ائتَمَّ به في تلك الصَّلاةِ، لأنَّهُ فِعلُ خَيْرٍ لم يَمْنع الله منهُ، ولا رسُولُهُ، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المنع منهُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديث: \"فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ ... \" الحديثَ. فإنَّ ذلكَ محمُولٌ عِندَنا، على أنَّهُ كان يَجْلسُ في كلِّ اثْنَتينِ، ويُسلِّمُ منهُما، بدليل قولهِ - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنَى (^١) \" (^٢). ومُحالٌ أن يأمُرَ بما لا يفعلُ - ﷺ -، وقد رُوِيَ في هذا الخبر: أنَّهُ كان يُسلِّمُ من كلِّ اثْنَتينِ من صَلاتِهِ تلك. ورُوي عنهُ غيرُ ذلك.\nوقولُهُ - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى\". يقضي على كلِّ ما اختُلِفَ فيه من ذلك.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ - في هذا الحديث: \"ثُمَّ أوتَرَ، ثُمَّ اضطَجعَ، حتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ،\nفصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ\". فإنَّ الآثارَ اختَلَفت في اضْطِجاعِهِ المذكُورِ في هذا الحديثِ،\n_________\n= قال بشار: على أنَّ المرفوع صحيح، قال الترمذي: \"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح\".\nوكذا صحح المتصل أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (٧٥١) و(٧٧٠)، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ساق الاختلاف فيه: \"ورفعه صحيح\" (١٦٥٦)، وناقض نفسه حينما ساق الحديث في التتبع (٢٦) وذكر رواية شعبة المرسلة!\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) من حديث ابن عمر.","vol":"8","page":309},{"text":"فرُوِيَ أنَّ ذلكَ كان بعدَ وِترِهِ، قبلَ (^١) رَكْعتَي الفَجْرِ. ورُوي أنَّ ذلك كان بعدَ رُكُوعِهِ رَكْعتي الفَجْرِ.\nورِوايةُ مالكٍ لذلكَ في هذا الحديثِ، كرِوايتِهِ لذلكَ أيضًا في حديثهِ عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ.\nوقد مَضَى القولُ في ذلكَ، وفي الاضْطِجاع، ومن عدَّهُ سُنّةً، ومن أبَى ذلكَ (^٢)، وما رُوِيَ فيه من الآثارِ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ، أعْني قولَ ابن عبّاس: ثُمَّ قُمْتُ إلى جَنْبِهِ، يعني رسُولَ الله - ﷺ -، فوضَعَ يدهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها. فمعناهُ أنَّهُ قامَ عن يَسارِهِ، فأخَذهُ رسُولُ الله - ﷺ - فجَعلهُ عن يَمينِهِ.\nوهذا المعنى لم يُقِمهُ مالكٌ في حديثهِ هذا، وقد ذكَرَهُ أكثرُ الرُّواةِ لهذا الحديثِ عن كُريبٍ، من حديثِ مخرَمَةَ وغيرِهِ، وذكَرهُ جماعةٌ عن ابن عبّاسٍ أيضًا في هذا الحديثِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ مُجتمَعٌ عليها، لأنَّ الإمامَ إذا قامَ مَعهُ أحدٌ (^٣)، لم يَقُم إلّا عن يَمينِهِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر (^٤) قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْبٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ عِندَ خالَتي مَيْمُونةَ، فقامَ رسُولُ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) زاد هنا في ض: \"أن يركع\".\n(^٢) في ض، ظا، م: \"أبَى من ذلك\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ض، ظا، م: \"واحد\"، والمثبت من الأصل، وكلاهما بمعنى.\n(^٤) في م: \"بن عمر بن يحيى\". بدل: \"بن يحيى بن عُمر\"، مقلوب، وهو أبو جعفر، محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، الطائي الموصلي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٥٧.","vol":"8","page":310},{"text":"من اللَّيلِ فتَوضَّأ من شَنٍّ مُعلَّقٍ، فذكَرَ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخفِّفُهُ (^١)، ثُمَّ قامَ يُصلِّي، فقُمتُ، وتوضَّأتُ، وجِئتُ فقُمتُ عن يَسارِهِ، فحوَّلني فجَعَلني عن يَمينِه، فصلَّى ما شاءَ الله، ثُمَّ اضْطَجعَ، حتَّى جاءَهُ المُنادي، فقامَ إلى الصَّلاة (^٢).\nوقد رَوَى هذا الحديث: اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سعيدِ بن أبي (^٣) هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، فذكر ذلك.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حَدَّثَنَا سُليمانُ بن الأشْعَث، قال (^٤): حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بن شُعَيبِ بن اللَّيثِ، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن جَدِّي، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سَعِيدِ بن أبي هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ.\nوحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شُعَيبٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ، عن (^٦) ابن أبي هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ،\n_________\n(^١) في رواية البخاري والبيهقي: \"يخففه عمرو ويقلله\". قال الحافظ ابن حجر: أي: يصفه بالتقليل والتخفيف. انظر: فتح الباري ١/ ٢٣٩.\n(^٢) أخرجه الحميدي (٤٧٢)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٩٣: ٣٩٤ (١٩١١، ١٩١٢)، والبخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣) (١٨٦)، وابن خزيمة (١٥٢٤، ١٥٣٣)، وأبو عوانة (٧٣٦، ٢٢٨٤) والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٢، وأبو نعيم في المستخرج (١٧٤٢) من طريق سفيان بن عُيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٩٨ - ٥٠٢ (٦١٢٨).\n(^٣) قوله: \"أبي\" سقط من م. وهو سعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٩٤.\n(^٤) في سننه (١٣٦٤).\n(^٥) في الكبرى ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ (٣٩٨)، وهو في المجتبى ٢/ ٣٠.\n(^٦) حرف الجر سقط من م. وانظر: ما قبله. وهو سقط قبيح، خلط الأسماء، وجعل الرجلين رجلًا واحدًا، فالأول هو خالد بن يزيد المصري، وشيخه هو سعيد بن أبي هلال. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٩٤.","vol":"8","page":311},{"text":"أنَّ كُريبًا مولى ابن عبّاسٍ أخبَرهُ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قلتُ: كيفَ كانت صَلاةُ رسولِ الله - ﷺ - باللَّيل؟ قال: بتُّ عِندَهُ ليلةً، وهُو عِندَ ميمُونةَ، فاضْطَجعَ رسُولُ الله - ﷺ - ومَيْمُونةُ على وِسادةٍ من أدم مَحْشُوَّة ليفًا، فنامَ حتَّى إذا ذهَبَ ثُلُثُ اللَّيل، أو نِصفُهُ، اسْتَيقظَ، فقامَ إلى شنِّ فيه ماءٌ، فتَوضَّأ، وتوضَّأتُ مَعهُ، ثُمَّ قامَ، فقُمتُ إلى جَنْبِهِ، على يَسارِهِ فجَعَلني على يَمينِهِ، ووضَعَ يدهُ على رأسي، فجعلَ يَمْسحُ أُذُني، كأنَّهُ يُوقِظُني، فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، قلتُ: قَرَأ فيهِما بأُمِّ القُرآنِ في كلِّ ركعةٍ، ثُمَّ سلَّمَ، ثُمَّ صلَّى إحْدَى عَشْرةَ ركعةً بالوِترِ، ثُمَّ نامَ حتَّى اسْتَثقلَ، فرأيتُهُ ينفُخُ. ولم يذكُر أبو داود: حتَّى اسْتَثقلَ فرأيتُهُ ينفُخُ. ثمَّ اتَّفقا. فأتاهُ بلالٌ، فقال: الصَّلاةَ يا رسولَ الله، فقامَ فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ صلَّى للنّاسِ. زاد ابنُ عبدِ الحَكَم: ولم يتوضَّأ. وليسَ ذلك في حديثِ عبدِ الملكِ بن شُعيبٍ. وفي حديثِ ابن عبدِ الحكم أيضًا: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - في كان يَقْرأُ في بعضِ حُجَرِهِ، يَسْمَعُ قِراءَتهُ من كان خَلْفهُ. وليسَ ذلكَ في حديثِ عبدِ الملكِ بن شُعَيبٍ، فيما ذكَرَ (^١) أبو داود.\nقال أبو عُمر: أكثرُ ما رُوِيَ عنهُ، من رُكُوعِهِ في صَلاتِهِ باللَّيل - ﷺ -، ما رُوِيَ في هذا الخَبرِ عن ابن عبّاس، من حديثِ كُريبٍ هذا، وما كان مِثلُهُ، وليسَ في عَدَدِ الرَّكعاتِ من صَلاةِ اللَّيل حَدٌّ محدُودٌ عِندَ أحدٍ من أهلِ العِلْم لا يُتَعدَّي، وإنَّما الصَّلاةُ خير موضُوع، وفِعلُ برٍّ، وقُرْبةٌ، فمن شاءَ اسْتكثرَ، ومن شاءَ اسْتَقلَّ، واللّه يُوفِّقُ ويُعينُ من يَشاءُ برحمَتِهِ، لا شَرِيكَ لهُ (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"ذكره\".\n(^٢) قد ثبت أيضًا من حديث أبي سَلَمَة بن عبد الرَّحمن، عن عائشة، ﵂، في صلاة رسول الله - ﷺ - بالليل، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة. أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥).","vol":"8","page":312},{"text":"حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن الخَصِيبِ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن هاشِم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^١): حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن عبدِ الله بن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاس، أنَّهُ قال: بِتُّ عِندَ خالتي مَيْمُونةَ، فقامَ رَسُولُ الله - ﷺ - يُصلِّي من اللَّيل، وقُمتُ أُصلِّي مَعهُ، فقُمتُ عن شِمالهِ، فقال هكذا، وأخَذَ برأسِي فأقامَني عن يَمينِهِ.\nوحَدَّثَنَا خلَفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدِ بن رِشْدينَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٢): حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن كُرَيبٍ، عن ابن عبّاس، قال: بِتُّ عِندَ رسُولِ الله - ﷺ -، فنامَ، ثُمَّ قامَ فقَضَى حاجتهُ، ثُمَّ أخَذَكفًّا من ماءٍ، فمَسحَ به وَجْههُ وكفَّيهِ، ثُمَّ قامَ.\nقال أحمدُ بن صالح: رَوَى هذا الحديث عن كُريبٍ نَحْوٌ من ثَمانيةٍ، لم يقولُوا ما قالهُ سَلَمةُ بن كُهيل.\nقال أبو عُمر: أفسدَهُ سَلَمةُ بن كُهيل، وقلبَ معناهُ.\nوقد رَوَى هذا الحديث عن كُريبٍ حبيبُ بن أبي ثابتٍ، فذكَرَ أنَّ اضْطِجاعهُ كان قبل رَكْعتي الفجرِ، كما حَكَى مالكٌ.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعيدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن\n_________\n(^١) في مسنده ٥/ ٣٣٨٩ (٣٣٨٩). وأخرجه البخاري (٦٩٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٨٧، وفي الكبرى ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (٨٨٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤ (٦١٢٩).\n(^٢) في المصنَّف (٣٨٦٢) مطولًا. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٢٥٥٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٩ (١٢١٨٩).\n(^٣) في السنن الكبرى ٢/ ١٣٣ (١٣٤١). وأخرجه أبو داود (١٦٥٣) من طريق محمد بن فضيل، به.","vol":"8","page":313},{"text":"سمُرةَ، أحمسيٌّ كُوفيٌّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيل، عن الأعْمَشِ، عن حبيبٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: بَعَثَني أبي إلى النَّبيِّ - ﷺ - في إبِلٍ أعْطاهُ إيّاها من إبِلِ الصَّدقةِ، فلمّا أتاهُ، وكانت ليلةَ ميمُونةَ، وكانت مَيْمُونةُ خالةَ ابن عبّاس، فأتى المسجدَ، فصلَّى العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فطرَحَ ثوبهُ، ثم دخلَ (^١) مع امرأتِهِ في ثيابِها، فأخذتُ ثوبَهُ، فجَعَلتُ أطويهِ تحتي، ثُمَّ اضْطَجعتُ عليه، ثُمَّ قلتُ: لا أنامُ اللَّيلةَ، حتَّى أنظُرَ إلى (^٢) ما يصنعُ رسُولُ الله - ﷺ -، فنامَ حتَّى نفَخَ، حتَّى ذهَبَ من اللَّيل ما شاءَ الله أن يذهَبَ، ثُمَّ قامَ فخرَجَ فبالَ، ثُمَّ أتى سِقاءً (^٣) مُوكًى، فحلَّ وِكاءَهُ، ثُمَّ صبَّ على يَدَيْه (^٤) من الماءِ، ثُمَّ وطِئَ على فَم السِّقاءِ، فجعلَ يغسِلُ يَدَيهِ، ثُمَّ توضَّأ حتَّى فرغَ، وأردتُ أن أقومَ فأصُبَّ عليه، فخِفتُ (^٥) أن يدَعَ اللَّيلةَ من أجلي، ثُمَّ قام يُصلِّي، فقُمتُ ففعَلتُ مِثل الذي فعَلَ، ثُمَّ أتيتُهُ فقُمتُ عن يَسارِهِ، فتَناولني بيدِهِ، فأقامَني عن يَمينِه، وصلَّى ثلاثَ عَشْرةَ رَكْعةً، ثُمَّ اضْطَجعَ، حتَّى جاءَه (^٦) بلالٌ فأذَّنَ بالصَّلاةِ، فقامَ فصلَّى رَكْعتينِ قبلَ الفَجْر.\nوذكر أبو داود (^٧) هذا الحديث عن عُثمانَ بن أبي شَيْبةَ، عن محمدِ بن فُضَيل،\n_________\n(^١) في م: \"ودخل\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في السنن الكبرى للنسائي الذي ينقل منه المؤلف.\n(^٢) سقط حرف الجر من الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"شنا\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في النسائي\n(^٤) في م: \"يده\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في سنن النسائي الكبرى.\n(^٥) في ض، م: \"فخشيت\".\n(^٦) في م: \"جاء\".\n(^٧) في سننه (٥٨، ١٣٥٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٣٥٤١)، وعبد بن حميد (٦٧٢)، ومسلم (٧٦٣) (١٩١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٧، وابن خزيمة (٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٧، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (١٠٦٥٣) من طريق حصين بن عبد الرَّحمن، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٠٦ (٦١٣١).","vol":"8","page":314},{"text":"عن حُصينٍ، عن حَبِيبِ بن أبي ثابتٍ. وعن محمدِ بن عيسى، عن هُشَيم (^١)، عن حُصَينٍ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ. فساقَ الحديث في صَلاةِ النَّبيِّ - ﷺ - باللَّيل، بخِلافِ ما تَقدَّمَ من رُتبةِ الألفاظِ، ومعانيها، وفي آخِرِها دُعاءٌ كثيرٌ.\nولم يذكُر أبو داود حديث ابن فُضَيل، عن الأعْمَشِ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ.\nوفي هذا الحديثِ عن ابن عبّاسٍ اختِلافٌ في ألفاظِهِ كثيرٌ، يُوجِبُ أحكامًا كثيرةً، لو نحنُ تَقصَّيناها لخرَجْنا عمّا قَصَدنا لهُ في كِتابِنا هذا، وإنَّما شرَطْنا (^٢) أن نتكلَّمَ على ألفاظِ حديثِ مالكٍ، ونقصِدُ إلى ما يُوجِبُ فيها الحُكم والغَرَض، وما من أجْلِهِ جاءَ الحديثُ في الأغْلَبِ، أو إلى (^٣) مَعانٍ منهُ بَيِّنةٍ، ليسَ فيها تكلُّفُ، وادِّعاءُ ما لا يثبُتُ، وباللّه التَّوفيقُ.\nوقد رَوَى الدَّراورديُّ هذا الحديث عن عَبدِ المَجيد (^٤)، عن يحيى بن عَبّادٍ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاس (^٥). بألفاظٍ خِلافِ مذهبِ أهِل المدينةِ، وذكَرَ فيه أنَّهُ أوتَرَ بخَمْسٍ، لم يجلِسْ بينهُنَّ.\n_________\n(^١) في ض، م: \"عن هشام\"، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السُّلَمي.\nانظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢.\n(^٢) الضبط من الأصل.\n(^٣) في م: \"وإلى\".\n(^٤) في م: \"عن عبد الحميد\"، محرف، وهو عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرَّحمن بن عوف القرشي الزهري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٩.\n(^٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٩٦)، وأبو داود (١٣٥٨)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٣٤ (١٣٤٤) من طريق الدراوردي، به.","vol":"8","page":315},{"text":"ورَواهُ الحكمُ بن عُتَيبةَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ. ولم يذكُر ذلك، ورِوايتُهُ أولى.\nحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (^١): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثنَّي، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عديٍّ، عن شُعبَةَ، عن الحكم بن عُتَيبةَ (^٢) عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ في بَيْتِ خالتي مَيْمُونةَ بنتِ الحارِثِ، فصلَّى رسُولُ الله - ﷺ - في العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فصلَّى أربعًا، ثُمَّ نامَ، ثُمَّ قامَ فصلَّى (^٣)، فقُمتُ عن يَسارِهِ، فأدارني فأقامَنِي (^٤) عن يَمينِه، فصلَّى خمسًا، ثُمَّ نامَ، حتَّى سَمِعتُ غَطِيطهُ أو خَطِيطهُ (^٥)، ثُمَّ قامَ فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الغَداةَ.\n_________\n(^١) في سننه (١٣٥٧). وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٢)، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٥٣، ٢٥٧ (٣١٦٩، ٣١٧٥)، والدارمي (١٢٥٨)، والبخاري (١١٧، ٦٩٧)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٣٨، و٢/ ١٣٤ (٤٠٦، ١٣٤٣)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٥ (١٢٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٧، و٣/ ٢٨، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٠٣: ٥٠٤ (٦١٢٩).\n(^٢) في م: \"بن عيينة\"، وهو الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١١٤.\n(^٣) قوله: \"فصلى رسول الله - ﷺ - العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام ثم قام\" سقط من الأصل، قفز نظر وعدم مقابلة.\n(^٤) في الأصل: \"فأمني\".\n(^٥) قال الحافظ ابن حجر: قوله: \"غَطيطة\" بفتح الغين المعجمة، وهو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه. وقوله: \"أو خَطيطه\" بالخاء المعجمة، والشك فيه من الراوي، وهو بمعنى الأول. قاله الداودي. وقال بن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي عياض، فقال: هو هنا وهم. انظر: فتح الباري ١/ ٢١٢.","vol":"8","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-432>مالكٌ، عن المِسْوَرِ (^١) بن رِفاعةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ حديثٌ واحِد</span>\nوتُوفِّي المِسْورُ بن رِفاعةَ هذا سنةَ ثَمانٍ وثلاثينَ ومئةٍ.\nمالكٌ (^٢)، عن المِسورِ بن رِفاعةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبير: أنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وَهْب، في عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - ثلَاثًا، فنكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ (^٣) عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمَسَّها ففارَقَها، فأرادَ رِفاعةُ أن يَنْكِحَها، وهُو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذَكرَ ذلكَ لرسُولِ الله - ﷺ -، فنَهاهُ عن تزوُّجِها (^٤)، وقال: \"لا تحِلُّ لكَ حتَّى تذُوقَ العُسَيلَةَ\".\nقال أبو عُمر: هكذا رَوَى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ، عن الزَّبيرِ. وهُو مُرسلٌ في رِوايتِه، وتابَعهُ على ذلك أكثرُ الرُّواةِ (^٥) إلّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّهُ قال فيه: عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ. فزادَ في الإسناد: \"عن أبيهِ\" فوصَلَ الحديث، وابنُ وَهْبٍ من أجَلِّ من رَوَى عن مالكٍ هذا الشَّأنَ، وأثبَتِهم فيه.\nوعبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ هُو الذي كان تزوَّجَ تميمةَ هذه، واعترَضَ عنها، فالحديثُ مُسندٌ، مُتَّصِلٌ، صحيحٌ.\nوقد رُوِيَ معناهُ عن النَّبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ شتَّى ثابتةٍ أيضًا كلُّها.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٨٠، وتعليقنا عليه.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٣٦ (١٥١٦).\n(^٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٦٥: \"بضم المثناة وآخره ضاد معجمة، أي: حصل له عارض حال بينه وبين إتيانها\".\n(^٤) في المطبوع من الموطأ: \"تزويجها\".\n(^٥) بعد هذا في ض، ظا، م: \"للموطأ\"، ولم ترد في الأصل.","vol":"8","page":317},{"text":"وقد تابَعَ ابنَ وَهْبٍ على توصيلِ هذا الحديثِ وإسنادِه: إبراهيمُ بن طَهْمانَ، وعُبيدُ الله (١) بن عبدِ المَجيدِ الحنفيُّ، قالوا فيه: عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه (^٢).\nذكَرَ حديثَ ابنِ طَهمان النَّسائيُّ في \"مُسنَدِ (^٣) حديثِ مالكٍ\"، وذكَرهُ ابنُ الجَارُودِ.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ (^٤) عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا تميمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بن مِسكينٍ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح. قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سُحنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب (^٥)، قال: أخبرني مالكٌ، عن المِسْوَرِ بن رِفاعَةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه: أنَّ رِفاعَةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ تميمةَ بنتَ وَهْبٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ - ﷺ - ثلاثًا، فنَكَحها (^٦) عبد الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها، فطلَّقها، ولم يَمسَّها فأرادَ رِفاعةُ أن يَنْكِحَها، وهُو زوجُها الذي كان طلَّقها. قال عبدُ الرَّحمن: فذَكَرَ (^٧) ذلكَ لرسُولِ الله - ﷺ -، فنهاهُ عن تَزْويجِها، وقال: \"لا تحِلُّ لكَ، حتَّى تذُوقَ العُسَيْلةَ\".\n_________\nفي الأصل: \"عبيد\" فقط، محرف، وينظر: التقريب (٤٣١٧).\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٥٧)، والروياني في مسنده (١٤٦٦) من طريق عبيد الله، به.\n(^٣) في م: \"في مسنده من\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٤) قوله: \"عبد الرَّحمن بن\" سقط من م.\n(^٥) أخرجه في جامعه (٢٦٦) (ط. رفعت فوزي). ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٨٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٧٥، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ٢/ ٦٢٣.\n(^٦) في م: \"فنكحت\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في جامع ابن وهب.\n(^٧) يعني: رفاعة، والضبط من الأصل.","vol":"8","page":318},{"text":"وقد ذكَرَ هذا الحديثَ أيضًا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب وابنِ القاسم وعليِّ بن زيادٍ، كلُّهُم عن مالكٍ، عن المِسورِ بن رِفاعةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه: أنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ، وذكر الحديث، وذكر (^١) فيه عن هؤُلاءِ الثَّلاثةِ، عن مالكٍ في هذا الإسْناد: عن أبيهِ. والحديثُ صحيحٌ مُسندٌ.\nوالزَّبيرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، بفتح الزّاي فيهِما جميعًا، كذلك رَوَى يحيى، وابنُ وَهْب، وابنُ القاسم، والقَعْنبيُّ، وغيرُهُم. وقد رُوي عن ابن بُكير: أنَّ الأوَّل مضمُومٌ، ورُوي عنهُ الفتحُ فيهِما كسائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ في ذلك، وهُو الصَّحيحُ فيهِما جميعًا الفتح (^٢). وهُم زَبِيريُّونَ، بالفتح، في بني قُرَيظةَ مَعرُوفُونَ، وهُم بنُو الزَّبيرِ بن باطا (^٣) القُرَظيِّ، قُتِل يوم قُريظةَ، ولهُ يومئذٍ قِصَّةٌ عجيبةٌ محفُوظةٌ (^٤).\nأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قراءةً مِنِّي عليهما: أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُما، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرَأتهُ، فنَكَحها عبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ عنها، فجاءَت رسُولَ الله - ﷺ - فذَكَرتْ زَوْجَها، فقالت: والذي أكرمَكَ\n_________\n(^١) في ظا: \"وقال\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"بفتح الزاي\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في م: \"بن باطيا\". والصواب ما أثبتناه، كما جاء في نسب عبد الرَّحمن بن الزبير. انظر: الاستيعاب للمؤلف ٢/ ٨٣٣، والإكمال لابن ماكولا ٤/ ١٦٦، وتهذيب الكمال ٩/ ٣١٠. وانظر أيضًا: السيرة النبوية لابن هشام.\n(^٤) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣.","vol":"8","page":319},{"text":"بالحقِّ، ما مَعهُ إلّا مِثلُ هذه الهُدْبةِ (^١)، قال: \"فلا حتَّى تذُوقِي عُسَيلَتهُ، ويذُوق عُسَيْلتَكِ\" (^٢). هكذا قال: عبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ بالفتح.\nوحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال (^٣): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا الزُّهريُّ، قال: أخبر في عُرْوةُ، عن عائشةَ، أنَّهُ سمِعها تقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى رسُولِ الله - ﷺ - فقالت: إنِّي كُنتُ عندَ رِفاعةَ فبَتَّ طلاقي، فتَزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، وإنَّما مَعهُ مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فتَبَسَّمَ رسُولُ الله - ﷺ - فقال: \"أَتُريدينَ أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيلَتهُ، ويذُوقَ عُسَيْلَتكِ\". قال: وأبو بكرٍ عندَ النَّبيِّ - ﷺ - وخالدُ بن سَعيدٍ بالبابِ، فنادَى فقال: يا أبا بكر، ألا تَسْمعُ إلى ما تَجْهرُ (^٤) به هذه عندَ رسُولِ الله - ﷺ - (^٥) (^٦)!\n_________\n(^١) الهدبة: طرف الثوب، وادعت بهذا القول عليه العنة، ولم تُرد أن ذلك منه في دقة الهدبة، إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفًا واسترخاء. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٥٤٦ - ٥٤٧.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٧١٩)، وأحمد ٤٢/ ٣٨٧، و٤٣/ ٩٠ (٢٥٦٠٥، ٢٥٩٢٥)، والدارمي (٢٢٧٣)، والبخاري (٥٢٦٥، ٥٣١٧)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٤)، وأبو عوانة (٤٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٧٤، من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٣٨ - ٨٣٩ (١٦٧٤١).\n(^٣) في مسنده (٢٢٦).\n(^٤) في الأصل: \"تخبر\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في مسند الحميدي الذي ينقل منه.\n(^٥) وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٩٤، وأحمد ٤٠/ ١١٧ (٢٤٠٩٨) وسعيد بن منصور في سننه (١٩٨٥)، والدارمي (٢٢٧٢)، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) (١١١)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٣، ١٤٨، وفي الكبرى ٥/ ٢٣٠ (٥٥٠٩)، وابن ماجة (١٩٣٢)، وابن الجارود في المنتقي (٦٨٣)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٣، والبغوي في شرح السنة (٢٣٦١) من طريق سفيان بن عُيينة، به.\n(^٦) بعد هذا في ظا: \"هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، وأثبته من جهة الإسناد\"، ولم يرد في الأصل، ولا معنى له بعد أن ذكر المصنّف الفقرة الآتية.","vol":"8","page":320},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُ عُروةَ عن عائشةَ في هذا البابِ، من رِوايةِ هشام بن عُرْوةَ وابنِ شِهاب، عن عُروةَ، وإن كان إسنادًا ثابتًا، فإنَّهُ ناقِصٌ، سقَطَ منهُ ذكرُ طَلاق ابن الزَّبيرِ لتَمِيمةَ بنتِ وَهْب.\nوقد شُبِّه به على قوم، منهُمُ: ابنُ عُليَّةَ، وداودُ، لما فيه من قوله: فاعتُرِضَ عنها، فجاءَت رسُولَ الله - ﷺ -، فذكرت زَوْجَها، وقالت: إنَّما معهُ مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فظنُّوا أنَّها أتَتْ شاكيةً من زوجها (^١)، فلم يسألْهُ عن ذلك، ولا ضرَبَ لهُ أجَلًا، وخلّاها (^٢) معهُ. قالوا: فلا يُضرَبُ للعِنِّينِ أجلٌ، ولا يُفرَّقُ بَيْنهُ وبين امرَأتِهِ، وهُو كعَرَضٍ (^٣) من الأمراض، فخالَفُوا جُمهُورَ سلَفِ المُسلمينَ من الصَّحابةِ، والتّابِعينَ في تأجيل العِنِّينِ (^٤) لما تَوهَّمُوهُ في حديثِ هذا البابِ، وليسَ فيه مَوْضِعُ شُبهةٍ؛ لأنَّ مالكًا وغيرَهُ قد ذكَرُوا طلاقَ عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ للمَرْأةِ، فكيفَ يُضرَبُ أجلٌ لمن قد فارَقَ امرأتهُ، وطلَّقَها قبلَ أن يَمسَّها!\nحَدَّثَنِي قاسمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن مَرْزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن ثابتٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي إسحاقَ، قال: أخبرني أبي (^٥)، قال: سمِعتُ سُليمانَ بن يَسارٍ يُحدِّثُ عن عائشةَ: أنَّ رجُلَا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها قبلَ أن يَدْخُل بها، فأرادَ الأوَّلُ أن يَتَزوَّجها، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"لا حتَّى تذوقَ عُسَيلتَهُ\".\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"بزوجها\"، والمثبت من ظا.\n(^٢) في الأصل: \"ولا خلاها\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) في م: \"كمرض\"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل.\n(^٤) قوله: \"في تأجيل العِنِّين\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٥) هكذا في النسخ، والمحفوظ أن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري سمع سليمان بن يسار، وروايته عنه في سنن النسائي، كما في تهذيب الكمال ٣١/ ١٩٩.","vol":"8","page":321},{"text":"فقد بان بهذا الحديث: أنَّهُ طلَّقَها قبلَ أن يَدْخُل بها، وهُو حديثٌ لا مطعَنَ فيه (^١) لأحَدٍ في ناقِليهِ، وكذلكَ حديثُ مالكٍ في ذلك، فيه: فاعتُرِضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها ففارَقها. وإذا صحَّتْ مُفارَقتُهُ لها، وطلاقُهُ إيّاها، بَطَلتِ النُّكتةُ التي بها نزَعَ من أبطَلَ تأجيلَ العِنِّينِ من هذا الحديثِ.\nوقد قَضى بتأجيل العِنِّين: عُمرُ بن الخطّابِ، وعُثمانُ بن عفّان، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، والمُغيرةُ بن شعبةَ (^٢)، ولا مخُالفَ لهم من الصَّحابةِ، إلّا في شيءٌ يُروَىَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ مُخْتلَفٌ فيه، ذكَرَهُ ابنُ عُيينةَ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ بن هانئ، قال: أَتَتِ امرأةٌ إلى عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁، فقالت: هل لكَ في امرَأةٍ لا أيِّم، ولا ذاتِ زَوْج؟ فقال: أينَ زَوْجُها؟ فذَكَر الحديثَ، وفيه: فقال لها عليّ: اصْبِري، فلو شاءَ اللهُ أن يَبْتليَكِ بأشدَّ من ذلكَ، لابْتَلاك (^٣).\nورواهُ محمدُ بن جابرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن عُمارةَ بن عبد (^٤)، عن عليٍّ. وليسَ هذا الإسنادُ مع اضطِرابِهِ مِمّا يُحتجُّ به.\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن الحسنِ بن عُمارةَ، عن الحَكَم، عن يحيى بن الجزّار (^٦)، عن عليٍّ قال: يُؤَجَّلُ العنِّينُ سنةً، فإن أصابَها، وإلّا فهي أحقُّ بنَفْسِها.\n_________\n(^١) \"فيه\" أسقطها ناشر م، ولم يُحسن.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٠٧٢٠ - ١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٧٥٠ - ١٦٧٥٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٢٢٦.\n(^٣) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٣٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٠٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٧، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، به. ونص عبد الرزَّاق أنه عن سفيان الثوري.\n(^٤) هو عمارة بن عبد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٥١.\n(^٥) في المصنَّف ٦/ ٣٤٨ (١٠٧٢٥) ولم يذكر في المطبوع منه: يحيى بن الجزار.\n(^٦) في الأصل: \"الخراز\". وفي ض: \"الحداد\"، والمثبت من ظا، وهو الصواب، وهو يحيى بن الجزار الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٥١.","vol":"8","page":322},{"text":"ورَوَى يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن خالدِ بن كَثيرٍ الهَمْدانيِّ، عن الضَّحّاكِ بن مُزاحِم: أنَّ عليًّا أجَّلَ العِنِّين سَنةً (^١).\nوهذانِ الإسنادانِ إن لم يكونا مِثلَ إسنادِ هانئ وعُمارةَ، لم يكونا أضعَفَ، والأسانيدُ عن سائرِ الصحابةِ ثابتةٌ من قِبل الأئمَّة، وعليها العملُ وفتوَى فُقهاءِ الأمْصارِ مِثلَ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه (^٢)، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وجَماعةِ فُقهاءِ الحِجازِ، والعِراقِ، إلّا طائفةً من المُتأخِّرينَ.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قَضى عُمرُ بن الخطّابِ في الذي لا يَسْتطيعُ النِّساءَ: أن يُؤَجَّل سَنةً. قال معمرٌ: يُؤَجَّلُ سَنةً من يوم تُرافِعُه، كذلك (^٤) بَلَغَني.\nقال أبو عُمر: على هذا جماعةُ القائلينَ بتأجيلٍ العِنِّينِ من يوم تُرافِعُه، بخِلافِ أَجَل المُؤْلي، وذلك واللّه أعلمُ، لأنَّ المُؤْليَ مُضارٌ قادِر على الفَيءِ ورفع الضَّرر، والعِنِّينُ غيرُ عالم بشكوى زَوْجتِهِ إيّاهُ حتَّى تَشْكُوَهُ، فجُعِلَ لهُ أجَلُ سَنةٍ، لما في السَّنةِ من اختِلافِ الزَّمَنِ، بالحرِّ والبردِ، ليُعالِجَ نَفسَهُ فيها، واللّه أعلمُ.\nوأصْلُ المسألةِ اتِّباعُ السَّلفِ، وليسَ في حديثِنا في هذا البابِ ما يُوجِبُ للعِنِّينِ حُكمًا، فلذلكَ تَرَكنا اجتلاب (^٥) أحكامِهِ.\nوفيه من الفِقه: إباحَةُ إيقاع الطَّلاقِ البَتَات (^٦) طلاقِ الثَّلاثِ ولُزُومُهُ؛ لأنَّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٧٤٩). من طريق محمد بن إسحاق، به.\n(^٢) في ض، ظا، م: \"وأصحابهم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٧٢٠).\n(^٤) في الأصل: \"كذا\"، والمثبت من ظا.\n(^٥) في م: \"اختلاف\"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد فيه.\n(^٦) في ظا، م: \"البات\"، والمثبت من الأصل، وهما بمعنى.","vol":"8","page":323},{"text":"رسُولَ الله - ﷺ - لم يُنكِرْ على رِفاعةَ إيقاعَهُ لهُ، كما أنكَرَ على ابن عُمر طَلاقهُ في الحَيْض (^١).\nوظاهِرُ هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ ومن تابَعهُ، في قوله: إنَّ رِفاعةَ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، أنَّها كانت مُجتمِعاتٍ، فعلى هذا الظّاهِرِ جَرَى قولُنا.\nوقد يحتمِلُ أن يكونَ طلاقُهُ ذلك آخِرَ ثلاثِ تَطْليقاتٍ، ولكنَّ الظّاهِر لا يخرجُ عنهُ إلّا ببيانٍ.\nوقد نزَعَ بهذا الحديثِ من أباحَ وُقُوعَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ، وجعَلَ وُقُوعَها في الطُّهرِ سُنّةً لازمة (^٢). وهذا موضِعُ اختِلافٍ بين الفُقهاءِ قد أوضَحْناهُ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، وفي بابِ نافِع أيضًا، والحمدُ للّه.\nوفي قولهِ - ﷺ - لامرأةِ رِفاعةَ: \"أتُريدينَ (^٣) أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ \" دليلٌ على أنَّ إرادةَ المرأةِ الرُّجُوعَ إلى زَوْجِها، لا يَضُرُّ العاقِدَ عليها، وأنَّها ليست بذلك في معنى التَّحليل المُستحقِّ صاحِبُهُ اللَّعنةَ.\nوقدِ (^٤) اختلَف الفُقهاءُ في هذا المعنى، على ما نذكُرُهُ بعدُ إن شاءَ الله.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا، لا يُحِلُّها لزَوْجِها المُطلِّقِ لها، إلّا طلاقُ زَوْج قد وطِئَها، وأنَّهُ إن لم يَطأْها، وطلَّقها، فلا تحِلُّ لزَوْجِها الأوَل (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٩ (١٦٨٣).\n(^٢) قوله: \"لازمة\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"تريدين\"، والمثبت من ظا.\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد في ظا، وهي ثابتة في الأصل.\n(^٥) في م: \"أي الأول\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":324},{"text":"وفي هذا الحديثِ تفسيرٌ لقولِ الله ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. وهُو يخرَّجُ في التَّفسيرِ المُسندِ، وذلك أنَّ لفظَ النِّكاح في جميع القُرآنِ، إنَّما أُريدَ به العَقْدُ، لا الوَطْءُ، إلّا في قولهِ ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فإنَّهُ أرادَ بلفظِ النِّكاح هاهُنا، العَقْدُ والوطءُ جميعًا، بدليلِ السُّنَّةِ الوارِدةِ في هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ - ﷺ -: \"لا تحِلُّ لهُ حتَّى تَذُوقَ العُسَيلةَ\". والعُسَيلةُ هاهُنا: الوَطْءُ، لا يختلفُون في ذلك.\nوفي هذا حُجَّةٌ واضحةٌ لما ذهَبَ إليه مالكٌ في الإيمان: أنَّهُ لا يقعُ التَّحليلُ منها والبِرُّ، إلّا بأكملِ الأشياءِ، وأنَّ التَّحريمَ يَقَعُ بأقلِّ شيءٍ، ألا تَرى أنَّ اللهَ ﷿ لمّا حرَّمَ على الرَّجُل نِكاحَ حَلِيلةِ ابنِهِ، وامرأةِ أبيهِ، وكان الرَّجُلُ إذا عقَدَ على امرأةٍ نِكاحًا، ولم يَدْخُل بها، ثُمَّ طلَّقها: أنَّها حَرامٌ على ابنِهِ وعلى أبيهِ؟ وكذلك لو كانت لهُ أمَةٌ، فلَمَسها بشَهْوةٍ، أو قبَّلها، حَرُمت على ابنِهِ (^١)، وعلى أبيهِ.\nفهذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ التَّحريمَ يَقَعُ ويدخُلُ على المرءِ بأقلِّ شيءٍ، وكذلكَ لو طلَّقَ بعضَ امرأةٍ، طُلِّقت كلُّها.\nوكذلكَ لو ظاهَرَ من بعضِها، لزِمهُ الظِّهارُ الكامِلُ، ولو عقَدَ على امرأةٍ بعضَ نِكاح، أو على بعضِ امرأةٍ نِكاحًا، لم يصحَّ، وكذلكَ المبتُوتةُ لا يُحِلّها عَقدُ النِّكاح عليها، حتَّى يدخُل بها زَوْجُها (^٢)، ويَطأها وطئًا صحيحًا.\nولهذا قال مالكٌ في نِكاح المُحلِّل: إنَّهُ يحتاجُ أن يكونَ نِكاح رَغْبةٍ، لا يُقصدُ به التَّحليلُ، ويكونَ وطؤُهُ لها، وطئًا مُباحًا، لا تكونُ صائمَةً، ولا مُحْرِمَةً، ولا في حَيْضتِها، ويكونُ الزَّوجُ بالغًا مُسلمًا (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"أبيه\"، خطأ.\n(^٢) في ظا: \"الزوج\".\n(^٣) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٢٣٨.","vol":"8","page":325},{"text":"وقد يُعتَرضُ على هذا الأصلِ في البِرِّ والحِنْثِ، بأنَّ (^١) التَّحريمَ لا يصِحُّ في الرَّبِيبةِ بالعَقْدِ، حتَّى ينضمَّ إلى ذلكَ الدُّخُولُ بالأُمِّ، وهذا إجماعٌ، وإنَّما الخِلافُ في الأُمِّ، ولهذا نَظائرُ.\nوقال الشّافِعيُّ: إذا أصابَها بنِكاح صَحيح، وغيَّبَ الحَشَفةَ في فَرْجِها، فقد ذاقا (^٢) العُسَيلةَ، وسواءٌ في ذلكَ قويُّ النِّكاح وضَعِيفُهُ، وسواءٌ أدخلَهُ بيدِهِ، أو بيدِها، وكان ذلكَ من صبيٍّ، أو مُراهِقٍ، أو مجبُوبٍ بَقِيَ لهُ ما يُغَيِّبُ (^٣)، كما يُغيِّبُ غيرُ الخصيِّ (^٤).\nقال: وإن أصابَ الذِّمِّيَّةَ، وقد طلَّقها مُسلمٌ أو زَوْجٌ ذِمِّيٌّ بنِكاح صحيح أحلَّها.\nقال: ولو أصابَها الزَّوجُ مُحرِمَةً، أو صائمَةً، أحلَّها. وهذا كلُّهُ على ما وصَفَ الشّافِعيُّ، قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحسنِ بن حيٍّ، وقولُ بعض أصْحابِ مالكٍ.\nوانفردَ الحَسَنُ البَصْريُّ بقوله: لا يُحِلُّ المُطلَّقةَ ثلاثًا إلّا وَطْءٌ يكونُ فيه إنْزالٌ (^٥). وذلك معنَى ذَوْقِ العُسَيلةِ عِندهُ. ولا يُحِلُّها عندَهُ التِقاءُ الخِتانينِ. ولم يُتابِعْهُ على ذلكَ غيرُهُ.\nوانفردَ سعيدُ بن المُسيِّب ﵀ من بينِ سائرِ أهل العِلم، بقوله: إنَّ من تزوَّجَ المُطلَّقةَ ثلاثًا، ثُمَّ طلَّقَها قبلَ أن يمسَّها، فقد حلَّت بذلكَ النِّكاح، وهذا العَقْدُ لا غيرُ، لزَوْجِها الأوَّل، على ظاهِرِ قولِ الله ﷿: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].\n_________\n(^١) في الأصل: \"فإن\"، والمثبت من ظا.\n(^٢) في ض، م: \"ذاق\".\n(^٣) في ظا، م: \"يغيبه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) الأم ٥/ ٢٦٥، ومختصر المزني ٨/ ٣٠١، والحاوي الكبير ١٠/ ٣٢٨، وكذلك الذي يأتي بعده.\n(^٥) انظر: سنن سعيد بن منصور (٢٠٠٤).","vol":"8","page":326},{"text":"قال: فقد نكَحَتْ زَوْجًا يلحقُهُ ولدُها، ويجِبُ المير اثُ بينهُما (^١).\nقال أبو عُمر: أظُنُّهُ، واللّه أعلمُ، لم يبلُغْهُ حديثُ العُسَيلةِ هذا، أو لم يصِحَّ عندَهُ، وأمّا سائرُ العُلماءِ، مُتقدِّميهم ومُتأخِّريهم (^٢)، فيما عَلِمتُ، فعَلَى القول بهذا الحديثِ، على ما وصفنا.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثُمَّ طلَّقها قبلَ أن يُواقِعَها: أتحِلّ لزَوجِها الأوَّل؟ قال: \"لا، حتَّى تذُوقَ عُسَيْلَتهُ ويذُوقَ عُسَيْلتَها\".\nوقد رَوَى هذا الحديثَ أبو هُريرةَ، عن عائشةَ:\nحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن المُختارِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله الدّاناجُ، عن أبي رافِع، عن أبي هُريرةَ، قال: حدَّثتني أُمُّ المُؤمِنينَ، ولا أراها إلّا عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"لا تحِلُّ للأوَّل، حتَّى يذُوقَ الآخرُ من عُسَيْلَتِها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (١٩٨٩).\n(^٢) في م: \"متقدمهم ومتأخرهم\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٣) في سننه (٢٣٠٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٢١٢)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٠ (٢٤١٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٦، وفي البرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٧٠)، وابن كان ٩/ ٤٣١ (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٤٠ (١٦٧٤٣).\n(^٤) أخرجه الباغندي في أماليه (٥١) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤١، من طريق عبد العزيز بن المختار، به.","vol":"8","page":327},{"text":"واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في نِكاح المُحلِّل (^١)، وهُو من هذا البابِ، فقال مالكٌ: المُحلِّلُ لا يُقيمُ على نِكاحِهِ حتَّى يَسْتقبِلَ (^٢) نِكاحًا جديدًا، فإن أصابَها، فلها مَهْرُ مِثلها، ولا تُحِلُّها إصابتُهُ لزَوجِها الأوَّل، وسَواءٌ عَلِما، أو لم يَعْلما، إذا تزوَّجَها ليُحِلَّها، ولا يُقَرُّ على نِكاحِهِ، ويُفسَخُ (^٣).\nوقولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، نحوَ (^٤) قول مالكٍ.\nورُوِيَ عن الثَّوريِّ (^٥) في نِكاح الخِيارِ، والمُحلِّل: أنَّ النِّكاحَ جائزٌ، والشَّرطَ باطِلٌ. وهُو قولُ ابن أبي ليلى في ذلك، وفي نِكاح المُتعةِ.\nورُوِيَ عن الأوزاعيِّ، أنَّهُ قال في نِكاح المُحلِّل: بئسَما صنع، والنِّكاحُ جائزٌ (^٦).\nوقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: النِّكاحُ جائزٌ إن (^٧) دخَلَ بها، ولهُ (^٨) أن يُمْسِكَها إن شاءَ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ مرَّة: لا تحِلُّ للأوَّل، إذا تزوَّجها آخر (^٩) ليُحِلَّها. ومرَّةً قال (^١٠): تحِلُّ لهُ بهذا النِّكاح، إذا جامَعَها وطلَّقها. ولم يختلفُوا أنَّ نِكاحَ هذا الزَّوج صحيحٌ، ولهُ أن يُقيمَ عليه.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢٢ (٨١٩)، والإشراف لابن المنذر ٥/ ٢٣٨، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٣٣٥، وبداية المجتهد ٣/ ٨١.\n(^٢) في ض، م: \"يستكمل\"، محرف، والمثبت يعضده ما في الاستذكار.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٦.\n(^٤) في ض، م: \"مثل\".\n(^٥) في م: \"الليث\"، محرف، والنص بتمامه في الاستذكار ٥/ ٤٤٨.\n(^٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٨، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٧) في م: \"إذا\".\n(^٨) في الأصل: \"إن دخل في أوله\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٩) في م: \"الآخر\"، والمثبت من الأصل.\n(^١٠) في ض، ظا، م: \"قالوا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":328},{"text":"وقال الشّافِعيُّ إذا قال: أتزوَّجُكِ لأُحِلَّكِ، ثُمَّ لا نِكاحَ بَيْننا بعد ذلكَ، فهذا ضربٌ من نِكاح المُتعةِ، وهُو فاسِدٌ لا يُقَرُّ عليه، ويفسَخُ، ولا يَطأُ إن دخَلَ بها، ولو وَطِئَ على هذا، لم يكُن وطؤُهُ تحليلًا (^١). فإن تَزوَّجها تزويجًا مُطلقًا، لم يَشْترِط هُو، ولا اشْتُرِط عليه التَّحليلُ، فللشّافِعيِّ في كِتابِهِ القَديم قولانِ في ذلكَ (^٢): أحدُهُما مِثلُ قول مالكٍ، والآخرُ مِثلُ قول أبي حنيفةَ، ولم يختلف قولُهُ في كِتابِهِ الجديدِ المِصريّ: أنَّ النِّكاحَ صحيحٌ، إذا لم يَشْترِطْ. وهُو قولُ داود.\nورَوَى الحسنُ بن زيادٍ، عن زُفَر (^٣) إذا شُرِطَ تَحْليلُها للأوَّل، فالنِّكاحُ جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ، ويكونانِ مُحصنيَنِ بهذا التَّزويج، مع الجِماع، وتحِلُّ للأوَّل. قال: وهُو قولُ أبي حنيفةَ.\nوقال أبو يُوسُفَ: النِّكاحُ على هذا الشَّرطِ فاسِدٌ، ولها مَهْرُ المِثل بالدُّخُول، ولا يُحصِنُها هذا، ولا يُحِلّها لزَوْجِها الأوَّل.\nولمحمدِ بن الحَسَنِ عن نَفْسِهِ، وعن أصْحابِهِ اضطِرابٌ كثيرٌ في هذا البابِ.\nوقال الحسنُ، وإبراهيمُ: إذا همَّ أحَدُ الثَّلاثةِ، فسَدَ النِّكاحُ (^٤).\nوقال سالمٌ والقاسمُ (^٥): لا بأسَ أن يَتَزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يَعْلم الزَّوجانِ. قالا: وهُو مأجُورٌ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الأم ٥/ ٨٦، والحاوي الكبير ٩/ ٣٣٣ و١٠/ ٣٣١، والاستذكار ٥/ ٤٤٩.\n(^٢) قوله: \"في ذلك\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"عن زيد\"، وهو تحريف.\n(^٤) انظر: سنن سعيد بن منصور (١٩٩٤، ١٩٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٣٦٧).\n(^٥) في الأصل: \"ابن القاسم وسالم\"، وهو خطأ، فالمقصود: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وكذلك هو عند المؤلف في الاستذكار ٥/ ٤٤٩.\n(^٦) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٩، وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":329},{"text":"وقال رَبِيعةُ، ويحيى بن سعيد: إن تزوَّجها ليُحِلَّها، فهُو مأجُورٌ.\nوقال داودُ بن عليّ: لا أُبعِدُ أن يكونَ مُرِيدُ نِكاح المُطلَّقةِ ليُحِلَّها لزَوْجِها مأجُورًا، إذا لم يُظْهِر ذلكَ في اشْتِراطِهِ في حينِ العَقْدِ؛ لأنَّهُ قصَدَ إرفاقَ أخيهِ المُسلم، وإدخالَ السُّرُورِ عليه، إذا كان نادِمًا مَشْغُوفًا، فيكونُ فاعِلُ ذلك مأجُورًا إن شاءَ الله.\nوقال أبو الزِّناد: إن لم يعلمْ واحِدٌ منهُما، فلا بأسَ بالنِّكاح، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها الأوَل.\nوقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يُقيمَ المُحلِّلُ على نِكاحِه (^١).\nقال أبو عُمر: رَوَى عليُّ بن أبي طالب (^٢)، وعبدُ الله بن مسعُود (^٣)، وأبو\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٠٧٨٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزَّاق (١٠٧٩٠) و(١٠٧٩١) و(١٠٧٩٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٦٧ (٦٣٥)، وأبو داود (٢٠٧٦) و(٢٠٧٧)، وابن ماجة (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، والبزار في مسنده ٣/ ٦٢، ٦٨ (٨٢٠، ٨٢١، ٨٥٩)، وأبو يعلى (٤٠٢، ٥١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨ من حديث علي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٧٢: ٢٧٣ (١٠١٥٢).\nوحديث علي حديث معلول؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن عليّ، والحارث ضعيف. وروي أيضًا من حديث مجالد بن سعيد، وهو ضعيف أيضًا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٣١) عن ابن نمير بهذا الإسناد، وهذا مما وهم فيه ابن نمير كما قال الترمذي في الجامع (١١١٩)، وذكره الدارقطني في العلل (٣٢٥)، وذكر أن المحفوظ حديث الحارث عن علي. وتنظر تفاصيل أوسع في المسند المصنَّف المعلل ٢١/ ٣٠٧ - ٣١٣ (٩٦٢٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣١٣ - ٣١٤ (٤٢٨٣، ٤٢٨٤)، والدارمي (٢٢٦٣، ٢٥٣٨)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٣١ (٥٥١١)، وأبو يعلى (٥٣٥٠) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٤ (٩١٢٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"8","page":330},{"text":"هُريرةَ (^١)، وعُقْبَةُ بن عامر (^٢)، عن النّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"لعَنَ الله المُحلِّلَ، والمُحلَّلَ لهُ\". وقال عُقبةُ في حديثه: \"ألا أُخبِرُكُم بالتَّيسِ المُسْتَعارِ؟ هُو المُحلِّلُ\".\nولفظُ التَّحليل في هذه الأحاديثِ، يحتمِلُ أن يكونَ مع الشَّرطِ، كما قال الشّافِعيُّ، وهُو الأظْهَرُ فيه، لأنَّ إرادةَ المرأةِ إذا لم تَقْدَح\" (^٣) في العَقْدِ، ولها فيه حظٌّ فالنّاكحُ (^٤) كذلك، والمُطلِّقُ أحْرَى أن لا يُراعَي، فلم يبقَ إلّا أن يكونَ معنى الحديثِ: إظهارُ الشَّرطِ، فيكونَ كنِكاح المُتعةِ، ويبطُلَ، هذا هُو الصحيحُ، واللّه أعلمُ، ويحتمِلُ أن يكونَ إذا نَوَى أن يُحِلَّها لزَوْجِها، كان مُحلِّلًا، لقوله: \"الأعمالُ بالنِّيَّةِ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٧٥)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٤٢ (٨٢٨٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٥٢ (٨٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٤١ (١٣٥٧٢).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٩٣٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٦٩ (٣٦١٨)، والحاكم ٢/ ٢١٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من حديث عُقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٩ (٩٨٤٢)، وإسناده ضعيف تفرّد به مشرح بن هاعان عن عُقبة، وهو ضعيف، فضلًا عن أنه منقطع، فإنه من رواية الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان، والليث لم يسمع منه، كما في العلل لابن أبي حاتم (١٢٢٣) وغيره.\n(^٣) في الأصل، ض، م: \"يقدح\"، خطأ، لأنَّ المقصود أن الإرادة هي القادحة، وينظر: الاستذكار ٥/ ٤٥٠.\n(^٤) في الأصل، م: \"فالنِّكَاح\".\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٨٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (١٦٨)، والبخاري (١، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجة (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٨، و٦/ ١٥٨، و٧/ ١٣، وفي الكبرى ١/ ١٠١ - ١٠٢، و٤/ ٤٤٣، و٥/ ٢٦٧ (٧٨، ٤٧١٧، ٥٦٠١) من حديث عمر. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣١ - ٣٢ (١٠٦٢٦).","vol":"8","page":331},{"text":"وقد رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ في هذا تَغْليظٌ شديدٌ، قولُهُ: لا أوُتَى بمُحلِّلٍ (^١) ولا مُحلَّلٍ، إلّا رَجمتُهُما (^٢).\nوقال ابنُ عُمرَ: التَّحليلُ سِفاحٌ (^٣).\nولا يحتمِلُ قولُ ابنِ (^٤) عُمرَ إلّا التَّغليظَ، لأنَّهُ قد صحَّ عنهُ، أنَّهُ وضَعَ الحدَّ عن الواطِئ فَرجًا حرامًا، قد جَهِلَ تحريمَهُ، وعَذَرهُ بالجهالة (^٥). فالمُتأوِّلُ أوْلَى بذلكَ، ولا خِلافَ أنَّهُ لا رجمَ عليه.\nحَدَّثَنِي محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن حبيبٍ كاتِبُ الأوزاعيِّ، قال: حَدَّثَنَا الأوْزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الملكِ بن المُغِيرةِ، أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عُمرَ فقال: كيفَ تَرى في التَّحليل؟ فقال عبدُ الله بن عُمرَ: لا أعلمُ في ذلكَ إلّا السِّفاح (^٦).\n_________\n(^١) في ض، م: \"بمحلل\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣)، وسعيد بن منصور في سننه (١٩٩٣،١٩٩٢).\n(^٣) زاد هنا في م: \"وقال الحسنُ وإبراهيمُ: إذا همَّ أحدُ الثَّلاثة، فسد النِّكاحُ. وقال سالمٌ والقاسمُ: لا بأس أن يتزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يعلم الزَّوجُ، وإِلّا فهُو مأجُورٌ. وهذا يحتملُ أن يكون المُحلِّلُ الملعُون عندهُما من شُرِطَ ذلك عليه، واللّهُ أعلمُ. وإلّا فظاهِرُ الحديثِ يرُدُّ قولهما.\nوقال عطاءٌ: لا بأس أن يُقيم المُحلِّلُ على نِكاحِهِ\". وهذه الأقوال مكررة، فقد سلفت قريبًا.\n(^٤) هكذا في النسخ، ولعلَّ المقصود هو عمر؛ لأنه هو الذي تقدم توعده بالرجم، على أنَّ قول ابن عمر مثله، وهو قوله: \"التحليل سفاح\"، وسياقة حديث عبد الله بن عمر بعده يعضد أنه هو المقصود.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٣٦٤٢، ١٣٦٤٣).\n(^٦) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من طريق الزهري، به.","vol":"8","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-433>باب النُّون</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>مالكٌ، عن نافِع مولى ابن عُمرَ </span>(^١) (^٢)\nقال أبو عُمر: يُكْنَى نافِعٌ أبا عبدِ الله.\nقال ابنُ مَعين (^٣): كان دَيْلميًّا. وقال غيرُهُ: كان من أهل أبرشهرَ. وقيلَ: كان أصلُهُ من المغرِبِ، أصابَهُ عبدُ الله بن عُمرَ في غزاتِهِ.\nوكان ثِقةً حافِظًا، ثبتًا فيما نقلَ، وكانت فيه لُكنةٌ، وكان يلحنُ أيضًا مع ذلكَ لحنًا كثيرًا. ذكَرَ مُعاذُ بن مُعاذٍ، عن ابن عَوْنٍ قال: كانت في نافِع لُكنةٌ.\nوذكر الواقِديُّ قال: حَدَّثَنِي نافِعُ بن أبي نُعيم، وإسماعيلُ بن إبراهيمَ بن عُقبةَ، وأبو مَرْوان عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي فَرْوةَ، قالوا: كان كِتابُ نافِع الذي سمِعَ من عبدِ الله بن عُمر في صَحِيفةٍ، فكُنّا نقرؤُها عليه، فنقُولُ: يا أبا عبدِ الله، إنّا (^٤) قد قَرَأنا عليكَ، فنقُولُ: حَدَّثَنَا نافِعٌ. فيقولُ: نعم (^٥).\nقال: وسمِعتُ نافِع بن أبي نُعَيم يقولُ: من أخبركَ أنَّ أحدًا من أهلِ الدُّنيا قَرَأ عليه نافِعٌ، فلا تُصدِّقهُ، كان ألحنَ من ذلك (^٦).\nقال أبو عُمر: قد رَوَينا عن سُليمانَ بن موسى، قال: رأيتُ نافِعًا مولى ابن عُمرَ يُملَى عليه، ويُكتَبُ بين يديهِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩٨.\n(^٢) بعده في ظا، م: \"هو نافع بن جرجس\" ولم يرد في الأصل.\n(^٣) ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٢١٥.\n(^٤) \"إنا\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وفي طبقات ابن سعد.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٤٣، عن الواقدي، به.\n(^٦) نفس المصدر السابق.","vol":"8","page":333},{"text":"وذكر حمّادُ بن زيدٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ بعثَ نافِعًا إلى أهل مِصرَ يُعلِّمُهُمُ السُّننَ (^١).\nوكان مالكٌ يقولُ: نشرَ نافِعٌ عن ابن عُمر عِلمًا جمًّا.\nوقال ابنُ عُيينةَ: أيُّ حديثٍ أوثقُ من حديثِ نافِعٍ!\nوقال يحيى بن مَعين: أثبتُ أصحابِ نافِع فيه (^٢): مالكُ بن أَنَسٍ، هُو عِندي أثبتُ من عُبيدِ الله بن عُمر، وأيُّوب.\nوقال يحيى بن سعيدٍ القطّانُ: أثبتُ أصحابِ نافِع؛ أيُّوبُ، وعُبيدُ الله، وابنُ جُريج، ومالكٌ. قال: وابنُ جُريج أثبتُ في نافِع من مالكٍ.\nقال أبو عُمر: هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: عُبيدُ الله، ومالكٌ، وأيُّوبُ، أثبتُ النّاسِ في نافِع عندَ النّاسِ، وابنُ جُريج رابِعُهُم، إلّا أنَّ القطّان يُفضِّلُهُ، وليسَ يلحقُ بهؤُلاءِ الثَّلاثةِ في نافِع عندَهُم إذا خالفُوهُ.\nحَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الميمُونِ، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرعةَ، قال (^٣): سمِعتُ سُليمانَ بن حَرْبٍ يقولُ: قال يحيى وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديّ: عُبيدُ الله ومالكٌ أثبتُ من أيُّوب في نافِع. ثُمَّ تعجَّب.\nحَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الميمُونِ، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرعةَ، قال (^٤): سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسالُ: من أثبتُ في نافِع: عُبيدُ الله، أم (^٥) مالكٌ، أم (^٦) أيُّوبُ؟\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٤٤.\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في الأصل.\n(^٣) تاريخه ١/ ٤٣٨.\n(^٤) تاريخه ١/ ٤٣٨.\n(^٥) في الأصل: \"أو\"، والمثبت من ظا، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي الذي ينقل منه المصنِّف.\n(^٦) كذلك.","vol":"8","page":334},{"text":"فقدَّم عُبيد الله بن عُمر، وفضَّلهُ بلقاءِ سالم والقاسم (^١). قلتُ لهُ: فمالكٌ بعدهُ؟ قال: إنَّ مالكًا أثبتُ. قلتُ: فإذا اختلفَ مالكٌ وأيُّوب؟ فتوقَّف، وقال: ما نَجْترِيءُ على وأيُّوب. ثُمَّ عادَ في ذِكرِ عُبيدِ الله ففَضَّلهُ، وقال: شيخٌ من أهلِ البَلدِ جليلٌ. فقلتُ لهُ: إنَّهُم يُحدِّثُونَ عن شُعبةَ، قال: قدِمتُ المدينةَ بعد موتِ نافِع بسنةٍ، ولمالكٍ يَومَئذٍ حَلْقةٌ. أثبَتَ ذلك؟ قال: نعم.\nوقال الواقِديُّ: مات نافِعٌ بالمدينةِ سنةَ سبعَ عشْرَةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملك (^٢).\nوذكَرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح المِصْريُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال: أخبرني عَمِّي محمدُ بن عليِّ بن شافِع (^٣)، قال: شهِدتُ القاسم وسالمًا وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فقال كلُّ (^٤) واحِدٍ منهُما لصاحبِه: تقَدَّمْ أنت أسنُّ، فتَدافَعاها، حتَّى قدَّما نافِعًا.\nقال: وحَدَّثَنَا بشرُ بن عُمر، قال: سمِعتُ مالكَ بن أَنَسٍ يقولُ: كُنتُ إذا سمِعتُ نافِعًا يُحدِّثُ حديثًا عن ابن عُمرَ، لم أُبالِ ألّا أسمعَهُ من غيم.\nلمالكٍ عنهُ في \"موطَّئه\" من حديثِ رسُولِ الله - ﷺ - ثمانُونَ حديثًا.\n_________\n(^١) قوله: \"والقاسم\" سقط من الأصل، والمثبت من ظا، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٤٥.\n(^٣) في الأصل: \"نافع\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) \"كلّ\" سقطت من الأصل.","vol":"8","page":335},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لنافِع، عن ابن عُمر\nمالكٌ (^١)، عن نافِع وعبدِ الله بن دينار، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سَألَ رسُولَ الله - ﷺ - عن صَلاةِ اللَّيل، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيلِ (^٢) مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ، صَلَّى رَكْعةً واحِدةً تُوتِرُ لهُ ما قد صَلَّى\" (^٣).\nلم يختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ، وكلُّ من رواهُ عنهُ فيما عَلِمتُ\nمن رُواةِ \"المُوطَّأ\" وغيرِهِم، هكذا قالوا فيه عنهُ: \"صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنى\" (^٤)، إلّا الحُنَينيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديث عن مالكٍ والعُمريِّ، جميعًا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنى مَثْنى\". فزادَ فيه ذِكرَ النَّهارِ، وذلكَ خطأٌ عن مالكٍ، لم يُتابِعهُ أحَدٌ عنهُ على ذلك.\nوالحُنينيُّ ضعيفٌ، كثيرُ الوَهَم والخَطأ.\nوالعُمَريُّ هذا، هُو عبدُ الله بن عُمرَ بن حَفْصِ بن عاصِم بن عُمرَ بن الخطّابِ، أخُو عُبيدِ الله بن عُمرَ، ضعيفٌ أيضًا، ليسَ بحُجَّةٍ عندَهُم، لتَخْليطِهِ في حِفْظِهِ.\nفأمّا أخُوهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، فثِقةٌ، أحدُ الجِلَّةِ من أصحابِ نافِع.\nورِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ لهذا الحديثِ عن نافِع، كرِوايةِ مالك: \"صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى\". لم يذكُر: النَّهار. وكذلك رِوايةُ أيُّوب السَّختيانيِّ لهُ أيضًا عن نافِع، لم يذكُر: النَّهار.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).\n(^٢) قوله: \"صلاة الليل\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) هذا الحديث ذكره المؤلف في باب عبد الله بن دينار، وأحال شرحه والكلام عليه إلى هذا الموضع.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٨)، وسويد بن سعيد (١٠٥)، والقعنبي عند أبي داود (١٣٢٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٧، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٩٩٠)، وعبد الرَّحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبي، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ٣/ ٢١، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (٧٤٩).","vol":"8","page":336},{"text":"وهؤُلاءِ الثلاثة (^١) هُمُ الحُجَّةُ في نافِع.\nفأمّا رِوايةُ عُبيدِ الله؛ فحَدَّثَنَا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالد بن سعد (^٢)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرو (^٣) بن منصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: سألَ رجُلٌ رسُولَ الله - ﷺ - وهُو على المِنْبرِ عن صَلاةِ اللَّيل، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصبحَ، صلَّى واحِدةً، فأوتَرَتْ لهُ ما قد صَلَّى\" (^٤).\nوأمّا رِوايةُ أيُّوب؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن يزيدَ المُعلِّمُ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بن محمدٍ، عن إسماعيلَ ويزيدَ بن زُريع، جميعًا عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ الله - ﷺ -، فذكر مِثلهُ سَواءً (^٥). لم يذكُر: النَّهار.\nولا يصِحُّ عن نافِع في هذا الحديثِ غيرُ ذلك. وكذلك عبدُ الله بن دينارٍ، لا (^٦) يصِحُّ عنهُ غيرُ ذلك أيضًا، كما قال مالكٌ عنهُ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في ض: \"خالد بن سعيد\"، وفي م: \"خلف بن سعيد\"، وكله تحريف، وهو خالد بن سعد الأندلسي، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ١٨٩، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٤.\n(^٣) في م: \"بن عمر\". وهو أبو جعفر، أحمد بن عمرو بن منصور، من أهل إلْبيرَة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٦٧ (٧٦)، وتاريخ الإسلام ٧/ ٢٤٩.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٦٢ (٥٧٩٣) عن محمد بن عبيد، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٥ - ١٩٦ (٧٤١٤).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧٩، و٩/ ١٠٣ (٤٤٩٢، ٥٠٨٥)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٢ (٢٦٢٢) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه البخاري (٤٧٣) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٠ - ١٩٦ (٧٤١٤).\n(^٦) في م: \"ولا\".","vol":"8","page":337},{"text":"حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال (^١): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن دينارٍ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ يقولُ: سَمِعتُ رَجُلًا يسألُ رسُولَ الله - ﷺ - وهُو على المِنْبر: كيفَ يُصلِّي أحدُنا باللَّيل؟ فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ، تُوتِرْ لكَ ما مَضَى من صلاتِكَ\". قال سُفيانُ: وهذا أجودُها.\nقال أبو عُمر: عندَ سُفيان بن عُيينةَ في هذا الحديثِ أسانيدُ، منها:\nعَمرُو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عُمرَ (^٢).\nوعبدُ الله بن أبي لَبيدٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن ابن عُمرَ (^٣).\nوالزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (^٤).\nوقال في حديثِهِ هذا: عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ أجودُها.\nوذلك، لأنَّ فيه: سمِعتُ، وحَدَّثَنَا، ولأنَّهُ فيه أعلى من غيرِهِ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) في مسنده (٦٣١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٢٤)، وابن ماجة (١٣٢٠)، وابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق سفيان، به.\n(^٢) أخرجه الحميدي (٦٢٩)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجة (١٣٢٠)، وابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٠ - ٢٠١ (٧٤١٨).\n(^٣) أخرجه الحميدي (٦٣٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٩ (٤٥٧١)، وابن ماجة (١٣٢٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٢٦٢٠) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠١ (٧٤١٩).\n(^٤) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٨٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٨٥)، والحميدي (٦٢٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٦٣ - ١٦٤ (٤٥٥٩)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجة (١٣٢٠)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٧)، وأبو يعلى (٥٤٣١، ٥٤٩٤)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٢٦٢٠)، والبغوي في شرح السنة (٩٥٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٧ - ١٩٨ (٧٤١٥).","vol":"8","page":338},{"text":"وليس لمالكٍ هذا الحديثُ عن الزُّهريِّ، إلّا من رِوايةِ الوليدِ بن مُسلم خاصَّةً.\nوقد رَوَى هذا عن ابن عُمر جماعةٌ، منهُم: نافِعٌ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وسالم، وطاوُوسٌ، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ومحمدُ بن سيرين، وحَبِيبُ بن أبي ثابتٍ، وحُميدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعبدُ الله بن شقِيقٍ، كلُّهُم قال فيه: عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى\" (^١). لم يذكُرُوا النَّهار.\nورواهُ عليُّ بن عبدِ الله الأزديُّ البارِقيُّ، عن عبدِ الله بن عُمرَ (^٢)، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى\" (^٣). فزادَ فيه ذِكرَ: النَّهارِ. ولم يَقُلهُ أحدٌ عن ابن عُمرَ غيرُهُ، وأنكرُوهُ عليه.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في صلاةِ التَّطوُّع باللَّيل والنَّهارِ (^٤): فقال مالكٌ واللَّيثُ بن سَعدٍ، والشّافِعيُّ، وابنُ أبي ليلي، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسن: صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنى. وهُو قولُ أبي ثورٍ، وأحمد بن حَنْبل (^٥).\nوقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ: صلِّ باللَّيل والنَّهارِ، إن شِئتَ ركعتينِ، وإن شِئتَ أربعًا، أو سِتًّا، أو ثمانيًا.\nوقال الثَّوريُّ: صلِّ ما شِئتَ بعد أن تقعُدَ في كلِّ رَكْعتينِ. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (٤٦٧٧)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٣١٦ (٦١٧٦)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٨، وفي الكبرى ٢/ ١٤٩ (١٣٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٨، من طريق حميد بن عبد الرَّحمن، به. وباقي الطرق، انظر: التخرج في مواضعها.\n(^٢) زاد هنا في الأصل: \"عن ابن عمر\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٣.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٢/ ٩٩. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":339},{"text":"وقال الأوزاعيُّ: صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وصَلاةُ النَّهارِ أربعًا. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ. ذكَرَه (^١) ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيمَ، قال: صَلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى، والنَّهارِ أربعُ رَكَعاتٍ، إن شاءَ لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ (^٢).\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سَمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمد بن حَنْبل، يُسألُ عن صَلاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ في النّافِلةِ، فقال: أمّا الذي أختارُ، فمَثْنَى مَثْنى، وإن صلَّى أربعًا، فلا بأسَ، وأرجُو أن لا يُضيَّقَ عليه. فذُكِرَ لهُ حديثُ يَعْلى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، فقال: لو كان ذلك الحديثُ يثبُتُ، ومع هذا حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي رَكْعتينِ في تَطوُّعِهِ بالنَّهارِ: رَكْعتينِ (^٣) قبلَ الظُّهرِ، وركعتينِ بعدها، والفِطْرَ (^٤)، والأضْحَي، وإذا دخَلَ المسجدَ صلَّى رَكْعتينِ، فهذا أحبُّ إليَّ، وإن صلَّى أربعًا، فقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُصلِّي أربعًا بالنَّهار (^٥).\nوقال ابنُ عَوْن: قال لي نافِع: أمّا نحنُ فنُصلِّي بالنَّهارِ أربعًا. قال: فذَكَرتُهُ لمحمدٍ، فقال: لو صلَّى مَثْنَى، كان أجْدَرَ أن يُحفَظ.\nوحَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا المَقْدِسيُّ ببيتِ المَقْدِسِ، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ مُضرُ بن محمدٍ، قال: سألتُ يحيى بن مَعينٍ عن صَلاةِ اللَّيل والنَّهارِ، فقال: صَلاةُ النَّهارِ أربعٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ، وصَلاةُ اللَّيل رَكْعتان. فقلتُ لهُ: إنَّ أبا عبدِ الله أحمد بن حَنْبل يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى\n_________\n(^١) في م: \"ذكر\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٦، من طريق أبي معشر، به.\n(^٣) في الأصل: \"وركعتين\"، والمثبت من ظا.\n(^٤) في م: \"والفجر\"، وهو تحريف.\n(^٥) وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٠٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ٩٢.","vol":"8","page":340},{"text":"مَثْنى. فقال: بأيِّ حديثٍ؟ فقلتُ: بحديثِ شُعبَةَ، عن يَعْلَى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى\" (^١). فقال: ومن عليٌّ الأزديُّ حتَّى أقبلَ منهُ هذا، أدعُ يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريَّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يتَطوَّعُ بالنَّهارِ أربعًا، لا يفصِلُ بينهُنَّ، وأَخُذُ بحديثِ عليٍّ الأزديِّ؛ لو كان حديثُ عليٍّ الأزديِّ صحيحًا، لم يُخالفهُ ابنُ عُمر (^٢). قال يحيى: وقد كان شُعبةُ يتَّقي (^٣) هذا الحديث، ورُبَّما لم يَرْفعهُ.\nقال أبو عُمر: قولُهُ - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى\": خرجَ (^٤) على جَوابِ السّائل، كأنهُ قال لهُ: يا رسُولَ الله كيفَ نُصلِّي باللَّيل؛ فقال: مَثْنَى مَثْنَى، ولو قال لهُ: بالنَّهار: جازَ أن يقولَ له (^٥) كذلك أيضًا مَثْنَى مَثْنَى، وما خرجَ على جَوابِ السّائل فليسَ فيه دليلٌ على ما عداهُ، وسكتَ عنهُ؛ لأنَّهُ جائز أن يكونَ مِثلهُ، وجائز أن يكونَ بخِلافِهِ.\nوهذا أصَلٌ عَظِيم من أُصُولِ الفِقهِ، فصَلاةُ النَّهارِ موقُوفة على دَلائلها، فمِن الدَّليلِ على أنَّها وصلاةَ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى جميعًا: أَنَّهُ قد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قال: \"الصلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشهُّدٌ في كلِّ ركعتَيْنِ\"، لم يخُصَّ ليلًا من نهار (^٦).\nحَدَّثَنَاهُ (^٧) عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داود،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٤٧٩.\n(^٣) في ض، م: \"ينفي\".\n(^٤) في ض، ظا، م: \"كلام خرج\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) \"له\" سقطت من م.\n(^٦) بعد هذا في ظا: \"وإن كان حديثه لا تقوم باسناده حجة، فإن النظر يعضده والأصول توافقه\"، فكأنها زيادة لأحد القراء أقحمت في النصّ.\n(^٧) في م: \"حَدَّثَنَا\"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.","vol":"8","page":341},{"text":"قال (^١): حَدَّثَنَا محمدُ بن المُثنَّي، قال: حَدَّثَنَا مُعاذٌ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ بن سَعيد (^٢)، عن أنسِ بن أبي أَنَسٍ، عن عبدِ الله بن نافِع، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن المُطَّلبِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشهُّدٌ (^٣) في كلِّ ركعتَيْنِ\"، وذكر الحديث.\nورواهُ اللَّيثُ عن عبدِ ربِّهِ، فخالَفَ شُعبَةَ في إسنادِهِ، وقد ذكَرْنا حديث اللَّيثِ في بابِ موسى بن مَيْسرةَ (^٤).\nودليلٌ آخرُ، وهُو ما رَواهُ عليُّ بن عبدِ الله الأزديُّ البارِقيُّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى\". فزادَ زيادةً لا تَدْفعُها الأُصُولُ وتعضُدُها فُتيا ابن عُمرَ، الذي رَوَى الحديث، وعلِمَ مخرجهُ، فإنَّهُ كان يُفتي بأنَّ صَلاةَ اللَّيلِ والنَّهار: مَثْنَى مَثْنَى.\nحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٥): حَدَّثَنَا وكيعٌ وغُندَرٌ، عن شُعبَةَ، عن\n_________\n(^١) في سننه (١٢٩٦). وأخرجه الطيالسي (١٣٦٦)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٦٦ - ٦٧، ٧٠ (١٧٥٢٣، ١٧٥٢٤، ١٧٥٢٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٤، وابن ماجة (١٣٢٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣١٨، و٢/ ١٧١ (٦١٩، ١٤٤٥)، وابن خزيمة (١٢١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٢٤ (١٠٩٣) من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف، فهو حديث خطأ من هذا الوجه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٥٧ (١١١٣٥).\n(^٢) في م: \"بن سعد\". وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، المدني، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٦.\n(^٣) في م: \"يتشهد\".\n(^٤) وعلقنا عليه هناك. وانظر: المسند المصنّف المعلل ١٤/ ٣٦٠ (٦٩٧٥).\n(^٥) في المصنَّف (٦٦٣٣). ومن طريقه أخرجه الدارمي (١٤٦٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤١٠ (٤٧٩١)، وابن ماجة (١٣٢٢) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًّا ٩/ ١٣٠ (٥١٢٢)، وابن ماجة (١٣٢٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٢١٠)، وابن حبان ٦/ ٢٣٢، ٢٤١ (٢٤٨، ٢٤٩٤) من طريق محمد بن جعفر غندر، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩١ - ١٩٢ (٧٤٠٧).","vol":"8","page":342},{"text":"يعلَى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ، رَكْعتينِ رَكْعتين (^١) \". وقال غُندرٌ: مَثْنَى مَثْنَى.\nوحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدٌ وعبدُ الرَّحمنِ، قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن يَعْلَى بن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ عليًّا الأزديَّ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يُحدِّثُ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ\" (^٢).\nوذكر مالكٌ في \"المُوطَّأ\" (^٣) أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ عبد الله بن عُمرَ كان يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، يُسلِّمُ من كلِّ رَكْعتينِ. فهذه فتيا ابن عُمرَ، وهُو رَوَى عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى\"، وعلِمَ مَخْرجهُ، وفهِمَ مُرادهُ.\nوحديثُ مالكٍ هذا، وإن كان من بَلاغاتِهِ، فإنَّهُ مُتَّصِلٌ عن ابن عُمرَ، رواهُ ابنُ وَهْب، قال (^٤): أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، عن بُكَيرِ (^٥) بن عبدِ الله بن الأشجِّ، [عن ابن أبي سلَمَة] (^٦)، أنَّ محمد بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثَوْبانَ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى. يعني التَّطوُّع.\n_________\n(^١) في م: \"ركعتان ركعتان\". وأشار بالحاشية أنه أصلحه، وأنه بالأصول: \"ركعتينِ ركعتينِ\". وفي المطبوع من مصنَّف ابن أبي شيبة كما في م. والنصب على الحالية، وقوله: \"ركعتين\"الثانية تأكيد له.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٧، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٢١٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٨٧ (١٥٤٦) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر وعبد الرَّحمن بن مهدي، به. وأخرجه الترمذي (٥٩٧)، عن محمد بن بشار، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، وحده به.\n(^٣) الموطأ ١/ ١٧٦ (٣١٣).\n(^٤) في الجامع في الأحكام له (٣٥٠). ومن طريقه أخرجه سحنون في المدونة الكبرى ١/ ١٨٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٧. وأخرجه والدارقطني في سننه ٢/ ٢٨٩ (١٥٤٧) من طريق عمرو بن الحارث، به مرفوعًا.\n(^٥) في م: \"عن بكر\". انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢.\n(^٦) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلَّا بها.","vol":"8","page":343},{"text":"ومن الدَّليلِ أيضًا على أنَّ صلاةَ النَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، كصلاةِ اللَّيل سواءٌ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدها رَكْعتينِ، وبعدَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ، وبعد المغرِبِ رَكْعتين (^١)، ورَكْعتي الفَجْر (^٢). وكان إذا قدِمَ من سَفرٍ صَلَّى في المَسجدِ رَكْعتينِ قبلَ أن يدخُل بيتهُ (^٣). وصلاةُ: الفِطْرِ، والأضْحَى (^٤)، والاسْتِسقاء (^٥)، وقال: \"إذا دخَلَ أحدُكُمُ المَسجدَ، فليَرْكع رَكْعتين\" (^٦). ومِثلُ هذا كثيرٌ.\nودليلٌ آخرُ: أنَّ العُلماءَ لمّا اختلَفُوا في صَلاةِ النّافِلةِ بالنَّهارِ، وقامَ الدَّليلُ على حُكم صَلاةِ النّافِلةِ باللَّيل، وجبَ ردُّ ما اختلفُوا فيه، إلى ما أجمعُوا عليه، قياسًا.\nواختلَفَ العُلماءُ القائلُونَ بأنَّ صَلاةَ اللَّيل يُجلَسُ في كلِّ رَكْعتينِ منها، في قول رسُول الله - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى\": هل يَقْتضي مع الجُلُوسِ تَسْليمًا، أم لا؟ فقال منهُم قائلُونَ: لا يَقْتضي قولُهُ هذا إلّا الجُلُوسَ دُونَ التَّسليم، فمن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بخَمْس، ومن شاءَ أوتَرَ بسبع، ومن شاءَ أوتَرَ بتِسع، ومن شاءَ أوتَرَ بإحدى عَشْرةَ ركعةً، لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ.\nورُوِيَ ذلك عن جماعَةٍ من السَّلفِ، من الصَّحابةِ والتّابِعين، وهُو قولُ الثَّوريِّ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٩) من حديث ابن عمر.\n(^٢) أخرجه أيضًا مالك في الموطأ ١/ ١٨٦ (٣٣٦) من حديث ابن عمر.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٥٤ (١٥٧٧٤، ١٥٧٧٥)، والبخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦) من حديث كعب بن مالك.\n(^٤) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٩٠ (١٦٤٦٨)، والبخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤) (٤) من حديث عبد الله بن زيد.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧).\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٦ (١٦٥).","vol":"8","page":344},{"text":"وكان إسحاقُ بنُ راهويةَ يقولُ: أمّا من أوتَرَ بثلاثٍ، أو خمسٍ، أو سبع، أو تسع، فإن شاءَ سلَّمَ بينهُنَّ، وإن شاءَ لم يُسلِّم إلّا في آخِرِهِنَّ، وأمّا من أوتَرَ بإحدى عَشْرةَ ركعةً فإنَّهُ يُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ، ويُفرِدُ الوِترَ بركعةٍ (^١).\nوحُجَّةُ الثَّوريِّ وأبي حنيفةَ وإسحاقَ، ومن تابَعهُم في هذا البابِ، ما رُوي عن عائشةَ في صلاةِ النَّبيِّ - ﷺ - باللَّيل، منها:\nحديثُ سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كانت صَلاتُه باللَّيلِ أربعًا، ثمَّ أربعًا، ثمَّ ثلاثًا.\nومنها: حديثُ هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - (^٢) كان يُصلِّي باللَّيل إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ.\nوألفاظُ الأحاديثِ عن عائشةَ في ذلك مُضطرِبةٌ جِدًّا، وقد ذكَرْناها في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، وسيأتي منها ذِكرٌ في بابِ سَعيدِ بن أبي سعيدٍ، وبابِ هشام بن عُروةَ، إن شاءَ الله.\nوحديثُ ابن عُمرَ هذا يَقْضي على ما اختُلِفَ فيه من حديثِ عائشةَ في هذا البابِ؛ لأنَّ حديثَ ابن عُمرَ لم يُختلَف فيه: أنَّ صلاةَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وإنَّما اختُلِفَ في ذِكرِ صَلاةِ النَّهارِ فيه، وقولُهُ - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى\" يَقْتضي التَّسليمَ والجُلُوسَ في كلِّ رَكْعتينِ منها، وهذا هُو الصَّوابُ، إن شاءَ الله، الذي لا يدُلُّ لفظُ مَثْنَى إلّا عليه، ألا تَرى أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقالَ: صلاةُ الظُّهرِ مَثْنَى مَثْنَى، وإن كان يجلسُ في الرَّكعتينِ منها؟\nوأجازَ جماعةُ العُلماءِ، أن يكونَ الوِترُ ثلاثَ رَكَعاتٍ، لا زيادةَ، واختلَفُوا هل يُفصَلُ بينَ الرَّكعتينِ والرَّكعةِ بتَسليم أم لا؟\n_________\n(^١) ينظر: الاستذكار ٢/ ١١٠.\n(^٢) من قوله: \"كانت صلاته\" إلى هنا سقط من م.","vol":"8","page":345},{"text":"فقال منهُم قائلُونَ: الوِترُ ثلاثٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ بتَسْليم، ولا يُسلَّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. رُوي ذلك عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ مسعُودٍ، وأُبيِّ بن كَعْبٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وأبي أُمامَةَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز (^١). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بن حيِّ.\nوقال الثَّوريُّ: أحَبُّ إليَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. قال: وإن شِئتَ أوْتَرتَ برَكْعةٍ، وإن شِئتَ بثلاثٍ، وإن شِئتَ (^٢) بخَمْسٍ، وإن شِئتَ (^٣) بسَبْع، وإن شِئتَ بتِسع، وإن شِئتَ بإحدى عَشْرةَ، لا تُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ (^٤). قال: والذي أُجمِعَ عليه من الوِتر: أنَّهُ بثلاثٍ.\nوقال آخرُونَ: يُفصَلُ بين الشَّفع والوترِ بتَسْليم.\nرُوي عن ابن عُمرَ (^٥) ﵀: أنَّهُ كان يُسلِّمُ بين الرَّكعتينِ والرَّكْعةِ (^٦) في الوترِ حتَّى يأمُرَ ببعضِ حاجتِه (^٧).\nورُوي مِثلُ قول ابن عُمرَ في الفَصْلِ بين الشَّفع والوترِ بالتَّسليم: عن عُثمانَ بن عفّانَ، وعبدِ الله بن عبّاس، وسعدِ بن مالكٍ، وزيدِ بن ثابتٍ (^٨)، وأبي موسى\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٣٥، ٤٦٣٧، ٤٦٣٩، ٤٦٦٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٩٣ - ٦٨٩٦)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٤٧ - ٢٦٥١ - ٢٦٥٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٦، وسنن البيهقي الكبرى ٣/ ٣٠ - ٣١.\n(^٢) في م: \"وإن شئت أوترت\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) انظر: المغنى لابن قدامة ١/ ٤٤٧.\n(^٥) في الأصل: \"روى ابنُ عمر\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٤).\n(^٨) بعد هذا في م: \"أيضًا\"، ولا معنى لها.","vol":"8","page":346},{"text":"الأشْعَريِّ، ومُعاويةَ، وعائشةَ، وابنِ الزُّبيرِ. وفعَلَهُ مُعاذٌ القارئ، مع رِجالٍ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ -\" (^١). وهُو قولُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح (^٢)، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثَوْرٍ.\nوقال الأوزاعيُّ: إن فصلَ فحسنٌ، وإن لم يفصِل فحَسنٌ (^٣).\nوكلُّ هؤُلاءِ يُجيزُونَ الوترَ برَكْعةٍ، غير أنَّ مالكًا، والأوزاعيَّ، والشّافِعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ يَسْتحِبُّون أن يُصلِّي رَكْعتينِ قبلها، ثُمَّ يُسلِّمَ، ثُمَّ يُوتِرَ بركعةٍ. وكان مالكٌ من بينِهِم يَكْرهُ أن يكونَ الوترُ رَكْعةً واحِدةً مُنفرِدةً، لا يكونُ قبلَها في شيءٌ، وكان يجِبُ على أصْلهِ - في التَّسليمِ (^٤) بين الشَّفع والوترِ - ألّا يَكْرهَ الوترَ بركعةٍ منفردة.\nوقد حَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا المُفضَّلُ (^٥) بن محمدٍ الجَنَديُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن زيادٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو قُرَّةَ، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجُل ينامُ عن الوترِ (^٦) حتَّى يُصبِحَ، فقال لي: إن كان صلَّى من اللَّيلِ شيئًا، فليُوتِر برَكْعةٍ واحِدةٍ، وإن كان لم يُصلِّ في ليلتِهِ تلك شيئًا، فليُوتِر بثلاث: يُصلِّي رَكْعتينِ، ثُمَّ يُسلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بواحِدةٍ، لقَولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحِدةً، تُوتِرُ لهُ ما قد صَلَّى\".\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٧٠، ٤٦٧١، ٤٦٧٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٨٥ - ٦٨٨٤)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٣٩، ٢٦٤٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٨٩، ٢٩٤، ٢٩٥، وسنن البيهقي الكبرى ٣/ ٢٥ - ٢٦.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٩).\n(^٣) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٥٠.\n(^٤) في ظا، ض، م: \"إجازته التسليمَ\"، والمثبت من الأصل، والعبارة من غير \"إجازته\" مستقيمة.\n(^٥) في الأصل، م: \"الفضل\". انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥٧، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٣٩، والعقد الثمين للفاسي ٧/ ٢٦٦.\n(^٦) قوله: \"عن الوتر\" سقط من م.","vol":"8","page":347},{"text":"قال أبو عُمر: وممَّن رُوِيَ عنهُ أيضًا، أنَّهُ أجازَ الوترَ برَكْعةٍ ليس قبلها شيءٌ، كأنَّهُ صلَّى العِشاءَ، ثُمَّ أوترَ برَكْعة: عُثمانُ بن عفّان، وسَعْدُ بن أبي وقّاص (^١)، وعبدُ الله بن عُمرَ، وعبدُ الله بن الزُّبيرِ، وأبو موسى الأشعريُّ، وابنُ عبّاس، ومُعاويةُ (^٢).\nوقد رُوِيَ عن ابن عبّاس، أنَّهُ قيل لهُ: أوتَرَ مُعاويةُ برَكْعةٍ، ليسَ قبلها صلاةٌ، فقال: أصابَ. ورُوِيَ عنهُ في ذلكَ أيضًا أنَّهُ قال: أصابَ السُّنَّةَ (^٣).\nوبه قال سعيدُ بن المُسيِّبِ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وداودُ بن عليٍّ.\nورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: الوترُ ثلاثٌ، يُسلِّمُ في الرَّكعتينِ.\nقال: وقال مالكٌ في الإِمام الذي (^٤) يُوتِرُ بالنّاسِ في رَمَضانَ، فلا يُسلِّمُ بين الشَّفع والوتر: أرَى أن يُصلَّى خلفَهُ ولا يُخالَف. قال مالكٌ: وكُنتُ مرَّةً أُصلِّي مَعَهُم (^٥)، فإذا كان الوِترُ انصرفتُ، ولم أُوْتِر معهُم (^٦).\nوقد ردَّ هذا على مالكٍ بعضُ المُتأخِّرينَ، قال: الوترُ معهُم أفضلُ على كلِّ حال؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"إنَّ الرَّجُلَ إذا قامَ مع الإِمام حتَّى ينصرِفَ، كُتِبَ (^٧) لهُ بقيَّةُ ليلتِهِ\" (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٧).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦١ - ٤٦٤٧، ٤٦٥٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٥) و(٦٨٧٦) و(٦٨٧٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٩٥.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٤١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٨).\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) في م: \"خلفهم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (٢٦٦٣).\n(^٧) في م: \"كتبت\"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.\n(^٨) أخرجه الطيالسي (٤٦٨)، وعبد الرزَّاق في المصنَّف (٧٧٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٣٣١، ٣٥٢ (٢١٤١٩، ٢١٤٤٧)، والدارمي (١٧٨٤، ١٧٨٥)، والبزار =","vol":"8","page":348},{"text":"وقال الشّافِعيُّ: الذي أختارُ للمُصلِّي أن يُصلِّيَ إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها بواحِدةٍ، فإن صلَّى دُونَ ذلك ركعتَيْنِ، ركعتينِ، وأوترَ بواحِدةٍ، وسلَّم من كلِّ ركعتَيْنِ، وسلَّم بين الرَّكعتَيْنِ وركعةِ الوِترِ فحَسَنٌ، وإن أوترَ بواحِدةٍ ليسَ قبلها شيءٌ، فلا حرجَ. قال: وأحبُّ الوترِ إليَّ: إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها بواحِدةٍ، ويُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ منها، ويفصلُ بين الوترِ وبين ما قبلهُ بسَلام.\nقال أبو عُمر: قولُهُ - ﷺ -: \"صلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى\" يُوجِبُ أن يجلسَ المُصلِّي في كلِّ ركعتينِ منها ويُسلِّم، لا يجُوزُ غيرُ ذلك، لأنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقال: صَلاةُ الظُّهرِ مَثْنَى مَثْنَى، ولا صَلاةُ العصرِ مَثْنَى مَثْنَى.\nوقولُهُ: \"فإذا خِفتَ الصُّبحَ، أوتَرْتَ بواحِدةٍ، تُوتِرُ به ما صلَّيتَ\". يُوجِبُ أن يكونَ الوترُ واحِدةً مُنفرِدةً، وإذا جازتِ الرَّكعةُ بعد صَلاةٍ جازت دُونها؛ لأنَّها مُنْفصِلة بالسَّلام منها. وقد ذَكْرنا من أجازَ ذلك، وفعلَهُ، من الصحابةِ ﵃ وسائرِ العُلماءِ.\nوأمّا كَراهيةُ مالكٍ وأصحابِهِ للوترِ بركعةٍ ليس قبلَها في شيءٌ، فلقَولهِ - ﷺ - في هذا الحديث: \"تُوتِرُ لهُ ما قد صلَّى\". ومن لم يُصلِّ قبلَ الرَّكعةِ شيئًا، فأيُّ شيءٍ تُوتِرُ لهُ، والوترُ عندَهُم إنَّما يكونُ لصلاةٍ تقدَّمتهُ، ألا تَرى إلى قول ابن عُمر (^١) ﵀: صَلاةُ المَغْرِبِ وتْرُ صَلاةِ النَّهار (^٢)؟\n_________\n= في مسنده ٩/ ٤٤٣، (٤٠٤٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨٣، ٢٠٢، وفي الكبرى ٢/ ١٠٧، ١١٤ (١٢٨٩، ١٣٠٠)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٩، وابن حبان ٦/ ٢٨٨ (٢٥٤٧)، وابن الجارود (٤٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٤، والبغوي في شرح السنة (٩٩١) من حديث أبي ذر، مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٣٥ - ١٣٦ (١٢٢٩٦).\n(^١) في الأصل: \"عمر\"، خطأ.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٨).","vol":"8","page":349},{"text":"وقد رُوِيَ عن ابن مسعُودٍ في هذا المعنى: ما أجزأت رَكْعةٌ قطُّ، سمّاها البُتَيراءَ (^١).\nوأمّا الشّافِعيُّ فقال: لو تنفَّلَ أحدٌ برَكْعةٍ، لم أُعنِّفهُ، ولو دخَلَ المسجد فحيّاهُ برَكْعةٍ، لم أعِبْ عليه ذلك، ورَكْعةٌ أحبُّ إليَّ من أن لا يُصلِّي شيئًا، ولستُ آمرُ أحدًا ابتِداءً أن يُصلِّي رَكْعةً واحِدةً يتنفَّلُ بها في غيرِ الوِترِ، فإن فعَلَ لم (^٢) أُعنِّفهُ، لأنَّ جَماعةً من الصَّحابةِ رضي الله عثهُم أوترُوا برَكْعةٍ واحدةٍ ليسَ قبلها شيءٌ، والوترُ نافِلةٌ، فكذلك التَّنفُّلُ (^٣).\nوقال مالكٌ وأصحابُهُ: أقلُّ النّافِلةِ رَكْعتانِ، ولا يتنفَّلُ أحَدٌ برَكْعةٍ، لا في تحيَّةِ المسجدِ ولا في الوترِ أيضًا، حتَّى يكون قبلَ ذلك شَفْعٌ أقلُّهُ رَكْعتانِ. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ.\nأخبرنا (^٤) عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ بن الفَرَج، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بن سُليمانَ قبيطة (^٥)، قال: حَدَّثَنَا عُثمانُ بن محمدِ (^٦) بن ربيعَةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعيد الخُدْريِّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن البُتَيراءِ، أن يُصلِّي الرَّجُلُ رَكْعةً واحِدةً، يُوتِرُ بها (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٢٦ (٩٤٢٢).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) في ظا: \"النفل\".\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد بتمامها في ظا.\n(^٥) هو أبو علي، الحسن بن سليمان البصري، نزيل مصر. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٠٨.\n(^٦) قوله: \"بن محمد\" سقط من م. وهو عثمان بن محمد بن ربيعَةَ بن أبي عبد الرَّحمن المدني. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٥٣، ولسان الميزان ٤/ ١٥٢.\n(^٧) ذكره ابن القطان في الوهم والإيهام (٨٦٣)، والذهبي في ميزان الاعتدال ٥/ ٦٧، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ١٥٢، نقلًا عن المؤلف.","vol":"8","page":350},{"text":"هُو عُثمانُ بن محمدِ بن ربيعَةَ بن أبي (^١) عبدِ الرَّحمنِ. قال العُقيليُّ: الغالبُ على حديثهِ الوَهمُ (^٢).\nواختلَفَ العُلماءُ أيضًا في الوترِ بعد الفَجْرِ، ما لم يُصلَّ الصُّبحُ.\nفقال منهُم قائلُونَ: إذا انفجرَ الصُّبحُ، فقد خرجَ وقتُ الوترِ، ولا يُصلَّى الوترُ بعد انفِجارِ الصُّبح. رُوِيَ ذلك عن ابن عُمر، وعَطاءٍ، والنَّخعيِّ، وسعيدِ بن جُبير (^٣). وبه قال الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ، وإسحاقُ ابنُ راهوية، إلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ كان يقولُ: إذا طلَعَ الفجرُ، فقد خرجَ وقتُ الوترِ، وعليه قَضاؤُهُ؛ لأَنَّهُ واجِبٌ عِنَدهُ.\nومن حُجَّةِ من جعَلَ وقتَ الوترِ آخرهُ طُلُوع الفجر: قولُهُ - ﷺ - في حديثِ ابن عُمر هذا: \"فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ\". وحُجَّتُهُم أيضًا ما ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤) وغيرُهُ، عن ابن جُرَيج، عن سُليمان بن موسى، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ: من صَلَّى مِنَ (^٥) اللَّيلِ فليجعل آخِرَ صَلاتِهِ وترًا، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بذلك، فإذا كان الفجرُ، فقد ذَهَبت صلاةُ اللَّيلِ والوترِ، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أوْتِرُوا قبلَ الفَجْرِ\".\nوقال آخرُونَ: وقتُ الوترِ ما بينَ صَلاةِ العِشاءِ، إلى أن تُصلَّى الصُّبحُ.\n_________\n(^١) في م: \"بن أبي ربيعَةَ\". انظر تعليقنا قبل السابق.\n(^٢) لم يترجم العقيلي لعثمان هذا في كتاب الضعفاء، فلعله ذكر هذا القول في كتاب آخر، ولعله توهم فنقل هذا الكلام من ترجمة عثمان بن خالد العثماني في الضعفاء ٣/ ٢٢٠ (بتحقيقنا)، فظنه هو، واللّه أعلم.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٥٩٠، ٤٥٩٢)، وابن أبي شيبة (٦٨٥٨) فما بعد.\n(^٤) في المصنَّف (٤٦١٣). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٧١) من طريق ابن جريج، به.\n(^٥) هذا الحرف سقط من ض، م.","vol":"8","page":351},{"text":"ومِمَّن أوتَرَ بعد الفَجْر: عُبادةُ (^١)، وابنُ عبّاس (^٢)، وأبو الدَّرداء (^٣)، وحُذَيفةُ (^٤)، وابنُ مسعُود (^٥)، وعائشةُ (^٦)، وقد رُوِيَ ذلك عن ابن عُمرَ (^٧) أيضًا. وبه قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، كلُّهُم يقولُ: يُوتِرُ ما لم يُصلِّ الصُّبح (^٨).\nواختُلف في هذه المسألةِ عن الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ، وكذلك اختُلِفَ فيها عن الشَّعبيِّ، والحسنِ، والنَّخعيِّ (^٩). فرُوِي عنهُمُ القولانِ جميعًا.\nوقال أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وحُميدٌ: إنَّ أكثرَ وترِنا لَبعْدَ الفَجْرِ.\nومن أهلِ العِلم طائفةٌ رأتِ الوِترَ بعد طُلُوع الشَّمسِ، وبعد صَلاةِ الصُّبح.\nوهُو قولٌ ليسَ عليه العملُ عندَ الفُقهاءِ، إلّا ما ذكَرْنا عن أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقَولهِ في إيجابِ الوترِ. وقد أوَضْحنا خَطأهُ في ذلكَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، وباللّه التَّوفيقُ (^١٠).\nحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا حامِدُ بن يحيى. وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بن نَصْرٍ، وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٣٣١، ٣٣٣).\n(^٢) أخرجه أيضًا مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ - ١٨٥ (٣٣٠).\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨١٧).\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (٢٦٧٣).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٣٣٢).\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢٦٧٩، ٢٦٨٢).\n(^٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٢٧)، والأوسط لابن المنذر (٢٦٧٦).\n(^٨) انظر: الاستذكار ٢/ ١٢٢.\n(^٩) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٥٩٥)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ١٩٠.\n(^١٠) في ظا، م: \"توفيقنا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":352},{"text":"قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ (^١)، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال (^٢) حامِدٌ: عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ. وقال الحُميديُّ: سمِعتُ الزُّهريَّ وحَدَّثَنَا (^٣) عن سالم، عن أبيهِ. ثمَّ اتَّفقا، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ، ورُبَّما قال: بركعة\".\nحَدَّثَنِي خَلَفُ بن قاسم، قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا طالبٍ محمد بن زكرّيا المَقْدِسيَّ، حدَّثهُ ببيتِ المقدِسِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن أحمد بن بُرْدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن المُباركِ الصُّوريُّ (^٤)، قال: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بن سلّام، قال: حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حَدَّثَنِي أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ ونافِغ مولى ابن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"صَلاةُ اللَّيل رَكْعتان رَكْعتان فإذا خِفتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحدةٍ\" (^٥).\nومِمّا يُحتجُّ به أيضًا في أنَّ الرَّكعةَ في الوترِ، لا تكونُ مُنْفرِدةً، لا شيءَ قبلَها: ما أخبرنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب،\n_________\n(^١) في مسنده (٦٢٨). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٨٨، وأحمد في مسنده ٨/ ١٦٣: ١٦٤ (٤٥٥٩)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وابن ماجة (١٣٢٠)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٧)، وأبو يعلى (٥٤٣١، ٥٤٩٤)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان ٦/ ٣٥٠ - ٣٥١ (٢٦٢٠)، والبغوي في شرح السنة (٩٥٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٧ - ١٩٨ (٧٤١٥).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، م: \"حَدَّثَنَا\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) في الأصل: \"المصري\"، خطأ. وهو أبو عبد الله محمد بن المبارك بن يعلى القرشي، الصوري.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٥٢.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤، من طريق محمد بن المبارك، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٧، من طريق معاوية بن سلام، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٣٠ (٥٤٥٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.","vol":"8","page":353},{"text":"قال (^١): أخبرنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا الفُضَيلُ (^٢) بن عِياضٍ، عن هشام، عن ابن سِيرينَ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"صَلاةُ المغرِبِ وِترُ صَلاةِ النَّهار\".\nأرسَلَهُ أشعَثُ، عن ابن سِيرينَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -\" (^٣).\nووقَفَهُ (^٤) مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قولَهُ (^٥).\nومن حُجَّةِ من أجازَ الوترَ بواحِدةٍ، ليسَ قبلها (^٦) شيءٌ: ما رواهُ همّامٌ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الله بن شَقيقٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا من أهلِ البادلة سألَ النَّبيَّ - ﷺ - عن صَلاةِ اللَّيل، فقال بإصْبَعيهِ هكذا: \"مَثْنَى مَثْنَى، والوترُ ركعة من آخِرِ اللَّيل\" (^٧).\nورَوَى وَهْبُ بن جريرٍ، عن شُعبَة (^٨)، عن أبي التَّيّاح، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل\" (^٩).\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٦). وأخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (٤٦٧٥)، وابن أبي شيبة (٦٧٧٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ٤٥٦، و٩/ ٤٢ (٤٨٤٧، ٤٩٩٢) من طريق هشام بن حسان، به. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على ابن سيرين، وذكر الدارقطني أنّ رفعه صحيح. العلل (٣٠٩٩). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩ (٧٤٢٩).\n(^٢) في الأصل، م: \"الفضل\"، خطأ بيّن. انظر: سنن النسائي الكبرى، وهو أبو علي الزاهد، فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٨١.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٧) من طريق أشعث، به.\n(^٤) في الأصل: \"رفعه\"، والمثبت من ظا.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٨).\n(^٦) في الأصل: \"فواحدة ليس سلفًا\" بدل: \"بواحدةٍ ليس قبلها\".\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٤ (٥٧٥٩)، وأبو داود (١٤٢١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وفي الكبرى ٢/ ١٥٥ (١٤٠٢) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٧٤٢٠).\n(^٨) قوله: \"عن شُعبة\" سقط من م.\n(^٩) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٢، وفي الكبرى ٢/ ١٥٤ (١٤٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٧، من طريق وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٧٤٢٨).","vol":"8","page":354},{"text":"ورَوى (^١) القطّانُ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل\" (^٢).\nوحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (^٣): حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ المُباركِ، قال: حَدَّثَنَا قُرَيشُ بن حيّانَ العِجليُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الوترُ حقٌّ على كلِّ مُسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس فليَفْعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ، فليَفْعَلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحِدةٍ فليَفْعَلْ\".\nوتابعهُ الأوزاعيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا العبّاسُ بن الوَليدِ بن مَزْيَد (^٥)، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهريُّ، قال: حَدَّثَنِي\n_________\n(^١) في ظا: \"ورواه\".\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٢، وفي الكبرى ٢/ ١٥٥ (١٤٠١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.\n(^٣) في سننه (١٤٢٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٤٧ (٣٩٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣، من طريق عبد الرَّحمن بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (٢٣٥٤٥)، والدارمي (١٥٩٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٨، وفي الكبرى ١/ ٢٥٠ (٤٤٢)، وابن حبان ٦/ ١٦٧، ١٧٠، ١٧١ (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٤٧ (٣٩٦٤)، وفي الأوسط ٢/ ٢٦٧ (١٩٤٤)، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٤٠ (١٦٤٠)، والحاكم ١/ ٣٠٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٣٥١٩).\n(^٤) في الكبرى ٢/ ١٥٦ (١٤٠٥)، وهو في المجتبى ٣/ ٢٣٨. وأخرجه الدارمي (١٥٩١)، وابن ماجة (١١٩٠)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٤٧ (٣٩٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣، من طريق الأوزاعي، به.\n(^٥) في الأصل، م: \"بن يزيد\"، وهو خطأ بيّن. انظر: كتابَي النسائي. وهو أبو الفضل البيروتي، العباس بن الوليد بن مزيد العذري. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٥٥.","vol":"8","page":355},{"text":"عَطاءُ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الوترُ حقٌّ، فمن شاءَ أوتَرَ بخَمْسٍ (^١)، ومن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بواحِدة\".\nورواهُ (^٢) ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ (^٣) موقُوفًا من قولهِ، وزاد: ومن غُلِبَ عليه فليُومِئ إيماءً (^٤).\nوذهَبَ النَّسائيُّ إلى أنَّ الصَّحيح عندَهُ موقُوفٌ، وخرَّجهُ أبو داود مرفُوعًا كما ذكَرْنا عنهُ، وهُو أولى إن شاءَ الله.\nوقد شُبِّه على قوم من مُتقدِّمي الفُقهاءِ بمِثلِ (^٥) هذا الحديثِ وشِبهِه، فقالوا: الوترُ واجِبٌ.\nوفي حديثِ الأعرابيِّ في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، في الخَمْسِ صَلَوات: هل عليَّ غيرُها يا رسُول الله؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا، إلّا أن تطوَّعَ\" (^٦) دليلٌ على أنْ لا فرضَ إلّا الخَمْسُ، وسنُوضِحُ هذا المعنى بما يجِبُ من القولِ فيه، بعد ذِكرِ الاختِلافِ في ذلكَ، ونُبيِّنُ الصَّحيحَ فيه عندَنا، في بابِ أبي سُهَيل (^٧) نافِع، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوقد حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا\n_________\n(^١) قوله: \"فمن شاء أوتر بخمس\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وسنن النسائي.\n(^٢) في الأصل: \"ورواية\".\n(^٣) قوله: \"عن أبي أيوب\" سقط من م.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٢/ ١٥٦ (١٤٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩١، من طريق ابن عُيينة، به.\n(^٥) في م: \"مثل\".\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).\n(^٧) في الأصل: \"أبي سهل\"، خطأ، وهو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإِمام مالك. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٩٢.","vol":"8","page":356},{"text":"أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم، عن عليٍّ، قال: ليسَ الوِترُ بحَتْم (^٢) مِثل المكتُوبةِ، ولكنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رسُولُ الله - ﷺ -.\nومن حديثِ أبي إسحاقَ أيضًا، عن عاصِم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"أوْتِرُوا يا أهلَ القُرآنِ، فإنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ\" (^٣).\nوفي هذا دليلٌ على أنَّهُ غيرُ واجبٍ، ولو كان واجب، ما خُصَّ به أهلُ القُرآنِ (^٤) والذين أوجبُوهُ لم يخُصُّوا بوُجُوبه صاحِبَ القُرآنِ من غيرِهِ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ أهلُ القُرآنِ هاهُنا: أهلَ الإسلام، ولكنَّ الظّاهِر غيرُ ذلك.\nوفي حديثِ طلحةَ، وعُبادةَ بن الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"خمسُ صَلَواتٍ\" (^٥) مع قولِ الله ﷿: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٤١). وأخرجه ابن أبي شبية في المصنَّف (٦٩٢٧)، وأحمد في مسنده ٢/ ٨٠ - ٨١ (٦٥٢)، وأبو يعلى (٦١٨) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطيالسي (٨٩)، وعبد الرزَّاق في المصنف (٤٥٦٩)، وأحمد ٢/ ١٥٥، ١٧٤، ٢٠٥، ٢٤٧ (٧٦١، ٧٨٦، ٨٤٢، ٩٢٧)، وعبد بن حميد (٧٠،)، والدارمي (١٥٨٧)، وابن ماجة (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي في المجتى ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وفي الكبرى ٢/ ١٥٠ (١٣٨٨)، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خريمة (١٠٦٧)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢١١ (١٧٦٠)، والحكم في المستدرك ١/ ٣٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨، من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (١٠٠٥٤).\nقال الترمذي: حديث علي حديث حسن. قلنا: وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لوجود علل فيه، أولها أنه روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيية في المصنَّف (٦٩١٩) و(٣٧٥١٦) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وثانيها: أن عاصم بن ضمرة ينفرد عن علي بالمناكير.\n(^٢) في الأصل: \"محتم\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٣ (٨٧٧)، وأبو داود (١٤١٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٨، وفي الكبرى ١/ ٢٤٩ (٤٤٠)، وأبو يعلى (٥٨٥) من طريق أي إسحاق السبيعي، به. وانظر: تخريج الذي قبله، فإن بعضهم جعله هو والذي قبله حديثًا واحدًا.\n(^٤) من قوله: \"وفي هذا دليل\" إلى هنا، سقط من ض، م.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).","vol":"8","page":357},{"text":"حديثٌ ثانٍ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن عبد الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأتي قُباءً راكبًا وماشيًا.\nهكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن نافِع. وتابَعهُ القَعْنبيُّ (^٢)، وإسحاقُ بن عيسى الطِّباعُ (^٣)، وعبدُ الله بن وَهبٍ، وعبدُ الله بن نافِع.\nورواهُ جُلُّ رُواةِ \"الموطَّأ\" (^٤) عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.\nوالحديثُ صحيحٌ لمالكٍ عن نافِع، وعبدِ الله بن دينارٍ، جميعًا عن ابن عُمرَ. على ما رَوَى القعنبيُّ ومن تابَعهُ، فهُو عندَ مالكٍ عنهُما جميعًا، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ كان يأتي قُباءً راكِبًا وماشيًا.\nوالدَّليلُ على أنَّ هذا الحديث لمالكٍ عن نافِع، وأنَّهُ من حديثِ نافِع، كما هُو من حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ، أنَّ أيُّوبَ السَّختيانيَّ وعُبيدَ الله بن عُمرَ، رَوَياهُ عن نافِع، عن ابن عُمرَ، إلّا أنَّ أيُّوبَ قال فيه: مَسجد قُباءٍ. ولم يقُل مالكٌ، ولا عُبيدُ الله: مسجِد قُباءٍ (^٥)، وإنَّما قالا: قُباءً (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣٦ (٤٦١).\n(^٢) أخرجه في روايته للموطأ بإثر رقم (٣١٤). وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٢٣١)، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٣٥، من طريق القعنبي، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٣٧ (٥٣٣٠) عن إسحاق بن عيسى، به.\n(^٤) انظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٢٥)، وبرواية أبي مصعب ١/ ٢١٧ (٥٥٣).\n(^٥) لم ترد هذه اللفظة في الأصل.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦١٢) و(٣٣١٩٣)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٧٢، و١٠/ ٥٥ (٥١٩٩، ٥٧٧٤)، والبخاري (١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٦، ٥١٧)، وأبو داود (٢٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٨ من طريق عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري (١١٩١)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٥) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٠ (٧٢٥٤).","vol":"8","page":358},{"text":"وقُباءٌ مَوْضِع معرُوفٌ، وهُو مُذكَّرٌ ممدُودٌ، قال عَمرُو بن الوَليدِ بن عُقْبةَ أبو قَطِيفةَ (^١):\nألا ليتَ شِعْري هل تغيَّرَ بعدَنا ... قُباءٌ وهل زالَ العَقيقُ (^٢) وحاضِرُهُ\nوقال ابنُ الزِّبَعْريِّ (^٣):\nليتَ أشْياخِي ببَدْرٍ شَهِدُوا ... جَزَعَ الخزرج من وَقْع الأسَلْ (^٤)\nحينَ ألْقَتْ بقُباءٍ رَحْلَها ... واسْتَحرَّ القَتْلُ في عبدِ الأشَلّ (^٥)\nساعَةً ثُمَّ اسْتَخفُّوا رُقَّصًا ... رقصَ الخيفانِ في سَفْحِ الجَبَلْ\nالخيفانُ: اسمُ الجَرادِ أبدانًا.\nواختُلِفَ في معنى هذا الحديثِ، فقيلَ: كان يأتي قُباءً زائرًا للأنصارِ، وهُم بنُو عَمرٍو. وقيل: كان يأتي قُباءً يتَفرَّجُ في حِيطانِها، ويَسْتريحُ عندَهُم. وقيل: كان يأتي قُباءً للصَّلاةِ في مَسجدِها، تبرُّكًا (^٦)، لمّا نزلَ فيه: أنَّهُ أُسِّس على التَّقوى.\nقال أبو عُمر: ليسَ على شيءٍ من هذه الأقاويل دليلٌ لا مدفَعَ لهُ، ومُمكِنٌ أن تكونَ كلُّها، أو بعضُها، واللّه أعلمُ.\nوالأولى في ذلكَ، حملُ الحديثِ مُجملهِ على مُفسَّرِهِ، فيكونُ قولُ من قال: مَسجِدُ قُباءٍ مُفسِّرًا لما أجمَلَ غيرُهُ.\n_________\n(^١) انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١/ ٢٨.\n(^٢) في م: \"العتيق\". والعقيق موضع بناحية المدينة فيه عيون ونخل. انظر: معجم البلدان ٤/ ١٣٩.\n(^٣) انظر: السيرة لابن هشام ٢/ ١٣٧، وتحرف الاسم في الأصل إلى: \"الزهري\".\n(^٤) الأسل: الرماح الطوال. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٩.\n(^٥) أراد عبد الأشهل. انظر: لسان العرب ١١/ ٣٧٣.\n(^٦) في م: \"تبركًا به\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":359},{"text":"وقد جاءَت آثارٌ تُصحِّحُ ذلك، والحمدُ لله.\nوقد قال - ﷺ -: \"لا تُعمَلُ المطِيُّ إلّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، مَسجدي هذا، والمَسجدِ الحرام، ومسجِدِ بيتِ المَقْدِسِ\" (^١). ولم يذكُر مسجِد قُباءٍ، وجائزٌ أن يكونَ معنَى (^٢) إعمالُ المطيِّ إلى الثَّلاثةِ مَساجِد إعمالُ مَشَقَّةٍ وكُلْفةٍ، فلا يلزمُ ذلك في غيرِها والرِّحلَةُ غيرُ إعمالُ المطيِّ، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمر: وأشْبَهُ ما قيلَ في ذلك بأُصُول سُنَّتِهِ - ﷺ -، أنَّهُ كان يأتي مَسجد قُباءٍ للصَّلاةِ فيه، واللّهُ أعلمُ، وأكثرُ ما رُوِيَ في ذلك، وأعلى ما قيلَ فيهِ.\nوقدِ اختُلِفَ (^٣) في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوي، فقيل: مَسجدُ قُباءٍ، وقيل: مسجِدُ النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقدِ اسْتَدلَّ من قال: إنَّ مَسجدَ قُباءٍ، هُو المسجدُ الذي أُسِّسَ على التَّقوى، يقول من قال من أهلِ العِلم: إنَّ هذه (^٤) الآيةَ نَزَلت في أهلِ (^٥) قُباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨].\nذكر وكيعٌ، عن طَلْحةَ بن عَمرٍو، عن (^٦) عطاءٍ، قال: أحدث قومٌ من أهل قُباءٍ الوُضُوءَ وضوءَ الاستِنجاءِ، فأنزل الله فيهم: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٥ - ١٦٦ (٢٩١).\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٣) في م: \"وقد اختلف العلماء\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) اسم الإشارة لم يرد في الأصل، وهو في ظا.\n(^٥) زاد هنا في م: \"مسجد\".\n(^٦) في م: \"وعن\"، وهو خطأ.\n(^٧) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٩٠ (١٧٢٤٣) من طريق طلحة بن عمرو، به.","vol":"8","page":360},{"text":"ورَوَى أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأتي مَسجدَ قُباءٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصِ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مرزُوق (^١)، قالا: حدَّثنا عارِمٌ أبو النُّعمانِ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، قال: كان عبدُ الله بن عُمرَ يأتي مَسجدَ قُباءٍ في كلِّ سَبْتٍ إذا صَلَّى الغَداةَ، وكان يَكْرَهُ أن يخرُجَ منهُ، حتَّى (^٢) يُصلِّي فيه، وقال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يأتيهِ راكِبًا وماشيًا (^٣).\nففي هذا الحديث: أنَّهُ كان يأتي قُباءً يُصلِّي في مَسجدِها، وهُو أصحُّ ما رُوِيَ في ذلك، وأوضَحُهُ، فعَلَى هذا يكونُ إعمالُ المطيِّ إلى الثَّلاثةِ مَساجِدَ، يعني: الرِّحلةَ، والكُلْفةَ، والمئُونةَ، والمشَقَّةَ، لئلّا تتعارضَ الأحاديثُ.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّ قَصْدَ مسجِدِ قُباءٍ، والصَّلاةَ فيه، يَعدِلُ عُمرَةً. بإسنادٍ فيه لينٌ، من حديثِ أهل المدينةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثني مُطرِّفٌ، قال: حدَّثني ابنُ أبي المُوالي، عن شَيخ قديم من الأنْصارِ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْل (^٤) بن حُنَيفٍ، عن سَهْل بن\n_________\n(^١) في ض، م: \"بن أبي مرزوق\". وهو أبو إسحاق، إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، البصري، نزيل مصر. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٩٧.\n(^٢) \"حتى\" لم يرد في ظا.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده / ٦٦ (٤٤٨٥)، والبخاري (١١٩١)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٥)، وابن حبان ٤/ ٥٠٨ (١٦٢٨) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١ (٧٢٥٥).\n(^٤) في م: \"سهيل\"، وهو خطأ.","vol":"8","page":361},{"text":"حُنَيف (^١)، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من تَوضَّأ فأحسَنَ وضوءَهُ، ثُمَّ خرَجَ عامِدًا إلى مَسجدِ قُباءٍ، لا يُخرِجُهُ إلّا الصَّلاةُ فيه، كان بمَنْزِلةِ عُمرَةٍ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: الشَّيخُ من الأنصارِ المذكُورُ في هذا الإسنادِ، هُو: محمدُ بن سليمان الكِرمانيُّ، سمِعهُ من أبي أُمامةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الأسودِ، قال: حدَّثنا حُمَيد (^٣) بن الأسْوَدِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الكِرمانيُّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ يقولُ: قال أبي (^٤): قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من تَطهَّر في بيتِهِ، ثُمَّ جاءَ مسجِدَ قُباءٍ فصلَّى فيه، فلهُ أجْرُ عُمرَةٍ\" (^٥).\nوقد رُوِيَ من حديثِ أُسيدِ بن ظُهير: \"صلاةٌ في مسجِدِ قُباءٍ، تعدِلُ عُمرةً\" من حديثِ عبدِ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن أبي الأبْرَد (^٦) مولى بني خَطْمَةَ، عن أُسيدِ بن ظُهَير (^٧).\n_________\n(^١) قوله: \"عن سهل بن حنيف\" سقط من م.\n(^٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٩٦، من طريق ابن أبي الموال، عن محمد بن سليمان الكرماني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، به. وانظر ما بعده.\n(^٣) في م: \"أحمد\"، خطأ، وهو حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٠.\n(^٤) قوله: \"قال أبي\" لم يرد في الأصل، م. ويعضد ما أثبتناه ما في مصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٥٨ - ٣٦٠ (١٥٩٨١، ١٥٩٨٣)، وعبد بن حميد (٤٦٩)، وابن ماجة (١٤١٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٧، وفي الكبرى ١/ ٣٨٧ (٧٨٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٧٤ - ٧٥ (٥٥٥٨، ٥٥٥٩، ٥٥٦١، ٥٥٦٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢، من طريق محمد بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (٥٠٥٣).\n(^٦) في م: \"الأبردة\"، محرف، وهو زياد، أبو الأبرد المدني، مولى بني خطمة. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٨.\n(^٧) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦١٠) و(٣٣١٩١، وابن ماجة (١٤١١)، والترمذي (٣٢٤) من طريق عبد الحميد، به، واستغربه الترمذي.","vol":"8","page":362},{"text":"ورُوِيَ من حديثِ أهل المدينةِ، وهُو حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرُمة، سمِعَ عُمرَ بن الخطّابِ يقولُ: الحمدُ لله الذي قرَّبَ مِنّا مسجِدَ قُباءٍ، ولو كان بأُفُقٍ من الآفاقِ، لضرَبْنا إليه أكبادَ الإبِل (^١).\nورَوَى ابنُ نافِع، عن مالك: أنَّهُ سُئلَ عن إتيانِ قُباء راكِبًا: أحبُّ إليكَ أو ماشيًا، وفي أيِّ يوم يُؤتَى (^٢)؟ قال مالكٌ: لا أُبالي في أيِّ يوم جِئتُهُ (^٣)، ولا أُبالي مَشَيتُ إليه أو ركِبتُ، وليسَ إتيانُهُ بواجِبٍ، ولا أرى به بأسًا.\nقال أبو عُمر: وقد جاءَ عن طائفةٍ من العُلماء: أنَّهُم كانوا يستحِبُّون إتيانهُ وقَصْدهُ في كلِّ (^٤) سَبْتٍ، للصَّلاةِ فيه، على ما جاءَ في ذلك.\nقال أبو عُمر: اختُلِفَ في الفِئَةِ الذين بَنَوا مسجِدَ الضِّرارِ بقُباءٍ، وفي الذينَ بَنَوا المسجدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوى فيه، إن كان هُو ذلك.\nفذكَرَ معمرٌ، عن أيُّوبَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، في قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ الآيةَ [التوبة: ١٠٧]، قال: هُم حَيٌّ من الأنصارِ يُقالُ لهم: بنُو غَنم (^٥).\nقال: والذين بَنَوا المسجدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى، بنُو عَمرِو بن عَوْف (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩١٤١) من طريق يعقوب بن مجمع، عن عمر. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٥، من طريق عبد الله بن جعفر، عن عمته أم بكر بنت المسور، عن عمر بن الخطاب، به. وأم بكر بن المسور مجهولة، كما قال الذهبي في الميزان، فقد تفرد عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بالرواية عنها، ولم يوثقها أحد، كما بيّناه في تحرير التقريب ٤/ ٤٣٩ (٨٧٠٦).\n(^٢) في ض، م: \"ترى ذلك\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في م: \"جئت\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٧٢ (١٧١٩٥، ١٧١٩٦) من طريق معمر، به.\n(^٦) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٤٧٩ (١٧٢١٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به.","vol":"8","page":363},{"text":"وقال ابنُ جُرَيج: بنُو عَمرِو بن عَوْفٍ اسْتَأذنُوا النَّبيَّ - ﷺ - في بُنيانِهِ، فأذِنَ لهم، ففرَغُوا منهُ يومَ الجُمُعةِ، فصَّلَوا فيه يومَ الجُمُعةِ، ويومَ السَّبتِ، ويومَ الأحدِ، وانهارَ يومَ الاثْنَينِ في نارِ جَهنَّمَ (^١).\nقال أبو عُمر: كلامُ ابن جُرَيج لا أدري ما هُو؟ والذي انهارَ في نارِ جهنَّم مسجِدُ المُنافِقينَ، لا يختلفُ العُلماءُ في ذلك، ولستُ أدري أبنُو عَمرِو بن عَوْفٍ، هُم، أم بنُو غَنْم؟\nوقولُ سعيدِ بن جُبيرٍ في هذا مُخالفٌ لما قال ابنُ جُريج، وسعيدُ بن جُبيرٍ أجلُّ، ومعلُومٌ أنَّ المسجدَ الذي كان يأتيهِ رَسُولُ الله - ﷺ - بقُباء، ليسَ بالمسجدِ الذي انهارَ في نارِ جهنَّمَ.\nوأمّا قولُهُ ﷿: ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ فإنَّ أهل التَّفسيرِ قالوا: إنَّهُ كان يُحفَرُ ذلك الموضِعُ الذي انهارَ، فيخرُجُ منهُ دُخانٌ. وقال بعضُهُم: كان الرَّجُلُ يُدخِلُ فيه سَعْفةً من سَعْفِ النَّخل، فيُخرِجُها سوداءَ مُحرَّقةً.\nورَوَى عاصِمُ بن أبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ، عن ابن مسعُودٍ، أنَّهُ قال: جهنَّمُ في الأرضِ، ثُمَّ تلا: ﴿فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ (^٢).\nقال أبو عُمر: لا يختلفُونَ أنَّ مسجِدَ الضِّرارِ بقُباءٍ، واختلَفُوا في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى: أنَّهُ مَسجدُهُ - ﷺ -، وهُو أثبتُ من جِهَةِ الإِسنادِ عنهُ، من قولِ من قال: إنَّهُ مَسجدُ قُباءٍ، وجائزٌ أن يكونا جميعًا أُسِّسا على تَقْوَى الله، بل معلُومٌ أنَّ ذلكَ كذلك إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٩٣ (١٧٢٤٧) من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.\n(^٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٨/ ٢٦٥.","vol":"8","page":364},{"text":"رَوَى أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (^١)، قال: حدَّثنا صالحُ بن حيّانَ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ في قول الله ﷿: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ النور: ٣٦] قال: إنَّما هي أربعةُ مساجِد لم يَبْنِهِنَّ إلّا نبيٌّ: الكَعْبةُ، بناها إبراهيمُ وإسماعيلُ، وبيتُ أريحا ببيتِ المقدِسِ بناهُ داودُ وسُليمانُ، ومَسجدُ المدينةِ، ومَسجدُ قُباءٍ الذي أُسِّسَ على التَّقوى، بناهُما رسُولُ الله - ﷺ - (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: أخبرنا اللَّيثُ، عن عُمرَ بن أبي أنسٍ، عن ابن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ قال: تَمارَى رجُلانِ في المَسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى من أوَّل يوم، فقال رجُلٌ: هُو مَسجدُ قُباءٍ، وقال الآخرُ: هُو مَسجدُ رسُولِ الله - ﷺ -، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"هُو مَسجدي\".\nأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا حَمْزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): أخبرني زكَريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عن خارِجةَ بن زيدٍ، عن أبيهِ، قال: المسجدُ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى، مَسجدُ رسُول الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) في الأصل: \"ابن أبي أسامة\"، خطأ بيّن.\n(^٢) في الأصل، م: \"بن حسان\"، خطأ ظاهر، وهو صالح بن حيان، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣٣.\n(^٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٨/ ٢٦٠.\n(^٤) في المجتبى ٢/ ٣٦، وفي الكبرى ١/ ٣٨٧ (٧٧٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٥٨ (١١٨٤٦)، والترمذي (٣٠٩٩) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٧/ ٩٩ (١١٠٤٦)، والطبري في تفسيره ١٤/ ٤٨٠ (١٧٢٢٠)، وابن حبان ٤/ ٤٨٣ (١٦٠٦) من طريق الليث، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٨٧ (٤٢١٥).\n(^٥) في السنن الكبرى ١٠/ ١٢٠ (١١١٦٥). وأخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٧٨ (١٧٢١١) من طريق ابن عيينة، به.","vol":"8","page":365},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، أنَّ عبد الله بن عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في لَيلةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريح، فقال: ألا صَلُّوا في الرِّحال. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ بارِدةٌ (^٢) ذاتُ مَطَرٍ، يقولُ: \"ألا صلُّوا في الرِّحال\".\nقال أبو عُمر (^٣): لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في لفظِهِ (^٤).\nوقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ (^٥) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (^٦)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافِع، عن ابن عُمر: أنَّهُ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ قِرَّةٍ وريح، فقال: ألا صلُّوا في الرِّحال. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يأمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ بارِدةٌ ذاتُ مَطَرٍ، يقولُ: \"ألا صَلُّوا في الرِّحالِ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢١ (١٨٩).\n(^٢) \"ليلة باردة\" ضبطت في المخطوطات ومخطوطات الموطأ بضمتين وفتحتين، وكلاهما له وجه، وكذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده.\n(^٣) \"قال أبو عمر\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٢٠٧٨)، وسويد بن سعيد (٧٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٤٧، ومن طريقه أبو داود (١٠٦٣) والجوهري (٦٤٦) والبيهقي ٣/ ٧٠، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ١٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦٦٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٢ (٥٣٠٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ١٥، والشافعي ١/ ١٢٤ و١٢٥ وفي الأم ١/ ١٥٥ ومن طريقه البيهقي ٣/ ٧٠، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٩٧) (٢٢) والبيهقي ٣/ ٧٠. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٤ حديث (٧٢٩٧).\n(^٥) في الأصل، م: \"بن الحسن\"، محرف، وهو أحمد بن محمد بن الحسين المصري الصابوني. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٤١.\n(^٦) أخرجه في مسنده، ص ٥٣، وفي السنن المأثورة له (٣٦).","vol":"8","page":366},{"text":"في هذا الحديثِ من الفِقه: الرُّخصةُ في التَّخلُّفِ عن الجَماعةِ في ليلةِ المطرِ والرِّيح الشَّديدةِ، وقيلَ: إنَّ هذا إنَّما كان في السَّفَرِ. وعلى ذلكَ تدُلُّ تَرْجمةُ مالكٍ للبابِ الذي ذُكِرَ فيه هذا الحديثُ.\nوقيل: إنَّ ذلكَ كان يومَ جُمُعةٍ. وإذا كان في السَّفرِ، فلا معنَى فيهِ (^١) لذِكرِ يوم الجُمُعةِ، وجائزٌ أن يكون (^٢) ذلكَ الوَقْتَ كانوا يُصلُّونَ بصلاةِ الإمام في رِحالهم (^٣)، وجائزٌ أن تكونَ لهم رُخصةٌ في سَفَرِهِم يتخلَّفُونَ عن الجماعةِ، لشِدَّةِ المؤْنةِ (^٤) في السَّفرِ.\nوفي ذِكرِ الرِّحالِ دليلٌ، على أنَّهُ كان في سَفَرٍ، والله أعلمُ.\nوقد قيلَ (^٥): إنَّ ذلك جائزٌ في الحَضَرِ والسَّفرِ، ولا فرقَ بين الحَضَرِ والسَّفرِ؛ لأنَّ العِلَّةَ المطرُ والأذَىَ، والسَّفرُ والحضرُ في ذلكَ سواءٌ، فيدخُلُ السَّفرُ بالنَّصِّ، والحضرُ بالمعنى، لأنَّ العِلَّةَ فيه المطرُ.\nوقد رخَّصت جماعةٌ من أهل العِلم، في وَقْتِ المطرِ الشَّديدِ، في التَّخلُّفِ عن الجُمُعةِ، لمن وجبت عليه، فكيفَ بالجماعةِ في غيرِ الجُمُعةِ؟\nوقد مَضَى القولُ فيمن ذهَبَ إلى أنَّ الجماعةَ شُهُودُها لمن سمِعَ النِّداءَ فَرِيضةٌ، ومن قال: إنَّ ذلك سُنَّةٌ، وليسَ بفَرْضٍ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، وسيتكرَّرُ القولُ في ذلك في مواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nواستدلَّ قومٌ على أنَّ الكلامَ في الأذانِ جائزٌ بهذا الحديثِ (^٦) إذا كان الكلامُ\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٢) في م: \"يكونوا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ض، م: \"رحال لهم\".\n(^٤) في م: \"المضرة\".\n(^٥) في م: \"وقيل\" بدل: \"وقد قيل\".\n(^٦) من قوله: \"في مواضع\" إلى هنا، لم يرد في الأصل.","vol":"8","page":367},{"text":"مِمّا لا بُدَّ منهُ، وزعَمَ أنَّ قولهُ: \"ألا صلُّوا في الرِّحالِ\" كان في نفسِ الأذانِ، بإثرِ قوله (^١) حيَّ على الفَلاح.\nواستدلُّوا بما: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عَمرِو بن أوسٍ، قال: أخبرنا رَجُلٌ من ثَقيفٍ، أنَّهُ سمِعَ مُناديَ رسُول الله - ﷺ -، يعني في لَيلةِ مَطَرٍ في السَّفرِ، يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، صلُّوا في رِحالكُم.\nففي هذا الحديث: أنَّ ذلكَ كان في السَّفرِ، وأنَّ قولهُ ذلكَ، كان في نفسِ الأذانِ، وأنَّ ذلكَ كان في مَطَرٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ وعاصِم (^٣) الأحْوَلِ وعبدِ الحميدِ صاحِبِ الزِّياديِّ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ قال: خَطَبنا ابنُ عبّاسٍ في يوم ذي ريح، فلمّا بلَغَ المُؤَذِّنُ حيَّ على الصَّلاةِ، أمرهُ أن يُنادي: الصَّلاةُ في الرِّحال. قال: فنظَرَ القومُ بعضُهُم إلى بعضٍ، فقال: كأنَّكُم أنْكَرتُمْ هذا، قد فعَلَ هذا من هُو خيرٌ مِنِّي (^٤).\n_________\n(^١) \"قوله\" سقطت من م.\n(^٢) في الكبرى ٢/ ٢٤١ (١٦٢٩)، وهو في المجتبى ٢/ ١٤. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦١٥) من طريق سفيان، بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٢٥) وعنه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٣٤ (٢٣١٦٧) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٩٩ (١٥٧٢١).\n(^٣) في الأصل، ض، م: \"وعامر\"، وهو خطأ، فهو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول، البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٤٨٥.\n(^٤) أخرجه البخاري (٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٥، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (٦٩٩) (٢٧ م) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٦٥) من طريق عبد الحميد =","vol":"8","page":368},{"text":"وذكَرَهُ أبو داود (^١)، عن مُسدَّدٍ، عن حمّاد (^٢)، عن عبدِ الحَميدِ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن ابن عبّاسٍ. وزاد فيه: إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كَرِهتُ أن أُخْرِجَكُم فتَمْشُون في الطِّينِ، والمَطَرِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ بن حَبِيبٍ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المَلِيح، عن أبيه: شهِدَ النَّبيَّ - ﷺ - زَمَنَ الحُدَيبيةِ في يوم جُمُعةٍ، فذكَرَ الحديثَ.\nقال أبو داود (^٤): وحدَّثنا ابنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، [قال: حدَّثنا سَعيدٌ] (^٥)، عن صاحِبٍ لهُ، عن (^٦) أبي المليح: أنَّ ذلك كان يوم جُمُعةٍ.\n_________\n= صاحب الزيادي، وحده به. وأخرجه ابن ماجة (٩٣٩)، وابن خزيمة (١٨٦٤) من طريق عاصم الأحول، وحده به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤١١ - ٤١٢ (٥٩٩٩).\n(^١) أخرجه في سننه (١٠٦٦).\n(^٢) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: إسماعيل - وهو ابن عُليّة - كما في سنن أبي داود (١٠٦٦). على أن الذي أوقع المؤلف في هذا الخطأ أن مسددًا يرويه عن حماد أيضًا وهو ابن زيد، كما في صحيح البخاري (٦١٦) ولكنه يرويه عن أيوب، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، في حين يرويه إسماعيل ابن علية، عن عبد الحميد صاحب الزيادي من غير واسطة. وكذلك أخرجه البخاري (٩٠١).\n(^٣) في سننه (١٠٥٩). وأخرجه ابن خزيمة (١٨٦٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٣، من طريق نصر بن علي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣١٠ - ٣١١ (٢٠٧٠٤، ٢٠٧٠٥)، والطبراني في الكبير ١/ ١٨٨ (٤٩٦)، وابن حبان ٥/ ٤٣٥ (٢٠٧٩)، والضياء في المختارة (١٤٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٦، من طريق أبي قلابة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٦٧).\n(^٤) في سننه (١٠٥٨). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٦، من طريق سعيد، به.\n(^٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.\n(^٦) زاد هنا في الأصل: \"ابن\"، خطأ، وهو أبو المليح بن أسامة الهذلي. قيل: اسمه عامر. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٣١٦.","vol":"8","page":369},{"text":"ووجدتُ في أصل سماع أبي بخَطِّهِ ﵀: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان الأعنافيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، سمِعَ عَمرو بن أوسٍ، حدَّثهُ رجُلٌ من ثَقيفٍ، سمِعَ مُنادي النَّبيِّ - ﷺ - في سَفَرٍ في ليلةِ مَطَرٍ يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، صلُّوا في رِحالكُم (^١).\nفقد بانَ بهذا الحديث: أنَّ ذلكَ منهُ - ﷺ -، إنَّما كان في السَّفرِ، مع المطرِ.\nوهذه رُخْصةٌ تخُصُّ قَولهُ - ﷺ -: \"هل تَسْمعُ النِّداءَ؟ \" قال: نعَمْ، قال: \"فلا رُخْصَةَ لكَ\" (^٢).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ، على (^٣) جَوازِ التَّأخُّرِ في حينِ المَطَرِ الدّائم عن شُهُودِ الجماعةِ والجُمُعةِ، لما في ذلكَ من أذَىَ المطرِ، والله أعلمُ، لهذه الحال.\nوإذا جازَ للمَطَرِ الدّائم والماء، أن يُصلِّي المُسافِرُ، فيُومِئُ للرُّكُوع (^٤) والسُّجُودِ، من أجلِ الماءِ والمَطَرِ والطِّينِ، ولولا المطرُ الدّائمُ، والطِّينُ، لم يجُز ذلك لهُ، كان المُتخلِّفُ (^٥) عن شُهُودِ الجُمُعةِ والجَماعةِ، أولى بذلك.\nوقد ذكَرْنا الحُكمَ في صلاةِ الطِّينِ والمطرِ، وحُكْمَ الجَمْع بين الصَّلاتينِ في المَطَرِ، كلَّ ذلك في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ منهُ ها هُنا.\nوأمّا الكلامُ في الأذانِ، فإنَّ أهل العِلم اختَلفُوا في إجازَتهِ، وكراهيتِهِ، فقال منهُم قائلُونَ: إذا كان الكَلامُ من (^٦) شأنِ الصَّلاةِ، والأذانِ، فلا بأسَ بذلك.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) أخرجه مسلم (٦٥٣) من حديث أبي هريرة.\n(^٣) زاد هنا في الأصل: \"أن\".\n(^٤) في م: \"من الركوع\"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح.\n(^٥) في م: \"المختلف\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٦) في م: \"في\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":370},{"text":"قالوا (^١): كما رُوِيَ عن ابن عبّاس: أنَّهُ أمَرَ مُؤَذِّنهُ في يوم مَطَرٍ أن يقولَ بعدَ قوله: حيَّ على الفَلاح: ألا صلُّوا في الرِّحال (^٢).\nقالوا: فإن تكلَّمَ بما ليسَ من شأنِ الصَّلاةِ، فقد أساءَ، ولا إعادةَ عليه للأذانِ.\nهذا قولُ طائفةٍ من أهل الحديثِ، وهُو يُشبِهُ مذهَبَ ابن القاسم، ورِوايتُهُ عن مالكٍ فيمَنْ تكلَّمَ في شأنِ الصَّلاةِ وإصْلاحِها: أنَّهُ لا شيءَ عليه. فكذلكَ الأذانُ قياسًا ونظرًا، إلّا أنَّ مالكًا لم يختلف قولُهُ، ومذهَبُهُ في كَراهيتهِ (^٣) الكلام في الأذانِ على كلِّ حال.\nقال أبو عُمر: احتجَّ من أجازَ نحو هذا من الكلام في الأذانِ (^٤)، بأن قال: قد ثبتَ التَّثويبُ في الفَجْرِ؛ وهُو قولُ المُؤَذِّن: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. فكلُّ ما كان حضًّا على الصَّلاةِ، أو من شأنِها، فلا بأسَ بالكلام به في الأذانِ، قياسًا على ذلك، واستِدلالًا بالحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ.\nوكان مالكٌ ﵀، فيما رَوَى عنهُ غيرُ واحِدٍ، يكرهُ الكلام في الأذانِ، وقال: لم أعلم أحدًا يُقتدَى به فعلَ ذلك. وكَرِهَ ردَّ السَّلام في الأذانِ، لئَلّا يشتغِلَ (^٥) المُؤَذِّنُ بغيرِ ما هُو فيه من الأذانِ، وكذلك لا يُشمِّتُ عاطِسًا، ولكنَّهُ إن فعلَ شيئًا من ذلك، وتكلَّم (^٦) في أذانِهِ بَنَى (^٧)، ولا شيءَ عليه.\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.\n(^٣) في م: \"كراهية\".\n(^٤) ينظر عن الكلام في الأذان: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٣ - ٤٤ وفيه أقوال العلماء الآتية.\n(^٥) في الأصل: \"ليشتغل\" بدل: \"لئلّا يشتغل\"، والمثبت من ظا.\n(^٦) في ظا: \"أو تكلّم\".\n(^٧) في م: \"يبني\"، والمثبت من الأصل، ظا.","vol":"8","page":371},{"text":"ونحوُ هذا كلِّهِ قولُ الشّافِعيّ: يُستحبُّ للإنسانِ أن لا يتكلَّمَ في أذانِهِ، ولا في إقامَتِهِ، فإن تكلَّمَ أجزأهُ (^١).\nوكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يتكلَّمُ مُؤَذِّنٌ في الأذانِ، ولا في الإقامةِ، فإن تكلَّمَ مَضَى، ويُجزئهُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ وإسحاق.\nورُوِيَ عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: إن تكلَّمَ الرَّجُلُ في الأذانِ، وفي الإقامةِ، أعادَهُما (^٢). ورُوي عنهُ: أنَّهُ أمَرَ مُؤَذِّنًا تكلَّمَ في أذانِهِ أن يُعيدَ. وليسَ ذلك منهُ بصحيح، والإسنادُ فيه عنهُ ضعيفٌ.\nوكرِهَ الكلام في الأذانِ النَّخعيُّ، وابنُ سيرينَ، والأوزاعيُّ (^٣)، ولم يجِئ عن واحدٍ منهُم: أنَّ عليه إعادةَ الأذانِ، ولا ابتِداءَهُ.\nورخَّصت طائفةٌ من العُلماءِ في الكلام في الأذانِ، منهُمُ: الحسنُ، وعُروةُ، وعَطاءٌ، وقَتادةُ (^٤). وإليه ذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل. ورُوي ذلكَ عن سُليمانَ بن صُرَدٍ ﵁.\nوروى الوليدُ بن مَزْيد (^٥) عن الأوزاعيّ قال: لا بأسَ أن يرُدَّ السَّلامَ في أذانِهِ، ولا يرُدَّ في إقامتِهِ. قال: وقال الأوزاعيُّ: ما سمِعتُ قطُّ أنَّ مُؤَذِّنًا أعادَ أذانَه (^٦).\nقال أبو عُمر: في (^٧) هذا الحديثُ دليلٌ على أنَّ الأذانَ من شأنِ الصَّلاةِ، لا يَدَعُهُ مُسافِرٌ، ولا حاضِرٌ.\n_________\n(^١) وانظر: الأم ١/ ١٠٥ - ١٠٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٢١) فيما يتصل بالإقامة.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٠٩، ١٨١٠)، وابن أبي شيبة (٢٢١٧) و(٢٢١٨) و(٢٢٢٠).\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨١١، ١٨١٢)، وابن أبي شيبة (٢٢١١ - ٢٢١٦).\n(^٥) في الأصل: \"بن يزيد\"، خطأ بيّن، وهو أبو العباس الوليد بن مزيد البيروتي. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٨١.\n(^٦) في ض، م: \"الأذان\"، والمثبت من الأصل، ظا.\n(^٧) هذا الحرف لم يرد في م.","vol":"8","page":372},{"text":"وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه، مع إجماعِهِم أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُؤَذَّنُ لهُ في حَياتِهِ كلِّها لكلِّ صَلاةٍ، في سَفَرٍ وحَضَرٍ، وأنَّهُ ندَبَ المُسلمينَ إلى ذلك (^١) وسَنَّهُ لهم، وكان - ﷺ - في غَزَواتِهِ كُلِّها (^٢) إذا سمِعَ أذانًا، كفَّ وعلِمَ أنَّها دارُ إيمانٍ، وإذا لم يَسْمعهُ أغارَ، وكان يأمُرُ بذلكَ سَراياهُ. وقال الله ﷿: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨]. وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الآيةَ [الجمعة: ٩]. وقال - ﷺ -: \"إذا نُودِيَ للصَّلاةِ، أدبَرَ الشَّيطانُ ... \" الحديثَ (^٣).\nواختَلَف الفقهاءُ في وُجُوبِ الأذانِ (^٤)، فالمشهُورُ من مذهَبِ مالكٍ وأصحابِهِ (^٥) أنَّ الأذانَ إنَّما هُو للجَماعاتِ، حيثُ يجتمِعُ النّاسُ للأئمَّةِ، فأمّا ما سِوَى ذلك من أهل الحَضرِ، والسَّفرِ، فالإقامة (^٦) تُجزئُهم.\nواختلَفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِ مالكٍ على قولينِ في وُجُوبِ الأذانِ، فقال بعضُهُم: الأذانُ سُنَّهٌ مُؤَكَّدةٌ واجِبةٌ على الكِفايةِ، وليسَ بفَرْضٍ. وقال بعضُهُم: هُو فرضٌ على الكِفايةِ في المِصرِ خاصَّةً.\nوقولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِه: أنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ على الكِفايةِ (^٧).\n_________\n(^١) في ظا، م: \"لذلك\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) \"كلها\" سقطت من م.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧١ (١٧٧).\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤.\n(^٥) في ظا، م: \"عنه وعن أصحابه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) في م: \"فإن الإقامة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٧) وقال ابن قدامة في المغني ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤: \"وظاهر كلام الخرقي: أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه جعل تركه مكروهًا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة ... وقال أبو بكر عبد العزيز: هو من فروض الكفايات، وهذا قول أكثر أصحابنا، وقول بعض أصحاب مالك\".","vol":"8","page":373},{"text":"وقال الشّافِعيُّ: لا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُصلِّي في جماعَةٍ ولا وحدَهُ (^١)، إلّا بأذانٍ وإقامةٍ. والإقامةُ عندَهُ أوكَدُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.\nواختلَفَ أصحابُ الشّافِعيِّ، فمنهُم من قال: إنَّهُ (^٢) سُنَّةٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ.\nوذكَرَ الطَّبريُّ عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إن ترك أهلُ مِصْرٍ الأذانَ عامِدينَ، أعادُوا الصَّلاةَ (^٣).\nوقال عطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والأوزاعيُّ، وداودُ بن عليّ: الأذانُ فَرْضٌ، ولم يقولوا: على الكِفايةِ (^٤).\nوقال الأوزاعيُّ، وعَطاءٌ: من تركَ الإقامةَ، أعادَ الصَّلاةَ (^٥).\nوقال الطَّبريُّ: الأذانُ سُنَّةٌ، وليسَ بواجِبٍ.\nوقال الشّافِعيُّ: تَرْكُ رسُول الله - ﷺ - التَّأذين حينَ جمعَ بين الصَّلاتينِ بالمُزْدَلِفة ويوم الخَنْدقِ، دليلٌ على أنَّ التَّأذينَ ليسَ بواجِبٍ فرضًا، ولو لم تَجُزِ (^٦) الصَّلاةُ إلّا بأذانٍ، لم يَدَع ذلك، وهُو يُمكِنُهُ. قال: وإذا كان هكذا في الأذانِ، كانتِ الإقامةُ كذلك، لأنَّهُما جميعًا غيرُ الصَّلاةِ.\nواختُلفُوا (^٧) أيضًا في الأذانِ للمُسافِرِ (^٨)، فرَوَى ابنُ القاسم، عن مالك: أنَّ الأذانَ إنَّما هُو في المِصْرِ للجَماعاتِ في المَساجِدِ.\n_________\n(^١) قوله: \"في جماعة ولا وحده\" سقط من م.\n(^٢) في ظا، م: \"هو\".\n(^٣) الاستذكار ١/ ٣٧١.\n(^٤) المغني لابن قدامة ١/ ٣٠٣.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠.\n(^٦) في ظا، م: \"تجزئ\".\n(^٧) في م: \"اختلف\".\n(^٨) في ظا، م: \"للمسافرين\".","vol":"8","page":374},{"text":"ورَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ قال: إن تركَ الأذانَ مُسافِرٌ عامِدًا، أعادَ الصَّلاةَ (^١)، ذكر الطَّبريُّ قال (^٢): أخبرني يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا أشهبُ، عن مالكٍ فذكرهُ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: أمّا المُسافِرُ فيُصلِّي بأذانٍ وإقامةٍ.\nقالوا: ويُكرَهُ أن يُصلِّي بغَيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، وأمّا في المِصْرِ، فيُستحبُّ للرَّجُل إذا صلَّى وحدهُ، أن يُؤَذِّنَ ويُقيم، فإنِ اسْتَجزأ بأذانِ النّاسِ وإقامَتِهِم، أجزأهُ (^٣).\nوقال الثَّوريُّ: لا يَسْتجزِئُ بإقامةِ أهل المصرِ.\nوقال الأوزاعيُّ: لا تجزِئُ المُسافِرَ، ولا الحاضِرَ صَلاةٌ، إذا تركَ الإقامةَ.\nوقال داودُ بن عليّ: الأذانُ واجِبٌ على كلِّ مُسافِرٍ في خاصَّتِهِ، والإقامةُ كذلكَ. واحتجَّ بحديثِ مالكِ بن الحُويرِثِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لهُ ولصاحِبِه: \"إذا كُنتُما في سَفَركما فأذِّنا وأقيما، وليؤُمَّكُما أحَدُكُما\" (^٤). وهُو قولُ أهل الظّاهِرِ.\nولا أعلمُ أحدًا قال بقَولهِ من فُقهاءِ الأمصارِ، إلّا ما رُوِي عن (^٥) أشْهَبُ، عن مالكٍ. وما رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، فيمن تركَ الإقامةَ دُونَ الأذانِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ.\n_________\n(^١) في م: \"فعليه إعادة الصلاة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في ض، ظا، م: \"ذكره الطبري وقال\"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح لقوله في آخره: فذكره.\n(^٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣٢ - ١٣٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٦٤ (١٥٥٩٨)، والدارمي (١٢٥٦)، والبخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجة (٩٧٩) والترمذي (٢٠٥)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٩، وفي الكبرى ١/ ٤١٩ (٨٥٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٢ (١٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧، من حديث مالك بن الحويرث، واللفظ يشبه لفظ البخاري في (٦٣٠) وفيه: \"إذا أنتما خرجتما\". وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٤ - ٢٥ (١١٣٠٠).\n(^٥) هذا الحرف سقط من ض، م، وهو ثابت في الأصل.","vol":"8","page":375},{"text":"وقال الثَّوريُّ: تُجزِئُكَ الإقامةُ في السَّفرِ عن الأذانِ، وإن شِئتَ أذَّنتَ، وأقمتَ، وتكفيكَ الإقامةُ، وإن صلَّيتَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، أجزأتكَ صلاتُك. وقال الشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما، وهُو قولُ أبي ثَوْرٍ وأحمدَ، وإسحاقَ، والطَّبريّ: إذا تركَ المُسافِرُ الأذانَ عامِدًا، أو ناسيًا، أجزأتهُ صلاتُهُ. وكذلكَ لو تركَ الإقامةَ عِندهُم، لم تكُن عليه إعادةُ صلاتِهِ. وقد أساءَ إن تَرَكها عامِدًا. وهُو تحصيلُ مذهبِ مالكٍ أيضًا.\nوقد رَوَى أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان في السَّفرِ يُصلِّي بإقامةٍ، إقامةٍ، إلّا الغَداةَ، فإنَّهُ كان يُؤَذِّنُ لها، ويُقِيمُ (^١). يعني صلاةَ الصُّبح.\nقال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ المسجدَ إذا أذَّنَ فيه واحِدٌ وأقامَ: أنَّهُ يُجزِئُ أذانُهُ وإقامَتُهُ جميع مَنْ في المسجدِ (^٢)، وأنَّ من أدركَ الإمامَ، في سَفَرٍ أو حَضَرٍ، وقد دخلَ في صلاتِهِ، أنَّهُ يدخُلُ مَعهُ، ولا يُؤَذِّنُ ولا يُقيمُ.\nفدلَّ إجماعُهُم في ذلك كلِّهِ، على بُطلانِ قولِ من أوجبَ الأذانَ على كلِّ إنسانٍ في خاصَّةِ نفسِهِ، مُسافِرًا كان، أو غير مُسافِرٍ، ودلَّ على أنَّ الأذانَ والإقامةَ غيرُ واجِبينِ.\nومن جِهَةِ القياسِ والنَّظر: ليَسْتا من الصَّلاةِ، فتَفسُدُ الصَّلاةُ بتركِهِما.\nوالذي يصِحُّ عِندي في هذه المسألةِ، أنَّ الأذانَ واجِبٌ فرضًا على الدّارِ، أعني المِصْرَ، أوِ القريةَ، فإذا قامَ فيها قائمٌ واحِدٌ، أو أكثرُ، بالأذانِ، سقطَ فرضُهُ عن سائرِهِم.\nومن الفَرْقِ بين دارِ الكُفرِ ودارِ الإسلام، لمن لم يَعْرِفها: الأذانُ الدّالُّ على الدّارِ، وكلُّ قريةٍ أو مِصرٍ لا يُؤَذَّنُ فيه بالصَّلاةِ، فأهلُهُ لله ﷿ عُصاةٌ، ومن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٧٢).\n(^٢) في ظا، م: \"أهل المسجد\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":376},{"text":"صلَّى منهُم فلا إعادةَ عليه، لأنَّ الأذانَ غيرُ الصَّلاةِ، ووُجُوبُهُ على الكِفايةِ، فمن قامَ به سقطَ عن غيرِهِ، كسائرِ الفُرُوضِ الواجِبةِ على الكِفايةِ.\nوأمّا الأذانُ للمُنفرِدِ، في سَفرٍ، أو حَضَرٍ، فسُنَّةٌ عِندي مسنُونةٌ مندُوبٌ إليها، مأجُورٌ فاعِلُها عليها.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ (^١) بن أبي طَلْحةَ اليَعْمريِّ، قال: قال لي أبو الدَّرداء: أينَ مسكنُكَ؟ قال: قلتُ: بقَرْيةٍ دُونَ حِمصَ. فقال أبو الدَّرداء: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"ما من ثَلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بَدْوٍ، لا تُقامُ فيهِمُ الصَّلاةُ، إلّا اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ\". قال زائدةُ: يعني الصَّلاةَ في جَماعةٍ.\nوذكرهُ أبو داود (^٢)، عن أحمد بن يونُسَ، بإسنادِهِ. وقال: قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني الجماعةَ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"عن سعدان\"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٦.\n(^٢) في سننه (٥٤٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، والبيهقي في المعرفة (١٤٢٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٤٢ (٢١٧١٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٠٦، وفي الكبرى ١/ ٤٤٥ (٩٢٢)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان ٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٢١٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٤، والبغوي في شرح السنة (٧٩٣) من طريق زائدة بن قدامة، به، وإسناده حسن، فالسائب بن حبيش صدوق حسن الحديث، كما بيّناه في تحرير التقريب ٢/ ١٠ وباقي رجاله ثقات. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨ (١٠٩٨٦).","vol":"8","page":377},{"text":"حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من باعَ (^٢) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ\".\nقال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع (^٣) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ - ﷺ - (^٤).\nواختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: \"من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ (^٥) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ\". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.\nأحدُها: \"من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ ... \" الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٣٩ (١٨٠٦).\n(^٢) في الأصل: \"ابتاع\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) في الأصل: \"عن ابن عمر\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٩٥)، وسويد بن سعيد (٢٢٣)، والقعنبي عند أبي داود (٣٤٣٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٢٠٤) و(٢٧١٦)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (١١٦٩٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٩/ ٢٢٣ (٥٣٠٦)، والشافعي في الرسالة (٣٣١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٤٣).\n(^٥) في الأصل: \"فإنه\"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.\n(^٦) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"8","page":378},{"text":"ورواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ قولُه. كذلك رواهُ مالكٌ (^١)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (^٢).\nورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ (^٣)، لم يَتَجاوزهُ. وقد رُوي عن أيُّوبَ (^٤)، كما رواهُ مالكٌ سواءٌ.\nوالثّاني: \"والنّاسُ كإبِلٍ مئةٍ، لا تكادُ تجِدُ فيها راحِلةً\". رواهُ سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٥). كذلك رَوى الزُّهريُّ هذا الحديث، والذي قبلهُ عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nورواهُ ابنُ عَجْلانَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: قال عُمرُ: النّاسُ كإبِلٍ مئةٍ لا تُوجَدُ فيها راحِلةٌ (^٦).\nوالثّالثُ: حديثُ يحيى بن أبي كَثيرٍ، قال: حدَّثني أبو قِلابَةِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، في قِصَّةِ النّار: أنَّها تخرُجُ فتَحْشُرُ النّاس (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٣١ (١٧٨٨).\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٩ (٤٩٦٨) من طريق أيوب، به. وذكره الداقطني في العلل ٢/ ٥٢ (١٠٢).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، والخطيب في المدرج ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، من طريق أيوب، به.\n(^٥) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٨٦)، والحميدي (٦٦٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٠٩ - ١١٠ (٤٥١٦)، وعبد بن حميد (٧٢٤)، والبخاري (٦٤٩٨)، ومسلم (٢٥٤٧)، والترمذي (٢٨٧٢، ٢٨٧٣)، وأبو يعلى (٥٤٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٠٣ (١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٤٦٩)، وابن حبان ١٤/ ٤٦ (٦١٧٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٤٢ (٨٠١١).\n(^٦) أخرجه أبو محمد الفاكهي في حديثه (٩) من طريق ابن عجلان، به. وذكره الداقطني في العلل ١٣/ ١٤٥ (٣٠٢٢).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٤٧٥)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٣٤، و٩/ ١٤٥، ٢٧٦ (٤٥٣٦، ٥١٤٦، ٥٣٧٦)، والترمذي (٢٢١٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٧ (٦٠٤٤) وابن حبان ١٦/ ٢٩٤ (٧٣٠٥)، وأبو يعلى (٥٥٥١)، والبغوي في شرح السنة (٤٠٠٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٨٣٢ - ٨٣٣ (٨٢٩٠).","vol":"8","page":379},{"text":"ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن كَعْبٍ، قال: تخرُجُ نارٌ ... الحديث (^١).\nقال أبو عُمر: قد رُوي حديثُ: \"من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع ... \" الحديثَ. عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. ولا يصِحُّ ذلك عندَ أهل العِلم بالحديثِ، وإنَّما هُو لنافِع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ، قولُهُ. كذلك رواهُ الحُفّاظُ من أصحابِ نافِع، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من باعَ نَخْلًا قد أبَّرها، فإنَّ ثَمَرها للذي باعَها، إلّا أن يَشْترِط المُشْتري\". قال: وقال عُمرُ: من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُشْتري (^٢).\nوكذلك رواهُ ابنُ نُمَير، وعَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، الحديثينِ، قِصَّةَ النَّخل مرفُوعةً، وقِصَّةَ العَبْدِ من قول عُمرَ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٥٧٢)، وأبو عمرو الداني في الفتن (٥٣٤)، من طريق عبيد الله، به. لكن الدراقطني قال في العلل (٢٧٢٦): \"اختلف فيه سالم ونافع عن ابن عمر: رواه أبو قلابة عن سالم عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، لم يروه عنه غير يحيى بن أبي كثير؛ حدث به الأوزاعي وعلي بن المبارك والحجاج بن الحجاج وحرب بن شداد وأبان العطار.\nورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، من قوله.\nويقال: إنّ المحفوظ قول نافع، والله أعلم\".\n(^٢) أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٢٣٢، من طريق مسدد، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٨)، والخطيب في المدرج ١/ ٢٣٠، من طريق ابن نمير، به، بقصة النخل، فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٦٩) عن عبدة، بقصة العبد، فقط. وذكره الدارقطني في العلل ٢/ ٥٢ (١٠٢) عن ابن نمير، بقصة العبد. وانظر: أيضًا علل الدارقطني ١٣/ ١٢٠ - ١٢٣ (٢٩٩٦) بذكر الخلاف في طرق هذا الحديث مستوعبًا.","vol":"8","page":380},{"text":"حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (^١) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٦): حدثنا (^٧) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع\" (^٨).\n_________\n(^١) في الأصل: \"عبيد الله\"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٥٧.\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، وابن ماجة (٢٢١٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٩، وفي الكبرى ٥/ ٣٩، و٦/ ٦٨ (٤٩٦٦، ٦١٨٦)، وأبو عوانة (٥٠٦٨، ٥٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (٧٧٥٥).\n(^٣) قوله: \"بن يحيى\" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.\n(^٤) قوله: \"بن عبد الرزاق\" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.\n(^٥) في سننه (٣٤٣٣).\n(^٦) في المسند ٨/ ١٥٣ (٤٥٥٢). وأخرجه الحميدي (٦١٣)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وابن ماجة (٢٢١١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٥/ ٤٠ (٤٩٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨، ٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧، ٥٤٧٩)، وابن حبان ١١/ ٢٩٠ (٤٩٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٧٧٥٦).\n(^٧) في م: \"عن\".\n(^٨) من قوله: \"المبتاع\" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.","vol":"8","page":381},{"text":"وكذلكَ رِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن (^١) عُمر، في قِصَّةِ النَّخل، وقِصَّةِ العبدِ جميعًا مرفُوعان (^٢). كما روى ذلك سالمٌ سواءٌ، وهُو الصَّوابُ، والله أعلمُ.\nوقرأتُ على سعيدِ بن نصر، أنَّ قاسمَ بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من باعَ نَخْلًا بعدَ أن تُؤَبَّر، فثَمَرها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فالمالُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ\".\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الرَّجُل يبيعُ النَّخلَ، أوِ المملُوكَ، فأخبرنا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"أيُّما رجُلٌ باعَ نَخْلًا قد أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشترط المُبتاعَ\" (^٤) (^٥).\nقال أبو عُمر: هكذا يقولُ جماعةُ الحُفّاظِ في حديثِ ابن عُمرَ هذا، في قِصَّةِ النَّخل، وفي قِصةِ العَبْدِ: \"يشترِطُ\" بلا هاءٍ، لا يقولُون: يشترِطُها، في النَّخل، ولا: يشترِطُهُ، في العبدِ، ومعلُومٌ أنَّ الهاءَ لو وردت في هَذينِ الحديثينِ، لكانت ضميرًا\n_________\n(^١) في م: \"عن أبي\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٩٩ (٢٠٣٦) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه محمد بن يوسف الفريابي في حديث الثوري (١٩٥) من طريق عبد الله بن دينار، بقصة العبد، فقط.\n(^٣) في المصنَّف (٢٢٩٦٤). وقد سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٨، من طريق عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، به.\n(^٥) بعد هذا في الأصل: \"وأخبرنا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد لله بن عُمرَ، عن النبي - ﷺ -: أيُّما رَجُلٌ باعَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ. وحدثنا أيضًا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخْلًا أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشْترطَ المُبتاعُ\"، ولا معنى لها في هذا الموضع، ولو كان الأخير الموقوف بعد حديث ابن عيينة عن الزهري لكان سائغًا، أما هنا فلا، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"8","page":382},{"text":"في: يَشْترِطُها، عائدًا على ثمَرةِ النَّخل، وفي: يشترِطُهُ، ضميرًا عائدًا على مال العبدِ، فكأنَّهُ قال: إلّا أن يشترِطَ المُبتاعُ شيئًا من ذلك.\nوفي سُقُوطِ الهاءِ من ذلكَ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه أشهبُ، في قوله: جائزٌ لمنِ ابتاعَ نَخْلًا قد أُبِّرت، أن يَشْترِطَ من الثَّمرةِ نِصفها، أو جُزءًا منها، وكذلك في مالِ العَبْدِ، جائزٌ أن يَشْترِط نِصفهُ، أو يَشْترِطَ منهُ ما شاءَ، لأنَّ ما جازَ اشتِراطُ جَميعِهِ، جاز اشتِراطُ بعضِه، وما لم يَدْخُل الرِّبا في جَميعِهِ، فأحرى أن لا يُدْخُلَ في بعضه.\nهذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ في ذلك، وكلٌّ على أصلهِ، على (^١) ما سنُوضِّحُهُ إن شاءَ الله.\nوقال ابنُ القاسم: لا يجُوزُ لمُبتاع النَّخلِ المُؤَبَّرِ، أن يشترِطَ منها جُزءًا، وإنَّما لهُ أن يَشْترِطَ جميعها، أو لا يَشْترِطَ شيئًا منها (^٢).\nوجُملةُ قول مالكٍ، ومذهبُ ابن القاسم فيمَنْ باع حائطًا من أصْلهِ، وفيه ثمَرةٌ لم (^٣) تُؤَبَّرُ، فثَمرُهُ للمُشْتَري، وإن لم يَشْترِطهُ، وإن كانتِ الثَّمرةُ قد أُبِّرت، فثَمرُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطهُ المُبتاعُ، فإن لم يَشْترِطهُ المُبتاعُ، ثُمَّ أرادَ شِراءَ الثَّمرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ من بَعدِ شِراءِ الأصْلِ بلا ثَمَرِهِ، فجائزٌ لهُ ذلك خاصَّةً، لأنَّهُ كان يجُوزُ لَهُ (^٤) شِراؤُها مع الأصْلِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، ولا يجُوزُ ذلك لغيرِهِ (^٥).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ١٢/ ١٢.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) تنظر: المدونة ٣/ ٣٦١.","vol":"8","page":383},{"text":"وقال ابنُ الموّاز: اختلَفَ قولُ مالكٍ في شِراءِ الثَّمَرةِ بعد شِراءِ الأصول، وقد أُبِّرتِ الثَّمَرةُ، فقال: لا يجُوزُ قرُبَ ذلك أو بعُدَ، وكذلك مال العبدُ.\nوقد قال فيهما أيضًا (^١): إنَّ ذلكَ جائزٌ. قال: والذي أخذَ به ابنُ عبدِ الحَكَم، والمُغيرةُ، وابنُ دينار: أنَّهُ لا يجُوزُ فيهِما، إلّا أن تكونَ مع الأصل (^٢)، ومع العَبْدِ، في صَفْقةٍ واحِدةٍ.\nوقد روى أشْهَبُ عن مالكٍ القولينِ جميعًا.\nولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ في مشهُورِ المذهب: أنَّ الثَّمَرةَ إذا اشْتَرطها مُشْتري الأصل، أوِ اشْتَراها بعدُ، أنَّها لا حِصَّةَ لها من الثَّمنِ، ولو أُجيحت كلُّها كانت من المُشتري، ولا يكونُ شيءٌ من جائحتِها على البائع. وكذلك كلُّ ما جازَ اسْتِثناؤُهُ في الشِّراءِ، والكِراءِ من الثِّمارِ، لا جائحةَ فيه، وإنَّما تكونُ الجائحةُ فيما بيعَ مُنفرِدًا من الثِّمارِ، دُونَ أصل. هذا تحصيلُ المذهبِ، وكلُّ رَهْنٍ فيه ثَمَرةٌ قد أُبِّرتْ، فهي رَهنٌ عندَ مالكٍ وأصْحابِهِ، مع الرِّقابِ، وإن كانت لم تُؤَبَّر، فهي للرّاهِنِ.\nوأمّا الشّافِعيُّ ﵀، فقَولُهُ في بَيعْ النَّخلِ بعد الإبارِ وقَبْلهُ، كقولِ مالكٍ سَواءٌ، إلّا أنَّهُ لا يُجيزُ للمُبتاع أن يَشْتري الثَّمَرةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، إذا لم يَشْترِطها في حينِ شِرائهِ النَّخل (^٣). ولم يُفرِّق بينهُ، وبين غيرِهِ، لعُمُوم نَهْي رسُول الله - ﷺ - عن بيع الثَّمَرةِ حتَّى يبدُو صَلاحُها (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"أيضًا\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) في ظا، م: \"الأصول\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) الأم ٣/ ٤١.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٧) من حديث ابن عمر.","vol":"8","page":384},{"text":"وأمّا أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، فإنَّهُم ردُّوا ظاهِر هذه السُّنَّةِ ودليلَها بتَأويلهِم. وردَّها ابنُ أبي ليلى (^١) رَدًّا مُجرَّدًا، جَهْلًا به (^٢)، والله أعلمُ، وسَنذكُرُ أقوالهم.\nوظاهِرُ مذهبِ مالكٍ وأصْحابِه: القولُ بهذا الحديثِ جُملةً، لا (^٣) يرُدُّونهُ، وَيسْتعمِلُونهُ فيمَنْ باعَ نَخْلًا قد أُبِّرت، أنَّ ثمَرَها للبائع، إلّا أن يَشْترِطها المُبتاعُ. قالوا: وإذا لم تُؤَبَّرِ الثَّمَرةُ، فقد جَعلَها النَّبيُّ - ﷺ - للمُبتاع، فإنِ اشْتَرطها البائعُ، لم تجُز، وكأنَّ المُبتاعَ باعَها قبل بُدُوِّ صَلاحِها.\nومن باعَ عندَهُم أرضًا فيها زرعٌ لم يَبْدُ صَلاحُهُ، فهُو للبائع، حتَّى يَشْترِطهُ المُبتاعُ. كمأبورِ النَّخل، وما لم يَظْهر من الزَّرع في الأرْضِ، فهُو للمُبتاع بغيرِ شَرْطٍ، كما لم يُؤَبَّر من الثَّمَرِ.\nولا بأسَ عندَهم ببيع الأرضِ بزَرْعِها، وهُو أخضرُ، كبيع النَّخْل (^٤) بثَمَرِها قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، لأنَّ الثَّمرَ والزَّرعَ تَبعٌ لأصِلهِ.\nوإذا أُبِّر أكثرُ الحائطِ عندَهُم، فهُو للبائع، حتَّى يَشْترِطهُ المُبتاعُ، وإن كان المُؤَبَّرُ أقلَّهُ، فهُو كلُّهُ للمُبتاع.\nواضْطَربُوا إذا أُبِّر نِصفُهُ، والأظْهَرُ من المذهب: أنَّهُ للمُبتاع، إلّا أن يكونَ النِّصفُ مُفرَّدًا (^٥) فيكونُ للبائع حينئذٍ، وإلّا فهُو للمُبتاع.\nومنِ ابتاع عندَهُم أرضًا (^٦)، ولم يذكُر شَجَرَها، فهي داخِلةٌ في البيع، كبِناءِ الدّارِ، وكذلك في صدَقَتِها، وأمّا الزَّرعُ فهُو للبائع، حتَّى يَشْترِطهُ المُبتاعُ.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٦/ ٣٠٢.\n(^٢) في م: \"بها\".\n(^٣) في م: \"ولا\".\n(^٤) في م: \"الأصول\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) في م: \"مفرزًا\".\n(^٦) في م: \"أرضًا عندهم\".","vol":"8","page":385},{"text":"هذا كلُّهُ تحصيلُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ (^١).\nوأمّا الشّافِعيُّ، فأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، عن الشّافِعيِّ، قال (^٢): في حديثِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"من باعَ نَخْلًا بعد أن تُؤَبَّر، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ (^٣) المُبتاعُ\" فائدتان:\nإحداهُما (^٤) لا تُشكِلُ: لأنَّ الحائطَ إذا بِيعَ وقد أُبِّر نَخْلُهُ، أنَّ الثَّمَرةَ لبائعه (^٥)، إلّا أن يَشْترِطها المُبتاعُ، فتكونُ مِمّا وَقَعت عليه صَفْقةُ البيع، ويكونُ لهُ حِصَّةٌ من الثَّمنِ.\nوالثّانيةُ: أنَّ الحائطَ إذا بِيعَ، ولم يؤَبَّر نَخْلُهُ، فثمرُهُ للمُشْتري، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - إذ حدَّ فقال: \"إذا أُبِّر فثَمرُهُ للبائع\". فقد أخبرَ أنَّ حُكمهُ إذا لم يُؤَبَّر، غيرُ حُكمُهُ إذا أُبِّر (^٦) فمن باعَ حائطًا لم يُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ للمُشْتري بغيرِ شَرْطٍ استِدلالًا بالسُّنَّةِ.\nوهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، وداود بن عليٍّ، وأحمد بن حَنْبل والطَّبريِّ.\nوقال الشّافِعيُّ: وكلُّ حائطٍ فلهُ حُكمُ نفسِهِ، لا حُكم غيرِهِ، فمن باعَ حائطًا لم يُؤَبَّر، فثَمرُهُ للمُشْتري، وإن أُبِّر غيرُهُ، ومن باعَ ثَمَرةً لم يبدُ صلاحُها في حائطٍ بعينِهِ، لم يجُز، وإن بَدا الصَّلاحُ في مِثلها، في غيرِهِ، لأنَّ كلَّ حائطٍ حُكمهُ بنفسِهِ لا بغيرِهِ.\n_________\n(^١) تنظر التفاصيل في البيان والتحصيل ٧/ ٣٠٥.\n(^٢) في الأم ٣/ ٤١.\n(^٣) في م: \"يشترطها\".\n(^٤) في الأصل: \"أحدهما\".\n(^٥) في م: \"للبائع\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) زاد هنا في الأم: \"ولا يكون ما فيه إلا للبائع، أو للمشتري، لا لغيرهما، ولا موقوفًا\".","vol":"8","page":386},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ: من باعَ نَخْلًا، فثَمرُها للبائع، إلّا أن يشترِطَ المُبتاعُ، وسواءٌ أُبِّرت، أو لم تُؤَبَّر، هي للبائع أبدًا، إلّا أن يَشْترِطها المُبتاعُ.\nوقال ابنُ أبي ليلى: الثَّمَرةُ للمُشْتري، اشترطها، أو لم يَشْترِطها، كسعَفِ النَّخل (^١).\nقال أبو عُمر: أمّا الكُوفيُّونَ والأوزاعيُّ، فلا يُفرِّقُونَ بين المُؤَبَّرِ، وغيرِهِ، ويجعلُونَ الثَّمرةَ للبائع، إذا كانت قد ظَهَرت قبلَ البيع. ومن حُجَّتِهِم: أنَّهُ لم يختَلِفْ قولُ من شرطَ التَّأبير إذا (^٢) لم تُؤَبَّر حتَّى تناهَتْ وصارَتْ بلَحًا أو بُسرًا، ثُمَّ بيعَ النَّخلُ، أنَّ الثَّمَرةَ لا تدخُلُ فيه. قالوا: فعَلِمنا أنَّ المعْنَى في ذِكرِ التَّأبيرِ، ظُهُورُ الثَّمَرةِ.\nقال أبو عُمر: الإبارُ عندَ أهل العِلم في النَّخلِ التَّلقيحُ، وهُو أن يُؤخَذَ شيءٌ من طَلْع النَّخل، فيُدخل بين ظَهْراني طَلْع الإناثِ، ومعنى ذلك في سائرِ الثِّمارِ، ظُهُورُ الثَّمَرَةِ من التِّينِ وغيرِهِ، حتَّى تكون الثَّمَرَةُ مرئيَّةً، منظُورًا إليها.\nوالمُعتَبرُ به عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ، فيما يُذكَّرُ من الثِّمارِ التَّذكيرُ، وفيما لا يُذكَّرُ، أن يثبُتَ من نوّارِهِ ما يثبُتُ، ويسقُطَ ما يسقُطُ. وحدُّ ذلك في الزَّرع، ظُهُورُهُ من الأرْضِ؛ قالهُ مالكٌ. وقد رُوِيَ عنهُ: أنَّ إبارهُ، أن يتَحبَّب.\nقال أبو عُمر: لم يختلفِ العُلماءُ: أنَّ الحائطَ إذا انشقَّ طَلْعُ إناثِهِ، فأُخِّر إبارُهُ، وقد أُبِّر غَيرُهُ مِمَّن حالُهُ مِثلُ حاله: أنَّ حُكمهُ، حُكمُ ما أُبِّر، لأنَّهُ قد جاءَ عليه وقتُ الإبارِ، وظَهَرتْ ثمرتُهُ بعد تَغيُّبِها في الجفِّ (^٣)، فإن أُبِّر بعضُ الحائطِ، كان ما لم يُؤَبَّر تبعًا لهُ، كما أنَّ الحائطَ إذا بَدا صلاحُهُ، كان سائرُ الحائطِ تبعًا لذلك الصَّلاح، في جَوازِ بيعِهِ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٥ (١١٧٣)، والاستذكار ٦/ ٣٠٢.\n(^٢) في ظا، م: \"لو\".\n(^٣) الجف: غشاء الطلع إذا جف. انظر: لسان العرب ٩/ ١٢٨.","vol":"8","page":387},{"text":"وأصلُ الإبار: أن يكونَ في شيءٍ منهُ الإبارُ، فيَقَعُ عليه اسمُ أنَّهُ قد أُبِّر، كما لو بَدا صلاحُ شيءٍ منهُ. وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ وغيرِهِ من الفُقهاءِ.\nقال الشّافِعيُّ (^١): والكُرسُفُ إذا بيعَ أصلُهُ، كالنَّخلِ إذا خرَجَ جوزُهُ، ولم يَتَشقَّق فهُو للمُشتري، وإذا انشقَ فهُو للبائع، مِثلُ الطَّلع قبل الإبارِ وبعدهُ.\nقال: ومن باعَ أرضًا فيها زرعٌ، قد خرجَ من الأرضِ، فالزَّرعُ للبائع، إلّا أن يشترِطهُ المُبتاعُ.\nقال أبو عُمر: وهُو قولُ مالكٍ وأصحابِهِ: إذا ظهرَ الزَّرعُ واستَقلَّ، فإن لم يَظْهرِ الزَّرعُ، ولم يخرُج، ولم يستقِلَّ، لم يجُز لمُبتاع الأرضِ استِثناؤُهُ. واشتِراطُهُ قولُ الشّافِعيِّ ومالكٍ في ذلك سواءٌ.\nقال الشّافِعيُّ (^٢): فإن لم يَشْترِطِ المُبتاعُ الزَّرعَ، كان للبائع، فإن كان الزَّرعُ مِمّا يبقى لهُ أصُولٌ في الأرضِ تُفسِدُها، فعلى صاحِبِ الزَّرع نزعُها عن رَبِّ الأرضِ، إن شاءَ ربُّ الأرضِ. قال: وهذا إذا باعَهُ أرضًا فيها زَرْعٌ يُحصَدُ مرَّةً واحِدةً. وأمّا القَصبُ، فمن باعَ أرضًا فيها قَصَبٌ قد خرجَ من الأرضِ، فليسَ لهُ منهُ إلّا جَزَّةٌ واحِدةٌ، وليسَ لهُ قلعُهُ من أصْلهِ، لأنَّهُ أصلٌ. قال: وكلُّ ما يُجزُّ مِرارًا من الزَّرع، فمِثلُ القَصَبِ في الأصل والثَّمَرةِ، لا يُخالفُهُ.\nقال أبو عُمر: أمّا أصحابُ مالكٍ، فإنَّهُم يُجيزُونَ بيعَ القَصبِ، والمَوزِ من عام إلى عام، إذا بَدا صلاحُ أوَّلهِ، وأمّا القُرْطُ (^٣) فيُباعُ عندَهُم إذا بَدا صلاحُ أوَّلهِ على آخِرِهِ.\n_________\n(^١) الأم ٣/ ٤٢.\n(^٢) الأم ٣/ ٤٤.\n(^٣) القرط: هو نبات عشبي حولي كلثي مشهور، من الفصيلة القرنية، وهو يماثل البرسيم. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٢٧.","vol":"8","page":388},{"text":"وكذلكَ قصبُ السُّكَّرِ، ويكونُ للمُشْتري من القُرطِ أعْلاهُ، وأسفلُهُ، ولا يجُوزُ أن يَشْترِطَ إبقاءَ خِلْفتِهِ برسيمًا (^١).\nوتحصيلُ مذهَبِ مالكٍ، فيمَنْ حبَّسَ حائطًا لهُ بعدَ موتِهِ، أو تصدَّقَ به، أو أوْصَى ثُمَّ ماتَ، وقد أُبِّرت ثمَرَةُ الحائطِ، فإنَّ الثَّمَرَةَ للورَثةِ، لأنَّها كالوِلادةِ، فإن ماتَ قبلَ أن تُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ تَبَعٌ للحُبسِ والصَّدَقةِ والوَصيَّةِ.\nوكذلك الشُّفعةُ فيما قد أُبِّرَ، الثَّمرةُ للمُسْتشفِع منهُ، لأنَّهُ كبيع حادِثٍ، وإن لم تُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ للآخِذِ بالشُّفعة.\nوفي هذه المسائل اختِلافٌ بين أصْحابِ مالكٍ، يَطُولُ اجتِلابُ ذلك.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا ما للفُقهاءِ في بيع النَّخل المُؤَبَّرِ، وغيرِ المُؤَبَّرِ، واختِلافُهُم في معنَى هذا (^٢) الحديثِ، والقولُ به، وتصريفِ وُجُوهِهِ.\nوأمّا مالُ العَبْدِ، فليسَ اختِلافُهُم فيه، من جِنْسِ اختِلافِهِم في اشْتِراطِ ثَمَرِ (^٣) النَّخل يُباعُ أصْلُه، ولكنّا نذكُرُ ما لهم في ذلكَ من القولِ ها هُنا، فهُو أوْلَى المواضِع به في كِتابِنا هذا، لأنَّ نافِعًا جعَلَ الحديث في مالِ العَبْدِ من قولِ عُمرَ، فلذلكَ لا مدخَلَ لهُ في مُسْندِ هذا الباب (^٤)، وبالله توفيقُنا (^٥).\nقال مالكٌ ﵀: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّ المُبتاعَ إذا اشْتَرطَ مالَ العبدِ، فهُو لهُ، نقدًا كان أو دينًا أو عَرْضًا، يُعلَمُ أو لا يُعلمُ، وإن كان للعَبْدِ\n_________\n(^١) في م: \"برسمًا\".\n(^٢) هذا الحرف لم يرد في الأصل، ض.\n(^٣) في م: \"ثمرة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) ينظر في موقف العلماء من مال العبد عند البيع: الإشراف لابن المنذر ٦/ ١١٩ - ١٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٠ (١١٥٠)، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٣٠.\n(^٥) في الأصل: \"الكتاب\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"8","page":389},{"text":"من المال، أكثرُ مِمّا اشْتُرِيَ به، كان ثمنُهُ نقدًا أو دينًا (^١)، وذلكَ أنَّ مالَ العبدِ لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ (^٢).\nقال ابنُ القاسم: ويجُوزُ لمُبتاع العبدِ أن يَشْترِطَ مالهُ، وإن كان مجهُولًا، من عَيْنٍ أو عرضٍ، بما شاءَ من ثَمنٍ، نقدًا أو إلى أجل.\nقال أبو عُمر: هذا ما لا أعلمُ فيه خِلافًا عن مالكٍ وأصحابِه: أنَّهُ يجُوزُ أن يُشْترَى العبدُ ومالُه بدراهِم إلى أجَل، وإن كان مالُهُ دراهِمَ ودنانيرَ، أو عُرُوضًا، وأنَّ مالهُ كلَّهُ تَبعٌ، كاللَّغوِ لا يُعتَبرُ فيه (^٣) إذا اشْتُرطَ ما يُعتبرُ به في الصَّفقةِ المُفرَدةِ.\nوكان الشّافِعيُّ يقولُ ببغدادَ نحوَ قولِ مالكٍ هذا، وذكَرَ الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ، عن الشّافِعيِّ، في الكِتابِ البَغْداديِّ، أنَّهُ قال: اشتِراطُ مال العَبْدِ جائزٌ بالخبرِ عن رسُولِ الله - ﷺ -. وقال: حُكمُهُ حُكمُ طُرُقِ الدّارِ ومسايلِ مائها، فيَجُوزُ البيعُ إذا كان إنَّما قُصِدَ به قَصْدُ البيع للعبدِ خاصَّةً، ويكونُ المالُ تَبعًا في المعنى، ليسَ معناهُ معنَى عَبْدينِ قُصِدَ قَصْدُهُما بالبيع. وهُو قولُ أبي ثورٍ أيضًا.\nقال الشّافِعيُّ: فإن قيلَ: كيفَ يجُوزُ أن يملِكَ بالعَقْدِ، ما لو قصدَ قَصدَه على الانفِرادِ لم يجُز؟ فقد أجازُوا بيعَ الطُّرُقِ والمَسايل (^٤) والآبارِ، وما سمَّينا مع الدّارِ، ولو قَصَدَ قَصْدَها على الانْفِرادِ لم يَجُزْ (^٥). وقولُ عُثمان البتِّيِّ مِثلُ ذلكَ أيضًا، قال: إذا باعَ عبدًا، ولهُ مالٌ ألفُ دِرهم، فباعَهُ بألفِ دِرهم، فالبيعُ جائزٌ، إذا كانت رَغْبةُ المُبتاع في العَبْدِ، لا في الدَّراهِم التي لهُ (^٦).\n_________\n(^١) زاد هنا في ض، م: \"أو عرضًا\".\n(^٢) تنظر المدونة ١/ ٣٠٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٧٠ (١١٥٠).\n(^٣) هذا الحرف سقط من ض، م.\n(^٤) في م: \"المسابل\"، وهو تصحيف.\n(^٥) في م: \"يجزه\".\n(^٦) المغني لابن قدامة ٤/ ١٣٠.","vol":"8","page":390},{"text":"وقال الشّافِعيُّ بمصرَ في كِتابِهِ المِصريِّ، ذكرهُ عنهُ الرَّبيعُ والمُزنيُّ والبُويطيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ مال العَبْدِ، إذا كان لهُ مالٌ فِضَّةٌ، فاشْتَراهُ بفِضَّةٍ، أو ذَهَبٍ، فاشتراهُ بذَهَبٍ، إلّا أن يكون مالُهُ خِلاف الثَّمنِ، أو يكونَ عُرُوضًا، كما يكونُ في سائرِ البُيُوع، الصَّرفِ وغيرِهِ، والمال والعَبْدُ، كشَيئينِ (^١) بِيعا صَفْقةً واحِدةً. وهذا قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ.\nوبيعُ العَبْدِ ومالهِ، عندهم كمَنْ باع شَيْئين (^٢) لا يجُوزُ في ذلكَ، إلّا ما يجُوزُ في سائرِ البُيُوع. ولا يجُوزُ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أن يُباعَ العَبْدُ (^٣) بألفِ دِرْهم ولهُ ألفُ دِرهم، حتَّى يكونَ مع الألفِ زيادةٌ، فيكونُ الألفُ بالألفِ، وتكونَ الزِّيادةُ ثمنًا للعَبْدِ (^٤) على أصْلهِم في الصَّرفِ، وبيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، إذا كان مع أحدِهِما عَرْضٌ.\nوحجَّةُ من قال هذا القول وذهَبَ هذا المذهَبَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لم يجعَلْ مالَ العبدِ للمُبتاع إلّا بالشَّرطِ، فكان ذلك عندَهُم، كبَيعْ دابَّةٍ ومالٍ غيرها.\nوالعبدُ عندَ الشّافِعيِّ في قولهِ بمِصرَ، وعندَ أبي حنيفةَ وأصْحابِه (^٥)، لا (^٦) يملكُ شيئًا، ولا يجُوزُ لهُ التَّسرِّي فيما بيَدِهِ، أذِنَ لهُ مولاهُ، أو لم يأذَنْ، لأنَّهُ لا يَصِحُّ لهُ مِلكُ يَمينٍ، ما دام مملُوكًا، لأنَّهُ يَسْتحيلُ أن يكونَ مالكًا مملُوكًا في حال.\n_________\n(^١) في م: \"شيئًا\".\n(^٢) في م: \"شيئًا\"، محرف، وينظر: الاستذكار ٦/ ٢٧٧.\n(^٣) في م: \"بيع العبد\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في الأصل: \"للعبدين\"، وهو خطأ، والمثبت من ظا.\n(^٥) في الأصل: \"وأصحابهم\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٦) في م: \"ولا\".","vol":"8","page":391},{"text":"وقال مالكٌ وأصحابُهُ: العبدُ (^١) يملكُ مالهُ، كما يملكُ عِصْمةَ نِكاحِهِ، وجائزٌ لهُ التَّسرِّي فيما ملَكَ.\nوحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ\" (^٢). فأضافَ المالَ إليه، وقال الله ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥] فأضافَ أُجُورهُنَّ إليهنَّ، إضافَةَ تمليكٍ. وهذا كلُّهُ قولُ داودَ أيضًا، وأصْحابِهِ، إلّا أنَّ داودَ يجعلُهُ مالكًا مِلْكًا صحيحًا، ويُوجِبُ عليه زكاةَ الفِطْرِ والزَّكاةَ في مالهِ.\nومن الحُجَّةِ لمالكٍ أيضًا: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان يأذنُ لعبيدِهِ في التَّسرِّي فيما بأيديهِم (^٣)، ولا مُخالفَ لهُ من الصَّحابةِ، ومُحالٌ أن يَتَسرَّى فيما لا يملكُ، لأنَّ الله لم يُبِح الوَطْءَ إلّا في نِكاح، أو مِلْكِ يمينٍ.\nوجعل الشّافِعيُّ والعِراقيُّون، ومن قال بقولهِم، إضافَةَ رسُولِ الله - ﷺ - مالَ العَبْدِ إلى العَبْدِ، كإضافَةِ ثَمرِ النَّخلِ إلى النَّخل، وكإضافةِ بابِ الدّارِ إلى الدّارِ، بدليل قوله: \"فمالُهُ للبائع\". أي: فمالُهُ للبائع حَقِيقةً. قالوا: والعَرَبُ تقولُ: هذا سَرْجُ الدّابَّةِ، وغَنَمُ الرّاعي. ولا تُوجِبُ هذه الإضافةُ تمليكًا، فكذلكَ إضافةُ مالُ العبدِ إليه عِندهُم.\nومن حُجَّتهم (^٤) أيضًا، الإجماعُ على أنَّ للسَّيِّدِ انتِزاعَ مالِ عبدِهِ من يَدِهِ، فلو كان مِلْكًا صحيحًا، لم يُنتزع منهُ. وإجماعُهُم على أنَّ مالَهُ لا يُورَثُ عنهُ وأنَّهُ لسيِّدِهِ.\nوالحُجَّةُ لكِلا القولينِ تكثُرُ وتطُولُ، وقد أكثرَ القومُ فيها وطوَّلُوا، وفيما ذكَرْنا ولوَّحنا وأشَرْنا إليه كِفايةٌ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ض، م.\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٥٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥٢.\n(^٤) في م: \"الحجة\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":392},{"text":"ولا يُجيزُ هؤُلاءِ للعَبدِ أن يتَسرَّى، ولا يحِلُّ لهُ عِندهُم وَطْءُ فَرْج، إلّا بنِكاح صَحيح.\nوقال الحسنُ والشَّعبيُّ: مالُ العبدِ تَبعٌ لهُ أبدًا في البَيع والعِتقِ جميعًا، لا يحتاجُ مُشْتريهِ فيه إلى اشْتِراطٍ. وهذا قولٌ مَرْدُودٌ بالسُّنَّةِ، لا يُعرَّجُ عليه.\nوقال مالكٌ وابنُ شِهاب وأكثرُ أهل المدينة: إذا أُعتِقَ العبدُ تَبِعهُ مالُهُ، وفي البَيْع لا يَتْبعُهُ مالُهُ، وهُو لبائعِه (^١).\nورُوِيَ بنحوِ هذا القول في العِتْقِ أيضًا خَبرٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ - من حديثِ ابن عُمرَ (^٢). ولكنَّهُ خطأٌ عندَ أهل العِلم بالنَّقل (^٣).\nورَوَى أصْبَغُ، عن ابن القاسم، قال: إذا وهَبَ الرَّجُلُ عبدَهُ لرَجُل، أو تصدَّقَ به عليه، فمالُ العبدِ للواهِبِ والمُتصدِّقِ. قال: وإذا أوْصَى بعَبدِهِ لرَجُل، فمالُهُ للمُوصَى لهُ.\nقال أصبغُ: بل كلُّ ذلك واحِدٌ، وهُو للموهُوبِ لهُ والمُتصدَّقِ عليه، ولا يكونُ المالُ للسَّيِّدِ، إلّا في البيع وحدَهُ، لأنَّ الصَّدَقاتِ تُشبِهُ العِتقَ، لأنَّ ذلكَ (^٤) كلَّهِ قُربانٌ.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ٢/ ١٣٣ (١٧٨٩).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجة (٢٥٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٧ (٤٩٦١)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٣٥ (٤٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٥، من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٣١ (٧٧٢١).\n(^٣) فقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه عن عمر مرفوعًا، وروي عنه عن عمر موقوفًا، وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو من باع عبدًا فماله للبائع، وإنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، ولا أعلم ابن لهيعة سمع من بكير، وليس هذا الحديث عن ليث أيضًا، إنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -: \"من باع عبدًا\". علل الحديث لابنه (١١٨٣).\n(^٤) في م: \"لأن في ذلك\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":393},{"text":"ولم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، في العبدِ يَعتَقُ بأيِّ وَجْهٍ عَتَقَ، أنَّ مالَهُ تَبعٌ لهُ، ليسَ لسيِّدِهِ منهُ شيءٌ، إلّا أن يَنْتزِعهُ منهُ قبلَ ذلكَ، وسَواءٌ كان العِتقُ بَتْلًا (^١)، أو إلى أجَل، أو في (^٢) وصيَّةٍ، أو عِتقٍ بالحِنثِ، أو بالنَّسبِ، مِمَّن يُعتَقُ على مالكِهِ، أو عتقَ بالمُثلةِ، كلُّ ذلكَ يتبَعُ العبد فيه مالُهُ، وكذلك المُدبَّرُ (^٣).\nواتَّفقَ ابنُ القاسم وابنُ وَهْب، في العَبدِ يُمثِّلُ به مولاهُ، وهُو مَحجُورٌ عليه سفيهٌ: أنَّهُ يُعتَقُ عليه. واختلَفا في مالِ ذلك العبدُ، فقال ابنُ القاسم: لا يَتْبعُهُ مالُهُ. وقال ابنُ وَهْب: يَتْبعُهُ مالُهُ. وبه قال أصبغُ.\nوقال الشّافِعيُّ بمِصر والكُوفيُّون: إذا عَتَق العَبْدُ، أو بِيعَ، لم يَتْبعهُ مالُهُ، ولا مال لهُ ولا مِلْكَ إلّا مجازًا واتِّساعًا، لا حقيقةً (^٤).\n_________\n(^١) البتل: القطع. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٢.\n(^٢) في م: \"من\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) انظر: موطأ مالك ٢/ ٣٢٦ (٢٢٤٦، ٢٢٤٧).\n(^٤) انظر: الاستذكار ٧/ ٣٢٨.","vol":"8","page":394},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُو صَلاحُها، نَهَى البائع والمُشْتَرِيَ.\nقد مَضَى القولُ في مَعْنى (^٢) هذا الحديثِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا.\nورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، فزادَ فيه (^٣) ألفاظًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بَيْع النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، وعنِ السُّنبُل حتَّى يَبْيضَّ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ (^٤).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ (^٦)، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيْع النَّخل حتَّى تَزْهُو، وعنِ السُّنبُل، حتَّى يبيضَّ ويأمَنَ العاهَةُ، نَهَى البائعَ والمُشترِيَ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٧).\n(^٢) في ظا، م: \"فقه\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٣) زاد هنا في الأصل: \"أيضًا\"، ولا معنى لها.\n(^٤) انظر ما بعده.\n(^٥) في سننه (٣٣٦٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٢١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٨١ (٤٤٩٣)، ومسلم (١٥٣٥) (٥٠)، والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٠، وفي الكبرى ٦/ ٣٨ (٦٠٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٥)، وابن حبان ١١/ ٤٧٠ (٤٩٩٤) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٩ (٧٧٤٣).\n(^٦) في م: \"ابن عيينة\"، محرف، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٣.","vol":"8","page":395},{"text":"وقد رَوَى حمّادُ بن سلَمَةَ، عن حُميدٍ، عن أنَس، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن بيع العِنَبِ حتَّى يَسْودَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يَشْتدَّ (^١).\nوقد كان الشّافِعيُّ مرَّةً يقولُ: لا يجُوزُ بيعُ الحبِّ في سُنبُلهِ، وإنَّ اشتدَّ، واسْتَغنى عن الماءِ. ثُمَّ بلَغَهُ هذا الحديثُ، فرجعَ إلى القولِ به، وأجازَ بَيْع الحِنْطةِ زرعًا في سُنبُلهِ، قائمًا على ساقِهِ إذا يبِسَ، واسْتَغنى عن الماءِ، كقولِ سائرِ العُلماءِ، وهُو ما لا خِلافَ فيه عن جَماعةِ فُقهاءِ الأمْصارِ، وأهل الحديثِ.\nوقد رُوِيَ عن ابن شِهاب: أنَّهُ أجازَ بَيْعهُ فَرِيكًا قبلَ أن يشتدَّ. وخالَفهُ مالكٌ وغيرُهُ، ومالُوا إلى ظاهِرِ الحديث: حتَّى يبيضَّ ويَشْتدَّ، ويستغني عن الماءِ.\nومن قول الشّافِعيّ: أنَّ كلَّ ثمَرَةٍ وزَرْع دُونها حائلٌ من قِشْرٍ، أو أكمام، وكانت إذا صارَتْ إلى مالكيها، أخرَجُوها من قِشْرِها وأكمامِها ولم تَفْسُد بإخراجِهِم لها. قال: فالذي أختارُ فيها: أن لا يجُوز بَيْعُها في شَجَرِها، ولا موضُوعةً بالأرضِ للحائلِ دُونها (^٢).\nوحُجَّتُهُ في ذلكَ: الإجماعُ على لحم الشّاةِ المذبُوحةِ غيرِ المسلُوخة، أنَّهُ لا يجُوزُ بيعُهُ حتَّى تُسلَخَ، وتُخرج من الجِلدِ. قال: ولم أجِد أحدًا من أهلِ العِلْم\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٨٠)، وأحمد في مسنده ٢١/ ٣٧، ٢٢٢ (١٣٣١٤، ١٣٦١٣)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجة (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤، وابن حبان ١١/ ٣٦٩ (٤٩٩٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٦٨ (٢٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٣، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٠ - ٤١ (٧٧٣).\nوقد اقتصر الترمذي على تحسينه، فقال: \"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وآفتة أنه رُوي موقوفًا من وجه أرفع، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٧٩) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن حميد، عن أنس، قال حميد: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسوَدَّ. وانظر: المسند المصنف المعلل ٢/ ٣٠٨ (٨٢٣).\n(^٢) انظر: الأم ٣/ ٥٠، والحاوي الكبير ٥/ ١٩٨.","vol":"8","page":396},{"text":"يُجيزُ أخذ عُشْر الحِنْطةِ في أكمامِها، ولا عُشْرِ الحُبُوبِ ذَواتِ الأكمام، ولا بيعَها محصُودةً مدرُوسةً في التِّبنِ، غير مُنقّاةٍ.\nقال أبو عُمر: لم يُجمِعُوا على كراهيةِ بيع الشّاةِ المذبُوحةِ قبل السَّلخ، لأنَّ أبا يُوسُف يُجيزُ بيعها كذلك، ويرى السَّلخ على البائع، وأجاز بيع الطَّعام في سُنبُلهِ، وجعل على البائع تخليصهُ من تِبنِهِ وتمييزهُ (^١).\nوالذي حكى الشّافِعيُّ عليه الجُمهُورُ.\nوذكر ابنُ وَهْبٍ في \"مُوطَّئهِ\" عن مالك: أنَّهُ سُئل عن الدّاليةِ (^٢) تكونُ على ساقٍ واحدة فيَطِيبُ منها العُنقُودُ والعُنقُودانِ. فقال مالكٌ: إذا كان طِيبُهُ مُتتابِعًا فاشيًا، فلا بأسَ بذلكَ. قال: ورُبَّما أزْهَى بعضُ الثَّمرِ واسْتَأخرَ بعضُهُ جِدًّا، فهُو الذي يُكرَهُ.\nقال: وسُئل مالكٌ عن الرَّجُل يبتاعُ الحائطِ فيه أصْنافٌ من الثَّمرِ، قد طابَ بعضُهُ، وبعضُهُ لم يَطِب، فقال: ما يُعجِبُني.\nقال: وسُئلَ مالكٌ عن بَيْع الأعْنابِ والفَواكِهِ من الثِّمارِ، فقال: إذا طابَ أوَّلُها وأُمِنَ عليها العاهَةُ، فلا بأس ببيعِها.\nقال: وسُئلَ عن الحائطِ الذي تُزْهي فيه أربَعُ نَخَلاتٍ أو خمسٌ، وقد تَعجَّل زَهْوُه قبلَ الحَوائطِ، أترى أن تُباع ثَمَرتُهُ؟ قال: نعم لا بأسَ به، وإن تَعجَّلَ قبل الحوائطِ.\nقال: وسُئلَ عن الحائطِ ليسَ فيه زُهُوٌ، وما حَوْلهُ قد أزْهَى، أتَرَى أن تُباعَ ثَمرُهُ، وليس فيه زُهُوٌ؟ قال: نعم لا أرَى به بأسًا، إذا كان الزَّمنُ\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٩.\n(^٢) الدالية، والجمع دوالي: شجرة العنب، وتطلق عادة على العنب الأسود غير الحالك، كما في اللسان (دلو).","vol":"8","page":397},{"text":"قد أُمِنَت فيه العاهاتُ، فأزْهَتِ الحَوائطُ حولهُ، وإن لم يُزْهِ هذا، لأنَّ منها ما يتأخَّرُ (^١).\nقال: وسُئلَ عن الرَّجُل يبيعُ الثِّمارَ من النَّخيلِ والأعْنابِ، بعد أن تَطِيبَ، على من سَقيُها؟ فقال: سَقْيُها على البائع. قال: ولولا أنَّ السَّقي على البائع، ما اشتراهُ المُشْتري.\nقال: وقال مالكٌ بوَضْع الجائحةِ في الثَّمَرةِ إذا كانت من قِبَلِ الماءِ، قليلةً كانت أو كثيرةً، وإن كانت أقلَّ من الثُّلُثِ. قال: وليسَ الماءُ كغيرِهِ، لأنَّ ما جاءَ من قِبَلِ الماءِ، فكأنَّهُ جاءَ من قِبَلِ البائع.\nوقال الشّافِعيُّ: لو كان لرَجُلٍ حائطٌ آخر فأزْهَى حائطُ جارِهِ إلى جَنْبِهِ وبَدا صَلاحُهُ، حلَّ بيعُهُ، ولم يحِلَّ بيعُ هذا الحائطِ الذي لم يبدُ صَلاحُ أوَّلهِ. قال: وأقلُّ ذلك، أن تُزهي في شَيءٍ منهُ الحُمرةُ والصُّفرةُ (^٢)، ويُؤكَلُ شيءٌ منهُ.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في هذا البابِ مُستَوعبًا، وفي الجائحةِ فيه، وفي أكْثرِ مَعانيهِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل من كِتابِنا هذا، وجَرَى منهُ ذِكرٌ صالحٌ في بابِ أبي الرِّجالِ منهُ أيضًا، وذكَرْنا منهُ ها هُنا ما لم يَقَع ذِكرُهُ في ذينك البابينِ.\nوأمّا الآثارُ عن النَّبيِّ - ﷺ - في هذا البابِ، فمُختلفةُ الألفاظِ، مُتَّفِقةُ المعنَى (^٣)، مُتقارِبةُ الحُكم، بعضُها فيه: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُو صَلاحُها. وفي بعضِها: حتَّى تُطْعِم. وفي بعضِها: حتَّى تُزهِيَ. وفي بعضِها: حتَّى تحمرَّ وتصفرَّ. وفي بعضِها: حتَّى تُشْقِحَ. ومعنى تُشْقِحُ عندَهُم: تحمرُّ أو تَصْفرُّ، ويُؤكَلُ منها. وفي بعضِها: طُلُوعُ الثُّريّا.\n_________\n(^١) ينظر: البيان والتحصيل ٧/ ٢٩٨.\n(^٢) في م: \"أو الصفرة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ض، ظا، م: \"المعاني\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":398},{"text":"وهي كلُّها آثارٌ ثابتةٌ محفُوظةٌ عن النَّبيِّ - ﷺ - من حديث: ابن عُمرَ (^١)، وأبي هُريرةَ، وجابرٍ، وابنِ عبّاس، وأبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وغيرِهِم.\nولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ جميعَ الثِّمارِ داخِلٌ في معْنَى ثَمرِ النَّخل، وأنَّهُ إذا بَدا صَلاحُهُ، وطابَ أوَّلُهُ حلَّ بيعُهُ.\nوإنَّما اخْتَلف مالكٌ والشّافِعيُّ في الحائطِ إذا أزْهَى غيرُهُ قُرْبهُ ولم يُزهِ هُو، هل يحِلُّ بيعُهُ؟ على ما ذكَرْنا عنهُما.\nوقد رُوِيَ عن مالكٍ مِثلُ قول الشّافِعيِّ، والأوَّلُ عنهُ أشهرُ.\nوتحصيلُ مذهَبِ مالكٍ في ذلك: أنَّ الزَّمَن إذا جاءَ منهُ ما يُؤمَنُ مَعهُ على الثِّمارِ العاهَةُ، وبَدا صَلاحُ جِنسٍ ونوع منها، جازَ بيعُ ذلك الجِنْسِ والنَّوع، حيثُ كان من تلك البَلْدةِ.\nوكان يَلْزمُ الشّافِعيِّ أن يقول مِثل قولِ مالكٍ هذا، قِياسًا على قولهِ في الحائطِ إذا تأخَّر إبارُهُ وأُبِّر غيرُهُ، فإنَّهُ راعَى الوقتَ في ذلكَ، دُونَ الحائطِ، وراعى في بيع الثِّمارِ الحائطَ بنفسِهِ. وهُو أمرٌ مُتقارِبٌ، ولكلِّ واحِدٍ منهُما وجهٌ تدُلُّ عليه ألفاظُ الأحاديثِ لمن تَدبَّرها، وذلك واضِحٌ يُغني عن القولِ فيهِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا زكريّا بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يبدُو صَلاحُها (^٢).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٥٤)، وأبو عوانة (٥٠١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠١، من طريق روح، به. وأخرجه أبو عوانة (٥٠١٦) من طريق زكريا بن إسحاق، به.","vol":"8","page":399},{"text":"حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الخَصِيبيُّ (^١)، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخيُّ بطرسُوسَ (^٢) سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ ومِئَتينِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن الحارِثِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا شِبلُ بن عبّادٍ المكِّيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، وابنِ عبّاس، وابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نهَى عن بيع الثِّمارِ، حتَّى يبدُو صَلاحُها (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشعث، قال (^٤): حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن خلّادٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن سُليم بن حيّانَ (^٥)، عن سَعيدِ بن مينا، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشْقِحَ. قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ (^٦) ويُؤكَلُ منها.\n_________\n(^١) هو عبد الله بن محمد بن الحسين بن الخصيب، أبو الحسن الخصيبي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٤٠، والأنساب للسمعاني ٢/ ٤٣٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٦٨.\n(^٢) في م: \"بطرطوس\"، خطأ. وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٢٨.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٤٢ (١٤٩٩٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٥، و١٢/ ٤٥٢ (١١١٨٧، ١٣٦٤٢)، والقطيعي في جز الألف دينار (٤)، وابن بشران في أماليه (١٢٨٦) من طريق عبد الله بن الحارث، به.\n(^٤) في سننه (٣٣٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٢٤ (١٤٤٣٨)، والبخاري (٢١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠١، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضا ٢٣/ ١٦٥ (١٤٨٨٤)، ومسلم ٣/ ١١٧٥ (١٥٣٦) (٨٤) من طريق سليم بن حيان، به.\n(^٥) في م: \"سليمان بن حبان\"، محرف، وهو سليم بن حيان بن بسطام الهذلي البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٢٩، وتهذيب الكمال للمزي ١١/ ٣٤٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ١٥٣.\n(^٦) في الأصل: \"تحمر وتصفر\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.","vol":"8","page":400},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابر: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن بيع النَّخل حتَّى يُطْعِمَ (^١).\nويجُوزُ عندَ مالكٍ، وأصْحابِهِ بَيْعُ المُغيَّبِ في الأرضِ (^٢)، نحو الفُجْل، والجَزرِ، واللِّفتِ، حينَ يبدُو صلاحُهُ، ويُؤكَلُ منهُ، ويكونُ ما قُلِعَ (^٣) منهُ ليس بفسادٍ. وكذلك البُقُولُ، يجُوزُ فيها بَيْعُها إذا بَدا صلاحُها وأُكِلَ منها، وكان ما قُطِعَ (^٤) منها ليسَ بفسادٍ.\nولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ بَيْعُ شيءٍ مُغيَّب في الأرْضِ، حتَّى يُقلَعَ ويُنظَرَ إليه.\nوجائزٌ عندَ أبي حنيفةَ بَيْعُ الفُجْل، والجَزرِ، والبَصل، ونحوِهِ، مُغيَّبًا في الأرضِ، ولهُ الخِيارُ إذا قَلَعهُ ورآهُ.\nهذا إذا قَلَعهُ البائعُ، فإن خَلَّى بينهُ وبين المُشْتري فقَلَعهُ المُشتري، فلم يَرْضَهُ، فإن كان القَلْعُ لم يَنْقُصهُ، فلهُ الخيارُ، وإن كان نَقَصهُ القَلْعُ بطَلَ خيارُ الرُّؤيةِ.\nولا خِلافَ بين العُلماءِ في بَيْع الثِّمارِ والبُقُولِ والزَّرع على القَطْع (^٥)، وإن لم يَبْدُ صَلاحُهُ، إذا نُظِرَ إلى المبيع منهُ، وعُرِفَ قَدْرُهُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٤٥ (١٤٨٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٤، من طريق هشام الدستوائي، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٣٤ (٢٥٥٢).\n(^٢) ينظر في بيع المغيب بالأرض: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٧٩ - ٨٠.\n(^٣) في م: \"قام\"، خطأ.\n(^٤) في م: \"قلع\"، خطأ.\n(^٥) في م: \"القلع\".","vol":"8","page":401},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن المُزابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كَيْلًا، وبَيْعُ الكَرْم بالزَّبيبِ كَيْلًا.\nقال أبو عُمر (^٢): هكذا روى يحيى، وجُمهُورُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" هذا الحديث عن مالكٍ (^٣)، إلّا ابن بُكَيرٍ، فإنَّهُ قال فيه: عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَة (^٤).\nفزادَ ذِكر المُحاقلةِ في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ، ثُمَّ ذكَرَ تفسير المُزابَنةِ وحدَها، كما ذكَرَ يحيى وغيرهُ، إلّا أنَّهُ قال: والمُزابنةُ: بَيْعُ الرَّطبِ بالتَّمرِ كيلًا. والمعنى واحِدٌ، لأنَّ الثَّمَرَ هُو ما دامَ رُطبًا في رُؤُوسِ النَّخل (^٥)، فإذا يَبِسَ وجُدَّ، فهُو تمرٌ.\nورَوَى هذا الحديثَ (^٦) أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن المُزابَنَةِ. ولم يذكُرِ المُحاقَلَةَ، قال: المُزابَنَةُ: أن يَبِيع الرَّجُلُ ثَمَرتهُ بكَيْل، إن زادَ فلي، وإنَّ نقَصَ فعليَّ (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٨ (١٨٢٧).\n(^٢) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥١٨)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢١٧١)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٨٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٨٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٥ (٤٥٢٨) وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٦، والشافعي في الرسالة (٩٠٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٨)، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (١٥٤٢) (٧٢) والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧.\n(^٤) انظر: مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري (٦٨٤).\n(^٥) في م: \"الأشجار\".\n(^٦) قوله: \"هذا الحديث\" لم يرد في الأصل، وهو في ظا.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧٥، و٩/ ٢٣٠ (٤٤٩٠، ٥٣٢٠)، والبخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٧، من طريق أيوب، به.","vol":"8","page":402},{"text":"وهذا تفسيرٌ جمَعَ (^١) معْنَى المُزابَنَةِ كُلَّهُ، وقد مَضَى تفسيرُهُ (^٢) في بابِ داود.\nوروى عُبيد الله (^٣) بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيْع الثَّمرِ بالتَّمرِ كَيْلًا (^٤)، وعن بَيْع العِنَبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وعن بَيْع الزَّرع بالحِنْطَةِ كَيْلًا.\nهكذا رواهُ (^٥) أبو داودَ (^٦)، عن أبيي بكر بن أبي شيْبةَ، عن ابن أبي زائدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ.\nورواهُ يحيى القطّانُ، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن المُزابنةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ التَّمرِ بالثَّمرِ كيلًا، واشْتِراءُ الحِنْطةِ بالزَّرع كَيْلًا؛ حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، فذكَرهُ (^٧).\nولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ المُزابَنَةَ ما ذُكِرَ في هذه الأحاديثِ تَفْسيرُهُ عن ابن عُمرَ من قولهِ، أو مرفُوعًا، وأقلُّ ذلكَ أن يكونَ من قولهِ، وهُو راوي الحديثِ، فيُسلَّمُ لهُ، فكيفَ ولا مُخالفَ (^٨) في ذلك.\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٢) في ظا، م: \"تمهيده\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في الأصل، م: \"عبد الله\"، خطأ. وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عثمان العمري. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٢٤، وسيأتي بعد سطرين على الوجه.\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٥) في ظا، م: \"ذكره\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) في سننه (٣٣٦١). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٠٢٤).\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٧١ (٤٦٤٧) عن يحيى القطان، به. وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣، ٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢، وابن حبان ١١/ ٣٧٤ (٤٩٩٩) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٧٧٥١).\n(^٨) في الأصل: \"يخالف\"، والمثبت من بقية النسخ، وكلاهما بمعنى.","vol":"8","page":403},{"text":"وكذلك كلُّ ما كان في معْنَى ما جَرَى ذِكرُهُ في هذه الأحاديثِ من الجُزافِ بالكيلِ في الجِنْسِ الواحِدِ المطعُوم، أوِ الرَّطْبِ باليابِسِ من جِنْسِهِ.\nوكلُّ ما لا يجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، لم يجُز بيعُ بعضهِ ببعضٍ جُزافًا بكيل، ولا جُزافًا بجُزافٍ، لعدَم المُماثلةِ المأمُورِ بها في ذلكَ، ولمُواقَعةِ القِمارِ، وهُو الزَّبنُ، على ما تَقدَّم شرحُهُ في بابِ داود بن الحُصَينِ، ألا ترى أنَّ كل ما وردَ الشَّرعُ بأن لا يُباعَ إلّا مِثلًا بمِثْل، إذا بِيعَ منهُ مجهُولٌ بمَجْهُول، أو معلُومٌ بمَجْهُول، أو رَطْبٌ بيابِسٍ، فقد دخَلَ في ذلك التَّفاضُلُ وجَهْلُ المُماثلةُ، وما جُهِلَتْ حَقِيقةُ المُماثلةِ فيه لم يُؤمَنْ فيه التَّفاضُلُ، فدخلَ في ذلك الرِّبا، لأنَّ الحديث وردَ في مِثلِ ذلكَ: \"أنَّ من زادَ، أو ازدادَ، فقد أرْبَى\" (^١). وفي ذلك قِمارٌ وخَطَرٌ أيضًا.\nوهذا كلُّهُ يَقْتضيهِ معْنَى المُزابَنَةِ، فإن وقَعَ البيعُ في شيءٍ من المُزابَنَةِ، فُسِخ إن أُدرِك قبلَ القَبْضِ وبعدهُ، فإن قُبِضَ وفاتَ، رجَعَ صاحِبُ التَّمر بمكيلةِ تمرِهِ (^٢) على صاحِبِ الرُّطبِ، ورجَعَ صاحِبُ الرُّطبِ بقيمةِ رُطَبِهِ على صاحِبِ التَّمرِ يومَ قَبَضَه بالغًا ما بلغَ، وما فاتَ (^٣) منهُ قبلَ قَبْضِهِ فمُصيبتُهُ من صاحِبِهِ.\nوأمّا قولُهُ: \"الثَّمَرُ بالتَّمرِ\". فإنَّ الرِّوايةَ فيه الكلمةُ الأولى بالثّاءِ المنقُوطةِ بثلاثٍ، مع تحريكِ الميم، وهُو ما في رُؤُوسِ النَّخل رُطبًا، فإذا جُدَّ (^٤) ويبِسَ، قيل لهُ: تمرٌ، بالتّاءِ المنقُوطةِ باثنتينِ، مع تسكينِ الميم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٤٦، ١١١، ١٧٩، ٤١٥ (١١٤٦٦، ١١٥٥٦، ١١٦٣٥، ١١٩٢٨)، ومسلم (١٥٨٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٧، وفي الكبرى ٦/ ٤٤ (٦١١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٨)، وأبو يعلى (١٢١٧) من حديث أبي سعيد.\n(^٢) في الأصل، م: \"الثمر بمكيلة ثمره\"، خطأ.\n(^٣) في م: \"كان\".\n(^٤) في م: \"جذ\" بالذال المعجمة. والجَداد بالدال المهملة: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٤٤.","vol":"8","page":404},{"text":"ويدخُلُ في هذا المعْنَى بيعُ الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ، وبيعُ الجُزافِ بالكيل، وبيعُ ما جُهِلَ من المأكول (^١) بمعلُوم أو مجهُول، فقِفْ على هذه الأُصُول، وسيأتي تمهيدُ معْنَى بَيْع الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، عندَ قولهِ - ﷺ -: \"أينقُصُ الرَّطبُ إذا يبِسَ؟ \" (^٢) إن شاءَ الله.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل (^٤)، عن أبيهِ، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الحِنطةُ بالحِنْطَةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلح، يدٌ بيَدٍ، كيلٌ بكَيْل، وزنٌ بوَزنٍ، فمن زادَ شيئًا أوِ اسْتَزادَ، فقد أرْبَى، إلّا ما اختَلَفتْ ألْوانُه (^٥) \".\nقال أبو عُمر: هذا أصلُ هذا البابِ، وهُو يَقْتضي المُماثلةَ في الجِنْسِ الواحدِ، ويحرُمُ الازْدِيادُ فيهِ.\nوأمّا النَّسيئةُ في بيع الطَّعام بالطَّعام جُمْلةً، فذلكَ غيرُ جائزٍ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لقولهِ ﵇: \"البُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاء وهاء\" (^٦). فالجِنسُ الواحِدُ\n_________\n(^١) قوله: \"من المأكول\" سقط من م.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦) من حديث سعد بن أبي وقاص.\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (٢٠٩٨٦). وعنه أبو يعلى (٦١٦٩)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٩٢ (٧١٧١) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٨ - ٣١٩ (١٣٦٩٨).\n(^٤) في الأصل، م: \"بن فضل\"، محرف، وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.\n(^٥) في م: \"أنواعه\".\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ (١٨٥٦) من حديث عمر.","vol":"8","page":405},{"text":"من المأكُولاتِ يدخُلُهُ الرِّبا من وَجْهين: الزِّيادةُ والنَّسيئةُ، والجِنْسانِ يَدْخُلُهُما الرِّبا من وَجْه (^١) واحِدٍ، وهُو النَّسيئةُ.\nوقد أوْضَحنا هذا الأصل في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابنُ المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةَ: أنَّ أبا هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تَبايَعُوا الثَّمَرَ (^٢) بالتَّمرِ\". قال ابنُ شِهاب: وحدَّثني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - ﷺ - مِثلهُ (^٣).\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ أيضًا في \"مُوطَّئهِ\" قال: أخبرني ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بَيعْ الصُّبرةِ من التَّمرِ، لا يُعلَمُ كَيْلُها، بالكَيْلِ المُسمَّى من التَّمر (^٤).\nورَوَى سعدُ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن بيع التَّمرِ بالرُّطبِ نَسيئةً، ويدًا بيَد (^٥).\nوهذه الأحاديثُ كلُّها تُفسِّر المُزابَنَةِ ومعناها (^٦)، وهي أصْل وسُنَّةٌ مُجتمَعٌ عليها، والحمدُ لله (^٧).\n_________\n(^١) في الأصل: \"جنس\".\n(^٢) في الأصل، م: \"التمر\"، خطأ.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥٣٨) (٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى ٦/ ٢٨ (٦٠٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٧١ (٢٩٩٢، ٢٩٩٣) من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٥٣٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩١، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٠ (٢٥٦٢).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦).\n(^٦) في م: \"تفسير للمزابنة، وفي معناها\" بدل: \"تفسر المُزابنة، ومعناها\".\n(^٧) قوله: \"والحمد لله\" لم يرد في ظا.","vol":"8","page":406},{"text":"حديثٌ سابعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بَيْع حَبَلِ الحَبَلة. وكان بيعًا يتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كان الرَّجُلُ يبتاعُ الجزُورَ، إلى أن تُنْتَج النّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ التي في بَطْنِها.\nقد جاءَ تفسيرُ هذا الحديثِ كما تَرى في سياقِهِ، وإن لم يكُن تَفسيرُهُ مرفُوعًا، فهُو من قِبَلِ ابن عُمرَ، وحَسْبُكَ.\nوبهذا التَّأويل قال مالكٌ والشّافِعيُّ وأصحابُهُما، وهُو الأجَلُ المجهُولُ، ولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ البيعَ إلى مِثلِ هذا من الأجَلِ لا يجُوزُ، وقد جعلَ الله الأهِلَّةَ مَواقيتَ للنّاسِ، ونَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن البَيْع إلى مِثلِ هذا من الأجَل، وأجمَعَ المُسلمُونَ على ذلكَ، وكَفَى بهذا عِلمًا.\nوقال آخرُونَ في تأويل هذا الحديث: معناهُ بَيْعُ ولَدِ الجَنينِ الذي في بَطْنِ النّاقَةِ. هذا قولُ أبي عُبيدٍ. قال أبو عُبيد (^٢)، عن ابن عُليَّةَ: هُو نِتاجُ النِّتاج، وبهذا التَّأويل قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة.\nوقد فسَّر بعضُ أصحابِ مالكٍ هذا الحديث بمِثلِ ذلك أيضًا.\nوهُو بَيْعٌ أيضًا مُجتمَعٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، لأنَّهُ بيعُ غَررٍ ومجهُولٌ، وبيعُ ما لم يُخلَقْ، وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ ذلك لا يجُوزُ في بُيُوع المُسلمينَ.\nوقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نهى عن المَجْر (^٣). وهُو بيعُ ما في بُطُونِ الإناثِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٨٢ (١٩٠٨).\n(^٢) انظر: غريب الحديث، له ١/ ٢٠٨.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٤٤٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٩٧ (٦١٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤١، من حديث ابن عمر.","vol":"8","page":407},{"text":"ونَهَى عن المضامِينِ والمَلاقِيح (^١). وأجمعُوا أنَّهُ بيعٌ لا يجُوزُ.\nقال أبو عُبيد (^٢): المضامينُ: ما في البُطُونِ، وهي الأجِنَّةُ، والمَلاقيحُ: ما في أصْلابِ الفُحُول. وهذا تفسيرُ ابن المُسيِّبِ وابنِ شِهابٍ؛ ذكَرَ مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" (^٣) عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: لا رِبا في الحيوانِ، وإنَّما نُهِيَ من الحَيوانِ عن ثلاث: عن المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحَبَلِ الحَبَلةِ، والمضامِينُ: ما في بُطُونِ الإناثِ، والمَلاقيحُ: ما في ظُهُورِ الجِمال.\nوقال غيرُهُ: المَضامِينُ: ما في أصْلابِ الفُحُول، والمَلاقِيحُ: ما في بُطُونِ الإناثِ. وكذلك قال أبو عُبيدٍ، واحتجَّ بقول الشّاعِر:\nملقُوحةٌ في بَطْنِ نابٍ حائل (^٤)\nوذكَرَ المُزنيُّ، عن ابن هشام (^٥) شاهِدًا، بأنَّ الملاقِيح، ما في البُطُونِ، لبعضِ الأعراب (^٦):\nمنَّيتني مَلاقِحًا في الأبْطُنِ\nتُنتِجُ ما تَلْقَح (^٧) بعدَ أزْمُنِ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٣٠ (١١٥٨١) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به مرفوعًا.\n(^٢) انظر: غريب الحديث، له ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨. وانظر ما يأتي لاحقًا أيضًا من قوله.\n(^٣) الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩٠٩).\n(^٤) الحائل: الأنثى من ولد الناقة، لأنه إذا نتج ووقع عليه اسم تذكير وتأنيث، فإن الذكر سقب، والأنثى حائل. انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩.\n(^٥) في الأصل، م: \"ابن شهاب\"، خطأ.\n(^٦) انظر: لسان العرب ٢/ ٥٨٠ (لقح).\n(^٧) في الأصل: \"تُنْقِح\"، والمثبت من اللسان: \"تَلْقَح\"، وقال ابن الأعرابي: إذا كان في بطن الناقة حَمْل فهي مضمان وضامن، وهي مضامين وضوامن، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة، ومعنى الملقوح: المحمول، ومعنى اللاقح: الحامل.","vol":"8","page":408},{"text":"وكيفَ كان، فإنَّ بيعَ هذا كلِّهِ باطِلٌ لا يجُوزُ عندَ جماعةِ عُلماءِ المُسلمينَ، وقد نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بيع المُلامَسَةِ والمُنابذة (^١). فكيفَ بمِثلِ هذا من بيع ما لم يُخلَقْ؟\nوهذا كلُّهُ يدخُلُهُ المجهُولُ والغَررُ، وأكلُ المال بالباطِل، وفي حُكم الله ورسُولهِ تحريمُ هذا كلِّهِ، فإن وقَعَ شيءٌ من هذا البيع، فُسِخَ إن أُدرِكَ، فإن قبِضَ وفاتَ، رُدَّ إلى قيمتِهِ يومَ قُبِضَ، لا يوم تبايَعا، بالغًا ما بلَغَ، كانتِ القِيمةُ أكثر من الثَّمنِ أو أقلَّ، وإن أُصيبَ قبلَ القَبْضِ، فمُصيبتُهُ من البائع أبدًا.\nوقد مَضَى تفسيرُ المُلامَسةِ وغيرِها، فيما سَلَف من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٩٤٨) من حديث أبي هريرة.","vol":"8","page":409},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ\".\nهكذا روى يحيى هذا الحديث دُونَ زيادةِ شَيءٍ. وتابَعَهُ ابنُ بُكَيرٍ، وابنُ القاسم، وجماعةٌ.\nورواهُ قومٌ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ، ولا تلَقَّوُا السِّلعَ حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ\". وهذه الزِّيادةُ صحيحةٌ لابنِ وَهْب (^٢)، والقعنبيِّ (^٣)، وعبدِ الله بن يُوسُف (^٤)، وسُليمان بن بُردٍ، عن مالكٍ، وليست لغيرِهِم (^٥)، وهي صحيحةٌ، وأمّا سائرُ أصحابِ مالكٍ فإنَّما (^٦) هذا المعنى، وهذه الزِّيادةُ عندَهُم في حديثِ أبي الزِّناد (^٧)، وهي صَحِيحةٌ محفُوظةٌ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، في النَّهْي عن تلقِّي السِّلَع، حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٤).\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٤٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٧، من طريق ابن وهب، به. ورواه أبو عوانة دون الزيادة.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٣٤٣٦)، وأبو عوانة (٤٩٠٥، ٤٩٣٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٨٩) من طريق القعنبي، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢١٦٥) من طريق عبد الله بن يوسف، به.\n(^٥) بل رواها عنه أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١٢٦، و٩/ ٢٢٣ (٤٥٣١، ٥٣٠٤)، ومسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه الدارمي (٢٥٧٠) من طريق خالد بن مخلد، به.\n(^٦) في الأصل: \"فإن\".\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥) من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.","vol":"8","page":410},{"text":"قال أبو عُمر: معْنَى قولهِ - ﷺ - في هذا الحديثِ على بَيْع بعضٍ\". و\"لا يَبِع أحدُكم (^١) على بيع أخيهِ، ولا يَسُمْ على سَوْمِهِ\" (^٢). عندَ مالكٍ وأصحابِهِ معنًى واحِدٌ كلُّهُ، وهُو أن يَسْتحسِن المُشتري السِّلعةَ ويهواها، ويركَنُ إلى البائع ويميلُ إليه ويتذاكَرانِ الثَّمنَ، ولم يبق إلّا العَقْدُ والرِّضى الذي يتمُّ به البيعُ، فإذا كان البائعُ والمُشْتري على مِثل (^٣) هذه الحال، لم يَجُزْ لأحدٍ أن يَعْتَرِضهُ، فيَعْرِض على أحدِهِما ما (^٤) يُفسِدُ به ما هُما عليه من التَّبايُع، فإن فعَلَ أحدٌ ذلكَ، فقد أساءَ، وبِئسَما فعَلَ، فإن كان عالمًا بالنَّهي عن ذلكَ، فهُو عاصٍ للّه.\nولا أقُولُ: إنَّ من فعَلَ هذا، حرُمَ بيعُهُ الثّاني، ولا أعلمُ أحدًا من أهل العِلم قالهُ، إلّا رِوايةً جاءَت عن مالكٍ بذلكَ. قال: لا يبِع الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، ومن فعلَ ذلكَ فُسِخَ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُول.\nوقد أنكَرَ بعضُ (^٥) أصْحابِ مالكٍ هذه الرِّوايةَ عن مالكٍ في البيع دُونَ الخِطْبةِ، وقالوا: هُو مكرُوهٌ لا يَنْبغي.\nوقال الثَّوريُّ، في قول رسُول الله - ﷺ -: \"لا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ\".\nأن يقول: عِندِي ما هُو خيرٌ منهُ.\n_________\n(^١) في ظا، م: \"الرجل\".\n(^٢) أخرجه مسلم (١٤١٣)، وابن ماجة (٢١٧٢)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٤٩ (٩٩٣١)، وأبو يعلى (٥٨٨٧) من حديث أبي هريرة.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ظا.\n(^٤) زاد هنا في م: \"به\".\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي في ظا.","vol":"8","page":411},{"text":"وأمّا الشّافِعيُّ، فقولُهُ - ﷺ -: \"لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ\". معناهُ عندَهُ أن يبتاع الرَّجُلُ السِّلْعةَ فيَقْبِضُها ولم يَفْترِقا، وهُو مُغْتبِطٌ بها غيرُ نادِم عليها، فيأتيهِ قبلَ الافْتِراقِ من يَعْرِضُ عليه مِثل سلْعتِهِ، أو خيرًا منها، بأقلَّ من ذلك الثَّمنِ، فيَفْسَخَ بيعَ صاحِبِهِ، لأنَّ الخِيارَ قبل التَّفرُّقِ، فيكونُ هذا فسادًا (^١).\nقال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ - ﷺ - \"لا يَسُمِ (^٢) الرَّجُلُ على سَوم أخيهِ\" (^٣). فيُشبِهُ أن يكونَ مذهبُ الشّافِعيِّ في تأويلِ هذا اللَّفظِ، كمذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ، في قولهِ - ﷺ -: \"لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيع أخيهِ، ولا يَسِم على سَوْمِهِ\"، واللّه أعلمُ.\nولا خِلافَ عن الشّافِعيِّ وأبي حَنِيفةَ، في أنَّ هذا العقدَ صحيحٌ، وإن كُرِهَ لهُ ما فعلَ. وعليه جُمهُورُ العُلماءِ.\nولا خِلاف بينهم في كراهيةِ بَيْع الرَّجُل على بيع أخيهِ المُسلم، وسَوْمِهِ على سَوْم أخيهِ المُسلم. ولم أعلم أحدًا منهُم فسَخَ بيع من فعلَ ذلكَ، إلّا ما ذكرتُ لك عن بعضِ أصحابِ مالكِ بن أنسٍ ورواهُ أيضًا عن مالكٍ، وأمّا غيرُهُ، فلا يُفسَخُ البيعُ عندَهُ، لأنَّهُ أمرٌ لم يتِمَّ أوَّلًا، وقد كان لصاحِبِهِ أن لا يُتمَّهُ إن شاءَ.\nوكذلكَ لا أعلمُ خِلافًا في أنَّ الذِّمِّيَّ لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يبيعَ على بيعِهِ، ولا يسُومَ على سَوْمِهِ، وأنَّهُ والمُسلمُ في ذلك سَواءٌ، إلّا الأوزاعيَّ، فإنَّهُ قال:\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٢، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦١.\n(^٢) في ظا، ض، م: \"لا يسوم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٩٣، ٣١٧ (٩٣٣٤، ٩٥١٨)، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، وابن ماجة (٢١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٥، وفي الكبرى ٦/ ١٨ (٦٠٣٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٧٦، و١٦/ ١٣٣ (٨٣١٢، ٩٢٢٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٥ (٣٠٧٢) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٩ - ٢٢٠ (١٣٥٣٢).","vol":"8","page":412},{"text":"لا بأسَ بدُخُول المُسلم على الذِّمِّيِّ في سَوْمِهِ، لأنَّ رسُول الله - ﷺ - إنَّما خاطَبَ المُسلمين في أن لا يبيع بعضُهُم على بيع بعضٍ، وخاطَبَ المُسلم أن لا يبيع على بيع أخيهِ المُسلم، فليس الذِّمِّيُّ كذلك (^١).\nوقال سائرُ العُلماء: لا يجُوزُ ذلك، والحُجَّةُ لهم: أنَّهُ كما دخلَ الذِّمِّيُّ في النَّهي عن النَّجْشِ، وفي رِبح ما لم يُضمَنْ ونحوِهِ، كذلك يدخُلُ في هذا. وقد يُقالُ: هذا طريقُ المُسلمينَ، ولا يُمنَعُ ذلك أن يدخُلَ فيه ويسلُكهُ أهلُ الذِّمَّةِ.\nوقد أجمعُوا على كَراهيةِ سوم الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيِّ، فدلَّ على أنَّهُم مُرادُونَ، واللّه أعلمُ (^٢).\nوأمّا تلقِّي السِّلع (^٣)، فإنَّ مالكًا قال (^٤): أكَرهُ أن يَشْترِيَ أحدٌ من الجَلَبِ في نُواحي المِصْرِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقَ. فقيلَ لهُ: فإن كان على سِتَّةِ أمْيال، فقال: لا بأسَ به (^٥). ذكرهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ.\nوقال ابنُ وَهْب: سَمِعتُ مالكًا، وسُئلَ عن الرَّجُلِ يخرُجُ في الأضْحَى إلى مِثْلِ الإصْطَبل، وهُو نحوٌ من مِيل، يَشْتَرِي ضحايا، وهُو مَوْضِعٌ فيه الغَنَمُ، والنّاسُ يخرُجُونَ إليهم يَشْترُونَ منهُم هُناكَ. فقال مالك: لا يُعجِبُني ذلك، وقد نُهِيَ عن تَلقِّي السِّلع، فلا أرى أن يُشْتَرى شيءٌ منها، حتَّى يُهبَطَ بها إلى الأسواقِ. قال مالكٌ: والضَّحايا أفْضلُ ما احْتِيط فيه، لأنَّهُ نُسُكٌ يُتقرَّبُ به إلى الله تعالَى، فلا أرى ذلك.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦١.\n(^٢) نفسه.\n(^٣) ينظر عن تلقي السلع: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٣ - ٦٤، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٣٩.\n(^٤) ينظر هذا وما يأتي: البيان والتحصيل ٣/ ٣٣٨.\n(^٥) انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٤. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":413},{"text":"قال: وسمِعتُهُ، وسُئلَ عن الذي يتَلقَّى السِّلعةَ فيَشْتريها، فتُوجَدُ معهُ، أتُرَى أن تُؤخَذ منهُ فتُباعَ للنّاسِ؟ فقال مالكٌ: أرَى أن يُنْهَى عن ذلك، فإن نُهِيَ عن ذلك، ثُمَّ وُجِدَ قد عادَ نُكِّل.\nقال أبو عُمر: لم نَرَ في هذه الرِّوايةِ لأهلِ الأسْواقِ شيئًا في السِّلْعةِ المُتَلقّاةِ، وتحصيلُ المَذْهبِ عندَ أصحابِه: أنَّهُ لا يجُوزُ تَلقِّي السِّلَع والرُّكبانِ، ومن تَلقّاهُم منهُم سِلْعةً، شَرِكهُ فيها أهلُ سُوقِها إن شاؤُوا وكان فيها (^١) واحِدًا منهُم، وسواءٌ كانتِ السِّلعةُ طعامًا، أو بزًّا، أو غيرهُ (^٢).\nوقد رَوَى ابنُ وَهْب أيضًا (^٣)، عن مالك: أنَّهُ سُئلَ عن الرَّجُلِ يأتيهِ الطَّعامُ، والبَزُّ، والغَنَمُ، وغيرُ ذلك من السِّلع، فإذا كان مَسِيرةَ اليوم واليومينِ، جاءَهُ خبرُ ذلك وصِفتُهُ، فيُخبِرُ بذلكَ فيقولُ لهُ رجُلٌ: بِعْني ما جاءَكَ، أفتَرَى ذلك جائزًا؟ قال: لا أراهُ جائزًا، وأرَىَ هذا من التَّلقِّي. قيلَ (^٤) لهُ: والبَزُّ من هذا؟ قال: نَعَم، البزُّ مِثلُ الطَّعام، ولا يَنْبغي أن يُعملَ في أمرٍ واحِدٍ بأمرينِ مُختلفينِ، وأكرهُ ذلك وأراهُ من تلقِّي السِّلَع.\nوقال الشّافِعيُّ: يُكرَهُ تلقِّي سِلَع أهل الباديةِ، فمن تَلَقّاهُ (^٥) فقد أساءَ، وصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذ قدِمَ بها السُّوق في إنْفاذِ البيع أو رَدِّهِ، وذلكَ أنَّهُم يَتلقَّونهُم فيُخبِرُونهُم بانكِسارِ سِلْعتِهِم وكَسادِ سُوقِها، وهُم أهلُ غِرَّةٍ، فيَبيعُونهُم على ذلك، وهذا ضَرْبٌ من الخديعة (^٦).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من ظا، م، وهي ثابتة في \"الاستذكار\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٥.\n(^٣) \"أيضا\" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل.\n(^٤) في ظا، م: \"فقيل\".\n(^٥) في ظا: \"تلقاه\".\n(^٦) نظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٦، وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":414},{"text":"حُكي هذا عن الشّافِعيِّ، والزَّعفرانيُّ، والرَّبيعُ، والمُزَنيُّ، وغيرُهُم.\nوتفسيرُ قول الشّافِعيِّ عندَ أصحابِه: أن يخرُجَ أهلُ الأسْواقِ فيَخْدعُونَ أهل القافِلةِ، ويَشْترُونَ منهُم شِراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخيارُ، لأنَّهُم غَرُّوهُم.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا كان التَّلقِّي في أرْضٍ لا يضُرُّ بأهلها، فلا بأسَ به، وإن (^١) كان يَضُرُّ بأهْلِها، فهُو مكرُوهٌ.\nوقال الأوزاعيُّ: إذا كان النّاسُ من ذلكَ شِباعًا فلا بأسَ به، وإن كانوا مُحتاجينَ فلا يقرَبُونهُ حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق (^٢).\nولم يَجْعل الأوزاعيُّ القاعِدَ على بابِهِ فتمُرُّ به سِلْعةٌ، لم يَقْصِد إليها فيشتريها مُتلقِّيًا، والمُتلقِّي عندَهُ: التّاجِرُ القاصِدُ إلى ذلكَ الخارج إليه.\nوقال الحَسَنُ بن حيّ: لا يجُوزُ تلقِّي السِّلع، ولا شِراؤُها في الطَّريقِ، حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق (^٣).\nوقالت طائفةٌ من المُتأخِّرينَ من أهل الفِقهِ والحديث: لا بأسَ بتَلقِّي السِّلع في أوَّلِ الأسواقِ، ولا يجُوزُ ذلكَ خارِج السُّوقِ، على ظاهِرِ هذا الحديثِ.\nوقال اللَّيثُ بن سَعْد: أكرَهُ تلقِّي السِّلع في الطَّريقِ، وعلى بابِكَ إذا قَصدتَ إلى ذلك، وأمّا من قَعدَ على بابِهِ، وفي طريقِهِ، فمرَّت به، يُريدُ صاحِبُها السُّوقَ، فاشْتَراها، فليسَ هذا بالتَّلقِّي، وإنَّما التَّلقِّي أن يعمَدَ لذلك (^٤) قال: ومن تَعمَّد ذلك وتلقَّى سِلْعَةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائعُها لم يَذْهب، رُدَّت إليه،\n_________\n(^١) في م: \"وإذا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"الأسواق\"، والمثبت من الأصل، ظا.\n(^٣) في ظا: \"الأسواق\".\n(^٤) في م: \"إلى ذلك\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":415},{"text":"حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد فاتَ ارتُجِعت من المُشتري، وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِعَ إليه ثَمنُها.\nوقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد (^١): البيعُ في تلقِّي السِّلع صحيحٌ عندَ الجميع، وإنَّما الخِلافُ في أنَّ المُشْتري لا يفُوزُ بالسِّلْعةِ وشَرِكَهُ فيها أهلُ السُّوقِ ولا خيارَ للبائع، أو في أنَّ البائع بالخيارِ إذا هبطَ السُّوق.\nقال أبو عُمر: أولَى ما قيلَ به في هذا الباب: أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخيارِ إذا أتَى السُّوقَ\" (^٢).\nوذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (^٣)، عن هشام بن حسّان، بإسناده، مِثلهُ سواءٌ (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"خوازمنداذ\". وفي ض: \"خوازمنداذ\". وفي م: \"خوازبنداد\". وهو محمد بن علي بن إسحاق بن خُويزمَنْداد، الفقيه المالكي البصري، وقد تقدم ذكره غير مرة.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ (١٠٣٢٤) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارمي (٢٥٦٦)، ومسلم (١٥١٩) (١٦، ١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٩٢ (١٠٠١٨)، وأبو عوانة (٤٩٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق هشام بن حسان، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٤ (٢٦٥) (١٣٦٠٥).\n(^٣) في الأصل: \"حدثنا أمامة\"، وهو غلط محض.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٢١٧٨) عن ابن أبي شيبة، به.","vol":"8","page":416},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرو (^٢) الرَّقِّيُّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وَرَدتِ السُّوق.\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (٣٤٣٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٢٦، و١٥/ ١٢٩ (٧٨٢٥، ٩٢٣٦)، والترمذي (١٢٢١)، وأبو يعلى (٦٠٧٨)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧١)، وأبو عوانة (٤٩٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٣ (٦٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق أيوب، به.\nوأخرجه مسلم (١٥١٩) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.\n(^٢) في م: \"بن عمر\"، محرف، وهو عبيد الله بن عَمرو بن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٦.","vol":"8","page":417},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالك (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - يقال: \"لا يخطُبُ أحدُكم على خِطْبةِ أخيهِ\".\nهكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع الرُّواةِ (^٢).\nورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يأذنَ (^٣) لهُ\" (^٤).\nورَوَى صَخْرُ بن جُوَيريةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - \"لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ\" (^٥).\nوقد مَضَى القولُ في معْنَى هذا الحديثِ، بما يجِبُ في ذلك مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوخِطْبةُ النِّكاح، بالكسرِ، والخُطبةُ في الجُمُعة وما كان مثلها (^٦)، بالضَّمِّ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٩٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٦٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٩، وسويد بن سعيد (٣١٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣، والشافعي في الرسالة (٨٤٨) وفي المسند ٢/ ١٨ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٩.\n(^٣) في الأصل: \"إلا بإذن\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٨، ٤٦٢ (٦٠٨٨، ٦٤١١)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو عوانة (٤١٣٢) من طريق أيوب، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٦٤ (٦٤١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣، وابن حبان ٩/ ٣٥٩ (٤٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٠، من طريق صخر بن جويرية، به.\n(^٦) قوله: \"وما كان مثلها\" لم يرد في الأصل.","vol":"8","page":418},{"text":"حديثٌ عاشِرٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن (^٢) عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنِ ابْتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيَهُ\".\nهذا حديث صحيحُ الإسنادِ، مُجتمَع على القولِ بجُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في بعضِ مَعانيهِ، ونحنُ نذكُرُ ما اجتُمِعَ عليه من ذلك، وما اختُلِفَ فيه هاهُنا إن شاءَ الله تعالى.\nوقد رُوِيَ عن ابن عُمر هذا الحديثُ من وُجُوهٍ، فأمّا عبدُ الله بنُ دينارٍ، فلفظُهُ عنهُ، عن النَّبيِّ - ﷺ - منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ \"حتَّى يَقْبِضَهُ\" (^٣). وكذلك لفظُ حديثِ ابن عبّاس (^٤)، وحَكِيم بن حِزام: \"حتَّى يقبِضهُ \" عندَ أكثرِ الرُّواةِ.\nوالقَبْضُ والاسْتيفاءُ سَواءٌ، ولا يكونُ ما بيعَ من الطَّعام على الكيلِ والوَزْنِ مقبُوضًا، إلّا كيلًا أو وَزْنًا، وهذا ما لا خِلافَ بين جماعةِ العُلماءِ فيه، فإن وقَعَ البَيْعُ في الطَّعام على الجُزافِ، فقدِ اختُلِفَ في بَيْعِهِ قبلَ قبضِهِ وانتِقالهِ، على ما نذكُره ونُوضِّحُهُ في البابِ الذي يلي هذا الباب، إن شاءَ الله.\nوظاهِرُ هذا الحديثِ يحظُرُ بَيْعَ (^٥) ما وقعَ عليه اسمُ طعام، إذا اشْتُرِيَ حتَّى يُسْتَوفى، واسْتِيفاؤهُ قَبْضُهُ، على حَسَب ما جَرتِ به العادةُ فيه من كَيْل، أو وَزْنٍ، قال الله ﷿: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٨١] وقال: ﴿فَأَوفِ لَنَا الكَيلَ وَتَصَدَّقْ عَليْنَا﴾ [يوسف: ٨٨]. وقال: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣].\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٣).\n(^٢) قوله: \"عبد الله بن\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٤).\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"8","page":419},{"text":"وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في معْنَى هذا الحديثِ (^١)، فإنَّ مالكًا قال: منِ ابْتاعَ طعامًا، أو شيئًا من جميع المأكُولِ والمشرُوب (^٢) مِمّا يُدَّخَرُ، ومِمّا لا يُدَّخرُ، ما كان منهُ أصلُ مَعاشٍ، أو لم يكُن، حاشَى الماءَ وحدَهُ، فلا يجُوزُ بَيْعُهُ قبلَ القَبْضِ، لا من البائع ولا من غيره، سواءٌ كان بعَينِهِ أو بغيرِ عينِهِ، إلّا أن يكونَ الطَّعامُ ابتاعهُ جُزافًا صُبْرةً، أو ما أشْبَه ذلك فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ القَبْضِ، لأنَّهُ إذا ابْتِيعَ جُزافًا كان كالعُرُوضِ التي يجُوزُ بيعُها قبلَ القَبْضِ. هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ مالكٍ، وبه قال الأوزاعيُّ.\nوالمِلحُ، والكُزْبَرُ، والشُّونيزُ، والتَّوابِلُ، وزرِّيعةُ (^٣) الفُجْلِ التي يُؤكَلُ زيتُها، وكلُّ ما يُؤكَلُ، ويُشرَبُ، ويُؤتدَمُ به، فلا يجُوزُ بيعُهُ، ولا بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ القَبْضِ، إذا ابتيعَ على الكَيْلِ أوِ الوَزْنِ، ولم يُبْتع (^٤) جُزافًا.\nهذه جُملةُ مذهبِ مالكٍ المشهُورِ عنهُ في هذا البابِ.\nقال: وأمّا زرِّيعةُ السَّلقِ، وزَرِّيعةُ الجَزرِ، والكُرّاثِ، والجِرجيرِ، والفُجْل (^٥)، والبَصَل، وما أشْبَهَ ذلكَ، فلا بأسَ أن يبيعهُ الذي اشْتَراهُ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، لأنَّ هذا ليسَ بطعام، ويجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، وليسَ كزرِّيعةِ الفُجْل الذي منهُ الزَّيتُ، لأنَّ هذا طعام (^٦).\n_________\n(^١) ينظر اختلاف العلماء في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٩ - ٣٠، والإشراف لابن المنذر ٦/ ٥٠ - ٥٢.\n(^٢) في ظا، م: \"أو المشروب\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) الزَّرِّيعة: ما ينبت في الأرض المستحيلة مما يتناثر فيها أيام الحصاد من الحب. انظر: تاج العروس للزبيدي ٢١/ ١٤٧.\n(^٤) في م: \"يبع\".\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٦) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٣١. وفيه: \"والخربز\" بدل: \"والجرجير\". والخِرْبز: هو البطيخ الهندي المدور. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٢٣٢.","vol":"8","page":420},{"text":"وما لا يجُوزُ أن يُباعَ قبلَ القَبْضِ، عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ، فلا يجُوزُ أن يُمهَرَ، ولا يُستأجَرَ به، ولا يُؤخَذُ عليه بدَلٌ، وهذا فيما اشْتُري من الطَّعام.\nوأمّا من كان عندَهُ طعامٌ يَشْتره، ولكنَّهُ أقْرَضهُ، أو نحو ذلكَ، فلا بأسَ ببَيعِهِ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - يقال: \"منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ\". ولم يقُل: من كان عندَهُ طعام، أو كان لهُ طعام، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ.\nولا خِلافَ عن مالك: أنَّ ما عدا المأكُولِ والمشرُوبِ: من الثِّيابِ، والعُرُوضِ، والعَقارِ، وكلُّ ما يُكالُ ويُوزَنُ، أو لا يُكالُ ولا يُوزَنُ (^١)، إذا لم يكُن مأكُولًا ولا مشرُوبًا، من جميع الأشياءِ كلِّها غَيرِ المأكُول والمشرُوبِ، أنَّهُ لا بأسَ لمنِ ابتاعهُ أن يَبِيعهُ قبلَ قبضِهِ واستِيفائهِ (^٢).\nوحُجَّتُهُ فيما ذهَبَ إليه مِمّا وصفنا عنهُ، قولُهُ - ﷺ -: \"منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَقْبِضهُ، ولا يبِعْهُ حتَّى يَسْتوفيهُ\".\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ (^٣)، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ - \"منِ اشْتَرَى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ\" (^٤).\nففي هذا الحديثِ خُصُوصُ الطَّعام بالذِّكرِ، فوَجَبَ أن يكونَ ما عَداهُ بخِلافِهِ.\n_________\n(^١) قوله: \"أو لا يكال ولا يوزن\" حذفها ناشر م متعمدًا، وقال: \"لا معنى لهذه الزيادة\" وهي ثابتة في الأصل.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٠.\n(^٣) قوله: \"عن عبد الله بن عمر\" سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٤).","vol":"8","page":421},{"text":"وفيه: منِ ابتاعَ طعامًا، فوجَبَ أن يكونَ المُقْرَضُ (^١)، وغيرُ المُشْتَرى بخِلافِهِ، استِدلالًا ونظرًا.\nوحديثُ مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِئلُهُ في قوله: \"منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال أخبرني عَمرٌو، يعني ابن الحارِثِ، عن المُنذِرِ بن عُبيدٍ المَدَنيِّ، أنَّ القاسم بَن محمدٍ حدَّثهُ، أنَّ عبد الله بن عُمرَ حدَّئهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل حتَّى يَسْتوفيهُ.\nففي هذا الحديث: \"اشْتَراهُ بكيلٍ\" على أنَّ الجُزافَ بخِلافِهِ، فهذه حُجَّةُ لمالك مع دليلِ القُرآنِ في قوله: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْل﴾ [يوسف: ٨٨]. ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين:٣]. أنَّ الاسْتِيفاءَ والقَبْضَ، لا يكونُ إلّا بذلكَ.\nوقال آخرُونَ: كلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ طعام، مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، فلا يجُوزُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ، وسَواءٌ اشْتُرِي جُزافًا، أو كيلًا، أو وزنًا، وما سِوَى\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"المقروض\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في سننه (٣٤٩٥). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٩٨) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى ٦/ ٥٦ (٦١٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، من طريق ابن وهب، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٣٩ (٥٩٠٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٧)، وفي الأوسط ٩/ ١١ (٨٩٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤ من طريق القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٦ (٧٧٣٨)، والمسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٨٨ (٧٣١٢)، وإسناده حسن، فإن المنذر بن عبيد صدوق حسن الحديث كما بيّناه في تحرير التقريب.","vol":"8","page":422},{"text":"الطَّعام فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ القبضِ. ومِمَّن قال بهذا: أحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُما (^١) عُمُومُ قولِ رسول الله - ﷺ - (^٢) \"منِ ابتاعَ طعامًا\" لم يَقُل: جُزافًا، ولا: كَيْلًا، بل قد ثبتَ عنهُ أنَّهُ أمَرَ (^٣): منِ ابتاعَ طعامًا جُزافًا، أن لا يبيعهُ حتَّى ينقُلهُ ويَقْبِضهُ، على ما سَنَذكُرُهُ في البابِ بعد هذا إن شاءَ الله تعالى.\nوضعَّفُوا زيادةَ المُنذِرِ بن عُبَيدٍ، في قوله: \"طعامًا بكيل\" (^٤). وقد ذهَبَ (^٥) هذا المذهَبَ بعضُ المالكيِّين، وحكاهُ عن مالكٍ، وهذا اختيارُ أبي بكرٍ الوَقَارِ (^٦).\nوقال آخرُونَ: كلُّ ما بِيعَ على الكيلِ والوزنِ، من جميع الأشياءِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرهُ، فلا يُباعُ شيءٌ منهُ قبلَ القَبْضِ، وما ليسَ بمَكيلٍ ولا موزُونٍ، فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ قَبْضِهِ، من جميع الأشياءِ كلِّها.\nرُوي هذا القولُ عن عُثمانَ بن عفّانَ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ البصريِّ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وحمّادِ بن أبي سُليمانَ (^٧). وبه قال إسحاقُ بنُ راهوية، ورُوِيَ مِثلُ ذلك أيضًا عن أحمد بن حَنْبل، والأوَّلُ أصحُّ عنهُ.\nوحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، أنَّ الطَّعامَ المنصوصَ عليه، أصلُهُ الكيلُ والوزنُ، فكلُّ مكيلٍ أو موزُونٍ، فذلك حُكمُهُ، قياسًا عندَهُم ونظرًا.\n_________\n(^١) في م: \"وحجتهم\".\n(^٢) في م: \"قوله\" بدل: \"قول رسول الله\".\n(^٣) في م: \"قال\".\n(^٤) لم يتفرد المنذر بها، فقد تابعه أبو الأسود يتيم عروة، به، عند أحمد، وإن كان من رواية ابن لهيعة.\n(^٥) في الأصل: \"فذهب\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٦) هو أبو يحيى زكريا بن يحيى المصري العبدري المعروف بالوَقَار - بتخفيف القاف - فقيه مالكي تفقه بابن القاسم وابن وهب، قال أبو عمر الكندي: كان فقيهًا وكان صاحب عجائب لم يُحمد، وقال صالح جزرة: كان من الكذابين الكبار (تاريخ الإسلام ٦/ ٨٤، وتبصير المنتبه ٤/ ١٤٧٣).\n(^٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٣١، ١٤٢٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٢٩١٩) فما بعد.","vol":"8","page":423},{"text":"وقال آخرُونَ: كلُّ ما مُلِكَ بالشِّراءِ، فلا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ القَبْضِ، إلّا العقارَ وحدهُ. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ، وإليه رجعَ أبوُ يُوسُف (^١).\nوجُملةُ قولِ أصْحابِ أبي حَنِيفةَ: أنَّ المهرَ والجُعْل، وما يُؤخَذُ في الخُلْع، جائزٌ أن يُباعَ ما مُلِكَ من هذه الوُجُوهِ قبلَ القبضِ، والذي لا يُباعُ قبلَ القَبْضِ ما اشْتُري، أوِ استُؤجِرَ به (^٢).\nوقال آخرُونَ: كلُّ ما مُلِكَ بالشِّراءِ أو بعِوَضٍ، من جميع الأشْياءِ كلِّها، عَقارًا كان أو غيرهُ، مأكُولًا كان أو مشرُوبًا، مَكِيلًا كان أو موزُونًا، أو غيرَ مَكِيلٍ ولا موزُونٍ، ولا مأكُولٍ ولا مشرُوبٍ، من كلِّ ما يجري عليه البيعُ، لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ القَبْضِ.\nومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، والشّافِعيُّ. وبه قال محمدُ بن الحسنِ. وهُو قولُ عَبدِ الله بن عبّاس، وجابرِ بن عبدِ الله ﵄ (^٣).\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: أنَّ عبد الله بن عبّاس (^٤)، وجابر بن عبدِ الله (^٥) رَوَيا عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنهُ قال: \"منِ اشْتَرى طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ\". وأفْتَيا جميعًا بأن لا يُباعَ بيعٌ حتَّى يُقبضَ. وقال ابنُ عبّاس: كلُّ شيءٍ عِندي مِثلُ الطَّعام.\nفدلَّ على أنَّهُما فَهِما عن النَّبيِّ - ﷺ - المُرادَ والمعنى.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٦/ ٣٧٣.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٣٥)، وابن أبي شيبة (٢١٧٥٢).\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٨٩، و٢٣/ ٣٨٥ (١٤٥١٠، ١٥٢١٦)، ومسلم (١٥٢٩)، وأبو عوانة (٤٩٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٠ (٢٥٦٣).","vol":"8","page":424},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال أخبرني طاوُوسٌ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: أمّا الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله - ﷺ -، فهُو الطَّعامُ أن يُباع حتَّى (^٢) يُستوفَى. ورُبَّما قال سفيانُ: حتَّى يُكالَ. وقال ابنُ عبّاسٍ برأيه: ولا أحْسَبُ كلَّ شيءٍ إلّا مِثلَهُ.\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن (^٣) محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال أخبرنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ (^٤) بن يحيى البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: أمّا الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله - ﷺ - أن يُباعَ حتَّى يُقبضَ، فهُو الطَّعامُ. قال ابنُ عبّاسٍ برأيه: وأحْسَبُ كلَّ شيءٍ مِثلَهُ (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا هشام الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بن\n_________\n(^١) في مسنده (٥٠٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٥٥، ٣٥٥ (٢٤٣٨، ٢٥٨٥)، ومسلم (١٥٢٥) (٢٩ م)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى ٦/ ٥٥ (٦١٤٧)، وأبو عوانة (٤٩٧٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٥ - ٢١٦ (٦٥١٨).\n(^٢) في الأصل: \"قبل أن\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مسند الحميدي.\n(^٣) قوله: \"بن محمد\" سقط من م.\n(^٤) في ظا: \"حماد\". وهو أبو عبد الله حامد بن يحيى بن هانئ البلخي. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٢٥، وقال ابن حبان: \"كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه\". الثقات ٨/ ٢١٨.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٤٧، ٤٠٤ (١٨٤٧، ١٩٢٨)، والبخاري (٢١٣٥)، وأبو داود (٣٤٩٧)، وابن ماجة (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى ٦/ ٥٥ (٦١٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٦)، وأبو عوانة (٤٩٨٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٢ (١٠٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٢.","vol":"8","page":425},{"text":"أبي كثيرٍ، عن يُوسُف بن ماهكَ، أنَّ عبدَ الله بن عِصْمةَ حدَّثهُ، أنَّ حكيم بن حِزام حدَّثهُ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أشْتَري بُيُوعًا، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُمُ؟ فقال: \"يا ابن أخي، إذا اشْتَريتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ\" (^١).\nوهذا الإسنادُ، وإن كان فيه مقالٌ (^٢)، ففيه لهذا المذهبِ اسْتِظهارٌ.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ والثَّوريِّ في هذا الباب (^٣)، نهيُهُ - ﷺ - عن رِبح ما لم يُضمَنْ، وبَيعْ ما لم يُضمَنْ (^٤). وما لم يَقْبِضهُ المُشتري عندَهُم من جميع الأشياءِ كلِّها، وضاعَ وهلكَ، فمُصيبتُهُ عندَهُم من البائع وضَمانُهُ منهُ.\nوما كان ضمانُه من البائع، فلا يجُوزُ لمُشتريهِ عندَهُم بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ، بدليل نَهْيهِ - ﷺ - عن رِبح ما لم يُضمَنْ.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٣، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (١٤١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٦٠ (٦١٦٣)، من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٠٢)، وابن حبان ١١/ ٣٥٨ (٤٩٨٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٣١٠٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٩٠ (٢٨٢٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٢) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل، أن رسول الله - ﷺ -. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٢ (١٥٣١٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٨ (٣٤٦٢).\n(^٢) المقال الذي فيه: أنه منقطع بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، قال ابن أبي خيثمة: \"كذا قال أيوب (السختياني) وأبو بشر (جعفر بن إياس): عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وبين يوسف بن ماهك وبين حكيم في هذا الحديث عبد الله بن عصمة (تاريخه، السفر الثاني ١/ ١٥٨).\nقلنا: وحديث عبد الله بن عصمة هذا أخرجه أحمد (١٥٥٥٠ من طبعة المكنز)، والنسائي في الكبرى (٦١٦٣)، وابن حبان (٤٩٨٣) والمزي في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٠٩ من طريق أحمد، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٣٥٨) من طريق أحمد أيضًا. وانظر: المسند المصنف المعلل ٧/ ٤٩٧ (٣٨٢٦).\n(^٣) في م: \"المذهب\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.","vol":"8","page":426},{"text":"وبنصِّ قوله: \"منِ ابتاعَ طعامًا (^١)، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ\"، واستِدلالًا بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ في الطَّعام، بألّا (^٢) يُباعُ حتَّى يُقبضَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا زُهيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، حتَّى ذكَرَ عبدَ الله بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عِندكَ\".\nواحتجُّوا أيضًا بعُمُوم بيع ما ليسَ عِندكَ على ظاهِرهِ.\nواحتجُّوا أيضًا بحديثِ سَعْد (^٤) الطّائيِّ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أسلَفَ في شيءٍ، فلا يصرِفهُ (^٥) في غيره، أو إلى غيره\" (^٦). وقالوا: هذا كلُّهُ على العُمُوم في الطَّعام وغيره.\nوذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، ومن تابَعهُ في هذا الباب، إلى أنَّ نَهْيهُ ﵇ عن رِبح ما لم يُضمَنْ، إنَّما هُو في الطَّعام وحدَهُ، لأنهُ خُصَّ بالذِّكرِ في هذا (^٧)\n_________\n(^١) في م: \"بيعًا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"أن لا\".\n(^٣) في سننه (٣٥٠٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٥٣ (٦٦٧١)، وابن ماجة (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى ٦/ ٦٦ (٦١٨١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٧، من طريق إسماعيل بن علية، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٦ - ١١٧ (٨٤٧٠).\n(^٤) في الأصل، ض، م: \"سعيد\"، محرف، وهو سعد أبو مجاهد الطائي. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٥٥.\n(^٥) في م: \"يعرفه\"، وفي الأصل: \"في شيء ما أيصرفه\"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٦) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجة (٢٢٨٣)، والترمذي في علله الكبير (٣٤٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٦٤ (٢٩٧٧) من طريق سعد الطائي، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.\n(^٧) في م: \"في مثل هذا\"، ولا معنى لقوله: \"مثل\".","vol":"8","page":427},{"text":"الحديثِ وغيره من الأحاديثِ (^١). ولا بأسَ عندَهم برِبح ما لم يُضمَنْ، فيما عدا الطَّعام من البُيُوع، والكِراءِ، وغيره. وكذلك حملُوا النَّهي عن بَيعْ ما ليسَ عِندكَ، على الطَّعام وحدَهُ، إلّا ما كان من العِينة (^٢). وأصحابُنا على (^٣) أُصُولهِم في الذَّرائع، ولتفسيرِ العِينةِ على مذهبِهِم في ذلك (^٤) موضِعٌ غيرُ هذا.\nقالوا: وكلُّ حديثٍ ذُكِر فيه النَّهيُ عن بيع ما ابْتَعتهُ حتَّى تَقبِضهُ، فالمُرادُ به الطَّعامُ، لأنهُ الثّابِتُ في الأحاديثِ الصِّحاح من جِهةِ النَّقل، وتخصيصهُ الطَّعامَ بالذِّكرِ دليلٌ على أنَّ ما عَداهُ وخالَفهُ، فحُكمُهُ بخِلافِ حُكمِهِ، كما أنَّ قولهُ عندَ الجميع: \"منِ ابتاعَ طعامًا\" تخصيصٌ منهُ للابتياع، دُونَ ما عداهُ من العَرْضِ (^٥) وغير.\nولكلِّ طائفةٍ في هذا البابِ حُججٌ من جِهةِ النَّظرِ، تركتُ ذِكرها، لأنَّ أكثرها تَشغيبٌ، ومدارُ البابِ على ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا (^٦).\nوقال عُثمانُ البتِّيُّ: لا بأسَ أن تبيع كلَّ شيءٍ قبلَ أن تقبِضهُ، كان مكيلًا أو مأكُولًا، أو غير ذلك من جميع الأشياء (^٧).\nقال أبو عُمر: هذا قولٌ مردُودٌ بالسُّنَّةِ، والحُجَّةِ المُجمَعة (^٨) على الطَّعام فقط، وأظُنُّهُ لم يبلُغهُ هذا (^٩) الحديثُ، ومِثلُ هذا لا يُلتفتُ إليه، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في م: \"الأحاديث الصحاح\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) العِينةُ: أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه.\nانظر: لسان العرب ١٠/ ١٤٠.\n(^٣) في م: \"في\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) قوله: \"في ذلك\" لم يرد في م.\n(^٥) في م: \"القرض\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٦) قال ابن المنذر بعد أن استعرض أقوال الفقهاء في هذا المجال: \"وأصح هذه الأقاويل قول مالك، وذلك أن في قصد النبيّ - ﷺ - إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام\". الإشراف ٦/ ٥١.\n(^٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩، والاستذكار ٦/ ٤٤٠.\n(^٨) في الأصل: \"المجتمعة\".\n(^٩) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":428},{"text":"حديثٌ حادي عشر لنافِع، عن ابن عُمَرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنهُ قال: كنّا نبتاعُ الطَّعامَ في زَمَنِ رسولِ الله - ﷺ -، فيبَعْثُ علينا من يأمُرُنا بانتِقالهِ من المكانِ الذي ابْتَعناهُ فيه، إلى مكانٍ سِواهُ قبلَ أن نَبِيعَهُ.\nهكذا رَوَى مالك هذا الحديثَ لم يُختَلَف عليه فيه (^٢)، ولم يَقُل: جُزافًا. وروى غيرُهُ عن نافِع، عن ابن عُمرَ، فقال فيه: \"كُنّا نبتاعُ الطَّعام جُزافًا\" (^٣).\nوقد ذكَرْنا مذهبَ مالكٍ في الفَرْقِ بين الطَّعام المَبيع على الكيل، والطَّعام المَبيع على الجُزافِ، وأنَّ ما بِيعَ عِندهُ وعندَ أكثرِ أصحابِهِ من الطَّعام جُزافًا، فلا بأسَ أن يَبيعهُ مُشْتريهِ قبلَ أن يَقْبِضهُ، وقبلَ أن ينقُلهُ.\nومعنى نَقْلهِ في هذا الحديثِ: قَبْضُهُ، ومعنى قبضِهِ عندَ مالكٍ: استيفاؤُهُ، وذلكَ عندَهُ في المَكيلِ والموزُونِ، دُونَ الجُزافِ.\nوجعلَ مالكٌ ﵀ قولهُ: \"حتَّى يَسْتوفيهُ\". تفسيرًا لقَوله: \"حتَّى يقبِضهُ\".\nوالاستيفاءُ عندَهُ وعندَ أصحابِهِ، لا يكونُ إلّا بالكيل أوِ الوزنِ، وذلك عندَهُم فيما يحتاجُ إلى الكَيْل أوِ الوزنِ، مِمّا بيعَ على ذلك.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٨٦٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٦٠) ومن طريقه البغوي (٢٠٨٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١/ ٥٦ و٢/ ١١٢، وسويد بن سعيد (٢٤٠) ومن طريقه أبو يعلى (٥٨٠٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٤٩٣) والجوهري (٦٨٦) والبيهقي ٥/ ٣١٤، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٧/ ٢٨٧، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٦٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٢٧) والبيهقي ٥/ ٣١٤. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٢ حديث (٧٧٣٣).\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"8","page":429},{"text":"قالوا: وهُو المعرُوفُ من كلام العربِ في معنى الاسْتِيفاءِ، بدليلِ قول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ [المطففين:٢ - ٣]. وقوله: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يوسف:٨٨]. و﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ [الإسراء: ٣٥].\nقالوا: فما بِيعَ من الطَّعام جُزافًا، لا يُحتاجُ إلى كَيْلهِ، فلم يبقَ فيه إلّا التَّسليمُ، وبالتَّسليم يُسْتوفَى، فأشْبَه العَقارَ والعُرُوض، فلم يَكُن ببيعِهِ بأسٌ قبلَ القَبْضِ، بعُمُوم قول الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].\nهذا جُملةُ ما احتجَّ به أصحابُ مالكٍ، لقولهِ في ذلكَ.\nوجعل بعضُهُم هذا الحديث من بابِ تلقِّي السِّلع، وقال: إنَّما جاءَ النَّهيُ في ذلكَ، لئَلّا يترابَحُوا فيه بينهُم، فيُغلُو السِّعرُ على أهل السُّوقِ، فلذلكَ قِيلَ لهم: حوِّلُوهُ (^١) عن مكانِهِ، وانقُلُوهُ، يعني إلى أهلِ السُّوقِ.\nوهذا تأويلٌ بعيدٌ فاسِدٌ، لا يَعْضدُهُ أصل، ولا يقومُ عليه دليل، ولا أعلمُ أحدًا تابَعَ مالكًا من جَماعةِ فُقهاءِ الأمصارِ على تَفرِقتِهِ بين ما اشْتُري جُزافًا من الطَّعام، وبين ما اشْتُري منهُ كيلًا، إلّا الأوزاعيَّ، فإنَّهُ قال: منِ اشْتَرى طعامًا جُزافًا فهلكَ قبل القَبْضِ، فهُو من مالِ المُشْتري، وإنِ اشْتراهُ مُكايَلةً، فهُو من مال البائع. وهُو نصُّ قول مالكٍ. وقد قال الأوزاعيُّ: منِ اشْتَرى ثَمَرةً، لم يَجُز لهُ بيعُها قبلَ القبضِ. وهذا تناقُضٌ.\nوأحسنُ ما يُحتجُّ به لمالكٍ في قولهِ هذا، ما حدَّثناهُ (^٢) عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا تميمُ (^٣) بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكينٍ. وحدَّثنا\n_________\n(^١) في م: \"حولوا\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٢) في م: \"حدثنا\".\n(^٣) في الأصل: \"قاسم\"، خطأ، وهو تميم بن محمد بن أحمد بن تميم، أبو جعفر التميمي. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ١٥٢، وترتيب المدارك ٦/ ٢٦٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٣/ ٥٧٣.","vol":"8","page":430},{"text":"عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح. قالا جميعًا: حدَّثنا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، وغيرُهُ، عن المُنذِرِ بن عُبَيدٍ المدنيِّ (^١) عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل، حتَّى يَسْتوفيهُ (^٢).\nقال أبو عُمر: فقولُهُ: \"بكَيْلٍ\" دليلٌ على أنَّ ما خالَفهُ بخِلافِهِ، واللّه أعلمُ.\nولم يُفرِّق سائرُ الفُقهاءِ بين الطَّعام المبيع جُزافًا، والطَّعام المبيع كيلًا، أنَّهُ لا يجُوزُ لمُبتاعِهِ أن يبيعَ شيئًا منهُ قبلَ القبضِ، فقبضُ ما بيعَ كيلًا أو وزنًا، أن يُكالَ على مُبتاعِهِ أو يُوزنَ عليه، وقبضُ ما اشْتُرِيَ جُزافًا، أن ينقُلهُ مُبتاعُهُ، ويُحوِّلهُ من مَوْضِعِهِ، ويَبِينَ به إلى نفسِهِ، فيكونُ ذلك قبضًا لهُ، كسائرِ العُرُوضِ.\nوالمُصيبةُ عندَ جميعِهِم فيه إن هلك قبلَ القَبْضِ من بائعِهِ، ولا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ (^٣).\nومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ ومَنِ اتَّبعهُ، وأحمدُ بنُ حَنْبل، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبيدٍ. ورُوي ذلكَ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحَكَم، وحمّادٍ، والحَسنِ البَصْريِّ.\nوحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، عُمُومُ نَهْي رسُولِ الله - ﷺ - ما لم\n_________\n(^١) في ض: \"المزني\"، والمثبت من الأصل وغيره، وانظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٥٠٦.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى ٦/ ٥٦ (٦١٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤. من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٣٩ (٥٩٠٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٥ (١٣٠٩٧)، وفي الأوسط ٩/ ١١ (٨٩٧٠) من طريق القاسم، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٦ (٧٧٣٨)، والمسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٨٨ (٧٣١٢).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩٦ (١١٧٤).","vol":"8","page":431},{"text":"يُضمَنْ (^١). وقولُهُ لحكيم بن حِزام: \"إذا ابتَعْتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ\" (^٢). ولما قدَّمنا ذِكْرهُ في البابِ قبلَ هذا عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ، وغيرِهِما، ولأنَّ الصَّحابةَ كانوا يُؤمَرُونَ إذا ابتاعُوا الطَّعام جُزافًا، أن لا يبيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ وينقُلُوهُ من مَوْضِعِهِ.\nوقد ذكَرَ أمر الجُزافِ في هذا الحديثِ عن نافِع حُفّاظٌ مُتقِنُونَ، ورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابن عُمرَ.\nقالوا: فلا وجهَ للفَرقِ بين شيءٍ من ذلك.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ القاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ الذينَ يَشْترُونَ الطَّعام مُجازفةً، يُضرَبُونَ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - أن يَبِيعُوهُ، حتَّى يُؤَوو (^٣) إلى رِحالهِم (^٤).\nقال أبو عُمر: أخطأ محمدُ بن كثيرٍ في هذا الحديثِ، فرواهُ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ، عن ابن عُمرَ (^٥). والحديثُ محفُوظٌ لسالم، عن ابن عُمرَ، ليسَ لحَمْزةَ فيه طريقٌ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في الحديث العاشر لنافع، وهو السالف قبل هذا.\n(^٢) سلف تخريجه في الموضع المذكور.\n(^٣) في م: \"يؤدوه\".\n(^٤) أخرجه البخاري (٢١٣١)، والطحاوي في شرح مسكل الآثار ٨/ ١٨٣ (٣١٥١، ٣١٥٢) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٩٩٣) من طريق الأوزاعي، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مسكل الآثار ٨/ ١٨٣ (٣١٥٣)، وابن حبان ١١/ ٣٦٣ (٤٩٨٧) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن الأوزاعي، به.","vol":"8","page":432},{"text":"قال: أخبرنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٢): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: رأيتُ النّاسَ يُضرَبُونَ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - إذا اشْتَروُا الطَّعامَ جُزافًا، أن يَبِيعَهُ المُشترِي، حتَّى يَنْقُلهُ إلى رَحْلهِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا مُطَّلبٌ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: رَأيتُ النّاسَ في عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - إذا ابْتاعُوا طَعامًا جُزافًا، يُضرَبُونَ في أن يَبِيعُوهُ مكانهُم، حتَّى يُؤوُوهُ إلى رِحالِهِم (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافِع، عن ابن عُمرَ قال: كانوا يَتَبايعُونَ الطَّعام جُزافًا في السُّوقِ، فيَبيعُونهُ في مكانِهِم، فنَهاهُم رسُولُ الله - ﷺ - أن يَبِيعُوهُ في مكانِهِ، حتَّى ينقُلُوهُ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في سننه (٣٤٩٨).\n(^٢) في المصنَّف (١٤٥٩٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١١١ (٤٥١٧)، والبخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٧، وفي الكبرى ٦/ ٥٧ (٦١٥٧)، وأبو عوانة (٤٩٩٠) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٧٧٣٤).\n(^٣) أخرجه البخاري (٢١٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤، من طريق الليث، به. وأخرجه مسلم (١٥٢٧) (٣٨) من طريق يونس، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢١٦٧) من طريق مسدد، به. وانظر: تتمة تخريجه في الذي بعده.","vol":"8","page":433},{"text":"عُبيدُ الله، قال: أخبرني نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كانوا يَتَبايعُونَ الطَّعام جُزافًا في أعْلَى السُّوقِ، فنَهاهُمُ النَّبيُّ - ﷺ - أن يبيعُوهُ حتَّى ينقُلُوهُ (^١).\nقال أبو عُمر: إذا آواهُ إلى رَحْلهِ، ونَقلهُ، فقد قَبضهُ، وإنَّما كانوا يُضرَبُونَ على ذلكَ، لئَلّا يبيعُوهُ قبلَ قبضِهِ.\nوبيعُ الطَّعام جُزافًا في الصُّبرة، ونحوِها، أمر مُجتمَع على إجازتهِ، وفي السُّنَّةِ الثّابِتةِ في هذا الحديثِ دليل على إجازَةِ ذلك، ولا أعلمُ فيه اختِلافًا، فسقَطَ القولُ فيه، إلّا أنَّ مالكًا لم يُجِز لمَنْ علِمَ مِقدار صُبْرتهِ وكُدْسِهِ كَيْلًا، أن يبيعهُ جُزافًا، حتَّى يُعَرّفَ المُشتري بمَبْلَغِهِ، فإن فعلَ فهُو غاشٌّ، ومُبتاعُ ذلكَ منهُ بالخيارِ إذا علِمَ، كالعيبِ سواء.\nوهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه، فقال منهُم قائلُونَ: لا يضُر عِلمُهُ بكَيْلهِ، وجائز لهُ بيعُهُ جُزافًا، وإن عَلِمَ كيلَهُ، وكتمَ ذلكَ، على عُمُوم قولِ الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فكلُّ بَيْع حلالٌ على ظاهِرِ هذه الآية، إلّا أن تمنعَ منه سُنَّةٌ، ولم ترِدْ سُنَّةٌ في المنع من هذا، بل قد وَرَدتِ السُّنَّةُ في إجازةِ بيع الطَّعام جُزافًا، ولم يختلفِ العُلماءُ في ذلك، ولم يُفرِّق أكثرُهُم بين العالم بذلكَ والجاهِل.\nقالوا: فلا وجهَ للفَرقِ (^٢) بين من (^٣) عَلِمَ كيل طعامِهِ، وبينَ من جَهِلهُ في ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦٣، ٣٣٨ (٤٦٣٩، ٤٧١٦)، وأبو داود (٣٤٩٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٧، وفي الكبرى ٦/ ٥٧ (٦١٥٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٣٧٨ (٦٢٧٥)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤)، وابن ماجة (٢٢٢٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٧٤ (٥٥١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٧)، وأبو عوانة (٤٩٦٧، ٧٩٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٨، وابن حبان ١١/ ٣٥٧ (٤٩٨٢)، من طريق عبيد الله، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٧٧٣٣).\n(^٢) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.","vol":"8","page":434},{"text":"قالوا: وإنَّما (^١) الغِشُّ في بيع الطَّعام جُزافًا، ألّا يكونَ الموضِعُ الذي هُو عليه مُستويًا، ونحوُ ذلكَ من الغِشِّ المعرُوفِ، فأمّا عِلمُ البائع بمِقدارِ كَيْلهِ، فليسَ بغِشٍّ.\nوممَّن قال: لا بأسَ أن يبيعَ الإنسانُ طعامًا قد عَلِمَ مِقدارُهُ مُجازفةً، مِمَّن لم يعلم مِقدارُهُ: الشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهُما (^٢)، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وداودُ، وأحمدُ بن حَنْبل، والطَّبريُّ. ورُوِيَ ذلك عن الحَسنِ البصريِّ، على اختِلافٍ عنهُ.\nولم يختَلِفْ قولُ مالكٍ في هذه المسألة: أنَّ البائعَ إذا عَلِمَ بكيلِ طعامِهِ، وكتَمَ المُشْتري، كان ذلك عيبًا، وكان المُشتري بالخيارِ، بين التَّمسُّكِ والرَّدِّ (^٣). وجميعُ الطَّعام، والإدامُ، في ذلك سواءٌ، وعِلمُ الكَيْل والوزنِ في ذلك سواءٌ، لم يختلف قولُ مالكٍ في شيءٍ من ذلك.\nواختَلَفَ قولُ مالكٍ في المسألةِ الأُولى من هذا البابِ، فالمشهُورُ عنهُ ما قَدَّمنا ذِكْرهُ، وقد حَكَى أبو بكر بن أبي يحيى الوَقَارُ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا بَيْعَ ما اشْتُري من الطَّعام والإدام جُزافًا قبلَ قبضِهِ ونقلهِ، واختارهُ الوَقَارُ، وهُو الصَّحيحُ عِندي في هذه المسألةِ، لثُبُوتِ الخَبرِ بذلك عن النَّبيِّ - ﷺ -، وعَمَلِ أصحابِهِ، وعليه جُمهُورُ أهل العِلم.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) في الأصل: \"وأما\"، ولا يصح، والمثبت من بقية النسخِ.\n(^٢) في م: \"وأصحابه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) قال ابن قدامة في المغني ٤/ ٩٥: \"بكر بن محمد، روي عن أبيه، أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام جزافًا وقد عرف كيله، وقلت له: إن مالكًا يقول: إذا باع الطعام ولم يعلم المشتري فإن أحب أن يرد رده. قال: هذا تغليظ شديد، ولكن لا يعجبني إذا عرف كيله إلا أن يخبره، فإن باعه فهو جائز عليه وقد أساء. ولم ير أبو حنيفة والشافعي بذلك بأسًا\".","vol":"8","page":435},{"text":"داود، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن عَوْفٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عُبَيدِ بن حُنَينٍ، عن ابن عُمرَ، قال: ابْتَعتُ زيتًا في السُّوقِ، فلمّا اسْتَوفيتُهُ، لَقِيني رجُل فأعْطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأردتُ أن أضرِبَ على يده، فأخَذَ رجُلٌ من خَلْفي بذِراعي، فالتفتُّ، فإذا أنا بزَيْدِ بن ثابتٍ، فقال: لا تَبِعهُ حيثُ ابْتَعتهُ حتَّى تحُوزهُ إلى رَحْلِكَ، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى أن تُباع السِّلَعُ حيثُما تُبْتاعُ، حتَّى يحُوزها التُّجّارُ إلى رِحالِهِم.\nعمَّ في هذا الحديثِ السِّلع، فظاهِره حُجَّةٌ لمن جعلَ الطَّعامَ وغيرَهُ سواءً، على ما ذكَرْنا عنهُم في البابِ قبل هذا، ولكنَّهُ يَحْتمِلُ أن يكونَ أراد السِّلِعَ المأكُولةَ والمُؤتدَم بها، لأنَّ على الزَّيتِ خرجَ الخبرُ، وجاءَ في هذا الحديث: فلمّا اشْتريتُهُ، لَقِيني رجُلٌ فأعْطاني به رِبحًا ... الحديثَ. وهذا يحتمِلُ أن يكونَ اشتراهُ جُزافًا بظرفِهِ، فحازَهُ إلى نفسِهِ، كما كان في ذلك الظَّرفِ قبلَ أن يَكِيلهُ أو ينقلهُ.\nوالدَّليلُ على ذلكَ، إجماعُ العُلماءِ على أنَّهُ لوِ اسْتَوفاهُ بالكَيْلِ أوِ الوزنِ، إلى آخِرِهِ، لجازَ لهُ بيعُهُ في مَوْضِعِهِ، وفي إجماعِهِم على ذلكَ ما يُوضِّحُ (^٢)، أنَّ قولهُ: فلمّا استوفيتُهُ. على ما ذكَرْنا، أو يكونُ لفظًا غير محفُوظٍ في هذا الحديثِ، واللّه أعلمُ، أو يكونُ زيدُ بن ثابتٍ رآه قد باعَهُ في المَوْضِع (^٣) الذي ابْتاعهُ فيه، ولم يَعْلم باسْتِيفائهِ لهُ، فنُقِلَ الحديث من أجلِ ما ذكَرَهُ زيدٌ فيه، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) في سننه (٣٤٩٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/ ١٩٠، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٣ (٤٧٨٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٩٨ (٢٨٣١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٤، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٥٢٢ (٢١٦٦٨)، وابن حبان ١١/ ٣٦٠ (٤٩٨٤) من طريق ابن إسحاق، به، وهو حديث صحيح، ابن إسحاق توبع. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٢٨ (٣٨٥٩).\n(^٢) في ظا، م: \"يوضح لك\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في م: \"الموضوع\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"8","page":436},{"text":"ولمّا أجمعُوا على أنَّهُ لو قَبَضهُ، وقدِ ابْتاعهُ جُزافًا، وحازَهُ إلى رَحْلهِ، وبانَ به، وهُما جميعًا في مكانٍ واحِدٍ، أنَّهُ جائزٌ لهُ حِينَئذٍ بيعُهُ، عُلمَ أنَّ العِلَّةَ في انْتِقالهِ من مكانٍ إلى مكانٍ سِواهُ: قَبْضهُ، على ما يعرِفُ النّاسُ من ذلك، وأنَّ الغرضَ منهُ القبضُ، وقلَّما يُمكِنُ قبضُهُ إلّا بانتِقالهِ، والأمرُ في ذلكَ بيِّنٌ لمن فهِمَ ولم يُعانِد.\nوأمّا مسألةُ المُجازَفةِ، فقد تابَع مالكًا على القولِ بكَراهةِ ما كرِه من ذلك: اللَّيثُ بن سعدٍ. وقد رُوي ذلك عن جماعةٍ من التّابِعين.\nأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قال: قرأتُ على محمُود (^١) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني ابنُ أبي جَميل (^٢)، قال: سألتُ مُجاهِدًا، وطاوُوسًا، وعَطاءَ بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحَسن (^٣) عن الرَّجُل يأتي الطَّعام فيَشْتريهِ في البيتِ من صاحِبِهِ مُجازفةً، لا يَعْلمُ كَيْلَهُ، وربُّ الطَّعام يعلمُ كَيْلهُ. فكَرِهُوهُ كلُّهُم.\nوقال مالكٌ في الجَوْز: إذا علم صاحِبُهُ عدَدهُ، ولم يعلمهُ المُشْتري، لم يبِعهُ مُجازَفةً.\nقال: وأمّا القِثّاءُ ونحوه، فلَهُ أن يبيعهُ مُجازَفةً، وإن علمَ البائعُ عدَدهُ، ولم يعلَمهُ المُشْتري، لأنَّ ذلك يَخْتلفُ. وتابَعهُ على ذلكَ اللَّيثُ.\n_________\n(^١) هو محمود بن خالد بن أبي خالد، السلمي، أبو علي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥.\n(^٢) هو أبو بكر واصل بن أبي جميل الشامي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٣٠، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٩٨.\n(^٣) في الأصل: \"بن أبي الحنين\"، خطأ.","vol":"8","page":437},{"text":"وقال الأوزاعيُّ: إذا اشْتَرى شيئًا مِمّا يُكالُ ثمَّ حملَهُ إلى بَلدٍ يُوزَنُ فيه، لم يبِعهُ جُزافًا، وإن كان حيثُ حملهُ لا يُكالُ ولا يُوزَنُ، فلا بأسَ (^١) بذلك.\nولا يجُوزُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ، بيعُ شيءٍ لهُ بالُ جُزافًا، نحو الرَّقيقِ، والدَّوابِّ، والثِّياب (^٢) والمَواشي، والبزِّ، وغيرِ ذلك، مِمّا (^٣) لهُ قدر وبالٌ، لأنَّ ذلكَ يدخُلُهُ الخَطَرُ والقِمارُ.\nوهذا عندَهُم خِلافُ ما يُعدُّ ويُكالُ ويُوزَنُ من الطَّعام والإدام، وغير، لأنَّ ذلكَ تَحْويهِ العينُ، وَيتَقاربُ فيه النَّظرُ بالزِّيادةِ اليَسِيرة، والنُّقصانِ اليسيرِ.\nوكان إسماعيلُ بن إسحاقَ يحتجُّ لمالكٍ في كَراهيتِهِ لمن عَلِمَ كَيْل طَعامِهِ، أو وَزْنهُ ومِقْدارهُ، أن يبيعهُ مجُازَفةً، مِمَّن لا يعلمُ ذلك، ويكتُمُ عليه فيه، بأن قال: المُجازَفةُ مُفاعلة، وهي مِنِ اثْنينِ، ولا تكونُ من واحِدٍ، فلا يصِحُّ حتَّى يَسْتوي عِلمُ البائع والمُبْتاع فيما يبتاعاهُ (^٤) مُجازَفةً.\nوهذا قولٌ لا يلزمُ، وحجَّةٌ تحتاجُ إلى حُجَّةٍ تَعْضدُها، وليس هذا سبيلُ الاحتِجاج، والذي كرِههُ لهُ مالكٌ، لأنَّهُ داخِلٌ عندَه في بابِ القِمارِ والمُخاطَرةِ والغِشِّ واللّه أعلمُ.\nورَوَى العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"من غشَّنا فليسَ مِنّا\".\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر (^٥)، قال: حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) جاء بعدها في ض، م: \"أن يباع جزافًا\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من ض، م، وهي ثابتة في الأصل، ظا.\n(^٣) في الأصل: \"لما\".\n(^٤) في الأصل، ض، م: \"يبتاعه\".\n(^٥) في م: \"بن بكير\"، محرف، وهو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، البصري التمار، راوي السنن عن أبي داود، وقد تقدم غير مرة.","vol":"8","page":438},{"text":"داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - مرَّ برَجُلٍ يَبِيعُ طعامًا، فسَألهُ: \"كيفَ تبيعُ؟ \"، فأُوحِيَ إلَيه (^٣): أن أدْخِل يدَكَ فيه، فأدخَلَ يَدَهُ فيه، فإذا هُو مبلُولٌ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من غشَّ، فليسَ مِنّا\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ، قالا: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٤): حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بِلال، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من غشَّنا فليسَ مِنّا\".\n_________\n(^١) في السنن (٣٤٥٢).\n(^٢) في المسند ١٢/ ٢٤٢ (٧٢٩٢). وأخرجه الحميدي (١٠٣٣)، وابن ماجة (٢٢٢٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٦ (١٣٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٠، والبغوي في شرح السنة (٢١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه مسلم (١٠٢)، والترمذي (١٣١٥)، وأبو يعلى (٦٥٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٦ (١٣٣٠)، وابن حبان ١١/ ٢٧٠ (٤٩٠٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٠، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٣٥٩٤).\n(^٣) في م: \"فأومأ بيده\". بدل: \"فأوحي إليه\"، والمثبت يعضده ما في سنن أبي داود ومسند أحمد.\n(^٤) في المصنَّف (٢٣٦٠٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٨٠)، ومسلم (١٠١)، وابن ماجة (٢٥٧٥)، والبزار في مسنده ١٦/ ٥٩ (٩٠٩٩)، وأبو عوانة (١٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٧ (١٣٣١) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٠ (١٣٥٩٥).","vol":"8","page":439},{"text":"حديثٌ ثاني عَشَر لنافِع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن النَّجْش (^٢).\nهكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ (^٣)، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.\nورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.\nوقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.\nوأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١٧ - ١٩٩٨ (٢١٨).\n(^٢) جاء في الموطأ بإثر الحديث تفسير للنجش، من قول مالك، نصه: \"قال مالكٌ: والنَّجشُ أن تُعطِيَهُ بسلعتِهِ أكثَرَ من ثمَنها، وليسَ في نفسِكَ اشتِراؤُها، فيقتَدِيَ بِك غيرُكَ\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧١٣) ومن طريقه ابن حبان (٤٩٦٨)، وحماد بن خالد عند أحمد ١٠/ ٤٨٢ (٦٤٥١)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (٢٥٧٠)، وسويد بن سعيد (٢٥٨) ومن طريقه أبو يعلى (٥٧٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢١٤٢) والبيهقي ٥/ ٣٤٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٦ (٤٥٣١) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٩٦٣) والنسائي ٧/ ٢٥٨ والجوهري (٦٩٠)، والشافعي في مسنده ٢/ ١٤٥ وفي الأم ٣/ ٩١ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٩/ ١٥٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن ماجة (٢١٧٣) وأبي يعلى (٥٧٩٦) وعبد الله بن أحمد في زياداته ٢/ ١٠٨، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥١٦) والبيهقي ٥/ ٣٤٣.","vol":"8","page":440},{"text":"المُشْتري، فيَرْغَبَ فيها، أو يَمْدحُها بما ليسَ فيها، فيَغْترَّ المُشتري، حتَّى يزيدَ فيها، أو يفعل ذلك البائعُ (^١) بنفسِهِ، ليغُرَّ النّاس في سِلْعتِهِ، وهُو لا يعرِفُ أنهُ ربُّها.\nهذا معنى النَّجْشِ عندَ أهل العِلم، وإن كان لفظي رُبَّما خالَفَ شيئًا من ألفاظِهِم، فإن كان ذلك، فإنَّهُ غيرُ مُخالفٍ لشيءٍ من مَعانيهِم (^٢).\nوهذا من فِعلِ فاعِلهِ، مَكْرٌ وخِداعٌ، لا يجُوزُ عندَ أحَدٍ من أهل العِلم، لنَهْي رسُولِ الله - ﷺ - عن النَّجشِ، وقوله: \"لا تَناجَشُوا\" (^٣). وأجمَعُوا أنَّ فاعِلهُ عاصٍ للّه، إذا كان بالنَّهي عالمًا.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في البَيْع على هذا إذا صحَّ، وعُلِمَ به.\nفقال مالكٌ: لا يجُوزُ النَّجشُ في البيع، فمَنِ اشْتَرى سِلْعةً منجُوشَةً، فهُو بالخيارِ إذا علِمَ، وهُو عيبٌ من العُيُوبِ.\nقال أبو عُمر: الحُجَّةُ لمالكٍ في قولهِ هذا عِندِي: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - جَعلَ لمُشْتري المُصرّاةِ الخيارَ (^٤). إذا علِمَ بعيبِ التَّصريةِ، ولم يَقْضِ بفسادِ البيع، ومعلُومٌ أنَّ التَّصريةَ غشٌّ (^٥)، ومكرٌ وخديعةٌ.\nفكذلك النَّجشُ يصِحُّ فيه البيعُ، ويكونُ المُبتاعُ بالخيارِ من أجلِ ذلكَ قياسًا ونظرًا، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل ١٧/ ١٧١، ومختصر المزني ٨/ ١٨٦.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٧)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، من حديث أبي هريرة.\n(^٥) في الأصل، م: \"نجش\"، والمثبت من ظا.","vol":"8","page":441},{"text":"وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ، ولا خيارَ للمُبتاع في ذلك (^١).\nقال أبو عُمر: لأنَّ هذا ليسَ بعَيْبٍ في نفسِ المبيع، كالمُصرّاةِ المُدلَّسِ بها، وإنَّما هُو كالمَدْح وشِبْهِهِ، وقد كان يجِبُ على المُشْتري التَّحفُّظُ، وأن يَسْتعينَ بمن يُميِّزُ، ونحوُ هذا.\nوقالت طائفةٌ من أهل الحديثِ وأهل الظّاهِر: البَيْعُ في هذا باطِلٌ مَرْدُودٌ على بائعِه، إذا ثبتَ ذلك عليه (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا أبو يعقُوبَ الحُنينيُّ، عن مالكٍ والعُمَريُّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن النَّجشِ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح (^٤)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تناجَشُوا\" (^٥)\n_________\n(^١) الإشراف لابن المنذر ٦/ ٣٨.\n(^٢) نفسه.\n(^٣) في سننه (٣٤٣٨). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧٢، والحميدي (١٠٢٦) وأحمد ١٢/ ١٩٠ (٧٢٤٨)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣) (٥١)، والترمذي (١٣٠٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٧١، وفي الكبرى ٥/ ١٦٥ (٥٣٣٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٣)، وأبو عوانة (٤١٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٣، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (١٣٦٠٦). وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.\n(^٤) في الأصل: \"السراج\"، محرف، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.\n(^٥) إلى هنا انتهى المجلد الثالث عشر من الطبعة المغربية.","vol":"8","page":442},{"text":"حديثٌ ثالِثَ عَشَر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"المُتبايِعانِ\nكلُّ واحدٍ منهُما بالخيار (^٢)، ما لم يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخيارِ\".\nلا خِلافَ عن مالكٍ في لفظِ هذا الحديثِ بهذا الإسناد (^٣)، ورواهُ أيوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَبي - ﷺ -: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ: اخْتَر\". هكذا قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ (^٤).\nورواهُ شُعبةُ وسَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيوبَ، بإسناده، بلفظِ حديثِ مالكٍ ومعناهُ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨).\n(^٢) بعد هذا في الموطأ: \"على صاحبه\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٦٦٤) ومن طريقه ابن حبان (٤٩١٦) والبغوي (٢٠٤٧)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١/ ٤٥٥ (٣٩٣)، وسويد بن سعيد (٢٥٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٤٥٤) والجوهري (٦٨٨) والبيهقي ٥/ ٢٦٨، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني ٣/ ٦، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (٢١١١)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٧/ ٢٤٨، والشافعي في مسنده ٢/ ١٥٤ وفي الرسالة (٨٦٣) وفي الأم ٣/ ٣ ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٦٨، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٨٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣١) (٤٣) والبيهقي ٥/ ٢٦٨.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م) وأبو عوانة (٤٩٢١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٥ (٥٥٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤٨) من طريق حماد بن زيد، به. وبعضهم زاد فيه: \"وربما قال: أو يكون بيع خيار\".\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٥٣، من طريق شعبة وسعيد، عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢، و١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٨، ١١٦٧٢)، وأبو عوانة (٤٩١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٦٢ (٥٢٤٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه عندهم كلفظ رواية حماد عن أيوب.","vol":"8","page":443},{"text":"ورواهُ ابنُ عُليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، مِثلهُ: \"البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يَفْتَرِقا، أو يكونَ بيعَ خيارٍ\". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: \"أو يقولَ أحدُهُما لصاحِبِه: اخْتَر\" (^١).\nورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - فقال فيه: \"ما لم يتفرَّقا. أو يكونُ خيارٌ\" (^٢).\nولفظُ عبدِ الله بن دينارٍ عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"كلُّ بيِّعينِ فلا بَيْعَ بينهُما حتَّى يَفْتَرِقا\". قال: \"إلّا بيعَ الخيارِ\".\nورُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا\". من وُجُوهٍ كثيرةٍ: من حديثِ سَمُرةَ بن جُندُبٍ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وعبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، وأبي هُريرةَ (^٣)، وحكيم بن حِزام، وغيرِهِم.\nوأجمعَ العُلماءُ على أنَّ هذا الحديث ثابِتٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -، وأنَّهُ من أثْبَتِ ما نقَلَ الآحادُ العُدُولُ (^٤).\nواختلفُوا في القولِ به، والعملِ بما دلَّ عليه، فطائفةٌ اسْتَعملتهُ وجَعلتهُ أصلًا من أُصُولِ الدِّينِ في البُيُوع، وطائفةٌ ردَّتهُ، واختلَفَ الذين ردُّوهُ في تأويلِ ما رَدُّوهُ به، وفي الوُجُوهِ التي (^٥) بها دَفعُوا (^٦) العملَ به.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٦٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٠١٤) و(٣٧٣١٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٦٤ (٨٠٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٩ (٥٢٦٥)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٩٠٨). وباقي من ذكر من الصحابة، ستأتي أحاديثهم مسندة لاحقًا، ويخرج كل في موضعه.\n(^٤) قوله: \"العدول\" لم يرد في ظا.\n(^٥) في ظا: \"الوجه الذي\".\n(^٦) في الأصل: \"رفعوا\"، والمثبت من ظا.","vol":"8","page":444},{"text":"فأمّا الذين ردُّوهُ: فمالكٌ (^١)، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما (^٢). لا أعلمُ أحَدًا ردَّهُ غير هؤُلاءِ، إلّا شيءٌ رُوِيَ عن إبراهيم النَّخعيِّ (^٣).\nفأمّا مالكٌ، ﵀، فإنَّهُ (^٤) قال في \"مُوطَّئهِ (^٥) \"لمّا ذكر هذا الحديث: وليسَ لهذا عندَنا حَدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به.\nواختلَفَ المُتأخِّرُون من المالكيِّين في تخريج وُجُوهِ قولِ مالكٍ هذا، فقال بعضُهُم: دَفَعهُ مالكٌ ﵀، بإجماع أهلِ المدينةِ على تَركِ العَملِ به، وإجماعُهُم حُجَّةٌ فيما أجْمَعُوا عليه، ومثلُ هذا يصِحُّ فيه العَملُ، لأنَّهُ مِمّا يَقعُ مُتواتِرًا ولا يقعُ نادِرًا فيُجهَل، وإذا (^٦) أجمعَ (^٧) أهلُ المدينةِ على تَرْكِ العَملِ به، وِراثةً بعضُهُم عن بَعضٍ، فمعلُوم أنَّ هذا تَوْقِيفٌ أقْوَى من خَبرِ الواحدِ، والأقْوَى أوْلَى أن يُتَّبعَ.\nوقال بعضُهُم: لايصحُّ دعوَى إجماع أهلِ المدينةِ في هَذه المسألةِ، لأنَّ سعيدَ بن المُسيِّبِ وابن شِهاب، وهُما أجلُّ فُقهاءِ أهلِ (^٨) المدينةِ، رُوِيَ عنهُما منصُوصًا العَملُ به (^٩) (^١٠)، ولم يُرو عن أحَدٍ من أهلِ المدينةِ نصًّا تَرْكُ العَملِ به، إلّا عن مالكٍ، ورَبِيعةَ، وقدِ اختُلِف فيه عن ربيعةَ.\n_________\n(^١) المدونة ٣/ ٢٢٢.\n(^٢) المبسوط للسرخسي ١٣/ ٦٥.\n(^٣) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.\n(^٤) قوله: \"فإنه\" سقط من الأصل.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٩).\n(^٦) في الأصل، م: \"فإذا\"، والمثبت من ظا.\n(^٧) في ظا: \"اجتمع\".\n(^٨) قوله: \"أهل \" لم يرد في ظا.\n(^٩) قوله: \"العمل به\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^١٠) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠٢١)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٣١٠.","vol":"8","page":445},{"text":"وقد كان ابنُ أبي ذِئبِ، وهُو من فُقهاءِ أهلِ المدينةِ في عَصْرِ مالكٍ، يُنكِرُ على مالكٍ اختيارهُ تركَ العَملِ به، حتَّى جَرَى منهُ لذلكَ في مالكٍ قولٌ خَشِنٌ، حَملهُ عليه الغَضبُ، لم يُسْتَحسَن مِثلُهُ منهُ، فكيفَ يصِحُّ لأحدٍ أنَّ يدَّعي إجماعَ أهلِ المدينةِ في هذه المسألةِ؟ هذا ما لا يصِحُّ القولُ به.\nوقال هذا القائلُ في معنى قولِ مالكٍ: وليسَ لهذا عندَنا حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به: إنَّما أرادَ الخيار، لأنَّهُ قال ذلك بإثرِ قولِهِ: \"إلّا بيع الخيارِ\". وأرادَ مالكٌ بقولِهِ هذا: أي ليسَ عندَنا بالمدينةِ في الخيارِ حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ معمُولٌ به فيه. إنكارًا لقولِ أهلِ العِراقِ وغيرِهِمُ، القائلينَ بأنَّ الخيارَ لا يكونُ في جميع السِّلع إلّا ثلاثةَ أيام، والخيارُ عندَ مالكٍ وأهلِ المدينةِ، يكونُ ثلاثًا وأكثر وأقلَّ، على حَسَبِ اختِلافِ حالِ المبيع، وليسَ الخيارُ عِندهُ في الحَيَوانِ كهُو في الثِّيابِ، ولا هُو في الثِّيابِ كهُو في العَقارِ، وليسَ لشيءٍ من ذلك حدٌّ بالمدينةِ لا يُتجاوزُ، كما زعَمَ المُخالِفُ.\nقال: فهذا معنى ما أرادَ مالكٌ ﵀، بقولِهِ: وليسَ لهذا عندَنا حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به. أي: ليسَ للخيارِ واشْتِراطِهِ عندَنا حدٌّ لا يُتجاوَزُ في العَملِ سُنَّةٌّ، كما زعَمَ من خالفنا.\nقال وأمّا حديثُ: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا\". فإنَّما ردَّهُ اعتِبارًا ونظرًا واختيارًا، مالَ فيه إلى بعضِ أهلِ بَلدِهِ، كما صنعَ في سائرِ مَذْهبِهِ.\nقال أبو عُمرَ: قد أكثَرَ المُتأخِّرُون من المالكيِّين والحَنفيِّينَ من الاحتِجاج لمذهبِهِما في ردِّ هذا الحديثِ، بما يَطُولُ ذِكرُهُ، وأكثرُهُ تَشْغيبٌ لا يُحصَلُ منهُ على شيءٍ لازِم لا مدفَعَ لهُ.\nومِن جُملةِ ذلكَ: أنَّهُم نَزعُوا بالظَّواهِرِ، وليسَ ذلك من أصلِ مَذْهبِهِم، فاحتجُّوا بعُمُوم قولِ الله ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]. قالوا: وهذانِ","vol":"8","page":446},{"text":"قد تعاقَدا، وفي هذا الحديثِ إبطالُ الوَفاءِ بالعَقدِ، وبِعُمُوم قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ\" (^١). قالوا: فقد أطلَقَ بيعهُ إذا اسْتَوفاهُ قبلَ التَّفَرُّق (^٢) وبعدهُ. وبأحاديثَ كثيرةٍ مِثلِ هذا، فيها إطلاقُ البيع دُون ذِكْرِ التَّفرُّقِ.\nوهذه ظواهِرُ وعُمُومٌ، لا يُعترَضُ بمِثلِها على الخُصُوصِ والنُّصُوصِ، وباللّه التَّوفيقُ.\nواحتجُّوا أيضًا بلَفْظةٍ رواها عَمرُو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ، خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ\" (^٣).\nقالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ قد تَمَّ البيعُ بينهُما قبلَ الافتِراقِ، ولأنَّ الإقالةَ لا تَصِحُّ إلّا فيما قد تَمَّ من البُيُوع.\nوقالوا: قد يكونُ التَّفرُّقُ بالكلام، كعَقدِ النِّكاح وشْبْهِهِ، وكوُقُوع الطَّلاقِ الذي قد سَمّاهُ الله فِراقًا، والتَّفرُّقُ بالكلام في لِسانِ العربِ مَعرُوفٌ أيضًا، كما هُو بالأبدانِ. واعتلُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء:١٣٠]. وقولِهِ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥]. وبِقولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"تَفْترِقُ أُمَّتي\" (^٤). لم يُرِد بأبْدانِهِم.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٣) من حديث ابن عمر.\n(^٢) في م: \"التفريق\"، والمثبت من النسخ.\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٩٠ (١١١٩٦)، ومسلم (١٠٦٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٧٠ (٨٥٠٣)، وأبو يعلى (١٣٤٥)، وابن حبان ١٥/ ١٢٩ (٦٧٣٥) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥١٣ - ٥١٤ (٤٧٠٤).","vol":"8","page":447},{"text":"قالوا: ولمّا كان الاجتِماعُ بالأبدانِ لا يُؤَثِّرُ في البَيْع، كذلك الافتِراقُ بالأبْدانِ (^١) لا يُؤَثَرُ في البيع.\nوقالوا: إنَّما أرادَ بقولِهِ - ﷺ -: \"المُتبايِعانِ بالخيار\". المُتساوِمَينِ. قال: ولا يُقالُ لهما: مُتبايِعانِ، إلّا ما داما في حالِ فِعْلِ التَّبايُع، فإذا وجَبَ البيعُ، لم يُسمَّيا مُتبايِعينِ، وإنَّما يُقالُ: كانا (^٢) مُتبايِعينِ، مِثلُ ذلكَ المُصلِّي والآكِلُ والشّارِبُ والصّائمُ، فإذا انقَضَى فِعلُهُ ذلك، قيلَ: كان صائمًا وكان آكِلًا، ومُصلِّيًا، وشارِبًا، ولم يُقَلْ: إنَّهُ صائمٌ، أو مُصلٍّ، أو آكِلٌ، أو شارِبٌ، إلّا مجازًا وتقريبًا واتِّساعًا، وهذا لا وجَهَ لهُ في الأحكام.\nقالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ أرادَ بقولِهِ: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا\". و\"المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا\". المُتساوِمينِ.\nوعن أبي يوسُف القاضي نصًّا، أنَّهُ قال: هُما المُتساوِمانِ (^٣). قال: فإذا قال: بعتُكَ بعشرةٍ، فللمُشتري الخيارُ في القَبُولِ في المجلِسِ قبلَ الافتِراقِ، وللبائع خِيارُ الرُّجُوع في قولِهِ قبلَ قبُولِ المُشْتري. وعن عيسى بن أبان نحوهُ أيضًا (^٤).\nوقال محمدُ بن الحسنِ: معنى قولِهِ في الحديثِ: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِ قا\". أنَّ البائعَ إذا قال: قد بعتُكَ، فلهُ أن يرجِعَ ما لم يَقُلِ المُشْتري: قد قبِلتُ (^٥). وهُو قولُ أبي حنيفةَ.\nوقد رُوي عن أبي حنيفةَ: أنهُ كان يرُدُّ هذا الخَبَر، باعتِبارِهِ إيّاهُ على أُصُولِهِ،\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، والمثبت من ظا.\n(^٢) قوله: \"كانا\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"المتساومين\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦.\n(^٥) شرح معاني الآثار ٤/ ١٤، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦.","vol":"8","page":448},{"text":"كسائرِ فِعلِهِ في أخْبارِ الآحادِ، كان يَعْرِضُها على الأُصُولِ المُجتَمع علَيها عندَهُ، ويجتهِدُ في قبُولهِا أو ردِّها، وهذا أصلُهُ في أخبارِ الآحادِ.\nورُوي عنهُ أنَّهُ كان يقولُ في ردِّ هذا الحديثِ: أرأيتَ إن كانا في سَفينةٍ، أرأيتَ إن كانا في سِجْنٍ، أو قَيْدٍ كيفَ يَفْترِقانِ؟ إذنْ فلا يصِحُّ بين هؤُلاءِ بيعٌ أبدًا.\nوهذا مِمّا عِيبَ به أبو حَنِيفةَ، وهُو أكبرُ عُيُوبِهِ وأشدُّ ذنوبِهِ عندَ أهل الحديثِ النّاقِلينَ لمثالِبِه، باعتِراضِهِ الآثارَ الصِّحاح، ورَدِّهِ لها برأيهِ، وأمّا الإرجاءُ المنسُوبُ إليه، فقد كان غيرُهُ فيه أدخَلَ وبه أقْوَلَ، لم يَشْتغِل أهلُ الحديثِ من نقلِ مَثالِبِهِ، ورِوايِةِ سَقَطاتِهِ، بمِثلِ (^١) ما اشْتَغلُوا به من مَثالِبِ أبي حَنِيفةَ، والعِلَّةُ في ذلكً ما ذكرتُ لكَ لا غيرَ، وذلكَ ما وجدُوا لهُ من تَرْكِ السُّننِ، وردِّها برأيِهِ، أعْنِي السُّنن المنقُولةَ بأخْبارِ العُدُولِ الآحادِ الثِّقاتِ، واللّه المُستعانُ (^٢).\nوقال مالكٌ: لا خيارَ للمُتبايِعينِ، إذا عقَدا (^٣) البيعَ بكلام، وإن لم يَفْترِقا (^٤). وذكَرَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن مالكٍ في معنى البيّعين بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا، نصُّ ما ذكَرْناهُ عن محمدِ بن الحسنِ وأبي حَنِيفةَ. وكان إبراهيمُ النَّخعيُّ يَرَى البيع جائزًا، وأن لم يَفْترِقا (^٥)\nوقال سُفَيانُ الثَّوريُّ، وسُفَيانُ بن عُيَينةَ، وابنُ أبي ذِئبٍ، واللَّيثُ بن سَعدٍ، وعُبَيدُ (^٦) الله بن الحسن العنبريُّ قاضي البصرةِ، وسوّارٌ القاضي، والشّافعيُّ\n_________\n(^١) في م: \"مثل\".\n(^٢) تنظر ترجمة أبي حنيفة في تاريخ الخطيب وتعليقنا عليها ١٥/ ٥٠٦ فما بعدها.\n(^٣) في ض، م: \"عُقد\".\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦ ومنه ينقل المؤلف.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٧٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠٢٥)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٣٠٢.\n(^٦) في م: \"وعبد الله\"، وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر، واسمه مالك بن الخشخاش العنبري البصري القاضي. انظر: طبقات ابن سعد ٧/ ٢٨٥، وتهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.","vol":"8","page":449},{"text":"وأصحابُهُ، وعبدِ الله بن المُباركِ: إذا عقَدَ المُتبايِعانِ بيعَهُما (^١)، فهُما جميعًا بالخيارِ في إتمامِهِ وفَسْخِهِ، ما داما في مجلِسِهِما ولم يَفْترِقا (^٢) بأبدانِهِما، والتَّفرُّقُ في ذلكَ، كالتَّفرُّقِ في الصَّرفِ سَواءً (^٣).\nوهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهُوية، وأبي ثَوْرٍ، وأبي عُبيدٍ، وداود بن عليٍّ، والطَّبريِّ.\nورُوي ذلك عن: عبدِ (^٤) الله بن عُمرَ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وشُرَيح القاضي، والشَّعبيِّ، والحَسَنِ البصريِّ، وعَطاءٍ، وطاوُوس والزُّهريِّ (^٥). وابنِ جُريج، ومَعْمرٍ، ومُسلِم بن خالدٍ الزَّنجيِّ، والأوزاعيِّ، ويحيى القطّانِ، وعبدِ الرَّحمنِ بن مهديِّ.\nوقال الأوزاعيُّ: هُما بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، إلّا بُيُوعٌ ثلاثةٌ: بيعُ السُّلطانِ للغَنائم، والشَّرِكةُ في الميراثِ، والشَّرِكةُ في التِّجارةِ، فإذا صافَقهُ في هذه الثَّلاثةِ، فقد وجَبَ البيعُ، وليسا فيه بالخيار (^٦).\nقال: وحدُّ الفُرقةِ، أن يَتَوارى كلُّ واحدٍ منهُما عن صاحِبِهِ. وهُو قولُ أهلِ الشّام.\nوقال اللَّيثُ: التَّفرُّقُ أن يقومَ أحدُهُما.\n_________\n(^١) في ظا: \"بيعا\".\n(^٢) في ظا: \"يتفرقا\".\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.\n(^٤) في الأصل: \"عبيد الله\"، محرف.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٦٦، ١٤٢٦٩، ١٤٢٧١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠١٧ - ٢٣٠٢١)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٢٩٧ - ٣٠١.\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده، والمؤلف ينقل من مختصر اختلاف العلماء.","vol":"8","page":450},{"text":"قال أبو عُمرَ: قد أكثَرَ الشّافِعيُّون في بُطلانِ ما اعتلَّ به المالكيُّون والحَنَفيُّونَ في هذه المسألةِ، فمِن جُملةِ ذلك، أنَّهُم قالوا: لا حُجَّةَ فيما نزَعَ به المُخالِفُ من قولِ الله ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة:١]، لأنَّ هذا عُمُومٌ، تَعْترِضُهُ ضُرُوبٌ من التَّخصيصِ، وإنَّما (^١) يجِبُ أن يُوفِّي به من العُقُودِ، ما كان عَقْدًا صحيحًا في الكِتابِ والسُّنَّةِ، أو في أحَدِهِما، وما لم يَكُن كذلكَ، فليسَ يجِبُ الوَفاءُ به، ألا ترَى أنَّهُما لو عقَدا بيعًا في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، أو عقَدا بيعًا على شيءٍ من الرِّبا، أو على شيءٍ من البُيُوع المنهيِّ عنها المكرُوهةِ التي ورَدَتِ السُّنة بإبطالهِا، هل كان يجِبُ الوَفاءُ بشيءٍ من ذلك؟ قال - ﷺ -: \"كلُّ عَملٍ ليسَ عليه (^٢) أمرُنا فهُو رَدٌّ\" (^٣). و: \"لا طاعَةَ إلّا في المعرُوفِ\" (^٤).\nوأمّا ما اعتلُّوا به من ظواهِرِ الآثارِ، فغيرُ لازِم، لأنَّ البيعَ لا يتمُّ إلّا بالافْتِراقِ، فلا وجهَ لِما قالُوه.\nوأمّا اعْتِلالُهُم بقولِهِ - ﷺ - في حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: \"ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيله\" (^٥). فإنَّ هذا معناهُ، إن صحَّ، على النَّدبِ، بدليلِ قولِهِ - ﷺ -: \"من أقالَ مُسلِمًا، أقال الله عَثْرَتهُ\" (^٦). وبِإجماع المُسلِمينَ\n_________\n(^١) في الأصل: \"ومما\"، بدل: \"وإنما\".\n(^٢) في الأصل: \"على\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٦٢، ٢٩٩ (٢٥١٢٨، ٢٥٤٧٢)، والبخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٥٦، ٥٧، ١٢٨ (٦٢٢، ٧٢٤)، والبخاري (٤٣٤٠، ٧١٤٥، ٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي.\n(^٥) في ظا: \"يقيله\". والحديث سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.\n(^٦) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجة (٢١٩٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ١٢/ ٤٠٠ - ٤٠١ (٧٤٣١)، وابن حبان ١١/ ٤٠٥ (٥٠٣٠) من حديث أبي هريرة.","vol":"8","page":451},{"text":"على أنَّ ذلكَ يحِلُّ لفاعِلِهِ على خلاف ظاهِرِ الحديثِ، وقد كان ابنُ عُمر، وهُو الذي رَوَى حديث \"البيِّعانِ (^١) بالخيارِ ما لم يَفْترِقا\". إذا بايَعَ أحدًا وأحبَّ أن يُنفِذ البيعَ مَشَى قليلًا، ثُمَّ رجَعَ (^٢). وفي حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّهُ لا بيعَ بينهُما، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما بالخيارِ على صاحِبِهِ ما لم يَفْترِقا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو صالح. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَفْترِقا، إلّا أن تكونَ صَفْقةُ خِيارٍ، ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ\".\nوأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ (^٤)،\n_________\n(^١) في الأصل: \"البيعين\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٦٦)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٣ (٦٠٢١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٥٤ (٥٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩.\n(^٣) في سننه (٣٤٥٦). وأخرجه الترمذي (١٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٥) (٦٠٣١) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٢٩ - ٣٣٠ (٦٧٢١) من طريق ابن عجلان، به، وهو حديث إسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٥ (٨٤٦٢).\n(^٤) في الأصل: \"البروي\"، وفي م: \"القروي\"، وكله تحريف وتصحيف. وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.","vol":"8","page":452},{"text":"قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُميِّ، عن (^١) أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال (^٢) رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أقالَ نادِمًا في بَيع\". أو قال: \"بَيْعتِهِ، أقالَهُ الله عَثْرتَه (^٣) يومَ القيامةِ\" (^٤).\nوروى عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن مَعْمرٍ، عن محمدِ (^٦) بن واسِع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - بمثلِهِ (^٧) (^٨).\nفهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك ندبٌ، وقولُهُ: \"لا يحِلُّ\" لفظةٌ مُنكرةٌ، فإن صَحَّت فليست على ظاهِرِها، لإجماع المُسلِمين أنَّهُ جائزٌ لهُ أن يُفارِقهُ، ليُنفِذ بيعهُ، ولا يُقيلهُ إلّا أن يشاءَ.\nوفيما أجمعُوا عليه من ذلك ردٌّ لرِوايةِ من روى: \"لا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ\".\nفإن لم يكُن وَجْهُ هذا الخَبرِ النَّدب، وإلّا فهُو باطِلٌ بإجماع، وأمّا ما اعتلُّوا به من أنَّ الافتِراقَ قد يَكُونُ بالكلام، وأنَّهُ جائز أن يكونَ أُريدَ بذِكرِ الافتِراقِ في هذا الحديثِ، الافتِراقُ بالكلام، فيُقالُ لهم: خَبِّرونا عن الكلام الذي وقَعَ به الاجتِماعُ وتمَّ به البَيْعُ، أهُو الكلامُ الذي أُريدَ به الافتِراقُ، أم غيرُهُ؟ فإن قالوا:\n_________\n(^١) في م: \"بن\". وهو من الأخطاء القبيحة، والأول هو سُمي أبو عبد الله المدني المخزومي. وشيخه هو أبو صالح السمان. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ١٤١.\n(^٢) في الأصل، م: \"أن\"، بدل: \"قال: قال\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٠٤ (٥٠٢٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٤٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧، من طريق إسحاق بن محمد الفروي، به.\n(^٥) في الأصل، ظا: \"وعبد الرزاق\"، والمثبت من ض، وهو أجود.\n(^٦) في الأصل: \"محمود\"، خطأ، وهو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس، أبو بكر الأزدي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٧٦.\n(^٧) هذه اللفظه لم ترد في الأصل.\n(^٨) أخرجه الحاكم في علوم الحديث ١/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧، من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"8","page":453},{"text":"هُو غيرُهُ، فقد أحالُوا، وجاؤُوا بما لا يُعقَلُ، لأَنَّهُ ليس ثمَّ كلام غير ذلك، وإن قالوا: هُو ذلك الكلامُ بعينِهِ، قيل لهم: كيف يجُوزُ أن يكونَ الكلامُ الذي به اجتمعا، وتمَّ به بيعُهُما، به افْتَرقا وبه انفسَخَ بيعُهُما، هذا ما لا يُفهَمُ ولا يُعقَلُ، والاجتِماعُ ضِدُّ الافْتِراقِ، فكيفَ يجُوزُ أن يكونَ الكلامُ الذي اجْتَمعا به افْتَرقا به نفسِهِ، هذا عينُ المُحالِ، والفاسِدُ من (^١) المقالِ.\nوأمّا قولُهُم: المُتساوِمانِ، في معنى المُتبايِعينِ. فلا وجهَ لهُ، لأنَّهُ لا تكونُ حينئذٍ في الكلام فائدةٌ، ومَعلُومٌ أنَّ المُتساوِمينِ بالخيارِ، كلُّ واحدٍ منهُما على صاحِبِهِ، ما لم يَقَع الإيجابُ بالبيع والعَقدِ والتَّراضي، فكيف يرِدُ (^٢) الخبرُ بما لا يُفيدُ فائدةً، وهذا ما لا يظُنُّهُ ذُو لُبٍّ على رَسُولِ الله - ﷺ -.\nوأمّا اعتِلالُهُم بتَسْميةِ الفاعِلِ بفِعلِهِ الدّائم، ما دام يفعلُهُ، كالمُصلِّي والآكِلِ، وشِبهِ ذلك، فيدخُلُ عليهم أنَّ هذا لا يصحُّ إلّا في الأفعالِ المُتعلِّقةِ بواحدٍ، كالصَّوم والصَّلاةِ والأكلِ والشُّربِ وما أشبَهَ ذلك، وأمّا الأفعالُ التي لا تتِمُّ إلّا مِنِ اثْنَينِ، كالمُبايَعةِ والمُقاتَلَةِ والمُبارَزةِ وما أشبَهَ ذلك، فلا يجُوزُ أن يتِمَّ الاسمُ إلّا وهُو موجُودٌ منهُما جميعًا، ويدخُلُ عليهم أيضا أنَّ السّارِق والزّاني وما أشَبَههُما، لا يقعُ عليهما (^٣) الاسمُ، إلّا بعد تمام الفِعلِ المُوجِبِ للحدِّ، وما دامَ الاسمُ موجُودًا، فالحدُّ واجِبٌ، إن لم يُقَمْ، حتَّى يُقام.\nوأمّا قولُهُم: لمّا لم يكُن لاجتِماع الأبْدانِ تأثيرٌ في البَيعْ، فكذلكَ الافْتِراقُ في الأبدانِ لا يُؤَثِّرُ في البَيْع، فيدخُلُ عليهم أنَّ التَّبايُع لِما لم يَكُن فيه بُد من الكلام، ثُمَّ ذُكِرَ عَقِبَهُ التَّفَرّق، عُلِم أنَّهُ أُريدَ به غيرُ الكلام.\n_________\n(^١) في ظ: \"في\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"برد\".\n(^٣) في م: \"عليه\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":454},{"text":"ويدُلُّ على ذلك فِعلُ ابنِ عُمر، الذي رَوَى الحديث، وعلِمَ مَخْرجهُ والمُراد من معناهُ، ومِثلُ هذا قولُ عُمر بن الخطّابِ لطلحةَ بن عُبيدِ الله في الصَّرفِ: لا تُفارِقهُ ولا إلى أن يلِجَ بَيْتهُ (^١).\nوهُو المفهُومُ من لِسانِ العَربِ، والمعرُوفُ من مُرادِها في مخُاطَباتِها (^٢) بالافتِراقِ افْتِراقُ الأبدانِ، وغيرُ ذلك مجازٌ وتقريبٌ واتِّساعٌ. وباللّه التَّوفيقُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يَفْترِقا (^٣)، أو يكونَ بيعَ خيارٍ\". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: \"أو يقولُ أحدُهُما: اخْتَرْ\" (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٦٣ (١٨٥٧).\n(^٢) في الأصل: \"من مرادهما في مخاطباتهما\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب لأن الضمير عائد على \"العرب\".\n(^٣) في ض، م: \"ما لم يتفرقا\"، بدل: \"حتى يفترقا\".\n(^٤) أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣ م) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٦٤ (٤٤٨٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢ (٦٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٢، من طريق إسماعيل بن علية، به. وأخرجه ابن طهمان في مشيخته (١٨١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٦٢)، وأحمد في مسنده ٩/ ٣٠٨ (٥٤١٨)، والبخاري (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢ (٦٠١٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٥، ١٧٢ (٥٥٤٢، ٥٨٠٤)، وأبو عوانة (٤٩١٨، ٤٩١٩، ٤٩٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٦١ (٥٢٤٦)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٩٣ (٥٨٩٧)، وفي الصغير (٨٤١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٧٧٢٩).","vol":"8","page":455},{"text":"حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، عن (^١) عُبيدِ الله، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ بيِّعينِ أحدُهُما على صاحِبِهِ بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا، أو يكونَ خيارًا\" (^٢).\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ أيضًا، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أمْلَى عليَّ نافِعٌ، سمِعَ عبد الله بن عُمر يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا تبايَعَ المُتبايِعانِ، فكلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ من بيعِهِ ما لم يَفْتَرِقا، أو يكونُ بيعُهُما عن خيارٍ، فإن كان بيعُهُما عن خيار (^٣)، فقد وجَبَ\" (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن داودُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا تبايَعَ الرَّجُلانِ، فكلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"بن\"، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: مصادر التخريج. وهو خطأ قبيح، خلط الأسماء، وجعل الرجلين رجلًا واحدًا، فالأول هو يحيى بن سعيد القطان. والثاني هو عبيد الله بن عمر العمري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٢٩ - ٣٣١.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٦٠ (٥٢٤٣) من طريق محمد بن بشار، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥١ (٥١٥٨)، ومسلم (١٥٣١) (٤٣ م)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى ٦/ ١١، و١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٥، ١١٦٧٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، وأبو عوانة (٤٩١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، من طريق عبيد الله، به.\n(^٣) قوله: \"فإن كان بيعهما عن خيار\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٥) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢١٩، والحميدي (٦٥٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى ٦/ ١٥، و١٠/ ٣٥٧ (٦٠١٧، ١١٦٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"8","page":456},{"text":"وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهُما الآخر، فإن خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبايَعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وجبَ البَيْعُ\" (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ بيِّعَينِ (^٢) لا بيعَ بَيْنِهِما حتَّى يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيارِ\" (^٣).\nوأمّا حديثُ حكيم بن حِزام، فرَواهُ شعبةُ، عن قَتادةَ، أنَّهُ سَمِعهُ من أبي الخَليلِ، عن عبد (^٤) الله بن الحارِثِ، عنهُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا (^٥) أبو\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٦٠٠٦)، والبخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤)، وابن ماجة (٢١٨١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٢، و١٠/ ٣٥٧ (٦٠٢٠، ١١٦٧٦)، وابن حبان ١١/ ٢٨٤ (٤٩١٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٨٤ (٢٨٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤٩) من طريق الليث، به.\n(^٢) في الأصل: \"بيعتين\"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه الحميدي (٦٥٥)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٣ (٤٥٦٦)، والبخاري (٢١١٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٤ (٦٠٢٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦١٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه الطيالسي (١٨٨٢)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٣٥ (٥١٣٠)، ومسلم (١٥٣١) (٤٦)، والنسائي في المجتبى ٢٥٠، وفي الكبرى ٦/ ١٣ (٦٠٢٣، ٦٠٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، من طريق عبد الله بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠ (٧٧٣٠).\n(^٤) في ض، م: \"عبيد الله\"، محرف، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد المدني، لقبه ببة. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٩٦.\n(^٥) قوله: \"قال حدثنا أبو داود\" سقط من م.","vol":"8","page":457},{"text":"داود، قال (^١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال (^٢): حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبد (^٣) الله بن الحارِثِ، عن حكيم بن حِزام، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحِقتِ البَرَكةُ من بَيْعِهِما\".\nوأمّا حديثُ سَمُرةَ: فرواهُ شُعبةُ (^٤)، وهشام الدَّستُوائيُّ (^٥)، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ (^٦)، وهمّامٌ (^٧)، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وغيرُهُم، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا\". وبعضُهُم يزيدُ فيه: \"أو يكونُ بَيْعُهُما على خيارٍ\".\nواختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"إلّا بيعَ الخيارِ\". وقولِهِ: \"أو يكونُ بيعُهُما على خيارٍ\".\n_________\n(^١) في سننه (٣٤٥٩). وأخرجه الطيالسي (١٣١٦)، وأحمد في مسنده ٢٤/ ٤٣ (١٥٣٢٧)، والبخاري (٢٠٧٩، ٢٠٨٢، ٢١١٠)، ومسلم (١٥٣٢)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٤، وفي الكبرى ٦/ ٨، ١٠، و١٠/ ٣٥٦ (٦٠٠٦، ٢٠١٣، ١١٦٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٣) (٥٢٦١)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٢٢ (٣١١٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩، والبغوي في شرح السنة (٢٠٥١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٤ - ٢١٥ (٣٤٥٨).\n(^٢) في مسنده (١٣١٦).\n(^٣) في ض، م: \"عبيد الله\". وقد سلف التنبيه عليه قبل قليل.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٨٤ (٢٠٢٤١)، وابن ماجة (٢١٨٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥ (٦٨٣٧) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٨٥ (٤٩٨٢).\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٤ (٦٠٢٩)، والروياني في مسنده (٨١٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤ (٦٨٣٣) من طريق هشام، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣١٩، ٣٨٩ (٢٠١٤٢، ٢٠٢٥٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٤ (٦٨٣٤) من طريق سعيد، به.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٥٧ (٢٠١٨٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٥ (٦٠٣٠) من طريق همام، به.","vol":"8","page":458},{"text":"فقال قائلُونَ: هذا الخيارُ المُشْتَرطُ من كلِّ واحدٍ منهُما، على حَسَبِ ما يجُوزُ من ذلك، كالرَّجُلِ يَشْترِطُ الخيار ثلاثةَ أيام، أو نحوها، فإنَّ المُسلِمينَ على شُرُوطِهِم (^١). هذا قولُ الشّافِعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وجماعةٍ.\nوقال آخرُونَ: معنى قولِه: \"إلّا بيعَ الخيارِ\". وقولِهِ: \"إلّا أن يكونَ بيعُهُما عن خِيار\". ونحوِ هذا، هُو أن يقول أحدُهُما بعد تمام البيع لصاحِبِهِ: اخْتَر إنفاذ البيع أو فسخهُ، فإنِ اختارَ إمضاءَ البيع، تمَّ البيعُ بينهُما وإن لم يتَفرَّقا (^٢). هذا قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سَعْدٍ، والأوزاعيِّ، وابنِ عُيينةَ، وعُبيدِ الله بن الحسن (^٣)، وإسحاق بن راهُوية (^٤). ورُوي ذلك أيضًا عن الشّافِعيِّ.\nوكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: هُما بالخيارِ أبدًا، قالا هذا القول أو لم يقولاهُ، حتَّى يَفْترِقا بأبْدانِهِما من مَكانِهِما.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّاد، عن جَميلِ بن مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء، قال: غَزَونا غزوةً، فنزلنا مَنْزِلًا، فباعَ صاحِبٌ لنا فرسًا بغُلام، ثُمَّ أقاما بقيَّةَ يومِهِما وليلتِهِما، فلمّا أصْبَحا (^٦) من الغَدِ، وحضَرَ الرَّحيلُ (^٧)، قامَ إلى فَرسِهِ ليُسْرِجهُ\n_________\n(^١) قوله: \"فإن المسلمين على شروطهم\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) في ظا: \"يفترقا\".\n(^٣) في الأصل: \"بن الحسين\". وقد سلف التنبيه عليه.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦.\n(^٥) في سننه (٣٤٥٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٤٧ (١٩٨١٣)، وابن ماجة (٢١٨٢)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (٣٨٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٦ (٥٢٦٣) من طريق حماد، به. وأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٣٠٦ (٣٨٦١/ ١)، والدار قطني في سننه ٣/ ٣٨٥ (٢٨٠٩) من طريق هشام بن حسان، عن جميل بن مرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٨٦ (١١٨٤٤).\n(^٦) في ظا: \"أصبح\".\n(^٧) في ض، م: \"الرجل\".","vol":"8","page":459},{"text":"فندِمَ، فأتى صاحِبهُ فقال: بيني وبينكَ أبو بَرْزةَ صاحِبُ النَّبيِّ - ﷺ -، فأتيا أبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكرِ، فقَصّا عليه القِصَّةَ، فقال: أترْضيانِ أن أقْضِي بينكُما بقَضاءِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا\". قال هشامُ بن حسّان: وحدَّثَ جَميل، أنَّهُ قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.\nقال أبو عُمر: جميلُ بن مُرَّةَ يُكْنَى أبا الوسميِّ (^١)، بصريٌّ، ثِقةٌ عندَ أحمد بن حَنْبل وغيرِهِ، رَوَى عنهُ حمّادُ بن زيدٍ، وجماعةٌ. وأبو الوضيء السَّحتنيُّ (^٢)، قال أحمدُ بن صالح: تابِعيٌّ، بَصْريٌّ ثِقةٌ، سمِعَ أبا بَرْزةَ، والحسن بن عليٍّ، وغيرهُما، روى عنهُ هشامُ بن حسّان، وجَميلُ بن مُرَّةَ.\nوقال الطَّحاويُّ (^٣): حديثُ أبي بَرْزةَ هذا قال فيه جميلُ بن مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء: باعَ صاحِبٌ لنا فرسًا. وقال فيه: أقَمْنا يومَنا وليلتَنا، فلمّا كان من الغَدِ. وقال هشامُ بن حسّان، عن أبي الوضيء: إنَّهُمُ اخْتَصمُوا إلى أبي بَرْزةَ في جاريةٍ. وفيه: بيات المُشْتري مع البائع، فلمّا أصبحَ قال: لا أرْضاها. وبعضُهُم يقولُ فيه: فنامَ معها. قال أبو جَعْفرٍ: ولا شكَّ إذا كانا قد أقاما بعد تبايُعِهِما يومًا وليلةً، أنَّهُما قد قاما إلى غائطٍ، أو بَوْلٍ، أو صَلاةٍ، وقد قام (^٤) إلى إسراج الفرسِ، وقد قامَ معَها في قِصَّةِ الجاريةِ، وهذا عندَ الجميع تَفرُّقٌ. قال: فمعنَى قولِ أبي برزةَ في التَّفرُّقِ هاهُنا: التَّفرُّقُ بالبيع، لأنَّ أحدهُما ادَّعى البيعَ، والآخرَ جَحَد.\n_________\n(^١) في ظا: \"أبا الوضيء\". وهو جميل بن مرة الشيباني البصري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ١٣٠.\n(^٢) في الأصل: \"السحسي\"، وفي ظا: \"السحمي\"، وفي ض: \"السحيمي\". وكل ذلك تحريف وتصحيف، وهو عباد بن نُسيب القيسي، أبو الوضيء السَّحتني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٥/ ٣٢، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ١٦٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ٦٥.\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٣، وشرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٧٦، ٢٧٧.\n(^٤) في ض، م: \"أو قام\".","vol":"8","page":460},{"text":"قال أبو عُمرَ: الصَّحيحُ في حديثِ أبي برزةَ هذا (^١) عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ (^٢) قال: \"البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا (^٣) \". وغيرُ ذلك تأويلُ أبي بَرزَةَ، والمُرادُ من الحديثِ قولُ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوقد جاءَ عن ابنِ عُمرَ في تأويلِهِ غيرُ ما ذهَبَ إليه أبو برزةَ، وابنُ عُمر أفقَهُ من أبي بَرْزةَ، ورِوايتُهُ أصحُّ، وحَدِيثُهُ أثبتُ، وهُو الذي عَوَّل عليه أكثرُ الفُقهاءِ في هذا البابِ.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، قال: قال ابنُ عُمر: كُنّا إذا تَبايعنا، كان كلُّ واحدٍ مِنّا بالخيارِ ما لم يَفْترِقِ المُتبايِعانِ، قال: فتبايعتُ أنا وعُثمانُ مالًا لي بالوادي بمالٍ كثيرٍ. قال: فلمّا بايَعتُهُ، طفِقتُ على عَقِبي القَهْقَرى، خَشْيةَ أن يرُادَّني عُثمانُ البيعَ قبلَ أن أُفارِقهُ (^٤).\nوأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر المذكُورِ: \"إلّا بيعَ الخيارِ\". فقد مَضَى ما للعُلماءِ في تأويلِ هذه اللَّفظةِ.\nواختلفُوا في شَرْطِ الخيارِ ومُدَّتِهِ (^٥).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) قوله: \"أنه\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) في الأصل، ض: \"يفترقا\".\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٣، من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٨٦ (٢٨١١) من طريق الليث، به.\n(^٥) ينظر ذلك في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١ فما بعد، وآراء الفقهاء الآتية منقولة منه، وهي في الاستذكار للمؤلف أيضًا ٦/ ٤٨٣ - ٤٨٧.","vol":"8","page":461},{"text":"فقال مالكٌ: يجوزُ شرْطُ الخيارِ شهرًا، أو أكثرَ. هكذا حَكَى ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنهُ، وهُو قولُ (^١) ابنِ أبي ليلى، وأبي يوسُف، ومحمدِ بن الحسنِ، والأوزاعيِّ، كلُّهُم يقولُ بجَوازِ (^٢) اشتِراطِ الخيارِ شهرًا أو أكثرَ، والشَّرطُ لازِمٌ إلى الوقتِ الذي يُشْترَطُ فيه الخيارُ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاق، ولم يُفرِّقُوا بين أجْناسِ المبيعاتِ.\nوذكر ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: يجُوزُ شرطُ الخيارِ في بيع الثَّوبِ اليومَ واليومينِ، وما أشْبَه ذلك (^٣)، وما كان أكثر من ذلكَ فلا خيرَ فيه، وفي الجاريةِ يكونُ أبعدَ من ذلك قليلًا، الخمسةُ أيام والجُمُعةُ ونحو ذلك، وفي الدّابَّةِ اليومَ وما أشبههُ، يَرْكبُها ليعرِفَ وَيخْتبِر وَيسْتشيرَ فيها، وما بَعُدَ من أجَلِ الخيارِ فلا خيرَ فيه، ولا فرقَ بين شرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: يجُوزُ الخيارُ اليومَ، واليومينِ، والثَّلاثةَ. قال: وما بَلَغنا فيه وقتٌ، إلّا أنّا نُحِبُّ أن يكونَ ذلك قريبًا إلى ثلاثةِ أيام.\nقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: يجُوزُ البَيع في كلِّ الأشياءِ بشَرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري ثلاثةَ أيام، إلّا فيما يجِبُ تَعْجيلُهُ في المجلِسِ، نحو الصَّرفِ والسَّلم.\nوقال أبو حنيفةَ وزُفرٌ والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ الخيارِ أكثرَ من ثلاثٍ في شيءٍ من الأشياءِ، فإن فُعِلَ، فسَدَ البيعُ.\nقال الشّافِعيُّ: ولولا الخبرُ، ما جازَتِ الثَّلاثةُ ولا غَيرُها في الخيار.\n_________\n(^١) في الأصل: \"وقول\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في ظا: \"يجوز\".\n(^٣) في ظا: \"أشبهه\"، بدل: \"أشبه ذلك\".","vol":"8","page":462},{"text":"وقال ابنُ شُبرُمةَ والثَّوريُّ: لا يجُوزُ اشْتِراطُ الخيارِ للبائع بحال.\nوقال الثَّوريُّ: إنِ اشترط البائعُ الخيارَ، فالبيعُ فاسِدٌ. قال: ويجُوزُ شرطُ الخيارِ للمُشتري عشرةَ أيام وأكثر.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا اشْتَرى الرَّجُلُ الشَّيءَ، فقال لهُ البائعُ: اذهَبْ فأنتَ فيه بالخيارِ. فهُو فيه بالخيارِ أبدًا، حتَّى يقولَ: قد رَضِيتُ. وقال: ما أدري ما الثَّلاثُ إذا باعَهُ فقد رَضِيَ، وإن كانت جاريةً بِكْرًا فوَطِئَها، فقد رَضِي.\nوقال عُبيدُ الله بن الحَسنِ: لا يُعجِبُني طُولُ (^١) الخيارِ، وكان يقولُ: للمُشتري الخيارُ ما رَضِيَ البائعُ.\nولا يجُوزُ عندَ مالكٍ النَّقدُ في بيع الخيارِ، فإنِ اشتُرِط النَّقدُ في بيع الخِيارِ، فالبيعُ فاسِدٌ (^٢).\nوفي مذهبِ أبي حنيفةَ أيضًا: لا يجِبُ نَقْدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ، فإنِ اشتُرِطَ نقدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ (^٣)، فالشَّرطُ فاسِدٌ، والبيعُ صَحِيحٌ.\nقال أبو عُمر: أمّا الخبرُ الذي يزعُمُ الشّافِعيُّ أَنَّهُ لولاهُ ما جازَ الشَّرْطُ أصلًا للباع ولا للمُشتري، وإنَّما أجازَهُ ثلاثًا من أجلِهِ، فحديثُ سُفيان بن عُيَينةَ، رواهُ الشّافِعيُّ (^٤) والنّاسُ عنهُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا\n_________\n(^١) في ظا: \"طوال\".\n(^٢) انظر: المدونة الكبرى ٣/ ٢٣٢.\n(^٣) قوله: \"فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار\" سقط من الأصل.\n(^٤) في السنن المأثورة (٢٦٦). وأخرجه الحميدي في مسنده (٦٦٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٧ (٣٠٠٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٣، وفي السنن الصغرى ٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (١٨١٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦١٣٤) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٧٧٧٢).","vol":"8","page":463},{"text":"شُجَّ في رأسِهِ مأمُومةً (^١) في الجاهِليَّةِ، فخبَلَتْ (^٢) لِسانهُ، فكان يُخْدَعُ (^٣) في البَيْع، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخِيارِ، ثلاثًا من بيعِكَ\".\nوحديثُ أيُّوبَ وهشام بن حسّان، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"منِ ابتاعَ مُصرّاةً، فهُو بالخيارِ ثلاثةَ أيام\" (^٤).\nورَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٥).\nوسنذكُرُ المُصرّاةَ، والحُكم فيها، وما للعُلماءِ في ذلك، في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوجماعةُ الفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ يقولُونَ: إنَّ مُدَّةَ الخِيارِ إذا انْقَضت قبلَ أن يفسَخَ من لهُ الخيارُ البيعَ، تمَّ البيعُ ولزِمَ. وبه قال المُتأخِّرُونَ من الفُقهاءِ أيضًا: أبو ثَوْرٍ، وغيرُهُ.\nإلّا أنَّ مالكًا قال: إذا اشترطَ المُشْتري (^٦) الخيار لنَفسِهِ ثلاثًا، فأتَى به بعد مغيبِ الشَّمسِ من آخِرِ أيام الخيارِ، أو من الغَدِ أو قُربَ ذلك، فلَهُ أن يرُدَّ،\n_________\n(^١) المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. انظر: لسان العرب ١٢/ ٣٣.\n(^٢) في م: \"فحبلت\". والخبل: فساد الأعضاء. انظر: لسان العرب ١١/ ١٩٦.\n(^٣) في م: \"مخدعًا\".\n(^٤) سيأتي بإسناده من عدة طرق في الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تلقوا الركبان\". وهو في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥). وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) سيأتي تخريجه في الموضع المذكور.\n(^٦) قوله: \"المشتري\" لم يرد في الأصل.","vol":"8","page":464},{"text":"وإن تباعَدَ ذلك لم يرُدَّ. وهُو رأيُ ابنِ القاسم، قال: وقال مالكٌ: إنِ اشترطَ أنَّهُ إن غابَتِ الشَّمسُ من آخِرِ أيام الخيارِ، فلم يأتِ بالثَّوبِ، لزِمَ البيعُ، فلا خيرَ في هذا البيع (^١).\nوهذا مِمّا انفرد به أيضًا ﵀.\nوحُجَّةُ من أجازَ الخِيار واشْتراطَهُ اكثَرَ من ثلاثٍ، قولُهُ - ﷺ -: \"المُسلِمُونَ على شُرُوطِهِم\" (^٢).\nقال أبو عُمرَ: ومِن هذا البابِ أيضًا اختِلافُهُم في لفظِ الإيجابِ والقبُولِ، فقال مالكٌ: إذا قال: بعني سِلعتكَ بعَشْرةٍ، فقالط له: قد بعتُكَ، صحَّ البَيْعُ، ولا يحتاجُ الأوَّلُ أن يَقُولَ: قد قبِلتُ.\nوهُو قولُ الشّافِعيِّ في البُيُوع، إلّا أنَّهُ قال في النِّكاح: إذا قال لهُ: قد زوَّجتُكَ، وقال: قد قبِلتُ. لم يصِحَّ حتَّى يقولَ المُتزوِّجُ: زوِّجني ابنتكَ، ويقول الآخرُ: قد زوَّجتُكَها، ويقول المُتزوِّجُ: قد قبِلتُ نِكاحَها (^٣).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا قال: بِعْني سِلعتكَ بكذا، وقال الآخرُ: قد بعتُكَ. لم يصِحَّ، إلّا أن يقول الأوَّلُ: قد قبِلتُ. وهُو قولُ ابنِ القاسم.\nوذكَرَ الطَّحاويُّ (^٤) عن أبي حنيفةَ وأصحابِهِ، إذا قال: زوِّجني. فقال: قد\n_________\n(^١) انظر: المدونة الكبرى ٣/ ٢٣٢.\n(^٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٩، ١٦٦، من حديث أبي هريرة.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ٣٨.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩ (١١٢٦).","vol":"8","page":465},{"text":"زوَّجتُكها. كان تزويجًا، ولا يحتاجُ إلى قبُولِ الزَّوج (^١) بعد ذلك. قال: فرَّقُوا بين البيع والنِّكاح.\nوحَكَى عن الشّافِعيِّ (^٢): أنَّ قولهُ في البُيُوع أيضًا، مِثلُ قولِهِ في النِّكاح، ولم يختلِف قولُهُ في النِّكاح.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ (^٣): إذا قال: أبيعُكَ هذا الثَّوب بثَمَنٍ ذَكَرهُ، فقال المُشتري: قد قبِلتُ. فالبائعُ بالخيارِ إن شاءَ ألزمهُ، وإن شاءَ لم يُلزِمهُ.\nوعن مالكٍ في هذا البابِ مسألةٌ يُخالِفُ فيها جماعةَ الفُقهاءِ، فيما ذكَرَ الطَّحاويُّ؛ قال مالكٌ، فيما ذكَرَ ابنُ القاسم عنهُ: إذا قال: بكَمْ سلعتُكَ؟ فيقولُ: مئةُ دينارٍ، فيقولُ الرَّجُلُ: قد (^٤) أخذتُها، فيقولُ: لا أبيعُكَ، وقد كان أوْقَفها للبَيع، فإنَّهُ يحلِفُ بالله ما ساوَمهُ على الإيجابِ في البَيْع، ولا على الإركان (^٥)، وأنه ما ساوَمَهُ إلا (^٦) وهُو يُريدُ غير الرُّكُونِ، فإن حلَفَ، كان القولُ قولهُ، وإن لم يحلِفْ، لَزِمهُ.\nقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٧): ما ذكَرَ ابنُ القاسم عن مالكٍ، بأنَّهُ يُصدَّقُ، أنَّهُ لم يُرِد به عقدَ بيع في الخِطابِ الذي ظاهِرُهُ البيعُ، فإنّا لم نعلم أحدًا من أهلِ العِلم قالَهُ غيرُهُ.\n_________\n(^١) في م: \"الزواج\".\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩ (١١٢٦).\n(^٣) المصدر السابق ٣/ ٥٠.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) في الأصل: \"الركون\"، والمثبت من ظا، وهو كذلك في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنِّف.\n(^٦) في الأصل، م: \"وإنما ساومه\"، والمثبت من ظا، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء.\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠ (١١٢٦).","vol":"8","page":466},{"text":"وجائزٌ الخِيارُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ إلى غيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ (^١)، إذا جعلَ الخِيارَ بغيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ، ويجعلُ السُّلطانُ لهُ في ذلكَ من الخيارِ ما يَكُونُ في مِثلِ تلكَ السِّلعةِ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا جُعِلَ الخيارُ بغيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ (^٢)، فسَدَ البيعُ، كالأجلِ الفاسِدِ سَواءً، فإن أجازَهُ في الثَّلاثِ، جازَ عندَ أبي حنيفةَ، وإن لم يُجِزهُ حتَّى مَضتِ الثَّلاثُ، لم يكُن لهُ أن يُجيز (^٣).\nوقال أبو يوسُف ومحمدٌ: لهُ أن يختارَ بعدَ الثَّلاثِ.\nوقياسُ قولِ الشّافِعيِّ عِندي في هذه المسألةِ، أن يكونَ البيعُ فاسِدًا، ولا يجُوزُ وإن أجازَهُ في الثَّلاثِ.\nوقالت طائفةٌ، منهُمُ الحسنُ بن حيٍّ وغيرُهُ: جائزٌ اشتِراطُ الخيارِ بغَيرِ مُدَّةٍ، ويكونُ الخيارُ أبدًا.\nوقال الطَّبريُّ: إذا لم يَضْرِب للخيارِ وقتًا معلُومًا، كان البيعُ صحيحًا، والثَّمنُ حالًّا، وكان لهُ الخيارُ في الوَقتِ، إن شاءَ أمْضَى، وإن شاءَ ردَّ.\nوعندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وعُبيدِ الله بن الحسنِ: يُورَّثُ الخيارُ، ويقومُ ورَثةُ الذي لهُ الخيارُ مَقامهُ، إن مات في أيام الخيارِ.\nوقال الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ: يبطُلُ الخيارُ بمَوتِ من لهُ الخيارُ، ويتِمُّ البيعُ.\nوعندَ مالكٍ واللَّيثِ بن سَعْدٍ والأوزاعيِّ: هلاكُ المبيع في أيامِ الخيارِ من\n_________\n(^١) قوله: \"إلى غير مدة معلومة\" سقط من الأصل.\n(^٢) \"معلومة\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ص ٣٤٣.","vol":"8","page":467},{"text":"البائع منهُ مُصيبتةٌ، والمُشْتري أمينٌ. وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى: إذا كان الخيارُ للبائع خاصَّةً.\nوقال الثَّوريُّ: إذا كان الخيارُ للمُشْتري، فعليه الثَّمنُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: إن كان الخيارُ للبائع، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ، وإن كان الخيارُ للمُشْتري فعليه الثَّمنُ، وقد تمَّ البيعُ، على كلِّ حالٍ بالهلاكِ.\nوحَكَى الرَّبيعُ مِثل ذلك عن الشّافِعيِّ.\nوقال الشّافِعيُّ، فيما حَكَى المُزَنيُّ (^١) عنهُ: لأيّهِما كان الخيارُ، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ إذا هلكَ في يَد بعدَ قَبضهِ لهُ.\nوهذا كلُّهُ على أقوالهم (^٢) في هَلاكِ المَبيع بعدَ القَبْضِ عندَ المُشْتري، على ما تقدَّمَ (^٣) عنهُم ذِكرُه في البابِ قبلَ هذا.\nفهذه أُمَّهاتُ مَسائلِ الخيارِ وأُصُولِهِ، وأمّا الفُرُوعُ في ذلكَ فلا تَكادُ تُحصىَ، وليس في مِثلِ كِتابِنا تُتقَصَّى.\n_________\n(^١) في م: \"المازني\". وهو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري، تلميذ الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٩٢.\n(^٢) في ض، ظا، م: \"أصولهم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ض، ظا، م: \"قدمنا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"8","page":468},{"text":"حديثٌ رابع عشر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمر: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ سريَّةً قِبلَ نَجْدٍ، فيها عبدُ الله بن عُمرَ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرةً (^٢)، وكانت سُهمانُهُمُ اثنيْ عَشَر بَعِيرًا، أو أحَدَ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا.\nهكذا رواهُ يحيى، عن مالكٍ، على الشكِّ في: أحدَ عشَرَ بعيرًا، أوِ اثْنَي عشَرَ بعيرًا. وتابَعهُ على ذلك جماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" منهُم: القَعْنبيُّ (^٣)، وابنُ القاسم، وابنُ وَهْب (^٤)، وابنُ بُكيرٍ، ومُطرِّفٌ وغيرُهُم، إلّا الوليد بن مُسلِمٌ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، وقال فيه: فكانت سُهمانُهُمُ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا (^٥). دُون شَكٍّ. وأظُنُّهُ حَمَلهُ على رِوايةِ شُعَيبِ بن أبي حَمْزةَ لهذا الحديثِ، فإنَّهُ عندَ الوليدِ، عن شُعيبٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا (^٦). بلا شَكٍّ. فحمَلَ حديث مالكٍ على ذلك، وهُو غلطٌ منهُ، والله أعلمُ.\nوأمّا أصحابُ نافِع، فمِنهُم (^٧) أيُّوبُ (^٨)، وعُبيدُ (^٩) الله، واللَّيث وغيرُهُم، فإنَّهُم قالوا: اثْنَي عشَرَ بعيرًا. بغيرِ شكٍّ، لم يشُكَّ واحدٌ منهُم في ذلكَ غير مالكٍ وحدَهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٨٠ (١٢٩٩).\n(^٢) في ظا: \"كثيرًا\".\n(^٣) سيأتي في سناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٦٦١٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢، من طريق ابن وهب، به.\n(^٥) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٦) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا.\n(^٧) في ظا: \"منهم\".\n(^٨) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا حديثٌ عبيد الله، والليث.\n(^٩) في م: \"عبد الله\"، محرف.","vol":"8","page":469},{"text":"وذكَرَ أبو داود (^١) حديث مالكٍ، عن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ. فجمَعهُ مع حديثِ اللَّيثِ، ذكرهُ عن يزيد بن مَوْهَبٍ، عن اللَّيثِ.\nوعن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ واللَّيثُ، جميعًا عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: اثْنَي عشَرَ بعيرًا. دُون شكٍّ (^٢).\nوهذا أيضًا مِمّا حُمِلَ فيه حديثُ مالكٍ على حديثٍ اللَّيثِ، لأنَّ القَعْنبيَّ رواهُ في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، على الشَّكِّ في اثْنَيْ عشَرَ بَعِيرًا، أو أحَدَ عشَرَ بعيرًا. كما رواهُ يحيى، وغيرُهُ، فلا أدري أمِنَ القَعْنبيِّ جاءَ هذا حينَ خَلَطَ حديثَ اللَّيثِ بحديثِ مالكٍ، أم من أبي داود؟\nحدَّثنا خلفُ بن سعيدِ بن أحمد وعبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ، قال: كان مالكُ بن أنسٍ حدثنا عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن بَعْثةِ (^٣) رسُولِ الله - ﷺ - إيّاهُم في سَريَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ، قال ابنُ عُمر: فغَنِمنا غنائم كَثِيرةً، فكانت سُهامُاننا من الجيشِ (^٤) اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا (^٥).\nوحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، أنَّهُ سمِعَ نافِعًا، يُحدِّثُ عن\n_________\n(^١) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.\n(^٢) قوله: \"دون شك\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٣) في ض، م: \"بعث\"، والمثبت من الأصل، ظا.\n(^٤) في ض: \"الخمس\".\n(^٥) انظر لاحقيه.","vol":"8","page":470},{"text":"ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَ رسُولُ الله - ﷺ - قِبَلَ نَجْدٍ أربعةَ آلافٍ. قال عبدُ الله: فاتَّبعتُ تلكَ السَّريَّةَ، فكُنتُ فيمَنْ خرَجَ فيها، فبَلَغتْ سُهمانُ الجَيْشِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلَ (^١) أهلُ السَّريَّةِ بَعيرًا، بَعيرًا (^٢).\nقال الوليدُ بن مُسلِمٌ: وحدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَلَغت سُهمان السَّريَّةِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلنا بَعِيرًا بَعِيرًا، فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله - ﷺ -.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن نَجْدةَ، قال حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا موسى بن عبدِ الرَّحمنِ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ (^٤). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عوفٍ الطّائيِّ، قال: حدَّثنا الحكمُ بن نافِع؛ كلُّهُم عن شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَعَثنا رسُولُ الله - ﷺ - في جَيْشٍ قِبَلَ نجدٍ، وانْبَعثت سريَّةٌ من الجَيشِ، فكان سُهمانُ الجَيْشِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثْنَي عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلَ (^٥) أهلُ السَّريَّةِ بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهمانُهُم ثلاثةَ عشَرَ بَعيرًا.\n_________\n(^١) في الأصل: \"ونفلوا\"، والمثبت من بقية النسخ، وكلاهما جائز.\n(^٢) انظر ما بعده.\n(^٣) في سننه (٢٧٤١) بالأسانيد الثلاثة. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٧٤) عن محمد بن عوف، به. وأخرجه أبو عوانة (٦٦٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢، من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، به. وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (١٣) من طريق شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٣٥ - ٧٣٦ (٨١٤٩).\n(^٤) في الأصل: \"بشير\"، محرف. وهو مبشر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٠.\n(^٥) في الأصل: \"ونفلوا\"، والمثبت من ظا.","vol":"8","page":471},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا الوليدُ بن عُتبةَ الدِّمشقيُّ، قال: قال الوليدُ، يعني ابن مُسلِمٌ: حدَّثتُ ابن المُباركِ بهذا الحديثِ، وقلتُ: وكذا حدَّثنا ابنُ أبي فَرْوةَ، عن نافِع. فقال: لا يَعدِلُ من سمَّيتَ بمالكٍ. كذا أو نحوهُ.\nقال أبو عُمرَ: إنَّما قال ابنُ المُباركِ هذا القولَ، لأنَّ شُعَيبَ بن أبي حمزةَ، خالَفَ مالكًا في معنى هذا الحديثِ، لأنَّ مالكًا جعَلَ الاثنَيْ عشَرَ بعيرًا من سُهمانِ السَّريَّةِ، وذكرَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَها، وأنَّ القِسْمةَ والنَّفلَ كان كلُّ ذلك لها، لا يَشْرَكُها فيه جَيْشٌ ولا غيرُهُ. وجعَلَ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ السَّريَّةَ مُنْبعِثةً من جَيْشٍ، وأنَّ قِسْمةَ ما غَنِمُوا كان بين أهلِ العَسْكرِ وأهل السَّريَّة (^٢)، وأنَّ أهل السَّريَّةِ فُضِّلُوا على الجَيْشِ ببعيرٍ بعيرٍ، لموضِع شَخَصِهِم (^٣) ونَصبِهِم.\nوهذا حُكمٌ آخرُ عندَ جماعةِ الفُقهاءِ.\nإلّا أنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ كلَّ ما أصابَتهُ السَّريَّةُ، شَرِكهُم فيه أهلُ الجَيْشِ، وكذلكَ ما صارَ لأهلِ العَسْكرِ، شَرِكهُم فيه أهلُ السَّريَّةِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُم رِدْءٌ لصاحِبِهِ، إلّا ما كان من النَّفلِ الجائزِ لأهْلِ العَسْكرِ وللسَّرايا، على حَسَبِ ما نُبيِّنُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوحديثُ اللَّيثِ ومالكٍ وعُبيدِ الله بن عُمر وأيُّوب، عن نافِع، يدُلُّ على أنَّ الاثنَيْ عشَرَ بعيرًا، كان سُهمان السَّريَّةِ، وأنَّهُم هُمُ الذين نُفِّلُوا مع ذلكَ بعيرًا بعيرًا. إلّا أنَّ في حديثِ اللَّيثِ دليلًا على أنَّ الأمير نفَّلهم، لِقولِهِ: فلم يُغيِّر ذلكَ رسُولُ الله - ﷺ -. وفي حديثِ عُبيدِ الله بن عُمرَ: فنفَّلَنا رسُولُ الله - ﷺ - بَعِيرًا بعيرًا.\n_________\n(^١) في سننه (٢٧٤٢).\n(^٢) قوله: \"وأهل السرية\" سقط من ظا.\n(^٣) شخص عن قومه: خرج منهم، وشخص إليهم: رجع، والشاخص: الذي لا يُغِبُّ الغزو.\nأي: يداوم عليه. انظر: تاج العروس للزبيدي ١٨/ ٩.","vol":"8","page":472},{"text":"وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ: نفَّلَنا. بمعنى: أجازَ ذلك لنا.\nوذكر محمدُ بن إسحاقَ في هذا الحديثِ، أنَّ الأميرَ نفَّلَهم قبلَ القَسْم، وأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قسَمَ ذلك بينهُم، فأصابهُمُ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا لكلِّ واحدٍ منهُم، سِوَى البَعِيرِ الذي نُفِّلُوهُ قبلُ، وهذا نَفَلٌ من رأسِ الغَنِيمةِ.\nوهُو خِلافُ قولِ مالكٍ.\nفأمّا رِوايةُ اللَّيثِ، فأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال حدَّثنا عليُّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ سريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فيها عبدُ الله بن عُمر، وأنَّ سُهمانهُم بَلَغتِ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا سِوَى ذلك بَعيرًا بعيرًا، فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله - ﷺ - (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا القَعْنبيُّ ويزيدُ بن مَوْهبٍ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ. قال أبو داود: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، المعنَى، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمر: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعثَ سَريَّةً فيها عبدُ الله بن عُمرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهُمُ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعيرًا بعيرًا. زاد ابنُ مَوْهَبٍ: فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله - ﷺ -.\nوأمّا رِوايةُ أيُّوب، فأخبَرَنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ سريَّةً، وكُنتُ فيهم، فبلَغَ سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلنا بَعيرًا بعيرًا.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٧٤٩) (٣٦)، وأبو عوانة (٦٦١٦)، وابن حبان ١١/ ١٦٤ - ١٦٥ (٤٨٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٣٥ - ٧٣٦ (٨١٤٩).\n(^٢) في سننه (٢٧٤٤).","vol":"8","page":473},{"text":"وأمّا رِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ، فأخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١). وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ خالدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي (^٢)، قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، وهُو ابنُ سعيدٍ القطّانُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله - ﷺ - في سريَّةٍ، فبلَغَتْ سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونَفَّلَنا رسُولُ الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا.\nقال أبو داود (^٣): وكذا رواهُ بُردُ بن سِنانٍ، عن نافِع، كما قال عُبيدُ الله: ونَفَّلَنا رسُولُ الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا (^٤). وقال أيُّوبُ: نُفِّلنا. ولم يذكُرِ النَّبيَّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمرَ: قد مَضَى القولُ في هذا وقد رَويناهُ (^٥) من حَديثِ إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن نافِع، كما قال عُبيدُ الله، إلّا أنَّهُ لفظٌ اختُلِفَ فيه على إسماعيل أيضًا (^٦)، فرَواهُ أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، جميعًا، عن نافِع (^٧)، عن ابنِ عُمرَ، بلفظٍ واحدٍ: ونَفَّلَنا رسُولُ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) في سننه (٢٧٤٥).\n(^٢) أخرجه في المسند ٩/ ١٦٢ (٥١٨٠). وأخرجه مسلم (١٧٤٩) (٣٧)، وأبو عوانة (٦٦١٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٠٢١)، وأحمد في مسنده أيضًا ٩/ ٣٦٨ (٥٥١٩)، ومسلم (١٧٤٩ (٣٧)، وأبو عوانة (٦٦١١، ٦٦١٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٩، من طريق عبيد الله بن عمر، به.\n(^٣) انظر: سننه بإثر رقم (٢٧٤٥).\n(^٤) قوله: \"بعيرًا بعيرًا\" لم يرد في ظا.\n(^٥) في ظا: \"روينا\".\n(^٦) قوله: \"أيضًا\" لم يرد في ظا.\n(^٧) قوله: \"عن نافع\" لم يرد في الأصل.","vol":"8","page":474},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا أبو صالح محبُوبُ بن موسى الفرّاءُ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق الفَزاريُّ، عن إسماعيل بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله - ﷺ - في سَريَّةٍ، فبَلَغت سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونَفَّلنا رسُولُ الله - ﷺ - بعيرًا بعيرًا (^١).\nوحدَّثنا يَعِيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِمٌ الطّائفيُّ (^٢)، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، قال: قال نافِعٌ: قال عبدُ الله بن عُمرَ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ -، بعَثَ سريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فيهم عبدُ الله بن عُمرَ، فحدَّث عبدُ الله بن عُمرَ: أنَّ سُهمانهُم كانتِ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا سِوَى ذلك بعيرًا بعيرًا (^٣).\nوأبو إسحاقَ مع فَضْلِهِ، وأبو حُذيفةَ، يُخطِئانِ كثيرًا في الحديثِ.\nفأمّا محمدُ بن إسحاقَ فأوضَحَ هذا المعنى، إلّا أنَّهُ جعَلَ القاسم لهذه القِسْمةِ، رسُولَ الله - ﷺ - بعدَ تَنْفيلِ أميرِهِم إيّاهُمُ البَعِيرَ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، قال حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله - ﷺ - في سَريَّةٍ، فأصَبْنا نَعَمًا كثيرةً، فنُفِّلْنا بَعِيرًا بعيرًا، فلمّا قَدِمنا، أعْطانا رسُولُ الله - ﷺ - سُهماننا، فأصابَ كلُّ واحدٍ\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٦٦١٢) من طريق أبي إسحاق، به.\n(^٢) في الأصل: \"الطائي\"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢.\n(^٣) انظر ما قبله.","vol":"8","page":475},{"text":"مِنّا اثنَيْ عشَرَ بَعِيرًا، سِوَى البَعِيرِ الذي نُفِّلَ، فما عابَ رسُولُ الله - ﷺ - ما صَنَعنا، ولا على الذي أعْطانا (^١).\nوأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَ رسُولُ الله - ﷺ - سريَّةً إلى نَجْدٍ، فخرَجتُ معَها، فأصَبْنا نَعَمًا كثيرةً، فنَفَّلنا أميرُنا بعيرًا بعيرًا، لكلِّ إنسانٍ. قال: ثُمَّ قَدِمنا على رسُولِ الله - ﷺ -، فقَسَمَ بَيْننا غَنِيمَتَنا، فأصابَ كُلُّ إنسانٍ مِنّا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا بعدَ الخُمسِ، وما حاسَبَنا رسُولُ الله - ﷺ - بالذي أعْطانا صاحِبُنا، ولا عابَ عليه ما صنَعَ، فكان لكلِّ واحدٍ مِنّا ثَلاثةَ عشَرَ بعيرًا بنَفْلِهِ.\nقال أبو عُمرَ: ظاهِرُ هذه الرِّواياتِ كلِّها عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَة أنَّ سُهمانهُم وقِسمَتَهُم ونَفْلَهُم كان من أميرِهِم، وأنَّهُ نفَّلهم بعد القِسْمةِ، وهذا يُوجِبُ أن يكونَ النَّفلُ من الخُمسِ، على هذا يتَّفِقُ ظاهِرُ معنى هذا (^٣) الحديثِ في رِوايةِ مالكٍ، واللَّيثِ، وشُعَيبِ بن أبي حَمْزةَ، وإسماعيلَ بن أُميَّةَ، وعُبيدِ الله بن عُمر، وأيُّوبَ السَّخْتيانيِّ.\nوخالَفهُم محمدُ بن إسحاقَ، فجعَلَ النَّفل من رأسِ الغَنِيمةِ، ثُمَّ جعَلَ القِسمةَ بعدُ، وقولُ هؤُلاءِ أولَى من قولِ محمدِ بن إسحاقَ، لأنَّهُم جماعةٌ حُفّاظٍ.\nواتَّفقَ هؤُلاءِ كلُّهُم على أنَّ الذي حصَلَ في السُّهمانِ لأهلِ السَّريَّةِ سِوَى البَعيرِ الذي نُفِّلُوا، اثْنا عشَرَ بعيرًا، لم يَشُكَّ في ذلك أحدٌ من الرُّواةِ عن نافِع، غير مالكٍ وحدَهُ.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٢ - ٣١٣، من طريق محمد بن الجهم، به.\n(^٢) أخرجه في سننه (٢٧٤٣). ومن طريق البيهقي في الدلائل (١٨٠٣).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"8","page":476},{"text":"وكذلك اتَّفقُوا كلُّهُم عن نافِع في هذا الحديثِ، على أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ السَّريَّةَ، وأنَّ سُهمان أهلِ السَّريَّةِ، هي السُّهمانُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، وأنَّهُم نُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا مع ذلك. حاشا شُعَيبِ بن أبي حمزةَ وحدَهُ، فإنَّهُ انفردَ بأن قال: بعَثَ رسُولُ الله - ﷺ - جَيْشًا قِبَلَ نَجْدٍ، فانْبَعثت منهُ هذه السَّريَّةُ. فجعَلَ السَّريَّةَ خارِجةً من العسكرِ، وليس ذلك في حديثِ غير، وإنَّما قال غيرُهُ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ سريَّةً.\nوبيَّن الوليدُ بن مُسلِم هذا المعنى عن شُعَيبٍ، فقال في حديثهِ هذا: بعَثَ رسُولُ الله - ﷺ - قِبَلَ نَجْدٍ أربعةَ آلافٍ، فانْبَعثت منهُ هذه السَّريَّةُ. وقال شُعيبٌ أيضًا: إنَّ سُهمان ذلكَ الجيشِ كان اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثني عشَر بعيرًا، ونُفِّلَ أهلُ السَّريَّةَ خاصَّةً بعيرًا بعيرًا.\nوهذا لم يقُلهُ غيرُهُ، وإن كان المعنى فيه صحيحًا، لأنَّهُ (^١) لا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ السَّريَّةَ إذا خَرَجت (^٢) من العَسْكرِ فغَنِمت، أنَّ أهل العَسْكرِ شُركاؤُهُم فيها، إلّا أنَّ هذه مَسْألةٌ وحُكمٌ لم يذكُرهُ في هذا الحديثِ غيرُ شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافِع، إلى ما انفردَ به شُعيبٌ أيضًا، من أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعَثَ جيشًا، فانْبَعثَتْ منهُ تلكَ السَّريَّةُ. ولم يذكُرِ الإذنَ لها، ولهذا، والله أعلمُ قال ابنُ المُباركِ للوليدِ بن مُسلِم: إنَّ شُعيبًا هذا ومن ذُكِرَ مَعهُ، يعني ابن أبي (^٣) فَرْوةَ (^٤)، لا يُعدَلُ بمالكِ بن أنَس. وصدقَ ابنُ المُباركِ.\nقال أبو عُمرَ: فهذا تمهيدُ نَقْلِ هذا الحديثِ، وتهذيبُ إسنادِهِ وألفاظِهِ.\n_________\n(^١) في م: \"إلا أنه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"أُخرجت\".\n(^٣) هذا الحرف سقط من م. وقد سلف قريبًا على الصواب، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.\nانظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٤٦.\n(^٤) في الأصل: \"برزة\"، محرف.","vol":"8","page":477},{"text":"وأمّا مَعانيهِ، فإنَّ فيه من الفِقهِ: إرسالَ (^١) السَّرايا إلى أرضِ العدُوِّ، وذلك عندَ أهلِ العِلْم مردُودٌ إلى إذْنِ الإمام واجْتِهادِهِ، على قَدْرِ ما يعلمُ من قُوَّةِ العَدُوِّ وضعفِهِ.\nوفيه: أنَّ ما يَحصُلُ عليه المُسلِمُون ويُفيدُونَهُ من أموالِ العدُوِّ، يُسمَّى غَنِيمةً، وفي هذا ومِثلِهِ قال الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١].\nوفيه: أنَّ ما غَنِمهُ المُسلِمُونَ من أموالِ المُشْرِكينَ يُقْسَمُ بينهُم بعدَ إخراج خُمُسِهِ سُهمانًا، وما حصَلَ من ذلك بأيديهِم، فهُو مالٌ من أموالِهم، من أطْيَبِ كسبِهِم، إذا سلِمَ من الغُلُولِ، وأُخرِجَ خُمُسِه (^٢).\nوفي قولِ الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ دليلٌ على أنَّ أربعةَ أخْماسِ الغَنائم لأهْلِها الغانِمين لها، والمُوجِفينَ (^٣) عليها بالخيلِ (^٤) والرِّكاب والرَّجْلِ، لأنَّ الله ﷿ لمّا أضافَ الغَنِيمةَ إليهم بقولِهِ: ﴿غَنِمْتُمْ﴾، وأخبَرَ أنَّ الخُمسَ خارِجٌ عنهُم لمن سَمَّى في الآيةِ، علِمَ العُلماءُ استِدلالًا ونَظَرًا صحيحًا، أنَّ الأربعةَ الأخْماسِ المسكُوتِ عنها لهم، وأنَّها (^٥) مقسُومةٌ بينهُم، وهذا ما لا خِلافَ فيه، ألا ترَى إلى قولِ الله ﷿: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] فلمّا جعَلَ الأبوَينِ الوارثينِ، وأخبَرَ أنَّ للأُمِّ الثُّلُث، اسْتَغْنى عن أن يقول: وللأبِ الثُّلُثانِ.\n_________\n(^١) في م: \"بإرسال\".\n(^٢) قوله: \"وأخرج خمسه\" لم يرد في الأصل، وفي ض، م: \"وإخراج خمسه\".\n(^٣) الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته، يوجفها إيجافًا، إذا حثها على السير. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ١٥٧.\n(^٤) في م: \"الخيل\".\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"8","page":478},{"text":"وفيه: أنَّ للإمام، وللأميرِ على الجَيْشِ، أن يُنفِّلَ من الغَنائم ما شاءَ، على قَدْرِ اجتِهادِهِ.\nوفي رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ مِمَّن تابَعهُ على هذا الحديثِ، ما يدُلُّ على أنَّ النَّفلَ لم يكُن من رأسِ الغَنِيمةِ، وإنَّما كان من الخُمُسِ.\nوفي رِوايةِ محمدِ بن إسحاقَ، ما يدُلُّ على أنَّ ذلك كان من رأسِ الغَنيمةِ، ومالك (^١) أثبت وأحفظ وقد تابعه حُفّاظ أئمة الحديث، والقلب يسكن إلى روايتهم.\nوهذا موضِعٌ اختَلَف فيه العُلماءُ، وتنازَعُوا قديمًا وحديثًا (^٢).\nوالنَّفلُ يكونُ على ثلاثةِ أوجُهٍ: أحَدُها أن يُريد الإمامُ تَفْضيلَ بعضِ الجيشِ، لشيءٍ يَراهُ من غَنائهِ (^٣) وبأسِهِ وبلائهِ، أو لمكرُوهٍ تَحمَّلهُ دُونَ سائرِ الجَيْشِ، فيُنَفِّلهُ من الخُمُسِ، لا من رأسِ الغَنيمةِ، أويجعلُ لهُ سَلَب قتيلِهِ.\nوسيأتي القولُ في سَلَبِ القتيلِ، في بابِ يحيى بن سعيدٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوالوَجْهُ الآخرُ: أنَّ الإمامَ إذا بعَثَ سريَّةً من العَسْكرِ، فأرادَ أن يُنَفِّلها مِمّا غَنِمَت دُونَ أهلِ العَسْكرِ، فحقُّهُ أن يُخمِّس ما غَنِمت، ثُمَّ يُعطي السَّريَّةَ مِمّا بَقِي بعد الخُمُسِ ما شاءَ، رُبعًا، أو ثُلُثًا، ولا يزيدُ على الثُّلُثِ، لأنَّهُ أقْصىَ ما رُوِيَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَفَّلهُ، ويَقْسِمَ الباقي بين جَميع أهلِ العَسْكرِ، وبين السَّريَّةِ على السَّويَّةِ، للفارِسِ ثلاثةُ أسهُم، وللرّاجِلِ سَهْمٌ واحدٌ.\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة من ظا، وجاء بدلها في الأصل: \"والله أعلم أي ذلك كان\".\n(^٢) تنظر تفاصيل ذلك في: الأم ٤/ ١٥٠، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٨٤ - ٨٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٦ - ٤٦٣ (١٦١١ - ١٦١٥)، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٣١ - ٢٣٢، والبيان والتحصيل ١٨/ ١٨٤.\n(^٣) الغَناء، بفتح الغين ممدودًا، أي: النفع. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٣٦.","vol":"8","page":479},{"text":"والوجهُ الثّالثُ: أن يُحرَّضَ الإمامُ، أو أميرُ الجَيْشِ أهل العَسْكرِ على القِتالِ قَبْل لقاءِ العدُوِّ، ويُنفِّل جميعهُم مِمّا يصيرُ بأيديهِم، ويفتحهُ الله عليهم: الرُّبُع، أوِ الثلُثَ قبلَ القَسْم، تحريضًا منهُ على القِتالِ.\nوهذا الوجهُ كان مالكٌ يَكْرهُهُ ولا يراهُ.\nوكان يقولُ: قِتالُهُم على هذا الوجهِ، إنَّما يكونُ للدُّنيا (^١). وكان يكرَهُ ذلك ولا يُجيزُهُ، وأجازَهُ جماعةٌ من أهلِ العِلم.\nوأمّا اختِلافُهُم في هذا البابِ، فإنَّ جُملةَ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أن لا نفلَ إلّا بعدَ إحْرازِ الغَنِيمةِ، ولا نفلَ إلّا من الخُمُسِ، والنَّفلُ عندَهُم أن يقولَ الإمامُ: من قتَلَ قتيلًا فلَهُ سلَبُهُ. قال مالكٌ: ولم يقُلها رسُولُ الله - ﷺ - إلّا بعدَ أن بَرَدَ القِتالُ. وكرِهَ مالكٌ أن يُقاتِلَ أحدٌ على أنَّ لهُ كذا (^٢).\nومِن الحُجَّةِ لمالكٍ في ذلك، ما رَواهُ عليُّ بنُ المدينيِّ، وابنُ أبي شيبةَ، عن زيدِ بن الحُبابِ، عن رَجاءِ بن أبي سَلَمةَ، قال: سمِعتُ عَمرو بن شُعيبٍ يُحدِّثُ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، قال: لا نفلَ بعدَ رسُولِ الله - ﷺ -، يَرُدُّ قويُّ المُسلِمينَ على ضعيفهِم. قال رجاءٌ (^٣): سَمِعْتُ سُليمان بن موسى الدِّمشقيَّ، وهُو معنا جالِسٌ يقولُ: سَمِعتُ مكحُولًا يقولُ، عن زيادِ (^٤) بن جاريةَ، عن حَبيبِ بن مَسْلَمةَ (^٥):\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٣.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) في الأصل: \"رجل\".\n(^٤) في الأصل: \"زيد\"، محرف. وهو زياد بن جارية التميمي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤٣٩.\n(^٥) في الأصل: \"سلمة\"، محرف. وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، أبو عبد الرحمن المكي، نزيل الشام، مختلف في صحبته. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٩٦.","vol":"8","page":480},{"text":"أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نفَّل في البَداءةِ الرُّبُع، وحينَ قفَلَ الثُّلُث. فقال عَمرُو بن شُعيب: تُراني أحدِّثُكَ عن أبي، عن جدِّي، وتُحدِّثُني عن مَكْحُول (^١).\nففي حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ هذا: أن لا نفلَ، ليرُدَّ قَويُّ المُسلِمينَ على ضعيفِهِم. وهُو حُجَّةٌ لمالكٍ، وأمّا السَّلَبُ بعدَ أن يبرُد القِتالُ، فمَخصوصٌ (^٢) ومعمُولٌ به، لما فيه من حَديثِ أبي قَتادةَ (^٣) وغيم، والله أعلمُ.\nورأى مالكٌ ﵀ تَنْفيلَ السَّلَبِ من الخُمُسِ (^٤)، لأنَّ الخُمُسَ مردُودٌ قِسْمتُهُ عندَهُ إلى اجتِهادِ الإمام، وأهلُهُ غيرُ مُعيَّنين، ولم يَرَ النَّفلَ من رأسِ الغَنِيمةِ، لأنَّ أهلها مُعيَّنُونَ، وهُمُ الموجِفُونَ.\nوقال الشّافِعيُّ: جائزٌ للإمام أن يُنَفِّلَ قبلَ إحْرازِ الغَنيمةِ وبَعْدها، على وَجْهِ الاجتِهاد (^٥).\nقال الشّافِعيُّ: وليسَ في النَّفلِ حَدٌّ. قال: وقد رَوَى بعضُ الشّاميِّينَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نفَّلَ في البَداءةِ والرَّجْعةِ الثُّلُث في واحدةٍ، والرُّبُع في الأُخْرَى.\nوقال: في رِوايةِ ابنِ عُمرَ ما يدُلُّ على أنَّهُ نفَّلَ نِصفَ السُّدُسِ.\nقال: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ ليسَ للنَّفلِ حَدٌّ لا يَتَجاوزُهُ الإمامُ، وأكثرُ مَغازي رسُولِ الله - ﷺ - لم يَكُن فيها إنفالٌ، قال: فيَنْبغي أن يكونَ ذلكَ على الاجتِهادِ من الإمام غير محدُود (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٨٥٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/ ١٢٣، ١٢٤، من طريق زيد بن الحباب، به. دون ذكر جارية. ورواية ابن عساكر مختصرة.\n(^٢) في ض، م: \"فخصوص\".\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (١٣١١).\n(^٤) في ظا: \"قال أبو عمر: رأي مالك النفل من الخمس، وهو قول سعيد بن المسيب\"، بدل: \"ورأي مالك ﵀ تنفيل السَّلَب من الخمس\".\n(^٥) الأم ٤/ ١٥١.\n(^٦) انظر: الأم ٤/ ١٤٤.","vol":"8","page":481},{"text":"قال الشّافِعيُّ (^١): وحديثُ ابنِ عُمرَ يدُلُّ على أنَّهُم أُعطُوا في سُهمانِهِم ما يجِبُ لهم مِمّا أصابُوا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا، والنَّفلُ هُو شيءٌ زيدُوهُ غيرُ الذي كان لهم.\nقال (^٢): وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ: كان النّاسُ يُعطَونَ النَّفل من الخُمُس (^٣). كما قال، وذلك من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهمُ النَّبيِّ - ﷺ -.\nقال: وأمّا السَّلَبُ فيَخرُجُ من رأسِ الغَنيمةِ قبلَ أن يُخمَّسَ.\nوكان أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام يقولُ في حديثِ ابنِ عُمر هذا: النَّفلُ الذي ذكرَهُ بعد السِّهام، ليسَ لهُ وجهٌ، إلّا أن يكون من الخُمُس (^٤).\nوقال غيرُهُ: النَّفلُ الذي في خَبرِ ابنِ عُمر، إنَّما هُو تَنْفيلُ السَّرايا، كان النَّبيُّ - ﷺ - يُنَفِّلُ في البَداءةِ الثُّلُث والرُّبُع، الذي كان يُنفِّلُ في القُفُولِ.\nقال أبو عُمرَ: هذا يُخرَّجُ على رِوايةِ محمدِ بن إسحاقَ نصًّا، دُونَ غيرِهِ، من رُواةِ نافِع، وقد يُخرَّجُ تأويلًا من رِوايةِ شُعَيب، والحديثُ الذي ذكَرَ هذا القائلُ، قد زعَمَ عليُّ بنُ المدينيِّ، أنَّ الصَّحيح فيه: أنَّهُ نفَّلَ في البداءةِ الرُّبُع، وفي القَفْلةِ الثُّلُثُ. وضعَّفَ رِوايةَ من رَوَى في هذا الحديثِ عن مَكْحُول، عن زيادِ بن جاريةَ، عن حَبيبِ بن مَسْلمةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نفَّلَ الثُّلُث في بَدَأتِه (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الأم ٤/ ١٤٣.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٧ (١٣١٤).\n(^٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٥، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٩ - ١٠ (١٧٤٦٥، ١٧٤٦٦)، وأبو داود (٢٧٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١٨ (٣٥٢٠)، وفي مسند الشاميين (٣٢٤، ٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ٤٢٥، من طريق مكحول، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٦٢ (٣٢٥٠).","vol":"8","page":482},{"text":"وقال أبو ثَوْرٍ، وذكَرَ نفلَ النَّبيِّ - ﷺ - في البَداءةِ والرُّجُوع، وحديثُ ابنِ عُمرَ هذا، ثُمَّ قال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الخُمُس (^١).\nوقال الأوزاعيُّ وأحمدُ بن حَنْبل: جائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ في البَداءةِ الرُّبُع بعدَ الخمُسَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثُ بعدَ الخُمُسِ. وهُو قولُ الحَسنِ البصريِّ (^٢)، وجَماعةٍ.\nوقال النَّخعيُّ: كان الإمامُ يُنفِّلُ السَّريَّةَ (^٣) الثُّلُث والرُّبُع، يُضَرِّيهِم (^٤)، أو قال: يُحرِّضُهُم بذلكَ على القِتال (^٥).\nوقال مَكْحُولٌ والأوزاعيُّ: لا يُنفِّلُ بأكثرَ من الثُّلثِ. وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ: لا نفلَ أكثرُ من الثُّلثِ.\nوقال الأوزاعيُّ: فإن زادَهُم على ذلك فلْيَفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخُمُس.\nوقال الثَّوريُّ في أميرٍ أغارَ، فقال: من أخذَ شيئًا، فهُو لهُ. هو (^٦) كما قال، ولا بأسَ أن يقول الإمامُ: من جاءَ برأسٍ، فلهُ كذا، ومن جاءَ بأسيرٍ (^٧) فلهُ كذا، يُضَرِّيهِم.\nقال الحسنُ البصريُّ ﵀: ما نفَّل الإمامُ، فهُو جائزٌ (^٨).\nورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قالَ لجريرِ بن عبدِ الله البَجَليِّ لمّا قدِمَ\n_________\n(^١) وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) انظر: الأموال لأبي عبيد (٨٠٦)، والأموال لابن زنجوية (١١٨٠).\n(^٣) \"السرية\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) في م: \"يغريهم\". وكلاهما بمعنًى. وضري الشيء، إذا اعتاده وأولع به. انظر: لسان العرب ١/ ٣٧٥.\n(^٥) انظر: الأمول لأبي عبيد (٨٠٧)، والأموال لابن زنجوي (١١٨١).\n(^٦) هذا الحرف سقط من م.\n(^٧) في م: \"باليد\".\n(^٨) انظر: الأمول لأبي عبيد (٨٠٨)، والأموال لابن زنجوية (١١٨٢، ١١٨٣).","vol":"8","page":483},{"text":"عليه في قَومِهِ، وهُو يُريدُ الشّام: هل لكَ أن تأتي الكُوفةَ، ولكَ الثُّلُثُ بعد الخُمُسِ من كلِّ أرْضٍ وشيء (^١).\nوقال جماعةُ فُقهاءِ الشّام، منهُم: رجاءُ بن حَيْوةَ، وعُبادةُ بن نُسَيٍّ، وعديُّ بن عديٍّ، ومكحُولٌ، والقاسمُ بن عبدِ الرَّحمنِ، ويزيدُ بن أبي مالكٍ، ويحيى بن جابرٍ، والأوزاعيُّ، قالوا: الخُمُسُ من جُملةِ الغَييمةِ، والنَّفلُ من بعدِ الخُمُسِ، ثُمَّ الغَنِيمةُ بين أهلِ العَسْكرِ بعد ذلك (^٢).\nوهُو قولُ إسحاق بن راهوية، وأحمد بن حَنْبل، وأبي عُبيدٍ.\nقال أبو عُبَيدٍ: والنّاسُ اليومَ على أن لا نَفْلَ من جُملةِ الغَنِيمةِ حتَّى تُخمَّس.\nوقال إبراهيمُ النَّخعيُّ وطائفةٌ: إن شاءَ الإمامُ نفَّلهم قبلَ الخُمُسِ، وإن شاءَ بعد الخُمُس (^٣).\nوكان سعيدُ بن المُسيِّبِ يقولُ: لا تكونُ الأنفالُ إلّا في الخُمُسِ. وقد رُوِيَ عنهُ: أنَّ ذلك في خُمُسِ الخُمُس (^٤).\nوقال مالكٌ عنهُ (^٥): إنَّ النَّفل من الخُمُس (^٦).\nوقال محمدُ بن جريرٍ: لا نفلَ إلّا بعدَ إخراج الخُمُسِ منهُ، على حديثِ حبيبِ بن مَسْلمةَ (^٧).\n_________\n(^١) والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٥، بنحوه.\n(^٢) وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٣٣٩)، وسنن سعيد بن منصور (٢٦٨٥، ٢٦٨٧).\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٣٤١).\n(^٥) في ظا، ض: \"رأيي\". انظر: الموطأ.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٨٧ (١٣١٤).\n(^٧) في م: \"بن سلمة\". وقد سلف التنبيه عليه، وسلف تخريجه. وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، أبو عبد الرحمن المكي، نزيل الشام. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٩٦.","vol":"8","page":484},{"text":"قال: وكلُّ ما وقعَ عليه اسمُ غنيمةٍ خُمسَ إلّا السَّلَب، فإنَّهُ خرجَ بما يجِبُ التَّسليمُ لهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.\nواحتجُّوا أيضًا مع حديثِ ابنِ مَسْلمةَ، بحديثِ مَعْنِ بن يزيد السُّلميِّ، قال: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"لا نَفْلَ إلّا بعدَ الخُمُسِ\" (^١).\nقال محمدُ بن جريرٍ: ولا نفلَ بعد إحرازِ الغَنيمةِ، إلّا من سَهْم النَّبيِّ ﵇، لأنَّهُ مُحالٌ أن يُنفَّلَ من أموالِ المُوجِفينَ، أو من سَهْم ذي القُربَى واليَتامى والمساكينِ وابنِ السَّبيلِ.\nقال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الغَنيمةِ، وذلك أن يَرَى الإمامُ من المُسلِمين ضعفًا، ومِن المُشرِكينَ نشاطًا، وهُو مُحاصِرٌ حِصنًا، فيُحرِّضُ من مَعهُ على عدُوِّهِم، فيقولُ: من طلَعَ إلى الحِصْنِ، أو هَدَمَ هذا السُّور، أو دخلَ هذا النَّقْب، أو فعلَ كذا، فلهُ كذا وكذا. على ما كان من قولِهِ - ﷺ - يوم بدرٍ وغير بدرٍ، إغراءً منهُ بالعدُوِّ. وقال: والسَّلَبُ غيرُ النَّفلِ.\nقال أبو عُمرَ: سيأتي القولُ في السَّلَبِ وحُكْمِهِ، وهل يُخمَّسُ أم لا؟ في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، عندَ ذِكرِ حديثِ أبي قَتادةَ (^٢) في ذلكَ، في بابِ يحيى بن سَعيدٍ، إن شاءَ الله.\nواختلَفَ العُلماءُ أيضًا في النَّفلِ في أوَّلِ مَغْنم، وفي النَّفلِ في العَيْنِ من الذَّهَبِ والفِضَّة (^٣)، فذهَبَ الشّاميُّون إلى أن لا نفلَ في أوَّلِ مَغْنم. رُوي ذلك عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، وعُبادةَ بن نُسيٍّ، وعديِّ بن عديٍّ الكِنْديٍّ، ومَكْحُولٍ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ١٩٤ (١٥٨٦٢)، وأبو داود (٢٧٥٣، ٢٧٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٢، والطبراني في الأوسط ٤/ ١١٤ (٣٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٤، من حديث معن بن يزيد، به، وفيه قصة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٧٣ (١١٧١٨).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٥ (١٣١١).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"8","page":485},{"text":"وسُليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابرٍ، ويحيى بن جابرٍ، والقاسم بن (^١) عبدِ الرَّحمنِ، ويزيد بن أبي مالكٍ، والمُتوكِّلِ بن اللَّيثِ، وأبي عُيَينةَ المُحارِبيِّ (^٢).\nوقال الأوزاعيُّ: السُّنَّةُ عندَنا: أن لا نفلَ في ذهَبٍ، ولا فِضَّةٍ، ولا لُؤلُؤٍ، ولا في أوَّلِ غَنيمةٍ (^٣) ولا في سَلَبٍ، ولا في يوم هَزِيمةٍ، ولا في وَقْتِ فتح.\nومِمَّن قال: لا نفلَ في العينِ المعلُومةِ، الذَّهَبُ والفِضَّةُ: سُليمانُ بن موسى والأوزاعيُّ، وسعيدُ بن عبدِ العزيزِ، وعبدُ الرَّحمنِ بن يزيد بن جابر (^٤).\nوقال سليمانُ بن موسى: لا نفلَ في أوَّلِ شيءٍ يُصابُ من المَغْنم.\nوأنكرَ أحمدُ بن حَنْبل هذا، وقال: النَّفلُ يكونُ من كلِّ شيءٍ. وبه قال إسحاقُ.\nقال أبو عُمرَ: لا فرقَ عندَ جماعةِ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلِ النَّظرِ والأثَرِ بينَ أوَّلِ مغنم وغير، وجائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ من العينِ وغيرِها، على قدرِ اجتِهادِهِ، ولا حُجَّةَ لمن جعلَ ذلك في أوَّلِ مَغْنم، أو نَفاهُ عن أوَّلِ مَغْنم، إلّا التَّحكُّم، وليسَ قولُهُ في ذلك بشيءٍ.\nوأمّا قولُهُ ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١] فجعلَ الخُمُس لمن سمَّى فيها، وجعلَ الأربعةَ أخماسٍ للمُوجِفينَ، فإنَّ العُلماءَ وإنِ اختلفُوا في تفصيلِ معاني هذه الآيةِ، وقَسْم الخُمُسِ فيها، وحُكم الأنفالِ، على حسَبِ ما ذكَرْنا، فإنَّهُم لم يختلِفُوا في أنَّ الآيةَ ليست على ظاهِرِها، وأنَّها يدخُلُها الخُصُوصُ، فمِمّا خَصُّوها به بإجماع، أن قالوا: سَلَبُ المقتُولِ لقاتِلِهِ، إذا نادَى الإمامُ بذلك. ومنهُم من يجعلُ السَّلَب للقاتِلِ على كلِّ حالٍ، نادَى الإمامُ\n_________\n(^١) في الأصل، ض: \"بن أبي\"، خطأ بيّن.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٧٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) قوله: \"ولا في أول غنيمة\" سقط من م.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٧٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"8","page":486},{"text":"به أو لم يُنادِ، لا يَشْرَكُهُ فيه غيرُهُ من المُوجِفينَ، ولا يُخَمَّسُ (^١) السَّلبُ عندَ أكثرِهِم، وسَنُبيِّنُ ذلكَ ووُجُوههُ في بابِ يحيى بن سَعيدٍ، إن شاءَ الله.\nومعلُومٌ أنَّ السَّلَبَ من الغَنِيمةِ، فدلَّ ما ذكَرْنا عنهُم، أَنَّهُ مخصُوصٌ عندَهُم من جُملةِ ما غَنِمُوا.\nومن ذلك أيضًا النَّفلُ، قد أجمعُوا أنَّ الآيةَ مخصُوصةٌ بما فعلَ رسُولُ - ﷺ - من الأنفالِ في غَزَواتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا، فقال قائلُون: الأنفالُ من الخُمُسِ، لأنَّ المُوجِفينَ قدِ اسْتَحقُّوا الأربعةَ أخماسٍ. وهذا قولُ مالكٍ وغيرِه (^٢).\nقالوا: لا يكونُ النَّفلُ من رأسِ الغَنِيمةِ، ولا قبلَ القِتالِ، لأنَّهُ قِتالٌ على الدُّنيا.\nقالوا: وإذا كان من رأسِ الغَنيمةِ، كان من مالِ المُوجِفينَ وأهلِ الخُمُسِ جميعًا.\nوقال آخرُونَ: لا يكونُ النَّفلُ إلّا من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهْمِ النَّبيِّ ﵇، وهذا مذهبُ الشّافِعيِّ (^٣) وجماعةٍ، ذَهبُوا إلى أنَّ الخُمُس مَقْسُومٌ على خَمْسةِ أسهُم، أحدُها خُمُسُ النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقال آخرُونَ: لا نفلَ إلّا من رأسِ الغَنِيمةِ قبلَ أن تُحرَز الغَنيمةُ، فإذا أُحْرِزتِ اسْتَحقَّها أهلُها المُوجِفُونَ وأهلُ الخُمُسِ، وهُو قولُ الكُوفيِّين وجَماعةٍ قد ذكَرْناهُم.\nوقال آخرُونَ: النَّفلُ جائزٌ قبلَ إحْرازِ الغَنِيمةِ وبَعْدها، لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قد فعَلَ ذلك كلَّهُ، وأجازَهُ (^٤) لمن فَعلهُ، وثبتَ ذلك عنهُ.\n_________\n(^١) في م: \"يختص\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤.\n(^٣) انظر: الأم ٤/ ١٤٢.\n(^٤) في الأصل: \"وأختاره\".","vol":"8","page":487},{"text":"وممَّن قال بهذا: الأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ (^١)، وجماعةٌ من الشّاميِّين والعِراقيِّينَ.\nومِن ذلك أيضًا: الأرضُ، واختِلافُهُم فيها، وفي قِسْمتِها، وتَوْقيفِها. وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ ابنِ شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nوهذا كلُّهُ مِنِ اختِلافِهِم فيما ذكَرْنا، إجماعٌ منهُم على أنَّ الآيةَ مخصُوصةٌ، فيها ضَميرُ الأنفالِ، وأنَّها مردُودةٌ إلى الإمام على اجتِهاد، فإن شاءَ نفَّلَ قبلُ، وإن شاءَ بعدُ على قَدرِ ما يَراهُ من الاجتِهادِ للمُسلِمين.\nوالسَّلبُ من النَّفلِ، عندَ جميعِهِم، كما قال ابنُ عبّاس (^٢).\nقال الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١)﴾ [الأنفال: ١]. وفي هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ النَّفلَ يجتهِدُ فيه الإمامُ على حسَبِ ما ثبَتَ من أفعالِ النَّبيِّ - ﷺ - في ذلك، والله أعلمُ.\nرَوَى الثَّوريُّ وعبدُ الله (^٣) بن جعفرِ بن نجيح وجماعةٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِت بن عبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي رَبيعةَ، عن سُليمان بن موسى الأشْدَقِ، عن مَكْحُولٍ، عن أبي سلّام الباهِليِّ، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ صاحِبِ النَّبيِّ - ﷺ -، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ قال: خرجَ رسُولُ الله - ﷺ - إلى بَدْرٍ، فلقِيَ العدُوَّ، فلمّا هَزَمهُمُ الله، اتَّبَعتهُم (^٤) طائفةٌ من المُسلِمينَ تُقاتِلُهُم، وأحْدَقت طائفةٌ برسُولِ الله - ﷺ -،\n_________\n(^١) انظر: الأم ٤/ ١٤٣.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٦ (١٣١٢).\n(^٣) في ض، م: \"عبيد الله\"، محرف. وهو عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو جعفر المديني، والد علي بن المديني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٣٧٩.\n(^٤) في م: \"تبعتهم\".","vol":"8","page":488},{"text":"واستَولَتْ طائفةٌ على العَسْكرِ والنَّهبِ، فلمّا نَفَى اللهُ العدُوَّ، ورجَعَ الذين طلبُوهُم، قالوا: لنا النَّفلُ، نحنُ طلَبْنا العدُوَّ، وبِنا نفاهُمُ الله وهَزمهُم. وقال الذين أحْدَقُوا برسُولِ الله - ﷺ -: ما أنتُم بأحقَّ مِنّا، بل هُو لنا، نحنُ أحْدَقنا برسُولِ الله - ﷺ -، لا ينالُ العدُوُّ منهُ غِرَّةً. وقال آخرونَ اسْتَولوا على العَسْكرِ والنَّهبِ: والله ما أنتُم بأحقَّ به مِنّا، بل هُو لنا، نحنُ أخذناهُ واسْتَولينا عليه. فأنزل الله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١]، فقَسَمهُ رسُولُ الله - ﷺ - بينهُم (^١).\nقال أبو عُمرَ: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ بعدَ هذا نزلَت: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١] فأحكَمَ الله أمْرَ الغَنِيمةَ، وبيَّنَ رسُولُ الله - ﷺ - المُرادَ بما نصَّ به في السَّلَبِ وغيرِهِ، وإنَّما جاءَ اختِلافُ العُلماءِ في هذا البابِ على حَسَبِ ما روَوْا فيه، والله أعلمُ.\nوأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ المذكُورُ في هذا البابِ، فلا يحتمِلُ تأويلًا، ولا لهُ إلّا وجهٌ واحدٌ، وذلك أنَّهُم نُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا بعد سُهمانِهِم، فدلَّ على أنَّ ذلك من غيرِ سُهمانُهُم، ولا موضِعَ لغيرِ السُّهمانِ إلّا الخُمُسُ، على رِوايةِ أكثرِ أصحابِ نافِع لهذا الحديثِ، لا على رِوايةِ ابن إسحاقَ.\nومِمّا احتجَّ به من رأى النَّفل من الخُمُسِ، لا من رأسِ الغَنيمةِ، حديثُ مُعاويةَ مع عُبادةَ بن الصّامِتِ، وذلك أنَّ مُعاويةَ لمّا غَزا عام المضيقِ (^٢) فغنِمَ،\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور (٩٨٢، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٥٧، من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٢٢٧٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٨، وابن حبان ١١/ ١٩٣ - ١٩٤ (٤٨٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣٥، من طريق عبد الرحمن بن الحارث، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٠٢ - ١٠٣ (٥٥٩٦).\n(^٢) في م: \"المضيف\". وعام المضيق، هو سنة اثنتين وثلاثين، وفيها غزا معاويه بن أبي سفيان مضيق القسطنطينية، زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٢٠٢.","vol":"8","page":489},{"text":"أرسلَ إلى عُبادةَ بن الصّامِتِ ببِرْذَونٍ (^١) من المَغنم، فردَّهُ عُبادةُ: فقال لهُ مُعاويةُ: ما أنتَ وذلك (^٢)؟ قال عُبادةُ: إنَّك لم تكُن مَعَنا في غَزْوةِ كذا وكذا، إذ جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: يا رسُولَ الله أعْطِني عِقالًا، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا طاقَةَ لك بعِقالٍ من نارٍ، ولكِن إذا خمَّسنا فتعالَ أُعطِكَ\" (^٣).\nقالوا: فهذا نصٌ على أنَّ النَّفلَ لا يكونُ من رأسِ الغَنِيمةِ.\nوقال غيرُهُم: يحتمِلُ أن يكونَ من سِهام المُوجِفينَ، ويحتمِلُ أن يكونَ من الخُمُسِ، يكونُ من أحدِهِما، وأيِّهِما كان فمعلُومٌ أهلُهُ، وإذا جازَ أن يكونَ من الخُمُسِ، والخُمُسُ لأهلِهِ، جازَ أن يكونَ من سِهام المُوجِفينَ، وإن لم يكُن من (^٤) رأسِ الغَنيمةِ.\nواحتجُّوا أيضًا بحديثِ محمدِ بن سيرين: أنَّ أنسَ بن مالكٍ كان مع عُبيدِ الله بن أبي بَكْرةَ في غَزاةٍ، فأصابُوا سَبْيًا (^٥)، فأرادَ عُبيدُ الله أن يُعطِيَ أنسًا من السَّبيِ (^٦) قبلَ أن يُقسَمَ، قال أنسٌ: لا، ولكِنِ اقْسِم، ثُمَّ أعْطِني من الخُمُسِ. فقال عُبيدُ الله: لا، إلّا من جَميع الغَنائم. فأبَى أنسٌ أن يقبَلَ، وأبى عُبيدُ الله أن يُعطِيهُ من الخُمُس (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"يريدون\"، محرف. والبرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٨.\n(^٢) في م: \"وذاك\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٠٥ (٢٢٧٣٩) بإسناد ضعيف، بنحوه.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) في م: \"شيئًا\"، مصحف.\n(^٦) في م: \"الشيء\"، مصحف.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣١٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٤٠، من طريق ابن سيرين، به.","vol":"8","page":490},{"text":"وهذا عن (^١) أنسٍ بحَضْرةِ جُلَّةٍ من العُلماءِ، ورُبَّما كان هُناكَ غيرُهُ من الصَّحابةِ، ولم يُرْوَ عن واحدٍ منهُم نَكيرٌ لذلك، فهذا الاختِلافُ قَدِيم في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ، وحَسْبُك بقولِ سعيدِ بن المُسيِّبِ: كان النّاسُ يُعطَوْنَ النَّفل من الخُمُس (^٢).\nوأمّا حديثُ حَبِيبِ بن مَسْلمةَ الذي احتجَّ به من جعَلَ النَّفل من غيرِ الخُمُسِ، وجعَلهُ من رأسِ الغَنِيمةِ قبلَ إحرازِها.\nفحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن العَلاءِ، عن مَكْحُولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ، عن حَبِيبِ بن مَسْلمةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نفَّلَ الرُّبُع بعدَ الخُمُسِ في البَدَأةِ، ونفَّلَ الثُّلُث بعدَ الخُمُسِ في الرَّجعَة (^٣).\nففي هذا الحديثِ: أنَّ النَّفلَ كان من غيرِ الخُمُسِ، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمرَ: كان أعدَلُ الأقاويلِ عِندِي، والله أعلمُ، في هذا البابِ، أن يكونَ النَّفلُ من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهْم النَّبيِّ - ﷺ -، لولا أنَّ في حديثِ ابنِ عُمرَ هذا، ما يدُلُّ على أنَّهُ لم يكُن ذلكَ من خُمُسِ الخُمُسِ، وذلكَ أن تُنزَّلَ تلكَ السَّريَّةُ على أنَّهُم كانوا عَشْرةً مِثالًا، ومعلُومٌ أنَّكَ إذا عرفتَ ما للعشرةِ، عرفتَ ما للمئةِ،\n_________\n(^١) في ض، م: \"من\".\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٨٧ (١٣١٤).\n(^٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٥١٨، ٣٥٥١) من طريق مطلب بن شعيب، به.\nوأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١٩ (٣٥٢٥) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٩ (١٧٤٦٥)، وأبو داود (٢٧٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٤ من طريق معاوية بن صالح، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٣١) و(٩٣٣٣)، والحميدي (٨٩٥)، وابن أبي شيبة (٣٨٠٢٢) و(٣٨٠٢٤) و(٣٨٠٢٥) وغيرهم من طرق عن مكحول، به.","vol":"8","page":491},{"text":"وما للألفِ، وأزيَدَ، فمِثالُ ذلك، أن تكونَ السَّريَّةُ عشرةً، أصابُوا في غَنيمتِهِم مئةً وخمسينَ بعيرًا، خرج منها خُمُسُها ثلاثُونَ بعيرًا، وصارَ لهم مئةٌ وعِشرُونَ، قُسِّمت على عَشْرةٍ، وجبَ لكلِّ واحدٍ اثْنا عشَرَ، اثنا عشَرَ بعيرًا، ثُمَّ أُعطِيَ القومُ من الخُمُسِ بعيرًا بعيرًا، فهذا على مذهَبِ من قال: النَّفلُ من جُملةِ الخُمُسِ، لأنَّ خُمُس الثلاثين لا يكونُ فيه عشرَةُ أبعِرةٍ.\nوقد يحتجُّ من قال: إنَّ ذلك يحتمِلُ أن يكونَ من خُمُسِ الخُمُسِ، بأن يقولَ: جائزٌ أن يكونَ هُناك ثيابٌ ومَتاعٌ غير الإبِلِ، فأعطِيَ من لم يبلُغهُ البَعِيرُ قيمةَ البَعيرِ من غيرِ ذلك من العُرُوضِ.\nومِن حُجَّةِ الشّافِعيِّ ومن قال بقولِهِ: إنَّ النَّفلَ لا يكونُ إلّا من خُمُسِ الخُمُسِ، سهم النَّبيِّ - ﷺ - ما ذكرهُ أبو عبدِ الله المروزيُّ ﵀، قال (^١): حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن جريرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ محمد بن إسحاقَ يقولُ: حدَّثني الزُّهريُّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن جُبيرِ بن مُطْعِم قال: لمّا قسَمَ النَّبيُّ - ﷺ - سَهْمَ ذي القُرْبَى بينَ بني هاشِم وبني المُطَّلِبِ، أتَيتُهُ أنا وعُثمانُ، فقُلنا: يا رسُولَ الله، هؤُلاءِ بنُو هاشِم لا يُنكَرُ فضلُهُم لما وضعكَ الله منهُم، أفرأيتَ بني المُطَّلِبِ أعْطَيتهُم ومَنَعتنا، ونحنُ وهُم مِنكَ بمَنْزِلة؟ فقال: \"إنَّ بَني المُطَّلِبِ لم يُفارِقُوني في جاهِليَّةٍ ولا إسلام، وإنَّما بنُو هاشِم وبنُو المُطَّلِبِ شيءٌ واحدٌ\". وشبَّكَ رسُولُ الله - ﷺ - بين أصابِعِهِ.\nقال: فقسَمَ رسُولُ الله - ﷺ - بينهُم خُمُس الخُمُسِ.\n_________\n(^١) في السنة (١٥٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (١٦٧٤١)، والبخاري (٣٥٠٢، ٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٨)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٣٠ (٣٤٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٧ (٤٤٢٣)، وأبو يعلى (٧٣٩٩) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (٣١٢٣).","vol":"8","page":492},{"text":"وكان مالكٌ ﵀ لا يَرَى قِسمةَ الخُمُسِ أخماسًا، وقال: الخُمُسُ من الغَنيمةِ، حُكمُهُ حُكمُ الفيءِ، الذي لم يُوجَف عليه بخيلٍ ولا رِكِابٍ، مِمّا أفاءَ الله على المُسلِمين (^١).\nقال: ويُجعلُ الخُمُسُ والفيءُ جميعًا في بيتِ المالِ. قال: ويُعطى أقرِباءُ رسُولِ الله - ﷺ - على ما يَرَى الإمامُ ويجتهِدُ في ذلك، فإن تكافَأ أهلُ البُلدانِ في الحاجَةِ، بُدِئَ بالذينِ فيهمُ المالُ، وإن كان بعضُ البُلدانِ أشدَّ حاجةً، نُقِلَ إليهم أكثرُ المالِ. وكان مالكٌ يرى التَّفضيل في العَطاءِ على قدرِ الحاجةِ، ولا يُخْرَجُ عندَهُ مالٌ من بلدٍ إلى غيرِهِ، حتَّى يُعطَى أهلُهُ ما يُغنيهِم على وجهِ النَّظرِ والاجتِهادِ.\nقال: ويجُوزُ أن يُجيزَ الوالي على وجهِ الدَّينِ، أو لأمرٍ يَراهُ، قدِ استحقَّ به الجائزةَ.\nقال: والفيءُ حلالٌ للأغنياء (^٢).\nوقال الشّافِعيُّ: يُقْسَمُ الخُمُسُ على خمسةِ أسهُم (^٣). وهُو قولُ الثَّوريِّ وجماعةٍ، قالوا: سهمُ النَّبيِّ - ﷺ - من الخُمُسِ، خُمُسُ الخُمُسِ، وما بَقِي للطَّبقاتِ الذين سمّاهُمُ الله، وسَهْمُ ذي القُربى عندَهُم باقٍ لقَرابةِ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ (^٤): يُقسَمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسْهُم: للفُقراءِ، والمساكينِ، وابنِ السَّبيلِ، وأسْقَطُوا سهمَ النَّبيِّ - ﷺ -، وسهمَ ذي القُربى بعدَهُ. وزعمُوا أنَّ سهمَ ذي القُربى كان لإدخالِ السُّرُورِ على النَّبيِّ - ﷺ - في حَياتِهِ وقَرابَتِهِ، لأنَّهُ مُضمَّنٌ فيه، فلمّا ماتَ ارتفَعَ سهمُهُ، وسهمُ قَرابتِهِ. واحتجُّوا باتِّفاقِ الخُلفاءِ الرّاشِدين الأربعةِ، على مَنْع قَرابةِ رسُولِ الله - ﷺ -.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٥/ ٨٠.\n(^٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٣٤٩.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٨١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥١١ (١٦٥٩).","vol":"8","page":493},{"text":"كذا ذكرُوا، قالوا: وما كانوا مع فَضْلِهِم وتُقاهُم، ليَمْنعُوا أحدًا حَظًّا وجَبَ لهُ، فكيفَ وقد قاتَلُوا العربَ فيما وجَبَ للمساكينِ من الزِّكَواتِ، إلى أشياءَ من فضائلِهِم وقيامِهِم بالحقِّ لا يُحصى، فكيفَ يمنعُونَ ذوي القُربَى؟\nقال أبو عُمرَ: أمّا ما ذَكرُوا من فَضْلِهِم وقيامِهِم بالحقِّ، فصِدقٌ، وأمّا منعُهُم سهمَ ذي القُربَى، فباطِلٌ، وقد بيَّنّا ذلك في حديثِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، من هذا الكِتابِ.\nوقال محمدُ بن جَرير (^١): يُقسَمُ الخُمُسُ على أربعةِ أسهُم، لأنَّ سهمَ النَّبيِّ - ﷺ - مردُودٌ على من سمِّيَ مَعهُ في الآيةِ، قياسًا على ما أجمَعُوا عليه، فيمَنْ عُدِمَ من أهلِ سُهمانِ الصَّدقة (^٢).\nقال أبو عُمرَ: للكلام في قَسْم الخُمُسِ، وإيرادِ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقْوالِ، مَوْضِعٌ غيرُ هذا، والقولُ فيه يطُولُ، وإنَّما ذكَرْنا منهُ هاهُنا طرفًا دالًّا على حُكم الخُمُسِ، وحُكم خُمُسِ الخُمُسِ، لِما جَرَى في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، من أنَّ النَّفلَ فيه كان من خُمُسِ الخُمُسِ، أو من جُملةِ الخُمُسِ، أو من رأسِ الغَنيمةِ، على ما ذكَرْنا (^٣) مِنِ اختِلافِهِم في ذلك، فبيَّنّا وجه الخُمُسِ وخُمُسهُ، وسَنذكُرُ أحكامَهُ، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الأقوالِ، ووُجُوهِ الاحتِجاج في ذلك، والاعتِلالِ في بابِ (^٤) عبد ربِّهِ (^٥) بن سعيدٍ، إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٥/ ٨٣.\n(^٢) في ظا، م: \"الصدقات\".\n(^٣) في ظا: \"على حسب ما ذكرنا\".\n(^٤) \"باب\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، وهي مستحسنة.\n(^٥) في م: \"يحيى\". والصواب: عبد ربه كما أثبتناه من الأصل، وسيأتي في الحديث الثالث لعبد ربه، وهو في الموطأ ١/ ٥٩٨ (١٣١٩).","vol":"8","page":494},{"text":"حديثُ خامِس عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الشِّغارِ.\nهكذا رواهُ جُملةُ أصحابِ مالك (^٢)، وقال فيه ابنُ وَهْب، عن مالك (^٣)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -: نَهَى عن نِكاح الشِّغار (^٤).\nوكلُّهُم ذكَرَ عن مالكٍ في تفسيرِ الشِّغارِ: أنَّهُ الرَّجُلُ يُزوِّجُ ابنتهُ، أو وَليَّتهُ من رجُلٍ، على أن يُزوِّجَ ذلك الرَّجُلُ منهُ ابنتهُ أيضًا، أو وليَّتهُ، ويكونُ بُضعُ كلِّ واحدةٍ منهُما، صَداقًا للأُخرى، دُون صداقٍ.\nوهذا ما لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، أَنَّهُ الشِّغارُ المَنْهيُّ عنهُ في هذا الحديثِ.\nوللشِّغارِ في اللُّغةِ معنًى لا مدخَلَ لهُ هاهُنا، وذلكَ أَنَّهُ مأخُوذٌ عندَهُم من: شغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رِجلهُ للبولِ، وذلكَ زعمُوا لا يكونُ منهُ إلّا بعدَ مُفارقةِ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٢٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٥٠٦) ومن طريقه ابن حبان (٤١٥٢) والبغوي (٢٢٩١)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (٧١٩)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (٢١٨٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، ومن طريقه ابن ماجة (١٨٨٣) وأبو يعلى (٥٧٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٠٧٤) والجوهري (٦٧٨)، وعبد الله بن نافع عند ابن الجارود (٧٢٠)، وعبد الله بن وهب عند البيهقي ٧/ ١٩٩، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١١٢) والبيهقي ٧/ ١٩٩، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ١١٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٢ (٤٥٢٦)، والشافعي عند البيهقي ٧/ ١٩٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٣٣)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند أبي يعلى (٥٧٩٥) و(٥٧٩٦)، ومعلى بن منصور عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٥١، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١١٢٤) والنسائي ٦/ ١١٢، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣٤) والبيهقي ٧/ ١٩٩.\n(^٣) قوله: \"عن مالك\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٤٠٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٩٩، والخطيب في المدرج ١/ ٣٨٧، من طريق ابن وهب، به. دون قوله: \"نكاح\".","vol":"8","page":495},{"text":"حالِ الصِّغَرِ، إلى حالٍ يُمكِنُ فيها طَلبُ الوُثُوبِ على الأُنثَى للنَّسلِ، وهُو عِندُهُم للكَلبِ إذا فعَلَهُ، علامةُ بُلُوغِهِ إلى حالِ الاحْتِلام من الرِّجالِ، ولا يرفَعُ رِجلهُ للبَوْلِ، إلّا وهُو قد بلغَ ذلك المبلغ، يُقالُ منهُ: شغَرَ الكلبُ يشغَرُ شغرًا، إذا رفعَ رِجلهُ فبالَ، أو لم يُبُل، ويُقالُ: شغَرتُ بالمرأةِ أشْغَرُها شغرًا، إذا رفعتَ رِجْلَيها للنِّكاح، فهذا معنى الشِّغارِ في اللُّغةِ.\nوأمّا معناهُ في الشَّريعةِ، فأن يُنكِحَ الرَّجُلُ رجُلًا وليَّتهُ، على أن يُنكِحهُ الآخرُ وليَّتهُ بلا صَداقٍ بينهُما، على ما قالهُ مالكٌ وجماعةُ الفُقهاءِ، وكذلك ذكَرهُ الخليلُ في كِتابِهِ (^١) أيضًا.\nوأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ نِكاح الشِّغارِ مَكْرُوهٌ لا يجُوزُ، واختلفُوا فيه إذا وقَعَ، هل يصِحُّ بمَهرِ المِثلِ أم لا.\nفقال مالكٌ: لا يصِحُّ النِّكاحُ في الشِّغارِ، دخَلَ بها أو لم يدخُل، ويُفسَخُ أبدًا. وكذلكَ لو قال: أُزوِّجُكَ ابنتي، على أن تُزوِّجني ابنتكَ بمئةِ دينارٍ، ولا خيرَ في ذلك (^٢).\nقال ابنُ القاسم: لا يُفسَخُ النِّكاحُ في هذا إن دخَلَ، ويثبُتُ بمَهْرِ المِثلِ، ويُفسَخُ في الأوَّلِ، دخَلَ أو لم يدخُل، على ما قال مالكٌ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): إذا لم يُسمِّ لواحدةٍ منهُما مَهْرًا، وشرَطَ أن يُزوِّجهُ ابنَتهُ، على أن يُزوِّجهُ الآخَرُ ابنتَهُ، وهُو يَلي أمرَها، على أنَّ صداقَ كلِّ واحدةٍ منهُما، بُضْعُ الأُخرى، ولم يُسمِّ صَداقًا، فهذا الشِّغارُ، ولا يصِحُّ ويُفسَخُ. قال: ولو سُمِّي\n_________\n(^١) انظر: العين ٤/ ٣٥٨.\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ٩٨.\n(^٣) المدونة ٢/ ١٠٠.\n(^٤) انظر: الأم ٥/ ٧٧.","vol":"8","page":496},{"text":"لإحداهُما، أو لهما صَداقًا، فالنِّكاحُ ثابِتٌ بمَهرِ المِثلِ، والمَهرُ فاسِدٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهُما مَهرُ مِثلِها، إن كان دخلَ بها، ويصفُ مَهرِ مِثلِها، إن كان طلاقُها قبل الدُّخُولِ.\nوقال أبو حَنيفةَ: إذا قالَ: أُزوِّجُكَ ابنتي، أو أُختي، على أن تُزوِّجني ابنتكَ، فتكونُ كلُّ واحدةٍ منهُما مهرَ الأُخرى، فهُو الشِّغارُ، ويصِحُّ النِّكاحُ بمَهرِ المِثل (^١).\nوهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، وبه قال الطَّبريُّ.\nقال أبو عُمرَ: حُجَّةُ من قال هذا القولَ: أنَّ الشَّريعةَ قد نهَتْ عن صَداقِ الخَمْرِ، والخِنزيرِ، والغَررِ، والمجهُولِ، والنِّكاحُ في ذلك كلِّهِ يَصِحُّ بمهرِ المِثْلِ، والأصلُ عندَهُم: أنَّ التَّزويج مُضمَّنٌ بنَفسِهِ، لا ببدَلِه (^٢)، وليسَ بمُفتقِرٍ في العَقْدِ إلى الصَّداقِ، لأنَّ القُرآن قد ورَدَ بجوازِ العَقْدِ في النِّكاح، دُون صَداق، بقولِهِ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦] يُريدُ ما لم تمسُّوهُنَّ، وما لم تَفرِضُوا لهنَّ فَرِيضةً، يعني صداقًا، فسمّاهُ نِكاحًا، وجعلَ فيه الطَّلاق، ولم يكُن فيه ذِكرُ صَدَاقٍ.\nوحُجَّةُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، ومن أبطَلَ نِكاح الشِّغارِ، لأنَّهُ نِكاحٌ طابَقَ النَّهْيَ ففسَدَ، امتِثالًا لنَهْيِهِ - ﷺ -، لقولِهِ ﷿: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وقال - ﷺ -: \"كلُّ عَملٍ ليسَ عليه أمرُنا، فهُو رَدٌّ\" (^٣). يعني مردُودًا.\n_________\n(^١) المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠٦.\n(^٢) في م: \"يبدله\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٥٧ (٢٦٠٣٣)، والبخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجة (١٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٢)، وأبو عوانة (٦٤٠٧)، وأبو يعلى (٤٥٩٤)، وابن حبان ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٢٦، ٢٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٠٢ (٤٥٣٤) من حديث عائشة.","vol":"8","page":497},{"text":"حديثٌ سادِس عشَر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ، حمَلَ على فَرَسٍ في سَبيلِ الله، فوجَدَهُ يُباعُ، فأرادَ أن يبتاعَهُ، فسألَ ردُولَ الله - ﷺ - عن ذلكَ، فقال: \"لا تَبْتعهُ، ولا تَعُد في صَدَقتِكَ\".\nهكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ عُمر. فهُو في رِوايتِهِ من مُسندِ ابنِ عُمرَ؛ كذلك هُو عندَ جُمهُورِ رُواةِ \"المُوطَّأ\" (^٢) إلّا مَعْنَ بن عيسَى، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ حمَلَ على فَرَسٍ، فذكَرَ الحديث (^٣)، جعلَهُ من مُسندِ عُمرَ، وكذلك رواهُ ابنُ نُميرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ (^٤). بمِثلِ رِوايةِ مَعْنٍ.\nورواهُ القَطّانُ (^٥)، وعليُّ بن عاصِم، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ عُمرَ. كما في \"المُوطَّآتِ\". وكذلك رواهُ الزُّهريُّ (^٦)، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٧٩ (٧٦٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٦٦) ومن طريقه ابن حبان (٥١٢٤) والبغوي (١٦٩٩)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٩٧١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٥٩٣) والجوهري (٦٧٢)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٠٠٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢١٤) ومن طريقه الجوهري (٦٧٢)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٦٧٢)، والشافعي في السنن المأثورة (٣٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٦٢١).\n(^٣) ذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٥ - ١٦ (٨٩).\n(^٤) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٦٢) من طريق ابن نمير، به. وذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٦ (٨٩).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٦٠ (٥١٧٧)، والبخاري (٢٧٧٥)، ومسلم (١٦٢١) (٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١١٥، ٥٠٢ (٤٥٢١، ٤٩٠٣)، والبخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١) (٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٠٩، وفي الكبرى ٨٧/ ٣ (٢٤٠٩) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٤٥ (٧٤٨٦).","vol":"8","page":498},{"text":"أنَّ عُمرَ (^١). كما في \"المُوطَّأ\" عندَ جُمهُورِ رُواتهِ (^٢) غير مَعْنٍ.\nورَوَى هذا الحديثَ يحيى بن سعيدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ. فقال فيه: \"لا تَشْترِهِ، ولا شيئًا من نِتاجِهِ، ولا تَعُدْ في صَدَقتِكَ\" (^٣).\nوذكر مالكٌ (^٤)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّهُ كان إذا (^٥) أعْطَى شيئًا في سَبيلِ الله، يقولُ لصاحِبِهِ: إذا بلغتَ وادي القُرَى، فشأنُكَ به.\nوعن يحيى بن سعيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: إذا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ في الغَزْوِ، فبلَغَ به رأسَ مَغْزاتِهِ، فهُو لهُ (^٦).\nواختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى.\nفكان مالكٌ يقولُ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، فقيلَ لهُ: هُو لكَ في سبيلِ الله، فلهُ أن يَبِيعهُ، وإن قيل لهُ: هُو في سبيلِ الله، رَكِبهُ وردَّهُ (^٧).\nوذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: وقال مالكٌ: من حُمِلَ على فرسٍ في سبيلِ الله، فلا أرَى لهُ أن ينتفِعَ بشيءٍ من ثَمنِهِ، في غيرِ سبيلِ الله، إلّا أن يُقال لهُ: شأنُكَ به، فافعل فيه ما أردتَ، فإن قيلَ لهُ ذلك، فأراهُ مالًا من مالِهِ، يَعْملُ به في غَزْوِهِ إذا هُو بلَغهُ، ما يعملُ (^٨) في مالِهِ (^٩).\n_________\n(^١) قوله: \"أن عمر\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) في م: \"الرواة\".\n(^٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٨٤). ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢١ (٥٠٢٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بنحوه.\n(^٤) في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٦).\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٧).\n(^٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦، والاستذكار ٣/ ٢٥٦.\n(^٨) زاد هنا في ض، م: \"به\".\n(^٩) البيان والتحصيل ٢/ ٥٤١، والإشراف لابن المنذر ٤/ ١٦٠.","vol":"8","page":499},{"text":"قال: وكذلكَ لو أُعطِيَ ذَهَبًا، أو ورِقًا في سبيلِ الله.\nومذهَبُ مالكٍ فيمَنْ أُعطِيَ مالًا يُنفِقُهُ في سَبيلِ الله، أنَّهُ يُنفِقُهُ في الغزوِ، فإن فَضَلت منهُ فَضْلةٌ بعد ما مرَّ غَزوُهُ، لم يأخُذها لنَفسِهِ وأعطاها في سبيلِ الله، أو ردَّها إلى صاحِبِها.\nوخالَفَ في ذلك ما رُوِيَ عن ابنِ عُمرَ (^١) وسعيدِ بن المُسيِّب (^٢).\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: من أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، لم يبِعهُ حتَّى يبلغَ مَغْزاهُ، ثُمَّ يصنعُ به ما شاءَ، إلّا أن يكونَ حَبْسًا، فلا يُباعُ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ: الفَرسُ المحمُولُ عليها في سبيلِ الله، هي لمن يُحمَلُ عليها (^٤).\nوقال عُبيدُ الله بن الحسنِ: إذا قال: هُو لكَ في سبيلِ الله، فرجعَ به، ردَّهُ حتَّى يجعلهُ في سَبيلِ الله (^٥).\nومذهَبُ أصحابِ أبي حنيفةَ: أنَّ ما أُعطِيَ في سبيلِ الله تمليكٌ، ولا يعتبِرُونَ في الفرسِ بُلُوغَ المغزى، لأنَّهُ قد ملَّكهُ في الحالِ على أن يغزُو به، فالمِلْكُ عندَهُم في ذلك صحيحٌ، يتَصرَّفُ فيه مالكُهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.\nقالوا: ولو قال: إذا بلغتَ مغزاكَ فهُو لكَ، كان تمليكًا على مُخاطرةٍ، ولا يجُوزُ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٦).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٧).\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٤/ ١٦٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦، والاستذكار ٣/ ٢٥٦.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦ فمنه ينقل المؤلف.\n(^٥) المصدر نفسه.\n(^٦) المصدر نفسه.","vol":"8","page":500},{"text":"وقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، من كِتابِنا هذا، بأتمَّ وأبسطَ من ذِكرِهِ هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ: فسألَ عن ذلكَ رسُولَ الله - ﷺ -. ففيه دليلٌ على ما كانوا عليه من البَحْثِ عن العِلم، والسُّؤالِ عنهُ، وبُعِثَ رسُولُ الله - ﷺ - مُعلِّمًا، وكانوا يسألُونهُ، لأنَّهُم كانوا خيرَ أُمَّةٍ، كما قال الله ﷿ (^١)، فالواجِبُ على المُسلِم، مُجالَسةُ العُلماءِ إذا أمكنهُ، والسُّؤالُ عن دينِهِ جُهدَهُ، فإنَّهُ لا عُذرَ لهُ في جَهْلِ ما لا يَسَعُهُ جَهْلُهُ، وجُملةُ القول: أن لا سُؤدَدَ، ولا خيرَ مع الجَهْل.\n_________\n(^١) يريد قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].","vol":"8","page":501},{"text":"حديثٌ سابع عشَرَ لنافِع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرَتْ (^٢) من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع (^٣)، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ من الثَّنيَّةِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ، وإنَّ عبد الله بن عُمرَ كان مِمَّن سابَقَ بها.\nهكذا رواهُ جماعةُ أصحابِ \"الموطَّأ\" عن مالكٍ، لم يختلِفُوا عليه في إسنادِه (^٤)، واختلفُوا عنهُ في بعضِ ألفاظِهِ، فكان ابنُ بُكيرٍ يقولُ: سابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضمَّر، من الثَّنيَّةِ التي عندَ مَسْجِدِ بني زُريقٍ. وخالَفهُ جُمهُورُ الرُّواةِ، منهُم:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٠ - ٦٠١ (١٣٤٢).\n(^٢) هي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتُضمَّر لذلك، وهو أن تعلف أولًا حتى تسمن وتقوَى، ثم تقتصر بعد على قوتها، وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوى. وقيل: تضميرها أن تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يُجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل ذلك بها أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، ولم يقطعها الشد، فذلك التضمير عند العرب. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٥٩، ولسان العرب لابن منظور ٤/ ٤٩١.\n(^٣) الحَفْياء، وثنية الوداع: موضعين قرب المدينة، بينهما ستة أو سبعة أميال. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٣٦.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٠٢) ومن طريقه الجوهري (٦٧٥) والدارقطني ٤/ ٣٠٠، وأحمد بن إسماعيل عند الدارقطني ٤/ ٣٠٠، وبشر بن عمر عند الدارقطني أيضًا ٤/ ٣٠٠، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٥٧٥)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٥/ ٦ و٧ والدارقطني ٤/ ٣٠٠، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٤٢٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ٢٢٦، ومعن بن عيسى القزاز عند الدارقطني ٤/ ٣٠٠، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٨٧٠).","vol":"8","page":502},{"text":"ابنُ القاسم (^١)، والقَعْنبيُّ (^٢)، وابنُ وَهْب (^٣)، فرَوَوا كما رَوَى يحيى: منِ الثَّنيَّةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ.\nوفي ألْفاظِ أصحابِ نافِع، وألفاظِ الرُّواةِ عنهُ في هذا الحديثِ اختِلافٌ تراهُ في هذا البابِ، إن شاءَ الله.\nورَوَى هذا الحديث ابنُ عُلَيَّة (^٤)، عن أيُّوبَ، عن ابن نافع (^٥)، عن أبيهِ، عن ابنِ عُمرَ (^٦).\nوقال فيه عُقبَةُ بن خالد (^٧): عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُول الله - ﷺ - سَبَّق (^٨) بين الخَيْلِ، وفضَّلَ القُرَّحَ (^٩) في الغايةِ. هذا لفظُ حديثهِ، ولم يَقُل ذلك في هذا الحديثِ أحدٌ غيرُ عُقبةُ بن خالدٍ هذا.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٢٦، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٠ (٤٤٠٨) من طريق ابن القاسم، عن مالك، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٥)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٧٥) من طريق القعنبي، عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٧٢٤٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٥٩ (١٩٠٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٤٣ (٤٨٢٢)، والبيهقي في السنن الصغرى ٤/ ٢١١ (٤٣٧٦) من طريق ابن وهب، عن مالك، به.\n(^٤) في م: \"ابن عيينة\"، محرف. وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٣.\n(^٥) في الأصل: \"عن نافع\"، وفي م: \"عن مجاشع\"، وكله تحريف ظاهر.\n(^٦) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٥٤٢ (٤٨٢٠) من طريق إسماعيل بن علية، به.\n(^٧) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٨) في الأصل، م: \"سابق\"، والمثبت من بقية النسخ، وسيأتي بهذا اللفظ حينما يأتي بإسناده.\n(^٩) القرَّح: جمع قارح، وقرح الفرس قرحًا، إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين. انظر: لسان العرب ٢/ ٥٦٠.","vol":"8","page":503},{"text":"وقد وجدتُ لهُ أصلًا، فيما رواهُ أبو سَلَمةَ التَّبُوذكيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملِكِ بن حَرْبِ بن عبدِ الملِكِ، بن (^١) مُجاشِع مسعُودٍ السُّلميِّ، قال: حدَّثني أبي وعمِّي، عن جدِّي: أنَّ ناسًا من أهلِ البَصْرةِ ضَمَّرُوا خُيُولهم، فنهاهُمُ الأميرُ عُتبةُ بن غَزْوانَ أن يُجْرُوها. حتَّى كتبَ إلى عُمرَ، فكتبَ إليه عُمرُ: أن أرسِل القُرَّح من رأسِ مئةِ غلوة (^٢)، ولا يركَبُها إلّا أربابُها، فجاءَ مُجاشِعُ بن مَسْعُودٍ، سابِقًا على الغرّاء (^٣).\nورواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُضمِّرُ الخيلَ، ثُمَّ يُسَبِّقُ. فاختصَرهُ، ولم يذكُرِ الأمدَ والغايةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا خلّادُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أجْرَى ما أُضْمِرَ من الخيلِ من الحَفْياءِ إلى ثنيَّةِ الوداع، وأجْرَى ما لم يُضمَّر من الحَفْياءِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيق (^٤).\n_________\n(^١) في ض، م: \"عن\"، خطأ بيّن، والمثبت من الأصل، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤١٢، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٤٨.\n(^٢) الغلوة: مقدار رمية سهم، وتقدر بثلاث مئة ذراع، إلى أربع مئة. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٦٠.\n(^٣) الغراء: من الغرة، والغرة بياض في وجه الفرس، وفرس أغر، ومهرة غراء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٣١.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٨٦٨)، والترمذي (١٦٩٩)، وابن حبان ١٠/ ٥٤٢ (٤٦٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٦٣ (٥١٨١)، ومسلم (١٨٧٠) (٩٥ م)، وابن ماجة (٢٨٧٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٤٠ - ٥٤١ (٤٨١٧، ٤٨١٨)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٢١ - ٦٢٢ (٧٩٧٧).","vol":"8","page":504},{"text":"هكذا قال: من الحَفْياءِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ. ومالكٌ يقولُ: من الثَّنيَّةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُريقٍ. والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ (^١) إن شاءَ الله، والله أعلمُ، لأنَّهُ قد تابَعهُ اللَّيثُ (^٢)، وموسى بن عُقبةَ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يُضمِّرُ الخيلَ يُسابِقُ بها.\nوهذا عن عُبيدِ الله مُختصرُ المعنى، كرِوايةِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع سواءً. ورِوايةُ الثَّوريِّ عنهُ أكملُ وأولى عندَ أهلِ العِلم.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ، قال (^٤): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أَنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سابَقَ بين الخَيْلِ يُرْسِلُها من الحَفْياءِ، وكان أمدُها ثنيَّةَ الوَداع، وسابَقَ بين الخَيْلِ التي لم تُضَمَّر، وكان أمَدُها من الثَّنيةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ.\nوهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءً.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: المُسابَقةُ بين الخيل، وذلك مِمّا خُصَّ وخرجَ من بابِ القِمارِ، بالسُّنَّةِ الوارِدةِ في ذلك.\n_________\n(^١) في الأصل: \"من ذلك\"، بدل: \"مالك\".\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا حديث موسى بن عقبة.\n(^٣) في سننه (٢٥٧٦). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٥٣٩ (٤٨١٦) من طريق المعتمر، به.\n(^٤) أخرجه في الكبرى ٤/ ٣٢٠ - ٣٢١ (٤٤٠٩)، وهو في المجتبى ٦/ ٢٢٥. وأخرجه البخاري (٧٣٣٧)، ومسلم (١٨٧٠) عن قتيبة، به. وأخرجه البخاري (٢٨٦٩)، ومسلم (١٨٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، من طريق الليث، به.","vol":"8","page":505},{"text":"والخيلُ التي يجِبُ أنَّ تُضمَّر ويُسابَقَ عليها وتُقامَ هذه السُّنّة فيها، هي (^١) الخيلُ المُعدَّةُ لجِهادِ العدُوِّ، لا لقِتالِ المُسلِمينَ في الفِتنِ، فإذا كانت خَيْلًا مُرتبَطةً مُعدَّةً للجِهادِ في سبيلِ الله، كان تَضْميرُها، والمُسابقةُ بها سُّنّةً مسنُونةً، على ماجاءَفي هذا الحديثِ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقهِ: أنَّ المُسابقةَ يجِبُ أن يكونَ أمَدُها معلُومًا.\nوأن تكونَ الخيلُ مُتساويةَ الأحْوالِ.\nوأن لا يُسَبَّق المُضَمَّرُ مع غيرِ المُضَمَّر في أمَدٍ واحدٍ، وغايَةٍ واحدةٍ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في مَعانٍ من هذا البابِ، نذكُرُها إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: الحفياءُ، وثنيَّةُ الوداع. فمَواضِعُ معرُوفهٌ بالمدينةِ.\nفأمّا ثنيَّةُ الوَداع: فزعَمُوا أنَّهُ إنَّما سُمِّيت بذلكَ، لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ودَّعَ بها بعضَ المُقيمينَ بالمدينةِ في بعضِ مخارِجِهِ وأسفارِهِ، وانصرَفُوا عنهُ منها.\nوقيل: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنَّ رسُولَ الله شيَّعَ إليها بعضَ سَراياهُ، وودَّعهُ عندَها.\nوقيل: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنَّ المُسافِرَ من المدينةِ كان يُشيَّعُ إليها، ويُتودَّعُ منهُ عندَها قديمًا.\nوأظنُّهُ على طريقِ مكَّةَ، ومِنها بَدا رسُولُ الله - ﷺ - وظهرَ إلى المدينةِ، في حينِ إقْبالِهِ من مكَّةَ إلى المدينة (^٢)، فقال شاعِرُهُم:\nطلَعَ البَدْرُ علينا ... من ثنيّاتِ الوداعِ\nوجَبَ الشُّكرُ عَلَينا ... ما دَعا لله داعٍ\n_________\n(^١) \"هي\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) قوله: \"إلى المدينة\" لم يرد في ض، م.","vol":"8","page":506},{"text":"وبينَ ثنيَّةِ الوداع، وبين الحَفْياءِ سِتَّةُ أميالٍ أو نحوُها، وبينها وبين مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ ميلٌ أو نحوُهُ. فكان أمَدُ الخيلِ التي ضُمِّرت سِتَّةَ أميالٍ، أو نحوها، وكان أمَدُ غيرِها ميلًا أو نحوهُ. كذا قال موسى بن عُقبةَ.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقُ الفَزاريُّ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: سابَقَ رسُولُ الله - ﷺ - بينَ الخيلِ التي أُضْمِرَتْ، فأرسَلَها من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع. قال: فقلتُ لموسى: كم بينَ ذلكَ؟ قال: سِتَّةُ أميالٍ، أو سبعةٌ. وسابَقَ بين (^١) الخيلِ التي لم تُضمَّر، فأرسَلَها من ثنيَّةِ الوَداع، وكان أمَدُها مَسْجِدَ بني زُرَيقٍ. قلتُ: وكَمْ بينَ ذلك؟ قال: ميلٌ، أو نحوَهُ. قال وكان ابنُ عُمرَ مِمَّن سابَقَ بها (^٢).\nحدَّثني يوسُفُ بن محمدِ بن يوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ ومحمدُ بن قاسم بن محمدٍ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل (^٤)، قال: حدَّثنا عُقبةُ بن خالدٍ،\n_________\n(^١) في م: \"من\".\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٨٧٠)، وأبو عوانة (٧٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٠، من طريق أبي إسحاق الفزاري، به. وأخرجه مسلم (١٨٧٠)، وأبو عوانة (٧٢٥١) من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٣) في سننه (٢٥٧٧).\n(^٤) في المسند ١٠/ ٤٨٩ (٦٤٦٦). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٥٣٩ (٤٨١٥)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٨/ ٥٢٩، من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به.\nوأخرجه ابن حبان ١٠/ ٥٤٣ (٤٦٨٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٧ (١٣٣٦٣) من طريق عقبة بن خالد، به.","vol":"8","page":507},{"text":"عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سَبَّقَ بين الخيلِ، وفضَّلَ القُرَّحَ في الغايةِ.\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا موسى بن هارُون الحمّالُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل وأبو خَيْثمةَ، قالا: حدَّثنا عُقبةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سَبَّقَ بين الخيلِ، وفضَّلَ القُرَّح في الغاية (^١).\nقال أبو عُمرَ: إن صحَّ حديثُ عُقبةَ هذا، ففيه دليلٌ على أنَّ التي كانت قد ضُمِّرتْ من الخيلِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ، كانت قُرَّحًا، والله أعلمُ.\nوأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ (^٢)، فإنَّ مالكًا قال: سَبَقُ الخيلِ، أحبُّ إليَّ من سَبَقِ الرَّميِ. قال: ويكونُ السَّبقُ على الخَيْلِ، على نحوِ ما يُسبِّقُ الإمامُ، فإن كان المُسَبِّقُ غير الإمام، فعلَ كما يفعلُ الإمامُ، ولا يجبُ أن يُرجعَ إليه شيءٌ مِمّا أخرجَ في السَّبَق.\nوقال اللَّيثُ: قال ربيعةُ، في الرَّجُلِ يُسَبِّقُ القومَ (^٣) بشيءٍ: إنَّ سبَقهُ لا يرجِعُ إليه.\nوقال اللَّيثُ: ونحنُ نَرَى إن كان سبَّقَ سَبَقًا يجُوزُ السَّبقُ في مِثلِهِ، أنَّ سَبَقهُ جائزٌ، فإن سُبِقَ، أُخِذَ ذلك منهُ، وإن سبَقَ، أحرَزَ سَتقهُ. ذكَرَهُ ابنُ وَهْب، عن اللَّيثِ.\nقال: وقال مالكٌ: أرَى أن يُخرِجهُ على كلِّ حالٍ: سبَقَ، أو لم يسبِقْ، على مِثلِ السُّلطانِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان ١٠/ ٥٤٣ (١٠٥٤٣) من طريق ابن أبي خيثمة، به. وانظر ما قبله.\n(^٢) تنظر أقاويل الفقهاء في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٦ فمنه ينقل المؤلف.\n(^٣) في الأصل: \"يسبق الإمام\"، وفي م: \"سبق القوم\"، وما هنا يعضده ما ذكره المؤلف في الاستذكار ٥/ ١٣٩.","vol":"8","page":508},{"text":"قال أبو عُمرَ: قولُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ، نُحوُ قولِ مالكٍ، وربيعةَ، في أنَّ الأشياءَ المُخرَجةَ في السَّبَقِ، لا تَنْصرِفُ إلى مخُرِجِها.\nوقال الشّافِعيُّ (^١): الأسباقُ ثلاثةٌ:\nسَبَقٌ يُعطيهِ الوالي، أو غيرُ الوالي من مالِهِ مُتَطوِّعًا، فيجعَلُ للسّابِقِ شيئًا معلُومًا، من سبَقَ، أخذَ ذلك السَّبَقَ، وإن شاءَ الوالي أو غيرُهُ جعلَ للمُصلِّي (^٢)، وللثّالثِ، وللرّابع (^٣) شيئًا، شيئًا، فذلكَ كلُّهُ حلالٌ لمن جُعِل لهُ، ليست فيه عِلَّةٌ.\nوالثّاني: يجتمِعُ من وجهينِ، وذلك أن يُريدَ الرَّجُلانِ أن يَسْتبِقا بفَرَسيهِما، ويُريد (^٤) كلُّ واحدٍ منهُما أن يسبقَ صاحِبهُ، ويخرجانِ سَبَقينِ، فهذا لا يجُوزُ إلّا بمُحلِّلٍ، وهُو أن يجعلا بينهُما فَرسًا لا يأمَنانِ أن يَسْبِقهُما، فإن سبَقَ المُحلِّلُ، أخذ السَّبَق، وإن سبَقَ أحدُ المُتسابِقينِ، أحرَزَ سبَقَهُ، وأخذَ سبَقَ صاحِبِهِ، فإن سبَقَ الاثنانُ (^٥) الثّالِث، كانا كمَنْ لم يسبِق واحدٌ منهُما، وأيُّهُما سبَقَ صاحِبهُ، فلهُ السَّبقُ، على ما وصفنا، ولا يجُوزُ حتَّى يكونَ الأمدُ واحدًا، والغايَةُ واحدةً. قالوا: ولو كانوا مئةً، فأدخلُوا بينهُم مُحلِّلًا، فكذلك.\nوالثّالِثُ: أن يَسْبِقَ (^٦) أحدُهُما صاحِبهُ، ويُحْرِز السَّبَقَ وحدَهُ، فإن سبَقَهُ صاحِبُهُ، أخذَ السَّبَقَ، وإن سبَقَ صاحِبهُ، أحرزَ السَّبَقَ، وهذا في معنى الوالي.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٤/ ٢٣٠.\n(^٢) المصلى من خيل السباق، الذي يتلو السابق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٢٢.\n(^٣) في م: \"والرابع\".\n(^٤) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"ولا يريد\".\n(^٥) في الأصل: \"الإنسان\"، وهو تحريف.\n(^٦) في م: \"سبق\".","vol":"8","page":509},{"text":"قال: ويُخرِجُ المُتسابِقانِ ما يَتَراضيانِ عليه، ويتَواضَعانِه (^١) على يَدَي رجُلٍ.\nوأقلُّ السَّبقِ، أن يسبِقَ بالهادي (^٢)، أو بَعضِهِ، أو بالكَتَد (^٣)، أو بعضِهِ.\nوالسَّبَقُ بين الرُّماةِ على هذا النَّحوِ عندَهُ، وليسَ هذا موضِعُ ذِكرِهِ.\nوقال محمدِ بن الحسنِ في هذا البابِ، نحو قولِ الشّافِعيِّ، قال محمدٌ عنهُ وعن أصحابِهِ: إذا جعلَ السَّبَقَ واحدٌ، فقال: إن سَبَقتني، فلكَ كذا وكذا، ولم يقُل: إن سَبَقتُكَ فعليك كذا، فلا بأسَ، ويُكرهُ أن يقول: إن سبقتُكَ فعليكَ كذا، وإن سَبَقتني فعليَّ كذا، هذا لا خيرَ فيه، وإن قال رجُلٌ غيرُهُما: أيُّكُما سبَقَ فلهُ كذا، فلا بأسَ، وإن كان بَيْنهُما مُحلِّلٌ إن سُبِقَ لم يغرَمْ، وإن سَبَقَ أخذَ، فلا بأس، وذلكَ إذا كان يَسْبقُ ويُسبَقُ (^٤).\nقال أبو عُمرَ: أمّا الوجهُ الذي لا يجُوزُ إلّا بالمُحلِّلِ، على ما ذكَرهُ الشّافِعيُّ ومحمدُ بن الحسنِ، وهُو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، فإنَّهُ لا يجُوزُ عندَ مالكٍ، ولا يعرِفُ مالكٌ المُحلِّل، ومن ذهَبَ إليه، فحُجَّتُهُ حديثُ النَّبيِّ - ﷺ - في ذلكَ، وهُو حديثٌ انفردَ به سُفيانُ بن حُسَينٍ، من بينِ أصحابِ ابنِ شِهابٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الله بن\n_________\n(^١) في م: \"ويتواضعان\".\n(^٢) الهادي: العنق لتقدمه. انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٥٦.\n(^٣) في الأصل، ض، م: \"الكفل\". والكتد مجتمع الكتفين من الفرس. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٣٥.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٥ (١٦٦٠)، والاستذكار ٥/ ١٤٠ - ١٤١.","vol":"8","page":510},{"text":"محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العوّام. قالا جميعًا: أخبرنا سُفيانُ بن حُسينٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أدخَلَ فَرسًا بين فَرَسينِ وهُو لا يأمَنُ أن يسبِقَ، فليسَ بقِمارٍ، ومن أدخلَ فرسًا بين فَرَسينِ، وقد أمِنَ أن يسبِقَ فهُو قِمارٌ\".\nقال أبو داود (^٢): وقد رواهُ الوليدُ بنُ مُسلِم، عن سعيدِ بن بَشيرٍ، عن الزُّهْريِّ بإسنادِ سُفيانَ بن حُسينٍ ومَعناهُ. قال أبو داود: ورواهُ مَعْمرٌ وشُعَيبٌ وعُقَيلٌ، عن الزُّهريِّ، عن رِجالٍ (^٣) من أهلِ العِلم. وهُو أصحُّ عندَنا (^٤).\nقال أبو عُمر: مِمَّن أجاز المُحلِّل على حَسَبِ ما ذكَرْنا: سعيدُ بن المُسيِّب (^٥)، وابنُ شِهاب (^٦)، والأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأي.\n_________\n(^١) في سننه (٢٥٧٩). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٥٥ - ١٥٦ (١٨٩٧، ١٨٩٨) من طريق عبَّاد بن العوام، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٢٦ (١٠٥٥٧)، وابن ماجة (٢٨٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٥٦ (١٨٩٨)، وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء ٢/ ١٧٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٠، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٦٥٤) من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٢ (١٤٦١٨).\n(^٢) في سننه (٢٥٨٥) عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، به.\n(^٣) في ض: \"رجل\".\n(^٤) وسفيان بن حسين ليس ذاك في الزُّهْرِيّ، كما في التقريب (٢٤٣٧) وغيره، وسعيد بن بشير الَّذي رواه الوليد بن مسلم عنه عن الزُّهْرِيّ ضعيف أيضًا ضعَّفه أبو مسهر، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدِّث عنه ثمَّ تركه، وضعّفه أحمد وأبو داود، وعثمان بن سعيد الدَّارِمي، وعثمان بن أبي شَيْبَة، وعلي بن المَدِيني، وابن نمير، والنَّسَائي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، كما في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٥٠ - ٣٥٦.\n(^٥) انظر: الموطأ ١/ ٦٠١ (١٣٤٣).\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٦٩٨).","vol":"8","page":511},{"text":"واتَّفقَ ربيعةُ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، على أنَّ الأشياءَ المُسَبَّق بها لا ترجِعُ إلى المُسَبِّقِ بها على حال.\nوخالَفهُمُ الشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، وغيرُهُم.\nومِن حُجَّةِ هؤُلاءِ: أنَّ أُصُولَ الأشياءِ المُسَبَّقِ بها قد كانت في مِلْكِ أربابِها، وإنَّما أخرج الشَّيءَ ربُّهُ على شَرْطٍ، فلا يجُوزُ أن يُملَكَ عنهُ إلّا بذلكَ الشَّرطِ، أو ينصرِفَ إليه.\nوأجمَعَ أهلُ العِلم، على أنَّ السَّبَقَ لا يجُوزُ على وَجْهِ الرِّهانِ إلّا في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ، فأمّا الخُفُّ، فالإبِلُ. وأمّا الحافِرُ، فالخَيْلُ. وأمّا النَّصلُ، فكلُّ سهْم وسِنانٍ.\nوقال مالكٌ والشّافِعيُّ: ما عَدا هذه الثَّلاثَ، فالسَّبقُ فيها قِمارٌ (^١).\nوأجازَ العُلماءُ في غيرِ الرِّهانِ السَّبَقَ على الأقْدام، لما في حَديثِ سَلَمةَ بن الأكوع، الحديث الطَّويل في ذِكرِ إغار عُيَينةَ بن حِصْنٍ وابنِهِ، على سَرْح المدينةِ، ولِقاح رسُولِ الله - ﷺ -، فذكَرَ انصِرافهُم معَ رسُولِ الله - ﷺ -، وما أظْفَرهُمُ الله به من عدُوِّهِم، قال: وأرْدَفني رسُولُ الله - ﷺ -، فلمّا كان بَيْننا وبينَ المدينةِ ضَحْوَةٌ، وفينا رجُلٌ من الأنصارِ لا يُسبَقُ عَدْوًا، فقال: هل من مُسابِقٍ إلى المدينةِ؟ ألا مُسابِقٌ؟ فأعادها مِرارًا وأنا ساكِتٌ، فقلتُ لهُ: أمَّا تُكرِمُ كريمًا ولا تَهابُ شريفًا؟ قال: لا، إلّا أن يكونَ رسُولَ الله - ﷺ -، فقلتُ: يا رسُولَ الله دَعْني فلأُسابِق هذا الرَّجُل. قال: \"إن شِئتَ\". فنَزلتُ فطَفِقَ يَشْتدُّ وحَبَستُ نَفَسِي عن الاشْتِدادِ، شَرفًا أو شَرفينِ، ثُمَّ عَدَوتُ فلحِقتُهُ، فصَكَكتُ بينَ كَتِفيه وقلتُ: سَبقتُكَ واللّه،\n_________\n(^١) الأقوال المتقدمة كلها في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥١٧، وهي في الاستذكار ٥/ ١٣٩.","vol":"8","page":512},{"text":"فنظَرَ إليَّ وضحِكَ، فسِرْنا حتَّى وردنا المدينةَ. وفي الحديثِ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"خيرُ فُرْسانِنا أبو قَتادةَ وخيرُ رَجّالَتِنا سَلَمةُ بن الأكْوَع\" (^١).\nوقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -، تسابَقَ مع عائشةَ على قَدَميه (^٢).\nفما كان من هذا وشبهِهِ على سَبيلِ الاشْتِدادِ والدُّربةِ في العَدْوِ، والعُدَّةِ للعدُوِّ، أو على وَجْهِ اللَّهوِ، لا على وجهِ الرِّهانِ، فلا بأسَ به، وما كان على وَجْهِ المُراهنةِ، فلا يجُوزُ ولا يحِلُّ.\nقال الشّافِعيُّ: ولو أنَّ رجُلًا تسابَقَ مع رجُلٍ على أقْدامِهِما، أو تَسابَقا في سَبْقِ طائرٍ، أو على أن يُمسِكَ شيئًا في يَدِهِ، فيقول لهُ: ازْجُرْ، أو على أن يقومَ على قَدَميهِ ساعةً، أو ساعاتٍ، أو على أن يَتَصارعا، أو على أن يَتَراميا بالحِجارةِ، فيَغلِبُهُ، ويأخُذُ سَبَقًا جَعلاهُ، فإنَّ هذا كلَّهُ غيرُ جائزٍ، وما أُخِذَ عليه فهُو من أكلِ المالِ بالباطِلِ، وقد نَفَى (^٣) رسُولُ الله - ﷺ - أن يكونَ شيءٌ من السَّبقِ جائزًا، إلّا في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصل (^٤).\nقال أبو عُمرَ: في معنى حديثِ هذا البابِ، جاءَ قولُهُ - ﷺ -: \"لا جنَبَ، ولا جلَبَ (^٥)، ولا شِغارَ في الإسلام\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٧٠ (١٦٥٣٩)، ومسلم (١٨٠٧)، وأبو داود (٢٧٥٢)، وابن حِبَّان ١٦/ ١٣٣ (٧١٧٣).\n(^٢) أخرجه الحُمَيْدي (٢٦١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٤٤ (٢٤١١٨)، وأبو داود (٢٥٧٨)، وابن ماجة (١٩٧٩)، والنَّسَائي في الكبرى ٨/ ١٧٨ (٨٨٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥/ ١٤٣ (١٨٨٠)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٤٥ (٤٦٩١) من حديث عائشة.\n(^٣) في ض: \"نهى\".\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٥) قوله: \"ولا جلب\" سقط من م.\n(^٦) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"8","page":513},{"text":"فأمّا الشِّغارُ، فقد مَضَى ذِكرُهُ، وما للعُلماءِ في معناهُ في بابِهِ، من حديثِ نافِع (^١).\nوأمّا قولُهُ: \"لا جَلَبَ، ولا جنَبَ\". فقدِ اختُلِف في تفسيرِهِ، والذي قالهُ مالكٌ في ذلك، ما ذكَرهُ عنهُ في \"المُوطَّأ\" جماعةٌ من رُواتِهِ، وقولُهُ ذلك يدخُلُ في هذا البابِ.\nقال القَعْنبيُّ: سُئلَ مالكٌ عن قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا جنَبَ ولا جلَبَ\".\nوما تفسيرُ ذلك؟ فقال: قد بَلَغني ذلك، وتفسيرُهُ: أن (^٢) يُجلَبُ وراءَ الفَرَسِ حتَّى (^٣) يدنُو، يعني من الأمَدِ، أو يُحرَّكُ وَراءَهُ الشَّيءُ، يُستَحثُّ به ليَسْبِقَ، فذلكَ (^٤) الجَلَبِ. والجَنَبُ أن يُجنَبَ مع الفَرسِ الَّذي يُسابقُ به فرسٌ آخرَ، حتَّى إذا دنا، تحوَّلَ راكِبُهُ على الفَرسِ المجنُوبِ فأخذَ السَّبَقَ. وهذا ليس في رِوايةِ يحيى بن يحيى \"للمُوطَّأ\".\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسويُّ (^٥). وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام. قالا: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي قَزَعةَ، عن الحَسنِ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٢٩).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) في م: \"حين\".\n(^٤) في الأصل، م: \"بذلك\".\n(^٥) أخرجه في المجتبى ٦/ ٢٢٨، وفي الكبرى ٤/ ١٢٣ (٤٤١٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٨٦ (١٩٨٥٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧٢ (٣٩٠) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطَّيَالسي (٨٣٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧٢ (٣٩٠) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٣٠ (١٠٨٥٣).","vol":"8","page":514},{"text":"عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام\".\nورواهُ حُميدٌ، عن الحسنِ، عن عِمْران، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^١).\nقال أحمدُ بن أبي طاهرٍ:\nوإذا تكاثَرَ في الكَتيبةِ أهلُها ... كُنتَ الَّذي ينشقُّ عنهُ الموكِبُ\nوأتيتَ تقدُمُ من تقدَّمَ (^٢) ... منهُمُ ووراءَ رأيِكَ كلُّ أمرٍ يُجنبُ\nرَوَى موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا عبّادُ بن صالح السُّلميُّ، قال: أخبرني الهيثمُ بن أبي العَجْفاءِ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: ضمَّرَ ناسٌ من أهلِ البَصْرةِ خُيُولهم، فنَهاهُمُ الأميرُ أن يُجرُوها، حتَّى كتبَ إلى عُمرَ، فكتَبَ إليه عُمرُ (^٣): ليُجرُوها، ولا يَرْكبها إلّا أربابُها.\nقال أبو عُمرَ: لم نذكُر في هذا البابِ شيئًا من أحْكام النَّصلِ والمُسابَقةِ به عندَ العُلماءِ، ولا من أحكام الإبِلِ، وإن كان لا فرقَ بين الإبِلِ والخيلِ في شيءٍ من هذا البابِ.\nوأمّا النَّصلُ، فلَهُ وُجُوهٌ ومَعانٍ، ذكَرَها الشّافِعيُّ، وعبد المَلَكُ والوقار وغيرُهُم (^٤)، لم أر لذِكْرِ شيءٍ منها وجهًا هاهُنا، إذ ليسَ في حديثِ هذا البابِ ذِكرُ شيءٍ منها.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ١٦٩، ١٩٤ (١٩٩٤٦، ١٩٩٨٧)، وأبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والنَّسَائي في ٦/ ٢٢٧، وفي الكبرى ٤/ ١٢٣ (٤٤١٥) من طريق حُمَيْد، به، وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح.\n(^٢) في م: \"نقدم من نقدم\".\n(^٣) قوله: \"فكتب إليه عمر\" سقط من م.\n(^٤) في م: \"غيره\"، بدل: \"وعبد المَلَكُ والوقار وغيرهم\".","vol":"8","page":515},{"text":"وإنَّما نتكلَّمُ على معنَى ما في حديثِ البابِ، وباللّه العونُ.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: أخبرنا سُفيانُ (^٢)، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع بن أبي نافِع، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا سَبَقَ إلّا في نَصْلٍ، أو خُفٍّ، أو حافِرٍ\".\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن يونُس. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يونُس والقَعْنبيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافِع بن أبي نافِع، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا سبَقَ إلّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْل\".\nوأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن سَعيدٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع بن أبي نافِع، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكَرهُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في الكبرى ٤/ ٣٢١ (٤٤١١)، وهو في المجتبى ٦/ ٢٢٦. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٤٨ (١٨٩٢) من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، به. وانظر: لا حقيه.\n(^٢) في م: \"سفر\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٣) في سننه (٢٥٧٤). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٤٨ (١٨٨٩، ١٨٩٠) من طريق عبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي، به.\n(^٤) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٥٢ (٥٠) من طريق الثَّوْري، به. وأخرجه الطَّيَالسي (٢٤٩٦)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١٢٩ (١٠١٣٨)، والتِّرْمِذِيّ (١٧٠٠)، والبزَّار في مسنده ١٦/ ٦٨ (٩١١٤)، والنَّسَائي في المجتبى ٦/ ٢٢٦، وفي الكبرى ٤/ ٣٢١ (٤٤١٠)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٤٤ (٤٦٩٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٠ (١٤٦١٥).","vol":"8","page":516},{"text":"ورواهُ الشّافِعيُّ (^١)، عن ابنِ أبي فُدَيكٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ.\nوهذا حديثٌ احتاج النّاسُ فيه إلى ابنِ أبي ذِئبٍ، فرَواهُ عنهُ جَماعةٌ من الأئمَّةِ، وهُو يُبيحُ السِّباق في الثَّلاثِ المَذْكورة فيه، ويَنْفيه فيما سِواها.\nوقد روى أبو (^٢) صالح السَّمّانُ وغيرُهُ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا سَبَقَ إلّا في خُفٍّ أو حافِرٍ\" (^٣). ليسَ في حديثهِما ذِكرُ النَّصلِ.\nوقد ثبتَ ذِكرُ النَّصلِ في حديثِ ابنِ أبي ذِئبٍ، وبه يقولُ فُقَهاءُ الحِجازِ والعِراقِ في هذا البابِ.\nوقد زاد أبو البَخْتريِّ القاضي في هذا الحديثِ: \"أو جناح\". وهي لفظةٌ وضَعَها للرَّشيدِ، فتركَ العُلماءُ حديثهُ لذلكَ، ولغير من موضُوعاتِهِ، فلا يُكتَبُ حديثُهُ بحالٍ، وقد ذكَرْنا قِصَّتهُ هذه (^٤) في غيرِ هذا الوضِع، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ (^٥).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ القاضي، قال: حدَّثني أخي عبدُ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثني عبّاسُ بن عبدِ الله بن\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده، ص ٣٤٩.\n(^٢) في م: \"ابن\"، خطأ ظاهر، فهو ذكوان السمان.\n(^٣) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ٣٤٩، وأحمد ١٤/ ٣١٨ (٨٦٩٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٨٣، ٨٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٤٦ (١٨٨٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦، من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤١ (١٤٦١٧).\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) قوله: \"وباللّه العصمة والتوفيق\" لم يرد في الأصل، ض.","vol":"8","page":517},{"text":"عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، قال: سابَقَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ بالخَيْلِ بالمدينةِ، وكان فيها فَرسٌ لمحمدِ بن طلحةَ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وفرسٌ لإنسانٍ جَعْديٍّ، فتسايروا (^١) الخيلَ حيثُ جاءَت، فإذا فَرسُ الجَعْديِّ مُتقدِّمًا، فجعَلَ الجَعْديُّ يَرْتجِزُ بأبعدِ صوتِه:\nغايةُ مجدٍ نُصِبت يا مَنْ لها\nنحنُ حَوَيناها (^٢) وكُنّا أهلَها\nلو تُرسلُ الطَّيرُ لجِئنا قَبلَها\nفلم يَنْشَب أن لحِقهُ فَرلسُ محمدِ بن طَلْحةَ وجاوَزَهُ، فجاءَ سابِقًا، فقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ للجَعْديِّ: سَبَقكَ واللهُ ابنُ السَّبّاقِ إلى الخيِّرات (^٣).\n[آخر المجلد الثامن من هذه الطبعة المحققة، يسر الله لنا إتمامه بمَنّه وكرمه].\n_________\n(^١) في الأصل: \"فتسابق و\"، وفي م: \"فتسابقا و\"، وفي ذم البغي لابن أبي الدُّنْيَا: \"فنظروا\"، والمثبت موافق لما في موضح أوهام الجمع، والظَّاهر أن \"فتسابق و\"محرفة عن \"فتسايروا\"، واللهُ أعلم.\n(^٢) في الأصل، ض: \"جريناها\"، وفي م: \"جرينا لها\"، وكله تحريف، والصَّواب ما أثبتنا.\n(^٣) أخرجه ابن أبي الدُّنْيَا في ذم البغي (٢٩)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٤، من طريق الزُّبَيْر بن بكار، به.","vol":"8","page":518},{"text":"حديثٌ ثامِنَ عشَرَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الخيلُ في نَواصيها الخيرُ إلى يوم القِيامةِ\".\nفي هذا الحديثِ الحضُّ على اكتِسابِ الخَيْلِ، وتَفْضيلُها على سائرِ الدَّوابِّ؛ لأنَّهُ - ﷺ - لم يأتِ عنهُ في غيرِها مِثلُ هذا القولِ، وذلك تَعْظيمٌ منهُ لشأنِها، وحَضٌّ على اكتِسابِها، ونَدْبٌ إلى ارتباطِها في سَبيلِ الله، عُدَّةً للِقاءِ العدُوِّ، إذ هي أقْوَى الآلاتِ في جِهاد، فهذه الخيلُ المُعدَّةُ للجِهادِ، هي الَّتي في نَواصيها الخيرُ.\nوأمّا إذا كانت مُعدَّةً للفِتَنِ، وقَتْلِ المُسلِمين، وسَلْبِهِم، وتَفريقِ جَمْعِهِم، وتَشْريدِهِم عن أوطانِهِم، فتلكَ خيلُ الشَّيطانِ، وأربابُها حِزْبُهُ، وفي مِثلِها - واللّه أعلمُ - وردَ: أنَّ اكتِسابَها وِزرٌ على صاحِبِها؛ لأنَّهُ قد جاءَ عنهُ: أنَّها قد تكونُ وِزرًا لمن لم يَرْتبِطْها ويُجاهِدْ عليها، وكان قدِ اتَّخذها فَخرًا، ومُناوأةً للمُسلِمينَ، وأذًى لهم، وعَوْنًا عليهم. وقد مَضَى ذلك فيما سلَفَ من كِتابِنا (^٢).\nوإذا كان ذلك كذلك، فمعلُومٌ أنَّ ندبهُ إلى اكْتِسابِها من أجلِ جِهادِ العدُوِّ عليها، واللّه أعلمُ.\nوقدِ استدلَّ جماعة من العُلماءِ بأنَّ الجِهادَ ماضٍ إلى يوم القيامَةِ تحت رايةِ كلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ من الأئمَّةِ بهذا الحديثِ؛ لأنَّهُ قال فيه: \"إلى يوم القيامةِ\". ولا وَجْهَ لذلكَ إلّا الجِهادُ في سبيلِ الله، لأنَّهُ قد وردَ الذَّمُّ فيمنِ ارْتَبطها واحْتَبسَها رياءً وفَخْرًا،\n* * *\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٠ (١٣٤١).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧١ - ٥٧٢ (١٢٨٥) من حديث أبي هريرة.","vol":"9","page":5},{"text":"ونِواءً لأهلِ الإسلام، وقد تقدَّم تفسيرُ ذلك كلِّهِ، واستيعابُ مَعانيهِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو النَّضِرِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن بَهْرام، قال: حدَّثني شَهْرٌ، قال: حدَّثتني أسماءُ بنتُ يزيدَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الخيلُ في نَواصيها الخَيْرُ مَعقُودٌ أبدًا إلى يَوم القيامَةِ، فمن رَبَطها عُدَّةً في سَبيلِ الله، وأنفَقَ عليها، فإنَّ شِبَعَها وجُوعَها، ورِيَّها وظَمَأَها، وأرْواثَها وأبوالَها، في مَوازينِهِ يومَ القيامَةِ، ومن رَبَطها فَرحًا ومَرحًا وسُمْعَةً، فإنَّ شِبَعَها وجُوعَها، ورِيَّها وظَمَأها، وأرْواثَها وأبوالَها، خُسْرانٌ في ميزانَّه (^٢) يوم القيامَةِ\".\nقال أبو عُمرَ: في قولِهِ - ﷺ -: \"الخيلُ في نَواصيها الخيرُ\" تَقْويةٌ لمن روى: \"لا شُؤمَ، وقد يكونُ اليُمنُ في الفَرَسِ، والمرأةِ\"، وردٌّ لرِوايةِ من روى: \"الشُّؤمُ في الفَرَسِ، والمرأةِ\"، وقد تقدَّم القولُ في ذلك، والاستِشهادُ عليه، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم (^٣)، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nوفي إطلاقِهِ - ﷺ - على الخيلِ، بأنَّ الخيرَ في نَواصِيها، دليلٌ على تزكتِها، وأنَّها مُبارَكةٌ، لا شُؤمَ في شيءٍ منها، وقد ثبتَ عنهُ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"البَرَكةُ في نَواصي\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده (٦٥٠، بغية). ومن طريقه أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣. وأحمد في مسنده ٤٥/ ٥٥٦ (٢٧٥٧٤) عن أبي النَّضْر، به. وابن أبي شيبهّ في المصنَّف (٣٤١٧٢)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٥٧٢ (٢٧٥٩٣)، وعبد بن حُمَيْد (١٥٨٣)، وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء ٩/ ٤٣، من طريق عبد الحميد بن بهرام، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب عند التفرد، كما بينا في تحرير التقريب. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨١ - ٨٢ (١٥٨٢٧).\n(^٢) في م: \"موازينه\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٦ (٢٧٨٧).","vol":"9","page":6},{"text":"الخيلِ\"، وثبتَ أنَّهُ قال: \"لا طِيرَةَ، ولا شُؤمَ\"، وهذا يُصحِّحُ ما ذكَرْنا، وقد مَضَى شرحُهُ في الموضِع الَّذي وصَفْنا، وباللّه توفيقُنا.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا (^٢) محمدُ بن بشّار (^٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، هُو ابنُ سعيدٍ القطّانُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"البَرَكةُ في نَواصِي الخَيْلِ\".\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال حدَّثنا النَّضرُ، يعني ابنَ شُمَيل، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي التَّيّاح، قال: سمِعتُ أنسَ بن مالكٍ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"البَرَكةُ في نَواصِي الخَيْلِ\".\nوعندَ شُعبةَ وغيرِهِ في هذا البابِ أيضًا، حديثُ عُروةَ بن أبي (^٥) الجَعْدِ البارِقيِّ، وبارِقٌ في الأزْدِ، وقد ذكَرْناهُ في \"الصَّحابةِ\" (^٦) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا،\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ٣١٦ (٤٣٩٧)، وهو في المجتبى ٦/ ٢٢١. وأخرجه مسلم (١٨٧٤) من طريق محمد بن بشار، به. وأخرجه البخاري (٢٨٥١) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٧٧ (١٢١٢٥)، والبزَّار ١٣/ ٥٢٤ (٧٣٨٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٢٢) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به. وأخرجه الطَّيَالسي (٢٢٠١)، وابن أبي شَيْبَة في المصنَّف (٣٤١٧٣)، وأحمد أيضًا ١٩/ ٣٠٣ (١٢٢٩٠)، والبخاري (٣٦٤٥)، ومسلم (١٨٧٤) (١٠٠ م)، وأبو يَعْلَى (٤١٧٣)، وأبو عوانة (٧٢٦٦)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٢٦ (٤٦٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٩، من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (١٢٤٤).\n(^٢) في الأصل: \"حدَّثنا\"، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الموافق لما في سنن النَّسَائي.\n(^٣) في م: \"ستار\"، تحريف ظاهر.\n(^٤) في الكبرى ٤/ ٣١٦ (٤٣٩٧)، وهو في المجتبى ٦/ ٢٢١. وانظر ما قبله.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م. وهو عُرْوَة بن عياض بن أبي الجَعْد البارقى. كذا ذكره المؤلف في الاستيعاب.\n(^٦) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٠٦٥.","vol":"9","page":7},{"text":"وهُو حديثٌ حسنٌ، ولشُعبةَ فيه إسنادانِ، أصَحُّهما: ما أخبرنا به عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا عَمرُو (^٢) بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، قال: حدَّثني حُصينٌ وعبدُ الله بن أبي السَّفر، أنَّهُما سَمِعا الشَّعبيَّ يُحدِّثُ عن عُروةَ بن أبي الجَعْدِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يوم القيامَةِ، الأجْرُ والمغْنَمُ\".\nوهذا يُوضِّحُ لكَ ما قُلنا، من أنَّ معنَى هذا الخَبرِ في الجِهادِ، وأنّهُ ماضٍ إلى يوم القيامةِ، وأنَّ القيامةَ تقومُ على هذا الدِّينِ وأهلُهُ يُجاهِدُونَ العدُوَّ في سَبيلِ الله، حيثُ شاءَ اللهُ من أرضِهِ، والحمدُ للّه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو (^٣) الوليدِ ومُسلِمُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، عن العَيْزارِ بن حُرَيثٍ، عن عُروةَ بن أبي الجَعْدِ الأزديِّ. وقال أبو الوليدِ: حدَّثنا عُروةُ بن الجَعْدِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَواصيها الخيرُ إلى يوم القيامةِ\" (^٤).\n_________\n(^١) في المجتبى ٦/ ٢٢٢، وأخرجه في الكبرى ٤/ ٣١٨ (٤٤٠٢). وأخرجه الطَّيَالسي (١٠٥٦)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٠٨ (١٩٣٦٥)، والدارمي (٢٤٣١)، والبخاري (٢٨٥٠)، وأبو عوانة (٧٢٥٤) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٤٧، ٥٤٨ (٩٧٩٩).\n(^٢) في م: \"عمر\"، محرف. وهو عمرو بن عليّ بن بحر بن كنيز البَاهِلِي، أبو حفص البَصْرِيّ الفلاس.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١٦٢.\n(^٣) \"أبو\"سقطت من الأصل. وهو أبو الوليد الطَّيَالسي، هشام بن عبد الملك، البَصْرِيّ. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٢٦.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٧٤، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٥٧ (٤٠٩) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ١٠٥ (١٩٣٦٠)، ومسلم (١٨٧٣)،\nوأبو عوانة (٧٢٥٨) من طريق شُعْبَة، به.","vol":"9","page":8},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا عِمرانُ بن موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا يونُسُ، عن عَمرِو بن سعيد (^٢)، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ، عن جريرٍ، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يفتِلُ ناصِيةَ فَرَسٍ بين إصبَعيهِ (^٣) وهُو يقولُ: \"الخيلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يوم القيامَةِ، الأجْرُ والغَنيمةُ\".\nليسَ في حديثِ نافع عن ابنِ عُمرَ: \"معقُودٌ\" في هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ وغيرِه.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الخيلُ في نَواصِيها الخيرُ إلى يوم القيامَةِ\".\nوقد رُوي عن النَّبيِّ - ﷺ -، في الخَيلِ أحاديثُ كثيرةٌ، ليست من بابِ حَديثنا هذا.\n_________\n(^١) في المجتبى ٦/ ٢٢١، وهو في الكبرى ٤/ ٣١٧ (٤٣٩٨). وأخرجه أبو عوانة (٧٢٦٥)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٨ (٢٤١٣) من طريق عبد الوارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٥٣٣ (١٩١٩٦)، ومسلم (١٨٧٢)، وأبو عوانة (٧٢٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٧٤، وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٠٨ (٢٢٣، ٢٢٤)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٢٥ (٤٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٩، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٦٤٦) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥١١ - ٥١٢ (٣١٦٢).\n(^٢) في م: \"يونس بن عمرو بن شعيب\"، وفي ض: \"عن عمرو بن شعيب\". وهو تخليط فاحش، والأول هو يونس بن عبيد البَصْرِيّ، وشيخه هو عمرو بن سعيد الثقفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٠ - ٤١.\n(^٣) في م: \"إصبعه\".\n(^٤) في المجتبى ٦/ ٢٢١، وهو في الكبرى ٤/ ٣١٧ (٤٣٩٩). وأخرجه مسلم (١٨٧١) (٩٦ م) عن قُتَيْبَة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٧٨٧)، والبزَّار في مسنده ١٢/ ١٢٩ (٥٦٨٨)، وأبو عوانة (٧٢٧٠)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٢٤ (٤٦٦٨) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٩ - ٦٢٠ (٧٩٧٦). وانظر: تتمة تخريجه في الموطأ ١/ ٦٠٠ (١٣٤١).","vol":"9","page":9},{"text":"منها قولُهُ: \"يُمنُ الخَيْلِ في شُقْرِها\" (^١).\nومنها: \"خَيرُ الخيلِ الأدْهَمُ (^٢)، الأقْرَحُ (^٣)، الأرْثَمُ (^٤)، المُحجَّلُ (^٥) ثلاثٍ، طَلْقُ اليُمنى (^٦)، أو كُميتٌ (^٧) على هذه الشِّيةِ\" (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه الطَّيَالسي (٢٥٩٩)، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٦٦ (٢٤٥٤)، وأبو داود (٢٥٤٥)، والتِّرْمِذِيّ (١٦٩٥) من حديث ابن عبَّاس.\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٩٧٨): \"سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن شيبان عن عليّ بن عبد الله بن عبَّاس أن النبي - ﷺ - قال: يُمن الخيل في شقرها. قال أبي: روى زيد بن الحُباب عن عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن عبَّاس عن أبيه عن جَدِّه عن النَّبِي - ﷺ -، ورواه حسين بن محمد المروروذي عن شيبان عن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عبَّاس عن أبيه عن جَدِّه عن النَّبِي - ﷺ -. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث حسين بن محمد صحيح وحديث زيد بن حباب صحيح، كان سليمان وعبد الصمد أخوين وقد رويا هذا الحديث جميعًا موصولًا عن أبيه عن جَدِّه، والذي أرى أن الوليد بن مسلم ترك سليمان من الإسناد على العمد لأنَّ سليمان أسرف في القتل والنكاية فيهم، فكان يكره أن يكون ذكره في الحديث. قلت: سليمان بن عليّ كان في الشام؟ قال: لا، كان بالبصرة، وكان بالشام صالح بن عليّ وعبد الله بن عليّ\".\n(^٢) الأدهم: الأسود، يكون في الخيل والإبل وغيرهما. انظر: لسان العرب ١٢/ ٢٠٩.\n(^٣) الأقرح من الخيل: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٣٩٣.\n(^٤) الأرثم: الَّذي أنفه أبيض، وشفته العليا. انظر: النهاية ٢/ ١٩٦.\n(^٥) المحجل من الخيل: هو الَّذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين. انظر: النهاية ١/ ٣٤٦.\n(^٦) طلق اليمنى: أي ليس فيها تحجيل.\n(^٧) الكُميت من الخيل: بين الأسود والأحمر. قال أبو عبيد: ويفرق بين الكميت والأشقر، بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين، فهو أشقر وإن كانا أسودين، فهو الكميت. انظر: المصباح المنير، ص ٥٤٠.\n(^٨) أخرجه الطَّيَالسي (٦٣٨)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥٣ (٢٢٥٦١)، والدارمي (٢٥٨٤)، والتِّرْمِذِيّ (١٦٩٦، ١٦٩٧)، وابن ماجة (٢٧٨٩)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٣١ (٤٦٧٦)، والحاكم ٢/ ٩٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٠، من حديث أبي قَتَادة. وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٩٣، ٣٩٤ (١٢٥٦٦).","vol":"9","page":10},{"text":"ومِنها: أنَّهُ كرِهَ الشِّكالَ من الخَيْل (^١).\nوأحاديثُ غيرُها ليست أسانيدُها هُناكَ.\nوالشِّكالُ من الخيل: الَّتي تكونُ ثلاثُ قوائم منهُ مُحجَّلةً، وواحدةٌ مُطْلقةً. أو تكونُ (^٢) الثَّلاثُ مُطْلقةً، وواحدةٌ مُحجَّلةً، وتكونُ الرِّجلُ خاصَّةً هي المُطْلقةَ وَحْدَها، أو المُحجَّلةَ وَحْدَها، لا تكونُ اليَدُ. وليس يكونُ الشِّكالُ إلّا في الرِّجِلِ، ولا يكونُ في اليَدِ عندَهُم.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبرنا محمدُ بن رافِع، قال: حدَّثنا أبو أحمد البزّازُ (^٤) هشامُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُهاجر الأنصاريُّ، عن عَقيلِ بن شَبيب (^٥)، عن أبي وَهْب، وكانت لهُ صُحْبةٌ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تَسَمَّوْا بأسْماءِ الأنبياءِ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٧١ (٧٤٠٨)، ومسلم (١٨٧٥)، وأبو داود (٢٥٤٧)، والترمذي (١٦٩٨)، والنَّسَائي في المجتبى ٦/ ٢١٩، وفي الكبرى ٤/ ٣١٥ (٤٣٩٢)، وابن حِبَّان ١٠/ ٥٣٣ - ٥٣٢ (٤٦٧٧، ٤٦٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٠، من حديث أبي هريرة.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٦٠ - ٤٦١ (١٣٩٤٤).\n(^٢) في الأصل: \"وتكون\".\n(^٣) في المجتبى ٦/ ٢١٨، وهو في الكبرى ٤/ ٣١٤ (٤٣٩١). وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٣٧٧ (١٩٠٣٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٨١٤)، وأبو داود (٢٥٤٣، ٢٥٥٣، ٤٩٥٠)، وأبو يَعْلَى (٧١٦٩)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٩٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٠، و٩/ ٣٠٦، من طريق هشام بن سعد، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥٢٦ (١٥٣٧٨).\n(^٤) في الأصل، ض: \"البزار\". وهو هشام بن سعيد الطالقاني، أبو أحمد البزاز، نزيل بغداد. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٩.\n(^٥) في الأصل، ض: \"شعيب\"، محرف. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٣٤.","vol":"9","page":11},{"text":"وأحبُّ الأسْماءِ إلى الله: عبدُ الله وعبدُ الرَّحمنِ، وارْتَبِطُوا الخَيْلَ، وامسحُوا بنواصِيها وأكفالِها، وقَلِّدُوها، ولا تُقلِّدُوها الأوتارَ، وعليكُم بكلِّ كُميتٍ أغرَّ مُحجَّل، أو أشْقَرَ أغرَّ مُحجَّل، أو أدهَمَ أغرَّ مُحجَّل\".\nوحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حفصٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: لم يَكُن شيءٌ أحبَّ إلى رسُولِ الله - ﷺ - بعدَ النِّساءِ من الخَيلِ.\n_________\n(^١) في المجتبى ٦/ ٢١٧، و٧/ ٩٢، وهو في الكبرى ٤/ ٣١٣، و٨/ ١٤٩ (٤٣٨٩، ٨٨٣٨).\nوأخرجه أبو عوانة (٤٠٢٢)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٩٩ (١٧٠٨) من طريق أحمد بن حفص، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٦ - ٧ (٧١٩). وهو حديث معلول بالإرسال فقد رواه غير إبراهيم بن طهمان عن قَتَادة عن مَعْقِل بن يَسَار. وينظر علل الدَّارَقُطْنِيّ (٢٥٥٢) و(٣٤١٤).","vol":"9","page":12},{"text":"حديثُ تاسِعَ عَشَرَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا ماتَ أحدُكُم عُرِضَ عليه مَقْعده بالغَداةِ والعَشيِّ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ، فمِنْ أهلِ الجنَّةِ، وإن كان من أهلِ النّارِ، فمِنْ أهلِ النّارِ، يُقالُ لهُ: هذا مَقْعدُكَ حتَّى يبعَثَكَ الله، إلى يوم القيامَةِ\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: \"حتَّى يبعَثَكَ اللهُ، إلى يوم القيامةِ\"، وهُو خارِجُ المعنى على وَجْهِ التَّفسيرِ والبيانِ لـ \"حتَّى يبعَثَك اللهُ\".\nوقال القَعْنبيُّ: \"حتَّى يبعَثَك اللهُ يومَ القيامةِ\"، وهذا أبينُ وأوضَحُ (^٢) من أن يُحتاجَ فيه إلى قولٍ.\nوقال فيه ابنُ القاسم: \"حتَّى يبعَثَكَ اللهُ إليه يومَ القيامَةِ\" (^٣). وهذا أيضًا بيّنٌ، يُريدُ: حتَّى يبعثكَ اللهُ إلى ذلكَ المقعدِ وإليه تَصيرُ، وهُو عِندي أشبهُ بقولِهِ: \"عُرِضَ عليه مَقعدُه\"؛ لأنَّ معنَى: \"مَقعدُ\" عندي - والله أعلمُ -: مُستَقرُّهُ وما يَصيرُ إليه.\nوكذلك رواهُ ابنُ بُكير (^٤)، كما رواهُ ابنُ القاسم سَواءً، في رِوايةِ قوم عن ابنِ بُكيرٍ، منهُم: إبراهيمُ بن باز (^٥)، ويحيى بن عامِرٍ وغيرُهُم، ورواهُ مُطرِّفُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن قَيْسٍ، عن ابنِ بُكَيرٍ، فقال فيه: \"حتَّى يبعثكَ الله\"، لم يزِدْ.\nواختُلِفَ في هذا الحديثِ أيضًا على عُبيدِ الله بن عُمرَ قريبًا من هذا الاختِلافِ على مالكٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١).\n(^٢) في م: \"أصح\".\n(^٣) أخرجه النَّسَائي في المجتبى ٤/ ١٠٧، وفي الكبرى ٢/ ٤٨٠ (٢٢١٠) من طريق ابن القاسم، عن مالك، به.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الاعتقاد، ص ٢١٢، من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به.\n(^٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز، ينسب إلى جَدِّه. انظر: الإكمال لابن مَاكُولا ٤/ ١١٧، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٣٠٩.","vol":"9","page":13},{"text":"أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُعرَضُ أحدُكُم إذا ماتَ على مَقعدِهِ غُدوةً وعَشيَّةً\". هكذا قال أبو أُسامةَ. وقال ابنُ نُميرٍ: \"إذا ماتَ أحدُكُمْ، عُرِضَ على مَقْعدِهِ بالغَداةِ والعَشيِّ: إن كان من أهلِ الجنَّةِ، فمِن أهلِ الجنَّةِ، وإن كان من أهلِ النّارِ، فمِنْ أهلِ النّارِ\". قال أبو أُسامةَ: \"إلى يوم القيامةِ\". وقال ابنُ نُميرٍ: \"حتَّى يُبعَثَ إليه يومَ القيامَةِ\".\nقال أبو عُمرَ: فرِوايةُ أبي أُسامةَ نحوُ رِوايةِ يحيى، ورِوايةُ ابنِ نُمَيرٍ نحوُ رِوايةِ ابنِ القاسم وابنِ بُكيرٍ.\nورواهُ اللَّيثُ، عن نافع، فقال فيه: \"حتَّى يَبْعثَهُ اللهُ يومَ القيامةِ\". وهذا نحوُ رِواية القَعْنبيِّ؛ قَرأتُهُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، عن قاسم، عن عُبيدِ الله بن يحيى، عن أبيهِ، عن اللَّيثِ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قال: \"ألا إنَّ أحَدَكُم إذا ماتَ عُرِضَ عليه مَقْعدُهُ بالغَداةِ والعَشِيِّ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ، فمِنْ أهلِ الجنَّةِ، وإن كان من أهلِ النّارِ، فمِنْ أهلِ النّارِ، حتَّى يبعَثَهُ الله يومَ القيامةِ\" (^٢).\nوالمعاني في ذلكَ كلِّهِ مُتقارِبةٌ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجنّةَ والنّارَ مخلُوقَتانِ، كما يقولُ أهلُ السُّنَّةِ في ذلك، والله أعلمُ. ويدُلُّ على ذلك أيضًا، قولُ الله ﷿ في آلِ فِرعونَ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ الآية [غافر: ٤٦]، وقولهُ - ﷺ -: \"اشْتَكتِ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٥٥١١). وعنه أخرجه ابن ماجة (٤٢٧٠) عن ابن نمير وحده، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤١ (٦٠٥٩)، والبخاري (٣٢٤٠)، والنَّسَائي في المجتبى ٤/ ١٠٦ - ١٠٧، وفي الكبرى ٢/ ٤٨٠، و١٠/ ٢٤٤ (٢٢٠٨، ١١٣٩٩)، والبيهقي في شُعَب الإيمان (٣٨٣) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٧٤٦٧).","vol":"9","page":14},{"text":"النّارُ إلى ربِّها ... \" الحديثَ (^١)، وقولُهُ - ﷺ -: \"اطَّلعتُ في الجنَّةِ، فرأيتُ أكثرَ أهلِها المساكينَ، واطَّلعتُ في النّارِ، فرأيتُ أكثرَ أهلِها النِّساءَ\" (^٢)، وقولُهُ: \"دَخلتُ الجنّةَ، فأخَذتُ منها عُنقُودًا\" (^٣)، وقولُهُ الله - ﷺ -: \"لمّا خلقَ الله الجنّةَ حَفَّها بالمكاره، وخلَقَ النّارَ فحفَّها بالشَّهواتِ ... \" الحديث (^٤)، وهذا كثيرٌ، والآثارُ في خلقِ الجنَّةِ والنّارِ وأنَّهُما قد خُلِقتا كثيرةٌ.\nومِمّا يدُلُّ على أنَّ المُرادَ في هذا الحديثِ الجنّةُ والنّارُ: حديثُ البَراءِ بن عازِبٍ، الحديثُ الطَّويلُ؛ رواهُ سُليمانُ الأعمشُ، عن المِنْهالِ بن عَمرٍو، عن (^٥) زاذان، عن البَراءِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - - وهُو حديثٌ فيه طُولٌ - في عذابِ القَبرِ، قال فيه: \"فيُعادُ رُوحُهُ في جَسدِهِ، ويأتيهِ مَلَكانِ فيُجْلِسانِهِ، فيقولانِ لهُ: من ربُّك؟ فيقولُ: ربِّيَ الله. فيقولانِ لهُ: ما دينُك؟ فيقولُ: دينيَ الإسلامُ. فيقولانِ: ما هذا الرَّجُلُ الَّذي بُعِثَ فيكُم؟ فيقولُ: هُو رسُولُ الله. فيقولانِ: وما عِلمُكَ؟ فيقولُ: قرأتُ كِتابَ الله، وآمنتُ به وصدَّقتُ. فيُنادي مُنادٍ من السَّماءِ: أنْ صدَقَ عبدي، فأفرِشُوهُ من الجنَّةِ، وألْبِسُوهُ من الجنَّةِ، وافتحُوا لهُ بابًا من (^٦) الجنَّةِ. قال: فيأتيهِ من طِيبِها ورَوْحِها، ويفسَحُ لهُ في قَبر مدَّ بَصرِهِ ... \" وذكَرَ الحديث، إلى قِصَّةِ الكافِرِ: \"فيُقالُ لهُ: من ربُّكَ؟ ومن نبيُّكَ؟ وما دينُكَ؟ فيقولُ: لا أدْرِي، لا أدري،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧ (٢٧) من مرسل عطاء بن يسار.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨) من حديث ابن عبَّاس.\n(^٣) المصدر السابق.\n(^٤) سيأتي بإسناده، في الحديث الأوَّل لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا كان الحر، فأبردوا عن الصَّلاة ... \" الحديث. وهو في الموطأ ١/ ٤٨ (١٨)، وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) في م: \"وعن\"، خطأ.\n(^٦) في ظا، م: \"إلى\"، والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":15},{"text":"فيُنادي مُنادٍ من السَّماءِ: افرُشُوا لهُ من النّارِ، وافتحُوا لهُ بابًا إلى النّارِ. قال: فيأتيهِ من حَرِّها وسَمُومِها\". قال: \"ويُضيَّقُ عليه قبرُهُ، حتَّى تَختلِفَ أضلاعُهُ ... \"، وذكر تمامَ الحديثِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، فذكَرَ الحديثَ بطُولِهِ، بالإسنادِ المذكُورِ.\nوهذا الحديثُ يُفسِّرُ حديثَ ابن عُمرَ المذكُورَ في هذا البابِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قولَهُ: \"إذا ماتَ أحدُكُم عُرِضَ عليه مَقْعدُهُ بالغَداةِ والعَشِيِّ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ، أو من أهلِ النّارِ\"، ويُبيِّنُ المُرادَ منهُ، والله أعلمُ.\nوذكر البُخاريُّ (^٢) من حديثِ سعيدٍ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ العبدَ إذا وُضِعَ في قبرِهِ، وتولَّى عنهُ أصحابُهُ ليَسمعُ قرعَ نِعالِهِم، فيأتيهِ المَلَكانِ فيُقعِدانِهِ، فيقولانِ: ما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟ لمحمدٍ - ﷺ -. فأمّا المُؤمِنُ، فيقولُ: أشهدُ أنَّهُ عبدُ الله ورسُولُهُ، فيقالُ لهُ: انظُر إلى مَقْعدِك من النّارِ، قد أبدلكَ الله به مَقْعدًا من الجنَّةِ، فيراهُما جميعًا\". قال قَتادةُ: وذُكِرَ لنا: أنَّهُ يُفسَحُ لهُ في قبرِهِ. وذكَرَ الحديث.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبر ني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرًا يقولُ: إنَّ هذه الأُمَّةَ تُبتَلى في قُبُورِها، فإذا أُدخِلَ المُؤمِنُ في قَبرهِ، وتولَّى عنهُ أصحابُهُ، أتاهُ مَلَكٌ شديدُ الانتِهارِ، فيقولُ: ما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (١٢٠٥٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٤٩٩ (١٨٥٣٤)، وهناد في الزهد (٣٣٩)، وأبو داود (٤٧٥٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٣٦٤ - ٣٦٦، من طريق أبي معاوية، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١١١ - ١١٤ (١٧٢٦).\n(^٢) أخرجه في صحيحه (١٣٣٨، ١٣٧٤).\n(^٣) في المصنَّف (٦٧٤٤).","vol":"9","page":16},{"text":"فيقولُ المُؤمِنُ: كُنتُ أقُولُ: إنَّهُ رسُولُ الله - ﷺ - وعبدُهُ. فيقولُ الملَكُ: اطَّلِعْ إلى مَقْعدِكَ الَّذي كان لكَ من النّارِ، قد أنْجاكَ اللهُ منهُ، وأبدلكَ مكانهُ مَقعَدَكَ الَّذي تَرَى من الجنَّةِ، فيَراهُما كِلَيهِما، فيقولُ المُؤمِنُ: دَعُوني أُبشِّرْ أهلي، فيُقالُ لهُ: اسْكُنْ، هذا مقعَدُكَ أبدًا. وذكَرَ تمامَ الحديثِ في المُنافِقِ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن مَعْمرٍ، عن يونُسَ بن خبّابٍ، عن المِنهالِ بن عَمرو، عن زاذانَ، عن البَراءِ بن عازِبٍ، قال: خَرجنا معَ رسُولِ الله - ﷺ -، فجلسَ على القَبْرِ، وجَلَسنا حَوْلَهُ كأنَّ على رُؤوسِنا الطَّيرَ، فقال: \"أعُوذُ بالله من عَذابِ القَبْرِ\" ثلاث مرّاتٍ، ثُمَّ قال: \"إنَّ المُؤمِن إذا كان في إقْبالٍ من الآخِرةِ، وانْقِطاع من الدُّنْيَا، نزلَتْ إليه الملائكةُ ... \". فذكر الحديثَ.\nوفيه: \"فإذا عُرِجَ برُوحِهِ، قالوا: أي ربِّ، عبدُكَ، فيُقالُ: أرجِعُوهُ، فإنِّي عهِدتُ إليهم أنْ (^٢) منها خَلَقتُهُم، وفيها أُعيدُهُم، ومنها أُخرِجُهُم تارَةً أُخرى ... \". وذكَرَ الحديث، وساقَ في الكافِرِ مِثلَ ذلك أيضًا.\nوأمّا قولُهُ: \"أحدُكُم\"، فإنَّ الخِطابَ توجَّهَ إلى أصحابِه، وإلى المُنافِقينَ، والله أعلمُ، فيُعرَضُ على المُؤمِنِ منهُم مَقعَدُهُ من الجنَّةِ، وعلى المُنافِقِ مقعَدُهُ من النّارِ، على نحوِ ما جاءَ في حديثِ البراءِ إن شاءَ الله.\nوفي هذا الحديثِ: الإقرارُ بالموتِ والبَعْثِ بعدهُ، والإقرارُ بالجنَّةِ والنّارِ.\nوقدِ استدلَّ به من ذهَبَ إلى أنَّ الأرواحَ على أفْنيةِ القُبُورِ، وهُو أصحُّ ما ذُهِبَ إليه في ذلك من طريقِ الآثارِ؛ لأنَّ الأحاديثَ الدّالَّةَ على ذلكَ ثابِتةٌ مُتَواتِرَةٌ، وكذلك أحاديثُ السَّلام على القُبُورِ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٦٧٣٧).\n(^٢) في مصدر التخريج: \"أني\"، وهي هنا مخفّفةٌ من المشدّدة، سيّان.","vol":"9","page":17},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي عِشرينَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى وَلِيمةٍ فلْيأتِها\".\nلا خِلافَ عن مالكٍ (^٢) في لَفْظِ هذا الحديثِ (^٣)، وكذلكَ رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع (^٤). كما رَواهُ مالكٌ سَواءً بمعنًى واحدٍ.\nورواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"أجيبُوا الدَّعوةَ إذا دُعيتُم\". لم يخُصَّ وليمةً من غيرِها.\nوكذلك رواهُ موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، كرِوايةِ أيُّوب سَواءً.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"إذا دَعا أحدُكُم أخاه (^٥) فليُجِبْ، عُرْسًا كان، أو دَعْوةً\". ورواهُ الزُّبيديُّ (^٦)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَ رِوايةِ مَعْمرٍ، بمعنًى واحد.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢).\n(^٢) قوله: \"عن مالك\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقيَّة النسخ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (١٦٨٨)، ومن طريقه ابن حِبَّان (٥٢٩٤) والبغوي (٢٣١٤). وبشر بن عمر الزهراني عند البيهقي ٧/ ٢٦١، وسويد بن سعيد (٣٣٥)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي عند أبي داود (٣٧٣٦) والجوهري (٦٧٩)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٠٢٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١٧٣)، ومحمد بن الحسن الشَّيْبَاني (٨٨٦)، ويحيى بن سعيد القطَّان عند أحمد ٨/ ٢٣٣ (٤٧١٢) والنَّسَائي في الكبرى (٦٥٧٣)، ويحيى بن يحيى النَّيْسَابُورِيّ عند مسلم (١٤٢٩) (٩٦) والبيهقي ٧/ ٢٦١.\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٥) في الأصل: \"أخوه\".\n(^٦) في الأصل: \"الزبيري\"، وفي ض: \"الزُّبَيْر\"، وكله تحريف، وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٦.","vol":"9","page":18},{"text":"وقد أجمعُوا على وُجُوبِ الإتيانِ إلى الوَلِيمةِ (^١) في العُرْسِ، واختَلفُوا فيما سوَى ذلك، وقد ذكَرْنا اختِلافَهُم في هذا البابِ، ومَضَى القولُ فيه مُستَوعبًا - في بابِ ابنِ شهاب، عن الأعْرج. وفي بابِ إسحاقَ بن أبي طَلْحةَ من (^٢) كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائد، قال: حدَّثنا عُبيدُ (^٣) الله، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى وَلِيمةٍ فلْيأتِها\". وكان ابنُ عُمرَ إذا دُعِيَ أجابَ، فإن كان صائمًا بَرَّكَ (^٤)، وإن كان مُفطِرًا أكَلَ (^٥).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال (^٧): أخبرنا\n_________\n(^١) في م: \"وليمة\".\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) في م: \"عبد الله\"، محرف. وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عثمان العمري. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٢٤.\n(^٤) في م: \"ترك\"، والمثبت يعضده ما في مستخرج أبي عوانة، فإنَّه جاء كذلك من هذا الوجه، وقوله: بَرّك: أي دعا بالبركة.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة (٤١٨٤)، وأبو نُعَيْم في المستخرج (٣٣٣٩) من طريق محمد بن شاذان، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٥٥، و٩/ ١٥، ١٦ (٤٧٣٠، ٤٩٤٩، ٤٩٥٠)، والدارمي (٢٢١١)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٨)، وأبو داود (٣٧٣٧)، وابن ماجة (١٩١٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦١، من طريق عبيد الله به. بالمرفوع فقط، سوى أبي عوانة. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٧٦٩٢).\n(^٦) في سننه (٣٧٣٨).\n(^٧) في المصنَّف (١٩٦٦٦). ومن طريقه أخرجه أحمد ١٠/ ٤١١ (٦٣٣٧)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٢، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٣١٨).","vol":"9","page":19},{"text":"مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال (^١) رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا دَعا أحدُكُم أخاهُ فليُجِبْ، عُرسًا كان أو دَعْوةً\".\nقال أبو داودَ (^٢): وحدَّثنا ابنُ المُصفَّى، قال: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا الزُّبيديُّ، عن نافع. بإسنادِ مُعْمَر عن أيُّوبَ (^٣) ومعناهُ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أجيبُوا الدَّعْوةَ إذا دُعِيتُم\" (^٤).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نَصر وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وقال: \"أجيبُوا الدَّعوةَ إذا دُعيتُم لها\" (^٥).\nقال أبو عُمرَ: من ذهَبَ إلى أنَّهُ لا يجِبُ إتيانُ الدَّعوةِ في غيرِ الوَليمةِ، زعَمَ أنَّ قولهُ هاهُنا: \"أجيبُوا الدَّعوةَ\" مُجمل، يُفسِّره (^٦) حديثُ مالكٍ وعُبيدِ الله: \"إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ فليأتِها\"، فقال: الدَّعوةُ في هذا الحديثِ، هي الدَّعوةُ\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٢) في سننه (٣٧٣٩).\n(^٣) في المطبوع من سنن أبي داود، م: \"بإسناد أيوب\"، والمثبت من الأصل، ض، وهو الصَّواب.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦٨، و١٠/ ٢٦٨ (٥٣٦٧، ٦١٠٨)، وعبد بن حُمَيْد (٧٧٧)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٩)، وأبو عوانة (٤١٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٧ (٣٠٢٦)، وابن حِبَّان ١٢/ ١٠٠ (٥٢٨٩) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٥) أخرجه الدَّارِمي (٢٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣) من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٦) في م: \"تفسيره\".","vol":"9","page":20},{"text":"إلى الوَليمةِ، بدليلِ ما في حديثِ مالكٍ، وعُبيدِ الله من ذِكرِ ذلك، ومن ذهَبَ إلى أنَّ الوَليمةَ وغيرَها في إجابةِ الدَّعوةِ إليها سَواءٌ، احتجَّ بظاهِرِ قولِهِ: \"أجيبُوا الدَّعوةَ\"، فأخذَ بعُمُوم هذا اللَّفظِ، وجعلَ ذِكرَ الوَليمةِ في حديثِ مالكٍ ومن تابَعهُ، كأنَّهُ خرجَ على جَوابِ السّائلِ عن إجابةِ دَعْوة (^١) الوَليمةِ.\nقالوا: وليسَ (^٢) في ذلكَ ما يُوجِبُ الاقتِصارَ على الوَليمةِ دُونَ غيرِها، كأنه - ﷺ - سُئلَ عمَّن دُعِيَ إلى الوَليمةِ، فقال: ليأتِها من دُعِيَ إليها، ولو سُئلَ عن غيرِها أيضًا لقال مِثلَ ذلك، بدليلِ الآثارِ المروَّيةِ عنهُ في هذا البابِ، وقد ذكَرْناها في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ من كِتابِنا هذا.\nواستدلَّ أيضًا من ذهَبَ هذا المَذْهبَ بحديثِ مَعْمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"إذا دَعا أحدُكُم أخاهُ فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو دَعْوةً\" (^٣). قالوا: ففي هذا الحديثِ التَّسْويةُ بين الوَلِيمةِ وغيرِها، وقد ذكَرْنا القائلينَ بهذه الأقوالِ في بابِ ابنِ شِهاب، عن الأعْرج، من كِتابِنا هذا.\nوقال قائلُونَ من أهلِ العِلم: من دُعي إلى وَليمةٍ فليُجِبْ، وليأكُلَ إن كان مُفطِرًا، وإن كان صائمًا فليَدْعُ، ولا يَدَع الأكل إلّا أن يكونَ صائمًا، إذا كان الطَّعامُ مِمّا يحِلُّ أكلُهُ. واحتجُّوا بحديثِ ابنِ سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"إذا دُعِيَ أحدُكُم فلْيُجِب، فإن كان مُفطِرًا فليأكُل، وإن كان صائمًا فلْيُصلِّ\"، يقولُ: فليَدْعُ (^٤).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، قال:\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٢) في م: \"أو ليس\".\n(^٣) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في م: \"وليدع\".","vol":"9","page":21},{"text":"حدَّثنا حفصُ بن غِياثٍ، عن هشام، عن ابنِ سِيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - فذكَره (^١).\nورواه أيُّوبُ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، قولَهُ (^٢). قال أيُّوبُ: وكان محمدٌ ينحُو بأحاديثِ أبي هُريرةَ نحوَ الرَّفع (^٣).\nوقال آخرُونَ: إذا أجابَ، فإنَّ شاءَ أكلَ، وإن شاءَ لم يأكُلْ، واحتجُّوا بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من دُعِيَ فليُجِبْ، فإنَّ شاءَ طَعِمَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ (^٥) \".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٣١) (١٠٦) عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٧٢، و١٦/ ٣٤٤ (٧٧٤٩، ١٠٥٨٥)، وأبو داود (٢٤٦٠)، والبزَّار في مسنده ١٧/ ٢٤٣ (٩٩٢١)، والنَّسَائي في الكبرى ٣/ ٣٥٥، و٦/ ٢٠٨ (٣٢٥٧، ٦٥٧٦)، وأبو يَعْلَى (٦٠٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٢٣)، وابن حِبَّان ١٢/ ١١٩ (٥٣٠٦) من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ (١٣٤٧٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢٢٩ (١٠٣٤٩)، والتِّرْمِذِيّ (٧٨٠)، والبزَّار في مسنده ١٧/ ٢٠٢ (٩٨٤٤)، والخطيب في تاريخه ٧/ ٦٠٧، ٦٠٨، من طريق أيوب، به مرفوعًا.\n(^٣) انظر: ضعفاء العُقَيْلي ٤/ ٣٣٦، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٥٩.\n(^٤) في سننه (٣٧٤٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٩)، وعبد بن حميد (١٠٦٦)، ومسلم (١٤٣٠)، والنَّسَائي في الكبرى ٦/ ٢٠٨ (٦٥٧٥)، وأبو عوانة (٤١٨٨، ٤١٨٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٨ (٣٠٢٨، ٣٠٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٤، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٣١٦) من طريق سفيان به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٨٥ (٢٨١١).\n(^٥) في الأصل: \"برك\"، والمثبت يعضده ما في مصادر الحديث من هذا الوجه.","vol":"9","page":22},{"text":"أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا دُعِيَ أحدُكُم فليُجِبْ، فإنَّ شاءَ أكلَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ\" (^١).\nوأمّا الطَّعامُ في الوَليمةِ وغيرِها (^٢)، يَكُونُ فيه اللَّهوُ والخَمْرُ (^٣) والمَكْرُوهُ من الأُمُورِ (^٤). فقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في ذلكَ، عندَ ذكرِ حديث ابنِ شِهاب، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، في طَعام الوَليمة (^٥) من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٣٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن ماجة (١٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/ ٢٨ (٣٠٣٠)، وابن حِبَّان ١٢/ ١١٥ (٦٣٠٣) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤١٩١) من طريق ابن جريرج، به.\n(^٢) في ض، ظا، م: \"أو غيرها\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ض، ظا، م: \"أو الخمر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في الأصل: \"الأمر\"، والمثبت من بقيَّة النسخ.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣).","vol":"9","page":23},{"text":"حديثٌ حادٍ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الَّذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\".\nهذا حديثٌ صحيحٌ بإسنادِهِ هذا، لم يُختلَفْ فيه على مالكٍ (^٢)، وكذلكَ رواهُ أيُّوبُ وعُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ.\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"الَّذي تفُوتُهُ صلاةُ العَصرِ، كأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ ويَعِيشُ بن سَعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سَعيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن نُوح، قال: حدَّثنا حمّادٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٣ (٢١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (٢٢)، ومن طريقه البَغَوي (٣٧٠)، وحماد بن خالد الخياط عند أحمد ٩/ ٢٢٧ (٥٣١٣)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي (٣٧) ومن طريقه أبو داود (٤١٤) وأبو عوانة ١/ ٣٥٤ وابن حِبَّان (١٤٦٩) والجوهري (٦٤٣) والبيهقي ١/ ٤٤٤، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٥٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٧ (٥٣١٣)، وقتيبة بن سعيد عند النَّسَائي ١/ ٢٥٥، والشافعي عند أبي نُعَيْم في الحِلْية ١/ ١٦٠، ويحيى بن يحيى النَّيْسَابُورِيّ عند مسلم (٦٢٦) والبيهقي ١/ ٤٤٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥٢ (٥١٦١)، والبزَّار ١٢/ ٤٩ (٥٤٥٩) من طريق يحيى، به.\nوأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٥٧ (٥٧٨٠)، والدارمي (١٢٣٤)، وأبو عوانة (١٠٤٢) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥١ - ٥٢ (٧٢٢٤).","vol":"9","page":24},{"text":"قالا جميعًا: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنّ الَّذي تفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ كأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^١).\nوهُو عندَ ابنِ شِهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ. ورواهُ عن ابنِ شِهابٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُمُ: ابنُ عُيَينةَ (^٢)، ومحمدُ بن أبي (^٣) عَتيقٍ، وإبراهيمُ بن سَعد (^٤) (^٥).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدٍ الصّاغ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ (^٦)، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن ابنِ عُمرَ، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من فاتَتهُ صلاةُ العَصْرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٥ (٦٠٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٨ (٣١٩٤) من طريق حماد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٩/ ١٠٢ (٥٠٨٤)، والبزَّار في مسنده ١٢/ ٥١ (٥٤٦٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٢ (٣٨٦) من طريق أيوب، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في المصنَّف (٣٤٦١)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٤٦ (٤٥٤٥)، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠)، والنَّسَائي في المجتبى ١/ ٢٥٤، وفي الطحاوى ٢/ ١٩٥ (١٥١٠)، وابن ماجة (٦٨٥)، وابن خُزَيْمَة (٣٣٥)، وأبو يَعْلَى (٥٤٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٨٩ (١٠٧٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٤، من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٣ (٧٢٢٦).\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل، ض. وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٤٩.\n(^٤) في الأصل: \"بن سعيد\"، محرف. وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق القُرَشِي الزُّهْرِيّ. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٨٨.\n(^٥) ومنهم: مُعْمَر بن راشد عند عبد الرزاق (٢٠٧٤) و(٢١٩١)، وعمرو بن الحارث عند الدَّارِمي (١٣٦٤)، وعبد الرحمن بن إسحاق عند أبي يَعْلَى في مسنده (٥٥٠٥) وغيرهم.\nوانظر: المسند المصنِّف العلل ١٤/ ٨٤ (٦٧٥٩).\n(^٦) في الأصل: \"سعيد\"، محرَّف.\n(^٧) أخرجه الطَّيَالسي (١٩١٧)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٦٣٢٤)، وأبو يَعْلَى (٥٤٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٧ (٣١٩٠) من طريق إبراهيم بن سعد، به.","vol":"9","page":25},{"text":"ورواهُ سَعْدُ (^١) بن إبراهيمَ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ عُمرَ مرفُوعًا، بغيرِ هذا (^٢) اللَّفظِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ بن زيدٍ أبو جعفر، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سَعْد بن إبراهيم، عن الزُّهريِّ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"إنَّ الرَّجُلَ لَيُدرِكُ الصَّلاةَ وما فاتَهُ منها خيرٌ من أهلِهِ ومالِهِ\" (^٣). وسَنذكُرُ هذا المعنى في بابِ يحيى بن سعيدٍ، إن شاءَ الله.\nوعندَ ابنِ شِهابٍ أيضًا في هذا الحديثِ إسنادٌ آخرُ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ الدِّيليِّ، رواهُ عنهُ مالكٌ وغيرُهُ، إلّا أنَّهُ محفُوظٌ عن (^٤) ابنِ أبي ذِئبٍ (^٥)، عن الزُّهريِّ. وغيرُ محفُوظٍ عن مالكٍ، إلّا من حديثِ (^٦) خلَفِ بن سالم، عن مَعْنٍ، عن مالكٍ.\nقال أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُّ: أخاف أن لا يكونَ محفُوظًا من حديثِ مالكٍ، ولعلَّهُ أن يكونَ معنٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ.\nفأمّا حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ في ذلكَ: فقرأتُهُ على أحمدَ بن فَتْح بن عبدِ الله، أنَّ حمزةَ بن محمدٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عبدِ الجبّارِ، قال: حدَّثنا خلَفُ بن سالم المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى، عن مالكٍ، عن\n_________\n(^١) في م: \"سعيد\"، محرف. وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إبراهيم القُرَشِي الزُّهْرِيّ. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٤٠.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٣) أخرجه محمد بن نصر المَرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصَّلاة (١٠٤٣) من طريق شُعْبَة، به.\n(^٤) في م: \"من\"، من غلط الطبع، وإلَّا فإنَّه ذكره على الوجه في الهامش.\n(^٥) قوله: \"إلَّا أنَّه محفوظ عن ابن أبي ذئب\" لم يرد في ظا.\n(^٦) في م: \"حيث\"، وهو تحريف بيّن.","vol":"9","page":26},{"text":"الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ الدِّيليِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من فاتَتَهُ صَلاةُ العَصْرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^١).\nوخالفهُ ابنُ أبي ذِئبٍ في هذا الإسنادِ، فجعلهُ عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، فيما رَوَينا من حديثِ أسَدٍ، حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قِراءةً مِنِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْوَرِ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا أسَدُ بن موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من فاتَتَهُ صلاة، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^٢). هكذا قال: \"صَلاةٌ\" فيما كتَبْنا عنهُ وقَرَأنا عليه.\nوذِكرُ أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ في هذا الحديثِ خطأٌ من قائلِهِ، وإنَّما هُو أبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ. وليسَ ذلك من ابنِ أبي ذِئبٍ، وإنَّما الخَطأُ فيه من أسَدٍ، أو مِمَّن دونَ أسدٍ، وأمّا من ابنِ أبي ذِئبٍ فلا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكَيرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ الدِّيليِّ، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من فاتَتهُ الصَّلاةُ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\". قلتُ: ما هذه الصَّلاةُ؟ قال: صلاةُ العَصْرِ. قال: وسَمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنّ الَّذي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^٣). هكذا في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ: وسمِعتُ ابنَ عُمرَ.\n_________\n(^١) أخرجه الميانجي في الغرائب (٨)، وابن المظفر في غرائب مالك (٥) من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، به.\n(^٢) انظر: فتح الباري لابن رجب ٣/ ١٢٠.\n(^٣) سيأتي لاحقًا بهذا الإسناد، دون ذكر ابن عمر، فانظر تخريجه في موضعه.","vol":"9","page":27},{"text":"فإنَّ صحَّ هذا، فالحديثُ لابنِ شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نوفلِ بن مُعاويةَ وابنِ عُمرَ، جميعًا عن النَّبيِّ - ﷺ -. وعن سالم أيضًا، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nومِمّا يُصحِّحُ ذلكَ: أنَّ محمدَ بن إسحاقَ رَوَى هذا الحديثَ عن يزيدَ بن أبي حَبيبِ، عن عِراكِ بن مالكٍ الغِفاريِّ، قال: سمِعتُ نَوْفلَ بنَ مُعاويةَ الدِّيليَّ وهُو جالِسٌ مع عبدِ الله بن عُمرَ بسُوقِ المدينةِ، يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله يقولُ: \"صلاةٌ من فاتَتهُ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\". فقال عبدُ الله بن عُمر: قال رسُولُ الله: \"هي العَصْرُ\" (^١)؛ ذكَرهُ الطَّحاويُّ في \"فَوائدِهِ\" عن عليِّ بن مَعْبدٍ (^٢)، عن يَعقُوبَ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، عن أبيهِ، عن ابن إسحاقَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو عامِرٍ ويحيى بن أبي بُكير، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من فاتَتهُ صَلاةُ العَصْرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\".\nوهذا يدُلُّكَ على أنَّ قولَهُ في حديثِ نَوْفلٍ الدِّيليِّ: \"من فاتَتهُ الصلاةُ\" أراد صَلاةَ العصرِ، فيكونُ معناهُ ومعنى حديثِ ابنِ عُمرَ سَواءً، وتكونُ صَلاةُ العَصْرِ مخصُوصةً بالذِّكرِ، ويَدْخلُ (^٤) في ذلك غيرُها بالمعنى.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شَيْبَة في المصنَّف (٣٤٦٣)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٤٨٣ (٢٤٠٠٩/ ٤٦)، والنَّسَائي في المجتبى ١/ ٢٣٨، ٢٣٩، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٥٢) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.\n(^٢) في الأصل: \"سعيد\"، محرَّف، وهو عليّ بن معبد بن نوح، أبو الحسن البغدادي (تاريخ الإسلام ٦/ ١٣٠).\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٥٧٢ (٢٣٦٣). وأخرجه الطَّيَالسي (١٢٣٧)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٤٩ (٢٣٦٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٥٣، ٩٥٤)، وابن حِبَّان ٤/ ٣٣٠ (١٤٦٨)، من طريق ابن أبي ذئب، به.\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من م.","vol":"9","page":28},{"text":"وقد ذهَبَ قومٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ حديثَ نَوْفلِ بن مُعاويةَ أعمُّ وأولَى بصحيح المعنَى من حديثِ ابنِ عُمر، وقالوا فيه: قولُهُ: \"من فاتَتهُ الصَّلاةُ\" أو \"من (^١) فاتَتَهُ صلاةٌ\"، يُريدُ: كلَّ صَلاةٍ؛ لأنَّ حُرمةَ الصَّلواتِ كلِّها سَواءٌ.\nقال: وتَخْصيصُ ابن عُمرَ لصَلاةِ العَصْرِ، هُو كلامٌ خرجَ على جوابِ السّائلِ، كأنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - قد أجابَ من سألَهُ عن صَلاةِ العَصْرِ، بأنْ قال له: \"الَّذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالهُ\". ولو سُئلَ عن الصُّبح وغيرِها، كانَ (^٢) كذلكَ جَوابُهُ أيضًا واللّه أعلمُ، بدليلِ حَديثِ نَوْفلِ بن مُعاويةَ: \"الَّذي تفُوتُهُ الصَّلاةُ - أو: تفُوتُهُ صلاةٌ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\".\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِير، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُديكٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابنِ شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ الدِّيليِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من فاتَتَهُ الصَّلاةُ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\" (^٣).\nوفي هذا الحديثِ: تعظيمٌ لعَملِ الصلاةِ في وَقْتِها، وهي خيرُ أعمالِنا، كما قال - ﷺ -: \"واعلموا أنَّ (^٤) خيرَ أعمالكم الصَّلاةُ\" (^٥). وقد سُئل - ﷺ -، عن أيِّ الأعمالِ\n_________\n(^١) في م: \"وقد\" بدل: \"أو من\".\n(^٢) في م: \"كان\".\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٥، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به. وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ٢٨، عن ابن أبي فديك، به.\n(^٤) في الأصل: \"واعملوا وخير\"، وفي م: \"واعملوا أن\"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه الطَّيَالسي (١٠٨٩)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٦٠ (٢٢٣٧٨)، وابن ماجة (٢٧٧)، وابن حِبَّان ٣/ ٣١١ (١٠٣٧)، والطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ١١٦ (٧٠١٩)، وفي الصغير ١/ ٢٧ (٨)، =","vol":"9","page":29},{"text":"أحبُّ إلى الله، فقال: \"الصلاةُ في وَقْتِها\" (^١)، ورُوي: \"في أوَّلِ وَقْتِها\".\nوفيه: تحقير للدُّنيا، وأنَّ قليلَ عَملِ البِرِّ خيرٌ من كَثيرٍ من الدُّنْيَا، فالعاقِلُ العالِمُ بمِقدارِ هذا الخِطابِ، يحزَنُ على فَواتِ صَلاةِ العَصْرِ إن لم يُدرِكْ منها ركعةً قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ، أو قبلَ اصفِرارِها، فوقَ حُزنِهِ على ذِهابِ أهلِهِ ومالِهِ، وما توفيقي إلّا بالله.\nوقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في آخِرِ وقتِ العَصْرِ من الأقوالِ والاعْتِلالِ في بابِ زيدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nوحُكمُ صلاةِ الصبح وسائرِ الصلواتِ في فَواتِها كذلكَ إن شاءَ الله. وقد يحتمِلُ أن يكونَ هذا الحديثُ خرجَ على جَوابِ السّائلِ عمَّن تَفُوتُهُ صلاةُ العصرِ، فلا يكونَ غيرُها بخِلافِ حُكمِها في ذلكَ. ويحتمِلُ أن يكونَ خُصَّت بالذِّكرِ لأنَّ الإثمَ في تَضْييعِها أعظمُ، والتَّاويلُ الأوَّلُ أُولى، والله أعلمُ.\nوقدِ احتجَّ بهذا الحديثِ من ذهَبَ إلى أنَّ الصَّلاةَ الوُسْطَى صَلاةُ العصِر، فقال: خصَّها رسُولُ الله بالذِّكرِ، من أجْلِ أنَّ الله خَصَّها بقولِهِ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] فجمَعَها في قولِهِ: ﴿الصَّلَوَاتِ﴾ ثُمَّ خصَّها بالذِّكرِ تَعْظيمًا لها، كما قال ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾\n_________\n= والحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ١٣٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٢، من حديث سالم بن أبي الجَعْد، عن ثوبان. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣١٥ - ٣١٦ (٢٠١٦)، وهو مُنْقَطِعٌ، فإنَّ سالمًا لم يسمع من ثوبان. ولكن رواه الدَّارِمي (٦٥٦)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصَّلاة (١٦٧)، والطبراني في الكبير (١٤٤٤) من طريق أبي كبشة السلولي عن ثوبان، وسنده حسن.\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٥ (٣٨٩٠)، والبخاري (٥٢٧، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤)، ومسلم (٨٥)، والنَّسَائي في المجتبى ١/ ٢٩٢، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٧ (١٥٩٣)، وابن خُزَيْمَة (٣٢٧)، وأبو عوانة (١٠٠٣)، وابن حِبَّان ٤/ ٣٤١ (١٤٧٧) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٠٦ - ٥٠٧ (٨٩٩٧).","vol":"9","page":30},{"text":"فعمَّ النَّبيِّينَ، ثُمَّ قال: ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم﴾ [الأحزاب: ٧] فخصَّ هؤُلاءِ تعظيمًا لهم، وهُم أُولُو العَزْم من الرُّسُلِ.\nوقدِ اختلف العُلماءُ، من الصَّحابةِ والتّابِعين وسائرِ عُلماءِ المُسلِمينَ، في الصَّلاةِ الوُسْطَى على حَسَبِ ما قد بيَّنّاهُ في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ\"، فمعناهُ عندَ أهلِ العِلم: فكأنَّما أُصيبَ (^١) بأهلِهِ ومالِهِ، وكأنَّما ذهَبَ أهلُهُ (^٢) ومالُهُ. والمعنى في ذلكَ، ذَهابُ الأجرِ والثَّوابِ؛ لأنَّ الأهلَ والمالَ باقِيانِ، لكِنَّ ذَهابَ الأجرِ على ذي العَقْلِ والدِّينِ، كذهابِ الأهْلِ والمالِ.\nوأمّا أصلُ الكَلِمةِ من اللُّغةِ، فإنَّها مأخُوذةٌ من الوَتْرِ والتِّرة، وهُو: أن يَجْنيَ الرَّجُلُ على الرَّجُلِ (^٣) جِنايةً في دَم أو مالٍ، فيَطلُبُهُ حتَّى يأخُذَ منهُ ذلكَ المالَ أو مِثلَهُ، ومثلَ ذلك الدَّم. وقلَّما يكونُ ذلكَ إلّا أكثرَ من الجِنايةِ الأولى، فيُذهبُ المالُ، ويُجحِفُ به وبالأهلِ، وقد يُسمَّى كلُّ واحدٍ منهُما مَوْتُورًا، لذهابِ مالِهِ وأهلِهِ، قال الأعْشَى (^٤):\nعَلْقمُ ما أنتَ إلى عامِرٍ ... النّاقِضِ الأوتارِ والواتِرِ\nوقال أعرابيٌّ:\nكأنَّما الذِّئبُ إذ يَعْدُو على غَنَمي ... في الصبح طالِبُ وَتْرٍ كان فاتَّأرا\n_________\n(^١) في م: \"أذيب\"، ولعله من غلط الطبع.\n(^٢) في الأصل: \"بأهله\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) في م: \"الآخر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) انظر: ديوانه، ص ١٤١.","vol":"9","page":31},{"text":"وقال مُنقِذٌ الهِلاليُّ (^١):\nوكذاكَ يفعلُ في تَصرُّفِهِ ... والدَّهرُ ليسَ ينالُهُ وَتْرُ\nوإنَّما قال، واللّه أعلمُ، في هذا الحديثِ: \"فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ (^٢) \"، ولم يَقُل: ماتَ أهلُهُ، لأنَّ المَوْتُورَ (^٣) يجتمِعُ عليه همّانِ: هَمُّ ذهابِ أهلِهِ، وهمُّ الطَّلبِ بثَأرِهِ ووَتْرِهِ. فالذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، فمُصيبتُهُ لو حصَّل وفَهِم، كمُصيبةِ هذا، والله أعلمُ.\nوقد جاء عن النَّبيِّ - ﷺ - في الَّذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، حديثٌ أشدُّ من هذا في ظاهِرِه، وليسَ على ظاهِرِه. والمعنى فيه عندَ أهلِ السُّنَّةِ، كالمعنى في هذا سَواءً.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى. قالا جميعًا: أخبرنا هشامُ بن أبي عبدِ الله الدَّستُوائيُّ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، قال: حدَّثني أبو المليح، قال: كُنّا مع بُرَيدة (^٥) في سَفَرٍ في يوم غَيْم، فقال: بَكِّرُوا\n_________\n(^١) انظر: ديوان الحماسة ١/ ٥١٨.\n(^٢) زاد هنا في الأصل: \"وماله\".\n(^٣) في الأصل: \"الوتر\".\n(^٤) أخرجه في المصنَّف (٣٤٦٩) و(٦٣٤٩) و(٣١٠٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ١٥٥ (٢٣٠٤٨)، والنَّسَائي في المجتبى ١/ ٢٣٦، وفي الكبرى ١/ ٢٢٢ (٣٦٣)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصَّلاة (٩٠٢) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به. وأخرجه الطَّيَالسي (٨٤٨)، وأحمد ٣٨/ ٥٤ (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣، ٥٤٩)، وابن خُزَيْمَة (٣٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٤، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٨٩ - ١٩٠ (١٨٣٣).\n(^٥) في م: \"يزيد\"، محرف. وهو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأَسْلَمِي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٣.","vol":"9","page":32},{"text":"بالعصرِ - وقال يحيى: بالصَّلاةِ - فإنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"من تَركَ صَلاةَ العَصرِ، فقد حَبِطَ عَملُهُ\". وقال يزيدُ: \"من فاتَتهُ صَلاةُ العَصْرِ، حَبِطَ عَملُهُ\".\nورَواهُ الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهاجِرِ، عن بُرَيدةَ (^١)، عن النَّبيِّ - ﷺ -، ذكَرَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (^٢)، عن وكيع وعيسى بن يونُس، جميعًا عن الأوزاعيِّ.\nقال أبو عُمرَ: معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: \"حَبِطَ عملُهُ\"، أي: حبِط عملُهُ فيها، فلم يحصُلْ على أجْرِ من صلّاها في وَقْتِها. يعني: أنَّهُ إذا عَمِلها بعد خُرُوج وَقْتِها، فقد حَبِطَ (^٣) أجرُ عَملِها في وَقْتِها وفضلُهُ، واللّه أعلمُ، لا أن يَحْبِطَ (^٤) عملُهُ جُملةً في سائرِ الصلواتِ والإيمان (^٥)، وسائرِ أعمالِ البِرِّ، أعُوذُ بالله من مِثلِ هذا\n_________\n(^١) في م: \"بريرة\".\n(^٢) في المصنَّف (٣٤٦٨) و(٣١٠٣٨) وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ١٥٧ (٢٣٠٥٥) من طريق وكيع، به. وأخرجه ابن ماجة (٦٩٤)، وابن حِبَّان ٤/ ٣٣٢ (١٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٤٤، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٩٠ (١٨٣٤).\nقال البخاري: قال مسلم: حدَّثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، عن أبي المليح: كنا مع بريدة في غزوة. وقال الأوزاعي: عن يحيى، عن أبي قِلَابة عن أبي المهاجر، والأول أصح.\nوروى الأوزاعي أيضًا أحاديث، عن يحيى، عن أبي قِلَابة، عن أبي المهاجر، ولا يصح عن أبي قِلَابة عن أبي المهاجر شيء. التاريخ الكبير ٦/ ٤٤٩.\nوقال ابن حِبَّان: وهم الأوزاعي في صحيفته عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، فقال: عن أبي المهاجر، وإنَّما هو أبو المهلب عم أبي قِلَابة، واسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي. ثمَّ ساقه في صحيحه (١٤٦٣).\nفهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٤) في م: \"لا أنَّه حبط\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من م.","vol":"9","page":33},{"text":"التَّأويل، فإنَّهُ مذهَبُ الخَوارِج، وإنَّما يُحبِطُ الأعمالَ الكُفرُ بالله (^١)، قال اللهُ ﷿: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]. وقال ﷿: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (^٢) [الزمر: ٦٥].\nوفى هذا النَّصِّ دليلٌ واضِحٌ، أنَّ من لم يَكْفُرْ بالإيمانِ، لم يَحْبَطْ عَملُهُ.\nوقدِ اختُلِفَ في تأويلِ قولِهِ: \"فقد حَبِطَ عملُهُ\" بما قد ذكَرْناهُ في كِتابِ \"المُرتدِّ\".\nورِوايةُ مَن روَى في هذا الحديثِ: \"ترَكَ صلاةَ العَصْرِ\" أوْلَى من رِوايةِ مَن رَوى: \"فاتَتهُ\"، وقد يكونُ المعنى: فاتَهُ تركُهُ لها، فحبِطَ عَملُهُ فيها، فلا يكونُ في ذلكَ تناقُضٌ. ولا يُسمَّى النّاسي لها، والنّائمُ عنها، والمحبُوسُ عن القِيام إليها، تارِكًا لها؛ لأنَّ الفاعِلَ: من فعَلَ التَّرك واختارَهُ بقَصْدٍ منهُ إليه وإرادة (^٣) لهُ، وليسَ كذلكَ من وصَفْنا حالَهُ من النّاسي، والنّائم، والمغلُوبِ.\nوقد ذكَرْنا أحكامَ تارِكِ الصَّلاةِ عامِدًا، وما للعُلماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، والحمدُ لله.\nومن ترَكَ صلاةَ العَصْرِ أوغيرها جُحُودًا بها، فهُو كافِرٌ، قد حبِطَ عَملُهُ عندَ الجميع، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) بعد هذا في ظا، م: \"وحده\"، ولم ترد في الأصل، ض.\n(^٢) قوله: \"وقال ﷿: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ \" سقط من م.\n(^٣) في م: \"واردة\"، ولعله من غلط الطبع.","vol":"9","page":34},{"text":"حديثٌ ثانٍ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر (^٢)، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَتَحرَّى (^٣) أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبها\".\nلم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديثِ، وكذلكَ رواهُ الشّافِعيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ (^٤).\nحدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى المُزَنيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال (^٦): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يتَحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، ولا عندَ غُرُوبِها\".\nقال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: \"لا يتحرَّى\" دليلٌ على أنَّ المُرادَ والمقصُودَ به صلاةُ التَّطوُّع، لا صلاةُ الفَرْضِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٧).\n(^٢) في ظا: \"عن ابن عمر\"، والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في نسخ الموطأ.\n(^٣) في الموطأ: \"لا يتحرَّ\" وقد صحح عليها، لكنها جاءت في بعض النسخ هكذا أيضًا.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (٣٤)، ومن طريقه ابن حِبَّان (١٥٤٨) والبغوي (٧٧٣) وسويد بن سعيد (١٩)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي (٤٥)، ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٨١ والجوهري (٦٤٤)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة ١/ ٣٨١ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٥٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٨٥) وأبي عوانة ١/ ٣٨١، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢١ (٥٣٠١). وعبد الرزاق (٣٩٥١) ومن طريقه أحمد ٨/ ٤٩١ (٤٨٨٥)، وقتيبة بن سعيد عند النَّسَائي ١/ ٢٧٧.\n(^٥) في م: \"المازني\". انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٢٧٨.\n(^٦) أخرجه في مسنده، ص ١٦٦، وفي الرسالة، له (٨٧٣).","vol":"9","page":35},{"text":"وقد يجُوزُ أن يكونَ النَّهيُ عن ذلكَ قُصدَ به إلى ألّا يترُكَ المرءُ صَلاةَ العصرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يترُكَ صَلاةَ الصُّبح إلى حينِ طُلُوعِها، ثُمَّ يقومَ فيُصلِّي في ذينِكَ الوَقْتينِ، أو أحَدِهِما، قاصِدًا لذلكَ عامِدًا مُفرِطًا، وليسَ ذلك لمن نامَ أو نَسِيَ فانْتَبه، أو ذكَرَ في ذلك الوَقْتِ؛ لأنَّ مَن عَرضَ لهُ مِثلُ ذلك، فليس بمُتَحرٍّ للصَّلاةِ في ذلك الوقتِ، ولا قاصِدًا إليها، وإنَّما هُو رَجُل ذكَرَها بعد (^١) نِسيانٍ، أوِ انْتَبهَ إليها، ولم يتَحرَّ (^٢) القَصْدَ بصلاتِهِ ذلك الوقت، وإنَّما المُتحرِّي بصلاتِهِ ذلكَ الوقتَ المُتطوِّعُ بالصَّلاةِ في ذلكَ الوقتِ، أوِ التّارِكُ عامِدًا صَلاتَهُ إلى ذلك (^٣) الوقتِ، وعن هذا جاءَ النَّهيُ مُجرَّدًا، وعليه اجتمَعَ عُلماءُ المُسلِمينَ، فأمّا الفَرْضُ في غيرِ تَفْريطٍ، فليس بداخِلٍ في هذا البابِ، بدليلِ قولِهِ - ﷺ -: \"من أدرَكَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فقد أدركَ الصُّبح، ومن أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدرَكَ العَصْرَ\" (^٤)، ومعلُومٌ أنَّ من أدركَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ الطُّلُوع، أو رَكْعةً من العصرِ قبل الغُرُوبِ، فقد صلَّى صَلاتهُ عندَ طُلُوع الشَّمسِ، وعندَ غُرُوبِها.\nودليلٌ آخرُ، قولُه - ﷺ -: \"من نامَ عن صَلاة (^٥) أو نَسِيها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها، فذلكَ وقتُها، فإنَّ اللهَ يقولُ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (^٦) [طه: ١٤]، لم يخُصَّ وقتًا من وقتٍ.\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٢) في الأصل: \"ينو\"، والمثبت من بقيَّة النسخ.\n(^٣) في الأصل: \"لذلك\"، والمثبت من بقيَّة النسخ.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) في الأصل: \"الصَّلاة\"، والمثبت من بقيَّة النسخ.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٦ (٢٥).","vol":"9","page":36},{"text":"وهذا كلُّهُ يُوضِّحُ أنَّ قولَه - ﷺ -: \"لا يتحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبِها\" إنَّما أرادَ به التَّطوُّعَ والنَّوافِلَ، والتَّعمُّدَ لتركِ الفرائضِ، فاعلَمْهُ. وقد مَضَى القولُ مُسْتوعبًا في هذا المعنى، بما للعُلماءِ في ذلكَ من التَّنازُع، ووُجُوهِ أقوالِهِم، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، في مَوْضِعينِ منهُ، أحدُهُما: عن بُسرِ بن سَعِيدٍ والأعرج وعطاءِ بن يَسارٍ عن أبي هُريرةَ، والآخَرُ: عن عَطاءِ بن يَسارٍ عن الصُّنابِحيِّ، ومَضَى القولُ في الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح والعصرِ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من (^١) ذلك هاهُنا.\nولا أعلمُ خِلافًا بين العُلماءِ، المُتقدِّمينَ منهُم والمُتأخِّرينَ: أنَّ صَلاةَ التَّطوُّع والنَّوافِل، كلُّها غَيرُ جائزٍ شيءٌ منها أن تُصلَّى عندَ طُلُوع الشَّمسِ ولا عندَ غُرُوبِها، وإنَّما اختَلَفُوا في الصَّلواتِ المفرُوضاتِ المُتعيِّناتِ، والمفرُوضاتِ على الكفاية (^٢)، والصَّلواتِ المَسْنُوناتِ، مِمّا كان رسُولُ الله - ﷺ - يُواظِبُ عليه ويَفْعلُهُ، ويندُبُ أُمَّتَهُ إليه، هل يُصلَّى شيءٌ من ذلك عندَ طُلُوع الشَّمسِ وغُرُوبِها أوِ اصْفِرارِها، وبعدَ (^٣) الصُّبح والعَمْرِ، أم لا؟ وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ في المَواضِع الَّتي سَمَّيناها (^٤) من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في م: \"في\".\n(^٢) في م: \"كفاية\".\n(^٣) في ض، ظا، م: \"أو بعد\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في م: \"سمينا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":37},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن (^٢) عُمرَ، أن رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما مَثلُ صاحِبِ القُرآنِ كمثَلِ صاحِبِ الإبِلِ المُعقَّلةِ، إن عاهَدَ عليها أمْسَكَها، وإن أطْلَقَها ذهَبَتْ\".\nفي هذا الحديث: التَّعاهُدُ للقُرآنِ، ودَرْسُهُ، والقيامُ به.\nوفيه: الإخبارُ أنَّهُ يَذْهبُ عن صاحِبِهِ ويَنْساهُ، إن لم يتَعاهَدْ عليه ويَقْرأْهُ، ويُدمِنْ تِلاوَتهُ.\nوقد جاءَ عنهُ - ﷺ - وَعِيدٌ شديدٌ فيمَنْ (^٣) حفِظَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ، كلُّ ذلكَ حَضٌّ منهُ على حِفْظِهِ والقيام به.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسَعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثَنا (^٤) عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، قال: سَمِعتُ رجُلًا من أهلِ الجَزِيرةِ يُقالُ لهُ: عيسَى، يُحدِّثُ عن سَعْدِ بن عُبادةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"من تَعلَّمَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ، لَقِيَ الله يومَ القِيامَةِ وهُو أجذَمُ\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧٨ (٥٤١).\n(^٢) \"عبد الله\" لم يرد في الأصل، والمثبت من بقيَّة النسخ وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) في الأصل: \"من\"، والمثبت من بقيَّة النسخ.\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٥) أخرجه أبو عُبيد في غريب الحديث ٣/ ٤٨، وأحمد في مسنده ٣٧/ ١٢٠ (٢٢٤٥٦)، وعبد بن حُمَيْد (٣٠٦)، والدارمي (٣٣٤٣)، والبزار في مسنده ٩/ ١٩٢ (٣٧٤٠)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (٢١٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٢ - ٢٣ (٥٣٨٧، ٥٣٩٠)، والبيهقي في شُعَب الإيمان (١٩٦٩)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٨٦) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٦١ (٤٠٢٦). =","vol":"9","page":38},{"text":"معناهُ عِندي مُنقطِعُ الحُجَّةِ، واللهُ أعلمُ.\nوذكَرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (^١)، عن ابنِ فُضَيل (^٢)، عن يزيدَ بن (^٣) أبي زيادٍ، عن عيسَى بن فائدٍ، قال: حدَّثني فُلانٌ، عن سَعْدِ بن عُبادةَ، سَمِعهُ من النَّبِيِّ - ﷺ -.\nوقال ابنُ عُيَينةَ، في معنَى حديثِ سعدِ بن عُبادةَ هذا، وما كان مِثلَهُ: إنَّ ذلك في تَرْكِ القُرآنِ وتركِ العَملِ بما فيه، وأنَّ النِّسيانَ أُريدَ به هاهُنا التَّركُ، نحوَ قولِهِ: ﴿الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الجاثية: ٣٤].\nقال: وليسَ منِ اشْتَهى حِفظَهُ وتَفلَّت منهُ: بناسٍ لهُ، إذا كان يُحِلُّ حلالَهُ، ويُحرِّمُ حَرامَهُ؛ لأنَّ هذا ليسَ بناسٍ لهُ.\nقال: ولو كان كذلكَ، ما نُسِّي النَّبيُّ ﵇ منهُ شيئًا، وقد نُسِّي، وقال: \"أذْكَرنَي (^٤) هذا آيةً نُسِّيتُها\" (^٥)، وقال اللهُ ﷿: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا\n_________\n=وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وعيسى الَّذي يروي عنه، وهو عيسى بن فائد، كما سيأتي، مجهول، فضلًا عن يزيد بن أبي زياد قد اضطرب فيه فمرة يرويه عن رجل اسمه عيسى من أهل الجزيرة، ومرة يرويه عن رجل، عنه.\n(^١) في المصنَّف (٣٠٦١٧) و(٣٣٢٢٠)، وأخرجه البزَّار في مسنده ٩/ ١٩٢ (٣٧٣٩) من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٢، من طريق يزيد بن أبي زياد، به، وإسناده ضعيف كما تقدَّم.\n(^٢) في م: \"ابن فضل\"، محرف. وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جَرِير الضَّبِّيّ، أوعبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.\n(^٣) في م: \"عن\"، وهو تحريف. وهو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٦.\n(^٤) في الأصل، م: \"ذكرني\".\n(^٥) أخرجه ابن راهوية في مسنده (٦٢٩، ٦٣٠)، وأحمد ٤٠/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٢٤٣٣٥)، والبخاري (٢٦٥٥، ٥٠٣٧، ٥٠٤٢، ٦٣٣٥)، ومسلم (٧٨٨)، وأبو داود (١٣٣١، ٣٩٧٠)، والنَّسَائي في الكبرى ٧/ ٢٥٣ (٧٩٥٢)، وأبو يَعْلَى (٤٤٩٢)، وابن حِبَّان ١/ ٣١١ (١٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٢، من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (١٧٠٨٦).","vol":"9","page":39},{"text":"شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى: ٦ - ٧]، فلم يَكُنِ الله ليُنسِيَ نبيَّهُ ﵇ والنّاسَ (^١) كما يقولُ هؤُلاءِ الجُهّالُ.\nحدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعدُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مَرْيمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، عن ابنِ عُيينةَ، فذكَرهُ (^٢).\nوكان الصَّحابةُ ﵃، وهُمُ الذينَ خُوطِبُوا بهذا الخِطابِ، لم يكُن منهُم من يحفظُ القُرآنَ كلَّهُ ويُكْمِلُهُ على عَهدِ رسُولِ - ﷺ - الله إلّا قليل، منهُم: أُبيُّ بن كعبٍ، وزيدُ بن ثابِتٍ، ومُعاذُ بن جبلٍ، وأبو زيدٍ الأنصاريُّ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، وسالمٌ مولَى أبي حُذَيفَةَ (^٣). وكلُّهُم كان يَقِفُ على مَعانيهِ، ومعاني ما يحفظ (^٤) منهُ، ويعرِفُ تأويلَهُ، ويحفَظُ أحكامَهُ، ورُبَّما عرفَ العارِفُ منهُم أحكامًا من القُرآنِ كثيرةً وهُو لم يحفَظْ سُوَرَها.\nقال حُذيفةُ بن اليمانِ: تَعلَّمنا الإيمانَ قبلَ أن نتعلَّمَ القُرآن، وسيأتي قومٌ في آخِرِ الزَّمانِ يتَعلَّمُون القُرآنَ قبلَ الإيمان (^٥).\nولا خِلافَ بينِ العُلماءِ في تأويلِ قوقِ الله ﷿: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِه﴾ [البقرة: ١٢١]، أي: يعملُونَ به حقَّ عَملِهِ، ويتَّبِعُونهُ حقَّ اتِّباعِهِ؛ قال عِكرِمةُ: ألم تستمِع إلى قول الله ﷿: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ [الشمس: ٢]، أي: اتَّبَعَها (^٦) (^٧).\n_________\n(^١) في ض: \"والناسي\".\n(^٢) وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٨٩.\n(^٣) قوله: \"وسالمٌ مولى أبي حُذيفة\" سقط من الأصل، م. وانظر: صحيح مسلم (٢٤٦٤) من حديث عبد الله بن عمرو.\n(^٤) في م: \"حفظ\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٨، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٠.\n(^٦) في الأصل، م: \"تبعها\".\n(^٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١٥٩).","vol":"9","page":40},{"text":"وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ من لم يتعاهَدْ عِلمَهُ، ذهَبَ عنهُ، أي: من كان؛ لأنَّ عِلمَهُم كان ذلك الوقتَ القُرآنَ لا غيرُ، وإذا كان القُرآنُ المُيسَّرُ للذِّكرِ يذهَبُ إن لم يُتَعاهَدْ، فما ظنُّكُ بغيرِهِ من العُلُوم المَعهُودةِ؟\nوخيرُ العُلُوم ما ضُبِطَ أصلُهُ، واسْتُذكِرَ فرعُهُ، وقادَ إلى الله تعالى ودلَّ على ما يَرْضاهُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الماهِرُ بالقُرآنِ مع السَّفَرةِ، الكِرام البَرَرةِ (^١)، والذي يَقْرَؤُهُ يَشُقُّ عليه، لهُ أجر مرَّتينِ\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ؛ قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا يحيى بن أيُّوب، عن زَبّان (^٣) بن فائدٍ، عن سَهْلِ بن مُعاذٍ الجُهنيِّ،\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٥٢ (٢٦٠٢٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٠/ ٢٥٦ (٢٤٢١١)، والدارمي (٣٣٧١) ومسلم (٧٩٨) (٢٤٤)، وأبو داود (١٤٥٤)، والترمذي (٢٩٠٤)، والنَّسَائي في الكبرى ٧/ ٢٧٠ (٧٩٩٣)، وأبو عوانة (٣٨٠٠)، وابن حِبَّان ٣/ ٤٤ (٧٦٧) وأبو نُعَيْم في الحِلْية ٢/ ٢٦٠، والبغوي في شرح السُّنَّة (١١٧٤) من طريق هشام، به. وأخرجه الطيالي (١٤٩٩)، وأحمد ٤١/ ١٨٠، ٢٩٩ (٢٤٦٣٤، ٢٤٧٨٨)، والبخاري (٤٩٣٧)، وابن ماجة (٣٧٧٩)، والنَّسَائي في الكبرى ٧/ ٢٦٩ (٧٩٩٢)، وأبو عوانة (٣٨٠٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٤٨ (٢١٩٤) من طريق قَتَادة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٣٦ (١٧٠٨٣).\n(^٣) في م: \"عن زياد\"، محرف. وهو زبان بن فائد، أبو جوين المصري. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٤٤.","vol":"9","page":41},{"text":"عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من قَرَأ القُرآنَ، وعَمِلَ بما فيه، أُلْبِسَ والِداهُ يومَ القيامَةِ تاجًا، ضَوؤُهُ أحسنُ من ضَوْءِ الشَّمْسِ في بيوتِ الدُّنْيَا لو كانت فيه، فما ظنُّكُم بمَنْ (^١) عمِلَ بهذا؟ \" (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: أخبرني منصُورٌ، عن أبي وائلٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعُودٍ يقولُ: تَعاهدُوا القُرآنَ، فهُو أشدُّ تَفصِّيًا من صُدُورِ الرِّجالِ، من النَّعم من عُقُلِه. وقال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"بئسَما لأحدِكُم أن يقولَ: نَسيتُ آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ، بل هُو نُسِّي\".\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ الحكَم الخزّازُ، حدَّثنا عبدُ المَجِيدِ بن\n_________\n(^١) في م: \"من\".\n(^٢) أخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ٥٦٧، والبيهقي في شُعَب الإيمان (١٩٤٨) من طريق أبي الطاهر، به. وأخرجه أبو داود (١٤٥٣)، وأبو يَعْلَى (١٤٩٣) من طريق ابن وَهْب، به. وأخرجه أحمد ٢٤/ ٤٠٢ (١٥٦٤٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٨ (٤٤٥) من طريق زبان، به. وإسناده ضعيف، لضعف زبان بن فائد. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١٨٨ - ١٨٩ (١١٤٦٨).\n(^٣) في مسنده (٩١). وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن (١٦٠) عن سفيان بن عُيَيْنَة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٦٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١٧)، وأحمد في مسنده ٧/ ٧١، ١٢٠، ١٦٣ (٣٩٦٠، ٤٠٢٠، ٤٠٨٥)، والبخاري (٥٠٣٢، ٥٠٣٩)، ومسلم (٧٩٠) (٢٢٨)، والتِّرْمِذِيّ (٢٩٤٢)، والبزَّار في مسنده ٥/ ٨٣ (١٦٥٦)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ١٥٤، وفي الكبرى ٧/ ٢٦٨ (٧٩٨٨)، وأبو عوانة (٣٨١٢، ٣٨١٣، ٣٨١٤) وأبو يَعْلَى (٥١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩٥، من طريق منصور، به. والروايات فيها مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٩٥ - ٩٦ (٩٢٥٤).\n(^٤) أخرجه في سننه (٤٦١). وأخرجه الترمذي (٢٩١٦)، والبزار ٢/ ٣٣٩ (٦٢١٩)، وابن خُزَيْمَة (١٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٤٠ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكم، به.\nوأخرجه أبو يَعْلَى (٤٢٦٥)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٠٨ (٦٤٨٩) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٣٢٧).","vol":"9","page":42},{"text":"عبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن ابنِ جُريج، عن المُطَّلِبِ بن عبدِ الله بن حَنْطَب، عن أَنَسِ بن مالكٍ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"عُرِضَتْ عليَّ أُجُورُ أُمَّتي، حتَّى القَذاةُ يُخرِجُها الرَّجُلُ من المَسْجِدِ، وعُرِضَتْ عليَّ ذُنُوبُ أُمَّتي، فلم أرَ ذنبًا أعظَمَ من سُورةٍ من القُرآنِ، أو آيةٍ من القُرآنِ أُوتيَها رَجُلٌ ثُمَّ أُنْسِيَها\".\nوليسَ هذا الحديثُ مِمّا يُحتجُّ به لضَعْفِهِ (^١)، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) قال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ: هذا حديث غريب (يعني: ضعيف) لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وذاكرتُ به محمد بن إسماعيل (يعني: البُخَاري) فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النَّبِيّ - ﷺ - إلَّا قوله: حدَّثني من شهد خطبة النَّبِيّ - ﷺ - وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحدٍ من أصحاب النَّبِيّ - ﷺ -. قال عبد الله: وأنكر عليّ بن المَدِيني أن يكون المُطَّلِب سمع من أنس.\nوقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٧٧) عن ابن جُرَيْج، عن رجل، عن أنس.\nوذكر الدَّارَقُطْنِيّ أن الحديث غير ثابت، لأنَّ ابن جُرَيْج لم يسمع من المُطَّلِب شيئًا، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة أو غيره من الضعفاء. العلل (٢٥٨٣).","vol":"9","page":43},{"text":"حديثٌ رابعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"صَلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبْع وعِشرينَ دَرجةً\".\nقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابنِ شهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ من كِتابِنا هذا.\nوالفَضائلُ لا تُدركُ بقياسٍ، ولا مدخلَ فيها للنَّظرِ، وإنَّما هُو ما صَحَّ منها، ووقَف رسُولُ الله - ﷺ - عليها، فهُو كما قال - ﷺ -.\nوفي حديثِ أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"بخَمْسٍ وعِشرينَ دَرجة\" (^٢).\nوكذلك رَوَى عبدُ الله بن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٣).\nورَوَى عبدُ الله بن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"بسَبْع وعِشرينَ\" (^٤).\nوأسانيدُها كلُّها صِحاحٌ، واللّهُ يتفضلُ بما يشاءُ، ويُضاعِفُ لمن يشاءُ.\nوقد رُوي عن النَّبيِّ - ﷺ - بإسنادٍ لا أحفظُهُ في وَقْتي هذا: \"صَلاةُ الجَماعةِ (^٥) تفضُلُ صلاةَ أحدِكُم أربعينَ دَرَجةً\". وأظُنُّهُ انْفَردَ به فُلَيحُ بن سُليمانَ، وليسَ حديثُهُ بالقويِّ (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٦ (٣٥٦٧)، والبزَّار في مسنده ٥/ ٤٢٦ (٢٠٥٩)، وابن خُزَيْمَة (١٤٧٠).\n(^٤) وهو حديث هذا الباب.\n(^٥) في الأصل: \"الجمعة\".\n(^٦) ينظر: تحرير التقريب ٣/ ١٦٥.","vol":"9","page":44},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^١): حدَّثنا الحَوْطيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ بن الوليدِ، عن عيسى بن إبراهيمَ، عن موسى بن أبي حبيبٍ، عن الحَكَم بن عُمَير - وكان من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اثْنانِ فما فَوْقَهُما جَماعةٌ\".\nوقدِ استدلَّ قوم على أنْ لا فضلَ لكثيرِ الجماعةِ على قَليلِها، ولا للصَّفِّ المُقدَّم منها على غيرِهِ، بظاهِرِ حديثِ ابنِ عُمرَ هذا وما كان مِثلَهُ.\nوخالَفهُم آخرُونَ: فزَعَمُوا أنَّ الجماعةَ كلَّما كَثُرت كان أفضلَ، واحتجُّوا بحديثِ أبي بَصِير (^٣)، عن أُبيِّ بن كعبٍ، مرفُوعًا بذلكَ (^٤). وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ (^٥). وزعَمُوا أنَّ الصَّفَّ الأوَّل أفَضلُ، لما جاءَ فيه من الاسْتِهام عليه (^٦)، ومِن قولِهِ ﵇: \"خيرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وخيرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها\" (^٧).\n_________\n(^١) في تاريخه، السفر الثاني ١/ ١٥٠ (٤٧٩)، وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٧/ ٤١٥، من طريق بقيَّة، به. وإسناده ضعيف لضعف بقيَّة.\n(^٢) في الأصل، م: \"الحويطي\"، محرف، وهوعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، أبو محمد الشامي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٥١٩.\n(^٣) هو أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى، والد عبد الله بن أبي بصير. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٨١.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ١٩١ (٢١٢٦٦)، والدارمي (١٢٧١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ١٩٢ (٢١٢٦٧)، وابن خُزَيْمَة (١٤٧٦)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ١٥٤، وفي الكبرى ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٩١٩)، وابن حِبَّان ٥/ ٤٠٦ (٢٠٥٧)، والحاكم في المُسْتَدْرَك ١/ ٢٤٩، من طريق أبي بصير، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦ - ٢٧ (١٧).\n(^٥) انظر تفاصيل علله في كتابنا: المسند المصنّف المعلل ١/ ٧٢ (١٨).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٤ (١٧٤) من حديث أبي هريرة.\n(^٧) أخرجه الطَّيَالسي (٣٥٣٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٢٠ (٧٣٦٢)، ومسلم (٤٤٠)، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٠٠)، والتِّرْمِذِيّ (٢٢٤)، والبزَّار في مسنده ١٥/ ٧٢ (٨٣٠٣)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ٩٣، وفي الكبرى ١/ ٤٣٣ (٨٩٦)، وابن خُزَيْمَة (١٥٦١) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٢٧ (١٣٠٤٦).","vol":"9","page":45},{"text":"وعارَضهُمُ الأوَّلُونَ بأنْ تأوَّلُوا (^١) قولَهُ ﵇: \"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلهُا، وشرُّها آخِرُها، وشرُّ صُفُوفِ النِّساءِ، أوَّلهُا، وخيرُها آخِرُها\" إنَّما خرَجَ على قوم كانوا يتأخَّرُون من أجلِ النِّساءِ، حتَّى أُنزِلت: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ (^٢) [الحجر: ٢٤]، فحينئذٍ قال رسُولُ الله - ﷺ - ذلك القول. ولا دليلَ فيه على ما ذهَبُوا إليه، إذا كان على ما ذكَرْنا، وفي المسألةِ نَظرٌ، والفضائلُ إنَّما تُعرَفُ بما صحَّ من التَّوقيفِ عليها، فما صَحَّ من ذلك، سُلِّمَ لهُ وطُمِعَ في بركتِهِ.\nوالمعنى في فَضلِ الصَّفِّ الأوَّلِ: التَّبكيرُ، وانتِظارُ الصَّلاةِ، وليسَ مَن تأخَّر وصارَ في الصَّفِّ الأوَّلِ، كمَنْ بكَّرَ وانتظرَ الصلاةَ. وسيأتي ذِكرُ هذا المعنى في بابِ سُميٍّ، إن شاءَ الله.\nوفي فضلِ الصَّلاة في الجَماعة (^٣) أحاديثُ مُتواتِرةٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -، أجمعَ العُلماءُ على صِحَّةِ مَجيئها، وعلى اعْتِقادِها، والقولِ بها. وفي ذلك ما يُوضِّحُ بِدْعةَ الخَوارِج، ومُخَالفتَهُم لجَماعةِ المُسلِمينَ، في إنكارِهِمُ الصَّلاةَ في جَماعةٍ، وكَراهيتِهِم لأنْ يأْتمَّ أحَدٌ بأحَدٍ في صِلاتِهِ، إلّا أن يكونَ نبيًّا أو صِدِّيقًا، أجارَنا اللهُ من الضَّلالِ برَحْمتِهِ، وعَصَمَنا بفَضْلِهِ، لا إلهَ إلّا هُو.\n_________\n(^١) في ظا: \"قالوا\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٥ (٢٧٨٣)، وابن ماجة (١٠٤٦)، والترمذي (٣١٢٢)، والبزَّار في مسنده ١١/ ٤٣٦ (٥٢٩٦)، والنَّسَائي في المجتبى ٢/ ١١٨، وفي الكبرى ١/ ٤٥٥ (٩٤٥)، وابن خُزَيْمَة (١٦٩٦)، وابن حِبَّان ٢/ ١٢٦ (٤٠١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٧١ (١٢٧٩١)، والحاكم في المُسْتَدْرَك ٢/ ٣٥٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٩٨، من حديث ابن عبَّاس. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٦٨٤١).\nوقد قال التِّرْمِذِيّ بعد روايته لهذا الحديث من طريق نوح بن قيس الحداني، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عبَّاس: \"وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه: عن ابن عبَّاس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح\". يعني: مرسلًا.\n(^٣) في ظا: \"وفي أحاديث فضل الجماعة ... \" والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":46},{"text":"حديثٌ خامِسٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان إذا عَجِلَ به السَّيرُ، جمَعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ (^٢).\nقد مَضَى القولُ في الجَمْع بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ وغيرِهِ، مُسْتوعبًا في بابِ أبي الزُّبيرِ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٧ (٣٨٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٦٦)، ومن طريقه البغوي (١٠٣٩). وسويد بن سعيد (١١٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٥٠)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٦١، وعبد الرزاق (٤٣٩٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١٢٦ (٤٥٣١) وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٢٨٩ وفي الكبرى (١٤٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠١) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٠٣) (٤٢) والبيهقي ٣/ ١٥٠.","vol":"9","page":47},{"text":"حديثٌ سادِسٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، وعبدِ الله بن دينارٍ، وزيدِ بن أسلَمَ، كلّهُم يُحدِّثُهُ، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَنْظُرُ اللهُ ﷿ إلى مَن جرَّ ثوبهُ خُيَلاءَ\".\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ (^٢)، لم يُدخِلُوا بينَ نافع وبين ابنِ عُمر فيه أحدًا، وكذلكَ ليسَ بين عبدِ الله بن دينارٍ وبينَ ابن عُمرَ فيه أحدٌ، ولا بينَ زيدِ بن أسلَمَ وبين ابنِ عُمرَ فيه أحد.\nوقد تقدَّمَ القولُ في بابِ زيدِ بن أسلَمَ في هذا.\nورواهُ زيدُ (^٣) بن يحيى بن عُبَيدٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ.\nوهُو عِندي (^٤) خطأٌ من زيدِ بن يحيى بن عُبَيدٍ هذا، لا من غير، واللّه أعلمُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعْبد (^٥) أبو (^٦) الحسنِ البَغْداديُّ البَزّاز، قال: حدَّثنا يحيى بن عُبَيدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩١٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٥٧٨٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٠٠)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ٥/ ٤٧٦، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٧٣٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي أيضًا (١٧٣٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٠٨٥).\n(^٣) في الأصل: \"يزيد\"، خطأ، وهو زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، أبو عبد الله الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١١٨.\n(^٤) في الأصل: \"عنده\"، خطأ بيّن.\n(^٥) في الأصل، م: \"سعيد\"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب ١٣/ ٥٩٧ وتهذيب الكمال ٢١/ ١٤٢.\n(^٦) في الأصل: \"ابن\"، خطأ.","vol":"9","page":48},{"text":"عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الذي يجُرُّ ثَوْبَهُ من الخُيَلاءِ لا يَنْظُرُ اللهُ إليه يومَ القيامة\". هكذا قال يحيى بن عُبيدٍ، وإنَّما هُو زيدُ بن يحيى بن عُبَيدٍ.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروان، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعْبدِ (^١) بن نُوح، قال: حدَّثنا زيدُ بن يحيى بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنس، عن نافع، عن سالم، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"الذي يجُرُّ ثَوْبَهُ من الخُيَلاءِ، لا يَنْظُرُ الله إليه يومَ القيامة\" (^٢).\nقال أبو عُمرَ: زيدُ بن يحيى بن عُبيدٍ هذا دِمَشقيٌّ، يُكْنَى أبا عبدِ الله، رَوَى عنهُ يحيى بن مَعينٍ، وأحمدُ بن حَنْبل، ودُحَيمٌ، وغيرُهُم.\nوقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلَمَ، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"سعيد\"، محرف.\n(^٢) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٦٧، وفي تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٣٠ - ٧٣١ من طريق علي بن معبد، به.","vol":"9","page":49},{"text":"حديثٌ سابعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ\".\nهكذا قال: \"إذا جاءَ أحدُكُم\". وتابَعهُ جماعةٌ، ومنهُم من يقولُ: \"إذا راحَ أحدُكُم إلى الجُمُعةِ\"، والمعنى واحدٌ (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَرْدِ وأحمدُ بن محمدِ بن عُثمان وأحمدُ بن محمدِ بن موسى ومحمدُ بن عبدِ الله بن زكريّا، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن عَقِيل، قال: حدَّثنا حَفْصٌ، قال: حدَّثنا إبراهيم (^٣) بن طَهْمانَ، عن أيُّوبَ ومنصُورٍ ومالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا راحَ أحدُكُم إلى الجُمُعةِ فلْيغتسِلَ\" (^٤).\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَرْدِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن سَعيدِ بن الهيثم، قال: حدَّثنا خالدُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٢٩) ومن طريقه البغوي (٣٣٢) وإسماعيل بن أبي أويس كما سيأتي، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٥٤٤)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٥١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٥ والبيهقي ١/ ٢٩٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٧٧)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٦ (٥٣١١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى (١٦٠٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٧)، ومطرف بن عبد الله كما سيأتي في هذا الكتاب.\n(^٣) في الأصل، م: \"حفص بن إبراهيم\". وهو خطأ قبيح، جعل الرجلين رجلًا واحدًا، والأول هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمى، أبو عمرو النيسابوري. والثاني هو إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٠٨ - ١١٠.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٢٥٧٠) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور وحده، به.","vol":"9","page":50},{"text":"نِزارٍ، عن إبراهيمَ بن طَهْمان، عن مالكٍ ومنصُورٍ ومحمدِ بن عبيدِ الله (^١) وأيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من أَتَى الجُمُعةَ فلْيَغتسِلْ\" (^٢).\nوحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (^٣) بن جَعْفرٍ والحسنُ بن رشيقٍ والعبّاسُ بن مطروح الأزديُّ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن جعفرٍ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ وإسماعيلُ، وقرأتُ (^٤) على عبدِ الله بن نافع، قالوا: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَغتسِلْ\".\nرَوَى هذا الحديثَ عن نافع جماعةٌ.\nورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابنِ عُمرَ، من حديثِ ابنِ شهاب (^٥).\nومنهُم من يرويهِ عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقد رواهُ بُكَيرُ بن الأشجِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن حَفْصةَ، عن النَّبيِّ ﵇ (^٦).\nحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم بن سَهْلٍ الحافِظُ، قال: حدَّثنا الحُسَينُ بن جعفرٍ الزَّيّاتُ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مَسْلمةَ بن قَعْنَب (^٧)،\n_________\n(^١) في م: \"عبد الله\".\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٢٥٧٦) من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن نافع، به.\n(^٣) في الأصل: \"عبيد الله\"، خطأ، وهو عبد الله بن جعفر بن الورد، وهو إسناد دائر في هذا الكتاب.\n(^٤) الضمير يعود على أحمد بن صالح.\n(^٥) سلف تخريجه في الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).\n(^٦) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٧) في الأصل: \"إسماعيل بن مسلم بن شعيب\"، وهو تحريف ظاهر. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٠٨.","vol":"9","page":51},{"text":"قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ\" (^١).\nومِمَّن روى هذا الحديثَ عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -:\nمالكٌ، وأيُّوبَ، وعُبيدُ الله (^٢)، وابنُ جُريج (^٣)، وعبدُ العزيزِ بن أبي (^٤) روّاد (^٥)، ومنصُورُ بن المُعْتمِرِ، واللَّيثُ بنُ سعد (^٦)، ومالكُ بن مِغْول (^٧)، والضَّحّاكُ بن عُثْمانَ (^٨)، وليثُ بن أبي (^٩) سُلَيم، وحجّاجُ بن أرْطاةَ، وأشْعَثُ، كلُّهُم عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٢٥٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٥، من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٥٩)، والحميدي (٦١٠)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٠٢، ٣٤٨ (٥٠٨٣، ٥٤٨٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ١١١ (٥٦٢٣)، وأبو عوانة (٢٥٦٨) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ - ١٤٢ (٧٣٣٨).\n(^٢) أخرجه - ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٥٢)، وأحمد في مسنده ٨/ ٣٩ (٤٤٦٦)، و١٠/ ٥٦ (٥٧٧٧)، والبزار ١٢/ ١١٠ (٥٦٢١)، وأبو عوانة (٢٥٦٥)، وابن حبان ٤/ ٢٦ (١٢٢٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٧٦ (١٣٣٩٢) من طريق عبيد الله، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٨، من طريق ابن جريج، به.\n(^٤) \"أبي\" سقطت من الأصل. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٣٦.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١١٧ (٥٦٤٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٩٧، من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، به.\n(^٦) أخرجه مسلم (٨٤٤) (١)، وأبو عوانة (٢٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٧ من طريق الليث، به.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٥٠ (٥٠٠٥)، وأبو عوانة (٢٥٨٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١٤٢٩)، والإسماعيلي في معجمه (٢١٠) من طريق مالك بن مغول، به.\n(^٨) أخرجه أبو عوانة (٢٥٧٧)، وتمام في فوائده (٦٧٩) من طريق الضحاك بن عثمان، به.\n(^٩) هذا الحرف سقط من م. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٧٩.","vol":"9","page":52},{"text":"ورواهُ مَعْمر والأوزاعيُّ وابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا جاءَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ\" (^١).\nورواهُ الزُّبيديُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، أنَّهُ أخبرَهُ، عن أبيهِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ\" (^٢).\nورَوَى يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ، بينما هُو يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذْ جاءَ رجُلٌ فجَلَسَ، فقال عُمرُ: لمَ تَحْتبِسُونَ عن الجُمُعةِ؟ فقال الرَّجُلُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما هُو إلّا أن سَمِعتُ النِّداءَ، فتوضَّأتُ، ثُمَّ أقْبَلتُ. فقال عُمرُ: والوُضُوءُ أيضًا؟ ألَمْ تسمَعْ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا جاء (^٣) أحدُكُم إلي الجُمُعةِ فلْيغتسِلْ\" (^٤).\nورَوْى مَعْمرٌ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينما هُو قائمٌ يومَ الجُمُعةِ يخطُبُ. فذكَرَ مِثلَ هذا سواءً، قال في آخِرِهِ: والوُضُوءُ أيضًا، وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله كان يأمُرُ بالغُسلِ؟\nوقد رواهُ جماعةٌ، عن ابنِ شِهابٍ كذلك مُسندًا.\nواختُلِف فيه عن مالكٍ، فرواهُ عنهُ جُمهُورُ أصحابِهِ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، أنَّ عُمرَ، مُرسلًا.\nورواهُ بعضُهُم عنهُ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمر، أنَّ عُمرَ، مُتَّصِلًا.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).\n(^٢) سلف تخريجه أيضًا في الموضع المذكور.\n(^٣) في الأصل: \"راح\".\n(^٤) سلف تخريجه في الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، المذكور، وكذا سلف ما بعده أيضًا، كما نبه على ذلك المصنف.","vol":"9","page":53},{"text":"وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا كثيرًا من أسانيدِ هذه الآثارِ هُناك، واسْتَوعبنا القولَ في وُجُوبِ غُسْلِ الجُمُعةِ وسُقُوطِهِ، ومن رآهُ سُنَّةً، وكيفَ الوجهُ فيه بما للعُلماءِ في ذلك من المذاهبِ هُنالِك أيضًا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من ذلكَ هاهُنا.\nوأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، عن حَفْصةَ في هذا البابِ؛ فحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحْوَصِ، قالا جميعًا: حدَّثنا يزيدُ بن خالدِ بن مَوْهَبٍ الرَّمليُّ (^٢)، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فَضالةَ، عن عيّاشِ بن عبّاس، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن حَفْصةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ (^٣) قال: \"على كلِّ مُحتلِم الرَّواحُ إلى الجُمُعةِ، وعلى من راحَ إلى الجُمُعةِ الغُسْلُ\".\nقال أبو عُمرَ: هذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّ الغُسلَ إنَّما يجِبُ عندَ الرَّواح، وكذلك قولُهُ ﵇: \"من جاءَ مِنكُم الجُمُعةَ فلْيغتسِلْ\"، و\"إذا جاءَ أحدُكُم الجُمُعةَ (^٤) فلْيغتسِلْ\". وهذا اللَّفظُ إنَّما يُوجِبُ الغُسْلَ عندَ الرَّواح، على ظاهِرِهِ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (٣٤٢). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٢٨٧)، وابن خزيمة (١٧٢١)، وابن حبان ٤/ ٢١ (١٢٢٠) من طريق يزيد بن خالد بن موهب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٨٩، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٠ (١٦٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٥ (٣٣٤) من طريق مفضل بن فضالة، به. وتقدم في ٦/ ٥٠٩، وهو حديث معلول كما بيناه هناك.\n(^٢) في الأصل: \"الديلي\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) \"أنّه\" لم يرد في م.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من م.","vol":"9","page":54},{"text":"وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه (^١)، فذهَبَ مالكٌ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، على اختِلافٍ عنهُ، إلى أنَّ الغُسلَ لا يكونُ للجُمُعةِ إلّا عندَ الرَّواح إليها، مُتَّصلًا بالرَّواح.\nوقد رُوي عن الأوزاعيِّ: أَنَّهُ يُجزِئُهُ أن يغتسِلَ قبلَ الفجرِ للجَنابةِ والجُمُعةِ.\nوذهبَ الشّافعيُّ وأبو حنيفةَ والثَّوريُّ، إلى أنَّ منِ اغتسَلَ للجُمُعةِ بعدَ الفجرِ، أجْزَأهُ من غُسْلِها. وهُو قولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ (^٢). وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، والطَّبريُّ. وهُو قولُ عبدِ الله بن وَهْب صاحِبِ مالكٍ.\nوقال أبو يوسُفَ (^٣): إذا اغتسلَ بعد الفَجْرِ، ثُمَّ أحدَثَ فتوضَّأ، ثُمَّ شهِدَ الجُمُعةَ، لم يكُن كمَنْ شهِد الجُمُعةَ على غُسلٍ.\nقال أبو يوسُف: إن كان الغُسلُ ليوم، فاغتسلَ بعد الفَجْرِ، ثُمَّ أحدَثَ فصلَّى الجُمُعةَ بوُضُوءٍ، فغُسلُهُ تامٌّ، وإن كان الغُسلُ للصَّلاةِ، فإنَّما شهِدَ الجُمُعةَ على وُضُوء.\nوقال مالكٌ: مَنِ اغتسَلَ للجُمعةِ (^٤) عندَ الرَّواح، ثُمَّ أحدَثَ فتوضَّأ وشهِدَ الجُمُعةَ، أجزأهُ غُسلُهُ، وإنِ اغتسلَ أوَّل النَّهارِ ويُريدُ به الجُمُعةَ، لم يُجزِئه من غُسلِ الجُمُعةِ.\nوقال الثَّوريُّ: إذا اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ من جَنابةٍ أو غيرِها أجْزَأهُ من غُسلِ الجُمُعةِ. فهذا يدُلُّ على أنَّ الغُسلَ عندَهُ لليوم، لا للرَّواح إلى الجُمُعةِ.\n_________\n(^١) انظر عن اختلاف أهل العلم في الغسل يوم الجمعة: الإشراف لابن المنذر ٤/ ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٨.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٥٠٨٠).\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٨ (٧٤)، والاستذكار ٢/ ١٨، وكذلك الآراء الآتية بعد.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"9","page":55},{"text":"وقال الأوزاعيُّ: الغُسلُ هُو للرَّواحُ (^١) إلى الجُمُعةِ، فإنِ اغتسلَ لغيرِهِ بعدَ الفجرِ، لم يُجزِئه من الجُمُعةِ.\nوقال الشّافِعيُّ: الغُسلُ للجُمُعةِ سُنَّةٌ، فمنِ اغتسَلَ بعد الفجرِ للجَنابةِ ولها، أجزأهُ، وإن اغتسَلَ (^٢) لها دُونَ الجَنابةِ وهُو جُنُبٌ لم يُجزِئه.\nوقال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلمةَ الماجِشُونُ: إذا اغتسَلَ، ثُمَّ أحدثَ، أجْزَأهُ الغُسلُ.\nفهذا يُشبِهُ مذهبَ مالكٍ، ويُشبِهُ مذهبَ الثَّوريِّ.\nقال أبو عُمرَ: حُجَّةُ من جعلَ الغُسلَ للرَّواح، مُتَّصِلًا به، حديثُ ابنِ عُمرَ هذا، وحديثُ حَفْصةَ المذكُورُ في هذا البابِ، وحُجَّةُ من جعلَ الغُسلَ لليوم، حديثُ جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"الغُسلُ واجِبٌ على كلِّ مُسلِم، في كلِّ أُسبُوع يومًا، وهُو يومُ الجُمُعةِ\"؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً مِنِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا خالدٌ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكرهُ حرفًا بحرف (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"الرواح\".\n(^٢) في م: \"غسل\".\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦، من طريق مسدد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٣١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٦٧ (١٤٢٦٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٣، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٨١)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن حبان ٤/ ٢١ (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٧٩ (٢٢٨٦).\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٤٥) عن محمد بن فضيل، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ... موقوفًا.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩): \"سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي، قال: غُسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام، قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة موقوفًا\".\nقلنا: وهذه الرواية الموقوفة أخرجها البغوي في الجمعيات (٢٦١٣).","vol":"9","page":56},{"text":"وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ: \"غُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ\"، فقد مَضَى القولُ في سُقُوطِ وُجُوبه من جِهةِ الأثرِ (^١) والنَّظرِ بالدَّلائلِ الواضِحةِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا. والأصلُ أنْ لا فرضَ إلّا بيقينٍ.\nوأمّا من ذهَبَ إلى أنَّ الغُسلَ لليَوم، فليسَ بشيءٍ، لإجماعِهِم على أنَّهُ لوِ اغتسَلَ بعد الجُمُعةِ في باقي اليوم لم يكُن مُغتسِلًا، وأنَّهُ غيرُ مُصيبٍ في فِعلِهِ، فدلَّ هذا على أنَّ الغُسلَ للرَّواح إلى الصَّلاةِ.\nوإذا حُمِلتِ الآثارُ على هذا صحَّتْ ولم تتعارَضْ، فهذا أوْلى ما في هذا البابِ.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حَنْبل، عن الذي يغتسِلُ سحرًا للجُمُعةِ (^٢) ثُمَّ يُحدِثُ، أيغْتسِلُ أم يُجزِئُهُ الوُضُوءُ؟ فقال: يُجزِئُهُ الوضوء، ولا يُعيدُ الغُسلَ. ثُمَّ قال: ما سمِعتُ في هذا (^٣) أعلى من حديثِ ابنِ أبْزَى (^٤).\nقال أبو بكرٍ: حدَّثناهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٥): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابةَ، عن سَعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ: أَنَّهُ كان يغتسِلُ يومَ الجُمُعةِ، ثُمَّ يُحدِثُ بعدَ الغُسلِ، فيتوضَّأُ، ولا يُعيدُ غُسْلًا.\nوأجمعَ العُلماءُ على أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ ليسَ بواجِبٍ، إلَّا طائفةً من أهْلِ الظّاهِرِ قالوا بوُجُوبِهِ، وشَدَّدُوا في ذلك، وأمّا سائرُ العُلماءِ والفُقهاءِ، فإنَّما هُم فيه على قولينِ، أحدُهُما: أَنَّهُ سُنَّةٌ، والآخرُ: أَنَّهُ مُستحبٌّ، وأنَّ الأمرَ به كان لعِلَّةٍ فسقَطَ، والطِّيبُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"سقوطه من جهة الآثار\".\n(^٢) في ض: \"مهجرًا للجمعة\".\n(^٣) زاد هنا في م: \"حديثًا\".\n(^٤) انظر: الاستذكار ٢/ ١٨.\n(^٥) في المصنَّف (٥٠٨٧).","vol":"9","page":57},{"text":"يُجزِئُ عنهُ. وقد بيَّنّا هذه المعانيَ من أقوالِهِم فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا عِند ذِكرِ حديثِ ابنِ شِهاب، عن سالم.\nواختلَفَ الفُقهاءُ فيمنِ اغتسلَ للجُمُعةِ وهُو جُنُبٌ، ولم يذكُر جَنابتَهُ. فذَهَبت طائفةٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ ذلكَ يُجزِئُ من غُسْلِ الجنابةِ، وإن لم ينوِ الجَنابةَ وكان ناسيًا لها، ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا من أصحابِ مالك (^١): ابنُ كِنانةَ، وأشْهَبُ، وابنُ وَهْب، ومُطرِّفٌ، وابنُ نافع. وهؤُلاءِ من جلَّةِ أصحابِ مالكٍ. وبه قال أبو (^٢) إبراهيم المُزنيُّ صاحِبُ الشّافِعيِّ، وإليه ذهَبَ (^٣).\nوقالت طائفةٌ أُخرَى من أهلِ العِلم: إنَّ ذلكَ لا يُجزِئُهُ حتَّى يَنْويَ غُسلَ الجَنابةِ، ويكونَ ذاكِرًا لجَنابتِهِ، قاصِدًا إلى الغُسلِ منها. ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: ابنُ القاسم، وحَكاهُ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ وأكثرِ أصحابِهِ، وإليه ذهَبَ داودُ بن عليٍّ.\nولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ منِ اغتسلَ للجنابةِ لا يَنْوي الجُمُعةَ مَعَها، أَنَّهُ غيرُ مُغتسِلٍ للجُمُعةِ، ولا يُجزِئُهُ من غُسلِ الجُمُعةِ، إلّا شيءٌ رُوي عن أشْهَب بن عبدِ العزيزِ، أَنَّهُ قال: يُجزئهُ غُسلُ الجنابةِ من غُسلِ الجُمُعةِ. ذكرهُ محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، عن أشهب. وكذلكَ ذكر البرقيُّ، عن أشْهَبَ.\nوقال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، والثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، والطَّبريُّ: المُغتسِلُ للجنابةِ يوم الجُمُعةِ يُجزِئُهُ من غُسلِ الجُمُعةِ، ومِن الجَنابةِ جميعًا، إذا نوى غُسلَ الجنابةِ، وإن لم ينوِ الجُمُعةَ.\n_________\n(^١) قوله: \"من أصحاب مالك\" لم يرد في م.\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٢/ ١٩، وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"9","page":58},{"text":"وأجمعُوا أنَّ منِ اغتسَلَ ينوي الغُسلَ للجنابةِ وللجُمُعةِ جميعًا في وَقْتِ الرَّواح، أنَّ ذلك يُجزِئُهُ منهُما جميعًا، وأنَّ ذلكَ لا يقدحُ في غُسلِ الجَنابةِ، ولا يضُرُّهُ اشتِراكُ النِّيَّةِ في ذلك، إلّا قومًا من أهْلِ الظّاهِرِ شَذُّوا، فأفْسَدُوا الغُسلَ إذا اشْتَركَ فيه الفَرْضُ والنَّفلُ. وقد رُوِيَ مِثلُ هذا في رِوايةٍ شَذَّت، عن مالك، وللحجةِ عليهم موضعٌ غيرُ هذا (^١).\nقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: رجُلٌ اغتسَلَ يومَ الجُمُعةِ من جَنابةٍ يَنْوي به غُسلَ الجُمُعةِ، فقال: أرجُو أن يُجزِئَهُ منهُما جميعًا. فقلتُ لهُ: يُروى عن مالكٍ أنَّهُ قال: لا (^٢) يُجزِئُهُ عن (^٣) واحدٍ منهُما، فأنكرهُ.\nقال أبو بكرٍ: حدَّثنا أحمدُ بن أبي شُعَيب، قال: حدَّثنا موسى، وهُو ابنُ أعْيَنٍ، عن الليث، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يغتسِلُ للجُمُعةِ والجَنابةِ غُسلًا واحدًا (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"وللحجة عليهم موضع غير هذا\" من ظا.\n(^٢) \"لا\" سقطت من الأصل.\n(^٣) في م: \"عند\"، وفي ظا: \"غير\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١٧)، وابن أبي شيبة (٥٠٩٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٨، من طريق ليث، به.","vol":"9","page":59},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله (^٢) بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - رأى بُصاقًا في جِدارِ القِبْلةِ فحكَّهُ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ، فقال: \"إذا كان أحدُكُم يُصلِّي، فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجهِهِ، فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صَلَّى\".\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إزالةُ ما يُسْتقذرُ وما يُتَنزَّهُ عنهُ ويُتقزَّزُ منهُ من المسجدِ، وأن يُنظَّفَ.\nوإذا كان رسُولُ الله يحُكُّ البُصاقَ من حائطِ المَسْجِد من قِبْلَته (^٣)، فكَنسُهُ وتَنْظيفُهُ وكِسوَتُهُ يدخُلُ في معنى ذلك.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ للمُصلِّي أن يبصقَ وهُو في الصَّلاةِ، إذا لم يبصقْ قِبلَ وجهِهِ، ولا يَقْطعُ ذلك صِلاتَهُ، ولا يُفسِدُ شيئًا منها إذا غَلبهُ ذلك واحتاج إليه، ولا يبصُقْ قِبَلَ وجهِهِ ألْبتَّةَ، ولكِنْ يبصقُ في ثوبِهِ، وتحت قدَمِهِ، على ما ثبتَ في الآثارِ.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ العملَ القليلَ في الصَّلاةِ لا يضُرُّها.\nوفي إباحَةِ البُصاقِ في الصَّلاةِ لمن غَلَبهُ ذلك، دليلٌ على أنَّ النَّفخَ، والتَّنحنحَ (^٤) في الصَّلاةِ إذا لم يَقْصِد به صاحِبُهُ اللَّعِبَ والعَبَث، وكان يَسِيرًا، لا يضُرُّ المُصلِّي في صلاتِهِ، ولا يُفسِدُ شيئًا منها؛ لأَنَّهُ قلَّما يكونُ بُصاقٌ إلّا ومَعهُ شيءٌ من النَّفخ والنَّحنحةِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧٠ (٥٢٢).\n(^٢) \"عبد الله\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) قوله: \"من قبلته\" من ظا.\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في م.","vol":"9","page":60},{"text":"والبُصاقُ، والنُّخامةُ، والنُّخاعةُ، كلُّ ذلك مُتقارِبٌ، وقد فسَّرنا ذلك في بابِ هشام بن عُروةَ، من هذا الكِتابِ. والتَّنخُّعُ والتَّنخُّمُ، ضربٌ من التَّنحنُح.\nومعلُومٌ أنَّ للتَّنخُّم صوتًا (^١) كالتَّنحنُح، ورُبَّما كان معَهُ ضربٌ من النَّفخ عندَ القَذْفِ بالبُصاقِ، فإنْ قصدَ النّافِخُ أوِ المُتنحنِحُ في الصَّلاةِ بفِعلِهِ ذلك اللَّعِبَ، أو شيئًا من العَبَثِ، أفسَدَ صلاتَهُ.\nوأمّا إذا كان نفخُهُ تأوُّهًا من ذِكرِ النّارِ، إذا مرَّ به ذِكرُها في القُرآنِ وهُو في الصَّلاة (^٢)، فلا شيءَ عليه.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى من هذا البابِ (^٣)، فكان مالكٌ يكرهُ النَّفخَ في الصَّلاةِ، فإن فَعَلهُ فاعِلٌ لم يقطعْ صلاتَهُ، ذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن مالك (^٤).\nوذكر ابنُ خُوَيْز مَنْداد، قال: قال مالكٌ: التَّنحنُحُ والنَّفخُ والأنينُ في الصَّلاةِ لا يقطعُ الصلاةَ؛ رَواهُ ابنُ عبدِ الحكم، قال: وقال ابنُ القاسم: ذلك يقطعُ الصَّلاةَ. يعني النَّفخَ، والتَّنحنُح.\nوقال الشّافِعيُّ: كلُّ ما كان لا يُفهمُ منهُ حُرُوفُ الهِجاءِ، فليسَ بكلام، ولا يَقْطعُ الصلاةَ إلّا الكلامُ.\nوهُو قولُ أبي ثَوْرٍ: لا يَقْطعُ الصَّلاةَ إلّا الكلامُ المفهُومُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ ومحمدُ بن الحسنِ: إن كان النَّفخُ يُسمَعُ، فهُو بمَنْزِلةِ الكلام يَقْطعُ الصَّلاةَ (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: \"التنخم صوت\".\n(^٢) في ظا، م: \"صلاته\".\n(^٣) تنظر آراء الفقهاء في: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٥، والإشراف، له ٢/ ٥٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠١ ومنه ينقل.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٩٤.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.","vol":"9","page":61},{"text":"وقال أبو يوسُف: لا يقطعُ الصلاةَ، إلّا أن يُريدَ به التَّأفيفَ. ثُمَّ رجَعَ فقال: صِلاتُهُ تامَّةٌ (^١).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية: لا إعادةَ على من نفخَ في صِلاتِهِ.\nوالنَّفخُ مع ذلكَ مكرُوهٌ عندَهُم على كلِّ حالٍ، وعندَ ابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، والنَّخعيِّ، وابنِ سيرينَ، مِثلُهُ: هُو مكرُوهٌ، ولا يَقْطعُ الصَّلاةَ (^٢).\nوقد جاءَ عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النَّفخَ كلامٌ. وهذا يدُلُّ على أنَّهُ يَقْطعُ عندَهُ الصَّلاةَ، إن صحَّ عنهُ.\nأخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوَزيُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بن هشام، قال: حدَّثنا أبو شِهاب، عن الأعْمَشِ، عن مُسلِم، عن مسرُوقٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: النَّفخُ في الصَّلاةِ كلامٌ (^٣).\nوهذا يحتمِلُ أن يكونَ النّافِخُ عامِدًا عابِثًا، فيكونَ حينَئذٍ مُفسِدًا لصلاتِهِ.\nقال أبو عُمرَ: أجمعَ العُلماءُ على كَراهيةِ النَّفخ في الصَّلاةِ، واختَلفُوا في إفسادِ الصَّلاةِ به.\nوكذلك أجمعُوا على كَراهيةِ الأنينِ والتَّأوُّهِ في الصَّلاةِ، واختلَفُوا في صَلاةِ مَنْ أنَّ وتأوَّه فيها، فأفسَدَها بعضُهُم وأوجَبَ الإعادَةَ، وبعضُهُم قال: لا إعادَةَ في ذلك.\nوالتَّنحنُحُ عندَ جميعِهِم أخفُّ من الأنينِ والنَّفخ، ومِن التَّأوُّهِ، ولا أصلَ في هذا البابِ إلّا إجماعُهُم على تحريم الكلام في الصَّلاةِ، كلٌّ على أصلِهِ الذي\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠١٥)، وابن أبي شيبة (٦٦٠٠) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٥.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠١٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٦٠٤) من طريق الأعمش، دون ذكر مسروق.","vol":"9","page":62},{"text":"قَدَّمنا عنهُم في بابِ أيُّوبَ من هذا الكِتابِ، فقولُ من راعَى حُرُوفَ الِهجاءِ، وما يُفهَمُ من الكلام، أصحُّ الأقاويلِ، إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صلَّى\" فكلامٌ خرَجَ على التَّعظيم لشَأنِ القِبلةِ وإكرامِها، واللّه أعلمُ، والآثارُ تدُلُّ على ذلكَ، مع النَّظرِ والاعتِبارِ.\nوقد نزَعَ بهذا الحديثِ بعضُ من ذهَبَ مذهبَ المُعتزِلَةِ، في أنَّ اللهَ ﷿ في كلِّ مكانٍ، وليسَ على العَرْشِ.\nوهذا جَهلٌ من قائلِهِ؛ لأنَّ في الحديثِ الذي جاءَ فيه النَّهيُ عن البُزاقِ في القِبْلةِ: أنَّهُ يبزُقُ تحتَ قَدمِهِ، وعن يَسارِهِ، وهذا ينقُضُ ما أصَّلُوهُ في أنَّهُ في كلِّ مكانٍ، وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في بابِ ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، وأبي عبدِ الله الأغرِّ، والحمدُ للّه.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدِ بن نَصْرٍ جميعًا، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أَنَسٍ، قال: رأى رسُولُ الله - ﷺ - نُخاعَةً في المسجدِ، فشقَّ ذلك عليه، حتَّى عَرَفنا ذلك في وَجْهِهِ، فحكَّهُ وقال: \"إنَّ أحَدَكُم، أو إنَّ المرءَ، إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، فإنَّهُ يُناجي ربَّهُ، أو إنَّ ربَّهُ بينَهُ وبينَ قِبْلتِهِ، فليبزُق إذا بزَقَ، عن يَسارِهِ، أو تحتَ قَدَمِهِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ (^٢)، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٨٢ (١٢٩٥٩) من طريق محمد بن عبد الله، به. وأخرجه الحميدي (١٢١٩)، والبخاري (٤٠٥، ٤١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٥، والبغوي في شرح السنة (٤٩١) من طريق الحميدي، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٣٢٨).\n(^٢) قوله: \"حدثنا قاسم\" سقط من م.","vol":"9","page":63},{"text":"إسماعيلُ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا حمّادُ بن أبي سُلَيمان، عن رِبْعيِّ بن حِراش (^١)، عن حُذيفةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا قامَ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ، أقبلَ على الله بوَجْهِهِ، فلا يَبْزُقنَّ أحدُكُم في قِبْلتِهِ، ولا يبزُقَنَّ عن يَمينِهِ، ولكِن ليبزُقْ (^٢) عن يَسارِهِ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَيْنما رسُولُ الله - ﷺ - يخطُبُ يومًا، إذ رأى نُخامَةً في قِبْلةِ المَسْجِدِ، فتَغيَّظ على النّاسِ، ثُمَّ حكَّها. قال: وأحسَبُهُ قال: ودَعا بزَعْفرانٍ فلَطَّخهُ به وقال: \"إنَّ اللهَ ﷿ قِبَلَ وجهِ أحدِكُم إذا صلَّى، فلا يَبْزُقْ بين يَدَيهِ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابنِ شِهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا سَعيدٍ وأبا هُريرةَ أخبَراهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - رأى نُخامةً في جِدارِ المسجدِ، فتَناولَ رسُولُ الله حَصاةً فحَتَّها (^٥)، ثُمَّ قال: \"إذا\n_________\n(^١) في م: \"بن خراش\"، مصحّف. وهو ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد الغطفاني، أبو مريم الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٢٦، وتهذيب الكمال للمزي ٩/ ٥٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٥٦.\n(^٢) في م: \"يبزق\".\n(^٣) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٢٢)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٧٣، من طريق حجاج، به.\n(^٤) في سننه (٤٧٩)، والدارمي (١٤٠٤)، والبخاري (١٢١٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩٣، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨ - ٤٩ (٧٢٢٢). وهو حديث الباب، وهذا أحد طرقه.\n(^٥) في الأصل: \"فحكها\".","vol":"9","page":64},{"text":"تَنخَّمَ أحدُكُم فلا يَتَنخَّمنَّ قِبَلَ وجهِهِ، ولا عن يَمينِهِ، وَلْيبزُقْ عن يَسارِهِ، أو تحتَ قَدمِهِ اليُسْرَى\" (^١).\nورَواهُ ابنُ عُيَينةَ (^٢)، واللَّيثُ، عن ابنِ شِهاب، عن حُميدٍ، عن أبي سَعيدٍ. لم يذكُر أبا هُريرةَ.\nورَوَى ابنُ عَجْلانَ، عن عياضٍ، عن أبي سَعيدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ (^٣).\nوالأحاديثُ في هذا كثيرةٌ جِدًّا.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (١٤٠٥) من طريق سليمان بن داود، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٨٠ (١١٨٧٩)، والبخاري (٤٠٨، ٤٠٩)، ومسلم (٥٤٨) (٥٢ م)، وابن ماجة (٧٦١)، وأبو عوانة (١١٩٦) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٩٥ - ١٩٦ (٤٢٢٤).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢٢٢٧)، والحميدي (٧٢٨)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٧١ (١١٠٢٥)، والبخاري (٤١٤)، ومسلم (٥٤٨) (٥٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥١، وفي الكبرى ١/ ٣٩٨ (٨٠٦)، وأبو يعلى (٩٧٥)، وابن خزيمة (٨٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١١٨، ٢٧٩ (١١٠٦٤، ١١١٨٥)، وأبو داود (٤٨٠) من طريق ابن عجلان، به.\n(^٤) في سننه (٤٥٥). وأخرجه أبو يعلى (٤٦٩٨)، وابن حبان ٤/ ٥١٣ (١٦٣٤) من طريق محمد بن العلاء، به. وأخرجه ابن ماجة (٧٥٩) من طريق زائدة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (٢٦٣٨٦)، والترمذي (٥٩٤)، وابن خزيمة (١٢٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٠ (٢٨٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣٩، من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٧٣ (١٦١٧٣).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٥٢٢) عن وكيع، والترمذي (٥٩٥) من طريق عبدة بن سليمان ووكيع، وفي (٥٩٦) من حديث سفيان بن عيينة، ثلاثتهم (وكيع وعبدة وسفيان) عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلًا.\nقال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول.\nوقال - ابن أبي حاتم في العلل (٤٨١): \"سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبي - ﷺ - أمر ببناء المساجد في الدور، قال أبي: إنما يروى عن عروة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا\". =","vol":"9","page":65},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: أمرَ رسُولُ الله - ﷺ - ببِناءِ المساجِدِ في الدُّورِ، وأن تُنظَّفَ وتُطيَّب.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا أبو مودُودٍ، عن (^٢) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي حَدْردٍ الأَسْلَميِّ، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من دخَلَ هذا المسجدَ فبزَقَ فيه أو تنخَّمَ، فليَحْفِرْ وليَدْفِنهُ، فإن لم يَفْعَلْ، فليَبْزُقْ في ثوبِهِ، ثُمَّ ليخرُجْ به\".\nوروى شُعبَةُ (^٣) وهشامٌ الدَّستُوائيُّ (^٤) وسَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ (^٥) وأبانُ العَطّارُ (^٦) وأبو عَوانةَ (^٧) وغيرُهُم، عن قتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -\n_________\n= وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على هشام بن عروة وخلص إلى القول: \"والصحيح عن جميع من ذكرنا وعن غيرهم: عن هشام، عن أبيه مرسلًا عن النبي - ﷺ -\" (العلل: ٣٤٩٣).\n(^١) في سننه (٤٧٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩١. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٨٩، و١٤/ ٥٠، و١٦/ ١٠٩، ٥٠٧ (٧٥٣١، ٨٢٩٧، ١٠٠٩٦، ١٠٨٨٩)، وابن خزيمة (١٣١٠)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦١ (٨٥٧٧) من طريق أبي مودود، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٠٩ - ٦١٠ (١٢٨٦٨).\n(^٢) قوله: \"عن\" سقط من الأصل، فاختل الإسناد.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٩٨٨)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ١٧٥، و٢١/ ١١٠، ٣٨٢ (١٢٧٧٥، ١٣٤٣٣، ١٣٩٤٨)، والبخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢) (٥٦)، وأبو داود (٤٧٤)، وأبو يعلى (٣٢٢٢)، وابن خزيمة (١٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٩١، من طريق شعبة، به.\nوانظر: المسند الجامع ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٣٢٧).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (١٢٨٩٠، ١٢٨٩١)، وأبو داود (٤٧٤)، وابن خزيمة (١٣٠٩) من طريق هشام الدستوائي، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١١٨، و٢٠/ ٤١٣، و٢١/ ١٢٠ (١٢٠٦٢، ١٣١٨٢، ١٣٤٥٠)، وأبو داود (٤٧٦)، وأبو يعلى (٣٠٨٧، ٣١٥٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٤٥٨ (١٤٠٧٥)، وأبو داود (٤٧٤) من طريق أبان، به.\n(^٧) أخرجه مسلم (٥٥٢) (٥٥)، وأبو داود (٤٧٥)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٥٠، وفي الكبرى ١/ ٣٩٨ (٨٠٤) من طريق أبي عوانة، به.","vol":"9","page":66},{"text":"قال: \"البُزاقُ في المسجدِ خَطِيئةٌ، وكفّارتُها دفنُها\".\nقال أبو عُمرَ: البُزاقُ يُكتَبُ بالزّايِ وبالسِّينِ وبالصّادِّ.\nوقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ نافع أيضًا: قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"عُرِضت عليَّ أُجُورُ أُمَّتي، فرأيتُ فيها حتَّى القَذاةَ يُخرِجُها الرَّجُلُ من المسجدِ\" (^١).\nوقدِ احتجَّ بعضُ من أباحَ النَّفخَ في الصَّلاةِ على جِهةِ التَّأوُّه: بما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، قال: انكَسَفتِ الشَّمسُ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -، فقامَ وقُمنا مَعهُ، فأطالَ القيامَ، حتَّى ظننّا أنَّهُ ليسَ يركَعُ، ثُمَّ ركعَ، فلم يكَدْ يرفعُ رأسهُ، ثُمَّ رفعَ رأسهُ، فلم يَكَدْ يسجُدُ، ثُمَّ سجدَ، فلم يَكَدْ يرفعُ رأسهُ، ثُمَّ فعلَ في الرَّكعةِ الثّانيةِ كما فعلَ في الأُولى، وجعلَ ينفُخُ في الأرضِ ويبكي وهُو ساجِدٌ في الرَّكعةِ الثّانية، وهو يقولُ: \"ربِّ لمَ تُعذِّبُهُم وأنا فيهم (^٣)؟ ربِّ لمَ تُعذِّبُهُم ونحنُ نستغفِرُك؟ \". ثُمَّ رفَعَ رأسهُ وقد تجلَّتِ الشَّمسُ. وذكَرَ الحديثَ.\n_________\n(^١) سلف في الحديث الثالث والعشرين لنافع، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٨ (٥٤١).\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٨٣٨٥). ومن طريقه أخرجه - ابن حبان ٧/ ٦٩ (٢٨٢٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢١ - ٢٢ (٦٤٨٣) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٠ - ٥١ (٨٣٨١). وقد تابع محمد بن فضيل على روايته هذه: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وزائدة بن قدامة، وحماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وزيد بن أبي أنيسة، كما بيناه مفصلًا في المسند المصنف المعلل ١٧/ ٨١ - ٨٦ (٧٩٦٩).\n(^٣) قوله: \"ربّ لم تعذبهم وأنا فيهم\" سقط من الأصل.","vol":"9","page":67},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أَنَّهُ كان يقولُ: إن كان الرِّجالُ والنِّساءُ ليتَوضَّؤُونَ جميعًا في زَمَنِ رسُولِ الله - ﷺ -.\nرواهُ هشامُ بن عمّارٍ، عن مالكٍ، فقال فيه: من إناءٍ واحدٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحسنِ بن عليٍّ الحرّانيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُعافَى ومحمدُ بن محمدٍ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج بن رِشْدينٍ؛ قالوا: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّؤُونَ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - من إناءٍ واحد (^٣). ليس في \"المُوطَّأ\": من إناءٍ واحدٍ (^٤). والمعنى في ذلك سواءٌ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (^٥): أخبَرَنا مالكٌ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أَنَّهُ كان يقولُ: إنَّ الرِّجالَ والنِّساءَ كانوا (^٦) يتوضَّؤُونَ في زَمَنِ رسُولِ الله - ﷺ - جميعًا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٨ (٤٨).\n(^٢) في الأصل: \"أنَّ الحراني\"، خطأ بيّن.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٣٨١) من طريق هشام بن عمار، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦ - ٣٧ (٧٢٠٥).\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٤٧)، ومن طريقه أبو داود (٧٩) وابن حبان (١٢٦٥) والجوهري (٦٤٥)، وعبد الله بن وهب عند - ابن خزيمة (٢٠٥) والبيهقي ١/ ١٩٠، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٩٣)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ١/ ٥٧، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٠/ ١٥٥ (٥٩٢٨)، والشافعي في مسنده كما سيأتي، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٥)، ومعن بن عيسى عند النسائي ١/ ٥٧ و١٧٩، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (٣٨١).\n(^٥) أخرجه في مسنده، ص ٩، وفي الأم ١/ ٨. ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (٢٨٧).\n(^٦) في م: \"كان\".","vol":"9","page":68},{"text":"في هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ على إبطْالِ قولِ من قالَ: لا يُتوَضَّأُ بفَضْلِ المرأةِ؛ لأنَّ المرأةَ والرَّجُلَ إذا اغْتَرفا جميعًا من إناءٍ واحدٍ في الوُضُوءِ، فمعلُومٌ أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما مُتوضِّئٌ بفَضْلِ صاحِبِهِ.\nوقد وَرَدت آثارٌ في هذا البابِ مرفُوعةٌ في النَّهي عن (^١) أن يتوضَّأَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المرأةِ، وزادَ بعضُهُم في بَعضِها: \"ولَكِن ليَغْترِفا جميعًا\".\nفقالت طائفةٌ: لا يجُوزُ أن يَغْترِفَ الرَّجُلُ مع المرأةِ في إناءٍ واحدٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما مُتوضِّئٌ حينَئذٍ بفَضْلِ صاحِبِهِ.\nوقال آخرُونَ: إنَّما كُرِهَ من ذلكَ أن تنفرِدَ المرأةُ بالإناءِ، ثُمَّ يتوضَّأَ الرَّجُلُ بعدَها بفَضْلِها.\nوكلُّ واحدٍ منهُم رَوَى لما (^٢) ذهَبَ إليه أثرًا، ولم أرَ لذِكرِ تلكَ الآثارِ وجهًا في كِتابي هذا؛ لأنَّ الصَّحيحَ عِندي ما رُوِيَ مِمّا يُضادُّها ويُخالِفُها، مِثلُ حديثِ هذا الباب، وحديثِ عائشةَ في أنَّها كانت تَغْتسِلُ هي ورسُولُ الله - ﷺ - من إناءٍ واحدٍ، هُو الفَرَقُ (^٣).\nوالذي ذهَبَ إليه جُمهُورُ العُلماءِ وجماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ: أنَّهُ لا بأسَ أن يتوضَّأَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المرأةِ، وتتوضَّأَ المرأةُ بفَضْلِهِ، انْفَردت بالإناءِ، أو لم تنفرِد، وفي مِثلِ هذا آثارٌ كثيرةٌ عن النَّبيِّ - ﷺ - صِحاحٌ.\nوالذي يُذهَبُ إليه: أنَّ الماءَ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ، إلّا ما ظهَرَ فيه من النَّجاساتِ، أو غلَبَ عليه (^٤) منها، فلا وجهَ للاشْتِغالِ بما لا (^٥) يصِحُّ من الآثارِ والأقوالِ، واللّهُ المستعانُ.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل: \"على\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في ض، م: \"بما\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٩ (١١٠). والفَرَق، بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مدًّا، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٣٧.\n(^٤) في م: \"عليها\".\n(^٥) \"لا\" سقطت من الأصل.","vol":"9","page":69},{"text":"بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يَتَوضَّؤُونَ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - من الإناء الواحد (^١).\nوهذا عَلى عُمُومِهِ، يجمعُ الانْفِرادَ وغيرَ الانْفِراد، واللّه أعلمُ.\nورَوَى سُفيانُ (^٢) وشَريكٌ (^٣)، عن سِماكِ بن حَرْب، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن مَيْمُونةَ، قالت: اغْتَسلتُ من الجَنابةِ، فجاءَ النَّبيُّ - ﷺ - ليَغْتسِلَ، فقلتُ: إنِّي اغْتَسلتُ منهُ، فقال: \"ليسَ على الماءِ جَنابةٌ، الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ\".\nوهذا صحيحٌ في الأُصُولِ؛ لأنَّ المُؤمِنَ ليس يَنْجس (^٤)، وإنَّما هُو مُتعبَّدٌ بالوُضُوءِ والاغتِسالِ في حالٍ دُونَ حالٍ.\nوقد دلَّلنا (^٥) على طَهارةِ سُؤرِ الحائضِ والجُنُبِ، فيما سلفَ من هذا الكِتابِ، وإذا (^٦) جازَ وُضُوُءُ الجَماعةِ معًا، رِجالًا ونِساءً، ففي ذلكَ دليلٌ على أَنَّهُ لا تحديدَ ولا توقيفَ فيما يَقْتصِرُ عليه المُغتسِلُ من الماءِ، إلّا الإتيانُ منهُ بما أمرَ الله من غُسْلٍ ومَسْح، ورُبَّ ذي رِفْقٍ يَكْفيه اليسير، وذي خُرْقٍ (^٧) لا يَكْفيه الكثير.\nوقد مَضَى معنى هذا البابِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ أيضًا، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٧٩) من طريق مسدد، به. وأخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٥٠) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٦٠ (٤٤٨١)، وابن خزيمة (٢٠٥) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦ - ٣٧ (٧٢٠٥).\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٠١٧، ٢٠١٨)، والطبري في تهذيب الآثار (١٠٣٦)، من طريق سفيان، به. قلنا: ورواية سماك عن عكرمة خاصةً مضطربة.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٣٨٦ (٢٦٨٠٢)، وابن ماجة (٣٧٢)، والطبري في تهذيب الآثار (١٠٣٤، ١٠٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٧ - ١٨ (٣٤، ٣٧) من طريق شريك، به.\n(^٤) في م: \"بنجس\"، والمثبت مجود في الأصل، وهو الصواب.\n(^٥) في الأصل: \"وترد للنساء\"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٦) في م: \"وإنما\"، وهو تحريف.\n(^٧) في م: \"فرق\".","vol":"9","page":70},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي ثلاثينَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدها رَكْعتينِ، وبعدَ المغرِبِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، وبعدَ صلاةِ العِشاءِ رَكعتينِ، وكان لا يُصلِّي بعدَ الجُمُعةِ حتَّى يَنْصرِفَ فيُصلِّي رَكْعتينِ.\nهكذا رَواهُ يحيى، لم يَقُل: \"في بيتِهِ\"، إلّا في الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ فقط، وتابَعهُ القَعْنبيُّ على ذلكَ (^٢).\nوقال ابنُ بُكَيرٍ - في هذا الحديثِ: \"في بَيْتِهِ\" - في مَوْضِعينِ، أحدُهُما: في الرَّكعتينِ بعد المغرِبِ، والآخرُ: في الرَّكعَتينِ بعدَ الجُمُعةِ في بيتِهِ.\nوابنُ وَهْب يقولُ: في الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ وبعدَ العشاءِ: \"في بيتِهِ\". ولم يذكُرِ (^٣) انصِرافَهُ في الجُمُعةِ.\nوقد تابَعهُ أيضًا على هذا جماعةٌ من رُواةِ مالكٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكٌ وعَبدُ الله (^٤) بن عُمرَ واللَّيثُ بن سعدٍ وأُسامةُ بن زيدٍ وابنُ سمعان، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدها رَكْعتينِ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٩).\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٢٥٢) من طريق القعنبي، عن مالك، به.\n(^٣) في م: \"وبعد\" بدل: \"ولم يذكر\".\n(^٤) في م: \"وعبيد الله\"، خطأ. وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني الضعيف، أخو عبيد الله بن عمر. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٧.","vol":"9","page":71},{"text":"وبعدَ المغرِبِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، وبعدَ صلاةِ العِشاءِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، وكان لا يُصلِّي بعدَ الجُمعةِ في المسجدِ شيئًا، حتَّى ينصرِفَ فيسجُدَ سَجْدتَين (^١).\nوقد اختلَفَ في ذلك أيضًا أصحابُ (^٢) نافع، واختُلِفَ في ذلكَ أيضًا عن ابنِ عُمر، وسنذكُرُ ما حَضَرنا من ذلك بحولِ الله إن شاءَ الله.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ صَلاةَ النَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، كصلاةِ اللَّيلِ سواءً، وقد مَضى القولُ في هذا المعنى بما فيه كِفايةٌ، والحمدُ للّه.\nوفيه: إباحَةُ صَلاةِ النّافِلةِ في المسجدِ، والأصلُ في النّافِلةِ: أنَّها صلاةُ البُيُوتِ.\nولم يُختلَفْ من هذا الحديثِ في الرَّكعتينِ قبلَ الظُّهرِ وبَعْدها، أنَّ ذلكَ كان منهُ - ﷺ - في المسجدِ، واختُلِفَ في صَلاتِهِ بعدَ المغرِبِ، والعِشاءِ، والجُمُعةِ، على ما نُورِدُهُ إن شاءَ الله هاهُنا.\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير (^٣). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٤)، قالا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الأسْوَدِ، قال: حدَّثنا أبو المُطرِّفِ (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٧، من طريق الربيع بن سليمان، به. وهو عند ابن وهب في الجامع للأحكام (٣٣٤).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، ض، م: \"ابن\". خطأ.\n(^٣) في تاريخه، السفر الثاني ٢/ ٦٩٣ (٢٨٧٧).\n(^٤) في سننه (١٣٠٠). وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٧٨، عن أبي بكر بن أبي الأسود، به. وأخرجه الترمذي (٦٠٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٩٨، وابن خزيمة (١٢٠١) من طريق محمد بن موسى، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٥٥ - ٥٥٦ (١١٢٣١).\nوقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عمر، قال: كان النبي - ﷺ - يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.\n(^٥) في م: \"أبو المطوف\". وهو محمد بن عمر بن مطرف القرشي الهاشمي، أبو المطرف بن أبي الوزير البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ١٧٧.","vol":"9","page":72},{"text":"محمدُ بن أبي الوَزيرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن موسى الفِطْريُّ، عن سَعْدِ بن إسحاقَ بن كَعْبِ بن عُجْرةَ، عن أبيهِ، عن جِدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أتاهُم في مَسْجِدِ بني عَبدِ الأشْهَلِ، فصلَّى فيه (^١) المغرِبَ، فلمّا قَضَوْا صلاتهُم، رآهُم يُسبِّحُونَ بعدها، فقال: \"هذه صَلاةُ البُيُوتِ\".\nفَكرِه قومٌ التَّطوُّعَ في المسجدِ بعد صَلاةِ المغرِبِ لهذا الحديثِ، ولا حُجَّةَ فيه لهم؛ لأنَّهُ لو كَرِههُ، لنَهَى عنهُ، واللّهُ أعلمُ.\nوقد عارَضَ قومٌ هذا الحديثَ، بما رواهُ جعفرُ بن أبي المُغيرةِ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُطيلُ القِراءةَ في الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ، حتَّى يتفرَّقَ أهلُ المسجدِ؛ ذَكرهُ أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا حُسينُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجَرْجَرائيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا طَلْقُ بن غنّام، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن عبدِ الله القُمِّيُّ، عن جَعْفرِ بن أبي المُغيرةِ. قال أبو داود: تابَعَ طلقَ بنَ غنّام على إسنادِ هذا الحديثِ نصرٌ المُجدَّر، عن يعقُوبَ القُمِّيِّ.\nورواهُ أحمدُ بن يونُس وسُليمانُ بن داودَ، عن يعقُوبَ، عن جعفرٍ، عن سَعيدٍ، مُرسلًا. وقد كان يعقُوبُ القُمِّيُّ يقولُ: كلُّ شيءٍ حدَّثتُكُم عن جَعْفرٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عن النَّبيِّ ﵇، فهُو عن ابنِ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٤).\nوالذي اجتمَعَ عليه العُلماءُ: أنَّهُ لا بأسَ بالتَّطوُّع في المسجدِ لمن شاءَ، على أنَّ صلاةَ النّافِلةِ في البُيُوتِ أفضَلُ، إلّا العشرَ رَكَعاتِ المذكُوراتِ (^٥) في حَديثِ\n_________\n(^١) في الأصل: \"بهم\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.\n(^٢) في سننه (١٣٠١).\n(^٣) في الأصل: \"بن عبد الله الجرجاني\"، خطأ محض. وهو الحسين بن عبد الرحمن، أبو علي الجرجرائي. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٣٨٧.\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٣٠٢).\n(^٥) في م: \"المذكورة\".","vol":"9","page":73},{"text":"ابنِ عُمرَ في هذا البابِ، والاثْنتَيْ عشْرةَ رَكْعةً المذكُورةَ في حَديثِ أُمِّ حَبِيبةَ (^١)، فإنَّها عندَ جَماعةٍ منهُم سُنَّةٌ مسنُونةٌ، ويُسمُّونها صَلاةَ السُّنَّةِ، يرونَ صَلاتَها في المسجدِ، دُونَ سائرِ التَّطوُّع، وما عَداها من التَّطوُّع كلِّه (^٢) فهُو في البَيْتِ أفَضلُ، ولا بأسَ به في المسجدِ. هذا كلُّهُ قولُ جُمهُورِ العُلماءِ.\nوأمّا قولُهُ: وبعدَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ. فإنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في التَّطوُّع بعدَ الجُمُعةِ خاصَّةً (^٣).\nفقال مالكٌ: يَنْبغي للإمام إذا سلَّمَ من الجُمُعةِ، أن يدخُلَ مَنْزِلَهُ، ولا يركَعَ في المسجدِ، لما رُوي عن النَّبيِّ - ﷺ -: أَنَّهُ كان ينصرِفُ بعدَ الجُمُعةِ ولم يَركَعْ في المسجدِ، وإنَّما كان يركعُ الرَّكعتينِ في بيتِهِ. قال مالكٌ: ومَن خَلْفَ الإمام أيضًا إذا سلَّمُوا، فأحَبُّ إليَّ أن ينصرِفُوا ولا يركعُوا في المسجدِ، فإن ركعُوا فإنَّ ذلك واسِعٌ (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ: ما أكثرَ المُصلِّي من التَّطوُّع بعدَ الجُمُعةِ، فهُو أحبُّ إليَّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: يُصلِّي بعد الجُمُعةِ أربعًا. وقال في موضِع آخر: سِتًّا.\nوقال الثَّوريُّ: إن صلَّيتَ أربعًا، أو سِتًّا (^٥) فحسُنٌ.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: يُصلِّي أربعًا.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: يُصلِّي سِتًّا بعدَ الجُمُعةِ أحَبُّ إليَّ (^٦)، وإن شاءَ أربعًا.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) في م: \"كلها\".\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤١ - ٣٤٢، فالآراء الآتية منقولة منه.\n(^٤) انظر: المدونة لسحنون ١/ ٢٣٧.\n(^٥) في الأصل: \"وستا\".\n(^٦) في الأصل: \"إليه\".","vol":"9","page":74},{"text":"وكان ابنُ عُمر يُصلِّي بعدَها رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، ويقولُ: هكذا فعلَ رسُولُ الله - ﷺ -. وكانت طائفةٌ من العُلَماءِ تُصلِّي بعدَها ركعتينِ أيضًا.\nوحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ يُطيلُ الصَّلاةَ قبلَ الجُمُعةِ، ويُصلِّي بعدَها رَكْعتينِ في بيتِهِ، ويُحدِّثُ أنَّ رسُولَ الله كان يفعلُ ذلكَ.\nقال أبو داودَ (^٢): وحدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ وسُليمانُ بن داودَ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ رأى رَجُلًا يُصلِّي رَكْعتينِ يومَ (^٣) الجُمُعةِ في مَقامِهِ، فدَفَعهُ وقال: أتُصلِّي الجُمُعةَ أربعًا؟ قال: وكان عبدُ الله يُصلِّي يومَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، ويقولُ: هكذا فعلَ رسُولُ الله - ﷺ -.\nوحُجَّةُ من قال: يُصلِّي بعدَ الجُمُعةِ أربعًا: ما رواهُ سُهَيلُ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من كان مِنكُم مُصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليُصلِّ أربعًا\". وبعضُهُم يقولُ فيه: عن سُهَيلٍ بإسنادِهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا صلَّيتُمُ الجُمُعةَ، فصلُّوا بعدَها أربعًا\". قال سُهَيلٌ: وقال لي أبي: يا بُنيَّ، إذا صلَّيتَ في المسجدِ رَكْعتينِ، ثُمَّ أتيتَ المنزِلَ، فصلِّ رَكْعتينِ. ذكَرَ ذلك كلَّهُ أبو داود (^٤).\n_________\n(^١) في سننه (١١٢٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٠. وأخرجه ابن حبان ٦/ ٢٢٧ (٢٤٧٦) من طريق مسدد، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٣٦) من طريق إسماعيل، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٦٨ - ٦٩ (٥٨٠٧) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٥١ (٧٣٥١).\n(^٢) في سننه (١١٢٧).\n(^٣) في الأصل: \"بعد\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.\n(^٤) في سننه (١١٣١)، وينظر: سؤالات ابن هاني لأحمد، رقم (٢١٣٩).","vol":"9","page":75},{"text":"وقد رُوي عن جَماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا يُصلُّونَ بعد الجُمُعةِ رَكْعتينِ، ثُمَّ أربعًا.\nومِمَّن رُوِيَ ذلك عنهُ: عليُّ بن أبي طالبٍ، وعبدُ الله بن عُمرَ، وأبو موسى، ومُجاهِدٌ، وعَطاءٌ.\nورُوي أنَّ ابنَ مسعُودٍ كان يُصلِّي بعدَها أربعًا (^١). وإليه ذهَبَ إسحاقُ، وأصحابُ الرَّأي.\nوجاءَ عن النَّخَعيِّ في الصَّلاةِ بعد الجُمُعةِ: إن شِئتَ رَكْعتينِ، وإن شِئتَ أربعًا (^٢).\nورَوَى حجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، عن عطاءٍ: أنَّهُ أخبَر أَنَّهُ رأى ابنَ عُمرَ يُصلِّي بعدَ الجُمُعةِ، فيَنْأى عن مُصلّاهُ الذي صلَّى فيه قليلًا ويُصلِّي ركعتينِ، ثُمَّ يَمْشي أكثرَ من ذلك قليلًا، ويَرْكعُ أربع رَكَعاتٍ. قلتُ لعطاءٍ: كم رأيتَ ابنَ عُمرَ يفعلُ ذلك؟ قال: مِرارًا (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عُمرُ بن عَطاءِ بن أبي الخُوار (^٥)، أنَّ نافعَ بن جُبيرٍ أرسَلهُ إلى السّائبِ بن يزيد ابن أُختِ نَمِرٍ: فيسألهُ (^٦) عن شيءٍ رآهُ منهُ مُعاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: صلَّيتُ مَعهُ في المقصُورةِ، فلمّا سلَّمنا\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٢٥ - ١٢٦.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٢٦.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١١٣٣) من طريق حجاج، به.\n(^٤) في المصنَّف (٥٥٣٤).\n(^٥) في الأصل: \"الحوار\"، مصحف. وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٢٠٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٦١، وتوضيح المشتبه ٢/ ٥٠٥.\n(^٦) في م: \"سله\".","vol":"9","page":76},{"text":"قُمتُ في مَقامي فصلَّيتُ، فلمّا دخلَ أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ لما صنَعتَ، إذا صلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلها بصَلاةٍ حتَّى تَكلَّم، أو تخرُجَ، فإنَّ نبيَّ الله - ﷺ - أمرَ بذلك، أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ، حتَّى تكلَّمَ أو تخرُجَ.\nوذكَرَهُ أبو داودَ (^١)، عن الحسنِ بن عليٍّ الحُلوانيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ.\nوذكَرَ الطَّحاويُّ (^٢) في هذا الخبرِ، فقال: انصرفَ ابنُ عُمر إلى ذلكَ لمّا بَلَغهُ حديثُ مُعاويةَ هذا. وذكَرَ حديثَ ابنِ جُريج، عن عَطاءٍ، أَنَّهُ رأى ابنَ عُمرَ. على حسَبِ ما ذكرنا (^٣).\nثُمَّ ذكَرَ (^٤) حديثَ يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ (^٥) كان إذا كان بمكَّةَ فصلَّى الجُمُعةَ، تقدَّمَ فصلَّى ركعتينِ، ثُمَّ تقدَّمَ فصلَّى أربعًا، فإذا كان بالمدينةِ صلَّى الجُمُعةَ، ثُمَّ رجعَ إلى بَيْتِهِ فصلَّى رَكْعتينِ، ولم يُصلِّ في المسجدِ. فقيل لهُ، فقال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يفعلُ ذلك.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عليِّ بن أحمد الحنّانيُّ البَصْريُّ ومحمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضي، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ (^٦)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان لا يُصلِّي بعد الجُمُعةِ شيئًا في المسجدِ، حتَّى ينصرِفَ فيُصلِّي رَكْعتينِ في بَيْتِهِ.\n_________\n(^١) في سننه (١١٠٩).\n(^٢) في شرخ مشكل الآثار ١٠/ ٣٠١.\n(^٣) في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٢ (٤١١٣) من طريق ابن جريج، به.\n(^٤) أخرجه أبو داود (١١٣٠) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.\n(^٥) في ض، م: \"قال\".\n(^٦) في بعض النسخ: \"الوهراني\"، محرف، وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري.\nانظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٢٠٠، وتهذيب الكمال للمزي ١١/ ٤٢٣.","vol":"9","page":77},{"text":"وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسينِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدِ بن موسى، خالُ البزّارِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يوسُفَ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ موسى بن طارِقٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أَنَّهُ قال في حديثِهِ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان لا يُصلِّي بعد الجُمعةِ حتَّى ينصرِفَ، ثمَّ يَرْكع رَكْعتينِ.\nقال أبو عُمرَ: الاختِلافُ عن السَّلفِ في هذا البابِ، اختِلافُ إباحَةٍ واسْتِحسانٍ، لا اختِلاف مَنعْ وحَظْرٍ، وكلُّ ذلكَ حَسَنٌ إن شاءَ الله.\nرَوَى إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلميِّ، قال: قدِمَ علينا عبدُ الله، فكان يُصلِّي بعدَ الجُمُعةِ أربعًا، وقَدِمَ بعدهُ عليٌّ، فكان يُصلِّي بعد الجُمُعةِ رَكْعتينِ وأربعًا (^١).\nوكذلكَ من لم يرَ الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ في المسجدِ، ورآهُما في البَيْتِ، إنَّما هُو على الاختيارِ، لا على أنَّ ذلك لا يجُوزُ، واللّه أعلمُ.\nوقد تعارَضَتْ في ذلك الآثارُ المرفُوعةُ، منها: حديثُ كَعْب بن عُجرةَ: \"هذه صَلاةُ البُيُوتِ\" (^٢).\nوحديثُ ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُطيلُ القِراءةَ في الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ، حتَّى يتفرَّقَ أهلُ المسجدِ.\nوقد رُوِيَ من حديثِ محمودِ بن لبيدٍ، مُرسلًا، نحو حديثِ كعبِ بن عُجرةَ؛ أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله، يعني أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن ابنِ إسحاق، عن عاصِم بن\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٤، من طريق إسرائيل، به.\n(^٢) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"9","page":78},{"text":"عُمرَ بن قَتادةَ، عن محمودِ بن لَبيدٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صلَّى المغرِب، ثُمَّ قال: \"صلُّوا هاتَيْنِ الرَّكعتينِ في بُيُوتِكُم\" (^١).\nقال أبو بكرٍ: وسُئلَ أبو عبدِ الله عن الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ، فقال: يُصلِّيها في مَنْزِلِهِ أعجبُ إليَّ. قيل لهُ: فإن بَعُدَ منزِلُهُ؟ قال: لا أدري. قال: ورأيتُ أبا عبدِ الله ما لا أُحصي، إذا صلَّى المغرِبَ، دخلَ قبلَ أن يتطوَّع.\nقال: وسألتُ (^٢) أبا عبدِ الله عن تفسيرِ قولِهِ: \"لا يُصلَّى بعدَ صلاةٍ مِثلُها\" (^٣).\nقال: هُو أن يُصلِّي الظُّهر، فيُصلِّي أربعًا بعدَها لا يُسلِّمُ.\nثُمَّ قال: أليسَ قد قال سعيدُ بن جُبيرٍ: إذا سلَّمَ في اثنتَيْنِ، فليس مِثلها؟\nثُمَّ قال: أمّا أنا فأذهَبُ في الأربع قبلَ الظُّهرِ، إلى أن أُسلِّمَ في اثْنَتينِ منها.\nثُمَّ قال: أمّا الرَّكعتانِ قبلَ الفجرِ ففي بيتِهِ، وبعدَ المَغْرِبِ في بَيْتِهِ.\nثُمَّ قال: ليس هاهُنا أوكَدُ من الرَّكعتينِ بعد المغرِبِ في بَيْتِهِ.\nثُمَّ ذكرَ حديثَ ابنِ إسحاقَ: \"صلُّوا هاتينِ الرَّكعتينِ في بُيُوتِكُم\".\nقال أبو بكرٍ: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الأسْوَدِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي الوَزيرِ أبو مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن موسى الفِطْريُّ، عن سَعْدِ (^٤) بن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجْرَةَ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أتاهُمْ في بَني عبدِ الأشْهَل، فصلَّى المغرِب، فرآهُم يَتَطوَّعُون بعدَها، فقال: \"هذه صَلاةُ البُيُوتِ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٣٣)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٣٥ (٢٣٦٢٤)، وابن خزيمة (١٢٠٠) من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٢) في ظا: \"فسألت\".\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٧، من حديث خرشة بن الحر، عن عمر، موقوفًا.\n(^٤) في م: \"سعيد\"، محرف، وهو سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة، القضاعي ثم البلوي المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٤٨.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"9","page":79},{"text":"وهذا يحتمِلُ أن يكونَ على الاختيارِ في التَّطوُّع أكثرَ من الرَّكعتينِ، ويحتمِلُ أن يكونَ في الرَّكعتينِ.\nقال أبو بكر الأثرمُ: حدَّثنا سليمانُ بن بلالٍ، عن رَبِيعةَ، أَنَّهُ سمِعَ السّائبَ بنَ يزيدَ يقولُ: لقد رأيتُ النّاس في زَمنِ عُمرَ بن الخطّابِ إذا انصرَفُوا من المغرِبِ، انصرَفُوا جميعًا، حتَّى ما يبقَى في المسجدِ أحدٌ، كانوا لا يُصلُّونَ بعد المغرِبِ حتَّى يَصِيرُوا إلى أهليهِم.\nقال: وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن العبّاسِ بن سَهْل (^١): أنَّ النّاسَ كانوا على عَهدِ عُثمانَ يُصلُّونَ الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ في بُيُوتِهِم (^٢).\nقال: وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، عن الأعْمَشِ، عن ثابِتِ بن عُبيدٍ، قال: رأيتُ زيدَ بنَ ثابِتٍ صلَّى الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ في بَيْتِهِ.\nقال: وحدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن عبدِ الله بن يزيد، قال: كان إبراهيمُ إذا صلَّى المغرِبَ في المسجدِ، رجعَ فصلَّى رَكْعتينِ في بَيْتِهِ.\nوذكَرَ الحسُنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، أنَّ أباهُ سعدَ بن إبراهيمَ، كان لا يُصلِّي الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ إلّا في بَيْتِهِ. وقال إبراهيمُ: رُبَّما قرأتُ على أبي جُزءًا في الحمّام، وقرأتُهُ عليه مرَّةً في الحمّام ومعَهُ عبدُ الله بن الفَضْلِ. قال يعقُوبُ: ولم أعقِلْ أبي قطُّ إلّا وهُو يُصلِّي الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ في بَيْتِهِ.\nفهذه الآثارُ كلُّها تُبيِّنُ لكَ أنَّ صلاةَ الرَّكعتينِ بعدَ المغرِبِ في البيتِ أفضلُ،\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"سعد\" خطأ، وهو العباس بن سهل بن سعد الساعدي.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٣٤) من طريق ابن إسحاق، به.","vol":"9","page":80},{"text":"وأنَّهُ الأمرُ القديمُ، وعَملُ صَدرِ السَّلفِ. وهُو الثّابِتُ عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ كان يُصليهما (^١) في بَيْتِهِ، من حديثِ ابنِ عُمر، ومن حديثِ غير: أنَّها صَلاةُ البُيُوتِ.\nوأمّا حديثُ (^٢) جعفرِ بن أبي المُغيرةِ، فليسَ تقومُ به حُجَّةٌ، ولكِنَّهُ أمرٌ لا حرجَ على من فَعلهُ؛ لأنَّ الأصلَ فيه: أنَّهُ فِعلُ برٍّ وخيرٍ، فحيثُ فُعِلَ فحسُنٌ، إلّا أنَّ الأفضلَ من ذلك ما كان رسُولُ الله يُواظِبُ عليه، ومالَ اختيار (^٣) صَدْرِ السَّلفِ إليه، وباللّه التَّوفيقُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوب، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: حَفِظتُ من رسُولِ الله - ﷺ - عشْرَ رَكَعاتٍ: ركعتَينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدها، ورَكْعتينِ بعد المغرِب في بَيْتِهِ، ورَكْعتينِ بعد العِشاءِ في بَيْتِهِ، ورَكْعتينِ قبلَ الغداةِ في بَيْتِهِ. وحدَّثتني حَفْصةُ، وكانت ساعَةً لا يُدخَلُ (^٤) عليه فيها، أَنَّهُ كان إذا طلَعَ الفَجْرُ، وأذَّنَ المُؤَذِّنُ، صلَّى في بيتِهِ رَكْعتين (^٥).\nهكذا وقع في أصلي: ورَكْعتينِ قبلَ الغَداةِ (^٦)، والصَّوابُ فيه: بعد الجُمُعةِ، إلّا أن يكونَ اختلَطَ على أيُّوبَ حديثُهُ هذا عن نافع، بحديثهِ عن المُغيرةِ بن سُليمانَ،\n_________\n(^١) في م: \"يصليها\"، والمثبت من النسخ.\n(^٢) في ظا: \"وحديث\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في م: \"أخيار\"، والمثبت من الأصل، ولعله الأصح إن شاء الله.\n(^٤) في الأصل، ض، م: \"تدخل\".\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، من طريق يوسف بن يعقوب، به. وأخرجه البخاري (١١٨٠، ١١٨١) من طريق سليمان بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٦ - ١٨٧ (٧٤٠٢).\n(^٦) في البخاري: \"قبل صلاة الصُّبح\"، وهو بمعنى.","vol":"9","page":81},{"text":"وأمّا حديثُ نافع، فمَحفُوظٌ فيه: رَكْعتانِ بعدَ الجُمُعةِ. وليسَ فيه: رَكْعتانِ قبل الصُّبح، إلّا في رِوايتِهِ عن حَفْصةَ، وليس ذلكَ عندَ مالك (^١).\nوقد أخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيز، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُصلِّي بعد الجُمُعةِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، ويقولُ: هكذا فعلَ رسُولُ الله - ﷺ -. هكذا حدَّث به مُختصرًا.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّان. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ. قالا جميعًا: عن عُبيدِ الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: صلَّيتُ معَ النَّبيِّ - ﷺ - سَجْدتينِ قبلَ الظُّهرِ، وسَجْدتينِ بعدها، وسجْدتينِ بعد المغرِبِ، وسَجْدتينِ بعد العِشاءِ، وسَجْدتينِ بعدَ الجُمُعةِ، فأمّا المغرِبُ والعِشاءُ، ففي بَيْتِهِ. فهذا لفظُ حديثِ مُسدَّدٍ. ولفظُ حديثِ محمدِ بن مسعُودٍ: وأمّا المغرِبُ، والعِشاءُ، والجُمُعةُ، ففي بَيْتِهِ. ثمَّ اتَّفَقا. قال: وحدَّثتني أُخْتِي حَفْصةُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي سَجْدتينِ خَفِيفتينِ بعد ما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعَةً لا أدخُلُ على النَّبِيِّ - ﷺ - فيها (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"وليس ذلك عند مالك\" لم يرد في الأصل، والمثبت من ظا. ورواية أيوب التي يغلّطها المؤلف في صحيح البخاري (١١٨٠).\n(^٢) أخرجه في الجعديات (١١٩١). وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١١٣، من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٣) أخرجه البخاري (١١٧٢، ١١٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، من طريق مسدد، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٨٥ (٤٦٦٠)، ومسلم (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، وفي المعرفة (٥٢٨٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.","vol":"9","page":82},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذان، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو الأزديُّ، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، قال: قال عبدُ الله بن عُمر: صلَّيتُ مع النَّبيِّ - ﷺ - قبلَ الظُّهرِ سَجْدتينِ، وبعدها سجدتين (^١)، وبعدَ المغرِبِ سَجْدتينِ، وبعدَ العِشاءِ سَجْدتينِ، وبعد الجُمُعةِ سَجْدتينِ، فأمّا المغرِبُ، والعِشاءُ، والجُمُعةُ، ففي رَحْلِه (^٢).\nحدَّثنا يحيى بن عبدِ الرَّحمنِ وسعيدُ بن نصر، قِراءةً مِنِّي عليهما، أنَّ محمدَ بن أبي دُليم حدَّثهُما، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - لا يُصلِّي بعد المغرِبِ الرَّكعتينِ إلّا في بَيْتِهِ (^٣).\nوهذا عِندي نحوٌ من رِوايةِ يحيى (^٤) والقعنبيِّ، عن مالكٍ في ذلك.\nحدَّثنا أحمدُ بن عُمر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن سيفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شِهاب، قال: أخبرني سالمُ بن عبدِ الله، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: صلَّيتُ مع رسُولِ الله - ﷺ - رَكْعتينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعد الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعد الجُمُعةِ، وركعتينِ بعدَ المغرِبِ، ورَكْعتينِ بعد العِشاء (^٥). لم يقُلِ اللَّيثُ - في شيءٍ منها -: في بَيْتِهِ.\n_________\n(^١) قوله: \"وبعدها سجدتينِ\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٢١٠٩) من طريق معاوية بن عمرو، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ١/ ٢٢٧ (٣٧٧) من طريق زائدة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٢٤، ٣٤٤ (٥٤٤٨، ٥٤٨٠)، والبخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩)، وأبو عوانة (٢١٠٩) من طريق عبيد الله، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٩٤٥)، وأحمد في مسنده ٨/ ٣٧٦ (٤٧٥٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٤١ (٥٩٨٣)، وابن حبان ٦/ ٢٣٥ (٢٤٨٧) من طريق - ابن أبي ذئب، به.\n(^٤) سقط من الأصل.\n(^٥) أخرجه البخاري (١١٦٥) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٨ - ١٨٩ (٧٤٠٣).","vol":"9","page":83},{"text":"ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُصلِّي بعدَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ (^١).\nقال أبو داود (^٢): وكذلكَ رواهُ عبدُ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ. وحدَّثنا أحمدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن قَتادةَ، قال: كُنّا عندَ محمدِ بن سيرينَ وعندَهُ المُغيرةُ بن سَلْمانَ، قال: فحدَّثَ عن ابنِ عُمرَ، قال: قال ابنُ عُمر: عَشْرَ رَكَعاتٍ حَفِظتُهُنَّ من رسُولِ الله - ﷺ -: رَكْعتينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَ المغرِبِ، ورَكْعتينِ بعدَ العِشاءِ الآخِرةِ، ورَكْعتينِ قبلَ الصُّبح. قال: فقال رجُلٌ عندَ محمدٍ: هذا ما لا بُدَّ منهُ، فقال محمد: إنَّ ما لا بُدَّ منهُ الفَرِيضةُ (^٣).\nهكذا يقولُ المُغيرةُ بن سَلْمان: رَكْعتانِ قبل الصُّبح، ولا يقولُ: ركعتانِ بعد الجُمُعةِ. ولا يقولُ في شيءٍ منها: في بَيْتِهِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصِر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن عَوْنٍ، عن محمدٍ، عن المُغيرةِ بن سَلْمان، عن ابنِ عُمرَ، قال: حَفِظتُ من رسُولِ الله - ﷺ - عشْرَ رَكَعاتٍ: رَكْعتينِ قبلَ الصُّبح، ورَكْعتينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَ الظُّهرِ،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨١٢)، وعبد بن حميد (٧٣٢)، وأبو داود (١١٣٢)، والترمذي (٤٣٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٣، وابن حبان ٦/ ٢٢٥ (٢٤٧٣) من طريق معمر، به.\n(^٢) انظر: سننه بإثر رقم (١١٣٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٩٩ (٥٦٨٨) من طريق عبد الله بن دينار، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٣٣، ٣١٦ (٥١٢٧، ٥٤٣٢)، والبزار في مسنده ٢/ ٣١٤ (٦١٧٣) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٩ - ١٩٠ (٧٤٠٤).","vol":"9","page":84},{"text":"ورَكْعتينِ بعدَ المغرِبِ، ورَكْعتينِ بعد العِشاء (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُفَ، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يَعْقُوب القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ المُقدَّميُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: سمِعتُ المُغيرةَ بن سَلْمان في بَيْتِ محمدِ بن سِيرين، يُحدِّثُ عن ابنِ عُمرَ، قال: حَفِظتُ من رسُولِ الله - ﷺ - عشْرَ رَكَعاتٍ سِوَى الفَرِيضةِ: رَكْعتينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَ المغرِبِ، ورَكْعتينِ بعد العِشاءِ، ورَكْعتينِ قبلَ الفَجْر (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيم التُّسْتَريُّ، قال: حدَّثنا محمدٌ، يعني ابن سيرينَ، قال: قال المُغيرةُ بن سَلْمان: قال عبدُ الله بن عُمرَ: عَشْرَ رَكَعاتٍ حَفِظتهنَّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: رَكْعتينِ قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَها، ورَكْعتينِ بعدَ المغرِبِ، ورَكْعتينِ بعدَ العِشاءِ، ورَكْعتينِ قبلَ الفَجْر (^٣).\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ، عن محمدِ بن سِيرينَ، عن أبي هُريرةَ، قال: حَفِظتُ من النَّبيِّ ﵇ عشرَ رَكَعاتٍ. رَكْعتينِ قَبْل الظُّهرِ، ورَكْعتين بعدَها، ورَكْعتين بعد المَغرب، ورَكْعتين بعد العشاء، ورَكْعتين قبل الفجر (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٥٧٧٦) من طريق عثمان بن عمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٠، ١٨٦ (٥٧٣٩، ٥٩٧٨)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٣١ (٣٨٩) من طريق ابن عون، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٤ (٥٧٥٨) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٠٢١) من طريق يزيد بن إبراهيم، به.\n(^٤) بعد هذا في الأصل: \"وقد روي هذا الحديث عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: حفظت من النبي ﵇\"، وهو تكرار لا معنى له.\n(^٥) حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه أبو الشيخ الأصبهانيّ في جزئه (١٣٧)، من طريق عمار بن عمر بن المختار، عن أبيه، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، به، وإسناده ضعيف لضعف عمار بن عمر بن المختار وأبيه عمر بن المختار، كما في ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٥٠ (بتحقيقنا)، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٤٦٤ (٢٤١٤).","vol":"9","page":85},{"text":"وهُو عِندِي خَطأٌ، فلِذلكَ لم أذكُرهُ؛ لأنَّهُ لو كان عندَ ابنِ سِيرينَ فيه شيءٌ عن أبي هُريرةَ، ما حدَّثَ به عن المُغيرةِ بن سَلْمان، عن ابنِ عُمرَ، واللّه أعلمُ.\nوأمّا الاثنتا عشْرةَ (^١) رَكْعةً، ففيها حديثُ أُمِّ حبيبةَ، وحديثُ عائشةَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبَةَ، عن النُّعمانِ بن سالم، عن عَمرِو بن أوسٍ، عن عَنْبسةَ بن أبي سُفيانَ، عن أُمِّ حَبِيبةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من صلَّى ثِنْتَي عَشْرةَ رَكْعةً تَطوُّعًا غيرَ فَرِيضةٍ، بُني لهُ بيتٌ في الجنَّةِ، أو بَنَى الله لهُ بيتًا في الجنَّةِ\".\nقال: وكلُّ واحدٍ منهُم قال: ما تَرَكتُها بعدَها (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا (^٣) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا إسحاقُ بن سُليمانَ الرّازيُّ، عن\n_________\n(^١) في الأصل: \"الاثنا عشر\".\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٦٩٦)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٣٦١ (٢٦٧٧٥)، والدارمي (١٤٤٥)، ومسلم (٧٢٨) (١٠٣)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٤٩١)، وأبو عوانة (٢١٠٥)، وابن حبان ٦/ ٢٠٤ (٢٤٥١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٧٢ - ١٧٣ (١٥٩٢٣).\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٤) أخرجه في المصنَّف (٦٠٢٨). وأخرجه ابن ماجة (١١٤٠)، والترمذي (٤١٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٦٠، وفي الكبرى ٢/ ١٨١ (١٤٧١)، وأبو يعلى (٤٥٢٥) من طريق إسحاق بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨ (١٦٢٧٠).\nقال بشار: هذا إسناد معلول، ولذلك قال أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.\nوقال أبو عبد الرحمن النسائي (١٤٧١): هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحَّفه.\nقال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، عن أحمد بن حنبل: رواية عطاء، عن عائشة، لا يحتج بها، إلا أن يقول: سمعت. تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٢. =","vol":"9","page":86},{"text":"مُغيرةَ بن زيادٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشَةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من ثابَرَ على اثْنَتي عَشْرةَ رَكْعةً بَنَى اللهُ لهُ بيتًا في الجنَّةِ: أربعًا قبلَ الظُّهرِ، ورَكْعتينِ بعدَها، ورَكْعتينِ بعدَ المغرِبِ، ورَكْعتينِ بعدَ العِشاءِ، ورَكْعتينِ قبلَ (^١) الفَجْرِ\".\nقال أبو عُمرَ: في غيرِ هذا الحديث في مَوْضِع الرَّكعتينِ بعدَ العشاءِ: رَكْعتينِ قبلَ العَصْرِ. وهُو المحفُوظُ (^٢) من حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ (^٣) وغيرِهِ.\nحدَّثني أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أبو أحمد ابنُ المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا الفَزاريُّ ويوسُفُ بن أسْباطٍ، عن سُفيانَ، عن منصُورٍ، عن إبراهيم، قال: صَلاةُ السُّنَّةِ اثْنَتا عَشْرةَ ركعةً (^٤).\n_________\n= وقال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: المغيرة بن زياد الموصلي، ضعيف الحديث، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر، ومغيرة بن زياد مضطرب الحديث، فقلت لأبي: كيف؟ فقال: روى عن عطاء، عن عائشة؛ من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة، والناس يرونه عن عطاء، عن عبسة، عن أم حبيبة. الضعفاء ٤/ ١٧٥.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل ٨/ ٧٣، في ترجمة مغيرة بن زياد الموصلي، وقال: روى عن عطاء، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -: \"من صلّى ... \" ويروى عن عطاء، عن عنبسة، عن أم حبيبة.\nوقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (٤٠٢٦)، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٧/ ١٩٢ - ١٩٤ (١٧٨٣٠).\n(^١) في الأصل: \"بعد\"، خطأ بيّن.\n(^٢) في م: \"محفوظ\".\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٢٧٢).\n(^٤) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٢٧.","vol":"9","page":87},{"text":"حديثٌ حادٍ وثلاثُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أراني اللَّيلةَ عندَ الكَعْبةِ (^٢)، فرأيتُ رَجُلًا آدَمَ كأحسنِ ما أنتَ راءٍ من أُدم الرِّجالِ، لهُ لِمَّةٌ كأحسنِ ما أنتَ راءٍ من اللِّمَم، قد رَجَّلَها، فهي تقطُرُ ماءً، مُتَّكِئًا على رجُلينِ، أو على عَواتِقِ رجُلينِ، يطُوفُ بالبَيْتِ، فسألتُ من هذا؟ فقيلَ: المسيحُ ابنُ مريمَ، ثُمَّ إذا أنا برَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أعْوَرِ العينِ اليُمنى، كأنَّها عِنَبَةٌ طافيةٌ، فسألتُ من هذا؟ فقيل: المسيحُ الدَّجّالُ\".\nقال أبو عُمرَ: أمّا المسيحُ ابنُ مريمَ ﵇، ففي اشْتِقاقِ اسمِهِ، فيما ذكَرَ ابنُ الأنباري (^٣)، لأهلِ اللُّغةِ خمسةُ أقوالٍ:\nأحدُها: أَنَّهُ قيل لهُ: مَسِيحٌ، لسياحتِهِ في الأرضِ، وهُو فعيلٌ من مَسْح الأرضِ، أي: من قَطْعِها بالسِّياحةِ، والأصلُ فيه: مَسْيِحٌ، على وزنِ مَفْعِلٌ، وأُسْكِنتِ الياءُ، ونُقِلت حركتُها إلى السِّينِ لاستِثقالِهِمُ الكَسْرةَ على الياءِ.\nوقيل: إنَّما قيلَ لهُ: مسيحٌ؛ لأنَّهُ كان ممسُوحَ الرِّجلِ، ليسَ لرِجلِهِ أخمصُ، والأخمصُ: ما لا يَمسُّ الأرضَ من باطِنِ الرِّجل.\nوقيل: سُمِّي مسيحًا؛ لأنَّهُ خرجَ من بطنِ أُمِّهِ ممسُوحًا بالدُّهنِ.\nوقيل: سُمِّي مسيحًا؛ لأنَّهُ كان لا يَمسَحُ ذا عاهَةٍ، إلّا برِئَ.\nوقيل: المسيحُ: الصدِّيقُ. وأمّا المسيحُ الدَّجّالُ، فإنَّهُ (^٤) قيل لهُ: مسيحٌ، لمسحِهِ الأرضَ، وقَطْعِهِ لها.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٦ (٢٦٦٦).\n(^٢) في الأصل: \"العقبة\"، وهو تحريف.\n(^٣) انظر: الأضداد، له، ص ٣٦١.\n(^٤) في م: \"فإنما\".","vol":"9","page":88},{"text":"وقيل: لأنَّهُ ممسُوحُ العَيْنِ الواحدة (^١)، وقد يُحْتمل أن يكونَ ممسوحَ الأخمصِ أيضًا.\nقال أبو عُمرَ: والسيحُ ابنُ مريمَ ﵇ والمسيحُ الدَّجّالُ، لفظُهُما واحدٌ عندَ أهلِ العِلم وأهلِ اللُّغةِ، وقد كان بعضُ رُواةِ الحديثِ يقولُ في الدَّجّالِ: المِسِيح، بكسرِ الميم والسِّينِ، ومنهُم من قال ذلك بالخاءِ، وذلك كلُّهُ عندَ أهلِ العِلم خَطَأ.\nقال عُبيدُ الله بن قيسِ الرُّقياتِ:\nوقالوا دع رُقيَّةَ واخسئَنها ... فقلتُ لهم إذا خرج المسيحُ\nيُريدُ: إذا خرج الدَّجّالُ. هكذا فسرُّوهُ، ويحتمِلُ عِندي نُزُولَ عيسى - ﷺ -، ولكِنَّهُم بالدَّجّالِ شَرَحُوا قولَهُ هذا، ولِذلكَ ذكرناهُ عن أهلِ اللُّغةِ، ليس معنى ما حكينا عنهُم، واللّه أعلمُ، وأوَّلُ هذا الشِّعرِ:\nأتبكي عن رُقيَّةَ أم تنُوحُ (^٢)\nوفي هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد رأى المسيحَ ابنَ مريمَ ﵇، ورأى الدَّجّال، ووَصَفهُما على حَسَبِ صُورِهِما، ورُؤيا الأنبياءِ وحيٌ، على ما قدَّمنا في غيرِ ما موضِع من كِتابِنا (^٣).\nوفيه: أنَّ الطَّوافَ بالبيتِ من سُننِ النَّبيِّين والمُرسلينَ.\n_________\n(^١) قوله: \"وقد يحتمل أن يكون ممسوح الأخمص أيضًا\" من ظا.\n(^٢) من قوله: \"قال عُبيدُ الله بن قيسِ\" لم يرد في الأصل، ض.\n(^٣) زاد هنا في م من ظا: \"ففي هذا الحديث، واللّه أعلم: أنَّ عيسى سينزِل، على ما في الآثارِ، وسيطوف بالبيت\". وسيأتي معناه في الأصل بعد الجملة الآتية، وهو قوله: \"والآثار في نزول عيسى ... \" إلخ.","vol":"9","page":89},{"text":"والآثارُ في نُزُولِ عيسى ابنِ مريمَ ﵇، وحَجِّهِ البيتَ وطوافهِ، ثابِتة عن النَّبيِّ - ﷺ -، وقد حجَّ البيتَ - فيما زَعمُوا -: آدمُ، وجماعةٌ من الأنبياءِ بعدَهُ قبلَ رَفْع إبراهيمَ قَواعِدَهُ بعدَ ذلك.\nوأمّا قولُهُ: \"رجُلًا آدَمَ\". فالآدمُ: الأسمرُ الذي عَلاهُ شيءٌ من سَوادٍ قليلًا، والأُدْمَةُ: لونُ العَربِ في الرِّجالِ، إلّا أنَّهُم يقولُونَ للأبيضِ من الإبِلِ: الآدمُ، والآدمُ عندَهُم من الظِّباءِ، الذي هُو لونُ التُّرابِ.\nو\"اللِّمَّةُ\": الجُمَّةُ من الشَّعرِ، هي أكملُ من الوَفْرةِ، والوَفْرةُ: ما يبلُغُ الأُذُنينِ.\nوقولُهُ: \"قد رَجَّلها\"، يعني: قد مشَّطها، بعدَ أن بلَّها.\nوقولُهُ: \"فهي تَقطُرُ ماءً\" من الاسْتِعارةِ العَجِيبةِ، والكلام البديع، وكان قد أُوتِيَ جوامِعَ الكلِم - ﷺ -.\nوقولُهُ: \"أو على عَواتِق رجُلينِ\". شكٌّ من المُحدِّثِ، لا شكٌّ من النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقد رَوَى مُجاهِدٌ، عن ابنِ عُمرَ مرفُوعًا في صِفةِ المسيح ﵇: أنَّهُ أحمرُ جَعْدٌ.\nوذكر البُخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن المُغيرةِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"رأيتُ عيسى وموسى وإبراهيمَ ﵈، فأمّا عيسى، فأحمرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدرِ، وأمّا موسى فآدَمُ جسيمٌ سبطٌ، كأنَّهُ من رِجالِ الزُّطِّ (^٢) \".\nوذكَرَ أسَدُ بن موسى، قال: حدَّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدةَ، قال: حدَّثني مالكُ بن مِغْوَلٍ، عن سعيدِ بن مسرُوقٍ، عن عِكْرِمةَ في قولِهِ: ﴿وَمَا\n_________\n(^١) في صحيحه (٣٤٣٨).\n(^٢) \"الزُّط\" بضم الزاي: جنس من السودان. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣١٠.","vol":"9","page":90},{"text":"جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ [الإسراء: ٦٠]، قال: أُري إبراهيمَ، وموسى، وعيسى. قال: فذكر عيسى: \"أبيضَ، نحيفًا، مُبطنًا، كأنَّهُ عُروةُ بن مسعُود\".\nقال: وحدَّثني يحيى، عن أبيهِ، عن عامِرٍ الشَّعبيِّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - شبَّه عُرْوةَ بن مسعُودٍ، بعيسَى - ﷺ -.\nوأمّا صِفةُ الدَّجّالِ، فقد جاءَ في حديثِ مالكٍ هذا ما فيه كِفايةٌ، وكذلكَ رواهُ أيُّوبُ وغيرُهُ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ (^١). كما رواهُ مالكٌ.\nورَوَى جُنادةُ بن أبي أُميَّةَ، عن عُبادةَ بن الصامِتِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال \"إنِّي قد حَدَّثتكُم عن الدَّجَّالِ، حتَّى خَشِيتُ أن لا تَعْقِلُوا أنَّ المسيحَ الدَّجّال قَصِيرٌ أفْحَجُ (^٢)، جَعْدٌ، أعورُ، مطمُوسُ العينِ ... \". وذكر الحديث.\nخرَّجهُ أبو داودَ (^٣) عن حَيْوةَ بن شُرَيح، عن بقيَّةَ، عن بَحِيرِ بن سَعْد (^٤)، عن خالدِ بن مَعْدانَ، عن عَمرِو بن الأسودِ، عن جُنادةَ، عن عُبادةَ. وهُو من أصحِّ أحاديثِ الشّاميِّين.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٨ (٦٠٧٠)، والبخاري (٧١٢٣)، ومسلم ٤/ ٢٢٤٨ (١٠٠ م)، وابن منده في الإيمان (١٠٤٦) من طريق أيوب، به.\n(^٢) الفحج: تباعُد ما بين الفخذين، وقيل: تباعُد ما بين وسط الساقين، وقيل: تباعد ما بين الرِّجلين. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٤٧.\n(^٣) في سننه (٤٣٢٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٢٣، ٤٢٤ (٢٢٨٦٤) من طريق حيوة بن شريح، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٢٨)، والبزار في مسنده ٧/ ١٢٩ (٢٦٨١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٦٥ (٧٧١٦)، والشاشي في مسنده (١٢٢٦)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٨٥ (١١٥٧)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٥٧، من طريق بقية بن الوليد، به.\nوهذا إسناد ضعيف لضعف بقية. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١١٨ (٥٦١٢).\n(^٤) في م: \"بن سعيد\"، محرف، وهو بحير بن سعد السحولي، أبو خالد الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٠.","vol":"9","page":91},{"text":"وفي حديثِ الشَّعبيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، حديثِ الجسّاسةِ في صِفَةِ الدَّجّالِ: أعظمُ إنسانٍ رأيناهُ خَلْقًا، وأشدُّهُ وِثاقًا (^١).\nوفي حديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ في ذلك: فإذا رجُلٌ يجُرُّ شعْرَهُ، مُسْلسلٌ في الأغلالِ، ينزُو فيما بين السَّماءِ والأرض (^٢).\nوالآثارُ مختلِفة في نُتُوءِ عَيْنِهِ، وفي أيِّ عينيهِ هي العوراءُ؟ ولم تختلِفِ الآثارُ أنَّهُ أعورُ.\nوذكر البُخاريُّ (^٣)، عن ابنِ بُكيرٍ، عن اللَّيثِ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"بَيْنا (^٤) أنا نائمٌ أطُوفُ بالكَعْبةِ، فإذا رجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعرِ، يَنْطِفُ، أو يُهراقُ رأسُهُ ماءً، قلتُ: من هذا (^٥)؟ قالوا: ابنُ مريمَ، ثُمَّ ذَهَبتُ فالتفتُّ، فإذا رجُلٌ جَسِيمٌ، أحمرُ، جَعْدُ الرَّأسِ، أعورُ العينِ، كأنَّ عينَهُ عِنَبةٌ طافيةٌ، قلتُ: من هذا؟ قالوا: الدَّجّالُ، وإذا أقربُ النّاسِ به شَبهًا ابنُ قَطَنٍ، رجُلٌ من خُزاعةَ\".\nوأمّا قولُهُ: \"جَعْدٌ قَطَطٌ\". في صِفةِ الدَّجّالِ، فالقَطَطُ، هُو: المُتكسِّرُ الشَّعرِ، المُلتوي الشَّعرِ، الذي لا يَسْترسِلُ شعْرُهُ ألبتَّةَ، مِثلُ شعرِ الحَبَشِ.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٩٤٨)، وأبو داود (٤٣٢٦)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٨٨ - ٣٩١ (٩٥٨) من طريق الشعبي، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٣٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٨١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧١، ٣٧٢ (٩٢٢) من طريق الزهري، به.\n(^٣) في صحيحه (٧١٢٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٢٦ (٦٠٣٣)، والبخاري (٧٠٢٦)، ومسلم (٢٧٧)، وأبو يعلى (٥٤٥٨)، وأبو عوانة (٣٨٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٧٤ (٩١٦٤)، وفي مسند الشاميين ٤/ ٢٢٥ (٣١٤٥) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٥٤ (٨١٧٥).\n(^٤) في م: \"بينما\"، والمثبت من النسخ، وهو الموافق لما في البخاري.\n(^٥) في م: \"من هو\".","vol":"9","page":92},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"كأنَّها عِنَبةٌ طافيةٌ\". فإنَّهُ يعني الظّاهِرةَ المُمتلِئَةَ المُنتفِخةَ، يقولُ: إنَّها قد طَفَت على وجهِهِ، كما يطفُو الشَّيءُ على الماءِ، أي: يظهرُ عليه، لامتِلائها وانتِفاخِها.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يقولُ: \"إنَّ الدَّجّالَ خارِجٌ، وهُو أعورُ العَيْنِ الشَّمالِ، عليها ظَفَرةٌ (^١) غَلِيظةٌ، وأنَّهُ يُبرِئُ الأكْمَهَ والأبْرَصَ، ويُحيي الموتى، ويقولُ للنّاسِ: أنا ربُّكُم، فمن قال: أنتَ ربِّي، فقد فُتِنَ، ومن قال: ربِّي اللهُ حتَّى يمُوتَ على ذلك، فقد عُصِمَ من فِتْنتِهِ، ولا فِتنةَ عليه، فيَلْبثُ في الأرضِ ما شاءَ الله، ثمَّ يجيءُ عيسى ابنُ مريمَ من قِبَلِ المغرِبِ، مُصدِّقًا بمحمدٍ - ﷺ - وعلى مِلَّتِهِ، فيَقْتُلُ الدَّجّال، ثُمَّ إنَّما هُو قيامُ السّاعةِ\" (^٢).\nففي هذا الحديثِ: \"أعورُ العينِ الشِّمالِ\" (^٣)، وفي حديثِ مالكٍ: \"أعورُ العينِ اليُمنى\". فالله (^٤) أعلمُ. وحديثُ مالكٍ أثبتُ من جِهةِ الإسنادِ.\nوحدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن\n_________\n(^١) ظَفَرة، بفتح الظاء والفاء، هي: لحمة تنبت عند المئاقي كالعلقة، وقيل: جُلَيدة تغشي البصر.\nانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٢٦ (٢٠١٥١)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٧ (٦٩١٩) من طريق روح، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢١٥ (٥٠٢٩).\n(^٣) وكذلك جاء في حديث حميد عن أنس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٦٢٤)، وأحمد ١٩/ ١٩٢ (١٢١٤٥)، وأبو يعلى في مسنده (٣٧٦٨) و(٣٨٤٦)، والبزار (٦٦٣٥) و(٧٤٤٣)، وابن خزيمة في التوحيد (٥٤)، والبغوي (٤٢٥٧)، والضياء في المختارة (٢٠٢٣).\n(^٤) في م: \"واللّه أعلم\".","vol":"9","page":93},{"text":"الحارِثِ، عن سعيدِ بن أبي هِلالٍ، أنَّ يحيى بن عبدِ الرَّحمنِ الثَّقفيَّ حدَّثهُ: أنَّ عيسى ابنَ مريمَ كان سائحًا، ولِذلك سُمِّي المسيحَ. قال: وإن (^١) كان ليُمسي بأرضٍ، ويُصبِحُ بأُخرى (^٢)، وأنّهُ لم يتزوَّجْ، ولم يرفَعْ حجرًا على حَجَرٍ، ولا لَبِنةً على لَبِنةٍ، وأنّهُ كان يجتابُ العباءةَ، ثمَّ يتدرَّعُها، ثمَّ يقولُ: أنا الذي أرغمتُ الدُّنيا. وأنّهُ لمّا كانتِ اللَّيلةُ التي رُفِعَ فيها، أُتِي بفِطرِهِ عندَ اللَّيلِ خُبزُ الشَّعيرِ اليابِسُ، والماءُ القَراح (^٣)، فقالوا: أفْطِرْ يا رسُولَ الله، فقال: لا أستطيعُ، إنِّي مرفُوعٌ من بينَ أظهُرِكُم، فما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكُم. قالوا: يا رسُول الله، إنَّكَ تُفارِقُنا فأوصِنا، قال: اعلمُوا أنَّ حُلوَ الدُّنيا مُرَّ الآخِرةِ، عَليكُم بحَشَراتِ الأرضِ، وخُبزِ الشَّعيرِ، وثِيابِ الشَّعرِ والصوفِ، وظِلِّ الشَّجرِ، وفيءِ الجُدُراتِ، واعلمُوا أنَّ حُلو الدُّنيا، مُرُّ الآخِرةِ.\nقال ابنُ وَهْب: وأخبرني مالكُ بن أنسٍ قال: بلغني أنَّ عيسى ابن مريمَ انْتَهى إلى قَرْيةٍ قد خَرِبت حُصونُها، وجفَّت أنهارُها، وَيبِست أشجارُها، فنادى: يا خَرابُ، أين أهلُكُ؟ فلم يُجِبهُ أحدٌ، ثُمَّ نادى: يا خرابُ، أين أهلُك؟ فلم يُجِبهُ أحدٌ، ثُمَّ نادى الثّالثةَ، فنُودي: عيسى ابنَ مريمَ، بادُوا، وتضمَّنتهُمُ الأرضُ، وعادت أعمالُهُم قلائدَ في رِقابِهِم إلى يوم القيامةِ! عيسى ابنَ مريم، جِدَّ.\nقال ابنُ وَهْب: وأخبرني (^٤) أبو صَخْرٍ، أنَّ يزيدَ الرَّقاشيَّ حدَّثهُ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَّهُ قال: لمّا وُلِدَ عيسى ﵇، أصبحَ كلُّ صَنم يُعبَدُ من دُونِ الله خارًّا على وَجهِهِ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في م: \"بأرض أخرى\".\n(^٣) \"الماء القراح\" هو الذي لم يُخلط بغيره، من نبيذ، ولا عسل، ولا شيء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٧٧.\n(^٤) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.","vol":"9","page":94},{"text":"قال: فأقبَلتِ الشَّياطينُ تَضْرِبُ وُجُوهَها وتَنتِفُ لحاها، فقالوا: يا أبانا، لقد حدَثَ في الأرضِ حَدَثٌ، فقال: وما ذلك؟ قالوا: ما كان من صَنم يُضلُّ به أحدٌ من وَلدِ آدم، إلّا أصبَحَ خارًّا على وجهِهِ. قال: فانظُرُوني حتَّى أنظُرَ.\nقال: فأخذَ في أُفُقِ السَّماءِ حتَّى بلغَ المشرِق، ثُمَّ هاهُنا حتَّى بلغَ المغرِب، ثُمَّ هاهُنا حتَّى لا يُرَى، ثُمَّ هاهُنا حتَّى لا يُرَى، ثُمَّ هبطَ إليهم فقال: أمّا الذي تخافُونَ من السَّماءِ، فلم يَكُن شيءٌ بعدُ، ولكِنَّ هذا شيءٌ حدَثَ في الأرضِ، فانظُرُوني حتَّى أنظُرَ. فأخذ هاهُنا أيضًا حتَّى بلغ المشرِقَ، وهاهُنا حتَّى بلغ المغرِبَ، وههُنا حتَّى لا يُرَى، وهاهُنا حتَّى لا يُرَى، ثُمَّ احتبسَ عنهُم هُنيةً (^١) ثُمَّ جاءَهُم فقال: هل تدرُونَ ما حَبَسني عنكُم؟ قالوا: لا قال: فإنَّ عيسى ابنَ مريمَ ﵇ وُلِدَ في بيتِ المقدِسِ، وإنِّي أردتُ الدُّخُولَ، فوَجَدتُ الملائكةَ قد حَرسُوهُ، وحالَتْ بيني وبينهُ دعوةُ الطَّيِّبةِ، قولُها: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦]، ما من مولُودٍ يُولَدُ، إلّا وضَعتُ إصْبَعي عليه، فالضَّغوُ (^٢) الذي تَسْمعُونهُ تحتَ أُمِّهِ، فتلكَ إصْبَعي حِينَ أضَعُها عليه، فأرَدتُ أن أضَعَها عليه (^٣) فحالَتْ بيني وبينهُ دعوةُ الطَّيِّبةِ، فوَإلهِ عيسى، لأُضِلَّنَّ به النّاس ضَلالًا، لا أُضِلُّهُم بأحَدٍ كان قَبَلهُ، أو أحَدٍ يكونُ بعدهُ.\nقال ابنُ وَهْب: قال أبو صَخر: فحدَّثتُ هذا الحديثَ محمدَ بنَ كعبٍ القُرظيَّ، فقال: أيُّ الرَّقاشيِّين حدَّثكَ بهذا؟ فقلتُ: يزيدُ، قال: هلُمَّ حَدِّثنيه، فلمّا حدَّثتُهُ، قال: ألا أُحدِّثُك عن عيسَى ابنِ مريمَ؟ قلتُ: بلى، قال: فإنَّ اللهَ ﵎\n_________\n(^١) في م: \"هنيهة\". وكلاهما بمعنًى، وهنية: أي قليلًا من الزمان، وهو تصغير هنة، ويقال: هنيهة أيضًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٧٨.\n(^٢) الضغو: الصياح والبكاء. انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٨٥.\n(^٣) في م: \"على عيسى\".","vol":"9","page":95},{"text":"لم يَبعَثْ نبيًّا في أُمَّةٍ، إلّا جاءَ على رِجْلِهِ البَلاءُ، إمْساكُ المطرِ، والشِّدَّةُ، حتَّى كان عيسَى ابنُ مريمَ ﵇ (^١)، فلمّا وُلِدَ جاءَ على رِجْلِهِ الرَّخاءُ: فأمْطَرتِ السَّماءُ، وأخْصبتِ الأرضُ، وفُتِحَ لهُ البَرَكاتُ، وأبْرَأ الأكْمَهَ والأبْرَصَ، وكلَّم الموتَى وأحياهُم، وخلَقَ من الطِّينِ طُيُورًا، وأخبَرهُم بما يأكُلُونَ وما يدَّخِرُونَ، ثُمَّ عُمِّرَ بين أظهُرِهُم ما شاءَ اللهُ أن يُعمَّرَ، ثُمَّ أرسلَ اللهُ إليه: إنِّي رافِعُكَ إليَّ، فدخَلَ بيتًا، وجمعَ فيه حَواريَّهُ، ثُمَّ قال: إنَّ اللهَ رافِعي إليه، فأيُّكُم يُشبَّهُ (^٢) بي فإنَّهُ مقتُولٌ، قال رجُلٌ من القوم: أنا، قال: أُوصيكُم بتقوَى الله، وأن تَبرُّوا من قَطَعكُم، وأن تُؤَدُّوا الحقَّ إلى من مَنعهُ مِنكُم، ولا تُكَافِئُوا النّاسَ بأعمالِهِم. فضُرِبَ البابُ، ورَفعهُ اللهُ إليه، وقُتِل الرَّجُلُ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٥٧، ١٥٨]. فاجتمعَ بنُو إسرائيلَ، فُقهاؤُهُم وأحبارُهُم، فقالوا: ألا تقومُونَ فتَنظُرُونَ أيَّ شيءٍ كان هذا الذي كان بينَ أظهُرِكُم؟ قالوا: بَلَى، فاختارُوا الخيارَ النقّادةَ، لا يألُونَ، خمسينَ رجُلًا، ثُمَّ اختارُوا من الخمسينَ عَشَرةً، ثُمَّ اختارُوا من العشَرةِ أربعةً، فدَخَلُوا بيتًا، فقالوا: أنتُم سادَتُنا وخيارُنا، فينظُرُ كلٌّ واحدٍ مِنكُم برأيِهِ، فإنَّما نحنُ تَبع لكُم، فأخَذُوا شيخًا، وآخرَ دُونَ الشَّيخ في السَّنِّ، وآخرَ دُونهُ في السّنِّ (^٣)، وفتًى شابًّا حينَ اسْتَوى شَبابُهُ. فبَدَأُوا بالشَّيخ لسِنِّهِ، فقال: هل تعلمُونَ أحدًا يعلمُ الغَيْبَ إلّا الله، ويُحيي الموتَى غيرَ الله، أو يُبرئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ إلّا الله؟ قالوا: لا، قال: فإنَّ هذا اللهُ كان بين أظهُرِكُم، ثُمَّ بَدا لهُ أنَّ يرتفِعَ فارتفعَ. قال الآخرُ: هل عندَكَ شيءٌ غيرُ هذا؟\n_________\n(^١) قوله: \"﵇\" لم يرد في م.\n(^٢) في م: \"يتشبه\".\n(^٣) زاد هنا في الأصل: \"وآخر دونه في السِّن\".","vol":"9","page":96},{"text":"قال: لا، قال: لا أقُولُ مِثلَ ما قُلتَ، هل تعلمُونَ أحدًا يعلمُ الغيبَ إلّا الله، ويُبرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ، ويخلُقُ إلّا الله؟ قالوا: لا. قال: هذا ابْنُهُ، عَلَّمهُ من خَلائقِهِ ما شاءَ، ثُمَّ بَدا لهُ أن يرفَعهُ إليه، فرفعهُ. قال الثّالِثُ: هل عندَكُما شيءٌ غيرُ هذا؟ قالا: لا. قال: فإنِّي لا أقُولُ كما قلتُما، ولكِن هل تعلمُونَ أحدًا خُلِقَ من غيرِ نُطفةٍ إلّا آدم؟ قالوا: لا. قال: فإنَّهُ لُغيَّةٌ (^١). فقامَ الشّابُّ فقال: هل عندَكُم غيرُ هذا؟ قالوا: لا، قال: فإنِّي لا أقُولُ كما قلتُم، وأشهدُ، ما هُو باللّه، ولا ولَدِ الله، ولا لُغيَّةٍ، ولكِن رُوحُ الله، وكَلِمتُهُ ألقاها إلى مريمَ، فقال لهُ: كُنْ، فكان (^٢). ثُمَّ خَرجُوا على قَومِهِم وهُم جُلُوسٌ، فقالوا: ماذا قلتُم؟ فقال الكبيرُ: قلتُ: هُو الله. فاتَّبعتهُ فِرقةٌ. ثُمَّ قال الآخرُ: هُو ولدُ الله، فاتَّبعتهُ (^٣) فِرْقةٌ. ثُمَّ قال الآخرُ: هُو لغيَّةٌ، فاتَّبعتهُ فِرْقةٌ. وقال الآخرُ: هُو عبدُ الله ورُوحُهُ، وكلِمتُهُ ألقاها إلى مريمَ، فاتَّبعتهُ فِرقةٌ. فقالوا: كيفَ نعيشُ وهذا معنا؟ فاقتُلُوهُ، فقُتِلَ الفَتَى ومَنْ مَعهُ.\nقال: فلِذلكَ قال اللهُ ﷿: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]، وقال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [التوبة: ٣٠]، وقال: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٥٦]. فهؤُلاءِ الذين قالوا: هُو لغيَّةٌ، قال: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٦] فهذا الشّابُّ وأصحابُهُ الأُمَّةُ المُقتصِدةُ.\n_________\n(^١) لغية: أي ولد زنى. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٤٢.\n(^٢) زاد هنا في م: \"فاستوى\".\n(^٣) في م: \"فتبعته\".","vol":"9","page":97},{"text":"قال أبو صَخْرٍ: وقال لي القُرَظيُّ: أنتَ وأصحابُكَ من المُقْتصِدةِ.\nوأمّا سِنُّ عيسى - ﷺ - ففيه حديثُ عائشةَ وفاطِمةَ: أنَّ عُمُرَهُ كان مِثْلَيْ عُمُرِ نبيِّنا - ﷺ -. وهُو حديثٌ رُوي من حديثٍ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، والمعنى الذي قصدناهُ منهُ لم يختلِفُوا فيه.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن يوسُف بن عامِرٍ الأندلُسيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ (^١)، عن عبدِ الله بن لهيعةَ، عن جعفرِ بن رَبيعةَ، عن عبدِ الله بن عُبيدِ الله بن الأسودِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، قالت: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - دخَلَ عليَّ أنا (^٢) وفاطِمةَ، فناجَى فاطِمةَ، فلمّا تُوُفِّي، سألَتُها فقالت: قال لي: \"ما بُعِثَ نبيٌّ قطُّ إلّا كان لهُ من العُمُرِ نِصفُ عُمُرِ الذي قبلهُ، وقد بَلَغتُ نِصفَ عُمرِ من كان قَبْلي\". فبكيتُ، وقال: \"أنتِ سيِّدةُ نِساءِ أهلِ الجنَّةِ، إلّا مريمَ بنتَ عِمْرانَ\"، فضحِكتُ (^٣).\nقال: وأخبرنا ابنُ أبي مَرْيمَ، عن نافع بن يزيدَ، عن عُمارةَ بن غزيَّةَ، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عَمرِو بن عُثمان، عن أمِّهِ فاطِمةَ بنتِ حُسَينٍ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ، عن فاطِمةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - بنحوِهِ. وأخبرني: أنَّ عيسَى عاشَ عِشرينَ ومئةَ سَنة (^٤).\n_________\n(^١) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي المصري.\n(^٢) في م: \"وأنا\".\n(^٣) أخرجه البزار (٨٤٦، كشف) من طريق ابن أبي مريم، به. وأخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (١٨٦) من طريق ابن لهيعة، به. وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٧٠)، والبزار (٨٤٦، زوائد)، والدولابي في الذرية الطاهرة (١٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٩، و٥/ ١٩٩ (١٤٦، ١٩٣٧)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤١٧ (١٠٣١)، والبيهقي في دلائل النبوة ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، من طريق ابن أبي مريم، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٣٩٨ (٧٠٢٣) من طريق عمارة بن غزية، به.","vol":"9","page":98},{"text":"وفي سَماع أشهبَ وابنِ نافع من مالكٍ في كِتابِ العُتْبي: قال مالكٌ: كان عيسى ابنُ مريم يقولُ: يا ابنَ الثَّلاثينَ، مَضتِ الثَّلاثُونَ فماذا تَنْتظِرُ؟ قال: وماتَ وهُو ابنُ ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً.\nقال أبو عُمر: احتجَّ بهذا الحديثِ من ذهَبَ إلى أنَّ عيسى صلواتُ الله عليه وسلامُهُ ماتَ، وأنَّهُ تُوُفِّي موتًا، ولا حُجَّةَ في هذا الحديثِ لمن زعَمَ أَنَّهُ ماتَ؛ لأَنَّهُ يحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ في هذا الحديثِ: \"عاشَ عِشرينَ ومئةَ سنةٍ\"، أي: عاشَ في قومِهِ قبلَ أن يُرفَعَ، وكذلك قولُهُ: \"كان لهُ من العُمُرِ، نِصفُ الذي قبلَهُ\"، وقولُهُ: \"عاش نِصفَ عُمُرِ الذي قبلهُ\"، أي: عاشَ في قومِهِ، وكان في قَومِهِ، أو في الأرضِ، ونحو هذا.\nوالدَّليلُ على صِحَّةِ هذا القولِ، ما ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في نُزُولِهِ، وقتلِهِ الدَّجّالَ، وحجِّهِ البيتَ، بأسانيدَ لا مطعَنَ فيها.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا هُدْبةُ (^٢) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا همّامُ بن يحيى، أظُنُّهُ عن قتادةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن آدمَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"ليسَ بَيْني وبين عيسَى نبيٌّ، وإنَّهُ نازِلٌ، فإذا رأيتُمُوهُ فاعْرِفُوهُ، رجُلٌ مَرْبُوعٌ، إلى الحُمرةِ والبياضِ، كأنَّ رأسَهُ يَقْطُرُ وإنَّهُ لم يُصبْهُ بَلَلٌ، فيُقاتِلُ النَّاسَ على الإسلام فيَدُقُّ الصَّليبَ، ويقتُلُ الخِنْزيرَ، وَيضَعُ الجِزْيةَ، وتهلِكُ في زَمانِهِ المِللُ كلُّها إلّا الإسلامَ، ويَهلِكُ المسيحُ الدَّجّالُ، فيَمكُثُ في الأرضِ أربعينَ سَنةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، فيُصلِّي عليه المُسلِمُونَ\".\n_________\n(^١) في سننه (٤٣٢٤). وأخرجه ابن حبان ١٥/ ٢٣٣، ٢٣٤ (٦٨٢١) من طريق هدبة بن خالد، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٥٣ (٩٢٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٩٥، من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (١٥٢٥٢).\n(^٢) في الأصل، ض، م: \"معاوية\"، محرف، وهو هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة القيسي الثوباني، أبو خالد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٥٢.","vol":"9","page":99},{"text":"أخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^١): حدَّثنا أبو اليَمانِ، قال: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهْريِّ، أنَّ أبا سَلَمةَ أخبَرهُ، عن أبي هُريرةَ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أنا أوْلَى النّاسِ بابنِ مريمَ، ليسَ بَيْني وبينَهُ نبيٌّ، والأنبياءُ أولادُ عَلّاتٍ\".\nوقال - ﷺ -: \"ليُهِلَّنَّ ابنُ مريمَ بفجِّ الرَّوْحاءِ حاجًّا أو مُعتمِرًا، أو لَيَثْنِيَنَّهُما\" (^٢).\nوفي حديثِ النَّوّاسِ بن سِمْعان، عن النَّبيِّ ﵇، حينَ ذكرَ الدَّجّال، وذكرَ مُكْثَهُ في الأرْضِ.\nثُمَّ قال: \"يَنْزِلُ عيسى ﵇ عندَ المنار البَيْضاءِ بشرقيِّ دِمشقَ، فيُدرِكُهُ عندَ بابِ لُدٍّ (^٣)، فيَقْتُلُهُ\" (^٤).\nومِن صَحيح حديثِ الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"والذي نَفْسي بيدِهِ، ليُوشِكَنَّ أن ينزِلَ فيكُم ابنُ مريمَ حَكَمًا عدلًا، فيَكْسِرُ الصَّليبَ، ويقتُلُ الخِنْزيرَ، ويَضَعُ الجِزْيةَ\". ثُمَّ يقولُ\n_________\n(^١) في صحيحه (٣٤٤٢). وأخرجه مسلم (٢٣٦٥)، وأبو داود (٤٦٧٥) وابن حبان ١٤/ ٣١٦ (٦٤٠٦)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٢٠) من طريق الزهري، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٨ (٩٩٧٥) من طريق أبي سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١١٩ - ١٢٠ (١٤٧١٧).\n(^٢) أخرجه الحميدي (١٠٠٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢١٧ (٧٢٧٣)، ومسلم (١٢٥٢) من حديث أبي هريرة.\n(^٣) لد: بلدة قرب بيت المقدس، من نواحي فلسطين. واسمها اليوم: اللِّد، معروفة. وانظر: معجم البلدان لياقوت ٥/ ١٥.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ١٧٢ (١٧٦٢٩)، ومسلم (٢٩٣٧) (١١٠)، وأبو داود (٤٣٢١)، والترمذي (٢٢٤٠)، وابن ماجة (٤٠٧٥)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٨٨ (٢٥٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٩٢ - ٤٩٣.","vol":"9","page":100},{"text":"أبو هُريرةَ: اقرؤُوا إن شِئتُم: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ الآية (^١) [النساء: ١٥٩].\nورَوَى عبدُ الله بن نافع الصّائغُ صاحِبُ مالكٍ، عن عُثمانَ بن الضَّحّاكِ بن عُثمانَ الأسديِّ، عن محمدِ بن يوسُفَ بن (^٢) عبدِ الله بن سلام، عن أبيهِ، عن جدِّهِ قال: يُدفَنُ عيسى ﵇ مع النَّبيِّ ﵇ وصاحِبَيهِ، ثمَّ موضِعُ قبرٍ رابع (^٣).\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في قولِ الله ﷿: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، فقالت طائفةٌ: أرادَ: إنِّي رافِعُكَ، ومُتوفِّيكَ. قالوا: وهذا جائزٌ في الواوِ. والمعنى عندَ هؤُلاءِ، أنَّهُ تَوَفِّي موتٍ، إلّا أنَّهُ لم يَمُت بعدُ.\nوقال زيدُ بن أسلمَ وجماعةٌ: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾: قابِضكَ من غيرِ موتٍ، مِثلُ: توفَّيتُ المالَ، واسْتَوفيتُهُ، أي: قَبَضتُهُ.\nوقال الرَّبيعُ بن أنسٍ: يعني وفاةَ منام؛ لأنَّ الله تعالى رَفَعهُ في مَنامِه (^٤).\nورَوَى عليُّ بن أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ أي: مُميتُكَ (^٥).\nوقال وهبٌ (^٦): توفّاهُ اللهُ ثلاثَ ساعاتٍ من النَّهار (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢١٠ (٧٢٦٩)، والبخاري (٣٤٤٨)، ومسلم (١٥٥) (٢٤٢)، وابن ماجة (٤٠٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٩ (١٠٣، ١٠٤)، وابن منده في الإيمان (٤١١) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١٥٢٥٤).\n(^٢) في م: \"عن\". انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٨.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٤/ ٣٣٥ (١٤٩٦٧)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٩/ ٣٩٥، من طريق عبد الله بن نافع، به.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٤٥٥ (٧١٣٣).\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٤٥٧ (٧١٤١).\n(^٦) في الأصل: \"ابن وهب\"، خطأ، فهو وهب بن مُنبه.\n(^٧) أخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٤٥٧ (٧١٤٢).","vol":"9","page":101},{"text":"والصَّحيحُ عِندي في ذلك قولُ من قال: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾: قابِضُكَ من الأرضِ، لما صحَّ عن النَّبيِّ ﵇، من نُزُولِهِ، وإذا حُمِلت رِوايةُ عليِّ بن أبي طلحةَ عن ابنِ عبّاسٍ، على التَّقديم والتَّأخيرِ، أي: رافِعُكَ ومُميتُكَ، لم يكُن بخِلافٍ، لما ذكَرْنا.\nوأمّا قولُهُ ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] فقال أبو هُريرةَ وابنُ عبّاسٍ: قبلَ موتِ عيسى ﵇. وهُو قولُ الحسنِ وعِكرِمةَ، وأبي مالكٍ، ومُجاهِد (^١). هذه رِوايةُ سعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاس (^٢).\nوروى مُجاهِدٌ، عن ابنِ عبّاسٍ: ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾: قبل موتِ صاحِبِ الكِتابِ، فقيل لابنِ عبّاسٍ: وإن ضُرِبت عُنُقُهُ؟ فقال: وإن ضُرِبت عُنُقُهُ (^٣).\nوقد رُوي عن مُجاهِدٍ وعِكرِمةَ مِثلُ ذلك أيضًا (^٤).\nوروى مَعْمرٌ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، عن أبي رافِع، قال: رُفِعَ عيسى ﵇ وعليه مِدْرعةٌ (^٥) وخُفّا راع، وحذّافةٍ يحذِفُ بها الطَّير (^٦).\nوهذا لا أدري ما هُو، ويحتمِلُ أنَّهُ كانت تلكَ هيئَتَهُ ولِباسَهُ، إلى أن رُفِع، ورُفِع كيفَ شاءَ اللهُ بعدُ، وفائدةُ هذا الخبرِ، رفعُهُ حيًّا لا غيرُ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري ٩/ ٣٨٠ (١٠٧٩٦، ١٠٧٩٧).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٣٨٠ (١٠٧٩٤، ١٠٧٩٥)، والضياء في المختارة (٢٥٠) من حديث ابن عباس.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (١٠٨١٢).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري ٩/ ٣٨٢ (١٠٨١١).\n(^٥) المِدْرَعةُ: ضرب من الثياب لا يكون إلا من الصوف. انظر: العين للخليل ٢/ ٣٥.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٢٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٤٢١، من طريق معمر، به.","vol":"9","page":102},{"text":"وذكر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن ابنِ جُريج، عن مُجاهِدٍ - في قولِهِ ﵎: ﴿وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]- قال: صَلبُوا رجُلًا شبَّهُوهُ بعيسى ﵇، يحسبُونهُ إيّاهُ، ورفعَ اللهُ عيسى حيًّا (^١).\nقال سُنيدٌ: وحدَّثنا إسماعيلُ، عن أبي رجاءٍ، عن الحسنِ - في قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩]- قال: قبلَ موتِ عيسى ﵇، واللّه إنَّهُ لحيٌّ الآن عندَ الله، ولكِنَّهُ إذا نزلَ، آمنُوا به أجمعُونَ (^٢).\nقال أبو جَعفرٍ الطَّبَريُّ (^٣): الآيةُ في قولِهِ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ خاصَّةٌ في أهلِ زمنِ عيسى ﵇، دُونَ سائرِ الأزمِنةِ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٣٧٤ (١٠٧٨٩) من طريق الحسين بن داود سنيد، به.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ٣٨٠ (١٠٧٩٨).\n(^٣) تفسيره ٩/ ٣٨٨.","vol":"9","page":103},{"text":"حديثٌ ثانٍ وثلاثُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أن رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يحتلِبنَّ (^٢) أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلّا بإذنِهِ، أَيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرُبتُهُ، فتُكسَرَ خِزانتُهُ فيُنتقلَ طَعامُهُ؟ فإنَّما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مَواشيهِم أطعِماتِهِم (^٣)، فلا يَحْتلِبنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ\".\nفي هذا الحديثِ: النَّهيُ عن أن يأكُلَ أحَدٌ أو يشربَ، أو يأخُذَ من مالِ أخيهِ شيئًا إلّا بإذنِهِ، وذلكَ عندَ أهلِ العِلم محمُولٌ على ما لا تَطِيبُ به نفسُ صاحِبِهِ، قال - ﷺ -: \"لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلِم، إلّا عن طِيبِ نفسٍ منهُ\" (^٤)، وقال: \"إنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ\" (^٥). يعني من بَعضِكِم على بعض.\nوقد مَضَى في بابِ إسحاقَ طَرفٌ من هذا المعنى، وتفسيرُ قولِ الله ﷿: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١]، ونزيدُ هاهُنا بيانًا لأخبارٍ عن العُلماءِ، وتَبْيين (^٦) المُرادِ إن شاء الله.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٤ (٢٧٨٢).\n(^٢) في الأصل: \"يحلبن\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٣) في الأصل: \"أطعامهم\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٢٠٦٩٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٤ (٢٨٨٦) من حديث أبي حرة الرقاشي.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣، ٢٨ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧)، والدارمي (١٩٢٢)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٤٤٠٦، ٥٥٥٠، ٧٠٨٧، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٦ (٣٦١٧)، وأبو عوانة ٤/ ١٠٣ (٩١٨٠)، وابن حبان ١٣/ ٣١٢، ٣١٤ (٥٩٧٤، ٥٩٧٥) من حديث أبي بكرة مطولَّا. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).\n(^٦) في م: \"وتفسير\".","vol":"9","page":104},{"text":"وأمّا \"المَشْرُبةُ\" فقال صاحِبُ \"العينِ\" (^١): هي الغُرفةُ، ودليلُ هذا الحديثِ يَقْضي بأنَّ كلَّ ما يُختزَنُ فيه الطَّعامُ، فهي مَشْرُبةٌ، واللّه أعلمُ.\nو\"الخِزانةُ\" مَعرُوفةٌ، وأصْلُ الخَزْنِ (^٢): الحِفظُ والسَّترُ والمِلْكُ، قال امرُؤُ القَيْس (^٣):\nإذا المرءُ لم يَخْزُنْ عليه لسانَهُ فليسَ ... على شيءٍ سِواهُ بخزّانِ (^٤)\nويُروى في هذا الحديثِ في \"المُوطَّأ\" وغيرِهِ: \"فيُنتَثلَ طَعامُهُ\" (^٥). فمن روى: \"يُنْتَثل طعامُهُ\" فمعناهُ يُسْتخرجُ طعامُهُ، وأصلُ الانْتِثالِ: الاسْتِخراجُ، ومن رواهُ: \"يُنتقَلُ\" فالانتِقالُ معرُوفٌ، وهُو بَيِّنٌ (^٦)، واللّه أعلمُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من المعاني: أنَّ اللَّبنَ يُسمَّى طعامًا، وأصلُ ذلك في اللُّغةِ، أنَّ كلَّ ما يُطعَمُ، جائزٌ أن يُسمَّى طعامًا، وقد قال اللهُ تعالى في ماءِ النَّهرِ: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٩].\nقال ابنُ وَهْب: سمِعَ مالكًا يقولُ، في الرَّجُلِ يدخُلُ الحائطَ فيجِدُ الثَّمَرَ\n_________\n(^١) ٦/ ٢٥٧.\n(^٢) بعد هذا إلى نهاية بيت امرئ القيس سقط من الأصل وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) انظر: ديوانه، ص ٩٠.\n(^٤) من قوله: \"والملك\" إلى هنا لم يرد في الأصل.\n(^٥) بلفظ: \"ينتثل\" بدلًا، من: \"ينتقل\" جاء في نسخة المنتجالي أنه كذلك في رواية ابن مهدي وبشر بن عمر الزهراني ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك\". قال بشار: \"وينتثل\" هو من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك كما في سنن أبي داود (٢٦٢٣) والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٣٥٨، والمعرفة، له ١٤/ ١٣٢ (١٩٣٨٧)، وفي رواية أبي مصعب الزهري كما عند ابن حبان (٥٢٨٢) وإن جاء في المطبوع منه \"فينتقل\" (٢٠٤٤)، وفي رواية يزيد بن عبد الرحمن بن الهاد عن مالك كما حديث أبي الحسن بن المظفر (٥٣) وفي الرواة عن مالك للرشيد العطار، ص ٢٠٥.\n(^٦) في م: \"أبين\".","vol":"9","page":105},{"text":"ساقِطًا، قال: لا يأكُلُ منهُ، إلّا أن يكونَ يعلمُ أنَّ صاحِبَهُ طيِّبُ النَّفسِ بذلكَ، أو يكونَ مُحتاجًا لذلكَ، فأرجُو أن لا يكونَ عليه شيءٌ إن شاءَ الله (^١).\nقال (^٢): وسمِعتُ مالكًا يقولُ، في المُسافِرِ يَنزِلُ بالذِّمِّيِّ: إنَّهُ لا يأخُذُ من مالِهِ شيئًا، إلّا بإذنِهِ، وعن طيبِ نفسٍ منهُ. فقيل لمالكٍ: أرأيت الضِّيافةَ التي جُعِلت عليهم ثلاثةَ أيام؟ قال: كان يومئذٍ يُخَفَّفُ عنهُم بذلكَ.\nورَوَى شُعبةُ، عن منصورٍ، قال: سمِعتُ إبراهيمَ يُحدِّثُ، عن سعيدِ بن وَهْب، قال: كُنتُ بالشّام، وكُنتُ أتَّقي أنْ آكُلَ من الثِّمارِ شيئًا، فقال لي رجُلٌ من الأنصارِ، من أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -: إنَّ عُمرَ اشْتَرطَ على أهلِ الذِّمَّةِ أن يأكُلَ الرَّجُلُ المُسلِم يومَهُ، غيرَ مُفسِد (^٣).\nوقد فرَّقَ قومٌ بين الثَّمرِ المُعلَّقِ، وما كان مِثلَهُ، وبين سائرِ الأمْوالِ، فأجازُوا أكلَ الثِّمارِ.\nأخبرنا خلفُ بن قاسم، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ الخَصِيبيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا بكّارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا أبو عُمَر الضَّريرُ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن زيادٍ وعبدُ الله بن المُباركِ، قالا: أخبرنا عاصِمٌ الأحولُ، عن أبي زينب، قال: صَحِبتُ عبد الرَّحمنِ بن سَمُرةَ، وأنس بن مالكٍ، وأبا برزةَ في سَفرٍ، فكانوا يُصيبُون من الثِّمار (^٥).\n_________\n(^١) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٢٧٣.\n(^٢) ذكره في الاستذكار ٨/ ٥٠٣.\n(^٣) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/ ١٤٨.\n(^٤) تصحف في الأصل، م إلى: \"الحصيني\". وهو عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخصيب بن الصقر، أبو بكر الخصيبي. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٤٣٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٤/ ٤٣١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٦٨.\n(^٥) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/ ١٤٨.","vol":"9","page":106},{"text":"قال بكّارٌ: وحدَّثنا أبو داود الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيم، قال: سمِعتُ الحسنَ يقولُ: يأكُلُ ولا يُفسِدُ، ولا يحمِلُ.\nوقد يحتمِلُ أن يكونَ هذا كلُّهُ في أهلِ الذِّمَّةِ في ذلكَ الوقتِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان (^١)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن مِسكينٍ، قال: سمِعتُ أشْهَب بن عبدِ العزيزِ يقولُ: خَرَجنا مُرابِطين إلى الإسكندريَّةِ، فمَرْرنا بجِنانِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ، فدخَلْنا فأكلنا من الثَّمرِ، فلمّا أنْ رَجَدتُ، دَعَتني نفسي إلى أن أسْتَحِلَّ من اللَّيثِ، فدخَلتُ إليه، فقلتُ: يا أبا الحارِثِ، إنّا خرجنا مُرابِطين، ومَرَرنا بجِنانِكَ، فأكَلْنا من الثَّمرِ، وأحَبْبنا أن تجعلَنا في حِلٍّ، فقال لي اللَّيثُ: يا ابنَ أخِي، لقد نسَكتَ نُسُكًا أعجميًّا، أما سمِعتَ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١]، فلا بأسَ أن يأكُل الرَّجُلُ من مالِ أخيهِ الشَّيءَ التّافِه، الذي يَسُرُّهُ بذلكَ (^٢).\nوهذا الحديثُ يُسوِّي بين اللَّبنِ، وبين سائرِ الطَّعام والمالِ في التَّحريم، واللّه أعلمُ، فلا فرقَ بين المُضطرِّ إن شَرِبَ اللَّبن أو غيرهُ من الطَّعام، إذا لم يجِدِ الميتةَ، أو وجَدَها ووجد اللَّبنَ، أو غيرَهُ من سائرِ مالِ المُسلِم، أوِ الذِّمِّيِّ، يَسْتوي فيه المُضطرُّ في اللَّبن وغيرِهِ، من جميع المأكُولِ كلِّهِ، ولا يحِلُّ شيءٌ منهُ إلّا على الوُجُوهِ التي بها تحِلُّ الأملاكُ، وللمُضْطرِّ إلى مالِ المُسلِم، ماءً كان أو طعامًا، حُكمٌ ليس هذا موضِعَ ذِكرِهِ.\n_________\n(^١) في م: \"بن زيان\". وهو تصحيف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ١١٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٤٥.\n(^٢) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٧/ ٢٧٣، والمؤلف في الاستذكار ٨/ ٥٠٣.","vol":"9","page":107},{"text":"ولا يحِلُّ للمُضطرِّ أن يأكُلَ الميتةَ وهُو يجدُ مالَ مُسلِم، لا يخافُ فيه قطعًا، كالثَّمرِ المُعلَّقِ، وحَرِيسةِ الجَبَلِ، ونحوِ ذلك مِمّا لا يَخشى فيه قطعًا ولا أذًى (^١).\nوجُملةُ القولِ في ذلكَ: أنَّ المُسلِمَ إذا تعيَّنَ (^٢) عليه ردُّ مُهْجةِ المُسلِم، وتوجَّهَ الفرضُ في ذلكَ إليه، بأنْ لا يكونَ هُناكَ غيرُهُ، قُضِيَ عليه بتَرْميقِ (^٣) تِلك المُهجةِ الآدميَّةِ، وكان للممنُوع (^٤) ما لُهُ من ذلك: مُحاربةُ مَن منَعَهُ ومُقاتلتُهُ، وإن أتَى ذلك على نَفسِهِ، وذلكَ عندَ أهلِ العِلم إذا لم يَكُن هُناكَ إلّا واحدٌ لا غيرُ، فحينَئذٍ يتعيَّنُ عليه الفرضُ، فإن كانوا كثيرًا، أو جماعةً وعددًا: كان ذلك عليهم فرضًا على الكِفايةِ، والماءُ في ذلكَ وغيرُهُ مِمّا يرُدُّ نفسَ المُسلِم ويُمسِكُها سواءٌ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في وُجُوبِ قيمةِ ذلك الشَّيءِ على الذي (^٥) ردَّ به مُهجتَهُ، ورمَّق به نفسَهُ، فأوَجَبها مُوجِبُونَ وأباها آخرُون.\nولا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم، مُتأخَّريهِم ومُتقدِّميهِم، في وُجُوبِ رَدِّ مُهجةِ المُسلِم، عندَ خوفِ الذَّهابِ والتَّلفِ، بالشَّيءِ اليَسيرِ الذي لا مَضرَّةَ فيه على صاحِبِه، وفيه البُلْغةُ. وهذه المسألةُ قد جَوَّدها إسماعيلُ بن إسحاق في \"الأحكام\"، وجوَّدها أيضًا غيرُهُ، ولها مَوْضِعٌ من كتابنا غيرُ هذا إن شاءَ الله، نذكُرُها ونذكُرُ ما فيها من الآثارِ عن السَّلفِ، وباللّه العَوْنُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن (^٦) عُبيدِ الله، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) انظر: موطأ مالك ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٢٤٣٠).\n(^٢) في م: \"تبين\".\n(^٣) الرمق: بقية الحياة، ورمَّقوه يُرمِّقونه بشيء، قدر ما يستمسك به رمقه. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٣٨٣.\n(^٤) زاد هنا في م: \"منه\".\n(^٥) في م: \"أن\".\n(^٦) في الأصل: \"بن\"، خطأ ظاهر.","vol":"9","page":108},{"text":"نافعٌ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن تُحلَبَ المواشي بغيرِ إذْنِ أرْبابِها (^١).\nأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أصْبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا يسألُ ابنَ عبّاسٍ قال: إنَّ في حَجْري يتيمًا، وإنَّ لهُ إبِلًا، ولي إبِلٌ، أُفقِرُ من (^٢) إبِلي وأمْنَحُ منها؟ فما يحِلُّ لي من إبِلِهِ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كُنت ترُدُّ نادَّتَها (^٣)، وتلُوطُ (^٤) حَوْضَها، وتهنأُ جَرْباها، وتَسْقي عليها، فاشْرَب من لَبنِها. فقال القاسمُ: ما سَمِعتُ فُتيا بعد آية من كِتابِ الله، أو حَديثٍ عن رسُولِ الله - ﷺ - أحسنَ من فُتياهُ هذه (^٥).\nورَوَى مالكٌ (^٦) هذا الحديثَ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: سمِعتُ القاسمَ بن محمدٍ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى عبدِ الله بن عبّاسٍ فقال: إنَّ لي يتيمًا، أفأشرَبُ من\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٧١ (٥١٩٦) عن يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٤٥ (٤٤٧١)، ومسلم (١٧٢٦)، وأبو عوانة (٦٤٤٧)، وابن حبان ١١/ ٥٧٤ (٥١٧١) من طريق عبيد الله، به.\nوأخرجه الحميدي (٦٨٣)، والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) (١٣)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن ماجة (٢٣٠٢) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (٧٧٨٧).\n(^٢) في م: \"أفقدم\" بدل: \"أفقر من\". وأفقر البعير، يفقره إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر. انظر: لسان العرب ٥/ ٦٣.\n(^٣) نادتها: شاردتها، وند البعير يند ندودًا: إذا شرد. انظر: لسان العرب ٣/ ٤١٩.\n(^٤) في الأصل: \"وتلط\"، والمثبت من بقية النسخ، وتلوط حوضها، أي: تطينُهُ وتصلحه، وأصله من اللصوق. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٧٧.\n(^٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٧١، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤، من طريق سفيان، به.\n(^٦) في الموطأ ٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (٢٦٩٩).","vol":"9","page":109},{"text":"لَبنِ إبِلِهِ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كُنتَ تَبْغي ضالَّةَ إبِلِهِ، وتَهْنأُ جرباها، وتَلُطُ حَوْضها، وتَسْقيها يوم وِرْدِها، فاشرَبْ غيرَ مُضِرٍّ بنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ. ولم يَذْكُر قولَ القاسم (^١).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ من حلَبَ من ضَرْع الشّاةِ أوِ البَقَرةِ أوِ النّاقةِ، بعد أن يكونَ في حِرزٍ ما يبلُغُ قِيمتُهُ ما يجِبُ فيه القطعُ، أنَّ عليه القَطْعَ؛ لأنَّ الحديثَ قد أفصحَ بأنَّ الضُرُوع خَزائنُ للطَّعام، ومعلُومٌ أنَّ من فتحَ خِزانةَ غَيرِهِ أو كَسَرها فاسْتَخرجَ منها من المالِ، الطَّعام أو غيرِه، ما يبلُغُ ثلاثةَ دراهِم، أنَّهُ يُقطَعُ، فإذا كان القَطْعُ يجِبُ على من سرقَ الشّاةَ نفسَها من مُراحِها وحِرْزِها، ولم تكُن حَرِيسةَ جَبَل، فاللَّبنُ بذلكَ أولى، واللّه أعلمُ.\nوقد مَضَى ذِكرُ مَعاني الحِرْزِ عندَ العُلماءِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عندَ ذِكرِ سَرِقةِ رِداءِ صَفْوان بن أُميَّةَ (^٢). فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، إلّا أنَّ الشّاةَ إذا لم تَكُن في حِرْزٍ، فلَبَنُها تَبعٌ لها.\nومن هذا البابِ: بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال في هذا الحديثِ: \"فإنَّما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مَواشيهِم أطعِماتِهِم (^٣) \"، فجعَلَ اللَّبن طعامًا.\nوقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في بيع الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبنِ، وبِسائرِ الطَّعام نَقْدًا، وإلى أجَلٍ.\nفذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ: إلى أنَّهُ لا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبنِ يَدًا بيدٍ، ما لم يَكُن في ضَرْعِها لبنٌ، فإذا كان في ضَرْعِها لَبنٌ، لم يجُز يدًا بيدٍ باللَّبنِ، من أجلِ\n_________\n(^١) في الأصل: \"ابن القاسم\"، خطأ، فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.\n(^٢) وهو في الموطأ ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٢٤١٦).\n(^٣) في الأصل: \"أطعامهم\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"9","page":110},{"text":"المُزابنة (^١). ولم يجعلهُ لغوًا؛ لأنَّ الرِّبا لا يجُوزُ قَليلُهُ ولا كثيرُهُ، وليسَ كالغَررِ الذي يجُوزُ قَليلُهُ، ولا يجُوزُ كَثيرُهُ.\nولا يجُوزُ عندَهُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبن إلى أجَلٍ، فإن كانتِ الشّاةُ غيرَ لبونٍ، جازَ في ذلك الأجَلُ وغيرُ الأجل.\nقال مالكٌ: ولا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجل؛ لأنَّ اللَّبن من الشّاةِ، وليسَ الطَّعامُ منها (^٢).\nقال: والشّاةُ بالطَّعام إلى أجَلٍ، إذا لم تكُن شاةَ لحم جائزٌ، وإن أُريدَ بها الذَّبحُ، فإن كانت شاةَ لحم، فلا. قال: وكذلك السَّمنُ إلى أجَلٍ بشاةٍ لَبونٍ، لا يجُوزُ، وإن لم يكُن فيها لَبنٌ جازَ. قال: ويجُوزُ الجميعُ (^٣) يدًا بيد (^٤).\nقال أبو عُمرَ (^٥): كان القياسُ، أنَّ الشّاةَ إذا لم يكُن في ضَرعها لَبنٌ، وجازَ بيعُها باللَّبنِ يدًا بيدٍ، وإن كانت لَبونًا، أن يجُوزَ بيعُها باللَّبنِ إلى أجَلٍ، إذا لم يكُن في ضَرعها لبن في حينِ عَقدِ التَّبايُع، وإن كانتِ اللَّبُونُ كغيرِ اللَّبُونِ، فإن كانتِ اللَّبُونُ يُراعى أخْذُها، وإن لم يكُن فيها لبنٌ، ويُقامُ مقام اللَّبنِ أن تُباع باللَّبنِ، وإن لم يَكُن فيها لبنٌ يدًا بيدٍ، واللّه أعلمُ.\nوقال الأوزاعيُّ: يجُوزُ شِراءُ زيتُونةٍ فيها زيتُونٌ بزيتُونٍ، وشاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بلَبنٍ؛ لأنَّ الزَّيتُونَ في شَجرهِ، واللَّبنَ في الضَّرع، لغوٌ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٦/ ٤٥٧، والبيان والتحصيل ٧/ ٧٥.\n(^٢) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٤٩.\n(^٣) في الأصل: \"الجمع\".\n(^٤) انظر: المدونة لسحنون ٣/ ١٤٩.\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في الأصل.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١.","vol":"9","page":111},{"text":"وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم (^١): لا يجُوزُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجَل. ولا يجُوزُ عندَ الشّافِعيِّ بيعُ شاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بشيءٍ من اللَّبنِ، لا يدًا بيدٍ ولا إلى أجَل، ولكلِّ واحدٍ منهُم حُجَجٌ من طَريقِ النَّظرِ والاعتِبارُ يطُولُ ذِكرُها.\nوالأصلُ في هذا البابِ المُزابنةُ، فما لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، لم يَجُز أن يُباعَ منهُ معلُومٌ بمجهُول، وما وقعَ عليه اسمُ طعام، فلا يجُوزُ أن يُباعَ منهُ شيءٌ بشيءٍ إلى أجَلٍ، جازَ فيه التَّفاضُلُ أو لم يجُز؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الطَّعام بالطعام (^٢)، إلّا يدًا بيد (^٣)، فهذا الأصلُ في هذا البابِ لمن وُفِّق وفهِمَ، واللّه المُستعانُ.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ، عن مالكٍ يزيدُ بن عبدِ الله بن الهادِ شَيْخُهُ؛ حدَّثني أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داودَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بكرِ بن مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن يزيد بن عبدِ الله بن الهادِ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أَنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا يَحْتَلِبَنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ إلّا بإذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبتُهُ؟ (^٤) \"، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا على ما استدلَّ به أصحابُنا وغيرُهُم، ما يرُدُّ ما ذهَبَ إليه من قال: إنَّهُ جائزٌ للمُرتهِنِ الشّاةَ أوِ البَقَرةَ أوِ الدّابَّةَ أن يحلِبَ،\n_________\n(^١) منقول من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٣) انظر: الموطأ ٢/ ١٧٣ - ١٧٤ (١٨٨١).\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٦٤٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤١، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٩٠٩) من طريق يزيد بن عبد الله، به.","vol":"9","page":112},{"text":"أو يركبَ ذلكَ الرَّهن، وتكونُ عليه نفقةُ الدّابَّةِ، أوِ البَقَرةِ، أو رَعيُها، أو رَعْيُ الشّاةِ، أو نَفَقتُها.\nومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وحُجَّتهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"الرَّهنُ مركُوبٌ ومحلُوبٌ\". وبعضُ رُواتِهِ يقولُ فيه: \"الرَّهنُ يُركَبُ ويُحلبُ (^١) بقدرِ نَفَقتِهِ، وعلى الذي يَرْكبُ ويحلِبُ نَفَقتُهُ\" (^٢).\nوهذا الحديثُ عندَ جُمهُورِ الفُقهاءِ، ترُدُّهُ أُصُولٌ مُجتَمعٌ (^٣) عليها، وآثارٌ ثابِتةٌ لا يُختلَفُ في صِحَّتِها. وقد أجمعُوا أن ليسَ الرَّهنُ وظهر للرّاهِنِ. ولا يخلُو من أن يكونَ احتِلابُ المُرتهِنِ لهُ، بإذنِ الرّاهِنِ، أو بغيرِ إذنِهِ.\nفإن كان بغيرِ إذنِهِ، ففي حديثِ ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يحتلِبنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ، إلّا بإذنِهِ\" ما يرُدُّهُ ويَقْضي بنَسْخِهِ، مع ما ذكَرْنا من تحريم مالِ المُسلِم، إلّا عن طِيبِ نَفْس.\nوإن كان بإذنِهِ، ففي الأُصُولِ المُجتَمع عليها في تحريم المجهُولِ، والغَررِ، وبيع ما ليسَ عِندكَ، وبيع ما لم يُخلَق، ما يرُدُّ ذلك أيضًا.\nوفيما ذكَرْنا صِحَّةُ ما ذهَبَ إليه أصحابُنا، وجُمهُورُ الفُقهاءِ في حديثِ أبي هُريرةَ: \"الرَّهنُ يُركبُ، ويُحلبُ بنَفقتِهِ\" أَنَّهُ منسُوخٌ، وأنَّ ذلكَ كان قبلَ نُزُولِ تحريم الرِّبا، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) في الأصل، ض، م: \"أو يحلب\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٣ (٧١٢٥)، والبخاري (٢٥١١، ٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجة (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤)، وابن حبان ١٣/ ٢٦١ (٥٩٣٥) من طريق الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٥ - ٣١٦ (١٣٦٩٢).\n(^٣) في م: \"يجتمع\".","vol":"9","page":113},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنِ اقْتَنى إلّا كلبًا ضاريًا، أو كلبَ ماشيةٍ، نقَصَ من عَملِهِ كلَّ يوم قِيراطانِ\".\nهكذا قال يحيى: \"منِ اقْتَنى إلّا كلبًا\" (^٢)، وغيرُهُ يقولُ: \"منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا ضاريًا، أو كلبَ ماشيةٍ\".\nوقال القعنبيُّ فيه: \"منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا لماشية (^٣)، أو ضاريًا\" (^٤). والمعنى واحدٌ كلُّهُ.\nورَوَى هذا الحديث: يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ. وتابَعهُ جماعةٌ، ويرويهِ قومٌ أيضًا، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، والحديثُ عندَ مالكٍ عنهُما جميعًا، عن ابن عُمرَ، وقد جمعهُما ابنُ وَهْب وغيرُهُ عنهُ بالإسنادينِ جميعًا.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن مسرُورٍ الدَّبّاغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكٌ، عن نافع وعبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا ضاريًا، أو صاحِبَ ماشيةٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قِيراطانِ\". إلّا ابنَ دينارٍ قال: \"من عَملِهِ\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦١ - ٥٦٢ (٢٧٧٨).\n(^٢) الثابت في رواية يحيى من طبعتنا: \"من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ... \". الحديث. ولعل ما نبه عليه المصنف هنا في النسخة التي لديه من رواية يحيى، واللّه أعلم، فهو كما هنا في طبعة المجلس العلمي الأعلى (٢٧٣٢). وقد تحرف في طبعة الأعظمي، وهي أسوأ طبعة للموطأ، \"ضار\" إلى \"ضارع\" و\"ماشية\" إلى \"حاشية\"، وهذا الرجل لا يفقه من علم الحديث وفن التحقيق شيئًا.\n(^٣) في م: \"كلب ماشية\" بدل: \"كلبًا لماشية\".\n(^٤) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٠٥) من طريق القعنبي، به، وفيه: \"كلب ماشية، أو ضار\".\n(^٥) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٤٨٩) من طريق قتيبة، به.","vol":"9","page":114},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحةُ اتِّخاذِ الكِلابِ للصيدِ والماشِيةِ، وكَراهيةُ اتِّخاذِها لغيرِ ذلكَ.\nوقد روى أبو هُريرةَ (^١)، وعبدُ الله بن مُغفَّل (^٢)، وسُفيانُ بن أبي زُهَيرٍ الشَّنوئيُّ (^٣)، وغيرُهُم هذا الحديث، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فزادُوا فيه ذِكرَ كلبِ الحَرْثِ.\nوبعضُهُم يقولُ فيه: \"منِ اقْتَنى كلبًا لا يُغنِي عنهُ (^٤) زرعًا، ولا ضَرْعًا\". فزادُوا فيه الزَّرعَ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيد، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"منِ اقْتَنى كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ كلَّ يوم\" (^٥).\nأخبرني محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن يونُس، عن الحَسنِ، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل (^٦)،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) في الأصل: \"بن مقبل\"، محرف.\n(^٣) في م: \"الشنائي\". انظر: الاستيعاب للمصنف ٢/ ٦٢٩.\n(^٤) في م: \"لا يعني به\".\n(^٥) أخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٩ (٤٧٨٣)، وأبو عوانة (٥٣٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٩٧ (٤٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥١ من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٣ (١٣٩٣١).\n(^٦) في الأصل: \"بن مقبل\"، وفي م: \"معقل\"، وكله تحريف وتصحيف.","vol":"9","page":115},{"text":"أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"منِ اتَّخذَ كلبًا ليسَ كلبَ صَيْدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا حَرْثٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قيراطٌ\". وقال: \"اقتُلُوا منها كلَّ أسودَ بَهيم (^١) \" (^٢).\nوقد ذكَرْنا حديثَ سُفيان بن أبي زُهَيرٍ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ؛ لأنَّهُ من رِوايةِ مالك (^٣).\nوفي معنى هذا الحديثِ تدخُلُ عِندي إباحَةُ اقتِناءِ الكِلابِ للمَنافع كلِّها، ودَفْع المضارِّ، إذا احتاجَ الإنسانُ إلى ذلكَ، إلّا أَنَّهُ مكرُوهٌ اقتِناؤُها في غَيرِ الوُجُوهِ المذكُور في هذه الآثارِ، لنُقصانِ أجرِ مُقْتنيها، واللّه أعلمُ.\nوقد أجاز مالكٌ وغيرُهُ من الفُقهاءِ اقْتِناءَ الكِلابِ للزَّرع، والصيدِ، والماشيةِ.\nولم يُجِزِ ابنُ عُمرَ اقتِناءَ الكلابِ للزَّرع (^٤)، ووقفَ عندَ ما سمِعَ، وزيادةُ من زادَ في هذا الحديثِ: الحَرْثَ والزَّرعَ، مقبُولةٌ، فلا بأسَ باقتِناءِ الكِلابِ للزَّرع والكَرْم، فإنَّها داخِلةٌ في معنَى الحَرْثِ، وكذلكَ ما كان مِثل ذلكَ، كما يُقتَنى للصَّيدِ والماشيةِ وما أشْبَه ذلكَ، وإنَّما كُرِهَ من ذلكَ اقتِناؤُها لغيرِ مَنْفعةٍ وحاجةٍ وَكيدةٍ، فيكونُ حِينَئِذٍ فيه تَرْويعُ النّاسِ، وامتِناعُ دُخُولِ الملائِكةِ في البَيْتِ، والمَوْضِع الذي فيه الكَلْبُ، فمِن هاهُنا، واللّه أعلمُ، كُرِه اتِّخاذُها.\n_________\n(^١) الأسود البهيم: المصمت الذي لا يخالط لونه لون غيره. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٩، وقال الترمذي: الذي لا يكون فيه شيء من البياض.\n(^٢) أخرجه الروياني في مسنده (٨٩٢)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٦، ٤٦٧ (٥٦٥٠) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٣ (١٦٧٨٨)، وأبو داود (٢٨٤٥)، وابن ماجة (٣٢٠٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٥ (٤٧٧٣)، وابن حبان ١٢/ ٤٧٣ (٥٦٥٧) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٩٤٧٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٦١ (٢٧٧٧).\n(^٤) في م: \"اقتناءَه للزرع\"، والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":116},{"text":"وأمّا اتِّخاذُها للمَنافع، فما أظُنُّ شيئًا من ذلكَ مَكْرُوهًا؛ لأنَّ النّاسَ يَسْتعمِلُونَ اتِّخاذَها للمنافع ودَفْع المضرَّةِ، قرنًا بعد قرنٍ، في كلِّ مِصرٍ وباديةٍ، فيما بلغنا، واللّه أعلمُ.\nوبالأمصارِ عُلماءُ يُنكِرُونَ المُنكرَ ويأمُرُونَ بالمعرُوفِ، ويسمَعُ السُّلطانُ منهُم، فما بَلَغنا عنهُم تغييرُ ذلكَ، إلّا عندَ أذًى يحدُثُ، من عَقْرِ الكلبِ ونحوِهِ، وإن كُنتُ ما أحبُّ لأحَدٍ أن يتَّخِذ كلبًا ولا يَقْتنيهُ، إلّا لصيدٍ، أو ماشيةٍ في باديةٍ أو ما يجري مجرَى الباديةِ من المَواضِع المخُوفِ فيها الطَّرقُ والسَّرقُ، فيجُوزُ حينئذٍ اتِّخاذُ الكِلابِ فيها للزَّرع وغيرِهِ، لِما يُخشى من عاديةِ الوَحْشِ وغيرِهِ، واللّه أعلمُ.\nوقد سُئِل هشامُ بن عُروةَ عن الكلبِ يُتَّخذُ للدّارِ، فقال: لا بأسَ به، إذا كانتِ الدّارُ مَخُوفةً.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمان، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني عُمر (^١) بن محمدٍ، أنَّ سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ حدَّثهُ، عن أبيهِ، قال: وعدَ جِبريلُ رسُولَ الله - ﷺ - فراثَ (^٢) عليه، حتَّى اشتدَّ على رسُولِ الله - ﷺ -، فخرجَ رسُولُ الله - ﷺ - فلَقِيهُ، فشَكا إليه ما وجَدَ، فقال: \"إنّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ، ولا صُورةٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: \"عمرو\"، محرف، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني نزيل عسقلان، أخو زيد بن محمد. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩.\n(^٢) الريث، الإبطاء، يقال: راث علينا فلان، أي: أبطأ. انظر: العين للخليل ٨/ ٢٣٥.\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٢٢٧، ٥٩٦٠)، وأبو عوانة (٥٣٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٣، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٠٢ (٧٩٥٠).","vol":"9","page":117},{"text":"قال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ، عن ابن عبّاسٍ، عن ميمُونةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلَهُ (^١).\nقال: وأخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِعَ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: سمِعتُ أبا طَلْحةَ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا تدخُلُ الملائِكةُ بيتًا فيه كلبٌ، ولا صُورةٌ\" (^٢).\nقال: وحدَّثني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارِثِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن كُرَيبٍ مولى ابن عبّاسٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلَهُ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢١٠٥)، وأبو داود (٤١٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨١، وابن حبان ١٣/ ١٦٦ - ١٦٧ (٥٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٢، من طريق ابن وهب، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٣٨٤ (٢٦٨٠٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٦، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٤ (٤٧٦٩)، وأبو يعلى (٧٠٩٣، ٧١١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٣٨ (٨٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٣٠ - ٤٣١، وابن حبان ١٢/ ٤٦٥ (٥٦٤٩) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٤٠ - ٥٤١ (١٧٤٦٦).\n(^٢) أخرجه مسلم (٢١٠٦) (٨٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٤ (٩٦٨٥)، وابن حبان ١٣/ ١٦٥ (٥٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٨، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الروياني في مسنده (٩٨٢)، وابن حبان ١٣/ ١٦٥ (٥٨٥٥)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٣ (٤٦٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٤٤، من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٦٧، ٢٧٣، ٢٧٤ (١٦٣٤٦/ ٢، ١٦٣٥٣)، والحميدي (٤٣١)، والبخاري (٣٢٢٥، ٣٣٢٢)، ومسلم (٢١٠٦) (٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٥، و٨/ ٢١٢، وفي الكبرى ٨/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٩٦٨٣، ٩٦٨٤، ٩٦٨٦)، وابن ماجة (٣٦٤٩)، وأبو يعلى (١٤١٤، ١٤٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٨، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٣٩٣٩).\n(^٣) أخرجه الضياء في المختارة (١٣٤٨) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطيالسي (٦٦٦١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ١٠٧ (٢١٧٧٢، ٢١٧٧٣)، والبزار ٧/ ٤٢ (٢٥٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٤٠ (٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١/ ١٦٢ (٣٨٧) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٢٦ (١٤٣).","vol":"9","page":118},{"text":"فلهذا - واللّه أعلمُ - وما أشبَهَهُ، كَرِهَ اتِّخاذَ الكِلابِ رسُولُ الله - ﷺ -.\nوقدِ اختُلِفَ في هذا الحديثِ، فقيلَ: هُو خُصُوصٌ لجِبريلَ وَحْدَهُ - ﷺ -، بدليلِ الحَفَظةِ، وقيل: بلِ الملائِكةُ على عُمُوم الحديثِ، واللّه أعلمُ.\nوفي قولِهِ - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"نَقَصَ من عَملِهِ، أو من أجرِهِ\" يُريدُ من أجْرِ عَملِهِ \"كلَّ يوم قيراطانِ\" دليلٌ على أنَّ اتِّخاذَها ليسَ بمُحرَّم؛ لأنَّ ما كان مُحرَّمًا اتِّخاذُهُ، لم يجُزِ اتِّخاذُهُ ولا اقْتِناؤُهُ على حالٍ، نَقصَ من الأجرِ أو لم ينقُص، وليسَ هذا سبيلَ النَّهي عن المُحرَّماتِ، أن يُقال فيها: من فَعلَ كذا، ولكنّ هذا اللَّفظَ يدُلُّ، واللّه أعلمُ، على كَراهيةٍ، لا على تحريم.\nووجهُ قولِهِ ﵇ في هذا الحديثِ من نُقصانِ الأجرِ، محمُولٌ عِندِي، واللّه أعلمُ، على أنَّ المعانيَ المُتعبَّدَ بها في الكِلابِ، من غَسْلِ الإناءِ سبعًا إذا وَلَغت فيه، لا يكادُ يُقامُ بها، ولا يَكادُ يُتَحفَّظُ منها؛ لأنَّ مُتَّخِذَها لا يَسْلمُ من وُلُوغِها في إنائِهِ، ولا يكادُ يُؤَدِّي حقَّ الله في عِبادَةِ الغَسْلاتِ من ذلكَ الوُلُوغ، فيدخُلُ عليه الإثمُ والعِصْيانُ، فيكونُ ذلكَ نقصًا في أجرِهِ، بدُخُولِ السَّيِّئاتِ عليه.\nوقد يكونُ ذلك من أجلِ أنَّ الملائِكةَ لا تدخُلُ بيتًا فيه كَلْبٌ ونحوِ ذلك، وقد يكونُ ذلكَ بذهابِ أجْرِهِ في إحسانِهِ إلى الكِلابِ؛ لأنَّ معلُومًا، أنَّ في الإحْسانِ إلى كلِّ ذي كَبِدٍ رطبةٍ أجرًا.\nلكنَّ الإحسانَ إلى الكَلْبِ ينقصُ الأجرُ فيه، أو يبلُغُهُ ما يلحقُ مُقْتنيَهِ ومُتَّخِذَهُ من السَّيِّئاتِ، بتركِ أدَبِهِ لتلكَ العِباداتِ، في التَّحفُّظِ من وُلُوغِهِ، والتَّهاوُنِ بالغَسْلاتِ منهُ ونحوِ ذلكَ، مِثلَ تَرْويع المُسلِم، وشِبْهِهِ، واللّه أعلمُ، بما أرادَ رسُولُ الله - ﷺ - من قولِهِ ذلك.","vol":"9","page":119},{"text":"روى حمّادُ بن زيدٍ، عن واصِلٍ مولى أبي عُيَينةَ، قال: سألَ رجلٌ (^١) الحسنَ، فقال: يا أبا سعيدٍ، أرأيتَ ما ذُكِرَ من الكلبِ، أَنَّهُ ينقُصُ من أجْرِ أهلِهِ كلَّ يوم قيراطٌ؟ قال: يُذكَرُ ذلك. فقيل لهُ: مِمَّ ذلك يا أبا سعيدٍ؟ قال: لتَرويعِهِ المُسلِم (^٢).\nوذكر ابنُ سَعْدان، عن الأصمعيِّ، قال: قال أبو جعفرٍ المنصُورُ لعَمرِو بن عُبيدٍ: ما بَلغكَ في الكلب؟ فقال: بَلَغني أَنَّهُ من اقْتَنى كلبًا لغيرِ زَرْع ولا حِراسةٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قيراطٌ. قال: ولِم ذلكَ؟ قال: هكذا جاءَ الحديثُ. قال: خُذها بحقِّها، إنَّما ذلك لأَنَّهُ ينبحُ الضَّيفَ (^٣) ويُروِّعُ السّائِلَ (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل، ض، م: \"الرجل\".\n(^٢) ذكره أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم، ص ١٧٨ (٣١٨) عن سليمان بن داود، عن حماد، به.\n(^٣) في الأصل، ض، م: \"الكلب\"، خطأ.\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٥٨٥، من طريق ابن قتيبة، عن الزيادي، عن المنصور، به.","vol":"9","page":120},{"text":"حديثٌ رابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بقَتْلِ الكِلابِ.\nقال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله - ﷺ - بقَتْلِ الكِلابِ دَليلٌ على أنَّها لا تُؤكَلُ؛ لأنَّ ما يجُوزُ أكلُهُ لم يحِلَّ قَتلُهُ إذا كان مَقْدُورًا عليه وذُبِحَ أو نُحِرَ، فإن كان صَيْدًا مُتَمنِّعًا، حلَّ بالتَّسميةِ رَمْيُهُ وقتلُهُ كيف أمكنَ، ما دام مُتَمنِّعًا، ألا تَرَى إلى ما جاءَ عن عُمرَ وعُثمانَ، إذ ظهرَ في المدينةِ اللَّعِبُ بالحمام، والمُهارَشةُ بين الكِلابِ، أتَى الحديثُ عنهُما، بأنَّهُما أمرا بقتلِ الكِلابِ، وذَبْح الحمام؟ فَرَّقا بين ما يُؤكَلُ، وما لا يُؤكلُ.\nقال الحسنُ البصريُّ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عفّان يقولُ غيرَ مرَّةٍ في خُطبتِهِ: اقتُلُوا الكِلابَ، واذْبَحُوا الحمامَ (^٢).\nواختلَفتِ الآثارُ في قَتْلِ الكِلابِ، واختلَفَ العُلماءُ في ذلك أيضًا، فذهَبَ جماعةٌ من أهلِ العِلم إلى الأمرِ بقتلِ الكِلابِ كلِّها، إلّا ما وردَ الحديثُ بإباحَةِ اتِّخاذِهِ منها للصَّيدِ والماشيةِ، وللزَّرع أيضًا، وقالوا: واجِبٌ قَتْلُ الكِلابِ كلِّها، إلّا ما كان منها مخصُوصًا بالحديثِ، امتِثالًا لأمرِهِ - ﷺ -. واحتجُّوا بحديثِ مالكٍ هذا وما كان مِثلَهُ، وبحديثِ ابن وهب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - رافِعًا صَوْتَهُ يأمُرُ بقَتْلِ الكِلابِ، فكانتِ الكِلابُ تُقتلُ، إلّا كلبَ صَيدٍ أو ماشِية (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٧٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٣٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٠١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ١/ ٥٤٣ (٥٢١) من طريق الحسن، به.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٣٢٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٤، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٤، ٤٦٥ (٤٧٧١)، وأبو عوانة (٥٣٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٣، ٥٥، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣١٢ (٦١٧١)، ومسلم (٢٢٣) (١٢٩) عن ابن شهاب الزهري، به. وإسناده صحيح، وتقدم في ٦/ ٨٤.","vol":"9","page":121},{"text":"وبما أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أمرَ رسُولُ الله - ﷺ - بقتلِ الكِلاب، وأرسلَ في أقْطارِ المدينةَ لتُقتلَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائِغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمةَ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بقَتْلِ الكِلاب، حتَّى إنَّ المرأةَ لتدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتَّى يُقتلَ (^٢).\nورُوِيَ عن عبدِ الله بن جعفرٍ: أنَّ أبا بكرٍ أمرَ بقتلِ الكِلابِ، قال عبدُ الله: وكانت أُمِّي تحتهُ، وكان جروٌ لي تحتَ السَّريرِ، فقلتُ لهُ: يا أبتي (^٣)، وكلبي أيضًا؟ فقال: لا تقتُلُوا كلبَ ابني. ثُمَّ أشارَ بأُصبُعِهِ: أن خُذُوهُ من تحتِ السَّريرِ، فأُخِذَ وأنا لا أدْرِي، فقُتِلَ (^٤).\nورَوى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ دخلَ أرضًا لهُ، فرأى كلبًا، فهمَّ أن يقَعَ بقيِّم أرْضِهِ، فقال: إنَّهُ واللّه كلبٌ عابِرٌ دخَلَ الآنَ. قال: فأخذَ المِسْحاةَ، وقال: حرِّشُوهُ عليَّ. قال: فشَحَطهُ، فقتلَهُ (^٥).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٠٢٨٧). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٧٠) (٤٤). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٠ - ٦١١ (٧٩٦٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٨٣ (٤٦٦٣) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢١)، وأبو داود (٢٨٤٦)، وأبو عوانة (٥٣١٤)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٧ (٥٦٥١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٠، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٢٧٢٩).\n(^٣) في م: \"يا أبي\".\n(^٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٤٦٥، (طبع مكتبة الخانجي).\n(^٥) ذكره في الاستذكار ٨/ ٤٩٦.","vol":"9","page":122},{"text":"قولُهُ: فشحَطهُ، أي: قتَله في أعْجَلِ شيءٍ.\nفهذا أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، وابنُ عُمرَ قد عَمِلا بقتل الكِلابِ بعدَ رسُولِ الله - ﷺ -، وجاءَ نحو ذلك، عن عُمرَ وعُثمانَ، فصارَ ذلك سُنَّةً معمُولًا بها عندَ الخُلفاءِ، ولم ينسَخْها عندَ من عمِلَ بها شيءٌ.\nوإلى هذا ذهبَ مالكُ بن أنسٍ، قال ابنُ وَهْب: سمِعتُ مالكًا يقولُ في قَتْلِ الكِلابِ: لا أرى بأسًا أن يأمُرَ الوالي بقَتْلِها.\nقال أبو عُمر: ظاهِرُ حديثِ ابن (^١) عُمرَ وحديثِ جابرٍ يدُلُّ على قَتْلِ جميع الكِلابِ، ولكنَّ الحديثَ في ذلك ليسَ على عُمُومِهِ، لِما قد بانَ في حديثِ ابن شِهاب (^٢)، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: فكانتِ الكِلابُ تُقتلُ، إلّا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ. ومِثلُهُ حديثُ عبدِ الله بن مُغفَّلٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع والصَّيدِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بن مُغفَّل: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بقَتْلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كَلْبِ الزَّرع، وكَلْبِ العَيْنِ. هكذا قال، وقال: \"إذا ولَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوا الثّامِنةَ بالتُّرابِ\" (^٣).\nوقد ذكَرْنا مذاهِبَ العُلماءِ فيمَنْ قتلَ كلبَ زَرْع أو صيدٍ أو ماشيةٍ، عندَ ذِكْرِ بيع الكِلابِ، وذلك في بابِ ابن شِهابٍ عن (^٤) أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، من هذا الكِتاب.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من الأصل.\n(^٢) زاد هنا في الأصل، م: \"عن مالك\". خطأ.\n(^٣) تقدم تخريجه والكلام عليه في ٦/ ٨٤.\n(^٤) في م: \"على\".","vol":"9","page":123},{"text":"وقال آخرُونَ: أمرُهُ - ﷺ - بقتلِ الكِلابِ، مَنْسُوخٌ بإباحتِهِ اتِّخاذَ ما كان منها للماشيةِ والصيدِ والزَّرع. واحتجَّ قائِلُو هذه المقالةِ، بحديثِ شُعبةَ، عن أبي التَّيَّاح، عن مُطرِّفِ بن الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بن المُغفَّل، قال: أمرَ رسُولُ الله - ﷺ - بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: \"ما لي وللكِلاب؟ \" ثُمَّ رخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، فذكرهُ (^١).\nقالوا: ففي هذا الخبرِ: أنَّ كلبَ الصَّيدِ قد كان أمر بقَتْلِهِ، ثُمَّ أباحَ الانتِفاعَ به، فارتفَعَ القتلُ عنهُ. قالوا: ومعلُومٌ أنَّ كلَّ ما يُنتَفعُ به، جائزٌ اتِّخاذُهُ، ولا يجُوزُ قَتْلُهُ، إلّا ما يُؤكَلُ، فيُذكَّى ولا يقتُلُ.\nواحتجُّوا أيضًا بحديثِ ابن وَهْب، عن عَمرِو (^٢) بن الحارِثِ، عن عبدِ ربِّهِ بن سعيدٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن سَعيدِ بن المُسيِّب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: \"إنَّها أُمَّةٌ، ولا أُحِبُّ أن أُفْنيَها، ولكِنِ اقتُلُوا كلَّ أسودَ بَهيم\".\nوقد قال ابنُ جُريج - في حديثِ أبي الزُّبيرِ، عن جابر: أمَرَنا رسُولُ الله - ﷺ - بقَتْلِ الكِلابِ - قال: فكُنّا نَقْتُلُها، حتَّى قال: \"إنَّها أُمَّةٌ من الأُمم\"، ثُمَّ نَهَى عن قَتْلِها، وقال: \"عليكُم بالأسْوَدِ ذي القَرْنينِ\"، أو قال: \"ذي النُّكْتتينِ، فإنَّهُ شيطانٌ\".\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٧، ٣٤٨ (١٦٧٩٢)، والدارمي (٧٤٣، ٢٠١٢)، ومسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤)، وابن ماجة (٣٦٥، ٣٢٠٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٤، ١٧٧، وفي الكبرى ١/ ٩٨ (٧٠)، وابن الجارود في المنتقى (٥٣)، وابن حبان ٤/ ١١٤ (١٢٩٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥١، والبغوي في شرح السنة (٢٧٨١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦٠ (٩٤٩٦).\n(^٢) في الأصل: \"عمر\".","vol":"9","page":124},{"text":"حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيج، فذكَرهُ (^١).\nقال أبو عُمر: حديثُ جابرٍ لا حُجَّةَ فيه لمن أمرَ بقتلِ الكِلابِ، بلِ الحُجَّةُ فيه لمن لم يرَ قتلها، على ما نذكُرهُ من رِواية ابن جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، إن شاءَ الله.\nقالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّ الإباحَةَ في اتِّخاذِها، وحُبَّهُ أن لا يُفْنيَها، كان بعدَ الأمرِ بقَتْلِها.\nقالوا: وقد رخَّصَ في كلبِ الصيدِ، ولم يخُصَّ أسودَ بهيمًا من غيرِهِ، وقد قالوا: إنَّ الأسودَ البَهِيم من الكِلابِ أكثرُها أذًى، وأبَعَدُها من تَعليم ما يَنْفعُ، ولذلك رُوي أنَّ الكلبَ الأسود البهيم شَيْطانٌ (^٢)، أي: بعيدٌ من المنافع، قريبٌ من المضرَّةِ والأذى.\nوهذه أُمُورٌ لا تُدرَكُ بنَظرٍ، ولا يُوصَلُ إليها بقياسٍ، وإنَّما يُنتَهى فيها إلى ما جاءَ عنهُ - ﷺ -. وقد رُوي عن ابن عبّاس: أنَّ الكِلاب من الحِنِّ (^٣)، وهي ضعَفةُ (^٤) الجِنِّ، فإذا غَشِيتكُم، فألقُوا لها الشَّيء، فإنَّ لها أنفُسًا. يعني أعيُنًا (^٥).\nورُوي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ صيدَ الكَلْبِ الأسْوَدِ البَهيم (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٥٣١٤) عن يوسف بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٥٦٥١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٠، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٢٧٢٩).\n(^٢) سيأتي من حديث عبد الله بن مغفل، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في الأصل، م: \"الجن\"، مصحَّف. وتنظر: النهاية ١/ ٤٥٣.\n(^٤) في م: \"بقعة\" ككتبة، ويقال: بُقْع، أيضًا، وستأتي بهذا اللفظ في عبارة الجاحظ قريبًا.\n(^٥) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص ١٣٥.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٠١٤٠) و(٢٠١٤١).","vol":"9","page":125},{"text":"وقال إسماعيلُ بن أُميَّةَ: اثْنانِ من الجِنِّ مُسِخا، وهُما الكِلابُ، والحيّاتُ. وسيأتي هذا المعنى بأبينَ مِمّا جاءَ هاهُنا، في بابِ صَيْفيٍّ إن شاءَ الله.\nقال أبو عُمر: قدِ اضْطَرَبت ألفاظُ الأحاديثِ في هذا المعنى، فمنها ما يدُلُّ على النَّسخ، ومنها ما يدُلُّ على أنّ (^١) الأمْرَ بالقتلِ كان فيما عدا المُسْتَثنى، واللّه أعلمُ.\nومِمّا يدُلُّ على أنَّ الأمر بقَتْلِ الكِلابِ منسُوخٌ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بن خلفٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، عن جابر، قال: أمرَ رسُولُ الله - ﷺ - بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إن كانتِ المرأةُ تقدَمُ من الباديةِ بالكلبِ، فنقتُلُهُ. ثُمَّ نهانا عن قَتْلِها، وقال: \"عَليكُم بالأسْودِ\".\nفهذا واضِحٌ في أنَّهُ نَهَى عن قَتْلِها، بعدَ أن كان أمرَ بذلكَ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو شِهاب، عن يونُس بن عُبيدٍ، عن الحسنِ، عن عبدِ الله بن مُغفَّل، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ من الأُمم لأمَرتُ بقتلِها، فاقتُلُوا منها الأسودَ البَهيمَ، وما من قوم اتَّخذُوا كلبًا، إلّا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صيدٍ أو كلبَ حَرْثٍ، إلّا نقصَ من أُجُورِهِم كلَّ يوم قيراطانِ\" (^٣).\n_________\n(^١) \"أن\" سقطت من الأصل.\n(^٢) في سننه (٢٨٤٦)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٥٦٥١) من طريق أبي عاصم، به. وقد سلف بعضه قريبًا، فانظر: تتمة تخريجه هناك.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٣٢٠٥) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٣ (١٦٧٨٨)، وأبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٥ (٤٧٧٣) من طريق يونس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٩٤٧٠).","vol":"9","page":126},{"text":"ورَوَى إسماعيلُ المكِّيُّ، عن أبي رجاءٍ العُطارِديِّ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: السُّودُ من الكِلابِ: الجِنُّ، والبُقْعُ منها: الحِنُّ (^١).\nوأنشدَ بعضُهُم في الجِنِّ والحِنِّ قولَ الشّاعِر (^٢):\nإن تكتُبُوا الزَّمْنَى فإنِّي لَزَمِنْ\nفي ظاهِري داءٌ وداءٌ مُستكِنّ\nأبيتُ أهوي في شياطينٍ تُرِنّ\nمُختلِفٍ نِجارُهُم (^٣) جِنٌّ وحِنّ\nوقال صاحِبُ \"العين\" (^٤): الحِنُّ، حيٌّ من الجِنِّ، منهُمُ الكِلابُ البُهْمُ، يُقالُ منهُ: كلبٌ حِنِّيٌّ.\nفذَهَبت طائِفةٌ إلى أنْ لا يُقتلَ من الكِلابِ إلّا الأسودُ البَهِيمُ خاصَّةً، على (^٥) ما جاءَ في حديثِ ابن مُغفَّلٍ وما كان مِثلَهُ، واحتجُّوا أيضًا (^٦) بحديثِ أبي ذرٍّ وما كان مِثلَهُ: \"الكلبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ شيطانٌ\" (^٧).\n_________\n(^١) انظر: الحيوان للجاحظ ١/ ٢٩، وتمام قوله: \"ويقال: إنّ الحنّ: ضعفة الجنّ\".\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) النجر والنجار: الأصل والحسب. انظر: لسان العرب ٥/ ١٩٣.\n(^٤) العين ٣/ ٢٩.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.\n(^٦) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٢٥٠، ٢٧٢ (٢١٣٢٣، ٢١٣٤٢)، ومسلم (٥١٥)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجة (٩٥٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (٨٢٨)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٦٣ - ٢٦٥ (٣٩٣٠، ٣٩٤٢)، وابن خزيمة (٨٣٠، ٨٣١)، وأبو عوانة (١٣٩٨، ١٤٠٠)، وابن حبان ٦/ ١٤٤ - ١٤٥ (٢٣٨٤، ٢٣٨٥).\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٦ - ١٠٧ (١٢٢٦٣). والحديث مطول، وفيه سترة المصلي، وما يقطع الصلاة.","vol":"9","page":127},{"text":"وذهَبَ آخرُونَ إلى أَنَّهُ لا يجُوزُ قتلُ شيءٍ من الكِلابِ، إلَّا الكلبَ العَقُورَ. وقالوا: أمْرُهُ بقتلِ الكِلابِ منسُوخٌ بنهيِهِ - ﷺ - أن يُتَّخذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غَرَضًا (^١)، وبقولِهِ ﵇: \"خمسٌ من الدَّوابِّ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم\" (^٢)، فذكَرَ منهُنَّ الكلَبَ العَقُورَ، فخَصَّ العَقُور دُونَ غيرِهِ؛ لأنَّ كلَّ ما يَعقِرُ المُؤمِنَ ويُؤذيهِ، ويُقدَرُ عليه، فواجِبٌ قتلُهُ. وقد قيلَ: العَقُورُ هاهُنا، الأسدُ وما أشبههُ من عقّارَةِ سِباع الوحشِ.\nقالوا - في قولِهِ - ﷺ -، حينَ ضربَ المثلَ برجُلٍ وجدَ كلبًا يَلْهثُ عَطَشًا، على شفيرِ بِئرٍ، فاسْتَسْقَى (^٣) فسَقَى الكلبَ، فشكَرَ اللهَ لهُ ذلكَ، فغفَرَ لهُ، فقيلَ: يا رسُولَ الله، أوَ في مِثلِ هذا أجرٌ؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"في كلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أجْرٌ\" (^٤) -: دليلٌ على أَنَّهُ لا يجُوزُ قَتْلُ شيءٍ من الحَيَوانِ، إلّا ما أضرَّ بالمُسلِم، في مالٍ أو نَفْسِ، فيكونُ حُكمُهُ حُكمَ العدُوِّ المُباح (^٥) قتلُهُ. وأمّا ما انتفَعَ به المُسلِمُ، من كَلِّ ذي كَبِدٍ رَطْبةٍ، فلا يجُوزُ قتلُهُ؛ لأنَّهُ كما يُؤجَرُ المرءُ في الإحْسانِ إليه، كذلكَ يُؤزَرُ في الإساءةِ إليه، واللّه أعلمُ.\nواحتجُّوا أيضًا: بما حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"أنَّ امرأةً بَغِيًّا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٢ (٢٤٨٠)، ومسلم (١٩٥٧)، وابن ماجة (٣١٨٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٥ (٤٥١٧) من حديث ابن عباس.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦، ١٠٢٧) من حديث ابن عمر.\n(^٣) في م: \"فاستسقى\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ (٢٦٨٨) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) في الأصل: \"والمباح\"، خطأ بيِّن.","vol":"9","page":128},{"text":"رأت كلبًا في يوم حارٍّ، يُطِيفُ ببِئرٍ، قدِ أدْلَعَ لِسانَهُ (^١) من العَطَشِ، فنَزَعت لهُ بمُوقِها (^٢)، فغُفِرَ لها\" (^٣).\nقال أبو عُمر: حَسْبُك بهذا فَضْلًا في الإحْسانِ إلى الكلبِ، فأينَ قتلُهُ من هذا؟ ومِمّا في هذا المعنى أيضًا، قولُهُ - ﷺ -: \"دَخَلتِ امرأةٌ النّارَ في هِرَّةٍ رَبَطتها حتَّى ماتت جُوعًا\" (^٤). فهذا وما أشبههُ يدُلُّ على ما قُلنا.\nقال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصَفْنا، وباللّه عِصمتُنا وتوفيقُنا.\nوقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في بيع الكِلابِ مُسْتوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nوالذي أختارهُ في هذا البابِ: أنْ لا يُقتلَ شيءٌ من الكِلابِ، إذا لم تَضرَّ بأحدٍ، ولم تعقِرَ أحدًا، لنَهيِهِ - ﷺ - أن يُتَّخذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غرضًا. ولِما تقدَّمَ ذكرُنا لهُ من حُجَّةِ منِ اخْتَرنا قولهُ.\nومن الحُجَّةِ أيضًا لِما ذَهَبنا إليه، في أنَّ الأمرَ بقتلِ الكِلابِ منسُوخٌ: تركُ قَتلِها في كلِّ الأمصارِ، على اختِلافِ الأعْصارِ، بعد مالكٍ ﵀، وفيهمُ العُلماءُ والفُضَلاءُ، مِمَّن يذهبُ مذهبَ مالكٍ وغيرِهِ، ومن لا يُسامِحُ في شيءٍ من المَناكِرِ\n_________\n(^١) أدلع لسانه: أخرجه من شدة العطش. انظر: لسان العرب ٨/ ٩٠.\n(^٢) المُوق: هو الخف، فارسي معرب. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٧٢.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٢٤٥) (١٥٤)، وأبو يعلى (٦٠٣٥)، وابن حبان ٢/ ١١٠ (٣٨٦) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٤٣ (١٠٥٨٣) من طريق هشام، به. وأخرجه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥) (١٥٥)، وأبو يعلى (٦٠٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤، من طريق محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٠١ (١٤١٧٧).\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٣٦٥، ٣٣١٨، ٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢)، وعبد بن حميد (٧٨٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٣٩ (٨٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١٤ من حديث ابن عمر.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٥٥ - ٦٥٦ (٨٠٢٨).","vol":"9","page":129},{"text":"والمعاصي الظّاهِرةِ، إلّا ويبدُرُ إلى إنكارِها ويَثِبُ إلى تَغْييرِها، وما علِمتُ فقيهًا من فقهاءِ (^١) المُسلِمين، ولا قاضيًا عالِمًا قَضَى بردِّ شَهادةِ من لم يَقتُلِ الكِلابَ التي أمَرَ رسُولُ الله - ﷺ - بقتلِها، ولا جعلَ اتِّخاذَ الكِلابِ في الدُّورِ جُرْحةً يَرُدُّ بها شهادةً، ولولا عِلْمُهُم بأنَّ ذلكَ من أمرِ النَّبيِّ - ﷺ - كان لمعنًى وقد نُسِخَ، ما اتَّفقت جماعتُهُم على تركِ امتِثالِ أمرِهِ - ﷺ -؛ لأنَّهُم لا يجُوزُ على جميعِهِمُ الغَلَطُ وجَهلُ السُّنَّة.\nوقد بيَّنّا في الباب قبلَ هذا، أنَّهُ لم يُكرَهِ اتِّخاذُ الكَلْبِ في الدُّورِ، إلّا لِما فيه من دَفْع السّائِل، وترويع المُسلِم، واللّه أعلمُ.\nوأمّا قولُ من ذهَبَ إلى قتلِ الأسْوَدِ منها، بأنَّهُ شيطانٌ، على ما رُوِيَ في ذلكَ، فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ اللهَ ﷿ قد سَمَّى من غلَبَ عليه الشَّرُّ من الإنسِ والجِنِّ شيطانًا بقولِهِ: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، ولم يجِب بذلك قتلُهُ. وقد جاءَ في الحديثِ المرفُوع: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - رأى رجُلًا يتبَعُ حمامةً، فقال: \"شَيْطانٌ يتبَعُ شَيْطانةً\" (^٢). وليس في ذلك ما يدُلُّ على أنَّهُ كان مَسْخًا من الجِنِّ، ولا أنَّ الحمامةَ مُسِخت من الجِنِّ، ولا أنَّ ذلكَ واجِبٌ قتلُهُ، وقد قيلَ: إنَّ سُورةَ المائِدةِ نَسَختِ الأمرَ بقتلِ الكِلابِ.\nأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجر، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن موسى بن عُبيدةَ، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافِع، عن أبي رافع،\n_________\n(^١) في م: \"الفقهاء\"، والمثبت من النسخ.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٢١ (٨٥٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٣٠٠)، وأبو داود (٤٠٤٩)، وابن ماجة (٣٧٦٥)، وابن حبان ١٣/ ١٨٣ (٥٨٧٤) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن، فإنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٣٩ (١٤٢٥٠).","vol":"9","page":130},{"text":"قال: جاءَ جِبريلُ إلى النَّبيِّ ﵇ فاستأذنَ، فأذِنَ لهُ فأبْطَأ (^١)، فأخذَ رِداءَهُ فخرجَ، فقال: \"قد أذِنّا لكَ يا رسُولَ الله\" قال: أجَلْ يا رسُولَ الله، ولكِنْ لا نَدْخُلُ بيتًا فيه صُورةٌ، ولا كلبٌ. فنَظرُوا، فإذا في بعضِ بُيُوتِهِم جَرْوٌ، فأمَرَ أبا رافِع أن لا يدَعَ كلبًا بالمدينةِ إلّا قتَلَهُ، فإذا بامْرأةٍ في ناحِيةِ المدينةِ لها كَلْبٌ يحرُسُ علَيْها (^٢) قال: فرحِمتُها، فأتيتُ النَّبيَّ ﵇، فأمرني بقَتلِهِ. قال: ثُمَّ أتاهُ ناسٌ من النّاسِ فقالوا: ما يحِلُّ لنا من هذه الأُمَّةِ التي أمرتَ بقتلِها؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (^٣) [المائدة: ٤].\nهكذا كان في أصْلِ الشَّيخ: موسى بن عُبيدةَ، عن القَعْقاع. وإنَّما يَرْويهِ موسى بن عُبَيدةَ، عن أبانَ بن صالح، عن القعقاع.\nحدَّثنيه سعيدُ بن نصرٍ، [قال: حدَّثنا قاسم بن أصبَغَ] (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٥): حدَّثنا ابنُ نُمَير (^٦)، عن موسى بن عُبيدةَ، قال: أخبرني أبانُ بن صالح، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافِع، عن أبي رافِع، قال: جاءَ جِبريلُ، فذكَرَ الحديثَ إلى آخِرِهِ.\nوهذا هُو الصَّوابُ في إسناده، هذا ما يُوجِبُهُ عِندي النَّظرُ في استِعمالِ السُّننِ، وتهذيبِ الآثارِ في ذلك، وقَوْدِ الأُصُولِ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) \"فأبطأ\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"غنمها\".\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٧، من طريق الفريابي، به.\n(^٤) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، ولا بد منه، إذ لا يصح الإسناد إلا به.\n(^٥) في المصنَّف (٢٥٧٠٤). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٣٢٦ (٩٧٢). وأخرجه الروياني في مسنده (٦٩٠، ٦٩٨)، والطبري في تفسيره ٩/ ٥٤٥ (١١١٣٤) والصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٢٢١، من طريق موسى بن عبيدة، به، وإسناده ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الربذي.\n(^٦) في الأصل، م: \"ابن سيرين\"، محرف، وهو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٢٥.","vol":"9","page":131},{"text":"حديثٌ خامِسٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ العبدَ إذا نصحَ لسيِّدِهِ، وأحسَنَ عِبادةَ ربِّهِ، فلهُ أجرُهُ مرَّتينِ\".\nقال أبو عُمر: معنى هذا الحديثِ عِندي، واللّه أعلمُ: أنَّ العبدَ لمّا اجتمَعَ عليه أمرانِ واجِبان (^٢): طاعَةُ سيِّد في المعرُوفِ، وطاعةُ ربِّهِ، فقامَ بهما جميعًا، كان لهُ ضِعفا أجرِ الحُرِّ المُطيع لربِّهِ مِثلَ طاعتِهِ؛ لأنَّهُ قد أطاعَ اللهَ فيما أمَرهُ به من طاعَةِ سيِّدِهِ ونُصْحِهِ، وأطاعهُ أيضًا فيما افترضَ عليه.\nومن هذا المعنى عندَهُم: أَنَّهُ مَنِ اجتمعَ عليه فَرْضانِ، فأدّاهُما جميعًا، وقامَ بهما، كان أفضلَ مِمَّن ليسَ عليه إلّا فرضٌ واحدٌ فأدّاهُ، واللّه أعلمُ، فمن وَجَبت عليه زكاةٌ وصلاة، فقام بهما على حَسَب ما يجِبُ فيهما، كان لهُ أجرانِ، ومن لم يجِب عليه زَكاةٌ، وأدَّى صلاتهُ، كان لهُ أجرٌ واحدٌ، إلّا أنَّ اللهَ يُوفِّقُ من يشاءُ، ويتفضَّلُ على من يشاءُ.\nوعلى حَسَبِ هذا، يَعْصي اللهَ تعالى منِ اجْتَمعت عليه فُرُوضٌ من وُجُوِهٍ فلم يُؤَدِّ شيئًا منها، وعِصيانُهُ لهُ أكثرُ من عِصيانِ من لم يجِبْ عليه إلّا بعضُ تلكَ الفُرُوضِ.\nوقد سُئِل عبدُ الله بن العبّاسِ ﵁، عن رجُلٍ كثيرِ الحَسَناتِ كثيرِ السَّيِّئاتِ: أهُو أحبُّ إليكَ، أم رجُلٌ قليلُ الحسناتِ قليلُ السَّيِّئاتِ؟ فقال: ما أعدِلُ بالسَّلامةِ شيئًا (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٧٧ (٢٨٠٩).\n(^٢) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ظا.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٩١٥)، وهناد في الزهد (٩٠٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٣٠٩).","vol":"9","page":132},{"text":"وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ العبدَ المُتَّقيَ للّه المُؤَدِّيَ لحقِّ الله وحقِّ سيِّدِهِ، أفضلُ من الحُرِّ.\nويَعضُدُ هذا، ما رُوي عن المسيح (^١) - ﷺ - مِمّا قد ذكَرْناهُ في هذا الكِتابِ، قولَهُ: مُرُّ الدُّنيا حُلوُ الآخِرةِ، وحُلوُ الدُّنيا مُرُّ الآخِرةِ.\nوللعُبُوديَّةِ مَضاضةٌ ومَرارةٌ لا تضيعُ عندَ الله، واللّه أعلمُ.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: سمِعتُ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: قال أبو هُريرةَ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"للعبدِ المُصْلِح أجْرانِ\". والذي نفسُ أبي هُريرةَ بيدِهِ، لولا الجِهادُ في سبيلِ الله، والحجُّ، وبِرُّ أُمِّي، لأحبَبتُ أن أمُوتَ وأنا مملُوكٌ (^٢).\nقال: وأخبرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: لولا أمرانِ لأحَبَبتُ أن أكُونَ عبدًا، وذلك أنَّ المملُوكَ لا يَسْتطيعُ أن يصنَعَ في مالِهِ شيئًا، ولا يُجاهِدَ، وذلكَ أنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"ما خلَقَ اللهُ عبدًا يُؤَدِّي حقَّ الله عليه، وحقَّ سيِّدِهِ، إلّا وفّاهُ اللهُ أجْرَهُ مرَّتينِ\" (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: \"النبي\"، خطأ، وقد تقدم عن المسيح ﵇ في الحديث الحادي والثلاثين لنافع عن ابن عمر.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٦٦٥)، وأبو عوانة (٦٠٨٥) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٠٧ (٨٣٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٠٨) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٤٧ (١٣٥٨٠).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٩٠، ٥٢٣ (٩٧٨٩، ٩٨٤٠)، وأبو عوانة (٦٠٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٦، من طريق ابن أبي ذئب، به.","vol":"9","page":133},{"text":"حديثٌ سادِسٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ عندَ بابِ المسجدِ، فقال: يا رسُولَ الله، لوِ اشْتَريتَ هذه الحُلَّةَ فلَبِستَها يومَ الجُمُعةِ، وللوفدِ إذا قَدِمُوا عليكَ، فقال: \"إنَّما يَلْبسُ هذه من لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ\". ثُمَّ جاءَت رسُولَ الله - ﷺ - منها حُلَلٌ، فأعْطَى عُمرَ منها حُلَّةً، فقال عُمرُ: يا رسُولَ الله، كَسَوتَنيها وقد قُلتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلتَ؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لم أكْسُكها لتَلْبَسَها\". فكَساها عُمرُ أخًا لهُ مُشرِكًا بمَكَّةَ.\nقال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث (^٢)، ولا يختلِفُ مالكٌ وغيرُهُ من أصْحابِ نافع، عن نافع فيه أيضًا.\nوبعضُ أصحابِ عُبيدِ الله يقولُون فيه: عن ابن عُمر، عن عُمرَ. فيَجْعلُونهُ من مُسندِ عُمر.\nوهُو عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ وأهلِ الفِقهِ سَواءٌ في وُجُوبِ الاحتِجاج به والعمل، إلّا أنَّ أيُّوبَ قال فيه: عُطارِدٌ، أو لبيدٌ. على الشَّكِّ.\nوروى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ عُمرَ قال لرسُولِ الله - ﷺ -: إنِّي مَرَرتُ بعُطارِدٍ، أو لبيدٍ، وهُو يعرِضُ حُلَّةَ حَريرٍ، فلوِ اشْتَريتَها\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٢٣)، ومن طريقه ابن حبان (٥٤٣٩)، والبغوي (٣٠٩٩) وسويد بن سعيد (٦٩٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢٦١٢) وأبي داود (١٠٧٦) و(٤٠٤٠) والجوهري (٧٠٢) والبيهقي ٢/ ٤٢٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٨٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٣/ ٩٦، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٧٠) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٠٦٨) والبيهقي ٢/ ٤٢٢.","vol":"9","page":134},{"text":"للجُمُعةِ وللوُفُودِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما يَلْبسُ الحريرَ في الدُّنيا مَنْ لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ\" (^١).\nوكذلكَ في رِوايةِ سالم، عن أبيهِ لهذا الحديثِ: أنَّ الرَّجُل عُطارِدٌ، أو لبيدٌ.\nورواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، إلّا أنَّ في حديثِ سالم: حُلَّةً من إسْتَبرقٍ. والإسْتَبرقُ: الحريرُ الغليظُ. وفيه أيضًا: ثُمَّ أرسلَ إليه بحُلَّةِ ديباج، وقال فيها: \"تَبِيعُها، وتُصِيبُ بها حاجَتَكَ\" (^٢).\nوسالمٌ أجلُّ من يرويهِ عن ابن عُمرَ من التّابِعينَ وأثبتُهُم فيه، ونافعٌ ثَبَت جِدًّا.\nفأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"حُلَّة سَيْراءَ\" فإنَّ أهلَ العِلم يقولُونَ: إنَّما (^٣) كانت حُلَّةً من حريرٍ، ولا يختلِفُونَ - في الثَّوبِ المُصمتِ الحريرِ الصَّافي الذي لا يُخالِطُهُ غيرُهُ - أَنَّهُ لا يحِلُّ للرِّجالِ لِباسُهُ، واختلفُوا في الثَّوبِ الذي يُخالِطُهُ الحريرُ، على ما نَذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوأمّا أهلُ اللُّغةِ، فإنَّهُم يقولُونَ: الحُلَّةُ السِّيَراءُ، هي التي يُخالِطُها الحَريرُ.\nقال الخليلُ بن أحمدَ (^٤): السِّيَراءُ: بُرُودٌ يُخالِطُها حريرٌ. وقال غيرُهُ: هي ضُرُوبٌ من الوَشْي والبُرُودِ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٨٤٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٧ (٤٨٣٠) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٢) أخرجه البخاري (٩٤٨، ٦٠٥٤)، ومسلم (٢٠٦٨) (٨)، وأبو داود (١٠٧٧، ٤٠٤١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨١، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٧ (١٧٧٢)، وأبو عوانة (٨٤٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٨ (٤٨٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٠، من طريق الزهري، به، ولم يذكر فيه لبيدًا إلا الطحاوى. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٧٩ - ٥٨٠ (٧٩١٨).\n(^٣) في م: \"إنها\".\n(^٤) انظر: العين ٧/ ١٩١.","vol":"9","page":135},{"text":"وأمّا الحُلَّةُ عندَهُم، فثَوْبانِ اثْنانِ، لا يَقَعُ اسمُ الحُلَّةِ على واحد.\nوأمّا الحُلَّةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، فحريرٌ كلُّها، بنَقْل الثِّقاتِ لذلكَ.\nومن الدَّليلِ على ذلك أيضًا معَ ما في حديثِ أيُّوبَ وغيرِهِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن خالدِ بن عبدِ الله الواسِطيُّ، قال: أخبرنا أبي، عن هشام بن حسّان، عن محمدِ بن سيرينَ، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ خرجَ من بَيْتِهِ يُريدُ النَّبيَّ - ﷺ -، فمرَّ بالسُّوقِ، فرأى عُطارِدًا (^١) يُقيمُ حُلَّةً من حريرٍ، وكان رجُلًا يَغْشَى المُلُوكَ، فأتَى النَّبيَّ ﵇، فقال: هذا عُطارِدٌ يُقيمُ حُلَّةً من الحريرِ، فلوِ اشْتَريتَها فلبِستَها إذا أتاكَ وُفُودُ النّاسِ. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّما يَلْبسُ الحريرَ من لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ لِباسَ الحريرِ للنِّساءِ حَلالٌ، وأجمعُوا أنَّ النَّهيَ عن لِباسِ الحريرِ، إنَّما خُوطِبَ به الرِّجالُ دُونَ النِّساءِ، وأَنَّهُ حُظِرَ على الرِّجالِ وأُبيح للنِّساء (^٣)، وكذلكَ التَّحلِّي بالذَّهبِ لا يختلِفُونَ في ذلكَ، وَرَدَت بمِثلِ ما أجمعُوا عليه من ذلكَ آثارٌ صِحاحٌ، من آثارِ العُدُولِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بن مَيْسَرةَ (^٤)، عن زيدِ بن وَهْب، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيَ لرسُولِ الله - ﷺ - حُلَّةٌ سِيَراءُ،\n_________\n(^١) في م: \"عطارد\". وقوله: يقيم: أي: يعرضها للبيع. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ٣٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٨١ (٥٥٤٥) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٠٥٨١ (٧٩١٩).\n(^٣) في م: \"للناس\".\n(^٤) في الأصل: \"عن الحكم\" بدل: \"عبد الملك بن ميسرة\"، وهو تحريف.","vol":"9","page":136},{"text":"فأعْطانيها، فلبِستُها، فقال: \"إنِّي لم أُعْطِكها لتَلْبسها\". قال: أمَرَني فشَقَقتُها بينَ نِسائي (^١).\nففي هذا الحديث: مَنْعُ الرِّجالِ من الحريرِ، وإباحتُهُ للنِّساء.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (^٢) بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي عَوْنٍ، قال: سمِعتُ أبا صالح، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيت إلى رسُولِ الله - ﷺ - حُلَّةٌ سِيَراءُ، فأرسَلَ بها إليَّ، فلَبِستُها، فأتيتُهُ فرأيتُ الغضَبَ في وجهِهِ، وقال: \"إنِّي لم أُرسِلْ بها إليكَ لتلبِسها\". فأمَرَني فأطَرْتُها (^٤) بين نِسائي.\nومِمَّا يدُلُّك على أنَّ هذا على وجهِ التَّحريم، لا على وجهِ التَّنزُّهِ: ما حدَّثناهُ محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ (^٥) الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن إبراهيم بن أبي الرِّجالِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ أبو حَفْصٍ\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٨٥٠٤) من طريق بشر بن عمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥١ (٧٥٥)، والبخاري (٢٦١٤، ٥٣٦٦، ٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١) (١٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ١٠٨ (٦٩٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٩٢ (٩٤٩٤)، والبزار في مسنده ٢/ ١٩٤ (٥٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩ (١٠١٩٨).\n(^٢) قوله: \"قال: حدثنا محمد\" سقط من الأصل، م. وهو إسناد دائر.\n(^٣) في سننه (٤٠٤٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٦٧ (١١٧١)، ومسلم (٢٠٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٣ (٩٤٩٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٠٥ (٧٣١)، وأبو عوانة (١٤٨٩، ٨٥٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٩ - ٣١٠ (١٠١٩٩).\n(^٤) أي: شققتها وقسمتها بينهن. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٦.\n(^٥) في الأصل: \"بن الحسن\"، محرف، وهو محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الآجري. انظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٣٥، والأنساب للسمعاني ١/ ٥٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ١٣٣.","vol":"9","page":137},{"text":"الصَّيرفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع وبِشرُ بن المُفضَّلِ ويحيى بن سَعيدٍ وعبدُ الوهّابِ بن عبدِ المَجيدِ وأبو مُعاويةَ وحمّادُ بن مَسْعدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ ﷿ أحَلَّ لإناثِ أُمَّتي الحريرَ والذَّهبَ، وحرَّمهُما على ذُكُورِها\" (^١).\nوقرأتُ على أبي الحسنِ عليِّ بن إبراهيمَ بن حَمُّوية، أنَّ الحسنَ بن رَشِيقٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ يَمُوتُ بن المُزرِّع بن يَمُوتَ البصريُّ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا أبو حَفْصٍ عَمرُو بن عليٍّ الفلّاسُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع وبِشرُ بن المُفضَّلِ ومُعتمِرُ بن سُليمانَ ويحيى بن سعيدٍ وعبدُ الوهّابِ الثَّقفيُّ وأبو مُعاويةَ الضَّريرُ وحمّادُ بن مَسْعدَةَ، كلُّهُم عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعيدِ بن أبي هِند، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُحِلُّ لإناثِ أُمَّتي لُبسُ الحريرِ والذَّهَبِ، وحُرِّم ذلك عَلى ذُكُورِها\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٣): حدَّثنا محمد بن عُبَيد (^٤)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْد،\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ٨٠ (٣٠٧٨) عن عمرو بن علي، عن جميعهم به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٩٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٨ (٩٣٨٦) عن عمرو بن علي، عن يحيى ويزيد ومعتمر وبشر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤١٥ (١٩٦٤٥) عن يحيى بن سعيد، به.\nوأخرجه الروياني (٥٤٠) من طريق يزيد بن زريم، به. وأخرجه الطيالسي (٥٠٨)، وأحمد ٣٢/ ٢٦٦ (١٩٥٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٧٦ (٨٩٢٤) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٨١ (٨٨٥١).\n(^٢) انظر ما قبله.\n(^٣) في المسند ٣٢/ ٢٧٦ (١٩٥١٥). وأخرجه عبد بن حميد (٥٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤١، من طريق محمد بن عبيد، به.\n(^٤) قوله: \"حدثنا محمد بن عبيد\" سقط من م.","vol":"9","page":138},{"text":"عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الحَريرُ والذَّهبُ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي، حِلٌّ لإناثِهِم\".\nوذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن سعيدِ بن أبي هِند، عن أبيهِ، عن رجُلٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^١).\nقال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن رجُلٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ (^٢).\nوقد رواهُ من لا يُحتجُّ به، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن رجُلٍ من أهلِ العِراقِ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٣). والصَّوابُ فيه عن عبدِ الله (^٤): ما رواهُ هؤُلاءِ عنهُ، وكذلك اختُلِف فيه على أيُّوبَ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن سابِطٍ، عن أبي ثعلَبةَ الخُشَنيِّ، قال: كان أبو عُبيدةَ بن الجرّاح ومُعاذُ بن جبلٍ يَتَناجيانِ بينهُما بحديثٍ، فقلتُ لهما: أما (^٥) حَفِظتُما وصيَّةَ رسُولِ الله - ﷺ -؟ وكان رسُولُ الله - ﷺ - قد أوصاهُما بي، فقالا: ما أردنا أن نَنْتِجيَ (^٦) دُونكَ بشيءٍ، وإنَّما ذكَرْنا حديثًا حدَّثناهُ رسُولُ الله - ﷺ - - قال: فجَعَلا يتذاكرانِهِ - قال: \"إنَّهُ بَدَأ هذا الأمرُ نُبُوَّةً ورحمةً، ثُمَّ كائِنٌ خِلافةً ورحمةً، ثُمَّ كائِنٌ مُلكًا عَضُوضًا، ثُمَّ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٥٦ (١٩٥٠٢) عن عبد الرزاق، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٥٩ (١٩٥٠٣) عن عبد الرزاق، عن معمر، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٦٦ (١٩٥٠٧) من طريق نافع، به.\n(^٤) في الأصل: \"عبيد الله\"، وهو خطأ، لأن الحديث الصواب هو عن عبد الله العمري الضعيف، لا عن عبيد الله، فإن الصواب عن عبيد الله بإسقاط الرجل من أهل العراق.\n(^٥) في م: \"ما\"، خطأ.\n(^٦) في م: \"ننتحي\".","vol":"9","page":139},{"text":"كائِنٌ عُتُوًّا وجَبْريَّةً (^١) وفسادًا في الأُمَّةِ، يَسْتحِلُّون الحريرَ والخُمُورَ والفُرُوج، يُرزَقُونَ على ذلكَ ويُنصَرُونَ، حتَّى يلقَوُا اللهَ ﷿\" (^٢).\nورَوَى تحريمَ الحريرِ عن النَّبيِّ - ﷺ - من الصَّحابةِ: عُمرُ (^٣)، وعليٌّ، وابنُ عُمرَ، وعبدُ الله بن عَمرو (^٤)، ومُعاويةُ، في جماعةٍ من الصَّحابةِ، وحُذيفةُ، وعِمْرانُ بن حُصينٍ، والبَراءُ بن عازِبٍ، وابنُ الزُّبيرِ، وأبو سَعيدٍ الخُدريُّ، وأنسٌ، وعُقبةُ بن عامِرٍ، وأبو أُمامَةَ، وأبو هُريرةَ، وغيرُهُم، ذكر ذلك الطَّحاويُّ (^٥)، وغيرُهُ.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سُحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ هشامَ بنَ أبي رُقيَّةَ اللَّخميَّ حَدَّثهُ، قال: سَمِعتُ مَسْلَمةَ (^٦) بن مَخْلدٍ قاعِدًا على المِنْبرِ يخطُبُ النّاسَ وهُو يقولُ، يا أيّها الناسُ (^٧)، أما لكُم في العَصْبِ (^٨) والكَتّانِ ما يُغنيكُم عن الحريرِ، وهذا رجلٌ فيكم يُخبِرُ عن النَّبيِّ - ﷺ -، قُمْ يا عُقبةُ. فقام عُقبةُ بن عامرٍ، وأنا أسمعُ، فقال: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ:\n_________\n(^١) في م: \"وحربة\".\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (٨٧٣) من طريق أبي خيثمة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٥)، والدارمي (٢٢٣٧)، والبزار في مسنده (١٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٩، من طريق جرير بن حازم، به. وأخرجه أبو يعلى (٨٧٤)، والطبراني في الكبير ١/ ١٥٦ - ١٥٧، (٣٦٧)، و٢٠/ ٥٣ (٩١، ٩٢)، والبيهقي في الشعب (٥٦١٦) من طريق ليث به. وليث بن أبي سُليم ضعيف.\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) في م: \"عبد الله بن عمر\" بدل: \"وابن عُمرَ وعبد الله بن عَمرو\".\n(^٥) في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٣ - ٢٥٤، وشرح المشكل ٤/ ٤٥ - ٥٣.\n(^٦) في الأصل: \"مسيلمة\"، محرَّف.\n(^٧) قوله: \"يا أيها الناس\" من ظا.\n(^٨) العَصْب: برود يمنيه يُعصب غزلها، أي: يجمع ويشد وينسج، فيأتي موشيًا، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٤٥.","vol":"9","page":140},{"text":"\"من كذَبَ عليَّ مُتعمّدًا فليتبوَّأْ مقعدَهُ من النّارِ\". وأشهدُ أنِّي سَمِعتُهُ يقولُ: \"من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، حُرِمَهُ (^١) في الآخِرة\" (^٢).\nوهذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ في لباسِ الحَرير (^٣)، لقولِ الله ﷿: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن بَحْرِ (^٤) بن بريٍّ، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن إسحاق، عن الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا شدّادٌ أبو عمّارٍ، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من لبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ\" (^٥).\nأخبرنا أحمدُ بن قاسم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال (^٦): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أبو ذِبْيانَ خَلِيفةُ بن كعب، قال: سمِعتُ ابنَ الزُّبيرِ وهو (^٧) يخطُبُ، وهُو يقولُ: سَمِعتُ عُمرَ بن الخطّابِ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُبسِ الحَريرِ، وقال: \"من لَبِسهُ في الدُّنيا،\n_________\n(^١) زاد هنا في ظا: \"أن يلبسه\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٤١ (١٧٤٣١)، وأبو يعلى (١٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٠ (٤٨٢٢)، وابن حبان ١٢/ ٢٥٢ (٥٤٣٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٢٧ (٩٠٤) من طريق ابن وهب، به. وإسناده حسن، وسيأتي في ١٦/ ٢٨١.\n(^٣) قوله: \"في لباس الحرير\". لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.\n(^٤) قوله: \"بن بحر\" لم يرد في الأصل، فلعله نسبه إلى جده، وإن كنّا نرى أنه سقط من الأصل.\nوهو علي بن بحر بن بري القطان، أبو الحسن البغدادي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٢٥.\n(^٥) أخرجه مسلم (٢٠٧٤) من طريق شعيب بن إسحاق، به. وأخرجه أبو عوانة (٨٥٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٦، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٥٢٧٦).\n(^٦) أخرجه في الجعديات (١٤١١) مقتصرًا على المرفوع منه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٢، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٢، من طريق شعبة، به.\n(^٧) هذا الحرف لم يرد في م.","vol":"9","page":141},{"text":"لم يَلْبسهُ في الآخِرة\". قال ابنُ الزُّبيرِ من رأيِهِ: ومن لم يَلْبسهُ في الآخِرةِ، لم يدخُلِ الجنَّةَ، قال اللهُ ﷿: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].\nرواهُ حمَّادُ بن زيدٍ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، قال: سمعتُ عبدُ الله بن الزُّبيرِ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -، فذَكَرهُ (^١). ولم يَسْمعْهُ ابنُ الزُّبيرِ من النَّبيِّ - ﷺ -، إنَّما سَمِعهُ من عُمر على ما ذكَرْنا (^٢).\nورَوَى قتادةُ، عن داودَ السَّرّاج، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبسْهُ في الآخِرةِ، ولو دخلَ الجنَّةَ، يَلْبسُهُ أهلُ الجنَّةِ، ولا يَلْبسُهُ هُو\" (^٣)، وهذا أولى بالصوابِ إن شاءَ الله.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي الصَّعْبةِ عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفلحَ الهَمْدانيِّ، عن ابن زُرَيرٍ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالبٍ يقولُ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أخَذَ حريرًا، فجَعلهُ في يَمينِهِ، وأخَذَ ذهبًا، فجَعلهُ في شمالِهِ، ثُمَّ قال: \"إنَّ هَذَينِ حَرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي\".\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٤٣ (١٦١١٨)، والبخاري (٥٨٣٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٧، و١٠١٩١ (٩٥١٠، ١١٢٨١)، وأبو يعلى (٦٨١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٦، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧٤ (٥٨٢٥).\n(^٢) في م: \"ذكرناه\"، وهو في البخاري أيضًا (٥٨٣٤).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٣٣١)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٣ (١١١٧٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٠٦، ٤٠٧ (٩٥٣٤، ٩٥٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨ (٤٨٤٥ - ٤٨٤٩)، وابن حبان ١٢/ ٢٥٣ (٥٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩١، من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٧٣ (٤٤٧٥).\n(^٤) في سننه (٤٠٥٧). وليس عنده: أبي الصعبة. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٥٠ (٩٣٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٦٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٧ (٩٣٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠، من طريق ليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (١٠١٩٢).","vol":"9","page":142},{"text":"ورُوِيَ من حديثِ زَيْدِ بن أرقمَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلُهُ سَواءً (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا (^٢) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفْلَحَ الهَمْدانيِّ، عن عبدِ الله بن زُرَيرٍ الغافِقيِّ، سمِعهُ يقولُ: سمِعتُ عليَّ بن أبي طالب يقولُ: أخذَ رسُولُ الله - ﷺ - حريرًا بشمالِهِ، وذَهَبًا بيمينِهِ، ثُمَّ رفع بهما يديهِ فقال: \"إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي\".\nورواهُ عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، بإسناده مِثلَهُ كما قال اللَّيثُ وابنُ إسحاق.\nقال عليُّ بن المدينيِّ (^٤): هُو حديث حسن، رِجالُهُ معرُوفُونَ، ولا يجيءُ عن عليٍّ إلّا من هذا الوجهِ.\nقال أبو عُمر: هذا لفظُ عُمُوم والمُرادُ منهُ الخُصُوصُ بإجماع؛ لأنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ مِلْكَ (^٥) الحريرِ والذَّهبِ وحَبْسَهُما للرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ، حلالُ ذلك كلِّهِ لهم أجمعينَ.\nوالمُرادُ بهذا الخِطابِ لِباسُ الحريرِ، ولباسُ الذَّهب، دُون المِلْكِ، وسائرِ التَّصرُّفِ، فلا يجُوزُ للرِّجالِ التَّختُّمُ بالذَّهبِ، ولا أن يُحَلِّيَ به سَيْفًا ولا مُصحفًا\n_________\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٤، والطبراني في الكبير ٥/ ٢١١ (٥١٢٥).\n(^٢) \"حدثنا\" سقطت من الأصل، م، وهو إسناد دائر.\n(^٣) في المصنَّف (٢٥١٤٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٤٦ (٧٥٠)، وعبد بن حميد (٨٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٦٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٨ (٩٣٨٥)، والبزار في مسنده ٣/ ١٠٢ (٨٨٦)، وأبو يعلى (٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٥، من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٤) في م: \"المدني\". وهو خطأ بيِّن.\n(^٥) في م: \"مالك\".","vol":"9","page":143},{"text":"لنفسِهِ، ولا يَلْبسَهُ في شيءٍ من الأشياءِ، وكذلكَ الحريرُ لا يَلْبسُهُ الرِّجالُ بحالٍ من الأحوالِ.\nإلّا أنَّ العُلماءَ مُختلِفُونَ في المِقدارِ المُحرَّم منهُ، فقال منهُم قائلُونَ: إنَّما النَّهيُ والتَّحريمُ في ذلك عُني به الثَّوبُ من الحريرِ الخالِصِ، الذي لا يُخالِطُهُ غيرُهُ. وهذا إجماعٌ على ما وَصفنا للرِّجالِ.\nومِمَّن ذهَبَ إلى أنَّ المُحرَّم من الحَريرِ، هُو الصّافي منهُ، الذي لا يُخالِطُهُ في ذلكَ الثَّوبِ شيءٌ غيرُهُ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وجماعةٌ من العُلماءِ.\nوحُجَّتُهُم: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ نُفيل، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا خُصيفٌ (^٢)، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن الثَّوبِ المُصمَتِ من الحَريرِ، فأمّا العَلَمُ من الحَريرِ وَسَدَى (^٣) الثَّوبِ، فلا بأسَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى الغسّانيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ، عن خُصيفٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إنَّما كرِهَ رسُولُ الله - ﷺ - الثَّوبَ المُصْمَتَ من الحريرِ، فأمّا العَلَمُ من الحريرِ، وَسَدَى الثَّوبِ، فليسَ به بأسٌ (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٤٠٥٥). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٧١ (١٨٧٩) من طريق خصيف، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢٥، ٣٢٦ (٦٦٧٦).\n(^٢) في م: \"خصيب\"، محرف، وهو خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون الحراني. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٥٧.\n(^٣) السدى من الثوب: خلاف اللحمة، وهو ما يُمد طولًا في النسيج. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٢٤.\n(^٤) \"الغساني\" لم ترد في الأصل، وهو يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة، أبو عثمان الأزدي الغساني، وترجمته في تاريخ الإسلام ٣/ ٧٥٢ وغيره.\n(^٥) انظر ما قبله.","vol":"9","page":144},{"text":"قال أبو عُمر: في هذا أيضًا حُجَّةٌ لمن ذهَبَ إلى (^١) أنَّ الحُلَّةَ السِّيراءَ المَذْكُورةَ في هذا البابِ كانت حَرِيرًا كلُّها، ولهذا قال فيها رسُولُ الله - ﷺ - ما قال، واللّه أعلمُ.\nوقد ذهَبَ قومٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ ما كان سَداهُ حريرًا من الثِّيابِ، لا يجُوزُ لِباسُهُ للرِّجالِ بحالٍ، وذَكَرُوا أنَّ الحُلَّةَ السِّيَراءَ هذه صِفتُها، على ما قال أهلُ اللُّغةِ.\nواحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن عُيَينةَ أخُو سُفيانَ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، عن أبي فاخِتةَ، عن جَعْدةَ بن هُبيرَةَ (^٢)، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أهْدَى أميرُ أذْرِعاتٍ (^٣) إلى رسُولِ الله - ﷺ - حُلَّةً مُسيَّرةً بحريرٍ، إمّا سداها، وإمّا لُحمتُها، فبعَثَ بها إليَّ رسُولُ الله - ﷺ -، فقلتُ: ما أصنعُ بها، ألْبَسُها؟ فقال: \"إنِّي لا أرْضَى لكَ ما أكرهُ لنَفْسي، فاجعَلْها خُمُرًا بين الفَواطِم\". فشَقَقتُ منها أربعةَ أخمِرة: خِمارًا لفاطمةَ بنتِ أسَدِ بن هاشِم، وهي أُمُّ عليٍّ، وخِمارًا لفاطمةَ ابنةِ محمدٍ - ﷺ -، وخِمارًا لفاطمةَ بنتِ حَمْزةَ بن عبدِ المُطَّلِبِ. قال يزيدُ بن أبي زيادٍ: وذكَرَ فاطِمةً أُخرى، فنسيتُها (^٤).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من الأصل.\n(^٢) في الأصل، م: \"بن مغيرة\"، محرف، وهو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٦٣.\n(^٣) في الأصل: \"أدرجات\"، محرف، وأذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ١/ ١٣٠. والأرجح أنها مدينة درعا الآن.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٥٧ (٨٨٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٠) من طريق عمران بن عيينة، به.","vol":"9","page":145},{"text":"وأرْخَصَتْ هذه الطّائفةُ وغيرُها من أهلِ العِلم، من الحَريرِ في الأعْلام نحوَ الإصْبَعَينِ والثَّلاثِ لا غيرَ، ولم يُجِيزُوا أكثرَ من ذلك، ولم يُجيزُوا السَّدَى، ولا اللُّحمةَ. وهذا كلُّهُ للرِّجالِ على ما وصَفْنا.\nوأمّا النِّساءُ، فقليلُهُ وكثيرُهُ جائزٌ لهنَّ.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: ما حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني قَتادةُ، قال: سمِعتُ أبا عُثمانَ النَّهديَّ يقولُ: أتانا كِتابُ عُمرَ بن الخطّابِ ونَحْنُ بأذْرَبِيْجانَ معَ عُتْبةَ بن فَرْقدٍ: أمّا بَعْدُ، فاتَّزِرُوا، وارْتَدُوا، وانتعِلُوا، وألقُوا الخِفافَ، وألقُوا السَّراويلاتِ، وعليكُم بلِباسِ أبيكُم إسماعيلَ، وإيّاكُم والتَّنعُّمَ، وزِيَّ العَجَم، وعليكُم بالشَّمسِ، فإنَّها (^٢) حمّامُ العَرَبِ، واخشوشِنُوا، واخْشَوشِبوا (^٣)، واخْلَولِقُوا (^٤)،\n_________\n(^١) أخرجه في الجعديات (١٠٠١). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (٣٥٦)، والبخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٤)، وأبو عوانة (٨٥١٤، ٨٥١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤، وابن حبان ١٢/ ٢٦٨ (٥٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٢٣، و٣/ ٢٦٩، وفي شعب الإيمان (٦١٨٦) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٩٩ - ٦٠٠ (١٠٥٧٢).\n(^٢) في الأصل: \"فإنه\"، والمثبت من ظا.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من الأصل. واخشوشب الرجل، إذا كان صلبًا خشنًا في دينه، وملبسه، ومطعمه، وجميع أحواله. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٢. وسيأتي قول المصنف في شرح هذه الكلمة والتي قبلها.\n(^٤) اخْلَولَقَ الثوب، والجلد، وغيرهما: بلي ولان واستوى. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٥٢. ويأتي شرحها عند المصنف نقلًا عن الخليل. وهذا ونحوه مما أمر به عمر ﵁ هنا، هو من الحث على الزهد في الدنيا، والتقشف وعدم الرفاهية.","vol":"9","page":146},{"text":"واقطعُوا الرُّكُبَ (^١)، وانْزُوا (^٢)، وارمُوا الأغْراضَ (^٣)، وإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الحريرِ، إلّا هكذا وهكذا، وأشارَ بإصْبَعيهِ: السَّبّابةِ والوُسْطَى. يعني: الأعلامَ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال (^٤): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصِم (^٥)، عن أبي عُثمانَ، عن عُمرَ نحوهُ، وزادَ فيه: وتعلَّمُوا العَربيّةَ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سَوّارٍ الفَزاريُّ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ بن الحجّاج، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا عُثمان النَّهديَّ (^٦) يقولُ: إنَّ كِتابَ عُمرَ بن الخطّابِ أتاهُم وهُم بأذْرَبِيْجانَ: أمّا بعدُ، فاتَّزِرُوا، وانتعِلُوا، وارتدُوا، وألقُوا الخِفافَ والسَّراويلاتِ، وإيّاكُم وزِيَّ العَجَم، وعليكُم بالشَّمسِ، فإنَّها حمّامُ العربِ، واخْشَوشِنُوا، واخْشَوشِبُوا، واقطعُوا الرُّكُب، وانزُوا على الخَيْلِ، وارمُوا الأغراضَ، وإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الحريرِ، إلّا هكذا، وضمَّ إصْبَعيهِ السَّبّابةَ والإبهامَ. فعَلِمنا أنَّها الأعلامُ (^٧).\n_________\n(^١) الرُّكُب، جمع ركاب، وهو من السرج كالغزر من الرحل. انظر: تاج العروس ٢/ ٥٢٤.\n(^٢) نزى على الشيء، ينزو: وثب عليه. انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٢١. والمراد هنا من أمره ﵁: أن يُنزوا الفحول على الإناث، من أجل النسل، في الخيل وغيره.\n(^٣) الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يُرمى إليه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٥٠.\n(^٤) في الجعديات (١٥٠٢). وأخرجه أبو عوانة (٨٥١٥) من طريق شعبة، به.\n(^٥) في الأصل: \"أبي عاصم\"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو عاصم بن سليمان الأحول.\n(^٦) في م: \"النصري\"، محرَّف، وهو عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي الكوفي. انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٤٤٤، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٢٥.\n(^٧) انظر: سابقيه.","vol":"9","page":147},{"text":"قال أبو عُمر: قولُهُ: اخْشَوشِنُوا، واخْشَوشِبُوا بمعنًى واحدٍ، من الخُشُونةِ في المَلْبسِ، والمَطْعم، وكلُّ شيءٍ غليظٍ خَشِنٍ، فهُو أخْشَبُ وخَشِبٌ، وهُو من الغِلَظِ، وابتِذالِ النَّفسِ في العَملِ وامْتِهانِها، ليَغْلُظ الجسدُ ويَجْسو (^١). هذا قولُ أبي عُبيد (^٢)، وأنشَدَ قولَ ذي الرُّمَّةِ يَصفُ الظَّليم (^٣):\nشَخْتُ الجُزارةِ (^٤) مِثلُ البيتِ سائرُهُ ... من المُسُوح خدبٌ شَوْقبٌ خَشِبُ\nوقال صاحِبُ \"العين\" (^٥): اخْلَولق السَّحابُ: إذا استوى.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٦): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عاصِم، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّاب: إيّاكُم والحريرَ، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عنهُ، وقال: \"لا تَلْبسُوا من الحَريرِ إلّا ما كان هكذا\". وأشار رسُولُ الله - ﷺ - بإصْبَعَيْهِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ (^٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) في الأصل: \"يجسو\"، وفي م: \"يخشن\".\n(^٢) انظر: غريب الحديث ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧.\n(^٣) الظَّليم: ذكر النعام، والجمع: ظلمان. انظر: المعجم الوسيط ص ٥٧٧.\n(^٤) الشخت: الدقيق من الأصل، لا من الهزال. وقيل: هو الدقيق من كل شيء، حتى إنه يقال للدقيق العنق والقوائم. وفلان شخت العطاء، أي: قليل العطاء. والجُزارة: اليدان والرجلان والعنق، لأنها لا تدخل في الأنصباء عند القسمة، وإنما يأخُذها الجزّار جزارته (أي: حقًّا له بدل أجرته). انظر: لسان العرب ٢/ ٥٠، و٤/ ١٣٥.\n(^٥) العين ٤/ ١٥٢.\n(^٦) لعله أخرجه عن زيد بن هارون في مسنده، وقد أخرجه في المصنَّف (٢٥١٤٣) عن حفص بن غياث، عن عاصم، به.\n(^٧) \"بن محمد\"، لم يرد في الأصل.","vol":"9","page":148},{"text":"قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحْوَلُ، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: كتَبَ عُمرُ إلى عُتْبَةَ بن فَرْقدٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن الحَريرِ إلّا ما كان هكذا وهكذا إصْبَعْينِ، وثَلاثةً، وأربعةً.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي اسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عاصِم الأحولُ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: إيّاكُم والحَريرَ، فإنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد نَهَى عنهُ، وقال: \"لا تَلْبسُوا الحريرَ، إلّا ما كان هكذا\"، وأشارَ بإصْبَعيهِ الوُسْطَى والسَّبّابة (^٢).\nومِمَّن رخَّصَ في العَلَم أيضًا: عائشةُ، وأسماءُ.\nوقال آخرُون من أهلِ العِلم: لا يجُوزُ للرَّجُلِ لِباسُ شيءٍ من الحَريرِ، لا قليل ولا كثير. ومِمَّن ذهَبَ هذا المذهَبَ: عبدُ الله بن عُمرَ، وهُو مِمَّن رَوَى حديثَ الحُلَّةِ السِّيَراءِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن المُغيرةِ بن زيادٍ، عن أبي عُمرَ مولى أسماءَ (^٤)، قال: رأيتُ ابنَ\n_________\n(^١) في سننه (٤٠٤٢).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٩٤ (٣٠١) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١/ ٢٥٢ (٩٢)، والبخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٢)، وابن ماجة (٢٨٢٠، ٣٥٩٣)، وأبو يعلى (٢١٣، ٢١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٩، من طريق عاصم، به.\n(^٣) في المصنَّف (٢٥١٧٤). وعنه أخرجه ابن ماجة (٤٠٥٤). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٢٢٧) عن وكيع، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"مولى إسماعيل\"، محرف، وهو عبد الله بن كيسان القرشي التيمي، أبو عمر المدني، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٧٩.","vol":"9","page":149},{"text":"عُمرَ اشْتَرى عِمامةً لها عَلَمٌ، فدَعا بالجَلَمينِ (^١) فقَصَّه، فدَخَلتُ على أسماءَ، فذكرتُ لها ذلكَ، فقالت: بُؤسًا لعَبدِ الله يا جاريةُ، هاتي جُبَّةَ رسُولِ الله - ﷺ -. فجاءَت بجُبَّةٍ مَكْفُوفةِ الكُمَّينِ والجَيْبِ والفرج بالدِّيباج.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله أبو (^٣) عُمرَ مولى أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ في السُّوقِ اشْتَرى ثوبًا شاميًّا، فرأى فيه خَيْطًا أحمرَ، فردَّهُ، فأتيتُ أسماءَ، وذكر الحديثَ.\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عَرْعَرةَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن الحسنِ، قال: دَخلنا على ابن عُمرَ وهُو بالبَطْحاءِ، فقال رجُلٌ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ثيابُنا هذه قد خالَطَها الحريرُ، وهُو قليلٌ. فقال: اترُكُوهُ، قليلَهُ وكثيرَهُ (^٤).\nوأمّا حِكايةُ أقاويلِ الفُقهاءِ في هذا البابِ (^٥)، فذكَرَ ابنُ وَهْب وابنُ القاسم، عن مالكٍ قال: أكْرَهُ لُبسَ الخزِّ؛ لأنَّ سَداهُ حريرٌ (^٦).\nوأباح الشّافِعيُّ لُبسَ قَباءٍ محشُوٍّ بقزٍّ، لأنَّ القزَّ: باطنٌ (^٧).\n_________\n(^١) الجَلَم: الذي يُجز به الشعر والصوف، والجلمان: شفرتاه. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٠٢.\n(^٢) في سننه (٤٠٥٤). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٧٠.\n(^٣) في الأصل: \"بن\"، محرف.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٩، من طريق ابن عون، به، وهو في الاستذكار ٨/ ٣٢٠.\n(^٥) تنظر أقاويلهم في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٧٥ (٢٠٦٢)، فمنه ينقل.\n(^٦) وانظر: الاستذكار ٨/ ٣٢١.\n(^٧) في م: \"ما بطن\"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنف.","vol":"9","page":150},{"text":"وقال أبو حنيفةَ: لا بأسَ بلُبسِ ما كان سَداهُ حريرًا، ولُحمتُهُ غيرَ ذلك.\nقال: وأكرهُ ما كان لُحمتُهُ حَرِيرًا، وسَداهُ غيرَ حرير.\nوقال محمدُ بن الحسنِ: لا بأسَ بلُبسِ الحريرِ، ما لم تَكُن فيه شُهْرةٌ، فإن كانت فيه شُهْرةٌ، فلا خيرَ فيه.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^١): قد أجمعُوا على نَهْيِ رسُولِ الله - ﷺ - عن لُبسِ الحريرِ، وفي حديثِ ابن عبّاسٍ: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن الثَّوبِ المُصمَتِ (^٢). فأمّا السَّدى والعَلَمُ فلا. يعني الحرير. وهذا يُبيِّنُ المُرادَ في النَّهيِ عن ذلك.\nوقال بُسرُ بن سعيدٍ: رأيتُ على سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ جُبَّةً شاميَّةً قيامُها خَزٌّ، ورأيتُ على زَيْدِ بن ثابِتٍ خمائصَ (^٣) مُعلَّمةً (^٤).\nواختلفَ العُلماءُ في لِباسِ الحريرِ للرِّجالِ في الحَرْبِ، أو من جَرَبٍ وحَكَّةٍ تكونُ بهم، فرخَّصَ فيه قومٌ، وكَرِههُ آخرُونَ، ومِمَّن كرِههُ: مالكُ بن أنس (^٥)، وابنُ القاسم، وجماعةٌ من أهلِ العِلم على كلِّ حالٍ، ورخَّصت فيه جماعةٌ منهُم، وإليه ذهَبَ ابنُ حبيب.\nومِن حُجَّتِهِم: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٥، وشرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٥.\n(^٢) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) الخمائص: جمع خميصة، وهي ثوب خز أو صوف مُعلَّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلَّمة. وكانت من لباس الناس قديمًا، وقيل: الخمائص: ثياب من خز ثخان سود وحُمر، ولها أعلام ثخان أيضًا. انظر: لسان العرب ٧/ ٣١.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٧١، من طريق بسر بن سعيد، به.\n(^٥) وانظر: الاستذكار ٨/ ٣٢٢.","vol":"9","page":151},{"text":"أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن حجّاج، عن أبي عُمرَ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، أنَّها أخرجت جُبَّةً مُزرَّرةً بالدِّيباج، فقالت: كان رسُولُ الله - ﷺ - يَلْبسُ هذه إذا لَقِيَ العَدُوَّ (^١).\nوحدَّثنا سعيدٌ (^٢) وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شُعبَةَ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله - ﷺ - - أو رُخِّصَ - للزُّبيرِ بن العوّام وعبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ في لُبْسِ الحَريرِ، لحكَّةٍ كانت فيهما (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله - ﷺ - لعَبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ والزُّبيرِ بن العوّام في قُمُصِ الحريرِ في السَّفرِ، من حكَّةٍ كانت بهما.\nوقد رُوي عن مالكٍ الرُّخصةُ في ذلك أيضًا.\nورَوَى سَلَمةُ بن علقمةَ، عن ابن سيرينَ، قال: نُبِّئتُ أنَّ الوليدَ بن عُقبةَ دخلَ على عُمرَ بن الخطّابِ وعليه قميصُ حريرٍ، فقال: ما هذا لا أُمَّ لكَ؟ فقال: أليسَ\n_________\n(^١) أخرجه عبد بن حميد (١٥٧٦)، وابن ماجة (٢٨١٩) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨، من طريق حجاج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٣ - ٣٤ (١٥٧٦٤).\n(^٢) قوله: \"سعيد\" سقط من الأصل.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٢٧ (١٢٨٦٣)، والبخاري (٢٩٢١) و(٢٩٢٢) و(٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٨، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (٩٠٢).\n(^٤) في سننه (٤٠٥٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٦٤)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ٤٥٣، ٤٥٦ (١٣٢٤٨، ١٣٢٥٢)، والبخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)، وابن ماجة (٣٥٩٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٢، وفي الكبرى ٨/ ٤١٤ (٩٥٥٧) من طريق سعيد، به.","vol":"9","page":152},{"text":"عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ يلبسُهُ؟ قال: وأنتَ مِثلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ لا أُمَّ لكَ؟ ثُمَّ أمرَ به فمُزِّق عليه. يعني: وأنتَ مِثلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ فيما نزلَ به من الجَرَبِ والحكَّةِ؟\nوأمّا كَراهةُ لِباسِ الحَريرِ في الحربِ، فذكر أبو بكرٍ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ إدريس، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبيِّ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، قال: شَهِدتُ اليرمُوكَ (^٢)، فاسْتَقبلَنا عُمرُ وعَلينا الدِّيباجُ والحريرُ، فأنْزَلَنا، فرُمينا بالحِجارةِ، فقُلنا: ما بَلَغهُ عنّا؟ وقُلنا: كَرِهَ زِّينا، فنَزَعْنا، فلمّا اسْتَقبلنا رحَّب بنا، وقال: إنَّكُم جِئتُمُوني في زيِّ الشِّركِ، إنَّ اللهَ لم يَرْضَ لمن قبلكُمُ الدِّيباجَ ولا الحَريرَ.\nقال (^٣): وحدَّثنا محمدُ بن أبي عديٍّ، عن ابن عَوْن (^٤)، قال: سألتُ محمدَ بنَ سيرينَ عن لُبْسِ الدِّيباج في الحربِ، فقال: من أينَ كانوا يجُدونَ الدِّيباج!\nقال (^٥): وحدَّثنا وكيعٌ، عن أبي مَكِين (^٦)، عن عِكرِمةَ: أنَّهُ كرَّههُ في الحربِ، وقال: أرْجَى ما يكونُ للشَّهادةِ.\nوذكَرَ الأوزاعيُّ، عن الوليدِ بن هشام، عن ابن مُحَيريزٍ، مِثلَهُ بمعناهُ (^٧).\nومِمّا يُبيِّنُ لكَ أنَّ النِّساءَ ليسَ مِمَّن قُصِدَ بتحريم الحريرِ، ولا بالرُّخصةِ لعِلَّةٍ، وأنَّ ذلكَ مُباح لهنَّ على كلِّ حالٍ، مع ما تقدَّم ذِكر:\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٥١٦٨).\n(^٢) في الأصل: \"باليرموك\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في المصنف.\n(^٣) يعني: ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٦٧).\n(^٤) في م: \"ابن عوف\"، محرف، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، أبو عون البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.\n(^٥) يعني: ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٦٦).\n(^٦) في الأصل، م: \"أبي سفيان\"، محرَّف، وهو نوح بن ربيعة الأنصاري، أبو مكين البصري.\nانظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٠.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٦٥) من طريق الأوزاعي، بنحوه.","vol":"9","page":153},{"text":"ما أخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ وكثيرُ بن عُبيدٍ الحِمْصيّانِ، قالا: حدَّثنا بقيَّةُ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ رأى على أُمِّ كُلثُوم ابْنَةِ رسُولِ الله - ﷺ - بُرْدًا سِيَراءَ. والسِّيراءُ: المُضلَّعُ بالقَزِّ.\nهكذا وردَ هذا التَّفسيرُ في هذا الحديثِ، وهُو مُوافِقٌ لِما ذَكْرنا، عن أهلِ اللُّغةِ في تفسيرِ السِّيَراءِ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن يحيى بن سَعيدٍ ومحمدِ بن أبي عَتيق، أنَّ ابنَ شِهاب سُئلَ عن الحريرِ: هل يَلْبسُهُ النِّساءُ؟ فزعَمَ أنَّ أنسَ بن مالكٍ أخبَرهُ: أنَّهُ رأى على أُمِّ كُلثُوم ابنَةِ رسُولِ الله - ﷺ - بُرْدَ حَريرٍ سِيَراءَ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا مِسْعَر،\n_________\n(^١) في سننه (٤٠٥٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٩٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٦ (٩٥٠٤) من طريق عمرو بن عثمان، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٦٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٣٧ (١٠٦٥)، وفي مسند الشاميين ٣/ ٨ (١٦٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٥، من طريق الزبيدي، به. وأخرجه البخاري (٥٨٤٢) من طريق الزهري، به.\nوانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٠ - ١٢١ (٩٠٣).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٣٧ (١٠٦٤)، وفي الأوسط ٥/ ٣٨ (٤٦١٠)، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٣٩٧ (٩٥٠٧) من طريق سليمان بن بلال، به.\n(^٣) في سننه (٤٠٥٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٤، من طريق أبي أحمد الزبيري، به.","vol":"9","page":154},{"text":"عن عبدِ الملِكِ بن مَيْسرةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: كُنّا نَنْزِعُهُ عن الغِلْمانِ، ونترُكُهُ على الجَواري. يعني: الحَريرَ. قال مِسْعر: فسألتُ عَمرو بن دينارٍ عنهُ، فلم يَعْرِفْهُ.\nوقد (^١) رُوي - في أنَّ التَّحلِّيَ بالذَّهبِ مكرُوهٌ أيضًا - خَبَرانِ مَعلُولانِ لا حُجَّةَ فيهما، لضَعْفِهِما عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وقد ذكَرْناهُما في بابِ نافع، عن إبراهيمَ بن حُسينٍ، والحمدُ للّه.\nقال أبو عُمر: فهذا ما جاءَ في الحريرِ. وأمّا الخزُّ، فقد لَبِسهُ جماعةٌ من العُلماءِ، وقدِ اختُلِف علينا في سَدَى ذلك الخزِّ، فقال قومٌ: كان سَداهُ نظمًا. وقال آخرُون: حَريرًا، والمعرُوفُ من خزِّنا اليومَ، أنَّ سَداهُ حريرٌ.\nوذكر مالكٌ في \"المُوطَّأِ\" (^٢) عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها كَسَت عبدَ الله بن الزُّبيرِ مِطْرَفَ خزٍّ كانت عائشَةُ تلبسُهُ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا أفْلَحُ بن حُميدٍ، قال: كان القاسمُ بن محمدٍ يلبسُ جُبَّةَ خَزٍّ، وكان ابنُهُ عبدُ الرَّحمنِ يَلْبسُ كِساءَ خَزٍّ (^٣).\nوحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عيسى بن دينارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: كان رَبِيعةُ يلبسُ القَلَنسُوةَ بِطانتُها وظِهارِتها خزٌّ، وكان إمامًا.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وأثبتناها من النسخ الأخرى، إذ لعلها سقطت من الأصل، فهذا المجلد من الأصل لم يقابل.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٤٩٩ (٢٦٥٠).\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى ٥/ ١٩١، عن عبد الله بن مسلمة، به.","vol":"9","page":155},{"text":"وقال في موضِع آخرَ من سماع ابن القاسم: قال مالكٌ، وذُكِر لُبْسُ الخزِّ، فقال: قَوْمٌ يَكْرهُونَ لِباسَ الخزِّ، ويَلْبسُونَ القَلانِسَ بالخزِّ، فعَجِبنا من اختِلافِ رأيِهِم (^١).\nقال مالكٌ: وإنَّما كُرِهَ لِباسُ الخزِّ بأنّ سَداهُ حريرٌ.\nوقال أبو نُعَيم وَهْبُ بن كَيْسانَ: رأيتُ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ، وجابرَ بن عبدِ الله، وأبا هُريرةَ، وأنسَ بن مالكٍ يَلْبسُونَ الخزَّ (^٢).\nوفي حَديثِ صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ: أنَّ سعدًا اسْتَأذنَ على ابن عبّاسٍ (^٣) وعليه مِطْرفُ خزٍّ شطرُهُ (^٤) حَرِيرٌ، فقيل لهُ في ذلك، فقال: إنَّما يَلي جِلدي منهُ الخَزُّ (^٥).\nواحتجَّ الطَّحاويُّ (^٦) بخبَرِ سَعْدٍ هذا في أنَّ خَزَّ القَوم كان فيه حَريرٌ، وأرْدَفهُ بحديثِ عمّارِ بن أبي عمّارٍ: أنَّ مروانَ قَدِمت عليه مَطارِفُ خزٍّ، فكَساها أصحابَ رسُولِ الله - ﷺ -، قال: فكأنِّي أنظُرُ إلى أبي هُريرةَ عليه منها مِطْرفٌ أغبَرُ، وكأنِّي أنظُرُ إلى طُرُقِ الإبْرَيسِم فيه. قال: فدَلَّ (^٧) هذا على أنَّ الخزَّ الذي لبِسُوهُ، هُو الذي فيه الحَريرُ.\nقال أبو عُمر: لبِسَ الخزَّ جَماعةٌ من جِلَّةِ العُلماءِ، لو ذكَرْناهُم، لأطَلْنا وأمْلَلْنا وخَرَجنا عمّا لهُ قَصَدْنا، ولكِنَّهُمُ اختلفُوا هل كان فيه حريرٌ أم لا؟ واجتِنابُ ذلك لمن يُقْتَدَى به أوْلى، ولا يُقطَعُ على تحريم شيءٍ إلّا بيقينٍ، لكِنَّهُ مِمّا سُكِتَ عنهُ، وعُفِيَ عنهُ.\n_________\n(^١) انظر: البيان والتحصيل ٥/ ١٧، وذكر المؤلف هذه الأقوال في الاستذكار ٨/ ٣٢١.\n(^٢) أخرجه معمر في جامعه (١٩٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٦، من طريق وهب بن كيسان، به.\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"ابن عامر\".\n(^٤) في الأصل: \"سطره\"، وفي م: \"سقوه\"، وكله تصحيف.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٧، من طريق صفوان بن عبد الله، به.\n(^٦) في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٦.\n(^٧) في م: \"يدل\".","vol":"9","page":156},{"text":"وفي حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ، حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ عندَ بابِ المسجدِ، الحديثَ: فيه البيعُ والشِّراءُ على أبوابِ المساجِدِ.\nوفيه: مُباشرةُ الصّالحِين والفُضَلاءِ للبيع والشِّراءِ.\nوفيه: أنَّ الجُمُعةَ يُلبَسُ فيها من أحْسَنِ الثِّيابِ، وكذلكَ يُتَجمَّلُ بالثِّيابِ الحِسانِ في الأعيادِ؛ لأنَّ الجُمُعةَ عيدٌ، ويُتَجمَّلُ بها أيضًا على وَجْهِ التَّرهيبِ للعدُوِّ، والتَّغليظِ عليهم.\nوهذا كلُّهُ في معنى حديثنا المذكُورِ، ولا أعلمُ بين العُلماءِ اختِلافًا في اسْتِحبابِ التَّجمُّلِ بأحسنِ الثِّيابِ يومَ الجُمُعةِ لمن قَدَرَ.\nوفيه: أنَّ الإنسانَ يجُوزُ لهُ أن يملِكَ ما لا يجُوزُ لهُ أنَّ يلبَسَ.\nوفيه: إباحَةُ الطَّعنِ على من يَسْتحقُّ الطَّعنَ (^١) عليه.\nوأمّا قولُهُ: \"إنَّما يَلْبسُ هذا من لا خَلاقَ لهُ\"، فمعناهُ: من لا نَصِيبَ لهُ من الخَيْرِ.\nوفيه: قبُولُ الخَلِيفةِ للهَدايا من قِبَلِ الرُّوم وغيرِهِم. وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، من كِتابِنا هذا.\nوفيه: بعضُ ما كان عليه رسُولُ الله - ﷺ - من السَّخاءِ، وصِلَةِ الإخْوانِ بالعَطاءِ.\nوفيه: أنَّهُ جائزٌ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ ما لا يجُوزُ لهُ لِباسُهُ، إذا جازَ لهُ مِلْكُهُ والتَّصرُفُ فيه.\nوفيه: صِلةُ القَرِيبِ المُشرِكِ، ذِمِّيًّا كان أو حربيًّا، لأنَّ مَكَّةَ لم يبقَ فيها بعد الفَتْح مُشرِكٌ، وكانت قبلَ ذلك حربًا.\n_________\n(^١) قوله: \"على من يستحق الطعن\" سقط من م.","vol":"9","page":157},{"text":"ولم يختلِفِ العُلماءُ في الصَّدَقةِ التَّطوُّع، أنَّها جائزةٌ من المُسلِم على المُشرِكِ، قريبًا كان أو غيرَهُ، - والقريبُ أُولى مِمَّن سِواهُ، والحَسَنةُ فيه أتمُّ وأفْضَلُ - وإنَّما اختلفُوا في كفّار الأيمانِ، وزكاةِ الفِطْرِ، فجُمهُورُ العُلماءِ على أَنَّهُ لا تجُوزُ لغيرِ المُسلِمينَ، لقولِهِ - ﷺ -: \"أُمِرتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغْنِيائكُم، وأرُدَّها على فُقرائكُم\" (^١). وكذلك كلُّ ما يجِبُ أن يُؤخذَ منهُم، فواجِبٌ أن يرُدَّ على فُقرائهِم.\nوأجمعُوا أنَّ الزَّكاةَ المفرُوضةَ لا تحِلُّ لغيرِ المُسلِمينَ، فسائرُ ما يجِبُ أداؤُهُ عليهم، من زَكاةِ الفِطرِ، وكفّارةِ الأيمانِ، والظِّهارِ، فقياسٌ على الزَّكاةِ عندَنا، وأمّا التَّطوُّعُ بالصَّدَقةِ، فجائزٌ على أهلِ الكُفرِ، من القَراباتِ وغيرِهِم، لا أعلمُ في ذلك خِلافًا، واللّه أعلمُ.\nروى الثَّوريُّ، عن الأعْمَشِ، عن جَعْفرِ بن إياسٍ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَرْضَخُوا (^٢) لأنْسابِهِم من أجْلِ الكُفرِ، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ الآيةَ (^٣) [البقرة: ٢٧٢].\nأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ: أنَّ صفيَّةَ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٩٣٦)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٢٠٦ (٢٣١٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٨٤) من حديث ربعي بن حراش، عن رجل من بني عامر. وتقدم تخريجه في ٣/ ٢٠٠.\n(^٢) الرضح: القليل من العطية. انظر: لسان العرب ٢/ ٤٥١.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٥٧ (٥٠٤٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٧، ٣٨ (١٠٩٨٦)، والطبري في تفسيره ٥/ ٥٨٨ (٦٢٠٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩١، من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"9","page":158},{"text":"زوجَ النَّبيِّ - ﷺ - قالت لأخ لها يهُوديٍّ: أسْلِمْ تَرِثْني. فسمِعَ ذلك قومُهُ، فقالوا: أَتَبِيعُ دينَكَ بالدُّنيا؟ فأبَى أن يُسلِمَ، فأوْصَتْ لهُ بالثُّلُث (^١).\nوحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن فاطِمةَ ابْنَةِ المُنْذِرِ، عن جَدَّتِها أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قالت: سألتُ رسُولَ الله - ﷺ - قلتُ: أَتَتْني أُمِّي وهي راغِبةٌ، فأُعْطِيها؟ قال: \"نعَمْ فصِلِيها\" (^٢).\nوروى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ قالت: قَدِمت عليَّ أُمِّي - في عَهدِ قُريشٍ ومُدَّتِهِمُ التي كانت بينهُم وبينَ رسُولِ الله - ﷺ - وهي مُشْرِكةٌ - وهي راغِبةٌ، فسألتُ رسُولَ الله - ﷺ -: أأصِلُها؟ قال: \"صِلِيها\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨١، من طريق ابن الأعرابي، به\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٩١، من طريق سعدان بن نصر، به. وأخرجه الحميدي (٣١٨)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٨٢ (٢٦٩٩٤)، والبخاري (٥٩٧٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٧٩ (٢٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٩، والبغوي في شرح السنة (٣٤٢٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٧ - ٣٨ (١٥٧٦٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥٤٥ (٢٦٩٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٧٩ (٢٠٧)، وابن الجوزي في البر والصلة (٢٧٣) من طريق حماد بن سلمة، به.","vol":"9","page":159},{"text":"حديثٌ سابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ (^٢) ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ (^٣) حِصَصهُم، وأعَتَقَ (^٤) عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: \"من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ\".\nوتابَعهُ ابنُ القاسم (^٥)، وابنُ وَهْب (^٦)، وابنُ بُكَيرٍ في بعضِ الرِّواياتِ عنهُ.\nوقال القَعْنَبي: \"من أعتقَ شِرْكًا لهُ في مملُوكٍ، أُقِيمُ عليه قِيمةَ عَدْلٍ\". ولم يَقُل: \"فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ\". وقد تابَعهُ بعضُهُم أيضًا عن مالكٍ.\nومن ذكَرَ هذه الكلِمةَ، فقد حفِظَ وجَوَّدَ، ومن لم يذكُرها، سقَطَت لهُ، ولم يُقِم الحديثَ.\nولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلم: أنَّ هذه اللَّفظةَ مُسْتَعملةٌ صَحِيحة، وأنَّ التَّقويمَ لا يكونُ إلّا على المُوسِرِ الذي لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العَبْدِ، كما قال هؤُلاءِ في الحديثِ: يحيى ومن تابَعهُ، وهذا الصَّحيحُ الذي لا شَكَّ فيه، وقد جوَّد مالكٌ ﵀ حديثَهُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠).\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٣) هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض النسخ، وفي غيرها من النسخ وطبعتنا من الموطأ: فأعطى شركاءه بالبناء للمعلوم.\n(^٤) هكذا في الأصل، وكذا جاءت في بعض نسخ الموطأ، وفي بعضها الآخر وطبعتنا وطبعة المجلس العلمي: \"وعَتَقَ\".\n(^٥) عند النسائي في الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٧).\n(^٦) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٥، و١٠/ ٢٧٨.","vol":"9","page":160},{"text":"هذا عن نافع وأتْقنَهُ، وبانَ فيه فضلُ حِفْظِهِ وفَهمِهِ، وتابَعهُ على كثيرٍ من مَعانيهِ عُبيدُ الله بن عُمرَ. وأمّا أيُّوبُ فلم يُقِمهُ، وشَكَّ منهُ في كثيرٍ.\nوهذا حديثٌ في ألفاظِهِ أحكامٌ عَجِيبةٌ، منها ما اتَّفقَ عليه أهلُ العِلم، ومنها ما اختَلقُوا فيه، وقدِ اختُلِف في كثر من ألفاظِهِ عن ابن عُمرَ، وعن سالم ابنِهِ، وعن نافع مولاهُ، ونحنُ نذكُرُ ما بَلَغنا من ذلكَ، ونذكُرُ ما للعُلماءِ في تلكَ المعاني من التَّنازُع، والوُجُوهِ بأخْصَرِ ما يُمكِنُنا، وباللّه توفيقُنا، لا شريكَ لهُ.\nفأمّا رِوايةُ أيُّوبُ، عن نافع في هذا الحديثِ: فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا عَمرُو بن زُرارةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"من أعتَقَ نصيبًا - أو قال: شِقْصًا، أو قال: شِرْكًا - لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ من المالِ ما يبلُغُ ثَمَنَهُ بقيمةِ عَدْلٍ، فهُو عَتِيقٌ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\". قال أيُّوبُ: ورُبَّما قال نافعٌ هذا في الحديثِ، ورُبَّما لم يقُلْهُ، فلا أدري أهو في الحديثِ، أم قال (^٢) نافعٌ من قِبَلهِ: \"فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\"؟\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بن داود\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٥/ ٢٩ (٤٩٣٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٥٨ (٤٦٣٥)، ومسلم ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤١)، والترمذي (١٣٤٦) من طريق إسماعيل، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٧١٥)، والبخاري (٢٤٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٨ - ٢٩ (٤٩٣٣، ٤٩٣٤، ٤٩٣٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٨، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٢٧ - ٤٢٩ (٧٧١٧).\n(^٢) في م: \"لا قال حدثنا\".\n(^٣) في سننه (٣٩٤٢). وأخرجه البخاري (٢٥٢٤)، ومسلم (١٥٠١) (١ م)، وأبو عوانة (٤٧٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤١٦ (٥٣٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٦، من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"9","page":161},{"text":"العَتَكيُّ، قال: حدَّثنا حمّاد، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - بهذا الحديثِ، قال: فلا أدري أهُو في الحديثِ، أم شيءٌ قالهُ نافعٌ: \"وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\"؟\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد ومحمدُ بن يحيى ومحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن عبدِ الله، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ شِرْكًا في عبدٍ، أو مملُوكٍ فهُو عَتيقٌ\". قال أَيُّوبُ: قال نافع: \"وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\". قال أيُّوبُ: فلا أدري أهو في الحديثِ، أو قولُ نافع؟\nقال أبو عُمر: كان أَيُّوبُ يشُكُّ في هذه الكلِمةِ من هذا الحديثِ، قولَهُ: \"وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\".\nوهذه أيضًا كلِمةٌ تُوجِبُ حُكمًا كثيرًا، وقدِ اختَلَفت فيها الآثارُ عن النَّبيِّ - ﷺ -، واختلَفَ فيها عُلَماءُ الأمْصارِ، على ما سنُبيِّنُهُ بعد الفَراغِ من تهذيبِ (^١) ألفاظِ هذا الحديثِ، إن شاءَ الله.\nوقد كان بَعضُ من يُنكِرُ قولَهُ: \"فقد عَتقَ منهُ (^٢) ما عَتقَ\" يحتجُّ بما رواهُ عبدُ الله بن نُميرٍ، عن حجّاج بن أرْطاةَ، عن القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ شِقْصًا لهُ في عَبْدٍ، ضمِنَ لأصحابِهِ في مالِهِ إن كان لهُ مالٌ\". قال نافع: وقال ابنُ عُمر: فإن لم يكُن لهُ مالٌ، سَعَى العبدُ (^٣). قال: فلو كان في الخبرِ: \"فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\"، ما جعلَ ابنُ عُمرَ\n_________\n(^١) في الأصل: \"حديث\"، خطأ بيّن.\n(^٢) شبه الجملة سقط من م.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢١٤٩) عن ابن نمير، عن حجاج، عن نافع، به.","vol":"9","page":162},{"text":"على العَبْدِ سِعايةً (^١) قال: وقد رواهُ جُويريةُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (^٢)، ولم يذكُر: \"وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\".\nوقد رَوَى هذه اللَّفظاتِ، وهذه الكَلِماتِ، أعني قولَهُ: \"وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\": مالكُ بن أنسٍ وعُبيدُ الله بن عُمرَ، وهُو معنى ما جاءَ به يحيى بن سعيدٍ، عن نافع في هذا الحديثِ، ومن شكَّ فليسَ بشاهِدٍ، ومن حفِظَ ولم يشُكَّ، فهُو الشّاهِدُ الذي يجِبُ العَملُ بما جاءَ به. وقد كان يحيى بن سعيدٍ يقولُ: مالكٌ أثبُتُ عِندي في نافع من أيُّوبَ وغيرِهِ. وقد تابع عُبيدُ الله بن عُمرَ مالكًا على هذه الزِّيادةِ، وإن كان قدِ اختُلِفَ فيها على عُبيدِ الله، فبعضُهُم يسُوقُها عنهُ، وبعضُهُم يُقصِّرُ عنها، ومن قصَّرَ ولم يذكُر، فليسَ بشاهِدٍ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٣): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله (^٤)، عن نافع، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -، قال: \"من كان لهُ شِركٌ في عبدٍ فأعْتَقهُ، فقد عتقَ، فإن كان لهُ مالٌ، قُوِّمَ عليه قيمةُ عَدْلٍ، وإن لم يَكُن له (^٥) مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\". وهذا كرِوايةِ مالكٍ سواءٌ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) استسعاء العبد، إذا عتق بعضه، ورق بعضه، هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٧.\n(^٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٣)، وأبو داود (٣٩٤٥) من طريق جويرية، به.\n(^٣) في السنن الكبرى ٥/ ٢٧ (٤٩٢٧).\n(^٤) في الأصل: \"عبد الله\"، محرَّف.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"9","page":163},{"text":"أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرّازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ شِرْكًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنهُ، وإن لم يَكُن لهُ مالٌ عَتقَ نَصِيبه\".\nوهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءٌ في المعنى.\nوأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ شِركًا لهُ في مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمَنهُ\". قال: \"يُقوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ على المُعتِق، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\" (^٢).\nفهؤُلاءِ كلُّهُم قد ذَكَرُوا هذه الكلماتِ في هذا الحديثِ، عن عُبيدِ الله، قولَهُ: \"وإن لم يكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ\"، كما قال مالكٌ. وهذا الموضِعُ هُو موضِعُ الحُكم على المُعتِق المُعْسِرِ الذي لا مالَ لهُ، وفيه نَفْيُ الاسْتِسْعاءِ.\nوفي هذا الموضِع اختلفتِ الآثارُ، وفُقهاءُ الأمصارِ.\nوروى هذا الحديثَ: يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ (^٣)، وبِشرُ بن المُفضَّل (^٤)،\n_________\n(^١) في سننه (٣٩٤٣).\n(^٢) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦. وأخرجه البخاري (٢٥٢٣) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ (٦٢٧٩)، ومسلم ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١) (٤٨)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٩، من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة بالإسناد المذكور أعلاه (٢٢١٤٨) بلفظ: \"إن كان موسرًا ضمن، وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق\".\nقلنا: ولعل النص المذكور أعلاه منقول من مسنده.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٤٧ (٥١٥٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٧ (٤٩٢٨، ٤٩٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦، من طريق يحيى القطان، به.\n(^٤) أخرجه البخاري بإثر رقم (٢٥٢٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٨ (٤٩٣٠) من طريق بشر بن المفضل، به.","vol":"9","page":164},{"text":"عن عُبيدِ الله بن عُمر بإسناده، لم يذكُرا فيه الحُكمَ في المُعتِقِ المُعسِرِ، وإنَّما قالا: \"من أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، فعليه عِتقُهُ كُلِّه، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ\". لم يزيدا على هذا المعنى، ومن قَصَّرَ عمّا جاءَ به غيرُهُ، فليس بحُجَّةٍ، والحُجَّةُ فيما أثبتَ المُثبِتُ الحافِظُ العدلُ المُتقنُ، لا فيما قصَّرَ عنه المُقصِّرِ.\nوقد رَوى هذا الحديثَ زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، بإسنادِهِ، وقال فيه: \"فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، عَتقَ نَصيبهُ\" (^١).\nوهذا مُوافِقٌ لِما قال أبو أُسامةَ، وابنُ نُميرٍ، وعيسى بن يونُس، وخالد الواسِطيُّ، ومحمدُ بن عُبيد الطَّنافِسيُّ (^٢)، عن عُبيدِ الله. وهُو الصَّحيحُ، لاجتماع الجماعةِ الحُفّاظِ من أصحابِ عُبيدِ الله على ذلك، ولِمُوافقةِ ما جاءَ به من ذلك مالكٌ ﵀.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مَخْلَدُ (^٤) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، بمعنى حديثِ عُبيدِ الله. قالهُ أبو داود.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥):\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٥) من طريق زهير، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ (٦٢٧٩)، وأبو عوانة (٤٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٩، من طريق محمد بن عبيد، به.\n(^٣) في سننه (٣٩٤٤).\n(^٤) في الأصل، م: \"محمود\"، محرف، وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري، أبو محمد العسقلاني.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٣٤.\n(^٥) أخرجه في السنن الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٤١ (٥٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٧، من طريق يزيد بن هارون، به.","vol":"9","page":165},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، أخبرهُ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ نَصِيبًا في إنسانٍ، كلِّف عِتقَ ما بَقِي منهُ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ\".\nورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ\". قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ (^١)، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.\nوروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (^٢).\nوأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (^٣).\nوداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ (^٤).\nوابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (^٥).\nفذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٥/ ٣٠ (٤٩٣٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٧١٢)، ومن طريقه أحمد في مسنده ٨/ ٥٠١ (٤٩٠١)، ومسلم ٣/ ١٢٧٨ (١٥٠١) (٥١)، وأبو داود (٣٩٤٦)، والترمذي (١٣٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٣، ٤٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٤٣٢ - ٤٣٣ (٧٧٢٣).\n(^٣) سلف تخريج هذا الطريق قريبًا.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٥، من طريق داود العطار، به.\n(^٥) أخرجه الحميدي (٦٧٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ (٤٥٨٩)، والبخاري (٢٥٢١)، ومسلم ٣/ ١٢٨٧ (١٥٠١) (٥٠)، وأبو داود (٣٩٤٧)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٦ (٤٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥ من طريق ابن عيينة، به.","vol":"9","page":166},{"text":"وفي رِوايةِ معمر، عن الزُّهريِّ: \"عَتقَ ما بَقِي في مالِهِ، إذا كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ\". وبعضُهُم يقولُ فيه عن عبدِ الرَّزّاقِ: \"أُقيمَ ما بَقِيَ\". والمعنى واحدٌ، وهذا لفظٌ يُوجِبُ تَقْويمَهُ على أنَّهُ مُعتَقٌ نِصفُهُ، أو مُعتَقٌ بعضُهُ.\nوأمّا ما ذكَرْنا من اختِلافِ الآثارِ في هذه الكلِمةِ، المُوجِبةِ لنُفُوذِ عِتْقِ نصيبِ المُعتِقِ المُعْسِرِ، دُونَ شيءٍ من اسْتِسعاءٍ وغيرِهِ، فإنَّ أبا هُريرةَ رَوى في هذا المعنى، عن النَّبيِّ - ﷺ - خِلافَ ما رواهُ ابنُ عُمر، واختُلِفَ في حديثهِ أيضًا في ذلكَ أكثرَ من الاختِلافِ في هذا، وهُو حديثٌ يدُورُ على قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، واختَلَفَ أصحابُ قَتادةَ عليه في الاسْتِسعاءِ، وهُو الموضِعُ المُخالِفُ لحديثِ ابن عُمرَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ ويحيى بن صُبَيح، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -، قال: \"أيُّما عَبْدٍ كان بينَ رَجُلينِ، فأعتَقَ أحدُهُما نَصِيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا، قُوِّمَ عليه، وإلّا سَعَى العبدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه\" (^٢).\n_________\n(^١) في مسنده (١٠٩٣). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٣٢ (٥٣٨٨). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥١ - ٢٥٣ (١٣٥٨٨).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، من طريق روح بن عبادة، به.","vol":"9","page":167},{"text":"وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع (^١)، وعَبْدةُ بن سُليمان (^٢)، وعليُّ بن مُسهِر (^٣)، ومحمدُ بن بِشْرٍ (^٤)، ويحيى (^٥)، وابنُ (^٦) أبي عَدِيٍّ (^٧)، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.\nكما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سَواءً، حرفًا بحرفٍ.\nولم يُختَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.\nوتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك؛ حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٨): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ، يعني العَطّارَ، قال: حدَّثني قَتادةُ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتقَ شِقْصًا لهُ في مملُوكٍ، فعليه أن يُعْتِقَهُ كلَّهُ إن كان لهُ مالٌ، وإلّا اسْتُسعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه\". قال أبو داود (^٩): ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا (^١٠) فيه السِّعايةَ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٣٦ (٧٤٦٨)، والبخاري (٢٥٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢ (٤٩٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٣٢ (٥٣٨٦) من طريق يزيد بن زريع، به.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢ (٤٩٤٣) من طريق عبدة، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢١٤٧) ومن طريقه مسلم (١٥٠٣) (٥٥)، وابن ماجة (٢٥٢٧) من طريق علي بن مسهر، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٥٠٣) (٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٨)، وابن ماجة (٢٥٢٧) من طريق محمد بن بشر، به.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٤٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٦) قوله: \"ابن\" سقط من الأصل، م. وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٢١.\n(^٧) أخرجه أبو داود (٣٩٣٩) من طريق يحيى وابن أبي عدي، به.\n(^٨) في سننه (٣٩٣٧). وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٣ (٤٩٤٦) من طريق أبان العطار، به.\n(^٩) انظر: سننه بإثر رقم (٣٩٣٩).\n(^١٠) في م: \"وذكر\".","vol":"9","page":168},{"text":"رواهُ هشامٌ الدَّستُوائيُّ، وشُعبةُ، وهمّامٌ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، لم يذكُرُوا فيه السِّعايةَ.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (^١). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢)؛ قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، عن نَبِيِّ الله - ﷺ -، قال: \"من أعتَقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، عتَقَ من مالِهِ إن كان لهُ مالٌ\".\nهكذا قال: ابنُ المُثنَّى: قَتادةُ، عن بَشيرِ بن نهيكٍ، لم يذكُرِ النَّضرَ بنَ أنسٍ، وهُو خطأٌ منهُ، أو من مُعاذِ بن هشام.\nورَواهُ رَوْحُ بن عُبادَةَ وغيرُهُ، عن هشام، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ، عن بَشيرٍ، عن أبي هُريرةَ (^٣)، كما رواهُ سائرُ أصحابِ قتادةَ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسائيُّ، قال (^٤): أخبرنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ،\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٥/ ٣٣ - ٣٤ (٤٩٤٩).\n(^٢) في سننه (٣٩٣٦). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٥٧. وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٢٢٠ (٤٢٢١) من طريق محمد بن المثنى، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.\n(^٤) في السنن الكبرى ٥/ ٣٣ (٤٩٤٧). وأخرجه مسلم (١٥٠٢) من طريق محمد بن المثنى وابن بشار، به. وأخرجه أبو داود (٣٩٣٥) من طريق محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٨٧ (١٠٠٥١)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٥٦ من طريق محمد بن جعفر، به.\nوأخرجه الطيالسي (٢٤٥١)، وإسحاق بن راهوية (١٠٤)، ومسلم ٣/ ١٢٨٧ (١٥٠٢) (٥٣)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٢٠ (٤٢٢٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٦ من طريق شعبة، به. وبعضهم يزيد على بعض، وألفاظه متقاربة المعنى.","vol":"9","page":169},{"text":"عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في المملُوكِ بينَ الرَّجُلينِ، فيُعتِقُ أحدُهُما نَصِيبَهُ، قال: \"يَضْمنُ\".\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ بن داسةَ التَّمَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سُليمانُ بن الأشعثِ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: أخبرنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَس، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتقَ شِقْصًا من غُلام، فأجازَ النَّبيُّ - ﷺ - عِتْقَهُ، وغرَّمهُ بقيَّةَ ثَمنِهِ.\nوأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبانٍ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ سُوَيدِ بن مَنْجُوفٍ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ. قالا جميعًا: حدَّثنا هشامٌ، عن قَتادةَ، عن النَّضِر بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أعتَقَ شقصًا لهُ من مملُوكٍ، فهُو حُرٌّ من مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ\". وقال رَوْحٌ: \"عتَقَ من مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ\".\nقال أبو عُمر: فاتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ وهمّامٌ، على تركِ ذِكْرِ السِّعايةِ في هذا الحديثِ، والقولُ قولُهُم في قَتادةَ عندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، إذا خالَفهُم في قتادةَ غيرُهُم، وأصحابُ قَتادةَ الذين هُم حُجَّةٌ فيه، هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: شُعبةُ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، فإنِ اتَّفقُوا، لم يُعرَّج على من خالَفهُم في قَتادةَ، وإنِ اختلَفُوا نُظِرَ، فإنِ اتَّفقَ منهُمُ اثنانِ، وانفردَ واحدٌ، فالقولُ قولُ الاثنينِ، لا سيَّما\n_________\n(^١) في سننه (٣٩٣٤). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٥٨. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٣٥ (٨٥٦٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٢٢ (٤٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٦، من طريق همام، به.\n(^٢) في سننه (٣٩٣٦). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٣٥٧.","vol":"9","page":170},{"text":"إن كان أحدُهُما شُعبةَ، وليسَ أحدٌ بالجُملةِ في قَتادةَ مِثلَ شُعبةَ؛ لأنَّهُ كان يُوقِفُهُ على الإسنادِ والسَّماع، وهذا الذي ذكرتُ لكَ قولُ جماعةِ أهلِ العِلم بالحديثِ.\nوقدِ اتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ في هذا الحديثِ على سُقُوطِ ذِكْرِ الاسْتِسعاءِ فيه، وتابَعهُما همّامٌ، وفي هذا تَقْويةٌ لحديثِ ابن عُمرَ، وهُو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، لا يُقاسُ به غيرُهُ، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ، وباللّه التَّوفيقُ (^١).\n_________\n(^١) هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلا شعبة، وكأنّه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية ترتيب علل الترمذي (٣٦٢).\nوهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما السعاية فيه، وأنها مدرجة (التتبع، رقم ٢٥)، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد أقوال من قال بالإدراج، وأجاد.\n\"وهكذا جزم هؤلاء بأنه مُدْرج، وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابنُ دقيق العيد وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة - وإن كانا أحفظ من سعيد - لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية مَن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًّا، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي ... \".\nقال ابن دقيق العيد: \" ... وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زُريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللّه أعلم\". (فتح الباري ٥/ ١٥٨).","vol":"9","page":171},{"text":"وقد رَوَى شُعبةُ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي بِشْرٍ العَنْبريِّ، عن ابن التِّلِبِّ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّ رجُلًا أعتقَ نَصِيبهُ من مملُوكٍ، فلم يُضمِّنهُ النَّبيُّ ﵇ (^١).\nوهذا عندَ جَماعةِ العُلماءِ على المُعسِرِ، لأنَّ المُوسِرَ لم يختلِفُوا في تَضْمينِهِ، وأنَّهُ يَلْزمُهُ فيه (^٢) العِتقُ، إلّا ما لا يُلْتفتُ إليه من شُذُوذِ القولِ، ونحنُ نذكُرُ ما انتهى إلينا من اختِلافِ العُلماءِ في ذلك هُنا إن شاءَ الله.\nومِثلُ حديثِ ابن التِّلِبِّ عن أبيهِ في هذا البابِ، قِصَّةُ أبي رافِع مولى رسُولِ الله - ﷺ -، وقد ذكَرْناها في بابِ أسلمَ من كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٣)، والحمدُ للّه.\nوأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في هذا البابِ، فإنَّ مالكا وأصحابَهُ يقولُونَ: إذا أعتقَ المليءُ المُوسِرُ شِقْصًا لهُ في عَبْدٍ، فلِشَريكِهِ أن يُعتِقَ بِتْلًا (^٤)، ولهُ أن يُقوَّمَ، فإن أعتقَ نَصِيبَهُ كما أعتقَ شريكُهُ قبلَ التَّقويم، كان الولاءُ بينهُما، كما كان المِلكُ بَيْنهُما، وما لم يُقوَّم، ويحكُم بعِتْقِهِ، فهُو في جميع أحكامِهِ كالعَبْدِ، وإن كان المُعتِقُ لنصيبِهِ من العَبْدِ عديمًا، لم يعتِقْ غيرَ حِصَّتِهِ، ونصيبُ الآخرِ رِقٌّ لهُ، ويخدِمُ العبدُ هذا يومًا، ويكسِبُ لنَفسِهِ يومًا، أو يُقاسمُهُ كَسْبهُ، وإن كان المُعتِقُ مليًّا ببعضِ نَصيبِ (^٥) شَريكِهِ، قُوِّمَ عليه قدرَ ما مَعهُ، ورَقَّ بَقِيَّةَ النَّصيبِ لربِّهِ، ويُقْضَى عليه في ذلكَ، كما يُقْضَى في سائرِ الدُّيُونِ الثّابِتةِ اللّازِمةِ والجِناياتِ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٥٠٨ (٢٤٠٠٩/ ٦٨)، وأبو داود (٣٩٤٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤ (٤٩٥٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١١٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٨٤، من طريق شعبة، به.\n(^٢) في م: \"في\".\n(^٣) الاستيعاب ١/ ٨٣ - ٨٤.\n(^٤) البتل: القطع. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٢.\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من م.","vol":"9","page":172},{"text":"ويُباعُ عليه شُوارُ (^١) بَيْتِهِ، وما لهُ بالٌ من كِسْوتِهِ، والتَّقويمُ: أن يُقوَّمَ نصيبُ صاحِبِهِ يومَ العِتْقِ قِيمَةَ عدلٍ، ثُمَّ يعتِقُ عليه. (^٢).\nوكذلك قال داودُ، وأصحابُهُ في هذه المسألةِ، إلّا أنَّهُ لا يعتِقُ عليه حتَّى يُؤَدِّيَ القيمَةَ إلى شَريكِهِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ في القديم.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣): من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، وأعطى شُركاءَهُ حِصَصهُم وعتَقَ العبدُ، وإلّا فقد عتقَ منهُ ما عتَقَ.\nقال: وهكذا روى ابنُ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nقال: ويحتمِلُ قولُهُ ﵇ في عِتقِ المُوسِرِ مَعْنيينِ، أحدُهُما: أَنَّهُ يعتِقُ بالقولِ، مع دفع القيمةِ. والآخرُ: أَنَّهُ يعتِقُ إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا في حينِ العِتقِ، وسَواءٌ أعسرَ بعد ذلك قبلَ التَّقويم أم لا، ويكونُ العبدُ حُرًّا كلُّهُ بالعِتقِ، في حينِ العِتقِ، فإن قُوِّمَ عليه في الوَقْتِ، أخذَ مالَهُ، وإن تَركهُ حتَّى أعسَرَ، اتَّبَعهُ بما قد ضمِنَ.\nقال المُزنيُّ بالقولِ (^٤) الأوَّلِ في كِتابِ الوَصايا، وقال في كِتابِ \"اختِلافِ الحديثِ\": يعتِقُ كلُّهُ يومَ تكلَّمَ بالعِتقِ. وكذلكَ قال في اختِلافِ أبي حَنِيفةَ، وابن أبي ليلَى. وقال أيضًا: إن مات المُعتِقُ، أُخِذَ بما لزِمَه (^٥) من رأسِ المالِ، لا يمنعُهُ الموتُ حقًّا لَزِمهُ، كما لو جَنَى جِنايةً، والعبدُ حُرٌّ في شَهادتِهِ، وحُدُودِهِ، وميراثِهِ، وجِناياتِهِ، قبلَ القيمةِ وبعدَها.\nقال المُزنيُّ (^٦): قد قطعَ بأنَّ هذا المعنى أصحُّ في أربعةِ مَواضِعَ، وهُو القياسُ\n_________\n(^١) الشُّوار: متاع البيت. انظر: لسان العرب ٤/ ٤٣٦.\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ٤١٧ - ٤١٨.\n(^٣) في الأم ٧/ ٢٠٨.\n(^٤) في م: \"في القول\".\n(^٥) في م: \"بالذمة\" بدل: \"بما لزمه\".\n(^٦) مختصر المزني ٨/ ٤٢٨، والحاوي الكبير ١٨/ ٨.","vol":"9","page":173},{"text":"على أصلِهِ. وقد قال: لو أعتقَ الثّاني، كان عِتقُهُ باطِلًا. وفي ذلك دليلٌ على زَوالِ مِلكِهِ؛ لأَنَّهُ لو كان مِلكُهُ ثابتًا، لنفَذَ عِتقُهُ.\nوتحصيلُ مذهبِ الشّافِعيِّ، ما قالهُ في الجديدِ: أَنَّهُ إذا كان المُعتِقُ لِحِصَّتِهِ من العبدِ مُوسِرًا، عتَقَ جميعُهُ حينَ أعتَقهُ، وهُو حُرٌّ من يَومِئذٍ، ويُورَثُ، ولهُ ولاؤُهُ، ولا سبيلَ للشَّريكِ على العَبْدِ، وعليه قيمَةُ نصيبِ شَريكِهِ، كما لو قتَلهُ، وجُعل عِتقُهُ إتلافًا. هذا كلُّهُ إن كان مُوسِرًا في حينِ العِتْقِ للشِّقصِ، وسَواءٌ أعطاهُ القِيمَةَ، أو مَنعهُ، وإن كان مُعسِرًا، فالشَّريكُ على مِلْكِهِ، يُقاسمُهُ كَسْبَهُ، أو يَخْدِمُهُ يومًا، ويُخلي لنَفْسِهِ يومًا، ولا سعايةَ عليه (^١).\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ إلى قولِ الشّافِعيِّ هذا: قولُ رسُولِ الله - ﷺ - في حديثِ أيُّوب، عن نافع، عن ابن عُمرَ: \"من أعتقَ نَصِيبًا لهُ في عبدٍ، فإن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ بقيمةِ عَدْل، فهُو عَتِيقٌ\" (^٢). وحديثُ ابن أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"من أعتقَ شِرْكًا في مملُوكٍ، وكان للذي يُعتِقُ نصيبُهُ ما يبلُغُ ثَمنهُ، فهُو يعتِقُ كلُّهُ\" (^٣). ومنهُم من يقولُ: عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"من أعتقَ شِقْصًا لهُ في عبدٍ، ضمِنَ لشريكِهِ في مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ\".\nقالوا: فقولُهُ - ﷺ -: \"فهُو يعتِقُ كلُّهُ\"، وقولُهُ: \"فهُو عتيق\"، يُوجِبُ أن يكونَ عتيقًا كلُّهُ في وَقْتِ وُقُوع العِتْقِ، ولا يُنتَظرُ به قَضاءٌ ولا تقويمٌ، إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا، لتثبُت لهُ حُرمةُ الحُرِّيَّةِ من ساعتِهِ في جميع أحكامِهِ، اتِّباعًا للسُّنَّةِ في ذلك؛ لأَنَّهُ معلُومٌ أنَّ التَّقويمَ والحُكمَ به إنَّما هُو تنفيذٌ لِما قد وجبَ بالعِتقِ في حينِهِ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٧/ ١٤٢، وذكره المؤلف في الاستذكار ٧/ ٣١٣.\n(^٢) سلف بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٢٨٦ (١٥٠١) (٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٦، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٥، من طريق ابن أبي ذئب، به.","vol":"9","page":174},{"text":"ومن حُجَّةِ مالكٍ، ومن تابَعهُ على ما ذكَرْنا من قولِهِ في هذا البابِ في العَبْدِ المُعتَقِ بعضُهُ: أَنَّهُ لا يعتِقُ على مُعتِقٍ حِصَّتهُ منهُ حتَّى يُقوَّم ويُحكمَ بذلك عليه، فإذا تمَّ ذلكَ، نفَذَ عِتقُهُ حينَئذٍ.\nفمِن حُجَّتِهِم في ذلكَ: قولُهُ - ﷺ - في حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: \"من أعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، وكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ عليه قيمَةُ عَدْلٍ فأعطَى شُركاءَهُ حِصَصهُم، وأعتَقَ عليه العبدُ\". قالوا: فلم يقضِ رسُولُ الله - ﷺ - بعِتقِ العَبدِ إلّا بعد أن يأخُذ الشُّركاءُ حِصَصهُم، فمن (^١) أعتَقهُ قبل ذلك فقد خالفَ نصَّ السُّنَّةِ في ذلكَ.\nقالوا: ومعلُومٌ أَنَّهُ يعتِقُ على الإنسانِ ما يَمْلِكُهُ، لا مِلكُ غيرِهِ، وإنَّما يملِكُهُ بأداءِ القِيمَةِ إلى شَريكِهِ إذا طلَبَ الشَّريكُ ذلكَ، ألا تَرَى أَنَّهُ لو كان مُعسِرًا، لا يُحكَمُ عليه بعِتق؟\nوفي ذلك دليلٌ واضِحٌ على اسْتِقرارِ مِلْكِ الذي لم يعتِقْ بغيرِ عِتْقِ شَريكِهِ لنَصيبِهِ، وإذا كان مِلكُهُ ثابتًا مُسْتقِرًّا، استحالَ أن يعتِقَ على الآخرِ ما لم يَمْلِكهُ، فإذا قُوِّمَ عليه، وحُكِمَ بأداءِ القيمَةِ إليه، مَلَكهُ، ونفَذَ عِتقُ جميعِهِ بالسُّنَّةِ في ذلك.\nوالسُّنّةُ في هذا، كالسُّنَّةِ في الشُّفعةِ؛ لأنَّ ذلكَ كلَّهُ نَقْلُ مِلكٍ بعِوَضِ على غيرِ تَراضٍ، أحْكَمتهُ الشَّريعةُ وخصَّتهُ، إذا طلَبَ الشَّريكُ أوِ الشَّفيعُ ما لهما من ذلك.\nوليسَ ما رواهُ أيُّوبُ، من قولِهِ: \"فهُو عِتقٌ\" مُخالِفًا لِما رواهُ مالكٌ، بل هُو مُجملٌ، فسَّرهُ مالكٌ في رِوايتِهِ، ومُبهمٌ أُوضَحَهُ؛ لأنَّهُ يحتمِلُ قولَهُ: \"فهُو عَتِيقٌ كلُّهُ\"، أو \"فهُو مُعتقٌ كلُّهُ\"، أي: بعدَ دفع القيمَةِ إلى الشُّركاءِ.\nوأكثرُ أحوالِهِم في ذلك، أن يحتمِلَ الحديثُ الوجهينِ جميعًا، فإذا احتملهما، فمعلُومٌ أنَّ العبدَ رقيقٌ بيَقينٍ، ولا يعتِقُ إلّا بتقينٍ، واليَقِينُ ما اجتمَعَ عليه من حُرِّيَّتِهِ بعدَ دفع القِيمَةِ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"ممن\".","vol":"9","page":175},{"text":"ولم يختلِفْ قولُ الشّافِعيِّ: أنَّ المُعتِقَ لِحِصَّتِهِ من عبدٍ بينهُ وبين غيرِهِ، وهُو مُعسِرٌ في حينِ تكلَّمَ بالعِتقِ، أنَّهُ لا شيءَ عليه من سِعايةٍ ولا غيرِها، وأنَّهُ لا يعتِقُ من العبدِ غيرَ تلكَ الحِصَّة (^١). وهُو قولُ مالكٍ في عِتْقِ المُعْسِرِ، وقولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرِ، وأبي عُبَيدٍ وداود، والطَّبريِّ.\nوقال مالكٌ: إن ماتَ المُعتِقُ المُوسرُ قبلَ أن يُحكَمَ عليه بعِتقِ الباقي، لم يُحكَم على وَرَثتِهِ بعِتقِ ذلك.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): يُحكَمُ بعِتْقِهِ إذا ماتَ، ولو أتَى على ترِكتِهِ، إلّا أن يعتِقَ في المَرَضِ، فيقوَّمُ في الثُّلُثِ.\nوقال سُفيانُ: إن كان للمُعتِق حِصَّتهُ من العَبدِ مالٌ، ضمِنَ نصيبَ شَريكِهِ، ولم يرجِعْ به على العَبدِ، ولا سِعايةَ على العبدِ، وكان الوَلاءُ لهُ، وإن لم يكُن لهُ مالٌ فلا ضمانَ عليه، وسَواءٌ نقصَ من نصيبِ الآخرِ أو لم ينقُصْ، ويَسْعَى العبدُ في نِصفِ قيمَتِهِ حِينَئذٍ (^٣). وكذلكَ قال أبو يوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ.\nوفي قولِهِم يكونُ العبدُ كلُّهُ حُرًّا ساعةَ أعتَقَ الشَّريكُ نصيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا ضمِنَ لشريكِهِ قيمَةَ نِصفِ عبدِهِ، وإن كان مُعسِرًا، سَعَى العبدُ في ذلك الذي لم يعتِقْ، ولا يرجِعُ على أحَدٍ بشيءٍ، والولاءُ كلُّهُ للمُعتقِ، وهُو بمَنْزِلةِ الحُرِّ في جميع أحكامِهِ، ما دامَ في سِعايتِهِ، من يوم أُعتِقَ، يرِثُ ويُورَثُ.\nوعنِ ابن شُبرُمةَ وابنِ أبي ليلى (^٤) مِثلُهُ، إلّا أنَّهُما جَعَلا للعبدِ أن يرجِعَ على المُعتِقِ بما سَعَى فيه مَتَى أيسَرَ.\n_________\n(^١) الأم ٧/ ١٤٢، وهو في الاستذكار ٧/ ٣١٣.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٦.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٧/ ٣١٤. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٤٠٠.","vol":"9","page":176},{"text":"وقد جاءَ عن ابن عبّاسٍ: أَنَّهُ جعَلَ المُعتَقَ بعضُهُ، حُرًّا في جميع أحكامِه (^١).\nوقال أبو حنيفةَ (^٢): إذا كان العبدُ بين اثْنَينِ، فأعتَقَ أحدهُما نصيبهُ وهُو مُوسِرٌ، فإنَّ الشَّريكَ بالخيارِ، إن شاءَ أعتَقَ نصيبهُ، كما أعتَقَ صاحِبَهُ، وكان الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ اسْتَسْعَى في نِصفِ قيمتِهِ، ويكونُ الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ ضمَّنَ شَرِيكَه نِصفَ قِيمتِهِ، ويرجِعُ الشَّريكُ بما ضُمِّنَ من ذلكَ على العبدِ، يَسْتسعيهِ فيه إن شاءَ، ويكونُ الولاءُ كلُّهُ للشَّريكِ وهُو عبدٌ ما بَقِي عليه من السِّعايةِ شيءٌ، وإن كان المُعتِقُ مُعسِرًا، فالشَّريكُ الآخَرُ بالخيارِ، إن شاءَ ضمَّنَ العبدُ نِصفَ قيمتِهِ يُسْعَى (^٣) فيها، الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ أعْتَقهُ كما أعتَقَ صاحِبَهُ، والولاءُ بينهُما.\nوقال أبو حنيفةَ: العبدُ المُسْتَسعى ما دامَ عليه سِعايةٌ، بمَنزِلةِ المُكاتبِ في جميع أحكامِهِ، فإن ماتَ أُدِّي من مالِهِ لسِعايتِهِ، والباقي لوَرثتِه (^٤).\nوقد ذكَرْنا الاختِلافَ في هذه المسألةِ في المُكاتَبِ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ، في قِصَّةِ بَرِيرةَ.\nقال زُفَرُ: يعتِقُ العبدُ كلُّهُ، على المُعتِق حِصتهُ، ويُتبعُ بقيمةِ (^٥) حِصَّةِ شَرِيكِهِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا (^٦). وقد رُوي عن زُفَر مِثلُ قول أبي يوسُفَ.\nقال أبو عُمر: لم يقُل زُفرُ بحديثِ ابن عُمرَ، ولا بحديثِ أبي هُريرةَ في هذا البابِ، وكذلكَ أبو حَنِيفةَ لم يقُل بواحدٍ من الحَدِيثينِ على وجهِهِ، وكلُّ قولٍ خالَفَ السُّنَّةَ فمردُودٌ، واللّه المُستعانُ.\n_________\n(^١) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٤/ ٢٣٨.\n(^٢) المبسوط للسرخسي ٧/ ١١٠.\n(^٣) في ظا: \"ويسعى\".\n(^٤) المبسوط للسرخسي ٧/ ١١٠.\n(^٥) في الأصل: \"بقيمته\".\n(^٦) انظر: الاستذكار ٧/ ٣١٥.","vol":"9","page":177},{"text":"وقد قيلِ في هذه المسألةِ أقوالٌ غيرُ ما قُلنا شاذَّةٌ، ليسَ عليها أحَدٌ من فُقهاءِ الأمْصارِ أهل الفُتيا اليومَ، منها: قولُ ربيعةَ بن أبي (^١) عبدِ الرَّحمنِ، قال: فمَنْ أعتَقَ حِصَّةً لهُ من عبدٍ، أنَّ العِتقَ باطِلٌ، مُوسِرًا كان المُعتِقُ أو مُعسِرًا (^٢).\nوهذا تجريدٌ لردِّ الحديثِ أيضًا، وما أظُنُّهُ عرفَ الحديث؛ لأَنَّهُ لا يليقُ بمثلهِ ذلك.\nوقد ذكر محمدُ بن سيرين، عن بعضِهِم: أنَّهُ جعلَ قِيمةَ حِصَّةِ الشَّريكِ في بيتِ المالِ. وهذا أيضًا خِلافُ السُّنَّة (^٣).\nوعنِ الشَّعبيِّ، وإبراهيم، أنَّهُما قالا: الولاءُ للمُعتَقِ ضمِنَ أو لم يَضْمن، وهذا أيضًا خِلافُ قولِهِ - ﷺ -: \"الولاءُ لمنْ أعْطَى الثَّمنَ\" (^٤).\nفهذا حُكمُ من أعتقَ حِصَّةً لهُ من عَبْدٍ بينهُ وبين غيرِهِ.\nوأمّا من أعتق حِصَّةً من عَبدِهِ، الذي لا شرِكَةَ فيه لأحَدٍ مَعهُ، فإنَّ عامَّةَ العُلماءِ بالحِجازِ والعِراقِ يقولُونَ: يعتِقُ عليه كلُّهُ، ولا سِعايةَ عليه. إلّا أنَّ مالكًا قال: إن ماتَ قبلَ أن يُحكَم عليه، لم يُحكم عليه.\nوقال أبو حنيفةَ: يعتِقُ منهُ ذلكَ النَّصيبُ، ويسعَى لمولاهُ في بَقِيَّةِ قيمتِهِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا. وخالفهُ أصحابُهُ، فلم يروا في ذلك سِعايةً، وهُو الصَّوابُ، وعليه النّاسُ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٣١٥ - ٣١٦، وذكره الماوردي في الحاوي الكبير ١٨/ ٥، وابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ١٥١.\n(^٣) ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ١٥١.\n(^٤) أخرجه أحمد ٤٢/ ٢٢٦، ٣٤٥ (٢٥٣٦٦، ٢٥٥٣٣)، والبخاري (٢٥٣٦، ٦٧٥٨)، وأبو داود (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٦٢، و٧/ ٣٠٠، وفي الكبرى ٥/ ٢٧١، و٦/ ٧١ (٥٦١٣، ٦١٩٣)، وابن حبان ١٠/ ٩١ - ٩٢ (٤٢٧١) من حديث عائشة.\nوانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٠ - ١٢ (١٦٧٦٠).","vol":"9","page":178},{"text":"والحُجَّةُ في ذلك: أنَّ السُّنَّةَ لمّا ورَدَت بأن يعتِقَ عليه نصيبُ شَريكِهِ، كان أحرى بأن يعتِقَ عليه فيه مِلْكُهُ، لأَنَّهُ مُوسِرٌ به، مالكٌ لهُ. وهذه سُنَّةٌ وإجماعٌ.\nوفي مِثلِ هذا قالوا: ليسَ للّه شريكٌ.\nوقد جاءَ عن الحَسنِ: يُعتِقُ الرَّجُلُ من عَبدِهِ ما شاءَ (^١). وهذا نحوُ قولِ أبي حنيفةَ، ورُوي مِثلُهُ عن عليٍّ ﵁ (^٢).\nوبه قال أهلُ الظّاهِرِ، كما يهبُ من عَبدِهِ ما شاءَ. وروَوْا في ذلك خَبرًا عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّهُ أعتقَ نِصفَ عَبْدٍ، فلم يُنكِر رسُولُ الله - ﷺ - عِتقَهُ. ذكر أبو داود في \"السُّننِ\" (^٣).\nوعنِ الشَّعبيِّ (^٤) وعُبيدِ الله بن الحسنِ، مِثلُ قولِ أبي حَنِيفةَ سواءً.\nومِن الحُجَّةِ أيضًا في إبطالِ السِّعايةِ، حديثُ عِمْرانَ بن حُصينٍ: أنَّ رجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مملُوكينَ لهُ عندَ الموتِ، وليسَ لهُ مالٌ غيرَهم، فأقْرَعُ رسُولُ الله - ﷺ - بَيْنهُم، فأعتَقَ ثلثهُم، وأرقَّ الثُّلُثينِ، ولِم يَسْتَسعِهِم (^٥).\nوقال الكُوفيُّونَ في هذه أيضًا: يعتِقُ العَبِيدُ كلُّهُم، وَيسْعون في ثُلثي قيمتِهِم للوَرَثةِ، فخالَفُوا السُّنَّةَ أيضًا برأيِهِم.\nوسنذكُرُ هذا الحديثَ، وما للعُلماءِ في معناهُ من الأقوالِ، في بابِ يحيى بن سعيدٍ إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٧٠٩) وابن أبي شيبة (٢١٠٩٧).\n(^٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٩٦).\n(^٣) بل أخرجه في المراسيل (١٩٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٠٥) عن عمرو بن حوشب، عن إسماعيل، به. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ١٢٦ - ١٢٧ (١٥٤٠٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥٣٢)، والطبراني في الكبير ٦/ ٦١، ٦٢ (٥٥١٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٤.\n(^٤) في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٩٣).\n(^٥) سيأتي بإسناده من عدة طرق في الحديث الثامن والأربعين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ٢/ ٣٢٥ (٢٢٤٤) من مرسل الحسن وابن سيرين، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"9","page":179},{"text":"قال أبو عُمر: ومن ملَكَ شِقْصًا مِمَّن يعتِقُ عليه بأيِّ وجهٍ مَلَكهُ، سِوَى الميراثِ، فإنَّهُ يعتِقُ عليه جَمِيعُهُ، إن كان مُوسِرًا، بعدَ تقويم حِصَّةٍ من شَرِكَهُ فيه، ويكونُ الولاءُ لهُ، وهذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ.\nفإن مَلَكهُ بميراثٍ، فقدِ اخْتَلفُوا في عِتْقِ نصيبِ شَريكِهِ عليه، وفي السِّعايةِ، على حَسَبِ (^١) ما قَدَّمنا من أُصُولِهِم.\nوفي تَضْمينِ رسُولِ الله - ﷺ - المُعتِقَ لنصيبِهِ من عبدٍ بينهُ وبين غيرِهِ قيمَةَ باقي (^٢) العبدِ، دُونَ أن يُلزِمَهُ الإتيانَ بنِصفِ عبدٍ مِثلِهِ، دليلٌ على أنَّ منِ استهلكَ، أو أفسدَ شيئًا من الحَيَوانِ، أوِ العُرُوضِ التي لا تُكالُ ولا تُوزنُ، فإنَّما عليه قيمَةُ ما اسْتَهلكَ من ذلكَ، لا مِثلُهُ.\nوهذا موضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ، فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ من أفسَدَ شيئًا من العُرُوضِ التي لا تُكالُ ولا تُوزنُ، أو شيئًا من الحَيَوانِ، فإنَّما عليه القيمةُ، لا المِثلُ، بدليلِ هذا الحديثِ. قال مالكٌ: والقيمةُ أعْدَلُ في ذلكَ.\nوذهَبَ جماعةٌ من العُلماءِ، منهُمُ الشّافِعيُّ وداودُ: إلى أنَّ القيمةَ لا يُقْضَى بها إلّا عندَ عدم المِثلِ. وحُجَّتُهُم في ذلكَ، ظاهِرُ قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، ولم يَقُل: بقيمَةِ ما عُوقِبتُم به. وهذا عندَهُم على عُمُومِهِ في الأشياءِ كلِّها، على ما يحتمِلُهُ ظاهِرُ الآية.\nواحتجُّوا أيضًا من الآثارِ، بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى. قال أبو داودَ:\n_________\n(^١) في م: \"حسبه\".\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٣) في سننه (٣٥٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٨٤ (١٢٠٢٧)، والبخاري (٢٤٨١، ٥٢٢٥)، وابن ماجة (٢٣٣٤)، والترمذي (١٣٥٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٧٠، وفي الكبرى ٨/ ١٥٥ (٨٨٥٣)، وأبو يعلى (٣٧٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٢) من طريق حميد، عن أنس.\nوانظر: المسند الجامع ٢/ ٧٨ - ٧٩ (٧٢٨).","vol":"9","page":180},{"text":"وحدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا خالدٌ. جميعًا عن حُميدٍ، عن أنسٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان عندَ بعضِ نِسائهِ، فأرسَلَتْ إحْدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنين جاريةً بقَصْعةٍ لها فيها طعامٌ، قال: فضَرَبَت بيدِها، فكَسَرتِ القَصْعةَ. قال ابنُ المُثنَّى في حديثهِ: فأخَذَ النَّبيُّ - ﷺ - الكِسْرتينِ، فضمَّ إحداهُما إلى الأُخرى، وجعَلَ يجمعُ فيهما الطَّعامَ، ويقولُ: \"غارَتْ أُمُّكُم، كُلُوا\"، فأكلُوا حتَّى جاءَت قَصْعَتُها التي في بيتِها. ثُمَّ رَجَع إلى حديثِ مُسدَّدٍ، وقال: \"كُلُوا\" وحبَسَ الرَّسُولَ والقصعةَ (^١) حتَّى فَرَغُوا، فدفَعَ القَصْعةَ الصَّحيحةَ إلى الرَّسُولِ، وحبَسَ المكسُورةَ في بَيْتِهِ.\nقال أبو داودَ (^٢): وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني فُلَيتٌ العامِريُّ - قال أبو داود: وهُو أفْلَتُ بن خَلِيفةَ - عن جَسَرةَ بنتِ دَجاجةَ، قالت: قالت عائشةُ: ما رَأيتُ صانِعًا طَعامًا مِثلَ صفيَّةَ، صَنَعت لرسُولِ الله - ﷺ - طعامًا، فبَعَثَتْ به، فأخذني أفْكَلٌ (^٣) فكَسَرتُ الإناءَ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، ما كفّارةُ ما صَنَعتُ؟ قال: \"إناءٌ مِثلُ إناءٍ، وطَعامٌ مِثلُ طعام\".\nقال أبو عُمر: قولُهُ - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"طعامٌ مِثلُ طعام\" مُجتمعٌ على استِعمالِهِ، والقولُ به (^٤) في كلِّ مطعُوم، مكيل (^٥) أو موزُونٍ، مأكُولٍ أو مشرُوبٍ، أنَّهُ يجِبُ على مُسْتهلِكِهِ مِثلُهُ، لا قيمتُهُ، على ما ذكَرْناهُ في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عندَ ذِكرِ حديثِ أبي رافِع (^٦) فاعلَمْ ذلك.\n_________\n(^١) في م: \"القصعة\".\n(^٢) في سننه (٣٥٦٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٧٨ - ٧٩ (٢٥١٥٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٧١، وفي الكبرى ٨/ ١٥٦ (٨٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٦، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٩ (١٦٨١٦).\n(^٣) الأفكل: الرعدة، وتكون من برد أو خوف. والمراد هنا من شدة الغيرة. انظر: لسان العرب ١١/ ١٩.\n(^٤) قوله: \"والقول به\". لم يرد في الأصل.\n(^٥) في م: \"مأكول\".\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٣ (١٩٨٦).","vol":"9","page":181},{"text":"قال أبو عُمر: المِثلُ لا يُوصَلُ إليه إلّا بالاجتِهادِ، كما أنَّ القيمةَ تُدرَكُ بالاجتِهادِ، وقد أجمعُوا على المِثلِ في المَكِيلاتِ والموزُوناتِ، مَتَى وُجِدَ المِثلُ، واختلفُوا في العُرُوضِ، وأصحُّ حديثٍ في ذلك، حديثُ نافع، عن ابن عُمرَ، فيمَنْ أعتَقَ شِقصًا لهُ في عبدٍ، أنَّهُ يُقوَّمُ عليه، دُونَ أن يُكلَّفَ الإتيانَ بمِثلِهِ، وقيمةُ العدلِ في الحَقِيقةِ مِثلٌ، وقد قال العِراقيُّونَ - في قولِ الله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]- إنَّ القيمةَ مِثلٌ في هذا الموضِع، وأبَى ذلكَ أهلُ الحِجازِ، وللكلام في ذلك مَوْضِعٌ غيرُ هذا.\nواختلف الذين لم يقولُوا بالسِّعايةِ في تَوْريثِ المُعتَقِ بعضُهُ إن ماتَ لهُ ولدٌ وتوريثِهُ منهُ، فرُوِيَ عن عليٍّ ﵁ قال: يَرِثُ ويُورَثُ بقدَرِ ما أُعتِقَ منهُ (^١). وعنِ ابن مسعُودٍ مِثلُهُ. وبه قال: عُثمانُ البتِّيُّ، والمُزنيُّ (^٢).\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) في الحديثِ: يُورَثُ منهُ بقدرِ حُرِّيَّتِهِ، ولا يرِثُ هُو.\nورُوي عن زيدِ بن ثابِتٍ أنَّهُ قال: لا يرِثُ، ولا يُورثُ. وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ في العِراقيِّ.\nوقال ابنُ سُرَيج: فإذا لم يُورَثْ، احتمَلَ أن يُجعَلَ مالُهُ في بيتِ المالِ. وجعلهُ مالكٌ، والشّافِعيُّ في القديم، لمالكِ باقيهِ، وقال أهلُ النَّظرِ من أصحابِ الشّافِعيِّ وغيرِهِم: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّهُ ليسَ لمالكِ باقيهِ على ما عتَقَ منهُ ولاءٌ ولا رَحِمٌ ولا مِلْكٌ. وهذا صحيحٌ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير ١٨/ ٢٣.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) الحاوي الكبير ١١/ ٤٥٣.","vol":"9","page":182},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"ما حقُّ امرِئٍ مُسلِم لهُ شيءٌ يُوصِي فيه، يبيتُ ليلتينِ، إلّا ووَصِيَّتُهُ عندَهُ مَكْتُوبةٌ\".\nلا خِلافَ عن مالكٍ في لَفْظِ هذا الحديثِ، ولا في إسنادِه (^٢)، وكذلك رواهُ أيُّوبُ (^٣) وعُبيدُ الله بن عُمر وهشامُ بن الغازي (^٤) (^٥)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، مِثلَهُ سَواءً لم يختلِفُوا في إسنادِهِ.\nوكذلكَ رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ مِثلهُ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، إلّا أنَّ في حديثِ الزُّهريِّ: \"يبيتُ ثلاثًا، إلّا ووصِيّتُهُ (^٦) مكتُوبةٌ عندَهُ\". قال ابنُ عُمر: فما بِتُّ ليلةً مُذ سمِعتُها إلّا ووصيَّتي عِندي (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٠٩ (٢٢١٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٨٨)، ومن طريقه: البغوي (١٤٥٧) وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٦ (٥٩٣٠)، وسويد بن سعيد (٣٠٥) وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٩٨)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٦٣٠) والبيهقي ٦/ ٢٧١، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٧٣٨)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٦/ ٢٣٩، وعمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في الحلية ٦/ ٣٥٢ ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٣٤).\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٥٧٣٩)، والطبراني في مسند الشاميين (١٥٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٢ (٣٦٣١) من طريق هشام، به.\n(^٥) زاد هنا في م: \"وغيرهم\".\n(^٦) في الأصل: \"إلا وصيته\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣ (٤٤٦٩)، ومسلم (١٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٩٣، وفي الكبرى ٦/ ١٤٩ (٦٤١٢، ٦٤١٣)، وأبو عوانة (٥٧٤١ - ٥٧٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٣١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٢، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨٤ - ٤٨٣ (٧٧٩٤).","vol":"9","page":183},{"text":"وقال فيه ابنُ عُيَينةَ: عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"ما حقُّ امْرِئٍ يُؤمِنُ بالوَصيَّةِ\" (^١). وفسَّرهُ فقال: يُؤمِنُ بأنَّها حقٌّ.\nوقال فيه سُليمانُ بن موسى، عن نافع، أنَّهُ حدِّثُهُ (^٢)، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَنْبغي لأحَدٍ عندَهُ مالٌ يُوصي فيه، أن يأتِيَ عليه ليلتانِ، إلّا وعندَهُ وصيَّةٌ\" (^٣).\nوكذلك قال فيه عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"ما حقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ وعندَهُ مالٌ يُوصي فيه، إلّا ووصيَّتُهُ مكتُوبةٌ عندَهُ\" (^٤).\nوقد مَضَى في بابِ ثورِ بن زيدٍ تفسيرُ المالِ.\nوقولُ من قال: مالٌ. أولى عِندي من قولِ من قال: شيءٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ: قليلُ المالِ وكَثِيرُهُ.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من لم يَكُن عندَهُ إلّا اليسيرُ التّافِهُ من المالِ، أنَّهُ لا يُندَبُ إلى الوَصيَّةِ.\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٦٩٧)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٨٤ (٤٥٧٨)، والترمذي (٢١١٨) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٨١ - ٤٨٢ (٧٧٩٣).\n(^٢) في الأصل، م: \"يحدثه\".\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٦١ (٣٦٢٩)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٨٦ (٩٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٥، من طريق سليمان بن موسى، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٢٧) (٢)، وابن ماجة (٢٦٩٩)، والترمذي (٩٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٠ (٣٦٢٦) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٦٥ (٥٥١٣)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٥ (٥٤١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٦)، وابن حبان ١٣/ ٣٨٣ (٦٠٢٤) من طريق عبيد الله، به.","vol":"9","page":184},{"text":"وقال ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يحِلُّ لامرِئٍ مُسلِم لهُ مالٌ يُوصي فيه ... \" الحديثَ (^١).\nهكذا قال: \"لا يحِلُّ\". ولم يُتابَعْ على هذه اللَّفظةِ، واللّه أعلمُ.\nففي هذا الحديثِ: الحضُّ على الوصيَّةِ، والتّأكيدُ في ذلك. وهذا على النَّدبِ، لا على الإيجابِ عندَ الجميع، لا يختلِفُونَ في ذلكَ.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الوصيَّةَ غيرُ واجِبةٍ على أحَدٍ، إلّا أن يكونَ عليه دينٌ، أو تكونَ عندَهُ وديعةٌ أو أمانةٌ، فيُوصي بذلكَ. وفي إجماعِهِم على هذا بيانٌ لمعنى الكِتابِ والسُّنَّةِ في الوصيَّةِ.\nوقد شذَّت طائفةٌ، فأوجبتِ الوَصيَّةَ، لا يُعدُّون خِلافًا على الجُمهُورِ، واحتجُّوا بظاهِرِ القُرآنِ، وقالوا: المعرُوفُ واجِبٌ، كما يجِبُ تركُ المُنكر. قالوا: وواجِبٌ على النّاسِ كلِّهِم أن يكونُوا من المُتَّقينَ.\nقال أبو عُمر: ليسَ في كِتابِ الله ذِكرُ الوَصيَّةِ، إلّا في قولِهِ ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وهذه الآيةُ نزلت قبل نُزُولِ الفرائضِ والمواريثِ، فلمّا أنزلَ اللهُ حُكمَ الوالِدينِ وسائرِ الوارثينَ في القُرآنِ، نسخَ ما كان لهم من الوصيَّةِ، وجعلَ لهم مَواريثَ معلُومةً، على حسَبِ ما أحكَمَ من ذلك ﵎.\nوقد رُوي عن ابن عبّاسٍ وسعيدِ بن جُبيرٍ والحسنِ: أنَّ آيةَ المَواريثِ\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٩، وفي الكبرى ٦/ ١٤٩ (٦٤١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٠ (٣٦٢٧) من طريق ابن عون، به.","vol":"9","page":185},{"text":"نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ (^١) وهُو مذهبُ الشّافِعيِّ وأكثرِ المالكيِّين، وجماعةٍ من أهلِ العِلْم.\nورُوِيَ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"لا وصيَّةَ لوارِثٍ\" (^٢). وهذا بيان منهُ - ﷺ - أنَّ آيةَ المَواريثِ نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ. وأمّا من أجازَ نَسْخَ القُرآنِ بالسُّنَّةِ من العُلَماءِ، فإنَّهُم قالوا: هذا الحديثُ نسَخَ الوصيَّةَ للوَرَثةِ. وللكلام في نسخ القُرآنِ بالسُّنَّةِ مَوْضِع غيرُ هذا.\nومِمَّا يدُلُّ على أنَّ الحديث في الحضِّ على الوَصِيَّةِ ندبٌ لا إيجابٌ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يُوصِ، معَ ما ذكَرْنا من إجماع الذينَ لا يجُوزُ عليهمُ السَّهوُ والغَلَطُ، ولا الجهلُ بمعنى كِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ - ﷺ -.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا وكيعٌ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ ومحمدُ بن أبي دُلَيْم، قالا: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ؛ جميعًا، عن مالكِ بن مِغْوَلٍ، عن طَلْحةَ بن مُصرِّفٍ،\n_________\n(^١) في م: \"للوالدين والأقربين الوارثين\" بدل: \"للوارثين\". وانظر: سنن سعيد بن منصور (٢٤٧، تفسير)، وتفسير الطبري ٣/ ٣٨٨ - ٣٩٠ (٢٦٤٢ - ٢٦٤٧)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩ (١٦٠٤)، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٦٥.\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٣) في المصنَّف (٣١٥٨٤). وعنه أخرجه مسلم (١٦٣٤) (١٧). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٦٠، وأحمد ٣٢/ ١٥١ (١٩٤٠٨)، وابن ماجة (٢٦٩٦)، وأبو عوانة (٥٧٥٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد ٣١/ ٤٦٨، ٤٧٨ (١٩١٢٣، ١٩١٣٦)، والبخاري (٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ٥٠٢٢)، ومسلم (١٦٣٤)، والترمذي (٢١١٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٤)، وأبو عوانة (٥٧٥٣)، وابن حبان ١٣/ ٣٨٢ (٦٠٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦، من طريق مالك بن مغول، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ (٥٦٦٩).","vol":"9","page":186},{"text":"قال: قلتُ لابنِ أبي أوْفَى: أوْصَى رسُولُ الله - ﷺ - بشَيءٍ؟ قالا: لا، قلتُ: فكيفَ أمرَ النّاس بالوَصيَّةِ؟ فقال: أوْصَى بكِتابِ الله.\nواستدلَّ بعضُ العُلماءِ بقولِهِ ﷿ في آية الوصيَّةِ: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] على أنَّها ليَسْت بواجِبةٍ، وجعَلَها مِثلَ قولِهِ: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قال: والمعرُوفُ هُو التَّطوُّعُ بالإحْسانِ، والمُتَّقُونَ وغيرُهُم في الواجِبِ سَواءٌ.\nوروى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: الوصيَّةُ ليست بواجِبةٍ، من شاءَ أوْصَى، ومن شاءَ لم يُوصِ (^١).\nوعن إبراهيم والرَّبيع بن خُثَيم (^٢) مِثلُهُ، وعليه النّاسُ، وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ ومحمدُ بن العَلاءِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) انظر: بحر العلوم للسمرقندي ١/ ١٤٦.\n(^٢) في الأصل، م: \"بن خيثم\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وهو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله بن موهبة الثوري، أبو يزيد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٧٠.\n(^٣) في سننه (٢٨٦٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٥) من طريق محمد بن العلاء، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٦ (٢٤١٧٦)، ومسلم (١٦٣٥) (١٨)، وابن ماجة (٢٦٩٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٥) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ - ١٥١ (٦٤١٦، ٦٤١٧)، وأبو عوانة (٥٧٤٦، ٥٧٤٩)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠٢ (١٧٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦ من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١٧٢٨١).","vol":"9","page":187},{"text":"محمدُ بن المُثنَّى. قالوا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن شَقيقٍ (^١) أبي وائل، عن مسرُوقٍ، عن عائشةَ، قالت: ما ترَكَ رسُولُ الله - ﷺ - دينارًا، ولا دِرهمًا، ولا شاةً، ولا بَعِيرًا، ولا أوْصَى بشيءٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا تَرْكُهُ - ﷺ - الوصيَّةَ، ونَدْبُهُ أُمّتَه إليها، فإنَّهُ - ﷺ - ليسَ كأحدٍ من أُمَّتِهِ في هذا؛ لأنَّ ما تَخلَّفَهُ هُو فصَدَقةٌ، قال - ﷺ -: \"إنّا لا نُورَثُ، ما ترَكنا فهُو صَدَقةٌ\" (^٢). وإذا كان ما يُخلِّفُهُ صَدَقةً، فكيفَ يُوصِي منهُ بثُلثٍ؟ أو كيفَ يُشَبَّهُ في ذلك بغير، وغيرُهُ لا تجُوزُ لهُ الوصيَّةُ، خاصَّةً وما تخلَّفَهُ هُو - ﷺ - بعدَ فصدقةٌ كلُّهُ، على ما قال - ﷺ -؟\nووجهٌ آخرُ، وهُو قولُ الله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، والخيرُ هاهُنا: المالُ، لا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم في ذلكَ، ومِثلُ قولِهِ ﷿: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقولِهِ: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]. وقولِه: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ [ص: ٣٢]. وقولِه: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (^٣) [النور: ٣٣]. الخيرُ في هذه الآياتِ كلِّها: المالُ، وكذلك قولُهُ ﷿ حاكيًا عن شُعيبِ - ﷺ -: ﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ﴾ [هود: ٨٤]، يعني الغِنَى.\nورسُولُ الله - ﷺ - لم يترُك دينارًا ولا دِرهمًا، ولا بعيرًا ولا شاةً، وقال: \"ما ترَكتُ بعدي صَدَقةٌ\" (^٤)، وقال: \"إنّا مَعْشَر الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما ترَكنا فهُو صَدَقةٌ\". وقد مَضَى تفسيرُ ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) في م: \"شقيق بن أبي وائل\"، محرف، وهو شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٥٤٨.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠) من حديث عائشة.\n(^٣) قوله: \"وقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠) من حديث عائشة. وانظر: في شرحه ما بعده.","vol":"9","page":188},{"text":"واختلَفَ السَّلفُ في مِقدارِ المالِ الذي تُسْتَحبُّ فيه الوصيَّةُ، أو تجِبُ عندَ من أوجَبَها، فرُوي عن عليٍّ ﵁، أَنَّهُ قال: ستُّ مئةِ دِرهم أو سبعُ مئةِ دِرهم، ليسَ بمالٍ فيه وصيَّةٌ (^١). ورُوي عنهُ أَنَّهُ قال: ألفُ دِرهم مالٌ فيه وَصيَّةٌ (^٢). وهذا يحتمِلُ: لمن شاءَ.\nوقال ابنُ عبّاسٍ: لا وصيَّةَ في ثمانِ مئةِ دِرهم (^٣).\nوقالت عائشةُ ﵂، في امرأةٍ لها أربعةٌ من الولدِ، ولها ثلاثةُ آلافِ دِرْهم: لا وصيَّةَ في مالِها (^٤).\nوقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: ألفُ دِرْهم إلى (^٥) خَمْسِ مئةِ دِرْهم (^٦).\nوقال قتادةُ في قولِهِ ﷿: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال: الخيرُ ألفٌ فما فَوْقها (^٧).\nوعن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: من تركَ مالًا يَسِيرًا، فليدَعَهُ لورَثتِهِ، فهُو أفضَلُ (^٨).\nوعن عائشةَ، فيمَنْ تركَ ثمانِ مئةِ دِرْهم: لم يترُك خيرًا فلا يُوصي. أو نحو هذا من القولِ.\n_________\n(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٣٥١)، وتفسيره ١/ ٦٨، وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٨).\n(^٢) انظر: تفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٣٥٣)، وابن أبي شيبة (٣١٥٨٨) وفيه: سبع مئة درهم.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٨، تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠. وعندهم أن صاحب الوصية رجل.\n(^٥) في م: \"من\".\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٩، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٥ (٢٦٧٩).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٨٩)، والطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٩ (١٦٠٣).\n(^٨) انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨، وابن أبي شيبة (٣١٥٩٠). وتفسير الطبري ٣/ ٣٩٤ (٢٦٧٥)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨ (١٥٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠.","vol":"9","page":189},{"text":"وهذا كلُّهُ يدُلُّك على أنَّ الأمرَ بالوصيَّةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ على النَّدبِ، لا على الإيجاب، ولو كانتِ الوَصِيَّةُ واجِبةً في الكِتابِ للوالِدينِ والأقْرَبينَ، كانت مَنْسُوخةً بآيةِ المواريثِ، ثُمَّ ندَبَ رسُولُ الله إلى الوَصِيَّةِ لغيرِ الوالِدينِ، وحضَّ عليها، وقال: \"لا وصيَّةَ لوارِثٍ\" (^١). فاستقامَ الأمرُ وبانَ، واللّه المُستعانُ.\nفالوَصيَّةُ مندُوبٌ إليها، مرغُوبٌ فيها، غيرُ واجِبٍ شيءٌ منها.\nواتَّفقَ فُقهاءُ الأمْصارِ على أنَّ الوصيَّةَ جائزةٌ في كلِّ مالٍ، قلَّ أو كثُرَ، وقد مَضَى القولُ في الوصيَّةِ بالثُّلُثِ، وأنَّهُ لا يُتَعَدَّى، ولا يُتَجاوَزُ في الوصيَّةِ وما اسْتُحبَّ من ذلكَ، وتلخيصُ وُجُوهِ القولِ فيه مُسْتوعِبًا، في بابِ ابن شِهاب (^٢)، عن عامِرِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nقرأتُ على عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، أنَّ محمد بن بكرٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حُسينِ بن واقِدٍ، عن أبيهِ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فكانتِ الوصيَّةُ كذلكَ، حتَّى نسَخَتها آيةُ الميراثِ.\nوقرأتُ على أحمد بن قاسم وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني مُعاويةُ بن (^٤) صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقولُهُ:\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) في الأصل: \"ابن هشام\".\n(^٣) أخرجه في سننه (٢٨٦٩). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٥. وأخرجه البخاري (٢٧٤٧) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بنحوه.\n(^٤) في الأصل، م: \"معاوية بن أبي صالح\"، محرف، وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي، أبو عمرو الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ١٨٦.","vol":"9","page":190},{"text":"﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ فكان لا يرِثُ مع الوالِدينِ غيرُهُم إلّا وصيَّةً، إن كان للأقْربينَ، فأنزلَ اللهُ بعد هذا: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] فبيَّن سُبحانهُ ميراثَ الوالِدينِ، وأقرَّ وصيَّةَ الأقْرَبينَ في ثُلُثِ مالِ الميِّت (^١).\nقال أبو عُمر: مذهبُ مالكٍ وسائرِ الفُقهاءِ، أنَّ الوَصِيَّةَ نَسَختِ الوارثينَ خاصَّةً، الوالِدينِ منهُم، والأقربينَ، وبقي منها ما كان لغيرِ الوارثينَ، والِدَينِ كانوا، أو أقربينَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٢). وحدَّثنا محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ الدِّمشقيُّ. وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣):\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٠ (٢٦٤٧) من طريق عبد الله بن صالح، به.\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٣١٣٥٩).\n(^٣) في سننه (٢٨٧٠، ٣٥٦٥). وأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٩٠، من طريق جعفر بن محمد الفريابي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٢٣)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٥٩ - ١٦٠ (٧٦١٥) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٧١٣) من طريق هشام بن عمار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، والترمذي (٢١٢٠٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٢٦٤ (٣٦٣٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به.\nوانظر: المسند الجامع ٧/ ٤١٢ - ٤١٣ (٥٢٥٩).\nوقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول حيث قال: \"رواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرّد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح؛ هكذا قال محمد بن إسماعيل\".","vol":"9","page":191},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن نَجْدةَ؛ قالوا كلُّهُم: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاش (^١)، عن شُرَحبيل بن مُسلِم، سَمِعهُ يقولُ: سَمِعتُ أبا أُمامةَ الباهِليَّ يقولُ: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ في خُطْبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوَداع: \"إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ\". اللَّفظُ لحديثِ ابن أبي شيبةَ.\nوأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادِ بن الأعْرابيِّ أبو سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن محمدٍ بن الصَّبّاح الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم والحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن غَنم، عن عَمرِو بن خارِجةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - خَطَبهُم وهُو على راحِلتِهِ، فقال: \"إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكلِّ وارِثٍ نَصِيبَهُ من الميراثِ، فلا تجُوزُ وَصِيَّة لوارِثٍ\" (^٢).\nوأخبرنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسين (^٣)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الهيثم النّاقِدُ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ القَطِيعيُّ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ،\n_________\n(^١) في م: \"بن عباس\"، مصحف، وهو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي.\nانظر: تهذيب الكمال ٣/ ١٦٣.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٣٦٠)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٢١٧، ٦٢٤ (١٧٦٦٩، ١٨٠٨٦)، وابن ماجة (٢٧١٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤ - ٣٥ (٦٥) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن قانع في الصحابة ٢/ ٢١٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٤، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٩/ ٢١٧، ٦٢٥ (١٧٦٧٠، ١٨٠٨٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٦٨ (٤٢٩٩) من طريق عبد الوهاب، به. والروايات مطولة، ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٢٩ - ١٣٠ (١٠٧٤٠).\nوقد صحح الترمذي هذا الحديث على الرغم من ضعف شهر بن حوشب حيث وثقه شيخه البخاري. وينظر: علل ابن أبي حاتم (٨١٧).\n(^٣) في الأصل، م: \"بن الحسن\"، محرف، وهو إسناد دائر.","vol":"9","page":192},{"text":"عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا وصيَّةَ لوارِثٍ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ\" (^١) (^٢).\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ الوَصِيَّةَ للأقارِبِ أفضَلُ من الوصيَّةِ لغيرِهِم إذا لم يكونُوا وَرَثةً وكانوا في حاجَةٍ، وكذلك لا خِلافَ عَلِمتهُ بين العُلماءِ في جَوازِ وصيَّةِ المُسلِم لقرابتِهِ الكُفّارِ؛ لأنَّهُم لا يَرِثُونهُ، وقد أوصَتْ صفيَّةُ بنتُ حُيَيّ لأخ لها يهُوديٍّ (^٣).\nواختلفُوا فيمَنْ أوصى لغيرِ قَرابتِهِ، وتركَ قَرابتَهُ الذين لا يرثُونَ، فرُوِيَ عن عُمرَ: أنَّهُ أوصى لأُمَّهاتِ أولادِهِ، لكلِّ واحدةٍ بأربعةِ آلاف (^٤)، ورُوِيَ عن عائشةَ: أنَّها أوصَتْ لمولاةٍ لها بأثاثِ البيتِ. ورُوِيَ عن سالم مِثلُ ذلك.\nقال الضَّحّاكُ: إن أوصى لغيرِ قَرابتِهِ، فقد ختَمَ عملهُ بمَعْصيةٍ.\nوقال طاوُوسٌ: من أوْصَى فسمَّى غيرَ قَرابتِهِ، وترَكَ قَرابتَهُ مُحتاجينَ، رُدَّت وصيَّتُهُ على قَرابتِهِ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ. وهُو مشهُورٌ عن طاوُوسٍ. ورُوَي عن الحسنِ البصريِّ مِثلُهُ.\nوقال الحسنُ أيضًا، وجابرُ بن زيدٍ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ: إذا أوصَى لغيرِ قَرابتِه وتَرَكَ قرابتَهُ، فإنَّهُ يُرَدُّ إلى قَرابتِهِ ثُلُثا الثُّلُثِ، ويُمضَى ثُلُثُهُ لمن أوْصَى لهُ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٤٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧١ (٤١٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٣، من طريق حجاج، به. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره.\n(^٢) بعد هذا في ظا: \"قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم\"، ولم ترد في الأصل مكان المؤلف حذفها في النشرة الأخيرة، واكتفى بقوله: \"لا خلاف ... إلخ\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٩١٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٤٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨١.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٣٨).\n(^٥) في المصنَّف (١٦٤٢٦).","vol":"9","page":193},{"text":"أخبرنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي داودَ، قال: حدَّثنا المُثنَّى بن أحمد، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو هِلالٍ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وجابرِ بن زيدٍ، فذكرهُ (^١)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوية. ذكرهُ إسحاقُ الكوسجُ عنهُ، حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمد وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، عن إسحاقَ، فذَكَرهُ.\nوقال مالكٌ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم: إذا أوْصَى لغيرِ قَرابتِهِ، وتركَ قَرابتَهُ محُتاجين أو غيرَ مُحتاجينَ، جازَ مما صنَعَ، وبِئسَ ما فَعَل، إذا تركَ قَرابتَهُ مُحتاجينَ وأوصى لغيرِهِم. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل (^٢).\nوهُو قولُ عُمرَ، وعائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وقَتادةَ، وسَعيدِ بن جُبَير (^٣). وجُمهُورُ أهلِ العِلم.\nواحتجَّ الشّافِعيُّ، وغيرُهُ، في جَوازِ الوصيَّةِ لغيرِ الأقارِبِ، بحديثِ عِمرانَ بن حُصَينٍ، في الذي أعتَقَ سِتّةَ أعبُدٍ لهُ عندَ موتِهِ في مَرضِهِ، لا مالَ لهُ غيرُهُم، فأقَرَعَ رسولُ الله - ﷺ - بينهُم، فأعتَقَ اثْنَينِ، وأرقَّ أربعةً (^٤).\nفهذه وصيَّةٌ لهم في ثُلُثِهِ؛ لأنَّ أفعالَ المريضِ كلَّها وصيَّةٌ في ثُلُثِهِ، وهُم لا مَحالةَ من غيرِ قَرابِتِهِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٤٣٣) من طريق قتادة، عن الحسن وحده. وأخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٢٦٣٧) من طريق قتادة، به، ولم يذكر سعيد بن المسيب.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٢٦٥.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٤٣٤، ١٦٤٣٥).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٢٥ (٢٢٤٤).","vol":"9","page":194},{"text":"وحسبُك بجَماعةِ أهلِ الفِقهِ والحديثِ يُجيزُونَ الوصيَّةَ لغيرِ القَرابةِ، وفي ذلك ما يُبيِّنُ لكَ المُرادَ من معاني الكِتابِ، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ.\nذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، في رجُلٍ أوْصَى بثُلُثِهِ في غيرِ قَرابتِهِ، قال: يُمضَى حيثُ أوْصَى.\nوذكر حمّادُ بن سَلَمةَ أيضًا، عن حُميدٍ الطَّويلِ: أنَّ ثُمامةَ بن عبدِ الله كتَبَ إلى خالدٍ (^١) يسألُهُ عن رجُلٍ أوصى بثُلُثِهِ في غيرِ قرابتِهِ، فكتَبَ خالدٌ: أنْ أمضِهِ كما قال، وإن أمر بثُلُثِهِ أن يُلقى في البحرِ. قال حُميدٌ: وقال محمدُ بن سيرينَ: أمّا في البحرِ فلا، ولكِن يُمضى كما قال (^٢).\nوذكَرَ وكيعٌ، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامِرٍ، قال: للرَّجُلِ ثُلُثُهُ عندَ موتِهِ يطرحُهُ في البحرِ إن شاءَ (^٣).\nووكيعٌ، عن طَلْحةَ بن عَمْرٍو الحضرميِّ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكُم بثُلُثِ أموالِكُم عندَ وفاتِكُم، زيادةً لكُم في أعمالكُم\" (^٤).\nوالمُباركُ بن حسّانٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ابنَ آدمَ، اثْنَتانِ لم يَكُن لكَ واحدةٌ منهُما، جَعَلتُ لكَ\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"جابر\"، محرف، وهو خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة يومئذٍ.\n(^٢) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢١ وتحرف فيه \"خالد\" إلى \"خاله\"، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٠٧، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٤٢٦) من طريق وكيع، به.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٢٧٠٩)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٥٥، من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣٤ (١٣٧٠٨).","vol":"9","page":195},{"text":"نَصِيبًا من مالكَ حينَ أخَذتُ بكَظَمِكَ (^١) لأُطهِّرَكَ وأُزكِّيَكَ، وصَلاةُ عِبادي عليكَ\" (^٢).\nودُرُستُ بن زيادٍ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، قال: كُنّا عندَ رسُولِ الله - ﷺ - فقالوا: يا رسُولَ الله، ماتَ فُلانٌ، قال: \"أو ليسَ كان عندَنا آنِفًا؟ \"، قالوا: بَلَى، قال: \"سُبحانَ الله، أَخْذَةَ أسفٍ على غَضبٍ، المحرُومُ من حُرِمَ وصيَّتَهُ\" (^٣).\nوثورُ بن يزيد، عن خالدِ بن مَعْدانَ، قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: إنَّ اللهَ تصدَّقَ علينا بثُلُثِ أموالِنا، زيادةً في أعمالِنا.\nقال أبو عُمر: تَرَكتُ الأسانيدَ بيني وبينَ رُواةِ هذه الأحاديثِ، وهي أحاديثُ حِسانٌ، ولَيْست فيها حُجَّةً من جِهةِ الإسنادِ؛ لأنَّ في نَقَلتِها ضعفًا، وأصَحُّ منها: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٤). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال:\n_________\n(^١) الكَظَم: نحرج النفس من الحلق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٩٠.\n(^٢) أخرجه عبد بن حميد (٧٧١)، وابن ماجة (٢٧١٠)، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٤٩ (٧١٢٤) والدارقطني في سننه ٥/ ٢٦٢ (٤٢٨٧) من طريق المبارك، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف مبارك. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨٤ (٧٧٩٥).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٢٦)، وابن ماجة (٢٧٠٠)، وأبو يعلى (٤١٢٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٥٧٥، من طريق درست بن زياد، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف درست بن زياد ويزيد الرقاشي. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٥٦ (٧٩٨).\n(^٤) في سننه (٢٨٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٢٢ (٩٣٧٨)، والبخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢) (٩٣)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٧٢ (٩٧٩٨)، والبغوي في شرح السنة (١٦٧١) من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٢/ ٧٥ (٧١٥٩)، والبخاري (٢٧٤٨)، وابن ماجة (٢٧٠٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٦٨، وفي الكبرى ٣/ ٥٤ (٢٣٣٤)، وأبو يعلى (٦٠٨٠)، وابن خزيمة (٢٤٥٤)، وابن حبان ٨/ ١٥٥ (٣٣١٢) من طريق عمارة، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٧ - ٥٨ (١٣٢٩٢).","vol":"9","page":196},{"text":"حدَّثنا بَكْرُ بن حمّادٍ؛ قالا (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ عَمرِو بن جريرٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسُولَ الله، أيُّ الصَّدقةِ أفْضَلُ؟ قال: \"أن تصدَّقَ وأنتَ صَحِيحٌ حريصٌ، تأمُلُ البَقاءَ، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتَّى إذا بَلَغتِ الحُلقُوم، قلتَ: لفُلانٍ كذا، ولفُلانٍ كذا\". زاد عبدُ الوارثِ: \"وقد كان لفُلانٍ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هشام، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن مُطرِّفٍ، عن أبيهِ، قال: أتيتُ النَّبيَّ ﵇ وهُو يقرأُ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١]، فقال: \"يقولُ ابنُ آدم: مالي مالي، وما لكَ من مالكَ إلّا ما أكلتَ فأفْنَيتَ، أو لبِستَ فأبْلَيتَ، أو تَصدَّقتَ فأمْضَيتَ\" (^٢).\nورواهُ شُعبَةُ (^٣)، وسعيدُ بن أبي عَرْوبةَ (^٤)، عن قتادةَ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ ﵇، مِثلهُ سَواءً.\n_________\n(^١) في م: \"قال\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٤٦ (١٦٥٧)، وابن حبان ٨/ ١٢٠ (٣٣٢٧)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨١، والخطيب في تاريخه ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (١١٤٨)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣٢ (١٦٣٠٥)، ومسلم (٢٩٥٨)، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٧٩ - ٥٨٠، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (٥٩٠٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (١٦٣٠٦)، وعبد بن حميد (٥١٣)، ومسلم (٢٩٥٨) (٣ م)، والترمذي (٢٣٤٢، ٣٣٥٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٦/ ١٤٨، و١٠/ ٣٤٣ (٦٤٠٧، ١١٦٣٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٤٦ (١٦٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦١، من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٤٤ (١٦٣٢٢)، ومسلم (٢٩٥٨) (٣ م) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.","vol":"9","page":197},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١) حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، قال: أخْبَرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُرَحبيلَ بن سعدٍ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لأنْ يَتَصدَّقَ المرءُ في حَياتِهِ بدِرهم، خيرٌ من أن يَتَصدَّقَ بمئةٍ عندَ موتِهِ\".\nوروى موسى بن عُقْبةَ وشُعبةُ (^٢) والثَّوريُّ (^٣)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي حَبِيبةَ الطّائيِّ، قال: سمِعتُ أبا الدَّرداءِ، يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله يقولُ: \"مَثَلُ الذي يُعتِقُ عندَ الموتِ، مَثَلُ الذي يُهدي إذا شَبِعَ\".\nورواهُ أبو الأحوصِ، وجماعةٌ، عن أبي إسحاقَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ (^٤).\nومِن حديثِ أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ (^٥).\nوذكَرَ وكيعٌ، عن الثَّوريِّ والأعمشِ، عن زُبَيْد (^٦)، عن مُرَّةَ، عن عَبدِ الله بن\n_________\n(^١) في سننه (٢٨٦٦). وأخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام ١٠/ ٣٣٢، من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن حبان ٨/ ١٢٥ (٣٣٣٤) من طريق ابن أبي فديك، به. وإسناده ضعيف، لضعف شرحبيل بن سعد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٨٨ (٤٣٤٩).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٠٧٣)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٥٠ (٢١٧١٨)، والدارمي (٣٢٢٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٦/ ١٤٨ (٦٤٠٨)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٨٤ (٨٦٤٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٠، من طريق شعبة، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، ولكن الترمذي الذي رواه من طريق الثوري كما سيأتي قد صححه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (١١٠٠٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٥١، و٤٥/ ٥٢١ (٢١٧١٩، ٢٧٥٣٣)، وعبد بن حميد (٢٠٢)، وأبو داود (٣٩٦٨)، والترمذي (٢١٢٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٠، من طريق سفيان الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١١ (٤٨٧٣) من طريق أبي الأحوص، به.\n(^٥) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (٢٠٩٧١) وعزاه إلى الشيرازي في الألقاب.\n(^٦) في م: \"عن زيد\"، محرف، والمثبت من الأصل، وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩.","vol":"9","page":198},{"text":"مَسْعُودٍ، في قولِهِ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، قال: أن تُؤتيَهُ وأنتَ صحيحٌ شَحِيحٌ، تأمُلُ العيشَ، وتخشَى الفقرَ (^١).\nوذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: من أوْصَى بوَصيَّةٍ، فلم يُضارَّ فيها، ولم يَجْنِفْ (^٢) كانت بمَنزِلةِ ما لو تصدَّقَ بها وهُو صَحِيحٌ (^٣).\nحدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الإضْرارُ في الوَصيَّةِ من الكَبائرِ (^٤). ثُمَّ قرأ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: ١٢ - ١٤]. قال: في الوصيَّةِ. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: ١٣] قال: في الوَصيَّة (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا عبدَةُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا (^٧)\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٨٨ (١٥٤٦) من طريق وكيع، به.\n(^٢) سيأتي تفسير الجنف.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٣٢٩)، وسعيد بن منصور (٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٧)، والدارمي (٣١٧٨) من طريق داود بن أبي هند، به.\n(^٤) في م: \"الكبار\"، وهو تحريف.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٤٥٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٦، ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٦٠ (١١٠٢٦١)، والطبري في تفسيره ٨/ ٦٥، من طريق داود بن أبي هند، به.\n(^٦) في سننه (٢٨٦٧). وأخرجه الترمذي (٢١١٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧١، من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٢٥ (١٣٧٠٩)، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وتفرده بهذه الرواية.\n(^٧) \"حدثنا\" سقطت من الأصل، م.","vol":"9","page":199},{"text":"نصرُ بن عليٍّ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ بن جابرٍ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا شَهْرُ بن حَوْشبٍ، أنَّ أبا هُريرةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ، أوِ المرأةَ، بطاعَةِ الله سِتِّينَ أو سبعينَ سنةً، ثُمَّ يحضرُهُما الموتُ، فيُضارّانِ في الوَصِيَّةِ، فتَجِبُ لهما النّارُ\". وقَرَأ أبو هُريرةَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢].\nوفي (^١) روايةِ مَعْمَر: إنَّ الرَّجُلَ ليعملُ بعَمَل أهلِ الشّرِّ سبعينَ سَنَة ثم يَعدِلُ في وصيتِهِ، فيُختمُ له بخيرِ عَمَلِه، فيدخُلُ الجنةَ. ولم يقل معمر: ابن جابرٍ الحُدّاني.\nورَوَى الثَّوريُّ ومَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: الجَنَفُ، أن يُوصيَ لابنِ ابْنتِهِ وهُو يُريدُ أبنتَهُ. ويقولُ طاوُوسٌ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - وقال: \"لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ\" (^٢).\nورُوي عن ابن عبّاسٍ في تفسيرِ الجَنَفِ مِثلُ قولِ طاوُوس (^٣).\nوقال الحسنُ: هُو أن يُوصِيَ للأجانِبِ، ويترُكَ الأقارِبَ. وأصلُ الجَنَفِ في اللُّغةِ: الميلُ، ومعناهُ في الشَّريعةِ: الإثمُ.\nقال أبو عُمر: جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الوَصيَّةَ لا تجُوزُ لوارِثٍ، على حالٍ من الأحوالِ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ بعد مَوْتِ المُوصِي، فإن أجازَها الوَرَثةُ بعد الموتِ، فجُمهُورُ العُلَماءِ على جَوازِها.\nومِمَّن قال ذلكَ: مالكٌ، وسُفيانُ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ.\nوقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: اختلَفَ أصحابُنا في الوصيَّةِ للوارِثِ، فقال بعضُهُم:\n_________\n(^١) هذه الفقرة من ظا، ولعلها سقطت من الأصل، فإن هذا المجلد لم يقابل على الأصل المنتسخ منه.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٧).\n(^٣) انظر: سنن سعيد بن منصور (٢٥٨).","vol":"9","page":200},{"text":"هي وصيَّةٌ صَحِيحةٌ، وللوارِثِ الخيارُ في إجازَتها أو رَدِّها، فإن أجازُوا، فإنَّما هُو تنفيذٌ لِما أوصى به الميِّتُ. وقال بعضُهُم: لَيْست وصيَّةً صحيحةً، فإن أجازُوا فهي عَطِيَّةٌ منهُم مُبتَدأةٌ (^١).\nوقال المُزنيُّ، وداودُ، وأهلُ الظّاهِرِ: لا تجُوزُ وإن أجازَها الوَرَثةُ، وحسبُهُم أن يُعطُوهُ من أموالِهِم ما شاؤُوا (^٢). وحُجَّتُهُم أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ\" (^٣)، ولم يَقُل: إلّا أن يُجِيزَها الوَرَثةُ.\nوسائرُ العُلَماءِ من التّابِعينَ ومن بعدَهُم من الخالِفينَ يُجيزُونها؛ لأنَّهُم يَرَونَها عطيَّةً من الوَرَثةِ، بعضِهم لبعضٍ، فلذلك اعتَبرُوا فيها الجَوازَ بعدَ موتِ المُوصي؛ لأنَّهُ حينئذٍ يَصِحُّ مِلكُهُم، وتَصِحُّ عطيّتهُم.\nواختلفَ الفُقهاءُ في إجازَةِ الوَرَثةِ الوصيَّةَ في حياةِ المُوصي إذا أوصَى لوَرثتِهِ، أو بأكثرَ من ثُلُثِهِ واسْتَأذَنهُم في ذلكَ وهُو مَريضٌ، فقال مالكٌ: إذا كان مريضًا واستأذِنَ وَرَثتَهُ في أن يُوصيَ لوارِثٍ، أو يُوصِيَ بأكثرَ من ثُلُثِهِ، فأذِنُوا لهُ وهُو مريضٌ محجُوبٌ (^٤) عن أكثرَ من ثُلُثِهِ، لَزِمهُم ما أجازُوا من ذلك (^٥).\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، وأحمدُ، وأكثرُ أهلِ العِلم: لا يَلْزمُهُم حتَّى يُجيزُوا بعدَ موتِهِ، وسواءٌ أجازُوا ذلكَ في مَرضِهِ أو صِحَّتِهِ، إذا كان ذلك في حياتِهِ (^٦).\nوأجمعُوا أنَّهُم لو أجازُوا ذلكَ وهُو صحيحٌ، لم يَلْزمْهُم، وأجمعُوا أنَّهُم إذا أجازُوا ما أوصى به مُورِّثُهُم لوارِثٍ منهُم، أو أجازُوا وَصيَّتهُ بأكثرَ من الثُّلُثِ\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ٧/ ٢٦٧، وبداية المجتهد ٤/ ١١٩.\n(^٢) مختصر اختلاف الفقهاء ٥/ ٣٢.\n(^٣) سلف بإسناده قريبًا.\n(^٤) في م: \"محجور\"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٥) انظر: المدونة ٤/ ٣٧٩.\n(^٦) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٢٢٩، والمغني لابن قدامة ٦/ ٢٥.","vol":"9","page":201},{"text":"بعدَ موتِهِ، لَزِمهُم ذلك، ولم يكُن لهم أن يَرْجِعُوا في شيءٍ منهُ، قُبِضَ أو لم يُقْبَض، وأنَّ هذا لا يُحتاجُ فيه إلى قَبْضٍ عندَ جميعِهِم.\nفهذه أُصُولُ مَسائلِ الوَصايا، وأمّا الفُرُوعُ، فتتَّسِعُ جِدًّا، والحمدُ للّه على كلِّ حال.\nوأمّا قولُهُ ﷿: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآيةَ [البقرة: ١٨١]، فمعناهُ عندَ جماعةِ العُلماءِ: تبديلُ ما أوْصَى به المُتوفَّى، إذا كان ذلك مِمّا يجُوزُ إمضاؤُهُ، فإن أوصَى بما لا يجُوزُ، مِثلَ أن يُوصيَ بخَمْرٍ، أو خِنْزيرٍ، أو بشيءٍ من المعاصي، فهذا يجُوزُ تبديلُهُ، ولا يجُوزُ إمضاؤُهُ، كما لا يجُوزُ إمضاءُ ما زادَ على الثُّلثِ، أو لوارِث.\nحدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بِشر (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن كَعْبٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن ابن (^٢) ثوبان، عن أبيهِ، عن مَكْحُولٍ، قال: كان في وَصِيَّةِ أبي الدَّرداءِ: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذا ما أوْصَى به أبو الدَّرداءِ: أَنَّهُ يَشْهدُ أن لا إله إلّا الله، وَحدهُ لا شريكَ لهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النّارَ حقٌّ، وأنَّ الله يبعثُ من في القُبُورِ، وأَنَّهُ يُؤمِنُ باللّه، وَيكفُرُ بالطّاغُوتِ، على ذلكَ يحيا ويمُوتُ إن شاءَ الله، وأوْصَى فيما رَزَقهُ الله بكذا وكذا، وأنَّ هذه وَصيَّتُهُ، إن لم يُغيِّرها قبلَ الموت (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمد (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حمدانَ، قال:\n_________\n(^١) في الأصل: \"بشير\"، محرف، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٧١٠.\n(^٢) \"ابن\" سقط من الأصل. وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسى، أبو عبد الله الدمشقي.\nانظر: تهذيب الكمال ١٢/ ١٧.\n(^٣) أخرجه الدارمي (٣١٨٥) من طريق الوليد بن مسلم، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"بن أحمد\"، محرف، وهو إسناد دائر، وهو عبد الله بن محمد بن يوسف الأسدي المُقرِّي (بطن من عبد القيس)، أبو محمد، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٣٠٥، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٤٣، وترتيب المدارك ٦/ ١٢٣.","vol":"9","page":202},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^١): حدَّثنا هُشَيمٌ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: كتبَ عُمرُ في وَصيَّتِه: ألّا يُقرُّ لي عامِلٌ أكثرَ من سنةٍ، إلّا الأشْعَريَّ، يعني أبا موسى، فأقِرُّوهُ أربعَ سِنينَ.\nقال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ للإنسانِ أن يُغيِّر وَصِيَّتهُ ويرجِعَ فيما شاءَ منها، إلّا أنَّهُمُ اختَلفُوا من ذلك في المُدبَّرِ، فقال مالكٌ ﵀: الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندَنا أنَّ للإنسانِ أن يُغيِّر من وصيَّتِهِ ما شاءَ، من عَتاقةٍ، وغيرِها، إلّا التَّدبير، ولهُ أن ينقُض وصيَّتهُ كلَّها، ويُبدِّلها بغيرِها، ويصنع من ذلك ما شاءَ إلّا التَّدبير، فإنَّهُ لا يتصرَفُ فيه (^٢).\nقال أبو الفَرَج: المُدبَّرُ في العَتاقةِ، كالمُعتقِ إلى شَهْرٍ، لأنَّهُ أجلٌ آتٍ لا محالةَ.\nوقد أجمعُوا أَنَّهُ لا يرجعُ في اليَمينِ بالعِتْقِ، والعِتقُ إلى أجَلٍ، فكذلك المُدبَّرُ.\nوقال الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّين: إذا قال الرَّجُل: إن مُتُّ، ففُلانٌ حُرٌّ، فليسَ لهُ أن يرجِعَ، وإن قال: إن مُتُّ من مَرَضي هذا، ففُلانٌ حُرٌّ: فإن شاءَ أن يبيعهُ باعَهُ، فإن لم يبِعهُ فماتَ، عتَقَ، فإن صحَّ، فلاشيءَ لهُ.\nقال أبو عُمر: وإن قال الرَّجُلُ لعَبدِهِ: فُلانٌ حُرٌّ بعدَ موتي. وأرادَ الوصيَّةَ، فلهُ الرُّجُوعُ عندَ مالكٍ في ذلك، وإن قال: فُلانٌ مُدبَّرٌ بعد موتي: لم يكُن لهُ الرُّجُوعُ فيه، وإن أرادَ التَّدبير بقولِهِ الأوَّلِ: لم يرجِع أيضًا عندَ أكثرِ أصحابِ مالك (^٣).\nواختلَفَ ابنُ القاسم وأشْهَبُ فيمَنْ قال: عبدي حُرٌّ بعدَ موتي، ولم يُرِدِ الوصيَّةَ ولا التَّدبير، فقال ابنُ القاسم: هُو وصيَّةٌ، وقال أشهبُ: هُو مُدبَّرٌ إن لم يُرِدِ الوصيَّةَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في المسند ٣٢/ ٢٣٨ (١٩٤٩٠). وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد، وهو ابن سعيد.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٣٥٠.\n(^٣) انظر: المدونة ٢/ ٥١١.\n(^٤) انظر: المدونة ٢/ ٥١١.","vol":"9","page":203},{"text":"وأمّا الشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، وأبو ثَوْر، فكلُّ هذا عندَهُم وصيَّةٌ، والمُدبَّرُ عندَهُم وصيَّةٌ يَرْجعُ فيها، والمُدبَّرُ وغيرُ المُّدَبَّرِ من سائرِ ما ينفُذُ بعد الموتِ في الثُّلُثِ من الوَصايا عندَهُم سواءٌ، يرجِعُ صاحِبُهُ في ذلكَ كلِّهِ، وفيما شاءَ منهُ، إلّا أنَّ الشّافِعيَّ قال: لا يكونُ الرُّجُوعُ في المُدبَّرِ، إلّا بأن يُخرِجَهُ من مِلْكِهِ ببيع أو هِبَة (^١). وليسَ قولُهُ: قد رجعتُ، رُجُوعًا، وإن لم يُخرِج المُدبَّرَ من مِلْكِهِ حتَّى يمُوتَ، فإنَّهُ يعتِقُ بموتِهِ. وقال في القديم: يرجِعُ في المُدبَّرِ بما يرجِعُ في الوَصِيَّةِ. وأجازَهُ المُزنيُّ (^٢)، قياسًا على إجماعِهِم على الرُّجُوع فيمَنْ أوصَى بعِتقِهِ.\nوقال أبو ثَوْرٍ: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبَّري فُلانٍ، فقد بطَلَ التَّدبيرُ، فإن ماتَ: لم يعتِقْ.\nوحُجَّةُ الشّافِعيِّ ومن قال بقولِهِ، في أنَّ المُدبَّر وَصِيَّةٌ: إجماعُهُم على أَنَّهُ في الثُّلُثِ كسائرِ الوَصايا، وفي إجازَتِهِم وَطءَ المُدبَّرةِ ما يَنقُضُ قياسَهم المُدَبَّرَ (^٣) على المُعتَقِ إلى أجَل.\nوقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - باع مُدبَّرًا (^٤)، وأنَّ عائشَةَ دبَّرت جاريةً لها ثُمَّ باعَتْها (^٥)، وهُو قولُ جابر، وابنِ المُنكدِرِ، ومُجاهِدٍ، وجماعةٍ من التّابِعينَ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الأم ٨/ ١٨.\n(^٢) في الأصل: \"المازني\"، وهو تحريف ظاهر، وينظر قوله في مختصره ٨/ ٤٣١.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٣ - ٢١٤ (١٤٣١١)، والبخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧)، وأبو داود (٣٩٥٥)، وابن ماجة (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٨٣)، وأبو يعلى (١٨٢٥) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٥٢٢).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٣.\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٦٦٦، ١٦٦٧٣)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٦٦٩ - ٦٧٠، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٣١٣.","vol":"9","page":204},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمَضانَ صاعًا من تَمر، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، من المُسلِمينَ.\nلم يُختَلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في مَتْنِهِ، ولا في قولِهِ فيه: \"من المُسلِمينَ\" (^٢)، إلّا قُتَيبةَ بن سَعِيدٍ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، ولم يقُل فيه: \"من المُسلِمينَ\" (^٣). وسائرُ الرُّواةِ عن مالكٌ قالوا عنهُ فيه: \"من المُسلِمينَ\". وكذلكَ هُو في \"المُوطَّأ\" عندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ.\nوقد زعمَ بعضُ النّاس (^٤)، أنَّهُ لا يقولُ فيه أحدٌ: \"من المُسلِمينَ\" غيرُ مالكٍ، وذكَرَهُ أيضًا أحمدُ بن خالدٍ، عن ابن وضّاح (^٥)، وليسَ كما ظنَّ الظّانُّ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨١ (٧٧٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٥٥)، ومن طريقه ابن حبان (٣٣٠١) والبغوي (١٥٩٣)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (١١٦٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم (٩٨٤) (١٢) وأبي داود (١٥٩٣) والجوهري (٦٥٧) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وعبد الله بن نافع الزبيري عند ابن خزيمة (٢٣٩٩)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٩٩) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٥٠٤)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٥/ ٤٨، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٢ (٥٣٠٣) وابن ماجة (١٨٢٦)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٩٨٤) (١٢) والنسائي ٥/ ٤٨، والشافعي في مسنده ١/ ٢٥٠، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٩٩) والبيهقي ٤/ ١٦١، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٦٧٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩٨٤) (١٢) والبيهقي ٤/ ١٦١.\n(^٣) هكذا قال، ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك في صحيح مسلم (٩٨٤) (١٢) وفيها: \"من المسلمين\".\n(^٤) ممن قال بذلك الترمذي، وانتقل قوله هذا إلى كتب المصطلح، فصار يضرب مثلًا على تفرد الثقة!\n(^٥) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.","vol":"9","page":205},{"text":"وقد قالهُ غيرُ مالكٍ جماعةٌ، ولوِ انفردَ به مالكٌ، لكان حُجّةً يُوجِبُ حُكمًا عندَ أهلِ العِلم، فكيفَ ولم ينفرِد به؟\nوقد رواهُ إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن ابن عُمرَ (^١).\nورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ. ورواهُ كثيرُ بن فَرْقدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ. ويونُسُ بن يزيد، عن نافع، عن ابن عُمرَ. كلُّهُم قالوا فيه: \"من المُسلِمين\".\nوذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ: أنَّ بعضَ أصحابِهِ حدَّثهُ عن يوسُفَ بن يعقُوب القاضي، عن سُليمانَ بن حَرْبٍ، عن حمّادِ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﵇ بهذا الحديثِ، وقال فيه: \"من المُسلِمينَ\".\nقال أبو عُمر: هذا عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ خَطأٌ على أيُّوبَ لا شكَّ فيه، والمحفُوظُ عن أيُّوبَ فيه من رِوايةِ: حمّادِ بن زَيْدٍ، وإسماعيلَ ابن عُليَّةَ (^٢)، وحمّادِ بن سَلَمةَ (^٣)، وسلّام بن أبي مُطِيع (^٤)، وعبدِ الله بن شَوْذب (^٥)، وعبدِ الوارثِ بن سَعيد (^٦)، وسُفيانَ بن عُيَينةَ؛ كلُّهُم رواهُ عن أيُّوبَ، لم يَقُل فيه: \"من المُسلِمينَ\" عنهُ واحدٌ منهُم. وأحمدُ بن خالدٍ ثِقةٌ مأمُونٌ رضًا، وإنَّما جاءَ هذا من بعضِ أصحابِهِ الذي حدَّثهُ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا، وكذا ما بعده، سوى ما نخرجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٦٦ (٤٤٨٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٥). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٩ (٧٤٨٨).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٦ - ١٧ (٣٣٩١) من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٤) ذكره الدارقطني في العلل ١٢/ ٣٤٠ (٢٧٧٠).\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٨ (٣٣٩٢) من طريق عبد الله بن شوذب، به.\n(^٦) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"9","page":206},{"text":"وأمّا عُبيدُ الله بن عُمرَ، فلم يقُلْ فيه: \"من المُسلِمينَ\" عنهُ أحدٌ فيما عَلِمتُ أيضًا غيرُ سعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ.\nورواهُ عن عُبيدِ الله بن عُمر: يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وبِشرُ بن المُفضَّل، وعيسى بن يونُس، وأبو أُسامةَ (^١)، ومحمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، لم يقُل واحدٌ منهُم فيه عنهُ: \"من المُسلِمين\".\nورواهُ ابنُ جُرَيج (^٢)، وابنُ أبي ليلى (^٣)، وابنُ أبي روّادٍ، عن نافع، فلم يقولُوا فيه: \"من المُسلِمينَ\".\nفأمّا حديثُ أيُّوبَ: فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا حمّادُ، يعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - صَدَقةَ رَمَضان على الذَّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. قال عبدُ الله: فعدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع من بُرٍّ، بصاع من تمرٍ. قال: وكان عبدُ الله يُعطي التَّمرَ، فأعوَزَ أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا، فأعْطَى الشَّعيرَ (^٤).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا مُسدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٩٨٤) (١٣) من طريق أبي أسامة، به.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٠٩ (٢٤١٠) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٣ (٢٠٧٠) من طريق ابن أبي ليلى، به.\n(^٤) انظر ما بعده.\n(^٥) في سننه (١٦١٥). وأخرجه البخاري (١٥١١)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٧، وفي الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٠، من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"9","page":207},{"text":"أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ -. فذكَرَ مِثلهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ، ليس فيه: \"من المُسلِمينَ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُمفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شَعِيرٍ\". قال ابنُ عُمر: فلمّا كان مُعاويةُ عدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع بُرٍّ، بصاع شَعِيرٍ. قال نافعٌ: فكان عبدُ الله بن عُمرَ يُخرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ عن الصغيرِ من أهلِهِ والكبيرِ، والحُرِّ والعَبْد (^١).\nقال أبو عُمر: هكذا قال ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ في الحديثِ: قال ابنُ عُمرَ: فلمّا كان مُعاويةُ. وقال ابنُ أبي روّادٍ فيه، عن نافع: فلمّا كان عُمرُ. ويأتي ذلك في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا عِمرانُ بن موسى، عن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، فعدَلَ النّاسُ به نِصفَ صاع من بُرٍّ.\nوكلُّ من رَواهُ عن أيُّوبَ لم يقُل فيه: \"من المُسلِمينَ\" إلّا ما ذَكَرهُ أحمدُ بن خالدٍ، فاللّهُ أعلمُ مِمَّن جاءَ الوَهمُ في ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٧٠١)، وابن خزيمة (٢٣٩٧) من طريق عثمان، به.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٣٦ (٢٢٩١)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٦. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩٧) من طريق عمران بن موسى، به.","vol":"9","page":208},{"text":"وأمّا حديثُ عُبيدِ الله بن عُمر: فحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ وبِشرُ بن المُفضل، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ (^٢)، قال: حدَّثني نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ فرضَ صَدَقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو تمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والمملُوكِ. زاد بِشرٌ (^٣): والذَّكَرِ والأُنثى. قال أبو داود: وهُو صحيحٌ في حديثِ أيُّوبَ وعُبيدِ الله: الذَّكرُ والأُنثى (^٤).\nقال أبو عُمر: قد سقطَ لقوم عن أيُّوبَ، ولِقوم عن عُبيدِ الله في هذا الحديثِ: الذَّكَرِ والأُنثى. ولكِن من حفِظَ، حُجَّةٌ على من لم يحفظ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يوُنس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - صَدَقةَ الفِطْرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبْدِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العَنْبسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع،\n_________\n(^١) في سننه (١٦١٣). وأخرجه البخاري (١٥١٢) عن مسدد، عن يحيى وحده، يه. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥٩ (٥١٧٤)، وابن خزيمة (٢٤٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٠ من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٢) زاد هنا في سنن أبي داود: \"وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، عن عبيد الله\".\n(^٣) كذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: \"زاد موسى\".\n(^٤) كذا في الأصول، ونص قول أبي داود، كما ورد في سننه: \"قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله، يعني: العمري، في حديثهما عن نافع: ذكرٍ أو أنْثَى، أيضًا\".\n(^٥) في الكبرى ٣/ ٣٨ (٢٢٩٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩.","vol":"9","page":209},{"text":"عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كَبير (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا الهيثمُ بن خالدٍ الجُهَنيُّ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ الجُعفيُّ، عن زائدةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: كان النّاسُ يُخرِجُونَ صَدَقةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رسُولِ الله - ﷺ - صاعًا من شَعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ. قال عبدُ الله: فلمّا كان عُمرُ، وكَثُرتِ الحِنْطةُ، جعلَ عُمرُ نِصفَ صاع حِنْطةٍ مكان صاع من تلكَ الأشياءِ.\nقال أبو عُمر: لم يَقُل أحدٌ من أصحابِ نافع عنهُ في هذا الحديثِ فيما علِمتُ: أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، إلّا عبدَ العزيزِ بن أبي روّادٍ، وقال فيه: فلمّا كان عُمرُ، وكثُرتِ الحِنطةُ، جعلَ نِصفَ صاع مكان تِلك الأشياءِ. وابنُ عُيينةَ يقولُ فيه: فلمّا كان مُعاويةُ. وقولُ ابن عُيَينةَ عِندي أولى، واللّه أعلمُ؛ لأنَّهُ أحْفَظُ وأثبتُ من ابن أبي رَوّادٍ.\nوأمّا من ذكَرَ في هذا الحديثِ: \"من المُسلِمينَ\"، كما قال مالكٌ:\nفحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٥٧ (٥٧٨١)، وابن زنجوية في الأموال (٢٣٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٩، ١٦٠، من طريق محمد بن عبيد، به.\n(^٢) في سننه (١٦١٤). وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٥٣، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٥٧ (٢٠٩٥) من طريق حسين بن علي الجعفي، به.","vol":"9","page":210},{"text":"فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - زَكاةَ الفِطْرِ من رمضانَ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المُسلِمينَ (^١).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (^٢). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣). قالا: أخبرنا يحيى بن محمدِ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمينَ، فأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوج النّاسِ إلى الصَّلاةِ.\nقال أبو داود: رواهُ عبدُ الله العُمريُّ، عن نافع، فقال فيه: على كلِّ مُسلِم (^٤). ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، فقال: فيه: \"من المُسلِمينَ\". قال: والمشهُورُ، عن عُبيدِ الله، ليس فيه: \"من المُسلِمينَ\".\nوأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤ (٣٤٢٥) من طريق يحيى بن أيوب، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٤٢، و١٠/ ٣٤٤ (٥٣٣٩، ٦٢١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤ (٣٤٢٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٤ (٢٠٩٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٦، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، به.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٨.\n(^٣) في سننه (١٦١٢). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٢. وأخرجه البخاري (١٥٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٥ (٣٤٢٦)، وابن حبان ٨/ ٩٦ (٣٣٠٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٤ (٢٠٧٢) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٥٥ (٥٤٧٤) من طريق محمد بن جهضم، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٦٤)، وأحمد في مسنده ١٠/ ١٦٤ (٥٩٤٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٦ (٢٠٧٥) من طريق عبد الله، به.","vol":"9","page":211},{"text":"حدَّثنا أبو جَعْفرٍ الطَّحاويُّ (^١) أحمدُ بن محمدِ بن سَلامةَ بن سَلَمة الأزديُّ، قال: حدَّثنا فهدُ بن سُليمان وطاهِرُ بن عَمرِو بن الرَّبيع بن طارِقٍ الِهلاليُّ، قالا: حدَّثنا عَمرُو بن الرَّبيع بن طارِقٍ، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوبَ، عن يوُنسَ بن يزيدَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - ﷺ -، مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم وعبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ ومحمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ ومحمدُ بن محمدِ بن أبي دُلَيم، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بن بُكير (^٢)، عن اللَّيثِ، عن كَثيرِ بن فَرْقَد (^٣)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"زَكاةُ الفِطْرِ على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ من المُسلِمينَ، صاعٌ من تَمْرٍ، أو صاعٌ من شَعِيرٍ\" (^٤).\nأمّا رِوايةُ قتيبةَ بن سعيدٍ لهذا الحديثِ، عن مالكٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضل (^٥) الخفّافُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ الأسيُوطيُّ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (^٦)؛ قالا جميعًا: أخبرنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن\n_________\n(^١) في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢١ (٣٣٩٨).\n(^٢) في م: \"بن بكر\"، محرف، والمثبت من الأصل وغيره، وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير القرشي، أبو زكريا المصري. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠١.\n(^٣) في الأصل: \"بن يزيد\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ١٤٤.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٦٥ (٢٠٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٢، من طريق يحيى بن بكير، به.\n(^٥) في م: \"المفضل\"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو أحمد بن الفضل بن العباس البهراني الدينوري، أبو بكر الخفاف. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٧٥.\n(^٦) في الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٣)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٨.","vol":"9","page":212},{"text":"نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - صَدَقةَ الفِطْرِ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. زاد أحمدُ بن شُعَيبٍ في حديثِهِ: قال: فعدَلَ النّاسُ إلى نِصفِ صاع بُرٍّ. وزاد الفِرْيابيُّ (^١) في حديثِهِ: قال: وكان ابنُ عُمرَ يُخرِجُ عن غِلمانٍ لهُ وهُم غُيَّبٌ.\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ قُتيبةُ، عن مالكٍ، لم يقُل فيه: \"من المُسلِمينَ\". وزادَ عنهُ ألفاظًا لم يذكُرها غيرُهُ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من قولِ ابن عُمر وفِعْلِهِ، وأظُنُّهُ خُلِطَ عليه حديثُ مالكٍ بحديثِ غيرِهِ، واللّه أعلمُ، والمحفُوظُ فيه عن مالكٍ: \"من المُسلِمينَ\" (^٢).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ مَعانٍ اختلَفتِ العُلماءُ في بعضِها، وأجمعُوا على بعضِها.\nفأوَّلُ ذلكَ: أنَّهُمُ اختلفُوا في زَكاةِ الفِطْرِ: هل هي فرضٌ واجِبٌ، أو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، أو فِعلُ خَيْرٍ مندُوبٌ إليه؟\nفجُمهُورُ العُلماءِ وجماعةُ الفُقهاءِ، على أنَّها فرضٌ واجِبٌ، فَرَضهُ رسُولُ الله - ﷺ -، كما قال ابنُ عُمرَ. وقال قائلُونَ: هي سنةٌ مُؤَكَّدةٌ ولا يَنْبغي تركُها. وقال بعضُهُم: هي فِعْلُ خيرٍ، وقد كانت واجِبةً، ثُمَّ نُسِخت. رُوِيَ هذا عن قَيْسِ بن سَعْد (^٣).\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٤): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن المُباركِ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ،\n_________\n(^١) في م: \"جعفر بن محمد\" بدل: \"الفريابي\"، والمثبت من الأصل، ولا إشكال في ذلك، فهو اسمه.\n(^٢) تقدم قولنا: إن مسلم بن الحجاج رواه في صحيحه عن قتيبة وفيه: \"من المسلمين\".\n(^٣) في الأصل: \"سعيد\"، وهو تحريف.\n(^٤) في الكبرى ٣/ ٣٩ (٢٢٩٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩. وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٩٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٥٩ (٢٣٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/ ٣٨ (٢٢٦٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٤٩ (٨٨٧) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (١١٢٠٥).","vol":"9","page":213},{"text":"قال: أخبرنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريب. قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل (^١)، عن القاسم بن مخُيَمِرةَ، عن أبي عمّارٍ الهَمَدانيِّ، عن قَيْسِ بن سَعدٍ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - ﷺ - بصَدَقةِ الفِطْرِ قبلَ أن تَنْزِلَ الزَّكاةُ، فلمّا نَزَلتِ الزَّكاةُ، لم يأمُرْنا، ولم يَنْهَنا، ونحنُ نفعلُهُ.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن الحَكَم بن عُتَيبةَ، عن القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن عَمرِو بن شُرَحبيل، عن قَيْسِ بن سعدِ بن عُبادةَ، قال: كُنّا نصُومُ عاشُوراءَ، ونُؤَدِّي صَدَقةَ الفِطْرِ، فلمّا نزلَ رَمَضانُ، ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤمَر به، ولم نُنهَ عنهُ، ونحنُ نفعَلُهُ.\nقال أبو جعفرٍ الطَّبَريُّ: أجمَعَ العُلماءُ جميعًا، لا اختِلافَ بينِهم، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أمرَ بصدقةِ الفِطْرِ، ثُمَّ اختلفُوا في نَسْخِها، فقال قَيْسُ بن سعدِ بن عُبادَةَ: كان النَّبيُّ ﵇ يأمُرُنا بها قبلَ نُزُولِ الزَّكاةِ، فلمّا نزلت آيةُ الزَّكاةِ لم يأمُرْنا بها ولم يَنْهنا عنها، ونحنُ نفعلُهُ. قال: وقال جُلُّ أهلِ العِلم: هي فرضٌ، لم يَنْسخها شيءٌ. قال: وهُو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، وأبي يوسُف ومحمدٍ، وأبي ثورٍ.\nقال الطَّبريُّ: حدَّثنا بقولِ مالكٍ: يونُسُ، عن أشْهَب، عن مالكٍ، قال: هي فرضٌ. وفي سماع زيادِ بن عبدِ الرَّحمنِ من مالكٍ، قال: مالكٌ سُئلَ عن تفسيرِ قولِ الله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]: هي التي قُرِنت بالصَّلاةِ؟\n_________\n(^١) في م: \"كهل\"، محرف، والمثبت من الأصل وغيره، وهو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٣١٣.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٣٨ (٢٢٩٧)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٩. وأخرجه الطيالسي (١٣٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٤ - ٧٥، وفي شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٦ - ٣٧ (٢٢٥٨ - ٢٢٦١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٤٩ (٨٨٨) من طريق شعبة، به.","vol":"9","page":214},{"text":"قال: فسمِعتُهُ يقولُ: هي زكاةُ الأموالِ كلِّها، من الذَّهَبِ، والوَرِقِ، والثِّمارِ، والحُبُوبِ، والمواشي، وزكاةُ الفِطرِ، وتلا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (^١) [التوبة: ١٠٣].\nوذكر أبو التَّمّام، قال: قال مالكٌ: زكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ. وبه قال أهلُ العِلم، كلُّهُم، إلّا بعضَ أهلِ العِراقِ، فإنَّهُ قال: سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ المُتأخِّرُون من أصحابِ مالكٍ في هذه المسألةِ، فقال بعضُهُم: هي سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، وقال بعضُهُم: هي فرضٌ واجِبٌ (^٢). ومِمَّن ذهَبَ إلى مذاهِبِهِم: أصْبغُ بن الفَرج.\nوكذلكَ اختلفَ أصحابُ داود بن عليٍّ فيها أيضًا على قولينِ، أحدُهُما: أنَّها فرضٌ واجِبٌ، والآخِرُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ. وسائرُ العُلماءِ على أنَّها واجِبةٌ (^٣).\nوأمّا قولُ ابنِ عُمرَ في هذا الحديثِ: فرضَ رسولُ الله - ﷺ - صَدَقةَ الفِطْر (^٤). فإنَّهُ يحتمِلُ وجهينِ: أحدُهُما، وهُو الأظْهَرُ فرضَ، بمعنَى: أوجبَ. والآخرُ فرضَ، بمعنى: قدَّرَ، من المِقدارِ، كما تقولُ: فرضَ القاضي نَفَقةَ اليتيم، أي: قَدَّرها وعرَّف مِقْدارها.\nوالذي أذهَبُ إليه، أنْ لا يُزالُ قولُهُ: \"فرضَ\" على معنى الإيجابِ، إلّا بدليلِ الإجماع، وذلك معدُومٌ في هذا الموضِع، وقد فهِمَ المُسلِمُونَ من قولِهِ\n_________\n(^١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١١٣.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ٧٩ عن المؤلف، وصَدّره بقوله: \"زعم ابن عبد البر\".\n(^٤) زاد هنا في م من ظا: \"وقد قاله ابن عبّاس، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا من باب زيد بن أسلم\"، ولا معنى لهذه الزيادة.","vol":"9","page":215},{"text":"﷿: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١]، ونحوِ ذلك: أَنَّهُ شيءٌ أوْجَبهُ، وقدَّرهُ، وقَضَى به، وقال الجميعُ للشَّيءِ الذي أوْجَبهُ الله: هذا فرضٌ.\nوما أوجَبهُ رسُولُ الله - ﷺ -، فعَنِ الله أوجَبهُ، وقد فرضَ اللهُ طاعَتهُ، وحذَّرَ عن مُخالفتِهِ، ففرضُ الله، وفَرْضُ رسُولِهِ سَواءٌ، إلّا أن يقومَ الدَّليلُ على الفَرْقِ بين شيءٍ من ذلكَ، فيُسلَّمَ حينَئذٍ للدَّليلِ الذي لا مدفَعَ فيه، وباللّه التَّوفيقُ.\nوالقولُ بوُجُوبِها من جِهةِ اتِّباع سبيلِ المُؤمِنينَ واجِبٌ أيضًا؛ لأنَّ القولَ بأنَّها غيرُ واجِبةٍ شُذُوذٌ، أو ضربٌ من الشُّذُوذِ.\nولعلَّ جاهِلًا أن يقولَ: إنَّ زَكاةَ الفِطْرِ لو كانت فَرِيضةً، لكَفَرَ من قال: إنَّها ليست بفَرْضٍ، كما لو قال في زَكاةِ المالِ المفرُوضةِ، أو في الصَّلاةِ المفرُوضةِ: إنَّها لَيْست بفَرْض: كَفَرَ.\nفالجوابُ عن هذا ومِثلِهِ: أنَّ ما ثبتَ فرضُهُ من جِهَةِ الإجماع، الذي يَقْطعُ العُذرَ، كُفِّرَ دافعُهُ؛ لأنَّهُ لا عُذرَ لهُ (^١).\nوكلُّ فَرْضٍ ثبتَ بدليل، لم يُكَفَّر صاحِبُهُ، ولكِنَّهُ يُجهَّلُ ويُخطَّأُ، فإن تمادَى بعدَ البيانِ (^٢) هُجِرَ، وإن لم يَبِن لهُ عُذرٌ بالتَّأويلِ.\nألا تَرَى أنَّهُ قد قامَ الدَّليلُ الواضِحُ على تحريم المُسْكِرِ، ولسنا نُكفِّرُ من قالَ بتَحْليلِهِ؟ وقد قامَ الدَّليلُ على تحريم نِكاح المُتْعةِ، ونكاح المُحْرم (^٣)، ونِكاح السِّرِّ، والصلاةِ بغيرِ قِراءةٍ، وبيع الدِّرْهم بالدِّرهمينِ يدًا بيدٍ، إلى أشياءَ يطُولُ ذِكرُها من فَرائضِ الصلاةِ، والزَّكاةِ، والحَجِّ، وسائرِ الأحْكام، ولَسْنا\n_________\n(^١) بعد هذا في بعض النسخ: \"فيه\"، ولم ترد في الأصل، والعبارة من غيرها مستقيمة.\n(^٢) بعده في بعض النسخ: \"له\"، ولم ترد في الأصل، والعبارة مستقيمة.\n(^٣) قوله: \"ونكاح المحرم\" سقط من م.","vol":"9","page":216},{"text":"نُكفِّرُ من قال بتحليلِ شيءٍ من ذلكَ؛ لأنَّ الدَّليلَ في ذلكَ يُوجِبُ العملَ، ولا يقطَعُ العُذْرَ، والأمرُ في هذا واضِحٌ لمن فهِم.\nوقد ذكَرَ أبو داودَ (^١)، وغيرُهُ من حديثِ عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: فرضَ رسُولُ الله - ﷺ - زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصّائم من اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، من أدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقاتِ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ ابن عبّاسٍ (^٢) في هذا الحديثِ: فمن أدّاها قبلَ الصَّلاةِ، فقد رُوِي مِثلُهُ عن ابن عُمرَ أيضًا، رواهُ موسى بنُ عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - ﷺ - بزَكاةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ أن يخرُجَ النّاسُ إلى الصَّلاةِ. قال: وكان عبدُ الله بن عُمرَ يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين (^٣).\nواختلَفَ الفُقهاءُ في الوقتِ الذي بإدراكِهِ، تجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ على مُدْرِكِهِ (^٤)، فذكَرَ أبو التَّمّام (^٥) قال: تَجِبُ زَكاةُ الفِطرِ عندَ مالكٍ بإدراكِ أوَّلِ جُزءٍ من يوم الفِطْر. في إحدى الرِّوايتينِ عنهُ.\n_________\n(^١) في سننه (١٦٠٩). وأخرجه ابن ماجة (١٨٢٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦١ (٢٥٦٧)، والبيهقي في السنن الصغرى ١/ ٤٦٩ (١١٧٩) من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٤٤ (٦١٨٧).\n(^٢) قوله: \"أما قول ابن عباس\" سقط من الأصل.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٤٥)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٤٤٨، ٤٧٠ (٦٣٨٩، ٦٤٢٩)، والبخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) (٢٢)، وأبو داود (١٦١٠)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٤، وفي الكبرى ٣/ ٤٤ (٢٣١٢)، وابن خزيمة (٢٤٢٢، ٢٤٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٤، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (٧٤٨٩).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٦٦ - ٤٦٧ (٤٥٤).\n(^٥) هو علي بن محمد بن أحمد البصري الفقيه المالكي، قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٧/ ٧٦: \"كان جيد النظر حسن الكلام حاذقًا بالأصول وله كتاب مختصر في الخلاف سماه نكت الأدلة، وكتاب آخر في الخلاف كبير\". قلنا: وهو من طبعة خويزمنداد.","vol":"9","page":217},{"text":"قال: وقال العِراقيُّ: تجِبُ بآخِرِ جُزءٍ من ليلةِ الفِطْرِ، وأوَّلِ جُزءٍ من يوم الفِطْرِ.\nقال: وقال الشّافِعيُّ: لا تُجِبُ حتَّى يُدرِكَ جُزءًا من آخِرِ نهارِ رمضانَ، وجُزءًا من ليلةِ الفِطْر (^١).\nقال أبو عُمر: أمّا نُصُوصُ أقوالِهِم في الوَقْتِ الذي تجِبُ فيه زَكاةُ الفِطْرِ، فقال مالكٌ: في رِوايةِ ابن القاسم، وابنِ وَهْبٍ، وغيرِهِما عنهُ: تَجِبُ بطُلُوع الفجرِ من يوم الفِطْر (^٢).\nوذكرُوا عنهُ مسائلَ، إن لم تكُن على الاسْتِحبابِ، فهي تُناقِضُ على أصلِهِ هذا، منها:\nأنَّهُم روَوْا عنهُ في المولُودِ يُولَدُ ضُحى يوم الفِطرِ، أَنَّهُ يُخرِجُ عنهُ أبوهُ زَكاةَ الفِطْرِ. رواهُ أشهبُ، وغيرُهُ عنهُ.\nوقال ابنُ وَهْب عنهُ: لو أدَّى زَكاةَ الفِطرِ صَبِيحةَ يوم الفِطرِ، ثُمَّ وُلدَ لهُ في ذلكَ اليوم مولُودٌ، أوِ اشْتَرى عبدًا، رأيتُ أن يُخرِجَ عن المولُودِ والعبدِ زَكاةَ الفِطْرِ. قال: وهُو في الوَلدِ أبينُ. قال: ومن أسلمَ يومَ الفِطْرِ، فعليهِ صَدَقةُ الفِطْر (^٣).\nواختلف قولُهُ في العبدِ يُباعُ يومَ الفِطْرِ، فقال مرَّةً: يُزكِّي عنهُ المُبتاعُ. ثُمَّ قال: بلِ البائعُ. واختار ابنُ القاسم (^٤).\nولم يختلِف قولُهُ: أنَّ من وُلِدَ لهُ مولُودٌ بعدَ يوم الفِطْرِ، أنَّهُ لا يَلْزمُهُ فيه شيءٌ. وهذا إجماعٌ منهُ، ومِن سائرِ العُلَماءِ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٦٣.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٨٥.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٣٨٨.\n(^٤) المدونة ١/ ٣٨٧.","vol":"9","page":218},{"text":"وقال اللَّيثُ: إذا وُلِد المولُودُ بعدَ صلاةِ الفِطْرِ، فعَلَى أبيهِ عنهُ زكاةُ الفِطرِ. قال: وأُحِبُّ ذلكَ للنَّصرانيِّ يُسلِمُ ذلكَ الوقتَ، ولا أراهُ واجِبًا عليه (^١).\nوأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، فلم يختلِف قولُهُم أنَّها (^٢) تجِبُ بطُلُوع الفَجْرِ من يوم الفِطْر. وهُو قولُ الطَّبَريِّ، فكلُّ من كان عِندهُ مِمَّن يَلْزمُهُ عنهُ زَكاةٌ الفِطْرِ قبلَ طُلُوع الفَجْرِ من ذلكَ اليوم، فقد وَجَبت عليه الزَّكاةُ عنهُ، ومن جاءَ بعد طُلُوع الفَجْرِ، فلا شيءَ عليه.\nوقال الشّافِعيُّ: إنَّما تَجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ عَمَّن كان عندَهُ، وكان حيًّا، في شيءٍ من اليوم الآخِرِ من رمضانَ، وغابَتْ عليه الشَّمسُ من ليلةِ شوّالٍ، فإن وُلِدَ لهُ، أو مَلَك عبدًا بعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ من ليلةِ الفِطْرِ، فلا زَكاةَ في شيءٍ من ذلكَ.\nوكذلكَ رَوَى أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّ زَكاةَ الفِطْرِ تجِبُ بغُرُوبِ الشَّمسِ، من (^٣) ليلةِ الفِطر.\nوقال اللَّيثُ في هذه المسألةِ نحوَ قولِ مالكٍ في رِوايةِ ابن القاسم على ما تقدَّم.\nوقال الأوزاعيُّ: من أدركَ ليلةَ الفِطْرِ، فعليه زكاةُ الفِطْرِ.\nوقد كان الشّافِعيُّ يقولُ ببغدادَ: إنَّما تَجِبُ زكاةُ الفِطرِ بطُلُوع الفجرِ من يوم الفِطرِ. ثُمَّ رجعَ إلى ما ذكَرْنا عنهُ بمصرَ.\nومِثلُ قولِهِ البغداديِّ قال أبو ثَوْرٍ.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ بقولِهِ المِصريِّ سواءً.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٦ ومنه ينقل الآراء الآتية.\n(^٢) في الأصل: \"في أنها\" ثم ضرب الناسخ على حرف الجر.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.","vol":"9","page":219},{"text":"وقال بعضُ أهلِ العِلم: تَجِبُ زكاةُ الفِطْرِ في المولُودِ والعَبْدِ وغيرِهِم، إلى أن تُصلَّى صَلاةُ العيدِ، فمَنْ وُلِدَ لهُ، أو كسَبَ مملُوكًا بعد ذلكَ، في ذلك اليوم، فلا شيءَ عليه فيه.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في وُجُوبِها على الفُقَراءِ (^١)، فرَوَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، أنَّهُ قال في رَجُلٍ لهُ عبدٌ لا يَملِكُ غيرَهُ، قال: عليه فيه زَكاةُ الفِطْرِ. قال مالكٌ: والذي ليسَ لهُ إلّا مَعِيشةُ خمسةَ عشَرَ يومًا أو نحوِها، والشَّهرِ ونَحْوِهِ، عليه زكاةُ الفِطْرِ. قال مالكٌ (^٢): وإنَّما هي زَكاةُ الأبْدان (^٣).\nورَوَى عنهُ أشهبُ: أنَّ زَكاةَ الفِطْرِ لا تجِبُ على من ليسَ عندَهُ. ورُوي عن مالكٍ أيضًا: أنَّ عليه صَدَقةَ الفِطْرِ، وإن كان مُحتاجًا. ورُوي عنهُ: أنَّهُ من كان لهُ أن يأخُذَ صَدَقةَ الفِطْرِ، فليسَ عليه أن يُؤَدِّيَ عن نَفسِهِ.\nوذكَرَ أبو التَّمّام، قال مالكٌ: زَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ على الفَقِيرِ الذي يفضُلُ عن قُوتِهِ صاعٌ، كوُجُوبِها على الغنيِّ. قال: وبه قال الشّافِعيُّ.\nقال أبو عُمر: وذكَرَ الطَّحاويُّ: قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا تجِبُ زَكاةُ الفِطْرِ على من يحِلُّ لهُ أخَذُ الصَّدقةِ المفرُوضةِ. ويحِلُّ عندَهُم أخذُها لمنْ ليسَ لهُ مِئَتا دِرْهم، على ما ذكَرْنا عنهُم، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، فلا تَلْزمُ زَكاةُ الفِطْرِ عندَهُم، إلّا على من ملكَ مِئَتي دِرْهم.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): من مَلكَ قُوتَهُ وقُوتَ من يَمُونُهُ يومَهُ ذلكَ، وما يُؤَدِّي به عنهُ وعنهُم زكاةَ الفِطْرِ، أدّاها عنهُ وعنهُم، فإن لم يكُن عندَهُ بعدَ قُوتِ اليوم\n_________\n(^١) تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف الفقهاء ١/ ٤٦٨ (٤٥٦).\n(^٢) قوله: \"قال مالك\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وفي الاستذكار ٣/ ٢٦٧.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٤) هذا منقول من مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩.","vol":"9","page":220},{"text":"إلّا ما يُؤَدِّي عن بعضٍ، أدَّى عن بعضٍ، وإن لم يَكُن عندَهُ إلّا قُوتُ يوم دُونَ فَضْلٍ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ الطَّبَريِّ.\nقال عُبيدُ الله بن الحسن: إذا أصابَ فَضْلًا عن غدائهِ وعَشائهِ، فعليه أن يأخُذَ ويُعطيَ صَدَقةَ الفِطْر (^١).\nوقال ابنُ عُليَّةَ: زَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ على كلِّ من كان عندَهُ فَضْلٌ، عن نفسِهِ، وعمَّن يَمُونُ من أهلِهِ.\nقال: وهي واجِبةٌ على الأطفالِ، والصِّغارِ (^٢) والكِبارِ، من العبيدِ والأحرارِ.\nقال: وهي واجِبةٌ على الرَّجُلِ في كلِّ من يَمُونُ من عيالِهِ وعَبيدِهِ.\nوقد رُوي من حديثِ الزُّهْريِّ، عن ثعلَبةَ بن عبدِ الله بن أبي صُعَيرٍ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من بُرٍّ بين اثْنَينِ، أو صاع من تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، على كلِّ رأسٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، غنيًّا كان أو فقيرًا، حُرًّا أو عَبْدًا، فأمّا غَنيُّكُم فيُزكِّيهِ الله، وأمّا فَقِيرُكُم فيرُدُّ اللهُ عليه أكثرَ مِمّا أعْطَى\" (^٣). وليسَ دُونَ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ من تقومُ به حُجَّةٌ، واختُلِف عليه فيه أيضًا.\nوأجمعُوا أنَّ الأعرابَ وأهلَ الباديةِ، في زكاةِ الفِطْرِ، كأهلِ الحَضَرِ سَواءٌ (^٤)،\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩، والاستذكار ٣/ ٢٦٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل وغيره.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٨٥)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ٦٧ (٢٣٦٦٣)، والبخاري في تاريخه ٥/ ٣٦، وأبو داود (١٦٢١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨٧ (١٣٨٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٩ (٢١٠٣)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٧٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٣، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣١١ (٢٠١٢).\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٨ (٤٥٥).","vol":"9","page":221},{"text":"إلّا اللَّيثَ بنَ سَعْد (^١)، فإنَّهُ قال: ليسَ على أهلِ العمُود (^٢)، أصحابِ المظالِّ (^٣) والخُصُوصِ (^٤) زكاةُ الفِطْرِ. وهذا مِمّا انفردَ به من بينِ هؤُلاءِ الفُقَهاءِ، إلّا أنَّهُ قد رُوي مِثلُ قولِهِ عن عَطاء (^٥)، والزُّهريِّ وربيعةَ.\nقال أبو عُمر: هؤُلاءِ في الصِّيام كَسائرِ المُسلِمينَ، فكذلك يجِبُ أن يكونوا في زَكاةِ الفِطْرِ كسائرِ المُسلِمينَ؟\nواختلفُوا في زَوْجةِ الرَّجُل، هل تُزكِّي عن نفسِها، أو يُزكِّي عنها زوجُها؟ فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، واللَّيْث، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ: على زَوْجِها أن يُخرِجَ زَكاةَ الفِطْرِ عنها، كما يُخرِجُها عن نَفْسِهِ، وهي واجِبةٌ عليه عنها، وعن (^٦) كلِّ من يَمُونُ، مِمَّن تَلْزمُهُ نَفقتُهُ (^٧).\nوقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: ليسَ على الزَّوج أن يُطعِمَ عن زَوْجتِهِ، ولا عن خادِمِها، وعليها أن تُطعِمَ زَكاةَ الفِطرِ عن نَفْسِها، وعن خادِمِها. قالوا: وليسَ على الرَّجُلِ أن يُؤَدِّيَ عن أحَدٍ، إلّا عن وَلدِهِ الصَّغيرِ، وعَبيدِهِ، لا غيرُ (^٨).\nوحُجَّتُهُم: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ على الذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"سعيد\"، وهو تحريف جدًّا ظاهر.\n(^٢) أهل العمود: أهل الأخبية، والعمود: الخشبة القائمة في وسط الخباء. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٠٣، وقوله هذا في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٨.\n(^٣) المَظالُّ، جمع مِظَلَّة، والمِظَلَّة: أعظم ما يكون من بيوت الشعر. انظر: تاج العروس للزبيدي ٢٩/ ٤١٠.\n(^٤) الخُصوص، جمع خُصّ، والخُصّ: البيت من قصب. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٦.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٧٩٧).\n(^٦) في الأصل: \"على\".\n(^٧) الإشراف لابن المنذر ٣/ ٧٢.\n(^٨) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠٥، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٧٢.","vol":"9","page":222},{"text":"فالعبدُ لا يَمْلِكُ عندَهُم، وقد ناقَضُوا فيه، وفي الصَّغيرِ.\nوقال داودُ: هي على الحُرِّ والعَبْدِ، والصَّغيرِ والكبيرِ، ولا يُؤَدِّيها حُرٌّ عن عَبْدٍ، ولا كبيرٌ عن صَغِيرٍ.\nقال مالكٌ: من لا بُدَّ لهُ أن يُنفَقَ عليه (^١) لَزِمتهُ عنهُ صَدَقةُ الفِطْرِ إن كان العبدُ مُسلِمًا.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): من أجْبَرناهُ على نَفَقتِهِ، من وَلَدِهِ الصِّغارِ والكِبارِ، الزَّمْنَى (^٣) الفُقَراءِ، وآبائهِ وأُمَّهاتِهِ، الزَّمنى الفُقراءِ، وزَوْجتِهِ، وخادِم واحدٍ لها، فإن كان لها أكثرُ من خادِم، لم يلزَمْهُ أن يُزكِّيَ عنهُم، ولَزِمَها أن تُؤَدِّيَ زَكاةَ الفِطْرِ عمَّن بَقِيَ من رَقيقِها. وقولُ مالكٍ، وأصحابِهِ في هذا البابِ، نحوُ قولِ الشّافِعيِّ.\nذكَرَ أبو الفرج، أنَّ مذهَبَ مالكٍ في صَدَقةِ الفِطْرِ: أنَّها تلزمُ الإنسانَ عن جميع من تَلْزمُهُ نَفَقتُهُ، من ولدٍ، ووالِدٍ، وزَوْجةٍ وخادِمِها، وتلزمُهُ في عَبيدِهِ المُسلِمينَ، وكذلك المُدبَّرُ، والمُكاتَبُ، وأُمُّ الولدِ، والمرهُونُ، والمُخدَّمُ، والمبيعُ بيعًا فاسِدًا.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: من تَلزَمُهُ نفقتُهُ، فإنَّهُ أرادَ من يُجبَرُ على نَفَقتِهِ بقَضاءِ قاضٍ من غيرِ أن يكونَ أجيرًا، وأصلُهُم في ذلكَ: أنَّها تجِبُ عليكَ عَمَّن تلزمُكَ نَفَقتُهُ بنَسَبٍ، كالأبناءِ الفُقراءِ، أوِ الآباءِ الفُقراءِ، وبِنِكاح، وهُنَّ الزَّوجاتُ، أو مِلْكِ رقٍّ، وهُمُ العبيدُ.\nوقد ذكر ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ، قال (^٤): ليسَ عليه في عبيدِ عَبِيد، ولا في أجِيرِهِ، ولا في رَقيقِ امرأتِهِ، إلّا من كان منهُم يخدِمُهُ، لا بُدَّ لهُ منهُ، وإنَّما\n_________\n(^١) في الأصل: \"عنه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) الحاوي الكبير ٣/ ٣٥٢.\n(^٣) الزمنى، جمع زَمِن: وهو المُقعد، أو ذو العاهة. انظر: تاج العروس للزبيدي ٣٥/ ١٥٥.\n(^٤) في م: \"قولًا\".","vol":"9","page":223},{"text":"يَلْزمُهُ من ذلكَ واحدٌ منهُم؛ لأنَّهُ الذي تَلْزمُهُ نفقتُهُ. وهذا قولُهُ في \"المُوطَّأ\" (^١) سواءٌ، فقد نصَّ في الأجيرِ: أنَّهُ لا تلزمُ عليه صَدَقةُ الفِطْرِ.\nوذكَرَ ابنُ وَهْب، عن اللَّيثِ، أنَّهُ أخبَرهُ عن يحيى بن سَعيدٍ، سَمِعهُ يقولُ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ عن أهلِهِ ورقيقِهِ، ولا يُؤَدِّي عن الأجيرِ، ولكِنَّ الأجيرَ المُسلِمَ يُؤَدِّي عن نَفسِه (^٢).\nقال: وأخبرني يونُسُ، عن ربيعةَ، أنَّهُ قال في زَكاةِ الفِطْرِ: أنا أُخرِجُها عن نَفْسي، وعن ولدي، وخادِمي، ولا أُخرِجُها عَمَّن يتبَعُني وإن كان مَعِي.\nوقال اللَّيثُ: إذا كانت إجارَةُ الأجيرِ معلُومةً، فليسَ عليه أن يُؤَدِّيَ عنهُ، وإن كانت يَدَهُ مع يديهِ، أدَّى عنهُ.\nواختَلفُوا في العبدِ الكافِرِ، والغائبِ المُسلِم، فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ: ليسَ على أحَدٍ أن يُؤَدِّيَ عن عَبدِهِ الكافِرِ صَدَقةَ الفِطْرِ، وإنَّما هي على من صامَ وصلَّى (^٣). وهُو قولُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، والحَسن (^٤).\nوحُجَّتُهُم، قولُهُ - ﷺ - في حديثِ ابن عُمرَ هذا: \"من المُسلِمينَ\"، فدلَّ على أنَّ الكافرَ (^٥) بخِلافِ ذلك.\nوقال الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّينَ: عليه أن يُؤَدِّيَ زَكاةَ الفِطْرِ عن عَبدِهِ الكافِرِ (^٦).\nوهُو قولُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وسَعيدِ بن جُبيرٍ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، والنَّخَعيِّ. ورُوِيَ ذلك عن أبي هُريرةَ، وابنِ عُمرَ (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٤ (٧٨٠).\n(^٢) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٣٥٩.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٠٩).\n(^٥) في م: \"الكفر\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٦) المبسوط للسرخسي ٨/ ١٤٤.\n(^٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨١٠، ٥٨١١، ٥٨١٣)، وابن زنجوية في الأموال (٢٤٢٣، ٢٤٢٧).","vol":"9","page":224},{"text":"واحتجَّ الطَّحاويُّ لأبي حَنِيفةَ في إيجابِ زَكاةِ الفِطْرِ عن العبدِ الكافِر (^١)، بأنْ قال: قولُهُ ﵇: \"من المُسلِمينَ\"، يعني: من يَلْزمُهُ إخراجُ الزَّكاةِ عن نَفْسِهِ وعن غيرِهِ، ولا يكونُ إلّا مُسلِمًا، وأمّا العَبْدُ فلم يدخُل في هذا الحديثِ؛ لأنَّهُ لا يِملِكُ شيئًا، ولا يُفرَضُ عليه شيءٌ، وإنَّما أُريدَ بالحديثِ مالكُ العَبْدِ، وأمّا العبدُ فلا يَلْزمُهُ في نفسِهِ زَكاةُ الفِطرِ، وإنَّما تَلْزمُ مولاهُ المُسلِمَ عنهُ، ألا تَرَى إلى إجماع العُلَماءِ في العَبدِ يَعْتِقُ قبلَ أن يُؤَدِّيَ عنهُ مولاهُ زَكاةَ الفِطْرِ، أَنَّهُ لا يَلْزمُهُ إذا ملكَ بعد ذلكَ مالًا إخراجُها عن نفسِهِ، كما يَلْزمُهُ إخراجُ كَفارَّةِ ما حَنِثَ فيه من الأَيْمانِ وهُو عبدٌ، وأنَّها (^٢) لا يُكفِّرُها بصيام؟ ولو لَزِمتهُ صَدَقةُ الفِطْرِ، لأدّاها عن نَفسِهِ بعدَ عِتْقِهِ.\nقال أبو عُمر: قولُهُ ﵇: \"من المُسلِمينَ\" يَقْضي لمالكٍ والشّافِعيِّ، وهُو النَّظرُ أيضًا؛ لأنَّهُ طُهْرةٌ للمُسلِمينَ وتَزْكيةٌ، وهذا سبيلُ الواجِباتِ من الصَّدقاتِ، والكافِرُ لا يَتَزكَّى، فلا وجَهَ لأدائها عنهُ.\nوقال أبو ثَوْرٍ: يُؤَدِّي العبدُ عن نَفْسِهِ إن كان لهُ مال (^٣). وهُو قولُ داود.\nوقال مالكٌ: يُؤَدِّي زكاةَ الفِطْرِ عن مُكاتبِهِ (^٤). وحُجَّتُهُ ما رُوِيَ عن النَّبيِّ ﵇، وعن جَماعةٍ من الصَّحابةِ: \"المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِي عليه شيءٌ\" (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم: لا زَكاةَ عليه في مُكاتبِهِ (^٦)؛ لأنَّهُ لا يُنفِقُ عليه وهُو مُنفرِدٌ بكسبِهِ (^٧) دُونَ المولى، وجائزٌ لهُ أخذُ الصَّدقةَ (^٨).\n_________\n(^١) نقله عنه في الاستذكار ٣/ ٢٥٩، ولم نقف عليه في كتبه.\n(^٢) في ظا، م: \"وأنه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٦ (١٠٣٨).\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٦.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٤٣ (٢٢٨٣).\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٦.\n(^٧) في م: \"فكسبه\".\n(^٨) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٠.","vol":"9","page":225},{"text":"قال أبو عُمر: كان ابنُ عُمرَ يُؤَدِّي عن مملُوكيهِ الغُيَّبِ والحُضُورِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتَبيه (^١). ولا مُخَالِفَ لهُ من الصَّحابةِ.\nوقال مالكٌ (^٢): يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكاةَ الفِطرِ عن مملُوكيهِ ورَقيقِهِ كلِّهِم، من كان منهُم لتِجارةٍ، أو لغيرِ تِجارةٍ، رهنًا أو غيرَ رَهْنٍ، إذا كان مُسلِمًا، ومن غابَ منهُم، أو أَبقَ فرَجا رَجْعَتَهُ وحَياتَهُ، زكَّى عنهُ، وإن كان إباقُهُ قد طالَ وأيِسَ منهُ، فلا أرى أن يُزكِّيَ عنهُ. قال: وليسَ لهُ أن يُؤَدِّيَ عن عَبيدِ عبيدِهِ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): عليه زكاةُ الفِطرِ في رقيقِهِ المُسلِمين كلِّهِمُ: الحُضُورِ والغُيَّبِ الإباقِ وغيرِهِم، لتِجارةٍ أو لغيرِ تجارةٍ، وكذلكَ العبدُ المرهُونُ، رَجا رَجْعةَ الغائبِ منهُم أو لم يَرْجُها، إذا عرف حياتَهُم؛ لأنَّ كلًّا في مِلْكِهِ، فعَلَيهِ الزَّكاةُ عنهُ، حتَّى يستيقِنَ موتَهُ.\nقال: ويُزكِّي عن عَبيدِ عبيدِهِ، وعَبيدِ عَبيدِ عبيدِهِ؛ لأنَّهُم كلَّهُم عَبيدُهُ؛ ولا يُؤَدِّي عن المُكاتَبِ، ولا على المُكاتَبِ أن يُؤَدِّيَ عن نَفسِهِ، إلّا أن تكونَ الكِتابةُ فاسِدةً، فيُؤَدِّي عنهُ السَّيِّدُ.\nقال الشّافِعيُّ: ومن ملكَ بعضَ عبدٍ، زكَّى عن نصيبِهِ منهُ.\nوقال أبو حَنيفةَ (^٥): يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطرِ عن عبيدِهِ، وعَبيدِ عبيدِهِ؛ لأنَّهُم عَبيدُهُ، كُفّارًا كانوا أو مُسلِمينَ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتبِه. واختلَفَ قولُهُ في الصَّدقةِ عن الآبِقِ، ولم يختلِفْ قولُهُ: إنَّ العبدَ المغصُوبَ ليسَ على سيِّدِهِ فيه صَدَقةٌ. ومال أبو ثورٍ إلى هذا القولِ.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٠٥).\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٨٦.\n(^٣) ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩.\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ٦٣.\n(^٥) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠١ - ١٠٢.","vol":"9","page":226},{"text":"وعِند الشّافِعيِّ: عليه فيه الصَّدقةُ إن كان مُسلِمًا، حتَّى يستيقِنَ موتَهُ؛ لأنَّهُ على مِلْكِهِ.\nوسيأتي تمامُ القولِ في صَدَقةِ الفِطْرِ عن العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ وغير من العَبيدِ، في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوأمّا الحُرُّ الصغيرُ المليءُ، فإنَّ مالكًا، والشّافِعيَّ، وأبا حنيفةَ، وأبا يوسُفَ، واللَّيثَ بن سَعْدٍ (^١) قالوا: يُؤَدِّي عنهُ أبوهُ من مالِهِ، وإن تطوَّعَ عنهُ أبوهُ من مالِ نَفْسِهِ، فحسنٌ (^٢).\nوقال: الثَّوريُّ، وزُفَرُ، ومحمدُ بن الحسنِ: يُؤَدِّي عنهُ الأبُ من مال نَفْسِهِ. قال محمدُ بن الحسنِ: فإن أدّاها من مالِ الصَّغير، ضمِنَ. قال: ولا يجِبُ في مالِ الصَّغيرِ صَدَقةٌ، يتيمًا كان أو غيرَ يتيم.\nوقال مالكٌ (^٣)، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأبو يوسُفَ: يُؤَدِّي الوَصِيُّ عن اليَتِيم صَدَقةَ الفِطْرِ.\nوقال أبو ثورٍ، وداودُ: الزَّكاةُ على الصَّغيرِ والكبيرِ في أموالِهِم لا يُؤَدِّيها أحدٌ عنهُم. والعَبِيدُ عندَهُما مالكُونَ، وصَدَقةُ الفِطْرِ عليهم واجِبةٌ على أنفُسِهِم.\nقال أبو عُمر: تلخيصُ وُجُوهِ هذه المسائلِ يَطُولُ، وفيما ذكَرْنا غِنًى وكِفايةٌ، فهذا تَمْهيدُ (^٤) القولِ في وُجُوبِ زَكاةِ الفِطْرِ، وعلى من تَجِبُ، ومتى تجِبُ، وقد مَضَى القولُ في مَكِيلَةِ زَكاةِ الفِطْرِ مُستوعبًا، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في م: \"سعيد\"، خطأ بيّن.\n(^٢) الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٢، ومختص اختلاف العلماء ١/ ٤٧٣.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٣٩١، والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٣١٧، والأم ٧/ ١٤٠، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٢.\n(^٤) في الأصل: \"تميز\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"9","page":227},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي أربعينَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذكَرَ رَمَضانَ، فقال: \"لا تصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلال، ولا تُفطِرُوا حتَّى ترَوْهُ، فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقْدِرُوا لهُ\".\nوقد مَضَى تفسيرُ قولِهِ: \"فإن غُمَّ عَلَيكُم\" في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، ومَضَى هُناك كثيرٌ من معاني هذا البابِ، مِمّا لا يُعادُ هاهُنا.\nوهكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ أصحابِ نافع، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قالوا فيه: \"فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقْدِرُوا لهُ\". وكذلكَ رواهُ سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﵇: \"فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقْدِرُوا لهُ\" (^٢). وكذلك رواهُ مالكٌ (^٣)، عن عبدِ الله بن دينارٍ، وسنذكُر في بابِهِ إن شاءَ الله.\nوذكر الشّافِعيُّ (^٤) هذا الحديثَ، فقال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تصُومُوا حتَّى تَرَوا الهِلال، ولا تُفطِرُوا حتَّى تَرَوهُ، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلُوا العِدَّةِ ثلاثينَ\". لم يقُل: \"فاقدِرُوا لهُ\"، والمحفُوظُ في حديثِ ابن عُمرَ: \"فاقدِرُوا لهُ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨١).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٠٢ (٦٣٢٣)، والبخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠) (٨)، وابن ماجة (١٦٥٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٤، وفي الكبرى ٣/ ١٠٠ (٢٤٤١)، وأبو يعلى (٥٤٤٨)، وابن خزيمة (١٩٠٥)، وابن حبان ٨/ ٢٢٦ (٣٤٤١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥، من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ (٧٦٣٨).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨٢).\n(^٤) في مسنده، ص ١٨٧. ولفظه: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فاقدروا له\".","vol":"9","page":228},{"text":"وقد ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن مَعْمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال لهِلالِ شَهْرِ رَمَضانَ: \"إذا رأيتُمُوهُ فصُومُوا، ثُمَّ إذا رأيتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإن غُمَّ عليكُمْ فاقدِرُوا لهُ ثلاثينَ يومًا\".\nقال عبدُ الرَّزّاق (^٢): وأخبرنا عبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"إنّ اللهَ جعلَ الأهِلّةَ مَواقيتَ للنّاسِ، فصُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفْطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكُم فعُدُّوا ثلاثينَ\".\nفهذا ما في حديثِ ابن عُمرَ.\nوروى ابنُ عبّاس (^٣)، وأبو هُريرةَ (^٤)، وحُذَيفةُ (^٥)، وأبو بَكْرةَ (^٦)، وطَلْق الحنفيُّ (^٧)، وغيرُهُم، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيكُم فأكمِلُوا العَدَدَ ثلاثينَ\". بمعنًى واحدٍ.\nوقد ذكَرْنا حديثَ ابن عبّاسٍ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ ثورِ بن زيدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٧٣٠٧).\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٧٣٠٦).\n(^٣) مضى، وقد أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٦ (٧٨٣).\n(^٤) سيأتي من وجوه عن أبي هريرة، ويخرج في موضعه.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٧٢ (٢٨٥٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٥، وفي الكبرى ٣/ ١٠٢ (٢٤٤٧)، وابن خزيمة (١٩١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٠ (٣٧٦٨)، وابن حبان ٨/ ٢٣٨ (٣٤٥٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٦ (٢١٦٦). والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨، وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٠٦ (٣٣٠٩).\n(^٦) أخرجه الطيالسي (٨٧٣)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٧٨ (٢٠٤٣٢). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٩ (١١٩٤٠).\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٨ (١٦٢٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٤ (٣٧٧٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٧ (٨٢٣٧، ٨٢٣٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ١١٢ (٢١٧٥). وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٧٢ (٥٤٧٣).","vol":"9","page":229},{"text":"وأمّا حديثُ أبي هُريرةَ، فرُوِيَ عنهُ من وُجُوهٍ، من حديثِ: سعيدِ بن المُسيِّب (^١)، وأبي سَلَمةَ (^٢)، والأعْرَج (^٣)، ومحمدِ بن زياد (^٤)، وغيرِهِم، وهي ثابِتةٌ، وسائرُ الطُّرُقِ في هذا الحديثِ كلُّها حِسانٌ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوذكر مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" حديثَ ابن عُمرَ هذا، وأردَفهُ بحديثِ ابن عبّاس (^٥). فكأنَّهُ، واللّه أعلمُ، ذهَبَ إلى أنَّ معنى حديثِ ابن عُمرَ في قولِهِ: \"فاقدِرُوا لهُ\" أن يُكمَّلَ شعبانُ ثلاثينَ يومًا، إذا غُمَّ الهِلالُ، على ما قال ابنُ عبّاس.\nوعلى هذا المذهَبِ جُمهُورُ أهلِ العِلم: ألّا يُصامَ رَمَضانُ إلّا بيّقِينٍ من خُرُوج شعبانَ. واليَقِينُ في ذلكَ رُؤيةُ الهِلالِ، أو إكمالُ (^٦) شَعْبانَ ثلاثينَ يومًا، وكذلكَ لا يُقضَى بخُرُوج رمضانَ إلّا بمِثلِ ذلك أيضًا من اليَقينِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٥ (٧٥٨١)، ومسلم (١٠٨١) (١٧)، وابن ماجة (١٦٥٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٣، وفي الكبرى ٣/ ١٠٠ (٢٤٤٠)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٧، والطبراني في الأوسط ١/ ١٧٥ (٥٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٦، من طريق سعيد بن المسيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٧ (١٣٤٣٢).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٨٦ و١٥/ ٤٠٩ و١٦/ ٢٧٨ (٧٥١٦، ٩٦٥٤، ١٠٤٥١)، والترمذي (٦٨٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٩، وفي الكبرى ٣/ ١٠٦ (٢٤٥٩)، وابن خزيمة (١٩٠٨)، وابن حبان ٨/ ٢٢٧ (٣٤٤٣). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٧ - ١٤٨ (١٣٤٣٣).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩١١٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٥٢ (٧٨٦٤)، ومسلم (١٠٨١) (٢٠)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٤، وفي الكبرى ٣/ ١٠١ (٢٤٤٤)، وأبو يعلى (٦٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٦، من طريق الأعرج، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٣٤٣١).\n(^٤) أخرجه ابن راهوية (٥٤)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٢٢١، ٣٤٢، ٥٣٠، ٥٤٦، و١٦/ ٩١ (٩٣٧٦، ٩٥٥٦، ٩٨٥٣، ٩٨٨٥، ١٠٠٦٠)، والبخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) (١٨، ١٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٣، وفي الكبرى ٣/ ١٠٠ (٢٤٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٤٣٧ (٢٥٤٣) من طريق محمد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٣٤٣٠).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٦ (٧٨٣).\n(^٦) في م: \"بإكمال\".","vol":"9","page":230},{"text":"وهذا أصلٌ مُسْتَعملٌ عندَ أهلِ العِلم، ألّا تزُولَ عن أصلٍ أنتَ عليه بيقين (^١)، إلّا بيَقِينٍ مِثلِهِ، وأن لا يُترَكَ اليَقِينَ بالشَّكِّ، قال اللهُ ﷿: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، يُريدُ، واللّه أعلمُ، من عَلِم مِنكُم بدُخُول الشَّهرِ.\nوالعِلمُ في ذلكَ ينقسِمُ قِسمينِ، أحدُهُما: ضرُوريٌّ. والآخرُ، غَلَبةُ ظنٍّ.\nفالضَّرُوريُّ: أن يرى الإنسانُ الهِلالَ بعينِهِ، في جماعةٍ كان أو وحدَهُ، أو يَسْتفيضَ الخبرُ عندَهُ، حتَّى يبلُغ إلى حدٍّ يُوجِبُ العِلم، أو يُتِمَّ شعبانَ ثلاثينَ يومًا، فهذا كلُّهُ يقينٌ يُعْلَمُ ضرُورَةً، ولا يُمكِنُ للمرءِ أن يُشكِّكَ في ذلك نفسَهُ.\nوأمّا غَلَبةُ الظَّنِّ: فأنْ يشهَدَ بذلكَ شاهِدانِ عَدْلانِ. وهذا معنى قولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهُو معنى قولِهِ - ﷺ -: \"فإن غُمَّ عَلَيكُم، فاقدِرُوا لهُ\" عندَ أكثر أهلِ العِلم: أنْ لا يُصامَ رمضانُ، ولا يُفطَرُ منهُ، إلّا برُؤيةٍ صحيحةٍ، أو إكمالِ شعبانَ ثلاثينَ يومًا.\nوإنَّما وجَبَ أن يكونَ ذلك عندَ العُلماءِ كذلكَ؛ لأنَّ الشَّهرَ معلُومٌ أنَّهُ قد يكونُ تِسعةً وعِشرينَ يومًا، ويكونُ ثلاثينَ يومًا، هذا مِمّا لا يُعلَمُ عيانًا واضْطِرارًا، وقد قال - ﷺ - من حديثِ ابن عُمرَ: \"نحنُ أُمَّة أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ، الشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا\"، وعَقَدَ الإبهامَ في الثّالثةِ، \"والشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا\". يعني: تمامَ ثلاثينَ يومًا.\nوقد ذكَرْنا هذا الخبرَ ومِثلهُ في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ، عندَ قولِهِ - ﷺ -: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ\" (^٢).\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨٢).","vol":"9","page":231},{"text":"وذكَرْنا في بابِ ثورِ بن زيدٍ، خَبَرَ ابن مسعُودٍ: ما (^١) صُمْنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - تِسعًا وعِشرينَ، أكثرُ مِمّا صُمنا مَعهُ ثلاثينَ (^٢).\nفلمّا كان معلُومًا أنَّ الشَّهرَ قد يكونُ تِسعًا وعِشرينَ، وقد يكونُ ثلاثينَ، قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"فإن غُمَّ عليكُم، فاقدِرُوا لهُ\".\nيُريدُ - واللّه أعلمُ - بأن يُكملُوا العِد ثلاثينَ يومًا، أو يُرَى الهِلالُ قبلَ ذلك لتِسع وعِشرينَ. وهكذا رواهُ أبو هُريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وحُذيفةُ، وجماعَةٌ (^٣) عن النَّبيِّ - ﷺ -، ورِوايتُهُم تُفَسِّرُ حديثَ ابن عُمرَ في قولِهِ: \"فاقْدِرُوا لهُ\". فواجِبٌ أن لا يُصامَ يومُ الشَّكِّ على أَنَّهُ من رَمَضانَ، وأن لا يُقْضَى بدُخُولِ شَهرٍ إلّا بيَقِينِ رؤيتِهِ، أو تمام عَدَدِهِ.\nوأمّا ابنُ عُمرَ فلهُ مذهَبٌ ذهَبَ إليه وتأوَّلهُ، في معنى ما رَواهُ من قولِهِ - ﷺ -: \"فاقدِرُوا لهُ\". وأكثرُ أهلِ العِلْم في ذلك على خِلافِهِ، وسَنذكُرُ مَذْهبَهُ في ذلكَ عنهُ، ونذكُرُ من تابَعهُ عليه بعدُ، في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوقال أهلُ اللُّغة: \"فاقدِرُوا لهُ\" كقولِه: قَدِّرُوا لهُ، يُقالُ: قَدَرتُ الشَّيءَ، وقدَّرتُهُ، وأقْدَرْتُهُ.\nقال أبو عُمر: أمّا صومُ يوم الشَّكِّ تطوُّعًا، فقد مَضَى القولُ فيه في باب ثَوْرِ بن زَيْدٍ. وأمّا صَوْمُهُ على أن يكونَ من رَمَضانَ، إن ظهَرَ الهِلالُ، خوفًا أنَّ يكونَ من رمضانَ، وهل يُجزِئُ ذلكَ إن ثبتَ أنَّهُ من رمضانَ، أم لا، فقَدِ اختلَفَ العُلماءُ في ذلكَ اختِلافًا كثيرًا.\nفجُمْلةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في ذلكَ: أنَّ يومَ الشَّكِّ لا يُصامُ على الاحْتِياطِ، خوفًا أن يكونَ من رمضانَ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"لما\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) سلف تخريجه في الحديث الثاني لثور بن زيد، عن ابن عباس.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"9","page":232},{"text":"ويجُوزُ صومُهُ تطوُّعًا، ومن صامَهُ تطوُّعًا أوِ احتياطًا، ثُمَّ ثبتَ أَنَّهُ من رمضانَ، لم يُجْزئه، وكان عليه قَضاؤُهُ، وإن أصبَحَ فيه يَنْوي الفِطرَ، ولم يأكُل، أو أكلَ، ثُمَّ صحَّ أَنَّهُ من رمضانَ، كفَّ عن الأكْلِ في بقيَّةِ يومِهِ وقَضاهُ، وإن أكلَ بعد عِلْمِهِ بذلكَ، لم يَكُن عليه كفّارةٌ، إلّا أن يَقْصِدَ لانتِهاكِ حُرْمَةِ اليوم، عالمًا بما في ذلكَ من الإثم، فيُكَفِّرَ حينئذٍ إن كان لم يأكُل فيه شيئًا، حتَّى وردَ أنَّهُ من رمضانَ، ثُمَّ أكل مُتعمَّدًا، مُنتهِكًا لحُرمةِ الشَّهرِ.\nوقد مضَى القولُ فيما يَجِبُ على من أفطَرَ عامِدًا في رمضانَ، بأكلٍ أو غيرِهِ، بأتمِّ ما يكونُ، في بابِ ابن شِهاب (^١)، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، والحمدُ للّه.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^٢)، قال: أخبرنا داودُ بن قَيْسٍ، قال: سألتُ القاسم بن محمدٍ عن صيام اليوم الذي يُشَكُّ فيه من رمضانَ، فقال: إذا كان مُغيمًا يُتَحرَّى أنَّهُ من رمضانَ، فلا يَصُمْهُ.\nوقال الوليدُ بنُ مَزْيدٍ: قلتُ للأوزاعيِّ: إن صامَ رجُلٌ آخِرَ يوم من شَعْبانَ تَطَوُّعًا، أو خَوْفًا أن يكونَ من رمضانَ، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ من رَمَضانَ، أيُجْزِئُهُ؟ قال: نعم، وقد وفِّقَ لصومِهِ.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: أكرهُ صومَ يوم الشَّكِّ، فإن صامَهُ أحدٌ على ذلكَ، فعليه القضاءُ، إن ثبت أَنَّهُ من رمضانَ.\nوقال ابنُ عُليَّةَ: لا يَنْبغي لأحَدٍ أن يَتَقدَّمَ رمضانَ بصَوْم، فإن فعلَ، ثُمَّ صحَّ أَنَّهُ من رمضانَ، أجزأ عنهُ.\nوقال الثَّوريُّ: إذا أصبحَ الرَّجُلُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، ولم ينوِ الصَّومَ، ثُمَّ بَلَغهُ أنَّهُ من رمضانَ، قال: يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَيَقْضي يومًا مكانَهُ.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"عن مالك\"، خطأ.\n(^٢) في المصنَّف (٧٣٢٦).","vol":"9","page":233},{"text":"قال: فإن (^١) أصبَحَ في ذلك اليوم وهُو ينوي الصَّوم، وقال: أنظُرُ، فإن كان من رمضانَ صُمتُ، وإلّا لم أصُمْ. فأصبَحَ على ذلكَ، فعَلِمَ أَنَّهُ من رمضانَ، قال: يُجزِئُهُ إذا نَوَى ذلكَ من اللَّيلِ.\nوقال ربيعةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، وابنُ أبي ليلى: من صامَ يومَ الشَّكِّ على أنَّهُ من رمضانَ، لم يُجزِئه، وعليه الإعادةُ.\nورُوي عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعُودٍ، وحُذَيفةَ، وعمّارٍ، وأبي هُريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأنَسِ بن مالكٍ: النَّهيُ عن صيام يوم الشَّكِّ مُطْلقًا (^٢).\nورُويُ أيضًا مِثلُ ذلك عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وأبي وائلٍ، والشَّعبيِّ، والنَّخَعيِّ وعِكْرِمةَ، وابنِ سِيرينَ (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٤)، عن جَعْفرِ بن سُليمانَ، عن حبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: سمِعتُ محمدَ بن سيرينَ يقولُ: لأن أُفْطِرَ يومًا من رمضانَ لا أتَعَمَّدُهُ، أحَبُّ إليَّ من أن أصُومَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه من شعبانَ.\nوقال ابنُ سيرينَ: خرجتُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فلم أدخُلْ على أحَدٍ يُؤخَذُ عنهُ العِلمُ، إلّا وجدتُهُ يأكُلُ، إلّا رجُلًا كان يَحْسُبُ ويأخُذُ بالحِسابِ، ولو لم يَعْلَم ذلكَ، كان خيرًا لهُ (^٥).\nوقال مالكٌ: كان أهلُ العِلم يَنْهَونَ عن صيامِه (^٦).\n_________\n(^١) في ظا: \"وإن\".\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٢) و(٩٥٨٣) و(٩٥٨٤) و(٩٥٨٦) و(٩٥٨٧) و(٩٥٩٠) و(٩٥٩٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والمحلى لابن حزم ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠.\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٥) و(٩٥٨٨) و(٩٥٨٩) و(٩٥٩١) و(٩٥٩٤) و(٩٥٩٦) و(٩٥٩٩)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٤٥٠.\n(^٤) في مصنَّفه (٧٣٢٩).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣١٧).\n(^٦) انظر: الاستذكار ٣/ ٣٦٨.","vol":"9","page":234},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): لا يجِبُ صومُ رمضانَ حتَّى يُستيقَنَ بدُخُولِهِ، ولا يُصامُ يومُ الشَّكِّ على أنَّهُ من رمضانَ. وقال الشّافِعيُّ: لو أصبحَ يومُ الشَّكِّ لا يَنْوي الصَّوم، ولم يأكُل، ولم يَشْربْ، حتَّى عَلِمَ أَنَّهُ من شهرِ رمضانَ، فأتمَّ صَوْمَهُ، رأيتُ أنَّ عليه إعادةَ صَوْم ذلكَ اليوم، وسواءٌ كان ذلك قبلَ الزَّوالِ أو بَعْدهُ، إذا أصبَحَ لا ينوي صيامَهُ من شهرِ رمضانَ. قال: وكذلك لو أصبَحَ ينوي صومَهُ مُتطوِّعًا: لم يجزئه من رمضانَ، ولا أرى رمضانَ يُجزِئُهُ، إلّا بإرادتِهِ، واللّه أعلمُ. قال: ولا فرقَ عِندي بين الصَّوم والصَّلاةِ في هذا المعنى.\nوقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسُف ومحمدٌ: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ صائمًا في أوَّلِ يوم من شَهْرِ رمضانَ، ولا يَنْوي أَنَّهُ من شَهْرِ رمضانَ (^٢) وَيَنْوي بصيامِهِ التَّطوُّع، ثُمَّ علِمَ بعد ذلكَ أنَّ يومَهُ ذلك من رَمَضانَ، وأنَّهُ يُجزِئُ عنهُ صِيامُهُ، وليسَ عليه قَضاءُ ذلكَ اليوم. وقالوا: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ ينوي الفِطْرَ في أوَّلِ يوم من شَهْرِ رمضانَ وهُو لا يعلمُ أنَّهُ من رمضانَ، ويظُنُّ أنَّهُ من شعبانَ، فاسْتَبانَ لهُ قبلَ انتِصافِ النَّهارِ أَنَّهُ من رمضانَ، فإنَّهُ يُجزِئُ عنهُ إن لم يكُن أكَلَ أو شرِبَ قبلَ أن يستبينَ لهُ. وقالوا: إن علِمَ أنَّ ذلك اليومَ من رمضانَ بعدَما انتَصَف النَّهارُ، فإنَّهُ يصُومُ بقيَّةَ يومِهِ، وعليه قَضاءُ ذلك اليوم. قالوا: ولو كان هذا الصِّيامُ قَضاءً من رمضانَ، أو من صيام كان عليه، فإنَّهُ لا يُجزِئُهُ؛ لأنَّهُ قد أصبَحَ مُفطِرًا. قالوا: ويُجزِئُهُ أن يَتَطوَّع به، ولا يُجزِئُهُ من شيءٍ واجِبٍ عليه (^٣).\nوقال أبو ثَوْرٍ: لو أنَّ رجُلًا أصبَحَ ينوي الفِطْرَ في أوَّلِ يوم من شَهْرِ (^٤) رمضانَ وهُو لا يعلمُ أَنَّهُ من رمضانَ، ويَرَى أنَّهُ من شعبانَ، فاستبانَ لهُ أَنَّهُ من\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ١١١.\n(^٢) في الأصل: \"شعبان\".\n(^٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٦٠ فما بعد.\n(^٤) من قوله: \"شيء واجب عليه\" من الفقرة الماضية إلى هنا، لم يرد في الأصل.","vol":"9","page":235},{"text":"شَهْرِ رمضانَ قبلَ أن يَنْتصِفَ النَّهارُ، لم يُجزِئه عن شَهْرِ رمضانَ، وكان عليه قَضاءُ ذلك اليوم. قال: ولو نَوَى بصوم ذلك اليوم التَّطوُّعَ وهُو لا يعلمُ أَنَّهُ من رمضانَ، لم يُجزِئه أيضًا، وكان عليه قَضاؤُهُ.\nقال أبو عُمر: أمّا من ذهَبَ إلى إبطالِ صَوْم من عقَدَ نيَّتَهُ على تَطَوُّع عن الواجِبِ، أو صامَ يومَ الشَّكِّ على غير يقينٍ أَنَّهُ من رمضانَ، فالحُجَّةُ لهُ قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"الأعمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لامْرِئ ما نَوَى\" (^١).\nوقد صحَّ أنَّ التَّطوُّعَ غيرُ الفَرْضِ، فمُحالٌ أن ينويَ التَّطوُّعَ، ويُجزِئَهُ عن الفرضِ. ومن جِهةِ النَّظرِ أيضًا: فَرْضُ رمضان قد صحَّ بيقينٍ، فلا يجُوزُ أداؤُهُ بشَكٍّ.\nووجهٌ آخرُ، وهُو أنَّهُم قد أجمعُوا على أنَّ من صلَّى أربعًا بعد الزَّوالِ مُتطوِّعًا، أو شاكًّا في دُخُولِ الوقتِ، أَنَّهُ لا يُجزِئُهُ ذلكَ من صلاةِ الظُّهرِ، فكذلك هذا، واللّهُ أعلمُ.\nوأمّا ما ذهَبَ إليه الأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، وابنُ عُليَّةَ، فحُجَّتُهُم أنَّ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ، ولا يكونُ صومُهُ تطوُّعًا أبدًا، كما أنَّ من صامَ شعبانَ ينوي به رمضانَ، لا يكونُ عن رمضانَ، ولا يكونُ في رَمَضانَ صومٌ عن غير؛ لأَنَّهُ وقت لا تُحيلُ فيه النِّيَّةُ العَمَلَ.\nقال أبو عُمر: قد قال بكِلا القولينِ جماعةٌ من التَّابِعينَ، ومِمَّن قال بقولِ الأوزاعيِّ: عَطاءٌ (^٢) وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، ولكِنَّ القولَ الأوَّلَ أصَحُّ وأحْوَطُ من جِهَةِ الأثَرِ والنَّظَرِ إن شاءَ الله، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٨٣)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٠٣ (١٦٨)، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجة (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والبزار في مسنده ١/ ٣٨٠ (٢٥٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٨، وفي الكبرى ١/ ١٠١ (٨٧)، وابن خزيمة (١٤٢)، وابن حبان ٢/ ١١٣ (٣٨٨). وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣١ - ٣٢ (١٠٦٢٦).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٢٢).","vol":"9","page":236},{"text":"وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ من التَّنازُع في وُجُوبِ النِّيَّةِ، والتَّبييتِ في صيام (^١) الفَرْضِ والتَّطوُّع، في بابِ ابن شِهاب.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني مُزاحِمٌ، قال: خطَبَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ في خِلافتِهِ، فقال: انظُرُوا هِلالَ رَمَضانَ، فإن رأيتُمُوهُ فصُومُوا، وإن لم تَروهُ فأكمِلُوا ثلاثينَ يومًا. قال: وأصبَحَ النّاسُ منهُمُ الصّائمُ ومنهُمُ المُفطِرُ ولم يَرَوا الهِلالَ، فجاءَهُمُ الخبرُ بأنْ قد رُئي الهِلالُ، قال: فكلَّمَ النّاسُ عُمرَ، وبعَثَ الحرَسَ في العَسْكرِ: من أصبَحَ صائمًا، فليُتِمَّ صَوْمَهُ، فقد وُفِّق لهُ، ومن أصبَحَ مُفطِرًا لم يذُقْ شيئًا فليُتِمَّ بقيَّةَ يومِهِ، ومن كان طعِمَ شيئًا فليُتِمَّ ما بَقِي من يومِهِ، وليَقْضِ يومًا مكانَهُ، وإنِّي لَعِقتُ لَعْقًا من عَسَلٍ، فأنا صائمٌ بَقِيَّةَ يومي، ثُمَّ أُبدلُهُ بعدُ.\nورُوي عن ابن عُمرَ في معنى ما رواهُ عن النَّبيِّ - ﷺ -، من قولِهِ: \"فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقدِرُوا لهُ\" شيءٌ لم يُتابِعْهُ على تأويلِهِ ذلكَ فيما علِمتُ إلّا طاوُوسٌ وأحمدُ بن حَنْبل. ورُوي عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ مِثلُ ذلك، ورُوي عن عائشةَ نحوُهُ. وذلكَ أنَّ ابن عُمر كان يقولُ: إذا لم يُرَ الِهلالُ، ولم يَكُن في السَّماءِ غيمٌ ليلةَ ثلاثينَ من شعبانَ، وكان صحْوًا، أفطَرَ النّاسُ، ولم يصُومُوا، وإن كان في السَّماءِ غيمٌ في تلكَ اللَّيلةِ، أصبحَ النّاسُ صائمينَ، وأجزأهُم من رمضانَ، إن ثبتَ بعدُ أنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرُونَ، ورُبَّما كان شعبانُ حينئذٍ تِسعًا وعِشرينَ (^٣).\nورُوِيَ عن أسماءَ بنتِ أبي بكر: أنَّها كانت تصُومُ اليومَ الذي يُغَمَّى على النّاسِ فيه (^٤).\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٢) في المصنَّف (٧٣٢١).\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢١١.","vol":"9","page":237},{"text":"ورُوِيَ عن عائشةَ أنَّها قالت: لأنْ أصُومَ يومًا من شعبانَ، أحَبُّ إليَّ من أن أُفطِرَ يومًا من رَمَضانَ (^١).\nوأمّا الرِّوايةُ بذلك، عن ابن عُمرَ، فذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن مَعْمرٍ (^٣)، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ إذا كان سَحابٌ أصبَحَ صائمًا، وإن لم يَكُن سَحابٌ، أصبَحَ مُفطِرًا.\nقال (^٤): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، مِثلَهُ.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: صيامُ يوم الشَّكِّ واجِبٌ، وهُو يجزئ من رمضانَ إن ثبت أنَّهُ من رَمَضانَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا سَعيدٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا رأيتُمُ الهِلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقدِرُوا لهُ\". قال نافع: فكان ابنُ عُمرَ يَبْعثُ مساءَ ثلاثينَ من شعبانَ من ينظُرُ لهُ الهِلالَ، فإن كان صَحْوًا ورآهُ صامَ، وإن لم يَرهُ لم يَصُم، وإن حالَ بينهُ وبينهُ قَتَرٌ أصبَحَ صائمًا\" (^٥).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ (^٧)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٢٤٩٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١١.\n(^٢) في المصنَّف (٧٣٢٣).\n(^٣) في الأصل: \"ومعمر\"، خطأ بيّن.\n(^٤) في المصنَّف (٧٣٢٤).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٧١ (٤٤٨٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٨ (٢١٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٤.\n(^٦) في سننه (٢٣٢٠).\n(^٧) في الأصل، م: \"بن حرب\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٤٢٣.","vol":"9","page":238},{"text":"عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الشَّهرُ تِسْعٌ وعِشرُونَ، فلا تصومُوا حتَّى تَرَوا الهِلالَ، ولا تُفطِرُوا حتَّى تَرَوهُ، فإن غُمَّ عَلَيكُم فاقدِرُوا لهُ\". وكان ابنُ عُمرَ إذا مَضَى لشعبانَ تِسعٌ وعِشرُونَ، نُظِرَ لهُ الهِلالُ، فإن رُئيَ فذاكَ، وإن لم يُر، ولم (^١) يحُلْ دُونَ منظرِهِ سَحابٌ ولا قَتَرٌ أصبَحَ مُفطِرًا، وإن حالَ دُونَ مَنْظرِهِ سَحابٌ أو قَتَرٌ، أصبَحَ صائمًا. قال: وكان ابنُ عُمرَ يُفطِرُ مع النّاسِ، ولا يأخُذُ بهذا الحِسابِ.\nقال أبو عُمر: هذا الأصلُ يَنْتقِضُ على من أصَّلَهُ، لأنَّ من أُغمِيَ عليه هِلالُ رمضانَ، فصامَ على فِعْلِ ابن عُمرَ، ثُمَّ أُغْمِيَ عليه هِلالُ شوّالٍ، لا يخلُو أن يكونَ يَجري (^٢) على احْتِياطِهِ خوفًا أن يُفطِرَ يومًا من رمضانَ، أو يترُكَ احتياطهُ، فإن تركَ احتياطهُ، نقضَ ما أصَّلَهُ، وإن جَرَى على احتياطِهِ، صام أحدًا وثلاثينَ يومًا، وهذا خِلافُ ما أمرَ الله به عندَ الجميع، ولكِنَّهُ وإن كان كما وَصَفنا، فإنَّ لأصحابِنا مِثلهُ من الاحتياطِ كثيرًا في الصَّلاةِ، مِثل قولِهِم: يتمادَى، ويُعيدُ ويسجُدُ سجدتيِ السَّهوِ. وهُو خِلافُ ما أمرَ الله به من الخَمْسِ صَلَوات، وهُو يُشبِهُ مذهب ابن عُمرَ في هذا البابِ، ويُشبِهُ أيضًا إعمالَ مالكٍ الشَّكَّ في مَواضِعَ من الطَّهارةِ، والطَّلاقِ، واللّه المُوفِّقُ للصوابِ.\nوقد كان بعضُ جِلَّةِ التّابِعينَ، فيما حَكاهُ عنهُ محمدُ بن سيرينَ، يَذْهبُ في هذا البابِ، إلى اعتِبارِهِ بالنُّجُوم، ومَنازِلِ القَمرِ، وطريقِ الحِسابِ. وذهَبَ بعضُ فُقهاءَ البَصْريِّينَ، إلى أنَّ معنى قولِهِ ﵇: \"فاقدِرُوا لهُ\". ارتِقابُ مَنازِلِ القَمرِ، وهُو علمٌ كانتِ العَرَبُ تعرِفُ منهُ قَريبًا من عِلْم العَجَم.\n_________\n(^١) في م: \"وإن لم يروا لم\".\n(^٢) في م: \"يجزئ\".","vol":"9","page":239},{"text":"قال أبو عُمر: من ذهَبَ إلى هذا المذهبِ، يقولُ في معنى قولِهِ ﵇: \"فاقدِرُوا لهُ\": إنَّ التَّقديرَ في ذلك يكونُ إذا غُمَّ على النّاسِ ليلةَ ثلاثينَ من شعبانَ، بأن يعرِفَ مُسْتَهلَّ الهِلالِ في شعْبانَ، في أوَّلِ ليلةٍ، ويعلمُ أنَّهُ يمكُثُ فيها سِتَّةَ أسباع ساعةٍ، ثُمَّ يغيبُ، وذلكَ في أدنى مُفارَقتِهِ الشَّمس، ولا يزالُ في كلِّ ليلةٍ يزيدُ على مُكْثِهِ في اللَّيلةِ التي قبلَها سِتَّةَ أسباع ساعةٍ، فإذا كان في اللَّيلةِ السّابِعةِ غابَ في نِصفِ اللَّيل، وإذا كان ليلةُ أربع عشرَةَ، تأخَّر سِتَّةَ أسباع ساعَةٍ، ولا يزالُ في كلِّ ليلةٍ يتأخَّرُ طُلُوعُهُ عن الوَقْتِ الذي طلَعَ فيه في اللَّيلةِ التي قبلها سِتَّةَ أسباع ساعَةٍ (^١) إلى أن يكونَ طُلُوعُهُ ليلةَ ثمانٍ وعِشرينَ معَ الغَداةِ، فإن لم يُرَ صُبْحَ ثمانٍ وعِشرينَ، عُلِمَ أنَّ الشَّهرَ ناقِصٌ، وإنَّهُ من تِسْع وعِشرينَ (^٢)، وإن رُئيَ، عُلِم أنَّهُ تامٌّ، وأنَّ عِدَّتهُ ثلاثُونَ يومًا.\nوقال: وقد يُتعرَّفُ أيضًا بمُكْثِ (^٣) الهِلالِ في ليالي النِّصْفِ الأوَّلِ من الشَّهرِ، ومَغيبِهِ من اللَّيلِ، وأوقاتِ طُلُوعِهِ ليالي النِّصفِ الآخرِ من الشَّهرِ، وتأخُّرِهِ عن أوَّلِ اللَّيلِ، بضَرْبٍ آخَرَ من العِلم، والعمَلِ عندَهُم، ويُتعرَّفُ أيضًا من المنازِلِ، فإنَّ الهِلالَ إذا طَلَعَ أوَّل ليلةٍ من شعبانَ في الشَّرَطَين (^٤)، فكان شعبانُ ناقِصًا، طلَعَ في البُطَينِ (^٥) ونحوِ هذا.\nقال أبو عُمر: يُمكِنُ أن يكونَ ما قالهُ هذا القائلُ على التَّقريبِ، لأنَّ أهلَ التَّعديلِ والامْتِحانِ يُنكِرُونَ أن يكونَ هذا حَقِيقةً وإذا (^٦) لم يكُن حَقِيقةً، وكانتِ\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٢) من قوله: \"مع الغداة\" إلى هنا سقط من الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"مُكثُ\"، والمثبت من ظا، وهو الأليق.\n(^٤) الشَّرطان: نجمان، يقال لهما: قرنا الحَمَل، يظهران في أول الربيع. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٧٩.\n(^٥) البُطَين: منزل من منازل القمر، وهو ثلاثة كواكب صغار، مستوية التثليث، كأنها أثافي.\nانظر: المعجم الوسيط، ص ٦٢.\n(^٦) في م: \"لذا\".","vol":"9","page":240},{"text":"الحَقِيقةُ عندَهُم فيما لم تُوقفِ الشَّريعةُ عليه، ولا وَرَدت به سُنَّةٌ، وجبَ العُدُولُ عنهُ، إلى ما سُنَّ لنا، وهُدينا لهُ.\nوفيما ذكَرَ هذا القائلُ من الضِّيقِ والتَّنازُع والاضْطِرابِ ما لا يليقُ أن يَتعلَّقَ به أُولُو الألبابِ. وهُو مذهبٌ ترَكهُ العُلماءُ قديمًا وحديثًا، للأحاديثِ الثّابِتةِ عن النَّبيِّ ﵇: \"صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفْطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكُم فأتِمُّوا ثلاثينَ\".\nولم يتعلَّق أحدٌ من فُقهاءِ المُسلِمين فيما عَلِمتُ، باعتِبارِ المنازِلِ في ذلكَ، وإنَّما هُو شَيءٌ رُوِيَ عن مُطرِّفِ بن الشِّخِّيرِ. وليسَ بصحيح عنهُ، واللّه أعلمُ، ولو صحَّ، ما وجَبَ اتِّباعُة عليه، لشُذُوذِهِ، ولمُخالَفةِ الحُجَّةِ لهُ.\nوقد تأوَّل بعضُ فُقهاءِ البَصْرةِ، في معنى قولِهِ (^١): \"فاقْدِرُوا لهُ\" نحو ذلكَ، والقولُ فيه واحدٌ.\nوقال ابنُ قُتيبةَ، في قولِهِ: \"فاقدِرُوا لهُ\" أي: فقَدِّرُوا السَّيرَ والمَنازِلَ. وهُو قولٌ قد ذكَرْنا شُذُوذهُ، ومُخالَفةَ أهلِ العِلم لهُ، وليسَ هذا من شأنِ ابن قُتيبةَ، ولا هُو مِمَّن يُعرَّجُ عليه في هذا البابِ.\nوقد حُكِيَ عن الشّافِعيِّ، أنَّهُ قال: من كان مَذْهبُهُ الاسْتِدلالِ بالنُّجُوم، ومَنازِلِ القَمَرِ، ثُمَّ تبيَّنَ لهُ من جِهَةِ النُّجُوم: أنَّ الهِلال اللَّيلةَ، وغُمَّ عليه، جازَ لهُ أن يعتقِدَ الصِّيام، ويُبيِّتهُ ويُجزِئَهُ (^٢).\nوالصَّحيحُ عنهُ في كُتُبِهِ، وعندَ أصحابِهِ: أنَّهُ لا يصِحُّ اعتِقادُ رمضانَ، إلّا برُؤيةٍ، أو شَهادةٍ عادِلةٍ، لقولِهِ - ﷺ -: \"صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفْطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن غُمَّ عليكُم فأكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ يومًا\".\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) في ظا: \"قوله في الحديث\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) انظر: بداية المجتهد لابن رشد، ص ٢٠٧، وهذا مما حكاه ابن سريج عن الشافعي.","vol":"9","page":241},{"text":"قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عبدِ الله بن أبي قَيْسٍ، قال: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: كان رسُولُ الله - ﷺ - يَتَحفَّظُ من شعبانَ (^٣)، ولا يَتَحفَّظُ من غيرِهِ، ثُمَّ يصُومُ لرُؤيةِ رمضانَ، فإن غُمَّ عليه، عدَّ ثلاثينَ يومًا، ثُمَّ صامَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن رِبعيٍّ، عن بعضِ أصْحابِ النَّبيِّ ﵇، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تصومُوا الشَّهرَ حتَّى تُكمِلُوا العددَ، أو تَرَوا الهِلالَ، ثُمَّ صُومُوا، ولا تُفطِرُوا حتَّى تُكمِلُوا العِدَّةَ، أو تَرَوا الهِلالَ\" (^٤).\nوهذانِ الحديثانِ يَنْتُجانِ ببُطلانِ تأويلِ ابن عُمرَ ومذهبِهِ، وكذلك آثارُ هذا البابِ، واللّه يُوفِّقُ من يشاءُ للصَّوابِ.\nوقال عمّارُ بن ياسِرٍ: من صامَ يوم الشَّكِّ، فقد عَصَى أبا القاسم - ﷺ - (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٢٣٢٥).\n(^٢) في المسند ٤٢/ ٨٢ - ٨٣ (٢٥١٦١). ومن طريقه أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٢٤ (١٩٢١).\nوأخرجه ابن راهوية في مسنده (١٦٧٥)، وابن حبان ٨/ ٢٢٨ (٣٤٤٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٩٨ (٢١٤٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٨١ - ٦٨٢ (١٦٥٦٧).\n(^٣) في الأصل: \"شيئين\"، محرف.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ٧/ ٢٧٢ (٢٨٥٦) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٢٢ (١٨٨٢٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٦، وفي الكبرى ٣/ ١٠٢ - ١٠٣ (٢٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٩/ ٣٩٠ (٣٧٧٠) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣٣٧)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٨ (٢١٧٠)، من طريق سفيان، به.\n(^٥) أخرجه الدارمي (١٦٨٢)، والبخاري معلقا قبل رقم (١٩٠٦)، وأبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجة (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٥٣، وفي الكبرى ٣/ ١٢٣ (٢٥٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١١، وابن حبان ٨/ ٣٥١ (٣٥٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٨. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩ (١٠٤٢٢).","vol":"9","page":242},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا الشَّهادةُ على رُؤيةِ الِهلالِ، فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّهُ لا تُقبَلُ في شهادَةِ شوّالٍ في الفِطْرِ، إلّا رجُلانِ عَدْلانِ.\nواختَلَفُوا في هِلالِ رمضانَ:\nفقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ، والحسنُ بن حيٍّ، وعُبيدُ اللّه بن الحسنِ، وابنُ عُليَّةَ: لا يقبلُ في هِلالِ رَمَضانَ، ولا شوّالٍ، إلّا شاهِدا عَدْلٍ رَجُلان (^١).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ في رُؤيةِ هِلالِ رمضانَ: شَهادَةُ رجُلٍ واحدٍ عَدْلٍ، إذا كان في السَّماءِ عِلَّةٌ، وإن لم يكُن في السَّماءِ عِلَّةٌ (^٢) لم يُقبل إلّا شهادةَ العامَّةِ، ولا يُقبلُ في هِلالِ شوّالٍ وذي الحِجَّةِ، إلّا شهادةَ عَدْلينِ، يُقبلُ مِثلُهُما في الحُقُوقِ، وإن كان في السَّماءِ عِلَّةً. وهُو قولُ داود.\nهكذا حكاهُ أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، عن أبي حَنِيفةَ، وأصحابِهِ، في كِتابِهِ الكبيرِ في الخِلافِ (^٣)، اشتراطَ العدالةِ، ولم يذكُرِ المرأةَ.\nوذَكَرَ عنهُ في \"المختصر\" في الشَّهادةِ على هِلالِ رمضانَ: شاهِدٌ واحدٌ مُسلِم، أوِ امرأةٌ مُسلِمةٌ (^٤). لم يشترِطِ العَدالةَ، وفي الشَّهادةِ على هِلالِ شوّالٍ: رجُلٌ وامرأتانِ، كسائرِ الحُقُوق.\nواختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في هذه المسألةِ، فحَكَى المُزنيُّ عنهُ، أنَّهُ قال: إن شهِدَ على رُؤيةِ هِلالِ رمضانَ رجُلٌ عدلٌ، رأيتُ أن أقبَلهُ، للأثرِ الذي جاءَ فيه،\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧ ومنه نقل الؤلف.\n(^٢) قوله: \"إن لم يكن في السماء علة\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) هكذا هو في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧، وهو اختصار الكتاب الكبير في الخلاف والذي اختصره هو الجصاص.\n(^٤) لم يصل إلينا هذا \"المختصر\" الذي أشار إليه، ولكن شرحه الجصاص.","vol":"9","page":243},{"text":"والاحتياطُ والقياسُ ألّا يُقبَلَ إلّا شاهِدانِ. قال: ولا أقبَلُ على رُؤيةِ هِلالِ الفِطْرِ، إلّا عَدْلين (^١).\nوقال في البُويطيِّ (^٢): ولا يُصامُ رَمَضانُ، ولا يُفطَرُ منهُ، بأقلِّ من شاهِدينِ حُرَّينِ مُسلِمينِ عَدْلينِ.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: من رأى هِلال رمضانَ وحدَهُ صامَ، فإن كان عَدْلًا صُوِّمَ النّاسُ بقولِهِ، ولا يُفطَرُ إلّا بشهادةِ عَدْلينِ، ولا يُفطِرُ إذا رآه وحدَهُ (^٣).\nقال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ فيمَنْ رأى هِلالَ رمضانَ وحدَه (^٤)، فلم تُقبَل شَهادتُهُ، أَنَّهُ يصُومُ، لأنَّهُ مُتعبِّدٌ بنَفسِهِ، لا بغيرِه. وعلى هذا أكثرُ العُلَماءِ، لا خِلافَ في ذلكَ، إلّا شُذُوذ لا يُشتَغلُ به.\nومن رأى هِلال شوّالٍ وحدَهُ، أفطرَ عندَ الشّافِعيِّ والحسنِ بن حيٍّ.\nورُوي عن مالكٍ: أنَّهُ لا يُفطِرُ للتُّهمةِ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، والثَّوريِّ: أنَّهُ لا يُفطِرُ. ومِثلُهُ قولُ اللَّيثِ، وأحمد: لا يُفطِرُ من رآهُ وحدهُ. واستحبَّ الشّافِعيُّ أن يُخفِيَ فِطرهُ.\nوقال مالكٌ: من رأى هِلالَ رمضانَ وحدَهُ فأفطَرَ، فعليه الكفّارةُ، مع القَضاء.\nوقال أبو حنيفةَ: لا كفّارةَ عليه. والشّافِعيُّ على أصلِهِ في الاكلِ، فإن وطِئَ كفَّرَ عندَهُ.\nوكان الشَّعبيُّ والنَّخعيُّ يقولانِ: لا يصُومُ أحَدٌ إلّا معَ جَماعَةِ النّاس (^٥).\n_________\n(^١) مختصر المزني ٨/ ١٥٢، والحاوي الكبير ٣/ ٤١١.\n(^٢) الحاوي الكبير ٣/ ٤١٢.\n(^٣) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٨.\n(^٤) ينظر فيمن رأى الهلال وحده: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩ (٤٨٧) فمنه ينقل الآراء الآتية.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٥٨٨).","vol":"9","page":244},{"text":"وقال الحسنُ وابنُ سيرينَ: يفعلُ النّاسُ ما يفعلُ إمامُهُم.\nقال أبو عُمر: قد أجمعُوا على أنَّ الجماعةَ لو أخْطَأتِ الهِلالَ في ذي الحِجَّةِ، فوقَفَت بعرَفةَ في اليوم العاشِرِ، أن ذلكَ يُجزِئُها، فكذلكَ الفِطرُ، والأضحى، واللّه أعلمُ.\nرَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"فِطْرُكُم يومَ تُفطِرُونَ، وأضحاكُم يومَ تُضحُّونَ\" (^١).\nواختلَفَ العُلماءُ في الحُكم إذا رأى الهِلالَ أهلُ بلدٍ، دُونَ غير من البُلدانِ، فرُوِيَ عن ابن عبّاسٍ وعِكرِمةَ، والقاسم بن محمدٍ، وسالم بن عبدِ اللّه، أنَّهُم قالوا: لكلِّ أهلِ بلدٍ رُؤيتُهُم.\nوبه قال إسحاقُ بن راهُويَة.\nوحُجَّةُ من قال هذا القولَ، ما حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: أخبر ني محمدُ بن أبي حَرْملةَ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٩٨ (٨٨١٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٠ (٢٤٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٧، من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣٣٤)، وعنه ابن راهوية (٤٩٦) من طريق محمد بن المنكدر، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٥٠ (١٣٤٤٠).\n(^٢) في الأصل: \"بن داود\"، وهو تحريف ظاهر، وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، أبو بكر البصري التمار، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.\n(^٣) في سننه (٢٣٣٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٠ (٢٧٨٩)، ومسلم (١٠٨٧)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣١، وفي الكبرى ٣/ ٩٧، ٩٨ (٢٤٣٢)، وابن خزيمة (١٩١٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٢٧ (٢٢١١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤١، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٣٤ - ١٣٥ (٦٣٩٦).","vol":"9","page":245},{"text":"قال: أخبرني كُرَيبٌ: أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بنت الحارِثِ بعثتهُ إلى مُعاويةَ بالشّام. قال: فقدِمتُ الشّام فقَضَيتُ حاجَتَها، فاستَهلَّ رَمَضانُ، وأنا بالشّام، فرأينا الهِلالَ ليلةَ الجُمُعةِ، ثُمَّ قَدِمتُ المدينةَ في آخِرِ الشَّهرِ، فسَألَني ابنُ عبّاسٍ، ثُمَّ ذكَرَ الهِلال فقال: مَتَى رأيتُمُ الهِلالَ؟ قال: قلتُ: رأيتُهُ ليلةَ الجُمُعةِ. قال: أنتَ رأيتَهُ؟ قلتُ: نَعَمْ، ورآه النّاسُ، وصامُوا، وصامَ مُعاويةُ. قال: لكِنْ رأيناهُ ليلةَ السَّبتِ، فلا نزالُ نَصُومُ حتّى بممِلَ ثلاثينَ يومًا، أو نَراهُ. قلتُ: أوَلا تَكْتَفي برُؤيةِ مُعاويةَ؟ قال: لا، هكذا أمَرَنا رسُولُ اللّه -ﷺ-.\nوفيه قولٌ آخرُ، رُوي عن اللَّيثِ بن سعدٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد بن حَنْبل، قالوا: إذا ثبتَ عندَ النّاسِ، أنَّ أهلَ بَلَدٍ رأوهُ، فعَلَيهِم قَضاءُ ما أفْطَرُوا. وهُو قولُ مالكٍ، فيما روى ابنُ (^١) القاسم.\nوقد رُوي عن مالكٍ، وهُو مذهبُ المَدَنيِّين من أصحابِهِ: أنَّ الرُّؤيةَ لا تلزَمُ غيرَ البلدِ الذي حَصَلت فيه، إلّا أن يَحْمِلَ الإمامُ على ذلكَ، وأمّا مع اختِلافِ الكلِمةِ، فلا، إلّا في البَلَدِ بعينِهِ، وعَمَله.\nهذا معنى قولِهِم، وقد لخَّصنا مَذاهِبهُم في ذلك في الكِتابِ \"الكافي\" (^٢).\nقال أبو عُمر: إلى القولِ الأوَّلِ أذهَبُ؛ لأنَّ فيه أثرًا مرفُوعًا، وهُو حديث حَسَنٌ تلزَمُ به الحُجَّةُ، وهُو قولُ صاحِبٍ كبيرٍ، لا مخُالِف لهُ (^٣)، وقال فيه طائفة من فُقهاءِ التّابِعين، ومع هذا، إنَّ النَّظرَ يدُلُّ عليه، لأنَّ النّاسَ لا يُكلَّفُونَ عِلْمَ ما غابَ عنهُم في غيرِ بَلدِهِم، ولو كلِّفُوا ذلكَ، لضاقَ عَلَيهِم، أرأيتَ لو رُئي بمكَّةَ أو بخُراسانَ هِلالُ رمضانَ أعوامًا، بغيرِ ما كان بالأندلُسِ، ثُمَّ ثبت\n_________\n(^١) في م: \"لابن\".\n(^٢) الكافي في فقه أهل المدينة ص ١١٩ - ١٢٠.\n(^٣) في ظا: \"لا مخالف له من الصحابة\"، والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":246},{"text":"ذلكَ بعدَ زمانٍ (^١) عندَ أهلِ الأندلُسِ، أو عندَ بعضِهِم، أو عندَ رجُلٍ واحدٍ منهُم، أكان يجِبُ عليه قَضاءُ ذلك، وهُو قد صام برُؤيةٍ، وأفطرَ برُؤيه، أو بكمالِ ثلاثينَ يومًا، كما أُمِر، ومن عمِلَ بما يجِبُ عليه، مِمّا أُمِرَ به، فقد قَضَى اللّه عنهُ، وقولُ ابن عبّاسٍ عِندِي صحيحٌ في هذا البابِ، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في الهِلالِ يُرَى قبلَ الزَّوالِ، أو بعدَ الزَّوالِ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ.\nوأجمَعَ العُلماءُ على أَنَّهُ إذا ثبتَ أنَّ الهِلالَ من شوّالٍ رُئي (^٢) بمَوْضِع استِهلالِهِ ليلًا، وكان ثحوتُ ذلكَ، وقد مَضَى من النَّهارِ بعضُهُ، أنَّ النّاسَ يُفطِرُونَ ساعَةَ جاءَهُمُ الخَبرُ الثَّبتُ في ذلك، وإن كان قبلَ الزَّوالِ، صلَّوا العيدَ بإجماع من العُلماءِ وأفْطَرُوا.\nوإن كان بعدَ الزَّوالِ، فاختَلَف العُلماءُ في صلاةِ العيدِ حينَئذٍ (^٣).\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: لا تُصلَّى صَلاةُ العيدِ في غيرِ يوم العيدِ، لا فِطْرٍ ولا أضْحَى.\nورُوِيَ مِثلُهُ عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ صلاةَ العيدِ إذا لم تُصلَّ في يوم العيدِ حتّى تزُولَ الشَّمسُ، لم تُصلَّ بعدُ.\nوقال أبو يوسُف ومحمدٌ: يُصَلَّي بهم من الغَدِ فيما بَيْنهُ وبينَ الزَّوالِ، ولو كان في الأضْحَى صُلِّيَ بهم في اليوم الثّالثِ.\nوقال الثَّوريُّ: يخرُجُونَ في الفِطْرِ من الغَد.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: لا يخرُجُونَ من الغَدِ في الفِطْرِ، ويخرُجُونَ في الأضْحَى.\n_________\n(^١) في م: \"بزمان\" بدل: \"بعد زمان\".\n(^٢) في م: \"رِيءَ\". وكلاهما بمعنًى.\n(^٣) ينظر في هذا الاختلاف الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٩٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩ (٤٨٦).","vol":"9","page":247},{"text":"وقال اللَّيثُ: يخرُجُونَ في الفِطْرِ والأضْحَى من الغدِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^١): إذا لم تثبُتِ الشَّهادةُ في الفِطْرِ إلّا بعد الزوالِ، لم تُصلَّ صلاةُ العيدِ بعدَ الزَّوالِ، ولا من الغَدِ، إلّا أن يثبُت في ذلك حديث.\nقال أبو عُمر: من ذهَبَ في هذه المسألةِ إلى الخُرُوج لصلاةِ العيدِ من الغَدِ، فحُجَّتُهُ حديثُ أبي بِشْرٍ جعفرِ بن أبي وَحْشيَّةَ، أنَّ أبا عُمَيرِ بن أنسٍ حدَّثهُ، قال: أخبرني عُمُومةٌ لي من الأنْصارِ من أصْحاب رسُولِ اللّه -ﷺ- قالوا: أُغْمِي علينا هِلالُ شوّالٍ، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ رَكْبٌ من آخِرِ النَّهارِ إلى النَّبيِّ ﵇، فشهِدُوا أنَّهُم رأوُا الهِلال بالأمْسِ، فأمرَ النَّبيُّ ﵇ النّاس بأن يُفطِرُوا من يومِهِم، وأن يخرُجُوا لعيدِهِم من الغَد (^٢).\nوهذا حديث لا يجيءُ إلّا بهذا الإسنادِ، انفردَ به جَعْفرُ بن أبي وَحْشيَّةَ أبو بِشرٍ، وهُو ثِقةٌ واسِطي، رَوَى عنهُ أيُّوبُ، والأعمشُ، وشُعبَةُ، وهُشَيمٌ، وأبو عوانةَ. وأمّا أبو عُمَيرِ بن أنسٍ فيقالُ: إنَّهُ ابنُ أنسِ بن مالكٍ، واسمُهُ عبدُ اللّه، ولم يروِ عنهُ غيرُ أبي بِشرٍ، ومن كان هكذا، فهُو مجهُولٌ لا يُحتجُّ به (^٣).\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ صلاةَ العيدِ لا تُصلَّى يومَ العيدِ بعد الزَّوالِ، فأحْرَى أن لا تُصلَّى في يوم آخَرَ، قياسًا ونظرًا، إلّا أن يصِحَّ بخِلافِهِ خَبرٌ وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ١٠٣، وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩: \"وعن الشافعي روايتان، إحداهما مثل قول مالك والأخرى أنه يصلي من الغد\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ١٨٦ (٢٠٥٧٩)، وأبو داود (١١٥٧)، وابن ماجة (٦٥٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٠، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٥ (١٧٦٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٢٤ (٢٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٦، من طريق أبي بشر، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (١٥٥١٤).\n(^٣) هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد وثقه ابن سعد في طبقاته ٧/ ١٩٢، وقال الذهبي في الميزان ٤/ الترجمة ١٠٤٧٨: \"قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وصحح حديثه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما، فذلك توثيق له، فاللّه أعلم\". وقال ابن حجر في التقريب (٨٢٨١): ثقة.","vol":"9","page":248},{"text":"حديثٌ حادٍ وأربعُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- نَهَى عن الوِصالِ. قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ اللّه؟ قال: \"إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُم، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى\".\nأجمعَ العُلماءُ على أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- نَهَى عن الوِصالِ، ورُوِيَ ذلكَ عنهُ -ﷺ- من وُجُوهٍ، مِنها: حديثُ أنَس (^٢)، وحديثُ ابن عُمرَ، وحديثُ أبي هُريرةَ، وحديثُ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وحديثُ عائشةَ.\nواختلفُوا في تأويلهِ، فقال منهُم قائلُونَ: إنَّما نَهَى رسُولُ اللّه -ﷺ- عن الوِصالِ رِفقًا منهُ بأُمَّتِهِ، ورحمةً بهم، فمن قدَرَ على الوِصالِ، فلا حرجَ، لأنَّهُ للّه ﷿ يَدَعُ طعامَهُ وشَرابهُ، وكان عبدُ اللّه بن الزُّبير، وغيرُه جَماعة (^٣) يُواصلونَ الأيامَ (^٤).\nوقد أخبرنا (^٥) عبد اللّه بن محمدِ بن يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن بَكّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن مالكِ بن أنَسٍ، أنَّ عامر بن عبدِ اللّه بن الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في شهْرِ رمضانَ ثلاثًا، فقيل لهُ: ثلاثةَ أيام؟ قال: لا (^٦)، ومن يَقْوَى يُواصِلُ ثلاثَةَ أيام؟ يومين (^٧) وليلَةً (^٨).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٧).\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٣) في الأصل: \"وجماعة\".\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٩٢)، وتفسير الطبري ٣/ ٥٣٥ (٣٠٢٨).\n(^٥) من قوله: \"عبد اللّه بن الزبير\". إلى هنا لم يرد في م.\n(^٦) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٧) في م: \"يومه\".\n(^٨) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٥٣٥ (٣٠٣٠) من طريق مالك، بنحوه.","vol":"9","page":249},{"text":"ومِن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهبَ:\nما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ (^٢)، قال: أخبرنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ، قالت: نَهَى رسُولُ اللّه -ﷺ- عن الوِصالِ رَحْمةً، قالوا: يا رسُولَ اللّه إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: \"إنِّي لَسْتُ كأحَدٍ مِنكُم، يُطْعِمُني ربِّي ويَسْقيني\".\nوكان أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَة لا يَكْرهانِ أن يُواصلَ من سَحَرٍ إلى سَحَرٍ.\nومِن حُجَّةِ من ذهَبَ إلى هذا أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، أنَّ بَكْر بن مُضَرَ حدَّثهُم، عن ابن الهادِ، عن عبدِ اللّه بن خبّاب (^٤)، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ اللّه -ﷺ- يقولُ: \"لا تُواصِلُوا، فأيُّكُم أرادَ أن يُواصِلَ، فليُواصِلْ حتّى السَّحَرِ\". قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: \"إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُم، إنَّ لي مُطعِمًا يُطعِمُني، وساقيًا يَسْقيني\".\n_________\n(^١) أخرجه في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٤ (٣٢٥٣).\n(^٢) هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (٦٦٩). وعنه أخرجه مسلم (١١٠٥). وأخرجه البخاري (١٩٦٤)، وأبو عوانة (٢٨٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٢، من طريق عبدة بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٨٦ (١٦٥٧٤).\n(^٣) في سننه (٢٣٦١). وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١٠٨ - ١٠٩ (١١٠٥٥) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٨/ ٣٤٠ (١١٨٢٢)، والدارمي (١٧٠٥)، والبخاري (١٩٦٣، ١٩٦٧)، وابن خزيمة (٢٠٧٣)، وابن حبان ٨/ ٣٤٣ (٣٥٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٢، من طريق يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٠٧ (٤٣٧٢).\n(^٤) في م: \"بن حباب\"، مصحف، وهو عبد اللّه بن خباب الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٤٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٧.","vol":"9","page":250},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ ومحمدُ بن الجَهْم، قالا: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا صالحٌ، قال: أخبرنا ابنُ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- نَهَى عن الوِصالِ، فقال رجُلٌ من المُسلِمينَ: إنَّكَ يا رسُولَ اللّه، تُواصِلُ؟ فقال: \"لَسْتُم مثلي، إنِّي أبيتُ فيُطْعِمُني ربِّي وَيسْقيني\". فلمّا أبوا أن يَنْتَهُوا عن الوِصالِ، واصَلَ بهم يومًا، ثُمَّ يومًا، ثُمَّ رأوُا الهِلالَ، فقال: \"لو تأخَّرَ لَزِدتُكُم\". كالمُنكِّلِ لهم (^١).\nوكذلكَ رواهُ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ (^٢) ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ (^٣)، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- وزاد: كالمُنكِّلِ لهم حين أبوا أن ينتهُوا.\nورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن نَمِرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني سعيدٌ وأبو سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، فذكَرَ (^٤).\nوبِهذه الآثارِ وشِبْهِها يحتجُّ من ذهَبَ إلى أنَّ النَّهي عن الوِصالِ، إنَّما كان رَحْمةً بهم، وشَفَقةً عليهم ورِفْقًا.\nوكَرِه مالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وجَماعة من أهلِ الفِقهِ والآثارِ الوِصالَ على كلِّ حالٍ، لمن قوِيَ عليه، ولغيرِهِ، ولم يُجيزُوا الوِصال لأحَدٍ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٠٨ (١٠٦٩٤) عن روح، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٧٥٣)، وأحمد أيضًا ١٣/ ١٩٧ (٧٧٨٦)، والبخاري (٦٨٥١، ٧٢٩٩)، ومسلم (١١٠٣) (٥٧)، وأبو عوانة (٢٧٨٩)، وابن حبان ٨/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٣٥٧٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٦٨ (١٢٧٤)، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٣٤٤٩).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٥٣ (٣٢٥١) من طريق شعيب، به.\n(^٣) أخرجه الذهلي في الزهريات، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر ٥/ ٢٤١، من طريق يحيى، به.\n(^٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (٣٢٥٢) من طريق عبد الرحمن بن نمر، به.\n(^٥) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٥٤.","vol":"9","page":251},{"text":"ومِن حُجَّتِهِم ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعَيب، قال (^١): حدَّثنا عُبيدُ اللّه بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللّه، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- واصَلَ في رمضانَ، فواصَلَ النَّاسُ، فنهاهُم عن الوِصالِ، فقالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: \"إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى\".\nفقد نهاهُم رسُولُ اللّه -ﷺ-، عن الوِصالِ، وثبتَ عنهُ ﵇ أنَّهُ قال: \"إذا نَهَيتكُم عن شيءٍ، فانتهُوا عنهُ، وإذا أمَرْتكُم بشيءٍ، فخُذُوا منهُ ما استَطعتُم\" (^٢). وحَقِيقةُ النَّهي: الزَّجرُ والمنعُ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الوِصالِ، فأخبرنا عن قتادةَ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَ رسُولَ اللّه -ﷺ- قال: \"لا تُواصِلُوا\". فقيلَ لهُ: إنَّكَ تُواصِلُ، فقال: \"إنِّي لَسْتُ كأحَدٍ مِنكُم، إنَّ ربِّي يُطْعِمُني ويَسْقيني\" (^٣).\nومِمّا احتجَّ به أيضًا من نَهَى عن الوِصالِ على كلِّ حالٍ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال:\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٣ (٣٢٥٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٤٥ (٤٧٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٤) من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٦٢، ٣٨٨ (٥٧٩٥، ٦٢٩٩)، وعبد بن حميد (٧٥٥)، ومسلم (١١٠٢) (٥٦)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٧ (٥٤٢٣)، وأبو عوانة (٢٧٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٢، والخطيب في تاريخه ٣/ ٦٣٦، من طريق عبيد اللّه بن عمر العمري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٧٦٤٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٠٠ (٨٦٦٤)، ومسلم ٤/ ١٨٣١ (١٣١)، وابن ماجة (١)، والترمذي (٢٦٧٩) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ١٢٦ (١٣٤٦١) عن عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٠/ ١٥٣ (١٢٧٤٠)، والترمذي (٧٧٨)، وأبو عوانة (٧٠٥٧)، وابن حبان ٨/ ٣٤١ (٣٥٧٤) من طريق سعيد، به. وقال الترمذي: حن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٧٦ (٧٠١).","vol":"9","page":252},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ ومحمدُ بن إسماعيلَ، قالا: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، قال: حدَّثني أبي، قال: سَمِعتُ عاصِمَ بن عُمرَ بن الخطّابِ، يُحدِّثُ عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"إذا أقبَلَ اللَّيلُ من هاهُنا، وأدبَرَ النَّهارُ من هاهُنا، وغَرَبتِ الشَّمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ\".\nقالوا: ففي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ الوِصالَ للنَّبيِّ -ﷺ- خُصُوصٌ، وأنَّ الواصِلَ لا يَنْتفِعُ بوِصالِهِ، لأنَّ اللَّيلَ ليسَ بموضِع للصِّيام، بدليلِ هذا الحديثِ وشِبهِهِ.\nوقد رُوي عن عبدِ اللّه بن أبي أوفَى، عن النَّبيِّ ﵇ مِثلُهُ (^٢). وقال اللّه ﷿: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. و\"إلى\" هُنا غايةٌ لا تُتَجاوزُ.\nهذا ما نزَعَ به منِ احتجَّ لمذهَبِنا في ذلك، وفي المسألةِ عِندي نظرٌ، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُواصِلَ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده (٢٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥٩٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٤١٨ (٣٣٨)، والبخاري (١٩٥٤)، وابن خزيمة (٢٠٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤١٦، والبغوي في شرح السنة (١٧٣٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥ (١٠٥١٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥٩٤)، والحميدي (٧١٤)، وأحمد ٣٢/ ١٣٨، ١٤٢، ١٥٥ (١٩٣٩٥، ١٩٣٩٩، ١٩٤١٣)، والبخاري (١٩٤١، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨، ٥٢٧٩)، ومسلم (١١٠١)، وأبو داود (٢٣٥٢)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٤٦ (٣٣٢٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٩ (٣٢٩٧)، وأبو عوانة (٢٨٠٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٨ (٣٥١١). وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٣ - ١٦٤ (٥٦٦٤).","vol":"9","page":253},{"text":"حديثٌ ثانٍ وأربعُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- أدرَكَ عُمرَ بن الخطّابِ وهُو يَسِيرُ في رَكْبٍ، وهُو يحلِفُ بأبيهِ، فقال رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"إنَّ اللّه يَنْهاكُم أن تحلِفُوا بآبائكُم، فمن كان حالِفًا، فلْيحلِف باللّه، أو ليَصْمُتْ\".\nهكذا رواهُ مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﵇، بمعنًى (^٢) واحدٍ. وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، وزادَ: قال عُمرُ: فواللّه ما حَلَفتُ بها ذاكِرًا، ولا آثِرًا (^٣) (^٤).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الحَلِفُ بغيرِ اللّه ﷿ في شيءٍ من الأشياءِ، ولا على حالٍ من الأحوالِ، وهذا أمرٌ مجُتَمع عليه.\nوقد روى سعدُ (^٥) بن عُبيدةَ، عن ابن عُمر فيه حديثًا شديدًا: أَنَّهُ سمِعَ رسُول اللّه -ﷺ- يقولُ: \"من حلَفَ بغيرِ اللّه فقد أشرَكَ\". ذكرهُ أبو داودَ (^٦)، وغيرُهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٢).\n(^٢) في م: \"معنى\".\n(^٣) أي: ما حلفت به مبتدئًا من نفسي، ولا رويت عن أحد أنه حلف بها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٢.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١١٧ - ١١٨ (٤٥٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٤، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٣ (٤٦٨٩)، وأبو يعلى (٥٤٨٣)، وابن الجارود في المنتقى (٩٢٢)، وأبو عوانة (٥٨٩٤) من طريق الزهري، به.\n(^٥) في الأصل: \"سعيد\"، محرف.\n(^٦) أخرجه في سننه (٣٢٥١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٩٢٦)، وأحمد في مسنده ٩/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٥٣٧٥)، والترمذي (١٥٣٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٢ (٥٣٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٠٠ (٨٣١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩، من طريق سعد بن عبيدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٨٧١٣).","vol":"9","page":254},{"text":"ورَوَى محمدُ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"لا تحلِفُوا بآبائكُم، ولا بأُمَّهاتِكُم، ولا بالأنْدادِ، ولا تحلِفُوا إلّا باللّه، ولا تحلِفُوا باللّه إلّا وأنتُم صادِقُونَ\".\nحدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عُبيدُ اللّه بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، فذكرهُ.\nوالحلِفُ بالمخلُوقاتِ كلِّها في حُكْم الحَلِفِ بالآباءِ، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك، فإنِ احتجَّ مُحتجٌّ بحدِيثٍ يُروَى عن إسماعيل بن جَعْفرٍ، عن أبي سُهَيلٍ نافع بن مالكِ بن أبي عامرٍ، عن أبيهِ، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ اللّه، في قِصَّةِ الأعرابيِّ النَّجديِّ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"أفلَحَ وأبيهِ إن صَدَقَ\" (^٢). قيل لهُ: هذه لَفْظةٌ غيرُ محفُوظةٍ في هذا الحديثِ، من حديثِ من يُحتجُّ به، وقد رَوَى هذا الحديث مالكٌ (^٣)، وغيرُهُ، عن أبي سُهَيل، لم يقولُوا ذلك فيه.\nوقد رُوي عن إسماعيل بن جعفرٍ هذا الحديثُ، وفيه: \"أفلح واللّه إن صدَقَ\" (^٤)، و: \"دخَلَ الجنّةَ واللّه إن صدَقَ\" (^٥).\nوهذا أولى من رِوايةِ من روى: \"وأبيهِ\". لأنَّها لفظة مُنكَرةٌ، ترُدُّها الآثارُ الصِّحاحُ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في سننه (٣٢٤٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٤ (٤٦٩٢)، وأبو يعلى (٦٠٤٨)، وابن حبان ١٠/ ١٩٩ (٤٣٥٧)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٥ (٤٥٧٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩، من طريق عبيد اللّه بن معاذ، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٣٣ (١٣٧٢٣).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥) بغير لفظة: \"وأبيه\". وانظر تخريجه في شرح هذا الحديث.\n(^٣) المصدر السابق.\n(^٤) ذكره ابن حزم في الأحكام ٣/ ٣٣٦.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٦، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظره في ١٠/ ١٩٧.","vol":"9","page":255},{"text":"قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ اليمينَ بغيرِ اللّه مَكْرُوهةٌ، مَنْهيٌّ عنها، لا يجُوزُ الحَلِفُ بها لأحدٍ (^١).\nواختَلَفُوا في الكفّار، هل تجِبُ على من حلَفَ بغيرِ اللّه فحَنِثَ؟ فأوْجَبها بعضُهُم، في أشياءَ يطُولُ ذِكرُها، وأبَى بعضُهُم من إيجابِ الكفّارةِ على من حنِثَ في يَمينِهِ بغيرِ اللّه، وهُو الصَّوابُ عندَنا، والحمدُ للّه.\n(^٢) وأمّا الحَلِفُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، فليسَ بيمينٍ عندَ أهلِ (^٣) التَّحصيلِ والنَّظرِ، وإنَّما هُو طلاقٌ بصِفَةٍ، أو عِتقٌ بصِفَةٍ، إذا أوقَعَهُ مُوقِعٌ، وقَعَ على حسَبِ ما يجِبُ في ذلكَ عندَ العُلماءِ، كلٌّ على أصْلِهِ.\nوقولُ المُتقدِّمينَ: الأيمانُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، إنَّما هُو كَلامٌ خرجَ على الاتِّساع والمجازِ والتَّقريبِ، وأمّا الحقيقةُ، فإنَّما هُو طلاقٌ على صِفَةٍ ما، وعِتق على صِفَةٍ ما (^٤)، ولا يمينَ في الحقيقةِ إلّا باللّه ﷿.\nوأمّا من حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو نحو ذلك، فالذي يَلْزمُ منهُ، ما قصدَ به فاعِلهُ إلى البِرِّ والقُربةِ إلى اللّه ﷿.\nوهذا بابٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ قديمًا وحديثًا، وسَنذكُرُ ما لهم في ذلكَ من الأقوالِ والاعتِلالِ في بابِ عُثمانَ بن حَفْصِ بن خَلْدةَ، من كِتابِنا هذا، عندَ ذِكْرِ قِصَّةِ أبي لُبابةَ (^٥)، إن شاءَ اللّه. ونذكُرُ وُجُوه الأيمانِ، وتَقْسيمَها عِند العُلماءِ،\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٤٣، والإشراف، له ٧/ ١١٨، والمدونة ١/ ٥٨٣، والحاوي الكبير للماوردي ١٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣.\n(^٢) من هنا يبدأ المجلد المحفوظ بدار الكتب المصريه، والمصور بمعهد المخطوطات، رقم (١٦٧) والذي رمزنا له: د ٤.\n(^٣) هذه اللفظة لم ترد في في الأصل.\n(^٤) هذه اللفظة من د ٤.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٧ (١٣٨٤).","vol":"9","page":256},{"text":"واللَّغو منها، وغير اللَّغوِ، وأحكام كَفّاراتِها (^١)، في بابِ سُهَيلِ بن أبي صالح، من كِتابِنا هذا أيضًا إن شاءَ اللّه.\nونذكُرُ هاهُنا معانيَ الأَيْمانِ باللّه ﷿ خاصَّةً؛ لأنَّ الغرَضَ مِمّا في كلِّ بابٍ من أبوابِ كِتابِنا هذا، أن يتَّسِعَ القولُ في أُصُولِهِ، ونُوضِّحُها ونبسُطُها، ونُلوِّحُ من فُرُوعِهِ بما يدُلُّ على المُرادِ فيه، إذِ الفُرُوعُ لا تُحصى، ولا تُضبطُ إلّا بضبطِ الأُصُولِ، واللّه المُستعانُ.\nفالذي أجمَعَ عليه العُلماءُ في هذا البابِ، هُو أَنَّهُ من حلَفَ باللّه، أو باسم من أسماءِ اللّه، أو بصِفةٍ من صِفاتِهِ، أو بالقُرآنِ، أو بشيءٍ منهُ فحنِثَ، فعليه كفّارةُ يمينٍ، على ما وصفَ اللّهُ في كِتابِهِ من حُكم الكفّار، وهذا ما (^٢) لا خِلافَ فيه إلّا عندَ أهلِ البِدَع (^٣)، وليسُوا في هذا البابِ بخِلافٍ.\nوأجمَعَ العُلماءُ، على أنَّ صَريحَ (^٤) اليمينِ باللّه، هُو قولُ الحالِفِ: باللّه، أو: واللّه، أو: تاللّه. واختَلفُوا فيمَنْ قال: واللّه، واللّه، واللّه. أو: واللّه، والرَّحمنِ. أو: والرَّحمنِ، والرَّحيم. أو: واللّه، والرَّحيم الرَّحمنِ.\nفتحصيلُ مذهبِ مالكٍ (^٥) وأصحابِهِ في ذلكَ، وهُو قولُ الأوزاعيِّ، والبتِّيِّ: أنَّهُ يمينٌ واحدةٌ أبدًا، إذا كرَّرَ شيئًا مِمّا ذكَرْنا، إلّا أن يكونَ أرادَ اسْتِئنافَ (^٦) يَمينٍ، فيكونَ كذلكَ، وسواءٌ كان ذلك في مجلِسٍ واحدٍ، أو مجالِسَ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"كفّارتها\"، والمثبت من د ٤.\n(^٢) الاسم الموصول لم يرد في د ٤.\n(^٣) في م: \"عند أهل الفروع\" بدل: \"إلا عند أهل البدع\".\n(^٤) في الأصل: \"تصريح\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) انظر: المدونة ٢/ ٦٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٢.\n(^٦) في م: \"استثناء\".","vol":"9","page":257},{"text":"وقال الشّافِعيُّ: في كلِّ يمينٍ كفّارةٌ، إلّا أن يكون أراد التَّكرار (^١).\nوقال أبو حَنِيفةَ: إذا قال: واللّه، والرَّحمنِ. فهُما يَمِينانِ، إلّا أن يكونَ أرادَ اليمينَ الأُولى، فتكون يمينًا واحدةً، ولو قال: واللّه الرَّحمنِ: كانت يمينًا واحدةً (^٢).\nقال أبو عُمر: لا يختلِفُونَ فيمن قال: واللّه العظيم الرَّحمنِ الرَّحيم، ونحوِ هذا من صِفاتِهِ ﷿، أنَّها يَمِينٌ واحدةٌ، وإنَّما اختَلفُوا إذا أدخلَ الواو.\nوقال زُفَرُ: إذا قال: واللّه الرَّحمنِ، كانت يمينًا واحدةً (^٣).\nوقال أبو حَنِيفةَ: من حلفَ في شيءٍ واحدٍ مِرارًا في مجلِسٍ واحدٍ، فإن كان المرادُ التَّكرارَ، فهي يمينٌ واحدةٌ، وإن لم تَكُن لهُ نيَّةٌ وأرادَ التَّغليظَ فهُما يمينانِ، وإن حلَفَ في مَجْلِسينِ، فهُما يمينانِ (^٤).\nوقال الثَّوريُّ: هي يمينٌ واحدةٌ، وإن كان في مجالِسَ، إلّا أن يكونَ أرادَ يمينًا أُخرى (^٥).\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: إن قال: واللّه لا أُكلِّمُ فُلانًا (^٦)، وواللّه وواللّه لا أُكلِّمُ فلانًا. فيَمِينٌ واحدةٌ، وإن قال: واللّه لا أُكلِّمُ فلانًا، ثُمَّ قال: واللّه لا أُكلِّمُ فلانًا، فيَمِينان (^٧).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ على شيءٍ واحدٍ بأيمانٍ كثير في مَجلِسٍ، أو مجالِسَ، فحنِثَ، فإنَّما عليه كفارَّةٌ واحدةٌ (^٨).\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٣.\n(^٢) المصدر السابق ٣/ ٢٤٢.\n(^٣) المصدر نفسه.\n(^٤) المصدر السابق ٣/ ٢٤٣.\n(^٥) المصدر نفسه.\n(^٦) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٧) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٣.\n(^٨) انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٤٠٩.","vol":"9","page":258},{"text":"وأجمعُوا أنَّهُ إذا قال: أُقْسِمُ باللّه، أنَّها يمينٌ.\nواختلفُوا فيمَنْ قال: أُقْسِمُ، أو: أشْهَدُ، أو: أعزِمُ، أو: أحلِفُ، ولم يَقُل: باللّه، ولكِنَّهُ أرادَ: باللّه.\nفقال مالكٌ: كلُّ هذه الألفاظِ يمينٌ، إذا أرادَ: باللّه، وإن لم يُرِد: باللّه فليسَ شيءٌ منها بيمين (^١).\nورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ ضعَّفَ: أعزِمُ باللّه، وكأنَّهُ لم يرهُ يمينًا (^٢) إلّا أن يكونَ أرادَ اليمين؛ لأَنَّهُ قد يكونُ على وَجْهِ الاستِعانةِ، كأَنَّهُ يقولُ: أستعينُ باللّه، أو: بحولِ اللّه. وهذا ليس بيمينٍ عندَ أحَدٍ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣): أُقسِمُ باللّه، أو: أقسمتُ باللّه، أو: أشهدُ باللّه، أو: أعزِمُ باللّه: يمينٌ إذا أرادَ بها اليمين، وليست بيمينٍ إن لم يُرِد بها يمينًا، وليسَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأحلِفُ يمينًا، إذا لم يَقُل: باللّه. هذه رِوايةُ المُزنيِّ عنهُ.\nورَوى عنهُ الرَّبيعُ نحوَ قولِ مالكٍ، أنَّهُ (^٤) إذا قال: أُقسِمُ، أو أشهدُ، أو أعزِمُ: فهُو يمينٌ، وإن لم يقُل: باللّه، إذا أرادَ: باللّه، وأراد به (^٥) اليمينَ.\nقال الرَّبيعُ: وقال (^٦) الشّافِعيُّ: وإن قال: أحلِفُ باللّه: فليسَ بيمينٍ، إلّا أن ينويَ اليمين؛ لأَنَّهُ يَحتمِلُ أن يُريدَ: سأحلِفُ باللّه (^٧).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ٣٣٨.\n(^٢) في د ٤: \"شيئًا\".\n(^٣) انظر: الأم ٧/ ٦٥، والنص منقول من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٨، وكذا الفقرة التي بعدها.\n(^٤) \"أنه\" لم ترد في د ٤.\n(^٥) شبه الجملة لم يرد في د ٤.\n(^٦) سقط الفعل \"قال\" من د ٤.\n(^٧) انظر: الأم ٧/ ٦٤.","vol":"9","page":259},{"text":"وقال أبو حنيفةَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأعزِمُ، وأحلِفُ كلُّها أيمانٌ، وإن لم يَقُل: باللّه، وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وقولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ (^١).\nواختلفُوا فيمَنْ حلَفَ: بحقِّ اللّه، أو: بعَهدِ اللّه. أو: ميثاقِهِ، ونحوِ ذلكَ، فقال مالكٌ: من حلفَ: بحقِّ اللّه: فهي يمين. قال: وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وكَفالتُهُ، وعِزَّتُهُ، وقُدرتُهُ، وسُلطانُهُ، وجميعُ صِفاتِ اللّه وأسمائهِ، هي أيمان كلُّها فيها الكفّارةُ، وكذلك: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه (^٢).\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) في: وحقِّ اللّه، وجَلالِ اللّه، وعظَمتِهِ (^٤)، وقُدْرتِهِ: يمين، إن نَوَى بها اليمينَ، وإن لم يُرِدِ اليمينَ، فلَيْست بيمينٍ، لأنَّهُ يحتمِلُ: وحقُّ اللّه واجِبٌ، وقُدرةُ اللّه ماضيةٌ. وقال في: أمانةُ اللّه: لَيْست بيمينٍ، وفي: لَعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه: إن لم يُرِد بها اليمينَ، فليست بيمينٍ.\nوقال الأوزاعيُّ: من قال: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه (^٥)، لأفعلنَّ كذا، ثُمَّ حنِثَ: فعليه كفّارةُ يمينٍ (^٦).\nوقال أبو حنيفةَ: إن قال: وحقِّ اللّه، فهِيَ يمينٌ، فيها كفّارةٌ (^٧).\nوقال محمدُ بن الحَسَنِ: لَيْست بيمينٍ، ولا فيها كفّارةٌ (^٨).\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٥٧٩ - ٥٨٠.\n(^٣) انظر: الأم ٧/ ٦٥، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٠.\n(^٤) في ظا، د ٤: \"وعظمة اللّه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) قوله: \"وايْمُ اللّه\" لم يرد في ظا، د ٤.\n(^٦) الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤١.\n(^٧) المبسوط للسرخي ٨/ ١٣٣، وهو قول أبي يوسف كما في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٩.\n(^٨) هكذا قال نقلًا من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٠، وفي المبسوط للسرخي ٨/ ١٣٤، أن قول محمد بن الحسن مثل قول أبي حنيفة، لكنه ذكر أنه في رواية أخرى لا يكون يمينًا لأن حق اللّه على عباده الطاعات. وكذا نقل الأخير عن أبي حنيفة ابن قدامة في المغني ٩/ ٥٠٠.","vol":"9","page":260},{"text":"وقال الرّازيُّ (^١): قولُ أبي حَنِيفةَ في هذا، مِثلُ قولىِ محمدٍ: لَيْست بيمينٍ، وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وأمانتُهُ. ليست بيمينٍ.\nوقال أبو حنيفةَ: في قولِهِ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢]: هي الأيمانُ والشَّرائعُ.\nوقال بعضُ أصحابِهِ: هي يمينٌ (^٢).\nوقال الطَّحاويُّ (^٣): ليست بيمينٍ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): من حلَفَ بالقُرآنِ، فحنِثَ فعَلَيهِ الكفّارةُ.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ بالقُرًانِ، أو بحقِّ القُرآنِ، فحنِثَ، لزِمتهُ بكلِّ آيةٍ كفّارةٌ (^٥).\nوأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ في اليمينِ باللّه ﷿ جائزٌ (^٦)، واختَلفُوا في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ بغيرِ اللّه، من: الطَّلاقِ، والعِتقِ، وغيرِ ذلك، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ، وإنَّما وردَ التَّوقيفُ في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ باللّه، لا في غيرِ ذلك.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"من حلَفَ\n_________\n(^١) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأى في وقته، توفي سنة سبعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب ٥/ ٥١٣.\n(^٢) هذا قول الجصاص، كما في مختصره لاختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٤٠.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٥.\n(^٤) المجموع شرح المهذب ١٨/ ٤٠.\n(^٥) انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة ٤/ ٣٨٩.\n(^٦) المدونة ١/ ٥٨٤، والأم ٧/ ٦٥، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٨٠ - ٤٨١.","vol":"9","page":261},{"text":"فقال: إن شاءَ اللّه، فقدِ اسْتَثْنَى\" (^١). وأيُّوبُ هذا هُو: أيُّوبُ بن موسى القُرشي الأُمويُّ.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ أيُّوبُ السَّختيانيُّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ:\nحدَّثنا (^٢) عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن عيسى (^٤) ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"من حلَفَ فاسْتَثنى، فإن شاءَ رجَعَ، وإن شاءَ تركَ\".\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٥)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، لم يَحْنَثْ\".\nوروى مالكٌ (^٦)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: من قال: واللّه، ثُمَّ قال: إن شاءَ اللّه، لم يَحْنَثْ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان ١٠/ ١٨٢ (٤٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٦، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن حبان ١٠/ ١٨٣ (٤٣٤٠) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.\n(^٢) في م: \"حدثناه\".\n(^٣) في سننه (٣٢٦٢). وأخرجه أبو عوانة (٥٩٩٢)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤٠٧، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦٥ (٥٣٦٣)، وابن ماجة (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٣ (٤٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٦، من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٧٨٠٥).\n(^٤) في الأصل، د ٤: \"بن عثمان\"، خطأ، وهو محمد بن عيسى بن نجيح، ابن الطباع، أبو حفص البغدادي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٨.\n(^٥) في المصنَّف (١٦١١٢).\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٦١٣ (١٣٧٠).","vol":"9","page":262},{"text":"أخبرنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن سيّارٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عُبيدِ اللّه بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، فلا حِنْثَ عليه\" (^١).\nجَعَلهُ مالكٌ موقُوفًا على ابن عُمرَ (^٢).\nوأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلام دُونَ انقِطاع بيِّنٍ في اليَمينِ باللّه، أَنَّهُ جائزٌ، واختَلفُوا فيه إذا كان بعدَ سُكُوتٍ وطُولٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٥٤١)، والصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٨٥، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٠٥ (٢٠٧٤) من طريق عبيد اللّه، به.\n(^٢) وهو الصواب إن شاء اللّه، فقد قال الترمذي: \"حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد اللّه بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه\". الجامع (١٥٣١).\nوقال في العلل الكبير (٤٥٥): \"سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه\".\nوقال البزار في مسنده (٥٧٩٥). \"وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه عُبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا\".","vol":"9","page":263},{"text":"حديثٌ ثالثُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ اللّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- قطَعَ في مِجَنٍّ، قيمتُهُ (^٢) ثلاثة دَراهِمَ.\nهذا أصحُّ حديثٍ يُروَى عن النَّبيِّ -ﷺ- في هذا البابِ، لا يختلِفُ أهلُ العِلْم بالحديثِ في ذلك (^٣).\nوالمِجنُّ: التُّرسُ، والدَّرَقةُ، وذلكَ معرُوفٌ، يَستغني عن التَّفسيرِ.\nوالذي عوَّلَ عليه مالكٌ (^٤)، وجَعلهُ أصلًا يَرُدُّ إليه قيمةَ العُرُوضِ المسرُوقةِ كلِّها في هذا البابِ، هُو هذا الحديثُ، فمن سرَقَ شيئًا من الأشياءِ التي يحِلُّ تَمَلّكها (^٥) إذا كان لها مالكٌ، وكانت في حَوْز (^٦)، فسرَقَ السّارِقُ شيئًا منها، وأخرجهُ عن حِرْزِهِ، وبان به، وبلَغَ في قيمتِهِ عندَ التَّقويم في حينِ السَّرِقةِ ثلاثةَ دَراهِمَ كَيْلًا من وَرِقٍ طيِّبةٍ لا دُلْسةَ فيها، وجَبَ قطعُ يَدِ السّارِقِ لذلكَ، حُرًّا كان أو عبدًا، شريفًا كان أو وَضِيعًا، إذا كان بالِغًا مُكلَّفًا، تجري عليه الفَرائضُ والحُدُودُ، ولم يَكُن عبدًا سرَقَ من مالِ سيِّدِهِ، ولا خائنًا فيما اؤتُمِنَ عليه.\nوإن نَقَصت قَيمةُ المسرُوقِ عن ثَلاثةِ دراهِمَ، لم يَجِبْ قَطْعُهُ، وكان عليه الغُرمُ، وإن رأى الحاكِمُ باجْتِهابٍ أن يُؤَدِّبهُ بالدِّر، أو بالسَّوطِ، ضَرْبًا غيرَ مُبرِّح، أدَّبهُ كذلك.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٢٤٠٦).\n(^٢) هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض نسخ الموطأ، وفي مطبوعاته: \"ثمنه\"، وكلاهما جاء في نسخ الموطأ.\n(^٣) هذا القول نقله عنه ابن قدامة في المغني ٩/ ١٠٦.\n(^٤) انظر: المدونة ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧.\n(^٥) \"ملكها\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) في م: \"حرز\"، والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":264},{"text":"فإن كان المسرُوقُ ذَهَبًا، عينًا أو تِبْرًا، مَصوغًا أو غيرَ مصوغ، لم يُنْظرْ فيه إلى قِيمَةِ الثَّلاثةِ دَراهِمَ، ورُوعي فيه رُبعُ دينارٍ، واعتُبِر ذلك، فإن بلَغَ رُبعَ دينارٍ وزنًا، قُطِعُ يَدُ سارِقِهِ على الشُّرُوطِ التي وصفنا.\nوإن كان المسرُوقُ فِضَّةً، اعتُبِرَ فيه وَزْنُ الثَّلاثةِ الدّراهم المذكُورةِ، فإن بلَغَ ذلك الوزنَ، ففيه القطعُ.\nوما عدا الذَّهب والوَرِقَ، فالاعتِبارُ في تقويمِهِ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ: الثَّلاثةُ دراهِم المذكُورةُ، دُونَ مُراعاةِ رُبع دينار.\nفقِفْ على هذا وافهمهُ.\nوبهذا كلِّهِ قال أحمدُ بن حَنْبل في الذَّهبِ والفِضَّةِ، وتقويم العُرُوضِ، كقولِ مالكٍ سواءً، لا يُخالِفُ في شيءٍ من ذلك.\nقال أحمدُ: إن سرَقَ من الذَّهبِ رُبعَ دينارٍ فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ من الدَّراهِم ثلاثةَ دراهِم فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ عَرْضًا، قُوِّم، فإن بَلَغت قيمتُهُ ثلاثةَ دراهِمَ، قُطِعت يَدُهُ (^١). وهذا وقولُ مالكٍ سَواءٌ.\nوالحُجَّةُ لمن ذهَبَ هذا المذهب: حديثُ ابن عُمرَ المذكُورُ في هذا البابِ.\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدِ بن نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بن رَوْح المَدائنيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سرَقَ حَجَفةً، فأُتي به النَّبيَّ لمجيمّ، فأمَرَ بها فقُوِّمت ثلاثةَ دراهِمَ، فقَطَعهُ (^٣).\n_________\n(^١) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٢١.\n(^٢) في م: \"المديني\"، خطأ، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو منسوب إلى المدائن، ما زالت قائمة جنوب بغداد وفيها تربة سلمان وحذيفة ﵄. وينظر: تاريخ الخطيب ١١/ ١٢٢، والمنتظم لابن الجوزي ٥/ ٩٣، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٢ - ١٦٣ من طريق يزيد بن هارون، به.","vol":"9","page":265},{"text":"وقال ابن جُرَيج: أخبرنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللّه بن عُمرَ حدَّثهُم: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قطَعَ يَدَ رجُلٍ سرَقَ تُرسًا من صُفَّةِ (^١) النِّساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهِم (^٢).\nوقال أَيُّوبُ (^٣)، وعُبيدُ اللّه (^٤) وعبدُ اللّه (^٥) ابنا عُمرَ، وأُسامةُ بن زيد (^٦)، وغيرُهُم، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- قطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُهُ (^٧) ثلاثةُ دراهِمَ، كما قال مالكٌ.\nوالمعنى كلُّهُ واحدٌ لم يُختَلَف فيه؛ لأنَّ التُّرسَ، والحَجَفةَ، والمِجنَّ، شيءُ واحدٌ، وهي أسماءٌ مُختلِفةٌ بمعنًى واحدٍ.\n_________\n(^١) في د ٤، م: \"صنعة\"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج. وصُفَّة النساء، بضم الصاد، وتشديد الفاء: المكان الخاص بهن في المسجد، وصُفَّة المسجد: موضع مظلل، منه. انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٣٥٣.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٩٩ (٦٣١٧)، وأبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٦، وفي الكبرى ٧/ ٢٠ (٧٣٥٥)، وأبو عوانة (٦٢٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٦، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٥٧ - ٥٠٨ (٧٨٢٢).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٦٧ (٥٥١٧)، والدارمي (٢٣٥١)، ومسلم (١٦٨٦) (٦ م)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨١ (٥٥٣٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٧، وفي الكبرى ٧/ ٢٠ (٧٣٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٥)، وأبو عوانة (٦٢٢٦)، وابن حبان ١٠/ ٣١٢ (٤٤٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٦، من طريق أيوب، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٥٠ (٥١٥٧)، والدارمي (٢٣٠١)، والبخاري (٦٧٩٧)، ومسلم (١٦٨٦) (٦ م)، وابن ماجة (٢٥٨٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٠ (٥٥٣١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٧، وفي الكبرى ٧/ ٢٠ (٧٣٥٦)، وأبو عوانة (٦٢٢٣)، وابن حبان ١٠/ ٣١٢ (٤٤٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٦، من طريق عبيد اللّه بن عمر، به.\n(^٥) قوله: \"عبد اللّه\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وحديثه أخرجه الطحاوي في شرخ معاني الآثار ٣/ ١٦٢.\n(^٦) أخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦ م)، وأبو عوانة (٦٢٢٩، ٦٢٣٠) من طريق أسامة بن زيد، به.\n(^٧) في ظا، م: \"ثمنه\"، والمثبت من الأصل.","vol":"9","page":266},{"text":"وأمّا حديثُ الرُّبعُ دينارٍ، فحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا أربعةٌ عن عَمْرةَ، عن عائشَةَ لم يرفعُوهُ: عبدُ اللّه بنُ أبي بكرٍ، ورُزيقُ (^٢) بن حَكِيم الأيليُّ، وعبدُ ربِّهِ (^٣) بن سَعيدٍ، ويحيى بن سعيدٍ.\nإلّا أنَّ في حَديثِ يحيى ما دلَّ على الرَّفع، لقولِه (^٤): ما نَسِيتُ، ولا طالَ عليَّ القَطْعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا.\nقال (^٥): وحدَّثنا الزُّهْريُّ، وكان أحفظَهُم، قال: أخْبَرتني عَمْرةُ، عن عائشَةَ، أنَّها سَمِعتها تقولُ: إنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعدًا. فرَفَعهُ الزُّهريُّ، وهُو أحفظُهُم.\nقال أبو عُمر: رَفْعُ هذا الحديثِ صحيحٌ من رِوايةِ ابن شِهابٍ وغيرِهِ، وسَنَذكُرُ طُرُقَه في بابِ يحيى بن سعيدٍ، من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللّه.\nوهُو حديثٌ مَدَنيٌّ ثابِتٌ لا مدفَعَ فيه أيضًا، ولا مَطْعنَ لأحَدٍ، وعليه عوَّل مالكٌ (^٦) وأهلُ المدينةِ، والشَّافِعيُّ، وفُقهاءُ الحجازِ، وجماعةُ أصحابِ الحديثِ، فيمَنْ سرَقَ رُبعَ دينارٍ ذَهَبًا، أنَّهُ يُقطَعُ.\n_________\n(^١) في مسنده (٢٨٠). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٥. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٢) في الأصل، د ٤: \"وزريق\"، مصحف، انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٧٩، وتهذيب الكمال للمزي ٩/ ١٧٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ١٧٠.\n(^٣) في د ٤: \"وعروبة\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٤) زاد هنا في م: \"-ﷺ-\".\n(^٥) الحميدي في مسنده (٢٧٩)، وسيأتي تمام تخريجه في ١٥/ ٣٣٨.\n(^٦) انظر: المدونة ٤/ ٥٢٧.","vol":"9","page":267},{"text":"لكِنَّ الشّافِعيَّ جحَلَ هذا الحديثَ أصلًا ردَّ إليه تقويمَ العُرُوضِ، فمن سرَقَ عندَهُ من ذَهَبٍ، تِبرٍ أو عينٍ، رُبعَ دينارٍ فصاعدًا، على ما ذكَرْنا من شُرُوطِ السَّرِقةِ، وجَبَ عليه القَطْعُ، ومن سرَقَ فِضَّةً وَزْنَ (^١) ثلاثةِ دراهِمَ كيلًا، فعليه أيضًا القَطْعُ، إذا كانت رُبعَ دينار؛ لأنَّ الثَّلاثةَ دراهِمَ التي قُوِّمَ بها المِجنُّ في حديثِ ابن عُمرَ، وقوَّمَ بها عُثمانُ الأُترُنْجَةَ (^٢)، كانت عِندَهُم في ذلكَ الوَقْتِ من صَرْفِ اثْنَي عشرَ دِرهمًا بدينارٍ (^٣).\nومن سرَقَ عندَ الشّافِعيِّ شيئًا من العُرُوضِ، قُوِّم بالرُّبع دينارٍ، لا بالثَّلاثةِ دراهِمَ، على غلاءِ الذَّهَبِ ورُخْصِهِ، فإن بلَغَ العَرْضُ المسرُوقُ رُبعَ دينارٍ بالتَّقويم، قُطِع سارِقُهُ.\nوهُو قولُ إسحاقَ بن راهُويَةَ، وأبي ثور، وجماعةٍ من التّابِعين.\nوقال داودُ بن عليٍّ: لا تُقطعُ اليَدُ في أقَّلًّ من رُبع دينارٍ عينًا من الذَّهَبِ، أو قيمةَ ذلك من كلِّ شيءٍ. قال: وحديثُ ابن عُمر في تقويم المِجنِّ بثلاثَةِ دراهِمَ، إنَّما كان ذلك، لأنَّ الثَّلاثةَ دراهِمَ كانت يومَئذٍ قيمةَ رُبع دينارٍ؛ لأنَّ الدِّيةَ كانت تُقوَّمُ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرْهم، وكان الصَّرفُ اثْنَيْ عشَرَ درهمًا (^٤) بدينارٍ. قال: فليسَ في حديثِ ابن عُمر خِلافٌ لحديثِ عائشةَ في الرُّبع دينارٍ، ولو خالَفهُ، كانتِ الحُجَّةُ فيما رَوَتهُ عائشةُ عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"القَطْعُ في رُبع دينارٍ فصاعَدًا\" (^٥).\n_________\n(^١) في د ٤، ظا: \"وزنها\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في م: \"الأتريجة\"، خطأ، والمثبت من النسخ. والأترنجة ويقال فيها أيضًا: الأترجة -من غير نون- واحدة الأُترُجّ، وهو شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. انظر: مشارف الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٦، والمعجم الوسيط، ص ٤.\n(^٣) الأم ٦/ ١٥٩.\n(^٤) قوله: \"وكان الصرف اثني عشر درهمًا\" سقط من م.\n(^٥) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"9","page":268},{"text":"وأمّا حديثُ ابن عُمرَ، فليسَ فيه: أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- قال: اقْطَعُوا اليدَ في ثلاثةِ دراهِم فصاعدًا. وإنَّما ذلك من قولِ ابن عُمرَ: أنَّ قيمَةَ المِجنِّ كانت ثلاثةَ دَراهِم يومَئذٍ، فاحتَمَلَ ما ذكَرْنا على أَنَّهُ قد خالَفهُ غيرُهُ في ذلك.\nوقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلّا في عَشَرةِ دراهِمَ، يعني: كيلًا، أو دينارٍ ذَهَبًا أو عينًا أو وزنًا، ولا يُقطَعُ حتّى يخرُجَ بالمتاع من مِلْكِ الرَّجُل (^١).\nوحجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن عديٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قيمَةُ المِجَنِّ الذي قطَعَ فيه رسُولُ اللّه -ﷺ- عَشَرَةُ دراهِمَ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ، قال: حدثنا (^٣) ابنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قُوِّمَ المِجَنُّ الذي قطَعَ فيه النَّبيُّ -ﷺ- عَشَرةَ دراهِمَ (^٤).\n_________\n(^١) الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٨٢، والإشراف، له ٧/ ١٨٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٨١ (٦٦٨٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٤، وفي الكبرى ٧/ ٣٣ (٧٤٠٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٦ (٣٤٢١) من طريق عبد اللّه بن إدريس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٦٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٩، من طريق ابن إسحاق، به، موقوفًا. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٥١ (٨٥١٢).\n(^٣) \"حدثنا\" سقطت من الأصل.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٧ (٣٤٢٤) من طريق ابن إدريس، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٣، وفي الكبرى ٧/ ٣١ (٧٣٩٦) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن عطاء، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧١ (٦٥٩٨).","vol":"9","page":269},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وأحمدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ وقاسمُ بن أصبَغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ وعبدُ الأعلى، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أيُّوبَ بن (^٢) موسى، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان ثَمَنُ المِجنِّ على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ- عَشَرةَ دَراهِمَ.\nقال أبو عُمر: اختَلَفتِ الآثارُ في ثَمَنِ المِجنِّ، فرَوَى ابنُ عُمرَ ما وَصَفْنا،\nوروى ابنُ عبّاسٍ ما ذكَرْنا. وكذلكَ رَوى عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ. وقد رُوِيَ أنَّ ثَمَنَهُ كان دينارًا، أو عَشَرةَ دراهِمَ (^٣)، هكذا.\nورُوِيَ أنَّ ثَمَنَهُ كان ثلاثةَ دراهِمَ، أو خمسةَ دراهمَ، رواهُ سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ مرفُوعًا (^٤).\nوخالَفَ شُعبةُ سعيدًا، فرَواهُ، عن قتادةَ، قال: سمِعتُ أنسًا يقولُ: سرَقَ رجُلٌ مِجَنًّا على عَهْدِ أبي بكرٍ، فقُوِّمَ خَمْسةَ دراهِمَ، فقُطِعَ (^٥). وهذا عندَ أهلِ الحديثِ أوْلى من حديثِ سعيدٍ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٨٦٨٧) عن عبد الأعلى وحده. وأخرجه عنه أبو يعلى (٢٤٩٥) عنهما، به. وأخرجه أبو داود (٤٣٨٧) والبزار في مسنده ١١/ ٣٤٣ (٥١٥٩) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٩ (٣٤٢٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٧ من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧١ (٦٥٩٧).\n(^٢) في د ٤: \"عن\"، وهو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، أبو موسى المكي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٤.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٣، وفي الكبرى ٧/ ٣٠ - ٣١ (٧٣٩٣) من حديث أيمن الحبشي.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٧٤ (٣٤٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦٠، من طريق سعيد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٤٤٥ (٧١٩٨) من طريق قتادة، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٩٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى ٧/ ٢١ (٧٣٥٩)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٦ (٣٤٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٩، من طريق شعبة، به.","vol":"9","page":270},{"text":"وليسَ في شيءٍ من هذه الأسانيدِ التي وَرَدت بذِكرِ المِجنِّ، أصحُّ إسنادًا من حديثِ (^١) ابن عُمرَ عندَ أهلِ العِلم بالنَّقلِ.\nوكان ابنُ شُبرُمةَ، وابنُ أبي ليلى يقولانِ: تُقطَعُ اليدُ في خَمْسةِ دراهِمَ فصاعِدًا. ذهَبا إلى حديثٍ يَرْويهِ الثَّوريُّ، عن عيسى بن أبي عزَّةَ، عن الشَّعبيِّ، عن عبدِ اللّه بن مسعُودٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قطَعَ في قيمَةِ خَمْسةِ دراهِمَ (^٢). والشَّعبيُّ لم يسمَعْ منَ ابن مسعُودٍ.\nوهذا الحديثُ عندَهُم ضعيفٌ.\nوقدِ اختُلِفَ في حديثِ أنسٍ كما ذكَرْنا.\nوإنَّما مال الشّافِعيُّ ﵀ في التَّقويم إلى حديثِ الرُّبع دينارٍ؛ لأنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنيٌّ صحيحٌ، رواهُ جماعةُ الأئمَّةِ بالمدينةِ، وتَرَك حديثَ ابن عُمرَ، لِما رآهُ، واللّه أعلمُ، من اختِلافِ الصّحابةِ في المِجَنِّ الذي قطعَ فيه رسُول اللّه -ﷺ-: فابنُ عُمر يقولُ: ثلاثةُ دراهِمَ، وابنُ عبّاسٍ وعبدُ اللّه بن عَمرٍو يقولانِ: عَشَرةُ دراهِمَ (^٣). وغيرُهُم يقولُ: ما وصَفْنا.\nوحديثُ عائشةَ في الرُّبع دينارٍ حديث صحيح ثابِت، لم يُختَلَف فيه عن عائشةَ، إلّا أنَّ بعضَهُم وقفهُ، ورَفَعهُ من يجِبُ العملُ بقولِهِ، لحِفظِهِ وعَدالتِهِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"أصح من إسناد حديث\" بدل: \"أصحُّ إسنادًا من حديث\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦١، من طريق الثوري، به.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"9","page":271},{"text":"سَعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا (^١).\nوكذلكَ رواهُ مَعْمرٌ (^٢)، وابنُ عُيينةَ (^٣)، ويونُسُ بن يزيدَ (^٤)، وابنُ مُسافِر (^٥)، وسائرُ أصحابِ ابن شِهابٍ مُتَّصِلًا مرفُوعًا، وحسبُكَ بابنِ لثِمهاب، وقد ذكَرْنا الآثارَ عنهُ وعن غيرِهِ في ذلكَ عندَ ذِكرِ يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.\nوالقَطع في السَّرِقةِ، من مَفْصِل الكُوع، تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى في أوَّلِ سَرِقَته (^٦)، وتُحسمُ بالنّارِ، إن خُشِيَ عليه التَّلفُ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (٢٣٠٠) من طريق سليمان بن داود، به. وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١ م)، وابن ماجة (٢٥٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٧، وأبو عوانة (٦٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وعندهم من قول النبي -ﷺ- سوى مسلم. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٩ - ٥٠ (١٦٨٠٧).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٩٦١) عن معمر، به. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٨٤ (٢٥٣٠٤)، وإسحاق بن راهوية (٩٨٤)، ومسلم (١٦٨٤) (١ م)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى ٧/ ٢٣ (٧٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٢٧٩)، وإسحاق بن راهوية (٧٤٠)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٨٩ (٢٤٠٧٨)، ومسلم (١٦٨٤)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨ - ٧٩، وفي الكبرى ٧/ ٢٣ (٧٣٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦٣/ ٣، وابن حبان ١٠/ ٣١١ (٤٤٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٩٥ (٢٤٠٧٩)، والبخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى ٧/ ٢٢ (٧٣٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٤، وأبو عوانة (٦٢١٢)، وابن حبان ١٠/ ٣١٢ (٤٤٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤، من طريق يونس، به.\n(^٥) أخرجه الذهلي في الزهريات، كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ١٢/ ١٠١، من طريق ابن مسافر، به.\n(^٦) في د ٤: \"سرقة\".","vol":"9","page":272},{"text":"ثُمَّ إن عادَ فسرقَ، قُطِعت رِجلُهُ اليُسرَى من المَفْصِل تحت الكَعْبين (^١).\nثُمَّ إن عادَ فسرَقَ، قُطِعَتْ يدُهُ اليُسرى.\nثُمَّ إن عادَ فسَرَقَ قُطِعت رِجلُهُ اليُمنى (^٢).\nثُمَّ إن عادَ ضُرِبَ عَشَرةَ أسواطٍ أو أقلَّ، على قَدْرِ (^٣) ما يَراهُ الحاكِمُ، اجتِهادًا لذنبِهِ، وردعًا للسّارقِ، ثُمَّ حَبَسَهُ.\nوعلى هذا التَّرتيبِ في قَطْع اليَدِ، ثُمَّ الرِّجلِ، ثُمَّ اليدِ، ثُمَّ الرِّجلِ، على ما وصَفْنا، مذهبُ جماعَةِ فُقهاءِ الأمْصارِ، أهلِ الفِقهِ والأثر، وهُو عَملُ الصَّحابةِ والتّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها.\nوشَذَّ قومٌ عن الجُمهُورِ، فلم يَرَوْا قطعَ رِجْلِ السّارِقِ. ولم نَعُدُّهُ (^٤) خِلافًا فتَرَكناهُم.\nرُوي ذلكَ عن رَبِيعةَ، وبه قال أصحابُ داود.\nوأجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ السَّرِقةَ إذا وجَدَها صاحِبُها بعَينِها بيَدِ السّارِقِ، قبلَ أن يُقطَعَ، أو بعدَ ذلكَ: فلهُ (^٥) أخْذُها، وأنَّها مالُهُ، لا يُزيلُ مِلْكَها عنهُ قَطْعُ يَدِ السّارِقِ.\nواختَلفُوا في وُجُوبِ الغُرْم على السّارِقِ إذا قُطِعَ، وفاتت السَّرِقةُ عندَهُ.\n_________\n(^١) قوله: \"ثم إن عاد فسرق قُطِعت رجله اليُسرى من المفصلِ تحت الكعبين\" تكرر في: م.\n(^٢) قوله: \"ثم إن عاد فسرق قُطعت رجله اليُمنى\" سقط من م.\n(^٣) قوله: \"قدر\" ليس في د ٤.\n(^٤) في ظا: \"يعدوه\"، وفي د ٤: \"يُعَدُّوا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) في الأصل، م: \"كله\"، وما هنا من د ٤.","vol":"9","page":273},{"text":"فقال: الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّينَ: إذا قُطِع السّارِقُ، فلا غُرمَ عليه (^١). وهُو قولُ الطَّبَريِّ.\nوحجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ: حديثُ المِسوَرِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوف (^٢).\nوبَعضُهُم يَرْويهِ عن المِسْوَرِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- قال: \"إذا أُقِيمَ على السّارِقِ الحدُّ، فلا غُرْمَ عليه\" (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ ليسَ بالقويِّ، ولا تقومُ به حُجَّةٌ (^٤).\nوقد قال الطَّبريُّ: القيالسُ أنَّ عليه غُرْمَ ما اسْشَهلكَ، ولكِنْ تَرَكنا ذلكَ، اتِّباعًا للأثَرِ في ذلك، يعني: الحديثَ الذي ذكَرْنا عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.\nقال أبو عُمر: تركُ القياسِ لضَعْفٍ الأثرِ غيرُ جائزٍ، لأنَّ الضَّعيفَ (^٥) لا يُوجِبُ حُكْمًا.\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة ٩/ ١٣٠.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٧٦ (١٠٥٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٩٢، وفي الكبرى ٧/ ٤٤ (٤٧٣٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١١٠ (٩٢٧٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٤٠ (٣٣٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٧، من طريق المسور، به.\n(^٣) ذكره الدارقطني في علله ٤/ ٢٩٤ (٥٧٥).\n(^٤) قال ذلك لأنه مرسل، قال النسائي: \"وهذا مرسل وليس بثابت\".\nوقال أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (١٣٥٧): \"هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، وهو مرسل أيضًا\". وقال البزار في مسنده (١٠٥٩): \"هذا الحديث مرسل عن عبد الرحمن؛ لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن\". وأما ما ذُكر من رواية المسور عن أبيه، عن عبد الرحمن، فذكر الدارقطني أن هذا لا يثبت. ثم بين بعد ذلك اضطرابه (العلل، رقم ٥٧٥).\n(^٥) في الأصل، م: \"الضعف\"، والمثبت من د ٤.","vol":"9","page":274},{"text":"وقال مالكٌ وأصحابُهُ: إن كان مُوسِرًا غَرِمَ، وإن كان مُعسِرًا لم يُتْبَعْ به دينًا، ولم يكُن عليه شيءٌ (^١). ويُروى مِثلُ ذلك عن الزُّهريِّ.\nوقال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، وهُو قولُ الحَسَنِ، وحمّادِ بن أبي سُليمان: يُغرَمُ السّارِقُ قِيمَةَ السَّرِقةِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا، وتكونُ دينًا عليه مَتَى أيسر أدّاهُ (^٢).\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) ﵀: أُغرِّمُ السّارِقَ ما سرَقَ، قُطِع أو لم يُقطَعْ، وكذلك إذا قطَعَ الطَّريق.\nقال: والحدُّ (^٤) للّه ﷿، فلا يُسقِطُ حدَّ اللّه غُرْمُ ما أتلَفَ للعِبادِ.\n_________\n(^١) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٢٢.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) مختصر المزني ٨/ ٣٧١، والحاوي الكبير ١٣/ ٣٤٢.\n(^٤) في م: \"والحمد\".","vol":"9","page":275},{"text":"حديثٌ رابعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ (^٢) اللّه بن عُمرَ: أنَّ اليهُودَ جاءت (^٣) إلى رسُولِ اللّه -ﷺ-، فذكرُوا أنَّ رَجُلًا منهُم وامْرَأةً زَنَيا، فقال لهم رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"ما تجِدُونَ في التَّوراةِ في شأنِ الرَّجْم؟ \"، فقالوا: نَفْضَحُهُم، ويُجلَدُونَ. فقال عبدُ اللّه بن سلَام: كَذَبتُم، إنَّ فيها آيةَ (^٤) الرَّجم، فأتَوْا بالتَّوراةِ فنَشرُوها، فوضَعَ أحدُهُم يدَهُ على آيةِ الرَّجم، ثم قرأ (^٥) ما قَبْلَها وما بعدَها، فقال له (^٦) عبدُ اللّه بن سلَام: ارْفعْ يدَكَ، فرفَعَ يدهُ، فإذا فيها آيةُ الرَّجم، فقالوا: صدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجم (^٧)، فأمَرَ بهما رسُولُ اللّه -ﷺ- فرُجِما. قال عبدُ اللّه بن عُمرَ: فرأيتُ الرَّجُلَ يَحْني على المرأةِ يَقِيها الحِجارةَ.\nقال أبو عُمر: هكذا قال يحيى عندَ أكثرِ شُيُوخِنا: يَحْني على المرأةِ. وكذلك قال القَعْنبيُّ (^٨)، وابنُ بُكَيرٍ، بالحاءِ، وقد قيلَ عن كُلِّ واحدٍ منهُما: يَجْني، بالجيم.\nوقال أيُّوبُ: عن نافع: يُجانئ (^٩) عنها بيدِه (^١٠).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٧٩ (٢٣٧٤).\n(^٢) في م: \"عبيد الله\"، محرف.\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"جاؤوا\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٤) الآية سقطت من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٥) في ظا، د ٤: \"وجعل يقرأ\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٦) شبه الجملة سقط من م، وهو ثابت في النسخ والموطأ.\n(^٧) قوله: \"فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم\" سقط من د ٤، ظا، لأنه قفز نظر، وهو ثابت في الأصل وفي الموطأ.\n(^٨) أخرجه أبو داود (٤٤٤٦) عن عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، به.\n(^٩) في د ٤، م: \"يجافي\"، والمثبت من الأصل ويعضده ما في البخاري وغيره من حديث أيوب.\n(^١٠) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٣٤)، والحميدي (٦٩٩٦)، وأحمد في مسنده ٨/ ٨٧ (٤٤٩٨)، والبخاري (٧٥٤٣) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥١٣ - ٥١٤ (٧٨٢٨).","vol":"9","page":276},{"text":"وقال مَعْمرٌ، عن الزّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ: يُجافي بيَدِه (^١).\nوالصَّوابُ فيه عندَ أهلِ اللّغةِ: يجنأُ عن المرأةِ، بالهمزِ، أي: يميلُ عليها، يُقالُ: منهُ: جنأ يجنأُ جنأ وجُنُوءًا، إذا مال، والإجناءُ: التَّثنّي، ويَحْني ويَجْني، بمعنًى واحد (^٢).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: سُؤالُ أهلِ الكِتابِ عن كِتابِهِم، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ التَّوراةَ صَحِيحةٌ بأيديهِم، ولولا ذلكَ، ما سألهم رسُولُ اللّه -ﷺ-، ولا دَعا بها.\nوفيما ذكَرْنا دليلٌ على أنَّ الكُتّابَ الذينَ كانوا يكتُبُونهُ بأيديهِم، ثُمَّ يقولُونَ: ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، هي كُتُبُ أحبارِهِم وفُقهائهِم ورُهبانِهِم، كانو يصنعُونَ لهم كُتُبًا من آرائهِم وأهوائهِم، ويُضيفُونها إلى اللّه ﷿، ولهذا وشِبْهِهِ من إشكالِ أمرِهِم، نُهينا عن التَّصديقِ بما حَدَّثوا (^٣) به، وعنِ التَّكذيبِ بشيءٍ من ذلكَ؛ لئلّا نُصدِّقَ بباطِل، أو نُكذِّبَ بحقٍّ، وهُم قد خَلَطُوا الحقَّ بالباطل.\nومن صَحَّ عندَهُ شيءٌ من التَّوراةِ بنَقلِ مِثلِ ابن سَلام وغيرِهِ من أحبارِ اليهُودِ الذين أسْلَمُوا، جازَ لهُ أن يَقْرأهُ ويعملَ بما فيه إن لم يَكُن مُخالِفًا لِما في شَرِيعتِنا، من كِتابِنا وسُنَّةِ نبيِّنا -ﷺ-، ألا تَرَى إلى قولِ عُمرَ بن الخطّابِ، حينَ قال لكَعْب: إن كُنتَ تعلَمُ أنَّها التَّوراةُ التي أنْزَلها اللّهُ على موسى بن عِمْران بطُورِ سَيْناءَ، فاقْرَأها آناءَ اللَّيلِ، وآناءَ النَّهارِ (^٤)؟ وقد أفْرَدنا لهذا المعنى بابًا في\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٥٨ (١٣٣٣٠) عن معمر، به، ضمن الحديث مطولًا.\n(^٢) في الأصل، م: \"والأجناء: المنحني، ويجنأ ويتجنّى ... \"، وهو تحريف، والمثبت من د ٤، وقد جوّد ناسخ د ٤ العبارة وضبطها، ويلاحظ أن رواية البخاري في اليونينية بالحاء المهملة.\n(^٣) في ظا، م: \"حدثونا\"، والمثبت من الأصل، د ٤.\n(^٤) انظر: جامع بيان العلم وفضله للمصنف ص ٢٨٨، بإثر رقم (١٠٤١).","vol":"9","page":277},{"text":"كَراهيةِ مُطالَعةِ كُتُبِ أهْلِ الكِتابِ، في (^١) كِتابِ \"العِلم\" (^٢) يَشْفي النّاظِرَ فيه إن شاءَ اللّه.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّهُم كانوا يَكْذِبُونَ على تَوَراتِهِم، ويُضيفُونَ كذِبهُم ذلكَ إلى ربِّهِم وكِتابِهِم؛ لأنَّهُم قالوا: إنَّهُم يجِدُونَ في التَّوراةِ أنَّ الزُّناةَ يُفضَحُونَ ويُجلَدُونَ، محُصنينَ كانوا بالنِّكاح أو غيرَ محُصَنينَ. وفي التَّوراةِ غيرُ ذلك من رَجْم الزُّناةِ المُحصَنين.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ شَرائعَ من قَبْلَنا شَرائعُ لنا، إلّا ما (^٣) ورَدَ في القُرآنِ، أو في سُنَّةِ النَّبيِّ محمدٍ -ﷺ- نَسْخُهُ وخِلافُهُ، وإنَّما يَمْنعُنا من مُطالَعةِ التَّوراةِ لأنَّ اليهُودَ الذينَ بأيديهِمُ التَّوراةُ غيرُ مُؤتمَنين عليها، بما (^٤) غيَّرُوا وبدَّلُوا منها، ومن علِمَ منها ما قال عُمرُ (^٥) لكَعبِ الأحبارِ، جازَ لهُ مُطالعَتُها.\nوفيه: دليلٌ على ما اليهُودُ عليه من الخُبْثِ والمَكْرِ والتَّبديلِ.\nوفيه: إثباتُ الرَّجم، والحُكم به على الثَّيِّبِ الزّاني. وهُو أمرٌ أجْمَعَ أهلُ الحقِّ، وهُمُ الجماعةُ أهلُ الفِقْهِ والأثَرِ، عليه، ولا يُخالِفُ فيه من يَعُدُّهُ أهلُ العِلم خِلافًا، وقد ذكَرْنا المعنى الذي اختلَفَ فيه أهلُ العِلم منهُ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ اللّه (^٦)، وذلكَ الجَلْدُ معَ الرَّجم، وجمعُهُما على الثَّيِّبِ، فلا معنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلكَ هاهُنا.\n_________\n(^١) في م: \"ذكرناه في آخر\" بدل: \"في\".\n(^٢) انظر: جامع بيان العلم وفضله، ص ٢٨٥ - ٢٨٨.\n(^٣) في د ٤، م: \"بما\".\n(^٤) في الأصل، م: \"إنما\".\n(^٥) في الأصل، م: \"ابن عمر\"، وانظر: قول عمر هذا قبل قليل.\n(^٦) في الأصل: \"عبد اللّه\"، خطأ، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.","vol":"9","page":278},{"text":"وفيه: أنَّ أهلَ الكِتابِ وسائرَ أهلِ الذِّمَّةِ إذا تحاكمُوا إلَينا، ورَضُوا بحُكم حاكِمِنا، حَكَم بينهُم بما في شَرِيعتِنا، كان ذلك مُوافِقًا لِما عِندهُم، أو مُخالِفًا، وأنْزَلهم في الحُكم مَنْزِلتَنا.\nوعلى هذا عندَنا كان حُكمُ رسُولِ اللّه -ﷺ- بالرَّجْم على اليَهُوديَّيْنِ، لأَنَّهُ قد رجَمَ ماعِزًا وغيرَهُ من المُسلِمينَ، ومعلُومٌ أَنَّهُ إنَّما رجَمَ مَن رجَمَ من المُسلِمينَ بأمرِ اللّه وحُكْمِهِ، لأنَّهُ كان لا ينطِقُ عن الهَوَى، ولا يتقدَّمُ بين يَدَيِ اللّه، وإنَّما يحكُمُ بما أراهُ الله، فوافقَ ذلكَ ما في التَّوراةِ، وقد كان عندَهُ بذلكَ عِلم، فلذلكَ سألهم عنهُ، واللّه أعلمُ.\nواختلَفَ أهلُ العِلْم في أهلِ الذِّمَّةِ، إذا تَرافعُوا إلَينا في خُصوماتِهِم وسائرِ مَظالِمِهِم وأحْكامِهِم: هل علينا أن نحكُمَ بينَهُم فَرْضًا واجِبًا، أم نحنُ في ذلكَ مُخيَّرُونَ؟\nفقال جماعةٌ من عُلماءِ الحِجازِ والعِراقِ: إنَّ الإمامَ والحاكِمَ مُخيَّرٌ، إن شاءَ حَكَم بينهُم بحُكم اللّه عَلَينا، إذا تحاكمُوا إلينا، وإن شاءَ رَدَّهُم إلى حاكِمِهِم، لقولِ اللّه ﷿: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].\nوممَّن قال ذلك: مالكٌ (^١)، والشّافِعيُّ (^٢) في أحَدِ قولَيهِ، وهُو قولُ عَطاءٍ، والشَّعبيِّ، والنَّخَعيِّ.\nذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (^٣)، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ.\n_________\n(^١) المدونة ٣/ ٤١٢، والبيان والتحصيل ٤/ ١٨٦.\n(^٢) الحاوي الكبير ٩/ ٣٠٦.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٠٠٦).","vol":"9","page":279},{"text":"وذكَرهُ وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ والشَّعبيِّ (^١).\nوجُملةُ مَذْهبِ مالكٍ في هذا البابِ:\nأنَّ تركَ الحُكم بينَ أهلِ الذِّمَّةِ أحبُّ إليه، ويُرَدُّونَ إلى أهلِ دينِهِم، وإن حكَمَ بينَهم إذا تحاكَمُوا إليه، حَكَم بحُكْم الإسلام، وهُو مُخيَّرٌ في ذلكَ، إن شاءَ نظرَ، وإن شاءَ لم يَنْظُر.\nولا يعرِضُ (^٢) لهم في تعامُلِهِم بالرِّبا (^٣)، ولا في فَسادِ بيع، ولكِن منِ امتنَعَ منهُم (^٤)، من دَفْع ثمنٍ، أو مَثْمُونٍ في البَيعْ، حكَمَ بينَهم؛ لأنَّ هذا من التَّظالُم.\nقال: والذين حَكَم بينهُم رسُولُ اللّه -ﷺ- لم يكونوا أهلَ ذِمَّةٍ.\nوقال يحيى بن عُمرَ: إذا رَضِي الذِّمِّيّانِ بحُكمِهِ، أخبَرهُم بما يحكُمُ به، فإن رَضِياهُ حكَمَ، وإن أبَى أحدُهُما تركَ، وإن كانا أهلَ مِلَّتَينِ (^٥): حكَمَ بينهُما، ولو (^٦) كرِهَ ذلك أحدُهُما.\nوقالهُ سحنُونُ (^٧).\nوذكر العُتْبيُّ في كِتابِ السُّلطانِ من \"المُستخرجةِ\"، قال عيسى: قال ابنُ القاسم: إن تحاكَمَ أهلُ الذِّمَّةِ إلى حُكْم المُسلِمينَ، ورَضِيا به جميعًا، فلا يُحكَمُ بينهُم إلّا برِضًا من أساقِفتِهِم، فإن كرِهَ ذلك أساقِفتُهُم، فلا يُحكَمُ بينهُم،\n_________\n(^١) انظر: سنن سعيد بن منصور (٧٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٦.\n(^٢) في د ٤: \"ينظر\".\n(^٣) في الأصل: \"بالزنا\"، خطأ.\n(^٤) شبه الجملة لم يرد في د ٤.\n(^٥) زاد هنا في الأصل: \"فليس\"، ولا تصح.\n(^٦) في د ٤: \"وإن\".\n(^٧) انظر: المدونة ٣/ ٤١٢.","vol":"9","page":280},{"text":"وإن رَضِيَ أساقِفتُهُم بحُكْم الإسلام، وأبَى ذلكَ الخَصمانِ، أو أحدُهُما، لم يَحكُمْ بينَهُمُ المُسلِمُونَ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): ليس للإمام الخيارُ في أحَدٍ من المُعاهَدينَ الذينَ يجري عليهمُ الحُكمُ، إذا جاءُوهُ في حدٍّ للّه، وعليه أن يُقيمَهُ، لقولِ اللّه: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].\nقال المُزنيُّ (^٣): هذا أشبَهُ من قولِهِ في كِتابِ الحُدُودِ: لا يُحدُّونَ إذا جاؤُوا إلَينا في حدٍّ للّه، وأدفعُهُم إلى أهلِ دينِهِم.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): وما كانوا يَدِينُون به، فلا يجُوزُ حُكمُنا عَلَيهِم بإبطالِهِ، إذا لم يَرْتفِعُوا إلينا، ولا يَكْشِفُوا عمّا استحلُّوا، ما لم يكُن ضَرَرًا على مُسلِم، أو مُعاهَدٍ، أو مُستأمَنٍ من (^٥) غيرِهِم، فإن جاءَتِ امرأةٌ منهُم تَسْتعدي بأنَّ زوجَها طلَّقها، أو آلَى منها، حَكَمتُ عليه حُكْمي على المُسلِمينَ.\nذكر عبدُ الرَّزّاق (^٦)، عن الثَّوريِّ، عن قابُوس بن أبي ظبيانَ، عن أبيهِ، قال: كتَبَ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليٍّ يَسْألُهُ عن مُسلِم زَنا بنَصْرانيَّةٍ، فكتَبَ إليه: أقِم الحدَّ على المُسلِم، ورُدَّ النَّصرانيَّةَ إلى أهلِ دِينِها.\nقال عبدُ الرَّزّاق (^٧): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن شِهابٍ الزُّهْريِّ، وذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن يونُس، عن ابن شِهاب، بمعنًى واحدٍ. قال: مَضت السُّنَّةُ (^٨) أن\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ٤١٢.\n(^٢) انظر: الأم ٤/ ٢٢٣.\n(^٣) في مختصره ٨/ ٣٦٨.\n(^٤) انظر: الأم ٤/ ٢٢٣.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.\n(^٦) في المصنَّف (١٠٠٠٥). وعنده: عن الثوري، عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أبيه، به.\n(^٧) في المصنَّف (١٠٠٠٧).\n(^٨) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م.","vol":"9","page":281},{"text":"يُرَدُّوا في حُقُوقِهِم ودَعاويهِم ومُعاملاتِهم (^١) ومَواريثهم (^٢) إلى أهْلِ دينِهِم، إلّا أن يأتُوا راغِبينَ في حدٍّ، فيُحكَمَ بينَهُم فيه بكِتابِ اللّه تعالى، قال اللّهُ ﷿: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].\nقال أبو عُمر: وقال آخرُونَ: واجِبٌ عليه أن يحكُمَ بينهُم بما أنزلَ اللّهُ، إذا تحاكَمُوا إليه. وزَعمُوا أنَّ قولهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، ناسِخ للتَّخييرِ المذكُورِ في الآيةِ قَبل هَذا. رُوي ذلك عن ابن عبّاس (^٣)، ومجُاهِدٍ، وعِكْرِمةَ (^٤).\nوهُو قولُ الزُّهْريِّ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، والسُّدِّيِّ (^٥)، وأحدُ قولي الشّافِعيِّ، وقولُ أبي حَنِيفةَ، وأصحابِه، إلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ قال: إذا جاءَتِ المَرْأةُ والزَّوجُ، فعليه أن يحكُمَ بينَهُما بالعَدْلِ، هان جاءَتِ المرأةُ وَحْدَها، ولم يرضَ الزَّوجُ، لم يحكُمْ. وقال أبو يوسُفَ، ومحمدٌ، وزُفَرُ: بل يَحكُمُ (^٦).\nوكذلكَ اختلَفَ أصحابُ مالكٍ على هَذَينِ القولينِ، إذا شَكا أحدُ الزَّوجينِ الذِّمِّيَّينِ، وأبَى صاحِبُهُ من التَّحاكُم بينهُما، والمشهُورُ من مذهبِ مالكٍ في الذِّمِّيَّيْنِ يَشْكُو أحدُهُما ويأبَى صاحِبُهُ من التَّحاكُم عندَنا: أنَّا لا نحكُمُ بينهُما إلّا بأن يتَّفِقا جميعًا على الرِّضا بحُكمِنا، فإن كان ظُلمًا ظاهِرًا، مُنِعُوا من أن يظلِمَ بعضُهُم بعضًا (^٧).\n_________\n(^١) في د ٤: \"وتعاملاتهم\".\n(^٢) في م: \"وموازينهم\".\n(^٣) سيأتي عنه مسندًا، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده، عدا ما نخرجه.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠١٠)، وأبو عبيد في ناسخه، ص ١٨١، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣١ (١١٩٨٧، ١١٩٨٨).\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣٢ (١١٩٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٣٦، بإثر رقم (٦٣٨٨).\n(^٦) تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٩١ فما بعد.\n(^٧) وانظر: المدونة ٢/ ٢٢٤.","vol":"9","page":282},{"text":"وقد قال مالكٌ وجُمهُورُ أصحابِهِ في الذِّمِّيِّ والمُعاهِدِ والمُستأمنِ يَسْرِقُ من مالِ ذِمِّيٍّ: أنَّهُ يُقطَعُ، كما يُقطَعُ لو سرَقَ من مالِ مُسلِم؛ لأنَّ ذلكَ من الحِرابة (^١) فلا يُقَرُّوا عليها، ولا على التَّلَصُّصِ.\nقال أبو عُمر: الصَّحيحُ في النَّظرِ عِندي، ألّا يُحكَمَ بنسخ شيءٍ من القُرآنِ، إلّا بما قامَ عليه الدَّليلُ الذي لا مدفَعَ لهُ، ولا يحتمِلُ التَّأويلَ. وليسَ في قولِهِ ﷿: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] دليلٌ على أنَّها ناسِخةً للآيةِ قبلَها؛ لأنَّها يَحتمِلُ معناها أن يكونَ: وأنِ احكُم بينهُم بما أنزلَ اللّهُ إن حكَمْتَ، ولا تتَّبِع أهواءَهُم، فتكونُ الآيتانِ مُسْتَعمَلَتينِ، غيرَ مُتدافِعتينِ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في اليهُوديَّينِ الذِّمِّيَّينِ إذا زَنَيا: هل يحُدّانِ، أم لا؟\nفقال مالكٌ: إذا زَنَى أهلُ الذِّمَّةِ، أو شَرِبُوا الخمرَ، فلا يعرِضُ لهمُ الإمامُ، إلّا أن يُظْهِرُوا ذلكَ في ديارِ المُسلِمينَ، ويُدخِلُوا عليهمُ الضَّررَ، فيَمْنعُهُمُ السُّلطانُ من الإضرارِ بالمُسلِمينَ (^٢). قال مالك (^٣): وإنَّما رجَمَ رسُولُ اللّه -ﷺ- اليَهُوديَّينِ لأنَّهُ لم يَكُن لليَهودِ (^٤) يومئذٍ ذِمَّة، وتحاكمُوا إليه (^٥).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يُحَدّانِ إذا زَنَيا كحدِّ المُسلِم (^٦)، وهُو أحَدُ قولي الشّافِعيِّ. وقال في كِتابِ الحُدُودِ: إن تَحاكمُوا إلَينا، فلنا أن نحكُم، أو نَدَعَ، فإن حكمنا حَدَدنا المُحصنَ بالرَّجم، لأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- رجَمَ يهُوديَّينِ زَنَيا،\n_________\n(^١) في م: \"الخيانة\".\n(^٢) وانظر: المدونة ٤/ ٥١٨.\n(^٣) سقط من م.\n(^٤) قوله: \"لليهود\" لم يرد في الأصل.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١.\n(^٦) المصدر السابق.","vol":"9","page":283},{"text":"وجَلَدنا البِكْرَ مئةً (^١) وغرَّبناهُ عامًا (^٢). وقال في كِتابِ الجِزيةِ: لا خيارَ للإمام ولا للحاكِم إذا جاؤوهُ في حدٍّ للّه، وعليه أن يُقيمَهُ عليهم، لقولِ اللّه ﷿: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، والصَّغارُ أن يجري عليهم حُكمُ الإسلام (^٣). وهذا القولُ اختيارُ المُزنيُّ، واختار غيرُهُ من أصحابِ الشّافِعيِّ القولَ الأوَّل.\nوقال الطَّحاويُّ (^٤)، حينَ ذكرَ قولَ مالكٍ: إنَّما رجَمَ رسُولُ اللّه -ﷺ- اليهُوديَّينِ، لأنَّهُم لم تَكُن لهم ذِمَّةٌ، وتحاكمُوا إليه. قال: لو لم يَكُن واجِبًا عليهم، لما أقامَهُ النَّبيُّ -ﷺ-. قال: وإذا كان من لا ذِمَّةَ لهُ، قد حدَّهُ النَّبيُّ -ﷺ- في الزِّنا، فمن لهُ ذِمَّةٌ أحْرَى بذلكَ. قال: ولم يختلِفُوا أنَّ الذِّمِّيَّ يُقطَعُ في السَّرِقةِ.\nقال أبو عُمر: إذا سرقَ الذِّمِّيُّ من ذمِّيٍّ، ولم يَتَرافعُوا إلَينا، فلا يُعرَضُ لهم عندَنا، وإن تَرافعُوا إلينا، حَكَمنا بحُكم اللّه فيهم؛ لأنَّ هذا مِن تَظالُمِهِمُ الذي يجِبُ علينا المنعُ منهُ إذا رُفِعَ إلينا، وإذا سَرقَ ذِمِّيٌّ من مُسلِم، كان الحُكمُ حينئذٍ إلينا، فوجَبَ القطعُ.\nوالحديثُ المشهُورُ يَدُلُّ على أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- إنَّما رجمَ اليهُوديَّينِ لأنَّهُم تحاكَمُوا إليه.\nوقد ذكَرْنا اختِلافَ الفُقهاءِ في حدِّ الإحْصانِ المُوجِبِ للرَّجم، في كِتابِنا هذا، عندَ ذِكرِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ اللّه، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\n_________\n(^١) كتب ناسخ د ٤ بعد هذا: \"جلدةٍ\" ثم ضرب عليها.\n(^٢) الأم ٦/ ١٦٨.\n(^٣) الحاوي الكبير ١٤/ ٣٨٥، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٠٤.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١.","vol":"9","page":284},{"text":"وكلُّهُم يَشْترِطُ في الإحْصانِ المُوجِبِ للرَّجم الإسلامَ، هذا من شُرُوطِهِ عندَ جميعِهِم، ومن رأى رجمَ أهلِ الذِّمَّةِ منهُم إذا أُحصِنُوا، إنَّما رآه من أجلِ أنَّهُم إذا تحاكَمُوا إلَينا، لَزِمَنا أن نحكُمَ بينهُم بحُكم اللّه فينا، وكذلك فعلَ رسُولُ اللّه -ﷺ- باليهُوديَّينِ المَذْكُورينِ في هذا الحديثِ، حينَ تحاكَمُوا إليه.\nوقالت طائفةٌ مِمَّن يَرَى أنَّ قولَ اللّه ﷿: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، ناسِخٌ للآيةِ قبلَها، يعني قولَه: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ الآيةَ [المائدة: ٤٢]. قالوا: على الإمام إذا علِمَ من أهلِ الذِّمَّةِ حدًّا من حُدُودِ اللّه، أن يُقيمَهُ عليهم، وإن لم يَتَحاكمُوا إليه؛ لأنَّ اللّهَ ﷿ يقولُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ولم يقُل: إن تحاكَمُوا إليكَ. قالوا: والسُّنّة تُبيِّنُ ذلك، واحتجُّوا بحديثِ البَراءِ في ذلك.\nوهُو ما حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١). وأخبَرَنا عبدُ اللّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (^٢)؛ قالا (^٣): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ أبو كُريبِ. وأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن محمدٍ بن الصَّبّاح الزَّعفرانيُّ. قالا (^٤) جميعًا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال:\n_________\n(^١) في سننه (٤٤٤٨).\n(^٢) في السنن الكبرى ١٠/ ٨٢ (١١٠٧٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٤٨٩ (١٨٥٢٥)، ومسلم (١٧٠٠) (٢٨)، وابن ماجة (٢٣٢٧، ٢٥٥٨)، وأبو عوانة (٦٣١٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٦، من طريق أبي معاوية، وهو: محمد بن خازم الضرير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٢١ - ١٢٢ (١٧٤٣).\n(^٣) في الأصل، د ٤: \"قال\"، وهو خطأ؛ لأن أبا كريب محمد بن العلاء هو شيخ النسائي وشيخ أبي داود في هذا الحديث.\n(^٤) في د ٤: \"قالوا\"، وهو خطأ؛ لأن المقصود هو أبو كريب والزعفراني حسبُ.","vol":"9","page":285},{"text":"حدَّثنا الأعْمَشُ، عن عبدِ اللّه بن مُرَّةَ، عن البَراءِ، قال: مُرَّ عَلَى رسُولِ اللّه -ﷺ- بيهُوديٍّ محُمَّم (^١) مجلُودٍ، فدَعاهُم فقال: \"هكذا تجِدُونَ حدَّ الزّاني في كِتابِكُم؟ \" قالوا: نعم، فدَعا رجُلًا من عُلمائهِم، فقال: \"أنشُدُكَ باللّه الذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى، أهكذا تجِدُونَ حدَّ الزّاني في كِتابِكُم؟ \" فقال: اللَّهُمَّ لا، ولولا أنَّكَ ناشَدْتَني بهذا، لم أُخبِرْكَ، نَجِدُ حدَّ الزّاني في كِتابِنا الرَّجمَ، ولكِنَّهُ كَثُرَ في أشرافِنا، فكُنّا إذا أخَذْنا الرَّجُلَ الشَّريفَ ترَكناهُ، وإذا أخَذْنا الضَّعيفَ، أقَمْنا عليه الحدَّ، فقُلنا: تعالَوْا نَجْتمِعْ على شيءٍ نُقيمُهُ على الشَّريفِ والوَضِيع، فاجتمعنا على التَّحْميم والجَلْدِ، وتَرَكنا الرَّجم. فقال رسُولُ اللّه -ﷺ-: \"اللَّهُمَّ إنِّي أوَّلُ من أحيا أمْرَكَ إذ أماتُوهُ (^٢) \". فأمرَ به فرُجِمَ، وأنزلَ اللّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: ٤١]. يقولُ: ائتُوا محمدًا، فإن أفْتاكُم بالتَّحمِيم والجَلْدِ، فخُذُوهُ، وإن أفتاكُم بالرَّجم، فاحْذرُوا، إلى قولِهِ: ﴿لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] في اليهُودِ، إلى قولِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، في اليهُودِ، إلى قولِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] قال: هي في الكُفّارِ كلُّها، يعني: الآيةَ. واللَّفظُ لمحمدِ بن العلاءِ، والمعنى واحدٌ مُتقارِبٌ.\nقالوا: ففي هذا الحديثِ أنَّهُ حَكَم بينهُم، ولم يَتَحاكَمُوا إليه.\nقال أبو عُمر: لو تدبَّر منِ احتجَّ بهذا الحديثِ، ما احتجَّ به منهُ، لم يحتَجَّ به، لأنَّ في دَرَج الحديثِ تفسيرَ قولِهِ ﷿: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: ٤١]، يقولُ: إن أفتاكُم بالتَّحميم والجَلْدِ فخُذُوهُ،\n_________\n(^١) محمم: أي مُسَوَّد الوجه، من الحممه: الفحمة، وجمعها حمم. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٤٤.\n(^٢) في الأصل: \"تركوه\".","vol":"9","page":286},{"text":"وإن أفْتاكُم بالرَّجم، فاحْذَرُوا. وذلك دليلٌ على أنَّهُم حَكَّمُوهُ، لا أنَّهُ قَصَرهُم على ذلكَ الحُكم، وذلك بيِّنٌ أيضًا في حديثِ ابن عُمرَ وغيرِه.\nفإن قال قائلٌ: إنَّ حديثَ ابن عُمرَ، من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، ليسَ فيه: أنَّ الزّانيَيْنِ حَكَّما رسُولَ اللّه -ﷺ-، ولا رَضِيا بحُكمِهِ؟ قيل لهُ: حدُّ الزّاني حَقٌّ من حُقُوقِ اللّه على الحاكِم إقامَتُهُ، ومعلُومٌ أنَّ اليهُودَ كان لهم حاكِمُ يحكُمُ بينهُم ويُقيمُ حُدُودَهُم عليهم، وهُو الذي حكَّمَ رسُولَ اللّه -ﷺ-، واللّه أعلمُ.\nألا تَرى إلى ما في حديثِ ابن عُمرَ: أنَّ اليهُودَ جاؤُوا رسُولَ اللّه -ﷺ- فقالوا: إنَّ رجُلًا منهُم وامْرَأةً زَنَيا. ثُمَّ حَكَّمُوا رسُولَ اللّه -ﷺ- في ذلك؟ فإذا كان من إليه إقامةُ الحدِّ، هُو الذي حكَّمَ رسُولَ اللّه -ﷺ-، فلا وجهَ لاعتِبارِ تحكيم الزّانيين (^١) فيما ليسَ لهما، ولا لأحَدِهِما.\nأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثني ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني هشامُ بن سَعْدٍ، أنَّ زيدَ بن أسلَمَ حدَّثهُ، عن ابن عُمرَ، قال: أَتَى نَفَر من يهُودَ فدَعَوْا رسُولَ اللّه -ﷺ-، فأتاهُم في بَيْتِ المِدْراسِ (^٣) فقالوا: يا أبا القاسم، إنَّ رجُلًا مِنّا زَنَى بامْرَأةٍ، فاحْكُم، فوَضَعُوا لرسُولِ اللّه -ﷺ- وسادَةً، فجلَسَ عليها، ثُمَّ قال: \"ائتُوني بالتَّوراةِ\" فأتَوهُ بها، فنزَعَ الوِسادةَ من تحتِهِ، ووَضَعَ التَّوراةَ عليها، ثُمَّ قال: \"آمنتُ بكِ، وبمَنْ أنزلَكِ\". ثُمَّ ذكر قِصَّةَ الرَّجم، نحوًا من حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ.\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"الذميين\"، والمثبت من الأصل، وهو الأحسن.\n(^٢) في سننه (٤٤٤٩). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥١٥ - ٥١٦ (٧٨٣١).\n(^٣) في الأصل: \"المدارس\". والمدراس: الموضع الذي يُدرس فيه كتاب اللّه، ومنه: مدراس اليهود. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٨٥.","vol":"9","page":287},{"text":"ففي هذا الحديثِ: أنَّ اليَهُود دَعَوا رسُولَ اللّه -ﷺ-، وحكَّمُوهُ في الزّانِيَيْنِ منهم (^١)، وكذلك حديثُ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، بنحوِ ذلك، وحديثُ ابن شِهابٍ أيضًا في ذلك يدُلُّ على ما وصفنا.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه (^٢) بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابن شِهاب، قال: أخبَرَني رجُلٌ من مُزَينةَ، مِمَّن يتَّبِعُ العِلمَ ويَعِيهِ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ أبا هُريرةَ، قال: بينا نحنُ عندَ رسُولِ اللّه -ﷺ-، جاءَهُ اليَهُودُ، وكانوا قد تشاوَروا (^٣) في صاحِبٍ لهم زَنَى بعدَ ما أحصنَ، فقال بعضُهُم لبعض: إنَّ هذا النَّبيَّ قد بُعِثَ، وقد عَلِمتُم أنَّهُ قد فُرِضَ عليكُمُ الرَّجمُ. فذكَرَ حديثًا فيه: فقال لهم، يعني: رسُولَ اللّه -ﷺ-: \"يا مَعْشرَ اليهُودِ، أنشُدُكُم باللّه الذي أنزلَ التَّوراةَ على موسى بن عِمرانَ، ما تجِدُونَ في التَّوراةِ من العُقوبةِ على من زَنَى وقد أحصَنَ؟ \" قالوا: نَجِدُ: يُحمَّمُ ويُجلدُ. وسكتَ حَبْرُهُم، وهُو في جانِبِ البَيْتِ، فلمّا رأى رسُولُ اللّه -ﷺ- صمْتَهُ (^٤) ألظَّ به (^٥) ينشُدُهُ، فقال حبرُهُم: أما إذْ نَشَدْتَنا، فإنّا نَجِدُ عليه الرَّجمَ، فذكَرَ حديثًا فيه: \"فإنِّي أقْضِي بما في التَّوراةِ\". فأنزل اللّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ\n_________\n(^١) في د ٤: \"بينهم\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في د ٤: \"عبيد اللّه\"، وهو تحريف، وهو: عبد اللّه بن صالح كاتب الليث.\n(^٣) في الأصل، م: \"شاوروا\".\n(^٤) هذه اللفظة لم ترد في د ٤، ولذلك استغرب ناسخها لفظة \"رأى\"، فكتب بين الأسطر: \"كذلك وُجدت\"، ثم كتب في الحاشية: \"لعله: رآه\".\n(^٥) ألظ به ينشده: أي ألح في سؤاله، وألزمه إياه. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٢٥٢.","vol":"9","page":288},{"text":"يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤١ - ٤٤] فكان رسُولُ اللّه -ﷺ- من النَّبيِّينَ الذينَ أسْلَمُوا فحَكَمُوا بما في التَّوراةِ على الذين هادُوا (^١).\nوهكذا رواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني رَجُلٌ من مُزَينةَ ونحنُ جُلُوسٌ عندَ سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، فذكر الحديث.\nذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ في \"التَّفسيرِ\"، وفي \"المُصنَّفِ\" (^٢).\nوأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ، قال: حدَّثنا يونُسُ، قال: قال محمدُ بن مُسلِم، سَمِعتُ رَجُلًا من مُزَينةَ، مِمَّن يتَّبِعُ العِلمَ ويَعِيهِ، ونحنُ عندَ ابن المُسيِّبِ، يُحدِّثُ عن أبي هُريرةَ قال: أتَى رجُلٌ من اليهُودِ وامرأةٌ، فقال بعضُهُم لبعض: اذْهبُوا بنا إلى هذا النَّبيِّ، فإنَّهُ نبيٌّ بُعِثَ بالتخفيفِ، فإن أفْتَى بفُتيا دُونَ الرَّجم، قَبِلناها واحْتَجَجْنا بها عندَ اللّه تعالى، وقُلنا: فُتيا نبيٍّ من أنبيائكَ. قال: فأَتَوُا النَّبيَّ -ﷺ- وهُو جالِسٌ في المَسْجِدِ في أصْحابِهِ، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تَرَى في رجُلٍ منهم وامرأةٍ زَنَيا، فلم يُكلِّمْهُم كلمةً، حتّى أَتَى بيتَ مِدْراسِهِم، فقامَ على البابِ، فقال: \"أنشُدُكُم باللّه الذي أنزلَ التَّوراةَ على موسى، ما تَجِدُونَ في التَّوراةِ على من زَنَى إذا أحصنَ؟ \" قالوا: يُحمَّمُ، ويُجبَّهُ، ويُجلدُ، والتَّجبيهُ: أن يُحمَلَ الزّانيانِ على حِمارٍ، ويُقابَلَ أقْفِيتُهُما، ويُطافَ بهما. قال: وسكَتَ شابٌّ منهُم، فلمّا رآهُ النَّبيُّ -ﷺ- ألظَّ به يَنْشُدُهُ، فقال: اللَّهُمَّ إذْ نَشَدْتَنا، فإنّا نَجِدُ في التَّوراةِ الرَّجمَ. فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"فبما ارْتَخصتُم أمرَ اللّه؟ \"\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (١١٩٢٤) من طريق عبد اللّه بن صالح، به.\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (١٣٣٣٠)، وفي التفسير ١/ ١٨٩ - ١٩٠. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٦٨٨) من طريق معمر، به.\n(^٣) في سننه (٤٤٥٠).","vol":"9","page":289},{"text":"قال: زَنَى ذُو قُرابةٍ من مَلِكٍ (^١) من مُلُوكِنا، فأُخِّرَ عنهُ الرَّجمُ، ثُمَّ زَنَى رجُلٌ في أسْرَةٍ (^٢) من النّاسِ فأرادَ رجمهُ، فحال قومُهُ دُونهُ، وقالوا: لا يُرجَمُ صاحِبُنا، حتّى تجيءَ بصاحِبِك فتَرْجمهُ، فاصْطَلحُوا على هذه العُقُوبةِ بينهُم. فقال نبيُّ اللّه -ﷺ-: \"فإنِّي أحكُمُ بما في التَّوراةِ\". فأمرَ بهما فرُجِما (^٣).\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ بن شَريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ. وأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى أبو الأصْبَغِ الحرّانيُّ، قال: حدَّثني محمدُ بن سَلَمةَ. جميعًا عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، قال: سمِعتُ رجُلًا من مُزَينةَ يُحدِّثُ سَعِيدَ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: زَنَى رجُلٌ وامْرأةٌ من اليهُودِ، وقد أحصنا، حينَ قدِمَ رسُولُ اللّه -ﷺ- المدينةَ، وكان الرَّجمُ مكتُوبًا عليهم (^٥) في التَّوراةِ، فتَركُوهُ وأخَذُوا بالتَّجبيهِ، يُضرَبُ مئةً بحَبْلٍ مطليٍّ بِقارٍ، ويُحملُ على حِمارٍ (^٦) ووجهُهُ مِمّا يلي دُبُرَ الحِمارِ. قال فيه: ولم يكونوا من أهلِ دينِهِ (^٧) في ذلك، قال: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]. واللَّفظُ لحديثِ أبي داود مخُتصرٌ.\n_________\n(^١) قوله: \"من ملك\" سقط من د ٤.\n(^٢) أسْرَةُ الرجل: عشيرته، ورهطه الأدنون، لأنه يتقوى بهم. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٠.\n(^٣) قوله: \"فأمر بهما فرجما\" لم يرد في د ٤.\n(^٤) في سننه (٤٤٥١).\n(^٥) ضبب على شبه الجملة ناسخ د ٤ وكتب في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"عندهم\".\n(^٦) في م: \"الحمار\".\n(^٧) هكذا في الأصل، م، والمطبوع من أبي داود: \"ولم يكونوا من أهل دينه\"، وفي د ٤: \"ولم يكونا من أهل ذمة\".","vol":"9","page":290},{"text":"ففي هذه الآثارِ كلِّها دليلٌ على أنَّهُ إنَّما حكَمَ في اليهُوديَّينِ بما حكَمَ من أجْلِ أَنَّهُ حُكِّمَ، وتحُوكِمَ إليه، ورُضِيَ به.\nوفي حديثِ ابن إسحاق: أنَّ ذلك كان حينَ قدِمَ المدينةَ. وذلك يدُلُّ على أنَّ اليهُودَ لم يَكُن لهم يومَئذٍ ذِمَّةٌ، كما قال مالكٌ ﵀.\nوعند ابنِ شِهابٍ أيضًا في هذا البابِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: شَهِدتُ رسُولَ اللّه -ﷺ- حينَ أمرَ برجمِهِما، فلمّا رُجِما، رأيتُهُ يُجافي بيدهِ عنها، ليَقِيَها الحِجارَةَ. رواهُ مَعْمرٌ، وغيرُهُ عنهُ (^١).\nوالحُكمُ كان فيهم بشهادةٍ، لا باعتِرافٍ، وذلك محفُوظٌ من حديثِ جابر: أخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال مجُالِدٌ: أخْبَرنا عن عامرٍ (^٣)، عن جابرِ بن عبدِ اللّه، قال: جاءَت يهُودُ برجُل منهُم وامرأةٍ زَنَيا، فقال: \"ائتُوتي بأعْلَم رَجُلَيْنِ (^٤) مِنْكُم\" فأَتَوْهُ بابْنَي صُوريا، فناشَدَهُما: \"كيفَ تَجِدانِ أمرَ هذين في التَّوراةِ؟ \" قالا: نجِدُ في التَّوراةِ إذا شهِدَ أربعةٌ أنَّهُم رأَوْا ذكَرَهُ في فَرْجِها، مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ، رُجِما. قال: \"فما مَنَعكُما أن ترجُمُوهُما؟ \" قال: ذهَبَ سُلطانُنا، فكَرِهنا القتلَ. فدَعا رسُولُ اللّه -ﷺ- بالشُّهُودِ، فجاءَ أربعةٌ فشهِدُوا أنَّهُم رأَوْا ذكَرَهُ في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ، فأمرَ رسُولُ اللّه -ﷺ- برَجْمِهِما.\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) في سننه (٤٤٥٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣١. وأخرجه الحميدي (١٢٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٢، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٥٠ (٤٥٤٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٩٩ (٤٣٥٥) من طريق مجالد بن سعيد، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٨٥ - ١٨٦ (٢٦٤٥).\n(^٣) هكذا في الأصل وأبي داود، وهو الصواب، إذ معناه: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرنا مجالد عن عامر، فهو تقديم وتأخير حسب.\n(^٤) في الأصل، م: \"رجل\"، وهو تحريف، والمثبت من د ٤، وهو الذي في سنن أبي داود.","vol":"9","page":291},{"text":"ورَوَى شَريكٌ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ: أنَّ رسُولَ اللّه -ﷺ- رجَمَ يهُوديًّا ويهُوديَّةً (^١). انفردَ به عن سِماكٍ: شَرِيكٌ (^٢).\nوأمّا الرِّوايةُ عن ابن عبّاسٍ، في أنَّ الآيةَ منسُوخةٌ، أعني: قولَهُ ﷿: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، فأخْبَرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ الزَّعْفَرانيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبّادٌ، عن سُفيانَ، عن الحَكم، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نُسِخَ من المائدةِ آيتانِ: آيةُ القلائدِ، وقولُهُ ﷿: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، وكان رسُولُ اللّه -ﷺ- مُخيَّرًا، إن شاءَ حَكَمَ، وإن شاءَ أعرضَ عنهُم، ورَدَّهُم إلى حُكّامِهِم، فنَزَلت: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، فأُمِر رسُولُ اللّه -ﷺ- أن يحكُمَ بينهُم بما في كِتابِنا (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا خبرٌ إنَّما يَرْويهِ سُفيانُ بن حُسَينٍ، وليسَ بالقويِّ، وقدِ اختُلِفَ عنه فيه، فرُوِي عنهُ موقُوفًا على مُجاهِدٍ، وهُو الصَّحيحُ من قولِ مُجاهِدٍ، لا من قولِ ابن عبّاسٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٨١٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٢٠٨) و(٢٩٦٣١) و(٣٧٢٥٢)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٤٣٨ (٢٠٨٥٦)، والترمذي (١٤٣٧)، وابن ماجة (٢٥٥٧)، والبزار في مسنده ١٠/ ١٨١ (٤٢٥٩)، وأبو يعلى (٧٤٥١، ٧٤٧١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٠ (١٩٥٤) من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٨٠ (٢١٠٨).\n(^٢) ولا يُحتمل تفردهما، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة.\n(^٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٣٩٤، من طريق الحسن بن محمد، به. وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٣٧ (٤٥٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩، من طريق سعيد بن سليمان، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٢١، ٤٤٤ (٦٣٣٦، ٧١٨١) من طريق عباد بن العوام، به.","vol":"9","page":292},{"text":"أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونُس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن حُسينٍ، عن الحَكَم، عن مجُاهِدٍ، قال: لم يُنسَخْ من المائدةِ إلّا هاتانِ الآيتان: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾: نسختها: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾، وقولُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٢] نسختها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (^١) [التوبة: ٥].\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا ابنُ مَهْديٍّ، عن هُشَيم، عن منصُورِ بن زاذانَ، عن الحَكَم، عن مجُاهِدٍ -في قولِهِ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ قال: نسختها ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (^٢) [المائدة: ٤٨].\nوقد رَوَى يونُسُ بن بُكَير (^٣)، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحُصينِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ -في قولِهِ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ - قال: نَزَلت في بَني قُرَيظةَ، وهي مُحكَمةٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص ١٨١، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣١ (١١٩٨٩) من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص ١٨٠، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣١ (١١٩٩٠)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٣٩٨، من طريق هشيم، به.\n(^٣) في م: \"بن بكر\"، وهو تحريف بيّن، وهو يونس بن بكير بن واصل، أبو بكر الشيباني. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٩٣.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٢٦ (١١٩٧٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣١٥ (٤٤٦٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٧ (١١٥٧٣) من طريق يونس بن بكير، به.","vol":"9","page":293},{"text":"وذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيان، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ والشَّعبيِّ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، قالا: إن شاءَ حكَمَ، وإن شاءَ لم يحكُم.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ. فذكرهُ (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن أبي عَوانةَ، عن المُغيرةِ، عن إبراهيمَ والشَّعبيِّ، قالا: إن شاءَ حكَمَ، وإن شاءَ أعرَضَ (^٢).\nوقد مَضَى القولُ فيمَنْ تابَعهُم على هذا القولِ، ومن خالَفهُم فيه من العُلماءِ في صَدْرِ هذا البابِ، والوجهُ عِندي فيه التَّخييرُ؛ لئلّا يَبْطُلَ حُكمٌ من كِتابِ الله بغيرِ يقينٍ، لأنَّ قولَهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ مُحتمِلٌ للتَّأويلِ، يعني: إن حكمتَ، وآيةُ التَّخييرِ مُحكَمة، نصٌّ لا تَحْتمِلُ تأويلات.\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٣)، وأبو سُفيانَ (^٤)، ومحمدُ بن ثَوْرٍ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ في قولِه: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أن يُرَدُّوا في حُقُوقِهِم ومَواريثِهِم إلى أهلِ دينِهِم، إلّا أن يأتُوا راغِبينَ في حدٍّ ليُحْكَم بينهُم فيه، فيُحكَمَ بينهُم بكِتابِ الله ﷿.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٢٩ (١١٩٧٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٣٦ (٦٣٩٠)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٣٩٦، من طريق وكيع، به.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة الاسفراييني (٧٤٦، تفسير)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٦، من طريق أبي عوانة اليشكري، به.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٠٠٧).\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣٢ (١١٩٩٤) من طريق أبي سفيان، به.","vol":"9","page":294},{"text":"قال مَعْمرٌ: أخبرنا عبدُ الكريم الجَزَريُّ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ كتبَ إلى عديِّ بن أرطاةَ: إذا جاءَكَ أهلُ الكِتابِ فاحكُم بينهُم بما في كِتابِ الله (^١).\nوذكَرَ سُنَيدٌ، عن هُشيم، عن العوّام، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، في قولِهِ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ قال: بالرَّجم (^٢).\nقال أبو عُمر: حُكْمُ رسُولِ الله -ﷺ- بما في التَّوراةِ (^٣) خُصُوصٌ لهُ، والله أعلمُ، بدليلِ قولِه: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال ﷿: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، ولِقولِهِ: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١]. ولأنّا لا نعلَمُ من ذلكَ ما عَلِمهُ رسُولُ الله -ﷺ-. ويحتمِلُ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- إنَّما حَكَم في اليهُوديَّينِ بحُكم الله تعالى في شَريعتِهِ، وكان ذلك مُوافِقًا لِما في التَّوراةِ، والحمدُ لله (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٠٩)، وفي تفسيره ١/ ١٩٠، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣٢ (١١٩٩٢) من طريق\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور (٧٤٧، تفسير)، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٣٥٢ (١١٩٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٦، من طريق هشيم، به.\n(^٣) قوله \"بما في التوراة\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٤) هذا هو آخر المجلد السادس من نسخة الأصل، وهو آخر المجلد الرابع عشر من الطبعة المغربية.","vol":"9","page":295},{"text":"حديثٌ خامِسُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"من شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فلم يَتُبْ منها، حُرِمَها في الآخِرةِ\".\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على تحريم الخَمْرِ، وعلى أنَّ شُرْبَها من الكبائرِ؛ لأنَّ هذا وَعيدٌ شَديدٌ يدُلُّ على حِرْمانِ دُخُولِ الجنَّةِ، لأنَّ اللهَ ﷿ أخبَرَ أنَّ الجنّةَ فيها أنهارٌ من خَمْرٍ لذَّةٍ للشّارِبينَ (^٢) ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾ [الواقعة: ١٩].\nوالظّاهِرُ أنَّ من دخلَ الجنّةَ لا بُدَّ لهُ من شُربِ خَمْرِها، ولا يخلُو من حُرِمَ الخمرَ في الجنَّةِ، ولم يَشْرَبْها فيها، وهُو قد دخَلَها، مِنْ أن يكونَ يَعلَمُ أنَّ فيها خمرًا لذَّةً للشّارِبينَ، وأنَّهُ حُرِمَها عُقُوبةً، أو لا يكونَ يَعلَمُ بها، فإن يَكُن لا يعلمُ بها، فليسَ في هذا شيءٌ مِنَ الوَعيدِ؛ لأنَّهُ إذا لم يعلَمْ بها، ولم يَذْكُرها، ولا رآها، لم يجِدْ ألمَ فَقْدِها، فأيُّ عُقُوبةٍ في هذا؟ وَيسْتحيلُ أن يُخاطِبَ اللهُ ورسُولُهُ بما لا معنى لهُ.\nوإن يَكُن عالِمًا بها، وبمَوْضِعِها، ثُمَّ يُحرَمُها عُقُوبةً لشُربِهِ لها في الدُّنيا إذ لم يَتُبْ منها قبلَ الموتِ، وعلى هذا جاءَ الحديثُ، فإن كان هذا هكذا، فقد لحِقَهُ حِينَئذٍ حُزْنٌ وهَمٌّ (^٣) وغمٌّ لِما حُرِمَ من شُربِها (^٤)، ويرَى غيرَهُ يشرَبُها، والجنَّةُ دارٌ لا حُزنَ فيها ولا غمَّ، قال اللهُ ﷿: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ [الحجر: ٤٨]، ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤]، وقال: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾ [الزخرف: ٧١].\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١٣ (٢٤٥٣).\n(^٢) يشير إلى الآية (١٥) من سورة محمد، ونصها: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾.\n(^٣) في بعض النسخ: \"حزن شديد وهم\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٤) بعد هذا في ظا: \"هو\"، ولم ترد في الأصل، د ٤، ولا معنى لها.","vol":"9","page":296},{"text":"ولهذا والله أعلمُ، قال بعضُ من تقدَّمَ: إنَّ من شرِبَ الخمرَ، ولم يتُبْ منها، لم يدخُلِ الجنّةَ، لهذا الحديثِ ومِثلِهِ.\nوهذا مذهبٌ غيرُ مَرْضيٍّ عندَنا، إذا كان على القَطْع في إنفاذِ الوَعيدِ، ومحمَلُهُ عندَنا: أنَّهُ لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا أن يُغفرَ لهُ إذا ماتَ غيرَ تائبٍ عنها كسائرِ الكَبائرِ.\nوكذلكَ قولُهُ: \"لم يَشْرَبها في الآخِرةِ\" معناهُ عندَنا: إلّا أن يُغفرَ لهُ، فيدخُلَ الجنّةَ، ويَشْربَها، وهُو عندَنا في مَشيئَةِ الله، إن شاءَ غفرَ لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ بذنبِهِ، فإن عذَّبهُ بذَنبِهِ، ثُمَّ أدخَلهُ (^١) الجنّةَ برَحمتِهِ، لم يُحرَمْها إن شاءَ الله تعالى، ومن غُفِرَ لهُ، فهُو أحْرَى أن لا يُحرَمَها، واللهُ أعلمُ.\nوعلى هذا التَّأويلِ يكونُ معنى قولِهِ -ﷺ-: \"حُرِمَها في الآخِرةِ\". أي: جَزاؤُهُ وعُقُوبتُهُ أن يُحرَمَها في الآخِرةِ، ولله أن يُجازيَ عبدَهُ المُذنِبَ على ذَنْبِهِ، ولهُ أن يعفُوَ عنهُ، فهُو أهلُ العفوِ، وأهلُ المَغْفِرةِ، لا يغفِرُ أن يُشرَكَ به، ويغفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يشاءُ (^٢)، وهذا الذي عليه عَقْدُ أهلِ السُّنَّةِ: أنَّ اللهَ يغفِرُ لمن يشاءُ، ما خَلا الشِّركَ، ولا يُنفِّذُ الوَعيدَ على أحَدٍ من أهلِ القِبْلةِ، وبالله التَّوفيقُ.\nوجائزٌ أن يدخُلَ الجنّةَ إذا غفَرَ اللهُ لهُ، فلا يَشْربُ فيها خمرًا ولا يذكُرُها ولا يَراها، ولا تَشْتهيها نفسُهُ، والله أعلمُ.\nوقد رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ: من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، ودخَلَ الجنّةَ، لم يلبَسْهُ هُو فيها من بين سائرِ أهْلِها. هذا، أو معناهُ (^٣) رُوي عنهُ.\n_________\n(^١) في م: \"دخل\".\n(^٢) يشير إلى الآية (٤٨) من سورة النساء ونصها: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾.\n(^٣) في م: \"ومعناه\".","vol":"9","page":297},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمٌ، قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن داودَ السَّرّاج، عن أبي سَعيدٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ، وإن دخَلَ الجنّةَ لَبِسَهُ أهلُ الجنَّةِ، ولم يَلْبَسْهُ هُو\" (^١).\nورواهُ أبو داود الطَّيالِسيُّ (^٢)، عن هشام، بإسنادِهِ مرفُوعًا.\nورواهُ شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن داودَ، عن أبي سَعيدٍ، مِثلَهُ موقُوفًا (^٣).\nوقد رَوَى جماعةٌ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٣ (١١١٧٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٠٧ (٩٥٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٦، وابن حبان ١٢/ ٢٥٣ (٥٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩١، من طريق هشام، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة داود السراج. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٧٣ (٤٤٧٥).\n(^٢) في مسنده (٢٣٣١).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥١٥٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٩٥٣٦، ٩٥٣٧)، والبغوي في الجعديات (٩٨١)، والخطيب في المدرج ١/ ٥٨٨، والبغوي في شرح السنة (٣١٠١) من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٧٥، ٣٦٤ (١٢٣، ٢٥١)، والبخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩) (١١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٨ (٩٥١٢) من حديث عمر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٦٠٢ - ٦٠٣ (١٠٥٧٤).\nوأخرجه أحمد أيضًا ١٩/ ٤٤، و٢١/ ٤٠٧ (١١٩٨٥، ١٣٩٩٢)، والبخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣)، وابن ماجة (٣٥٨٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٩٧ (٩٥٠٩) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١١٨ - ١١٩ (٩٠١).\nوأخرجه أحمد أيضًا ٢٦/ ٤٣ (١٦١١٨)، والبخاري (٥٨٣٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٠٠، وفي الكبرى ٨/ ٣٩٧ (٩٥١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٦، من حديث عبد الله بن الزبير. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٧٥ (٥٨٢٧). =","vol":"9","page":298},{"text":"ورُوي عن ابن الزُّبيرِ، أنَّهُ قال: من لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ، لم يدخُلِ الجنّةَ؛ لأنَّ اللهَ ﷿ قال في كِتابِه: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].\nوهذا عِندي على نَحْوِ المعنى الذي نَزَعنا عنه (^١) في شارِبِ الخَمْرِ، والله أعلمُ. حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن سُلَيمان الحَرِيريُّ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع العَتكيُّ الزَّهرانيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، ومن شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا فماتَ ولم يَتُبْ منها: لم يَشْربْها في الآخِرة\" (^٢).\nقال البغويُّ: كتَب هذا الحديثَ أحمدُ بن حَنْبل، عن أبي الرَّبيع الزَّهرانيِّ. قال أبو عُمر: روى مالكٌ (^٣)، وابنُ جُرَيج هذا الحديثَ كلَّهُ عن نافع، بعضَهُ\n_________\n= وأخرجه أحمد أيضًا ٢٨/ ٥٤٥ (١٧٣١٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٦، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٣ (٩٣٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٢، وابن حبان ١٢/ ٢٥٢ (٥٤٣٦) من حديث عقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٠ (٩٨٥٩).\nواخرجه مسلم (٢٠٧٤)، وأبو عوانة (٨٥٠٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣ (٩٧٧٩) من حديث أبي أمامة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٥٢٧٦).\n(^١) في الأصل، م: \"نزعنا به\"، والمثبت من د ٤. قال الزمخشري -في (نزع) من أساس البلاغة-: \"ونزع عن الأمر نزوعًا: كفّ عنه\".\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٦ (٤٦١٧) من طريق البغوي، به. وأخرجه أحمد في الأشربة (٢٦)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٣)، وأبو عوانة (٧٩٦١، ٧٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٦، وابن حبان ١٢/ ١٨٨ (٥٣٦٦) من طريق أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٣ (٥٧٣٠)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٩٦، وفي الكبرى ٥/ ٧٤ (٥٠٧٢) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٤٣ - ٥٤٤ (٧٨٦٨).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٠٦ (٤٨٠٧)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٣، من طريق مالك، به مرفوعًا. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٨٤، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٧٠٠٤)، وأحمد في الأشربة (١٧٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٣٢٤، وفي الكبرى ٥/ ١١٣ (٥١٨٩) من طريق مالك، به موقوفًا.","vol":"9","page":299},{"text":"مُسندًا، وبعضَهُ من قولِ ابن عُمر. وهُو كلُّهُ مُسندٌ صحيحٌ، وقد مَضَى القولُ فيه عندَ ذِكْرِ تحريم المُسْكِرِ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nوأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ شارِبَ الخَمْرِ ما لم يَتُبْ منها، فاسِقٌ مردُودُ الشَّهادةِ.\nوذكَرَ الأثرمُ، قال: قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: لي جارٌ يَشْربُ الخمرَ، أأُسلِّمُ عليه؟ فسكتَ، ثُمَّ قال: سلِّمْ عليه، ولا تُجالِسهُ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرٍو، عن يحيى بن جَعْدةَ، قال: قال عُثمانُ بن عفّان: إيّاكُم والخمرَ، فإنَّها مِفتاحُ كلِّ شرٍّ، أُتي رجُلٌ فقيلَ لهُ: إمّا أن تحرِقَ هذا الكِتابَ، وإمّا أن تقتُلَ هذا الصَّبيَّ، وإمّا أن تقَعَ على هذه المرأةِ، وإمّا أن تشرَبَ هذا الكأسَ، وإمّا أن تسجُدَ لهذا الصَّليبِ. قال: فلم يرَ فيها شيئًا أهونَ من شُربِ الكأسِ، فلمّا شرَبها سجَدَ للصَّليبِ، وقتلَ الصَّبيَّ، ووقَعَ على المرأةِ، وحرقَ الكِتابَ (^١).\nوأمّا التَّوبةُ مِنَ الخمرِ، وغيرِها من كبائرِ الذُّنُوبِ، فمبسُوطةٌ للمُؤمِنِ، ما لم تحضُرْهُ الوَفاةُ ويُعاينِ الموتَ ويُغَرْغِر، فإذا بلغَ هذه الحالَ، فلا توبةَ لهُ إن تابَ حينَئذٍ، وتوبتُهُ مَرْدُودةٌ عليه، قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ يعني: المُسلِمين. ثُمَّ قال: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ الآيةَ [النساء: ١٨] يعني: جماعةَ الكافِرينَ.\nوهذه الآيةُ تفسيرُ قولِهُ ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] يُريدُ: قبلَ حُضُورِ الموتِ، على ما وصَفْنا.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٨٨، و١٠/ ٥، من طريق سعدان بن نصر، به.","vol":"9","page":300},{"text":"وهذا ما لا خِلافَ فيه بين العُلماءِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد نصَّ عليه في كِتابِهِ للمُذنِبينَ مِنَ المُسلِمينَ، وللكُفّارِ أيضًا.\nوقال ابنُ عبّاسٍ، ومجُاهِدٌ، والضَّحاكُ، وقتادةُ، وغيرُهُم في قولِ الله ﷿: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ قالوا: كلُّ ما عُصِيَ اللهُ به، فهُو جَهالةٌ، ومن عمِلَ السُّوءَ وعَصىَ الله، فهُو جاهِلٌ ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧] قالوا: ما دُونَ الموتِ، فهُو قَرِيبٌ (^١).\nوهذا أيضًا إجماعٌ في تأويلِ هذه الآيةِ، فقِفْ عليه.\nذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن يَعْلَى بن النُّعمانِ، عن ابن عُمرَ، قال: التَّوبةُ مبسُوطةٌ ما لم يَسُقِ العَبْدُ. يقولُ: يَقَعْ في السَّوْق (^٢).\nولقد أحسنَ محمودٌ الورّاقُ ﵀ حيثُ قال (^٣):\nقدِّمْ لِنفسِكَ تَوْبةً مرجُوَّةً ... قبلَ المماتِ وقبلَ حَبْسِ (^٤) الألسُنِ\nبادِرْ بها (^٥) عُلَقَ (^٦) النُّفُوسِ فإنَّها ... ذُخْرٌ وغُنْمٌ للمُنيبِ المُحسِنِ\nقال أبو عُمر: التَّوبةُ أن يترُكَ ذلك العملَ القبيحَ بالنِّيَّةِ والفِعْلِ، ويَعْتَقِدَ أن لا يَعُودَ إليه أبدًا، وَينْدمَ على ما كان منهُ، فهذه التَّوبةُ النَّصُوحُ المقبُولةُ إن شاءَ اللهُ عندَ جماعةِ العُلماءِ، واللهُ بفضلِهِ يُوفِّقُ ويعصِمُ من يَشاءُ، لا شَريكَ له (^٧).\n_________\n(^١) انظر: سنن سعيد بن منصور (٥٩٦، تفسير)، وتفسير الطبري ٨/ ٩٤ (٨٨٥٠)، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٨٩٧ (٤٩٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٧٣، ٧٠٧٤)\n(^٢) كتب ناسخ د ٤ في الحاشية أنها في نسخة أخرى: \"السياق\". وانظر: تفسير الطبري ٨/ ٩٩ (٨٨٦٠)، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٠ (٥٠١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٧٢) من طريق سفيان، به.\n(^٣) انظر: كتاب بهجة المجالس للمؤلف ٢/ ٢٥٩.\n(^٤) في د ٤: \"وقع\"، لكنه ضبّب عليها.\n(^٥) في م: \"بادرنها\" بدل: \"بادر بها\".\n(^٦) في د ٤: \"غَلْق\"، وهي بمعنى، العُلَق: المنايا، والأشغال. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٦٦.\n(^٧) قوله: \"لا شريك له\" من د ٤.","vol":"9","page":301},{"text":"حديثٌ سادِسُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَهُ في زَمَنِ رسُولِ الله -ﷺ-، وانتفَلَ مِنْ ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بينهُما، وألحَقَ الولدَ بالمرأةِ.\nهكذا قال: وانتفَلَ مِنْ ولدِها، وأكثرُهُم يقولُون: وانتَفَى مِنْ ولدِها. والمعنى واحدٌ، ورُبَّما لم يذكُر بعضُهُم فيه: انتَفَى، ولا: انتفَلَ، واقتصرَ على الفُرْقةِ بين المُتلاعِنَيْنِ، وإلحاقِ الولدِ بأُمِّهِ، فهذا أعظمُ (^٢) فائدةِ حديثِ ابن عُمرَ هذا.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ (^٣) بن إسحاق الرّازيُّ وأبو أحمد الحُسينُ بن جَعْفرٍ الزَّيّاتُ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُور، قال (^٤): حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بينَ المُتلاعِنَيْنِ، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.\nوقد قال قومٌ (^٥) في هذا الحديثِ عن مالكٍ: إنَّ الرَّجُلَ قذَفَ امرأتَهُ. وليسَ هذا في \"المُوطَّأ\" ولا يُعرَفُ من مذهبِهِ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضي، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ (^٦) بنُ مِهْجَع (^٧)\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣).\n(^٢) في م: \"فهذه\" بدل: \"فهذا أعظم\".\n(^٣) في م: \"بن الحسين\". وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ١١٠.\n(^٤) في سننه (١٥٥٤). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٩٤)، وأبو عوانة (٤٦٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٢٥ (٥١٣٥).\n(^٥) سقط هذا اللفظ من د ٤.\n(^٦) في م: \"أبو عاصم\". انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٥٠، والثقات لابن حبان ٨/ ٥٠٦.\n(^٧) الضبط من د ٤.","vol":"9","page":302},{"text":"خالُ مُسدَّدٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا انتَفَى من ولدِهِ، وقذَفَ امرأتَهُ، فلاعَنَ رسُولُ الله -ﷺ- بينهُما، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدةَ والحَسَنُ بن سوّارٍ، قالا: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا انتَفَى من وَلدِهِ، وقذَفَ امرأتهُ، فلاعنَ رسُولُ الله -ﷺ- بينهُما، وألحَقَ الولدَ بأُمِّه (^١).\nوأمّا قولُهُ: ففرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بينهُما، فهُو عندِي محفُوظٌ من حديثِ ابن عُمرَ، صحيحٌ.\nوقال ابنُ عُيينةَ: عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- فرَّقَ بينَ المُتلاعِنَيْنِ. وأنكرُوهُ على ابن عُيَينةَ في حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْل، وقد ذكَرْتُ (^٢) ذلكَ في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، من كِتابِنا هذا.\nوقد كان ابنُ مَعِينٍ يقولُ في ذلك، ما حدَّثنا به عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: سُئلَ يحيى بن مَعينٍ، عن حديثِ ابن عُيينةَ: أنَّ (^٣) النَّبيَّ -ﷺ- فرَّقَ بينهُما. فقال: أخطأ، ليسَ النَّبيُّ -ﷺ- فرَّقَ بينهُما. هكذا ذكرهُ ابنُ أبي خَيْثَمَةَ في \"التّاريخ\" (^٤) عن ابن مَعينٍ.\nفإن صحَّ هذا، ولم يكُن فيه وهمٌ، فالوجهُ فيه، أن يُحمَلَ كلامُ ابن مَعينٍ على أنْ ليسَ النَّبيُّ -ﷺ- فرَّقَ بينهُما من حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ.\nوأمّا ظاهِرُ كلام ابن مَعينٍ، فإنَّهُ يُوجِبُ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- لم يُفرِّقْ بينَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٨ (٤٩٥٣) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.\n(^٢) في م: \"ذكرنا\".\n(^٣) في الأصل، م: \"وأن\".\n(^٤) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ١/ ٢٨٨ (١٠١١).","vol":"9","page":303},{"text":"المُتلاعِنَيْنِ، وهذا خطأٌ من ابن مَعينٍ، إن كان أرادَهُ؛ لأنَّهُ قد صَحَّ عن ابن عُمرَ من حديثِ مالكٍ، وغيرِه: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْنِ.\nوقد يحتمِلُ أن يكونَ أرادَ بقولِهِ: ليسَ النَّبيُّ -ﷺ- فرَّقَ بينهُما، أي: أنَّ اللِّعانَ فرَّقَ بينهُما. فإن كان أراد هذا، فهُو مَذْهبُ مالكٍ وأكثرِ أهلِ العِلم، وقد ذكَرْنا هذا المعنى في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ من كِتابِنا هذا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلّى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، سمِعَ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقولُ: شهِدتُ النَّبيَّ -ﷺ-، وكُنتُ ابنَ خمسَ عَشْرةَ سنةً، فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْن (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ ووَهْبُ بن بَيانٍ وأحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح وعَمرُو بن عُثمانَ، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال مُسدَّدٌ: قال: شهِدتُ المُتلاعِنَيْنِ على عَهدِ رسولِ الله -ﷺ- وأنا ابنُ خمسَ عَشْرةَ سنةً، ففرَّق بينهُما رسُولُ الله -ﷺ-. وقال الآخرُونَ (^٣): إنَّهُ شهِدَ النَّبيَّ -ﷺ- فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْنِ، فقال الرَّجُلُ: كَذَبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها. وبعضُهُم لم يَقُل: عليها. قال أبو داودَ: ولم يُتابِعْ أحدٌ ابنَ عُيَينةَ على قولِهِ: إنَّهُ فرَّق بين المُتلاعِنَيْنِ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٤٦٨٢) عن محمد بن شاذان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٦٩، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٥) و(٣٧٢٨٢)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٤٦٢ - ٤٦٣ (٢٢٨٠٣)، والبخاري (٦٨٥٤، ٧١٦٥)، وأبو عوانة (٤٦٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٥، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٨ - ١١٩ (٥٦٨٧، ٥٦٩١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠١، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٥١٠١).\n(^٢) في سننه (٢٢٥١).\n(^٣) في الأصل، م: \"آخرون\".","vol":"9","page":304},{"text":"قال أبو عُمر: معنى قولِ أبي داود هذا عِندِي: أنَّهُ لم يُتابِعْهُ أحَدٌ على ذلك: في حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ؛ لأنَّ ذلكَ محفُوظٌ في حديثِ ابن عُمرَ من وُجُوهٍ ثابتةٍ، وأظُنُّ ابنَ عُيَينةَ اختلطَ عليه لفظُ حَديثِهِ، عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، بلفظِ حديثهِ عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عُمر.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٢): حدَّثنا إسماعيلُ، يعني: ابنَ عُليَّةَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، قال: قلتُ لابن عُمرَ: رَجُلٌ قذفَ امرأتهُ؟ فقال: فرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بين أخَوَيْ بني العَجْلانِ، وقال: \"اللهُ يعلَمُ أنَّ أحدَكُما كاذِبٌ، فهل مِنْكُما تائبٌ؟ \" يُردِّدُها ثلاثَ مرّاتٍ، فأبَيا، ففرَّقَ بينهُما.\nقال (^٣): وحدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: سمِعَ عَمرٌو سعيدَ بنَ جُبَيرٍ سمِعَ ابنَ عُمرَ يقولُ: قال رسُولُ الله -ﷺ- للمُتلاعِنَيْنِ: \"حِسابُكُما على الله، أحدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لكَ عليها\"، فقال: يا رسُولَ الله، مالي، قال: \"لا مالَ لكَ، إن كُنتَ صَدَقتَ عليها، فهُو بما اسْتَحلَلتهُ من فَرْجِها، وإن كُنتَ كذَبتَ عليها، فهُو أبعدُ لكَ\".\n_________\n(^١) في سننه (٢٢٥٨).\n(^٢) في المسند ٨/ ٥٣ (٤٤٧٧). وأخرجه البخاري (٥٣١١، ٥٣٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٣ (٥٦٣٩) من طريق إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٧٧١٥).\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٥٧).\n(^٤) في المسند ٨/ ١٩٢ (٤٥٨٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٤٥٥)، وسعيد بن منصور في سننه (١٥٥٦)، والبخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٤ (٥٦٤٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٣)، وأبو يعلى (٥٦٥١)، وأبو عوانة (٤٦٨٩)، وابن حبان ١٠/ ١٢١ (٤٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠١، من طريق سفيان، بن عيينة، به.","vol":"9","page":305},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلّى، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدةَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي سُليمانَ، يعني: عبدَ الملِكِ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، قال: قلتُ لابن عُمرَ: أرأيتَ المُتلاعِنَيْنِ، أيُفرَّقُ بينَهُما؟ فقال: سُبحانَ الله! نعَمْ، كان أوَّلَ من سألَ عن هذا فُلانٌ، فسكتَ عنهُ النَّبيُّ -ﷺ-، ثُمَّ جاءَ فقال: أرأيتكَ الذي سَألتَ عنهُ، فقدِ ابتُليتُ به؟ فنَزَلت عليه الآياتُ في سُورةِ النُّورِ، فتَلاها عليه ووعَظهُ، وذكَّرهُ، وأخبَرهُ أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخِرةِ، فقال: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذَبتُ، ثُمَّ دَعا المرأةَ، فقال لها مِثلَ ذلكَ، فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ إنَّهُ لَكاذِبٌ. فبَدَأ بالرَّجُل، فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمِنَ الصّادِقينَ، والخامِسةَ: أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذِبينَ. ثُمَّ دَعا بالمرأةِ، فشَهِدت أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمِن الكاذِبينَ، والخامِسةَ: أنَّ غضَبَ الله عليها إن كان من الصّادِقينَ. ثُمَّ فرَّقَ بينهُما (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملِكِ بن أبي سُليمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ يقولُ: سُئلتُ عن المُتلاعِنَيْنِ زمنَ مُصعبِ بن الزُّبيرِ، فلم أدْرِ ما أقُولُ، وأتيتُ ابن عُمرَ، فقلتُ: أرأيتَ المُتلاعِنَيْنِ، أيُفرَّقُ بينهُما؟ فذكَرَ مِثلَهُ سواءً إلى آخِرِه (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣١٩، و٩/ ٥٢ (٤٦٩٣، ٥٠٠٩)، والدارمي (٢٢٣١)، ومسلم (١٤٩٣) (٤)، والترمذي (١٢٠٢، ٣١٧٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٥ - ١٧٦، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٢، ٢٨٣ (٥٦٣٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٢)، وأبو عوانة (٤٦٨٤)، وابن حبان ١٠/ ١١٩ - ١٢٠ (٤٢٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٤، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٧٧١٦).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٤٩٣) (٤ م) من طريق عيسى بن يونس، به.","vol":"9","page":306},{"text":"فهذا عن ابن عُمرَ من وُجُوهٍ صِحاح: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- فرَّقَ بينَ المُتلاعِنَيْنِ. كما رَوَى مالكٌ، وهذا يدُلُّك على أنَّهُ إنَّما أنكَرَ على ابن عُيينةَ ذلكَ في حديثِ سَهْلِ بن سَعْدٍ عندي، والله أعلمُ.\nوقد زعَمَ قومٌ أنَّ مالكًا أيضًا انفردَ في حديثهِ هذا، بقولِهِ فيه: وألْحَقَ الولدَ بالمرأةِ، أو: ألْحَقَ الولدَ بأُمِّهِ. قالوا: وهذا لا يقولُهُ أحدٌ غيرُ مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ.\nقال أبو عُمر: حديثُ نافع، عن ابن عُمرَ، في هذا البابِ، رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- لاعَنَ بين رَجُلٍ وامرأتِهِ، وفرَّقَ بينَهُما (^١).\nوهكذا رواهُ كلُّ من رَواهُ عن نافع، ذكَرُوا فيه اللِّعانَ والفُرقةَ، ولم يذكُرُوا أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- ألحقَ الولدَ بالمرأةِ، وقالهُ مالكٌ عن نافع، كما رأيتَ، وحسبُك بمالكٍ حِفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعةٌ من أئمَّةِ أهلِ الحديثِ: إنَّ مالكًا أثبتُ في نافع وابن شِهابٍ من غيرِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذان، قال: حدَّثنا مُعلّى، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- لاعَنَ بين رجُلٍ وامرأتِهِ، انتَفَى من ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بينَهُما، وألحقَ الولَدَ بأُمِّهِ.\nهكذا قال: بأُمِّهِ. وفي \"المُوطَّأ\": وألحقَ الولدَ بالمرأةِ. وذلك كلُّهُ سواءٌ.\nوهذه اللَّفظةُ: وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ، أو: بالمرأةِ، التي زعَمُوا أنَّ مالكًا انفردَ بها، وهي محفُوظةٌ أيضًا من وُجُوهٍ، منها: أنَّ ابنَ وَهْبٍ ذَكَر في \"مُوطَّئهِ\"، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢١٠، و٩/ ١٧٤ (٤٦٠٤، ٥٢٠٢)، والبخاري (٥٣١٣، ٥٣١٤)، ومسلم (١٤٩٤) (٩) من طريق عبيد الله، به.","vol":"9","page":307},{"text":"أخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِديِّ، قال: حَضَرتُ لِعانَهُما عندَ رسولِ الله -ﷺ- وأنا ابنُ خمسَ عشْرةَ سنةً. وساقَ الحديث، قال: وفيه: ثُمَّ خَرَجَتْ حامِلًا، فكان الولَدُ لأُمِّهِ (^١).\nوذكَرَه الفِرْيابيُّ، عن الأوْزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِديِّ في هذا الخبرِ، خبَر المُتلاعِنَيْنِ، وقال فيه: فكان يُدْعَى (^٢) الولدُ لأُمِّه (^٣).\nوذكَرَ أبو داود (^٤) الحديثين جميعًا، ذكَرَ حديثَ ابن وَهْبٍ: عن أحمدَ بن صالح، عن ابن وَهْب. وذكَرَ حديث الفِريابيِّ: عن محمودِ بن خالدٍ، عن الفِريابيِّ.\nوحسبُكَ بحديثِ مالكٍ في ذلكَ، ومالكٌ مالكٌ في إتقانِهِ وحِفظِهِ وتَوقِّيهِ وانتِقادِه (^٥) لِما يَرْويهِ.\nفإن قيلَ: ما معنى قولِهِ: وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ، ومعلُومٌ أنَّهُ قد لحِقَ بأُمِّهِ، وأنَّها على كلِّ حالٍ (^٦) أُمُّهُ؟ قيل لهُ: المعنى أنَّهُ ألحقَهُ بأُمِّهِ دُونَ أبيهِ، ونفاهُ عن أبيهِ بلِعانِهِ، وصَيَّرهُ إلى أُمِّهِ وحدَها، ولهذا ما اختلَفَ العُلماءُ في ميراثِهِ، فجعَلَ بعضُهُم عصَبَتَهُ عَصَبةَ أُمِّهِ، وجعَلَ بعضُهُم أُمَّهُ عصَبتَهُ، وسنذكُرُ اختِلافَهُم في ذلك، في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوأمّا تفريقُ رسُولِ الله -ﷺ- بين المُتلاعِنينِ فذلك عندَنا إعلامٌ منهُ -ﷺ- أنَّ التَّلاعُنَ يُوجِبُ الفُرْقةَ والتَّباعُدَ، فأعلَمَهُما بذلكَ وفرَّقَ بينهُما، وقال: \"لا سَبِيلَ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١١٧ (٥٦٨٥).\n(^٢) في البخاري: \"ينسب\".\n(^٣) أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، وابن الجارود (٧٥٦)، وأبو عوانة (٤٦٧٧)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٤ (٥٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٠، من طريق الفريابي، به.\n(^٤) انظر: سننه (٢٢٤٧، ٢٢٤٩).\n(^٥) في م: \"انتقائه\"، والمثبت من النسخ.\n(^٦) هذه الكلمة لم ترد في م.","vol":"9","page":308},{"text":"لكَ عليها\" (^١). وهذا على الإطلاقِ على ما قد بيَّنّا فيما سلَفَ من كِتابِنا، في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، وقال لهما رسُولُ الله -ﷺ-: \"اللهُ يَعْلمُ أنَّ أحدَكُما كاذِبٌ، فهل مِنكُما تائبٌ؟ \". وأخبَرَ أنَّ الخامِسةَ مُوجِبةٌ، يعني: أنَّها تُوجِبُ لَعْنةَ الله وغَضبَهُ، فلمّا جهِلَ الملعُونُ منهُما، وصحَّ أنَّ أحدَهُما قد لحِقَتهُ لَعْنةُ الله وغضَبُهُ فرَّقَ، والله أعلمُ بينهُما، لئلّا يجتمِعَ رجُلٌ ملعُونٌ وامرأةٌ غيرُ ملعُونةٍ.\nولَسْنا نعرِفُ أنَّ المرأةَ أُفرِدَت باللَّعنةِ، فنَقِيسَها على اليهُوديَّةِ الجائزِ نِكاحُها، ولا بأسَ أن يكونَ الأسفلُ ملعُونًا، كما أنَّهُ لا بأسَ أن يكونَ كافِرًا.\nولا سَبيلَ إلى مَعْرِفةِ مَن حقَّت عليه اللَّعنةُ منهُما، فمِنْ ها هُنا وَقَعتِ الفُرْقةُ، ولو أيقنّا أنَّ اللَّعنَةَ حقَّت على المرأةِ بكذِبِها، لم نُفرِّقْ بينَهُما.\nهذا جُملةُ ما اعتلَّ به بعضُ أصحابِنا، وفي ذلكَ نَظَرٌ، والتَّلاعُنُ يَقْتضي التَّباعُدَ، وعليه جُمهُورُ السَّلفِ.\nوفي قولِهِ -ﷺ-: \"لا سبيلَ لك عليها\" كِفايةٌ ودلالةٌ صَحِيحةٌ على أنَّ اللِّعانَ هُو المُوجِبُ للفُرقةِ بينهُما، وأنَّ الحاكِمَ إنَّما يُنفِّذُ الواجِبَ في ذلكَ من حُكم الله تعالى ذِكرُهُ.\nولم يكُن تَفْريقُ النَّبيِّ -ﷺ- بين المُتلاعِنَيْنِ بعدَ اللِّعانِ اسْتِئنافَ حُكم، وإنَّما كان تنفيذًا لِما أوجَبهُ اللهُ تعالى باللِّعانِ بينَهُما، فالواجِبُ على سائرِ الحُكّام تنفيذُ الحُكْم بذلكَ، والتَّفريقُ بينهُما، فإن فَعلَ، فقد فَعلَ ما يجِبُ، وإن تَركَ كان الحُكْمُ بالفُرقَةِ بينهُما نافِذًا على حسَبِ ما ذكَرْنا.\nواحتجَّ أصحابُ أبي حَنِيفةَ لقولِهِ: إذا الْتَعنا فرَّقَ الحاكِمُ بينهُما (^٢)، بما\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) ينظر في الفرقة باللعان: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٥ (١٠٥٠).","vol":"9","page":309},{"text":"رُويَ عن رسُولِ الله -ﷺ-: أنَّهُ فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْنِ. قالوا: فدَلَّ على أنَّهُ الفاعِلُ للفُرْقةِ. قالوا: وهي فُرْقةٌ تَفْتقِرُ إلى حُضُورِ الحاكِم، فوجبَ أن تَفْتَقِرَ (^١) إلى تَفْريقِهِ، قياسًا على فُرْقةِ العِنِّين (^٢).\nومن حُجَّةِ مالكٍ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ التَّفاسُخَ في التَّبايُع لمّا وقَعَ بتمام التَّحالُفِ، فكذلكَ اللِّعانُ.\nوأمّا الشّافِعيُّ (^٣)، فإنَّ الفُرقةَ تقعُ عندَهُ بالْتِعانِ الزَّوج وحدَهُ؛ لأنَّهُ لمّا دفعَ لِعانُهُ الولدَ والحدَّ، وجبَ أن يدفعَ الفِراشَ، لأنَّ لِعانَ المرأةِ لا مدخَلَ لهُ في ذلك، وإنَّما هُو لنَفْيِ الحدِّ عنها لا غيرُ.\nوذهَبَ عُثمانُ البتِّيُّ: أنَّ الفُرْقةَ تَقَعُ بالطَّلاقِ بعدَ اللِّعانِ؛ لأنَّ العَجْلانيَّ طلَّقها ثلاثًا بعد اللِّعانِ (^٤).\nوقد مَضَى القولُ أيضًا في حُكْم فُرْقةِ المُتلاعِنَيْنِ، وهل يحتاجُ الحاكِمُ إلى أن يُفرِّقَ بينهُما بعدَ اللِّعانِ أم لا؟ وما في ذلكَ للعُلماءِ من التَّنازُع، ووجهُ الصَّوابِ فيه عندَنا، عندَ ذِكْرِ حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، في كِتابِنا هذا، وذكَرْنا (^٥) هُناك أيضًا أحكامًا صالحةً من أحْكام اللِّعانِ، لا معنَى لإعادتِها ها هُنا، ونَذكُرُ ها هُنا حُكم الحَمْل والولَدِ، وما ضارَعَ ذلك بعونِ الله لا شريكَ لهُ.\nفأمّا قولُهُ في حَديثِنا هذا: وانْتَفَى من ولَدِها، فإنَّهُ يحتمِلُ أن يكونَ انتَفَى منهُ وهُو حَمْلٌ ظاهِرٌ، ويحتمِلُ أن يكون انتَفَى منهُ بعدَ أن وُلِدَ (^٦).\n_________\n(^١) في م: \"يفتقر\".\n(^٢) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩١.\n(^٣) الحاوي الكبير ١١/ ٧٤.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٦.\n(^٥) في م: \"ذكرنا\".\n(^٦) في الأصل، م: \"ولده\".","vol":"9","page":310},{"text":"وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في المُلاعَنةِ على الحمل (^١)، فقال منهُم قائلُونَ: لا سبيلَ إلى أن يُلاعِنَ أحدٌ عن حَمْل، ولا لأحَدٍ أن يَنْتفيَ من وَلدٍ لم يُولَد بَعدُ، ولأنَّهُ رُبَّما حسِبَ أنَّ بالمرأةِ حَمْلًا، وليسَ بها حملٌ. قالوا: وكم حَمْلٍ ظاهرٌ (^٢) في رأيِ العَيْنِ، ثُمَّ انفشَّ واضْمَحلَّ. قالوا: فلا لِعانَ على الحملِ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ. قالوا: ولوِ التعَنَ أحدٌ على الحَمْلِ، لم ينتَفِ عنهُ الولدُ، حتّى ينفيهُ بعدَ أن يُولد ويلتعِنُ بعدَ ذلك، ويَنْفيه في اللِّعانِ، فحينئذٍ يَنْتفي عنهُ. هذا قولُ أبي حنيفةَ، وطائفةٍ من فُقهاءِ الكُوفة.\nوقال آخرُونَ: جائزٌ أن يَنْتفي الرَّجُلُ من الحَمْلِ، إذا كان حملًا ظاهِرًا. هذا قولُ مالكٍ والشّافِعيِّ وجَماعةٍ من فُقهاءِ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ المرأةَ التي لاعنَ رسُولُ الله -ﷺ- بينها وبين زَوْجِها كانت حامِلًا، فانْتَفى المُلاعِنُ من ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بينهُما، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.\nوالآثارُ الدّالَّةُ على صِحَّةِ هذا القولِ كَثِيرةٌ، وسنَذكُرُ منها في هذا البابِ ما فيه كِفايةٌ، وشِفاءٌ وهِدايةٌ إن شاءَ الله.\nوجُملةُ قولِ مالكٍ (^٣) وأصحابِهِ في هذه المسألةِ: أنَّهُ لا يُنْفَى الحملُ بدعوى رُؤيةِ الزِّنا، ولا يُنْفَى الحملُ إلّا بدعوى الاسْتِبراءِ وأنَّهُ لم يَطَأ بعد الاستِبراءِ، والاسْتِبراءُ عندَهُم حَيْضةٌ كامِلةٌ. هذا قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، إلّا عبد الملِك، فإنَّهُ قال: ثلاثُ حِيَضٍ. ورواهُ أيضًا عن مالكٍ.\nوقال ابنُ القاسم: لا يلزمُهُ ما وَلَدت بعدَ لِعانِهِ، إلّا أن يكونَ حَمْلًا ظاهِرًا حينَ لاعنَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ فيُلحَقُ به.\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٥/ ٣١٦.\n(^٢) في ظا، م: \"ظهر\"، والمثبت من الأصل، د ٤.\n(^٣) انظر: المدونة ٢/ ٣٥٦.","vol":"9","page":311},{"text":"وقال المُغيرةُ (^١) المخزُوميُّ (^٢): إن أقرَّ بالحَمْل وادَّعى رُؤيةً: لاعنَ، فإن وَضَعتهُ لأقلَّ من سِتَّةِ أشْهُرٍ من يوم الرُّؤيةِ، فهُو لهُ، وإن كانَ لسِتَّةِ أشهُرٍ فأكثرَ، فهُو للِّعانُ، فإن ادَّعاهُ لحِقَ به وحُدَّ (^٣).\nقال المُغيرةُ: ويُلاعِنُ في الرُّؤيةِ من يدَّعي الاسْتِبراءَ (^٤).\nوأمّا الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو حنيفةَ، وأبو ثَوْرٍ وأصحابُهُم، فإنَّهُم يقولُونَ: كلُّ من قذَفَ امرأتهُ، وطلَبتِ الحدَّ، ولم يأتِ زَوْجُها بأربعةِ شُهداءَ: لاعَنَ، وسواءٌ قال لها: يا زانيةُ، أو: زَنَيتِ، أو: رأيتُها تزني: يُلاعِنُ أبدًا. وكلُّ من نَفَى الحملَ عندَهُم، وقال: ليسَ مِنِّي، ولم يَكُن علِمَ به: لاعَنَ. ولا معنى عندَهُم للاسْتِبراءِ؛ لأنَّ الاستِبراءَ قد تلِدُ مَعهُ، فلا معنى لهُ، ما كان الفِراشُ قائمًا، إلّا أبا حنيفةَ، فإنَّهُ على أصْلِهِ، في أنْ لا لِعانَ على حمل، على ما ذكرتُ لك.\nولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِه: أنَّهُ (^٥) إذا ادَّعَى رُؤيةً، وأقرَّ أنَّهُ وَطِئَ بعدَها، حُدَّ، ولحِقَ به الوَلَدُ.\nقال ابنُ القاسم: فلو أكذَبَ نفسهُ في الاسْتِبراءِ، وادَّعَى الوَلَدَ، لحِقَ به، وحُدَّ (^٦) إذ باللِّعانِ نفيناهُ عنهُ، وصار قاذِفًا.\n_________\n(^١) قوله: \"المغيرة\" من ظا حسبُ، وهي ثابتة في الاستذكار ٦/ ٩٥.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٦/ ٩٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) في م: \"وحده\".\n(^٤) بعد هذا في ظا: \"وإن وضعَتْ لأقل من ستّة أشهر من يوم الرُّؤية لحقَ به، ولا ينفعُه إن نفاه، ولا يُحدُّ. قال: ولو قال بعد الوضع لأقل من ستّة أشهر كنتُ استبريتُه ونفاه، كان للعان الأول. قال أصبغ: لا ينتفي إلا بلعانٍ ثانٍ\"، وهذا النص مقحم إذ لم يرد في الأصل ولا في بقية النسخ ولا في الاستذكار ٦/ ٩٥.\n(^٥) قوله: \"أنه\" لم يرد في د ٤.\n(^٦) في م: \"وحده\".","vol":"9","page":312},{"text":"وقال مالكٌ وابنُ القاسم (^١) وغيرُهُما: يُبدَأُ بالزَّوج في اللِّعانِ، فيَشْهدُ أربعَ شهاداتٍ بالله، يقولُ في الرُّؤيةِ: أشْهَدُ بالله إنِّي لمِنَ الصّادِقينَ، لَرَأيتُها تَزْني. ويقولُ في نَفْيِ (^٢) الحمل: أشهدُ بالله لَزَنَتْ (^٣).\nوذكرَ ابنُ الموّازِ، عن ابن القاسم، قال: يقولُ (^٤) في نفيِ الحَمْل: أشهدُ بالله إنِّي لمِنَ الصّادِقينَ، ما هذا الحملُ مِنِّي.\nقال أصبغُ: وأحَبُّ إليَّ أن يزيدَ: لَزَنَتْ (^٥). قال أصبغُ: ويقولُ في الرُّؤية: كالمِرْودِ في المُكْحُلةِ.\nقال مالكٌ وابنُ القاسم: ويقولُ في الخامسةِ: أنَّ لعنَةَ الله عليه إن كان من الكاذِبينَ. وتقولُ المرأةُ في الرُّؤيةِ: أشْهَدُ بالله ما رآني أزْنِي. وفي الحَمْل: أشهدُ بالله ما زَنَيتُ، وإنَّ هذا الحملَ منهُ.\nقال أبو عُمر: إن كان ولدًا أو حملًا ونَفاهُ، قال في لِعانِهِ: أشْهَدُ بالله لقد زنَتْ، وما هذا الحملُ مِنِّي، أو: ما هذا الولدُ مِنِّي. وتقولُ هي: أشهدُ بالله ما زَنَيتُ، وأنَّ هذا الحملَ منهُ، أو: هذا الولدَ منهُ. وإن كان غائبًا، أو ميِّتًّا سَمَّتهُ ونَسَبتهُ، وقالت: وإنَّهُ من زَوْجي فُلان ابن فُلانٍ. يقولُ كلُّ واحدٍ منهُما هذا القولَ أربعَ مرّاتٍ، بأربع شهاداتٍ بالله، ثُمَّ يقولُ الزَّوجُ في الخامِسةِ: وعليه لعنَةُ الله إن كان من الكاذِبينَ. وتقولُ هِيَ: وعليها غَضَبُ الله، إن كان من الصّادِقينَ، فيما ذكَرَ من رُؤيةٍ، أو فيما ذكَرَ من زِناها، ومن نَفْي حَمْلِها أو ولدِها، على حسَبِ ما فسَّرتُ لك.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ٣٥٣.\n(^٢) النفي سقط من د ٤.\n(^٣) في م: \"لزنيت\".\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٥) في م: \"لزنيت\".","vol":"9","page":313},{"text":"فإذا تمَّ الْتِعانُ المرأةِ بعدَ الْتِعان الرَّجُلِ، وقَعَتِ الفُرقةُ بينهُما، ثُمَّ لم تحِلَّ لهُ أبدًا، وسَواءٌ فرَّق الحاكِمُ بينهُما، أو لم يُفرِّق، وإن أكذَبَ نفسَهُ بعدَ ذلكَ، حُدَّ ولحِقَ به الولدُ، ولم يتَراجعا أبدًا، وإن بَقِي من لِعانِهِ، أو لِعانِ المرأةِ، ولو مرَّةً واحدةً، شَهادةٌ واحدةٌ، الخامِسةُ أو غيرُها، فأكذَبَ نفسَهُ قبلَ تمَامِها، حُدَّ وبَقِيت مَعهُ زوجَتُه إذا لم يتِمَّ لِعانُها. هذا كلُّهُ قولُ مالكٍ وأصحابِه (^١).\nولو لاعَنَ عِندهُم من نَفَى حملًا، فانْفَشَّ، لم تُردَّ إليه، ولم تحِلَّ لهُ أبدًا؛ لأنَّهُ قد يجُوزُ أن تكونَ أسْقَطتهُ وكَتَمتهُ.\nوعندَ الشّافِعيِّ (^٢): أنَّ الرَّجُلَ إذا تمَّ الْتِعانُهُ، فقد زالَ فِراشُهُ، ولا تحِلُّ لهُ أبدًا.\nوعندَ أبي حَنِيفةَ: أنَّ تمامَ اللِّعانِ لا يُوجِبُ فُرْقَةً حتّى يُفرِّقَ الحاكِمُ بينهُما. ولكلِّ واحدٍ منهُم حُجَّةٌ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ هذا محُتمَلةٌ للتَّأويل، وقولُ مالكٍ أولى بالصَّوابِ إن شاءَ الله.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) ﵀: تَفْريقُ النَّبيِّ -ﷺ- بين المُتلاعِنينٍ، تفريقُ حُكم، ليس لطَلاقِ الزَّوج فيه مدخَلٌ، وإنَّما هُو تفريقٌ أوجَبهُ اللِّعانُ، فأخبَرَ به (^٤) النَّبيُّ -ﷺ- بقولِهِ: \"لا سبيلَ لكَ عليها\" (^٥).\nقال (^٦): وإذا أكملَ الزَّوجُ الشَّهادَةَ والالْتِعانَ، فقد زالَ فِراشُ امرأتِهِ، ولا تحِلُّ لهُ أبدًا وإن أكذَبَ نفسَهُ، الْتَعنت أو لم تَلْتعِن. قال: وإنَّما قلتُ هذا، لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا سبيلَ لكَ عليها\"، ولم يَقُل: حتّى تُكذبَ نفسَكَ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥.\n(^٢) انظر: الأم ٥/ ٣٠٩.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ١٣٩.\n(^٤) \"به\" لم ترد في الأصل.\n(^٥) سلف قريبًا مسندًا من حديث ابن عمر.\n(^٦) الأم ٥/ ٣٠٩.","vol":"9","page":314},{"text":"قال (^١): وكان معقُولًا في حُكْم رسُولِ الله -ﷺ- إذ ألحَقَ (^٢) الولدَ بأُمِّهِ، أنَّهُ نفاهُ عن أبيهِ، وأنَّ نَفْيَهُ عنهُ إنَّما كان بيَمِينِهِ والْتِعانِهِ، لا بيمينِ المرأةِ على تَكْذيبِهِ.\nقال (^٣): ومعقُولٌ في إجماع المُسلِمينَ: أنَّ الزَّوجَ إذا أكذَبَ نَفْسهُ، لحِقَ به الوَلَدُ، وجُلِدَ الحدَّ. ولا معنَى للمَرْأةِ في نَفْيِهِ، وأنَّ المعنى للزَّوج، فكيف يكونُ لها معنًى في يمينِ الزَّوج، ونفيُ الوَلدِ وإلحاقُهُ، والولَدُ بكلِّ حالٍ ولَدُها لا يَنْتفي عنها أبدًا، إنَّما يَنْتفي عن الرَّجُلِ، وإليه ينتسِبُ؟\nقال: والدَّليلُ على ذلك ما لا يختلِفُ فيه أهلُ العِلم، من أنَّ الأُمَّ لو قالت: ليسَ هُو مِنكَ، إنَّما اسْتَعرتُهُ: لم يَكُن قولُها شيئًا، إذا عُرِفَ أنَّها ولدتهُ على فِراشِهِ، ولم يَنْتفِ منه إلّا بلِعانٍ؛ لأنَّ ذلكَ حقٌّ (^٤) للولَدِ دُونَ الأُمِّ. وكذلكَ لو قال: هُو ابني، وقالت هِيَ: بل زنيتُ، وهُو من زِنًى. كان ابنَهُ، ولم يُنظَر إلى قولِها. ألا تَرَى أنَّ حُكمَ النَّفيِ والإثباتِ إليه دُونَ أُمِّهِ؟ فكذلكَ نفيُهُ بالْتِعانِهِ إليه دُون أُمِّهِ. قال: والْتِعانُ المرأةِ إنَّما هُو لدَرْءِ الحدِّ عنها لا غيرُ، ليسَ من إثباتِ الولَدِ، ولا نَفْيِهِ في شيءٍ.\nقال الشّافِعيُّ (^٥): وإذا علِمَ الزَّوجُ بالولدِ، فأمكَنهُ الحاكِمُ إمكانًا بيِّنًا، فتركَ اللِّعانَ (^٦) لم يكُن لهُ أن يَنْفيَهُ بعدُ.\nوقال ببغدادَ: إن لم يَشْهد بحَضْرةِ ذلك في يوم أو يومينِ، لم يكُن لهُ نفيُهُ. وقال بمِصرَ أيضًا: ولو قال قائلٌ: لهُ نَفْيُهُ في ثلاثةِ أيام إن كان حاضِرًا، كان مذهبًا.\n_________\n(^١) الأم ٥/ ٣١٠.\n(^٢) في م: \"إذا لحق\".\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ٣١٠.\n(^٤) في م: \"أحق\".\n(^٥) نقله من مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٣، وكذلك قوله الآتي ببغداد.\n(^٦) زاد هنا في د ٤: \"ثم\".","vol":"9","page":315},{"text":"قال أبو عُمر: كلُّ من قال: إنَّ الفُرقةَ تَقَعُ باللِّعانِ دُونَ تفريقِ الحاكِم، من فُقهاءِ الأمصارِ خاصَّةً، يقولُونَ: إنَّ الفُرقةَ لا تَقَعُ بينهُما إلّا بتمام الْتِعانِهِما جميعًا، إلّا الشّافِعيَّ وأصحابهُ، فإنَّهُم قالوا: تَقَعُ الفُرقةُ بتمام الْتِعانِ الزَّوج وحدَهُ. وكلُّهُم يقولُونَ: إنَّ المرأةَ إذا أبَتْ أن تَلْتعِنَ بعد الْتِعانِ الزَّوج، وجَبَ عليها الحدُّ، وحدُّها -إن كانت غيرَ مدخُولٍ بها-: الجَلْدُ، وإن كانت مَدْخُولًا بها: الرَّجمُ.\nإلّا أبا حَنِيفةَ وأصْحابهُ، فإنَّهُم قالوا: إن أبَتْ أن تَلْتعِن حُبِست أبدًا حتّى تَلْتعِنَ (^١).\nوالحُجَّةُ عليهم قولُ الله ﷿: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٨] والسِّجنُ ليسَ بعذابٍ، والله أعلمُ، بدليل قولِ الله ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٥] فجعَلَ السِّجن غيرَ العذابِ، وقد سَمَّى الله الحدَّ عذابًا بقولِه: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]، وقولِهِ: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾.\nوقد رُوي مِثلُ قولِ أبي حنيفةَ في هذه المسألةِ عن عَطاءٍ، والحارِثِ العُكْليِّ، وابن شُبرُمةَ. وهُو خِلافُ ظاهِرِ القُرآنِ، وخِلافُ ما عليه أكثرُ عُلماءِ المُسلِمينَ.\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدٍ قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ محمد بن بكرٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحُسين (^٢) بن واقِدٍ، عن أبيهِ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ،\n_________\n(^١) وفي الأم للشافعي ٧/ ٢٢: \"قلتُ: فلم قلتَ: إذا أبت أن تلتعن حُبِست؟ قال: بقول بعض الفقهاء\" وقال في موضع آخر ٧/ ٢٦: \"إن التعن الزوج ولم تلتعن المرأة حُدّت إذا أبت أن تلتعن لقول الله ﷿: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ﴾ \".\n(^٢) في د ٤: \"بن الحسن\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وانظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٤٠٦.","vol":"9","page":316},{"text":"قال: وقولُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآيةَ [النور: ٦]. قال: فإذا حلَفا فُرِّقَ بينهُما، وإن لم يَحْلِفا أُقيمَ الجَلْدُ أوِ الرَّجمُ (^١).\nوهذا كقولِ مالكٍ (^٢) سَواءٌ في الفُرقةِ وإقامةِ الحدِّ، عندَ نُكُولِ المرأةِ.\nوقال الضَّحّاكُ بن مُزاحِم، في قولِهِ ﷿: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ قال: إن هي أبت أن تُلاعِنَ، رُجِمت إن كانت ثيِّبًا، وجُلِدت إن كانت بِكْرًا (^٣). وهُو قولُ أكْثَرِ أهلِ العِلم بتأويلِ القُرآن، وأكثرِ فُقهاءِ الأمْصَارِ.\nوالعَجَبُ من (^٤) أبي حَنِيفةَ يقضي بالنكُولِ في الحُقُوقِ بين النّاسِ، ولا يَرَى ردَّ اليَمينِ، ولم يَقُل بالنُّكُولِ ها هُنا، والذي ذهَبَ إليه أبو حنيفةَ، واللهُ أعلمُ، أنَّهُ جَبُن عن (^٥) إقامةِ الحدِّ عليها -بدعوَى زَوْجِها ويَمينِهِ، دُون إقرارِها، أو ببيِّنة تقومُ عليها، ولم يَقْضِ بالنُّكُولِ، لأنَّ الحُدُودَ تُدرأُ بالشُّبُهاتِ، ومِثلُ هذا كلِّهِ شُبْهةٌ دَرَأَ بها الحدَّ عنها- وحَبَسها حتّى تلتعِنَ. وهذا قولٌ ضعيفٌ في النَّظرِ، مع مخُالفتِهِ الجُمهُورَ والأُصُولَ، والله المُستعانُ.\nومذهبُ مالكٍ والشّافِعيِّ: أنَّ اللِّعانَ فسخٌ بغيرِ طلاقٍ. وقال أبو حنيفةَ: هي طَلْقةٌ بائنةٌ (^٦).\nواتَّفق مالكٌ والشّافِعيُّ على أنَّهُ جائزٌ أن يُلاعِنَ إذا نَفَى الحملَ، وكان الحملُ (^٧) ظاهِرًا، على ما تقدَّمَ عن مالكٍ وأصحابِهِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأصحابِهِ\n_________\n(^١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠/ ٦٤٦، وعزاه إلى أبي داود في الناسخ والمنسوخ.\n(^٢) في د ٤: \"هكذا كقول مالك\".\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٩٠٤٧) وفيه: تجلد مئة وتُرجم.\n(^٤) في د ٤: \"في\".\n(^٥) في م: \"حين عز\" بدل: \"جبن عن\".\n(^٦) وهو في الأصل قول إبراهيم النخعي أخذ به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. ينظر: المبسوط للسرخسي ٧/ ٤٣.\n(^٧) قوله: \"وكان الحملُ\" لم يرد في د ٤.","vol":"9","page":317},{"text":"أيضًا. والحُجَّةُ لهمُ الآثارُ المُتواتِرةُ بذلكَ، التي لا يُعارِضُها ولا يُخالِفُها مِثلُها، فمِنْ ذلكَ:\nما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ الهاشِميُّ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: جاءَ عُوَيمِرٌ إلى عاصِم بن عَدِيٍّ، فقال: سَلْ لي (^١) رسُولَ الله -ﷺ- (^٢): أرأيتَ رجُلًا وجدَ مع امرأتِهِ رجُلًا، أيَقتُلُهُ فيُقتَلَ به، أم كيفَ يَصْنعُ؟ فسألَ عاصِمٌ رسُولَ الله -ﷺ- عن ذلكَ، فعابَ رسُولُ الله -ﷺ- عليه المسائلَ. ثُمَّ لَقِيهُ عُوَيمِرٌ فسألهُ: ما صنعتَ؟ فقال: صَنَعتُ، إنَّكَ لم تأتِ بخيرٍ، سألتُ رسُولَ الله -ﷺ- فعابَ المسائلَ. فقال عُوَيمِرٌ: والله لآتينَّ رسُولَ الله -ﷺ-، قال: فأتَى رَسُولَ الله -ﷺ- (^٣)، فسألَهُ، فوجَدَهُ قد أُنزِلَ عليه فيها، فدَعا بهما فتَلاعنا، فقال عُوَيمِرٌ: لئن انْطَلقتُ بها يا رسُولَ الله، لقد كَذَبتُ عليها. قال: ففارَقَها قبلَ أن يأمُرَهُ بذلكَ رسُولُ الله -ﷺ-، فصارت سُنَّةً في المُتلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قال: \"انظُرُوها، فإن جاءَت به أسْحَمَ أدعَجَ العَيْنَينِ، عظيمَ الألْيَتينِ، فلا أُراهُ إلّا قد صدَقَ، وإن جاءَت به أحمرَ كأنَّهُ وَحْرةٌ، فلا أُراهُ إلّا كاذِبًا\". قال: فجاءَت به على النَّعتِ المكرُوه (^٤).\nفهذا الحديثُ يدُلُّ على أنَّها كانت حامِلًا، وإذا كانت حامِلًا، فقد وقَعَ التَّلاعُنُ على الحَمْلِ؛ لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَفاهُ عن الرَّجُلِ وألحقهُ بأُمِّهِ، وليس\n_________\n(^١) في م: \"سئل\".\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"فعاب\" سقط كله من د ٤.\n(^٣) قوله: \"قال فأتى رسول الله -ﷺ-\" سقط من م.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٨٥ (٢٢٨٣٠)، وأبو داود (٢٢٤٨)، وابن ماجة (٢٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٦، ١١٩ (٥٦٨٢، ٥٦٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٩، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٥١٠١).","vol":"9","page":318},{"text":"في شيءٍ من الآثارِ أنَّ اللِّعانَ أُعيدَ في ذلك مرَّةً ثانيةً بعدَ أن ولدتهُ، وفي (^١) ذلكَ ما يدُلُّ على أنَّهُ نَفاهُ حملًا، فنفاهُ عنهُ رسُولُ الله -ﷺ- وألحقهُ بأُمِّهِ.\nومِمّا يُصحِّحُ أيضًا ما قُلناهُ: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، عن عبدِ الله، قال: إنّا ليلةَ جُمُعةٍ في المَسْجِدِ، إذ دخلَ رجُلٌ من الأنصارِ، فقال: لو أنَّ رَجُلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجُلًا فتَكلَّمَ جَلَدتُمُوهُ، وإن قتَلَ قَتلتُمُوهُ، أو سكَتَ، سكَتَ على غَيْظٍ، والله لأسألنَّ عنهُ رسُولَ الله -ﷺ-، فلمّا كان من الغَدِ أتَى رسُولَ الله فسألهُ، فقال: لو أنَّ رجُلًا وجَدَ مع امرأتِهِ رجُلًا، فتكلَّمَ جَلَدتُمُوهُ، أو قتَلَ قَتَلتُمُوهُ، أو سكَتَ سكَتَ على غَيْظٍ، فقال: \"اللَّهُمَّ افتَحْ\". وجعَلَ يدعُو، فنزَلَتْ آيةُ اللِّعانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] فابتُلي به ذلكَ الرَّجُلُ من بينِ النّاسِ، فجاءَ هُو وامرأتُهُ إلى رسُولِ الله -ﷺ-، فتَلاعَنا، فشهِدَ الرَّجُلُ أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمِنَ الصّادِقينَ، ثُمَّ الخامِسةَ: لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذِبينَ. قال: فذهَبَت لتَلْتعِنَ، فقال لها النَّبيُّ -ﷺ-: \"مَهْ\" فأبَتْ وفعلَتْ، فلمّا أدْبَرَ (^٣)، قال: \"لعلَّها أن تجيء به أسودَ أجْعَدَ\". فجاءَت به أسوَدَ أجْعَدَ.\n_________\n(^١) قوله: \"وفي\" سقط من د ٤.\n(^٢) في سننه (٢٢٥٣). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٧٠١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٥. وأخرجه مسلم (١٤٩٥)، وأبو عوانة (٤٧٠١) عن عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده (١٥٠١)، وابن حبان ١٠/ ١١٢ (٤٢٨١)، وأبو يعلى (٥١٦٠) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ١٠٥ (٤٠٠١)، وابن ماجة (٢٠٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩٩، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٥ - ٦١٦ (٩١٣٠).\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من أبي داود: \"أدبرا\"، وهو الأوجه.","vol":"9","page":319},{"text":"قال أبو عُمر: هكذا في الحديثِ: \"أجعَدَ\"، والصَّوابُ عندَ أهلِ العربيَّةِ: جَعْدٌ، يُقالُ: رجُلٌ جَعْدٌ، وامرأةٌ جَعْدةٌ، ولا يُقالُ: أجعَدُ. قال الأوزاعيُّ ﵀: أعْرِبُوا الحديثَ، فإنَّ القومَ كانوا عَرَبًا.\nوأمّا الحديثُ الذي قيلَ هذا فيه (^١): \"إن جاءَت به أسْحَمَ، أدْعَجَ العَيْنينِ، عظيمَ الألْيَتينِ، فلا أُراهُ إلّا قد صدَقَ، وإن جاءَت به أحمرَ، كأنَّهُ وَحْرةٌ، فلا أُراهُ إلّا كاذِبًا\". قال: فجاءَت به على النَّعتِ المكرُوهِ.\nفالأسْحَمُ: الأسودُ من كلِّ شيءٍ، والسُّحمةُ: السَّوادُ.\nوالدَّعَجُ: شِدَّةُ سَوادِ العَيْنِ، يُقالُ: رجُلٌ أدعجُ، وامرأةٌ دعجاءُ وعَيْنٌ دَعْجاءُ، وليلٌ أدعجُ، أي: أسودُ.\nوأمّا قولُهُ: \"كأنَّهُ وَحْرةٌ\" فأرادَ، واللهُ أعلمُ، كأنَّهُ وَزَغةٌ؛ قال الخليلُ (^٢): والوَحَرَةُ: وَزَغَةٌ تكونُ في الصَّحاري. قال: وامرأةٌ (^٣) وَحَرةٌ: سوداءُ دَمِيمةٌ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ واضحٌ (^٤) على أنَّ المرأةَ كانت حُبلَى.\nوفيه ضُرُوبٌ من الفِقهِ ظاهِرةٌ، أبْيَنُها: أنَّ القاذِفَ لزَوْجتِهِ يُجلَدُ إن لم يُلاعِنْ. وعلى هذا جَماعةُ أهلِ العِلم، إلّا ما قدَّمنا ذِكْرهُ عن أبي حَنِيفةَ في هذا البابِ، وشيءٌ رُوِيَ عن الشَّعبيِّ والحارِثِ العُكليِّ، قالوا: المُلاعِنُ إذا أكْذَبَ نفسَهُ لم يُضْرَب.\nوهذا قولٌ لا وجهَ لهُ، والقُرآنُ والسُّنَّةُ يرُدّانِهِ، وَيقْضيانِ: أنَّ كلَّ من قذفَ امرأةً (^٥)، ولم يخرُج بما قالهُ بشُهُودٍ أربعةٍ، إن كان أجنبيًّا، أو بلِعانٍ، إن كان زوجًا، جُلِدَ الحدَّ. ولا يصِحُّ عِندي عن الشَّعبيِّ، وكذلكَ لا يصِحُّ إن شاءَ اللهُ عن غيرِهِ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"ففيه\".\n(^٢) انظر: العين ٣/ ٢٩٠.\n(^٣) في م: \"والمرأة\".\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) في م: \"يقذف امرأته\" بدل: \"قذف امرأة\".","vol":"9","page":320},{"text":"وقد ذكَرَ أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عامرٍ، يعني: الشَّعبيَّ، قال: إذا أكذَبَ نفسَهُ جُلِد الحدَّ، ورُدَّت إليه امرأتُهُ.\nوحجّاجٌ، عن ابن جُريج، عن ابن شِهابٍ مِثلهُ.\nوهُشيمٌ، عن جُوَيبر (^٢)، عن الضَّحّاكِ مِثلهُ.\nقال حمّادُ بن أبي (^٣) سُليمان: يكونُ خاطِبًا من الخُطّابِ إذا جُلِدَ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، وأصحابِهِ.\nوقد ذكَرْنا اختِلافَ الفُقهاءِ في هذه المسألةِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ من هذا الكِتابِ.\nوالنّاسُ فيها على (^٤) ثلاثةِ أقاويلَ:\nأحدُها: أنَّهُ إذا أكذَبَ نفسهُ، جُلِدَ، ورُدَّتْ إليه امرأتُهُ دُونَ نِكاح على عِصْمتِهِ.\nوالثّاني: أن يكونَ بعد الجلدِ خاطِبًا، كما ذكَرْنا.\nوالثّالثُ: أنَّهُما لا يَجْتمِعانِ أبدًا وإنْ جُلِد (^٥).\nوأمّا قولُ من قال: إنَّهُ لا يُجلَدُ فلا يُعرَّجُ عليه، ولا يُشتغلُ به، وهُو وَهمٌ وخطأٌ، وقد مَضَى القولُ في هذا والحُجَّةُ، في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، من هذا الكِتابِ، فلا وجهَ لإعادتِهِ ها هُنا.\n_________\n(^١) انظر: المصنَّف (١٧٦٦٩). ورواه في (١٧٥٣٧) عن أبي خالد الأحمر، عن ابن سالم، عن الشعبي، به.\n(^٢) في م: \"جرير\".\n(^٣) هذا الحرف سقط من م. وهو حماد بن أبي سليمان، الأشعري، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩.\n(^٤) في م: \"وللناس فيها\" بدل: \"والناس فيها على\".\n(^٥) قوله: \"وإن جلد\" من د ٤.","vol":"9","page":321},{"text":"ومِمّا يُوضِّحُ أيضًا أنّ (^١) التَّلاعُنَ على الحَمْلِ البيِّنِ: ما أخبرناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى أبو الأصْبَغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثني عبّاسُ بنُ سهلٍ، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال لعاصِم بن عديٍّ: \"أمْسِكِ المرأةَ عِندكَ حتّى تَلِدَ\".\nومِثلُهُ أيضًا حديثُ ابن وَهْب، عن يونُس بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال فيه: ثُمَّ خرَجَتْ حامِلًا، فكان الولَدُ إلى أُمِّه (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عائذٍ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا الهَيْثمُ بن حُمَيدٍ، قال: حدَّثنا ثَوْرُ بن يزيد، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن رسُولِ الله -ﷺ-: أنَّ رجُلًا من بَني زُرَيقٍ قذَفَ امرأتهُ، فأتَى النَّبيَّ -ﷺ-، فردَّد ذلكَ أربعَ مرّاتٍ على النَّبيِّ -ﷺ-، فنزلت آيةُ المُلاعَنةِ، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"قد نزَلَ من الله أمرٌ عظيمٌ\". فأبَى الرَّجُلُ إلّا أن يُلاعِنَها، فرَأيتُ المرأةَ تَدْرأُ عن نَفْسِها العذابَ، فتَلاعَنا، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"إمّا أن تَجِيءَ به أُصَيفِرَ (^٤)، أُحَيْمِشَ (^٥) مَسْلُولَ (^٦) العِظام، فهُو للمُتلاعِنِ، وإمّا أن تجيءَ به أسودَ كالجَملِ الأوْرَقِ، فهُو لغيرِهِ\". فجاءَت به أسودَ\n_________\n(^١) حرف التوكيد زيادة من د ٤.\n(^٢) في سننه (٢٢٤٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٩٠ (٢٢٨٣٧)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢٨ (٥٧٣٤) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٥١٠٢).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١١٧ (٥٦٨٥) من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) في د ٤: \"أسود أصيفر\".\n(^٥) في مصادر التخريج: \"أخينس\". وانظر كلام المصنف الآتي.\n(^٦) جاء في نسخة في حاشية د ٤: \"مسلوب\"، وفي مصادر التخريج: \"منسول\". ورجل مسلول: أي: ذاهب اللحم. انظر: تاج العروس ١٠/ ١١٩.","vol":"9","page":322},{"text":"كالجَملِ الأورقِ، فدَعا به رسُولُ الله -ﷺ- فجَعَلهُ لعَصَبةِ أُمِّهُ، وقال: \"لولا الأَيْمانُ التي مَضَتْ\"، يعني: اللِّعانَ، \"لكان فيه كذا وكذا\" (^١).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ: رأيتُ (^٢) المرأةَ تَدْرأُ عن نَفْسِها العَذابَ. وهُو حُجَّةٌ على أبي حَنِيفةَ في قولِهِ: إنَّها تُسجَنُ، وقد مَضَى القولُ في ذلك.\nوأمّا قولُهُ فيه: \"أُصَيفِرَ، أُحَيمِشَ\" فالأُصيفِرُ: تصغيرُ أصفرَ، والأُحَيمِشُ: تصغيرُ أحمشَ، والأحمشُ: الدَّقيقُ القَوائم.\nوفي حديثِ ابن عبّاسٍ، من رِوايةِ عبّادِ بن مَنصُورٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاس (^٣) (^٤).\nومن رِوايةِ جَريرِ بن حازِم، عن، أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس (^٥).\nومن رِوايةِ ابن أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ، عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عبّاس (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٤١٤ (٣٧٠٣) من طريق أبي الأحوص، به. والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٨ - ١١٩ (٦٣٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٣/ ١٣٨ (٥١٤٦)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢٨٨ (٥٠١) من طريق محمد بن عائذ، به.\n(^٢) في الأصل: \"وأتت\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٤) بعد هذا في ظا: \"وفي رواية هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس\"، وهذه العبارة لم ترد في الأصل، د ٤، وهي رواية أخرجها البخاري (٤٧٤٧)، وأبو داود (٢٢٥٤)، وابن ماجة (٢٠٦٧)، والترمذي (٣١٧٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٢٣، ٣٢٤ (١١٨٨٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٣٧١٢) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٠٨ - ٢١٠ (٦٥٠٨).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٤ (٢٤٦٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٥، من طريق جرير، به.\n(^٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٦٣)، وأحمد في مسنده ٥/ ٢١٩ (٣١٠٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٥)، وأبو يعلى (٢٤٢٤، ٢٥١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٠، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٥٧ - ٣٥٨ (١٠٧١٠) من طريق أبي الزناد، به.","vol":"9","page":323},{"text":"وسُليمانَ بن بلال، عن يحيى بن سعيدٍ، ومَخْرمةَ بن بُكيرٍ، عن أبيهِ، جميعًا عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن ابن عبّاس (^١) ما يدُلُّ على أنَّ المُلاعَنةَ كانت على الحَمْل.\nوحديثُ عبّادِ بن منصُورٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ حديثٌ طويلٌ في اللِّعانِ، ذكَرَ فيه كلامَ سَعْدِ بن عُبادةَ، وقصَّةَ تلاعُنِ هِلالِ بن أُميَّةَ وزَوْجتِهِ، إذ رَماها بشَريكِ بن سَحْماءَ، حديثًا طويلًا؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عبّادُ بن منصُورٍ.\nوذكَرهُ أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عبّادُ بن منصُورٍ. ولم يسُقهُ بتمامِهِ.\nوفيه عندَ جميعِهِم: ففرَّقَ رسُولُ الله -ﷺ- بينهُما. يعني: بعدَ تمام الْتِعانِهِما،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٣١٦)، ومسلم (١٤٩٧) (١٢ م) من طريق سليمان بن بلال، به.\n(^٢) في المصنَّف (١٧٦٥٦) و(٢٩٦٧٥) و(٣٧٢٨٣).\n(^٣) في سننه (٢٢٥٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٣ (٢١٣١)، وأبو يعلى (٢٧٤٠) من طريق يزيد بن هارون، به.\nعلى أن هذا الحديث معلول، ولذلك قال الترمذي: \"حسن غريب\" (الجامع ٣١٧٩)، فقد رواه أيوب عن عكرمة مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٤). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة اللعان جاء هلال بن أمية، فقال أبي: له بهذا الإسناد عشرة أحاديث. قال: فرأيت في بعض حديث عباد بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. علل الحديث (١٣٤٥) و(١٤٠٣).\nقلنا: يشير إلى أن عباد بن منصور قد دَلَّسه بإسقاط إبراهيم الضعيف وداود، فجعله عن عكرمة، ولذلك قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٢٧٦٠): \"غريب من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس\".","vol":"9","page":324},{"text":"وقَضَى ألّا يُدعَى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى (^١)، ولا يُرمَى ولَدُها، ومن رَماها، أو رَمَى ولدَها، فعليه الحدُّ. وقَضَى أنْ لا بَيْتَ عليها، ولا قُوتَ، من أجْلِ أنَّهُما يتَفَرَّقانِ (^٢) من غيرِ طَلاقٍ، ولا هي مُتوفّى عنها.\nوقال: \"إن جاءَت به أُصَيْهِبَ، أُثَيْبِجَ، حَمْشَ (^٣) السّاقيْنِ، فهُو لهِلال، وإن جاءَت به أورَقَ، جَعْدًا جُماليًّا، خَدَلَّجَ السّاقينِ (^٤) سابِغَ الألْيتينِ، فهُو للذي رُمِيَتْ به\". فجاءَت به أورَقَ، جعدًا جُماليًّا، خَدَلَّج السّاقينِ، سابِغَ الألْيَتينِ، فقال رسُولُ اللهﷺ-: \"لولا الأَيْمانُ، لكان لي ولها شأنٌ\". قال عِكْرِمةُ: فكان بعد ذلكَ أميرًا على مِصْرٍ، وما (^٥) يُدعَى لأب.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ: وقَضَى أنَّ من رَماها، أو رَمَى ولَدَها، فعليه الحدُّ.\nوهُو حُجَّةٌ لمالكٍ، ومن قال بقولِه: أنَّ من قذَفَ المُلاعنةَ، أو ولَدَها حُدَّ، إن لم يأتِ بأربعةِ شُهداءَ. وعليه أكثرُ النّاسِ، وهذا الحديثُ حُجَّةٌ في ذلك.\nوفيه أيضًا: أنْ (^٦) لا بيتَ عليها، ولا قُوتَ، يعني: لا سُكنَى لها، ولا نَفَقةَ.\nوهذا مَوْضِعٌ اختَلَفَ فيه العُلَماءُ:\nفأمّا مالكٌ، فإنَّهُ لم يذهَبْ إلى هذا، ورأى أنَّ السُّكنَى لكلِّ مُطلَّقةٍ وجَبَت لها\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"هي\".\n(^٢) في م: \"مفترقان\".\n(^٣) في م: \"أحمش\".\n(^٤) من قوله: \"فهو لهلال\" إلى هنا لم يرد في الأصل، د ٤، قفز نظر من ناسخ الأصل تابعه عليه ناسخ د ٤.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.\n(^٦) حرف التوكيد المخفّف لم يرد في د ٤.","vol":"9","page":325},{"text":"النَّفقةُ، أو (^١) لم تَجِبْ، مُختلِعةً كانت، أو مُلاعِنةً، أو مَبْتُوتةً. ولا نَفَقةَ عندَهُ إلّا لمن يَمْلِكُ رجعَتَها خاصَّةً، أو حامِلٍ يُقِرُّ بحَمْلِها، فيُنفِقُ عليها (^٢) من أجلِ الحَمْل (^٣).\nوللمَبْتُوتاتُ والمُختلِعاتُ كلُّهِنَّ لهنَّ (^٤) عندَهُ السُّكنى دُونَ النَّفَقةِ. وهذا كلُّهُ أيضًا قولُ الشّافِعيِّ (^٥)، ولا خِلافَ بينهُما في شيءٍ من ذلكَ كلِّهِ.\nوذهَبَ أبو حنيفةَ، وجَماعةٌ من السَّلفِ إلى إيجابِ النَّفقةِ لكلِّ مُعتَدَّةٍ، مَبْتُوتةٍ وغيرِ مبتُوتةٍ، مع السُّكنى (^٦).\nوذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وجماعةٌ من أهلِ الحديثِ، وهُو قولُ داود أيضًا: إلى أنْ لا سُكنَى ولا نَفَقةَ لمن لا رَجْعةَ عليها (^٧). فلا سُكنَى عندَهُم للمُلاعنةِ والمُختلِعةِ، ولا لغيرِهما، ولا نَفَقةَ.\nوهذا الحديثُ حُجَّةٌ لمن ذهَبَ إلى هذا، ورُوي عن جَماعةٍ من السَّلفِ أيضًا.\nوسنذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ في إيجابِ السُّكنى والنَّفقةِ للمَبتُوتةِ، ومن جَرَى مجْراها، في بابِ عبدِ الله بن يَزيدَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ من كِتابِنا هذا، ونذكُرُ وُجُوهَ أقاويلِهِم ومَعانيها هُناك إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"أُصَيْهِبَ\"، فهُو تصغيرُ أصْهَب، والصُّهبَةُ: حُمْرةٌ في الشَّعرِ.\n_________\n(^١) في الأصل، د ٤: \"أم\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في م: \"بعد تحملها فسقوطها\" بدل: \"يقر بحملها فينفق عليها\".\n(^٣) انظر: المدونة ٢/ ٤٨.\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٥) انظر: الحاوي الكبير ١١/ ٣١.\n(^٦) انظر: الاستذكار ٦/ ١٦٦.\n(^٧) انظر: الإشراف لابن المنذر ٥/ ٣٥٠، والمغني لابن قدامة ٨/ ٢٣٢.","vol":"9","page":326},{"text":"والأُثَيْبِجُ: تصغيرُ أثبج، والأثْبَجُ: العالي الظَّهرِ، يُقالُ: رجُلٌ أثْبَجُ، ناتِئُ الثَّبج. وثبجُ كلِّ شيءٍ: وسَطُهُ وأعلاهُ، ورجُلٌ مُثبَّجٌ، مُضْطرِبُ الخَلْقِ، في طُولٍ.\nوالأحْمَشُ السّاقين: دقيقُهُما.\nوالأوْرَقُ: الرَّماديُّ اللَّونِ. ويُقالُ: الأورقُ: الرَّمادُ أيضًا، ومنهُ قيل: حمامةٌ وَرْقاءُ. وأصلُ الوُرْقة (^١): سَوادٌ في غُبْرة (^٢).\nوالجُماليُّ: العظيمُ الخَلْقِ، يُقالُ: ناقةٌ جُماليَّةٌ. إذا كانت في خَلْقِ الجَمَلِ.\nوالخَدَلَّجُ: الضَّخمُ السّاقينِ، يُقالُ: امرأةٌ خَدَلَّجةٌ، إذا كانت ضَخْمةَ السّاقِ.\nوهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ المرأةَ المُلاعنةَ، كانت في حينِ التَّلاعُن حُبْلَى، فلمّا نَفاهُ في لِعانِهِ، نفاهُ عنهُ رسُولُ الله -ﷺ-، وألْحَقهُ بأُمِّهِ.\nوفي حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- ألْحَقَ الولَدَ بأُمِّهِ.\nوهُو أولى، وأصحُّ من حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- جَعَلهُ لعصَبةِ أُمِّه (^٣).\nواختَلَف العُلماءُ في ميراثِ ولَدِ المُلاعِنةِ (^٤)، فقال قائلُونَ: أُمُّهُ عَصَبتُهُ.\nومِمَّن قال ذلك: عبدُ الله بن مَسْعُودٍ وجَماعةٌ، قال ابنُ مسعُودٍ: أُمُّهُ عصَبتُهُ، فإن لم تكُن، فعصَبتُها (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"الورق\"، وما أثبتناه من د ٤، وهو الصواب.\n(^٢) في الأصل، م: \"غيره\".\n(^٣) سلف بإسناده قريبًا.\n(^٤) ينظر: المدونة ٢/ ٥٩٥، والأم ٤/ ٨٦، ومختصر المزني ٨/ ٢٤١، والحاوي الكبير ٨/ ١٥٩، والمبسوط للسرخسي ٢٩/ ١٩٨، والمغني لابن قدامة ٦/ ٣٤١ - ٣٤٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٧٩.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٢٠٠٨)، وسنن سعيد بن منصور (١٢٠).","vol":"9","page":327},{"text":"وقال آخرُونَ: عصَبتُهُ عصَبةُ أُمِّهِ. قال ذلك جماعَةٌ، وإليه ذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل، قال: ابنُ المُلاعِنةِ ترِثُهُ أُمُّهُ وعصَبتُها. والقائلُونَ بهذين القولينِ، يقولُونَ بتوريثِ ذوي الأرْحام.\nوقال عليُّ بن أبي طالب، وزيدُ بن ثابتٍ: لا عَصبةَ لابن المُلاعنةِ، وهُو عندَهُما كموروثٍ لم يُخلِفْ أبًا ولا عَصَبةً، فإن كان لهُ إخوةٌ لأُمٍّ، ورِثُوا فَرْضَهُم، ووَرِثت أُمُّهُ سهمَها، وما بَقِي فلِبَيْتِ المالِ. هذه رِوايةُ قتادةَ، عن خِلاس (^١)، عن عليٍّ، وزيد (^٢). والمشهُورُ عن عليٍّ: أنَّ عصَبَتهُ: عصَبةُ أُمِّهِ، إلّا أنَّ مذهَبَهُ: أنَّ ذا السَّهم، أحقُّ مِمَّن لا سهمَ لهُ. وبه قال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ.\nوقال ابنُ مسعُودٍ: عصَبتُهُ عصَبةُ أُمِّه (^٣).\nوهُو قولُ الحسنِ، وابن سيرينَ، وجابرِ بن زيدٍ، وعطاءٍ، والشَّعبيِّ، والنَّخَعيِّ، وحمّادٍ، والحكم (^٤)، وسُفيانَ، والحسن بن صالح، وشَرِيكٍ، ويحيى بن آدمَ، وأحمد بن حَنْبل، وأبي عُبَيدٍ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا، فمِنهُم من لم يجعَلْ عَصَبةَ أُمِّهِ عصَبتَهُ إلّا عندَ عَدم أُمِّهِ، ومنهُم من أعَطاها فَرْضَها، وجعلَ الباقيَ لعصَبتِها، ابنًا كان لها، أو أخًا لابْنِها (^٥)، أو غيرَهُ من عصَبَتِها.\nوالذين جعلُوا أُمَّهُ عصَبَتهُ، فإذا لم تكُن فعصَبَتُها، احتجُّوا بحديثِ واثِلةَ بن الأسْقَع، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"المرأةُ تُحرِزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتِيقَها، ولَقِيطَها،\n_________\n(^١) في م: \"جلاس\"، مصحف، وهو خلاس بن عمرو الهجري البصري. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٣٦٤.\n(^٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٥٨، من طريق قتادة، به.\n(^٣) انظر: سنن الدارمي (٢٩٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٥٨.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٤٨٠، ١٢٤٨٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣١٩٧٧) فما بعد.\n(^٥) في د ٤: \"لأبيها\".","vol":"9","page":328},{"text":"وابنَها الذي لاعَنَتْ عليه\" (^١). وبحديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"ميراثُ ابن المُلاعِنَةِ لأُمِّهِ، ولوَرَثتِها من بَعدِها\" (^٢). وقد أوضحنا ذلك في غيرِ هذا الموضِع.\nوذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما إلى قولِ زَيْدِ بن ثابتٍ في ذلكَ.\nوقال مالكٌ (^٣): إنَّهُ بَلَغهُ عن عُروةَ بن الزُّبيرِ وسُليمانَ بن يسارٍ: أنَّهُما سُئلا عن ولَدِ المُلاعنةِ ووَلَدِ الزِّنا: من يرِثُهُما؟ فقالا: ترِثُ أُمُّهُ حقَّها، وإخوتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقهُم، ويرِثُ ما بَقِي من مالِهِ موالي أُمِّهِ، إن كانت مَوْلاةً، وإن كانت عَربيَّةً ورِثَتْ حقَّها، وورِثَ إخوتُهُ لأُمِّهِ حُقُوقَهُم، وورِثَ ما بَقِيَ من مالِهِ المُسلِمُونَ. قال مالكٌ: وذلكَ الأمرُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَنا، والذي أدركتُ عليه أهلَ العِلم ببلَدِنا (^٤).\nقال أبو عُمر: وهُو قولُ الشّافِعيِّ سَواءً.\nولأهل العِراقِ القائلينَ بالرَّدِّ وتَورِيثِ ذَوِي الأرحام ضُرُوبٌ من التَّنازُع في تَوْريثِ عصَبَةِ أُمِّ ولَدِ المُلاعِنةِ منهُ مع الأُمِّ ودُونها، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِ ذلك.\nولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ المُلاعِنَ إذا أقرَّ بالولَدِ، جُلِدَ الحدَّ، ولَحِقَ به،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٨٥، ٣٩٢، و٢٨/ ١٨٨ (٣١٣٢٢، ٣١٣٢٣، ٣١٣٢٤)، وأبو داود (٢٩٠٦). وابن ماجة (٢٧٢٤)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٧ - ١١٨ (٦٣٢٦، ٦٣٢٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٥٧ - ١٥٨ (٤١٢٨، ٤١٢٩، ٤١٣٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٠، و١٣/ ١٢٧ (٢٨٧٠، ٥١٣٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٧٣ - ٧٤ (١٨١، ١٨٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤٠، من طريق عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن رؤبة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٦٢ - ٦٦٣ (١٢٠٤٤).\n(^٢) أخرجه الدارمي (٣١١٥)، وأبو داود (٢٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٩، من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١١ (٨٤٦٢).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٦ (١٤٨٧، ١٤٨٨).\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج.","vol":"9","page":329},{"text":"وورِثهُ، وابنُ الزّانيةِ عندَ جماعةِ العُلماءِ، كابن المُلاعِنةِ سواءً، وكلٌّ فيه على أصْلِهِ الذي ذكَرْناهُ عنهُم.\nوأجمعُوا في تَوْأمي الزّانيةِ: أنَّهُما يَتَوارثانِ على أنَّهُما لأُمٍّ. واختَلَفُوا في تَوْأمي المُلاعِنةِ؟ فذهب مالكٌ، والشّافِعيُّ، وهُو قولُ أهلِ المدينةِ: إلى أنَّ تَوارُثَهُما كتَوارُثِ الإخْوةِ للأبِ والأُمِّ (^١). ويحتجُّون بأنَّ المُلاعِنَ إذا اسْتَلحقهُما، جُلِدَ الحدَّ، ولحِق به النَّسبُ.\nوذهَبَ الكُوفيُّون إلى أنَّ تَوْأمي المُلاعنةِ كتَوْأمي الزّانيةِ، لا يتوارثانِ إلّا على أنَّهُما لأُمٍّ.\nوإن ماتَ ابنُ المُلاعنةِ فاسْتَلحقهُ المُلاعِنُ بعد مَوْتِهِ، فإنَّ مالكًا وأبا حنيفةَ وأصحابَهُما يقولُونَ: إن خلَّفَ ولدًا، لحِق به نَسبُهُ وورِثَ، وإن لم يُخلِّف ولدًا، لم يرِثْهُ، ويُجلدُ الحدَّ على كلِّ حالٍ.\nوقال الشّافِعيُّ يُجلَدُ الحدَّ، ويَلْحقُ به الولدُ ونَسبُهُ، ويرِثُ، خلَّف ولدًا أو لم يُخلِّف، وإن ماتَ المُلاعِنُ بعدَ أن التعَنَ، وقبلَ أن تَلْتعِنَ المرأةُ، فإن الْتَعنَتْ بعدَهُ لم تَرِثْه، وإن نَكَلَتْ عن الالْتِعانِ، حُدَّت وورِثَتْ في قولِ مالكٍ.\nوقال الشّافِعيُّ: لا يَتَوارثانِ أبدًا إذا الْتَعنَ الرَّجُلُ وتمَّ التِعانُهُ؛ لأنَّ الفِراشَ قد زالَ بالْتِعانِهِ، وإنَّما الْتِعانُ المرأةِ لدَفْع الحدِّ عنها.\nوقال أبو حنيفةَ: لا ينقطِعُ التَّوارُثُ بينهُما أبدًا حتّى يُفرِّق الحاكِمُ بينَهُما، فأيُّهُما ماتَ قبل ذلكَ، وِرِثَهُ الآخَرُ. وإليه ذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل.\nولكلِّ واحدٍ منهُم في هذه المسائلِ اعْتِلالاتٌ يَطُولُ ذِكرُها، ولو تعرَّضنا لها، خرَجْنا عن شَرْطِنا في كِتابِنا، وبالله توفيقُنا (^٢).\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤، وهو ثابت في الأصل وغيره.\n(^٢) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"9","page":330},{"text":"حديثٌ سابعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عَهْدِ رسُولِ الله -ﷺ-، فسألَ عُمرُ رسُولَ الله -ﷺ- عن ذلكَ، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"مُرْهُ فلْيُراجِعها، ثُمَّ يُمْسِكْها حتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسكَ، وإن شاءَ طلَّقَ قبل أن يَمَسَّ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ\".\nهذا حديثٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، ولم يُختَلَفْ أيضًا في ألْفاظِهِ عن نافع.\nوقد رواهُ عنهُ جَماعةُ أصْحابِهِ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً، قالوا فيه: \"حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يُجامِع، وإن شاءَ أمسكَ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ بها (^٢) أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ\".\nومِمَّن قال ذلك: أيُّوبُ (^٣)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (^٤)، وابنُ جُرَيج (^٥)، واللَّيثُ بن سَعْد (^٦)، ومحمدُ بن إسحاقَ (^٧)، ويحيى بن سَعيد (^٨)؛ كلُّهُم: عن نافع، عن ابن عُمر.\n_________\n(^١) الموطأ ٨٩٢ (/ ١٦٨٣).\n(^٢) هذا الحرف لم يرد في م.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٩٦٤)، وأحمد في مسنده ٨/ ٩٠ (٤٥٠٠)، ومسلم (١٤٧١) (٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٢٤ (٥٦٦٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١٣، وفي الكبرى ٥/ ٣٢٠ (٥٧٢٠)، وأبو عوانة (٤٥٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٦٧، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١٠ - ٤١١ (٧٦٩٨).\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٥) أخرجه ابن النجاد في مسند عمر (١٦) من طريق ابن جريج، به. وذكر الحيض والطهر مرة واحدة.\n(^٦) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٧) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٧٩٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١٢، وفي الكبرى ٥/ ٣٢٠ (٥٧١٩)، وأبو نعيم في المستخرجه (٣٤٥٧) من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٨) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"9","page":331},{"text":"وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (^١). لم يختلِفُوا أيضًا عليه فيه، مِثلَ رِوايةِ نافع سواءً: \"حتّى تطهُر، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ ... \"، الحديثَ.\nوكذلك رواهُ عطاءٌ الخُراسانيُّ، عن الحسنِ، عن ابن عُمرَ. سَواءً مِثلَ رِوايةِ نافع والزُّهريِّ؛ قالهُ أبو داودَ (^٢) (^٣).\nورواهُ يونُسُ بن جُبير (^٤)، وعبدُ الرَّحمن بن أيمنَ، وأنسُ بنُ سيرينَ، وسعيدُ بن جُبَير (^٥)، وزيدُ بن أسلمَ (^٦)، وأبو الزُّبيرِ، كلُّهُم عن ابن عُمرَ بمعنًى واحدٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمرَهُ أن يُراجِعَها حتّى تطهُر، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ. لم يذكُرُوا: \"ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُر\".\nقال أبو داودَ (^٧): وكذلكَ رواهُ منصُورٌ (^٨)، عن أبي وائل، عن ابن عُمرَ.\nوكذلكَ أيضًا رواهُ محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ. إلّا (^٩) أنَّهُ زادَ ذِكرَ الحامِل.\nوَذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من أهلِ العِلم، منهُم: أبو حنيفةَ، وبه قال المُزَنيُّ، قالوا: إنَّما أُمِرَ المُطلِّقُ في الحَيْضِ بالمُراجعةِ، لأنَّهُ كان طلاقًا خَطأً، فأُمِرَ أن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده أيضًا، ويخرج في موضعه.\n(^٢) ذكره بإثر رقم (٢١٨٥).\n(^٣) زاد هنا في م من ظا: \"قال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة، عن ابن عمر\".\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، سوى ما نخرجه هنا.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (١٨٧١)، وسعيد بن منصور في سننه (١٥٤٦، فرائض)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤١، وفي الكبرى ٥/ ٢٥١ (٥٥٦١)، وأبو يعلى (٥٦٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٢، وابن حبان ١٠/ ٨١ - ٨٢ (٤٢٦٤) من طريق سعيد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١٨ (٧٧٠٦).\n(^٦) ذكره أبو داود بإثر رقم (٢١٨٥).\n(^٧) في سننه بإثر رقم (٢١٨٥).\n(^٨) سقط من م.\n(^٩) في م: \"لا\".","vol":"9","page":332},{"text":"يُراجِعَها ليُخرِجها من أسبابِ الطَّلاقِ الخطأ، ثُمَّ يترُكَها حتّى تَطْهُرَ من تلكَ الحَيْضةِ، ثُمَّ يُطلِّقَها طلاقًا صَوابًا، إن شاءَ طلاقَها. ولم يرَوْا للحَيْضةِ الأُخرى بعدَ ذلك معنًى، على ظاهِرِ ما رَوَى هؤُلاءِ.\nقال أبو عُمر: للحَيْضةِ الثّانيةِ، والطُّهرِ الثّاني وُجُوهٌ عندَ أهلِ العِلم.\nمِنْها: أنَّ المُراجَعةَ لا تكادُ تُعلَمُ صِحَّتُها إلّا بالوَطْءِ؛ لأنَّهُ المُبتَغَى من النِّكاح في الأغْلَبِ، فكان ذلكَ الطُّهرُ موضِعًا للوَطْءِ تُستَيقنُ به المُراجعةُ، فإذا مَسَّها، لم يَكُن (^١) سبيلٌ إلى طَلاقِها في طُهْرٍ قد مَسَّها فيه، لقولِ رَسُولِ الله -ﷺ-: \"وإن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يَمسَّ\"، ولإجماعِهِم على أنَّ المُطلِّقَ في طُهر قد مَسَّ فيه، ليسَ بمُطلِّقٍ للعِدَّةِ، كما أمرَ اللهُ سُبحانهُ، فقيل لهُ: دعها حتّى تحيضَ أُخْرَى، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ طلِّق إن شِئتَ قبلَ أن تَمسَّ.\nوقد جاءَ هذا المعنى منصُوصًا في هذا الحديثِ؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا مُعلَّى بن عبدِ الرَّحمن الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحَميدِ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثني نافعٌ ومحمدُ بن قَيْسٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي في دَمِها حائضٌ، فأمَرهُ رسُولُ الله -ﷺ- أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرت مسَّها، حتّى إذا طَهُرت أُخرَى، فإن شاءَ طلَّقها، وإن شاءَ أمْسَكَها (^٢).\nوقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّ الذي يَمسُّ في الطُّهرِ، إنَّما نُهي عن الطَّلاقِ فيه؛ لأنَّها لا تَدْري أعِدَّةَ حامِلٍ تَعْتدُّ، أم عِدَّةَ حائلٍ؟\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"له\".\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) (١) و(٢) و(٣) من طرق عن نافع وحده، بهذا الإسناد.","vol":"9","page":333},{"text":"قال أبو عُمر: قد جاءَ في هذا خبرٌ كفانا انتِحالَ التَّعليلِ والنَّظرِ، ذكَرَهُ عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن عمِّهِ وَهْبِ بن نافع، قال: حدَّثني عِكْرِمةُ، عن ابن عبّاس، أنَّهُ سَمِعهُ يقولُ: الطَّلاقُ الحَلالُ، أن يُطلِّقها طاهِرًا من غيرِ جِماع، أو يُطلِّقها حامِلًا مُسْتبينًا حملُها، وأمّا الطَّلاقُ الحرامُ، فأنْ يُطلِّقَها حائضًا، أو يُطلِّقها حينَ يُجامِعُها، فلا يَدْري أيشتمِلُ الرَّحِمُ على وَلَدٍ أم لا؟\nوأمّا الطَّلاقُ فقد قيلَ فيه ما ذكَرْنا، وقيلَ: إنَّ المُطلِّقَ في الحَيْضِ إنَّما أُمِرَ بالمُراجَعةِ ليَسْتفتحَ (^٢) بالرَّجْعَةِ طلاقَ السُّنَّةِ، فإذا لم يُحقِّقِ الرَّجْعَةَ بالوطءِ، لم يَكُن لها معنًى.\nوقيلَ: إنَّما نُهي عن الطَّلاقِ في الحَيْضِ، لئلّا تطُولَ عِدَّةُ المرأةِ، وأُمِرَ بمُراجعتِها لوُقُوع طَلاقِهِ فاسِدًا، ثُمَّ لم يَجُز أن يُباحَ لهُ طلاقُها في الطُّهرِ الذي يَلي تلكَ الحَيْضةَ؛ لأنَّهُ لو أُبيحَ لهُ أن يُطلِّقها إذا طَهُرت من تلكَ الحَيْضةِ، كانت في معنى المُطلَّقةِ قبلَ الدُّخُولِ، وكانت تَبْني على عِدَّتِها الأُولى، فأرادَ اللهُ تعالى أن ينقطِعَ حُكمُ الطَّلاقِ الأوَّلِ بالوَطْءِ، فإذا وطِئَها في الطُّهرِ، لم يَتَهيَّأ لهُ أن يُطلِّقها فيه حتّى تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، فإذا طلَّقها بعدَ ذلك، استأنفَتْ عِدَّتُها من ذلك الوَقْتِ، ولم تبِن.\nوقيل: إنَّهُ لمّا طلَّقَ في وقتٍ، لم يَكُن لهُ أن يُطلِّقَ فيه، أُدِّبَ بأنْ مُنِعَ الطَّلاقَ في وَقْتٍ كان لهُ أن يُوقِعَهُ فيه.\nوقد قيلَ: إنَّ الطُّهرَ الثّانيَ جُعِلَ للإصْلاح، الذي قال اللهُ ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ لأنَّ حقَّ المُرتجِع أن لا يَرْتجِعَ رَجْعةَ ضِرارٍ، لقولِهِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ [البقرة: ٢٣١].\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (١٠٩٣٠) ومن طريقه البيهقي في السنن ٧/ ٣٢٥.\n(^٢) في م: \"ليستباح\".","vol":"9","page":334},{"text":"قالوا: فالطُّهرُ الأوَّلُ جُعِلَ للإصلاح، وهُو الوَطْءُ، ثُمَّ لم يَجُز أن يُطلِّقَ في طُهرٍ وطِئَ فيه، لِما ذكَرْنا.\nوقد قيلَ: إنَّهُ لو أُبيحَ لهُ أن يُطلِّقها بعدَ الطُّهرِ من تلكَ الحَيْضةِ، كان كأنَّهُ قد أُمِرَ بأن يُراجِعَها ليُطلِّقها، فأشبَهَ النِّكاحَ إلى أجَل ونِكاحَ المُتْعةِ، فلم يُجعَلْ لهُ ذلك حتّى يَطَأ.\nهذا (^١) كلُّهُ مذهبُ الحِجازيِّين الذين يذهبُون إلى أنَّ الأقراءَ: الأطهارُ.\nوفي هذه المسألةِ وُجُوهٌ كثيرةٌ، واعتِلالاتٌ للمُخالِفينَ يطولُ ذِكرُها.\nواستدلَّ قومٌ على أنَّ الطَّلاقَ للعِدَّةِ والسُّنَّةُ يكونُ ثلاثًا مُفْترِقاتٍ بهذا الحديثِ، وقالوا: طَلاقُ السُّنَّةِ: أن يكونَ بين كلِّ تَطْليقتينِ حَيْضةٌ، لقولِهِ: \"ثُمَّ تَحيض، ثُمَّ تَطْهُر، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ\". وكانوا يَسْتحِبُّونَ أن يُطلِّق الرَّجُلُ امرأتَهُ في كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وسَنذكُرُ ما للعُلماءِ في كيْفيَّةِ الطَّلاقِ للسُّنَّةِ، وما أجمَعُوا عليه من ذلك، وما اختلفُوا فيه منهُ، في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الطَّلاقَ مُباحٌ؛ لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- إنَّما كرِهَ لَهُ ذلك الطَّلاقَ، أنَّهُ طلَّقَ امرأتهُ في الحَيْضِ، فأمَرهُ بمُراجَعتِها من ذلك، والمُطلِّقُ في الحيضِ، مُطلِّقٌ لغيرِ العِدَّةِ، واللهُ ﷿ يقولُ: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقُرِئَ: \"فطلِّقُوهُنَّ لقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ\" (^٢). وكذلكَ كان يَقْرأُ ابنُ عُمرَ (^٣)، وغيرُهُ.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، د ٤.\n(^٢) هذه قراءة لابن عباس ومجاهد أيضًا، كما في تفسير الطبري ١٤/ ١٣٠ فما بعد. وينظر تعليقنا على الموطأ.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٠٢ (١٧٢٠).","vol":"9","page":335},{"text":"ولو طلَّقَها لعِدَّتِها في طُهْرٍ لم يَمَسَّها فيه: لم يُكرَه لهُ ذلك، ألا ترى إلى قولِهِ في هذا الحديثِ: \"ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ\"؟ وهذا غايَةٌ في الإباحَةِ، والقُرآنُ وردَ بإباحةِ الطَّلاقِ، وطلَّق رسُولُ الله -ﷺ- بعضَ نِسائه (^١). وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه.\nوفيه: أنَّ الطَّلاقَ في الحيضِ مكرُوهٌ، وفاعِلُهُ عاصٍ لله ﷿ إذا كان عالِمًا بالنَّهيِ عنهُ.\nوالدَّليلُ على أنَّهُ مكرُوهٌ، وإن كان شيئًا لا خِلافَ فيه أيضًا والحمدُ لله: تَغَيُّظُ رسُولِ الله -ﷺ- على ابن عُمرَ، حينَ طلَّق امرأتهُ حائضًا.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عَنْبَسةُ، قال: حدَّثنا يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني سالمُ بن عبدِ الله، عن أبيهِ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلك عُمرُ لرسُولِ الله -ﷺ-، فتغيَّظَ رسُولُ الله، ثُمَّ قال: \"مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ ليُمسِكْها حتّى تَطْهُر، ثُمَّ تحيضَ فتطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقها طاهِرًا قبلَ أن يَمَسَّها، فذلكَ الطَّلاقُ للعِدَّةِ، كما أمرَهُ الله\".\nوفيه: أنَّ الطَّلاقَ في الحَيْضِ لازِمٌ لمن أوْقَعهُ، وإن كان فاعِلُهُ قد فعلَ ما كُرِهَ لهُ، إذ تركَ وجهَ الطَّلاقِ وسُنَّتهُ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤)، وابن ماجة (٢٠٥٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٥٠، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٨ (٥٥٨٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٨)، وابن حبان ١٠/ ٨٣ (٤٢٦٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٣ (٣٩٧١) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٣٦ (١٦٧٨٣).\n(^٢) في سننه (٢١٨٢). وأخرجه البخاري (٧١٦٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ١١ (٣٨٩٥) من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٨٩ (٦١٤١)، والبخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١) (٤) والنسائي في المجتبى ٦/ ١٣٨، وفي الكبرى ٥/ ٢٤٨ (٥٥٥٤)، وأبو عوانة (٤٥١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٣، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٤٧ (١٧٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٤، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١٤ - ٤١٥ (٧٧٠١).","vol":"9","page":336},{"text":"والدَّليلُ على أنَّ الطَّلاقَ لازِمٌ في الحَيْضِ، أمرُ رسُولِ الله -ﷺ- ابنَ عُمرَ بمُراجَعةِ امرأتَهُ، إذ طلَّقها حائضًا، والمُراجعةُ لا تكونُ إلّا بعدَ لُزُوم الطَّلاقِ، ولو لم يَكُن الطَّلاقُ في الحَيْضِ واقِعًا، ولا لازِمًا، ما قال لهُ: \"راجِعها\"؛ لأنَّ من لم تَطْلُق (^١)، ولم يَقَع عليها طلاقٌ، لا يُقالُ فيه: راجِعْها، لأنَّهُ مُحالٌ أن يُقال لرجُلٍ امرأتُهُ في عِصْمتِهِ، لم يُفارِقها: راجِعْها، ألا ترَى إلى قولِ الله ﷿ في المُطلَّقاتِ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولم يَقُل هذا في الزَّوجاتِ اللّائي لم يَلْحقهُنَّ طلاقٌ؟\nوعلى هذا جماعةُ فُقَهاءِ الأمْصارِ، وجُمهُورُ عُلَماءِ المُسلِمينَ، وإن كان الطَّلاقُ عندَ جَميعِهِم في الحَيْضِ بِدْعةً غيرَ سُنَّةٍ، فهُو لازِمٌ عندَ جَميعِهِم.\nولا مُخالِفَ في ذلك، إلّا أهلُ البِدَع والضَّلالِ والجَهْلِ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الطَّلاقَ لغيرِ السُّنَّةِ غيرُ واقِع، ولا لازِم.\nورُوِيَ مِثلُ ذلك عن بعضِ التّابِعينَ، وهُو شُذُوذٌ لم يُعرِّجْ عليه أهلُ العِلْم من أهلِ الفِقهِ والأثرِ في شيءٍ من أمصارِ المُسلِمينَ لِما ذكَرْنا، ولأنَّ ابنَ عُمرَ الذي عرَضَتْ لهُ القِصَّةُ (^٢)، احتسَبَ بتلكَ الطَّلقة (^٣)، وأفْتَى بذلكَ، وهُو مِمَّن لا يُدفَعُ عِلمُهُ بقِصَّةِ نَفسِهِ.\nومن جِهَةِ النَّظرِ، قد عَلِمنا أنَّ الطَّلاقَ ليس من الأعمالِ التي يُتقَرَّبُ بها إلى الله ﷿، فلا تَقعُ إلّا على حسَبِ سُنَّتِها، وإنَّما هُو زَوالُ عِصْمةٍ (^٤) فيها\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) في م: \"القضية\".\n(^٣) في م: \"بذلك الطلاق\" بدل: \"بتلك الطلقة\".\n(^٤) كتب ناسخ د ٤ في المتن: \"عصمته\"، ثم كتب في الحاشية: \"لعله: عصمة\".","vol":"9","page":337},{"text":"حقٌّ لآدميٍّ، فكيفما أوقَعهُ وقعَ، فإن أوقَعهُ لسُنَّةٍ هُدي، ولم يأثَمْ، وإن أوقَعهُ على غيرِ ذلك، أثِمَ، ولزِمهُ ذلك.\nومُحالٌ أن يَلزَمَ المُطيعَ، ولا يَلزَمَ العاصيَ، ولو لزِمَ المُطيعَ المُوقِعَ لهُ على سُنَّتِهِ، ولم يلزم العاصيَ، لكان العاصي أخفَّ حالًا من المُطيع.\nوقدِ احتجَّ قومٌ من أهلِ العِلْم، بأنَّ الطَّلاقَ في الحَيْضِ لازِمٌ، لقولِ الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، يُريدُ: أنَّهُ عَصَى ربَّهُ، وفارَقَ امرأتهُ. وحسبُكَ بابن عُمرَ، فقد أنكَرَ على من ظنَّ أنَّهُ لا يُحتسَبُ بالطَّلاقِ في الحَيْضِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ ومحمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قالا: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ وسَلَمةَ (^١) بن عَلْقمةَ، عن محمدٍ، عن أبي غلّاب، قال: سألتُ ابنَ عُمر عن رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: تَعرِفُ عبدَ الله بنَ عُمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمرُ النَّبيَّ -ﷺ- عن ذلك، فأمرَهُ أن يُراجِعَها. قلتُ: أتَحْتَسِبُ بها؟ قال: فمَهْ، إن عجَزَ واسْتَحمَقَ (^٢).\nومحمدٌ هذا، هُو محمدُ بنُ سيرين.\nوأبو غلّابٍ هذا، هُو يونُسُ بن جُبيرٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن\n_________\n(^١) في د ٤: \"أيوب، عن سلمة\"، خطأ.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٦٨ (٢٥٠٥)، وأبو نعيم في مستخرجه (٣٤٦٥) من طريق سليمان بن حرب، به.","vol":"9","page":338},{"text":"أيُّوبَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن يونُسَ بن جُبَيرٍ، قال: سألتُ ابنَ عُمرَ، قلتُ: رَجُلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: تَعْرِفُ ابنَ عُمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمرُ النَّبيَّ -ﷺ-، فأمرَهُ أن يُراجِعَها. قلتُ: فيُعتَدُّ بتلكَ التَّطليقة (^١)؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عجَزَ واسْتَحمَقَ (^٢)؟\nهكذا قال مُسدَّدٌ: عن حمّادٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سيرينَ. لم يذكُر سلَمةَ بن عَلْقمةَ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيمَ، عن محمدِ بن سيرينَ، قال: حدَّثني يونُسُ بن جُبَيرٍ، قال: سألتُ عبدَ الله بنَ عُمر، قال: قلتُ: رجُلٌ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فقال: تَعْرِفُ عبدَ الله بنَ عُمرَ؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فإنَّ عبدَ الله بن عُمرَ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فأتى عُمرُ إلى رسُولِ الله -ﷺ- فسألهُ، فقال: \"مُرْهُ فلْيُراجِعها، ثُمَّ ليُطلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها\". قال: قلتُ: فتَعْتَدَّ بها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَقَ؟\n_________\n(^١) في م: \"الطلقة\".\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٤٥١٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٥، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٧ م)، والترمذي (١١٧٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤١، وفي الكبرى ٥/ ٢٥١ (٥٥٦٢) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٧)، وأبو عوانة (٤٥١٨) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١٥ - ٤١٦ (٧٧٠٣).\n(^٣) في سننه (٢١٨٤). وأخرجه البخاري (٥٣٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٥، وفي المعرفة (١٤٦٣٣) والمزي في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٩٩، من طريق يزيد بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٢٩ - ١٣٠ (٥١٢١)، ومسلم (١٤٧١) (٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣١٠ (٦١٦٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤١، وفي الكبرى ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٥٥٦٣)، وأبو عوانة (٤٥٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٢، من طريق محمد بن سيرين، به.","vol":"9","page":339},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أنَسِ بن سِيرينَ، عن ابن عُمرَ، قال: طلَّقتُ امْرَأتي وهِيَ حائضٌ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ -ﷺ-، فقال لهُ النَّبيُّ -ﷺ-: \"مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ ليُطلِّقْها إن شاءَ\". فقال أنسٌ: أتَعْتَدُّ بتلك الطَّلْقة؟ قال: نعَمْ (^١).\nوقد سمِعَ هذا الحديثَ أنسُ بنُ سيرينَ من ابن عُمرَ، ولم يسمَعهُ منهُ محمدُ بنُ سيرينَ.\nحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن إجازةً، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز (^٢)، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن منهالٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أنسُ بنُ سيرين، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: طلَّقَ ابنُ عُمر امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلك عُمرُ لرسُولِ الله -ﷺ-، فقال: \"ليُراجِعها، فإذا طَهُرَتْ فليُطلِّقها\". قال: قلتُ: أفتحتسِبُ بها؟ قال: فمَهْ (^٣)!\nومعنى قولِهِ هذا: فمَهْ، أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمقَ؟ أي: فأيُّ شيءٍ يكونُ إذا لو لم يَعتَدَّ بها، إنكارًا منهُ لقولِ أنس: أفَتَعْتَدَّ بها؟ فكأنَّهُ، واللهُ أعلمُ، قال: وهل من ذلكَ بُدٌّ أن تَعتَدَّ بها؟\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٤٥٢٣)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٠ (٣٨٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٦، والخطيب في المدرج ١/ ١٥٤، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٠٤، ٣١٧ (٥٢٦٨، ٥٤٣٤)، والبخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١) (١٢)، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٢، من طريق شعبة، به.\n(^٢) من قوله: \"وحدثناه عبد الله\" إلى هنا، سقط من ف ٣، د ٤، قفز نظر.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٤٥٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٦، من طريق حجاج، به.","vol":"9","page":340},{"text":"أرأيتَ لو عجَزَ؟ بمعنى: تعاجَزَ عن فَرْضٍ آخرَ من فَرائضِ الله ﷿، فلم يُقِمهُ واستحمَقَ، فلم يأتِ به، أكان يُعذَرُ فيه؟ ونحوُ هذا من القولِ والمعنى.\nوالدَّليلُ على أنَّهُ قَدِ اعتدَّ بها ورآها لازِمةً لهُ، لأنَّهُ كان يُفتي أنَّ من طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا في الحَيْضِ، لم تحِلَّ لهُ.\nولو جازَ أن تكون الطَّلقةُ الواحدةُ في الحَيْضِ لا يُعتدُّ بها، لكانتِ الثَّلاثُ أيضًا لا يُعتدُّ بها، وهذا ما لا إشكالَ فيه عند كلِّ ذي فَهْم.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وخلفُ بن أحمدَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُصرِّفٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن يحيى، عن أبيهِ، عن اللَّيثِ بن سعدٍ، عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تَطْليقةً واحدةً، فأمرَهُ رسُولُ الله -ﷺ- أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمْسِكَها حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ عندَهُ حَيْضةً أُخرى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتّى تَطهُرَ من حَيْضتِها، فإذا أرادَ أن يُطلِّقها، فليُطلِّقها حينَ تَطْهُرُ من قبلِ أن يُجامِعها، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ.\nقال: وكان عبدُ الله بن عُمرَ إذا سُئلَ عن ذلك، قال لأحَدِهِم: إذا أنتَ طلَّقت امرأتكَ وهي حائضٌ مرَّةً، أو مرَّتينِ فراجِعْها (^١)، فإنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمرَ بهذا، وإن كُنتَ طلَّقتها ثلاثًا، فقد حَرُمت عليكَ حتّى تنكِحَ زوجًا غيركَ، وعصيتَ اللهَ فيما أمرَكَ به من طَلاقِ امرأتِكَ (^٢).\nورَوَى الشّافِعيُّ، قال (^٣): أخبَرَنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن ابن جُرَيج: أنَّهُم أرسَلُوا إلى نافع يَسْألُونهُ: هل حُسِبَتْ تَطْليقةُ ابن عُمرَ على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-؟ فقال: نعم.\n_________\n(^١) قوله: \"فراجعها\" سقط من الأصل.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٢ (٦٠٦١)، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١)، ومسلم (٢١٨٠) من طريق الليث، به.\n(^٣) في مسنده، ص ١٩٣.","vol":"9","page":341},{"text":"وحدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سَعيدٍ القاضي المروزيُّ، قال: حدَّثنا أبو السّائبِ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ ويحيى بن سَعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: طلَّقتُ امْرَأتي وهي حائضٌ، فأتَى عُمرُ رسُولَ الله -ﷺ-، فذكَرَ ذلك لهُ، قال: \"مُرهُ فليُراجِعْها حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، فإنْ شاءَ طلَّقها قبلَ أن يُجامِعَها، وإن شاءَ أمسكَ، فإنَّها العِدَّةُ التي قال اللهُ ﷿\". قال عُبيدُ الله: فقلتُ لنافع: ما فعلَتْ تلكَ (^١) التَّطليقةُ؟ قال: اعتُدَّ بها (^٢).\nفهذه الآثارُ كلُّها تُوضِّحُ لكَ ما قُلنا عن ابن عُمر.\nوفي قولِ رسولِ الله -ﷺ- لعُمرَ: \"مُرْهُ فليُراجِعْها\" دليلٌ على أنَّها طَلْقةٌ؛ لأنَّهُ لا يُؤمرُ بالمُراجعةِ إلّا لمَن لزِمَتهُ الطَّلْقةُ، ولو لم تَلْزمهُ لقال: دعهُ فليسَ هذا بشيءٍ، أو نحوَ هذا.\nوقد رُوي عن ابن عُمر في هذا خَبرٌ ظاهِرُهُ على خِلافِ ما ذكَرْنا، وليس كذلكَ لِما وصفنا.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبَرَنا ابنُ جُرَيج،\n_________\n(^١) في م: \"فعل بتلك\".\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/ ٤٣٥، عن أبي السائب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢١٢، وفي الكبرى ٥/ ٣٢٠ (٥٧١٩) من طريق ابن إدريس، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٠٢٧)، ومن طريقه مسلم (١٤٧١) (٢)، وابن ماجة (٢٠١٩) من طريق ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، وحده.\n(^٣) في سننه (٢١٨٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٧.\n(^٤) في المصنَّف (١٠٩٦٠). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٠١، وأحمد في مسنده ٩/ ٣٧٠ (٥٥٢٤) من طريق ابن جريج، به.","vol":"9","page":342},{"text":"قال: أخبَرَني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ عبد الرَّحمن بن أيمن مولَى عُروةَ (^١) يسألُ ابنَ عُمرَ، وأبو الزُّبيرِ يَسْمعُ، قال: كيفَ تَرَى في رجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ حائضًا؟ قال: طلَّق عبدُ الله بن عُمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ، [على عهدِ رَسُولِ الله -ﷺ-، فسأل عمرُ رَسُولَ الله -ﷺ- فقال: إنَّ عبدَ الله بن عُمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ] (^٢). قال عبدُ الله: فردَّها عليَّ، ولم يَرَها شيئًا. قال: \"وإذا طَهُرتْ فليُطلِّقْ، أو ليُمسِكْ\". قال ابنُ (^٣) عُمرَ: وقَرَأ النَّبيُّ -ﷺ-: \"يا أيُّها النَّبيُّ، إذا طلَّقتُمُ النِّساءَ فطلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ\" (^٤).\nرَوَى أبو عاصِم النَّبيلُ هذا الحديثَ عن ابن جُرَيج، فلم يَقُل فيه: ولم يَرَها شَيئًا (^٥).\nقال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: ولم يَرَها شيئًا، مُنكرٌ عن ابن عُمرَ، لِما ذكَرْنا عنهُ: أنَّهُ اعتدَّ بها.\nولم يقُلهُ أحدٌ عنهُ غيرُ أبي الزُّبيرِ، وقد رواهُ عنهُ جماعةٌ جِلَّةٌ، فلم يَقُل ذلك واحدٌ منهُم. وأبو الزُّبيرِ ليسَ بحُجَّةٍ فيما خالَفهُ فيه مِثلُهُ، فكيفَ بخِلافِ من (^٦) هُو أثبتُ منهُ؟\n_________\n(^١) كذا في النسخ، ومصادر التخريج. ويقال فيه أيضًا: مولى عزة. قال مسلم في صحيحه بإثر رقم (١٤٧١) (١٤ مكرر ٢): أخطأ حيث قال: عروة، إنما هو مولى عزة. وانظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٥٣٩.\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة من أبي داود للتوضيح ولم ترد في النسخ، وكأن المصنف اختصر الحديث.\n(^٣) في الأصل، م: \"أبو\".\n(^٤) كذا قرأ هنا، والقراءة المشهورة في التلاوة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].\n(^٥) أخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤ مكرر ١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥١، من طريق أبي عاصم، به.\n(^٦) في د ٤: \"ما\".","vol":"9","page":343},{"text":"ولو صحَّ، لكان معناهُ عِندي والله أعلمُ: ولم يَرَها على استِقامةٍ، أي: ولم يَرَها شيئًا مُستقيمًا؛ لأنَّهُ لم يَكُن طلاقُهُ لها على سُنَّةِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ. هذا أولى المعاني بهذه اللَّفظةِ إن صَحَّت.\nوكلُّ من رَوَى هذا الخبَرَ من الحُفّاظِ، لم يذكُرُوا ذلكَ، وليسَ من خالَفَ الجماعةَ الحُفّاظَ بشيءٍ فيما جاءَ به.\nوقدِ احتجَّ بعضُ من ذهَبَ إلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيْضِ لا يَقَعُ، وأنَّ المُطلِّقَ لا يعتدُّ بتلكَ التَّطليقة، بما رُوي عن الشَّعبيِّ، أنَّهُ قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأتهُ وهِيَ حائضٌ، لم يَعتدَّ بها، في قولِ ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nوهذا من الشَّعبيِّ إنَّما معناهُ: لا يَعْتدُّ بتلك الحيضة في العِدَّةِ، ولم يُرِدْ: لا يعتدُّ بتلكَ التَّطْليقةَ.\nوقد رُوي عنهُ ذلك منصُوصًا: رواهُ شَرِيكٌ، عن جابرٍ، عن عامرٍ، في رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، قال: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ، ولا يُعتدُّ بتلكَ الحَيْضة (^٢).\nواختلَفَ العُلماءُ في أمْرِ رسُولِ الله -ﷺ- المُطلِّقَ في الحَيْضِ بالمُراجعةِ، فقال قومٌ: عُوقِبَ بذلكَ، لأنَّهُ تَعدَّى ما أُمِرَ به، ولم يُطلِّق للعِدَّةِ، فعُوقِبَ بإمساكِ من لم يُرِد إمساكَهُ، حتّى يُطلِّق كما أُمِرَ للعِدَّةِ، وقال آخرُونَ: إنَّما أُمِرَ بذلكَ قطعًا للضَّررِ في التَّطويلِ عليها؛ لأنَّهُ إذا طلَّقها في الحَيْضِ، فقد طلَّقها في وقتٍ لا تَعتدُّ به من قُرْئها الذي تَعتدُّ به، فتطُولُ عِدَّتُها، فنُهي عن أن يُطوِّلَ عليها، وأُمِرَ أن لا يُطلِّقها إلّا عندَ استِقبالِ عدَّتِها.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٥٦)، وفيه: \"تعتد بالتطليقة، ولا تعتد بالحيضة\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٠٥٥) من طريق جابر، به.","vol":"9","page":344},{"text":"واختلَفَ الفُقهاءُ في المُطلِّقِ زَوْجتَهُ وهي حائضٌ: هل يُجبَرُ على رَجْعتِها أم لا (^١)؟\nفقال الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، والطَّبريُّ: يُؤمَرُ برَجْعتِها إذا طلَّقها حائضًا، ولا يُجبرُ على ذلكَ (^٢).\nوقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُجبَرُ على مُراجعتِها إذا طلَّقها في الحَيْضِ، وفي (^٣) دم النِّفاسِ.\nوهُو أولى، لِما يَقْتضيهِ الأمرُ من وُجُوبِ الائتِمارِ، واستِعمالِ المأمُورِ ما أُمِرَ به، حتّى يُخرِجَهُ عن حَيِّز (^٤) الوُجُوبِ دليلٌ، ولا دليلَ ها هُنا على ذلك، والله أعلمُ.\nوقال داودُ بن عليٍّ: كلُّ من طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا، أُجبِرَ على رَجْعتِها، وإن طَلَّقها نُفَساءَ، لم يُجبَر على رَجْعتِها.\nوهذا إذا طَلَّقها واحدةً، أوِ اثْنَتينِ، عندَ جَميعِهِم.\nوجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في هذه المسألةِ: أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا يجُوزُ طَلاقُ واحدةٍ منهُما حتّى تَطْهُر، فإن طلَّقَها زَوْجُها في دَم حَيْضٍ، أو دم نِفاسٍ طَلْقةً، أو طَلْقتينِ، لَزِمهُ ذلك، وأُجبِرَ على الرَّجعةِ أبدًا، ما لم تخرُجْ من عِدَّتِها، وسَواءٌ أدركَ ذلك في تلكَ الحَيْضةِ التي طلَّق فيها، أوِ الطُّهرِ الذي بَعدَهُ،\n_________\n(^١) انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩٣، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٤/ ١٥٧١ (٩٤٢) و٤/ ١٧٥٣ (١١٣٠)، والمدونة لسحنون ٢/ ٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٣٨، والإشراف لابن المنذر ٥/ ١٨٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٧٨. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) شبه الجملة \"على ذلك\" لم يرد في د ٤.\n(^٣) في م: \"أو في\".\n(^٤) في د ٤: \"خبر\"، وفي م: \"جبر\".","vol":"9","page":345},{"text":"أوِ الحَيْضةِ الثّانيةِ، أوِ الطُّهرِ بعدَها، إذا كان طلاقُهُ في الحَيْضِ، يُجبَرُ على رَجْعتِها أبدًا في ذلكَ كلِّهِ، ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ.\nهذا قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، إلّا أشهبَ بنَ عبدِ العزيزِ، فإنَّهُ قال: يُجبَرُ على الرَّجْعةِ ما لم تَطْهُر، أو حتى تحيضَ ثم تَطهُرَ (^١)، فإذا صارَت في الحالِ التي أباحَ لهُ النَّبيُّ -ﷺ- طَلاقَها، لم يُجبَر على رَجْعتِها.\nولا خِلافَ بينهُم، أعني مالكًا وأصْحابَهُ: أنَّ المُطلِّقَ في الحَيْضِ إذا أُجبِرَ على الرَّجعةِ، وقُضِي بذلك عليه، ثُمَّ شاءَ طَلاقَها، أنَّهُ لا يُطلِّقُها في ذلكَ الحيضِ، ولكِن يُمهِلُ حتّى تطهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ (^٢) إن شاءَ حينئذٍ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ. على ما في الحديثِ، ولا يُطلِّقُها بعدَ طُهْرِها من ذلك الدَّم الذي ارْتَجعها فيه بالقَضاءِ، فإن فعَلَ، لَزِمهُ.\nولا يُؤمَرُ ها هُنا، ولا يُجبَرُ على الرَّجْعةِ إلّا ما ذكَرْنا، عن أشهَبَ: أنَّهُ قال: يُجبَرُ على الرَّجعةِ، ما لم تخرُجْ إلى الطُّهرِ الثّاني. قال: كيفَ أُجبِرُهُ على الرَّجعةِ، في مَوْضِع لهُ أن يُطلِّقَ فيه.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: إذا أجبرتُهُ على الرَّجعةِ، فطهُرَتْ من تلكَ الحَيْضةِ، لم أمنَعْهُ من الوَطْءِ حتّى تحيضَ ثُمَّ تطهُرَ، فيُطلِّقُ قبلَ المسيسِ.\nقال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ كلُّهُم: أنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّق في طُهرٍ قد مَسَّ فيه: أنَّهُ لا يُجبرُ على الرَّجْعةِ، ولا يُؤمَرُ بها، وإن كان طَلاقُهُ قد وقَعَ على غيرِ سبيلِ السُّنَّةِ.\nوطلاقُ السُّنَّةِ هُو الطَّلاقُ الذي أذِنَ اللهُ تعالى فيه للعِدَّةِ، كما قال في كِتابِهِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].\n_________\n(^١) قوله: \"أو حتى تحيض ثم تطهر\" سقط من الأصل، د ٤، قفز نظر.\n(^٢) حرف العطف لم يرد في د ٤.","vol":"9","page":346},{"text":"وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ من طلَّقَ امرأتَهُ وهي طاهِرٌ طُهرًا لم يَمسَّها فيه (^١)، طَلْقةً واحدةً، ثُمَّ تركها حتّى تَنْقضي عِدَّتُها، أو راجَعَها مُراجَعةَ رَغْبةٍ، أنَّهُ مُطلِّقٌ للسُّنَّةِ، وأنَّهُ قد طلَّقَ للعِدَّةِ التي أمرَ اللهُ بها.\nواختلفُوا فيمَنْ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا مجُتمِعاتٍ، في طُهْرٍ لم يَمسَّها فيه، أو أردَفَها في كلِّ طُهْرٍ من الأطهارِ التي يُعتدُّ بها في عِدَّتِها تَطْليقةً، بعدَ أن طَلَّقها واحدةً في طُهرٍ لم يَمَسَّها فيه: هل هُو بهذَين الفِعْلَينِ، أو بأحَدِهِما مُطلِّقٌ للسُّنَّةِ، أم لا (^٢)؟\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: طَلاقُ السُّنَّةِ، أن يُطلِّقَ طَلْقةً في طُهْرٍ لم يَمسَّ فيه، ولو كان في آخِرِ ساعَةٍ منهُ، ثُمَّ يُمْهِلَها (^٣) حتّى تَنْقضِيَ عِدَّتُها، وذلكَ بظُهُورِ (^٤) أوَّلِ الحَيْضةِ الثّالثةِ في الحُرَّةِ، أوِ الحَيْضةِ الثّانيةِ في الأمَةِ، فتَتِمُّ للحُرَّةِ ثلاثةُ أقراءٍ، وللأمةِ قُرءانِ.\nوالقُرءُ: الطُّهرُ المُتَّصِلُ بالدَّم عندَهُم.\nفإن طلَّقها في كلِّ طُهرٍ تَطْليقةً، أو طلَّقها ثلاثًا مجُتمِعاتٍ في طُهرٍ لم يَمسَّها فيه، فقد لَزِمهُ، وليسَ بمُطلِّقٍ للسُّنَّةِ عندَ مالكٍ وجُمهُورِ أصْحابِهِ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ، وأبي عُبَيدٍ.\nوقال أشْهَبُ: لا بأسَ أن يُطلِّقها في كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، ما لم يَرْتجِعها في خِلالِ ذلك، وهُو يُريدُ أن يُطلِّقها ثانيةً، فلا يَسَعُهُ ذلك؛ لأنَّهُ يُطَوِّل العِدَّةُ عليها، فإذا لم يَرْتجِعها، فلا بأسَ أن يُطلِّقها في كلِّ طُهرٍ مرَّةً.\n_________\n(^١) زاد هنا في م من ظا: \"بعد أن طهرت من حيضتها\"، ولم ترد الزيادة في النسخ الأخرى.\n(^٢) انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٤٧، والمدونة ٢/ ٣، ومسائل أحمد وإسحاق ٤/ ١٥٧٢ (٩٤٢)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٢٤٥ - ٢٤٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦٢. وانظر فيها ما بعده.\n(^٣) في م: \"يمسها\".\n(^٤) في د ٤: \"بطهر\".","vol":"9","page":347},{"text":"وعلى هذا يُخرَّجُ ما رواهُ يحيى بن يحيى في \"المُوطَّأ\" (^١) عن مالك (^٢) في تَفسيرِ قِراءةِ ابن عُمر: \"يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقتُمُ النِّساءَ فطلِّقُوهُنَّ لقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ\" قال يحيى: قال مالكٌ: يُريدُ بذلكَ: أن يُطلِّقَ الرَّجُلُ امرأتهُ في كلِّ طُهرٍ. وهذا التَّفسيرُ لم يروِهِ أحدٌ عن مالكٍ في \"الموطَّأ\" غيرُ يحيى، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمر: قولُ مالكٍ في طَلاقِ السُّنَّةِ، إجماعٌ لا اختِلافَ فيه أنَّهُ طَلاقُ السُّنَّةِ الذي أمرَ اللهُ ﷿ به للعِدَّةِ، يُوافِقُهُ على ذلكَ غيرُهُ، وهُو لا يُوافِقُ غيَرهُ على أقوالِهِم في طلاقِ السُّنَّةِ.\nويَعضُدُ قولَهُ من جِهَةِ النَّظرِ: أنَّ المُطلِّق في كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، يَقَعُ بَعضُ طلاقِهِ بغيرِ عِدَّةٍ كامِلةٍ، بل يَقَعُ طلاقُهُ كلُّهُ بغيرِ عِدَّةٍ كامِلةٍ؛ لأنَّ كلَّ طَلْقةٍ، إنَّما تكونُ بإزائها حَيْضةٌ واحدةٌ، وليسَ شأنُ الطَّلاقِ أن يُعتَدَّ منهُ بحَيْضةٍ واحدةٍ، بلِ الواجِبُ أن تكونَ ثلاثةَ قُرُوءٍ لكلِّ طَلْقة (^٣)، وأن تُستَقبَلَ العِدَّةُ بالطَّلاقِ، لقولِهِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أو \"لقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ\" (^٤).\nوكلُّ طَلاقٍ لا (^٥) يُوجِبُ العِدَّةَ الكامِلةَ، فهُو بخِلافِ ما أمرَ اللهُ به من الطَّلاقِ للعِدَّةِ، على ظاهِرِ الخِطابِ، فإن جُعِلَتِ الثَّلاثةَ قُرُوءٍ للطَّلقةِ الأُولى، كانتِ الثّانيةُ والثّالثةُ بغيرِ أقراءٍ تَعْتَدُّ بها، ومعلُومٌ أنَّ الطَّلقةَ الثّانيةَ بقُرءَين، والطَّلقةَ الثّالثةَ بقُرءٍ واحدٍ، وهذا خِلافُ حُكم العِدَّةِ في المُطلَّقاتِ.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٠٢ (١٧٢٠).\n(^٢) قوله: \"عن مالك\" لم يرد في م.\n(^٣) قوله: \"طلقة\" لم يرد في د ٤.\n(^٤) عبارة د ٤: \"ولقبل عدتهنّ\".\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"9","page":348},{"text":"وقال أحمدُ بن حَنْبل: طلاقُ السُّنَّةِ، أن يُطلِّقها طاهِرًا من غيرِ جِماع واحدةً، وَيدَعُها حتّى تنقضيَ عِدَّتُها. قال: ولو طلَّقها ثلاثًا في طُهرٍ لم يُصِبها فيه، كان أيضًا مُطلِّقًا للسُّنَّةِ، وكان تارِكًا للاختيارِ.\nوقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، وسائرُ أهلِ الكُوفةِ: من أرادَ أن يُطلِّقَ امرأتَهُ ثلاثًا للسُّنَّةِ، طلَّقها حين تطهُرُ (^١) من حَيْضتِها قبلَ أن يُجامِعها طلقةً واحدةً، ثُمَّ يَدَعُها حتّى تحيض، ثُمَّ تطهُر، فإذا طهُرَتْ طَلَّقها أُخرَى، ثمَّ يَدَعها حتّى تحيضَ ثم تطهرَ، فإذا طَهُرَت (^٢) وطلَّقَها ثالِثةً، حَرُمت عليه حتّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ. ويَبْقَى علَيها عندَهُم من عِدَّتِها حَيْضةٌ؛ لأنَّ الأقْراءَ عندَهُمُ: الحَيْضُ. ومن فعلَ هذا عندَهُم، فهُو مُطلِّقٌ للسُّنَّةِ.\nوقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام: ليسَ هذا بمُطلِّقٍ للسُّنَّةِ. وليسَ عندَهُمُ المُطلِّقُ للسُّنَّةِ إلّا من طلَّقَ على الوجهِ الأوَّلِ الذي حَكَينا عن مالكٍ وأصحابِهِ، حاشى أشهبَ.\nوقال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ وأبو ثورٍ وأحمدُ بن حَنْبل وداودُ بن عليٍّ: ليس في عَددِ الطَّلاقِ سُنَّةٌ ولا بِدعةٌ، وإنَّما السُّنَّةُ في وَقْتِ الطَّلاقِ، فإذا أرادَ الرَّجُلُ أن يُطلِّقَ امرأتَهُ للسُّنَّةِ، أمْهَلها حتّى تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، فإذا طَهُرت طَلَّقها من قبلِ أن يُجامِعَها كَمْ شاءَ؛ إن شاءَ واحدةً، وإن شاءَ اثْنتينِ، وإن شاءَ ثلاثًا، أيَّ ذلكَ فعلَ فهُو مُطلِّقٌ للسُّنَّةِ.\nوأجمعَ العُلماءُ: أنَّ طلاقَ السُّنَّةِ إنَّما هُو في المدخُولِ بها، وأمّا غيرُ المدخُولِ بها، فليسَ في طلاقِها سُنَّةٌ، ولا بِدعةٌ، وإنَّ أمرَ الله ﷿ ومُرادَ رسُولِهِ -ﷺ-\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"تطهر\" سقط من د ٤، كأنه قفز نظر.\n(^٢) من قوله: \"طلقها أخرى\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر.","vol":"9","page":349},{"text":"في الطَّلاقِ للعِدَّةِ، هُو طلاقُ المدخُولِ بها من النِّساءِ، فأمّا غيرُ المدخُولِ بهنَّ (^١)، فلا عِدَّةَ عليهنَّ، ولا سُنَّةَ، ولا بِدعةَ في طلاقِهِنَّ، قال اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ الآيةَ [الأحزاب: ٤٩].\nويُطلِّقُ غيرَ المدخُولِ بها زوُجُها في كلِّ وَقْتٍ متى شاءَ من الطَّلاقِ، واحدةً أو أكثرَ، إلّا أنَّهُ إن طلَّقَ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ غيرَ المدخُولِ بها ثلاثًا، لزِمهُ، وهُو عندَهُم عاصٍ في فِعلِهِ.\nوقال أشهبُ: لا يُطلِّقُها، وإن كانت غيرَ مدخُولٍ بها حائضًا.\nوقال ابنُ القاسم: يُطلِّقُها متى شاءَ، وإن كانت حائضًا. وعليه النّاسُ.\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من قال: إنَّ الطَّلاقَ لا يكونُ للسُّنَّةِ في المدخُولِ بها إلّا واحدةً، ولا تكونُ الثَّلاثُ المُجْتمِعاتُ للسُّنَّةِ على حالٍ من الأحوالِ، قولُ الله ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ثُمَّ قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. ومرَّتان لا تكونان إلّا في وَقْتينِ، والثَّلاثُ في ثلاثةِ أوقاتٍ.\nودليلٌ آخرُ، وهُو قولُ الله ﷿: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ إلى قولِهِ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] فأيُّ أمرٍ يحدُثُ بعد الثَّلاثِ، والأمرُ إنَّما أُريدَ به المُراجعةُ؟\nومن الأثر (^٢): ما قرأتُهُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: أخبَرَنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن\n_________\n(^١) في م: \"بها\".\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي د ٤: \"ومن الأحق\".","vol":"9","page":350},{"text":"عبدِ الله، قال: طَلاقُ العِدَّةِ أن يُطلِّقها وهي طاهِرٌ، ثُمَّ يَدَعها حتّى تَنْقضي عِدَّتُها، أو يُراجعَها إن شاءَ.\nومِثلُ هذا لا يُطْلِقُهُ ابنُ مسعُودٍ برأيِهِ، ويُشبِهُ أن يكونَ توقيفًا، مع دلالةِ القُرآنِ عليه بقولِه: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وهي الرَّجعةُ عندَ أهلِ العِلم، ولا سبيلَ إليها مع الثَّلاثِ، فبطلَ أن يكونَ وُقُوعُ الثَّلاثِ للسُّنَّةَ.\nومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ (^١)، ومن قال بقولِهِ، في أنَّ الثَّلاثَ إذا وَقَعت في طُهرٍ، لا جِماعَ فيه، فهُو أيضًا (^٢) طلاقُ السُّنَّةِ: قولُ الله ﷿ عندَ ذِكرِ ما أباحَهُ من طَلاقِ النِّساءِ للعِدَّةِ: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقُرِئَ: \"لقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ\" أي: لاستِقبالِ عِدَّتِهِنَّ.\nوإذا طُلِّقت في طُهرٍ لم تُمسَّ فيه، فهي مُسْتقبِلةٌ عِدَّتَها من يومِئذٍ، وسَواءٌ طُلِّقت واحدةً أو أكثرَ، لا يَمْنعُها إيقاعُ أكثَرَ من واحدةٍ من ذلكَ.\nواستدلُّوا على جَوازِ وُقُوع أكثرَ من واحدةٍ، بقولِهِ ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]. وهذا فيمَنْ قيل فيهنَّ في أوَّلِ السُّورةِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ثُمَّ قال (^٣): ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].\nوهذا لا يكونُ إلّا في المبتُوتاتِ؛ لأنَّ غيرَ المبتُوتةِ مِمَّن عليها الرَّجعةُ، يُنفَقُ عليها حامِلًا وغيرَ حامِل، فعُلِم بهذا، أنَّ قولهُ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] راجِعٌ إلى بعضِ ما انْتَظمهُ الكلامُ، وهي التي لم يبلُغ\n_________\n(^١) انظر: الأم ٥/ ١٨١ - ١٨٢.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من ظا.\n(^٣) من قوله: \"وهذا فيمن قيل ... \" إلى هنا لم يرد في د ٤، بل جاءت الآية فيها متصلة.","vol":"9","page":351},{"text":"بطلاقِها ثلاثًا، كما أنَّ قولهُ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قد عمَّ المُطلَّقاتِ ذواتِ الأقراءِ.\nوقولُهُ في نسقِ الآيةِ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] راجِعٌ إلى من لم يُبلَغْ بطلاقِها الثلاث.\nوفي ذلك إباحَةُ إيقاع ما شاءَ المُطلِّقُ من الطَّلاقِ، وظاهِرُ حديثِ ابن عُمر يشهدُ بهذا؛ لأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمرهُ (^١) أن يُراجِعَ امرأتهُ، ثُمَّ يُمهِلها حتّى تطهُر، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طلَّق، وإن شاءَ أمسكَ. ولم يحظر طلاقًا من طلاقٍ، ولا عددًا من عددٍ في الطَّلاقِ.\nقالوا: فلهُ أن يُطلِّقَ كم شاءَ، إذا كانت مدخُولًا بها، وإن كانت غيرَ مدخُولٍ بها، طلَّقها كم شاءَ، ومتى شاءَ، طاهِرًا وحائضًا؛ لأنَّهُ لا عِدَّةَ عليها.\nومِمّا احتجُّوا به أيضًا: أنَّ العَجْلانيَّ طلَّقَ امرأتهُ بعدَ اللِّعان ثلاثًا، فلم يُنكِرهُ رسُولُ الله -ﷺ- (^٢).\nوأنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فلم يُنكِرْ عليه رسُولُ الله -ﷺ- (^٣).\nوأنَّ رُكانةَ طلَّقَ امرأتهُ البتَّةَ، فقال لهُ رسُولُ الله -ﷺ-: \"ما أردتَ بها؟ \" (^٤).\nفلو أرادَ ثلاثًا، لكانت ثلاثًا، ولم يُنكِر ذلك عليه رسُولُ الله -ﷺ-.\nوأنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ طلَّقها زَوْجُها ثلاثًا؛ كذلكَ ذكرهُ الشَّعبيُّ، عن فاطِمةَ (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"أقره\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٦، ٧٧ (١٦٤٢).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ٢/ ٣٦ (١٥١٦).\n(^٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٥) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده، سوى ما نخرجه هنا.","vol":"9","page":352},{"text":"وشُعبةُ وسُفيانُ، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم، عن فاطِمة (^١).\nومنصُورٌ، عن مجاهد (^٢)، عن تميم مولى فاطِمةَ، عن فاطِمةَ (^٣) (^٤).\nوأبو الزُّبيرِ، عن عبدِ الحميدِ، عن أبي عَمرو بن حفصٍ (^٥) زوج فاطِمةَ.\nكلُّهُم قالوا: طلَّقها ثلاثًا. وكذلكَ قال أكثرُ أصحابِ ابن شِهابٍ في حديثِ فاطِمةَ: ثلاثًا.\nوقال مالكٌ في حديثهِ: طلَّقها البتَّةَ (^٦).\nقالوا: ففي حديثِ فاطِمةَ ابنةِ قيسٍ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، ولم يُنكِرهُ رسُولُ الله -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٣ - ٣٠٥ (٢٧٣٢٠، ٢٧٣٢٢)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٥٠، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٩ (٥٥٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥، وابن حبان ١٠/ ٦٦ - ٦٧ (٤٢٥٤) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٨٠ - ٤٨١ (١٧٤٠١).\n(^٢) قوله: \"عن مجاهد\" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.\n(^٣) من قوله: \"ومنصور\" إلى هنا، سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٥ (٢٧٣٢١)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٥٠، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٩ (٥٥٨٢) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (١٧٤٠٣).\n(^٥) هكذا في النسخ، وهو كما يظهر صنيع المؤلف، ولذلك أبقيناه، وهو صحيح أيضًا، وصحيح أيضًا: \"عن عبد الحميد أبي عمرة بن حفص\". وأبو عمرو بن حفص زوج فاطمة مشهور بكنيته مختلف في اسمه، فقيل: اسمه أحمد، وقيل: عبد الحميد. ورواية أبي الزبير مذكورة على الوجهين من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى -هو ضعيف- عن أبي الزبير، عن جابر، عن عبد الحميد أبي عمرو، وكانت تحته فاطمة بنت قيس؛ ذكره المستغفري كما في الإصابة لابن حجر ٥/ ٢٢٣، وكذا نقله الذهبي من طريق بقي بن مخلد، كما في الإصابة أيضًا ٥/ ٢٢٤، وأما البغوي فساق الحديث من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن عبد الحميد، عن أبي عمرو. وعبد الحميد هنا هو: عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو بن حرام، كما في الإصابة ٥/ ٢٢٣.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ٢/ ٩٣ - ٩٤ (١٦٩٧).","vol":"9","page":353},{"text":"قالوا: ومن جِهةِ النَّظرِ من كان لهُ أن يُوقِعَ واحدةً، كان لهُ أن يُوقِعَ ثلاثًا، وليسَ في عَددِ الطَّلاقِ سُنَّةٌ ولا بِدْعةٌ، وهُو مُباحٌ قد أباحَهُ اللهُ ورَسُولُهُ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: قد عارضَ أصحابُنا احْتِجاجَهُم هذا، فقالوا: أمّا حديثُ العَجْلانيِّ، فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّهُ طلَّقَ في غيرِ مَوْضِع طلاقٍ، فاسْتَغنى عن الإنكارِ عليه.\nوأمّا حديثُ رِفاعَةَ بن سِمْوالٍ، فقالوا: مُمكِنٌ أن يكونَ طلَّقها ثلاثًا مُفْترِقاتٍ في أوقاتٍ.\nوأمّا حديثُ فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ، فقد قال فيه أبو سلمةَ عنها: بعَثَ إليَّ زوجي بتَطْليقتي الثّالثةَ (^١).\nوأمّا حديثُ رُكانةَ، فقد تكَلَّموا فيه وضَعَّفوهُ، فلا حُجَّةَ فيه (^٢).\nهذا معنَى ما ردُّوا به، على من احتجَّ عليهم من الشّافِعيِّينَ بما ذكَرْنا.\nومِمّا احتجُّوا به أيضًا: أنَّ سُفيانَ روى حديثَ ابن مسعُودٍ، في طلاقِ السُّنَّةِ، فلم يَقُل: واحدةً، ولا ثلاثًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سُفيانَ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله قال: طَلاقُ السُّنَّةِ أن يُطلِّقها طاهِرًا من غيرِ جِماع (^٣).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) من قوله: \"وأما حديث ركانة\" إلى هنا سقط من الأصل، م.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٢٠٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٠، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٠ (٥٥٥٨) من طريق يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٩٢٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ٩ (٣٨٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٢، من طريق سفيان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٢ - ٦١٣ (٩١٢٦).","vol":"9","page":354},{"text":"قال أبو عُمر: رواهُ شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن ابن (^١) مسعُودٍ، فقال فيه: أو يُراجِعُها إن شاءَ (^٢). فدلَّ على أنَّ ذلك طَلاقٌ يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ.\nوقد (^٣) ذكَرْنا حديثَ شُعبةَ في هذا البابِ، وأمّا حديثُ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ في طلاقِهِ لزَوْجتِهِ البتَّةَ (^٤) فقد مَضَى ذِكرُهُ في بابِ المِسْورِ بن رِفاعةَ، من هذا الكِتابِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا زكريّا بن أبي زائدةَ، عن عامرٍ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ ابنةُ قَيْسٍ: أنَّ زَوْجها طلَّقها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ -ﷺ-، فأمَرَها فاعتدَّت عندَ ابن عمِّها عَمرِو بن أُمِّ مَكْتُوم (^٥) (^٦).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال (^٧): أخبرني عمِّي محمدُ بن عليِّ بن شافِع، عن عبدِ الله بن عليِّ بن\n_________\n(^١) في الأصل: \"أبي\"، خطأ.\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٣) من هنا، إلى قوله: \"فهذا حكم طلاق الحائل\" لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣، ولا ندري فيما إذا كان المؤلف قد حذف هذا كله في نشرته الأخيرة أم هو سقط في نسخة الأصل التي نقلت عنها د ٤ وغيرها، فأبقينا المادة المذكورة على الاحتمال.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٦ (١٦١٥).\n(^٥) في م: \"بن أم كلثوم\".\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٩٣٥) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٧٥، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٦، ٣٣٣ (٢٧٣٢٣، ٢٧٣٤٥)، والدارمي (٢٢٧٥) من طريق زكريا، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٦ - ٤٧٣ (١٧٣٩٧).\n(^٧) في مسنده، ص ١٥٣، ٢٦٨، وفي الأم ٥/ ١١٨. ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٢٠٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٩ - ٦٠ (٣٩٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٢. به، بهذا السياق مرسلًا. وأخرجه أبو داود (٢٢٠٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٦٠ (٣٩٧٩) =","vol":"9","page":355},{"text":"السّائبِ، عن نافع بن (^١) عُجَيرِ بن عبدِ يزيد، أنَّ رُكانةَ بن عَبدِ يزيدَ طلَّقَ امرأتهُ سُهَيمةَ المُزنيَّةَ البتَّةَ، ثُمَّ أتى النَّبيَّ ﵇، فقال: إنِّي طلَّقتُ امْرَأتي سُهَيمةَ المُزنيَّةَ البتَّةَ، ووالله ما أردتُ إلّا واحدةً. فقال النَّبيُّ ﵇: \"آلله ما أردتَ إلّا واحدةً؟ \" فقال: والله ما أردتُ إلّا واحدةً، فردَّها إليه النَّبيُّ ﵇. فطلَّقها ثانيةً زَمَن عُمرَ، والثّالثةَ في زمَنِ عُثمانَ.\nقال أبو عُمر: اختُلِفَ على عبدِ الله بن عليٍّ في هذا الحديثِ، وسَنذكُرُ حديث عبدِ الله بن يزيدَ في كِتابِنا هذا إن شاءَ الله، ونذكُرُ هُناك اختِلافَ العُلماءِ في البتَّةَ، بما يجِبُ في ذلك من القولِ بعونِ الله.\nوقال أبو داود (^٢): حديثُ الشّافِعيِّ هذا أصحُّ حديثٍ في هذا البابِ. يعني: في البتّةَ. قال: لأنَّهُم أهلُ بيتِه، وهُو أعلمُ بهم.\nوليسَ فيما احتجُّوا من عُمُوم قولِهِ ﵇: \"ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ بَعْدُ، وإن شاءَ أمسكَ\"، ما يدُلُّ على إباحَةِ طلاقِ الثَّلاثِ؛ لأنَّهُ جائزٌ أن يكونَ أرادَ ﵇: فإن شاءَ طلَّقَ الطَّلاقَ الذي أذِنَ اللهُ فيه بقولِهِ: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. يعني: المُراجعةَ، وبِقولِهِ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ثُمَّ إن طلَّقها، فلا تحِلُّ لهُ الثّالثةَ.\nوهذا معناهُ في أوقاتٍ مُتفرِّقاتٍ، والله أعلمُ (^٣).\n_________\n= من طريق الشافعي، به، عن نافع بن عجير، عن ركانة، موصولًا. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٢، من طريق عبد الله بن علي بن السائب، به موصولًا. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٤١ (٣٧٤٠).\n(^١) في م: \"عن عجير\"، محرف، وهو نافع بن عجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، القرشي المطلبي، حجازي. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٨٤، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٨٦.\n(^٢) انظر: سننه بإثر رقم (٢٢٠٨).\n(^٣) قد نبهنا على عدم ورود ما تقدم من قوله: \"وقد ذكرنا حديث شعبة إلى هنا\" في الأصل ومَن نَسَخَ منه.","vol":"9","page":356},{"text":"فهذا حُكمُ طلاقِ الحائلِ المدخُولِ بها للسُّنَّةِ.\nقال أبو عُمر: وأمّا الحامِلُ، فلا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ طلاقَها للسُّنَّةِ من أوَّلِ الحَملِ إلى آخِرِهِ؛ لأنَّ عِدَّتَها أن تضَعَ ما في بَطْنِها.\nوكذلكَ ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ- في حديثِ ابن عُمرَ: أنَّهُ أمَرهُ أن يُطلِّقَها طاهِرًا، أو حامِلًا. ولم يخصَّ أوَّلَ الحَمْلِ من آخِرِهِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى آلِ طلحةَ (^٢)، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فذكَرَ ذلك عُمرُ للنَّبيِّ -ﷺ-، فقال له (^٣): \"مُرْهُ فليُراجِعها، ثُمَّ ليُطلِّقها طاهِرًا، أو حامِلًا\".\nقال أبو عُمر: لا يجُوزُ عندَ العُلماءِ طلاقُ من لم يَسْتبِن حَمْلُها، على ما قدَّمنا ذِكرَهُ عن ابن عبّاسٍ في أوَّلِ هذا البابِ، فإذا استبانَ حَمْلُها، طلَّقها متى شاءَ، على عُمُوم هذا الخبرِ.\nوأجمعَ العُلماءُ: أنَّ المُطلَّقةَ الحامِلَ، عِدَّتُها وضعُ حَمْلِها.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٨٠٢٩). وعنه أخرجه مسلم (١٤٧١) (٥)، وابن ماجة (٢٠٢٣). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٠٨، و٩/ ١٨٦ (٤٧٨٩، ٥٢٢٨)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤١، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٠ (٥٥٦٠)، وأبو يعلى (٥٤٤٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٦)، وأبو عوانة (٤٥٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥١، والدارقطني في سننه ٥/ ١٢ (٣٨٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٥. من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١٣ - ٤١٤ (٧٧٠٠).\n(^٢) في م: \"مولى لطلحة\"، محرف، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي الكوفي، مولى آل طلحة بن عبيد الله. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦١٤.\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل، ف ٣، م.","vol":"9","page":357},{"text":"واختلفُوا إذا كان في بَطْنِها ولدانِ، فوَضَعت أحَدَهُما، هل تَنْقضي بذلك عِدَّتُها؟\nفقال مالكٌ (^١)، والشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأكثرُ أهلِ العِلم: لا تَنْقضي عِدَّتُها حتّى تضَعَ جميعَ حَمْلِها، وإن وضَعَتْ ولدًا، وبقِيَ في بَطْنها آخَرُ، فلِزَوْجِها عليها الرَّجعةُ، إذا لم يبتَّ طَلاقَها ثلاثًا، حتّى تضَعَ الولدَ الثّاني.\nوقال آخرُونَ: إذا وضَعَتْ أحدَهُما، فقدِ انْقَضَت عِدَّتُها. ورُوِيَ ذلكَ عن عِكْرِمةَ، والحسنِ وإبراهيمَ.\nوقد رُوِي عن الحسنِ وإبراهيمَ خِلافُ ذلك: أنَّ زوجَها أحقُّ بها ما لم تَضَع الآخرَ، وعلى هذا القولِ النّاسُ.\nوقد أجمعُوا على أنَّها لا تَنكِحُ وفي بَطنِها ولدٌ، فبانَ بإجماعِهِم هذا خطأُ قولِ من قال: إنَّها تَنْقضي عِدَّتُها بوَضْع أحدِهِما.\nوذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، قال: إذا وضَعتْ أحدَهُما، فقَدِ انْقَضت عِدَّتُها، قيل لهُ: فتُزوَّجُ؟ قال: لا. قال قَتادةُ: خُصِمَ العبدُ.\nقال (^٣): وحدَّثنا أبو داودَ، عن هشام، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، في رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ وفي بَطْنِها ولدانِ، قال: هُو أحقُّ برَجْعتِها ما لم تَضَع الآخرَ، وتلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ٤.\n(^٢) في المصنَّف (١٩١٦٢).\n(^٣) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩١٥٤).","vol":"9","page":358},{"text":"وذكر المُعلَّى، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، قال: إذا طلَّقَها وفي بَطْنِها ولدانِ، فوضَعتْ أحدَهُما، فقَدِ انْقَضت عِدَّتُها (^١).\nقال: وحدَّثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا أشعَثُ (^٢)، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، مِثلهُ (^٣).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العوّام، قال: أخبرنا سعيد، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، قالوا: هُو أحقُّ بها ما لم تَضَع الآخَرَ (^٤).\nوهذا هُو الصَّوابُ، لظاهرِ قولِ الله ﷿: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ومن بَقِي في بَطنِها ولدٌ، فلم تَضَعْ حَمْلَها، والأصلُ أنَّهُ أملَكُ بها، فلا يزُولُ ملكُهُ (^٥) من ذلك إلّا بيَقينٍ، ولا يقينَ إلّا بوَضْع جَميع الحَمْل.\nوما وَضَعتهُ الحامِلُ من مُضْغَةٍ، أو عَلَقَةٍ، فقد حلَّت به عندَ مالكٍ وأصْحابِه (^٦). وهُو قولُ إبراهيم، وغيرِهِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٧) وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حَنْبل: لا تحِلُّ إلّا بوَضْع ما يُتبَيَّنُ فيه شيءٌ من خَلْقِ الإنسانِ. وهُو قولُ الحسنِ البصريِّ، وغيرِهِ.\nوطلاقُ السُّنَّةِ عندَ مالكٍ (^٨) وأصحابِهِ، في الحامِلِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ،\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢١٠٠) عن هشيم، به.\n(^٢) في الأصل، د ٤، م: \"شعبة\"، محرف، وهو أشعث بن عبد الملك الحمراني، أبو هانئ البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٧٧.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢١٠٥) عن هشيم، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩١٥٧) وزاد فيهم: سليمان بن يسار.\n(^٥) في الأصل، ف ٣، م: \"ما له\".\n(^٦) انظر: المدونة ٢/ ٢٣٧.\n(^٧) انظر: الأم ٥/ ٢٣٦.\n(^٨) انظر: المدونة ٢/ ٥.","vol":"9","page":359},{"text":"واليائسةِ من المَحيضِ: أن يُطَلَّقْنَ واحدةً متى شاءَ، وتحِلُّ الحامِلُ بآخِرِ وَلَدٍ في بَطْنها، والصَّغيرةُ واليائسةُ، بتمام ثلاثةِ أشهُر.\nومن كانت (^١) عِدَّتُها بالشُّهُورِ، كاليائسةِ والصَّغيرةِ، فطُلِّقت في بَعضِ اليوم، لم تَعتدَّ بباقي (^٢) ذلك اليوم عندَ مالكٍ وأصحابهِ. وأمّا سائرُ العُلماءِ: فتَعْتدُّ به عندَهُم، إلى مِثلِهِ من اليوم الذي تتِمُّ به عِدَّتُها. فإن طُلِّقتِ الصَّغيرةُ أوِ اليائسةُ عندَ اسْتِهلالِ الهِلالِ، اعْتدَّت بالأهِلَّةِ، تِسعًا وعِشرينَ كان الهِلالُ أو ثلاثينَ، وإن طُلِّقت في بعضِ الشَّهرِ، أتمَّت بقيَّةَ الشَّهرِ، واعتدَّت بالأهِلَّةِ الشَّهرينِ، وتَبْني على بقيَّةِ ذلك الشَّهرِ تمامَ ثَلاثينَ يومًا.\nوالمُستحاضةُ عندَ مالكٍ (^٣) وأصحابِهِ أيضًا: يُطلِّقُها زوجُها للسُّنَّةِ متى شاءَ، وعِدَّتُها سَنةٌ، إلّا أن ترتابَ، فتُقيمَ إلى زوالِ الرِّيبةِ. وهذا إذا كانتِ المُسْتحاضةُ لا تُميِّزُ دم حَيْضتِها، من دم اسْتِحاضتِها، فإن ميَّزتهُ، لم يُطلِّقها زوجُها للسُّنَّةِ إلّا في طُهرِها المعرُوفِ، وتعتدُّ به قُرءًا، إذا كان دمُ حَيْضتِها بعدهُ معرُوفًا. هذا قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ وأكثرِ أهلِ العِلم.\nوقد قال مالكٌ أيضًا: إنَّ المُستحاضَةَ لا يُبرِئُها إلّا السَّنةُ أبدًا، ميَّزت دمها، أو لم تُميِّزهُ؛ لأنَّ الاسْتِحاضةَ ريبةٌ، وهذا أشهَرُ في مَذْهبِهِ عندَ أصحابِهِ.\nوعندَ الشّافِعيِّ (^٤): إذا كانت مُشْتَبِهةَ الدَّم، لا تَدْري دمَ حَيْضتِها من دم اسْتِحاضتِها، وكان حَيْضُها قبلَ الاستِحاضةِ وبعدَها سواءً، فإنَّها تعتَدُّ بقدرِ أيام حَيْضتِها، وأمّا إذا ميَّزت، فهُو قُرؤُها لعِدَّتِها وصَلاتِها.\n_________\n(^١) زاد هنا في الأصل، م: \"في\".\n(^٢) في م: \"بها في\" بدل: \"بباقي\".\n(^٣) انظر: المدونة ٢/ ١١.\n(^٤) انظر: الأم ٥/ ٢١١.","vol":"9","page":360},{"text":"وفُرُوعُ هذا البابِ تطُولُ، وقد ذكَرْنا من أُصُولِهِ ما يُشرِفُ (^١) النّاظِرُ فيه على المُرادِ منهُ.\nوسَنذكُرُ مسائلَ الحيضِ، واختِلافَهُم فيها، في بابِ نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ -ﷺ- في هذا الحديثِ: \"ثُمَّ تطهُرَ (^٢)، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ تعالى أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ\".\nففيه دليلٌ بيِّنٌ على أنَّ الأقْراءَ التي تعتدُّ بها (^٣) المُطلَّقةُ، هي الأطهارُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ اللهَ ﵎ جعلَ المُطلَّقاتِ يتربَّصنَ بأنفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءٍ، فلمّا نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن الطَّلاقِ في الحَيْضِ، وقال: إنَّ الطَّلاقَ في الطُّهرِ هُو الطَّلاقُ الذي أذِنَ اللهُ ﷿ فيه للعِدَّةِ، بقولِه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أو \"لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ\".\nعُلِمَ أنَّ الأقْراءَ التي تَعْتدُّ بها المُطلَّقةُ، هي الأطْهارُ؛ لأنَّ الطَّلاقَ للعِدَّةِ إنَّما يكونُ فيها، وليسَ للطَّلاقِ في الحَيْضِ للعِدَّةِ، وفي ذلكَ بيانُ أنَّ الأقْراءَ: الأطْهارُ، واللهُ أعلمُ.\nوهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ، ومن بَعدهُم من الخالِفينَ؛ لأنَّهُ موضِعُ اشتِباهٍ وإشكالٍ، لأنَّ الحيضَ في كلام العَرَبِ يُسمَّى قُرءًا والطُّهرُ أيضًا في كلام العربِ يُسمَّى قُرءًا. وأصلُ القُرءِ في اللُّغةِ: الوقتُ، والظُّهُورُ (^٤)، والجَمْعُ، والحملُ أيضًا.\n_________\n(^١) في ف ٣: \"يستشرف\".\n(^٢) زاد هنا في م: \"ثم تحيض، ثم تطهر\".\n(^٣) في الأصل: \"به\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.\n(^٤) في م: \"الظهور\".","vol":"9","page":361},{"text":"فقد يكونُ القُرءُ وقتَ جمع الشَّيءِ، وقد يكونُ وقتَ ظُهُورِه (^١)، ووقتَ حَبْسِهِ، والحَمْلِ به.\nقال أبو العبّاسِ أحمدُ بن يحيى ثعلبٌ: القُرُوءُ: الأوقاتُ، والواحدُ قُرءٌ، وهُو الوقتُ، وقد يكونُ حيضًا، ويكونُ طُهرًا.\nوقال الخليلُ (^٢): أقرأتِ المرأةُ، إذا دنا حَيْضُها، وأقرأتِ، إذا دنا طُهْرُها، فهي مُقْرِئٌ، وقَرَأتِ النّاقةُ، إذا حمَلَت، فهي قارئٌ (^٣)، وأقرأتِ، إذا استقرَّ الماءُ في رَحِمِها، وقَعدتِ المرأةُ أيام إقرائها، أي: أيام حَيْضتِها.\nوقال قُطْرُبٌ: تقولُ العربُ: ما أقْرأتْ هذه النّاقةُ سَلًى (^٤) قطُّ، أي: لم ترم به. وقالوا: أقْرأتِ (^٥) النّاقةُ قُرْءًا، وذلك مُعاودةُ الفحلِ إيّاها أوانَ كلِّ ضِراب (^٦).\nوقال: وقالوا أيضًا: قَرأتِ المرأةُ قُرءًا، إذا حاضت، أو طَهُرتْ، وقَرَأت أيضًا، إذا حَمَلت.\nقال أبو عُمر: في الأقْراءِ شَواهِدُ من أشْعارِ العرب الفُصحاءِ، معانيها مُتقارِبةٌ، فمنها قولُ عَمرِو بن كُلثُوم (^٧):\nذِراعي عَيْطلٍ أدْماءَ بكرٍ ... هِجان اللَّون لم تَقْرَأْ جنينا\n_________\n(^١) في م: \"طهوره\".\n(^٢) انظر: العين ٥/ ٢٠٥.\n(^٣) من قوله: \"وأقرأت\" إلى هنا سقط من م.\n(^٤) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه، وقيل: هو في الماشية: السلى، وفي الناس: المشيمة. انظر: لسان العرب ١٤/ ٣٩٦.\n(^٥) في الأصل، م: \"قرأت\".\n(^٦) زاد هنا في الأصل: \"وقالوا\".\n(^٧) البيت من معلقته الشهيرة، وانظر: لسان العرب ١١/ ٤٥٥.","vol":"9","page":362},{"text":"وقال حُميدُ بن ثور (^١):\nأراها غُلاماها الحِمى فتشذَّرت (^٢) ... مِراحًا ولم تَقْرأ جَنِينًا ولا دما\nأي: لم تجمَعْ، ولم تضُمَّ في رَحِمِها جنينًا في وقتِ الجَمع.\nوقال الهُذليُّ (^٣):\nكرِهتُ العَقرَ عَقرَ بني شُلَيلٍ ... إذا هبَّت لِقارِئها الرِّياحُ\nأي: لوقتِها (^٤).\nوقال الأعْشَى (^٥)، فجعَلَ الأقراءَ الأطهار:\nأفي كلِّ عامٍ أنت جاشِمُ غَزْوةٍ ... تشُدُّ لأقصاها عزيمَ عَزائكا\nمُورِّثةٍ مالًا وفي الحيِّ (^٦) رِفعةً ... لِما ضاعَ فيها من قُرُوءِ نِسائكا\nفالقُرُوءُ في هذا البيتِ: الأطهارُ.\nقال ابنُ قُتيبةَ: لأنَّهُ لمّا خرجَ إلى الغزوِ، لم يَقْرب نِساءَهُ أيام قُرُوئهِنَّ، أي: أطهارِهِنَّ.\n_________\n(^١) انظر: ديوانه، ص ٢١.\n(^٢) التَّشذُّر: النشاط والسُّرعة في الأمر، وتشذرت الناقة، إذا رأت رعيا يسرها، فحركت برأسها مرحًا وفرحًا. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٩٩.\n(^٣) انظر: ديوان الهذليين ٣/ ٨٣. وهو مالك بن الحارث الهذلي.\n(^٤) زاد في م من ظا: \"والعقر ها هنا: موقف الإبل إذا وردت الماء\"، ولم يرد في بقية النسخ، وأكبر الظن أنّ هذا من زيادات القرّاء، لعلها كانت على الهامش فأدمجت في النص، لخلوّ النسخ المعتمدة منها.\n(^٥) انظر: ديوانه، ص ٩١.\n(^٦) في الديوان: الحمد.","vol":"9","page":363},{"text":"قال أبو عُمر: يدُلُّ (^١) على أنَّ الأقراءَ في بيتِ الأعْشَى: الأطهارُ، وإن كان ذلك فيه بيِّنًا، والحمدُ لله، قولُ الأخطل (^٢):\nقومٌ إذا حاربُوا شدُّوا مآزِرَهُم ... دُونَ النِّساءِ ولو باتت بأطْهارِ\nوقال آخَرُ: فجعلَ القُرءَ: الحيضَ:\nيا رُبَّ ذي ضبٍّ على فارِضٍ\nلهُ قُرءٌ كقُرءِ الحائضِ\nقالوا: القُرءُ في هذا البيتِ: الحيضُ، يُريدُ أنَّ عَداوتهُ تهيجُ في أوقاتٍ معلُومةٍ، كما تحيضُ المرأةُ في أوقاتٍ مَعْلُومةٍ.\nوقال القُتَبيُّ (^٣) في قولِ الله ﷿: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] هي الحَيْضُ، وهي الأطْهارُ أيضًا، واحدُها قُرْءٌ، وتُجمَعُ أقْراءً، وإنَّما جُعلَ الحَيْضُ قُرءًا، والطُّهرُ قُرءًا، لأنَّ أصلَ القُرءِ في كلام العربِ: الوقتُ، يُقالُ: رجَعَ فُلانٌ لقُرْئه (^٤)، ولقارِئهِ، أي: لوَقتِهِ، وأنشدَ بيتَ الهُذليِّ المذكُور (^٥).\nقال أبو عُمر: فهذا أصلُ القُرءِ في اللُّغةِ، وأمّا مَعناهُ في الشَّريعةِ، فاختلَفَ العُلماءُ في مُرادِ الله ﷿ من قولِهِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فقال: منهُم قائلُونَ: الأقْراءُ، الحيضُ ها هُنا. واستدلُّوا بأشياءَ كثيرةٍ، منها قولُ الله ﷿: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾. قالوا: والمُطلِّقُ في الطُّهرِ إذا مَضَى بعضُهُ، واعتدَّت به امرأتُهُ، فلم تعتدَّ ولم تَرَبّصْ ثلاثةَ قُرُوءٍ، وإنَّما تربَّصت قُرءَينِ\n_________\n(^١) في م: \"يدلّك\".\n(^٢) انظر: ديوانه، ص ٨٤.\n(^٣) في د ٤: \"العتبي\". انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢٠٥.\n(^٤) في م: \"لقروئه\".\n(^٥) قوله: \"المذكور\" لم يرد في د ٤.","vol":"9","page":364},{"text":"وبعضَ الثّالثِ، إذا كانتِ الأقراءُ الأطهارَ. قالوا: واللهُ ﷿ يقولُ: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فلا بُد أن تكونَ ثلاثةً وفرقوا بينَ قولِه ﷿: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فلا تكونُ إلّا ثلاثةً كاملةً عندَهُم وبين قولِه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وإنَّما هي شهرانِ وبعضُ الثّالثِ عندَ الجميع، فقالوا: ذكَرَ اللهُ في القُروءِ ثلاثةً عددًا، ولم يذكُر في أشْهُرِ الحجِّ عَدَدًا، وما ذُكِرَ فيه عَددٌ، فلا بُدَّ من إكمالِ ذلك العَددِ.\nواحتجُّوا أيضًا بقولِ رسُولِ الله -ﷺ- للمُستحاضةِ: \"اترُكي الصَّلاةَ أيامَ أقْرائكِ\" (^١). أي: أيام حَيْضِكِ.\nوبما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: أخبرنا مُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن المُنذِرِ بن المُغيرةِ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ حدَّثتهُ: أنَّها أتتِ النَّبيَّ -ﷺ-، فشَكَتْ إليه الدَّم، فقال لها رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّما ذلك عِرقٌ، فانْظُري إذا أتاكِ قُرؤُكِ، فلا تُصلِّي، وإذا مرَّ القُرءُ فتطهَّري، ثُمَّ صلِّي ما بينَ القُرءِ إلى القُرءِ\" (^٢).\nواحتجُّوا أيضًا، بالإجماع على أنَّ عِدَّةَ أُمِّ الوَلدِ حَيْضةٌ، وبأشياءَ يطُولُ ذكرُها هذه جُملتُها.\nومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وسائرُ الكُوفيِّين وأكثرُ العِراقيِّين.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٥٤ (٢٥٦٨١)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٦٦ (٢٤٧٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٩٤ (٨٢٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤٦، من حديث عائشة، وهو حديث صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، وأبو داود (٢٨٠)، وابن ماجة (٦٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١١، وفي الكبرى ١/ ١٥٨ (٢١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٦٠ (٢٧٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣١، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٣ (١٧٣٩٤).","vol":"9","page":365},{"text":"وهُو الذي استقرَّ عليه أحمدُ بن حَنْبل فيما ذكَرَ الخِرَقيُّ (^١) عنهُ، خِلافَ ما حَكَى الأثرمُ عنهُ، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأتهُ، وقد دخَلَ بها، فعِدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ، غيرَ الحَيْضةِ التي طلَّقَها فيها، إن طلَّقها حائضًا، فإذا اغتسَلت من الحَيْضةِ الثّالثةِ، أُبيحت للأزواج. حكى ذلك عنهُ عُمرُ بن الحُسين (^٢) الخِرَقيُّ في \"مخُتصرِهِ\" (^٣) على مذهبِ أحمد بن حَنْبل.\nوهذا مذهبُ الفُقهاءِ الذين ذكرناهُم، وهُو المرويُّ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعُمر بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن مسعُودٍ، وأبي موسى الأشعريِّ، ومُعاذِ بن جبلٍ، وأبي الدَّرداءِ، وعُبادةَ بن الصامِتِ، وابن عبّاسٍ، وجماعةٍ من التّابِعين بالحِجازِ، والشّام، والعِراقِ، وقولُهُم كلُّهُم: إنَّ المُطلَّقةَ لا تحِلُّ للأزواج حتّى تَغْتسِلَ من الحَيْضةِ الثّالثة (^٤).\nوقال آخرُونَ: الأقْراءُ التي عَنَى اللهُ ﷿ وأرادَها بقولِهِ في المُطلَّقاتِ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] هي الأطهارُ، ما بين الحَيْضةِ والحَيْضةِ قُرءٌ.\nقالوا: وهُو المعرُوفُ من لِسانِ العَرَبِ، على ما ذكَرْنا عن أهلِ العِلم باللُّغةِ في هذا البابِ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"الجرمي\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٢) في د ٤: \"عمر بن الحسن الجرمي\"، وهو تحريف.\n(^٣) مختصر الخرقي، ص ١١٧.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٩٨٣، ١٠٩٨٥، ١٠٩٨٧، ١٠٩٨٨، ١٠٩٩٠، ١٠٩٩٤، ١٠٩٩٧، ١١٠٠٠، ١١٠٠٢)، وسنن سعيد بن منصور (١٢١٧ - ١٢٢٣، ١٢٣٠، ١٢٣٣)، وتفسير الطبري ٤/ ٥٠١ - ٥١٠ (٤٦٧٥ - ٤٧٢٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤١٧. وانظر: أيضًا الموطأ ٢/ ٩٠ - ٩١ (١٦٨٦ - ١٦٨٩).","vol":"9","page":366},{"text":"قالوا: وإنَّما هُو جَمْعُ الرَّحِم الدَّمَ، لا ظهُورُهُ (^١)، ومنهُ: قَرَأتُ الماءَ في الحَوْضِ، أي: جمعتَهُ، وقَرَأتُ القُرآنَ، أي: ضممتَ بعضَهُ إلى بعضٍ بلِسانِكَ.\nقالوا: والدَّليلُ على أنَّ الأطْهارَ، هي الأقراءُ التي أمَر اللهُ المُطلَّقةَ أن تتربَّصَها، أمرُ رسُولِ الله -ﷺ- بالطَّلاقِ في الطُّهرِ، لمن شاءَ أن يُطلِّقَ، وهو قولُهُ: \"هي العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ ﷿ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ\".\nفبيَّنَ مُرادَ الله ﷿ من قولِهِ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أو لقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادَهُ -ﷺ-.\nوسنَزيدُ هذا الوَجْه حُجَّةً وبَيانًا فيما بَعدُ من هذا البابِ، إذا (^٢) أتينا على نَقْضِ (^٣) ما احْتَجَّ به القائلُونَ بالقولِ الأُول إن شاءَ الله.\nومِمَّن ذهَبَ إلى أنَّ الأقْراءَ الأطهار: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وداودُ بن عليٍّ، وأصحابُهُم. وهُو قولُ عائشةَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وعبدِ الله بن عُمرَ. ورُوي أيضًا عن ابن عبّاسٍ. وبه قال القاسمُ، وسالمٌ وأبانُ بن عُثمان، وأبو بكر بن عبدِ الرَّحمن، وسُليمانُ بن يَسارٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، وابنُ شِهاب، وربيعةُ، ويحيى بن سعيدٍ، كلُّ هؤُلاءِ يقولُون: الأقْراءُ: الأطهارُ (^٤). فالمُطلَّقةُ عندَهُم تحِلُّ للأزواج، وتخرُجُ من عِدَّتِها، بدُخُولِها في الدَّم من الحَيْضةِ الثّالثةِ.\nوسواءٌ بقي من الطُّهرِ الذي طُلِّقت فيه المرأةُ يومٌ واحدٌ أو أقلُّ أو أكثرُ، أو\n_________\n(^١) في م: \"طهوره\".\n(^٢) في م: \"إذ\".\n(^٣) في د ٤: \"بعض\".\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٠٠٤، ١١٠٠٥)، وسنن سعيد بن منصور (١٢٢٥ - ١٢٢٩، ١٢٣١، ١٢٣٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٨٧٣٠، ١٨٧٣٢)، وتفسير الطبري ٤/ ٦١، ٥٠٧ (٤٧٠٠ - ٤٧٠٦)، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤١٥ - ٤١٦. وانظر: أيضًا الموطأ ٢/ ٨٩ - ٩٠ (١٦٨٤، ١٦٨٥).","vol":"9","page":367},{"text":"ساعةٌ واحدةٌ، فإنَّها تَحتسِبُ به المرأةُ قُرءًا؛ لأنَّ المُبتَغَى من الطُّهرِ، دُخُولُ الدَّم عليه، وهُو الذي يُنبِئُ عن سَلامةِ الرَّحِم، ولَيْستِ استِدامةُ الطُّهرِ بشيءٍ.\nوهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ والشّافِعيِّ وسائرِ الفُقهاءِ القائلينَ بأنَّ الأقراءَ: الأطهارُ، إلّا الزُّهريَّ وحدَهُ، فإنَّهُ قال في امْرَأةٍ طُلِّقت في بَعضِ طُهرِها: إنَّها تعتدُّ ثلاثةَ أطْهارٍ، سِوى بقيَّةِ ذلك الطُّهر (^١). فعلى قولِهِ، لا تحِلُّ المُطلَّقةُ حتّى تدخُل في الحَيْضةِ الرّابعةِ، والحُجَّةُ لمالكٍ، والشّافِعيِّ، ومن قال بقولِهِما: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أذِنَ في طلاقِ الطّاهِرِ من غيرِ جِماع، ولم يقُل: أوَّلَ الطُّهرِ، ولا آخِرَهُ.\nوذكَرَ أبو بكرٍ الأثرمُ (^٢): أنَّ أحمدَ بن حَنْبل كان يَذْهبُ إلى قولِ عُمرَ وعليٍّ وعبدِ الله وأبي موسى، ثُمَّ رجعَ عن ذلك وقال: رأيتُ حديثَ عُمر وعبدِ الله يختلفُ في إسنادِهِ الأعمشُ ومنصُورٌ والحكمُ، وحديثُ عليٍّ رواهُ سعيدُ بن المُسيِّبِ، عن عليٍّ، وليسَ هُو عِندي سماعًا، أرسلهُ سعيدٌ عن عليٍّ، وحديثُ الحَسَنِ عن أبي موسى الأشعريِّ مُنقطِعٌ؛ لأنَّ الحسنَ لم يسمَعْ من أبي موسى، وسائرُ الأحاديثِ عن الصَّحابةِ في هذا مُرسلةٌ.\nقال: والأحاديثُ عمَّن قال: إنَّهُ أحقُّ بها حتّى تدخُل في الحيضةِ الثّالثةِ، أسانيدُها صِحاحٌ قويَّةٌ.\nقال: ثُمَّ ذهَبَ بعدُ أحمدُ إلى هذا.\nقال أبو عُمر: الاختِلافُ الذي حَكاهُ أحمدُ بن حَنْبل في حديثِ عُمرَ وعبدِ الله، هُو أنَّ الأعمشَ يرويهِ عن إبراهيمَ، عن عُمرَ وعبدِ الله، أنَّهُما قالا: هُو أحقُّ بها، ما لم تَغْتسِلْ من الحَيْضةِ الثّالثة (^٣).\n_________\n(^١) انظر: المحلى لابن حزم ١١/ ٦٣٢.\n(^٢) انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٨١.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٣٠)، وابن أبي شيية في المصنَّف (١٩٢٢٦)، والطبري في تفسيره ٤/ ٥٠٣ (٤٦٨٥) من طريق الأعمش، به، ووقع في مصنَّف ابن أبي شيبة: عمرو، وهو تحريف.","vol":"9","page":368},{"text":"وكذلكَ رواهُ حمّادٌ، عن إبراهيمَ مُرسلًا عن عُمرَ وعبدِ الله (^١). كما رواهُ الأعمشُ، وكذلكَ رواهُ أبو مَعْشرٍ أيضًا (^٢).\nورواهُ الحكمُ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عُمرَ وعبدِ الله، قالا: هُو أحقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ من الثّالثة (^٣).\nفهذا هُو الاختِلافُ الذي عَنَى أحمدُ بن حَنْبل، واللهُ أعلمُ.\nومن خالَفَنا يقولُ: إنَّ مراسيلَ إبراهيم، عن ابن مسعُودٍ وعُمرَ صِحاحٌ كلُّها، وما أُرسِلَ منها، أقوى من الذي أُسنِدَ، حَكَى هذا القول يحيى القطّانُ وغيرُهُ. وقد ذكَرْنا في صَدْرِ هذا الدِّيوان ما يَشْفي في هذا المعنى، عن إبراهيمَ وغيرِهِ.\nوأمّا حديثُ عليٍّ، فرواهُ قَتادةُ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن عليٍّ (^٤).\nورواهُ جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن عليٍّ، أنَّهُ قال: لهُ الرَّجْعةُ حتّى تغتسِلَ من الحَيْضةِ الثّالثة (^٥).\nورواهُ الزُّهريُّ أيضًا، عن سعيدٍ، عن عليٍّ؛ ذكرهُ الحُميديُّ، عن سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني سعيدٌ، عن عليٍّ: أنَّهُ أحقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ من الثّالثة (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٩٨٩)، والطبري في تفسيره ٤/ ٥٠٦ (٤٦٩٧)، والطبراني في الكبير ٩/ ٣٧٦ (٩٦١٨) من طريق حماد، به.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٤/ ٥٠١ - ٥٠٤ (٤٦٧٥، ٤٦٧٦، ٤٦٨٨) من طريق أبي معشر، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٢٢٨)، والطبري في تفسيره ٤/ ٥٠٣ (٤٦٨٤) من طريق الحكم، به.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٤/ ٥٠٦ (٤٦٩٨) من طريق قتادة، به.\n(^٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٣٣) من طريق جعفر بن محمد، به.\n(^٦) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٧٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٢٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٢، من طريق سفيان، به.","vol":"9","page":369},{"text":"وهُو قولُ سعيد (^١).\nوأمّا حديثُ أبي موسى، فإنَّما يَرْويهِ الحسنُ، عن أبي موسى (^٢). ولم يَسْمع منهُ، كما قال أحمدُ.\nوأمّا حديثُ ابن عبّاسٍ، فرواهُ ابنُ أبي يحيى، عن داود بن الحُصَينِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ.\nورواهُ جعفرُ بن محمدٍ أيضًا، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ.\nوأمّا سائرُ الأحاديثِ، عن الصَّحابةِ الذين رُوي عنهُم: أنَّهُ أحقُّ بها ما لم تغتسِل من الحَيْضةِ الثّالثةِ، فإنَّما هي من مَراسيلِ مكحُول (^٣) والشَّعبيِّ. وكلُّ هؤُلاءِ يقولُونَ: الأقراءُ الحيضُ.\nوأمّا الأحاديثُ، عن الصَّحابةِ القائلينَ بأنَّ الأقراءَ الأطهارُ. فأسانيدُها صِحاحٌ. روى حديثَ عائشةَ: ابنُ شِهاب، عن عُروةَ وعَمْرةَ (^٤)، عن عائشةَ: أنَّ الأقراءَ الأطهارُ (^٥).\nوحديثُ زيدِ بن ثابتٍ، رواهُ مالكٌ (^٦) عن نافع وزيدِ بن أسلَمَ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن زيدِ بن ثابتٍ (^٧) أنَّهُ قال: إذا دخَلَتْ في الدَّم من الحَيْضةِ الثّالثةِ، فقد برِئَت منهُ، وبرِئَ منها، ولا ترِثُهُ، ولا يرِثُها.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٢٣٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٩٩٤، ١٠٩٩٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١٢٢٠، ١٢٢٢)، والطبري في تفسيره ٤/ ٥٠١ - ٥٠٢ (٤٦٧٨، ٤٦٧٩) من طريق الحسن، به.\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٩٢٣٠) و(١٩٢٣١).\n(^٤) في الأصل، د ٤، ف ٣، م: \"وغيره\"، خطأ.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٩ - ٩٠ (١٦٨٤).\n(^٦) أخرجه في الموطأ ٢/ ٩٠ (١٦٨٦).\n(^٧) من قوله: \"رواه مالك\" إلى هنا سقط من م.","vol":"9","page":370},{"text":"وحديثُ ابن عُمرَ، رواهُ مالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: إذا طلَّق امرأتَهُ، فدخلَتْ في الدَّم من الحَيْضةِ الثّالثةِ، فقد بَرِئَت منهُ، وبَرِئَ منها، ولا ترِثُهُ، ولا يرِثُها، وابنُ عُمرَ روى هذا الحديثَ عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ\". ولهُ عَرَضَتِ القِصَّةُ، إذ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا، وهُو أعلمُ بهذا، ومَعهُ زيدُ بن ثابتٍ، وعائشةُ، وجُمهُورُ التّابِعين بالمدينةِ، ومَعهُ دليلٌ آخرُ، حديثُ النَّبيِّ -ﷺ-، وهُو الحُجَّةُ القاطِعةُ، عندَ التَّنازُع في مِثلِ هذا، وبالله التَّوفيقُ.\nوقد رَوَينا عن ابن عبّاسٍ خِلافَ ما رَوَى المُخالِفُونَ عنهُ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن ثَوْرِ بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عِكْرِمةَ، أنَّ ابنَ عبّاسٍ كان يقولُ: إذا حاضَتِ الثّالثةَ، فقد بانَتْ من زوجِها (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: أخبرني عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، أنَّ ثورَ بن زيدٍ الكِنانيَّ، حدَّثهُ عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إذا حاضَتِ المُطلَّقةُ الحَيْضةَ الثّالثةَ، فقد بانَتْ من زَوْجِها، إلّا أنَّها لا تَتَزوَّجُ حتّى تَطْهُر (^٤).\nوهذه الزِّيادةُ، قولَهُ: إلّا أنَّها لا تَتَزوَّجُ حتّى تطهُر، ضعيفةٌ في النَّظرِ، فإن صحَّت، احتمَلَ أن يكون اسْتِحبابًا من ابن عبّاسٍ، أن لا يَعقِدَ على الحائضِ أحَدٌ،\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٩١ (١٦٨٨).\n(^٢) انظر ما بعده.\n(^٣) قوله: \"بن سفيان\" لم يرد في د ٤.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٢٧)، وابن حزم في المحلى ١١/ ٦٢٤، من طريق عبد العزيز بن محمد، به.","vol":"9","page":371},{"text":"خوفًا أن تَدْعوهُ الشَّهوةُ إلى الوَطْءِ في حَيْضِها، وهي عِندي زيادةٌ مُنكرةٌ، وحسبُهُ أنَّهُ قد أخرَجَها من العِدَّةِ بقولِهِ: فقد بانَتْ من زوجِها. وإذا خَرَجت من العِدَّةِ، فالنِّكاحُ لها مُباحٌ في الأُصُولِ كلِّها.\nوأمّا حُجَّةُ من احتجَّ بأنَّ الله (^١) قال: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فوجَبَ أن تكون ثلاثةً كامِلةً. وقال في قولِهِ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] فجائزٌ أن تكونَ شَهْرينِ، وبعضَ الثّالثِ. وفرَّقَ بين ذلك بذِكرِ العَدَدِ.\nفلا وجهَ لِما قال؛ لأنَّ المُبتَغَى من الأقراءِ، ما تَبْرأُ به الرَّحِمُ، وهُو خُرُوجُ المرأةِ من الطُّهرِ إلى الدَّم، فذلكَ الوَقتُ هُو المُبتَغَى والمُراعَى، وقد حصَلَ منهُ ثلاثةُ أوقاتٍ كامِلةٍ بدُخُولِها في الدَّم من الحَيْضةِ الثّالثةِ.\nودليلٌ آخَرُ، وهُو أنَّ الطُّهرَ مُذكَّرٌ، فهُو أشْبَهُ بقولِ الله ﷿: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لإدخالِهِ الهاءَ في ﴿ثَلَاثَةَ﴾ وهي لا تدخُلُ إلّا في العَددِ المُذكَّرِ، والحَيْضةُ مُؤَنَّثةٌ، فلو أرادها، لقال: ثلاثَ قُرُوءٍ.\nوقدِ احتجَّ أصحابُنا بهذا، وهذا عِندي ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ التَّذكير في العَدَدِ إنَّما جاءَ على لفظِ القُرءِ، وهي مُذَكّرةٌ.\nوأمّا احتِجاجُهُم بقولِهِ -ﷺ- للمُستحاضةِ: \"اقعُدي أيامَ أقْرائكِ، وانظُري إذا أتاكِ قُرؤُكِ، فلا تُصلِّي\" (^٢) ونحوِ هذا، فليس فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّ الحيضَ قد يُسمَّى قُرءًا، ولسنا نُنازِعُهُم في ذلك، ولكِنّا نُنازِعُهُم أن يكونَ اللهُ ﷿ أرادهُ بقولِهِ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\n_________\n(^١) لفظ الجلالة لم يرد في الأصل، ف ٣، وهو ثابت في ظا. وعبارة د ٤: \"بأنْ قال له\"، ولعل صوابها: بأن قال الله.\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"9","page":372},{"text":"على أنَّ هذا الحديثَ قد ضعَّفهُ أهلُ العِلم؛ لأنَّهُ يُروى عن عائشةَ، وعائشةُ لم يُختَلَفْ عنها في أنَّ الأقراءَ: الأطهارُ، فيَبعُدُ عن عائشةَ أن ترويَ عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال للمُسْتحاضةِ: \"دعي الصَّلاةَ أيام أقرائكِ\"، وتقول: الأقراءُ الأطهارُ. فإن صحَّ عن عائشةَ، فهُو حُجَّةٌ عليهم؛ لأنَّ عائشةَ تكونُ حِينَئذٍ أخْبَرت بأنَّ القُرءَ الذي يَمْنعُ من الصَّلاةِ، ليسَ هُو القُرءَ الذي تَعتدُّ به من الطَّلاقِ، وكَفَى بتفرِقةِ عائشةَ بين هذين حُجَّةً.\nوأمّا حديثُ فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبيشٍ، فلم يذكُر فيه هشامُ بن عُروةَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ: القُرءَ، إنَّما قال فيه: \"إذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ، فدَعِي الصَّلاةَ\" (^١)، لم يقُل: إذا أتاكِ قُرؤُكِ.\nوهشامٌ أحفظُ من الذي خالَفهُ في ذلك، ولو صحَّ، كان الوجهُ فيه ما ذكَرْنا عن عائشةَ، والله أعلمُ.\nوقد أجمعُوا على أنَّ الطَّلاقَ للعِدَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهِرًا من غيرِ جِماع، لا حائضًا.\nوأجمعُوا على أنَّ كلَّ مُعتدَّةٍ من طلاقٍ، أو وفاةٍ، تُحْسَبُ عِدَّتُها من ساعةِ طلاقِها، أو وفاةِ زَوْجِها.\nوذلكَ دليلٌ على أنَّ الأقراءَ: الأطهارُ لا المَحِيض؛ لأنَّ القائلينَ بأنَّها المَحِيض، يقولُونَ: إنَّها لا تعتدُّ إلّا بالحَيْضةِ المُقبِلةِ بعدَ الطُّهرِ الذي طُلِّقت فيه، فجَعلُوا عليها ثلاثةَ قُرُوءٍ وشيئًا آخرَ، وذلكَ خِلافُ الكِتابِ والسُّنَّةِ، ويلزَمُهُم أن يقولُوا: إنَّها قبلَ الحيضةِ في غيرِ عِدَّةٍ.\nوحسبُك بهذا خِلافًا، لظاهرِ قولِ الله ﷿: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ولِقولِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ\".\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).","vol":"9","page":373},{"text":"وأمّا حُجَّتُهُم بأنَّ أُمَّ الولدِ عِدَّتُها حَيْضةٌ بإجماع، وأنَّها لا يحِلُّ لها النِّكاحُ حتّى تَطْهُرَ من حَيْضتِها، وذلكَ دليلٌ على أنَّ القُرءَ الحَيْضةُ، فليسَ هُو كما ظنُّوا، وجائزٌ لها عندَنا أن تَنكِحَ إذا دَخَلت في الحَيْضةِ واسْتَيقنت أنَّ دَمَها دَمُ حيض.\nوقد قال هذا إسماعيلُ بن إسحاق ليَحْيى بن أكثَمَ، حينَ أدخَلَ عليه في مُناظرتِهِ إيّاهُ ما أدخَلَهُ محمدُ بن الحسنِ على مُناظرهِ (^١) عن أهلِ المدينةِ في كِتابِهِ، فقال لهُ: أتحِلُّ أُمُّ الولَدِ للأزواج، إذا دخلت في الدَّم من الحَيْضةِ؟ فقال لهُ إسماعيلُ: نعَمْ تحِلُّ للأزواج؛ لأنَّ ظُهُورَ الدَّم براءةٌ لرحِمِها في الأغْلَبِ المعمُولِ به.\nقال أبو عُمر: الأصلُ في هذا البابِ، والمُعتَمدُ عليه فيه، حديثُ ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، في قولِهِ: \"فإذا طَهُرَتْ، فإنْ شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ\" لم يخُصَّ أوَّلَ الطُّهرِ من آخِرِهِ. ولو كان بينهُما فرقٌ لبَيَّنهُ؛ لأنَّهُ المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ، وقد بلَّغَ، وما كتَمَ -ﷺ-.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ: أنَّ ابنَ عُمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمرُ النَّبيَّ -ﷺ- عن ذلكَ، فقال: \"مُرهُ فليُراجِعْها حتّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ، فإن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ\".\nقال أبو عُمر: لم يُذكَرْ في هذا الحديثِ: قبلَ أن يَمسَّ. وذكَرهُ مالكٌ وغيرُهُ.\nوهُو الذي لا بُدَّ منهُ، ذُكِرَ أو سُكِتَ عنهُ، وهذا أمرٌ مُجتمَعٌ عليه، يُغني عن الكلام فيه، وبالله العِصْمةُ والهُدى والتَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"مناظرته\".","vol":"9","page":374},{"text":"حديثٌ ثامِنُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ الله -ﷺ-: مما يلبَسُ المُحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا تَلْبسُوا القُمُص، ولا العمائمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلّا أحدٌ لا يجِدُ نَعْلينِ، فلْيَلْبَسْ (^٢) الخُفَّين (^٣)، وليَقْطَعْهُما أسفَلَ من الكَعْبينِ، ولا تَلْبسُوا شَيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الوَرْسُ\".\nقال أبو عُمر: كلُّ ما في هذا الحديثِ (^٤) فمُجتمَعٌ عليه من أهلِ العِلم: أنَّهُ لا يَلْبسُهُ المُحرِمُ، ما دام مُحرِمًا.\nورواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ سواءً؛ رواهُ عن ابن شِهابٍ: معمرٌ (^٥)، وابنُ عُيَينةَ (^٦)، وإبراهيمُ بن سعد (^٧)، وغيرُهُم، وليسَ هذا الحديثُ عندَ مالكٍ، عن ابن شِهابٍ.\nوفي معنى ما ذُكِر في هذا الحديثِ من القُمُصِ، والسَّراويلاتِ، والبَرانِسِ، يدخُلُ المخِيطُ كلُّهُ بأسْرِهِ، فلا يجُوزُ لِباسُ شيءٍ منهُ للمُحرِم عندَ جميع أهلِ العِلم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (٩٠٦).\n(^٢) في الأصل، م: \"فيلبس\" والمثبت من د ٤ وغيرها، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي الموطأ: \"خفين\".\n(^٤) في د ٤: \"الباب\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٥٠٠ (٤٨٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٦)، وابن خزيمة (٢٦٠١) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٧٥٠٣).\n(^٦) أخرجه الحميدي (٦٢٦)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٣٦ (٤٥٣٨)، والبخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (٢)، وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٢٩، وفي الكبرى ٤/ ٢٣ (٣٦٣٣)، وأبو يعلى (٥٤٢٥، ٥٤٨٨، ٥٥٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤٢ (٢٤٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٩، من طريق سفيان، به.\n(^٧) أخرجه البخاري (١٨٤٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به.","vol":"9","page":375},{"text":"وأجمعُوا أنَّ المُرادَ بهذا الخِطابِ في اللِّباسِ المذكُورِ الرِّجالُ، دُونَ النِّساءِ، وأنَّهُ لا بأسَ للمرأةِ بلِباسِ القَميصِ، والدِّرع، والسَّراويلِ، والخُمُرِ، والخِفافِ.\nوأجمعُوا أنَّ الطِّيبَ كلَّهُ لا يجُوزُ للمُحرِم أن يَقْربَهُ مُتطيِّبًا به، زعفرانًا كان أو غيرَهُ.\nوإنَّما اختلفُوا فيمَنْ تطيَّبَ قبلَ إحرامِهِ، هل لهُ أن يُبقيَ الطِّيبَ على نفسِهِ وهُو محُرِمٌ أم لا؟ وقد ذكرنا ما للعُلماءِ في ذلك، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، من كِتابِنا هذا والحمدُ لله.\nوأجمعُوا أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ في رأسِهِ، وأنَّهُ ليسَ لهُ أن يُغطِّيَ رأسَهُ، لنَهْي رسُولِ الله -ﷺ- المُحرِمَ عن لُبْسِ البَرانِسِ والعَمائم. وهذا ما لا خِلافَ فيه، والحمدُ لله.\nوأجمعُوا على أنَّ إحرامَ المرأةِ في وَجْهِها، ورُوي عن النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ نَهَى المرأةَ الحرامَ عن النِّقابِ والقُفّازينِ.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (^١). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢)، قالا: حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قامَ رجُلٌ، فقال: يا رسُولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الحَرَم؟ فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا تَلْبسُوا القميصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمائمَ (^٣)، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلّا أن يكونَ أحدٌ ليسَ لهُ نعلانِ، فلْيلبَسِ الخُفَّينِ\n_________\n(^١) في المجتبى ٥/ ١٣٣، وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٦ (٣٦٣٩).\n(^٢) في سننه (١٨٢٥). وأخرجه الترمذي (٨٤٨) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٠٦ (٦٠٠٣)، والبخاري (١٨٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٦، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥٨ - ٢٦١ (٧٥٠١).\n(^٣) قوله: \"ولا العمائم\" لم يرد في د ٤.","vol":"9","page":376},{"text":"ما (^١) أسفلَ من الكَعْبينِ، ولا تَلْبسُوا شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتقِبِ المرأةُ الحَرامُ، ولا تَلْبسِ القُفّازينِ\".\nقال أبو داود (^٢): رَوَى هذا الحديثَ حاتِمُ بن إسماعيلَ ويحيى بن أيُّوبَ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، على ما قال اللَّيثُ.\nورواهُ أبو قُرَّةَ موسى بن طارِقٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع موقُوفًا على ابنِ عُمرَ.\nقال أبو عُمر: رَفْعُهُ صحيحٌ عن ابن عُمرَ. رواهُ ابنُ إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ مرفُوعًا. ورواهُ ابنُ المُباركِ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ مرفُوعًا أيضًا، فهذا يُصحِّحُ ما رواهُ اللَّيثُ، وحاتِمُ بن إسماعيلَ، ويحيى بن أيُّوبَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني نافعٌ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى النِّساءَ في إحْرامِهِنَّ عن القُفّازين والنِّقابِ، وما مسَّهُ الوَرْسُ والزَّعفرانُ من الثِّيابِ، ولْتَلبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّتْ من ألوانِ الثِّيابِ، من مُعصفَرٍ، أو خزٍّ، أو حُليٍّ، أو سَراويلَ، أو قُمُصٍ، أو خُفٍّ.\nقال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاقَ: عبدةُ، ومحمدُ بن سلمةَ إلى قولِهِ: وما مسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ من الثِّيابِ. ولم يذكُرا ما بعدهُ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) انظر: سننه بإثر رقم (١٨٢٥).\n(^٣) في سننه (١٨٢٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٧، من طريق أحمد بن حنبل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٦١، ٤٧٣ (٤٧٤٠، ٤٨٦٨) من طريق ابن إسحاق، به. وطريق ابن إسحاق هذا علقه البخاري بإثر رقم (١٨٣٨).","vol":"9","page":377},{"text":"أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا سُويدُ بن نَصْرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا قامَ فقال: يا رسُولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الإحرام؟ فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا تَلْبسُوا القُمُص، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ، إلّا أن يكونَ رجُلٌ ليسَ لهُ نَعْلانِ فلْيلبسِ الخُفَّين أسفَلَ من الكَعْبينِ، ولا يَلْبسْ شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعفرانُ والورسُ، ولا تَنْتقِبِ المرأةُ الحَرامُ، ولا تَلْبسِ القُفّازينِ\".\nوعلى كَراهيةِ النِّقابِ للمَرْأةِ جُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمينَ من الصَّحابةِ، والتّابِعينَ، ومن بعدَهُم من فُقهاءِ الأمْصارِ أجمعينَ، لم يختلِفُوا في كَراهيةِ الانْتِقابِ، والتَّبرقُع للمرأةِ المُحْرِمةِ؛ إلّا شيءٌ رُوِيَ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ: أنَّها كانت تُغطِّي وَجْهَها وهي مُحْرِمَةٌ (^٢).\nورُوي عن عائشةَ: أنَّها قالت: تُغطِّي المُحرِمةُ وَجْهَها إن شاءَتْ (^٣).\nوقد رُوي عنها: أنَّها لا تفعلُ، وعليه النّاسُ.\nوأمّا القُفّازانِ، فاختلفُوا فيهما أيضًا؛ فرُوي عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ: أنَّهُ كان يُلبِسُ بناتِه وهُنَّ مُحرِماتٌ القُفّازين (^٤). ورخَّصَتْ فيهما عائشةُ أيضًا. وبه قال عطاءٌ (^٥)، والثَّوريُّ، ومحمدُ بن الحسنِ، وهُو أحَدُ قوليِ الشّافِعيِّ.\n_________\n(^١) في المجتبى ٥/ ١٣٥، وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٨ (٣٦٤٧). وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٩٩، ٢٦٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٦، ٤٧، من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤١ (٩١٩).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٠٩).\n(^٤) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٢٣.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٨٤.","vol":"9","page":378},{"text":"وقد يُشبِهُ أن يكونَ مذهبَ ابن عُمرَ؛ لأنَّهُ كان يقولُ: إحرامُ المرأةِ في وَجهِها (^١).\nوقال مالكٌ (^٢): إن لَبِسَتِ المرأةُ القُفّازينِ، افتدَتْ.\nوللشّافِعيِّ قولانِ في ذلك، أحدُهُما: تفتدي، والآخرُ: لا شيءَ عليها.\nقال أبو عُمر: الصَّوابُ عِندي قولُ من نَهَى المرأةَ عن القُفّازينِ، وأوجَبَ عليها الفِدْيةَ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ -ﷺ-.\nولا خِلافَ بين العُلماءِ بعدَما ذكَرْنا في أنَّهُ جائزٌ للمَرْأةِ المُحرِمةِ لِباسُ القُمُصِ، والخِفافِ، والسَّراويلاتِ، وسائرِ الثِّيابِ التي لا طِيبَ فيها، وأنَّها ليست في ذلك كلِّهِ كالرَّجُلِ.\nوأجمعُوا أنَّ إحرامَها في وَجْهِها دُونَ رأسِها، وأنَّها تُخمِّرُ رأسَها، وتَسْتُرُ شعرَها وهي مُحرِمَةٌ.\nوأجمعوا أنَّ لها (^٣) أن تَسْدُلَ الثَّوبَ على وَجْهِها من فوقِ رَأسِها سَدْلًا خَفِيفًا تَسْتَتِرُ به عن نَظَرِ الرِّجالِ إليها، ولم يُجيزُوا لها تغطيةَ وَجْهِها وهي مُحرِمةٌ، إلّا ما ذكَرْنا عن أسماءَ.\nروى مالكٌ (^٤)، عن هشام بن عُروةَ، عن فاطِمةَ بنتِ المُنذِرِ، أنَّها قالت: كُنّا نُخمِّرُ وُجُوهَنا ونحنُ مُحرِماتٌ معَ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٦٣ (٢٧٦١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٧.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٦١.\n(^٣) وقع في بعض النسخ: \"واستحبوا لها\"، والمثبت من الأصل ومن نقل عنه، وكأنه الذي استقر عليه المؤلف.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤١ (٩١٩).","vol":"9","page":379},{"text":"وقد يحتمِلُ أن يكونَ ما رُوي عن أسماءَ في ذلك، كنحوِ ما رُوي عن عائشَةَ، أنَّها قالت: كُنّا معَ رسُولِ الله -ﷺ- ونَحْنُ مُحرِمُونَ، فإذا مرَّ بنا راكِبٌ سَدَلْنا الثَّوبَ من قِبَلِ رُؤُوسِنا، وإذا جاوَزَنا الرّاكِبُ رَفَعناهُ (^١).\nوأجمعُوا أنَّ الرَّجُلَ المُحرِمَ لا يُخمِّرُ رأسَهُ، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ.\nواختلفُوا في تَخْميرِهِ (^٢) وجهَهُ:\nفرُوي عن ابن عُمر، أنَّهُ قال: ما فوقَ الذَّقنِ من الرَّأسِ، وعلى المُحرِم أنْ لا يُغطِّيَهُ (^٣).\nوإلى هذا ذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ (^٤). وبه قال محمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ.\nورُوي عن عُثمانَ بن عفّانَ، وعبدِ الرَّحمن بن عَوْفٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، وعبدِ الله بن الزُّبيرِ: أنَّهُم كانوا يُغطُّونَ وُجُوههُم وهُم مُحرِمُونَ (^٥).\nذكر مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" (^٦) عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: أخبَرَني الفُرافِصةُ بن عُمَيرٍ الحنفيُّ: أنَّهُ رأى عُثمانَ بن عفّانَ بالعَرْج (^٧) يُغطِّي وَجْههُ، وهُو مُحرِمٌ.\nوعن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الله بن عامرِ بن ربيعةَ، قال: رأيتُ عُثمانَ بن عفّان بالعَرْج وهُو مُحرِمٌ في يوم صائفٍ قد غَطَّى وجهَهُ بقَطِيفةِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢١ (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجة (٢٩٣٥)، وابن خزيمة (٢٦٩١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٨.\n(^٢) في م: \"تخميرة\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٠ (٩١٥).\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٣٩٥.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٤٥٤) و(١٤٤٥٨) و(١٤٤٥٩).\n(^٦) انظر: الموطأ ١/ ٤٤٠ (٩١٤).\n(^٧) بفتح أوله وسكون ثانيه. (معجم البلدان ٤/ ٩٨).","vol":"9","page":380},{"text":"أُرجُوانٍ، ثُمَّ أُتي بلَحْم صيدٍ، فقال لأصحابِه: كُلُوا. فقالوا: أولا تأكُلُ؟ فقال: إنِّي لَسْتُ كهيئَتِكُم، إنَّما صِيدَ من أجْلِي (^١).\nوعن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، والقاسم بن محمدٍ، وطاوُوسٍ: أنَّهُم أجازُوا للرَّجُلِ المُحرِم أن يُغطِّيَ وجهَهُ (^٢).\nوبه قال الثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وأبو ثَوْر (^٣).\nوقال ابنُ القاسم: كرِهَ مالكٌ للمُحرِم أن يُغطِّيَ وجهَهُ، وأن يُغطِّيَ ما فوقَ ذَقنِهِ؛ لأنَّ إحرامَهُ عندَهُ في وجهِهِ ورأسِهِ. قيل لابن القاسم: فإن فعلَ؟ قال: لم أسمَعْ من مالكٍ فيه شيئًا، ولا أرى عليه شيئًا، لِما جاءَ عن عُثمان.\nوقد رُوي عن مالكٍ فيمَنْ غطَّى وجهَهُ، وهُو مُحرِمٌ: أنَّهُ يفتدي.\nوفي موضِع آخرَ من كِتابِ ابن القاسم: قيلَ: أرأيتَ مُحرِمًا غطَّى وجهَهُ ورأسَهُ في قولِ مالكٍ؟ قال: قال مالكٌ: إن نَزَعهُ مكانَهُ، فلا شيءَ عليه، وإن تَرَكهُ، فلم يَنْزِعْهُ مكانَهُ حتّى انتفعَ بذلكَ، افتدى. قلتُ: وكذلكَ المرأةُ إذا غَطَّت وَجْهَها؟ قال: نعَمْ، إلّا أنَّ مالكًا كان يُوسِعُ للمَرْأةِ أن تُسدِلَ رِداءَها من فَوْقِ رأسِها على وَجْهِها إذا أرادَتْ سِترًا، وإن كانت لا تُريدُ سِترًا، فلا تُسدِلُ (^٤).\nوأجمعُوا أنَّ للمُحرِم أن يَدْخُلَ الخِباءَ والفُسطاطَ، وإن نزلَ تحتَ شَجَرةٍ أن يَرْميَ عليها ثوبًا.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧٦ (١٠١٦).\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٤٤٨) و(١٤٤٥٣)، والمحلى لابن حزم ٧/ ١٠٢.\n(^٣) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٤١، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢١٨٧ (١٤٦٦)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٧/ ١٥٤.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤٦٣.","vol":"9","page":381},{"text":"واختلفُوا في اسْتِظلالِهِ على دابَّتِهِ، أو على المَحْمِل، فرُوي عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: أَضْحِ (^١) لمن أحرمتَ لهُ (^٢). وبعضُهُم يرفعُهُ عنهُ.\nوكرِهَ مالكٌ وأصحابُهُ أن يَسْتظِلَّ المُحرِمُ على مَحْمِلِه. وبه قال عبدُ الرَّحمن بن مهديٍّ، وأحمدُ بن حَنْبل (^٣).\nورُوي عن عُثمان بن عفّانَ: أنَّهُ كان يستظِلُّ وهُو مُحرِمٌ، وأنَّهُ أجازَ ذلك للمُحرِم. وبه قال عطاءُ بن أبي رباح، والأسودُ بن يزيد (^٤).\nوهُو قولُ ربيعةَ والثَّوريِّ، وابن عُيينةَ، والشّافِعيِّ وأصحابِه.\nوقال مالكٌ: إن استظلَّ المُحرِمُ في مَحْمِلِهِ، افتدى. وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ: لا شيءَ عليه؛ قالا: ولا بأسَ أن يستظِلَّ إذا جافى ذلك عن رأسِه (^٥).\nوأجمعُوا أنَّ المُحرِمَ إذا وجدَ إزارًا، لم يَجُز لهُ لُبْسُ السَّراويلِ.\nواختلفُوا فيه إذا لم يجِد إزارًا، هل لهُ لُبْسُ السَّراويلِ؟ وإن لَبِسها على ذلك، هل عليه فِديةٌ أم لا؟\nوفي \"المُوطَّأ\" (^٦): سُئل مالكٌ عمّا ذُكِرَ عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"من لم\n_________\n(^١) أي: ظهَر واعتزل الكِنَّ والظل، يقال: ضحيت للشمس، إذا برزت لها وظهرت. قال الجوهرى: يرويه المحدِّثون: أضح بفتح الألف وكسر الحاء، وإنما هو بالعكس. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٧٧. قال بشار: على أنه جاء في الأصل، د ٤ مضبوطًا بفتح الحاء المهملة، على طريقة اللغويين، والصواب ما قال الجوهري.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٤٦٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٥/ ٧٠.\n(^٣) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٢٣، ٢٤١، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٤٢٣ (١٧٢٦)، ومختصر اختلاف العلماء ٨/ ١١٠. وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٤٦٤) و(١٤٤٦٥).\n(^٥) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٧٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١٠ (٥٨٣).\n(^٦) الموطأ ١/ ٤٣٧ (٩٠٧).","vol":"9","page":382},{"text":"يَجِد إزارًا، فلْيلبَسْ سَراويلَ\"، فقال مالكٌ: لم أسمَعْ بهذا، ولا أرى أن يَلْبس المُحرِمُ سراويلَ؛ لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن لُبْسِ السَّراويلاتِ، فيما نَهَى عنهُ من لُبسِ الثِّيابِ، التي لا يَنْبغي للمُحرِم أن يَلْبسها.\nقال: ولم يَسْتَثْنِ فيها، كما اسْتَثنى في الخُفَّينِ.\nوقولُ أبي حَنِيفةَ في ذلك كقولِ مالكٍ.\nويرَوْنَ على من لبِسَ السَّراويل وهُو مُحرِمٌ الفِدْيةَ. وسواءٌ عندَ مالكٍ وجدَ الإزار، أو لم يجِد.\nوقال عَطاءُ بن أبي رباح والشّافِعيُّ وأصحابُهُ والثَّوريُّ وأحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ بن راهوية وأبو ثورٍ وداودُ: إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ إزارًا، لبِسَ السَّراويلَ، ولا شيءَ عليه (^١).\nوحُجَّةُ من ذهَبَ إلى هذا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن عَمرِو بنَ دينارٍ، عن جابرِ بن زيدٍ، عن ابن عبّاس، قال: سمِعتُ رسُولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"السَّراويلُ لمن لم يَجِدِ إزارًا (^٣)، والخُفُّ لمن لم يجِدِ النَّعلَيْنِ\".\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا:\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٥ (٥٧٩).\n(^٢) في سننه (١٨٢٩). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٩٠، من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه مسلم (١١٧٨)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٢، وفي الكبرى ٤/ ٢٥ (٣٦٣٧)، وابن خزيمة (٢٦٨١) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٤٧ (١٨٤٨)، والبخاري (١٨٤١، ١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨) (٤ م)، وابن حبان ٩/ ٩٢، ٩٦ (٣٧٨١، ٣٧٨٥) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢ - ٣٣ (٦٢٢٩).\n(^٣) في م: \"الإزار\".","vol":"9","page":383},{"text":"حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (^١)، قالا (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرني أبو الشَّعثاءِ جابرُ بن زَيدٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله -ﷺ- وهُو يخطُبُ على المِنْبرِ يقولُ: \"من لم يجِدِ النَّعْلَين، فلْيلبسِ الخُفَّينِ، ومن لم يَجِدْ إزارًا، فليَلْبَسْ سَراويلَ\".\nورَوَى زُهيرٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ (^٣).\nواختلفُوا فيمَنْ لم يَجِد نَعْلينِ، هل يلبَسُ الخُفَّينِ، ولا يَقْطعُهُما؟\nفذهَبَ عطاءُ بن أبي رباح، وسعيدُ بن سالم القدّاحُ، وطائفةٌ من أهلِ العِلْم غيرُهُما، إلى أنَّ من لم يَجِدْ نَعْلينِ، لبِسَ الخُفَّينِ، ولم يَقْطَعْهُما. وإلى ذلك ذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل (^٤).\nقال عطاءٌ: وفي قَطْعِهِما فسادٌ.\nوقال أكثرُ أهلِ العِلْم: إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ نَعْلينِ، لبِسَ الخُفَّين، وقَطَعهُما أسفلَ من الكَعْبينِ.\nومِمَّن قال بهذا: مالكُ بن أنسٍ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وجماعةٌ من التّابِعين.\n_________\n(^١) في مسنده (٤٦٩). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١١٧، وأحمد ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (١٩١٧)، ومسلم (١١٧٨) (٤ م ٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٣، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤٠ (٢٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥٠، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) في ف ٣، م: \"قال\".\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٨٤١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٥٦، و٢٣/ ٤٠٤ (١٤٤٦٥، ١٥٢٥٦)، ومسلم (١١٧٩) (٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٨ (٢٤٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥١، من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٣ (٢٤١٣).\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ١٢٢، ١٦٠، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٢١٧٨ (١٤٥٩) و(١٤٦٠)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤١١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٥. وانظر فيها الآراء الآتية بعدُ.","vol":"9","page":384},{"text":"وقال الشّافِعيُّ: ابنُ عُمر قد زادَ على ابن عبّاسٍ شيئًا نقَصَهُ ابنُ عبّاسٍ وحَفِظهُ ابنُ عُمرَ، وذلك قولُهُ: \"وليَقْطعهُما أسفلَ من الكَعْبينِ\". والمصيرُ إلى رِوايةِ ابن عُمرَ أولى.\nورَوَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ واللَّيثِ: أنَّ من لبِسَ خُفَّينِ مَقْطُوعينِ، أو غيرَ مَقْطُوعين، إذا كان واجِدًا للنَّعلينِ، فعليه الفِديةُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: لا فِديةَ عليه إذا لَبِسهُما مَقْطُوعينِ وهُو واجِدٌ للنَّعلينِ. قال: ومن لبِسَ السَّراويلَ افْتَدَى على كلِّ حالٍ، وجدَ إزارًا، أو لم يجِدْ، إلّا أن يَفْتُقَ السَّراويلَ.\nواختلفَ قولُ الشّافِعيِّ فيمَنْ لبِس الخُفَّينِ مَقْطُوعينِ وهُو واجِدٌ للنَّعلينِ، فمرَّةً قال: عليه الفِديةُ، ومرَّةً قال: لا شيءَ عليه.\nوقال مالكٌ: من ابتاعَ خُفَّينِ وهُو مُحرِمٌ، فجرَّبهُما وقاسَمهُما في رِجلِهِ، فلا شيءَ عليه، وإن تَرَكهُما حتّى مَنعهُ ذلك من حرٍّ، أو بردٍ، أو مَطرٍ، افتدى.\nقال أبو عُمر: كان ابنُ عُمرَ يَقْطعُ الخُفَّينِ، حتّى للمرأةِ المُحرِمةِ، وهذا شيءٌ لا يقولُ به أحدٌ من أهلِ العِلم فيما عَلِمتُ، ولا بأسَ بلِباسِ المُحرِمةِ الخِفافَ عندَ جَميعِهِم، وقد رُوي عن ابن عُمرَ: أنَّهُ انصرفَ عن ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ،\n_________\n(^١) في سننه (١٨٣١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٥٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٤٩، و٤٠/ ٧٨ (٤٨٣٦، ٢٤٠٦٧) عن ابن أبي عدي، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٨٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢١ (٢٦٧٠) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٣ (١٦٤٦٥). قال الدارقطني في العلل (٣٩١٩): \"يرويه محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن امرأته صفية عن عائشة عن النبي -ﷺ-، وخالفه يونس والليث بن سعد وابن عيينة رووه عن الزهري بهذا الإسناد موقوفًا، وهو الصحيح\".","vol":"9","page":385},{"text":"عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني سالمٌ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان يَقْطعُ الخُفَّين للمرأةِ المُحْرِمةِ، ثُمَّ حدَّثَتْهُ صَفيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ، أنَّ عائشةَ حَدَّثتها: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قد كان أرْخَصَ للنِّساءِ في الخُفَّين، فتركَ ذلكَ.\nقال أبو عُمر: هذا إنَّما كان من وَرَع ابن عُمرَ، وكَثْرةِ اتِّباعِهِ، ومع هذا فإنَّهُ استعملَ ما حفِظَ على عُمُومِهِ، حتّى بلَغهُ فيه الخُصُوصُ.\nومِمّا وَصَفتُ من وَرعِهِ وتَوقُّفِهِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ وجدَ القُرَّ (^٢)، فقال: يا نافعُ، ألْقِ عليَّ ثوبًا. قال: فألقيتُ عليه بُرنُسًا، فقال: أتُلْقي عليَّ هذا وقد نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- أن يَلْبَسَهُ المُحْرِمُ؟\nألا تَرَى أنَّهُ كرِهَ أن يُلقَى عليه البُرنُسُ؟ وسائرُ أهلِ العِلم إنَّما يكرهُونَ الدُّخُولَ فيه، ولكِنَّهُ، ﵀، استعملَ العُمُومَ في اللِّباسِ؛ لأنَّ التَّغْطيةَ والامتِهانَ (^٣) قد يُسمَّى لِباسًا، ألم تسمَعْ إلى قولِ أنَسٍ: فقُمتُ إلى حَصيرٍ لنا قدِ اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ (^٤)؟\nقال أسدٌ وأبو ثابتٍ وسُحنُونٌ (^٥) وأبو زيدٍ: قلتُ لابن القاسم: هل كان\n_________\n(^١) في سننه (١٨٢٨). وأخرجه الحميدي (٦٩٥)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٣٧٥ (٦٢٦٦) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٧٥٠٤).\n(^٢) القُرُّ: البرد عامة، بالضم. وقيل: القر في الشتاء، والبرد في الشتاء والصيف. انظر: لسان العرب ٥/ ٨٢.\n(^٣) جاء في نسخة في حاشية د ٤: \"الاستتار\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٨ - ٢١٩ (٤١٩).\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ٤٦٢.","vol":"9","page":386},{"text":"مالكٌ يَكْرهُ للمُحرِم أن يُدخِلَ مَنْكِبَهُ في القَباءِ، من غيرِ أن يُدخِلَ يدَيهِ في كُمَّيهِ، ولا يَزُرَّهُ (^١) عليه؟ قال: نعم. قلتُ: فكان يكرهُ لهُ أن يطرَحَ قَمِيصَهُ على ظهرِهِ، يتردَّى به، من غيرِ أن يَدْخُلَ فيه؟ قال: لا. قيل لهُ: فلِمَ كرِهَ أن يُدخِلَ مَنكِبيهِ في القَباءِ، إذا لم يدخُلْ فيه ولم يَزُرَّهُ؟ قال: لأنَّ ذلك دُخُولٌ في القَباءِ ولِباسٌ لهُ، فلذلكَ كرِههُ.\nقال أبو عُمر: كان أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثَوْرٍ يقولُونَ: لا بأسَ أن يُدخِلَ مَنكِبيهِ في القَباءِ. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ (^٢).\nوكرِهَ ذلك الثَّوريُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، والشّافِعيُّ. وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يَتَردَّى به (^٣).\nوجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ المُحرِمَ إذا أدخَلَ كفَّيهِ (^٤) في قَباءٍ، افتدى، وإن لم يُدخِل كفَّيهِ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ زُفر، وقولُ الشّافِعيِّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: لا فِدْيةَ عليه، إلّا أن يُدخِلَ فيه يدَيه (^٥).\nوقال مالكٌ (^٦): إن عقدَ إزارَهُ على عُنُقِهِ، افتدَى.\nوقال الشّافِعيُّ (^٧)، وأبو حنيفةَ: لا شيءَ عليه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"برره\"، وفي ف ٣، م: \"برزه\"، والمثبت من د ٤، والزَّر، بالفتح: شد الأزرار.\nانظر: تاج العروس ١١/ ٤٢١. قلت: وتأتي على الصواب بعد قليل.\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٨٠، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٦١٢٠).\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٢٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٧، وانظر فيهما ما بعده.\n(^٤) في م: \"كتفيه\".\n(^٥) في ف ٣: \"بدنة\".\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٤٧٠.\n(^٧) انظر: الأم ٢/ ٢٢٢.","vol":"9","page":387},{"text":"قال أبو عُمر: رُوي عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كرِهَ الهِميانَ والمِنْطقةَ للمُحرِم (^١)، ورُوي عن ابن عبّاس: أنَّهُ أجازَ ذلك للمُحرِم (^٢).\nوكذلكَ رُوي عن عائشةَ، أنَّها قالت: أوثِقْ عليك نفقتَك (^٣).\nوأجازَ ذلك جماعةُ فُقهاءِ الأمْصارِ، مُتقدِّمُوهُم ومُتأخِّرُوهُم. وعن جماعةٍ من التّابِعينَ بالحِجازِ والعِراقِ مِثلُ ذلكَ.\nوقال إسحاقُ بن راهُوية: ليسَ لهُ أن يعقِدَ السُّيُورَ، ولكِن يُدخِلُ بعضَها في بعض.\nوقال مالكٌ (^٤): أحَبُّ ما سمِعتُ إليَّ في ذلك، ما حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّهُ كان يقولُ في المِنْطقةِ يلبسُها المُحرِمُ تحت ثيابِهِ: إنَّهُ لا بأسَ بذلك، إذا جعلَ في طَرَفيها جميعًا سُيُورًا، يعقِدُ بعضَها إلى بعضٍ.\nوقال ابنُ عُليَّةَ: قد أجمعُوا على أنَّ المُحرِمَ (^٥) لهُ أن يعقِدَ الهِميانَ والإزارَ على وَسَطِهِ، والمِنْطقةُ مِثلُ ذلك.\nواختلفُوا في المُحرِم يَعصِبُ رأسَهُ وجَسَدَهُ عن ضرُورةٍ.\nفقال مالكٌ: لا يفعلُ ذلك أحدٌ إلّا من ضرُورةٍ، فإن فعلَ ذلك من غيرِ ضرُورةٍ، فعليه الفِديةُ، وسواءٌ عندَهُ في ذلك الرَّأسُ والجسدُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إن عصَبَ رأسَهُ يومًا إلى اللَّيلِ، فعليه صَدَقةٌ، وإن عصَبَ بعضَ جَسدِهِ، فلا شيءَ عليه (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٩ (٩١٢) دون ذكر الهميان.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٦٩٦).\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٦٨٦). ولفظه: \"أوثق نفسك في حقويك\".\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٣٩ (٩١٣).\n(^٥) زاد هنا في الأصل، م: \"ليس\".\n(^٦) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٨٢.","vol":"9","page":388},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): من عصَبَ رأسهُ، فعليه الفِدْيةُ. وكذلك إذا شدَّ السَّيرَ على رأسِهِ، وحملَ خُرْجَهُ (^٢) على رأسِهِ.\nقال: ولا بأسَ أن يضَعَ يدَهُ على رأسِهِ.\nوقال مالكٌ (^٣): لا بأسَ أن يحمِلَ المُحرِمُ خُرْجَهُ وجِرابَهُ على رأسِهِ، إذا كان فيه زادُهُ، واحتاجَ إلى ذلكَ، أُرْخِصَ (^٤) له في ذلك (^٥)، كما أُرْخِصُ لهُ في حَمْلِ مِنْطقةِ نَفسِهِ. قال: وأمّا لو تطوَّع بحَملِهِ، أو آجَرَ نفسَهُ على ذلك، لكان عليه الفِدْيةُ. قال: والأطباقُ، والغَرائرُ، والأخرِجةُ، في ذلك سواءٌ.\nوجُملةُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ سواءٌ في المُحرِم لبِسَ ناسيًا، أو عامِدًا، أو تطيَّبَ، أو حلَقَ، ناسيًا أو عامِدًا، لضرُورةٍ أو غيرِ ضرُورةٍ، عليه في ذلك كلِّهِ الكفّارةُ، وهُو مُخيَّرٌ فيها، إن شاءَ صامَ ثلاثةَ أيام، وإن شاءَ أطعمَ سِتَّةَ مساكينَ، مُدَّينِ مُدَّينِ لكلِّ مِسْكينٍ، وإن شاءَ ذبحَ شاةً.\nقال مالكٌ (^٦): وإنَّما يكونُ الصِّيامُ والطَّعامُ مكان الهدي في فِدْيةِ الأذى وجزاءِ (^٧) الصَّيدِ، لا غيرُ. قال: وأمّا دَمُ المُتعةِ، أوِ الهديُ الواجِبُ على من عجَزَ عن المشيِ، أو وطِئَ أهْلَهُ، أو فاتَهُ الحجُّ، أو رَجُلٍ تركَ شيئًا من الحجِّ، فجَبَرهُ\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ١٦٣.\n(^٢) الخرج: وعاء من شعر، أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٢٥.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٤٦٤.\n(^٤) الضبط من د ٤.\n(^٥) قوله: \"أرخص له في ذلك\" لم يرد في م.\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٤٠٢.\n(^٧) في ف ٣: \"أو جزاء\".","vol":"9","page":389},{"text":"بالدَّم، أيَّ شيءٍ كان المترُوكُ من حَجِّهِ، فإنَّ (^١) هذا كلَّهُ إذًا لم يجِدِ الهَدْيَ فيه من وجَبَ عليه، صامَ فقط، وليسَ في شيءٍ من ذلك إطعامٌ.\nقال ابنُ القاسم (^٢): والصَّومُ في هذا كلِّهِ، كصوم المُتمتِّع: ثلاثةُ أيام في الحجِّ، وسَبْعةٌ إذا رجعَ، هذا كلُّهُ إذا لم يجِدِ الهَدْيَ.\nوقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: كلُّ من لبِسَ عامِدًا، أو تطيَّبَ عامِدًا، فليسَ بمُخيَّرٍ في الكفّارةِ، وإنَّما عليه الدَّمُ لا غيرُ (^٣).\nقالوا: فإن كان ذلك من ضرُورةٍ، فهُو مُخيَّرٌ. على حسَبِ ما تقدَّم عن مالكٍ: إن شاءَ صام، وإن شاءَ نَسَكَ بشاةٍ، وإن شاءَ أطعمَ سِتّةَ مساكإن مُدَّين مُدَّينِ، على حديثِ كعبِ بن عُجْرةَ (^٤).\nوللشّافِعيِّ فيمَنْ لبِسَ، أو تطيَّبَ ناسيًا قولانِ، أحدُهُما: لا فِدْيةَ عليه. والآخَرُ: عليه الفِدْيةُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ: النّاسي والعامِدُ في وُجُوبِ الفِدْيةِ سَواءٌ.\nوقال داودُ: لا فِدْيةَ عليه إن لبِسَ من ضرُورةٍ، وإنَّما عليه الفِدْيةُ إن لبِسَ عامِدًا، وإن حلَقَ رأسَهُ لضرُورةٍ فعليه الفِدْيةُ، وإن حلَقَ شعرَ جَسدِهِ، فلا فِدْيةَ عليه لضرُورةٍ، ولا لغيرِ ضرُورة.\n_________\n(^١) في ف ٣: \"كان\".\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٠٢.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٢٢٢، ومختصر المزني ٨/ ١٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٧ - ١٩٨، والحاوي الكبير للماوردي ٤/ ١٠٥. وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠).","vol":"9","page":390},{"text":"قال أبو عُمر: من لم يرَ على اللّابِسِ النّاسي والجاهِلِ شيئًا، اسْتَدلَّ بحديثِ يعلَى بن أُميَّةَ، في الأعْرابيِّ الذي أحرمَ وعليه جُبَّةٌ وصُفْرةُ خلُوقٍ، فأمَرهُ رسُولُ الله -ﷺ- بنَزْع الجُبَّةِ، وغَسْلِ الخَلُوقِ، ولم يأمُرهُ بفِديةٍ.\nوقد ذكَرْنا هذا الخبَرَ وأحكامَهُ، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، من كِتابِنا هذا.\nومن أوجَبَ الفِدْيةَ على النّاسي وغيرِهِ، فحُجَّتُهُ: أنَّ الفِدْيةَ إنَّما وَرَدت فيمَنْ فعَلَها من ضرُورةٍ.\nوذلك محفُوظٌ في قِصَّةِ كَعْبِ بن عُجْرةَ، فالضَّرُورةُ، وغيرُ الضَّرُورةِ، والنِّسيانُ وغيرُهُ، في ذلك سواءٌ؛ لأنَّهُ إذا وجبَتْ على من فعَلَ ذلك من ضرُورةٍ، فأحْرَى أن تجِبَ على من فعلَ ذلك من غيرِ ضَرُورةٍ، والنّاسي قياسٌ على المُضطرِّ، والعامِدُ أحْرَى بذلك وأوْلَى.\nواختلفُوا فيمَنْ لبِسَ، أو تطيَّب في مَواطِنَ:\nفقال مالكٌ (^١): إن لبِسَ القميصَ والسَّراويلَ والعِمامةَ والقَلَنسُوةَ، وما أشبَهَ ذلك من الثِّياب في فَوْرٍ واحدٍ، وكانت حاجتُهُ إلى ذلكَ كلِّهِ في فَوْرٍ واحدٍ، فعليه كفّارةٌ واحدةٌ وكذلك إن تطيَّبَ مِرارًا في مَوْطِنٍ واحدٍ، وفَوْرٍ واحدٍ، فعليه فِدْيةٌ واحدةٌ، وإن كان ذلك في أحْوالٍ مختلِفةٍ، فعليه لكلِّ مرَّةٍ فِدْيةٌ.\nوبه قال أبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، واللَّيْثُ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.\nوقال محمدُ بن الحسنِ، والأوزاعيُّ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ أيضًا: ليسَ عليه إلّا كفّارةٌ واحدةٌ، ما لم يُكفِّر، فإن كفَّر، ثُمَّ صنَعَ شيئًا من ذلك، فعليه كفّارةٌ أُخرى.\nوقد رُوي عن مالكٍ: أنَّهُ عليه في كلِّ ما يَلْبسُ أو يتطيَّبُ فِدْيةٌ بعدَ فِدْيةٍ أبدًا.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٦٢.","vol":"9","page":391},{"text":"وأمّا الثَّوبُ المصبُوغُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ، فلا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ لِباسَ ذلك لا يجُوزُ للمُحرِم، على ما جاءَ في حديثِ ابن عُمرَ هذا، فإن غسَلَ ذلك الثَّوب حتّى يذهَبَ ريحُ الزَّعفَرانِ منهُ، وخرج عنهُ، فلا بأسَ به عندَ جميعِهِم أيضًا.\nوكان مالكٌ فيما ذَكَر ابنُ القاسم عنهُ: يَكْرهُ الثَّوبَ الغَسِيلَ من الزَّعفَرانِ والوَرْسِ إذا بَقِيَ فيه من لونِهِ شيءٌ. وقال: لا يَلْبسُهُ المُحرِمُ، وإن غَسَلهُ إذا بَقِيَ فيه شيءٌ من لَوْنِهِ، إلّا أن لا يجِدَ غيرَهُ، فإن لم يَجِد غيرَهُ، صَبَغهُ بالمِشْقِ (^١) وأحرَمَ فيه (^٢).\nوقد رَوَى يحيى بن عبدِ الحَميدِ، عن أبي مُعاويةَ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- هذا الحديثَ، فقال فيه: \"ولا تَلْبسُوا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، أو زعفَرانٌ، إلّا أن يكونَ غَسِيلًا\" (^٣).\nوقال الطَّحاويُّ (^٤) عن ابن أبي عِمران: رأيتُ يحيى بنَ مَعينٍ وهُو يتعجَّبُ من الحِمّانيِّ كيف يُحدِّثُ بهذا الحديثِ، فقال لهُ عبدُ الرَّحمن بن مهديٍّ: هذا عِندي، ثُمَّ وثبَ في فورِهِ، فجاءَ بأصلِهِ، فأخرجَ منهُ هذا الحديث، عن أبي مُعاويةَ، كما قال الحِمّانيُّ.\nوالوَرْسُ: نباتٌ يكونُ باليمَنِ كَشِبْهِ العُصْفُرَ صِبْغُهُ ما بينَ الصُّفرةِ والحُمْرةِ، ورائحتُهُ طيِّبةٌ.\n_________\n(^١) المشق: بفتح الميم وكسرها، هي المغرة التي يصبغ بها الأحمر. والمغرة: الطين الأحمر. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٨٨.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦.\n(^٣) أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٠٤، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٧.\n(^٤) أخرجه في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٧.","vol":"9","page":392},{"text":"واختلفُوا في العُصْفُرِ، فجُملةُ مذهب مالكٍ، وأصحابِه (^١): أنَّ العُصْفُرَ ليسَ بطيبٍ. ويكرهُونَ للحاجِّ استِعمالَ الثَّوبِ الذي ينتفِضُ (^٢) في جِلْدِهِ، فإن فعلَ فقد أسَاءَ، ولا فِدْيةَ عليه عندَهُم.\nوهُو قولُ الشّافِعيِّ (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: والعُصْفُرُ طيبٌ، وفيه الفِدْيةُ على من استعملَ شيئًا منهُ في اللِّباسِ وغيرِهِ، إذا اسْتَعملهُ وهُو مُحرِم (^٤).\nفهذه جُمَلُ ما في هذا الحديثِ من الأحْكام، والحمدُ لله على (^٥) عَوْنِهِ، لا شَريكَ لهُ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٣٩٥.\n(^٢) نفض الثوب نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٩٤١.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٢٢، ١٦٤.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٤٧، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٦، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٢٨.\n(^٥) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"9","page":393},{"text":"حديثٌ تاسِعُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ تَلْبيةَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلك، لا شريكَ لك\".\nقال: وكانَ عبدُ الله بن عُمرَ: يزيدُ فيها: لبَّيكَ لبَّيكَ، لبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، والخيرُ بيدَيْكَ، والرَّغباءُ (^٢) إليكَ والعمل.\nيُقالُ: إنَّهُ (^٣) لم يسمع أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ من مالكٍ غيرَ هذا الحديثِ.\nحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ أحمدُ بن محمدِ بن عليٍّ الدِّينَوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ. وحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ محمدُ بن عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا موسى بن هارُون الحمّالُ. قالا: حدَّثنا سُليمانُ بن داود أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: كانت تَلْبيةُ رسُول الله -صلي الله عليه وسلم-: \"لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلك، لا شَريكَ لك\" (^٤).\nهكذا رَوى هذا الحديثَ أبو الرَّبيع الزَّهْرانيُّ، لم يذكُر زيادةَ ابن عُمرَ، وكلُّ من رَوى \"المُوطَّأ\" ذكَرَها فيه، وذكَرَها أيضًا جماعةٌ من غيرِ رُواةِ \"المُوطَّأ\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٦ (٩٣٢).\n(^٢) كتب ناسخ د ٤ في الحاشية: \" والرُّغبى\" إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى.\n(^٣) حرف النصب لم يرد في د ٤.\n(^٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٥٨١٥) عن أبي الربيع، به.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٦٥) ومن طريقه ابن حبان (٣٧٩٩) والبغوي (١٨٦٥)، وسويد بن سعيد (٤٩٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٨١٢) والجوهري (٦٦٣)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٤،=","vol":"9","page":394},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، حدَّثنا عليُّ بن الحسَنْ بن علّانَ (^١)، قال: حدَّثنا أبو يعلى أحمدُ بن عليِّ بن المُثنَّى الموصِليُّ، قال (^٢): حدَّثنا أبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ النَّرسيُّ. قال أبو الرَّبيع: حدَّثنا مالكٌ. وقال عبدُ الأعلى: قرأتُ على مالكِ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ تَلْبيةَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلك، لا شريكَ لك\". وزادَ عبدُ الأعلى: وكان ابنُ عُمرَ يزيدُ فيها: لبَّيكَ لبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، والخيرُ في يَدَيْكَ، والرَّغباءُ إليكَ والعمل.\nهكذا رواهُ جَماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ، وكذلكَ رواهُ أصحابُ نافع أيضًا. ورواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِثلَهُ سَواءً (^٣).\nورواهُ عُبيدُ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مثلَهُ بمعناه (^٤).\n_________\n= والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٤، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٥٤٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٥/ ١٦٠، والشافعي في مسنده، ص ١٢٢ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٤٤، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٨٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٨٤) (١٩).\n(^١) في م: \"بن غيلان\". خطأ. وهو أبو الحسن، علي بن الحسن بن علان الحراني، صاحب تاريخ الجزيرة. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠.\n(^٢) أخرجه في مسنده (٥٨٠٤) عن عبد الأعلى، به. وبرقم (٥٨١٥) عن أبي الربيع، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٩٢ (٦١٤٦)، ومسلم (١١٨٤) (٢١)، وأبو عوانة (٣٧١٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٤، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٧٥ (٧٥١٧).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٩٣٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٠، وفي الكبرى ٤/ ٥٤ (٣٧١٦) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٧٥١٨).","vol":"9","page":395},{"text":"ورَوَى عبدُ الله بن مسعُود (^١)، وجابرُ بن عبدِ الله (^٢)، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مِثلَ حديثِ ابن عُمرَ هذا في تَلْبيتِهِ -ﷺ- سَواءً، دُونَ زيادةِ ابن عُمرَ من قولِهِ. وفي حديثِ أبي هُريرةَ زيادةُ: \"لبَّيكَ إلَهَ الحقِّ\" (^٣).\nومن حديثِ عَمرِو بن مَعْدي كَرِب، قال: لقد رأيتُنا ونحنُ إذا حَجَجنا نقُولُ:\nلبَّيك تعظيمًا إليكَ عُذرا\nهذي زُبَيدٌ قد أتتكَ قَسْرا\nتعدُو بها مُضمَّرات شُزْرا\nيَقْطعن خَبْتًا (^٤) وجِبالًا وُعْرا\nقد خلَّفُوا الأوثانَ خِلْوًا صِفْرا (^٥)\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ١٢ (٣٨٩٧)، والبزار في مسنده ٥/ ٢٨٥ (١٩٠١) والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦١، وفي الكبرى ٤/ ٥٤ (٣٧١٧)، وأبو يعلى (٥٠٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٦٦. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٩٣ (٩١٠١).\n(^٢) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٢٢، وإسحاق بن راهوية (١٧٩٤)، وأحمد في مسنده ٢٣/ ١٣٢ (١٤٨٣٣)، والبخاري (١٥٧٠)، ومسلم (١٢١٧) (١٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٠. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢ - ٢٣ (٢٤١٢).\n(^٣) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٢٢، والطيالسي (٢٤٩٩)، وأحمد ١٤/ ١٩٤ (٨٤٩٧)، وابن ماجة (٢٩٢٠)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣١٥ (٨٨٤٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦١، وفي الكبرى ٤/ ٥٤ (٣٧١٨)، وابن خزيمة (٢٦٢٣، ٢٦٢٤)، وابن حبان ٩/ ١٠٩ (٣٨٠٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٢ (٢٤٤٨). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١١٨ - ١١٩ (١٣٣٨٥).\n(^٤) الخبت من الأرض: ما انخفض واتسع. انظر: المعجم الوسيط ص ٢١٤.\n(^٥) الصفر: الشيء الخالي، وكذلك الجمع والواحد، والمذكر والمؤنث سواء. انظر: لسان العرب ٤/ ٤٦١.","vol":"9","page":396},{"text":"ونحنُ نقُولُ اليومَ كما علَّمَنا رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-. فذكَرَ التَّلبيةَ على حسَبِ ما في حديثِ ابن عُمرَ (^١).\nواختلَفتِ الرِّوايةُ في فَتْح \"إنَّ\" وكَسْرِها، في قولِهِ: \"إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لك\"، وأهلُ العَربيَّةِ يختارُونَ في ذلكَ الكسر.\nوأجمَعَ العُلماءُ على القولِ بهذه التَّلبيةِ، واختَلَفُوا في الزِّيادةِ فيها (^٢).\nفقال مالكٌ: أكرهُ أن يزيدَ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-. وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.\nوقد رُوي عن مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ أن يُزادَ فيها ما كان ابنُ عُمرَ يزيدُهُ في هذا الحديثِ.\nوقال الشّافِعيُّ: لا أُحِبُّ أن يزيدَ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، إلّا أن يَرَى شيئًا يُعجِبُهُ، فيقولَ: لبَّيكَ إنَّ العيشَ عيشُ الآخِرةِ.\nوقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ: لا بأسَ بالزِّيادةِ في التَّلبيةِ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، يزيدُ فيها ما شاءَ.\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ إلى هذا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٥):\n_________\n(^١) أخرجه البزار (١٠٩٣، زوائد)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٤، والطبراني في الكبير ١٧/ ٤٦ - ٤٧ (١٠٠)، وفي الأوسط ٢/ ٣٧٩ (٢٢٨٢)، وفي الصغير ١/ ١١٠ (١٥٧).\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٦٩ و٧/ ٢٠٠، ومسائل الإِمام أحمد، ص ١٤١ رواية أبي داود، ومختصر المزني ٨/ ١٦٢، والإشراف ٣/ ١٩٣، وانظر فيه ما بعده.\n(^٣) في د ٤: \"عبد الله بن محمد بن بكر\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) في سننه (١٨١٣).\n(^٥) في المسند ٢٢/ ٣٢٥ (١٤٤٤٠) مطولًا. وأخرجه أبو يعلى (٢١٢٦)، وابن الجارود (٤٦٥)، وابن خزيمة (٢٦٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٥، من طريق يحيى بن سعيد، به. =","vol":"9","page":397},{"text":"حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا جَعْفر، يعني ابنَ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: أهلَّ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-، فذكَرَ التَّلبيةَ بمِثلِ حديثِ ابن عُمرَ.\nقال: والنّاسُ يزيدُونَ: لبَّيك ذا المَعارِج، ونحوَهُ من الكلام، والنَّبيُّ -ﷺ-، يسمعُ، فلا يقولُ لهم شيئًا.\nواحتجُّوا أيضًا بأنَّ ابنَ عُمرَ كان يزيدُ فيها ما ذكرَ مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع في هذا الحديثِ.\nوما رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّهُ كان يقولُ بعدَ التَّلبيةِ: لبَّيكَ ذا النَّعماءِ والفَضْلِ الحسنِ، لبَّيكَ مرهُوبًا مِنكَ، ومرغُوبًا إليكَ (^١).\nوعن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّهُ كان يقولُ في تَلْبييهِ: لبَّيكَ حقًّا (^٢) حقًّا، تعبُّدًا ورِقًّا (^٣).\nومن كرِهَ الزِّيادةَ في التَّلبيةِ، احتجَّ بأنَّ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ أنْكَرَ على من سَمِعهُ يزيدُ في التَّلبيةِ ما لم يَعْرِفْهُ، وقال: ما كُنّا نقُولُ هذا على عَهدِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-.\nوحديثُ سَعْدٍ في ذلكَ، حدَّثناه عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بَكْرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن عَجْلانَ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن أبي سَلَمةَ: أنَّ سعدًا سمِعَ\n_________\n= وأخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٢٩١٣، ٣٠٧٤)، وابن حبان ٩/ ٢٥٠ - ٢٥١ (٣٩٤٣)، من طريق جعفر بن محمد، به. وهو طرف من حديث جابر المطول بخبر حجة النبيُّ -صلي الله عليه وسلَّم-. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٧ - ٤٤ (٢٤١٩).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٤٥).\n(^٢) في مصادر التخريج: \"حجًّا\".\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٢٦٥ (٦٨٠٣)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص ٦٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ٤٥، من حديث أنس مرفوعًا.","vol":"9","page":398},{"text":"رجُلًا يقولُ: لبَّيكَ ذا المعارِج، فقال: إنَّهُ لذُو المعارِج ولكِنْ لم نَكُن نقُولُ هذا ونحنُ مع نبيِّنا -ﷺ- (^١).\nقال أبو عُمر: من زادَ في التَّلبيةِ ما يجمُلُ ويحسُنُ من الذِّكرِ، فلا بأسَ، ومن اقتصَرَ على تَلْبيةِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فهُو أفْضَلُ عِندي، وكلُّ ذلكَ حَسَنٌ إن شاءَ اللهُ ﷿.\nوسَنذكُرُ ما للعُلماءِ في رَفْع الصَّوتِ بالتَّلبيةِ، في بابِ عبدِ الله (^٢) بن أبي بكرٍ من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nومعنى التَّلبيةِ: إجابَةُ الله فيما فرضَ عليهم من حَجِّ بَيتِهِ، والإقامةُ على طاعتِهِ، فالمُحرِمُ بتَلْبيتِهِ، مُستجيبٌ لدُعاءِ الله إيّاهُ في إيجابِ الحجِّ عليه.\nومن أجْلِ الاسْتِجابةِ -واللهُ أعلمُ- لُبِّيَ؛ لأنَّ (^٣) من دُعِيَ، فقال: لبَّيكَ، فقدِ استجابَ.\nوقد قيلَ: إنَّ أصلَ التَّلبيةِ: الإقامةُ على الطّاعةِ، يُقالُ: منهُ ألبَّ فُلان بالمكانِ، إذا أقامَ به. وأنشد ابنُ الأنباريِّ في ذلك:\nمحل الهجرِ أنتَ به مُقيمُ ... مُلِبٌّ ما تزُولُ ولا تريمُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٧٤ (١٤٧٥)، والبزار في مسنده ٤/ ٧٧ (١٢٤٤)، وأبو يعلى (٧٢٤) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٢٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٤٠)، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣٢٠ (٣١٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٥، من طريق ابن عجلان، به. وهذا مرسل لأن عبد الله بن أبي سلمة لم يلق سعدًا. وهذا يروى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣٢٠ (٣١٢٩). وانظر: المسند الجامع ٦/ ٨٤ - ٨٥ (٤٠٥٩).\n(^٢) في د ٤: \"عُبيد الله\" خطأ، وهو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\n(^٣) قوله: \"لأن\" سقط من د ٤.","vol":"9","page":399},{"text":"وقال آخر:\nلبَّ بأرضٍ ما تخطّاها النَّعَمْ\nقال: وإلى هذا المعنى كان يذهبُ الخليلُ والأحمرُ.\nقال أبو عُمر: وقال جماعة من أهلِ العِلم: إنَّ معنى التَّلبيةِ، إجابَةُ إبراهيمَ ﵇ حينَ أذَّنَ بالحجِّ في النّاسِ.\nذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن قابُوسِ بن أبي ظَبْيانَ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ، قال: لمّا فرغَ إبراهيمُ من بناءِ البَيْتِ، قيلَ لهُ: أذِّنْ في النّاسِ بالحجِّ. قال: ربِّ، وما يَبْلُغُ صوتي؟ قال: أذِّنْ، وعليَّ البَلاع، فنادَى إبراهيمُ: أيُّها النّاسُ، كُتِبَ عليكُمُ الحجُّ إلى البَيْتِ العتيقِ. قال: فسمِعهُ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ، أفلا تَرَونَ النّاسَ يجيؤُونَ من أقْطارِ البلادِ (^١) يُلبُّونَ (^٢)؟\nقال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيج، عن مجُاهِدٍ في قولِهِ: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧]. قال: قامَ إبراهيمُ على مَقامِهِ، فقالَ: يا أيُّها النّاسُ، أجيبُوا ربَّكُم. فقالوا: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، فمَنْ حجَّ اليومَ، فهُو مِمَّن أجابَ إبراهيمَ يومَئذٍ (^٣).\nقال أبو عُمر: معنى \"لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ\" عندَ العُلماءِ، أي: إجابَتِي إيّاكَ إجابَةٌ بعدَ إجابَةٍ. ومعنى قولِ ابن عُمرَ، وغيرِهِ: لبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، أي: أسْعِدنا سَعادَةً بعدَ سَعادةٍ، وإسْعادًا بعد إسعادٍ. وقد قيلَ: معنَى سَعْديكَ: مُساعدةٌ لكَ.\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"الأرض\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٧٨)، والطبري في تفسيره ١٨/ ٦٠٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٦، من طريق جرير، به.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٨/ ٦٠٦، من طريق الحسين بن داود سنيد، عن حجاج، به.","vol":"9","page":400},{"text":"وأمّا قولُهُم: لبَّيكَ إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ فيُروَى بفتح الهمزةِ وكسرِها، وكان أحمدُ بن يحيى ثعلبٌ يقولُ: الكَسْرُ في ذلك أحَبُّ إليَّ؛ لأنَّ الذي يكسِرُها يذهبُ إلى أنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ على كلِّ حالٍ، والذي يفتحُ يذهبُ إلى أنَّ المعنى لبَّيكَ، لأنَّ الحمدَ لك، أي: لبَّيكَ لهذا السَّببِ.\nقال أبو عُمر: المعنى عِندي واحدٌ، لأنَّهُ يحتمِلُ أن يكونَ من فتَحَ الهمزةَ أرادَ لبَّيكَ، لأنَّ الحمدَ لكَ على كلِّ حالٍ، والمُلكَ لكَ والنِّعمةَ، وحدَكَ دُونَ غيرِكَ حَقِيقةً، لا شريكَ لكَ.\nواسْتَحبَّ الجميعُ أن يكونَ ابتِداءُ المُحْرِم بالتَّلبيةِ بإثْرِ صَلاةٍ يُصلِّيها: نافِلةٍ، أو فَريضةٍ من مِيقاتِهِ، إذا كانت صلاةً لا يُتَنفَّلُ بعدَها، فإن كان في غيرِ وقتِ صلاةٍ، لم يَبْرَحْ حتّى يحِلَّ وَقْتُ صلاةٍ فيُصلِّي، ثُمَّ يُحرِمَ إذا اسْتَوت به راحِلتُهُ، وإن كان مِمَّن يَمْشي، فإذا خرجَ من المسجدِ أحرمَ.\nوقال أهلُ العِلم بتأويلِ القُرآنِ، في قولِ الله ﷿: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قالوا: الفَرْضُ: التَّلبيةُ. كذلك قال عَطاءٌ، وعِكْرِمةُ وطاوُوسٌ، وغيرُهُم (^١).\nوقال ابنُ عبّاسٍ: الفرضُ: الإهلالُ (^٢).\nوهُو ذلكَ بعينِهِ، والإهلالُ: التَّلبيةُ.\nوقد ذكَرْنا معنى الإهلالِ في اللُّغةِ، في باب موسى بن عُقبةَ من كِتابِنا هذا، بما يُغني عن إعادتِهِ هاهُنا، وذكَرْنا هُناكَ مسأَلةً من مَعاني هذا البابِ، يجِبُ الوُقُوفُ عليها.\n_________\n(^١) انظر: تفسير سفيان، ص ٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة (١٣٨١٩) و(١٣٨٢٢)، وتفسير الطبري ٤/ ١٢١ - ١٢٢ (٣٥٥٥، ٣٥٦١)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦.\n(^٢) انظر: تفسير الطبري ٤/ ١٢٣ (٣٥٦٨)، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦.","vol":"9","page":401},{"text":"وقال ابنُ مسعُودٍ: الفَرْضُ: الإحْرامُ (^١). وهُو ذاكَ المعنى أيضًا.\nوكذلك قال ابنُ الزُّبير (^٢).\nوقالت عائشةُ: لا إحْرامَ، إلّا لمنْ أهَلَّ ولَبَّى (^٣).\nوقال الثَّوريُّ: الفَرْضُ الإحْرامُ. قال: والإحرامُ التَّلبيةُ (^٤). قال: والتَّلبيةُ في الحجِّ، مِثلُ التَّكبيرِ في الصَّلاةِ.\nوقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: إن كبَّرَ، أو هلَّلَ، أو سبَّحَ، ينوي بذلكَ الإحرام، فهُو مُحرِمٌ (^٥).\nفعلى هذا القولِ، التَّلبيةُ عندَ الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ رُكنٌ من أرْكانِ الحجِّ، والحجُّ إليها مُفتَقِر، ولا يُجزِئُ منها شيءٌ عندَهُم غيرُها.\nولم أجِدْ في هذه المسألةِ نَصًّا عن الشّافِعيِّ، وأُصُولُهُ تدُلُّ على أنَّ التَّلبيةَ ليسَتْ من أركانِ الحجِّ عندَهُ.\nوقال الشّافِعيّ (^٦): تَكْفي النِّيَّةَ في الإحْرام بالحجِّ، من أن يُسمَّى حَجًّا أو عُمْرةً. قال: وإن لبَّى بحَجٍّ يُريدُ عُمرةً، فهي عُمرةٌ، وإن لبَّى بعُمرةٍ، يُريدُ حجًّا، فهُو حجٌّ، وإن لبَّى لا يُريدُ حجًّا ولا عُمرةً، فليسَ بحجٍّ ولا عُمرةٍ، وإن لبَّى ينوي الإحرامَ، ولا ينوي حجًّا، ولا عُمرةً، فلهُ الخيارُ يجعلُهُ أيّما شاءَ، وإن لبَّى وقد نَوَى أحدَهُما فنَسِي، فهُو قارِنٌ، لا يُجزيهِ غيرُ ذلك. هذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ ﵀.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٢.\n(^٢) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٥).\n(^٤) انظر: تفسير الطبري ٤/ ١٢٢ (٣٥٥٦).\n(^٥) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣/ ٤١١.\n(^٦) انظر: الأم ٢/ ١٦٩.","vol":"9","page":402},{"text":"وذكَرَ ابنُ خُوَيْزِمَنْداد، قال: قال مالكٌ: النّيَّةُ بالإحرام في الحجِّ تُجزِئُ، وإن سَمَّى (^١)، فذلك واسع.\nقال: وهُو قولُ أبي حنيفةَ: أنَّهُ إن نَوَى فكَبَّرَ، ولم يُسمِّ حجًّا ولا عُمرةً، أجْزَأتهُ النِّيَّةُ. غير أنَّ الإحرامَ عندَهُ، من شَرْطِهِ التَّلبيةُ، ولا يصِحُّ عندَهُ إلّا بتلبية.\nقال: وكذلك قال الثَّوريُّ.\nقال: وقال الحسنُ بن حيٍّ والشّافِعيُّ: التَّلبيةُ إن فعَلَها فحسنٌ، وإن ترَكَها، فلا شيءَ عليه (^٢).\nقال أبو عُمر: وذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاق، عن أبي ثابتٍ، قال: قيلَ لابن القاسم: أرأيتَ المُحرِمَ من مَسْجِدِ ذي الحُليفةِ، إذا توجَّه من فِناءِ المسجدِ، بعدَ أن صلَّى، فتَوجَّه وهُو ناسٍ، أيكونُ في توجُّهِهِ محُرِمًا؟ فقال ابنُ القاسم: أراهُ محُرِمًا، فإن ذكَرَ من قَريبٍ لبَّى، ولا شيءَ عليه، وإن تطاولَ ذلك عليه، ولم يذكُر حتّى خرجَ من حجِّهِ، رأيتُ أن يُهريقَ دمًا.\nقال إسماعيلُ بن إسحاق: وهذا يدُلُّ من قولِهِ، على أنَّ الإهلالَ للإحرام ليسَ عندَهُ بمنزِلةِ التَّكبيرِ للدُّخُولِ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يكونُ فى اخِلًا في الصَّلاةِ إلّا بالتَّكبيرِ، ويكونُ داخِلًا في الإحرام بالتَّلبيةِ، وبغيرِ التَّلبيةِ من الأعمالِ التي يوجِبُ الإحرامَ بها على نفسِهِ، مِثلَ أن يقولَ: قد أحرمتُ بالحجِّ والعُمرةِ، أو يُشْعِرَ الهَدْيَ، وهُو يُريدُ بإشْعارر الإحرامَ، أو يتوجَّه نحو البيتِ، وهُو يُريدُ بتوجُّهِهِ الإحرامَ، فيكونَ بذلك كلِّهِ وما أشبههُ مُحرِمًا.\nوقد مَضَى القولُ في الحينِ الذي يقطَعُ فيه التَّلبيةَ، الحاجُّ والمُعتمِرُ، وإلى أين تنتهي تَلْبيتُهُ، في بابِ محمدِ بن أبي بكرٍ، والحمدُ لله لا شريكَ له (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"نسي\".\n(^٢) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/ ٧٨.\n(^٣) قوله: \"لا شريك له\" لم يرد في الأصل.","vol":"9","page":403},{"text":"حديثٌ مُوفِّي خمسينَ لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: \"يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، وأهلُ الشّام من الجُحْفةِ، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ\".\nقال عبدُ الله: وبَلَغني أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: \"ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمْ\".\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ (^٢)، وكذلكَ رواهُ أصحابُ نافع كلُّهُم، عن نافع، عن ابن عُمرَ، وكذلك رواهُ عبدُ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ (^٣). وكذلك رواهُ ابنُ شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ سواءً (^٤). اتَّفقُوا كلّهُم على أنَّ ابنَ عُمرَ لم يسمَعْ من النَّبيِّ -ﷺ- قولَهُ: \"ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمْ\".\nورواهُ صَدَقةُ بن يَسارٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الشّام الجُحْفةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا. قال: فقيل لهُ: وللعراقِ؟ قال: لا عِراقَ يومَئذٍ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٤ (٩٢٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٦٠) ومن طريقه ابن ماجة (٢٩١٤) والبغوي (١٨٥٨)، وأحمد بن عبد الله بن يونس عند الدارمي (١٧٩٧) وأبي داود (١٧٣٧)، وسويد بن سعيد (٤٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٧٣٧) والجوهري (٦٦٢) والبيهقي ٥/ ٢٦، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١١٨ والبيهقي ٥/ ٢٦، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (١٥٢٥) وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٥/ ١٢٢، والشافعي ١/ ٢٨٩، ومحمد بن الحسن (٢٨٠) ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (١١٨٢) (١٣).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٥ (٩٢٨).\n(^٤) سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٦٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٩٠ (٤٥٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٧، من طريق صدقة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥٦ (٧٤٩٨).","vol":"9","page":404},{"text":"أخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ بن سِنانٍ، قال (^١): أخبرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا قامَ في المسجدِ، فقال: يا رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم-، من أينَ تأمُرُنا أن نُهِلَّ؟ فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"يُهِلُّ أهلُ المَدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، ويُهِلُّ أهلُ الشّام من الجُحْفةِ، ويُهِلُّ أهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ\". قال ابنُ عُمرَ: ويزعُمُونَ أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: \"ويُهِلُّ أهلُ اليمنِ من يَلَمْلَمْ\". وكان ابنُ عُمر يقولُ: لم أفْقَهْ هذا من رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: \"يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذِي الحُلَيفَةِ، وأهلُ الشّام من الجُحْفةِ، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ\"، وذُكِرَ لي، ولم أسمَعْ، أنَّهُ قال: \"ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ\".\nولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ مُرسَلَ الصّاحِبِ، عن الصّاحِبِ أو عن الصَّحابَةِ، وإن لم يُسمِّهِم، صحيحٌ حُجَّةٌ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ١٧ (٣٦١٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١٢٢. وأخرجه البخاري (١٣٣) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أبو عوانة (٣٧١٠) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٧٤٩٤).\n(^٢) في الكبرى ٤/ ١٨ (٣٦٢١)، وهو في المجتبى ٥/ ١٢٥. وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١١٤، والحميدي (٦٢٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٥٨ (٤٥٥٥)، والبخاري (١٥٢٧)، ومسلم (١١٨٢) (١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٢)، وأبو يعلى (٥٤٢٣،٥٤٧٥)، وابن خزيمة (٢٥٨٩)، وأبو عوانة (٣٧٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥٤ - ٢٥٥ (٧٤٩٦).","vol":"9","page":405},{"text":"وقد رَوَى ابنُ عبّاسٍ مِثلَ حديثِ ابن عُمر هذا كلِّهِ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عَمرٍو، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ.\nوعن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قالا: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْل المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهْلِ الشّام الجُحْفةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وقال: \"هي لهم، ولمن أتَى عليهنَّ مِمَّن (^٢) سِواهُم، مِمَّن أرادَ الحجَّ أو العُمرةَ\". قال: \"ومن كان دُونَ ذلكَ، فمِنْ حيثُ أنْشَأ (^٣) \". قال: وكذلك حتّى يبلُغَ ذلكَ أهلُ مكَّةَ، فيُهِلُّون منها.\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ مِثلَهُ، سَواءً بمَعْناه (^٤).\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ قال: أخبَرَنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبرنا قتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عَمرٍو،\n_________\n(^١) في سننه (١٧٣٨)، وأخرجه إسحاق بن راهوية (٧٧٠)، وابن الجارود (٤١٣)، وأبو عوانة (٣٧٠٤)، وأبو نعيم في المستخرج (٢٦٩٧) من طريق سليمان بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٨ - ٣٩ (٦٢٣٨).\n(^٢) في د ٤، م: \"من\"، وفي مصدره سنن أبي داود: \"من غير أهلهن\".\n(^٣) في د ٤: \"أتى\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٩١ (٣٠٦٥) عن عبد الرزاق، به.\n(^٥) في الكبرى ٤/ ١٩ (٦٣٢٤)، وهو في المجتبى ٥/ ١٢٦. وأخرجه البخاري (١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١) (١١) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣١ (٢١٢٨)، والبخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١) (١١)، وابن خزيمة (٢٥٩٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٤ (١٠٨٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩، والبغوي في شرح السنة (١٨٥٩) من طريق حماد، به.","vol":"9","page":406},{"text":"عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم- وقَّتَ لأهلِ المدينةِ: ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الشّام الجُحْفَةَ (^١)، ولأهلِ اليَمَن يَلَمْلَمَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ولمن أتَي عليهنَّ من غيرِ أهلِهِنَّ، مِمَّن كان يُريدُ الحجَّ والعُمرةَ، ومن كان دُونهُنَّ فمِنْ أهلِهِ، حتّى إنَّ (^٢) أهلَ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها\".\nقال أبو عُمر: أجمَعَ أهلُ العِلم بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، وسائرِ أمْصارِ المُسلِمينَ فيما عَلِمتُ، على القولِ بهذه الأحاديثِ واستِعمالهِا، لا يُخالِفُونَ شيئًا منها.\nواختلفُوا في ميقاتِ أهلِ العِراقِ، وفيمن وقَّتهُ.\nفقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم: ميقاتُ أهلِ العِراقِ، وناحيةِ المشرِقِ كلِّها: ذاتُ عِرْق (^٣).\nوقال الثَّوريُّ والشّافِعيُّ: إن أهلُّوا من العَقيقِ، فهُو أحبُّ إلينا.\nوقال منهُم قائلُونَ: عُمرُ بن الخطّابِ ﵁ هُو الذي وقَّتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ؛ لأنَّ العِراقَ في زَمانِهِ افْتُتِحت، ولم يَكُن في العِراقِ على عَهدِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- إسلامٌ (^٤).\nوقال آخرُونَ: هذه غَفْلةٌ من قائلي هذا القولِ، بل رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- هُو الذي وقَّتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ والعَقِيقَ، كما وقَّت لأهلِ الشّام الجُحْفةَ، والشّامُ كلُّها يومئذٍ دارُ كُفرٍ، كما كانتِ العِراقُ يَومئذٍ دارَ كُفرٍ، فوقَّتَ المَواقيتَ لأهلِ\n_________\n(^١) قوله: \"ولأهل الشام الجحفة\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) حرف التوكيد والنصب لم يرد في د ٤.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٥٠، والمدونة ١/ ٤٠٥، والإشراف ٣/ ١٧٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٢. وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"9","page":407},{"text":"النَّواحي، لأنَّهُ علِمَ أنَّهُ سيَفْتَحُ اللّهُ على أُمَّتِهِ الشّامَ والعِراقَ، وغيرَهُما من البُلدانِ، ولم تُفتح الشّامُ ولا العِراقُ جميعًا، إلّا على عهدِ عُمرَ، وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ أهلِ السِّيرِ.\nوقد قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"مَنَعَتِ العِراقُ دينارَها، ودِرْهمَها، ومَنَعتِ الشّامُ إردَبَّها ومُدْيَها وقفيزَها (^١). بمعنَى: سَتمنَعُ عندَ أهلِ العِلم (^٢).\nوقال -ﷺ-:\"ليَبْلُغنَّ هذا الدِّينُ ما بلَغَ اللَّيلُ والنَّهارُ\" (^٣).\nوقال ﵇: \"زُويت لي الأرضُ، فرأيتُ مَشارِقَها ومَغارِبَها، وسيبلُغُ مُلكُ أُمَّتي ما زُوِيَ لي منها\" (^٤).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا هشامُ بن بَهْرام (^٦).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) سلف بإسناده من حديث أبي هريرة في شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٥٤٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) هكذا النص في النسخ جميعًا، والمحفوظ في هذا الحديث: \"منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ١٥٤ (١٦٩٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٥٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٦١٥٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣٠، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨١، من حديث تميم الداري، به.\n(^٤) سيأتي بإسناده من حديث ثوبان، في شرح الحديث الأول لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وهو في الموطأ ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٥٧٥). وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) في سننه (١٧٣٩).\n(^٦) من هنا إلى قوله: \"حدثنا أحمد بن شعيب\" سقط من الأصل، د ٤، ف ٣، م. وهو إسناد دائر، ولفظ الحديث المذكور هو لفظ النسائي، وليس لفظ أبي داود، ولذلك فإن الزيادة صحيحة.","vol":"9","page":408},{"text":"شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بن عمّارٍ المَوْصليُّ، قال: حدَّثنا أبو هاشم محمدُ بن عليٍّ؛ جميعًا عن (^٢) المُعافَى، عن أفْلَحَ بن حُميدٍ، عن القاسم، عن عائشَةَ، قالت: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهْلِ الشّام ومِصرَ الجُحْفَةَ، ولأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ، ولأهْلِ اليمَنَ يَلَمْلَمَ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيْدٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقَّتَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لأهْلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الطّائفِ قَرْنًا، وهي نَجْدٌ، ولأهلِ الشّام الجُحفَةَ، ولأهْلِ اليمَنَ يَلَمْلَمَ، ولأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْق (^٣).\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٥): حدَّثنا وكيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن محمدِ بن عليٍّ، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، قال: وقَّتَ رسُولُ الله -ﷺ- لأهْلِ المشرِقِ العَقِيقَ.\nقال أبو عُمر: كلُّ عِراقيٍّ، أو مَشْرِقيٍّ أحرَمَ من ذاتِ عِرْقٍ، فقد أحرمَ\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ١٨ (٣٦٢٢)، وهو في المجتبى ٥/ ١٢٥. وأخرجه النسائي أيضًا في المجتبى ٥/ ١٢٣، وفي الكبرى ٤/ ١٧ (٣٦١٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨، من طريق هشام بن بهرام، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٤ (٢٥٠١) من طريق أبي هاشم محمد بن علي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٢٣ (١٦٥٠٣).\n(^٢) من قوله: \"أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٦٩٧) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣١ - ٣٢ (٢١٢٨) عن يزيد بن هارون، به، دون ذكر: أهل العراق.\n(^٤) في سننه (١٧٤٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨.\n(^٥) في المسند ٥/ ٢٧٦ (٣٢٠٥). وأخرجه الترمذي (٨٣٢) من طريق وكيع، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٨ (٦٢٣٧).","vol":"9","page":409},{"text":"عندَ الجميع من مِيقاتِهِ، والعَقِيقُ أحوطُ وأولَى عندَهُم من ذاتِ عِرْقٍ، وذاتُ عِرْقٍ ميقاتهم أيضًا بإجماع.\nوكرِهَ مالكٌ ﵀ أن يُحرِمَ أحدٌ قبلَ الميقاتِ. ورُوي عن عُمرَ بن الخطّاب: أنَّهُ أنكَرَ على عِمرانَ بن حُصَينٍ إحرامَهُ من البَصْرة (^١).\nوعن عُثمانَ بن عفّانَ: أنَّهُ أنكَرَ على عبدِ الله بن عامرٍ إحرامَهُ قبلَ الميقات (^٢).\nوكرِه الحسنُ البَصْريُّ وعَطاءُ بن أبي رَباح الإحرامَ من المَوْضِع البَعيدِ.\nوهذا من هؤُلاءِ، واللهُ أعلمُ، كَراهيةَ أن يُضيِّقَ المرءُ على نَفسِهِ ما قد وسَّعَ اللهُ عليه، وأن يتعرَّضَ لِما لا يُؤمَنُ أن يحدُثَ في إحرامِهِ.\nوكلُّهُم ألزمَهُ الإحرام إذا فَعلَ؛ لأنَّهُ زادَ ولم يُنقِصْ.\nويدُلُّك على ما ذكَرْنا: أنَّ ابنَ عُمر رَوَى المواقيتَ عن رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، ثُمَّ أجازَ الإحرامَ قبلَها من مَوْضِع بعيدٍ.\nهذا كلُّهُ قولُ إسماعيل، قال: وليسَ الإحرامُ مِثلَ عَرَفاتٍ والمُزدلِفةِ التي لا يُجازُ بهما مَوْضِعُهُما.\nقال: والذين أحرمُوا قبلَ الميقاتِ من الصَّحابةِ والتّابِعين كثيرٌ.\nقال: وحدَّثنا حفصُ بن عُمر الحَوْضيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلَمةَ: أنَّ رجُلًا أتى عليًّا، فقال: أرأيتَ قولَ الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال له عليٌّ: أن تُحرِمَ من دُوَيرةِ أهلِكَ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٤٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٠٧ (٢٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٣٤)، والطبري في تفسيره ٣/ ٨ (٣١٩٣)، والبغوي في الجعديات (٦٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٣ (١٧٥٥) من طريق شعبة، به.","vol":"9","page":410},{"text":"قال: وحدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ أهلَّ من بَيْتِ المقدِسِ، وقال: لَوْلا أن يَرَى مُعاويةُ أنَّ بي غيرَ الذي بي، لجَعَلتُ أُهِلُّ منهُ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُما والثَّوريُّ والحسنُ بن حيٍّ: المواقيتُ رُخْصةٌ وتَوْسِعةٌ، يتَمتَّعُ المرءُ بحِلِّهِ حتّى يَبْلُغَها، ولا يتَجاوزُها، والإحرامُ قبلَها فيه فَضْلٌ لمن فَعلَهُ وقَوِيَ عليه، ومن أحرمَ من مَنْزِلِهِ، فهُو حَسَنٌ لا بأسَ به (^٢).\nورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن مَسْعُودٍ، وجماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم قالوا في قولِ الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قالوا: إتمامُها: أن تُحرِمَ من دُويرةِ أهلِكَ (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن محمدِ بن عُبيدِ الله المُنادي، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (^٤)، عن محمدِ بن سُوقةَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ -وسُئلَ: ما تمامُ العُمْرةِ؟ - فقال: أن تُحرِمَ من أهلِكَ.\nوأحرمَ ابنُ عُمرَ، وابنُ عبّاسٍ من الشّام، وأحرَمَ عِمرانُ بن حُصَينٍ من البَصْرةِ، وأحرمَ عبدُ الله بن مسعُودٍ من القادِسيَّةِ، وكان الأسودُ وعَلْقمةُ وعبدُ الرَّحمن بن يزيد وأبو إسحاقَ يُحرِمُون من بُيُوتِهِم (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨١٩).\n(^٢) انظر: الأم ٧/ ١٨٠، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (٣٥١)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٢٦٨٩)، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٠.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٨ (٣١٩٤).\n(^٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره، ص ٦٠. ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٨ (٣١٩٥).\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٢٨١٨ - ١٢٨٢٩)، وسنن البيهقي الكبرى ٥/ ٣٠.","vol":"9","page":411},{"text":"قال أبو عُمر: أحرَمَ عبدُ الله بن عُمرَ من بيتِ المقدِسِ عامَ الحَكَمينِ، وذلك أنَّهُ شهِدَ التَّحكيمَ بدُومةِ الجَنْدل، فلمّا افترَقَ عَمرُو بن العاصِ وأبو موسى الأشعريُّ عن غيرِ اتِّفاقٍ، نهضَ إلى بيتِ المقدِسِ، ثُمَّ أحرمَ منها بعُمرة (^١).\nومن أقوَى الحُجج لِما ذهَبَ إليه مالكٌ في هذه المسألة: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- لم يُحرِمْ من بَيْتِهِ بحجَّتِهِ، وأحرمَ من ميقاتِهِ الذي وقَّتهُ لأُمَّتِهِ -ﷺ-، وما فعلَهُ فهُو الأفْضَلُ إن شاءَ الله.\nوكذلكَ صنَعَ جُمهُورُ الصَّحابةِ والتّابِعينَ بعدَهُم، كانوا يُحرِمُونَ من مَواقيتِهِم (^٢).\nومن حُجَّةِ من رأى الإحرامَ من بييهِ أفضَلَ، قولُ عائشةَ: ما خُيِّر رسُولُ الله -ﷺ- بينَ أمرينِ، إلّا اختارَ أيسَرَهُما، ما لم يَكُن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ النّاسِ منهُ (^٣).\nومن حُجَّتِهِم أيضًا: أنَّ عليَّ بن أبي طالب، وعبدَ الله بنَ مسعُودٍ، وعِمرانَ بن حُصَينٍ، وابنَ عُمرَ، وابنَ عبّاسٍ، أحرَمُوا من المواضِع البَعِيدةِ، وهُم فُقهاءُ الصَّحابةِ، وقد شَهِدُوا إحرامَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- في حَجَّتِهِ من ميقاتِهِ، وعَرفُوا مغزاهُ ومُرادَهُ، وعَلِمُوا أنَّ إحْرامَهُ من ميقاتِهِ كان تيسيرًا على أُمَّتِهِ -ﷺ-.\nومن حُجَّتِهِم أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُديك،\n_________\n(^١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٢٦٧٤).\n(^٢) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٣٩٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٢.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).\n(^٤) في سننه (١٧٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠. وأخرجه البخاري في تاريخه ١/ ١٦١، وأبو يعلى (٦٩٢٧)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣١٩ (٦٥١٥) من طريق =","vol":"9","page":412},{"text":"عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس (^١)، عن يحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيِّ (^٢)، عن جدَّتِهِ حُكَيمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ زوج النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، أنَّها سَمِعت رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- يقولُ: \"من أهلَّ بحجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقْصَي إلى المَسْجِدِ الحَرام، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنبِهِ وما تأخَّر\"، أو: \"وَجَبَتْ لهُ الجنّة\"، شكَّ عبدُ الله أيَّهُما قال.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في الرَّجُلِ المُريدِ للحجِّ والعُمرةِ يُجاوِزُ ميقاتَ بَلدِهِ إلى ميقاتٍ آخرَ أقربَ إلى مكَّةَ، مِثلَ أن يترُكَ أهلُ المدينةِ الإحرامَ من ذي الحُلَيفةِ حتّى يُحرِمُوا من الجُحْفةِ.\nفتحصيلُ مذهبِ مالكٍ: أنَّ من فعلَ ذلكَ، فعليه دمٌ. وقدِ اختلَفَ في ذلك أصحابُ مالكٍ، فمنهُم من أوجبَ الدَّمَ فيه، ومنهُم من أسْقَطهُ.\nوأصحابُ الشّافِعيِّ على إيجابِ الدَّم في ذلك، وهُو قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سعد (^٣).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لو أحرمَ المدنيُّ من مِيقاتِهِ، كان أحبَّ إليهم، فإن لم يَفْعلْ وأحرمَ من الجُحفةِ، فلا شيءَ عليه.\n_________\n= ابن أبي فديك، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٤ (٢٧١٢) من طريق عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ١٨١ (٢٦٥٥٨)، وأبو يعلى (٧٠٠٩)، وابن حبان ٩/ ١٣ - ١٤ (٣٧٠١) من طريق يحيى بن أبي سفيان، به. وإسناده ضعيف لجهالة حكيمة، أم حكيم، جدة يحيى بن أبي سفيان. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦١٣ - ٦١٤ (١٧٥٦١).\n(^١) في الأصل، د ٤: \"بن عياش\"، وفي ف ٣: \"بن عبَّاس\"، وكلاهما تحريف، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، الحجازي الأخنسي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٢٠.\n(^٢) في الأصل، ف ٣، د ٤: \"الأصبحي\". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٩٤، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٩.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٥١ - ١٥٢، والمدونة ١/ ٤٠٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٣٤٧ (١٦٤٦)، والإشراف ٣/ ١٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧١. وانظر فيها ما بعده.","vol":"9","page":413},{"text":"وهُو قولُ الأوزاعيِّ وأبي ثَوْرٍ.\nوكرِهَ أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ مجُاوَزةَ ذي الحُلَيفةِ إلى الجُحْفةِ، ولم يُوجِبا الدَّمَ في ذلكَ.\nوقد رُوي عن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أرادتِ الحجَّ، أحْرَمت من ذي الحُلَيفةِ، وإذا أرادتِ العُمرةَ أحرمَتْ من الجُحفة (^١).\nوقال ابنُ القاسم (^٢): قال لي مالكٌ: كلُّ من مرَّ بميقاتٍ ليسَ هُو لهُ بميقاتٍ، فليُحرِمْ منهُ، مِثلَ أن يمُرَّ أهلُ الشّام وأهلُ مِصرَ من العِراقِ قادِمينَ، فعليهم أن يُهِلُّوا من ذاتِ عِرْقٍ ميقاتِ أهلِ العِراقِ، وكذلك إن قَدِمُوا من اليمن، أهلُّوا من يَلَمْلَمَ، وإن قدِمُوا من نَجْدٍ، فمِن قَرْنٍ، وكذلك جميعُ أهلِ العِراقِ، ومن مرَّ منهُم بميقاتٍ ليسَ لهُ، فليُهِلَّ من ميقاتِ أهلِ ذلك البلدِ. إلّا أنَّ مالكًا قال لي (^٣) غيرَ مرَّةٍ في أهلِ الشّام وأهلِ مِصرَ: إذا مرُّوا بالمدينةِ، فأرادُوا أن يُؤَخِّرُوا إحْرامَهُم إلى الجُحفةِ فذلك لهم.\nقال ابنُ القاسم: لأنَّها طريقُهُم.\nقال مالكٌ: والفضلُ لهم في أن يُحرِمُوا من ميقاتِ أهلِ المدينةِ.\nواختَلفُوا فيمَنْ جاوزَ الميقاتَ وهُو يُريدُ الإحرامَ فأحرَمَ، ثُمَّ رجعَ إلى الميقاتِ.\nفقال مالكٌ (^٤): إذا جاوزَ الميقاتَ ولم يُحرِمْ منهُ، فعليه دمٌ، ولا ينفعُهُ رُجُوعُهُ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، وعبدِ الله بن المُباركِ.\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١١٣ - ١١٤.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٠٥.\n(^٣) في د ٤: \"في\"، وهو تحريف.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤٠٢.","vol":"9","page":414},{"text":"وقال مالكٌ (^١): من أرادَ الحجَّ والعُمرةَ، فجاوَزَ الميقاتَ، ثُمَّ أحرمَ وتركَ الإحرامَ من الميقاتِ، فليَمْضِ ولا يرجِعْ، مُراهِقًا كان أو غيرَ مُراهِقٍ، وليُهْريقَ دمًا. قال: وليسَ لمن تعدَّى الميقاتَ فأحرمَ، أن يرجِعَ إلى الميقاتِ فينقُضَ إحرامَهُ.\nقال إسماعيلُ: لأنَّهُ قد وجبَ عليه الدَّمُ، لتعدِّيهِ ما أُمِرَ به، فلا وجهَ لرُجُوعِهِ.\nوقال مالكٌ (^٢): مَن جاوزَ الميقاتَ مِمَّن يُريدُ الإحرامَ جاهِلًا، فليرجِع إلى الميقاتِ إن لم يخَفِ فواتَ الحجِّ، ولا شيءَ عليه، وإن خافَ فواتَ الحجِّ، أحرمَ من موضِعِهِ، وكان عليه دمٌ، لِما تركَ من الإحرام من الميقاتِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) والأوزاعيُّ وأبو يوسُف ومحمدٌ: إذا رجعَ إلى الميقاتِ، فقد سقطَ عنهُ الدَّمُ، لبَّى، أو لم يُلبِّ.\nوقد رُوي عن أبي حنيفةَ، أنَّهُ إن رجعَ إلى الميقاتِ فلبَّى، سقطَ عنهُ الدَّمُ، وإن لم يُلبِّ لم يسقُط عنهُ الدَّمُ. وكلُّهُم يقولُ: إنَّهُ إن لم يرجِعْ وتمادى، فعليه دمٌ (^٤).\nوللتّابِعينَ في هذه المسألةِ أقاويلُ أيضًا غيرُ هذه، أحدُها: أنَّهُ لا شيءَ على من تركَ الميقاتَ. هذا قولُ عطاءٍ والنَّخَعيِّ.\nوقولٌ آخرُ: أنَّهُ لا بُدَّ لهُ أن يرجِعَ إلى الميقاتِ إذا ترَكهُ، فإن لم يَرْجِعْ حتّى قَضَى حجَّهُ، فلا حجَّ لهُ. هذا قولُ سعيدِ بن جُبيرٍ.\nوقولٌ آخرُ: وهُو أن يرجِعَ إلى الميقاتِ كلُّ من تَرَكهُ، فإن لم يَفْعلْ حتّى تمَّ حجُّهُ، رجعَ إلى (^٥) الميقاتِ وأهلَّ منهُ بعُمرةٍ. رُوي هذا عن الحسن البصريِّ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٠٢.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٥١، ٢٤١.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٤/ ٤١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"الأقاويل الثلاثة\" سقط من د ٤.","vol":"9","page":415},{"text":"فهذه الأقاويلُ الثَّلاثةُ شُذُوذٌ ضعيفةٌ عندَ فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّها لا أصلَ لها في الآثارِ، ولا تصِحُّ في النَّظرِ.\nواختلفُوا في العَبدِ يُجاوِزُ الميقاتَ بغيرِ نيَّةِ إحرام، ثُمَّ يُحرِمُ.\nفقال مالكٌ: أيُّما عبدٍ جاوَزَ الميقاتَ، ولم يأذن لهُ سيِّدُهُ في الإحرام، ثُمَّ أذِنَ لهُ بعدَ مُجاوَزتهِ الميقاتَ فأحرَمَ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ (^١).\nوقال أبو حنيفةَ: عليه دمٌ لتركِهِ الميقاتَ. وكذلك إن عتَقَ.\nواضطربَ الشّافِعيُّ في هذه المسألةِ، فمرَّةً قال في العبدِ: عليه دمٌ لتركِهِ الميقاتَ. كما قال أبو حنيفةَ، وقال في الكافِرِ يُجاوِزُ الميقاتَ ثُمَّ يُسلِمُ: لا شيءَ عليه. قال: وكذلك الصَّبيُّ يُجاوِزُهُ، ثُمَّ يحتلِمُ، فيُحرِمُ: لا شيءَ عليه. وقال مرَّةً أُخرى: لا شيءَ على العبدِ، وعلى الصَّبيِّ، والكافِرِ يُسلِمُ: الفِديةُ إذا أحرما من مكَّةَ. ومرّةً قال: عليهم ثلاثتِهِم دمٌ. وهُو تحصيلُ مذهبِهِ.\nقال أبو عُمر: الصَّحيحُ عِندي في هذه المسألةِ: أنَّهُ لا شيءَ على واحدٍ منهُم؛ لأنَّهُ لم يخطُر بالميقاتِ مُريدًا للحجِّ، وإنَّما تجاوَزهُ وهُو غيرُ قاصِدٍ الحجَّ، ثُمَّ حَدَثت لهُ حالٌ بمكَّةَ، فأحرمَ منها، فصار كالمكِّيِّ الذي لا دمَ عليه عندَ الجميع.\nوقال مالكٌ: من أفسدَ حجَّتَهُ، فإنَّهُ يَقْضيها من حيثُ كان أحرمَ بالحجَّةِ التي أفسدَ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وهذا عندَ أصحابِهِما على الاختيارِ (^٢).\nواتَّفقَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم، والثَّوريُّ، وأبو ثورٍ على أنَّ من مرَّ بالميقاتِ لا يُريدُ حجًّا ولا عُمرةً، ثُمَّ بَدا لهُ في الحجِّ أوِ العُمرةِ،\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ١٤٢، والمدونة ١/ ٤٠٧، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٣٤٨ (١٦٤٧)، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٠. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤١٧، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٢٩٧ (٥١٨٣)، والإشراف ٣/ ٢٠٦، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٨.","vol":"9","page":416},{"text":"وهُو قد جاوَزَ الميقاتَ: أنَّهُ يُحرِمُ من المَوْضِع الذي بَدا لهُ منهُ الحجُّ، ولا يرجِعُ إلى الميقاتِ، ولا شيءَ عليه.\nوقال أحمدُ وإسحاقُ: يرجِعُ إلى الميقاتِ ويُحرِمُ منهُ.\nوأمّا حديثُ مالكٍ، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ أهلَّ من الفُرْع (^١)، فحَمْلُه (^٢) عندَ أهلِ العِلم، على أنَّهُ مرَّ بميقاتِهِ لا يُريدُ إحرامًا، ثُمَّ بَدا لهُ فأهلَّ منهُ، أو جاءَ إلى الفُرْع من مكَّةَ أو غيرِها، ثُمَّ بَدا لهُ في الإحرام. هكذا ذكرَ الشّافِعيُّ، وغيرُهُ في معنى حديثِ ابن عُمر هذا.\nومعلُومٌ أنَّ ابنَ عُمرَ رَوَى حديثَ (^٣) المواقيتِ، ومحُالٌ أن يتعدَّى ذلكَ، مع عِلمِهِ به، فيُوجِبَ على نفسِهِ دمًا، هذا لا يظُنُّهُ عالِمٌ، واللهُ أعلمُ.\nوأجمعُوا كلُّهُم على أنَّ من كان أهلُهُ دُونَ المواقيتِ: أنَّ ميقاتَهُ من أهْلِهِ، حتّى يبلُغَ مكَّةَ، على ما في حديثِ ابن عبّاس (^٤).\nوفي هذه المسألةِ أيضًا قولانِ شاذّانِ، أحدُهُما لأبي حنيفةَ، قال: يُحرِمُ من مَوْضِعِهِ، فإن لم يفعلْ، فلا يدخُلُ الحرمَ إلّا حرامًا، فإن دخَلَهُ غيرَ حَرام، فليخرُجْ من الحَرَم، وليُهِلَّ من حيثُ شاءَ من الحِلِّ.\nوالقولُ الآخرُ لمُجاهِدٍ، قال: إذا كان الرَّجُلُ منزِلُهُ بين مكَّةَ والميقاتِ، أهلَّ من مكَّةَ (^٥) (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٥ (٩٢٩).\n(^٢) في م: \"محتملة\".\n(^٣) قوله: \"حديث\" لم يرد في د ٤.\n(^٤) سلف بإسناده قريبًا.\n(^٥) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٥١٩، والإشراف ٣/ ١٨١، ٢٩٩، ومختصر اختلاف العماء ٢/ ٦٨، ١٠٢.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"يلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"9","page":417},{"text":"حديثٌ حادي خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: \"خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْربُ، والفَأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ\".\nلا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسين (^٣) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمان، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (^٤): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم-قال: \"خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قتلِهِنَّ جُناح: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ\".\nوكذلك رواهُ، أيُّوبُ (^٥)، وعُبيدُ الله، واللَّيثُ (^٦)، وغيرُهُم (^٧)، عن نافع، عن ابن عُمرَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١١٨٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ٣٥٣ (٦٢٢٨)، وسويد بن سعيد (٦٢٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٦٤)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٦، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٨٢٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٠/ ٣٥٣ (٦٢٢٨) و(٦٢٢٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٥/ ١٨٧، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٢٧)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٩٩) والبيهقي ٥/ ٢٠٩.\n(^٣) في د ٤: \"الحسن\"، وهو تحريف، فهو أبو جعفر أحمد بن الحسن بن نصر الحذّاء العسكري، وترجمته في تاريخ الخطيب ٥/ ١٥٧.\n(^٤) في مسنده، ص ٢١٧، وفي الأم ٧/ ٢٢٤. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٩.\n(^٥) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٦) أخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧ م)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٩، وفي الكبرى ٤/ ٨٨ (٣٧٩٩)، وأبو عوانة (٣٦١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، من طريق الليث، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٧٥٠٥).\n(^٧) منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وعبد الملك بن جريج، وجرير بن حازم، كما هو مفصل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٥/ ٢٥ - ٢٩ (٧١١٩).","vol":"9","page":418},{"text":"وكذلك رواهُ عبدُ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ (^١).\nورواهُ ابنُ شِهاب، فاختُلِفَ عليه فيه:\nفرَواهُ ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- (^٢).\nورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشَةَ (^٣). وهذا يُمكِنُ أن يكون إسنادًا آخر.\nورواهُ يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ (^٤).\nورواهُ زيدُ بن جُبيرٍ، عن ابن عُمر، قال: أخْبَرتني إحْدَى نِسْوةِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلم- كان يأمُرُ المُحرِمَ بقتلِ خمسٍ من الدَّوابِّ، فذكر مِثلَهُ سواءً (^٥).\nفأمّا رِوايةُ نافع، عن ابن عُمرَ لهذا الحديثِ، فمُقتصِرةٌ على إباحَةِ قتل هذه الخَمْسِ المذكُوراتِ من الدَّوابِّ للمُحرِم، في حالِ إحْرامِهِ في الحِلِّ والحُرْم جميعًا.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٧).\n(^٢) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٣٧٤)، وإسحاق بن راهوية (٦٨٨)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٥٧ (٢٤٠٥٢)، والدارمي (١٨١٧)، والبخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨) (٦٩، ٧٠)، والترمذي (٨٣٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٠، وفي الكبرى ٤/ ١٠٦ (٣٨٥٩)، وأبو عوانة (٣٦٣٤)، وابن حبان ١٢/ ٤٤٨ (٥٦٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٦، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠٩ - ٦١٠ (١٦٤٨٤).\n(^٤) أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٢٠٠) (٧٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٠، وفي الكبرى ٤/ ١٠٥ (٣٨٥٨)، وابن خزيمة (٢٦٦٥)، وأبو عوانة (٣٦٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٤ - ١٩٥ (٣٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٨ - ١١٩ (١٥٨٥٩).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٤٩) و(١٥٩٨١)، وإسحاق بن راهوية (١٩٨٥)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٣٥ (٢٦٤٣٩)، والبخاري (١٨٢٧)، ومسلم (١٢٠٠) (٧٤)، وأبو عوانة (١٧٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، من طريق زيد بن جبير، به.","vol":"9","page":419},{"text":"وأمّا رِوايةُ ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ لهذا الحديثِ، ففيها: \"لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحِلِّ والحُرْم\". وهذا أعمُّ؛ لأنَّهُ يدخُلُ فيه المُحرِمُ وغيرُ المُحرِم في الحِلِّ والحُرْم.\nومعلُومٌ أنَّهُ ما جازَ للمُحرِم قتلُهُ، فغيرُ المُحرِم أحْرَى أن يجُوزَ ذلك لهُ، ولكِنْ لكلِّ وَجْهٍ منها حُكم سنذكُر في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nقرأتُ على محمدِ بن إبراهيمَ، أنَّ محمدَ بن مُعاويةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا عُبيدُ الله بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيي، عن عُبيدِ الله، قال: أخْبَرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: \"خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ على من قَتلهُنَّ وهُو حَرامٌ: الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْربُ\".\nوكذلك رواهُ أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِثلَهُ سَواءً. وزادَ: قيل لنافع: فالحيّةُ؟ قال: الحيَّةُ لا شَكَّ في قَتْلِها (^٢). وقال بعضُهُم عن أيُّوب: قلتُ لنافع: الحيّةُ؟ قال: الحيَّةُ لا يُختلفُ في قَتْلِها (^٣).\nقال أبو عُمر: ليسَ كما قال نافعٌ، وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في جَوازِ قَتْلِ الحيَّةِ للمُحرِم، ولكنَّهُ شُذُوذٌ.\n_________\n(^١) أخرجه في الكبرى ٤/ ٨٥ (٣٨٠١)، وهو في المجتبى ٥/ ١٩٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٤٨)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٥٢ (٥١٦٠) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧ م)، وابن ماجة (٣٠٨٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٤٦ (٥٤٥٠)، وأبو عوانة (٣٦١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٧٥٠٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٠٩ (٥٠٩١)، ومسلم (١١٩٩) (٧٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٤٧ (٥٤٥٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٩٠، وفي الكبرى ٤/ ٨٥ (٣٨٠٢)، وأبو يعلى (٥٨١٠)، وأبو عوانة (٣٦١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، من طريق أيوب، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٩، من طريق أيوب، به.","vol":"9","page":420},{"text":"وقد صَحَّ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قَتْلُها للمُحرِم وغيرِ المُحرِم، في الحَرَم وغيره، من وُجُوهٍ سنذكُرُ أكثرَها في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوليسَ في حديثِ ابن عُمرَ عندَ أحدٍ من الرُّواةِ ذِكرُ الحيَّةِ، وهُو محفُوظٌ من حديثِ عائشَةَ (^١)، وحديثِ أبي سعيدٍ، وابن مسعُودٍ.\nقرأتُ على سَعيدِ بن نَصْرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا -والله- الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: \"خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ في قَتْلِهِنَّ على من قَتَلهُنَّ في الحِلِّ والحُرْم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ\". قال الحُميديُّ: قيل لسُفيانَ: إنَّ معمرًا يرويهِ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ؟ فقال: حدَّثنا -والله- الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيهِ، ما ذكَرَ عُروةُ، عن عائشَةَ.\nقال أبو عُمر: اتَّفقَ جُمهُورُ العُلماءِ وجَماعةُ الفُقهاءِ على القولِ بجُملةِ هذا الحديثِ، واختلَفُوا في تفسيرِ تلكَ الجُملةِ وتخصيصِها بمعانٍ، نذكُرُها إن شاءَ الله.\nفأمّا ابنُ عُيينةَ، فقال: معنَى قولِ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"الكلبُ العقُورُ\": كلُّ سَبُع يَعْقِرُ. قال: ولم يخُصَّ به الكلبَ.\nقال سُفيانُ: وفسَّرهُ لنا زيدُ بن أسلمَ (^٣). وكذلكَ قال أبو عُبيد (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) أخرجه في مسنده (٦١٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١٤٣ (٤٥٤٣)، ومسلم (١١٩٩) (٧٢)، وأبو داود (١٨٤٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٩٠، وفي الكبرى ٤/ ٨٦ (٣٨٠٤)، وأبو يعلى (٥٤٩٧)، وابن الجارود (٤٤٠)، وأبو عوانة (٣٦٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٩، من طريق سفيان، به.\n(^٣) سيأتي تخريجه.\n(^٤) انظر: غريب الحديث له ٢/ ١٦٨ - ١٦٩.","vol":"9","page":421},{"text":"ورَوَى زُهَيرُ بن محمدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَبدِ ربِّهِ بن سِيْلانَ، عن أبي هُريرةَ، قال: الكَلْبُ العَقُورُ: الأسَدُ (^١).\nوأمّا مالكٌ، فذكَرَ رُواةُ \"المُوطَّأ\" عنهُ في \"المُوطَّأ\" (^٢) أنَّهُ قال: الكلبُ العقُورُ الذي أُمِرَ المُحرِمُ بقتلِهِ: هُو كلّ ما عقَرَ النّاسَ، وعَدا عليهم وأخافَهُم، مِثلَ الأسَدِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّئبِ، فهُو الكلبُ العقُورُ. قال: فأمّا ما كان من السِّباع لا تَعْدُوا مِثلَ الضَّبُع والثَّعلبِ وما أشبههُنَّ من السِّباع، فلا يَقْتُلُهُ المُحرِمُ، وإن قَتَلهُ فداهُ. قال مالكٌ: وأمّا ما ضرَّ من الطَّيرِ، فإنَّهُ لا يَقْتُلُهُ المُحرِمُ، إلّا ما سمَّى النَّبيُّ -ﷺ-: \"الغُرابُ، والحِدَأةُ\"، وإن قتلَ شيئًا من الطَّيرِ سِواهُما وهُو مُحرِمٌ، فعليه جزاؤُهُ.\nقال أبو عُمر: ليسَ هذا البابُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ من بابِ ما يُؤكَلُ عندَهُ من السِّباع، وما لا يُؤكلُ في شيءٍ، وقد ذكَرْنا مذهبَ مالكٍ وغير فيما يُكرَهُ أكلُهُ من السِّباع وما لا يُكرَهُ منها مُستوعبًا في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوقال ابنُ القاسم: قال مالكٌ (^٣): لا بأسَ أن يقتُلَ المُحرِمُ السِّباعَ التي تَعدُو على النّاسِ وتفترِسُ، ابتدأتْهُ، أوِ ابْتَدأها، جائزٌ لهُ قَتْلُها على كلِّ حالٍ، فأمّا صِغارُ أولادِها التي لا تَفْترِسُ، ولا تعدُو على النّاسِ، فلا يَنْبغي للمُحرِم قَتْلُها. قيل لابن القاسم: فهل يَكْرهُ مالكٌ للمُحرِم قتلَ الهِرِّ الوَحْشيِّ، والثَّعلبِ، والضَّبُع؟\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٣٧٨، ٨٣٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٤، من طريق زيد بن أسلم، به. وعند عبد الرزاق: \"عبد الله بن سيلان\"، بدل: \"عبد ربه بن سيلان\". انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٩.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٠ (١٠٣٠).\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٤٤٩.","vol":"9","page":422},{"text":"قال: نعم. قيل لهُ: فإن ابتدأني الضَّبُعُ، أوِ الهِرُّ، أوِ الثَّعلبُ، وأنا مُحرِم، فقَتَلتُها، أعليَّ في قولِ مالكٍ شيءٌ؟ قال: لا. وهُو رأيي، ألا تَرَى أنَّ رجُلًا لو عَدا على رجُل، فأرادَ قَتْلهُ، فدفَعَهُ عن نفسِهِ، لم يَكُن عليه شيءٌ؟\nوقال أشهبُ (^١): سألتُ مالكًا: أيقتُلُ المُحرِمُ الغُرابَ والحِدَأةَ من غيرِ أن يضُّرّا به؟ فقال: لا، إلّا أن يضُّرّا به، إنَّما أُذِنَ في قَتلِهِما إذا أضرّا، في رأيي، فأمّا أن يُصيبَهُما بَدْءًا، فلا أرى ذلك، وهُما صيدٌ، وليسَ للمُحرِم أن يصيدَ، وليسا مِثلَ العَقْربِ والفأر، والغُرابُ (^٢) والحِدَأةُ صَيْدٌ، فلا يجبُ (^٣) أن يُقتُلا في الحُرْم، خوفَ الذَّريعةِ إلى الاصطيادِ، فإن أضرّا بالمُحرِم، فلا بأسَ أن يقتُلَهما. قال: فقلتُ لهُ: أيصيدُ المُحرِمُ الثَّعلبَ والذِّئبَ؟ قال: لا. ثُمَّ قال: والله، ما أدري أعلى هذا أصلُ رأيِكَ، أم تتجاهلُ؟ قلتُ: ما أتجاهلُ، ولكِن ظَننتُ أن تراهُ من السِّباع.\nقال مالكٌ: وكلُّ شيءٍ لا يعدُو من السِّباع، مِثلَ الهِرِّ والثَّعلبِ والضَّبُع وما أشبهَها، فلا يَقتُلُهُ المُحرِمُ، وإن قتَلهُ وداهُ؟ لأنَّ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم- لم يأذَنْ في قتلِ السِّباع، وإنَّما أذِنَ في قتلِ الكلبِ العقُورِ.\nقال: وصِغارُ الذِّئابِ لا أرى أن يقتُلَها المُحرِمُ، فإن قَتَلَها فداها، وهي مِثلُ فِراخ الغِرْبان أيَذْهبُ يصيدُها!\nوقال إسماعيلُ بن إسحاق: إنَّما قال ذلك مالكٌ في أولادِ السِّباع التي لا تَعْدُو على النّاسِ، لأنَّ الإباحَةَ إنَّما جاءَت في الكَلْبِ العقُورِ، وأولادُهُ ليست تَعقِرُ، فلا تدخُلُ في هذا النَّعتِ.\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٢/ ٤٦٢، والجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي ٥/ ٦٨٦، والتبصرة للخمي ٣/ ١٣٠٤ - ١٣٠٥.\n(^٢) في م: \"والغراب\".\n(^٣) في ف ٣، م: \"يجوز\".","vol":"9","page":423},{"text":"قال: وقد جاءَ في حديثِ عائشةَ: \"خمسٌ فواسقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحُرْم\" (^١). فسمّاهُنَّ فُسّاقًا، ووصَفَهُنَّ بأفعالِهِنَّ؛ لأنَّ الفاسِقَ فاعِلٌ، والصِّغارُ لا فِعلَ لهنَّ.\nقال: والكلبُ العَقُورُ يعظُمُ ضررُهُ على النّاسِ.\nقال: ومن ذلك الحيّةُ والعقربُ؛ لأنَّهُما يُخافُ منهُما.\nقال: وكذلك الغُرابُ والحِدَأةُ؛ لأنَّهُما يَخْتطِفان اللَّحمَ من أيدي النّاسِ.\nقال: وقدِ اختُلِف في الزُّنبُورِ (^٢) فشبَّههُ بعضُهُم بالحيَّةِ والعَقْربِ.\nقال: ولولا أنَّ الزُّنبُورَ لا يَبْتدِئُ، لكان أغلظَ على النّاسِ من الحيَّةِ والعَقْربِ، ولكِنَّهُ ليسَ في طبعِهِ من العَداءِ، ما في الحيَّةِ والعقربِ.\nقال: وإنَّما يَحْمَى (^٣) الزُّنبُورُ إذا أُوذيَ. قال: فإن عرضَ الزُّنبُورُ لإنسانٍ، فدَفعهُ عن نفسِهِ، لم يكُن عليه في قتلِهِ شيءٌ.\nقال: وقد جاءَ في الفأر: أنَّها تحرِقُ على النّاسِ بُيُوتَهُم (^٤). قال: وقد رآها رسُولُ الله -ﷺ- تصعَدُ بالفَتِيلةِ إلى السَّقف (^٥). فجاءَ فيها النَّصُّ، كما جاءَ في الكلبِ العقُورِ.\nقال: ولم يَعْنِ بالكلبِ العقُورِ: هذه الكِلابَ الإنسيَّةَ.\nقال: وإنَّما رَخَّصَ (^٦) للمُحرِم في قَتْلِ هذه الدَّوابِّ الوَحْشيَّةِ.\nقال: وإنَّما عُنِيَ بالكَلْبِ العَقُور (^٧)، واللهُ أعلمُ، ما عَدا على النّاسِ وعَقَرهُم.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.\n(^٢) الزُّنبور، بالضم: ذباب لسّاع، وهو الدبور. انظر: تاج العروس ١١/ ٤٥٣.\n(^٣) في د ٤: \"يُخشى\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٧ (٢٦٨٦) من حديث جابر.\n(^٥) سلف تخريجه في شرح الحديث المذكور.\n(^٦) في م: \"أرخص\".\n(^٧) قوله: \"العقور\" لم يرد في د ٤.","vol":"9","page":424},{"text":"قال: وقد رُوي عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أنَّهُ قال في عُتْبةَ بن أبي لهب: \"سَيُسلِّطُ اللّهُ عليه\"، أوِ: \"اللَّهُمَّ سلِّطْ عليه كلبًا من كِلابِكَ\"، فعَدا عليه الأسدُ فقَتَلهُ (^١).\nقال (^٢): وحدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبرنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبَرنا الحجّاجُ، عن وَبَرةَ، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: أمَرَ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتْلِ الذِّئبِ، والغُرابِ، والفأر. قلتُ: فالحيَّةُ والعَقْربُ؟ قال: قد كان يُقالُ ذلك (^٣).\nقال إسماعيلُ: فإن كان هذا الحديثُ محفُوظًا (^٤)، فإنَّ ابنَ عُمرَ جعَلَ الذِّئبَ في هذا الموضِع كلبًا عقُورًا.\nقال: وهذا غيرُ مُمتنع في اللُّغةِ والمعنى.\nقال: وأمّا الحيَّةُ، فلو لم يأتِ فيها نصٌّ، لدَخَلت في معنَى العَقْربِ، وفي معنَى الكلبِ العَقُورِ، فكيفَ وقد جاءَ فيها النَّصُّ؟\n_________\n(^١) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٠٧، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٣٨٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ٣٠١ - ٣٠٢، من حديث هبار بن الأسود. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (٥٧٢، بغية)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٣٩، من حديث أبي عقرب. وعندهما: \"لهب بن أبي لهب\"، بدل: \"عتبة بن أبي لهب\". وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٤٤٠: أن عتبة بن أبي لهب أسلم، وشهد حنينًا مع النبي -صلي الله عليه وسلَّم-. وذكر العسكري في تصحيفات المحدثين ٢/ ٧٠٨: أن صاحب هذه القصة هو عتيبة بن أبي لهب.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٥٩ (٤٨٥١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٣٥٩ (٤٧٣٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٥ (٢٤٧٦) من طريق حججاج بن أرطاة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٨ (٧٥٠٨).\n(^٤) الحجاج بن أرطاة صدوق حسن الحديث لكنه مدلس، فتضعّف روايته حين لا يصرّح بالتحديث، ولم يصرّح هنا. ثم إن هذا الحديث قد خولف فيه الحجاج فرواه مسعر بن كدام وسعيد بن جبير عن وبرة، عن ابن عمر موقوفًا؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٧١٦) و(١٥٧١٧)، فهو غير محفوظ مرفوعًا.","vol":"9","page":425},{"text":"[قال] (^١): حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عبدِ الله، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله -صلي الله عليه وسلم- بمِنًى ليلةَ عَرَفةَ، فخَرَجت حيَّة، فقال: \"اقتُلُوا، اقتُلُوا\" فسَبَقتنا (^٢).\nقال: وحدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا جريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"يَقْتُلُ المُحرِمُ الأفْعَى، والأسودَ، والعَقْربَ، والحِدَأةَ، والكلبَ العَقُورَ، والفُوَيسِقةَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: الأسودُ المذكُورُ هاهُنا -الحيَّةَ- هُو اسم من أسمائها.\nوفي هذا الحديث: ذُكِر قتل المحرِم الأفْعَى والحيَّةَ، وليسَ ذلك (^٤) في حديثِ\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ف ٣، م، د ٤، ولا بدّ منها.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٦٥ (٣٥٨٦)، والبخاري (١٨٣٠، ٤٩٣٤)، ومسلم (٢٢٣٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٠٨، وفي الكبرى ٤/ ١٠٣، ١٠٤ (٣٨٥٢)، وابن خزيمة (٢٦٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٨، وابن حبان ٢/ ٤٨٤ (٧٠٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٤ (١٠١٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠، من طريق حفص بن غياث، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٧ - ٣٨ (٩١٧٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٨٥)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٢٧٨ (١١٧٥٥)، وأبو يعلى (١١٧٠) من طريق جرير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٦٠)، وابن ماجة (٣٠٨٩)، والترمذي (٨٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦، من طريق يزيد بن أبي زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٤٣٥٦).\nوهذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد كما في التقريب لابن حجر (٧٧١٧)، وقال مسلم في كتابه التمييز ١/ ٢١٤: \"هو ممن قد اتقى حديثه الناس والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ والمتون في رواياته التي يرويها\"، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلنا: إنما قال ذلك لوجود علتين فيه، فقد رواه من طريق هشيم بن بشير عن يزيد، وقد قال أحمد: لم يسمع هشيم من يزيد بن أبي زياد شيئًا، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (٨٦٣)، ثم لضعف يزيد، والله أعلم.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"9","page":426},{"text":"ابن عُمر، وإذا أضفْتَهُما إلى الخَمْسِ الفواسقِ المذكُورةِ في حديثِ ابن عُمرَ، صِرنَ سبعًا.\nوفي ذلك دليلٌ على أنَّ الخمسَ لسنَ مخصُوصاتٍ، وأنَّ ما كان في معناها، فلهُ حُكمُها، وسيأتي بيانُ هذا البابِ في هذا كلِّهِ ومَعناهُ، واختِلافُ العُلماءِ فيه إن شاءَ الله.\nوذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ كلَّ ما ذكَرْنا عنهُ من رِوايةِ أشهَبَ وابن القاسم، وزادَ: ولا يقتُلُ المُحرِمُ الوَزَغَ، ولا قِردًا، ولا خِنْزيرًا، ولا يَقتُلُ الحيَّةَ الصَّغيرةَ ولا صِغارَ الدَّوابِّ، ولا فِراخَ الغِرْبان في وكُورِها (^١)، فإن قتلَ ثعلبًا، أو صَقْرًا، أو بازيًّا (^٢)، فداهُ.\nوروَى ابنُ وَهْب وأشهبُ، عن مالك (^٣)، قال: أمّا ما ضرَّ من الطَّيرِ، فلا يَقتُلُ منهُ المُحرِمُ إلّا الذي سَمَّى النَّبيُّ -صلي الله عليه وسلم-: \"الغُرابُ، والحِدَأةُ\". قال: ولا أرى أن يَقتُلَ المُحرِمُ غُرابًا ولا حِدَأةً، إلّا أن يضُرّاهُ. قال: ولا بأسَ بقتلِ الفأر، والحيَّةِ، والعَقْربِ، وإن لم تَضُرَّهُ. قال: ولا أرَى أن يَقتُلَ المُحرِمُ الوَزَغَ؛ لانهُ ليسَ من الخمسِ التي أمرَ النَّبيُّ -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِنَّ. قيل لمالكٍ: فإن قتلَ المُحرِمُ الوَزَغَ؟ فقال: لا يَنْبغي لهُ أن يَقْتُلَهُ، وأرى أن يتصدَّقَ إن قتَلَهُ، وهُو مِثلُ شَحْمةِ الأرض (^٤)، وقد قال رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: \"خمسٌ من الدَّوابِّ\". فليسَ لأحدٍ أن يجعلَها سِتًّا ولا سبعًا.\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ وجُمهُورِ العُلماءِ في قَتْلِ الحيَّةِ في الحِلِّ\n_________\n(^١) في م: \"وكرها\".\n(^٢) البازي لم يرد في د ٤.\n(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤١٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢٢، والنوادر والزيادات ٢/ ٤٦٢.\n(^٤) شحمة الأرض: دودة بيضاء. انظر: لسان العرب ١٢/ ٣١٩.","vol":"9","page":427},{"text":"والحُرْم، وكذلكَ الأفْعَى، وذلكَ مُستَعملٌ بالنَّصِّ، وبِمعنَى النَّصِّ عندَ جَميعِهِم في هذا البابِ، فافهَمْهُ.\nقال ابنُ القاسم، عن مالك (^١): إن طرحَ المُحرِمُ الحَلَمةَ (^٢)، أوِ القُراد (^٣)، أوِ الحَمْنانَ (^٤)، أوِ البُرغُوثَ، عن نفسِهِ، لم يكُن عليه شيءٌ. قال: وقال مالكٌ: في القَمْلةِ حَفْنةٌ من طعام. قال: وفي قَمْلاتٍ أيضًا حَفْنةٌ من طعام (^٥). قال: ولم أسمَعهُ يحُدُّ أقلَّ من حَفْنةِ مِن طعام في شيءٍ من الأشياءِ.\nقال: وقال مالكٌ: قولُ ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يكرَهُ أن بنزعَ المُحرِمُ حَلَمةً أو قُرادًا من بَعيرِهِ (^٦) أعجبُ إليَّ من قولِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُقرِّدُ بعيرَهُ (^٧).\nوقال ابنُ أبي أُوَيسٍ: قال مالكٌ: إنَّما يَطْرحُ المُحرِمُ عن نَفسِهِ القُرادَ، والنَّملةَ، والذَّرَّةَ (^٨)، وما ليسَ من دوابِّ جَسَدِهِ، إذا كان ذلكَ يُؤذيهِ. قال: وأمّا دوابُّ جَسدِهِ، فلا يُلقِي منها شيئًا عن نَفسِهِ إلّا أن يُؤذيَهُ شيءٌ من ذلكَ، فيَطْرحُهُ من مَوْضِع من جَسدِهِ، إلى موضِع غيرِهِ، وينقُلُ القَمْلةَ من مَوْضِع من جسدِهِ، إلى مَوْضِع منهُ إن شاءَ.\nوسُئل مالكٌ عن الرَّجُلِ يُؤذيهِ القَملُ في إزارِهِ وهُو مُحرِمٌ: أيَضَعُهُ وَيلْبسُ غيرَهُ؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٥٣.\n(^٢) الحلمة: القراد العظيم. انظر: مختار الصحاح، ص ١٤٥.\n(^٣) القراد: دويبة متطفلة، تعيش على الدواب والطيور، وتمتص دمها. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٢٤.\n(^٤) الحمنان: صغار القراد. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٠٠.\n(^٥) قوله: \"قال: وفي قملات أيضًا حفنة من طعام\". لم يرد في الأصل، م.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨٢ (١٠٣٥).\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ١/ ٤٨١ (١٠٣٢).\n(^٨) الذرة، واحدة الذر: صغار النمل. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٠٤.","vol":"9","page":428},{"text":"وقال ابنُ وَهْب: سُئلَ مالكٌ عن البَعُوضِ والبَراغيثِ يَقْتُلُها المُحرِمُ: أعليه كفّارةٌ؟ فقال: إنِّي أُحِبُّ ذلك.\nقال: وقال مالكٌ: لا يَصْلُحُ للمُحرِم أن يَقتُلَ قَمْلةً، ولا يَطْرحَها من رأسِهِ إلى الأرْضِ، ولا من جِلْلِإِ، ولا من بَدَنِهِ، فإن قتَلَها، أو ألقاها، أطعمَ قَبْضةً من طعام.\nقال: وقال لي مالكٌ: يُلقِي المُحرِمُ القُرادَ عن نفسِهِ.\nقال: وقال لي في مُحرِم لَدَغتهُ دَبْرةٌ (^١) فقتَلها وهُو لا يشعُرُ، قال: أرى أن يُطعِمَ شيئًا، فقلتُ لمالكٍ: أفرأيتَ النَّملةَ؟ قال: كذلك أيضًا.\nفهذه جُملةُ قولِ مالكٍ في هذا البابِ، فتدبَّرْها.\nوجُملةُ مذهَبِهِ عندَ أصحابِهِ في هذا البابِ: أنَّ المُحرِمَ لا يُقرِّدُ بَعِيرَهُ، ولا يطرَحُ عنهُ شيئَّاَ من دوابِّهِ، فإن طرحَ عن البعيرِ قُرادًا: أطعمَ، ولا بأسَ عليه أن يرميَ عن نَفسِهِ القُراد؛ لأنَّها ليسَت من دوابِّ بَني آدمَ، ولا يَطْرحُ عن نَفسِهِ قَمْلةً؛ لأنَّها منهُ، وجائزٌ أن يطرحَ عن نَفسِهِ جميعَ دوابِّ الأرضِ، مِثلَ: الحَلَمةِ، والحَمْنانِ، والنَّملةِ، والذَّرَّةِ، والبُرغُوثِ، ولا يقتُلُ شيئًا من ذلكَ، فإن قتلَ منهُ شيئًا أطعمَ، وجائزٌ أن يطرحَ المُحرِمُ عن دابَّتِهِ العَلَقةَ (^٢)؛ لأنَّها لَيْسَت من دوابِّها المُتَخلِّقةِ منها (^٣)، فهذا أصلُ مَذْهبِهِ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: لا يقتُلُ المُحرِمُ من السِّباع إلّا الكَلْبَ والذِّئبَ خاصَّةً، ويقتُلُهُما ابتدآهُ أوِ ابتدأهُما، لا شيءَ عليه في قَتْلِهِما، وإن قتَلَ غيرَهُما من السِّباع\n_________\n(^١) الدبرة: النحلة. انظر: لسان العرب ٤/ ٢٧٥.\n(^٢) العلقة: دُويدة حمراء تكون في الماء، تعلق بالبدن وتمص الدم، وهي من أدوية الحلق والأورام الدموية، لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٦٧ - ٢٦٨.\n(^٣) في الأصل، ف ٣، م: \"فيها\".","vol":"9","page":429},{"text":"فداهُ. قال: وإن ابتدَأهُ غيرُهُما من السِّباع فقَتَلهُ، فلا شيءَ عليه، وإن لم يَبْتدِئهُ، فداهُ إن قتلهُ. قال: ولا شيء عليه في قتلِ الحيَّة والعَقْربِ والحِدَأة (^١).\nهذه جُملةُ قول (^٢) أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ إلّا زُفَر.\nوقال زُفَرُ: لا يَقتُلُ إلّا الذِّئبَ وحدَهُ، ومن قتَلَ غيرَهُ وهُو مُحرِمٌ، فعليه الفِديةُ، ابتدأهُ أو لم يبتدِئْهُ.\nوقولُ الأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والحسن بن حيٍّ، نحوُ قولِ أبي حنيفةَ.\nقال الثَّوريُّ: المُحرِمُ يقتُلُ الكَلْبَ العَقُور. قال: وما عَدا عليكَ من السِّباع فاقتُلْهُ، وليسَ عليكَ كفّارةٌ. قال: ويقتُلُ المُحرِمُ الحِدَأةَ والعَقْربَ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، في كلِّ ذي مخِلبٍ من الطَّيرِ: إن قتَلَهُ المُحرِمُ من غيرِ أن يَبْتدِئَهُ، فعليه جَزاؤُهُ، وإن ابتدَأهُ الطَّيرُ، فلا شيءَ عليه. وقالوا: وإن قتلَ المُحرِمُ الذُّبابَ، والنَّملةَ (^٣)، والبقَّةَ، والحَلَمةَ، والقُرادَ، فليسَ عليه شيءٌ. قالوا: ويُكرَهُ قَتْلُ القَمْل، فإن قتَلَها، فكلُّ شيءٍ تصدَّق به، فهُو خيرٌ منها.\nقال أبو عُمر: قدِ احتجَّ مالكٌ ﵀ لنَفسِهِ في هذا البابِ في بعضِ مسائلِهِ، واحتجَّ لهُ إسماعيلُ أيضًا بما ذكَرْنا، وجُملةُ الحُجَّةِ لمذهبِهِ ومذهبِ العِراقيِّين أيضًا في ذلك، عُمُومُ قولِ الله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، فكلُّ وَحْشيٍّ من الطَّيرِ أوِ الدَّوابِّ عندهُم صيدٌ، وقد خَصَّ رسُولُ الله -ﷺ- دوابَّ بأعيانِها وأرخصَ للمُحرِم في قَتْلِها من أجلِ ضَررِها، فلا وجهَ أن يُزادَ عليها، إلّا أن يُجمِعُوا على شيءٍ، فيدخُلَ في معناها.\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٤٥، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤١٥، والإشراف ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٢، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢١ - ١٢٢. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) في الأصل، ف ٣، م: \"والقملة\".","vol":"9","page":430},{"text":"واستدلُّوا على أنَّهُ لم يُرِدْ بقولِه: \"والكلبُ العَقُورُ\" جُملةَ السِّباع؟ لأنَّهُ أباحَ أكلَ الضَّبُع، وجَعلَها من الصَّيدِ، وجعلَ فيها على المُحرِم إن قَتَلها كبشًا (^١)، وهي سَبُع.\nوأمّا القَمْلةُ، وما كان مِثلَها مِمّا يخرُجُ من الجَسَدِ، فليسَ من بابِ الصَّيدِ، وإنَّما ذلكَ من بابِ التَّفَثِ وحِلاقِ الشَّعرِ.\nوأمّا الشّافِعيُّ ﵀، فقال: كلُّ ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ، فللمُحرِم أن يقتُلَهُ. قال: وللمُحرِم أن يقتُلَ الحيَّةَ، والعقربَ، والفأرةَ، والحِدَأةَ، والغُرابَ، والكلبَ العقُورَ، وما أشبَهَ الكلبَ العقُورَ، مِثلَ السَّبُع، والنَّمِرِ، والفهدِ، والذِّئبِ. قال: وصِغارُ ذلكَ كلِّهِ (^٢) وكِبارُهُ سَواءٌ.\nقال: وليسَ في الرَّخَمَة (^٣)، والخَنافِسِ، والقِرْدانِ، والحَلَم، وما لا (^٤) يُؤكَلُ لحمُهُ جَزاءٌ؛ لأنَّ هذا ليس من الصَّيدِ، قال اللهُ ﷿: م ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] فدلَّ على (^٥) أنَّ الصَّيدَ الذي حُرِّمَ عليهم، ما كان لهم قبلَ الإحرام حلالًا، لأنَّهُ لا يُشبِهُ أن يُحرَّمَ في الإحرام خاصَّةً، إلّا ما كان مُباحًا قبلَه (^٦). قال: وما أمَرَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِ، فلا يجُوزُ أكلُهُ، لأنَّ ما عَمِلَتْ فيه (^٧) الذَّكاةُ بالاصْطِيادِ، أوِ الذَّبح، لم يُؤمَر بقتلِهِ.\n_________\n(^١) سلف بإسناده من حديث جابر بن عبد الله، في شرح الحديث الأول لإسماعيل بن أبي حكيم، وهو في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤).\n(^٢) لفظ التوكيد هذا لم يرد في د ٤.\n(^٣) الرخمة، واحدة الرخم: هو طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقع بسواد، له منقار طويل، قليل التقوس، رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق، وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مذبب، يبلغ طوله نحو نصف متر، والذنب طويل، والقدم ضعيفة، والمخالب متوسطة الطول، سوداء اللون. انظر: المعجم الوسيط، ص ٣٣٦.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) هذا الحرف سقط من الأصل، ف ٣، م، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٦) في م: \"قتله\".\n(^٧) \"فيه\" لم ترد في الأصل.","vol":"9","page":431},{"text":"حكى هذه الجُملةَ عنه (^١) المُزنيُّ والرَّبيعُ.\nوحكى الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ عنهُ (^٢)، قال: وما لا يُؤكَلُ لحمُهُ على وَجْهينِ، أحدُهُما: عدُوٌّ، فليقتُلْهُ المُحرِمُ وغيرُ المُحرِم، وهُو مأجُورٌ عليه إن شاءَ الله، وذلكَ مِثلُ الأسدِ، والنَّمِرِ، والحيَّةِ، والعَقْربِ، وكلِّ ما يَعْدُو على النّاسِ، وعلـ دوابِّهِم وطائرِهِم مُكابَرَةً، فيَقتُلُ ذلك المُحرِمُ وغيرُهُ، وإن لم يتَعرَّضْهُ، وهُو مأجُورٌ على قتلِهِ. ومنها: ما يضُرُّ من الطّائرِ، مِثلَ العُقابِ، والصَّقرِ، والبازي، فهُو يَعدُو على طائرِ النّاسِ فيضُرُّ، فلهُ أن يقتُلَهُ أيضًا، ولهُ أن يترُكَهُ، لأنَّ فيه مَنْفعةً، وقد يُؤَلَّفُ ويُتأنَّسُ فيصطادُ، ويَسَعُ المُحرِمَ وغيرَهُ تركُهُ، لأنَّهُ لا يُؤكَلُ، ولم يُرغَبْ في قتلِهِ لمنفَعتِهِ. ومنها: ما لا (^٣) يُؤذي، ولا مَنْفعةَ فيه بأكلِ لحمِهِ، ولا غير ذلك، فيُقتلُ أيضًا، مِثل الزُّنبُورِ، وما أشبَهَهُ، ألا ترى أنَّهُ إذا قتلَ الفأرةَ، والغُرابَ، والحِدَأةَ، لمعنَى الضَّررِ، كان ما هُو أعظمُ ضررًا منها أولى أن يُقتَلَ؟\nقال (^٤): فإن قال قائل: فلِمَ تُفدَى القملةُ، وهي تُؤذي، وهي لا تُؤكلُ؟ قيل: ليس تُفدَى إلّا على ما يُفدَى الشَّعرُ والظُّفرُ، ولُبسُ ما ليس لهُ لُبسُهُ؛ لأنَّ في طرح القملةِ إماطَةَ أذًى عن نَفسِهِ، إذا كانت في رأسِهِ ولحِيتِهِ، وكأنَّهُ أماطَ بعضَ (^٥) شعرِهِ، فأمّا إذا كانت ظاهِرةً فقُتِلت، فإنَّها لا تُودَى.\nوقال الرَّبيعُ عنهُ: لا شيءَ على المُحرِم في قَتلِهِ من الطَّيرِ كلَّ ما لايحِلُّ أكلُهُ. قال: ولهُ أن يَقتُلَ من دوابِّ الأرضِ وهوامِّها كلَّ ما لا يحِلُّ أكلُهُ. قال:\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) شبه الجملة سقط من د ٤.\n(^٣) هذا الحرف سقط أيضًا من م.\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٥) لفظ التبعيض سقط من د ٤.","vol":"9","page":432},{"text":"والقَمْلةُ ليست صيدًا، ولا مأكُولةً، فلا تُفدَى بشيءٍ، إلّا أن يطرحَها المُحرِمُ عن نفسِهِ، فتكونَ كإماطَةِ الأذى من الشَّعرِ والظُّفرِ.\nوقولُ أبي ثورٍ في هذا البابِ كلِّهِ، مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ سواءً.\nوقال عطاءٌ في الجُرذِ الوَحْشيِّ: ليسَ بصيدٍ فأقتُلَهُ (^١).\nفهذه أقاويلُ أئمَّةِ الفتوَى في أمصارِ المُسلِمين.\nوقد جاءَ عن التّابِعينَ في هذا البابِ أقاويلُ شاذَّةٌ تُخالِفُها السُّنّة، أو يُخالِفُ بعضُها دليلًا أو نصًّا.\nفمن ذلك: أنَّ إبراهيمَ النَّخَعيَّ كرِهَ للمُحرِم قتلَ الفأرة (^٢). وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَها، وعليه جماعةُ الفقهاء (^٣).\nوقال الحَكَمُ بن عُتَيبةَ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ: لا يَقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ، ولا العقربَ. رواهُ شُعبةُ عنْهُما (^٤).\nومن حُجَّتِهِما: أنَّ هذينِ (^٥) من هوامِّ الأرضِ، فمن قال: بقَتْلِهِما، لزِمهُ مِثلُ ذلك، في سائرِ هوامِّ الأرضِ.\nوهذا أيضًا لا وجهَ لهُ، ولا معنى؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قد أباحَ للمُحرِم قتلَهما.\n_________\n(^١) زاد بعد هذا في م من ظا: \"وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي ليس بعقور: إن قتله ضمنه بقيمته، ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد\". وهذا كله لم يرد في الأصل ولا في ف ٣، د ٤ مما يعني إما أن يكون المؤلف قاله ثم حذفه، أو يكون من قول أحد القراء، فالله أعلم.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٥٢)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣٦٨.\n(^٣) في بعض النسخ: \"العلماء\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٤/ ٣٩، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.\n(^٥) في د ٤: \"هذا\".","vol":"9","page":433},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: \"خمسٌ قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحَرَم: الحيّةُ، والعَقْربُ، والحِدَأةُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُورُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله بن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قتَلَ حيَّةً بمِنًى (^٢).\n_________\n(^١) في سننه (١٨٤٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٦٧) من طريق علي بن بحر، به، وهذا إسناد حسن بسبب ابن عجلان. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١١٥ - ١١٦ (١٣٣٨٠).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٩٨ (٣٩٩٠)، والشاشي (٦٠٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٤ (١٠١٥١) من طريق عبد الصمد، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٩ (٩١٧٧). ولفظه عند أحمد والطبراني: \"أمر بقتل حية بمنى\".\nوهذا الحديث اختلف فيه على الأعمش، وقد ضعّف الدارقطني هذا الوجه فقال في العلل (٧٢٨): \"يرويه الأعمش واختلف عنه:\nفرواه المسعودي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله. وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.\nوخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم. عن علقمة، عن عبد الله.\nوالصحيح عن حفص: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وأحمد بن حنبل، وابن نمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. وكذلك قال شيبان، وأبو معاوية الضرير، والثوري، وأخوه عمر، ويحيى بن أبي زائدة، وحماد بن شعيب\".\nقال بشار: وحديث الأسود بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود في صحيح مسلم (٢٢٣٤) حيث أخرجه عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن حفص -يعنى ابن غياث- عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به.","vol":"9","page":434},{"text":"ورَوَى مجُاهِدٌ، عن أبي عُبَيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن أبيهِ، نحوَهُ مرفُوعًا (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن عليِّ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يقولُ: حدَّثني سالمٌ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ سُئلَ عن الحيَّةِ يَقْتُلُها المُحرِمُ، فقال: هي عَدُوّ فاقتُلُوها حَيْثُ وجَدْتُمُوها (^٢).\nورَوَى شُعبةُ، عن مُخارِقِ بن عبدِ الله، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: اعتمرتُ فمَرَرتُ بالرِّمالِ، فرأيتُ حيّاتٍ، فجعلتُ أقتُلُهُنَّ، فسألتُ عُمرَ، فقال: هُنَّ عدُوٌّ، فاقتُلُوهُنَّ (^٣).\nقال سُفيانُ: وقال لنا زيدُ بن أسلمَ: ويحَكَ، أيُّ كَلْبٍ أعْقَرُ من الحيَّة (^٤)؟\nوقال عبدُ الرَّحمن بن حَرْملةَ: رأيتُ سالمَ بن عبدِ الله وهُو مُحرِمٌ ضربَ حيَّةً بسوطِهِ حتّى قتَلَها (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٦٠ (٣٦٤٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ١٠٤ (٣٨٥٣)، وأبو يعلى (٥٠٠١)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤٦ (١٠١٥٧) من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٧ (٩١٧٤).\nوهذا إسناده ضعيف أيضًا، فهو منقطع، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه ولم يسمع منه شيئًا.\n(^٢) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٤٨، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١١ - ٢١٢، من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٧١ (٨٣٨٢) عن معمر، عن الزهري، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٢١) من طريق مخارق، به.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢١١، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (٨٥٧).","vol":"9","page":435},{"text":"وقال السَّريُّ بن يحيى: سألتُ الحسنَ: أيقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ؟ قال: نعم.\nوقالت طائفة: لا يُقتَلُ من الغِرْبانِ إلّا الغُرابُ الأبقعُ خاصَّةً. واحتجُّوا بما حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: \"خمسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحرِمُ: الحيَّةُ، والفأرَةُ، والحِدَأةُ، والغُرابُ الأبقَعُ، والكلبُ العَقُورُ\".\nقال أبو عُمر: الأبْقَعُ من الغِرْبانِ: الذي في ظَهرِهِ وبطنِه بياضٌ، وكذلكَ الكَلْبُ الأبقعُ أيضًا، والغُرابُ الأدْرَعُ والدِّرعيُّ، هُو: الأسودُ، والغُرابُ الأعصمُ هُو: الأبيضُ الرِّجلينِ، وكذلكَ الوَعْلُ الأعصمُ، عُصمتُهُ بياض في رِجْليْهِ.\nوقال مُجاهِدٌ: تَرْمِي الغُرابَ، ولا تقتُلُهُ (^٢).\nوقال به قومٌ، واحتجُّوا بما أخبَرناهُ: عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل (^٤). وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ،\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ٨٤ (٣٧٩٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١٨٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٥٣ (٢٥٦٧٨) عن يحيى، به. وأخرجه الطيالسي (١٦٢٥)، وإسحاق بن راهوية (١١٠٢)، وأحمد أيضًا ٤١/ ٢٠١ (٢٤٦٦١)، ومسلم (١١٩٨) (٦٧)، وابن ماجة (٣٠٨٧)، وأبو عوانة (٣٦٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٩، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦١٠ - ٦١١ (١٦٤٨٥).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٨٦).\n(^٣) في سننه (١٨٤٨). وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٦.\n(^٤) في المسند ١٧/ ١٥ - ١٦ (١٠٩٩٠). وأخرجه الترمذي (٨٣٨) من طريق هشيم، به. وقد تقدم قبل قليل وبينا هناك ضعفه إذ فيه علتان: الانقطاع وضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٤٣٥٦).","vol":"9","page":436},{"text":"قال: حدثنا أحمدُ (^١) بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثني يَعقُوبُ بن إبراهيمَ. قالا جميعًا: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- سُئلَ عمّا يَقتُلُ المُحرِمُ؟ فقال: \"الحيَّةُ، والعَقْربُ، والفُوَيسِقةُ، ويرمي الغُرابَ، ولا يَقتُلُهُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَّبُعُ العادِيُّ\".\nقال ابنُ جَريرٍ: وحدَّثنا محمدُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ (^٢) بن المُغير، عن عليِّ بن عبدِ الأعلى، عن أبيهِ، عن عامرِ بن هُنَيٍّ، عن محمدِ بن الحَنفيَّةِ، عن عليٍّ، أنَّهُ قال: يَقتُلُ المُحرِمُ الحيَّةَ والعَقْربَ والغُرابَ الأبْقَعَ، ويَرْمِي الغُرابَ تخويفًا، والفُوَيسِقةَ، والكلبَ العَقُورَ.\nقال أبو عُمر: قد ثَبَتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- من حَديثِ ابن عُمرَ وغير: أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَ الغُرابِ، ولم يخُصَّ أبقعَ من غيرِهِ، فلا وجهَ (^٣) لِما خالَفهُ؛ لأنَّهُ لا يثبُتُ، وجُمهُورُ العُلماءِ على القولِ بحديثِ ابن عُمرَ وما كان مِثلَهُ في معناهُ، من حديثِ أبي هُريرةَ وغيره.\nوأمّا حديثُ عبدِ الرَّحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال في الغُرابِ: \"يَرْميهِ المُحرِمُ، ولا يقتُلُهُ\"، فليسَ مِمّا يُحتجُّ به على مِثلِ حديثِ نافع عن ابن عُمرَ، وسالم عن ابن عُمرَ، والحديثُ عن عليٍّ فيه أيضًا ضَعْفٌ، ولا يثبُتُ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- من حديثِ أبي هُريرةَ (^٤) وغيرِهِ: أنَّهُ أباحَ للمُحرِم قتلَ الحيَّةِ. وهُو قولُ عُمرَ، وعليٍّ، وجُمهُورِ العُلماءِ.\n_________\n(^١) قوله: \"بن محمد قال: حدثنا أحمد\" سقط من م.\n(^٢) في الأصل، م: \"مروان\"، محرف. وهو هارون بن المغيرة بن حكيم البجلي، أبو حمزة الرازي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١١٠.\n(^٣) في د ٤: \"فلا معنى\" وهما سيّان.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"9","page":437},{"text":"وأمّا تَقْريدُ المُحرِم بَعِيرَهُ، فأكثرُ العُلماءِ على إجازَهِ ذلك، وتقريدُهُ: رميُ القُرادِ ونزعُهُ عنهُ، وقتلُهُ.\nروى مالكٌ (^١) وغيرُهُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ، عن رَبِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ: أنَّهُ رأى عُمرَ بن الخطّابِ يُقرِّدُ بَعِيرًا لهُ في الطِّين بالسُّقيا.\nيعني: أنَّهُ كان يُغرِّقُ القُرادَ في الطِّينِ، وينزِعُهُ عن بعيرِهِ.\nوكذلك رُوي عن ابن عبّاسٍ، وجابرِ بن زيدٍ، وعطاءٍ: لا بأسَ أن يُقرِّدَ المُحرِمُ بَعيرَهُ (^٢).\nوهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، وأصحابِهِما. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ وداودُ (^٣).\nوكان عبدُ الله بن عُمرَ يَكْرهُ للمُحرِم أن بنزعَ القُرادَ عن بَعيرِه (^٤). واتَّبعهُ على ذلك مالكٌ وأصحابُهُ.\nوقال الثَّوريُّ: إذا كثُر القَملُ على المُحرِم، فقتَلها: كفَّرَ.\nوقال أبو ثورٍ: لا شيءَ على المُحرِم في قَتلِ القَمْلِ، قلَّ أو كثُرَ. وكذلك قال داودُ، وهُو قولُ طاوُوسٍ، وسَعيدِ بن جُبيرٍ، وعطاءٍ، وجابرِ بن زيد (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨١ (١٠٣٢).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٤٠٤، ٨٤٠٦، ٨٤٠٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٥٠٧) فما بعدها.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٥٥، والأم للشافعي ٧/ ٢٥١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١٣.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨٢ (١٠٣٥).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٢٥٢، ٨٢٥٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٢٩٤) فما بعد.","vol":"9","page":438},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي بِشرٍ، قال: سُئلَ جابرُ بن زيدٍ، عن المُحرِم تَسْقُطُ القملةُ على وجهِهِ، فقال: انْبِذها عنكَ، أو عن وجهِكَ، ما حقُّها في وجهِكَ، قلت (^١): إذن تمُوتَ، قال: موتُها وحياتُها بيَدِ الله.\nوقد رُوي عن عطاءٍ: أنَّ في القَمْلةِ حَفنةً من طَعام (^٢). كقولِ مالكٍ سَواءً، وهُو قولُ قَتادةَ (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزّاق (^٤)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن جَعفرِ بن بُرْقانَ، عن ميمُونِ بن مِهْرانَ، قال: كُنتُ عندَ ابن عبّاسٍ، فسألَهُ رجُل، قال: وجَدتُ قَمْلةً وأنا مُحرِمٌ فطرحتُها، ثُمَّ ابْتَغيتُها (^٥)، فلم أجِدها، فقال: تلكَ الضّالَّةُ لا تُبتغى.\nورَوَى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: المُحرِمُ يَقتُلُ الهوامَّ كلَّها غيرَ القملةِ، فإنَّها منهُ (^٦).\nقال أبو عُمر: احتجَّ من كرِهَ أكلَ الغُرابِ، وغير من الطَّيرِ التي تأكُلُ الجِيَفَ، ومن كرِهَ أكلَ هوامِّ الأرضِ أيضًا، بحديثِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- هذا (^٧)، أنَّهُ أمرَ بقتلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعقرَبِ، والحيَّةِ، والفأرةِ.\nقال: وكلُّ ما أمرَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِ، فلا يجُوزُ أكلُهُ.\nهذا قولُ الشّافِعيِّ (^٨)، وأبي ثورٍ، وداود.\n_________\n(^١) في م: \"قال\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٤).\n(^٤) في المصنَّف (٨٢٦٣) عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، به ..\n(^٥) في الأصل، ف ٣: \"اتبعتها\".\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٩) عن الثوري، به.\n(^٧) اسم الإشارة لم يرد في د ٤.\n(^٨) انظر: الأم ٢/ ٢٢٩.","vol":"9","page":439},{"text":"وهذا بابٌ اختلفَ العُلماءُ فيه قديمًا، وحديثًا.\nفأمّا اختِلافُهُم في ذوي الأنيابِ من السِّباع، فقد مَضَى القولُ في ذلك مُستوعَبًا، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من كِتابِنا هذا.\nوأمّا اختِلافُهُم في أكلِ ذي المِخلَبِ من الطَّيرِ، فقال مالكٌ (^١): لا بأسَ بأكلِ سِباع الطَّيرِ كلِّها: الرَّخَم، والنُّسُورِ، والعِقبانِ، وغيرِها، ما أكلَ الجِيفَ منها، وما لم يأكُل. قال: ولا بأسَ بأكلِ لُحُوم الدَّجاج الجلّالةِ، وكلِّ ما يأكُلُ الجِيفَ. وهُو قولُ اللَّيثِ بن سعدٍ، ويحيى بن سعيدٍ، وربيعةَ، وأبي الزِّنادِ.\nقال مالكٌ (^٢): ولا تُؤكَلُ سِباعُ الوحشِ كلُّها، ولا الهِرُّ الوحشيُّ، ولا الأهليُّ، ولا الثَّعلبُ، ولا الضَّبعُ، ولا شيءٌ من السِّباع.\nوقال الأوزاعيُّ: الطَّيرُ كلُّهُ حلالٌ، إلّا أنَّهُم يكرهُون الرَّخَمَ.\nوحُجَّةُ مالكٍ في هذا البابِ: أنَّهُ ذكرَ أنَّهُ لم يرَ أحدًا من أهلِ العِلم يكرَهُ أكلَ سِباع الطَّيرِ، وأنكرَ الحديثَ عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-: أنَّهُ نَهَى عن أكلِ ذي المِخْلَبِ من الطَّير (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ بن أرْطاةَ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كُلِ الطَّيرَ كلَّهُ.\nقال: وحدَّثنا إسرائيلُ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: سألتُ عَطاءً عن الطَّيرِ، فقال: كُلْهُ كلَّهُ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٥٣٤.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٥٠.\n(^٣) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.","vol":"9","page":440},{"text":"والحجّاجُ بن أرطاةَ ليسَ بحُجَّةٍ فيما نقلَ.\nوقال مالكٌ (^١): لا بأسَ بأكلِ الحيَّةِ إذا ذُكِّيت.\nوهُو قولُ ابنِ أبي ليلى، والأوزاعيِّ، إلّا أنَّهُما لم يَشْترِطا فيها الذَّكاةَ.\nوقال ابنُ القاسم، عن مالك (^٢): لا بأسَ بأكلِ الضِّفدع.\nقال ابنُ القاسم: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ، وعَقارِبِها، ودُودِها. في قولِ مالكٍ؛ لأنَّهُ قال: موتُهُ في الماءِ لا يُفسِدُهُ (^٣).\nوقال اللَّيثُ (^٤): لا بأسَ بأكلِ القُنفُذِ، وفِراخ النَّحلِ، ودُودِ الجُبنِ، والتَّمرِ، ونحوِ ذلكَ.\nومِمّا يُحتجُّ به لقولِ مالكٍ ومن تابَعهُ في ذلكَ: حديثُ مِلْقام بن التَّلِبِّ، عن أبيهِ، قال: صحِبتُ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فلم أسمَعْ لحشَراتِ الأرْضِ تحريمًا (^٥).\nويُحتجُّ لذلك أيضًا بقولِ ابن عبّاس (^٦)، وأبي الدَّرداء (^٧): ما أحلَّ اللهُ فهُو حلالٌ، وما حرَّم اللهُ فهُو حرامٌ، وما سكت عنهُ، فهُو عَفْوٌ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٥٠.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٥٢.\n(^٣) المصدر السابق نفسه.\n(^٤) في ف ٣: \"قال مالك\".\n(^٥) أخرجه أبو داود (٣٧٩٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ٦٣ (١٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٦، من طريق غالب بن حجرة، عن الملقام بن التلب، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة غالب، وشيخه الملقام. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٨٩ (١٩٨٤).\n(^٦) أخرجه أبو داود (٣٨٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٠، والضياء المقدسي في المختارة ٩/ ٥٢٢ (٥٠٤). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٨٩ (٦٦٢١).\n(^٧) أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٢٦ (٤٠٨٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٥٩ (٢٠٦٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢، عن أبي الدرداء مرفوعًا.","vol":"9","page":441},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يُؤكَلُ ذُو النّابِ من السِّباع، ولا يُؤكَلُ ذُو المِخْلَبِ من الطَّيرِ. وكَرِهُوا أكلَ هَوامِّ الأرضِ، نَحوِ اليَربُوع، والقُنفُذِ، والفَأرة، والحيّاتِ، والعَقاربِ، وجميع هوامِّ الأرضِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- نَهَى عن أكلِ كلِّ (^١) ذي نابٍ من السِّباع، وذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سَعِيد بن جُبير (^٣)، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ.\nورُوي عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- أيضًا من حديثِ علىٍّ (^٤)، وغيره، وأحسنُها إسنادًا حديثُ ابنِ عبّاسٍ هذا.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في سننه (٣٨٠٣). وأخرجه أبو عوانة الاسفرايني في مسنده (٧٦١٤) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٧٤ (٢١٩٢)، والدارمي (١٩٨٢)، ومسلم (١٩٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٠، وابن حبان ١٢/ ٨٤ (٥٢٨٠)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤١ (١٢٩٩٥) من طريق أبي عوانة اليشكري، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٥٩، ٢٩٠ (٦٦٢٢).\n(^٣) هكذا في الأصل، د ٤، ف ٣، م: \"عن سعيد بن جبير\"، وهو وهم من المؤلف كما يظهر لاتفاق النسخ عليه والصواب حذفه. انظر: مصادر التخريج، وانظر: أيضًا تحفة الأشراف ٤/ ٧٢٣ (٦٥٠٦). وقد سلف من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، به. في شرح حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب. وهو في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠) وسلف تخريجه هناك. وقد أخرجه البزار في مسنده ١١/ ٢٣٠ (٤٩٩٩) من طريق علي بن الحكم هذا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، إلا علي بن الحكم. وقد رواه أبو بشر، والحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عبَّاس، ولم يذكرا سعيد بن جبير، بين ميمون بن مهران، وبين ابن عبَّاس. وينظر بلا بد: تعليقنا على \"تحفة الأشراف\".\n(^٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ٤٠٩ (١٢٥٤)، وأبو يعلى (٣٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٠. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٩٨ (١٠١٨٦).","vol":"9","page":442},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): المُحَرَّمُ من كلِّ ذي نابٍ، ما عَدا على النّاسِ، كالنَّمِرِ، والذِّئبِ، والأسَدِ، وما شاكلَ ذلك. قال: وهي السِّباعُ المعرُوفةُ.\nقال: والمُحرَّمُ من ذي المِخلَبِ أيضًا كذلكَ ما عَدا على طُيُورِ النّاسِ، فلا يُؤكَلُ شيءٌ من ذلك أيضًا، كالشّاهينِ، والبازي، والعُقابِ، وما أشبَهَ ذلك.\nقال: وأمّا الضَّبعُ، والثَّعلبُ، والهِرُّ، فلا بأسَ بأكلِها، ويَفْديها المُحرِمُ إن قتَلَها.\nقال: وكلُّ ما لم يَكُن أكلُهُ إلّا العَذِرةَ والجِيفةَ والمَيْتاتِ من الدَّوابِّ والطُّيُورِ، فإنِّي أكرَهُ أكلَهُ، للنَّهيِ عن الجلّالة (^٢).\nقال: ولو قُصرت أيامًا حتّى يغلِبَ عليها أكلُ الطّاهِرِ، وخَرَجت عن حُكم الجَلّالةِ، جازَ أكلُها.\nقال أبو عُمر: هذا عندَهُ فيما عَدا السِّباعَ العاديةَ، وما عَدا سِباعَ الطَّيرِ التي تَعدُو على الطُّيُورِ. فإنَّ هذه عندَهُ لا تُؤكلُ، قُصِرت أم لم تُقصَرْ، لوُرُودِ النَّهيِ عنهُ بالقَصْدِ إليها.\nقال الشّافِعيُّ (^٣): الجلّالةُ المكرُوهُ أكلُها إذا لم يكُن أكلُهُ غيرَ العَذِرةِ، أو كانتِ العَذِرةُ أكثرَ أكلِهِ، فإن كانتِ العَذِرةُ أكثرَ أكلِهِ، وعَلَفُه (^٤) غيرَ العذِرةِ، لم أكرَهْهُ.\nقال (^٥): وكلُّ ما كانتِ العربُ تَسْتقذِرُهُ، وتَسْتخبِثُهُ، فهُو من الخَبائثِ التي\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٢٤٢.\n(^٢) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٢٦٥.\n(^٤) عبارة م: \"فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة\"، والمثبت من د ٤، وهو الأصحّ.\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ٢٧١.","vol":"9","page":443},{"text":"حرَّمَ اللهُ، كالذِّئبِ، والأسَدِ، والغُرابِ، والحيَّةِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والفأرةِ؛ لأنَّها دوابُّ تَقصِدُ النّاسَ بالأذى، فهي مُحرَّمةٌ، من الخبائثِ مأمُورٌ بقتلِها.\nقال: وكانتِ العربُ تأكُلُ الضَّبُعَ والثَّعلبَ، لأنَّهُما لا يَعْدُوان على النّاسِ بنابِهِما، فهُما حلالٌ.\nقال أبو عُمر: قد تقدَّمَ القولُ في السِّباع المأكُولةِ وغيرِ المأكُولةِ وما لأهلِ العِلم في ذلكَ من الائتِلافِ والاختِلافِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكيم، من هذا الكتاب، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوحُجَّةُ الشّافِعيِّ فيما ذهَبَ إليه في هذا البابِ، نهيُهُ -ﷺ- عن أكلِ كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ، وكلِّ ذي نابٍ من السِّباع.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بن خالدٍ الكلبيُّ أبو ثورٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ. قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن عيسى بن نُمَيلةَ (^٢) الفَزاريِّ، عن أبيهِ، قال: كُنتُ جالِسًا مع عبدِ الله بن عُمرَ، فسُئلَ عن القُنْفُذِ، فتَلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]، قال: فقال إنسانٌ -وفي حديثِ أبي داودَ:\n_________\n(^١) في سننه (٣٧٩٩). ومن طريقه أخرجه البيهفي في الكبرى ٩/ ٣٢٦. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥١٥ (٨٩٥٤) ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢ - ٥٣، من طريق سعيد بن منصور، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عيسى بن نميلة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٠٢ (١٣٨٣٥).\n(^٢) في د ٤، م: \"ثميلة\"، وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ١٢٥.","vol":"9","page":444},{"text":"فقال شيخٌ- عندَهُ: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: سمِعتُ النَّبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"إنَّما هُو خَبِيثةٌ من الخبائثِ\"، فقال ابنُ عُمرَ: إن كان قالَهُ النَّبيُّ -ﷺ-، فهُو كما قال (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عَبدةُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن أكْلِ الجَلّالةِ وألْبانِها.\nومن حَديثِ أيُّوبَ (^٣) السَّختيانيِّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن الجَلّالةِ من الإبِلِ أن يُركَبَ عليها، أو يُشرَبَ من ألْبانِها (^٤).\nوروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ (^٥).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٦):\n_________\n(^١) جاء بعد هذا في ظا، م: \"قال أبو عمر: قد تقدّم القول في تأويل قول الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآيةَ بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا والحمد لله\". قلت: وهذا النص لم يرد في شيء من النسخ المعتمدة، وهو تكرار لما تقدم.\n(^٢) في سننه (٣٧٨٥). ومن طريق أخرجه ابن حزم في المحلى ١/ ٢٤٣، ٢٤٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٢. وأخرجه الترمذي (١٨٢٤) من طريق عبدة، به. وأخرجه ابن ماجة (٣١٨٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٠٨ (١٣٥٠٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٣٢ (٧٨٥٣).\n(^٣) قوله: \"أيوب\" لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٣٧٨٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٨٥ (٥٨٣٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، ٣٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٣، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٣١ - ٥٣٢ (٧٨٥٢).\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"ومن حجة الشافعي\" لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣، وهو ثابت في ظا، ولعل المؤلف حذفه فيما بعد أو يكون سقط من الأصل والنسخ التي نسخت عنه، فأبقينا عليه احتياطًا.\n(^٦) في المصنَّف (٢٥٠٩٤).","vol":"9","page":445},{"text":"حدَّثنا شَبابةُ، عن مُغيرةَ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن الجَلّالةِ أن يُؤكَلَ لحمُها، أو يُشرَبَ لبنُها.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى (^٢)، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة (^٣).\nورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ (^٤) مِثلهُ.\nومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب\"، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: \"يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ\".\n_________\n(^١) في سننه (٣٧٨٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٧ (١٩٨٩)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٧ (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٧ (١١٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٣، من طريق هشام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (٦٦٣٦).\n(^٢) في م: \"ابن المسيب\"، وهو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٥٩.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٥٧ (٢١٦١)، والترمذي (١٨٢٥)، وابن حبان ١٢/ ٢٢٠، ٢٢١ (٣٥٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٤، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٤) من قوله: \"وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-\". إلى هنا، لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣.","vol":"9","page":446},{"text":"حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرنا صُهَيبٌ مولى عَبدِ (^٢) الله بن عامرِ بن كُرَيزِ بن حَبيبٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عَمرِو بن العاصِ يقولُ: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"من قتَلَ عُصفُورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عن قَتْلِها\". قالوا: يا رسُولَ الله، وما حقُّها؟ قال: \"أن يَذْبَحَها، فيأكُلَها، ولايقطَعَ رأسَها فيَرْميَ به\". قال الحُميديُّ: فقيل لسُفيانَ: إنَّ حمّادًا يقولُ: عن عَمرٍو، أخبرني صُهيبٌ الحذّاءُ، قال: ما سمِعتُ عَمرًا قطُّ قال: صُهيبٌ الحذّاءُ، ما قال إلّا: مولى عُبيدِ الله (^٣) بن عامرٍ.\nقالوا: ففي هذا أوضَحُ الدَّلائلِ أنَّ كلَّ ما (^٤) يحِلُّ أكلُهُ، فلا يجُوزُ قتلُهُ. قالوا: وقد أمَرَ رسُولُ الله -ﷺ- بقَتْلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والحيَّةِ، والفأرهِ، في الحِلِّ والحَرَم، فلا يجُوزُ أكلُ شيءٍ من هذه، وما كان مِثلَها. قالوا: وكلُّ ما لا يجُوزُ أكلُهُ، فلا بأسَ بقَتْلِهِ في الحَرَمِ والحِلِّ لمن شاءَ.\nوذكرُوا ما حدَّثنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال:\n_________\n(^١) في مسنده (٥٨٧). وأخرجه الشافعي في مسنده ص ٣١٥، والدارمي (١٩٨٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٦ (٤٥١٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٨٦، من طريق سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (٢٣٩٣)، وأحمد في مسنده ١١/ ١٠٨ (٦٥٥٠)، والبزار في مسنده ٦/ ٤٣٣ (٢٤٦٣) والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٩، من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٧٧ - ١٧٨ (٨٥٥٦).\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: \"مولى عبيد الله\". وذكر في نهاية الحديث أنه سمعه كذلك من سفيان. وانظر: مصادر التخريج، وهو صهيب الحذاء، أبو موسى المكي، مولى عبد الله بن عامر. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٤٣.\n(^٣) في الأصل، د ٤: \"عبد الله\"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) في د ٤: \"ما لا يحلّ\"، وهو خطأ.","vol":"9","page":447},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ (^٢)، قال: أخبرنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ، عن رسُولِ الله -ﷺ- قال: \"خَمْسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْربُ، والفأرةُ\".\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٣): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ (^٤)، قال: أخبرنا النَّضرُ بن شُمَيل، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يُحدِّث، عن عائشَةَ، عن رسُولِ الله -ﷺ- قال: \"خَمْسُ فواسقَ يُقتلنَ في الحِلِّ والحَرَم: الحيَّةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرابُ الأبقَعُ، والحُدَيَّةُ، والفأرَةُ\".\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصِ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال: من يأكلُ الغُرابَ، وقد سمّاهُ رسُولُ الله -ﷺ- فاسِقًا! والله ما هُو من الطَّيِّبات (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه في الكبرى ٤/ ١٠٢ (٣٨٥٠)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٠٨.\n(^٢) هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (٨٠٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩٢/ ٤٣ (٢٦٤٤٤)، ومسلم (١١٩٨) (٦٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١١، وفي الكبرى ٤/ ١٠٦ (٣٨٦٠)، وأبو يعلى (٤٥٠٣)، وأبو عوانة (٣٦٣٦)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢١٦ (٧٠٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤٤ (٢٤٧٥) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠٩ - ٦١٠ (١٦٤٨٤).\n(^٣) أخرجه في الكبرى ٤/ ١٠٢ (٣٨٥١)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٠٨.\n(^٤) هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (١١٠٢). وأخرجه الطيالسي (١٦٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٦٤)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٠١ (٢٤٦٦١)، وابن خزيمة (٢٦٦٩)، وأبو عوانة (٣٦٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٩، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦١٠ - ٦١١ (١٦٤٨٥).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٣٧)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٩١، ٩٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٧، من طريق هشام، به.","vol":"9","page":448},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: كرِهَ رِجالٌ من أهلِ العِلْم أكلَ الحِدَأةِ، والغُرابِ، حيثُ سمّاهُما رسُولُ الله -ﷺ- من فَواسِقِ الدَّوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.\nقال أبو عُمر: من كرِهَ أكلَ الغُرابِ والفأرةِ وسائرِ ما سمّاهُ رسُولُ الله -ﷺ- فاسِقًا، جَعَل ذلك من بابِ أمْرِهِ بقتلِ الوَزَغ، وتَسْميتهِ لهُ فُوَيسِقًا، والوَزَغُ مجُتمعٌ على تحريم أكلِهِ.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جُبيرِ بن شَيْبةَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَني رسُولُ الله -ﷺ- بقَتْلِ الأوْزاغ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني عبدُ الحميدِ بن جُبَيرِ بن شَيْبةَ الحَجَبيُّ، أنَّهُ سمِعَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ شَريكٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمَرَ (^٤) بقَتْلِ الأوْزاغ.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٥/ ١٥٣ (٨٧٠٠).\n(^٢) في الكبرى ٤/ ١٠٤ (٣٨٥٤)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٠٩. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٢١٠)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٥٩٣ (٢٧٦١٩)، والبخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧) (١٤٢)، وابن ماجة (٣٢٢٨)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٩٧ (٢٥٠) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٥/ ٣٥٩ (٢٧٣٦٥)، والبخاري (٣٣٥٩)، وابن حبان ١٢/ ٤٥١ (٥٦٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١١، من طريق عبد الحميد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٧٤٥ - ٧٤٦ (١٧٧١٦).\n(^٣) في مسنده (٣٥٠).\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من مسند الحميدي: \"أمرها\".","vol":"9","page":449},{"text":"وحدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: أخبرني الحَسَنُ بن الخَضِرِ الأسيُوطيُّ (^١)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر القاسمُ بن عَبدِ الله بن مَهْديٍّ، قال: حدَّثني أبو مُصْعبٍ أحمدُ بن أبي بكرٍ الزُّهْريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمرَ بقتلِ الوَزَغ، وسمّاهُ فُوَيسِقًا.\nوأخبرنا سَعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال للوزَغ: \"فُوَيسِقٌ\". ولم أسمَعْهُ أمرَ بقَتلِه (^٣).\nورواهُ ابنُ وَهْب عن مالكٍ، ويونُسُ عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُول الله -ﷺ- قال للوَزَغِ: \"الفُويسِقُ\" (^٤). لم يَزِدْ.\nقال أبو عُمر: وليسَ قولُ من قال: لم أسمَع الأمرَ بقَتْلِ الوَزَغ شهادةً، والقولُ قولُ من شهِدَ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمَرَ بقتلِ الوَزَغ.\n_________\n(^١) في د ٤، ظا: \"أحمد بن جبير الأسيوطي\"، وهو تحريف، إذ لا يعرف في شيوخ خلف بن القاسم إلا ما أثبتناه من الأصل، وقد نصّ عليه ابن العديم في ترجمة خلف بن القاسم من بغية الطلب ٧/ ٣٣٤٦، وترجمة الحسن بن خضر هذا في وفيات سنة ٣٦١ من تاريخ الإسلام ٨/ ١٩٤.\n(^٢) في المصنَّف (٨٣٩٠). ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٤١)، ومسلم (٢٢٣٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٩٥ (١٠٨٦)، وابن حبان ١٢/ ٤٥٢ (٥٦٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١١. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٠٢ - ١٠٣ (٤٠٨٣).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه البخاري (١٨٣١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ١٠٤ (٣٨٥٥)، وابن حبان ٩/ ٢٧٦، و١٢/ ٤٥٢ (٣٩٦٣، ٥٦٣٦) من طريق مالك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١١٦، و٤٢/ ١٢٠ (٢٤٥٦٨، ٢٥٢١٥)، ومسلم (٢٢٣٩)، وابن ماجة (٣٢٣٠) من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٢١ (١٦٩١٦).\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٠٤، وفي الكبرى (٣٨٥٥)، وابن حبان ٩/ ٢٧٦، و١٢/ ٤٥٢ (٣٩٦٣، ٥٦٣٦) من طريق ابن وهب، به.","vol":"9","page":450},{"text":"وقد أجمعُوا أنَّ الوزَغَ ليسَ بصيدٍ، وأنَّهُ ليسَ مِمّا أُبيحَ أكلُهُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١)، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بن سَعْدٍ، عن أبيهِ، قال: أمَرَ رسُولُ الله ﵇ بقَتْلِ الوَزَغ، وسمّاهُ فُوَيْسِقًا.\nوالآثارُ في قتلِ الوَزَغِ كثيرةٌ جِدًّا.\nوأمّا الآثارُ في قَتْلِ الحيّاتِ جُملةً، في الحِلِّ وغير، فلَها مَواضِعُ من كِتابِنا، في حديثِ نافع وغير، وستأتي إن شاءَ الله.\nأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن جَبَلةَ، قال: حدَّثنا سَلْمُ (^٥) بن قُتيبةَ أبو قُتيبةَ (^٦)؛ جميعًا عن همّام بن يحيى، عن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي طَلْحةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: أُتي النَّبيُّ -ﷺ- بتَمْرٍ عَتيقٍ، فجعلَ يُفتِّشُهُ، ويُخرِجُ السُّوسَ منهُ ويُنقِّيهِ (^٧).\n_________\n(^١) قوله: \"قال: حدثنا أبو داود\" سقط من الأصل.\n(^٢) في سننه (٥٢٦٢).\n(^٣) في السند ٣/ ١٠٨ (١٥٢٣). وقد سلف قريبًا من طريق عبد الرزاق أيضًا، فانظر: تتمة تخريجه هناك.\n(^٤) في سننه (٣٨٣٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨١. وأخرجه ابن ماجة (٣٣٣٣)، والبزار في مسنده ١٣/ ٨١ (٦٤٣٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٢٥ (١٤٦٢) من طريق سلم بن قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٩٣ (٨٥٧).\n(^٥) في د ٤، م: \"مسلم\". وهو: سلم بن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخراساني. الإكمال لابن ماكولا ٥/ ١١٥، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٣٢.\n(^٦) قوله: \"أبو قتيبة\" سقط من م.\n(^٧) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"9","page":451},{"text":"حديثٌ ثاني خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ قال، حينَ خرجَ إلى مكَّةَ مُعتمِرًا في الفِتْنةِ: إن صُدِدتُ عن البيتِ، صَنَعنا كما صَنَعنا معَ رسُولِ الله -ﷺ- (^٢)، فأهَلَّ بعُمرةٍ، من أجْلِ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أهلَّ بعُمرةٍ يومَ (^٣) الحُدَيبيةِ.\nثُمَّ إنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ نظَرَ في أمرِهِ، فقال: ما أمرُهُما إلّا واحدٌ، والتفتَ إلى أصحابِهِ، فقال: ما أمرُهُما إلّا واحدٌ، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوجَبْتُ الحجَّ معَ العُمْرةِ. ثُمَّ نفَذَ حتّى جاءَ البيتَ، فطافَ به طوافًا واحدًا، ورَأى أنَّهُ مُجزِئٌ (^٤) عنهُ، وأهْدَى.\nإلى هاهُنا انتهت رِوايةُ يحيى، وعلى ذلك أكثرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" (^٥) وفي رِوايةِ عليِّ بن عبدِ العزيزِ، عن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وأهدى شاةً. فزادَ ذِكرَ الشّاةِ، وهُو غيرُ محفُوظٍ عن ابن عُمرَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤٢).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، د ٤، م: \"فخرج\". ولم ترد في نُسَخ الموطأ.\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي الموطأ: \"عام\".\n(^٤) هكذا في الأصل، ف ٣، وفي د ٤: \"ورأى أنّ ذلك يجزئ عنه\"، وفي المطبوع من الموطأ: \"ورأى ذلك مجزيًا عنه\".\n(^٥) في د ٤: \"الرواة للموطأ\". وقد رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١١٧٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (١٨١٣)، وسويد بن سعيد (٥٦٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٦٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٨٠٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٩/ ٢٢٠ (٥٢٩٨) و١٠/ ٣٥٢ (٦٢٢٧)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٤١٨٣)، والشافعي في مسنده، ص ١٢٤، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٥، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٢٣٠) (١٨٠) والبيهقي ٥/ ٢١٥.","vol":"9","page":452},{"text":"ولم يذكُر القَعْنبيُّ أيضًا في هذا الحديثِ قولَهُ: من أجلِ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أهلَّ بعُمرةٍ يومَ الحُديبيةِ. وذكرهُ يحيى، وابنُ بُكير (^١)، وابنُ القاسم، وغيرُهُم.\nوالدَّليلُ على أنَّ ذِكرَ الشّاةِ في هذا الحديثِ غلطٌ، أنَّ ابنَ عُمرَ كان مذهبُهُ فيما اسْتَيسرَ من الهدي: بقَرةً دُون بَقَرةٍ، أو بَدَنةً دُون بَدَنةٍ.\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]: بَدَنةٌ دُون بدنةٍ، وبَقَرةٌ دُون بَقَرة (^٢).\nقال: وأخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: ما اسْتيسَر من الهَدْي: البَدَنةُ، والبقَرةُ (^٣).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاس (^٤)، وعليٍّ (^٥)، وغيرِهِم: ما استيسرَ من الهدي: شاةٌ. وعليه العُلماءُ.\nوفي هذا الحديثِ مَعانٍ من الفِقهِ:\nمِنْها: أنَّهُ جائزٌ للرَّجُلِ أن يَخرُجَ حاجًّا في الطَّريقِ المَخُوفِ، إذا لم يُوقِنْ بالسُّوءِ ورَجا السَّلامةَ، وإن كان معَ ذلك يخافُ ويخشَى، وليسَ ذلك من رُكُوبِ الغررِ.\nوجمنْها: إباحَةُ الإهلالِ والدُّخُولِ في الإحرام على هذا الوَجْهِ، فإن سلِمَ ونَجا نفَذَ لوجهِهِ، وإن مُنِعَ وحُصِرَ، كان لهُ حُكمُ المُحصَرِ، على ما سنَّهُ رسُولُ الله -ﷺ- وعمِلَ به حينَ حُصِرَ عامَ الحُديبيةِ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٥، من طريق يحيى بن بكير، به.\n(^٢) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/ ١٤٠.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٨ (١١٤٣).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ١/ ٥١٨ (١١٤١).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ١/ ٥١٨ (١١٤٠).","vol":"9","page":453},{"text":"ونحنُ نذكُرُ (^١) هاهُنا من أحكام الإحصارِ بالعدُوِّ وبالمرضِ، وغيرِهِ من الموانِع، ما فيه شِفاءٌ وكِفايةٌ بحولِ الله، فهُو أولَى المواضِع بذِكرِ ذلك من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله، ثُمَّ ننصرِفُ إلى باقي معاني الحديثِ، وتوجيهِها، والقولِ فيها، ولا ننالُ شيئًا من ذلك إلّا بعونِهِ، لا شريكَ لهُ.\nفمِنْ ذلك، أنَّ مالكًا والثَّوريَّ وأبا حنيفةَ وأصحابَهُم قالوا: لا ينفعُ المُحرِمَ الاشتِراطُ في الحجِّ إذا خافَ الحصرَ، لمرضٍ أو عدُوٍّ.\nقال أبو عُمر: والاشتِراطُ: أن يقولَ إذا أهلَّ في الحالِ (^٢) التي وَصْفنا: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، ومحِلِّي حيثُ حَبَستني من الأرضِ.\nقال مالكٌ: والاشْتِراطُ في الحجِّ باطِلٌ، ويمضي على إحرامِهِ حتّى يُتِمَّهُ على سائرِ أحكام المُحصرِ، ولا ينفعُهُ قولُهُ: محِلِّي حيثُ حَبَستني. وبه قال أبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، وهُو قولُ إبراهيم النَّخَعيِّ، ومحمدِ بن شِهابِ الزُّهريِّ، وهُو قولُ ابن عُمرَ أيضًا (^٣).\nذكر ابنُ وَهْب، عن يونُسَ. وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، جميعًا عن ابن شِهاب، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُنكِرُ الاشتِراطَ في الحجِّ، ويقولُ: أليسَ حَسْبُكُم سُنَّةَ رسُولِ الله -ﷺ- أنَّهُ لم يشترِطْ؟ فإن حبَسَ أحدَكُم حابِسٌ عن الحجِّ، فليَأْتِ البيتَ فلْيطُفْ به، وبينَ الصفا والمَرْوةِ، ويحلِقْ أو يُقصِّرْ، ثُمَّ قد حلَّ من كلِّ شيءٍ، حتّى يحُجَّ قابِلًا ويُهْدي، أو يصُومَ إن لم يجِد هَدْيًا (^٤).\n_________\n(^١) في د ٤: \"ندخل\".\n(^٢) في د ٤: \"الحالة\"، وحذف التاء أشيع.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٧٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٠٨٣ (١٣٧١)، والإشراف ٣/ ١٨٧، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٦. وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٦٩، وفي الكبرى ٤/ ٦١ - ٦٢ (٣٧٣٥) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري (١٨١٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٣، من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في =","vol":"9","page":454},{"text":"وقال الشّافِعيُّ: لو ثبتَ حديثُ ضُباعَةَ (^١)، يعني: بنتَ الزُّبيرِ بن عبد المطَّلبِ (^٢) لم أعُدَّهُ، وكان محِلُّهُ حيثُ حَبَسهُ الله بلا هَدْي.\nواختلفَ أصحابُهُ في هذه المسألةِ إلى اليَوم، فمِنهُم من يقولُ: يَنْفعُهُ الاشتِراطُ، على حَديثِ ضُباعةَ، ومنهُم من يقولُ: الاشْتِراطُ باطِلٌ.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ بن راهُوية وأبو ثَوْرٍ: لا بأسَ أن يَشْترِطَ، ولهُ شَرْطُهُ، على ما رُوي عن النَّبيِّ -ﷺ-، وعن غيرِ واحدٍ من أصحابِهِ.\nقال أبو عُمر: رُوي جَوازُ الاشْتِراطِ في الحجِّ: عن عُمرَ، وعليٍّ، وابن مسعُودٍ، وعمّارِ بن ياسِرٍ. وبه قال عَلْقمةُ، وشُرَيح، وعَبِيدةُ، والأسودُ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ، وعَطاءُ بن يسارٍ، وعِكْرِمةُ، وهُو مذهبُ عَطاءِ بن أبي رَباح (^٣). وحُجَّتُهُم في ذلك حديثُ ضُباعةَ.\nقال أبو عُمر: حديثُ ضُباعةَ في ذلك، ما أخبَرنيهِ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (^٥):\n_________\n= مسنده ٨/ ٤٨٧ (٤٨٨١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٩، وفي الكبرى ٤/ ٦٢ (٣٧٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٥٥ (٥٩١٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٠ (٢٤٩١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٣، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٧٥٣٣).\n(^١) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.\n(^٢) قوله: \"يعني بنت الزبير بن عبد المطلب\" سقط من د ٤، م.\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٩٥٠) فما بعد، وسنن البيهقي الكبرى ٥/ ٢٢٢، والمحلى لابن حزم ٧/ ١٣٩، ١٤٠.\n(^٤) في سننه (١٧٧٦).\n(^٥) في المسند ٤٤/ ٥٧٨ (٢٧٠٣٠). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٣١ (١١٩٠٩)، و٢٤/ ٣٣٣ (٨٢٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٤٤. وأخرجه الترمذي (٩٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٩)، وأبو يعلى (٢٤٨٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٢) ٢٤٣١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٢، من طريق عباد بن العوام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٥ (٦٢٣١).","vol":"9","page":455},{"text":"حدَّثنا عبّادُ بن العوّام، عن هِلالِ بن خبّابِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ ضُباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بن عبدِ المُطَّلِبِ أتَتْ رسُولَ الله -ﷺ- فقالت: يا رسُولَ الله، إنِّي أُريدُ الحجَّ أأشترِطُ؟ قال: \"نعم\"، قالت: وكيفَ أقولُ؟ قال: \"قُولي: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ، ومحِلِّي من الأرْضِ حيثُ حَبَسْتني\".\nقال أبو عُمر: الإحصارُ عندَ أهلِ العِلم على وُجُوهٍ، مِنْها: الحصرُ بالعدُوِّ، ومنها: بالسُّلطان الجائرِ، ومنها: بالمرَضِ، وشِبهِهِ.\nوأصلُ الحَصرِ في اللُّغةِ، الحَبْسُ والمنعُ، قال الخليلُ (^١)، وغيرُهُ: حصرتُ الرَّجُلَ حصرًا: مَنعتَهُ وحبستَهُ، وأُحصِرَ الحاجُّ عن بُلُوغ المناسِكِ من مَرضٍ، أو نحوِهِ. هكذا قال، جَعَل الأوَّلَ ثُلاثيًّا، من حَصرتُ، وجَعل الثّانيَ في المَرضِ رُباعيًّا، وعلى هذا خرجَ قولُ ابن عبّاسٍ: لا حصرَ إلّا حصرُ العَدُوِّ (^٢). ولم يَقُل: لا إحصارَ (^٣) إلّا إحْصارُ العدُوِّ.\nوقالت طائفة: يُقالُ: أُحصِرَ فيهما جميعًا، من الرُّباعيِّ.\nوقال منهُم جماعةٌ: حُصِرَ، وأُحصِرَ، بمعنًى واحدٍ (^٤) في المرضِ والعدُوِّ جميعًا، ومعناهُ حُبِسَ.\nواحتجَّ من قال بهذا من الفُقهاءِ، بقولِ الله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] وإنَّما نزلت هذه الآيةُ في الحُدَيبيةِ.\nوعلى نحوِ ذلك اختَلَف (^٥) أهل العِلم في أحكام المحبُوسِ بعدُوٍّ، والمحبُوسِ\n_________\n(^١) انظر: العين ٣/ ١١٣.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٦٧، وفي الأم ٣/ ١٦٣، ٢١٦، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٩.\n(^٣) قوله: \"لا إحصار\" من د ٤، ف ٣.\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"9","page":456},{"text":"بمَرَضٍ، إلّا أنَّ أكثرَ عُلماءِ اللُّغةِ يقولُونَ في هذا الفِعلِ من العدُوِّ: حَصَرهُ العدُوُّ، فهُو محصورٌ، وأحصَرهُ المرضُ، فهُو محُصرٌ.\nوأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في هذا المعنى، فقال مالكٌ (^١) والشّافِعيُّ (^٢) وأصحابُهُما: كلُّهُمُ اتَّفقُوا على أنَّ من أحصَرهُ المرضُ، فلا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ، ومن حُصِرَ بعدُوٍّ، فإنَّهُ يَنْحرُ هَدْيَهُ حَيْثُ حُصرَ، ويتَحلَّلُ وينصرِفُ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ صرُورةً (^٣) فيحُجَّ (^٤) حجَّةَ الفَريضةِ. ولا خِلافَ بين الشّافِعيِّ ومالكٍ في شيءٍ من ذلك.\nواحتجَّ مالكٌ بأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- لم يأمُر أحدًا من أصحابِهِ عامَ الحُديبيةِ بقَضاءِ العُمرةِ التي صُدَّ فيها عن البيتِ.\nوقال ابنُ وَهْب وغيرُهُ، عن مالك (^٥): من أُحصِرَ بعدُوٍّ، وحِيلَ بينهُ وبينَ البيتِ، حلَّ من كلِّ شيءٍ، ونحَرَ هَدْيهُ، وحلقَ رأسَهُ حَيْثُ حُبِسَ، وليسَ عليه قَضاءٌ، إلّا أن يكونَ لم يحُجَّ حجَّةً (^٦) قطُّ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةَ الإسلام.\nقال: وأمّا من أُحصِرَ بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يحِلُّ دُونَ البيت (^٧).\nقال: وكذلكَ كلُّ من حُبسَ عن الحجِّ بعدما يُحرِمُ، إمّا بمَرضٍ، أو خطأ من العَددِ، أو خَفِيَ عليه الهِلالُ، فهُو محُصَرٌ، عليه ما على المُحصرِ، وكذلك من أصابَهُ كسرٌ، أو بطنٌ مُنْخَرِقٌ (^٨).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٣٩٨.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٧٤، ١٧٨.\n(^٣) الصرورة: الذي لم يحج. انظر: لسان العرب ٤/ ٤٥٣.\n(^٤) في م: \"فحج\".\n(^٥) انظر: الموطأ ١/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (١٠٤٠).\n(^٦) المصدر لم يرد في د ٤.\n(^٧) انظر: المدونة ١/ ٣٩٧.\n(^٨) في م: \"متحرق\". ومنخرق البطن، من أصابه الإسهال. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٨٧.","vol":"9","page":457},{"text":"وقال مالكٌ: أهلُ مكَّةَ في ذلك، كأهلِ الآفاقِ؛ لأنَّ الإحصارَ عندَهُ في المكِّيِّ (^١): الحَبْسُ عن عَرَفةَ خاصَّةً.\nقال: فإن احتاجَ المُحصَرُ بمرضٍ إلى دواءٍ، تَداوى به وافتَدَى، ويبقَى على إحْرامِهِ لا يحِلُّ من شيءٍ منهُ حتّى يبرَأ من مَرضِهِ، فإذا بَرِئَ من مَرضِهِ، مَضَى إلى البيتِ فطافَ به سبعًا، وسَعَى بين الصَّفا والمروةِ، وحلَّ من حَجِّهِ، أو من عُمْرتِهِ.\nقال أبو عُمر: وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ (^٢) أيضًا.\nقال مالكٌ (^٣): وقد أمرَ عُمرُ بن الخطّابِ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ وهبّارَ بن الأسودِ حينَ فاتهُما الحجُّ، وأتيا يومَ النَّحرِ، أن يحِلّا بعُمرةٍ، ثُمَّ يَرْجِعانِ حَلالينِ، ثُمَّ يحُجّان عامًا قابِلًا، ويُهْديانِ.\nقال مالكٌ: فمن لم يجِد هَدْيًا، فصيامُ ثلاثةِ أيام في الحجِّ، وسَبْعةٍ إذا رجعَ إلى أهلِهِ.\nقال مالكٌ (^٤): وبَلَغني أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- حلَّ هُو وأصْحابُهُ بالحُديبيةِ، فنَحَرُوا الهَدْيَ، وحَلقُوا رُءُوَسهُم، وحَلُّوا من كلِّ شيءٍ قبلَ أن يطُوفُوا بالبيتِ، وقبلَ أن يصِلَ إليه الهديُ. قال: ثُمَّ لم يُعْلَمْ (^٥) أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمرَ أحدًا من أصْحابِهِ، ولا مِمَّن كان معَهُ، أن يقضُوا شيئًا، ولا يعُودُوا لشيءٍ.\nقال مالكٌ (^٦): وعلى هذا الأمرُ عندَنا فيمن أُحصِرَ بعدُوٍّ، كما أُحصِرَ النَّبيُّ -ﷺ- وأصحابُهُ، فأمّا من أُحصِر بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يحِلُّ دُونَ البيتِ.\n_________\n(^١) شبه الجملة \"في المكي\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٧٤، ١٧٨.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (١٠٤٩).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤١).\n(^٥) في م: \"نعلم\".\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٥ (١٠٤٣).","vol":"9","page":458},{"text":"قال أبو عُمر: بمِثلِ هذا كلِّهِ قال الشّافِعيُّ أيضًا، ذهَبا جميعًا فيمَنْ حَصَرهُ (^١) العَدُوُّ إلى قِصَّةِ الحُدَيبيةِ، وأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نحَرَ الهَدْيَ في مَكانِهِ الذي أُحصِرَ فيه، وحلَ ورجَعَ.\nوذهَبا في المُحصَرِ (^٢) بمَرَضٍ، إلى ما رُوي عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ، وعائشةَ، وابن عُمرَ، وابن الزُّبيرِ، أنَّهُم قالوا في المُحصرِ بمَرضٍ، أو خطأ في العَددِ، أنَّهُ لا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيت (^٣).\nوحُكمُ من كانت هذه حالَهُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ، أن يكونَ بالخيارِ إذا خافَ فوتَ (^٤) الوُقُوفِ بعرَفةَ لمرَضه (^٥)، إن شاءَ مَضَى إذا أفاقِ إلى البيتِ، فطافَ به، وتحلَّلَ بعُمرةٍ، وإن شاءَ أقامَ على إحْرامِهِ إلى قابِلٍ، فإن تحلَّل بالطَّوافِ بالبيتِ فعليه دمٌ، ويَقْضي حجَّهُ من قابِل، وإن أقامَ على إحرامِهِ ولم يُواقِعْ شيئًا مِمّا نُهي عنهُ الحجاجُ، فلا هديَ عليه (^٦).\nومن حُجَّتِهِ في ذلك: الإجماعُ من الصَّحابةِ على من أخطَأ العددَ، أنَّهُ هكذا حُكمُهُ، لا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ.\nقال مالكٌ (^٧): إذا تحلَّل المريضُ والذي تَفُوتُهُ عَرَفةُ بالطَّوافِ بالبيتِ، فعليهما القَضاءُ وإن كانا مُتطوِّعَينِ، وكذلك المُعتمرُ.\n_________\n(^١) في ف ٣: \" أحصره\".\n(^٢) في م: \"الحصر\".\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (١٠٤٤ - ١٠٤٧).\n(^٤) في د ٤: \"فوات\" وكلاهما سيّان.\n(^٥) في م: \"لمرض\".\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٤٤١.\n(^٧) انظر: المدونة ١/ ٤١٧.","vol":"9","page":459},{"text":"والحصرُ عندَ مالكٍ ومن تابَعهُ، إنَّما يكونُ عن عَرَفةَ فقط، فإذا عَلِمَ المُحصَرُ بعدُوٍّ، أو غيرِهِ، أنَّهُ قد فاتَهُ الوُقُوفُ بعرَفةَ في وَقْتٍ (^١)، أوِ انكشَفَ لهُ العدُوُّ في زَمَن لا يَصِلُ فيه إلى البيتِ إلّا بعدَ فَوْتِ عَرَفةَ، أو غلبَ ذلك على ظنِّهِ، تحلَّل مكانَهُ، وانصرفَ (^٢).\nوأمّا من وقَفَ بعرَفةَ، وصُدَّ عن مَكَّةَ، فهُو على إحْرامِهِ، حتّى ينكشفَ (^٣) العدُوُّ، ثُمَّ يطُوفُ ويُتِمُّ حجَّهُ، فرضًا كان أو تطوُّعًا، وإن خافَ طُولَ الزَّمانِ انصرفَ إلى بَلدِهِ، فمَتَى أمكَنهُ الرُّجُوعُ إلى البيتِ عادَ، فإن كان مسَّ النِّساءَ، دخلَ محُرِمًا، وطافَ وأهدى، وإن لم يَمسَّ النِّساءَ، ولا الصَّيدَ، طافَ وتمَّ حجُّهُ.\nوكان ابنُ القاسم يقولُ: ليس على من صُدَّ عن البيتِ في حج، أو عُمرةٍ هديٌ، إلّا أن يكونَ ساقَهُ معهُ. وهُو قولُ مالكٍ.\nوقال أشهبُ: عليه الهديُ إذا صُدَّ عن البيتِ بعدَ أن أحرمَ، لا بُدَّ لهُ منهُ، ينحر كما نحرَ رسُولُ الله -ﷺ- الهديَ بالحُديبيةِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.\nومِن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهبَ مالكٍ، وابن القاسم في ذلك: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- إنَّما نحَرَ يومَ الحُدَيبيةِ هديًا قد كان أشعَرهُ وقلَّدهُ، حينَ أحرمَ بعُمرتِهِ، فلمّا لم يبلُغْ ذلك الهديُ محِلَّهُ للصَّدِّ، أمرَ به رسُولُ الله -ﷺ- فنُحِرَ؛ لأنَّهُ كان هديًا قد وجَبَ بالإشعارِ والتَّقليدِ وخرجَ لله، فلم يجُزِ الرُّجُوعُ فيه، ولم يَنْحرهُ رسُولُ الله -ﷺ- من أجلِ الصَّدِ (^٤)، فلهذا لا يجِبُ عندَهُ على من صُدَّ عن البيتِ هَدْيٌ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"وقته\".\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٩٨.\n(^٣) في م: \"ينكف\".\n(^٤) في م: \"الصيد\".","vol":"9","page":460},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): لو أُحصِرَ مُوسِرٌ لا يجِدُ هَدْيًا مكانَهُ، أو مُعسِرٌ بهديٍ، ففيها قولانِ، أحدُهُما: لا يحِلُّ إلّا بهديٍ، والآخرُ: أنَّهُ مأمُورٌ بأن يأتيَ بما يَقدِرُ عليه، فإن لم يَقْدِر على شيءٍ، خرجَ مِمّا عليه، وكان عليه أن يأتي به (^٢) إذا قدرَ عليه، ومن قال هذا قال (^٣): يحِلُّ مكانَهُ، ويذبحُ إذا قدرَ، فإن قدرَ على أن يكون الذَّبحُ بمكَّةَ، لم يجزئه أن يذبحَ إلّا بها، وإن لم يقدِرْ، ذبَحَ حيثُ قدر.\nقال الشّافِعيُّ: ويُقالُ: لا يُجزِئُهُ إلّا هديٌ، ويُقالُ: يُجزِئُهُ إذا لم يجِد هديًا، طعامٌ، أو صيامٌ، فإن لم يجِدِ الطَّعام، كان كمَنْ لم يجِد هديًا ولا طعامًا، وإذا قدرَ، أدَّى أيَّ هديٍ كان عليه.\nفهذا يُبيِّنُ لك أنًّ الهَدْيَ عندَ الشّافِعيِّ على المُحصَرِ واجِبٌ لإحلالِهِ، وبه قال أشْهَبُ، وعليه أكثرُ العُلماءِ.\nوالحُجَّةُ في ذلك أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- لم يحِلَّ يومَ الحُديبيةِ، ولم يحلِقْ رأسَهُ حتّى نحَرَ الهَدْي، فدلَّ ذلك على أنَّ مِن شَرْطِ إحْلالِ المُحصَرِ بعدُوٍّ: ذبْحَ هَدْيٍ متى وجدهُ وقدرَ عليه، والكلامُ في هذه المسألةِ يطُولُ، وفيما ذكَرْنا كِفايةٌ.\nوأمّا من أُحصِرَ بغيرِ عدُوٍّ من مَوانِع الأمراضِ وشِبْهِها، فحُكمُهُ عندَ أهلِ الحِجازِ في ذلك ما قد رَوَى مالكٌ (^٤)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن ابن عُمرَ، قال: من حُبِسَ دُونَ البيتِ بمرَضٍ، فإنَّهُ لا يحِلُّ حتّى يَطُوفَ بالبيتِ، ويسعَى بين الصَّفا والمروةِ. فإن اضطُرَّ إلى شيءٍ من لُبسِ الثِّيابِ التي لا بُدَّ لهُ منها، أو إلى الدَّواءِ صنعَ ذلك وافتَدَى.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ١٧٥.\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل، د ٤، م.\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"لا\". انظر: مصدر التخريج.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٦ (١٠٤٧).","vol":"9","page":461},{"text":"ومالكٌ (^١)، عن أيُّوبَ بن أبي تمَيمةَ، عن رَجُلٍ من أهْلِ البَصْرةِ كان قَدِيمًا قال: خَرجتُ إلى مكَّةَ، حتّى إذا كُنتُ ببعضِ الطَّريقِ، كُسِرت فَخِذي، فأرسلتُ إلى مكَّةَ، وبِها عبدُ الله بن عبّاسٍ، وعبدُ الله بن الزُّبير (^٢) والنّاسُ، فلم يُرخِّصْ لي أحدٌ في أن أحِلَّ، فأقَمْتُ على ذلك الماءِ سبعَةَ أشهُرٍ، ثُمَّ حَلَلتُ بعُمرةٍ.\nومالكٌ (^٣)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ: أنَّ ابنَ حُزابةَ (^٤) المخزُوميَّ صُرِع ببعضِ طريقِ مكَّةَ وهُو محُرِم بالحجِّ، فسألَ على الماءِ الذي كان عليه، فوَجَدَ عليه عبدَ الله بنَ عُمرَ وعبدَ الله بن الزُّبيرِ ومروانَ بن الحَكَم، فذكَرَ لهمُ الذي عرضَ لهُ، فكلُّهُم أمرَهُ أن يتَداوى بما لا بُدَّ منهُ ويَفْتدي، فإذا صحَّ، اعتمَرَ فحلَّ من إحرامِهِ، ثُمَّ عليه أن يحُجَّ قابِلًا ويُهدي.\nقال مالكٌ: وعلى ذلك الأمرُ عندَنا فيمَنْ حُبِس بغيرِ عدُوٍّ.\nقال مالكٌ: والمُحصَرُ الذي أرادَ اللهُ ﷿ بقولِهِ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة:١٩٦] هُو: المريضُ.\nقال: وإنَّما جَعلنا للمُحصَرِ (^٥) بالعدُوِّ أن يحِلَّ بالسُّنَّةِ، وذلكَ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- حَصرَهُ العدُوُّ فحلَّ.\nقال مالكٌ: ولم نَجْعل لهُ الإحلالَ بالكِتابِ، وإنَّما جعلَناهُ بالسُّنَّةِ في ذلك. ذكر ذلك أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن مالكٍ، وهُو قولُ الشّافِعيِّ.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (١٠٤٦).\n(^٢) هكذا في النسخ وفي مطبوعات الموطأ: \"بن عمر\"، لكن سيأتي أن الرجل وجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٦ (١٠٤٨).\n(^٤) في د ٤: \"خزامة\". انظر: الموطأ، وهو سعيد بن حزابة المخزومي.\n(^٥) في د ٤: \"المحصر\"، وما هنا من بقية النسخ.","vol":"9","page":462},{"text":"وذكر مالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، قِصَّةَ أبي أيُّوبَ، إذ فاتَهُ الحجُّ. وذكَرَ (^٢) عن نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قِصَّةَ هبّارِ بن الأسودِ، إذ فاتَهُ الحجُّ أيضًا، فأمَرَ (^٣) عُمرُ بن الخطّابِ كلَّ واحدٍ منهُما أن يحِلَّ بعمَلِ عُمق، ثُمَّ يحُجَّ من قابِلٍ ويُهدي، فمن لم يجِدْ صامَ ثلاثةَ أيام في الحجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ.\nوهذا أمرٌ مجُتَمَعٌ عليه فيمَنْ فاتهُ الحجُّ، بعدَ أن أحرمَ به، ولم يُدرِك عَرَفةَ، إلّا يومَ النَّحرِ.\nوالمُحصَرُ عن عَرَفةَ بمرضٍ عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ: كذلك. وهُو قولُ الأوزاعيِّ؛ ذكرهُ الوليدُ بن مَزْيَدٍ (^٤) عنهُ، قال: من أُحصِرَ بمرضٍ، فلا يحِلُّ من شيءٍ حتّى يحِلَّ بالبيتِ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): أخبرني عليُّ بن ميمُونٍ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ وأيُّوبَ بن موسى وإسماعيلَ بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، قال: خرجَ عبدُ الله بن عُمر، فلمّا أتَى ذا الحُلَيفةِ أهَلَّ بالعُمْرةِ، فسارَ قليلًا، فخَشِيَ أن يُصدَّ عن البيتِ، فقال: إن صُدِدتُ، صَنعتُ كما صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-. قال: والله ما سَبيلُ الحجِّ، إلّا سبيلُ العُمرةِ، أُشهِدُكُم أنِّي قَدْ أوجَبتُ مع عُمرتي\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٥١٥ (١١٣٣).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٦ (١١٣٤).\n(^٣) في الأصل، م: \"فأمرهما\"، وقد كتب ناسخ د ٤: \"فأمرهما\" ثم ضرب على ضمير التثنية، لقوله بعد: \"كلّ واحد منهما\".\n(^٤) في د ٤: \"يزيد\"، وهو تحريف.\n(^٥) أخرجه في الكبرى ٤/ ١٢٢ (٣٩٠٠)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٢٦. وأخرجه الحميدي (٦٧٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ٢٠٠ (٤٥٩٥)، وابن خزيمة (٢٧٤٣) من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى وحده، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٧٥٣٠).","vol":"9","page":463},{"text":"حجًّا. فسارَ حتّى أتَى قُدَيْدًا، فاشْتَرى منها هديًا، ثُمَّ قدِمَ مكَّةَ فطافَ بالبيتِ سَبْعًا، وبين الصفا والمروةِ، وقال: هكذا رأيتُ رسُولَ الله -ﷺ- فعَلَ.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: سمِعتُ عُبيدَ الله بن عُمرَ وعبدَ العزيزِ بن أبي رَوّادٍ، يُحدِّثانِ عن نافع، قال: خرَجَ ابنُ عُمرَ يُريدُ الحجَّ، زمانَ نزَلَ الحجّاجُ بابنِ الزُّبيرِ، فقيل لهُ: إن كان بَيْنهُما قِتالٌ، خِفْنا أن نُصدَّ عن (^٢) البيتِ، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، إذَنْ أصنَعَ كما صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوجَبْتُ عُمرةً. حتّى إذا كان بظهرِ البَيْداءِ، قال: ما شأنُ الحجِّ والعُمْرةِ إلّا واحدٌ، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوجتُ حَجًّا مع عُمرةٍ. وأهْدَى هديًا اشْتَراهُ بقُدَيدٍ. فانطلقَ، فقدِمَ مَكَّةَ فطافَ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوةِ، ولم يزِدْ على ذلك، لم يحلِقْ، ولم يُقصِّرْ، ولم يحللْ من شيءٍ كان أحرَمَ منهُ، حتّى كان يومُ النَّحرِ، فنحَرَ وحلَقَ، ورأى أنْ قد قَضَى طَوافَهُ للحَجِّ والعُمرةِ، بطوافِهِ الأوَّلِ، وقال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ أرادَ أن يحُجَّ عامَ نزلَ الحجّاجُ بابن الزُّبيرِ، فقيل لهُ: إنَّ النّاسَ كائنٌ بينهُم شيءٌ، وإنّا نخافُ أن يصدُّونا، فقال: إذَنْ نَصْنَعُ كما صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-، أُشهِدُكُم أنِّي قد\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٤/ ١٢٢ - ١٢٣ (٣٩٠١). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٤٩ (٦٣٩١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٤، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) في م: \"من\".","vol":"9","page":464},{"text":"أوجَبتُ حجًّا مع عُمْرتي. قال: فانطلَقَ يُهِلُّ بهما جميعًا، حتّى قدِمَ مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ، ولم يزِدْ على ذلك، ولم ينحَرْ، ولم يحلق (^١)، ولم يُقصِّر، ولم يحِلَّ من شَيءٍ حرَّمَهُ اللهُ عليه، حتّى كان يومُ النَّحرِ، فنحرَ، وحلَقَ، ورأى أنَّهُ قَدْ قَضَى طوافَ الحجِّ والعُمرةِ بطَوافِهِ ذلك الأوَّلِ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ- (^٢).\nفعلى هذا، وعلى ما ذكَرْنا عن الصحابةِ في هذا البابِ (^٣) من الآثارِ، مذهبُ الحِجازِّيينَ في الإحصارِ.\nوذكَرْنا هاهُنا رِوايةَ السَّختيانيِّ، وأيُّوب بن موسى، وإسماعيل بن أُميَّةَ، وعُبيدِ الله بن عُمر، وعبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ، وموسى بن عُقبةَ، عن نافع لهذا الحديثِ؛ لأنَّ في رِوايةِ جَميعِهِم فيه -عن نافع، عن ابن عُمرَ-: أنَّهُ طافَ بالبيتِ، وسَعَى بين الصَّفا والمروةِ وهُو قارِنٌ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-.\nوليسَ ذلك في رِواية مالكٍ، عن نافع، وهي زيادةُ قوم حُفّاظٍ ثِقاتٍ، وفيها حُجَّة قاطِعة لمالكٍ ومن تابَعهُ، في القارِنِ أنَّهُ لا يطُوفُ إلّا طوافًا واحدًا، ولا يَسْعَى إلّا سعيًا واحدًا، وسَنذكُرُ هذه المسألةَ في مَوْضِعِها من هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوقال أبو حَنيفةَ: المُحصَرُ بالعدُوِّ والمرَضِ سواءٌ، يَذْبحُ هديَهُ في الحَرم، ويحِلُّ قبلَ (^٤) يوم النَّحرِ إن ساق هديًا، وعليه حجَّة وعُمرةٌ (^٥). وهُو قولُ الطَّبريِّ.\n_________\n(^١) قوله: \"ولم يحلق\" سقط من م.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥١، ١٩٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٣ (٢٥٩١) من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه البخاري (١٧٠٨)، وابن خزيمة (٢٧٤٦) من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٣) في د ٤: \"الكتاب\".\n(^٤) في د ٤: \"مثل\".\n(^٥) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر، ص ٨٤ - ٨٥.","vol":"9","page":465},{"text":"وقال أبو يوسُف ومحمدٌ: ليسَ ذلك لهُ، ولا يتحلَّلُ دُونَ يوم النَّحرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والحسن بن صالح.\nواتَّفق أبو حنيفةَ وأصحابُهُ في المُحصَرِ بعُمرةٍ: أنّهُ يتَحلَّلُ منها مَتَى شاءَ، ويَنْحرُ هَدْيَهُ، سواءٌ بَقِيَ الإحصارُ إلى يوم النَّحرِ، أو زالَ عنهُ. هكذا روى محمدٌ، عن أبي يوسُفَ، عن أبي حَنِيفةَ.\nورَوَى زُفَرُ، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّهُ إن بَقِيَ الإحْصارُ إلى يوم النَّحرِ، أجزَأ ذلك عنهُ، وكان عليه قَضاءُ حَجَّةٍ وعُمرةٍ، وإنْ صَحَّ قبلَ فَوْتِ الحجِّ لم يُجزِئهُ ذلك، وكان مُحرِمًا بالحجِّ على حالِهِ. قال: ولو صَحَّ في العُمرةِ بعدَ أن بعثَ بالهَدْي، فإن قدرَ على إدراكِ الهَدْيِ قبلَ أن يذبَحَ، مضَى حتّى يقضيَ عُمرتَهُ، فإن لم يقدِرْ، حلَّ إذا نُحِرَ عنهُ الهَدْيُ.\nوقال لسُفيانُ الثَّوريُّ: إذا أُحصِرَ المُحرِمُ بالحجِّ، بعثَ بهديِ فنُحِر عنهُ يوم النَّحرِ، وإن نُحِرَ قبلَ ذلك لم يُجزِئه (^١).\nوجُملةُ قولِ أصحابِ الرَّأيِ، أنَّهُ إذا أُحصِرَ الرَّجُلُ، بعَثَ بهديِهِ، وواعدَ المبعُوثَ معَهُ يومًا يَذبَحُ فيه، إذا كان ذلك اليومُ، حلقَ -عندَ أبي يوسُف- أو قَصَّر، وحلَّ ورجعَ، فإن كان مُهِلًّا بحَجٍّ، قفَى حجَّةً وعُمرةً؛ لأنَّ إحرامهُ بالحجِّ صارَ عُمرةً، وإن كان قارِنًا، قَضَى حجَّةً وعُمْرتينِ، وإن كان مُهِلًّا بعُمرةٍ، قَضَى عُمرةً، وسواءٌ عندَهُمُ المُحصَرُ بالعدُوِّ، والمرَض (^٢).\nوذكَرَ الجُوزْجانيُّ (^٣)، عن محمدِ بن الحسنِ، قال: قال أبو حنيفةَ، وأبو\n_________\n(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٤٢.\n(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٤٦، والمبسوط للسرخسي ٤/ ١٠٨.\n(^٣) في م: \"الجوزاني\"، محرّف، وهو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الجُوزجاني. تهذيب الكمال ٢/ ٢٤٥.","vol":"9","page":466},{"text":"يوسُف، ومحمدٌ: من أهلَّ بحَجٍّ فأُحصِرَ، فعليه أن يبعثَ بثَمَنِ هَدْيٍ، فيُشتَرى لهُ بمكَّةَ، فيُذبحُ عنهُ يومَ النَّحرِ ويحِلُّ وعليه عُمْرةٌ وحجَّةٌ، وليسَ عليه تَقْصيرٌ في قولِ أبي حَنيفةَ، ومحمدٍ؛ لأنَّ التَّقصيرَ نُسُكٌ، وليسَ عليه من النُّسُكِ شيءٌ.\nوقال أبو يوسُف: يُقصِّرُ، وإن لم يَفْعل، فلا شيءَ عليه. وقالوا: إذا بعثَ بالهديِ، فإن شاءَ أقامَ مَكانهُ، وإن شاءَ انصرفَ، وإن كان مُهِلًّا بعُمرةٍ، بعثَ فاشتُري لهُ الهديُ، ويُواعِدُهُم يومًا، فإذا كان ذلك اليومُ حلَّ، وكانت عليه عُمْرةٌ مكانَها.\nوقالوا: إذا كان المُحصرُ قارِنًا، فإنَّهُ يَبْعثُ فيُشتَرى لهُ هديانِ فيُنحرانِ، ويحِلُّ، وعليه عُمرتانِ وحجَّة، فإن شاءَ قَضَى العُمْرتين مُتفرِّقتينِ، والحَجَّةَ بعدَ ذلك، وإن شاءَ ضمَّ إحْدَى العُمرتين إلى الحَجَّةِ.\nورُوي (^١) عن ابن مَسعُودٍ وعَلْقمةَ نحوُ قولِ أبي حَنيفةَ، فيمَنْ أُحصِرَ بمَرضٍ في الحجِّ والعُمرةِ سواءٌ، على اختِلافٍ عنهُما في ذلك أيضًا، وهُو قولُ الحَكَم، وحمّادٍ، وإبراهيمَ، وجماعةٍ من الكُوفيِّين (^٢).\nوقال أبو ثَوْرٍ، فيمَنْ أُحصِرَ بعدُوٍّ، مِثلَ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ سواءً، وقال في المُحصَرِ بالكسرِ، أوِ المرضِ، أوِ العرَج: إنَّهُ يَحِلُّ في الموضِع الذي عرضَ لهُ ذلك فيه، ولا هَدْيَ عليه، وعليه القَضاءُ.\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ من أوجَبَ القَضاءَ على المُحصرِ بعدُوٍّ: ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها وردتا في د ٤ بعد قول أبي عمر.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٠٥٣) و(١٤٠٥٧)، والمحلى لابن حزم ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦.\n(^٣) أخرجه في سننه (١٨٦٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦، من طريق النفيلي، به. وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٢٧ - ١٢٨ (٦٣٨٥).","vol":"9","page":467},{"text":"النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، قال: سمِعتُ أبا حاضِرٍ الحِمْيريَّ (^١) يُحدِّثُ، أنَّ (^٢) ميمُونَ بن مِهرانَ قال: خَرَجتُ مُعتمِرًا عامَ حاصرَ أهلُ الشّام ابن الزُّبيرِ بمَكَّةَ، وبعَثَ معي رِجالٌ من قومي بهديٍ، فلمّا انتهَيتُ إلى أهلِ الشّام، مَنعُونا أن ندخُلَ الحرمَ، فنَحَرتُ الهدي مكاني، ثُمَّ حَلَلتُ، ثُمَّ رَجعتُ، فلمّا كان من العام المُقبِلِ، خَرَجتُ لأقْضِيَ عُمرتي، فأتَيتُ ابن عبّاسٍ فسألتُهُ، فقال: أبدِلِ الهديَ، فإنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمرَ أصحابَهُ أن يُبدِلُوا الهديَ الذي نَحرُوا عامَ الحُدَيبيةِ في عُمْرةِ القَضاءِ.\nوأمّا الحُجَّةُ لأبي ثَوْرٍ، ومن ذهَبَ مَذْهبَهُ، في المُحصَرِ بمرَضٍ يحِلُّ في مَوْضِعِهِ، ولا هديَ عليه، وعليه القَضاءُ؛ فما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن حجّاج الصَّوّافِ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: سمِعتُ الحجّاجَ بن عَمرٍو الأنصاريَّ، قال: قال رَسُولُ الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) في د ٤، م: \"الحميدي\"، محرّف، وهو: عثمان بن حاضر الحميري، أبو حاضر القاص. تهذيب الكمال ١٩/ ٣٤٩.\n(^٢) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"يحدث أبي\". فعلى حسب ما في النسخ يكون صاحبَ القصة، وراويَ الحديث عن ابن عباس، هو ميمونُ بن مهران، وعلى حسب ما في مصادر التخريج، فهو أبو حاضر الحميري.\n(^٣) في سننه (١٨٦٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ٢٥٣ (٣٢١٢) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٥٧٣)، وابن ماجة (٣٠٧٧)، والنسائي في المجتبى، وفي الكبرى ٤/ ٩٥ (٣٨٣٠) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الترمذي (٩٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٠، ٤٨٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٥٧، من طريق حجاج الصواف، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٦٥ (٣٢٥٣).","vol":"9","page":468},{"text":"\"من كُسِرَ، أو عرِجَ، فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابِلٍ\". قال عِكرِمةُ: فسألتُ ابن عبّاسٍ، وأبا هريرةَ، فقالا: صدَقَ.\nوأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: أخبرنا محمدُ بن جَرير، قال (^١): حدَّثني يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا (^٢) إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن الحجّاج بن أبي عُثمانَ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كَثيرٍ، قال: حدَّثني عِكْرِمةُ، قال: حدَّثني الحجّاجُ بن عَمرٍو، قال: سَمِعتُ رسُولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"من كُسِرَ، أو عرِجَ، فقد حلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخرَى\". فحدَّثتُ به ابنَ عبّاسٍ، وأبا هريرةَ، فقالا: صدَقَ.\nهكذا رواهُ الحجّاجُ بن أبي عُثمان الصَّوّافُ. ورواهُ مُعاويةُ بن سلّام ومَعْمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: قال عبدُ الله بن رافِع مولى أُمِّ سلَمةَ: أنا (^٣) سألتُ الحجّاجَ بن عَمرٍو عمَّن حُبِسَ وهُو مُحرِمٌ، فقال: قال رسُولُ الله -ﷺ-، فذكَر الحديثَ مِثلَهُ سواءً. قال: فحدَّثتُ بذلك ابنَ عبّاسٍ وأبا هريرةَ، فقالا: صدقَ (^٤).\nورواهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن عبدِ الله بن رافع (^٥)، عن الحجّاج بن عَمرٍو، عن النَّبيِّ -ﷺ- مثلهُ بمعناه إلى آخِرِهِ، من قولِ ابن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ: صدَقَ (^٦).\n_________\n(^١) في تفسيره ٣/ ١٥٢ (٣٣٢١). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٥٠٨، ٥٠٩ (١٥٧٣١)، وابن ماجة (٣٠٧٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٥٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به.\n(^٢) لفظ التحديث سقط من د ٤.\n(^٣) في د ٤: \"أنها\".\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٩، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٧٦ (٦١٧) من طريق معاوية بن سلام، به.\n(^٥) في م: \"نافع\". تهذيب الكمال ١٤/ ٤٨٥.\n(^٦) أخرجه أبو داود (١٨٦٣)، والترمذي بإثر رقم (٩٤٠ م ٢)، وابن ماجة (٣٠٧٨) من طريق عبد الرزاق، به. وقال الترمذي: سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح.","vol":"9","page":469},{"text":"فهذه حُجَّةُ أبي ثورٍ، ومن ذهبَ مذهبَهُ، في أنَّ المُحرِمَ إذا حبَسهُ المرضُ والكسرُ (^١)، عن البَيتِ: حلَّ، ولا شيءَ عليه من هَدْي، ولا غير إلى القضاءِ في العام المُقبِل.\nومِن الحُجَّةِ عليه لسائرِ العُلماءِ، الذين أوجَبُوا عليه الهديَ، ولم يُجيزُوا لهُ أن يحِلَّ ويحلِقَ حتّى ينحَرَ الهَدْيَ: القياسُ على حصرِ العدُوِّ؛ لأنَّهُ كلَّهُ مَنْعٌ عن الوُصُولِ إلى البيتِ (^٢)، لقولِ الله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] [البقرة: ١٩٦]، فلمّا أمرَ اللهُ المُحصَرَ بأنْ لا يحلِقَ رأسَهُ، حتّى يبلُغَ الهديُ محِلَّهُ، عُلِي بذلكَ أنَّهُ لا يحِلُّ المُحصَرُ من إحرامِهِ، إلّا إذا حلَّ لهُ حَلْقُ رأسِهِ، ولا يحِلّ لهُ ذلك، حتّى ينحَرَ الهدي.\nواستدلُّوا بفِعلِ رسُولِ الله -ﷺ- يومَ الحُديبيةِ، أنَّهُ لم يحلِقْ رأسَهُ حتّى نحرَ، ولم يحِلَّ حتّى نحَرَ الهَدْي.\nأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادِي، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بن بُكيرٍ، قال: حدَّثني ميمُونُ بن يحيى، عن مَخْرمةَ بن بُكَيرٍ، عن أبيهِ، قال: سمِعتُ نافعًا مولى ابن عُمرَ يقولُ: إذا عرَضَ للمُحرِم عدُوٌّ، فإنَّهُ يحِلُّ حينئذٍ، وقد فعلَ ذلك رسُولُ الله -ﷺ-، حَبَسهُ كُفّارُ قُريشٍ في عُمْرِة عن البيتِ، فنحَرَ هديَهُ وحلَقَ وحلَّ هُو وأصحابُهُ، ثُمَّ رَجعُوا حتّى اعْتَمرُوا من العام المُقبِل (^٣).\nقالوا: ومَعنَى قولِ رسُولِ الله -ﷺ- في حَديثِ الحجّاج بن عَمرٍو: \"من كُسِرَ، أو عرِجَ فقد حلَّ\"، أي: فقد حلَّ لهُ أن يحِلَّ بما يحِلُّ به المُحصَرُ، من\n_________\n(^١) في م: \"أو الكسر\".\n(^٢) عبارة د ٤: \"حصر العدو والامتناع عن الدخول إلى البيت\".\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٩، من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، به.","vol":"9","page":470},{"text":"النَّحرِ أوِ الذَّبح، لا أنَّهُ قد حلَّ بذلكَ من إحرامِهِ. قالوا: وإنَّما هذا مِثلُ قولِهِم: قد حلَّت فُلانةُ للرِّجالِ: إذا انقضت عِدَّتُها، والمعنى في ذلك أنَّها تحِلُّ لهم بما يجِبُ أن تحِلَّ به من الصَّداقِ وغير من شُرُوطِ النِّكاح.\nقال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ فيمَنْ كُسِرَ، أو عرِجَ، أنَّهُ يحِلُّ، ولكِن اختَلفُوا فيما به يحِلُّ، فقول مالك: إنَّهُ يحِلُّ بالطَّوافِ بالبيتِ، لا يحِلُّهُ غيرُهُ (^١).\nومن خالَفَ مالكًا في ذلك من الكُوفيِّينَ، يقولُ: يحِلُّ بالنِّيَّةَ، وفِعلِ ما يُتحلَّلُ به. على ما وَصَفنا عنهُم، وأبو ثورٍ يقولُ بظاهِرِ حديثِ الحجّاج بن عَمرٍو (^٢)، على ما ذَكَرنا عنهُ، ولم يَقُل أحدٌ: إنه بنَفسِ الكَسْرِ يكونُ حلالًا، غيرُ أبي ثورٍ، وتابَعهُ داودُ، وبعضُ أصحابِهِ.\nقمال أبو عُمر: من زعمَ أنَّ على المُحصرِ بعُمْرةٍ قَضاءَ عُمرتِهِ التي صُدَّ فيها عن البيتِ، بعدُوٍّ كان حصرهُ، أو بغيرِ عدُوٍّ، زعمَ أنَّ اعتِمارَ رسُولِ الله -ﷺ- وأصحابِهِ في العام المُقبِلِ من عام الحُديبيةِ، إنَّما كان قَضاءً لتلكَ العُمرةِ. قالوا: ولذلكَ قيلَ (^٣) لها: عُمرةُ القَضاءِ. واسْتَدلُّوا بقولِهِ -ﷺ-: \"من كُسِرَ، أو عرِج فقد حلَّ، وعليه حجَّةٌ أُخرَى، أو عُمرةٌ أُخرَى\".\nومن زعَمَ أنَّ المُحصَرَ بعدُوٍّ، يَنْحرُ هديَهُ، ويحلِقُ رأسَهُ، وقد حَلَّ بفِعلِهِ ذلك من كلِّ شيءٍ، ولا شيءَ عليه، احتجَّ بأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- لم يَقُل لأحدٍ منهُم: عليكُم قَضاءُ هذه العُمرةِ، ولا حُفِظَ ذلك عنهُ بوَجهٍ من الوُجُوهِ، ولا قال في العام المُقبِلِ: إنَّ عُمْرتي هذه قَضاءٌ عن العُمرةِ التي حُصِرتُ فيها، ولم يَقُل ذلك عنهُ أحدٌ. قالوا: والعُمرةُ المُسمّاةُ بعُمْرةِ القَضاءِ، هي عُمرةُ القَضيَّةِ عندَنا.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٣٩٧.\n(^٢) عبارة د ٤: \"بظاهر الحديث\" حسبُ.\n(^٣) في الأصل، د ٤، م: \"ما قيل\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"9","page":471},{"text":"قالوا: وعُمرةُ القَضاءِ وعُمرةُ القَضيَّةِ سواءٌ، وإنَّما قيل ذلك، لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قاضَى قُرَيشًا وصالحهُم في ذلك العام على الرُّجُوع عن البيتِ، وقَصدِهِ من قابِلٍ إن شاءَ، فسُمِّيت بذلك عُمرةَ القَضيَّةِ.\nقال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصفنا، وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ القَضاءِ على (^١) المُحصَرِ بعدُوٍّ على حسَبِ ما قدَّمنا في هذا البابِ واجْتَلَبنا، ومِن جِهَةِ النَّظرِ: إيجابُ القَضاء (^٢) إيجابُ فَرْضٍ، والفُرُوضُ لا تجِبُ أن تَثبُت إلّا بدليل (^٣) لا مُعارِضَ لهُ، وبالله التَّوفيقُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا النُّفيليُّ وقُتيبةُ، قالا: حدَّثنا داودُ بن عبدِ الرَّحمن العطّارُ، عن\n_________\n(^١) في م: \"عن\".\n(^٢) في م: \"قضاء\".\n(^٣) عبارة د ٤: \"والفرض لا يجب أن يثبت إلا بدليل\".\n(^٤) أخرجه في سننه (١٩٩٣). وأخرجه الترمذي (٨١٦) من طريق النفيلي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٧، و٥/ ١١١ (٢٢١١، ٢٩٥٤)، وابن ماجة (٣٠٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، وابن حبان ٩/ ٢٦٢ (٣٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٤٦ (١١٦٢٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٢١ - ١٢٢ (٦٣٧٨).\nوقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول، فقد رواه من حديث عكرمة مرسلًا (٨١٦ م)، ونقل البيهقي ٥/ ١٣ عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز أنه قال: \"ليس أحد يقول في هذا الحديث: عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن\"، ثم نقل قول البخاري في داود هذا فقال: \"يهم في الشيء\". وقال الدوري عن ابن معين ٢/ ٢١٦: \"سفيان بن عيينة أحب إليَّ في عمرو بن دينار من داود العطار\" وكذا قال في رواية ابن الجنيد عن ابن معين، وقال: \"أثبت\" بدلًا من \"أحب\". وممن أخرج هذا الحديث مرسلًا ابن سعد ٢/ ١٧٠ من طريق أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، ولم يذكر عمرة الحج. وأخرجه مرسلًا عن سعيد بن جبير أيضًا.","vol":"9","page":472},{"text":"عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: اعتمَرَ رسُولُ الله -ﷺ- أربعَ عُمَرٍ: عُمْرةَ الحُديبيةِ، والثّانيةَ حيثُ تَواطؤوا على عُمْرةِ قابِلٍ، والثّالثةَ من الجِعرانةِ، والرّابعةَ التي قرَنَ مع حَجَّتِهِ.\nقال أبو عُمر: ليس في قولِهِ: \"حيثُ تواطؤوا على عُمرةِ قابِلٍ\" دليلٌ على أنَّها على جِهَةِ القَضاءِ، وحسبُكَ أنَّهُ قد جعَلَ عُمرةَ الحُديبيةِ -وهي التي حُصِرَ عنها رسُولُ الله -ﷺ--عُمْرةً من عُمَرِهِ، وقد أجمَعُوا على أنَّ تلكَ عُمرَةٌ من عُمَرِهِ، وإنَّما اختلفُوا في العُمرةِ الرّابعةِ، فمن زعَمَ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان مُفرِدًا، يقولُ: لم يَعْتمِرْ رسُولُ الله -ﷺ- إلّا ثلاثَ عُمَرٍ: عُمْرةَ الحُدَيبيةِ، والعُمْرةَ من قابِل، وعُمْرةَ الجِعِرّانةِ. وهُو مذهَبُ مالكٍ، وعُرْوةَ بن الزُّبيرِ، وجَماعةٍ، وسنَذكُرُ الآثارَ في ذلك، في بابِ هشام بن عُروةَ، وفي بابِ بلاغ مالكٍ إن شاءَ الله.\nومن زعَمَ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- تمتَّعَ في حَجَّةِ الوداع بالعُمرةِ إلى الحجِّ، أو قرَنَ الحجَّ مع العُمْرةِ، زعمَ أنَّ عُمَرَهُ كانت أربعًا -ﷺ-.\nوقد ذكَرْنا ما اعتلَّ به من جِهَةِ الأثرِ من قال: إنَّهُ كان مُفْرِدًا، وما اعتلَّ به من قال: إنَّهُ تمتَّعَ، ومن قال: إنَّهُ قرَنَ. كلُّ ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في المُحصرِ بعدُوٍّ، أينَ ينحرُ هَدْيَهُ؟ فقال مالكٌ (^١): يَنْحرُ هديَهُ حيثُ حُصِرَ في الحَرَم، وغيرِهِ. وبذلك قال الشّافِعيُّ (^٢). وقال أبو حَنيفةَ (^٣): لا يَنْحر إلّا في الحَرَم. وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ مجُوَّدةً، في بابِ أبي الزُّبيرِ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٤/ ٤٣٩.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٧٣.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٦٢.","vol":"9","page":473},{"text":"وكذلكَ اختَلفُوا في وُجُوبِ الحِلاقِ على المُحصَرِ. وسَنذكُرُ ذلك في البابِ الذي بعدَ هذا.\nوأمّا قولُ ابن عُمرَ في حديثِ هذا البابِ: ما أمرُهُما إلّا واحدٌ، أُشهِدُكُم أنِّي قد أوْجَبتُ الحجَّ مع العُمرةِ، ففيه دليل على أنَّ الحجَّ يَنْعقِدُ بالنِّيَّةِ، وأنَّ العِبارةَ عن تلكَ النِّيَّةِ تكونُ بالتَّلبيةِ، وبغيرِ التَّلبيةِ. وقد تقدَّم هذا المعنى مجُوَّدًا في حديثِ نافع والحمدُ لله.\nوفيه: إدخالُ الحجِّ على العُمْرةِ، وذلكَ بيِّن عنهُ (^١) في الأحاديثِ المذكُورةِ في هذا البابِ، من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ، عن نافع، عنهُ.\nولا خِلافَ بين العُلماءِ، في أنَّ للمُحرم بالعُمْرةِ إدخالَ الحجِّ على العُمرةِ، ما لم يَبْتدِئ الطَّوافَ بالبيتِ لعُمْرَتِهِ، هذا إذا كان ذلك في أشْهُرِ الحجِّ. على أنَّ جَماعةً منهُم، وهُم أكثرُ أهلِ الحِجازِ، يَسْتحِبُّونَ أن لا يُدخِلَ المُحرِمُ الحَجَّ على العُمرةِ حتّى يَفْرُغَ من عَملِها ويَفْصِلَ بينَها وبينَ العُمرةِ، ولهذا اسْتَحبُّوا العُمرةَ في غيرِ أشهُر الحجِّ.\nوروى مالكٌ (^٢)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قال: افْصِلُوا بين حجِّكُم وعُمْرتِكُم، فإنَّ ذلك أتمُّ لحجِّ أحَدِكُم، وأتمُّ لعُمرتِهِ أن يعتمِرَ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ.\nقال أبو عُمر: هذا إفراطٌ من عُمرَ ﵀ في اسْتِحبابِ الإفْرادِ في الحجِّ، ولذلكَ قال هذا القولَ -واللهُ أعلمُ- لئلّا يَتَمتَّعَ أحدٌ بالعُمرة إلى الحجِّ، ولا يجمعَ بَيْنهُما، ويُفرِدَ كلَّ واحدٍ منهُما، فإنَّ ذلك أتمُّ لهما عندَهُ، ولا نعلمُ أحدًا من أهلِ العِلم\n_________\n(^١) شبه الجملة \"عنه\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٩٨٩).","vol":"9","page":474},{"text":"كَرِهَ العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ غيرَ عُمرَ ﵁، وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- لم تكُن عُمَرُهُ كلُّها إلّا في شوّالٍ، وقيل: في ذي القَعْدةِ، وهُما جميعًا من أشهُرِ الحجِّ.\nوستأتي الآثارُ في عُمَرِهِ -ﷺ-، في بابِ هشام بن عُروةَ إن شاءَ الله.\nقال أبو عُمر: العُلماءُ مُجمِعُونَ، على أنَّهُ إذا أدخَلَ الحجَّ على العُمرةِ في أشْهُرِ الحجِّ، على ما وصَفْنا قبلَ الطَّوافِ بالبيتِ، أنَّهُ جائزٌ لهُ ذلك، ويكونُ قارِنًا بذلك (^١)، يلزمُهُ ما يلزمُ الذي أنشَأَ الحجَّ والعُمرةَ معًا.\nوقالت طائفةٌ من أصحابِ مالكٍ: إنَّ لهُ أن يُدخِلَ الحجَّ على العُمرةِ وإن كان قد طافَ، ما لم يَرْكعْ رَكْعتيِ الطَّوافِ.\nوقال بعضُهُم: ذلك لهُ بعد الطَّوافِ، ما لم يُكمِلِ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ (^٢).\nوقال أشهبُ: من (^٣) طافَ لعُمرتِهِ، ولو شَوْطًا واحدًا، لم يكُن لهُ إدخالُ الحجِّ عليها (^٤)، وهذا هُو الصَّوابُ إن شاءَ الله.\nفإن فعلَ وأدخَلَ الحجَّ على العُمرةِ بعدَ ذلك، فقدِ اختَلفُوا فيما يَلْزمُ من ذلك:\nفقال مالكٌ: من أدخَلَ الحجَّ على العُمرةِ، بعدَ أن يَفْتتِحَ الطَّوافَ، لزِمهُ ذلك وصارَ قارِنًا (^٥).\nورُوي مِثلُ ذلك عن أبي حَنِيفةَ، والمشهُورُ عنهُ: أنَّهُ لا يجُوزُ إلّا قبلَ الأخذِ في الطَّوافِ، على ما قدَّمنا.\n_________\n(^١) في د ٤: \"ولذلك\".\n(^٢) زاد هنا في م من ظا: \"وهذا كله شُذوذٌ عند أهلِ العلم\"، ولم يرد في النسخ الأخرى.\n(^٣) في د ٤، ف ٣: \"متى\".\n(^٤) التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٢١٧.\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ٤١٦.","vol":"9","page":475},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): لا يكونُ قارِنًا. وذكَرَ أنَّ ذلك قولُ عطاءٍ، وبه قال أبو ثَوْرٍ، وغيرُهُ.\nواختَلفُوا في إدخالِ العُمْرةِ على الحجِّ (^٢).\nفقال مالكٌ: يُضافُ الحجُّ إلى العُمرةِ، ولا تُضافُ العُمرةُ إلى الحجِّ، فإن أهلَّ أحدٌ بالحجِّ، ثُمَّ أضافَ العُمرةَ إليه، فلَيْستِ العُمرةُ بشيءٍ، ولا يَلْزمُهُ شيءٌ.\nوهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، وهُو المشهُورُ عنهُ، قالهُ بمِصرَ. قال: من أهَلَّ بالحجِّ، لم يُدخِلِ العُمرةَ على الحجِّ، حتّى يُكمِلَ عمَلَ الحجِّ، وهُو آخِرُ أيام التَّشريقِ، إن أقامَ إلى آخِرِها، وإنْ نفرَ النَّفرَ الأوَّل، واعتمرَ يومئذٍ، لَزِمتهُ العُمرةُ؛ لأنَّهُ لم يبقَ عليه للحجِّ عَملٌ. قال: ولو أخَّرهُ كان أحبَّ إليَّ. قال: ولو أهلَّ بعُمْرةٍ من يوم النَّفرِ الأوَّلِ، كان إهلالُهُ باطِلًا؛ لأنَّهُ مَعكُوفٌ على عَملٍ من عملِ (^٣) الحجِّ، ولا يخرُجُ منهُ إلّا بإكمالِهِ، والخُرُوج منهُ.\nوقال ببغدادَ: إذا بَدَأ فأهلَّ بالحجِّ، فقد قال بعضُ أصحابِنا: لا يُدخِلُ العُمرةَ على الحجِّ. قال: والقياسُ أنَّ أحدَهُما إذا جازَ أن يدخُل على الآخَرِ، فهُما سَواءٌ.\nقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: من أهلَّ بحجَّةٍ، ثُمَّ أضافَ إلى الحجِّ عُمرةً، فهُو قارِنٌ، ويكونُ عليه ما على القارِن. قالوا: ولو طافَ لحجَّتِهِ شوطًا، ثُمَّ أهلَّ بعُمرةٍ لم يكُن قارِنًا (^٤)؛ لأَنَّهُ قد عمِلَ في الحجِّ. قالوا: فإن كان إهلالُهُ بعُمرةٍ فطافَ لها شوطًا،\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ١٥٥.\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٥٣١، والمدونة ١/ ٤٠٠ وما بعدها، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٢١٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠١، ١٤٦. وانظر فيها ما بعده.\n(^٣) \"عمل\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) زاد هنا في م: \"ولم يلزمه\".","vol":"9","page":476},{"text":"ثُمَّ أهلَّ بحجَّةٍ لزِمتهُ، وكان قارِنًا إذا طافَ لعُمرتِهِ في أشْهُرِ الحجِّ. قالوا: والفرقُ بينهُما، أنَّ الحجَّ يدخُلُ على العُمرةِ، ولا تدخُلُ العُمرةُ على الحجِّ. قالوا: وإن أهلَّ بعُمرةٍ، وقد طافَ للحجِّ، فإنَّهُ يرفُضُها (^١)، وعليه لرَفْضِها دمٌ، وعُمرةٌ مكانَها.\nوقال الأوزاعيُّ: لا بأسَ أن يُضيفَ العُمرةَ إلى الحجِّ بعدَما يُهِلُّ بالحجِّ.\nوقال أبو ثَوْرٍ: إذا أحرمَ بحجَّةٍ، فليسَ لهُ أن يُضيفَ إليها عُمرةً، ولا يُدخِلَ إحرامًا على إحرام، كما لا يُدخِلُ صَلاةً على صَلاة.\nقال أبو عُمر: قولُ أبي ثَوْرٍ: لا يَدْخُلُ إحرامٌ على إحْرام، كما لا تَدْخُلُ صَلاةٌ على صَلاةٍ (^٢)، يَنْفي دُخُولَ الحجِّ على العُمرةِ، وهذا شُذُوذٌ، وفِعلُ ابن عُمرَ في إدخالِهِ الحجَّ على العُمْرةِ، ومعَهُ على ذلك جُمهُورُ العُلماءِ، خير من قولِ أبي ثَوْرٍ الذي لا أصلَ لهُ إلّا القياسُ الفاسِدُ في هذا الموضِع، والله المُستعانُ.\nومِن هذا البابِ اختِلافُهُم فيمَنْ أهلَّ بحجَّتينِ، أو (^٣) بعُمْرَتينِ، أو أدخلَ حَجَّةً على حجَّةٍ، أو عُمْرةً على عُمرِة.\nفقال مالكٌ: الإحرامُ بحجَّتينِ أو عُمْرتين لا يجُوزُ، ولا يلزمُهُ إلّا واحدةٌ. وبذلك قال الشّافِعيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ (^٤).\nقال الشّافِعيُّ: وكذلكَ لو أحرمَ بحجٍّ، ثُمَّ أدخلَ عليه حجًّا آخرَ قبلَ أن يُكمِلَ، فهُو مُهِلٌّ بحجٍّ واحدٍ، ولا شيءَ عليه في الثّاني، من فِديةٍ، ولا قضاءٍ، ولا غيرِهِ (^٥).\n_________\n(^١) الرَّفضُ: التَّرك. انظر: لسان العرب ٧/ ١٥٦.\n(^٢) في ظا، م: \"لا يدخل إحرامًا على إحرام، كما لا يدخل صلاةً على صلاة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) قوله: \"بحجتين أو\" لم يرد في د ٤.\n(^٤) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٢١٦، والكافي في فقه أهل المدينة للمؤلف، ص ١٥٠.\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ١٤٨.","vol":"9","page":477},{"text":"وقال أبو حنيفةَ: تَلزمُهُ الحجَّتانِ، ويصيرُ رافِضًا لإحداهما حينَ يتوجَّهُ إلى مكَّةَ (^١).\nوقال أبو يوسُف: تلزمُهُ الحجَّتانِ، ويصيرُ رافِضًا ساعتَئذٍ.\nوذكر الجُوزجانيُّ (^٢)، عن محمدٍ، قال: وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسُف ومحمدٌ: من أهلَّ بحجَّتين معًا أو أكثرَ، فإنَّهُ إذا تَوَجَّه إلى مكَّةَ، وأخذَ في العَملِ، فهُو رافِضٌ لها كلِّها إلّا واحدةً، وعليه لكلِّ حَجَّةٍ رفَضَها دمٌ وحجَّة وعُمرةٌ.\nوأمّا قولُهُ في حديثِ ابن عُمر: ثُمَّ نفَذَ حتّى جاءَ البيتَ، فطافَ به طَوافًا واحدًا، ورأى أنَّ ذلك مجُزِئٌ عنهُ، وأهْدَى. ففيه حُجَّة لمالكٍ في قولِهِ: إنَّ طوافَ الدُّخُولِ إذا وصلَ بالسَّعيِ، يُجزِئُ عن طَوافِ الإفاضَةِ لمن تَرَكهُ جاهِلًا، أو نَسِيهُ ولم يَذْكُرْهُ حتّى رجَعَ إلى بلد، وعليه الهديُ. ولا أعلمُ أحدًا قالهُ غيرَهُ، وغيرَ أصحابِهِ، واللهُ أعلمُ.\nوفي رِوايةِ موسى بن عُقبةَ (^٣)، وعُبيدِ الله بن عُمرَ، في حديثِ هذا البابِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قولُهُ: ما أمرُهُما إلّا واحدٌ، وانطلقَ يُهِلُّ بهما جَميعًا حتّى قدِمَ مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ، ولم يزِدْ على ذلك، ولم يحلِقْ ولم يُقصِّرْ، ولم يحِلَّ، حتّى كان يومُ النَّحرِ، فنحَرَ وحلقَ، ورأى أنْ قد قَضَى طوافَ الحجِّ والعُمْرةِ بطوافِهِ ذلك الأوَّلِ. فهذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ الطَّوافَ في الحجِّ واحدٌ واجِبٌ للقارِنِ وغَيرِهِ، وأنَّ من اقتَصرَ عليه، لم يُسقِط فرضًا.\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٥٢٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٥. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) في م: \"الجوزاني\"، محرَّف، وقد سلف التنبيه عليه.\n(^٣) سلف مسندًا من روايته، وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"9","page":478},{"text":"ولمّا أجمعُوا أنَّ من لم يَطُفْ للدُّخُولِ، وطافَ للإفاضَةِ وسَعَى، أنَّهُ يُجزِئُهُ الدَّمُ، كان -بذلكَ معَ فِعْلِ ابن عُمرَ هذا- معلُومًا أنَّ فرضَ الحجِّ طوافٌ واحدٌ، ويُعتَبرُ هذا بالمكِّيِّ أنَّهُ ليسَ عليه إلّا طَوافٌ واحدٌ، وينُوبُ أيضًا عندَ مالكٍ وأصحابِهِ في الحجِّ الطَّوافُ التَّطوُّعُ عن الواجِبِ؛ لأَنَّهُ عملٌ يُعمَلُ في زَمنٍ واحدٍ.\nوأمّا سائرُ الفُقهاءِ فطَوافُ الإفاضَةِ يومَ النَّحرِ واجِبٌ عندَهُم فرضًا، لقولِ الله ﷿: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فلم يُوجِبِ الطَّوافَ إلّا بعدَ قَضاءِ التَّفَث، وذلكَ إنَّما يَتِمُّ برَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ. وقد قال في الشَّعائرِ: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] فجَعَلهُ بعدَها.\nقالوا: وأمّا طوافُ الدُّخُولِ، فسُنَّةٌ ساقِطةٌ عن المكِّيِّ والمُراهِقِ، كسُقُوطِ طَوافِ الوَداع عن الحائضِ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا حُجَّة لمالكٍ ومن قال بقولِهِ -في القارِنِ-: أنَّهُ يُجزِئُهُ طَوافٌ واحدٌ لحجِّهِ وعُمرتِهِ. وهذا موضِع اختلَفَ فيه العُلماءُ قديمًا وحديثًا، وقد ذكَرْناهُ في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، ونُعيدُ منهُ هاهُنا طَرَفًا كافيًا بعونِ الله.\nقال مالكٌ (^١): من أهلَّ بحجَّةٍ وعُمْرةٍ، أو أدخَلَ الحجَّ على العُمرةِ، طافَ لهما طوافًا واحدًا بالبيتِ (^٢)، وسَعَى لهما بينَ الصَّفا والمروةِ سعيًا واحدًا.\nوهُو قولُ الشّافِعيِّ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.\nوالحُجَّةُ لمن ذهَبَ هذا المذهبَ، حديثُ مالك (^٣)، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ ... الحديثَ، قالت: وأمّا الذينَ أهلُّوا بالحجِّ، أو جَمعُوا الحجَّ،\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٢١.\n(^٢) قوله: \"بالبيت، وسعى لهما بين الصفا والمروة سعيًا واحدًا\" سقط كلّه من د ٤، قفز نظر.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).","vol":"9","page":479},{"text":"والعُمْرةَ، فإنَّما طافُوا طَوافًا واحدًا. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، والحمدُ لله.\nوما حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن حجّاج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قرَنَ بين الحجِّ والعُمْرةِ، وطافَ لهما طَوافًا واحدًا.\nورَوَى رباحُ بن أبي مَعرُوفٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -ﷺ- لم يزيدُوا على طَوافٍ واحد (^٢).\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ بن موسى، عن نافع: أنَ ابنَ عُمرَ قرَنَ بين الحجِّ والعُمرةِ، وطافَ لهما طوافًا واحدًا، ثُمَّ قال: هكذا رأيتُ رسُولَ الله -ﷺ- يفعلُ. وقد تَقدَّم في هذا البابِ حديثُ ابن عُمرَ هذا من طُرُقٍ.\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (١٤٥٠١) و(١٤٥٢٩). وأخرجه الترمذي (٩٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٤، من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٠٦ (١٤٤١٤)، ومسلم (١٢١٥)، وأبو داود (١٨٩٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٤٤، وفي الكبرى ٤/ ١٤٥ (٣٩٦٦)، وأبو يعلى (٢٠١٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥٩)، وأبو عوانة (٣٣١٥)، وابن حبان ٩/ ٢٢٣ (٣٩١٤) من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٥ - ٥٦ (٢٤٣٢).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٧ (٢٦٠١) من طريق رباح بن أبي معروف، به.\n(^٣) أخرجه في المجتبى ٥/ ٢٢٥، وفي الكبرى ٤/ ١٢٢ (٣٨٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٠٠ (٤٥٩٥)، وابن خزيمة (٢٧٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٧، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٨٧ - ٢٨٩ (٧٥٣٠).","vol":"9","page":480},{"text":"ورَوَى الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"من قرَنَ بين الحجِّ والعُمرةِ، كفاهُ لهما طوافٌ واحدٌ، وسَعْيٌ واحدٌ، ثُمَّ لا يحِلُّ حتّى يحِلَّ منهُما جميعًا\" (^١).\nورَوَى يحيى بن يمانٍ، عن سُفيانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ بمَعناهُ (^٢).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ المُؤَذِّنُ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (^٤)، عن ابن عُيينةَ، عن ابن أبي نَجيح، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال لها: \"طَوافُكِ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمَرْوةِ، يَكْفيكِ لحجِّكِ وعُمرتِكِ\".\nقال أبو عُمر: هذا قولُ ابن عُمرَ، وابن عبّاسٍ، وجابرٍ، وعائشةَ.\nوقال سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حيٍّ، والأوزاعيُّ: على القارِنِ طوافانِ وسَعْيانِ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٥٢ (٥٣٥٠)، وابن ماجة (٢٩٧٥)، والترمذي (٩٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٧، وابن حبان ٩/ ٢٢٣ (٣٩١٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٤ (٢٥٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٧، من طريق الدراوردي، به. قلت: والصحيح في هذا الحديث الوقف، قال الترمذي: وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح. وسيأتي نقد المؤلف له.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٣، ٢٤ (٤٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٣٧٤ (٣٤٣٧)، وفي الصغير ١/ ٢٢٥ (٣٦١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٥ (٢٥٩٥) من طريق يحيى بن يمان، به.\n(^٣) في سننه (١٨٩٧).\n(^٤) في مسنده، ص ١١٣، وفي الأم ٢/ ١٤٦. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٥٧، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٣، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦١٨ (١٦٤٩٨).\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٢٤٩.","vol":"9","page":481},{"text":"ومِن حُجَّتِهِم أنْ قالوا في حديثِ عائشةَ، وقولِها فيه: وأمّا الذين جَمعُوا الحجَّ والعُمْرةَ، فإنَّما طافُوا لهما طوافًا واحدًا. قالوا: أرادت جمعَ مُتعةٍ، لا جمعَ قِرانٍ. تعني أنَّهُم طافُوا طوافًا واحدًا بعد جَمعِهِم بين الحجِّ والعُمرةِ التي قد كانوا طافُوا لها: لأنَّ حَجَّتَهُم تلكَ كانت مكِّيَّةً، والحَجَّةُ المكِّيَّةُ لا يُطافُ لها قبلَ عرفةَ، وإنَّما يُطافُ لها بعدَ عرَفةَ طوافًا واحدًا.\nواحتجُّوا بما ذكَرهُ أبو داود، قال (^١): حدَّثنا قُتَيبةُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -ﷺ- الذينَ كانوا معَهُ لم يطُوفُوا حتّى رَموُا الجَمْرةَ.\nودَفعُوا حديثَ أبي مُعاويةَ، عن الحجّاج بن أرطاةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، بأنَّ ابنَ جُرَيج (^٢)، والأوزاعيَّ (^٣)، وعَمرَو بن دينار (^٤)، وقَيْسَ بن سعْد (^٥)، رَوَوْا عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمرَ أصحابَهُ بفَسْخ الحجِّ في العُمرةِ وهُم على الصَّفا في آخِرِ الطَّوافِ.\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (١٨٩٦).\n(^٢) أخرجه من طريقه الحميدي (١٢٩٣)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٠٠ (١٤٤٠٩)، والبخاري (٢٥٠٦، ٧٣٦٧)، ومسلم (١٢١٦) (١٤١)، وابن ماجة (١٠٧٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥٧، ٢٠٢، وفي الكبرى ٤/ ٧٣ - ٧٤ (٣٧٧٣)، وأبو عوانة (٣٣٢٧)، وابن حبان ٩/ ١٠٠ (٣٧٩١). وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٥، ٦٩ (٢٤٢٠).\n(^٣) أخرجه من طريقه أبو داود (١٧٨٧)، وابن ماجة (٢٩٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٢، وابن حبان ٩/ ٢٣٢ (٣٩٢١).\n(^٤) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩١، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤٧ (٦٥٧٥).\n(^٥) أخرجه من طريقه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٧٥ (١٤٩٠٠)، وأبو داود (١٧٨٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢١٨ (٤١٥٧)، والطحاوفي في/ شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٢٥ (٢٤٣٦).","vol":"9","page":482},{"text":"فهذا تمتُّع لا قِرانٌ؛ لأنَّهُم حجُّوا يَومئذٍ بعدَ ذلك، والطَّوافُ للحَجِّ بعد ذلك إنَّما يكون طوافًا واحدًا.\nودَفعُوهُ أيضًا بأنَّ جعفرَ بن محمدٍ رَوَى، عن أبيهِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أفردَ الحجَّ (^١). قالوا: فكيف يُقبَلُ حديثُ حجّاج بن أرطاةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قرَنَ بين الحجِّ والعُمرةِ، وطاف لهما طوافًا واحدًا، والحجّاجُ ضعيفٌ عندَهُم ليس بحُجَّةٍ؟\nودفعُوا أيضًا حديثَ الحجّاج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، بأنْ قالوا: رواهُ ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: لم يَطُفِ النَّبيُّ -ﷺ- أصحابُهُ بينَ الصَّفا والمروةِ إلّا طوافًا واحدًا (^٢). قالوا: وإنَّما معنى هذا، أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ لا يُصنَعُ إلّا في طوافِ القُدُوم خاصَّةً مرَّةً واحدةً.\nواعتَلُّوا في حديثِ الدَّراوَرْديِّ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمر، بأن قالوا: أخطأ فيه الدَّراوَرْديُّ؛ لأنَّ الجماعةَ رَوَوهُ عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قولَهُ، ولم يرفعُوهُ (^٣).\nقالوا: وأمّا قولُ ابن عُمرَ حينَ طاف طوافًا واحدًا، وقال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-، فإنَّهُ أرادَ: هكذا صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ- في حجَّتِهِ، طوافًا واحدًا بعدَ رُجُوعِهِ من مِنًى، ورَمْي الجَمْرةِ؛ لأنَّهُ كان في حَجَّتِهِ مُتمتِّعًا عندَ ابن عُمرَ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٩٦٦) من طريق جعفر بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٧٢ (٢٤٦٢).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٠٦ (١٤٤١٤)، ومسلم (١٢١٥)، وأبو داود (١٨٩٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٤٤، وفي الكبرى ٤/ ٢٢٠ (٤١٦٢)، وأبو يعلى (٢٠١٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥٩)، وأبو عوانة (٣٣١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٤، وابن حبان ٩/ ٢٢٣ (٣٩١٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٧ (٢٦٠٢) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٥ - ٥٦ (٢٤٣٢).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٣٦٣) من طريق ابن نمير. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٧، من طريق هشيم، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به موقوفًا.","vol":"9","page":483},{"text":"وقد كان طافَ لعُمرتِهِ عندَ الدُّخُولِ، وأمرَ من لم يَكُن معَهُ هدي أن يحِلَّ، ولم يحِلَّ هُو؛ لأنَّهُ (^١) ساقَ الهَدْي.\nقالوا: فإن كان ابنُ عُمرَ جعلَ طوافَ القارِنِ، كطوافِ المُتمتِّع، فقد خالَفهُ في ذلك عليٌّ، وابنُ مسعُودٍ.\nوذكَرُوا ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن سُفيانَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمن بن أُذَينةَ، أنَّهُ سألَ عليًّا عمَّن جمَعَ بينَ الحجِّ والعُمرةِ، فقال: إذا قدِمتَ مكَّةَ فطُفْ طَوافينِ بالبيتِ، وطَوافينِ بينَ الصَّفا والمروةِ، ولا تحِلَّ حتّى تنحَرَ. أو قال: حتّى يوم النَّحر (^٢).\nوقد (^٣) ذكَرْنا عليٍّ خبرَ وابن مسعودٍ من طرُقٍ، في بابِ ابن شِهابٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُم: إنَّ عائشةَ أرادَتْ بقولهِا: وأمّا الذينَ جَمعُوا الحجَّ مع العُمرةِ، فإنَّما طافُوا لهما طَوافًا واحدًا، أرادت: جمعَ مُتْعةٍ، لا جمعَ قِرانٍ، فدعَوَى لا بُرهانَ عليها.\nوظاهِرُ حديثِ عائشةَ وسياقُهُ يدُلُّ على أنَّها أرادتِ الذين قَرنُوا الحجَّ والعُمرةَ؛ لأنَّها فصَلَتْ بالواوِ بينَ من أهلَّ بحجّ (^٤)، وبين من أهلَّ بعُمرهٍ فتمتَّعَ بها. وبين من جمَعَ الحجَّ والعُمرةَ. ثُمَّ قالت: فأمّا الذين أهلُّوا بعُمْرةٍ، فإنَّهُم طافُوا بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ، ثُمَّ حلُّوا، ثُمَّ طافُوا طوافًا آخَرَ بعد أن رَجَعُوا من مِنًى لحَجِّهِم (^٥)، وأمّا الذينَ كانوا أهلُّوا بالحجِّ، أو جَمعُوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"كان\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥.\n(^٣) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤.\n(^٤) زاد هنا في الأصل: \"وعمرة\"، ولا مسوغ له.\n(^٥) في د ٤، م: \"بحجهم\"، والمثبت من الأصل، وانظر: الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٧).","vol":"9","page":484},{"text":"طافُوا لهما طَوافًا واحدًا. ولم تَقُل: وأمّا الذين أهلُّوا بعُمرةٍ. تعني من تمتَّعَ، فدلَّ على أنَّها أرادت مَن قَرَنَ، واللهُ أعلمُ.\nوقد رَفَعَ الإشكالَ في ذلك ما أورَدْنا من الآثارِ عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قرنَ بين الحجِّ والعُمْرةِ، وطافَ لهما طوافًا واحدًا، ولم يزِد على ذلك، وقال: هكذا صنَعَ رسولُ الله -ﷺ- (^١).\nوليسَ حملُهُم على الدَّراوَرْديِّ بشيءٍ؛ لأنّهُ قد تابَعَ الدَّراوَرْديَّ: يحيى بنُ يَمانٍ، عن الثَّوريِّ، عن عُبيدِ الله، بمعنى رِوايتهِ.\nوالدَّليلُ على صِحَّةِ ما رواهُ الدَّراوَرْديُّ، أنَّ أيُّوبَ السَّخْتيانيَّ وأيُّوبَ بن موسى وموسى بن عُقْبةَ وإسماعيلَ بن أُميَّةَ روَوْا، عن نافع، عن ابن عُمرَ، معنى ما رواهُ الدَّراوَرْديُّ، وقد ذكَرْنا أحاديثَهُم فيما مَضَى من هذا البابِ.\nوأمّا قولُهُم: إنَّ عائشةَ وابنَ عُمرَ أرادا بقولِهِما ذلك، جمعَ مُتعةٍ، لا جمعَ قِرانٍ، فقد مَضَى القولُ، عن عائشةَ، في ذلك.\nوكيفَ يجُوزُ أن يتأوَّلُوا ذلك في حديثِ ابن عُمرَ وهُم يزعُمُونَ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان قارِنًا، لا مُتمتِّعًا؟\nفإن اعتلُّوا بأنَّ حديثَ ابن عُمرَ، في حَجَّةِ رسُولِ الله -ﷺ-، مُختلِفٌ، قد رُوي عنهُ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- تمتَعّ في حَجَّةِ الوداع. رواهُ عُقَيلٌ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه (^٢)، ورُوي عنهُ أنَّهُ أهلَّ هُو وأصحابُهُ بالحجِّ؛ رواهُ حُميدٌ، عن بكرٍ المُزنيِّ، عنهُ (^٣).\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٦٤ - ٣٦٥ (٦٢٤٧)، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، وأبو داود (١٨٠٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥١، وفي الكبرى ٤/ ٤٥ - ٤٦ (٣٦٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٣، من طريق عقيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٧٥٢٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣٧، و٩/ ٤٥ (٤٨٢٢، ٤٩٩٦)، والبخاري (٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٣٢)، وأبو يعلى (٥٦٩٣) من طريق حميد، به.","vol":"9","page":485},{"text":"قيل لهم: لمّا اضطربتِ الآثارُ عنهُ في ذلك قضَيْنا (^١) برِوايةِ جابر (^٢)، وعائشةَ (^٣) أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أفرَدَ الحجَّ، وتركنا ما سوَى ذلك.\nفإن ذكرُوا أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ وعبدَ الله بن مسعُودٍ كانا يقولانِ: القارِنُ يطُوفُ طَوافينِ، وَيسْعَى سَعْيين (^٤). قيل لهم (^٥): قد خالَفهُما ابنُ عُمر، وجابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، وعائشةُ، فوجبَ النَّظرُ.\nفإن ذكَرُوا ما رواهُ الحكمُ، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍّ، قال: أهلَّ رسُولُ الله -ﷺ- بعُمْرةٍ وحَجَّةٍ، فطافَ بالبيتِ لعُمرتِهِ، ثُمَّ عادَ فطافَ لحَجَّتِه (^٦) (^٧). قيل لهم: هذا حديثٌ مُنكرٌ، إنَّما رواهُ الحسنُ بن عُمارةَ، عن الحَكَم، فرَفَعهُ. والحسنُ بن عُمارةَ مترُوكُ الحديثِ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ.\nومِن جِهَةِ النَظرِ، قد أجمعُوا أنَّ المُحرِمَ إذا قتَلَ الصَّيدَ في الحرَم، لم يجِب عليه إلّا جزاءٌ واحدٌ. وهُو قدِ اجتمَعَ عليه حُرْمتانِ: حُرمةُ الإحرام، وحُرمةُ الحَرَم، فكذلك الطوافُ للقارِنِ.\nوكذلك أجمعُوا أنَّ القارِنَ يحِلُّ بحَلْقٍ واحدٍ، فكذلك الطَّوافُ أيضًا قياسًا، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في م: \"قضيا\"، ولا يسوغ مع قوله تاليًا: \"وتركنا\".\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣، ٩٤٤).\n(^٤) سلف ذكرهما قريبًا.\n(^٥) في الأصل: \"لهما\" كأنه سبق قلم.\n(^٦) في الأصل، م: \"بحجته\".\n(^٧) أخرجه العقيلي ١/ ٢٣٨، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٦ (٢٦٢٩) من طريق الحسن بن عمارة، عن الحسن، به.","vol":"9","page":486},{"text":"وفي قوله (^١): ثم نفَذَ حتى جاء البيتَ، فطاف به طوافًا واحدًا، ورأى أنه مُجزئٌ، دليلٌ واضح على أنّ الحاجَّ قارنًا كان أو غيرَ قارن، ليس عليه إلّا طوافٌ واحد، يقضي به فَرْضَه، فإن شاء جَعَله عندَ الدخول، ووَصَله بالسعي، وإن شاء جَعَله يومَ النحر، ووَصَله أيضًا بالسعي، وأنّ الإتيانَ بالطّوافَيْنِ جميعًا كمال، واتّباعٌ للسُّنّة، لا أنّ في الحجِّ طوافَيْنِ واجبَيْنِ فرضًا.\nويبيِّنُ لك ما قلتُ: ما قد مضَى ذكرُه في هذا الباب، في حديث الدّراوَرْدي، عن ابن عمر: أنه لم يزدْ على ذلك الطواف.\nوهذا التوجيهُ يَخرُجُ على مذهب مالك وأكثر أصحابه فيمن لم يطُفْ للإفاضة، يومَ النَّحر، أو طافَه على غير وضوء ثم لم يذكُرْ حتى بَعُد جدًّا، أو بَلَغ بلدَه، أنه يُهدي، ويُجزئُه الطوافُ الأول الموصولُ بالسعي. وقالت طائفةٌ من أصحاب مالك وغيرُهم من الفقهاء: إنه ينصرفُ إليه من بلاده، إلّا أن يكونَ طافَ بعدَ رَمْي جمرة العقَبة تطوعًا، أو وَدَّع البيتَ، فإنه إنْ فَعَل ذلك أجْزأَ عنه، ويستحبُّونَ له معَ ذلك الهَدْيَ، ويُجزئُ عندَهم من عَمَل الحجِّ، التطوّعُ عن الواجب.\nوفيما ذكَرْنا في هذا الباب من حُجّة العراقيِّينَ والمدنيِّين ما تقومُ به (^٢) الحُجّةُ لكلا الوجهَيْن، وفي سقوطِ الطواف الواحد عن المكيِّ، ما يشهدُ لما وَجّهناهُ أولًا، وقد يحتجُّ بذلك مَن أوْجَبَ طوافَ الإفاضة دونَ غيرِه. وهذه جملة يأتي بَسْطُها والاحتجاجُ بوجوهِها في غير هذا الموضع إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: أمّا الأحاديثُ عن النَّبيِّ -ﷺ- في الحجِّ، ففي تهذيبِها وتَلْخيصِها وتمهيدِها ما يحتمِلُ أن يُفرَدَ لها كِتابٌ كبيرٌ لا يُذكَرُ فيه غيرُ ذلك، ولا سبيلَ إلى\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة من د ٤، ولم يرد في الأصل، ولعله سقط منه.\n(^٢) في د ٤: \"منه\".","vol":"9","page":487},{"text":"اجْتِلابِها في كِتابِنا هذا، وقد مَضَى من ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، ما فيه هِدايةٌ، وإنَّما الغَرضُ في هذا الكِتابِ أن نذكُرَ ما للعُلماءِ في معنى الحديثِ من الأقوالِ والوُجُوهِ، والأُصُولِ التي بها نَزعُوا، ومنها قالوا، وأمّا الاعتِلالُ، والإدخالُ، والمُدافعاتُ (^١)، فتطويلٌ، وتكثيرٌ، وخُرُوجٌ عن تأليفِنا وشَرْطِنا لو تعرَّضنا لهُ، وبالله التَّوفيقُ، والعِصمةُ والرَّشادُ.\nوأمّا قولُهُ في حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ: وأهدى، فإنَّ أهلَ العِلم اختَلَفُوا فيما على القارِنِ من الهديِ، والصيام.\nفرُوي عن ابن عُمرَ: أنَّ القارِنَ والمُتمتِّع على كلِّ واحدٍ منهُما هَدْي: بدنةٌ أو بقرةٌ، وكان يقولُ: ما اسْتَيسرَ من الهدي: بدنةٌ، أو بَقَرةٌ (^٢).\nوقد رُوي عن عُمرَ (^٣)، وعليٍّ، وابن عبّاسٍ، في قولِهِ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: شاةٌ، وعليه جُمهُورُ العُلماءِ، وجماعةُ الفُقهاءِ.\nوكان مالكٌ يقولُ في القارِنِ: فإن لم يَجِد، صامَ ثلاثةَ أيام في الحجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ، هُو والمُتمتِّعُ في ذلك سواءٌ (^٤).\nوكذلك قال الشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ.\nقال الشّافِعيُّ: يُجزِئُ القارِنَ شاةٌ. قياسًا على المُتمتِّع. قال: وهُو أخفُّ شأنًا من المُتمتِّع.\n_________\n(^١) في م: \"المرافعات\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٨ (١١٤٣).\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا، وكذا ما بعده.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤١٦، ٤٥٥. وانظر أيضا: الأم ٢/ ٢٣٩، ومسائل أحمد وإسحاق ٩/ ٤٨٠٠ (٣٤٩٨)، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٠١، ٥٤٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٢١. وانظر فيها ما بعده.","vol":"9","page":488},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسُف ومحمدٌ: تجزئه شاةٌ، والبَقَرةُ أفضلُ. ولا يُجزِئُ عندَهُم إلّا الدَّمُ عن المُعسِرِ وغيرِهِ، ولا مدخلَ عِندهُم للصِّيام في هذا الموضِع، قياسًا على من جاوزَ الميقاتَ غيرَ محُرم، أو تركَ رَمْيَ الجِمارِ حتّى مضت أيامُها.\nقال أبو عُمر: هذا بَعِيدٌ من القياسِ، والقِرانُ بالتَّمتُّع أشبَهُ وأوْلَى أن يُقاسَ بعضُها على بعضٍ، وقد نَصَّ اللهُ في المُتمتِّع الصيامَ ثلاثةَ أيام في الحجِّ، وسَبْعةً إذا رجَعَ، إن لم يجِد هديًا، والقارِنُ مِثلُهُ، ولهُ حُكمُهُ، قياسًا ونظرًا، وبالله التَّوفيقُ.\nوقال مالكٌ: من حصَرهُ العدُوُّ بمكَّةَ تحلَّل بعمَلِ عُمْرةٍ، إلّا أن يكونَ مكِّيًّا، فيخرُجُ إلى الحِلِّ، ثُمَّ يتحلَّلُ بعُمْرةٍ.\nوقال الشّافِعيُّ: الإحصارُ بمَكَّةَ وغيرِها سواءٌ. (^١)\nوقال أبو حَنيفةَ: إذا أتَى مكَّةَ مُحرِمًا بالحجِّ، فلا يكونُ محُصرًا.\nوقال مالكٌ: من وقفَ بعرَفةَ، فليسَ بمُحصَرٍ، ويُقيمُ على إحْرامِهِ حتّى يطُوفَ بالبيتِ، ويُهدي.\nونحوُ ذلك قولُ أبي حنيفةَ، وهو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، ولهُ قولٌ آخَرُ: أنَّهُ يكونُ محُصرًا. وهُو قولُ الحسنِ.\nوقد تَكرَّر هذا المعنَى، ومضى كثيرٌ من معاني هذا البابِ، في بابِ ابن شِهابٍ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٢. وانظر فيه ما بعده.","vol":"9","page":489},{"text":"حديثٌ ثالث خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"اللَّهُمَّ ارْحَم المُحلِّقينَ\"، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رسُولَ الله؟ قال: \"اللَّهُمَّ ارْحَم المُحلِّقينَ\"، قالوا: والمُقصِّرينَ يا رسُولَ الله؟ قال: \"والمُقصِّرينَ\".\nهكذا هذا الحديثُ عندَهُم جميعًا: عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ (^٢).\nوكذلك رواهُ سائرُ أصحابِ نافع، لم يذكُرْ واحدٌ من رُواتِهِ فيه: أنَّهُ كان يومَ الحُدَيبيةِ. وهُو تَقْصير، وحذفٌ.\nوالمحفُوظُ في هذا الحديثِ، أنَّ دُعاءَ رسُولِ الله ﷺللمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرين مرَّةً- إنَّما جَرَى يومَ الحُدَيبيةِ، حين صُدَّ عن البيتِ، فنحرَ وحلَقَ، ودَعا للمُحلِّقينَ.\nوهذا معرُوفٌ مشهُورٌ محفُوظٌ من حديثِ ابن عُمرَ (^٣)، وابن عبّاس (^٤)، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وأبي هريرةَ، وحُبْشيِّ بن جُنادةَ (^٥)، وغيرِهِم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (١١٧٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٣٩٠) ومن طريقه ابن حبان (٣٨٨٠) والبغوي (١٩٦١)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ٣٥٧ (٦٢٣٤)، وروح بن عبادة عند أحمد ٩/ ٣٦٢ (٥٥٠٧)، وسويد بن سعيد (٦٠٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٩٧٩) والجوهري (٦٦٨)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (١٣٦٢) والبيهقي ٥/ ١٠٢ - ١٠٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٧٢٧)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٠/ ٣٥٧ (٦٢٣٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٢). ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٠١) والبيهقي ٥/ ١٠٢ - ١٠٣.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤٢).\n(^٤) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٥١ (١٧٥٠٧)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٦٢٤، والطبراني في الكبير ٤/ ١٥ (٣٥٠٩). وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٧ (٣٢٤٤).","vol":"9","page":490},{"text":"أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي إبراهيمَ الأنصاريِّ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الخُدريُّ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله -ﷺ- يَسْتغفِرُ يومَ الحُدَيْبيةِ للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرين مرَّةً.\nأخبرنا (^٢) أحمدُ بن سعيدِ بن بِشرٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال (^٣): حدَّثنا هشالم، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي إبراهيمَ الأنْصاريِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- وأصحابَهُ حَلَقُوا رُؤُوسَهُم يومَ الحُدَيْبيةِ، إلّا عُثمانَ بن عفّانَ وأبا قَتادةَ، واستغفَرَ رسُولُ الله -ﷺ- للمُحلِّقينَ ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ مرَّةً.\nووجَدَتُ في أصْلِ سَماع أبي بخَطِّهِ ﵀: أنَّ محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هِلالٍ حَدَّثهُم، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمانَ الأعْناقيُّ، قال: حدَّثنا نَصْرُ بن مَرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا يحيى بن زَكَريّا بن أبي زائدةَ، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن أبي نَجيح، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: حلَقَ رِجالٌ يومَ الحُدَيبيةِ، وقصَّرَ آخرُونَ، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"رحِمَ الله المُحلِّقينَ\"، قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرين؟ قال: \"رحِمَ الله المُحلِّقِينَ\"،\n_________\n(^١) في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٦ (١٣٦٩)، وانظر ما بعده.\n(^٢) هذه الفقرة برمتها سقطت من د ٤.\n(^٣) في مسنده (٢٣٣٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٣٨، و١٨/ ٣٥٩ (١١١٤٩، ١١٨٤٧)، وأبو يعلى (١٢٦٣) من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٨/ ٣٦٠ (١١٨٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٦ (١٣٦٨، ١٣٦٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٦ (٤٣٥٧).","vol":"9","page":491},{"text":"قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرينَ (^١)؟ قال: \"رحِمَ الله المُحلِّقينَ\"، قالوا: يا رسُولَ الله، والمُقصِّرينَ (^٢)؟ قال: \"والمُقصِّرينَ\". قالوا: فما بالُ المُحلِّقين ظاهرتَ لهم بالتَّرحُّم؟ قال: \"لم يشُكُّوا\" (^٣).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زياد (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ العُطارِديُّ، قال: حدَّثنا يونُسُ بن بُكيرٍ، قال: أخبرنا ابنُ إسحاق، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ (^٥).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٦): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"قال: والمقصرين\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) قوله: \"قالوا: يا رسول الله والمقصرين\" لم يرد في م.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٥، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩١ (١٣٦٤) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٩٣ (١١١٥٠) من طريق يحيى به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٧٩٣) و(٣٨٠١٦)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٣٧ (٣٣١١)، والبزار (٤٩٠٨)، وأبو يعلى (٣٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٢ (١٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٥، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٠٦ (٦٣٥٠).\n(^٤) في م: \"بن زيان\"، محرف، وهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد، أبو سهل القطان البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب ٦/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٢١، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٨٦. وقد سقط هذا الاسم جملة من الأصل، ولا يصح الإسناد إلا به، وهو ثابت في النسخ الأخرى.\n(^٥) أخرجه ابن ماجة (٣٠٤٥) من طريق يونس، به.\n(^٦) في المصنَّف (١٣٧٩٠). وعنه أخرجه مسلم (١٣٠٢)، وابن ماجة (٣٠٤٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٧٣ (٧١٥٨)، والبخاري (١٧٢٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٦٣ (٩٧٧٩)، وأبو عوانة (٣٢٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٩٠ (١٣٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٤، من طريق محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٣٣٩٣).","vol":"9","page":492},{"text":"عُمارةَ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-،\nفذكرهُ بمعناه.\nفقد ثبتَ أنَّ ذلك كان عامَ الحُدَيبيةِ حينَ حُصِرَ النَّبيّ -ﷺ- ومُنِعَ من النُّهُوضِ إلى البيتِ، وصُدَّ عنهُ.\nوهذا مَوْضِعٌ اختلَف فيه العُلماءُ، فقال منهُم قائلُونَ: إذا نحَرَ المُحصَرُ هَدْيَهُ، فليسَ عليه أن يحلِقَ رأسهُ؛ لأنَّهُ قد ذهبَ عنهُ النُّسُكُ كلُّهُ.\nواحتجُّوا بأنَّهُ لمّا سقَطَ عنهُ بالإحصارِ جميعُ المناسِكِ، كالطَّوافِ بالبيتِ، والسَّعيِ بين الصَّفا والمرور، وذلك مِمّا يحِلّ به المُحرِمُ من إحرامِهِ، لأنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ، حلَّ لهُ أن يحلِقَ، فيحِلّ لهُ بذلكَ الطِّيبُ واللِّباسُ، فلمّا سقطَ عنهُ ذلك كلُّهُ بالإحصارِ، سقطَ عنهُ سائرُ ما يحِلُّ به المُحرِمُ، من أجلِ أَنَّهُ محُصرٌ.\nومِمَّن قال بهذا القولِ، واحتجَّ بهذه الحُجَّةِ: أبو حنيفةَ، ومحمدُ بن الحسنِ، قالا: ليسَ على المُحصَرِ تقصيرٌ ولا حِلاقٌ (^١).\nوقال أبو يوسُف: يحلِقُ المُحصَرُ، فإن لم يحلِقْ، فلا شيءَ عليه.\nوخالفهُما آخرُونَ، فقالوا: يحلِقُ المُحصَرُ رأسَهُ بعدَ أن ينحرَ هَدْيَهُ، وذلكَ واجِب عليه، كما يجِبُ على الحاجِّ والمُعتمِرِ سواءً.\nومن الحُجَّةِ لهم: أنَّ الطَّوافَ بالبيتِ، والسَّعيَ بين الصَّفا والمرور، ورَمْيَ الجِمارِ، قد مُنِعَ من ذلك كلِّهِ المُحصَرُ، وقد صُدَّ عنهُ، فسقَطَ عنهُ ما قد حيلَ بينهُ وبينهُ، وأمّا الحِلاقُ، فلم يُحَلْ بَيْنهُ وبينهُ، وهُو قادِر على أن يفعلَهُ، وما كان قادِرًا على أن يَفْعلَهُ فهو غيرُ ساقِطٍ عنهُ، وإنَّما يسقُطُ عنهُ ما حِيلَ بينهُ وبين عَملِهِ.\nوقد رُوي عن النَّبيِّ -ﷺ- في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، ما يَدُلُّ على\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٠، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٧٧.","vol":"9","page":493},{"text":"أنَّ حُكْمَ الحَلْقِ باقٍ على المُحصَرينَ، كما هُو على من قد وصلَ إلى البيتِ سَواءً، لدُعائهِ للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ واحدةً، وهُو الحُجَّةُ القاطِعةُ (^١).\nوإلى هذا ذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، الحِلاقُ عندَهُم نُسُكٌ يجِبُ على الحاجِّ الذي قد أتمَّ حجَّهُ، وعلى من فاتَهُ الحجُّ، والمُحْصَرِ (^٢) بعدُوٍّ، والمُحصَرِ بمرَض.\nوقد حكى ابنُ أبي عِمرانَ، عن ابن سماعةَ، عن أبي يوسُفَ في \"نَوادِرِهِ\": أنَّ عليه الحِلاقَ، أوِ التَّقصيرَ، لا بُدَّ لهُ منهُ.\nواختَلَف قولُ الشّافِعيِّ في هذه المسألةِ على قولين، أحدُهما: أنَّ الحِلاقَ للمُحصَرِ من النُّسُكِ. والآخرُ: ليسَ من النُّسُك.\nواختلَفَ العُلماءُ في المُحصَرِ، هل لهُ أن يحلِقَ، أو يحِلُّ بشيءٍ من (^٣) الحِلِّ قبلَ أن ينحَرَ ما اسْتَيسرَ من الهدي؟\nفقال مالكٌ (^٤): السُّنّة الثّابِتةُ التي لا اختِلافَ فيها عندَنا، أَنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يأخُذَ من شَعْرِهِ حتّى ينحَرَ هَدْيَهُ، قال اللهُ في كِتابِه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ومعنى هذا من قولِهِ فيمَنْ أتمَّ حَجَّهُ، لا في المُحصَرِ؛ لأنَّهُ قد تَقدَّم قولُهُ في المُحصَرِ: أَنَّهُ لا هَدْيَ عليه إن لم يكُن ساقَهُ معَهُ.\nوالحِلاقُ عندَهُ للحاجِّ وللمُعْتَمِرِ سُنَّةٌ، وعلى تارِكِهِ الدَّمُ، والتَّحلُّلُ في مَذهبِهِ عندَ أصحابِهِ لا يتعلَّقُ بالحِلاق لم، وإنَّما التَّحلُّلُ الرَّميُ، أو ذهابُ زمانِهِ، أو طوافُ الإفاضَةِ، فمن (^٥) تحلَّل في الحِلِّ من المُحصَرينَ، كان حِلاقُهُ فيه، ومن تحلَّل في الحَرَم، كان حِلاقُهُ فيه.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"والنظر الصحيح\".\n(^٢) في د ٤: \"أو المحصر\"، وفي م: \"وعلى المحصر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في م: \"في\".\n(^٤) انظر: الموطأ ١/ ٥٢٩ - ٥٣١ (١١٧٢، ١١٧٧).\n(^٥) في د ٤، ف ٣: \"فيمن\".","vol":"9","page":494},{"text":"والاختيارُ أن يكونَ الحِلاقُ بمِنًى، فإن لم يَكُن فبِمَكَّةَ، وحيثُما حلَقَ أجزأهُ من حِلٍّ وحَرَم.\nويجِبُ حِلاقُ جميع الرَّأسِ، أو تَقْصيرُ جميعِهِ، والحِلاقُ أفْضَلُ.\nإلّا أنَّ النِّساءَ لا يجُوزُ لهنَّ غيرُ التَّقصيرِ، وحِلاقُهُنَّ مَعْصيةٌ عندَهُ، إن لم يكُن لضرُورةٍ.\nويجُوزُ للمَريضِ أن يحلِقَ، ويَفْتدي، ولا (^١) يَنْقُضُ ذلك إحرامَهُ.\nوجميعُ محُرَّماتِ الحجِّ لا يُفسِدُها إلّا الجِماعُ.\nوقد ذكَرْنا أحكامَ الفِديةِ على مَن حلقَ رأسَهُ من مَرضٍ وغير، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، والحمدُ لله.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إذا حلَّ المُحصرُ قبلَ أن ينحَرَ هَدْيَهُ، فعليه دمٌ، ويعُودُ حَرامًا كما كان، حتّى ينحرَ هَدْيَهُ، وإن أصابَ صيدًا قبلَ أن ينحرَ الهَدْي، فعليه الجزاءُ (^٢). قالوا: وسواءٌ (^٣) المُوسِرُ في ذلك والمُعسِرُ، لا يحِلُّ أبدًا حتّى ينحرَ، أو يُنحَرَ عنهُ. قالوا: وأقلُّ ما يُهْديهِ شاةٌ، لا عمياءَ، ولا مقطُوعةِ الأُذُنينِ، وليسَ هذا عندَهُم موضِعَ صيام، ولا إطعام.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤) في المُحصرِ إذا أعسَرَ بالهديِ، فيه قولانِ، أحدُهُما (^٥): لا يحِلُّ أبدًا إلّا بهدي. والقولُ الآخر: أنَّهُ مأمُور بأن يأتيَ بما قدرَ عليه، فإن لم يَقْدِرْ على شيءٍ، خرجَ ممّا عليه، وكان عليه أن يأتيَ به إذا قدرَ عليه. قال:\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) المبسوط لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٦٤.\n(^٣) في م: \"وهو\".\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ١٧٣، ٢٤٠.\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٤، ف ٣.","vol":"9","page":495},{"text":"ومن قال هذا قال: يحِلُّ مكانَهُ، ويذبحُ إذا قدرَ، فإن قدرَ على أن يكونَ الذَّبحُ بمَكَّةَ، لم يُجزِئهُ أن يذبحَ إلّا بها، وإن لم يقدِرْ ذبَحَ حيثُ قدرَ. قال: ويُقالُ: لا يجزئه إلّا هديٌ، ويُقالُ: إذا لم يجِد هديًا، كان عليه الإطعامُ أوِ الصِّيامُ، فإن لم يجِد واحدًا من هذه الثَّلاثة، أتى بواحدٍ منها إذا قدرَ.\nوقال (^١) في العبدِ: لا يجزئهُ إلّا الصَّومُ إذا أُحصِرَ، تُقوَّمُ لهُ الشّاةُ دراهِمَ، ثُمَّ الدَّراهِمُ طعامًا، ثُمَّ يصُومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا. قال: والقولُ في إحلالِهِ قبلَ الصَّوم واحدٌ من قولينِ، أحدُهُما: يحِلُّ. والآخرُ: لا يحِلُّ حتّى يصُوم. والأوَّلُ أشبهُهُما بالقياسِ؛ لأنَّهُ أُمِرَ بالإحلالِ للخوفِ، فلا يُؤمَرُ بالإقامةِ على خَوْفٍ، والصَّومُ يُجزِئُهُ.\nهذا كلُّهُ، قولُهُ بمصرَ، رواهُ المُزنيُّ والرَّبيعُ عنهُ.\nوقال ببغدادَ في العبدِ يُعطيهِ سيِّدُهُ في التَّمتُّع والقِرانِ هَدْيًا: ذكرَ فيها الوَجْهينِ جميعًا. قال: وفيها قولٌ آخرُ: إن أَذِنَ لهُ بالتَّمتُّع، ليسَ يلزمُهُ الدَّمُ. رواهُ الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ عنهُ.\nوذكر الرَّبيعُ عنهُ في المُحصَرِ: أَنَّهُ لو ذبَحَ ولم يحلِقْ حتّى زالَ خوفُ العدُوِّ، لم يَكُن لهُ الحِلاقُ، وكان عليه الإتمامُ؛ لأنَّهُ لم يحِلَّ حتّى صارَ غيرَ محصُور. قال: وهذا قولُ من قال: لا يَكمُلُ إحلالُ المُحرِم إلّا بحِلاقٍ. قال: ومن قال: يَكمُلُ إحلالُهُ قبلَ الحِلاقِ، والحِلاقُ أوَّلُ (^٢) الإحلالِ، فإنَّهُ يقولُ: إذا ذبحَ فقد حلَّ، وليسَ عليه أن يَمْضيَ إلى وجهِهِ إذا ذبَحَ.\n_________\n(^١) الأم ٢/ ٢٤٠.\n(^٢) في ف ٣: \"أولى\"، وفي د ٤: \"الأول\".","vol":"9","page":496},{"text":"حديثٌ رابع خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان إذا قَفَلَ من غَزْوٍ، أو حَجٍّ، أو عُمرةٍ، يُكبِّرُ على كلِّ شَرفٍ من الأرضِ ثلاثَ تَكْبيراتٍ، ثُمَّ يقولُ: \"لا إلَهَ إلّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، وهُو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، آيِبُونَ تائبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ، لربّنا حامِدُونَ، صدَقَ اللهُ وعدَهُ، ونصَرَ عبدَهُ، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ\".\nوهذا الحديثُ عندَ سالم، عن ابن عُمرَ (^٢)، كما هُو عِند نافع. وقال فيه عُبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ: كان رسُولُ الله -ﷺ- إذا قفَلَ من الجُيُوشِ، أوِ السَّرايا، أوِ الحجِّ، أوِ العُمرةِ. ثُمَّ ذكر مِثلَهُ سَواءً (^٣). (^٤)\nوفي هذا الحديثِ: الحَضُّ على ذِكرِ الله وشُكرِهِ للمُسافِرِ على أوَبْتِهِ ورَجْعتِهِ.\nوشُكرُ الله ﵎ والثَّناءُ عليه بما هُو أهلُهُ واجِبٌ، وذِكرُ الله حَسَنٌ على كلِّ حالٍ، والحمدُ لله الكبيرِ المُتعال (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٦٢ - ٥٦٣ (١٢٦٧).\n(^٢) أخرجه الحميدي (٦٤٣)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٧٦ (٤٥٦٩)، والبخاري (٢٩٩٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٤ (٤٢٣٠)، وأبو يعلى (٥٥١٣)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٧ (١٣١٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٩، من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٤ - ٦٨٥ (٨٠٧٩).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من ف ٣.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٣٩ (٤٧١٧)، ومسلم (١٣٣٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٩٥ (٥٥٧٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٤ (٤٢٢٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٩ (١٣٣٧١)، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٤ - ٦٨٥ (٨٠٧٩).\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"تمت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"9","page":497},{"text":"حديثٌ خامس خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أناخَ بالبَطْحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ، فصلَّى بها. قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بن عُمرَ يَفْعلُ ذلك.\nقال أبو عُمر: وهذا عندَ مالكٍ وغير من أهلِ العِلْم مُسْتَحَبٌّ مُسْتَحسَنٌ مرغُوبٌ فيه، كما يستحِبُّونَ أن لا يكونَ إهْلالُ المُحْرِم من ذي الحُلَيفةِ وغيرِها، إلّا بإثرِ صَلاةٍ؛ لأنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كذلك كان إحرامُهُ بإثرِ صَلاةٍ صلّاها يَومئذٍ.\nوليس شيءٌ ملامِمّا في هذا الحديثِ من سُنَنِ الحجِّ، ومناسِكِهِ التي يجِبُ فيها على تارِكِها فِديةٌ، أو دمٌ عندَ أهلِ العِلم، ولكِنَّهُ حَسَنٌ كما ذكرتُ لكَ عندَ جَميعِهِم، إلّا ابن عُمرَ، فإنَّهُ جَعلهُ سُنَّةً.\nوهذه البَطْحاءُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، يُعرِّفُها أهلُ المدينةِ بالمُعرَّسِ.\nوقال مالكٌ في \"المُوطَّأ\" (^٢): لا يَنْبغي لأحَدٍ أن يُجاوِزَ المُعرَّسَ إذا قفَلَ راجِعًا إلى المدينةِ حتّى يُصلِّي [فيه، وإن مرَّ به في غيرِ وَقْتِ صلاةٍ، فلْيقم حتّى تحلَّ الصَّلاةُ، ثمَّ يُصلِّي] (^٣) بهِ ما بَدا لهُ؛ لأنَّهُ بَلَغني أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- عرَّسَ به.\nوقال أبو حَنِيفةَ: من مرَّ بالمُعرَّسِ من ذي الحُلَيفةِ راجِعًا من مَكَّةَ، فإن أحَبَّ أن يُعرِّسَ به حتّى يُصلِّي فعَلَ، وليسَ عليه ذلك بواجِب (^٤).\nوقال محمدُ بن الحسنِ مُحتجًّا لهُ: بَلَغنا أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- عرَّسَ به، وأنَّ ابنَ عُمرَ أناخَ به. وليسَ ذلك عندَنا من الأمرِ الواجِب، إنَّما هُو مِثلُ المنازِلِ التي نزلَ بها رسُولُ الله -ﷺ- من مَنازِلِ طريقِ مكَّةَ. وبَلَغنا أنًّ ابنَ عُمرَ كان يتَّبِعُ آثارهُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٤١ (١٢٠٤).\n(^٢) ١/ ٥٤١ (١٢٠٥).\n(^٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ أخلّت بها النسخ.\n(^٤) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/ ١٥٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"9","page":498},{"text":"تلكَ، فينزِلُ بها، فلذلكَ فعلَ مِثلَ ذلك بالمُعرَّسِ، لا أنَّهُ كان يَراهُ واجِبًا على النّاسِ، ولو كان واجِبًا لقالَ فيه رسُولُ الله -ﷺ- وأصحابُهُ للنّاسِ ما يقِفُونَ عليه.\nوقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: ليسَ نُزُولُهُ -ﷺ- بالمُعرَّسِ، كسائرِ مَنازِلِ طريقِ مكَّةَ؛ لأنَّهُ كان يُصلِّي الفَرِيضةَ حَيْثُ أمْكَنهُ، والمُعرَّسُ إنَّما كان يُصلِّي فيه (^١) نافِلةً، ولا وجهَ لمن زهَّدَ النّاسَ في الخيرِ. قال: ولو كان المُعرَّسُ كسائرِ المنازِلِ، ما أنكَرَ ابنُ عُمرَ على نافع ما تَوهَّمهُ عليه من التَّأخُّرِ عنهُ.\nقال: وحدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن أبي حازِم، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، أنَّ ابنَ عُمرَ سَتقهُ إلى المُعرَّسِ، وأبْطَأ عليه نافعٌ، فقال لهُ: ما حبَسكَ؟ قال: فأخبرتُهُ، فقال: ظَننتُ أنَّكَ أخذتَ الطَّريقَ الأُخرَى، ولو فعلتَ لأوجَعتُكَ ضربًا.\nوروى اللَّيثُ، عن نافع مِثلَهُ.\nقال إسماعيلُ: وحدَّثنا إبراهيمُ بن الحجّاج، عن عبدِ العزيزِ بن المُختارِ، عن موسى بن عُقبةَ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَزَلَ في المُعرَّسِ من ذي الحُلَيفةِ في بَطْنِ الوادي، فقيل لهُ: إنَّكَ ببطحاءَ مُبارَكة (^٢).\nقال أبو عُمر: وأمّا المُحصَّبُ، فمَوْضِعٌ قُربَ مكَّةَ في أعْلَى المدينة (^٣)، نزَلهُ أيضًا رسُولُ الله -ﷺ-، وكان مالكٌ وغيرُهُ يستحِبُّونَ النُّزولَ به، والمبيتَ والصَّلاةَ فيه، وجعلَهُ بعضُ أهلِ العِلْم من المناسِكِ التي يَنْبغي للحاجِّ نُزُولُها والمبيتُ فيها.\n_________\n(^١) شبه الجملة سقط من م.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٩ (١٣١٧٢) من طريق عبد العزيز بن المختار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٤٢ (٥٥٩٥)، والبخاري (١٥٣٥، ٢٣٣٦، ٧٣٤٥)، ومسلم (١٣٤٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٢٦ - ١٢٧، وفي الكبرى ٤/ ١٩ (٣٦٢٦)، وابن خزيمة (٢٦١٦)، وأبو يعلى (٥٤٦٠)، وأبو عوانة (٣٧٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٥، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٧٥٣٧).\n(^٣) في ف ٣: \"قرب المدينة في أعلى المدينة\".","vol":"9","page":499},{"text":"وأكثرُهُم على أنَّ ذلك ليس من مناسِكِ الحجِّ ومَشاعِرِهِ في شيءٍ، وهُو الصَّوابُ.\nوالمُحصَّبُ يُعرَفُ بالأبطح وبالبَطْحاءِ أيضًا، وهو خَيْفُ بني كِنانةَ، والخَيْفُ: الوادي.\nوروى مالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أَنَّهُ كان يُصلِّي الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ بالمُحصَّبِ، ثُمَّ يدخُلُ مكَّةَ من اللَّيلِ ويطُوفُ بالبيتِ.\nورواهُ أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- صلَّى الظُّهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ بالبَطْحاءِ، ثُمَّ هجَعَ بها هَجْعةً، ثُمَّ دخلَ مكَّةَ. وكان ابنُ عُمرَ يفعلُهُ (^٢).\nوروى أيُّوبُ وحُميدٌ الطَّويلُ، عن بكرِ بن عبدِ الله المُزنيِّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ سَواءً حرفًا بحرفٍ؛ ذكَرهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوبَ وحُميدٍ جميعًا (^٣).\nورَوَى الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال حينَ أرادَ أن ينفِرَ من مِنًى: \"نحنُ نازِلُونَ غدًا إن شاءَ اللهُ بخيفِ بني كِنانةَ، يعني المُحصَّبَ، وذلك أنَّ بني كِنانةَ تَقاسمُوا على بني هاشِم وبني المُطَّلِب\". وذكر الحديثَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٤١ - ٥٤٢ (١٢٠٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٢، ١٣٣ (٥٧٥٦، ٥٨٩٢)، وأبو داود (٢٠١٢، ٢٠١٣) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٠٠ (٧٥٤٣).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٧ (٦٠٦٩) من طريق حماد، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٨٠، و١٦/ ٥٦٩ (٧٢٤٠، ١٠٩٦٩)، والبخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤) (٣٤٤)، وأبو داود (٢٠١١)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٢٨ (٤١٨٨)، وابن خزيمة (٢٩٨١، ٢٩٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٠، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٦ (١٤٦٤٤).","vol":"9","page":500},{"text":"وروَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بن حُسَينٍ، عن عَمرِو بن عُثمان، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أينَ تنزِلُ غدًا؟ في حجَّتِهِ، قال: \"هل تركَ لنا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ \". ثُمَّ قال: \"نحنُ نازِلُونَ بخَيْفِ بني كِنانةَ، حيثُ تقاسَمَتْ قُريشٌ على الكُفرِ\". يعني: المُحصَّبَ. وذكَرَ الحديثَ (^١).\nوروى هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيه (^٢)، عن عائشةَ، قالت: المُحصَّبُ ليسَ بسُنَّةٍ، وإنَّما هو مَنْزلٌ نَزَلهُ رسُولُ الله -ﷺ- ليكونَ أسمَحَ لخُرُوجِهِ، فمن شاءَ نَزَلهُ، ومن شاءَ لم يَنْزِلهُ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٥١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ١٠٠ (٢١٧٦٦)، والبخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١) (٤٤٠)، وأبو داود (٢٠١٠، ٢٩١٠)، وابن ماجة (٢٩٤٢)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٩ (٤٢٤٢)، وابن خزيمة (٢٩٨٥)، وأبو عوانة (٥٥٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٠، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٣٩).\n(^٢) قوله: \"عن أبيه\" سقط من م.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٧١ (٢٤١٤٣)، والبخاري (١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١) (٣٣٩)، وأبو داود (٢٠٠٨)، وابن ماجة (٣٠٦٧)، والترمذي (٩٢٣)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٠ (٤١٩٣)، وابن حبان ٩/ ٢٠٨ (٣٨٩٦)، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧٥ - ٦٧٦ (١٦٥٥٥).","vol":"9","page":501},{"text":"حديثٌ سادِس خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال وهُو على المِنْبرِ، وهُو يذكُرُ الصَّدَقةَ، والتَّعفُّفَ عن المسألةِ: \"اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، واليَدُ العُلْيا هي المُنفِقةُ، والسُّفْلَى السّائلةُ\".\nلا خِلافَ عَلِمتُهُ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِهِ.\nواختُلِفَ فيه على أيُّوبَ، عن نافع:\nفرواهُ حمّادُ بن زيدٍ وعبدُ الوارث (^٢)، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، فقال فيه: \"اليدُ العُلْيا المُتَعفِّفةُ (^٣) \".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرهَد، قال (^٤): حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"اليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، اليدُ العُليا المُتعفِّفةُ، واليدُ السُّفلى السّائلةُ\".\nقال أبو عُمر: رِوايةُ مالكٍ في قولِهِ: \"اليَدُ العُليا المُنفِقةُ\" أولى وأشْبَهُ بالأُصُولِ من قولِ من قال: \"المُتعفِّفةُ\"، بدليل حديثِ (^٥) طارِقٍ المُحارِبيِّ، قال: قَدِمنا المدينةَ، فإذا رسُولُ الله -ﷺ- قائم على المِنْبرِ يخطُبُ النّاس، ويقولُ: \"يدُ المُعطي العُلْيا، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ، أُمَّكَ (^٦) وأباكَ، وأُختَكَ وأخاكَ، ثُمَّ أدناكَ أدناكَ\"؛\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١).\n(^٢) ذكره أبو داود بإثر رقم (١٦٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، عن عبد الوارث، به.\n(^٣) في د ٤: \"المنفقة\"، خطأ.\n(^٤) في مسنده، كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٩٧. وعزاه الحافظ ابن حجر أيضًا إلى يوسف بن يعقوب القاضي في الزكاة، من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٥) زاد هنا في م: \"من\".\n(^٦) النصب هاهنا في أسماء القربى هذه بفعل محذوف تقديره: أعطِ، أو نحو ذلك، والله أعلم.","vol":"9","page":502},{"text":"ذكرهُ النَّسويُّ (^١)، عن يوسُفَ بن عيسَى، عن الفَضْلِ بن موسى، عن يزيدَ بن زيادِ بن أبي الجَعْدِ، عن جامِع بن شدّادٍ، عن طارِقٍ المُحارِبيِّ.\nوفي قولِهِ: \"المُنفِقةُ\" آدابٌ، وفُرُوضٌ، وسُننٌ:\nفمِنَ الإنفاقِ فرضًا: الزَّكواتُ، والكفّاراتُ، ونَفَقةُ البنينَ، والآباءِ، والزَّوجاتِ، وما كان مِثلَ ذلك من النَّفقاتِ.\nومِن الإنفاقِ سُنّةً: الأضاحيُّ، وزكاةُ الفِطرِ عندَ من رآها سُنّة لا فرضًا، وغيرُ ذلك كثيرٌ.\nوالتَّطوُّعُ كلُّهُ أدَبٌ وسُنّةٌ مندُوب إليها، قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"كلُّ معرُوفٍ صَدَقة\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن أبيهِ، عن رجُلٍ من بَني يَربُوع، قال: بَيْنا رسولُ الله -ﷺ- يخطُبُ النّاسَ، فسمِعتهُ (^٣) يقولُ: \"يَدُ المُعْطِي العُليا، أُمَّكَ وأباكَ، وأُختكَ وأخاكَ، وأدناكَ أدناكَ\" (^٤).\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ٤٩ - ٥٠ (٢٣٢٣)، وهو في المجتبى ٥/ ٦١. وأخرجه ابن حبان ٣/ ١٣٠ (٣٣٤١) من طريق الفضل بن موسى، به. وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٠٥، من طريق يزيد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٤١ (٥٤٤٠).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٥٧ - ٥٨ (١٤٧٠٩)، وعبد بن حميد (١٠٨٣)، والبخاري (٦٠٢١)، وابن حبان ٨/ ١٧٢ (٣٣٧٩) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٦٨ (٢٧٧٩).\n(^٣) في م: \"فسمعه\".\n(^٤) أخرجه هناد في الزهد (٩٦٢) عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ١٥٩، و٣٨/ ٢٥٢ (١٦٦١٣، ٢٣٢٠٢)، وابن أبي عاصم قي الآحاد والمثاني (٢٨٦٣، ٢٩١٥) من طريق أشعث، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٢٧ (١٥٤٩٢).","vol":"9","page":503},{"text":"ومثلُهُ حديثُ عطيَّةَ السَّعديِّ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (^١)، عن مَعْمرٍ، عن سِماكِ بن (^٢) الفَضْلِ، عن عُرْوةَ بن محمدِ بن عَطيَّةَ السَّعديِّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"اليَدُ العُلْيا المُعْطيةُ\".\nومِثلُهُ حَديثُ أبي الأحْوَصِ، عن أبيهِ مالكِ بن نَضْلةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"الأيدي ثَلاثةٌ: فيَدُ الله العُلْيا، وَيدُ المُعطي التي تَلِيها، وَيدُ السّائلِ السُّفلى، أعْطِ الفَضْلَ، ولا تَعْجِزْ عن نفسِكَ\"؛ ذكرهُ أبو داودَ (^٣)، عن أحمد بن حَنْبل، قال (^٤): حدَّثنا عَبِيدةُ (^٥) بن حُمَيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الزَّعراءِ، عن أبي الأحْوَصِ.\nوهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على صِحَّةِ ما نقلَ مالكٌ، من قولِهِ: \"واليَدُ العُليا المُنفِقةُ\"؛ لأنَّ العُلُوَّ في الإعْطاءِ لا في التَّعفُّفِ، وقد بانَ في هذه الآثارِ ما ذكَرْنا، وبالله التَّوفيقُ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ بن شُريح وابنُ لَهيعةَ، عن محمدِ بن عَجْلانَ، قال: سمِعتُ القَعْقاعَ بن حَكيم، يُحدِّث عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عبدَ العزيزِ بن مروانَ كتَبَ إليه: أن ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ. فكتَبَ إليه عبدُ الله بن عُمرَ يقولُ: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ\". وإنِّي\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَف (١٦٤٠٦).\n(^٢) في د ٤: \"عن\"، خطأ.\n(^٣) في سننه (١٦٤٩).\n(^٤) في المسند ٢٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦، و٢٨٤٦٧ (١٥٨٩٠، ١٧٢٣٢) ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٨. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٤٠)، وفي التوحيد (٨٨)، وابن حبان ٨/ ١٤٨ (٣٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٨، من طريق عبيدة بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٩ - ٦٠ (١١٣٣١).\n(^٥) في د ٤: \"عُبيد\"، وهو تحريف، فهو: عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذّاء.","vol":"9","page":504},{"text":"لا أحسَبُ اليَدَ العُليا إلّا المُعطيةَ، ولا السُّفلى إلّا السّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائلِكَ شيئًا، ولا رادٍّ رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ (^١).\nوقد رَوَى عن النَّبيِّ -ﷺ-: \"اليَدُ العُليا خَيْرٌ من اليَدِ السُّفلى\"، جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: حَكيمُ بن حِزام (^٢)، وأبو هريرةَ (^٣). وهي آثارٌ صِحاحٌ كلُّها.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحَةُ الكلام للخَطيبِ بكلِّ ما يَصْلُحُ، مِمّا يكونُ مَوْعِظةً، أو عِلمًا، أو قُرْبةً إلى الله ﷿.\nوفيه: الحضُّ على الاكتِسْابِ والإنْفاقِ، ومعلُولم أنَّ الإنفاقَ لا يكونُ إلّا معَ الاكتِسابِ، وهذا كلُّهُ مُقيَّدٌ بقولِهِ -ﷺ-: \"أجْمِلُوا في الطَّلبِ، خُذُوا ما حَلَّ، ودَعُوا (^٤) ما حَرُمَ\".\nوفيه: ذمُّ المسألةِ وعَيْبُها. وَيقْتضي ذلك حمدَ اليَأسِ، وذمَّ الطَّمَعِ فيما في أيدي الناسِ.\nذَكَر عبدُ الرَّزّاقِ، عن جعفرِ بن سُليمانَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عِكرِمَةَ بن خالدٍ، أنَّ سعدًا قال لابنِهِ حينَ حَضرهُ الموتُ: يا بُنيَّ، إنَّكَ لن تلقَى أحدًا هُو لكَ أنصَحَ مِنِّي، إذا أردتَ أن تُصلِّي، فأحسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ صلِّ صَلاةً لا تَرَى\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ١٤٠، وأحمد في مسنده ٨/ ٥٠، و١٠/ ٤٥٦ (٤٤٧٤، ٦٤٠٢)، وأبو يعلى (٥٧٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٤٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٥٢، و٣٦/ ٣٥٥، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٥ (٧٤٧٠).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٣ (١٥٣١٧)، والبخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)، والترمذي (٢٤٦٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٠١، وفي الكبرى ٣/ ٤٩ (٢٣٢٢)، وابن حبان ٨/ ١٤ (٣٢٢٠). وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٣٤٥٤، ٣٤٥٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٦٩، و١٣/ ١٦٧ (٧١٥٥، ٧٧٤١)، والبخاري (١٤٢٨، ٥٣٥٥)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٠٥ (٧٩٢٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٦٢، وفي الكبرى ٣/ ٥٠ - ٥١ (٢٣٢٥، ٢٣٢٦)، وابن خزيمة (٢٤٣٦)، وابن حبان ٨/ ١٤٩ (٣٣٦٣). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٧ - ٦٨ (١٣٣٠٧).\n(^٤) في د ٤: \"اتركوا\".","vol":"9","page":505},{"text":"أنَّك تُصلِّي بعدَها (^١)، وإيّاكَ والطَّمعَ، فإنَّهُ فَقْر حاضِرٌ، وعليكَ باليأسِ، فإنَّهُ الغِنَى، وإيّاكَ وما تَعتذرُ منهُ من العَملِ والقولِ، ثُمَّ اعمَلْ ما بَدا لكَ (^٢).\nورَوَى العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا يَفْتحُ إنسان على نَفسِهِ بابَ مسألةٍ، إلّا فَتحَ اللهُ عليه بابَ فَقْرٍ، ولأنْ يأخُذَ الرَّجُلُ حَبْلًا فيَعْمِدَ إلى الجَبلِ فيَحْتطِبَ على ظهرِهِ، ويأكُلُ منهُ، خيرٌ لهُ من أن يسألَ النّاسَ مُعطًى، أو ممنُوعًا\" (^٣).\nوقد رُوي معنى قولِ سَعْدٍ المذكُورِ في هذا البابِ، مرفُوعًا عن النَّبيِّ -ﷺ-، حدَّثناهُ سَلَمةُ بن سعيدِ بن سلمةَ بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ بن أحمدَ بن مهديٍّ البَغْداديُّ، المعرُوفُ بالدّارقُطنيِّ الحافِظِ، إملاءً بمِصرَ سنةَ سِتٍّ وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن راشِدِ بن عبدِ ربِّهِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثني أبي راشِدُ بن عبدِ ربِّهِ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن ابن عُمرَ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ -ﷺ- فقال: يا رسُولَ الله، حدِّثني حديثًا واجعَلْهُ مُذكِّرًا لي، قال: \"صلِّ صَلاةَ مُودعِّ كأنَّك تَراهُ، فإن لم تكُن تَراهُ، فإنَّهُ يراكَ، وعليكَ باليأسِ مِمّا في أيْدِي النّاسِ، تَعِشْ غنيًّا، وإيّاكَ وما تَعتذرُ منهُ\" (^٤).\nوقد مَضَى فيما يجُوزُ من السُّؤالِ، ومن يجُوزُ لهُ، ما فيه كِفاية، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يسارٍ. وسيأتي تمامُ هذا البابِ بما فيه من الآثارِ، في بابِ أبي الزِّنادِ، إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) في د ٤: \"غيرها\".\n(^٢) أخرجه أحمد في الزهد ص ١٨٢، عن عبد الرزاق، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٤٦ (٩٤٢١)، وأبو يعلى (٦٦٩١)، وابن حبان ٨/ ١٨٢ (٣٣٨٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٢١، ٨٢٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٩١ - ٩٢ (١٣٣٤٥).\n(^٤) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٩٥٢)، والبيهقي في الزهد (٥٢٨) من طريق الحسن بن راشد، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٥٨ (٤٤٢٧) من طريق راشد بن عبد ربه، به.","vol":"9","page":506},{"text":"حديثٌ سابعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أَنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرْضِ العدُوِّ.\nقال مالكٌ: أرَى (^٢) ذلك مخافَةَ أن ينالَهُ العدُوُّ.\nهكذا قال يحيى، والقَعْنبيُّ (^٣)، وابنُ بُكيرٍ، وأكثرُ الرُّواةِ.\nورواهُ ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، فقال في آخِرِهِ: \"خَشْيةَ أن ينالَهُ العدُوُّ\" (^٤). قي سياقة الحديثِ، لم يجعلهُ من قولِ مالكٍ. وكذلك قال عُبيدُ الله بن عُمرَ (^٥)، وأيُّوبُ (^٦)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى أن يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ مخافَةَ أن ينالَهُ العدُوُّ.\nورواهُ اللَّيثُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن رسولِ الله -ﷺ-: أنَّهُ كان يَنْهَى أن يُسافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدُوِّ، يخافُ (^٧) أن ينالَهُ العدُوُّ (^٨).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧٤ (١٢٨٩).\n(^٢) كذا في النسخ، وفي الموطأ: \"وإنما\".\n(^٣) أخرجه أبو داود (٢٦١٠)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٧٠) من طريق القعنبي، به.\n(^٤) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١٠٦٤)، وأبو عوانة (٧٢٣٩)، وابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨١، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٦٣ (١٩٠٧) من طريق ابن وهب، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢١٧)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٥٧ (٥١٧٠)، وأبو عوانة (٣٩٨٠، ٧٢٤٤)، وابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٦٢ (١٩٠٤) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٢٢ - ٧٢٣ (٨١٣٢)، والمسند المصنف المعلل ١٦/ ٣٠٠ (٧٧١٠).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٤١٠)، وأحمد في مسنده ٨/ ٩٩، ١٨٣ (٤٥٠٧، ٤٥٧٦)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٠٨، من طريق أيوب، به.\n(^٧) في ف ٣، د ٤: \"ويخاف\"، وفي صحيح مسلم: \"مخافة\".\n(^٨) أخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٧٤ (٨٠٠٦)، وابن ماجة (٢٨٨٠)، وأبو عوانة (٧٢٤١) من طريق الليث، به.","vol":"9","page":507},{"text":"وقال إسماعيلُ بن أُميَّةَ، وليثُ بن أبي سُليم، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا تُسافِرُوا بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ، فإنِّي أخافُ أن ينالَهُ العدُوُّ\" (^١).\nوكذلكَ قال شُعبةُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٢). وهُو صحيحٌ مرفُوعٌ.\nوأجمَعَ الفُقهاءُ أنْ لا يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ في السَّرايا والعَسْكرِ الصَّغيرِ المَخُوفِ عليه.\nواختلفُوا في جَوازِ ذلك في العَسْكرِ الكبيرِ المأمُونِ عليه (^٣).\nفقال مالكٌ: لا يُسافَرُ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ. ولم يُفرِّق بين العَسْكرِ الكبيرِ والصَّغيرِ.\nوقال أبو حَنيفةَ: يُكرَهُ أن يُسافَرَ بالقُرآن إلى أرضِ العدُوِّ، إلّا في العَسْكرِ العَظيم، فإنَّهُ لا بأسَ بذلك.\nواختلفُوا من هذا البابِ في تَعْليم الكافِرِ القُرآنَ.\nفمذهبُ أبي حنيفةَ: أنَّهُ لا بأسَ بتعليم الحربيِّ والذِّمِّيِّ القُرآنَ والفِقهَ.\nوقال مالكٌ: لا يُعلَّمُوا القُرآنَ، ولا الكِتابَ. وكرِهَ رُقيةَ أهلِ الكِتابِ.\nوعن الشّافِعيِّ رِوايتانِ، إحداهُما: الكَراهةُ، والأُخرى: الجَوازُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٦٥ (١٩١٠، ١٩١١) من طريق إسماعيل وليث، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨٢، من طريق ليث وحده، به.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٣٩٧٦، ٧٢٣٨)، والبغوي في الجعديات (١١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآئار ٥/ ١٦٢ (١٩٠٦)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٨٥، من طريق شعبة، به.\n(^٣) انظر: الإشراف ٤/ ١٤٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٥، وشرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٠. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٦/ ١٣٤.","vol":"9","page":508},{"text":"قال أبو عُمر: الحُجَّةُ لمن كرِهَ ذلك، قولُ الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقولُ رسُولِ الله -ﷺ-: \"لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ\" (^١).\nومعلُومٌ أنَّ من تَنْزيهِ القُرآنِ وتَعْظيمِهِ، إبعادَهُ عن الأقْذارِ والنَّجاساتِ، وفي كَوْنِهِ عندَ أهلِ الكُفرِ، تعريضٌ لهُ بذلك وإهانةٌ لهُ، وكلُّهُم أنْجاسٌ لا يَغْتسِلُونَ من جنابةٍ، ولا يَعافُونَ مَيْتةً.\nوقد كرِهَ مالكٌ وغيرُهُ أن يُعطَى الكافِرُ دِرْهمًا أو دينارًا فيه سُورةٌ أو آيةٌ من كِتابِ الله.\nوما أعلمُ في هذا خِلافًا، إذا كانت آيةً تامَّةً، أو سُورةً، وإنَّما اختَلَفُوا في الدِّينارِ والدِّرهم، إذا كان في أحدِهِما اسمٌ من أسماءِ الله، فأمّا الدَّراهِمُ التي كانت على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-، فلم يكُن عليها قُرآنٌ، ولا اسمُ الله، ولا ذِكرٌ؛ لأنَّها كانت من ضَرْبِ الرُّوم وغيرِهِم من أهلِ الكُفرِ، وإنَّما ضُرِبت دراهِمُ الإسلام في أيام عبدِ الملكِ بن مروان.\nوذكَرَ أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيزِ الماجِشُونِ: أَنَّهُ سُئلَ عن الرَّجُلِ يَدخُلُ بالمُصْحَفِ أرضَ العدُوِّ، لِما لهُ في ذلك من اسْتِذكارِ القُرآنِ، والتَّعليم، ولما يخشَى أن يطُولَ به السَّفرُ فيَنْسى. فقال عبدُ الملكِ: لا يُدخَلُ أرضُ العدُوِّ بالمصاحِفِ، لِما يُخشَى من التَّعبُّثِ بالقُرآنِ، والامتِهانِ لهُ، مع أنَّهُم أنجاسٌ، ومع ما جاءَ في ذلك من النَّهيِ الذي لا يَنْبغي أن يُتعَدَّى.\nفإن قال قائل: أفَيجُوزُ أن يَكتُبَ المُسلِمُ إلى الكافِرِ كِتابًا فيه آيةٌ من كِتابِ الله؟ قيل لهُ: أمّا إذا دُعِيَ إلى الإسلام، أو كانت ضَرُورةٌ إلى ذلك، فلا بأسَ به،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٤).","vol":"9","page":509},{"text":"لِما رواهُ الزُّهريُّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عبّاسٍ، قال: أخبرني أبو سُفيان بن حَرْبٍ، فذكَرَ قِصَّةَ هِرَقلَ، وحديثَهُ بطُولِهِ، وفيه قال: فقَرَأ كِتابَ رسُولِ الله -ﷺ-، وإذا فيه: \"بِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم، من محمدٍ عبدِ الله ورسُولِهِ، إلى هِرَقلَ عَظيم الرُّوم، سلامٌ على من اتَّبعَ الهُدى، أمّا بعدُ: فإنِّي أدعُوكَ بدعايةِ (^١) الإسلام، أسْلِمْ تَسْلَمْ، وأسلِمْ يُؤتِكَ اللهُ أجرَكَ مرَّتينِ، فإن تَولَّيتَ، فعليكَ إثمُ الأرِيسيِّينَ (^٢)، ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ الآيةَ (^٣) (^٤) [آل عمران: ٦٤].\n_________\n(^١) في الأصل، د ٤: \"بدعاء\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري.\n(^٢) الأريسي: هو الأكار، أو الأجير. وقيل: الأرارسة: الزراعون والفلاحون، واحدهم: أريس، والمراد بهم هنا: الضعفاء والأتباع. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٤٩٩.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٩٨ (٢٣٧٠)، والبخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٤٣ (١٠٩٩٨)، وأبو عوانة (٦٧٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٢٩ (١٩٧٧)، وابن حبان ١٤/ ٤٩٢ (٦٥٥٥)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦ (٧٢٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧٧، من طريق الزهري، به. والحديث مطول، واقتصر المصنف على ما ذكره. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٣٨٠ (٥٢١٢).\n(^٤) بعد هذا في د ٤: \"وصَلّى اللهُ على محمد وآلِه\"، ولا تصحّ.","vol":"9","page":510},{"text":"حديثٌ ثامِنُ خمسين لنافع، عن ابن عُمر\nمالكٌ (^١)، عن نافع: أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ كان إذا سُئلَ عن صَلاةِ الخوفِ قال: يتَقدَّمُ الإمامُ بطائفةٍ من النّاسِ، فيُصلِّي بهم رَكعةً، وتكونُ طائفة منهُم بَيْنهُ وبين العدُوِّ لم يُصلُّوا، فإذا صَلَّى الذين معَهُ ركعةً، اسْتَأخرُوا مكان الذينَ لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمُونَ، ويتقدَّمُ الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَهُ رَكعةً، ثُمَّ ينصرِفُ الإمامُ وقد صَلَّى رَكعتين، فيقومُ كلُّ واحدٍ من الطّائفتينَ، فيُصلُّونَ لأنفُسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرِفَ الإمامُ، فيكونُ كلُّ واحدٍ من الطّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ، فإن كان خوفًا هُو أشدُّ من ذلك، صلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهِم، أو رُكبانًا مُسْتقبِلي القِبلَةِ، أو غيرَ مُسْتقبِليها. قال مالكٌ: قال نافعٌ: لا أرَى ابنَ عُمرَ حدَّثهُ إلّا عن رسُولِ الله -ﷺ-.\nهكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ، عن نافع، على الشَّكِّ في رَفْعِهِ.\nورواهُ عن نافع جَماعة، ولم يشُكُّوا في رَفْعِهِ، ومِمَّن رواهُ كذلك مرفُوعًا، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ -ﷺ-: ابنُ أبي ذِئبٍ، وموسى بن عُقبةَ، وأيُّوبُ بن موسى (^٢).\nوكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٣). وكذلك رواهُ خالدُ بن مَعْدانَ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٥٨ (٥٠٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٩٩ (٦١٥٩)، والطبري في تفسيره ٩/ ١٥٥ (١٠٣٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢، من طريق أيوب بن موسى، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠ (٧٣٩٣).\n(^٣) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) ذكره أبو داود بإثر رقم (١٢٤٣).","vol":"9","page":511},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (^١) بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ الفَزاريُّ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قامَ رسُولُ الله -ﷺ- بطائفةٍ من أصْحابِهِ خلفَهُ، وقامَتْ طائفةٌ بينهُ وبين العَدُوِّ، فصلَّى بالذينَ خلفَهُ ركعةً وسَجْدَتينِ، ثُمَّ انطلَقُوا فقامُوا في مَقام أُولئكَ، وجاءَ الآخرُونَ، فصلَّى بهمْ ركعةً وسَجْدَتينِ، ثُمَّ سلَّمَ رسُولُ الله -ﷺ- وقد تمَّت صَلاتُهُ، ثُمَّ صلَّتِ الطّائفتانِ كلُّ واحدةٍ منهُما رَكْعةً، رَكْعةً (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ؛ قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): حدَّثنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، عن يزيدَ بن زُريع، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- صلَّى بإحْدَى الطّائفتينِ رَكْعةً، والطّائفةُ الأُخْرَى مُواجِهةُ العدُوِّ، ثُمَّ\n_________\n(^١) في ف ٣، م: \"عبيد الله\"، خطأ. وهو: عُبَيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البغدادي البزار. انظر: تاريخ بغداد للخطيب ١٢/ ٣٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٨٥.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٦٤٣١)، والبخاري (٩٤٣)، ومسلم (٨٣٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٠ (١٩٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠، من طريق موسى بن عقبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠ (٧٣٩٣).\n(^٣) في سننه (١٢٤٣).\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٣٦٩ (١٩٤٢)، وهو في المجتبى ٣/ ١٧١. وأخرجه البخاري (٤١٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠، من طريق مسدد، به. وأخرجه الترمذي (٥٦٤)، وابن خزيمة (١٣٥٥) من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣١ (٤٢٤١)، وأحمد في مسنده ١٠/ ٤٢١ (٦٣٥١)، ومسلم (٨٣٩) (٣٠٥)، وابن خزيمة (١٣٥٤)، وابن حبان ٧/ ١٣٣ (٢٨٧٩) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٠ - ١٨١ (٧٣٩٤).","vol":"9","page":512},{"text":"انصرَفُوا فقامُوا في مَقام أُولئكَ، وجاءَ أُولئكَ فصَلَّى بهم رَكْعةً أُخرَى، ثُمَّ سلَّمَ عليهم، ثُمَّ قامَ هؤُلاءِ يَقْضُونَ رَكْعتَهُم، وقامَ هؤُلاءِ يَقْضون رَكْعتَهُم.\nقال أبو داودَ (^١): وكذلكَ رَوَى نافعٌ وخالدُ بن مَعْدانَ، عن ابن عُمرَ.\nقال: وكذلكَ قولُ مسرُوقٍ ويوسُفَ بن مِهرانَ، عن ابن عبّاسٍ.\nوكذلك رَوَى الحسنُ، عن أبي موسى فِعْلَهُ.\nورواهُ أبو حُرَّة، عن الحسنِ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nقال: وكذلك رِوايةُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: ورَوَى أبو العاليةِ الرِّياحيُّ، عن أبي موسى مِثلَهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن بِشرٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أبي العاليةِ الرِّياحيِّ: أنَّ أبا موسى كان بالدّارِ من أصْبَهانَ، وما كان بها يومَئذٍ كبيرُ خوفٍ، ولكِن أحبَّ أن يُعلِّمَهُم دينَهُم وسُنّةَ نبيِّهِم -ﷺ-، فجَعلهم صفَّينِ، طائفةً معَها السِّلاحُ مُقبِلةٌ على عدُوِّها، وطائفةً من وَرائهِ، فصلَّى بالذينَ يَلُونهُ رَكْعةً، ثُمَّ نَكَصُوا على أدبارِهِم حتّى قامُوا مقامَ الآخَرينَ يَتَخلَّلُونهُم، وجاءَ الآخرُونَ حتّى قامُوا وَراءَهُ، فصلَّى بهم رَكْعةً أُخرَى، ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ الذينَ يلُونهُ والآخرُونَ فصلَّوا ركعةً ركعةً، ثمَّ سلَّمَ بعضُهُم على بعضٍ، فتمَّت للإمام ركعتانِ في جماعةٍ، وللنّاسِ رَكْعةٌ، رَكْعةٌ.\nقال أبو عُمر: يعني: معَ الإمام، وقضَوْا رَكْعةً رَكْعةً.\n_________\n(^١) ذكره في سننه بإثر رقم (١٢٤٣).\n(^٢) ذكره أبو داود في سننه بإثر رقم (١٢٣٦).\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (٨٣٦٠). وأخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ١٥٤ (١٠٣٦٤) من طريق سعيد، به.","vol":"9","page":513},{"text":"وبحديثِ ابن عُمرَ هذا المذكُورِ في هذا البابِ وما كان مِثلَهُ، مِثلُ حديثِ أبي موسى هذا وشِبهِهِ في صلاةِ الخوفِ، قال جماعةٌ من أهلِ العِلم، منهُم: الأوزاعيُّ، وإليه ذهَبَ أشهبُ بن عبدِ العزيزِ صاحِبُ مالكٍ.\nوأمّا مالكٌ وسائرُ أصحابِهِ غيرَ أشهبَ، فإنَّهُم كانوا يَذْهبُونَ في صَلاةِ الخوفِ إلى حَديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ، وهُو ما رواهُ مالكٌ (^١)، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن صالح بن خَوّاتٍ الأنصاريِّ، أنَّ سهلَ بنَ أبي حثمةَ حدَّثهُ: أنَّ صَلاةَ الخوفِ: أن يقومَ الإمامُ ومعَهُ طائفةٌ من أصحابِهِ، وطائفةٌ مُواجِهة العَدُوَّ، فيَرْكعُ الإمامُ رَكْعةً، ويسجُدُ بالذين معَهُ، ثُمَّ يقومُ، فإذا اسْتَوَى قائمًا ثَبَت (^٢) وأتمُّوا لأنفُسِهِمُ الرَّكعةَ الباقيةَ، ثُمَّ سلَّمُوا وانصرفُوا والإمامُ قائمٌ، فكانوا وِجاهَ العدُوِّ، ثُمَّ يكبِلُ الآخرُونَ الذين لم يُصلُّوا فيُكبِّرُونَ وراءَ الإمامَ، فيَرْكعُ (^٣) بهم، وَيسْجُدُ، ثُمَّ يُسلِّمُ، فيقومُونَ، فيَرْكعُونَ لأنفُسِهِمُ الرَّكعةَ الباقيةَ ويُسلِّمُونَ.\nوقال ابنُ القاسم وابنُ وَهْب وأشهبُ وغيرُهم، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ فقيل لهُ: أيُّ الحديثين أحبُّ إليكَ أن يُعمَلَ به، حديثُ صالح بن خَوّاتٍ، أو حديثُ سهلِ بن أبي حَثْمةَ؟ فقال: أحبُّ إليَّ أن يُعمَلَ بحديثِ سهلِ بن أبي حَثْمةَ، يقومُونَ بعد سلام الإمام فتقْضُون الرَّكعةَ التي عليهم، ثُمَّ يُسلِّمُونَ لأنفُسِهِم.\nوقال ابنُ القاسم: العملُ عندَ مالكٍ في صَلاةِ الخوفِ، على حديثِ القاسم بن محمدٍ، عن صالح بن خوّاتٍ. قال: وقد كان مالكٌ يقولُ بحديثِ يزيدَ بن رُومانَ، ثُمَّ رَجَع إلى هذا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤).\n(^٢) في م: \"وثبت\".\n(^٣) في م: \"يركع\".\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٢٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٨، وشرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٧٢.","vol":"9","page":514},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُ القاسم، وحديثُ يزيدَ بن رُومانَ، كِلاهُما عن صالح بن خوّاتٍ. إلّا أنَّ بينهُما فَصْلًا في السَّلام، ففي حديثِ القاسم: أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ بالطّائفةِ الثّانيةِ، ثُمَّ يقومُونَ فيقضُونَ الرَّكعةَ. وفي حديثِ يزيدَ بن رُومانَ: أنَّهُ ينتظِرُهُم، ويُسلِّمُ بهم.\nوقد تقدَّم في هذا البابِ حديثُ القاسم، من رِوايةِ مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم (^١).\nوأمّا حديثُ يزيدَ بن رُومانَ، فذكَرهُ أيضًا في \"المُوطَّأ\" (^٢) مالكٌ، عن يزيدَ بن رُومانَ، عن صالح بن خوّاتٍ، عمَّن صلَّى مع النَّبيِّ -ﷺ- صَلاةَ الخَوْفِ يومَ ذاتِ الرِّقاع: أنَّ طائفةً صفَّتْ (^٣) معَهُ، وطائفةً وِجاهَ العدُوِّ، فصلَّى بالذين معَهُ ركعةً، ثُمَّ ثبتَ قائمًا، وأتمُّوا لأنفُسِهِم، ثُمَّ جاءَتِ الطّائفةُ الأُخرى فصلَّى بهم، ثُمَّ ثبتَ جالِسًا فأتمُّوا لأنفُسِهِم، ثُمَّ سلَّمَ بهم.\nوبهذا الحديثِ، قال الشّافِعيُّ وإليه ذهبَ.\nقال الشّافِعيُّ (^٤): حديثُ صالح بن خوّاتٍ هذا أشبَهُ الأحاديثِ في صَلاةِ الخَوْفِ بظاهِرِ كِتابِ الله ﷿، وبه أقول.\nومن حُجَّتِهِ: أنَّ اللهَ ﷿ ذكَرَ استِفتاحَ الإمام ببَعضِهِم، لقولِهِ: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، ثُمَّ قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤).\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٥٦ (٥٠٣).\n(^٣) في د ٤، م: \"صلت\".\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٢٤٣ و٧/ ٢٠٤.","vol":"9","page":515},{"text":"وذكَرَ انصِرافَ الطّائفتينِ والإمام من الصَّلاةِ معًا بقولِهِ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٣]، وذلك للجميع لا للبعضِ، ولم يذكُر أنَّ على واحدٍ منهُم قَضاءً.\nوفي الآيةِ أيضًا دليل على أنَّ الطّائفةَ الثّانيةَ لا تَدخُلُ في الصَّلاةِ إلّا بعد انصِرافِ الطّائفةِ الأُولى، بقولِهِ: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا﴾ [النساء: ١٠٢]. وهُو خِلافُ ظاهِرِ حديثِ أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ (^١)، وما كان مِثلَهُ في صلاةِ الخَوْفِ.\nوفي قولِهِ: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ دليلٌ على أنَّ الطّائفةَ الثّانيةَ تَنْصرِفُ ولم يبقَ عليها من الصَّلاةِ شيءٌ تَفْعلُهُ بعدَ الإمام.\nبهذا كلِّهِ نزعَ بعضُ من يحتجُّ للشّافِعيِّ، لأخذ بحديثِ يزيدَ بن رُومانَ، لِما فيه من انتِظارِ الإمام الطّائفةَ الثّانيةَ، حتّى يُسلِّمَ بهم.\nومن حُجَّةِ مالكٌ -في اختياره حديثَ القاسم بن محمدٍ، في سَلام الإمام قبلَ الطّائفةِ الثّانيةِ، وقَضائها الرَّكْعةَ الثّانية بعد سَلامِهِ -القياسُ على سائرِ الصَّلواتِ، في أنَّ الإمامَ ليسَ لهُ أن ينتظِرَ أحدًا سَبقهُ بشيءٍ، وأنَّ السُّنّةَ المُجتَمَعَ عليها، أن يَقْضيَ المأمُومُونَ ما سُبِقُوا به بعدَ سلام الإمام.\nوقولُ أبي ثَوْرٍ في ذلك، كقولِ مالكٍ، بحديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ في رِوايةِ القاسم، عن صالح بن خَوّاتٍ، قال: يُسلِّمُ الإمامُ، ثُمَّ تقومُ الطّائفةُ الأُخْرَى فتَقْضي رَكْعتَها.\nولم يختلِفْ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، أنَّ الإمامَ إذا قَرَأ في الرَّكعةِ الثّانيةِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، قبلَ أن تأتيَ الطّائفةُ الأُخرَى، ثُمَّ أتَتهُ فركَعَ بها حينَ\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"9","page":516},{"text":"دخلَتْ معَهُ قبلَ أن يقرؤُوا شيئًا، أنَّهُ يُجْزئهُمْ، إلّا أنَّ الشّافِعيَّ قال: إذا أدركُوا معَهُ ما يُمكِنُهُم فيه قِراءةُ أُمِّ القُرآنِ، فلا يُجْزئهُمْ إلّا أن يقرؤُوها.\nوقولُ أحمد بن حَنْبل في صَلاةِ الخَوْفِ، كقولِ الشّافِعيِّ سواءً، على حديثِ يزيدَ بن رُومانَ، هُو المُختارُ عندَ أحمد، وكان لا يَعِيبُ من فعَلَ شيئًا من الأوجُهِ المرويَّةِ في صَلاةِ الخوفِ.\nقال الأثرمُ (^١): قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: صلاةُ الخَوْفِ تقولُ فيها بالأحاديثِ كلِّها، كلُّ حديثٍ في مَوْضِعِهِ، أم تختارُ (^٢) واحدًا منها؟ فقال: أنا أقولُ: من ذهَبَ إلى واحدٍ منها، أو ذهَبَ إليها كلِّها، فحسنٌ، وأمّا حديثُ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، فأنا أختارُهُ، لأنَّهُ أنْكَأُ للعدُوِّ. قلتُ لهُ: حديثُ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ تَسْتعمِلُهُ مُسْتقبِلي القِبْلةِ كان العدُوُّ، أو مُستدبِريها؟ قال: نعم، هُو أنكأُ فيهم؟ لأنَّهُ يُصلِّي بطائفةٍ، ثُمَّ يذهبُونَ، ويُصلِّي بطائفةٍ أُخرى، ثُمَّ يذهبُونَ.\nواختارَ داودُ، وطائفةٌ من أصحابِهِ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ أيضًا في صلاةِ الخَوْف (^٣).\nوكان عبدُ الرَّحمن بن مَهْديٍّ، ويحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ يختارُونَ في صلاةِ الخَوْفِ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ.\nرواهُ (^٤) شُعبةُ، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٥)، مِثلَ حديثِ مالكٍ، عن يزيدَ بن رُومانَ،\n_________\n(^١) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٣٧.\n(^٢) في م: \"يختار\".\n(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٨، وشرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٧٢.\n(^٤) في د ٤: \"ورواه\".\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"9","page":517},{"text":"عن صالح بن خوّاتٍ سَواءً، حرفًا بحرفٍ. كذلكَ رواهُ مُعاذُ بن مُعاذٍ العَنْبريُّ، عن شُعبَةَ.\nوأمّا أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، إلّا أبا يوسُفَ، فإنَّهُم ذهَبُوا إلى ما رواهُ الثَّوريُّ وشَريكٌ وزائدةُ وابنُ فُضَيلٍ، عن خُصيفٍ، عن أبي عُبَيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن أبيهِ، قال: صلَّى رسُولُ الله -ﷺ- صلاةَ الخوفِ بطائفةٍ، وطائفةٌ مُسْتَقبِلي العدُوِّ، فصلَّى بالذينَ وراءَهُ رَكْعةً وسَجْدتينِ وانصرَفُوا ولم يُسلِّمُوا، فوَقَفُوا بإزاءِ العدُوِّ، ثُمَّ جاءَ الآخرُونَ فقامُوا مَقامَهُم، فصلَّى بهم رَكْعةً ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ هؤُلاءِ فصلَّوا لأنفُسِهِم رَكْعةً، ثُمَّ سلَّمُوا، وذهَبُوا فقامُوا مقامَ أُولئكَ مُسْتقبِلي العدُوِّ، ورجعَ أُولئكَ إلى مَراتِبِهِم، فصلَّوا لأنفُسِهِم رَكْعةً، ثُمَّ سلَّمُوا (^١).\nورَوَى أبو الأسودِ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن مَرْوانَ، عن أبي هريرةَ، قال: صلَّيتُ مع رسُولِ الله -ﷺ- عامَ نَجْدٍ صلاةَ الخَوْفِ، قال: فقامَتْ طائفةٌ معَهُ، وطائفةٌ أُخرَى مُقابِلَ العدُوِّ وظُهُورُهُم إلى القِبْلة (^٢). فذكَرَ مِثلَ حديثِ ابن مسعُودٍ سَواءً، إلّا أنَّهُ ليسَ في حديثِ ابن مسعُودٍ: وظُهُورُهُم إلى القِبلةِ، ولا فيه ما يُخالِفُ ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٤٥)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٢٦ (٣٨٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١١، من طريق الثوري، به. وأخرجه أبو داود (١٢٤٥)، والطبري في تفسيره ٩/ ١٥١ (١٠٣٥٧) من طريق شريك، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٦ (٣٥٦١)، وأبو داود (١٢٤٤)، وأبو يعلى (٥٣٥٣)، والطبري في تفسيره ٩/ ١٥١ (١٠٣٥٦) من طريق ابن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٩٠٥٨)، وهو منقطع فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٢ (٨٢٦٥)، وأبو داود (١٢٤٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٠ (١٩٤٤)، وابن خزيمة (١٣٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٤، من طريق أبي الأسود، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٩٣ - ٧٩٤ (١٣١٣٦).","vol":"9","page":518},{"text":"فالمَعْنى عِندي في حديثِ ابن مسعُودٍ، وحديثِ أبي هريرةَ، وحديثِ ابن عُمر المذكُورِ في هذا البابِ واحدٌ، في أنَّ الطّائفتين كِلْتَيهِما لا تَقْضي كلُّ واحدةٍ مِنْهُما رَكْعتَها، إلّا بعد سَلام الإمام.\nوكان الثَّوريُّ مرَّةً يقولُ بحديثِ ابن مسعُودٍ، كقولِ أبي حَنِيفةَ.\nومرَّةً بحديثهِ عن منصُورٍ، عن مجُاهِدٍ، عن أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله -ﷺ- بعُسْفانَ، وعلى المُشرِكين خالدُ بن الوَليدِ. فذكر الحديث (^١).\nوفيه: والعدُوُّ بينهُم وبين القِبْلةِ. قال: فأمَرَهُم رسُولُ الله -ﷺ- فأخَذُوا السِّلاح، ثُمَّ قامُوا خلفَهُ صفَّينِ: صفٌّ بعدَ صَفٍّ، فكبَّرَ رسُولُ الله -ﷺ-، وكبَّرُوا جميعًا، ثُمَّ ركَعَ ورَكَعُوا جميعًا، ثُمَّ رفَعَ ورَفعُوا جميعًا، ثُمَّ سجَدَ وسجَدَ الذين يلُونَهُ والآخرُونَ قيام يحرُسُونهُم، فلمّا سَجَدُوا سَجْدتينِ، قامُوا وسجَدَ الآخرُونَ الذينَ كانوا خَلْفَهُم، ثُمَّ تأخَّرَ الذينَ سَجَدُوا مع رسُولِ الله -ﷺ-، إلى مَقام الذينَ كانوا يحرُسُونهُم (^٢)، وتقدَّمَ الآخرُونَ، فقامُوا في مَقامِهِم، ثُمَّ ركَعَ النَّبيُّ -ﷺ- ورَكَعُوا، ثُمَّ رفَعَ، فرفعُوا جميعًا، ثُمَّ سجَدَ وسجَدَ الذين يلُونهُ في الصَّفِّ الذي يليهِ والآخرُونَ قِيامٌ يحرُسُونهُم، فلمّا رفَعَ رسُولُ الله -ﷺ- رأسَهُ من سُجُودِهِ، وجلَسَ، سجَدَ الآخرُونَ، ثُمَّ جَلسُوا جميعًا، ثُمَّ سلَّمَ عليهم. قال: فصَلّاها رسُولُ الله -ﷺ- مرَّةً بعُسْفانَ، ومرَّةً بأرضِ بني سُلَيم (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"فذكر الحديث\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) في د ٤: \"يحرسونه\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٧/ ١٢٠ (١٦٥٨٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢٣٢)، وابن حبان ٧/ ١٢٦ - ١٢٧ (٢٨٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٨، والطبراني في الكبير ٥/ ٢١٣ - ٢١٤ (٥١٣٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٠٨ (١٧٧٧) من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٩٦ (٣٩٤٩).","vol":"9","page":519},{"text":"قال سُفيانُ: وحدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- صلّاها بنَخْلَةَ مِثلَ ذلك (^١).\nقال أبو عُمر: رواهُ أيُّوبُ وجَماعةٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر (^٢). كما رواهُ الثَّوريُّ.\nوكذلكَ رواهُ عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عَطاءٍ، عن جابر (^٣).\nوكذلك رواهُ داودُ بنُ حُصينٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس (^٤).\nوكذلك رواهُ قتادةُ، عن الحسنِ، عن حِطّان الرَّقاشيِّ، عن أبي موسى فِعْلَهُ (^٥).\nومِن مُرسلِ مجُاهِد (^٦)، وعُروةَ (^٧) مِثلهُ.\nوإلى هذا الوَجْهِ في صلاةِ الخَوْفِ ذهَبَ ابنُ أبي ليلى.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٣ (١٩٤٩) من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٢٣٢١).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٢٦٠)، وابن خزيمة (١٣٥٠) من طريق أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (١٥٠١٩)، والبخاري (٤١٣٠) معلقًا، ومسلم (٨٤٠) (٣٠٨)، وابن حبان ٧/ ١٢٥، ١٢٩ (٢٨٧٤، ٢٨٧٧)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٦١ (٣٨٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٨، من طرق عن أبي الزبير، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (١٤٤٣٦)، ومسلم (٨٤٠) (٣٠٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٥، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٢ (١٩٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٧، والبغوي في شرح السنة (١٠٩٧) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢١٢ (٢٣٨٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٠، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٧ (١٩٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩، من طريق داود، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥ (٦١٠٧).\n(^٥) ذكره أبو داود بإثر رقم (١٢٣٦).\n(^٦) انظر: تفسيره، ص ٢٩٠.\n(^٧) في د ٤: \"وغيره\"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما ورد عند أبي داود، وقد ذكره بإثر رقم (١٢٣٦).","vol":"9","page":520},{"text":"قال الثَّوريُّ (^١): وبلَغَنا أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- صلَّى بذي قَرَدٍ (^٢) فصفَّ خلفَهُ صفًّا، وقامَ صفٌّ بإزاءِ العَدُوِّ، فصلَّى بالذينَ خلفَهُ ركعةً، ثُمَّ انصَرفُوا، فقامُوا مقامَ أصْحابِهم، وجاءَ الآخرُونَ فصلَّى بهم رَكْعةً، ثُمَّ سلَّمَ عليهم، فكانت للنَّبيِّ -ﷺ- رَكْعتانِ، ولكلِّ صفٍّ رَكْعةٌ.\nقال سُفيانُ: قد جاءَ هذا، وهذا، وأيَّ ذلك فعلتَ، رَجَوتُ أن يُجزِئَ.\nقال أبو عُمر: فخيَّر الثَّوريُّ في صَلاةِ الخوفِ على ثلاثةِ أوجُهٍ:\nأحدُها: حديثُ ابن مسعُودٍ الذي ذهَبَ إليه أبو حنيفةَ.\nوالثّاني: حديثُ أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ. وإليه ذهَبَ ابنُ أبي ليلى جُملةً، وذهَبَ إليه أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، إذا كان العدُوُّ في القِبْلةِ.\nوالثّالثُ: الوجهُ الذي بَلَغهُ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- صلَّى بذي قَرَدٍ. وهُو وإن كان أرسلَهُ في \"جامِعِهِ\" فإنَّهُ محفُوظٌ من حديثهِ، عن الأشْعَثِ بن سُلَيم، عن الأسودِ بن هِلالٍ، عن ثَعْلبةَ بن زَهْدَم (^٣): أنَّهُم كانوا مع سَعيدِ بن العاصِ بطَبَرِستانَ، فسأل سعيدٌ حُذيفةَ عن صَلاةِ الخَوْفِ، فقال حُذَيفةُ: شهِدتُ رسُولَ الله -ﷺ- صَلّاها بهؤُلاءِ رَكْعةً، وبههؤُلاءِ رَكْعةً، ولم يَقْضُوا (^٤).\nورَوَى الثَّوريُّ أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجَهْم، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن\n_________\n(^١) انظر: سنن أبي داود بإثر رقم (١٢٣٦).\n(^٢) ذو قَرَد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٣٢١.\n(^٣) في م: \"بن بزهدم\". وهو ثعلبة بن زهدم التميمي اليربوعي الحنظلي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٩١.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٤٩)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٣٠٢، ٤٠١ (٢٣٢٦٨، ٢٣٣٨٩)، وأبو داود (١٢٤٦)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٧٠ (٢٩٦٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٥ (١٩٣٠)، وابن خزيمة (١٣٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٠، وابن حبان ٤/ ٣٠٢ (١٤٥٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦١، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٩٩ - ١٠٠ (٣٢٩٧).","vol":"9","page":521},{"text":"عُتْبةَ، عن عبدِ الله بن عبّاس (^١)، مِثلَ حَديثِ حُذيَفةَ، وذكَرَ أنَّ ذلك كان بذي قَرَدٍ. فبلاغُ الثَّوريِّ قد بانَ أنَّهُ مُسندٌ عندَهُ صحيحٌ.\nورواهُ مجُاهِدٌ، عن ابن عبّاس (^٢).\nوروى سِماكٌ الحنفيُّ، عن ابن عُمرَ مِثلهُ (^٣).\nوالقاسمُ بن حسّانَ (^٤)، عن زيدِ بن ثابتٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^٥).\nويزيدُ الفَقِيرُ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مثلَهُ (^٦) (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٥١)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٩٤ (٢٠٦٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٦ (١٩٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٩، وابن حبان ٧/ ١٢٢ (٢٨٧١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٢، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٨٤ (٦١٠٦).\n(^٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٩/ ١٣٤ (١٠٣٢٧)، وابن خزيمة (١٣٤٩) من طريق سماك، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٢ (٧٣٩٥).\n(^٤) في الأصل وبعض النسخ: \"بن حيان\"، محرف، وهو: القاسم بن حسان العامري الكوفي، أخو عثمان بن حسان. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٠٨، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٤١.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٥٠)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٤٧٠ (٢١٥٩٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٥ (١٩٣٢)، وابن خزيمة (١٣٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٠، وابن حبان ٧/ ١٢١ (٢٨٧٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٥٣ (٤٩١٩، ٤٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٢، ٢٦٣، من طريق القاسم بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٢٠ - ٥٢١ (٣٨٥٥).\n(^٦) من قوله: \"ويزيد الفقير\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٦٢)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٨٥ (١٤١٨٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٧١، وفي الكبرى ٢/ ٣٧١ (١٩٤٦)، وابن خزيمة (١٣٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٠، وأبو عوانة (٢٤٢١)، وابن حبان ٧/ ١٢٠ (٢٨٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٣، من طريق يزيد الفقير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩ (٢٣١٨).","vol":"9","page":522},{"text":"إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ حديثِ يزيدَ الفقيرِ، قال فيه: إنَّهُم قَضَوْا رَكْعةً (^١).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: لا أعلمُ أَنَّهُ رُوي في صَلاةِ الخوفِ إلّا حديثٌ ثابتٌ، هي كلُّها ثابتة، فعَلَى أيِّ حَديثٍ صلَّى المُصلِّي صَلاةَ الخوفِ، أجْزَأهُ إن شاءَ الله.\nوكذلكَ قال الطَّبريُّ.\nقال أبو عُمر: في صلاةِ الخوفِ عن النَّبيِّ -ﷺ- وُجُوهٌ كثيرةٌ:\nمِنْها: حديثُ ابن عُمرَ المذكُورُ في أوَّلِ هذا البابِ، وما كان مِثلهُ، على حسَبِ ما تقدَّمَ في هذا البابِ ذِكرُهُ، ومِن القائلينَ به من أئمَّةِ فُقهاءِ الأمصارِ: الأوزاعيُّ، وإليه ذهَبَ أشهبُ صاحِبُ مالكٍ.\nووجهٌ ثانٍ، وهُو حديثُ صالح بن خوّاتٍ، من رِوايةِ مالكٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن صالح بن خوّات (^٢). ومِن رِوايتهِ أيضًا، عن يزيد بن رُومان، عن صالح بن خوّاتٍ. على حسَبِ ما بينهُما من الاختِلافِ، في انتِظارِ الإمام الطّائفةَ الأُخرى بالسَّلام، ومن القائلين بذلكَ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ، على اختِلافِ ما بينهُم في السَّلام، على حسَبِ ما وصفناهُ.\nووجهٌ ثالِثٌ، وهُو حديثُ ابن مسعُودٍ، على ما تَقدَّم ذِكر في هذا البابِ، ومِن القائلين به: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، إلّا أبا يوسُف، وهُو أحدُ الوُجُوهِ التي خيَّر الثَّوريُّ فيها، وبه قال بعضُ أصحابِ داود أيضًا.\nووجهٌ رابعٌ، وهُو حديثُ أبي عيّاشٍ الزُّرقيِّ، وما كان مِثلهُ، على حسَبِ ما ذكَرْناهُ في هذا البابِ، ومِن القائلين به: ابنُ أبي ليلى، والثَّوريُّ أيضًا في تخيُّرِهِ، وقد قالت به طائفة من الفُقهاءِ، إذا كان العدُوُّ في القِبلةِ.\n_________\n(^١) ذكره أبو داود في سننه بإثر رقم (١٢٤٦).\n(^٢) سلف تخريجه.","vol":"9","page":523},{"text":"ووجهٌ خامِسٌ، وهُو حديثُ حُذَيفةَ، وما كان مِثلَهُ، على ما قد مَضَى في هذا البابِ ذِكرُهُ، وهُو أحدُ الأوجُهِ الثَّلاثةِ التي خيَّر الثَّوريُّ ﵀ في العَملِ بها في صلاةِ الخوفِ.\nومِن حُجَّةِ من قال: بهذا الوجهِ، ما رواهُ بُكَيرُ بن الأخنسِ، عن مجُاهِدٍ،\nعن ابن عبّاسٍ، قال: فرضَ اللهُ ﷿ الصلاةَ على لِسانِ نبيِّكُم -ﷺ- في الحَضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وفي الخَوْفِ رَكْعةً (^١).\nوزعَمَ بعضُ من قال بهذا (^٢) الوجه من الفُقهاءِ: أنَّ للقَصرِ في الخَوفِ خُصُوصًا، ليسَ في غَيرِ الخوفِ، لقولِ الله ﷿: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُو﴾ [النساء: ١٠١].\nقالوا: فيَنْبغي أن تكونَ الصلاةُ في السَّفرِ بشَرْطِ الخَوْفِ، خِلافَ الصلاةِ في السَّفرِ في حالِ الأمنِ.\nوذكرُوا عن جماعةٍ من الصَّحابةِ، منهُم: ابنُ عبّاسٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، وجابرُ بن عبدِ الله، أنَّهُم قالوا: الصَّلاةُ في الحَضَرِ أربعٌ، وفي السَّفرِ رَكْعتانِ، وفي الخوفِ رَكْعةٌ. قالوا: ولو كان القَصْرُ في حالِ الأمنِ وحالِ الخَوْفِ سواءً، ما كان لقولِهِ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ معنًى، وقد جلَّ اللهُ ﷿ عن ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨، ٦٦، ١٤٤ (٢١٢٤، ٢١٧٧، ٢٢٩٣)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧) (٥، ٦)، وأبو داود (١٢٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ١٨٣ (٤٩٢٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٢٦، و٣/ ١١٨، ١٦٨، وفي الكبرى ١/ ٢٠١، ٢٧٨، ٢٨١ (٣١٤، ٥١٤، ٥٢٣)، وأبو يعلى (٢٣٤٦)، وابن خزيمة (٣٠٤، ٩٤٣، ١٣٤٦)، وأبو عوانة (١٣٣٣، ٢٣٣٣، ٢٣٣٤)، وابن حبان ٧/ ١١٩ (٢٨٦٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٦٠، ٩٥ (١١٠٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٥، من طريق بكير بن الأخنس، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٢ (٦٠٥٩).\n(^٢) في الأصل، م: \"هذا\".","vol":"9","page":524},{"text":"قال أبو عُمر: هذا القولُ خِلافُ ما عليه جُمهُورُ الفُقهاءِ، وقد يجُوزُ في حُكم لِسانِ العربِ أن يكونَ المسكُوتُ عنهُ، في معنى المذكُورِ، كما يجُوزُ أن يكونَ بخِلافِهِ، وقد بيَّنّا ذلك في مواضِعَ، والحمدُ لله.\nومِمّا يدُلّ على أنَّ صلاةَ السَّفرِ في الخَوْفِ، وفي الأمنِ سَواءٌ، حديثُ ابن عُمرَ، حينَ قال لهُ رجُلٌ من آلِ خالدِ بن أسِيد: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، إنّا نجِدُ صَلاةَ الحَضَرِ، وصلاةَ الخَوْفِ في القُرآنِ، ولا نجِدُ صلاةَ السَّفرِ، يعني في حالِ الأمنِ، فقال: يا ابن أخي، إنَّ اللهَ بعَثَ إلينا محمدًا -ﷺ- ونحنُ لا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نَفْعلُ كما رأيناهُ يَفْعلُ (^١). أي: رأيناهُ يَفْعلُ في حالِ الخَوْفِ، وحالِ الأمنِ في السَّفرِ فِعلًا واحدًا، فنحنُ نفعلُ كما كان -ﷺ- يفعلُ.\nوفي ذلك ما يدُلّ على أنَّ مُرادَ الله ﷿ في ذلك من عِبادِهِ واحدٌ ببيانِ السُّنَّةِ في ذلك.\nكما صارَ قتلُ الصَّيدِ خَطأً بالسّنَّةِ، يجِبُ فيه من الجَزاءِ، كما يجِبُ على من قتَلَهُ عَمْدًا، مع قولِ الله ﷿: ﴿الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].\nوقد عجِبَ عُمرُ بن الخطّابِ ويعلَى بن أُميَّةَ من هذا المعنى أيضًا، حينَ قال يعلَى لعُمر: يا أميرَ المُؤمِنين، ما بالنا نَقْصُرُ الصَّلاةَ، وقد أمِنّا، واللّهُ ﷿ يقولُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾؟ فقال: عجِبتُ مِمّا عجِبتَ منهُ، فسألتُ رسُولَ الله -ﷺ- عن ذلك، فقال (^٢): \"تلكَ صَدَقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكُم، فاقبَلُوا صَدَقتَهُ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، ف ٣، م: \"تلك\".\n(^٣) سلف باسناده في حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر تخريجه هناك.","vol":"9","page":525},{"text":"وهذا أيضًا بيِّنٌ في أنَّ صلاةَ السَّفرِ في الأمْنِ وفي الخَوْفِ سواءٌ، وبذلك جَرَى العملُ والفَتْوَى في أمصارِ المُسلِمين عندَ جُمهُورِ الفُقهاءِ.\nوقد يحتمِلُ أن تكون رِوايةُ من رَوَى: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- صلَّى بهم رَكْعةً، ولم يقضُوا. أي: في عِلْم من روى ذلك؛ لأنَّهُ قد رَوَى غيرُهُ: أنَّهُم قَضَوْا رَكْعةً في تلكَ الصَّلاةِ بعينِها، وشهادَةُ من زادَ أولى.\nويحتمِلُ أن يكون أرادَ بقولِهِ: لم يَقْضُوا. أي: لم يَقْضُوا إذ أمِنُوا، وتكونُ فائدتُهُ أنَّ الخائفَ إذا أمِنَ، لا يَقْضي ما صلَّى على تلكَ الهيئةِ من الصلواتِ في الخَوْفِ.\nوقد يحتمِلُ قولُهُ: صَلَّوا في الخوفِ رَكْعةً. أي: في جماعةٍ معَ رسُولِ الله -ﷺ-، وسكتَ عن الثّانيةِ، لأنَّهُم صلَّوها أفذاذًا.\nوحديثُ ابن عبّاسٍ انفردَ به بُكيرُ بن الأخْنَسِ، وليسَ بحُجَّةٍ فيما يَنْفرِدُ به.\nوالصَّلاةُ أوْلى ما احتيطَ فيه، ومن صلَّى رَكْعتينِ في خوفِهِ وسَفرِهِ، خرجَ من الاختِلافِ إلى اليَقينِ.\nووجهٌ سادِسٌ، وهُو حديثُ أبي بَكْرةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- صلَّى بهم في صَلاةَ الخَوْفِ رَكْعتينِ بطائفةٍ، ورَكْعتينِ بطائفةٍ فكانت للنَّبيِّ ﵇ أربعٌ، ولكلِّ طائفةٍ رَكْعتانِ. رَواهُ الأشْعَثُ، وغيرُهُ، عن الحَسَنِ، عن أبي بَكْرةَ:\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذِ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ،\n_________\n(^١) في سننه (١٢٤٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٥٠، ١٣٦ (٢٠٤٠٨، ٢٠٤٩٧)، والبزار ٩/ ١١١ (٣٦٥٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٠٣، و٣/ ١٧٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦ (١٩٥٢، ١٩٥٦)، وابن حبان ٧/ ١٣٥ (٢٨٨١) من طريق الأشعث، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦١ (١١٩٣٢).","vol":"9","page":526},{"text":"عن الحَسَنِ، عن أبي بَكْرةَ، قال: صلَّى رسُولُ الله -ﷺ- الظُّهرَ في خَوْفٍ، فصفَّ بعضَهُم خلَفهُ، وبعضهُم (^١) بإزاءِ العدُوِّ، فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فانطلقَ الذين صلَّوا فوَقفُوا مَوْقِفَ أصحابِهِم، ثُمَّ جاءَ أُولئكَ فصفُّوا خَلْفهُ، فصلَّى بهم رَكْعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فكانت لرسُولِ الله -ﷺ- أربعٌ، ولأصحابِهِ رَكْعتانِ رَكْعتانِ. وبذلكَ كان يُفتي الحَسَنُ.\nورَوَى يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن جابرٍ، مثله بمعناه.\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزيد، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن جابرٍ، قال: أقبَلْنا معَ رسُولِ الله -ﷺ- حتّى إذا كُنّا بذاتِ الرِّقاع. فذكَرَ الحديث.\nوفيه قال: فنُودِيَ بالصَّلاةِ. قال: فصلَّى رسُولُ الله -ﷺبطائفةٍ رَكْعتينِ، ثُمَّ تأخَّرُوا، وصلَّى بالطّائفةِ الأُخْرَى رَكْعتينِ. قال: فكانتْ لرسُولِ الله -ﷺ- أرْبَعَ رَكَعاتٍ، وللقَوم رَكْعتين.\nقال أبو عُمر: كلُّ من أجازَ اختِلافَ نيَّةِ الإمام والمأمُوم في الصَّلاةِ، وأجازَ لمن صَلَّى في بَيْتِهِ أن يؤُمَّ في تلكَ الصلاةِ غيرَهُ، وأجازَ أن تُصلَّى الفَرِيضةُ خلفَ المُتنفِّل: يُجيزُ هذا الوَجْهَ في صلاةِ الخوفِ.\n_________\n(^١) قوله: \"خلفَه، وبعضهم\" سقط من د ٤.\n(^٢) قوله: \"قال حدثنا ابن وضّاح\" سقط من م. وهو إسناد دائر.\n(^٣) في المصنَّف (٨٣٧٣). ومن طريقه أخرجه مسلم (٨٤٣) (٣١١)، و٤/ ١٧٨٧ (١٤ م)، وابن حبان ٧/ ١٣٩ (٢٨٨٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٩١ (١٤٩٢٨)، وأبو عوانة (٢٤٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٩، والبغوي في شرح السنة (١٠٥٩) من طريق عفان، به. وأخرجه البخاري (٤١٣٦) معلقًا، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤١٥ (٤٢٢٥) من طريق أبان بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (٢٩٥٩).","vol":"9","page":527},{"text":"وهُو مذهبُ الأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ، وابن عُليَّةَ، وأحمد بن حَنْبل، وداود.\nوصلاةُ الخَوْفِ إنَّما وُضِعَتْ على أخفِّ ما يُمكِنُ وأحوطِهِ للمُسلِمينَ.\nولا وجهَ لقولِ من قال: إنَّ حديثَ أبي بَكْرةَ، وما كان مثلَهُ كان (^١) في الحَضَرِ؛ لأنَّ فيه سلامَهُ (^٢) في كلِّ رَكْعتينِ منها، وغيرُ محفُوظٍ عن النَّبيِّ -ﷺ- أَنَّهُ صلَّى صَلاةَ الخوفِ في الحَضَرِ.\nوقد حَكَى المُزنيُّ، عن الشّافِعيِّ (^٣) قال: ولو صلَّى في الخَوْفِ بطائفةٍ رَكْعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فصلَّى بالطّائفةِ الأُخْرَى ركعتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، كان جائزًا. قال: وهكذا صلَّى النَّبيُّ -ﷺ- ببَطْن نَخْلةَ.\nقال أبو عُمر: قد رُوي أنَّ صَلاتَهُ هكذا كانت يومَ ذاتِ الرِّقاع. ولكن ذلك عندي لا يَثْبُت والله أعلم، لروايةِ صالح بن خَوّاتٍ في يوم ذات الرِّقاع (^٤)، ويحتمِلُ أن يكونَ صلّاها مرَّتين على الهيئَتين هُناكَ (^٥).\nفهذه ستَّةُ (^٦) أوجُهٍ كلُّها ثابتةٌ من جِهَةِ النَّقلِ، قد قال بكلِّ وجهٍ منها طائفةٌ من أهلِ العِلم.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل والطَّبريُّ وبعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ بجَوازِ كلِّ وجهٍ منها.\n_________\n(^١) قوله: \"مثله كان\" سقط من م.\n(^٢) في د ٤: \"كلامه\".\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٢٤٣، ومختصر المزني ٨/ ١٢٣.\n(^٤) من قوله: \"ولكن ذلك\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.\n(^٥) قوله: \"ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك\" لم يرد في د ٤.\n(^٦) في م: \"سبعة\".","vol":"9","page":528},{"text":"والوَجْهُ المُختارُ في هذا البابِ، على أنَّهُ لا يَحْرَجُ (^١) عِندي من صلَّى بغير (^٢) مِمّا قد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ-: هو الوَجْهُ المذكُورُ في حديثِ ابن عُمرَ، حديثِ هذا البابِ، وما كان مِثلَهُ؛ لأنَّهُ وردَ بنقلِ أئمَّةِ أهلِ المدينةِ، وهُمُ الحُجَّةُ على من خالَفهُم، ولأنَّهُ أشبهُ بالأُصُولِ، لأنَّ الطّائفةَ الأُولى والثّانيةَ لم يَقْضوا الرَّكعةَ، إلّا بعد خُرُوج رسُولِ الله -ﷺ- من الصَّلاةِ، وهُو المعرُوفُ من سنُتَّهِ (^٣) المُجتَمع عليها في سائرِ الصَّلواتِ.\nوأمّا صَلاةُ الطّائفةِ الأُولى رَكْعتَها قبلَ أن يُصلِّيَها إمامُها، فهُو مخُالِفٌ للسُّنَّةِ المُجتَمع عليها في سائرِ الصَّلواتِ، ومخُالِفٌ لقولِهِ -ﷺ-: \"إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به\" (^٤).\nوقد رَوَى الثِّقاتُ حديثَ صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ، على مِثلِ معنَى حديثِ ابن عُمرَ، فصارَ حديثُ سهلٍ مخُتلَفًا فيه، ولم يُختلَف في حديثِ ابن عُمرَ، إلّا ما جاءَ من شكِّ مالكٍ ﵀ في رَفْعِهِ، وقد رَفَعهُ من غير شكٍّ جماعةٌ عن نافع، ورَفَعهُ الزُّهريُّ، عن سالم، والشَّكُّ لا يُلتَفتُ إليه، والتقِينُ معمُولٌ عليه.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^٥): حدَّثنا أبو اليمانِ، قال: أخبرنا شُعَيبٌ، عن الزُّهريِّ: أنَّهُ\n_________\n(^١) في د ٤، ف ٣، م: \"يخرج\".\n(^٢) في م: \"لغيره\".\n(^٣) في م: \"السنة\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨، ٣٥٩) من حديث أنس، وعائشة.\n(^٥) في صحيحه (٩٤٢). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٣٧٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٤٣ (٦٣٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٠، من طريق أبي اليمان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١٧١، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٩ (١٩٤٢) من طريق شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٨٠ - ١٨١ (٧٣٩٤).","vol":"9","page":529},{"text":"سألَهُ: هل صلَّى النَّبيُّ -ﷺ- صَلاةَ الخَوْفِ؟ فقال: أخبرنا سالمٌ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ قال: غَزَوتُ مع رسُولِ الله -ﷺ- قِبَلَ نَجْدٍ فوازينا العدُوَّ، فصفَفْنا لهم، فقامَ رسُولُ الله -ﷺ- يُصلِّي لنا، فقامَتْ طائفة معهُ، وأقبَلَتْ طائفةٌ على العدُوِّ، فركَعَ رسُولُ الله -ﷺ- بمَنْ معَهُ رَكْعةً وسجَدَ سَجْدتينِ، ثُمَّ انْصَرفُوا مكان الطّائفةِ التي لم تُصلِّ، فجاؤُوا فركَعَ رسُولُ الله -ﷺ- بهم رَكْعةً، وسَجْدتينِ، ثُمَّ سلَّمَ، فقامَ كلّ واحدٍ منهُم فركَعَ لنفسِهِ رَكْعةً، وسجَدَ سَجْدتينِ.\nوأمّا الرِّوايةُ التي جاءَت في حَديثِ سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ بنحوِ حَديثِ ابن عُمرَ؛ فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّانَ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن صالح بن خوّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حَثْمةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- صلَّى بهم صَلاةَ الخَوْفِ، فصفَّ صفًّا خلفهُ، وصفًّا مُصافِّي العدُوِّ، فصلَّى بهم ركعةً، ثُمَّ ذهَبَ هؤُلاءِ، وجاءَ أُولئكَ، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثُمَّ قامُوا فقَضوا رَكْعةً رَكْعةً.\nفإن قيلَ: إنَّ يحيى القطّانَ قد خُولِفَ عن شُعبةَ في ذلك.\nفالجوابُ، أنَّ الذي خالَفهُ، لا يُقاسُ به حِفظًا وإتقانًا وإمامَةً في الحديثِ.\nوما اختَرْناهُ في هذا البابِ، فهُو اختيارُ أشهبَ، وإليه ذهَبَ الأوزاعيُّ، وقال به بعضُ أصحابِ داود.\nوالحُجَّةُ في اختيارِنا هذا الوجْهَ من بين سائرِ الوُجُوهِ المرويَّةِ في صلاةِ الخَوْفِ، أنَّهُ أصحُّها إسنادًا، وأشبهُها بالأُصُولِ المُجتَمع عليها.\n_________\n(^١) أخرجه في الكبرى ٢/ ٣٦٧ (١٩٣٧)، وهو في المجتبى ٣/ ١٧٠، وقد سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"9","page":530},{"text":"وفي صَلاةِ رسُولِ الله -ﷺ- في الخَوْفِ بأصحابِهِ رَكْعةً ركعةً، وأتمَّت كلُّ طائفةٍ لأنْفُسِها (^١)، دليل على أنَّ حديثٌ جابرٍ في قِصَّةِ مُعاذٍ -وصلاتِهِ بقَومِهِ، بعدَ صَلاتِهِ مع النَّبيِّ -ﷺ- (^٢) تلكَ الصلاةَ -منسُوخٌ، لأنَّهُ لو جازَ أن تُصلَّى الفَرِيضةُ خلفَ المُتنفِّلِ، لصلَّى بهم رسُولُ الله -ﷺ- رَكْعتينِ رَكْعتينِ، والله أعلمُ.\nقدِ احتجَّ بهذا أبو الفَرج، وغيرُهُ من أصحابِنا، ومن الكُوفيِّين أيضًا، إلّا (^٣) أنَّهُ يَعترِضُ عليهم حديثُ أبي بَكْرةَ، وحديثُ جابرٍ، وفي ذلك نظرٌ، وبالله التَّوفيقُ.\nوقالت طائفة من أهلِ العِلْم، منهُم أبو يوسُف، وابنُ عُليَّةَ: لا تُصلَّى صَلاةُ الخَوْفِ بعدَ النَّبيِّ -ﷺ- بإمام واحدٍ، وإنَّما تُصلَّى (^٤) بإمامَيْنِ، يُصلِّي كلُّ إمام بطائفةٍ رَكْعتينِ، واحتجُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآيةَ [النساء: ١٠٢].\nقالوا: فإذا لم يكُن فيهمُ النَّبيُّ -ﷺ- لم يكُن ذلك لهم، لأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- ليسَ\nكَغير في ذلك، ولم يَكُن من أصحابِهِ من يُؤثِرُ بنَصيبِهِ منهُ غيرَهُ، وكلُّهُم كان يُحِبُّ أن يأتَمَّ به ويُصَلِّي خلَفهُ، وليسَ أحَدٌ بعدَهُ يقومُ في الفَضْلِ مقامَهُ، والنّاسُ بعدهُ تَسْتوي أحوالُهُم، أو تتقاربُ، فلذلكَ يُصلِّي الإمامُ بفريق منهُم، ويأمُرُ من يُصلِّي بالفَريقِ الآخرِ، وليسَ بالنّاسِ اليومَ حاجةٌ إلى صَلاةِ الخَوْفِ، إذا كان لهم سَبيلٌ أن يُصلُّوا فوجًا فوجًا، ولا يَدَعُوا فرضَ القِبْلةِ ولهم إليها سبيلٌ.\n_________\n(^١) في م: \"لنفسها\".\n(^٢) سيأتي بإسناده في الحديث الثاني والأربعون لأبي الزناد، وهو في الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٥).\nوانظر تخريجه هناك.\n(^٣) حرف الاستثناء سقط من د ٤، ولابدّ منه.\n(^٤) زاد هنا في د ٤: \"بعد إلى يوم القيامة\"، ولا توجد مثل هذه العبارة في الاستذكار ٢/ ٤٠٦ حين ذكر هذا النص.","vol":"9","page":531},{"text":"قال أبو عُمر: هذه جُملةُ ما احتجَّ به القائلُونَ بأنْ لا تُصلَّى صَلاةُ الخوفِ بإمام واحدٍ لطائفتين، بعدَ النَّبيِّ -ﷺ-.\nومِن الحُجَّةِ عليهم لسائرِ العُلماءِ، أنَّهُ لمّا كان قولُ الله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] لا يُوجِبُ الاقتِصارَ على النَّبيِّ -ﷺ- وحدَهُ، وأنَّ من بعدَهُ يقومُ في ذلك مقامَهُ، فكذلك قولُهُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ سواءٌ. ألا ترَى أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيق في جماعةِ الصَّحابةِ قاتَلُوا من تأوَّل في الزَّكاةِ، مِثلَ تأويلِ هؤُلاءِ في صَلاةِ الخَوْفِ؟\nقال أبو عُمر: ليسَ في أخذِ الزَّكاةِ التي قدِ اسْتَوى فيها النَّبيُّ -ﷺ- ومن بعدَهُ من الخُلفاءِ، ما يُشبِهُ صَلاةَ من صلَّى خلفَ النَّبيِّ -ﷺ-، وصلَّى غيرُهُ خلفَ غيرِهِ؛ لأنَّ أخذَ الزَّكاةِ، فائدتُها توصيلُها للمساكينِ، وليسَ في هذا فضلٌ للمُعطَى، كما في الصَّلاةِ فَضْلٌ للمُصلِّي خلفَهُ.\nوأمّا مُراعاةُ القِبْلةِ للخائفِ في الصَّلاةِ، فساقِطةٌ عنهُ عندَ أهلِ المدينةِ، والشّافِعيِّ (^١)، إذا اشتدَّ خَوْفُهُ، كما يسقُطُ عنهُ (^٢) النُّزولُ إلى الأرضِ، لقولِ الله ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]. قال ابن عُمر: مُسْتقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مُستقبِليها. وهذا لا يجُوزُ لمُصلِّي الفَرْضِ في غيرِ الخَوْفِ.\nومِن الدَّليلِ على أنَّ ما خُوطِبَ به النَّبيُّ -ﷺ- دخلت فيه أُمَّتُهُ، إلّا أن يتبيَّنَ خُصُوصٌ في ذلك، قولُ الله ﷿: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ الآيةَ [الأحزاب: ٣٧]. ومِثلُ ذلك قولُ الله ﷿: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٢٤٢، والمدونة ١/ ٢٤٠.\n(^٢) في م: \"عند\".","vol":"9","page":532},{"text":"[الأنعام: ٦٨]. هُو المُخاطبُ به، وأُمَّتُهُ داخِلةٌ في حُكْمِهِ، ومِثلُ هذا كثيرٌ (^١)، وبالله التَّوفيقُ.\nوأمّا قولُ ابن عُمرَ في حديثهِ هذا: فإن كان خوفًا هُو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رِجالًا قيامًا (^٢) على أقدامِهِم، أو رُكبانًا مُسْتقبِلي القِبلةِ، وغيرَ مُستقبِليها. فإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما، وجماعةٌ غيرُهُم.\nقال مالكٌ والشّافِعيُّ (^٣): يُصلِّي (^٤) المُسافِرُ، والخائفُ على قَدْرِ طاقتِهِ، مُسْتَقبِلَ القِبْلةِ ومُستدبِرَها. وبذلكَ قال أهلُ الظّاهِرِ.\nوقال ابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يُصلِّي الخائفُ إلّا إلى القِبْلةِ، ولا يُصلِّي أحدٌ في حالِ المُسايَفة (^٥).\nوقولُ الثَّوريّ نحوُ قولِ مالكٍ، ومِن قولِ مالكٍ والثَّوريِّ: إنَّهُ إن لم يَقْدِر على الرُّكُوع والسُّجُودِ، فإنَّهُ يُصلِّي قائمًا، ويُومِئُ.\nقال الثَّوريُّ: إذا كُنت خائفًا، فكُنت راكِبًا أو قائمًا، أومأت إيماءً حيثُ كان وجهُكَ رَكْعتينِ، تجعلُ السُّجُودَ أخفَضَ من الرُّكُوع، وذلكَ عندَ السَّلَّةِ. والسَّلَّةُ: المُسايَفةُ.\nوقال الأوزاعيُّ: إذا كان القومُ مُواجِهي العدُوِّ، وصلَّى بهم إمامُهُم صَلاةَ الخوفِ، فإنْ شَغَلهمُ القِتالُ، صلَّوا فُرادى، فإن اشتَدَّ القِتالُ، صلَّوا رِجالًا ورُكبانًا إيماءً، حيثُ كانت وُجُوهُهُم، فإن لم يَقدِرُوا، تَركُوا الصَّلاةَ حتّى يأمَنُوا.\n_________\n(^١) في د ٤: \"حَسَن\".\n(^٢) في الأصل، م: \"قياسًا\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٢٤٢، والمدونة ١/ ٢٤٠.\n(^٤) سقط هذا الفعل من د ٤.\n(^٥) انظر: الإشراف ٢/ ٢٢٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٦، وشرح مختصر الطحاوي ١/ ٥٦٥ و٢/ ١٧٤.","vol":"9","page":533},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): لا بأسَ أن يضرِبَ في الصَّلاةِ الضَّربةَ، ويطعَنَ الطَّعنةَ، وإن تابَع الضَّربَ، أوِ الطَّعنَ، أو عمِلَ عملًا، بَطَلت صلاتُهُ (^٢).\nواسْتَحبَّ الشّافِعيُّ أن يأخُذَ المُصلِّي سِلاحَهُ في الصَّلاةِ، ما لم يكُن نَجِسًا، أو يَمنَعْهُ من الصَّلاةِ، أو يُؤْذِ أحدًا. قال: ولا يأخُذُ الرُّمح، إلّا أن يكون في حاشِيةِ النّاسِ.\nوأكثرُ أهلِ العِلم يَسْتحِبُّون للمُصلِّي أخذَ سِلاحِهِ، إذا صلَّى في الخَوْفِ، ويحمِلُونَ قولهُ: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] على النَّدبِ، لأنَّهُ شيءٌ لولا الخوفُ، لم يجِب أخذُهُ، فكان الأمرُ به ندبًا.\nوقال أهلُ الظّاهِرِ: أخذُ السِّلاح في صَلاةِ الخوفِ واجِبٌ، لأمرِ الله به، إلّا لمن كان به أذًى من مَطرٍ، أو مَرَضٍ، فإن كان ذلك، جازَ لهُ وضعُ سِلاحِهِ.\nقال أبو عُمر: الحالُ التي يجُوزُ فيها للخائفِ أن يُصلِّي راكِبًا وراجِلًا، مُستقبِلَ القِبلةِ وغيرَ مُسْتقبِلِها، هي حالُ شدَّةِ الخوفِ، والحالُ الأُولى التي وَرَدتِ الآثارُ فيها هي غيرُ هذه الحال، وأحسنُ النّاسِ صِفةً للحالينِ جميعًا من الفُقهاءِ: الشّافِعيُّ ﵀.\nونحنُ نذكُرُ هاهُنا قولهُ في ذلك، لنُبيِّن به المُرادَ من الحديثِ، وبالله التَّوفيقُ (^٣).\nقال الشّافِعيُّ: لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّي صَلاةَ الخَوْفِ، إلّا بأن يُعايِنَ عدُوًّا قريبًا غيرَ مأمُونٍ أن يحمِلَ عليه من مَوْضِع يراهُ، أو يأتيهُ من يُصدِّقُهُ بمِثلِ\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٢٥٥، والإشراف لابن المنذر ٢/ ٢٢٤. وانظر فيهما ما بعده.\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي الأم: \"أو عمل ما يطول، فلا يجزئه صلاته\".\n(^٣) في د ٤: \"وبالله العون\".","vol":"9","page":534},{"text":"ذلك من قُربِ العدُوِّ منهُ، ومَسيرِهِم (^١) جادِّين إليه، فإن لم يكُن واحدًا من هذين المَعْنيينِ، فلا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ صلاةَ الخوفِ، فإن صلَّوا بالخَبرِ صَلاةَ الخوفِ، ثُمَّ ذهبَ، لم يُعيدُوا.\nوقال أبو حنيفةَ: يُعيدُونَ (^٢).\nوقال الشّافِعيُّ: إن كان بينهُم وبين العدُوِّ حائل يأمنُونَ وُصُولَ العدُوِّ إليهم، لم يُصلُّوا صلاةَ الخوفِ، وإن كانوا لا يأمنُونهُم صلَّوا.\nوقال الشّافِعيُّ: الخَوْفُ الذي تجوزُ فيه الصَّلاةُ رِجالًا ورُكبانًا، إطلالُ العدُوِّ عليهم، فيتراءَونَ معًا والمُسلِمُونَ في غيرِ حِصنٍ، حتّى ينالهمُ السِّلاحُ من الرَّميِ، أو أكثرُ (^٣) من أن يَقرُب العدُوُّ فيه منهُم من الطَّعن والضَّربِ، فإذا كان هكذا، والعدُوُّ من وجهٍ واحدٍ، أو محُيطُونَ بالمُسلِمينَ، والمُسلِمُونَ كثيرٌ، والعدُوُّ قليلٌ، تَسْتقِلُّ كلُّ طائفةٍ وَليها العدُوُّ بالعدوِّ، حتّى تكونَ من بين الطَّوائفِ التي يَلِيها العدُوُّ في غَير شِدَّةِ خَوْفٍ منهُم، صلَّى الذينَ لا يلُونهُم صلاةً غيرَ شِدَّةِ الخوفِ، لا يُجزِئُ غيرُ ذلك.\nولغيرِ الشّافِعيِّ قريبٌ من هذا المعنى في الوَجْهين جميعًا.\nوقال مالكٌ: إن صلَّى آمِنًا رَكْعةً، ثُمَّ خافَ، ركِبَ وبَنَى، وكذلكَ إن صلَّى ركعةً راكِبًا وهُو خائفٌ، ثُمَّ أمِنَ، نزلَ وبنى. وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ، وبه قال المُزنيُّ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"وسيرهم\".\n(^٢) في د ٤، ف ٣: \"يعيدوا\".\n(^٣) في الأصل، م: \"وأكثر\".","vol":"9","page":535},{"text":"وقال أبو حنيفةَ: إذا افتتحَ الصَّلاةَ آمِنًا، ثُمَّ خافَ، استقبلَ ولم يبنِ، فإن صلَّى خائفَّاَ، ثُمَّ أمِنَ، بَنَى.\nوقال الشّافِعيُّ: يبني النّازِلُ، ولا يبني الرّاكِبُ.\nوقال أبو يوسُفَ: لا يبني في شيءٍ من هذا كلِّهِ.\nوللفُقهاءِ اختِلافٌ فيمَنْ ظنَّ بالعَدوَّ، أو رآهُ، فصلَّى صلاةَ خائفٍ، ثُمَّ انكشَفَ لهُ أنَّهُ لم يكُن عدُوٌّ، وفي (^١) الخوفِ من السِّباع وغيرِها، وفي الصَّلاةِ في حين المُسايَفةِ، وفي أخذِ السِّلاح في الحَرْبِ مسائلُ كثيرةٌ من فروع (^٢) صَلاةِ الخَوْفِ، لا يجمُلُ بي إيرادُها، لخُرُوجِنا بذلك عن تأليفِنا، وفيما ذكَرْنا من الأُصُولِ التي في معنَى الحديثِ، ما يُستَدلُّ به على كثيرٍ من الفُرُوع، وللفُرُوع كُتُبٌ غَيرُ هذه، وبالله العِصمةُ والتَّوفيقُ.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحمن الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي سَلَمةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني سابِقٌ البَرْبَريُّ، قال: كُنتُ مع مَكْحُولٍ بدابِقَ (^٣)، قال: فكتَبَ إلى الحسن يسألُهُ عن الرَّجُلِ يَطْلُبُ عَدُوَّهُ. فلم يَبْرح حتّى جاءَ كِتابُهُ، فقرأتُ كِتابَ الحسنِ: إن كان هُو الطّالِبَ، نزلَ فصلَّى على الأرضِ، وإن كان هُو المطلُوب صَلَّى على ظَهْرٍ. قال الأوزاعيُّ: فوَجَدْنا الأمرَ على غيرِ ذلك (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل، د ٤، م: \"في\".\n(^٢) في م: \"فرع\".\n(^٣) في م: \"بدانق\". ودابق، قرية قرب حلب، من أعمال عزاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، عندها مرج معشب. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٤١٦.\n(^٤) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢٥٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥، من طريق الأوزاعي، به.","vol":"9","page":536},{"text":"قال شُرحبيلُ بن حَسَنةَ لأصحابِهِ: لا تُصلُّوا الصُّبحَ إلّا على ظَهْرٍ. فنزلَ الأشترُ، فصَلَّى على الأرْضِ، فمرَّ به شُرَحبيلُ، فقال: مخُالِفٌ، خالَف اللهُ به. قال: فخرجَ الأشْتَرُ في الفِتنة (^١).\nوكان الأوزاعيُّ يأخُذُ بهذا الحديثِ في طَلَبِ العدُوِّ.\nقال أبو عُمر: أكثرُ العُلماءِ على ما قال الحسنُ في صَلاةِ الطّالِبِ والهارِبِ، وما أعلمُ أحدًا قال بما جاءَ عن شُرَحبيل بن حَسَنةَ في هذا الحديثِ، إلّا الأوزاعيَّ وحدَهُ والله أعلمُ.\nوالصَّحيحُ ما قالَهُ الحسنُ، وجماعَةُ الفُقهاءِ؛ لأنَّ الطَّلبَ تَطوُّعٌ، والصَّلاةَ المكتُوبةَ فَرْضُها أن تُصلَّى بالأرْضِ حَيْثُ ما أمكنَ ذلك، ولا يُصلِّيها راكِبًا إلّا خائفٌ شديدٌ خوفُهُ، وليسَ كذلك حالُ الطّالِبِ، واللهُ أعلمُ، وهو الموفِّقُ للصواب، لا شَريكَ له (^٢) (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢٥٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٨٠ - ٣٨١، من طريق مكحول، عن شرحبيل، به.\n(^٢) قوله: \"وهو الموفق للصواب لا شريك له\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"9","page":537},{"text":"حديثٌ تاسِعُ خمسين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا كانوا (^٢) ثلاثةً فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ واحدٍ\".\nقال أبو عُمر: التَّناجي: التَّسارُّ، وذلك مُكالمةُ الرَّجُلِ أخاهُ عندَ أُذُنِهِ بما يُسِرُّهُ من غيرِهِ.\nوالنَّهيُ إنَّما وردَ كما ترَى، إذا كانوا ثلاثةً، وأمّا إذا كانوا أربعةً فما فوقهُم، فلا بأسَ به.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الثّالثِ، لا تدعُوا صاحِبكُم نَجيًّا للشَّيطانِ\". قال ابنُ شِهابٍ: وقال سعيدُ بن المُسيِّبِ: إلّا أن يَسْتأذِناهُ (^٣).\nوقولُهُ: \"نجيًّا للشَّيطانِ\" يُريدُ لأنَّهُ يُوسوِسُ في صَدرِهِ من جِهَتِهِما ما يُحزِنُهُ، واللهُ أعلمُ.\nوقد أتَى في الحديثِ أنَّ النَّهيَ عن ذلك إنَّما وردَ لئلّا يحزنَ الثّالثُ ويسُوءَ ظنُّهُ، ونحوِ ذلك. وهذا التَّفسيرُ موجُودٌ في حديثِ ابن مسعُودٍ، عن النَّبيِّﷺ- (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٧ (٢٨٢٧).\n(^٢) في م: \"كان\"، والمثبت من النسخ، وكلاهما معروف في مخطوطات الموطأ.\n(^٣) في م: \"يستأذنه\".\n(^٤) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"9","page":538},{"text":"وقد قيلَ: إنَّ هذا (^١) إنَّما يُكرَهُ في السَّفرِ، لا في الحَضَرِ، وذلكَ موجُودٌ في (^٢) حديثِ عبدِ الله بن عَمرو (^٣)، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٤).\nوأمّا حديثُ ابن عُمرَ هذا، فقد رواهُ عنهُ: نافع، وعبدُ الله بن دينار (^٥)، وأبو صالح (^٦)، والقاسمُ بن محمدٍ، وغيرُهُم.\nورواهُ عن نافع جَماعة، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، وعُبيدُ الله وأيُّوبُ.\nورِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ مُفسَّرةٌ؛ لأنَّهُ قال: كُنتُ مع عبدِ الله بن عُمرَ عندَ دارِ عُقْبةَ بن خالدٍ بالسُّوقِ، فجاءَ رجُل يُريدُ أن يُناجِيَهُ، وليسَ معَهُ غيري، فدعا ابنُ عُمرَ رجُلًا آخرَ، فصِرنا أربعةً، فقال لي وللرَّجُلِ: استأخِرا، أوِ انتظِرا، فإنِّي سمِعتُ رسُولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ واحدٍ\". رواهُ مالكٌ (^٧) عنهُ، وسيأتي في بابِهِ إن شاءَ الله.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٨): حدَّثنا ابنُ\n_________\n(^١) قوله: \"إن هذا\" سقط من م، وفي ف ٣: \"هذا\".\n(^٢) زاد هنا في م: \"هذا\".\n(^٣) في د ٤: \"بن عمر\".\n(^٤) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٢٨٢٦).\n(^٦) سيأتي بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٧) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٢٨٢٦).\n(^٨) في المصنَّف (٢٦٠٧٥). وعنه أخرجه مسلم (٢١٨٣) (٣٦ م). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٧٦ (٦٢٧٠) عن ابن نمير، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٢٩٠ (٤٦٦٤)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦ م)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٦ (١٧٨٢) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٣٧ - ٦٣٨ (٨٠٠١).","vol":"9","page":539},{"text":"نُمَيرٍ ومحمدُ بن بِشرٍ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا كان ثَلاثة، فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ الآخرِ\".\nوأخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يَنْهَى إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ أن يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالث (^١).\nوعندَ اللَّيثِ في هذا إسنادٌ آخرُ، عن ابن الهادِ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قالط: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الثّالثِ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محُمدِ بن يُوسفَ المكِّيُّ أبو غسّانَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢١٨٣) (٣٦ م) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٤٥ (٦٠٥٧) من طريق الليث، به.\n(^٢) في م: \"العرياني\"، محرّف، وهو: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان، أبو عبد الله الفريابي. انظر: الأنساب ٤/ ٣٥٣، وتوضيح المشتبه ٧/ ٩٢، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٧ (٦٠٨٥)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦ م)، من طريق حماد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨٠٦)، وأحمد أيضًا ١٠/ ٤١١ (٦٣٣٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٧١ (٥٨٠٢، ٥٠٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٣٢، والبغوي في شرح السنة (٣٥١٠) من طريق أيوب، به.","vol":"9","page":540},{"text":"المُنذرِ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عَجْلانَ، عن أبيهِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ: هؤُلاءِ لا يُبالُونَ بسفكِ الدِّماءِ بَيْنهُم، وقال رسُولُ الله -ﷺ- لعظَم حُرْمةِ المُؤمِنِ: \"إذا كان ثلاثةٌ، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ واحدٍ\".\nقال نافعٌ: فرُبَّما كان لعبدِ الله حاجةٌ ومعَهُ رَجُلانِ، إلى أحدِهِما، فلا يُكلِّمْهُ حتّى يأتي رابعٌ، فإذا جاءَ، قال: شأنَكَ وصاحِبَكَ، فإنَّ لي إلى صاحِبي هذا حاجَةً (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا لئلّا يظُنَّ به أَنَّهُ ينالُ منهُ، أو يتكلَّمُ فيه، وهُو معنى حديثِ ابن مَسْعُودٍ: \"فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ\" (^٣)، قال الشّاعِرُ (^٤):\nيُروِّعُهُ السِّرارُ بكلِّ أمرٍ (^٥) ... مخافةَ أن يكونَ به السِّرارُ\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالثِ\" (^٦).\n_________\n(^١) من قوله: \"حدثنا عبدُ الله بن محمد بن يوسف\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، م، سبق نظر.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١٨٩ (٥٨٥٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ١٥٢ (٤٧٦) من طريق ابن عجلان، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أراد بشار بن برد، انظر: ديوانه ٣/ ٢٤٧.\n(^٥) في ف ٣: \"أرض\".\n(^٦) أخرجه الحميدي (٦٤٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٧ (١٣١٠٤) من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه الطبراني في الصغير ٢/ ٦٢ (٧٨٥) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٣٨ (٨٠٠٣).","vol":"9","page":541},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ. قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بن الحارِثِ، قال: أخبرنا ابنُ مُسْهِرٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما\". فقُلنا لابن عُمرَ: وإن كانوا أربعةً؟ قال: فلا يضُرُّهُ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُس، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-، فذكرهُ. قال أبو صالح: فقلتُ لابن عُمر: وإن كانوا أربعةً؟ قال: لا يضُرُّكَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم أبو يعقُوب الحُنَيْنيُّ (^٣) بِطَرَسُوس، عن داود بن قَيْسٍ والعُمَريِّ، عن سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، قال: جِئتُ ابن عُمرَ وهُو يُناجي رجُلًا، فجَلَستُ إليه، فدفعَ في صَدْري، وقال: ما لكَ؟ أما سمِعتَ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا تناجَى اثْنانِ، فلا يَدْخُل معهُما غيرُهُما حتّى يَسْتأذِنَهُما\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣١٢، و٩/ ٦٦ (٤٦٨٥، ٥٠٢٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٧٠)، وأبو يعلى (٥٦٢٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٨ (١٧٨٦) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٣٩ (٨٠٠٥).\n(^٢) في سننه (٤٨٥٢). وأخرجه ابن حبان (٥٨٤) من طريق مسدد، به.\n(^٣) في د ٤: \"الحنفيّ\"، محرّف، وفي م: \"الحبيبي\"، مصحف، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٦، وقيده الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٣٧) فقال: \"بضمّ المهملة ونونين، مصغّر\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٦٧، ٣٥٠ (٥٩٤٩، ٦٢٢٥)، والدارقطني في علله ١٣/ ١٧٧ (٣٠٦٦) من طريق عبد الله بن عمر العمري، به، وعبد الله ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٤٠ (٨٠٠٦).","vol":"9","page":542},{"text":"قال أبو عُمر: هذا معنًى غيرُ المعنى الذي قبلهُ، وعلى هذا لا يجُوزُ لثلاثةِ نَفَرٍ أن يَتَناجى منهُما اثنانِ، دُونَ الثّالثِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يدخُلَ على المُتناجِيَينِ في حالِ تَناجيهِما.\nوأمّا حديثُ ابن مسعُودٍ: فحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُستفاضِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الآخرِ، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ.\nقال (^٤) أبو داودَ (^٥): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ (^٦)، عن شَقيقِ بن سلَمةَ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا يَتَناجى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ\".\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٢٥٥)، وأحمد في مسنده ٧/ ٢٤٨، ٤١٤، ٤٢٩ (٤١٩١، ٤٤٠٧، ٤٤٢٤)، والشاشي في مسنده (٥٤١، ٥٤٣) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٥، و٧/ ١٧٠، ١٨١، ٢٤٧ (٣٥٦٠، ٤٠٩٣، ٤١٠٦، ٤١٩٠)، والدارمي (٢٦٦٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٦٩)، ومسلم (٢١٨٤)، وابن ماجة (٣٧٧٥)، والترمذي (٢٨٢٥)، والبزار في مسنده ٥/ ١١٣ (١٦٩٣)، وأبو يعلى (٥٢٢٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٠٧، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٧ - ٤٨ (٩١٨٩).\n(^٢) في سننه (٤٨٥١).\n(^٣) في مسنده (٢٣١). وعنه أخرجه مسلم (٢١٨٤) (٣٨).\n(^٤) زاد هنا في د ٤، ف ٣: \"حدئنا\". خطأ.\n(^٥) في سننه (٤٨٥١).\n(^٦) من قوله: \"قال أبو داود: وحدثنا مسدد\". إلى هنا لم يرد في الأصل، م.","vol":"9","page":543},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ وأبو الأحْوَصِ.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن منصُورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثنانِ دُونَ الآخرِ، حتّى يختلِطَ بالنّاسِ، من أجلِ أن يُحزِنهُ، ولا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في ثَوْبٍ واحدٍ، من أجلِ أن تَصِفها لزَوجِها، حتّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها\".\nومعنى الحديثين واحدٌ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ هُبَيرةَ، عن أبي سالم الجَيْشانيِّ -واسمُهُ سُفيانُ بن هانئ (^٢) الجَيْشانيُّ- عن عبدِ الله بن عَمرٍو، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ لثلاثةِ نَفرٍ يكونُون بأرضِ فَلاةٍ أن يَتَناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهِما\" (^٣).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦٠٧٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٢١٨٤). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٢ (١٧٩٢) من طريق أبي الأحوص، به.\n(^٢) في ف ٣: \"بن هاشم\"، محرف، وهو: سالم بن أبي سالم الجيشاني، المصري، واسم أبي سالم: سفيان بن هانئ. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٤٠.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٢٧ (٦٦٤٧)، والطبراني في الكبير ١٤/ ١٠٦ (١٤٧٢٣، الجزء المفقود) من طريق ابن لهيعة، به، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٠٣ (٨٤٤٨).","vol":"9","page":544},{"text":"حديثٌ مُوَفّي سِتِّينَ حديثًا لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر، أنَّهُ قال: كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.\nقال أبو عُمر: وهذا الحديثُ موقُوفٌ في \"المُوطَّأ\" على ابن عُمرَ، لم يختلِف فيه الرُّواةُ، عن مالكٍ، إلّا عبدَ الملكِ بن الماجِشُونِ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ\". فرفعهُ.\nوقد رُوي مرفُوعًا من حديثِ نافع، من نقلِ الثِّقاتِ الحُفّاظِ الأثباتِ، ولا يُقالُ مِثلُهُ من جِهَةِ الرَّأيِ، وما أعلمُ أحدًا من أصحابِ نافع أوقَفهُ غيرَ مالكٍ، والله أعلمُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا سُليمانُ بنُ داودَ ومحمدُ بن عيسى، في آخرينَ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ (^٣)، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، ومن ماتَ وهُو يَشْربُ الخمرَ يُدمِنُها، لم يَشْرَبها في الآخِرةِ\".\n_________\n(^١) هذا الحديث لم يرد في الموطأ من رواية يحيى، وقد أخرجه أبو مصعب في روايته ٢/ ٥٢ (١٨٤٤). ولم ينبه المؤلف على ذلك.\n(^٢) في سننه (٣٦٧٩). وعنه أخرجه أبو عوانة (٧٩٦٢، ٧٩٦٣). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٣، من طريق سليمان بن داود ومحمد بن عيسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٣ (٥٧٣٠)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٣)، والترمذي (١٨٦١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٥ (٥٤٨١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٩٦، وفي الكبرى ٥/ ٧٤ (٥٠٧٢، ٥٠٧٣)، وابن حبان ٢/ ١٨٨) (٥٣٦٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٥ (٤٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٨٨، والبغوي في شرح السنة (٥٥٧٢) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٠٥٦)، وأحمد أيضًا ٨/ ٥١٣ (٤٩١٦) من طريق أيوب، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٤١ - ٥٤٢ (٧٨٦٧).\n(^٣) قوله: \"كل مسكر خمر\" لم يرد في د ٤.","vol":"10","page":5},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ، وكلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ\" (^١).\nوكذلك رواهُ عُبيدُ الله بن عُمر (^٢)، وموسى بن عُقْبةَ (^٣)، وعِكرِمةُ بن عمّار (^٤)، عن نافع، عن ابن عُمرَ مرفُوعًا.\nوالأحاديثُ في تحريم المُسْكِرِ من أثبتِ ما يُروَى عن النَّبيِّ -ﷺ- من أخبارِ الآحادِ، رواها جماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم: عبدُ الله بن عَمرِو بن العاص (^٥)، وابنُ عبّاسٍ، وعائشةُ (^٦)، وجابرٌ، وأنسٌ (^٧)، وأبو مالكٍ الأشعريُّ.\nوقد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في تحريم المُسكِرِ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٤٧ (٦٢١٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٥٨ (٥٤٨٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٦/ ٢٨٢ (٦٧٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٥، وابن حبان ١٢/ ١٩١، ١٩٦ (٥٣٦٨. ٥٣٧٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٧ (٤٦٢٣) من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٤٣ (٧٨٦٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦٩ (٤٦٤٥)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٥)، وأبو عوانة (٧٩٥٨، ٧٩٥٩) من طريق عبيد الله، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٤)، وأبو عوانة (٧٩٥٧) من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٩ (٤٦٢٩) من طريق عكرمة بن عمار، به.\n(^٥) سلف بإسناده في شرح الحديث الرابع لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو في الموطأ ٢/ ٤١٥ (٢٤٥٥). وانظر تخريجه هناك. وكذا سلف فيه ما بعده، سوى حديث عائشة وأنس، فقد أخرجهما مالك في الموطأ.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥١).\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ أيضًا ٢/ ٤١٥ (٢٤٥٥).","vol":"10","page":6},{"text":"حديثٌ حادي ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، أنَّها فالت لرسُولِ الله -ﷺ-: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، وأنتَ لم تَحِلَّ من عُمْرتِكَ (^٢)؟ فقال: \"إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ\".\nقال أبو عُمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، وأنت لم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ وتابَعهُ جماعةٌ من الرُّواةِ، منهُم: عتيقٌ الزُّبيريُّ، وعبدُ الله بن يوسُف التِّنِّيَسيُّ (^٣)، والقَعْنبيُّ (^٤)، وابنُ بُكَير (^٥)، وأبو مُصعب (^٦).\nوقال ابنُ القاسم (^٧)، وابنُ وَهْب (^٨)، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا بعُمرةٍ، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ والمعنى واحدٌ عندَ أهل العِلم.\nولم يختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في قولِهِ: ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ وزعَمَ بعضُ النّاس: أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في هذا الحديثِ عن نافع: ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ إلّا مالكٌ وحدَهُ، وجعلَ هذا القولَ جوابًا لسائلِهِ عن معنى هذا الحديثِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٢٧ - ٥٢٨ (١١٦٨).\n(^٢) قوله: \"من عمرتك\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ، وسيأتي ذكره عنده بعد قليل.\n(^٣) أخرجه البخاري (١٥٦٦، ١٧٢٥) من طريق التنيسي، به. ولفظه: \"حلوا بعمرة\". كلفظ ابن ابقاسم وابن وهب، الذي نبه عليه المصنف.\n(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٨٥٣) من طريق ابن بكير، به.\n(^٦) أخرجه في الموطأ بروايته ١/ ٥٤٠ (١٤٠٢).\n(^٧) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٧٢، وفي الكبرى ٤/ ٦٦ (٣٧٤٧) من طريق القاسم، به.\n(^٨) أخرجه الطحاوي قي شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٤، من طريق ابن وهب، به.","vol":"10","page":7},{"text":"قال أبو عُمر: فلا أدري مِمَّن أتَعجَّبُ من المسؤُولِ الذي اسْتَحيا أن يقول: لا أدري. أو من السّائلِ، الذي قنعَ بمِثلِ هذا الجوابِ، والله المُستعانُ.\nوهذه اللَّفظةُ قد قالها عن نافع جماعةٌ، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمرَ (^١)، وأيُّوبُ السَّختيانيُّ، وهؤُلاءِ هم (^٢) الحُفّاظُ أصحابُ نافع، والحُجَّةُ فيه على من خالَفهُم.\nورواهُ ابنُ جُرَيج، عن نافع، فلم يَقُل: من عُمرتِكَ.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمن بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زَيْدِ بن هارونَ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن سُليمانَ وعبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: حدَّثتني حَفْصةُ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمَرَ أزواجَهُ أن يَحْللْنَ عامَ حجَّةِ الوداع. قالت حَفْصةُ: فقلتُ: ما يمنعُكَ أن تحِلَّ؟ قال: \"إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ هَدْيي\" (^٤).\nقال أبو عُمر: قد علِمَ كلُّ ذي عِلم بالحديثِ، أنَّ مالكًا في نافع وغيرِهِ، زيادتُهُ مقبُولةٌ، لموضِعِهِ من الحِفظِ والإتقانِ والتَّثبُّتِ، ولو زادَ هذه اللَّفظةَ مالكٌ وحدَهُ، لكانت زيادةً مقبُولةً، لفِقهِهِ وفَهمِهِ وحِفظِهِ وإتقانِهِ، وكذلك كلُّ عدلٍ حافِظٍ، فكيفَ وقد تابَعهُ من ذكَرْنا؟\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) سقط الضمير من م.\n(^٣) في م: \"بن مروان\". وهو إسناد دائر.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٢٢٩) (١٧٩) عن ابن أبي عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٩ - ١٢٠ (١٥٨٦٠).","vol":"10","page":8},{"text":"ولكِنَّ المسؤُولَ لمّا رأى حديثَ حَفْصةَ هذا يُوجِبُ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان مُتمتِّعًا في حَجَّتِهِ، أو قارِنًا، ولا بُدَّ من إحدَى هاتين الحالتَيْنِ، على حديثِ حَفْصةَ هذا، وعرفَ أنَّ مالكًا كان يَذْهبُ إلى أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان مُفرِدًا في حَجَّتِهِ تلكَ- لحديثهِ عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ (^١)، ولحديثهِ عن أبي الأسودِ وابن شِهاب، جميعًا عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أفردَ الحجَّ (^٢) - دَفعَ حديثَ حَفْصةَ بما لا وجهَ لهُ، وزعمَ أنَّ مالكًا انفردَ بقولِهِ: \"ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ \".\nقال أبو عُمر: فلم ينفرِد بها مالكٌ، ولوِ انفردَ بها، ما نسَبَ أحدٌ إليه الوهمَ فيها؛ لأنَّها لَفْظةٌ لا يدفعُها أصلٌ، ولا نَظَر من أصلٍ، ولو جُوِّزَ لهُ أن يدفَعَ حديث حَفْصةَ هذا، بمِثلِ ذلك من خَطَلِ القولِ، كيفَ كان يصنعُ في أحاديثِ التَّمتُّع كلِّها، التي رُوي فيها: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان في حجَّتِهِ مُتمتِّعًا. وفي أحاديثِ القِرانِ، التي صرَّحت (^٣) أو دَلَّتْ على أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان يومئذٍ قارِنًا. وهي كلُّها آثارٌ صِحاحٌ ثابتةٌ، قد خرَّجها (^٤) البُخاريُّ، ومُسلِمٌ، وأبو داود، وغيرُهُم.\nقال أبو عُمر: الذي عليه أهلُ العِلم فيما اختَلَف من الآثارِ، المصيرُ إلى أقوى ما رَوَوهُ، وكان أثبتَ عندَهُم من جِهَةِ النَّقلِ والمعنى، وأشبَهَ بالأُصُولِ المُجتَمع عليها.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣).\n(^٢) أخرجه في الموطأ أيضًا ١/ ٤٥١ (٩٤٤).\n(^٣) في د ٤: \"خرجت\".\n(^٤) في م: \"أخرجها\".","vol":"10","page":9},{"text":"هذا (^١) إذا تعارَضَتِ الآثارُ في مَحظُورٍ ومُباح، ولم يَقُم دليلٌ على نَسْخ شيءٍ منها، ولم يُمكِن ترتيبُ بَعضِها على بعضٍ، فكيفَ والأحاديثُ في القِرانِ والإفْرادِ، والتَّمتُّع، لم تَخْتَلِف إلّا في وُجُوهٍ مُباحةٍ كلُّها، لا يختلِفُ العُلماءُ في ذلك، ولا أحدٌ من الأُمَّةِ، بأنَّ الإفرادَ والتَّمتُّعَ والقِرانَ، كلَّ ذلك مُباحٌ، بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ المُتواتِرةِ النَّقل، وبإجماع العُلماءِ.\nوإنَّما اختَلَفتِ الآثارُ، واختَلَف العُلماءُ، فيما كان به رسُولُ الله -ﷺ- مُحُرِمًا في خاصَّةِ نَفسِهِ، وهذا لا يضُرُّ جهلُهُ، لِما وَصَفنا.\nولمّا لم يكُن لأحَدٍ من العُلماءِ سبيلٌ إلى الأخَذِ بكلِّ ما تعارَضَ وتدافَعَ من الآثارِ في هذا البابِ، ولم يكُن بُدٌّ من المصيرِ إلى وجهٍ واحدٍ (^٢) منها، صارَ كلُّ واحدٍ منهُم إلى الأصحِّ عندَهُ، بمبلغ اجتِهادِهِ.\nفصارَ مالكٌ إلى تَفْضيلِ الإفْرادِ على التَّمتُّع، وعلى القِرانَ، لوُجُوهٍ:\nمنها: أنَّهُ روَى ذلك أيضًا (^٣) عن عائشةَ من وُجُوه (^٤). فكانت تِلك الوُجُوهُ أولَى عندَهُ من حديثِ حَفْصةَ هذا.\nومنها (^٥): أنَّهُ الثّابِتُ في حَديثِ جابرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٦).\nومنها: أنَّهُ اختيارُ أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"ولما لم يكن لأحد من العلماء ... \" لم يرد في د ٤.\n(^٢) قوله: \"واحد\" سقط من د ٤.\n(^٣) في د ٤: \"نصًّا\".\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣، ٩٤٤).\n(^٥) هذا السطر لم يرد في د ٤.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧). وهو حديث جابر بخبر حجته -ﷺ-، واقتصر على طرف منه.","vol":"10","page":10},{"text":"ومنها: أنَّ ذلك أتمُّ، ولذلكَ لم يُحتَجْ فيه إلى جَبْرِ شيءٍ بدَم.\nومنها، من جِهةِ النَّظرِ، حُجَجٌ مخالفةٌ مُعارضَها بمِثلِها من جِهةِ النَّظرِ أيضًا، ليسَ بنا حاجةٌ هاهُنا إلى ذِكرِ شيءٍ منها.\nوذهَبَ غيرُهُ إلى أنَّ التَّمتُّعَ أفْضَلُ، لآثارٍ رَوَوها، عن النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ تمتَّعَ. وكان ابنُ عُمرَ يذهبُ إلى التَّمتُّع، ويزعُمُ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- تمتَّع في حَجَّتِهِ. وكان ابنُ عُمرَ من أعلم الصَّحابةِ بالحجِّ.\nوذهَبَ آخرُونَ إلى أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قرَنَ بينَ الحجِّ والعُمرةِ في حَجَّتِهِ، لآثارٍ رَوَوها صِحاح عندَهُم أيضًا بذلك.\nوالآثارُ في التَّمتُّع والقِرانِ كثيرةٌ جِدًّا، وقد ذكَرْنا منها في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا ما فيه كِفايةٌ. وفي بابِ نافع أيضًا ما فيه شِفاءٌ.\nوما أعلمُ أحدًا قي قَديم الدَّهرِ، ولا حَديثهِ، ردَّ حديثَ حَفْصةَ هذا، بأن قال: إنَّ مالكًا انفردَ منهُ بقولِهِ: \"ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ\". إلّا هذا الرَّجُل، واللهُ يغفِرُ لنا، ولهُ برحمتِهِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. قالا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ زوج النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّها قالت لرسُولِ الله -ﷺ-: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ قال: \"إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ\".\n_________\n(^١) في سننه (١٨٠٦).","vol":"10","page":11},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني: ابنَ سَعيدٍ القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: قلتُ للنَّبيِّ -ﷺ-: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ قال: \"إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أحِلَّ (^١) من الحَجِّ\" (^٢).\nفهذا عُبيدُ الله بن عُمرَ، وهُو من أثْبَتِ النّاسِ في نافع، قد قال كما قال مالكٌ سَواءً.\nوهُو أمرٌ مُجتمَع عليه في القارِنِ: أنَّهُ لا يحِلُّ حتّى يحِلَّ منهُما جميعًا، بآخِرِ عَملِ الحجِّ.\nوزعَمَ بعضُ أصحابِنا: أنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا ليسَ فيه ما يدُلُّ على أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان يومئذٍ مُتمتِّعًا، ولا قارِنًا. وقال: في جوابِهِ لها، ما يدُلُّ على أنَّهُ كان مُفرِدًا، لقولِهِ: \"لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي\". ولم يعرِف أنَّ هَدْي المُفرِدِ تَطَوُّعٌ لا يمنعُ من إحلالٍ لمن أُمِرَ بفَسْخ حجِّهِ في عُمرةٍ، كما أمَرَ رسُولُ الله -ﷺ- يَومئذٍ أصحابَهُ. وسنُبيِّنُ هذا المعنى فيما بعدُ من هذا البابِ إن شاءَ الله، وإنَّما حَمَلهُ على ذلك، واللهُ أعلمُ، تَقْصيرُ (^٣) البُخاريِّ عنهُ، في رِوايةِ عُبيدِ الله.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ وأحمدُ بن قاسم، قالوا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ. قالا جميعًا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ،\n_________\n(^١) قوله: \"حتى أحل\" سقط من الأصل، م.\n(^٢) انظر تخريجه في لاحقيه.\n(^٣) في د ٤: \"تفسير\"، خطأ.","vol":"10","page":12},{"text":"قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ -ﷺ- قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ قال: \"إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقَلَّدتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتّى أحِلَّ من الحَجِّ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ وعبدُ الرَّحمن بن عبدِ الله، قالا (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما شأنُ النّاسِ حَلُّوا ولم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ فذكَرَهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ.\nقال أبو عُمر؟ معلُومٌ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمَرَ أصحابهُ في حَجَّتِهِ: أنَّهُ من لم يَكُن منهُم معَهُ هديٌ، أن يفسخَ حَجَّهُ في عُمرةٍ.\nوهذا ما لم يُختَلفْ في نقلِهِ، وإنَّما اختُلِف في خُصُوصِهِ، وعِلَّتِهِ، وعلى هذا خرَجَ سُؤالُ حفصةَ، وقولهُا: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِك؟ فجاوبها بما جَرَى ذِكرُهُ.\nولم يُختَلَفْ عنهُ -ﷺ- أنَّهُ لمّا قدِمَ مكَّةَ، أمرَ أصحابهُ أن يحِلُّوا، إلّا من كان قد ساق هديًا، وثبتَ هُو على إحرامِهِ، فلم يحِلَّ منهُ، إلّا وقتَ ما يحِلُّ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٢٢٩) (١٧٨)، وابن ماجة (٣٠٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\n(^٢) في د ٤: \"حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بهذا الإسناد، قال\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) أخرجه في المسند ٤٤/ ٢٤ (٢٦٤٢٤). وأخرجه البخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩) (١٧٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٦، وفي الكبرى ٤/ ٢٩ (٣٦٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٨٩ (٤٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢، ١٣، من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه والبزار في مسنده ١٢/ ١٠٢ (٥٦٠٠)، وأبو يعلى (٧٠٥٠) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٩ - ١٢٠ (١٥٨٦٠).","vol":"10","page":13},{"text":"الحاجُّ من حجِّهِ، وقال: \"لوِ اسْتَقبلتُ من أمْرِي ما اسْتَدبرتُ، ما سُقتُ الهَدْي، ولَجعلْتُها عُمرةً، فمن كان ليسَ معَهُ هديٌ، فليحِلَّ، ولْيَجعلْها عُمْرةً\" (^١).\nوهذا عندَنا خُصُوصٌ، واللهُ أعلمُ، لأنَّهُ -ﷺ- علِمَ أنَّهُ لا يحُجُّ بعدَها، وكان قد عرفَ من أمْرِ جاهِليَّتهِم أنَّهُم لا يرونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحجِّ إلّا فُجُورًا، ونسَخَ اللهُ ذلك من أمرِهِم، فأرادَ -ﷺ- أن يُريَهُم أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحجِّ ليسَ بها بأسٌ، فأمَرَ أصحابَهُ أن يحِلُّوا بعُمْرةٍ يتمتَّعُونَ بها.\nومِمّا استدلَّ به من فضَّلَ القِرانَ والتَّمتُّع على الإفْرادِ، أنْ قال في (^٢) حديثِ حَفْصةَ هذا عن النَّبيِّ -ﷺ-، قولَهُ: \"إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ الهَدْي\"، يدُلُّ أنَّهُ كان قارِنًا -ﷺ-، بقولِهِ (^٣): \"حتّى أحِلَّ من الحجِّ\"؛ كذلك رواهُ الحُفّاظُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ. وقال أحمدُ بن حَنْبل: عُبيدُ الله بن عُمرَ أقْعَدُ بنافع من أيُّوب، ومالكٍ (^٤)، وكلُّهُم ثَبْتٌ. لأنَّهُ لو كان مُفرِدًا لحجِّهِ، لكان هَدْيُهُ تطوُّعًا، والهديُ التَّطوُّعُ لا يَمْنعُ من الإحلالِ الذي يحِلُّهُ الرَّجُلُ، إذا لم يكُن معَهُ هديٌ، ولو كان هَدْيُهُ تطوّعًا، لكان حُكْمُهُ كحُكْمِ من لم يَسُق هديًا، ولَجعلَها عُمْرةً على حِرْصِه على ذلك، بدليل قولِهِ: \"لوِ اسْتَقبلتُ من أمْرِي ما اسْتَدبرتُ، ما سُقتُ الهَدْي\". والهديُ الذي يَمْنعُ من ذلك، هديُ قِرانٍ، أو هَدْيُ مُتعةٍ، هذا ما لا شكَّ فيه عندَ أهلِ العِلم.\n_________\n(^١) هذا طرف من حديث جابر المطول بخبر حجته -ﷺ-، وقد ذكر مالك في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧) طرفًا منه، ولم يسقه بتمامه، وهو بتمامه عند مسلم (١٢١٨) وغيره.\n(^٢) في الأصل: \"إن\"، خطأ بيّن.\n(^٣) في الأصل: \"وقوله\"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) في د ٤: \"وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبيد الله بن عمر الحديثان عن أيوب ومالك\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"10","page":14},{"text":"ألا (^١) تَرَى لو أنَّ رجُلًا خرجَ يُريدُ التَّمتُّع، وأحرمَ بعُمرةٍ: أنَّهُ إذا طافَ لها وسَعَى، وحلقَ، حلَّ منها بإجماع، إلّا أن يكونَ معَهُ هديٌ لمُتعتِهِ، فإن كان ساقَ هديًا لمُتعتِهِ، لم يحِلَّ حتّى يوم النَّحرِ، ولو ساقَ هديًا تطوُّعًا، حلَّ قبلَ يوم النَّحرِ، بعدَ فَراغِهِ من العُمرةِ.\nقالوا: فثبتَ بذلك أنَّ هَدْيَ النَّبيِّ -ﷺ- لمّا كان قد مَنعهُ من الإحلالِ، وأوجَبَ ثُبُوتَهُ على الإحرام إلى يوم النَّحرِ، لم يكُن هَدْيَ تطوُّع، وإنَّما كان هديًا لسَببِ عُمْرةٍ، يُرادُ بها قِرانٌ أو تمتُّعٌ.\nهذا كلُّهُ قولُ من نَفَى أن يكونَ النَّبيُّ -ﷺ- يومئذٍ مُفْرِدًا، وعوَّل على حديثِ حَفْصةَ هذا، وما كان في معناهُ.\nقالوا: ونَظَرنا في حديثِ حَفْصةَ هذا، فإذا حديثُها قد دلَّنا على أنَّ ذلك القولَ من رسُولِ الله -ﷺ- كان بمَكَّةَ؛ لأنَّه (^٢) كان منهُ بعدَما حلَّ النّاسُ، ألا ترَى إلى قولىِ حَفْصةَ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ ولا يخلُو النَّبيُّ -ﷺ- حينَ قال لحَفْصةَ مُجاوِبًا لها عن قولِها: \"إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ الهَدْي\" من أن يكونَ قال ذلك قبلَ أن يطُوفَ، أو بعدَ الطَّوافِ، فإن كان قد طافَ قبلَ ذلك، ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ من بعدُ، فإنَّما (^٣) كان\n_________\n(^١) جاء قبل هذا في بعض النسخ: \"قال أبو عمر: قولُهُ: هذا ما لا شَكَّ فيه عندَ أحَدٍ من أهلِ العلم، فإنَّهُ إن أرادَ هَدْي القِرانِ، فهو المانع من الإحْلالِ عندَ الجميع، وأمّا هَدْيُ التَّمَتُّع، فإنَّهُ لا يمنعُ من الإحلالِ عندَ أكثرِ أهلِ الحِجازِ، وإنَّما يمنَعُ منهُ عندَ فُقهاء الكُوفيِّينَ، وعلى مذهبهم تكلَّمَ هذا القائل، وهو أبو جعفَرٍ الطَّحاويُّ. ثم نرجعُ إلى قوله، قال\" ولم يرد في الأصل ولا معنى له هنا.\n(^٢) قوله: \"كان بمكة لأنه\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٣) في م: \"فإما\".","vol":"10","page":15},{"text":"يكونُ (^١) مُتمتِّعًا، ولم يكُن قارِنًا، إذ أحرمَ بالحجِّ بعدَ فَراغِهِ من الطَّوافِ للعُمرةِ، وإن كان قد أحرمَ بالحجِّ قبلَ طَوافِهِ للعُمرةِ، فإنَّما كان قارِنًا، وهذا أشْبَهُ إن شاءَ الله (^٢).\nوعلى أيِّ الوَجْهينِ كان، فإنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا يَنْفي أن يكونَ النَّبيُّ -ﷺ- كان مُفرِدًا بحَجَّةٍ لم تتَقدَّمها عُمرةٌ، ولم يكُن معَها عُمرةٌ.\nوإذا كان ذلك كذلكَ، فحُكمُ حَديثِ حَفْصةَ هذا، كحُكم سائرِ الأحاديثِ المأثُورةِ عنهُ -ﷺ-: أنَّهُ قرنَ. أو كحُكم الأحاديثِ عنهُ: أنَّهُ تمتَّعَ (^٣).\nومالكٌ ﵀ لا يُنكِرُها، ولكِنَّهُ قال: إنَّ المصيرَ إلى رِوايةِ من رَوَى أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أفردَ الحجَّ أولى؛ لأنَّهُ قد صَحَّ عنهُ ذلك من طريقِ النَّقلِ، كما صحَّت تلكَ الوُجُوهُ.\nورَجَّحنا اختيارنا الإفرادَ، بأنَّهُ عَملُ أبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، وحسبُكَ بقولِ عُمر: افصِلُوا بين حَجِّكُم وعُمْرتِكُم (^٤). وكان لا يزيدُ على الإفرادِ. ومُحالٌ أن يجهلَ هؤُلاءِ الخُلفاءُ الأفضَلَ والأصحَّ، مِمّا رُوي في ذلك، مع مَوْضِعِهِم من العِلم والجَلالة (^٥)، والفَهْم (^٦).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من د ٤، م.\n(^٢) جاء بعد هذا في ف ٣: \"قال أبو عُمر: سياقُ الهَدْي للمُتَمتِّع، لا يَمْنعهُ عندَ مالكٍ والشّافعيِّ من الإحلالِ إذا طافَ وسَعَى، ما لم يَكُن قارنًا. ويَمْنعُه من ذلك عندَ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَرْنا ذلك واضحًا في باب ابن شهابٍ، عن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفلٍ، والحمدُ لله\" ولم يرد في الأصل، د ٤، فكأن المصنف كتبها أولًا ثم حذفها بعدُ.\n(^٣) قوله: \"أنه قرن، أو كحكم الأحاديث عنه أنه\" سقط من د ٤.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٩٨٩).\n(^٥) في د ٤: \"والخلافة\".\n(^٦) انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦.","vol":"10","page":16},{"text":"وقد صحَّ عن عائشةَ، من (^١) وُجُوهٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أفردَ الحجَّ (^٢).\nوصَحَّ مِثلُ ذلك عن جابرٍ. وجابرٌ ساقَ الحديثَ في الحجِّ سِياقَةَ مَن حَفِظهُ من أوَّلِ الإهلالِ به، إلى آخِرِهِ، عنهُ -ﷺ- (^٣).\nورَوَى الأوزاعيُّ، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله، قال: أهْلَلنا معَ رسُولِ الله -ﷺ- بالحجِّ خالِصًا لا يُخالِطُهُ شَيءٌ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا قتيبةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: أقْبَلْنا مُهِلِّينَ مع رسُولِ الله -ﷺ- بالحجِّ مُفْرَدًا، وأقْبَلت عائشةُ مُهِلَّةً بعُمْرةٍ. وذكر الحديثَ.\nوالآثارُ في الإفرادِ كثيرةٌ أيضًا، وكلُّ ذلك مُجتَمَعٌ على جَوازِهِ، وبالله العونُ والتَّوفيقُ والتَّسديدُ، لا شريكَ لهُ.\n_________\n(^١) في م: \"عن\".\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣، ٩٤٤).\n(^٣) هو حديث مطول بخبر حجته -ﷺ-، وقد ذكر مالك في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٧) طرفا منه، ولم يسقه بتمامه، وهو بتمامه عند مسلم (١٢١٨) وغيره. وقد سلف التنبيه عليه مرارًا.\n(^٤) أخرجه أبو داود (١٧٨٧) من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه أبو عوانة (٣٣٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٨، من طريق ابن جريج، به.\n(^٥) في سننه (١٧٨٥). وأخرجه مسلم (١٢١٣) (١٣٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٤، وفي الكبرى ٤/ ٥٨ (٣٧٢٩) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٩٩ (١٥٢٤٤)، وابن خزيمة (٣٠٢٥، ٣٠٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٠، ٢٠١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٠، والبغوي في شرح السنة (١٨٨٨) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥١ - ٥٢ (٢٤٢٦).","vol":"10","page":17},{"text":"حديثٌ ثاني ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ حَفْصةَ زَوْجَ النَّبيِّ -ﷺ- أخْبَرتهُ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان إذا سكَتَ المُؤَذِّنُ من الأذانِ لصلاةِ الصُّبح، وبَدا الصُّبحُ، صلَّى رَكْعتيِن خَفِيفتينِ قبلَ أن تُقامَ الصَّلاةُ.\nفي هذا الحديثِ، مع رِوايةِ الصّاحِبِ عن الصّاحِبِ، والمثلِ عن المثلِ، من الفِقْهِ: الأذانُ للصُّبح معَ انفِجارِ الصُّبح.\nوفيه: تخفيفُ رَكْعتيِ الفَجْرِ، وكذلك قال عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله -ﷺ- يُخفِّفُ رَكْعتيِ الفَجْر (^٢). وقد جاءَ عن عائشَةَ، أنَّها قالت: كان رسُولُ الله -ﷺ- يُخفِّفُ رَكْعتي الفَجْرِ حتّى إنِّي لأقولُ: أقَرَأ فيهما بأُمِّ القُرآنِ أم لا (^٣)؟ وسيأتي ذِكرُ القِراءةِ فيهما، عندَ ذِكرُ ذلك الحديثِ، في كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني من لا أُحصي من أصْحابِ نافع، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أخبرتني حَفْصةُ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان إذا طلَعَ الفجرُ، صلَّى رَكْعَتينِ.\nحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن المِنْهالِ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٨٦ (٣٣٦).\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ١٨٦ (٣٣٧).\n(^٤) أخرجه في مسنده (٢٨٨). وانظر لاحقيه.","vol":"10","page":18},{"text":"عُبيدِ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله -ﷺ- يُخفِّفُ رَكْعتيِ الفَجْر (^١).\nوحدَّثني عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن عديٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو (^٢)، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله -ﷺ- إذا سمِعَ أذانَ الصُّبح صلَّى ركعتينِ، ثُمَّ خرجَ إلى المسجدِ، وحرَّمَ الطَّعامَ، وكان لا يُؤَذَّنُ لهُ حتّى يُصْبِحَ (^٣).\nوفي هذه الأحاديثِ ما يدُلُّ على أنَّ رَكْعتيِ الفَجْرِ من السُّننِ المُؤَكَّدة (^٤)؛ لأنَّ السُّنّةَ لا يُعرفُ منها مُؤَكَّدُها، إلّا بمُواظَبةِ رسُولِ الله -ﷺ- عليها، وكان رسُولُ الله يُواظِبُ على رَكْعتيِ الفجرِ، ويندُبُ إليهما.\nوقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّهُما من الرَّغائبِ، وليسَتا من السُّننِ. وهذا قولٌ ضعيفٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٤٦٦٠)، والبخاري (١١٧٣)، ومسلم (٧٢٣) (٨٧ م)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٣٢ (٥٦٩٥)، وأبو يعلى ٧٠٥٤، وأبو عوانة (٢١٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٣ (٣٢٤، ٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧١، من طريق عبيد الله، به. وبعضهم يرويه مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٢ - ١١٣ (١٥٨٥٤).\n(^٢) في د ٤: \"بن عمر\"، محرف، وهو عبيد الله بن عمرو بن أبب الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٣٦.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٩ - ٣٠ (٢٦٤٣٠)، وأبو يعلى (٧٠٣٦، ٧٠٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٠، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٢ (٣٢١) من طريق عبيد الله بن عمرو، به.\n(^٤) في الأصل: \"المذكورة\"، محرّف.","vol":"10","page":19},{"text":"حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج (^١)، قال: حدَّثني عَطاءٌ، عن عُبَيدِ بن عُمَير (^٢)، عن عائشةَ، قالت: إنَّ رسُولَ الله -ﷺ- لم يَكُن على شيءٍ من النَّوافِلِ، أشَدَّ مُعاهد منهُ على الرَّكعتينِ قبلَ الصُّبح (^٣).\nقال أبو عُمر: كلُّ ما ليسَ بفريضةٍ، فهُو نافِلةٌ وفَضِيلةٌ، إذا سَنَّ ذلك رسُولُ الله -ﷺ- بقولِهِ، أو فِعلِهِ، وسُنَّتُهُ طريقتُهُ التي كان عليها، عامِلًا بها، ونادِبًا (^٤) إليها (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"ابن جرير\"، محرّف، وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨.\n(^٢) في الأصل: \"بن عمر\"، محرّف، وهو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع، أبو عاصم المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢٣.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٢٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٩، وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٢٢ (٤١٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٠، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٩٧ (٢٤١٦٧)، والبخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٥٦ (٤٥٦)، وابن خزيمة (١١٠٩)، وابن حبان ٦/ ٢٠٩، ٢١٥ (٢٤٥٦، ٢٤٦٣) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٦٨ (١٦٢٩٨).\n(^٤) في م: \"ناديا\".\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"10","page":20},{"text":"حديثٌ ثالث ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- دخَلَ الكَعْبةَ هُو وأُسامةُ بن زيدٍ وعُثمانُ بن طَلْحةَ الحَجَبيُّ وبِلالٌ، فأغْلَقَها عليه، ومكَثَ فيها. قال عبدُ الله بن عُمرَ: فسألتُ بلالًا حينَ خرجَ: ماذا صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ-؟ فقال: جعَلَ عمُودًا عن يَمينِهِ، وعَمُودينِ عن يَساره، وثلاثةَ أعْمِدَةٍ وَراءَهُ، وكان البيتُ يَومَئذٍ على سِتَّةِ أعْمِدةٍ، ثُمَّ صلَّى.\nهكذا رَواهُ جماعةٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، قالوا فيه: عمُودًا عن يَمينِهِ، وعمُودَيْنِ عن يَسارِهِ. منهُم: يحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ (^٢)، وبِشرُ بن عُمر الزَّهرانيُّ (^٣)، وكذلك رواهُ الرَّبيعُ، عن الشّافِعيِّ (^٤)، عن مالكٍ.\nورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، فقال فيه: جعلَ عَمُودينِ عن يَمينِهِ، وعمُودَيْن عن يَسارِه (^٥).\nورَوَى أبو قِلابةَ، عن بِشْرِ بن عُمرَ، عن مالك (^٦): عَمُودًا عن يَمينِهِ، وعمُودًا عن يَسارِه (^٧).\nوكذلك رواهُ إسحاقُ بن الطَّباع، عن مالك (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٣٣ (١١٨٦).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٨٨).\n(^٣) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٥٧٩.\n(^٤) أخرجه في مسنده ص ٢١، ٣٦٨.\n(^٥) أخرجه الروياني في مسنده (٧٤٩) من طريق عثمان بن عمر، به. ولفظه: \"عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره\".\n(^٦) من هنا، إلى قوله: \"بن الطباع، عن مالك\" سقط من د ٤، ف ٣.\n(^٧) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ١/ ٥٧٩.\n(^٨) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٥٤ (٥٩٢٧) من طريق إسحاق، به. ولفظه: \"عمودين عن يمينه، وعمُودًا عن يساره\".","vol":"10","page":21},{"text":"وقد رُوي ذلك عن ابن مهديٍّ، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وجعَلَ عمُودينِ عن يَمييهِ، وعمُودًا عن يَسارِه (^١)؛ وكذلك رواهُ بُندارٌ عنهُ. وكذلكَ رواهُ الزَّعفرانيُّ، عن الشّافِعيِّ، عن مالكٍ. وكذلك رواه القَعْنبيُّ (^٢)، وأبو مُصعب (^٣)، وابنُ بُكَير (^٤)، وابنُ القاسم (^٥)، ومحمدُ بن الحسن الفقيهُ (^٦) عن مالك.\nورَوَتْ طائفةٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ هذا الحديث، وانتهى حديثُهُم (^٧) إلى: ثُمَّ صلَّى.\nوزادَ ابنُ القاسم في هذا الحديثِ عن مالكٍ بإسنابٍ هذا: وجعلَ بينَهُ وبينَ الجِدارِ نحوَ ثلاثةِ أذرُع.\nورواهُ ابنُ عُفَير (^٨) وابنُ وَهْب (^٩) وابنُ مهديٍّ، عن مالكٍ، كما رواهُ ابنُ القاسم، إلّا أنَّهُم قالوا: ثلاثةَ أذرُع. ولم يقولُوا: نحوَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١٠): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن إسحاق الأذرميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٠٢٣)، والشاشي في مسنده (٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٤٥ (١٠٤١) من طريق القعنبي، به.\n(^٣) أخرجه في الموطأ بروايته ١/ ٥١٥ (١٣٢٨).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٧، من طريق يحيى بن بكير، به.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٦٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ (٨٢٧) من طريق ابن القاسم، به.\n(^٦) أخرجه في الموطأ بروايته (٤٨٠).\n(^٧) لفظة \"حديثهم\" لم يرد في د ٤.\n(^٨) في ف ٣: \"ابن عمر\"، محرف، وهو: سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري، أبو عثمان المصري. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٨٣، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٦.\n(^٩) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨٩، من طريق ابن وهب، به.\n(^١٠) في سننه (٢٠٢٤). وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٥٤، ٣٥٤ (٥٩٢٧، ٦٢٣١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.","vol":"10","page":22},{"text":"مهديٍّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، بهذا الحديثِ، لم يذكُرِ السَّواري. قال: ثُمَّ صلَّى وبينَهُ وبينَ القِبلَةِ ثلاثةُ أذْرُع.\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَن بن علّانَ (^١) الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن عيسَى بن رزينٍ العَطّارُ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الجرّاح، قال: حدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: صلَّى رسُولُ الله -ﷺ- في الكَعْبةِ، وبَيْنَهُ وبينَ الحائطِ ثلاثةُ أذْرُع.\nورَوَى هُشيمٌ هذا الخبرَ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، فزادَ فيه: الفضلَ بنَ عبّاسٍ؛ حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: دخلَ رسُولُ الله -ﷺ- البيتَ ومعَهُ الفَضلُ بن عبّاسٍ، وأُسامةُ بن زيدٍ، وعُثمانُ بن طَلْحةَ، وبِلالٌ، فأجافُوا (^٣) عليهمُ الباب، فمكَثَ فيه ما شاءَ الله، ثُمَّ خرجَ. قال ابنُ عُمرَ: فكان أوَّلَ من لقيتُ بلالٌ، فقلتُ: أينَ صلَّى رسُولُ الله -ﷺ-؟ فقال: بينَ الأُسْطُوانتينِ.\nورواهُ خالدُ بن الحارِثِ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، مثلَهُ بمعناه، ولم يذكُرِ (^٤) الفضلَ بن عبّاسٍ. وقال فيه: فقلتُ: أين صلَّى رسُولُ الله -ﷺ-؟ فقالوا: هاهُنا. ونسيتُ أن أسألَهُ كم صلَّى (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"بن علال\"، محرّف، وهو: علي بن الحسن ابن علان، أبو الحسن الحراني. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ١١٢ (٣٨٧٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٢١٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٥ (٤٤٦٤) عن هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٧٩ - ٢٨١ (١٩٧٢).\n(^٣) أجاف الباب: أي ردَّه عليه. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٤٨.\n(^٤) في د ٤: \"يزد\".\n(^٥) أخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٩٢)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٦، وفي الكبرى ٤/ ١١٢ (٣٨٧٤) من طريق خالد بن الحارث، به.","vol":"10","page":23},{"text":"ورَوَى هذا الخبرَ ابنُ أبي مُلَيكةَ، عن ابن عُمرَ، قال فيه: فسألتُ بلالًا: هل صلَّى رسُولُ الله -ﷺ- في الكعبةِ؟ فقال: نعم، رَكْعتينِ بينَ السّاريتينِ. ففي هذا الحديثِ أنَّهُ صلَّى فيها رَكْعتينِ، وهذا خِلافُ ما تَقدَّمَ.\nورواهُ يحيى القطّانُ، عن السّائبِ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكةَ (^١).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: رِوايةُ الصاحِبِ، عن الصّاحِبِ.\nورَوَى عبدُ الله بن عبّاس، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله -ﷺ- الكعبةَ، فسبَّحَ، أو كبَّر في نَواحيها، ولم يُصلِّ فيها، ثُمَّ خرَج فصلَّى خلفَ المَقام قِبَلَ الكعبةِ رَكْعتينِ، ثُمَّ قال: \"هذه القِبْلةُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: رِوايةُ ابن عُمرَ، عن بلال، عن النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ صلَّى في الكعْبةِ، أولى من رِوايةِ ابن عبّاسٍ، عن أُسامةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- لم يُصلِّ فيها؟ لأنَّها زيادةٌ مَقبُولةٌ، وليسَ قولُ من قال: لم يَفْعل بشهادةٍ، وهذا أصلٌ من أُصُولِ الفِقهِ في الشَّهادَةِ، إذا تعارَضَتْ في نحوِ هذا، فأثبتَ قومٌ شيئًا، ونفاهُ آخرُونَ، كان القولُ قول المُثبِتِ، دُونَ النّافي؛ لأنَّ النّافي ليسَ بشاهِدٍ. هذا إذا اسْتَويا في العَدالةِ والإتقانِ، والقولُ في قبُولِ زيادةِ الزّائدِ في الأخبارِ، على نحوِ هذا، لأنَّ الزِّيادةَ، كشَهادَةٍ مُسْتأنفةٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٣١٩ (٢٣٨٨٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٧، وفي الكبرى ٤/ ١١٣ (٣٨٧٦)، والروياني في مسنده (٧٤١) من طريق يحيى القطان، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٨٧، ١٣٨ (٢١٧٥٤، ٢١٨٠٩)، ومسلم (١٣٣٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٢٠، وفي الكبرى ٤/ ١١٧ (٣٨٨٦)، وابن خزيمة (٤٣٢، ٣٠٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨٩، وابن حبان ٧/ ٤٨٢ (٣٢٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨، ٣٢٨، من طريق ابن عباس، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١١٤ - ١١٥ (١٢٦).","vol":"10","page":24},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ (^١) بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم (^٣)، قال: حدَّثنا سيفُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ مجُاهِدًا يقولُ: أُذِنَ (^٤) ابنُ عُمرَ في مَنْزِلِهِ، فقيلَ: هذا رسُولُ الله -ﷺ- قد دخَلَ الكعبةَ. قال: فأقبلتُ، فأجِدُ رسُولَ الله -ﷺ- قد خرَجَ، وأجِدُ بلالًا على البابِ قائمًا، فقلتُ: يا بلالُ، أصلَّى (^٥) رسُولُ الله -ﷺ- في الكَعْبةِ؟ قال: نعم. قلتُ: أينَ؟ قال: ما بينَ هاتين الأُسْطُوانَتَينِ رَكْعتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى رَكْعتينِ في وَجْهِ الكَعبةِ.\nوعندَ مجُاهِدٍ في هذا حديثٌ آخرُ: حدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن يزيد بن أبي زياب، عن مجُاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ (^٧) بن صَفْوانَ،\n_________\n(^١) في د ٤: \"أحمد\"، محرّف، وهو: حمزة بن محمد بن علي بن العباس، أبو القاسم الكناني المصري، أحد رواة المجتبى المعتبرين عن النسائي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٧٩.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ١١٣ (٣٨٧٧)، وهو في المجتبى ٥/ ٢١٧ - ٢١٨. وأخرجه البخاري (١١٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٨، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٣٣٣ (٢٣٩٠٧)، والبخاري (٣٩٧)، وابن خزيمة (٣٠١٦) من طريق سيف بن سليمان، به.\n(^٣) قوله: \"قال: حدثنا أبو نعيم\" سقط من د ٤، فاختلّ الإسناد، وهو الفضل بن دكين.\n(^٤) في الأصل، د ٤، م: \"أوذن\"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى التي ينقل منها المصنف.\n(^٥) في م: \"صلى\".\n(^٦) في سننه (٢٠٢٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٢٠ (١٥٥٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٩١، من طريق جرير بن عبد الحميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٢١ (٩٥٣٣).\n(^٧) في الأصل: \"عبد الله\"، محرّف، وهو: عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة الجمحي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ١٨٦.","vol":"10","page":25},{"text":"قال: قلتُ لعُمرَ بن الخطّابِ: كيفَ صنَعَ رسُولُ الله -ﷺ- حينَ دخَلَ الكعبةَ؟ قال: صلَّى رَكْعتينِ.\nفهذه آثارٌ تَشْهدُ لصِحَّةِ قولِ ابن عُمرَ، عن بلال: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- صلَّى فيها. الصَّلاةَ المعهُودةَ، لا الدُّعاءَ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في الصَّلاةِ في الكَعْبةِ، الفَرِيضةِ والنّافِلةِ.\nفقال مالكٌ (^١): لا يُصلَّى فيها الفَرْض، ولا الوِتْرُ، ولا رَكْعتا الفَجْرِ، ولا رَكْعتا الطَّوافِ، ويُصلَّى فيها التَّطوُّعُ.\nوذكر ابنُ خُويزِمَنْداد، عن مالكٍ وأصحابِهِ، فيمَنْ صلَّى في الكعبةِ الفَريضةَ، أو صلَّى على ظَهْرِها، أعادَ ما دامَ في الوقتِ، في المسألتينِ جميعًا.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢)، وأبو حنيفةَ (^٣)، والثَّوريُّ: يُصَلَّى في الكَعْبةِ الفرضُ والنَّوافِلُ كلُّها (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ (^٥): إن صلَّى في جَوْفِها مُستقبِلًا حائطًا من حِيطانِها، فصلاتُه جائزةٌ، وإن صلَّى نحوَ البابِ، والبابُ مفتُوحٌ، فصلاتُه باطِلٌ؛ لأنَّهُ لم يَسْتقبِلَ منها شيئًا.\nقال: ومَن صَلّى على ظهرِها، فصلاتُه باطِلٌ؛ لأنه لم يستقبلْ منها شيئًا.\n_________\n(^١) المدونة ١/ ١٨٣.\n(^٢) في الأم ١/ ١١٩.\n(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٧٩.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٣.\n(^٥) الأم ١/ ١١٩.","vol":"10","page":26},{"text":"وقال مالكٌ: من صلَّى على ظَهرِ الكَعْبةِ مَكْتُوبةً، أعادَ في الوَقْت (^١). وقد رُوي عن بعضِ أصحابِ مالكٍ: يُعيدُ أبدًا (^٢).\nوقال أبو حَنِيفةَ: من صلَّى على ظهرِ الكَعْبةِ، فلا شيءَ عليه (^٣).\nواختلَفَ أهلُ الظّاهِرِ فيمَنْ صلَّى في الكعبةِ، فقال بعضُهُم: صَلاتُهُ جائزةٌ. وقال بعضُهُم: لا صلاةَ لهُ في نافِلةٍ، ولا في فَرِيضةٍ؛ لأنَّهُ قدِ استدبَرَ بعضَ الكعبةِ (^٤). واحتجَّ قائلُ هذه المَقالةِ بقولِ ابن عبّاسٍ: أُمِرَ النّاسُ أن يُصلُّوا إلى الكَعْبةِ، ولم يُؤمرُوا أن يُصلُّوا فيها (^٥).\nقال أبو عُمر: لا يصِح في هذه المسألةِ إلّا أحَدُ قولينِ: إمّا أن يكونَ من صلَّى في الكَعْبةِ فصلاتُه تامَّةٌ، فَرِيضةً كانت أو نافِلةً؛ لأنَّهُ قدِ استقبلَ بعضَها، وليسَ عليه إلّا ذلك، أو تكونُ صلاتُهُ فاسِدةً، فريضةً كانت أو نافِلةً، من أجلِ أنَّهُ لم يحصُل لهُ استِقبالُ بَعضِها، إذا صلَّى داخِلها، إلّا باسْتِدبارِ بعضِها.\nولا يجُوزُ ذلك عندَ من ذهَبَ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ، نهي عن جميع أضْدادِهِ، في كلِّ بابٍ.\nوالصَّوابُ من القولِ في هذا البابِ عِندي، قولُ من أجازَ الصَّلاةَ كلَّها في الكعبةِ، إذا استقبلَ شيئًا منها؛ لأنَّهُ قد فعَلَ ما أُمِر به، ولم يأتِ ما نُهِيَ عنهُ، لأنَّ\n_________\n(^١) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك، لابن الجلاب ١/ ١١٧، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ١٩٨.\n(^٢) انظر: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص ١٠١.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٤٥٥.\n(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد هاسحاق بن راهوية ٥/ ٢٢٦٢ (١٥٤٧)، والمحلى لابن حزم مسألة (٤٣٥).\n(^٥) علقه الطحاوي عن ابن عباس كما في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٤.","vol":"10","page":27},{"text":"اسْتِدبارَها هاهُنا، ليس بضِدِّ استِقبالِها، لأنَّهُ ثابت معَهُ في بعضِها، والضِّدُّ لا يثبُتُ مع ضِدِّهِ، ومعلُومٌ أنَّ المأمُورَ باستِقبالِ الكَعْبةِ، لم يُؤمر باسْتِقبالِ جَميعها، وإنَّما تَوجَّه الخِطابُ إليه، باسْتِقبالِ بَعضِها، والمُصلِّي في جَوْفِها قدِ استقبلَ جِهةً منها، وقِطْعةً، وناحيةً (^١)، فهُو مُستقبِلٌ لها بذلك.\nوقد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ صلَّى فيها رَكْعتينِ، وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادَهُ.\nوكلُّ مَوْضِع تجُوزُ فيه صلاةُ النّافِلةِ، جازت فيه صلاةُ الفَريضةِ، قياسًا ونظرًا، إلّا أن يمنعَ من ذلك ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ، على أنَّهُ لا يجِبُ لأحَدٍ أن يتعمَّدَ صلاةَ الفَرِيضةِ فيها.\nولو صلَّى فيها رَكْعتين نافِلةً، لم يكُن بذلك بأسٌ، فإن صلَّى أحَدٌ فيها فَريضةً، فلا حرجّ، ولا إعادةَ.\nفإن قيل: إنَّ النّافِلةَ قد تجُوزُ على الدّابَّةِ للمُسافِرِ إلى غَيرِ القِبْلةِ، ولا تجُوزُ كذلكَ الفريضةُ، فلِمَ قِسْتَ النّافِلةَ على الفَرِيضةِ؟\nقيل لهُ: ذلك مَوْضِعُ خُصُوصٍ بالسُّنَّةِ لضرُورةِ السَّفرِ، كما تجُوزُ صَلاةُ الفَريضةِ للخائفِ المطلُوبِ، راكِبًا مُستقبِلَ القِبلةِ وغيرَ مُستقبِلِها، لضرُورةِ الخوفِ، وليس ذلك بمُبيح لهُ الصلاةَ المفرُوضةَ على الدّابَّةِ في حالِ الأمنِ من غيرِ ضرُورة، ولا بمُبيح ذلك لهُ تَرْكَ استِقبالِ القِبلةِ من غيرِ ضرُورة، وكذلكَ الصَّلاةُ على الدّابَّةِ للمُتطوِّع المُسافِرِ، ليسَ ذلك بمُبيح لهُ الصَّلاةَ النّافِلةَ، ولا الفَرِيضةَ على الأرضِ إلى غيرِ القِبلةِ في الحَضَرِ، لأنَّها في السَّفرِ حالُ ضرُورةٍ، خُصت بالسُّنَّةِ والإجماع.\n_________\n(^١) في د ٤: \"واجبة\".","vol":"10","page":28},{"text":"وأمّا غيرُ ذلك مِمّا تنازع فيه العُلماءُ من هذا البابِ، فالواجِبُ أن لا يُفرِّقَ فيه بين صلاةِ النّافِلةِ والفريضةِ، كما أنَّها لا تَفْترِقُ في الطَّهارةِ، واستِقبالِ القِبلَةِ، وقِراءةِ القُرآنِ، والسَّهوِ، وسائرِ الأحكام، وبالله التَّوفيقُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوَرْديُّ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كُنتُ أُحِبُّ أن أدخُلَ البيت وأُصَلِّي فيه، فأخذَ رسُولُ الله -ﷺ- بيَدِي فأدْخَلَني في الحِجْرِ، فقال: \"فصلِّي في الحِجْرِ (^٢) إذا أرَدْتِ دُخُول البيتِ، فإنَّما هُو قِطعة من البيتِ، فإنَّ قومَكِ اقْتَصرُوا حينَ بنوُا الكعبةَ فأخْرَجُوهُ من البيتِ\".\nقال أبو عُمر: لو مِلْتُ إلى قولِ أُسامةَ وابن عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- حينَ دخلَ الكعبةَ دَعا فيها، ولم يُصلِّ، لم أُجِزْ فيها نافِلةً ولا فَرِيضةً، من جِهَةِ اسْتِدبارِ بَعضِها، ولكِنَّ القول بالزِّيادةِ المُفسِّرةِ لمعنَى الصَّلاةِ أولى، ورِوايةُ من أثبتَ، أولَى من رِوايةِ من نَفَى، واللهُ (^٣) أعلمُ، وبه التَّوفيقُ لا شريكَ لهُ.\n_________\n(^١) في سننه (٢٠٢٨). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١١٣٦)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٦٤ (٢٤٦١٦)، والترمذي (٨٧٦) والنسائي في المجتبى ٥/ ٢١٩، وفي الكبرى ٤/ ١١٥ (٣٨٨١)، وأبو يعلى (٤٦١٥) من طريق عبد العزيز، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٥٣ (١٦٥٢٨).\n(^٢) قوله: \"فقال: فصَلِّي في الحجر\" سقط من د ٤.\n(^٣) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٤.","vol":"10","page":29},{"text":"حديثٌ رابعُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- رَخَّصَ لصاحِبِ العَرِيَّةِ أن يَبِيعها بخَرْصِها.\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ في \"المُوطَّأ\" جماعةُ الرُّواةِ فيما علِمتُ، لم يزيدُوا على: أن يَبِيعها بخَرْصِها (^٢).\nورَواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: حدَّثني زيدُ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أرخَصَ في بيع العَرايا بخرصِها تمرًا (^٣).\nوهو عندَ يحيى بن سعيدٍ في العَرايا أيضًا حديثُهُ، عن بُشَيْر بن يَسارٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمَةَ. وقد ذكَرْناهُ في بابِ داود بن الحُصَينِ، من هذا الكِتابِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٠٥) ومن طريقه البغوي (٢٠٧٤)، وسويد بن سعيد (٢٢٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢١٨٨) والجوهري (٧١٤) والبيهقي ٥/ ٣٠٩، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٥/ ٤٩٤ (٢١٦٢٧) والشافعي في المسند، ص ١٤٤ (ط. العلمية) والرسالة (٩٠٨) ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٠٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٧)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٣٩) (٦٠) والبيهقي ٥/ ٣٠٩.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٣)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٧، وفي الكبرى ٦/ ٣٤ (٦٠٨٥)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١١ (٤٧٦٥) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٥١٢ - ٥١٣ (٢١٦٥٦)، والبخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٠)، وأبو عوانة (٥٠٣٥)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١١ (٤٧٦٣، ٤٧٦٤، ٤٧٦٦) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٢٨ - ٥٢٧ (٣٨٥٨).","vol":"10","page":30},{"text":"ورَوَى الأوزاعيُّ ويونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ، عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أرخصَ في بَيْع العَرايا بالرُّطَب (^١).\nوالمحفُوظُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ في العرايا، ذِكرُ التَّمرِ، لا ذِكرُ الرُّطَبِ.\nوقد مَضَى القولُ في حُكْم العَرايا، ومَعانيها، وما للعُلماءِ من الأقاويلِ في ذلك مُستوعبًا، في بابِ داود بن الحُصَينِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجه لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) سلف بإسناده في الحديث الثالث لداود بن الحصين، كما قال المصنف، وهو في الموطأ ٢/ ١٤٢ (١٨١٤). وانظر تخريجه هناك.","vol":"10","page":31},{"text":"حديثٌ خامسُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عائشَةَ أُمَّ المُؤمنينَ أرادَتْ أن تَشْتري جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبِيعُكُها على أنَّ وَلاءَها لنا، فذَكَرت ذلك لرسُولِ الله -ﷺ-، فقال: \"لا يَمْنَعُكِ (^٢) ذلك، فإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ أكثرِ الرُّواةِ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ (^٣) عائشةَ (^٤).\nورَواهُ (^٥) يحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عائشةَ؛ حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسَنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن فضالةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالكٍ، فذكرهُ (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٦).\n(^٢) في م: \"يمنعنك\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لطبعتنا من الموطأ، والموافق أيضًا لرواية عبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٦٩).\n(^٣) في م: \"عن\".\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧٤٥) ومن طريقه البغوي (٢١١٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٦ (٥٩٢٩)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦٧٥٢) والبيهقي ٥/ ٣٣٨، وحماد بن خالد عند أحمد ١٠/ ٤٨٢ (٦٤٥٢)، وسويد بن سعيد (٤١١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي ٥/ ٣٣٨، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٤٢ وفي شرح المشكل (٤٣٩٤) والبيهقي ١٠/ ٢٩٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٦٩) و١٩٩ (٢٥٦٢)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٧٥٧)، وأبي داود (٢٩١٥) والنسائي ٧/ ٣٠٠ والجوهري (٧١٥) والبيهقي ٦/ ٢٤٠ و١٠/ ٣٣٧ - ٣٨٨ ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٨).\n(^٥) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٤، قفز نظر.\n(^٦) أخرجه مسلم (١٥٠٤) (٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٥، من طريق يحيى بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٤ - ١٥ (١٦٧٦٤).","vol":"10","page":32},{"text":"قال أبو عُمر: قد مَضَى منَ القولِ في حديثِ بَرِيرةَ وُجُوهٌ ومعانٍ حِسانٌ، في بابِ رَبيعةَ من هذا الكِتابِ، وسيأتي القولُ مُستَقصًى مُمهَّدًا مُوعَبًا في معاني حديثِ بَرِيرةَ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"لا يَمْنَعُكِ ذلك\"، فمَعناهُ: لا يَمْنَعُكِ ما ذكَرُوا من اشْتِراطِ الولاءِ، أن تحتَرِم شراءَها، وقلْ (^١) لهم: \"الوَلاءُ لمن أعتَقَ\". فلا سَبِيلَ إلى ما ذَكَرتُمُوهُ، إن أرَدْتُم بَيْعَها، فإنَّ الحُكمَ فيها، وفي غيرِها: أنَّ الوَلاءَ لمن أعْطَى الثَّمنَ، إذا أعتَقَ، وإنْ لم تريدُوا بيعَها على حُكم السُّنَّةِ، فشأنكُم بها.\nهذا معنَى هذا الحديثِ عندَ أهلِ العِلم، ولا يجُوزُ غيرُ هذا التَّأويلِ، ومِثلُهُ عندَ من عرفَ الله، وعرفَ رسُولَهُ -ﷺ-، وعرفَ أحكامَهُما (^٢) في كِتابِ الله، وسُنَّةِ نبيِّهِ -ﷺ-.\nوقد بَيّنا (^٣) هذا المعنَى بالحُجَّةِ الواضِحةِ، في بابِ هشام بن عُروةَ، والحمدُ لله.\nوفي ظاهِرِ هذا الحديثِ دَلِيلٌ على أنَّ الشَّرطَ الفاسِدَ، لا يقدحُ في البَيْع، ولا يُفسِدُهُ، ولا يُبطِلُهُ، وأنَّ البيعَ يصِحّ معَهُ، ويبطُلُ الشَّرطُ.\nولكِن قد جاءَت آثارٌ، منها ما يدُلُّ على جَوازِ البيع والشَّرطِ، ومنها ما يدُلُّ على إبطالِ البيع من أجْلِ الشَّرطِ الفاسِدِ، ولكلِّ حديثٍ منها وجهٌ، وأصَحُّها من جِهةِ النَّقلِ حديثُ ابن عُمر هذا في قِصَّةِ بَرِيرةَ، وقد رَوَتهُ عائشةُ أيضًا، وهُو يَدُلُّ على ما ذكَرْنا.\nولتَلْخيصِ معاني الآثارِ المُتعارِضةِ في هذا البابِ موضِعٌ غيرُ هذا، ومن حملَ الحديثَ على ما تأوَّلناهُ عليه، لم يكُن فيه دليلٌ على جَوازِ البيع، وبُطلان\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، والمراد الخطاب لمن أراد الشراء.\n(^٢) في ف ٣: \"أحكامها\".\n(^٣) في د ٤: \"أثبتنا\"، والمثبت من الأصل.","vol":"10","page":33},{"text":"الشَّرطِ؛ لأنَّهُ يحتَمِلُ أن يكونَ البيعُ لم يَنْعقِد، على ظاهِرِ هذا الحديثِ، والله أعلمُ. ولعلَّهُ انعقَدَ على ما يجِبُ في ذلك، بتَرْكِ أهلِ بَرِيرةَ لذلك الشَّرطِ، وإذا احتمَلَ هذا الإدخالَ، ارتفعَ القَطْعُ عليه بوجهٍ من تِلك الوُجُوهِ، ورُدَّ الأمرُ في ذلك إلى الأصْلِ، وهُو نَهْيُ رسُولِ الله -ﷺ- عن بَيعْ الولاءِ وهِبتِهِ.\nوالآثارُ في قِصَّةِ بَرِيرةَ مَرْويَّةٌ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، وقد ذكَرْناها (^١)، وذكَرْنا ما فيها من الأحكام والمعاني، مُستقصاةً مبسُوطةً، في بابِ هشام بن عُروةَ من هذا الكِتابِ، فهُناك يتأمَّلُها من ابتغاها بحولِ الله، وذكَرْنا منها عُيُونًا وأُصُولًا، في بابِ ربيعةَ أيضًا والحمدُ لله.\nوأمّا قولُهُ: إنَّ عائشَةَ أرادَتْ أن تَشْتريَ جاريةً فتُعتِقَها.\nفإنَّ الفُقَهاءَ اختلفُوا فيمَنْ اشْتَرى عبدًا، على أن يُعتِقَهُ.\nفذهَبَ مالكٌ (^٢) إلى أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّهُ يلزمُهُ العِتقُ، إذا وقعَ في شرطِ البَيعْ؛ قال ابنُ القاسم، وابنُ عبدِ الحكم عنهُ: لو باعَهُ على أن يُدبِّرهُ، أو يُعتِقهُ إلى سِنينَ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ ذلك من الغَررِ، ويُفسَخُ البيعُ.\nقال ابنُ الموّازِ: فإن فاتَ بالتَّدبيرِ، أو بالعِتقِ إلى أجلٍ، كان للباع ما وضَعَ من الثَّمنِ. قال: ولوِ اشْتَراهُ على أن يُعتِقهُ، فأبى من ذلك، كان للبائع نقضُ البيع.\nوقال الثَّوريُّ: إذا باع (^٣) عَبدَهُ على أن يُعتِقهُ، ويكونَ الولاءُ لهُ، فإنَّما يكونُ الوَلاءُ لمن أعتَقهُ. وهذا أجاز البيعَ، وأبطل الشَّرط.\nوقال أبو حنيفةَ فيمَنْ اشْتَرى عبدًا على أن يُعتِقهُ: إنَّ البيعَ فاسِدٌ، فإنْ قَبَضهُ وأعتَقهُ فعليه الثَّمنُ، في قولِ أبي حنيفةَ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"ذكرناه\".\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ١٩١.\n(^٣) في م: \"بلغ\".\n(^٤) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن ٤/ ٢٠٤.","vol":"10","page":34},{"text":"وقال أبو يوسُف، ومحمدٌ: عليه القيمةُ (^١).\nوقال ابنُ أبي ليلى: إذا ابتاعَ عبدًا، وشرَطَ أن يُعتِقَهُ، فالبيعُ جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ (^٢).\nوقال ابنُ شُبرُمةَ: البيعُ فاسِدٌ (^٣).\nوذكر الرَّبيعُ، عن الشّافِعيِّ (^٤): إن باعَ العبدَ على أن يُعتِقَهُ، أو على أن يَبِيعَهُ من فُلانٍ، أو على أن لا يَهَبهُ، أو يَهَبهُ (^٥)، أو على مَنعْ شيءٍ من التَّصرُّفِ، فالبيعُ في هذا كلِّهِ فاسِدٌ، ولا يجُوزُ الشَّرطُ في شَيءٍ من هذا، إلّا في مَوْضِع واحدٍ، وهُو العِتقُ، اتِّباعًا للسُّنَّةِ، فإذا اشْتَراهُ على أن يُعتِقهُ، فالبيعُ جائزٌ.\nوحَكَى أبو ثورٍ، عن الشّافِعيِّ: أنَّ البيعَ في هذه المسائلِ كلِّها جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ (^٦).\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: كلُّ شَرْطٍ في بيع هَدَمَهُ البيعُ، إلّا العَتاقةَ، وكلُّ شَرْطٍ في نِكاح هَدَمَهُ النِّكاحُ، إلّا الطَّلاق. وهُو قولُ إبراهيمَ.\nوقال اللَّيثُ فيمَنْ اشْتَرى عبدًا، على أن يُعتِقهُ، فهُو حُرٌّ حينَ اشْتَراهُ، فإن أبَى من عِتقِهِ، جُبِرَ على عِتْقِهِ، وليس لواحدٍ منهُما أن ينصرِفَ عن ذلك.\nقال أبو عُمر: في حديثِ ابن عُمرَ المذكُورِ في قِصَّةِ بَرِيرةَ، جَوازُ بيع العَبْدِ على أن يُعتَقَ. والقولُ به أولَى ما ذُهِبَ إليه في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ (^٧).\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٣٠.\n(^٢) المصدر السابق في الموضع نفسه.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) انظر: الأم ٧/ ٢٢٨.\n(^٥) قوله: \"أو يهبه\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٣٢.\n(^٧) في د ٤: \"والله الموفق للصواب\".","vol":"10","page":35},{"text":"حديثٌ سادِسُ ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- خطَبَ النّاسَ في بَعضِ مَغازيهِ. قال عبدُ الله بن عُمرَ: فأقبَلتُ نحوهُ، فانصرَفَ قبلَ أن أبْلُغَهُ، فسألتُ: ماذا قالَ؟ فقيلَ لي: نَهَى أن يُنبَذَ في الدُّبّاءِ والمُزفَّت (^٢).\nقال أبو عُمر: كان عبدُ الله بن عُمرَ يَرَى أنَّ النَّهي عن الانْتِباذِ في الظُّرُوفِ نحوَ الدُّبّاءِ والمُزفَّتِ، غيرَ منسُوخ.\nوكان مالكٌ يذهبُ إلى هذا، وتابَعهُ طائفةٌ من أهلِ العِلم.\nوقد مَضَى القولُ في هذا البابِ مُمهَّدًا مبسُوطًا، بما فيه من اختِلافِ الآثارِ، وتنازُع عُلماءِ الأمْصارِ، في بابِ رَبِيعةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله، فلا وجهَ لتَكْريرِ ذلك هاهُنا.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الإمامَ يخطُبُ رَعِيّتَهُ ويُعلِّمُهُم في خُطبتِهِ ما بهمُ الحاجةُ إليه من أحكامِهِم، في دينِهِم ودُنياهُم.\nوأمّا الدُّبّاءُ، فهُو القَرْعُ المعرُوفُ، وهُو إذا يبِسَ، وصُنِع (^٣) منهُ ظرفٌ، يُسرِعُ فيه النَّبيذُ إلى الشِّدَّةِ، مزفَّتًا كان أو غير مُزفَّتٍ، ولذلكَ جاءَ في هذا الحديثِ وغيرِهِ ذِكرُ الدُّبّاءِ مُطلقًا، ثُمَّ عطفَ عليه المُزفَّت منهُ، ومِن غيرِهِ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١٠ (٢٤٤٦).\n(^٢) المُزفَّت: هو الإناء يطلي داخله بالزفت، وهو القار، نُهي عنه لأنه يسرع فساد الشراب، ويعجله للسكر. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣١٢.\n(^٣) في الأصل، م: \"وضع\".","vol":"10","page":36},{"text":"أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل (^٢)، عن المُختارِ بن فُلفُلٍ، قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ، عن النَّبيذِ، فقال: اجْتَنِب مُسكِرَهُ في كلِّ شيءٍ، واجْتَنِب ما سِوَى ذلك فيما زُفِّتَ، أو في (^٣) قَرْعةٍ.\nوهذا يُوضِّحُ ما قُلنا، ويُفسِّرُ حديثَ ابن عُمرَ ومذهبَهُ، ومذهبَ مالكٍ في هذا البابِ، والله المُوفِّقِ للصَّوابِ.\nوأمّا (^٤) حديثُ مالك (^٥)، عن نافع وعبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ قدِمَ الكُوفَةَ على سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، وهُو أميرُها، فراص يَمْسحُ على الخُفَّينِ، فأنكَرَ ذلك عليه، فقال لهُ سعدٌ: سَلْ أباكَ إذا قدِمتَ عليه. فقدِمَ عبدُ الله بن عُمرَ، فنَسِيَ أن يسألَ عُمرَ عن ذلك، حتّى قدِمَ سعدٌ، فقال: سَألتَ أباكَ؟ فقال: لا. قال: فسَلْهُ. فسألهُ عبدُ الله بن عُمرَ. فقال عُمرُ: إذا أدخلتَ رِجْلَيكَ في الخُفَّينِ وهُما طاهِرتانِ، فامسَحْ عليهما. فقال عبدُ الله بن عُمرَ: وإن جاءَ أحَدُنا من الغائطِ؟ فقال عُمرُ: وإن جاءَ من الغائطِ.\nفهذا موقُوفٌ على عُمرَ في \"المُوطَّأ\" ولم يختلِف رُواةُ \"المُوطَّأ\" في ذلك، ولا عن مالكٍ فيه خِلافٌ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٤٢٧٢). ولفظه: \"واجتنب ما سوى ذلك فيما زُفِّت، في دَنٍ، أو قربةٍ، أو قرعةٍ، أو جرَّة\".\n(^٢) في الأصل، د ٤، م: \"بن فضل\"، محرّف، وهو: محمد بن فُضيل بن غزوان بن جرير الضبي، أو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٣.\n(^٣) زاد هنا في: ف ٣: \"غير\".\n(^٤) هكذا ذكر هذا الحديث هنا بلا ترجمة، ولم يترجم له كما ترجم لغيره من الموقوفات الواردة في الموطأ.\n(^٥) أخرجه في الموطأ ١/ ٧٧ (٨٠).","vol":"10","page":37},{"text":"وقد تابَعهُ على ذلك جماعةٌ، وهُو الصَّحيحُ إن شاءَ الله.\nوقد رُوي عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مرفُوعًا.\nأخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: أخبرنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال (^١): حدَّثنا عِمرانُ بن موسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ (^٢)، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ (^٣): أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- توضَّأ، ومسحَ على خُفَّيهِ.\nوقد رُوِيَ عن عُمرَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- في المَسْح على الخُفَّينِ:\nمن حديثِ سالم، عن ابن عُمرَ، عن عُمر (^٤).\nومِن حديثِ محُارِبِ ين دِثارٍ، عن ابن عُمر، عن عُمرَ (^٥).\nومِن حديثِ عاصِم بن عُبيدِ الله، عن أبيهِ، أو عمِّهِ، عن عُمرَ (^٦).\nومِن حديثِ البراءِ بن عازِبِ، عن عُمرَ (^٧).\nكلُّها عن النَّبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) في مسنده ١/ ٢٤٨ (١٣٨). وأخرجه ابن ماجة (٥٤٦)، وابن خزيمة (١٨٤)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٥٠١، من طريق عمران بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٥٧ (٢٣٧) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧ (١٠٤٥٣).\n(^٢) هو: محمد بن سواء السدوسي العنبري، أبو الخطاب البصري.\n(^٣) قوله: \"عن عمر\" سقط من د ٤.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤)، وأحمد في مسنده ١/ ٤٤٦ (٣٨٧)، والبزار في مسنده ١/ ٢٣٣، ٢٤٢ (١٢٢، ١٢٨)، وأبو يعلى (١٧٠، ١٧١) من طريق سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٧ (١٠٤٥٤).\n(^٥) ذكره الدارقطني في علله ٢/ ٢٢ (٩٢).\n(^٦) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣٨٧ (٢٦٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، به.\n(^٧) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣٥٨ (٢٤٠) من طريق البراء، به، وفيه قصة.","vol":"10","page":38},{"text":"وقد رُوي موقُوفًا على عُمرَ من وُجُوهٍ أيضًا (^١). وإذا صحَّ رفعُهُ، فلا يَضُرُّهُ توقيفُ من وَقَفهُ؛ لأنَّهُ أفْتَى بما علِمَ.\nوقد رُوي المسحُ على الخُفَّينِ أيضًا عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، من طُرُق (^٢).\nوقد ذكَرْنا طُرُقَ المسح على الخُفَّينِ، والقائلينَ به من الصَّحابةِ، ومن بعدَهُم مُسْتَوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، والحمدُ لله (^٣).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٦، ٧٦٧)، وابن أبي شيبة (١٨٩٢) و(١٨٩٣)، والأوسط لابن المنذر (٤٣٩، ٤٤١).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٤٩، و٣/ ٥٩ (٨٨، ١٤٥٢)، والبخاري (٢٠٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٢، وفي الكبرى ١/ ١٢٣ (١٢٧، ١٢٨)، وابن خزيمة (١٨٢)، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٣٦٣ (٦٠٧)، والييهقي في الكبرى ١/ ٢٦٩. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٦٧ - ٦٨ (٤٠٣٣، ٤٠٣٤).\n(^٣) هذا هو آخر المجلد الخامس عشر من الطبعة المغربية.","vol":"10","page":39},{"text":"نافعٌ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، حديثٌ واحِدٌ وهُو حديثٌ سابع ستِّين لنافع\nواسمُ أبي سعِيدٍ (^١) هذا: سعدُ بن مالكِ بن سِنانٍ، وقد ذكَرْناهُ في \"الصَّحابةِ\" (^٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهنا من التَّعرِيفِ، والرَّفع في النَّسبِ.\nمالكٌ (^٣)، عن نافع، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعْضٍ، ولا تبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا شيئًا منها غائبًا بناجِزٍ\".\nلم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ (^٤)، وكذلك رواهُ أَيُّوبُ (^٥)، وعُبيدُ الله (^٦) عن نافع، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، كما رواهُ مالكٌ، وهُو الصَّحِيحُ في ذلك.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٩٤ والتعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٦٠٢،\n(^٣) الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥)،\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهريمما (٢٥٣٨) ومن طريقه ابن حبان (٥٠١٦) والبغوي (٢٠٦١)، وسويد بن سعيد (٢٣٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧١٩)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود (٦٤٩) والطحاوي في شرح المشكل (٦١٠٢) وفي شرح المعاني ٤/ ٦٧، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢١٧٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٧/ ٣٧٨، والشافعي في مسنده، ص ١٣٩، وفي الرسالة (٧٥٨)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (١٥٨٤) (٧٥).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٦٤)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٤٢، و١٨/ ١٣٠ (١١٠٠٦، ١١٥٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٠ (٥٧٨٤) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٥ (٤٤١٠).\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":40},{"text":"ورواهُ ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، قال: جاءَ رجُل إلى عبدِ الله بن عُمرَ، فحدَّثهُ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. فذكَرَ الحديثَ في الصَّرف (^١).\nهكذا رواهُ جماعةٌ عنِ ابنِ عَوْنٍ، ليسَ فيه سماعٌ لنافع من أبي سعِيدٍ، ولا لابنِ عُمرَ من أبي سعِيدٍ، وإنَّما فيه: أنَّ رجُلًا حدَّثهُ عن أبي سعِيدٍ، بهذا الحديثِ.\nوالرَّجُلُ قد سمّاهُ يحيى بن سعِيدٍ، في حديثهِ عن نافع؛ رواهُ يزِيدُ بن هارُون، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ نافعًا أخبَرهُ، أنَّ عَمرَو بن ثابتٍ العُتوارِيَّ ذكرَ لعبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يُحدِّثُ بهذا الحديثِ (^٢).\nولم يُجوِّد يحيى بن سعِيدٍ، ولا ابنُ عونٍ هذا الحديث، لأنَّ فيه: أنَّ ابن عُمرَ لمّا حدَّثهُ هذا الرَّجُلُ بهذا الحديثِ عن أبي سعِيدٍ، قامَ إلى أبي سعِيدٍ، ومَضَى معَهُ نافع، فسَمِعا الحديثَ من أبي سعِيدٍ.\nوقد جوَّدَ (^٣) ذلك عُبيدُ الله بن عُمرَ.\nورواهُ خُصَيفٌ الجَزَرِيُّ (^٤)، وعبدُ العزيزِ بن أبي روّادٍ المكِّيُّ (^٥)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. وليس بشيءٍ، وإنَّما الحديثُ لنافع، عن أبي سعِيدٍ، سَمِعهُ معهُ ابنُ عُمرَ، على ما قال عُبيدُ الله.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٥٧ (١١٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤) (٧٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٩، وفي الكبرى ٦/ ٤٦ (٦١١٩)، وأبو عوانة (٥٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٨، من طريق ابن عون، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣٥ (٤٤١٠).\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٥٣٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٩، والخطيب في المدرج ١/ ١٨٦، من طريق يزيد بن هارون، به. وفيه أن ابن عمر ونافع، سمعا من أبي سعيد أيضًا.\n(^٣) في د ٤: \"ذكر\".\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٧، و٩/ ٩٣ (٢٣٢٥، ٩٢٢٤) من طريق خصيف، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٧، وفي شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٨٥ (٦١٠١) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، به.","vol":"10","page":41},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: أخبَرني نافعٌ، قال: بلغَ عبدَ الله بن عُمرَ: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ يأثُرُ عن رسُولِ الله -ﷺ- في الصَّرفِ، فأخذَ بيدِي، وبيدِ رجُلٍ، فأتينا أبا سعِيدٍ، فقال لهُ عبدُ الله بن عُمرَ: شيءٌ تأثُرُهُ عن رسُولِ الله -ﷺ- في الصَّرفِ؟ قال: سمِعَتهُ أُذُناي، ووَعاهُ قلبِي من رسُولِ الله -ﷺ-، قال: \"لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُفضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ\" (^١).\nوهذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى في الصَّرفِ، وهُو (^٢) يُوجِبُ تحرِيمَ الازدِيادِ والنَّساءِ جميعًا في الذَّهبِ والوَرِقِ، تِبرِهِما وعَيْنِهِما، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، إلّا فِرْقةٌ شذَّت وأباحَتْ فيهما الازدِيادَ والتَّفاضُلَ يدًا بيدٍ، وما قال بهذا القولِ أحَدٌ منَ الفُقهاءِ الذين تدُورُ عليهمُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ، فلا وَجهَ للاشتِغالِ بالشُّذُوذِ.\nوالشِّفُّ في كلام العربِ، بالكسرِ: الزِّيادةُ، يُقالُ: الشَّيءُ يشِفُّ، ويستشِفُّ، أي: يزِيدُ.\nوفي قولِهِ -ﷺ- في هذا الحديثِ: \"ولا تبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ\" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ في الصَّرفِ شيءٌ من التَّأخِيرِ، ولا يجُوزُ حتّى يَحضُرَ العينُ منهُما جميعًا.\nوهذا أمرٌ مجُتَمعٌ عليه، إلّا أنَّ من معنَى هذا البابِ، مِمّا اختلفَ فيه العُلماءُ، الصَّرفَ على ما ليسَ عندَ المُتصارِفَيْنِ، أو عندَ أحدِهِما في حِينِ العَقدِ.\nقال مالكٌ: لا يجُوزُ الصَّرفُ، إلّا أن يكونَ العينانِ حاضِرتينِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٦٨ (١١٤٩٤) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الخطيب في المدرج ١/ ١٨٧، من طريق عبيد الله بن عمر، به.\n(^٢) في م: \"هو\".\n(^٣) انظر: المدونة ٣/ ٣ - ٥.","vol":"10","page":42},{"text":"وقال الشّافعيُّ (^١) وأبو حنِيفةَ: يجُوزُ أن يشترِي دنانير بدراهِمَ ليست عندَ واحِدٍ منهُما، ثُمَّ يَسْتقرِض، فيدفع قبلَ الافتِراقِ (^٢).\nورَوَى الحسنُ بن زِيادٍ، عن زُفرَ: أنَّهُ لا يجُوزُ الصَّرفُ حتّى تحضُرَ (^٣) إحْدَى العينينِ، وتُعيَّن، فإن لم يكُن ذلك، لم يجُز، نحو أن يقول: اشْتَريتُ منكَ (^٤) ألفَ دِرهم بمئةِ دِينارٍ، وسواءٌ أكانَ ذلك عندَهُما أم لم يكُن، فإن عيَّنَ أحدُهُما جازَ، وذلك مِثلَ أن يقول: اشْتَريتُ منكَ ألفَ دِرْهم، بهذه الدَّنانيرِ، إذا دَفعها قبلَ أن يَفْترِقا.\nورُوِي عن مالكٍ مِثلُ قولِ زُفر، إلّا أنَّهُ قال: يحتاجُ أن يكون قبضُهُ لما لم يُعيِّنهُ، قرِيبًا مُتَّصِلًا، بمَنزِلةِ النَّفقةِ، يحُلّها من كيسِه (^٥).\nوقال الطحاوِيُّ (^٦): واتَّفقُوا، يعني هؤُلاءِ الفُقهاءَ الثَّلاثةَ، على جَوازِ الصَّرفِ، إذا كان أحدُهُما دينًا، وقبضهُ في المجلِسِ. فدلَّ على اعتِبارِ القَبضِ في المجلِسِ، دُون كونِهِ عينًا.\nواختلَفَ الفُقهاءُ، أيضًا، في تصارُفِ الدَّينينِ، وتطارُحِهِما، مِثلَ أن يكونَ لرجُلٍ على رجُلٍ دنانيرُ، ولآخرَ عليه دراهِمُ.\nفمذهبُ مالكٍ وأبي حنِيفةَ: أنَّهُ لا بأسَ أن يَشْترِي أحدُهُما ما عليه، بما على الآخرِ، ويتَطارحانِها (^٧) صرفًا.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٣/ ٣١.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨١، والمبسوط للسرخسي ١٤/ ١٤.\n(^٣) في الأصل: \"تظهر\"، ولا معنى لها، وفي مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المؤلف: \"إذا لم يعين أحدهما\".\n(^٤) في م: \"صك\". وانظر: نحتصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨١.\n(^٥) انظر: المدونة ٣/ ٦، وفيه: \"من كُمّه\" بدلًا من: \"كيسه\".\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٨١ (١٢٦٩).\n(^٧) في م: \"ويتطارحانهما\".","vol":"10","page":43},{"text":"ومن حُجّةِ من ذهَبَ هذا المذهب، حديثُ سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبير (^١)، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سألتُ النَّبيَّ -ﷺ- قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أبِيعُ الإبِلَ بالبقيع (^٢)، أبِيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ الدَّنانير؟ فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"لا بأسَ بذلك ما لم تَفْترِقا وبينكُما شيءٌ\" (^٣).\nففي هذا الحديثِ دليلٌ على جَوازِ الصَّرفِ إذا كان أحدُهُما دينًا.\nقالوا: فكذلك إذا كانا دَيْنينِ؛ لأنَّ الذِّمّةَ الحاضِرةَ كالعَيْنِ الحاضِرةِ، وصارَ الطَّرحُ عندَهُم في ذلك، كالمقبُوضِ من العينِ الحاضِرةِ، ومعنى الغائبِ عندَهُم، هُو الذي يحتاجُ إلى قبضٍ، ولا يُمكِنُ قبضُهُ حتّى يَفْترِقا، بدليلِ حديثِ عُمرَ: لا تُفارِقْهُ حتّى تَقْبِضَهُ (^٤).\nوقال الشّافعيُّ وجماعة، وهُو قولُ اللَّيثِ: لا يجُوزُ تَصارُفُ الدَّينينِ، ولا تَطارُحُهُما؛ لأنَّهُ لمّا لم يجُز غائبٌ بناجِزٍ، كان الغائبُ بالغائبِ أحْرَى أن لا يجُوز (^٥).\nوأجازَ الشّافعيُّ وأصحابُهُ قَضاءَ الدَّنانيرِ عنِ الدَّراهِم، وقضاءَ الدَّراهِم عنِ الدَّنانيرِ.\nوسواءٌ كان ذلك من بَيع، أو من قرضٍ، إذا كان حالًّا، وتقابَضا قبلَ أن يَفْترِقا، بأيِّ سِعرٍ شاءا (^٦)، فإن تفرَّقا قبلَ أن يَتَقابضا، بطلَ الصَّرفُ بينهُما، ورجَعَ كلُّ واحِدٍ منهُما إلى أصلِ ما كان لهُ على صاحِبِهِ.\n_________\n(^١) في م: \"سعيد بن يحيى\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦).\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ٣٣.\n(^٦) في م: \"شاء\".","vol":"10","page":44},{"text":"واتَّفقَ الشّافعيُّ (^١) وأصحابُهُ، على كَراهةِ قِصاصِ الدَّنانيرِ من الدَّراهِم، إذا كانتا جميعًا في الذِّمم، مِثلَ أن يكون لرجُلٍ على رَجُلٍ دنانيرُ، ولهُ عليه دَراهِمُ، فأرادا أن يجعلا الدَّنانير قِصاصًا بالدَّراهِم، فهذا لا يجُوزُ عندَهُم، لأنَّهُ دينٌ بدينٍ. وكذلك لو تسلَّف رجُلٌ من رجُلٍ دِينارًا (^٢)، أو تسلَّف الآخرُ منهُ دراهِمَ، على أن يكونَ هذا بهذا، لم يجُز عندَهُم، وكان على من تسلَّفَ الدِّينار دِينارٌ مِثلُهُ، وعلى من تسلَّفَ الدَّراهِم دَراهِمُ مِثلُها، وأمّا إذا كان لرجُلٍ على رجُلٍ دِينارٌ، فأخذَ منهُ فيه دراهِم صَرْفًا ناجِزًا، كان ذلك جائزًا.\nوأجاز أبو حَنِيفةَ أخذَ الدَّنانيرِ عنِ الدَّراهِم، والدَّراهِم عنِ الدَّنانيرِ، إذا تقابَضا في المجلِسِ، وسَواءٌ كان الدَّينُ حالًّا، أو آجِلًا.\nوحُجَّتُهُم عُمومُ (^٣) حديثُ ابنِ عُمرَ هذا؛ لأنَّهُ لمّا لم يَسْألهُ عن دينِهِ: أحالٌّ هُو أم مُؤَجَّلٌ، دلَّ على اسْتِواءِ الحالِ عندَهُ.\nوقال مالكٌ: لا يجُوزُ ذلك، إلّا أن يكونا جميعًا حالَّينِ، لأنَّهُ لمّا لم يستحِقَّ قبضَ الآجِلِ (^٤) إلّا إلى أجَلِهِ، صارَ كأنَّهُ صارِفُهُ إلى ذلك الأجلِ. وهذا هُو المشهُورُ من قولِ الشّافعيِّ (^٥).\nورَوَى الشَّيبانِيُّ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّهُ كرِهَ اقتِضاءَ الذَّهبِ من الوَرِقِ، والوَرِقِ من الذَّهَب (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الأم ٣/ ٣٣.\n(^٢) في الأصل: \"دينًا\"، خطأ.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) في د ٤: \"قبل الأجل\".\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ٣٣.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٦٢٩) من طريق الشيباني، به.","vol":"10","page":45},{"text":"وعنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلُهُ (^١). وعنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ لا بأسَ به (^٢).\nوقال ابنُ شُبرُمةَ: لا يجُوزُ أن يأخُذَ عن دَراهِمَ دنانيرَ، ولا عن دنانيرَ دراهِمَ، وإنَّما يأخُذُ ما أقرضَ (^٣).\nويشهدُ (^٤) لمذهبِ ابنِ شُبرُمةَ ويُؤَيِّدُهُ، حديثُ أبي سعِيدٍ في هذا البابِ، وهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ وابنِ مسعُودٍ، ويشهدُ (^٥) لقولِ سائرِ الفُقهاءِ حديثُ ابنِ عُمر، إلّا أنَّ فيه: \"بِسِعرِ يومِكُما\".\nوقال عُثمانُ البتِّيُّ (^٦): يأخُذُها بسِعرِ يومِهِ (^٧).\nوقال داودُ وأصحابُهُ: إذا كان لرجُل على رَجُل عشَرةُ دراهِم، فباعَهُ الذي عليه العشَرةُ دراهِمَ بها دِينارًا، فالبيعُ باطِلٌ، لنهيِ رسُولِ الله -ﷺ- عنِ الذهبِ بالوَرِقِ، إلّا هاءً وهاءً، وعن بيع أحدِهِما بالآخرِ غائبًا بناجِزٍ. قال: ولو أخذ بذلك قِيمة للعَشَرة دراهِم لاسْتِهلاكها، كان جائزًا؛ لأنَّ القِيمةَ غيرُ البَيعْ، وإنَّما وردَ النَّهيُ عنِ البَيع، لا عنِ القِيمةِ. واحتَجُّوا بحديثِ ابنِ عُمرَ: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ بالبَقِيع، فآخُذُ منَ الدَّنانيرِ دراهِم ... الحديثَ (^٨). على ما نَذكُرُهُ هاهُنا إن شاءَ الله.\nومِن هذا البابِ أيضًا: أن يبِيع السِّلعةَ بدنانيرَ، على أن يُعطِيهُ بها دراهِمَ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٨٢)، وابن أبي شيبة (٢١٦٢٨).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة (٢١٦١٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى ٦/ ٥١ (٦١٣٣)، وأبو يعلى (٥٦٥٤).\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٦/ ٥٨ - ٥٩.\n(^٤) في د ٤: \"وشهد\"، ولا تسوغ، لقوله بعد: \"ويؤيده\".\n(^٥) في د ٤: \"وشهد\".\n(^٦) قوله: \"البتي\" لم يرد في د ٤.\n(^٧) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٩١ - ١٩٣، والاستذكار ٦/ ٣٨٠.\n(^٨) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":46},{"text":"فقال مالكٌ (^١) في مِثلِ هذا: لا يُلتَفتُ إلى اللَّفظِ الفاسِدِ، إذا كان يَعلَمُها (^٢) حَلالًا، وكأنَّهُ باعَهُ السِّلْعةَ بتلك الدَّراهِم، التي ذكَرا أنَّهُ يأخُذُها في الدَّنانيرِ.\nوقال أبو حَنِيفةَ والشّافعيُّ (^٣)، فيمَنْ باعَ سِلْعةً بدنانيرَ معلُومةٍ، على أن يُعطِيهُ المُشترِي بها دراهِمَ، فالبيعُ فاسِدٌ. وهُو قولُ جُمهُورِ أهلِ العِلم؛ لأنَّهُ من بابِ بَيْعتينِ في بَيْعةٍ، ومن بابِ بيع صَرْفٍ (^٤) لم يُقبَضْ.\nومِن هذا البابِ أيضًا، الصَّرفُ يُوجَدُ فيه زُيُوفٌ، وهُو مِمّا اختَلفُوا فيه أيضًا.\nفقال مالكٌ (^٥): إذا وجَدَ في دراهِم الصَّرفِ دِرهمًا زائفًا، فرَضِي به جازَ، وإن ردَّهُ انتَقَضَ صرفُ الدِّينارِ (^٦) كلِّهِ، وإن وجَدَ فيها أحَدَ عَشَرَ دِرهمًا ردِيئةً، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارينِ، وكذلك ما زادَ على صَرْفِ دِينارٍ، انتقضَ الصَّرفُ في دِينارٍ آخر.\nوقال زُفَرُ والثَّورِيُّ: يَبْطُلُ الصَّرفُ فيما ردَّ، قلَّ أو كثُرَ (^٧).\nوقد رُوِي عنِ الثَّورِيِّ: أنَّهُ إن شاءَ اسْتَبدَلهُ، وإن شاءَ كان شَرِيكهُ في الدِّينارِ بحِسابٍ.\n_________\n(^١) المغني لابن قدامة ٤/ ١٧٦.\n(^٢) في الأصل، م: \"فعلهما\"، وهو تحريف، ويدل ما نقله ابن قدامة في المغني حيث قال: \"إذا كان معلومًا حلالًا\".\n(^٣) انظر: الأم ٣/ ٣٣.\n(^٤) في م: \"وصرف\".\n(^٥) المغني ٤/ ٣٦.\n(^٦) في م: \"الدين\".\n(^٧) انظر: الإشراف لابن المنذر ٦/ ٦٠، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤١، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٤٤.","vol":"10","page":47},{"text":"وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ والأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والحسنُ بن حيٍّ: يستبدِلُهُ كلَّهُ (^١).\nوهُو قولُ ابنِ شِهاب، ورَبِيعةَ وكذلك قال الحسنُ وابنُ سِيرِين وقتادةُ: يرُدُّ عليه ويأخُذُ البَدَلَ، ولا ينتقِضُ من الصَّرفِ شيءٌ (^٢).\nوهُو قولُ أحمدَ بن حَنْبل (^٣)، وهُو أحدُ أقاوِيلِ الشّافعيِّ. واختارَهُ المُزنِيُّ، قِياسًا على العَيبِ يُوجَدُ في السَّلَم، أنَّ على صاحِبِهِ أن يأتِيَ بمِثلِهِ.\nوأقاوِيلُ الشّافعيِّ (^٤) في هذه المسألةِ، أحدُها أنَّهُ قال: إذا اشْتَرى ذهَبًا بورِقٍ، عينًا بعَينٍ، ووجدَ أحدُهُما ببعضِ ما اشْتَرى عيبًا قبلَ التَّفرُّقِ أو بَعدهُ، فليسَ لهُ إلّا ردُّ الكلِّ، أوِ التَّمسُّكُ به. قال: وإذا تبايَعا ذلك بغيرِ عَينِهِ، فوجَدَ أحدُهُما، قبلَ التَّفرُّقِ، ببعضِ ما اشْتَرى عَيْبًا، فلَهُ البَدَلُ، وإن وجَدَهُ بعدَ التَّفرُّقِ، ففيها أقاوِيلُ، منها: أنَّها كالعَينِ، ومنها البَدلُ، ومنها ردُّ المعِيبِ بحِصَّتِهِ من الثَّمنِ. قال: ومتى افترَقَ المُضْطرِفانِ قبلَ التَّقابُضِ، فلا بيعَ بينهُما.\nوقال أبو حَنِيفةَ: إذا افتَرَقا، ئُمَّ وجدَ النِّصف زُيُوفًا أو أكثرَ فردَّهُ، بطلَ الصَّرفُ في المردُودِ، وإنْ كان أقلَّ من النِّصفِ اسْتَبدلهُ (^٥).\nوقد مَضَى القولُ مُجوَّدًا في تحرِيم الازدِيادِ في بيع الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهَبِ بالذَّهبِ، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، وهُو أمرٌ اجتمعَ عليه فُقهاءُ الأمصارِ من أهلِ\n_________\n(^١) المصادر السابقة.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٥٥٥).\n(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق الكوسج ٦/ ٢٦٤٨ (١٨٥٩)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٢٦٧ (١٢٧٧).\n(^٤) انظر: الأم ٣/ ٣١.\n(^٥) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة ٧/ ١٧٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٣١٣.","vol":"10","page":48},{"text":"الرَّأي والأثرِ، وكَفَى بذلك حُجّةً، مع ثُبُوتِهِ من جِهةِ نَقلِ الآحادِ العُدُولِ، عن النَّبيِّ -ﷺ-.\nوقد مَضَى القولُ في تحرِيم النَّسِيئةِ في الصَّرفِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن مالكِ بن أوَسِ بن الحَدَثانِ، من هذا الكِتابِ مُجوَّدًا أيضًا مُمهَّدًا، وفي ذلك البابِ أُصُولٌ من هذا البابِ.\nولا خِلافَ بينِ عُلماءِ المُسلِمِينَ في تحرِيم النَّسِيئةِ في بَيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والوَرِقِ بالورِقِ، وبَيع الورِقِ بالذَّهبِ، والذَّهبِ بالورِقِ، فإنَّ الصَّرفَ كلَّهُ لا يجُوزُ إلّا هاءَ وهاءَ، قبلَ الافتِراقِ.\nهذه جُملةٌ اجتمَعُوا عليها، وثبتَ قولُهُ -ﷺ- في ذلك: \"إلّا هاءَ وهاءَ\" (^١) بنقلِ الآحادِ العُدُولِ أيضًا.\nوما أجمَعُوا عليه من ذلك وغيرِهِ، فهُو الحقُّ، وكذلك كلُّ ما كان في معناهُ، ما لم يُخرِجهُ عن ذلك الأصلِ دَليلٌ يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ، فقدِ اختَلفُوا من هذا الأصْلِ في المسائلِ التي أوردناها في هذا البابِ، على حَسَبِ ما ذكَرْناهُ عنهُم فيه، مِمّا نَزعُوا به، وذهَبُوا إليه، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.\nقال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عُمر في اقتِضاءِ الدَّنانيرِ من الدَّراهِم، والدَّراهِم من الدَّنانيرِ، جَعلَهُ قومٌ مُعارِضًا لحديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ في هذا البابِ، لقولِه: \"ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ\". وليسَ الحديثانِ مُتَعارِضَيْنِ عندَ أكثرِ الفُقهاءِ، لأنَّهُ مُمكِنٌ استِعمالُ كلِّ واحِدٍ منهُما، وحديثُ ابنِ عُمرَ مُفسَّرٌ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ مُجمَلٌ، فصارَ مَعناهُ: لا تَبِيعُوا منها غائبًا، ليسَ في ذِمّةٍ بناجِزٍ، وإذا حُمِلا على هذا، لم يتعارَضا.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦) من حديث عُمر.","vol":"10","page":49},{"text":"وهذا الحديثُ حدَّثناهُ: خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ بن (^١) عُبيدِ بن آدم بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثني ثابتُ بن نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِل بالبَقِيع، فآخُذُ مكانَ الدَّنانير دَراهِمَ، ومكانَ الدَّراهِم دَنانيرَ، فسألتُ رسولَ الله -ﷺ- عن ذلك، فقال: \"لا بأسَ به إذا افْتَرقتُما وليسَ بينكُما شيءٌ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ وجعفرُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِل بالبقِيع بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ الدَّنانير، فأتيتُ رسُول الله -ﷺ- وهُو في بيتِ حَفْصةَ فقلتُ: يا رسُول الله رُويدَك أسألْكَ، أبِيعُ الإبِل بالدَّنانيرِ، فآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم، فآخُذُ الدَّنانير، وآخُذُ هذه من هذه؟ فقال: \"لا بأسَ أن تأخُذها (^٣) بسِعرِ يومِها\" (^٤).\nوحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل ومحمدُ بن محبُوبٍ، المعنَى واحِدٌ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ بالبقِيع، فذكرَهُ سواءً بمعناهُ إلى آخِرِهِ.\n_________\n(^١) في م: \"عن\" خطأ. والحديث قد سلف بإسناده ومتنه في حديث ابن شهاب، عن مالك بن أوس، وهو في الموطأ ٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٨٥٦).\n(^٢) سلف تخريجه في الموضع المذكور.\n(^٣) في د ٤: \"تأخذ\".\n(^٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٨٤، وابن حزم في المحلى ٩/ ٥٦٥ عن قاسم بن أصبغ، عن جعفر بن محمد، به. وهو في مختصر اختلاف الفقهاء ٤/ ٤٠٣ من غير إسناد.\n(^٥) في سننه (٣٣٥٤). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤١٩ (٢٨٧٥).","vol":"10","page":50},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا الحُسَينُ بن الأسودِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ بإسنادِهِ ومَعناهُ، والأوَّلُ أتَمُّ، لم يذكُر: \"بسِعرِ يومِكما (^٢) \".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبير، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ ببقِيع الغَرْقدِ، فكنتُ أبِيعُ البعِير بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ بالدَّنانير، فأتيتُ رسُول الله -ﷺ- وهُو يُرِيدُ أن يدخُلَ حُجرَتهُ، فأخذتُ بثوبِهِ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أبيعُ ببقِيع الغَرقدِ البعِيرَ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبِيعُ بالدَّراهم، وآخُذُ الدَّنانيرَ، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إذا أخَذْتَ أحدَهُما بالآخرِ، فلا تُفارِقهُ وبينكَ وبينَهُ بيعٌ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: لم يروِ هذا الحديثَ أحدٌ غيرُ سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ مُسندًا، وسِماكٌ ثِقةٌ عندَ قوم، مُضعَّفٌ عندَ آخرِينَ، كان ابنُ المُباركِ، يقولُ: سِماكُ بن حربٍ ضعِيفُ الحديثِ، وكان مذهبُ عليٍّ فيه نحو هذا، وقد رُوِي عنِ ابنِ عُمر مَعناهُ، من قولِهِ وفتواهُ (^٤).\nورَوَى أبو الأحوصِ هذا الحديثَ عن سِماكٍ، فلم يُقِمهُ، قال فيه: عن سِماكٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: كنتُ أبِيعُ الذَّهب بالفِضّةِ، والفِضّةَ\n_________\n(^١) في سننه (٣٣٥٥).\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من أبي داود: \"يومها\"، وكلاهما جائز.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٩٠، و١٠/ ٤٦٩ (٥٥٥٥، ٦٤٢٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٨٢ (١٢٤٦، ١٢٤٧) من طريق إسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٤ - ٤٦٣ (٧٧٦٥).\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة (٢١٦١٩).","vol":"10","page":51},{"text":"بالذَّهبِ، فأتيتُ رسُول الله -ﷺ- فقال: \"إذا بايَعتَ (^١) صاحِبكَ، فلا تُفارِقهُ وبينكَ وبينهُ لَبْسٌ (^٢) \" (^٣).\nوكذلك رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، كما قال أبو الأحوصِ (^٤).\nولم يَقُصه فجوَّدهُ، إلّا حمّاد بن سلَمةَ وإسرائيلَ، في غير رِوايةِ وكِيع.\nوهذا الحديثُ مِمّا فاتَ شُعبةَ عن سِماكٍ، ولم يسمعهُ منهُ، فعزَّ عليه، وجَرَى بينهُ وبينَ حمّادِ بن سلمةَ في ذلك كلامٌ فيه بعضُ الخُشُونةِ، ثُمَّ سَمِعهُ منهُ بعدُ.\nذكَرَ عليُّ بن المدِينِيِّ قال: قال أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ: سمِعتُ خالد بن طَلِيقٍ وأبا الرَّبِيع يَسْألانِ شُعبةَ، وكان الذي يَسْألُهُ خالدٌ، فقال: يا أبا بسِطام، حدِّثني حديثَ سماكٍ، في اقْتِضاءِ الذَّهَبِ من الوَرِقِ، حديثَ ابنِ عُمرَ. فقال شُعبةُ: أصلَحكَ الله، هذا حديثٌ ليسَ يرفعُهُ أحدٌ إلّا سماكٌ، وقد حَدَّثنِيهِ قَتادةُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، ولم يرفعهُ. وأخبَرنيهِ أيُّوبُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، ولم يرفعهُ. ورفعهُ سماكٌ، وأنا أفرقُ منهُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"بسِعرِ يومِكُما\" فلم يُعوِّل عليه جماعةُ الفُقهاءِ، وقد ذكَرْنا ذلك عنهُم في هذا البابِ.\nوكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: يأخُذُ الدَّنانيرَ من الدَّراهِم، والدَّراهمَ (^٥) من الدَّنانيرِ، في الدَّينِ وغيرهِ، بالقِيمةِ.\nوقال إسحاقُ: يأخُذُها بقِيمةِ سِعْرِ يومِهِ.\n_________\n(^١) في د ٤، ف ٣: \"بعت\"، وما هنا يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة.\n(^٢) جاء في نسخة في حاشية د ٤: \"شيء\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٥٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى ٦/ ٥٠ (٦١٣١)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٣٥ - ٦٣٦، من طريق أبي الأحوص، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٩٠ (٥٢٣٧) عن وكيع، به.\n(^٥) في م: \"والدرهم\".","vol":"10","page":52},{"text":"نافعٌ، عن أبي لُبابةَ، حديثٌ واحِدٌ وهُو ثامِنُ ستِّين\nاسمُ أبي لُبابةَ (^١) هذا: بشِيرٌ، ويُقالُ: رِفاعةُ بن عبدِ المُنذِرِ. وقد ذكَرْناهُ في \"الصَّحابةِ\" (^٢) ونَسبناهُ.\nمالكٌ (^٣)، عن نافع، عن أبي لُبابةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ (^٤) التي في البُيُوتِ.\nهكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ. وتابَعهُ أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ.\nوقال ابنُ وَهْبٍ: عن مالكٍ، عن نافع (^٥)، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبي لُبابةَ (^٦).\nوالصَّحِيحُ ما قالهُ يحيى، وغيرُهُ، عن مالكٍ، عن نافع (^٧)، عن أبي لُبابةَ؛ لأنَّ نافعًا سمِعَ هذا الحديث مع ابنِ عُمرَ من أبي لُبابةَ، وكذلك سمِعَ حديثَ الصَّرفِ من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (^٨).\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٣٢ والتعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٧٤٠.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٥٧٠ (٢٧٩٦).\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي الموطأ: \"الحَيّات\" وهي رواية يحيى ما سيبينه المؤلف بعد قليل، وذكر المؤلف \"الجنان\" من الروايات الأخرى.\n(^٥) من قوله: \"عن أبي لبابة\" إلى هنا، سقط من ف ٣.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٣٧ (٢٩٣٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٧١٣) من طريق ابن وهب، به.\n(^٧) من قوله: \"عن ابن عمر، عن أبي لُبابة\" إلى هنا، سقط من د ٤.\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥). وهو الحديث السابع والستون لنافع، وهو السابق لهذا الحديث.","vol":"10","page":53},{"text":"وكان دُخُولُهُ عليه مع ابنِ عُمرَ، فحدَّثهُما بحديثِ الصَّرفِ المذكُورِ (^١).\nوفي رواية يحيى: نهى عن قتل الحيّات، وسائرُ رواته يقول: الجِنّانُ (^٢).\nوالجِنّانُ: الحيّاتُ. أنشدَ نِفْطُوية للخَطَفَى جدِّ جرِيرٍ، واسمُهُ حُذيفةُ (^٣):\nيرفعن للَّيلِ إذا ما أسدَفا\nأعناقَ جِنّانٍ وهامًا رُجَّفا (^٤)\nوعَنَقًا باقِي الرَّسِيم خَيْطَفا\nقال نِفطُوية: وبهذه الأبياتِ سُمِّي الخَطَفَى.\nقال: وقال قُطرُبٌ: السُّدفةُ من الأضْدادِ، تكونُ الظُّلمةَ، وتكونُ الضِّياءَ.\nقال أبو عُبَيدٍ: هي الضِّياءُ في لُغةِ قَيْسٍ، والظُّلمةُ في لُغةِ تمِيم.\nوقال ابنُ الأعرابيِّ: هي الظُّلمةُ يُخالِطُها الضِّياءُ.\nقال: والجِنّانُ: ضَربٌ من الحيّاتِ.\nوقولُهُ: رُجَّفًا (^٥)، أي: متحرِّكةً. والعَنَقُ: ضربٌ من السَّيرِ والرَّسِيمُ مِثلُهُ. والخَطَفا والخَيْطَفَى (^٦): هي السُّرعةُ.\nوقال الخليلُ بن أحمدَ (^٧): الجِنّانُ: الحيّةُ. قال: والجِنّانُ أيضًا أبو الجِنِّ، وجمعُهُ: الجِنّةُ، والجِنّانُ.\n_________\n(^١) جاء في د ٤: \"المتقدم ذكره\".\n(^٢) هذه الفقرة سقطت من الأصل، م كأنها قفز نظر، ولا بدّ منها، وهي ثابتة في د ٤.\n(^٣) انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٨/ ٣، ولسان العرب ٩/ ٧٦.\n(^٤) في د ٤: \"زُحَفّا\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الأغاني واللسان.\n(^٥) في د: \"زحّفًا\".\n(^٦) في م: \"والخيطفاء\".\n(^٧) العين ٦/ ٢١.","vol":"10","page":54},{"text":"وقال الشّاعر (^١):\nتبدَّلَ حالٌ بعدَ حالٍ عَهِدتُها ... تُناوحُ جِنّانٌ بهنَّ وخُيَّلُ\nقال ابنُ أبي ليلى: الجِنُّ: الذينَ لا يعترَضُونَ (^٢) للنّاسِ. والخُيَّلُ (^٣): الذين يتخيَّلُونَ للنّاسِ ويُؤذُونهُم.\nويُروَى عنِ ابنِ عبّاس: الجِنّانُ: مَسخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ (^٤).\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، عن نافع، أنَّ أبا لُبابةَ مرَّ بعبدِ الله بن عُمرَ، وهُو عندَ الأُطم (^٥) الذي عندَ دارِ عُمرَ بن الخطّابِ يَرصُدُ حيّةً، فقال أبو لُبابةَ: إنَّ رسُولَ الله -ﷺ- يا أبا عبدِ الرَّحمنِ قد نَهَى عن قَتلِ عَوامِرِ البُيُوتِ. فانتَهَى عبدُ الله بن عُمرَ عن ذلك، ثُمَّ وجدَ بعدَ ذلك (^٦) في بيتهِ حيّةً، فأمرَ بها فطُرِحت ببُطحانَ (^٧)، قال نافعٌ: ثُمَّ رأيتُها بعد ذلك في بيتهِ (^٨).\n_________\n(^١) قوله: \"وقال الشاعر\" سقط من م. والشاعر المذكور هو أوس بن حجر، والبيت في ديوانه، ص ٩٤.\n(^٢) في م: \"يتعرضون\".\n(^٣) في د ٤: \"والجنّ\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٦١٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٢٧٩)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٠٤ (٣٢٥٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٤١ (١١٩٤٦)، وفي الأوسط ٤/ ٣٠٤ (٤٢٦٩).\n(^٥) الأُطُم، بضمتين: القصر، وكل حصن مبني بحجارة، وكل بيت مربع مسطح جمعه: آطام. انظر: القاموس المحيط، ص ١٠٧٤. وقال الفيروزآبادي في معجم البلدان ١/ ٢١٩: هي الحصون، وأكثرها ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة.\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٧) بطحان: وادٍ بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة. انظر: معجم البلدان ١/ ٤٤٦.\n(^٨) أخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٦ م)، وأبو داود (٥٢٥٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٧ (٢٩٣٥) من طريق ابن وهب، به.","vol":"10","page":55},{"text":"قال ابنُ وَهْبٍ: عوامِرُ البُيُوتِ، تتمثَّلُ في صِفةِ حيّةٍ رقِيقةٍ في البُيُوتِ بالمدِينةِ وغيرِها (^١)، ففيها جاءَ النَّهيُ عن قَتْلِها حتّى تُنذرَ.\nقال: وأمّا التي في الصَّحارِي، فلا تُنذَر (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، قال: أخبرني نافعٌ، أَنَّهُ سمِعَ أبا لُبابةَ يُحدِّثُ ابن (^٤) عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ. لم يَقُلِ القطّانُ: التي في البُيُوتِ. وقاله غيرُهُ (^٥).\nقال أبو عُمر: كلُّ من رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، لم يَزِد فيه على قولِهِ: إنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ. إلّا القَعْنبِيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ زادَ فيه: عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويَطْرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ (^٦).\nوهذه الزِّيادةُ قولُهُ: \"إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ ... \" إلى آخِرِ الحديثِ، لم يَقُلهُ أحدٌ في حديثِ أبي لُبابةَ، إلّا القَعْنبِيُّ وحدَهُ.\n_________\n(^١) في م: \"غيرها\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) أخرجه في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٢٢٤ (٧٦٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣١٣ (١٥٥٤٦)، ومسلم (٢٢٣٢) (١٣٣)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣١ - ٣٢ (٤٥٠٥) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"عن\"، محرف.\n(^٥) في م: \"أو غيره\" بدل: \"وقاله غيره\".\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":56},{"text":"وليسَ بصحِيح في حديثِ أبي لُبابةَ، وهُو وَهَمٌ، وإنَّما هذا اللَّفظُ محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nومِن حديثِ سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nومِنهُم (^٢) من يجعلُهُ (^٣) عن سائبةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مُرسلًا (^٤).\nوأمّا حديثُ أبي لُبابةَ، فليسَ فيه (^٥) إلّا: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، لا غيرَ، إلّا ما زادَ القَعْنبِيُّ. وهُو غلطٌ، واللهُ أعلمُ، في حديثِ أبي لُبابةَ، وهُو محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وعائشةَ، كما وصفتُ لك.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا محمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفر بن الأعْجَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ (^٦)، قال: سمِعتُ عُبيدَ الله يُحدِّثُ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّﷺ- قال: \"لا تقتُلُوا الجِنّانَ التي في البُيُوتِ\" (^٧).\nوأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ بن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"مرسلًا\"، سقط من د ٤.\n(^٣) في م: \"ذكره\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٦) في م: \"المعتمد\"، خطأ. وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٠ (١٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٠٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣١ (٤٥٠٣)، وفي الأوسط ٤/ ١٧٠ (٣٨٩٠) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١٢٥٨٥).","vol":"10","page":57},{"text":"حِسَاب (^١)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع: أنَّ ابن عُمرَ كان يَقتُلُ الحيّاتِ كلَّها، ويقولُ: إنَّ الجِنّانَ مَسْخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ. حتّى حَدَّثهُ أبو لُبابةَ البدرِيُّ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ.\nقال: فوجَدَ ابنُ عُمرَ بعدَ ذلك حيّةً في دارر، فأمَرَ بها فأُخرِجَتْ إلى البَقِيع (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ في حديثِ أبي لُبابةَ: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ لا غيرَ، وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، ففيه ذكرُ ذي الطُّفيتينِ والأبترِ.\nرَوَى مَعْمرٌ وغيرُهُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقولُ: \"اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرِ، فإنَّهُما يُسْقِطانِ الحَبَلَ، وَيطْمِسانِ البصَرَ\". قال ابنُ عُمرَ: فرآني أبو لُبابةَ -أو زيدُ بن الخطّابِ- وأنا أُطارِدُ حيّةً لأقتُلَها، فنَهانِي، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- قد أمَرَ بقتلِهِنَّ، فقال له: إنَّهُ قد نَهَى بعدَ ذلك عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ (^٣).\nفقد بانَ في حديثِ الزُّهرِيِّ رِوايةُ ابنِ عُمرَ، من رِوايةِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) قوله: \"بن حساب\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٥٢٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٦ (٢٦٣٣) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٦١٦)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٢٦ (١٥٧٤٨)، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وأبو يعلى (٥٤٩٨)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣٠ (٤٤٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٦٣) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٥ - ٦١٦ (٧٩٦٨).","vol":"10","page":58},{"text":"وكذلك رواهُ يُونُسُ (^١)، واللَّيثُ (^٢)، وابنُ عُيينةَ (^٣)، وغيرُهُم بمعنى حديثِ مَعْمرٍ عنهُ سَواءً.\nوقال فيه بُكيرُ بن الأشجِّ: عن سالم، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"مَنْ وجَدَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ فلم يَقْتُلهُما، فليسَ منّا\". وهذا الحديثُ لم يَسْمعهُ بُكيرٌ من سالم.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارثِ، أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، أنَّ عبد الملكِ (^٤) بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"اقتُلُوا الحيّاتِ، ومن وجَدَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فلم يَقْتُلهُما، فليسَ منّا، فإنَّهُما اللَّذانِ يَخْطِفانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ\" (^٥).\nقال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ ذا الطُّفْيَتينِ، حَنَشٌ يكونُ على ظَهرِهِ خَطّانِ أبيضانِ. ويُقالُ: إنَّ الأبتَرَ: الأفْعَى. وقيل: إنَّهُ حَنشٌ أبترُ، كأنَّهُ مقطُوعُ الذَّنَبِ.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وابن ماجة (٣٥٣٥)، وابن حبان ١٢/ ٤٥٥ (٥٦٣٨) من طريق يونس، به.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٤٨٣)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٠ (٥٦٤٢) من طريق الليث، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده في نهاية الباب، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في م: \"أن عبد الله\"، خطأ. وهو عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤٢٢، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٥٥.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٦ (١٣١٦١) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٣ (٢٩٢٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣١٠ (١٣٢٠٥) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سالم، به. دون ذكر عبد الملك بن عبد الرحمن.","vol":"10","page":59},{"text":"وقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ منَ الحيّاتِ، صِنفٌ أزرقُ، مَقْطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِلٌ إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في قتلِ الحيّاتِ جُملةً، فقال منهُم قائلُونَ: تُقتلُ الحيّاتُ كلُّها، في البُيُوتِ، والصَّحارِي، بالمدِينةِ (^١) وغيرِ المدِينةِ، لم يَسْتثنُوا منها نَوعًا ولا جِنسًا، ولا اسْتَثنوا في قَتْلِهِنَّ مَوْضِعًا، وسَنذكُرُ اختِلافهُم في إذنِها بالمدِينةِ وغيرِها، في بابِ صيفِيٍّ، إن شاءَ الله.\nومن حُجَّتِهِم: حديثُ عبدِ الله بن مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ قال: \"مَنْ قتَلَ حيّةً، فكأنَّما قتَلَ كافِرًا\" (^٢). ولم يخُصَّ حيّةً من حيّةٍ.\nوحديثُ ابنِ مسعُودٍ، وأبي (^٣) هريرةَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"من تركَ الجِنّانَ، فلم يقتُلهُنَّ مَخافةَ ثأرِهِنَّ، فليسَ منّا\".\nومن حُجَّتِهِم، أيضًا، ما مَضَى منَ الأحادِيثِ، فيما سلَفَ من هذا الكتاب في قَتْلِ الحيّةِ، في الحِلِّ والحَرَم.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصُورٍ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن زِرِّ (^٤) بن حُبَيْشٍ، عن عبدِ الله، قال: \"من قتَلَ حيّةً أو عَقْربًا، قتَلَ كافِرًا\" (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"في المدينة\".\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٣) في م: \"عن\" بدل: \"وأبي\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) في م: \"زيد\"، خطأ. وهو زر بن حبيش، أبو مريم، الأسدي، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٣٥.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٥/ ٢٣٤ (١٨٤٧) من طريق منصور، به.","vol":"10","page":60},{"text":"ورُوِي من حديثِ (^١) أبي الأحْوَصِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مرفُوعًا (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن بَيانٍ (^٤) السُّكَّرِيُّ، عن إسحاق بن يُوسف، عن شرِيكٍ، عن أبي إسحاق، عنِ القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عنِ ابنِ مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-:\"اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمَنْ خافَ ثأرهُنَّ، فليسَ منّا (^٥) \".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) في م: \"من طريق\".\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٣١٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٧٧)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٩١ (٣٧٤٦)، وأبو يعلى (٥٣٢٠، ٥٣٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩١، والشاشي في مسنده (٧١٧، ٧٣٦)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٠ (١٠١٠٩) من طريق أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٦، ٤٠ (٩١٧٨).\nوإسناده ضعيف، فإنه من رواية أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي، وأبو الأعين هذا ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٥٠ وقال: \"لا يجوز الاحتجاج به، وله نسخة بهذا الإسناد ما لشيء منها أصل يرجع إليه\".\n(^٣) أخرجه في سننه (٥٢٤٩). وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٤١٠ (٩٧٤٧) من طريق عبد الحميد بن بيان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٥١، من طريق شريك، به، وإسناده ضعيف أيضًا لانقطاعه، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه أيضًا. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٠ (٩١٧٩).\n(^٤) في م: \"بن حيان\"، خطأ. وهو عبد الحميد بن بيان الواسطي، أبو الحسن السكري. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤١٣.\n(^٥) في د ٤: \"مني\".","vol":"10","page":61},{"text":"\"ما سالَمناهُنَّ مُنذُ حارَبْناهُنَّ، فمَنْ (^١) ترَكَ شيئًا منهُنَّ خِيفةً، فليسَ منّا (^٢) \". يعني: الحيّاتِ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ -ﷺ-: \"ما سالمَناهُنَّ مُنذُ حارَبناهُنَّ، ومن تركَ شيئًا منهُنَّ خِيفةً، فليسَ منّا\".\n_________\n(^١) في د ٤، ف ٣: \"ومن\".\n(^٢) في ف ٣: \"مني\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٦٠ (٩٥٨٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٩٦ (٨٣٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، به، وإسناده حسن، فإن محمد بن عجلان وأباه صدوقان. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٨ (١٣٩٣٩).\n(^٤) أخرجه في سننه (٥٢٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٣٣ (١٠٧٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٧٠، و٧/ ٣٧٥ (١٣٣٨، ٢٩٢٩)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٥ (٦٢٢٣) من طريق ابن عجلان، به.\nقال بشار: على أنّ المحفوظ من رواية سفيان بن عيينة أنه قال: سمعت ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، فذكره، هكذا رواه الحميدي في مسنده (١١٩٠)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٢٤ (٧٣٦٦)، وابن حبان (٥٦٤٤).\nومن هنا قال الإمام الدارقطني في العلل (٢١٧٤): \"يرويه ابن عجلان واختلف عنه: فرواه زياد بن سعد ويحيى القطان وأبو عاصم النبيل عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nوخالفهم ابن عيينة فرواه ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان عن أبي هريرة. ولعل محمد بن عجلان سمعه من أبيه واستثبته من بكير بن الأشج\".\nقلت: إما أن يكون ابن عيينة قد رواه على الوجهين وهو بعيد، وإما أن يكون إسحاق بن إسماعيل قد توهم فيه، فقد خالفه ثلاثة من الثقات هم: الحميدي، وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن بشار، فرووه عنه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، وهو الصواب إن شاء الله.","vol":"10","page":62},{"text":"أخبرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ وأبو يُوسُفَ يعقُوبُ بن المُباركِ، قالا: حدَّثنا أبو زكرِيّا يحيى بن أيُّوبَ بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: أخبرني محمدُ بن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله -ﷺ- قال في الحيّاتِ: \"ما سالَمناهُنَّ مُنذُ عادَيْناهُنَّ، ومن تركَ منهُنَّ شيئًا خِيفةً، فليسَ منّا\" (^١).\nقال يحيى بن أيُّوبَ: سُئلَ أحمدُ بن صالح، عن تَفسِيرِ: \"ما سالمَناهُنَّ مُنذُ عاديناهُنَّ\"، فقيل لهُ: متى (^٢) كانتِ العَداوةُ؟ قال: حِينَ أُخرِجَ آدمُ من الجنّةِ، قال اللهُ ﷿: ﴿اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [طه: ١٢٣].\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عَمرٍو الحَرّانيُّ (^٣)، قال: قرأنا على مَعقِلِ بن عُبيدِ الله، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قامَ رسُولُ الله -ﷺ- فقال: \"اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفيتينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبالَى، ويُوضِعانِ الغَنَمَ\".\nقالوا: ففي هذه الأحادِيثِ قَتْلُ الحيّاتِ جُملةً، ذي الطُّفْيتَينِ وغيرِهِ، وكذلك الأحادِيثُ التي قبلها، لم تَخُصَّ (^٤) شيئًا دُونَ شيءٍ.\nوقال آخرُونَ: لا يُقتَلُ من الحيّاتِ ما كان في البُيُوتِ بالمدِينةِ خاصّةً، إلّا أن يُنْذَرَ (^٥) ثلاثًا، وما كان في غيرِها فيُقتَلُ، في البُيُوتِ وغيرِ البُيُوتِ، ذا الطُّفْيتَينِ كان أو غيرَهُ.\n_________\n(^١) انظر ما قبله.\n(^٢) في د ٤: \"ممن\".\n(^٣) في الأصل: \"الخزاعي\"، محرف. انظر: الجرح والتعديل لابن ابي حاتم ٥/ ٢٦٧.\n(^٤) في الأصل، م: \"يخص\".\n(^٥) في د ٤: \"تنذر\".","vol":"10","page":63},{"text":"ومِن حُجَّتِهِم: حديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، من رِوايةِ صَيْفِيٍّ، عن أبي السّائبِ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قال: \"إنَّ نفرًا من الجِنِّ بالمدِينةِ أسْلَمُوا، فإذا رَأيتُم أحدًا منهُم، فحذِّرُوهُ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ إن بَدا لَكُم بعد ذلك فاقتُلُوهُ\" (^١).\nورَوَى أبو حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، نحوهُ بمعناهُ (^٢).\nومِن حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ أيضًا، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ لهذه البُيُوتِ عَوامِرَ، فإذا رأيتُم منها شيئًا، فتَعَوَّذُوا منهُ، فإن عادَ فاقتُلُوهُ\" (^٣).\nوهذا يحتَمِلُ أن تكونَ إشارَتهُ (^٤) إلى بُيُوتِ المدِينةِ، وهُو الأظْهَرُ، ويحتَمِلُ أن يكونَ إلى جِنْسِ البُيُوتِ، والله أعلمُ.\nوسيأتي ذِكرُ حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثِ سَهْلِ بن سَعْدٍ، في تَخْصِيصِ حيّاتِ المدِينةِ بالإذنِ، في بابِ صَيْفِيٍّ، من هذا الكِتابِ، إن شاءَ الله.\nوقال آخرُونَ: لا تُقتَلُ حيّاتُ البُيُوتِ بالمدِينةِ (^٥)، ولا بغَيْرِها، حتّى تُؤذَنْ، فإنْ عادَتْ قُتِلتْ.\nومِن حُجَّتِهِم: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا سعِيدُ بنُ سُليمانَ، عن عليِّ بن هاشِم، قال:\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢ (٢٧٩٨).\n(^٢) انظر: ما بعده.\n(^٣) أخرجه الروياني في مسنده ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥ (١٠٤١)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٨٣ (٥٩٣٥) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، به، وفيه قصة.\n(^٤) في م: \"إشارة\".\n(^٥) شبه الجملة سقط من د ٤.\n(^٦) أخرجه في سننه (٥٢٦٠). وأخرجه الترمذي (١٤٨٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٥٥ (١٠٧٣٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ٧٩ (٦٤٢٩) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤١٢ - ٤١٣ (١٢٥٩١).","vol":"10","page":64},{"text":"حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن أبيه (^١)، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- سُئلَ عن حيّاتِ البُيُوتِ، فقال: \"إذا رأيتُم منهُنَّ شيئًا في مَساكِنِكُم، فقولُوا: أنشُدُكُمُ (^٢) العَهدَ الذي أخَذَ عليكُم سُليمانُ بن داودَ أن تُؤذُونا (^٣)، فإن عُدْنَ فاقتُلُوهُنَّ\".\nفلم يَخُصَّ في هذا الحديثِ بُيُوتَ المدِينةِ من غيرِها.\nوهُو عِندِي محُتَمِلٌ للتَّأوِيلِ، والأظْهَرُ فيه العُمُومُ.\nوقال آخرُونَ: لا تُقتَلُ ذواتُ البُيُوتِ من الحيّاتِ بالمدِينةِ ولا بغيرِ المدِينةِ.\nواحتجُّوا بظاهِرِ حديثِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ. لم يَخُصَّ بيتًا من بيتٍ، ولا مَوْضِعًا من موضِع، ولم يذكُرِ الإذْنَ فيهنَّ.\nوقال آخرُونَ: يُقتلُ من حيّاتِ البُيُوتِ: ذُو الطُّفْيتَينِ، والأبترُ، خاصّةً، بالمدِينةِ وغيرِها منَ المواضِع، دُونَ إذْنٍ ولا إنذارٍ، ولا يُقتلُ من ذَواتِ البُيُوتِ غيرُ هذينِ الجِنْسينِ من الحيّاتِ.\nواحتجُّوا بما حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) قوله: \"عن أبيه\" سقط من د ٤.\n(^٢) في سنن أبي داود: \"أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن\" بدل: \"أنشدكم\".\n(^٣) زاد ناشر أبي داود بين حاصرتين \"لا\" فصارت: \"أن لا تؤذونا\" وكذا جاءت في بعض النسخ، ولم ترد في الأصل، وهو الصواب، إذ هو مثل قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] أي: لا تظلمون (تفسير الطبري ٥/ ٥٠٢).","vol":"10","page":65},{"text":"نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصَرَ، ويَطْرحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ (^١).\nومن حديثِ نافع، عن سائبةَ (^٢)، مِثلَ هذا سواءً، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ (^٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أَنَّهُ كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيّاتِ كلِّها، فقال لهُ أبو لُبابةَ: أما بلغَكَ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ، وأمَرَ بقَتْلِ ذي الطُّفْيتَينِ والأبتَر؟\nقال أبو عُمر: هذا نصُّ رِوايةِ القَعْنبِيِّ في المتنِ، ورِواية ابنِ وَهْبٍ في الإسنادِ، وأجمعَ (^٥) العُلماءُ على جَوازِ قَتْلِ حيّاتِ الصَّحارِي، صِغارًا كُنَّ أو كِبارًا، أيَّ نَوْع كُنَّ من (^٦) الحيّاتُ، وأمّا قتلُهُنَّ في الحَرم، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، وبالله تَوْفِيقُنا.\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج ٢/ ٧١٤ - ٧١٥، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه أبو داود (٥٢٥٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٧١٨) من طريق القعنبي، به.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).\n(^٣) في م: \"بن أحمد\"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني. انظر: جذوة المقتبس للحميدي (٦٠٥)، وترتيب المدارك ٧/ ٢١٨، والصلة لابن بشكوال (٦٩٠)، وتاريخ الإسلام ٩/ ١٩٤.\n(^٤) أخرجه في المسند ٢٥/ ٢٩ - ٣٠ (١٥٧٥١). وأخرجه البغوي في الجعديات (١٦٠٠) عن محمد بن جعفر، به.\n(^٥) في م: \"وقد أجمع\".\n(^٦) في م: \"كان\" بدل: \"كن من\".","vol":"10","page":66},{"text":"قال أبو عُمر: ترتِيبُ هذه الأحادِيثِ كلِّها، المذكُورة في هذا البابِ وتَهذِيبُها، باستِعمال حديثِ أبي لُبابةَ، والاعتِمادِ عليه، فإنَّ فيه بيانًا لنَسْخِ قَتْلِ حيّاتِ البُيُوتِ، وأنَّ (^١) ذلك كان بعدَ الأمرِ بقَتْلِها جُملةً، وفيه استِثناءُ ذي الطُّفْيتَينِ والأبْتَرِ، فهُو حديثٌ مُفسَّرٌ، لا إشكالَ فيه لمن فهِمَ وعلِمَ، وبالله التَّوفيقُ.\nومِمّا يدُلُّك على ذلك: أنَّ ابن عُمرَ كان قد سمِعَ من النَّبيِّ -ﷺ- الأمرَ بقتلِ الجِنّانِ جُملةً، فكانَ يقتُلُهُنَّ حيثُ وجَدَهُنَّ، حتّى أخبَرهُ أبو لُبابةَ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى بعدَ ذلك عن قتلِ عَوامِرِ البُيُوتِ منهُنَّ، فانْتَهى عبدُ الله بن عُمرَ، ووقفَ عندَ الآخِرِ من أمرِ -ﷺ- على حَسَبِ ما أخبَرهُ أبو لُبابةَ، وقد بانَ ذلك في رِوايةِ أُسامةَ بن زيدٍ، وغير، عن نافع، على حَسَبِ ما تقدَّمَ في هذا البابِ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"اقتُلُوا الحيّاتِ، وذا الطُّفيتينِ، والابتَرَ، فإنَّهُما يَلْتمِسانِ البصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ\". قال: وكان عبدُ الله (^٣) يقتُلُ كلَّ حيّةٍ وجَدَها، فأبْصَرَهُ أبو لُبابةَ، أو زيدُ (^٤) بن الخطّابِ، وهُو يُطارِدُ حيّةً، فقال: إنَّهُ قد نُهِيَ عن ذَواتِ البُيُوتِ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"فإن\"، وفي م: \"لأن\".\n(^٢) في سننه (٥٢٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ١٥٩ (٤٥٥٧)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٨ (٦٠١٩)، وأبو يعلى (٥٤٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٥ (٢٩٣٠)، وابن حبان ١٢/ ٤٦٢ (٥٦٤٥) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٥ - ٦١٦ (٧٩٦٨).\n(^٣) زاد هنا في ف ٣: \"بن عمر\".\n(^٤) في ف ٣: \"وزيد\".","vol":"10","page":67},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن أبيه. فذكَرَهُ سواءً. وزادَ: قال سُفيانُ: كان الزُّهْرِيُّ يشُكُّ فيه: زيدٌ، أو أبو لُبابةَ.\nقال أبو عُمر: هُو أبو لُبابةَ صحِيحٌ، لم يَشُكَّ فيه نافعٌ وغيرُهُ.\nوقد رواهُ بُكَيرُ (^٢) بن الأشجِّ، عن سالم، فاسْتَثنَى من ذواتِ البُيُوتِ: ذا الطُّفْيتَينِ والأبْتَرَ (^٣).\nوهُو مُوافِقٌ لرِوايةِ عَبْدِ ربِّهِ بن سَعِيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، ولِرِوايةٍ القَعْنبِيِّ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، وهُو الصَّوابُ في هذا البابِ، وعليه يصِحُّ ترتِيبُ الآثارِ فيه، والحمدُ لله.\nوقد رُوِي، عنِ ابنِ مسعُودٍ في هذا البابِ قولٌ غرِيبٌ حَسنٌ:\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قال: اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّها، إلّا الجِنّان الأبيضَ، الذي كأنَّهُ قَضِيبُ فِضّةٍ، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في مسنده (٦٢٠).\n(^٢) في م: \"رواه بكر\"، خطأ. وهو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، أبو عبد الله، المدني، نزيل مصر. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٣ (٢٩٢٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣١٠ (١٣٢٠٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.\n(^٤) في سننه (٥٢٦١).","vol":"10","page":68},{"text":"ولنافع، عن أبي هريرةَ في \"المُوطَّأ\" حَدِيثانِ موقُوفانِ يستنِدانِ من غير ما وَجْهٍ أحدُهُما، وهُو حديثٌ تاسِع ستِّين\nمالكٌ (^١)، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ، قال: أسْرِعُوا بجَنائزِكُم، فإنَّما هُو خَيْرٌ تُقدِّمُونَهُ (^٢) إليه، أو شَرٌّ تطرحونَهُ عن رِقابِكُم.\nهكذا رَوَى هذا الحديث جُمهُورُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" موقُوفًا على أبي هريرةَ.\nورواهُ الولِيدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. ولم (^٣) يُتابَعْ على ذلك عن مالكٍ.\nولكِنَّهُ مرفُوعٌ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حديثِ نافع، عن أبي هريرةَ، من طُرُقٍ ثابتةٍ.\nوهُو محفُوظٌ أيضًا من حَدِيثِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، مرفُوعًا.\nفأمّا حديثُ نافع: فحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ ويعِيشُ بن سعِيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد القاضِي البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع مولى ابنِ عُمرَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"أسِرعُوا بجَنائزِكُم، فإن يَكُن خيرًا، عَجَّلتُمُوهُ إليه، وإن يكُن غير ذلك، قَذَفتُمُوهُ (^٤) عن أعناقِكُم (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٣٢ (٦٥١).\n(^٢) في الموطأ: \"تقدمونهم\".\n(^٣) في م: \"لم\".\n(^٤) في ف ٣: \"قدمتموه\". وفي مصدر التخريج: \"ألقيتموه\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢٢١ (١٠٣٣٢) عن ابن عُلية، عن أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٠ (١٣٢٥٠). =","vol":"10","page":69},{"text":"ورُوي عن الأوزاعِيِّ، عن نافع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ﵇ مرفُوعًا، ولا يصِحُّ سماعُ (^١) الأوزاعِيِّ (^٢) من نافع، كذلك قال أبو زُرْعةَ، وقال (^٣): حدَّثنا إسحاقُ بن خالد الخُتَّليُّ (^٤)، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي سلمةَ، قال: قلتُ للأوزاعِيِّ: يا أبا عَمرٍو، نافع أو (^٥) رجُل عن نافع؟ قال: رجُلٌ عن نافع. قلتُ: فعَمرُو بن شُعَيب، أو رجُلٌ عن عَمرِو بن شُعيبٍ؟ قال: عَمرُو بن شُعيبٍ، قلتُ: فالحسنُ، أو رَجُل عنِ الحَسَنِ؟ قال: رجُلٌ عنِ الحَسَنِ.\nوأمّا حَدِيثُ الزُّهرِيِّ: فحدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٦): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدٍ عن أبي هريرةَ،\n_________\n= قال بشار: هكذا رواه ابن عبد البر من طريق عبد الوارث، وهو ابن سعيد التنوري البصري، ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير المؤلف، ولعله خطأ، فالمحفوظ أن عبد الوارث رواه موقوفًا، قال الإمام الدارقطني في العلل (٢١٨٩): \"يرويه أيوب السختياني واختلف عنه:\nفرواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وقال ابن علية: عن أيوب، عن نافع، عن أبي هريرة، قال: فنحا به نحو الرفع.\nووقفه حماد بن زيد وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي هريرة\".\nقال بشار: فلعل الصواب: \"عبد الوهاب\" بدلًا من \"عبد الوارث\"، والله أعلم.\n(^١) هذه اللفظة سقطت من د ٤.\n(^٢) في م: \"ولا سماع للأوزاعي\" بدل: \"ولا يصح سماع الأوزاعي\".\n(^٣) أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٢٦٥، و٢/ ٧٢٣.\n(^٤) في م: \"الخطمي\".\n(^٥) زاد هنا في م: \"عن\".\n(^٦) أخرجه في المصنَّف (١١٣٧٨). وعنه أخرجه مسلم (٩٤٤) (٥٠)، وابن ماجة (١٤٧٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٠٨ (٧٢٦٧)، والبخاري (١٣١٥)، وأبو داود (٣١٨١)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤١ - ٤٢، وفي الكبرى ٢/ ٤١٦ (٢٠٤٨)، وابن الجارود في المنتقى (٥٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٨، وابن حبان ٧/ ٣١٥ (٣٠٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١، والبغوي في شرح السنة (١٤٨١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨ - ٢٩ (١٣٢٤٨).","vol":"10","page":70},{"text":"عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"أسْرِعُوا بالجِنارةِ، فإن تَكُن صالحةً، فخَيرٌ تُقدِّمُونها إليه، وإن تكُن غيرَ ذلك، فشَرٌّ تَضَعُونهُ عن رِقابِكُم\".\nقال أبو عُمر: تأوَّل قومٌ في هذا الحديثِ تَعجِيلَ الدَّفْنِ، لا المشيِ، وليسَ كما ظنُّوا، وفي قولِهِ: \"شرٌّ تَضَعُونهُ عن رِقابِكُم\" ما يَرُدُّ قولهُم، مع أنَّهُ قد رُوِيَ عن أبي هريرةَ، وهُو راوِيةُ (^١) الحديثِ، ما يُغْني عن قَولِ كلِّ قائل.\nرَوَى شُعبةُ، عن عُيينةُ (^٢) بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أبي بَكْرةَ، أَنَّهُ أسرَعَ المَشْيَ في جِنازةِ عُثمانَ بن أبي العاصِ، وأمَرَهُم بذلك، وقال: لقد رأيتُنا معَ النَّبيِّ -ﷺ- نرمُلُ رَمَلًا (^٣).\nوروى أبو ماجِدٍ (^٤)، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قال: سألْنا نبِيَّنا -ﷺ- عن المَشْيِ معَ الجِنازةِ، فقال: \"دُونَ الخَبَبِ، إن يكُن خيرًا يُعجَّل إليه، وإن يكُن غيرَ ذلك، فبُعدًا لأهلِ النّارِ\". وذكر الحديثَ (^٥).\nوحديثُ أبي هريرةَ أثبتُ من جِهةِ الإسنادِ، ومعناهُما مُتقارِبٌ.\n_________\n(^١) في م: \"رواية\".\n(^٢) في د ٤: \"عتيبة\"، مصحف، وفي الأصل، ف ٣، م: \"وعيينة\" بدل: \"عن عيينة\"، وهو خطأ.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٣١٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٧، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢ من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٩٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ١٠، ٢٩ (٢٠٣٧٥، ٢٠٣٨٨)، والبزار في مسنده ٩/ ١٢٩، ١٣٨ (٣٦٨٠، ٣٦٩٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤٢ - ٤٣، وفي الكبرى ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ (٢٠٥٠، ٢٠٥١)، وابن حبان ٧/ ٣١٧ - ٣١٦ (٣٠٤٣، ٣٠٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢، من طريق عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٣ - ٥٦٤ (١١٩٣٧).\n(^٤) في د ٤، ف ٣: \"أبو ماجدة\". وكلاهما يقال في اسمه. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٥٧٩.\n(^٥) سلف تخريجه في الحديث التاسع من مراسيل ابن شهاب، وهو في الموطأ ١/ ٣٠٩ (٦٠٠).","vol":"10","page":71},{"text":"والذي عليه جماعةُ العُلَماءِ في ذلك (^١)، تَرْكُ التَّراخِي، وكراهةُ المُطَيْطاء (^٢)، والعَجَلةُ أحبُّ إليهم من الإبطاءِ، ويُكرَهُ الإسراعُ الذي يَشُقّ على ضَعَفةِ من يَتبَعُها، وقد قال إبراهيمُ النَّخعِيُّ: بطِّئُوا بها قليلًا، ولا تدُبُّوا (^٣) دبِيبَ اليهُودِ والنَّصارَى (^٤).\nورُوِي (^٥) عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وأبي هريرةَ، وجَماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم أمَرُوا أن يُسرَعَ بهم (^٦)، وهذا على ما اسْتَحبَّهُ الفُقهاءُ، وهُو أمرٌ خَفِيفٌ إن شاءَ الله.\nوقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- ما يُفسِّرُ الإسراعَ من حديثِ أبي مُوسى، ويُوافِقُ حديث ابنِ مسعُودٍ، وقولَ إبراهيم.\nحدَّثنا يعِيشُ بن سعيدٍ (^٧) وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا لَيْثٌ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أبصَرَ جِنازةً يُسْرَعُ بها وهِي تُمْخَضُ (^٨) كما يُمخَضُ الزِّقُّ، فقال: \"عليكُم بالقَصْدِ في جَنائزِكُم إذا مَشَيتُم\" (^٩).\n_________\n(^١) شبه الجملة \"في ذلك\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) المُطَيْطاء: مشية التبختر. انظر: لسان العرب ٧/ ٤٠٤.\n(^٣) دبَّ: مشى على هينته. انظر: لسان العرب ١/ ٣٦٩.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٢٤٩)، وابن أبي شيبة (١١٣٨٨).\n(^٥) هذه الفقرة بتمامها لم ترد في د ٤.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١١٣٧٨) و(١١٣٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٨.\n(^٧) في الأصل، م: \"بن عبد الله\"، خطأ. وهو يعيش بن سعيد بن محمد أبو عثمان الوراق. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٨٣٧.\n(^٨) تُمخضُ: أي تُحرَّك تحريكًا سريعًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٠٧.\n(^٩) أخرجه الطيالسي (٥٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٤١١ (١٩٦٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢ من طريق ليث، به، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٥٢ (٨٨١٩).","vol":"10","page":72},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، عن ليثٍ، بإسنادِهِ ومعناهُ (^١).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِس (^٢)، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن ليثِ بن أبي سُلَيم، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى: أنَّهُم كانوا مع النَّبيِّ -ﷺ- في جِنازةٍ، فكأنَّهُم أسْرَعُوا في السَّيرِ، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"عليكُم السَّكِينةَ\" (^٣).\nوهذه الآثارُ تُوضِّحُ لكَ معنى الإسْراع، وأنَّهُ على حَسَبِ ما يُطاقُ، وما لا يضُرُّ بالمُتَّبِعِ الماشِي معَها، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"عبد الواحد بن زياد، عن ابن عمر، بإسناده ومعناه\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٢) في د: \"قابوس\"، وهو وهم ظاهر.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٣٨٩ (١٩٦١٢)، وابن ماجة (١٤٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٨، من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف، لضعف ليث.","vol":"10","page":73},{"text":"والثّاني لنافع، عن أبي هريرةَ، قولُهُ وفِعلُهُ، موقُوفًا عليه في \"المُوطَّأِ\" وهُو يستنِدُ من وُجُوهٍ شَتَّى وهُو الحديثُ المُوَفِّي سبعِينَ لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، أنَّهُ قال: شَهِدتُ الأضْحَى، والفِطْرَ مع أبي هريرةَ، فكبَّر في الرَّكعةِ الأُولى سبعَ تكبِيراتٍ قبلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تكبِيراتٍ قبلَ القِراءةِ.\nقال أبو عُمر: مِثلُ هذا لا يكونُ رأيًا، ولا يكونُ إلّا تَوْقِيفًا؛ لأنَّهُ لا فرقَ بين سبع، وأقلَّ وأكثرَ، من جِهةِ الرَّأيِ والقِياسِ، والله أعلمُ.\nوقد رُوِي عنِ النَّبيِّ ﵇: أنَّهُ كبَّر في العِيدينِ سبعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الثّانِيةِ، منْ طُرُقٍ كثِيرةٍ حِسان:\nمِن حديثِ عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ؛ رواهُ عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ (^٢).\nومِن حديثِ جابرٍ؛ رواهُ ابنُ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ (^٣).\nومِن حديثِ عائشةَ؛ رواهُ أبو الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٥٤ (٤٩٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٧٧)، وأحمد في مسنده ١١/ ٢٨٣ (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١، ١١٥٢)، وابن ماجة (١٢٧٨)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٨٧ (١٧٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٥، من طريق عمرو بن شعيب، به، وإسناده ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٤٧ (٨٣٧٧).\n(^٣) وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٧ (٣٢٩٨) من طريق أبي الأسود، به، وهو من رواية ابن لهيعة أيضًا، فإسناده ضعيف.","vol":"10","page":74},{"text":"ورواهُ عُقَيلٌ وابنُ مُسافِرٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ (^١).\nومِن حديثِ عَمرِو بن عَوْفٍ المُزنِيِّ؛ رواهُ كثِيرُ بن عبدِ الله بن عَمرِو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ (^٢).\nومِن حديثِ ابنِ عُمرَ؛ رواهُ عبدُ الله بن عامرٍ الأسلمِيُّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (^٣).\nومِن حديثِ أبي واقدٍ اللَّيثِيِّ (^٤).\nكلُّها عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٥)، وفي حديثِ ابنِ عَمرِو بن العاصِ قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"التَّكبِيرُ في الفِطرِ: سَبْعٌ في الأُولى، وخَمسٌ في الآخِرةِ، والقِراءةُ بعدَها في كِلْتَيهِما\".\nوبهذا قال مالكٌ (^٦)، والشّافعيُّ (^٧) وأصحابُهُما، واللَّيثُ بن سعدٍ (^٨). إلّا أنَّ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٢٢ (٢٤٣٦٢)، وأبو داود (١١٤٩)، وابن ماجة (١٢٨٠) من طريق عقيل، به. وأخرجه والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٧٠ (٣١١٥) من طريق يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن ابن شهاب، به، وإسناده ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة أيضًا، وقد اضطرب فيه. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١٦٢٦٣).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٢٧٩)، والترمذي (٥٣٦)، وابن خزيمة (١٤٣٨، ١٤٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، والبغوي في شرح السنة (١١٠٦) من طريق كعير بن عبد الله، به، وإسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٨٧ - ١٨٨ (١٠٨٠٤).\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٢٣٤ (٥٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٤، من طريق عبد الله بن عامر، به، وعبد الله ضعيف.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٧ (٣٢٩٨)، وهو من رواية ابن لهيعة، فإسناده ضعيف.\n(^٥) لا يصح شيء مما ذكره المصنف مرفوعًا، وهذه كلها طرق اضطرب فيها عبد الله بن لهيعة لضعفه المعروف.\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٢٤٧.\n(^٧) انظر: الأم ١/ ٢٧٠.\n(^٨) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤.","vol":"10","page":75},{"text":"مالكًا قال: سبعًا في الأولى، بتكْبِيرةِ الإحرام. وقال الشّافعيُّ: سِوَى تكبِير الإحرام. واتَّفقا في الثّانيةِ على خَمْسٍ، سِوَى تكبير القِيام والرُّكُوع.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل كقولِ مالكٍ: سبعًا بتكبِير الإحرام في الأُولى، وخمسًا في الثّانِيةِ، إلّا أَنَّهُ لا يُوالِي بين التَّكبِيرِ، ويجعلُ بينَ كلِّ تكبِيرتينِ ثَناءً على الله، وصَلاةً على النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nوقال الثَّورِيُّ، وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: التَّكبِيرُ في العِيدَينِ: خَمْسٌ في الأُولى، وأرْبَعٌ في الثّانيةِ، بتكبِير الافتِتاح والرُّكوع، يُحرِمُ في الأُولى، ويَسْتفتِحُ، ثُمَّ يُكبِّرُ ثلاثَ تكبِيراتٍ، ويرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يَقْرأُ أُمَّ القُرآنِ، وسُورةً، ثُمَّ يُكبِّرُ، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ، ويسجُدُ، فإذا قامَ للثّانيةِ كبَّر، ولم يَرْفع يَدَيهِ، وقرأ فاتِحةَ الكِتابِ، وسُورةً، ثُمَّ كبَّر ثلاثَ تكبِيراتٍ، يرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ أُخْرَى يركعُ بها، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ فيها، يُوالِي بينَ القِراءَتينِ (^٢).\nقال أبو عُمر: ليسَ يُروى عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من وَجْهٍ قوِيٍّ ولا ضَعِيفٍ، مِثلُ قولِ هؤُلاءِ.\nوأمّا الصَّحابةُ ﵃، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في التَّكبِيرِ (^٣) في العِيدَينِ اختِلافًا كثيرًا (^٤).\nوكذلك اختِلافُ التّابِعِين في ذلك.\n_________\n(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج ٢/ ٧٦٦ (٣٩٨)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٨٧.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٤، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٣٨.\n(^٣) شبه الجملة \"في التكبير\" سقط من د ٤.\n(^٤) في م: \"كبيرًا\".","vol":"10","page":76},{"text":"وفِعلُ أبي هريرةَ، مع ما رَوَى عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في هذا البابِ، أوْلَى ما قيلَ به في ذلك، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nقال (^١) الشّافعيُّ: فِعلُ أبي هريرةَ بينَ ظَهْرانيِ المُهاجِرِين والأنصارِ أوْلَى؛ لأنَّهُ لو خالَفَ ما عَرفُوهُ ووَرِثُوهُ، أنكرُوهُ عليه وعلَّمُوهُ، وليسَ ذلك كفِعلِ رَجُلٍ في بَلَدٍ كلُّهُم يَتَعلَّمُ منهُ.\nقال: والتَّكبِيرُ في كِلْتا الرَّكعتينِ قبلَ القِراءةِ، أشبَهُ بسُننِ الصَّلاةِ (^٢).\nقال: وكما لم يُدخِلُوا تكبِيرةَ القِيام في تكبِيرةِ العِيدِ، فكذلك تكبِيرةُ الإحرام، بل هي أولى بذلك؛ لأنَّها لا يُدخَلُ في الصَّلاةِ إلّا بها، وتكبِيرةُ القِيام لو تَرَكها، لم تفسُدْ صلاتهُ (^٣).\nوقال المُزنِيُّ: إجماعُهُم على أنَّ تكبِيرَ العِيدِ في الأُولى قبلَ القِراءةِ، يَقْضِي بأنَّ الرَّكعةَ في الآخِرةِ كذلك؛ لأنَّ حُكْمَ الرَّكعتينِ في القِياسِ سَواءٌ.\nحدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عُمارةَ، عن سَعْدِ بن إبراهيم، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، قال: كان النَّبيُّ -ﷺ- تُخرَجُ لهُ الحَرْبةُ، فيُصلِّي إليها، فيُكبِّرُ ثِنْتَي عَشْرةَ تكبِيرةً، ثُمَّ كان أبو بكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ والأئمّةُ يفعلُونَ ذلك (^٤).\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الباب لم يرد في د ٤.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٢٣٦.\n(^٣) نفس المصدر السابق.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٣٤ (١٥٢٣)، والشاشي (٢٥١) من طريق شبابة بن سوار، به. وانظر: علل الدارقطني ٤/ ٢٨٥ (٥٦٧). وإسناده ضعيف إذ لا يصح موصولًا، وصوابه: مرسلًا، كما قال الدارقطني.","vol":"10","page":77},{"text":"نافعٌ، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ الثَّقفِيِّ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ حادي سبعين لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تَحُدَّ (^٢) على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زَوْج\".\nهكذا رَوَى يحيى هذا الحديث، فقال فيه: عن عائشةَ وحَفْصةَ، جميعًا.\nوتابَعهُ أبو المُصعبِ الزُّهرِيُّ (^٣)، ومُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ (^٤)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم في رِوايةِ سُحْنُونٍ.\nورَواهُ القَعْنبِيُّ (^٥)، وابنُ بُكيرٍ، وسَعِيدُ بن عُفَيرٍ، ومَعْنُ بن عيسى، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ، فقالوا فيه: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ. على الشَّكِّ.\nوكذلك رواهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، ومحمدُ بن سلمةَ، عنِ ابنِ القاسم.\nورواهُ ابنُ وَهْب، فقال: عن عائشةَ، أو حفصةَ، أو عن كِلْتيهِما (^٦).\nوكان ابن وَهْبٍ إذا حدَّثَ به عن مالكٍ وحدَهُ، قال فيه: عن عائشةَ، أو\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١١٤ (١٧٥٠).\n(^٢) يجوز فيها ضم الحاء المهملة وكسرها.\n(^٣) الموطأ بروايته ١/ ٦٦٣ (١٧٢٠).\n(^٤) في م: \"الزبيدي\" خطأ. وهو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو عبد الله الزبيري، عم الزبير بن بكار. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٤، والرواية في تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٤.\n(^٥) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٢٩) من طريق القعنبي، به.\n(^٦) ذكره الدارقطني في علله ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٣٩٥٠) وساق بعضًا من الاختلاف الوارد في إسناده.","vol":"10","page":78},{"text":"حفصةَ، على الشَّكِّ. وإذا أدخلَ مع مالكٍ غيرَهُ عن نافع، قال فيه حينئذٍ: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ، أو عن كِلْتَيهما (^١).\nوقال فيه أبو مُصعبٍ: \"إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا\". ولم يقُل ذلك غيرُهُ، وانتهى الحديثُ عندَ غيرِهِ، إلى قولِهِ: \"إلّا على زوج\".\nقرأتُ على أحمد بن قاسم بن عيسى، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بن حَبابةَ (^٢) حدَّثهُم ببغدادَ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (^٤): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تحُدَّ على مَيِّتٍ، إلّا على زَوْج\".\nوأمّا سائرُ أصحابِ نافع، غير مالكٍ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في هذا الحديثِ أيضًا عن نافع اختِلافًا كثِيرًا (^٥).\nفرواهُ صَخْرُ بن جُويرِيَةَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزْواجِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ ... \" الحديثَ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: المدونة لسحنون ٢/ ١٥.\n(^٢) في د ٤: \"جنابة\"، وهو تحريف. وهو: عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان المعروف بابن حبابة بفتح الحاء المهملة، قيده ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٤٠ وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٤٩، وترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤٨، وغيره.\n(^٣) في د ٤: \"بهذا\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٤). ومن طريقه أخرجه المزي لا تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٣، ٢١٤. وعندهما: \"عن حفصة أو عائشة\".\n(^٥) انظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٣٩٥٠).\n(^٦) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٣)، من طريق صخر بن جويرية، به.","vol":"10","page":79},{"text":"وكذلك رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزواج النَّبيِّ -ﷺ- قالت: قال رسُولُ الله -ﷺ-. فذكَرَهُ (^١).\nورواهُ سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ -ﷺ-، وهِي أُمُّ سلَمةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nورَواهُ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ بإسنادينِ، أحدُهُما: كما رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع. وصخرٌ، عن نافع (^٣). والآخَرُ: عن أيُّوبَ، قال: حدَّثني رَجُلٌ، عن أُمِّ حبِيبةَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ الله -ﷺ-. فذكَرَهُ (^٤).\nورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حَفْصةَ بنتِ عُمر زوجِ النَّبيِّ -ﷺ-. فذكَرهُ.\nحدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن خُمَيرٍ (^٥) وسعِيدُ بن عُثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا (^٦) نافعٌ،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤)، والبغوي في الجعديات (٣٠٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٦، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٠٨ (٣٦٢) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١١٧ - ١١٨ (١٥٨٥٨).\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٨٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٩٥ (٥٦٦٧)، والبغوي في الجعديات (٣٠٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٦، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٦ (١٧٥٩٣).\n(^٣) قوله: \"وصخر، عن نافع\" لم يرد في د ٤. وقد أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٩ (٢٦٤٥٣). ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٥ - ٢١٦ من طريق إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٧ - ١١٨ (١٥٨٥٨).\n(^٤) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٦٨)، من طريق ابن علية، به.\n(^٥) في د ٤: \"جبير\"، مصحف.\n(^٦) في الأصل: \"ونافع\"، خطأ.","vol":"10","page":80},{"text":"أنَّ صفِيّةَ بنت أبي عُبيدٍ أخْبَرتهُ، أنَّها سمِعَتْ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ -ﷺ- تُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، أو بالله ورسُولِهِ، أن تحُدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زَوْج\" (^١).\nورواهُ اللَّيثُ، قال: حدَّثني نافعٌ، أنَّ صفِيّةَ حدَّثتهُ، عن حَفْصةَ أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، فذكرهُ؛ حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَوِيُّ، قال (^٢): حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، فذكَرَهُ.\nقال البَغوِيُّ (^٣): وحدَّثنا ابنُ زنجُويةَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن الهادِ، عن عبدِ الله بن دِينارٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حفصةَ، أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عن رسُولِ الله -ﷺ-. فذكَرَهُ.\nوكذلك رواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ أو حفصةَ، أو كِلْتَيهِما (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٣٤)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٧ (٢٦٤٥٢)، والطبَري في تفسيره ٥/ ٨٢، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٠٨، ٢١٤ (٣٦١، ٣٨٨) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤)، وابن ماجة (٢٠٨٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٩٥ (٥٦٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٨، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١١٧ - ١١٨ (١٥٨٥٨). وسقط من المطبوع من المجتبى ذكر يحيى بن سعيد.\n(^٢) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥١ (٢٦٤٥٥)، ومسلم (١٤٩٠) (٦٣)، وأبو عوانة (٤٦٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٨، من طريق الليث، به.\n(^٣) في الجعديات (٣٠٧١). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٣٩)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٥١ (٢٦٤٥٦)، ومسلم (١٤٩٠) (٦٣ م)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٥٥ (١٩٠٦) من طريق عبد الله بن دينار، به.\n(^٤) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٧٢) من طريق ابن أبي ذئب، به.","vol":"10","page":81},{"text":"ورواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وأُمِّ سَلَمةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يَحِلُّ لامرأةٍ ... \" فذكرهُ، وزاد في آخِرِهِ: \"والإحْدادُ: ألّا تَمْتشِطَ، ولا تَكْتحِلَ، ولا تَخْتضِبَ، ولا تلبسَ ثوبًا مَصْبُوغًا، ولا تخرُجَ من بَيْتها\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذه الزِّيادةُ، عِندِي، من قولِ ابنِ إسحاقَ، والله أعلمُ، وعليه الفُقهاءُ، ولا يختلِفُونَ في أنَّ الإحدادَ ما ذكَرَ ابنُ إسحاق.\nوسيأتي شرحُ الإحدادِ في اللُّغةِ، وما للفُقهاءِ فيه من الأقاوِيلِ والمعاني مبسُوطًا، في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٩٧٤)، وعبد بن حميد (١٥٣٢)، والبغوي في الجعديات (٣٠٧٣) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٦ (١٧٥٩٣).","vol":"10","page":82},{"text":"نافعٌ، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ ثاني سبعين لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ أخِي بني عبدِ الدّارِ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله (^٢) أرسَلَ إلى أبانَ بن عُثمانَ، وأبانُ يومئذٍ أمِيرُ الحاجِّ، وهُما مُحرِمانِ: إّني أردتُ أن أُنكِحَ طَلْحةَ بن عُمرَ، بنتَ شيبةَ بن جُبيرٍ، وأرَدْتُ أن تحضُرَ ذلك. فأنكَرَ عليه أبانَ، وقال: سمِعتُ عُثمانَ بن عفّانَ، يقولُ: قال رسُولُ اللهﷺ-: \"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطُبُ\".\nهذا حديثٌ صحِيحٌ، احتجَّ به وذهَبَ إليه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وهُو قولُ عُمرَ بن الخطّابِ وعبد الله (^٣) بن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وجماعةٍ (^٤).\nوقال عبّاسٌ (^٥)، وغيرُهُ، عنِ ابنِ مَعِينٍ: نُبيهُ بن وَهْبٍ ثِقةٌ.\nقال أبو عُمر: نُبيهُ بن وَهْبٍ، نَسَبهُ ابنُ إسحاق، فقال فيه: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عامرِ بن عِكْرِمةَ بن عامرِ (^٦) بن هاشِم بن عَبدِ مَنافِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٦٨ (٩٩٧).\n(^٢) في الأصل: \"عبد الله\"، خطأ، وسيأتي على الصواب بعد قليل، وقال ابن الحذاء في التعريف ٢/ ٤٤٥ (٤١٤): \"هذا هو عمر بن عبيد الله بن معمر، قد بيّن هذا أيوب عن نافع في رواية هذا الحديث، وكذلك بيّنه سعيد بن أبي هند عن نبيه بن وهب، ذكر ذلك مسلم بن الحجاج في الصحيح. وقال البخاري: عن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي\".\n(^٣) قوله: \"عمر بن الخطّاب وعبد الله\" سقط من م.\n(^٤) انظر: الأم ٥/ ١٩٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١٤ - ١١٥.\n(^٥) في د ٤: \"ابن عياش\"، وهو تصحيف قبيح، وهو عباس الدوري. وهذا نقله ابن حجر، عن ابن عبد البر في تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٤.\n(^٦) قوله: \"بن عامر\" سقط من د ٤.","vol":"10","page":83},{"text":"ونَسَبهُ الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ القاضِي، فقال: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عُثمانَ بن أبي طَلْحةَ بن عبدِ العُزَّى (^١) بن عُثمانَ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ. والزُّبيرُ أعلمُ بأنسابِ قُرَيشٍ، والقَلْبُ إلى ما قالهُ أميلُ، والله أعلمُ.\nوعُمرُ بن عُبيدِ الله بن مَعْمرٍ التَّيمِيُّ، مشهُورٌ، وهُو مولى أبي النَّضرِ، من فوق (^٢)، إلّا أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في هذا الحديثِ، فيما عَلِمتُ: ابنةُ شيبةَ (^٣) بن جُبيرٍ، إلّا مالكٌ، عن نافع.\nورواهُ أيُّوبُ وغيرُهُ، عن نافع، فقال فيه: ابنةُ شَيْبةَ بن عُثمانَ.\nذكرهُ أبو داود، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود أبو الرَّبِيع، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله أرادَ أن يُنكِحَ ابنَهُ طَلْحةَ بن عُمرَ، منِ ابنةِ شَيْبةَ بن عُثمانَ. وساقَ الحديثَ بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً (^٤).\nوكذلك رواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن عُمرَ بن عُبيدِ الله: أنَّهُ أرادَ أن يُنكِحَ ابنهُ طلحةَ، ابنةَ شَيْبةَ بن عُثمانَ.\nوقد مَضَى القولُ في نِكاحِ المُحرِم، وما في ذلك من اختِلافِ السَّلفِ والخَلَفِ، واختِلافِ الآثارِ في نِكاحِ رسُولِ الله -ﷺ- مَيْمُونةَ، في بابِ ربِيعةَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"بن عبد العزيز\"، خطأ، انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٣١٩.\n(^٢) قوله: \"من فوق\" لم يرد في د ٤.\n(^٣) في د ٤: \"سعيد\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٢٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١٠، والخطيب في المدرج ٢/ ٨٥١، من طريق سليمان بن داود أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ١/ ٥٤٩ (٥٣٥) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مسلم (١٤٠٩) (٤٢) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٩٦٩٩).","vol":"10","page":84},{"text":"وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ (^١) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ (^٢). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ (^٣).\nوبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق (^٤).\n_________\n(^١) سقط حرف التوكيد من د ٤.\n(^٢) انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٨٧٩)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٤٢٥، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ٣٧٢.\n(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٨٣ (١٠٥٥).\n(^٤) من قوله: \"وبحديث مالك\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.","vol":"10","page":85},{"text":"نافعٌ، عنِ القاسم بن محمدٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو ثالثُ سبعين لنافع\nوهُو القاسمُ (^١) بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.\nذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانِيُّ، قال: حدَّثنا أشهلُ، عنِ ابنِ عونٍ (^٢)، قال: قال محمدُ بن سِيرِينَ: ماتَ القاسمُ بن محمدٍ، ولم يَكُن أحدٌ أرْضَى عندَ النّاسِ منهُ. قال: وحدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: سمعتُ مالكًا، قال (^٣): ذكَرَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ القاسم بن محمدٍ، فقال: إنَّهُ لها. يعني: الخِلافةَ.\nوذكَرَ ابنُ البرقِيِّ: أنَّ القاسمَ بن محمدٍ، تُوُفِّي سنةَ ثمانٍ ومئةٍ، وهُو قولُ الواقِدِيِّ، ويُكْنَى أبا محمدٍ، وكان قد ذهَبَ بصرُهُ.\nقال ابنُ عونٍ: رأيتُ ثلاثةً لم أرَ مِثلهُم: ابن سِيرِينَ بالعِراقِ، والقاسم بن محمدٍ بالحِجازِ، ورجاءَ بن حَيْوةَ بالشّام.\nوقال ضمرةُ، عن رجاء بن أبي سلمةَ: مات القاسمُ بن محمدٍ فيما بين مكّةَ والمدِينةِ، حاجًّا أو مُعتمِرًا. وقال لابنِهِ: سُنَّ التُّرابَ عليَّ سنًّا، وسوِّ عليَّ قَبْرِي، والحَقْ بأهلِكَ، وإيّاك أن يغُرَّك: كان وكان. قال ضَمْرةُ: وتُوُفِّي القاسمُ بن محمدٍ (^٤) في سنةِ إحْدَى أوِ اثنتينِ ومئةٍ، في خِلافةِ يزِيد بن عبدِ الملكِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٢٧ والتعليق عليه.\n(^٢) في د ٤: \"سهل بن عون\"، وهو تحريف، فأشهل هو: ابن حاتم الجمحي، مولاهم البصري، وشيخه هو عبد الله بن عون. انظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٣٦.\n(^٣) قوله: \"قال: سمعت مالكًا\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٤ وغيرها، وهو الصواب.\n(^٤) قوله: \"القاسم بن محمد\" لم يرد في د ٤.","vol":"10","page":86},{"text":"مالكٌ (^١)، عن نافع، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّها أخبرتهُ: أنَّها اشْترَتْ نُمرُقةً فيها تصاوِيرُ، فلمّا رآها رسُولُ الله -ﷺ- قامَ على الباب، فلَمْ يدخُلْ، فعرَفَتْ في وجهِهِ الكَراهِيةَ، وقالت: يا رسُولَ الله، أتُوبُ إلى الله (^٢)، ماذا أذْنَبتُ؟ فقال رسُولُ اللهﷺ-: \"ما بالُ هذه النُّمرُقةِ؟ \". قالتِ: اشْتَريتُها، لتَقْعُد عليها وتَوسَّدَها، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ أصحابَ هذه الصُّورِ يومَ القِيامةِ يُعذَّبُون، يُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم\". وقالﷺ-: \"إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّورُ، لا تدخُلُهُ الملائكةُ\".\nقال أبو عُمر: النُّمرُقةُ: الوِسادةُ.\nوقال الخليلُ (^٣): والنُّمرُوقُ: الوِسادةُ أيضًا.\nوهذا الحديثُ يَقْتضِي تحرِيمَ استِعمالِ ما فيه التَّصاوِيرُ من الثِّيابِ، وامتهانَها (^٤)، والاستِمتاع بها، في ثوبٍ كانت أو غيرِ ثَوْبٍ، كان الثَّوبُ مِمّا يُوطَأُ أو لم يكُن؛ لأنَّ النُّمرُقةَ مِمّا يُوطَأُ ويُمتَهَنُ، وقد وردَ فيها ما رأيتَ في هذا الحديثَ (^٥)، ولم يخُصَّ بيتًا فيه نوعُ تصاويرَ من نَوْع ما، ولا في مَوْضِع ما، ولا خَصَّ ثوبًا من ثَوْبٍ، وحُكمُ كلِّ ثوبٍ، حُكمُ النُّمرُقةِ.\nوليسَ في شيءٍ من أحادِيثِ هذا البابِ، أحسنُ إسنادًا من هذا الحديثِ.\nوقد رَواهُ الزُّهرِيُّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، مِثله (^٦) سواءً. إلّا أنَّهُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣).\n(^٢) في الموطأ: \"وإلى رسوله\".\n(^٣) العين ٥/ ٢٦٥.\n(^٤) في م: \"وأمثالها\".\n(^٥) في م: \"الباب\".\n(^٦) قوله: \"مثله\" لم يرد في د ٤.","vol":"10","page":87},{"text":"جعلَ في موضِع النُّمرُقةِ: قِرامًا. والقِرامُ: جمعُ قُرامةَ. قال الخليلُ (^١): القُرامةُ: ثوبُ صُوفٍ مُلوَّنٌ.\nوالمعنَى في ذلك كلِّهِ واحِدٌ؛ لأنَّها كلَّها ثِيابٌ تمُتهنُ، ولم يُرخَّص في شيءٍ منها في هذا الحديثِ، وإن كانتِ الرُّخْصةُ قد ورَدَتْ في غيرِهِ في هذا المعنَى، فإنَّ ذلك مُتعارِضٌ.\nوحديثُ عائشةَ هذا من أصحِّ ما يُروَى في هذا البابِ، إلّا أنَّ عُبيدَ الله بن عُمرَ رَوَى هذا الحديث، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، فخالَفَ في معناهُ، وذكَرَ فيه الرُّخصةَ، فيما يُرتَفقُ ويُتَوسَّدُ.\nوقد مَضَى في الصورِ وكَراهِيتها في الثِّيابِ وغَيْرِها ذِكرٌ، في بابِ إسحاقَ بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، وسيأتي القولُ في هذا البابِ، وما للعُلماءِ فيه من الوُجُوهِ والمذاهِبِ، في بابِ أبي النَّضرِ، من كِتابِنا هذا مُمهَّدًا مُوعَبًا، إن شاءَ الله.\nحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا بِشرُ بن بكرٍ. وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن حبِيبٍ. قالا: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: أخبرني القاسمُ بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ النَّبيُّ -ﷺ- وأنا مُسْتتِرةٌ لا بقِرام فيه صُوَرٌ، فهَتَكهُ، وقال: \"إنَّ أشدَّ النّاسِ عذابًا يومَ القِيامةِ، الذينَ يُشبِّهُونَ بخلقِ الله\" (^٢).\n_________\n(^١) العين ٥/ ١٥٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١١١ (٢٤٥٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١١ (٧)، والبيهقي في الكبر ى ٧/ ٢٦٧، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٠٦ (١٦٨٩٦).","vol":"10","page":88},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى وأحمدُ بن فتْح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن سعِيدِ بن عُثمانَ بن عبدِ السَّلام السَّرّاجُ، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ الله (^١) بن صالح، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن سعدٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله -ﷺ- وأنا مُسْتتِرةٌ بقِرام فيه صُوَرٌ، فتَلَوَّنَ وجهُهُ، وتناوَلَ السِّتر فهَتَكهُ، ثُمَّ قال: \"إنَّ من أشَدِّ النّاسِ عذابًا يومَ القِيامةِ الذين يُشبِّهُون بخلقِ الله\" (^٢).\nورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عنِ ابنِ شِهاب، بإسنادهِ مِثلهُ (^٣).\nففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ القِرامَ سِترٌ.\nويحتَمِلُ أنَّهُ إذ هتكَهُ وخَرَّقهُ، قد أبطَلَ الانتِفاعَ به، ويحتَمِلُ أن يكونَ أباحَ الانتِفاعَ منهُ، بما كان يُوطأُ ويُمتَهنُ، وكرِهَ ما يُنصَبُ نصبًا، كالسِّترِ وشِبْهِهِ، ولهِذا، واللهُ أعلمُ، قال من قال من العُلماءِ: ما قُطِعَ رأسُهُ، فليسَ بصُورةٍ، وما لم يُنْصَب وبُسِطَ، فليسَ به بأسٌ.\nويدُلُّ حديثُ عُبيدِ الله بن عُمرَ، على نحوِ ما ذكَرْنا من الاحتِمالِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَوِيُّ، قال (^٥): حدَّثنا بِشْرُ بن الوَلِيدِ،\n_________\n(^١) في د ٤: \"عبيد الله\" محرّف، وهو كاتب الليث.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦١٠٩)، ومسلم (٢١٠٧) (٩١)، وأبو يعلى (٤٤٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٧، من طريق إبراهيم بن سعد، به.\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده (٢٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧١٨)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٩٧ - ٩٨ (٢٤٠٩١)، ومسلم (٢١٠٧) (٩١ م ٢) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٤) في د ٤: \"عبد الله بن محمد بن جنابة\"، وهو تحريف وتصحيف، وصوابه ما أثبتنا، وقد مضى التنبيه عليه.\n(^٥) في الجعديات (٢٩٤٥).","vol":"10","page":89},{"text":"قال: حدَّثنا عبدُ العَزِيزِ بن عبدِ الله (^١) بن أبي سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله -ﷺ- وفي البَيْتِ سِترٌ مَنْصُوبٌ، عليه تصاوِيرُ، فعرَفْتُ (^٢) الغضَبُ في وَجهِهِ. قالت: فهَتكتُهُ، وأخذتُهُ فجَعَلتُهُ مِرْفَقتينِ، فكانَ يَرْتفِقُ بهما في بيتهِ -ﷺ-.\nفرِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ هذه، عنِ القاسم، مُخالِفةٌ لرِوايةِ الزُّهرِيِّ، ونافع، عنِ القاسم. وعُبيدُ الله ثِقةٌ حافِظٌ، وسَماعُهُ من القاسم ومن سالم صحِيحٌ، والزَّهرِيُّ ونافعٌ أجلُّ منهُ، والله أعلمُ بالصَّحِيح من ذلك.\nومِن جِهةِ النَّظرِ، لا يجِبُ أن يقَعَ المنعُ والحَظْرُ إلّا بدليلٍ لا مُنازع لهُ، وحديثُ سَهْلِ بن حُنَيفٍ، مع أبي طَلْحةَ الأنصارِيِّ (^٣)، يَعْضُدُ ما رَواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ في ذلك، وسيأتي ذِكرُ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ وأبي طَلْحةَ، في بابِ أبي النَّضرِ، من كِتابِنا هذا في حرفِ السِّينِ.\nوقد مَضَى ما للفُقهاءِ، في هذا البابِ من المذاهِبِ، في بابِ إسحاق بن أبي طلحةَ، ويأتي في بابِ أبي النَّضرِ سالم، ما فيه أيضًا عنِ التّابِعِينَ، إن شاءَ اللهُ ﷿.\n_________\n(^١) لفظ الجلالة سقط من م. وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٥٢.\n(^٢) في الأصل، ف ٣، م: \"فعُرف\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧٢).","vol":"10","page":90},{"text":"نافعٌ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ رابعُ سبعين لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امرأة كانت تُهراقُ الدِّماءَ على عَهْدِ رسُولِ الله -ﷺ-، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سلمةَ رسُولَ الله -ﷺ- فقال: \"لِتنظُرْ عَدَدَ (^٢) اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتَتْرُكِ [الصَّلاةَ] (^٣) قدرَ ذلك من الشَّهرِ، فإذا خلَّفَتْ (^٤) ذلك، فلتَغْتسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثفِر (^٥) بثَوْبٍ، ثُمَّ لتُصلِّي\".\nهكذا رواهُ مالكٌ، عن نافع، عن سُليمانَ، عن أُمِّ سَلَمةَ. وكذلك رواهُ أيُّوبُ السِّختِيانِيُّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ (^٦)، كما رواهُ مالكٌ، عن نافع سَواءً.\nورواهُ اللَّيثُ بن سَعْدٍ وصخرُ بن جُويرِيَةَ وعُبيدُ الله بن عُمرَ، على اختِلافٍ عنهُم، عن نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ: أنَّ رجُلًا أخبَرَهُ عن أُمِّ سَلَمةَ. فأدخَلُوا بينَ سُليمانَ بن يَسارٍ وبين أُمِّ سَلَمةَ رجُلًا.\nوذكَرَ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ في هذا الحديثِ: أنَّ المرأةَ المذكُورةَ في هذا الحديثِ، التي كانت تُهراقُ الدِّماءَ، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سَلَمةَ رسُولَ الله -ﷺ- عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٠٧ (١٥٨).\n(^٢) في الموطأ: \"إلى عدد\".\n(^٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ أخلّت بها النسخ المتوفرة.\n(^٤) في الأصل: \"خَلَق\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الموطأ.\n(^٥) قوله:\"لتستثفر\": هو استخدام المرأة شيء يشبه الحفاضة. قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢١٤: هو أن تشد فرجها بخرفة عريضة، بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخود من ثفر الدابة، الذي يجعل تحت ذنبها.\n(^٦) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"10","page":91},{"text":"ذلك، هي فاطِمةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ. وكذلك ذكر ابنُ عُيينةَ أيضًا، عن أيُّوبَ في هذا الحديثِ.\nوحديثُ فاطِمةَ ابْنةِ أبي حُبَيشٍ، رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (^١). بخِلافِ هذا اللَّفظِ، وسنَذكُرُهُ هاهنا، وفي بابِ هشام بن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nوأمّا حديثُ سُليمان بن يسارٍ هذا (^٢):\nفحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ: أنَّ فاطِمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ اسْتُحِيضَتْ، حتّى كان المِرْكَنُ (^٣) يُنقلُ من تحتِها وعاليه (^٤) الدَّمُ، فأمرَتْ أُمَّ سلَمةَ أن تسألَ لها النَّبيَّ -ﷺ-، فقال: \"تَدَعُ أيامَ أقرائها، وتَغْتسِلُ وتَسْتثفِرُ، وتُصلِّي\". قال أيُّوبُ: فقلتُ لسُليمانَ بن يَسارٍ: أيغشاها زَوْجُها؟ قال: إنَّما نُحدِّثُ بما سَمِعنا. أو: لا نُحدِّثُ إلّا بما سَمِعنا (^٥).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).\n(^٢) حديث سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة فيهما رجل كما قال النسائي في الكبرى (٢١٨). وقد اختلف فيه على أيوب السختياني، وصوابه الإرسال. ينظر: المسند المصنف المعلل ٤٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (١٩٢١٩).\n(^٣) المركن: وعاء تغسل فيه الثياب، جمعه مراكن. انظر: المعجم الوسيط، ص ٣٧١.\n(^٤) في ف ٣، د ٤: \"أعاليه\".\n(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٨٥ (٧٩٥).","vol":"10","page":92},{"text":"قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ السِّختِيانِيُّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، أَنَّهُ سَمِعهُ يُحدِّثُ، عن أُمِّ سَلَمةَ، أنَّها قالت: كانت فاطِمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ تُسْتَحاضُ، فسألَتْ رسُولَ الله -ﷺ- فقال: \"إنَّهُ ليسَ بالحَيْضةِ، ولكِنَّهُ عِرْقٌ\"، وأمَرَها أن تَدَعَ الصَّلاةَ قدرَ أقْرائها، أو قدرَ حَيْضتِها، ثُمَّ تغتسِلُ، فإن غَلَبها الدَّمُ، اسْتَثفرَتْ بثَوبٍ وصلَّتْ.\nوكذلك رواهُ وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، مِثلهُ؛ أخبَرناهُ أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ (^٢) بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ، أنَّ فاطِمةَ اسْتُحِيضَتْ، وكانت تَغْتسِلُ في مِرْكَنٍ لها، فتَخرُجُ وهو عالِيهِ الصُّفْرةُ والكُدْرة، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سَلَمةَ رسُولَ الله -ﷺ- فقال: \"تَنتَظِرُ (^٤) أيامَ قُرُوئها، أو أيامَ حَيْضتِها، فتَدَعُ فيها الصَّلاةَ، وتَغْسِلُ فيما سِوَى ذلك، وتَسْتثفِرُ بثوبٍ وتُصلِّي (^٥) \".\n_________\n(^١) في مسنده (٣٠٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٤٩ (٢٧٢٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٨٥ (٩١٩)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٨٤ (٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٦، من طريق سفيان، به.\n(^٢) في ف ٣: \"بن حمران\"، خطأ. وهو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي، أبو بكر القطيعي راوي مسند الإيمان أحمد عن عبد الله. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢١٠.\n(^٣) في المسند ٤٤/ ٣٢٢ (٢٦٧٤٠). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٤، من طريق عفان، به. وأخرجه أبو داود (٢٧٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٠ (٥٧٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٨٥ (٧٩٥) من طريق وهيب، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٧٤ - ٥٧٥ (١٧٥٠٢).\n(^٤) في د ٤: \"لتنظر\"، وفي المطبوع من مسند أحمد: \"تنظر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"10","page":93},{"text":"قال أبو عُمر: قولُهُ: \"تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائها، أو أيامَ حَيْضتِها\" يُضارعُ حديث هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، في قِصّةِ فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبَيشٍ، حِينَ قال لها رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّما ذلك عِرقٌ، وليسَ بالحَيْضةِ، فإذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ فاترُكِي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَتْ عَنكِ، فاغْتَسِلي وصلِّي\" (^١).\nويُضارعُ حديث نافع هذا، في قولِهِ: \"لتنظُر عددَ اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ ... \" الحديثَ.\nوفي هذينِ المعنيينِ تنازُعٌ بينَ العُلماءِ، سَنذكُرُهُ هاهُنا في هذا البابِ، بعد الفَراغِ من طُرُقِ هذا الحديثِ وألفاظِهِ، بعونِ الله، إن شاءَ الله.\nوأمّا الاختِلافُ على نافع في هذا الحديثِ:\nفإنَّ أسدَ بن موسى ذكَرَ في مُسندِهِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا نافعٌ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدِّماءَ على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-. وساقَ الحديث بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً، ولم يُدخِل في إسنادِهِ بينَ سُليمانَ وبينَ أُمِّ سلمةَ أحدًا.\nوكذلك رواهُ أسدٌ أيضًا، عن أبي خالدٍ الأحمرِ سُليمانَ بن حيّان، عنِ الحجّاج بن أرطأةَ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ (^٢).\nوكذلك رواهُ أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: سألَتِ امرأةٌ رسُولَ الله -ﷺ-. بهذا الحديثِ، ليسَ بينَ سُليمانَ وأُمِّ سَلَمةَ فيه أحَدٌ. ذكَرهُ ابنُ أبي شيبةَ في \"مُسندِهِ\" (^٣)، عن أبي (^٤) أُسامةَ وابنِ نُميرٍ، جميعًا، بالإسنادِ المذكُورِ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٠ (٥٧٧) من طريق أبي خالد، به.\n(^٣) وأخرجه في مصنَّفه (١٣٥٥) أيضًا.\n(^٤) لفظ الأبوة سقط من د ٤.","vol":"10","page":94},{"text":"وخالَفهُما عن عُبيدِ الله بن عُمرَ: أنسُ بن عِياضٍ، فأدخَلَ بينَ سُليمانَ بن يَسارٍ وبينَ أُمِّ سلمةَ رَجُلًا.\nحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن رجُلٍ من الأنصارِ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدَّمَ، فاسْتَفتَتْ لها أُمُّ سلَمةَ رسُولَ الله -ﷺ-. فذكَرَ مِثلَ حديثِ مالكٍ، بمَعناهُ.\nوأمّا رِوايةُ من رَوَى عنِ اللَّيثِ هذا الحديث، فأدخَلَ في إسنادِهِ بينَ سُليمانَ بن يَسارٍ وبينَ أُمِّ سلَمةَ رجُلًا: فأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ ويزِيدُ بن خالدِ بن عبدِ الله بن مَوْهبٍ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن رَجُلٍ أخبَرَهُ، عن أُمِّ سلمةَ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدَّمَ. فذكَرَ معنى حديثِ مالكٍ. قال: فإذا خلَّفَتْ (^٣) ذلك، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فلتَغْتسِلْ\".\nقال: أبو داودَ (^٤): وحدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدَّثنا صَخْرُ بن جُوَيْرِيةَ، عن نافع، بإسنادِ اللَّيثِ ومعناهُ. قال: \"فلتَتْرُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلك، ثُمَّ إذا حَضَرت الصّلاةُ فلتَغْتسِل، ولتَسْتثفِر بثوبٍ، وتُصلِّي\".\n_________\n(^١) في سننه (٢٧٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٣.\n(^٢) في سننه (٢٧٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٧٤). وأخرجه الدارمي (٧٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٨١٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٣، من طريق الليث، به.\n(^٣) في الأصل: \"خافت\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.\n(^٤) في سننه (٢٧٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٣. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١١٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٠٤ (٨٤٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.","vol":"10","page":95},{"text":"وعندَ اللَّيثِ في هذا أيضًا: عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن جَعْفرِ بن ربِيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ أُمَّ حبِيبةَ سألَتْ رسُولَ الله -ﷺ- عنِ الدَّم (^١)، فقال لها رسُولُ الله -ﷺ-: \"امْكُثِي قدرَ ما كانت تحبِسُكِ حَيْضتُكِ، ثُمَّ اغتسِلي\". قالت عائشةُ: رأيتُ مِرْكنها ملآنَ دمًا (^٢).\nوعندَ اللَّيثِ أيضًا، عن يزِيدَ بن أبي حبِيبٍ، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجِّ، عنِ المُنذِرِ بن المُغِير، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، أنَّ فاطِمةَ بنت أبي حُبَيشٍ حدَّثتهُ: أنَّها سألَتْ رسُولَ الله، وشكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّما ذلك عِرقٌ، فانْظُرِي، إذا أتاكِ قُرؤُكِ فلا تُصلِّي، فإذا مرَّ قُرؤُكِ فتَطَهَّرِي، ثُمَّ صلِّي ما بينَ القُرءِ إلى القُرءِ\". ذكر ذلك كلَّهُ أبو داودَ (^٣).\nوقال أبو داودَ: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يقولُ: في الحَيْضِ حديثانِ، والآخرُ في نَفْسي منهُ شيءٌ.\nقال أبو داودَ: يعني أنَّ في الحيضِ ثلاثةَ أحادِيثَ، هي أُصُولُ هذا البابِ، أحدُها: حديثُ مالكٍ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ. والآخرُ: حديثُ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ. والثالثُ الذي في قلبِهِ منهُ شيءٌ، هُو حديثُ حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ، الذي يروِيهِ ابنُ عَقيل (^٤).\n_________\n(^١) شبه الجملة \"عن الدم\" لم يرد في د ٤.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٤٩ (٢٥٨٥٩)، ومسلم (٣٣٤) (٦٥)، وأبو داود (٢٧٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١١٩، ١٨٢، وفي الكبرى ١/ ١٥٥ (٢٠٦)، وأبو عوانة (٩٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٠ - ٣٣١، من طريق الليث، به.\n(^٣) أخرجه في سننه (٢٨٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢١، ١٨٣، وفي الكبرى ١/ ١٥٨، و٥/ ٣١٨ (٢١٤، ٥٧١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٦٠ (٢٧٣٦، ٢٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٣ (١٧٣٩٤).\n(^٤) لابن عبد الله بن محمد بن عقيل راويه ضعيف.","vol":"10","page":96},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا حديثُ نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، فقد مَضَى في هذا البابِ مجُوَّد الإسنادِ، والحمدُ لله.\nوأمّا حديثُ عائشةَ، في قِصّةِ فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبيشٍ:\nفحدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ فاطِمةَ بنت أبي حُبَيش الأسدِيّةَ كانت تُسْتَحاضُ، فسألَتْ رسُولَ الله -ﷺ- فقال لها: \"إنَّما هو عِرقٌ وليسَ بالحَيْضةِ، فإذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ، فاترُكِي الصلاةَ، وإذا أدْبرَتْ فاغْتَسِلي وصلِّي\". أو (^٢) قال: \"اغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي\".\nوهذا حديثٌ رواهُ عن هشام جماعةٌ كثِيرةٌ، منهُم: حمّادُ بن سَلَمةَ، وحمّادُ بن زيدٍ، ومالكُ بن أنسٍ، وأبو حَنِيفةَ، ومحمدُ بن كُناسةَ، وابنُ عُيينةَ. وزادَ بعضُهُم فيه ألفاظًا لها أحكامٌ، سنذكُرُها إن شاءَ الله في بابِ هشام بن عُرْوةَ، من هذا الكِتابِ.\nوأمّا الحديثُ الذي ذكَرَ أنَّهُ الثالثُ، حديثُ حَمْنةَ:\nفأخبَرناهُ أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن عدِيٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن طَلْحةَ، عن عِمران بن طَلْحةَ، عن أُمِّهِ حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده (١٩٣). والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٠٠ (٨٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢ - ١٧٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨١١) من طريق زكريا بن عدي، به.","vol":"10","page":97},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا زُهَيرُ بن حربٍ وغيرُهُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا زُهَيرُ بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن طلحةَ، عن عمِّهِ عِمرانَ بن طَلْحةَ، عن أُمِّهِ حَمْنةَ ابنةِ جَحَشٍ، بمعنًى واحِدٍ، قالت: كنتُ أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثِيرةً شدِيدةً، فأتيتُ رسُولَ الله -ﷺ- أسْتَفتِيهِ وأُخبِرُهُ، فوَجَدتُهُ في بيتِ زَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثِيرةً شَدِيدةً قد مَنعتني من الصَّلاةِ والصَّوم، فماذا تَرى فيها (^٢)؟ فقال: \"أنعَتُ لكِ الكُرسُفَ (^٣)، فإنَّهُ يُذهِبُ الدَّمَ\". قلتُ: هُو أكثرُ من ذلك. قال: \"فتَلجَّمِي (^٤) \". قلتُ: هُو أكثَرُ من ذلك. قال: \"فاتَّخِذِي ثوبًا\". قلتُ: هُو أكثَرُ من ذلك، إنَّما أثُجُّ ثجًّا. قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"سآمُرُكِ أمرين، أيَّهُما فعَلتِ أجزَأ عنكِ من الآخرِ، وإن قَويتِ عليهما، فأنتِ أعلمُ، إنَّما هي رَكْضةٌ من الشَّيطانِ،\n_________\n(^١) في سننه (٢٨٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٩. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٤٦٨ - ٤٦٧ (٢٧٤٧٤)، والترمذي (١٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٤٢ - ١٤٣ (٢٧١٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٩٨ (٨٣٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢ - ١٧٣، من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٣٦ - ١٣٧ (١٥٨٧٩).\nوقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٣): \"سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه ولم يقو إسناده\". وقال أبو داود في السنن: \"سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء\"، وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٨٩: \"وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك\".\n(^٢) زاد هنا في م: \"قد منعتني من الصَّلاة\".\n(^٣) الكُرسف: القطن. انظر: لسان العرب ٦/ ١٩٦.\n(^٤) تلجمي: أي شدي لجاما، أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٣٤.","vol":"10","page":98},{"text":"فتَحَيَّضِي سِتّةَ أيام، أو سَبْعةً في عِلم الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حتّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طَهُرتِ واسْتَنْقَيْتِ فصلِّي أربعًا وعِشرِينَ ليلةً، أو ثلاثًا وعِشرِينَ ليلةً وأيامها، وصُومِي، فإنَّ ذلك يُجزِئكِ، وكذلك فافعلي كلَّ شَهْرٍ كما تحِيضُ النِّساءُ، وكما يَطْهُرنَ لمِيقات حيضِهِنَّ وطُهرِهِنَّ، وإن قَويتِ على أن تُؤَخِّرِي الظُّهرَ، وتُعجِّلِي العصرَ، ثُمَّ تَغْتسِلِينَ، وتجمعِينَ بين الصَّلاتينِ: [الظُّهرِ والعَصرِ، وتُؤَخِّرِينَ المغرِبَ، وتُعجِّلِينَ العِشاءَ، ثُمَّ تَغْتسِلِينَ وتجمعِين بين الصَّلاتينِ] (^١) فافعلي، ثُمَّ تَغْتسِلِينَ مع الفَجْرِ، فافعلي، وصُومِي، إن قَدرتِ على ذلك\". قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"وهذا أحبُّ الأمرينِ إليَّ\".\nقال أبو داودَ: وما عَدا هذه الثَّلاثةَ الأحادِيثِ، ففيها اختِلافٌ واضطِرابٌ.\nقال: وأمّا حديثُ عدِيِّ بن ثابتٍ، والأعمشِ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ. وحديثُ أيُّوبَ أبي (^٢) العَلاءِ، فهي كلُّها ضعِيفةٌ لا تَصِحُّ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عدِيٍّ، عن محمدِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثني ابنُ شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن فاطِمةَ ابنةِ أبي حُبَيشٍ: أنَّها كانت تُستحاضُ، فقال لها النَّبيُّ -ﷺ-: \"إذا كان دَمُ الحَيْضِ فإنَّهُ دَمٌ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمْسِكِي عنِ الصَّلاةِ، وإذا كان\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين زيادة من سنن أبي داود أخلّت بها النسخ المتوفرة، ولا يستقيم متن الحديث إلا بها.\n(^٢) في م: \"ابن\"، خطأ. وهو أيوب بن أبي مسكين، التميمي، أبو العلاء القصاب الواسطي.\nانظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٢.\n(^٣) في سننه (٣٠٤). وهذا الحديث في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، به. وسيأتي تمام تخريجه في ١٤/ ٤٢.","vol":"10","page":99},{"text":"الآخَرُ فتَوَضَّئي وصلِّي، فإنَّما هُو عِرقٌ\". قال ابنُ المُثنَّى: حدَّثنا به ابنُ أبي عدِيٍّ من كِتابِهِ هكذا، ثُمَّ حدَّثنا به من حِفظِهِ، فقال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ فاطِمةَ كانت تُسْتَحاضُ. وذكرهُ.\nقال أبو عُمر: اختُلِف عنِ الزُّهرِيِّ في هذا الحديثِ اختِلافًا كثِيرًا، فمرّةً يروِيهِ عن عَمْرةَ عن عائشةَ، ومرّةً عن عُروةَ عن عائشة، ومرّةً عن عُرْوةَ وعَمْرةَ عن عائشةَ، ومرّةً عن عُرْوةَ، عن فاطِمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ.\nوقد ذكَرْنا كثِيرًا من ذلك في بابِ هشام بن عُروةَ.\nوقال فيه سُهَيلُ بن أبي صالح، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُرْوةَ: حدَّثتني فاطِمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ، أنَّها أمرَتْ أسماءَ أن تسألَ رسُولَ الله -ﷺ-. وأسماءُ حدَّثتنِي: أنَّها أمرَتْ فاطِمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ تسألُ رسُولَ الله -ﷺ- عنِ الحَيْضِ، فأمَرَها أن تَقعُدَ أيامها التي كانت تقعُدُ، ثُمَّ تَغْتسِلَ (^١).\nوأكثرُ أصحابِ ابنِ شِهابٍ يقولُونَ فيه: عن عُروةَ وعَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ أُمَّ حبِيبةَ بنت جَحْشٍ، خَتَنةَ رسُولِ الله -ﷺ-، وهي تحتَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، استُحِيضت (^٢).\nهكذا يقولُونَ عنِ ابنِ شِهابٍ في هذا الحديثِ: أُمُّ حبِيبةَ، لا يذكُرُونَ فاطِمةَ بنت أبي حُبَيشٍ.\nوحديثُ ابنِ شِهابٍ في هذا البابِ مُضْطرِبٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٨١) من طريق سهيل بن أبي صالح، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٤ (٢٥٠٩٥)، والبخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤) (٦٤)، وأبو داود (٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩١)، وابن ماجة (٦٢٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ١١٧ - ١١٩، وفي الكبرى ١/ ١٥٦ (٢٠٩، ٢١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٩، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٣٧ - ٣٣٨ (١٦١٢٤).","vol":"10","page":100},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن يحيى، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: اسْتَفتت أُمُّ حَبِيبةَ بنتُ جَحشٍ رسُولَ الله -ﷺ-، قالت: إنِّي أُسْتَحاضُ، فقال: \"إنَّما ذلك عِرقٌ، فاغْتَسِلِي ثُمَّ صلِّي\". فكانت تَغتسِلُ عندَ كلِّ صَلاةٍ (^١).\nورواهُ عِراكُ بن مالكٍ، عن عُروةَ، بخِلافِ رِوايةِ هشام والزُّهرِيِّ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزِيدَ بن أبي حبِيبٍ، عن جَعْفرِ بن ربِيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ أُمَّ حبِيبةَ سألَتْ رسُولَ الله -ﷺ- عنِ الدَّم. قالت عائشةُ: لقد رأيتُ مِرْكَنها ملآن دمًا. فقال لها رسُولُ الله -ﷺ-: \"امكُثِي قدرَ ما تحبِسُكِ حَيْضتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي\" (^٢).\nوبِإسنادِهِ، عنِ اللَّيثِ، عن يزِيدَ بن أبي حبِيبٍ، عن بُكَيرِ بن الأشجِّ، عنِ المُنذِرِ بن المُغِيرةِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، أنَّ فاطِمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ حدَّثتهُ: أنَّها أتَتِ النَّبيَّ -ﷺ-، فشكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّما ذلك عِرقٌ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٧٠ (٢٤٥٢٣)، ومسلم (٣٣٤) (٦٣)، وأبو داود (٢٩٠)، والنسائي في المجتبى ١١٩، ١٨١، وفي الكبرى ١/ ١٥٥ (٢٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣١، من طريق الليث، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٤٩ (٢٥٨٥٩)، ومسلم (٣٣٤) (٦٥)، وأبو داود (٢٧٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١١٩، وفي الكبرى ١/ ١٥٥ (٢٠٦)، وأبو عوانة (٩٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٠ - ٣٣١، من طريق الليث، به. وأخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٦)، وابن الجارود في المنتقى (١١٤)، وأبو عوانة (٩٣٨)، والبيهقي قي الكبرى ١/ ٣٥٠، من طريق جعفر بن ربيعة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (١٦١٢٣).","vol":"10","page":101},{"text":"فانظُرِي، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصلِّي، فإذا مرَّ القُرءُ فتَطهَّرِي، ثُمَّ صلِّي ما (^١) بينَ القُرءِ إلى القُرْءِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: لهذا الاختِلافِ ومِثلِهِ عن عُروةَ، واللهُ أعلمُ، ضعَّفَ أهلُ العِلْم بالحديثِ ما عَدا حديثَ هشام بن عُروةَ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، من أحادِيثِ الحَيْضِ والاسْتِحاضةِ.\nفهذه الأحادِيثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ.\nوأمّا أقاوِيلُ الصَّحابةِ، والتّابِعِينَ، وسائرِ فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فسنوردُ منها ها هنا ما فيه شِفاءٌ واكتِفاءٌ، إن شاءَ الله.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ في هذا البابِ، عن نافع، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن أُمِّ سلمةَ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدِّماءَ على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-.\nفمعناهُ عندَ جميع العُلماءِ: أنَّها كانتِ امرأةً لا يَنْقطِعُ دمُها، ولا تَرى منهُ طُهرًا ولا نقاءً، وقد زادَها ذلك على أيامِها المعرُوفةِ لها، وتمادَى بها، فسألَتْ عن ذلك، لتعلَمَ هل حُكمُ ذلك الدَّم، كحُكم دم الحيضِ، أو هل هُو حيضٌ، أو غيرُ حيضٍ؟ فأجابَها رسُولُ الله -ﷺ- بجَوابٍ مَنَعها به من الصَّلاةِ في أيام حَيْضتِها، فبانَ بذلك أنَّ الحائضَ لا تُصلِّي، وهو إجماعٌ. وأمَرَها -ﷺ- أن تغتسِلَ وتُصلِّي، إذا خلَّفت ذلك.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٥٠ (٢٧٣٦٠)، وأبو داود (٢٨٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢١، ١٨٣، وفي الكبرى ١/ ١٥٨، و٥/ ٣١٨ (٢١٤، ٥٧١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٦٠ (٢٧٣٦، ٢٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٣ (١٧٣٩٤).","vol":"10","page":102},{"text":"واحتملَتْ ألفاظُ هذه الأحادِيثِ من التَّأوِيلِ، ما أوجبَ اختِلافَ العُلماءِ في هذا البابِ، على ما نذكُرُهُ عنهُم، إن شاءَ الله.\nوالذي أجمَعُوا عليه: أنَّ المرأةَ لها ثَلاثةُ أحكام في رُؤيتِها الدَّمَ الظّاهرَ (^١) السّائلَ من فرْجِها، فمِن ذلك دمُ الحيضِ المعرُوفُ، تَترُكُ لهُ الصَّلاةَ، إذا كان حَيْضًا.\nوللحَيضِ عندَهُم مِقدارٌ اختَلَفُوا فيه، وكلُّهُم يقولُ: إذا جاوزَ الدَّمُ ذلك المِقدارَ، فليسَ بحيضٍ. والحيضُ خِلْقةٌ في النِّساءِ، وطبعٌ (^٢) مُعتادٌ معرُوفٌ منهُنَّ، وحُكْمُهُ ألّا تُصلِّي معهُ المرأةُ ولا تصُومَ، فإذا انقطَعَ عنها، كان طُهرُها منهُ الغُسلَ.\nومِن ذلك أيضًا الوجهُ الثّانِي، وهُو دَمُ النِّفاسِ عندَ الوِلادةِ، ولهُ أيضًا عندَ العُلماءِ حَدٌّ محدُودٌ اختلفُوا فيه على ما نَذكُرُهُ عنهُم إن شاءَ الله، وطُهرُها عندَهُمُ انقِطاعُهُ، والغُسلُ منهُ، كالغُسلِ من الحَيْضِ سواءً (^٣).\nوالوجهُ الثّانِي (^٤): دمٌ ليسَ بعادةٍ، ولا طبع منهُنَّ، ولا خِلْقةٍ، وإنَّما هُو عِرقٌ انقطَعَ سائلُ دمِهِ، لا انقِطاعَ لهُ إلّا عندَ البُرءِ منهُ.\nفهذا حُكمُهُ أن تكونَ المرأةُ فيه طاهِرًا، لا يَمْنعُها من صلاةٍ ولا صَوْم، بإجماع من العُلماءِ، واتِّفاقٍ من الآثارِ المرفُوعةِ، إذا كان معلُومًا أنَّهُ دمُ العِرْقِ، لا دمُ الحيضِ.\nوأمّا وطءُ الزَّوجِ، أوِ السَّيِّدِ، للمرأةِ التي هذه حالهُا، فمُختَلَفٌ فيه من أهلِ العِلم؛ جماعةٌ قالوا: لا سبِيلَ لزوجِها إلى وَطْئها، ما دامت تلك حالَها. قالوا: لأنَّ\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) قوله: \"وطبع\" سقط من د ٤.\n(^٣) عبارة د ٤: \"والغسل كالحيض سواء\"، وفيه سقط وتحريف.\n(^٤) كذا في النسخ، وقد ذكر المؤلف وجهين، وهذا هو الوجه الثالث.","vol":"10","page":103},{"text":"كلَّ دَم أذًى، يجِبُ غَسْلُهُ من الثَّوبِ والبَدَنِ، ولا فرقَ في المُباشَرةِ بينَ دم الحيضِ، ودم الاستِحاضةِ، لأنَّهُ كلَّهُ رِجْسٌ، وإن كان التَّعبُّدُ (^١) منهُ مخُتلِفًا، كما أنَّ ما خرجَ من السَّبِيلينِ، سَواءٌ في النَّجاسةِ، وإنِ اختلفَتْ عِباداتُهُ (^٢) في الطَّهارةِ.\nقالوا: وأمّا الصَّلاةُ، فرُخصةٌ ورَدَت بها السُّنّةُ، كما يُصلِّي سَلِسُ (^٣) البولِ.\nومِمَّن قال: إنَّ المُسْتَحاضةَ لا يُصِيبُها زَوْجُها: إبراهيمُ النَّخعِيُّ، وسُليمانُ بن يَسارٍ، والحَكَمُ، وعامرٌ الشَّعبِيُّ، وابنُ سِيرِين، والزُّهرِيُّ (^٤).\nواختُلِفَ فيه عنِ الحسنِ (^٥).\nورُوِي عن عائشةَ في المُستحاضةِ: أنَّهُ لا يأتيها زوجُها (^٦). وبه قال ابنُ عُليّةَ.\nوذُكِر عن شرِيكٍ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، قال: المُستحاضةُ تصُوم وتُصلِّي، ولا يأتيها زوجُها (^٧).\nوعن حمّادِ بن زَيْدٍ، عن حَفْصِ بن سُليمانَ، عنِ الحَسَنِ، مِثلُهُ (^٨).\nوعن عبدِ الواحِدِ بن سالم، عن حُرَيثٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، مِثلُهُ.\n_________\n(^١) في د ٤: \"التغيير\"، وهو تحريف.\n(^٢) في د ٤: \"عاداته\"، وهو تحريف.\n(^٣) في م: \"لسلس\".\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٩١، ١١٩٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٢٣٧ - ١٧٢٤١)، والدارمي (٨٢٩، ٨٣١).\n(^٥) انظر: الدارمي (٨٢٦، ٨٢٧).\n(^٦) انظر: الدارمي (٨٣٠).\n(^٧) وأخرج عبد الرزاق في المصنَّف (١١٩٣)، والدارمي (٢٢٩) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف.\n(^٨) أخرجه الدارمي (٨٢٧) من طريق حماد، به.","vol":"10","page":104},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عنِ الثَّورِيِّ، عن مَنصُورٍ، [عن إبراهيم] (^٢) قال: لا (^٣) تصُومُ، ولا يأتيها زَوْجُها، ولا تمسُّ المُصحفَ.\nوعن مَعْمرٍ، عن أيُّوبَ، قال: سُئلَ (^٤) سُليمانَ بن يَسارٍ: أيُصِيبُ المُسْتَحاضةَ زَوْجُها؟ فقال: إنَّما سَمِعتُ بالرُّخصةِ لها في الصلاة (^٥).\nقال مَعْمرٌ: وسألتُ الزُّهريَّ: أيُصيبُّ المُسْتحاضةَ زوجُها؟ فقال (^٦): إنَّما سَمِعنا بالصَّلاةِ.\nوذكرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا أبو مُصعبٍ، قال: سمِعتُ المُغِيرةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وكان من أعلى أصحابِ مالكٍ، يقولُ: قولُنا في المُسْتحاضةِ، إذا استمرَّ بها الدَّمُ بعد انقِضاءِ أيام حَيْضتِها، أنّا لا نَدْرِي هل ذلك انتِقالُ دم حَيْضتها، إلى أيام (^٧) أكثرَ منها، أم ذلك استِحاضةٌ؟ فنأمُرُها أن تَغتسِلَ إذا مَضَت أيامَ حَيْضتِها، وتُصلِّيَ وتصُومَ، ولا يَغْشاها زَوْجُها احتِياطًا، ينظُر إلى ما تصِيرُ إليه حالهُا بعد ذلك، فإن (^٨) كانت حَيْضةً، انتقلت من أيام إلى أكثرَ منها، عمِلَتْ فيما تَسْتَقيلُ على الأيام التي انتقلَتْ إليها، ولم يضُرَّها ما كانتِ احتاطَتْ من الصَّلاةِ والصِّيام، وإن كان ذلك الدَّمُ الذي استمرَّ بها استِحاضةً، كانت قدِ احتاطَتْ للصَّلاةِ والصِّيام (^٩).\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (١١٩٣).\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة من مصنف عبد الرزاق.\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل، ف ٣، وهو ثابت في مصنف عبد الرزاق (١١٧٢) و(١١٩٣).\n(^٤) في م: \"مثل\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٩١).\n(^٦) من قوله: \"إنما سمعتُ بالرُّخصة\" إلى هنا، لم يرد في م.\n(^٧) في م: \"دم\".\n(^٨) في م: \"إن\".\n(^٩) انظر: الاستذكار ١/ ٣٥٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"10","page":105},{"text":"قال أبو مُصعبٍ: وهذا قولُنا، وبه نُفتِي.\nوقال جُمهُورُ العُلماءِ: المُسْتحاضةُ تصومُ، وتُصلِّي، وتطُوفُ، وتقرأُ، ويأتيها زوجُها (^١).\nومِمَّن رُوِي عنهُ إجازةُ وَطْءِ المُستحاضةِ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وابنُ المُسيِّبِ، والحسنُ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وعطاءٌ (^٢). وهُو قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ (^٣)، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ (^٤).\nوكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: أحبُّ إليَّ ألّا يطأها، إلّا أن يطُولَ ذلك بها.\nذكرَ ابنُ المُباركِ، عنِ الأجْلَح، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال في المُسْتحاضةِ: لا بأسَ أن يُجامِعها زوجُها (^٥).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٦)، عن مَعْمرٍ، عن إسماعيلَ بن شَرُوسٍ، قال: سمِعتُ عِكْرِمةَ مولى ابنِ عبّاسٍ يُسْألُ عنِ المُسْتحاضةِ: أيُصِيبُها زَوْجُها؟ قال: نعم، وإن سالَ الدَّمُ على عَقِبيها.\nوعنِ الثَّورِيِّ، عن سُميٍّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ. وعن يُونُس، عنِ الحسنِ، قالا في المُستحاضةِ: تصُومُ وتُصلِّي ويُجامِعُها زوجُها (^٧).\n_________\n(^١) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٩، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، و٣٥٨ - ٣٥٩، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٢٤٢) فما بعدها، والدارمي (٨٢١، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٦).\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٧٨.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٣٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٩)، ومن طريقه ابن المنذر (٨٠٤)، عن ابن المبارك، به.\n(^٦) أخرجه في المصنَّف (١١٨٨).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٦).","vol":"10","page":106},{"text":"وعنِ الثَّورِيِّ، عن سالم الأفطَسِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، أنَّهُ سألَهُ عنِ المُستحاضةِ: أتُجامَعُ؟ فقال: الصَّلاةُ أعظَمُ من الجِماع (^١).\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ قال: المُستحاضةُ تصُومُ وتُصلِّي ويَطؤُها زوجُها.\nقال ابنُ وَهْبٍ: وقال مالكٌ: أمرُ أهلِ الفِقهِ والعِلم على ذلك، وإن كان دَمُها كثِيرًا. وقال مالكٌ: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّما ذلك عِرْقٌ وليسَ بالحَيْضةِ\". وإذا لم تكُن حَيْضةً، فما يَمنعُه (^٢) أن يُصِيبَها، وهِي تُصلِّي وتصُومُ؟\nقال أبو عُمر: أمّا (^٣) حكم الله ﷿ في دم المُستحاضةِ بأنَّهُ لا يمنعُ من الصَّلاةِ، وتعبَّدَ فيه بعِبادةٍ غيرِ عِبادةِ الحَيْضِ، وَجَبَ أن لا يُحكَمَ لهُ بشيءٍ من حُكم الحيضِ، إلّا فيما أجمعُوا عليه من غَسلِهِ، كسائرِ الدِّماءِ.\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في أكثرِ الحَيْضِ، وفي أقلِّهِ، وفي أقلِّ الطُّهرِ، فواجِبٌ الوُقُوفُ عليه ها هنا (^٤)؛ لأنَّ الأصلَ في الاستِحاضةِ زِيادةُ الدَّم على مِقْدارِ أمَدِ الحيضِ، أو نُقصانُ مُدّةِ الطُّهرِ عن أقلِّهِ، فبِهذا تُعرَفُ الاسْتِحاضةُ.\nفأمّا اختِلافُهُم في أكثرِ الحَيْضِ وأقلِّهِ، فإنَّ فُقهاءَ أهلِ المدِينةِ يقولُون: إنَّ الحيضَ لا يكونُ أكثرَ من خمسةَ عشرَ يومًا، وجائزٌ عندَهُم أن يكونَ خمسةَ عشر يومًا فما دُونَ، وأمّا ما زادَ على خمسةَ عشرَ يومًا، فلا يكونُ حيضًا، وإنَّما هُو المُسْتَحاضة، وهذا مذهبُ مالكٍ، وأصحابِهِ في الجُملةِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٧).\n(^٢) في الأصل، م: \"يمنعها\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٥٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٥، وانظر فيهما بعده.","vol":"10","page":107},{"text":"وقد رُوِيَ عن مالكٍ أنَّهُ قال: لا وقتَ لقليلِ الحَيضِ ولا لكثِيرِهِ، والدَّفعةُ عندَهُ (^١) من الدَّم، وإن قلَّتْ، تمنعُ من الصَّلاةِ، وأكثرُ الحيضِ عندَهُ خمسةَ عشَرَ يومًا، إلّا أن يُوجدَ في النِّساءِ أكثرُ من ذلك. فكأنَّهُ تركَ قولهُ: خمسةَ عشَرَ، وردَّهُ إلى عُرفِ النِّساءِ في الأكثرِ. وأمّا الأقلُّ، فقليلُ الدَّم عِندهُ حيضٌ بلا توقِيتٍ، يمنعُ من الصَّلاةِ، وإن لم تكُنِ المُطلَّقةُ تعُدُّهُ قُرءًا.\nهذه جُملةُ رِوايةِ ابنِ القاسم، وأكثرِ المِصرِيِّين عنهُ.\nورَوَى الأندلُسِيُّونَ، عن مالكٍ: أقلُّ الطُّهرِ عَشْرٌ، وأقلُّ الحيضِ خمسٌ.\nوقال ابنُ الماجِشُونِ، عن مالكٍ: أقلُّ الطُّهرِ خمسةُ أيام، وأقلُّ الحيضِ خمسةُ أيام. وهُو قولُ عبدِ الملكِ بن الماجِشُونِ.\nوقال الشّافعيُّ: أقلُّ الحَيْضِ يومٌ وليلةٌ. ورُوِي عنهُ: يومٌ بلا ليلةٍ. وأكثرُهُ عندَهُ خمسةَ عَشَر يومًا. وللشّافِعِيِّ قولٌ آخرُ كقولِ مالكٍ في عُرفِ النِّساءِ.\nوقال محمدُ بن مسلمةَ: أكثرُ الحيضِ خمسةَ عشَرَ (^٢)، وأقلُّهُ ثلاثةُ أيام.\nوقال الأوزاعِيُّ: أقلُّ الحيضِ يومٌ. قال: وعندَنا امرأةٌ تحِيضُ غُدْوةً، وتطهُرُ عشِيّةً.\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: أقلُّ الحَيْضِ ثلاثةُ أيام، وأكثرُهُ عشَرةُ أيام.\nفما نقصَ عندَ هؤلاء من ثلاثةِ أيام، فهُو استِحاضةٌ، وما زادَ على عشَرةِ أيام فهُو استِحاضةٌ.\n_________\n(^١) في ف ٣: \"عندهم\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"10","page":108},{"text":"وكذلك ما كان أقلَّ من يوم أو يوم (^١) وليلةٍ عندَ الشّافعيِّ، فهُو استِحاضةٌ، وما زادَ على خمسةَ عشَر يومًا، فمِثلُ ذلك.\nوكذلك ما نقصَ عن أقلِّ الطُّهرِ، فهُو استِحاضةٌ عندَ أكثرِهِم.\nوأمّا اختِلافُهُم في أقلِّ الطُّهرِ (^٢)، فإنَّ مالكًا وأصحابَهُ اضطربُوا في ذلك، فرُوِي عنِ ابنِ القاسم: عشَرةُ أيام. ورُوِي عنهُ: ثمانِيةُ أيام. وهُو قولُ سحنُونٍ.\nوقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ: أقلُّ الطُّهرِ خمسةُ أيام، ورواهُ عن مالكٍ.\nوقال محمدُ بن مسلمةَ: أقلُّ الطُّهرِ خمسةَ عشَر يومًا. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ، والثَّورِيِّ، والشّافعيِّ.\nقال الشّافعيُّ (^٣): إلّا أن يُعلَمَ طُهرُ امرأةٍ أقلَّ من خَمْسةَ عشَرَ، فيكونَ القولُ قولَها.\nوحكَى ابنُ أبي عِمرانَ، عن يحيى بن أكثمَ: أنَّ أقلَّ الطُّهرِ تِسعةَ عشَرَ. واحتجَّ بأنَّ اللهَ تعالى جعلَ عِدْلَ كلِّ حيضةٍ وطُهرٍ شهرًا، والحيضُ في العادةِ أقلُّ من الطُّهرِ، فلم يجُز أن يكونَ الحيضُ خمسةَ عشَرَ يومًا، ووجبَ أن يكون عَشَرةٌ حيضًا، وباقِي الشَّهرِ طُهرًا، وهُو تِسعةَ عشَرَ؛ لأنَّ الشَّهرَ قد يكونُ تِسعةً وعِشرِينَ.\nوقولُ أحمدَ بن حَنْبل وإسحاقَ وأبي ثَوْرٍ وأبي عُبيدٍ والطَّبرِيِّ في أقلِّ الحَيْضِ وأكثرِهِ، كقولِ الشّافعيِّ.\nوأمّا أقلُّ الطُّهرِ، فقال أحمدُ وإسحاقُ: لا تحدِيدَ في ذلك. وأنكرا على من وقَّتَ في ذلك خمسةَ عشَرَ يومًا، وقالا: باطِلٌ.\n_________\n(^١) قوله: \"أو يوم\" سقط من الأصل.\n(^٢) انظر: الأم للشافعي ١/ ٨٣، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٨٢، والإشراف له ٥/ ٣٨٠ - ٣٨١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٩. وانظر فيها أيضًا ما بعده.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ٢١٠.","vol":"10","page":109},{"text":"وقال الثَّورِيُّ: أقلُّ ما بينَ الحيضتينِ من الطُّهرِ، خمسةَ عشَرَ يومًا. وذكر أبو ثورٍ أنَّ ذلك لا يختلِفُونَ فيه. وحكاهُ عنِ الشّافعيِّ، وأبي حنِيفةَ.\nوأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في أقلِّ النِّفاسِ وأكثرِهِ (^١)، فلا أعلمُهُم يختلِفُونَ، أعني: فُقهاءَ الحِجازِ والعِراقِ: أنَّ النُّفساءَ إذا رأتِ الطُّهرَ، ولو بعدَ ساعةٍ، أنَّها تغتسِلُ.\nواختَلَفُوا في أكثرِ مُدَّتِهِ، فقال مالكٌ وعُبيدُ الله بن الحسنِ والشّافعيُّ: أكثرُهُ سِتُّونَ يومًا. ثُمَّ رجعَ مالكٌ، فقال: يُسألُ النِّساءُ عن ذلك وأهلُ المعرِفةِ. وذَكرَ اللَّيثُ: أنَّ من النّاسِ من يقولُ: سبعِينَ (^٢) يومًا.\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والأوزاعِيُّ: أكثرُهُ أربعُونَ يومًا.\nقال أبو عُمر: ما زادَ عندَهُم على أكثرِ مُدّةِ الحَيْضِ، وأكثرِ مُدّةِ النِّفاسِ، فهُو استِحاضةٌ، لا يختلِفُونَ في ذلك، فقِفْ على أُصُولِهِم في هذا البابِ، لتعرِفَ الحُكم في المُسْتَحاضةِ، وتعرِفَ من قادَ أصلَهُ منهُم، ومن خالَفهُ، إن شاءَ الله.\nفأمّا أقاوِيلُ الصَّحابةِ، والتّابِعِينَ في صَلاةِ المُستحاضةِ:\nفإنَّ ابن سِيرِينَ، رَوَى عنِ ابنِ عبّاسٍ في المُستحاضةِ، قال: إذا رأتِ الدَّم البحرانِيَّ (^٣) فلا تُصلِّي، وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً، فلتغتسِل ولتُصَلِّ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٥٣ - ١٥٤، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١/ ٢٣٥، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٦، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧، وانظر فيها ما بعدها.\n(^٢) في د ٤: \"تسعين\".\n(^٣) دم بحراني: شديد الحمرة، كأنه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، منسوب إلى قعر الرحم وعمقها، وزادوه في النسب ألفا ونونا للمبالغة، يريد الدم الغليظ الواسع. وقيل: نسب إلى البحر، لكثرته وسعته. انظر: لسان العرب ٤/ ٤٦.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٧٧)، والدارمي (٨٠٠، ٨٠١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤٠، من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عباس، به.","vol":"10","page":110},{"text":"وقال مكحُولٌ: إنَّ النِّساءَ لا تخفَى عليهنَّ الحيضةُ، أنَّ دمها أسودُ غلِيظٌ، فإذا ذهَبَ ذلك، وصارَتْ صُفرةً رقِيقةً، فإنَّها مُستَحاضةٌ (^١)، فلتَغْتسِل ولتُصلِّ (^٢).\nورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عنِ القَعْقاع بن حكِيم، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ في المُستحاضةِ: إذا أقبلَتِ الحيضةُ، تركتِ الصَّلاةَ، وإذا أدبرتِ، اغتسلَتْ وصلَّتْ (^٣).\nوقد رُوِي عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ في المُستحاضةِ: تجلِسُ أيام أقرائها. رواهُ حمّادُ بن سلمةَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عنهُ (^٤).\nورَوَى يُونُسُ، عنِ الحسنِ، قال: الحائضُ إذا مرَّ (^٥) بها الدَّمُ، تمُسِكُ بعدَ حَيْضها يومًا، أو يومينِ، وهِي مُستحاضةٌ (^٦).\nوقال التَّيمِيُّ، عن قَتادةَ: إذا زادت على أيام حَيْضتِها خمسةَ أيام، فلتُصلِّ. قال التَّيمِيُّ: فجعلتُ أُنقِصُ، حتّى إذا بلغتُ يومينِ، قال: إذا كان يومينِ، فهُو من حَيْضِها. وسألتُ (^٧) ابنَ سِيرِين فقال: النِّساءُ أعلمُ بذلك (^٨).\nقال أبو عُمر: فهذه أقاوِيلُ فُقهاءِ التّابِعِين في هذا البابِ، وأمّا أقاوِيلُ من بعدَهُم من أئمّةِ الفتوى بالأمصارِ.\n_________\n(^١) في م: \"الاستحاضة\".\n(^٢) ذكره عنه أبو داود في سننه بإثر رقم (٢٨٦). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٦.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥٢)، والدارمي (٧٨٧)، وأبو داود في سننه بإثر رقم (٢٨٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٠، من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٤) ذكره عنه أبو داود في سننه بإثر رقم (٢٨٦).\n(^٥) في م: \"مد\". ومر، بمعنى استمر. انظر: لسان العرب ٥/ ١٦٥.\n(^٦) ذكره عنه أبو داود في سننه بإثر رقم (٢٨٦).\n(^٧) في الأصل، د ٤: \"وسئل\"، والصواب ما أثبتنا، وقد نصّ عليه ابن أبي شيبة في المصنَّف.\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٥٦)، والدارمي (٧٩٥)، وأبو داود في سننه بإثر رقم (٢٨٦) من طريق التيمي، به.","vol":"10","page":111},{"text":"فقال مالكٌ، في المرأةِ إذا ابتدَأها حيضُها، فاستمرَّ بها الدَّمُ، أو كانت مِمَّن قد حاضَتْ، فاستمرَّ الدَّمُ بها، قال في المُبتدأةِ: تقعُدُ ما تقعُدُ نحوُها من النِّساءِ من أسْنانِها وأترابِها ولِداتِها (^١)، ثُمَّ هي مُستحاضةٌ بعد ذلك. رواهُ عليُّ بن زِيادٍ، عن مالكٍ.\nوقال ابنُ القاسم: ما رأتِ المرأةُ بعد بُلُوغِها من الدَّم، فهُو حيضٌ، تترُكُ لهُ الصَّلاةَ، فإن تمادَى بها، قعدَتْ عنِ الصَّلاةِ خمسةَ عشَر يومًا، ثُمَّ اغتسلت، وكانت مُستحاضةً، تُصلِّي وتصُومُ وتُوطأُ، إلّا أن تَرى دمًا لا تشُكُّ أنَّهُ دمُ حيضٍ، فتدعُ لهُ (^٢) الصَّلاةَ.\nقال (^٣): والنِّساءُ يعرِفنَ ذلك برِيحِهِ ولونِهِ.\nوقال: إذا عَرَفتِ المُسْتَحاضةُ إقبالَ الحَيْضةِ وإدبارها، وميَّزَتْ دَمَها، اعتدَّت به من الطَّلاقِ.\nوقد رُوِي عن مالكٍ في المُسْتحاضةِ: عِدَّتُها سنةٌ، وإن رأتْ دمًا (^٤) تُنكِرُهُ (^٥).\nوقال مالكٌ، في المرأةِ تَرى الدَّمَ دَفعةً واحِدةً، لا تَرى غيرَها، في ليلٍ أو نهارٍ: أنَّ ذلك حَيْضٌ، تكُفُّ لهُ عنِ الصَّلاةِ، فإن لم تكُن غيرُ تِلك الدَّفعةِ، اغْتَسلَتْ وصلَّت، ولا تعتدُّ بتلك الدَّفعةِ من طلاقٍ. والصُّفرةُ والكُدرةُ عندَ مالكٍ، في أيام الحيضِ وفي غيرِها، حيضٌ.\nوقال مالكٌ: المُسْتحاضةُ إذا ميَّزت بين الدَّمينِ، عمِلَتْ على التَّميِيزِ في إقبالِ الحَيْضةِ وإدبارِها، ولم تلتفتْ إلى عَددِ اللَّيالي والأيام، وكفَّتْ عنِ الصَّلاةِ عندَ إقبالِ حَيْضتِها، واغْتَسلَتْ عندَ إدبارِها.\n_________\n(^١) اللدات: جمع اللدة، وهو من ولد معك في وقت واحد. انظر: المعجم الوسيط، ص ٨٢٢.\n(^٢) شبه الجملة \"له\" لم يرد في د ٤.\n(^٣) في م: \"فقال\".\n(^٤) الدم سقط من د ٤.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ١٠/ ٢٧١.","vol":"10","page":112},{"text":"وقال مالكٌ في المرأةِ يزِيدُ دمُها على أيام عادتِها: إنَّها تُمسِكُ عنِ الصَّلاةِ خمسةَ عشَرَ يومًا، فإنِ انقطَعَ، وإلّا صنعَتْ ما تصنعُ المُستحاضةُ. ثُمَّ رجع، فقال: تستظهِرُ بثلاثةِ أيام بعد أيام حَيْضتِها المُعتادةِ، ثُمَّ تُصلِّي. وتركَ قولَهُ: خمسةَ عشَر يومًا.\nوأخذَ بقولِهِ الأوَّلِ المدنِيُّون من أصحابِهِ، وأخذَ بقولِهِ الآخِرِ المِصرِيُّونَ من أصحابِهِ.\nوقال اللَّيثِ في هذه المسألةِ كلِّها، مِثلُ قولِ مالكٍ الأخير.\nولمالكٍ وغيرِهِ من العُلماءِ في المرأةِ ينقطِعُ دمُ حيضِها، فتَرى دمًا يومًا أو يومينِ، وطُهرًا يومًا أو يومينِ، مذاهِبُ سنذكُرُها في بابِ هشام بن عُروةَ إن شاءَ الله.\nوذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: قال محمدُ بن مسلمةَ: أقْصَى ما تحِيضُ النِّساءُ عندَ عُلماءِ أهلِ المدِينةِ، مالكٍ وغيرِهِ: خمسةَ عشَرَ يومًا، فإذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ، أمسكَتْ عنِ الصَّلاةِ خمسةَ عشَرَ يومًا، فإنِ انقطَعَ عنها عندَ انقِضاءِ الخمسةَ عشَرَ وفيما دُونَها، عَلِمنا أنَّهُ حيضٌ، واغتسلَتْ عندَ انقِطاعِهِ، وصلَّتْ، وليست مُسْتحاضةً، فإن تمادَى بها الدَّمُ أكثرَ من خمسةَ عشَرَ يومًا، اغتسلَتْ عندَ انقِضاءِ (^١) الخَمسةَ عشَر، وعَلِمنا أنَّها مُسْتحاضةٌ، فأمرناها بالغُسلِ، لأنَّها طاهِرٌ، وتُصلِّي من يومِها ذلك، ولا تُصلِّي ما كان قبلَ ذلك، لأنَّها تركتِ الصَّلاةَ باجتِهادٍ في أمرٍ يُختَلَفُ فيه، وقد ذهَبَ وقتُ تِلك الصَّلاةِ، وقُلنا: أقِيمِي طاهِرةً حتّى تُقبِل الحيضةُ، كما قال رسُولُ الله -ﷺ-، وذلك أنْ تأتِيَها دَفعةٌ من دَم تُنكِرُهُ بعدَ خمسةَ عشَرَ يومًا، من يوم غُسْلِها، لأنَّهُ أقلُّ الطُّهرِ عندَنا، فإذا رأتِ الدفعةَ بعد خمسةَ عشَرَ من الطُّهرِ، كفَّت عنِ الصَّلاةِ، ما دامَتْ تَرى الدَّمَ إلى خمسَ عشْرَةَ (^٢)، ثُمَّ اغْتَسلت وصلَّت فيما يُسْتقبَلُ كما ذكرنا، فإن لم يكُن بين الدَّفعةِ وبين الطُّهرِ قدرُ\n_________\n(^١) في د ٤: \"انقطاع\".\n(^٢) في م: \"إلى خمسة عشر\".","vol":"10","page":113},{"text":"خمسةَ عشَرَ يومًا، فهي امرأةٌ حاضَتْ في الشَّهرِ أكثرَ مِمّا تحِيضُ النِّساءُ، فلا تعتدُّ به، ولا تترُكُ الصَّلاةَ لتلك الدَّفعةِ، ولا تزالُ تُصلِّي حتّى يأتيها ودفعةٌ (^١) بعد خمسةَ عشَرَ، أو أكثرَ من الطُّهرِ.\nقال محمدُ بنُ مسلمةَ: إنَّما أمرَ رسُولُ الله -ﷺ- المُستحاضةَ أن تترُكَ الصَّلاةَ إذا أقبلَتِ الحيضةُ، فإذا ذهَبَ قدرُها، اغتسلَتْ وصلَّت، وقدرُها عندَنا على ما جاءَ في حديثِ أُمِّ سلمةَ: لتنظُر عددَ اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ منَ الشَّهرِ، قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتترُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلك من الشَّهرِ، فإنْ جاوزَتْ ذلك فلتَغتسِل، ولتَسْتثفِر بثَوبٍ، ولتُصلِّي، وإنَّما تترُكُ الصَّلاةَ عددَ اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ، وحيضُها مُستقِيمٌ، قلَّتْ أو كثُرَتْ، لا تزِيدُ عليها، ثُمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي وهِي طاهِرٌ حتّى ترى دَفْعةً، فتكُفَّ عددَ اللَّيالي والأيام، فإن رأتْ (^٢) دفعةً قبلَ وقتِ حيضِها، لم تكُفَّ عنِ الصَّلاةِ، لأنَّها لو كفَّتْ عنِ الصَّلاةِ بتلك الدَّفعةِ قبلَ وقتِ حَيْضتِها، كانت قد خالفَتْ قولَ رسُولِ الله -ﷺ-، فقعدت عنِ الصَّلاةِ أكثرَ من أيام حَيْضِها، والدَّفعةُ في غيرِ أيام الحيضِ عِرْقٌ، لن تُقبلَ معهُ حيضةٌ، وإنَّما أُمِرَتْ أن تكُفَّ عنِ الصَّلاةِ عندَ إقبالِ الحيضةِ، فرأينا إقبالها في غيرِ مَوْضِعها، مخُالِفًا للحديثِ في عددِ اللَّيالي والأيام، فجعلنا ذلك اسْتِحاضةً.\nقال محمدُ بن مسلمةَ: وكان المُغِيرةُ يأخُذُ بالحديثِ، الذي جاءَ فيه عددُ اللَّيالي والأيام (^٣)، وكان مالكٌ يحتاطُ بعد ذلك بثلاثٍ.\n_________\n(^١) في م: \"ولو دفعة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في الأصل، م: \"زادت\".\n(^٣) يشير إلى حديث أم سلمة، في المرأة التي كانت تهراق الدما، وقد سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":114},{"text":"قال: وقولُ المُغِيرةِ في ذلك أحسنُ، وأحبُّ إليَّ.\nوقال أحمدُ بن المُعذَّلِ: أمّا قولُ مالكٍ (^١) في المرأةِ التي لم تحِضْ قطُّ، ثُمَّ حاضَتْ فاستمرَّ بها الدَّمُ: فإنَّها تترُكُ الصَّلاةَ إلى أن تُتِمَّ خمسةَ عشَرَ يومًا، فإنِ انقطعَ عنها قبلَ ذلك، علِمنا أنَّهُ حيضٌ واغتسلَتْ، وإنِ انقطَعَ عنها لخمسَ عشْرةَ، فكذلك أيضًا، وهِي حيضةٌ قائمةٌ، تصِيرُ قُرءًا (^٢) لها، وإن زادَ الدَّمُ على خمسةَ عشَرَ، اغتسلَتْ عندَ انقِضاءِ الخمسَ عشرةَ، وتوضَّأت لكلِّ صَلاةٍ وصلَّتْ، وكانَ ما بعدَ خمسةَ عشَرَ من دَمِها استِحاضةً، يَغْشاها فيه زَوْجُها، وتُصلِّي فيه، وتصُومُ، ولا تَزالُ بمَنْزِلةِ الطّاهِرِ، حتّى تَرى دمًا قد أقبَلَ غيرَ الدَّم الذي كان بها وهي تُصلِّي، فإن رأتهُ بعدَ خمسِ ليالٍ من يومَ اغتسلَتْ، فهُو حيضٌ مُقبِلٌ، تَترُكُ لهُ الصَّلاةَ خمسَ عشْرةَ ليلةً، لأنَّها ليسَتْ مِمَّن كان لها حيضٌ معرُوفٌ ترجِعُ إليه، وتترُكُ الصَّلاةَ قدرَ أيامِها، إنَّما وقتُها أكثرُ الحيضِ، وهِي خمسَ عشْرةَ، وإذا رأتِ الدَّم المُقبِلَ بعدَما اغتسلَتْ بأقلَّ من خمس ليالٍ، لم تترُك لهُ الصَّلاةَ، وكانتِ استِحاضةً، لأنَّها لم تُتِمَّ من الطُّهرِ أيامها، فيكونُ الذي يُقبِلُ حيضًا مُستأنفًا.\nفهذا حُكمُ التي ابتُدِئَتْ (^٣) في أوَّلِ ما حاضَتْ بالاسْتِحاضةِ.\nقال: وأمّا التي لها حيضٌ معرُوفٌ مُستقِيمٌ، وزادَها الدَّمُ على أيامِها، فإنَّها تنتظِرُ إلى تمام خَمْس عَشْرةَ، فإنِ انقطَعَ عنها الدَّمُ قبلَ ذلك، اغتسلَتْ وصلَّت، وكان حَيْضُها مُسْتقِيمًا، وإنِ انقطَعَ الدَّمُ مع تمام خمسةَ عشرَ، فكذلك أيضًا،\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٥١ - ١٥٢.\n(^٢) في د ٤: \"طهرًا\".\n(^٣) في ف ٣: \"ابتدت\".","vol":"10","page":115},{"text":"وإنَّما هي امرأةٌ انتقلَ حيضُها إلى أكثرَ مِمّا كان، وكلُّ ذلك حيضٌ؛ لأنَّ حيضَ المرأةِ يختلِفُ (^١) أحيانًا فيَقِلُّ ويكثُرُ، وإن زادَها الدَّمُ على خمسةَ عشرَ، اغتسلَتْ عندَ تمامِها، فصلَّتْ، وكانَتْ مُسْتَحاضةً، وتُصلِّي، وتصومُ، ويأتيها زَوْجُها، حتّى تَرى دمًا قد أقبَلَ سِوَى الدَّم الذي تُصلِّي فيه، فإن رأتهُ قبلَ خمسِ ليالٍ من حِينَ اغتسلَتْ، مضَتْ على حالِ الطَّهارةِ، فإنَّها مُسْتحاضةٌ، وإن رأتهُ بعدَ خمسِ ليالٍ، فأكثرَ، فهُو دَمُ حيضٍ مُسْتأنفٌ، تترُكُ لهُ الصَّلاةَ أيامَها التي كانت تحِيضُها قبلَ أن يختلِط عليها أمرُها، وتزِيدُ ثلاثةَ أيام على ما كانت تَعرِفُ من أيامِها، إلّا أن تكونَ أيامُها والثَّلاثةُ التي تحتاطُ بها، أكثر من خمسَ عشْرةَ، فإن كان كذلك لم تُجاوِز خمسَ عشْرةَ، واغتسلت عندَ تمامِها وصلَّت، فهذا فرقٌ بين المُبتدأةِ بالاستِحاضةِ، وبينَ التي كان لها وقتٌ معلُومٌ.\nوقال أحمدُ بن المُعذَّلِ: الذي كان عليه الجملةُ (^٢) من العُلماءِ في القدِيم: أنَّ الحيضَ يكونُ خمسَ عشْرةَ ليلةً، لا يُجاوِزُ ذلك، وما جاوَزهُ، فهُو استِحاضةٌ.\nقال: وعلى هذا كان قولُ أهلِ المدِينةِ القدِيمُ، وأهلِ الكُوفةِ، حتّى رجعَ عنهُ أبو حنِيفةَ، لحديثٍ بلَغهُ عنِ الجَلْدِ بن أيُّوب، عن مُعاوِيةَ بن قُرّةَ، عن أنسِ بن مالكٍ، أنَّهُ قال في المُستحاضةِ: تَنْتظِرُ عشرًا، لا تُجاوِزُ (^٣). فقال أبو حنِيفةَ: لم أزَلْ أرى أن يكونَ أقلُّ الطُّهرِ أكثرَ من أكثرِ الحَيْضِ، وكنتُ أكرَهُ خِلافهُم، يعني فُقهاءَ الكُوفةِ، حتّى سمِعتُ هذا الحديث عن أنسٍ، فأنا آخُذُ به.\n_________\n(^١) في م: \"مختلف\".\n(^٢) في م: \"الجلة\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٥٠)، والدارمي (٨٣٤، ٨٣٦، ٨٣٩)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٩٠ (٨١٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٢، من طريق الجلد بن أيوب، به.","vol":"10","page":116},{"text":"قال أحمدُ بن المُعذَّل: واختلفَ قولُ أصحابِهِ في علل (^١) الحَيْضِ وانقِطاعِهِ وعودتِهِ، اختِلافًا يدُلُّكَ على أنَّهُم لم يأخُذُوهُ عن أثَرٍ قوِيٍّ، ولا إجماع.\nقال: واختلَفَ أيضًا قولُ مالكٍ وأصحابِهِ في عللِ (^٢) الحَيْضِ، رَجَع فيها من قولٍ إلى قولٍ، وثبتَ هُو وأهلُ بلدِهِ على أصْلِ قولِهِم في الحيضِ: أنَّهُ خمسَ عشْرةَ.\nقال: وإنَّما ذكرتُ لك (^٣) اختِلافَ أمرِ الحيضِ، واختِلاطَهُ على العُلماءِ، لتعلمَ أنَّهُ أمرٌ أُخِذَ أكثرُهُ بالاجتِهادِ، فلا يكونُ عِندكَ سُنّةً قولُ أحدٍ من المُختلِفِينَ، فيضيقُ على النّاسِ خِلافُهم.\nقال أبو عُمر: قدِ احتجَّ الطَّحاوِيُّ (^٤) لمذهبِ الكُوفيِّين في تحدِيدِ الثَّلاثِ، والعشر، في أقلِّ الحيضِ وأكثرِهِ، بحديثِ أُمِّ سَلَمةَ، إذ سألَتْ رسُولَ الله -ﷺ- عنِ المرأةِ التي كانت تُهراقُ الدَّمَ، فقال: \"لتنظُرْ عددَ اللَّيالي والأيام التي كانت تحِيضُهُنَّ منَ الشَّهرِ، فلتَتْرُكْ قدرَ ذلك من الشَّهرِ، ثُمَّ تغتسِلُ، وتُصلِّي\" (^٥). قال: فأجابَها بذِكرِ عَددِ الأيام واللَّيالي، من غيرِ مسألةٍ، لها عن مِقدارِ حَيْضِها قبلَ ذلك. قال: وأكثرُ ما يَتناولُهُ أيامٌ عشَرةٌ، وأقلُّهُ ثلاثةٌ.\nقال أبو عُمر: ليسَ هذا عِندِي حُجّةً تمنعُ من (^٦) أن يكونَ الحيضُ أقلَّ من ثلاثٍ؛ لأَنَّهُ كلامٌ خَرجَ في امْرأةٍ قد عُلِمَ أنَّ حَيْضها أيامٌ، فخرَجَ جَوابُه (^٧) على\n_________\n(^١) في م: \"عدد\".\n(^٢) كذلك.\n(^٣) شبه الجملة \"لك\" لم يرد في د ٤.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٥ (٨٦).\n(^٥) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) هذا الحرف سقط من ف ٣.\n(^٧) هذه الكلمة سقطت من ف ٣، وفي م: \"جوابها\".","vol":"10","page":117},{"text":"ذلك، وجائزٌ أن يكونَ الحيضُ أقلَّ من ثلاثٍ، لأنَّ ذلك موجُودٌ في النِّساءِ، غيرُ مدفُوع، وأمّا الجَلْدُ بن أيُّوبَ، فإنَّ الحُمَيدِيَّ ذكرَ عنِ ابنِ عُيَينةَ: أنَّهُ كان يُضعِّفُهُ، ويقولُ: من جَلْدٌ! ومن كان جلدٌ! وقال ابنُ المُباركِ: الجَلْدُ بن أيُّوب يُضعِّفُهُ أهلُ البصرةِ، ويقولُونَ: ليس بصاحِبِ حديثٍ. يعني: رِوايتَهُ في قِصّةِ الحيضِ عن أنسٍ.\nقال أبو عُمر: للجَلْدِ بن أيُّوبَ أيضًا، حديثٌ آخرُ عن مُعاوِيةَ بن قُرّةَ، عن عائذِ (^١) بن عَمرو، أنَّهُ قال لامرأتِهِ: إذا نُفِستِ، لا تغُرِّيني عن دِينِي، حتّى تَمْضِي أربعُونَ ليلةً (^٢).\nوروى عنِ الجَلْدِ بن أيُّوبَ، هشامُ بن حسّانٍ، وعُمرُ بن المُغِيرةِ، وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الصَّمدِ، وغيرُهُم، ولهُ سماعٌ منِ الحسنِ ونُظَرائهِ، ولكِنَّهُم يُضعِّفُونهُ في حديثِهِ في الحَيْضِ.\nوأمّا الاستِظهارُ، فقد قال مالكٌ باستِظهارِ ثلاثةِ أيام (^٣). وقال غيرُهُ: تَسْتظهِرُ يومينِ.\nوحكى عبدُ الرَّزّاقِ (^٤) عن مَعْمرٍ، قال: تَسْتظهِرُ يومًا واحِدًا على حَيْضتِها، ثُمَّ هي مُسْتحاضةٌ.\nوذكرَ عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، وعَمرِو بن دِينارٍ: تَسْتظهِرُ بيوم واحِدٍ (^٥).\n_________\n(^١) هو عائذ بن عمرو بن هلال، أبو هبيرة المزني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٩٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٧٣٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٤١١ (٨٥٩) من طريق الجلد بن أيوب، به.\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ١٥٢.\n(^٤) في المصنَّف (١١٥٤).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٥٦).","vol":"10","page":118},{"text":"قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ أصحابِنا في الاسْتِظهارِ بحديثٍ رَواهُ حَرامُ بن عُثمانَ، عن ابني (^١) جابر، عن جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢). وهُو حديثٌ لا يصِحُّ، وحرامُ بن عُثمانَ ضعِيفٌ مترُوكُ الحديثِ (^٣).\nواحتجُّوا فيه من جِهةِ النَّظرِ بالقِياسِ على المُصرّاةِ في اختِلاطِ اللَّبنينِ، فجعَلُوا كذلك اختِلاطَ الدَّمَينِ: دم الاستِحاضةِ، ودم الحيضِ.\nوفي السُّنّةِ، من حديثِ ابنِ سِيرِينَ، وغيرِهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ المُصرّاةَ تُستَبرأُ ثلاثةَ أيام (^٤). ليُعلَم بذلك مِقدارُ لَبنِ التَّصرِيةِ، من لَبنِ العادةِ.\nفجَعلُوا كذلك التي (^٥) يزِيدُ دمُها على عادتِها، ليُعْلَمَ بذلك أحَيْضٌ هُو أم اسْتِحاضةٌ؟ استِبراءً واستِظهارًا.\nوفي هذا المعنى نظرٌ؛ لأنَّ الاحتِياط إنَّما يجِبُ أن يكونَ في عَملِ الصَّلاةِ، لا في تَرْكِها، وسيأتي هذا المعنى بأوضحَ من هذا في بابِ هشام بن عُروةَ، إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) في الأصل، د ٤، م: \"أبي\"، وهو خطأ.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٢٦١، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٠، من طريق حرام بن عثمان، به. ولفظه كما عند أبي نعيم: عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد، ابني جابر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت أسماء بنت مرشد، أخت بني حارثة إلى رسول الله -ﷺ-، فقالت: يا رسول الله، إني حدثت لي حيضة لم أكن أحيضها، قال: \"وما هي؟ \" قالت: أمكث ثلاثًا، أو أربعًا بعد أن أطهر، ثم ترجعني فتحرم عليَّ الصلاة، فقال رسول الله -ﷺ-: \"إذا رأيت ذلك، فامكثي ثلاثًا، ثم تطهري وصلي\". قال البيهقي بعد أن ساق الحديث: حرام بن عثمان ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من د ٤، ف ٣.\n(^٤) سلف تخريجه في شرح الحديث الثالث عشر لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨)، وسيأتي بإسناده أيضًا، في الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥) وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) في الأصل، م: \"الذي\".","vol":"10","page":119},{"text":"وأمّا الشّافعيُّ، فإنَّهُ قال (^١): الحيضُ أقلُّ ما يكونُ يومٌ وليلةٌ، وأكثرُهُ خمسةَ عشرَ يومًا، فإن تمادَى بالمُبتدأةِ الدَّمُ أكثرَ من خمسةَ عشَرَ يومًا، اغتسلَتْ، وقَضتِ صلاةَ أربَعةَ عشَرَ يومًا، لأنَّها مُستحاضةٌ بيقينٍ إذا زادَتْ على خمسةَ عشَرَ يومًا، فإنَّ حيضَها أقلُّ الحَيْضِ احتِياطًا للصَّلاةِ، وإنِ انقطَعَ دمُها لخمسةَ عشرَ يومًا، أو دُونها، فهُو كلُّهُ حيضٌ.\nوقال الشّافعيُّ (^٢): إذا زادتِ المرأةُ على أيام حَيْضِها نظرَتْ، فإن كان الدَّمُ ثخِينًا محُتدِمًا، فتلك الحيضةُ، تدَعُ لها الصَّلاةَ، فإذا جاءَها الدَّمُ الأحمرُ، فذلك الاستِحاضةُ، تَغتسِلُ وتُصلِّي، ولا تَسْتظهِرُ بثلاثةِ أيام ولا بشيءٍ. قال: فإن لم يكُنِ الدَّمُ بالوصفِ الذي وصَفنا، تركتِ الصَّلاةَ أيامَ (^٣) أقرائها ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي، تعملُ عِندهُ على التَّميِيزِ، فإن لم تُميِّز، فعلى الأيام، فإن لم تعرِف، رجعَتْ إلى العُرفِ والعادةِ واليقِينِ.\nوقولُ أبي ثورٍ في هذا كلِّهِ، مِثلُ قولِ الشّافعيِّ سَواءً.\nقال أبو عُمر: الدَّمُ المُحتدِمُ، هُو الذي ليسَ برقِيقٍ، ولا بمُشرِقٍ، وهُو إلى الكُدْرةِ، والدَّمُ الأحمرُ المشرِقُ تقولُ لهُ العربُ: دمٌ عبِيطٌ. والعَبِيطُ هُو الطَّرِيُّ، غيرُ المُتغيِّرِ، تقولُ العربُ: اعتبطَ ناقَتَهُ، وبعِيرَهُ: إذا نحرَهُما من غيرِ عِلّةٍ، ومن هذا قولُهُم (^٤):\nمن لم يمُتْ عَبْطةً يمُتْ هَرَمًا\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٨٥.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٧٨ - ٧٩.\n(^٣) من قوله: \"بثلاثة أيام\" إلى هنا، وقع مكانه في م: \"في أيام الدم ... وفي أيام\".\n(^٤) القائل هو أمية بن أبي الصلت، انظر: لسان العرب ٧/ ٣٤٧، والبيت في ديوانه، ص ٥١.\nوهذا صدر البيت، وعجزه:\nللموتِ كأسٌ والمرءُ ذائقُها","vol":"10","page":120},{"text":"أي: من لم يمُت في شبابِهِ وصِحَّتِهِ، مات هَرَمًا، يقولُون: اعتبطَ الرَّجُلُ، إذا ماتَ شابًّا صحِيحًا.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ في التي يزِيدُ دمُها على أيام عادتِها: إنَّها تُرَدُّ إلى أيامِها المعرُوفةِ، فإن زادَتْ، فإلى أقصى مُدّةِ الحيضِ. وذلك عندَهُم عشرةُ أيام، تترُكُ الصَّلاةَ فيها، فإنِ انقطعَ، وإلّا فهي مُسْتحاضةٌ. والعمَلُ عندَهُم على الأيام، لا على التَّميِيزِ، تجلِسُ عندَهُم أيام أقرائها، إلى آخِرِ مُدّةِ الحيضِ.\nوذكرَ بِشرُ بن الولِيدِ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حنِيفةَ في المُبتدَأةِ (^١) ترى الدَّمَ ويستمِرُّ بها، أنَّ حيضَها عشرٌ، وطُهرها عِشرُونَ (^٢). وأكثرُ الحيضِ عندَهُ عشَرَةُ أيام، وأقلُّهُ ثلاثةٌ (^٣).\nوقال أبو يُوسُف: تأخُذُ في الصَّلاةِ بالثَّلاثةِ أقلِّ الحيضِ، وفي الأزواجِ بالعشرِ، ولا تقضِي صومًا عليها إلّا بعد العشَرةِ، وتصُومُ العشْرَ (^٤) من رمضان، وتقضِي سبعًا (^٥).\nوقال الأوزاعِيُّ، وسُئلَ -فيمن تَسْتطهِرُ بيوم أو يومينِ، بعد أيام حَيْضِها، إذا تطاولَ بها الدَّمُ- فقال: يجُوزُ. ولم يُوقِّت للاسْتِطهارِ وقتًا.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل (^٦): أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ، وأكثرُهُ خمسةَ عشَرَ يومًا، فمن (^٧) طبق بها الدَّمُ، وكانت مِمَّن تُميِّزُ، وعلِمَتْ إقبالهُ بأنَّهُ أسودُ ثخِينٌ،\n_________\n(^١) في ف ٣: \"المبدية\".\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٢.\n(^٣) انظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٠.\n(^٤) في الأصل، م: \"العشرين\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٢.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٢ فمنه ينقل، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣.\n(^٦) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ١٩٠.\n(^٧) في م: \"فلو\".","vol":"10","page":121},{"text":"أو أحمرُ يضرِبُ إلى السَّوادِ، وفي إدبارِهِ يصيرُ إلى الرِّقّةِ والصُّفرةِ، تَرَكتِ الصَّلاةَ في إقبالِهِ، فإذا أدبَرَ اغتسلَتْ وصلَّت، وتوضَّأت لكلِّ صلاةٍ، فإن لم يكُن دَمُها مُنْفصِلًا، وكانت لها أيامٌ من الشَّهرِ تَعرِفُها، أمسكَتْ عنِ الصَّلاةِ فيها، واغتسلَتْ إذا جاوَزَتها، وإن كانت لا تَعرِفُ أيامها، بأن تكون أُنسِيتها، وكان دمُها مُشكلًا لا ينفصِلُ، قعدَتْ سِتّةَ أيام أو سبعةً في كلِّ شهرٍ، على حديثِ حمنةَ بنتِ جَحشٍ.\nوأمّا المُبتدأةُ بالدَّم، فإنَّها تحتاطُ، فتجلِسُ يومًا وليلةً، وتغتسِلُ، وتتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، وتُصلِّي، فإنِ انقطَعَ عنها الدَّمُ في خمسةَ عشرَ اغتسلَتْ عندَ انقِطاعِهِ، وتفعلُ من ذلك مِثلَ ذلك ثانيةً وثالِثةً، فإن كان بمعنًى واحِدٍ، عمِلَتْ عليه، وأعادَتِ الصَّومَ إن كانت صامَتْ، وإنِ استمرَّ بها الدَّمُ، ولم تُميِّز قعدَتْ في كلِّ شهرٍ سِتًّا أو سبعًا؛ لأنَّ الغالِبَ من النِّساءِ أنَّهُنَّ هكذا يحِضنَ.\nوقولُ إسحاقَ بن راهُوية وأبي عُبيدٍ في هذا البابِ، نحوُ قولِ (^١) أحمدَ بن حَنْبل في استِعمالِ الثَّلاثةِ الأحاديث:\nحديثِ فاطِمةَ بنتِ أبي حُبيشٍ، في تميِيزِ إقبالِ حَيْضتِها، وإدبارِها.\nوحديثِ أُمِّ سَلَمةَ في عَددِ اللَّيالي والأيام المعرُوفةِ لها، إذا كانت لا تُميِّزُ انفِصالَ دَمِها.\nوحديثِ حمنةِ بنتِ جحشٍ فيمَنْ لا تعرِفُ أيامَها، ولا تُميِّزُ دَمها (^٢).\nوقال الطَّبرِيُّ: أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ، وأكثرُهُ خمسةَ عشَرَ يومًا، فإن تمادَى بها الدَّمُ أكثرَ من خمسةَ عشَرَ يومًا، قضَتْ صلاةَ أربعةَ عشرَ يومًا، وخمسَ عشْرةَ ليلةً، إلّا أن يكونَ لها عادةٌ، فتَقْضِي ما زادَ على عادتِها (^٣).\n_________\n(^١) في ف ٣: \"قيل\".\n(^٢) والأحاديث الثلاثة قد تقدموا في هذا الباب، وتقدم تخريجهم.\n(^٣) انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٨٤.","vol":"10","page":122},{"text":"واختلفُوا في الحامِلِ تَرى الدَّم، هل ذلك استِحاضةٌ لا تمنعُها من الصَّلاةِ، أم هُو حيضٌ تَكُفُّ معهُ عنِ الصَّلاةِ (^١)؟\nفقال مالكٌ (^٢)، والشّافعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، والطَّبرِيُّ: هُو حيضٌ، وتدعُ الصَّلاةَ. هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ الشّافعيِّ، وقد رُوِي عنهُ: أنَّهُ ليسَ بحيضٍ.\nوالمشهُورُ من مذهبِ مالكٍ أيضًا: أنَّهُ حيضٌ يمنعُها من الصلاةِ إلّا ابنَ خُوَيْزمَنْدادَ قال: إنَّ هذا في مذهبِ مالكٍ، إذا رأتِ الدَّم في أيام عادتِها، فحِينئذٍ يكونُ حيضًا.\nواختلفَ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ في حُكم الحامِلِ إذا رأتِ الدَّم، فرُوِي عنهُ الفَرقُ بين أوَّلِ الحملِ وآخِرِهِ، ورُوِي عنهُ، وعن أصحابِهِ في ذلك رِواياتٌ، لم أرَ لذِكْرِها وَجهًا، وأصحُّ ما في ذلك على مذهبِه روايةُ (^٣) أشهبَ عنهُ: أنَّ الحامِلَ في رُؤيتِها الدَّمَ، كغيرِ الحامِلِ سواءً.\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والحسنُ بن حيٍّ وعُبيدُ الله (^٤) بن الحسنِ والأوزاعِيُّ: ليسَ بحيضٍ، وإنَّما هُو اسْتِحاضةٌ، لا تكُفُّ به عنِ الصَّلاةِ. وهُو قولُ ابنِ عُليّةَ وداودَ.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ١٠٥ بإثر (١٥٤)، والمدونة ١/ ١٥٥، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣١٦ (١٢٠٩ - ١٢١٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٦٠٩٩ - ٦١١٢)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٨، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق ٣/ ١٣٢٠ (٧٥٥)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٦٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ١٠٥، بإثر رقم (١٥٣) و(١٥٤)، والمدونة ١/ ١٥٥، وأكثر هذه الآراء نقلها المصنف من مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧١.\n(^٣) في م: \"مذهب رواته\" بدل: \"مذهبه رواية\".\n(^٤) في د ٤: \"وأبو عبيد الله\" وهو تحريف ظاهر، فهو: عبيد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب.","vol":"10","page":123},{"text":"وحُجّةُ هؤُلاءِ، ومن قال بقولِهِم: أنَّ الأُمّةَ مُجمعةٌ على أنَّ الحامِلَ تُطلَّقُ للسُّنّةِ إذا استبانَ حملُها، من أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، وأنَّ الحملَ كلَّهُ كالطُّهرِ الذي لم يُجامَعْ فيه.\nومن حُجَّتِهِم أيضًا، قولُهُ -ﷺ-: \"لا تُوطأُ حامِلٌ حتّى تضعَ، ولا حائلٌ حتّى تحِيضَ\" (^١). قالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ الحملَ ينفِي الحيضَ.\nومن حُجّةِ مالكٍ، ومن ذهبَ مذهبهُ، في أنَّ الحامِلَ تحِيضُ، ما يُحِيطُ به العِلمُ بأنَّ الحائضَ قد تحمِلُ، فكذلك جائزٌ أن تحِيضَ، كما جائزٌ أن تحمِلَ، والأصلُ في الدَّم الظّاهِرِ من الأرحام، أن يكونَ حيضًا، حتّى يتجاوزَ المِقدارَ الذي لا يكونُ مِثلُهُ حيضًا، فيكونُ حِينَئذٍ اسْتِحاضةً؛ لأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- إنَّما حكَمَ بالاسْتِحاضةِ في دم زائدٍ على مِقدارِ الحيضِ، وليسَ في قولِهِ -ﷺ-: \"لا تُوطَأُ حامِلٌ حتّى تضعَ، ولا حائلٌ حتّى تحِيضَ\" ما يَنْفِي أن يكونَ حيضٌ على حَملٍ، لأنَّ الحديثَ إنَّما وردَ في سَبْيِ أوطاسٍ، حِين أرادُوا وطئَهُنَّ، فأُخبرُوا أنَّ الحامِلَ لا براءةَ لرحِمِها بغيرِ الوَضْع، والحائل لا براءةَ لرحِمِها بغيرِ الحَيضِ، لا أنَّ (^٢) الحامِلَ لا تحِيضُ، والله أعلمُ.\nومِمَّن قال: إنَّ الحامِل إذا رأتِ الدَّمَ، كفَّت عنِ الصلاةِ، كالحائضِ سواءً: ابنُ شِهابٍ الزُّهرِيُّ (^٣)، وقَتادةُ، واللَّيثُ بن سعدٍ، وإسحاقُ بن راهُوية، وابنُ مهدِيٍّ، وجماعةٌ.\nواختُلِف فيه على عائشةَ، فرُوِي عنها (^٤) مِثلُ قولِ مالكٍ، والزُّهرِيِّ.\n_________\n(^١) سلف بإسناده، من حديث أبي سعيد وغيره، في شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ١١٠ (١٧٤٠). وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في ف ٣: \"إلا أن\" بدل: \"لا أن\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٥ (١٥٤).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٥ (١٥٣).","vol":"10","page":124},{"text":"ورُوِي عنها: أنَّها لا تَدَعُ الصَّلاةَ على حالٍ. رواهُ سُليمانُ بن مُوسى، عن عطاءٍ، عن عائشةَ (^١).\nوهُو قولُ جُمهُورِ التّابِعِين بالحِجازِ والعِراقِ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ.\nوأمّا غُسلُ المُستحاضةِ ووُضُوؤُها (^٢)، فأجمعُوا أنَّ عليها، إذا كانت مِمَّن تُميِّزُ دمَ حَيْضَتِها، من دَم استِحاضتِها، أن تغتسِلَ عندَ إدبارِ حَيْضتِها، وكذلك إذا لم تعرِف ذلك وقعدَتْ ما أُمِرَتْ به من عَدَدِ اللَّيالي والأيام، التي كانت تحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ، اغتسلَتْ عندَ انقِضاءِ ذلك، على حسَبِ ما جاءَ منصُوصًا في حديثِ أُمِّ سلَمةَ، وغيرِهِ، على مذاهِبِ العُلماءِ في ذلك، مِمّا قد ذكَرْناهُ في هذا البابِ، والحمدُ لله.\nثُمَّ اختلفُوا فيما علَيها بعد ذلك من غُسلٍ، أو وُضُوءٍ.\nفذهَبَت طائفةٌ من أهلِ العِلْم، إلى أنَّ المُسْتَحاضةَ تغتسِلُ لكلِّ صلاةٍ، بحديثِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ وعمرةَ، جميعًا عن عائشةَ: أنَّ أُمَّ حبِيبةَ بنت جَحشٍ -وبعضُ أصحابِ ابنِ شِهابٍ يقولُ عنهُ فيه: حَمْنةَ بنتَ جَحشٍ، ولا يصِحُّ عنهُ. وقال معمرٌ وابنُ عُيينةَ وإبراهيمُ بن سعدٍ ويُونُسُ بن يزِيد وغيرُهُم: أُمَّ حبِيبةَ بنتَ جَحْش (^٣)، وهو الصواب- استُحِيضت، فاسْتَفتَتْ رسُولَ الله -ﷺ-، فقال لها: \"إنَّما ذلك عِرقٌ، فاغتسِلِي، ثُمَّ صلِّي\". فكانت تغتسِلُ لكلِّ صلاةٍ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢١٤)، والدارمي (٩٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٢١) من طريق سليمان بن موسى، به.\n(^٢) ينظر في وضوء المستحاضة: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٥.\n(^٣) زاد هنا في الأصل، د ٤، م: \"وهو الصواب\".\n(^٤) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":125},{"text":"قالوا: فهي أعلمُ بما أُمِرَتْ به، وقد فهِمَتْ ما جُووِبَتْ عنهُ.\nقالوا: وقد قال محمدُ بن إسحاقَ في هذا الحديثِ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ أُمَّ حبِيبةَ ابنةَ جَحشٍ استُحِيضَتْ في عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-، فأمَرَها رسُولُ الله -ﷺ- بالغُسلِ لكلِّ صلاةٍ ... وساق الحديثَ (^١).\nواحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا مُسلِمٌ، قال: حدَّثنا أبانُ وهشامٌ الدِّسْتوائيُّ، قالا: حدَّثنا يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ. قال أبانُ: عن أُمِّ حبِيبةَ. وقال هشامٌ: إنَّ أُمَّ حبِيبةَ سألَتْ رسُولَ الله -ﷺ- قالت: إنِّي أُهراقُ الدِّماءَ، فأمَرَها أن تغتسِلَ عندَ كلِّ صَلاةٍ وتُصلِّي (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ. قال أبو داودَ: عبدُ الله بن عَمرِو بن أبي الحجّاجِ أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن حُسينٍ المُعلِّم،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٤٠ (٢٦٠٠٥)، والدارمي (٧٧٥، ٧٨٣)، وأبو داود (٢٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٠، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٣٣ - ٣٣٦ (١٦١٢٣).\nوإسناد هذا الحديث ضعيف، فإن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، فضلًا عن أنه قد اختلف عليه في إسناده ومتنه.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٥١، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٠٥٩)، والدارمي (٩٠١) من طريق هشام الدستوائي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٣٨ - ١٣٩ (١٥٨٨٢).\n(^٣) في سننه (٢٩٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٥١. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١١٥) من طريق أبي معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٩٧ (١٥٩٤٥).","vol":"10","page":126},{"text":"عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: أخبَرتني زينبُ بنتُ أُمِّ سلمةَ: أنَّ امرأةً كانت تُهراقُ الدِّماء على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-، وكانت تحتَ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمَرَها أن تغتسِلَ عندَ كلِّ صلاةٍ. قال أبو داود: وفي حديثِ ابنِ عَقِيلٍ في قِصّةِ حَمْنةَ الأمرانِ (^١) جميعًا، قال: \"إن قَوِيتِ فاغتسِلي لكلِّ صلاةٍ، وإلّا فاجمَعِي بينَ الصَّلاتينِ بغُسلٍ واحِدٍ\".\nقال: وكذلك رَوَى سعِيدُ بن جُبيرٍ -عنِ ابنِ عبّاسٍ وعليٍّ- أنَّها تغتسِلُ لكلِّ صلاةٍ.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ رواهُ همّامٌ، عن قَتادةَ، عن أبي حسّانٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ: أنَّ امرأةً أتتِ ابن عبّاسٍ بكِتابٍ، بعدما ذهَبَ بصرُهُ، فدفَعهُ إلى ابنِهِ فتبرَّأ منهُ، فدفَعهُ إليَّ، فقرأتُهُ، فقال لابنِه: أَلا هَذْرَمتهُ (^٢) كما هذرمهُ الغُلامُ المُضَرِيُّ (^٣) فإذا فيه: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحِيم، منَ امرأةٍ من المُسلِمِينَ، أنَّها استُحِيضَتْ، فاستفتَتْ عليًّا، فأمَرَها أن تغتسِلَ وتُصلِّي. فقال ابنُ عبّاس: اللَّهُمَّ لا أعلَمُ القولَ، إلّا ما قال عليٌّ. ثلاث مرّاتٍ (^٤).\nقال قَتادةُ: وأخبَرني عَزْرةُ (^٥)، عن سعِيدٍ، أنَّهُ قيلَ لهُ: إنَّ الكُوفةَ أرضٌ بارِدةٌ، وإنَّهُ يشُقُّ عليها الغُسلُ لكلِّ صلاةٍ. فقال: لو شاءَ اللهُ لابتَلاها بما هُو أشدُّ منهُ (^٦).\n_________\n(^١) في النسخ: \"الأمرين\"، ولا يصحّ نحوًا كما هو ظاهر، والمثبت يعضده ما في سنن أبي داود الذي ينقل المصنف منه.\n(^٢) الهذرمة: السرعة في الكلام والقراءة. انظر: لسان العرب ١٢/ ٦٠٦.\n(^٣) في الأصل، م: \"المصري\".\n(^٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى ٦/ ٢٥٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٩ - ١٠٠، من طريق همام، به.\n(^٥) في د ٤: \"عروة\"، محرّف، وهو: عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور. تهذيب الكمال ٢٠/ ٥١، وشيخه هو: سعيد بن جبير.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠، من طريق همام، به.","vol":"10","page":127},{"text":"وقال يزِيدُ بن إبراهيمَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ: إنَّ امرأةً من أهلِ الكُوفةِ استُحِيضَتْ، فكتبَتْ إلى عبدِ الله بن عُمرَ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، وعبدِ الله بن الزُّبيرِ، تُناشِدُهُمُ اللهَ، وتقولُ: إنِّي امرأةٌ مُسلِمةٌ، أصابني بَلاءٌ، وإنَّها استُحِيضَتْ مُنذُ سِنِينَ، فما ترونَ في ذلك؟ فكان أوَّلَ من وقعَ الكِتابُ في يَدِهِ ابنُ الزُّبيرِ، فقال: ما أعلمُ لها إلّا أن تدَعَ قُرأها، وتغتسِلَ عندَ كلِّ صلاةٍ، وتُصلِّي. فتتابعُوا على ذلك (^١).\nفهذا كلُّهُ حُجّةُ من جعلَ على المُستحاضةِ الغُسل لكلِّ صلاةٍ.\nوقال آخرُونَ: يجِبُ عليها أن تغتسِلَ للظُّهرِ والعصرِ غُسلًا واحِدًا، تُصلِّي به الظُّهرَ في آخِرِ وقتِها، والعصرَ في أوَّلِ وقتِها، وتغتسِلَ للمغرِب والعِشاءِ غُسلًا واحِدًا، تُقدِّمُ الأُولى، وتُؤَخِّرُ الآخِرةَ (^٢)، وتغتسِلَ للصُّبحِ غُسلًا.\nواحتجُّوا بما رواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: إنَّما هي سَهْلةُ بنتُ سُهيلِ بن عَمرٍو استُحِيضَتْ، وإنَّ رسُولَ الله -ﷺ- كان يأمُرُها بالغُسلِ عندَ كلِّ صلاةٍ، فلمّا جهَدَها ذلك، أمرَها أن تجمعَ الظُّهرَ والعصرَ في غُسلٍ واحِدٍ، والمغرِبَ والعشاءَ في غُسلٍ واحِدٍ، وتغتسِلَ للصُّبح (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠، من طريق يزيد بن إبراهيم، به.\n(^٢) في ف ٣: \"الثانية\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٧١ - ٣٧٢ (٢٤٨٧٩)، والدارمي (٧٨٥)، وأبو داود (٢٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠١، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٧٩ (٤١٩٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٢، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٤٠ (١٦١٢٥).\nوهذا الحديث ضعيف اختُلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم، فرواه ابن إسحاق عنه هكذا، وخالفه شعبة فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوفًا، ولم يسم المستحاضة، كما في الحديث الآتي بعد هذا، وأيد البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٥٣ الرواية الموقوفة، وهي ضعيفة أيضًا. ثم اختلف في تسمية المستحاضة عند من سماها بين: سهلة بنت سُهيل، وسهيلة بنت سهل.","vol":"10","page":128},{"text":"ورواهُ شُعبةُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: استُحِيضتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله -ﷺ-، فأُمِرَتْ أن تُعجِّلَ العصرَ، وتُؤَخِّرَ الظُّهر، وتغتسِلَ لهما غُسلًا واحِدًا، وتُؤَخِّرَ المغرِب، وتُعجِّلَ العِشاءَ، وتغتسِلَ لهما غُسلًا واحِدًا (^١)، وتغتسِلَ لصلاةِ الصُّبح غُسْلًا. قال شُعبةُ: قلتُ لعبدِ الرَّحمنِ: أعَنِ النَّبيِّ -ﷺ-؟ قال: لا أُحدِّثُكَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- بشيءٍ (^٢).\nورواهُ الثَّورِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن زَيْنب ابنةِ جَحشٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمَرَها بذلك (^٣).\nورواهُ ابنُ عُيينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه مُرسلًا (^٤).\nورَوَى سُهَيلُ بن أبي صالح، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أمرَ بمِثلِ ذلك فاطِمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ (^٥).\nقالوا: فقد بانَ في حديثِ ابنِ إسحاقَ وغيرِهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في هذا الحديثِ أنَّ (^٦) النّاسِخَ من الحُكم (^٧) في ذلك، جمعُ الصَّلاتينِ بغُسل واحِد: صلاتي اللَّيلِ، وصلاتيِ النَّهارِ، وتغتسِلُ للصُّبحِ غُسلًا واحِدًا، فصارَ القولُ بهذا أوْلَى من القولِ بإيجابِ الغُسلِ لكلِّ صلاةٍ، لقولِهِ: فلمّا جهدَها،\n_________\n(^١) زاد هنا في: ف ٣: \"جميعًا\".\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٥٢٢)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٢٤١ (٢٥٣٩١)، والدارمي (٧٧٧)، وأبو داود (٢٩٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢٢، وفي الكبرى ١/ ١٥٧ (٢١٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٢، من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠، من طريق الثوري، به.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠، من طريق ابن عيينة، به. قلنا: وهذا كله اضطراب في هذا الحديث.\n(^٥) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) هذا الحرف سقط من م.\n(^٧) في م: \"المحكم\".","vol":"10","page":129},{"text":"أمرَها أن تجمعَ الظُّهر والعصرَ في غُسلٍ واحِدٍ، والمغرِبَ والعِشاءَ بغُسلٍ واحِدٍ، وتغتسِلَ للصُّبح.\nقالوا: وقد رُوِيَ عن عليٍّ وابنِ عبّاسٍ مِثلُ ذلك، خِلافَ الرِّوايةِ الأُولى عنهُما.\nفذكرُوا ما حدَّثنا به عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جُحادةَ، عن إسماعيلَ بن رَجاءٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس، قال: جاءَتهُ امرأةٌ مُسْتحاضةٌ تسألُهُ، فلم يُفتِها، وقال لها: سَلِي. قال: فأتَتِ ابنَ عُمرَ، فسألتهُ، فقال لها: لا تُصلِّي ما رأيتِ الدَّمَ. فرجَعَتْ إلى ابنِ عبّاسٍ، فأخبَرتهُ، فقال: ﵀، إن كادَ ليُكفِّرُكِ. قال: ثُمَّ سألَتْ عليَّ بن أبي طالِبٍ، فقال: تلك وكزةٌ (^١) من الشَّيطانِ، أو قُرْحةٌ في الرَّحِم، اغْتَسِلي عندَ كلِّ صَلاتينِ مرّةً، وصلِّي. قال: فلقِيَتِ ابن عبّاسٍ بعدَ ذلك، فسألَتهُ، فقال: ما أجِدُ لكِ إلّا ما قال عليٌّ (^٢).\nوروى حمّادُ بن سلمةَ، عن قَيْسِ بن سعدٍ، عن مجُاهِدٍ، قال: قيلَ لابنِ عبّاس: إنَّ أرضَها بارِدةٌ. قال: تُؤَخِّرُ الظَّهرَ، وتُعجِّلُ العصرَ، وتغتسِلُ لهما غُسلًا، وتُؤَخِّرُ المغرِبَ، وتُعجِّلُ العِشاءَ، وتغتسِلُ لهما غُسلًا، وتغتسِلُ للفَجرِ غُسلًا (^٣).\nوروى إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثلَهُ (^٤). وهُو قولُ إبراهيم النَّخعِيِّ (^٥)، وعبدِ الله بن شدّادٍ (^٦)، وفِرقةٍ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"ركزة\". والوكز: الطعن. انظر: لسان العرب ٥/ ٤٣٠.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠١، من طريق أبي معمر، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠١ - ١٠٢، من طريق حماد، به.\n(^٤) أخرجه البغوي في الجعديات (١١٨) من طريق إبراهيم النخعي، به.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٧٢)، وابن أبي شيبة (١٣٦٥)، والدارمي (٨٠٣).\n(^٦) انظر: سنن الدارمي (٨٠٧).","vol":"10","page":130},{"text":"وقال آخرُونَ: تغتسِلُ كلَّ يوم مرّةً، في أيِّ وَقْتٍ شاءَت؛ رواهُ مَعقِلٌ الخَثْعمِيُّ، عن عليٍّ، قال: المُسْتَحاضةُ إذا انقَضَى حَيْضُها، اغْتَسلَتْ كلَّ يوم، واتَّخذَتْ صُوفةً فيها سمنٌ أو زيتٌ (^١).\nوقال آخرُونَ: تغتسِلُ من ظُهْرٍ إلى ظُهْرٍ، وتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ؛ رواهُ مالكٌ (^٢)، عن سُميٍّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ. وهُو قولُ سالم، وعَطاءٍ، والحسنِ (^٣).\nورُوِي مِثلُ ذلك عنِ ابنِ عُمرَ، وأنسِ بن مالكٍ. وهِي رِوايةٌ عن عائشةَ (^٤).\nوقال آخرُونَ: لا تَغتسِلُ إلّا من طُهرٍ إلى طُهرٍ (^٥). رُوِي ذلك عن طائفةٍ من أهلِ المدِينةِ.\nوقال آخرُونَ: لا تتوضَّأُ إلّا عندَ الحدَثِ. وهُو قولُ عِكْرِمةَ، ومالكِ بن أنسٍ. إلّا أنَّ مالكًا يستحِبُّ لها الوُضُوءَ عندَ كلِّ صلاةٍ (^٦).\nوقال آخرُونَ: تَدَعُ المُسْتَحاضةُ الصلاةَ أيامَ أقرائها، ثُمَّ تَغتسِلُ، وتَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ وتُصلِّي.\nواحتَجُّوا بحديثِ شَرِيكٍ، عن أبي اليَقْظانِ، عن عدِيِّ بن ثابتٍ، عن\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٠٢)، وأبو بكر الخلال في السنة (١٣٩٣) من طريق معقل، به.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٨ (١٦٠).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٦٨)، وابن أبي شيبة (١٣٧٢) و(١٣٧٩)، والدارمي (٨١١، ٨١٢، ٨١٣).\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٦٦، ١١٧٠)، وابن أبي شيبة (١٣٥٩)، والدارمي (٨١٤).\n(^٥) في د ٤، م: \"من ظهر إلى ظهر\"، وقد جَوّد ناسخ الأصل ضبط الطاء المهملة بأن وضع تحتها حرف طاء صغير.\n(^٦) انظر: الموطأ ١/ ١٠٨ - ١٠٩ (١٦١، ١٦٣).","vol":"10","page":131},{"text":"أبيه، عن جَدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في المُسْتَحاضةِ: \"تَدَعُ الصَّلاةَ أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسِلُ، وتُصلِّي، وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ، وتصومُ، وتُصلِّي\" (^١).\nوبحديثِ حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ فاطِمةَ ابنة أبي حُبَيشٍ أتَتْ رسُولَ الله -ﷺ- فقالت: يا رسُولَ الله، إنِّي أُسْتَحاضُ فلا ينقطِعُ عنِّي، فأمَرَها أن تَدَع الصَّلاةَ أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسِلَ وتَتَوضَّأَ لكلِّ صَلاةٍ، وتُصلِّيَ وإن قطَرَ الدَّمُ على الحَصِيرِ (^٢).\nوبما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشِم، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: جاءَت فاطِمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى رسُولِ الله -ﷺ- فقالت: يا رسُولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ، فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: \"لا، إنَّما هُو عِرْقٌ، وليسَ بالحَيْضةِ، فإذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ، فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّم، وتَوضَّئي عندَ كلِّ صَلاةٍ وصلِّي\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (٧٩٣) أبو داود (٢٩٧)، وابن ماجة (٦٢٥)، والترمذي (١٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٢، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٨٦ (٩٦٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٦، من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٥٣ (٣٦٤٦). وإسناده ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، ولضعف أبي اليقظان، وينظر تعليقنا على الترمذي.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (٥٦٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٧٣، و٤٢/ ٤٥٤ (٢٤١٤٥، ٢٥٦٨١)، وأبو داود (٢٩٨)، وابن ماجة (٦٢٤)، وأبو يعلى (٤٧٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٢، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٦ (٢٧٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤٤، من طريق حبيب بن أبي ثابت، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٢٥٦٢٢)، والبخاري (٢٢، ٣٢٥، ٣٣١)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٣)، وابن ماجة (٦٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢٢ - ١٢٣، وفي الكبرى ١/ ١٥٩ - ١٦٠ (٢١٧، ٢١٨) من طريق هشام بن عروة، به. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧) عن هشام بن عروة، به.","vol":"10","page":132},{"text":"ورِوايةُ أبي حنِيفةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ لهذا الحديثِ، كرِوايةِ يحيى بن هاشم (^١) سواءً، قال فيه: \"وتَوضَّئي لكلِّ صَلاةٍ\". وكذلك رِوايةُ حمّادِ بن سَلَمةَ، عن هشام أيضًا، بإسنادِهِ مِثلهُ (^٢). وحمّادُ بن سلمةَ في هشام بن عُروةَ ثَبْتٌ ثِقةٌ.\nوأمّا سائرُ الرُّواةِ لهُ عن هشام بن عُروةَ، فلم يذكُرُوا فيه: الوُضُوءَ لكلِّ صلاةٍ: لا مالكٌ، ولا اللَّيثُ، ولا ابنُ عُيينةَ، ولا غيرُهُم، إلّا من ذكرتُ لك، فيما عَلِمت.\nوروى شُعبةُ قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن مَيْسرةَ، والمُجالِدُ بن سعِيدٍ، وبيانٌ، قالوا: سمِعنا عامرًا الشَّعبِي يُحدِّثُ، عن قُمَيرَ امرأةِ مسرُوقٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت في المُسْتَحاضةِ: تَدَعُ الصَّلاةَ أيامَ حَيْضتِها وتغتسِلُ غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأُ عندَ كلِّ صَلاةٍ (^٣).\nورَوَى الثَّورِيُّ، عن فِراسٍ وبيانٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن قُمَيرَ، عن عائشةَ مِثلهُ (^٤).\nقالوا: فلمّا رُوِي عن عائشةَ: أنَّها أفتَتْ بعدَ رسُولِ الله -ﷺ- في المُستحاضةِ: أنَّها تتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ -فقد كان رُوِي عنها مرفوعًا ما تقدَّمَ ذِكرُهُ، من حُكم المُستحاضةِ: أنَّها تَغْتسِلُ لكلِّ صلاةٍ. ومن حُكمِها أنَّها تجمعُ بينَ الصَّلاتينِ بغُسل واحِدٍ- عَلِمنا بفتواها وجَوابِها، بعدَ وفاةِ رسول الله -ﷺ-: أنَّ الذي أفتَتْ به، هُو النّاسخُ عندَها؛ لأنَّهُ لا يجُوزُ عليها أن تدَعَ النّاسِخَ، وتُفتِيَ بالمنسُوخ، ولو فعلَتْ لسقطَتْ رِوايتُها.\nفهذا وجهُ تهذِيبِ الآثارِ في هذا المعنى.\n_________\n(^١) في د ٤، م: \"بن هشام\". انظر: ما قبله. وهو يحيى بن هاشم السمسار الغساني. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٩٥.\n(^٢) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٥، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٣٥، من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه الدارمي (٧٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٥، من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"10","page":133},{"text":"قالوا: وأمّا حديثُ أُمِّ حبِيبةَ وقِصَّتُها، فمُختَلَفٌ فيه، وأكثرُهُم يقولُون فيه: إنَّها كانت تغتسِلُ، من غيرِ أن يأمُرها بذلك رسُولُ الله -ﷺ-. وهذا قد يَجُوزُ أن تكونَ أرادَتْ به العِلاج، ويَجُوزُ أن تكونَ مِمَّن لا تعرِفُ أقراءَها، ولا إدبارَ حَيْضتِها، ويكونُ دمُها سائلًا، وإذا كان كذلك، فليسَتْ صلاةٌ إلّا وهي تَحتمِلُ أن تكونَ عندَها طاهِرًا من حيضٍ، فليسَ لها أن تُصلِّيها إلّا بعدَ الاغتِسالِ، فلِذلك أُمِرَتْ بالغُسلِ.\nوالمُسْتحاضةُ قد تكونُ استِحاضتُها على مَعانٍ مخُتلِفة:\nفمنها: أن تكونَ مُسْتحاضةً قدِ استَمرَّ بها الدَّمُ، وأيامُ حَيْضتِها معرُوفةٌ، فسبِيلُها أن تدَعَ الصَّلاةَ أيام حَيْضتِها، ثُمَّ تغتسِلَ وتتوضَّأَ بعد ذلك لكلِّ صلاةٍ.\nومنها: أن تكونَ مُسْتحاضةً، قدِ استمرَّ بها دمُها، فلا ينقطِعُ عنها، وأيامُ حَيْضتِها قد خفِيَتْ عليها، فسبِيلُها أن تغتسِلَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّهُ لا يأتي عليها وقتٌ، إلّا احتملَ أن تكون فيه حائضًا، أو طاهِرًا من حيضٍ، أو مُستحاضةً، فيُحتاطُ لها، فتُؤمرُ بالغُسلِ.\nومنها: أن تكونَ مُسْتحاضةً، قد خفِيَتْ عليها أيامُ حَيْضتِها، ودَمُها غيرُ مُستمِرٍّ بها، يَنْقطِعُ ساعةً، ويعُودُ بعدَ ذلك، تكونُ هكذا في أيامِها كلِّها، فتكونُ قد أحاطَ عِلمُها: أنَّها في وَقْتِ انقِطاع دَمِها طاهِرٌ من محيضٍ طُهْرًا يُوجِبُ عليها غُسلًا، فلَها إذا اغتسلت أن تُصلِّي في حالِها تلك ما أرادَتْ من الصَّلواتِ، بذلك الغُسلِ، إن أمكَنَها ذلك.\nقالوا: فلمّا وجَدْنا المرأةَ قد تكونُ مُسْتحاضةً لكلِّ وَجْهٍ من هذه الوُجُوهِ التي مَعانِيها وأحكامُها مُختلِفةٌ، واسمُ الاسْتِحاضةِ يجمعُها، ولم يكُن في حديثِ عائشةَ تِبيانُ اسْتِحاضةِ تِلك المرأةِ، لم يَجُز لنا أن نحمِلَ ذلك على وجهٍ من تلك الوُجُوهِ،","vol":"10","page":134},{"text":"دُونَ غيرِها إلّا بدليلٍ، ولا دليلَ إلّا ما كانت عائشةُ تُفتِي به في المُستحاضةِ: أنَّها تَدَعُ الصَّلاةَ أيام حَيْضتِها، ثُمَّ تغتسِلُ غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةِ.\nهذا كلُّهُ من حُجّةِ من يَنْفِي إيجابَ الغُسلِ على (^١) كلِّ مُستحاضةٍ لكلِّ صلاةٍ.\nوهِي (^٢) جُملةُ مَذهبِ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّورِيِّ، ومالكٍ، واللَّيثِ، والشّافعيِّ، والأوزاعِيِّ، وعامّةِ فُقهاءِ الأمْصارِ.\nإلّا أنَّ مالكًا (^٣) يَسْتحِبُّ للمُسْتحاضةِ الوُضُوءَ لكلِّ صلاةٍ، ولا يُوجِبُهُ عليها، وسائرُ من ذكَرْنا يُوجِبُ الوُضُوءَ عليها لكلِّ صلاةٍ فرضًا، كما يُوجِبُهُ على سَلِسِ البَوْلِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد تَعبَّدَ من ليسَ على وُضُوءٍ من عِبادِهِ المُؤمِنِينَ، إذا قامَ إلى الصَّلاةِ أن يتوضَّأ، وسَلِسُ البَوْلِ والمُسْتحاضةُ ليسا على وُضُوءٍ، فلمّا أُمِرا جميعًا بالصَّلاةِ، ولم يَكُن حدَثُهُما الدّائمُ بهما يَمْنعُهُما من الصَّلاةِ، وكان عليهما أن يُصلِّيا على حالِهِما، فكذلك يتوضَّآنِ للصَّلاةِ، لأنَّ الحدَثَ يقطعُ الصَّلاةَ بإجماع من العُلماءِ، وعلى صاحِبِهِ أن ينصرِفَ من صلاتِهِ من أجلِهِ، والمُستحاضةُ مأمُورةٌ بالصَّلاةِ، وكذلك سَلِسُ البولِ، لا ينصرِفُ واحِدٌ منهُما عن صِلاتِهِ، بل يُصلِّي كلُّ واحِدٍ منهُما على حالِهِ، فكذلك يتَوضَّأُ وهُو على حالِهِ، لا يضُرُّهُ دوامُ حَدَثِهِ لوُضُوئهِ، كما لا يضُرُّهُ لصَلاتِهِ، لأنَّهُ أقْصَى ما يَقدِرُ عليه، فكما لا تسقُطُ عنهُ الصَّلاةُ، فكذلك لا يسقُطُ عنهُ الوُضُوءُ لها.\nهذا أقوَى ما احتجَّ به من أوجبَ الوُضُوءَ على هؤُلاءِ لكلِّ صلاةٍ.\nوأمّا مالكٌ، فإنَّهُ لا يُوجِبُ على المُستحاضةِ، ولا على صاحِبِ السَّلَسِ وُضُوءًا؛ لأنَّهُ لا يرفع به حَدَثًا.\n_________\n(^١) في د ٤: \"عن\".\n(^٢) في الأصل، م: \"وفي\"، خطأ ظاهر.\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ١٠٨ - ١٠٩ (١٦١، ١٦٣).","vol":"10","page":135},{"text":"وقد قال عِكرِمةُ وأيُّوبُ وغيرُهُما: سواءٌ دمُ الاستِحاضةِ، أو دمُ جُرح، لا يُوجِبُ شيءٌ من ذلك وُضُوءًا.\nوروى مالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه أنَّهُ قال: ليسَ على المُستحاضةِ إلّا أن تغتسِلَ (^٢) غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأ بعد ذلك لكلِّ صلاةٍ.\nقال مالكٌ (^٣): والأمرُ عندَنا على حديثِ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، وهُو أحبُّ ما سَمِعتُ إليَّ.\nوالوُضُوءُ عليها عندَهُ استِحبابٌ، على ما ذكَرْنا عنهُ؛ لأنَّهُ لا يرفعُ الحدَثَ الدّائم، فوَجْهُ الأمرِ به الاستِحبابُ، والله أعلمُ.\nوقدِ احتجَّ بعضُ أصحابِنا على سُقُوطِ الوُضُوءِ، بقولِ رسُولِ الله -ﷺ- لفاطِمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: \"فإذا ذهَبَ قدرُ الحَيْضةِ، فاغْتَسِلي وصلِّي\" (^٤). ولم يذكُر وُضُوءًا، ولو كان الوُضُوءُ واجِبًا عليها، لما سكتَ عن أن يأمُرَها به.\nومِمَّن قال بأنَّ الوُضُوءَ على المُستحاضةِ غيرُ واجِبٌ: رَبِيعةُ، وعِكرِمةُ (^٥)، وأيُّوبُ، وطائفةٌ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوأمّا الأحادِيثُ المرفُوعةُ في إيجابِ الغُسلِ لكلِّ صلاةٍ، وفي الجمع بين الصَّلاتينِ بغُسلٍ واحِدٍ، وفي الوُضُوءِ (^٦) لكلِّ صَلاةٍ على المُستحاضةِ، فكلُّها مُضطرِبةٌ، لا تجِبُ بمِثلِها حُجّةٌ.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٨ (١٦١).\n(^٢) في م: \"تغسل\".\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٣).\n(^٤) سلف بإسناده في هذا الباب من حديث عائشة، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) زاد هنا في: د ٤: \"ومالك\".\n(^٦) في م: \"والوضوء\" بدل: \"وفي الوضوء\".","vol":"10","page":136},{"text":"نافعٌ، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ خامِسُ سبعين لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، عن أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"الذي يشرَبُ في آنِيةِ الفِضّةِ، إنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّم\".\nهكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ، بهذا الإسنادِ، بلا شكٍّ في شيءٍ منهُ (^٢)، إلّا ابنَ وَهْبٍ، رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ (^٣). فلم يصنع ابنُ وَهْبٍ شيئًا.\nوالصَّوابُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ما رواهُ يحيى، وجُمهُورُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكر، عن أُمِّ سلَمةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوكذلك رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً؛ أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: أخبرني نافعٌ، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، عن أُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"الذي يَشْربُ في إناءٍ من فِضّةٍ، فإنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّمَ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٢ (٢٦٧٦).\n(^٢) في ف ٣: \"منه فيه\" بدل: \"في شيء منه\".\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٨٤٥٩، ٨٤٦٠) من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٢٧ (٢٦٦١١)، ومسلم (٢٠٦٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠١ (٦٨٤٣)، والبغوي في الجعديات (٣٠٥٨)، وابن حبان ١٢/ ١٦٠ (٥٣٤١) من طريق =","vol":"10","page":137},{"text":"قال عليٌّ: عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، كانت عائشةُ عمَّتَهُ لأبيه وأُمِّهِ، وكانت أُمُّ سلَمةَ خالَتَهُ، أُختَ أُمِّهِ لأبِيها وأُمِّها، أمُّهُ قُرَيْبةُ (^١) بنتُ أبي أُميّةَ. قال عليٌّ: ولا أعلمُ أحدًا كان يدخُلُ على زَوْجتينِ من أزواجِ النَّبيِّ -ﷺ-، إحداهُما عمَّتُهُ، والأُخرَى خالتُهُ، غيرَهُ.\nورواهُ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الرَّحمنِ، أو عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّ سلمةَ، على الشَّكِّ (^٢).\nوالصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ، إلّا (^٣) أنَّهُ اختُلِفَ عنهُ في: عبدِ الله بن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، أو عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ.\nوقال القعنبِيُّ (^٤)، وطائفةٌ فيه كما قال يحيى.\nوإن كان عبدَ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فهُو أبو عَتِيقٍ (^٥)، وأُمُّ سلَمةَ خالتُهُ.\n_________\n= يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٦١٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٨٨، ٣٨٧ (٦٣٤، ٩٢٦) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٥٣ - ٦٥٤ (١٧٥٩٩).\n(^١) ضبطها ناسخ الأصل بفتح القاف وكسر الراء، ولم يحسن، فقد قيدها مصغرةً مؤلفو المشتبه، ومنهم العلامة ابن ناصر الدين في التوضيح ٧/ ٢٠٦.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٥) (١ م)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٠١ (٦٨٤٤)، والبغوي في الجعديات (٣٠٥٧) من طريق ابن علية، به.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق\" سقط من د ٤.\n(^٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٣٨١)، والمزي في تهذيب الكمال ١٥/ ١٩٨، من طريق القعنبي، به.\n(^٥) أبو عتيق، كنية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، لا كنية عبد الله بن عبد الرحمن. انظر: الاستيعاب للمؤلف ٣/ ١٣٧٤، وأسد الغابة لابن الأثير ٦/ ٢٢٠، والإصابة للحافظ ابن حجر ٦/ ٢٥٠.","vol":"10","page":138},{"text":"ورَوَى هذا الحديثَ شُعبةُ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن نافع، عنِ امْرأةِ ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"الذي يشرَبُ في إناءِ الفِضّةِ، أو إناءٍ من فِضّةٍ، إنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارًا\".\nحدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ (^١)، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا غُندرٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. فذكرهُ بإسنادِهِ.\nوحدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم أيضًا، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ وعليُّ بن مُسلِم، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. فذكرهُ (^٢).\nورواهُ خُصَيفٌ وهشامُ بن الغازِي، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"من شرِبَ في آنِيةِ الفِضّةِ، فإنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّمَ\" (^٣).\nوهذا عِندِي خطأٌ لا شكَّ فيه، ولم يروِ ابنُ عُمر هذا الحديثَ قطُّ، واللهُ أعلمُ، ولا رواهُ نافعٌ عنِ ابنِ عُمرَ، ولو رَواهُ عنِ ابنِ عُمرَ، ما احتاجَ أن يُحدِّث به عن ثلاثةٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوأمّا إسنادُ شُعبةَ في هذا الحديثِ، فيحتمِلُ أن يكونَ إسنادًا آخرَ، ويحتمِلُ أن يكونَ خطأً، وهُو الأغلبُ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في الجعديات (١٥٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٠٢ (٢٤٦٦٢)، وابن ماجة (٣٤١٥) من طريق غندر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٧١ (١٦٨٣٧).\n(^٢) أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٦٧). وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٢ (٦٨٤٩) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٣٠٣ (٦٨٥١) من طريق هشام بن الغاز، به. وأخرجه النسائي في الكبرى أيضًا ٦/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (٦٨٥٢) من طريق برد بن سنان، عن نافع، به.","vol":"10","page":139},{"text":"والإسنادُ الذي يجِبُ العملُ به في هذا الحديثِ، وتقُومُ به الحُجّةُ، إسنادُ مالكٍ في ذلك، وبالله التَّوفيقُ.\nواختلفَ العُلماءُ في المعنى المقصُودِ بهذا الحديثِ.\nفقالت طائفةٌ: إنَّما عَنَى رسُولُ الله -ﷺ- بقولِه: \"الذي يشرَبُ في آنِيةِ الفِضّةِ، إنَّما يُجرجِرُ في بطنِهِ نار جَهنَّمَ\": المُشرِكِينَ الذين كانوا يشربُونَ فيها، فأخبرَ عنهُم، وحذَّرنا أن نفعلَ مِثلَ ذلك من فِعْلِهِم، وأن نتشبَّه بهم.\nوقال آخرُونَ: كلُّ من علِمَ بتحرِيم رسُولِ الله -ﷺ- الشَّرابَ في آنِيةِ الفِضّةِ، ثُمَّ يشربُ فيها، استوجَبَ النّار، إلّا أن يعفُوَ اللهُ عنهُ، بما ذكَرَ من مَغفِرتِهِ لمن يشاءُ، مِمَّن لا يُشرِكُ به شيئًا.\nوأجمعَ العُلماءُ، على أنَّهُ لا يجُوزُ الشُّربُ بها.\nواختلفُوا في جَوازِ اتِّخاذِها، فقال قومٌ: تُتَّخذُ، كما يُتَّخذُ الحرِيرُ والدِّيباجُ، وتُزكَّى ولا تُستعملُ.\nوقال الجُمهُورُ: لا تُتَّخذُ ولا تُستعملُ، ومنِ اتَّخذها زكّاها.\nوأمّا الجرجرةُ في كلام العربِ، فمعناها: هَدِيرٌ يُردِّدُهُ الفحلُ، ويُصوِّتُ به، ويُسمَعُ من حلقِهِ.\nوالمقصُودُ ها هنا إلى صوت جَرْعِهِ إذا شرِبَ. قال الشّاعِرُ، يصِفُ فحلًا من الإبِل:\nوهُو إذا جَرْجَرَ عندَ الهبِّ\nجَرْجَرَ في حَنْجَرةٍ كالجُبِّ (^١)\nوهامةٍ كالمِرْجَلِ المُنكَبِّ\n_________\n(^١) في م: \"كالحب\".","vol":"10","page":140},{"text":"وقال امرُؤُ القيسِ بن حُجْرٍ (^١):\nإذا سافَهُ العَوْدُ الدِّيافي (^٢) جَرْجَرا\nأي: رَغا لبُعدِ الطَّرِيقِ وصُعُوبتِهِ.\nوأمّا قولُهُ في الحديثِ: \"يُجرجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّمَ\". فإنَّما معناهُ: الزَّجرُ والتَّحذِيرُ\nوالتَّحرِيمُ، فجاءَ بهذا اللَّفظِ، كما قال اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠].\nوهذا الحديثُ يَقْتضِي الحظَرَ والمنعَ من اتِّخاذِ أواني الفِضّةِ، واستِعمالِها في الشُّربِ، والأكلِ فيها، واتِّخاذِها.\nوالعُلماءُ كلُّهُم لا يُجِيزُونَ استِعمالَ الأواني من الذَّهَبِ، كما لا يُجِيزُونَ ذلك من الفِضّةِ؛ لأنَّ الذهَبَ لو لم يكُنِ الحديثُ وردَ فيه، لكان داخِلًا في معنَى الفِضّةِ، لأنَّ العِلّةَ في ذلك، واللهُ أعلمُ، التَّشبُّهُ بالجبابِرةِ، ومُلُوكِ الأعاجِم، والسَّرَفِ، والخُيَلاءِ، وأذَى الصّالحِينَ، والفُقراءِ الذينَ لا يجِدُونَ من ذلك ما بهم الحاجة إليه.\nومعلُومٌ أنَّ الذَّهبَ أعظمُ شأنًا من الفِضّةِ، فهُو أحرَى بذلك المعنى، ألا تَرى أنَّ النَّهيَ لمّا وردَ عنِ البولِ في الماءِ الرّاكِدِ، كان الغائطُ أحْرَى أن يُنهَى عنهُ في ذلك؟ فكيفَ وقد وردَ النَّهيُ عن ذلك منصُوصًا!\n_________\n(^١) انظر: ديوانه، ص ٦٦.\n(^٢) في م: \"النباطي\" وكذا في ديوان امرئ القيس، ص ٩٦، والمثبت من الأصل، وهي رواية مشهورة في كتب اللغة والأدب لهذا الشطر من البيت، فينظر الزاهر لابن الأنباري ١/ ٥١١، وتهذيب اللغة للأزهري ١٤/ ١٤٠، ومجمل اللغة لابن فارس ١/ ٣٤١، ومقاييس اللغة ٢/ ٣١٨، وأساس البلاغة للزمخشري ١/ ٤٨٣، ولسان العرب ٩/ ١٠٨. والعود: الجمل المسن، والنباطي: الضخم، والدِّيافي: الجمل المنسوب إلى دياف موضع بالجزيرة كما في المصادر السابقة.","vol":"10","page":141},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عنِ الحَكَم، عن ابن (^٢) أبي ليلى، قال: كان حُذَيفةُ بالمدائنِ، فاسْتَسقَى، فأتاهُ دِهقانٌ (^٣) بآنيةٍ من فِضّةٍ، فرَماهُ به، وقال: إنِّي لم أرمِهِ إلّا أنِّي نَهَيتُهُ فلم يَنْتهِ، فإنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عنِ الحرِيرِ والدِّيباج، وعن الشُّربِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضّةِ، وقال: \"هِي لهم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ\".\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عنِ الأشعثِ بن سُلَيم، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله -ﷺ- بسَبْع ونهانا عن سَبع، أمَرَنا باتِّباع الجَنائزِ، وعِيادةِ المرِيضِ، ورَدِّ السَّلام، وإجابةِ الدّاعِي، ونَصْرِ المظلُوم، وتَشْمِيتِ العاطِسِ، وإبرارِ القَسَم. ونهانا عن خاتَم الذَّهَبِ أو حَلْقةِ الذَّهَبِ، وعن آنِيةِ الفِضّةِ، وعن لُبسِ الحرِيرِ، والدِّيباج، والإسْتَبْرَقِ، والمِيثَرةِ (^٤)، والقَسِّيِّ (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٣٧٢٣). وأخرجه البخاري (٥٦٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣٧٨) من طريق حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٤٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٣٠٣ (٣٢٦٩)، والبخاري (٥٨٣١)، ومسلم (٢٠٦٧)، وابن ماجة (٣٥٩٠)، والترمذي (١٨٧٨)، وأبو عوانة (٨٤٨١، ٨٤٨٢، ٨٤٨٣، ٨٤٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١١٠ - ١١١ (٣٣١٥).\n(^٢) هذا الحرف سقط من ف ٣، م.\n(^٣) الدِّهقان: بكسر الدال: رئيس القرية، وهو مُعرب. انظر: لسان العرب ٢/ ١٤٥.\n(^٤) الميثرة، بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة، فهو وثير: أي وطئ لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. انظر: لسان العرب ٥/ ١٥٠.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة (١٤٩٣، ٨٤٧٠) من طريق عثمان بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٧٨٢)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٣٦٣ - ٣٦٥ (١٨٥٠٤، ١٨٥٠٥)، والبخاري (٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٥٨٦٣، =","vol":"10","page":142},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُونُسَ الكُدَيمِيُّ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ الهَرَويُّ (^١) وهشامٌ أبو الولِيدِ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أشْعَثُ بن سُلَيم، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: أُمِرْنا بسَبعْ ونُهِينا عن سَبعْ. فذكر مِثلهُ (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن العبّاسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن أبي المُثنَّى، قال: حدَّثنا جعفرُ بن عَوْنٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانِيُّ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ بن عازِب، قال: أمَرَنا رسُولُ الله -ﷺ- بسَبْع، ونَهانا عن سَبْع. فذكرَ الحديث بمعْنَى ما تقدَّمَ، وقال فيه: ونَهانا عنِ الشُّربِ في الفِضّةِ، فإنَّهُ من شَرِبَ فيها في الدُّنيا، لم يَشْرَبْ فيها في الآخِرةِ (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مجُاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، قال: اسْتَسقَى حُذَيفةُ\n_________\n= ٦٢٢٢)، ومسلم (٢٠٦٦)، والترمذي (٢٨٠٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٧ (٤٧٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٩، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٣١ - ١٣٢ (١٧٤٨).\n(^١) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م. وفي ف ٣: \"البغوي\". انظر: مسند أبي عوانة. وهو سعيد بن الربيع العامري، أبو زيد الهروي البصري، كان يبيع الثياب الهروية، فنسب إليها. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٢٨.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤ - ٣٥، من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه أبو عو انة (١٤٩٤، ٨٤٧١) من طريق أبي زيد الهروي، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٤٩٧ (١٨٥٣٢)، والبخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦) (٣ مكرر ٢)، والترمذي (١٧٦٠)، وابن ماجة (٣٥٨٩)، وأبو عوانة (١٤٩٧، ٥٩٨٩، ٨٤٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧، و٦/ ٩٤، و١٠/ ١٠٨، من طريق أبي إسحاق الشيباني، به.","vol":"10","page":143},{"text":"من دِهْقانٍ بالمدائنِ، فسَقاهُ في إناءٍ من فِضّةٍ، فحَذَفهُ به (^١)، ثُمَّ اعتذَرَ إلى القَوم، فقال: إنِّي كنتُ نَهيتُهُ أن يَسْقِيني (^٢) فيه. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قامَ فينا فقال: \"لا تَشْربُوا في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهب، ولا تلبسُوا الدِّيباجَ والحرِيرَ، فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ\" (^٣).\nوقد رُوِي عن بعضِ أصحابِ داودَ: أنَّهُ كرِهَ الشُّربَ في إناءِ الفِضّةِ، ولم يكرَهْ ذلك في الذَّهبِ، وهذا لا يُشتغِلُ به، لما وصفنا، والحمدُ لله.\nوقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني: أحمدَ بن حَنْبل -وقيل لهُ: رجُلٌ دعا رجُلًا إلى طَعام، فدخَلَ فرأى آنِيةَ فِضّةٍ؟ - فقال: لا يدخُلُ إذا رآها. وعلَّظَ (^٤) فيها وفي كسبِها، واستِعمالِها.\nوذكرَ حديثَ حُذيفةَ المذكُور، وحديثَ أُمِّ سلمةَ، حديثَ هذا البابِ، وذكرَ حديثَ البَراءِ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن آنِيةِ الفِضّةِ، في سَبعْ أشياءَ نَهَى عنها (^٥).\nواختلَفَ العُلماءُ في الشُّربِ في الإناءِ المُفضَّضِ، بعدَ إجماعِهِم على تحرِيم استِعمالِ إناءِ الفِضّةِ والذَّهَبِ، في شُربٍ أو غيرِهِ (^٦).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٢) في الأصل: \"يسقي\" وفي د ٤: \"يسقني\"، واثمبت من بقية النسخ، وهو الذي في صحيح مسلم.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٤٤٠)، ومسلم (٢٠٦٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٨، وفي الكبرى ٨/ ٤٠٨ (٩٥٤٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦٥)، وأبو عوانة (٨٤٨٥) من طريق سفيان، به. وأخرجه البخاري (٥٨٣٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٣٠ (٤٧٩٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨، و٣/ ٢٦٦، من طريق ابن أبي نجيح، به.\n(^٤) في م: \"وغلط\".\n(^٥) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).\n(^٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٢١ - ٢٤٦٣٨)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٨/ ٤٠٧١ (٢٩٠٢)، والإشراف لابن المنذر ٨/ ٩٩، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٣، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٤٧.","vol":"10","page":144},{"text":"فذكرَ ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ واللَّيثِ بن سَعدٍ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ الشُّربَ والأكلَ في القَدَحِ المُضبَّبِ بالفِضّةِ، والصُّحْفةِ التي قد ضُبِّبَتْ بالوَرِقِ.\nوقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا أُحِبُّ أن يدَّهِنَ أحدٌ في مَداهِنِ الوَرِقِ، ولا يستجمِرَ في مجامِرِ الوَرِقِ.\nقال: وسُئلَ مالكٌ عن ثُلمةِ القدح، وما يَلي الأُذُنَ، فقال مالكٌ: قد سمِعتُ سماعًا -كأنَّهُ يُضعِّفُهُ- وما عَلِمتُ فيه بنَهي.\nوقال الشّافعيُّ: أكرَهُ المُضبَّب بالفِضّةِ، لئَلّا يكون شارِبًا على الفِضّةِ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأسَ أن يشربَ الرَّجُلُ في القَدحِ المُفضَّضِ، إذا لم يجعل فاهُ على الفِضّةِ، كالشُّربِ بيدِهِ وفيها الخاتمُ.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ السَّلفُ أيضًا في هذه المسألةِ، على نحوِ اختِلافِ الفُقهاءِ.\nفرَوَى خُصَيفٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ لم يشرَبْ في القَدَحِ المُفضَّضِ، لمّا سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ- ينْهَى عنِ الشُّربِ في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهبِ (^١).\nهكذا قال خُصيفٌ في هذا الحديثِ: لمّا سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ-. وزاد فيه: الذَّهبَ. وقولُهُ: لمّا سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ-. خطأٌ، وصوابُهُ: لمّا سمِعَ أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عنِ الشُّربِ في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهبِ.\nورَوَى ابنُ عونٍ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي عَمرٍو مولى عائشةَ، قال: أبَتْ عائشةُ أن تُرخِّصَ لنا في تَفضِيضِ الآنِيةِ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٤٣ (١٤١٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩، من طريق خصيف، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٥١، من طريق ابن سيرين، به.","vol":"10","page":145},{"text":"وعن عِمرانَ بن حُصَينٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وطاوُوسٍ، ومحمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وإبراهيمَ، وحمّادٍ، والحسنِ، وأبي العالِيةِ: أنَّهُم كانوا يشربُونَ في الإناءِ المُفضَّضِ (^١).\nقال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مُتَّخِذَ الآنِيةِ من الفِضّةِ أوِ الذَّهبِ، عليه الزَّكاةُ فيها، إذا بَلغَتْ من وَزْنِها ما تجِبُ فيها الزَّكاةُ، وليسَ ذلك عندَهُم من بابِ الحُلِيِّ المُتَّخذِ لزِينةِ النِّساءِ، ولا من بابِ السَّيفِ المُحلَّى، ولا المُصْحَفِ المُحلَّى في شيءٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ، واعلَمْ أنَّ ما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، وبالله التَّوفيقُ (^٢).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٩٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٦٢٣) فما بعدها، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ٤/ ٥٣ - ٥٥، وشعب الإيمان للبيهقي (٦٣٨٥).\n(^٢) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"10","page":146},{"text":"نافعٌ، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنينٍ حديثٌ واحِدٌ وهُو حديثٌ سادِسُ سبعين لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تَختُّم الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القُرآنِ في الرُّكُوع (^٢).\nروى هذا الحديثَ عن نافع جماعةٌ، وعن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ جماعةٌ، وعن عليِّ بن أبي طالِبٍ جماعةٌ، وأكثرُ من رواهُ يقولُ فيه: عن عليِّ: نَهاني (^٣) رسُولُ الله -ﷺ-. وبعضُهُم يقولُ: ولا أقولُ: نَهاكُم.\nوهُو حديثٌ اختُلِفَ في إسنادِهِ ولفظِهِ على نافع، وعلى إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ اختِلافًا كثِيرًا (^٤).\nوحُنينٌ جدُّ إبراهيمَ هذا، مولى العبّاسِ بن عُبِدِ المُطَّلِبِ. وقيل: مولى عليِّ بن أبي طالِبٍ. وقيل: بل حُنينٌ هذا مولى مثقبٍ، ومثقبٌ (^٥) مولى مِسْحَل، ومِسحلٌ مولى شَمّاس، وشَمّاسٌ مولى العبّاسِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٣٠ (٢١٢).\n(^٢) جاء بعد هذا في د ٤: \"الرواية: القَسّي، بفتح القاف، وهي ثياب يخالطها الحرير تعمل بقرية من قرى مصر تسمى قَسّ فنسبت إليها\". قال بشار: الظاهر أن هذه العبارة كانت في حاشية النسخة المنقول عنها تعليقًا كتبه أحد القرّاء فأدخلت في النصّ. وسوف يأتي شرحها من قبل المؤلف في أثناء هذا الباب. وينظر: لسان العرب (قسس).\n(^٣) في الأصل: \"نهانا\"، وستأتي الطرق وفي أكثرها: \"نهاني\".\n(^٤) انظر: علل الدارقطني ٣/ ٧٨ - ٨٨ (٢٩٥) فقد ذكره، وأورد له العديد من الطرق في اختلاف إسناده.\n(^٥) في د ٤: \"مثقف\" في الموضعين. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٣٩.","vol":"10","page":147},{"text":"والحديثُ الصَّحِيحُ (^١) كما رواهُ مالكٌ ومن تابعهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بِشرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ حُنَينٍ مولى عليٍّ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ- عن أربَع: عن تختُّم الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن قِراءةِ القُرآنِ وأنا راكِعٌ، وعن لُبْسِ المُعْصفَرِ (^٢).\nكذا قال عُبيدُ الله بن عُمر: عن نافع، عنِ ابنِ حُنَينٍ مولى عليٍّ، عن عليٍّ. لم يَقُل فيه: عن أبيه. والصَّوابُ فيه: عن أبيه. وكذلك رواهُ أيُّوبُ (^٣). ولم يُقِمهُ (^٤) عُبيدُ الله ولا أيُّوبُ.\nورواهُ الزُّهرِيُّ، فجوَّد إسنادهُ.\nحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن راشِدِ بن زُولان (^٥)، قال: حدَّثنا أبو الأسودِ النَّضرُ بن عبدِ الجبّارِ، قال: أخبرنا نافعُ بن يزِيد، عن يُونُسَ بن يزِيدَ، عنِ ابنِ شِهاب، قال:\n_________\n(^١) في د ٤، م: \"صحيح\".\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٦٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٦٩ (٩٤٢١) من طريق بشر بن المفضل، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٨ - ١٩٣ (١٠٠٤١).\n(^٣) أخرجه أبو يعلى (٤١٣) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.\n(^٤) في د ٤: \"يقل\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٥) هكذا في الأصل، ف ٣، م، وفي د ٤: \"زولاق\"، ولم نقف على ترجمته أو ذكر له في كتب العلم، والظاهر أنه مصري، فإن عبد الله بن جعفر بن الورد البغدادي الأصل كان من ساكني مصر، وتوفي بها سنة ٣٥١ هـ كما في تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٣٢، ولا يمكن أن يكون هو الحسن بن علي بن راشد الواسطي؛ لأن هذا قديم توفي سنة ٢٣٧ هـ، كما في تهذيب الكمال ٦/ ٢١٧، وظنه بعضهم ابن زولاق المصري، وهو بعيد جدًا، لاختلاف اسمه، ولأنه توفي سنة ٣٨٦ هـ، فالله أعلم.","vol":"10","page":148},{"text":"حدَّثني إبراهيمُ بن حُنَينٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ- عنِ القِراءةِ وأنا راكِعٌ، وعن لُبسِ الذَّهَبِ، والمُعصفَرِ (^١).\nهكذا قال: لُبسُ الذَّهَبِ. وحديثُ نافع يُفسِّرُهُ: أنَّهُ تختُّمُ الذَّهبِ.\nوليس في هذا الحديثِ عنِ ابنِ شِهابٍ ذِكرُ القَسَّيِّ. وهُو فيه محفُوظٌ.\nورواهُ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ شِهاب، بإسنابٍ مِثلهُ. وزاد: وعن قِراءةِ القُرآنِ في الرُّكُوع والسُّجُودِ (^٢). فزاد: السُّجُودَ.\nوكذلك قال داودُ بن قيسٍ، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، قال: نَهاني حِبِّي (^٣) -ﷺ- عن ثلاثٍ، لا أقولُ: ونهى النّاسَ، نهاني عن تختُّم الذَّهَبِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ والمُعصفَرةِ المُفدَّمةِ، وأن أقرَأ (^٤) ساجِدًا، ولا (^٥) راكِعًا (^٦).\nوكذلك رَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس، عنِ ابنِ شِهاب، عن إبراهيمَ بن\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٦٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٦٧ (٩٤١٥) من طريق أبي الأسود، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢١٧ (٢٨٣٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٦ (٩٢٤)، ومسلم (٢٠٧٨) (٣١)، وأبو داود (٤٠٤٥)، والترمذي (١٧٣٧)، وأبو يعلى (٤١٥)، وأبو عوانة (٨٥٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق معمر، به.\n(^٣) في د ٤: \"حبيبي\"، وفي م: \"نبي الله\"، والمثبت من الأصل، ف ٣، وهو الموافق لرواية داود بن قيس في صحيح مسلم.\n(^٤) يعني: ونهاني أن أقرأ.\n(^٥) في م: \"أو\".\n(^٦) أخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٢)، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٨ (٤٥٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٧، و٨/ ١٦٧، وفي الكبرى ١/ ٣٥٦، و٨/ ٣٦٦ (٧٠٩، ٩٤١٢)، وأبو يعلى (٦٠٣، ٦٠٤)، وأبو عوانة (١٨٢٦) من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٧ - ١٨٨ (١٠٠٤٠).","vol":"10","page":149},{"text":"عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، سمِع عليًّا، قال: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ- أن أقرَأ راكِعًا أو ساجِدًا (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن محمدِ بن عَجْلانَ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ- عن خاتم الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القُرآنِ راكِعًا، وعن القَسِّيّةِ، والمُعَصْفَر (^٢).\nهكذا قال ابنُ عَجْلان وداودُ بن قَيْسٍ والضَّحاكُ بن عُثمانَ في هذا الحديثِ: عن إبراهيمَ، عن أبيه، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن عليٍّ. فزادُوا ذِكرَ ابنِ عبّاس.\nوفي حديثِ ابنِ شِهاب وغيرِهِ: أنَّ عبدَ الله بن حُنَينٍ سَمِعهُ من عليٍّ. وقد يجُوزُ أن يسمعهُ من ابنِ عبّاسٍ، عن عليٍّ، ثُمَّ يسمعُهُ (^٣) من عليٍّ، ويجُوزُ أن يَسْمعَهُ منهُما (^٤) معًا.\nوقد ذَكَرَ عليُّ بن المدِينيّ، عن يحيى بن سعِيدٍ: أَنَّهُ كان يذهبُ إلى أنَّ عبد الله بن حُنَينٍ سَمِعهُ من ابنِ عبّاسٍ، ومن عليٍّ، ويقولُ: كان مجلِسُهُما واحِدًا، وتَحَفَّظاهُ جميعًا؛ حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ، عن إبراهيمَ بن حُنَينٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ، يقولُ: نَهاني\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٤٨٠) (٢٠٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٧، وفي الكبرى ١/ ٣٥٦ (٧١٠)، وابن حبان ٥/ ٢٢٠ (١٨٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٧٨، من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٧، ٢٩١ (٦١١، ١٠٥٤)، ومسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٧ (٤٥٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٨، و٨/ ١٩١، وفي الكبرى ١/ ٣٢٤، و٨/ ٣٦٧ (٦٣٣، ٩٤١٤)، وأبو يعلى (٣٠٤، ٥٣٧)، وأبو عوانة (١٨٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٣) في ف ٣: \"سمعه\".\n(^٤) في د ٤: \"يسمعاه\". وفي م: \"يسمعهما منهما\" بدل: \"يسمعه منهما\".","vol":"10","page":150},{"text":"رسُولُ الله -ﷺ- عن خاتم الذَّهبِ، ولبُوسِ القَسِّيِّ والمُعَصفَرِ، وقِراءةِ القُرآنِ وأنا راكِعٌ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالِبِ، قال: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ-، ولا أقولُ: نهاكُم. وذكر مِثلهُ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ ومُسلِمُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، عن عليٍّ، قال: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ- عن خاتم الذَّهَبِ، وعن القَسِّيِّ، وعن المِيثَرةِ الحمراءِ.\nقال أبو عُمر: النَّهيُ عن لباسِ الحرِيرِ، وتختُّم الذَّهَبِ، إنَّما قُصِدَ به إلى الرِّجالِ، دُونَ النِّساءِ.\nوقد أوضَحْنا هذا المعنى فيما تقدَّمَ من حديثِ نافع (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٩ - ١١٠ ومسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٩، و٨/ ١٩١، وفي الكبرى ١/ ٣٢٥، و٨/ ٣٦٨ (٦٣٥، ٩٤١٦)، وأبو عوانة (١٨٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٣، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣١٣ (٤٨٢٦) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٨ - ١٩٣ (١٠٠٤١).\n(^٢) في سننه (٤٠٤٦). وأخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٦٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٦٨ (٩٤١٧)، وأبو يعلى (٢٧٦، ٤١٤)، وأبو عوانة (١٨١٧، ١٨٣١) من طريق محمد بن عمرو، به.\n(^٣) في سننه (٤٠٥١). وأحمد في مسنده ٢/ ١٩٠ (٨١٦) وفي زيادات ابنه عبد الله على المسند ٢/ ٣٤١ (١١١٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٠٢ (٧٢٨)، وابن حبان ١٢/ ٢٥٤ (٥٤٣٨) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٤ (١٠١٩٣).\n(^٤) تقدم في شرح الحديث السادس والثلاثين له، حديث الحلة السيراء، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).","vol":"10","page":151},{"text":"ولا نعلمُ خِلافًا بين عُلماءِ الأمصارِ، في جَوازِ تختُّم الذَّهَبِ للنِّساءِ، وفي ذلك ما يدُلُّ على أنَّ الخبرَ المروِيَّ من حديثِ ثوبانَ، ومن حديثِ أُختِ حُذيفةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، في نهيِ النِّساءِ عنِ التَّختُّم بالذَّهبِ، إمّا أن يكونَ منسُوخًا بالإجماع وبأخبارِ العُدُولِ في ذلك، على ما قدَّمنا ذِكرهُ في حديثِ نافع، أو يكونَ غيرَ ثابتٍ.\nفأمّا حديثُ ثوبانَ، فإنَّهُ يروِيهِ يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلّام، عن أبي أسماءَ الرَّحبِيِّ، عن ثوبانَ (^١). ولم يسمعهُ يحيى من (^٢) أبي سلّام، ولا يصِحُّ.\nوأمّا حديثُ أُختِ حُذَيفةَ، فيروِيهِ منصُورٌ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ (^٣)، عنِ امرأتِهِ، عن أُختِ حُذَيفةَ، قالت: قامَ رسُولُ الله -ﷺ- فحمِدَ الله، وأثْنَى عليه، ثُمَّ قال: \"يا معشَرَ النِّساءِ، أمَا لكُنَّ في الفِضّةِ ما تَحلَّينهُ، أما إنَّكُنَّ ليسَ منكُنَّ امرأةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظهِرُهُ، إلّا عُذِّبت به\" (^٤).\nوالعُلماءُ على دَفْع هذا الخبرِ؛ لأنَّ امرأةَ رِبعِيٍّ مجهُولةٌ، لا تُعرَفُ بعدالةٍ.\nوقد تأوَّلهُ بعضُ من يَرى الزَّكاةَ في الحُليِّ، من أجلِ مَنع الزَّكاةِ منهُ، إن مُنِعت، ولو كان ذلك لَذُكِرَ، وهُو تأوِيلٌ بعِيدٌ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٠٨٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٥ (٩٣٧٨)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٢ - ١٥٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٤٨١٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية ٥/ ١٠ (٢١٠٦)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٨٣ (٢٢٣٩٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٥ (٩٣٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤١، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٢٠٤٦).\n(^٢) في الأصل، م: \"بن\"، خطأ، انظر: قول المصنف قبله.\n(^٣) في م: \"بن خراش\". انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٥٨.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٣٩٥ (٢٣٣٨٠)، والدارمي (٢٦٤٥)، وأبو داود (٤٢٣٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٥٦ - ١٥٧، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٤ (٩٣٧٥، ٩٣٧٦/ ١، ٩٣٧٦/ ٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤٢ (٦١٨) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٩٠ (١٧٤١١).","vol":"10","page":152},{"text":"وقد رَوَى محمدُ بن إسحاقَ، عن يحيى بن عبّادِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيه عن عائشةَ: أنَّ النَّجاشِيَّ أهْدَى إلى النَّبيِّ -ﷺ- حِليةً فيها خاتَمٌ من ذهَبٍ، فصُّهُ حَبَشِيٌّ (^١)، فأخذَهُ رسُولُ الله -ﷺ- بعُودٍ، أو ببعضِ أصابِعِهِ وإنَّهُ لَمُعرِضٌ عنهُ، فدَعا ابنةَ ابنتِهِ أُمامةَ بنتَ أبي العاصِ، فقال: \"تَحَلَّيْ بهذا يا بُنيّةُ\" (^٢).\nوعلى هذا النّاسُ (^٣)، للنِّساءِ خاصّةً، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nرَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعِيدِ بن أبي هِندٍ، عن أبي موسى الأشعرِيِّ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ اللهَ ﷿ أحلَّ لإناثِ أُمَّتِي الحرِيرَ والذَّهبَ، وحَرَّمهما على ذُكُورِها (^٤) \" (^٥).\nوقد ذكَرْنا هذا الخبَر من طُرُقٍ، في بابِ نافع.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهى عن لُبسِ القَسِّيِّ. فإنَّها ثِيابٌ مُضلَّعةٌ بالحرِيرِ، يُقالُ لها: القَسِّيّةُ، تُنسبُ إلى مَوْضِع يُقالُ لهُ: قَسُّ، ويُقالُ: إنَّها قَرْيةٌ من قُرى مِصرَ، وهِي ثِيابٌ يَلْبسُها أشرافُ (^٦) النِّساءِ.\n_________\n(^١) قال ابن الأثير: يحتمل أنه أراد من الجزع، أو العقيق لأن معدنهما اليمن أو الحبشة، أو نوعًا آخر ينسب إليها. وذكر ابن البيطار في المفردات: أنه صنف من الزبرجد. انظر: النهاية ١/ ٣٣٠.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٤٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٤٩)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٣٧٣ (٢٤٨٨٠)، وأبو داود (٤٢٣٥)، وابن ماجة (٣٦٤٤)، وأبو يعلى (٤٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤١ من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٩٦ (١٦٨٨٢).\n(^٣) في م: \"القياس\".\n(^٤) في د ٤: \"ذكورهما\"، خطأ.\n(^٥) سلف تخريحه في شرح حديث نافع، في الحلة السيراء، كما ذكر المصنف، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).\n(^٦) زاد هنا في م: \"الناس\".","vol":"10","page":153},{"text":"قال النُّميرِيُّ الشّاعِرُ (^١):\nولمّا رأت ركبَ النُّميرِيِّ راعَها ... وكُنَّ من أنْ يَلْقينهُ حَذِراتِ\nفأدنَيْنَ حتّى جاوزَ الرَّكبُ دُونَها ... حِجابًا من القَسِّيِّ والحِبَراتِ (^٢)\nوقد مَضَى القولُ في لباسِ الحرِيرِ، قليلِهِ وكثِرِهِ، وما خالَط الثِّيابَ منهُ، فيما تقدَّم من حديثِ نافع (^٣) في هذا الكِتابِ، وقد مضى هنالكَ ما للعُلماءِ في ذلك من الكراهِيةِ لهُ (^٤) جُملةً والإباحةِ، وقد مهَّدنا القول وبَسطناهُ بالآثارِ، وأوضحناهُ في تختُّم الذَّهبِ وغيرِهِ، مِمّا يجُوزُ أن يُتَخَتَّمَ (^٥) به، في بابِ عبدِ الله بن دِينارٍ (^٦)، فتأمَّلهُ تراهُ (^٧) هُناك إن شاءَ الله، إلّا أنّا لم نذكُر هُناك شَدَّ الأسنانِ بالذَّهب.\nوقدِ اختُلِفَ في شَدِّ الأسنانِ بالذَّهبِ، فكرِههُ قومٌ، وأباحَهُ آخرُونَ.\nحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ، قال: حدَّثنا الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمدَ بن حَنْبل يُسألُ: هل يُضبِّبُ الرَّجُلُ أسنانَهُ بالذَّهبِ؟ فقال: لا بأسَ بذلك، قد فعلَ ذلك بالذَّهبِ خاصّةً جَماعةٌ من العُلماءِ.\nوذكَرهُ الأثرمُ، عنِ المُغِيرةِ بن عبدِ الله، وأبي جَمْرةَ (^٨) الضُّبعِيِّ، وأبي\n_________\n(^١) في د ٤: \"قال الشاعر، وهو النميري\". واسمه: محمد بن عبد الله بن نمير، شاعر غزل معروف، من شعراء الدولة الأموية، وهذان البيتان من قصيدة يتشبّب فيها بزُبَيْب بنت يوسف أخت الحجّاج. والبيت الأول منهما لم يرد في د ٤.\n(^٢) انظر البيتين في الأغاني لأبي الفرج ٦/ ١٩٣ - ١٩٤.\n(^٣) تقدم في شرح الحديث السادس والثلاثون له، حديث الحلة السيراء، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣).\n(^٤) شبه الجملة \"له\" سقط من م.\n(^٥) في م: \"يختم\".\n(^٦) سيأتي في شرح الحديث الثامن عشر، لعبد الله بن دينار، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٥ (٢٧٠٤).\n(^٧) كذا.\n(^٨) في د ٤: \"عمرة\"، وهو تحريف بيّن.","vol":"10","page":154},{"text":"رافِع، وموسى (^١) بن طَلْحةَ، وإسماعيلَ بن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّهُم شدُّوا أسنانَهُم بالذَّهبِ (^٢).\nوعن إبراهيمَ والحسنِ والزُّهرِيِّ: أنَّهُم لم يَرْوا بذلك بأسًا (^٣).\nقال: وحدَّثني ابنُ الطَّبّاع، قال: رأيتُ شرِيكًا وحفصَ بن غِياثٍ قد شَدّا أسنانَهُما بالذَّهَبِ.\nقال: وسمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ عن رِجلٍ سقطَتْ ثنِيَّتُهُ، فبانَتْ منهُ، فأخذَها وأعادَها فثَبَتتْ (^٤)، فقال: أرجُو ألّا يكونَ به بأسٌ، ولم يَرَها مَيْتةً، وكان يَكْرهُ مُشط العاجِ، ويقولُ: هُو مَيْتةٌ لا يُستَعملُ.\nوأمّا قِراءةُ القُرآنِ في الرُّكُوع، فمُجتمَعُ أيضًا أنَّهُ (^٥) لا يجُوزُ، وقال -ﷺ-: \"أمّا الرُّكُوعُ فعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ، وأمّا السُّجُودُ فاجتهِدُوا فيه في الدُّعاءِ، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكُم\" (^٦).\nوأجمعُوا أنَّ الرُّكُوع مَوْضِعُ تعظِيم لله بالتَّسبِيح والتَّقدِيسِ، ونحوِ ذلك من الذِّكرِ، وأنَّهُ ليسَ بمَوْضِع قِراءةٍ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) في د ٤: \"يونس\"، وهو تحريف، فهو: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة.\n(^٢) انظر: الجامع لابن وهب (٦٠٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٧٦٩) فما بعد، وزيادات عبد الله بن أحمد على المسند ٣٣/ ٤٠١ (٢٠٢٧٦)، وشرح معاني الآثار الطحاوي ٤/ ٢٥٩، وشعب الإيمان للبيهقي بإثر رقم (٦٣٢٩).\n(^٣) انظر: الجامع لابن وهب (٦٠٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٥٧٧٢)، وشعب الإيمان للبيهقي بإثر رقم (٦٣٢٩).\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) في د ٤: \"فمجتمع عليه\". وفي م: \"فيجتمع أيضًا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":155},{"text":"شُعَيب، قال (^١): أخبرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن سُحَيم، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن مَعْبدِ بن عبّاسٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، قال: كشفَ رسُولُ الله -ﷺ- السِّترَ، ورأسُهُ معصُوبٌ، في مَرضِهِ الذي مات فيه، فقال: \"اللَّهُمَّ هل بلَّغتُ؟ \" ثلاث مرّاتٍ \"إنَّهُ لم يبقَ من مُبشِّراتِ النُّبُوّةِ إلّا الرُّؤيا الصّالحِةُ، يَراها العبدُ، أو تُرَى لهُ، ألا وإنِّي قد نُهِيتُ عنِ القِراءةِ في الرُّكُوع والسُّجُودِ، فإذا رَكعتُم فعظِّمُوا الرَّبَّ، وإذا سَجَدتُم فاجْتهِدُوا في الدُّعاءِ، فإنَّهُ قَمِنٌ أن يُستجابَ لكُم\".\nواختلَفَ (^٢) الفُقهاءُ في تسبِيح الرُّكُوع والسُّجُودِ (^٣).\nفقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: إنَّهُ لم يَعرِف قولَ النّاسِ في الرُّكُوع: سُبحانَ ربِّي العظِيم، وفي السُّجُودِ: سُبحانَ ربِّي الأعلى. وأنكرهُ، ولم يَحُدَّ (^٤) في الرُّكُوع والسُّجُودِ دُعاءً مُؤَقَّتًا ولا تَسبِيحًا، وقال: إذا أمكَنَ يديهِ من رُكبَتيهِ في الرُّكُوع، وجَبْهتهُ من الأرضِ في السُّجُودِ، فقد أجزَأ عنهُ (^٥).\nوقال الشّافعيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وأبو ثَوْرٍ\n_________\n(^١) أخرجه في الكبرى ١/ ٣٥٦ (٧١١) وهو في المجتبى ٢/ ٢١٧. وأخرحه البغوي في شرح السنة (٦٢٦) من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه الدارمي (١٣٢٦)، ومسلم (٤٧٩) (٢٠٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٩، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٥٧٣)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٨٦ (١٩٠٠)، وأبو داود (٨٧٦)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٧٨ (٦٩٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٩، وفي الكبرى ١/ ٣٢٦ (٦٣٧)، وأبو يعلى (٢٣٨٧)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٣)، وابن خزيمة (٥٤٨)، وابن حبان ٥/ ٢٢٢، ٢٢٧ (١٨٩٦، ١٩٠٠)، والطبراني في الدعاء (٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٧ - ٨٨، من طريق سليمان بن سحيم، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٢٦ - ٤٢٧ (٦٠٢٥).\n(^٢) في م: \"واختلفت\".\n(^٣) تنظر التفاصيل في الإشراف لابن المنذر ٢/ ٣٥.\n(^٤) في م: \"يجد\"، وهو تصحيف تغيّر به المعنى، وتأمل ما بعده.\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ١٦٨.","vol":"10","page":156},{"text":"وأحمدُ وإسحاقُ: يقولُ في الرُّكُوع: سُبحانَ ربَّي العَظِيم، وفي السُّجُودِ: سُبحانَ ربَّي الأعلى، ثلاثًا (^١).\nوقال الثَّورِيُّ: أُحبُّ (^٢) للإمام أن يقولَها خَمسًا في الرُّكُوع والسُّجُودِ، حتّى يُدرِكَ الذي خلفَهُ ثلاثَ تسبِيحاتٍ.\nويحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ -ﷺ-: \"أمّا الرُّكُوعُ فعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ\". يقولُ: سُبحانَ ربِّي العظِيم، فيكونُ حديثُ عُقبةَ مُفسِّرًا لحديثِ ابنِ عبّاسٍ.\nويحتمِلُ أن يكونَ بما وقعَ عليه معنى التَّعظِيم، من التَّسبِيح والتَّقدِيسِ، ونحوِ ذلك.\nوالآثارُ في هذا البابِ تحتمِلُ الوَجْهينِ جميعًا، والله أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزِيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا موسى بن أيُّوبَ، عن عمَّهِ إياسِ بن عامرٍ الغافِقِيَّ، عن عُقبةَ بن عامرٍ الجُهَنيِّ، أنه قال: لمّا نَزَلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾ [الواقعة: ٧٤] قال لنا رسُولُ الله -ﷺ-: \"اجعلُوها في رُكُوعِكُم\". فلمّا نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١] قال لنا: \"اجعلُوها في سجُودِكُم\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٥٨ - ١٥٩.\n(^٢) قوله: \"أحب\" لم يرد في د ٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٣٠ (١٧٤١٤)، والدارمي (١٣٠٥)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٢، وأبو يعلى (١٧٣٨)، وابن خزيمة (٦٠٠، ٦٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٢١ (٨٨٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٦، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٩٣)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجة (٨٨٧)، وابن خزيمة (٦٠١، ٦٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، وابن حبان ٥/ ٢٢٥ (١٨٩٨) من طريق موسى بن أيوب الغافقي، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦ - ١٧ (٩٨٢٤).","vol":"10","page":157},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ (^٢)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: قلتُ لسُليمانَ، يعني الأعمش: أدعُو في الصَّلاةِ إذا مَرَرتُ بآيةِ تخوُّفٍ؟ فحدَّثني عن سَعْدِ بن عُبَيدةَ، عن مُستَوْرِدٍ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذيفةَ: أنَّهُ صلَّى مع رسُولِ الله -ﷺ-، فكان يقولُ في رُكُوعِهِ: \"سُبحان ربِّي العظِيم\"، وفي سُجُودِهِ: \"سُبحانَ ربِّي الأعلى\". وما مرَّ بآيةِ رَحْمةٍ، إلّا وقفَ عندَها فسألَ، ولا بآيةِ عذابٍ، إلّا وقفَ عندَها فتعوَّذَ.\nوروى الشَّعبِيُّ، عن صِلةَ بن زُفر، عن حُذيفةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يقولُ في رُكُوعِهِ: \"سُبحانَ ربِّي العظِيم وبحمدِهِ\" ثلاثًا، وفي سُجُودِهِ: \"سُبحانَ ربِّي الأعلى وبحمدِهِ\" ثلاثًا (^٣).\nوروى نافعُ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في سننه (٨٧١). وأخرجه الطيالسي (٤١٥)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٢٧٥، ٣٦٩ (٢٣٢٤٠، ٢٣٣٤٤)، والدارمي (١٣٠٦)، والترمذي (٢٦٢، ٢٦٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٧٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٢، و٧/ ١٣٠ (١٠٨٢، ٧٦٢٩)، وابن خزيمة (٥٤٣، ٦٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ١٨٩ (٧١٣، ٧١٤)، والطبراني في الدعاء (٥٣٦) من طريق شعبة، به. وأخرجه مسلم (٧٧٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩٠، وفي الكبرى ١/ ٣٢٦، و٢/ ١٤٧ (٦٣٨، ١٣٨١)، وابن خزيمة (٦٨٤)، وأبو عوانة (١٨١٩)، وابن حبان ٥/ ٢٢٣، و٦/ ٣٤٤ (١٨٩٧، ٢٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٥ - ٨٦، من طريق سليمان الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٩٥ - ٩٦ (٣٢٩٣).\n(^٢) في م: \"بن محمد\"، خطأ، والمثبت من النسخ. وانظر: سنن أبي داود. وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي، أبو عمر الحوضي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٦٢.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمه (٦٠٤، ٦٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٥، والطبراني في الدعاء (٥٤٢) من طريق الشعبي، به.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ٣٦٧ (٣٤٤٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٥ (١٥٧٢)، وفي الدعاء له (٥٣٤)، وفي مسند الشاميين ٢/ ٢٨٩ (١٣٥٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٤٤ (١٢٩٦) من طريق نافع بن جبير، به.","vol":"10","page":158},{"text":"ورَوَى السَّعدِيُّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^١).\nقال أبو عُمر: وقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ كان يقولُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ أنواعًا من الذِّكرِ.\nمنها حديثُ مُطرِّفٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ الله -ﷺ- يقولُ في رُكُوعِهِ: \"سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوح\" (^٢).\nومنها حديثُ أبي بَكْرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يدعُو في سُجُودِهِ، يقولُ: \"اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ من الكُفرِ، والفَقرِ، وعَذابِ القَبرِ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ١٧ (٢٢٣٢٩)، وأبو داود (٨٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٦، من طريق السعدي، عن أبيه، عن عمه، عن النبي -ﷺ- به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٩٢ (١٥٧١١). ولفظه: عن السعدي، عن أبيه عن عمه قال: رمقت رسول الله -ﷺ- صلاته، فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثًا.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٩)، وإسحاق بن راهوية (١٣٢٢، ١٣٢٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٧٣، و٤١/ ١٧٧، ٣٤٠، و٤٢/ ٧٤ (٢٤٠٦٣، ٢٤٦٣٠، ٢٤٨٤٣، ٢٥١٤٦)، ومسلم (٤٨٧)، وأبو داود (٨٧٢)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩٠، ٢٢٤، وفي الكبرى ١/ ٢٣٧، ٢٦٢، و٧/ ١٣٨ (٦٤٠، ٧٢٤، ٧٦٤٦)، وابن خزيمة (٦٠٦)، وأبو عوانة (١٨١٠، ١٨١١، ١٨٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٤، وابن حبان ٥/ ٢٢٦ (١٨٩٩)، والطبراني في الدعاء (٥٤٥، ٥٤٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٤٧ (١٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٧، من طريق مطرف، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤١٠ - ٤١١ (١٦٢٣٢).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٩٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٥٥) و(٢٩٧٤٨)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ١٧، ٥٢، ٩٧ (٢٠٣٨١، ٢٠٤٠٩، ٢٠٤٤٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠١)، والترمذي (٣٥٠٣)، والبزار في مسنده ٩/ ١٢٦ (٣٦٧٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٧٣، وفي الكبرى ٢/ ٩٩، و٧/ ٢١٣ (١٢٧١، ٧٨٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٨١ (٥١٨٥)، وابن حبان ٣/ ٣٠٣ (١٠٢٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥، ٢٥٢. وبعضهم يزيد على بعض في لفظه. وإسناده حسن، فإنه من رواية عثمان الشحام، وهو لا بأس به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٥٦ - ٥٥٧ (١١٩٢٦).","vol":"10","page":159},{"text":"ومنها حديثُ عَوْفِ بن مالكٍ، أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ -ﷺ-، يقولُ في رُكُوعِهِ وفي سُجُودِهِ: \"سُبحانَ ذي الجَبرُوتِ والملكُوتِ، والكِبرِياءِ والعَظَمةِ\" (^١).\nوهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنْ لا تحدِيدَ فيما يُقالُ في الرُّكُوع والسُّجُودِ، من الذِّكرِ والدُّعاءِ، ولكِنَّ أكثرَ الفُقهاءِ في صَلاةِ الفَرِيضةِ، على التَّسبِيحِ بـ \"سبِّح اسمَ ربِّكَ العظِيم\" ثلاثًا في الرُّكُوع، وبـ \"سبِّح (^٢) اسمَ ربِّك الأعلى\" ثلاثًا في السُّجُودِ، وحَملُوا سائرَ الأحادِيثِ على النّافِلةِ.\nوأمّا مالكٌ وأصحابُهُ، فالدُّعاءُ أحبُّ إليهم في السُّجُودِ، وتعظِيمُ الله وتحميدهُ في الرُّكُوع، على حديثِ ابنِ عبّاسٍ.\nوكلُّ ذلك حسنٌ، والحمدُ لله.\nوأمّا لباسُ المُعَصفَرِ المُفدَّم وغيرِهِ من صِباغ (^٣) المُعصفرِ للرِّجالِ، فمُختلفٌ فيه، أجازَهُ قومٌ من أهلِ العِلم، وكَرِههُ آخرُونَ.\nولا حُجّةَ معَ من أباحَهُ، إلّا أن يدَّعِيَ أنَّ ذلك خُصوصٌ لعليٍّ، لقولِهِ: نَهاني، ولا أقولُ: نَهَى النّاسَ.\nوبعضُهُم يقولُ فيه: ولا أقولُ: نَهاكُم. وهذا اللَّفظُ محفُوظٌ في حديثِ عليٍّ هذا من وُجُوهٍ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٤٠٥ (٢٣٩٨٠)، وأبو داود (٨٧٣)، والترمذي في الشمائل (٣١٣)، والبزار في مسنده ٧/ ١٨٣ (٢٧٥٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩١، ٢٢٣، وفي الكبرى ١/ ٣٦١ (٧٢٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٦١ (١١٣)، وفي الدعاء له (٥٤٤)، وفي مسند الشاميين ٣/ ١٦٩ (٢٠٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٠، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١٠٩٣٩).\n(^٢) في م: \"وسبح\".\n(^٣) في د ٤: \"من لباس\".","vol":"10","page":160},{"text":"وليسَ دَعوى الخُصُوصِ فيه بشيءٍ؛ لأنَّ الحديثَ في النَّهيِ عنهُ صحِيحٌ من حديثِ عليٍّ وغيرِهِ، والحُجّةُ في سُنّةِ رسُولِ الله -ﷺ-، لا فيما خالفها.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مَخْلَدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عنِ الحسنِ، عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"لا أركَبُ الأُرجُوانَ (^٢)، ولا ألبسُ المُعصفَرَ، ولا ألبسُ القمِيصَ المُكفَّفَ بالحرِيرِ\". قال: وأومَأ الحسنُ إلى جَيْبِ قمِيصِهِ، قال: وقال: \"ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيحٌ لا لونَ لهُ، ألا وطِيبُ النِّساءِ لونٌ لا رِيح لهُ\".\nقال سعِيدٌ: أُراهُ قال: إنَّما حملُوا قولَهُ في طِيبِ النِّساءِ، على أنَّها إذا أرادَتْ أن تخرُجَ، وأمّا إذا كانت عند زوجِها، فلْتَطَّيَّب بما شاءَتْ.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينِيِّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عنِ الحسنِ، عن عِمْران بن حُصينٍ، أنَّ نبِيَّ الله -ﷺ- قال: \"لا أركبُ الأُرجُوانَ، ولا ألبَسُ المُعَصفرَ (^٣) ولا ألبَسُ القَمِيصَ المُكفَّفَ بالحرِيرِ\" (^٤).\n_________\n(^١) في سننه (٤٠٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ١٨٥ (١٩٩٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٦، من طريق روح، به. وإسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبب حاتم (١٢١). وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٤٧ - ٢٤٦ (١٠٨٧٣).\n(^٢) قال الخطابي في معالم السنن ٤/ ١٩١: الأرجوان الأحمر، وأراه أراد به المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير، وإنما سميت هذه المراكب مياثر، لوثارتها ولينها، وكانت من مراكب العجم.\n(^٣) قوله: \"ولا ألبس المعصفر\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٤) أخرجه الطبر اني في الكبير ١٨/ ١٤٦ - ١٤٧ (٣١٢) من طريق علي بن المديني، به.","vol":"10","page":161},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن شُرَحبِيلُ (^١) بن مُسلِم، عن شُفْعةَ السَّمعِيِّ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، قال: أتيتُ النَّبيَّ -ﷺ- وعليَّ ثَوْبانِ مُعصفَرانِ، فلمّا رآني قال: \"من يحُولُ بَيْني وبين هذه النار (^٢)؟ \" فقلتُ: يا رسُول الله، ما أصنَعُ بهما؟ قال: \"احرِقْهُما\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوَصِ، قال: حدَّثنا ابنُ بُكَيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ، عن خالدِ بن يزِيدَ، عن سعِيدِ بن أبي هِلالٍ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: دَخَلتُ يومًا على رسُولِ الله -ﷺ- وعليَّ ثوبانِ مُعصفَرانِ، فقال لي رسُولُ الله -ﷺ-: \"ما هذانِ الثَّوبانِ؟ \" قلتُ: صبَغَتْهُما أُمُّ عبدِ الله. فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أقسَمتُ عليكَ إلّا رجعتَ فأمَرْتَها أن تُوقِدَ لهما التَّنُّورَ، ثُمَّ تطرحَهُما\". قال: فرجَعتُ إليها، ففعَلَتْ (^٤).\nقال أبو عُمر: هذا يحتمِلُ أن يكونَ عُقُوبةً لنَهيِهِ عن ذلك، لئَلّا يعُودَ رجُلٌ إلى لباسِها، وعن الثِّيابَ المُعصفَرةَ.\nوقولُهُ: \"أقسمتُ عليكَ\" دليلٌ على أنَّ حَرْقَها ليسَ (^٥) بواجِبٍ، ولكِنَّ الكَراهةَ فيها صحِيحةٌ للرِّجالِ خاصّةً.\n_________\n(^١) في أكثر النسخ: \"وشرحبيل\"، وهو تحريف ظاهر صوابه ما أثبتناه، وينظر: سنن أبي داود (٤٠٦٨) وتحفة الأشراف للمزّي ٦/ ٨٩ (٨٨٢٤).\n(^٢) في د ٤: \"هؤلاء الدثار\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٣) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢٦٧ (٢٧٥٦)، وأبو داود (٤٠٦٨)، والطبراني في الكبير (١٤٥٦٠) وفي مسند الشاميين ١/ ٣١٤ (٥٥١) من طريق إسماعيل بن عياش، به، بلفظ مختلف. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٧٣ - ١٧٤ (٨٥٥٠).\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٠، من طريق الليث، به.\n(^٥) في م: \"أحق\".","vol":"10","page":162},{"text":"وأمّا النِّساءُ، فإنَّ العُلماءَ لا يختلِفُونَ في جَوازِ لباسِهِنَّ المُعصفَرَ المُفدَّمَ، والمُورَّدَ والمُمشَّقَ.\nوقد رُوِي عن مالكٍ، وبعضِ المدنِيِّين: أنَّهُم كانوا يُرخِّصُونَ للرِّجالِ في لباسِ المُورَّدِ والمُمشَّقِ (^١).\nوقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: أكرَهُ المُعصفر المُفدَّم للرِّجالِ والنِّساءِ أن يُحرِمُوا فيه؛ لأنَّةٌ ينتفِض (^٢).\nقال مالكٌ: وأكرهُهُ أيضًا للرِّجالِ في غيرِ الإحرام.\nقال أبو عُمر: المُفدَّمُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: المُشبَّعُ حُمرةً، والمُورَّدُ دُونهُ في الحُمرةِ، كأَنَّهُ، واللهُ أعلمُ، مأخُوذٌ من لونِ الوَردِ.\nوأمّا المشقُ (^٣) فطِينٌ أحمرُ يُصبغُ به، هُو المغرةُ أو شبهُها، يُقالُ للثَّوبِ المصبُوغ به: مُمشَّقٌ.\nوقد ذكرَ الضَّحّاكُ بن عُثمان في هذا الحديثِ: المُعصفَرَ المُفدَّمَ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ ومحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن عبدِ الله، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بن المُغِير أبو سَلَمةَ المخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عنِ الضَّحّاكِ، يعني ابن عُثمانَ، عن إبراهيم بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، أنَّهُ قال: نَهاني رسُولُ الله -ﷺ-،\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٦٢.\n(^٢) وعلة الكراهة، لأنه ينفض لونه على الجلد، ونفض الثوب أو الصبغ نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٩٤١.\n(^٣) في م: \"الممشق\".","vol":"10","page":163},{"text":"ولا أقولُ: نَهاكُم، عن تختُّم الذَّهَبِ، وعن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن لُبسِ المُفدَّم المُعصفَرِ، وعن القِراءةِ راكِعًا (^١).\nقال أبو عُمر: لم يذكُرِ المُفدَّم غيرُ الضَّحّاكِ بن عُثمان هذا (^٢)، وليسَ بحُجّةٍ.\nوالذي يَقْتضِيهِ حديثُ عليٍّ، وعبدِ الله بن عَمرٍو، النَّهيُ عن لباسِ كلِّ ثَوْبٍ مُعصفَرٍ للرِّجالِ؛ لأنَّهُ لم يُخصَّ فيه نوعٌ من صِباغِ المُعصفَرِ من نوع، والنَّبيُّ -ﷺ- إنَّما بُعِثَ مُبيّنًا مُعلِّمًا، فلو كان منهُ نوع تَقْتضِيهِ الإباحةُ، لبيَّنهُ ولم يُهملهُ (^٣) ويُشكِلْ (^٤) به، لأنَّهُ كان قد أُؤتيَ جَوامِعَ الكلام، ونصحَ لأُمَّتِهِ، وبلَّغهُم، وعلَّمهُم مِمّا عَلَّمهُ الله (^٥) -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٤٨٠) (٢١٣)، والبزار في مسنده ٢/ ١٠٧ (٤٥٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٨، و٨/ ١٦٧، وفي الكبرى ١/ ٣٢٤، و٨/ ٣٦٧ (٦٣٤، ٩٤١٣)، وأبو عوانة (١٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٦١، من طريق ابن أبي فديك، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٧ - ١٨٨ (١٠٠٤٠).\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٣) في م: \"يشمله\".\n(^٤) في د ٤: \"ويستدل\".\n(^٥) لفظ الجلالة لم يرد في م.","vol":"10","page":164},{"text":"نافعٌ، عن رجُلٍ من الأنصارِ حديثانِ، وهُما تتِمّةُ ثمانِيةٍ وسبعِينَ حديثًا\nمالكٌ (^١)، عن نافع، أنَّ رجُلًا من الأنصارِ أخبرَهُ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ- نَهى أن تُستقبَلَ القِبلةُ لغائطٍ أو بَوْلٍ.\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن رَجُلٍ منِ الأنصارِ، سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ-.\nوأمّا سائرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، فإنَّهُم يقولُون فيه: عن مالكٍ، عن نافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عن أبيه، سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ-.\nإلّا أنَّهُ اختُلِفَ عنِ ابنِ بُكيرٍ في ذلك، فرُوِيَ عنهُ كرِوايةِ يحيى، ليس فيها: عن أبيه.\nورُوِي عنهُ كما رَوتِ الجماعةُ: عن مالكٍ، عن نافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عن أبيه (^٢). وهُو الصوابُ إن شاءَ الله.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن يحيى المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافعيُّ، قال (^٣): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، أنَّ رجُلًا من الأنصارِ أخبَرهُ، عن أبيه، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله -ﷺ- يَنْهَى أن تُستقبلَ القِبلةُ لغائطٍ أو بَوْلٍ.\nورَوَى هذا الحديثَ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوب، عن نافع، عن رجُلٍ من\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٦٨ (٥٢٠).\n(^٢) أخرجه البيهقي في المعرفة (٨٠٧)، وفي الخلافيات (٣٤١) من طريق ابن بكير، به.\n(^٣) أخرجه في السنن المأثورة (١١٣).","vol":"10","page":165},{"text":"الأنصارِ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى أن تُستَقبلَ واحِدةٌ من القِبْلتينِ لغائطٍ، أو بَوْلٍ (^١).\nقال أبو عُمر: القِبلتانِ: الكعبةُ، وبيتُ المقدِسِ.\nوقد مَضَى القولُ في استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها بالبَولِ والغائطِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقوالِ، والاعتِلالِ لها، والمذاهِبُ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٥٣ (٢٣٦٤٦) عن إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٨٠١ - ٨٠٢ (١٥٧٢٤).","vol":"10","page":166},{"text":"والحديثُ الآخَرُ\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن رَجُلٍ من الأنصارِ، عن سَعْدِ بن مُعاذٍ، أو مُعاذِ بن سَعْدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ: أنَّ جارِيةً لكعبِ بن مالكٍ كانت تَرعَى غنمًا بسَلْع، فأُصِيبَتْ منها شاةٌ فأدْرَكَتْها فذَكلتها بحجَرٍ، فسُئلَ رسُولُ الله -ﷺ- عن ذلك، فقال: \"لا بأسَ بها، فكُلُوها\".\nقال أبو عُمر: قد رُوِي هذا الحديثُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وليسَ بشيءٍ، وهُو خطأٌ، والصَّوابُ: رِوايةُ مالكٍ، ومن تابَعهُ على هذا الإسنادِ.\nوأمّا الاختِلافُ فيه عن نافع، فرواهُ مالكٌ كما تَرى، لم يُختَلَف عليه فيه، عن نافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عن مُعاذِ بن سعدٍ، أو سعدِ بن مُعاذٍ.\nورواهُ مُوسى بن عُقبةَ (^٢)، وجرِيرُ بن حازِم (^٣)، ومحمدُ بن إسحاقَ (^٤)، واللَّيثُ بن سعدٍ (^٥)؛ كلُّهُم عن نافع، أنَّهُ سمِعَ رجُلًا من الأنصارِ يُحدِّثُ (^٦) ابنَ عُمرَ، أنَّ جارِيةً، أو أمةً لكعبِ بن مالكٍ ... الحديثَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٣١ (١٤٠٦).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٢٩٩٧) من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٩ (٢٩٩٦) من طريق جرير بن حازم، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٣٥ (٥٤٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٠ (٢٩٩٨) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٨ (٧٩٧٢).\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه بإثر رقم (٥٥٠٤) معلقا عن الليث. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٠ (٢٩٩٩، ٣٠٠٠)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٥١٣، من طريق الليث، به.\n(^٦) زاد هنا في م: \"عن\"، خطأ.","vol":"10","page":167},{"text":"ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع: أنَّ (^١) كعبَ بن مالكٍ سألَ النَّبيَّ -ﷺ- عن مملُوكةٍ ذبحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرهُ النَّبيُّ -ﷺ- بأكْلِها (^٢).\nورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ (^٣)، وصخرُ بن جُوَيرِيَةَ (^٤)، جميعًا عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.\nوهُو وهمٌ عندَ أهلِ العِلم، والحديثُ لنافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، لا عنِ ابنِ عُمرَ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوأمّا قولُهُ: ترعَى غنمًا بسَلْع. فسَلْع موضِعٌ، وإيّاهُ أرادَ الشّاعِر (^٥) بقولِهِ:\nإنَّ بالشِّعبِ إلى (^٦) جَنْبَ سَلْعٍ ... لقتِيلًا دمُهُ ما يُطلُّ (^٧)\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إجازةُ ذبِيحةِ المرأةِ، وعلى إجازة ذلك جُمهُورُ (^٨) العُلماءِ والفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ (^٩).\n_________\n(^١) في ف ٣: \"عن ابن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٩ (٢٩٩٤) من طريق عبيد الله، به.\n(^٣) أخرجه أحمد ٩/ ٣٣٤ - ٣٦٥ (٥٤٦٣، ٥٥١٢)، والدارمي (١٩٧١)، وابن الجارود (٨٩٧) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦١٨ (٧٩٧٢).\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٤٦ (٢٩٩٣)، وابن حبان ١٣/ ٢١٢ (٥٨٩٢) من طريق صخر بن جويرية، به.\n(^٥) ينسب هذا البيت لخلف الأحمر كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٧٧٧، ونسبه بعضهم لتأبط شرًا كما في الحماسة لأبي تمام ١/ ٣٤٨، ونسبه بعضهم للشنفري كما في الأغاني ٦/ ٨٦.\n(^٦) في م: \"الذي\"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره وهو الذي في مصدر التخريج.\n(^٧) يُطل: أي يُهدر ويبطل، ولا يُطلب.\n(^٨) قوله: \"جمهور\" سقط من د ٤.\n(^٩) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٤٠٠ (ط. دار ابن حزم)، والمدونة لسحنون ١/ ٥٤٤، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢٢٤٧ (١٥٢٨)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٣٢ مسألة (١٧٠٩)، وفيها ما بعده.","vol":"10","page":168},{"text":"وقد رُوِي عن بعضِهِم: أنَّ ذلك لا يجُوزُ منها، إلّا على حالِ الضَّرُورةِ.\nوأكثرُهُم يُجِيزُونَ ذلك، وإن لم تكُن ضرُورةً، إذا أحْسَنتِ الذَّبحَ، وكذلك الصَّبِيّ إذا أطاقَ الذَّبحَ وأحْسَنهُ.\nوهذا كلّهُ قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، واللَّيثِ بن سعدٍ، والحسنِ بن حيٍّ (^١)، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ (^٢).\nورُوِي ذلك عنِ ابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وعَطاءٍ (^٣)، وطاوُوسٍ، ومجُاهِدٍ، والنَّخَعِيِّ (^٤).\nوأمّا التَّذكِيةُ بالحَجَرِ فمُجتَمعٌ أيضا عليها، إذا فرَى الأوْداجَ، وأنْهَرَ الدَّمَ.\nوقد مَضَى القولُ مُستوعبًا فيما يُذكَّى به، وما لا يجُوزُ الذَّكاةُ به، وفيما يُذكَّى من الحَيوانِ الذي قد أدرَكَهُ الموتُ، وما لا يُذكَّى منهُ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من المذاهِبِ، وتأوِيلُ قولِ الله ﷿: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] مُستوعبًا ذلك كلُّهُ، مُمهَّدًا مُهذَّبًا، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n(^٥) وقد مَضَى هُناك حديثُ الشَّعبِيِّ، عن محمدِ بن صفوانَ، أو صيفِيٍّ، قال: اصْطَدتُ أرْنَبينِ فذكَّيتُهُما بمَرْوةٍ، فأتيتُ بهما النَّبيَّ -ﷺ-، فأمَرني بأكْلِهِما (^٦).\nوحديثُ عدِيِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أرأيتَ إن أصابَ أحدُنا\n_________\n(^١) في ف ٣: \"بن جني\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٥٦.\n(^٣) قوله: \"وعطاء\" سقط من د ٤.\n(^٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨٥٥٢ - ٨٥٥٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٢٨٣.\n(^٥) من هنا إلى قوله في الفقرة التي تبدأ بقوله: \"وأولى ما قيل به ... \" كله سقط من د ٤.\n(^٦) سلف تخريجه في شرح الحديث الثامن والثلاثين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٦٣٠ (١٤٠٥).","vol":"10","page":169},{"text":"صيدًا وليسَ معهُ سِكِّينٌ، أيذبحُ بالمروة، وبشقِّ العَصا؟ قال: \"أنْهِرِ الدَّمَ، أو أنزِلِ الدَّمَ بما شِئتَ، واذكُرِ اسمَ الله\" (^١). والمروةُ: فلقةُ الحجرِ، لا خِلاف في ذلك.\nوحديثُ رافِع بن خدِيج، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكُلُوا، ما خَلا السِّنَّ والعظمَ ... \" الحديثَ.\nوقد أجمَعُوا على أنَّ ما مرَّ مُرُورَ الحدِيدِ، ولم يُثْرِدْ (^٢)، فجائزٌ الذَّكاةُ به.\nوأجمعُوا على أنَّ الظُّفر إذا لم يكُن منزُوعًا، وكذلك السِّنُّ، فلا يجُوزُ الذَّكاةُ به؛ لأنَّهُ خَنْقٌ، وهذا أصلُ البابِ، والحمدُ لله.\nوأولى ما قيلَ به في ذلك عِندنا:\nما أخبَرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا يوسُفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو العُقيليُّ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن موسى، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عيسى، قال: حدَّثنا أصْرَمُ بن حَوْشبٍ الهَمْدانيُّ، عنِ الحَسنِ بن عَطاءٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"من لم يُدرِكْ أحدَ الثَّلاثةِ، فلا ذَكاةَ لهُ: أن تَطْرِفَ بعينٍ، أو تَرْكُضَ برِجل، أو تَمْصَعَ بالذَّنَب\".\nوهذا الحديثُ وإن كان إسنادُهُ لا تقُومُ به حُجّةٌ، فإنَّ قولَ جُمهُورِ العُلماءِ بمعناهُ، على ما ذكَرْنا في بابِ زيدِ بن أسلمَ، يُوجِبُ السُّكُونَ إليه.\nواستدلَّ جَماعةٌ من أهلِ العِلم بهذا الحديثِ، على صِحّةِ ما ذهَبَ إليه فُقهاءُ الأمصارِ. وهُم: مالكٌ، وأبو حنِيفةَ، والشّافعيُّ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ (^٣)،\n_________\n(^١) انظر تخريجه في الموضع المذكور قبله، وكذا حديث رافع بن خديج الآتي بعده.\n(^٢) ثرد الذبيحة: قتلها من غير أن يفري أوداجها. وقيل: التثريد، أن يذبح الذبيحة بشيء لا ينهر الدم، ولا يسيله. انظر: لسان العرب ٣/ ١٠٣.\n(^٣) انظر: التفريع على فقه الإمام مالك لابن الجلاب ٣/ ٢٩٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/ ٦٧.","vol":"10","page":170},{"text":"من جَوازِ أكلِ ما ذُبِح بغيرِ إذنِ مالكِهِ، ورَدُّوا به على من أبَى من أكْلِ ذبِيحةِ السّارِقِ والغاصبِ، إذا ذَبَحا بغيرِ إذنِ المالكِ.\nومِمَّن ذهبَ إلى كراهيةِ أكلِ ذَبِيحةِ السّارقِ (^١) ومن أشْبَههُ: داودُ، وإسْحاقُ. وتقدَّمهُم إلى ذلك: عِكْرِمةُ (^٢). وهذا قولٌ شاذٌّ عندَ أهلِ العِلم، لم يُعرِّج عليه فُقهاءُ الأمْصارِ، لحديثِ نافع هذا.\nوقد ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ في \"مُوطَّئهِ\" -بإثرِ حديثِ مالكٍ عن نافع هذا- قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبَرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّهُ سألَ رسُولَ الله -ﷺ- عنها، فلم يَرَ بها بأسًا (^٣).\nومِمّا يُؤَكِّدُ هذا المذهب: حديثُ عاصِم بن كُليب الجَرْمِيِّ (^٤)، عن أبيه، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في الشّاةِ التي ذُبِحَتْ بغيرِ إذْنِ ربِّها، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أطْعِمُوها الأُسارَى\" (^٥).\nوهُم مِمَّن تجُوزُ عليهمُ الصَّدقةُ بمِثلِها، ولو لم تكُن ذكِيّةً، ما أطْعَمها رسُولُ الله -ﷺ-.\n_________\n(^١) من قوله: \"والغاصب\" إلى هنا، لم يرد في م، وهو ثابت في الأصل، لكنه جاء مستدركًا في حاشية النسخة.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥٦٧)، وصحيح البخاري قبل رقم (٥٥٤٣).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٣ - ٤٥٤، والطبراني في الكبير ١٩/ ٧٣، ٨٣ (١٤٤، ١٦٩) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٤٥ (١٥٧٦٥) من طريق أسامة بن زيد، به.\n(^٤) في ف ٣، م: \"الحرمي\". وهو عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٧.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٥٠٠)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ١٨٥ - ١٨٦ (٢٢٥٠٩)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٨، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥٥ - ٤٥٦ (٣٥٠٥، ٣٠٠٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥١٤ - ٥١٥ (٤٧٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٥، من طرق عن عاصم بن كليب، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٢٠ - ٧٢١ (١٥٦١٠).","vol":"10","page":171},{"text":"نافعٌ، عن سائبةَ مَوْلاةِ عائشةَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ تاسِعُ سبعين لنافع\nمالكٌ (^١)، عن نافع، عن سائبةَ، مَوْلاةِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، إلّا ذا الطُّفْيَتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ.\nهكذا روى هذا الحديثَ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن سائبةَ، مُرسلًا، لم يذكُر عائشةَ. وليسَ هذا الحديثُ عندَ القَعْنبِيِّ، ولا عندَ ابنِ بُكَيرٍ، ولا عندَ ابنِ وَهْبٍ، ولا عندَ ابنِ القاسم، لا مُرسلًا، ولا غيرَ مُرسلٍ، وهُو معرُوفٌ من حديثِ مالكٍ مُرسلًا، ومن حديثِ نافع أيضًا.\nوأكثرُ أصحابِ نافع وحُفّاظِهُم، يروُونهُ عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا مُتَّصِلًا.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا الأبترَ وذا الطُّفْيتينِ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ، فمَنْ تركهُنَّ فليسَ منّا\" (^٢).\nورَوَى المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ عُبيد الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٧٤، ١٨٠١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٦٥ (٢٤٢١٩) من طريق عبيد الله، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٢/ ٧١ (٢٥١٤٢)، والبغوي في الجعديات (١٦٠١)، وأبو يعلى (٤٧٧٦)، من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٢٠ (١٦٩١٤).","vol":"10","page":172},{"text":"ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ وعبدِ الرَّحمنِ، جميعًا عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"اقتُلُوا ذا الطُّفْيتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ الأبصارَ (^١)، ويقتُلانِ أولادَ النِّساءِ في بُطُونِ أُمَّهاتِهِم، من ترَكهُما فليسَ منّا\". قال عبدُ الرَّحمنِ: فقلتُ لنافع: فما ذُو الطُّفْيتينِ؟ قال: ذُو الخَطَّينِ في ظَهْرِهِ (^٢).\nوالدَّليلُ على هذا أنَّ الحديثَ عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا، أنَّ هشامَ بن عُروةَ يروِيهِ، عن أبيه، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣).\nوقد مَضَى القولُ في قَتْلِ الحيّاتِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقْوالِ والرِّواياتِ، فيما سلَفَ من حديثِ نافع في هذا الكِتابِ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وباستِعمالِ ما في هذا الحديثِ، تُستعملُ جميعُ الآثارِ على التَّربيبِ الذي ذكَرْنا في ذلك البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ من الحيّاتِ: صِنْفٌ أزرقُ مقطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِل، إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها.\nوقال المهرِيُّ: الواحِدُ جِنُّ، والاثنانِ والجميعُ (^٤): جِنّان، مِثلَ صِنوٍ وصِنوان، للاثنينِ، وللجَميع (^٥) صِنوانٌ أيضًا (^٦).\n_________\n(^١) في د ٤: \"البصر\".\n(^٢) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٧١٦، من طريق أيوب وحده، به.\n(^٣) أخرجه إسحاق بن راهوية (٨٨١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٩ (٢٤٠١٠)، والبخاري (٣٣٠٨)، ومسلم (٢٢٣٢)، وابن ماجة (٣٥٣٤) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١١٩ (١٦٩١٣).\n(^٤) في الأصل، م: \"والجمع\".\n(^٥) في الأصل، م: \"وللجمع\".\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"10","page":173},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي ثمانينَ حديثًا لنافع مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ\nمالكٌ (^١)، عن نافع: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ.\nهكذا رواهُ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع مُرسلًا. وتابَعهُ أكثرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\".\nووَصَلهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، مرفُوعًا، جماعةٌ (^٢)، منهُم: محمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ (^٣)، (^٤) وابنُ المبارَكِ (^٥)، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ (^٦)، ويحيى بن صالح الوحاظيُّ، وعُثمانُ بن عُمرَ (^٧)، وإبراهيمُ بن حمّادٍ (^٨).\nومن أصحابِ \"الموطَّأ\": مَعْنُ بن عيسى، وإسحاقُ بن سُليمانَ الرّازِيُّ (^٩)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧٦ (١٢٩١).\n(^٢) ذكره الدارقطني في علله ١٢/ ٣٢٩ (٢٧٢٦) ونبه على ذلك.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"وإسحاق بن سليمان الرازي\" سقط من الأصل ومن النسخ التي نقلت عنه، ومن م.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٦٨ (٤٧٤٦) من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١٨ - ٧١٩ (٨١٢٩).\n(^٦) انظر: الموطأ بروايته (٨٦٨).\n(^٧) أخرجه ابن ماجة (٢٨٤١) من طريق عثمان بن عمر، به.\n(^٨) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٩) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٣١ (٥٤٥٨) من طريق إسحاق بن سليمان، به.","vol":"10","page":174},{"text":"والولِيدُ بن مُسلِم (^١)، وعتِيقُ بن يعقُوبَ الزُّبيرِيُّ (^٢)، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ (^٣)، وابنُ بُكيرٍ، وأبو مُصعبٍ الزُّهرِيُّ (^٤) (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ المدنِيُّ القاسمُ بن عبدِ الله بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قتلِ النِّساءِ والوِلدانِ (^٦).\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن الخضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- مرَّ بامرأةٍ مَقْتُولةٍ. فذكر الحديثَ (^٧).\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ المدنِيُّ الضَّرِيرُ، سنةَ ستٍّ وعِشرِينَ ومئَتينِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ (^٨).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) انظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٢٩ (٢٧٢٦).\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤١/ ٢٨١، من طريق عبد الله بن يوسف، به.\n(^٤) هو في الموطأ بروايته ١/ ٣٥٨ (٩٢٠) مرسلا كرواية يحيى.\n(^٥) بعد هذا في الأصل، م: \"وإبراهيم بن حماد، وعثمان بن عمر\"، وقد تقدم ذكر هؤلاء، وذكرهما هنا مع رواة الموطأ خطأ، لأنهما لم يذكرا فيمن روى الموطأ. وينظر: ترتيب المدارك ٢/ ٨٦ - ٨٩.\n(^٦) أخرجه ابن حبان ١/ ٣٤٤، و١١/ ١٠٧ (١٣٥، ٤٧٨٥)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٦٧٦)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٩٤) من طريق أبي مصعب، به.\n(^٧) انظر: علل الدارقطني ١٢/ ٣٢٩ (٢٧٢٦).\n(^٨) انظر: المصدر السابق.","vol":"10","page":175},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال حدَّثنا مالكُ بن عيسى. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ الحُسَينيُّ، قال حدَّثنا الطَّحاوِيُّ (^١). قالا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ.\nوحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ.\nوكذلك رواهُ جماعةُ أصحابِ نافع، عن نافع (^٢)، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا يزِيدُ بن خالدِ بن مَوْهَبٍ وقُتيبةُ بن سعِيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُوسى بن داود الضَّبِّيُّ، قالوا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغازِي رسُولِ الله -ﷺ- مَقْتُولةً، فأنكَرَ رسُولُ الله -ﷺ- قتلَ النِّساءِ والوِلْدانِ.\n_________\n(^١) أخرجه في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١. وعنه أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (١٦٥). وأخرجه أبو عوانة (٦٥٨٦) من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، به.\n(^٢) قوله: \"عن نافع\" سقط من د ٤.\n(^٣) أخرجه في سننه (٢٦٦٨). وأخرجه مسلم (١٧٤٤) (٢٤)، والترمذي (١٥٦٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٤ (٨٥٦٤) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٧٢، و١٠/ ٢٢٨، ٢٣٩ (٥٦٥٨، ٦٠٣٧، ٦٠٥٥)، والبخاري (٣٠١٤)، وأبو عوانة (٦٥٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٧٧، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧١٨ - ٧١٩ (٨١٢٩).","vol":"10","page":176},{"text":"وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغازِي رسُولِ الله -ﷺ- مَقْتُولةً، فكرِهَ ذلك، ونَهى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ (^١).\nقال أبو عُمر: رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ في دارِ الحَرْبِ من وُجُوهٍ:\nمنها حديثُ ابنِ عُمرَ هذا.\nوحديثُ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ (^٢).\nوحديثُ ابنِ عبّاسٍ (^٣).\nوحديثُ عائشةَ.\nوحديثُ الأسْوَدِ بن سَرِيع.\nوأجمعَ العُلماءُ على القولِ بجُملةِ هذا الحديثِ، ولا يجُوزُ عندَهُم قَتْلُ نِساءِ الحَرْبِيِّينَ، ولا أطفالِهِم؛ لأنَّهُم ليَسُوا مِمَّن يُقاتِلُ في الأغْلَبِ، والله ﷿ يقولُ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠] (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في فوائده (٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٩٥٤، من طريق موسى بن عقبة، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٩٠ (٤٢٢٧)، والخطيب في موضحٍ أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦، من طريق عطية، عن أبي سعيد، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٧/ ٤٢٩ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٤/ ٢٥٢، والمدونة لسحنون ١/ ٤٩٩، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٨/ ٣٩٠٣ (٢٧٨٣)، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٢١، والإقناع له ٢/ ٤٦٣، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢٩. وفيها ما بعده.","vol":"10","page":177},{"text":"واختَلَفُوا في النِّساءِ والصِّبيانِ إذا قاتَلُوا.\nفجُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّهُم إذا قاتَلُوا، قُتِلُوا.\nومِمَّن رأى ذلك: الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وكلُّ هؤُلاءِ وغيرُهُم ينهونَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ إذا لم يُقاتِلُوا، اتِّباعًا للحديثِ، والله أعلمُ.\nواختلفُوا في طَوائفَ مِمَّن لا يُقاتِلُ، فجُملةُ مذهبِ مالكٍ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِما: أَنهُ لا يُقتلُ الأعْمَى، والمعتُوهُ، ولا المُقعدُ، ولا أصحابُ الصَّوامِع، الذين طيَّنُوا البابَ عليهم، ولا يُخالِطُونَ النّاس.\nقال مالكٌ: وأرَىَ أن يُترَكَ لهم من أموالِهِم ما يعِيشُونَ به، ومن خِيفَ منهُ شيءٌ، قُتِل.\nوقال الثَّورِيُّ: لا يُقتلُ الشَّيخُ، ولا المرأةُ، ولا المُقعَدُ، ولا الطِّفلُ.\nوقال الأوزاعِيُّ: لا يُقتلُ الحُرّاثُ، والزُّرّاعُ، ولا الشَّيخُ الكبِيرُ، ولا المجنُونُ، ولا راهِبٌ، ولا امرأةٌ.\nوقال اللَّيثُ: لا يُقتَلُ الرّاهِبُ في صَوْمعتِهِ، ويُترَكُ لهُ من مالِهِ القُوتُ.\nوعن الشّافعيِّ قولانِ، أحدُهُما: أَنهُ يُقتَلُ الشَّيخُ، والرّاهِبُ. وهُو عندَهُ أولى القولينِ.\nوقال الطَّبرِيُّ: يُقتَلُ الأعْمَى، وذُو الزَّمانةِ، والمُقعَدُ، والشَّيخُ الفانِي، والرّاعِي، والحرّاثُ، والسّائحُ، والرّاهِبُ، وكلُّ مُشْرِكٍ، حاشى ما اسْتَثناهُ اللهُ ﷿، على لسانِ رسُولِهِ -ﷺ- من النِّساءِ، والوِلدانِ، وأصحابِ الصَّوامِع.\nقال: والمغلُوبُ على عَقلِهِ في حُكم الطِّفلِ.\nقال: وإنْ قاتَلَ الشَّيخُ، والمرأةُ، والصبِيُّ، قُتِلُوا.","vol":"10","page":178},{"text":"واحتجَّ بما رواهُ الحجّاجُ، عنِ الحَكَم، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأى رسُولُ الله -ﷺ- امرأةً مقتُولةً، فقال: \"من قتلَ هذه؟ \". فقال رجُلٌ: أنا يا رسُولَ الله، نازَعَتْني قائمَ سيفي (^١). فسكتَ (^٢).\nوذكَرَ قولَ الضَّحّاكِ بن مُزاحِم، قال: نَهَى رسُولُ الله -ﷺ- عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ، إلّا من سَعَى بالسَّيفِ (^٣).\nوذهَبَ قومٌ من أصحابِ مالكٍ مذهَبَ الطَّبرِيِّ في هذا البابِ، وبه قال سُحنُونٌ.\nقال أبو عُمر: أحادِيثُ هذا البابِ التي منها نَزَعَ العُلماءُ بما نَزَعُوا، من أقاوِيلِهِمُ التي ذكَرْناها عنهُم.\nمنها ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ (^٤). وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٥). قالا: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن المُرقِّع بن صيفِيِّ بن رَباح (^٦)، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّهِ\n_________\n(^١) قائم السيف: مقبضه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٦٨.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٨٨ (١٢٠٨٢) من طريق الحجاج، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٢٦).\n(^٤) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٣٠.\n(^٥) في سننه (٢٦٦٩). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٨٢. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٦، ٢٧ (٨٥٧١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٤٢)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ (١٥٩٩٢)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، والنسائي في الكبر ى ٨/ ٢٧ (٨٥٧٢)، وأبو يعلى (١٥٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢١، وابن حبان ١١/ ١١٠ (٤٧٨٩) من طريق المرقع بن صيفي، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤١١ (٣٧١٥).\n(^٦) في الأصل، م: \"بن رياح\"، مُصَحَّف، وهو عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٥٠٧.","vol":"10","page":179},{"text":"رباحِ بن (^١) الرَّبِيع، قال: كُنّا مع رسُولِ الله -ﷺ- في غَزْوةٍ، فرأى النّاسَ مجُتمِعِينَ على شيءٍ، فبعَثَ رجُلًا، فقال: \"انظُر علامَ اجتمَعَ هؤُلاءِ\". فجاءَ فقال: امرأةٌ قتيلٌ، فقال: \"ما كانت هذه لتُقاتِلَ\". قال: وعلى المُقدِّمةِ خالدُ بن الولِيدِ، فبعَثَ رجُلًا فقال: \"قُلْ لخالدٍ: لا تَقتُلُوا (^٢) امرأة ولا عَسِيفًا (^٣) \". ولفظُ الحديثِ وسِياقُهُ لأبي داود، وقال أحمدُ بن زُهَيرٍ في حديثهِ: \"الحَقْ خالذا، فقُل لهُ: لا تقتلوا ذرِّيّةً، ولا عسِيفًا\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٤): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهدِيّ، عن\n_________\n(^١) في د ٤: \"عن\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٢) في د ٤: \"تقتل\".\n(^٣) العسيف: الأجير المستهان به. انظر: لسان العرب ٩/ ٢٤٦.\n(^٤) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٩ (٣٦٩٦). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٧ (٨٥٧٣)، وابن حبان ١١/ ١١٢ (٤٧٩١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٢)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ١٥١ (١٧٦١٠)، وابن ماجة (٢٨٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢، وفي شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٣٨ (٦١٣٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٠ (٣٤٨٩) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢٤١ (٣٤٩٣).\nقال بشار: هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان، فقد قال البخاري: \"وقال الثوري عن أبي الزناد، عن مرقّع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم\" (التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤).\nوقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع النبي -ﷺ- في غزاة، فمر بامرأة مقتولة ... الحديث.\nقال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: عن المُرقّع، عن رباح بن الربيع، أخي حنظلة الكاتب.\nهكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد.\nوسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. =","vol":"10","page":180},{"text":"سُفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ المُرقِّع بن صيفيِّ، عن حَنْظلةَ الكاتِبِ، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله -ﷺ- في غَزاةٍ، فمَرْرنا بامرأةٍ مَقْتُولةٍ والنّاسُ مجُتمِعُونَ عليها، ففَرَجُوا لهُ، فقال: \"ما كانت هذه تُقاتِلُ، الْحَق خالدًا فقُل لهُ: لا تَقتُل ذرِّيّةً، ولا عَسِيفًا\".\nلم يُخرِّج أبو داودَ هذا الإسنادَ، وخرَّج الأوَّلَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن أبي حبِيبةَ الأشهلي (^١)، عن داودَ بن الحُصينِ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان إذا بعَثَ جُيُوشَهُ قال: \"اخرُجُوا باسْم الله، تُقاتِلُونَ في سبِيلِ الله، لا تَغدِرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا الوِلدانَ، ولا أصحابَ الصَّوامِع\" (^٢).\n_________\n= قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح.\nوقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده، وقال رياح بن الربيع.\nوهكذا قال علي ابن المديني رياح. ترتيب علل الترمذي الكبير (٤٧١ و٤٧٢).\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: لما خرج رسول الله -ﷺ- في بعض مغازيه، نظر إلى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان.\nقال أبي وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المُرقع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع، أخي حنظلة، عن النبي -ﷺ-، كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد.\nقال أبي: والصحيح هذا. علل الحديث (٩١٤).\n(^١) في الأصل، وبعض النسخ: \"الأسلمي\"، محرّف، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي، أبو إسماعيل المدني. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ١٨٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٢.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٦١ (٢٧٢٨)، والبزار ١١/ ٩٣ (٤٨٠٦)، وأبو يعلى (٢٥٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٠، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٩٠ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (٦٩٢١). وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.","vol":"10","page":181},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سلمةَ (^٢). وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ (^٣)، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن الزُّبيرِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لم يُقتَل من نِسائهِم، يعني نِساءَ بني قُرَيظةَ، إلّا امرأةٌ واحِدةٌ، قالت عائشةُ: والله إنَّها لعِندِي تحدَّثُ مَعِي، وتضحكُ ظهرًا وبطنًا ورسُولُ الله -ﷺ- يَقتُلُ رِجالَهُم بالسُّوق (^٤) إذ هتَفَ هاتِفٌ باسْمِها: أينَ فُلانةُ؟ قالت: أنا والله. قلتُ: ويلَكِ، ما لكِ، وما شانُكِ؟ قالت: أُقتلُ. قلتُ: ولِمَ؟ قالت: حدث أحدَثتُهُ. فانطُلِقَ بها، فضُرِبت عُنُقُها. فكانت عائشةُ تقولُ: ما أنَسَى عَجَبِي من طِيبِ نَفسِها، وكَثْرةِ ضَحِكِها، وقد عَرفَتْ أنَّها تُقتَلُ.\nولفظُ الحديثِ لحديثِ إبراهيم بن سعدٍ، والمعنى واحِدٌ سواءٌ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) في سننه (٢٦٧١). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٣٨٣ (٢٦٣٦٤) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٠/ ٢٤٨ - ٢٤٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥ - ٣٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٨٢، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده حسن، ابن إسحاق صَرّح بالتحديث. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (١٧١٢٢).\n(^٢) في د ٤: \"مسلمة\"، وهو خطأ.\n(^٣) في م: \"بن سعيد\"، محرّف. وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو إسحاق المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٨٨.\n(^٤) المطبوع من سنن أبي داود: \"بالسيوف\"، ولكن الصحيح فيه كما أثبتنا على ما جاء في النسخة الهندية من السنن.","vol":"10","page":182},{"text":"قال (^١): حدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"اقتُلُوا شُيُوخَ المُشرِكِينَ، واسْتَحيُوا شَرْخَهُم\".\nقال أبو عُمر: \"شرخَهُم\"، يعني: غِلْمانَهُم وشُبّانَهُمُ الذين لم يبلُغُوا الحُلُم، ولم يُنبِتُوا.\nوأجمعُوا أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قتَلَ دُريدَ بن الصَّمّةِ يوم حُنينٍ (^٢)؛ لأنَّهُ كان ذا رأيٍ ومَكِيدةٍ في الحرب.\nفمن كان هكذا من الشُّيُوخ، قُتِلَ عندَ الجميع، ومن لم يكُن كذلك، فمُختلفٌ في قَتلِهِ من الشُّيُوخ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في رَمْيِ الحِصنِ بالمنجنِيقِ إذا كان فيه أطفالُ المُشرِكِينَ، أو أُسارَى مسلِمِينَ (^٣).\nفقال مالكٌ: لا يُرمَى الحِصنُ، ولا تُحرَقُ سَفِينةُ (^٤) الكُفّارِ، إذا كان فيها (^٥)\n_________\n(^١) في سننه (٢٦٧٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٩٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٩ (٢٠٢٣٠)، والروياني (٨٠٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ (٦٩٠٠) من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده أيضًا ٣٣/ ٣٢١ (٢٠١٤٥)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٢٣ (٤٥٧٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ (٦٩٠١)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٩٥) من طريق حجاج، به. وأخرجه الترمذي (١٥٨٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٢ (٦٩٠٢) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢١٠ - ٢١١ (٥٠٢٠).\n(^٢) انظر: صحيح البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨)، وابن حبان ١٦/ ١٦٣ (٧١٩١)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٩٢ من حديث أبي موسى.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٧/ ٤٥٥ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٤/ ٣٠٦، والمدونة لسحنون ١/ ٥١٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٨/ ٣٨٦٤ (٢٧٦١)، والإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٤. وفيها ما بعده.\n(^٤) في ف ٣: \"سقيفة\".\n(^٥) في ف ٣: \"فيهم\".","vol":"10","page":183},{"text":"أُسارَى المُسلِمِينَ، لقولِ الله ﷿: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥)﴾ [الفتح: ٢٥]. قال: وإنَّما صُرِفَ النَّبيُّ -ﷺ- عنهُم، لما كان فيهم من المُسلِمِينَ، لو تزيَّلَ الكُفّارُ من المُسلِمِينَ، لعذَّبَ الكُفّار.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ: لا بألسَ برميِ حُصونِ المُشرِكِينَ، وإن كان فيهم أُسارَى من المُسلِمِينَ وأطفالٌ من المُسلِمِينَ، أوِ المُشرِكِينَ، ولا بأسَ أن يُحرقَ الحِصنُ، ويُقصَدَ به المُشرِكُونَ، فإن أصابُوا واحِدًا من المُسلِمِينَ، فلا دِيةَ ولا كفّارةَ.\nوقال الثَّورِيُّ: إن أصابُوهُ، ففيه الكفّارةُ، ولا دِيةَ (^١).\nوقال الأوزاعِيُّ: إذا تترَّلسَ الكُفّارُ بأطفالِ المُسلِمِينَ، لم يُرمَوْا، لقولِ الله ﷿: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ [الفتح: ٢٥]. قال: ولا يُحرَقُ المركبُ فيه أُسارَى من المُسلِمِين.\nقال: ويُرمَى الحِصْنُ بالمَنْجنِيقِ، وإن كان فيه أُسارَى مُسلِمُونَ، فإن أصابَ أحدًا من المُسلِمِينَ، فهُو خطأٌ، فإن جاؤُوا مُتترِّسِينَ بهم رُمُوا، وقُصِدَ بالرَّميِ العدو. وهُو قولُ اللَّيثِ.\nوقال الشّافعيُّ: لا بأسَ برَمْيِ الحِصْنِ وفيه أُسارَى وأطفالٌ، ومن أُصيبَ، فلا شيءَ فيه. وإن تترَّسُوا، ففيه قولانِ، أحدُهُما: يُرْمَونَ، والآخرُ: لا يُرْمَونَ. إلّا أن يكونَ يَقْصدُ المُشْركَ، وُيتوخَّى جُهدَهُ، فإن أصابَ في هذه الحالِ مُسلِمًا، وعلِمَ أنَّهُ مُسلِمٌ، فالدِيةَ (^٢) مع الرَّقبةِ، وإن لم يعلمهُ مُسلِمًا، فالرَّقبةُ وحدَها.\n_________\n(^١) في د ٤: \"والدية\"، والمثبت هو الصواب، ويعضده ما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٤ (١٥٨٢).\n(^٢) في م: \"فلا دية\".","vol":"10","page":184},{"text":"قال أبو عُمر: من سُنّةِ رسُولِ الله -ﷺ- الغارةُ على المُشرِكِينَ صباحًا وليلًا، وبه عمِلَ الخُلفاءُ الرّاشِدُونَ.\nورَوَى جُندُبُ بن مَكيثٍ الجُهَنِىُّ، قال: بعثَ رسُولُ الله -ﷺ- غالِبَ بن عبدِ الله اللَّيثيَّ، ثُمَّ أحدَ بني خالدِ بن عَوْفٍ في سرِيّةٍ كنتُ فيهم، وأمرَهُ أن يشنَّ (^١) الغارةَ على بني المُلوَّح لالكديد. قال: فشَننّا عليهمُ الغارةَ ليلًا (^٢).\nومعلُومٌ أنَّ الغارةَ يَتلَفُ فيها من دَنا أجلُهُ، مُسلِمًا كان أو مُشرِكًا، وطِفلًا وامرأةً، ولم يَمْنع رسُولَ الله -ﷺ- قولُ الله ﷿: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ﴾ الآيةَ ونهيُهُ عن قتلِ النِّساءِ والوِلدانِ، من الغارةِ.\nوهذا عِندِي محمُولٌ على أنَّ الغارةَ إنَّما كانت، واللهُ أعلمُ، في حِصْنٍ وبَلَدٍ لا مُسلِمَ فيه في الأغلَبِ.\nوأمّا الأطفالُ من المُشرِكِينَ في الغار، فقد جاءَ فيهم حديثُ الصعبِ بن جَثّامةَ، وهُو حديث ثابت صحِيحٌ:\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ الصَّعبِ بن جثّامةَ، أَنَّهُ سألَ رسُولَ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) في م: \"وأمرهم أن تشن\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ١٦٩ - ١٧١ (١٥٨٤٤)، وأبو داود (٢٦٧٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٨، والطبراني في الكبير ٢/ ١٧٩ - ١٧٨ (١٧٢٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٨٨ - ٨٩.\nعن جُندب بن مَكيث مطولًا. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية مسلم بن عبد الله بن خبيب، وهو مجهول. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٩ - ٢٠ (٣٢١١).\n(^٣) في سننه (٢٦٧٢). والحديث سلف تخريجه في شرح الحديث السادس لابن شهاب، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥).","vol":"10","page":185},{"text":"عنِ الدّارِ من المُشرِكِينَ، يُبيّتُونَ، فيُصابُ من ذَرارِيهِم ونِسائهِم، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"هُم منهُم\". قال: وكان عَمرُو بن دِينارٍ يقولُ: هُم من آبائهِم. قال الزُّهرِيُّ: نَهى رسُولُ الله -ﷺ- بعدَ ذلك عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ.\nقال أبو عُمر: جعلَ الزُّهرِيُّ حديثَ الصَّعبِ بن جثّامةَ منسُوخًا، بنهيِ رسُولِ الله -ﷺ- عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ. وغيرُهُ يجعلُهُ محُكمًا غير منسُوخ، ولكِنَّهُ محصُوصٌ بالغار، وتركِ القَصدِ إلى قَتْلِهِم، فيكونُ النَّهيُ حِينئذٍ يتَوجَّهُ إلى من قصدَ قتلهُم، وأمّا من قصدَ قتلَ آبائهِم، على ما أُمِرَ به من ذلك، فأصابَهُم وهو لا (^١) يُرِيدُهُم، فليسَ مِمَّن تُوجَّهُ إليه الخطابُ (^٢) بالنَّهيِ عن قتلِهِم، على مِثلِ تِلك الحالِ.\nومِن جِهةِ النَّظرِ، لا يجِبُ أن يتَوجَّه النَّهيُ إلّا إلى القاصِدِ؛ لأنَّ الفاعِلَ لا يستحِقُّ اسمَ الفعل حقِيقةً دُونَ مجازٍ، إلّا بالقَصدِ والنّيةِ والإرادةِ، ألا تَرى أنَّهُ لو وجَبَ عليه فِعلُ شيءٍ ففَعلهُ، وهُو لا يُرِيدُهُ، ولا يَنْوِيهِ، ولا يقصدُهُ، ولا يَذكُرُهُ، هل كان ذلك يُجزِئُ عنهُ من فِعلِهِ، أو يُسمَّى فاعِلًا لهُ؟\nوهذا أصلٌ جسِيمٌ في الفِقهِ، فافهمهُ.\nوأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"من آبائهِم\". فمعناهُ: حُكمُهُم حُكمُ آبائهِم، لا دِيةَ فيهم ولا كفّارةَ، ولا إثمَ فيهم أيضًا، لمن لم (^٣) يَقْصِد إلى قَتلِهِم.\nوأمّا أحكامُ أطفالِ المُشرِكِينَ في الآخِرةِ، فليسَ من هذا البابِ في شيءٍ.\nوقدِ اختلفَ العُلماءُ في حُكم أطفالِ المُشرِكِين في الآخِرةِ، وقد ذكَرْنا اختِلافَهُم، واختِلافَ الآثارِ في ذلك، في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في م: \"وهؤلاء\" بدل: \"وهو لا\".\n(^٢) في م: \"الخطايا\".\n(^٣) سقط حرف الجزم من د ٤.","vol":"10","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-515>نافعُ بن مالكٍ أبو سُهَيلٍ عمُّ مالكِ بن أنسٍ ﵀</span>\nوهُو نافعُ (^١) بن مالكِ بن أبي عامرٍ الأصبَحِيُّ. قد ذكَرْنا نَسبَهُ في ذِكرِ نسبِ مالكٍ، في صَدرِ هذا الكِتابِ.\nوهُو من ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ، روى عن أبيه مالكِ بن أبي عامرٍ، والقاسم بن محمدٍ، وعليِّ بن حُسينٍ.\nويُقالُ: إنَّهُ رأى ابنَ عُمر، وأنَسَ بن مالكٍ، وسهلَ بن سعدٍ، وروى عنهُم (^٢).\nورَوَى عنهُ من أهلِ المدِينةِ جماعة، منهُم: مالكٌ، ويحيى بن سعِيدٍ، وعاصِمُ بن عبدِ العزيزِ الأشجعِيُّ، وإسماعيلُ بن جعفرٍ، وأخُوهُ محمدُ بن جعفرٍ، وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، والدَّراورديُّ.\nوقد روى عنهُ الزُّهرِيُّ أيضًا، وهَذا غايةٌ في جَلالتِهِ وفضلِهِ (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا القاضِي أبو عبدِ الله محمدُ بن أحمد بن محمدِ بن عَمْرٍ والمالكِيُّ، قال: حدَّثنا بعضُ أصحابِنا، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ياسِين، قال: حدَّثنا حَرْملةُ بن يحيى، قال: سَمِعتُ ابن وَهْب يقولُ: سُئلَ (^٤) مالكٌ، فقيل لهُ: ما تقولُ في أبِيكَ؟ قال: كان عمِّي أبو سُهَيل نافع (^٥) بن مالكٍ ثِقةً.\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" حديثانِ، أحدُهُما مُسندٌ، والآخرُ موقُوفٌ في \"المُوطَّأ\"، وهُو مرفُوعٌ من وُجُوهٍ صِحاح.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩١ والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"وروى عنهم\" لم يرد في د ٤.\n(^٣) بعد هذا في د ٤: \"وفي نسبه، توفي سنة\"، ولم يذكر سنة الوفاة، ولذلك كتب ناسخ النسخة المذكورة فوقها: \"كذا\". قلنا: وقد قال الواقدي: \"هلك في إمارة أبي العباس\"، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩١ وغيره.\n(^٤) في م: \"مثل\".\n(^٥) سقط من م.","vol":"10","page":187},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لأبي سُهَيلِ بن مالكٍ\nمالكٌ (^١)، عن عمِّهِ أبي سُهَيل بن مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: إذا دخلَ رَمضانُ، فُتِّحت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِّقت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطينُ.\nذكَرنا هذا الحديث هاهُنا لأنَّ مِثلهُ لا يكونُ رأيًا، ولا يُدرَكُ مِثلُهُ إلّا توقِيفًا.\nوقد رُوِي مرفُوعًا عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من حديثِ أبي سُهَيلٍ هذا وغيرهِ، من رِوايةِ مالكٍ وغيره.\nولا أعلمُ أحدًا رفعهُ عن مالكٍ، إلّا معنَ بنَ عِيسى، إن صحَّ عنهُ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ عبدُ الله بن الحَسَنِ الواشِحِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو (^٣) موسى الأنصارِيُّ، عن مَعْنٍ، عن مالكٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إذا دخلَ رمضانُ، فُتِحَتْ أبوابُ الجِنانِ، وأُغْلِقَتْ أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ\" (^٤).\nومعنُ بن عِيسى أوثقُ أصحابِ مالكٍ، أو من أوثقِهِم وأتقنِهِم (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤١٦ (٨٦٢).\n(^٢) هكذا في النسخ، وإن وقع في د ٤، م بالجيم -الواشجي- فهو تصحيف ظاهر، إذ لا توجد مثل هذه النسبة. والواشحي: نسبة إلى بني واشح، وهم بطن من الأزد، كما في أنساب السمعاني.\nعلى أنّ الكتب التي ترجمت لأبي شعيب عبد الله بن الحسن لم تنسبه بهذه النسبة، فهو فيها أمويّ حرّاني مؤدّب، كما في تاريخ الخطيب ١١/ ٩٤ والمنتظم لابن الجوزي ٦/ ٧٩، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٩٦٣، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٣٦، وغيرها.\n(^٣) لفظ الأبوة سقط من د ٤.\n(^٤) انظر: علل الدارقطني ١٠/ ٧٨ - ٧٩ (١٨٨١).\n(^٥) هذه الجملة لم ترد في د ٤.","vol":"10","page":188},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا قالُونُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ القارِئُ، عن نافع، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا استهلَّ رمضانُ، فُتِحَت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِقَت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ\" (^١). قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: ونافعٌ هذا، هُو أبو سُهيل بن مالكِ بن أبي عامرٍ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا القَعنبِيُّ عبدُ الله بن مَسْلمةَ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، يعني: ابن محمدٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا اسْتَهلَّ رمضانُ، غُلِقَت أبوابُ النّارِ، وفتحَتْ أبوابُ الجنّةِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ\" (^٣).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أبو سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا دخلَ شهرُ رمضانَ، فُتِحَت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِقَت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٢٦٨٧) من طريق إسماعيل بن إسحاق، به.\n(^٢) قوله: \"عبد الله بن مسلمة\" لم يرد في د ٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٨٩ (٨٩١٤)، وأبو عوانة (٢٦٨٦) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.\n(^٤) في الكبرى ٣/ ٩٣ (٢٤١٨)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٦. وأخرجه مسلم (١٠٧٩) (١) عن علي بن حجر، به. أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣١٣ - ٣١٤ (٨٦٨٤)، والدارمي (١٧٧٥)، والبخاري (١٨٩٨)، وابن خزيمة (١٨٨٢)، وأبو عوانة (٢٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٢، والبغوي في شرح السنة (١٧٠٣، ١٧٠٤) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٣٣٩٧).","vol":"10","page":189},{"text":"وأمّا رِوايةُ الزُّهرِيِّ لهذا الحديثِ عن أبي سُهَيل: فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا إبراهيمُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: أخبرنا نافعُ بن يزِيدَ، عن عُقَيلٍ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: أخبَرني أبو سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا دخلَ رمضانُ، فتّحَتْ أبوابُ الجنّةِ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ\".\nورواهُ عبدُ الرَّزّاق (^٢)، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابنِ أبي أنَسٍ (^٣)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"إذا دخلَ شَهْرُ رمضانَ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنّةِ (^٤)، وغُلِّقَتْ أبوابُ جَهنَّم، وسُلسِلَتِ الشَّياطِينُ\".\nوعندَ مَعْمرٍ فيه إسنادٌ آخرُ عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٥).\nوقال صالحُ بن كَيْسانَ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: حدَّثني نافعُ بن أبي أنسٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ الله -ﷺ-. فذكرَ مِثلَ حديثِ مَعْمرٍ حرفًا بحرفٍ (^٦).\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤١٩)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٦. وأخرجه أبو عوانة (٢٦٩٢) من طريق ابن أبي مريم، به. وأخرجه البخاري (١٨٩٩، ٣٢٧٧) من طريق عقيل، به.\n(^٢) في المصنَّف (٧٣٨٤). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٩٢ (٧٧٨٠)، وعبد بن حميد (١٤٣٩)، وأبو عوانة (٢٦٨٩).\n(^٣) في مسند أحمد: \"عن ابن أبي أنيس\". وأخرجه الدارقطني في العلل ١٠/ ٨١ (١٨٨١) من طريق عبد الرزاق كما في المسند، وقال: قال النيسابوري: قول عبد الرزاق: ابن أبي أنيس، أراد تصغيره.\n(^٤) في مصادر التخريج: \"الرحمة\".\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٦١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٩، وفي الكبرى ٣/ ٩٥ (٢٤٢٥) من طريق معمر، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٩٤ (٧٧٨١)، ومسلم (١٠٧٩) (٢ م)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٧، وفي الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤٢٠).","vol":"10","page":190},{"text":"وقال شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني ابنُ أبي أنَسٍ مولى التَّيمِيِّين، أنَّ أبا حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-. فذكَرَ مِثلهُ سَواءً (^١).\nوكذلك قال يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عنِ ابنِ أبي أنَسٍ. فذكر مِثلَهُ، ولم يَقُل: مولى التَّيمِيِّينَ (^٢).\nورَواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عنِ ابنِ أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣). ومرّةً قال فيه: من عدِيدِ (^٤) بني تيم (^٥). ومرّةً لم يقُل ذلك.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ مالك بن أنسٍ وأباهُ وعمَّهُ لَيْسُوا بموالي لبني تَيْم، ولكِنَّهُم حُلفاؤُهُم، وكان الزُّهرِيُّ يجعلُهُم مَوالي لهم، وكان ابنُ إسحاق يقولُ ذلك، وليس بشيءٍ، ومالكٌ أعلَمُ بنَسبِهِ، وهُو صرِيحٌ في أصبَحَ (^٦) من حِميَر على ما ذكَرْنا في صَدْرِ هذا الكِتابِ، والله أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"فُتِّحَتْ أبوابُ الجنّةِ\" فمعناهُ، واللهُ أعلمُ، أنَّ اللهَ يتَجاوزُ فيه للصّائمِين عن ذُنُونوبِهِم، ويُضاعِفُ فيه لهم حَسَناتِهِم، فبذلك تُغلَّقُ عنهُم أبوابُ الجحِيم وأبوابِ جَهنَّم؛ لأنَّ الصَّومَ جُنّةٌ يَسْتجِنُّ بها العَبدُ من النّارِ، وتُفتَّحُ لهم أبوابُ الجنّةِ، لأنَّ أعمالهُم تزكُو فيه لهم، وتُتَقبَّلُ منهُم.\nهذا مذهبُ من حملَ الحديثَ على الاستِعارر والمجازِ، ومن حملَهُ على\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٢٧، وفي الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤٢١) من طريق شعيب، به.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٠٧٩) (٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٨، وفي الكبرى ٣/ ٩٤ (٢٤٢٢) من طريق يونس، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٩٤ (٧٧٨٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٨، وفي الكبرى ٣/ ٩٥ (٢٤٢٣) من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٤) في م: \"من عدي\".\n(^٥) في ف ٣: \"تميم\".\n(^٦) في م: \"فيما صح\".","vol":"10","page":191},{"text":"الحَقِيقةِ، فلا وجهَ لهُ عِندِي، إلّا أن يرُدَّهُ إلى هذا المعنى، وقد جاءَ ذِكْرُ ذلك مُفسَّرًا، في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nوأمّا قولُهُ: \"وصُفِّدت فيه الشَّياطِينُ\" أو \"سُلسِلَتْ فيه الشَّياطِينُ\"، فمعناهُ عِندِي، واللهُ أعلمُ، أنَّ اللهَ يَعصِمُ فيه المُسلِمِينَ، أو أكثرَهُم في الأغلَبِ من المعاصِي، فلا تخلُصُ إليهم فيه الشَّياطِينُ، كما كانوا يخلُصُونَ إليه منهُم في سائرِ السَّنةِ.\nوأمّا الصفْدُ، بتخفِيفِ الفاءِ، في كلام العَربِ، فهُو الغُلُّ، فعَلَى هذا سواءٌ قولُه (^١): صُفِّدتِ الشَّياطِينُ، أو سُلسِلَتِ الشَّياطِينُ. يُقالُ: صفَّدتُهُ، أُصفِّدُهُ صَفْدًا وصُفُودًا، إذا أوثقتُهُ، والاسمُ الصِّفادُ، والصِّفادُ أيضًا: حَبْلٌ يُوثَقُ به، وهُو الصَّفَدُ أيضًا، والجمعُ أصفادٌ، والصَّفَدُ: الغُلُّ.\nوفي غيرِ هذا المعنى الصَّفَدُ: العَطاءُ، يُقالُ منهُ: أصْفَدتُ (^٢) الرَّجُلَ، إذا أعطيتَهُ مالًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^٣): حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا هشامُ بن أبي هشام، عن محمدِ بن محمدِ بن الأسودِ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أُعطِيَتْ أُمَّتِي خمسَ خِصالٍ في رمضانَ، لم تُعطَهُنَّ أُمّةٌ قبلها: خُلُوفُ فم الصّائم أطيَبُ عندَ الله من\n_________\n(^١) في م: \"قول\".\n(^٢) في د ٤: \"صفدت\"، مجرّدًا، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب كما في (صفد) من اللسان.\n(^٣) أخرجه الحارث في مسنده (٣١٦، بغية الباحث). وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٥ (٧٩١٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٩ (٨٥٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢ (٣٠١٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٠٢) من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤٤ (١٣٤٢٨). وإسناده ضعيف جدًا، محمد بن محمد بن الأسود الزهري مجهول الحال كما في تحرير التقريب ٣/ ٣١٣، والراوي عنه هشام بن أبي هشام، وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد متروك.","vol":"10","page":192},{"text":"رِيحِ المِسْكِ. وتَسْتغفِرُ لهمُ الملائكةُ حتّى يُفْطِرُوا. ويُزيِّنُ اللهُ لهم كلَّ يوم جَنَّتهُ، ثُمَّ يقولُ: يُوشِكُ عِبادِيَ الصّائمُونَ أن يُلقُوا عنهُمُ المُؤنةَ والأذَى، ثمَّ يصِيرُونَ إليكِ. وتُصفَّدُ فيه مَرَدةُ الشَّياطِينِ، فلا يخلُصونَ إلى ما كانوا يخلُصُونَ إليه في غيره. ويُغفَرُ لهم آخِرَ ليلةٍ\". قيل: يا رسُولَ الله، أهِي ليلةُ القدرِ؟ قال: \"لا، ولكِنَّ العامِلَ إنَّما يُوفَّى أجرَهُ، إذا انْقَضَى عملُهُ\".\nقال أبو عُمر: هشامُ بن أبي هشام هذا، هُو هشامُ بن زِياب أبو المِقدام، وفيه ضعفٌ، ولكِنَّهُ محُتَملٌ فيما يَرْوِيهِ من الفضائل (^١).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا بِشرُ بن هِلالٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أتاكُم رَمَضانُ، شهرٌ مُباركٌ، فرَضَ اللهُ عليكُم فيه صِيامَهُ، تُفْتَحُ فيه أبوابُ السَّماءِ، وتُغْلَق فيه أبوابُ الجحِيم، وتُغلُّ فيه مَرَدةُ الشَّياطِينِ، لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِمَ خيرها، فقد حُرِمَ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن أيُّوبَ السَّختِيانِيِّ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النَّبيُّ -ﷺ- وهُو يُبشِّرُ أصحابهُ: \"جاءَكُم شَهرٌ مُباركٌ، فرضَ اللهُ عليكُم صِيامَهُ، تُفتَّحُ فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُغلَّقُ فيه أبوابُ الجحِيم، وتُغلُّ فيه الشَّياطِينُ، فيه ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِم خيرَها، فقد حُرِمَ\" (^٣).\n_________\n(^١) كيف يُحتمل وهو متروك؟! (التقريب ٧٢٩٢).\n(^٢) أخرجه في الكبرى ٣/ ٩٦ (٢٤٢٧)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٩. وأخرجه أحمد ١٢/ ٥٩، و١٤/ ٥٤١، و١٥/ ٣٠٢ (٧١٤٨، ٨٩٩١، ٩٤٩٧)، وعبد بن حميد (١٤٢٩)، والبزار ١٦/ ٢٧٣ (٩٤٦٦) من طريق أيوب، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٥ (١٣٣٩٦).\n(^٣) أخرجه إسحاق بن راهوية (١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٥٩) من طريق معتمر بن سليمان، به.","vol":"10","page":193},{"text":"أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا محمدُ بن بشّارٍ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، قال: كنتُ في بيتٍ فيه عُتبةُ بن فرْقدٍ، فأردتُ أن أُحدِّثَ بحديثٍ، وكان رجُل من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-، كأنَّهُ أولى بالحديثِ، فحدَّثَ الرَّجُلُ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"في رمضانَ تُفْتَحُ لهُ أبوابُ الجَنّة، وتُغْلَقُ فيه أبوابُ النّارِ، ويُصفَّدُ فيه كلُّ شَيْطانٍ مرِيدٍ، ويُنادِي فيه مُنادٍ كلَّ ليلةٍ: يا طالِبَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا طالِبَ الشَّرِّ أمْسِكْ\".\nقال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، عن عُتبةَ بن فرْقدٍ، قال: سمِعتُ رسُول الله -ﷺ- فذكَرَهُ (^٣).\nوهُو عِندهُم خطأٌ، وليسَ الحديثُ لعُتبةَ، إنَّما هُو لرجُل من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ- غيرِ عُتبةَ.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيَبْةَ، قال (^٤): حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، قال: كنتُ عندَ عُتبةَ بن فرْقدٍ\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا أحمد بن شعيب، قال\" كله سقط من د ٤. وقد أخرجه في الكبرى ٣/ ٩٦ - ٩٧ (٢٤٢٩)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٩. وأخرجه أحمد ٣١/ ٩١ (١٨٧٩٤) عن محمد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٨٨ (١٥٥٦٩).\n(^٢) في الأصل، م: \"بن يسار\". خطأ. وهو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي، بندار، أبو بكر البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٥٦، وتهذيب الكمال للمزي ٢٤/ ٥١١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٥١٨.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٣٨٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢٩، وفي الكبرى ٣/ ٩٦ (٢٤٢٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣٢ (٣٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٠٥ (٩٦٢٦).\n(^٤) أخرجه في المصنَّف (٩٨٦٠). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٢٨).","vol":"10","page":194},{"text":"وهُو يُحدِّثُنا عن رمضانَ، قال: فدخلَ علينا رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ- فسكتَ عُتبةُ، كأنَّهُ هابَهُ، فلمّا جلسَ، قال لهُ عُتبةُ: يا أبا فُلانٍ، حدِّثنا بما سمِعتَ من رسُولِ الله -ﷺ- يقولُ في رمضانَ، قال: سمِعتُ رسُول الله -ﷺ- يقولُ: \"تُغْلَقُ (^١) فيه أبوابُ النّارِ، وتُفْتَحُ (^٢) فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُصفَّدُ فيه الشَّياطِينُ، ويُنادِي مُنادٍ كلَّ ليلةٍ: يا باغِيَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا باغِيَ الشَّرِّ أقْصِرْ\".\nقال أبو عُمر: هذه الأحادِيثُ كلُّها، تُفسِّرُ حديثَ أبي سُهَيلٍ، على المعنى الذي وصفنا، وهِي كلُّها مُسنَدةٌ.\nولهذا ذكَرْنا (^٣) هذا الحديث في المُسندِ؛ لأنَّ توقِيفَهُ لا وجهَ لهُ، إذ لا يكونُ مِثلُهُ رأيًا، وبالله التَّوفيقُ.\nأخبرنا يحيى بن يُوسُفَ (^٤)، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ أبو ذرٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عِيسى أبو عيسى التِّرمذِيُّ، قال (^٥): حدَّثنا الحُسينُ بن الأسودِ العِجلِيُّ البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن آدمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن صالح، عن أبي بِشْرٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: تَسبِيحةٌ في رمضانَ، أفضلُ من ألفِ تَسبِيحةٍ في غيرِهِ (^٦).\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) في الأصل: \"ما ذكرنا\"، ولا يستقيم المعنى به.\n(^٤) هو يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري القرطبي المعروف بابن الجَيّاني المتوفى سنة ٣٩٠ هـ، نسبه المؤلف إلى جده، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي (١٦٠٣)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٧١ كلاهما بتحقيقنا.\n(^٥) في جامعه (٣٤٧٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنَّف (٣٠٤٥٩) عن يحيى بن آدم، به. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٧٨، من طريق الحسن بن صالح، به.\n(^٦) زاد هنا في م: \"وبالله تعالى التوفيق\".","vol":"10","page":195},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي سُهَيل بن مالكٍ\nمالكٌ (^١)، عن عمِّهِ أبي سُهَيل بن مالكٍ، عن أبيه، أَنَّهُ سمِعَ طلحةَ بن عُبيدِ الله، يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ الله -ﷺ- من أهلِ نَجْدٍ، ثائرُ الرَّأسِ، يُسمَعُ دَوِيُّ صوتهِ، ولا نَفقهُ ما يقولُ، حتّى دَنا، فإذا هُو يَسْألُ عنِ الإسلام، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"خمسُ صَلواتٍ في اليوم واللَّيلةِ\". فقال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: \"لا، إلّا أن تطَّوَّعَ\". قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"وصِيامُ شَهْرِ رمضانَ\". قال: هل عليَّ غيرُهُ؟ قال: \"لا، إلّا أن تطَّوَّعَ\". قال: وذكَرَ لهُ رسُولُ الله -ﷺ- الزَّكاةَ، فقال: هل عليَّ (^٢) غيرُها؟ قال: \"لا، إلّا أن تطَّوَّعَ\". فأدبَرَ الرَّجُلُ وهُو يقولُ: والله لا أزِيدُ على هذا ولا أنقُصُ منهُ، فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أفلَحَ إنْ صدَقَ\".\nهذا حديثٌ صحِيحٌ، لم يُختَلف في إسنابٍ ولا في مَتنِهِ.\nإلّا أنَّ إسماعيلَ بن جعفرٍ رواهُ عن أبي سُهَيلٍ نافع بن مالكِ بن أبي عامرٍ، عن أبيه، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله: أنَّ أعرابِيًّا جاءَ إلى رسُولِ الله -ﷺ-. فذكَرَ معناهُ سَواءً (^٣). قال في آخِرِهِ: \"أفلَحَ وأبيه إن صدَقَ\" أو\"دخلَ الحنّةَ وأبيه إن صدَقَ\".\nوهذه لفظةٌ إن صحَّت، فهي منسُوخةٌ، لنهيِ رسُولِ الله -ﷺ- عنِ الحلِفِ بالآباءِ، وبغيرِ الله.\nوقد ذكَرْنا ذلك فيما سلَفَ من كِتابِنا.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٤٨٥).\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":196},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ (^١) بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني أبو سُهَيلٍ نافعُ بن مالكِ بن أبي عامرٍ، ولم يَنْسُبه في حديثِ علي بن حُجْرٍ (^٣)، وإنَّما قال: حدَّثنا أبو سُهيلٍ (^٤) عن أبيه (^٥)، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله: أنَّ أعرابِيًّا جاءَ إلى رسُولِ الله -ﷺ- ثائرَ الرَّأسِ، فقال: يا رسُولَ الله، أخبِرني ماذا فرَضَ اللهُ عليَّ من الصلاةِ؟ قال: \"الصَّلواتُ الخَمْسُ، إلّا أن تطَّوَّعَ شيئًا\". قال: أخبِرني بما افترضَ اللهُ عليَّ من الصِّيام. قال: \"صِيامُ شهرِ رمضانَ، إلّا أن تطَّوَّعَ\". قال: أخبِرني بما افترضَ اللهُ عليَّ من الزَّكاةِ. فأخبرَهُ رسُولُ الله -ﷺ- بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرَمكَ لا أتطوَّعُ شيئًا غيرَهُ، ولا أنتقصُ مِمّا فَرَضَ اللهُ عليَّ شيئًا. فقال رسُولُ الله -ﷺ-: \"أفلَحَ وأبيه إن صدَقَ\"، أو: \"دخلَ الجنّةَ وأبيه إن صدَقَ\".\nقال أبو عُمر: قد رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- معنَى حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله هذا، من حديثِ أنَسٍ (^٦)، ومن حديثِ ابنِ عبّاسٍ، ومن حديثِ أبي هريرةَ، عنِ\n_________\n(^١) في د ٤: \"محمد\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) أخرجه في الكبرى ٣/ ٨٩ (٢٤١١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٢٠. وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٦)، وابن منده في الإيمان (١٣٥). من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه مسلم (١١) (٩)، وأبو نعيم في المستخرج (٩٠) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه الدارمي (١٥٨٦)، والبخاري (١٨٩١، ٦٩٥٦)، وأبو داود (٣٩٢، ٣٢٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٩٢ (٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٦، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٤٧ - ٥٤٨ (٥٤٤٤).\n(^٣) بعد هذا في د ٤: \"قالا: قال أبو سهيل\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) من قوله: \"نافع بن مالك\" إلى هنا، لم يرد في م، وجاء مستدركًا في حاشية الأصل.\n(^٥) قوله: \"عن أبيه\" سقط من م.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"10","page":197},{"text":"النَّبيِّ -ﷺ- بأتمِّ ألفاظٍ، وأكملِ مَعانٍ، وفيها ذِكرُ الحجِّ، وليسَ ذلك في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، وسَنذكُرُها بعدُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوقد جاءَ في حديثِ إسماعيل بن جعفرٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، قال: فأخبَرهُ رسُولُ الله -ﷺ- بشرائع الإسلام. وهذا يَقْتضِي الحجَّ، مع ما في حديثِ طَلْحةَ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فإذا هُو يَسْألُ عنِ الإسلام، فقال لهُ رسولُ الله -ﷺ-: \"خمسُ صَلَواتٍ\". فإنَّ الأحادِيث عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في الإسلام تقتضِي: شهادةَ أن لا إلهَ إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، والإيمانَ بالله، وملائكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، ثُمَّ الصَّلواتِ الخمسَ، والزَّكاةَ، وصومَ رمضانَ، والحجَّ.\nوقد مَضَى ما للعُلماءِ في معنى الإسلام، ومعنى الإيمانِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من هذا الكِتابِ.\nومن الأحادِيثِ في ذلك، ما (^١) حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (^٢): حدَّثنا عُبَيدُ الله بن موسى، قال: أخبَرنا حَنْظلةُ بن أبي سُفيانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالدٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله -ﷺ-: \"بُنِي\n_________\n(^١) من قوله: \"وقد مضى\" إلى هنا، جاء مكانه في د ٤: \"ولم يذكر في هذا الحديث الشهادة، ولا الحج، وسنبين معنى الحج بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله، وأما ذكر الشهادة من شرائط الإسلام\".\n(^٢) في صحيحه (٨). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٦). وأخرجه ابن منده في الإيمان (٤٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٨، من طريق عبيد الله بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٩ (٦٣٠١)، ومسلم (١٦)، والترمذي (٢٦٠٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٠٧، وابن خزيمة (٣٠٨، ١٨٨٠)، وابن حبان ١/ ٣٧٤، و٤/ ٢٩٤ (١٥٨، ١٤٤٦) من طريق حنظلة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧ - ٨ (٧١٦٤).","vol":"10","page":198},{"text":"الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّه، وأنَّ محمدًا رسُولُ اللَّه، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصَوْم رمضانَ\".\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عنِ ابنِ لِهيعةَ وحَيْوةَ بن شُرَيح، عن بكرِ بن عَمرٍو المَعافِرِيِّ، أنَّ بُكَير بن الأشجِّ حدَّثهُ، عن نافع، أنَّ رجُلًا أتَى ابنَ عُمرَ، فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ما حَملكَ (^١) على الحجِّ عامًا، وتُقِيمُ عامًا، وتترُكُ (^٢) الجِهادَ في سبِيلِ اللَّه، وقد علِمتَ ما رغَّب اللَّهُ فيه؟ فقال: يا ابنَ أخِي، بُنِي الإسلامُ على خَمْسٍ: إيمانٌ باللَّه ورُسُولهِ (^٣)، والصَّلواتُ الخمسُ، وصِيامُ رمضانَ، وأداءُ الزَّكاةِ، وحجُّ البيتِ. وذكَرَ تمامَ الحديثِ (^٤).\nوعلى هذا أكثرُ العُلماءِ، أنَّ أعمدةَ الدِّينِ التي بُنِي عليها خَمْسٌ، على ما في خبرِ ابنِ عُمر هذا، إلّا أنَّهُ جاءَ عن حُذيفةَ ﵀ خبرٌ، يُخالِفُ ظاهِرُهُ خبرَ ابنِ عُمرَ هذا في الإسلام؛ رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذَيفةَ، قال: الإسلامُ ثمانِيةُ أسْهُم: الشَّهادةُ سهمٌ، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سَهْمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والجِهادُ سهمٌ، والأمرُ بالمعرُوفِ سهمٌ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ سهمٌ، وقد خابَ من لا سهمَ لهُ (^٥).\nوقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ\n_________\n(^١) في م: \"جعلك\".\n(^٢) في م: \"وتترد\".\n(^٣) في م: \"ورسله\".\n(^٤) أخرجه البخاري (٤٥١٤) معلقًا من طريق ابن وهب، عن فلان وحيوة، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٩٢ - ١٩٣، من طريق ابن وهب، عن حيوة وحده، به.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٤١٣)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٣٠ (٢٩٢٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥٨٥) من طريق شعبة، به. وأخرجه البزار في مسنده ٧/ ٣٣٠ (٢٩٢٧)، وابن الأعرابي في معجمه (١٦٦) من طريق أبي إسحاق، به.","vol":"10","page":199},{"text":"على الكِفايةِ، وأَنَّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا (^١).\nوأمّا الأمرُ بالمعرُوفِ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ، فليسَ يجرِي أيضًا مجرَى الخَمْسِ المذكُورةِ في حديثِ ابنِ عُمرَ (^٢)، لقولِ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، ولِقولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا، وهوًى مُتَّبعًا، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيهِ، فعليكَ بخاصّةِ نفسِكَ\" (^٣).\nورُوِيَ عنِ ابنِ مسعُودٍ، وجماعةٍ من الصَّحابةِ والتّابِعِين، ﵏ أنَّهُم كانوا يقولُونَ في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (^٤) الآيةَ. قالوا (^٥): إذا اختلفَتِ القُلُوبُ في آخِرِ الزَّمان، وأُلبِس النّاسُ شِيَعًا، وأُذِيقَ\n_________\n(^١) جاء في د ٤ كما يأتي: \"وعلى هذا جماعة العلماء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبى ابن عمر هذا، وهو \"الدّين عند اللَّه الإسلام\". وقد مضى القول في معنى الإسلام والإيمان ممهّدًا في باب ابن شهاب عن سالم والحمد للَّه. وما أعلم في هذا الخبر خبرًا يمكن أن يكون خلافًا لخبر ابن عمر هذا في ظاهره إلا ما روي عن حذيفة، قوله: الإسلام ثمانية أسهم. . . رواه شعبة عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ذكرنا فرض الجهاد ومعناه في غير هذا الموضع\".\nقلنا: وما ورد في الأصل وغيره أوضح وأمتن.\n(^٢) في د ٤: \"التي بني عليها الإسلام\" بدل: \"المذكورة في حديث ابن عمر\".\n(^٣) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٦٣، وأبو داود (٤٣٤١)، وابن ماجة (٤٠١٤)، والترمذي (٣٠٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢١٢ (١١٧١)، وابن حبان ٢/ ١٠٨ - ١٠٩ (٣٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٩١، من طريق عمرو بن جارية اللخمي، عن أبي أمية الشعباني، عن أبي ثعلبة الخشني، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤١ - ٤٢ (١٢٢٠٨). وعمرو بن جارية مجهول الحال، ولم يتابع على روايته.\n(^٤) قوله في الآية الكريمة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. لم يرد في م.\n(^٥) في د ٤: \"وجماعة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أنّ تأويل هذه الآية\".","vol":"10","page":200},{"text":"بعضُهُم بأسَ بعضٍ، وكان الهوى مُتَّبعًا، والشُّحُّ مُطاعًا، وأُعجِبَ كلُّ ذي رأيٍ برأيِه، فحينئذٍ تأوِيلُ هذه الآيةِ (^١).\nوقد قيلَ في تأوِيلِ الآيةِ (^٢): ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ﴾ من غيرِ أهلِ دِينِكُم، إذا أدَّى الجِزيةَ إليكُم.\nوهذا الاختِلافُ في تأوِيلِ الآيةِ، يُخرِجُها من أن تجريَ مجرَى الخَمْسِ التي بُنِي الإسْلامُ عليها.\nوقد رُوِي عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ أعمِدةَ الإسلام ثلاثةٌ: الشَّهادةُ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ.\nحدَّثنا أبو محمدٍ إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عليٍّ ﵀، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ محمدُ بن القاسم بن شعبانَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو رَجاءٍ سعِيدُ (^٣) بن حَفْصٍ البُخاريُّ (^٤)، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مالكٍ النُّكرِيُّ (^٥)، عن أبي الجَوْزاءِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال حمّادٌ: لا أظُنُّهُ إلّا رَفَعهُ، قال: \"عُرَى الإسلام، وقَواعِدُ الدِّينِ ثلاثةٌ بُنِي الإسلامُ عليها، من تركَ منهُنَّ واحِدةً، فهُو حلالُ الدَّم: شَهادةُ أن لا إله إلّا اللَّه، والصَّلاةُ، وصِيامُ رمضانَ\". قال ابنُ عبّاس: نجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يُزكِّي،\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٤٣١ - ١٤٤ (١٢٨٥٩ - ١٢٨٦١).\n(^٢) من هنا إلى نهاية شرح هذا الحديث جاء في النص في د ٤ نحتلفًا اختلافًا واسعًا في الصياغة والتقديم والتأخير والنقص والزيادة عمّا ورد في النسخ الأخرى، فكأن المؤلف أعاد صياغته، ولذلك لم نجد فائدة من إثبات الاختلافات.\n(^٣) في م: \"وسعيد\"، خطأ بيّن. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٤١.\n(^٤) في م: \"النجاري\"، مصحف. انظر: أيضًا الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٤١.\n(^٥) في ف ٣: \"البكري\". انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٤٥١، وتهذيب الكمال للمزي ٢٢/ ٢١١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٥٨٠.","vol":"10","page":201},{"text":"فلا نقولُ لهُ بذلك: كافِرٌ، ولا حَلالٌ دمُهُ، ونَجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يحُجُّ، فلا نَراهُ بذاك كافِرًا، ولا حلَّ دمُهُ (^١).\nقال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ من الفِقهِ: أنَّهُ لا فرضَ من الصَّلاةِ إلّا الخمسُ الصلوات، في اليوم واللَّيلةِ.\nوأنَّهُ لا فرضَ من الصِّيام، إلّا صومُ شهرِ رمضانَ.\nوفيه: أنَّ الزَّكاةَ فرِيضةٌ، على حسبِ سُنَّتها (^٢) المعلُومةِ. وقد بيَّنّا ذلك في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، وفي سائرِ كُتُبِنا.\nولم يُذكر في حديثِ مالكٍ: الحجُّ.\nوقد قال بعضُ من تكلَّمَ في \"المُوطَّأ\" من أصحابِنا ومن قبلهُ منهُم: إنَّ الحجَّ لم يَكُن حِينئذٍ مُفتَرضًا، وأنَّهُ بعدَ ذلك نزل فرضُهُ.\nومن قال هذا القولَ، زعمَ أنَّ فرضَ الحجِّ على منِ استطاعَ السَّبِيلَ إليه، يجِبُ في فورِ الاستِطاعةِ، على حَسَبِ المُمكِنِ.\nوهذه مسألةٌ ليسَ فيها لمالكٍ جَوابٌ، وقدِ اختلَفَ فيها المالكِيُّونَ: فطائفةٌ منهُم قالت: وُجُوبُ الحجِّ على الفورِ، ولا يجُوزُ تأخِيرُهُ، مع القُدرر عليه. وإلى هذا ذهب بعضُ البغدادِيِّين المُتأخِّرِين من المالكِيِّين، وهُو قولُ داود.\nوقالت طائفةٌ منهُم: بل ذلك على التَّراخِي. وعلى هذا القولِ أكثرُ المالكِيِّين من أهلِ المغرِبِ، وبعضِ العِراقِيِّينَ منهُم، وإليه ذهبَ أبو عبدِ اللَّه محمدُ بن أحمد بن خُوَيْزمَنْداد البصرِيُّ المالكِيُّ، ولهُ احتجَّ في كِتابِ \"الخِلافِ\"، وجاءَتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ ﵀: أَنَّهُ سُئلَ عنِ المرأةِ تكونُ صَرُورةً (^٣) مُسْتطِيعةً على الحجِّ، تَسْتأذِنُ\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٢٣٤٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٧٤ (١٢٨٠٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل، به، وإسناده ضعيف، لضعف مؤمل بن إسماعيل عند التفرد كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٤٤٢.\n(^٢) في م: \"سننها\".\n(^٣) الصرورة: الرجل الذي لم يحج بعد، وكذلك المرأة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٤٢.","vol":"10","page":202},{"text":"زَوْجَها في ذلك، فيأبى أن يأذنَ لها، هل يُجبَرُ على الإذنِ (^١) لها؟ قال: نعم ولكِنْ لا يُعجَّلُ عليه، ويُؤَخَّرُ العامَ بعد العام.\nوهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ، تدُلُّ على أنَّ الحجَّ عندَهُ ليسَ على الفَورِ، بل على التَّراخِي، واللَّهُ أعلمُ.\nواختلَفَ قولُ أبي يُوسُف في هذه المسألةِ، فرُوِي عنهُ: أَنَّهُ على الفَوْرِ. ورُوِي عنهُ: أَنَّهُ في سَعةٍ من تأخِيرِهِ أعوامًا. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ، والشّافعيِّ.\nقال الشّافعيُّ (^٢): يجُوزُ تأخِيرُ الحجِّ بعدَ الاستِطاعةِ، العامَ بعد العام. ولم يحدَّ.\nوقال سحنُونٌ، وسُئل عنِ الرَّجُلِ يجِدُ ما يحُجُّ به، فيُؤَخِّرُ ذلك سِنِينَ كثِيرةً، مع قُدْرتهِ على ذلك، هل يُفسَّقُ بتأخِيرِهِ الحجَّ، وتردُّ شهادتُهُ؟ قال: لا يُفسَّقُ، ولا (^٣) تُردُّ شهادتُهُ، وإن مَضَى من عُمرِهِ سِتُّونَ سنةً، فإذا زادَ على السِّتِّينَ، فُسِّقَ ورُدَّت شَهادتُهُ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال: إنَّهُ يُفسَّقُ، وتُردُّ شَهادتُهُ إذا جاوزَ السِّتِّينَ غير سحنُونٍ، وهذا توقِيتٌ لا يجِبُ إلّا بتوقِيفٍ، مِمَّن يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ، وكلُّ من قال بالتَّراخِي في هذه المسألةِ، لا يحدُّ في ذلك حدًّا، والحُدُودُ في الشَّرع لا تُؤخَذُ إلّا عمَّن لهُ أن يُشرِّع، واللَّهُ أعلمُ.\nوكلُّ هؤلاءِ يأبَونَ أن يكونَ الحجُّ على الفورِ، خِلافًا لمن قال ذلك من المُتأخِّرينَ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"إذن\".\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١١٨.\n(^٣) هذا الحرف سقط من ف ٣.\n(^٤) من قوله: \"وكل هؤلاء\" إلى هنا، لم يرد في م، كونه جاء ملحقًا في حاشية الأصل.","vol":"10","page":203},{"text":"وقدِ اختلَفَ في هذينِ الوَجهينِ أصحابُ مالكٍ وأصحابُ أبي حَنِيفةَ وأصحابُ الشّافعيِّ، إلّا أنَّ جُمهُورَ أصحابِ الشّافعيِّ: أنَّهُ على التَّراخِي. وهُو تحصِيلُ مذهبِهِ.\nوقال أبو العبّاسِ أحمدُ بن عُمرَ بن سُرَيج (^١) محُتجًّا لقولِ الشّافعيِّ ومن تابَعهُ، على أنَّ الحجَّ ليسَ على الفَورِ عندَ الاستِطاعةِ، قال: وَجهُ الأمرِ في ذلك، أنّا وجدنا المُسلِمِينَ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها، لا يُفسِّقُونَ من تأخَّرَ عامًا، أو عامينِ بعدَ بُلُوغِهِ، مع استِطاعتِهِ على الحجِّ، ولا يُسقِطُونَ شَهادتهُ، ولا يزعُمُونَ أنَّهُ قد تركَ أداءَ الحجِّ في وَقْتِهِ، وأنَّهُ ليسَ كتارِكِ الصَّلاةِ، حتّى خرجَ وَقتُها، فيكونُ قاضِيًا لها بعد خُرُوج وقتِها، ووجَدْنا هذا من شأنِهِم، ليسَ مِمّا يحدُثُ في عَصرٍ دُونَ عصرٍ، فعَلِمنا أنَّ ذلك مِيراثُ الخَلَفِ عنِ السَّلفِ، ووجَدْنا فرائضَ كثِيرةً سَبِيلُها كَسبِيلِ الحجِّ في ذلك، منها: قَضاءُ الصَّوم، والصَّلاةِ، فلم نَرهُم ضيَّقُوا على الحائضِ إذا طَهُرَتْ في قَضاءِ الصلاةِ في أوَّلِ وَقتِها، ولها أن تُؤَخِّرَهُ ما دامَ في وَقتِها سَعةٌ، ولا في قَضاءِ ما عَليها من الصَّوم، ولا على المُسافِرِ إذا انصرفَ من سَفرِهِ، وكلُّهُم لا يُؤمَنُ عليه هَجْمةُ الموتِ، وقالت عائشةُ: إنَّهُ ليكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أقْضِيهِ حتّى يدخُل شَعبانُ (^٢).\nفتبيَّنَ بذلك: أنَّ هذه أُمُورٌ لم يُضيِّقها المُسلِمُونَ، فبطلَ بذلك قولُ من شذَّ فضَيَّقها.\nثُمَّ نظَرْنا في أمرِ الحجِّ، إذا أخَّرهُ المرءُ المُدّةَ الطَّوِيلةَ، كَرجُلٍ تركَ أن يحُجَّ خمسِينَ سنةً، وهُو مُستطِيعٌ في ذلك كلِّهِ، فوجَدْنا ذلك مُسْتنكرًا، لا يأمُرُ بذلك\n_________\n(^١) في الأصل، ف ٣: \"سريح\". وفي م: \"شريح\". وكلاهما تصحيف، وهو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٤ (٨٥٧).","vol":"10","page":204},{"text":"أحدٌ من أهلِ العِلم، غيرَ أنَّهُ إذا حجَّ بعد المُدّةِ الطَّوِيلةِ، لم يكُن قاضِيًا للحجِّ، كقضاءِ من تركَ الصَّلاةَ حتّى خرجَ وقتُها، فقُلنا: الوَقتُ ممدُودٌ بعدُ، وإن كان قد أخَّرَ تأخِيرًا مُسْتنكرًا، فإذا ماتَ عَلِمنا أنَّهُ قد أخَّر الفرضَ حتّى فاتَ بموتِهِ، وصارَ الموتُ علامةً لتَفرِيطِهِ، حِينَ فاتَ وقتُ حجِّهِ.\nفإن قال قائلٌ: فمتى يكونُ عاصِيًا؟ وبماذا عَصَى؟ قُلنا: أمّا المَعْصِيةُ، فتأخِيرُهُ الفرضَ حتّى خرجَ وقتُهُ، ويَقعُ عِصْيانُهُ بالحالِ التي عَجزَ فيها عن (^١) النُّهُوضِ إلى الحجِّ، وبانَ ذلك بالموتِ، وكذلك قال عُمرُ بن الخطّابِ: من ماتَ ولم يحُجَّ، فليَمُتْ يهُودِيًّا إن شاءَ، أو نصرانِيًّا (^٢). فعلَّقَ الوقت بالموتِ، أي: يمُوتُ كما يمُوتُ اليهُودِيُّ والنَّصرانيُّ دُونَ أن يحُجَّ، والنَّصرانِيُّ واليهُودِيُّ يمُوتُ كافِرًا بكُفرِهِ، وهذا يمُوتُ عاصِيًا بتَركِهِ الحجَّ مُسْتطِيعًا لهُ.\nقال أبو عُمر: الذي عِندِي في ذلك، واللَّهُ أعلمُ: أنَّهُ إذا جازَ لهُ التَّأخِيرُ، وكان مُباحًا لهُ، وهُو مُغَيَّبٌ عنهُ موتُهُ، فلم يَمُت عاصِيًا، إذا كانت نِيَّتُهُ مُنْعقِدةً على أداءِ ما وجَبَ من ذلك عليه، وهُو كمَنْ ماتَ في آخِرِ وقتِ صَلاةٍ، لم يَظُنَّ أنَّهُ يفُوتُهُ كلُّ الوَقْتِ، واللَّه أعلمُ.\nوقدِ احتجَّ بعضُ النّاسِ لسُحنُونٍ، بما رُوي في الحديثِ المأثُورِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"مُعترَكُ أُمَّتِي من السِّتِّينَ إلى السَّبعِينَ\" (^٣). وقلَّ من يُجاوِزُ ذلك.\n_________\n(^١) في م: \"من\".\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٣٤.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى (٦٥٤٣)، والخطيب في تاريخه ٣/ ٥١٤، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول ١/ ٣٤٠ والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٢٥٦)، وفي الآداب له (٨٠٠)، والقضاعي في الشهاب (٢٥١)، والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص ١٢٦، من حديث أبي هريرة. وهو من رواية إبراهيم بن الفضل بن سليمان، عن المقبري، عن أبي هريرة. وإبراهيم هذا ضعيف جدًا.","vol":"10","page":205},{"text":"وهذا لا حُجّةَ فيه؛ لأنَّهُ كلامٌ خرجَ على الأغلَبِ من أعمارِ أُمَّتِهِ، لو صَحَّ الحديثُ.\nوفيه: دليلٌ على التَّوسِعةِ إلى السَّبعِينَ، لأنَّهُ من الأغلَبِ أيضًا.\nولا يَنْبغِي أن يُقطَع بتَفسِيقِ من صحَّتْ عَدالتُهُ ودِينُهُ وأمانتُهُ، بمِثلِ هذا من التَّأوِيلِ الضَّعِيفِ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nومِمّا احتجَّ به ابنُ خُوَيْز مَنْداد، في جَوازِ تأخِيرِ الحجِّ، وأنَّهُ ليسَ على الفورِ، حديثُ ضِمام بن ثَعْلبةَ السَّعدِيِّ، من بني سَعدِ بن بكرٍ، قدِمَ على النَّبيِّ -ﷺ-، فسألهُ عنِ الإسلام، فذكَرَ الشَّهادةَ، والصَّلاةَ، والزَّكاةَ، وصومَ رمضانَ، والحجَّ، وقال في آخِرِ الحديثِ: هل عليَّ غيرُها؟ قال: \"لا إلّا أن تطَّوَّعَ. . . \" الحديثَ. على نحوِ ما ذكَرَهُ مالكٌ من حديثِ طلحةَ بن عُبيدِ اللَّه، في الأعرابِيِّ من أهلِ نجدٍ، إلّا أنَّهُ ليسَ في حديثِ مالكٍ ذِكرُ الحجِّ.\nوقد رَوَى حديثَ ضمام هذا: عبدُ اللَّه بن عبّاسٍ (^١)، وأبو هريرةَ، وأنسُ بن مالكٍ، وفيها كلِّها ذِكرُ الحجِّ، وحديثُ أنسٍ أحسَنُها سِياقةً وأتمُّها، ونَحوُهُ حديثُ ابنِ عبّاسٍ.\nواختُلِفَ في وَقتِ قُدُومِهِ، فقيل: قدِمَ ضِمامُ بن ثَعْلبةَ على رسُولِ اللَّه -ﷺ- في سنةِ خَمْسٍ. وقيل: في سَنةِ سبع. وقال ابنُ هشام، عن أبي عُبيدةَ في سَنةِ تِسع: سَنةِ وَفدِ أكْثَرِ (^٢) العربِ. وذكَرَ ابنُ إسحاق قُدُومَ ضِمام بن ثَعْلبةَ على النَّبيِّ -ﷺ-، ولم يذكُرِ العامَ الذي قدِمَ فيه (^٣).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) في ف ٣: \"وقد\" بدل: \"سنة وفد أكثر\".\n(^٣) انظر: السيرة لابن هشام ٥/ ٢٦٧.","vol":"10","page":206},{"text":"وقال الواقِدِيُّ: قدِمَ ضِمامُ بن ثعلبةَ وافِدُ بني سعدِ بن بكرٍ عامَ الخندقِ، بعدَ انصِرافِ الأحزابِ، فأسلَمَ، فكانَ أوَّلَ من قدِمَ من وفدِ العربِ. ويُقالُ: أوَّلُ من قدِمَ وافِدًا على النَّبيِّ -ﷺ- بلالُ بن الحارثِ المُزنِيُّ، من وفدِ مُزينةَ.\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حربٍ وعُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن محمدِ (^١) بن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن الولِيدِ بن نُوَيفِع (^٢) مولى آل الزُّبيرِ (^٣)، عن كُرَيبِ مولى ابنِ عبّاسٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ ضِمامَ بن ثَعْلبةَ، أخا بني سَعْدِ بن بكرٍ لمّا أَسلمَ، سألَ رسُولَ اللَّه -ﷺ- عن فرائضِ الإسلام، فعدَّ عليه رسُولُ اللَّه -ﷺ- الصَّلواتِ الخَمْسَ، فلم يَزِدْ عليهِنَّ، ثُمَّ الزَّكاةَ، ثُمَّ صِيامَ رمضانَ، ثُمَّ حجَّ البيتِ، ثُمَّ أعلَمهُ بما حرَّمَ اللَّهُ عليه، فلمّا فرغَ قال: أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه، وأنَّكَ رسُولُ اللَّه، وسأفعَلُ ما أمرتَني به ولا أزِيدُ ولا أنقُصُ. ثُمَّ ولَّى، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن يَصْدُقْ يدخلِ الجنّةَ\" (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"محمد بن محمد\". خطأ. وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، المطلبي، أبو بكر المدني، صاحب السيرة. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٠٥.\n(^٢) في ف ٣: \"بن فويقع\". خطأ، وهو محمد بن الوليد بن نويفع القرشي الأسدي المدني، مولى آل الزبير بن العوام. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٩٣.\n(^٣) في الأصل، م: \"مولى الزبير\". انظر: التعليق السالف.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١١٨، ٢٠٩، ٢١١ (٢٢٥٤، ٢٣٨٠، ٢٣٨١) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الدارمي (٦٥٨)، وعمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة ٢٥٢١، ٤٢٢، وأبو داود (٤٨٧)، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده حسن، فإن محمد بن الوليد بن نويفع مقبول حيث يتابع وقد توبع. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٥٩ - ٣٦٠ (٥٩١٧).","vol":"10","page":207},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ (^١). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكر بن علي (^٣). وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدِ بن بشِيرٍ (^٤)، قال (^٥): حدَّثنا إسحاقُ بن أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا أبو عُمارةَ حمزةُ بن الحارثِ بن عُمَيرٍ، قال: سمِعتُ أبي يَذْكُرُ عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن سَعِيدِ بن أبي سَعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: بينما النَّبيُّ -ﷺ- مع أصحابِهِ، جاءَهُم رَجُلٌ من أهلِ البادِيةِ، فقال: أيَّكُمُ ابنُ عبدِ المُطَّلِبِ؟ قالوا: هذا الأمغرُ المُرتفِقُ. قال: إنِّي سائلُكَ فمُشتَدٌّ عليكَ في المسألةِ، قال: \"سَلْ عمّا بدا لك\". قال: أنشُدُكَ بربِّ من قبلكَ، وربِّ من بعدِكَ، آللَّهُ أرسلكَ؟ قال: \"اللَّهُمَّ نعم\". قال: فأنشُدُكَ باللَّه، آللَّه أمركَ أن نُصلِّيَ خمسَ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلةٍ؟ قال: \"اللَّهُمَّ نعم\". قال: أنشُدُكَ باللَّه، آللَّه أمركَ أن تأخُذ من أموالِ أغنِيائنا، فترُدَّهُ على فُقرائنا؟ قال: \"اللَّهُمَّ نعم\". قال: وأنشُدُكَ باللَّه آللَّهُ أمركَ أن نصُومَ هذا\n_________\n(^١) زاد هنا في الأصل، م: \"حدثنا أحمد بن شعيب\"، وهو تكرار.\n(^٢) أخرجه في الكبرى ٣/ ٨٢، ٩١ (٢٤١٥)، وهو في المجتبى ٤/ ١٩٧ (٢١١٢). وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٢ (٨٥٥٥) من طريق عبيد اللَّه العمري، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٦٤ (١٢٧٩٨).\nهذا الحديث وهم فيه غير واحد على سعيد المقبري، والصواب ما رواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، على ما قرره إمام الأئمة في العلل الدارقطني (١٤٧٠). وحديث الليث في صحيح البخاري (٦٣).\n(^٣) قوله: \"قال: \"حدثنا أبو بكر بن علي\". سقط من الأصل، ف ٣، م. انظر: المجتبى، والسنن الكبرى للنسائي.\n(^٤) هو: علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٠، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ١٤٥، وهو أحد الضعفاء.\n(^٥) يعني أبا بكر بن علي وعلي بن سعيد بن بشير.","vol":"10","page":208},{"text":"الشَّهرَ من اثْنَي عشَرَ شهرًا؟ قال: \"اللَّهُمَّ نعم\". قال: وأنشُدُكَ باللَّه، آللَّهُ أمركَ أن نحُجَّ هذا البيتَ منِ استطاعَ إليه سبِيلًا؟ قال: \"اللَّهُمَّ نعم\". قال: فإنِّي آمنتُ وصدَّقتُ، وأنا ضِمامُ بن ثَعْلبةَ.\nقال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: الأمغرُ المُرتفِقُ. يُرِيدُ الأبيض المُتَّكِئَ، والأمغرُ: هُو الذي يشُوبُ بياضَهُ حُمرةٌ.\nوأصلُ الأمغرِ: الأبيضُ الوَجْهِ والثَّوبِ، وقد يكونُ الأحمرُ، كِنايةً عنِ الأبيضِ، كما قال -ﷺ-: \"بُعِثتُ إلى الأحمرِ والأسودِ\" (^١). يُرِيدُ الأبيضَ والأسودَ.\nوفي خَبرِ ضِمام هذا، دليلٌ على أنَّ فرضَ الحجِّ قد كان تقدَّمَ قبلَ وقتِ وِفادتِهِ على النَّبيِّ ﵇، وأنَّ ذلك قد كان اشتهَرَ، وانتشرَ في قَبائلِ العربِ، وظهَرَ ظُهُور الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، التي كان يخرُجُ فيها السُّعاةُ (^٢) إليهمْ، ويأخُذُونها منهُم على مِياهِهِم.\nوكظُهُورِ صوم شهرِ رمضانَ؛ لأنَّهُ على ذلك كلِّهِ وقَفهُ وسألهُ عنهُ، لتقدُّم عِلْم ضِمام بأنَّ ذلك كلَّهُ دِينُهُ الذي بُعِثَ به، وإليه (^٣) يدعُو، وأنَّهُ الإسلامُ، ومَعانِيهِ وشرائعُهُ التي كان يُقاتِلُ من أبَى منها.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ أنسُ بن مالكٍ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ بأكملِ سِياقِهٍ من حديثِ طَلْحةَ، ومن حديثِ أبي هريرةَ أيضًا.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده من حديث أبي ذر، وانظر تخريجه في شرح الحديث الرابع والخمسين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ١/ ١٩١ (٥٦٦).\n(^٢) في م: \"السعادة\".\n(^٣) في م: \"إليه\".","vol":"10","page":209},{"text":"وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا شبّابةُ، عن سُليمانَ بن المُغِير، عن ثابتٍ، عن أنَسٍ، قال: كُنّا قد نُهِينا أن نسألَ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، وكانَ يُعجِبُنا أن يأتيَ الرَّجُلُ من أهلِ البادِيةِ العاقِلُ، فيَسْألهُ ونحنُ نسمعُ، فجاءَهُ رجُل من أهلِ البادِيةِ، فقال: يا محمدُ، أتانا رسُولُكَ، فزعمَ لنا أنَّكَ تزعُمُ، أنَّ اللَّه أرسلكَ. فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"صدقَ\". فقال: من خلَقَ السَّماواتِ؟ قال: \"اللَّه\". قال: فمن خلَقَ الأرضَ؟ قال: \"اللَّه\". قال: فمَنْ نصبَ الجِبالَ؟ قال: \"اللَّه\". قال: فبالذي خلَقَ السَّماواتِ، وخلقَ الأرضَ، ونصبَ الجِبالَ، آللَّه أرسلكَ؟ قال: \"نعم\". قال: وزعَمَ رسُولُكَ أنَّ علينا خمسَ صَلَواتٍ في يومِنا وليلتنا (^٢). قال: \"صدقَ\". قال: فبالذي خلقَ السَّماءَ، وخلقَ الأرضَ، ونصبَ الجِبال، آللَّه أمركَ بهذا؟ قال: \"نعم\". قال: وزعَمَ رسُولُكَ أنَّ علينا صومَ شَهْرٍ في سَنتِنا. قال: \"صدقَ\". قال: فبالذي خلَقَ السَّماءَ، وخلَقَ الأرضَ، ونصَبَ الجِبالَ، آللَّه أمركَ بهذا؟ قال: \"نعم\". قال: وزعَمَ رسُولُكَ أنَّ علينا الحجَّ، منِ استطاع إليه سبِيلًا. قال: \"صَدَقَ\" قال: فبالذي خلَقَ السَّماءَ، وخلقَ الأرضَ، ونصبَ الجِبالَ، آللَّه أمركَ بهذا؟ قال: \"نعم\". فقال: والذي بعثكَ بالحقِّ، لا أزِيدُ عليها شيئًا، ولا أنقُصُ منها.\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٣٠٩٥٤). وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٤٤١، و٢٠/ ٣١٢ (١٢٤٥٧، ١٣٠١١)، وعبد بن حميد (١٢٨٥)، والدارمي (٦٥٠)، ومسلم (١٢) (١١)، والترمذي (٦١٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ٣٢٢ (٦٩٢٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٢١ - ١٢٢، وفي الكبرى ٣/ ٨٩ - ٩٠ (٢٤١٢)، وأبو يعلى (٣٣٣٣)، وأبو عوانة (١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٩٠ (٥٩٣٩)، وابن حبان ١/ ٣٦٨ (١٥٥)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٨ (٥٠٧٠)، وابن منده في الإيمان (١٢٩)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٢٥، وفي الاعتقاد، ص ٤٧، والبغوي في شرح السنة (٥) من طريق سليمان بن المغيرة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٩٩ - ٢٠٠ (٢٣٩).\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ف ٣، م.","vol":"10","page":210},{"text":"فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن صدَقَ، دخلَ الجنّةَ\".\nوهذا (^١) الحديث حُجّةٌ في إجازةِ العَرْض والقراءةِ على المُحَدِّث.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: جاءَ أعْرابِيٌّ إلى النَّبيِّ -ﷺ- فقال: السَّلامُ عليكَ يا غُلام بني عبدِ المُطَّلِبِ. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وعليكَ\" فقال: إنِّي رجُلٌ من أخْوالِك من بني سَعْدِ بن بكرٍ، وأنا رسُولُ قومِي إليكَ ووافِدُهُم، وأنا سائلُكَ فمُشتدّةٌ مَسْألتِي إيّاكَ، وناشِدُكَ فمُشتدّةٌ مُناشدتِي إيّاكَ. قال: \"قُلْ يا أخا بني سَعْدٍ\". قال: من خَلقَكَ، وهُو خالِقُ من قَبلكَ، وخالِقُ من بعدَكَ؟ قال: \"اللَّه\" قال: فنَشدتُكَ بذلك، أهو أرسلكَ؟ قال: \"نعم\". قال: من خلَقَ السَّماواتِ السَّبعَ، والأرضِينَ السَّبعَ، وأجْرَى بينهُنَّ الرِّزقَ؟ قال: \"اللَّه\". قال: فأنشُدُكَ بذلك، أهو أرسلَكَ؟ قال: \"نعم\". قال: وإنّا قد وجَدْنا في كِتابِكَ، وأتَتْنا رُسُلُكَ: أن نُصلِّي في اليوم واللَّيلةِ خمسَ صَلَواتٍ لمواقِيتِها، فأنشُدُكَ بذلك، أهُو أمركَ به؟ قال: \"نعم\". قال (^٣): فإنّا قد وجَدْنا في كِتابِكَ، وأتتنا رُسُلُكَ أن نأخُذَ من حَواشِي أمْوالِنا، فتُردَّ على فُقرائنا، فنَشدتُكَ بذلك، أهو أمركَ بذلك؟ قال: \"نعم\". قال: ووجَدْنا في كِتابِكَ، وأتتنا رُسُلُكَ، أن نصُومَ شهرًا من السَّنةِ، شهرَ رمضانَ، فنَشدتُكَ بذلك، آللَّه أمركَ به؟ قال: \"نعم\". ثُمَّ قال: وأمّا الخامِسةُ، يعني الحجَّ، فلستُ أسألُكَ عنها. قال: ثُمَّ قال:\n_________\n(^١) هذه الفقرة استدركها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها وذكر أنها في الأصل المنتسخ منه.\n(^٢) أخرجه في المصنَّف (٣٠٩٥٣). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٦٧ (٨١٥٢). وأخرجه الدارمي (٦٥١)، وابن خزيمة (٢٣٨٣)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٦٧ (٨١٥١) من طريق محمد بن فضيل. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٤٠ (٦١٨٢).\n(^٣) هذا الحرف لم يرد في الأصل، م.","vol":"10","page":211},{"text":"أما والذي بعثكَ بالحقِّ، لأعمَلَنَّ بها، ولآمُرَنَّ أطاعني من قومِي. ثُمَّ رجَعَ.\nفضحِكَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- حتّى بدَتْ نَواجِذُهُ، ثُمَّ قال: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، لئنْ صدَقَ، ليدخُلنَّ الجنّةَ\".\nقال أبو عُمر: في هذه الأحادِيثِ كلِّها ذِكْرُ الحجِّ، وهِي أحادِيثُ ثابتةٌ حِسانٌ صحِيحةٌ.\nوقولُهُ في حديثِ ابنِ عبّاس: وأمّا الخامِسةُ، فلا أسألُكَ عنها، يعني الحجَّ. بعد أن جَعلَها خامِسةً، ففيه دليل على أنَّ الإسلامَ، ودِينهُ على خمسةِ أعْمِدةٍ عِندهُ (^١)، فمنها الحجُّ.\nوالمعنى في قولِهِ ذلك، أنَّ العربَ كانت تعرِفُ الحجَّ، وتحُجُّ كلَّ عام في الأغْلَبِ، فلم يرَ في ذلك ما يحتاجُ فيه إلى المُناشَدةِ، وكان ذلك مِمّا ترغَبُ فيه العَربُ لأسواقِها، وتَبرُّرِها، وتَحنُّفِها، فلم يحتَجْ في الحجِّ، إلى ما احتاجَ في غيرِهِ من السُّؤالِ والمُناشدةِ، واللَّه أعلمُ.\nوأظُنُّ سُقُوط ذِكْرِ الحجِّ من حديثِ مالكٍ، حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ اللَّه، كان على ما في حَدِيثِ ابنِ عبّاسٍ، فلم يذكُرهُ أحدُ رُواتِهِ فيه، واللَّه أعلمُ.\nومِن الدَّليلِ على جَوازِ تأخِيرِ الحجِّ: إجماعُ العُلماءِ على تَرْكِ تفسِيقِ القادِرِ على الحجِّ، إذا أخَّرهُ العامَ والعامينِ، ونحوهُما، وأنَّهُ إذا حجَّ بعدَ أعوام من حِينِ اسْتِطاعتِهِ، فقد أدَّى الحَجَّ الواجِب عليه في وَقْتِهِ.\nوليسَ عندَ الجميع، كمن فاتَتهُ الصَّلاةُ، حتّى خرجَ وَقْتُها، فقَضاها بعدَ خُرُوجِ وقتِها، ولا كمَنْ فاتهُ صِيامُ رمضانَ، لمرَضٍ أو سَفَرٍ فقَضاهُ، ولا عَمّنْ أفسدَ حَجَّهُ، فلزِمهُ قَضاؤُهُ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في ف ٣.","vol":"10","page":212},{"text":"فلمّا أجمعُوا أنَّهُ لا يُقالُ لمن حجَّ (^١) بعدَ أعوام، من وقتِ استِطاعتِهِ: أنتَ قاضٍ لما كان وجبَ عليكَ، ولم تأتِ بالحجِّ في (^٢) وقتِهِ. عَلِمنا أنَّ وقتَ الحجِّ مُوسَّعٌ فيه، وأنَّهُ على التَّاخِيرِ والتَّراخِي، لا على الفَورِ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nومِمّا نزعَ به من رآهُ على التَّراخِي، ما ذكَرَ اللَّه في كِتابِهِ من أمرِ الحجِّ، في سُورةِ الحجِّ، وهِي مكِّيّةٌ.\nومِن ذلك أيضًا أنَّ قول اللَّه ﷿: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ونزلت في عام أُحُدٍ، وذلك سنةَ ثلاثٍ من الِهجْرةِ، ولم يحُجَّ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلّا سَنةَ عَشْرٍ.\nفإن قيلَ: إنَّ مَكّةَ كانت ممنُوعةً منهُ، ومن المُسلِمِينَ، قيلَ: قدِ افْتَتحها سنةَ ثمانٍ في رمضانَ، ولم يحُجَّ حَجَّتهُ التي لم يحُجَّ بعد فرْضَ الحجِّ عليه غيرَها، إلّا في سنةِ عَشْرٍ، وأمرَ عتّابِ بن أُسيدٍ إذ ولّاهُ مكّةَ سَنةَ ثمانٍ أن يُقِيم الحجَّ للنّاسِ، وبعَثَ أبا بكرٍ الصَّدِّيق، ﵁، سنةَ تِسْع (^٣). فأقامَ للنّاسِ الحجَّ، وحجَّ هُو -ﷺ- سنةَ عَشْرٍ من الهِجرةِ، فصادَفَ الحجَّ في ذي الحِجّةِ، وأخبَرَ أنَّ الزَّمانَ قدِ اسْتَدارَ كهيئَتِهِ يومَ خلقَ اللَّه السَّماواتِ والأرضَ (^٤). وأنَّ الحجَّ في ذي الحِجّةِ إلى يوم القِيامةِ، إبطالًا لما كانتِ العربُ في جاهِلِيَّتِها عليه في تأخِيرِ الحجِّ\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في م: \"وفي وقته\".\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٩ (٢٥١٠) من حديث ابن عمر.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣ (٢٠٣٨٦)، والبخاري (٣١٩٧٨، ٤٤٠٦، ٥٥٥٠، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩) (٢٩)، وأبو داود (١٩٤٨)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٥ (٣٦١٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢٧، وفي الكبرى ٤/ ٢٣٢ (٤٢٠١)، وابن خزيمة (٢٦٤)، وأبو عوانة (٦١٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤/ ٨٨ (١٤٥٦)، وابن حبان ٣/ ٣١٢ (٥٩٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٥، من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).","vol":"10","page":213},{"text":"للنَّسيء (^١) الذي كانوا يُنسِؤُونهُ (^٢) لهُ عامًا بعد عام، فأنزلَ اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ الآية [التوبة: ٣٧].\nنقلَتْ ذلك كلَّهُ الكافّةُ، لم يختلِفُوا فيه، واستقرَّ الحجُّ من حِجّةِ النَّبيِّ -ﷺ- في ذي الحِجّةِ إلى يوم القِيامةِ إن شاءَ اللَّه.\nوأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: واللَّه لا أزِيدُ على هذا ولا أنقُصُ منهُ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أفلَحَ إن صدَقَ\". ففيه دليلٌ -واللَّهُ أعلمُ- على أنَّ من أدَّى فرائضَ اللَّه وجبَتْ لهُ الجنّةُ إذا اجتنَبَ محارِمهُ، لأنَّ الفلاحَ مَعناهُ البقاءُ في نعِيم الجنّةِ التي أُكُلُها دائمٌ وظِلُّها، وفاكِهتُها لا مَقْطُوعةٌ ولا ممنُوعةٌ، وعلى أداءِ فرائضِ اللَّه واجتِنابِ محارِمِهِ وعَدَ اللَّه المُؤمِنِين بالجنّةِ، واللَّه لا يُخلِفُ المِيعادَ.\nكان عُمرُ بن عبدِ العزيزِ ﵀ يقولُ في خُطبتِهِ: ألا إنَّ أفضَلَ الفَضائلِ أداءُ الفرائضِ، واجتِنابُ المَحارِم (^٣).\nوشكا رجُلٌ إلى سَلْمانَ الفارِسِيِّ: أنَّهُ لا يَقدِرُ على القِيام باللَّيلِ. فقال لهُ: يا ابن أخِي، لا تَعْصِ اللَّه بالنَّهارِ، تَسْتغنِ عنِ القِيام باللَّيل (^٤).\nوأصلُ الفَلاح في اللُّغةِ: البَقاءُ والدَّوامُ، قال الشّاعِرُ (^٥):\n_________\n(^١) في م: \"المنسي\".\n(^٢) في م: \"ينسونه\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٢٢٨)، وأحمد في الزهد، ص ٢٩٦.\n(^٤) انظر: مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر، ص ٤.\n(^٥) الشاعر هو الأضبط بن قريع، وانظر: البيت في غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٣٨، ولسان العرب ٢/ ٥٤٧.","vol":"10","page":214},{"text":"لِكلِّ همٍّ من الأُمُورِ سعَهْ ... والمسيُ والصُّبحُ لا فلاحَ معَهْ\nأي: لا بقاءَ معهُ.\nوقال لبِيدٌ (^١):\nاعْقِلِي إن كُنتِ لمّا تَعقِلِي ... ولقد أفلَحَ من كان عقَلْ\nوقال الرّاجِزُ:\nلو كان حيٌّ مُدرِكَ الفَلاحِ\nأدرَكهُ مُلاعِبُ الرِّماحِ\nأي: لو كان أحدٌ يبقَى ولا يمُوتُ، لكان ذلك مُلاعِبَ الأسِنّةِ، وهُو أبو البراءِ عامرُ بن مالكٍ.\nومنَ المعنى الذي ذكَرْنا، قولُ المُؤَذِّنِ: حيَّ على الفَلاح. ومنهُ قولُ اللَّه ﷿: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]. وقولُهُ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].\n_________\n(^١) انظر: ديوانه، ص ١٧٧.","vol":"10","page":215},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-518> نُعيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ</span>\nوهُو (^١) نُعيمُ (^٢) بن عبدِ اللَّه المُجْمِرُ مولى عُمرَ بن الخطّابِ.\nكان أبوهُ عبدُ اللَّه يُجمِرُ المسجِدَ إذا قعدَ عُمرُ على المِنْبرِ. وقد قيلَ: إنَّهُ كان من الذين كانوا يُجمِرُونَ الكعبةَ. والأوَّلُ أصحُّ، واللَّه أعلمُ؛ لأنَّهُ كان مولى عُمرَ، وكان يُجمِرُ لهُ مسجِدَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-.\nونُعيمٌ أحدُ ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ، وأحدُ خِيارِ التّابِعِينَ بها.\nقال مالكٌ: جالَسَ نُعَيمٌ المُجمِرُ أبا هريرةَ عِشرِينَ سنةً. ذكَرهُ الحُلوانِيُّ في كِتابِ \"المعرِفةِ\" عن سَعيدِ بن أبي مريمَ، عن مالكٍ (^٣).\nلمالكٍ عن نُعيم هذا في \"المُوطَّأ\" ثلاثةُ أحادِيث مُسنَدةٍ، ومن الموقُوفاتِ حَدِيثانِ، تتِمّةُ خمسةٍ، وهِي كلُّها عندَنا صِحاحٌ مُسنَدةٌ، وكان نُعيمٌ يُوقِفُ كثِيرًا من حديثِ أبي هريرةَ، مِمّا يَرْفعُهُ غيرُهُ من الثِّقاتِ.\n_________\n(^١) من هنا فصاعدًا تختلف صياغة بعض العبارات والنصوص في د ٤، ممّا يدلّ على أنّ المؤلف قد أعاد صياغة النصّ كما في الأصل، ف ٣. وقد أفدنا من هذه النسخة عند الاتفاق وتصحيح بعض التحريفات، وأضربنا عن ذكر الاختلافات.\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٨٧.\n(^٣) انظر: المعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٥٦٦، عن سعيد بن أبي مريم، به.","vol":"10","page":216},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لنُعيم المُجْمِرِ\nمالكٌ (^١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"على أنقابِ المدِينةِ مَلائكةٌ، لا يدخُلُها الطّاعُونُ، ولا الدَّجّالُ\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" وغيرُهُم.\nوقد روى فِطرُ (^٢) بن حمّادِ بن واقدٍ الصَّفّارُ، قال: دَخلتُ أنا وأبي على مالكِ بن أنَسٍ، فقال لهُ أبي: يا أبا عبدِ اللَّه، أيُّما (^٣) أحبُّ إليكَ: المقامُ هاهنا، أو بمكّةَ؟ فقال: هاهنا، وذلك أنَّ اللَّهَ اختارَها لنبِيِّهِ -ﷺ- من جميع بقاع الأرضِ.\nثُمَّ قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن عبدِ اللَّه المُجْمِرُ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من خرجَ منها رَغْبةً عنها، أبْدَلها اللَّهُ من هُو خيرٌ منهُ، وإنَّها لتَنفِي خَبَثَ الرِّجالِ، كما ينفِي الكِيرُ خبَثَ الحدِيدِ\". وهذا الحديثُ خطأٌ بهذا الإسنادِ، والصَّوابُ فيه، ما في \"المُوطَّأ\".\nوأمّا قولُهُ: \"أنقابُ المدِينةِ\" فإنَّهُ أرادَ طُرُقَها، وفِجاجَها (^٤)، والواحِدُ: نَقَبٌ، ومن ذلك قولُ اللَّه ﷿: ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ [ق: ٣٦] أي: جعلُوا فيها طُرُقًا ومسالِكَ، قال امرُؤُ القَيْس (^٥):\nوقد نقَّبتُ في الآفاقِ حتّى ... رَضِيتُ من الغَنِيمةِ بالإيابِ\nوالمنكِبُ أيضًا: الطَّرِيقُ، مِثلُ المنقبِ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ واضحٌ على فضْلِ المدِينةِ، إذ لا يدخُلُها الطّاعُونُ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٠ (٢٦٠٥).\n(^٢) في د ٤، ف ٣: \"بكر\"، خطأ. وهو فطر بن حماد بن واقد الصفار، العيشي البصري. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٩٠، والإكمال لابن ماكولا ٦/ ٣٥٦.\n(^٣) في ف ٣، م: \"أيهما\".\n(^٤) في م: \"محاجها\". المحجة: هي جادة الطريق، وجمعها المحاج، بتشديد الجيم. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٠١.\n(^٥) انظر: ديوانه، ص ٩٩.","vol":"10","page":217},{"text":"ولا الدَّجّالُ، وأنَّهُ يَطَأُ الأرضَ كلَّها ويدخُلُها، حاشَى المدِينةَ، ويُروَى في غيرِ ما (^١) حديثٍ: \"حاشَى مَكّةَ والمدِينةَ\". رُوِي ذلك من حديثِ جابرٍ وغيرِهِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يخرُجُ الدَّجّالُ في خَفْقةٍ (^٢) من الدِّينِ، وإدبارٍ من العِلم، لهُ أربعُونَ لَيْلةً يَسِيحُها في الأرضِ، اليومُ منها كالسَّنةِ، واليومُ منها كالشَّهرِ، واليومُ منها كالجُمُعةِ، ثُمَّ سائرُ أيامِهِ كأيامِكُم هذه، ولهُ حِمارٌ يركبُهُ، عريضٌ، ما بينَ أُذُنَيهِ أربعُونَ ذِراعًا، فيقولُ للنّاسِ: أنا ربُّكُم، وهُو أعورُ، وإنَّ ربَّكُم ليسَ بأعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بين عَيْنيهِ كافِرٌ، يَقْرأُهُ كلُّ مُؤمِنٍ، كاتِبٍ وغيرِ كاتِبٍ، يرِدُ كلَّ ماءٍ ومَنْهَل (^٣)، إلّا المدِينةَ ومكّةَ، حرَّمهُما (^٤) اللَّه عليه (^٥)، وقامَتِ (^٦) الملائَكةُ بأبوابِهِما (^٧) \".\nوذكَرَ الحديثَ، بطُوله (^٨) (^٩) (^١٠).\n_________\n(^١) في م: \"غيرها\" بدل: \"غير ما\".\n(^٢) خفقة: أي في اضطراب واختلاف من أهله، وقيل: معناه في غفلة من الناس. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٥٠٠.\n(^٣) وقع في الأصل: \"وسهل\"، وهو تحريف عن \"منهل\"، والمنهل هو من المياه ما يكون على الطريق، والمثبت من د ٤.\n(^٤) في الأصل، ف ٣: \"حرسها\".\n(^٥) في الأصل، ف ٣: \"عنه\".\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من ف ٣.\n(^٧) في ف ٣، م: \"بأبوابها\".\n(^٨) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ف ٣، م.\n(^٩) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٢١٠ (١٤٩٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣٨١ - ٣٨٢ (٥٦٩٤) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٥٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٣٠، من طريق إبراهيم بن طهمان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٣٠٥٦).\n(^١٠) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"10","page":218},{"text":"حديثٌ ثانٍ لنُعَيم المُجْمِرِ\nمالكٌ (^١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن زيدٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ أخبَرهُ عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ قال: أتانا رسُولُ اللَّه -ﷺ- في مجلِسِ سَعْدِ بن عُبادةَ، فقال لهُ بَشِيرُ بن سعدٍ: أمَرَنا اللَّهُ أن نُصلِّي عليكَ يا رسُولَ اللَّه، فكيفَ نُصلِّي عليكَ؟ قال: فسكتَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- حتّى تمنَّينا أنَّهُ لم يَسْألهُ، ثُمَّ قال: \"قولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ، في العالمِينَ، إنَّك حمِيدٌ مجِيدٌ، والسَّلامُ كما قد عَلِمتُم\".\nقال أبو عُمر: محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زيدٍ الأنصارِيُّ، هُو الذي أُرِيَ أبوهُ النِّداءَ (^٢)، فصارَ سُنّةً.\nوأبو مسعُودٍ الأنصارِيُّ، اسمُهُ عُقبةُ بن عَمرٍو (^٣).\nوبَشِيرُ بن سعدٍ (^٤)، هُو والِدُ النُّعمانِ بن بَشِيرٍ.\nوقد ذكَرْنا كلَّ واحِدٍ منهُم في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" بما يَنْبَغي من ذِكرِهِ، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالِق البزّار، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ الجَحْدَريُّ، قال: حدَّثني زِيادُ بن عبدِ اللَّه، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣٤ (٤٥٧).\n(^٢) انظر: الاستيعاب للمؤلف ٣/ ٩١٢.\n(^٣) انظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٧٤.\n(^٤) انظر: الاستيعاب ١/ ١٧٢.","vol":"10","page":219},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن زَيْدٍ، عن أبي مسعُودٍ الأنْصارِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^١). بنَحوِ حديثِ مالكٍ.\nوقد رَوَى مِثل حديثِهِ هذا عنِ النَّبيِّ -ﷺ- جماعةٌ، منهُم: أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ وغيرُهُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا. وأخبرنا (^٢) عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. قالا: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبَرنا قُتَيبةَ بنُ سعِيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن مُضرَ، عنِ ابنِ الهادِ، عن عبدِ اللَّه بن خبّابٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قُلنا: يا رسُولَ اللَّه، السَّلامُ عليكَ قد عرَفْناهُ، فكيفَ الصَّلاةُ عليكَ؟ قال: \"قولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ عبدِكَ ورسُولِكَ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وبارِك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ\".\nورواهُ شُعبةُ والثَّورِيُّ، عنِ الحَكَم، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ، قال: لمّا نَزلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ -ﷺ- فقال: يا رسُولَ اللَّه، هذا السَّلامُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٣٠٤ (١٧٠٧٢)، وأبو داود (٩٨١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٦ (٩٧٩٤)، وابن خزيمة (٧١١)، وابن حبان ٥/ ٢٨٩ (١٩٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ من طريق ابن إسحاق، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١١٧ - ١١٨ (٩٩٥٧).\n(^٢) في م: \"قال: أخبرنا\".\n(^٣) في الكبرى ٢/ ٧٦ (١٢١٧)، وهو في المجتبى ٣/ ٤٩. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٢٣)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٢٤ (١١٤٣٣)، والبخاري (٤٧٨٩، ٦٣٥٨)، وابن ماجة (٩٠٣)، وأبو يعلى (١٣٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١١ (٢٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٧ من طريق ابن الهاد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٤٦٤٧).","vol":"10","page":220},{"text":"عليكَ قد عرَفْناهُ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال: \"قُل: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، إنَّكَ حمِيدٌ مجِيدٌ، وبارِك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على آلِ إبراهيمَ (^١)، إنَّكَ جميدٌ مجِيدٌ\" (^٢). هذا لفظُ حديثِ الثَّورِيِّ.\nوهذا الحديثُ يدخُلُ في التَّفسِيرِ المُسندِ، ويُبيِّنُ معنَى قولِ اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] فبيَّنَ لهم رسُولُ اللَّه -ﷺ- كيفَ الصَّلاةُ عليه، وعلَّمهُم في التَّحِيّاتِ كيف السَّلامُ عليه، وهُو قولُهُ في التَّحِيّاتِ: \"السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصالحِينَ\".\nوهذا معنى قولِهِ في حديثِ مالكٍ: \"والسَّلامُ كما قد علِمتُم\".\nويشهدُ لذلك قولُ عبدِ اللَّه بن عبّاسٍ (^٣)، وابنِ عُمرَ (^٤)، وابنِ مسعُودٍ (^٥): كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُعلِّمُنا التَّشهُّدَ، كما يُعلِّمُنا السُّورةَ من القُرآنِ. وهُو أيضًا معنى حديثِ كَعْبِ بن عُجْرةَ المذكُورِ عندَ نُزُولِ الآيةِ.\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٤: \"في العالمين\"، ولا تصحّ الزيادة من حديث الثوري.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١١٥٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٣٣ (١٨١٠٥)، والبخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) (٦٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٤٨، وفي الكبرى ٢/ ٧٤، و٩/ ٢٨ (١٢١٣، ٩٧٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٦)، وأبو عوانة (١٩٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٩ (٢٢٣٤)، وابن حبان ٣/ ١٩٣ (٩١٢) من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣١٠٥)، وأحمد أيضًا ٣٠/ ٣٠ (١٨١٠٤)، وأبو عوانة (١٩٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٨ (٢٢٣١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٢٣ - ١٢٤ (٢٦٦) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن الحكم، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٦٦ - ٥٦٨ (١١٢٤٣).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٥٣٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٣. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٢٩ (٧٣٢١).\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":221},{"text":"وقد قيل: إنَّ السَّلامَ في هذه الأحادِيثِ، أُرِيدَ به السَّلامُ من الصَّلاةِ. والقولُ الأوَّلُ أكثرُ.\nوقدِ اختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ التَّشهُّدِ، وفي ألفاظِهِ، وفي وُجُوبِ السَّلام من الصَّلاةِ، وهل هُو واحِدةٌ أوِ اثنتانِ؟ ولستُ أعلمُ في \"المُوطَّأ\" من حديثِ النَّبيِّ -ﷺ- موضِعًا، أولى بذِكرِ ذلك من هذا الموضِع.\nفأمّا التَّشهُّدُ، فإنَّ مالكًا وأصحابهُ ذَهَبُوا فيه، إلى ما رواهُ في \"مُوطَّئِهِ\" (^١) عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ، أنَّهُ سمِعَ عُمرَ بن الخطّابِ وهُو على المِنْبرِ يُعلِّمُ النّاس التَّشهُّد يقولُ: قولُوا: التَّحِيّاتُ للَّه، الزّاكياتُ للَّه الطَّيِّباتُ، الصَّلواتُ للَّه، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ، أشْهَدُ أن لا إلَه إلّا اللَّه وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عَبدُهُ ورسُولُهُ.\nوأمّا الشّافعيُّ فذهَبَ في التَّشهُّدِ إلى حديثِ اللَّيثِ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سعِيدِ بن جُبَيرِ وطاوُوسٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُعلِّمُنا التَّشهُّدَ كما يُعلِّمُنا السُّورةَ من القُرآنِ، قال: \"إذا جلَسَ أحدُكُم في الرَّكعتينِ، أو في الأرْبَع، فليقُل: التَّحِيّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلواتُ الطَّيِّباتُ للَّه، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورَحمةُ اللَّه وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ، أشْهَدُ أن لا إلَهَ إلّا اللَّه وَحْدهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ\".\nرواهُ الشّافعيُّ (^٢)، عن يحيى بن حسّانَ، أنَّهُ أخبَرهُ به عنِ اللَّيثِ، بإسنادِهِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٤ (٢٤٠).\n(^٢) في الأم ١/ ١١٧، وفي المسند ٤٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤٠٧ (٢٦٦٥)، ومسلم (٤٠٣) (٦٠)، وأبو داود (٩٧٤)، وابن ماجة (٩٠٠) والترمذي (٢٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٦٠ (٥٠٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٤٢، وفي الكبرى ١/ ٣٧٩ (٧٦٤)، وابن خزيمة (٧٠٥)، =","vol":"10","page":222},{"text":"وروهُ عن أبي الزُّبيرِ، كما رواهُ اللَّيثُ جماعةٌ (^١).\nوأمّا سُفيانُ الثَّورِيُّ والكُوفيُّونَ، فذهبُوا في التَّشهُّدِ إلى حديثِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوهُو حديثٌ كُوفيٌّ، رواهُ أئمّةُ أهلِ الكُوفةِ، فمِمَّن رواهُ: منصُورٌ، والأعمَشُ عن أبي وائل، عنِ ابنِ مسعُودٍ (^٢).\nورواهُ أبو (^٣) إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ (^٤).\n_________\n= وأبو عوانة (٢٠٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٣، وابن حبان ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٤ (١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٦ (١٠٩٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٠، ٣٧٧، والبغوي في شرح السنة (٦٧٩) من طرق عن الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٦٠٣٤).\n(^١) في م: \"وجماعة\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٤، ٧٨ (٣٩١٩، ٣٩٦٧)، والبخاري (٦٣٢٨)، ومسلم (٤٠٢) (٥٥، ٥٦، ٥٧)، وأبو يعلى (٥١٣٥)، وابن خزيمة (٧٠٤)، وأبو عوانة (٣٠٢٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٨، من طريق منصور، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ١٢١ - ١٢٢، ٧/ ٣٥، ٣٦، ٧٨ (٣٦٢٢، ٣٩٢٠، ٣٩٦٧)، والدارمي (١٣٤٦)، والبخاري (٨٣١، ٦٢٣٠)، ومسلم (٤٠٢) (٥٨) وأبو داود (٩٦٨)، وابن ماجة (٨٩٩)، والبزار في مسنده ٥/ ١١١ (١٦٩٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٥٠، وفي الكبرى ٢/ ٧٨ (١٢٢٢)،، وابن الجارود (٢٠٥)، وأبو يعلى (٥٠٨٢)، وأبو عوانة (٢٠٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٧، وفي شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧ (٢٢٤١)، وابن حبان ٥/ ٢٧٤، ٢٨٤ (١٩٤٨، ١٩٥٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٩، ٥٢ (٩٨٨٦، ٩٨٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٨، والبغوي في شرح السنة (٦٧٨) من طرق عن الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٤ - ٥٣٧ (٩٠٣٣).\n(^٣) هذا الحرف سقط من م. وهو عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١٠٢.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٣٠٢)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٢٢، و٧/ ٢٢٧ (٣٨٧٧، ٤١٦٠)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجة (١٨٩٢)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٨، =","vol":"10","page":223},{"text":"ورواهُ القاسمُ بن مُخَيمِرةَ، عن عَلْقمةَ، عنِ ابنِ مَسعُودٍ (^١).\nبِمعنًى واحِدٍ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا جلسَ أحدُكُم في الصَّلاةِ، فليَقُل: التَّحِيّاتُ للَّه، والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصالحِينَ، أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه، وحدَهُ لا شرِيك لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ\".\nوقد رُوِي التَّشهُّدُ عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nوعن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣).\nوعن أبي مُوسى، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٤).\nوعن جابرِ بن سمُرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٥).\nوفي بعضِ ألفاظِها اختِلافٌ، وزِيادةُ كلِمةٍ ونُقصانُ أُخرى، وذلك كلُّهُ مُتقارِبُ المعنى، وفيها كلُّها: \"السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه\". ومنهُم من يقولُ فيه: \"وبركاتُهُ\". ومنهُم من لا يذكُرُ ذلك، ومنهُم من لا يزِيدُ على قولِهِ: \"السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ\". فهذا وجهٌ في معنى قولِهِ: \"والسَّلامُ كما قد عَلِمتُم\".\n_________\n= وفي الكبرى ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٧٥٣، ٧٥٤)، وابن خزيمة (٧٢٠)، وأبو عوانة (٤١٤٣)، وابن حبان ٥/ ٢٨١، و١٤/ ٣١١ (١٩٥١، ٦٤٠٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٥٦، ٥٧ (٩٩١١، ٩٩١٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٨، من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٩ - ٥٤٢ (٦٠٣٦).\n(^١) سيأتي طريق القاسم لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب قريبًا.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٩٧٥)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٠١ (٧٠١٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٨١. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٦٣ - ١٦٤ (٤٩٥٦).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤٣٥ (١٩٦٦٥)، وأبو داود (٩٧٢)، وابن ماجة (٩٠١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٤٢، وفي الكبرى ١/ ٣٧٩ (٧٦٣)، وأبو يعلى (٧٢٢٤)، وأبو عوانة (١٦٨١، ١٦٨٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٦٣ (١٣٣٢). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٤٠ - ٣٤١ (٨٨٠١).\n(^٥) حديث التسليم من الصلاة، سيأتي تخريجه لاحقًا.","vol":"10","page":224},{"text":"والوَجهُ الآخرُ، كهيئةِ السَّلام من الصَّلاةِ، فقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أَنَّهُ كان يُسلِّمُ من الصَّلاةِ تَسْلِيمةً واحِدةً، من حديثِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وعائشةَ، وأنسِ بن مالكٍ، وكلُّها معلُولةُ الأسانِيدِ، لا يُثبِتُها أهلُ العِلم بالحديثِ.\nوأمّا حديثُ سعدٍ، فإنَّ الدَّراوردِيَّ رواهُ عن مُصعبِ بن ثابتٍ، عن إسماعيلَ بن محمدِ بن سعدٍ، عن محمدٍ، عن أبيه سعدٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يُسلِّمُ من الصَّلاةِ تسلِيمةً واحِدةً (^١). فأخَطَأ فيه خَطأً لم يُتابِعهُ أحدٌ عليه، وأنكرُوهُ عليه، وصرَّحُوا بخطئهِ فيه؛ لأنَّ كلَّ من رَواهُ عن مُصعبِ بن ثابتٍ، بإسنادِهِ المذكُورِ قال فيه: إنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- كان يُسلِّمُ من الصَّلاةِ تَسْلِيمتينِ.\nوأمّا حديثُ عائشةَ (^٢)، فانفردَ به زُهَيرُ بن محمدٍ، لم يروِهِ مرفُوعًا غيرُهُ. وهُو ضعِيفٌ لا يُحتجُّ بما ينفرِدُ به.\nوأمّا حديثُ أنسٍ، فإنَّما رُوِيَ عن أيُّوب السَّختِيانِيِّ عن أنَسٍ (^٣). ولم يسمع أيُوبُ من أنسٍ ولا رآهُ، قال أبو بكرٍ البزّارُ وغيرُهُ: لا يصِحُّ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في التَّسلِيمةِ الواحِدةِ شيءٌ. يعني: من جِهةِ الإسنادِ.\nقال أبو عُمر: لم يُخرِّج البُخارِيُّ في التَّسلِيم من الصَّلاةِ شيئًا، لا في الواحِدةِ، ولا في الاثنتينِ، ولا خرَّجَ أبو داود السِّجِستانِيُّ، ولا أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُّ في التَّسلِيمةِ الواحِدةِ شيئًا، وخرَّج أكثرُ المُصنِّفِين في السُّننِ حديث التَّسْلِيمتينِ.\n_________\n(^١) سلف بإسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وهو في الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٢) سلف تخريجه كالذي قبله في الموضع المذكور.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٨٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ١٤١ (٦٥٣٦) من طريق أيوب، به.","vol":"10","page":225},{"text":"فمِن ذلك: حديثُ ابنِ مسعُودٍ، رواهُ أبو الأحوصِ وعَلْقمةُ والأسودُ، عنِ ابنِ مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يُسلِّمُ عن يَمِينِهِ: \"السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّه، وعن يسارِهِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ اللَّه\" حتّى يُرَى بياضُ خَدِّهِ (^١).\nوكذلك حديثُ سعدٍ المذكُورُ، الصَّحِيحُ فيه: التَّسلِيمتانِ، بالإسنادِ المذكُورِ.\nوأمّا حديثُ ابنِ عُمر في التَّسلِيمتينِ، فحديثٌ حَسنٌ، من حديثِ محمدِ بن يحيى بن حَبّانَ، عن عمِّهِ واسِع بن حَبّانَ، عنِ ابنِ عُمرَ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٩٠ (١٢٤٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٣ (١٣٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧، من طريق أبي الأحوص، وعلقمة، والأسود، عن ابن مسعود، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٩٩ (٣٨٤٩)، وأبو داود (٩٩٦) من طريق أبي الأحوص، والأسود، عن ابن مسعود، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٦/ ٢٢٩، ٤٢٤، و٧/ ٢٧٦ (٣٦٩٩، ٣٨٧٩، ٤٢٤١)، وابن ماجة (٩١٤)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٩ (١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨)، وأبو يعلى (٥٢١٤)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان ٥/ ٣٢٩ - ٣٣١ (١٩٩٠، ١٩٩١) من طريق أبي الأحوص وحده، عن ابن مسعود، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٤٣ - ٥٤٤ (٩٠٣٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٩٨ (٥٤٠٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٩ (١٢٤٥)، وأبو عوانة (٢٠٥٢) من طريق محمد بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١١٣ - ١١٤ (٧٣٠٥).\nذكر المزي في تحفة الأشراف ٥/ ٦٤١ (٨٥٥٣) أن النسائي قال عقيب روايته الحديث المذكور في سننه الكبرى (١٢٤٥) عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، به: \" هذا حديث منكر، والدراوردي ليس بالقوي\".\nوهذا القول لم يرد في المطبوع من الكبرى، ولكن يعضده قول ابن خزيمة: \"اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد فقال: إنه سأل عبد اللَّه بن زيد بن عاصم\" وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٦٨٥٦).","vol":"10","page":226},{"text":"ورُوِي في التَّسلِيمتينِ: حديثُ جابرِ بن سَمُرةَ (^١)، وحديثُ عمّارٍ (^٢)، وحديثُ سَمُرةَ بن جُندُبٍ (^٣)، وحديثُ البراءِ بن عازِبٍ (^٤)، وليست بالقوِيّةِ.\nورُوِي عن طائفةٍ من الصَّحابةِ، وجماعةٍ من التّابِعين: التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، ورُوِي عن جماعةٍ من الصَّحابةِ أيضًا والتّابِعين: التَّسلِيمتانِ.\nوالقولُ عِندِي في التَّسلِيمةِ الواحِدةِ، وفي التَّسلِيمَتينِ: أنَّ ذلك كلَّهُ صحِيحٌ بنَقلِ من لا يجُوزُ عليهمُ السَّهوُ، ولا الغلطُ في مِثلِ ذلك، مَعمُولٌ به عملًا مُستفِيضًا، بالحِجازِ التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، وبالعِراقِ التَّسلِيمتانِ، وهذا مِمّا يَصِحُّ فيه الاحتِجاجُ بالعَملِ، لتواتُرِ النَّقلِ كافّةً عن كافّةٍ في ذلك، ومِثلُهُ لا يُنسَى ولا مدخَلَ فيه للوَهم، لأنَّهُ مِمّا يَتكرَّرُ به العملُ في كلِّ يوم مرّاتٍ، فصحَّ أنَّ ذلك من المُباحِ والسِّعةِ والتَّخيِيرِ، كالأذانِ وكالوُضُوءِ، ثلاثًا واثنتينِ وواحِدةً،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٤٠٢ (٢٠٨٠٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٩٧، ومسلم (٤٣١)، وأبو داود (٩٩٨، ٩٩٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦١، ٦٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٣، ٨٧ (١١٠٩، ١٢٤٢)، وابن خزيمة (١٧٠٨)، وأبو عوانة (٢٠٥٥، ٢٠٥٦، ٢٠٥٧)، وابن حبان ٥/ ١٩٩ - ٢٠٠ (١٨٨٠، ١٨٨١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٠٥ (١٨٣٦، ١٨٣٧، ١٨٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٢. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٢٠٩١).\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (٩١٦)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٣٢ (١٣٩٥)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٨٣ (٩٢٥)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢ (١٣٤٧). وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٦٦ (١٠٤١٧).\nلا يصح هذا الحديث مرفوعًا، فقد رواه عبد الرزاق في المصنَّف (٣١٣٤) عن معمر، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧١ من طريق شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب من فعله. وذكر الإمام الترمذي أنه سأل شيخه الإمام البخاري عن حديث عمار المرفوع هذا فقال: الصحيح: عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، عن عمار فعله. ترتيب علل الترمذي (١٠٧).\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا، وهو حديث التشهد، ذكر فيه التسليم أيضًا.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٤ (١٣٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧.","vol":"10","page":227},{"text":"وكالاسْتِجمارِ بحجَرينِ وبثلاثةِ أحجارٍ، من فعلَ شيئًا من ذلك فقد أحسنَ وأخذَ (^١) بوَجهٍ مُبصاح من السُّننِ، فسبقَ إلى أهلِ المدِينةِ من ذلك التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، فتَوارثُوها وغلبَتْ عليهم، وسبقَ إلى أهلِ العِراقِ وما وراءَها التَّسلِيمتانِ، فجَرُوا عليها، وكلٌّ جائزٌ حسنٌ، لا يجُوزُ أن يكونَ إلّا توقِيفًا، مِمَّن يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ في شرع الدِّينِ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nوأمّا رِوايةُ من رَوَى عن مالكٍ: أنَّ التَّسلِيمتينِ لم تَكُن (^٢) إلّا من زَمنِ بنِي هاشِم. فإنَّما أرادَ ظُهُور ذلك بالمدِينةِ، واللَّه أعلمُ.\nوأجمعَ العُلماءَ على أنَّ الصلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- فرضٌ واجِبٌ على كلِّ مُسلِم، لقولِ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].\nثُمَّ اختَلفُوا متى تجِبُ، ومتى وقتُها ومَوْضِعُها؟\nفمذهبُ مالكٍ، عندَ أصحابِهِ، وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ: أنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- فرضٌ في الجُملةِ بعَقدِ الإيمانِ.\nولا يتعيَّنُ ذلك في الصَّلاةِ.\nومن مَذهبِهِم: أنَّ من صلَّى على النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ مرّةً واحِدةً في عُمُرِهِ، فقد سقطَ فرضُ ذلك عنهُ.\nورُوِي عن مالكٍ وأبي حنِيفةَ والثَّورِيِّ والأوزاعِيِّ، أنَّهُم قالوا: الصَّلاةُ على النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ جائزٌ. ويستحِبُّونها، وتارِكُها مُسِيءٌ عندَهُم، ولا يُوجِبُونها فيه (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"وحاد\".\n(^٢) هكذا في النسخ؛ ولو قال: لم تكونا لكان أصحّ.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢.","vol":"10","page":228},{"text":"وقال الشّافعيُّ (^١): إذا لم يُصلِّ المُصلِّي على النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ الآخِرِ بعد التَّشهُّدِ، وقبلَ التَّسلِيمِ، أعادَ الصَّلاةِ.\nقال: وإن صلَّى عليه قبلَ ذلك، لم يُجزِهِ.\nوهذا قولٌ حكاهُ عنهُ حرملةُ بن يحيى، لا يكادُ يُوجَدُ هكذا عنهُ إلّا من رِوايةِ حَرْملةَ، وهُو من كِبارِ أصحابِهِ، الذين كتبُوا عنهُ كُتُبهُ.\nوقد تَقلَّدهُ أصحابُ الشّافعيِّ ومالُوا إليهِ، وناظرُوا عليه، وهُو عندَهُم تحصِيلُ مَذْهبِهِ.\nومِن حُجّةِ من قال: إنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- ليَسْت بواجِبةٍ في الصَّلاةِ، حديثُ الحسنِ بن الحُرِّ، عنِ القاسم بن مُخيمِرةَ، قال: أخذَ عَلْقمةُ بيدِي، فقال: إنَّ عبد اللَّه بن مسعُودٍ أخذَ بيدِهِ، وقال: إنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- أخذَ بيدِي كما أخذتُ بيدِكَ، فعلَّمنِي التَّشهُّد، فقال: \"قُل: التَّحِيّاتُ للَّه والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِين، أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ\". قال: \"فإذا أنت قُلتَ ذلك، فقد قَضيتَ الصَّلاةَ، وإن شِئتَ أن تقُومَ فقُم، وإن شِئتَ أن تقعُدَ فاقعُدْ\" (^٢).\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ١٢٠.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢٧٣)، وأحمد في مسنده ٧/ ١٠٨ (٤٠٠٦)، والدارمي (١٣٤١) وأبو داود (٩٧٠)، وابن حبان ٥/ ٢٩١ - ٢٩٣ (١٩٦١، ١٩٦٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٦١ - ٦٢ (٩٩٢٣، ٩٩٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، من طريق الحسن بن الحر، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٨ - ٥٣٩ (٩٠٣٥).\nقال ابن حبان: \"ذكر البيان بأن قوله: \"فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك\" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي -ﷺ- أدرجه زهير في الخبر\".\nوقال الدارقطني: \"رواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، فزاد في آخره كلامًا وهو قوله: \"إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقنم، وإن شئت أن تقعد فاقعد\"، وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي -ﷺ-\" (العلل ٧٦٦).","vol":"10","page":229},{"text":"قالوا: ففي هذا الحديثِ ما يَشْهدُ لن لم يرَ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ واجِبةً، ولا سُنّةً مسنُونةً؛ لأنَّ ذلك لو كان واجِبًا، أو سُنّةً، لبيَّن ذلك وذكَرهُ.\nومن حُجَّتِهِم أيضًا: حديثُ الأعمشِ، عن أبي وائلٍ شَقِيقِ بن سلمةَ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في التَّشهُّدِ (^١). وفي آخِرِهِ: \"ثُمَّ ليتخيَّر أطيبَ الكلام\". أو: \"ما أحبَّ من الكلام\".\nومِن حُجَّتِهِم أيضًا: حديثُ فَضَالةَ بن عُبيدٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- سمِعَ رجُلًا يدعُو في صَلاتِهِ، لم يحمدِ اللَّه ﷿، ولم يُصلِّ على النَّبيِّ -ﷺ-، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"عجِلَ هذا\". ثُمَّ دَعاهُ فقال لهُ، أو لغيرِهِ: \"إذا صلَّى أحدُكُم فليَبْدأ بحمدِ اللَّه، والثَّناءِ عليه، ثُمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ، ثُمَّ يدعُو بما شاءَ\" (^٢).\nففي حديثِ فضالةَ هذا، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- لم يأمُرِ المُصلِّي، إذ لم يُصلِّ على النَّبيِّ ﵇ في صلاتِهِ، بالإعادةِ.\nفدلَّ على أنَّ ذلك ليسَ بفَرْضٍ، ولو تركَ فرضًا، لأمرهُ بالإعادةِ، كما أمرَ الذي لم يُقِم رُكُوعهُ ولا سُجُودهُ بالإعادةِ، وقال لهُ: \"ارجِعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ\" (^٣).\nرَوَى ذلك رِفاعةُ بن رافِع، وأبو هريرةَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، وقد ذكَرْنا حَدِيثهُما فيما سلَفَ من كِتابِنا، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٣٦٣ (٢٣٩٣٧)، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٠٢ (٣٧٤٨)، وابن خزيمة (٧١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٠٨ (٢٢٤٢)، وابن حبان ٥/ ٢٩٠ (١٩٦٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٠٧ (٧٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٠، ٢٦٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٧ - ١٤٨. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (١١١١٢).\n(^٣) سلف تخريجه في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن حسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).","vol":"10","page":230},{"text":"ومِن حُجّةِ الشّافعيِّ ومن قال بقولِهِ في هذه المسألةِ: أنَّ اللَّه ﷿ أمرَ بالصَّلاةِ على نبِيِّهِ، وأن يُسلَّمَ عليه تَسلِيمًا، ثُمَّ جاءَ أمرُهُ -ﷺ- بالتَّشهُّدِ، وأنَّهُ كان يُعلِّمُ أصحابهُ ذلك، كما يُعلِّمُهُمُ السُّورةَ من القُرآنِ، وقال لهم: إنَّهُ يقالُ في الصَّلاةِ، لا في غَيْرِها، وقالوا: قد عَلِمنا السَّلامَ عليكَ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال لهم: \"قولُوا اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ،\". وعلَّمهُم ذلك وقال لهم: \"السَّلامُ كما قد علِمتُم\". فدلَّ ذلك على أنَّ الصَّلاةَ عليه في الصَّلاةِ، قَرِينُ التَّشهُّدِ.\nقالوا: ووجَدْنا الأُمّةَ بأجمعِها تفعلُ الأمرَينِ جميعًا في صلاتِها، فعلِمنا أنَّهُما في الأمرِ بهما سَواءٌ، فلا يجُوزُ أن يُفرَّقَ بينهُما، ولا تتِمُّ الصَّلاةُ إلّا بهما، لأنَّهُما وِراثةٌ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- وأصحابِهِ وسائرِ المُسلِمِينَ، قولًا وعملًا.\nقالوا: وأمّا احتِجاجُ منِ احتجَّ بحديثِ ابنِ مسعُودٍ في التَّشهُّدِ، وقولِهِ في آخِرِهِ: \"فإذا قُلتَ ذلك فقد تمَّت صلاتُك\" فلا وجهَ لهُ (^١)؛ لأنَّهُ حديثٌ خرجَ على معنًى في التَّشهُّدِ، وذلك أنَّهُم كانوا (^٢) يقولُونَ في الصَّلاةِ: السَّلامُ على اللَّه. فقيل لهم: إنَّ اللَّهَ هُو السَّلامُ، ولكِن قولُوا كذا، فعُلِّمُوا التَّشهُّد. ومعنى قولِهِ: \"فإذا قُلتَ ذلك، فقد تمَّت صلاتُكَ\". يعني: إذا ضُمَّ إليها ما يجِبُ فيها، من رُكُوع، وسُجُودٍ، وقِراءةٍ، وتسلِيم، وسائرُ أحكامِهِما، ألا تَرى أنَّهُ لم يذكُر لهُ التَّسلِيم من الصَّلاةِ، وهُو من فرائضِها، لأنَّهُ قد كان وَقَّفهُم على ذلك، فاستغنَى عن إعادةِ ذلك عليهم، وإنَّما حديثُ ابنِ مسعُودٍ هذا، مِثلُ قولِهِ -ﷺ-: \"أُمِرتُ أن آخُذَ الصَّدَقةَ من أغنِيائكُم، وأرُدَّها على فُقرائكُم\" (^٣). أي: ومن سُمِّي معهُم، ومِثلُ قولِهِ للَّذِي قال لهُ: \"ارجِعْ فصلِّ فإنَّكَ لم تُصلِّ\". ثُمَّ أمرَهُ بما رآهُ لم يأتِ به، ولم يُقِمهُ من\n_________\n(^١) شبه الجملة \"له\" سقط من الأصل.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) سلف تخريجه في ٣/ ٢٠٠.","vol":"10","page":231},{"text":"صلاتِهِ، وسكتَ لهُ عنِ التَّشهُّدِ والتَّسلِيم، وقد قامَ الدَّليلُ من غيرِ هذا الحديثِ بوُجُوبِ التَّشهُّدِ، ووُجُوبِ التَّسلِيم، بما علَّمهُم من ذلك، وأعلَمهُم أنَّ ذلك في صَلاتِهِم، وكذلك الصَّلاةُ على النَّبيِّ -ﷺ-، مأخُوذٌ من غيرِ ذلك الحديثِ.\nواحتجُّوا من الأثرِ بحديثِ أبي مسعُودٍ، من رِوايةِ مالكٍ، وفيه: أنَّهُ علَّمهُمُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ-، وقال فيه (^١): \"والسَّلامُ كما قد علِمتُم\". يعني: التَّشهُّدَ، وبأنَّ أبا مَسعُودٍ رَوَى الحديثَ، وفَهِمَ مخرجهُ، وكان يَراهُ واجِبًا، ويقولُ: إنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ (^٢)، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانٍ، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عبدِ الرَّحمنِ بن بِشْر بن (^٣) مَسْعُودٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: لمّا نزلت هذه الآيةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] قالوا: يا رسُولَ اللَّه، قد عَلِمنا السَّلامَ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال: \"قولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ كما صلَّيت على إبراهيمَ، وبارِك على محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ\" (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"وفيه\".\n(^٢) في د ٤: \"بن عبد الحميد\"، خطأ. وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد اللَّه بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٥.\n(^٣) وقع في الأصل: \"بشير بن أبي مسعود\"، محرف. وهو عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٥٤٨.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٤٧، وفي الكبرى ٢/ ٧٣، و٩/ ٢٦ (١٢١٠، ٩٧٥٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٥٠ (٦٩٦)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٦/ ٥٥١، من طريق زياد بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١١٩ (٩٩٥٨).=","vol":"10","page":232},{"text":"وروَى عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ وغيرُهُ، عن شَرِيكٍ، عن جابرٍ (^١) الجُعفِيِّ، عن أبي جَعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: ما أرَى أنَّ صلاةً لي تمَّت، حتّى أُصلِّي فيها على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ (^٢).\nورَوَى ابنُ أبي فُدَيكٍ وأبو ثابتٍ محمدُ بن عُبَيدِ اللَّه المدنِيُّ، عن عبدِ المُهَيمِنِ بن عبّاسِ بن سَهلِ بن سَعْدٍ السّاعِدِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"لا صَلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ -ﷺ- \" (^٣).\nقالوا: وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِهِ ضعفٌ، فإنَّ فيه اسْتِظهارًا مع ما قدَّمنا من الدَّلائلِ.\nقال أبو عُمر: ليسَ ما احتجُّوا به عِندِي بلازِم، لما فيه من الاعتِراضِ.\nولستُ أُوجِبُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ -ﷺ- في الصَّلاةِ، فرضًا من فُرُوضِ الصَّلاةِ.\nولكِنِّي لا أُحِبُّ لأحَدٍ تركَها في كلِّ صلاةٍ، فإنَّ ذلك من تمام الصَّلاةِ، وأحْرَى أن يُجابَ للمُصلِّي دُعاؤُهُ إن شاءَ اللَّه.\nوحديثُ سهلِ بن سعدٍ في ذلك حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن راشِدٍ أبو الميمُونِ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n= وهذا الحديث لا يصح موصولًا، فقد رواه النسائي في الكبرى (٩٧٩٦) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، به مرسلًا. وقال الدارقطني بعد أن ذكر الرواية الموصولة: \"وخالفه عبد الأعلى فرواه عن هشام عن ابن سيرين، وقال: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النبي -ﷺ-. وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود عن النبي -ﷺوهو الصواب\". (العلل ١٠٥٣)، فالخطأ فيه من هشام بن حسان.\n(^١) في د ٤: \"عن خالد\"، خطأ. وهو جابر بن يزيد بن الحارث، الجعفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٦٥.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٩، من طريق شريك، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٣٩، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧١ (١٣٤٤) من طريق إسرائل، عن جابر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وجابر الجعفي.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":233},{"text":"عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ بن أبي فُدَيكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ المُهيمِنِ بن عبّاسِ بن سهلِ بن سعدٍ السّاعِدِيُّ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"لا صلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ -ﷺ- \" (^١).\nوهذا قد يحتمِلُ من التَّأوِيلِ، ما احتَملهُ قولُهُ: \"لا إيمانَ لمن لا أمانةَ لهُ\" (^٢). و\"لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المسجِدِ\" (^٣). ونحو هذا، مِمّا أُرِيد به الفضلُ والكمالُ، واللَّه أعلمُ.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ أبو ثابتٍ محمدُ بن عُبيدِ اللَّه، عن عبدِ المُهيمِنِ.\nقال أبو عُمر: آلُ إبراهيم يدخُلُ فيه إبراهيمُ، وآلُ محمدٍ يدخُلُ فيه محمدٌ، ومن هُنا، واللَّهُ أعلمُ، جاءَتِ الآثارُ في هذا البابِ مرّةً بإبراهيمَ، ومرّةً بآلِ إبراهيمَ، وربَّما (^٤) جاءَ ذلك في حديثٍ واحِدٍ، ومَعلُومٌ أنَّ قولَ اللَّه ﷿: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] معناه: أدْخِلُوا فِرْعونَ وآلَه أشدَّ العَذاب (^٥). والآلُ هاهُنا: الأتباعُ، والآلُ قد يكونُ الأهلَ، ويكونُ الأتباعَ، ويكونُ الأزواجَ والذُّرِّيّةَ، على ما جاءَ في بعضِ الآثارِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٤٠٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢١ (٥٦٩٨) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٢١ (٥٦٩٩)، وفي الدعاء له (٣٨٢)، من طريق ابن أبي فديك، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٥٠٧٥)، وإسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس.\n(^٢) سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) سلف في شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) في د ٤، م: \"وإنما\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) من قوله: \"معناه\" إلى هنا، لم يرد في د ٤، م، وهو ثابت في حاشية الأصل مستدركًا ومصححًا عليه.","vol":"10","page":234},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لنُعَيم\nمالكٌ (^١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن عليِّ بن يحيى الزُّرَقِيِّ، عن أبيه، عن رِفاعةَ بن رافِع، أنَّهُ قال: كُنّا نُصلِّي يومًا وراءَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فلمّا رفعَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- رأسهُ من الرَّكْعةِ وقال: \"سمِعَ اللَّه لمن حَمِدهُ\"، قال رَجُلٌ وراءَهُ: ربَّنا ولكَ الحَمْدُ، حمدًا كثِيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فيه. فلمّا انصرَفَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- قال: \"منِ المُتكلِّمُ آنِفًا؟ \" قال الرَّجُلُ: أنا يا رسُولَ اللَّه، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لقد رأيتُ بضعةً وثلاثِينَ مَلكًا يَبْتدِرُونها أيُّهُم يكتبها (^٢) أوَّل\".\nفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الإمامَ يقولُ: سمِعَ اللَّه لمن حمِدهُ، لا يزِيدُ على ذلك، والمأمُومُ يقولُ (^٣): ربَّنا ولكَ الحمدُ. لا يقولُ: سمِعَ اللَّه لمن حمِدهُ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ.\nوقد مَضَى الاختِلافُ في هذه المسألةِ، ووُجُوهُ (^٤) الأقوالِ فيها من جِهةِ الآثارِ، لأنَّها مَسْألةٌ مأخُوذةٌ من الأثَرِ، فيما تقدَّمَ من كِتابِنا هذا.\nوفيه دليلٌ على أنَّهُ لا بأسَ برفع الصَّوتِ وراءَ الإمام بـ \"ربَّنا ولكَ الحمدُ\" لمن أرادَ الإسماعَ والإعلامَ للجماعةِ الكثِيرةِ بقولِهِ ذلك، لأنَّ الذِّكرَ كلَّهُ، من التَّحمِيدِ والتَّهليلِ والتَّكبِيرِ، جائزٌ في الصَّلاةِ، وليسَ بكلام تَفسُدُ به الصَّلاةُ، بل هُو محمُودٌ ممدُوحٌ فاعِلُهُ، بدليلِ حديثِ هذا البابِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٥٦٥).\n(^٢) في م: \"يكتبهن\". ولفظه في الموطأ: \"يكتبهن أولًا\".\n(^٣) في د ٤: \"يقتصر على\".\n(^٤) في الأصل، م: \"ووجوب\"، خطأ.","vol":"10","page":235},{"text":"وبما حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^١): حدَّثنا (^٢) هشامُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا عُبَيدُ اللَّه بن إيادِ بن لَقِيطٍ، قال: حدَّثنا إيادٌ، عن عبدِ اللَّه بن سَعِيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي أوْفَى، قال: جاءَ رجُلٌ ونحنُ في الصَّفِّ خلفَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- فقال: اللَّهُ أكبرُ كبِيرًا، وسُبحانَ اللَّه بُكْرةً وأصِيلًا. قال: فرفَعَ المُسلِمُونَ رُؤُوسهُم، واسْتَنكرُوا (^٣) الرَّجُلِ، وقالوا: من هذا الذي يَرْفعُ صوتَهُ فوقَ صَوْتِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-؟ فلمّا انصرَفَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَنْ هذا العالِي الصَّوتِ؟ \". فقيل: هُو هذا يا رسُولَ اللَّه، فقال: \"واللَّه لقد رأيتُ كلامًا (^٤) يصعدُ إلى السَّماءِ، حتّى فُتِح لهُ فدخَلَ\".\nقال أبو عُمر: في مَدْحِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- لفِعْلِ هذا الرَّجُلِ، وتَعْرِيفِهِ النّاسَ بفَضْلِ كلامِهِ، وفَضْلِ ما صنَعَ من رَفْع صوتِهِ بذلك الذِّكرِ، أوضَحُ الدَّلائلِ على جَوازِ ذلك الفِعلِ من كلِّ من فعلَهُ، على أيِّ وَجْهٍ جاءَ به، لأنَّهُ ذِكرٌ للَّه، وتَعْظِيمٌ لهُ، يَصْلُحُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، سِرًّا وجهرًا، ألا تَرى أنَّهُ لو تكلَّمَ في صلاتِهِ بكلام يُفهَمُ عنهُ غيرُ القُرآنِ والذِّكرِ سِرًّا، لما جازَ كما لا يجُوزُ جهرًا؟ وهذا واضِحٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في المسند ٣١/ ٤٧٦ (١٩١٣٤). وأخرجه أحمد أيضًا ٣١/ ٤٨٥ (١٩١٤٨)، وابنه عبد اللَّه في زوائده على المسند ٣١/ ٤٧٧ (١٩١٣٥)، والطبراني في الدعاء (٥١٥) من طريق عبيد اللَّه بن إياد، به. وإسناده ضعيف، فإن عبد اللَّه بن سعيد مجهول تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٥٧ (٥٦٥٦).\n(^٢) في الأصل، م: \"أخبرنا\"، والمثبت من د ٤، وهو الذي في مسند أحمد.\n(^٣) زاد هنا في م: \"على\".\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من د ٤، ف ٣. وفي مصدر التخريج: \"كلامك\".","vol":"10","page":236},{"text":"وفي حديثِ هذا البابِ لمالكٍ أيضًا دليلٌ على أنَّ الذِّكرَ كلَّهُ، والتَّحمِيدَ والتَّمجِيدَ ليسَ بكلام تفسُدُ به الصَّلاةُ، وأنَّهُ كلَّهُ محمُودٌ في الصَّلاةِ، المكتُوبةِ والنّافِلةِ، مُستَحبٌّ مرغُوبٌ فيه، وفي حديثِ مُعاوِيةَ بن الحَكَم، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"إنَّ صَلاتَنا هذه لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام النّاسِ، إنَّما هُو التَّكبِيرُ، والتَّسبِيحُ، والتَّهليلُ، وتِلاوةُ القُرآنِ\" (^١). فأطلقَ أنواعَ الذِّكرِ في الصَّلاةِ، فدلَّ على أنَّ الحُكم في الذِّكرِ، غيرُ الحُكم في الكلام، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٣). وانظر تخريجه هناك.","vol":"10","page":237},{"text":"حديثٌ رابعٌ لنُعَيم موقُوفٌ\nمالكٌ (^١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: من تَوضَّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ خرَجَ عامِدًا إلى الصَّلاةِ، فإنَّهُ في صَلاةٍ، ما كانَ (^٢) يَعمِدُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّهُ ليُكْتَبُ لهُ بإحْدَى خُطوَتَيهِ حَسَنةٌ، وتُمْحَى عنهُ بالأُخْرَى سيِّئةٌ، فإذا سَمِعَ أحدُكُمُ الإقامةَ فلا يَسْعَ، فإنَّ أعْظَمكُم أجرًا، أبعدُكُم دارًا. قالوا: لمَ يا أبا هريرةَ؟ قال: منْ أجْلِ كَثْرةِ الخُطا.\nهكذا هذا الحديثُ موقُوفٌ في \"المُوطَّأ\" لم يتجاوَزْ به أبا هريرةَ، ولم يُختَلف على مالكٍ في ذلك، ومعناهُ يتَّصِلُ ويَسْتنِدُ إلى النَّبيِّ -ﷺ- من طُرُقٍ صِحاح، من غيرِ حديثِ نُعَيم عن أبي هريرة، ومن حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (^٣)، وغيرِهِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. والأسانِيدُ فيه صِحاحٌ كلُّها، ومِثلُهُ أيضًا لا يقالُ بالرَّأي.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٧١ - ٧٢ (٦٩).\n(^٢) في م: \"دام\"، والمثبت من النسخ، وزعم ناشر الطبعة المغربية أن رواية يحيى \"ما دام\" وأنه في سائر نسخ الموطأ، وهو تعليق غريب، فإن نسخ الموطأ توافق ما أثبتناه، وكذا طبعتنا وطبعة المجلس العلمي.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢١ (١٠٩٩٤)، وعبد بن حميد (٩٨٤)، والدارمي (٧٠٥)، وابن ماجة (٤٢٧، ٧٧٦)، وأبو يعلى (١٣٥٥)، وابن حبان ٢/ ١٢٧ (٤٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٤٢٦٧)، وفي إسناده ضعف فإنه من رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف عند التفرد إنما يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع في إسناد هذا الحديث.\n(^٤) في سننه (٥٥٩). وأخرجه البخاري (٤٧٧)، وابن حبان ٥/ ٣٩١ (٢٠٤٣) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٩٨ (٧٤٣٠)، ومسلم ١/ ٤٥٩ (٦٤٩) (٢٧٢)، وابن ماجة (٢٨١، ٧٧٤، ٧٨٦، ٧٩٩)، وابن خزيمة (١٤٩٠، ١٥٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦١، من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٣٦)، والبخاري (٦٤٧، ٢١١٩)،=","vol":"10","page":238},{"text":"حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعةٍ، تزِيدُ على صلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ بخَمْسٍ وعِشرِينَ درجةً، وذلك أنَّ أحدَكُم إذا توضَّأ فأحسَنَ الوُضُوءَ، وأتَى المسجِدَ لا يُرِيدُ إلّا الصَّلاةَ، لا ينهَزُهُ (^١) غيرُها، لم يَخْطُ خُطوةً، إلّا رَفَعَ اللَّهُ لهُ بها درجةً، وحَطَّ عنهُ بها خَطِيئةً حتّى يدخُلَ المسجِدَ، فإذا دخَلَ المسجِدَ، كان في صَلاةٍ ما كانت الصَّلاةُ تحبِسُهُ، والملائكةُ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مجلِسِهِ الذي صلَّى فيه، تقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عليه، ما لم يُؤذِ فيه أو يُحدِثْ فيه (^٢).\nقال أبو عُمر: آخِرُ هذا الحديثِ عندَ مالكٍ (^٣)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-: \"الملائكةُ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مُصلّاهُ. . . \" الحديثَ.\nوبهذا الإسنادِ عندَ مالكٍ (^٤)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ مرفُوعًا أيضًا، قولُهُ -ﷺ-: \"لا يزالُ أحَدُكُم في صَلاةٍ، ما كانتِ الصَّلاةُ تحبِسُهُ، لا يَمْنعُهُ أن ينقلِبَ إلى أهلِهِ إلّا الصَّلاةُ\".\nوعندَهُ في فضْلِ الجماعةِ، حديثُهُ (^٥) عنِ ابنِ شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ. وحديثُهُ (^٦) عن نافع عنِ ابنِ عُمرَ، كِلاهُما عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\n_________\n= والترمذي (٦٠٣)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٢٩ (٩٢١٦)، وأبو عوانة (١١٥٠)، والبغوي في شرح السنة (٤٧١) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٠٠ - ٧٠١ (١٣٠٠٨).\n(^١) أي: لا يدفعه. والنهز: الدفع، يقال: نهزت الرجل أنهزه، إذا دفعته. انظر: لسان العرب ٥/ ٤٢١.\n(^٢) في المطبوع من سنن أبي داود بعض اختلاف في متن الحديث، وقد أثبتنا ما جاء في الأصل، ف ٣.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٢٧ (٤٤١).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٢٨ (٤٤٢).\n(^٥) أخرجه في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢).\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١).","vol":"10","page":239},{"text":"وقد ذكَرْنا كلَّ هذا في مَوْضِعِهِ من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.\nحدثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مِهْرانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن سَعْدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"الأبْعَدُ فالأبْعَدُ من المسجِدِ، أعظمُ أجرًا\".\nوقد رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ (^٢) وغيرُهُ عنِ الثَّورِيِّ، عن إبراهيمَ بن مُسلِم، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: ما من رَجُلٍ يَتَطهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهْرَ، فيخطُو خُطْوةً يَعمِدُ بها إلى المَسجدِ إلّا كتَبَ اللَّه لهُ (^٣) بها حَسَنةً، ورفَعهُ بها دَرَجةً (^٤)، حتّى إن كُنّا لنُقارِبُ في الخُطا.\nوهذا في معنَى حديثِ نُعَيم، عن أبي هريرةَ، ومِثلُهُ لا يكونُ رأيًا، ويدُلُّكَ على ذلك قولُهُ: حتّى إن كُنّا لنُقارِبُ في الخُطا.\nوأمّا قولُهُ في حديثِ نُعيم: فإذا سمِعَ أحدُكُمُ الإقامةَ، فلا يَسْعَ. فقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ، فلا تأتُوها وأنتُم تَسْعونَ. . . \" الحديث. رُوِيَ عن أبي هريرةَ مُسندًا من طُرُقٍ صِحاح، قد ذكَرْنا كثِيرًا منها في بابِ العلاءِ، من كِتابِنا هذا، ومَضَى القولُ هنالك (^٥) في معنى ذلك كلِّهِ، والحمدُ للَّه على ذلك كثِيرًا.\n_________\n(^١) في سننه (٥٥٦). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٤، ٦٥، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٢٧ (٩٥٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٢٩٢، من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٤/ ٢٦٦ (٢٦١٨)، وعبد بن حميد (١٤٥٨)، وابن ماجة (٧٨٢) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٣٥ - ٦٣٦ (١٢٩١٤).\n(^٢) أخرجه في المصنَّف ١/ ٥٤٧ (١٩٧٩) مطولًا بتمامه.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) بعد هذا في د ٤: \"وحط عنه بها خطيئة\"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، ف ٣.\n(^٥) في م: \"هناك\".","vol":"10","page":240},{"text":"حديثٌ خامِسٌ، لنُعيم بن عبدِ اللَّه المُجمِرِ موقُوفٌ في المُوطَّأ، وقد أُسنِدَ من طرِيقِ مالكٍ وغيرِهِ\nمالكٌ (^١)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: إذا صَلَّى أحدُكُم، ثُمَّ جلسَ في مُصلّاهُ، لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه: اللَّهُمَّ اغفِرْ لهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ، فإن قامَ من مُصلّاهُ فجلَسَ في المسجِدِ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ، حتّى يُصلِّي\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" من قولِ أبي هريرةَ.\nوقد رُوِي عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، عن نُعَيم، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. ومِمَّن رواهُ هكذا مرفُوعًا عن مالكٍ: عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، وإسماعيلُ بن جعفرٍ، وعُثمانُ بن عُمر، والولِيدُ بن مُسلِم (^٢).\nفحديثُ ابنِ وَهْبٍ: حدَّثناهُ أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم والحسنُ بن عبدِ اللَّه الزُّبيدِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا مَسرُورُ بن نُوح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُنذِرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرنِي مالكٌ، عن نُعيم بن عبدِ اللَّه المُجمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال أبو القاسم -ﷺ-: \"إذا صلَّى أحدُكُم ثُمَّ جلَسَ في مُصلّاهُ، لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه: اللَّهُمَّ اغفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارحمهُ، فإن قامَ من مُصلّاهُ فجلَسَ في المسجِدِ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ حتّى يُصلِّي\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩ (٤٤٤).\n(^٢) ذكره الدارقطني في علله ١١/ ١٦٢ (٢١٩٥) وأشار الإختلاف فيه عن مالك.\n(^٣) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (٩١) من طريق ابن وهب، به.","vol":"10","page":241},{"text":"وحديثُ إسماعيل بن جعفرٍ، حدَّثناهُ خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مُطِيع، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن مالكٍ، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّ الملائكةَ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مُصلّاهُ الذي صلَّى فيه، ما لم يُحدِثْ، أو يقُمْ، فإن قامَ من مُصلّاهُ، فجلَسَ مجلِسًا في المسجِدِ ينتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ حتّى يُصلِّي\".\nوحديثُ عُثمان بن عُمرَ، حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسوِيُّ، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن يحيى، قال: حدَّثنا يحيى بن حَكِيم المُقوِّمُ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ، -ﷺ- (^١). فذكَرَ معنى ما في \"المُوطَّأ\" بهذا الإسنادِ مرفُوعًا، وهُو في \"المُوطَّأ\" موقُوفٌ.\nوحديثُ الولِيدِ بن مُسلِم، حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن المُعلَّى بن يزِيد، قال: حدَّثنا صَفْوانُ بن صالح، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نُعيم، عن أبي هريرةَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، فذكَرهُ (^٢).\nقال أبو عُمر: هُو حديثٌ صحِيحٌ، رواهُ جماعةٌ من ثِقاتِ رُواةِ أبي هريرةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (٩٠) من طريق عثمان بن عمر، به. ولعل النسائي ذكره والذي بعده في مسند حديث مالك، ولم يصل إلينا.\n(^٢) أخرجه ابن بشران في أماليه (٩) عن الحسن بن الخضر، به.","vol":"10","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>باب صاد </span>(^١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>صَفْوانُ (^٢) بن سُلَيم</span>\nوسُلَيمٌ أبوهُ مولى حُمَيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ الزُّهرِيِّ.\nكان صَفْوانُ بن سُلَيم من عُبّاد أهلِ المدِينةِ، وأتقاهُم للَّه ﷿، ناسِكًا، كثِيرَ الصَّدَقةِ بما وجَدَ من قليلٍ وكَثِير، كثِيرَ العَملِ، خائفًا للَّه. يُكنى أبا عبدِ اللَّه، سكَنَ المدِينةَ، لم يَنْتقِل عنها، وماتَ بها في سنةِ اثْنَتينِ وثلاثِينَ ومئةً.\nذكَرَ عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: سمِعتُ أبي يُسألُ عن صفوانَ بن سُلَيم، فقال: ثِقةٌ من خِيارِ عِبادِ اللَّه، وفُضَلاءِ المُسلِمِين (^٣).\nوذكر أبو داودَ السِّجِستانِيُّ، قال (^٤): ذكرَ أحمدُ بن حَنْبل صفوانَ بن سُليم، فقال: يُستنزَلُ بذِكرِهِ القَطْرُ.\nوقال يحيى القطّانُ: صَفْوانُ بن سُلَيم أحبُّ إليَّ من زَيْدِ بن أسلمَ.\nوقال أبو ضَمْرةَ أنسُ بن عِياضٍ: رأيتُ صَفْوانَ بن سُليم، ولو قيلَ لهُ: إنَّ السّاعةَ غدًا، ما كان عندَهُ مزِيدٌ.\nوقال أحمدُ بن صالح: كان صفوانُ بن سُليم أسودَ (^٥).\nلمالكٍ عن صفوانَ بن سُليم من حديثِ النَّبيِّ -ﷺ- في \"المُوطَّأ\" سبعةُ أحادِيث، منها حديثانِ مُسندانِ، وخمسةُ أحادِيثَ مُرسلة.\n_________\n(^١) يلاحظ أنّ نسخة د ٤ مختلفة في صياغتها عن نسخة الأصل وغيرها، والظاهر أنها من النشرة الأولى للكتاب، ولذلك فإننا إنما نستهدي بها في بعض مواضع لا تحتمل الاختلاف، مثل: أسانيد الأحاديث ومتونها، ونحو ذلك.\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ١٨٤ والتعليق عليه.\n(^٣) انظر: العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٤٩٥ (٣٢٦٢).\n(^٤) سؤالات أبي داود (١٦٨).\n(^٥) جاء بعد هذا في د ٤: \"قال أبو عمر: فضائله ﵀ كثيرة اقتصرتُ منها على نكتة دالة\"، والظاهر أن المؤلف كتبها في النشرة الأولى ثم حذفها في النشرة الأخيرة.","vol":"10","page":243},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن صَفْوانِ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"غُسْلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما علِمتُ، ولم يختلِفُوا في إسنادِهِ هذا (^٢).\nورواهُ بكرُ (^٣) بن الشَّرُودِ الصَّنعانِيُّ عن مالكِ بن أنسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوهذا خطأٌ في الإسنادِ (^٤)، وبكرُ بن الشَّرُودِ سيِّئُ الحِفظِ، ضعِيفُ الحديثِ، عندَهُ مناكِيرُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٦٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٣٠)، ومن طريقه ابن حبان (١٢٢٨)، والبغوي (٣٣١)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٥٤٥)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٨٩٥)، وأبي داود (٣٤١) والجوهري، (٤٤٢) والبيهقي ١/ ٢٩٤ و٣/ ١٨٨، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (١٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦ والبيهقي ١/ ٢٩٤ و٣/ ١٨٨، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٧٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٨/ ١٢٥ (١١٥٧٨)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى (١٥٩٤)، والشافعي في مسنده ١/ ١٥٤ ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٨٨، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٨)، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ١٨/ ١٢٥ (١١٥٧٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨٤٦) (٥) والبيهقي ٣/ ١٨٨. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٠ حديث (٤٢٧٢).\n(^٣) د ٤: \"بكير\"، خطأ، وهو بكر بن عبد اللَّه بن الشرود الصنعاني. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٨.\n(^٤) زاد هنا في د ٤: \"لا شك فيه\".","vol":"10","page":244},{"text":"وقد تقدَّمَ القولُ مُستَوعَبًا في غُسلِ الجُمُعةِ، وما في ذلك من الآثارِ والمعاني، للسَّلفِ من العُلماءِ والخلفِ منهُم، في بابِ ابنِ شِهابٍ عن سالم، من هذا الكِتابِ، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"واجِبٌ\" فظاهِر الوُجُوبُ، الذي هُو الفرضُ.\nوليسَ كذلك، لآثارٍ وردَتْ تُخرِجُ هذا اللَّفظَ عن ظاهِرِهِ، إلى معنى السُّنّةِ والفَضْل.\nوقد ذكَرْناها في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عندَ قولِ عُمرَ لعُثمانَ (^١): الوُضُوءُ أيضًا وقد عَلِمتَ أَنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يأمُرُ بالغُسلِ (^٢).\nوقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُهُ في هذا الحديثِ: \"واجِبٌ\". أي: وُجُوبَ السُّنّةِ، أو واجِبٌ في المروءة (^٣)، أو واجِبٌ في الأخلاقِ الجَمِيلةِ، كما تقولُ العربُ: وجَبَ حقُّكَ. وليسَ على أنَّ ذلك واجِبٌ فرضًا.\nومِن الدَّليلِ على ما قُلناهُ في معنى هذا الحديثِ، وما تأوَّلنا فيه، وهُو مع ذلك قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، وإليه ذهَبَ أئمّةُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ:\nما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَجاءٍ، قال: أخبرنا همّامُ، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ (^٤) أفضَلُ\" (^٥).\n_________\n(^١) سقط من د ٤.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).\n(^٣) قوله: \"أو واجبٌ في المروءة\" لم يرد في م.\n(^٤) في د ٤: \"فهو\".\n(^٥) سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨). وانظر تخريجه هناك، وسيأتي لاحقًا بإسناد المؤلف من طريق ابن الجارود أيضًا.","vol":"10","page":245},{"text":"فكيفَ يجُوزُ مع هذا الحديثِ ومثلِهِ، أن يُحملَ قولُهُ -ﷺ-: \"غُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم\" على ظاهِرِهِ؟ هذا ما لا سبِيلَ إليهِ.\nومِمّا يدُلُّ على ما قُلنا: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَوَى هذا الحديثَ، الذي ظاهرهُ الوُجُوبُ في (^١) غُسلِ الجُمُعةِ، وكان يُفتِي بخِلافِ ذلك، وذلك دليلٌ على أنَّهُ فهِمَ من معنَى الحديثِ ومَخْرجِهِ وفحواهُ، أنَّهُ ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ المعنى فيه ما تأوَّلنا، وباللَّه توفيقُنا.\nذكر عبدُ الرزّاقِ (^٢)، عن عُمرَ (^٣) بن راشدٍ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سلَمةَ، قال: سمعتُ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يقولُ: ثلاثٌ هُنَّ على كلِّ مُسلم يومَ الجُمُعةِ: الغُسلُ، والسِّواكُ، ومَسُّ طِيبٍ (^٤) إن وجدَهُ.\nقال أبو عُمر: معلومٌ أنَّ الطِّيبَ والسِّواكَ ليسا بواجبَيْن يومَ الجُمعة ولا غيرَه، فكذلك الغُسلُ، وقد رُوِيَ عن أبي سَعِيد الخُدْري ما يدلك على أنَّه حَمَلَهُ على خلافِ ظاهرِ حديثِهِ الذي رواهُ مالكٌ في هذا الباب (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثنا صالحُ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن بَدْرٍ، عنِ الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من أتَى الجُمُعةَ فتَوضَّأ، فبها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ\" (^٦).\n_________\n(^١) في م: \"وجوب\" بدل: \"الوجوب في\".\n(^٢) في المصنَّف (٥٣١٨).\n(^٣) في ف ٣، د ٤: \"عن معمر\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٠.\n(^٤) في ف ٣، م: \"ومس الطيب\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) جاءت العبارة في د ٤ مغايرة لما هنا، والظاهر أنها من النشرة الأولى فغيرها المؤلف بما أثبتنا من الأصل.\n(^٦) سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨). وانظر تخريجه هناك.","vol":"10","page":246},{"text":"وهذا أوضَحُ شيءٍ في سُقُوطِ وُجُوبِ غُسلِ يوم الجُمُعةِ.\nوفيه دَليلٌ على أنَّ حديثَ صفوانَ بن سُلَيم ليسَ على ظاهِرِهِ (^١).\nوالأصلُ في الفَرائضِ أن لا تجِبَ إلّا بيَقِينٍ، ولا يقِينَ في إيجابِ غُسلِ الجُمُعةِ، مع ما وصَفْنا.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن يحيى قاضِي القُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن هاشِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْدِيٍّ، عن همّام (^٣)، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ\".\nقال أبو عُمر: \"نِعمَتْ\" في هذا الحديثِ وما كان في معناهُ، لا تُكتَبُ إلّا بالتّاءِ، ولا يُوقَفُ عليها إلّا بالتّاءِ، وهِي مجزُومةٌ في الوصلِ والوقفِ، إلّا أن تتَّصِلَ بساكِنٍ بعدَها فتُكسرُ.\nوسُئل أبو حاتِم (^٤): من أينَ دخلَ التَّأنِيثُ في: نِعمَتْ؟ فقال: أرادُوا: نِعمَتِ الفِعلةُ، أو: نِعمَتِ الخَصْلةُ (^٥).\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٤: \"في قوله: واجب على كل مسلم\".\n(^٢) أخرجه في المنتقى (٢٨٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٨٠، ٣٤٤، ٣٤٦ (٢٠٠٨٩، ٢٠١٧٤، ٢٠١٧٧)، والدارمي (١٥٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٠ (٦٨١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٩٠، من طريق همام، به، وإسناده ضعيف، فإن الحسن لم يسمعه من سمرة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٥ (٤٩٥٩).\n(^٣) وقع في الأصل: \"عن هشام\"، خطأ. وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عبد اللَّه، البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٢.\n(^٤) هو سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ البصري، من أئمة علوم القرآن، واللغة، والشعر، توفي قرابة عام خمسين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٠١.\n(^٥) إنما سأل أبو حاتم شيخه الأصمعي عن ذلك، فأجابه بهذا الجواب، كما في تاج العروس ٣٠/ ٤٩٢.","vol":"10","page":247},{"text":"قال: ولا يقولُ عَربيٌّ: نِعمةٌ، بالهاءِ.\nقال أبو حاتِم: قلتُ للأصْمَعِيِّ: في الحديثِ: \"من توضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ\". ما قولُهُم: فبِها؟ قال: أظُنُّهُ يُرِيدُ: فبالسُّنةِ آخُذُ، أضْمَرَ ذلك إن شاءَ اللَّه.\nأخبرنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ (^١)، قال: حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، قال: سألتُ عَمْرةَ، عن غُسلِ الجُمعةِ، فذكَرَتْ أنَّها سمِعَتْ عائشة، تقولُ: كان النّاسُ عمالَ أنفسِهم يَرَوحونَ بهيئةٍ، فقيلَ: لو اغتَسَلْتُم (^٢).\nحدَّثنا أحمد بن سَعِيد، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا زيدُ بن البِشْرِ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، أن مالكًا سُئلَ عن غُسْلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ قال: هو سُنّةٌ ومعرُوفٌ. قيل لهُ: إنَّ في الحديثِ: \"واجبٌ\"؟ قال: ليسَ كلُّ ما جاءَ في الحديثِ يكونُ كذلك.\nوحدَّثنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن\n_________\n(^١) في د ٤: \"بشير\"، خطأ. وهذا إسناد دائر، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام ٢٧/ ٢٦٣.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٧، من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٣٦٦)، والشافعي في مسنده، ص ١٧٢، وفي اختلاف الحديث (٨٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١٥)، والحميدي (١٧٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٤٤)، وإسحاق بن راهوية (٩٨٩)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٣٩٦ (٢٤٣٣٩)، والبخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٤٢ (٢٦٩)، وابن حبان ٤/ ٣٧ (١٢٣٦)، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٩، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣١ (١٦٢٥٤).","vol":"10","page":248},{"text":"وضّاح، قال حدثنا ابنُ أبي مريم (^١)، قال: حدَّثنا أشهَبُ، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ، عن غُسلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ فقال: هُو حسنٌ، وليسَ بواجبٍ (^٢).\nوحدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ وأحمدُ بن سعِيدٍ، قالوا: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بن رَبِيعةَ، عن عُثمان بن عَطاءٍ، عن أبيه، قال: من لم يَسْتطِعْ أن يغتسِلَ يومَ الجُمعةِ، فليَمسَّ طيبًا.\nقال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، عن موسى (^٣) بن صُهَيبٍ، قال: كانوا يقولونَ: الطِّيبُ يُجزئ من الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ.\nقال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا هشامُ بن خالد، قال: حدَّثنا بقيّةُ، عن يُونُسَ بن راشدٍ، عن عبد الكريم بن مالكٍ الجَزَريِّ، قال: الطِّيبُ يُجزئُ من الغُسلِ يومَ الجُمعةِ (^٤).\nقال أبو عُمر: قد مَضَى في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من الحُجّةِ في سُقوطِ وجُوبِ غُسْلِ يوم الجُمُعةِ من جهةِ الأثرِ والنَّظرِ ما فيه كِفايةٌ، وذكَرْنا هُنالكَ ما استقَرَّ عليه القولُ في غُسلِ الجُمُعةِ، وما اختارَهُ جُمهورُ العُلماءِ فيه، والذي عليه أكثر الفُقهاءِ، أَنَّهُ سُنّةٌ دونَ فريضةٍ، وهُو الصَّوابُ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) قوله: \"قال: حدثنا ابن أبي مريم\" سقط من م.\n(^٢) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٣١٢. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٦/ ١٥٣، من طريق ابن وهب، عن مالك، به.\n(^٣) في د ٤: \"عن مسلم\"، خطأ. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/ ٤٢١.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٢/ ١٦.","vol":"10","page":249},{"text":"حديثٌ ثانٍ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ\nمالكُ (^١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن سعِيدِ بن سلَمةَ، من آل بنِي الأزرقِ، عنِ المُغِيرةِ بن أبي بُرْدةَ، وهُو من بني عبدِ الدّارِ، أنَّهُ أخبَرهُ أَنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسُولَ اللَّه، إنّا نَرْكبُ البَحرَ ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ، فإن تَوضَّأنا به عَطِشنا، أفنَتَوضَّأُ من ماءِ البَحرِ؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ\".\nقال أبو عُمر: قد مَضَى ذِكرُ صفوانَ بن سُلَيم وحالِهِ في أوَّلِ بابِهِ.\nأمّا سعِيدُ بن سلَمةَ (^٢)، فلم يروِ عنهُ، فيما عَلِمتُ، إلّا صفوانُ بن سُليم، واللَّهُ أعلمُ، يقالُ: إنَّهُ مخزُومِيٌّ من آلِ ابنِ الأزرقِ أو بني الأزرقِ، ومن كانت هذه حالَهُ، فهُو مجهُولٌ لا تَقُومُ به حُجّةٌ عندَهُم (^٣).\nوأمّا المُغِيرةُ بن أبي بُرْدةَ (^٤)، فهُو المُغِيرةُ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُردةَ، قيل: إنَّهُ غيرُ معرُوفٍ في حَمَلةِ العِلْم، كسعِيدِ بن سلمةَ، وقيل: ليسَ بمجهُولٍ (^٥).\nقال أبو حاتِم الرّازِيُّ (^٦): روَى عنهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، ورَوَى\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٥ - ٥٦ (٤٥).\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٨٠.\n(^٣) هكذا قال، وهو وهم منه، فإن صفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية عنه، فقد روى عنه الجلاح أبو كثير المصري، وهو ثقة. ثم إن النسائي وثّقه، فلذلك هو ثقة.\n(^٤) انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٥٢.\n(^٥) بل هو ثقة، وثقه النسائي، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب.\n(^٦) الجرح والتعديل ٨/ ٢١٩.","vol":"10","page":250},{"text":"صفوانُ بن سُلَيم عن سعِيدِ بن سلَمةَ عنهُ، ورَوَى الجُلاحُ عن عبدِ اللَّه بن سعِيدٍ المخزُومِيِّ عنهُ.\nقال أبو عُمر: المُغِيرةُ بن أبي بُردةَ وجَدتُ ذِكْرَهُ في مغازِي مُوسى بن نُصيرٍ بالمغرِبِ، وكان مُوسى يَسْتعمِلُهُ على الخيلِ، وفتحَ اللَّهُ لهُ في بلادِ البَربرِ فتوحاتٍ في البَرِّ والبحرِ.\nوقد سألَ أبو عِيسى التِّرمذِيُّ محُمدَ بن إسماعيلَ البُخارِيَّ عن حديثِ مالكٍ هذا عن صفوانَ بن سُلَيم، فقال: هُو عِندِي حديثٌ صحِيحٌ. قال أبو عيسى محمدُ بن عِيسى التِّرمذِيُّ: فقلتُ للبُخارِيِّ (^١): هُشَيمٌ يقولُ فيه: المُغِيرةُ بن أبي بَرزةَ؟ فقال: وهِمَ فيه، إنَّما هُو المُغِيرةُ بن أبي بُردةَ. قال: وهُشَيمٌ رُبَّما وهِمَ في الإسنادِ، وهُو في المُقطَّعاتِ أحفظُ (^٢).\nقال أبو عُمر: لا أدرِي ما هذا من البُخارِيِّ ﵀، ولو كان عندَهُ صحِيحًا، لأخرجَهُ في \"مُصنَّفِهِ\" الصَّحِيحِ عندَهُ، ولم يفعل لأنَّهُ لا يُعوِّلُ (^٣) في \"الصَّحِيح\" إلّا على الإسنادِ (^٤)، وهذا الحديثُ لا يَحتجُّ أهلُ الحديثِ بمِثلِ إسنادِهِ، وهُو عِندِي صَحِيحٌ، لأنَّ العُلماءَ تلقَّوهُ بالقَبُولِ لهُ، والعَملِ به (^٥)، ولا يُخالِفُ في جُملتِهِ أحدٌ من الفُقهاءِ، وإنَّما الخِلافُ في بعضِ مَعانِيهِ على ما نَذكُرُ إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) قوله: \"قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: فقلت للبخاري\" جاء مكانه في د ٤: \"قلت\".\n(^٢) علل الترمذي الكبير، ص ٤١ (٣٣).\n(^٣) في ف ٣: \"يعلل\".\n(^٤) قال بشار: هذه نظرة قاصرة غير دقيقة لمنهج البخاري، فهو لا يعول على الإسناد وحده، فربما روى لمتكلّم فيه لأنه يعلم أن ما يرويه له من صحيح حديثه، وربما ترك حديث الثقة لأنه ربما قد أخطأ فيه، وهذا أمر واسع ليس مجاله هنا.\n(^٥) إنما قال المصنف ذلك لأنه قد وقر في ذهنه أن إسناد الحديث لا تقوم به الحجة بسبب جهالة سعيد بن سلمة كما ظن، وسعيد ثقة، كما بينا، فالإسناد صحيح لا يحتاج إلى مثل هذه القالة.","vol":"10","page":251},{"text":"حدَّثنا أبو عُثمان سعِيدُ بن نصرٍ وأبو عُثمان سعيدُ بن عُثمانَ (^١) النَّحوِيُّ، قالا: حدَّثنا أبو عُمرَ أحمدُ بن دُحَيم بن خَليلٍ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ محمدُ بن إبراهيمَ الدَّيبُلِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ اللَّه سَعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المَخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن رجُلٍ من أهلِ المَغرِبِ يقالُ لهُ: المُغِيرةُ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُرْدةَ: أنَّ ناسًا من بني مُدْلِج أتَوْا رسُولَ اللَّه -ﷺ- فقالوا: يا رسُولَ اللَّه، إنّا نَرْكبُ أرماثًا (^٢) في البَحرِ، ويحمِلُ أحدُنا مُويهًا لسَقْيِهِ، فإن توضَّأنا به عَطِشنا، وإن تَوضَّأنا بماءِ البَحْرِ، وجَدْنا في أنفُسِنا، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: أرسلَ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ هذا الحديثَ عنِ المُغِيرةِ بن أبي بُرْدةَ، لم يذكُر أبا هريرةَ، ويحيى بن سعِيدٍ أحدُ الأئمّةِ في الفِقهِ والحديثِ، وليسَ يُقاسُ به سعِيدُ بن سلَمةَ ولا أمثالُهُ، وهُو أحفَظُ من صفوانَ بن سُلَيم، وفي رِوايةِ يحيى بن سعِيدٍ لهذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ سعِيدَ بن سلَمةَ لم يأت إلّا (^٤) بمعرُوفٍ من الحديثِ عندَ أهلِهِ.\nوقد رُوِي هذا الحديثُ عن يحيى بن سعِيدٍ، عنِ المُغِيرةِ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُردةَ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٥). والصَّوابُ فيه عن يحيى بن سعِيدٍ: ما رواهُ عنهُ ابنُ عُيَينةَ مُرسلًا، كما ذكَرْنا، واللَّهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) قوله: \"سعيد بن عُثمان\" سقط من م.\n(^٢) في ف ٣: \"أزمانا\"، والمثبت من الأصل، والأرماث جمع رَمْث، بفتح الميم: خشب يُضم بعضه إلى بعض، ويُشد، ثم يُركب في البحر. انظر: لسان العرب ٢/ ١٥٦.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٢١) عن ابن عيينة، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٤) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٤) في م: \"لم يكن\" بدل: \"لم يأت إلا\".\n(^٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٠٢ (٤٠٣١)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤١، ١٤٢، من طريق يحيى بن سعيد، به.","vol":"10","page":252},{"text":"وقد رُوِي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من حديثِ الفِرسِيِّ، رجُلٍ من بني فِراسٍ، مذكُورٍ في الصَّحابةِ؛ حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عُتبةَ الرّازِيُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَجِ القطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكَيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن جَعفرِ بن رَبِيعةَ، عن بكرِ بن سَوادةَ، عن مُسلِم بن مَخْشِيٍّ، أنَّهُ حَدَّثَ، أنَّ الفِراسِيَّ قال: كنتُ أصِيدُ في البَحرِ الأخضرِ على أرْماثٍ، وكنتُ أحمِلُ قِرْبةً فيها ماءٌ، فإذا لم أتوضَّا من القِرْبةِ، رفَقَ ذلك بي وبَقِيَتْ لي، فجِئتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- فقَصَصتُ عليه ذلك، وقلتُ: أنَتَوضَّأُ من ماءِ البَحرِ يا رسُولَ اللَّه؟ فقال: \"هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ\" (^١).\nوقد أجمَعَ جُمهُورُ العُلماءِ وجَماعةُ أئمّةِ الفُتيا بالأمْصارِ من الفُقهاءِ، أنَّ البحرَ طهُورٌ ماؤُهُ، وأنَّ الوُضُوءَ جائزٌ به، إلّا ما رُوِي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ، فإنَّهُ رُوِي عنهُما: أنَّهُما كَرِها الوُضُوءَ من ماءِ البَحرِ (^٢).\nولم يُتابِعْهُما أحَدٌ من فُقهاءِ الأمْصارِ على ذلك، ولا عرَّجَ عليه، ولا التفتَ إليهِ، لحديثِ هذا البابِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٣٨٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٠٨ (٤٠٣٧) من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن بكير، به. وأخرجه الطحاوي أيضًا ٨٠/ ٢٥١ (٤٥٣٨) من طريق الليث، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٠٩ (٤٠٣٩) من طريق جعفر بن ربيعة، به. ووقع عند ابن ماجة: \"عن ابن الفراسي\". والفراسي له صحبة، وابن الفراسي لم يدرك النبي -ﷺ-. قاله البخاري. انظر: علل الترمذي الكبير، ص ٤١ (٣٤)، والوهم والإيهام لابن القطان ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١، ونصب الراية ١/ ٩٩.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٨)، وأبي عبيد في الطهور (٢٤٧، ٢٤٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٠٣) و(١٤٠٤)، والأوسط لابن المنذر (١٦٣، ١٦٤)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٣٣٤.","vol":"10","page":253},{"text":"وهذا يدُلُّك على اشتهارِ (^١) الحديثِ عندَهُم، وعَملِهِم به، وقبُولِهِم له، وهذا أولى عندَهُم من الإسنادِ الظّاهِرِ الصِّحّةِ بمعنًى ترُدُّهُ الأُصُولُ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nوقد خالَفهُما ابنُ عبّاس: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا خلَفُ بن مُوسى بن خلَفٍ العمِّيُّ، قال: حدَّثنا أبي، عن قَتادةَ عن موسى بن سلمةَ الهُذلِيِّ، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عنِ الوُضُوءِ بماءِ البَحرِ، فقال: هُما البَحْرانِ، فلا تُبالِي بأيِّهِما توضَّأتَ (^٢).\nوفي حديثِ هذا البابِ من الفِقه: إباحةُ رُكُوبِ البحرِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لو كرِهَ رُكُوبَهُ، لنَهَى عنهُ الذين قالوا له: إنّا نركَبُ البحرَ.\nوقولُهُم هذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان كثِيرًا ما يَرْكبُونهُ، لطلَبِ الرِّزقِ من أنواع التِّجارةِ وغيرِها، وللجِهادِ، وسائرِ ما فيه إباحةٌ أو فَضِيلة، واللَّهُ أعلمُ، فلم ينهَهُم عن رُكُوبِهِ.\nوهذا عِندِي إنَّما يكونُ لمن سَهُلَ ذلك عليه، ولم يشُقَّ عليه ويصعُب به كالمائدِ (^٣) المُفرِطِ الميدِ، أو من لا يقدِرُ معهُ على أداءِ فُرُوضِ الصَّلاةِ، ونَحْوِها من الفرائضِ.\nولا يجُوزُ عندَ أهلِ العِلم رُكُوبُ البَحْرِ في حِينِ ارتِجاجِهِ، ولا في الزَّمنِ الذي الأغلَبُ منهُ عَدَمُ السَّلامةِ فيه، والعَطَبُ والهلاكُ، وإنَّما يجُوزُ عندَهُم رُكُوبُهُ في زمانٍ تكونُ السَّلامةُ فيه الأغلبَ، واللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) في م: \"استشهار\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٢٤)، وأبو عبيد في الطهور (٢٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٩٢) من طرق عن ابن عباس.\n(^٣) المائد: الذي يركب البحر، فتغثي نفسه من ماء البحر، حتى يدار به، ويكاد يغشى عليه. انظر: لسان العرب ٣/ ٤١٢.","vol":"10","page":254},{"text":"وفي قولِ اللَّه ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢]. وقولِهِ تعالى: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ [البقرة: ١٦٤] ما فيه كِفايةٌ ودلالةٌ واضِحةٌ في إباحةِ رُكُوبِ البَحْرِ، إذا كان كما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.\nوأمّا ما جاءَ عن عُمرَ بن الخطّابِ وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ وغَيْرِهِما من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا ينهَوْنَ عن رُكُوبِ البحرِ (^١)، فإنَّما ذلك على الاحتِياطِ، وتركِ التَّغرِيرِ بالمُهَجِ في طَلَبِ الاستِكثارِ من الدُّنيا، والرَّغْبةِ في المالِ، واللَّه أعلمُ.\nوإذا جازَ رُكُوبُ البَحرِ في الجِهادِ، وطلَبِ المعِيشةِ، فرُكُوبُهُ للحَجِّ في أداءِ الفَرْضِ أجوَزُ، لمن قدرَ على ذلك، وسَهُلَ عليه.\nوقد رُوِي عنِ الشّافعيِّ ﵀، أَنَّهُ قال: ما يبِينُ لي أنْ أُوجِبَ الحجَّ على من وراءَ البحرِ، ولا أدرِي كيفَ استِطاعتُهُ (^٢).\nقال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مَن بينَهُ وبين مَكّةَ من اللُّصُوصِ والفِتَنِ ما يقطعُ الطَّرِيقَ، ويخافُ منهُ في الأغلَبِ ذَهابُ المُهجةِ، أو المالِ (^٣)، فليسَ مِمَّنِ استطاعَ إليه سَبِيلًا، فكذلك أهوالُ البَحرِ، واللَّه أعلمُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقهِ: أنَّ المُسافِرَ إذا لم يَكُن معهُ من الماءِ إلّا ما يَكْفيه لشُربِهِ، وما لا غِنَى به عنهُ لشَفَتِهِ: أَنَّهُ جائزٌ لهُ أن يتيمَّمَ، ويترُكَ ذلك الماءَ لنَفسِهِ، حتّى يجِدَ الماءَ.\n_________\n(^١) انظر: الجهاد لابن المبارك، ص ١٦١، ومصنَّف عبد الرزاق (٩٦٢٥)، وطبقات ابن سعد ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٤، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ١١/ ٧٧.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٣٢\n(^٣) في م: \"والمال\".","vol":"10","page":255},{"text":"وأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"الحِلُّ مَيْتتُهُ\". يقالُ: حِلٌّ وحلالٌ، وحِرمٌ وحرامٌ، بمعنًى واحِدٍ، فإنَّ العُلَماءَ اختَلَفُوا في ذلك (^١).\nفقال مالكٌ: يُؤكَلُ ما في البَحرِ من السَّمكِ والدَّوابِّ، وسائرِ ما في البَحرِ من الحَيَوانِ، وسَواءٌ اصْطِيدَ، أو وُجِد ميِّتًا، طافِيًا وغير طافٍ. قال: وليسَ شيءٌ من ذلك يحتاجُ إلى ذَكاةٍ، لقولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ\".\nوكرِهَ مالكٌ خِنْزِير الماءِ، من جِهةِ اسمِهِ، ولم يُحرِّمهُ، وقال: أنتُم تقولُونَ خِنزِيرٌ. وقال ابنُ القاسم: أنا أتَّقِيهِ ولا أراهُ حرامًا.\nوقال ابنُ أبي ليلى: لا بأسَ بأكلِ كلِّ شيءٍ يكونُ في البَحْرِ، من الضُّفدُع، والسَّرطانِ (^٢) وحيّةِ الماءِ، وغيرِ ذلك.\nوهُو قولُ الثَّورِيِّ في رِوايةِ الأشْجَعِيِّ.\nورَوَى عنهُ أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، أَنَّهُ قال: لا يُؤكَلُ من صَيْدِ البَحرِ إلّا السَّمكُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يُؤكَلُ السَّمكُ الطّافِي، ويُؤكلُ ما سِواهُ من السَّمَكِ، ولا يُؤكَلُ شيءٌ من حَيوانِ البَحرِ إلّا السَّمكُ.\nوقال الأوزاعِيُّ: صَيْدُ البَحرِ كلُّهُ حَلالٌ. ورَواهُ عن مُجاهِدٍ.\nوكرِهَ الحسنُ بن حيٍّ أكلَ الطّافِي من السَّمكِ.\nوقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: ليسَ بمَيْتةِ البحرِ بأسٌ. قال: وكذلك كَلْبُ الماءِ، وتُرسُ الماءِ (^٣). قال: ولا يُؤكَلُ إنسانُ الماءِ، ولا خِنْزِيرُ الماء.\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٣٦٩ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٢/ ٢٥١، والمدونة لسحنون ١/ ٤٥٢ - ٥٣٦، ومسائل أحمد وإسحاق ٨/ ٣٩٩٨ (٢٨٤٥) و٩/ ٤٦٧٤ (٣٣٣٠)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٤، وفيها ما بعده.\n(^٢) السرطان: حيوان بحري من القشريات، العشريات الأرجل. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٢٧.\n(^٣) ترس الماء: السلحفاة البحرية. انظر: المدونة ١/ ٤٥٢، والمعجم الوسيط، ص ٨٤.","vol":"10","page":256},{"text":"وقال الشّافعيُّ: ما يَعِيشُ في الماءِ، فلا بأسَ بأكلِهِ، وأخذُهُ ذكاتُهُ، ولا بأسَ بخِنزِيرِ الماء.\nقال أبو عُمر: قال اللَّهُ ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦] فرُوِي عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ قالوا: طَعامُهُ: ما ألْقَى وقذفَ (^١).\nورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قال: طعامُهُ: ميتتُهُ (^٢)، وهُو في ذلك المعنى، ورُوِي عنهُ أنَّهُ قال: طعامُهُ مَليحُهُ (^٣).\nورُوِي عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ قال: كلُّ دابّةٍ في البحرِ فقد ذَبَحها اللَّهُ لكُم (^٤).\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال (^٥): أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن مولًى لأبي بكرٍ، عن أبي بكرٍ، قال: كلُّ دابّةٍ في البَحرِ قد ذَبَحها اللَّهُ لكَ، فكُلها.\nقال (^٦): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي بَشِيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس، قال: أشْهَدُ على أبي بكرٍ أنَّهُ قال: السَّمكةُ الطّافِيةُ حلالٌ لمن أرادَ أكلَها.\nورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ كرِهَ الطّافِيَ من السَّمكِ، ورُوِي عنهُ:\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٥٢، ٨٦٦٤، ٨٦٦٥)، وابن أبي شيبة (٢٠١٢٥ - ٢٠١٢٦) و(٢٠١٢٩)، وسنن سعيد بن منصور (٨٣٦، تفسير)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٠ - ٦٣، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١، وسنن الدارقطني ٥/ ٤٨٨ (٤٧٢٧، ٤٧٢٨)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥.\n(^٢) انظر: صحيح البخاري بإثر رقم (٥٤٩٢)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٣ (١٢٦٩٧).\n(^٣) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٦٦ (١٢٧٠٩).\n(^٤) انظر ما بعده.\n(^٥) أخرجه في المصنَّف (٨٦٥٥). وفي المطبوع منه: \"عن مولى لأبي بكر\" فقط. ليس فيه: أبو بكر.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٥٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٤٧٢٤) من طريق عبد الملك، به.","vol":"10","page":257},{"text":"أنَّهُ كرِهَ أكلَ الجِرِّي (^١)، من وَجْهٍ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عنهُ: أَنَّهُ لا بأسَ بأكلِ ذلك كلِّهِ، وهُو أصحُّ عنهُ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جَعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ ﵁، قال: الجَرادُ والحِيتانُ ذكِيٌّ كلُّهُ.\nفعليٌّ مخُتلَفٌ عنهُ في أكلِ الطّافِيَ من السَّمكِ.\nولم يُختلَف عن جابرٍ: أنَّهُ كرِهَ أكلَ الطّافِيَ من السَّمَكِ (^٣).\nوهُو قولُ طاوُوسٍ، ومحمدِ بن سِيرِين، وجابرِ بن زيدٍ (^٤)، وأبي حنِيفةَ وأصحابِه.\nواحتجَّ لهم من أجازَ ذلك، بما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حَدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا\n_________\n(^١) الجِرِّي: بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الحية. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٠. وهذا الاسم: \"الجِرِّي\" معروف به نوع من السمك النهري في بلاد الرافدين إلى اليوم، وهذا النوع من السمك يوجد بمصر أيضًا، ويسميه المصريون: قرموط. ولذا فإن الشيعة لا يأكلونه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٦٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٤، من طريق جعفر بن محمد، به.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٦٢)، وابن أبي شيبة (٢٠١٠٤)، وشرح مشكل الآثار ١٠/ ٢١٢، ٢١٣، وسنن الدارقطني ٥/ ٤٨٥ (٤٧١٦).\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٠١٠٦ - ٢٠١١٠)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٨ (١٢٧٢٥).\n(^٥) في سننه (٣٨١٥) ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨٤ (٤٧١٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦. وأخرجه ابن ماجة (٣٢٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٩٩ (٤٠٢٨) من طريق أحمد بن عبدة، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٩٩ (٢٦٦٤).\nقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسنِد هذا الحديث أيضًا من وجهٍ ضعيف، عن ابن أي ذِئْب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ-. =","vol":"10","page":258},{"text":"يحيى بن سُلَيم الطّائفِيُّ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أُميّةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما ألْقَى البَحرُ أو جزَرَ عنهُ فكُلُوهُ، وما ماتَ فيه وطَفا فلا تأكُلُوهُ\". قال أبو داودَ: رَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ الثَّورِيُّ وأيُّوبُ السَّختِيانِيُّ وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، موقُوفًا من قولهِ، لم يُسنِدوه (^١).\nقال: وقد أُسنِدَ هذا الحديثُ من وجهٍ ضعيف، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ (^٢) (^٣).\nوحُجّةُ مالكٍ والشّافعيِّ في هذا البابِ، قولُهُ -ﷺ- في البحرِ: \"هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ\". وأصحُّ ما في هذا البابِ من جِهةِ الإسنادِ، مِمّا هُو حُجّةٌ لمالكٍ والشّافعيِّ، حديثُ ابنِ عُمرَ، وحديثُ جابرٍ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ المدنِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: حدَّثني عُمرُ بن محمدٍ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ ابنَ عُمرَ قال: غَزَونا، فجُعنا حتّى إنّا لنَقْسِمُ التَّمرةَ والتَّمْرَتينِ، فبَيْنما نحنُ على شاطِئ البَحرِ، إذ رَمَى البحرُ بحُوتٍ مَيْتةٍ، فاقتطَعَ النّاسُ منهُ ما شاؤُوا من شَحْم ولحم،\n_________\n= أخرجه عبد الرزاق (٨٦٦٢) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما وجدتموه طافيًا فلا تأكلوه، وما كان في حافتَيْه فكُلوه. قال سفيان: لا يَجزُرُ إلّا عن حي. موقوف.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٠) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما جزر عنه ضَفِير البحر فكُلْ. موقوف.\nوقال الدارقطني: لا يصح رفعُه، رفعَه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أُميّة، ووقفَه غيره. (السنن ٤٧١٤).\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) من قوله: \"موقوفًا من قوله\" إلى هنا سقط من م.\n(^٣) أخرجه الترمذي في العلل الكبير، ص ١٤٢ (٤٣٩)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١١/ ٣٨٢.","vol":"10","page":259},{"text":"وهُو مِثلُ الظَّرِبِ (^١)، فبَلَغنِي أنَّ النّاس لمّا قَدِمُوا على النَّبيِّ -ﷺ- أخبَرُوهُ فقال: \"هل مَعكُم منهُ شيءٌ؟ \" (^٢).\nوأمّا حديثُ جابر: فحدَّثنا سَعِيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمان بن حربٍ (^٣)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، قال: بَعَثَنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- (^٤) سرِيّةً، وأمَّرَ علينا أبا عُبَيدةَ بن الجرّاح، وزَوَّدنا جِرابًا من تمرٍ، فكان يقسِمُهُ بَيْننا قبضةً قبضةً، ثُمَّ أقامَ ذلك حتّى صارَ تمرةً تمرةً، فلمّا فقَدْناها وجَدْنا فَقْدَها، فمَرَرنا بساحِلِ البَحرِ، فإذا حُوت يقالُ لهُ: العَنْبرُ، ميِّتٌ، فأرَدْنا أن نُجاوِزهُ، ثُمَّ قُلنا: نَحْنُ جيشُ رسُولِ اللَّه، فأقَمْنا عليه عِشرِينَ ليلةً نأكُلُ منهُ، وادَّهنّا من ذلك الشَّحم، ولقد قعدَ في عينِهِ ثلاثةَ عشرَ رجُلًا منّا، فلمّا قَدِمنا ذكَرْنا ذلك للنَّبيِّ -ﷺ- فقال: \"رِزقٌ ساقَهُ اللَّهُ إليكُم، فهل عندَكُم منهُ شيءٌ؟ \" (^٥).\nففي هذا الحديثِ -وهُو من أثبتِ الأحادِيث- دليلٌ على أنَّ ما قذَفَ البحرُ، أو مات فيه، من دابّةٍ وسَمَكةٍ، حلالٌ كلُّهُ.\nولهذا الحديثِ طُرُقٌ كثِيرةٌ، قد ذكَرْنا كثِيرًا منها في غيرِ هذا الموضِع.\n_________\n(^١) الظرب: هو الجبل المنبسط. وقيل: هو الجبل الصغير. وقيل: الروابي الصغار. انظر: لسان العرب ١/ ٥٦٩.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨١ (٤٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٣، من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) قوله: قال: \"حدثنا سليمان بن حرب\" سقط من م.\n(^٤) زاد هنا في م: \"في\"، وهو من خارج النسخ.\n(^٥) أخرجه أبو عوانة (٧٦٢١، ٧٦٢٢) من طريق سليمان بن حرب، به. وفيه: \"عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير\"، وهو في البخاري (٥٤٩٤) من طريق عمرو بن دينار عن جابر.","vol":"10","page":260},{"text":"وفيه ما يُصحِّحُ حديثٌ صفوانَ بن سُلَيم، عن سعِيدِ بن سَلَمةَ، وأنَّ حديثَ سعِيدِ بن سلَمةَ، لهُ أصلٌ في رِوايةِ الثِّقاتِ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرُ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: بعَثَنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- وأمَّرَ علينا أبا عُبَيدةَ بن الجرّاح نتلَقَّى عيرًا لقُريشٍ، فزَوَّدنا جرابًا من تمرٍ لم يجد لنا غيرَهُ، فكانَ أبو عبيدةَ (^٢) يُعطِينا تَمْرةً (^٣) تمرةً، كُنّا نَمُصُّها، كما يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نشربُ عليها من الماءِ، فتكفِينا يومًا (^٤) إلى اللَّيل، وكُنّا نَضرِبُ بعِصِيِّنا الخَبَطَ (^٥) ثُمَّ نبُلُّهُ بالماءِ فنأكُلُهُ، قال: فانْطَلقنا على ساحِلِ البَحرِ، فرُفِعَ لنا كهيئةِ الكَثِيبِ الضَّخم، فأتَيْناهُ فإذا هُو دابّةٌ تُدعَى العَنْبرَ، فقال أبو عُبيدةَ: مَيْتةٌ ولا تحِلُّ لنا. ثُمَّ قال: لا، بل نحنُ رُسُلُ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وفي سبِيلِ اللَّه، وقدِ اضْطُرِرتُم، فكُلُوا. فأقَمْنا عليها شهرًا، ونحنُ ثلاثُ مئةٍ، حتّى سَمِنّا، فلمّا قَدِمنا إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ- ذكَرْنا ذلك لهُ، فقال: \"هُو رِزقٌ أخرجَهُ اللَّهُ لكُم، فهل معكُم من لَحْمِهِ شيءٌ، فتُعطُونا؟ \". فأرسَلْنا إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ- منهُ فأكَلَ.\n_________\n(^١) في سننه (٣٨٤٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (١٤٣٣٨)، ومسلم (١٩٣٥) (١٧)، وأبو عوانة (٧٦١٨، ٧٦١٩)، وابن حبان ١٢/ ٦٤ (٥٢٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥١، من طريق زهير، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٠)، والحميدي (١٢٤٣)، وأحمد أيضًا ٢٢/ ٢٤٠ (١٤٣٣٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٩١ (٤٨٤٧) من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ (٢٦٦٢).\n(^٢) من قوله: \"نتلقى\" إلى هنا سقط من م.\n(^٣) في الأصل، ف ٣: \"مرة\".\n(^٤) في م: \"يومنا\"، غيّرها ناشره استنادًا إلى ما جاء في مطبوع سنن أبي داود.\n(^٥) الخبطُ: ضرب الشجر بالعصا، ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَط بالتحريك. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٧.","vol":"10","page":261},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لصفوانَ بن سُليم مُرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- سألَهُ رجُلٌ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، أستأذِنُ على أُمِّي؟ فقال: \"نعَمْ\". فقال الرَّجُلُ: إنِّي معَها في البيتِ، قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"استأذِنْ عليها\". فقال الرَّجُلُ: إنِّي خادِمُها، فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"استأذِنْ عليها، أتُحِبُّ أن تَراها عُرْيانةً؟ \". قال: لا، قال: \"فاستأذِنْ عليها\".\nقال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ ابنُ جُرَيج، عن زِيادِ بن سَعْدٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ. مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً (^٢).\nوهذا الحديثُ لا أعلمُ يَسْتنِدُ من وجهٍ صحِيح بهذا اللَّفظِ، وهُو مُرسلٌ صحِيحٌ، مجُتمَعٌ على صِحّةِ معناهُ، ولا يجُوزُ عندَ أهلِ العِلم أن يَرى الرَّجُلُ أُمَّهُ، ولا ابنتَهُ، ولا أُختَهُ، ولا ذاتَ مَحْرم منهُ عُريانةً؛ لأنَّ المرأةَ عَوْرةٌ فيما عَدا وجهها وكفَّيها، ولا يحِلُّ النَّظرُ إلى عَوْرةِ أحدٍ عندَ الجميع، لا يختلِفُونَ في ذلك.\nوتأمُّلُ وجهِ المرأةِ الحُرّةِ، وإدمانُ النَّظرِ إليها لشهوةٍ، لا يجُوز، لأنَّهُ داع إلى الفِتْنةِ.\nوقدِ اختلَفَ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وفي قولِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآيةَ كلَّها، على ما نَذكُرُهُ في أوْلَى المواضِع به إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥٢ (٢٧٦٦).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٨، من طريق ابن جريج، به.","vol":"10","page":262},{"text":"وجمن ذلك: ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثني أبو صالح عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني مُعاويةُ (^١) بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ في قولِهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآيةَ. قال: الزِّينةُ التي تُبدِيها لهؤُلاءِ (^٢): قُرْطاها، وقِلادتُها، وسِوارُها، فأمّا خَلْخالهُا وعَضُدُها (^٣) ونَحرُها (^٤) وشَعْرُها، فإنَّها لا تُبْدِي ذلك إلّا لزَوْجِها (^٥).\nقال أبو عُمر: وهُو مذهبُ ابنِ مسعُودٍ، ومجُاهِدٍ، وعَطاءٍ، والشَّعبِيِّ (^٦).\nوحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِير، قال (^٧): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن منْهالٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن داود بن أبي هِنْدٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، وعِكْرِمةَ -في قولِهِ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ الآيةَ [الأحزاب: ٥٥]- قلتُ: ما شأنُ العمِّ والخالِ لم يُذكَرا؟ قالا: لأنَّهُما يَنْعَتانِها لأبنائهِما.\nوقد قيل: إنَّ العمَّ والخالَ يجرِيانِ مجرَى الوالِدينِ، لأنَّهُما ذوا مَحْرَم، فاسْتُغنِي بذِكرِ من ذُكِرَ من ذوِي المحارِم عن ذِكْرِهِما.\n_________\n(^١) في م: \"معمر\"، محرف. وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي أبو عمرو، الحمصي، قاضي الأندلس. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ١٨٦.\n(^٢) زاد هنا في ف ٣: \"المرأة\".\n(^٣) في م: \"وخصرها\"، والمثبت من د ٤.\n(^٤) في ف ٣: \"وفخذها\" وفي م: \"وجيدها\".\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٠ - ١٦١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٦ (١٤٤٠٩) من طريق أبي صالح، به.\n(^٦) انظر: تفسير الطبري ١٩/ ١٥٥ - ١٥٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٣ - ٢٥٧٤.\n(^٧) أخرجه في تفسيره ٢٠/ ٣١٨ - ٣١٩.","vol":"10","page":263},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سَهْلٍ، قال: حدَّثنا زيدُ بن أبي الزَّرقاءِ، عن سُفيانَ، في المرأةِ تُخرِجُ ثَدْيها من كُمِّها، تُرضِعُ صبِيَّها، بين يَدَي ذي رَحِم (^١) مَحْرَم منها، فكَرِههُ.\nوقدِ اختلَفَ العُلماءُ أيضًا في هذا البابِ، فكان الشَّعبِيُّ، وطاوُوسٌ، والضَّحّاكُ يكرهُونَ أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شَعْرِ أُمِّهِ، وذَواتِ مَحْرمِهِ (^٢).\nورُوِي عن جماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا يَفْلُونَ أُمَّهاتِهِم. ومِمَّن رُوِي ذلك عنهُ من العُلماءِ: أبو القاسم محمدُ بن عليِّ بن الحنفِيّةِ، وأبو جعفرٍ (^٣) محمدُ بن عليِّ بن الحُسينِ، وطلقُ بن حبِيبٍ، ومُورِّقٌ العِجلِيُّ (^٤).\nوعلى قولِ هؤُلاءِ أئمّةُ الفُتيا بالأمصارِ، في أنَّهُ لا بأسَ أن ينظُرَ الرَّجُلُ إلى شَعْرِ أُمِّهِ، وكذلك شُعُورُ ذَواتِ المحارِم العَجائزِ، دُونَ الشَّوابِّ، ومن تُخشَى (^٥) منهُ الفِتنةُ، على ما ذكرتُ لك.\nوذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: سمِعتُ عَطاءَ بن أبي رَباح، قال: قلتُ لابنِ عبّاس: أأستأذِنُ على أخَواتي يتامَى (^٦) في حَجْرِي، معِي في بيتٍ واحِدٍ؟ قال: نعم. فردَدتُ عليه، ليُرخِّص لي، فأبى، قال: أتُحِبُّ أن تراهُنَّ عُراةً؟ قلتُ: لا. قال: فاسْتأذِنْ. فراجَعتُهُ. فقال: أتُحِبُّ أن تُطِيعَ اللَّه؟\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٦٤) و(١٧٥٦٥).\n(^٣) قوله: \"جعفر\" سقط من م.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٧٠) فما بعد.\n(^٥) في م: \"يخشى\".\n(^٦) في ف ٣: \"أيتام\".","vol":"10","page":264},{"text":"قلتُ: نَعَم. قال: فاسْتأذِنْ (^١)، قال: فقال لي سَعِيدُ بن جُبَيرٍ: إنَّكَ لَتُردِّدُ عليه. قال: قلتُ: أرَدتُ أن يُرخِّصَ لي (^٢).\nقال: وحدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنِي ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه، قال: ما منَ امرأةٍ أكرَهُ إليَّ أن أراها عُرْيانةً، أو أرى عِرْيتَها، من ذاتِ مَحْرم. قال: وكان يُشدِّدُ في ذلك (^٣).\nقال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعطاءٍ: أواجِبٌ على الرَّجُلِ أن يستأذِنَ على أُمِّهِ، وذواتِ قَرابتِهِ؟ قال: نعَمْ. فقلتُ: بأيٍّ وجبت؟ قال: بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩] (^٤).\nقال سنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: سَمِعتُ هُزَيْلَ (^٥) بن شُرَحبِيلَ الأوديَّ (^٦) الأعْمَى، أنَّهُ سمِعَ ابن مسعُودٍ يقولُ: عليكُم إذنٌ على أُمَّهاتِكُم (^٧).\nقال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعَطاءٍ: أيَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ؟ قال: لا (^٨).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يَزِيد، عنِ ابنِ شِهاب، عن سَعِيدِ بن\n_________\n(^١) قوله: \"قال: فاستأذن\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٧ - ١٤٨، من طريق الحسين بن داود سنيد، به.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٨، من طريق سنيد، به.\n(^٤) المصدر السابق نفسه.\n(^٥) في م: \"هذيل\" بالذال، مصحف، والمثبت من الأصل. وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٧٢.\n(^٦) في م: \"الأزدي\"، خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٢٣٦، وتهذيب الكمال للمزي ٣٠/ ١٧٢.\n(^٧) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٨، من طريق سنيد، به.\n(^٨) المصدر السابق نفسه.","vol":"10","page":265},{"text":"المُسيِّبِ، أنَّهُ قال: يَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على أُمِّهِ، وإنَّها أُنزِلت: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩] في ذلك (^١).\nقال ابنُ وَهْبٍ: أخبَرنِي ابنُ لِهيعةَ، عن عُبَيدِ اللَّه بن أبي جَعْفرٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليِّ (^٢)، أَنَّهُ قال: كان رِجالٌ من الفُقهاءِ يكرهُونَ أن يلِج الرَّجُلُ على أمَتِهِ، إذا كانت مُتزوِّجةً، حتّى يستأذِنَ عليها.\nورَوَى سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن عَطاءٍ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ، قلتُ: إنَّ لي أُختَينِ أعُولُهُما، وأُنفِقُ عليهما، وهُما مَعِي في البيتِ، أفأستأذِنُ عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تَراهُما عُريانتينِ؟ قلتُ: لا. قال: فاسْتَأذِن عليهما (^٣).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراوَرْدِيُّ، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ: أنَّ نفرًا من أهلِ العِراقِ قالوا: يا ابن عبّاسٍ، كيفَ تَرى في هذه الآيةِ التي أُمِرنا بما أُمِرنا فيها، ولا يَعْملُ بها أحَدٌ، قولِ اللَّه ﷿: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لم يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْر﴾ وقرأ القَعْنبيُّ إلى: ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٨]. قال ابنُ عبّاس: إنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ بالمُؤمِنِين\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٢١٥، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٣٨ (١٤٨٢٠) من طريق يونس، به.\n(^٢) في م: \"الجبلي\"، وفي ف ٣: \"الحملي\". وكلاهما خطأ، والمثبت من الأصل، وهو: عبد اللَّه بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحُبلي المصري. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٢٠٥، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣١٦.\n(^٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٧، من طريق سفيان، به.\n(^٤) في سننه (٥١٩٢). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٣٢ (١٤٧٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٧، من طريق عمرو بن أبي عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٣٩ (٦٨٤٩).","vol":"10","page":266},{"text":"يُحِبُّ السِّترَ، وكان النّاسُ ليسَ لبُيُوتِهِم سُتُور (^١) ولا حِجالٌ (^٢)، فرُبَّما دخلَ الخادِمُ والولدُ (^٣) أو يتِيمُ الرَّجُلِ على أهلِهِ، فأمرَهُمُ اللَّهُ بالاستِئذانِ في تلك العَوْراتِ، ئُمَّ جاءَهُمُ اللَّهُ بالسُّتُورِ والخَيْرِ، فلم أرَ أحدًا يَعْملُ بذلك بعدُ.\nوذكرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرنِي قُرّةُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، أنَّهُ سألَ عبدَ اللَّه بن سُوِيدٍ الحارِثِيَّ، وكان من أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- عنِ الإذْنِ في العَوْراتِ الثَّلاثِ، فقال: إذا وضَعتُ ثِيابِي من الظَّهِيرةِ لم يَلِج عليَّ أحدٌ من الخَدَم الذين بَلَغُوا الحُلُم، ولا أحَدٌ مِمَّن لم يَبْلُغِ الحُلُم من الأحْرارِ، إلّا بإذنٍ، وإذا وَضَعتُ ثِيابي بعد صَلاةِ العِشاءِ، ومن قبلِ صَلاةِ الفَجْرِ (^٤).\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، عنِ الرَّجُلِ ينظُرُ إلى شَعْرِ أُمِّ امرأتِهِ، أوِ امرأةِ ابنِهِ، أوِ امرأةِ أبيه، فقال: هذا في القُرآنِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ وكذا وكذا الآيةَ [النور: ٣١]. قلتُ: ينظُرُ إلى ساقِ امرأةِ أبيه، أوِ ابنِهِ؟ فقال: ما أُحِبُّ أن يَرى ذلك من أُختِهِ وأُمِّهِ، فكيفَ بغيرِهِما؟ (^٥).\nروَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عنِ الحجّاج، عن إبراهيم، أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شعرِ أُمِّهِ، وابْنتِهِ، وخالتِهِ، وعمَّتِهِ، وكرِهَ السّاقينِ.\nوقال ابنُ وَهْبٍ: سُئلَ مالكٌ عنِ المرأةِ لها العَبْدُ، نصِفُهُ حُرٌّ، أيرَى شَعْرها؟\n_________\n(^١) في ف ٣: \"ستر\".\n(^٢) حجالٌ، جمع حَجَلة، بالتحريك، هو بيتٌ كالقبة يُستر بالثياب، وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: لسان العرب ١١/ ١٤٤.\n(^٣) في ف ٣: \"والوالد\".\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، به.\n(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٧٥.","vol":"10","page":267},{"text":"فقال: لا. فقيل لهُ: فلو كان لها كلُّهُ، أيرَى شعْرها؟ فقال: أمّا العَبْدُ الوَغدُ (^١) من العَبِيدِ، فلا أرى بذلك بأسًا، وإن كان عبدًا فارِهًا، فلا أرَى ذلك لها. قال مالكٌ والسِّترُ أحبُّ إليَّ.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ في الآيتينِ، إحداهُما في سُورةِ النُّورِ، قولُهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]. والأُخرَى في سُورةِ الأحزابِ، قولُهُ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٥].\nذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني ابن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): أخبَرنا أبو أُسامةَ، عن يُونُس بن أبي إسحاقَ، عن طارِقٍ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ، قال: لا تغُرَّنَّكُم هذه الآيةُ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (^٣) [النساء: ٢٤] إنَّما عُنِي بها الإماءُ (^٤)، ولم يُعنَ بها العبِيدُ.\nقال: وأخبَرنا أبو بكرٍ، قال (^٥): أخبَرنا شَرِيكٌ، عنِ السُّدِّيِّ، عن أبي مالكٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لا بأسَ أن ينظُرَ المملُوكُ إلى شعْرِ مَولاتِهِ.\n_________\n(^١) الوغد: الضعيف من الرجال، الخفيف العقل. انظر: العين للخليل بن أحمد ٤/ ٤٣٦.\n(^٢) في المصنَّف (١٧١٨١).\n(^٣) في الأصل، ف ٣، م: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.\n(^٤) في م: \"الآباء\".\n(^٥) في المصنَّف (١٧٥٥٧). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣٢، من طريق شريك، به.","vol":"10","page":268},{"text":"قال أبو عُمر: إلى هذا ذهبَ مالكٌ، وأجازَ نظرَ العَبدِ إلى شعرِ مولاتِهِ. ورُوِي مِثلُ ذلك عن بعضِ أُمَّهاتِ المُؤمِنِين، وقالت به طائفة، وكرِهَ ذلك جماعةٌ من عُلماءِ التّابِعِينَ، ومن بعدَهُم.\nوممَّن كرِه ذلك: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، والحَسنُ، وطاوُوسٌ، والشَّعبِيُّ، ومجُاهِدٌ، وعطاءٌ (^١).\nقال إسماعيلُ: حديثُ نَبْهان مولى أُمِّ سَلَمةَ، يدُلُّ على أنَّهُ يجُوزُ للعَبدِ أن يَرى من سيِّدتِهِ، ما يَراهُ ذُو المحارِم منها، مِثلَ الأبِ، والأخ؛ لأنَّهُ لا يحِلُّ لهُ أن يَتزوَّجَ سيِّدتهُ ما دامَ مملُوكًا، لكِنَّهُ لا يدخُلُ في المَحْرم الذي يحِلُّ لها أن تُسافِرَ معهُ، لأنَّ حُرْمَتهُ لا تدُومُ، وتزُولُ بزوالِ الرِّقِّ إذا أعتَقتهُ.\nقال أبو عُمر: هذا يَقْضِي على قولِهِ، لأنَّ من لا تَدُومُ حُرْمتُهُ، لا يكونُ ذا مَحْرم مُطلقًا، وإذا لم يَكُن كذلك، فالاحتِياطُ ألّا يَرى العبدُ شعرَ مولاتِهِ، وَغْدًا كان أو غير وَغْدٍ، وقد يُستحسنُ ويُستحبُّ الوغدُ لأشياءَ، وقد سوَّى اللَّهُ بين المملُوكِ والحُرِّ في هذا المعنى، فقال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]. وقال: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨].\nوحديثُ أُمِّ سَلَمةَ (^٢) لم يروِهِ إلّا نَبْهانُ مولاها، وليسَ بمعرُوفٍ بحَملِ\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٥٨) و(١٧٥٥٩).\n(^٢) أخرجه الحميدي (٢٨٩)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجة (٢٥٢٠)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٧ (٩١٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣١، وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٧٣ (٢٩٨)، من طريق نبهان، عن أم سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (١٧٥٦٩). ولفظه: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا كان عند إحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه\"، ونبهان مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف، ولم يتابع. وقد ثبت عن أزواج النبي -ﷺ- ما يخالف متنه. وينظر بلا بد: تعليقنا على الترمذي ٢/ ٥٤٠ الذي صححه.","vol":"10","page":269},{"text":"العِلم، ولا يُعرَفُ إلّا بذلك الحديثِ وآخرَ. وحديثُ (^١) عائشةَ معلُولٌ أيضًا.\nوأكثرُ العُلماءِ يجعلُونَ العبدَ البالِغ كالحُرِّ، ولا يُجِيزُونَ لهُ النَّظر إلى شعرِ سيِّدتِهِ، إلّا لضرُورةٍ، وينظُرُ منها إلى وَجهِها وكفَّيها، لأنَّهُما ليسا بعورةٍ منها.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّما جُعِلَ الإذنُ من أجلِ البَصَر\" (^٢).\n_________\n(^١) في ف ١: \"والحديث الذي يروى عن\".\n(^٢) أخرجه ابن حبان ١٣/ ١٢٦ (٥٨٠٩) من طريق دحيم، به. وأخرجه والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٩ (٥٦٦١) من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي (١٠٤٢)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٤٦١، ٤٨٨ (٢٢٨٥٢، ٢٢٨٣٣)، والدارمي (٢٣٩٠)، والبخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٦٠، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٦ (٧٠٣٥)، وابن الجارود (٧٨٩)، وأبو يعلى (٧٥١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٨، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٥١٠٩).","vol":"10","page":270},{"text":"حديثٌ رابعٌ لصَفْوانَ بن سُلَيم مُرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، قال مالكٌ: لا أدْرِي أعن النَّبيِّ -ﷺ- أم لا؟ قال: \"من ترَكَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ من غَيْر عُذرٍ، ولا عِلّةٍ، طبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يستنِدُ من وُجُوهٍ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أحسنُها إسنادًا حديثُ أبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ:\nأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عِيسى بن مِسْكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ ويزِيدُ بن هارُون، قالا: أخبرنا محمدُ بن عَمرِو بن علقمةَ، عن عَبيدةَ بن سُفيانَ الحَضْرمِيِّ، قال: سمِعتُ أبا الجَعدِ الضَّمرِيَّ، وكانت لهُ صُحبةٌ، يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من تركَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ تهاوُنًا بها، طبعَ اللَّهُ على قَلبِه\" (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: أخبرنا الحسنُ بن يحيى (^٣) القُلْزُمِيُّ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٦٨ (٢٩٧).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٧٦)، وابن ماجة (١١٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٥)، وابن خزيمة (١٨٥٨)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٢٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦٥ (٩١٥)، من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٧ (١٢٢١٢). على أن الترمذي اقتصر على تحسينه، ومعنى هذا أنه معلول، وقال: سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي -ﷺ- إلا هذا الحديث.\nقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.\n(^٣) في الأصل، م: \"حي\"، خطأ، وهو إسناد دائر.","vol":"10","page":271},{"text":"قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن هاشِم، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثني عَبيدةُ بن سُفيانَ، عن أبي الجَعدِ الضَّمْريِّ، وكانت لهُ صُحبةٌ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من تركَ ثلاثَ جُمع (^٢) تهاوُنًا، طبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ\".\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن عبدِ اللَّه الجَعْفريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العَزيزِ بن محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن أَسِيدِ بن أبي أَسِيدٍ البرّادُ، عنِ ابنِ أبي قَتادةَ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من تركَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ من غيرِ ضَرُورةٍ، فقد طُبِعَ (^٣) على قلبِهِ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في المنتقى (٢٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٥٥ (١٥٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨٨، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٨ (١٦٦٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الدارمي (١٥٧٩)، والترمذي (٥٠٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٧٥، ٩٧٦)، وأبو يعلى (٦٠٠)، والدولابي في الكنى ١/ ٢١ - ٢٢، وابن خزيمة (١٨٥٧) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٩ (٣١٨٢)، وابن حبان ٧/ ٢٨ (٢٧٨٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٩١٦، ٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢، والبغوي في شرح السنة (١٠٥٣) من طريق محمد بن عَمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٧ (١٢٢١٢)، وتقدم الكلام عليه.\n(^٢) في د ٤: \"الجمعة ثلاث مرات\" بدل: \"ثلاث جمع\".\n(^٣) في د ٤: \"طبع اللَّه\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥٠ (٢٢٥٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٠ (٣١٨٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨٨، من طريق الدراوردي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٥١ - ٣٥٢ (١٢٥٢٧).\nقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٌ رواه ابن أبي ذئب، عن أسيد بن أبي أسيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، قال: من ترك الجمعة ثلاثًا، من غير ضرورة، فقد طُبع على قلبه.\nقال أبي: ورواه الدراوردي، عن أسيد، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. =","vol":"10","page":272},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن لُؤلُؤٍ، قال: حدَّثنا أبو يزيد خالدُ بن النَّضرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُوسى الحَرَشيُّ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا أَسِيدُ بن أبي أَسِيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من تركَ الجُمُعةَ ثلاثًا من غيرِ ضَرُورةٍ، طبعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ\" (^٢).\nهكذا قال عبدُ اللَّه بن جَعْفرٍ في هذا الحديثِ، جَعَلهُ عن جابرٍ، والأوَّلُ عِندي أوْلَى بالصَّوابِ، على رِوايةِ الدَّراورديِّ (^٣). وعبدُ اللَّه بن جعفرٍ هذا هُو والِدُ عليِّ ابنِ المدينيِّ، وهُو عليُّ بن عبدِ اللَّه بن جعفرِ بن نَجيح، وعليٌّ أحدُ أئمّةِ أهلِ الحديثِ، وأبوهُ عبدُ اللَّه بن جعفرٍ مَدَنيٌّ ضعيفٌ.\n_________\n= قلت: فأيهما أشبه؟ قال: ابن أبي ذئب أحفظ عن الدراوردي، وكأنه أشبه، وكأن الدراوردي لزم الطريق. (علل الحديث ٥٨٢).\nوقال الدارقطني: يرويه أسيد بن أبي أسيد البرّاد، واختلف عنه:\nفرواه ابن أبي ذئب، وزهير بن محمد، وابن جريج، عن أسيد بن أبي أسيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر.\nوخالفهم الدراوردي، وسليمان بن بلال، روياه عن أسيد، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه.\nوالذي قبله أصح. (العلل ٣٢٦٣).\n(^١) في د ٤: \"الجرشي\"، خطأ. وهو محمد بن موسى بن نفيع الحرشي، أبو عبد اللَّه البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٣٧، وتهذيب الكمال للمزي ٢٦/ ٥٢٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٧٥.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢٢ (١٤٥٥٩)، وابن ماجة (١١٢٦)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٥٩ (١٦٦٩)، وابن خزيمة (١٨٥٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٠ (٣١٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٧، من طريق أسيد بن أبي أسيد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٢٣١١).\n(^٣) هكذا قال، وخالفه اثنان من كبار أئمة العلل هما: أبو حاتم الرازي والدارقطني، فذكرا أن الرواية عن جابر هي الأشبه، كما بيّنا قبل قليل.","vol":"10","page":273},{"text":"وحدَّثنا يعيشُ (^١) بن سعيدٍ وأحمدُ بن قاسم ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن مِرْداسٍ أبو العبّاسِ الأيليُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن نافع، عن أبي مَعْشرٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من تركَ الجُمُعةَ ثلاثًا وِلاءً (^٢) من غيرِ عُذرٍ، طبَعَ اللَّه على قَلْبِهِ\" (^٣).\nأخبرنا خلَفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع. قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا فرجُ بن فضالةَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ -ﷺ- يقولُ (^٤): \"ليَنْتهينَّ أقوامٌ عن تَركِهِمُ الجُمُعاتِ، أو ليختِمَنَّ اللَّهُ على قُلُوبِهِم، ثُمَّ يكونُونَ من الغافِلينَ\" (^٥).\nحدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْوَرِ وبُكَيرُ بن الحَسَنِ الرّازيُّ بمِصرَ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى،\n_________\n(^١) في ف ٣: \"علي\". وهو يعيش بن سَعيد بن محمد بن عبد اللَّه الورّاق الأندلسي، أبو القاسم ابن الحجام، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٧/ ٣٩٨.\n(^٢) والى بين الأمرين مُوالاةً وولاءً: تابع. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٠٥٧.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٦٩ (٢٨٢٨)، وأبو نعيم في صفة النفاق (١٠٠) من طريق أبي معشر، به، وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر -نجيح بن عبد الرحمن السندي- الذي لم يكن يقيم الإسناد فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا يُعرف هذا الحديث من هذا الوجه إلا من طريقه.\n(^٤) في د ٤: \"يخطب على المنبر يقول\"، ولم ترد في الأصل، ف ٣.\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٣٩٥) من طريق فرج بن فضالة، به، وإسناده ضعيف، لضعف فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي.","vol":"10","page":274},{"text":"قال: حدَّثنا الفَرجُ بن فضالةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ النَّبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"لينتهينَّ قومٌ عن تَركِهِمُ الجُمُعاتِ، أو ليَخْتِمنَّ اللَّهُ على قُلُوبِهِم، ثُمَّ ليكونُنَّ من الغافِلينَ\" (^١).\nوبهذا الإسنادِ عن أسَدِ بن موسى، قال: حدَّثنا مروانُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ الأعرابيُّ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي الحسنِ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: من تركَ أربعَ جُمَع مُتوالياتٍ، فقد نبذَ الإسلامَ وراءَ ظهرِهِ (^٢).\nوبه عن أسَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُطرِّفٍ، عن أبي حازِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"من تركَ الجُمُعةَ ثلاثَ مرّاتٍ من غيرِ عُذْرٍ، طُبِع على قلبِهِ\" (^٣).\nحدَّثنا محمدُ بن قاسم بن محمدٍ وأحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عيسى الكاتِبُ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ الأعْرابيُّ، عن سعيدِ بن أبي الحسنِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: من تركَ ثلاثَ جُمَع مُتوالياتٍ من غيرِ عُذرٍ، فقد نبذَ الإسلامَ وراءَ ظهرِهِ (^٤).\nورواهُ سُفيانُ الثَّوريُّ، عن عوفٍ، عن سَعيدِ بن أبي الحَسَنِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثلَهُ (^٥).\n_________\n(^١) انظر ما قبله.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥١٦٩)، وأبو بكر الخلال في السنة (١٥٩٨)، وأبو يعلى (٢٧١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٠٠٦) من طريق عوف، به.\n(^٣) وهذا ضعيف، لأنه مرسل.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٧٦) من طريق عوف، به، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.\n(^٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٠٠٦) من طريق الثوري، به. ولفظه: \"من ترك أربع جمع\".","vol":"10","page":275},{"text":"وبالإسنادِ عن نُعَيم بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن إدريسَ وجريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن لَيْثِ بن أبي سُلَيم، عن مُجاهِدٍ: أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عبّاسٍ شهرًا، كلَّ يوم يَسْألُهُ: ما تقولُ في رجُلٍ يَصُومُ بالنَّهارِ، ويقومُ اللَّيل، ولا يحضُرُ صلاةَ الجُمُعةِ، ولا جماعةً؟ فكلُّ ذلك يقولُ لهُ ابنُ عبّاس: صاحِبُك في النّارِ (^١).\nقال أبو عُمر: قد يجُوزُ أن يكونَ ابنُ عبّاسٍ علِمَ منهُ مع ذلك ما أوجَبَ أن يقولَ لهُ: صاحِبُك في النّارِ.\nورُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- بإسنادٍ فيه لينٌ، أنَّهُ قال: \"من تركَ الجُمُعةَ ثلاثًا من غَيْرِ عُذرٍ، كُتِب مُنافِقًا\" (^٢).\nورُوي عنهُ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"الجُمُعةُ واجِبةٌ، إلّا على امرأةٍ، أو صبيٍّ، أو مملُوكٍ، أو مريضٍ، أو مُسافِرٍ\" (^٣).\nوأمّا قولُهُ في الحديثِ: \"مِن غيرِ عُذرٍ\". فالعُذرُ يتَّسِعُ القولُ فيه، وجُملتُهُ: كلُّ مانِع حائلٍ بينهُ وبين الجُمُعةِ، مِمّا يُتأذَّى به، أو يخافُ عُدوانُهُ، أو يُبطِلُ بذلك فرضًا لا بدلَ منهُ.\nفمِن ذلك: السُّلطانُ الجائرُ يظلِمُ، والمطرُ الوابِلُ المُتَّصِلُ، والمرضُ الحابِسُ، وما كان مِثل ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٨٣) من طريق ليث، به مختصرًا، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد وليث بن أبي سليم.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٧٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٨٠٩) من حديث ابن عباس.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٧، والطبراني في الكبير ٢/ ٥١ (١٢٥٧)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٤٤ (بتحقيقنا)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٣، وفي فضائل الأوقات، له (٢٦٦)، وقال العقيلي في ترجمة ضرار بن عمرو: \"لا يتابع عليه\". من حديث تميم الداري.","vol":"10","page":276},{"text":"ومِن العُذرِ أيضًا: أن تكونَ عِندهُ جِنازةٌ لا يقومُ بها غيرُهُ، وإن تَرَكها ضاعَتْ وفسدَتْ.\nوقد رَوَينا هذا في الجِنازةِ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، ويحيى بن أبي كثيرٍ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ بن سعدٍ.\nوعن عَطاءِ بن أبي رباح: أنَّهُ سُئلَ عن رجُلٍ كان مع الإمام، وهُو يخطُبُ في الجُمُعةِ، فبَلَغهُ أنَّ أباهُ أخذَهُ الموتُ، فرخَّصَ لهُ أن يذهبَ إليهِ، ويترُكَ الإمام في الخُطبةِ (^١).\nقال أبو عُمر: هذا عِندي على أنَّهُ لم يكُن لأبيه أحَدٌ غيرُهُ يقومُ لمن حَضَرهُ الموتُ، بما يحتاجُ الميِّتُ إليه من حُضُورِهِ، للتَّغميضِ والتَّلقينِ، وسائرِ ما يحتاجُ إليه؛ لأنَّ تركهُ في مِثلِ تلك الحالِ عُقُوق، والعُقُوقُ من الكبائرِ، وقد تنُوبُ لهُ عنِ الجُمُعةِ الظُّهرُ.\nولم يأتِ الوَعيدُ في تركِ الجُمُعةِ إلّا من غَيرِ عُذرٍ ثلاثًا، فكيفَ بواحِدةٍ من عُذرٍ بيِّنٍ؟ فقَولُ عطاءٍ صحيحٌ، واللَّه أعلمُ.\nوقد ورَدَت في فرْضِ الجُمُعةِ آثارٌ قد ذكَرْتُها في غيرِ هذا الوضِع، وأصحُّ ما في ذلك ما ذكرتُهُ في هذا البابِ، وقد ذكَرْنا على من تجِبُ الجُمُعةُ من أهلِ المِصرِ وغيرِهِم، في بابِ ابنِ شِهاب، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٤٩٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٧٠) وفيهما على ولد بدلًا من أب.","vol":"10","page":277},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لصفوانَ بن سُلَيم مِن بلاغاتِهِ، مُرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، أنَّهُ بلَغهُ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"أنا وكافِلُ اليتيم لهُ أو لغيرِهِ في الجنّةِ كهاتينِ، إذا اتَّقَى اللَّهَ\". وأشارَ بإصبعَيْه: الوُسْطَى والتي تَلِي الإبهام.\nهذا الحديثُ قد رواهُ جماعةٌ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ صحاح.\nوحديثُ صفوانَ هذا يتَّصِلُ من وُجُوهٍ، ويستنِدُ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حديثِ الثِّقاتِ: سُفيانَ بن عُيينةَ، وغيرِهِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثني سُفيانُ، قال: حدَّثني صفوانُ بن سُلَيم، عنِ امرأةٍ يقالُ لها: أُنَيسةُ، عن أُمِّ سَعيدٍ بنتِ مُرّةَ الفِهْريِّ، عن أبيها، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أنا وكافِلُ اليَتيم لهُ أو لغيرِهِ في الجنّةِ كهاتينِ\"، وأشارَ بأُصبعَيْهِ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ عن صفوانَ بن سُلَيم، عن أُنَيسةَ، عن أُمِّ سَعيدٍ ابنةِ مُرّةَ الفِهْريِّ، عن أبيها،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣٧ (٢٧٣٠).\n(^٢) أخرجه في مسنده (٨٣٨). ومن طريقه أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٥٨، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٠ (٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨٣. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١٢٥ (١١٣٩٩)، وإسناده ضعيف، فأنيسة مجهولة.","vol":"10","page":278},{"text":"عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"كافِلُ اليتيم لهُ أو لغيرِهِ أنا وهُو في الجنّةِ كهاتينِ\". قال سفيانُ بإصبَعَيْهِ الوُسطى والتي تليها (^١).\nقال أبو عُمر: معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: \"لهُ أو لغيرِهِ\". يُريدُ من قَرابتِهِ، ومن غيرِ قَرابتِهِ، واللَّه أعلمُ.\nوعندَ القَعنبيِّ (^٢)، وابنِ وَهْبٍ (^٣)، عن مالكٍ (^٤)، عن ثورِ بن زيدٍ، عن أبي الغَيْثِ مولى ابنِ مُطيع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"السّاعي على الأرْمَلةِ واليَتيم، كالمُجاهِدِ في سبيلِ اللَّه\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٣٣)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٥٨، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٣٢٥ (٧٥٨)، من طريق سفيان بن عيينة، به، وإسناده ضعيف، لجهالة أنيسة.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٧)، ومسلم (٢٩٨٢) (٧١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٨٦، وفي الكبرى ٣/ ٦٩ (٢٣٦٩)، وابن حبان ١٠/ ٥٥ (٤٢٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٨٣، من طريق القعنبي، به.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة (١٤٤) من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري ٢/ ٨٦، ٨٧ (١٩١٦). ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٣٥٣)، والترمذي (١٩٦٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٤٦ (٨٧٣٢) من طريق ثور بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٢٥ (١٤٠٥٣).\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"10","page":279},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لصفوانَ بن سُلَيم مُنقطِعٌ من بلاغاتِهِ\nمالكٌ (^١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، أنَّ رجُلًا قال يا رسولَ اللَّه: أأكذِبُ امرأتي؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا خيرَ في الكَذِبِ\". فقال الرَّجُلُ: يا رسولَ اللَّه، آعِدُها وأقولُ لها؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا جُناحَ عليكَ\".\nهذا الحديثُ لا أحفظُهُ بهذا اللَّفظِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مُسندًا (^٢). وقد رَواهُ ابنُ عُيَينةَ عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن صفوانَ بن سُلَيم المدنيِّ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، قال: قال رجُلٌ: يا رسُولَ اللَّه، هل عليَّ جُناحٌ أن أكذِبَ امرأتي؟ قال: \"لا يُحِبُّ اللَّهُ الكذِبَ\". فأعادَها، فقال: \"لا يُحِبُّ اللَّهُ الكذِبَ\". فقال: يا رسُولَ اللَّه، أسْتَصلِحُها، وأستَطيبُ نفسَها، قال: \"لا جُناحَ عليكَ\" (^٣).\nقال ابنُ عُيينةَ: وأخبَرني ابنُ أبي حُسَينٍ، قال: قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"لا يصلُحُ الكذِبُ إلّا في ثلاثٍ: الرَّجُلُ يُصلِحُ بين اثْنَينِ، والحربُ خَدْعة، والرَّجُلُ يَسْتصلِحُ امرأتَهُ\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يُفسِّرُ الأوَّلَ، ولهذا أردَفهُ ابنُ عُيَينةَ به، واللَّهُ أعلمُ.\nومعلُومٌ أنَّ الرُّخصةَ لم تأتِ في أن يَصدُقَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فيما يَعِدُها به؛ لأنَّ الصِّدقَ لا يحتاجُ أن يُقال فيه: \"لا جُناحَ عليكَ\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٨ (٢٨٢٨).\n(^٢) بعد هذا في د ٤: \"بوجه من الوجوه\"، ولم ترد في الأصل، فكأن المصنف حذفها.\n(^٣) أخرجه ابن وهب في جامعه (٥٣٥) عن ابن عيينة، به، وهو مرسل.","vol":"10","page":280},{"text":"وفي هذا الحديثِ إباحةُ الكذِبِ فيما يُصلِحُ به المرءُ على نَفْسِهِ في أهلِهِ، وقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"ليسَ بالكذّابِ (^١) من قال خيرًا، أو نَمَى (^٢) خيرًا، أو أصلَحَ بينَ اثنينِ\" (^٣).\nومعلُومٌ أنَّ إصلاحَ المرءِ على نفسِهِ فيما بينهُ وبين أهلِهِ، بما لا يُؤذي به أحدًا، أفضلُ من إصلاحِهِ على غيرِهِ. كما أنَّ سترَهُ على نفسِهِ، أولى به من سترِهِ على غيرِهِ.\nأخبرنا خلَفُ بن قاسم، قال: أخبرنا ابنُ أبي العَقِبِ بدِمشقَ، قال: أخبَرنا أبو زُرْعةَ، قال: أخبَرنا أبو اليَمانِ الحَكَمُ بن نافع، قال: أخبرنا شُعَيبٌ، عنِ الزُّهْريُّ، قال: أخبَرني حُميدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّ أُمَّهُ أخبَرتهُ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"ليسَ بالكذّابِ الذي يقولُ خَيْرًا، ويرفَعُ خيرًا، ليُصلِحَ بين اثْنَينِ\" (^٤).\nوهذا الحديثُ قد رواهُ مالكٌ، عنِ ابنِ شِهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن أُمِّهِ أُمِّ كُلثُوم بنتِ عُقبةَ بن أبي مُعَيطٍ، أنَّها قالت: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"ليسَ الكذّابُ الذي يَمْشي يُصلِحُ بين النّاسِ، فيَنْمي خيرًا، ويقولُهُ\".\n_________\n(^١) في د ٤: \"بكذّابٍ\".\n(^٢) نمى: نميت الحديث أنميه، إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة، قلت: نمَّيته بالتشديد. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ١٢١.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٥٦٨) عن أبي زرعة، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥٩ (٢٩١٧)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ٢/ ٦٨٠، من طريق أبي اليمان، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٧٥ (١٨٦) من طريق شعيب، به.\nوأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٦٩)، وابن أبي شيبة (٢٧٠٩٦)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٣٩ - ٢٤٣ (٢٧٢٧١) و(٢٧٢٧٢) و(٢٧٢٧٣)، والبخاري (٢٦٩٢)، وفي الأدب المفرد (٣٨٥)، ومسلم (٢٦٠٥)، والترمذي (١٩٣٨)، والنسائي في الكبرى (٨٥٨٨) وغيرهم من طرق عن الزهري، به.","vol":"10","page":281},{"text":"وقد رَوَى هذا الحديثَ: اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن مالكِ بن أنسٍ، بإسنادِهِ (^١).\nورَوَى مَعْمرٌ، وابنُ أخي ابنِ شِهاب، وابنُ عُيَينةَ (^٢)، عنِ الزُّهريِّ، بإسنادِهِ مِثلهُ، بمعنًى واحِدٍ.\nرواهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، وابنُ المُباركِ (^٤)، وحمّادُ بن زيدٍ (^٥)، وابنُ عُليّةَ (^٦) وموسى بن أعْيَنَ (^٧)، وهشامُ بن يُوسُف، كلُّهُم عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ أُمِّ كُلثُوم بنتِ عُقبةَ بن أبي مُعَيطٍ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"ليسَ بالكاذب من أصلَحَ بين النّاسِ فقال خيرًا، أو نَمَى خيرًا\".\nحدَّثنا خلَفُ بن أحمدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني داودُ بن عبدِ الرَّحمنِ،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥٨ (٢٩١٦)، وابن حبان ١٣/ ٤٠ (٧٣٣)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٨٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٧٦ (١٨٨)، وتمام في فوائده (١١٢٨) من طريق الليث، به.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٩٢٠)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٧٩ (٢٠٠) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٧٧٤ - ٧٧٥ (١٧٧٤٥).\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (٢٠١٩٦). ومن طريقه أخرجه أحمد فى مسنده ٤٥/ ٢٤٩ (٢٧٢٧٩)، وأبو داود (٤٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٧.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٧٦١)، والطبري في تهذيب الآثار (٢١٩، مسند علي)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠٩٥)، من طريق ابن المبارك، به.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٧٥ (١٨٥)، والخطيب في الكفاية، ص ٢٠٣، من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٤٨ (٢٧٢٧٧)، ومسلم (٢٦٥٥) (١٠١ مكرر ٢)، وأبو داود (٤٩٢٠)، والترمذي (١٩٣٨)، والطبري في تهذيب الآثار (٢١٧، مسند علي) من طريق ابن علية، به.\n(^٧) في د ٤، م: \"بن الحسين\"، محرف، والمثبت من الأصل، وهو موسى بن أعين الجزري، أبو سعيد الحراني. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٧.","vol":"10","page":282},{"text":"عنِ ابنِ خُثَيم (^١)، عن شَهْرِ بن حَوْشبِ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأشْعَريِّ، قالت: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"الكَذِبُ يُكتَبُ على ابنِ آدمَ، إلّا ثلاثًا: كَذِبُ الرَّجُلِ امرأتَهُ ليُصْلِحَها، ورجُلٌ كذبَ بين اثْنَينِ ليُصلِحَ بينهُما، ورجُلٌ كذبَ في خَدْعةِ حَرْبٍ\" (^٢).\nأخبرنا محمدُ بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا مَرْوانُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حبيبٍ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: كان أبو مِجْلَزٍ (^٣) بخُراسانَ، وكان قتيبةُ بن مُسلِم يعرِضُ الجُندَ، فكان إذا أُتي برَجُلٍ قد باعَ سِلاحَهُ، ضَرَبهُ، قال: فأُتي برجُلٍ، فقال لهُ: أينَ سِلاحُكَ؟ قال: سُرِقَ. قال: من يعلمُ ذلك؟ قال: أبو مِجلَزٍ. قال: عرفتَ ذلك يا أبا مِجْلَز؟ قال: نعم. فتَرَكهُ، قيلَ لأبي مِجْلَزٍ: عرفتَ ذلك؟ قال: لا. قيل: فلِمَ قُلتَهُ؟ قال: أردتُ أن أرُدَّ (^٤) عنهُ الضَّربَ.\nأخبرني سعيدُ بن نصرٍ وإبراهيمُ بن شاكِرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعدُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن سَعيدِ بن\n_________\n(^١) في م: \"ابن خيثم\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم القاري، أبو عثمان المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٧٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٥٥٠ (٢٧٥٧٠)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٤٩٩)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٦١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٦٥ - ١٦٦ (٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١) من طريق داود بن عبد الرحمن، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٥/ ٥٧٤، ٥٨٢ (٢٧٥٩٧، ٢٧٦٠٨)، والترمذي (١٩٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٥٦ (٢٩١٣، ٢٩١٥)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٦٥ - ١٦٦ (٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١) من طريق ابن خثيم، به، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧ (١٥٨٢٠).\n(^٣) في م: \"أبو مجلد\"، غير مرّة، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره، وهو لاحق بن حميد بن سعيد بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد اللَّه بن سدوس، أبو مجلز البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٣٢٤، وتهذيب الكمال للمزي ٣١/ ١٧٦.\n(^٤) في د ٤: \"أدرأ\".","vol":"10","page":283},{"text":"أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، قال: قلتُ لسُفيانَ بن عُيينةَ: أرأيتَ الرَّجُلَ يَعْتذِرُ إلى أخيهِ (^١) من الشَّيءِ، عَسَى أن يكونَ قد فعلَهُ، ويُحرِّفُ فيه القولَ ليُرضيهُ، أعليه فيه حرجٌ؟ قال: لا، ألم تسمعْ قولَهُ: \"ليسَ بكاذِبٍ من قال خيرًا، أو أصلَحَ بين النّاسِ؟ \" وقد قال اللَّه ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ الآيةَ [النساء: ١١٤]. فإصلاحُهُ فيما بينهُ وبينَ النّاسِ أفضَلُ، إذا فعلَ ذلك للَّه، وكَراهةَ أذَى المُسلِمينَ، وهُو أولى به من أن يتعرَّضَ لعداوةِ صاحِبِهِ وبُغْضتِهِ، فإنَّ البُغْضةَ حالِقةُ الدِّينِ. قلتُ: أليسَ من قال ما لم يَكُن، فقد كذبَ؟ قال: لا، إنَّما الكاذِبُ: الآثِمُ، فأمّا المأجُورُ فلا، ألم تسمَعْ إلى قولِ إبراهيمَ ﵇: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩]. و﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣]؟ وقال يوسُفُ لإخوتِهِ: ﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] وما سَرَقُوا، وما أثِمَ يوسُفُ؛ لأنَّهُ لم يُرِد إلّا خيرًا، قال اللَّهُ ﷿: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقال الملكانِ لداودَ ﵇: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢] ولم يكونا خَصمينِ، وإنَّما أرادا الخيرَ، والمعنَى الحسَنَ، وفي حديثِ (^٢) هِجْرةِ النَّبيِّ -ﷺ- مع أبي بكرٍ إلى المدينةِ: أنَّهُما لَقيا سُراقةَ بن مالكِ بن جُعشُم، وكان النَّبيُّ -ﷺ- قد أرادَ من أبي بكرٍ أن يكونَ المُقدَّم على دابَّتِهِ، ويكونَ النَّبيُّ -ﷺ- خلفهُ، فلمّا لقيا سُراقةَ، قال لأبي بكرٍ: منِ الرَّجُلُ؟ قال: باغٍ، قال: فمنِ الذي خلفكَ؟ قال: هادٍ. قال: أحسَسْتَ محمدًا؟ قال: هُو ورائي.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ وسعيدُ بن سيِّدِ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو عَمرو بن أبي زَيْدٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٧٦٧).","vol":"10","page":284},{"text":"إبراهيمُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سُليمان التَّيميِّ، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: سمِعتُ عُمر بن الخطّابِ، يقولُ: إنَّ في المعاريضِ ما يُغنيكُم عنِ الكَذِبِ (^١).\nقال: وحدَّثنا أبو داود الطَّيالِسيُّ وأبو عامرٍ العَقَديُّ وعبدُ الرَّحمنِ بن مَهديٍّ، قالوا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ اللَّه، قال: صَحِبتُ عِمرانَ بن حُصَينٍ من الكُوفةِ إلى البَصرةِ، فكان لا يُخطِئُ يومًا إلّا أنْشَدني فيه شِعرًا، وسمِعتُهُ يقولُ: إنَّ في المعاريضِ مندُوحةً (^٢) عنِ الكَذِبِ (^٣).\nقال: وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهديٍّ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيم بن مُهاجِرٍ، قال: بَعثني إبراهيمُ النَّخَعيُّ إلى زيادِ بن حُدَيرٍ -أميرٍ (^٤) على الكُوفةِ- فقال: قُل لهُ كذا، قُل لهُ كذا. قلتُ: كيفَ أقولُ شيئًا لم يكُن؟ قال: إنَّ هذا صُلحٌ، فلا بأسَ به (^٥).\nورواهُ بُندارٌ محمدُ بن بشّارٍ، عن يحيى القطّانِ، عن سُفيانَ، عن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، فذكر مِثلَهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (٢٦٦١٩)، وهناد في الزهد (١٣٧٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٨٤)، والطبري في تهذيب الآثار (٢٤٣، مسند علي)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧٠، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٩، من طريق سليمان التيمي، به.\n(^٢) في د ٤: \"لمندوحة\". ومندوحة: أي سعة، ندحت الشيء، وسعته. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٧.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ٢٨٧، ٨/ ٥٣٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٦٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٥٧، ٨٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧١، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٠٦ - ١٠٧ (٢٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٧٩٤) من طريق شعبة، به.\n(^٤) في ف ٣: \"أميرًا\"، خطأ.\n(^٥) انظر: تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ١/ ٦٤٤، ضمن ترجمة زياد بن حدير.","vol":"10","page":285},{"text":"حديثٌ سابعٌ لصفوانَ بن سُليم مُرسلٌ مقطُوعٌ\nمالكٌ (^١)، عن صفوانَ بن سُلَيم، أنَّهُ قيلَ لرسُولِ اللَّه -ﷺ-: أيكونُ المُؤمِنُ جَبانًا؟ قال: \"نعَمْ\"، فقيلَ: أيكونُ بخيلًا (^٢)؟ قال: \"نعَمْ\". فقيل لهُ: أيكونُ المُؤمِنُ كذّابًا؟ قال: \"لا\".\nقال أبو عُمر: لا أحفظُ هذا الحديثَ مُسندًا بهذا اللَّفظِ من وَجْهٍ ثابتٍ، وهُو حديثٌ حسنٌ (^٣).\nومعناهُ: أنَّ المُؤمِنَ لا يكونُ كذّابًا، يُريدُ أنَّهُ لا يغلِبُ عليه الكذِبُ، حتّى لا يكادُ يصدُقُ، هذا ليسَ من أخلاقِ المُؤمِنينَ.\nوأمّا قولُهُ في المُؤمِنِ: أنَّهُ يكونُ جبانًا، وبخيلًا. فهذا يدُلُّ على أنَّ البُخلَ والجُبنَ قد يُوجدانِ في المُؤمِنِ، وهُما خُلُقانِ مذمُومانِ، قد استعاذَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- منهُما (^٤)، وقد رُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"لا يَنْبغي للمُؤمِنِ أن يكونَ جبانًا، ولا بَخيلًا\" (^٥)، وقال -ﷺ- في حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: \"ثُمَّ لا تجِدُوني بَخيلًا، ولا جَبانًا، ولا كذّابًا\" (^٦)، وقال -ﷺ-: \"المُؤمِنُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٢).\n(^٢) في المطبوع من الموطأ: \"فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في د ٤: \"حسن مرسل\"، والمثبت من الأصل ف ٣.\n(^٤) سلف من حديثٌ أنس في شرح الحديث الأول لزياد بن سعد، وهو في الموطأ ٢/ ٤٨٠ (٢٦١٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) أخرجه وكيع في الزهد (٣٧٦)، وهناد (٦١٦) عن أبي جعفر الباقر، به مرسلًا.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٩ (١٣١٩) من حديث عمرو بن شعيب، مرسلًا.","vol":"10","page":286},{"text":"سَهْلٌ كريمٌ، والفاجِرُ خِبٌّ لَئيمٌ\" (^١).\nوهذه الآثارُ أقوى من مُرسلِ صَفْوانَ هذا، وهي مُعارِضةٌ لهُ (^٢).\nوقد رُوي من حديثِ مالكٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عن سَعيدٍ، عن أبي هريرةَ، وهُو حديثٌ موضُوعٌ على مالكٍ، لم يرور عنهُ ثِقةٌ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"خَصْلتانِ لا تَجْتمِعانِ في مُؤمِنٍ: سُوءُ الخُلُقِ، والبُخلُ\". وضَعَهُ على مالكٍ رجُلٌ يقالُ لهُ: إسحاقُ بن مُسَيْح، مجهُولٌ، عن أبي مُسْهِرٍ، عن مالكٍ (^٣). وأبو مُسْهِرٍ أحدُ الثِّقاتِ الجِلّةِ.\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: سَمِعتُ المُعافَى بن عِمْران يقولُ: سمِعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ يقولُ: سمِعتُ منصُورًا يقولُ: سمِعتُ إبراهيمَ يقولُ، وذُكِرَ عِندهُ البُخلُ، فقال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ مكارِمَ الأخلاقِ\" (^٤). وقال رسُولُ اللَّهﷺ-: \"أيُّ داءٍ أدوَأُ من البُخلِ\" (^٥).\nوأمّا الكَذِبُ، فقد مَضَى في البابِ قبلَ هذا ما يجُوزُ منهُ، وما أتَتْ فيه الرُّخصةُ من ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٩ (٩١١٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٤١٨)، وأبو داود (٤٧٩٠)، والترمذي (١٩٦٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢١١ (٨٦٢١)، وأبو يعلى (٦٠٠٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٥٠ (٣١٢٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٥، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٢٩ (١٤٠٦١). وإسناده ضعيف لأنه من رواية بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة، وبشر ضعيف، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب (يعني ضعيف).\n(^٢) قال بشار: لا أدري من أين تأتيها القوة.\n(^٣) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١/ ٣٧٦، ضمن ترجمة إسحاق بن مسيح، وعزاه إلى الدارقطني.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٣٦٤ (٨٩٤٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩١، من حديث أبي هريرة، وهذا مرسل.\n(^٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٩٦)، والبزار (٢٧٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٥١ (٥٥٣٨)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٧٣ (٨٩١٣)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢١٩، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣١٧ من حديث أبي الزبير عن جابر، وإسناده صحيح.","vol":"10","page":287},{"text":"وقد جاءَت في الكَذِبِ أحاديثُ مُشَدَّدةٌ، أحسَنُها إسنادًا: ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا وكيعٌ. قال أبو داودَ (^٣): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن داود؛ قالا: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إيّاكُم والكذِب، فإنَّ الكذِبَ يَهْدي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدي إلى النّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ ليكذِبُ ويَتَحرَّى الكذِبَ، حتّى يُكتَبَ عندَ اللَّه كذّابًا، وعليكُم بالصِّدقِ، فإنَّ الصِّدقَ يَهْدي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهْدي إلى الجنّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ ليصدُقُ ويتحرَّى الصِّدقَ، حتّى يُكتَبَ عندَ اللَّه صِدِّيقًا\".\nقال أبو عُمر: هذا يَشْهدُ لقولي في أوَّلِ هذا البابِ، عندَ قولِهِ: \"لا يكونُ المُؤمِنُ كذّابًا\"، أي: المُؤمِنُ لا يغلِبُ عليه قولُ الزُّورِ، فيَسْتحلي الكذِبَ ويتحرّاهُ ويَقْصِدُهُ، حتّى تكونَ تلك عادتَهُ، فلا يَكادُ يكونُ كلامُهُ إلّا كذِبًا كُلُّهُ، ليَسْت هذه صِفةَ المُؤمِنِ.\nوأمّا قولُ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٥٥]، فذلك عِندي، واللَّهُ أعلمُ، الكذِبُ على اللَّه، أو على رسولِهِ -ﷺ-. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في سننه (٤٩٨٩).\n(^٢) في المصنَّف (٢٦١١٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٤٧، و٧/ ١٨٢ (٣٦٣٨، ٤١٠٨)، وهناد في الزهد (١٣٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٦)، ومسلم (٢٦٠٧) (١٠٥)، والترمذي (١٩٧١)، وابن حبان ١/ ٥٥٧ (٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٥، و١٠/ ١٩٦، والبغوي في شرح السنة (٣٥٧٤) من طريق الأعمش، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤٤)، وأحمد أيضًا ٦/ ٢٧٣ (٣٧٢٧)، والبخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧) (١٠٣، ١٠٤)، وأبو يعلى (٥١٣٨)، وابن حبان ١/ ٥٠٨ (٢٧٣، ٢٧٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٤٣، من طريق منصور، عن أبي وائل، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٧١ - ٧٢ (٩٢٢٢).\n(^٣) من قوله: \"حدثنا أبو بكر\" إلى هنا، سقط من ف ٣.","vol":"10","page":288},{"text":"أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّان، قالا جميعًا: حدَّثنا بهزُ بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"ويلٌ للَّذي يُحدِّثُ فيكذِبُ ليُضحِك به القوم، ويلٌ لهُ، ثُمَّ ويلٌ لهُ\".\nحدَّثنا خلفُ بن أحمدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال (^٢): أخبرني محمدُ بن مُسلِم، عن أيُّوبَ السَّختيانيِّ، عنِ ابنِ سيرينَ، عن عائشةَ، قالت: ما كان شيءٌ أبغضَ إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ- من الكذِبِ، وكان إذا جرَّبَ من رجُلٍ كِذبةً، لم يخرُج لهُ من نفسِهِ، حتّى يُحدِثَ تَوْبةً.\nوقد رُوِيَ أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- رَدَّ شهادةَ رجُلٍ، في كِذْبةٍ كَذَبها.\nقال شريكٌ: لا أدري أكذَبَ على اللَّه، أو رسُولِهِ، أو في أحاديثِ النّاس (^٣)؟\n_________\n(^١) في سننه (٤٩٩٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٤٤ (٢٠٠٤٦)، والترمذي (٢٣١٥) من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه ابن المبارك مسنده (١٧)، وفي الزهد (٧٣٣)، وابن وهب في جامعه (٥٣٩)، وأحمد أيضًا ٣٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ (٢٠٠٢١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (٩٥٠ - ٩٥٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٦، والبغوي في شرح السنة (٤١٣٠) من طريق بهز، به، واقتصر الترمذي على تحسينه. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٣ (١١٦٥٣).\n(^٢) أخرجه في جامعه (٥٣٣). ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٧٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٩٨. والصحيح في هذا الحديث أنه منقطع، قال أبو حاتم الرازي: \"إنما هو أيوب عن إبراهيم بن ميسرة، عن عائشة، مرسل. قال بشار: يعني: منقطع، فإن إبراهيم بن ميسرة لم يلق عائشة فبين وفاتيهما نحو من خمس وسبعين سنة وهذه الرواية المنقطعة أخرجها ابن سعد في الطبقات ١/ ٣٧٨، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١٣٩).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠١٩٧)، وإسحاق بن راهوية (١٢٤٦)، والضعفاء للعقيلي ٤/ ١٦٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٦، من طريق معمر، عن موسى بن أبي شيبة، به مقطوعًا.","vol":"10","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-534>مالكٌ عن صَيْفيٍّ حديثٌ واحِدٌ</span>\nوهُو<span data-type=\"title\" id=toc-533> صيفيُّ (^١) بن زيادٍ</span>، يُكْنَى أبا زيادٍ، مولى ابنِ أفْلَح، مولى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ ﵀. وقيل: صيفيٌّ هذا يُكْنَى: أبا سعيدٍ. يقالُ فيه: مولى ابنِ أفلَحَ. ويقالُ: مولى أفْلَحَ، مولى أبي أيُّوب الأنصاريِّ. ويقالُ: مولى الأنصارِ. ويقالُ: مولى أبي السّائبِ. ومولى ابنِ (^٢) السّائبِ. والصَّوابُ قولُ من قال: مولى ابنِ أفلَحَ، كنيتُهُ أبو زياد.\nوهُو رجُلٌ من أهلِ المدينةِ، رَوَى عنهُ مالكٌ، وابنُ عَجْلانَ، وسعيدُ بن أبي هِلالٍ، وعُبيد اللَّه بن عُمرَ، وعبدُ اللَّه بن (^٣) سعيدُ بن أبي هِندٍ.\nولا أعلمُ لهُ رِوايةً إلّا عن أبي السّائبِ، مولى هشام بن زُهرةَ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٤٩، والتعليق عليه.\n(^٢) في د ٤، ف ٣: \"ابن أبي\".\n(^٣) وقع هنا في م تخليط، حيث أضاف في الرواة عنه: سعيد المقبري، وابن أبي ذئب. وحذف: عبيد اللَّه بن عمر، وكتب \"سعيد بن أبي هند\" بدلًا من \"عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند\"، وكتب ناشر م، في الحاشية: أنه ممحو بالأصل. وعزا ما أثبته إلى تهذيب التهذيب، وإنما وردت المعلومات الصحيحة التي كتبناها ملحقة في حاشية النسخة ومصحح عليها.","vol":"10","page":290},{"text":"مالكٌ (^١)، عن صَيْفيٍّ مولى ابنِ أفلَحَ، عن أبي السّائبِ مولى هشام بن زُهْرةَ، أنَّهُ قال: دخلتُ على أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فوَجدتهُ يُصلِّي، فجَلَستُ أنتظرُ (^٢) حتّى قَضَى صَلاتهُ فسمِعتُ تحريكًا تحتَ سَريرِهِ في بيتِهِ، فإذا حيّةٌ، فقُمتُ لأقْتُلها، فأشارَ إليَّ أبو سعيدٍ: أنِ اجْلِس، فلمّا انصرَفَ، أشارَ إلى بيتٍ في الدّارِ، فقال: أتَرى هذا البيتَ؟ قلتُ: نعَمْ. قال: إنَّهُ قد كان فيه فتًى حديثُ عَهْدٍ بعُرسٍ، فخرَجَ (^٣) رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى الخَندقِ، فبينا هُو به، إذ أتَى (^٤) الفتى يَسْتأذِنُهُ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، ائذَنْ لي حتّى أُحدِثَ بأهلي عَهدًا، فأذِنَ لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- وقال: \"خُذْ عليكَ سِلاحَكَ، فإنِّي أخْشَى عليكَ بني قُرَيظةَ\". فانطلَقَ الفَتَى إلى أهلِهِ، فوَجدَ امرأتهُ قائمةً بينَ البابينِ، فأهْوَى إليها بالرُّمحِ ليطعَنَها، وأدركتهُ غَيرةٌ، فقالت: لا تَعْجَلْ حتّى تدخُلَ، وتنظُرَ ما في بيتِكَ. فدخَلَ، فإذا هُو بحيّةٍ مُنْطويةٍ على فِراشِهِ، فركزَ فيها رُمحَهُ، ثمَّ خرجَ (^٥) فنَصَبهُ في الدّارِ، فاضْطَربتِ الحيّةُ في رَأسِ الرُّمح، وخرَّ الفَتَى ميِّتًا، فما يُدْرَى أيُّهُما كان أسرَعُ موتًا: الفَتَى، أم الحيّةُ؟ فذكرْنا (^٦) ذلك لرسُولِ اللَّه -ﷺ- فقال: \"إنَّ بالمدينةِ جِنًّا قد أسْلَمُوا، فإذا رأيتُم منها شيئًا، فآذِنُوهُ ثلاثةَ أيام، فان بَدا لكُم بعدَ ذلك، فاقتُلُوهُ، فإنَّما هُو شَيْطانٌ\".\nهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن صيفيٍّ، مولى ابنِ أفلَحَ.\nوذكَرَهُ الحُميديُّ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن صَيْفيٍّ مولى أبي السّائبِ، عن رجُلٍ، قال: أتَيْتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ أعُودُهُ، فسمِعَ (^٧) تحريكًا\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢ (٢٧٩٨).\n(^٢) في الموطأ: \"أنتظرهُ\".\n(^٣) زاد هنا في م: \"مع\".\n(^٤) في الموطأ: \"أتاهُ\".\n(^٥) زاد هنا في م من الموطأ: \"بها\".\n(^٦) في د ٤: \"فذكر\"، وهي رواية ابن وَضّاح، والمثبت من الأصل موافق لما في طبعتنا.\n(^٧) في م: \"فسمعت\".","vol":"10","page":291},{"text":"تحت سَريرِهِ، فنظرتُ فإذا حيّةٌ، فأردتُ أن أقتُلها. وذكر الحديثَ نحوَ حديثِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قد غلِطَ في قولِهِ فيه: مولى أبي السّائبِ، ولم يُقِمْ (^١) إسنادَهُ. وقال فيه: عن رَجُلٍ. وإنَّما هُو صيفيٌّ، عن أبي السّائبِ.\nورواهُ يحيى القطّانُ، عنِ ابنِ عجلانَ، عن صيفيٍّ، عنِ أبي (^٢) السّائبِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، مُختصرًا.\nحدَّثناهُ عبدُ اللَّه لن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ (^٣) بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسويُّ، قال (^٤): أخبرنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني صَيْفيٌّ، عن أبي السّائبِ، عن أبي سَعيدٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ بالمدينةِ نَفرًا من الجِنِّ أسْلَمُوا، فمَنْ رأى شيئًا من هذه العَوامِرِ، فليُؤذِنْهُ ثلاثًا، فإن بَدا لهُ بعدُ، فلْيقتُلهُ، فإنَّما هُو شيطان\".\nوحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عجلانَ. فذكرهُ بإسنادِهِ سواءً (^٥) (^٦).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ،\n_________\n(^١) في الأصل: \"يقل\"، خطأ بيّن.\n(^٢) في م: \"عن ابن\".\n(^٣) من قوله: \"مولى أبي السّائب، ولم يقم إسناده\" إلى هنا سقط من ف ٣.\n(^٤) في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٦ (١٠٧٤١). وأخرجه مسلم (٢٢٣٦) (١٤١)، وأبو يعلى (١١٩٢)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢٤٩) من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٨١ - ٣٨٣ (٤٤٩٠).\n(^٥) من قوله: \"قال: حدثنا أحمد بن شعيب النَّسوي\" إلى هنا، جاء مكانه في د ٤، ما نصه: \"ورواه مسدد، عن يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن صيفي بن أبي السائب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا، فمن رأى من هذه الهوام شيئًا ليؤذنه، فإن بدا فليقتله، فإنه شيطان\".\n(^٦) أخرجه أبو داود (٥٢٥٨) من طريق مسدد، به.","vol":"10","page":292},{"text":"عن صَيْفيٍّ أبي سَعيدٍ مولى الأنصارِ، عن أبي السّائبِ، أَنَّهُ قال: أتَيْنا أبا سَعيدٍ الخُدريَّ، فبَيْنا أنا عندَه جالِسٌ سَمِعتُ تحتَ سَريرِهِ تحرُّكَ شيءٍ، فنَظرتُ، فإذا حيّةٌ، فقُمتُ، فقال أبو سعيدٍ: ما لكَ؟ فقلتُ: حيّةٌ هاهُنا. قال: فتُريدُ ماذا؟ قال: قلتُ: أُريدُ قتلَها، قال: فأشارَ إلى بيتٍ في دارِهِ، تِلقاءَ بَيْتِهِ، وقال: إنَّ ابنَ عمٍّ لهُ كان في هذا البيتِ، فلمّا كان يومُ الأحزابِ، استأذنَ رسُولَ اللَّه -ﷺ- في أهلِهِ، وكانَ حديثَ عَهْدٍ بعُرسٍ، فأذِنَ لهُ، وأمرَهُ أن يذهَبَ بسِلاحِهِ معهُ، فأتَى دارهُ، فوجَدَ امرأتهُ قائمةً على بابِ البيتِ، فأشارَ إليها بالرُّمح، قالت: لا تَعْجَلَ حتّى تنظُرَ ما أخْرَجني، فدخَلَ البيتَ، فإذا حيّةٌ مُنكرةٌ، فطعَنها (^١) بالرُّمح، ثُمَّ خرجَ بها في الرُّمحِ تَرْتكِضُ، فلا أدري أيُّهُما كان أسرَعَ موتًا، الرَّجُلُ أوِ الحيّةُ؟ فأتَى قومُهُ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، فقالوا: ادعُ اللَّهَ أن يرُدَّ صاحِبنا، فقال: \"اسْتَغفِرُوا لصاحِبِكُم\". ثُمَّ قال: \"إنَّ نَفرًا من الجِنِّ بالمدينةِ أسْلَمُوا، فإذا رأيتُم أحدًا منهُم، فحذِّرُوهُ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ إن بَدا لكُم أن تقتُلُوهُ فاقتُلُوهُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: رِوايةُ اللَّيثِ لهذا الحديثِ عنِ ابنِ عَجْلانَ، كرِوايةِ مالكٍ في إسنادِهِ ومعناهُ، ولا يضُرُّ اخْتِلافُهُما في ولاءِ أبي سعيدٍ صيفيٍّ، إذ قال مالكٌ: مولى ابنِ أفلَحَ. وقال فيه اللَّيثُ: عنِ ابن عَجْلانَ، عن صيفيٍّ مولى الأنصارِ. وكذلك هُو مولى الأنصارِ، إلّا أنَّهُ لم يَحفَظْ لمن ولاؤُهُ من الأنْصارِ.\nوقد جوَّدهُ مالكٌ في قولِهِ: مولى ابنِ أفلح، وكذلك من قال فيه: مولى أفلَحَ؛ لأنَّ أفلَحَ مولى أبي أيُّوب الأنصاريِّ.\nوأمّا قولُ ابنِ عُيينةَ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن صَيفيٍّ مولى أبي السّائبِ، فلم يصنَعْ شيئًا، ولم يُقِم الإسنادَ، إذ جَعلَهُ مولى أبي السّائبِ، عن رجُلٍ، وإنَّما هُو مولى ابنِ أفلَحَ،\n_________\n(^١) في م: \"فقطعها\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (٥٢٥٧)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٥٦ (١٠٧٤٠) من طريق الليث، به.","vol":"10","page":293},{"text":"عن أبي السّائبِ، كذلك قال مالكٌ، عن صيفيٍّ، عن أبي السّائبِ. وكذلك قال اللَّيثُ، ويحيى القَطّانُ، عنِ ابنِ عجلانَ، عن صيفيٍّ، عن أبي السّائبِ.\nومن قال في هذا الحديثِ: عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن صيفيٍّ، فقد أفرطَ في التَّصحيفِ والخطأ، كذلك رواهُ عليُّ بن حَرْبٍ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ ابنِ عَجْلانَ (^١). وهذا لا خَفاءَ به عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وإنَّما هُو عن أبي سعيدٍ صيفيٍّ، ولا معنى لذِكرِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ هُنا.\nومن رواهُ أيضًا عن صيفيٍّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، فليسَ بشيءٍ، وقد قَطعهُ؛ لأنَّ صيفيًّا لم يَسْمعهُ من أبي سعيدٍ، وإنَّما يَرويهِ عن أبي السّائبِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، من غيرِ رِوايةِ صَيْفيٍّ، إلّا أَنَّهُ مُختصرٌ، نحو رِوايةِ القَطّانِ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن صيفيٍّ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عبدِ اللَّه (^٢) بن أبي سَلَمةَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا آذاكُم (^٣) شيءٌ من الحيّاتِ في مَساكِنِكُمْ، فحرِّجُوا عليهنَّ ثلاثَ مرّاتٍ، فإن عادَ بعدَ ثلاثٍ فاقتُلُوهُ، فإنَّما هُو شَيْطان\".\nوقد رُوي مِثلُ حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ هذا من حَديثِ سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِديِّ؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ،\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣٥٥ (١٠٧٣٩) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٢) في ف ٣: \"أبي عبد اللَّه\"، خطأ.\n(^٣) في ف ٣: \"أتاكم\".","vol":"10","page":294},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ وزكريّا بن يحيى النّاقِدُ -واللَّفظُ لمحمدِ بن غالِبٍ- قال: حدَّثنا خالدُ بن خِداشٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أبي حازِم، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ: أنَّ فتًى منَ الأنصارِ كان حديثَ عَهْدٍ بعُرسٍ، وأنَّهُ خرَجَ مع النَّبيِّ -ﷺ- في غَزاةٍ، فرجَعَ من الطَّريقِ، فإذا هُو بامرأتِهِ قائمةً في الحُجْرةِ، فبَوَأ (^١) لها الرُّمحَ، فقالت: ادخُل فانظُر ما في البيتِ، فدخَلَ، فإذا هُو بحيّةٍ مُنْطويةٍ على فِراشِهِ، فانتَظَمها برُمحِهِ، وركَزَ الرُّمحَ في الدّارِ، فانْتَفضتِ الحيّةُ وماتَتْ، وماتَ الرَّجُلُ. قال: فذَكروا ذلك للنَّبيِّ -ﷺ- فقال: \"إنَّهُ قد نزَلَ في المدينةِ جِنٌّ مُسلِمُونَ\"، أو قال: \"إنَّ لهذه البُيُوتِ عَوامِرَ\"، شَكَّ خالدٌ، \"فإذا رأيتُمْ منها شيئًا فاقتُلوهُ\".\nوقال زكريّا بن يحيى في حديثهِ: \"فإذا رأيتُمْ (^٢) منها شيئًا، فتَعوَّذُوا، فإن عادَ فاقتُلُوهُ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: قال قومٌ: لا يلزمُ أن تُؤذَنَ الحيّاتُ، ولا يُناشَدْنَ (^٤)، ولا يُحرَّج عليهنَّ، إلّا بالمدينةِ خاصّةً، لهذا الحديثِ، وما كان مِثلهُ؛ لأنَّهُ خصَّ المدينةَ بالذِّكرِ.\nومِمَّن قال ذلك: عبدُ اللَّه بن نافع الزُّبيريُّ، قال: لا تُنذرُ عَوامِرُ البُيُوتِ إلّا بالمدينةِ خاصّةً.\nقال: وهُو الذي يدُلُّ عليه حديثُ النَّبيِّ -ﷺ- لقولِهِ: \"إنَّ بالمدينةِ جِنًّا قد أسْلَمُوا\".\nوقال آخرُونَ: المدينةُ وغيرُها في ذلك سواءٌ؛ لأنَّ من الحيّاتِ جِنًّا، وجائزٌ أن يكُنَّ بالمدينةِ وغيرِها، وأن يُسلِمَ من شاءَ اللَّهُ منهُنَّ.\n_________\n(^١) في م: \"فمد\".\n(^٢) من قوله: \"منها شيئا\" إلى هنا سقط من م، وجاء في حاشية الأصل مستدركًا مصححًا عليه.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٢٩٤٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٨٣ - ١٨٤ (٥٩٣٥) من طريق خالد بن خداش، به.\n(^٤) في م: \"تناشدن\" وفي د ٤: \"يناشدون\".","vol":"10","page":295},{"text":"قال مالكٌ: أحَبُّ إليَّ أن تُنذَرَ عوامِرُ البُيُوتِ بالمدينةِ وغيرِها ثلاثةَ أيام، ولا تُنذرن في الصَّحاري (^١).\nقال أبو عُمر: العِلّةُ الظّاهِرةُ في الحديثِ إسلامُ الجِنِّ، واللَّه أعلمُ، إلّا أنَّ ذلك شيءٌ لا يُوصَلُ إلى شيءٍ من مَعرِفتِهِ، والأولى أن تُنذَر عَوامِرُ البُيُوتِ كلِّها، كما قال مالكٌ.\nوالإنذارُ: أن يقولَ الذي يرى الحيّةَ في بيتِهِ: أُحرِّجُ عليكِ أيَّتُها الحيّةُ باللَّه واليوم الآخِرِ، أن تَظْهر (^٢) لنا، أو تُؤذينا.\nوقد رَوَى عِبادُ بن إسحاقَ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن طلحةَ، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، قال: بَيْنا أنا بعَبّادانَ (^٣)، إذ جاءَني رسُولُ زَوْجَتي، فقال: أجِبْ فُلانةً، فاسْتَنكرتُ ذلك، ثم قُمتُ فدخلتُ، فقالت لي: إنَّ هذه (^٤) الحيّةُ، وأشارَتْ إليها، كنتُ أراها بالباديةِ إذا خَلَوتُ، ثُمَّ مَكَثتُ لا أراها، حتّى رأيتُها الآنَ، وهي هي، أعرِفُها بعينِها. قال: فخطَبَ سعدٌ خُطبةً، حمِدَ اللَّهَ، وأثْنَى عليه، ثُمَّ قال: إنَّكِ قد آذَيتِني، وإنِّي أُقسِمُ باللَّه لئن رأيتُكِ بعدَ هذه، لأقتُلنَّكِ، فخَرَجتِ الحيّةُ، انسابت من بابِ البيتِ، ثُمَّ من بابِ الدّارِ، فأرسلَ معَها سعدٌ إنسانًا، فقال: انظُر أين تَذْهبُ، فتبِعها، حتّى جاءَتِ المسجِد، ثُمَّ جاءَت منْبرَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- عَلَتْه فرَقَتْهُ، ثُمَّ صَعِدت إلى السَّماءِ حتّى غابَتْ (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الرسالة للقيرواني، ص ١٦٨، والمعونة على مذهب عالم الدينة لعبد الوهاب البغدادي ٢/ ١٧٣٢.\n(^٢) في الأصل، ف ٣، م: \"تظهر\"، ولعل المقصود: الجن.\n(^٣) هكذا في الأصل وبقية النسخ: \"بعبادان\" وكذا ورد في الاستذكار ٨/ ٥٢٦، وهو تحريف بيّن لقوله: \"بفناء داري\" الوارد في هواتف الجان لابن أبي الدنيا، ولا أدل على صحة ذلك من ذكر مسجد رسول اللَّه -ﷺ- في الحديث ومنبره.\n(^٤) في م: \"هاهنا\".\n(^٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (١٣٢) من طريق عباد، به.","vol":"10","page":296},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن منصُورٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن سُعَيرِ بن الخِمْسِ (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن أبيه، عن رَسُولِ اللَّه -ﷺ- (^٢)، أنَّهُ ذُكِرَ عندَهُ حيّاتُ البُيُوتِ، فقال: \"إذا رأيتُم منها شيئًا في مَساكِنِكُم، فقولُوا: أنشُدُكُم بالعَهدِ الذي أخذ عَليكُم نُوحٌ ﵇، وأنشُدُكُم بالعَهدِ الذي أخذَ عليكُم سُليمانُ ﵇، فإذا رأيتُم منهُنَّ شيئًا بعدَ ذلك فاقتُلُوهُ\" (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا بحرُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن أبي الزّاهِريّةِ، عن جُبَيرِ بن نُفَيرٍ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الجِنُّ على ثَلاثةِ أثلاثٍ: فثُلُثٌ لهم أجنِحةٌ يَطِيرُونَ في الهواءِ، وثُلُثٌ حيّاتٌ وكِلابٌ، وثُلُثٌ يحُلُّونَ ويظعَنُونَ\" (^٤).\n_________\n(^١) في ف ٣: \"بن سعيد بن الحسن\"، خطأ. وهو مالك بن سعير بن الخمس التميمي، أبو محمد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ١٤٥.\n(^٢) قوله: \"عن أبيه عن رسول اللَّه -ﷺ-\" سقط من الأصل، ف ٣، م. وقد سلف في شرح حديث نافع، انظر: الموضع المذكور.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٧٣٨) من طريق ابن أبي ليلى، به، ولم نقف عليه بهذا الإسناد، وسلف في شرح الحديث الثامن والستين لنافع عن أبي لبابة، وهو في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٨١ (٢٩٤١)، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٨٧) من طريق بحر بن نصر، به. وأخرجه ابن حبان ١٤/ ٢٦ (٦١٥٦) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٤ - ٢١٥ (٥٧٣)، وفي مسند الشاميين (١٩٥٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٣٧، من طريق معاوية بن صالح، به، وهذا إسناد حسن.","vol":"10","page":297},{"text":"حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا حجّاج، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا داودُ، قال: حدَّثنا أبو نَضرةَ، أنَّ عبد الرحمنِ بن أبي ليلى حدَّثهُ: أنَّ رجُلًا من الأنصارِ خرجَ عِشاءً من أهلِهِ، يُريدُ مسجِدَ قومِهِ، فاسْتُطيرَ (^١)، فالتُمِسَ فلم يُوجَد، فانطلقَتِ امرأتَهُ إلى عُمر بن الخطّابِ، فذكَرَت ذلك لهُ، فدَعا بقومِهِ فسألهُم عنهُ، فحدَّثُوهُ بمِثلِ ما حدَّثتهُ امرأتَهُ، فقال لهم: أما سَمِعتُم منهُ ذِكرًا بعدُ؟ قالوا: لا، فأمَرَها أن تتربَّصَ أربعَ سِنينَ، ففعلَتْ، ثُمَّ أتَتَهُ فأخبَرتهُ: أنَّها لم يُذكَر لها منهُ ذِكرٌ، فدَعا قومَهُ فسألهُم عن ذلك، فقالوا: ما ذُكِرَ لنا منهُ ذِكرٌ، فأمَرَها أن تَعْتدَّ منهُ، فاعتدَّت، ثُمَّ جاءَتهُ، فأمَرَها أن تتزوَّجَ إن شاءَت، فتزوَّجت، ثُمَّ جاءَ زوجُها الأوَّلُ بعد ذلك، فقال: زوَّجتَ امرأتي؟ فقال عُمرُ: لم أفعل، ودَعاها عُمرُ فقالت: أنا المرأةُ التي أخبرتُكَ بذهابِ زَوْجي، فأمَرْتني أن أتربَّصَ أربعَ سِنينَ، ففعلتُ، ثُمَّ أتيتُكَ فأمَرْتني أن أعتدَّ، فاعتددتُ ثُمَّ جِئتُك، فأمَرْتني أن أتزوَّجَ، ففعلتُ. فقال عُمرُ: ينطلِقُ أحدُكُم فيَغِيبُ عن أهلِهِ أربعَ سِنينَ، ليسَ (^٢) بغازٍ، ولا تاجِرٍ. فقال لهُ الرَّجُلُ: إنِّي خَرَجتُ عِشاءً من أهلي، أُريدُ مسجِدَ قومي، فاسْتَبتني الجِنُّ، فكنتُ فيهم، حتّى غزاهُم جِنٌّ مُسلِمُونَ، فأصابُوني في السَّبي، فسألُوني عن ديني، فأخبَرتهم أنِّي مُسلِم، فخيَّرُوني بينَ أن يرُدُّوني إلى قومي، وبينَ أن أمكُثَ معهُم ويُواسُوني، فاختَرتُ أن يرُدُّوني إلى قومي، فبَعثُوا مَعِي نفرًا، أمّا اللَّيلُ فرِجالٌ يُحدِّثُوني، وأمّا النَّهارُ فإعصارُ ريح أتْبَعُها، حتّى هَبَطتُ إليكُم.\n_________\n(^١) استطير: أي ذُهب به بسرعة، كأن الطير حملته، أو اغتاله أحد، والاستطارة، والتطاير: التفرق والذهاب. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ١٥١ - ١٥٢.\n(^٢) في ف ٣: \"وليس\".","vol":"10","page":298},{"text":"فقال لهُ عُمرُ: فما كان طعامُكَ فيهم؟ فقال: ما لم يُذكرِ اسمُ اللَّه عليه، وهذا الفُولُ. فخيَّرهُ عُمرُ بينَ المهرِ، والمرأةِ (^١).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا بُكَيرُ بن الحسنِ بن عبدِ اللَّه بن سَلمةَ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن عبدِ اللَّه التَّرقُفيُّ الباكُسائي (^٢)، قال (^٣): حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن أبي سِنانٍ، عن أبي مُنيبٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي الدَّرداءَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"خلَقَ اللَّهُ الجِنَّ ثلاثةَ أثلاثٍ: فثُلُثٌ كِلابٌ وحيّاتٌ وخَشاشُ الأرضِ، وثُلُثٌ ريحٌ هَفّافةٌ، وثُلُثٌ كبني آدم، لهمُ الثَّوابُ، وعليهمُ العِقابُ، وخلقَ اللَّهُ الإنسَ ثلاثةَ أثلاثٍ: فثُلُثٌ لهم قُلُوبٌ لا يفقهُونَ بها وأعيُنٌ لا يُبصِرُونَ بها وآذانٌ لا يسمعُونَ بها إن هُم إلّا كالأنعام، بل هُم أضلُّ سبيلًا، وثُلُثٌ أجسادُهُم أجسادُ بني آدم وقُلُوبُهُم قُلُوبُ شياطين، وثُلُثٌ في ظِلِّ اللَّه يومَ القيامةِ\" (^٤).\nورَوَينا من وُجُوهٍ: أنَّ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ -ﷺ- قتلَتْ جِنّانًا، فأُرِيَتْ في المنام أنَّ قائلًا يقولُ لها: لقد (^٥) قتلتِ مُسلِمًا. فقالت: لو كان مُسلِمًا، لم يدخُل على أزواجِ النَّبيِّ -ﷺ-. قال: ما دخلَ عَليكِ إلّا وعليكِ ثيابُكِ، فأصبَحتْ فأمرَتْ باثنَيْ عشَرَ ألفَ دِرْهم، فجُعِلَتْ في سَبيلِ اللَّه (^٦).\n_________\n(^١) سلف في شرح الحديث الرابع لأبي الزبير، وهو في الموطأ ٢/ ٥١٧ (٢٦٨٦). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) في م: \"الباكسالي\"، خطأ. وهو أبو محمد العباس بن عبد اللَّه بن أبي عيسى الترقفي الباكسائي. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٤٨٠.\n(^٣) زاد هنا في ف ٣: \"حدثنا محمد بن عقبة أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (١٥٦)، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٨١) من طريق أبي أسامة، به.\n(^٥) في م: \"أما واللَّه لقد\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٨ (٢٦٧١). وانظر تخريجه هناك.","vol":"10","page":299},{"text":"قال أبو عُمر: الغُولُ، وجمعُها أغوالٌ، والسِّعلاةُ، وجمعُها السَّعالى، ضَرْبانِ من الجِنِّ، ونَوْعٌ من شياطينِهِنَّ.\nقالوا: إنَّها تتصوَّرُ صُورًا كثيرةً في القِفارِ (^١) أمامَ الرِّفاقِ، وغَيرِها، فتَطُولُ مرّةً، وتَصغُرُ أُخرَى، وتقبُحُ مرّة، وتحسُنُ أُخرى، مرّة في صُورةِ بناتِ آدمَ وبني آدم، ومرّةً في صُورةِ الدَّوابِّ، وغيرِ ذلك، كيفَ شاءَت، قال كَعبُ بن زُهَيرٍ (^٢):\nفما تدُومُ على حالٍ تكونُ بها ... كما تَغوَّلُ (^٣) في أثوابِها الغُولُ\nوفي الحديثِ المرفُوع: \"إذا تغوَّلتِ الغِيلانُ، فأذِّنُوا بالصَّلاةِ\". أي: إذا شُبِّهت عليكُمُ الطَّريقُ، فأذِّنُوا تهتدُوا.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسويُّ، قال (^٤): أخبَرنا أحمدُ بن سُلَيمان، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عنِ الحَسَنِ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"عليكُم بالدُّلجةِ، فإنَّ الأرضَ تُطوَى باللَّيل، وإذا تَغوَّلتِ الغِيلانُ، فنادُوا بالأذانِ\"، مُختصرًا.\n_________\n(^١) القفار: جمع قفر، وهي الأرض الخلاء، لا ماء فيها ولا ناس، ولا كلأ. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٥٠.\n(^٢) انظر: ديوانه، ص ٨.\n(^٣) في مصدر التخريج: \"تلون\".\n(^٤) في الكبرى ٩/ ٣٤٩ (١٠٧٢٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٢٤٧)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٧٨ (١٤٢٧٧)، وأبو يعلى (٢٢١٩)، وابن خزيمة (٢٥٤٩) من طريق هشام بن حسان، به، وإسناده ضعيف، فإن الحسن لم يسمع من جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٨١ - ٢٨٢ (٢٨٠٥).","vol":"10","page":300},{"text":"وأمّا قولُهُ في حديثِ عائشةَ: قتلت جِنّانًا. فرُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّهُ قال: الجِنّانُ: مَسْخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ (^١).\nوقد رُوي عنِ ابنِ عُمرَ مِثلُهُ.\nوقال الخليلُ (^٢): الجِنّانُ: الحيّةُ.\nوقال نِفْطوية: الجِنّانُ: الحيّاتُ، وأنشد للخَطَفى، جدِّ جريرٍ:\nأعناقُ جِنّانٍ وهاما رُجَّفا\nوقال غيرُهُ (^٣):\nتبدَّل حالًا بعد حالٍ عهِدتُها ... تناوَحَ جِنّانٌ بهنَّ وخُيَّلُ (^٤)\nقال ابنُ أبي ليلى: الجِنّانُ، الذين لا يعرِضُونَ للنّاسِ، والخُيَّلُ: الذين يتخيَّلُونَ للنّاسِ، ويُؤذُونهُم.\nأخبرنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): أخبرني إبراهيمُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن موسى، قال: حدَّثنا شيبانُ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عنِ الحَضْرميِّ بن لاحِقٍ، عن محمدٍ، قال: وكان أُبيُّ بن كَعْب جدُّ محمدٍ، قال: كان لأُبيِّ بن كعبٍ جُرْنٌ (^٦) من طعام.\n_________\n(^١) سلف في شرح الحديث الثامن والستون لنافع عن أبي لبابة، وهو في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) العين ٦/ ٢١. وفيه: الجان: حية بيضاء.\n(^٣) هو أوس بن حجر، انظر: ديوانه، ص ٩٤.\n(^٤) في ف ٣: \"خبل\".\n(^٥) أخرجه في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٣ (١٠٧٣٢).\n(^٦) الجُرْن والجرين: هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٣.","vol":"10","page":301},{"text":"وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هانئ، قال: حدَّثني حربُ بن شدّادٍ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني الحَضْرميُّ بن لاحِقٍ التَّميميُّ، قال: حدَّثني محمدُ بن أُبيِّ بن كعبٍ، قال: كان لجدِّي جُرْنٌ من طعام، وكان يَتَعاهَدُهُ، فوجَدهُ ينقُصُ، فحَرَسهُ ذاتَ ليلةٍ، فإذا هُو بدابّةٍ تُشبِهُ الغُلام المُحتلِم، فسلَّمَ فردَّ ﵇، فقال: من أنتَ، أجِنٌّ أم إنسٌ؟ قال: بل جِنٌ. قال: أعطِني يدَكَ، فأعْطاهُ، فإذا يدُ كَلْبٍ، وشعرُ كلبٍ، قال: هكذا خَلْقُ الجِنِّ، قال: قد عَلِمتِ الجِنُّ أَنَّهُ ما فيهم أشدُّ منِّي. قال: ما شأنُكَ؟ قال: أُنبِئتُ أنَّكَ رجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقةَ، فأحْببنا (^٢) أن نُصيبَ من طعامِكَ. قال: ما يُجيرُ منكُم؟ قال: هذه الآيةُ، في سُورةِ البَقرةِ، اَيةُ الكُرسيِّ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] إذا قُلتَها حينَ تُصبِحُ، أُجِرت منّا حتّى تُمسي، وإذا قُلتَها حينَ تُمسي، أُجِرتَ منّا حتّى تُصبِحَ. فغَدا أُبيُّ إلى النَّبيِّ -ﷺ-، فأخبَرهُ خَبَرهُ، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"صدقَ الخَبِيثُ\".\nورَواهُ الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عنِ ابنِ أُبيِّ بن كعبٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ: أَنَّهُ كان لهم جُرْنٌ من تمرٍ. وساقَ الحديثَ بمِثلِ ما تَقدَّم، ولم يذكُر في إسنادِهِ الحَضْرميَّ بن لاحِقٍ (^٣).\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٢ (١٠٧٣١). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٢، والبيهقي في دلائل النبوة ٧/ ١٠٩، من طريق حرب بن شداد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٠١ (٥٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير، به، والرواية المرسلة أصح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٥٨ - ٥٩ (٥٢).\n(^٢) في الأصل: \"فأتينا\" ولا تستقيم مع قوله: \"أن نصيب\".\n(^٣) في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٢ (١٠٧٣٠)، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٩٢)، وابن حبان ٣/ ٦٣ (٧٨٤)، والبيهقي في دلائل النبوة ٧/ ١٠٨ - ١٠٩، من طريق الأوزاعي، به.","vol":"10","page":302},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-535> صَدَقةَ بن يَسارٍ </span>حديثٌ واحِدٌ\nوصَدَقةُ (^١) بن يَسارٍ هذا يُعدُّ في أهلِ مكّةَ، وكان من ساكِنيها، وأصلُهُ من (^٢) الجَزِيرةِ، يقالُ: صَدَقةُ بن يَسارٍ الجَزَريُّ، ويقالُ: صَدَقةُ بن يَسارٍ المكِّيُّ.\nوهُو ثِقةٌ مأمُونٌ، سمِعَ ابن عُمر، ولهُ عنهُ أحاديثُ صالحةٌ، فهُو من التّابِعين الثِّقاتِ، وقد رَوَى عن رجُلٍ، عنِ ابنِ عُمر، ورَوَى عنِ الزُّهريِّ أيضًا.\nرَوَى عنهُ شُعبةُ، ومالكٌ، وابنُ عُيَينةَ، وموسى بن عُبَيدةَ، وغيرُهُم.\nقال عبدُ اللَّه بن أحمد (^٣) بن حَنْبل: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: قلتُ لصَدَقةَ بن يَسارٍ: إنَّ أُناسًا يزعُمُونَ أنَّكُم خوارِجُ. قال: كنتُ منهُم، ثُمَّ إنَّ اللَّهَ ﷿ عافاني. قال سُفيانُ: وكان من أهلِ الجَزِيرةِ. قال عبدُ اللَّه (^٤): وسمِعتُ أبي يقولُ: صَدَقةُ بن يَسارٍ من الثِّقاتِ، رَوَى عنهُ شُعبةُ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ١٥٥ والتعليق عليه.\n(^٢) سقط حرف الجر هذا من الأصل، م.\n(^٣) العلل، له (١٠٤٢).\n(^٤) العلل، له (١٣١٣).","vol":"10","page":303},{"text":"مالكٌ (^١)، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، عنِ المُغيرة بن حَكِيم، أَنَّهُ رأى عبدَ اللَّه بن عُمرَ يَرْجعُ في السَّجدتينِ في الصَّلاةِ على صُدُورِ قدمَيهِ، فلمّا انصرَفَ ذكَرَ لهُ ذلك، فقال: إنَّها لَيْسَتْ سُنّةَ الصَّلاةِ، وإنَّما أفعلُ ذلك من أجلِ أنِّي أشْتَكِي (^٢).\nالمُغيرةُ بن حَكيم هذا أحدُ الفُضَلاءِ الجِلّةِ، كان عُمرُ بن عبدِ العزيزِ يُفضِّلُهُ، وقد عمِلَ لعُمرَ بن عبدِ العزيزِ أيامَ خِلافتِهِ، وهُو الذي قال فيه عُمرُ بن عبدِ العزيزِ لنافع مولى ابنِ عُمرَ، إذ أخرَجَهُ ساعيًا: أطع (^٣) المُغيرةَ بن حَكيم.\nوقَرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حَدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو الغَزِّيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن ماهانٍ (^٥)، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، قال: بعَثَني عُمرُ بن عبدِ العزيزِ إلى اليمنِ، فأرَدْتُ أن آخُذَ من العَسَلِ الصَّدقةَ، فقال المُغيرةُ بن حَكِيم الصَّنعانيُّ: ليسَ فيه شيءٌ. فكتَبتُ إلى عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فقال: المُغيرةُ عَدْلٌ رِضًى، لا تأخُذ من العَسَلِ شيئًا (^٦).\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الرُّجُوعَ بينَ السَّجدتينِ في الصَّلاةِ على صُدُورِ القَدَمينِ خطأٌ ليسَ بسُنّةٍ.\nوفيه: أنَّ من عَجَزَ عنِ الإتيانِ بما يجِبُ في الصَّلاةِ، لعِلّةٍ مَنَعتهُ من ذلك، أنَّ عليه أن يأتي بما يَقدِرُ، لا شيءَ عليه غير ذلك، ولا يُكلِّفُ اللَّهُ نفسًا إلّا وُسعَها،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٣ (٢٣٧).\n(^٢) جاءت مادة هذا الحديث في د ٤ موافقة لما في النسخ الأخرى، لذلك اعتمدناها بتمامها.\n(^٣) في م: \"المح\" بدل: \"ساعيًا أطع\".\n(^٤) في ف ٣: \"الغربي\" وفي م: \"العزمي\"، وكلاهما تحريف. وهو محمد بن عمرو بن الجراح، أبو عبد اللَّه الغزي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٣، والأنساب للسمعاني ٤/ ٢٦٣.\n(^٥) في م: \"بن مهان\". وهو مصعب بن ماهان المروزي، ثم العسقلاني. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٩٦٥)، وابن أبي شيبة (١٠١٥١) من طريق الثوري، به.","vol":"10","page":304},{"text":"والفرائضُ تسقُطُ لعدَم القُدر عليها، فكيفَ السُّننُ؟ والأمرُ في هذا واضِحٌ، يُغني عنِ الإكثارِ فيه.\nواختلَفَ العُلماءُ في هذه المسألةِ، أعني: الانصِرافَ على صُدُورِ القَدَمينِ في الصَّلاةِ، بينَ السَّجْدَتينِ، فكَرِهَ ذلك منهُم جماعةٌ، ورأوهُ من الإقْعاء (^١) المكرُوهِ، المنهيِّ عنهُ، ورخَّصَ فيه آخرُونَ، ولم يَرَوهُ من الإقعاءِ، بل جَعلُوهُ سُنّةً. ونحنُ نَذكُرُ الوَجْهينِ جميعًا، والقائلينَ بهما، ونَذكُرُ ما للعُلماءِ في تَفسيرِ الإقعاءِ هاهُنا، وباللَّه التَّوفيقُ (^٢).\nفأمّا مالكٌ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصْحابُهُم، فإنَّهُم يَكْرهُونَ الإقْعاءَ في الصَّلاةِ. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ.\nوقال أبو عُبيدٍ (^٣): قال أبو عُبَيدةَ: الإقعاءُ: جُلُوسُ الرَّجُلِ على أليتيهِ، ناصِبًا فخِذيهِ، مِثل إقعاءِ الكلبِ والسَّبُع. قال أبو عُبيدٍ: وأمّا تفسيرُ أصحابِ الحديثِ، فإنَّهُم يجعلُونَ الإقعاءَ، أن يجعلَ أليتيهِ على عَقِبيهِ بينَ السَّجْدتينِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ الأذْرَمي (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن\n_________\n(^١) في م: \"الفعل\".\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٨، والمدونة ١/ ١٦٨، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥٧٢ (٢٣٠)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٥٨، والإشراف له ٢/ ٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٨. وانظر فيها ما بعده.\n(^٣) غريب الحديث، له ١/ ٢١٠.\n(^٤) في ف ٣: \"الأورمي\" وفي م: \"الأذمري\". وكلاهما تحريف. وهو عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق الجزري، أبو عبد الرحمن الأذرمي الموصلي. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٥٦، وتهذيب الكمال للمزي ١٦/ ٤٢، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ١٧٨. وفي الأنساب جعله بالألف الممدوة: الآذرمي.","vol":"10","page":305},{"text":"الحَسَنِ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثنا عبّادٌ المِنْقريُّ، عن عليِّ بن زيدِ بن جُدْعانَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا بُنيَّ، وإذا سجَدْتَ فأمكِنْ كفَّيكَ وجبهتَكَ من الأرضِ، ولا تنقُر نقرَ الدِّيكِ، ولا تُقْع إقعاءَ الكَلْبِ، ولا تَلْتفِتِ التِفاتَ الثَّعلَبِ\" (^١).\nيقالُ: أقْعَى الكلبُ. ولا يقالُ: قعدَ، ولا جلَسَ، وقُعُودُهُ: إقْعاؤُهُ. ويقالُ: إنَّهُ ليسَ شيءٌ يكونُ إذا قامَ، أقصرَ منهُ إذا قعدَ، إلّا الكلبُ إذا أقْعَى.\nأخبَرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال (^٢): حدَّثنا هارُونُ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا يحيى بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عنِ الإقْعاءِ والتَّورُّكِ.\nوعن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: نهاني رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن أُقْعِيَ في صَلاتي إقعاءَ الكلبِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٣٦٢٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٣٤١، ٣٤٢، من طريق محمد بن الحسن، به مطولًا، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٤٣٤ (٤٥٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ١١٢ (١٣٤٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٧٨ (٦١٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢٠، من طريق يحيى بن إسحاق السَّيلحيني، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ (٤٠٩). وقال البزار: وأظن يحيى أخطأ فيه. وذكر التورك فيه منكر.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٧١٦)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٣٨، ٤٦٨ (٧٥٩٥، ٨١٠٦)، وأبو يعلى (٢٦٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٨٠ (٦١٧٧)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٦٦ (٥٢٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢٠. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقد قال: حدثني من سمع أبا هريرة، فهذا مجهول أيضًا.","vol":"10","page":306},{"text":"وعن أبي إسحاقَ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺقال: \"لا تُقْعينَّ على عَقِبَيكَ في الصَّلاةِ\" (^١).\nوصحَّ عن أبي هريرةَ: أنَّهُ كرِهَ الإقعاءَ في الصَّلاةِ (^٢). وعن قَتادةَ مِثلُهُ (^٣).\nوقال آخرُونَ: لا بأسَ بالإقعاءِ في الصَّلاةِ، ورَوَينا عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّهُ قال: منَ السُّنّةِ أن تُمِسَّ عَقِبيكَ ألْيتيكَ (^٤).\nوقال طاوُوسٌ: رأيتُ العَبادِلةَ يفعلُونهُ: ابنَ عُمرَ، وابنَ عبّاسٍ، وابنَ الزُّبيرِ (^٥).\nوكذلك رَوَى الأعمشُ، عن عَطيّةَ العَوْفيِّ، قال: رأيتُ العَبادِلةَ يُقْعُونَ في الصَّلاةِ: عبدَ اللَّه بن عبّاسٍ، وعبدَ اللَّه بن عُمرَ، وعبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ. وفعلَ ذلك سالمُ بن عبدِ اللَّه، ونافعٌ مولى ابنِ عُمر، وطاوُوسٌ، وعطاءٌ، ومُجاهِدٌ (^٦).\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٧)، عن مَعْمرٍ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيه: أَنَّهُ رأى ابن عُمرَ، وابن الزُّبيرِ، وابن عبّاسٍ، يُقْعُونَ بين السَّجْدتينِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٠٢ (١٢٤٤)، وعبد بن حميد (٦٧)، وابن ماجة (٨٩٤)، والترمذي (٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢٠، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ١٩٤ - ١٩٥ (١٠٠٤٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٩١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٢٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٠)، وفيه: \"أن يمسّ عقبُك أليتيك\"، ولكن انظر تعليق شيخنا حبيب الرحمن طيب اللَّه ثراه على المصنف، حيث اقترح ما هنا.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨ (٣٠٢٩، ٣٠٣٣).\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٩١، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ١١٩ - ١٢٠.\n(^٧) في المصنَّف (٣٠٢٩).","vol":"10","page":307},{"text":"قال أبو عُمر: لا أدري كيفَ هذا الإقعاءُ، وأمّا عبدُ اللَّه بن عُمرَ، فقد صحَّ عنهُ أَنَّهُ لم يَكُن يُقْعِي إلّا من أجلِ أَنَّهُ كان يَشْتكي، على ما في حَديثِنا المذكُورِ في هذا البابِ، وقال: إنَّها ليسَت سُنّةَ الصَّلاةِ. وحَسْبُكَ بهذا، ولهذه اللَّفظةِ أدخلنا حَدِيثهُ هذا في هذا الكِتابِ، وقد جاءَ عنهُ، أَنَّهُ قال: إنَّ رِجليَّ لا تَحْمِلاني (^١).\nويُمكِنُ أن يكونَ الإقْعاءُ منِ ابنِ الزُّبيرِ كان أيضًا لعُذرٍ.\nوقد ذكَرَ حبيبُ بن أبي ثابتٍ: أنَّ ابنَ عُمرَ كان يُقْعِي بعدَما كبِرَ. وهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان منهُ لعُذرٍ، ويُمكِنُ أن يكونَ ذلك من أجلِ أنَّ اليهُودَ كانوا قد فدَعُوا (^٢) يَدَيهِ ورِجْليهِ بخيبرَ، فلم تَعُد كما كانت، واللَّه أعلمُ.\nوأمّا ابنُ عبّاسٍ وأصحابُهُ، فالإقْعاءُ عندَهُم سُنّةٌ، وذلك ثابتٌ عندهم؛ أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ بن محمدٍ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ طاوُوسًا يقولُ: قُلنا لابنِ عبّاس: الإقْعاءُ على القَدَمينِ في السُّجُودِ؟ قال: هي السُّنّةُ، قال: قُلنا: إنّا لنَراهُ جَفاءً بالرَّجُلِ. فقال ابنُ عبّاس: هُو سُنّةُ نبيِّكَ -ﷺ- (^٣).\nوذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ طاوُوسًا، يقولُ: قلتُ لابنِ عبّاسٍ في الإقْعاءِ، فذكَرَهُ إلى آخِرِهِ سَواءً.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٤٣ (٢٣٨).\n(^٢) الفَدَعُ: عوج وميل في المفاصل كلها، كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها، لا يُستطاع بسطها معه، وأكثر ما يكون في الرسغ من اليد والقدم. انظر: لسان العرب ٨/ ٢٤٦.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٩ (٢٨٥٣)، ومسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٤٥)، والترمذي (٢٨٣)، والبزار في مسنده ١١/ ١١٩ (٤٨٤١)، وابن خزيمة (٦٨٠)، وأبو عوانة (١٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٧ (١٠٩٩٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٢، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٩، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٣٣ (٦٠٣٢).\n(^٤) في المصنَّف (٣٠٣٥).","vol":"10","page":308},{"text":"وعبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةَ، عن طاوُوسٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عبّاس يقولُ: من السُّنّةِ أن تُمِسَّ عَقِبيكَ ألْيَتيكَ. قال طاوُوسٌ: ورأيتُ العَبادِلةَ يُقْعُونَ (^٢): ابنَ عُمرَ، وابنَ عبّاسٍ، وابن الزُّبيرِ.\nوعن عُمرَ بن حَوْشبٍ، قال: أخبَرني عِكْرِمةُ، أَنَّهُ سمِعَ ابن عبّاسٍ يقولُ: الإقْعاءُ في الصَّلاةِ السُّنّةُ (^٣).\nقال أبو عُمر: من حملَ الإقْعاءَ على ما قالهُ أبو عُبَيدةَ مَعْمرُ بن المُثنَّى، خرجَ من الاختِلافِ، وهُو أولى ما حُمِلَ عليه الحديثُ من المعنى، واللَّه أعلمُ؛ لأنَّهُم لم يختلِفُوا أنَّ الذي فسَّرَ عليه أبو عُبيدةَ الإقْعاءَ، لا يجُوزُ لأحَدٍ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، من غيرِ عُذْرٍ.\nوفي قولِ ابنِ عُمرَ في حديثهِ المذكُورِ في هذا البابِ: إنَّما أفعلُ ذلك من أجلِ أنِّي أشْتَكي، وأخبَرَ أنَّ ذلك ليسَ من سُنّةِ الصَّلاةِ، دليلٌ على أنَّهُ كان يَكْرهُ ذلك لو لم يَشْتكِ.\nومعلُومٌ أنَّ ما كان عندَهُ من سُنّةِ الصَّلاةِ، لا يجُوزُ خِلافُهُ عندَهُ لغيرِ عُذْرٍ، فكذلك ما لم يكُن من سُنّةِ الصَّلاةِ، لا يجُوزُ عَملُهُ فيها من غَيْرِ عُذْرٍ.\nفدلَّ على أنَّ ابن عُمرَ كان مِمَّن يَكْرهُ الإقْعاءَ، فهُو مَعدُودٌ فيمَنْ كَرِههُ، كما رُوي عن عليٍّ، وأبي هريرةَ، وأَنَسٍ.\nإلّا أنَّ الإقعاءَ عن هؤُلاءِ (^٤) غيرُ مُفسَّرٍ، وهُو مُفسَّرٌ عنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٠٣٣).\n(^٢) في ف ٣: \"يفعلون\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٢) عن عمر بن حوشب، به.\n(^٤) عبارة د ٤: \"لأن الإقعاء عند هؤلاء\".","vol":"10","page":309},{"text":"الانْصِرافُ على العَقِبينِ وصُدُورِ القَدَمينِ بين السَّجدتينِ. وهذا هُو الذي يَسْتَحْسِنُهُ ابنُ عبّاسٍ، ويقولُ: إنَّهُ سُنّةٌ، فصارَ ابنُ عُمر مُخالِفًا لابنِ عبّاسٍ في ذلك.\nوأمّا النَّظرُ في هذا البابِ، فيُوجِبُ ألّا تَفْسُدَ صَلاةُ من فعلَ ذلك؛ لأنَّ إفْسادَها يُوجِبُ إعادَتها، وإيجابُ إعادَتِها إيجابُ فرْضٍ، والفُرُوضُ (^١) لا تَثْبُت إلّا بما لا مُعارِضَ لهُ، من أصْلٍ أو نَظيرِ أصْلٍ.\nومِن جِهةِ النَّظرِ أيضًا، قولُ ابنِ عبّاس: إنَّ كذا وكذا سُنّةٌ: إثباتٌ، وقولُ ابنِ عُمر: ليس بسُنّةٍ: نفيٌ، وقولُ المُثبِتِ في هذا البابِ، وما كان مِثلهُ، أولى من النّافي؛ لأنَّهُ قد علِمَ ما جَهِلهُ النّافي.\nوعلى أنَّ الإقْعاءَ قد فسَّرهُ أهلُ اللُّغةِ، على غيرِ المعنى (^٢) الذي تنازَعَ فيه هؤُلاءُ، وهذا كلُّهُ يَشْهدُ لقولِ ابنِ عبّاسٍ.\nوقد مَضَى القولُ في نوع من أنواع الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، في بابِ مُسلِم بن أبي مريم، وسيأتي تمامُ القولِ في كيفيّةِ الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، وبينَ السَّجدتينِ، وما للعُلماءِ في ذلك، في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّهُ ﷿.\n_________\n(^١) في ف ٣، د ٤: \"الفرائض\".\n(^٢) في د ٤: \"على هذا المعنى\".","vol":"10","page":310},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-537> صالح بن كَيْسانَ حَديثانِ</span>\nوصالحُ (^١) بن كَيْسان هذا يُكْنَى أبا محمدٍ. وقيل: يُكْنَى أبا الحارِثِ.\nواختُلِفَ في نَسبِهِ ووَلائهِ، فقيل: هُو من خُزاعةَ. وقيل: هُو مولًى لبني عامرٍ، أو بني غِفارٍ. وقيل: مولًى لأصْبَحَ. وقيل: مولًى لدَوسٍ.\nوقال الواقِديُّ: حدَّثني عبدُ اللَّه بن جَعْفرٍ، قال: دخلتُ على صالح بن كَيْسانَ وهُو يُوصي، فقال: اشْهَدْ أنَّ ولائي لامرأةٍ مَولاةٍ لآلِ مُعَيقيبٍ الدَّوسيِّ. فقال لهُ سَعيدُ بن عبدِ اللَّه بن هُرمُز: يَنْبغي أن تكتُبهُ، فقال: إنِّي لأُشهِدُك، أنتَ شكّاكٌ. وكان سعيدٌ صاحِب وُضُوءٍ، وشَكٍّ فيه.\nقال أبو عُمر: كان صالحُ بن كَيْسان هذا من أهلِ العِلم والحِفظِ والفَهْم (^٢)، وكان كثيرَ الحديثِ، ثِقةً حُجّةً فيما نقلَ، كان مع عُمرَ بن عبدِ العزيزِ وهُو أميرٌ على المدينةِ، ثُمَّ بعَثَ إليه الوليدُ بن عبدِ الملِكِ، فضمَّهُ إلى ابنِهِ عبدِ العزيزِ بنِ الوليدِ.\nوكان مُسِنًّا، أدركَ عبد اللَّه بن عُمرَ، وعبد اللَّه بن الزُّبيرِ، وسمِعَ منهُما، ثُمَّ رَوَى عن نافع، وعن ابنِ شِهابٍ كثيرًا.\nقال يحيى بن مَعينٍ (^٣): صالحُ بن كَيْسان أكبَرُ من الزُّهريِّ.\nقال: وقد سمِعَ من ابنِ عُمرَ، وابنِ الزُّبيرِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٧٩.\n(^٢) في د ٤: \"والفقه\".\n(^٣) تاريخه رواية الدوري (٩٥٥).","vol":"10","page":311},{"text":"وقال البُخاريُّ (^١): أخبَرنا إبراهيمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا بِشرُ بن المُفضَّلِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن صالح بن كَيْسان، سمِعَ ابن عُمر في الصَّرفِ.\nوقال ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ: كان صالحُ بن كَيْسان من رِجالِنا عندَ الحَسنِ بن محمدٍ. يعني بالمدينةِ.\nورَوَى معمرٌ وعَمرُو بن دينارٍ، عن صالح بن كَيْسان، قال: اجتَمعتُ أنا والزُّهْريُّ ونحنُ نطلُبُ العِلمَ، فقُلنا: نَكتُبُ السُّننَ، فكَتَبنا ما جاءَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. ثُمَّ قال الزُّهْريُّ: نَكتُبُ ما جاءَ عن أصحابِهِ، فإنَّهُ سُنّةٌ. قال: قلتُ أنا: ليسَ بسُنّةٍ، فلا تَكتُبُهُ. قال: فكتَبَ ولم أكتُبْ، فأنجَحَ وضيَّعتُ (^٢).\nوذكَرَ الحَسَنُ بن عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، قال: كنتُ أخرُجُ مع صالح بن كَيْسانَ إلى الحجِّ والعُمرةَ، فكان رُبَّما ختَمَ القُرآن مرَّتينِ في ليلةٍ، بين شُعبَتي رحلِهِ.\nوصالحُ بن كَيْسان هُو القائلُ: إنَّ اللَّهَ ﷿ جَوادٌ، إذا أشارَ بشيءٍ من الخيرِ إلى أحَدٍ، أتمَّهُ ولم يُنقِص منهُ شيئًا. في كلام قالهُ لصديقِهِ عِكْرِمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، وكان صديقًا لهُ، يُشاوِرُهُ في شيءٍ.\nواختُلِفَ في وقتِ وفاتِهِ، فقيل: كانت وفاتُهُ بالمدينةِ سنةَ أربعينَ ومئةٍ. وقال الواقِديُّ: ماتَ صالحُ بن كَيْسانَ بعد سَنةِ أربعينَ ومئةٍ، قبلَ مخرجِ محمدِ بن عبدِ اللَّه بن حسن.\n_________\n(^١) التاريخ الكبير ٤/ ٢٨٨.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩، من طريق معمر وحده، به.","vol":"10","page":312},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لصالح بن كَيْسانَ مُسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن صالح بن كَيْسانَ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ بن مَسعُودٍ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: صلَّى لنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- صَلاةَ الصُّبحِ بالحُديبيةِ، على إثرِ سَماءٍ كانت من اللَّيلِ، فلمّا انصرَفَ، أقبَلَ على النّاسِ، فقال: \"أتدرُونَ ماذا قال ربُّكُم؟ \" قالوا: اللَّهُ ورسُولُهُ أعلمُ. قال: \"أصبَحَ من عِبادي مُؤمن بي، وكافِرٌ، فأمّا من قال: مُطِرنا بفَضْلِ اللَّه وبرَحْمَتِهِ، فذلك مُؤمنٌ بي، كافِرٌ بالكَوْكبِ، وأمّا من قال: مُطِرنا بنَوءِ كذا وكذا، فذلك كافِرٌ بي، مُؤمنٌ بالكَوْكبِ\".\nوهذا الحديثُ رواهُ ابنُ شِهاب، عن عُبيدِ اللَّه، عن زَيْدٍ (^٢)، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- فلم يُقِمهُ كإقامةِ صالح بن كَيْسان، ولم يَسُقهُ كسياقتِهِ. قال فيه: \"قال اللَّه: ما أنعَمْتُ على عِبادي من نِعمةٍ، إلّا أصبَحَ فريقٌ منهُم بها كافِرينَ، يقولون: الكَوْكبُ وبالكَوْكبِ\".\nهكذا حدَّث به يُونُسُ بن يزيد وغيرُهُ، عنِ ابنِ شِهابٍ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٥١٦).\n(^٢) هكذا في النسخ المتوفرة، م: \"زيد\" ولا يصحّ ذلك، إنما رواه يونس بن يزيد عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٥٣، ٤١٠ (٨٧٣٩، ٨٨١١)، ومسلم (٧٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٢٧ (١٨٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٨ من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٦٦ (١٢٦٤٥).\nقال الإمام الدارقطني في العلل (٢١٢١): \"اختُلف على عبيد اللَّه؛ فقال الزهري: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة، قاله يونس، عن الزهري.\nورواه صالح بن كيسان، عن عبيد اللَّه، عن زيد بن خالد الجهني، وهو الصواب\".","vol":"10","page":313},{"text":"وفي لفظِ هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ هاهُنا، كُفرُ النِّعَم، لا كُفرٌ باللَّه.\nورَوَى هذا الحديث سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن صالح بن كَيْسانَ، بإسنادِهِ، وقال فيه: \"ألم تَسْمعُوا ما قال ربُّكُمُ اللَّيلةَ؟ قال: ما أنعَمْتُ على عِبادي من نِعمةٍ، إلّا أصبَحَ طائفةٌ منهُم بها كافِرينَ، يقولُون: مُطِرنا بنَوْءِ كذا، وبنَوءِ كذا، فأمّا من آمنَ بي وحَمِدني على سُقْياي، فذلك الذي آمنَ بي، وكفر بالكَوْكبِ، ومن قال: مُطِرنا بنَوْءِ كذا وكذا (^١)، فذلك الذي كفرَ بي، وآمنَ بالكَوْكبِ\" (^٢).\nورَوَى سُفيانُ بن عُيَينةَ أيضًا، عن إسماعيلَ بن أُميّةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- سمِعَ رجُلًا في بعضِ أسفارِهِ يقولُ: مُطِرنا ببعضِ عثانينِ الأسَدِ (^٣)، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كذَبَ، بل هُو سُقْيا اللَّه ﷿\" (^٤). قال سُفيانُ: عثانينُ الأسدِ: الذِّراعُ والجَبْهةُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٥): لا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يقول: مُطِرنا بنَوءِ كذا، وإن كان النَّوءُ عندَنا: الوقتَ، والوَقْتُ مخلُوقٌ لا يضُرُّ ولا ينفعُ، ولا يُمطِرُ، ولا يَحبِسُ شيئًا من المطرِ، والذي أُحِبُّ أن يقول: مُطِرنا وقتًا كذا، كما يقولُ: مُطِرْنا شَهْرَ كذا، ومن قال: مُطِرنا بنوءِ كذا، وهُو يُريدُ أنَّ النَّوءَ أنزلَ الماءَ، كما كان بعضُ\n_________\n(^١) في ف ٣: \"وبنوء كذا\".\n(^٢) أخرجه الحميدي (٨١٣)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٢٨٢ (١٧٠٤٩)، والبخاري (٧٥٠٣)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٢٨ (٣٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧ (١٨٤٧)، وأبو عوانة (٦٧)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٥٢١٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٣٩٠٢).\n(^٣) الأسد: أحد بروج السماء، بين السرطان والعذراء، وزمنه من ٢٣ يوليو، تموز، إلى ٢٢ اغسطس، آب. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٧.\n(^٤) أخرجه الطبري في نفسيره ٢٢/ ٤٢٠، و٢٣/ ١٥٥، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ٢٥٢.","vol":"10","page":314},{"text":"أهلِ الشِّركِ من أهلِ الجاهِليّةِ يقولُ، فهُو كافِرٌ، حلالٌ دمُهُ، إن لم يَتُب. هذا معنى (^١) قولِه.\nأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: على إثْرِ سماءٍ كانت من اللَّيلِ. فإنَّهُ أرادَ: على إثر غيث (^٢) نزلَ من اللَّيلِ، والعَرَبُ تُسمِّي السَّحابَ، والماءَ النّازِل منهُ: سَماءً، قال الشّاعِرُ، وهُو أحدُ فُصحاءِ العربِ (^٣):\nإذا نزلَ السَّماءُ بأرضِ قومٍ ... رَعَيناهُ وإن كانوا غِضابا\nيعني: إذا نزلَ الماءُ بأرضِ قوم، ألا تَرى أنَّهُ قال: رعيناهُ (^٤)، فذكَّرَ، لأنه أرادَ الماء، ولو أرادَ السَّماءَ لأنَّثَ، لأنَّها مُؤَنَّثةٌ، فقال: رعيناها.\nوقولُهُ: رعيناهُ. يعني الكلأ النّابِت من الماءِ، فاسْتَغنى بذِكرِ الضَّميرِ، إذِ الكلامُ يدُلُّ عليه.\nوهذا من فصيحِ كلام العربِ، ومِثلُهُ في القُرآنِ كثيرٌ.\nوأمّا قولُهُ، حاكيًا عنِ اللَّه ﷿: \"أصبَحَ من عِبادي مُؤمِنٌ بي وكافِرٌ\". فمعناهُ عِندِي على وجهينِ: أمّا أحدُهُما، فإنَّ المُعتقِدَ، أنَّ النَّوءَ هُو المُوجِبُ لنُزُولِ الماءِ، وهُو المُنشِئُ للسَّحابِ، دُونَ اللَّه ﷿، فذلك كافِرٌ كُفرًا صَرِيحًا، يجِبُ اسْتِتابتُهُ عليه وقَتْلُهُ، لنَبذ الإسلامَ، وردِّهِ القُرآنَ.\nوالوجهُ الآخرُ: أن يعتقِدَ أنَّ النَّوءَ يُنزِلُ اللَّهُ به الماءَ، وأنَّهُ سَببُ الماءِ على ما قَدَّرهُ اللَّه، وسبقَ في عِلمِهِ، فهذا وإن كان وجهًا مُباحًا، فإنَّ فيه أيضًا كُفرًا بنِعمةِ\n_________\n(^١) في م: \"من\".\n(^٢) في م: \"سحابًا حيث\" بدل: \"على إثر غيث\".\n(^٣) هو معود الحكماء معاويه بن مالك، كما جاء في لسان العرب ١٤/ ٣٩٩.\n(^٤) بعد هذا في الأصل: \"يعني الكلأ النابت من الماء\"، ولا معنى له لأنه سيكرره والمثبت من بقية النسخ.","vol":"10","page":315},{"text":"اللَّه ﷿، وجَهْلًا بلطيفِ حِكْمتِهِ؛ لأنَّهُ يُنزِلُ الماءَ متى شاءَ، مرّة بنَوءِ كذا، ومرّةً دُونَ النَّوءِ، وكثيرًا ما يخوى (^١) النَّوءُ، فلا ينزِلُ معهُ شيءٌ من الماءِ، وذلك من اللَّه، لا من النَّوءِ.\nوكذلك كان أبو هريرةَ يقولُ، إذا أصبحَ وقد مُطِر: مُطِرنا بنوءِ الفَتْح، ثُمَّ يتلُو: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ (^٢) الآيةَ [فاطر: ٢]. وهذا عِندي نحوُ قولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"مُطِرنا بفَضْلِ اللَّه وبرَحمتِهِ\".\nومن هذا قولُ عُمرَ بن الخطّابِ للعبّاسِ بن عبدِ المُطَّلِبِ، حينَ اسْتَسقى به: يا عمَّ رسُولِ اللَّه، كَمْ بقي من نوءِ الثُّريّا؟ فقال العبّاسُ: العُلماءُ بها يزعُمُونَ أنَّها تَعْترِضُ في الأُفُقِ سبعًا (^٣). فكأنَّ عُمرَ، ﵀، قد علِمَ أنَّ نوءَ الثُّريّا وقَتٌ يُرجَى فيه المطرُ ويُؤَمَّلُ، فسألهُ عنهُ: أخرَجَ، أم بَقِيت منهُ بقيّةٌ؟\nورُوِي عنِ الحسنِ البصريِّ، أنَّهُ سمِعَ رجُلًا يقولُ: طلَعَ سُهَيلٌ، وبرَدَ اللَّيلُ. فكرِهَ ذلك، وقال: إنَّ سُهَيلًا لم يأتِ قَطّ بحرٍّ ولا بَردٍ.\nوكرِهَ مالكُ بن أنَسٍ أن يقول الرَّجُلُ للغَيْم والسَّحابةِ: ما أخْلقَها للمَطَرِ (^٤).\nوهذا من قولِ مالكٍ، مع رِوايتِهِ: \"إذا أنشأت (^٥) بَحريّةٌ\" (^٦) يَدُلُّ على أنَّ\n_________\n(^١) في د ٤، ف ٣: \"يجري\". والخاوية: أي الخالية، كما قال تعالى: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] أي: خالية. وخوت الدار، وخويت: خلت من أهلها، وأرض خاوية: خالية من أهلها، وقد تكون خاوية من المطر. انظر: لسان العرب ١٤/ ٢٤٥.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٦٧ (٥١٨).\n(^٣) أخرجه الحميدي (٩٧٩)، والطبري في تفسيره ٢٣/ ١٥٥، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٩.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٢/ ٤٣٧.\n(^٥) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ٢٨: \"يقال: نشأت السحابة تنشأ إذا ابتدأت بالارتفاع، وأنشأت: بدأت بالمطر\".\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٦٧ (٥١٧).","vol":"10","page":316},{"text":"القومَ احتاطُوا، فمَنعُوا النّاسَ من الكلام بما فيه أدْنَى مُتعلَّقٍ من أمرِ الجاهِليّةِ، في قولِهِم: مُطِرنا بنَوْءِ كذا وكذا، على ما فسَّرناهُ، واللَّه أعلمُ، وسيأتي القَولُ في معنى قولِهِ: \"إذا أنشأت بحريّةٌ\" في مَوْضِعِهِ إن شاءَ اللَّه.\nوالنَّوءُ في كلام العربِ، واحِدُ أنواءِ النُّجُوم، يقالُ: ناءَ النَّجمُ ينُوءُ، أي: نهضَ يَنْهضُ للطُّلُوع، وقد يكونُ أن يَميلَ للمَغيبِ، ومنهُ (^١) قيلَ: ناوأتُ فُلانًا بالعَداوةِ. أي: ناهَضتَهُ، ومنهُ قولُهُم: الحِمْلُ ينُوءُ بالدّابّةِ. أي: يَميلُ بها، وكلُّ ناهِضٍ، بثِقَلٍ وإبطاءٍ، فقد ناءَ.\nوالأنواءُ على الحَقِيقةِ: النُّجُومُ التي هي مَنازِلُ (^٢) القمرِ، وهي ثمانٍ وعِشرُونَ مَنْزِلةً، يبدُو لعينِ النّاظِرِ منها أرْبَعةَ عشَرَ مَنْزِلًا، ويخفى أرْبَعةَ عشَر، فكلَّما غابَ منها مَنْزِلٌ بالمغرِبِ، طلع رَقيبُهُ من المشرِقِ، فليسَ يُعدمُ منها أبدًا أربعةَ عشَرَ للنّاظِرينَ في السَّماءِ، وإذا لم يَنْزِل مع النَّوءِ ماءٌ، قيل: خَوَى النَّجمُ وأخْوَى، وخَوَى النَّوءُ وأخْلَفَ.\nوأمّا العربُ فكانت تُضيفُ المطرَ إلى النَّوءِ، وهذا عندهم معرُوفٌ مَشْهُورٌ في أخبارِهِم وأشْعارِهِم.\nفلمّا جاءَ الإسلامُ، نَهاهُم رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن ذلك، وأدَّبهُم وعرَّفهُم ما يقولُونَ عندَ نُزُولِ الماءِ، وذلك أن يقولُوا: \"مُطِرْنا بفَضلِ اللَّه ورحمتِهِ\"، ونحوَ هذا من الإيمانِ والتَّسليم، لما نطقَ به القُرآنُ.\nوأمّا أشعارُ العَربِ في إضافتِها نُزُولَ الماءِ إلى الأنواءِ، فقال الطِّرِمّاحُ (^٣):\n_________\n(^١) في م: \"ومما\".\n(^٢) إلى هنا انتهى مجلد دار الكتب المصرية المصوّر بمعهد المخطوطات برقم (١٦٧)، والذي رمزنا له د ٤.\n(^٣) ديوانه، ص ٦٨.","vol":"10","page":317},{"text":"محاهُنَّ صيِّبُ نَوْءِ الرَّبيعِ ... من الأنجم العُزلِ والرّامِحهْ (^١)\nفسمَّى مَطَرَ السِّماكِ ربيعًا، وغيرُهُ يجعلُهُ صيفًا، وإنَّما جَعلهُ الطِّرِمّاحُ ربيعًا، لقُربِهِ من آخِرِ الشِّتاءِ، ومن أمْطارِهِ.\nوإذا كان المطرُ بأوَّلِ نَجم من أنواءِ الصَّيفِ، جازَ أن يجعلُوهُ رَبِيعًا، ويقالُ للسِّماكِ: الرّامِحُ، وذُو السِّلاح. وهُو رَقيبُ الدَّلوِ، إذا سقطَ الدَّلوُ، طلعَ السِّماكُ، والسِّماكُ، والدَّلوُ، والعَوّاءُ، من أنجُم الخَريفِ، قال عديُّ بن زيدٍ (^٢):\nفي خَريفٍ سقاهُ نوءٌ من الدَّلـ ... ـوِ تَدَلَّى ولم يُوازِ العَراقَى\nوالعربُ تُسمِّي الخريفَ ربيعًا، لاتِّصالِهِ بالشِّتاءِ، وتُسمِّي الرَّبيعَ المعرُوف عندَ النّاسِ بالرَّبيع صيفًا، وتُسمِّي الصَّيف قَيْظًا.\nوتذهبُ في ذلك كلِّه غيرَ مذاهِب الرُّوم، فأوَّلُ الأزمنةِ عندَها: الخريفُ، وليسَ هذا موضِع ذِكْرِ مَعانيها، ومعاني الرُّوم في ذلك.\nوكان أبو عُبيدةَ يروي بيت زُهَيرٍ (^٣):\nوغَيْثٍ من الوَسْميِّ حُوٍّ (^٤) تِلاعُهُ ... وِجادتهُ من نَوْءِ السِّماكِ هواطِلُهْ\nوقال آخرُ:\nولازالَ نوءُ الدَّلوِ يَسْكُبُ وَدْقهُ ... بكِنٍّ (^٥) ومن نوءِ السِّماكِ غمامُ\n_________\n(^١) العزل والرامحة: هما نجمان نيران، وهما السماكان، أحدهما في الشمال، وهو السماك الرامح، والآخر في الجنوب، وهو السماك الأعزل. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٥٠.\n(^٢) انظر: الأزمنة والأمكنة لأبي علي المرزوقي، ص ١٢٩.\n(^٣) انظر: شرح ديوانه، ص ١٢٧.\n(^٤) الحوّ: الشديد الخضرة الضارب إلى السواد، والتلاع: مجاري الماء من أعالي الأرض.\n(^٥) في الأصل: \"يكن\" وفي ف ٣: \"يسكن\".","vol":"10","page":318},{"text":"وقال الأسودُ بن يَعفُرِ النَّهشليُّ (^١):\nبيضٌ مَساميحُ (^٢) في الشِّتاءِ وإن ... أخلَفَ نجمٌ عن نوئهِ وُبِلُوا\nوقال الراجِزُ:\nبشِّر بني عِجْلٍ بنَوءِ العَقْربِ ... إذ أخْلَفَتْ أنواءُ كلِّ كَوْكبِ\nيُريدُ (^٣) أنَّ أنواءَ النُّجُوم أخلَفَتْ كلُّها فلم تمُطِر، فأتاهُمُ المطرُ في آخِرِ الرَّبيع بنوءِ العَقْربِ، وهُو عندَهُم غيرُ محمُود، لأنَّهُ ماء دقٌّ (^٤) دنيءٌ.\nوقال رُؤبةُ (^٥):\nوجفَّ أنواءُ السَّحابِ المُرتزقْ\nأي: جفَّ البَقلُ الذي كان بالأنواءِ، أقامَ ذِكرَ الأنواءِ، مقامَ ذِكرِ البَقلِ، استِغناءً بأنَّ المُرادَ معلُومٌ، وهذا نحو قولِ القائلِ الذي قدَّمنا ذِكرَ قولِهِ:\nإذا نزلَ السَّماءُ بأرضِ قوم\nوهُو يُريدُ الماءَ النّازِل من السَّماءِ.\nوأشعارُ العربِ بذِكرِ الأنواءِ كثيرةٌ جِدًّا.\nوالعَربُ تعرِفُ من أمْرِ الأنواءِ، وسائرِ نُجُوم السَّماءِ، ما لا يعرِفُهُ غيرُها، لكَثْرةِ ارْتِقابِها لها، ونَظَرِها إليها، لحاجتِها إلى الغَيْثِ وفِرارِها من الجَدْبِ، فصارَتْ لذلك تَعرِفُ النُّجُوم الجَواري، والنُّجُوم الثَّوابِت، وما يَسِيرُ منها مُجتمِعًا،\n_________\n(^١) البيت في ملحق ديوانه، ص ٦٨ (١)، ولسان العرب ٩/ ٩٤، والمحكم ٥/ ٢٠٤.\n(^٢) في م: \"مسامح\".\n(^٣) في م: \"يدلك\".\n(^٤) في ف ٣: \"ماء دبي\" وفي م: \"ودق\".\n(^٥) ديوانه، ص ١٠٥. وفيه: \"الربيع\" بدل: \"السحاب\".","vol":"10","page":319},{"text":"وما يسيرُ فارِدًا، وما يكونُ منها راجِعًا، ومُسْتقيمًا، لأنَّ من كان في الصَّحاري والصَّحاصِح (^١) الأماليس (^٢) حيثُ لا أمارةَ ولا هادي، طَلَبَ الآثار (^٣) في الرَّملِ والأرضِ، وعرفَ الأنواءَ، ونُجُوم الاهتِداءِ.\nوسُئلَتْ أعرابيّةٌ، فقيل لها: أتَعرِفينَ النُّجُومَ؟ فقالت: سُبحانَ اللَّه، أما أعرِفُ أشباحًا وُقُوفًا عليَّ في كلِّ ليلةٍ؟\nوسمِعَ بعضُ أهلِ الحَضَرِ أعرابيًّا، وهُو يتفنَّنُ في وَصْفِ نُجُوم ساعاتِ اللَّيلِ، ونُجُوم الأنواءِ، فقال لمن حَضَرهُ: أما تَرى هذا الأعرابيَّ يعرِفُ من النُّجُوم ما لا نعرفُ؟ فقال: ويلُ أُمِّكَ، من لا يَعرِفُ أجذاعَ (^٤) بَيْتِهِ؟\nومِن هذا الباب قولُ ابنِ عبّاسٍ في المرأةِ التي جَعلَ زَوْجُها أمرَها بيَدِها، فطلَّقت نَفسَها: خطَّأَ اللَّهُ نَوْءَها (^٥). أي: أخْلَى اللَّهُ نوءَها من المَطَرِ. والمعنى: حَرَمها اللَّهُ الخَيرَ، كما حرَمَ من لم يُمطَر وقتَ المطرِ.\nوقال ابنُ عبّاسٍ في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)﴾ [الواقعة: ٨٢] هُو الاستِمطارُ بالأنواءِ (^٦).\nحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عُثمان، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن خُمَيرٍ وسعيدُ بن عُثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح،\n_________\n(^١) في ف ٣: \"الصحاح\". والصحاصح، جمع الصحصح: وهو الأرض الجرداء المستوية. انظر: لسان العرب ٢/ ٥٠٨.\n(^٢) في م: \"الملساء\".\n(^٣) في م: \"المنائر\".\n(^٤) في م: \"أجداع\". والجذع: هو ساق النخلة ونحوها، جمعه أجذاع، وجذوع. انظر: المعجم الوسيط، ص ١١٣.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٩١٤، ١١٩١٨، ١١٩٢٠)، وسعيد بن منصور (١٦٤١، ١٦٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٩.\n(^٦) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٤/ ٢٢٩، وعزاه إلى عبد بن حميد.","vol":"10","page":320},{"text":"قال: حدَّثنا النَّضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عِكرِمةُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا أبو زُمَيلٍ، قال: حدَّثني ابنُ عبّاسٍ، قال: مُطِرَ النّاسُ على عَهدِ النَّبيِّ -ﷺ-، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"أصبَحَ من النّاسِ شاكِرٌ وكافِرٌ، قال بعضُهُم: هذه رحمةٌ وضَعَها اللَّه، وقال بعضُهُم: لقد صدَقَ نوءُ كذا وكذا\". قال: نزلت هذه الآيةُ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ حتّى بلغ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (^١) [الواقعة: ٧٥ - ٨٢].\nقال أبو عُمر: قال أهل العلم (^٢): الرِّزقُ في هذه الآيةِ، بمعنى الشُّكرِ، كأنَّهُ قال: وتجعلُونَ شُكركُم للَّه على ما رَزَقكُم من المالِ، أن تَنْسُبُوا ذلك الرِّزقَ إلى الكوْكبِ.\nوقال ابنُ قتيبةَ: ومن هذا، واللَّهُ أعلمُ، قال رُؤبةُ:\nوجفَّ أنواءُ السَّحابِ المُرتزِقْ\nوأمّا قولُهُ -ﷺ- في حديثِ ابنِ عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عتّابِ بن حُنَينٍ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لو أمسَكَ اللَّهُ القَطْرَ عن عِبابٍ خمسَ سِنينَ، ثُمَّ أرْسَلهُ، لأصْبَحَتْ طائفةٌ من النّاسِ كافِرينَ، يقولُون: سُقِينا بنَوءِ المِجْدَح\" (^٣). فمَعناهُ كمعنَى ما مَضَى من الحديثِ، في هذا البابِ.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٧٣)، وأبو عوانة (٦٨)، والطبراني في الكبير ١١٩٨ (٢/ ١٢٨٨٢)، وأبو نعيم في المستخرج (٢٣٢) من طريق النضر بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ٣٥٥ - ٣٥٦ (٥٩١٢).\n(^٢) قوله: \"قال أهل العلم\" لم يرد في م.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٤، والحميدي (٧٥١)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٩٥ (١١٠٤٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٥، وفي الكبرى ٢/ ٣٢٧ (١٨٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٣/ ٢١٦ (٥٢١٨)، وابن حبان ١٣/ ٥٠٠ (٦١٣٠)، والطبراني في الدعاء (٩٦١)، والمزي في تهذيب الكمال ١٩/ ٢٩٠، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٦٣ (٤١٧٩).","vol":"10","page":321},{"text":"وأمّا المِجْدَحُ، فإنَّ الخليلَ زَعمَ أَنَّهُ نَجمٌ، كانتِ العَربُ تَزعُمُ أنَّها تمُطرُ به. قال: ويقالُ: أرسلَتِ (^١) السَّماءَ مجَاديحُ الغَيْثِ. قال: ويقالُ: مجِدَحٌ، ومجُدحٌ، بالكسرِ والضَّمِّ (^٢).\nأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى (^٣)، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيبٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثٌ لن يزَلْنَ في أُمَّتي: التَّفاخُرُ في الأحْسابِ، والنِّياحةُ، والأنْواءُ\" (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"أرسل\".\n(^٢) انظر: العين ٣/ ٧٣.\n(^٣) في الأصل، ف ٣، م: \"يحيى بن زكريا\"، مقلوب. وهو زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري، أبو يحيى الذارع البصري. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٨١.\n(^٤) أخرجه الضياء في المختارة (٢٢٩٦) من طريق أحمد بن الحسن، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٣/ ٥٩ (٦٣٨٥)، وأبو يعلى (٩٣١١، ٩٣١٢)، والمحاملي في آماليه (٨)، والضياء في المختارة (٢٢٩٧، ٢٢٩٨) من طريق زكريا بن يحيى، به.\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"10","page":322},{"text":"حديثٌ ثانٍ لصالح بن كَيْسانَ مُسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن صالح بن كَيْسانَ، عن عُروة بن الزُّبيِر، عن عائشةَ زَوْجِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّها قالت: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ، في الحَضَرِ والسَّفرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفرِ، وزِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ.\nهذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ عندَ جماعةِ أهلِ النَّقلِ، لا يختلِفُ أهلُ الحديثِ في صِحّةِ إسنادِهِ.\nوكلُّ من رواهُ قال فيه: عن عائشةَ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ. لا يقولُ: فرضَ اللَّهُ، ولا فرَضَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-. إلّا ما حدَّثَ به أبو إسحاق الحَرْبيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن صالح بن كَيْسانَ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ ﵂، قالت: فرَضَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- الصَّلاةَ رَكْعتينِ رَكْعتينِ. فذكَرَ الحديثَ (^٢).\nهكذا قال: فرضَ رسُولُ اللَّه. وغيرُه يقولُ (^٣): فُرِضَتْ. إلّا أنَّ الأوزاعيَّ قال فيه: عنِ ابنِ شِهاب، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، قالت: فرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ على رسُولهِ -ﷺ- رَكْعتَينِ رَكْعتَينِ (^٤). . . وذكَر الحديثَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث (٣٠٦٤) من طريق أحمد بن الحجاج، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٤٢ (٧٩٠١) من طريق ابن المبارك، به. وعندهما بلفظ: \"فرض اللَّه\".\n(^٣) في م: \"وعنه نقول\" بدل: \"وغيره يقول\".\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٢٢٥، وأبو عوانة (١٣٢٤، ١٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٣، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١٦٢٥٨).","vol":"10","page":323},{"text":"وهذا حديثٌ رواهُ ابن شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ. وهشام بن عروة، عن عُروةَ (^١).\nولم يروِهِ مالكٌ عنِ ابنِ شِهاب، ولا عن هشام، إلّا أنَّ شيخًا يُسمَّى يحيى بنَ محمدِ بن عبّادِ بن هانئ، رواهُ عن مالكٍ وابنِ أخي الزُّهريِّ، جميعًا عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ الصَّلاةَ أوَّلَ ما فُرِضت رَكْعتينِ، فزيدَ في صَلاةِ الحَضرِ، وأُقِرَّت صَلاةُ السَّفرِ.\nوهذا لا يصِحُّ عن مالكٍ، والصَّحيحُ في إسنادِهِ عن مالكٍ: في \"المُوطَّأ\"، وطُرُقُهُ عن عائشةَ مُتواتِرةٌ، وهُو عنها صحيحٌ، ليسَ في إسنادِهِ مَقالٌ.\nإلّا أنَّ أهل العِلم اختَلفُوا في معنى هذا الحديثِ، فذهَبَ منهُم جماعةٌ إلى ظاهِرِهِ وعُمُومِهِ، وما يُوجِبُهُ لفظُهُ، فأوجَبُوا القصرَ في السَّفرِ فرضًا، وقالوا: لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّيَ في السَّفرِ إلّا رَكْعتينِ رَكْعتينِ، كلَّ صَلاةِ أربع.\nقال أبو عُمر: فأمّا المغرِبُ والصُّبحُ، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ أنَّهُما كذلك فُرِضَتا، وأنَّهُما لا قصرَ فيهما، في السَّفرِ، ولا غير. وهذا يدُلُّكَ على أنَّ قولَ عائشةَ: فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ، قولٌ ظاهِرُهُ العُمُومُ، والمُرادُ به الخُصُوصُ.\nألا تَرى أنَّ صلاةَ المغرِبِ غيرُ داخِلةٍ في قولِها: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ. وكذلك الصُّبحُ غيرُ داخِلةٍ في قولِها: فزيدَ في صَلاةِ الحَضرِ؟ لأنَّهُ مَعلُومٌ أنَّ الصُّبحَ لم يُزَدْ فيها، ولم يُنقَصْ منها، وأنَّها في السَّفرِ والحَضَرِ سَواءٌ.\nفحُجّةُ من ذهَبَ إلى إيجابِ القَصرِ في السَّفرِ فرْضًا، قولُ عائشةَ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفرِ، وزيدَ في صَلاةِ الحَضرِ. وهذا واضِحٌ في أنَّ الرَّكعتينِ في السَّفرِ للمُسافِرِ فرْضٌ لا يجُوزُ خِلافُهُ؛ لأنَّ الفرضَ\n_________\n(^١) من قوله: \"قالت فرض اللَّه الصلاة\" إلى هنا، لم يرد في م.","vol":"10","page":324},{"text":"الواجِبَ لا يجُوزُ خِلافُهُ، ولا الزِّيادةُ عليه، ألا تَرى أنَّ المُصلِّيَ في الحَضرِ لا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ الظُّهرَ سِتًّا، ولا العَصرَ، ولا العِشاءَ، ولا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ المغرِبَ أربعًا، ولا الصُّبحَ أربعًا؟ لأنَّهُ لو فعلَ ذلك كان زائدًا في فرضِهِ، عامِدًا لما يُفسِدُهُ.\nوهذا كلُّهُ إجماعٌ لا خِلافَ فيه للحَضَريِّ، أنَّهُ لا يجُوزُ لهُ ذلك.\nقالوا: فكذلك المُسافِرُ، لا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ في السَّفرِ أربعًا؛ لأنَّ فرضَهُ في السَّفرِ ركعتانِ، على ما ذكَرَتْ عائشةُ.\nومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: عُمرُ بن عبدِ العزيزِ، إن صحَّ عنهُ، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ (^١). وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، وقولُ بعضِ أصحابِ مالكٍ.\nوقد رُوي عن مالكٍ أيضًا، وهُو المشهُورُ عنهُ، أنَّهُ قال: مَن أتمَّ في السَّفرِ، أعادَ في الوَقتِ (^٢).\nومِن حُجّةِ من ذهَبَ إلى إيجابِ القَصْرِ فرضًا في السَّفر: حديثُ عُمرَ بن الخطّابِ قال: صَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ نبيِّكُم -ﷺ-.\nوهُو حديثٌ رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن عُمرَ، وقال ابنُ مَعينٍ وعليُّ ابنُ المدينيِّ: لم يَسْمَعْهُ من عُمرَ، ورِجالُهُ ثِقاتٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن زُبَيدٍ (^٣)، عن\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٨٤.\n(^٢) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٧/ ١٣٣.\n(^٣) في م: \"زبير\"، محرف. وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩.","vol":"10","page":325},{"text":"عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن عُمرَ. قال سُفيانُ: قال زُبَيدٌ مرّةً: عن عُمرَ، قال: صلاةُ المُسافِرِ رَكْعتانِ تمامٌ غيرُ قَصْرٍ، على لسانِ النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nقال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ يزيدُ بن هارُون، عنِ الثَّوريِّ، عن زُبيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلَى، قال: سَمِعتُ عُمرَ (^٢). فخطَّئُوهُ فيه، لقولِهِ: سمِعتُ عُمرَ.\nوقد رواهُ محمدُ بن طَلْحةَ، قال: حدَّثنا زُبَيدٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، قال: خَطَبنا عُمرُ، فقال: ألا إنَّ صلاةَ يوم الفِطْرِ، وصلاةَ يوم النَّحرِ، وصلاةَ يوم الجُمُعةِ، وصلاةَ السَّفرِ، رَكْعتانِ رَكْعتانِ، تمامٌ غيرُ قَصْرٍ، على لسانِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣). فوَهِم أيضًا فيه.\nورواهُ يزيدُ بن زيادِ بن أبي الجَعْدِ، عن زُبيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجْرةَ، عن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ (^٤)، فزادَ: كَعْبَ بن عُجرةَ، أدخَلَهُ بين عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، وبينَ (^٥) عُمر.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٠، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه الطيالسي (٤٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٨)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٦٧ (٢٥٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٣، وفي الكبرى ١/ ٢٧١ (٤٩٦)، وأبو يعلى (٢٤١)، وابن حبان ٧/ ٢٢ (٢٧٨٣)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٨١، و٨/ ٢٤٤ (٥٠١٠، ٨٥٢٨) من طريق سفيان الثوري، به، وهو منقطع كما سيبين المؤلف. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٠٤٧٣).\n(^٢) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ٥٤٨، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعزاه إلى أبي خيثمة في مسنده.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٧، من طريق محمد بن طلحة، به.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (١٠٦٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٧١ (٤٩٥)، وابن خزيمة (١٤٢٥) من طريق يزيد بن أبي زياد، به، ويزيد ضعيف.\n(^٥) في م: \"وابن\" بدل: \"بين\"، خطأ.","vol":"10","page":326},{"text":"وليسَ لهذا الحديثِ غيرُ هذا الإسنادِ، ومن أهلِ الحديثِ من يُعلِّلُهُ ويُضعِّفُهُ، ومنهُم من يُصحِّحُ إسنادَ يزيدَ بن أبي الجَعدِ هذا فيه. قال عليُّ ابنُ المدينيِّ: هُو أسنَدُها، وأحسَنُها، وأصحُّها.\nواحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن بُكَيرِ بن الأخنسِ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: فرضَ اللَّهُ الصَّلاةَ على لسانِ نبيِّكُم -ﷺ- في الحَضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وفي الخَوفِ رَكْعةً (^١).\nوهذا أيضًا حديثٌ انفردَ به بُكَيرُ بن الأخْنَسِ، وليسَ بحُجّةٍ فيما انفرَدَ به.\nواحتجُّوا أيضًا بأنْ قالوا: وأمّا قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فغيرُ جائزٍ لمن جَعلَ الطَّوافَ بينَ الصَّفا والمروةِ من أرْكانِ الحجِّ، مع قولِ اللَّه ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] أن يحتجَّ بهذه الآيةِ، في إباحةِ القَصْرِ في السَّفرِ، وقالوا: إنَّما نزلَتْ على النَّبيِّ -ﷺ- بعُسْفانَ بينَ الظُّهرِ والعَصْرْ، في صَلاةِ الخوفِ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٢٤٧) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨ (٢١٢٤)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧) (٥)، وابن ماجة (١٠٦٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٢٦، و٣/ ١٦٨، وفي الكبرى ١/ ٢٠١، و٢/ ٣٦٦ (٣١٤، ١٩٣٣)، وأبو يعلى (٢٣٤٦)، وابن خزيمة (٣٠٤، ٩٤٣، ١٣٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، وابن حبان ٧/ ١١٩ (٢٨٦٨)، والطبراني في الكبير ١١/ ٥٩ (١١٠٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٥، من طريق أبي عوانة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (٦٠٥٩).","vol":"10","page":327},{"text":"وذكرُوا في ذلك حَدِيثًا رواهُ مُجاهِدٌ، عن أبي عيّاشٍ الزُّرَقيِّ، عنِ النَّبيِّ ﵇ (^١).\nوقالوا: ذلك يدُلُّ على أنَّ القصرَ إنَّما هُو قَصْرُ المأمُوم خلَفَ إمامِهِ، يُصلِّي معَهُ بعضَها بشرطِ الخَوْفِ، ولا يُتِمُّها معهُ، وإذا كان ذلك كذلك، كان حديثُ عائشةَ في معنًى غيرِ معنَى الآيةِ، قد أفادَ حُكمًا زائدًا.\nواحتَجُّوا أيضًا بأنَّ جابرًا وابنَ عُمرَ، قالا: ليسَ الرَّكْعتانِ (^٢) في السَّفرِ بقَصْرٍ. وأنَّ ابن عبّاسٍ قال: من صلَّى في السَّفرِ أربَعًا، كمَنْ صلَّى في الحَضَرِ رَكْعتينِ (^٣).\nفهذه جُملةُ ما نَزَعَ به الذينَ ذَهَبُوا إلى أنَّ القصرَ في السَّفرِ فرْضٌ، على ظاهِرِ حديثِ عائشةَ.\nوقال آخرُونَ: القَصْرُ في السَّفرِ سُنّةٌ مَسْنُونةٌ، ورُخْصةٌ وتَوْسِعةٌ، فمن شاءَ قصَرَ في السَّفرِ، ومن شاءَ أتمَّ، كما أنَّ المُسافِر مُخيَّرٌ، إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفطَرَ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٤٤٤)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٧/ ١٢٠ (١٦٥٨٠)، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٧، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٤ (١٩٥١)، وابن الجارود (٢٣٢)، وابن حبان (٢٨٧٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢١٣ - ٢١٤ (٥١٣٢ - ٥١٣٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٧٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٤، من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٩٦ - ٥٩٧ (٣٩٤٩).\nقال الترمذي: سألت محمدًا (يعني البخاري) قلت: أيّ الروايات في صلاة الخوف أصحّ؟ فقال: كلّ الروايات عندي صحيحة، وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف، إلا حديث مجاهد، عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلًا. علل الترمذي الكبير (١٦٥). وهذا المرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٦٣)، والطبري في التفسير ٧/ ٤٣٩، ومع ذلك صحّحه محقّقو مسند أحمد.\n(^٢) في الأصل، ف ٣، م: \"الركعتين\".\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٣٨).","vol":"10","page":328},{"text":"وحُجَّتُهُم قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]. قالوا: فالقُرآنُ يدُلُّ على أنَّ القصرَ ليسَ بحَتْم؛ لأنَّ الحتمَ لا يقالُ فيه: ليسَ عليكُم جُناحٌ أن تَفعلُوهُ.\nقالوا: وكلُّ ما قيلَ فيه: لا جُناحَ، فإنَّما هُو رُخْصةٌ، لا حَتْمٌ، مِثلُ قَولِهِ ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]. و﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، و﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وما كان مِثلَ هذا.\nوكذلك قولُهُ ﷿ في الصَّفا والمروةِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] نزَلَتْ في إباحةِ ما كان عندَهُم محظُورًا؛ لأنَّ العرَبَ كانت تَتَحرَّجُ من العُمرةِ في أشْهُرِ الحجِّ، وتتَحَرَّجُ من فِعلِ ما كانت تفعلُهُ في جاهِليَّتِها.\nوقد بيَّنّا معنى هذه الآيةِ، في مواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nقالوا: وإن كان شَرْطُ الخَوْفِ مذكُورًا في الآيةِ، فإنَّ النَّبيَّ -ﷺ-، وهُو المُبيِّنُ عنِ اللَّه مُرادَهُ، قد بيَّن بسُنَّتِهِ، أنَّ المُسافِرَ يَقْمُرُ الصَّلاةَ في الخَوْفِ، وفي غيرِ الخَوْفِ، لأنَّهُ كان يقصُرُ وهُو آمِنٌ لا يخافُ إلّا اللَّه، فكانَ القصرُ في السَّفرِ مع الأمْنِ زيادةَ بيانٍ على لسانِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- وإن لم يَنْزِل به وحيٌ يُتلى، ومثلُهُ كثيرٌ في الشَّرع.\nواحتجُّوا من الأثر: بما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عنِ ابنِ جُريج، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن\n_________\n(^١) في سننه (١١٩٩). والحديث سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر: تتمة تخريجه هناك.","vol":"10","page":329},{"text":"أبي عمّارٍ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن بابِيه، عن يعلَى بن أُميّةَ، قال: قلتُ لعُمرَ بن الخطّابِ: أرأيتَ إقصارَ النّاسِ الصَّلاةَ اليومَ، وإنَّما قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فقد ذهَبَ ذلك اليومُ؟ فقال: عَجِبتُ مِمّا عجِبتَ منهُ، فذكَرتُ ذلك لرسُولِ اللَّه -ﷺ- فقال: \"صَدَقةٌ تصدَّقَ اللَّهُ بها عليكُم، فاقبلُوا صَدَقتَهُ\".\nهكذا قال يحيى القطّانُ، عنِ ابنِ جُريج، حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن أبي عمارٍ.\nوقال عبدُ الرَّزّاقِ ومحمدُ بن بكرٍ البُرسانيُّ وأبو عاصِم وحمّادُ بن مَسْعدةَ، عنِ ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بن أبي عمّارٍ (^٢). وقال الفَزاريُّ: عنِ ابنِ جُريج، عنِ ابنِ أبي عمارٍ.\nقالوا: ففي قولِهِ -ﷺ-: إنَّ القصرَ في السَّفرِ مع الأمنِ \"صَدَقةٌ تصدَّقَ اللَّهُ بها عليكُم\" دليلٌ على أنَّ ذلك تَوْسعةٌ ورُخْصةٌ ورحمةٌ، وليسَ بواجِبٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَمرِو بن دينارٍ، قال: أمّا قولُهُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فإنَّما ذلك إذا خافُوا الذين كفرُوا، وسَنَّ النَّبيُّ -ﷺ- بعدُ الرَّكْعتينِ، وليسَتا بقصرٍ، ولكنَّهُما وفاءٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيمَ،\n_________\n(^١) في م: \"بن عامر\"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار القرشي، المكي، وكان يلقب بالقس لعبادته. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢٢٩.\n(^٢) سلف تخريجه في الموضع المذكور، في حديث ابن شهاب، وكذا ما بعده.\n(^٣) في المصنَّف (٤٢٧٤).","vol":"10","page":330},{"text":"عن محمدِ بن سيرينَ، قال: أُنبِئتُ أنَّ ابن عبّاسٍ قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يخرُجُ ما بينَ مكّةَ والمَدينةِ، لا يخافُ إلّا اللَّهَ، يَقْصُرُ الصَّلاةَ (^١).\nومِمّا يدُلُّ على أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يقصُرُ، وهُو آمِنٌ غيرُ خائفٍ، قصرُهُ الصَّلاةَ في حَجَّتِهِ، حجّةِ الوداع، وهُو يومَئذٍ قد أمِنَ، وهذا ما لا يجهلُهُ أحدٌ من أهلِ العِلم.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبِ وعارِمُ بن الفضلِ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: صلَّى رسُولُ اللَّه -ﷺ- الظُّهرَ بالمدينةِ أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَيفةِ رَكْعتينِ. زادَ عارِمٌ: وبينهُما سِتّةُ أميالٍ. قال أنسٌ: وسَمِعتُهُم يَصْرُخُونَ بهما جميعًا: الحجِّ والعُمرةِ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٥، من طريق يزيد بن إبراهيم، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٨، والطيالسي (٢٧٨٦)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٠)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٥١ (١٨٥٢)، والترمذي (٥٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٧، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨ (١٩٠٦، ١٩٠٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٠ - ١٩١ (١٢٨٥٥، ١٢٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٥، من طرق عن ابن سيرين، به، وإسناده ضعيف لجهالة من رواه عن ابن عباس، ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (٦٠٦٢).\n(^٢) أخرجه البخاري (١٥٤٨، ٢٩٥١) عن سليمان بن حرب، به. وأخرجه مسلم (٦٩٠)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٤٩ (٦٧٦٣)، وأبو يعلى (٢٧٩٤، ٢٨١٢)، وابن حبان ٦/ ٤٥٣ (٢٧٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٠، ٤٠، من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٥، وأحمد في مسنده ١٩/ ١٣٧، و٢٠/ ٢٦٦ (١٢٠٨٣، ١٢٩٣٤)، والبخاري (١٧١٥)، وأبو يعلى (٢٧٩٤)، وأبو عوانة (٢٣٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٣، وابن حبان ٦/ ٤٥٤ (٢٧٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٩٣، من طريق أبي قلابة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٦٣ (٥١٨).","vol":"10","page":331},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني محمدُ بن المُنكدِرِ وإبراهيمُ بن مَيْسرةَ، سمِعا أنَس بن مالكٍ يُحدِّثُ، قال: صَلَّينا معَ رسولِ اللَّه -ﷺ- بالمدينةِ الظُّهرَ أربعًا، وصلَّينا العصرَ بذي الحُليفةِ رَكْعتينِ (^١).\nفاستدلُّوا بهذه الآثارِ على أنَّ القصرَ في السَّفرِ سُنّةٌ سنَّها رسولُ اللَّه -ﷺ-، وليس بفريضةٍ.\nواحتجُّوا أيضًا: بما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبَرنا مالكُ بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَنْظلةَ الحذّاءِ، قال: قلتُ لابنِ عُمرَ: أُصلِّي في السَّفرِ رَكْعتينِ، واللَّهُ يقولُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾، ونحنُ نَجِدُ الزّادَ والمزادَ؟ فقال: كذلك سَنَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- (^٢).\nفهذا ابنُ عُمرَ قد صرَّح بأنَّ القصرَ سُنّةٌ من رسولِ اللَّه، لا فرِيضةٌ من اللَّه، ولا من رسولِهِ.\nولو فرَضَها رسولُ اللَّه -ﷺ-، لقال ابنُ عُمرَ: فرَضها، كما قال في زكاةِ الفِطْرِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٥، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٣١٦)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ٢٠٤ (١٢٨١٨)، والبخاري (١٠٨٩)، ومسلم (٦٩٠) (١١)، وأبو عوانة (٢٣٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٧، وابن حبان ٦/ ٤٥٥ (٢٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٥، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٦٢ (٥١٧).\n(^٢) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨١ (٧٧٣).","vol":"10","page":332},{"text":"وقد مَضَى في هذا المعنى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن رَجُلٍ من آلِ خالدِ بن أَسِيدٍ، من كِتابِنا هذا.\nوقد جاءَ في هذا البابِ عنِ ابنِ عبّاسٍ، نحوُ ما جاءَ عنِ ابنِ عُمر؛ ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^١): أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: سأل حُميدٌ الحِمْيريُّ (^٢) ابن عبّاسٍ، فقال: إنِّي أُسافِرُ، أفأقصُرُ الصَّلاةَ في السَّفرِ أم أُتِمُّها؟ فقال ابنُ عبّاس: ليسَ بقَصْرِها، ولكِنَّهُ تمامُها، وسُنّةُ النَّبيِّ -ﷺ-، خرجَ رسُولُ اللَّه -ﷺآمِنًا، لا يخافُ إلّا اللَّه، فصلَّى اثْنَتينِ حتّى رجعَ، ثُمَّ خرجَ أبو بكرٍ آمِنًا، لا يخافُ إلّا اللَّه، فصلَّى ركعتينِ حتّى رجَعَ، ثُمَّ خرجَ عُمرُ آمِنًا، لا يخافُ إلّا اللَّه، فصلَّى اثنتينِ حتّى رجعَ، ثُمَّ فعلَ ذلك عُثمانُ ثُلُثي إمارتهِ، أو شطرَها، ثُمَّ صلّاها أربعًا، ثُمَّ أخذَ بها بنُو أُميّةَ.\nقال ابنُ جُريج: وبَلَغني: إنَّما أوفاها عُثمانُ أربعًا بمِنًى من أجلِ أنَّ أعرابيًّا ناداهُ في مَسْجدِ الخَيْفِ بمِنًى، فقال: يا أميرَ المُؤمِنين، ما زِلتُ أُصلِّيها رَكْعتينِ، مُذ رأيتُكَ عامَ الأوّل صلَّيتها رَكْعتينِ. فخَشِي عُثمانُ أن يظُنَّ جُهّالُ النّاسِ أنَّ الصَّلاةَ رَكْعتانِ، وإنَّما كان أوفاها بمِنًى فقط.\nقال أبو عُمر: قد اختُلِفَ في المعنى الذي من أجلِهِ أتمَّ عُثمانُ الصَّلاةَ في سَفرِهِ إلى مكّةَ وبمكّةَ، فقال قومٌ: أخَذَ بالمُباح في ذلك، إذ للمُسافِرِ أن يَقْصرَ، وأن يُتِمَّ، كما كان لهُ أن يصُومَ، وأن يُفطِرَ.\nومن ذهَبَ إلى هذا المذهبِ، احتجَّ بما قدَّمنا ذِكرَهُ، من ظاهِرِ الكِتابِ والسُّنةِ، وبما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٤٢٧٧).\n(^٢) وقع في الأصل: \"الضمري\"، خطأ. وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٠٣، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٨١، وتوضح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ١٤٣.","vol":"10","page":333},{"text":"أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن زيادٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يُتِمُّ في السَّفرِ ويُقصِرُ.\nوأخبرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا طَلْحةُ بن عَمرٍو، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: كلٌّ قد فعَلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، قد صامَ وأفطَرَ، وأتمَّ وقَصرَ في السَّفرِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الأصبهانيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا حَبِيبُ بن يزيدَ الأنماطيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن هَرِم، عن جابرِ بن زيدٍ، قال: قالت عائشةُ: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي رَكْعتينِ، يعني الفرائضَ، فلمّا قدِمَ المدينةَ، وفُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ أربعًا وثلاثًا، صلَّى وتركَ الرَّكعتينِ اللَّتينِ كان يُصلِّيهِما بمَكّةَ تمامًا للمُسافِرِ (^٣).\nفهذه عائشةُ قد اضْطَربتِ الآثارُ عنها في هذا البابِ، وإتمامُها في السَّفرِ يَقْضي بصِحّةِ ما وافقَ معناهُ منها.\nورَوَى زيدٌ العمِّيُّ عن أنَسٍ، قال: كُنّا أصحابَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- نُسافِرُ، فيُتِمُ بعضُنا، ويَقصُرُ بعضُنا، ويصومُ بعضُنا، ويُفطِرُ بعضُنا، ولا يَعِيبُ أحدٌ على أحَدٍ (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨٢٧١)، وتقدم تخريجه في ٧/ ٣٢٩.\n(^٢) أخرجه في مسنده (١٩٢، بغية الباحث). وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٥٩٥) من طريق طلحة بن عمرو، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٦٣٩). ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٠١، ضمن منكرات حبيب بن يزيد الأنماطي.\n(^٤) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وانظر تخريجه هناك.","vol":"10","page":334},{"text":"وقال آخرُونَ: إنَّ عُثمانَ إنَّما أتمَّ في السَّفرِ، لأنَّهُ كان لهُ في تلك المناهِلِ أهَلٌ ومالٌ.\nوهذا موجُودٌ في حَديثٍ رواهُ عِكْرِمةُ بن إبراهيمَ الأزديُّ المَوْصلي (^١)، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ بن أبي ذُبابِ، عن أبيه، عن عُثمانَ بن عفّانَ: أَنَّهُ صلَّى بأهلِ منًى أربَعَ ركعاتٍ، فلمّا سلَّمَ أَقبَلَ على النّاسِ، فقال: إنِّي تأهَّلتُ بمكّةَ، وقد سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"من تأهَّلَ في بَلْدةٍ، فهُو من أهلِها، فليُصلِّ أربعًا\". فلِذلك صلَّيتُ أربعًا.\nذكر الطَّحاويُّ (^٢)، عن يحيى بن عُثمانَ بن صالح، عن عَمرِو بن الرَّبيع بن طارِقٍ الهِلاليِّ.\nوعن إسماعيلَ بن حَمْدوية، عنِ الحُميديِّ (^٣)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه (^٤) مولى بني هاشِم. قالا جميعًا: أخبَرنا عِكْرِمةُ بن إبراهيمَ، بإسنادِهِ كما ذكَرْناهُ. والحارِثُ بن أبي ذُبابٍ قد عَمِلَ لعُمرَ بن الخطّابِ على الصَّدَقةِ.\nوقال آخرُونَ: إتمامُهُ إنَّما كان على نحوِ إتمام عائشةَ، وقد ذكَرْنا الوُجُوهَ التي تُؤُوِّلَتْ على عائشةَ في إتمامِها، في بابِ ابنِ شِهاب، عن رجُلٍ من آلِ خالدِ بن أَسِيدٍ.\n_________\n(^١) في ف ٣، م: \"المرطي\"، محرف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٥٠، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١١.\n(^٢) في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤١٦ - ٤١٧ (٤٢٢١، ٤٢٢٢).\n(^٣) في مسنده (٣٦). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٤٩٦ (٤٤٣). ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٢٥٦. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عكرمة بن إبراهيم.\n(^٤) في: الأصل، ف ٣، م، تقديم وتأخير: \"عبد اللَّه بن عبد الرحمن\". انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي، وانظر: أيضًا تهذيب الكمال ١٧/ ٢١٧.","vol":"10","page":335},{"text":"وذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهْريِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: صلَّيتُ مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- بمِنًى رَكْعتينِ، ومع أبي بكرٍ رَكْعتينِ، ومع عُمرَ رَكْعتينِ، ومع عُثمانَ صدرًا من خِلافتِهِ، ثُمَّ صلّاها أربعًا. قال ابنُ شِهابٍ: فبَلَغَني أنَّ عُثمانَ إنَّما (^٢) صلّاها أربعًا؛ لأنَّهُ أزمَعَ أن يُقيمَ بعدَ الحجِّ.\nقال أبو عُمر: هذا وَجْهٌ صحيحٌ مُجتمَعٌ عليه فيمَنْ نَوَى الإقامةَ، أَنَّهُ يَلْزمُهُ الإتمامُ.\nوقال وُهَيبٌ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- وأبا بكرٍ وعُمرَ صلَّوا بمِنًى رَكْعتينِ، وعُثمانَ شَطْرَ إمارتهِ، ثُمَّ أتمَّها عثمانُ بعدُ.\nقال عُبيدُ اللَّه: فسَألتُ ابنَ شِهابٍ الزُّهْريِّ: لمَ (^٣) أتَمَّها عُثمانُ؟ قال: لأنَّهُ اتَّخذَ أموالًا بالطّائفِ، فأجمَعَ المُقامَ، فأتمَّ الصَّلاةَ (^٤).\nأمّا قولُهُ: بالطّائفِ. فليسَ بشيءٍ، لأنَّهُ بَلَدٌ آخرُ.\nوقال مَعْمرٌ عن قَتادةَ: إنَّ عُثمان لمّا صلَّى أربَعًا، بلَغَ ذلك ابنَ مسعُودٍ، فاسْتَرجعَ، ثُمَّ قامَ فصَلَّى (^٥) أربعًا، فقيلَ لهُ: اسْتَرجَعْتَ، ثُمَّ صلَّيتَ أربعًا؟ فقال: الخِلافُ شرٌّ (^٦).\nورَوَى أبو مُعاويةَ، عنِ الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيد، عن عبدِ اللَّه، قال: صلَّى عُثمانُ بمِنًى أربعًا. قال: فقال عبدُ اللَّه: صلَّيتُ مع النَّبيِّ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٢٦٨)، وتقدم تخريجه في ٧/ ٣٢٥.\n(^٢) في الأصل، م: \"أيضًا\".\n(^٣) من قوله: \"أتمها بعد\" إلى هنا سقط من م.\n(^٤) انظر: سنن أبي داود (١٩٦٣).\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٦٩).","vol":"10","page":336},{"text":"-ﷺ- رَكْعتينِ، ومعَ أبي بكرٍ رَكْعتينِ، ومعَ عُمرَ رَكْعتينِ، ثُمَّ تفرَّقت بكُمُ الطُّرُقُ، ولودِدتُ أنَّ لي من أربع رَكَعاتٍ، رَكْعتينِ مُتقبَّلتينِ.\nقال الأعمشُ: فحدَّثني مُعاويةُ بن قُرّةَ: أنَّ عبدَ اللَّه صلّاها بعدُ أربعًا، فقيل لهُ: عِبْتَ على عُثمانَ وتُصلِّي أربعًا؟ قال: الخِلافُ شرٌّ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ محمدُ بن خازِم (^١)، قال: حدَّثنا الأعْمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ، عن عبدِ اللَّه، قال: صلَّى عُثمانُ. فذكَرهُ (^٢).\nقال: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن مُغيرةَ، عن أصحابِهِ، عن إبراهيمَ، عنِ الأسْوَدِ، قال: كنتُ معَ عبدِ اللَّه بمِنًى، فلمّا صلَّى عُثمانُ أربَعًا، قال عبدُ اللَّه: صَلَّيتُ معَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في هذا المكانِ رَكْعتينِ، وصلَّى أبو بكرٍ رَكْعتينِ، وصلَّى عُمرُ رَكْعتينِ. قال الأسودُ: فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ألا سلَّمتَ في رَكْعتينِ وجعلتَ الرَّكعتينِ الأُخْرَيينِ تَسْبيحًا؟ قال: الخِلافُ شرٌّ (^٣).\nقال أبو عُمر: فهذا يدُلُّكَ على أنَّ القصرَ عندَ ابنِ مسعُودٍ ليسَ بفَرْضٍ، وإنَّما أنكرَ لمُخالَفةِ عُثمان الأفضَلَ عندَهُ؛ لأنَّ الأفضَلَ عندَهُ اتِّباعُ السُّنّةِ، ثُمَّ\n_________\n(^١) في م: \"بن حازم\"، خطأ. وهو محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٢٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٨.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (٥١٩٤) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه الشافعي في الأم ٧/ ١٨٨، وأحمد في مسنده ٦/ ٧٣ (٣٥٩٢)، ومسلم (٦٩٥) (١٩)، وأبو داود (١٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٩٦٢)، والشاشي في مسنده (٤٦١)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٤١ (١٠١٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٣ من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٧/ ١٠٦ - ١٠٧ (٤٠٠٣)، والبخاري (١٠٨٤، ١٦٥٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢٠، وفي الكبرى ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ (١٩٢٠)، وأبو عوانة (٣٥١٠، ٣٥١١) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٤ - ٥٥٥ (٩٠٥٤).\n(^٣) أخرجه أبو يعلى (٥٣٧٧)، والشاشي في مسنده (٤٦٠) من طريق زهير بن حرب، عن جرير، به.","vol":"10","page":337},{"text":"رأى اتِّباعَ إمامِهِ فيما أُبيحَ لهُ أولى من إتيانِ الأفْضَلِ في القَصْرِ؛ لأنَّ مُخالَفةَ الأئمّةِ لا تجُوزُ إلّا فيما لا يحِلُّ، وأمّا فيما أُبيحَ، فلا يجُوزُ فيه مُخالَفةُ الأئمّةِ إذا حَملهُم على ذلك الاجتِهادُ.\nولعلَّ عُثمانَ ذهَبَ إلى أنَّ اختيارَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- سَفرِهِ القَصْرَ، كان لأنَّهُ أيْسَرُ على أُمَّتِهِ، فاختارَهُ لذلك.\nوقالت عائشةُ: ما خُيِّرَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- بينَ أمْرَينِ، إلّا اختارَ أيَسْرَهُما، ما لم يَكُن إثمًا. . . الحديثَ (^١).\nوهذا لا حُجّةَ فيه؛ لأنَّ ما اختارَهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لأُمَّتِهِ وسنَّهُ، وواظَبَ عليه، كان أفضلَ مِمّا سِواهُ.\nومِثلُ حديثِ ابنِ مسعُودٍ هذا، حديثُ سلْمانَ؛ ذَكَر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ اسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي ليلى الكِنْديِّ، عن سلْمانَ، أَنَّهُ كان مع قوم في السَّفرِ، فحَضَرتِ الصَّلاةُ، فقالوا لهُ: صلِّ بنا. فقال: إنّا لا نؤُمُّكُّم، ولا ننكِحُ نِساءَكُم، فأبَى، فتَقدَّمَ رجُلٌ من القوم، فصَلَّى بهم أربَعَ رَكَعاتٍ، فلمّا سلَّمَ، قال سلمانُ: ما لنا وللمُربَّعةِ؟ وإنَّما كان يَكْفينا نِصفُ المُربَّعةِ، ونحنُ إلى الرُّخْصةِ أحْوَجُ.\nألا تَرى أنَّ سلمانَ لم يُعِدِ الصَّلاةَ، بل تمادَى مع إمامِهِ فصَلَّى أربعًا، وإن كان لم يحمَدْ ذلك لهُ؟ فهذا يدُلُّ على أنَّ القصرَ عندَ سلْمانَ رُخصةٌ وسُنّةٌ.\nوقد تقدَّمَ عنِ ابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ: أنَّ ذلك سُنّةٌ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).\n(^٢) في المصنَّف (٤٢٨٣).","vol":"10","page":338},{"text":"وحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا هشامُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا شُعْبةُ، عن قَتادةَ، عن موسى بن سَلَمةَ، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ، قلتُ: أكُونُ بمكّةَ فكيفَ أُصلِّي؟ قال: رَكْعتينِ، سُنّةَ أبي القاسم، -ﷺ- (^١).\nفحَسْبُكَ بهذا عنِ ابنِ عبّاسٍ، وفيه تصريح أنَّ ذلك سُنّةٌ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: قلتُ لهُ: ما جُعِلَ القَصْرُ في الخَوْفِ وقد أمِنَ النّاسُ؟ قال: السُّنّةُ. قلتُ: ورُخصةٌ؟ قال: نعم. قال: وقال لي عَمرُو بن دينارٍ مِثلَهُ.\nقال (^٣): وحدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: كان سعْدُ بن أبي وقّاصٍ وعائشةُ يُوفِّيانِ الصَّلاةَ في السَّفرِ، ويصومانِ. قال: وسافَرَ نفرٌ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-، فأوفَى سعدٌ الصَّلاةَ وصامَ، وقصرَ القومُ وأفطرُوا، فقالوا لسَعْدٍ: كيفَ نُفطِرُ ونقصُرُ الصَّلاةَ، وأنت تُتِمُّها وتصومُ؟ فقال: دُونَكُم أمرُكُم، فإنِّي أعلمُ بشأني. قال: فلم يُحرِّمهُ سعدٌ عليهم، ولم يَنْهَهُم عنهُ. قال ابنُ جُرَيج: فقلتُ لعطاءٍ: فأيُّ ذلك أحبُّ إليكَ؟ قال: قَصْرُها. قال: وكلُّ ذلك قد فعَلَهُ الصّالِحُونَ والأخيارُ.\nقال أبو عُمر: حديثُ عَطاءٍ هذا، وما حَكاهُ عن سَعْدٍ وعائشةَ، أعرَفُ (^٤) من رِوايةِ جُوَيريَةَ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهْريِّ، عن رَجُلٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن المِسْورِ بن مَخْرمةَ: أنَّ سعدَ بن أبي وقّاصٍ والمِسْوَر بن مخرمةَ وعبد الرَّحمنِ بن\n_________\n(^١) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) في المصنَّف (٤٢٧٢).\n(^٣) أي: عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٥٩، ٤٤٦٠).\n(^٤) في ف ٣: \"أقرب\".","vol":"10","page":339},{"text":"عبدِ يَغُوثَ كانوا جميعًا، فكان سَعْدٌ يقصُرُ الصَّلاةَ ويُفطِرُ، وكانا يُتِمّانِ الصَّلاةَ ويصُومانِ، فقيل لسعدٍ في ذلك، فقال سَعْدٌ: نحنُ أعلمُ (^١).\nالمشهُورُ عن سَعْدٍ ما ذكَرهُ عَطاءٌ. وعلى أيِّ (^٢) حالٍ كان، ففيه دليلٌ على إباحةِ القَصْرِ والتَّمام، وعلى هذا يخرُجُ اختِلافُ الرِّوايةِ عن سَعْدٍ، كأنَّهُ كان يُتِمُّ مرّةً، ويقصُرُ أُخرى، وكذلك كلُّ من رُوي عنهُ مِثلُ ذلك من الصَّحابةِ، واللَّهُ أعلمُ.\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ، عنِ ابنِ لهيعةَ، عن بُكَيرِ بن الأشجِّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، أنَّ رَجُلًا قال لهُ: عَجِبتُ من عائشةَ، حينَ كانت تُصلِّي أربَعًا في السَّفرِ، ورسُولُ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي ركعتينِ، فقال لهُ القاسمُ: عليكَ بسُنّةِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فإنَّ منَ النّاسِ من لا يُعابُ (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبرنا مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفرِ.\nقال (^٥): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيه عُرْوةَ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفَرِ.\nقال أبو عُمر: ردَّ الذين ذَهَبُوا إلى أنَّ القصرَ في السَّفرِ معَ الأمنِ سُنّةٌ مسنُونةٌ غيرُ فرِيضةٍ، حديثَ عائشةَ -حيثُ قالت: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٠، من طريق جويرية، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٢٨٤، و٣٥/ ٤٣٣، من طريق الزهري، به.\n(^٢) في م: \"أن\".\n(^٣) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) في المصنَّف (٤٤٦١).\n(^٥) أي: عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٦٢).","vol":"10","page":340},{"text":"فزيدَ في صَلاةِ الحَضِر، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ (^١) - فردُّوهُ بأنْ قالوا: قد صَحَّ عنها أنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفرِ، وهذا من فِعْلِها، يرُدُّ قولَها ذلك، وإن صَحَّ قولُها ذلك عنها، ولم يدخُلْهُ الوَهَمُ من جِهةِ النَّقلِ، فهُو على غيرِ ظاهِرِهِ، وفيه معنًى مُضْمرٌ باطِنٌ، وذلك -واللَّهُ أعلمُ- كأنَّها قالت: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفرِ لمن شاءَ، أو نحوُ هذا. قالوا: ولا يجُوزُ على عائشةَ أنَّ تُقِرَّ بأنَّ القصرَ فَرْضٌ في السَّفرِ، وتُخالِفَ الفرضَ، هذا ما لا يجُوزُ لمسلِم أن ينسُبَهُ إليها.\nقالوا: وغيرُ جائزٍ تأويلُ من تأوَّلَ عليها: أنَّ إتمامَها كان من أجلِ أنَّها كانت أُمَّ المُؤمِنينَ، فكانت حيثُما نَزلَتْ نَزلَتْ (^٢) على بنيها، فلم تَقصُرْ؛ لأنَّ ذلك كان منها كأنَّها كانت في بَيْتِها، وهذا لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يَعْتقِدَهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﵇ به صارَتْ عائشةُ وسائرُ أزواجِهِ أُمَّهاتِ المُؤمِنين، وكانَ -ﷺ- للمُؤمِنين أبًا رؤُوفًا رحيمًا، وكان يَقْصُرُ في أسفارِهِ كلِّها، في غَزَواتِهِ وعُمَرِهِ (^٣)، وحجَّتِهِ -ﷺ-، وفي قِراءةِ أُبيِّ بن كَعْبٍ: \"النَّبيُّ أوْلَى بالمُؤمِنين من أنفُسِهِم وأزواجُهُ أُمَّهاتُهُم وهُو أبٌ لهم\" (^٤).\nفمِمّا يرُدُّ حديثَ عائشةَ: إتمامُها في أسْفارِها، ومِمّا يرُدُّهُ أيضًا حديثُ ابنِ عبّاسٍ وغيرِهِ: أنَّ الصَّلاةَ فُرِضَتْ في الحَضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وما رُوي عنها مِمّا قدَّمنا ذِكرَهُ في هذا البابِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أتمَّ في السَّفرِ وقصَرَ، وصامَ وأفطَرَ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) في ف ٣: \"وعمرته\"، وهو من حجّ مرةً واحدة، واعتمر أربع عُمَر، كما هو معلوم.\n(^٤) انظر: تفسير عبد الرزاق ٣/ ٣١ (٢٣١٦). وهي قراءة ابن مسعود أيضًا، وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٨/ ٤٥٣.","vol":"10","page":341},{"text":"ومِمّا يُعارِضُهُ أيضًا: حديثُ القُشَيريِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ قال: \"وضَعَ اللَّهُ عنِ المُسافِرِ الصَّومَ، وشطْرَ الصَّلاةِ\" (^١). و\"وضَعَ\" لا يكونُ في الأغلبِ إلّا مِمّا قد ثبتَ، فوُضِعَ منهُ.\nوفي إجماع الجُمهُورِ من الفُقهاءِ، على أنَّ المُسافِرَ إذا دخَلَ في صلاةِ المُقيمينَ، فأدركَ منها ركعةً، أَنَّهُ يَلْزمُهُ أن يُصلِّيَ أربعًا، فلو كان فرضُ المُسافِرِ رَكْعتينِ، لم ينتقِلْ فرْضُهُ إلى أربع، كما أنَّ المُقيمَ إذا دخَلَ خلفَ المُسافِرِ، لم يَنْتقِلْ فرضُهُ إلى اثْنَتينِ. وهذا واضِحٌ لمن تدبَّر وأنصفَ.\nقالوا: وكيفَ يجُوزُ للمُسافِرِ أن يكون مخُيَّرًا، إن شاءَ دخَلَ خلفَ الإمام المُقيم، فصلَّى أربعًا، وإن شاءَ صلَّى وَحدَهُ رَكْعتينِ، ولا يكونُ مُخيَّرًا في حالِ انْفِرادِهِ، إن شاءَ صَلَّى رَكْعتينِ، وإن شاءَ أربعًا؟ قالوا: ولو كان فرْضُ المُسافِرِ رَكْعتينِ، ما جازَ لهُ تَغْييرُ فرضِهِ، بالدُّخُولِ مع المُقيم في صَلاتِهِ، ولبَطَلتْ صلاتُهُ، كما لو صلَّى الصُّبحَ خلفَ إمام يُصلِّي الظّهرَ، إلى آخِرِها، وهذا بيِّنٌ واضِحٌ، والحمدُ للَّه.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (^٢)، قال: أخبرنا محمدُ بن حاتِم، قال: أخبرنا حِبّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ، عن شَيْخ من بني قُشَيرٍ، عن عمِّهِ: أنَّهُ انتهى إلى النَّبيِّ -ﷺ- وهُو يأكُلُ، أو قال: يَطْعَمُ، فقال: \"ادْنُ فكُل\". فقلتُ: إنِّي صائمٌ، فقال: \"إنَّ اللَّهَ وضَعَ عنِ المُسافِرِ شطْرَ الصَّلاةِ والصِّيام، وعن الحُبلى والمُرضِع\".\nورواهُ عبدُ اللَّه بن الشِّخِّيرِ، وعَمرُو بن أُميّةَ الضَّمريُّ، عنِ النَّبيِّ ﵇.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ١٥١ (٢٥٩٦)، وهو في المجتبى ٤/ ١٨٠. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٣، من طريق ابن المبارك، به، وإسناده ضعيف، لجهالة الشيخ من بني قشير. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٨٦ (١٥٧٠٠).","vol":"10","page":342},{"text":"فأمّا حديثُ ابنِ الشِّخِّيرِ، فرواهُ أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن هانِئ بن عبدِ اللَّه بن الشِّخِّيرِ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ ﵇: أنَّهُ قدِمَ عليه (^١). فذكَرَ مِثلَ حديثِ القُشَيريِّ.\nوأمّا حديثُ عَمرِو بن أُميّةَ، فرواهُ الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن جَعْفرِ بن عَمرِو بن أُميّةَ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ ﵇. هكذا حدَّثَ به الوليدُ بن مُسلِم، عنِ الأوزاعيِّ (^٢).\nورواهُ أبو المُغيرةِ (^٣)، ومحمدُ بن حَرْبٍ (^٤)، عنِ الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهاجِرِ، عن أبي أُميّةَ الضَّمْريِّ، يعني: عَمرَو بن أُميّةَ.\nوكذلك رواهُ مُعاويةُ بن سلّام، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (^٥).\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٦): أخبَرنا عَبْدةُ بن عبدِ الرَّحيم، عن محمدِ بن شُعَيبٍ، قال: أخبرَنا الأوزاعيُّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمةَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أُميّةَ الضَّمْريُّ،\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٨١، وفي الكبرى ٣/ ١٥٢ (٢٦٠٠) من طريق أبي عَوانة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٥٩٠٠).\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٧٨، وفي الكبرى ٣/ ١٤٨ - ١٤٩ (٢٥٨٩) من طريق الوليد بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٠١ - ١٠٢ (١٠٧٠٩).\n(^٣) أخرجه الدارمي (١٧١٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٧٩، وفي الكبرى ٣/ ١٤٩ (٢٥٩٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦١ (٩٠٧) من طريق أبي المغيرة، به.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٧٩، وفي الكبرى ٣/ ١٤٩ (٢٥٩١) من طريق محمد بن حرب، به.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٨٠، وفي الكبرى ٣/ ١٥٠ (٢٥٩٣) من طريق معاوية بن سلام، به.\n(^٦) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ١٤٨ (٢٥٨٨)، وهو في المجتبى ٤/ ١٧٨. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٠١ (١٠٧٠٨).","vol":"10","page":343},{"text":"قال: قَدِمتُ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- من سَفرٍ، فقال: \"انْتَظِرِ الغَداءَ يا (^١) أبا أُميّةَ\"، فقلتُ: إنِّي صائمٌ، قال: \"ادْنُ منِّي حتّى أُخبِرَكَ عنِ المُسافِرِ، إنَّ اللَّهَ وضَعَ عنهُ الصِّيامَ، ونِصفَ الصَّلاةِ\".\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن أبي نَضْرةَ، قال: مرَّ عِمْرانُ بن حُصَينٍ في مَجْلِسِنا، فقال: غَزَوتُ معَ رسُول اللَّه -ﷺ-، فلم يُصلِّ إلّا رَكْعتينِ حتّى رجَعَ إلى المدينةِ، وحَجَجتُ معهُ، فلم يُصلِّ إلّا رَكْعتينِ، حتّى رجَعَ إلى المدينةِ، وشهِدتُ معهُ الفتحَ، فأقامَ بمكّةَ ثماني عَشْرةَ، لا يُصلِّي إلّا رَكْعتينِ، ثُمَّ يقولُ لأهْلِ البَلدِ: \"صلُّوا أربعًا، فإنّا قومٌ سَفرٌ\". واعْتَمرتُ معهُ ثلاثَ عُمَرٍ لا يُصلِّي إلّا رَكْعتينِ.\nفهذا يدُلُّكَ على أنَّ الإمامةَ لا تنقُلُ فرضًا عن حالِهِ، ألا تَرى إلى قولِهِ -ﷺ- لمن خَلْفَهُ من أهلِ الحَضَرِ: \"صلُّوا أربعًا فإنّا قومٌ سفرٌ\"؟ وكذلك قال عُمرُ لأهلِ مكّةَ أيضًا، حينَ صلَّى بهم، ثُمَّ سلَّمَ من رَكْعتينِ وقال لهم: أتِمُّوا صَلاتَكُم، فإنّا قومٌ سَفرٌ (^٣).\nفلمّا لم يكُنِ اتِّباعُ الإمام يحمِلُ المُقيمَ إذا صلَّى خلفَ المُسافِرِ، على أن يَجْتزِئَ برَكعتينِ، ويقتصِرَ على السَّلام معهُ؛ لأنَّ كلًّا على فرْضِهِ، وكان المُسافِرُ\n_________\n(^١) حرف النداء لم يرد في د ٤، ف ٣.\n(^٢) في المصنَّف ٢/ ٢٠٥ (٨١٧٤). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (١٢)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ١٠٤، ١١٠ (١٩٨٧١، ١٩٨٧٨)، وأبو داود (١٢٢٩)، وابن خزيمة (١٦٤٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٩ (٥١٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٥٧، من طريق إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٠٨٣٧). وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣ (٤٠٤).","vol":"10","page":344},{"text":"إذا أدركَ رَكْعةً من صَلاةِ المُقيم، انتقلَ حُكمُهُ إلى حُكم المُقيم، ولَزِمهُ أن يُصلِّيَ أربعًا، عَلِمنا بذلك أنَّ قصرَ الصلاةِ ليسَ بفَرْضٍ واجِبٍ؛ لأنَّهُ لو كان فرضًا، لأضافَ المُسافِرُ إلى رَكْعتِهِ التي أدركها من صلاةِ المُقيم رَكْعةً أُخرى، واستُجزِئَ بذلك. فلمّا أجمعُوا على غيرِ ذلك، عُلِمَ أنَّ القصرَ للمُسافِرِ سُنّةٌ لا فرضٌ.\nألا تَرى أنَّهُم قد أجمعُوا أنَّهُ جائزٌ للمُسافِرِ أن يُصلِّيَ خلفَ المُقيم، من كرِهَ ذلك منهُم، ومنِ اسْتَحسنهُ، كلُّهُم يُجيزُهُ؟ وقد أجمعُوا على أنَّ المُسافِرَ إذا أدركَ رَكْعةً من صلاةِ المُقيم، لزِمهُ الإتمامُ، بل قد قال أكثرُهُم: إنَّهُ إذا أحرمَ المُسافِرُ خلفَ المُقيم قبلَ سَلامِهِ، أنَّهُ تلزمُهُ صلاةُ المُقيم، وعليه الإتمامُ، فلو كان القَصْرُ فرضًا واجِبًا، ما دخلَ المُسافِرُ معَ المُقيم في صلاتِهِ، والأمرُ في هذا واضِحٌ بيِّنٌ، لمن لم يُعانِد وأُلهِم رُشْدَهُ.\nأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَينٍ، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمرَ، قالا: سَنَّ رسُولُ اللَّه -ﷺ- للمُسافِرِ رَكْعتينِ، وهُما تمامٌ. قالا: والوِترُ في السَّفرِ من السُّنّةِ (^١).\nفهذا ابنُ عُمرَ وابنُ عبّاسٍ قد قالا: إنَّ صلاةَ المُسافِرِ سُنّةٌ. كما قالا: إنَّ الوتْرَ في السَّفرِ من السُّنّةِ.\nوقد مَضَى في هذا البابِ عنِ ابنِ عُمرَ أيضًا وابنِ عبّاسٍ مِثلُ ذلك، وعن عَطاءٍ، وعَمرِو بن دينارٍ، والقاسم بن محمدٍ مِثلُ ذلك (^٢)، وقد أشْبَعنا هذا المعنى عندَ ذِكرِ حديثِ ابنِ شِهاب، عن رَجُلٍ من آلِ خالدِ بن أَسِيدٍ، في كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) سلف في شرح حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق ٣/ ٤٢ - ٤٣ (٤٢٧٢، ٧٢٧٣، ٧٢٧٤).","vol":"10","page":345},{"text":"وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في هذا البابِ (^١)، فرُوي عن مالكٍ: أَنَّهُ قال مرّةً في مُسافِرٍ أمَّ مُقيمينَ، فأتمَّ بهمُ الصَّلاةَ، جاهلًا، ومنهُمُ المُسافِرُ والمُقيمُ. قال: أرَىَ أن يُعيدُوا الصَّلاةَ جميعًا. ورُوي عنهُ أيضًا أنَّهُ قال: يُعيدُ ما كان في الوَقتِ، وما مَضَى وقتُهُ فلا إعادةَ عليه.\nوقال ابنُ المَوّازِ -في من صلَّى أربعًا ناسيًا لسفرِهِ، أو ناسيًا لإقصارِهِ، أو ذاكِرًا-: فلْيُعِد في الوَقتِ. وكذلك قال سُحنُونٌ فيمَنْ صلَّى في السَّفرِ ناسيًا، أو ذاكِرًا. وزادَ: أو جاهِلًا، أربعًا: إنَّهُ يُعيدُ في الوَقْتِ.\nوقال ابنُ المَوّاز: لوِ افتتَحَ على رَكْعتينِ، فأتمَّها أربعًا تَعمُّدًا، أعاد أبدًا، وإن كان سَهْوًا، سجدَ لسَهوِهِ، وأجزأهُ.\nوقال سُحنُونٌ: بل يُعيدُ أبدًا، لكَثْرةِ السَّهوِ.\nوقال ابنُ الموّازِ: ليس كسَهوٍ (^٢) مُجتَمَع عليه.\nوذكر أبو الفَرج، عن مالكٍ، قال: ومن أتمَّ في السَّفرِ، أعادَها مَقْصُورةً، ما دامَ في وَقْتِها، إلّا أن يَنْويَ مُقامًا، فيُعيدُها كامِلةً، ما دامَ في وَقْتِها. قال: ولو صلَّى مُسافِرٌ بمُسافِرينَ، فسَها فقامَ ليُتِمَّ، فلْيجلِسْ مَن وراءَهُ، حتّى يُسلِّمُوا بسلامِهِ، وعليه إعادةُ الصَّلاةِ، ما دامَ في الوَقتِ.\nقال القاضي أبو الفَرج: أحسَبُهُ أَنَّهُ ألزَمَ هذا الإعادةَ، لأنَّهُ سُبِّح به، فتمادَى في صلاتِهِ عامِدًا، عالمًا بذلك، وأمّا إن كان ساهيًا، فلا وجهَ لأمرِهِ بالإعادةِ؛ لأنَّهُ بمَنْزِلةِ مُقيم صلَّى الظَّهر خمسًا ساهيًا، فلم يكُن عليه إعادةٌ.\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٢٧٠، والأم للشافعي ١/ ٢٠٨، والمدونة لسحنون ١/ ٢٠٦، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١١٧ (٤١٩)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٨١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٨. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) في ف ٣: \"كل سهو\".","vol":"10","page":346},{"text":"وذكر ابنُ خُوَيْز مَنْداد أنَّ مالكًا يقولُ: إنَّ القصرَ في السَّفرِ مسنُونٌ غيرُ واجِب. وهُو قولُ الشّافِعيُّ.\nقال أبو عُمرَ: في قولِ مالكٍ: إنَّ من أتمَّ الصَّلاةَ في السَّفرِ، لم تلزمَهُ الإعادةُ، إلّا في الوقتِ. دليلٌ على أنَّ القصرَ عِندهُ ليسَ بفرضٍ.\nوقد حَكَى أبو الفرج في كِتابِهِ، عن أبي المُصْعبِ، عن مالكٍ، قال: القَصْرُ في السَّفرِ للرِّجالِ والنِّساءِ سُنّةٌ.\nقال أبو الفَرج: فلا معنى للاشتِغالِ بالاستِدلالِ على مَذهبِ مالكٍ، معَ ما ذكَرَهُ أبو المُصعبِ: أنَّ القصرَ عندَهُ سُنّةٌ لا فرضٌ. قال: ومِمّا يدُلُّ على ذلك من مذهبِهِ: أنَّهُ لا يَرى الإعادةَ على من أتمَّ في السَّفرِ، إلّا في الوَقتِ.\nقال أبو عُمر: فهذا أصحُّ ما في هذه المسألةِ عن مالك (^١)، وذلك أصحُّ الأقاويلِ فيها من جِهةِ النَّظرِ والأثَرِ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nوأمّا الشّافِعيُّ وأبو ثَوْرٍ، فكانا يقولانِ: إن شاءَ المُسافِرُ قصَرَ، وإن شاءَ أتمَّ.\nوذكر أبو سَعْدٍ القَزْوينيُّ المالكيُّ: أنَّ الصَّحيحَ في مذهبِ مالكٍ: التَّخييرُ للمُسافِرِ في الإتمام والقَصْرِ، كما قال الشّافِعيُّ، إلّا أنَّهُ يَسْتَحبُّ لهُ القَصْرُ، ولذلك يَرى عليه الإعادةَ في الوَقتِ إن أتمَّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا صلَّى المُسافِرُ أربعًا، فإن كان قعدَ في كلِّ رَكْعتينِ قَدْرَ التَّشهُّدِ، فصلاتُهُ تامّةٌ، وإن لم يَكُن قعَدَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ قَدْرَ التَّشهُّدِ، فعليه أن يُعيدَ.\n_________\n(^١) قوله: \"عن مالك\" سقط من م.","vol":"10","page":347},{"text":"قال أبو عُمر: هذا على أُصُولِهِم في أنَّ التَّشهُّدَ والسَّلامَ لَيْسا بواجِبَينِ، والجُلُوسُ مِقدارَ التَّشهُّدِ عندَهُم واجِبٌ، وبه يخرُجُ عندَهُم من الصَّلاةِ. وللرَّدِّ عليهم في ذلك موضِعٌ غيرُ هذا.\nوقال حمّادُ بن أبي سُليمانَ: من أتمَّ في السَّفرِ، أعادَ. والإعادةُ عندَهُ وعندَ أبي حَنِيفةَ، على ما قدَّمنا من أُصُولِهِم، أبدًا.\nوجاءَ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ ما يدُلُّ على أنَّ القصرَ في السّفرِ واجِبٌ؛ لأنَّهُ قال: الرَّكعتانِ للمُسافِرِ حَتْمٌ، لا يصلُحُ غيرُهُما (^١).\nواختُلِف في هذه المسألةِ عن أحمد بن حَنْبل، فقال مرّةً: أنا أُحِبُّ العافَيةَ من هذه المسألةِ. وقال مرّةً أُخرى: لا يُعجِبُني أن يُصلِّي أربَعًا، السُّنّةُ رَكْعتانِ (^٢).\nوقد مَضَى القولُ في كثيرٍ من مسائلِ هذا البابِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن رجُلٍ من آلِ خالدِ بن أَسيدٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٢٤.\n(^٢) المصدر السابق نفسه.","vol":"10","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-540>باب الضّاد</span>\nمالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-541> ضَمْرةَ بن سَعيدٍ المازِنيِّ</span>\nوهُو ضَمْرةُ (^١) بن سَعيدٍ المازِنيُّ النَّجّاريُّ، من بني مازِنِ بن النَّجّارِ، من الأنصارِ.\nمدنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وأبو أُويسٍ، وسُليمانُ بن بلالٍ، وغيرُهُم.\nلمالكٍ عنهُ حَدِيثانِ مُسنَدانِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣٢١ والتعليق عليه.","vol":"10","page":349},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لمالكٍ، عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن ضَمْرةَ بن سَعيدٍ المازِنيِّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ بن مسعُودٍ، أنَّ الضَّحّاكَ بن قَيْسٍ سألَ النُّعمانَ بن بَشيرٍ: ماذا كان يَقْرأُ به (^٢) رسُولُ اللَّه -ﷺ- يومَ الجُمُعةِ، على إثرِ سُورةِ الجُمُعةِ؟ قال: كان يقرأُ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nهذا حديثٌ مُتَّصِلٌ صحيحٌ، وقال فيه ابنُ عُيينةَ: عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ، عن عُبيدِ اللَّه: إنَّ الضَّحّاكَ بن قَيْسٍ كتبَ إلى النُّعمانِ بن بَشيرٍ: أخْبِرني بأيِّ شيءٍ كان النَّبيُّ ﵇ يَقْرأُ في الجُمُعةِ؟ فكتب إليهِ. ثمَّ ذكرَ الحديثَ.\nهكذا قال: كتَبَ الضَّحّاكُ، فكتبَ إليه النُّعمانُ، حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ. فذكَرَهُ.\nوليسَ مُخالِفًا لحديثِ مالكٍ؛ لأنَّ في حديثِ مالكٍ أنَّ الضَّحّاك سألَ، وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ سألهُ بالكِتابِ إليه.\nورِوايةُ أبي أُوَيسٍ لهذا الحديثِ، كَرِوايةِ مالكٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٦٨ (٢٩٦).\n(^٢) هذا الحرف سقط من د ٤، ف ٣.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٥٥. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٢٣٦)، ومسلم (٨٧٨) (٦٣)، وابن ماجة (١١١٩)، وابن خزيمة (١٨٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٤، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٥٠٦ - ٥٠٧ (١١٨٧١).","vol":"10","page":350},{"text":"زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ضَمْرةَ بن سَعيدٍ المازِنيِّ النَّجّاريِّ (^٢)، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتْبةَ بن مَسْعُودٍ، عنِ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ الفِهْريِّ، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ، قال: سألناهُ: ما كان النَّبيُّ -ﷺ- يَقْرأُ يومَ الجُمُعةِ، مع السُّورةِ التي ذُكِرَ فيها الجُمُعةُ؟ قال: كان يَقْرأُ فيها: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nقال أبو عُمر: لم يَقُلْ في هذا الحديثِ: بإثرِ سُور الجُمُعةِ، وقال: مع سُورةِ الجُمُعةِ. والمعنَى في ذلك سَواءٌ، والمُرادُ به الرَّكعةُ الثّانيةُ من الجُمُعةِ، وفي الرَّكعةِ الأُولى: سُورةَ الجُمُعةِ، وذلك كلُّهُ مع فاتِحةِ الكِتابِ، في ابتِداءِ كلِّ رَكْعةٍ، على ما سَتَراهُ مُمهَّدًا واضِحًا في بابِ العلاءِ إن شاءَ اللَّه.\nواختَلَفَ الفُقهاءُ فيما يُقْرَأُ به في صلاةِ الجُمُعةِ.\nفقال مالكٌ: أحَبُّ إليَّ أن يقرأَ الإمامُ في الجُمُعةِ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ مع سُورةِ الجُمُعةِ (^٣)، وقال مرّةً أُخرى: أمّا الذي جاءَ به الحديثُ، فـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ مع سُورةِ الجُمُعةِ، والذي أدركتُ عليه النّاسَ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (^٤).\nقال أبو عُمر: تَحْصيلُ مَذْهبِ مالكٍ: أنَّ كِلْتا السُّورَتينِ قِراءَتُهُما حَسَنةٌ مُسْتحبّةٌ، مع سُورةِ الجُمُعةِ، في الرَّكْعةِ الثّانيةِ، وأمّا الأُولى فسُورةُ الجُمُعةِ، ولا يَنْبغي للإمام عندَهُ أن يترُكَ سُورةَ الجُمُعةِ، ولا سُورةَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في الثّانيةِ، فإن فعلَ وقَرَأ بغيرِهِما، فقد أساءَ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٥٤. وأخرجه وابن خزيمة (١٨٤٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه الدارمي (١٥٧٥) من طريق أبي أويس، به.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من ف ٣. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣١٢.\n(^٣) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٢٣٧.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٩٩.","vol":"10","page":351},{"text":"وبئسَ ما صنَعَ، ولا تَفسُدُ -بذلك- عليه صَلاتُهُ إذا قَرأ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ معَها في كلِّ رَكْعةٍ منْها.\nوقال الشّافِعيُّ (^١)، وأبو ثَوْرٍ: يَقْرأُ في الرَّكعةِ الأُولى من صَلاةِ الجُمُعةِ بسُورةِ الجُمُعةِ، وفي الثّانيةِ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.\nويَستحِبُّ مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ وداودُ بن عليٍّ: ألا يَتْرُكَ سُورةَ الجُمُعةِ على حالٍ (^٢).\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ؛ ما قَرَأ به الإمامُ في صَلاةِ الجُمُعةِ فحَسنٌ، وسُورةُ الجُمُعةِ وغيرُها في ذلك سَواءٌ، ويكرهُونَ أن يُؤَقَّتَ في ذلك شيءٌ من القُرآنِ بعينِهِ.\nوقال الثَّوريُّ: لا يتعمَّدُ أن يَقْرأَ في الجُمُعةِ بالسُّورِ التي جاءَت في الأحاديثِ، ولكِنَّهُ يَتَعمَّدُها أحيانًا، ويَدَعُها أحيانًا.\nقال أبو عُمر: رَوَى ابنُ عبّاسٍ وأبو هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ كان يَقْرأُ يومَ الجُمُعةِ، وفي العيدِ أيضًا، بسُورةِ الجُمُعةِ، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.\nفأمّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ، فرواهُ الثَّوريُّ (^٣)، وشُعبةُ (^٤)، عن مُخوَّلِ (^٥) بن راشِدٍ، عن مُسلِم البَطينِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوأمّا حديثُ أبي هريرةَ، فرَواهُ جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عُبيدِ اللَّه بن\n_________\n(^١) انظر: الأم ٧/ ٢١٥.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٢٣٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٣. وانظر فيه ما بعده.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٩٦)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٤٦ (٣٣٢٥)، ومسلم (٨٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٤، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨ (١٢٣٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠١، من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٦٠٥٦).\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) هو مُخوَّل بن راشد النهدي، أبو راشد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٣٨.","vol":"10","page":352},{"text":"أبي (^١) رافِع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. وفيه: أنَّ أبا هريرةَ وعليَّ بن أبي طالِب كانا يَفْعلانِ ذلك (^٢).\nواختُلِفَ عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ في حديثِهِ في هذا البابِ، ففي حديثِ مالكٍ عن ضَمْرةَ ما ذكَرْنا.\nوروى حبيبُ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ: أنَّ النَّبيَّ ﵇ كان يَقْرأُ في العيدينِ والجُمُعةِ (^٣): بـ (^٤) ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (^٥).\nوهكذا رَوَى سَمُرةُ بن جُندُبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ كان يَقْرأُ في صلاةِ الجُمُعةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٦): حدَّثنا جَريرُ بن عبدِ الحَميدِ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنْتشِرِ، عن أبيه، عن حَبيبِ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ.\nقال أبو بكر (^٧): وحدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ ومِسْعَرٍ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن\n_________\n(^١) \"أبي\" سقطت من ف ٣. وهو عبيد اللَّه بن أبي رافع المدني، مولى النبي -ﷺ-. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٤.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في ف ٣: \"في الجمعة\" بدل: \"في العيدين والجمعة\".\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٦) في المصنَّف (٥٤٩٤) و(٥٧٧٦) و(٥٨٩٠) و(٣٧٦٢٧). ومن طريقه أخرجه مسلم (٨٧٨) (٦٢). وأخرجه الحميدي (٩٢١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٩٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٠٣ (١٧٨٨)، وابن حبان ٧/ ٦٢ (٢٨٢٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، به.\n(^٧) في المصنَّف أيضًا (٣٧٦٢٨). ولم يذكر مسعرًا. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (١٨٤٣١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٢٩، من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق =","vol":"10","page":353},{"text":"المُنْتشِرِ، عن أبيه، عن حَبيبِ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يَقْرأُ في العيدينِ والجُمُعةِ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. وإذا اجتمَعَ عِيدانِ في يوم، قرأهُما فيهما.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن شُعبةَ، قال: أخبرني مَعْبَدُ (^٢) بن خالدٍ، عن زيدٍ، وهُو ابنُ عُقبةَ، عن سَمُرةَ بن جُندُب، قال: كان النَّبيُّ ﵇ يَقْرأُ في الجُمُعةِ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nوبهذا الإسنادِ عن خالدٍ قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخْبَرني مُخوَّلٌ، قال: سمِعتُ مُسلِمًا البَطِينَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-\n_________\n= في المصنَّف (٥٢٣٥، ٥٧٠٦)، والدارمي (١٥٧٦، ١٦١٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٧٤) من طريق سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (٨٣٢)، وأحمد أيضًا ٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (١٨٣٨٣)، وأبو داود (١١٢٢)، وابن ماجة (١٢٨١)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٤، وفي الكبرى ٢/ ٢٨٨ (١٧٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢٦٥، ٣٠٠)، وابن خزيمة (١٤٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٣، وابن حبان ٧/ ٦١ (٢٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠١، ٢٩٤، من طرق عن إبراهيم محمد بن المنتشر، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١١٨٧٢).\nو\"مسعر\" قد تحرف في الأصل، ف ٣، م، إلى: \"شعبة\". انظر: مسند أحمد، وحلية الأولياء.\n(^١) في الكبرى ٢/ ٢٨٨ (١٧٥١)، وهو في المجتبى ٣/ ١١١. وأخرجه الطيالسي (٩٢٩)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٢٥ (٢٠١٥٠)، وأبو داود (١١٢٥)، وابن خزيمة (١٨٤٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٢١ (٦٧٧٩)، والمزي في تهذيب الكمال ١٠/ ٩٤ من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٨ - ١٦٩ (٤٩٦٥).\n(^٢) هو معبد بن خالد الجدلي، أبو القاسم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٢٨.","vol":"10","page":354},{"text":"كان يَقْرأ يومَ الجُمُعةِ في صلاةِ الصُّبح: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة]، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾. وفي صلاةِ الجُمُعةِ بسُورةِ الجُمُعةِ، والمُنافِقينَ (^١).\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ (^٣) أبي رافِع، قال: صلَّى بنا أبو هريرةَ الجُمُعةَ، فقرأ بسُورةِ الجُمُعةِ، وفي الرَّكْعةِ الآخِرةِ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾، قال: فأدركَتُ أبا هريرةَ حينَ انصرَفَ، فقلتُ لهُ: إنَّكَ قرأتَ بسُورتَينِ كان عليٌّ يَقْرأُ بهما في الكُوفةِ، قال أبو هريرةَ: فإنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يَقْرأُ بهما يومَ الجُمُعةِ.\nويحتمِلُ أن يكونَ سُؤالُ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ للنُّعمانِ، على سَبيلِ التَّقريرِ، ويحتَملُ أن يكونَ على سبيلِ الاستِفهام والاسْتِخبارِ عمّا جهِلَ من ذلك، والنُّعمانُ أصغرُ سِنًّا من الضَّحّاكِ، ولم يَزَلِ الصَّحابةُ يأخُذُ بعضُهُم عن بعضٍ ﵃ أجمعينَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٨٧ (١٧٤٨)، وهو في المجتبى ٣/ ١١١، وابن خزيمة (٥٣٣) عن محمد بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الطيالسي (٢٧٥)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٥٠ (١٩٩٣)، ومسلم (٨٧٩) (٦٤ مكرر ٢)، وأبو داود (١٠٧٥)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٣٥ (٥٠٠٦)، وأبو عوانة (٢٥٥٤)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨ (١٢٣٧٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٨٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٠، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٦٠٥٦).\n(^٢) في سننه (١١٢٤). وأخرجه مسلم (٨٧٧) (٦١) عن القعنبي، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٦٩، وعبد الرزاق في المصنَّف (٥٢٣١)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٣٣٩ (٩٥٥٠)، ومسلم (٨٧٧ (٦١)، وابن ماجة (١١١٨)، والترمذي (٥١٩)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٨٧ (١٧٤٧)، وابن خزيمة (١٨٤٣، ١٨٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٤، وابن حبان ٧/ ٤٦ (٢٨٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٠، والبغوي في شرح السنة (١٠٨٨) من طريق جعفر بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٨٦ - ٧٨٧ (١٣١٢٦).\n(^٣) هذا الحرف سقط من ف ٣. وهو عبيد اله بن أبي رافع المدني مولى النبي -ﷺ-. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٤.\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"10","page":355},{"text":"حديثٌ ثانٍ لضَمْرةَ بن سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ المازِنيِّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ بن مسعُودٍ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ سألَ أبا واقدٍ اللِّيثيَّ: ما كان يَقْرأُ به رسُولُ اللَّه -ﷺ- في الأضْحَى والفِطرِ؟ قال: كان يقرأُ فيهما بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾.\nيحتمِلُ سُؤالُ عُمرَ ﵀، معَ جَلالتِهِ، لأبي واقِدٍ، عن قِراءةِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في العيدَينِ، ليعلمَ إن كان عِندهُ من ذلك عِلمٌ، وإلّا أنبأهُ به.\nويحتمِل أن يكونَ على مَذْهبِ من قال: إنَّ القِراءةَ في العيدينِ تكونُ سِرًّا. وهُو قولٌ شاذٌّ.\nرُوي عن عليٍّ ﵁، أَنَّهُ قال: من السُّنّةِ أن (^٢) يُسمِعَ الإمامُ قِراءَتهُ من يَليهِ، ولا يرفعُ صَوْتهُ (^٣).\nويحتَمِلُ أن يكونَ عُمرُ نَسي ذلك، أو أرادَ عامًا بعينِهِ، واللَّهُ أعلمُ بما كان من ذلك، وموضِعُ عُمرَ من رسُولِ اللَّه -ﷺ- معرُوفٌ، وأنَّهُ كان من أُولي الأحْلام والنُّهَى الذينَ كانوا يَلُونهُ، واللَّه أعلمُ.\nوهذا الحديثُ رواهُ ابنُ عُيَينةَ، قال: حدَّثني ضَمْرةُ بن سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه، قال: خرجَ عُمرُ يومَ عيدٍ، فسألَ أبا واقدٍ اللِّيثيَّ: بأيِّ شيءٍ كان النَّبيُّ -ﷺ- يَقْرأُ في هذا اليومِ؟ فقال: بـ ﴿ق﴾، و﴿اقْتَرَبَتِ﴾ (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (٤٩٤).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، ف ٣، م: \"لا\"، ولا تسوغ.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٠٠)، وابن أبي شيبة (٥٨١٩)، وإسناده ضعيف، فإنه من رواية الحارث، عن علي ﵁، والحارث ضعيف.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٠٣)، والحميدي (٨٤٩)، وابن ماجة (١٢٨٢)، والترمذي (٥٣٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٣، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٣ (١٧٨٦)، وأبو يعلى (١٤٤٣)، =","vol":"10","page":356},{"text":"وقد زعمَ بعضُ أهلِ العِلم بالحديثِ، أنَّ هذا الحديثَ مُنْقطِعٌ؛ لأنَّ عُبيدَ (^١) اللَّه لم يلقَ عُمرَ.\nوقال غيرُهُ: هُو مُتَّصِلٌ مُسْندٌ، ولقاءُ عُبَيدِ اللَّه لأبي واقِدٍ اللِّيثيِّ غير مدفُوع، وقد سمِعَ عُبيدُ اللَّه من جماعةٍ من الصَّحابةِ، ولم يذكُر أبو داودَ في بابِ ما يُقْرأُ به في العيدينِ إلّا هذا الحديثَ (^٢). وهذا يدُلُّ على أَنَّهُ عندَهُ مُتَّصِلٌ صحيحٌ.\nواختلَفتِ الآثارُ أيضًا في هذا البابِ، وكذلك اختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا فيه (^٣).\nفقال مالكٌ: يقرأُ في صَلاةِ العيدينِ بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ونحوهما.\nوقال الشّافِعيُّ بحديثِ أبي واقدٍ اللِّيثيِّ هذا في ﴿ق﴾، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾.\nوقال أبو حنيفةَ: يقرأُ فيهما بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، وما قرأ من شيءٍ أجزأهُ.\nوقال أبو ثورٍ: يقرأُ في العيدينِ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\n_________\n= والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨١ (٣٣٠٥) من طريق ابن عيينة، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥١٩ (١٥٣٧٥).\n(^١) في م: \"عبد اللَّه\". انظر ما قبله، وهو عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الباهلي، أبو عبد اللَّه المدني الفقيه. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٧٣.\n(^٢) سنن أبي داود (١١٥٤). قلنا: وتصحيح الترمذي للحديث.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٧٧، والأم للشافعي ٧/ ٢١٥، والمدونة لسحنون ١/ ٢٤٦، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٣١ (٤٨٣)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٢٥، والإشراف له ٢/ ١٧٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٧٣.","vol":"10","page":357},{"text":"وقد رُوي عن عُمر بن الخطّابِ مِثلُ ذلك (^١).\nوعن ابنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كان يَقرأُ فيهما بأُمِّ القُرآنِ، وسُورةٍ من المُفصَّلِ (^٢).\nوكان أبانُ بن عُثمانَ يَقْرأُ فيهما بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (^٣).\nوليسَ في هذا البابِ أثَر مرفُوعٌ، إلّا حديثُ أبي واقدٍ اللِّيثيِّ، المذكُورُ في هذا الباب، وحَدِيثُ سَمُرةَ بن جُندُب: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يَقْرأُ في العيدينِ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. وحديثُ حَبِيبِ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلُهُ. وقد ذكَرْناهُما جميعًا في البابِ الذي قبلَ هذا.\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا هشامٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن موسى بن عُبيدةَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَقْرأُ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثّانيةِ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (^٤).\nوهذا أولَى ما قيلَ به في هذا البابِ، من طريقِ الاسْتِحبابِ، وفي اختِلافِ الآثارِ في هذا البابِ دليلٌ على أنْ لا توقيتَ فيه، واللَّهُ أعلمُ، وما قَرأ به الإمامُ في صلاةِ العيدينِ أجْزأهُ، إذا قَرأ فاتِحةَ الكِتابِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٨١)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٢٥ (٢١٦٦).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٨٣).\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٢٦.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٠٥)، وابن أبي شيبة (٥٧٨٢)، وابن ماجة (١٢٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٣، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (١٠٧٨٨) من طريق موسى بن عبيدة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٦٩ (٦٠٨٦)، وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. على أن متنه صحيح من غير هذا الوجه.","vol":"10","page":358},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-545> عبدِ اللَّه بن دينارٍ</span>\nوهُو عبدُ اللَّه (^١) بن دينارٍ، مولى عبدِ اللَّه بن عُمرَ بن الخطّابِ، يُكْنَى أبا (^٢) عبد الرحمنِ، وكان ثِقةً.\nرَوَى عنهُ جماعةٌ من الأئمّةِ، منهُم: مالكٌ، وشُعبةُ، والثَّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُم.\nسكنَ المدينةَ، وتُوفِّي بها سنةَ سبع وعِشرينَ ومئةٍ. هكذا ذكرَ الواقِديُّ.\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أُسامةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي السَّمح، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا هارُونُ بن سعيدٍ الأيليُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بن نِزارٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: مات عبدُ اللَّه بن دينارٍ، وابنُ أبي نجيح سنةَ إحْدَى وثلاثينَ ومئةٍ.\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من حديثِ النَّبيِّ -ﷺ- ستّةٌ وعِشرُونَ حديثًا، منها عن عبد اللَّه بن عمر اثنان وعشرونَ حديثًا (^٣)، وعن سُليمانَ بن يَسارٍ حديثانِ، وعن أبي صالح حَدِيثانِ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧١ والتعليق عليه.\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) قوله: \"منها عن عبد اللَّه بن عمر اثنان وعشرون حديثًا\" سقط من م.","vol":"10","page":359},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمر\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن بَيْع الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ.\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ، عن مالكٍ جَماعةُ الرُّواةِ، فيما عَلِمتُ (^٢)، وكذلك هُو في \"المُوطَّأ\" إلّا أنَّ محمدَ بن سليمانَ رواهُ عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ قال: \"الوَلاءُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ\" (^٣). ولم يُتابِعْهُ أحدٌ على ذلك.\nوقد رَوَى هذا الحديث: شُعبةُ (^٤)، والثَّوريُّ (^٥)، وعبدُ العَزيزِ بن أبي سلَمةَ (^٦)،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧٤٧)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (٢٥٧٥)، وسويد بن سعيد (٤٣٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الخطيب في تاريخه ٥/ ١٤٩ بتحقيقنا، وقثيبة بن سعيد عند النسائي ٧/ ٣٠٦ والجوهري (٤٧٦)، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢.\n(^٣) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤٤، من طريق محمد بن سليمان، به. وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٩٩٧)، وأحمد في مسنده ٩/ ٣٥٧، و١٠/ ٩٨ (٥٤٩٦، ٥٨٥٠)، والدارمي (٣١٥٧)، والبخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) (١٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٢٣٦)، وابن ماجة (٢٧٤٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٧٨ (٦٢١٠)، وأبو عوانة (٤٨٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٢٧، ٥٢٨ (٤٩٩٥)، وابن حبان ١١/ ٣٢٣ (٤٩٤٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٨ (١٣٦٢٦)، وفي الأوسط ٢/ ١٤٤ (١٥١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٧٧٩٨).\n(^٥) أخرجه مسلم (١٥٠٦) (١٦)، وأبو عوانة (٤٨٠٣) وابن حبان ١١/ ٣٢٥ (٤٩٤٩)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٠ (٥٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢، من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٦) أخرجه ابن المبارك في مسنده (٢٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٥٠ (٥٠٠٣) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.","vol":"10","page":360},{"text":"وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم من الأئمّةِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، لم يَذْكُرُوا عُمرَ.\nورَوَى هذا الحديثَ ابنُ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وذلك خطأٌ لم يُتابَع ابنُ الماجِشُون عليه، والصَّوابُ فيه: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، لا عن نافع، واللَّه أعلمُ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوان عبدُ الملِكِ بن عبدِ العزيزِ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيعْ الولاءِ، وعن هِبَتِهِ.\nواختِلافُهُم في بَيع ولاءِ المُكاتَبِ وهِبَتِهِ، واشْتِراطِ المُكاتَبِ لولاءِ نَفسِهِ، بابٌ آخر.\nرَوَى قَتادةُ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا ببَيع الوَلاءِ إذا كان من المُكاتَبةِ، ويَكْرهُهُ إذا كان من عِتْقٍ (^١).\nوسُفيانُ وحمّادٌ، عن عَمرِو بن دينارٍ، قال: وَهَبتْ ميمُونةُ زوجُ النَّبيِّ -ﷺ- ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ لابنِ عبّاسٍ، وكان مُكاتَبًا (^٢).\nومَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا رجُلٌ كُوتِبَ، فإنِ اشترطَ في كِتابتِهِ أن أُواليَ من شِئتُ، فهُو جائزٌ (^٣).\nومَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- مرَّ برَجُلٍ يُكاتِبُ عبدًا، فقال لهُ النَّبيُّ -ﷺ-: \"اشْتَرِط ولاءَهُ\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٨٤٦) من طريق قتادة، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٨٤٩) و(٣٢٢٧٤) عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٨، ١٦٢١٨) عن معمر، به.","vol":"10","page":361},{"text":"قال: وكان قَتادةُ يقولُ: من لم يَشْترِط ولاءَ مُكاتبِهِ، والى المُكاتَبُ من شاءَ حينَ يعتقُ (^١).\nوقال مكحُولٌ: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا أنَّ المُكاتَبَ إذا اشترطَ ولاءَهُ مع رَقَبتِهِ، جازَ.\nوعن سعيدِ بن عبدِ العزيزِ مِثلُهُ.\nوقال ابنُ جُرَيج: كان عَطاءٌ يُجيزُ هِبةَ الوَلاءِ، ثُمَّ رجعَ عنهُ فقال: لا يُباعُ الوَلاءُ ولا يُوهَبُ، إلّا أنَّ من أذِنَ لمولاهُ أن يتولَّى من شاءَ، جازَ ذلك، لقولِهِ -ﷺ-: \"من تَولَّى قومًا بغيرِ إذْنِ مَواليهِ\" (^٢). قلتُ لعطاءٍ: رجُلٌ كاتَبَ عبدَهُ، ولم يَشْترِط سيِّدُهُ أنَّ ولاءَكَ لي، لمن ولاؤُهُ؟ قال: لسيِّدِهِ.\nوقالهُ عمرُو بن دينارٍ.\nوقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُم: ولاءُ المُكاتَبِ لسيِّدِهِ، ليسَ لهُ أن يَشْترِطَهُ لنفسِهِ، ولا أن يُواليَ غيرَهُ، إذا أدَّى الكِتابةَ إليه، أو إلى وَرَثتِهِ من بَعدِهِ (^٣).\nوهذا الحديثُ إنَّما انفردَ به عبدُ اللَّه بن دينارٍ، واحتاجَ النّاسُ فيه إليه، وهُو حديثٌ عليه العملُ عندَ أكثرِ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ، ومن بعدَهُم من الخالِفينَ.\nوقد رُوي عن عُثمان بن عفّانَ إجازةُ ذلك.\nورُوي عنِ ابنِ عبّاس: إجازةُ هِبةِ الولاءِ. ولم يُجِزْ بَيْعهُ.\nوأنَّ عَمرَو بن حَزْم وهبَ ولاءَ مولًى لهُ، لابنِهِ محمدٍ، دُونَ عبدِ الرَّحمنِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٩، ١٦٢٢١) عن معمر، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٩١ (٩١٧٣)، ومسلم (١٥٠٨) (١٩)، وأبو داود (٥١١٤)، وأبو عوانة (٤٨١٨) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥٠ - ٢٥١ (١٣٥٨٦).\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٤/ ٢٢٤، والأم للشافعي ٨/ ٦٨، والمدونة ٢/ ٤٧٨، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٢٧.","vol":"10","page":362},{"text":"وأنَّ أبا بكر بنَ محمدِ بن عَمرِو بن حزم قَضَى بجوازِ هِبةِ الولاءِ.\nوذكَرَ حمّادُ بن سلَمةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه: أنَّهُ اشْتَرى ولاءَ طَهْمانَ وبَنيهِ لبني مُصْعبِ بن الزُّبيرِ.\nوذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ أيضًا، عن عَمرِو بن دينارٍ: أنَّ ميمُونةَ بنتَ الحارثِ وهبَتْ ولاءَ مَواليها للعبّاسِ، فولاؤُهُم لهمُ اليومَ.\nوقد رُوي عن ميمُونةَ: أنَّها وَهبَتْ ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ مَوْلاها لعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ.\nوقد رَوَى أبو نُعيم الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا قَيْسٌ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ: أنَّ عَلْقمةَ، والأسودَ، وابنَ (^١) نُضَيلةَ، وابنَ مَعقِلٍ، رخَّصُوا لسالم بن أبي الجَعدِ أن يبيعَ ولاءَ مولًى لهُ بعَشَرةِ آلافٍ، يَسْتعينُ بها على عِبادتِهِ (^٢).\nوهذا عندَ أهلِ العِلم غيرُ مأخُوذٌ به، والذي عليه جماعةُ العُلماءِ: أنَّ الولاءَ كالنَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ.\nوقد جاءَ عنِ ابنِ عبّاسٍ في ذلك ما يرُدُّ قِصّةَ ميمُونةَ؛ ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي سُليمان، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: الولاءُ لمن أعتق، لا يجُوزُ بيعُهُ ولا هِبتُهُ.\nوعن الثَّوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: سُئلَ عبدُ اللَّه بن مسعُودٍ عن بيع الولاءِ. قال: أَيَبيعُ أحدُكُم نَسبَهُ (^٤)؟\nوهذا عنِ ابنِ مسعُودٍ يرُدُّ ما رُوي عن عَلْقمةَ والأسْوَدِ.\n_________\n(^١) في الأصل، ف ٣، م: \"وأبا\"، خطأ. فهو عبيد بن نضيلة الخزاعي، أبو معاوية الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٩١.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٢٩١ من طريق أبي نعيم، به. دون ذكر الليث.\n(^٣) في المصنَّف (١٦١٤٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٢).","vol":"10","page":363},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ أيضًا (^١)، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن مِسْعَرٍ، عن عبدِ اللَّه بن رَباح، عن عبدِ اللَّه بن مَعقِلٍ، عن عليٍّ ﵁، قال: الوَلاءُ شُعبةٌ من النَّسبِ، من أحرَزَ الولاءَ، أحرَزَ الميراثَ.\nوعن مَعْمرٍ، عنِ ابنِ أبي (^٢) نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن عليٍّ، قال: لا يُباعُ الولاءُ ولا يُوهَبُ (^٣).\nوعن ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بن عبدِ اللَّه يَكْرهُ بيعَ الوَلاءِ وهِبتَهُ (^٤).\nقال ابنُ جُرَيج: وسمِعتُ عطاءً يقولُ: كان ابنُ عبّاسٍ يُنكِرُ بيعَ الوَلاءِ (^٥).\nوعن ابنِ جُرَيج، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُنكِرُ بيعَ الوَلاءِ، ويكرهُهُ كَراهيةً شديدةً، وأن يُواليَ أحَدٌ غيرَ مَواليهِ، وأن يَهبَهُ (^٦).\nوعن الثَّوريِّ، عن داودَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ، قال: الوَلاءُ لُحمةٌ كالنَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ (^٧).\nوقد مَضَى القولُ في كثيرٍ من مَسائلِ الوَلاءِ، في بابِ رَبِيعةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.\nوفي نَهْيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- عن الغَرَرِ (^٨) ما يَشْهدُ لصِحّةِ ما ذهَبَ إليه\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٦١٤١).\n(^٢) هذا الحرف سقط من ف ٣. وهو عبد اللَّه بن أبي نجيح، واسمه يسار، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٠).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٣).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٤).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٠).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٩).\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٩٤ (١٩٤١).","vol":"10","page":364},{"text":"الفُقهاءُ في هذا البابِ. وأنَّ من خالَفهُ محجُوجٌ؛ لأنَّ (^١) الحُجّةَ به قائمةٌ، لأَنَّهُ لم يُروَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- ما يُخالِفُهُ، فثَبَتتِ الحُجّةُ به.\nورَوَى ابنُ جُرَيج، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ كان يُنكِرُ أن يَتَولَّى أحدٌ غيرَ مَوْلاهُ، وأن يهَبَ ولاءَهُ (^٢).\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ أَنَّهُ قال: لا يجُوزُ لسيِّدٍ أن يأذَنَ لمولاهُ أن يُواليَ من شاءَ، لأنَّها هِبةُ الوَلاءِ، وقد نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيْع الولاءِ، وعن هِبَتِهِ (^٣).\nوقد رخَّصَتْ طائفةٌ من العُلماءِ، أن يتولَّى المُعتَقُ من شاءَ، إذا أذِنَ لهُ سيِّدُهُ، فمِنهُم: إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعَطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ.\nواحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهبَ، بحديثِ ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: حكَمَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أنَّهُ لا يحِلُّ أن يُتَولّى مولى رجُلٍ مُسلِم بغيرِ إذنِهِ (^٤).\nومِمَّن قال: لا يجُوزُ بيعُ الولاءِ، ولا هِبتُهُ، من كِتابةٍ ولا غيرِها: جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمرَ، وطاوُوسٌ، والحَسنُ، وابنُ سيرينَ، وسُويدُ بن غَفَلةَ، والشَّعبيُّ (^٥)، ومالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأحمدُ، وداود (^٦).\n_________\n(^١) في ف ٣: \"به وأن\".\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٣) انظر: المدونة ٢/ ٤٧٩.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٤)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٣٨ (١٤٤٤٥)، ومسلم (١٥٠٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٢، وفي الكبرى ٦/ ٣٦٥ (٧٠٠٤)، وأبو يعلى (٢٢٢٨)، وأبو عوانة (٤٨١١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٠٧، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١١٤ - ١١٥ (٢٥٢٨).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦١٣٩، ١٦١٤٣، ١٣١٤٤، ١٦١٤٦، ١٦١٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٣٨) فما بعدها.\n(^٦) في الأصل، م: \"وعلي\".","vol":"10","page":365},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتّى يَقْبِضَهُ\".\nظاهِرُ هذا الحديثِ يُوجِبُ التَّسويةَ بين ما بيعَ من الطَّعام جُزافًا، وبينَ ما بيعَ منهُ كَيْلًا، أن لا يُباعَ شيءٌ من ذلك كلِّهِ حتّى يُقبَضَ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لم يخُصَّ في هذا الحديثِ طعامًا من طعام، ولا حالًا من حالٍ، ولا نوعًا من نوع.\nوفي ظاهِرِ هذا الحديثِ أيضًا، ما يدُلُّ على أنَّ ما عدا الطَّعامَ لا بأسَ ببيعِهِ قبلَ قَبْضِهِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- خصَّ الطَّعام بالذِّكرِ دُون غيرِهِ.\nوهذانِ مَوْضِعانِ تنازَعَ فيهما العُلماءُ قديمًا وحديثًا، وقد ذكَرْنا ما لهم في ذلك من الأقوالِ والاعتِلالِ، في بابِ نافع، من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوأمّا الطَّعامُ الذي لا يُباعُ قبلَ القَبْضِ عندَ مالكٍ وأصحابِه:\nفقال مالكٌ، فيما ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ عنهُ: لا يجُوزُ بيعُ ما يُؤكلُ أو يُشرَبُ قبلَ القَبْضِ، لا من البائع، ولا من غيرِهِ، سواءٌ كان بعينِهِ، أو بغيرِ عينِهِ (^٢).\nوقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ مثلَ ذلك، إلّا أَنَّهُ اسْتَثنى الماءَ، فقال: الماءُ وحدَهُ يجُوزُ بيعُه قبلَ القَبْضِ (^٣).\nوقال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: لا تبِع المِلحَ، والكُسبرَ، والشُّونيزَ، والتَّوابِلَ، حتّى تَسْتوفيَها (^٤).\n_________\n(^١) في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٤).\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ١٣٤.\n(^٣) من قوله: \"وقال ابن القاسم\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، م. وانظر: المدونة ٣/ ١٣٢.\n(^٤) انظر: المدونة ٣/ ١٣٢.","vol":"10","page":366},{"text":"قال: وأمّا زِرِّيعةُ الجَزرِ، وزِرِّيعةُ السِّلقِ، والكُرّاثِ، والجِرجيرِ، والبَصلِ، وما أشْبَههُ، فلا بأسَ أن تبيعَهُ قبلَ أن تَسْتَوفيَهُ؛ لأنَّ هذا ليسَ بطعام، ويجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، وليسَ كزِرِّيعةِ الفُجلِ، الذي منهُ الزَّيتُ، هذا طعامٌ؛ لأنَّ الزَّيت فيه (^١).\nقال: وقال مالكٌ: الطَّعامُ كلُّهُ لا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ القَبْضِ، إذا اشْتُري كيلًا، فإنِ اشتُري جُزافًا جازَ (^٢).\nولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِهِ في غيرِ المأكُولِ والمشرُوبِ، ونَحْوِ الثِّيابِ وسائرِ العُرُوضِ، العَقارِ وغيرِه، أنَّهُ يجُوزُ بَيْعُها قبلَ قَبْضِها، مِمَّنِ اشترَى منهُ ومن غيرِهِ، وكذلك إذا أسلفَ فيها، يجُوزُ بيعُها من الذي هي عليه، ومن غيرِهِ، إلّا أَنَّهُ إذا باعَها مِمَّن هي عليه في السَّلم، لم يَبِعْها إلّا بمِثلِ رأسِ المالِ، أو بأقلَّ، لا يُزادُ على رأسِ مالِهِ، ولا يُؤَخِّرُهُ، وإن باعَهُ منهُ بعَرْضٍ، جازَ قبلَ الأجَلِ وبَعدهُ، إذا قبَضَ العَرْضَ ولم يُؤَخِّرهُ، وكان العَرْضُ مُخالِفًا لها بيِّنًا خِلافُهُ.\nهذا كلُّهُ أصلُ قولِ مالكٍ في هذا الباب وجُملتُهُ.\nوأمّا فُرُوعُ هذا البابِ، ونَوازِلُهُ، فكَثِيرةٌ جِدًّا، على مَذْهبِ مالكٍ وأصحابِهِ، ولهم في ذلك كُتُبٌ مَعرُوفةٌ، قد أكْثرُوا فيها من التَّنزيلِ والتَّفريع على المذهبِ، فمَنْ أرادَ ذلك تأمَّلها هُنالِك.\nولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ الطَّعامَ كلَّهُ، المأكُولَ والمشرُوب، غيرَ الماءِ وحدَهُ، لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ قَبْضِهِ، إذا بيعَ على الكَيْلِ أوِ الوَزنِ، لا من البائع لهُ، ولا من غَيرِهِ، لا من سَلْم ولا من بَيعْ مُعايَنةٍ، لا بأكثرَ من الثَّمنِ ولا بأقلَّ (^٣).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ١٣١.\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ١٣٤.\n(^٣) المصدر السابق.","vol":"10","page":367},{"text":"وجائزٌ عِندهُمُ الإقالةُ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتوفَى بمِثلِ رأسِ المالِ سواءً، وكذلك الشَّرِكةُ عندَهُم، والتَّوليةُ فيه.\nوقد قال بهذا القولِ طائفةٌ من أهلِ المدينةِ.\nوقال سائرُ الفُقهاءِ وأهلُ الحديثِ: لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ من الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، ولا تجُوزُ فيه الإقالةُ، ولا الشَّرِكةُ، ولا التَّوليةُ عِندهُم، قبلَ أن يُسْتَوفى، بوجهٍ من الوُجُوهِ.\nوالإقالةُ والشَّرِكةُ والتَّوليةُ عندَهُم بيعٌ، وقد جعلَ بعضهُمُ الإقالةَ فسخَ بيع، ولم يجعَلْها بيعًا، وأبى ذلك بعضُهُم.\nولم يختلِفْ فُقهاءُ الأمْصارِ، غيرَ مالكٍ وأصحابِهِ، في أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ في الطَّعام لا تجوزُ قبلَ أن يُسْتَوفى، لنهي (^١) رسولِ اللَّه -ﷺ- عن بَيْعِ الطعام قبل أن يستوفى.\nوقد مَضَى ما للعُلماءِ في معنى هذا الحديثِ من التَّنازُع والمعاني، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمر من هذا الكِتابِ.\nوأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الإقالةِ جُملةً، هل هي فسْخُ بيع، أو بيعٌ (^٢)؟\nفقال مالكٌ: الإقالةُ بيعٌ من البُيُوع، يُحِلُّها ما يُحِلُّ البُيُوعَ، ويُحرِّمُها ما يُحرِّمُ البُيُوعَ.\nوهذا عندَهُ إذا كان في الإقالةِ زيادةٌ، أو نُقْصانٌ، أو نَظِرةٌ (^٣)، فإذا كان ذلك، فهي بيعٌ في الطَّعام وغَيْرِهِ، ولا تجُوزُ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، إذا كان\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من م.\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١١/ ١٨٧ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٣/ ٣٨، ٧٦، والمدونة لسحنون ٣/ ١١٦، والإشراف لابن المنذر ٦/ ١٤٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٠٢ ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.\n(^٣) الإنظار: التأخير والإمهال، يقال: أنظرته أنظره واستنظرته، إذا طلبت منه أن ينظرك. انظر: =","vol":"10","page":368},{"text":"قد بيعَ على الكَيْلِ، فإن لم يكُن في الإقالةِ زيادةٌ ولا نُقصانٌ، فهي عندَهُ جائزةٌ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، وفي غيرِ الطَّعام، وفي كلِّ شيءٍ.\nوكذلك التَّوليةُ والشَّرِكةُ، على ما قدَّمنا.\nوقال الشّافِعيُّ: لا خيرَ في الإقالةِ على زيادةٍ أو نُقصانٍ، بعدَ (^١) القَبْضِ؛ لأنَّ الإقالةَ فسْخُ بيع.\nوقال الشّافِعيُّ أيضًا وأبو حنيفةَ: الإقالةُ قبلَ القَبْضِ وبعد القَبْضِ، فسْخٌ لا يَقَعُ إلّا بالثَّمنِ الأوَّلِ، سَواءٌ تَقايلًا بزيادةٍ أو نُقصانٍ، أو ثَمنٍ غيرِ الأوَّلِ.\nورَوَى الحَسَنُ بن زيادٍ، عن أبي حَنِيفةَ، قال: الإقالةُ قبلَ القَبْضِ فسخٌ، وبعدَ القَبْضِ بمَنْزِلةِ البيع.\nقال: وقال أبو يُوسُفَ: إذا كانت بالثَّمَنِ الأوَّلِ، فهُو كما قال أبو حنيفةَ، وإن كانت بأكثرَ من الثَّمنِ، أو بأقلَّ، فهُو بيعٌ مُستقبَلٌ قبلَ القَبْضِ وبعدهُ.\nورُوي عن أبي يُوسُف قال: هي بيعٌ مُسْتقبلٌ بعد القَبْضِ، وتجُوزُ بالزِّيادةِ والنُّقصانِ، وبثمَنٍ آخرَ.\nوقال ابنُ سَمَاعةَ، عن محمدِ بن الحسنِ، قال: إذا ذكَرَ ثمنًا أكثرَ من ثَمنِها، أو غيرَ ثَمنِها، فهي بيعٌ بما سَمَّى.\nورَوَى أصحابُ زُفَر، عن زُفَر، قال: كان أبو حَنِيفةَ لا يَرَى الإقالةَ بمَنْزِلةِ البَيعْ في شيءٍ، إلّا في الإقالةِ بعد تسليم الشَّفيع (^٢) الشُّفْعةَ، فيُوجِبُ الشُّفْعةَ بالإقالةِ.\nوقال زُفرُ: ليسَتْ في الإقالةِ شُفْعةٌ.\n_________\n= النهاية لابن الأثير ٧/ ٧٨.\n(^١) في ف ٣: \"قبل\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من ف ٣.","vol":"10","page":369},{"text":"وأمّا الإقالةُ في بعضِ السَّلَم، فجُملةُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقيل من بعَضِ ما أسلمَ فيه، ويأخُذُ بعضَ رأسِ مالِهِ.\nوذكرَ ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ، قال: إذا كان السَّلَمُ طعامًا، ورأسُ المالِ ثيابًا، جازَ أن يُقيلَهُ في بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا، وإن كان السَّلَمُ ثيابًا موصُوفةً، ورأسُ المالِ دراهِمَ، لم تجُزِ الإقالةُ في بعضِها دُونَ بعضٍ؛ لأنَّهُ تَصْيرُ فِضّةً بفِضّةٍ وثيابٍ إلى أجَلٍ.\nوقال مالكٌ: إن أسلمَ ثيابًا في طَعام، جازَتِ الإقالةُ في بعضٍ، ويرُدُّ حِصَّتَهُ من الثِّيابِ، وإن حالَتْ أسواقُ الثِّيابِ، ولَيْست كالدَّراهِم، لأَنَّهُ يُنتَفَعُ بها، والثِّيابُ لم يُنتَفَعْ بها إذا رُدَّت، فلو أقال من البعضِ جازَ.\nوقال ابنُ أبي ليلى وأبو الزِّنادِ: لا يجُوزُ لمن سَلَّمَ في شيءٍ، أن يُقيلَ من بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا. ولم يُفسِّرُوا هذا التَّفسيرَ، ولا خصُّوا شيئًا.\nوقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم: جائزٌ أن يُقيلَ في بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا، في السَّلم وغيرِهِ، على كلِّ حالٍ.\nوروى الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بن موسى وعبدِ الأعلى، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، في الرَّجُلِ يأخُذُ بعضَ سلَمِهِ وبعضَ رأسِ مالِهِ، قال: ذلك المعرُوفُ (^١).\nوالثَّوريُّ، عن جابرٍ الجُعفيُّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ لم يكُن يَرى بذلك بأسًا (^٢).\nورَوَى ابنُ المُباركِ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٢/ ٥٩٦، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٠١) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، وحده، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٠٥).","vol":"10","page":370},{"text":"من سلَّم في شيءٍ، فلا يأخُذْ بعضَهُ سَلَفًا، وبعضهُ عينًا، ليأخُذْ سِلعَتهُ كلَّها، أو رأسَ مالِهِ، أو يُنظِرْهُ (^١).\nورَوَى أشْعَثُ بن سَوّارٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، قال: إذا أسلَفتَ (^٢) في شيءٍ، فخُذِ الذي أسلَفتَ فيه، أو رأسَ مالك (^٣).\nواختَلفُوا في الإقالةِ في السَّلَم من أحَدِ الشَّريكينِ (^٤).\nفقال مالكٌ: إذا أسلمَ رجُلانِ إلى رجُلٍ، ثُمَّ أقالهُ أحَدُهُما، جازَ في نصيبِهِ. وهُو قولُ أبي يُوسُف والشّافِعيِّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: إذا أسلمَ رَجُلانِ إلى رجُلٍ، ثُمَّ أقالهُ أحدُهُما، لم يجُز إلّا أن يُجيزَها الآخرُ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.\nوقال مالكٌ: لا يجُوزُ بيعُ السَّلَم قبلَ القَبْضِ، وتجُوزُ فيه الشَّرِكةُ والتَّوليةُ، وكذلك الطَّعامُ، لأنَّ هذا معرُوفٌ، وليس ببيع.\nوقال أبو حنيفةَ: لا تجُوزُ التَّوليةُ والشَّرِكةُ في السَّلم، ولا في الطَّعام قبلَ القبضِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، والشّافِعيِّ.\nوحُجَّتُهُم: أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ بيعٌ، وقد نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيْع ما ليسَ عندَكَ، ورِبْحِ ما لم يُضمَنْ (^٥)، وعن بَيْع الطَّعام حتّى يُقبَضْ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: سنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٧.\n(^٢) في ف ٣: \"أسلمت\". وكذا في الموضع التالي.\n(^٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٣٤٤ (ط. دار ابن حزم)، والمدونة ٤/ ١٤٤، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٥، ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.\n(^٥) سلف من حديث عبد اللَّه بن عمرو، في سْرح الحديث العاشر لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ١٦٧ (١٨٦٣). وانظر تخريجه هناك.\n(^٦) انظر: حديث هذا الباب.","vol":"10","page":371},{"text":"ومِن حُجّةِ مالكٍ في إجازةِ ذلك: أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ عندَهُ فِعلُ خيرٍ ومعرُوفٍ، وقد ندَبَ اللَّهُ ورسُولُهُ إلى فِعلِ الخيرِ، والتَّعاوُنِ على البِرِّ، وقال -ﷺ-: \"كلُّ معرُوفٍ صَدَقةٌ\" (^١).\nوقد لزِمَ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ عندَهُ اسمٌ غيرُ اسم البيع، فلِذلك جازا في الطَّعام قبلَ القَبْضِ، وقد أجازَ الجميعُ الإقالةَ برأسِ المالِ قبلَ القَبْضِ، فالشَّرِكةُ والتَّوليةُ كذلك.\nوقال الشّافِعيُّ: وإذا (^٢) نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن بيع الطَّعام حتّى يُقبَضْ لأنَّ ضمانَهُ من البائع ولم يتكامَلْ للمُشتري فيه تمامُ مِلكٍ، فيجُوزُ لهُ البيعُ. قال: فلِذلك قِسْنا عليه بيعَ العُرُوضِ قبلَ أن تُقبَضَ، لأنَّهُ: بيعُ ما لم يُقبَضْ، ورِبحُ ما لم يُضمَنْ (^٣).\nقال أبو عُمر: قد مَضَى في بيع الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفَى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ نافع عنِ ابنِ عُمرَ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) سلف في الحديث السادس والخمسين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١).\n(^٢) في م: \"وإنما\" غيرها ناشره من كيسه، وهي كذلك مجودة في الأصل، وفي مختصر المزني ٨/ ١٧٩، والحاوي الكبير ٥/ ٢٢٠.\n(^٣) انظر: الأم ٣/ ٣٧ - ٣٨، ومختصر المزني ٨/ ١٧٩.","vol":"10","page":372},{"text":"(^١) حديثٌ ثالِثٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ (^٣)، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: كنّا إذا بايَعْنا رسُولَ اللَّه -ﷺ- على السَّمع والطّاعةِ، يقولُ لنا: \"فيما اسْتَطعتُمْ\".\nورَوَى مالكٌ (^٤) أيضًا، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كتبَ إلى عبدِ الملِكِ بن مروان يُبايِعُهُ، فكتبَ إليهِ: بسم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم، أمّا بَعْدُ، لعبدِ اللَّه عبدِ الملِكِ أميرِ المُؤمِنينَ، من عبدِ اللَّه بن عُمرَ، سَلامٌ عليكَ، فإنِّي أحمدُ إليكَ اللَّهَ الذي لا إله إلّا هُو، وأُقِرُّ لك بالسَّمع والطّاعةِ، على سُنّةِ اللَّه، وسُنّةِ رسُولهِ، فيما اسْتَطعتُ.\nففي هذا الحديثِ دليلٌ على أخذِ البَيْعةِ للخُلفاءِ على الرَّعيّةِ، وكانتِ البَيْعةُ لرسُولِ اللَّه -ﷺ-، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، والخُلفاءِ الرّاشِدينَ، أن يُصافِحهُ الذي يُبايِعُهُ، ويُعاقِدَهُ على السَّمع والطّاعةِ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشطِ والمَكْرهِ، وأن لا يُنازِعَ الأمرَ أهلهُ؛ رواهُ عُبادةُ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- وقال فيه: وأن نقُومَ، أو نقولَ، بالحقّ حيثُما كُنّا (^٥)، لا نخافُ في اللَّه لَوْمةَ لائم (^٦). وكان يقولُ لهم: \"فيما اسْتَطعتُمْ\"؛ لأنَّ اللَّهَ لا يُكلِّفُ نفسًا إلّا وُسعَها.\n_________\n(^١) من هنا يبدأ المجلد المحفوظ في مكتبة فيض اللَّه بإستانبول، برقم (٢٩٥) والمصور في معهد المخطوطات برقم (١٦١)، والذي رمزنا له \"ي ١\"، وهذا المجلد وقع فيه نقص في مواضع بسبب كونه من النشرة الأولى، وقد أفدنا منه في إصلاح ما وقع في الأصل من تحريف أو تصحيف أو سقط، ولم نشر في كثير من المواضع إلى النقص الواقع فيه إلا في الشيء بعد الشيء مما رأيناه مفيدًا، وسبب ذلك أن الناسخ لم يجوّد النسخ، ولا قابل ما نسخ على النسخة التي انتسخ منها، فجاءت النسخة كثيرة التصحيف والتحريف والسقط.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١١).\n(^٣) قوله: \"عن عبد اللَّه بن دينار\" سقط من ي ١.\n(^٤) الموطأ ٢/ ٥٧٩ (٢٨١٣).\n(^٥) في ي ١: \"كنت\"، خطأ.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤ (١٢٨٧).","vol":"10","page":373},{"text":"وكان النَّبيُّ -ﷺ- لا يُصافِحُ النِّساءَ عندَ البَيْعةِ، وكان يُصافِحُ الرِّجالَ، وقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوأمّا الأيمانُ التي يأخُذُها الأُمَراءُ اليوم على النّاسِ، فشيءٌ مُحدَثٌ. وحَسْبُكَ بما في الآثارِ من أمرِ البَيْعةِ، حتّى كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يأخُذُ عليهم في البَيْعةِ أُمُورًا كثيرةً، منها: النُّصحُ لكلِّ مُسلِم.\nوقد ذكَرْنا ما يجِبُ على الرَّعيّةِ من نُصْح الأئمّةِ، في بابِ سُهَيلٍ من هذا الكِتابِ، عندَ قولِهِ -ﷺ-: \"وأن تُناصِحُوا من ولَّاهُ اللَّهُ أمْرَكُم. . . \" الحديثَ (^١).\nونذكُرُ هاهُنا أحاديثَ البَيْعةِ التي كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يأخُذُها على أصْحابِهِ، لتَقِفَ على أصلِ هذا البابِ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن يُونُس، عن عَمرِو بن سعيدٍ، عن أبي زُرْعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ (^٣)، عن جريرٍ (^٤)، قال: بايَعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- على السَّمع والطّاعةِ، وأن أنصَحَ لكلِّ مُسلِم. قال: فكان إذا باعَ الشَّيءَ، أوِ اشتراهُ، قال: أما إنَّ الذي أخَذْنا منكَ أحبُّ إلَينا مِمّا أعْطَيناكَ، فاخْتَر.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠ (٢٨٣٣).\n(^٢) في سننه (٤٩٤٥). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٩ (٢٤١٥) من طريق خالد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٥٥٧ (١٩٢٢٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٤٠، وفي الكبرى ٧/ ١٧٢ (٧٧٣٠)، وأبو يعلى (٧٥٠٣)، وابن حبان ١٠/ ٤١٢ (٤٥٤٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (٢٤١٠، ٢٤١٤، ٢٤١٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٦٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧١، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥١٧ - ٥١٨ (٣١٧٠).\n(^٣) في الأصل: \"دينار\"، خطأ بيّن، فهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اللَّه البجلي. مغاني الأخيار للعيني ٣/ ٢٧٩.\n(^٤) في الأصل، ف ٣: \"عن جابر\"، والمثبت من ي ١. وهو جرير بن عبد اللَّه بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة، أبو عبد اللَّه البجلي اليماني. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٣٣.","vol":"10","page":374},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن أبي وائل، عن جَريرٍ، قال: بايَعتُ النَّبيَّ -ﷺ- على إقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصحِ لكلِّ مُسلِم، وفِراقِ المُشْرِكِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن أبي وائل، عن أبي نُخَيلةَ (^٣) البَجَليِّ، قال: قال جَريرٌ: أتيتُ النَّبيَّ -ﷺ- وهُو يُبايعُ النّاسَ، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، ابسُطْ يدَكَ أُبايِعْكَ، واشترِطْ عليَّ، فأنتَ أعلمُ بالشَّرطِ، قال: \"أُبايِعُكَ على أن تعبُدَ اللَّه، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتُناصِحَ المُسلِمَ، وتُفارِق المُشرِكَ\". وسيأتي قولُهُ -ﷺ-: \"الدِّينُ النَّصيحةُ\" في بابِ سُهَيلٍ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه. وفي حديثِ جريرٍ المذكُورُ: \"ابسُطْ يدَكَ أُبايِعْكَ\"، وفيه بيانُ ما ذكَرْنا.\nومِثلُهُ ما قَرَأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ١٩٣ (٤٤٥٠). وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ١٤٧، وفي الكبرى ٧/ ١٨٠ (٧٧٥٠) من طريق غندر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣١٦ (٢٣١٧) من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٢١)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٥١٨ (١٩١٨٢)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣١٦ (٢٣١٥، ٢٣١٦) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥١٦ (٣١٦٧).\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ١٩٣ (٤٤٥٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ١٤٨، وفي الكبرى ٧/ ١٨٠ (٧٧٥١)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣١٧ (٢٣١٨)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٤/ ٢٢٧٣ من طريق جرير عن منصور، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥١٧ (٣١٦٩).\n(^٣) في ي ١: \"نحيلة\"، وفي م: \"نجيلة\". انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ٤/ ٢٢٧٢، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ٣٣٥، وتهذيب الكمال للمزي ٣٤/ ٣٤٢، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ٩/ ٥١. قال ابن ماكولا: اختُلف فيه، فقيل بالحاء المهملة، وقيل بالخاء المعجمة. وأشار إلى الخلاف أيضًا الدارقطني، وابن ناصر.","vol":"10","page":375},{"text":"الدِّمَشقيُّ أبو أيُّوب، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّه بن جَعْفرٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُما بايَعا رسُولَ اللَّه -ﷺ- وهُما ابنا سَبْع سِنينَ، فلمّا رآهُما النَّبيُّ -ﷺ- تَبسَّمَ، وبسَطَ يدَهُ وبايَعهُما (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وأحمدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن إدريسَ، عن يحيى بن سَعيدٍ وعُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن عُبادةَ بن الوَليدِ بن عُبادةَ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: بايَعنا رسُولَ اللَّه -ﷺ- على السَّمع والطّاعةِ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشطِ والمَكْرهِ، وعلى أثَرةٍ علينا، وأن لا نُنازِعَ الأمرَ أهلهُ، وعلى أن نَقول بالحقِّ أينما كُنّا، لا نَخافُ في اللَّه لومةَ لائم.\nوقد روى هذا الحديثَ مالكٌ (^٣)، عن يحيى بن سَعيدٍ، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه.\nحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا مَسْلَمةُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحَسَنِ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال (^٤): حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عليِّ بن زَيْدٍ، عن أنَسٍ، قال: قَدِمتُ على عُمرَ بعدَ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٦٠ (٣٤٠٢) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١٦١، من طريق إسماعيل بن عياش، به.\n(^٢) في المصنَّف (٣٨٤١٢). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٧٠٩) (٤١)، وابن أبي عاصم في السنة (١٠٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٥. وأخرجه مسلم ٣/ ١٤٧٠ (١٧٠٩) (٤١ م)، وابن ماجة (٢٨٦٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٩، وفي الكبرى ٧/ ١٧٠، و٨/ ٦٠ (٧٧٢٦، ٨٦٣٨)، وأبو عوانة (٧١١٩) من طريق عبد اللَّه بن إدريس، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١١٠ - ١١١ (٥٦٠٤).\n(^٣) في الموطأ ١/ ٥٧٣ - ٥٧٤ (١٢٨٧).\n(^٤) في مسنده (٢٢٦٤). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٥/ ٣٣٢، من طريق حماد، به.","vol":"10","page":376},{"text":"هَلاكِ أبي بكرٍ، فقلتُ: ارفَعْ يدَكَ أُبايِعْكَ على ما بايَعتُ عليه صاحِبَيكَ من قبلُ، أعني النَّبيَّ -ﷺ- وأبا بكرٍ، فبايَعتُهُ على السَّمع والطّاعةِ، فيما اسْتَطعتُ (^١).\nوذكَرَ سُنَيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُرَيج، عن مُجاهِدٍ في قولِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] قال: نزلَتْ يومَ الحُدَيبيةِ. قال ابن (^٢) جُريجٌ: بايَعُوهُ على الإسلام، ولم يُبايِعُوهُ على الموتِ.\nوذكر سُنيدٌ أيضًا، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ (^٣)، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن الشَّعبيِّ (^٤)، أنَّ أبا سِنانِ بن وَهْبٍ الأسَديَّ بايَعَ النَّبيَّ -ﷺ- يومَ الحُدَيبيةِ بَيْعةَ الرِّضوانِ، فقال لهُ: \"علامَ تُبايِعُني؟ \" قال أبو سِنانٍ: على ما في نفسِكَ (^٥).\nقال إسماعيلُ: وكانوا بايَعُوهُ يَومئذٍ على أن لا يفِرُّوا. قال: وقال غيرُ هُشَيم، عن عاصِم الأحولِ، عنِ الشَّعبيِّ مِثلهُ (^٦)، غيرَ أَنَّهُ قال: أبو سِنانِ بن محِصنٍ الأسديُّ.\nقال سُنَيدٌ: وحدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمان، عن كُلَيبِ بن وائلٍ، عن حَبيبِ بن أبي مُلَيكةَ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ عُثمانَ انطلَقَ في حاجةِ اللَّه وحاجةِ رَسُولِهِ، وأنا أُبايِعُهُ\". فصفَّقَ بيَدِهِ على الأُخْرَى (^٧).\n_________\n(^١) من بداية هذا الحديث من قوله: \"حدثنا أحمد\" إلى هنا، لم يرد في ي ١.\n(^٢) في م: \"قال أبي\" وهو خطأ بيِّن.\n(^٣) في ي ١: \"هشام\"، خطأ. وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السلمي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢.\n(^٤) في م: \"عن أبي خالد الشعبي\" بدل: \"بن أبي خالد عن الشعبي\"، وهو خطأ.\n(^٥) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ١٣٧ (١٥٧٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.\n(^٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣١٥، ٣٣٦، من طريق عاصم، به.\n(^٧) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٩٨، من طريق معتمر بن سليمان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٧٠٤)، وأبو داود (٢٧٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٤، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ٤٨٢ (٥٧٧٤)، وابن حبان ١٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨ (٦٩٠٩)، والطبراني =","vol":"10","page":377},{"text":"قال أبو عمر (^١): في هذا أيضًا دليلٌ على أنَّ المُبايَعةَ من شأنِها المُصافَحةُ، ولم تختلِفِ الآثارُ في ذلك، وقد مَضَى في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ من هذا الكِتابِ، أنَّهُ كان -ﷺ- إذا بايَع النِّساءَ لم يُصافِحْهُنَّ (^٢).\nقال سُنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، سَمِعهُ يقولُ: كُنّا بالحُديبيةِ أربعَ عشْرةَ مئةً، فبايَعناهُ وعُمرُ بن الخطّابِ آخِذٌ بيَدِهِ تحتَ الشَّجَرةِ، وهي سَمُرةٌ (^٣)، قال: فبايَعْناهُ غيرَ الجِدِّ بن قَيْسٍ، اخْتَبأ (^٤) تحتَ بَطْنِ بعيرِهِ. قيل لجابر: هل بايعَ النَّبيُّ -ﷺ- بذي الحُليفةِ؟ قال: لا، ولكنَّهُ صلَّى بها، ولم يُبايِع عندَ شَجَرةٍ، إلّا عندَ الشَّجرةِ التي عندَ الحُدَيبيةِ. قال أبو الزُّبيرِ: وسُئلَ جابرٌ: كيفَ بايَعُوا؟ قال: بايَعناهُ على ألّا نَفِرَّ، ولم نُبايِعهُ على الموتِ (^٥).\nقال ابنُ جُرَيج: وأخبَرني أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: جاءَ عبدٌ لحاطِبِ بن\n_________\n= في الأوسط ٨/ ٢٣٢ (٨٤٩٤) من طريق كليب بن وائل، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٧٠ (٨٢٠٢). وفي الحديث قصة، والروايات مطولة، ونحتصرة.\nوأخرجه أبو داود (٢٧٢٦) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، به.\nوبيّن الإمام الدارقطني في العلل (٢٨٩١) أن رواية أبي إسحاق الفزاري هذا، وقد تابعه فيها عبد الواحد بن زياد، هي الصواب.\n(^١) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في ي ١.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢).\n(^٣) السَّمُرة: ضرب من شجر الطلح. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٩٩.\n(^٤) في ف ٣: \"احتنى\".\n(^٥) أخرجه مسلم (١٨٥٦) (٦٩) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ١٢٥، ٤٠٧ (١٤٨٢٣، ١٥٢٥٩)، والدارمي (٢٤٥٤)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٦٥ (١١٤٤٥)، وأبو عوانة (٧١٩١)، وابن حبان ١١/ ٢٣١ (٤٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٦، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٢٩٢١).","vol":"10","page":378},{"text":"أبي بَلْتعةَ، أحَدِ بني أسَدٍ، يَشْتكي سيِّدهُ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، ليَدْخُلنَّ حاطِبٌ النّار. فقال لهُ: \"كَذَبت، لا يدخُلُها، إنَّهُ شهِدَ بدرًا والحُدَيبيةَ\" (^١).\nقال سُنَيدٌ: وحدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن جَعْفرِ بن بُرْقانَ، عن ثابتِ بن الحجّاج، عن ابن العُفَيفِ (^٢)، قال: شهِدتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيق ﵁ يُبايعُ النّاس بعدَ نبيِّ اللَّه -ﷺ-، فتَجْتمِعُ عِندهُ العِصابةُ، فيقولُ لهم: أتُبايِعُونَ على السَّمع والطّاعةِ للَّه ولكِتابِهِ، ثُمَّ للأميرِ؟ فيقولُون: نعَمْ. قال: فتَعلَّمتُ شَرْطَهُ هذا، وأنا كالمُحتلِم، أو فوقهُ، فلمّا خَلا مَن عندَهُ أتيتُهُ، فابتدأتُهُ فقلتُ: أُبايِعُكَ على السَّمع والطّاعةِ للَّه ولكِتابِهِ، ثُمَّ للأميرِ، فصعَّدَ فيَّ البصَرَ (^٣) وصوَّبَ، ورأيتُهُ أعجَبهُ (^٤).\nقال: وحدَّثنا مُعتَمِرُ بن سُليمانَ، عن عاصِم الأحْوَلِ، عن عُمرَ أو عَمرِو بن عطيّةَ (^٥)، قال: أتَيتُ عُمر بن الخطّابِ وأنا غُلامٌ، فبايَعتُهُ على كِتابِ اللَّه، وسُنّةِ نبيِّهِ، هي لنا، وهي علينا، فضَحِكَ وبايَعني (^٦).\nوذكَرَ (^٧) ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٨): أخبَرَنا عبّادُ بن العوّام، عن أشعثَ بن سَوّارٍ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٣٦٩ (١٤٤٨٤) عن حجاج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٠١٤)، وأحمد أيضًا ٢٢/ ٨٨ (١٤٧٧١)، ومسلم (٢٤٩٥) (١٦٢)، والترمذي (٣٨٦٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٦٧، و١٠/ ٥٠ (٨٢٣٨، ١١٠٠٨)، وابن حبان ١٦/ ٥٩ (٧١٢٠)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٠٥ (٣٠٦٤)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٠١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣٢٥، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٢٨٩٩).\n(^٢) في الأصل، ي ١، م: \"أبي العقيب\"، خطأ. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٦/ ٢٢٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٦/ ٢٩٩.\n(^٣) في ي ١: \"النظر\".\n(^٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (٦٠٠، بغية)، والخلال في السنة (٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٦، ١٤٧، من طريق جعفر بن برقان، به.\n(^٥) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"عمير بن عطية\" بدل: \"عُمر أو عَمرو بن عطية\".\n(^٦) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٧/ ١٢٥، من طريق عاصم الأحول، به.\n(^٧) من هنا إلى نهاية هذا الباب لم يرد في ي ١.\n(^٨) في المصنَّف (٣٧٧٩٣).","vol":"10","page":379},{"text":"عن أبيه، قال: سمِعتُ موسى بن طَلْحةَ، قال: بعثَ فيَّ أميرُ المُؤمِنينَ عليٌّ وأنا في الأسارى، فانْطَلقتُ، فدخَلْتُ عليه فسلَّمتُ، فقال: أتُبايعُ وتدخُلُ فيما دخلَ فيه النّاسُ؟ قلتُ: نعم، قال: هكذا. ومدَّ يدَهُ فبَسَطها، قال: فبايَعتُهُ، ثُمَّ قال: ارجِعْ إلى أهلِكَ ومالك. قال: فلمّا رآني النّاسُ قد خَرَجتُ، جَعلُوا يدخُلُونَ فيُبايِعُونَ.\nوقد مَضَى في بابِ ابنِ المُنْكدِرِ كثيرٌ من أحاديثِ البَيْعةِ والمُصافَحةِ بها، عندَ ذِكرِ بَيْعةِ النِّساءِ (^١)، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، قال: أخبَرني الوليدُ بن كثيرٍ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّه، يقولُ: لمّا قدِمَ مُسلِمُ بن عُقْبةَ المدينةَ، أتَتِ الأحياءُ يُبايِعُونهُ، فأتَى بنُو سَلِمةَ، ولم آتِ معهُم، فقال: لا أُبايِعُكُم حتّى يخرُجَ إليَّ جابرٌ. قال: فأتاني قومي، فناشَدُوني اللَّه، فقلتُ لهم: أنْظِرُوني، فأتَيتُ أُمَّ سلَمةَ، فاسْتَشرتُها في الخُرُوج إليه، فقالت: واللَّه إنِّي لأراها بَيْعةَ ضَلالةٍ، ولكِن قد أمَرتُ أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ أن يأتيهُ فيُبايِعَهُ. كأنَّها أرادَتْ أن تحقِنَ دَمَهُ. قال جابرٌ: فأتَيتُهُ فبايَعتُهُ.\nقال أبو عُمر: كذا قال: أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ. وصوابُهُ: ابنَ أخي عبدَ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن أبي أُميّةَ. ولم يُدرِك أخُوها الحَرّةَ، تُوفِّي قبلَ ذلك بكثيرٍ.\nوبه عنِ ابنِ المُباركِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، أنَّهُ سألهُ رَجُلٌ من الذينَ بايَعُوا المُختارَ الكذّاب، فقال: تخافُ علينا من بَيْعتِنا لهذا الرَّجُلِ؟ فقال: ما أُبالي أبايَعتُهُ، أو بايَعتُ هذا الحجَرَ، إنَّما البَيْعةُ في القَلْبِ، إن كُنتَ مُنكِرًا لما يقولُ، فليسَ عليكَ من بَيْعتِكَ بأسٌ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢).\n(^٢) إلى هنا انتهى المجلد السادس عشر من الطبعة المغربية.","vol":"10","page":380},{"text":"حديثٌ رابعٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم\".\nفي هذا الحديثِ الأذانُ للصُّبح قبلَ الفَجْرِ، وقد مَضَى القولُ في ذلك، وما فيه من التَّنازُع بينَ العُلماءِ، واختِلافِ الآثارِ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وكذلك مَضَى القولُ هُناكَ في سائرِ معاني هذا الحديثِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nأخبَرنا (^٢) عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا شُعَيبُ بن حَرْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، وذكَرَ سُفيانُ، فقال: أما إنَّهُ فارَقَني على أن لا يشرَبَ النَّبيذ، قلتُ: أليسَ قد أمرَ النَّبيُّ ﵇ بلالًا أن يُعيدَ الأذانَ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا\". قلتُ: إنَّهُ قد أمرَهُ أن يُعيدَ الأذانَ. قال: لم يَزلِ الأذانُ عندَنا بليلٍ. ثُمَّ قال: لم يأخُذ أوَّلُونا عن أوَّليكُم (^٤)، قد كان عَلْقمةُ والأسودُ ومسرُوقٌ، فلم يأخُذ عنهُم أحَدٌ منّا، فكذلك آخِرُونا لا يأخُذُونَ عن آخِرِيكُم (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٢٢ (١٩٤).\n(^٢) من هنا إلى نهاية شرح الحديث لم يرد في ي ١.\n(^٣) أخرجه في العلل ومعرفة الرجال (٤٧٥). دون ذكر قصة الأذان.\n(^٤) في م: \"أولاكم\".\n(^٥) في م: \"أخراكم\".","vol":"10","page":381},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمر: أنَّ رجُلًا ذَكَرَ لرسُولِ اللَّه -ﷺ- أَنَّهُ يُخدَعُ في البُيُوع، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ\". فكان الرَّجُلُ إذا بايَعَ، قال: لا خِلابةَ.\nقال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ الرَّجُلَ الذي قال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابةَ\" هُو مُنقِذُ بن حَبّان (^٢)، وذلك محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وغيرِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا سُقِعَ (^٣) في رأسِهِ مأمُومةً في الجاهِليّةِ، فخبَلَتْ لسانهُ، فكان يُخدَعُ في البَيْع. ومرّةً قال: إذا بايَعَ (^٤) خُدِعَ. فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ\". قال ابنُ عُمرَ: فسمِعتُهُ إذا بايَعَ يقولُ: لا خِذَابةَ، لا خِذَابةَ (^٥) (^٦).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١٨ (١٩٩٩).\n(^٢) في ي ١: \"حنان\"، وفي م: \"بن حيان\"، مصحّف.\n(^٣) في ي ١، م: \"شج\"، والمثبت من الأصل، والسَّقع: الضرب بباطن الكف.\n(^٤) في ي ١: \"باع\".\n(^٥) في م: \"لا خيابة، لا خيابة\".\n(^٦) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٦٣)، والحميدي (٦٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٣٨ (٤٨٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٧ (٣٠٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٣، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦١٣٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٩ (٣٠١١)، من طريق ابن إسحاق، به، وهذا إسناد حسن. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩ (٧٧٧١).","vol":"10","page":382},{"text":"زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العَوّام، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان (^٢)، عن عمِّهِ واسِع بن حَبّان: أنَّ جدَّهُ مُنقِذًا كان قد أتَى عليه سبعُونَ (^٣) ومئةُ سنةٍ، فكانَ إذا باعَ غُبِنَ، فذكرَ ذلك للنَّبيِّ ﵇، فقال: \"إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ، وأنتَ بالخيارِ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه الأُرزِّيُّ (^٥) وإبراهيمُ بن خالدٍ أبو ثورٍ الكلبيُّ. قالوا: حدَّثنا عبدِ الوهّابِ بن عَطاءٍ الخفّافُ، قال: أخبَرنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ: أنَّ رجُلًا على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- كان يبتاعُ، وكانَ في عُقدتِهِ ضعفٌ -زاد عبدُ الوارثِ في حديثهِ قال: قال الخفّافُ: في عُقدتِهِ، يعني: في عَقلِهِ- فأتَى أهلُهُ النَّبيَّ -ﷺ- فقالوا: يا نَبيَّ اللَّه، احْجُر على فُلانٍ، إنَّهُ يبتاعُ، وفي عُقدتِهِ\n_________\n(^١) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٥٦١. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٧، وابن ماجة (٢٣٥٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٩ - ١٠ (٢/ ٣٠١١) من طريق ابن إسحاق، به. دون ذكر واسع بن حبان.\n(^٢) في ي ١ في الموضعين: \"حنان\" مصحّف.\n(^٣) في تاريخ ابن أبي خيثمة، وسنن الدارقطني: \"ثلاثون ومئة\". وباقي المصادر لم تذكر ذلك، والمثبت من النسخ.\n(^٤) أخرجه في سننه (٣٥٠١). وأخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٩ (١٣٢٧٦)، وأبو يعلى (٢٩٥٢)، وابن الجارود في المتتقى (٥٦٨)، وابن حبان ١١/ ٤٣٠ - ٤٣١ (٥٠٤٩، ٥٠٥٠)، والدارقطني في سننه ٤/ ٨ (٣٠٠٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٢، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٣٥٤)، والترمذي (١٢٥٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٢، وفي الكبرى ٦/ ١٦ (٦٠٣٣)، من طريق سعيد، به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٥ (٧٨٠).\n(^٥) وقع في الأصل: \"الأزدي\". انظر: سنن أبي داود، والأنساب للسمعاني ١/ ١١٣، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٥٧٥.","vol":"10","page":383},{"text":"ضَعْفٌ. فدَعاهُ نبيُّ اللَّه فنَهاهُ عنِ البَيْع، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إنِّي لا أصبِرُ على البَيْع. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن كُنتَ غيرَ تارِكٍ للبيع، فقُل: هاءَ وهاءَ، ولا خِلابةَ\".\nواختلَفَ العُلماءُ في معنى أحاديثِ هذا البابِ، فقال منهُم قائلُونَ: هذا خُصُوصٌ في ذلك الرَّجُلِ وحدَهُ بعينِهِ، جعلَ لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- الخيارَ في كلِّ سِلْعةٍ يَشْتريها، شرَطَ ذلك، أو لم يَشْترِطهُ، خصهُ بذلك لضَعفِهِ، ولِما شاءَ -ﷺ-، ولم يُجِزْ لأحَدٍ خِلابتُهُ وخَدِيعتُهُ، وإن كان -ﷺ- قد قال: \"دَعُوا النّاسَ يرزُقُ اللَّهُ بعضَهُم من بعضٍ\" (^١). فخُصَّ هذا بأن لا يُخدَعَ، فيُؤخَذ منهُ في السِّلعةِ أكثرُ مِمّا تُساوي.\nوأمّا الخَدِيعةُ والخِلابةُ التي فيها الغِشُّ، وسترُ العُيُوبِ، فمَحظُورةٌ على النّاسِ كلِّهِم، ولكِنَّ البيعَ صحيحٌ فيها، وللمُشتري إذا اطَّلعَ على العَيْبِ الخيارُ، في الاستِمساكِ أوِ الرَّدِّ، على حسبِ السُّنّةِ في ذلك، مِمّا نُقِل عنهُ في قِصّةِ المُصرّاةِ وغيرِها.\nوقال آخرُونَ: كلُّ ما جعلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لمُنقِذٍ من الخيارِ فيما اشْتَراهُ، وما جعلَ لهُ في أن لا يُخدَعَ شرطًا يَشْترِطُهُ بقولِهِ: لا خِلابةَ. فجائزٌ اشْتِراطُهُ اليومَ لكلِّ النّاسِ، فلو أنَّ رجُلًا شَرَطَ على بائعِهِ: أَنَّهُ بالخيارِ فيما ابْتاعهُ منهُ ثلاثًا، وقال لهُ: إنَّكَ متى ما خَدَعتني في هذه السِّلعةِ، وبانَتْ خَدِيعتُكَ لي فيها، فأنا بالخيارِ ثلاثةَ أيام، إن شِئتُ أمسَكتُ، وإن شِئتُ ردَدتُ. كان لهُ شرطُهُ، وذلك جائزٌ، ولهُ الخيارُ على حَسَبِ ما اشترطَ.\nوأمّا القولُ في اشْتِراطِ الخيارِ ثلاثًا، وما فوقها، ودُونها من المُدّةِ، فقد مَضَى مُسْتوعبًا في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجَهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧٣، والحميدي (١٧٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٨٨)، ومسلم (١٥٢٢)، وابن ماجة (٢١٧٦)، والترمذي (١٢٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦، وفي الكبرى ٦/ ١٩ (٦٠٤٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧٤)، وأبو يعلى (١٨٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١، وابن حبان ١١/ ٣٣٥ - ٣٣٨ (٤٩٦٠، ٤٩٦٣، ٤٩٦٤) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٥ - ١٤٦ (٢٥٧٤).","vol":"10","page":384},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أَنَّهُ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: \"ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ من حَيْثُ يطلُعُ قرنُ الشَّيطانِ\".\n(^٢) لم يُختَلف في إسنادِ هذا الحديثِ، والحمدُ للَّه، ولا في لفظِهِ (^٣).\nوقد حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعفرِ بن الوَردِ وعبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: \"ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، من حيثُ يَطْلُعُ قرنُ الشَّيطانِ\" (^٤).\nفي هذا الحديثِ عَلَمٌ من أعلام نُبُوّةِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، لإخبارِهِ بالغَيْبِ عمّا يكونُ بعدهُ.\nوالفِتنةُ هاهُنا بمعنى الفِتَنِ، لأنَّ الواحِدةَ هاهُنا تقُومُ مَقامَ الجميع في الذِّكرِ، لأنَّ الألِف واللّام في الفِتْنةِ ليسا إشارةً إلى معهُودٍ، وإنَّما هُما إشارةٌ إلى الجِنْسِ، مِثلَ قولِهِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨]. فأخبَرَ -ﷺ- عن إقبالِ الفِتَنِ من ناحيةِ المشرِقِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠ (٢٧٩٤).\n(^٢) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ي ١.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٥٤)، وسويد بن سعيد (٧٤٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٣٢٧٩).\n(^٤) انظر: المصدر السابق.","vol":"10","page":385},{"text":"وكذلك أكثرُ الفِتنِ من المَشرِقِ انْبَعثَتْ، وبها كانت، نحو الجَملِ، وصِفِّينِ، وقتلِ الحُسينِ، وغيرِ ذلك مِمّا يَطُولُ ذِكرهُ، مِمّا كان بعدَ ذلك من الفِتَنِ بالعِراقِ وخُراسانَ إلى اليوم، وقد كانتِ الفِتنُ في كلِّ ناحيةٍ من نَواحي الإسلام، ولكِنَّها بالمشرِقِ أكثرُ أبدًا.\nومثلُ هذا الحديثِ قولُهُ -ﷺ-: \"إنِّي أرَى مَواقِعَ الفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ، كمَواقِع القَطْرِ\" (^١).\nوقد يحتمِلُ أن تكونَ الفِتنةُ في هذا الحديثِ معناها الكُفرُ، وكانَتِ المشرِقُ يَومئذٍ دارَ كُفرٍ، فأشارَ إليها.\nوالفِتنةُ لها وُجُوهٌ في اللُّغةِ، منها: العذابُ، ومنها: الإحْراقُ، ومنها: الحُرُوبُ التي تَقعُ بين النّاسِ، ومنها: الابتِلاءُ والامتِحانُ، وغيرُ ذلك على حَسَبِ ما قد ذَكرهُ أهلُ اللُّغةِ.\nوأمّا قولُهُ: \"من حيثُ يطلُعُ قَرْنُ الشَّيطانِ\" فقد مَضَى القولُ فيه، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عنِ الصُّنابِحيِّ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٥٤٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٨٢)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٧٨ (٢١٧٤٨)، والبخاري (١٨٧٨، ٢٤٦٧، ٣٥٩٧، ٧٠٦٠)، ومسلم (٢٨٨٥)، والبزار في مسنده ٧/ ١٩ (٢٥٦٥)، والبيهقي في الدلائل ٦/ ٤٠٥ (٢٨٧٢) من حديث أسامة بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٥٩).","vol":"10","page":386},{"text":"حديثٌ سابعٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما\".\nوهذا الحديثُ رواهُ جماعةٌ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، كما رواهُ يحيى (^٢).\n(^٣) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا سعيدُ (^٤) بن كثيرِ بن عُفيرٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"أيُّما رَجُلٍ قال لأخيهِ: كافِرٌ، باءَ بها أحدُهُما\".\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدِ بن القاسم ومحمدُ بن أحمدَ بن كامِلٍ ومحمدُ بن أحمدَ بن المِسورِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بن سَهْلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يُوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"أيُّما رجُلٍ قال لأخيهِ: كافِرٌ، فقد باءَ بها أحدُهُما\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٧٩ (٢٨١٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٦٩) ومن طريقه ابن حبان (٢٤٩) والبغوي (٣٥٥١)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٨ (٥٩٣٣)، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري (٦١٠٤) وفي الأدب المفرد (٤٣٩)، وسعد بن كثير بن عفير كما سيأتي، وسويد بن سعيد (٧٦٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الطحاوي في شرح المشكل (٨٥٦) والجوهري (٤٨٤)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (٨٥٦) والبيهقي ١٠/ ٢٠٨، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي كما سيأتي في هذا الكتاب، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٢٦٣٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩١٩).\n(^٣) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ي ١.\n(^٤) في م: \"سعد\"، خطأ. وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود، أبو عثمان المصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٣٦.","vol":"10","page":387},{"text":"ورواهُ جماعةٌ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.\n(^١) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن عطيّةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن المُغلِّسِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"إذا قال الرَّجُلُ لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما\" (^٢).\nوكذلك رواهُ ابنُ أبي (^٣) زَنْبَرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"إذا سَمَّى الرَّجُلُ الآخرَ كافِرًا، فقد كفَرَ أحدُهُما، إن كان الذي قيلَ لهُ كافِرٌ، فقد صدَقَ صاحِبُهُ كما قال لهُ، وإن لم يَكُن كما قال، فقد باءَ الذي قال بالكُفرِ\" (^٤).\nوكذلك رواهُ يحيى بن بُكَيرٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ ﵇، مِثلهُ سَواءً (^٥).\nوالحديثُ لمالكٍ عنهُما جميعًا، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- صحيحٌ.\nوالمعنى فيه عندَ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، النَّهيُ عن أن يُكَّفِرَ المُسلِمُ أخاهُ المُسلِم بذَنْبٍ، أو بتأويلٍ (^٦)، لا يُخرِجُهُ من الإسلام عندَ الجميع،\n_________\n(^١) هذه الفقرة واللتان تليانها أيضًا، جميعًا لم ترد في ي ١.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٦٢٨٠)، ومسلم (٦٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٠٣ (٥٦٥٤)، وأبو بكر الخلال في السنة (١٥٠٤)، وابن منده في الإيمان (٥٢٠) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٠ (٧١٨٠).\n(^٣) قوله: \"أبي\" سقط من الأصل، م. انظر: مصدر التخريج، وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.\n(^٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٤٠) من طريق سعيد بن داود بن أبي زَنْبر، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٢١ (٨٥٨، ٨٥٩) من طريق ابن وهب، به.\n(^٦) في ف ٣: \"تأويل\".","vol":"10","page":388},{"text":"فوَردَ النَّهيُ عن تَكفيرِ المُسلِم في هذا الحديثِ، وغيرِهِ بلفظِ الخَبرِ، دُونَ لَفظِ النَّهي، وهذا (^١) موجُودٌ في القُرآنِ والسُّنّةِ، ومعرُوفٌ في لسانِ العربِ.\nوفي سَماع أشهَبَ: سُئلَ مالكٌ، عن قولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"من قال لرجُلٍ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما\"، قال: أرَى ذلك في الحَرُوريّةِ. فقلتُ لهُ: أفتراهُم بذلك كُفّارًا؟ فقال: ما أدْرِي ما هذا (^٢).\nومِثلُ قَولِهِ -ﷺ-: \"من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما\" قولُهُ -ﷺ-: \"سِبابُ المُسلِم فُسُوقٌ، وقِتالُهُ كُفرٌ\" (^٣)، وقولُهُ -ﷺ-: \"لا تَرجِعُوا بعدي كُفّارًا يَضرِبُ بعضُكُم رِقابَ بعضٍ\" (^٤)، وقولُهُ: \"لا تَرْغبُوا عن آبائكُم، فإنَّهُ كُفرٌ بكُم أن تَرْغبُوا عن آبائكُم\" (^٥).\n_________\n(^١) في ي ١: \"وهو\".\n(^٢) من قوله: \"وفي سماعِ أشهب\" إلى هنا، لم يرد في ي ١.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٥٦)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٥٧، و٧/ ٢٩٦، ٣٦٣ (٣٦٤٧، ٤٢٦٢، ٤٣٤٥)، والبخاري (٤٨، ٦٠٤٤، ٧٠٧٦)، ومسلم (٦٤)، وابن ماجة (٦٩، ٣٩٣٩)، والترمذي (١٩٨٣، ٢٦٣٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢٢، والبزار في مسنده ٥/ ٨٦، ١٩٦ (١٦٦٥، ١٧٩٦)، وفي الكبرى ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٠ (٣٥٥٨، ٣٥٦٠)، وأبو يعلى (٤٩٩١، ٥١١٩، ٥٢٧٦)، وابن حبان ١٣/ ٢٦٦ (٥٩٣٩) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٤٨٢ - ٤٨٥ (٨٩٦٩، ٨٩٧٠، ٨٩٧١).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٦٩٩)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٥٠٤، ٥٤٨، ٥٧٣ (١٩١٦٧، ١٩٢١٧، ١٩٢٥٩)، والبخاري (١٢١، ٤٤٠٥، ٧٠٨٠)، ومسلم (٦٥)، وابن ماجة (٣٩٤٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢٧، وفي الكبرى ٣/ ٤٦٧ (٣٥٨٣، ٣٥٨٤)، وأبو عوانة (٦١، ٦٢)، وابن حبان ١٣/ ٢٦٨ (٥٩٤٠)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٦ (٢٤٠٢) من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (٣١٣٢). وروي عن عدة من الصحابة غير جرير.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (١٠٨١٣)، والبخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢)، وأبو عوانة (٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣١٨ (٨٥٣)، وابن حبان ٤/ ٣٢٨ (١٤٦٦)، وابن مندة في الإيمان (٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥١٤ (١٤٠٣٢).","vol":"10","page":389},{"text":"ومِثلُ هذا كثيرٌ من الآثارِ التي وردَتْ بلفظِ التَّغليظِ، وليسَتْ على ظاهِرِها عندَ أهلِ الحقِّ والعِلم، لأُصُولٍ تَدْفعُها أقْوَى منها، من الكِتابِ والسُّنّةِ المُجتمَع عليها، والآثارِ الثّابِتةِ أيضًا من جِهةِ الإسنادِ، وهذا (^١) بابٌ يتَّسِعُ القولُ فيه ويَكثُرُ، فنَذكُرُ منهُ هاهُنا ما فيه كِفايةٌ إن شاءَ اللَّه (^٢).\nوقد ضلَّت جماعةٌ من أهلِ البِدَع من الخَوارِج والمُعتزِلةِ في هذا البابِ، فاحتجُّوا بهذه الآثارِ ومِثلِها في تَكفيرِ المُذنِبينَ، واحتجُّوا من كِتاب اللَّه بآياتٍ ليسَتْ على ظاهِرِها، مِثل قولِهِ ﷿: ﴿وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقولِهِ: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢]، وقولِهِ: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢]، وقولِهِ: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الزخرف: ٢٠]، وقولِهِ: ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]، ونَحوِ هذا.\nورُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، قال: ليسَ بكُفرٍ ينقُلُ عنِ المِلّةِ، ولكِنَّهُ كفرٌ دُونَ كُفرٍ (^٣).\nوقد أوضَحْنا معنَى الكُفرِ في اللُّغةِ، في مواضِعَ من هذا الكِتابِ، والحُجّةُ (^٤) عليهم قولُ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾\n_________\n(^١) في ي ١: \"الآحاد وهو\" بدل: \"الإسناد وهذا\".\n(^٢) من قوله: \"فنذكر منه\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: \"وله موضع غير هذا نبسطه فيه ونوضحه إن شاء اللَّه تعالى، ونذكر هاهنا منه نكتًا كافية، ولمعًا دالة بعون اللَّه لا شريك له\".\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (١٢٠٥٣، ١٢٠٥٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠.\n(^٤) من قوله: \"وروي عن ابن عباس\" إلى هنا لم يرد في ي ١.","vol":"10","page":390},{"text":"[النساء: ٤٨]. ومعلُومٌ أنَّ هذا بعد الموتِ لمن لم يَتُب (^١)، لأنَّ الشِّركَ من (^٢) تابَ منهُ قبلَ الموتِ، وانتَهَى عنهُ، غُفِرَ لهُ، كما تُغفرُ الذُّنُوبُ كلُّها بالتَّوبةِ جميعًا، قال اللَّهُ ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].\nوقد وردَتْ آياتٌ في القُرآنِ مُحكماتٌ تدُلُّ أَنَّهُ لا يُكفَّرُ أحدٌ إلّا بعدَ العِلم والعِنادِ، منها: قولُ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧١]، ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [آل عمران: ٧٠]، وقولُهُ: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٥]، وقولُهُ: ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [النساء: ١٥٣]، وقولُهُ: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٢ - ١٣٣].\nثُمَّ قال على إثرِ ذلك: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَامُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٤ - ١٣٥]. ثُمَّ قال: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٦].\nثُمَّ ذكر الأُممَ فقال: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ﴾ [غافر: ٥].\nثُمَّ ذكر الأُممَ فقال: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: ٥٢ - ٥٣].\n_________\n(^١) من قوله: \"ومعلوم\" إلى هنا لم يرد في ف ٣.\n(^٢) في م: \"ممن\".","vol":"10","page":391},{"text":"ولذلك قال: ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨]، ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ﴾ [التوبة: ٦٩]، وقال: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ١٤]، وقال: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال: ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٠]، وقال: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقال: ﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٧]، وقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤٢) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ الآيةَ [فاطر: ٤٢ - ٤٣]، وقال: ﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ [محمد: ٣٢]، وقال: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]، إلى آياتٍ كثيرةٍ في معنى ما ذكَرْنا، كلُّها تدُلُّ على مُعانَدةِ الكُفّارِ، وأنَّهُم إنَّما كَفرُوا بالمُعاندةِ والاسْتِكبارِ.\nوقال ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقولُهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥].\nوقوله -ﷺ-: \"من مات لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا دخلَ الجنّةَ، ومن ماتَ وهُو يُشرِكُ باللَّه شيئًا، فهُو في النّارِ\" (^١).\nوجعلَ اللَّهُ ﷿ في بعضِ الكبائرِ حُدُودًا، جَعلَها طُهرةً، وفرضَ كفارّاتٍ في كِتابِهِ للذُّنُوبِ، من التَّقرُّبِ إليه بما يُرضيهِ، فجعَلَ على القاذِفِ جَلْدَ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٠٨)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٧٢، و٢٣/ ٥٩، ٢٦١، ٣٧٥ (١٤٤٨٨، ١٤٧١١، ١٥٠١٦، ١٥٢٠٠)، وعبد بن حميد (١٠٦٣) ومسلم (٩٣)، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٨٥٢، وأبو يعلى (٢٢٧٨)، وأبو عوانة (٣١، ٣٢)، وابن مندة في الإيمان (٧٤، ٧٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧ (٢١٤٩، ٢١٥٠ و٢١٥١).","vol":"10","page":392},{"text":"ثمانينَ إن لم يأتِ بأرْبَعةِ شُهداءَ، ولم يجعلهُ بقَذفِهِ كافِرًا، وجعَلَ على الزّاني مئةً، وذلك طُهْرةً لهُ، كما قال -ﷺ- في التي رَجَمها: \"لقد خَرَجَتْ من ذُنوبِها كيومَ ولَدَتها أُمُّها\" (^١).\nوقال -ﷺ-: \"من أُقِيمَ عليه الحدُّ، فهُو لهُ كفّارةٌ، ومن لم يُقَم عليه حدُّهُ، فأمرُهُ إلى اللَّه، إن شاءَ غفَرَ لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ\" (^٢).\nوما لم يجعل فيه حدًّا، فرَضَ فيه التَّوبةَ منهُ، والخُرُوجَ عنهُ إن كان ظُلمًا لعِبادِهِ.\nوليسَ في شيءٍ من السُّننِ المُجتمَع عليها، ما يدُلُّ على تَكفيرِ أحَدٍ بذنبٍ.\nوقد أحاطَ العِلمُ بأنَّ العُقُوباتِ على الذُّنُوبِ كفّاراتٌ، وجاءَت بذلك السُّننُ الثّابِتةُ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-، كما جاءَت بكفّارةِ الأيمانِ، والظِّهارِ، والفِطْرِ في رمضانَ.\nوأجمعَ عُلماءُ المُسلِمينَ أنَّ الكافِرَ لا يرِثُ المُسلِم، وأجمعُوا أنَّ المُذنِبَ، وإن ماتَ مُصِرًّا، يرِثُهُ ورَثتُهُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفَنُ في مَقابِرِ المُسلِمين.\nوقال -ﷺ-: \"من صلَّى صَلاتَنا، واسْتَقبلَ قِبلتَنا، ونسَكَ نُسُكنا، فهُو المُسلِمُ، لهُ ما للمُسلِم، وعليه ما على المُسلِم\" (^٣).\nوقال -ﷺ-: \"النَّدَمُ توبةٌ\". رواهُ عبدُ اللَّه بن مَسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده في شرح حديث أبي عرفة يعفوب بن زيد، وهو في الموطأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٨)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٣) سلف في شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٤) سلف في شرح الحديث التاسع لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦)، وانظر تخريجه في هناك.","vol":"10","page":393},{"text":"وقال -ﷺ-: \"ليسَ أحدٌ من خَلْقِ اللَّه إلّا وقد أخَطَأ، أو هَمَّ بخطيئةٍ، إلّا يحيى بن زكريّا\" (^١).\nوقال -ﷺ-: \"لولا أنَّكُم تُذنِبُونَ وتستغفِرُونَ (^٢)، لذهَبَ اللَّهُ بكُم، وجاءَ بقوم يُذنِبُونَ ويستغفِرُونَ، فيَغفِرُ لهم، إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أن يغفِرَ لعِبادِهِ\" (^٣).\nومِن هذا قولُ الأوَّلِ (^٤):\nإنْ تغفِرِ اللَّهُمَّ تغفِرْ جمّا\nوأيُّ عبدٍ لكَ لا ألمّا\nفهذه الأُصُولُ كلُّها تَشْهدُ على أنَّ الذُّنُوبَ لا يُكفَّرُ بها أحدٌ.\nوهذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ قولَهُ -ﷺ-: \"من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما\"، أنَّهُ ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ المعنَى فيه النَّهيُ عن أن يقول أحَدٌ (^٥) لأخيهِ: كافِرٌ، أو: يا كافِرُ.\n(^٦) قيلَ لجابرِ بن عبدِ اللَّه: يا أبا محمدٍ، هل كنتُم تُسمُّونَ شيئًا من الذُّنُوبِ كُفرًا، أو شِركًا، أو نِفاقًا؟ قال: مَعاذَ اللَّه، ولكُنّا نقولُ: مُؤمِنينَ مُذنِبينَ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٤٤ (٢٢٩٤)، وعبد بن حميد (٦٦٥) والبزار في مسنده ١١/ ٧٨ (٤٧٨٤)، وأبو يعلى (٢٥٤٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٩١. من حديث ابن عباس.\n(^٢) في ي ١: \"لو لم تذنبوا ثم\" بدل: \"لولا أنكم تذنبون وتستغفِرُون\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٢٧١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٤٥ (٨٠٨٢)، ومسلم (٢٧٤٩)، والطبراني في الدعاء (١٨٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧١٠٢)، والبغوي في شرح السنة (١٢٩٤) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٦٢ - ٧٦٣ (١٤٤٣٤).\n(^٤) هو أمية بن أبي الصلت، وانظر: ديوانه، ص ٥٨.\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في ي ١.\n(^٦) الثلاث فقرات، هذه واللتان بعدها، لم ترد جميعًا في ي ١.\n(^٧) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٦، والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٢٩٥ (٣٢٥ م).","vol":"10","page":394},{"text":"رُوي ذلك عن جابرٍ من وُجُوهٍ.\nومِن حديثِ الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ قال: قلتُ لجابرٍ: أكنتُم تقولُونَ لأحَدٍ من أهلِ القِبْلةِ: كافِرٌ؟ قال: لا. قلتُ: فمُشرِكٌ؟ قال: مَعاذَ اللَّه. وفَزِعَ (^١).\nوقد قال جَماعةٌ من أهلِ العِلم، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١١]، هُو قولُ الرَّجُلِ لأخيهِ: يا كافِرُ، يا فاسِقُ.\nوهذا مُوافِقٌ لهذا الحديثِ، فالقُرآنُ والسُّنّةُ (^٢) يَنْهيانِ عن تَفْسيقِ المُسلِم وتكفير، إلّا (^٣) ببيانٍ لا إشكالَ فيه.\nومِن جِهةِ النَّظرِ الصَّحيح، الذي لا مَدْفَعَ لهُ: أنَّ كلَّ من ثبتَ لهُ عَقْدُ الإسلام في وَقْتٍ بإجماع من المُسلِمينَ، ثُمَّ أذنَبَ ذنبًا، أو تأوَّلَ تأويلًا، فاختلَفُوا بعدُ في خُرُوجِهِ من الإسلام، لم يكُن لاختِلافِهِم بعدَ إجماعِهِم معنًى يُوجِبُ حُجّةً، ولا يُخرَجُ من الإسلام المُتَّفقِ عليه، إلّا باتِّفاقٍ آخرَ، أو سُنّةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها (^٤).\nوقدِ اتَّفقَ أهلُ السُّنّةِ والجَماعةِ، وهُم أهلُ الفِقهِ والأثَرِ، على أنَّ أحدًا لا يُخرِجُهُ ذنبُهُ، وإن عَظُمَ، من الإسلام. وخالَفهُم أهلُ البِدَع، فالواجِبُ في النَّظرِ، أن لا يُكفَّر إلّا منِ اتَّفقَ الجميعُ على تَكفيرِهِ، أو قامَ على تَكفيرِهِ دليلٌ لا مَدْفعَ لهُ، من كِتابٍ أو سُنّةٍ.\nوأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"فقد باءَ بها\"، أي: قدِ احتمَلَ الذَّنبَ في ذلك القولِ أحَدُهُما.\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٢٣١٧)، والطبراني في الأوسط (٧٣٥٤) من طريق الأعمش به.\n(^٢) في ي ١: \"والحديث\".\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٤) من قوله: \"أو سنة\" إلى هنا لم يرد في ي ١.","vol":"10","page":395},{"text":"قال الخليلُ بن أحمد (^١) ﵀: باءَ بذنبِهِ، أي: احتَملهُ. ومثلُهُ قولُهُ ﷿: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١]، وقولُهُ: ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١٢].\nوالمعنى في قولِهِ: \"فقد باءَ بها أحدُهُما\"، يُريدُ أنَّ المقولَ لهُ: يا كافِرُ، إن كان كذلك، فقدِ احتَملَ ذَنْبَهُ، ولا شيءَ على القائلِ لهُ ذلك، لصِدقِهِ في قولِهِ.\nفإن لم يَكُن كذلك (^٢)، فقد باءَ القائلُ بذَنْبٍ كبيرٍ، وإثم عظيم، واحتَمَلهُ بقولِهِ ذلك.\nوهذا غايةٌ في التَّحذيرِ من هذا القولِ، والنَّهيِ عن أن يُقال لأحَدٍ من أهلِ القِبلةِ: يا كافِرُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ البَغَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرَنا شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"إذا قال الرَّجُلُ لأخِيهِ: يا كافِرُ، أو: أنتَ كافِرٌ، فقد باءَ بها أحدُهُما، فإن كان كما قال، وإلّا رَجَعَتْ إلى الأوَّلِ\".\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ القاضي البِرْتيُّ ببغدادَ، قال: أخبَرنا أبو مَعْمرٍ عبد اللَّه بن\n_________\n(^١) العين ٨/ ٤١٣.\n(^٢) من قوله: \"احتمل ذنبه\" إلى هنا لم يرد في ي ١.\n(^٣) أخرجه في الجعديات (١٦١٣). ومن طريقه أخرجه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (٣٥٥٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٧٣، ٩٨ (٥٠٣٥، ٥٠٧٧)، وابن مندة في الإيمان (٥٩٤) من طريق شعبة، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩ - ٢٠ (٧١٧٩).","vol":"10","page":396},{"text":"عَمرو (^١)، قال أخبَرنا (^٢) عبدُ الوارثِ بن سعيدٍ، عنِ الحُسينِ المُعلِّم، عنِ ابنِ بُرَيدةَ، قال: حدَّثني يحيى بن يَعْمُر، أنَّ أبا الأسودِ الدّيليَّ حدَّثهُ، عن أبي ذرٍّ، أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ ﵇ يقولُ: \"لا يَرْمي رجُلٌ رجُلًا بالفِسْقِ، أو بالكُفرِ، إلّا رُدَّتْ عليه، إن لم يَكُن صاحِبُهُ كذلك\" (^٣).\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا (^٤) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الأنباريُّ وموسى بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن ثابتِ بن الضَّحّاكِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من رَمَى مُؤمِنًا بكُفرٍ، فهُو كقتلِهِ\" (^٥).\n_________\n(^١) في ف ٣: \"بن عُمر\"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجاج، أبو معمر المُقعد البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٥٣.\n(^٢) من قوله: \"أبو معمر\" إلى هنا لم يرد في م.\n(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٠٨، ٦٠٤٥)، وفي الأدب المفرد (٤٣٢، ٤٣٣)، وأبو عوانة (٥٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٢٢ (٨٦٣)، وابن مندة في الإيمان (٥٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٣ والبغوي في شرح السنة (٣٥٥٢) من طريق أبي معمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٣٦٩، ٤٥٠ (٢١٤٦٥، ٢١٥٧١)، ومسلم (٦١)، وابن ماجة (٢٣١٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٥٤ (٣٩١٩)، وأبو عوانة (٥٥) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٩ (١٢٢٤٥).\n(^٤) من قوله: \"أحمد بن محمد القاضي البرتي\" إلى هنا لم يرد في ي ١.\n(^٥) أخرجه البخاري (٦٠٤٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ٧٤ - ٧٥ (١٣٣٧)، وابن مندة في الإيمان (٦٣٤) من طريق علي بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣١٢ (١٦٣٨٥)، ومسلم (١١٠)، والترمذي (٢٦٣٦)، وأبو عوانة (١٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٥١، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧١٠)، وأحمد أيضًا ٢٦/ ٣١٦ (١٦٣٩١)، والبخاري (٦١٠٥)، والطبراني في الكبير ٢/ ٧٢ (١٣٢٤، ١٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣، من طريق أبي قلابة، به وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (٢٠٠٣).","vol":"10","page":397},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو عَمرٍو (^٢) عُبيدُ بن عَقيلٍ، قال: سمِعتُ جَرير بن حازِم يُحدِّثُ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ، عن عُمرَ بن الخطّابِ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من سرَّتهُ حَسَنتُهُ، وساءَتهُ سَيِّئَتُهُ، فهُو مُؤمِنٌ\".\nفليتَ شِعْري من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، وهُو مِمَّن تسُرُّهُ حَسَنتُهُ، وتسُوءُهُ سيِّئتُهُ، لأيِّ شيءٍ تكونُ الشَّهادةُ عليه بالكُفرِ، أولى من الشَّهادةِ لهُ بالإيمانِ؟\nورَوى الأعمشُ، عنِ المعرُورِ بن سُويدٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: [يقولُ اللَّهُ ﷿] (^٣): من عَمِلَ مِثلَ قُرابِ الأرضِ (^٤) خَطيئةً، ثُمَّ لقيني لا يُشرِكُ بي شيئًا، جَعَلتُ لهُ مِثلها مَغْفِرةً\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده (٦٠٦، بغية). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣، ٢٨٤ (٩١٧٥، ٩١٧٦)، وأبو يعلى (١٤١، ١٤٢)، وابن حبان ١٠/ ٤٣٦، و١٥/ ١٢٢ (٤٥٧٦، ٦٧٢٨)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٨٤ (١٦٥٩) من طريق جرير بن حازم، به. وهو حديث اضطرب فيه عبد الملك بن عمير وسيأتي في ١٢/ ٤٣٤.\n(^٢) زاد هنا في ف ٣: \"بن\"، خطأ. وهو عبيد بن عقيل بن صبيح الهلالي، أبو عمرو البصري المقرئ الضرير. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢١.\n(^٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من صحيح مسلم ومصادر التخريج الأخرى أخلت بها النسخ ولا يصح الحديث إلا بها، لأنه حديث قدسي.\n(^٤) قراب الأرض. أي: ما يُقارب ملأها. وقراب الشيء، وقرابه، وقرابته: ما قارب قدره. انظر: لسان العرب ١/ ٩٩٤.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٢٨٩، ٣١٥، ٣٨٦ (٢١٣٦٠، ٢١٣٩٧، ٢١٤٨٨)، ومسلم (٢٦٨٧)، وابن ماجة (٣٨٢١)، والبزار في مسنده ٩/ ٣٩٨ (٣٩٨٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٥٦، والبغوي في شرح السنة (١٢٥٣) من طريق الأعمش، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٥/ ٢٤٠ (٢١٣١١)، وابن حبان ١/ ٢٦٤ (٢٢٦)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٥٢ (٣٠٦٠) من طريق المعرور، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٢٣٧٣).","vol":"10","page":398},{"text":"ورواهُ شُعبةُ، عن واصِلٍ، عنِ المعرُورِ بن سُويدٍ، قال: سمِعتُ أبا ذرٍّ قوله (^١) (^٢).\nوعن ابنِ عُمرَ، قال: كُنّا نشهدُ على أهلِ المُوجِبَتَينِ بالكُفرِ، حتّى نزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦].\nوأخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^٣): حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ زيادٍ، عن عبدِ اللَّه بن راشِدٍ مولى عُثمان بن عفّان، قال: سمِعتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ بين يَدَيِ الرَّحمنِ لَلَوْحًا فيه ثلاثُ مئةٍ وخمسَ عشْرةَ شريعةً، يقولُ الرَّحمنُ: وعِزَّتي لا يأتيني (^٤) عبدٌ من عِبادي بواحِدةٍ منهُنَّ، وهُو لا يُشرِكُ بي شيئًا، إلّا أدخلتُهُ الجنّةَ\".\nوأخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٥): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ،\n_________\n(^١) في م: \"يقوله\"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب، يعني: موقوفًا.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٤٦٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٠٣ (٣٩٩٩) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه في مسنده (٨، بغية). وأخرجه عبد بن حميد (٩٦٨)، وأبو يعلى (١٣١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٥٥١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٠٨) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٥٨ - ١٥٩ (٤١٧٣). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، ابن راشد، وابن أنعم، ضعيفان. وابن أنعم، هو عبد الرحمن بن زياد.\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في ي ١.\n(^٥) في المصنَّف (٢٩٨٩٣). وأخرجه أبو داود (١٥٢٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٧ (٩٧٤٨)، وابن حبان ٣/ ١٤٤ (٨٦٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٨، من طريق زيد بن الحباب، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٢١ (٤٥٥٦). أبو هانئ اسمه حميد بن هانئ وهو لا بأس، به، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك، وهو ثقة، فإسناد الحديث حسن.","vol":"10","page":399},{"text":"قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن شُرَيح، قال: حدَّثني أبو هانئٍ، عن أبي عليٍّ الجَنْبيِّ، قال: سمِعتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من قال: رَضِيتُ باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ رسُولًا، وجبَتْ لهُ الجنّةُ\".\nوقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"الجنّةُ لا يدخُلُها إلّا نفسٌ مُؤمِنةٌ (^١) \" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيان، قال: حدَّثني أبو إسحاقَ، عن فرْوةَ بن مالكٍ الأشجعيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال لظِئرٍ (^٣) لهُ، أو لرجُلٍ من أهلِهِ: \"اقرأ بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ عندَ مَنامِكَ، فإنَّها بَراءةٌ من الشِّركِ\" (^٤).\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: كُنّا عندَ النَّبيِّ -ﷺ- في مجلِسٍ،\n_________\n(^١) هذا الحديث لم يرد في ي ١.\n(^٢) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الخامس عشر لأبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه، وهو في الموطأ ١/ ٥٠٤ (١١٠١)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٣) الظئر: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا. وجمعه أظؤر، وأظآر، وظئور. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٧٥.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٤٨٩ (٢٤٠٠٩/ ٥١)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١٠٥٧١، ١٠٥٧٢) من طريق سفيان، به، وهذا حديث حسن. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦١٨ - ٦١٩ (١٢٠٠١).\n(^٥) في الكبرى ٦/ ٤٧٦، و٧/ ١٩٤ (٧٢٥٢، ٧٧٨٧)، وهو في المجتبى ٧/ ١٦١، و٨/ ١٠٨. والحديث قد سلف في شرح الحديث الثاني لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢)، وانظر: تتمة تخريجه هناك.","vol":"10","page":400},{"text":"فقال: \"تُبايِعُوني على أن لا تُشرِكُوا باللَّه شيئًا، ولا تَسْرِقُوا، ولا تزنُوا\". قَرأ عليهمُ الآيةَ (^١) \"فمن وَفَى منكُم فأجرُهُ على اللَّه، ومن أصابَ من ذلك شيئًا، فسَتَرهُ اللَّهُ ﷿، فهُو إلى اللَّه، إن شاءَ عذَّبهُ، وإن شاءَ غفرَ لهُ\".\nقال أبو عُمر: هذا من أصحِّ حديثٍ يُروَى عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، وعليه أهلُ السُّنّةِ والجماعةِ، وهُو يُضاهي قولَ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].\nوالآثارُ في هذا البابِ كثيرةٌ جِدًّا، لا يُمكِنُ أن يُحيطَ بها كِتابٌ، فالأحاديثُ اللَّيِّنةُ تُرجَى، والشَّديدةُ تُخشَى، والمُؤمِنُ موقُوفٌ بين الخَوْفِ والرَّجاءِ، والمُذنِبُ إن لم يَتُب، في مَشيئةِ اللَّه.\nرَوَينا عن عليِّ بن أبي طالِبٍ ﵁، أنَّهُ قال: ما في القُرآنِ آيةٌ أحَبُّ إليَّ من هذه الآيةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (^٢).\nومن شرحَ اللَّهُ صدَرَهُ، فالقليلُ يكفيه.\n_________\n(^١) يعني آية الممتحنة (١٢): ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الآية. كما في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٦٥٥).\n(^٢) أخرجه الترمذي (٣٠٣٧). وعنه ذكره القرطبي في تفسيره ٥/ ٢٤٦. وذكره غيره أيضًا، وإسناده ضعيف، فإنه من رواية ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف، عن أبيه، عن علي.","vol":"10","page":401},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن يلبَسَ المُحرِمُ ثوبًا مصبُوغًا بزَعْفرانٍ أو وَرْسٍ، وقال: \"من لم يَجدْ نَعْلينِ، فليلبَسْ خُفَّينِ، وليَقْطعهُما أسفَلَ من الكَعْبينِ\".\nوقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ كلِّهِ، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من كِتابِنا هذا، فلا مَعنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٩٠٨).","vol":"10","page":402},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: أمرَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أهلَ المدينةِ أن يُهِلُّوا من ذي الحُليفةِ، وأهلَ الشّام من الجُحفةِ، وأهلَ نَجْدٍ من قَرنٍ. قال عبدُ اللَّه بن عُمرَ: أمّا هؤُلاءِ الثَّلاثُ فسمِعتُهُنَّ من رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وأُخبرتُ أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلْمْلَمْ\".\nوهذا الحديثُ قد تقدَّم القولُ فيه، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ أيضًا، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٥ (٩٢٨).","vol":"10","page":403},{"text":"حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"خَمْسٌ من الدَّوابِّ من قَتلَهُنَّ وهُو مُحرِمٌ، فلا جُناحَ عليه: العَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ\" (^٢).\nقد سلَفَ القولُ في هذا الحديثِ مُستَوعبًا كامِلًا، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمر أيضًا، فلا مَعنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٧).\n(^٢) جاء في الموطأ تقديم وتأخير في لفظ الحديث، ونصه في الموطأ: \"خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم، فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور\".\n(^٣) جاء في حاشية الأصل بلاغ بالمقابلة ونصه: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"10","page":404},{"text":"حديثٌ حادِيَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: ذكَرَ عُمرُ بن الخطّابِ لرسُولِ اللَّه -ﷺ-: أنَّهُ تُصيبُهُ جَنابةٌ من اللَّيلِ، فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"تَوضَّأ واغسِلْ ذَكركَ، ثُمَّ نَمْ\".\nهكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عندَ أكثرِ الرُّواةِ، وروتهُ طائفةٌ (^٢) عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ عُمر قال: يا رسُولَ اللَّه (^٣). والمعنى سَواءٌ (^٤).\nورواهُ إسحاقُ بن عيسى الطَّبّاعُ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ عُمرَ قال: يا رسُولَ اللَّه. وتابَعهُ قومٌ (^٥).\nوالحديثُ لمالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ ونافع جميعًا، عنِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّهُ قد رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، جماعةٌ، منهُمُ: الطَّبّاعُ، وخالدُ بن مَخْلدٍ القَطَوانيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن غَزْوانَ، وابنُ عبدِ الحكَم. وقد رُوي أيضًا، عنِ ابنِ عُفَيرٍ وابنِ بُكيرٍ مِثلُ ذلك، ولكِنَّ المحفُوظ فيه عندَ العُلماءِ حديثُ مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ. وحديثُ نافع عندَهُم كالمُستَغربِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٩٢ (١١٨).\n(^٢) في ي ١: \"ورواه قراد أبو نوح\" بدل: \"وروتهُ طائفة\".\n(^٣) في ف ٣: \"عن عمر أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ-\". وفي ي ١: \"أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ-\" بدل: \"أن عمر قال: يا رسول اللَّه\".\n(^٤) الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (٥٥). والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٣ (٩٠٠٦) من طريق قراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان، عن مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١ - ٢٤ (٧٢١٠).\n(^٥) في ي ١: \"وهذا خطأ\" بدل: \"وتابعه قوم\".","vol":"10","page":405},{"text":"حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو أُميّةَ محمدُ بن إبراهيمَ الطَّرسُوسيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ القَطَوانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ بن الخطّاب: يا رسُولَ اللَّه، أينامُ أحدُنا وهُو جُنُبٌ؟ قال: \"نعم، إذا توضَّأ\" (^١).\nوحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسينِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ بن بادي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. فذكَرهُ.\nفي هذا الحديثِ (^٢): الوُضُوءُ للجُنُبِ عندَ النَّوم، وغَسلُ الذَّكرِ مع الوُضُوءِ أيضًا.\nوقدِ اختلَفَ العُلماءُ في إيجابِ الوُضُوءِ عندَ النَّوم على الجُنُبِ، فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى إيجابِ الوُضُوءِ عندَ النَّوم (^٣).\nوذهَبَ أكثرُ الفُقهاءِ إلى أنَّ ذلك على النَّدبِ والاسْتِحسانِ، لا على الوُجُوبِ.\nوذَهبَتْ طائفةٌ إلى أنَّ الوُضُوءَ المأمُورَ به الجُنُبُ، هُو غَسْلُ الأذى منهُ، وغَسلُ ذكرِهِ ويَدَيهِ.\nوقال مالكٌ: لا يَنامُ الجُنُبُ حتّى يتوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ. قال: ولهُ أن يُعاوِدَ أهلهُ، ويأكُلَ قبلَ أن يتوضَّأ، إلّا أن يكونَ في يَدِهِ قذرٌ، فيَغْسِلها. قال: والحائضُ تَنامُ قبلَ أن تتوضَّأ. وقولُ الشّافِعيِّ في هذا كلِّهِ، نحوُ قولِ مالكٍ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن الطيوري في الطيوريات (١٠٦٩) من طريق أبي أمية، به.\n(^٢) في ي ١: \"وهذا حديث صحيح ثابت، وفيه\" بدل: \"في هذا الحديث\".\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٥٣، والمدونة ١/ ١٣٥، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٣ (٥٩)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٠٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٤، ومنه نقل المصنف الأقوال الآتية.","vol":"10","page":406},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: لا بأسَ أن ينامَ الجُنُبُ على غيرِ وُضُوءٍ. وأحَبُّ إليهم أن يتَوضَّأ.\nقال: فإذا أرادَ أن يأكُلَ، مَضْمضَ وغسلَ يَدَيهِ. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ.\nوقال الأوزاعيُّ: الحائضُ والجُنُبُ إذا أرادا أن يَطْعما، غَسَلا أيديهُما.\nوقال اللَّيثُ: لا ينامُ الجُنُبُ حتّى يتَوضَّأ، رجُلًا كان أوِ امرأةً.\nقال أبو عُمر: اختلَفتِ الآثارُ في هذا الباب (^١)، ففي حديثِ ابنِ عُمر هذا، الأمرُ بالوُضُوءِ، وغَسلِ الذَّكرِ للجُنُبِ عندَ النَّوم.\nإلّا أنَّ في حديثِ مالكٍ هذا: \"تَوضَّأْ واغسِلْ ذكركَ، ثُمَّ نَمْ\". وهذا يَحْتَمِلُ التَّقديمَ والتَّأخير، كأنَّهُ قال: اغسِلْ ذكركَ، وتوضَّأ، ثُمَّ نم.\nويحتمِلُ أن يكونَ لمّا كان الوُضُوءُ للجُنُبِ لا يرفعُ به (^٢) الحدَثَ عنهُ، لم يُبالِ أكانَ غسلُ ذكرهُ قبلُ أو بعدُ، لأنَّهُ ليسَ بوُضُوءٍ ينقُضُهُ الحَدَثُ، لأنَّ ما هُو فيه من الجَنابةِ، أكثرُ من مَسِّ ذَكرِهِ.\nوجُملةُ القولِ في هذا المعنى: أنَّ الواو لا تُوجِبُ رُتبةً، ولا تُعطي تعقيبًا.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ: الثَّوريُّ وغيرُهُ، فقدَّمُوا غسلَ الذَّكرِ في اللَّفظِ على الوُضُوءِ، وجاؤُوا بلفظٍ لا إشكالَ فيه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سأل عُمرُ النَّبيَّ -ﷺ-،\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٢) هذا الحرف لم يرد في ي ١، وفي م: \"له\".","vol":"10","page":407},{"text":"فقال: إنَّهُ تُصيبُهُ الجَنابةُ من اللَّيلِ. فأمرَهُ أن يغسِلَ ذَكرهُ، ويتوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يَرْقُد (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن دينارٍ، أنَّهُ سمِعَ عبد اللَّه بن عُمر، يقولُ: سألَ عُمرُ رسُولَ اللَّه -ﷺ-: أينامُ أحدُنا وهُو جُنُبٌ؟ فقال: \"نعَمْ إذا توضَّأ، ويَطْعمُ إن شاءَ\".\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا فهدُ (^٣) بن سُليمان، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ، قال: قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، أيَنامُ أحدُنا وهُو جُنُبٌ؟ قال: \"نعَمْ إذا توضَّأ\".\nوفي هذا البابِ أيضًا حديثُ عائشةَ، اختُلِفَ في ألفاظِهِ عن الزُّهريِّ، وغيرِهِ، وعندَ الزُّهريِّ في ذلك حديثانِ، أحدُهُما: عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، والآخرُ: عن عُروةَ، عن عائشةَ.\nفمِنْ أصحابِ الزُّهريِّ من يَرْويهِ عن أبي سلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٦٧ (٥١٩٠)، والدارمي (٧٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧، وأبو نعيم في الصلاة (٤٩) من طريق سفيان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١ - ٤٢ (٧٢١٠).\n(^٢) أخرجه في مسنده (٦٥٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٢ (١٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٩٥)، وابن خزيمة (٢١١، ٢١٢)، وابن حبان ٤/ ١٨ (١٢١٦) من طريق سفيان بن عيينة، به، وإسناده صحيح.\n(^٣) في ف ٣: \"فهر\"، خطأ. وهو فهد بن سليمان النحاس المصري. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٨٩، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ٦٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ٤١.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":408},{"text":"وبعضُهُم يقولُ فيه: عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، وإذا أرادَ أن يأكُلَ أو يشرَبَ، يَغسِلُ يَدَيهِ (^١)، ثُمَّ يأكُلُ أو يشربُ إن شاءَ (^٢).\nوقال بعضُهُم: عنهُ في حديثهِ: عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا أرادَ أن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ.\nوقال بعضُهُم: عنهُ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ -ﷺ- إذا أرادَ أن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، غسلَ كفَّيهِ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدِ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ وقُتيبةُ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، تَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبرنا محمدُ بن عُبيدِ بن محمدٍ الكُوفيُّ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ،\n_________\n(^١) في ي ١: \"يده\".\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١٠٤ (٢٤٥٥٥)، والبخاري (٢٨٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ (٨٩٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، من طريق عروة، به.\n(^٤) في سننه (٢٢٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٥٧)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٠١ (٢٤٠٨٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ (٨٩٩٤)، وابن خزيمة (٢١٣) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٨٩ - ٢٩٠ (١٦٠٦٤).\n(^٥) في الكبرى ١/ ١٧١ (٢٥٠)، وهو في المجتبى ١/ ١٣٩.","vol":"10","page":409},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن الصَّبّاح، قالا: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ، وإذا أرادَ أن يأكُلَ، غسَلَ يَدَيهِ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو الجَهم الأزرقُ بن عليٍّ المدينيُّ، قال: حدَّثنا حسّانُ بن إبراهيمَ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه، يعني: ابنَ المُباركِ. جميعًا، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ (^٣)، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا أرادَ أن ينامَ وهُو جُنُبٌ توضَّأ، وإذا أرادَ أن يأكُلَ أو يشرَبَ، غسَلَ يَديهِ، ثُمَّ يأكُلُ أو يَشْربُ.\nواللَّفظُ لحديثِ ابنِ المُباركِ، وحديثُ حسّان بن إبراهيم مِثلُهُ بمعناهُ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): رَوَى هذا الحديثَ ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ. فجعَلَ قِصّةَ الأكلِ قول عائشةَ. ورواهُ صالحُ بن أبي الأخضرِ كما قال ابنُ المُباركِ، إلّا أنَّهُ قال:\n_________\n(^١) في سننه (٢٢٣)، ومن طريق أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٣. وأخرجه أبو يعلى (٤٥٩٥)، وابن حبان ٤/ ٢٠ (١٢١٨) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٦٦ (٢٤٨٧٢)، وابن ماجة (٥٩٣)، وأبو يعلى (٤٧٨٢، ٤٨٩١)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٦) من طريق ابن المبارك، به.\n(^٢) في الكبرى ١/ ١٧٢ (٢٥١)، وهو في المجتبى ١/ ١٣٩. وانظر ما قبله.\n(^٣) سقط من م.\n(^٤) في سننه بإثر رقم (٢٢٣).","vol":"10","page":410},{"text":"عن عُروةَ، أو أبي سَلَمةَ (^١). ورواهُ الأوزاعيُّ، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- كما قال ابنُ المُباركِ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢). وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عنِ الحَكَم، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان إذا أرادَ أن ينامَ أو يأكُلَ، توضَّأ، تعني: وهُو جُنُبٌ. هذا لفظُ أبي داود.\nولفظُ بكرٍ، عن (^٣) النَّبيِّ -ﷺ- كان إذا أرادَ أن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، تَوضَّأ مِثلَ وُضوئهِ للصَّلاةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا يحيى، قال: تركَ شُعبةُ حديث الحكم في الجُنُبِ إذا أراد أن يأكُل (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٦٨، و٤٢/ ٣٨٣ (٢٤٨٧٨، ٢٥٥٩٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١١ (٨٩٩٧) من طريق صالح، به.\n(^٢) في سننه (٢٢٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٧٥ (٢٥٥٨٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٨، وفي الكبرى ١/ ١٧١ (٢٤٩) من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٢/ ٣٨٢ (٢٥٥٩٧)، ومسلم (٣٠٥) (٢٢)، وابن ماجة (٥٩١)، وابن خزيمة (٢١٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٩١ - ٢٩٢ (١٦٠٦٥).\n(^٣) هكذا في النسخ وهو الصواب، وفي ي ١: \"أنّ\"، خطأ، لأنّ لفظ أبي داود المتقدم: \"أنّ\".\n(^٤) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٢٤٥٥). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ ١٥٨.","vol":"10","page":411},{"text":"قال (^١): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: حدَّثنا عَطاءٌ الخُراسانيُّ، عن يحيى بن يَعْمر (^٢)، عن عمّارِ بن ياسِرٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- رخَّصَ للجُنُبِ إذا أكلَ أو شرِبَ أو نامَ، أن يتوضَّأ. قال أبو داود: بينَ يحيى وعمّارٍ في هذا الحديثِ رَجُلٌ.\nقال (^٣): وقال عليٌّ وابنُ عُمر: الجُنُبُ إذا أرادَ أن يأكُل توضَّأ.\nورَوَى سُفيانُ الثَّوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان ينامُ وهُو جُنُبٌ، ولا يَمسُّ ماءً (^٤).\nقال سُفيانُ: وهذا الحديثُ خطأٌ. ونحنُ نقولُ به.\nقال أبو عُمر: يقولُونَ: إنَّ الخطأ فيه (^٥) من قِبَلِ أبي إسحاق (^٦)؛ لأنَّ إبراهيمَ النَّخعيَّ رَوَى عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا أرادَ أن\n_________\n(^١) في سننه (٢٢٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٦. وأخرجه الطيالسي (٦٨١)، وأحمد في مسنده ٣١/ ١٨١ (١٨٨٨٦)، والترمذي (٦١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٧) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٦١ (١٠٤١٠).\nوكذلك قال الإمام الدارقطني كما في سؤالات البرقاني له (٦٥٦)، والذهبي في السير ٤/ ٤٤٢ ومع ذلك قال الترمذي: حسن صحيح. وينظر بلا بد تعليقنا عليه.\n(^٢) في ي ١: \"معمر\"، محرف.\n(^٣) أبو داود في سننه بإثر (٢٢٥).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٥٠٠)، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٠٨٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٥١٢)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٨٥ (٢٤٧٥٥)، وأبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٩)، وابن ماجة (٥٨٣)، وأبو يعلى (٤٧٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٦٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠١، من طريق الثوري، به. وأخرجه ابن ماجة (٥٨٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣١٨، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (١٦٠٦٩).\n(^٥) قوله: \"فيه\" لم يرد في ي ١.\n(^٦) وكذا قال الترمذي في الجامع ١/ ١٦٢.","vol":"10","page":412},{"text":"ينامَ وهُو جُنُبٌ، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ (^١). وزاد فيه الحكمُ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: إذا أرادَ أن يأكُلَ أو ينامَ.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ عن أبي إسحاقَ جماعةٌ، بمعنًى واحِدٍ (^٢)، منهُم: شُعبةُ (^٣)، والأعمشُ (^٤)، والثَّوريُّ (^٥)، وإسماعيلُ بن أبي خالدٍ (^٦)، وشَريكٌ (^٧)، وإسرائيلُ (^٨)، وزُهيرُ بن مُعاويةَ (^٩).\nوأحسنُهُم لهُ سياقةً: إسرائيلُ وزُهيرٌ وشُعبةُ؛ لأنَّهُم ساقُوهُ بتمامِهِ، وأمّا غيرُهُم فاخْتَصرُوهُ.\nومِمَّنِ اختَصَرهُ: الأعمشُ، والثَّوريُّ، وشريكٌ، وإسماعيلُ، قالوا كلُّهُم: عن أبي إسحاق، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- ينامُ وهُو جُنُبٌ، ولا يَمسُّ ماءً.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من ي ١.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٩١ (٢٤١٦١)، وابن ماجة (٥٨١)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٢ (٩٥٠٣) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (١٦٠٦٩).\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٦٥ (٢٥١٣٥)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٣ (٩٠٠٥)، والطحاوىِ في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٥، من طريق إسماعيل، به.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٩٣ (٢٤٧٧٨) من طريق شريك، به.\n(^٨) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٩) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٥١٥)، وأحمد في مسنده ٤١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٢٤٧٠٦) ومسلم (٧٣٩) (١٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠١، والبغوي في شرح السنة (٩٤٥) من طريق زهير، به.","vol":"10","page":413},{"text":"وفي رِوايةِ شريكٍ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يأتي بعضَ نِسائهِ، ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعةً (^١)، قال: قلتُ: مِن قَبلِ أن يتوضَّأ؟ قالت: نعَمْ.\nوقد تأوَّلَ بعضُهُم في حديثِ شريكٍ هذا: أنَّها الهَجْعةُ التي كانت لهُ قبلَ الفَجرِ (^٢)، يَسْتريح فيها من نَصبِهِ باللَّيلِ.\nوأمّا حديثٌ إسرائيل وشُعبةَ: فحدَّثنا أحمدُ بن فتْح، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَجاءٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عنِ الأسودِ، قال: سألتُ عائشةَ، عن صَلاةِ النَّبيِّ -ﷺ- باللَّيلِ، فقالت: كان ينامُ أوَّلَ اللَّيلِ ويقومُ آخِرَ اللَّيلِ، فيُصلِّي ما قُضِيَ لهُ، فإذا صلَّى صَلاتهُ، مالَ إلى فِراشِهِ، فإن كانت لهُ حاجةٌ إلى أهلِهِ، أتَى أهلهُ، ثُمَّ نامَ كهيئَتِهِ لم يَمسَّ ماءً، حتّى إذا سمِعَ المُناديَ الأوَّلَ، قالت: وثَبَ. وما قالت: قام. فإن كان جُنُبًا، أفاضَ عليه الماءَ. وما قالتِ: اغتسلَ. وإن لم يكُن جُنُبًا، توضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يُصلِّي ركعتينِ، ثُمَّ يخرُجُ إلى المَسجِدِ (^٣).\nوحدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا إسحاقُ (^٤) بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: أخبرنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عنِ الأسودِ، قال: سألتُ عائشةَ عن صلاةِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قالت: كان ينصِرفُ من المسجِدِ فيُوتِرُ برَكْعةٍ، فإذا كانت لهُ حاجةٌ\n_________\n(^١) في م: \"يضجع ضجعة\".\n(^٢) في ي ١: \"الصبح\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٥١٩ (٢٥٧٩١)، وابن ماجة (١٣٦٥)، وابن حبان ٦/ ٣٢٤ (٢٥٨٩) من طريق إسرائيل، به.\n(^٤) في ي ١: \"أحمد بن إبراهيم\" وهو خطأ.","vol":"10","page":414},{"text":"إلى أهلِهِ أتاهُم، ثُمَّ ينامُ، فإذا سمِعَ الأذانَ أفاضَ عليه من الماءِ إن كان جُنُبًا، وإلّا توضَّأ، ثُمَّ خرجَ إلى المسجِدِ (^١).\nوكذلك رواهُ زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عن أبي إسحاق، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان ينامُ أوَّلَ اللَّيلِ، ويُحيي آخِرهُ، ثُمَّ إن كانت لهُ حاجةٌ، قَضَى حاجتهُ، ثُمَّ يَنامُ قبلَ أن يَمسَّ ماءً، فإذا كان عندَ النِّداءِ الأوَّلِ، قامَ فأفاضَ الماءَ عليه، وإن نامَ جُنُبًا، تَوضَّأ وُضُوءَ الرَّجُلِ للصَّلاةِ.\nقال الطَّحاويُّ (^٢): قولُهُ في هذا الحديثِ: قَضَى حاجتهُ، ثُمَّ ينامُ قبلَ أن يَمسَّ ماءً. مَعناهُ: قبلَ أن يغتسِلَ، لئَلّا (^٣) يتضادَّ، لأنَّهُ قد أخبَرَ في هذا الحديثِ: أنَّهُ إذا كان جُنُبًا، توضَّأ ثُمَّ نامَ.\nوقد عارَضَ قومٌ حديثَ ابنِ عُمرَ وعائشةَ هذا، في الوُضُوءِ عندَ النَّوم، بحديثِ سعيدِ بن الحُوَيرِثِ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- خرَجَ من الخَلاءِ، فأُتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيكَ بطُهرٍ؟ فقال: \"أُصلِّي فاتطَهَّرُ؟ \". وبعضُهُم يقولُ فيه: فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأ؟ فقال: \"ما أرَدتُ الصَّلاةَ فأتَوضَّأ\".\nحدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرنا سعيدُ بن الحُويرِثِ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٤٨٣)، وإسحاق بن راهوية (١٥١٣)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٢٧٠ (٢٥٤٣٥)، والبخاري (١١٤٦)، والترمذي في الشمائل (٢٥٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٠، وفي الكبرى ٢/ ١٥٢ (١٣٩٣)، وأبو عوانة (٢٢٤٦)، وابن حبان ٦/ ٣٢٨ (٢٥٩٣) من طريق شعبة، به.\n(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٤ - ١٢٥.\n(^٣) في م: \"ليلًا\".","vol":"10","page":415},{"text":"تبرَّز لحاجتِهِ، فأُتِيَ بعَرْقِ لحم، فأكلَ منهُ، ولم يَمسَّ ماءً. قال ابنُ جُريج: فذكَرتُهُ لعَمرِو بن دينارٍ فعَرَفهُ، وزاد فيه: إنَّهُ قيلَ لهُ: ألا تتوضَّأ؟ فقال: \"ما أرَدتُ الصَّلاةَ فأتوضأ\" (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، قال: سمِعتُ سعيد بن الحُويرِثِ، يقولُ: سمِعتُ ابن عبّاسٍ، يقولُ: كُنّا عندَ رسُول اللَّه -ﷺ-، فخرَجَ من الغائطِ، فأتي بطعام، فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأ، فقال: \"أأُصلي فأتَوضَّأ؟ \".\nورواهُ أيُّوبُ (^٣) وحمّادُ بن زيدٍ (^٤) وغيرُهُما، عن عَمرِو بن دينارٍ بإسنادِهِ مِثلهُ.\nقالوا: ففي هذا الحديثِ أنَّ الوُضُوءَ لا يكونُ إلّا لمن أرادَ الصَّلاةَ. وفي ذلك دَفْعٌ للوُضُوءِ عندَ النَّوم، وعندَ الأكلِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٦٢، و٤/ ٣٤٥، و٥/ ٣٠٧ (٢٠١٦، ٢٥٧٠، ٣٢٦٠)، ومسلم (٣٧٤) (١٢١)، والنسائي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ (٦٧٠٣)، وأبو عوانة (٧٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩١، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٨١ (٥٩٤٨).\n(^٢) في مسنده (٤٧٨). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٩٤٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٦ (١٩٣٢)، والدارمي (٧٦٧)، ومسلم (٣٧٤) (١١٩)، والترمذي في الشمائل (١٧٩)، وأبو عوانة (٧٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤/ ٣٣٩ (٢٥٥٨)، وأبو عوانة (٧٧٢)، وابن حبان ١٢/ ٨ (٥٢٠٨)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٢ (٢٣٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٥٤، من طريق عمرو بن دينار، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٧٣ (٣٣٨٢)، وعبد بن حميد (٦٩٠) من طريق أيوب، به.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٢٨٨٨)، ومسلم (٣٧٤) (١١٨)، وأبو عوانة (٨٦٨) من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"10","page":416},{"text":"قالوا: وقد يُمكِنُ أن يكونَ الوُضُوءُ المذكُورُ عندَ النَّوم، هُو التَّنظُّفَ من الأذَى، وغَسلَ اليَدينِ، فلِذلك يُسمَّى وُضُوءًا في لسانِ العَربِ.\nقالوا: وقد كان ابنُ عُمر لا يَتَوضَّأُ عندَ النَّوم الوُضُوءَ الكامِلَ للصَّلاةِ، وهُو رَوَى الحديث، وعلِمَ مخرجَهُ.\nقال أبو عُمر: قد ذكرَ الحُفّاظُ في حديثِ عائشةَ المذكُورِ في هذا البابِ: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- لا ينامُ إذا كان جُنُبًا، حتّى يتوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ (^١). وكذلك في حديثِ الثَّوريِّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"يَغسِلُ ذكَرَهُ ويتوضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ\".\nوهذا اللَّفظُ يُوجِبُ أن يكونَ الوُضُوءَ السّابغَ الكامِلَ للصَّلاةِ، وهي زيادةٌ قصَّرَ عنها من لم يذكُرها، وليسَ في تقصيرِ من قصَّرَ عن ذِكرِ شيءٍ من الأحْكام، حُجّةٌ على من ذَكَرهُ.\nوأوْلى الأُمُورِ عِندي في هذا البابِ أن يكونَ الوُضُوءُ للجُنُبِ عندَ النَّوم، كوُضُوءِ الصَّلاةِ، حَسَنًا (^٢) مُستحبًّا، فإن تَرَكهُ تارِكٌ، فلا حرجَ، لأنَّهُ لا يُرفعُ به حدَثُهُ، وإنَّما جَعلتُهُ مُستحبًّا ولم أجعلهُ سُنّةً، لتعارُضِ الآثارِ فيه عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، واختِلافِ ألفاظِ نَقَلتِهِ، ولا يُثبِتُ ما كانت هذه حالَهُ سُنّةً.\nوأمّا من أوجَبهُ من أهلِ الظّاهِرِ، فلا معنى للاشتِغالِ بقولِهِ، لشُذُوذِهِ، ولأنَّ الفَرائضَ لا تثبُتُ إلّا بيقينٍ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) في ي ١: \"جنبًا\"، محرّف.","vol":"10","page":417},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: بينما النّاسُ بقُباءٍ في صَلاةِ الصُّبح، إذ جاءَهُم آتٍ، فقال: إنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قَدْ أُنزِلَ عليه اللَّيلةَ قُرآنٌ، وقَدْ أُمِرَ أن يَسْتقبِلَ الكَعْبةَ، فاسْتَقبِلُوها. وكانَتْ وُجُوهُهُم إلى الشّام، فاسْتَدارُوا إلى الكَعْبةِ.\n(^٢) هكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ (^٣)، إلّا عبدَ العزيزِ بن يحيى، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. والصَّحيحُ ما في \"المُوطَّأ\": مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، واللَّه أعلمُ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على قبُولِ خَبرِ الواحِدِ، وإيجابِ الحُكم والعَملِ به، لأنَّ الصَّحابةَ ﵃، قدِ اسْتَعملُوا خَبرهُ، وقَضَوْا به، وتركُوا قِبلةً كانوا عليها، لخبرِهِ، وهُو واحِدٌ، ولم يُنكِر ذلك عليهم رسُولُ اللَّه -ﷺ-، ولا أنْكَرهُ واحِدٌ منهُم، وحَسْبُكُ بمِثلِ هذا قُوّةً من عَملِ القَرْنِ المُختارِ، خيرِ القُرُونِ، وفي حياةِ الرَّسُولِ -ﷺ-.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧١ (٥٢٤).\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٤٦) ومن طريقه ابن حبان (١٧١٥) والبغوي (٤٤٥)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٨ (٥٩٣٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٢٥١)، وسويد بن سعيد (١٧٨)، والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عند ابن خزيمة (٤٣٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ١١٧، ومن طريقه الجوهري (٤٦٦) والبيهقي ٢/ ١١، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٢٩٤، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٤٠٣)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٤٤٩٤) ومسلم (٥٢٦) (١٣) والنسائي ١/ ٢٤٤ و٢/ ٦١ وفي الكبرى (٨٥٩)، والشافعي في الرسالة (٣٦٥) وفي الأم ١/ ٩٤ وفي السنن (٣٥) وفي المسند ١/ ٦٤ - ٦٥ ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٣٩٤ والبيهقي ٢/ ٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٨٣)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٢/ ١١، ويحيى بن قزعة عند البخاري (٤٤٩١).","vol":"10","page":418},{"text":"ورُوِيَ أنَّ الآتيَ المُخبِرَ لهم بما في هذا الحديثِ، هُو عبّادُ بن بِشرٍ.\nرَوَى إبراهيمُ بن حَمْزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن جَعْفرِ بن محمُودِ بن محمدِ (^١) بن مَسْلمةَ الأنصاريُّ، عن أبيه، عن جَدَّتِهِ نُوَيْلةَ (^٢) بنتِ أسلمَ، وكانت من المُبايِعاتِ، قالت: كُنّا في صَلاةِ الظُّهرِ، فأقبلَ عبّادُ بن بِشرِ بن قَيْظيٍّ، فقال: إنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قدِ اسْتَقبلَ الكَعْبةَ -أو قال: البيتَ الحَرامَ- فتَحوَّل الرِّجالُ مكانَ النِّساءِ، وتحوَّلَ النِّساءُ مكانَ الرِّجالِ (^٣).\nوفيه: أنَّ القُرآن كان يَنزِلُ على رسُولِ اللَّه -ﷺ- شيئًا بعدَ شيءٍ، وفي حالٍ بعدَ حالٍ، على حسَبِ الحاجةِ إليه، حتّى أكمَلَ اللَّهُ دينَهُ، وقَبَضَ رسُولَهُ -ﷺ-، وإنَّما أُنزِلَ القُرآنُ جُملةً واحِدةً ليلةَ القدرِ إلى سماءِ الدُّنيا، ثُمَّ كان ينزِلُ به جِبريلُ ﵇، نَجْمًا بعدَ نجم، وحِينًا بعدَ حينٍ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] يعني القُرآنَ. قالوا: إلى سماءِ الدُّنيا. وقال ﷿: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].\n_________\n(^١) قوله: \"بن محمد\" سقط من ف ٣. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٧٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩١.\n(^٢) هكذا في النسخ أوله نون، وجاء في بعض مصادر التخريج أوله بالتاء ثالث الحروف، وكلاهما وارد، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٣٤: \"تويلة -بالتصغير- بنت أسلم. . . وقيل أولها نون وستأتي. ثم قال في حرف النون: \"نويلة بنت أسلم، أو مسلم الأنصارية الحارثية، ويقال: أولها مثناة فوقانية. . . وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس عن جعفر بن محمود، والتي تقدمت رواية إبراهيم بن حمزة، وهو أوثق\". الإصابة ٨/ ٢٠١. قال بشار: فالمفروض أن تكون هنا بالتاء المثناة لأنها من رواية إبراهيم بن حمزة، على أننا أثبتنا ما في النسخ.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٦١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٧ (٧٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٠٧ (٥٣٠) من طريق إبراهيم بن حمزة، به.","vol":"10","page":419},{"text":"وهذا الحديثُ أصلٌ في كلِّ من صلَّى على حالٍ، ثُمَّ تَغيَّرت به حالُهُ تلك قبلَ أن يُتِمَّ صلاتهُ، أنَّهُ يُتِمُّها، ولا يقطعُها ليَستأنِف غيرها، ويُجزئه ما مَضَى منها، وما أتمَّهُ على غيرِ سُنَّتِهِ.\nكمَنْ صلَّى عُريانًا، ثُمَّ وجدَ ثوبًا في الصَّلاةِ، أوِ ابْتَدأ صلاتهُ صحيحًا، فمرِضَ، أو مَرِيضًا فصحَّ، أو قاعِدًا، ثُمَّ قدرَ على القيام.\nوفي هذه المسائلِ، وفيمَنْ طرأ الماءُ عليه في الصَّلاةِ، تنازُعٌ بين العُلماءِ قد بيَّناهُ في غيرِ هذا الموضِع، والحَمدُ للَّه.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ بيتَ المَقدِسِ كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- وأصحابُهُ يُصلُّونَ إليه إذ قَدِمُوا المدينةَ، وذلك بأمرِ اللَّه لهم بذلك لا محالةَ، ثُمَّ نسَخَ اللَّهُ ذلك، وأمرَهُ أن يَسْتقبِلَ بصلاتِهِ الكَعْبةَ، وكان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُريدُ ذلك، ويَرْفعُ طرفهُ إلى السَّماءِ فيه، فأنزلَ اللَّهُ ﷿: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ الآيةَ [البقرة: ١٤٤].\nوفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ في أحكام اللَّه ﷿ ناسِخًا ومَنسُوخًا، على حسَبِ ما ذكَرَ في كِتابِهِ، وعلى لسانِ رسُولِهِ.\nواجتمعَتْ على ذلك أُمَّتُهُ -ﷺ-، فلا وجهَ للقولِ في ذلك، وقد مَضَى من البيانِ فيه ما يُغني ويكفي، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nأخبَرنا خلَفُ بن أحمدَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا عليُّ بن معبدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن خالدٍ، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوَرْدِ، قال:","vol":"10","page":420},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن خالدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عنِ البَراءِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لمّا قدِمَ المدينةَ صلَّى قِبلَ بَيْتِ المقدِسِ سِتّةَ عشَرَ شهرًا، أو سبعةَ عشَرَ شهرًا، وكان يُعجِبُهُ أن تكونَ قِبلتُهُ البيتَ، وأنَّهُ صلَّى أوَّل صَلاةٍ صلّاها، صلاةَ العَصْرِ، وصلَّى معهُ قومٌ، فخرَجَ رجُل مِمَّن كان صلَّى معهُ، فمرَّ على أهلِ مَسْجِدٍ، فقال: أشْهَدُ باللَّه لقد صلَّيتُ مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- قِبلَ مَكّةَ. فدارُوا كما هُم قِبلَ البيتِ، وكانتِ اليَهُودُ أعْجَبهُم، إذ كان يُصلِّي إلى بيتِ المقدِسِ، فلمّا ولَّى وجهَهُ قِبلَ البيتِ، أنْكَرُوا ذلك. وذكرَ تمامَ الحديثِ (^١).\nقال عليُّ بن مَعبدٍ: وأخبَرنا أحمدُ بن البَخْتريِّ، قال: حدَّثنا المُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بن زاذانَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قال: حُوِّل النَّبيُّ ﵇ من بيتِ المقدِسِ إلى الكعبةِ، وهُو راكِعٌ، فاسْتَدارَ في رُكُوعِهِ، واسْتقبَلَ الكَعْبةَ (^٢).\nوأجمَعَ العُلماءُ أنَّ شأنَ القِبلةِ أوَّلُ ما نُسِخَ من القُرآنِ.\nوأجمعُوا أنَّ ذلك كان بالمدينةِ، وأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- إنَّما صُرِفَ عنِ الصَّلاةِ إلى بَيْتِ المقدِسِ، وأُمِر بالصَّلاةِ إلى الكعبةِ بالمدينةِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن مندة في الإيمان (١٦٧) من طريق محمد بن عمرو بن خالد، به. وأخرجه البخاري (٤٠)، والبغوي في معالم التنزيل ١/ ١٦٢، من طريق عمرو بن خالد، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٣، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٥٨١)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١٨٤٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٦٥)، والطبري في تفسيره ٣/ ١٣٤ (٢١٥٣)، وأبو عوانة (١١٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢، ٣، من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٩٣ (١٦٩٧).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٤٠٦) من طريق مؤمل بن إسماعيل، به.","vol":"10","page":421},{"text":"واختَلفُوا في صَلاتِهِ -ﷺ- حينَ فُرِضَتْ عليه الصلاةُ بمكّةَ: هل كانت إلى بَيْتِ المقدِسِ، أو إلى مكّةَ؟\nفقالت طائفةٌ: كانت صلاتُهُ إلى بيتِ المقدِسِ، من حينَ فُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ بمكّةَ، إلى أن قدِمَ المدينةَ، ثُمَّ بالمدينةِ سَبعةَ (^١) عشرَ شهرًا، أو نحوها، حتّى صَرفهُ اللَّه إلى الكَعْبةِ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا وجيهُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا بكّارُ بن قُتيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي نحو بيتِ المَقْدِسِ وهُو بمكّةَ، والكعبةُ بينَ يَديهِ، وبعدَما هاجَرَ إلى المدينةِ سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ صُرِفَ إلى الكَعْبةِ (^٢).\nوقال آخرُونَ: إنَّما صلَّى رسُولُ اللَّه -ﷺ- أوَّل ما افتُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ إلى الكَعْبةِ، ولم يَزَل يُصلِّي إلى الكَعْبةِ طُولَ مُقامِهِ بمكّةَ.\nثُمَّ لمّا قدِمَ المدينةَ، صلَّى إلى بَيْتِ المَقْدِسِ ثمانيةَ عشَرَ شهرًا، أو سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ صرَفَهُ اللَّهُ إلى الكَعْبةِ.\nوسَنذكُرُ الرِّوايةَ بذلك عمَّن قالهُ، في هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.\nأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا الحسنُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا سُنَيدُ بن داود، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قال ابنُ عبّاسٍ -وسُئلَ عن قَولِهِ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وقولِهِ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي\n_________\n(^١) في ي ١: \"ثمانية عشر\".\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لابن شهاب، عن عروة، وهو في الموطأ ١/ ٣٣ (١)، وانظر تخريجه في هناك.","vol":"10","page":422},{"text":"أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وهُو يَنزِلُ في غَيرِهِ- فقال: نزَلَ به جِبريلُ ﵇ جُملةً واحِدةً، ثُمَّ كان يَنزِلُ منهُ في الشُّهُورِ (^١).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قولُهُ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ قال: نزلَ القُرآنُ جُملةً واحِدةً في لَيْلةِ القدرِ إلى سماءِ الدُّنيا، فكانَ اللَّهُ ﵎ يُنزِّلُ على رسُولِهِ -ﷺ- بعضَهُ في إثرِ بعضٍ، قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].\nقال أبو عُمر: ورُوي عن عِكرِمةَ، في قَولِ اللَّه ﷿: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥] قال: القُرآنُ نزلَ جُملةً واحِدةً، فوُضِعَ مواقِعَ النُّجُوم، فجعَلَ جِبريلُ ﵇ ينزِلُ بالآيةِ، والآيتَينِ (^٣).\nوقال غيرُهُ: ﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾: بمساقِطِ نُجُوم القُرآنِ كلِّها، أوَّلهِ وآخِرِهِ.\nومِن الحُجّةِ لهذا القولِ، قولُهُ ﷿: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ الآياتِ [الواقعة: ٧٦ - ٧٧].\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: أخبَرنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ،\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٤٤٧ (٢٨٢١) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أيضًا ٣/ ٤٤٨ (٢٨٢٢) من طريق مقسم عن ابن عباس، به.\n(^٢) في السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١ (١١٦٢٥). وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (١١٨)، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٦، وفي دلائل النبوة ٧/ ١٣١، من طريق جرير، به.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٤٧.\n(^٤) في السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٧ (١١٥٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٢٥٠) من طريق حُصين، به.","vol":"10","page":423},{"text":"عن أبي عَوانةَ، عن حُصينٍ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: نزلَ القُرآنُ جميعًا في لَيْلةِ القدرِ إلى السَّماءِ الدُّنيا (^١)، ثُمَّ فُصِّلَ، فنزلَ في السِّنينَ، وذلك قولُهُ ﷿: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥].\nوأمّا شأنُ القِبلةِ، فأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدَّثنا بهزٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبَرنا ثابتٌ، عن أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- وأصحابَهُ كانوا يُصلُّونَ نحوَ بيتِ المقدِسِ، فلمّا نزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] مرَّ رجُلٌ من بني سَلِمةَ، فناداهُم وهُم رُكُوع في صَلاةِ الفَجْرِ: ألا إنَّ القِبلةَ قد حُوِّلَتْ إلى الكَعْبةِ. فمالُوا رُكُوعًا.\nوذكرَ سُنيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُريج، قال: قال ابنُ عبّاس: كان النَّبيُّ -ﷺ- يَسْتقبِلُ صَخْرةَ بيتِ المقدِسِ فأوَّلُ آيةٍ نُسخَتْ من القُرآنِ القِبْلةُ، ثمَّ الصِّيامُ الأوَّلُ. قال ابنُ جُريج: صلَّى أوَّلَ ما صلَّى إلى الكَعْبةِ، ثمَّ صُرِفَ إلى بيتِ القدسِ، فصَلَّتِ الأنصارُ نحوَ بَيْت المقدسِ (^٣) قبلَ قُدُومِهِ -ﷺ- ثلاثَ حِجَج، وصلَّى بعدَ قُدُومِهِ سِتّةَ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ وجَّههُ اللَّهُ ﵎ إلى البيتِ الحرام (^٤).\nقال أبو عُمر: من حُجّةِ الذينَ قالوا: إنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- إنَّما صلَّى إلى بيتِ المقدِسِ بالمدينةِ، وأنَّهُ إنَّما كان يُصلِّي بمكّةَ إلى الكعبةِ:\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من ي ١.\n(^٢) في السنن الكبرى ١٠/ ١٩ (١٠٩٤١). وأخرجه ابن خزيمة (٤٣٠) من طريق بهز، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٤٢، وأحمد في مسنده ٢١/ ٤٢٩ (١٤٠٣٤)، ومسلم (٥٢٧)، وأبو داود (١٠٤٥)، وابن خزيمة (٤٣١)، وأبو يعلى (٣٨٢٦)، وأبو عوانة (١٥٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (٣٥٢).\n(^٣) من قوله: \"فأول آية\" إلى هنا سقط من م.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٣٩ (٢١٦١) من طريق سنيد، به. دون قول ابن عباس.","vol":"10","page":424},{"text":"ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عنِ البَراءِ بن عازِبٍ، قال: لمّا قدِمَ النَّبيُّ -ﷺ- المدينةَ صلَّى نحوَ بَيْتِ المقدِسِ سِتّةَ عشَرَ، أو سبعةَ عشَرَ شهرًا، وكان يُحِبُّ أن يُوجَّه إلى الكَعْبةِ، فأنزلَ اللَّه ﷿: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤] فوُجِّه نحوَ الكعبةِ، وكان يُحِبُّ ذلك (^١).\nفظاهِرُ هذا الخبرِ يدُلُّ على أنَّهُ لمّا قدِمَ المدينةَ صلَّى إلى بَيْتِ المقدِسِ، لا قبلَ ذلك، واللَّه أعلمُ.\nويدُلُّ على ذلك أيضًا: ما حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان أوَّلُ ما نسَخَ اللَّهُ من القُرآنِ القِبلةَ، وذلك أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لمّا هاجَرَ إلى المدينةِ، وكان أكثرَ أهلِها اليهُودُ، أمرَهُ اللَّهُ أن يَسْتقبِلَ بيتَ المقدِسِ، ففرِحتِ اليهُودُ، فاستَقبلَها رسُولُ اللَّه -ﷺ- بضعةَ (^٢) عشَرَ شهرًا، وكان رسُولُ اللَّه -ﷺ- (^٣) يُحِبُّ قِبلةَ إبراهيمَ، وكان يَدْعُو اللَّهَ، وينظُرُ إلى السَّماءِ، فأنزلَ اللَّه: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] يعني: نحوَهُ. فارتابَ اليهُودُ، وقالوا: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ فأنزل اللَّهُ: ﴿قُلْ لِلَّهِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٦٣٥ (١٨٧٠٧)، والبخاري (٧٢٥٢)، والترمذي (٣٤٠، ٢٩٦٢)، وابن خزيمة (٤٣٣)، وابن حبان ٤/ ٦١٧ - ٦١٨ (١٧١٦)، والبغوي في شرح السنة (٤٤٤) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٩٣ - ٩٤ (١٦٩٧).\n(^٢) في ي ١: \"تسعة\".\n(^٣) قوله: \"وكان رسول اللَّه -ﷺ-\" سقط من ي ١.","vol":"10","page":425},{"text":"الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (^١) [البقرة: ١٤٢]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال ابنُ عبّاس: ليَمِيزَ أهلَ اليَقينِ من أهلِ الشَّكِّ (^٢).\nوأجمعَ العُلماءُ أنَّ القِبلةَ التي أمرَ اللَّهُ نبيَّهُ وعِبادَهُ بالتَّوجُّهِ نحوها في صَلاتِهِم، هي الكعبةُ، البيتُ الحرامُ بمكّةَ، وأنَّهُ فرضٌ على كلِّ من شاهَدَها وعايَنَها اسْتِقبالُها وأنَّهُ إن تركَ اسْتِقبالَها (^٣)، وهُو مُعايِنٌ لها، أو عالِمٌ بجِهَتِها، فلا صلاةَ لهُ، وعليه إعادةُ كلِّ ما صلَّى كذلك.\nوأجمعُوا على (^٤) أنَّهُ من صلَّى إلى غيرِ القِبلةِ من غيرِ اجتِهادٍ حَملهُ على ذلك، أنَّ صَلاتهُ غيرُ مُجزِئةٍ عنهُ، وعليه إعادتُها إلى القِبلةِ، كما لو صلَّى بغيرِ طَهارةٍ.\nوفي هذا المعنى حُكمُ من صلَّى في مَسْجِدٍ يُمكِنُهُ طلبُ القِبْلةِ فيه بالمِحرابِ وشِبههِ، فلم يَفْعل، وصلَّى إلى غَيرِها.\nوأجمعُوا على أنَّ على كلِّ من غابَ عنها، أن يَسْتقبِلَ ناحيتَها وشَطْرَها وتلْقاءَها، وعلى أنَّ على من خَفِيت عليه ناحيتُها، الاسْتِدلالُ عليها بكلِّ ما يُمكِنُهُ من النُّجُوم، والجبالِ، والرِّياح، وغيرِ ذلك، مِمّا يُمكِنُ أن يُستَدلَّ به على ناحيتِها.\nوفي حديثِ هذا الباب دَليلٌ على أنَّ من صلَّى إلى القِبْلةِ عندَ نفسِهِ باجتِهادِهِ، ثُمَّ بانَ لهُ، وهُو في الصَّلاةِ أنَّهُ اسْتَدبرَ القِبلةَ، أو شَّرقَ، أو غرَّبَ، أنَّهُ يَنْحرِفُ ويَبْني.\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، م: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] بدل: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، وهذه آية أخرى، والاستدلال بما في المتن.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٦٠ (٢٢٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٤٨، ٢٥٣ (١٣٢٩، ١٣٥٥)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٧١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢ من طريق عبد اللَّه بن صالح، به.\n(^٣) قوله: \"وأنه إن ترك استقبالها\" سقط من الأصل، قفز نظر.\n(^٤) حرف الجر \"على\" لم يرد في ي ١.","vol":"10","page":426},{"text":"وإنَّما قلتُ: إنَّ الاستِدبارَ، والتَّشريقَ، والتَّغريبَ، سواءٌ، لأنَّ بيتَ المقدِسِ لا يَكادُ أن يَسْتقبِلَهُ إلّا منِ اسْتَدبرَ الكعبةَ، وذلك بدليلِ حديثٍ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- مُسْتقبِلَ الكَعْبةِ، مُسْتدبِرَ بيتِ المقدِسِ لحاجتِهِ (^١).\nوهذا موضِعٌ فيه اختِلافٌ كثيرٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ غابت عنهُ القِبلةُ، فصلَّى مُجتهِدًا كما أُمِرَ، ثُمَّ بانَ لهُ بعد فراغِهِ من الصَّلاةِ: أنَّهُ قد أخطأ القِبلةَ، بأنِ اسْتَدبرَها، أو شرَّقَ، أو غرَّبَ عنها، أو بانَ لهُ ذلك وهُو في الصَّلاةِ (^٢).\nفجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ من صلَّى مُجتهِدًا على قَدْرِ طاقتِهِ، طالِبًا للقِبلةِ وناحِيَتِها، إذا خَفيَتْ عليه، ثُمَّ بانَ لهُ بعدَ صلاتِهِ، أنَّهُ قدِ اسْتَدبرَها: أنَّهُ يُعيدُ ما دامَ في الوَقتِ، فإنِ انصرمَ الوقتُ، فلا إعادةَ عليه، والوقتُ في ذلك للظُّهرِ، والعَصْرِ، ما لم تصفرَّ الشَّمسُ.\nوقد رُوي عن مالكٍ أيضًا: أنَّ الوقتَ في ذلك: ما لم تغرُبِ الشَّمسُ، وفي المغرِبِ والعِشاءِ ما لم ينفجِرِ الصُّبحُ، وفي صلاةِ الصُّبح، ما لم تطلُع الشَّمسُ.\nوقال بعضُ أصحابِ مالكٍ: ما لم تَصفرَّ (^٣) جِدًّا. والأوَّلُ أصحُّ. فإن عَلِمَ أنَّهُ اسْتَدبرها، وهُو في صلاتِهِ، أو شرَّقَ أو غرَّبَ، قطَعَ وابتدأ، وإن لم يُشرِّق ولم يُغرِّب، ولكِنَّهُ انحرفَ انحِرافًا يسيرًا، فإنَّهُ ينحرِفُ إلى القِبلةِ إذا علِمَ، ويتمادى ويُجزِئُهُ، ولا شيءَ عليه.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦٩ (٥٢١).\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٢٢٠ و٣/ ١٦، والأم للشافعي ١/ ١١٥، والمدونة ١/ ١٨٤، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٢/ ٦٣٩ (٢٨٩)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٨٧، ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.\n(^٣) في ي ١: \"يُسفر\".","vol":"10","page":427},{"text":"قال أشهبُ (^١): سُئلَ مالكٌ عمَّن صلَّى إلى غيرِ قِبلةٍ. فقال: إن كان انحرَفَ انحِرافًا يسيرًا، فلا أرَىَ عليه إعادة، وإن كان انحرَفَ انحِرافًا شديدًا، فأرَىَ عليه الإعادةَ ما كان في الوَقتِ.\nوقال الأوزاعيُّ: من تحرَّى فأخطَأ القِبلةَ، أعادَ ما دامَ في الوقتِ، ولا يُعيدُ بعدَ الوَقتِ.\nوقال الثَّوريُّ: إذا صلَّيتَ لغيرِ القِبلةِ، فقد أجزأكَ إذا لم تعمَّدْ ذلك، وإن كنتَ (^٢) صلَّيتَ بعضَ صلاتِكَ لغيرِ القِبلةِ، ثُمَّ عرفتَ القِبلةَ بعدُ، فاسْتقبِلِ القِبلةَ ببقيّةِ صَلاتِكَ، واحتسِبْ بما صلَّيتَ.\n(^٣) وقال الشّافِعيُّ: إذا صلَّى إلى الشَّرقِ، ثُمَّ رأى القِبلةَ إلى الغربِ، استأنفَ، فإن كان شرَّقَ أو غرَّب مُتَحرِّفًا، ثُمَّ رأى أنَّهُ مُتَحرِّفٌ، وتلك جِهةٌ واحِدةٌ، فإنَّ عليه أن ينحرِفَ، ويعتدَّ بما مَضَى.\nوذكر الرَّبيعُ، عنِ الشّافِعيِّ، قال: ولو دخلَ في الصَّلاةِ على اجتِهادٍ، ثُمَّ رأى القِبلةَ في غيرِ النّاحيةِ التي صلَّى إليها، فإن كان مُشرِّقًا، أو مُغرِّبًا، لم يعتدَّ بما مَضَى من صلاتِهِ، وسلَّمَ واستقبلَ الصَّلاةَ على ما بانَ لهُ واسْتَيقنهُ، وإن رأى أنَّهُ انحرفَ، لم يُلْغِ شيئًا من صلاتِهِ، لأنَّ الانحِرافَ ليسَ فيه يَقِينُ خَطَأ، وإنَّما هُو اجتِهادٌ لم يَرْجِع منهُ إلى يَقينٍ، وإنَّما رجعَ من دَلالةٍ إلى اجتِهادٍ مِثلِها.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: من تحرَّى القِبلةَ فأخْطَأ، ثُمَّ بانَ لهُ ذلك، فلا إعادةَ عليه في وَقْتٍ، ولا غير.\nقالوا: ولهُ أن يَتَحرَّى القِبلةَ، إذا لم يكُن على يَقينِ عِلْمٍ من جِهتِها.\n_________\n(^١) قوله: \"أشهب\" سقط من ي ١.\n(^٢) في ي ١: \"شئت\" وفي م: \"جهلت و\". انظر: الاستذكار ٢/ ٤٥٦.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.","vol":"10","page":428},{"text":"فإن أخطأ قومٌ القِبلةَ، وقد تَعمَّدُوها، فصلَّوا ركعةً، ثُمَّ علِمُوا بها، صَرفُوا وُجُوههُم فيما بَقِيَ من صلاتِهِم إلى القِبلةِ، وصلاتُهُم تامّةٌ، وكذلك لو أتمُّوا، ثُمَّ علِمُوا بعدُ، لم يُعيدُوا.\nوقال الطَّبريُّ: من تحرَّى فأخَطَأ القِبلةَ، أعادَ أبدًا إذا اسْتَدبرها. وهُو أحدُ قولي الشّافِعيِّ.\nقال أبو عُمر: النَّظرُ في هذا البابِ، يَشْهدُ أنْ لا إعادةَ على من صلَّى إلى القِبلةِ عندَ نفسِهِ مُجتهِدًا، لخفاءِ ناحيتِها عليه؛ لأنَّهُ قد عمِلَ ما أُمِرَ به، وأدَّى ما افتُرِضَ عليه منِ اجتِهابٍ بطلبِ الدَّليلِ على القِبْلةِ، حتّى حَسِبَ أنَّهُ مُسْتقبِلُها، ثُمَّ لمّا صلَّى بانَ لهُ خَطؤُهُ.\nوقد كان العُلماءُ مُجمِعينَ على أنَّهُ قد فعَلَ ما أُبِيحَ لهُ فِعلُهُ، بل ما لزِمهُ، ثُمَّ اختلفُوا في إيجابِ القَضاءِ عليه، إذا بان لهُ أنَّهُ أخطأ القِبلةَ، وإيجابُ الإعادةِ إيجابُ فرْضٍ، والفرائضُ تثبُتُ إلّا بيقينٍ لا مَدْفعَ لهُ.\nألا تَرى إلى إجماعِهِم فيمَنْ خَفِي عليه موضِعُ الماءِ (^١)، فطَلَبهُ جهدَهُ، ولم يجِدهُ فتيمَّمَ وصلَّى، ثُمَّ وجدَ الماءَ: أنَّهُ لا شيءَ عليه، لأَنَّهُ قد فعلَ ما أُمِر به؟\n(^٢) وأمّا قولُ من رأى عليه الإعادةَ في الوقتِ وبعدهُ، قياسًا على من صلَّى بغيرِ وُضُوءٍ، فليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ هذا ليسَ بمَوضِع اجتِهادٍ في الوُضُوءِ، إلّا عندَ عَدمِهِ، فإنَّهُ يُؤمَرُ بالاجتِهادِ في طَلبِهِ، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ.\nوأمّا قولُ من قال: يُعيدُ ما دامَ في الوَقتِ. فإنَّما هُو اسْتِحبابٌ؟ لأنَّ الإعادةَ لو وجبَتْ عليه، لم يُسقِطها خُرُوجُ الوَقتِ.\nوهذا واضِحٌ يُسْتَغْنَى عنِ القولِ فيه.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"الماء\" سقط من ي ١، قفز نظر.\n(^٢) هذه الفقرة سقطت كلها من ي ١.","vol":"10","page":429},{"text":"وكذلك يشهدُ النَّظرُ لقولِ من قال في المُنحرِفِ عنِ القِبْلةِ يمينًا أو شِمالًا، ولم يَكُنِ انْحِرافُهُ ذلك فاحِشًا، فيُشرِّقُ أو يُغرِّبُ: أنَّهُ لا شيءَ عليه؛ لأنَّ السِّعةَ في القِبْلةِ لأهلِ الآفاقِ مَبْسُوطةٌ مَسْنُونةٌ.\nوهذا معنى قولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- وقولِ أصحابِهِ: \"ما بين المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا مُعلَّى (^٣) بنُ منصورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، عن عُثمانَ بن محمدٍ الأخْنَسيِّ (^٤)، عنِ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ\".\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن عُبيدِ (^٥) اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: ما بينَ المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ (^٦).\n_________\n(^١) انظر تخريجه في الذي بعده.\n(^٢) في المصنَّف (٧٥١٨). وأخرجه الترمذي (٣٤٤) من طريق معلى بن منصور، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٤١، و٩/ ٦٧ (٧٩٠، ٩١٤٠) من طريق عبد اللَّه بن جعفر، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) في ي ١: \"يعلى\"، محرّف. وهو أبو يعلى، معلى بن منصور الرازي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٩١.\n(^٤) في ف ٣: \"الأحبسي\"، وهو تصحيف. وهو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق، الثففي الأخنسي. انظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٩٧، وتهذيب الكمال للمزي ١٩/ ٤٨٨.\n(^٥) في ي ١، م: \"عن عبد اللَّه\"، محرّف.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٦٣٣، ٣٦٣٤)، وابن أبي شيبة (٧٥٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٩، من طريق عبيد اللَّه بن عمر، به. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٦) عن نافع، به.","vol":"10","page":430},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن محمدِ بن فضاءٍ (^٢)، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ عُثمان، يقولُ: كيفَ يُخطِئُ الرَّجُلُ الصَّلاةَ وما بينَ المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ، ما لم يتحرَّ الشَّرقَ عَمدًا؟\nقال: وحدَّثنا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ السُّلميِّ، عن عليٍّ، قال: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ (^٣).\nقال: وحدَّثنا الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعْلَى، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وعبدِ الأعلى، عن محمدِ ابنِ الحنفيّةِ، قالا: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ (^٤).\nقال: وسمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، يقولُ: هذا في كلِّ البُلدانِ.\nقال (^٥): وتفسيرُهُ أنَّ هذا المشرِق -وأشارَ بيسارهِ- وهذا المغرِب، وأشارَ بيمينِهِ.\nقال: وهذه القِبلةُ فيما بينهُما، وأشارَ تِلقاءَ وجهِهِ.\nقال: وهكذا في كلِّ البُلدانِ، إلّا بمكّةَ عندَ البيتِ، ألا تَرى أنَّهُ إذا استقبل الرُّكن، وزالَ عنهُ شيئًا، وإن قلَّ، فقد تركَ القِبلةَ؟\nقال: وليسَ كذلك قِبلةُ البُلدانِ.\n_________\n(^١) القائل هو أبو بكر الأثرم، وكذا ما بعده.\n(^٢) في ي ١، ف ٣: \"قضاء\"، خطأ. وهو محمد بن فضاء بن خالد الأزدي الجهضمي، أبو بحر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٧٧.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٥١٣) من طريق إسرائيل، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٥١٤) من طريق إسرائيل، بقول ابن عباس فقط.\n(^٥) في ي ١: \"أنْ قال\".","vol":"10","page":431},{"text":"قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: فإن صلَّى رجُلٌ فيما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ، ترى صلاتهُ جائزةً؟ قال: نعم، صلاتُهُ جائزةٌ، إلّا أنَّهُ يَنْبغي لهُ أن يتحرَّى الوَسَط. قال أبو عبدِ اللَّه: وقد كُنّا نحنُ وأهلُ بغداد نُصلِّي هكذا، نتيامَنُ قليلًا، ثُمَّ حُرِّفتِ القِبلةُ مُنذُ سِنينَ يَسِيرةٍ.\nقيل لأبي عبدِ اللَّه: قِبلةُ أهلِ بغدادَ على الجَدْي (^١)، فجعل يُنكِرُ الجَدْي، وقال: ليس الجَدْي، ولكِن حديثُ عُمر: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ. قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: قبِلتُنا نحنُ أيُّ ناحيةٍ؟ قال: على البابِ قبِلتُنا، وقِبلةُ أهلِ المشرِقِ (^٢) كلِّهِم وأهلِ خُراسان البابُ (^٣).\nأخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى ويحيى بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: قال لنا أحمدُ بن خالدٍ -في قولِ عُمرَ بن الخَطّابِ: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ-: في هذا سَعةٌ للنّاسِ أجمعينَ. قيلَ لهُ: أنتُم تقولُونَ: إنَّهُ في أهلِ المدينةِ، قال: نحنُ وهُم سَواءٌ، والسَّعةُ في القِبْلةِ للنّاسِ كلِّهِم. قال: وهؤُلاءِ المُشرِّقُون لا عِلمَ عندَهُمُ بسَعةِ القِبْلةِ، وإنَّما هُو شيءٌ يَقعُ في نُفُوسِهِم.\n_________\n(^١) الجَدْي نجم في السماء. والجدي أيضًا برج غير هذا في السماء. انظر: العين ٦/ ١٦٧.\n(^٢) في ي ١: \"الشام\".\n(^٣) من هنا سقطت بعض أوراق من ي ١، حيث انتقل الكلام بعد هذا إلى أثناء الكلام على الحديث الرابع عشر لعبد اللَّه بن دينار.","vol":"10","page":432},{"text":"حديثٌ ثالِثَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا نادَى رسُولَ اللَّه -ﷺ-: ما تَرى في الضَّبِّ؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لَسْتُ بآكِلِهِ، ولا بمُحرِّمِهِ\".\nهكذا روى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ. وكذلك رواهُ أكثرُ الرُّواةِ \"للمُوطَّأ\" عن مالكٍ (^٢). ورَواهُ ابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وكذلك رواهُ خالدُ بن مَخْلدٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.\nوهُو صحيحٌ لمالكٍ عنهُما جميعًا، وهُو محفُوظٌ من حديثِ نافع، كما هُو محفُوظٌ من حَديثِ ابنِ دينارٍ.\nوقد رواهُ قومٌ، منهُم: بِشرُ بن عُمرَ (^٣)، عن مالكٍ، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ، جميعًا عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nورواهُ عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني نافعٌ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سألَ رجُل النَّبيَّ ﵇ وهُو على المِنْبرِ عنِ الضَّبِّ، فقال: \"لا آكُلُهُ، ولا أُحرِّمُهُ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٠ (٢٧٧٦).\n(^٢) منهم: سويد بن سعيد (٧٣٧)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٧٩)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٠، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٧٩٠).\n(^٣) وأبو مصعب الزهري (٢٠٣٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٢٨)، وأحمد في مسنده ٨/ ٢٣٦ (٤٦١٩)، ومسلم (١٩٤٣) (٤١) من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٢٩ (٧٨٤٩).","vol":"10","page":433},{"text":"واختَلَفَ الفُقهاءُ في اكلِ الضَّبِّ، فذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ وأصحابُهُما إلى أنَّهُ لا بأسَ بأكلِهِ؛ لأنَّ اللَّهَ ﵎ لم يُحرِّمهُ ولا رسُولُهُ، وقد أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وبحَضْرتِهِ، ولو كان حرامًا لم يترُك رسُولُ اللَّه -ﷺ- أحدًا يأكُلُهُ (^١).\nوقد مَضَى في بابِ ابنِ شِهاب، عن أبي أُمامةَ من هذا الكِتابِ حديثُ ابنِ عبّاسٍ، عن خالدِ بن الوَليدِ في الضَّبِّ، حيثُ قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّهُ لم يكُن بأرضِ قومي، وأجِدُني أعافُهُ\". قال خالدٌ: فاجْتَررتُهُ وأكلتُهُ ورسُولُ اللَّه -ﷺ- ينظُرُ (^٢).\nفبهذا الحديثِ وما كان مِثلَهُ، أخَذَ مالكٌ والشّافِعيُّ في الضَّبِّ، فأجازا أكلهُ.\nوكرِه أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ أكلَ الضَّبِّ، واحْتَجُّوا هُم ومن ذهَبَ مَذْهبَهُم في كراهيةِ أكلِهِ بأحاديثَ.\nمنها: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ، وأخافُ أن يكونَ منْها هذا\". يعني الضَّبَّ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ الأعْمَشِ، قال: حدَّثنا زيدُ بن\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٣٩٣ (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي ٢/ ٢٧٤، والمدونة ١/ ٥٤١، ومسائل أحمد وإسحاق ٨/ ٣٩٦٩ (٢٨٢٧)، والإشراف لابن المنذر ٨/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١١. وينظر فيها ما بعده.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠ (٢٧٧٥).\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٤٩. وانظر ما بعده.","vol":"10","page":434},{"text":"وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ، قال: غَزَونا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فأصابَتْنا مَجاعةٌ، فنزَلْنا بأرضٍ كَثير الضِّبابِ، فأخَذْنا منْها، فطَبَخْنا في القُدُورِ، فقُلنا لرسُولِ اللَّه -ﷺ-: إنَّها الضِّبابُ، فقال: \"إنَّ أُمّةً فُقِدَت، ولعلَّها هذه\". فأمَرَنا فكَفأْنا القُدُورَ (^١).\nهكذا رَوَى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ.\nورواهُ حُصَينٌ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن ثابتِ بن وَدِيعةَ؛ حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عَمرُو بن عونٍ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن حُصينٍ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن ثابتِ بن وديعةَ، قال: كُنّا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- في جَيْشٍ، فأصَبْنا ضِبابًا، قال: فشَوَيتُ منها ضبًّا، فأتيتُ به رسُولَ اللَّه -ﷺ-، فوَضعتُهُ بين يَدَيهِ. قال: فأخَذَ عُودًا، فعَدَّ به أصابِعَهُ، ثُمَّ قال: \"إنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ دوابَّ في الأرضِ، وإنِّي لا أدري أيَّ الدَّوابِّ هي؟ \" قال: فلَمْ يأكُل منهُ، ولم يَنْهَ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٩٤ (١٧٧٥٩) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٢٧)، وأبو يعلى (٩٣١)، وابن حبان ١٢/ ٧٣ (٥٢٦٦) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٣٠٤ (٢/ ٩٥١٧).\n(^٢) في سننه (٣٧٩٥). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٣٩٥، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير السفر الثاني ١/ ١١٤، من طريق خالد بن عبد اللَّه، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٥١ (١٧٩٣١)، وابن ماجة (٣٢٣٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٩، و٦/ ٢٢٦ (٤٨١٣، ٦٦١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٧، وفي شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٢٩ (٣٢٧٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨١ (١٣٦٧) من طريق حصين، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨ (٢٠٠٨).","vol":"10","page":435},{"text":"قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ من كَرِههُ بهذا الخبرِ، واستدلَّ على أنَّهُ مَسْخٌ، بشَبَهِ (^١) كفِّهِ بكفِّ الإنسانِ، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- إذ عَدَّ أصابِعَهُ قال ما قال، ولم يأكُل منهُ؟\nوأنشَدَ بعضُهُم في صِفةَ الضَّبِّ (^٢):\nلهُ كفُّ إنسانٍ وخلقُ عَظاءةٍ ... وكالقِردِ والخِنْزيرِ في المَسْخِ والعَصَبْ\nوقال ذُو الرُّمّةِ (^٣):\nمناسِمُها صُمٌّ صلابٌ كأنَّها ... رُؤُوسُ الضَّبابِ اسْتَخرجَتها الظَّهائرُ\nوأنشَدَ الأصمعيُّ (^٤):\nإنّا وجَدْنا بني جِلّانَ كلَّهُمُ ... كساعِدِ الضَّبِّ لا طُولٌ ولا عِظَمُ\nوإنَّما أنشَدْتُ هذه الأبياتَ، لتقِفَ على صُورةِ الضَّبِّ وتَعرِفَهُ، فإنَّ بعضَ الجُهّالِ يُخالِفُ فيه.\nورَوَى أبو حنيفةَ (^٥)، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عائشةَ: أنَّها أُهدِيَ لها ضبٌّ، فدَخَلَ عليها رسُولُ اللَّه -ﷺ-، فسألَتهُ عن أكلِهِ، فنَهاها عنهُ، فجاءَ سائلٌ فقامَتْ لتَناوِلهُ إيّاهُ، فقال لها رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أتُطعِمينهُ ما لا تأكُلينَ؟ \".\nورَوَى حمّادُ بن سلمةَ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ:\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"يشبه\".\n(^٢) انظر: الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٥٧، ونسبه للعدار.\n(^٣) انظر: ديوانه ٢/ ١٠٣٦.\n(^٤) انظر: الحيوان للجاحظ ٦/ ٣٧٣.\n(^٥) أخرجه أبو يوسف في الآثار، ص ٢٣٨، عن أبي حنيفة، به.","vol":"10","page":436},{"text":"أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أُهْدِي لهُ ضبٌّ، فلم يأكُلْهُ، فقامَ عليهم سائلٌ، فأرادَتْ عائشةُ أن تُعْطيَهُ، فقال لها النَّبيُّ -ﷺ-: \"أتُعطيهِ ما لا تأكُلينَ؟ \" (^١).\nفاحتجَّ من كرِهَ أكلَ الضَّبِّ بهذه الأحاديثِ، فأمّا حديثُ زيدِ بن وَهْبٍ فمُختَلفٌ في إسنادِهِ (^٢).\nوقد رَوَى ابنُ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّ اللَّهَ لم يُهلكْ قومًا، أو لم يَمْسَخْ قومًا، فيَجْعل لهم نَسْلًا، ولا عاقِبةً.\nوهُو مُعارِضٌ مُدافِعٌ لحديثِ زيدِ بن وَهْبٍ هذا.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن مِسْعَرٍ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن مُغيرةَ بن عبدِ اللَّه اليَشْكُريِّ، عنِ المعرُورِ بن سُوَيدٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قالت أُمُّ حبيبةَ زَوْجُ النَّبيِّ -ﷺ-: اللَّهُمَّ أمتِعني بزَوْجي رسُولِ اللَّه، وبأبي أبي سُفيانَ، وبأخي مُعاويةَ. قال: فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"إنَّكِ قد سَألتِ اللَّهَ لآجالٍ مضرُوبةٍ، وأيام مَعدُودةٍ، وأرْزاقٍ مَقْسُومةٍ، ولن (^٤) يُعجِّلَ شيئًا قبلَ حِلِّه، أو يُؤَخِّر شيئًا عن أجلِهِ، ولو كُنتِ سألتِ اللَّهَ أن يُعيذَكِ من عَذابِ القبرِ، أو عَذابِ النّارِ، كان خيرًا لكِ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (٢٤٨١٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠١، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢١٢ (٥١١٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٥، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٩ - ٧٠ (١٦٨٣٣).\n(^٢) تنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥.\n(^٣) في المصنَّف (١٢١٥٤). وعنه أخرجه مسلم (٢٦٦٣) (٣٢)، وأبو بكر الفريابي في القدر (١٤٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١ (٣٧٠٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٢) من طريق وكيع، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٣١٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨١، من طريق مسعر، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٧٦ - ٧٧ (٩٢٢٩).\n(^٤) في الأصل، ف ٣، م: \"أن\".","vol":"10","page":437},{"text":"أو أفضلَ\". قال: وذُكِرَ عندَهُ القِردةُ، قال مِسعرٌ: وأُراهُ قال: والخنازيرُ مِمّا مُسِخ، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ لم يَجْعَلْ لمسخٍ نَسْلًا، ولا عَقِبًا، وقد كانتِ القِرَدةُ والخنازيرُ قبلَ ذلك\".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مِسعرٌ، عن مُرّةَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عنِ المُغير اليَشْكُريِّ، عنِ المعرُورِ بن سُوَيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: قالت أُمُّ حَبِيبةَ. فذكَرَ الحديثَ سَواءً. وفيه قال: وسُئلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- عنِ القِرَدةِ والخَنازيرِ: أهُم من نَسْلِ الذين مُسِخُوا، أم شيءٌ كان قبلَ ذلك؟ فقال: \"إنَّ اللَّهَ لم يُهلِكْ قومًا قطُّ، فيجعلْ لهم نَسْلًا ولا عاقِبةً، ولكِنَّهُم من شيءٍ كان قبل ذلك\".\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن سَعيدِ بن\n_________\n(^١) في مسنده (١٢٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٤٢٥٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٠٨ (١٠٠٢٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٣) من طريق سفيان، به. دون ذكر مرة، شيخ مسعر، في الإسناد.\n(^٢) في سننه (٣٧٩٣). وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٤)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٤٨، و٥/ ١١٤، ٢٥٠، ٢٩٧ (٢٢٩٩، ٢٩٥٩، ٣١٦٣، ٣٢٤٦)، والبخاري (٢٥٧٥، ٥٤٠٢)، ومسلم (١٩٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٦٠ (٥٠٤٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٨، و٦/ ٢٤٣ (٤٨١١، ٦٦٦٧)، وأبو عوانة (٧٧٠٥)، وابن حبان ١٢/ ٢٥ (٥٢٢١) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٥/ ١٦٤ (٣٠٤٠)، والبخاري (٥٣٨٩، ٧٣٥٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٩ (٤٨١٢)، وأبو يعلى (٢٣٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٩٤)، وابن حبان ١٢/ ٢٦ (٥٢٢٣) من طريق أبي بشر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٣ (٦٦٢٦).","vol":"10","page":438},{"text":"جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ خالَتهُ أهْدَتْ إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ- سَمْنًا وأضُبًّا وأقِطًا، فأكَلَ من السَّمنِ والأقِطِ، وتركَ الأضُبَّ تَقذُّرًا، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كانَ حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرقانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن الأصمِّ، قال: ذُكِر الضَّبُّ عندَ ابنِ عبّاسٍ، فقال بعضُ جُلَسائهِ: أُتي به رسُولُ اللَّه -ﷺ- فلم يُحِلَّهُ ولم يُحرِّمهُ. فقال ابنُ عبّاس: بئسَ ما تقولُونَ، إنَّما بُعِثَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- مُحلِّلًا ومُحرِّمًا، جاءَت أُمُّ حُفيدٍ تَزورُ أُخْتَها ميمُونةَ بنتَ الحارِثِ ومعها طَعامٌ فيه لحمُ ضبٍّ، فجاءَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- بعدَما غَسَقَ، يعني أظلمَ، فقُرِّبَ إليه الطَّعامُ، فكرِهَتْ ميمُونةُ أن يأكُلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- من طَعام لا يَعْلمُ ما هُو، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ فيه لَحْمَ ضَبٍّ. فأمسَكَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وأمسَكَتْ ميمُونةُ، وأكلَ من كان عِندهُ.\nفقال ابنُ عبّاس: فلو كان حرامًا، لنَهاهُم رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِهِ (^١).\nقال أبو عُمر: قولُ ابنِ عبّاسٍ هُو فِقهُ هذا البابِ، وهُو الصَّحيحُ من مَعانيهِ، وهُو كافٍ، يُغني عن كلِّ حُجّةٍ لمن تدبَّر وفهِمَ، وباللَّه العونُ لا شريكَ لهُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٣٢١٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١٠٠٧) من طريق جعفر بن برقان، به. وأخرجه الحميدي (٤٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٣٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٤٢١ (٢٦٨٤)، ومسلم (١٩٤٨) (٤٧)، وأبو عوانة (٧٧٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٣، من طريق يزيد بن الأصم، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٤ - ٢٦٥ (٦٦٢٨).","vol":"10","page":439},{"text":"حديثٌ رابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ، حيثُ توجَّهَتْ به. قال عبدُ اللَّه بن دينارٍ: وكانَ عبدُ اللَّه بن عُمرَ يفعلُ ذلك.\nقال أبو عُمر: هكذا رواهُ جماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" فيما علِمتُ (^٢).\nورواهُ يحيى بن مَسْلمةَ بن قَعْنبٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي على راحِلتِهِ حَيْثُ توجَّهت به.\nوالصَّوابُ ما في \"المُوطَّأ\": مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، واللَّه أعلمُ.\nوهُو حديثٌ صحيحٌ من جِهةِ الإسنادِ، رُوي عنِ ابنِ عُمرَ من وُجُوهٍ. ورُوي عن جابرٍ من وُجُوهٍ. ورُوي عن أنَسٍ أيضًا من وُجُوهٍ.\nوتلقّاهُ العُلماءُ (^٣) من السَّلفِ والخَلَفِ بالعَملِ والقَبُولِ في جُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في بعضِ مَعانيهِ.\nفالذي أجمعُوا عليه منهُ: أنَّهُ جائزٌ لكلِّ من سافَرَ سفرًا تُقصَرُ فيه، أو في مِثلِهِ، الصَّلاةُ، أن يُصلِّي التَّطوُّع على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ حَيْثُما توجَّهت به، يُومِئُ الماءً، يجعلُ السُّجُودَ أخفضَ من الرُّكُوع، وَيتَشهَّدُ ويُسلِّمُ وهُو جالِسٌ على دابَّتِهِ، وفي مَحمِلِهِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢١٥ (٤١٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٩٩)، وإسحادتى بن عيسى الطباع عند أحمد ٩/ ٢٣٩ (٥٣٣٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ١٩٥، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ٣٧٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (٥٣٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ١/ ٢٤٤ و٢/ ٦١، والشافعي في مسنده ١/ ٦٦ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٠٠) (٣٧).\n(^٣) إلى هنا انتهى ما سقط من ورق في نسخة ي ١.","vol":"10","page":440},{"text":"إلّا أنَّ منهُم جماعةً يَسْتحِبُّونَ أن يَفْتتِح المُصلِّي صَلاتهُ على دابَّتِهِ في تطوُّعِهِ إلى القِبْلةِ، ويُحرِمَ بها وهُو مُستقبلٌ القِبلةَ، ثُمَّ لا يُبالي حَيْثُ توجَّهت به، ومنهُم من لم يستحِبَّ ذلك، وقال: كما يُجوزُ لهُ أن يكونَ في سائرِ صلاتِهِ إلى غيرِ القِبلةِ، فكذلك افتِتاحُهُ لها؛ لأنَّهُ لو كان في الأرضِ، لم يجُز لهُ الانحِرافُ عنِ القِبلةِ عامِدًا، وهُو بها عالِمٌ في شيءٍ من صَلاتِهِ.\nومنِ اسْتَحبَّ افتِتاح النّافِلةِ على الدّابّةِ إلى القِبلةِ، فحُجَّتُهُ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا رِبعيُّ بن عبدِ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي الحجّاج، قال: حدَّثني الجارُودُ بن أبي سَبْرةَ، قال: حدَّثني أنسُ بن مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان إذا سافرَ، فأرادَ أن يتطوَّعَ، استقبلَ بناقتِهِ القِبلةَ، فكبَّر، ثُمَّ صلَّى حَيْثُ وجَّههُ (^٢) رِكابُهُ.\nحدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بن يحيى المُزنيُّ سنةَ سبعينَ ومِئَتينِ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (^٣)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّهُ قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ حَيْثُما توجَّهت به.\n_________\n(^١) في سننه (١٢٢٥). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٩ (١٤٨٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٧٧ (١٣١٠٩)، وعبد بن حميد (١٢٣٣)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٥ (٢٥٣٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٨ (١٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥، والضياء في الأحاديث المختارة (١٨٣٩، ١٧٤٠، ١٨٤١)، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٧٦، من طريق ربعي بن الجارود، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٣٥٧).\n(^٢) في ف ٣: \"توجهت\".\n(^٣) أخرجه في مسنده، ص ٢٣، وفي الأم ١/ ٩٧.","vol":"10","page":441},{"text":"وقال أحمدُ بنُ حَنْبل وأبو ثَوْر: هكذا يَنْبَغي أن يَفْعَلَ من تَنَفّل على راحلتِهِ في السَّفَر.\nواختلَفَ أهلُ العِلم في المعنى الذي فيه نزلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، فقال ابنُ عُمرَ وطائفةٌ: نزلَتْ هذه الآيةُ في الصَّلاةِ على الرّاحِلةِ (^١).\nوقيل: نزلَتْ في قَولِ اليَهُودِ في القِبْلةِ.\nوقيلَ: نزلَتْ في قَوم كانوا في سَفَرٍ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في لَيْلةٍ ظَلْماءَ، فلم يَعرِفُوا القِبْلةَ، فاجتهدُوا وصَلَّوا إلى جِهاتٍ مُختلِفةٍ، ثُمَّ بانَ لهم خطؤُهُم، فسألُوا رسُولَ اللَّه -ﷺ-، فأنزلَ اللَّهُ ﷿: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مضَتْ صلاتُكُم\" (^٢).\nوقولُ من قال: إنَّها نزلَتْ في الصَّلاةِ على الرّاحِلةِ قولٌ حسنٌ أيضًا، تَعضُدُهُ السُّنّةُ في ذلك.\nقال أبو عُمر: ليس في حديثِ مالكٍ هذا عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ تخصيصُ التَّطوُّع من غير، وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه، فلِذلك أهملَ مالكٌ ذِكرهُ، واللَّه أعلمُ.\nوكذلك رواهُ الثَّوريُّ (^٣)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٣٧ (٤٧١٤)، ومسلم (٧٠٠) (٣٣، ٣٤)، والترمذي (٢٩٥٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٤، وفي الكبرى ١٠/ ١٤ - ١٥ (١٠٩٣٠)، وأبو يعلى (٥٦٤٧)، وابن خزيمة (١٢٦٧)، وأبو عوانة (٢٣٦١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٨ - ٧٩ (٧٢٦٤).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٢٤١)، وعبد بن حميد (٣١٦)، وابن ماجة (١٠٢٠)، والترمذي (٣٤٥، ٢٩٥٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٦٨ (٣٨١٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٧ (١٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١، من حديث عامر بن ربيعة. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٨ (٥٤٨٠).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٩٥)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٩٧ (٥١٨٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٨ (١٣٦٢٧)، من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"10","page":442},{"text":"وقد ذكَرَهُ (^١) في هذا الحديثِ وغيرِهِ جماعةُ الرُّواةِ: أنَّ ذلك في التَّطوُّع، دُونَ المكتُوبةِ. وهُو أمرٌ مجُتَمع عليه؛ لأنَّهُ (^٢) لا يجُوزُ لمُصلِّي الفَرْضِ أن يدَعَ القِبلةَ عامِدًا بوَجهٍ من الوُجُوهِ، إلّا في شِدّةِ الخَوْفِ، راجِلًا (^٣)، أو راكِبًا، فإن لم يكُن خائفًا شديدَ الخَوْفِ هارِبًا، لم يَكُن لهُ أن يُصلِّي راكِبًا.\nوقدِ اختُلِفَ في صلاةِ الطّالِبِ في الخَوْفِ على ما قد ذكَرْناهُ (^٤) في بابِ نافع.\nوقال الأثرمُ: قيل لأحمد بن حَنْبل: يُصلِّي المريضُ المكتُوبةَ على الدّابّةِ والرّاحِلةِ؟ فقال: لا يُصلِّي أحَدٌ (^٥) المكتُوبةَ على الدّابّةِ، مريضٌ ولا غيرُهُ، إلّا في الطِّينِ، والتَّطوُّع، كذلك بلَغَنا، يُصلِّي ويُومِئُ. قال: وأمّا في الخَوْفِ، فقد قال اللَّهُ ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (^٦) [البقرة: ٢٣٩].\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا حُكمَ الصَّلاةِ في الطِّينِ، في بابِ يزيد (^٧) بن الهاد، والحمدُ للَّه.\nوقدِ اختلَفَ قولُ مالكٍ في المريضِ يُصلِّي على محمِلِهِ، فمرّةً قال: لا يُصلِّي على ظَهْرِ البَعيرِ فريضةً، وإنِ اشتدَّ مَرضُهُ، حتّى لا يَقدِر أن يجلِسَ لمَرضٍ إلّا\n_________\n(^١) هكذا النسخ كافة، والأصحّ قوله: ذكر.\n(^٢) في ي ١: \"أنه\".\n(^٣) زاد هنا في ف ٣: \"كان\".\n(^٤) في ي ١: \"قدمناه\".\n(^٥) زاد هنا في ي ١: \"منكم\"، ولا أصل له في النسخ الأخرى، ولا في الاستذكار.\n(^٦) انظر: الاستذكار ٢/ ٢٥٨.\n(^٧) في ف ٣: \"زيد\"، محرّف. وهو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد اللَّه المدني. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٦٩.","vol":"10","page":443},{"text":"بالأرضِ (^١). ومرّةً قال: إذا كان مِمَّن لا يُصلِّي بالأرضِ إلّا إيماءً، فليُصلِّ على البَعيرِ بعدَ أن يُوقَفَ لهُ، ويستقبِلَ القِبلةَ (^٢).\nوأجمعُوا على أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صَحيح ولا مَريضٍ، أن يُصلِّي إلى غيرِ القِبلةِ وهُو عالِمٌ بذلك في الفَريضةِ، إلّا في الخَوْفِ الشَّديدِ خاصّةً.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ، عن ابن (^٣) جُرَيج، قال: أخبرني مُوسى بن عُقبةَ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يُصلِّي على ناقتِهِ في السَّفرِ حيثُ توجَّهت به، في غيرِ المكتُوبةِ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم السِّمَّريُّ (^٦)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: كان عبدُ اللَّه بن عُمرَ يُصلِّي على راحِلتِهِ حيثُ توجَّهت به تطوُّعًا. وقال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَفْعلُهُ (^٧).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٧٤.\n(^٢) انظر: الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي ٢/ ٥٣٤.\n(^٣) في م: \"عن أبي\"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨.\n(^٤) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٨٦٥، مسند ابن عباس) من طريق عبد المجيد به، عن موسى بن عقبة، عن نافع بدل: \"عبد اللَّه بن دينار\".\n(^٥) قوله: \"حدثنا قاسم\" سقط من ف ٣.\n(^٦) في ي ١: \"السموي\"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد اللَّه السِّمَّري بكسر السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة، نسبة إلى سمّر: بلد بين واسط والبصرة. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٣٢٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٣/ ١٦٣.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٨٨ (٥٠٦٢) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٩/ ٣٧٤ (٥٥٢٩)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٣٧٤) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٨٤ - ٨٥ (٧٢٦٩).","vol":"10","page":444},{"text":"وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُسبِّحُ على الرّاحِلةِ، أيَّ وجهٍ توجَّه، ويُوتِرُ عليها، غيرَ أنَّهُ لا يُصلِّي عليها المكتُوبةَ.\nوأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن العلاءِ بن زَبْر (^٢) الشّاميُّ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن محمدٍ وسالمُ بن عبدِ اللَّه ونافع، كلُّهُم عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي على دابَّتِهِ حيثُ تَوجَّهت به تَطَوُّعًا (^٣).\nوأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، عن هشام الدَّستُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن\n_________\n(^١) في سننه (١٢٢٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٦٣ (١٦٧٩) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن وهب في الجامع للأحكام (٣٤٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦١، وفي الكبرى ١/ ٤٥٦ (٩٥٠)، وابن خزيمة (١٠٩٠، ١٢٦٢)، وابن الجارود في المنتقى (٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦. وأخرجه البخاري (١٠٩٨) معلقا من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٩ - ٨٠ (٧٢٦٥).\n(^٢) في ف ٣: \"أبو زيد\". وفي ي ١: \"أبو زبر\"، وكله تحريف. وهو عبد اللَّه بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرو بن حجر الربعي، أبو زبر، ويقال: أبو عبد الرحمان، الشامي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٥.\n(^٣) أخرجه محمد بن إسحاق السراج في مسنده (١٤٨٢)، والطبراني في الأوسط ٧/ ١٩٥ (٧٢٥٤) من طريق شبابة بن سوار، به.\n(^٤) في المصنَّف (٨٥٩٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٧٢، ٤٠٤ (١٤٢٧٢، ١٤٥٣٣) عن ابن علية، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٠٧)، والدارمي (١٥١٣)، والبخاري (٤٠٠، ١٠٩٩) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩ (٢٢٣٢).","vol":"10","page":445},{"text":"جابرٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي على راحِلتِهِ نحوَ المَشْرِقِ، فإذا أرادَ أن يُصلِّي المَكْتُوبةَ، نزلَ فاسْتَقبلَ القِبلةَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أبو صالح محبُوبُ بن مُوسى الفرّاءُ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: بَعَثني رسُولُ اللَّه -ﷺ- لحاجةٍ فجِئتُ وهُو يُصلّي على راحِلتِهِ نحوَ المشرِقِ، يُومِئُ إيماءً، السُّجُودُ أخفضُ من الرُّكُوع. قال: فسلَّمتُ، فلم يرُدَّ عليَّ، فلمّا سلَّمَ، قال: \"ما مَنَعني أن أرُدَّ عليكَ، إلّا أنِّي كنتُ أُصلِّي\" (^١).\nواختلَفَ الفُقهاءُ في المُسافِرِ سفرًا لا تُقصرُ في مِثلِهِ الصَّلاةُ: هل لهُ أن يتنفَّلَ على راحِلتِهِ ودابَّتِهِ، أم لا (^٢)؟\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: لا يتطوَّعُ على الرّاحِلةِ إلّا في سفرٍ تُقصَرُ في مِثلِهِ الصَّلاةُ.\nوحُجَّتُهُم في ذلك، أنَّ الأسفارَ التي حُكِيَ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- أنَّهُ كان يتطوَّعُ فيها على راحِلتِهِ، كانت مِمّا تُقصَرُ فيها الصلاةُ، فالواجِبُ أن لا يُصَلَّى إلى غيرِ القِبْلةِ، إلّا في الحالِ التي وردَتْ بها السُّنّةُ، لا تتعدَّى.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢٠ (١٤٥٥٥)، وأبو داود (١٢٢٧)، والترمذي (٣٥١)، وأبو عوانة (١٧٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥، من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٢/ ٢٤٧، و٢٣/ ١١، ١٠٠ (١٤٣٤٥، ١٤٦٤٢، ١٤٧٨٨)، ومسلم (٥٤٠) (٣٦، ٣٧، ٣٨)، وأبو داود (٩٢٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٤ (١١١٤)، وابن خزيمة (٨٨٩، ١٢٧٠)، وأبو يعلى (٢٢٣٠)، وأبو عوانة (١٧٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٦، وابن حبان ٦/ ٢٦٣ (٢٥١٨، ٢٥١٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٩ (١٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٥٨، من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧ (٢٢٣٠).\n(^٢) انظر: الأم للشافعي ١/ ١١٨، والمدونة لسحنون ١/ ١٧٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٥. وانظر فيها ما بعده.","vol":"10","page":446},{"text":"وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، والحسنُ بن حيٍّ واللَّيثُ بن سعدٍ، وداودُ بن عليٍّ: يجُوزُ التَّطوُّعُ على الرّاحِلةِ خارِجَ المِصرِ في كلِّ سفرٍ، وسواءٌ كان مِمّا تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ، أو لا تُقصُرُ.\nوحُجَّتُهُم: أنَّ الآثارَ في هذا البابِ، ليسَ في شيءٍ منها تخصيصُ سَفَرٍ من سَفَرٍ، فكلُّ سفرٍ جائزٌ ذلك فيه، إلّا أن يُخصَّ شيءٌ لا من الأسفارِ مما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.\nوقال أبو يُوسُف: يُصَلَّى في المِصرِ على الدّابّةِ بالإيماءِ، لحديثِ يحيى بن سعيدٍ، عن أَنَسِ بن مالكٍ: أنَّهُ صلَّى على حِمارٍ في أزِقّةِ المدينةِ، يُومِئُ إيماءً (^١).\nوقال الطَّبريُّ: يجُوزُ لكلِّ راكِبٍ وماشٍ، حاضِرًا كان أو مُسافِرًا، أن يتنفَّلَ على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ، وعلى رِجليهِ.\nوحكى بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: أنَّ مذهبهُم جَوازُ التَّنفُّلِ على الدّابّةِ في الحَضَرِ والسَّفرِ.\nوقال الأثرمُ: قيلَ لأحمدَ بن حَنْبل: الصَّلاةُ على الدّابّةِ في الحَضَرِ؟ فقال: أمّا في السَّفرِ، فقد سَمِعنا، وما سمِعتُ في الحَضَرِ.\nوقال ابنُ القاسم: من تنفَّلَ في محمِلِهِ، تنفَّل جالِسًا، قيامُهُ تربُّعٌ، ويركعُ واضِعًا يَدَيهِ على رُكبتيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ. قال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ: ويُزيلُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَثْني رِجليهِ، ويُومِئُ (^٢) لسُجُودِهِ، فإن لم يقدِر، أومأ مُتربِّعًا (^٣).\nوقد ذكَرْنا حُكم صلاةِ المريضِ، في بابِ إسماعيلَ، والحمدُ للَّه، وبه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٢) في ي ١: \"ويدني\".\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ١٧٣.","vol":"10","page":447},{"text":"حديثٌ خامِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ (^٢)، فلا تصُومُوا حتّى تَروُا الهِلالَ، ولا تُفطِرُوا حتّى تَروهُ، فإنْ غُمَّ عليكُم فاقدُرُوا لهُ\".\nهكذا (^٣) هُو عندَ جَماعةِ الرُّواةِ عن مالكٍ (^٤).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن يحيى المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (^٥): حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ، لا تصُومُوا حتّى تروُا الِهلالَ، ولا تُفطِرُوا حتّى تَرَوهُ، فإن غُمَّ عليكُم، فاقدُرُوا لهُ\".\nأمّا قولُهُ: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ\" فإنَّهُ يحتمِلُ وجهينِ لا ثالِثَ لهما في النَّظرِ، أحدُهُما: أن يكونَ الألِفُ واللّامُ اللَّذانِ في الشَّهرِ، إشارةً إلى شَهْرٍ بعينِهِ، وهُو الشَّهرُ، واللَّهُ أعلمُ، الذي آلَى فيه رسُولُ اللَّه -ﷺ- من أزْواجِهِ، فكأنَّه قال -ﷺ-:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨٢).\n(^٢) بعد هذا في ي ١: \"ليلة\"، وليست في شيء من النسخ الأخرى، ولا في نسخ الموطأ.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"أما قوله: الشهر تسع وعشرون\" سقط كله من ي ١.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٦٣)، وروح بن عبادة عند البيهقي ٤/ ٢٠٥، وسويد بن سعيد (٤٥٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (١٩٠٧)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٦١)، والشافعي في مسنده، ص ١٠٣ (ط. العلمية)، ومعن بن عيسى القزاز عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤٢٢، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٥.\n(^٥) في مسنده، ص ١٠٣، وفي الأم ٢/ ٩٤. ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٨٤ (٣٧٦٢)، والبغوي في معالم التنزيل ١/ ٢٠١. ولفظه عندهم: \"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\".","vol":"10","page":448},{"text":"هذا الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ. أو تكونَ إشارةً إلى رمضان بعينِهِ، كأنَّهُ قال: شَهْرُنا تِسعٌ وعِشرُونَ.\nومعلُومٌ أنَّ من الشُّهُورِ ما يكونُ تِسعًا وعِشرينَ، ومنها ما يكونُ ثلاثينَ، فأعلَمَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أصحابهُ أنَّ ذلك الشَّهر تِسعٌ وعِشرُونَ.\nوالوَجْهُ الآخَرُ: أن يكونَ أرادَ بقولِهِ: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ\". أي: أنَّ الشَّهر قد يكونُ تِسعًا وعِشرينَ، فلا تكونُ حينئذٍ إشارةً إلى معهُودٍ.\nولا يجُوزُ أن يكون أرادَ بقولِهِ: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُون\" أنَّ الشُّهُورَ كلَّها تِسعٌ وعِشرُونَ، وليسَ التَّعريفُ في الشَّهرِ هاهُنا إشارةً إلى جِنسِ الشُّهُورِ، ولكِنَّ المعنى ما ذكَرْنا، والأمرُ في ذلك بيِّنٌ لا تنازُعَ فيه، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ اللَّه يقولُ: اعتَزلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- نِساءَهُ شَهرًا، فخرَجَ صُبْحَ تِسْعَة (^١) وعِشرينَ. فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"إنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرُونَ\". ثُمَّ صفَّق (^٢) النَّبيُّ -ﷺ- يدَيْه (^٣) ثلاثًا، مرَّتينِ الأصابِعَ كلَّها، والثالثةَ بتِسع منها (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل، ف ٣، م: \"تسعة\"، وفي ي ١: \"تسع\"، وقد جاءت في صحيح مسلم: \"تسع\"، و\"تسعة\"، كما في الطبعة السلطانية ٣/ ١٢٥.\n(^٢) في صحيح مسلم: \"طَبَّق\".\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي صحيح مسلم: \"بيديه\".\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٤٣٨) من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٠١ - ٤٠٢ (١٤٥٢٨)، وأبو يعلى (٢٢٤٩) من طريق روح، به. وأخرجه مسلم (١٠٨٤) (٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠ (٩١١٤)، وأبو عوانة (٢٧٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، وابن حبان ٨/ ٢٣٤ (٣٤٥٢) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٢/ ٤٠١، ٤٤٠ (١٤٥٢٧، ١٤٥٨٥)، وأبو يعلى (٢٢٦٤)، وأبو عوانة (٢٧٢٣، ٤٥٨٤، ٤٥٨٥) من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٨ (٢٥٢٠).","vol":"10","page":449},{"text":"(^١) وعندَ ابنِ جُريج في هذا المعنى حديثُ أُمِّ سلَمةَ أيضًا؛ حدَّثناه أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني يحيى بن محمدِ بن صَيْفيٍّ، أنَّ عِكْرمة (^٢) بن عبدِ الرَّحمنِ أخبَرهُ، أنَّ أُمَّ سلمةَ أخبَرتهُ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- حلَفَ أن لا يدخُلَ على بعضِ أهلِهِ شَهْرًا. فلمّا مَضَى تِسعةٌ وعِشرُونَ يومًا، غَدا عليهنَّ أو راحَ، فقيل لهُ: حلفتَ يا نبيَّ اللَّه لا تَدخُلُ عليهنَّ شهرًا. فقال: \"إنَّ الشَّهرَ تِسعةٌ وعِشرُونَ يومًا\" (^٣).\nورَوَى شُعبةُ قال: أنبأني سَلَمةُ بن كُهَيلٍ، قال: سمِعتُ أبا الحَكَم السُّلميَّ يُحدِّثُ، عنِ ابنِ عبّاس، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- آلَى من نِسائهِ شهرًا، فأتاهُ جِبريلُ ﵇، فقال: يا محمدُ، الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ (^٤).\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها سقطتا من ي ١.\n(^٢) في الأصل، ف ٣، م: \"أن يحيى\"، خطأ. وهو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، القرشي المخزومي، أبو عبد اللَّه المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٥٤.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٤٤٠) من طريق الحارث، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٢٨١ (٢٦٦٨٣)، ومسلم (١٠٨٥) (٢٥ م)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٠٤ (٦٨٣)، من طريق روح، به. وأخرجه البخاري (١٩١٠، ٥٢٠٢)، ومسلم (١٠٨٥) (٢٥)، وابن ماجة (٢٠٦١)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٦٠ (٩١١٣)، وأبو يعلى (٦٩٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٠٤ (٦٨٤) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٠ (١٧٥٨٨).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٢٨٦٦)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٧٥ (١٨٨٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٨، وفي الكبرى ٣/ ١٠٥ (٢٤٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٢ (١٢٧٣٧) من طريق شعبة، به. أخرجه أحمد أيضًا ٤/ ١٥ (٢١٠٣) من طريق سلمة بن كهيل، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٩١ (٦٤٨٦).","vol":"10","page":450},{"text":"ورَوَى هذا المعنى عنِ النَّبيِّ -ﷺ- جَماعةٌ، منهُم: أنَسُ بن مالكٍ (^١)، وأُمُّ سلمةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُمرُ بن الخطّابِ (^٢)، وأبو هريرةَ (^٣)، وغيرُهُم، بمعنى حديثِ جابرٍ هذا.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- ذكرَ رمضانَ، فضربَ بيدِهِ، وقال: \"الشَّهرُ هكذا وهكذا وهكذا\" -ثُمَّ عقَّفَ (^٥) إبهامَهُ الثالثةَ- \"صُومُوا لرُؤيتِهِ، وأفطِرُوا لرُؤيتِهِ، فإن أُغمِيَ عليكُم، فاقدُرُوا لهُ\".\nقال أبو عُمر: لم يُختلف عن نافع في هذا الحديثِ، في قولِهِ: \"فاقدُرُوا لهُ\". وكذلك روى سالمٌ، عنِ ابنِ عُمرَ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٥٨ (١٣٠٧١)، والبخاري (٣٧٨، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١)، والترمذي (٦٩٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٦٦، ١٦٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٧٤ (٥٦٢١)، وأبو يعلى (٣٧٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٣، وابن حبان ١٠/ ١٠٣ (٤٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٨١، والبغوي في شرح السنة (٢٣٤٤). وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٣٢ (٤٦٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٤٦ (٢٢٢)، والبخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٩)، والترمذي (٢٦٩١)، وابن ماجة (٤١٥٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٣٧، وفي الكبرى ٨/ ٢٥٧ (٩١١٢)، والبزار في مسنده ١/ ٣١٨ (٢٠٦)، وأبو عوانة (٤٥٨١)، وابن حبان ٩/ ٤٩٢ (٤١٨٧). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٥٣ (١٠٥٣).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٣٤٣ (٧٩٦٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٧٨ (٨٧٦٦). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣٩ (١٣٥٧٠).\n(^٤) في المصنَّف (٩٦٩٨) عن ابن نمير، عن عبيد اللَّه. وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (٤) عنه من طريق أبي أسامة به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٢٥ (٤٦١١)، ومسلم (١٠٨٠) (٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٤٣، وفي الكبرى ٣/ ١٠١ (٢٤٤٣)، وابن خزيمة (١٩١٣) من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٧٦٣٥).\n(^٥) عقف الشيء: حناه ولواه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦١٦.","vol":"10","page":451},{"text":"وكذلك حديثُ مالكٍ وغيرهِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن ابن عمرَ (^١).\nورواهُ الدَّراورديُّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، فقال فيه: \"فإن غُمَّ عليكُم فأحصُوا العِدّةَ\" (^٢).\nوقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في معنى \"فاقدُرُوا لهُ\"، وما للعُلماءِ في ذلك من الوُجُوهِ، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجه لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.\nقرأتُ على سعيدِ بن نصرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طهمانَ، عن عبدِ العزيزِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعهُ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُون، ولا تصُومُوا حتّى تَروهُ، ولا تُفطِرُوا حتّى تروهُ، إلّا أن يُغَمَّ عليكُم، فإن غُمَّ عليكُم، فأحصُوا العِدّةَ\" (^٣).\nوروى هذا الحديثَ عنِ ابنِ عُمرَ جماعةٌ، أعني حديثَ: \"الشَّهرُ تِسعٌ وعِشرُونَ\"، منهُم: عَمرُو بن دينارٍ (^٤)، وسعدُ بن عُبَيدةَ (^٥)، وسعيدُ (^٦) بن عَمرٍو، وغيرُهُم.\n_________\n(^١) من قوله: \"وكذلك\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه الخطيب في طُرق حديث عبد اللَّه بن عمر في ترائي الهلال (٢١) من طريق جعفر بن محمد، به. وفيه: \"عبد العزيز، يعني الماجشون، عن عبد اللَّه بن دينار\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٣٤ (٤٨١٥)، ومسلم (١٠٨٠) (١٠) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧١ (٧٦٣٧).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٠ (٦٠٧٤)، ومسلم (١٠٨٠) (١٦) من طريق سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧٥ (٧٦٤٤).\n(^٦) في ي ١: \"سعد\"، محرّف.","vol":"10","page":452},{"text":"ومِمّا يدُلُّ على ما ذكَرْنا في صَدرِ هذا الباب (^١): ما حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرّةَ. وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عنِ الأسودِ بن قيسٍ، قال: سمِعتُ سعيد بن عَمرِو بن سعيدٍ يُحدِّثُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمر يُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"إنّا أُمّةٌ أُمِّيّةٌ لا نكتُبُ، ولا نحسُبُ، والشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا\" -وعقَدَ الإبهامَ في الثالثةِ- \"والشَّهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا\"، يعني تمامَ ثلاثينَ.\n_________\n(^١) في ي ١: \"الكتاب\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٢) في المصنَّف (٩٦٩٧). وعنه أخرجه مسلم (١٠٨٠) (١٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٥٩ (٥٠١٧)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٤٠، وفي الكبرى ٣/ ١٠٧ (٢٤٦٢) من طريق محمد بن جعفر غندر، به. وأخرجه البخاري (١٩١٣)، وأبو داود (٢٣١٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٢، والبغوي في شرح السنة (١٧١٥) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (٧٦٤٠).","vol":"10","page":453},{"text":"حديثٌ سادِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"تحرَّوا ليلةَ القدرِ في السَّبع الأواخِرِ\".\nهكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ، عن مالكٍ لم يختلِفُوا فيه (^٢).\nورواهُ شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"تَحَرَّوْا ليلةَ سَبْع وعِشرينَ\"، يعني: ليلة القدر.\nهكذا حدَّث به عن شُعبةَ: وَهْبُ بن جَريرٍ (^٣).\nوقد مَضَى القولُ في ليلةِ القدرِ مُسْتَوعبًا، في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٨٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٠/ ١٥٧ (٥٩٣٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ٢٤٠، ومن طريقه أبو داود (١٣٨٥) والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٨٥ والجوهري في مسند الموطأ (٤٧٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (٣٣٨٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٧٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٦٥) (٢٠٦) والبيهقي ٤/ ٣١١.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩١، من طريق وهب، به. وبهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٢٦ (٤٨٠٨) عن يزيد بن هارون، عن شعبة، به.","vol":"10","page":454},{"text":"حديثٌ سابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: إنَّ اليهُودَ إذا سلَّمَ عليكُم أحدُهُم، فإنَّما يقولُ: السّامُ عليكُم، فقُل: عليكَ\".\nهكذا قال يحيى، عن مالكٍ، في هذا الحديثِ: \"عليكَ\". على لفظِ الواحِدِ، وتابَعهُ قومٌ.\nوقال القَعْنبيُّ وغيرُهُ فيه، عن مالكٍ: \"عليكُم\" على لفظِ الجماعةِ، ولم يُدخِل واحِدٌ منهُم فيه الواوَ عن مالكٍ.\nوكذلك رواهُ الدَّراورديُّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اليهُودَ إذا سلَّمَ عليكُم أحدُهُم، فإنَّما يقولُ: السّامُ عليكُم، فقولُوا: عليكُم (^٢) \" (^٣) بلا واوٍ أيضًا، كما قال مالكٌ.\nورواهُ الثَّوريُّ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ، فقال فيه: \"وعليكُم\" (^٤)، بالواوِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠ (٢٧٥٩).\n(^٢) في ي ١: \"عليك\"، خطأ، ويعضده ما في سنن أبي داود.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٥٢٠٦) عن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن دينار، به. وفيه: \"عبد العزيز، يعني ابن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار\". وفي المطبوع منه: \"فقولوا: وعليكم\". بذكر الواو، وذكر الواو في المطبوع خطأ، فقد قال أبو داود بإثره متعقبًا ذلك: \"وكذلك رواه مالك، عن عبد اللَّه بن دينار. ورواه الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، قال فيه: وعليكم\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٢، و١٠/ ١٦١ (٤٦٩٨، ٥٩٣٩)، والبخاري (٦٩٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٩٣ (٦١٢٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٤٨ (١٠١٤٠)، والبيهقي فى الكبرى ٩/ ٢٠٣، من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٥٨ - ٦٥٩ (٨٠٣٣). وعند أحمد في الموضع الأول، والبخاري دون ذكر الواو.","vol":"10","page":455},{"text":"وكذلك في حديثِ قَتادةَ، عن أنَسٍ: \"وعليكُم\" (^١).\nقال أبو داود (^٢): وكذلك رِوايةُ عائشةَ، وأبي عبدِ الرَّحمنِ الجُهنيِّ، وأبي بُصرةَ (^٣) الغِفاريِّ.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ بيانُ ما عليه اليهُودُ من العَداوةِ للمُسلِمينَ، وبذلك كانوا يَضعُونَ موضِعَ السَّلام على المُسلِمينَ، الدُّعاءَ عليهم بالموتِ، والسّامُ: الموتُ في هذا الموضِع، وهُو مَعرُوفٌ في لسانِ العربِ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سَوّارٍ الفَزاريُّ، قال: حدَّثنا الحُسامُ بن المِصَكِّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن بُرَيدةَ، عن أبيه بُرَيدةَ الأسْلَميِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"عليكُم بهذه الحبّةِ السَّوداءِ، فإنَّ فيها شِفاءً من كلِّ داءٍ، إلّا السّام\". والسّامُ: الموتُ (^٤). وذكرَ تمامَ الحديثِ في تفسيرِ استِعمالِ الحبّةِ السَّوداءِ، وهي الشُّونيزُ.\nورَوَى مِثلَ هذا الحديثِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أبو هريرةَ، من حديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ (^٥).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في سننه بإثر رقم (٥٢٠٧).\n(^٣) في ف ٣، ي ١: \"نصرة\". وهو تصحيف. انظر: الاستيعاب ٤/ ١٦١١، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٨١.\n(^٤) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ١٤٤، وعزاه إلى المستغفري في كتاب الطب، من طريق حسام بن مصك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ١٠٥ (٢٢٩٩٩) من طريق عبد اللَّه بن بريدة، به.\n(^٥) أخرجه الحميدي (١١٠٧)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٠١٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٠٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٣٣ (٧٢٨٧)، ومسلم (٢٢١٥) (٨٨ م)، والترمذي (٢٠٤١)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٦٩ (٧٨٥٦)، والنسائي في المجتبى، وفي الكبرى ٧/ ٨٧ (٧٥٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٥، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧ (١٣٩٥٢).","vol":"10","page":456},{"text":"ومِن حَديثِ العَلاء، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (^١).\nوفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على وُجُوبِ ردِّ السَّلام على كلِّ من سلَّمَ (^٢) بمِثلِ سلامِهِ، إلّا أن تكونَ تحيّةً طيِّبةً، فيجُوزُ أن يَرُدَّ المُحيّا، أفضلَ مِمّا حُيِّي به، أو مِثلَهُ لا ينقُصُ منهُ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦] ولم يخُصَّ مُسلِمًا من ذِمِّيٍّ.\nوفي قولِهِ ﷿: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ دليلٌ على أنَّهُ أرادَ التَّحيّةَ الحَسَنةَ.\nوأمّا التَّحيّةُ السَّيِّئةُ فليسَ على سامِعِها أن يُحيِّيَ بأحسنَ منها، وإن فعلَ، فقد أخذَ بالفضلِ، وعليه أن يرُدَّ مِثلَها، بدليلِ هذا الحديثِ، قولِهِ -ﷺ-: \"فقُل: وعليكَ\".\nوقد سلَفَ القولُ في معنى وُجُوبِ السَّلام وردِّهِ، للجماعةِ والواحِدِ، في بابِ زيدِ بن أسلم من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^٣): حدَّثنا أشْهَلُ (^٤) بن حاتِم، عنِ ابنِ عَوْنٍ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣، و١٦/ ١٩٥ (٩٠٥٦، ١٠٢٨٢)، ومسلم (٢٢١٥) (٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٢٧) من طريق العلاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٦٨ (١٣٩٥٣).\n(^٢) في ي ١: \"مسلم\" بدل: \"من سلم\".\n(^٣) في مسنده (٨٠٨، بغية). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٦٢٧٧)، وأحمد في مسنده ١٩/ ١٦٨ (١٢١١٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٤٨، من طريق عبد اللَّه بن عون، به.\n(^٤) في ي ١: \"إسماعيل\"، خطأ. وهو أشهل بن حاتم الجُمحي، أبو حاتم البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٣٩٩.","vol":"10","page":457},{"text":"قال: أنبأني حُميدُ بن زاذُوية (^١)، عن أنَسٍ، قال: أُمِرنا، أو نُهينا أن لا نزيدَ أهلَ الكِتابِ على: وعليكُم.\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن عَوْنٍ. فذكَرَهُ بإسنادِهِ سواءً (^٢).\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -ﷺ- قالوا للنَّبيِّ -ﷺ-: \"إنَّ أهلَ الكِتابِ يُسلِّمُونَ علينا، فكيفَ نرُدُّ عليهم؟ قال: \"قولُوا: وعليكُم\".\n(^٤) وأمّا ابتِداءُ أهلِ الذِّمّةِ بالسَّلام، فقَدِ اختلَفَ فيه السَّلفُ ومَن بعدَهُم، فكرِهَتْ طائفةٌ أن يُبتَدأ أحدٌ منهُم بالسَّلام، لحديثِ سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تبدؤُوهُم بالسَّلام، وإذا لَقِيتُمُوهُم في طَريقٍ، فاضْطَرُّوهُم إلى أضْيَقِهِ\" (^٥).\nوقال أحمدُ بن حَنْبل: المصيرُ إلى هذا الحديثِ، أولى مِمّا خالَفهُ.\n_________\n(^١) وهو حميد بن زاذوية الأزرق. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٤٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٢٣.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤٣، من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٣) في سننه (٥٢٠٧). وأخرجه الطيالسي (٢٠٨٣)، وأحمد في مسنده ١٩/ ١٨٨، و٢٠/ ٣٦٧، ٢١/ ٤٢، ٣٥٦ (١٢١٤١، ١٣٠٨٧، ١٣٣٢٠، ١٣٨٨١)، ومسلم (٢١٦٣)، والبزار في مسنده ١٣/ ٤١٠ (٧١٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٥٠ (١٠١٤٦)، وأبو يعلى (٣١٧٩) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٠٩ (١٠٧٥).\n(^٤) من هنا إلى نهاية عشر فقرات وإلى أول الحديث المسند لم يرد كله في ي ١.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":458},{"text":"وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^١)، عن إسماعيلَ بن عيّاشٍ، عن محمدِ بن زيادٍ الألهانيِّ وشُرحبيلَ بن مُسلِم، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ: أنَّهُ كان لا يمُرُّ بمُسلِم، ولا يهُوديٍّ، ولا نَصْرانيٍّ، إلّا بدأهُ بالسَّلام.\nورُوي عنِ ابنِ مسعُودٍ وأبي الدَّرداءِ وفَضالةَ بن عُبيدٍ: أنَّهُم كانوا يبدءُونَ أهلَ الذِّمّةِ بالسَّلام (^٢).\nوعن ابنِ عبّاسٍ (^٣)، أنَّهُ كتبَ إلى رجُلٍ من أهلِ الكِتابِ: السَّلامُ عليكَ (^٤).\nوعنهُ أيضًا أنَّهُ قال: لو قال لي فِرعونُ خيرًا، لرَدَدتُ عليه مِثلَهُ.\nورَوَى الوليدُ بن مُسلِم، عن عُروةَ بن رُوَيم، قال: رأيتُ أبا أُمامةَ الباهِليَّ يُسلِّمُ على كلِّ من لقِيَ من مُسلِم وذِمِّيٍّ، ويقولُ: هي تحيّةٌ لأهلِ مِلَّتِنا، وأمانٌ لأهلِ ذِمَّتِنا، واسمٌ من أسماءِ اللَّه نُفْشيهِ بيننا.\nوقيل لمحمدِ بن كعبٍ القُرَظيِّ: إنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ سُئلَ عنِ ابتِداءِ أهلِ الذِّمّةِ بالسَّلام (^٥) فقال: نرُدُّ عليهم، ولا نَبْدؤُهُم. فقال: أمّا أنا، فلا أرى بأسًا أن نَبَدأهُم بالسَّلام. قيل لهُ: لم؟ قال: لقولِ اللَّه ﷿: ﴿فَاصْفَحْ (^٦) عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٩].\nومذهَبُ مالكٍ في ذلك، كمذهبِ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ. وأجازَ ذلك ابنُ وَهْبٍ.\nوقد يحتمِلُ عِندي حديثُ سُهَيلٍ، أن يكون معنى قولِهِ: \"لا تبدؤُوهُم\".\n_________\n(^١) أخرجه في المصنَّف (٢٦٢٦٥).\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٦٢٦٦).\n(^٣) في الأصل، م: \"ابن مسعود\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٦٢).\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.\n(^٦) في الأصل، ف ٣: \"فأعرض\".","vol":"10","page":459},{"text":"أي: ليسَ عليكُم أن تبدؤُوهُم، كما تصنعُونَ بالمُسلِمينَ، وإذا حُمِلَ على هذا، ارتفع الاختِلافُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١)، قالا جميعًا: حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ الحَوْضيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُهيلِ بن أبي صالح، قال: خرجتُ مع أبي إلى الشّام، قال: فجعلُوا يمُرُّون بصوامِعَ فيها نَصارى، فيُسلِّمُونَ عليهم، فقال أبي: لا تبدؤُوهُم بالسَّلام، فإنَّ أبا هريرةَ حدَّثنا عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قال: \"لا تَبْدؤُوهُم بالسَّلام، وإذا لَقِيتُمُوهُم في طريقٍ، فاضْطَرُّوهُم إلى أضْيَقِ الطَّريقِ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ عبدُ اللَّه، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن مَرْثدِ بن عبدِ اللَّه اليَزَنيِّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الجُهَنيِّ، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"إنِّي راكِبٌ غدًا إلى يهُود، فلا تَبْدؤُوهُم بالسَّلام، فإذا سلَّمُوا عليكُم فقولُوا: وعليكُم\" (^٢).\n_________\n(^١) في سننه (٥٢٠٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الآداب (٢٨٤). وأخرجه الطيالسي (٢٥٤٦)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٢٣٢، و١٦/ ١٦ (٨٥٦١، ٩٩١٩)، ومسلم (٢١٦٧) (١٣ مكرر)، وابن حبان ٢/ ٢٥٣ (٥٠١)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤١) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٣/ ١٥، ٥٦، و١٥/ ٤٥٢ (٧٥٦٧، ٧٦١٧، ٩٧٢٦)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٠٣)، ومسلم (٢١٦٧)، والترمذي (١٦٠٢، ٢٧٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤١، والطبراني في الأوسط ١/ ٢١٧ (٧٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤١، من طريق سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٦٢ - ٦٦٣ (١٤٢٩٤).\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (٩٣٦) عن زُهير أبي خيثمة، به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٧٥)، وابن ماجة (٣٦٩٩) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ٣٥١، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٥٢٦ (١٧٢٩٥، ١٨٠٤٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٧٧) من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٠٢ (١٢٤٨٥).","vol":"10","page":460},{"text":"قال أبو عُمر: فهذا الوجهُ المعمُولُ به في السَّلام على أهلِ الذِّمّةِ، والرَّدِّ عليهم، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا، واللَّه المُستعانُ.\nوقد رَوَى سُفيانُ بن عُيينةَ، عن زَمْعةَ (^١) بن صالح، قال: سمِعتُ ابن طاووُس، يقولُ: إذا سلَّمَ عليكَ اليهُوديُّ أو النَّصرانيُّ، فقُل: علاكَ السَّلامُ، أي: ارتفَعَ عنكَ السَّلامُ (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا لا وجهَ لهُ، معَ ما ثبتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، ولو جازَ مُخالَفةُ الحديثِ إلى الرَّأيِ في مِثلِ هذا، لاتَّسعَ في ذلك القولُ، وكثُرتِ المعاني.\nومِثلُ قولِ ابنِ طاووُس في هذا البابِ، قولُ من قال: يُرَدُّ على أهلِ الكِتابِ: عليكَ السِّلام. بكسرِ السِّينِ، يعني الحِجارةَ.\nوهذا غايةٌ في ضَعفِ المعنَى، ولم يُبَحْ لنا أن نَشْتُمَهُمُ ابتِداءً، (^٣) وحَسْبُنا أن نرُدَّ عليهم بمِثلِ ما يقولُونَ في قولِ: \"وعليكَ\". معَ امتِثالِ السُّنّةِ التي فيها النَّجاةُ لمن تَبِعها، وباللَّه التَّوفيقُ.\n(^٤) وقد ذكَرْنا في بابِ ابنِ شِهاب، حُكمَ من سبَّ النَّبيَّ -ﷺ- من أهلِ الذِّمّةِ؛ لأنَّ بعضَ الفُقهاءِ جعلَ قولَ اليَهُودِ ها هُنا من بابِ السَّبِّ، قولُهُ: السّامُ عليكُم. وهذا عِندي لا وجهَ لهُ، واللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) في ي ١: \"ربيعة\"، خطأ. وهو زمعة بن صالح الجندي اليماني. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٨٦.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٨٢) من طريق زمعة عن سلمة بن وهرام، عن طاووس، به.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"التي فيها النجاة\" سقط من ي ١.\n(^٤) من هنا إلى آخر تمهيد هذا الحديث لم يرد في ي ١.","vol":"10","page":461},{"text":"حديثٌ ثامِنَ عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يَلْبَسُ خاتمًا من ذَهَب، ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فنَبذهُ، وقال: \"لا ألبسُهُ أبدًا\". قال: فنَبذَ النّاسُ خَواتِمَهُم.\nفي هذا الحديثِ (^٢) دليلٌ على أنَّ الأشياءَ على الإباحةِ، حتّى يَرِدَ الشَّرعُ بالمنع منها، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يَتَختَّمُ بالذَّهبِ، وذلك واللَّهُ أعلمُ، على ما كانوا عليه، حتّى أمَرهُ اللَّهُ بما أمَرهُ به، من تَرْكِ التَّختُّم بالذَّهبِ، فنَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن التَّختُّم بالذَّهبِ للرِّجالِ؟\nقال سعيدُ بن جُبيرٍ: كان النّاسُ على جاهِليَّتِهِم، حتّى يُؤمرُوا، أو يُنهَوْا (^٣).\nومِن حديثِ مالكٍ (^٤)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللَّه بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تختُّم الذَّهبِ. . . الحديثَ.\n(^٥) وهذا لو حَمَلناهُ على عُمُومِهِ، ما جازَ للرِّجالِ، ولا للنِّساءِ، ولكِن قد جاءَت آثارٌ تخُصُّ النِّساءَ، قد ذكَرْناها -والحمدُ للَّه- في بابِ نافع وغيرِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٥ (٢٧٠٤).\n(^٢) في ف ٣: \"الباب\".\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٤، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٦ (٨٤٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ١٣٠ (٢١٢).\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.","vol":"10","page":462},{"text":"قَتادةُ، عنِ النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عن خاتم الذَّهَبِ (^١).\nقال (^٢): وحدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن يزيد الرَّقِّيِّ (^٣)، قال: أخبرنا شُعبةُ، قال: أخبرنا أشعثُ بن سُلَيم، قال: سمِعتُ مُعاويةَ بن سُويدِ بن مُقرِّنٍ، قال: سمِعتُ البَراءَ بن عازِبٍ، يقولُ: نَهَى (^٤) رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن خاتم الذَّهبِ، أو حِليةِ الذَّهبِ. شكَّ شُعبةُ (^٥).\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن يُونُس الكُدَيميُّ (^٦)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الحَنَفيُّ عبدُ الكبيرِ بن عبدِ المجيدِ، قال: حدَّثنا مِسعرُ بن كِدام، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن مُعاويةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: نُهينا عن سَبْع، وأُمِرنا بسَبع: أُمِرنا باتِّباع الجنائزِ (^٧)، وتَشْميتِ العاطِسِ، وعِيادةِ المريضِ، وإجابةِ الدّاعي،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري باثر (٥٨٦٤) معلقا عن عمرو بن مرزوق، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٧٤)، وإسحاق بن راهوية (١١٣)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٧٨ (١٠٠٥٢)، والبخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٣٧٢ (٩٤٣٣)، وأبو عوانة (٨٦٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦١، وابن حبان ٢/ ٢٩٨، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٨ (٢٥٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٥، والبغوي في شرح السنة (٣١٢٩) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (١٣٨٨٨).\n(^٢) القائل هو قاسم بن أصبغ.\n(^٣) في ي ١: \"الشيرقي\"، محرّف.\n(^٤) في ي ١: \"نهانا\".\n(^٥) انظر تخريجه في الذي بعده.\n(^٦) في م: \"الكريمي\"، خطأ. وهو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن كديم القرشي، أبو العباس الكديمي البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٢٩، والأنساب للسمعاني ٤/ ٥٩٥، وتهذيب الكمال للحافظ المزي ٢٧/ ٦٦.\n(^٧) في ي ١: \"الجنازة\".","vol":"10","page":463},{"text":"وإبرارِ القَسَم، ونَصْرِ المظلُوم، ورَدِّ السَّلام. ونُهينا عن: خاتم الذَّهبِ، وآنيةِ الفِضّةِ، والقَسِّيِّ، والمِيثَرةِ (^١)، والحَريرِ، والدِّيباج، والإسْتَبرقِ (^٢).\nوقد ذكَرْنا هذا الحديثَ في بابِ إسحاقَ بن أبي طَلْحةَ، وفي بابِ نافع أيضًا.\nورُوِيَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ نَهَى عن خاتم الذَّهبِ. من وُجُوهٍ، منها: حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ (^٣)، وحديثُ عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ، وحديثُ عليِّ بن أبي طالِبٍ، وغيرِهِم. وهُو أمرٌ مُجتمَعٌ عليه للرِّجالِ.\nورَوَى شعبةُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن أبي سَعْدٍ (^٤)، عن أبي الكَنُودِ، قال: أصَبْتُ خاتمًا من ذَهَبٍ، فأتيتُ عبدَ اللَّه بن مَسعُودٍ، فرآهُ عليَّ، فأخَذَهُ (^٥) فجَعَلهُ بين لحييهِ فمَضَغهُ، وقال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن خاتم الذَّهبِ (^٦).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ي ١، م.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٧٨٢)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٦، ٤٩٧، ٥٩٨ (١٨٥٠٤، ١٨٥٣٢، ١٨٦٤٤)، والبخاري (١٢٣٩، ٢٤٤٥، ٥٦٥٠، ٥٨٦٣، ٦٢٢٢)، ومسلم (٢٠٦٦)، والترمذي (٢٨٠٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٤، و٨/ ٢٠١، وفي الكبرى ٢/ ٤٢٧، و٤/ ٤٣٧ (٢٠٧٧، ٤٧٠١)، وأبو عوانة (١٤٩٣، ١٤٩٦، ١٤٩٧، ٨٤٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٢، و٤/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧، و٣/ ٣٧٩، والبغوي في شرح السنة (١٤٠٦) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٣١ - ١٣٢ (١٧٤٨).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) ويقال فيه أبو سعيد أيضًا، وهو الأزدي الأرجي، كما في تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٤٤.\n(^٥) في ف ٣: \"فأخرجه\".\n(^٦) أخرجه الطيالسي (٣٨٦)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٥٥، ٣٥٢ (٣٧١٥، ٣٨٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦١، والشاشي في مسنده (٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٥٩ (١٠٤٩٤) من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٤ (٩١٧٠).","vol":"10","page":464},{"text":"(^١) وذكرهُ أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن إدريس، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن أبي سَعْدٍ (^٣)، عن أبي الكنُودِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، مِثلهُ مرفُوعًا.\nوأبو الكنُودِ هذا من أصحابِ ابنِ مسعُودٍ، اسمُهُ عبدُ اللَّه، لم يختلِفُوا فيه، واختَلفُوا في اسْم أبيه، فقال ابنُ معينٍ (^٤): هُو عبدُ اللَّه بن عِمران.\nوقال البُخاريُّ (^٥): عبدُ اللَّه بن عُوَيمِرٍ (^٦).\nوقال خليفةُ (^٧): هُو عبدُ اللَّه بن عامرٍ. ونسبهُ في الأزدِ.\nوأبو سَعْد أزديٌّ أيضًا لا يُوقَفُ لهُ على اسم، يُقالُ لأبي سعدٍ: قارِئُ الأزدِ. روى عنهُ السُّدِّيُّ، ويزيدُ بن أبي زيادٍ.\nوروى عن أبي الكنُودِ أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، وأبو سَعْد الأزديُّ، سمِعَ خبّابَ بن الأرتِّ، وابنَ مَسعُودٍ.\nوأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: أخبَرني إبراهيمُ بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عنِ (^٨) ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- رأى خاتمًا من ذَهَبٍ في يَدِ رجُلٍ، فنَزَعهُ فطَرحهُ، وقال: \"يَعمِدُ أحدُكُم إلى جَمْرةٍ\n_________\n(^١) هذه الفقرة والفقر الخمس الآتية بعدها لم ترد في ي ١.\n(^٢) في المصنَّف (٢٥٦٦٤).\n(^٣) في ف ٣، م: \"سعيد\"، وما أثبتناه يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة حيث جاءت فيه كنيته كذلك.\n(^٤) تاريخ الدوري (٢٥١٠). وفيه: \"عبد اللَّه بن عويمر\".\n(^٥) تاريخه الكبير ٥/ ١٥٩. وفيه: \"عبد اللَّه بن عمران\".\n(^٦) كذا ذكره المؤلف، والصواب أنه مقلوب، فهذا القول لابن معين، وقول ابن معين للبخاري.\n(^٧) تاريخه، ص ٢٦٤.\n(^٨) في ي ١: \"مولى\" بدل: \"عن\".","vol":"10","page":465},{"text":"من نارٍ، فيَجْعلُها في يدِهِ\". فقيل للرَّجُلِ بعدَما ذهَبَ النَّبيُّ -ﷺ-: خُذ خاتمكَ فانْتَفِعْ به. فقال: لا واللَّه لا آخُذُهُ أبدًا وقد طَرَحهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- (^١).\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ.\nولا خِلافَ أنَّ لباسَ الحريرِ والذَّهبِ للنِّساءِ حَلالٌ، وقد مَضَى فيما تَقدَّم من كِتابِنا هذا قولُهُ -ﷺ- في لُبسِ الحَريرِ والذَّهَبِ: \"هذانِ حَلالانِ لإناثِ أُمَّتي، حرامٌ على ذُكُورِها\" (^٢). ومَضَى هُنالك في هذا المعنى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ نافع من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوأمّا نَبْذُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- خاتمَهُ، ونبذُ النّاسِ لخواتِمِهِم، فكذلك يَلْزمُهُمُ اقتِداءً برسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهذا أمرٌ واضِحٌ.\nويحتمِلُ أن يكونَ نَبذُهُ لهُ، طرحَهُ لهُ عن يَدِهِ، وكذلك طَرْحُ النّاسِ لخواتِمِهِم عن أيدِيهِم، تركُهُم للُبسِها واستِعمالهِا، لمّا نُهُوا عن ذلك.\nومِمّا يدُلُّ على صِحّةِ هذا التَّأويلِ، نَهْيُهُ -ﷺ- عن إضاعةِ المالِ (^٣). والذَّهَبُ مالٌ، فجائزٌ سَبْكُهُ وبيعُهُ من النِّساءِ اللَّواتي يجُوزُ لهُنَّ اتِّخاذُهُ، وإنَّما حُرِّمَ على الرَّجُلِ حبسُهُ في أُصبُعِهِ تزيُّنًا به، دُونَ سائرِ تملُّكِهِ، وإن كان -ﷺ- رَمَى به، فيجُوزُ أن يكونَ كان ذلك منهُ أوَّلًا، ثُمَّ نَهَى بعدَ ذلك عن إضاعةِ المالِ؛ لأنَّهُ أمرٌ لا خِلافَ فيه، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٠٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٣٩١ (٥٢٢٨)، وأبو عوانة (٨٦١٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٤ (١٢١٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق محمد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢٠ (٦٦٦٦). ووقع عند البزار: \"عن موسى بن عقبة\" بدل: \"إبراهيم بن عقبة\".\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث السادس والثلاثين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٣).","vol":"10","page":466},{"text":"وأمّا اتِّخاذُ خاتم الوَرِقِ للرِّجالِ والنِّساءِ، فمُجتَمَعٌ على إجازتِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني نافعٌ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- اتَّخذَ خاتمًا من ذَهَبٍ، وجعلَ فصَّهُ مِمّا يَلِي كفَّهِ، فاتَّخذهُ النّاسُ، فرَمَى به، واتَّخذَ خاتمًا من وَرِقٍ (^١).\nوقد رُوي عنِ ابنِ شِهاب، عن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- اتَّخذَ خاتمًا من وَرِقٍ، ثُمَّ نَبذهُ، فنبذَ النّاسُ خَوَاتِمَهُم.\nوهذا غلطٌ عندَ أهلِ العِلم، والمعرُوفُ أنَّهُ إنَّما نبذَ خاتمًا من ذَهَبٍ، لا من وَرِقٍ.\nوحديثُ ابنِ شِهابٍ رواهُ عنهُ إبراهيمُ بن سعدٍ (^٢)، ويُونُسُ بن يزيدَ (^٣)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٨٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٢، و٨/ ٣٦٩ (١٤٠٩، ٣٣١٧) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٠٥ (٤٦٧٧)، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣)، وأبو عوانة (٨٦١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢، من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٨/ ٣٥٨، و١٠/ ٣٧٧ (٤٧٣٤، ٦٢٧١)، والبخاري (٥٨٦٦)، وأبو داود (٤٢١٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٥ (٩٤٧٦)، والترمذي في الشمائل (٩٤)، وأبو عوانة (٨٦٣٣)، وابن حبان ١٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (٥٤٩٤، ٥٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٢، من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٧٩٣١).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٧٨ (١٢٦٣١)، ومسلم (٢٠٩٣) (٥٩)، وأبو داود (٤٢٢١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٥، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٤ (٩٤٧٢)، وأبو يعلى (٣٥٣٨، ٣٥٦٥)، وأبو عوانة (٨٦٢٢، ٨٦٢٥)، وابن حبان ١٢/ ٣٠٢ (٥٤٩٠) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ (٩١٣).\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣٤٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٠ من طريق يونس، به.","vol":"10","page":467},{"text":"ومُوسى بن عُقبةَ، وابنُ أبي عَتيقٍ، أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ حدَّثهُ: أنَّهُ رأى في يَدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- خاتمًا من وَرِقٍ يومًا واحِدًا، ثُمَّ إنَّ النّاسَ اصْطَنعُوا الخَواتِمَ من وَرِقٍ، ولبِسُوها، فطرَحَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- خاتمَهُ، وطرَحَ النّاسُ خواتِمهُم.\n(^١) قال أبو عُمر: المحفُوظُ في هذا البابِ عن أنسٍ، غيرُ ما قال ابنُ شِهاب، من رِوايةِ جماعةٍ من أصحابِهِ عنهُ، قد ذكَرْنا بعضهُم.\nوقد كرِهَ بعضُ أهلِ العِلم لباسَ الخاتم جُملةً، لحديثِ ابنِ شِهاب، وكرِههُ بعضهُم لغيرِ السُّلطانِ، والذي عليه جُمهُورُ العُلماءِ من المُتقدِّمين والمُتأخِّرينَ، إجازةُ لُبسِ خاتَم الفِضّةِ للسُّلطانِ، وغيرِهِ.\nولِما عَلِمهُ مالكٌ، واللَّهُ أعلمُ، من كَراهةِ من كرِهَ ذلك، ذكر في \"مُوطِّئهِ\" (^٢) بعد حديثهِ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، المذكُورِ في هذا البابِ، حديثَهُ عن صَدَقةَ بن يَسار، قال: سألتُ سَعيدَ بن المُسيِّبِ عن لُبسِ الخاتَم، فقال: الْبَسهُ وأخْبِرِ النّاسَ أنِّي أفتيتُكَ بذلك.\nوقد حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني: أحمدَ بن حَنْبل، يُسألُ عن لُبسِ الخاتَم. فقال: أهلُ الشّام يَكْرهُونهُ لغيرِ ذي سُلطانٍ، ويروُونَ فيه الكَراهةَ، وقد تختَّمَ قومٌ.\nقال أبو بكرٍ: وحدَّثنا أبو عبدِ اللَّه بحديثِ أبي رَيْحانةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-:\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ي ١، وجاء منها: \"والمحفوظ في هذا الباب عن أنس بن مالك غير ما قال ابن شهاب\" في آخر النص الذي وضعناه في الحاشية.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٢٧٠٥).","vol":"10","page":468},{"text":"أنَّهُ كرِهَ خِلالًا ذكَرَها (^١)، منها: الخاتَمُ إلّا لذي سُلطانٍ. فلمّا بلغَ أحمدُ هذا الموضِعَ، تبسَّمَ كالمُتعجِّبِ، ثُمَّ قال: يا أهلَ الشّام (^٢)!\n_________\n(^١) في ي ١: \"ذكر\".\n(^٢) زاد هنا في ي ١، م: \"قال أبو عُمر، ﵀: وحديثُ أبي ريحانةَ في ذلك قرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى في أصلِ سماعِهِ، ومنهُ كتبتُهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ القِتبانيُّ، عن عيّاشِ بن عيّاشٍ القِتبانيِّ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيٍّ، أنَّهُ قال: خرجتُ أنا وصاحِبٌ لي يُدعى أبا عامِرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ ليُصلِّي بإيليا، وكان قاصّهم رجُلٌ من الأزدِ يُقالُ لهُ: أبو ريحانةَ من الصَّحابةِ. قال أبو الحُصينِ: فسَبَقني صاحِبي إلى المسجِدِ، ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص أبي ريحانةَ؟ فقلتُ لهُ: لا، فقال: سمِعتُهُ يقولُ: نهى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن عشرٍ: عن الوشرِ، والوشم، والنَّتفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغر شِعارٍ، وأن يجعل الرَّجُلُ تحت ثيابِهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وأن يجعل على منكِبيهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وعن النُّهبةِ، ورُكُوبِ النمر، ولُبسِ الخاتم، إلّا لذي سُلطان.\nهكذا في أصلِ أحمد بن سعيدٍ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِي، وإنَّما أعرِفُهُ عن أبي الحُصينِ الهيثم بن شَفِيٍّ، لا يُعرفُ هذا الحديثُ إلّا به، ولم يروِ عنهُ فيما علِمتُ غيرُ عيّاشِ بن عباس القِتبانيِّ، وقِتبانُ في اليمنِ.\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن عمرِو بن الحارِثِ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ: أنَّ عُثمانَ بن عفّان ورافِعَ بن خَديج وصُهيبًا كانوا يتختَّمُونَ. قال بُكيرٌ: ولم يبلُغني أنَّ أحدًا منهُم كان في ذلك الزَّمنِ على سُلطانٍ.\nوبه، عنِ المُفضَّلِ بن فضالةَ، عن عُقيلٍ: أنَّهُ رأى على ابنِ شِهابٍ خاتمًا نقشُهُ: \"محمدٌ يسألُ اللَّهَ العافيةَ. قال عُقيلٌ: وجاءَ رجُلٌ إلى ابنِ شِهابٍ يسألُهُ عنِ الخاتم يكونُ فيه شيءٌ من ذِكرِ اللَّه تُصيبُهُ الجنابةُ، وهُو عليه، فقال ابنُ شِهابٍ: ما زال المُسلِمُونَ يلبسُونَ الخَواتِم فيها اسمُ اللَّه، والحرفُ من القُرآنِ\". والظاهر أن المصنف عدل عن هذا النص، إلى النصوص الآتية التي كتبها عن هذا الحديث وما يتصل به.","vol":"10","page":469},{"text":"(^١) قال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوبَ المِصريُّ، قال: حدَّثني عيّاشُ بن عبّاسٍ الحِميريُّ، عن أبي الحُصَينِ الهَيْثم، يعني: ابنَ شَفِيٍّ، عن أبي عامرٍ (^٣) الحَجْريٍّ (^٤)، قال: سمِعتُ أبا رَيْحانةَ صاحِبَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- يقولُ: كان الرَّسُولُ -ﷺ- يَنْهى عن عَشْرِ خِصالٍ: مُعاكَمةِ أو مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ في شِعارٍ (^٥) ليسَ بينهُما شيءٌ، ومُعاكمةِ أو مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ ليس بينهُما شيءٌ، والوَشرِ (^٦)، والنَّتفِ، والوَشْم، والنُّهبةِ (^٧)، ورُكُوبِ النُّمُورِ، واتِّخاذِ الدِّيباج هاهُنا على العاتِقَيْنِ كما تَصْنعُ الأعاجِمُ وفي أسْفَلِ الثِّيابِ، والخاتَم إلّا لذي سُلطانٍ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ،\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها لم ترد في ي ١.\n(^٢) في المصنَّف (١٧٨٨٧) و(٢٢٧٦٥) و(٢٥٧٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٤٤٤ (١٧٢١٠)، والدارمي (٢٦٤٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠٢ (٣٢٥٦) من طريق زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٨/ ٤٤١، ٤٤٨ (١٧٢٠٩، ١٧٢١٤)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٣، وفي الكبرى ٨/ ٣٣٢ (٩٣١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠٠ (٣٢٥٣، ٣٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٧٧، من طريق عياش بن عباس، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٢٤٤٤). وإسناده ضعيف، فإن أبا عامر الحجري مجهول الحال، روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه كبير أحد. وينظر: تحرير التقريب ٤/ ٢٢٦.\n(^٣) في الأصل: \"عن عامر\"، خطأ، وهو أبو عامر الحجري الأزدي المعافري المصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٤.\n(^٤) من قوله: \"عن أبي الحصين\" إلى هنا سقط من م.\n(^٥) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٨٠.\n(^٦) الوشر: تحديد الأسنان، وترقيقها. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٠٣٣.\n(^٧) النهبة: الغارة والسلب. انظر: لسان العرب ١/ ٧٧٣.","vol":"10","page":470},{"text":"عن رجُلٍ حدَّثهُ، عن أبي رَيْحانةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عن عَشْرِ خِصالٍ: عنِ الوَشْرِ، والوَشم، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُل، وعن مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ، يعني: المُباشَرةَ، وعن ثيابٍ تُكَفُّ بالدِّيباج من أعلاها ومن أسْفَلِها كما تَصْنعُ الأعاجِمُ، وعن النُّهبةِ، وعن أن يُركَبَ بجُلُودِ النِّمارِ، وعنِ الخاتم إلّا لذي سُلْطانٍ. لم تَتِمَّ (^١) في واحِدٍ من الإسنادينِ العشرُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو الجُماهِرِ محمدُ بن عُثمان التَّنُوخيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن بَشيرٍ، عن قَتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أرادَ أن يكتُب إلى العَجَم، فقيل لهُ: إنَّهُ لا يَنفُذُ كِتابُكَ إلّا بخاتَم. قال: فاتَّخذ خاتمًا من فِضّةٍ، فصُّهُ منهُ، والخاتَمُ منقُوشٌ: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\". قال: ولبِسَ أبو بكرٍ خاتَمَ النَّبيِّ -ﷺ-، فلمّا تُوُفِّي أبو بكرٍ، لبِسَ الخاتَمَ عُمرُ، فلمّا تُوُفِّي عُمرُ، لبِس الخاتمَ عُثمانُ، فسقَطَ من عُثمان في بئرٍ بالمدينةِ (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أرادَ أن يكتُبَ إلى كِسْرَى وقَيْصَرَ، فقيلَ لهُ: إنَّهُم لا يقبلُونَ كِتابًا إلّا بخاتَم، فاتَّخذَ خاتمًا من فِضّةٍ، نَقْشُهُ: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\" (^٣).\n_________\n(^١) في ف: \"يسم\".\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ٣٧٤، من طريق أبي الجماهر، به. وأخرجه أبو داود (٤٢١٥) من طريق سعيد، به.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٧١، وأبو عوانة (٦٧٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٤، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ١٥١، ٣٤٢ (١٢٧٣٨، ١٣٠٤٦)، والبخاري (٥٨٧٢)، وأبو داود (٤٢١٤)، وأبو يعلى (٣١٥٤)، وابن حبان ١٤/ ٣٠٣ (٦٣٩٢) من طريق سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ (٩٠٧).","vol":"10","page":471},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عبدِ العزيزِ، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- اتَّخذَ خاتمًا (^١) من فِضّةٍ، ونقشَ فيه: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\". وقال: \"إنِّي اتَّخذتُ خاتمًا من وَرِقٍ ونَقَشتُ فيه: محمدٌ رسُولُ اللَّه، فلا ينقُشُ أحدٌ عليه\" (^٢).\nوقَرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم الكشِّيُّ، قال: حدَّثنا الشُّعَيثيُّ (^٣) عبدُ الرَّحمنِ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لمّا أرادَ أن يكتُب إلى الأعاجِم، قيل لهُ: إنَّهُم لا يقبلُونَ كِتابًا إلّا بخاتَم، فاتَّخذَ خاتمًا من فِضّةٍ، ونقَشَ فيه: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\". كأنِّي أنظُرُ إلى بَصيصهِ، أو بياضِهِ، في يَدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- (^٤).\nوروى هذا الحديثَ عن أنسٍ: ثابتٌ (^٥)، وحُميدٌ (^٦) لم يذكُر واحِدٌ منهُم فيه: نَبْذَ الخاتم.\n_________\n(^١) من قوله: \"من فضة\" في الحديث السالف إلى هنا، سقط من ف ٣.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٨٧٧) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٧٢ (١٢٩٤١)، ومسلم (٢٠٩٢)، وأبو يعلى (٣٨٩٦، ٣٩٣٦)، وأبو عوانة (٨٦٦٠)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي -ﷺ-، ص ١١٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢٨ من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٥ - ١٢٦ (٩١٠).\n(^٣) في ف ٣، م: \"الشعبي\"، خطأ. وهو أبو سلمة عبد الرحمن بن حماد بن شعيث، الشعيثي. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٥٥.\n(^٤) انظر تخريجه قبل سابقه.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٨٩ (١٢٦٤٧)، والترمذي (١٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٢٨، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٧) من طريق ثابت، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٢٧ (٩١٢).\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٣١٣ (١٣٨٠٢)، والبخاري (٥٨٧٠)، وأبو داود (٤٢١٧)، والترمذي (١٧٤٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٤، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٧ (٩٤٤٩)، وأبو يعلى (٣٨٢٧)، وابن حبان ١٤/ ٣٠٢ (٦٣٩١)، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٩) من طريق حميد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٣٠ - ١٣١ (٩١٨).","vol":"10","page":472},{"text":"فهذا ما في حديثِ أنَسِ بن مالكٍ، ليسَ فيه: أنَّ رسُولَ اللَّه نَبذهُ. وإنَّما ذلك في حديثِ ابنِ عُمرَ، في خاتم الذَّهَبِ خاصّةً.\nوقد رُوي من حديثِ ابنِ عُمرَ بيانُ ما قُلنا؛ حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم الكَشِّيُّ (^١)، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عنِ المُغيرةِ بن زيادٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- اتَّخذَ خاتمًا من ذَهَبٍ، ففَشَتْ خواتِمُ الذَّهبِ في أصْحابِهِ، فرَمَى به، واتَّخذَ خاتمًا من وَرِقٍ، ونقَشَ فيه: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\"، وكان في يَدِهِ حتّى ماتَ، وفي يَدِ أبي بكرٍ حتّى ماتَ، وفي يَدِ عُمر حتّى ماتَ، وفي يَدِ عُثمان سِتَّ سِنينَ، فلمّا كثُرَتْ عليه الكُتُبُ، دَفعهُ إلى رجُلٍ من الأنصارِ للخَتْم به. فأتَى قَلِيبًا (^٢) لعُثمانَ، فسقطَ فيها، فالتُمِس، فلم يُوجَدْ، فاتَّخذ خاتمًا من وَرِقٍ، ونَقَشَ فيه: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيُّوبَ بن مُوسى، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر، قال: اتَّخذَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- خاتمًا من ذَهَبِ، ثُمَّ رَمَى به، واتَّخذ خاتمًا من فِضّةٍ، فصُّهُ منهُ، ونقشَ فيه: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\"، ونَهَى أن يَنْقُشَ أحدٌ عليه. وهُو الذي سقطَ من مُعَيقيبٍ في بئرِ أريسٍ (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي\" سقط من ي ١.\n(^٢) القليب: البئر. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٥٣.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤٢٢٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٦ (٩٤٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢، والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٨ (٢٥٤٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٢، من طريق أبي عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٨ - ٥٩٠ (٧٩٣١).\n(^٤) أخرجه الحميدي (٦٧٥)، والبخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٢، ومسلم (٢٠٩١) (٥٥)، وأبو داود (٤٢١٩)، والترمذي في الشمائل (٨٤، ٩٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٨، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٦ (٩٤٧٧)، وأبو عوانة (٨٦٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٣٤٦)، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"10","page":473},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشِم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان خاتمُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- من فِضّةٍ، وكان يجعلُ فصَّهُ مِمّا يلي راحَتَهُ.\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ، عنِ العُمَريِّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَلْبسُ خاتَمَهُ (^١) في يمينِهِ، ويجعلُ فصَّهُ من (^٢) باطِنِ كفِّهِ (^٣) (^٤).\nففي هذه الأحاديثِ: أنَّ خاتَم رسُولِ اللَّه -ﷺ- كان فصُّهُ منهُ، وكان يجعلُهُ مِمّا يلي راحتَهُ.\nوكذلك رَوَى حُميدٌ، عن أنس، قال: كان خاتَمُ النَّبيِّ -ﷺ- كلُّهُ من فِضّةٍ (^٥). وهُو الصَّحيحُ من جِهةِ الإسنادِ: أنَّ فصَّهُ كان منهُ.\nوقد رُوي أنَّ فصَّهُ كان حَبَشيًّا (^٦)؛ أخبرنا خلَفُ بن أحمد ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمرَ بن\n_________\n(^١) في ف ٣: \"خاتمًا\".\n(^٢) في ف ٣: \"مما يلي\" بدل: \"من\".\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) زاد هنا في ي ١، م: \"وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن يحيى بن أيُّوب، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمر بن حفصِ بن عاصِم بن عُمر بن الخطّابِ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يختِمُ الخاتم من ورِقٍ، ويلبسُهُ في يدِهِ اليُسرى. وهذا أصحُّ عنهُ\". فكأن المصنف عدل عنه؛ لأن موضعه ليس هنا، وسيأتي حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٦) حبشي: يحتمل أنه أراد: من الجزع، أو العقيق، لأن معدنهما اليمن والحبشة، أو نوعا آخر ينسب إليها. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٣٣٠.","vol":"10","page":474},{"text":"لُبابةَ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، عن يُونُس بن يزيد، عنِ ابنِ شِهاب، عن أنَسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لبِسَ خاتمَ فِضّةٍ في يمينِهِ، وفيه فصٌّ حبشيٌّ، كان يجعلُ فصَّهُ مِمّا يلي كفَّهُ (^١).\nقال أبو عُمر: ليسَ هذا الإسنادُ بالقويِّ، واللَّهُ أعلمُ، وحديثُ أيُّوب بن مُوسى، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر أصحُّ من هذا، وقد تقدَّمَ ذِكرُهُ.\nوقد رُوِيَ عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم: أنَّهُ كان يتختَّمُ بالذَّهبِ.\nوهذا إن صحَّ عنهُ، أو عن غَيرِهِ، فلا مَعنَى لهُ، لشُذُوذِهِ، ومُخالفةِ السُّنّةِ الثّابِتةِ فيه، والحُجّةُ فيها، لا في غيرِها، وجائزٌ أن لا يبلُغَهُ الخبرُ بالنَّهيِ عن ذلك، لأنَّهُ من عِلْم الخاصّةِ وأخبارِ الآحادِ، فقد فاتَ من هُو أجلُّ منهُ أكثرُ من ذلك من سُننِ الآحادِ، وليسَ ذلك بضائرٍ لهم، ﵏.\nوأمّا التَّختُّمُ في اليمينِ وفي اليَسارِ، فاختلَفَتْ في ذلك الآثارُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، وعن أصحابِهِ بعدهُ، وذلك محمُولٌ عندَ أهلِ العِلم على الإباحةِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا ثابتٌ: أنَّهُم سألُوا أنَسَ بنَ مالكٍ: أكانَ لرسُولِ اللَّه -ﷺ- خاتَمٌ؟ قال: نعم. فذكر حديثًا، قال أنسٍ: فكأنِّي أنظر إلى وَبِيصِ (^٢) خاتمِهِ. ورفعَ يدَهُ اليُسرى (^٣).\nوحدَّثنا يعيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن\n_________\n(^١) سلف تخريجه في هذا الباب قريبًا.\n(^٢) الوبيص: البريق. انظر: لسان العرب ٧/ ١٠٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٣٢٣ (١٣٨١٩)، وعبد بن حميد (١٢٩٢)، ومسلم (٦٤٠) (٢٢٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٤، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٩ (٩٤٥٧)، وأبو يعلى (٣٣١٣)، وأبو عوانة (١٠٧٠، ٨٦٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧، وابن حبان ٤/ ٤٠٤ (١٥٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٥، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٧٨ (٣٧٩).","vol":"10","page":475},{"text":"أصبَغَ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي العوّام، قال: حدَّثنا موسى بن داود، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العوّام، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ (^٢)، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان يَتَختَّمُ بيمينِهِ، ونَقشُهُ: \"محمدٌ رسُولُ اللَّه\" (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، عن إبراهيمَ بن الفَضْلِ، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلِ بن أبي طالِبٍ، عن عبدِ اللَّه بن جَعْفرٍ، قال: رأيتُ خاتَمَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في يَمينِهِ.\nوحدَّثني سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن نُميرٍ، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن إسحاقَ، عنِ الصَّلتِ بن عبدِ اللَّه بن نَوْفلٍ، قال: رأيتُ ابنَ عبّاسٍ خاتمُهُ في يمينِهِ، ولا إخالُهُ إلّا قد ذكرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كذلك كان يلبسُهُ (^٥).\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله في الحديث الآتي: \"قال: حدثنا محمد بن وضاح\" سقط من ي ١.\n(^٢) قوله: \"عن سعيد بن أبي عروبة\" سقط من الأصل.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٥، من طريق موسى بن داود، به. وأخرجه الترمذي في الشمائل (١٠٣)، والبزار في مسنده ١٣/ ٤٠٥ (٧١١٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٩٣، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٨ (٩٤٥٣)، وأبو يعلى (٣١١٩) من طريق عباد بن العوام، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٣٢ (٩٢١).\n(^٤) في المصنَّف (٢٥٦٨٤). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٣٦٤٧)، وأبو يعلى (٦٧٩٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٥، والضياء في المختارة (١٥٢). وأخرجه الترمذي في الشمائل (٩٨) من طريق ابن نمير، به، وإسناده ضعيف جدًا، لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، والراوي عنه إبراهيم بن الفضل متروك. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٢١ (٥٧٤٧).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٨٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٥٢) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أبو داود (٤٢٩٩)، والترمذي في سننه (١٧٤٢)، وفي الشمائل (١٠٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ١٨٤، من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣١٩ - ٣٢٠ (٦٦٦٥). وقال الترمذي: \"قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد اللَّه بن نوفل حديث حسن\".","vol":"10","page":476},{"text":"(^١) وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن عُمر بن حَفْصِ بن عاصِم، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- تختَّم في يَمينِهِ (^٢).\nومِمَّن رَوَينا عنهُ أنَّهُ كان يتختَّمُ: حُذيفةُ بن اليمانِ، وأنَسُ بن مالكٍ، وأبو مُوسى الأشعريُّ، وعِمرانُ بن حُصينٍ، وأبو عُبيدةَ ابنُ الجرّاح، وعبدُ اللَّه بن عُمر، ومسرُوقٌ، وإبراهيمُ، وأبو جعفرٍ محمدُ بن عليِّ بن حُسينٍ، ومحمدُ بن سيرينَ، والحسنُ، والقاسمُ، وسالم (^٣).\nوأمّا نُقُوشُ خواتِمِهِم فمُختلِفةٌ جِدًّا.\nوقد حدَّثنا أحمدُ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّه، عن بَقيٍّ، عن أبي بكرٍ، قال (^٤): حدَّثنا يحيى بن آدم، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ عُمرَ قال: لا تنقُشُوا، أو: لا تكتُبُوا في خواتِمِكُم بالعربيّةِ.\nقال أبو عُمر: النّاسُ على خِلافِ هذا، وقال الحسنُ وعطاءٌ: لا بأسَ أن ينقُش في الخاتم الآيةَ كلَّها (^٥). وكَرِههُ إبراهيمُ (^٦).\n_________\n(^١) هذه الفقرة، والفقار الثماني بعدها، لم ترد طرًّا في ي ١.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٨٦٤٣) من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، به.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٤٦٨، ١٩٤٧٠، ١٩٤٧٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة فيمن كان يتختم في يساره (٢٥٦٧٣ - ٢٥٦٨٠) ومن رخص أن يتختم في يمينه (٢٥٦٨١ - ٢٥٦٨٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٦.\n(^٤) هو ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٢٥) عن يحيى بن آدم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٤، من طريق أبي عوانة، به.\n(^٥) هكذا قال عن عطاء، والذي في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٦٢٨) من طريق ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره أن تكتب الآية كلها في الخاتم، ولا يرى بالخاتم فيه ذكر اللَّه بأسًا.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٢٩).","vol":"10","page":477},{"text":"وكان نقشُ خاتم مسرُوقٍ: \"بسم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم\" (^١).\nومِمَّن كان يَتَختَّمُ في يسارِهِ: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، والحسنُ، والحُسينُ، والقاسمُ، وسالمٌ، وإبراهيمُ، وعَمرُوُ بن حُرَيثٍ (^٢).\nومِمَّن كان يتختَّمُ في يمينِهِ: جعفرُ بن أبي طالِبٍ، ومحمدُ بن عليٍّ ابنُ الحنفيّةِ، وابنُ عبّاسٍ، وعبدُ اللَّه بن جعفرٍ (^٣).\nورُوِيَ ذلك عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٤).\nوحدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بِشْر (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٦): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يتختَّمُ في يَسارِهِ.\nقال عُبيدُ اللَّه: ورأيتُ القاسمَ بن محمدٍ يتختَّمُ في يسارِهِ، ورأيتُ سالمَ بن عبدِ اللَّه يتختَّمُ في يَسارِهِ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٣٢).\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٦٧٣) فما بعدها، وسنن الترمذي (١٧٤٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٦٤، ٢٦٦، وشعب الإيمان للبيهقي (٦٣٦٥، ٦٣٦٦).\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٦٨١) فما بعدها.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٨٤)، والترمذي (١٧٤٤) من حديث عبد اللَّه بن جعفر، وتقدم وذكرنا أن إسناده ضعيف جدًا. وأخرجه الترمذي (١٧٤٢) من حديث ابن عباس، وتقدم أيضًا ونقلنا قول البخاري الذي نقله الترمذي عنه.\n(^٥) في م: \"بن بشير\"، خطأ. وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مِئة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧١٠.\n(^٦) أخرجه في المصنَّف (٢٥٦٧٧).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٧٥).","vol":"10","page":478},{"text":"وأخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى، عن سُليمان بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: كان الحسنُ والحُسينُ يَتَختَّمانِ في أيسارِهِما (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن كُلَيبٍ، عن أبي بُرْدةَ، عن (^٢) عليٍّ، قال: نهاني رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن أتختَّمَ في السَّبّابةِ والوُسْطَى (^٣).\nوأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن طالِبٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ (^٤)،\n_________\n(^١) هكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة فوهم في الإسناد، ذلك أن ابن أبي شيبة روى عن معن بن عيسى، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم (المصنف، رقم ٢٥٦٧٤) أما تختم الحسن والحسين ﵄، فقد رواه عن شيخه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (٢٥٦٧٣)، وإنما وقع في هذا الوهم لتقارب النصين، واللَّه أعلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٦ من طريق سليمان بن بلال، به. وهذه الأسانيد كلها منقطعة، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يلق أبا بكر وعمر وعثمان، كما أنه لم يلق جديه الحسن والحُسين، كما في جامع التحصيل للعلائي (٧٠٠).\n(^٢) في ف ٣: \"بن\"، وهو تحريف بيِّن.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٨٦٥١) من طريق مسدد، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٩٤، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٢، ٣٨٣ (٩٤٦٦)، وأبو عوانة (٨٦٥١) من طريق أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٤٥ (١١٢٤)، ومسلم (٢٠٧٨) (٦٤ مكرر) والترمذي (١٧٨٦) من طريق عاصم بن كليب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (١٠١٩٧).\n(^٤) في م: \"أبي بسر\"، خطأ. وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليَشْكري، أبو بشر الواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٥.","vol":"10","page":479},{"text":"عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- كان يجعلُ فصَّ خاتمِهِ في باطِنِ كفِّهِ (^١).\nوقدِ اختُلِفَ في لباسِ خاتَم الحديدِ، ففي حديثِ أبي حازِم، عن سهلِ بن سعدٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الْتمِس، ولو خاتمًا من حَديدٍ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه، يعني أحمدَ بن حَنْبل: ما تَرى في خاتم الحديد؟ فقال: اختلفُوا فيه، لَبِسهُ ابنُ مسعُودٍ، وقال ابنُ عُمر: ما طهَرَتْ كفٌّ فيها خاتَمٌ من حديدٍ.\nوروى محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عن خاتم الذَّهبِ، وخاتَم الحديدِ (^٣).\nوعن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال في خاتم الذَّهبِ وخاتم الحديدِ: جَمْرةٌ من نارٍ. أو قال: حِلْيةُ أهلِ النّارِ (^٤).\nوقد رُوي مِثلُ هذا مرفُوعًا، ولا يتَّصِلُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، ولا عن عُمرَ، وليسَ\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٧٠، وأحمد في مسنده ٩/ ٢٦٧، ٥١٧، و١٠/ ٢٦٧ (٥٣٦٦، ٥٧٠٦، ٦١٠٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٦٢ (٥٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٩، وفي الكبرى ٨/ ٣٨٧ (٩٤٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢، وفي شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٣ (١٤١٠)، وابن حبان ١٢/ ٣١٠ (٥٥٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٣١٣٥) من طريق أبي عوانة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٧٩٣١).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٠ (١٤٩٨).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٦٨، ٢٦٤ (٦٥١٨، ٦٦٨٠)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦١، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣١١ (٢٠٧٢) من طريق ابن عجلان، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٧٠ (٨٥٤٣).\n(^٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٤/ ٤٧١.","vol":"10","page":480},{"text":"بثابتٍ، والأصلُ أنَّ الأشياءَ على الإباحةِ، حتّى يثبُتَ النَّهيُ، وهذا في كلِّ شيءٍ، إلّا أنَّ النَّهي عنِ التَّختُّم بالذَّهبِ صحيحٌ.\n(^١) وقد أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، ومحمدُ بن عبدِ العزيزِ بن أبي رِزمةَ المَعْني، قالا: أخبَرنا زيدُ بن الحُبابِ، عن عبدِ اللَّه بن مُسلِم أبي طَيْبةَ (^٣) السُّلميِّ المروزيِّ، عن عبدِ اللَّه بن بُرَيدةَ، عن أبيه: أنَّ رجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ -ﷺ- وعليه خاتمٌ من شَبَهٍ (^٤)، فقال لهُ: \"ما لي أجِدُ منكَ ريحَ الأصنام؟ \". فطَرَحهُ، ثُمَّ جاءَهُ وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: \"ما لي أرَى عليكَ حِلْيةَ أهلِ النّارِ؟ \". فطَرَحهُ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، من أيِّ شيءٍ أتَّخِذُهُ؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"اتَّخِذْهُ من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثقالًا\". لم يَقُل محمدٌ: عن عبدِ اللَّه بن مُسلِم. ولم يَقُلِ الحسنُ: السُّلميِّ المروزيِّ.\nوذكر الحَسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح الفرّاءُ محبُوبُ بن مُوسى، قال: سمِعتُ أبا إسحاقَ الفَزاريَّ، ورأى في يَدِ رجُلٍ خاتمًا، فقال لهُ: في يدِكَ خاتَمٌ؟ ما لبِستُ خاتمًا قطُّ، ولا رأيتُ في يَدِ سُفيان خاتمًا، ولا في يَدِ مُغيرةَ، ولا في يَدِ الأوزاعيِّ.\n_________\n(^١) هذه الفقرة واللتان تليانها سقطت من ي ١.\n(^٢) في سننه (٤٢٢٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٣٥٠). وأخرجه الترمذي (١٧٨٥)، والبزار في مسنده ١٠/ ٣٠٩ (٤٤٣٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٧٢، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٥ (٩٤٤٢)، وابن حبان ١٢/ ٢٩٩ (٥٤٨٨) من طريق زيد بن الحباب، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد اللَّه بن مسلم السلمي. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٨٧٣).\n(^٣) في الأصل، م: \"ظبية\"، وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٣٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ٦/ ٣٣. وقد قيده بالحروف الحافظ ابن حجر في التقريب، ص ٤٢٩.\n(^٤) الشَّبَه، بفتحتين: النحاس الأصفر؛ كما في (شبه) من أساس البلاغة.","vol":"10","page":481},{"text":"قال: وقال أبو نُعيم: رأيتُ الأعمشَ وسُفيانَ والحسنَ بن حيٍّ، فلم أرَ على واحِدٍ منهُم خاتمًا، وكان شريكٌ قبلَ أن يُستقضَى عليه خاتمُ فِضّةٍ، ورأيتُ أبا حنيفةَ عليه خاتمُ فِضّةٍ، فصُّهُ منهُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عبدِ الرَّحمنِ مولى أُمِّ بُرثُن: أنَّ أبا مُوسى الأشعريَّ وزيادًا قَدِما على عُمر، وفي يَدِ زيادٍ خاتمٌ من ذَهَبٍ، فقال لهُ عُمرُ: أتَتَختَّمُ بالذَّهَبِ؟ فقال أبو موسى: أمّا أنا فخاتَمي من حَديدٍ. فقال: ذلك أخبَثُ وأنتنُ. ثُمَّ قال: من كان مُتَختِّمًا، فليتَختَّم بالفِضّةِ (^١).\nوقد ذكَرْنا في بابِ نافع مسألةَ شدِّ الأسنانِ بالذَّهَبِ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٣، من طريق قتادة، به.","vol":"10","page":482},{"text":"حديثٌ تاسِعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الذي يجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ، لا ينظُرُ اللَّهُ إليه يومَ القيامةِ\" (^٢).\nوقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من هذا الكِتابِ.\nومِن أحْسَنِ ما رُوي في ذلك، ما رواهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن حُصينٍ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، قال: لمّا طُعِنَ عُمرُ، جاءَ النّاسُ يعُودُونهُ، فيهم شابٌّ من قُرَيشٍ، فلمّا سلَّمَ على عُمرَ، أبصرَ إزارَهُ قد أُسْبِلَ، فدعاهُ، فقال: ارفَعْ إزاركَ، فإنَّهُ أنْقَى لثوبِكَ، وأتْقَى لربِّكَ (^٣). قال: فما مَنعهُ ما هُو فيه أن أمَرَهُ بطاعةِ اللَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٠ (٢٦٥٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩١٠)، وسويد بن سعيد (٦٩٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٤٧٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢٩٠).\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٧٠٠)، وابن حبان ١٥/ ٣٥٠ (٦٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٧٩، من طريق حصين، به مطولًا.","vol":"10","page":483},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ وزيدِ بن أسلمَ، كلُّهُم يُخبِرُهُ عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا ينظُرُ اللَّهُ يومَ القيامةِ إلى من جرَّ ثوبَهُ خُيَلاءَ\" (^٢).\nوكذلك هذا الحديثُ أيضًا في معنَى الذي قَبلهُ، وقد سلَفَ القولُ فيه، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩١٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٥٧٨٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٠٠)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ٥/ ٤٧٦، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٧٣٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي أيضًا (١٧٣٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٠٨٥) (٤٢).","vol":"10","page":484},{"text":"حديثٌ حادي عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ اللَّه -ﷺ- عن صَلاةِ اللَّيلِ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ، صلَّى رَكْعةً تُوتِرُ لهُ ما قد صلَّى\" (^٢).\nوهذا الحديثُ أيضًا قد مَضَى القولُ فيه مُستَوعبًا في مَعانيهِ، في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه كثيرًا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٨)، وسويد بن سعيد (١٠٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٣٢٦) والجوهري في مسند الموطأ (٤٦٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٧، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٩٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى ٣/ ٢٣٣، والشافعي عند البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٤٩) (١٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١.\nورواه عن مالك عن نافع وحده، عن ابن عمر ليس فيه عبد اللَّه بن دينار: خالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٤٦٧) و(١٥٩٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٦٤).","vol":"10","page":485},{"text":"حديثٌ ثاني عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: كنتُ أنا وعبدُ اللَّه بن عُمرَ عندَ دارِ خالدِ بن عُقبةَ التي بالسُّوقِ، فجاءَ رجُلٌ يُريدُ أن يُناجيَهُ، وليسَ معَ عبدِ اللَّه (^٢) أحدٌ غيري وغيرُ الرَّجُلِ الذي يُريدُ أن يُناجيَهُ، فدَعا عبدُ اللَّه بن عُمرَ رجُلًا آخرَ، حتّى إذا كُنّا أرْبَعةً، قال لي، وللرَّجُلِ الذي دَعا (^٣): استرخيا شيئًا، فإنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"لا يَتَناجى اثْنانِ دُونَ واحِدٍ\" (^٤).\nهذا الحديثُ عنِ ابنِ عُمرَ، يُفسِّرُ حديثَهُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَناجَ اثنانِ دُونَ الثالثِ\" (^٥). وقد مَضَى القولُ فيه، في بابِ نافع، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك ها هُنا.\n(^٦) وأمّا رِوايةُ من رَوى في هذا الحديثِ: اسْتَرخيا. فمعناهُ اجْلِسا وتحدَّثا، وانْتظِرا قليلًا. وقيل: بل معنى اسْتَرخيا، واسْتأخِرا، سواءٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧ (٢٨٢٦).\n(^٢) في الموطأ: \"مع عبد اللَّه بن عمر\".\n(^٣) في م: \"دعاهُ\"، والمثبت من الأصل، ي ١، وهو الذي في نسخ الموطأ.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٨١) ومن طريقه ابن حبان (٥٨٢) والبغوي (٣٥٠٩)، وسويد بن سعيد (٧٦٧)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٤٨٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٦٣).\n(^٥) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده ٨/ ١٧١ (٤٥٦٤)، وابن ماجة (٣٧٧٦)، وابن حبان ٢/ ٣٤٢ (٥٨٠) من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، به.\n(^٦) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.","vol":"10","page":486},{"text":"عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمان بن يَسارٍ، حديثانِ\nحديثٌ ثالِث عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يسار\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ وعن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنين: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"يحرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يَحرُمُ من الوِلادةِ\".\nهكذا في كِتابِ يحيى: وعن عُروةَ بن الزُّبيرِ. بواوِ العطفِ، وهُو خطأٌ، والصَّوابُ في إسنادِ هذا الحديثِ: سُليمانُ بن يَسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ. وكذلك هُو عندَ القَعْنبيِّ (^٢)، وابنِ بُكيَرٍ، وابنِ وَهْبٍ (^٣)، وابنِ القاسم، والتِّنِّيسيِّ (^٤)، وأبي المُصعبِ (^٥) وجماعتِهِم (^٦) في \"المُوطَّأ\": عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ.\nوهُو مَعرُوفٌ لسُليمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ، وغيرُ نكيرٍ رِوايةُ النَّظيرِ عنِ النَّظيرِ، فكيفَ وسُليمانُ دُونَ عُروةَ في السِّنِّ واللِّقاءِ، وإن كانا جميعًا من فُقهاءِ عَصْرِهِما؟\nوقد رَوَى هذا الحديثَ عن عُروةَ: مكحُولٌ الشّاميُّ، وهُو من كِبارِ التّابِعينَ أيضًا، ورواهُ عن عُروةَ: ابنُ شِهاب (^٧)، وهشامُ بن عُروةَ (^٨)، وجماعةٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٢٦ (١٧٧٨).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، وأبو عوانة (٤٤٠٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٩٢) من طريق القعنبي به.\n(^٣) أخرجه سحنون في المدونة الكبرى ٢/ ٢٩٨، وأبو عوانة (٤٤٠٨) من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٥، من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، به.\n(^٥) الموطأ بروايته ٢/ ١٣ (١٧٥٢).\n(^٦) في ي ١: \"وغيرهم\" بدل: \"والتنيسي، وأبي المصعب، وجماعتهم\".\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (١٧٦٣).\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤).","vol":"10","page":487},{"text":"ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن جَعفرِ بن رَبِيعةَ، عن مَكحُولٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- أنَّهُ قال: \"يحرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يحرُمُ من النَّسبِ\" (^١).\nورواهُ يحيى القطّانُ، عن مالكٍ، كما رواهُ سائرُ أصحابِ مالكٍ، غيرَ يحيى بن يحيى، وحسبُكَ بيحيى بن سعيدٍ القطّانِ إتقانًا وحِفظًا وجَلالةً.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ما حرَّمتِ الوِلادةُ، حرَّمتِ الرَّضاعةُ\" (^٢).\nوهذا الحديثُ واضِحُ المعنى.\nوفيه دليلٌ على أنَّ لبنَ الفَحْلِ يُحرِّمُ، وإن كان مُحتَمِلًا للتَّأويلِ.\nوقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في لَبنِ الفحلِ، وما في ذلك من التَّنازُع بين العُلماءِ مُجوَّدًا، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٣٠٥)، وأبو عوانة (٤٣٨٤) من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١١٤٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٠، ٢٨٨ (٢٤١٧٠، ٢٤٢٤٢)، والدارمي (٢٢٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٨، وفي الكبرى ٥/ ١٩٢ (٥٤١٣) من طريق يحيى القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٢٧ (١٦٧٢٧).","vol":"10","page":488},{"text":"حديثٌ رابع عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ عن سُليمانَ بن يسارٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ وعن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ ولا فرسِهِ صَدَقةٌ\".\n(^٢) هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعةِ الرُّواةِ (^٣).\nورَواهُ حبيبٌ، كاتِبُ مالكٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ. فأخطأ، وكان كثيرَ الخطأ، وقد نُسِب إلى الكذِبِ لكَثْرةِ غرائبِهِ وخَطئهِ عن مالكٍ.\nوهذا الحديثُ أيضًا أخَطَأ فيه يحيى بن يحيى، كخَطَئهِ في الحديثِ الذي قبلَهُ سواءً، وأدخلَ بينَ سُليمانَ وعِراكِ بن مالكٍ واوًا، فجعَلَ الحديثَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ وعِراكٍ، وهُو خطأٌ غيرُ مُشْكِل.\nوهذانِ المَوْضِعانِ مِمّا عُدَّ عليه من غَلَطِهِ في \"المُوطَّأ\" والحديثُ محفُوظٌ في \"المُوطَّآتِ\" كلِّها وفي غيرِها لسُليمان بن يسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، وهُما تابِعانِ نَظِيرانِ، وعِراكٌ أسنُّ من سُليمانَ، وسُليمانُ عندَهُم أفقهُ، وكِلاهُما ثِقةٌ جليلٌ عالِمٌ، وعبدُ اللَّه بن دينارٍ تابِعٌ أيضًا ثِقةٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (٧٥١).\n(^٢) هذه الفقرة والتي بعدها كلتاهما لم تردا في ي ١.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٣٤) ومن طريقه البغوي (١٥٧٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٥٩٥) والجوهري (٤٩١)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٩، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٥/ ٣٦، والشافعي في مسنده ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧، (٩١ ط. العلمية) ومن طريقه البيهقي ٤/ ١١٧، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٣٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٩٨٢) (٨).","vol":"10","page":489},{"text":"(^١) تُوُفِّي عِراكُ بن مالكٍ الغِفاريُّ بالمدينةِ سنةَ اثْنَتين ومئةٍ. وتُوُفِّي سُليمانُ بن يسارٍ سنةَ سبع ومئةٍ. وقد تقدَّم ذِكرُ وفاةِ عبدِ اللَّه بن دينارٍ في أوَّلِ بابِهِ من هذا الكِتابِ.\nوما زال العُلماءُ قديمًا يأخُذُ بعضُهُم عن بعضٍ، ويأخُذُ الكبيرُ عنِ الصَّغيرِ، والنَّظيرُ عنِ النَّظيرِ، حتّى نفَخَ (^٢) الشَّيطانُ (^٣) في أُنُوفِ كثيرٍ من أهلِ عَصْرِنا ببلَدِنا فأُعجِبُوا بما عندَهُم، وقَنِعُوا بيسيرِ ما علِمُوا، ونَصبُوا الحربَ لأهلِ العِنايةِ، وأبدَوْا لهُ الشَّحناءَ والعَداوةَ، حسَدًا وبغيًا، وقديمًا كان في النّاسِ الحسدُ، ولقد كان ذلك فيما رُوي عن إبليسَ لآدمَ، ومنَ ابْنَيْ آدمَ بعضِهِما لبعضٍ، ولقد أحسنَ سابِقٌ ﵀، حيثُ يقولُ (^٤):\nجَنَى الضَّغائنَ آباءٌ لنا سَلَفُوا ... فلن تَبيدَ وللآباءِ أبناءُ\nوقد ذمَّ اللَّهُ الحاسِدينَ في كِتابِهِ، ونَهَى عنِ الحَسدِ رسُولُهُ -ﷺ-، فقال: \"لا تحاسدُوا\" (^٥). ثُمَّ قال: \"إذا حَسَدتُم، فلا تَبغُوا\" (^٦). ولا معصُومَ إلّا من عَصَمهُ اللَّه، فهُو حسبُنا لا شريكَ لهُ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الخَيْلَ لا زكاةَ فيها، وأنَّ العَبِيدَ لا زَكاةَ فيهم، وجَرَى عندَ العُلماءِ مجرَى العَبيدِ والخَيْلِ: الثِّيابُ، والفُرُشُ، والأواني، والجَواهِرُ، وسائرُ العُرُوضِ، والدُّورُ، وكلُّ ما يُقْتنَى من غَيرِ العَيْنِ والحَرْثِ والماشيةِ.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.\n(^٢) في م: \"ونفخ\" بدل: \"حتى نفخ\".\n(^٣) في ف ٣: \"السلطان\".\n(^٤) انظر: بهجة المجالس للمصنف ١/ ٤٠٩.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٢٦٩٣) من حديث أنس.\n(^٦) أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد (٤٢٦)، وابن عدي في الكامل ٤/ ٣١٥، من حديث أبي هريرة.","vol":"10","page":490},{"text":"وهذا عندَ العُلماءِ، ما لم يُرَدْ بذلك، أو بشيءٍ منهُ تِجارةٌ، فإن أُريدَ بشيءٍ من ذلك التِّجارةُ، فالزَّكاةُ واجِبةٌ فيه، عندَ أكثرِ العُلماءِ.\nومِمَّن رأى الزَّكاةَ في الخيلِ، والرَّقيقِ، وسائرِ العُرُوضِ كلِّها، إذا أُريدَ بها التِّجارةُ: عُمرُ، وابنُ عُمرَ (^١). ولا مخُالِفَ لهما من الصَّحابةِ، وهُو قولُ جُمهُورِ التّابِعين بالمدينةِ، والبَصْرةِ، والكُوفةِ، وعلى ذلك فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، وهُو قولُ جماعةِ أهلِ الحديثِ.\nوقد رُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ، وعائشةَ: أنَّهُ لا زَكاةَ في العُرُوضِ (^٢).\nقال سُفيانُ: عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ، قالت: ليسَ في العُرُوضِ صَدَقةٌ.\nوهذا لو صحَّ، كان معناهُ عندَنا (^٣): أنْ لا زكاةَ في العُرُوضِ، إذا لم يُرَدْ بها التِّجارةُ؛ لأنَّها إذا أُريدَ بها التِّجارةُ، جرَتْ مجْرَى العَينِ، لأنَّ العينَ من الذَّهبِ والوَرِقِ تحوَّلت فيها (^٤) طلبًا للنَّماءِ، فقامَتْ مَقامَها (^٥).\nوكذلك قولُ كلِّ من رُوِيَ عنهُ من التّابِعينِ: لا زكاةَ في العُرُوضِ. على هذا مَحمِلُهُ عندَنا، وعلى ما ذكَرْناه هذا مذهبُ جُمهُورِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّها اشتُريت بالذَّهبِ والورِقِ، لتُردَّ إلى الذَّهبِ والوَرِقِ، ولا يحصُلُ التَّصرُّفُ في العَيْنِ إلّا بذلك، فلِهذا قامَتِ العُرُوضُ مَقامَ العينِ، فإذا اشْتُريَتْ للقُنيةِ، فلا صَدَقةَ (^٦) فيها.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧١٠٣، ٧١٣٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٤٠)، والأموال لأبي عبيد (١١٨١، ١٢١٢)، والأموال لابن زجوية (١٦٨٦، ١٦٨٨، ١٦٩٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٤٧.\n(^٢) انظر: سنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٤٧.\n(^٣) عبارة ي ١: \"ليس في العروض من زكاة، وهذا عندنا\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) في الأصل، ف ٣: \"فيهما\".\n(^٥) في ف ٣، ي ١: \"مقامهما\".\n(^٦) في ي ١: \"فتلك لا صدقة\".","vol":"10","page":491},{"text":"وقد شذَّ داودُ، فلم يَرَ الزكاةَ في العروض، وإن نَوَى بها صاحِبُها التِّجارةَ، وحُجَّتُهُ الحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ، قولُهُ -ﷺ-: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ\". قال: ولم يقُل: إلّا أن يَنْويَ بها التِّجارةَ.\nواحتجَّ ببراءةِ الذِّمّةِ، وأنَّهُ لا يجِبُ فيها شيءٌ إلّا باتِّفاقٍ، أو دليلٍ لا مُعارِضَ لهُ.\nقال: والاختِلافُ في زكاةِ العُرُوضِ موجُودٌ. فذكرَ عن عائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وعطاءٍ، وعَمرِو بن دينارٍ، ما ذكرنا، وذكر عن مالكٍ مذهبَهُ فيما بارَ من العُرُوضِ على التُّجّارِ وكسَدَ (^١) مِمَّن ليسَ بمديرٍ، وقولُهُ في التّاجِرِ يبيعُ العَرْض بالعَرْضِ، ولا ينِضُّ لهُ شيءٌ في حَوْلِهِ. وجعلَ هذا خِلافًا، أسقَطَ به الزَّكاةَ في العُرُوضِ، واحتجَّ بقولِهِ -ﷺ-: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا في فرسِهِ صَدَقةٌ\".\nوقال سائرُ العُلماءِ: إنَّما معنَى هذا الحديثِ فيما يُقْتَنى من العُرُوضِ، ولا يُرادُ به التِّجارةُ.\nوللعُلماءِ في زَكاةِ العُرُوضِ التي تُبتاعُ للتِّجارةِ، قولانِ أيضًا، أحدُهُما: أنَّ صاحِبَها يُزكِّيها عنِ الثَّمنِ الذي اشْتَراها به. والآخرُ: أنَّها تُقَوَّمُ بالِغًا ما بلَغَتْ، نقَصَتْ أو زادَتْ.\nوالمديرُ وغيرُ المديرِ عندَ جُمهُورِ أهلِ العِلم سواءٌ، يُقوِّمُ عندَ رأسِ الحَوْلِ ويُزكِّي كلَّ ما (^٢) نَوَى به التِّجارةَ، في كلِّ حولٍ (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"وكعبد\".\n(^٢) في ي ١: \"كما\" بدل: \"كل ما\".\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٩٨، والأم للشافعي ٢/ ٥٠، والمدونة لسحنون ١/ ٣١١، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٣/ ١١٢٥ (٦٣٨)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٢، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٣٧٢. وانظر فيها ما بعده.","vol":"10","page":492},{"text":"ومِمَّن قال ذلك: الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبيدٍ.\nوقال مالكٌ: المديرُ يُقوِّمُ إذا نضَّ لهُ شيءٌ في العام، وغيرُ المديرِ ليسَ عليه ذلك، وإن أقامَ العرضَ للتِّجارةِ عِندهُ سِنينَ، ليس عليه فيه زكاةٌ، فإذا باعَهُ، زكّاهُ زكاةً واحِدةً، لسنةٍ واحِدةٍ. وهُو قولُ عطاءٍ.\nوتحصيلُ مذهبِ الشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ: إذا كانتِ العُرُوضُ للتِّجارةِ، ففيها الزَّكاةُ إذا بلغت قيمتُها النِّصاب، يُقوِّمُها بالدَّنانيرِ، أو بالدَّراهِم، الأغلبِ من نَقدِ بلدِهِ، رأسَ الحَوْلِ، ويُزكِّي، وسواءٌ باعَ العُرُوضَ بالعُرُوضِ، أو باع العُرُوضَ بالعينِ، وسواءٌ نضَّ لهُ في العام شيءٌ، أو لم ينِضَّ.\nوهذا كلُّهُ قولُ الأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، والحسنِ بن حيٍّ، وسائرِ الفُقهاءِ البغداديِّين من أهلِ الحديثِ.\nوقال مالكٌ: إن كان مِمَّن يبيعُ العَرْضَ بالعَرْضِ، فلا زَكاةَ فيه حتّى ينِضَّ (^١) مالُهُ، وإن كان يبيعُ بالعينِ والعرضِ، فإنَّهُ يُزكِّي. قال: وإن لم يكُن مِمَّن يُديرُ التِّجاراتِ، فاشْتَرى سِلْعةً بعينِها، فبارَتْ عليه، فمضَتْ أحوالٌ، فلا زَكاةَ عليه، فإذا باعَ، زكَّى زَكاةً واحِدةً.\nقال: وأمّا المديرُ الذي يكثُرُ خُرُوجُ ما ابتاعَ عنهُ، ويقِلُّ بَوارُهُ وكسادُهُ، ويبيعُ بالنَّقدِ والدَّينِ، فإنَّهُ يُقوِّمُ ما عندَهُ من السِّلع، ويُحصي ما عندَهُ من العينِ، وما لهُ من الدَّينِ في مَلأٍ وثِقةٍ، مِمّا لا يتعذَّرُ عليه أخذُهُ، ويُقوِّمُ عُرُوضَهُ، يفعلُ ذلك في كلِّ عام، إذا نضَ لهُ شيءٌ من العَينِ ليُزكِّيَها، مع ما نضَّ لهُ من العَينِ، وسَواءٌ نضَّ لهُ نِصابٌ أم لا.\n_________\n(^١) في ي ١: \"يقبض\".","vol":"10","page":493},{"text":"وقال ابنُ القاسم: إذا نضَّ لهُ شيءٌ من العَيْنِ، قوَّم عُرُوضَهُ وزكَّى لحولِهِ مُنذُ ابتدأ تَجْرَهُ.\nوقال أشهبُ: لا يُقوِّمُ حتّى يَمْضيَ لهُ حولٌ مُستقبَلٌ، مُذ باعَ بالعينِ؛ لأنَّهُ حينئذٍ صار مُدِير، مِمَّن يلزمُهُ التَّقويمُ.\nوقال ابنُ نافع في الذي يُديرُ العُرُوضَ بالعُرُوضِ، ولا يبيعُ بعينٍ: إنَّهُ لا زَكاةَ عليه أبدًا، حتّى ينِضَّ لهُ مِئَتا دِرْهم، أو عِشرُونَ دينارًا، فإذا نضَّ لهُ ذلك زكّاهُ، وزكَّى ما نَضَّ (^١) لهُ بعد ذلك من قليلٍ أو كثيرٍ، ينِضُّ لهُ، ولا تقويمَ عليه.\nوقد ذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: ومن كان عندَهُ مالٌ، أو مالانِ، إنَّما يَضعُهُ في سِلْعةٍ، أو في سِلْعتينِ، ثُمَّ يبيعُ فيَعرِفُ حولَ كلِّ مالٍ، فإنَّهُ إذا مرَّ به اثنا عشَرَ شهرًا، زكَّى ما في يَدَيهِ من العينِ، ثُمَّ لا زَكاةَ عليه فيما عندَهُ من العُرُوضِ، وإن أقامَ سِنينَ حتّى يبيعَ؛ لأنَّ هذا يحفظُ مالَهُ وأحوالَهُ، والمديرُ لا يَحفَظُ مالَهُ ولا أحوالَهُ، فمِن ثمَّ قوَّم هذا، ولم يُقوِّم هذا.\nوقال اللَّيثُ: إذا ابتاعَ متاعًا للتِّجارةِ، فبقي عِندهُ أحوالًا، ثُمَّ باعَهُ، فليسَ عليه إلّا زكاةٌ واحِدةٌ، مِثل قولِ مالكٍ سَواءٌ.\nوأمّا زكاةُ الخيلِ السّائمةِ، فقد مَضَى القولُ فيها، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا.\nولم يختلِفِ العُلماءُ: أنَّ العُرُوضَ كلَّها، من العَبيدِ، وغيرِ العبيدِ، إذا لم تكُن تُبتاعُ للتِّجارةِ: أنَّهُ لا زكاةَ فيها، وسواءٌ ورِثَها الإنسانُ، أو وُهِبَتْ لهُ، أوِ اشْتَراها إلى قُنْيةٍ، لا شيءَ فيها بوَجه من الوُجُوهِ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"10","page":494},{"text":"واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ ورِثَ عُرُوضًا، أو وُهِبَتْ لهُ، فنَوَى بها التِّجارةَ (^١).\nفقال مالكٌ: من ورِثَ عُرُوضًا، أو وُهِبَتْ لهُ، فنوَى بها التِّجارةَ (^٢) فإنَّها لا تكونُ التِّجارةُ، حتّى يبيع، ثُمَّ يستقبِل بالثَّمنِ حولًا. وقال فيمن ورِث حُليًّا ينوي به التِّجارةَ، كان للتِّجارةِ. وفرَّقَ بين الحُليِّ والعُرُوضِ.\nوقال الكُوفيُّونَ: الحُليُّ وسائرُ العُرُوضِ، سواءٌ من ورِثَ منها شيئًا، فنَوَى بها التِّجارةَ، فإنَّها لا تكونُ للتِّجارةِ حتّى يبيعَها، فيكونَ ثمنُها للتِّجارةِ.\nوقالوا: إذا كان عندَهُ عُرُوضٌ لغيرِ التِّجار، فنواها للتِّجارةِ، لم تَكُن للتِّجارةِ حتّى يَبِيعَها، فيكونُ البدلُ للتِّجارةِ، وإن كانت عندَهُ للتِّجارةِ، فنواها لغيرِ التِّجارةِ، صارَتْ لغيرِ التِّجارةِ.\nوهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، والثَّوريِّ، وعامّةِ أهلِ العِلم، إلّا إسحاقَ بنَ راهُوية، فإنَّهُ جعل النِّيّةَ عامِلةً في ذلك بكلِّ وجهٍ.\nقال أبو عُمر: الحُجّةُ في زكاةِ العُرُوضِ، إذا تَجَرَ بها صاحبُها، حديثُ سَمُرةَ بن جُندُبٍ، مع ما قدَّمنا ذِكرَهُ عنِ الصَّحابةِ الذينَ لا مُخالِفَ لهم منهُم، وهُو قولُ جُمهُورِ أهلِ العِلم، على ما تَقدَّم ذِكرُهُ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن داود بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا يحيى بن حسّان، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٥٠، والمدونة لسحنون ١/ ٣٢٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٣. وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) من قوله: \"فقال مالك\" إلى هنا سقط من ي ١، م.\n(^٣) في سننه (١٥٦٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٦. وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٣٠٤ (٧٠٢٩) من طريق جعفر بن سعد، به، وإسناده ضعيف، لجهالة خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، وأبيه سليمان بن سمرة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٩ (٤٩٧٦).","vol":"10","page":495},{"text":"سُليمانُ بن مُوسى أبو داودَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن سَعْدٍ (^١) بن سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: حدَّثني خُبَيبُ (^٢) بن سُليمان، عن أبيه سُليمان بن سَمُرةَ، عن سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: أمّا بعدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدقةَ من الذي نُعِدُّ للبيع.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ في المسجِدِ الحرام، قال: حدَّثنا مَرْوانُ بن جعفرِ بن سَعْدِ (^٣) بن سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: أخبَرني محمدُ بن إبراهيمَ بن خُبيبِ بن سُليمانَ بن سمُرةَ بن جُندُبٍ، عن جَعْفرِ بن سعدِ (^٤) بن سَمُرةَ بن جُندبٍ، عن خُبَيبِ بن سُليمانَ بن سَمُرةَ بن جُندبٍ، عن (^٥) أبيه، عن سمُرةَ، قال: وكان، يعني النَّبيَّ -ﷺ-، يأمُرُنا أن نُخرِجَ الصَّدقةَ من الرَّقيقِ الذي نُعِدُّ للبَيع (^٦).\nأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيمَ الدَّيبُليُّ (^٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ، قال: أخبَرنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيه، قال: أخبَرني أبو عَمرو بن حِمَاسٍ، أنَّ أباهُ\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، م: \"بن سعيد\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال للمزي ٥/ ٤١.\n(^٢) في ي ١: \"حبيب\" مصحّف.\n(^٣) في ي ١: \"سعيد\"، محرّف.\n(^٤) في الأصل: \"جعفر بن محمد بن سعد\"، خطأ بيّن.\n(^٥) من قوله: \"جعفر بن سعد\" إلى هنا سقط من ي ١، م.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٣١٠ (٧٠٤٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩ (٢٠٢٧) من طريق مروان، به، وإسناده مثل سابقه ضعيف.\n(^٧) في ف ٣: \"الديلي\". وهو تصحيف. انظر: فتح الباب في الكنى والألقاب لابن مندة (٢٧٩). والأنساب للسمعاني ٢/ ٥٨٦.","vol":"10","page":496},{"text":"حِمَاسًا أخبَرهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ مرَّ به ومعَهُ أُدُمٌ وأُهُبٌ يتَّجِرُ بهما، فأقامَها، ثُمَّ أخذَ صَدَقتها من قَبلِ أن تُباعَ (^١).\nوذكرَ الشّافِعيُّ (^٢) قال: أخبَرنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي (^٣) سَلَمةَ، عن أبي عَمرِو بن حماسٍ، أنَّ أباهُ حماسًا قال: مَرَرتُ على عُمر بن الخطّابِ، وعلى عاتِقي أُدمةٌ أحمِلُها، فقال: ألا تُؤَدِّي زكاتكَ يا حماسُ؟ فقلتُ: يا أميرَ المُؤمِنين ما لي غيرُ هذه، وأُهُبٌ في القَرَظِ، فقال: ذلك مالٌ، فضَعْ. فوَضَعتُها بين يَديهِ، فحسَبَها، فوجَدَها قد وجبَتْ فيها الزَّكاةُ، فأخذَ منها الزَّكاةَ.\nوذكرَ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن نُميرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي سَلَمةَ، أنَّ أبا عَمرِو بن حماسٍ أخبَرهُ، أنَّ أباهُ حماسًا كان يبيعُ الأُدُم والجِعاب، وأنَّ عُمرَ قال لهُ: يا حماسُ أدِّ زَكاةَ مالكَ. فقال: واللَّه ما لي مالٌ، إنَّما أبيعُ الأُدُم، والجِعاب. فقال: قَوِّمُهُ، وأدِّ زكاتهُ.\nوذكَرَ أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن سالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، عن أبيه، أنَّهُ كان يقولُ: كلُّ مالٍ، أو رقيقٍ، أو دوابَّ أُديرَ للتجارةِ، ففيه الزَّكاةُ.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (^٥): رُوي عن عُمر وابنِ عُمر زكاةُ عُرُوضِ التِّجارةِ، من غيرِ خِلافٍ من الصَّحابةِ.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٤٩، وأبو عبيد في الأموال (١١٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٧، من طريق أبي الزناد، به.\n(^٢) الأم ٢/ ٤٩.\n(^٣) في م: \"بن أم\". انظر: مصدر التخريج. وهو عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٥٥.\n(^٤) في المصنَّف (١٠٥٥٨).\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٢ (٤١٧).","vol":"10","page":497},{"text":"قال أبو عُمر: لهذا ومِثلِهِ قُلنا: إن الذي رُوِيَ عن عائشةَ وابنِ عبّاسٍ، في أن لا زَكاةَ في العُرُوضِ، إنَّما ذلك إذا لم يُرَدْ بها التِّجارةُ.\nوأمّا الآثارُ المُسْقِطةُ للزَّكاةِ عنِ العُرُوضِ، ما لم يُرَد بها التِّجارةُ، على ما ذكَرْنا عن أهلِ العِلم، فقولُهُ -ﷺ-: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ\". وقولُهُ -ﷺ-: \"قد عَفَوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخيلِ والرَّقيقِ\".\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"قد عَفَوتُ لكُم عنِ الخيلِ والرَّقيقِ، فأدُّوا زكاةَ أموالكُم من كلِّ مِئَتينِ خمسةً\".\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا حُسَين (^٣) بن منصورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"قد عَفَوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، وليسَ فيما دُون مِئَتينِ زكاةٌ\".\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ٢٦ (٢٢٦٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٧. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٤) من طريق أبي أسامة، به، وهو حديث حسن. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (١٠٠٨٧).\n(^٢) في السنن الكبرى ٣/ ٢٧ (٢٢٦٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٤٠ (٩١٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧ (٢٠٢٢) من طريق ابن نمير، به.\n(^٣) في م: \"محمد\"، محرّف، والمثبت من الأصل وغيره. وهو الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد اللَّه بن رزين بن محمد بن برد السلمي، أبو علي النيسابوري. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٨١.","vol":"10","page":498},{"text":"شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن المُباركِ، قال: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن شُعبةَ وسُفيانَ (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ ولا في فرسِهِ صَدَقةٌ\".\nوأخبَرنا (^٣) محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بن مُوسى، عن مَكْحُولٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ يَرْفعُهُ إلى النَّبيِّ ﵇، قال: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا في فرَسِهِ صَدَقةٌ\".\nوأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ (^٥)، قال: أخبَرنا محمدُ بن عليِّ (^٦) بن حَرْبٍ المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا مُحرِزُ بن الوضّاح،\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٥٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ١٥٠ (١٥١٨٧)، والترمذي (٦٢٨)، والطبري في تهذيب الآثار (١٣٣٩، مسند عمر) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٩٧ - ٩٨ (١٣٣٥٧). وهو يخالف حديث الباب، حيث رواه مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، به.\n(^٢) في م: \"وسليمان\". انظر: سنن النسائي.\n(^٣) هذه الفقرة سقطت جملة من ي ١.\n(^٤) في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٥٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه مسلم (٩٨٢) (٩)، وابن خزيمة (٢٢٨٥) من طريق سفيان، به.\n(^٥) في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٦٠)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٨٨٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٧٩ (٧٧٥٧) من طريق إسماعيل بن أمية، به.\n(^٦) في الأصل، ف ٣، ي ١: \"علي بن محمد\"، مقلوب، وهو محمد بن علي بن حرب المروزي، أبو علي المعروف بالترك. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ١٣٣.","vol":"10","page":499},{"text":"عن إسماعيلَ، وهُو ابنُ أُميّةَ، عن مَكْحُولٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا زكاةَ على الرَّجُلِ المُسلِم في عَبدِهِ ولا فرسِهِ\".\nقال أبو عُمر: هكذا في حديثِ إسماعيل بن أُميّةَ: عن مكحُولٍ، عن عِراكٍ. وفي حديثِ أيُّوب بن مُوسى: عن مكحُولٍ، عن سُليمانَ، عن عِراكٍ. وهُو أولى بالصَّوابِ إن شاءَ اللَّه تعالى.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا عُبيدِ اللَّه بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيم (^٢)، قال: حدَّثني أبي، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣) قال: \"ليسَ على المرءِ في فرسِهِ، ولا مملُوكِهِ صَدَقةٌ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن خُثيم (^٤) بن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ على المُسلِم صَدقةٌ في عَبدِهِ، ولا في فرَسِهِ\" (^٥).\nقال أبو عُمر: فأجْرَى العُلماءُ من الصحابةِ، والتّابِعينِ، ومن بعدهُم من الخالِفينَ سائر العُرُوضِ كلِّها على اختِلافِ أنواعِها، مجرَى الفرسِ والعبدِ، إذا\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ٢٤ (٢٢٦١)، وهو في المجتبى ٥/ ٣٥. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٥٤ (٩٥٧٨). ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال ٨/ ٢٣٠. وأخرجه البخاري (١٤٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٧، من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٢) في ي ١، م: \"عن خيثم\"، وهو تصحيف. وهو خثيم بن عراك بن مالك الغفاري. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٢٨\n(^٣) قوله: \"عن النبيّ -ﷺ-\" سقط من ي ١.\n(^٤) في ي ١، م: \"خيثم\"، مصحّف.\n(^٥) أخرجه مسلم (٩٨٢) (٦ مكرر)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٦، وفي الكبرى ٣/ ٢٥ (٢٢٦٣) من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"10","page":500},{"text":"اقتُني ذلك لغر التِّجارةِ، وهُم فهِمُوا المُراد، وعَلِمُوهُ، فوجبَ التَّسليمُ، لما أجمعُوا عليه، لأنَّ اللَّه ﷿ قد تواعدَ (^١) منِ اتَّبعَ غير سبيلِ المُؤمِنينَ، أن يُولِّيهُ ما تولَّى، ويُصليهُ جهنَّم وساءَت مصيرًا.\nوقد زادَ بعضُ المُحدِّثين في هذا الحديثِ (^٢) كلِمةً، تُوجِبُ حُكمًا عندَ بعضِ أهلِ العِلم.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بنُ يحيى بن فيّاضٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن رجُلٍ، عن مَكْحُولٍ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ليسَ في الخيلِ، والرَّقيقِ زكاةٌ، إلّا زكاةَ الفِطْرِ\".\nقال أبو عُمر: هذه الزِّيادةُ جاءَت في هذا الحديثِ كما تَرى، ولا نَدْرِي منِ الرَّجُلُ الذي رواها (^٤) عن مَكْحُولٍ. وإنَّما كُنّا نَعرِفُ هذه الزِّيادةَ لجعفرِ بن ربيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، هذا إن صحَّت عنهُ أيضًا.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نافعُ بن\n_________\n(^١) في م: \"توعَّد\". ويشير المؤلف إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].\n(^٢) في ي ١: \"الباب\".\n(^٣) في سننه (١٥٩٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١١٧. وأخرجه أبو يعلى (٦١٣٩) من طريق عبيد اللَّه، به.\n(^٤) في ي ١: \"زادها\".","vol":"10","page":501},{"text":"يزيدَ، عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن عِراكِ بن مالكٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا صَدَقةَ في فرسِ الرَّجُلِ، ولا عَبدِهِ إلّا صَدَقةَ الفِطرِ\" (^١).\nوهذا (^٢) لم يجِئ به غيرُ جعفرِ بن ربيعةَ، إلّا أنَّهُ قد رُوي بأسانيدَ معلُولةٍ كلُّها، فاحتجَّ بهذه الزِّيادةِ بعضُ من ذهَبَ مذهَبَ العِراقيِّين، في إيجابِ صَدَقةِ الفِطْرِ في المملُوكِ الكافِرِ، فقال: قد قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ على المُسلِم في عَبدِهِ، ولا فرسِهِ صَدَقةٌ، إلّا صَدَقةَ الفِطْرِ في الرَّقيقِ\". ولم يُفرِّق بين الكافِرِ والمُسلِم.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى في حديثِ مالكٍ (^٣)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من هذا الكِتابِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- فرضَ صَدَقةَ الفِطرِ من رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكَرِ، والأُنْثَى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمين.\nوفي تَخْصيصِهِ المُسلِمينَ، دفعٌ لإيجابِها على أحَدٍ من الكافِرينَ، وهذا قاطِعٌ، وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ نافع، والحمدُ للَّه.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ على الإنسانِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مملُوكٍ لهُ إذا كان مُسلِمًا، ولم يكُن مُكاتبًا، ولا مرهُونًا، ولا مَغصُوبًا، ولا آبِقًا، أو مُشْتَرًى للتِّجارةِ إلّا داود، وفِرقةً شذَّت، فرأت زكاةَ الفِطرِ على العبدِ فيما بيدِهِ، دُون مولاهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٨)، والطبري في تهذيب الآثار (١٣٤٦، مسند عمر)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٨ (٢٢٥٤)، وابن حبان ٨/ ٦٥ (٣٢٧٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٩ (٢٠٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٠، من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وتنظر تفاصيل الاختلاف في أسانيده وألفاظه في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣١/ ٤٣٧ - ٤٤٣ (١٤٤٦٩).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"فاحتجّ بهذه الزيادة\" سقط من ي ١.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٨١ (٧٧٣).","vol":"10","page":502},{"text":"واختَلفُوا في هؤُلاءِ، فذهب مالكٌ (^١) والشّافِعيُّ (^٢) واللَّيثُ والأوزاعيُّ إلى أنَّ على السَّيِّدِ في عَبيدِ التِّجارةِ، إذا كانوا مُسلِمينَ (^٣) زَكاةَ الفِطرِ. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ (^٤).\nوحُجَّتُهُم حديثُ نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- فرضَ زكاةَ الفِطرِ على كلِّ حُرٍّ، وعَبدٍ. لم يخُصَّ عبدًا من عبدٍ.\nوقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ وعُبيدُ اللَّه بن الحَسنِ العَنْبريُّ: ليسَ في عبيدِ التِّجارةِ صَدَقةُ الفِطْرِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ (^٥).\nواختلفُوا أيضًا في زكاةِ الفِطرِ عنِ المكاتَبِ، فذهبَ مالكٌ، وأصحابُهُ إلى أنَّ على الرَّجُلِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبهِ (^٦).\nوهُو قولُ عطاءٍ. وبه قال: أبو ثورٍ (^٧).\nوحُجَّتُهُم في ذلك، ما ذَهَبُوا إليه، وقامَ دليلُهُم عليه، من أنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بَقِي عليه دِرهمٌ (^٨).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٣٨٦.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ٦٧ - ٧٠.\n(^٣) قوله: \"إذا كانوا مسلمين\" لم يرد في ي ١.\n(^٤) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٤. وانظر فيهما ما بعده.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٨٤)، والأموال لابن زنجوية (٢٤٣٠، ٢٤٣١).\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ٣٨٥. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦٣، والأم للشافعي ٢/ ٦٩، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٦٨ (٦٣٤)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٠. وانظر فيها ما بعده.\n(^٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٤٩٠).\n(^٨) انظر: الموطأ ٢/ ٣٤٣ (٢٢٨٣).","vol":"10","page":503},{"text":"وقال أبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ والثَّوريُّ وأصحابُهُم: ليسَ على أحَدٍ أن يُؤَدِّي عن مُكاتبِهِ صَدَقةَ الفِطْرِ.\nوهُو قولُ أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل.\nورُوي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كان يُؤَدِّي عن مملُوكِيهِ، ولا يُؤَدِّي عن مُكاتَبِيهِ (^١). ولا مُخالِفَ لهُ من الصَّحابةِ.\nومِن جِهةِ النَّظرِ: المكاتبُ كالأجنبيِّ في استِحقاقِ كَسْبِهِ، دُونَ مولاهُ، وأخذ من الزَّكاةِ، وإن كان مَولاهُ غنيًّا، ففي القياسِ ألّا يلزَمَ سيِّدُهُ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عنهُ.\nواختلفُوا في العَبدِ الغائبِ: هل (^٢) على سيِّدِهِ فيه صَدَقةُ الفِطرِ؟ وفي الآبِقِ، والمغصُوبِ: هل على سيِّدِهِم فيهم زكاةُ الفِطرِ (^٣)؟\nفأمّا العبدُ الغائبُ إذا غابَ بإذنِ سيِّدِهِ، ولم يكُن آبِقًا، وكان معلُومَ المَوْضِع، مرجُوَّ الرَّجعةِ، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ في إيجابِ زكاةِ الفِطرِ على سيِّدِهِ. إلّا داود، ومن قال بقولِهِ، فإنَّهُم يُوجِبُونَ زكاةَ الفِطرِ على العَبدِ فيما بيدِهِ، دُون سيِّدِهِ، وقد مَضَى القولُ في هذه المسألةِ، في بابِ نافع.\nوأمّا الآبِقُ، والمغصُوبُ.\nفإنَّ مالكًا قال: إذا كانت غَيْبةً قريبةً، عُلِمت حياتُهُ، أو لم تُعلم، إذا كان\n_________\n(^١) انظر: الأموال لابن زنجوية (٢٤٤١)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٦١.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"الغائب\" الآتي، سقط من ي ١.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦١، والمدونة ١/ ٣٨٦، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٦٨ - ١٦٩ (٦٣٧)، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٤ - ٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧١. وانظر فيها ما بعده.","vol":"10","page":504},{"text":"تُرجَى رَجْعتُهُ وحَياتُهُ، زُكِّي عنهُ، وإن كانت غَيْبتُهُ وإباقُهُ قد طالَ، ويُئِسَ منهُ، فلا أرى أن يُزَكَّى عنهُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^١): تُؤَدَّى عنِ المغصوبِ والآبِقِ، وإن لم ترُجَ رجعتُهُم، إذا عُلِمَت حياتُهُم. وهُو قولُ أبي ثورٍ.\nوقال أبو حنيفةَ في العبدِ الآبِقِ والمغصُوبِ والمجحُودِ (^٢): ليسَ على مولاهُ أن يُزكِّي عنهُ زكاةَ الفِطْرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، وعطاءٍ (^٣).\nورَوَى أسدُ بن عَمرٍو، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ عليه في الآبِقِ صَدَقةَ الفِطرِ.\nوقال زُفَر (^٤): عليه في المغصوبِ صدقةُ الفِطرِ.\nوقال الأوزاعيُّ: إذا عُلِمَتْ حياتُهُ، أدَّى عنهُ، إذا كان في دارِ الإسلام.\nوقال الزُّهريُّ: إن علِمَ بمكانِهِ، يعني الآبِق، أدَّى عنهُ. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل.\nواختَلفُوا في العَبدِ المرهُونِ (^٥)، فمذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ: أنَّ على الرّاهِنِ أن يُؤَدِّي عنهُ زَكاةَ الفِطْرِ. وهُو قولُ أبي ثورٍ.\nومذهبُ أبي حنيفةَ: أنَّ الرّاهِنَ إذا كان عندَهُ وفاءٌ بالدَّينِ الذي رهنَ فيه عبدهُ، وفضلُ مئتي دِرهم، أدَّى زكاةَ الفِطرِ عنِ العَبدِ، وإن لم يكُن ذلك عندَهُ، فليس عليه شيءٌ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٦٩.\n(^٢) في ي ١: \"والمغصوب المجحود\".\n(^٣) انظر: الأموال لابن زنجوية (٢٤٣٤).\n(^٤) في م: \"وقف\".\n(^٥) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٦٥، والأم للشافعي ٢/ ٦٨، والمدونة لسحنون ١/ ٣٨٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٠. وانظر فيها ما بعدها.","vol":"10","page":505},{"text":"واختَلفُوا في العَبدِ يكونُ بين شَريكينِ (^١).\nفقال مالكٌ والشّافِعيُّ (^٢) وأصحابُهُما: يُؤَدِّي كلُّ واحِدٍ منهُما عَنهُ من زكاةِ الفِطرِ، بقدرِ ما يملكُ منهُ. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، حاشى محمدًا (^٣)، في عبدٍ بين رجُلينِ: ليسَ على واحِدٍ منهُما فيه صَدَقةُ الفِطرِ (^٤).\nوهُو قولُ الحسنِ، وعِكرِمةَ (^٥). وبه قال الثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ.\nفإن كان العبيدُ جماعةً، فمِثلُ ذلك عِند أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، لا يجِبُ فيهم على سادتِهِمُ (^٦) المُشترِكين فيهم شيءٌ، وعِند محمدٍ يجِبُ.\nواختلفُوا أيضًا في العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ.\nفقال مالكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عن نِصفِهِ المملُوكِ، وليسَ على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نِصفِهِ الحُرِّ (^٧).\nوقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عنهُ صاعًا كامِلًا.\nوقال الشّافِعيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عنِ النِّصفِ المملُوكِ، ويُؤَدِّي العبدُ عن\n_________\n(^١) في ي ١: \"الشريكين\".\n(^٢) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٦٨، والمدونة لسحنون ١/ ٣٨٨.\n(^٣) قوله: \"حاشى محمدًا\" لم يرد في ي ١.\n(^٤) انظر: الإشراف ٣/ ٦٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٤. وانظر فيهما ما بعده.\n(^٥) انظر: الأموال لابن زنجوية (٢٤٣٨).\n(^٦) في ف ٣، ي ١: \"ساداتهم\".\n(^٧) انظر: المدونة ١/ ٣٨٥، والأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٢٤٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٧، والحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٣٥٢. وانظر فيها ما بعده.","vol":"10","page":506},{"text":"نِصفِهِ الحُرِّ. وبه قال محمدُ بن سَلَمةَ (^١). قال: عليه أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (^٢) بقدرِ حُرِّيَّتِهِ. قال: فإن لم يكُن للعبدِ مالٌ، رأيتُ لسيِّدِهِ أن يُزكِّي عن كلِّهِ.\nوقال أبو حنيفةَ: ليسَ على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عمّا ملكَ من العبدِ، ولا على العبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ.\nوقال أبو ثورٍ ومحمدٌ: على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نَفسِهِ (^٣) جميع زكاةِ الفِطرِ، وهُو بمَنزِلةِ العَبدِ (^٤) إذا أعتق نِصفهُ، فكأنَّهُ قد عتق كلَّهُ.\nواختلفُوا في صَدَقةِ الفِطرِ في العبدِ في بَيع الخيارِ.\nفقال مالكٌ: إذا كان الخيارُ للبائع أوِ المُشْتري، فالصَّدقةُ على البائع، فَسَخَ البيعَ أو أمضاهُ (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ: إذا كان الخيارُ للبائع، فأنفذَ البيعَ، فعلى البائع، وإن كان للمُشتري، فالزَّكاةُ على المُشتري، وإن كان الخيارُ لهما فعلى المُشتري.\nوقال ابنُ سُرَيج (^٦): من باعَ عبدًا بالخيارِ أوِ المُشتري، أو هُما جميعًا، فقدِ اختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فقال في بعضِ أقاويلِهِ: الصَّدقةُ على البائع، كان الخيارُ لهُ، أو للمُشتري، أو لهما.\n_________\n(^١) في م: \"عن سلمة\"، وفي الأصل، ي ١: \"محمد بن مسلمة\"، وكله تحريف، وانظر: الاستذكار ٣/ ٢٦٢.\n(^٢) في ي ١: \"في ذمته\" بدل: \"أن يؤدي عن نفسه\".\n(^٣) من قوله: \"وقال أبو ثور\" إلى هنا سقط من الأصل.\n(^٤) في ي ١: \"الحر\".\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ٣٨٧. وانظر: الأصل ٢/ ٢٥٦، والأم ٢/ ٦٨، والإشراف ٣/ ٦٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧١. وانظر فيها ما بعده.\n(^٦) في م، ي ١: \"ابن شريح\"، خطأ. وهو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١.","vol":"10","page":507},{"text":"قال أبو عُمر: وهذا قولُ مالكٍ سواءٌ.\nقال ابنُ سُرَيج: وقد (^١) قال الشّافِعيُّ: إذا كان العبدُ عندَ المُشْتري، فأهلَّ شوّالٌ، وهُو عِندُهُ، كان عليه صَدَقةُ الفِطرِ، اختارَ ردَّهُ أو أمضاهُ.\nوقال أبو حنيفةَ: إذا كان البائعُ بالخيارِ، أوِ المُشتري، فصَدَقةُ الفِطرِ عنِ العَبدِ، على من يصيرُ إليه العَبدُ، إذا جاءَ يَومُ الفِطرِ، ومُدّةُ الخيارِ باقيةٌ.\nوقال زُفَرُ: إن كان الخيارُ للمُشتري، فعليه صَدقةُ الفِطرِ، فسخَ أو أجازَ، وإن كان للبائع، فعَلَى البائع، فسَخَ أو أجازَ (^٢).\nواختلفُوا في العبدِ المُوصَى برقبتِهِ لرجُل، ولِآخر بخِدمتِهِ، فقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: الزَّكاةُ عنهُ على من جُعِلت لهُ الخِدمةُ، إذا كان زمانًا طويلًا.\nوقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ: زَكاةُ الفِطرِ عنهُ، على مالكِ رقبتِهِ (^٣).\nواختلفُوا في عبيدِ العَبيدِ (^٤):\nفقال مالكٌ: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّهُ ليسَ على الرَّجُلِ في عبيدِ عبيدِهِ صَدَقةُ الفِطْرِ.\nوقال أبو حَنيفةَ والشّافِعيُّ: صَدَقةُ الفِطْرِ عنهُم جميعًا على المولى.\nوقال اللَّيثُ: يُخرِجُ عن عَبيدِ عبيدِهِ زكاةَ الفِطرِ، ولا يُؤَدِّي عن مالِ عَبدِهِ الزَّكاةَ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م، ي ١.\n(^٢) وفع هنا في م: \"وإن كان للبائع، فعلى البائع، فسخ أو أجاز\". وهي مكررة، لا معنى لها.\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٦٩.\n(^٤) انظر: الأصل ٢/ ٢٤٨، والأم ٢/ ٦٨، والمدونة ١/ ٣٨٩، والإشراف ٣/ ٧٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٦٩، ومنه نقل الأقوال الآتية.","vol":"10","page":508},{"text":"وأمّا مالُ العَبدِ، فإنَّ مالكًا قال: لا زكاةَ في مالِ العبدِ على السَّيِّدِ، ولا على العَبدِ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.\nوقال الشّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ: مالُ العَبدِ لمولاهُ، وزَكاتُهُ على المولى.\nورُوي عن عطاءٍ: أنَّ على العبدِ أن يُخرِجَ الزَّكاةَ عمّا بيَدِهِ، ويُزكِّي عن نفسِهِ صدَقةَ الفِطرِ.\nوبه قال أبو ثورٍ، وداودُ. وهُو عِندهُم مالكٌ صحيحُ المِلْكِ.\nوللكلام في مِلْكِ العبدِ موضِعٌ غيرُ هذا، وقد مَضَى منهُ في بابِ نافع من هذا الكِتابِ، ما فيه كِفايةٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nوقد أتَيْنا من المسائلِ في هذا البابِ، بما (^١) كُنّا قد قَصَّرنا عنهُ، في بابِ نافع، وباللَّه العَوْنُ لا شريكَ لهُ (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"مما\".\n(^٢) هذا آخر المجلد السابع من الأصل، وقد جاء في آخره: \"تم السفر السابع بحمد اللَّه وعونه وتأييده ونصره، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعبده يتلوه في أول الثامن حديث خامس عشرين لمالك عن عبد اللَّه بن دينار واللَّه المعين برحمته لا شريك له\".","vol":"10","page":509},{"text":"حديثٌ خامِس عشرين، لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ\nعبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح السِّمّانِ، ويُقالُ: الزَّيّاتُ، حديثانِ\n(^١) وهُو أبو صالح (^٢) ذكوانُ، مولى جُوَيريةَ، امرأةٍ من قَيْسٍ، تُوُفِّي (^٣) سنةَ إحدى ومئةٍ.\nمالكٌ (^٤)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، أنَّ أبا صالح السَّمّان أخبَرهُ، أنَّ أبا هريرةَ، قال: إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ما يُلْقِي لها بالًا، يهوي (^٥) بها في نارِ جَهنَّم، وإنَّ الرَّجُل ليتكلَّمُ بالكلِمةِ ما يُلْقِي لها بالًا، يرفعُهُ اللَّه بها في الجنّةِ.\nقال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ موقُوفًا في \"المُوطَّأ\" على أبي هريرةَ، وقد أسنَدهُ عن مالكٍ (^٦) من لا يُوثَقُ به (^٧).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الحَسنِ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُبارك، قال (^٨): حدَّثنا\n_________\n(^١) من هنا إلى خهاية الفقرة لم يرد في ي ١.\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٥١٣ والتعليق عليه.\n(^٣) في م: \"توفيت\".\n(^٤) الموطأ ٢/ ٥٨٢ (٢٨١٩).\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"يرفعه اللَّه بها في الجنة\" سقط من ي ١.\n(^٦) قوله: \"عن مالك\" سقط من ي ١.\n(^٧) في ف ٣: \"بحفظه\"، وفي ي ١: \"بحفظه، وهو: عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار\" وسقط الكلام إلى قوله: أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم.\n(^٨) في الزهد (١٣٩٢) موقوفًا. ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٧٢)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٨٠ (١١٧٧٤).","vol":"10","page":510},{"text":"مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، قال: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ لا يُلْقِي لها بالًا، يرفعُهُ اللَّه بها يوم القِيامةِ\".\nهكذا حدَّثناهُ مرفُوعًا، وهُو عِندي من غَلطِهِ، أو غَلَطِ شيخِهِ، واللَّه أعلمُ، ولا يصحُّ عن مالكٍ رفعُهُ فيما أحسبُ، وإن صحَّ عنِ ابنِ المُباركِ ما ذكَرْنا، فابنُ المُباركِ بحرٌ ثِقةٌ حُجّةٌ.\nوقد رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبيه مرفُوعًا.\nأخبرنا إبراهيمُ بن شاكرٍ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيدٍ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن النُّعمان، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكلِمةِ. . . \" فذكر الحديثَ (^١).\nوقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، والحمدُ للَّه كثيرًا، وصلى اللَّه على محمدٍ وآلِهِ.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٤ - ١٦٥، وفي شعب الإيمان (٤٩٥٥) من طريق عبد الصمد بن النعمان، به. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٩٣)، وأحمد في مسنده ١٤/ ١٣٥ (٨٤١١)، والبخاري (٦٤٧٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٨٠ (٨٩٧٩)، والبغوي في شرح السنة (٤١٢٣) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٣٦ (١٤٢٤٥).","vol":"10","page":511},{"text":"حديثٌ سادِس عشرين، لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أَنَّهُ كان يقولُ: من كان عِندهُ (^٢) مالٌ لم يُؤَدِّ زكاتهُ، مُثِّلَ لهُ يوم القيامةِ شُجاعًا أقرعَ لهُ زَبِيبتانِ يطلُبُهُ، حتّى يُمْكِنهُ يقولُ: أنا كَنْزُكَ.\nقال أبو عُمر: وهذا الحديثُ أيضًا موقُوفٌ في \"المُوطَّأ\" غيرُ مرفُوع.\nوقد أسنَدهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دينارٍ أيضًا، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- بالإسنادِ الأوَّلِ (^٣).\nورواهُ عبدُ العزيزِ بن الماجِشُون (^٤)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٥). وهُو عِندي خطأ منهُ في الإسنادِ، واللَّه أعلمُ.\nحدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْوَر (^٦) وبُكَيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد (^٧)، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٤٨ (٦٩٦).\n(^٢) في ي ١: \"له\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٩٨ (٨٦٦١)، والبخاري (١٤٠٣، ٤٥٦٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٧٩ (٨٩٧٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٩، وفي الكبرى ٣/ ٢٨ - ٢٩ (٢٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨١، من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٦ - ٧٧ (١٣٣٢١).\n(^٤) قوله: \"الماجشون\" بَيّض له في الأصل، والعبارة كلها ساقطة من ي ١، وقد أفدناه من الإسناد الآتي.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) في م: \"بن المنذر\"، خطأ. وهو أبو بكر، محمد بن أحمد بن المسور، المصري، المعروف بابن أبي طنة. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ٢٠.\n(^٧) في الأصل: \"بن زيد\"، خطأ. وهو يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم القرشي، أبو يزيد القراطيسي المصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٧٦.","vol":"10","page":512},{"text":"حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن الماجِشُون، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ الذي لا يُؤَدِّي زَكاةَ مالِهِ، يُمثَّلُ لهُ يومَ القيامةِ شُجاعٌ أقرعُ، لهُ زَبِيبتانِ فيَلْزَمُهُ\". قال: \"أو يُطوَّقُ به، يقولُ: أنا كَنْزُكَ، أنا كَنْزُكَ\" (^١).\nوكذلك رواهُ أبو النَّضرِ هاشِمُ بن القاسم، عن عبدِ العزيزِ بن الماجِشُون، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^٢).\nوقد رُوي عن أبي هريرةَ هذا الحديثُ أيضًا، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣) من طُرُقٍ صِحاح ثابتةٍ: منها: حديثُ سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (^٤).\nومنها: حديثُ ابنِ عَجْلان، عنِ القَعْقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (^٥). كلُّها عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nورُوي معناهُ من حديثِ ابنِ مسعُودٍ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٥٧) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٢، ٣٤٢ (٥٧٢٩، ٦٢٠٩)، من طريق عبد العزيز، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٧٤٧٤).\nقال العقيلي بعد أن أخرجه في الضعفاء ٢/ ٢٨٤: حديث مالك أولى.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٨٠ (٦٤٤٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣٨، وفي الكبرى ٣/ ٢٨ (٢٢٧٢)، وابن خزيمة (٢٢٥٧) من طريق أبي النضر، به. وقال النسائي: عبد العزيز بن أبي سلمة أثبت عندنا من عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب، واللَّه أعلم، وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القوي في الحديث. ومع كل هذا صححه محققو مسند أحمد من هذا الوجه!\n(^٣) زاد هنا في ف ٣، م: \"مثله\".\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٠٠ - ٥٠١ (٨٩٣٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٦١ (٨٩٤٢)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٣ (١١١٥٣)، وابن خزيمة (٢٢٥٤)، وابن حبان ٨/ ٥٠ (٣٢٥٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٩، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٦ - ٧٧ (١٣٣٢١).\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"10","page":513},{"text":"وأحاديثُ هذا البابِ ثابتةٌ في هذا المعنى.\nوروى مالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ أَنَّهُ قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن عُمرَ يُسألُ عنِ الكَنْزِ: ما هُو؟ قال: هُو المالُ الذي لا تُؤَدَّى منهُ الزَّكاةُ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سُهَيلِ (^٤) بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"ما من صاحِبِ كنزٍ لا يُؤَدِّي حقَّهُ، إلّا جَعلهُ (^٥) اللَّه يوم القيامةِ يُحمَى عليها في نارِ جهنَّم، فيُكوى به جَنْبُهُ، وجبهتُهُ، وظهرُهُ، حتّى يَقْضي اللَّه بين عِبادِهِ، في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ مِمّا تعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سَبِيلهُ، إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، وما من صاحِبِ غَنم لا يُؤَدِّي حقَّها، إلّا جاءَت يومَ القيامةِ أوفَرَ ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاع قرقرٍ (^٦)، فتَنْطَحُهُ بقُرُونِها، وتَطؤُهُ بأظْلافِها، كلَّما مضَتْ أُخراها، رُدَّت عليه أُولاها، حتّى يحكُمَ اللَّه بينَ عِبادِهِ، في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ مِمّا تعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سبيلهُ إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، وما من صاحِبِ إبِلٍ\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٤٨ (٦٩٥).\n(^٢) في ي ١: \"عبد اللَّه بن محمد، قال: حدثنا يحيى\"، وهو خطأ ظاهر، فهذا إسناد المؤلف إلى سنن أبي داود.\n(^٣) في سننه (١٦٥٨). وأحمد في مسنده ١٣/ ٧ - ٩ (٧٥٦٣) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه مسلم (٩٨٧) (٢٦)، والبزار في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٠٧٦)، وابن خزيمة (٢٢٥٢)، وأبو عوانة (٧٢٩٩)، وابن حبان ٨/ ٤٤ (٣٢٥٣) من طريق سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧١ - ٧٤ (١٣٣١٧).\n(^٤) في الأصل: \"سهل\"، خطأ بيّن.\n(^٥) في الأصل: \"حمله\"، وهو تحريف.\n(^٦) القاع القرقر: القاع المستوى الصلب الواسع. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٩٧.","vol":"10","page":514},{"text":"لا يُؤَدِّي حقَّها إلّا جاءَت يوم القيامةِ أوفَرَ ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاع قَرْقرٍ، فتَطؤُهُ بأخفافِها، كلَّما مضَتْ أُخراها، رُدَّت عليه أُولاها، حتّى يحكُم اللَّه بينَ عِبادِهِ، في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألف سنةٍ مِمّا تعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سبيلهُ، إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ.\nقال أبو داود (^١): وحدَّثنا جعفرُ بن مُسافِرٍ، قال: أخبرنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن هشام بن سَعْدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- نحوهُ.\nقال في قِصةِ الإبِل، بعد قولِهِ: \"لا يُؤَدِّي حقَّها\". قال: \"ومِن حقِّها حَلْبُها يوم ورودِها (^٢) \".\nقال (^٣): وحدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي عُمر الغُدانيِّ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-، نحو هذه القِصّةِ. فقال لهُ، يعني لأبي هريرةَ: فما حقُّ الإبِل؟ قال: تُعطي الكريمةَ، وتمنحُ الغَزيرةَ، وتُفقِرُ الظَّهرَ (^٤)، وتطرُقُ الفحلَ، وتَسْقي اللَّبن.\nقال أبو عُمر: إلى هذا ذهَبَ من جعلَ في المالِ حقًّا سِوَى الزَّكاةِ، وتأوَّلَ قول اللَّه ﷿: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥]، وقد بيَّنّا هذا المعنى فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا.\n_________\n(^١) في سننه (١٦٥٩). وأخرجه مسلم (٩٨٧) (٢٥) من طريق هشام بن سعد، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣، من طريق زيد بن أسلم، به.\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من سنن أبي داود: \"وردها\".\n(^٣) في سننه (١٦٦٠). وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢٣٣ (١٠٣٥١)، وابن خزيمة (٢٣٢٢)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٤/ ١١٣ - ١١٤، من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٧ - ٧٨ (١٣٣٢٢).\n(^٤) يُفقر الظهر: أي يُعيره للركوب، يقال: أفقر البعير، يُفقره إفقارا، إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر. انظر: لسان العرب ٥/ ٦٣.","vol":"10","page":515},{"text":"وقد رُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من حديثِ سَمُرةَ، أنَّهُ قال: \"في الأموالِ حقٌّ سِوَى الزَّكاةِ\" (^١).\nوقد ذهَبَ في تأويلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] إلى هذا المذهَبِ مسرُوقُ بن الأجدع، وكان من كِبارِ أصحابِ ابنِ مسعُودٍ.\nورُوي عنِ ابنِ مسعُودٍ مِثلُهُ (^٢) أيضًا.\nذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا خَلَفُ بن خليفةَ، عن أبي هاشِم، عن أبي وائلٍ، عن مَسرُوقٍ في قولِهِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قال: هُو الرَّجُلُ يَرزُقُهُ اللَّه الال، فيَمنعُ قَرابتهُ الحقَّ الذي فيه، فيُجعَلُ حيّةً يُطَوَّقُها، فيقولُ: ما لي ولكِ؟ فتقولُ الحيّةُ: أنا مالُكَ.\nقال (^٤): وحدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. قال: ثُعبانٌ بفيه زَبِيبتانِ يَنْهَشُهُ، يقولُ: أنا مالُكُ الذي بخِلتَ به.\nوليس في هذا بيانٌ أَنَّهُ غيرُ الزَّكاةِ، والأكثرُ على أنَّ ذلك في الزَّكاةِ، واللَّه أعلمُ.\nوروى هذا الحديث شُعبةُ (^٥)، وسُفيانُ (^٦)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي وائل:\n_________\n(^١) لم نقف عليه عند غير المؤلف بهذا اللفظ.\n(^٢) في ي ١: \"قبله\".\n(^٣) في المصنَّف (١٠٨٠٥).\n(^٤) في المصنَّف (١٠٨٠١).\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٦ (٨٢٨٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٧ (٤٥٨٠) من طريق شعبة، به.\n(^٦) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٦ (٨٢٨٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٧ (٤٥٧٩) من طريق سفيان، به.","vol":"10","page":516},{"text":"أنَّهُ سمِعَ ابن مسعُودٍ يقولُ في هذه الآيةِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. قال شُعبةُ في حديثهِ: شُجاعٌ أسودُ يَلْتوي برأسِ أحدِهِم. وقال سُفيانُ في حديثهِ: ثُعبانٌ ينقُرُ برأسِه يقولُ: أنا مالُك الذي بَخِلتَ به.\nوأبو الأحوصِ، عن عاصِم، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه مِثلَهُ، قال: يُطوَّقُ شُجاعٌ أقرعُ، بفيه أسنان، وذكر مِثلهُ (^١). وهُو قولُ الشَّعبيِّ.\nوقال النَّخعيُّ: طَوْقٌ من نارٍ (^٢).\nوقد رُوي عنِ ابنِ مَسعُودٍ في هذه الآيةِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. قال: ما من صاحِبِ كنزٍ لا يُؤَدِّي زكاتهُ، إلّا جاءَ يوم القيامةِ شُجاعٌ أقرعُ مُطوَّقٌ (^٣) في عُنُقِهِ يَنهَشُهُ.\nوعلى هذا جاءَ حديثُ مالكٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، وأبي هريرةَ.\nوقد رُوي خَبرُ ابنِ مَسعُودٍ مرفُوعًا.\nأخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبرنا مُجاهِدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٤٩، تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٧ (٤٥٨١) من طريق أبي الأحوص، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٤١، وسعيد بن منصور في سننه (٥٥١، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٨ (٨٢٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٢٨ (٤٥٨٤).\n(^٣) في م: \"يطوق\".\n(^٤) في الكبرى ٣/ ٨، و١٠/ ٥٥ (٢٢٣٣، ١١٠١٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١١. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٧، والحميدي (٩٣)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٨، ٤٩ (٣٥٧٧)، والترمذي (٣٠١٢)، وابن ماجة (١٧٨٤)، وابن خزيمة (٢٢٥٦)، والطبري في تفسيره ٧/ ٤٣٧ (٨٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨١ من طريق ابن عيينة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٨٣ - ٥٨٤ (٩٠٨٨).","vol":"10","page":517},{"text":"جامِع بن أبي راشِدٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما منْ رجُلٍ لهُ مالٌ، لا يُؤَدِّي حقَّ مالِهِ، إلّا جُعِلَ لهُ طَوقًا في عُنُقِهِ شُجاعٌ أقرعُ، فهُو يَفِرُّ منهُ، وهُو يَتْبَعُهُ\". ثُمَّ قرأ مِصداقهُ من كِتابِ اللَّه: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].\nحدَّثنا (^١) خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسورِ بن أبي طنّةَ (^٢) وبُكيرُ بن الحسنِ الرّازيُّ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيد، قال: أخبَرنا أسدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاق، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: من كان لهُ مالٌ لا يُؤَدِّي زَكاتَهُ، طُوِّقهُ يوم القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، ينقُرُ رأسهُ يقولُ: أنا مالُكَ الذي كُنتَ تبخلُ بي. وتلا: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (^٣).\nقال: وحدَّثنا أسدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن عَطاءٍ، عن أبي إسحاقَ، عن شَقيقِ بن سَلَمةَ، عنِ ابنِ مسعُودٍ: أنَّهُ سُئلَ عن هذه الآيةِ: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قال: يُطوَّقُ شُجاعًا لهُ زبيبتانِ ينقُرُ رأسَهُ (^٤).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال (^٥): حدَّثنا أبو صالح المكِّيُّ، قال: حدَّثنا فُضيلُ بن عِياضٍ، عن حُصَينٍ، عن زَيْدِ بن وَهْبٍ،\n_________\n(^١) هذه الفقرة والتي تليها سقطتا من ي ١.\n(^٢) في م: \"المنة\"، وفي ف ٣: \"طبة\"، والمثبت من الأصل، وهذا إسناد دائر، والصواب ما أثبتناه. وهو أبو بكر، محمد بن أحمد بن المسور المصري، المعروف بابن أبي طنة. انظر: تاريخ ابن الفرضي ١/ ١٩٨ و٣٣٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ٢٠.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٦٢ (٩١٢٣) من طريق أسد بن موسى، به.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٦١ (٩١٢٢) من طريق أسد بن موسى، به.\n(^٥) هو النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٣ - ١١٤ (١١١٥٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٩٩) و(٣١٢٥٢)، والبخاري (١٤٠٦، ٤٦٦٠) من طريق حصين، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٦٥ (١٢٣٣٨).","vol":"10","page":518},{"text":"قال: أتَيتُ الرَّبذةَ فدَخَلتُ على أبي ذرٍّ، فقلتُ: ما أنزَلكَ هذا؟ فقال: كنتُ بالشّام، فقَرأتُ (^١) هذه الآيةَ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ إلى آخر (^٢) الآية [التوبة: ٣٤]، فقال مُعاويةُ: ليست هذه الآيةُ فينا نزلَتْ، إنَّما هي في أهلِ الكِتابِ. فقلتُ: إنَّها فينا، وفي أهلِ الكِتابِ. إلى أن كان قولٌ وتَنازُعٌ، وكتبَ إلى عُثمان يَشْكُوني، فكتبَ إليَّ عُثمانُ: أن اقدَمْ. فقدِمتُ المدينةَ، وكثُرَ ورائي النّاسُ، كأنَّهُم لم يروني قطّ، فدخلتُ على عُثمان، فشَكَوتُ إليه ذلك، فقال: تنحَّ، وكُن قريبًا. فنَزلتُ هذا المَنزِلَ، واللَّه لو أمَّرَ عليَّ حَبَشيًّا ما عَصيتُهُ، ولا أرجِعُ عن قولي.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال (^٣): أخبرنا عِمرانُ بن بكّارِ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا شُعَيبٌ (^٤)، قال: حدَّثني أبو الزِّنادِ، مِمّا حدَّثهُ عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ، مِمّا ذكرَ أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يُحدِّثُ به، قال: قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"يكونُ كَنْزُ أحَدِهِم يومَ القِيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يفِرُّ منهُ صاحِبُهُ، ويطلُبُهُ: أنا كنزُكَ، فلا يزالُ به، حتّى يُلقِمهُ إصبعَهُ\".\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال (^٥): أخبَرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ عجلانَ، عنِ القَعْقاع، عن أبي صالح،\n_________\n(^١) في ف ٣: \"فقرأنا\".\n(^٢) قوله: \"إلى آخر\" سقط من م.\n(^٣) هو النسائي في الكبرى ٣/ ١٤ (٢٢٤٠)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٣. وأخرجه البخاري (٤٦٥٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤٩٨ (١٠٨٥٥) من طريق أبي الزناد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٤ - ٧٥ (١٣٣١٨).\n(^٤) في ي ١: \"شعبة\"، خطأ، وهو شعيب بن أبي حمزة.\n(^٥) هو النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٣ (١١١٥٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٠٠ (٨٩٣٣) عن قتيبة، به. وأخرجه ابن حبان ٨/ ٥٠ (٣٢٥٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٩، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٧ - ٧٩ (١٣٣٢١).","vol":"10","page":519},{"text":"عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قال: \"يكونُ كَنْزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ ذا زَبِيبتينِ، يَتبعُ صاحِبهُ، وهُو يَتعوَّذُ منهُ، فلا يزالُ يَتْبعُهُ حتّى يُلقِمهُ إصبعَهُ\".\nالشُّجاعُ: الحيّةُ، وقيل: الثُّعبانُ. وقيل (^١): الشُّجاعُ من الحيّاتِ، الذي يُواثِبُ ويقومُ على ذَنبِهِ، ورُبَّما بَلَعَ رأس الفارِسِ، وأكثرُ ما يكونُ في الصَّحاري.\nقال الشَّمّاخُ، أوِ البَعيثُ (^٢):\nوأطرَقَ إطراقَ الشُّجاع وقد جَرَى ... على حَدِّ نابَيهِ الزُّعافُ المُسمَّمُ (^٣)\nوقال المُتلمِّسُ (^٤):\nفأطرَقَ إطراقَ الشُّجاع ولو يَرى ... مَساغًا لنابَيهِ الشُّجاع لصمَّما\nوالزَّبيبتانِ: نُقطتانِ مُنْتفِختانِ في شِدْقَيهِ كالرُّغْوتينِ (^٥). وقيلَ: نُقْطتانِ سَوْداوانِ. وكلُّ ما كَثُرَ سُمُّهُ، فيما زَعَمُوا، ابيضَّ رأسُهُ، وهي علامةُ الحيّةِ الذَّكرِ المُؤذي، والأقرعُ من صِفاتِ الحيّاتِ الذي برأسِهِ شيءٌ (^٦) من بياضٍ.\n\n[هذا آخر المجلد العاشر من هذه النسخة المحققة المدققة، يسَّر اللَّه لنا إتمامه بمَنِّه وكرمه].\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر بيت المتلمس، لم يرد في ي ١.\n(^٢) انظر: الحيوان للجاحظ ٤/ ٢٧٠.\n(^٣) السم زعاف: القاتل من السم. انظر: لسان العرب ٩/ ١٣٤\n(^٤) ديوانه، ص ٣٤.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"وهي علامة. . . \" لم يرد في ي ١.\n(^٦) قوله: \"شيء\" ليس في ي ١.","vol":"10","page":520},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-572> عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن حزم</span>\nوهُو عبدُ اللَّه (^١) بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرو (^٢) بن حزم الأنصاريُّ، من بني مالكِ بن النَّجّارِ، يُكْنَى أبا محمدٍ.\nوكان من أهلِ العِلم، ثِقةً فقيهًا مُحدِّثًا مأمُونًا حافِظًا، كان من ساكِني المدينةِ، وبها كانت وفاتُهُ، في سنةِ خَمْسٍ وثلاثينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ سبعينَ سنةً. وقيل: سنةَ سِتٍّ وثلاثينَ. وقال بعضُهُم: كانت وفاتُهُ في سَنةِ ثلاثينَ ومئةٍ.\nقال الواقِديُّ: كانت لآلِ حَزْم حَلْقةٌ في المَسْجِدِ.\nقال أبو عُمر: رَوَى عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ جَماعةٌ من الأئمّةِ، مِثلَ: مالكٍ، ومَعْمرٍ، والثَّوريِّ، وابنِ عُيَينةَ، وغيرِهِم، وهُو حُجّةٌ فيما نقلَ وحمل.\nوكان أبوهُ أبو بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم من جِلّةِ أهلِ المدينةِ وأشْرافِهِم، وكان لهُ بها قَدْرٌ وجلالةٌ، ولي القَضاءَ لعُمر بن عبدِ العزيزِ أيام إمْرتِهِ على المدينةِ، ثُمَّ لمّا ولي الخِلافةَ، ولّاهُ المدينةَ.\nوكان لأبي بكرٍ بنُونَ، منهُم: محمدُ بن أبي بكرٍ، وعبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، وكلُّهُم قد رُوي عنهُ العِلمُ، وأجلُّهُم عبدُ اللَّه هذا، وكانت لهُ ابنةٌ تُسمَّى أمةَ الرَّحمنِ ابنةَ أبي بكرٍ، واسمُ أبي بكرٍ كُنيتُهُ، وسنذكُرُ وفاتهُ وزيادةً في الخبرِ عنهُ (^٣)، عندَ ذِكرِ رِوايةِ ابنِهِ عنهُ، بعد هذا، في هذا الكِتابِ إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٤/ ٣٤٩ والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"بن عمرو\" سقط من م. وانظر: تهذيب الكمال.\n(^٣) قوله: \"وزيادة في الخبر عنه\" لم يرد في ي ١.","vol":"11","page":5},{"text":"وذكر ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: كان عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ من أهلِ العِلم والبَصرِ.\nورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ، قال: أخبرني ابنُ غزيّةَ (^١)، أنَّ ابن شِهابٍ سألهُ: من بالمدينةِ يُفتي؟ فأجابهُ، فقال: ما فيهم مِثلُ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، وما يَمنعهُ أن يرتفِعَ، إلّا مكانُ أبيه أنَّهُ حيٌّ.\n(^٢) وقد رَوَى عنهُ ابنُ شِهابٍ حديثٌ مسِّ الذَّكرِ، عن عُروةَ، عن مروانَ، عن بُسرةَ. هكذا يرويهِ أهلُ الحِفْظِ والإتقانِ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عُروةَ، عن مروان، عن بُسرةَ. وقدِ اختُلِف فيه عنِ ابنِ شِهاب، ولا يصِحُّ عنهُ فيه إلّا ما ذكَرتُ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من حديثِ النَّبيِّ -ﷺ- سِتّةٌ (^٣) وعِشرُونَ حديثًا، منها ثمانيةَ عشَر مُسندةً.\nمنها اثنانِ ظاهِرُ أحدِهِما الانقِطاعُ، وهُو مُتَّصِلٌ، وذلك حديثُ أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّ سلمةَ: \"ليسَ بكِ على أهلكِ هوان. . . \" الحديث. والآخرُ صحيحُ الانقِطاع، وهُو حديثُ أبي سلمةَ، عن أُمِّ سُليم: في صَدَرِ النُّفساءِ قبلَ طوافِ الوَداع بعدَ الإفاضةِ.\nوسائرُها مُتَّصِلةٌ مُسندةٌ، وثمانيةٌ مُرسلةٌ، منها ثلاثةٌ عن أبيه، وخمسةٌ من مُرسلاتِهِ عن نَفسِهِ.\n_________\n(^١) في ي ١: \"غازيّة\".\n(^٢) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي ١.\n(^٣) في ي ١: سبعة، وهو خطأ.","vol":"11","page":6},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مُسندٌ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمد (^٢) بن عَمرِو بن حزم، عن عبّادِ بن تميم، أنَّ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ أخبَر: أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في بعضِ أسْفارِهِ. قال: فأرسلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- رسُولًا. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ: حَسِبتُ أنَّهُ قال: والنّاسُ في مَقيلِهِم: \"لا تَبْقينَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ، إلّا قُطِعَتْ\". قال مالكٌ: أُرى ذلك من العَينِ.\nقد ذكَرْنا نسَبَ عبّادِ بن تميم، عندَ ذِكرِ عمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ (^٣)، وذِكرِ أبيه تميم (^٤)، في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\"، وذكَرْنا (^٥) هُنالكَ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ (^٦)، وهُو رجُلٌ لا يُوقَفُ على اسمِهِ على صِحّةٍ (^٧)، وهُو مشهُورٌ بكُنيتِهِ (^٨)، وقيل: إنَّ أبا (^٩) بَشيرٍ من بني النَّجّارِ، وإنَّ اسمهُ قَيْسُ بن عُبيدٍ (^١٠). ولا يصِحُّ، واللَّه أعلمُ.\nتُوُفِّي سنةَ أربعينَ، وقيل: إنَّهُ أدركَ الحرّةَ، واللَّه أعلمُ.\nواختُلِف في نَسبِهِ في الأنصارِ، فقيلَ: ساعِديٌّ. وقيل: حارِثيٌّ. وقيل: مازِنيٌّ. أدركَ الحرّةَ، وخرجَ فيها، وماتَ بعدَها.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٦ (٢٧٠٦).\n(^٢) قوله: \"بن محمد\" سقط من م.\n(^٣) الاستيعاب ٣/ ٩١٣ - ٩١٤.\n(^٤) الاستيعاب ١/ ١٩٥.\n(^٥) في م: \"وذكر\".\n(^٦) الاستيعاب ٤/ ١٦١٥ - ١٦١١.\n(^٧) قوله: \"على صحة\" لم يرد في ي ١.\n(^٨) من إلى أول قوله: \"وهذا الحديث هكذا. . . \" لم يرد في ي ١.\n(^٩) هذا الحرف سقط من م.\n(^١٠) في الأصل، م: \"بن بحر\"، خطأ. انظر: الاستيعاب ٤/ ١٦١٥، والإصابة للحافظ ابن حجر ٧/ ٤١.","vol":"11","page":7},{"text":"وهذا الحديثُ هكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عندَ رُواتِهِ (^١).\nورواهُ روحُ بن عُبادةَ، عن مالكٍ، فسمَّى الرَّسُول، فقال فيه: أرسلَ زيدًا مَولاهُ. وهُو عِندي زيدُ بن حارِثةَ، واللَّه أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تميم، أنَّ أبا بَشيرٍ الأنصاريَّ أخبَرهُ: أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في بعضِ أسفارِهِ، فأرسلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- زيدًا مولاهُ. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ: حَسِبتُ أَنَّهُ قال: والنّاسُ في مَبيتِهِم: \"لا تَبْقينَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ من وَتَرٍ، أو قِلادةٌ، إلّا قُطِعَتْ\". قال مالكٌ: أرَى ذلك من العَيْنِ (^٢).\nقال أبو عُمر: قد فسَّرَ مالكٌ هذا الحديثَ: أنَّهُ من أجلِ العَيْنِ. وهُو عندَ جَماعةٍ مِن (^٣) أهلِ العِلم كما قال مالكٌ، لا يجُوزُ عندَهُم أن يُعلَّقَ على الصَّحيح من البَهائم، أو بني آدمَ شيءٌ من العَلائقِ، خوفَ نُزُولِ العَيْنِ، لهذا الحديثِ.\nومحملُ (^٤) ذلك عندَهُم فيما عُلِّقَ قبلَ نُزُولِ البَلاءِ، خَشْيةَ نُزُولِهِ، فهذا هُو المكرُوهُ من التَّمائم.\n_________\n(^١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٧١)، وإسماعيل بن عمر وروح بن عبادة كلاهما عند أحمد ٣٦/ ٢١٠ (٢١٨٨٧)، وسويد بن سعيد (٧٢٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٥٥٢)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٠٠٥)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (٢١١٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢١٠ (٢١٨٨٧)، والبيهقي في الآداب (٦٣٣) من طريق روح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٤ (١٢١٩٠). ولم يذكر أحمد اسم الرسول.\n(^٣) حرف الجر من ي ١.\n(^٤) من قوله: \"مالك لا يجوز\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: \"إلا أن محمل\".","vol":"11","page":8},{"text":"وكلُّ ما يُعلَّقُ بعدَ نُزُولِ البَلاءِ من أسماءِ (^١) اللَّه ﷿ وكِتابِهِ، رَجاءَ الفَرج والبُرءِ من اللَّه ﷿، فهُو كالرَّقيِ المُباح، الذي ورَدَتِ السُّنّةُ بإباحتِهِ من العَينِ وغيرِها.\nوقد قال مالكٌ ﵀: لا بأسَ بتَعليقِ الكُتُبِ التي فيها أسماءُ (^٢) اللَّه ﷿ على أعناقِ المرضَى، على وَجْهِ التَّبرُّكِ بها، إذا لم يُرِد مُعلِّقُها بتَعليقِها (^٣) مُدافَعةَ العَينِ (^٤).\nوهذا مَعناهُ قبلَ أن ينزِل به شيءٌ من العينِ، (^٥) ولو نزلَ به شيءٌ من العَينِ، جازَ الرَّقيُ عندَ مالكٍ وتعليقُ الكُتُبِ، ولو علم العائنُ، لكان الوجهُ في ذلك اغتِسالَ العائنِ للمَعينِ (^٦)، على حسَبِ ما مَضَى من ذلك مُفسَّرًا، في بابِ ابنِ شِهابٍ.\nوأمّا تخصيصُ الأوتارِ بالقَطْع، وأن لا تُقلَّدَ الدَّوابُّ شيئًا من ذلك قبلَ البَلاءِ ولا بَعدهُ، فقيل: إنَّ ذلك لئلّا تختنِق بالوَترِ في خَشَبةٍ، أو شجَرةٍ، فتقتُلها، فإذا كان خَيْطًا انقطعَ سريعًا.\nوقد قيلَ في معنى الأوتارِ غيرُ هذا، على ما نذكُرُهُ في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ عليَّ بن محمدٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (^٧):\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"اللَّه ﷿. . . \" في السطر الآتي لم يرد في ي ١.\n(^٢) في ي ١: \"ذكر\".\n(^٣) عبارة ي ١: \"بتعليقه إيّاها\".\n(^٤) انظر: الاستذكار ٨/ ٣٩٧. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٥) من هنا إلى قوله في السطر الآتي: \"لكان الوجه\" لم يرد في ي ١.\n(^٦) عبارة ي ١: \"الاغتسال\" بدل قوله: \"اغتسال العائن للمعين\".\n(^٧) أخرجه في جامعه (٦٦٢). ومن طريقه أخرجه ابن حبان ١٣/ ٤٥٠ (٦٠٨٦)، والروياني في مسنده (٢١٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٠، وإسناده ضعيف، لجهالة خالد بن عبيد.","vol":"11","page":9},{"text":"أخبَرني حَيْوةُ بن شُرَيح، عن خالدِ بن عُبيدٍ (^١) المَعَافِريِّ، عن مِشْرَح بن هاعانَ، قال: سمِعتُ عُقبةَ بن عامرٍ الجُهنيَّ، يَقولُ: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"من علَّقَ تميمةً، فلا أتمَّ اللَّه لهُ، ومن علَّقَ ودَعةً، فلا ودَعَ اللَّه لهُ (^٢) \".\nوقرأتُ على خَلَفِ بن أحمد، أنَّ أحمدَ بن مُطرِّفٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو صالح أيُّوبُ بن سُليمانَ وأبو عبدِ اللَّه محمدُ بن عُمرَ بن لُبابةَ، قالا: حدَّثنا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يزيد المُقرِئُ، قال: أخبَرنا حَيْوةُ بن شُرَيح، قال: أخبَرنا خالدُ بن عُبيد (^٣) أنَّهُ سمِعَ مِشرح بن هاعان يقولُ: إنَّهُ سمِعَ عُقبةَ بن عامرٍ، يقولُ: سَمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"من تعلَّقَ تميمةً، فلا أتمَّ اللَّه لهُ، ومن تعلَّقَ ودَعةً، فلا ودَع اللَّه لهُ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: التَّميمةُ في كلام العربِ: القِلادةُ. هذا أصلُها في اللُّغةِ، ومعناها عندَ أهلِ العِلم، ما عُلِّقَ في الأعْناقِ من القَلائدِ، خَشْيةَ العَينِ، أو غيرِها من أنواع البَلاءِ.\nوقال الخليلُ بن أحمد (^٥): التَّميمةُ قِلادةٌ فيها عُودٌ. قال: والودعُ: خرزٌ.\n_________\n(^١) في م: \"بن عبد اللَّه\"، خطأ. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٤٢، والثقات لابن حبان ٦/ ٢٦١.\n(^٢) من قوله: \"وأما تخصيص الأوتار\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: \"وأما تعليق التمائم والمعاويذ من أجل خوف نزول العين، فهذا مما لا يجوز عند العلماء\".\n(^٣) في الأصل، م: \"بن عبد اللَّه\"، خطأ. انظر تعليقنا على الحديث السالف.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٢٣ (١٧٤٠٤)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص ٢٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٥، من طريق عبد اللَّه بن يزيد، به. وأخرجه أبو يعلى (١٧٥٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩٧ (٨٢٠) من طريق حيوة بن شريح، به، وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن عبيد. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٣ (٩٨٦٤).\n(^٥) العين ٨/ ١١١.","vol":"11","page":10},{"text":"قال أبو عُمر: فكأنَّ المعنى في هذا الحديثِ: أنَّ من تعلَّقَ تميمةً، خشيةَ ما عَسَى أن ينزِلَ، أو لا ينزِلَ قبلَ أن ينزِلَ (^١)، فلا أتمَّ اللَّه عليه صِحَّتهُ، وعافيتهُ، ومن تعلَّقَ ودَعةً، وهي مِثلُها في المعنى، فلا ودَعَ اللَّه لهُ، أي: فلا تركَ اللَّه لهُ ما هُو فيه من العافيةِ، أو نَحوِ هذا، واللَّه أعلمُ.\nوهذا كلُّهُ تحذيرٌ، ومنعٌ مِمّا كان أهلُ الجاهِليّةِ يصنعُونَ، من تَعليقِ التَّمائم، والقلائدِ، يظُنُّون أنَّها تَقِيهِم، وتصرِفُ البلاءَ عنهُم، وذلك لا يَصْرِفُهُ إلّا اللَّه ﷿، وهُو المُعافي والمُبتلي، لا شريكَ لهُ، فنهاهُم رسُولُ اللَّه -ﷺ- عمّا كانوا يَصْنعُونَ من ذلك في جاهِليَّتِهِم.\n(^٢) حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (^٣): أخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ بُكَير بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ حدَّثهُ، أنَّ أُمَّهُ حدَّثتهُ، أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تَكرَهُ ما يُعلِّقُ النِّساءُ على أنفُسِهِنَّ، وعلى صِبيانِهِنَّ من خَلْخالِ الحَديدِ، خشيةَ العَيْنِ، وتُنكِرُ ذلك على من فعلهُ.\nقال (^٤): وأخبَرنا ابنُ لهيعةَ وعَمرُو بن الحارِثِ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، أنَّ عائشةَ، قالت: ليسَ بتميمةٍ ما عُلِّق بعدَ أن يقعَ البَلاءُ.\nقال ابنُ وَهْبٍ (^٥): وبَلَغني عن رَبِيعةَ أنَّهُ قال: من ألبَسَ امرأةً خَرَزةً كيما تحمِلُ، أو كيما لا تحملُ. قال: هذا من الرَّأيِ السُّوءِ المَسْخُوطِ مِمَّن عمِلَ به.\n_________\n(^١) قوله: \"قبل أن ينزل\" لم يرد في ي ١.\n(^٢) هذه الفقرة والفقرات الأربع بعدها لم ترد في ي ١.\n(^٣) أخرجه في جامعه (٦٦٨).\n(^٤) أخرجه ابن وهب في جامعه (٦٧٥). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٠.\n(^٥) أخرجه في جامعه (٦٧٨).","vol":"11","page":11},{"text":"قال ابنُ وَهْبٍ (^١): وأخبَرني عُقبةُ بن نافع، قال: كان يحيى بن سعيدٍ يَكْرهُ الشَّرابَ لمنع الحبَلِ (^٢) ويخافُ أن يَقتُل ما في الرَّحِم.\nوقال ابنُ مسعُودٍ: الرُّقَى، والتَّمائمُ، والتِّوَلةُ (^٣) شِركٌ. فقالت لهُ امرأتُهُ: ما التِّوَلةُ؟ فقال: التَّهييجُ (^٤).\nوأخبَرنا خَلَفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بن سُليمانَ ومحمدُ بن عُمرَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يزيد المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: ما تَعلَّق بعدَ نُزُولِ البلاءِ، فليسَ من التَّمائم (^٥).\nوقد كرِهَ بعضُ أهلِ العِلْم تعليقَ التَّمِيمةِ على كلِّ حالٍ، قبلَ نُزُولِ البلاءِ وبعدَهُ.\nوالقولُ الأوَّلُ أصحُّ، في الأثرِ والنَّظرِ، وباللَّه العِصْمةُ والرَّشادُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: قلتُ لأحمد بن حَنْبل: ما يُكرهُ من المعاليقِ؟ قال: كلُّ شيءٍ يُعلَّقُ، فهُو مكرُوهٌ. قال: \"من تعلَّقَ شيئًا، وُكِل إليه\" (^٦). قال إسحاقُ: وقال لي (^٧)\n_________\n(^١) أخرجه في جامعه (٦٧٧).\n(^٢) في م: \"الحمل\".\n(^٣) التَّوَلة: ضرب من الخرز يوضع للسحر، فتحبب بها المرأة إلى زوجها. انظر: لسان العرب ١١/ ٨١.\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦.\n(^٥) أخرجه هناد في الزهد (٤٤٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٨، من طريق بكير، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٧٧ (١٨٧٨١)، والترمذي (٢٠٧٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥١، من حديث عبد اللَّه بن عكيم، وإسناده ضعيف، فإن عبد اللَّه بن عكيم لم يسمع من النبي -ﷺ-، وهو فضلًا عن ذلك من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.\n(^٧) في ي ١: \"أبي\"، وهو تحريف قبيح.","vol":"11","page":12},{"text":"إسحاقُ بنُ راهُوية: هُو كما قال، إلّا أن يَفْعلهُ بعد نُزُولِ البَلاءِ، فهُو حَينئذٍ مُباحٌ لهُ، قالت ذلك عائشةُ.\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وأحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ قال: إنَّما يُكرَهُ تَعْليقُ المُعاذةِ من أجلِ الحائضِ والجُنُبِ.\nوأمّا الحديثُ الذي جاءَ فيه عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"قلِّدُوا الخيلَ، ولا تُقلِّدُوها الأوتارَ\" (^١). فليسَ من قلائدِ (^٢) الإبِلِ المذكُورةِ في هذا البابِ في شيءٍ، وإنَّما معنَى ذلك الحديثِ في الخيلِ، ما ذكَرهُ وكيعُ بن الجرّاح في تأويلِهِ.\nقال وكيعٌ: مَعناهُ لا تَرْكبُوها في الفِتَنِ، فمن ركِبَ فرسًا في فِتنةٍ، لم يَسْلَمْ أن (^٣) يتعلَّق به وترٌ (^٤)، يُطلَبُ به، إن قتَلَ أحدًا على فرسِهِ، في مخرجِهِ في الفِتنةِ عليه، وهُو في خُرُوجِهِ ذلك ظالِمٌ. قال: ولا بأس بتقليدِ الخيلِ قلائد الصُّوفِ المُلوَّنِ، إذا لم يكُن ذلك خوف نُزُولِ العينِ (^٥).\n_________\n(^١) سلف بإسناده في شرح الحديث الثامن عشر لنافع، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٠ (١٣٤١)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٢) في ي ١: \"من معنى قلائد\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٣) في ي ١: \"يسلم من أن\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٤) الوتر: الجناية. انظر: النهاية ٥/ ١٤٨.\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"11","page":13},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعبدِ اللَّه بن أبي بكر (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أَنَّهُ سمِعَ عبّاد بن تميم يقولُ: سمِعتُ عبد اللَّه بن زيدٍ المازِنيَّ يقولُ: خرجَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى المُصلَّى، فاسْتَسْقَى، وحوَّل رِداءَهُ حينَ اسْتَقبلَ القِبْلةَ.\nهكذا روى مالكٌ هذا الحديث بهذا الإسنادِ، وهذا اللَّفظِ لم يَذكُر فيه الصَّلاةَ، لم يختلِف رُواةُ \"المُوطَّأ\" في ذلك عنهُ، فيما عَلِمتُ (^٣).\nإلّا أنَّ إسحاقَ بن عيسى الطَّبّاع رَوَى هذا الحديث عن مالكٍ، فزادَ فيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- بَدَأ في الاسْتِسقاءِ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ. ولم يَقُلْ: حوَّل رِداءَهُ؛ ذكَرهُ النَّسائيُّ في \"مُسندِ مالكٍ\" عن زكريّا بن يحيى، عن هارونَ (^٤) بن عبدِ اللَّه، عن إسحاقَ (^٥).\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر مخطوطة ي ١ لم نُعنَ بإثبات كل الفروق والتصحيفات والتحريفات والسقط الواقع فيها لكثرته، واكتفينا منه بما هو ضروري الإشارة.\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٦٤ (٥١١).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦٠٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٢٦/ ٣٨٩ (١٦٤٦٦) والنسائي في \"مسند مالك\" كما ذكر المؤلف، وسويد بن سعيد (١٩٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١١٦٧) والجوهري (٤٩٧) والبيهقي ٣/ ٣٥٠، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٣٢٣، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٦/ ٣٦٦ (١٦٤٣٥) و٢٦/ ٣٨٩ (١٦٤٦٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ١٥٧، والشافعي ١/ ١٩٥ ومن طريقه البيهقي ٣/ ٣٥٠، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨٩٤) (١) والبيهقي ٣/ ٣٥٠.\n(^٤) في م: \"عن مروان\"، خطأ. وهو هارون بن عبد اللَّه بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز، المعروف بالحمال. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٩٦.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٨٩ (١٦٤٦٦) عن إسحاق بن عيسى، به.","vol":"11","page":14},{"text":"ورواهُ سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ (^١). فذكرَ فيه الصَّلاةَ.\nورواهُ أبو بكر بنُ محمدِ بن عَمرِو بن حزم، والِدُ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ هذا، عن عبّادِ بن تميم (^٢). فذكَرَ فيه الصَّلاةَ. وهذا الحديثُ سَمِعهُ عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ معَ أبيه من عبّادِ بن تميم.\nوقد رَوَى هذا الحديث عن عبّادِ بن تميم: محمدُ بن شِهابٍ الزُّهريُّ. وحسبُكَ به جَلالةً وحِفظًا وفَهمًا، فذكرَ فيه الصَّلاةَ.\nرواهُ عنِ ابنِ شِهابٍ جماعةٌ، منهُم: معمرٌ (^٣)، وابنُ أبي ذِئبٍ (^٤)، وشُعَيبٌ (^٥)، ويُونُسُ (^٦)، كلُّهُم عنِ ابنِ شِهاب، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ.\nورواهُ النُّعمانُ بن راشِدٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١١٦٩)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٧ - ٣٦٩ (١٦٤٣٦، ١٦٤٣٩)، والبخاري (١٠٢٤، ١٠٢٥)، وأبو داود (١١٦٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٧، ١٦٣، ١٦٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١٧ - ٣١٨، ٣٢٣ (١٨٢٣، ١٨٢٥، ١٨٤٠)، وابن خزيمة (١٤٢٠)، وأبو عوانة (٢٤٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٥، ٣٢٦، وابن حبان ٧/ ١١٥ - ١١٦ (٢٨٦٤، ٢٨٦٥)، والطبراني في الدعاء (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٩٥ - ٢٩٧ (٥٨٥٢).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٨٢ (١٦٤٥٥)، والبخاري (١٠٢٣)، والدارمي (١٥٣٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٨، وفي الكبرى ٢/ ٣١٩ (١٨٢٩)، وابن خزيمة (١٤٢٤)، وأبو عوانة (٢٤٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٣ (١٨٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٠، من طريق شعيب، به.\n(^٦) أخرجه مسلم (٨٩٤) (٤)، وأبو داود (١١٦٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٣١٧ (١٨٢٣)، وأبو عوانة (٢٤٧٥)، وابن حبان ٧/ ١١٦ (٢٨٦٦)، والطبراني في الدعاء (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٨، من طريق يونس، به.","vol":"11","page":15},{"text":"هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ كان إذا اسْتَسقَى، حوَّلَ رِداءَهُ، واسْتَقبلَ القِبلةَ (^١). فأخطأ في إسنارر، ولم يذكُر فيه الصَّلاةَ، ولم يُتابَعْ على إسنادِهِ هذا (^٢).\nوليسَ هذا الحديثُ عندَ مالكٍ، عنِ ابنِ شهابٍ.\nوليسَ في تقصيرِ من قصَّرَ عن ذِكرِ الصَّلاةِ حُجّةٌ على من ذكَرَها، والحُجّةُ في قولِ من أثبتَ وحَفِظَ.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرِ، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- اسْتَسقى، وصَلَّى رَكْعتينِ، وقلبَ رِداءَهُ.\nوأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (^٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، أنَّهُ سمِعَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٧٣ (٨٣٢٧)، وابن ماجة (١٢٦٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٧٤ (٨٠٨٨)، وابن خزيمة (١٤٥٩، ١٤٢٢)، وأبو عوانة (٢٥٢٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٥، والطبراني في الدعاء (٢٢٥١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٧، من طريق النعمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٩١ (١٣١٣٣).\n(^٢) من قوله: \"كلهم عن ابن شهاب\" إلى هنا سقط من ي ١.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٢٧٤، و٢/ ٣١٨ (٥٠٤، ١٨٢٦)، وهو في المجتبى ٣/ ١٥٧. وأخرجه البخاري (١٥٢٦) عن قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٧ (٥٨٥٢).\n(^٤) في مسنده (٤١٥). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٠١١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٠. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٥، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٧٧ (١٦٤٥١)، والبخاري (١٠٠٥، ١٠١٢، ١٠٢٦، ١٠٢٧)، ومسلم (٨٩٤) (٢)، وابن ماجة (١٢٦٧)، وأبو عوانة (٢٤٧٥، ٢٤٧١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٢ (١٧٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٤، من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"11","page":16},{"text":"عبّاد بن تميم يُحدِّثُ، عن عَمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ، قال: خرجَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى المُصلَّى يَسْتَسقي، فحوَّلَ رِداءَهُ، واسْتَقبلَ القِبلةَ، وصلَّى رَكْعتينِ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن مَنصورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا المسعُوديُّ، عن أبي بكرٍ، وهُو ابنُ عَمرِو بن حَزْم، عن عبّادِ بن تميم. قال سُفيانُ: فسألتُ عبد اللَّه بن أبي بكرٍ، فقال: سمِعتُهُ من عبّادِ بن تميم، يُحدِّثُ أبي، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ، الذي أُرِيَ النِّداءَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- خرجَ إلى المُصلَّى يَسْتسقي، فاسْتَقبلَ القِبلةَ، وقلَبَ رِداءَهُ، وصلَّى رَكْعتينِ.\nهكذا في هذا الحديثِ: عبدُ اللَّه بن زيدٍ الذي أُرِيَ النِّداءَ. وهُو خَطَأٌ، ولا أدري ممَّن (^٢) أتَى ذلك، وما أظُنُّهُ جاءَ منَ ابنِ عُيينةَ (^٣)، ولا مِمَّن فوقهُ، لأنَّهُم عُلماءُ جِلّةٌ، وإنَّما هُو عبدُ اللَّه بن زيدٍ (^٤) المازِنيُّ، عمُّ عبّادِ بن تميم، وهُو عبدُ اللَّه بن زَيْدِ بن عاصِم، وأمّا (^٥) الذي أُرِيَ النِّداءَ، فهُو عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عَبدِ ربِّهِ، وليسَ من بني مازِنٍ، وقد ذكَرْناهُما، وبيَّنّا أمرَهُما في بابهما من كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٦) والحمدُ للَّه.\nوقد رُوي عنِ ابنِ عُيينةَ في حديثِ الوُضُوءِ: أنَّهُ جَعلهُ لعبدِ اللَّه بن زيدٍ الذي أُري الأذانَ. وهذا وَهَمٌ، وإنَّما هُو لعبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ عَمرِو بن يحيى، واللَّه المُستعانُ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٣١٥ (١٨١٩)، وهو في المجتبى ٣/ ١٥٥.\n(^٢) في م: \"فمن\".\n(^٣) قال ذلك ردًّا على النسائي الذي ذكر أنّ الغلط في هذا الحديث من ابن عيينة.\n(^٤) في م: \"بن زايد\"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري المازني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٥٣٨.\n(^٥) في م: \"وما\".\n(^٦) الاستيعاب ٣/ ٩١٢ - ٩١٣.","vol":"11","page":17},{"text":"وأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ والمسعُوديُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ. وزاد فيه المسعُوديُّ: قلتُ لأبي بكرٍ: أجعلَ الشِّمال على اليَمينِ، واليَمينَ على الشِّمالِ، أم جَعلَ أعْلاهُ أسْفَلهُ؟ قال: لا، بل جَعلَ اليمينَ على الشِّمالِ، والشِّمال على اليَمينِ.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعَيب، قال (^٢): حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، وهُو القطّانُ، عن يحيى، وهُو ابنُ سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- خرجَ يَسْتسقي، فصلَّى رَكْعتينِ، واسْتَقبلَ القِبلةَ.\nورواهُ هُشَيمٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (^٣). ولم يذكُرِ الصَّلاةَ، وكذلك رواهُ سُليمانُ بن بلالٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، مِثلهُ سواءً.\nقال أبو عُمر: أحسنُ النّاسِ سِياقةً لهذا الحديثِ: مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن ثابتٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في مسنده (٤١٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٠ - ٣٥١. وأخرجه البخاري (١٠٢٧)، وابن ماجة (١٢٦٧)، وابن خزيمة (١٤٠٦، ١٤١٤) من طريق سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤، من طريق المسعودي، وحده.\n(^٢) في الكبرى ٢/ ٣١٩ (١٨٣٠)، وهو في المجتبى ٣/ ١٦٣. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٣ (١٦٤٣٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٢/ ٣١٨ (١٨٢٧) وابن خزيمة (١٤٠٧) من طريق يحيى القطان، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣، من طريق هشيم، به. وفيه: عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عباد، به.\n(^٤) في سننه (١١٦١).","vol":"11","page":18},{"text":"عبدُ الرَّزّاق، قال (^١): حدَّثنا معمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- خرجَ بالنّاسِ يَسْتسقي، فصلَّى بهم رَكْعتينِ، جهَرَ بالقِراءةِ فيهما وحوَّلَ رِداءَهُ، ورفَعَ يَديهِ، فدَعا واسْتَسقَى، واسْتَقبلَ القِبلةَ.\nقال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الخُرُوجَ إلى الاستِسقاءِ، والبُرُوزَ والاجتِماع إلى اللَّه ﷿ خارِجَ المِصْرِ بالدُّعاءِ والضَّراعةِ إليه، تباركَ اسمُهُ، في نُزُولِ الغَيْثِ، عندَ احتِباسِ ماءِ السَّماءِ، وتمادِي القَحْطِ، سُنّةٌ مَسْنُونةٌ سَنَّها رسُولُ اللَّه -ﷺ-، لا خِلافَ بينِ عُلماءِ المُسلِمينَ في ذلك.\nواختلفُوا في الصَّلاةِ في الاسْتِسقاءِ.\nفقال أبو حَنِيفةَ: ليسَ في الاسْتِسقاءِ صلاةٌ، ولكِن يخرُجُ الإمامُ وَيَدْعُو (^٢).\nورُوِيَ عن طائفةٍ من التّابِعينِ مِثلُ ذلك. وحُجَّتُهُم حديثٌ مالكٍ، وما كان مِثلهُ في هذا البابِ.\nوقال مالكٌ (^٣)، والشّافِعيُّ (^٤)، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ، وسائرُ فُقهاءِ الأمصارِ: صلاةُ الاستِسقاءِ سُنّةٌ، رَكْعتانِ، يجهرُ فيهما بالقِراءةِ (^٥).\nوقال اللَّيثُ بن سَعْدٍ: الخُطبةُ في الاسْتِسقاءِ قبلَ الصَّلاةِ. وقالهُ مالكٌ ثُمَّ رجع عنهُ إلى أنَّ الخُطبةَ فيها بعد الصَّلاةِ، وعليه جماعةُ الفُقهاءِ.\nوقد رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ: أَنَّهُ خطَبَ في الاستِسقاءِ قبلَ الصَّلاةِ (^٦).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٨٨٩). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٦٧ (١٦٤٣٧)، والترمذي (٥٥٦)، وابن خزيمة (١٤١٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢٥٥)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٢٣ (١٨٠١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٧، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) انظر: فتاوى السعدي، ص ١٠٥.\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ٢٦٥ (٥١٢).\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٢٨٥.\n(^٥) انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ١٩١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٣. وانظر فيهما ما بعده.\n(^٦) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦٧.","vol":"11","page":19},{"text":"وقال مالكٌ (^١) والشّافِعيُّ (^٢): يخطُبُ الإمامُ بعدَ الصَّلاةِ خُطبتينِ، يفصِلُ بينهُما بالجُلُوسِ.\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يخطُبُ خُطبةً واحدةً.\nوقال عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْديٍّ: يخطُبُ خُطبةً (^٣) خفيفةً يعِظُهُم ويحُثُّهُم على الخير.\nوقال الطَّبريُّ: إن شاءَ خطبَ واحِدةً، وإن شاءَ اثْنَتينِ.\nوقال الشّافِعيُّ والطَّبريُّ: التَّكبيرُ في صلاةِ الاستِسقاءِ، كالتَّكبيرِ في العيدينِ سَواءٌ.\nوهُو قولُ ابنِ عبّاسٍ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وأبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم (^٤).\nوقال داودُ: إن شاءَ كبَّر كما يُكبِّرُ في العيدينِ، وإن شاءَ تكبيرةً واحِدةً، كسائرِ الصَّلواتِ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والثَّوريُّ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: لا يُكبِّرُ في صلاةِ (^٥) الاستِسقاءِ، إلّا كما يُكبِّرُ في سائرِ الصَّلواتِ، تكبيرةً واحِدةً للافتِتاح.\nوقد رُوي عن أحمد بن حَنْبل مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ في ذلك.\nوحُجّةُ من قال: يُكبِّرُ فيها، كما يُكبِّرُ في العيدِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٢٤٤.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٢٨٥.\n(^٣) من قوله: \"واحدة\" إلى هنا سقط من الأصل، م.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٩٦)، والأوسط لابن النذر (٢٢٢٣).\n(^٥) في م: \"الصلاة\".","vol":"11","page":20},{"text":"سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حرب، قال (^١): حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن هشام بن إسحاقَ، عن أبيه، قال: أرسَلَني أميرٌ من الأُمراءِ إلى ابنِ عبّاسٍ، أسألهُ عن الاسْتِسقاءِ، فقال: من أرسلَكَ؟ قال: قلتُ: فُلانٌ. قال: ما مَنَعهُ أن يأتيني فيَسْألني؟ خرَجَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- مُتضرِّعًا، مُتذلِّلًا، مُتبذِّلًا، مُتواضِعًا، فلم يخطُب خُطبكُم هذه، فصَلَّى رَكْعتينِ كما يُصلِّي في العيدِ. قال سُفيانُ: قلتُ للشَّيخِ: أخطَبَ قبلَ الرَّكعةِ، أو بعدَها؟ قال: لا أدري.\nقال أبو عُمر: هُو هشامُ بن إسحاق بَن عبدِ اللَّه بن كِنانةَ، روى عنهُ الثَّوريُّ وحاتِمُ بن إسماعيلَ، ولم يَرْوِ هذا الحديث غيرُهُ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ التَّشبيهُ فيه بصلاةِ العِيدَينِ، من جِهةِ أنَّ صلاةَ الاستِسقاءِ رَكْعتانِ، ويحتمِلُ أن يكون (^٢) من جِهةِ التَّكبيرِ، واللَّه أعلمُ.\nوقال مالكٌ (^٣) والشّافِعيُّ (^٤): يُحوِّلُ الإمامُ رِداءَهُ عندَ فراغِهِ من الخُطبةِ، يجعلُ ما على اليَمينِ على الشِّمالِ، وما على الشِّمالِ على اليمينِ، ويُحوِّلُ النّاسُ أرْدَيتهُم إذا حوَّل الإمامُ رِداءَهُ، كما حوَّل الإمامُ. هذا (^٥) قولُ الشّافِعيِّ بالعِراقِ، ثُمَّ قال بمِصرَ:\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٦٢. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٤، والطبراني في الكبير ١٠/ ٤٠٢ (١٠٨١٨) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨٩٣)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٨٣٣٦)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٨، و٥/ ٣٤٩ (٢٠٣٩، ٣٣٣١)، وابن ماجة (١٢٦٦)، والترمذي (٥٥٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٦، ١٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٣١٦، ٣٢٣ (١٨٢٠، ١٨٢١، ١٨٣٩)، وابن خزيمة (١٤٠٥، ١٤٠٨)، وابن حبان ٧/ ١١٢ (٢٨٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٦، ٣٢٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٤، من طريق سفيان الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٦٠٩٨).\n(^٢) من قوله: \"من جهة\" إلى هنا لم يرد في م.\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ٢٦٥ (٥١٢).\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٢٨٧.\n(^٥) في م: \"فهذا\".","vol":"11","page":21},{"text":"يُنكِّسُ الإمامُ رِداءَهُ، فيجعلُ أعلاهُ أسفلهُ، ويجعلُ ما منهُ على مَنكِبِهِ الأيمنِ، على منكِبِهِ الأيسرِ. قال: وإن جعلَ ما على يمينِهِ على شمالِهِ، ولم يُنكِّسهُ، أجزأهُ.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: يُحوِّلُ الإمامُ رِداءَهُ. كما قال مالكٌ سواءً. قال: ولا يُحوِّلُ النّاسُ أرْدِيتهُم.\nوهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ، وكذلك قال أبو يُوسُف، إلّا أنَّهُ قال: يُحَوِّلُهُ الإمامُ إذا مَضَى صدرٌ من خُطبتِهِ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): يُحوِّلُ رِداءَهُ وهُو مُستقبِل القِبلةَ في الخُطبةِ الثّانيةِ عِند فراغِها، أو قُرب ذلك، ويُحوَّلُ النّاسُ.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى في حديثِ المسعُوديِّ (^٣)، عن أبي بكر بن حزم، عن عبّادِ بن تميم، عن عمِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- حينَ حوَّل رِداءَهُ: جعلَ ما على الشِّمالِ منهُ على اليمينِ، وما على اليَمينِ على الشِّمالِ. وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العِلم.\nوأمّا الذي ذهَبَ إليه الشّافِعيُّ واسْتَحبَّهُ، فموجُودٌ في حديثِ عُمارةَ بن غزيّةَ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا قُتَيبةُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، عن عُمارةَ بن غَزيّةَ، عن عبّادِ بن\n_________\n(^١) تنظر تفاصيل هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٣ (٣٦١).\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٢٨٧.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) في سننه (١١٦٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٠٠٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٥٦، وفي الكبرى ٢/ ٣١٧ (١٨٢٢) عن قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٨٠، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٨٦، ٣٩٤ (١٦٤٦٢، ١٦٤٧٣)، وابن خزيمة (١٤١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥١ من طريق عبد العزيز الدراوردي، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٧ (٥٨٥٢).","vol":"11","page":22},{"text":"تميم، عن عبدِ اللَّه بن زَيْدٍ، قال: اسْتَسقى رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وعليه خميصةٌ له (^١) سَوْداءُ، فأرادَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن يأخُذَ بأسْفَلِها فيَجعلهُ أعلاها، فلمّا ثقُلَتْ عليه، قلَبَها على عاتِقِهِ.\nففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الخَمِيصةَ لو لم تثقُل عليه -ﷺ-، لنَكَّسها، وجعلَ أعلاها أسفَلَها، ولا أعلمُ خِلافًا أنَّ الإمامَ يُحوِّلُ رِداءَهُ وهُو قائمٌ، ويُحوِّلُ النّاسُ وهُم جُلُوسٌ.\nوالخُرُوجُ إلى الاسْتِسقاءِ في وَقتِ خُرُوج النّاسِ إلى العيدِ، عندَ جماعةِ العُلماءِ، إلّا أبا بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، فإنَّهُ قال: الخُرُوجُ إليها عندَ زوالِ الشَّمسِ.\nواختلَفَ العُلماءُ في خُرُوج أهلِ الذِّمّةِ إلى الاسْتِسقاءِ (^٢).\nفأجازَ ذلك بعضُهُم، ومِمَّن ذهَبَ إلى ذلك: مالكٌ، وابنُ شِهاب، ومَكْحُولٌ.\nوقال ابنُ المُباركِ: إن خرجُوا عدل بهم عن (^٣) مُصلَّى المُسلِمينَ (^٤).\nوقال إسحاقُ: لا يُؤمَرُوا بالخُرُوج، ولا يُنهوا عنهُ.\nوكرِهَتْ طائفةٌ من أهلِ العِلم خُرُوجَ أهلِ (^٥) الذِّمّةِ إلى الاسْتِسقاءِ، منهُم: أبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما.\nوقال الشّافِعيُّ (^٦): فإن خَرجُوا مُتميِّزينَ لم أمنعهُم.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٦٤، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣١٧، والإشراف له ٢/ ١٨٩، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٨٩، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٥١٥. وانظر فيها ما بعده.\n(^٣) في الأصل: \"إلى\"، خطأ بين، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الاستذكار.\n(^٤) هذا القول سقط من ف ٣، وهو ثابت في الأصل والنسخ الأخرى، وانظر: الاستذكار ٢/ ٤٣٠.\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٦) انظر: الأم ١/ ٢٨٤.","vol":"11","page":23},{"text":"وكلُّهُم كرِهَ خُرُوجَ النِّساءِ الشَّوابِّ إلى الاسْتِسقاءِ، ورخَّصُوا في خُرُوج العَجائزِ.\nولم يختلِفُوا في الجَهرِ في صَلاةِ الاستِسقاءِ.\nوقال مالكٌ (^١): لا بأسَ أن يُسْتَسقى في العام مرّةً، أو مرَّتينِ، أو ثلاثًا، إذا احتاجُوا إلى ذلك.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): إن لم يُسقَوْا يومَهُم ذلك، أحبَبتُ أن يُتابَع الاستِسقاءُ ثلاثةَ أيام، يُصنعُ في كلِّ يوم منها، كما صُنِع في الأوَّلِ.\nوقال إسحاقُ: لا يخرُجُونَ إلى الجبّانِ (^٣) إلّا مرّةً واحِدةً، ولكِن يجتمِعُونَ في مَساجِدِهِم، فإذا فرغُوا من الصَّلاةِ، ذَكَرُوا اللَّه، ويدعُو الإمامُ يومَ الجُمُعةِ على المِنْبرِ ويُؤَمِّنُ النّاسُ (^٤).\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): أخبرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال:\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ٢٤٤.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٧٥، والإشراف له ٢/ ١٩٢.\n(^٣) الجبّان، والجبّانة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى بهما المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. انظر: لسان العرب ١٣/ ٨٥.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٥، والإشراف له ٢/ ١٩٢.\n(^٥) في الكبرى ٢/ ٣٢٨ (١٨٥١)، وهو في المجتبى ٣/ ١٦٥. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٨٩)، والبغوي في شرح السنة (١١٦٨) من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦١٢)، وفي جزء رفع اليدين (٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٣، وابن حبان ٧/ ١٠٧ (٢٨٥٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٧٥، و٢٠/ ٢٧٧ (١٢٠١٩، ١٢٩٤٩) من طريق حميد، عن أنس، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٥٣٧).","vol":"11","page":24},{"text":"أخبَرنا إسماعيلُ، قال: أخبَرنا حُميدٌ، عن أنَسٍ، قال: قَحطَ المطرُ عامًا، فقامَ بعضُ المُسلِمينَ إلى النَّبيِّ -ﷺ- في يوم جُمُعةٍ (^١)، فقال: يا رسُولَ اللَّه قحَطَ المطرُ، وأجْدَبَتِ الأرضُ، وهلكَ المالُ. قال: فرفَعَ يَدَيهِ، وما يُرَى في السَّماءِ سَحابةٌ، فمدَّ يَدَيهِ، حتّى رأيتُ بياضَ إبِطَيهِ، يَسْتسقي اللَّه. قال: فما صلَّينا الجُمُعةَ، حتّى أهَمَّ (^٢) الشّابُّ القريبُ الدّارِ الرُّجُوعَ إلى أهلِهِ، فدامَتْ جُمُعةً، فلمّا كانتِ الجُمُعةُ التي تَلِيها، قالوا: يا رسُولَ اللَّه تهدَّمَتِ البُيُوتُ، واحتبَسَ الرّكبانُ، قال: فتبسَّم لسُرعةِ مَلالةِ ابنِ آدَمَ، وقال بيدَيهِ: \"اللَّهُمَّ حَوالينا، ولا علينا\". قال: فتكشَّطَتْ عنِ المدينةِ.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ عندَ مالكٍ (^٣) بهذا المعنى، عن شَريكِ بن أبي نَمِرٍ، عن أنَسٍ. وسيأتي في بابِ الشِّينِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه.\nوهُو حديثٌ رَواهُ عن أنَسٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: ثابتٌ، وشريكٌ، وإسحاقُ بن أبي طَلْحةَ، وغيرُهُم بألفاظٍ مُتقارِبةٍ، ومعنًى واحِدٍ، وسنَذكُرُ منها ما حضَرَنا في بابِ شريكٍ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه، وفي بابِ يحيى بن سعيدٍ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في م: \"الجمعة\".\n(^٢) في ي ١: \"أهب\".\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٥١٤).","vol":"11","page":25},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زَيْدٍ المازِنيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما بينَ بَيْتي ومنْبَري، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" بهذا الإسنادِ عندَ جماعةِ رُواتِهِ (^٢)، وعندَ مالكٍ أيضًا فيه إسنادٌ آخرُ في \"المُوطَّأ\" (^٣) عن خُبَيبِ بن عبدِ الرَّحمنِ، وقد تقدَّمَ ذِكرُهُ في بابِ خُبَيبٍ من هذا الكِتابِ.\nورَوَى محمدُ بن سُليمان، عن مالكٍ في هذا الحديث إسنادًا آخر، وهُو: محمدُ بن سُليمانَ القُرشيُّ التَّيميُّ البَصْريُّ، رَوَى عن مالكٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: أخبَرني أبي، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"وضَعْتُ منْبَري على تُرْعةٍ (^٤) من تُرَعِ الجنّةِ، وما بينَ بيتي ومنْبري رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ\". ذَكَرهُ ابنُ سنجرٍ عن محمدِ بن سُليمانَ (^٥). ولم يُتابِعهُ أحدٌ على هذا الإسنادِ، عن مالكٍ، ومحمدُ بن سُليمان هذا ضعيفٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧٣ (٥٢٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥١٩)، وسعيد بن عفير عند المؤلف، وسويد بن سعيد (١٦٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ١٠١ ومن طريقه الجوهري (٤٩٦)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (١١٩٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٦/ ٣٧٩ (١٦٤٥٣) والبيهقي ٥/ ٢٤٧، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (١٣٩٠) (٥٥٠) والنسائي في المجتبى ٢/ ٣٥.\n(^٣) الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٨).\n(^٤) الترعة: الروضة على المكان المرتفع. وقيل: الدرجة. انظر: لسان العرب ٨/ ٣٢.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٥ (٢٨٧١)، والعقيلي ٤/ ٧٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٤، و٦/ ٣٤١، من طريق محمد بن سليمان، به. ومن طريقه أيضًا ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ١٨٥، وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك.","vol":"11","page":26},{"text":"وفي هذا البابِ حديثٌ مُنكرٌ، رواهُ عبدُ الملكِ بن زيدٍ الطّائيُّ، عن عَطاءِ بن زيدٍ مولى سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما بينَ منْبَري وقَبْري، هُو أُسطُوانةُ التَّوبةِ، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ\". قال عَطاءٌ: ورأيتُ عُمر يُحفِي شارِبهُ، ورأيتُ سَعيدَ بن جُبَيرٍ يقصِّرُ قَمِيصهُ (^١).\nوهذا حديثٌ كذِبٌ موضُوعٌ مُنكرٌ، وضَعهُ عبدُ الملكِ هذا، واللَّه أعلمُ. والصَّحيحُ فيه ما في \"المُوطَّأ\".\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبد اللَّه (^٢) بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ المازِنيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما بينَ بَيْتي ومنْبَري روضةٌ من رياضِ الجنّةِ\".\nحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بن بُكَيرٍ، قال: سمعتُ مالكًا يُحدِّثُ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبّادِ بن تَميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ المازنيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما بينَ بَيْتي ومنْبرِي، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ\".\nوحدَّثنا خلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُفَيرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ،\n_________\n(^١) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٦٤، وعزاه إلى الإسماعيلي من طريق عبد الملك بن عبدربه، عن عطاء بن يزيد، عن سعيد بن المسيب، به.\n(^٢) في م: \"عبيد اللَّه\"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن عمر بن إسحاق، أبو جعفر المصري الكهمسي. توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة. انظر: الأنساب للسمعاني ٤/ ٦٦٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٥٦.\n(^٣) من قوله: \"عبد اللَّه بن عمر\" في الحديث السالف، إلى هنا، سقط من ي ١، م.","vol":"11","page":27},{"text":"عن عبّادِ بن تميم، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ المازِنيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ما بينَ بَيْتِي ومنْبَري، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ\".\nوقد رواهُ أحمدُ بن يحيى الكُوفيُّ، قال: أخبَرنا مالكُ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما بينَ قَبْري ومنْبَري، رَوْضةٌ من رياضِ الجنّةِ\" (^١).\nوهذا أيضًا إسنادٌ خطأٌ، لم يُتابَع عليه، ولا أصلَ لهُ.\nوقد تَقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ خُبَيبِ بن عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣١٧ (٢٨٧٤)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٧٢، والخطيب في موضح أهام الجمع والتفريق ١/ ٤٥٠، من طريق أحمد بن يحيى، به.","vol":"11","page":28},{"text":"حديثٌ رابعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، انَهُ سمِعَ عُروةَ بن الزُّبيرِ، يقولُ: دَخَلتُ على مَرْوانَ بن الحكم، فتَذاكَرْنا ما يكونُ منهُ الوُضُوءُ. فقال مَرْوانُ: ومن مَسِّ الذَّكرِ الوُضُوءُ. قال عُروةُ: ما علِمتُ هذا. فقال مروانُ: أخْبَرتني بُسرةُ بنتُ صَفْوانَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إذا مسَّ أحدُكُم ذكرَهُ فليَتَوضَّأ\".\nقال أبو عُمر: في نُسخةِ يحيى في \"المُوطَّأ\" في إسنادِ هذا الحديثِ وهمٌ وخَطَأٌ غيرُ مُشكِلٍ، وقد يجُوزُ أن يكونَ من خَطَأ اليدِ، فهُو من قَبيح الخطأ في الأسانيدِ، وذلك أنَّ في كِتابِهِ في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم. فجعلَ في مَوْضِع \"ابنِ\": \"عن\". فأفسدَ الإسناد، وجعلَ الحديث لمحمدِ بن عَمرِو بن حزم، وهكذا حدَّث به عنهُ ابنُهُ عُبيدُ اللَّه بن يحيى. وأمّا ابنُ وضّاح، فلم يُحدِّث به هكذا، وحدَّث به على الصِّحّةِ، فقال: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم. وهذا الذي لا شَكَّ فيه عندَ جماعةِ أهلِ العِلم، وليسَ الحديثُ لمحمدِ بن عَمرِو بن حزم عندَ أحَدٍ من أهلِ العِلم بالحديثِ، ولا رواهُ محمدُ بن عَمرِو بن حزم بوَجْهٍ من الوُجُوهِ، ومحمدُ بن عَمرِو بن حزم لا يروي مِثلهُ، عن عُروةَ.\nووُلِدَ محمدُ بن عَمرِو بن حزم بنَجْرانَ، وأبوهُ عامِلٌ عليها من قِبلِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، في سَنةِ عَشْرٍ من الهِجرةِ، فسمّاهُ أبوهُ محمدًا، وكَنَاهُ أبا سُليمانَ، وكتبَ بذلك إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فكتبَ إليه رسُولُ اللَّه -ﷺ- يأمُرُهُ أن يُسمِّيهُ محمدًا، وَيكنِيهُ أبا عبدِ الملكِ. ففعلَ، وكان محمدُ بن عَمرٍو فارِسًا شُجاعًا، تُوُفِّي سنةَ ثلاثٍ وسِتِّين.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٨٤ - ٨٥ (١٠٠).","vol":"11","page":29},{"text":"وقد ذكَرْناهُ (^١)، وذكَرْنا أباهُ عَمرو بن حزم (^٢)، في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" بما فيه كِفايةٌ.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ أبو بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُروةَ، كما رواهُ ابنُهُ عبدُ اللَّه، عن عُروةَ، وقدِ اجتمَعَ مع أبيه في شُيُوخ.\nوأمّا محمدُ بن عَمرِو بن حَزْم، فلم يَقُل أحدٌ: إنَّهُ رَوَى عن عُروةَ، لا هذا الحديثَ، ولا غيرهُ.\nوالمحفُوظُ في هذا الحديثِ رِوايةُ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ لهُ عن عُروةَ، ورِوايةُ أبي بكرٍ لهُ عن عُروةَ أيضًا. وإن كان عبدُ اللَّه قد خالَفَ أباهُ في إسنادِهِ، والقولُ عندَنا في ذلك قولُ عبدِ اللَّه، هذا إن صحَّ اختِلافُهُما في ذلك، وما أظُنُّهُ إلّا مِمَّن دُونَ أبي بكرٍ، وذلك أنَّ عبد الحميدِ كاتِب الأوزاعيِّ، رواهُ عنِ الأوزاعيِّ، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُروةَ، عن بُسرةَ. وإنَّما الحديثُ لعُروةَ، عن مروانَ، عن بُسرةَ. والمحفُوظُ أيضًا في هذا الحديثِ: أنَّ الزُّهريَّ رَواهُ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، لا عن أبي بكرٍ، واللَّه أعلمُ.\nوقدِ اختُلِفَ فيه عنِ الزُّهريِّ، فرُوِيَ عنهُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ. ورُوي عنهُ، عن أبي بكرٍ. ورُوي عنهُ، عن عُروةَ.\nومن رواهُ عنهُ، عن عُروةَ، فليس بشيءٍ عِندهُم.\nوقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الحسنِ الخيّاطُ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ:\n_________\n(^١) الاستيعاب ٣/ ١٣٧٤.\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١١٧٢.","vol":"11","page":30},{"text":"أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من مسَّ فَرْجهُ فليتَوضَّأ\" (^١). وهذا إسنادٌ مُنكرٌ عن مالكٍ، ليسَ يصِحُّ عنهُ، وأظُنُّ الحُسَين هذا وَضَعهُ، أو وَهِمَ فيه، واللَّه أعلمُ.\nوكذلك حَديثُ عليِّ بن مَعْبدٍ، عن (^٢) حفصِ بن عُمرَ الصَّنعانيِّ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَتَوضَّأُ من مَسِّ الذَّكرِ. قال: سَمِعتُ بُسْرةَ بنت صَفْوانَ تقولُ: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"الوُضُوءُ من مسِّ الذَّكَرِ\" (^٣). خطأٌ وإسنادٌ مُنكرٌ، والصَّحيحُ فيه -عن مالكٍ- ما في \"المُوطَّأ\".\nوكذلك من رَوَى هذا الحديث عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن زيدِ بن خالدٍ (^٤). فهُو خطأٌ أيضًا لا شكَّ فيه.\nوكذلك من رَواهُ عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (^٥). فقد أخطأ أيضًا فيه.\nوالحديثُ الصَّحيحُ الإسنادِ في هذا: عن عُروةَ، عن مروانَ، عن بُسْرةَ.\nوأنا أذكُرُ في هذا البابِ الأسانيد الصِّحاح فيه عن عُروةَ، دُونَ المعلُولاتِ، ودُونَ التي هي عندَ أهلِ العِلم خطأٌ، والعَوْنُ باللَّه، لا شريكَ لهُ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٢٧٧، عن أبي بكر، به، وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك، ونقل عنه قوله: وإنما روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عمر بن سريج، عن الزهري. ومن قال فيه: عن مالك. فقد وهم.\n(^٢) في ي ١، م: \"وعن\".\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨٥، والبيهقي في الخلافيات (٥٢٩، ٥٣٠) من طريق حفص بن عمر العدني الصنعاني، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٩ (٢١٦٨٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٣، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٣ (٥٢٢٢)، وابن عدي في الكامل ٦/ ١١٢، من طريق الزهري، به.\n(^٥) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٥٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٦٩ (٥٣٥) من طريق هشام، به.","vol":"11","page":31},{"text":"قال (^١): حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): حدَّثنا هارُونُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا معنٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^٣): أخبرنا سَعْدُ بن عبدِ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، أنَّهُ سمِعَ عُروةَ بن الزُّبيرِ، يقولُ: دَخَلتُ على مروانَ بن الحَكَم، فذكَرْنا ما يكونُ منهُ الوُضُوءُ، فقال مَرْوانُ: من مسِّ الذَّكرِ. فقال عُروةُ: ما علِمتُ ذلك. فقال مَرْوانُ: أخْبَرتني بُسْرةُ بنتُ صَفْوانَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إذا مَسَّ أحدُكُم ذكَرَهُ، فليَتَوضَّأ\".\nقال أبو عُمر: في رِوايةِ ابنِ بُكَيرٍ لهذا الحديثِ عن مالكٍ: \"فليَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ\" (^٤).\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصير وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٥): حدَّثنا سُفيانُ،\n_________\n(^١) في سننه (١٨١).\n(^٢) في الكبرى ١/ ١٣٦ (١٥٩)، وهو في المجتبى ١/ ١٠٠.\n(^٣) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٨. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٢، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٨، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٣٠)، وابن حبان ٣/ ٣٩٦ (١١١٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٦ (٤٩٦)، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٤٠، والبغوي في شرح السنة (١٦٥)، وفي معالم التنزيل ٢/ ٢٢٤، من طرق عن مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٩٥ - ٩٧ (١٥٨٤١).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٨، من طريق يحيى بن بكير، به.\n(^٥) في مسنده (٣٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٧٠ (٢٧٢٩٤)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٨، وابن الجارود في المنتقى (١٦) من طريق سفيان، به.","vol":"11","page":32},{"text":"قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، قال: تذاكَرَ أبي، وعُروةُ بن الزُّبيرِ ما يُتوضَّأُ منهُ، فذكَرَ أبي: إنَّ هذا شيءٌ ما سَمِعتُهُ، فقال عُروةُ: بل أخبَرَني مروانُ بن الحَكَم، أنَّهُ سمِعَ بُسْرةَ بنت صَفْوانَ تقولُ: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"من مسَّ ذكَرَهُ فليتوضَّأ\" فقلتُ: فإنِّي أشتِهي أن تُرسِلَ، وأنا شاهِدٌ، رَجُلًا، أو قال: حَرَسيًّا، فجاءَ الرَّسُولُ من عِندِها، فقال لنا: قالت: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من مسَّ ذكَرهُ فلْيتوضَّأ\".\nقال أبو عُمر: في جَهلِ عُروةَ لهذه المسألةِ، على ما في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، وجَهلِ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم لها أيضًا، على ما في حديثِ ابنِ عُيينةَ هذا، دليلٌ على أنَّ العالم لا نَقِيصةَ عليه في (^١) جَهلِ الشَّيءِ اليَسيرِ من العِلْم، إذا كان عالمًا بالسُّنَنِ في الأغْلَبِ، إذِ الإحاطةُ لا سَبِيلَ إليها، وغيرُ مجهُولٍ مَوْضِعُ عُروةَ وأبي بكرٍ من العِلم، والاتِّساع فيه، في حينِ مُذاكرتِهِم بذلك، وقد يُسمَّى العالِمُ عالِمًا، وإن جهِلَ أشياءَ، كما يُسمَّى الجاهِلُ جاهِلًا، وإن علِمَ أشياءَ، وإنَّما تَسْتَحِقُّ هذه الأسماءُ بالأغلَبِ.\nوفي رِوايةِ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ، ما يدُلُّ على أنَّهُ جائزٌ أن يَرْوي عُروةُ هذا الحديث عن بُسرةَ، وقد رواهُ عنهُ كذلك قومٌ، وكذلك حدَّث به أبو عُبيدٍ، عنِ ابنِ عُيَينةَ (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عُروةَ، عن بُسْرةَ.\nفحدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن\n_________\n(^١) في م: \"من\".\n(^٢) في ي ١: \"ابن علية\".","vol":"11","page":33},{"text":"محمدِ بن عَمرِو بن حزم، قال: حدَّثني عُروةُ، عن بُسْرةَ بنتِ صفوانَ، أنَّها سمِعَتِ النَّبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"يتوضَّأُ الرَّجُلُ من مَسِّ الذَّكرِ\" (^١).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن المُغيرةِ، قال: حدَّثنا عُثمانُ، عن شُعَيبٍ، عنِ الزُّهريِّ، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بن أبي بكر بن حَزْم، أَنهُ سمِعَ عُروةَ بن الزُّبيرِ، يقولُ: ذكَرَ مروانُ في إمارتهِ على المدينةِ: أنَّهُ يُتَوضَّأُ من مسِّ الذَّكرِ، إذا أفْضَى إليه الرَّجُلُ بيَدِهِ. فأنكرتُ ذلك، وقلتُ: لا وُضُوءَ على من مَسَّهُ. فقال مروانُ: أخْبَرتني بُسْرةُ بنتُ صفوانَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ- ذكرَ ما يُتَوضَّأُ منهُ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ويُتَوضَّأُ من مسِّ الذَّكرِ\". قال عُروةُ: فلم أزَلْ أُماري مروانَ، حتّى دَعا رَجُلًا من حَرسِهِ، فأرسلَهُ إلى بُسرةَ، فسألها عمّا حدَّثت من ذلك، فأرسلَتْ إليه بُسْرةُ بمِثلِ الذي حَدَّثني عنها مَرْوانُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن قُسَيطٍ أبو عليٍّ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن إسحاقَ بن راشِدٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، فذكَرَ الحديث مِثلهُ سَواءً، بمعناهُ إلى آخِرِهِ (^٣). وزادَ: قال: وكانَتْ بُسرةُ خالةَ أميرِ المُؤمِنين عبدِ الملكِ بن مروانَ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (٧٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٢، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٣ - ١٩٤ (٤٨٧، ٤٨٨)، والبيهقي في الخلافيات (٥٠٨) من طريق الأوزاعي، به.\n(^٢) لم نقف عليه في السنن الكبرى من هذا الوجه. وأخرجه في المجتبى ١/ ١٠٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٧٤ (٢٧٢٩٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٥ (٤٩٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٩، من طريق شعيب، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٢١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩٤ (٤٨٩) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به. وسقط: الزهري، من المطبوع للطبراني.","vol":"11","page":34},{"text":"هكذا جاءَ في الحديثِ: أنَّ بُسرةَ خالةُ عبدِ الملكِ بن مَرْوانَ، وهذا أعلى ما جاءَ في ذلك.\nوقدِ اختُلِف في بُسرةَ هذه، فقيل: هي من كِنانةَ. ومن قال هذا، جعَلَها خالةَ مروان، لا خالةَ عبدِ الملكِ، وأُمُّ مروان بنتُ عَلْقمةَ بن صفوان بن أُميّةَ بن مُحرِّثٍ الكِنانيِّ. فعلى هذا تكونُ بُسرةُ عمّةَ أُمِّ مروان، وإلى هذا ذهَبَ ابنُ البرقيِّ. وليسَ بشيءٍ، والصَّحيحُ أنَّها بُسرةُ بنتُ صفوان بن نَوْفلِ بن أسدِ بن عبدِ العُزَّى، قُرشيّةٌ، أسَدَيّةٌ.\nقال الزُّبيرُ بن بكّار (^١): ليسَ لصفوانَ بن نوفلٍ عَقِبٌ، إلّا من بُسرةَ هذه. قال: وهي أُمُّ مُعاويةَ بن المُغيرةِ بن أبي العاص، جدّةُ عائشةَ بنتِ مُعاويةَ، وعائشةُ بنتُ مُعاويةَ بن المُغيرةِ بن أبي العاص، هي أُمُّ عبدِ الملكِ بن مروانَ.\nهذا قولُ الزُّبيرِ، وعمِّهِ مُصعب (^٢)، وهُو أصحُّ ما قيل في ذلك إن شاءَ اللَّه.\nوقد قيلَ: إنَّ عائشةَ أُمَّ عبدِ الملكِ بن مروانَ، هي عائشةُ بنتُ المُغيرةِ بن أبي العاص، وإنَّ بُسرةَ بنت صفوانَ كانت عندَ المُغيرةِ بن أبي العاص، فولدَتْ لهُ مُعاويةَ، وعائشةَ أُمَّ عبدِ الملكِ بن مروانَ. فلو صحَّ هذا، كانت بُسرةُ جدّةَ عبدِ الملكِ، أُمَّ أُمِّهِ، لا خالتهُ، وعلى قولِ الزُّبيرِ، جدّةُ أُمِّ عبدِ الملكِ، وهذا أصحُّ إن شاءَ اللَّه، واللَّه أعلمُ.\nوقد ذكرنا بُسْرةَ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٣).\n_________\n(^١) جمهرة نسب قريش للزبير، ص ٤٢١.\n(^٢) نسب قريش، ص ٢٠٩، والاستيعاب ٤/ ١٧٩٦.\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٧٩٦.","vol":"11","page":35},{"text":"وأمّا مروانُ، فلم نَقْصِد هاهُنا إلى ذِكرِهِ؛ لأنَّا قد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^١)، لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- تُوُفِّي وهُو ابنُ ثمانِ سِنينَ، وما أظُنُّهُ رأى رسُولَ اللَّه -ﷺ-، لأنَّهُ وُلدَ بالطّائفِ، ولم يزَلْ بها، حتّى ولي عُثمانُ، فيما ذكرَ غيرُ واحِدٍ من العُلماءِ بالسِّيرِ والخَبرِ، وتُوُفِّي مروانُ سنةَ خَمْسٍ وستِّين.\nوأمّا حديثُ هشام بن عُروةَ، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهَيبُ بن خالدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن مروانَ بن الحَكَم، عن بُسْرةَ بنتِ صفوانَ، وكانت قد صحِبَتِ النَّبيَّ -ﷺ-، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا مسَّ أحدُكُم ذكَرهُ، فلا يُصلِّي حتّى يتَوضَّأ\".\nقال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحيحُ في حديثِ بُسرةَ: عُروةُ، عن مروانَ، عن بُسْرةَ. وكلُّ من خالَفَ هذا، فقد أخطأ فيه عندَ أهلِ العِلم.\nوالاختِلافُ فيه كثيرٌ على هشام، وعلى ابنِ شِهاب، والصَّحيحُ فيه عنهُما ما ذكَرْنا في هذا البابِ، وقد كان يحيى بن معينٍ، يقولُ: أصحُّ حَديثٍ في مسِّ الذَّكرِ: حديثُ مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عُروةَ، عن مروانَ، عن بُسْرةَ. وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ نحو ذلك أيضًا، ويقولُ: في مسِّ الذَّكرِ أيضًا حديثٌ حسنٌ ثابتٌ، وهُو حديثُ أُمِّ حبيبةَ.\nقال أبو عُمر: حديثُ أُمِّ حبيبةَ في ذلك: حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح،\n_________\n(^١) الاستيعاب ٣/ ١٣٨٧.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٧٨١. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٠١ (٥١٥)، والدارقطني في علله ١٥/ ٣٣٣ (٤٠٦٠) من طريق موسى بن إسماعيل، به.","vol":"11","page":36},{"text":"قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ، عن مَكْحُولٍ، عن عَنْبسةَ بن أبي سُفيان، عن أُمِّ حبيبةَ، قالت: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"من مَسَّ فرْجهُ فليتَوضَّأ\".\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحَميدِ بن أحمد بن عيسى، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بن هانئ الوارَّقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سعيدٍ المُقْرئُ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن حُميدٍ، عنِ العلاءِ بن الحارِثِ، عن مَكْحُولٍ، عن عَنْبسةَ بن أبي سُفيانَ، عن أُمِّ حبيبةَ، قالت: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من مسَّ فرْجهُ فليتوضَّأ\".\nقال أبو عُمر: كان أحمدُ بن حَنْبل يذهبُ إلى إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، لحديثِ بُسرةَ، وحديثِ أُمِّ حبيبةَ. وكذلك كان يحيى بن معينٍ يقولُ، والحديثانِ جميعًا عندَهُما صحيحانِ، فهذانِ إماما أهلِ الحديثِ، يُصحِّحانِ الحديث في مَسِّ الذَّكرِ.\nذكر أبو زُرعةَ الدِّمشقيُّ، قال (^٢): كان أحمدُ بن حَنْبل يُعجِبُهُ حديث أُمِّ حبيبةَ في مسِّ الذَّكرِ، ويقولُ: هُو حسنُ (^٣) الإسنادِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٣٦). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٤٨١). وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٠٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، وأبو يعلى (٧١٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٣٤ (٤٤٧)، وفي الأوسط ٣/ ٢٥٩ (٣٥٨٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٣٥، وتمام في فوائده (١٢٥٧) من طريق الهيثم بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٦٧ (١٥٩١٥). وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، قال يحيى بن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦٩. وقد تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول في تلخيص الحبير ١/ ١٢٤، وسينبه على ذلك أيضًا المؤلف لاحقًا.\n(^٢) انظر: تاريخه، ص ٣٩٦.\n(^٣) في الأصل: \"أحسن\".","vol":"11","page":37},{"text":"حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زكريّا بن يحيى بن أعْيَن المَقدِسيُّ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بن محمدٍ، قال: سألتُ يحيى بن مَعينٍ: أيُّ حديثٍ يصِحُّ في مسِّ الذَّكرِ؟ فقال يحيى: لولا حديثٌ جاء (^١) عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، لقلتُ: لا يصِحُّ فيه شيءٌ، فإنَّ مالكًا يقولُ: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا عُروةُ، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: حدَّثتني بُسرةُ. فهذا حديثٌ صحيحٌ. فقلتُ لهُ: فبُسرةُ من غيرِ هذا الطَّريقِ؟ فقال: مروانُ، عن حديثِ بُسرةَ. فقلتُ لهُ: فحديثُ جابرٍ؟ قال: نعم، حديثُ محمدِ بن ثوبان هُو غيرُ صحيح. قلتُ لهُ: فحديثُ أبي هريرةَ؟ فقال: رواهُ يزيدُ بن عبدِ الملكِ النَّوفليُّ، عن سعيدٍ المقبُريِّ. وقال: جعلَ بينهُما رجُلًا مجهُولًا. قلتُ: فإنَّ أبا عبدِ اللَّه أحمد بن حَنْبل، يقولُ: أصحُّ حديثٍ فيه، حديثُ الهيثم بن حُميدٍ، عنِ العلاءِ، عن مكحُولٍ، عن عَنْبسةَ، عن أُمِّ حبيبةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"من مسَّ فرجَهُ (^٢) فليتَوضَّأ\". فسكتَ (^٣).\nقال أبو عُمر: أمّا حديثُ جابرٍ، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا دُحَيمٌ وأحمدُ بن صالح، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن نافع، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عُقبةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثوبانَ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من مَسَّ ذكَرهُ فليتَوضَّأ\" (^٤).\nوهذا إسنادٌ صَحيحٌ، كلُّ مذكُورٍ فيه ثِقةٌ معرُوفٌ بالعِلم، إلّا عُقبةَ بن\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"جابر\"، وهو خطأ.\n(^٢) في م: \" ذكره\".\n(^٣) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٢٤. وقوله: \"فسكت\" لم يرد في الأصل، ولا بد منه.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٤٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٤، والبيهقي في الخلافيات (٥٤٢، ٥٤٣) من طريق دحيم، وحده، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٢٣ (٢١٨٥).","vol":"11","page":38},{"text":"عبدِ الرَّحمنِ، فإنَّهُ ليسَ بمشهُورٍ بحملِ العِلم، يُقالُ: هُو عُقبةُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعمرٍ. ويُقالُ: عُقبةُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن جابرٍ. ويُقالُ: عُقبةُ بن أبي عَمرٍو (^١).\nوذكرَ أبو عليِّ بن السَّكنِ في كِتابِهِ \"الصَّحيحِ\" قال: كان أحمدُ بن حَنْبل يذهبُ إلى حديثِ بُسْرةَ ويختارُهُ. قال ابنُ السَّكنِ: ولا أعلمُ في حديثِ أُمِّ حبيبةَ عِلّةً، إلّا أنَّهُ قيل: إنَّ مكحُولًا لم يسمعهُ من عَنْبسةَ.\nوذكر ابنُ السَّكنِ حديث بُسرةَ فصَحَّحهُ، ثُمَّ قال: يُقالُ: إنَّ حديث بُسْرةَ ناسِخٌ لحديثِ طَلْقِ بن عليٍّ (^٢)؛ لأنَّ طَلْقَ بن عليٍّ، قدِمَ على النَّبيِّ -ﷺ- وهُو يَبْني المسجِد (^٣)، ثُمَّ رجعَ إلى بلادِ قومِهِ. وحديثُ بُسرةَ ابنةِ صَفْوانَ، ومن تابَعها، مِمَّن روى مِثلَ رِوايتِها، تأخَّر إسلامُهُم، وإنَّما أسْلَمُوا قبلَ وَفاةِ النَّبيِّ -ﷺ- بيَسيرٍ، ثُمَّ قال: إن صحَّ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في مَسِّ الذَّكرِ شيءٌ، فحديثُ بُسْرةَ.\nقال أبو عُمر: قد صحَّ عندَ أهلِ العِلْم سماعُ مكحُولٍ من عَنْبسةَ بن أبي سُفيان، ذكر ذلك دُحَيمٌ، وغيرُهُ (^٤).\nوأمّا الذين روَوْا عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من الصَّحابةِ في مسِّ الذَّكرِ، مِثل رِوايةِ بُسرةَ، وأُمِّ حبيبةَ: فأبو هريرةَ (^٥)، وعائشةُ، وجابرٌ، وزيدُ بن خالدٍ، ولكِنَّ الأسانيدَ عنهُم معلُولةٌ.\nولكِنَّهُم يُعَدُّون فيمَنْ أوجَبَ الوُضُوءَ من مسِّ الذَّكرِ من الصَّحابةِ، مع:\n_________\n(^١) الصحيح أنه مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٦٤٣).\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) خبر قدومه على النبي -ﷺ- أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٧١ (٥٤٠).\n(^٤) انظر: تلخيص الحبير ١/ ١٢٤.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":39},{"text":"سعدِ بن أبي وقّاصٍ (^١)، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ (^٢)، وسائرِ من أوجَبَ الوُضُوءَ من مسِّ الذَّكرِ منهُم.\nقال أبو عُمر: الشَّرطُ في مسِّ الذَّكرِ، أن لا يكونَ دُونهُ حائلٌ، ولا حِجابٌ، وأن يُمَسَّ بقصدٍ وإرادةٍ؛ لأنَّ العربَ لا تُسمِّي الفاعِلَ فاعِلًا، إلّا بقَصدٍ منهُ إلى الفِعلِ.\nوهذه الحَقِيقةُ في ذلك، والمعلُومُ في القَصدِ إلى المسِّ، أن يكونَ في الأغْلَبِ بباطِنِ الكَفِّ.\nوقد رُوي بمِثلِ هذا المعنى حديثٌ حسنٌ: أخبَرناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن السَّكنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ بن إسحاق بن مِهران السَّرّاجُ، قالا: حدَّثنا عليُّ بن أحمد بن سُليمانَ البزّارُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهمدانيُّ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، قال: حدَّثني نافعُ بن أبي نُعَيم ويزيدُ بن عبدِ الملكِ بن المُغيرةِ، عن سَعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من أفْضَى بيدِهِ إلى فرْجِهِ، ليسَ دُونها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضُوءُ\" (^٣).\nقال ابنُ السَّكنِ: هذا الحديثُ من أجودِ ما رُوي في هذا البابِ، لرِوايةِ ابنِ القاسم لهُ، عن نافع، عن أبي نُعيم. وأمّا يزيدُ فضعيفٌ.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٨٥ (١٠١).\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٨٦ - ٨٧ (١٠٢، ١٠٤، ١٠٥).\n(^٣) أخرجه ابن حبان ٣/ ٤٠١ (١١١٨)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٣٧ (١٨٥٠)، وفي الصغير (١١٠) من طريق أحمد بن سعيد، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٣٣، وفي الخلافيات (٥٢٢) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد، وحده، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٢، وأحمد في مسنده ١٤/ ١٣٠ - ١٣١ (٨٤٠٤، ٨٤٠٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٠ (٨٥٥٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٦٧ (٥٣٢) من طريق يزيد بن عبد الملك، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦ (١٢٧٨٤).","vol":"11","page":40},{"text":"قال أبو عُمر: كان هذا الحديثُ لا يُعرَفُ إلّا ليزيد بن عبدِ الملكِ النَّوفليِّ هذا، وهُو مُجتَمعٌ على ضعفِهِ، حتّى رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم صاحِبُ مالكٍ، عن نافع بن أبي نُعَيم القارئ (^١)، وهُو إسنادٌ صالحٌ صحيحٌ (^٢)، إن شاءَ اللَّه.\nوقد أثْنَى ابنُ مَعينٍ على عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في حديثِهِ ووثَّقهُ، وكان النَّسائيُّ يُثْني عليه أيضًا في نَقلِهِ عن مالكٍ لحديثهِ، ولا أعلمُهُم يختلِفُونَ في ثِقتِهِ، ولم يَروِ هذا الحديث عنهُ، عن نافع بن أبي نُعيم ويزيد بن عبدِ الملكِ، إلّا أصبَغُ بن الفَرج.\nوأمّا سُحنُونُ، فإنَّما رواهُ عنِ ابنِ القاسم، عن يزيد وحدَهُ، وذكر عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ استَقرَّ قولُهُ: أنَّهُ لا إعادةَ على من مسَّ ذكَرهُ وصلَّى، لا في وَقتٍ، ولا في غيرِهِ، واختارَ ذلك سحنُونُ أيضًا.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أبو غسّان عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ الهمدانيُّ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفرج، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن نافع بن أبي نُعيم ويزيد بن عبدِ الملكِ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من أفْضَى بيَدِهِ إلى فرْجِهِ، ليسَ دُونهُ حِجابٌ، ولا سِترٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضُوءُ\".\nوأمّا الحديثُ المُسندُ المُسقِطُ للوُضُوءِ من مسِّ الذَّكرِ: فحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا (^٣) محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤):\n_________\n(^١) هذه اللفظة لم ترد في ف ٣.\n(^٢) استدرك ناسخ الأصل هذه اللفظة في الحاشية، وهي ثابتة أيضًا في ي ١.\n(^٣) قوله: \"محمد بن ابراهيم قال: حدثنا\" سقط من م.\n(^٤) في الكبرى ١/ ١٣٧ (١٦٠)، وهو في المجتبى ١/ ١٠١.","vol":"11","page":41},{"text":"حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، عن مُلازِم بن عَمرٍو. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا مُلازِمُ بن عَمرٍو أبو داود (^٢) الحَنفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن بَدْرٍ، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه طَلْقِ بن عليٍّ، قال: قَدِمنا على رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فجاءَهُ رجُل كأنَّهُ بَدَويٌّ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، ما تَرى في مسِّ الرَّجُلِ ذَكَرهُ بعدَما يتَوضَّأُ؟ فقال: \"هل هُو إلّا بَضْعةٌ منكَ؟ \" وقال أحمدُ بن شُعيبٍ في حديثِهِ: \"وهل هُو إلّا مُضغةٌ منكَ، أو بَضْعةٌ منكَ؟ \".\nقال أبو داود (^٣): ورواهُ هشامُ بن حسّان (^٤)، والثَّوريُّ (^٥)، وشُعبةُ (^٦)، وابنُ عُيينةَ (^٧)، وجَريرٌ الرّازيُّ، عن محمدِ بن جابرٍ، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه.\n_________\n(^١) في سننه (١٨٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الخلافيات (٥٦٨). وأخرجه الترمذي (٨٥) من طريق هناد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، وابن حبان ٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (١١١٩، ١١٢٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٩ (٨٢٤٣)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٧٢ (١٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٣٤، من طريق ملازم بن عمرو، به. وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٦)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٩ (١٦٢٩٢) من طريق قيس بن طلق، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩ (٥٤٦٨).\n(^٢) في ي ١: \"قال: حدثنا\". وفي م: \"حدثنا\". انظر: سنن أبي داود. والحنفي، هي نسبة ملازم بن عمرو، قالها أبو داود.\n(^٣) سننه بإثر رقم (١٨٢).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٠٠)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٩٦ (٨٢٣٣)، وابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٩، من طريق هشام بن حسان، به.\n(^٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٨، من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٦) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٤٨، من طريق شعبة، به.\n(^٧) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"11","page":42},{"text":"قال أبو عُمر: رواهُ أيُّوبُ بن عُتبةَ (^١)، قاضي اليَمامةِ أيضًا، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه (^٢).\nوهُو حديثٌ يَماميٌّ لا يُوجَدُ إلّا عندَ أهلِ اليَمامةِ، إلّا أنَّ محمد بن جابرٍ وأيُّوب بن عُتْبةَ يُضعَّفانِ، ومُلازِمُ بن عَمرٍو ثِقةٌ، وعلى حديِثِهِ عوَّل أبو داود والنَّسَويُّ جميعًا، وكلُّ من خرَّجَ في الصَّحيح ذكرَ حديث بُسْرةَ في هذا البابِ، وحديث طَلْقِ بن عليٍّ، إلّا البُخاريَّ، فإنَّهُما عندَهُ مُتعارِضانِ مَعلُولانِ، وعندَ غيرهُما صَحِيحانِ، واللَّه المُستعانُ (^٣).\nوقدِ استدلَّ جماعةٌ من العُلماءِ، على أنَّ الحديثَ في إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، ناسِخٌ لحديثِ سُقُوطِ الوُضُوءِ منهُ، بأنَّ إيجابَ الوُضُوءِ منهُ، إنَّما هُو مَأخُوذٌ من جِهةِ الشَّرع، لا مدخَلَ فيه للعَقلِ، لاجتِماعِهِ مع سائرِ الأعضاءِ، فمُحالٌ أن يُقال: إنَّما هُو بضعةٌ منكَ، والشَّرعُ قد وردَ بإيجابِ الوُضُوءِ منهُ، وجائزٌ أن يجِب منهُ الوُضُوءُ بعد ذلك القَولِ شرعًا، فتَفهَّم.\nوأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ ومن بعدَهُم من الخالِفينَ في\n_________\n(^١) في ي ١: \"بن عيينة\"، مصحّف.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١١٩٢)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٤ (١٦٢٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، من طريق أيوب بن عتبة، به.\n(^٣) قال بشار: قد ضعّف أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويحيى بن معين هذا الحديث، وأعلوه بقيس بن طلق نفسه، قال ابن أبي حاتم بعد أن سأل أباه وأبا زرعة: \"فلم يثبتاه وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهّناهُ، وقال ابن عدي: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر بن أعين، قال: أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: أخبرنا محمد بن جابر، قال: قدمت البصرة، فأتاني شعبة بن الحجاج، فسألني، فحدثته بحديث قيس بن طلق في مس الذكر، فقال: أسألك باللَّه لا تحدث بهذا الحديث ما كنتَ بالبصرة\" الكامل ١/ ١٥٢ و٧/ ٣٣٠.\nأما ابن حزم فقد صححه في المحلى، لكنه قال: إنه منسوخ (المحلى ١/ ٢٣٩).","vol":"11","page":43},{"text":"هذا البابِ، فرُوي عن جَماعةٍ من الصَّحابةِ إيجابُ الوُضُوءِ من مسِّ الذَّكرِ، منهُم: عُمرُ بن الخطّابِ، وعبدُ اللَّه بن عُمرَ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ صلَّى بالنّاسِ، فأهْوَى بيدِهِ فأصابَ فرجهُ، فأشارَ إليهم: أنِ امكُثُوا، فخرجَ فتوضَّأ، ثُمَّ رجعَ إليهم فأعادَ (^١).\nوأمّا ابنُ عُمر فمِن حديثِ مالكٍ في \"المُوطَّأ\" (^٢) عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. والزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه (^٣).\nوأمّا سعدُ بن أبي وقّاصٍ، فمِن رِوايةِ مالكٍ (^٤) أيضًا، عن إسماعيل بن محمدِ بن سعدٍ، عن مُصعبِ بن سعدٍ، عن سعدٍ.\nهذه رِوايةُ أهلِ المدينةِ عنهُ في إيجابِ الوُضُوءِ منهُ.\nورَوَى عنهُ أهلُ الكُوفةِ إسقاط الوُضُوءِ منهُ (^٥).\nورُوي عن جماعةٍ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ- الوُضُوءُ من مَسِّ الذَّكرِ، منهُم: جابرُ بن عبدِ اللَّه، وزيدُ بن خالدٍ، وأبو هريرةَ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٣١، من طريق ابن أبي مليكة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤١٦) من طريق ابن أبي مليكة، عمن لا يتهم، عن عمر، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه فإن ابن أبي مليكة لم يدرك عمر بن الخطاب.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٨٦ (١٠٢).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٨٦ (١٠٤).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٨٥ (١٠١).\n(^٥) سيأتي ذلك لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) سلف تخريج ذلك قريبًا في هذا الباب.","vol":"11","page":44},{"text":"قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سُئل أبو عبدِ اللَّه، عنِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، فقال: نعَمْ، نرَى الوُضُوءَ من مسِّ الذَّكرِ. قيلَ لهُ: فمن لم يرهُ، أتُعنِّفُهُ (^١)؟ قال: الوُضُوءُ أقوى. قيل لهُ: فمَنْ قال: لا وُضُوءَ. قال: الوُضُوءُ أكثرُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، وعن أصحابِهِ، والتّابِعينَ.\nقال أبو عُمر: أمّا التّابِعُونَ الذين رُوي عنهُمُ الوُضُوءُ من مسِّ الذَّكرِ، من كِتابِ الأثرم، وكِتابِ ابنِ أبي شَيْبةَ، وعبدِ الرَّزّاقِ: فسعيدُ بن المُسيِّبِ، وعَطاءُ بن أبي رباح، وطاوُوسٌ، وعُروةُ، وسُليمانُ بن يَسارٍ، وأبانُ بن عُثمان، وابنُ شِهاب، ومُجاهِدٌ، ومَكْحُولٌ، والشَّعبيُّ، وجابرُ بن زيدٍ، والحسنُ، وعِكرِمةُ. وبذلك قال الأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ وداودُ، والطَّبريُّ (^٢).\nواضطربَ مالكٌ (^٣) في إيجابِ الوُضُوءِ منهُ، واستقرَّ قولُهُ: أن لا إعادةَ على من صلَّى بعدَ أن مسَّهُ قاصِدًا، ولم يتوضَّأ، إلّا في الوقتِ، فإن خرجَ الوقتُ، فلا إعادةَ عليه. وعلى ذلك أكثرُ أصحابِهِ، وكذلك اختلف أصحابُهُ فيمن مسَّ ذكرهُ ساهيًا ببطنِ كفِّهِ، فرَوَى ابنُ القاسم عنهُ: من مسَّ فرْجهُ في غُسلِ الجنابةِ، أنَّهُ يُعيدُ وُضُوءَهُ. وكذلك في سماع أشهب، وابنِ نافع، عن مالكٍ، فيمن مسَّ ذكرهُ وهُو يتوضَّأُ قبل أن يغسِلَ رِجليهِ: أنَّهُ ينتقِضُ وُضوؤه (^٤).\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ (^٥) عنهُ: أنَّهُ لا يُعيدُ الوُضُوءَ، إلّا من تعمَّدَ مسَّهُ. قال\n_________\n(^١) في ي ١: \"أيعنَّف؟ \".\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٠، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٣٤، ٤٤١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٤١) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٥٢.\n(^٣) في ي ١: \"وهو مذهب مالك، إلا أن مالكًا اضطرب\" بدل: \"واضطرب مالك\".\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١١٨.\n(^٥) رواه ابن وهب عن مالك في العتبية من رواية سحنون، كما في النوادر والزيادات لابن زيد القيرواني ١/ ٥٤. وانظر: الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي ١/ ١٢٥.","vol":"11","page":45},{"text":"ابنُ وَهْبٍ: قيلَ لمالكٍ: فإن مسَّهُ على غِلالةٍ خَفيفةٍ؟ قال: لا وُضُوءَ عليه، ومن لم يتَعمَّد مسَّهُ، فلا وُضُوءَ عليه.\nوذكرَ العُتْبيُّ، عن سُحنُون وابنِ القاسم ما قدَّمنا، من سُقُوطِ الوُضُوءِ منهُ.\nواختار ابنُ حبيبٍ (^١) إعادةَ الوُضُوءِ في العَمْدِ وغيرِهِ، لمن لم يُصلِّ، فإن صلَّى أعادَ في الوقتِ على رِوايةِ ابنِ القاسم.\nومالَ البَغداديُّون إلى رِوايةِ ابنِ وَهْب: أنَّ الوُضُوءَ منهُ استِحباب في العَمدِ دُونَ غيرِهِ. قال ابنُ وَهْبٍ: سُئلَ مالكٌ عنِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، فقال: حَسنٌ، وليس بسُنّةٍ، وأحَبُّ إليَّ أن يتوضَّأ من سماع ابنِ وَهْبٍ.\nقال أبو عُمر: وأمّا سائرُ من ذكَرْنا من العُلماءِ بالحِجازِ، فإنَّهُم يرونَ منهُ الإعادةَ في الوَقتِ وبعدَهُ، وذهبَتْ إليه (^٢) طائفةٌ من المالكيِّين، منهُم: أصبغُ بن الفرج، وعيسى بن دينارٍ، واحتجُّوا بأنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ أعادَ الصَّلاةَ والوُضُوءَ منهُ للصُّبح بعدَ طُلُوع الشَّمسِ (^٣). وهذه إعادةٌ بعد خُرُوج الوَقْتِ، وكان إسماعيلُ بن إسحاقَ وسائرُ البَغداديِّين من المالكيِّينَ، يجعلُونَ مسَّ الذَّكرِ من بابِ المُلامسةِ، فيقولُون: إنِ التذَّ الذي يَمسُّ ذكَرهُ، فالوُضُوءُ عليه واجِبٌ، وإن صلَّى دُونَ وُضُوءٍ، فالإعادةُ عليه في الوَقتِ وبعدَهُ، وإن لم يلتذَّ من مَسِّهِ، فلا شيءَ عليه، كالمُلامِسِ للنِّساءِ سَواءٌ في مذهبِهِم (^٤).\nوأمّا الذينَ لم يروا في مسِّ الذَّكرِ وُضُوءًا: فعليُّ بن أبي طالِبٍ، وعمّارُ بن\n_________\n(^١) في ي ١: \"سحنون وابن حبيب\".\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٧ (١٠٥).\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.","vol":"11","page":46},{"text":"ياسِرٍ، وعبدُ اللَّه بن مسعُودٍ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، وحُذَيفةُ بن اليمانِ، وعِمرانُ بن حُصَينٍ، وأبو الدَّرداءِ (^١).\nواختُلِف فيه عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، فرُوي عنهُ: أنَّهُ لا وُضُوءَ على من مَسَّ ذكرهُ. هذه رِوايةُ أهلِ الكُوفةِ عنهُ.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حازِم قال: سألَ رجُلٌ سعدَ بن أبي وقّاصٍ عن مَسِّ الذَّكرِ، أيتوضَّأُ منهُ؟ قال: إن كان منكَ شيءٌ نجِسٌ، فاقطعهُ.\nورَوَى أهلُ المدينةِ (^٣) عنهُ: أنَّهُ كان يتوضَّأُ منهُ (^٤).\nوكذلك اختُلِف فيه عن أبي هريرةَ وسعيدِ بن المُسيِّبِ، فرُوِيَ عنهُما القولانِ جميعًا (^٥).\nوقال ربيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ وسُفيانُ الثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا وُضُوءَ في مسِّ الذَّكرِ (^٦).\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٧)، عنِ الثَّوريِّ، قال: دعاني وابنَ جُريج، بعضُ أُمرائهِم،\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٨، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٤٩) فما بعد، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٧٧ - ٧٩.\n(^٢) في المصنَّف (٤٣٤).\n(^٣) قوله: \"أهل المدينة\" لم يرد في ي ١.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤١٤).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٦، ٤٣٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٥، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٧٩.\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٣، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٨٨، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٢. وانظر: الاستذكار ١/ ٢٥١.\n(^٧) في المصنَّف (٤٣٩).","vol":"11","page":47},{"text":"فسألَنا عن مسِّ الذَّكرِ، فقال ابنُ جُرَيج: يتوضَّأُ. وقلتُ: لا وُضُوءَ عليه. فلمّا اختلفنا، قلتُ لابنِ جُريج: أرأيتَ لو أنَّ رجُلًا وضعَ يدَه في مَنيٍّ، قال: يَغْسِلُ يَدَهُ. قلتُ: فأيُّها أنجسُ المنيُّ، أم الذَّكرُ؟ قال: المنيُّ. قلتُ: فكيفَ هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانِكَ إلّا شَيْطانٌ.\nقال أبو عُمر: إنَّما جازَتِ المُناظرةُ والقياسُ عندَهُما في هذه المسألةِ، لاختِلافِ الآثارِ فيها عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، وأنَّهُ لم يأتِ عنهُ فيها عندَهُما شيءٌ يجِبُ التَّسليمُ لهُ من وجهٍ لا تعارُض فيه، واختلَفَ فيه الصَّحابةُ أيضًا، فمِن هاهُنا تناظرا فيها.\nوالأسانيدُ عنِ الصَّحابةِ في إسقاطِ الوُضُوءِ منهُ، أسانيدُ صِحاحٌ، من نَقلِ الثِّقاتِ.\nقال أبو عُمر: تحصيلُ مَذهبِ مالكٍ (^١) في ذلك: أنْ لا وُضُوءَ فيه؛ لأنَّ الوُضُوءَ عندَهُ منهُ استِحباب، لا إيجاب. بدليلِ أنَّهُ لا يَرى الإعادةَ على من صلَّى بعدَ أن مَسَّ ذكرهُ إلّا في الوقتِ. وفي (^٢) سماع أشهب وابنِ نافع، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي يَمسُّ ذكرهُ ويُصلِّي: أيُعيدُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا أُوجِبُهُ أنا. فرُوجِعَ، فقال: يُعيدُ ما كان في الوَقتِ، وإلّا فلا (^٣).\nوقال الأوزاعيُّ: إن مَسَّ ذكرهُ بساعِدِهِ، فعليه الوُضُوءُ. وهُو قولُ عَطاءٍ. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل (^٤).\n_________\n(^١) في ي ١: \"وزعم جماعة من أهل العلم أن مذهب مالك\".\n(^٢) من هنا إلي آخر الفقرة لم يرد في ي ١.\n(^٣) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٥٥.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٢)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٣.","vol":"11","page":48},{"text":"وقال اللَّيثُ: من مسَّ ما بينَ أليتيهِ، فعلَيهِ الوُضُوءُ (^١).\nقال اللَّيثُ: من مَسَّ ذكرَ البهائم، فعلَيهِ الوُضُوءُ.\nوقال مالكٌ واللَّيثُ: إن مسَّ ذكرهُ بذِراعِهِ وقَدَمِهِ، فلا وُضُوءَ عليه.\nوقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُجبِ الوُضُوءُ إلّا على من مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ.\nوجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ (^٢): إن مَسَّ ذكرَهُ بظاهِرِ يَدِهِ، أو بظاهِرِ ذِراعيهِ، أو باطِنِهِما، أو مسَّ أُنْثَييهِ، أو شيئًا من أرفاغِهِ (^٣)، أو غيرِها، أو شيئًا من أعضائهِ سِوى الذَّكرِ، فلا وُضُوءَ عليه، ولا على المرأةِ عندَهُم وُضُوءٌ في مَسِّها فَرْجَها (^٤).\nوقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ على المرأةِ الوُضُوءَ في مَسِّها فرْجها، إذا ألطفَتْ، أو قبضت والتذَّت (^٥).\nوكان مكحُولٌ وطاوُوسٌ وسعيدُ بن جُبيرٍ وحُميدٌ الطَّويلُ يقولُون: إن مسَّ ذكَرهُ غير مُتعمِّدٍ، فلا وُضُوءَ عليه. وبه قال داودُ.\nوقال الأوزاعيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: عمدُهُ وخطؤُهُ في ذلك سواءٌ، إذا أفضى بيدِهِ إليه (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.\n(^٢) في ي ١: \"وتحصيل مذهبه\" بدل: \"وأصحابه\".\n(^٣) أرفاغ، جمع رفغ، والرفع: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين، وهما أيضًا أصول الإبطين. انظر: لسان العرب ٨/ ٤٢٩.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١١٨.\n(^٥) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١٢. وبيَّن هناك معنى قوله: ألطفت. فقال: قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها، أعليها الوضوء؟ قال مالك: إذا ألطفت وجب عليها الوضوء. فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرين. وهذه اللفظة لم ترد في ي ١.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٨) و(١٧٦١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١١.","vol":"11","page":49},{"text":"وجُملةُ قولِ الشّافِعيِّ (^١) في هذا البابِ، ما ذكرهُ في كِتابِ الطَّهارةِ المِصريِّ، قال: وإذا أفْضَى الرَّجُلُ إلى ذكرِهِ، ليسَ بينهُ وبينهُ سترٌ، فقد وجبَ عليه الوُضُوءُ، عامِدًا كان أو ساهيًا، والإفضاءُ باليَدِ إنَّما هُو بباطِنِها، كما تقولُ: أفْضَى بيدِهِ مُبايِعًا، وأفضى بيديهِ إلى الأرضِ ساجِدًا، وسواءٌ قليل ما مسَّ من ذَكرِهِ أو كثيرُهُ، إذا كان بباطِنِ الكفِّ، وكذلك من مسَّ دُبُرهُ بباطِنِ الكفِّ (^٢)، أو فرجَ امرأتِهِ، أو ذكرَ غيرِهِ، أو دُبُرهُ، وسواءٌ مسَّ ذلك من حيٍّ أو ميِّتٍ، وحُكمُ المرأةِ في ذلك كلِّهِ كالرَّجُلِ، منْها ومن غيرِها.\nقال: ومن مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ على ثَوْبٍ عامِدًا أو ساهيًا، أو مسَّهُ بظهرِ كفِّهِ، أو ذِراعِهِ عامِدًا أو ساهيًا، فلا شئَ عليه، لقولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أفضى أحدُكُم. . . \" (^٣). وكذلك المرأةُ.\nقال: وإن مسَّ شيئًا من هذا من بَهيمةٍ، لم يجِب عليه الوُضُوءُ من قِبَلِ أنَّ للآدميِّين حُرْمةً وتعبُّدًا.\nقال: ولا شيءَ عليه في مَسِّ أُنْثَييهِ ورُفغَيهِ، وأليتيهِ، وفَخِذيهِ.\nقال: وإنَّما قِسْنا الفرج بالفرج، وسائر الأعضاءِ غير باطِنِ الكفِّ، قياسًا على الفَخِذِ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ في مَسِّ الرَّجُلِ فرجَ المرأةِ، ومسِّ المرأةِ فرجَ الرَّجُلِ، فقد (^٤) وافقهُ على ذلك الأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ووافقهُ على\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٣٤.\n(^٢) قوله: \"وكذلك من مسَّ دبره بباطن الكفّ\" لم يرد في ي ١.\n(^٣) ونص الحديث: \"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينه وبينه شيء، فليتوضأ\". وقد سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٤) في ي ١: \"فهذا\".","vol":"11","page":50},{"text":"قولِهِ في مَسِّ ذكَرِ الصَّبيِّ، والحيِّ، والميِّتِ: عطاءٌ، وأبو ثورٍ. ووافقهُ على إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الدُّبُرِ: عطاءٌ، والزُّهريُّ (^١).\nوكان عُروةُ يقولُ: من مسَّ أُنْثَييهِ فعليه الوُضُوءُ (^٢).\nقال أبو عُمر: النَّظرُ عِندي في هذا البابِ: أنَّ الوُضُوءَ لا يجِبُ إلّا على من مَسَّ ذكَرَهُ أو فرْجهُ، قاصِدًا مُفضيًا، وأمّا غيرُ ذلك منهُ، أو من غيرِهِ، فلا يُوجِبُه النَّظر (^٣).\nوالأصلُ أنَّ الوُضُوءَ المُجتَمع عليه، لا ينتقِضُ إلّا بإجماع، أو بسنّةٍ ثابتةٍ، غيرِ محُتمِلةٍ للتَّأويلِ، فلا (^٤) عيبَ على القائلِ بقولِ الكُوفيِّين، لأنَّ إيجابهُ من (^٥) الصَّحابةِ لهم فيه ما تقدَّم ذِكرُهُ، وباللَّه التَّوفيقُ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٤٦)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١٣ - ٣١٤.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٧٠ (٥٣٨).\n(^٣) في الأصل، م: \"يوجبه الظاهر\" بدل: \"يوجبه النظر\"، والمثبت من ي ١.\n(^٤) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي ١.\n(^٥) في م: \"عن\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"11","page":51},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن واقِدٍ، أنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثةِ أيام. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكر: فذكرتُ ذلك لعَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، فقالت: صدَقَ، سمِعتُ عائشةَ تقولُ: دَفَّ ناسٌ من أهلِ الباديةِ حضرةَ الأضْحَى في زَمَنِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ادَّخِرُوا لثلاثٍ، وتَصدَّقُوا بما بَقِيَ\". قالت: فلمّا كان بعدَ ذلك، قيلَ لرسُولِ اللَّه -ﷺ-: لقد كان النّاسُ ينتفِعُونَ بضحاياهُمْ ويَجْمُلُونَ (^٢) منها الودَكَ، ويتَّخِذُونَ منها الأسقيةَ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وما ذاكَ؟ \" أو كما قال. قالوا: نهيتَ عن لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّما نَهَيتُكُم من أجْلِ الدّافّةِ التي دفَّتْ عليكُم، فكُلُوا، وتَصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا\". يعني بالدّافّةِ: قومًا مَساكينَ قدِمُوا المدينةَ.\nقال أبو عُمر: عبدُ اللَّه (^٣) بن واقِدٍ هذا، هُو عبدُ اللَّه بن واقِدِ بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، تابِعيٌّ، ثِقةٌ، شريفٌ جليلٌ، سمِعَ عبد اللَّه بن عُمرَ، وأُمُّهُ أمةُ اللَّه بنتُ عبدِ اللَّه بن عيّاشِ بن أبي ربيعةَ.\nومات عبدُ اللَّه بن واقِدٍ في سنةِ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملكِ.\nقال أبو عُمر: وأمّا قولُ عائشةَ ﵂ في هذا الحديثِ: \"دفَّ ناسٌ\". فمعناهُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: دفَّ ناسٌ إلينا وأتونا، وأصلُهُ عندَهُم من دَفيفِ الطّائرِ، إذا حرَّكَ جناحيهِ ورِجلاهُ في الأرضِ، يُقالُ في ذلك: دَفَّ الطّائرُ، يدِفُّ دفيفًا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٢٣ (١٣٩٣).\n(^٢) في م: \"ويحملون\". انظر: الموطأ.\n(^٣) تهذيب الكمال ١٦/ ٢٥٧ والتعليق عليه.","vol":"11","page":52},{"text":"وقال الخليلُ (^١): والدّافّةُ، قومٌ يدِفُّونَ، أي: يسيرُونَ سيرًا ليِّنًا، وتَدافَّ القومُ، إذا ركِبَ بعضُهُم بعضًا في قِتالٍ، أو نحوِهِ.\nوأمّا قولهُا: \"حَضرةَ الأضحى\" فمعناهُ: في وقتِ الأضْحَى، وفي حينِ الأضْحَى.\nوأمّا قولُهُ: ويجمُلُون منها (^٢) الوَدكَ. فمعناهُ يُذيبُونَ منها الشَّحم، والوَدَكُ: الشَّحمُ، يُقالُ منهُ: جملْتُ الشَّحمَ، وأجملتُهُ، واجتملْتُهُ، أي: أذبتَهُ، والاجتِمالُ: الادِّهانُ بالجميل، وهي الإهالةُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، فقد بانَ في هذا الحديثِ الوَجْهُ والعِلّةُ، التي من أجْلِها نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، وأنَّ ذلك إنَّما كان من أجلِ الدّافّةِ التي دفَّت عليهم من المساكينِ، ليُطعِمُوهُم ويُواسُوهُم.\nحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عُثمانَ. وأخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. قالا: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الملكِ بن صالح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- قد نَهَى عن لُحُوم الأضاحيِّ بعدَ ثَلاثٍ، فلمّا كان في العام القابِلِ، وضَحَّى النّاسُ. قالت: قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، إن كانت هذه الأضاحيُّ لَتَرْفُقُ النّاسَ (^٣) كانوا يدَّخِرُونَ من لُحُومِها ووَدَكِها، قال: \"فما مَنَعهُم من ذلك؟ \" قلتُ: يا نبيَّ اللَّه، أولم تَنْههُم عامَ الأوَّلِ عن أن جملُوا لُحُومَها بعدَ ثلاثٍ؟ قال: \"إنَّما نَهَيتُ عن ذلك\n_________\n(^١) العين ٨/ ١١.\n(^٢) في م: \"ويحملون من\"، والمثبت من ي ١.\n(^٣) في ي ١: \"بالناس\"، والمثبت من الأصل.","vol":"11","page":53},{"text":"للحاضِرةِ التي حَضَرتهُم من أهلِ الباديةِ، ليَبُثُّوا لُحُومَها فيهم، فأمّا الآنَ فليأكُلُوا وليدَّخِرُوا\" (^١).\nوقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"كنتُ نهيتُكُم عن زيار القُبُورِ فزُورُوها، ونَهَيتكم عن لُحُوم الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ فكُلُوا، وادَّخِرُوا، وتزوَّدُوا\" (^٢).\nوقد ذكَرْنا الآثارَ بذلك في بابِ ربيعةَ، من كِتابِنا هذا.\nوتكلَّمنا على معاني هذا الحديثِ هُناكَ، بما يُغني عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا.\nأخبَرَنا خلَفُ بن القاسم وعبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْلٍ والوليدُ بن العبّاسِ بن مُسافِرٍ، قالا: حدَّثنا أبو صالح عبدُ اللَّه بن صالح (^٣)، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بن أبي جَعْفرٍ، عن أبي الأسودِ، عن هشام بن عُروةَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت في لَحْم الضَّحايا: كُنّا نُصلِحُ منهُ، ويَقْدَمُ فيه النّاسُ إلى المدينةِ، وقال لنا رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تأكُلُوا إلّا ثلاثةَ أيام\". ليسَ بالعَزيمةِ، ولكِن أرادَ أن يُطعِمُوا منهُ (^٤).\nفهذا الحديثُ يُبيِّنُ لكَ معنى النَّهي عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا: أنَّهُ كان ندبًا إلى الخيرِ لا إيجابًا.\nوفي إسنادِ هذا الحديثِ رِوايةُ النَّظيرِ عنِ النَّظيرِ، والكبيرِ عنِ الصَّغيرِ، وعلى هذا كان السَّلفُ ﵃ أجمعين.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (١٩٥٩) عن محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٦٩٢٣).\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الحادي عشر لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤ (١٣٩٤)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٣) في م: \"حدثنا أبو صالح، حدثنا عبد اللَّه بن صالح\"، وهو تحريف بيّن، فأبو صالح هو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٦٠، ٢٧٤ (٣٠٨٦، ٣١٢٧) من طريق بكر بن سهل، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٨ - ١٨٩، من طريق أبي صالح، به.","vol":"11","page":54},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ أخْبَرتها: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان عندَها، وأنَّها سمِعَتْ صوتَ رَجُلٍ يَسْتأذِنُ في بيتِ حَفْصةَ، قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّه هذا رجُلٌ يَسْتأذِنُ في بيتِكَ. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أُراهُ فُلانًا\" -لعمِّ حَفْصةَ من الرَّضاعةِ- فقالت عائشةُ: يا رسُولَ اللَّه لو كان فُلانٌ حيًّا، لعمِّها من الرَّضاعةِ، دخَلَ عليَّ؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"نعَمْ، إنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ\".\nقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، وما كان مِثلهُ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوقد نَسَبْنا عمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ فيما مَضَى أيضًا، من كِتابِنا هذا.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: لعمِّ حَفْصةَ من الرَّضاعةِ. فإنَّهُ كان عمَّها؛ لأنَّهُ كان أخا عُمر بن الخطّابِ من الرَّضاعةِ، أرْضَعتهُما امرأةٌ واحِدةٌ، وليسَ كأفلحَ أخي أبي القُعَيسِ، عمِّ عائشةَ.\nوقد ذكَرْنا كيفَ المعنى في قِصّةِ عائشةَ، مع أخي أبي القُعَيسِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، فلا معنَى لتكريرِهِ هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"إنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ\" ففيه دليلٌ على أنَّ امرأةَ الابنِ من الرَّضاعةِ مُحرَّمةٌ.\nفإن ظنَّ ظانٌّ، أنَّ في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] دليلٌ على أنَّ الأبناءَ من الرَّضاعةِ، لا تُحرَّمُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١١٩ (١٧٦٢).","vol":"11","page":55},{"text":"حَلائلهُم على آبائهِم، فليسَ كما ظنَّ؛ لأنَّ هذه الآيةَ إنَّما نزلَتْ في حَلائلِ الأبناءِ من الأصلابِ، نفيًا للذينِ تَبنَّوا، ولم يكونُوا أبناءً، مِثل زيدِ بن حارِثةَ، إذ تبنّاهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وكان يُدعَى: زيد بن محمدٍ، حتّى نَزَلت: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، ثُمَّ نكحَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- امرأتهُ، بعدَ أن قَضَى زيدٌ منها وَطَرهُ وطلَّقها، فمعنى قولِهِ: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ يُريدُ غير المُتَبنَّينَ.\nوأمّا الرَّضاعةُ فلا، ألا تَرى إلى قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] بعد قولِهِ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، أنَّهُ قد دخلَ فيه بإجماع المُسلِمينَ: الأُختانِ من الرَّضاعةِ، لِما بيَّنهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- في الرَّضاعةِ أنَّها تُحرِّمُ ما يُحرِّمُ النَّسبُ، فلو تزوَّجَ رجُل صَبِيَّتينِ رَضِيعتينِ، فجاءَتِ امرأةٌ، فأرْضَعتهُما، صارتا أُختَينِ بالرَّضاع، وحُرِّمتا عليه، واستأنفَ نِكاحَ أيَّتِهِما شاءَ.\nفقِفْ على الأصلِ في هذا البابِ، وفي كلِّ بابٍ، تَعرِف به وجهَ الصَّوابِ.","vol":"11","page":56},{"text":"حديثٌ سابعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان فيما أُنزِلَ من القُرآنِ: \"عَشْرُ رَضَعاتٍ معلُوماتٍ [يُحرِّمنَ] (^٢) \". ثُمَّ نُسِخنَ بخَمسٍ معلُوماتٍ، فتُوُفِّي رسُولُ اللَّه -ﷺ- وهُو مِمّا يُقرَأُ من القُرآنِ.\nهذا أصحُّ إسنادٍ لهذا الحديثِ عن عائشةَ (^٣).\nوإلى القَول بهذا الحديثِ، في مِقدارِ الرَّضاع المُحرِّم، ذهَبَ الشّافِعيُّ (^٤) وجماعةٌ، وهُو مذهبُ عائشةَ.\nوقد ذكَرْنا من جاءَ معهُم من العُلماءِ على ذلك، ومن خالَفهُم فيه، ودليلَ كلِّ واحِدٍ منهُم، فيما ذهَبَ إليه من ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ.\nوقد تقدَّم القولُ في معنى ناسخ القُرآنِ ومَنسُوخِهِ، وما في ذلك من الوُجُوهِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ.\nومَضَى القولُ في مِقدارِ ما يُحرِّمُ من الرَّضاع، وما للعُلماءِ في ذلك من التَّنازُع، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ أيضًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن الحارِثِ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن صالح أبي الخليلِ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٧٨٠).\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.\n(^٤) انظر: الأم ٥/ ٢٨ و٧/ ٢٣٦.","vol":"11","page":57},{"text":"عن مُسَيكةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ، ولا الرَّضْعَتانِ، ولا يُحرِّمُ من الرِّضاع أقلُّ من سبع رَضَعاتٍ (^١).\nقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ (^٢).\nقال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: \"لا\" (^٣).\nقال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،\n_________\n(^١) ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (٥٤٢٩) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧/ ٤٥٥، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٨٣، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٤٢٩) من طريق معاذ بن هشام، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) (١٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٤٣١)، وأبو عوانة (٤٤١٧) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٩٢٦)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٤٣ (٢٦٨٧٣)، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو عوانة (٤٤١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٤٥٦٣، ٤٥٦٤، ٤٥٦٥)، وابن حبان (٤٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٥، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٧٤٢٧).","vol":"11","page":58},{"text":"والأحاديثُ عن عائشةَ في هذا مُضْطرِبةٌ، ويستحيلُ أن تكونَ السَّبعُ مَنسُوخةً عندَها بخمسٍ، ثُمَّ تُفتي بالسَّبع، ولا تقُومُ بما نُقِلَ عن عائشةَ في هذا الحديثِ حُجّةٌ.\nوقد مَضَى القولُ في ذلك بما يكفي، في بابِ ابنِ شِهاب، والحمدُ للَّه.\nوأمّا من جِهةِ الإسنادِ، فحديثُ مالكٍ أثبتُ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ، من حديثِ صالح أبي الخَليلِ؛ لأنَّ نَقَلتهُ كلَّهُم أئمّةٌ عُلماءُ جِلّةٌ، وإن كان قد قيلَ: إنَّ مالكًا انفرَدَ بهذا الحديثِ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، وإنَّ عبدَ اللَّه بن أبي بكرٍ انفرَدَ به عن عَمرةَ، وإنَّهُ لا يُعرَفُ إلّا بهذا الإسنادِ، ولكِنَّهُم عُدُولٌ، يجِبُ العَملُ بما رَوَوهُ، وباللَّه التَّوفيقُ (^١).\n_________\n(^١) قال بشار: هذا الحديث أورده ابن المظفر في كتابه: \"غرائب مالك\" (٥٨)، وقال محققه: \"أما وجه الغرابة في هذا الحديث فلم تتبين لي إلى حد الآن، واللَّه الموفق\". هكذا تعجل فقال هذه القالة، مع أن ابن عبد البر قد بيّن الغرابة في \"التمهيد\" فقال: \"قد قيل: إن مالكًا انفرد بهذا الحديث عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وأن عبد اللَّه بن أبي بكر انفرد به عن عمرة، وأنه لا يُعرف إلا بهذا الإسناد\" (١٧/ ٢١٧). قلت: وإنما يريد التفرد باللفظ الذي رواه به، فالتفرد في حقيقته يكمن بتفرد مالك بروايته عن عبد اللَّه بن أبي بكر بالجملة الأخيرة منه، فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد كلاهما، عن عمرة، عن عائشة، ولم يذكرا الشطر الأخير المشار إليه منه، وروايتهما أصح إن شاء اللَّه، وليس كما زعم ابن عبد البر، وإن كانت رواية عبد اللَّه بن أبي بكر عند مسلم. وأيضًا فإن الشراح والمتفقهة حملوا ذلك على النسخ في أواخر عهد النبي -ﷺ-، كما قال النووي وابن حجر وغيرهما، لكنه تأويل بعيد في رأينا، والأحسن ترجيح رواية يحيى بن سعيد والقاسم على هذه الرواية، واللَّه الموفق للصواب.","vol":"11","page":59},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّ زيادَ بن أبي سُفيانَ كتبَ إلى عائشةَ زوج النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ قال: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يحرُمُ على الحاجِّ، حتّى يُنحَرَ الهَدْيُ. وقد بَعثتُ بهَدْيٍ، فاكتُبي إليَّ بأمرِكِ، أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي. قالت عَمرةُ: فقالت عائشةُ: ليسَ كما قال ابنُ عبّاسٍ، أنا فتَلتُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- بيَديَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسُولُ اللَّه -ﷺ- بيدِهِ، ثُمَّ بعثَ بها رسُولُ اللَّه -ﷺ- مع أبي، فلم يَحْرُم على رسُولِ اللَّه -ﷺ- شيءٌ أحلَّهُ اللَّه لهُ، حتّى نُحِرَ الهَدْيُ.\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جميع رُواتِهِ، فيما علِمتُ (^٢).\nورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، بخِلافِ بعضِ مَعانيهِ، لأنَّهُ ذكَرَ فيه الإشعارَ، وليسَ ذلك في رِوايةِ غيرِهِ في هذا الحديثِ، عن مالكٍ فيما علِمتُ (^٣).\nحدَّثناهُ سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، عن يَعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن عُثمان بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٩٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٣١٧)، وسويد بن سعيد (٥١٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٩٩) والبيهقي ٥/ ٢٣٤، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٧٠٠)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٩٣ (٢٥٤٦٥) والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٥، وعثمان بن عمر عند ابن خزيمة (٢٥٧٤) وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢١٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٢١) (٣٦٩) والبيهقي ٥/ ٢٣٤.\n(^٣) قوله: \"فيما علمت\" لم يرد في ي ١.","vol":"11","page":60},{"text":"عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قلَّدَ هَدْيهُ، وأشْعَرهُ، وبعَثَ به إلى مكّةَ، وأقامَ بالمدينةِ، فلم يَجْتنِبْ شيئًا كان لهُ حَلالًا (^١).\nقال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ ليسَ بصحيح في حديثِ مالكٍ هذا، وإنَّما هُو مَعرُوفٌ في حَديثِ أفلَحَ بن حُميدٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ (^٢). وسَنذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.\nوفي حديثِ مالكٍ في \"المُوطَّأ\" مَعانٍ من الفِقهِ:\nمنها: أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ كان يَرى، أنَّ من بعثَ بهَدْيٍ إلى الكعبةِ، لزِمهُ إذا قلَّدهُ، أن يُحرِمَ ويجتنِب كلَّ ما يجتنِبُ الحاجُّ، حتّى يُنْحَر هَدْيهُ.\nوقد تابَع عبد اللَّه بن عبّاسٍ على ذلك: عبدُ اللَّه بن عُمرَ (^٣)، وطائفةٌ. ورُوي بمِثلِ ذلك أثرٌ مرفُوعٌ من حديثِ جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nومنها: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ -ﷺ- كانوا يختلِفُونَ في مَسائلِ الفِقهِ، وعُلُوم الدِّيانةِ، فلا يَعيبُ بعضُهُم بعضًا، بأكثرَ من رَدِّ قولِهِ، ومُخالَفتِهِ إلى ما عِندهُ من السُّنّةِ في ذلك، وهكذا يجِبُ على كلِّ مُسلِم.\nومنها: ما كان عليه الأُمَراءُ من الاهتِبالِ بأمرِ الدِّينِ، والكِتابِ فيه إلى البُلدانِ.\nومنها: عملُ أزْواج النَّبيِّ -ﷺ- بأيديهِنَّ، وامتِهانُهُنَّ أنفُسهُنَّ، وكذلك كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَمتهِنُ نفسهُ في عَملِ بيتِهِ، فرُبَّما خاطَ ثوبهُ، ورُبَّما خصَفَ نَعلهُ، وقد قلَّدَ هَدْيهُ المذكُورَ في هذا الحَديثِ بيَدِهِ -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٤) من طريق يعقوب الدورقي، به. وأخرجه أبو يعلى (٤٨٥٣) من طريق عثمان بن عمر، به.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) سيأتي لاحقًا أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"11","page":61},{"text":"ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن ذرٍّ، قال: سمِعتُ عَطاءَ بن أبي رباح، يقولُ: رأيتُ عائشةَ تَفتِلُ القَلائد للغَنم تُساقُ معَها هَدْيًا (^١).\nومنها: التَّطوُّعُ بإرسالِ الهَدْيِ إلى الكَعْبةِ، تقرُّبًا إلى اللَّه ﷿ بذلك. وفي ذلك دليلٌ على فضْلِ الهَدْيِ، والضَّحايا.\nومنها: أنَّ تقليدَ الهَدْيِ، لا يُوجِبُ على صاحِبِهِ الإحرام.\nوهذا المعنى الذي سِيقَ (^٢) لهُ الحديثُ، وهُو الحُجّةُ عِند التَّنازُع، وقد تَنازَعَ العُلماءُ، واختَلفُوا في ذلك.\nفأمّا مالكٌ، فذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، وغيرُهُ عنهُ: أنَّهُ سُئلَ عمّا اختلَفَ النّاسُ فيه من الإحْرام في تَقليدِ الهَدْيِ، مِمَّن لا يُريدُ الحجَّ ولا العُمرةَ؟ فقال: الأمرُ عندَنا الذي نأخُذُ به في ذلك، قولُ عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- بعَثَ بهديِهِ، ثُمَّ أقامَ، فلم يَتْرُك شيئًا مما أحلَّ اللَّه لهُ، حتّى نحَرَ الهَدْي (^٣).\nقال مالكٌ: ولا يَنْبغي أن يُقلِّدَ الهَدْي، ولا يُشعَرَ، إلّا عندَ الإهلالِ، إلّا رجُل لا يُريدُ الحجَّ، فيبعثُ بهديِهِ، ويُقيمُ حلالًا في أهلِهِ (^٤).\nوقال الثَّوريُّ: إذا قلَّدَ الهَدْيَ، فقد أحرمَ، إن كان يُريدُ الحجَّ أوِ العُمرةَ، وإن كان لا يُريدُ ذلك، فليَبْعث بهديِهِ، وليُقِمْ حلالًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ١١١، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) في م: \"سبق\".\n(^٣) انظر: الاستذكار ٤/ ٨١. وانظر فيه أيضا ما بعده.\n(^٤) انظر: التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي ١/ ٤٩٤، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ٤/ ٤٠٦.\n(^٥) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٨٩.","vol":"11","page":62},{"text":"وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ (^١) وداودُ: لا يكونُ أحدٌ مُحرِمًا بسياقةِ الهَدْي، ولا بتَقْليدِهِ، ولا يجِبُ عليه بذلك إحرامٌ، حتّى ينويهُ ويُريدهُ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: من ساقَ هديًا، وهُو يؤُمُّ البيت، ثُمَّ قلَّدهُ، فقد وجَبَ عليه الإحرامُ، وإن جلَّلَ (^٢) الهَدْي، أو أشْعَرهُ، لم يكُن مُحرِمًا، إنَّما يكونُ مُحرِمًا بالتَّقليدِ.\nوقال: إن كان معهُ شاةٌ فقلَّدَها، لم يَجِب عليه الإحرامُ؛ لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ.\nوقال: إن بعثَ بهديِهِ فقلَّدهُ، وأقام حلالًا، ثُمَّ بَدا لهُ أن يخرُجَ، فخرج واتَّبع هديهُ، فإنَّهُ لا يكونُ مُحرِمًا حين يخرُجُ، إنَّما يكونُ مُحرِمًا (^٣) إذا أدركَ هديهُ، وأخذهُ وسارَ به، وساقهُ معهُ.\nوقال أبو حَنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن بعثَ بهديٍ لمُتعةٍ، ثُمَّ أقامَ حَلالًا أيامًا، ثُمَّ خرجَ، وقد كان قلَّدَ هديهُ، فهُو مُحرِمٌ حينَ يخرُجُ، ألا ترى أنَّهُ بعَثَ بهديِ المُتْعةِ؟\nوقال ابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمر، وميمُونُ بن أبي شَبيبٍ وجَماعةٌ: من قلَّدَ، أو أشْعَرَ، أو جلَّل فقد أحرَمَ، وإن كان في أهلِهِ (^٤). وليسَ (^٥) في الرِّوايةِ عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمر: أو جلَّل. وإنَّما ذلك عن ميمُونٍ وحدهُ.\nفأمّا الحديثُ الذي إليه ذهَبَ منِ اتَّبع ابن عبّاسٍ وابن عُمرَ على قولِهِما في هذا البابِ، فما وجَدتُهُ في أصلِ سَماع أبي، ﵀: أنَّ محمدَ بن أحمد بن قاسم بن\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٢٣٧، والإشراف ٣/ ١٨٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٩ ومنه نقل المصنف ما بعده.\n(^٢) جلَّلَ الدابة: ألبسها الجُل، وغطاها به. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٣١.\n(^٣) من قوله: \"إنما يكون محرمًا بالتقليد\" إلى هنا لم يرد في ي ١.\n(^٤) ستأتي هذه الآثار لاحقًا، وانظر تخريجها في موضعها.\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من ي ١.","vol":"11","page":63},{"text":"هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن أبي (^١) لَبِيبةَ، عن عبدِ الملكِ بن جابرٍ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: كنتُ عندَ النَّبيِّ -ﷺ- جالِسًا، فقَدَّ (^٢) قَمِيصهُ من جَيْبه (^٣)، حتّى أخرَجهُ من رِجْلَيهِ، فنظرَ القومُ إلى النَّبيِّ -ﷺ- فقال: \"إنِّي (^٤) أمَرْتُ ببُدْني التي بَعثتُ بها أن تُقلَّدَ وتُشعَرَ على مكانِ كذا وكذا، فلبِستُ قَمِيصي، ونَسِيتُ، فلم أكُن لأُخرِجَ قَمِيصي من رأسِي\". وكان بعَثَ ببُدنِهِ، وأقامَ بالمدينةِ (^٥).\nفذهَبَ قومٌ، إلى أنَّ الرَّجُل إذا بعَثَ بهديِهِ، وأقامَ في أهلِهِ، فقلَّدَ الهَدْي وأشْعَرهُ: أنَّهُ يَتَجرَّدُ، فيُقيمُ كذلك، حتّى يحِلَّ النّاسُ من حجِّهِم.\nواحتجُّوا بهذا الحديثِ، وبما مَضَى في حديثِ مالكٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، من قولِهِ: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يَحرُمُ على الحاجِّ، حتّى ينحَرَ الهَدْي.\nوعبدُ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن أبي لبيبةَ هذا، رجُلٌ من أهلِ المدينةِ، شيخٌ رَوَى عنهُ جماعةٌ من أهلِ المدينةِ (^٦)، منهُم: حاتِمُ بن إسماعيلَ، وسُليمانُ بن بلالٍ، والدَّراورديُّ وداودُ بن قَيْسٍ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م. وهو عبد الرحمن بن عطاء القرشي، أبو محمد ابن أبي لبيبة المديني. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٥.\n(^٢) في م: \"فقلد\".\n(^٣) في الأصل، م: \"جنبيه\".\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٨، ٢٦٤، من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٤٣٢ (١٥٢٩٨) من طريق حاتم بن إسماعيل. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦٦ (٢٤٤٩). وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة.\n(^٦) قوله: \"شيخ روى عنه جماعة من أهل المدينة\" لم يرد في ي ١.","vol":"11","page":64},{"text":"ويروي هو عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعامرِ بن سعدٍ. ويُقالُ: عبدُ الرَّحمنِ بن لبيبةَ، وعبدُ الملكِ بن جابرٍ هذا، ليس بالمشهُورِ بالنَّقل.\nوذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَرنا داودُ بن قَيْسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ ابني جابرٍ يُحدِّثانِ، عن أبيهما جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: بينا النَّبيُّ -ﷺ- جالِسٌ مع أصحابِهِ إذ شقَّ قميصهُ، حتّى خرجَ منهُ، فسُئلَ، فقال: \"وَعَدتُهُم يُقلِّدُونَ هَدْيي اليومَ، فنسيتُ\" (^١).\nوذكر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرينَ، قال. وأخبَرنا هشامُ بن حَسّان، عنِ ابنِ سِيرينَ: أنَّ ابن عبّاسٍ بعَثَ بهديِهِ، ثُمَّ وقَعَ على جاريةٍ لهُ، فأُتِي مُطرِّف بن الشِّخِّيرِ في المنام، فقيلَ لهُ: ائتِ ابن عبّاسٍ، فمُرهُ أن يُطهِّرَ فرْجهُ. فلمّا أصبَحَ أبَى أن يأتيهُ، فأُتي اللَّيلةَ الثّانيةَ، فقيلَ لهُ مثلَ ذلك، وأُتي ليلةً ثالِثةً فقيل لهُ قولٌ فيه بعضُ الشِّدّةِ، فلمّا أصبَحَ أتَى ابن عبّاسٍ فأخبَرهُ بذلك، فقال ابنُ عبّاس: وما ذاك؟ ثُمَّ ذكَرَ، فقال: إنِّي وَقَعتُ على فُلانةٍ، بعدَما قلَّدتُ الهَدْي، فكتَبَ ذلك اليوم الذي وقَعَ عليها، فلمّا قدِمَ ذلك الرَّجُلُ الذي بعَثَ بالهَدْيِ معهُ، سألهُ: أيَّ يوم قلَّدْتَ الهَدْيَ؟ فأخبَرهُ، فإذا هُو قد وقَعَ عليها بعدَما قلَّدَ الهَدْي، فأعتَقَ ابنُ عبّاسٍ جاريتهُ تلك.\nقال: وأخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرنا نافعٌ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيهُ، فقد أحرمَ، والمرأةُ كذلك، فإن لم يحُجَّ، فهُو حرامٌ حتّى يُنحَرَ هَدْيُهُ.\nقال: وأخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ مِثلهُ.\n_________\n(^١) سلف بإسناده في شرح الحديث الثالث لحميد بن قيس، وانظر تخريجه في ٢/ ٢٨٧.","vol":"11","page":65},{"text":"وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان إذا بعَثَ بهَدْيِهِ، أمسكَ عنِ النِّساءِ (^١).\nوروى يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ، عن عُبيدِ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ الهَدْي وأشْعَرهُ، فقد أحرمَ، وإن كان في أهلِهِ (^٢).\nوقد روى أبو العاليةِ، عنِ ابنِ عُمرَ، خِلافَ ما رَوَى نافعٌ؛ ذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن أبي العاليةِ، قال: سألتُ ابن عُمر عنِ الرَّجُلِ يبعثُ بهَدْيِهِ، أيُمسِكُ عنِ النِّساءِ؟ فقال ابنُ عُمر: ما عَلِمنا المُحرِمَ يحِلُّ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ (^٣).\nوذكَرَ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي العاليةِ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، يقولُ: يقولونَ (^٤): إذا بعثَ الرَّجُلُ بالهَدْيِ، فهُو محُرِمٌ. واللَّه لو كان مُحرِمًا، ما كان لهُ حِلٌّ، دُونَ أن يطُوفَ بالبيتِ. قال أيُّوبُ: فذكَرتُهُ لنافع، فأنْكَرهُ.\nورَوَى شُعبةُ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن مَيمُونِ بن أبي شَبيبٍ، قال: من قلَّدَ، أو أشعَرَ، أو جَلَّل، فقد أحرَمَ (^٥).\nقال أبو عُمر: لم يَلْتفِت مالكٌ، ومن قال بقولِهِ، إلى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن لبيبةَ، عنِ ابني (^٦) جابرٍ، عن جابرٍ. المذكُورِ في هذا البابِ، ورَدُّوهُ بحديثِ عائشةَ، لتواتُرِ طُرُقِهِ عنها وصِحَّتِهِ، وما يَصْحبُهُ من جِهةِ النَّظرِ، إلى ثُبُوتِهِ من طَريقِ الأثرِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٥، من طريق حماد، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٥٨) من طريق عبيد اللَّه، به مختصرًا.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٨، من طريق حماد، به.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٥٥) من طريق شعبة، بنحوه.\n(^٦) في م: \"ابن\".","vol":"11","page":66},{"text":"رواهُ مسرُوقُ بن الأجْدَع (^١)، والأسودُ بن يزيدَ، عن عائشةَ. وهُشامُ بن عُروةَ، عن أبيه (^٢)، عن عائشةَ. وابنُ شِهاب، عن عُروةَ، وعَمْرةُ عن عائشةَ (^٣). وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ (^٤). وأفلحُ بن حُميدٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ.\nذكر مَعمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: إن كنتُ لأفتِلُ قَلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، ثُمَّ يَبْعثُ بها، فما يجتنِبُ شيئًا مِمّا يجتنِبُ المُحرِمُ (^٥).\nوذكر ابنُ وَهبٍ، عنِ اللَّيثِ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ مِثلهُ (^٦).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن هشام بن (^٧) عُروةَ، عن أبيه، قال: دخلَ رجُلٌ على عائشةَ، فقال: إنَّ ابن زيادٍ قلَّدَ بُدُنَهُ، فتَجرَّدَ. قالت عائشةُ: فهل كانت لهُ كعبةً يطُوفُ بها؟ قالوا: لا. قالت: واللَّه ما حلَّ أحدٌ من حَجٍّ ولا عُمرةٍ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ. ثُمَّ قالت: لقد كنتُ أفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) قوله: \"عن أبيه\" سقط من ي ١.\n(^٣) قوله: \"وابن شهاب عن عروة وعمرو عن عائشة\" سقط من ي ١.\n(^٤) أخرجه الحميدي (٢٠٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١)، والترمذي (٩٥٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٧ (٣٧٥٠)، وأبو يعلى (٤٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦٨ - ٦٦٩ (١٦٥٤٥). وسيأتي لاحقًا من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، وانظر: تتمة تخريجه هناك.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٦٦ - ٦٧ (٢٥٨٨٧) من طريق معمر، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٠/ ١٠٢ (٢٤٥٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٦، وابن حبان ٩/ ٣٢٣ (٤٠١٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦٧ - ٦٦٨ (١٦٥٤٤).\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٦، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٣٨ (٥٥٢٢) من طريق ابن وهب، به.\n(^٧) في م: \"عن\"، خطأ بيّن.","vol":"11","page":67},{"text":"ثُمَّ يَبْعثُ بها، فما يَتَّقي. أو قالت: فما يجتنِبُ شيئًا مِمّا يجتنِبُ المُحرِمُ (^١).\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عنِ الشَّعبيِّ، عن مَسرُوقٍ، قال: قلتُ لعائشةَ: إنَّ رِجالًا هاهُنا يبعثُونَ بالهَدْيِ إلى البيتِ، ويأمُرُونَ الذين يبعثُونهُم أن يُعرِّفُوهُمُ اليوم الذي يُقلِّدُونها، فلا يَزالُونَ مُحرِمينَ، حتّى يحِلَّ النّاسُ، فصفَّقت بيَدِها، فسمِعتُ ذلك من وراءِ الحِجابِ، فقالت: سُبحانَ اللَّه، لقد كنتُ أفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- بيدَيَّ، فيَبْعثُ بها إلى الكَعْبةِ، ويُقيمُ فينا لا يترُكُ شيئًا مِمّا يَصْنعُ الحلالُ، حتّى يَرْجِعَ النّاسُ (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسْلَمةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا أفلحُ بن حُميدٍ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: فتلتُ قلائد بُدنِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- بيدي، ثُمَّ قلَّدَها وأشْعَرَها، وبعَثَ بها إلى البيتِ وأقامَ بالمدينةِ، فما حرُمَ عليه شيءٌ كان لهُ حلالًا (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٤٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٣، من طريق هشام، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٣٤ (٥٥١٥) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٤٣٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠ (٢٤٠٢٠)، والدارمي (١٩٣٥) والبخاري (٥٥٦٦)، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٦٦ - ٦٦٧ (١٦٥٤٣).\n(^٣) أخرجه البخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٥٧) من طريق القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٠ (٢٤٤٩٢)، وابن ماجة (٣٠٢٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٠ - ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٣، ٦٧ (٣٧٣٨، ٣٧٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٦، وابن حبان ٩/ ٣١٥ (٤٠٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٣، والبغوي في شرح السنة (١٨٩٠) من طريق أفلح بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧٠ - ٦٧١ (١٦٥٤٦).","vol":"11","page":68},{"text":"والآثارُ عن عائشةَ بهذا مُتواتِرةٌ.\nوبها قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، في أكثرِ أهلِ الحِجازِ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وعُبيدُ اللَّه بن الحسنِ، في جَماعةِ أهلِ العِراقِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشّام، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ ابنُ راهوية، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبَريُّ.\nولم يقُل واحِدٌ منهُم بحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءٍ، وليسَ عندَهُم بذلك، وتركَ مالكٌ الرِّوايةَ عنهُ، وهُو جارُهُ، وحسبُك بهذا.\nإلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ وأصحابهُ، خصُّوا الإبِل إذا قلَّدها من قَصَدَ البيتَ، أنَّهُ يكونُ بتَقليدِهِ لها مُحرِمًا، إذا كان قاصِدًا للحَجِّ، أوِ العُمرةِ إلى البيتِ. وليسَ كذلك عندَهُم من قلَّدَ الغنمَ، وإن أمَّ البيتَ، لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ عندَهُم (^١).\nوهُو قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ في الغنَم: أنَّها لا تُقلَّدُ.\nقال مالكٌ وأصحابُهُ: تُقلَّدُ الإبِلُ والبقرُ، ولا تُقلَّدُ الغَنمُ، وتُجزِئُ النَّعلُ الواحِدةُ في التَّقليدِ، وتجعلُ حَبائلَ (^٢) القلائدِ مِمّا شِئتَ.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يُقلَّدُ كلُّ هَدْيِ، مُتعةٍ، أو قِرانٍ، أو تَطوُّع، من الإبِلِ والبَقرِ، فأمّا الغَنمُ فلا تُقلَّدُ، ولا يُقلَّدُ هديُ إحصارٍ، ولا جِماع، ولا جَزاءِ صَيْدٍ، ولا حِنْثٍ في يمينٍ، يُهدي جَزُورًا أو بقرةً.\nوقالوا: التَّجليلُ حَسَنٌ، ولا يضُرُّ تَرْكُهُ، والتَّقليدُ أوجَبُ منهُ.\nوقال مالكٌ (^٣): جِلالُ البُدنِ من عَملِ النّاسِ، وهُو من زينتِها، ولا بأسَ بشقِّ أوساطِ الجِلالِ، إذا كانت بالثَّمنِ اليَسيرِ، بالدِّرهمينِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ ذلك زينةٌ لها.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٢ - ٧٦. وقد نقل المصنف منه ما بعده.\n(^٢) في م: \"حمائل\".\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ٥١١ (١١١٨).","vol":"11","page":69},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): تُقلَّدُ الإبِلُ والبقرُ، وتُقلَّدُ الغنمُ الرِّقاع.\nوقال أبو ثورٍ: تُقلَّدُ البُدنُ، والهَدْيُ كلُّها، من الإبِلِ والبَقرِ والغَنم، تَطوُّعًا كانت أو واجِبةً، في مُتعةٍ أو قِرانٍ، أو جَزاءِ صيدٍ، أو نَذرٍ، أو يَمينٍ، إذا اختارَ صاحِبُ الهَدْي، قلَّدَ ذلك كلَّهُ إن شاءَ، ويُجلِّلُ الهَدْيَ بما شاءَ (^٢).\nواحتجَّ منِ أجازَ تَقليدَ الغنم، بما رواهُ أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَش (^٣)، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أهْدَى إلى البيتِ مرّةً غَنمًا، فقلَّدها.\nحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمد بن (^٤) مُعاويةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): حدَّثنا هنّاد (^٦) بن السَّريِّ، عن أبي مُعاويةَ، فذكرَهُ.\nقال أحمدُ بن شُعيبٍ (^٧): وأخبرنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: لقد رأيتُني أفتِلُ قلائدَ هديِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- من الغَنم، فيبعثُ بها، ثُمَّ يُقيمُ فينا حَلالًا.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٤٥.\n(^٣) في الأصل، م: \"الأعمش ومنصور\" بدل \"أبو معاوية، عن الأعمش\"، وهو تحريف.\n(^٤) قوله: \"محمد بن\" سقط من م. وهو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبد اللَّه بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، أبو بكر، ابن الأحمر القرشي راوي سنن النسائي الكبرى.\n(^٥) في الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٣)، وهو في المجتبى ٥/ ١٧٣. وأخرجه الحميدي (٢١٧)، وإسحاق بن راهوية (١٤٩٩)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ١٨٥ (٢٤١٥٥)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٧)، وابن ماجة (٣٠٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٢، والبغوي في شرح السنة (١٨٩٢) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٧١ - ٦٧٢ (١٦٥٤٧).\n(^٦) في م: \"حماد\"، محرّف. وهو هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر، أبو السري الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣١١.\n(^٧) في الكبرى ٤/ ٧١ (٣٧٦٥)، وهو في المجتبى أيضًا ٥/ ١٧٥.","vol":"11","page":70},{"text":"وروى شُعبةُ (^١) وسُفيانُ (^٢)، عن منصُورٍ بإسنادِهِ نحوهُ.\nوشُعبةُ (^٣) أيضًا وسُفيانُ (^٤)، عنِ الأعمشِ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ.\nومحمدُ بن جُحادةَ (^٥)، عنِ الحكم، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ معناهُ (^٦).\nواحتجَّ من لم يَرَ تقليدَ الغَنم، بأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- إنَّما حجَّ حجّةً واحِدةً، لم يُهدِ فيها غنمًا. وأنكرُوا حديثَ الأسودِ عن عائشةَ، في تَقليدِ الغَنم، قالوا: هُو حديثٌ لا يَعرِفُهُ أهلُ بيتِ عائشةَ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في إشعارِ البُدنِ (^٧).\nفقال مالكٌ (^٨): تُشعَرُ الإبِلُ والبقرُ، ولا تُشعرُ الغنمُ، وتُشعَرُ في الشِّقِّ الأيسرِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (١٤٧٤)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٢٥٣ (٢٥٤١١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٧ (٣٧٥١) من طريق شعبة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٦٥، ٣٧٤ (٢٥٥٦٥، ٢٥٥٨١)، والبخاري (١٧٠٣)، وأبو داود (١٧٥٥)، والترمذي (٩٠٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٤، وفي الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٦) من طريق سفيان، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٤٧٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٢) من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٦٥، ٣٧٤ (٢٥٥٦٥، ٢٥٥٨١)، وأبو داود (١٧٥٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٣، وفي الكبرى ٤/ ٦٨ (٣٧٥٥) من طريق سفيان، به.\n(^٥) أخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٤، وفي الكبرى ٤/ ٦٩ (٣٧٥٧) من طريق محمد بن جحادة، به.\n(^٦) من قوله: \"محمد بن حجادة\" إلى هنا تكرر في م.\n(^٧) زاد هنا في ي ١: \"والهدي\".\n(^٨) انظر: المدونة ١/ ٤٥٦.","vol":"11","page":71},{"text":"وكذلك قال أبو يُوسُف ومحمدٌ مِثل قولِ مالكٍ سواءً في ذلك كلِّهِ.\nوحُجّةُ من رأى الإشعار: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أشعَرَ؛ أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): أخبرنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ وحفصُ بن عُمرَ، المعنى، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ. قال أبو الوليدِ: سمِعتُ أبا حسّان، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- صلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيفةِ، ثُمَّ دَعا ببَدَنةٍ فأشْعَرَها من صَفْحةِ سَنامِها الأيمنِ، ثُمَّ سلَتَ الدَّم عنها، وقلَّدَها بنَعلينِ، ثُمَّ أُتي براحِلةٍ، فلمّا قعدَ عليها، واسْتَوَتْ به على البَيْداءِ، أهلَّ بالحجِّ. قال أبو داود: وهذا مِمّا تفرَّدَ به أهلُ البصرةِ من السُّننِ، لا يَشْرَكُهُم فيه أحدٌ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أشعرَ من الجانِبِ الأيمنِ.\nقال أبو عُمر: هذا هُو المعرُوفُ المحفُوظُ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أشعَرَ بَدَنتهُ من شِقِّها الأيمنِ.\nورأيتُ في كِتابِ ابنِ عُليّةَ، عن أبيه، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي حسّان الأعرج، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أشعَرَ بدنةً من الجانِبِ الأيسرِ، ثُمَّ سلَتَ الدَّمَ عنها، وقلَّدها نَعْلينِ.\nوهذا عِندي مُنكرٌ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا، والمعرُوفُ فيه ما ذكَرَهُ أبو داود: الجانِبُ الأيمنُ. لا يَصِحُّ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ غيرُ ذلك.\nإلّا أنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ كان يُشعِرُ بَدَنتهُ من الجانِبِ الأيسرِ. هكذا روى مالكٌ (^٢) وأيُّوبُ وعُبيدُ اللَّه بن عُمر، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.\n_________\n(^١) في سننه (١٧٥٢). وأخرجه الدارمي (١٩١٢)، وابن حبان ٩/ ٣١٤ (٤٠٠٢) من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٤٦ (٢٢٩٦)، ومسلم (١٢٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٢٤٢)، وابن خزيمة (٢٥٧٥، ٢٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٢، والبغوي في شرح السنة (١٨٩٣) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٠ - ٤١ (٦٢٤٠).\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٥١٠ (١١١٢).","vol":"11","page":72},{"text":"وهُو قولُ مالكٍ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ، وجماعةٍ، وهُو المعرُوفُ عن عطاءٍ.\nوقد رَوَى مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُشعِرُ في الشِّقِّ الأيمنِ، حين يُريدُ أن يُحرِمَ (^١).\nورَوَى ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمر يُشعِرُ من الجانِبِ الأيسرِ، ورُبَّما أشعرَ من الجانِبِ الأيمنِ (^٢).\nوهُو أمرٌ خفيفٌ عندَ أهلِ العِلم، لا يكرهُونَ شيئًا من ذلك.\nوقد كان ابنُ عُمرَ رُبَّما أشعرَ في السَّنام.\nوروى مالكٌ (^٣)، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ إذا وخزَ في سَنام بَدَنتِهِ يُشعِرُها، قال: بسم اللَّه، واللَّه أكبرُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الثَّوريِّ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: تُشْعَرُ البُدنُ من حيثُ تيسَّر (^٤).\nوقال أبو حَنيفةَ: أكرهُ الإشعار؛ لأنَّهُ تعذيبٌ للبُدنِ، في غَيرِ نَفْع لها، ولا لصاحِبِها، لنَهيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- عنِ اتِّخاذِ شيءٍ فيه الرُّوحُ غَرضًا (^٥). ولِنهيِهِ عنِ المُثلةِ (^٦).\n_________\n(^١) أورده ابن حزم في المحلى ٧/ ١١١، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٧٠، من طريق ابن جريج، عن نافع، بنحوه.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٥١٠ (١١١٣).\n(^٤) لم نقف عليه في مصنَّف عبد الرزاق، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٠٣٧) من طريق سفيان، به.\n(^٥) سلف في شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٧٩)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٦) انظر: الموطأ ١/ ٥٧٧ (١٢٩٣).","vol":"11","page":73},{"text":"وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وسائرُ أهلِ العِلم: تُشعرُ البُدنُ في الشِّقِّ الأيمنِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قلَّد بَدَنةً، وأشْعَرَها من الشِّقِّ الأيمنِ، وسلَتَ الدَّم عنها. رواهُ ابنُ عبّاسٍ وغيرُهُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nوأمّا من جِهةِ النَّظرِ، فإنَّ الأُصُولَ كلَّها تشهدُ، أنَّ المُحرِمَ لا يحِلُّ إلّا بعمَلٍ يعملُهُ، أقلُّهُ الطَّوافُ بالبيتِ، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ. وهذا أمرٌ مُتَّفقٌ عليه.\nوفي حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءٍ، وقولِ (^٢) ابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، ما يُوجِبُ أن يحِلَّ، دُونَ عَمَل يَعْملُهُ، إذا نَحرَ هَدْيهُ، وهذا خِلافُ الإحْرام المُتَّفَقِ عليه.\nوليسَ حديثُ جابرٍ، مِمّا يُعارَضُ بمِثلِهِ حديثُ عائشةَ عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وقد كان ابنُ الزُّبيرِ يحلِفُ: إنَّ فِعلَ ما رُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمرَ في هذا البابِ بدعةٌ، ولا يجُوزُ في العُقولِ أن يحلِفَ على أنَّ ذلك بدعةٌ، إلّا وهُو قد علِمَ أنَّ السُّنّةَ خِلافُ ذلك.\nرَوى مالكٌ (^٣)، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ التَّيميِّ، عن ربيعةَ بن عبدِ اللَّه بن الهُديرِ، أنَّهُ رأى رَجُلًا مُتجرِّدًا بالعِراقِ، قال: فسَألتُ النّاسَ عنهُ، فقالوا: أمرَ بهديِهِ أن يُقلَّدَ، فلِذلك تجرَّدَ. قال ربيعةُ: فلقيتُ عبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ، فقال: بدْعةٌ وربِّ الكَعْبةِ.\nوفي حديثِ عائشةَ أيضًا من الفِقهِ، ما يرُدُّ الحديثَ الذي رواهُ شُعبةُ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن عُمرَ بن مُسلِم بن أكيمةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٢) في ي ١: \"وهو قول\".\n(^٣) في الموطأ ١/ ٤٥٩ (٩٦٦).","vol":"11","page":74},{"text":"أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا دخَلَ العَشْرُ، فأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي، فلا يأخُذ من شَعرِهِ، ولا من أظْفارِهِ شيئًا\" (^١).\nففي هذا الحديثِ أنَّهُ لا يجُوزُ لمن أرادَ أن يُضحِّى أن يحلِقَ شَعْرًا، ولا يَقُصَّ ظُفرًا.\nوفي حديثِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لم يجتنِب شيئًا مِمّا يجتنِبُهُ المُحرِمُ، حينَ قلَّد هَدْيهُ، وبعث به. وهُو يرُدُّ حديث أُمِّ سلمةَ ويدفعُهُ.\nوحديثُ أمِّ سلَمةَ لم يُدخلهُ مالك في \"مُوطَّئه\" ولو كان عندَهُ صحيحًا، لأدخلَهُ في \"موطَّئه\" كما أدخَلَ فيه ما يُعارضُه ويَدْفَعُه (^٢).\nومِمّا يدُلُّ على ضَعفِهِ وَوَهنِهِ: أنَّ مالكًا رَوَى عن عُمارةَ بن عبدِ اللَّه، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: لا بأسَ بالاطِّلاءِ بالنَّورةِ في عَشْرِ ذي الحِجّةِ (^٣).\nفتَرْكُ سعيدٍ لاسْتِعمالِ هذا الحديثِ، وهُو راويتُهُ، دليل على أنَّهُ عندَهُ غيرُ ثابتٍ، أو مَنسُوخٌ.\nوقد أجمعَ العُلماءُ، على أنَّ الجِماعَ مُباحٌ في أيام العَشْرِ، لمن أرادَ أن يُضحِّي، فما دُونهُ أحْرَى أن يكونَ مُباحًا.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٥٨ (٢٦٦٥٤)، ومسلم (١٩٧٧) (٤١)، والترمذي (١٥٢٣)، وابن ماجة (٣١٥٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١١، وفي الكبرى ٤/ ٣٣٥ (٤٤٣٥)، وأبو يعلى (٦٩١١)، وأبو عوانة (٧٧٨٠، ٧٧٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨١، وفي شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٢٨ - ١٢٩ (٥٥٠٦، ٥٥٠٧)، وابن حبان ١٣/ ٢٣٧ (٥٩١٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٥٦٤)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٠١ (٤٧٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٦، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٦٦ - ٦٦٧ (١٧٦١٩).\n(^٢) من قوله: \"وحديث أم سلمة لم يدخله مالك\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر.\n(^٣) ذكره ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٦٩، من طريق مالك، به.","vol":"11","page":75},{"text":"ومذهَبُ مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ بحَلْقِ الرَّأسِ، وتقليم الأظْفارِ، وقَصِّ الشّارِبِ، في عَشْرِ ذي الحِجّةِ، وهُو مذهبُ سائرِ الفُقهاءِ أيضًا (^١) بالمدينةِ، والكُوفةِ (^٢).\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ، وقد ذُكِر لهُ حديثُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"من أهلَّ عليه منكُم هِلالُ ذي الحِجّةِ، وأرادَ أن يُضحِّي، فلا يأخُذ من شَعرِهِ وأظْفارِهِ، حتّى يُضحِّي\". فقال اللَّيثُ: قد رُوي هذا، والنّاسُ على غيرِ هذا (^٣).\nوقال الأوزاعيُّ: إذا اشْتَرى أُضْحَيتهُ بعدَما دخلَ العشرُ، فإنَّهُ يَكُفُّ عن قَصِّ شارِبِهِ وأظفارِهِ، وإنِ اشْتَراها قبلَ أن يدخُل العَشرُ فلا بأسَ.\nواختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فمرّةً قال: من أرادَ أن يُضحِّي، لم يَمسَّ في العَشْرِ من شعرِهِ شيئًا، ولا من أظفارِهِ.\nوقال في موضِع آخر: أُحِبُّ لمن أرادَ أن يُضحِّي، أن لا يَمسَّ في العَشْرِ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا، حتّى يُضحِّي، لحديثِ أُمِّ سَلَمةَ، فإن أخَذَ من شَعرِهِ وأظفارِهِ فلا بأسَ؛ لأنَّ عائشةَ قالت: كنتُ أفتِلُ قلائدَ هدي رسُولِ اللَّه -ﷺ-. . . الحديثَ.\nوذكَرَ الأثرمُ، أنَّ أحمدَ بن حَنْبل كان يأخُذُ بحديثِ أُمِّ سلمةَ هذا. قيلَ لهُ: فإن أرادَ غيرُهُ أن يُضحِّي، وهُو لا يُريدُ أن يُضحِّي؟ فقال: إذا لم يُرِد أن يُضحِّي، لم يُمسِك عن شيءٍ، إنَّما قال: \"إذا أرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي\" (^٤).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.\n(^٢) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي ٢/ ٩٠٧ مسألة (١٨١٠)، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٣/ ٤١٢، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٠ ومنه نقل المصنف ما بعده من الأقوال.\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ١٨١.\n(^٤) انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٥/ ٢٢٢٦ (١٥٠٠)، ومسائل أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ٢٦٢.","vol":"11","page":76},{"text":"وقال: ذكرتُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهديٍّ حديثَ عائشةَ: كان النَّبيُّ -ﷺ- إذا بعَثَ بالهَدْي، وحديثَ أُمِّ سلَمةَ: إذا دخلَ العَشْرُ، فبَقِي عبدُ الرَّحمنِ، ولم يأتِ بجوابٍ، فذكَرتُهُ ليَحْيَى بن سعيدٍ، فقال يحيى: ذاك لهُ وجهٌ، وهذا لهُ وجهٌ، حديثُ عائشةَ: إذا بعثَ بالهَدْيِ وأقامَ، وحديثُ أُمِّ سلمةَ: إذا أرادَ أن يُضحِّي بالمِصرِ.\nقال أحمدُ: وهكذا أقولُ. قيل لهُ: فيُمسِكُ عن شَعْرِهِ وأظفارهِ؟ قال: نعم، كلُّ من أرادَ أن يُضحِّي. فقيل لهُ: هذا على الذي بمكّةَ؟ فقال: لا، بل على المُقيم.\nوقال: هذا الحديثُ رواهُ شُعبةُ، عن مالكٍ، عن عَمرِو (^١) بن مُسلِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُمَيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سَلَمةَ، رَفعهُ إلي النَّبيِّ -ﷺ- (^٣).\nقال: وقد رواهُ يحيى بن سَعيدٍ القطّانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُمَيدٍ هكذا، ولكِنَّهُ وقَفهُ على أُمِّ سَلَمةَ. قال: وقد رواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن شيخ مالكٍ. قيلَ لهُ: إنَّ قَتادةَ يروي عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ أصحاب النَّبيِّ -ﷺ- كانوا\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وقد تقدم قريبًا أن اسمه: عُمر بن مسلم، وتقدم هناك تخريج الحديث، وهذا صحيح أيضًا فهو يقال فيه: عُمر، وعَمرو. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٤٠.\n(^٢) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٢٩٣)، وإسحاق بن راهوية (١٨١٥)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٥ (٢٦٤٧٤)، والدارمي (١٩٤٨)، ومسلم (١٩٧٧) (٣٩، ٤٠)، وابن ماجة (٣١٤٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٢، وفي الكبري ٤/ ٣٣٦ (٤٤٣٨)، وأبو عوانة (٧٧٨٧، ٧٧٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٣١ (٥٥١١، ٥٥١٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٦ (٥٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٦، والبغوي في شرح السنة (١١٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٦٦ - ٦٦٧ (١٧٦١٩).","vol":"11","page":77},{"text":"إذا اشْتَروا ضَحاياهُم، أمسكُوا عن شُعُورِهِم وأظفارِهِم، إلى يوم النَّحرِ. فقال: هذا يُقوِّي هذا، ولم يَرهُ خِلافًا، ولا ضَعَّفهُ.\nقال أبو عُمر: حديثُ قَتادةَ هذا اختُلِفَ فيه على قَتادةَ، وكذلك حديثُ أُمِّ سَلَمةَ مُختلَفٌ فيه، وفي رُواتِهِ من لا تقُومُ به حُجّة، وأكثرُ أهلِ العِلم يُضعِّفُونَ هذينِ الحَدِيثينِ.\nوقد ذكر عِمرانُ بن أنسٍ: أنَّهُ سأل مالكًا عن حديثِ أُمِّ سلمةَ هذا، فقال: ليسَ من حَدِيثي. قال: فقلتُ لجُلسائهِ: قد رواهُ عنهُ شُعبةُ، وحدَّث به عنهُ، وهُو يقولُ: ليسَ من حديثي. فقالوا لي: إنَّهُ إذا لم يأخُذ بالحديثِ، قال فيه: ليسَ من حديثي.\nقال أبو عُمر: عِمْرانُ (^١) بن أنَسٍ هذا مَدَنيٌّ في سِنِّ مالكِ بن أنَسٍ، يُكْنَى أبا أنَسٍ، وليسَ هُو عِمرانَ بن أبي أنَسٍ أبا شُعَيبٍ المدنيَّ، وعِمرانُ بن أبي أنَسٍ أوثقُ من عِمرانَ بن أنَسِ، فقِفْ على ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حرب، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مُسلِم بن عُمارةَ بن أُكيمةَ اللِّيثيُّ، قال: سمِعتُ سعيد بن المُسيِّبِ، يقولُ: سمِعتُ أُمَّ سلمةَ تقولُ: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"من كان لهُ ذِبْحٌ يَذْبحُهُ، فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحِجّةِ، فلا يأخُذُ من شَعرِهِ، ولا من أظْفارِهِ شيئًا\".\n_________\n(^١) في م: \"إن\" بدل: \"عمران\".\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٣. وأخرجه مسلم (١٩٧٧) (٤٢)، وأبو داود (٢٧٩١) من طريق معاذ، به.","vol":"11","page":78},{"text":"وبه عن أحمد بن زُهَير، قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا دخلَ الرَّجُلُ في العَشرِ، وابتاعَ أُضْحِيتهُ، فلْيُمسِك عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ\". قلتُ: النِّساءُ؟ قال: \"أمّا النِّساءُ، فلا\". لم يذكُرِ ابنُ عَقيلٍ في حديثِهِ: أُمَّ سَلَمةَ.\nقال (^٢): وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن قَتادةَ، عن كثيرِ بن أبي كثيرٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن سَمُرةَ، عن يحيى بن يَعمُر، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ قال: إذا دخلَ العَشْرُ، واشْتَرى أُضْحَيتهُ، أمسكَ عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ. قال قتادةُ: فأخبَرتُ بذلك سعيد بن المُسيِّبِ، فقال: كذلك كانوا يقولُونَ.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٤.\n(^٢) القائل هو أحمد بن زهير، وأخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٤.","vol":"11","page":79},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن خَلّادِ بن السّائبِ الأنصاريِّ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أتاني جِبريلُ فأمَرَني أن آمُرَ أصْحابي أو مَنْ مَعِي، أن يَرْفعُوا أصواتهُم بالتَّلبيةِ، أو بالإهْلالِ\". يُريدُ أحدهُما.\nهذا حديثٌ اختُلِف في إسنادِهِ اختِلافًا كثيرًا، وأرجُو أن تكونَ رِوايةُ مالكٍ فيه أصَحَّ ذلك إن شاءَ اللَّه (^٢).\nفأمّا الثَّوريُّ، فرَوَى هذا الحديث عن عبدِ اللَّه بن أبي لبيدٍ (^٣)، عنِ المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ، عن خَلّادِ بن السّائبِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"جاءَني جِبريلُ فقال: مُرْ أصْحابكَ فلْيرفعُوا أصْواتهُم بالتَّلبيةِ، فإنَّها شِعارُ الحجِّ\". ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (^٤)، عن وكيع، عن سُفيان الثَّوريِّ بهذا الإسنادِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٩ (٩٣٨).\n(^٢) وهي رواية سفيان بن عيينة وابن جريج أيضًا، وقد رواها الحميدي (٨٧٦)، وابن أبي شيبة (١٥٢٨٤)، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٥١ (١٦٥٦٧)، والدارمي (١٩٣٧)، وابن ماجة (٢٩٢٢)، وأبو داود (١٨١٤)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٦٢، وفي الكبرى (٣٧١٩)، وابن خزيمة (٢٦٢٥) و(٢٦٢٧)، وابن الجارود (٤٣٤)، والطبراني في الكبير (٥١٧٣) و(٦٦٢٦ - ٦٦٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤١، والبغوي (١٨٦٧) وغيرهم، وهي الرواية المحفوظة كما قال المؤلف.\n(^٣) في ي ١: \"لبيبة\"، محرّف. وهو أبو المغيرة، عبد اللَّه بن أبي لبيد المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٣.\n(^٤) في المصنَّف (١٥٢٨٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١١ (٢١٦٧٨)، وابن ماجة (٢٩٢٣)، وابن خزيمة (٢٦٢٨)، وابن حبان ٩/ ١١٢ (٣٨٠٣)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٢٩ (٥١٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٠، من طريق وكيع، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ١٧٨، وعبد بن حميد (٢٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٢، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٦٥ - ٥٦٦ (٣٩١٥).","vol":"11","page":80},{"text":"وذكر ابنُ سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي لبيدٍ، قال: أخبَرنا المُطَّلِبُ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ، عن خَلّادِ بن السّائبِ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أتاني جِبريلُ فقال: ارفَعْ صوتَكَ بالإهلالِ، فإنَّهُ شِعارُ الحجِّ\" (^١). هكذا قال قَبيصةُ: خلّادُ بن السّائبِ، عن أبيه. ولم يقُل: وكيعٌ: عن أبيه (^٢).\nوقد مَضَى القولُ في مَعنى التَّلبيةِ والإهلالِ، فيما سلفَ من هذا الكِتابِ، والمعنَى فيهما واحِدٌ، وذلك: رَفْعُ صوتِ الحاجِّ بـ: \"لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ\"، على ما مَضَى في حديثِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (^٣) من ألفاظِ التَّلبيةِ.\nواختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ التَّلبيةِ وكيفيَّتِها، فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى وُجُوبِ التَّلبيةِ، منهُم: داودُ، وغيرُهُ.\nوقال سائرُ أهلِ العِلْم: ذلك من سُننِ الحجِّ وزينتِهِ.\nوكان مالكٌ يَرى على من تركَ التَّلبيةَ من أوَّلِ إحْرامِهِ، إلى آخِرِ حجِّهِ، دمًا يُهريقُهُ (^٤).\nوكان الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ، لا يَرَيانِ عليه شيئًا، وإن كان قد أساءَ عندَهُم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٥٠، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٢٨ (٥١٦٨) من طريق قبيصة، به، وهي رواية غير محفوظة.\n(^٢) وقد غلّط الإمام البخاري هذه الرواية وصحح الرواية مالك ومن تابعه في روايته: خلاد بن السائب عن أبيه، كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٢٢). وقال الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي -ﷺ-، ولا يصح، والصحيح هو: عن خلاد بن السائب، عن أبيه. جامع الترمذي (٨٢٩).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٦ (٩٣٢).\n(^٤) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ١٩٩، والإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٦، وفيه ما بعده.","vol":"11","page":81},{"text":"وقد مضَتْ هذه المسألةُ، في بابِ نافع من هذا الكِتابِ مُجوَّدةً.\nوكذلك أوجبَ أهلُ الظّاهِرِ رفعَ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ، ولم يُوجِبهُ غيرُهُم.\nوقال مالكٌ: يرفعُ المُحرِمُ صَوْتهُ بالتَّلبيةِ قدرَ ما يُسمِعُ نَفسهُ، وكذلك المرأةُ تَرْفعُ صَوْتها قدرَ ما تُسمِعُ نفسها.\nوقال في \"المُوطَّأ\" (^١): لا يرفعُ المُحرِمُ صَوْتهُ بالإهلالِ في المساجِدِ، مَساجِدِ الجماعةِ ليُسْمِعَ نفسَهُ ومن يَليهِ، إلّا المسجِدَ الحَرامَ، ومَسجِد منًى، فإنَّهُ يَرْفعُ صوتهُ فيهما.\nقال: ولا (^٢) يُلبِّي عِند اصْطِدام الرِّفاقِ.\nوقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: الفَرْقُ بين المسجِدِ الحرام ومَسجِدِ منًى، وبينَ سائرِ المساجِدِ في رَفْع الصَّوتِ بالتَّلبيةِ: أنَّ مساجِدَ الجماعةِ إنَّما بُنِيت للصَّلاةِ خاصّةً، فكُرِهَ رفعُ الصَّوتِ فيها، وجاءَتِ الكراهيةُ في رَفْع الصَّوتِ فيها عامًّا، لم يُخصَّ أحدٌ من أحدٍ، إلّا الإمامُ الذي يُصلِّي بالنّاسِ فيها، فدخَلَ المُلبِّي في الجُملةِ، ولم يدخُل في ذلك المسجِدُ الحرامُ ومسجِدُ منًى؛ لأنَّ المسجِدَ الحرامَ جُعِلَ للحاجِّ وغيرِ الحاجِّ، قال اللَّه ﷿: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥] وكان المُلبِّي إنَّما يقصِدُ إليه، فكانَ لهُ فيه من الخُصُوصِ ما ليسَ في غَيرِه.\nوأمّا مَسْجِدُ منًى، فإنَّه (^٣) للحاجِّ خاصّةً.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٥٠ (٩٤٠).\n(^٢) هذا الحرف لم يرد في الأصل، م، ولا بد منه، وينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٣.\n(^٣) في م: \"فإن\".","vol":"11","page":82},{"text":"قال: وقد ذكرَ أبو ثابتٍ، عنِ ابنِ (^١) نافع، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ عنِ المُحرِم: هل يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ في المساجِدِ التي بينَ مكّةَ والمدينةِ؟ قال: نعم، لا بأسَ بذلك.\nقال إسماعيلُ: لأنَّ هذه المساجِد إنَّما جُعِلت للمُجتازينَ، وأكثرُهُمُ المُحرِمُونَ، فهُم من النَّحوِ الذي وصفنا (^٢).\nوقال الشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ والثَّوريُّ وأصحابُهُم: يرفعُ المُحرِمُ صوتهُ بالتَّلبيةِ (^٣)، ويُلبِّي عندَ اصطِدام الرِّفاقِ، والإشْرافِ، والهُبُوطِ، واستِقبالِ اللَّيل، وفي المساجدِ كلِّها (^٤).\nوقد كان الشّافِعيُّ يقولُ بالعِراقِ مِثل قولِ مالكٍ، ثُمَّ رجع إلى هذا، على ظاهِرِ الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ وعُمُومِهِ، لأنَّهُ لم يخُصَّ فيه مَوْضِعًا من موضِع.\nوكان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ (^٥).\nوقال ابنُ عبّاس: هي زينةُ الحجِّ (^٦).\nوقال أبو حازِم: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- لا يبلُغُونَ الرَّوحاءَ حتّى تُبحَّ حُلُوقُهُم من التَّلبيةِ (^٧).\n_________\n(^١) زاد هنا في ي ١: \"عمر\".\n(^٢) زاد هنا في ي ١: \"قال أبو عمر ﵀\".\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"قال الشافعي\".\n(^٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٩٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٣، وفيهما ما بعده. وانظر أيضًا: البيان في مذهب الإمام الشافعي لابن أبي الخير ٤/ ١٣٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٨٥).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥٥٥)، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٦٤ (١٨٧٠).\n(^٧) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩٤.","vol":"11","page":83},{"text":"وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ السُّنّةَ في المرأةِ: أن لا ترفَعَ صَوْتها، وإنَّما عليها أن تُسمِعَ نفسها، فخرجَتْ من جُملةِ ظاهرِ الحديثِ، وخُصَّتْ بذلك، وبَقِي الحديثُ في الرِّجالِ، وأسَعدُهُم به من ساعدهُ ظاهِر، وباللَّه التَّوفيقُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ، فلا يأتي الرَّوحاءَ حتّى يَصْحَلَ صوتُهُ، أو يَشْخَبَ (^١) صوتُهُ (^٢).\nقال أبو عُمر: لا وجهَ لقولِه: أو يَشْخَب. والصَّحيحُ: يَصْحَلَ. قال الخليلُ (^٣): صحِلَ صوتُهُ صَحْلًا، فهُو أصحَلٌ (^٤): إذا كانت فيه بحّةٌ.\n_________\n(^١) الشخب: الصوت عند حلب اللبن. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٧٥.\n(^٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩٤، من طريق بكر بن عبد اللَّه المزني، عن ابن عمر، بنحوه.\n(^٣) العين ٣/ ١١٧.\n(^٤) في الأصل، م: \"صحل\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في العين الذي ينقل منه المؤلف.","vol":"11","page":84},{"text":"حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام المخزُوميِّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- حينَ تزوَّج أُمَّ سلمةَ، وأصبحَتْ عندَهُ، قال لها: \"ليسَ بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شِئتِ سبَّعتُ عندَكِ، وسبَّعتُ عِندهُنَّ، وإن شِئتِ ثلَّثتُ عندَكِ ودُرتُ\". فقالت: ثَلِّثْ.\nهذا حديثٌ ظاهِرُهُ الانقِطاعُ، وهُو مُتَّصِلٌ مُسندٌ صحيحٌ، قد سَمِعهُ أبو بكرٍ من أُمِّ سلَمةَ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ بن مالكٍ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) ويحيى بنُ سعيدٍ الأُمويُّ وروحُ بن عُبادةَ، قالوا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ، أنَّ عبدَ الحميدِ بن عبدِ اللَّه بن أبي عَمرٍو والقاسمَ بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٤ - ٣٥ (١٥١١).\n(^٢) في المسند ٤٤/ ٢٣٣ (٢٦٦١٩) عن عبد الرزاق وحده، به مطولًا. وفي ٤٤/ ٢٣٩ (٢٦٦٢٣) عن يحيى بن سعيد الأموي وحده، به.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٦٤٤). ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهوية (١٨٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٥٨٣ (٥٨٥). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٩٣ - ٩٤، وأبو يعلى (٧٠٠٦)، وأبو عوانة (٤٣٠٥)، وابن حبان ٩/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (٤٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١، من طريق روح، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٦٠، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٧، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٦٥ - ١٦٦ (٨٨٧٧)، وأبو عوانة (٤٣٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٢٦٩، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٣٢ - ٦٣٣ (١٧٥٨٣).","vol":"11","page":85},{"text":"أخبَراهُ، أنَّهُما سَمِعا أبا بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، أنَّ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ -ﷺ- أخبَرتهُ، في حَديثٍ طَويلٍ ذَكرُوهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال لها: \"إن شِئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن أُسبِّعْ لكِ، أُسبِّعْ لنِسائي\".\nوقد رُوي هذا الحديثُ من وَجْهٍ آخرَ مُتَّصِلٍ أيضًا.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيل. وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (^٢) بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه ابن عائشةَ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ (^٣) بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعفرِ بن حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٤): حدَّثنا عفّانُ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا ثابتٌ، قال: حدَّثني ابنُ عُمرَ بن أبي سلمةَ بمِنًى، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمةَ، في حديثٍ طويلٍ ذكرهُ، في نِكاح رسُولِ اللَّه -ﷺ- أُمَّ سلمةَ، وفيه: فلمّا بَنَى بأهلِهِ، قال لها: \"إن شِئتِ أن أُسبِّع لكِ سبَّعتُ للنِّساءِ (^٥) \".\n_________\n(^١) في سننه (٣١١٩).\n(^٢) من قوله: \"قاسم بن محمد\" إلى هنا سقط من ي ١.\n(^٣) قوله: \"بن محمد\" سقط من م. وهو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى أبو محمد التجيبي، ويعرف: بابن الزيات. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٦٣.\n(^٤) في المسند ٤٤/ ٢٦٨ (٢٦٦٦٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٨٩ - ٩٠، عن عفان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٤/ ١٥٠ (٢٦٥٢٩)، وأبو يعلى (٦٩٠٧)، وابن حبان ٧/ ٢١٢ - ٢١٣ (٢٩٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٠ (٥٠٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣١، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٥) في ي ١: \"لنسائي\".","vol":"11","page":86},{"text":"وهذا لفظُ حديثِ أحمد بن حَنْبل، عن عفّان.\nقال (^١): وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا (^٢) جعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ، قال: حدَّثني عُمرُ (^٣) بن أبي سَلَمةَ. قال: وقال سُليمانُ بن المُغيرةِ: عنِ ابنِ عُمرَ بن أبي سَلَمةَ.\nقال أبو عُمر: قولُ جَعْفرِ بن سُليمان في هذا الحديثِ، عن ثابتٍ: حدَّثني عُمرُ بن أبي سلمةَ. خطأٌ، وإنَّما هُو لثابتٍ: عنِ ابنِ عُمر بن أبي سلمةَ. كما قال حمّادُ بن سلمةَ، وسُليمانُ بن المُغيرةِ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٤): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني محمدُ بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لمّا تَزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيام، وقال: \"إنَّهُ ليسَ بكِ على أهْلكِ هَوانٌ، إن شِئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ، سبَّعتُ لنِسائي\".\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"إن سبَّعتُ لكِ، سبَّعتُ لنِسائي\"، فإنَّهُ لا يقولُ به مالكٌ ولا أصحابُهُ، وهذا مِمّا تَرَكُوهُ من رِوايةِ أهلِ المدينةِ،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٢٧٠ (٢٦٦٧٠).\n(^٢) قوله: \"عفان، قال: حدثنا\" سقط من م.\n(^٣) في ي ١: \"حدثني عمرو\"، محرّف.\n(^٤) في المسند ٤٤/ ١١١ (٢٦٥٠٤). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٩٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١. وأخرجه الدارمي (٢٢١٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٧، ومسلم (١٤٦٠) (٤١)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجة (١٩١٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٦٥ (٨٨٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٧٥ (٥٩٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.","vol":"11","page":87},{"text":"لحديثٍ بصريٍّ، رواهُ مالكٌ (^١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ. قال مالكٌ: وذلك الأمرُ عِندنا، ولا يُحسَبُ على التي تزوَّج ما أقامَ عندَها.\nقال أبو عُمر: من قال بحديثِ هذا البابِ يقولُ: إن أقام عندَ البِكرِ، أوِ الثَّيِّبِ سبعًا، أقامَ عندَ سائرِ نِسائهِ سبعًا سبعًا، وإن أقام عندَها ثلاثًا، أقامَ عندَ كلِّ واحِدةٍ منهُنَّ كذلك.\nوتأوَّلُوا في قولِهِ: \"وإن شِئتِ ثلَّثتُ، ودُرتُ\"، أي: دُرتُ بثلاثٍ ثلاثٍ على سائرِهِنَّ. وهذا قولُ فُقهاءِ الكُوفيِّين.\nوفي هذا البابِ عَجَبٌ؛ لأنَّهُ صارَ فيه أهلُ الكُوفةِ إلى ما رَواهُ أهلُ المدينةِ، وصار فيه أهلُ المدينةِ، إلى ما رواهُ أهلُ البَصْرةِ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في هذا البابِ:\nفقال مالكٌ (^٢) والشّافِعيُّ (^٣) وأصحابُهُما والطَّبريُّ: يُقيمُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، فإن كانت لهُ امرأةٌ أُخرَى غيرَ التي تزوَّجَ، فإنَّهُ يَقسِمُ بينهُما بعدَ أن تمضيَ أيامُ التي تزوَّجَ.\nوقال ابنُ القاسم عن (^٤) مالكٍ: مُقامُهُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، إذا كان لهُ امرأةٌ أُخرى، واجِبٌ (^٥).\n_________\n(^١) في الموطأ ٢/ ٣٥ (١٥١٢).\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ١٨٩.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ١١٨، ٢٠٦.\n(^٤) في م: \"عند\".\n(^٥) انظر: المدونة ٢/ ١٨٩.","vol":"11","page":88},{"text":"قال ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ: إنَّما ذلك مُستحبٌّ، وليس بواجِبٍ (^١).\nوقال الأوزاعيُّ: مَضَتِ السُّنّةُ: أن يجلِسَ في بيتِ البِكْرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ أربعًا، وإن تَزوَّجَ بكرًا، ولهُ امرأةٌ أُخْرى، فإنَّ للبِكرِ ثلاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ، وإن تزوَّج الثَّيِّب، ولهُ امرأةٌ كان لها ليلتانِ (^٢).\nوقال الثَّوريُّ: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثمَّ يَقْسمُ بينَهُما، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكرِ (^٣)، أقامَ عندَها ليلتينِ، ثُمَّ قسم بينهُما بعدُ. قال: وقد سَمِعنا حديثًا آخرَ، قال: يُقيمُ مع البِكْرِ سبعًا، ومع الثَّيِّبِ ثلاثًا.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: القسمُ بينهُما سواءٌ: البِكرُ والثَّيِّبُ، ولا يقعُدُ عندَ الواحِدةِ، إلّا كما يَقعُدُ عندَ الأُخرى.\nقال محمدُ بن الحَسَنِ: لأنَّ الحُرمةَ لهما سواءٌ، ولم يكُن رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُؤثِرُ واحِدة على أُخرَى. واحتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وما قدَّمنا في تأويلِهِ (^٤).\nقال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ عن أنَسٍ (^٥)، على ما ذهَبَ إليه مالكٌ والشّافِعيُّ، وهُو الصَّوابُ، وليسَ فيما ذهَبَ إليه غيرُهُما حديثٌ مرفُوعٌ نصًّا.\nوعن السَّلفِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في هذا البابِ من الخِلافِ، مِثلُ ما ذكَرْنا عن فُقهاءِ الأمْصارِ، والحُجّةُ معَ من أدلى بالسُّنّةِ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٣٢٨، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣١، والإشراف له ٥/ ١٤٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٥ ومنها نقل المصنف ما بعدها من أقوال.\n(^٢) في الأصل، م: \"الثلثان\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) من قوله: \"أقام عندها\" إلى هنا سقط من الأصل، م، قفز نظر.\n(^٤) من قوله: \"قال محمد بن الحسن\" إلى هنا سقط من ي ١. وانظر: الاستذكار ٥/ ٤٣٩.\n(^٥) قوله: \"عن أنس\" سقط من ى ١.","vol":"11","page":89},{"text":"أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ وإسماعيلُ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا. ولو قلتُ: إنَّهُ رَفعهُ لصَدقتُ، ولكِنَّهُ قال: السُّنّةُ كذلك.\nقال (^٢): وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، عن هُشيم، عن حُميدٍ، عن أنَسٍ، قال: لمّا أخذَ رسولُ اللَّه -ﷺ- صفيّةَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، وكانت ثيِّبًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن أيُّوبَ وخالدٍ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا تزوَّجَ البِكرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا\" (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ فيما يقولُونَ (^٤) خطأٌ من أبي عاصِم النَّبيلِ، ولهُ\n_________\n(^١) في سننه (٢١٢٤). وعنه أخرجه أبو عوانة (٤٣٠٩). وأخرجه مسلم (١٤٦١) (٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١، من طريق هشيم، به. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٤٢٦) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٦٤٣)، وابن أبي شيبة (١٧٢٢١)، والبخاري (٥٢١٣، ٥٢١٤)، والترمذي (١١٣٩)، وأبو عوانة (٤٣٠٩)، والطبراني في الأوسط ٩/ ٢٢ (٩٠١١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠١ من طريق خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٨ - ١٩ (٧٣٨).\n(^٢) أبو داود في سننه (٢١٢٣). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٣١٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠٢.\nوأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٦ (١١٩٥٢) عن هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٨ (٧٣٧).\n(^٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٦٣، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٠٢، من طريق أبي قلابة، به.\n(^٤) قوله: \"فيما يقولون\" لم يرد في ي ١.","vol":"11","page":90},{"text":"خَطَأٌ كثيرٌ عن مالكٍ والثَّوريِّ، وإنَّما المحفُوظُ في حديثِ خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، أنَّهُ قال: السُّنّةُ للبِكرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثَلاثٌ.\nوأمّا رِوايةُ أيُّوبَ، فالمحفُوظُ فيها-عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١)، قال: حدَّثنا يَعْلَى، قال: حدَّثنا محمدٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"للبكرِ سَبعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ\".\nقال أبو عُمرَ (^٢): لم يخُصَّ في هذا الحديثِ من كانت عِندهُ امرأةٌ، مِمَّن لم تَكُن عندَهُ امرأةٌ، بل قال: \"للبِكرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّب ثلاث\". قولًا مُطلقًا، وهذا عندَ جماعةٍ من أهلِ العِلْم لمن كانت لهُ غيرُها؛ لأنَّ من لم يكُن لهُ غيرُها، فمقامُهُ كلُّهُ عندَها، ومَبيتُهُ في بَيْتِها، والقسمُ إنَّما هُو في المبيتِ، لا في النَّهارِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٢٢٢). وفيه: عن عبدة، وهو بن سليمان، عن محمد، به. وأخرجه ابن ماجة (١٩١٦) من طريق عبدة، عن محمد، به. أيضًا. وأخرجه الدارمي (٢٢٠٩)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٥٧ (٦٧٨١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٨، من طريق يعلى، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٤٢٩ (٣٧٣٠) من طريق ابن إسحاق، به.\nقال الترمذي: قد رفعه محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، ولم يرفعه بعضهم (الجامع إثر ١١٣٩). وقد أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس موقوفًا، فتبين أن العهدة فيه ليست على أيوب.\nوقال أبو حاتم الرازي: \"روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الحسن بن دينار، عن أيوب، وكنتُ معجبًا بهذا الحديث حتى رأيت علته\". علل الحديث (١٢٢١).\nوبيّن الإمام الدارقطني في العلل (٢٦٧١) الاختلاف فيه على أيوب، ثم الاختلاف على محمد بن إسحاق، واختلاف على سفيان الثوري في روايته عن أيوب، وذكر أن ممن وقفه عن أيوب: حماد بن زيد، وذكر أن ابن إسحاق لم يسمعه من أيوب وإنما أخذه من الحسن بن دينار. قلنا: والحسن بن دينار ضعيف، كما في الميزان ١/ ٤٨٧ - ٤٨٩.\n(^٢) من قوله: \"ما حدثناه\" إلى هنا جاء مكانه في ي ١: \"واللَّه أعلم، ورواه مالك في الموطأ عن حميد، عن أنس. ولم يرفعه\".","vol":"11","page":91},{"text":"وقالت طائفةٌ من العُلماءِ: إنَّهُ يَلْزمُهُ المُقامُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، على ظاهِرِ الحديثِ نهارًا وليلًا، ثُمَّ يَقْسِمُ بعدُ في المبيتِ، إن كان لهُ غيرُها.\nوعلى حَسَبِ هذا الاختِلافِ، اختلفُوا في المُقام عندَها، هل هُو من حُقُوقِها، أو من حُقُوقِ الزَّوج على نِسائهِ غيرها؟\nفقالت طائفةٌ: هُو حقٌّ للمرأةِ، إن شاءَت طَلَبتهُ، وإن شاءَت تَرَكتهُ.\nوقال آخرُونَ: هُو حقٌّ للزَّوج على نِسائهِ، إن شاءَ أقامَ عندَها، وإن شاءَ لم يُقِمْ، وسوَّى بينها وبينَ سائرِ نِسائهِ.\nوكِلا القولينِ قد رُوي أيضًا عن مالكٍ، ﵀، وظاهِرُ الحديثِ يَشْهدُ لقولِ من جَعلهُ من حقِّ المرأةِ، لقولِهِ: \"للبِكرِ سبعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ\". ويُوجِبُ عليه (^١) في البِكرِ على كلِّ حالٍ، أن يُقيمَ عندَها سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، على عُمُوم الآثارِ.\nوهُو قولُ جماعةٍ أيضًا من فُقهاءِ الأمصارِ، وهُو أمرٌ مَعمُولٌ به عندَهُم، وحسبُكَ بقولِ أنَسٍ: مَضَتِ السُّنّةُ بذلك. وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) من قوله: \"وعلى حسب\" إلى هنا جاء مكانه في ي ١: \"وإن لم يكن له غيرها، فالسنة\".","vol":"11","page":92},{"text":"حديثٌ حاديَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، أنَّ أبا البدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ أخبَرهُ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أرخصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ عن منًى، يرمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو من بَعدِ الغَدِ ليومينِ، ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ.\nأبو بكر (^٢) بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ، أُمُّهُ كَبْشةُ ابنةُ عبدِ الرَّحمنِ بن سعدِ (^٣) بن زُرارةَ خالتُهُ عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ، كان قاضيًا لعُمرَ بن عبدِ العزيزِ أيامَ إمْرتِهِ على المدينةِ، للوليدِ بن عبدِ الملكِ، فلمّا ولي عُمرُ الخِلافةَ، ولَّى أبا بكرٍ على المدينةِ، فاسْتَقضَى أبو بكرٍ أبا طُوالةَ، وكان أبو بكرٍ يُصلِّي بالنّاسِ، ويتولَّى أمْرَهُم، وتُوُفِّي أبو بكرٍ بالمدينةِ سنةَ عِشرينَ ومئةٍ وهُو ابنُ أربع وثمانينَ سنةً، في قولِ الواقِديِّ (^٤).\nأخبَرنا (^٥) عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيُّ (^٦)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٤٥ (١٢٢٠).\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٣٧ - ١٤٣.\n(^٣) في م: \"بن سعيد\". انظر: الإصابة للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٧.\n(^٤) طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ١٢٧.\n(^٥) هذه الفقرة بتمامها لم ترد في ي ١.\n(^٦) ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٩٥، من طريق الحسن بن علي الحلواني، وعزاه إليه في سننه. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨٧، والخطيب في تقييد العلم، ص ١٠٥، والبيهقي في المدخل (٧٨٢) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارمي (٤٨٧)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٤٢، والخطيب في تقييد العلم، ص ١٠٥ - ١٠٦، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري في صحيحه بإثر رقم (٩٩)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٩٦) من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبد اللَّه بن دينار، به.","vol":"11","page":93},{"text":"عبدِ اللَّه بن دينار (^١)، قال: كتبَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ إلى أبي بكر بن محمدٍ: انظُر ما كان من حَديثِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، أو سُنّةٍ ماضيةٍ، أو حَديثِ عُمرَ، فاكتُبْهُ، فإنِّي قد خِفْتُ دُرُوسَ العِلم، وذهابَ أهلِهِ.\nوأبو البدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ لا يُوقَفُ على اسمِهِ أيضًا، وكُنيتُهُ اسمُهُ، وقال الواقِديُّ: أبو البدّاح لَقَبٌ غلبَ عليه، ويُكْنَى أبا عَمرٍو، تُوُفِّي في سنةِ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملكِ وهُو ابنُ أربَع وثمانين سنةً، وهُو أبو البدّاح بن عاصِم بن عديِّ بن الجَدِّ بن العَجْلانِ، من بَليٍّ، من قُضاعةَ، حليفٌ لبني عَمرِو بن عَوْفٍ. وقد (^٢) قال بعضُ النّاسِ: إنَّ لأبي البدّاح صُحْبةً. ولا يَصِحُّ ما قال، وإنَّما دخَلَ عليه ذلك، لقولِ ابنِ جُريج: إنَّ أُخت مَعقِلِ بن يَسارٍ كانت تحتَ أبي البدّاح، فطلَّقها، ثُمَّ أرادَ ردَّها، فعَضَلها أخُوها مَعقِلٌ، فنزَلَتِ الآيةُ. والصَّوابُ تحت أبي، أبي البدّاح (^٣).\nوذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ، أنَّ يحيى بن يحيى وحدَهُ، من بينِ أصحابِ مالكٍ، قال في هذا الحديثِ عن مالكٍ باسنادِهِ: إنَّ أبا البدّاح: عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ. فجعَلَ أبا البدّاح كُنيةَ عاصِم بن عديٍّ، وجعلَ الحديث لهُ. والحديثُ إنَّما هُو لعاصِم بن عديٍّ، هُو الصّاحِبُ، وأبو البدّاح ابنُهُ يرويهِ عنهُ، وهُو الصَّحيحُ فيه عن أبي البَدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ، عن أبيه. قال: وكذلك رواهُ ابنُ وَهْبٍ (^٤)، وابنُ القاسم.\nقال أبو عُمر: لم نجِدهُ عندَ شُيُوخِنا في كِتابِ يحيى، إلّا: عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ. كما رواهُ جماعةُ الرُّواةِ، عن مالكٍ، وهُو الصَّحيحُ في إسنادِ هذا\n_________\n(^١) في م: \"بن ديز\"، خطأ، وهو عبد اللَّه بن دينار، أبو عبد الرحمن المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧١.\n(^٢) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي ١.\n(^٣) انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر، ص ٣١٠.\n(^٤) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":94},{"text":"الحديثِ، كما قال أحمدُ، فإن كان يحيى رواهُ كما قال أحمدُ، فهُو غَلَطٌ من يحيى، واللَّهُ أعلمُ، أو من غيرِهِ.\nولم يختلِفُوا في إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، إلّا ما ذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ، عن يحيى، وقدِ اختلفُوا عنهُ في ألفاظِهِ.\nوقد كان سُفيانُ بن عُيَينةَ يقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ شيئًا يُشبِهُ ما حَكاهُ أحمدُ عن يحيى في رِوايتِهِ، عن مالكٍ، وَيعْضُدُهُ. وذلك أَنَّهُ قال فيه: عن أبي البَدّاح بن عديٍّ، عن أبيه. ومرّةً لم يقُل: عن أبيه (^١). والصَّوابُ في إسنادِ هذا الحديثِ، ما قالهُ مالكٌ في رِوايةِ جُمهُورِ الرُّواةِ عنهُ.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- رخَّصَ للرِّعاءِ في البيتُوتةِ، يرمُونَ يوم النَّحرِ، واليومينِ اللَّذينِ بَعَدهُ يجمعُونهُما في أحَدِهِما.\nقال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحيحُ في إسنادِ هذا الحديثِ. وأمّا ألفاظُهُ، فلم يذكُر فيه: \"في البيتُوتةِ عن منًى\".\nومعلُومٌ أنَّهُ إنَّما رخَّص لهم في البيتُوتةِ عن منًى بمكّةَ، هذا ما لا شَكَّ فيه، رخَّصَ لهم في ذلك، ولمن ولي السِّقايةَ من آلِ العبّاسِ.\nوفي رِوايةِ القَطّانِ هذه، ما يدُلُّ على أنَّ الرِّعاءَ رُخِّصَ لهم في جَمْع رميِ اليومينِ في اليوم الواحِدِ، قَدَّمُوا ذلك، أو أخَّرُوهُ.\n_________\n(^١) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ١٨٣ (٤٠٦١)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٧٣.","vol":"11","page":95},{"text":"ومالكٌ (^١) لا يَرى لهمُ التَّقديم، إنَّما يَرى لهم تأخيرَ رَمْيِ اليوم الثّاني، إلى الثالثِ، ثُمَّ يرمُونَ في الثالثِ ليومينِ؛ لأنَّهُ لا يُقْضَى عندَهُ شيءٌ من ذلك، حتّى يجِبَ.\nوغيرُهُ يقولُ: لا بأسَ بذلك كلِّهِ؛ لأنَّها رُخصةٌ رُخِّصَ لهم فيها، كما رُخِّصَ لمن نفَرَ وتعجَّلَ في يومينِ.\nوعندَ مالكٍ (^٢): أنَّ الرِّعاءَ إذا رموا في اليوم الثالثِ، وهُو الثّاني من أيام التَّشريقِ لذلك اليوم، ولليوم الذي قبلهُ، نَفرُوا إن شاؤُوا في بَقيّةِ ذلك اليوم، فإن لم ينفِرُوا وبَقُوا إلى اللَّيلِ، لم يَنفِرُوا اليومَ الثالث من أيام التَّشريقِ حتّى يرمُوا في وَقْتِ الرَّميِ بعدَ الزَّوالِ.\nوإنَّما لم يُجِز مالكٌ للرِّعاءِ تقديمَ الرَّميِ؛ لأنَّ غيرَ الرِّعاءِ لا يجُوزُ لهم أن يرمُوا في أيام التَّشريقِ شَيْئًا من الجِمارِ قبلَ الزَّوالِ، ومن رَماها قبلَ الزَّوالِ، أعادَها، فكذلك الرِّعاءُ ليسَ لهمُ التَّقديمُ، وإنَّما رخَّصَ لهم في تأخيرِ رَمْيِ اليوم الثّاني إلى الثالثِ، فقِفْ على ذلك.\nقال أبو عُمر: لم يقُلِ القطّانُ في حديثهِ هذا، عن مالكٍ: ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ. وهُو في \"المُوطَّأ\".\nواجتمعَ العُلماءُ على أنَّ أيامَ التَّشريقِ كلَّها أيامُ رَمْيٍ، وهي الثَّلاثةُ الأيام بعدَ يوم النَّحرِ.\nوأجمعُوا أنَّ يومَ النَّحرِ لا يُرْمَى فيه غيرُ جَمْرةِ العَقَبةِ قبلَ الزَّوالِ، ووَقتُها من طُلُوع الشَّمسِ إلى الزَّوالِ. وكذلك أجمعُوا أنَّ وقتَ رَمْي الجَمَراتِ في أيام\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٢).\n(^٢) انظر: المصدر السابق.","vol":"11","page":96},{"text":"التَّشريقِ الثَّلاثةِ، التي هي أيامُ منًى بعدَ يوم النَّحرِ، وقتُ الرَّميِ فيها (^١) بعدَ زوالِ الشَّمسِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.\nواختَلفُوا في حُكم مَن تركَ الرَّميَ في اليوم الثّاني من أيام التَّشريقِ.\nفقال مالكٌ (^٢): من نَسِيَ رَمْي الجِمارِ حتّى يُمْسي، فلْيرم أيةَ ساعةٍ ذكرَ (^٣)، من ليلٍ أو نهارٍ، كما يُصلِّي أيةَ ساعةٍ ذكرَ، غيرَ أنَّهُ إذا مضَتْ أيامُ منًى، فلا رَمْيَ، فإن ذكَرَ بعدَ أن يصدُرَ، وهُو بمكّةَ، أو بعدَ ما يخرُجُ منْها، فعليه الهَدْيُ.\nقال ابنُ وَهْبٍ: فقلتُ لمالكٍ: أفرأيتَ الذي يَنْسَى، أو يجهلُ في غيرِ يوم النَّحرِ في أيام منًى، فلا يَرْمي حتّى اللَّيلِ؟ قال: يَرْمي ساعتَئذٍ، ويُهدِي أحبُّ إليَّ، وهُو أخفُّ عِندِي من الذي يفُوتُهُ الرَّميُ يومَ النَّحرِ، حتّى يُمْسي.\nوقال أبو حَنِيفةَ: إذا تركَ رَمْيَ الجِمارِ كلِّها يومهُ إلى اللَّيلِ وهُو في أيام الرَّمي: رَماها باللَّيلِ، ولا شيءَ عليه، وإن تركَ الرَّمي حتّى يَنْشقَّ الفجرُ، رَمَى وعليه دمٌ (^٤).\nقال: وإن تركَ من جَمْرةِ العَقَبةِ يومَ النَّحرِ ثلاثَ حَصَياتٍ إلى الغَدِ، رماهُنَّ، وعليه صَدَقةُ نِصفِ صاع لكلِّ حَصاةٍ، وإن تركَ أربعَ حَصَياتٍ فما فوْقهُنَّ، كان عليه دمٌ، ورَماهُنَّ إذا لم يَرْم حتّى طلعَ الفجرُ من الغَدِ.\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يَرْمي ما تركَ من الغدِ، ولا شيءَ عليه (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ (^٦): أيامُ منًى أيامٌ للرَّميِ، فمن أخَّرَ، أو نسي (^٧) شيئًا، قَضَى\n_________\n(^١) في م: \"فيما\".\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٤).\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"ساعة ذكر\" في السطر الآتي سقط من ي ١، قفز نظر.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٤.\n(^٥) انظر: المصدر السابق.\n(^٦) انظر: الأم ٢/ ٢٣٥.\n(^٧) في م: \"ونسي\".","vol":"11","page":97},{"text":"في أيام منًى، فإن مضَتْ أيامُ منًى، ولم يَرْم، أهراقَ لذلك دمًا، إن كان الذي تركَ ثلاث حصياتٍ، وإن كان أقلَّ، ففي كلِّ حَصاةٍ مُدٌّ يتَصدَّقُ به. وهُو قولُ أبي ثورٍ.\nقال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من فاتَهُ رَمَيُ ما أُمِرَ برَميِهِ من الجِمارِ في أيام التَّشريقِ، حتّى غابتِ الشَّمسُ من آخِرِها، وذلك اليومُ الرّابعُ من يوم النَّحرِ، وهُو الثالثُ من أيام التَّشريقِ، فقد فاتَهُ وقتُ الرَّميِ، ولا سبيلَ لهُ (^١) إلى الرَّميِ أبدًا، ولكن يَجبُرُهُ بالدَّم، أو بالطَّعام، على حَسَبِ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقاويل.\nفمن ذلك، أنَّ مالكًا قال: لو تركَ الجِمار كلَّها، أو تركَ جمرةً منْها، أو تركَ حَصاةً من جَمْرةٍ، حتّى خرجت أيامُ منًى، فعليه دمٌ (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ: إن تركَ الجِمار كلَّها، كان عليه دمٌ (^٣)، وإن ترك جمرةً واحِدةً كان عليه لكلِّ حصاةٍ من الجمرةِ إطعامُ مِسكينٍ نِصف صاع حِنطةٍ إلى أن يبلُغ دمًا فيُطعِم ما شاءَ، إلّا جمرةَ العقبةِ فمن تركها فعليه دمٌ (^٤).\nوكذلك قال الأوزاعيُّ، إلّا أَنَّهُ قال: إن تركَ حَصاةً، تَصدَّق بشيءٍ.\nوقال الثَّوريُّ: يُطْعِمُ في الحَصاةِ، والحَصاتَينِ، والثَّلاثِ، فإن تَركَ أربعًا فصاعِدًا، فعليه دمٌ (^٥).\nوقال اللَّيثُ: عليه في الحَصاةِ الواحِدةِ دمٌ.\n_________\n(^١) في ي ١: \"به\".\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.\n(^٣) من قوله: \"وقال أبو حنيفة. . . \" إلى هنا لم يرد في ي ١.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٤.\n(^٥) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٣٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٨، وفيهما كل هذه الأقوال المذكورة قبلُ وبعدُ.","vol":"11","page":98},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): في الحَصاةِ الواحِدةِ مُدٌّ من طَعام، وفي حَصاتينِ مُدّانِ، وفي ثلاثِ حَصَياتٍ دمٌ.\nولهُ قولٌ (^٢) آخرَ مِثلُ قولِ اللَّيثِ، والأوَّلُ أشْهَرُ عنهُ.\nقال أبو عُمر: وقد ذكَرْنا الرُّتبةَ في أوقاتِ رَمْيِ الجَمَراتِ، وذلك لمن لم يُرخَّص لَهُ من سائرِ الحاجِّ كلِّهِم.\nورُخِّصَ لرِعاءِ الإبِلِ، ولأهلِ سقايةِ العبّاسِ في المَبيتِ بمكّةَ عن منًى، وكذلك رُخِّصَ لهم في جَمْع رَمْيِ يومَينِ في يوم واحِدٍ على ما جاءَ في الآثارِ المَذْكُور في هذا البابِ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (^٣): حدثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ. قال أبو داودَ: وحدَّثنا ابنُ السَّرح، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البَدّاح بن عاصِم بن عَدِيٍّ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أرخصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ يرمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو من (^٤) بعدِ الغَدِ ليومينِ، ثُمَّ يرمُونَ يومَ النَّفرِ.\nوهذه الألفاظُ كألفاظِ رِوايةِ يحيى سَواءً، إلّا أنَّ القَعْنبيَّ وابن وَهْبٍ لم يذكُرا: عن منًى. وكذلك يحيى القطّانُ، لم يقُل فيه: عن منًى. ومعلُومٌ أنَّهُم إنَّما\n_________\n(^١) انظر: الأم ٣/ ٢٣٥.\n(^٢) في م: \"ولقول\" بدل: \"وله قول\".\n(^٣) في سننه (١٩٧٥) بالإسنادين. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٤، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٧١ (٤٥٣)، من طريق القعنبي، به. وأخرجه ابن وهب في جامعه (١٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٠.\n(^٤) كذا في النسخ المتوفرة، وفي مصادر التخريج: \"ومن\".","vol":"11","page":99},{"text":"رُخِّصَ لهم في البيتُوتةِ عن منًى، وليسَ تَقْصيرُ من قصَّر عنهُ بشيءٍ، وكذلك رواهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مالكٍ كما قال هؤُلاءِ: في البيتُوتةِ، لم يقُل: عن منًى.\nذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مالكٍ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه، قال: رخَّصَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ أن يرمُوا (^١) يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يجمعُونَ رَمْي يومينِ، بعدَ يوم النَّحرِ، فيَرْمُونهُ في أحدِهِما (^٢)، ثُمَّ يرمُونَ يوم النَّفرِ (^٣).\nوهذا مِثلُ رِوالة يحيى القطّانِ، في أنَّ لهم أن يَجْمَعُوا رَمْي يومينِ في يوم، قَدَّمُوا ذلك، أو أخَّرُوهُ. وألفاظُ \"المُوطَّأ\" تدُلُّ على هذا؛ لأنَّ قولهُ فيه: ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ. يعني: من يوم النَّحرِ، أو منْ بَعدِ الغَدِ ليومينِ، ليَسْتَ: \"أو\" هاهُنا للشَّكِّ، وإنَّما هي للتَّخييرِ، بلا شكٍّ. وقد بانَ ذلك في رِوايةِ يحيى القطّانِ وعبدِ الرَّزّاقِ وغيرِهِما، عن مالكٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ: ثمَّ (^٤) يرمُونَ يوم النَّفرِ. وكذلك في \"المُوطَّأ\" ولم يذكُرهُ يحيى القطّانُ، وهُو شيءٌ نقَصَهُ.\nوقد رَوى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ، عن مالكٍ، فجَوَّد إسنادهُ ولفظهُ.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٥): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ،\n_________\n(^١) في ي ١: \"عن منى يرمون\" بدل: \"أن يرموا\".\n(^٢) من قوله: \"ثم يجمعون\" إلى هنا لم يرد في ي ١.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٩٣ (٢٣٧٧٦٦)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجة (٣٠٣٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤٨٧) من طريق عبد الرزاق، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) في م: \"لم\".\n(^٥) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١١. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٩٢ (٢٣٧٧٥)، وابن ماجة (٣٠٣٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢١ (٤١٦٤)، وأبو يعلى (٦٨٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به، وإسناده صحيح.","vol":"11","page":100},{"text":"قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البَدّاحِ بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- رخَّصَ للرِّعاءِ في البيتُوتةِ عن منًى يَرْمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يرمُونَ الغَدَ، أو منْ بَعدِ الغَدِ لليومَينِ (^١)، ثُمَّ يرمُونَ يومَ النَّفرِ.\nففي كلِّ رِوايةٍ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\" وغيرِهِ في هذا الحديثِ، الرُّخْصةُ للرِّعاءِ في أن يَرْمُوا إن شاءُوا يومَ ثاني النَّحرِ، وهُو الأوَّلُ من أيام التَّشْريقِ ليومَينِ، ثُمَّ لا يَرْمُونَ إلى يوم النَّفرِ، وإن شاؤُوا أن لا يَرْمُوا يومَ ثاني النَّحرِ، وَيَرْمُونَ في اليوم الثالثِ منهُ ليومينِ، أيَّ ذلك شاؤُوا، فذلك لهم على حَديثِ مالكٍ، التَّخييرُ لهم فيه ثابت.\nوكان مالكٌ يقولُ: يَرْمُونَ يومَ النَّحرِ، يعني: جَمْرةَ العَقَبةِ، ثُمَّ لا يرمُونَ من الغَدِ، فإذا كان بعدَ الغَدِ، رَمَوْا ليومينِ لذلك اليوم، ولليوم الذي قبلهُ؛ لأنَّهُم يَقْضُونَ ما كان عليهم (^٢). ولا يَقْضي أحدٌ عندَهُ شيئًا، إلّا بعدَ أن يجِبَ عليه (^٣).\nوغيرُهُ يقولُ: ذلك كلُّهُ جائزٌ، على ما في حديثِ مالكٍ؛ لأنَّها أيامُ رَمْيٍ كلُّها، وقد رُخِّصَ لهم في ذلك، وصحَّتِ الرُّخْصةُ به، والذي قالهُ مالكٌ في هذه المسألةِ موجُودٌ في رِوايةِ ابنِ جُرَيج لهذا الحَديثِ.\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني محمدُ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم،\n_________\n(^١) في ي ١: \"ليومين\".\n(^٢) في م: \"عليه\".\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.","vol":"11","page":101},{"text":"عن أبيه، عن أبي البَدّاح، عن (^١) عاصِم بن عديٍّ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- رخَّصَ للرِّعاءِ أن يَتَعاقبُوا فيْرمُوا يومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَدَعُوا يومًا وليلة، ثُمَّ يَرْمُون الغَدَ (^٢).\nوأمّا رِوايةُ ابنِ عُيَينةَ لهذا الحديثِ:\nفحَدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عديٍّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ رخَّصَ للرِّعاءِ أن يَرْمُوا يومًا، وَيدَعُوا يومًا. قال أحمدُ بن زُهَير: وسُئلَ يحيى بن مَعين عن هذا الحديثِ، فقال: أخْطَأ فيه ابنُ عُيينةَ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ ومحمدٍ، عن أبيهما، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أرخصَ للرِّعاءِ أن يرمُوا يومًا، ويدعُوا يومًا.\nوأمّا البيتُوتةُ بمكّةَ وغيرِها عن منًى ليالي التَّشريقِ، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميع، إلّا للرِّعاءِ -على ما في حَديثِ أبي البدّاح هذا عن أبيه- ولمن ولي السِّقايةَ من آلِ العبّاسِ.\n_________\n(^١) في م: \"بن\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٧٢ (٤٥٥) من طريق عثمان بن الهيثم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٩٣ (٢٣٧٧٧)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٠ - ١٥١، من طريق ابن جريج، به.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١١.\n(^٤) في سننه (١٩٧٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥١. وأخرجه الحميدي (٨٥٤)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ١٩١ (٢٣٧٧٤)، والترمذي (٩٥٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٤/ ١٨٣ (٤٥٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٧)، وابن خزيمة (٢٩٧٦)، وابن حبان ٩/ ٢٠٠ (٣٨٨٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٧٢ (٤٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥١، من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن أبي بكر وحدهُ، به. وكذا غلط الترمذي هذه الرواية، وقال: ورواية مالك أصح.","vol":"11","page":102},{"text":"ولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- سنَّ في حَجَّتِهِ المَبِيتَ بمِنًى ليالي التَّشريقِ.\nوكذلك قال جماعةٌ من أهلِ العِلم، منهُم مالكٌ وغيرُهُ: أنَّ الرُّخصةَ في المبيتِ عن منًى ليالي منًى، إنَّما ذلك للرِّعاءِ، وللعبّاسِ وولدِهِ خاصّةً، فإنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- ولّاهُم عليها، وأذِنَ لهم في المبيتِ بمكّةَ، من أجلِ شُغلِهِم بالسِّقايةِ (^١).\nوكان العبّاسُ ينظُرُ في السِّقايةِ، ويقومُ بأمرِها، وَيَسْقي الحاجَّ شَرابها أيام الموسِم، فلِذلك أرخَصَ لهُ في المبيتِ عن منًى بمكّةَ، كما أرخَصَ لرِعاءِ الإبِلِ في المبيتِ عن منًى، أيام منًى في إبِلِهِم، من أجلِ حاجتِهِم إلى رَعْي الإبِلِ، وضَرُورتِهِم إلى الخُرُوج بها نحو المَراعِي التي تبعُدُ عن منًى، فلا يجُوزُ لأحَدٍ غيرِهِم ذلك من سائرِ الحاجِّ.\nأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: أخبَرنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن المُنْتصِرِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا عَبدُ اللَّه بن نُمَيرٍ (^٢)، قال: أخبَرنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّ العبّاسَ استأذَنَ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أن يَبِيتَ بمكّةَ أيامَ منًى، من أجْلِ سِقايتِهِ، فأذِنَ لهُ (^٣).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ وأبو أُسامةَ، عن\n_________\n(^١) في م: \"في السقاية\".\n(^٢) قوله: \"حدثنا عبد اللَّه بن نمير\" سقط من ي ١.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٥٥ (٤٧٣١)، والبخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥) (٣٤٦)، وابن ماجة (٣٠٦٥)، وابن حبان ٩/ ٢٠١ (٣٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٣ من طريق ابن نمير، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (٧٦١٨).\n(^٤) في سننه (١٩٥٩). وأخرجه الدارمي (١٩٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٢٤ (١٥٦٤) من طريق أبي أسامة وحده، به. وانظر ما قبله.","vol":"11","page":103},{"text":"عُبيدِ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (^١)، قال: اسْتَأذنَ العبّاسُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أن يبيتَ بمكّةَ ليالي منًى، من أجلِ سِقايتِهِ، فأذِنَ لهُ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يُونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رخَّصَ رسولُ اللَّه -ﷺ- للعبّاسِ بن عبدِ المُطَّلِبِ أن يَبِيتَ بمكّةَ أيامَ منًى، من أجلِ سِقايتِهِ.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبَرنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي البدّاح بن عاصِم بن عديٍّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- رخصَّ لرِعاءِ الإبِلِ في البيتُوتةِ، عن منًى. وذكرَ الحديث.\nوأخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ بن العبّاسِ، قال: أخبَرنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن حجّاج، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أَنَّهُ كان يأتي منًى كلَّ يوم عندَ زَوالِ الشَّمسِ، فيَرْمي الجِمار، ثُمَّ يرجِعُ إلى مكّةَ فيَبِيتُ بها؛ لأنَّهُ كان من أهْلِ السِّقايةِ (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"عن ابن عمر\" سقط من ي ١.\n(^٢) في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٥ (٤١٦٣). وأخرجه مسلم (١٣١٥) (٣٤٦ مكرر)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٢٤ (١٥٦٥)، وابن حبان ٩/ ٢٠١ (٣٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٣، من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه الدارمي (١٩٤٤)، والبخاري (١٧٤٣) من طريق عيسى بن يونس، به.\n(^٣) في السنن الكبرى ٤/ ٢٢١ (٤١٦٤). وقد سلف قريبًا من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.\n(^٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٢٩٨، من طريق عطاء، به.","vol":"11","page":104},{"text":"واختلَفَ الفُقهاءُ في حُكم من باتَ عن منًى، من غيرِ الرِّعاءِ، وأهلِ السِّقايةِ، من سائرِ الحاجِّ.\nفقال مالكٌ (^١): من تركَ المبيتَ ليلةً من ليالي منًى بمِنًى، فعليه دمٌ. وكذلك عندَهُ (^٢) لو تركَ المبيت اللَّيالي كلَّها، عليه دمٌ. وسُئل مالكٌ فيما ذكَرَ أشهبُ، وغيرُهُ عنهُ: عَمَّن أفاضَ يوم النَّحرِ، فباتَ بمكّةَ ليلةً من ليالي منًى؟ قال: أرَى عليه دمًا.\nوقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن كان يأتي منًى فيَرْمي الجِمارَ، ثُمَّ يَبِيتُ بمكّةَ، فلا شيءَ عليه (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): إذا تركَ المبيتَ بمِنًى ليلةً من ليالي منًى، ففيها ثلاثةُ أقاويل، أحدُها: عليه مُدٌّ. والثّاني: عليه دِرهمٌ. والثالثُ: عليه ثُلُثُ (^٥) دم. فإن تركَ ليلتينِ، فكذلك على هذه الثَّلاثةِ الأقاويلِ، أحدُها: مُدّانِ، والآخَرُ: دِرْهمانِ، والآخِرُ: ثُلُثا دم.\nوأمّا إن تركَ ذلك ثلاثَ ليالٍ، فلم يختلِف قولُهُ: إنَّ عليه دمًا.\nوقال أبو ثورٍ: إذا باتَ ليالي منًى كلَّها بمكّةَ، فعليه دمٌ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا أرْخَصَ في المبيتِ عن منًى ليالي منًى للحاجِّ، إلّا الحسن البَصْريَّ، ورِوايةً رواها عِكْرِمةُ عنِ ابنِ عبّاسٍ.\nذكَرَ الطَّبريُّ، عن يعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن هُشَيم، عن أبي حُرّةَ، عنِ الحسَنِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن يبيتَ الحاجُّ أيامَ منًى بمكّةَ، ويأتي منًى إذا أصبَحَ، ويَرْمي الجِمارَ بعدَ الزَّوالِ في كلِّ يوم (^٦).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٢٩.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من ي ١.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٨.\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٦.\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من ي ١.\n(^٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٦٥ (١١٦١) من طريق هشيم، به.","vol":"11","page":105},{"text":"وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الأسْلَميِّ، عن داود، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، في رجُلٍ باتَ بمكّةَ أيام منًى، قال: ليس عليه شيءٌ.\nوعن ابنِ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لا بأسَ أن يبيتَ الرَّجُلُ بمكّةَ ليالي منًى، ويظلَّ إذا رَمَى الجِمارُ.\nورَوَى عَطاءٌ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: إذا كان للرَّجُلِ متاعٌ بمكّةَ، فخَشِيَ عليه الضَّيعةُ، إن بات بمِنًى، فلا بأسَ أن يَبِيتَ عِندهُ بمكّةَ (^١).\nوهذه الرِّوايةُ أشبهُ؛ لأنَّهُ خائفٌ مُضطرٌّ، فرُخِّصَ لهُ.\nوقال ابنُ جُريج، عن عَطاءٍ: إذا جاءَ مكّةَ لغيرِ ضرُورِة وباتَ بها، فلْيُهرِقْ دمًا.\nومَعْمرٌ، عنِ الزُّهْريِّ، قال: إذا باتَ بمكّةَ ليالي منًى، فعليه دمٌ.\nقال أبو عُمر: أجمعَ الفُقهاءُ على أنَّ البيتَ للحاجِّ غيرُ الذين رُخِّصَ لهم لياليَ منًى بمِنًى، من شَعائرِ الحجِّ ونُسُكِهِ، والنَّظرُ يُوجِبُ على كلِّ مُسقِطٍ لنُسُكِهِ دمًا، قياسًا على سائرِ شَعائرِ الحجِّ ونُسُكِهِ.\nوأحسنُ ما في هذا البابِ، ما رواهُ مالكٌ (^٢)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: لا يَبِيتنَّ أحدٌ من الحاجِّ من وَراءِ العَقَبةِ. وكان يُوكِلُ بذلك رِجالًا، لا يترُكُونَ أحدًا من الحاجِّ يَبِيتُ من وراءِ العقبةِ، إلّا أدخلُوهُ.\nوهذا يدُلُّ على أنَّ المَبِيتَ بمِنًى (^٣) من مُؤَكَّداتِ أُمُورِ الحجِّ، واللَّه أعلمُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٦٥ (١١٦٠)، وابن حزم في المحلى ٧/ ١٨٥، من طريق عطاء، به.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٥٤٢ (١٢٠٨).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م. وزاد في هذا الموضع في ي ١: \"ليالي منى\".\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"11","page":106},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ صفيّةَ بنتَ حُييٍّ قد حاضَتْ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لعلَّها تحبِسُنا، ألم تكُن طافَتْ مَعكُنَّ بالبيتِ؟ \" قُلن: بَلَى، قال: \"فاخرُجْنَ\".\nهذا حديثٌ صحيحٌ لم يُختَلف في إسنادِهِ، ولا في مَعناهُ (^٢). ورُوي عن عائشةَ من وُجُوهٍ كثيرةٍ صِحاح.\nوفيه من الفِقهِ: أنَّ الحائضَ لا تَطُوفُ بالبيتِ.\nوهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا أعْلَمُ خِلافًا فيه، إلّا أنَّ طائفةً، منهُم أبو حنيفةَ، قالوا: لا يَنْبغي أن يَطُوفَ أحَدٌ إلّا طاهِرًا، فإن طافَ غيرُ طاهِرٍ من جُنُبٍ، أو حائضٍ، فيُجزئهِ، وعليه دمٌ (^٣).\nوقال مالكٌ (^٤) والشّافِعيُّ (^٥)، وأكثرُ أهلِ العِلم: لا يُجزئه، وعليه أن يعُودَ إليه طاهِرًا، ولو من بلدِهِ، إن كان طَوافًا واجِبًا.\nوقد بيَّنّا الحُجّةَ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٥٠ - ٥٥١ (١٢٣٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٣٤)، وسويد بن سعيد (٥١٥)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٢٨) والبيهقي ٥/ ١٦٣، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى ١/ ١٩٤ وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٧٦ (٢٥٤٤٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٢١١) (٣٨٥) والبيهقي ٥/ ٦٣.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٩٣، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٦٤.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤٢٧.\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ١٩٥.","vol":"11","page":107},{"text":"وقد قيلَ (^١): إنَّ مَنْعَ الحائضِ من الطَّوافِ، إنَّما كان من أجلِ أنَّهُ في المَسْجِدِ، والحائضُ لا تَدْخُلُ في المسجدِ؛ لأنَّهُ مَوْضِعُ الصَّلاةِ.\nوالطَّوافُ (^٢) الذي أشار إليه رسُولُ اللَّه -ﷺ- في هذا الحديثِ بقولِهِ: \"ألم تَكُن طافَتْ؟ \" هُو طَوافُ الإفاضةِ، وذلك ظاهِرٌ في حديثِ مالك (^٣)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سُليم: أنَّها حاضَتْ، أو ولدَتْ بعدَ ما أفاضَتْ.\nوفي حديثِ ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ وعُروةَ، عن عائشةَ، قالت: حاضَتْ صفيّةُ بعدَ ما أفاضَتْ (^٤).\nوفي حديثِ الأعْرَج، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: خَرَجنا حُجّاجًا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فأفَضْنا يومَ النَّحرِ، وحاضَتْ صفيّةُ (^٥).\nوفي حديثِ مالكٍ (^٦)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ: أنَّ صفيّةَ بنت حُييٍّ حاضَتْ، فذكرُوا ذلك لرسُولِ اللَّه -ﷺ- فقال: \"أحابِسَتُنا هِيَ؟ \" فقيل: إنَّها قد أفاضَتْ.\nفهذه الآثارُ كلُّها قد أوضحَتْ أنَّ الطَّوافَ الحابِس للحائضِ الذي لا بُدَّ منهُ، هُو طوافُ الإفاضةِ.\n_________\n(^١) من قوله: \"إلّا أن طائفة. . . \" إلى هنا، جاء بدله في ي ١: \"وإنما ذلك -واللَّه أعلم- لما روي عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"الطواف بالبيت صلاة. فمعلوم أنّ الحائض لا تصلّي وقد قيل\".\n(^٢) من هنا اختلفت عبارة ي ١، وهي مختصرة جدًّا، ولم نر في حاجة إلى تتبّعها لإيماننا بأن المؤلف قد أعاد الصياغة، كما يظهر في النسخ الأخرى.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٥٢ (١٢٣٦).\n(^٤) سيأتي بإسناده في شرح الحديث السابع عشر لعبد اللَّه بن أبي بكر، وهو في الموطأ ١/ ٥٥٢ (١٢٣٦). وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) سيأتي بإسناده أيضًا في شرح الحديث المذكور قبله، وانظر تخريجه هناك.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣١).","vol":"11","page":108},{"text":"وكذلك يُسمِّيهِ أهلُ الحِجازِ: طَوافَ الإفاضةِ. ويُسمِّيهِ أهلُ العِراقِ: طوافَ الزِّيارةِ. وكرِهَ مالكٌ أن يُقال: طوافُ الزِّيارةِ.\nوهُو واجِبٌ فرضًا عندَ الجميع، لا ينُوبُ عنهُ دمٌ، ولا بُدَّ من الإتيانِ به، وإيّاهُ عَنَى اللَّهُ ﷿ بقولِهِ: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، إلّا أنَّ مذهبَ مالكٍ في هذا الطَّوافِ: أنَّهُ ينُوبُ عنهُ غيرُهُ، مع وُجُوبِهِ عندَهُ، على حسَبِ ما بيَّناهُ من مَذهبِهِ في ذلك، في الكِتابِ \"الكافي\" (^١).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ أيضًا على وُجُوبِهِ، وإن كان الإجماعُ يُغني عن ذلك.\nألا تَرى إلى قولِهِ -ﷺ-: \"لعلَّها تحبِسُنا؟ \"، ثُمَّ قال: \"ألم تَكُن طافَتْ معكُنَّ؟ \"، فلمّا قيلَ لهُ: بلى، قال: \"فاخرُجنَ\". فلو قيلَ لهُ: لم تَطُف، لاحتبَسَ عليها حتّى تَطْهُر من حَيْضتِها وتطُوفَ.\nلأنَّ من أدركَ عَرَفةَ قبلَ انفِجارِ الصُّبح، من يوم النَّحرِ، فقد أدركَ الحجَّ، فكلُّ فرْضٍ فيه سِواهُ يجيءُ به متى ما أمْكَنَهُ وقدَرَ عليه، وكلُّ سُنّةٍ فيه جَبْرُها بالدَّم، فالمرأةُ الحائضُ قبلَ طَوافِ الإفاضةِ، تبَقَى ويُحبَسُ عليها كَرِيُّها (^٢) حتّى تَطْهُر فتفيضَ، فإذا كانت قد أفاضَتْ، ثُمَّ حاضَتْ وخرجَ النّاسُ، لم يَكُن عليها التقاءُ لوداع البيتِ ورُخِّصَ لها في أن تنفِرَ، وتَدَعَ السُّنّةَ في طَوافِ الوَداع، رُخصةً لها، وعُذرًا وسعةً (^٣).\n_________\n(^١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٣٦ - ١٣٧.\n(^٢) الكَريُّ: من يؤجِّر دابته. المعجم الوسيط، ص ٧٨٥.\n(^٣) في م: \"وعذار وسعته\" بدل: \"وعذرًا وسعة\".","vol":"11","page":109},{"text":"ذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: إذا حاضَتِ المرأةُ أو نَفِسَتْ قبلَ الإفاضةِ، فلا تَبْرحْ حتّى تطهُرَ وتطُوفَ بالبيتِ، ويُحبَسُ عليها الكريُّ، ما يُحبَسُ على الحائضِ خمسةَ عشَرَ يومًا، ويُحبَسُ على النُّفساءِ حتّى تَطْهُرَ بأقْصَى ما يَحبِسُ النِّساءَ الدَّمُ، ولا حُجّةَ للكَرِيِّ أن يقول: لم أعلَمْ أنَّها حامِلٌ، وليسَ عليها أن تُعيِنهُ في العَلَفِ. قال: وإن حاضَتْ بعد الإفاضةِ، فلتنفِر. قال: وإنِ اشْتَرطَتْ عليه عُمرةَ المُحرِم، فحاضَتْ قبل أن تَعْتمِر، فلا يُحْبَسُ عليها كَرِيُّها، ولا يَرْجِعُ عليها من الكِراءِ شيءٌ. قال: وإن كان بينَ الحائضِ وبين طُهْرِها اليومَ واليَومَيْنِ، أقامَ معها أبدًا، وإن كان بين ذلك أيامٌ، لم يُحبَسْ إلّا كريُّها وحدَهُ (^١).\nوقال محمدُ بن الموّازِ: لستُ أعرِفُ حَبْسَ الكريِّ وحدَهُ، كيفَ يحبِسُهُ وحدهُ، يُعرِّضُهُ ليُقطَعَ عليه الطَّريقُ للوَحْدةِ (^٢).\nوفي الحَديثِ المذكُورِ في هذا البابِ دليلٌ واضِحٌ على ما ذكَرْنا، إلّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيمَنْ تركَ طوافَ الوَداع غيرَ الحائضِ.\nفقال مالكٌ (^٣): من تركَ وداعَ البيتِ أساءَ، ولا دمَ عليه؛ لأنَّ الوداعَ عندَهُ (^٤) من مُستحبّاتِ الحجِّ، بدليلِ قولِهِ -ﷺ-: \"فاخرُجنَ\". وفي غيرِ هذا الحديثِ: \"فلا إذَنْ\" (^٥). وهذا تنبيهٌ على أنَّهُ لم يبقَ عليها من النُّسُكِ شيءٌ.\nومِمّا يدُلُّ على ذلك، أنَّ أهلَ مكّةَ والمُقيمينَ بها، لا وداعَ عليهم، فعُلِمَ أنَّهُ استِحباب، والمُستَحَبُّ إذا تُرِكَ، ليسَ فيه دمٌ، ولمّا كان طوافُ الوداع بعدَ اسْتِباحةِ وطءِ النِّساءِ، أشبهَ طوافَ المكِّيِّ والمُعتمِرِ، فلا شيءَ فيه.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٤٩٣.\n(^٢) في م: \"الموحدة\".\n(^٣) في الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨٣).\n(^٤) في م: \"عنها\".\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥١ (١٢٣٤) من حديث عائشة.","vol":"11","page":110},{"text":"وقال أبو حَنِيفةَ (^١) والثَّوريُّ والشّافِعيُّ (^٢) وأصْحابُهُم: عليه دمٌ. ومن حُجَّتِهِم أنَّ ابنَ عبّاسٍ كان يقولُ: من تركَ شيئًا من نُسُكِهِ، فعليه دمٌ (^٣). ومن أصحابِ الشّافِعيِّ من يقولُ: إنَّ هذا الدَّمَ استِحبابٌ.\nوقد أجمعُوا أنَّ طوافَ الوَداع من النُّسُكِ، ومن سُنَنِ الحجِّ المسنُونةِ.\nقال أبو عُمر: قد رُوي ذلك عن عُمرَ، وابن عُمرَ (^٤)، وابنِ عبّاسٍ، وغيرِهِم. ولا مُخالِفَ لهم من الصَّحابةِ.\nورَوَى معمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ خطَبَ النّاس، فقال: إذا نَفَرتُم من منًى، فلا يصدُرْ أحدٌ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ، فإنَّ آخِرَ المناسِكِ الطَّوافُ بالبيتِ. ونافعٌ، عنِ ابنِ عُمر، عن عُمر مِثلهُ (^٥).\nومعمرٌ، عن أيُّوب، عن نافع.\nوعن الزُّهريِّ، عن سالم: أنَّ صفيّةَ بنت أبي عُبيدٍ حاضَتْ يومَ النَّحرِ، بعدَما طافَتْ بالبيتِ، فأقامَ ابنُ عُمرَ عليها سبعًا، حتّى طهُرَتْ، فطافَتْ، فكانَ آخرَ عَهْدِها بالبيتِ.\nقال الزُّهْريُّ: وأخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ قبلَ أن يمُوتَ بعام، أو بعامينِ، يقولُ: أمّا النِّساءُ فقد رُخِّصَ لهُنَّ (^٦). قال الزُّهريُّ: ولو رأيتَ طاوُوسًا، علِمتَ أنَّهُ لا يكذِبُ.\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٩٤.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٩٧. وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٨٠، ٣٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٤.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٥٩ (١٢٥٧).\n(^٤) قوله: \"وابن عمر\" لم يرد في م.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٩٦ (١٠٧٩).\n(^٦) أخرجه الدارمي (١٩٣٤)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٧٥٠، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٤١٨٤) من طريق الزهري، به.","vol":"11","page":111},{"text":"قال مَعْمرٌ: وأخبَرَنا ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ، يقولُ: لا يَنْفِرنَّ أحدٌ من الحاجِّ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ. فقلتُ: ما لهُ لم يسمع ما سمِعَ أصحابُهُ. ثُمَّ جلستُ إليه من العام القابِلِ، فسمِعتُهُ يقولُ: أمّا النِّساءُ فقد رُخِّصَ لهُنَّ (^١).\nقال عبدُ الرَّزّاقِ: وأخبَرنا معمرٌ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّ زيدَ بن ثابتٍ وابن عبّاسٍ تمارَيا (^٢) في صَدَرِ الحائضِ قبلَ أن يكون آخِرَ عَهْدِها الطَّوافُ بالبيتِ، فقال ابنُ عبّاس: تَنْفِرُ، وقال زيدٌ: لا تَنْفِرُ. فدخَلَ زيدٌ على عائشةَ فسَألها، فقالت: تنفِرُ. فخرَجَ زيدٌ وهُو يتَبسَّمُ ويقولُ: ما الكلامُ إلّا ما قُلت (^٣).\nقال أبو عُمر: هكذا يكونُ الإنصافُ، وزيدٌ مُعلِّمُ ابنِ عبّاسٍ، فما لنا لا نَقْتدِي بهم، واللَّه المُستعانُ.\nقال أبو عُمر: كلُّ من لم يَطُفْ طوافَ الوَداع، وأمكنهُ الرُّجُوعُ إليه بغيرِ ضَررٍ يدخُلُ عليه، رجعَ فطافَ، ثُمَّ نفرَ، وقد كان عُمرُ بن الخطّابِ يرُدُّ من لم يُودعِّ البيتَ بالطَّوافِ من مرِّ الظَّهرانِ (^٤).\nوقال مالكٌ: هذا عِندي بعيدٌ، وفيه ضَررٌ داخِلٌ على النّاسِ، وإنَّما يرجِعُ إلى طوافِ الوداع من كان قريبًا، ولم يكُن عليه في انصِرافِهِ ضرر (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٩ (٥٧٦٥)، والدارمي (١٩٣٣)، والبخاري (١٧٦١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ (٤١٨٥) من طريق ابن طاووس، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٥٩ (٧٦٢٤).\n(^٢) تماريا: أي تجادلا، والمِراء: الجِدال، والتَّماري والمماراة: المُجادلة على مذهب الشَّك والريبة، ويقال للمُناظرةِ: مُماراة. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٢٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٤٨ (١٩٩٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٣، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٨ (٤١٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، من طريق طاووس، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٩٩ (٦٣٧٥).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨١).\n(^٥) انظر: الموطأ ١/ ٤٩٧ (١٠٨٢).","vol":"11","page":112},{"text":"يُقالُ: إنَّ بينَ مرِّ الظَّهرانِ ومكّةَ خمسةَ عشَرَ ميلًا.\nوأهلُ العِلم كلُّهُم يَسْتحِبُّ أن لا يدَعَ أحدٌ وداعَ البيتِ، إذا كان عليه قادِرًا، فإن نفَرَ، ولم يُودِّع، فقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في ذلك من إيجابِ الدَّم.\nوقال مالكٌ (^١): إذا حاضَتِ المرأةُ بمِنًى قبلَ أن تطُوفَ للإفاضةِ، فإنَّها تُقيمُ حتّى تَطْهُر، ثُمَّ تطُوفُ بالبيتِ للإفاضةِ، ويُحبَسُ عليها كَرِيُّها أكثَرَ ما يَحبِسُ الحائضَ الدَّمُ، حتّى تطوفَ طوافَ الإفاضة (^٢)، ثُمَّ تخرُجُ إلى بَلدِها. قال مالكٌ: وليسَ عليها أن تُعينهُ في العَلَفِ.\nقال أبو عُمر: فهذانِ الطَّوَافانِ قد مَضَى حُكمُهُما، والإجماعُ (^٣) والاختِلافُ فيهما.\nوبقي الطَّوافُ الثالثُ، وهُو طوافُ الدُّخُولِ، الذي يصِلُهُ الحاجُّ بالسَّعيِ بينَ الصَّفا والمروةِ، إذا لم يَخْشَ فوتَ عَرَفةَ.\nولا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ هذا الطَّوافَ من سُننِ الحجِّ وشَعائرِهِ ونُسُكِهِ، واختَلَفُوا فيمَنْ قدِمَ مكّةَ وهُو قادِرٌ على الطَّوافِ غيرُ خائفٍ فوتَ عرفةَ، فلم يَطُف.\nفقال مالكُ بن أنسٍ، فيمن قدِمَ يوم عَرَفةَ: إن شاءَ أخَّرَ الطَّوافَ إلى يوم النَّحرِ، وإن شاءَ طافَ وسَعَى، ذلك واسِعٌ كلُّهُ (^٤). قال: وإن قدِمَ يومَ التَّرويةِ، فلا يترُكِ الطَّوافَ (^٥).\n_________\n(^١) في الموطأ ١/ ٥٥٣ (١٢٣٨).\n(^٢) من قوله: \"ويحبس\" إلى هنا سقط من الأصل، م، قفز نظر من ناسخ الأصل.\n(^٣) في م: \"أو الإجماع\".\n(^٤) انظر: الاستذكار ٤/ ٢١٦.\n(^٥) زاد هنا في ي ١: \"وقال عبد اللَّه بن إبراهيم: لا يحبس عليها كريها الآن؛ لأن الحال قد انتقلت وتغيرت، ويفاسخها الكراء، وتبقى هي حتى تطوف\". انتهى. وهي زيادة لا معنى لها هنا.","vol":"11","page":113},{"text":"قال أبو عُمر: فإن تَرَكهُ، فتَحصيلُ مذهبِ مالكٍ والشّافِعيِّ (^١): أنَّ عليه لتَرْكِهِ دمًا. والدَّمُ عندَهُم خَفِيفٌ في ذلك؛ لأنَّهُ نُسُكٌ ساقِطٌ عنِ المكِّيِّ، وعن المُراهِقِ، الذي يخافُ فوتَ عَرَفةَ.\nوقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إذا تركَ الحاجُّ طوافَ الدُّخُولِ، فطافَ طوافَ الزِّيارةِ، رمَلَ في ثلاثةِ أشْواطٍ منها (^٢)، وسَعَى بين الصَّفا والمروةَ، ولم يكُن عليه شيءٌ (^٣).\nوقال أبو ثورٍ: إن تركَ الحاجُّ -إذا قدِمَ مكّةَ- الطَّوافَ للدُّخُولِ وهُو بمكّةَ حتّى أتى منًى، كان عليه دمٌ، وذلك أنَّ هذا شيءٌ من نُسُكِهِ تَرَكهُ.\nقال أبو عُمر: حُجّةُ من أوجبَ فيه الدَّمَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- فعَلَهُ في حجَّتِهِ، وقال: \"خُذُوا عنِّي مناسِككُم\" (^٤)، وهُو المُبيِّنُ عنِ اللَّه مُرادهُ، فصارَ من مَناسِكِ الحجِّ وسُننِهِ، فوجَبَ على تارِكِهِ الدَّمُ. وحُجّةُ من لم يرَ فيه شيئًا، أنَّ اللَّهَ لم يأمُر بذلك الطَّوافِ، ولا رسُولُهُ، ولا اتَّفقَ الجميع (^٥) على وُجُوبِهِ سُنّةً، والقولُ الأوَّلُ أصحُّ وأقْيَسُ، واللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٢٣٧.\n(^٢) في م: \"منه\".\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٣٩٣.\n(^٤) سيأتي بإسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، وهو في الموطأ ١/ ٥٦١ (١٢٦٦). وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) في م: \"الجمع\".","vol":"11","page":114},{"text":"حديثٌ ثالِثَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عَمْرةَ بنْتِ (^٢) عبدِ الرَّحمنِ، أنَّها أخبَرتهُ أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقولُ -وذُكِرَ لها أنَّ عبدَ اللَّه بن عُمرَ يقولُ: إنَّ الميِّتَ ليُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ- فقالت عائشةُ: يَغفِرُ اللَّهُ لأبي عبدِ الرَّحمنِ، أمَا إنَّهُ لم يَكْذِبْ، ولكِنَّهُ نَسِيَ، أو أخطَأ، إنَّما مرَّ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- بيهُوديّةٍ يَبْكي عليها أهلُها، فقال: \"إنَّهُم ليَبْكُونَ عليها، وإنَّها لتُعذَّبُ في قَبْرِها\".\nهذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعةِ الرُّواةِ (^٣)، إلّا القعنبيَّ، فإنَّهُ ليسَ عندَهُ في \"المُوطَّأ\" وهُو عندَهُ في الزِّياداتِ خارِج \"المُوطَّأ\" (^٤). وهُو حديثٌ ثابتٌ، وليسَ في \"المُوطَّأ\" لهذا الحديثِ غيرُ هذا الإسنادِ.\nوقد رَوى الوليدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الميِّتُ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ عليه\" (^٥). وهذا حديثٌ غريبٌ لمالك، لا أعلمُ أحدًا رواهُ عنهُ غيرَ الوليدِ بن مُسلِم، وليسَ فيه نكارةٌ؛ لأنَّهُ محفُوظٌ من رِوايةِ عُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢١ (٦٣٠).\n(^٢) في م: \"ابنة\".\n(^٣) رواه عن مالك: إسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤١/ ٢٧٧ (٢٤٧٥٨)، وسويد بن سعيد (٤٠٨)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (١٢٨٩)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٩٣٢) (٢٧) والترمذي (١٠٠٦) والنسائي ٤/ ١٧ والبيهقي ٤/ ٧٢، والشافعي في المسند ١/ ٢٥٠ ومن طريقه البيهقي ٤/ ٧٢ والبغوي (١٥٣٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٢٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١٠٠٦).\n(^٤) ذكره الجوهري في مسند الموطأ (٥١١)، وقال هذه المقالة أيضًا.\n(^٥) أخرجه أبو بكر المقرئ في المنتخب من غرائب أحاديث مالك (٢٠)، وابن شاهين في الأفراد (٩١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ١٧٧، و٦٣/ ٢١٤، من طريق الوليد بن مسلم، به.\n(^٦) أخرجه ابن حبان ٧/ ٤٠٥ (٣١٣٥)، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ٤/ ١٥٣، من طريق عبيد اللَّه، به.","vol":"11","page":115},{"text":"قال أبو عُمر: اختلَفَ النّاسُ في معنى قولِهِ -ﷺ-: \"إنَّ الميِّتَ ليُعذَّبُ ببُكاءِ أهلِهِ عليه\"، فقال منهُم قائلُونَ: معناهُ أن يُوصِيَ بذلك الميِّتُ.\nوقال آخرُونَ: معناهُ أن (^١) يُمْدَحَ في ذلك البُكاءِ، بما كان يُمدَحُ به أهلُ الجاهِليّةِ من الفَتَكاتِ والغَدَراتِ وما أشْبَهها من الأفعالِ، التي هي عندَ اللَّه ذُنُوبٌ، فهُم يَبْكُونَ لفَقْدِها، ويَمْدحُونهُ بها، وهُو يُعذَّبُ من أجْلِها، فكأنَّهُ قال: يُعذَّبُ بما يُبْكَى عليه به، ومن أجلِهِ.\nوقال آخرُونَ: البُكاءُ في هذا الحديثِ، وما كان مِثلَهُ، معناهُ: النِّياحةُ وشقُّ الجُيُوبِ، ولَطْمُ الخُدُودِ، ونَحْوُ هذا من (^٢) النِّياحةِ، وأمّا بُكاءُ العَيْنِ فلا.\nوذهبت عائشةُ، إلى أنَّ أحدًا لا يُعذَّبُ بفِعلِ غيرِهِ.\nوهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].\nوقال -ﷺ- لأبي رِمثةَ في ابنِهِ (^٣): \"إنَّكَ لا تَجْني عليه، ولا يَجْني عليكَ\" (^٤). وقال اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) في م: \"مثل\".\n(^٣) هكذا الرواية هنا، ولعل الصواب: \"أبيه\" كما في رواية سفيان الثوري في مسند أحمد (٧١٠٤) و(٧١٠٧)، وعبيد اللَّه بن إياد في مسند أحمد أيضًا (٧١٠٩) و(٧١١٦)، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر كما في مسند أحمد (٧١١٠)، وعلي بن صالح في مسند أحمد (٧١١٢) حيث قال كل هؤلاء: إن أبا رمثة كان مع أبيه.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٦٧٦ - ٦٧٩ (٧١٠٦، ٧١٠٧، ٧١٠٨، ٧١٠٩)، وأبو داود (٤٢٠٨، ٤٤٩٥)، والترمذي في الشمائل (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٣، وفي الكبرى ٦/ ٣٦٦ (٧٠٠٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٧٠)، وابن حبان ١٣/ ٣٣٧ (٥٩٩٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٨ - ٢٨٢ (٧١٣ - ٧٢١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١١٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (١٢٤٣٧).","vol":"11","page":116},{"text":"ولكِن قد صحَّ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من حديثِ عُمرَ بن الخطّابِ (^١)، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، والمُغيرةِ بن شُعبةَ، وغيرِهِم: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"يُعذَّبُ الميِّتُ بما نِيحَ عليه\". وهذا محمُولٌ عندَ جماعةٍ من أهلِ العِلم، على ما نذكُرُهُ في هذا (^٢) البابِ عنهُم بعدَ ذِكرِ الآثارِ في ذلك إن شاءَ اللَّه.\nفأمّا إنكارُ عائشةَ على ابنِ عُمرَ، فقد رُوِيَ من وُجُوهٍ:\nمنها: ما رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ الميِّت ليُعذَّبُ ببُكاءِ أهْلِهِ (^٣) \". فذُكِرَ ذلك لعائشةَ، فقالت: وَهَلَ (^٤) ابنُ عُمرَ، إنَّما مَرَّ رسُولُ اللَّه -ﷺ- على يهُوديٍّ، فقال: \"إنَّ صاحِبَ هذا القَبرِ يُعذَّبُ، وأهلُهُ يبكُونَ عليه\" (^٥).\nوروَىَ أيُّوبُ، عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ، عنِ القاسم، قال: قالت عائشةُ: إنَّكُم لتُحدِّثُونَ عن غيرِ كاذِبَيْنِ: عُمر وابنِهِ، ولكِنَّ السَّمعَ يُخطِئُ (^٦).\nقال أبو عُمر: ليس إنكارُ عائشةَ بشيءٍ. وقد وقفَ ابنُ عُمرَ على مِثلِ ما نزعَتْ به عائشةُ، فلم يَرْجِع، وثبتَ على ما سمِعَ، وهُو الواجِبُ كان عليه.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) وهلَ، بفتح الهاء وكسرها، أي: ذهب وهمه إلى ذلك. ووهلَ في الشيء، وعن الشيء، يوهل وهلًا، إذا غلط فيه وسها. لسان العرب ١١/ ٧٣٧.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢١، ٤٠/ ٣٤٧ (٤٩٥٩، ٢٤٣٠٢)، والبخاري (٣٩٧٨)، ومسلم (٩٣٢) (٢٦)، وأبو داود (٣١٢٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١١٠، وفي الكبرى ٢/ ٤٨٢ (٢٢١٤) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٢٨ - ٧٢٩ (٨١٤٠).\n(^٦) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٢٥٦)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٨٦ (٢٨٨)، ومسلم (٩٢٨) (٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٣، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٩ (١٠٤٨٥).","vol":"11","page":117},{"text":"حدَّثنا يَعِيشُ بن سَعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عنِ ابنِ سيرينَ، قال: قال ابنُ عُمر: إنَّ المُعوَّلَ عليه يُعذَّبُ، فقال رجُلٌ: إنَّ اللَّهَ أضحكَ وأبْكَى، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] قال: فقال ابنُ عُمر: قد قالهُ (^١) رسُولُ اللَّه -ﷺ- (^٢).\nقال أبو عُمر: فهذا يُبيِّنُ لكَ، أنَّ ابن عُمرَ قد أثبتَ ما حفِظَ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- في ذلك، ولم يَنْسَ، ومن حفِظَ فهُو حُجّةٌ على من لم يحفظ.\nوليسَ يُسوَّغُ عندَ جماعةِ أهلِ العِلم الاعتِراضُ على السُّننِ بظاهِرِ القُرآنِ، إذا كان لها مخرجٌ ووَجهٌ صحيحٌ؛ لأنَّ السُّنّةَ مُبيِّنةٌ للقُرآنِ، قاضيةٌ عليه، غيرُ مُدافِعةٍ (^٣) لهُ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].\nوقد أبَى جماعةٌ من العُلماءِ من نسخ السُّنّةِ بالقُرآنِ، فيما يُمكِنُ فيه النُّسخُ، وقالوا: لو جازَ ذلك، لارتَفعَ البيانُ، وهذه مسألةٌ من الأُصُولِ، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِها.\n_________\n(^١) في م: \"قال\".\n(^٢) لم نهتد إلى هذه الرواية، وقد رُوي عن ابن عمر خلاف ذلك، فروى ابن أبي مليكة: أن ابن عباس احتج على ابن عمر، بمثل ما احتج عليه الرجل في هذه الرواية، ولم يردّ ابن عمر عليه بشيء. جاء ذلك في نهاية حديث ابن أبي مليكة المذكور، إلا أن المصنف ﵀ لم يُتم الحديث، ونص تلك الزيادة من لفظ البخاري: \"قالت عائشة: ولكن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه\". وقالت: حسبكم القرآن: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. قال ابن عباس، ﵄ عند ذلك: واللَّه ﴿هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣]. قال ابن أبي مليكة: واللَّه ما قال ابن عمر، ﵄ شيئًا\". أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٢، وعبد الرزاق في المصنَّف (٦٦٧٥)، والبخاري (١٢٨٨)، ومسلم (٩٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٣، والبغوي في شرح السنة (١٥٣٧) من طريق ابن أبي مليكة، به مطولًا.\n(^٣) في ي ١: \"مرافعة\".","vol":"11","page":118},{"text":"وقد رَوَى مِثلَ رِوايةِ ابنِ عُمر هذه جَماعةٌ من الصَّحابةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، أَنَّهُ سمِعَ ابنَ أبي مُليكةَ، يقولُ: حَضَرتُ جِنازةَ أُمِّ أبانٍ، وفي الجِنازةِ عبدُ اللَّه بن عُمرَ وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، فجَلَستُ بينهُما، فبَكَى النِّساءُ، فقال ابنُ عُمرَ: إنَّ بُكاءَ الحيِّ على الميِّتِ عَذابٌ للميِّتِ. قال: فقال ابنُ عبّاس: صَدَرنا مع عُمرَ أميرِ المُؤمِنينَ، حتّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، إذا هُو بركبٍ نُزُولٍ تحتَ شَجَرةٍ، فقال: يا عبدَ اللَّه اذهَبْ، فانْظُر منِ الرَّكبُ، ثُمَّ الحَقْني. فذهَبتُ، فقلتُ: هذا صُهيبٌ مولى ابنِ جُدعانَ، فقال: مُرهُ فلْيلحَقْني. قال: فلمّا قَدِمنا المدينةَ، لم يلبَثْ عُمرُ أن طُعِنَ، فجاءَ صُهَيبٌ وهُو يقولُ: واأُخيّاهُ، واصاحِباهُ. فقال عُمرُ: مَهْ يا صُهيبُ، إنَّ الميِّت يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ عليه. فقال ابنُ عبّاس: فأتَيْتُ عائشةَ فسألتُها، فقالت: يَرْحمُ اللَّهُ عُمرَ، إنَّما قال رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ ليَزِيدُ الكافِرَ عذابًا ببعضِ بُكاءِ أهلِهِ عليه\". وقد قضى اللَّه ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨].\nفهذا عُمرُ قد رَوَى في بُكاءِ الحيِّ على الميِّتِ، مِثلَ رِوايةِ ابنِهِ سَواءً، وهذا حديثٌ ثابتٌ عن عُمرَ صحيحُ الإسنادِ، لا مَقال فيه لأحَدٍ، وقد رواهُ عنِ ابنِ أبي (^٢) مُليكةَ جماعةٌ، منهُم: أيُّوبُ السَّختِيانيُّ (^٣)، وغيرُهُ.\n_________\n(^١) في مسنده (٢٢٠). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٠٧٨).\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل، م. وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة، واسمه زهير، بن عبد اللَّه بن جدعان بن عمرو بن كعب، القرشي التيمي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٥٦.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٨٦ (٢٨٨)، ومسلم (٩٢٨) (٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٣، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٩ (١٠٤٨٥).","vol":"11","page":119},{"text":"ورَوَى شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبيه عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ في قَبرِهِ بالنِّياحةِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُبيدٍ، عن عليِّ بن رَبِيعةَ: أَنَّهُ خرَجَ يومًا إلى المسجِدِ، والمُغيرةُ بن شُعبةَ أميرٌ على الكُوفةِ، فخرَجَ المُغيرةُ إلى المسجِدِ، فرَقِيَ المِنْبرَ، فحمِدَ اللَّه، وأثْنَى عليه، ثُمَّ قال: ما هذا النَّوحُ في الإسلام؟ قالوا: تُوُفِّي رجُل من الأنْصارِ، يُقالُ: لهُ قَرَظةُ بن كَعْبٍ، فنِيحَ عليه. فقال المُغيرةُ: إنِّي سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من نِيحَ عليه، فإنَّهُ يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا أبو إسحاق الفَزاريُّ، عن سعيدِ بن عُبيدٍ، عن عليِّ بن ربيعةَ، قال: تُوُفِّي رجُلٌ من الأنصارِ، يُقالُ لهُ (^٣): قَرَظةُ بن كَعْبٍ، فنِيحَ عليه، فخرَجَ المُغيرةُ بن شُعبةَ، فقال: ما هذا النَّوحُ في الإسْلام؟ سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"من نِيحَ عليه، يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه\" (^٤).\nوحدَّثنا يَعيشُ بن سَعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٢٣)، وأحمد في مسنده ١/ ٣١٢، ٣٦٢، ٤٢٨ (١٨٠، ٢٤٧، ٣٥٤)، والبخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) (١٧)، وابن ماجة (١٥٩٣)، والبزار في مسنده ١/ ٢١٧ (١٠٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٢ (١٩٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٦ (١٠٤٨٢).\n(^٢) في صحيحه (١٢٩١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٧١، ١٤٢، ١٧٣ (١٨١٤٠، ١٨٢٠٢، ١٨٢٣٧)، ومسلم (٩٣٣)، والترمذي (١٠٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٢، من طريق سعيد بن عبيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦ (١١٧٥٥).\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) انظر ما قبله.","vol":"11","page":120},{"text":"أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن حُمَيدِ بن هِلالٍ، عن أبي بُرْدةَ الأشْعَريِّ، عن أبي موسى، قال: إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ما بُكِيَ عليه. قال: قلتُ: ما نِيحَ عليه؟ قال: ما بُكِيَ عليه. قلتُ: ما نِيحَ عليه؟ قال: فما سكَتَ، حتّى سَكَتُّ.\nوأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا غُندَرٌ، عن شُعبةَ، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بن صُبيح، قال: سمِعتُ ابن سِيرينَ، قال: ذكرُوا عندَ عِمرانَ بن حُصَينٍ: \"الميِّتُ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ\". فقالوا: كيفَ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيِّ؟ فقال عِمرانُ: قد قالهُ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: فهؤُلاءِ جماعةٌ من الصَّحابةِ قد قالوا كما قال ابنُ عُمرَ، ورَوَوا مِثلَ ما رَوَى ابنُ عُمر.\nإلّا أنَّ في حديثِ عُمرَ، وحديثِ المُغيرةِ بن شُعبةَ: النِّياحَ، دُون البُكاءِ، وهُو أصحُّ عندَ كلِّ من خالَفَ عائشةَ في هذا البابِ من العُلماءِ.\nولهم في ذلك قولانِ، أحدُهُما: أنَّ طائفةً من أهلِ العِلم ذهَبَتْ إلى تَصْويبِ عائشةَ في إنكارِها على ابنِ عُمرَ -منهُم: الشّافِعيُّ وغيرُهُ- وهُو عِندِي تحصيلُ مَذْهبِ مالكٍ، لأنَّهُ ذكرَ حديثٌ عائشةَ في \"مُوطَّئهِ\" (^٢) ولم يُذكَر خِلافُهُ عن أحَدٍ، فأمّا الشّافِعيُّ، فذكَرَ حديثٌ عائشةَ، من رِوايةِ مالكٍ (^٣). على ما تَقدَّم ذِكرُهُ في\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٢٢٤٣). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٨٦ (٤٤٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ١٤٧ (١٩٩١٨) عن غندر، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٥، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٠ (١٩٨٧)، وابن حبان ٧/ ٤٠٤ (٣١٣٤) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٠٨٤١).\n(^٢) الموطأ ١/ ٣٢١ (٦٣٠) وهو حديث هذا الباب.\n(^٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٢.","vol":"11","page":121},{"text":"هذا البابِ، وذكَرَ حديثَ عُمرَ مع ابنِ عبّاسٍ، المذكُورَ أيضًا في هذا البابِ، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عنِ ابنِ أبي مُليكةَ (^١).\nثُمَّ قال الشّافِعيُّ (^٢): وأُرخِّصُ في البُكاءِ على الميِّتِ، بلا ندبةٍ ولا نياحةٍ، لما في النِّياحةِ من تجديدِ الحُزنِ، ومَنع الصَّبرِ، وعَظيم الإثم. قال: وقال ابنُ عبّاس: اللَّهُ أضْحَكَ وأبْكَى.\nقال الشّافِعيُّ: فما رَوَتهُ عائشةُ وذهبَتْ إليه، أشبهُ بدلالةِ الكِتابِ، ثُمَّ السُّنّةِ، قال اللَّه ﷿: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨]. وقال: ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ [طه: ١٥].\nوقال -ﷺ- لرجُلٍ في ابنِه: \"أما إنَّهُ لا يَجْنِي عليكَ، ولا تَجْني عليه\" (^٣). قال (^٤): وما زِيدَ في عذابِ كافرٍ، فباسْتِيجابه (^٥)، لا بذَنْبِ غيرِهِ (^٦).\nوقال آخرُونَ، منهُم: داودُ بن عليٍّ وأصحابُهُ: ما رَوَى عُمرُ وابنُ عُمر والمُغيرةُ، أولى من قولِ عائشةَ ورِوايتِها.\nقالوا: ولا يجُوزُ أن تُدفَعَ رِوايةُ العَدْلِ الثِّقةِ (^٧) بمِثلِ هذا من الاعْتِراضِ؛ لأنَّ من رَوَى وسمِعَ وأثبَتَ، حُجّةٌ على من نَفَى وجهِلَ.\nقالوا: وقد صبحَّ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ نَهَى عنِ النِّياحةِ نَهْيًا مُطلقًا، ولعَنَ النّائحةَ، والمُستمِعةَ، وحرَّمَ أُجرةَ النّائحةِ.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٢، من طريق ابن جريج، عن أبي مليكة، به.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٣١٨.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) في م: \"فباستحبابه\".\n(^٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢٦.\n(^٧) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي من بقية النسخ، ووجودها مستحسن.","vol":"11","page":122},{"text":"وقال: \"ليسَ منّا من حلَقَ، ومن سلَقَ، ومن خرَّقَ\" (^١)، و\"ليسَ منّا من لطَمَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدعوى الجاهِليّةِ\".\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: \"ليس منّا من سلَقَ\" فيَحْتِملُ مَعْنيينِ: أحدُهُما: لَطْمُ الخُدُودِ حتّى تَحْمرَّ، وخَدْشُها حتّى تعلُوَها الحُمْرةُ والدَّمُ، من (^٢) قولِ العَربِ: سلقتُ الشَّيءَ بالماءِ الحارِّ.\nوالآخرُ: سلَقَ، بمعنى: صاحَ وناحَ، وأكثَرَ العولَ (^٣) والعَوِيلَ بدَعوَى الجاهِليّةِ وشِبْهِها، من قَولِهِم: سَلَقهُ بلِسانِهِ، ولِسانٌ مِسْلَقٌ.\nوأمّا الأحاديثُ التي ذَكَرُوها:\nفحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عَطيّةَ، قالت: نَهانا رسُولُ اللَّه -ﷺ- عنِ النِّياحةِ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا إبراهيمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن ربيعةَ، عن محمدِ بن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده، والضبط من الأصل.\n(^٢) في م: \"عن\".\n(^٣) في م: \"القول\".\n(^٤) في سننه (٣١٢٧). وأخرجه البخاري (٧٢١٥) عن مسدد، به. وأخرجه البخاري (٤٨٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٢ من طريق عبد الوارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٣٨٧ (٢٠٧٩١)، والبخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٥٩ (١٣٢، ١٣٤) من طريق حفصة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٥/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٧٤٨٠).\n(^٥) في سننه (٣١٢٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٦٦ (١١٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٣، والمزي في تهذيب الكمال ٦/ ٢١٢، من طريق محمد بن ربيعة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٥٦ (٤٣٠٥). وهذا إسناد ضعيف، محمد بن الحسنِ بن عطية، ضعيف هو وأبوه وجده.","vol":"11","page":123},{"text":"الحسنِ بن عطيّةَ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: لعَنَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- النّائحةَ والمُسْتمِعةَ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ. وحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي. قالا جميعًا: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، عن يزيد بن أوْسٍ، قال: دَخَلتُ على أبي مُوسى الأشْعَريِّ وهُو ثَقيلٌ، فذهَبَتِ امرأتَهُ لتَبْكي، أو تهمَّ به، فقال لها أبو موسى: أما سَمِعتِ ما قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-؟ قالت: بلى، فسَكَتَتْ، فلمّا ماتَ أبو موسى، لَقِيتُ المرأةَ، فقلتُ لها (^٢)، فقالت: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ منّا من حَلَقَ، ومن سلَقَ، ومن خَرَّقَ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (^٣): حدَّثنا أبو مُعاويةَ ووكيعٌ، عنِ الأعْمشِ، عن عبدِ اللَّه بن مُرّةَ، عن مَسرُوقٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ منّا من لطَمَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهِليّةِ\".\n_________\n(^١) في سننه (٣١٣٠). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٧٥ (٤٣٠) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه الطيالسي (٥٠٩)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٠٢، ٣١٠، ٣٩٣ (١٩٥٣٥، ١٩٥٣٩، ١٩٦١٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٧ (٢٠٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٩ (١٣٣٥) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٨٨١٤).\n(^٢) زاد هنا في سنن أبي داود: \"ما قول أبي موسى لك: أما سمعت قول رسول اللَّه -ﷺ-، ثم سكت\".\n(^٣) في مسنده (٢٤٥). وأخرجه أيضًا في المصنَّف (١١٤٥٦) عن أبي معاوية وحده. وعنه أخرجه مسلم (١٠٣) (١٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٧١ (٤٣٦١)، وأبو يعلى (٥٢٠١) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٧/ ١٨٤ (٤١١١)، ومسلم (١٠٣) (١٦٥)، وابن ماجة (١٥٨٤) من طريق وكيع، به. وأخرجه البخاري (١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩)، ومسلم (١٠٣) (١٦٦)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٣١ (١٩٥٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٤ (١٩٩٩)، وأبو يعلى (٥٢٠١)، وابن حبان ٧/ ٤١٩ (٣١٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٣، والبغوي في شرح السنة (١٥٣٣)، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٧٥ - ٥٧٦ (٩٠٧٦).","vol":"11","page":124},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيان، عن زُبَيدٍ (^١) الإياميِّ، عن إبراهيم النَّخَعيِّ، عن مَسرُوقٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ منّا من لطَمَ الخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهِليّةِ\" (^٢).\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصَرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عُبيدِ اللَّه بن أبي يزيد، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: خِلالٌ من خِلالِ الجاهِليّةِ: الطَّعنُ في الأنْسابِ، والنِّياحةُ. ونسي الثالثةَ، قال سُفيانُ: يقولُونَ: إنَّها الاسْتِسقاءُ بالأنواءِ (^٣).\nفذكرُوا هذه الأحاديثَ، ومِثلَها، وقالوا: قد نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عنِ النِّياحةِ وحرَّمها، ولعَنَ النّائحةَ، والمُسْتمِعةَ. قالوا: وقد قال اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]. وقال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: ١٣٢]. فواجِبٌ على كلِّ مُسلِم أن يُعَلِّمَ أهلهُ ما بهمُ الحاجةُ إليه من أمْرِ دينِهِم، ويأمُرَهُم به، وواجِبٌ عليه أن يَنْهاهُم عن كلِّ ما لا يحِلُّ لهم،\n_________\n(^١) في م: \"عن زيد\"، مصحف، وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩.\n(^٢) أخرجه الشاشي في مسنده (٣٨٤) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه البخاري (١٢٩٤) عن أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٧٢، و٧/ ٢٦٢ (٣٦٥٨، ٤٢١٥)، والبخاري (٣٥١٩)، والترمذي (٩٩٩)، وابن ماجة (١٥٨٤)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٧٧، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٠، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٥ (٢٠٠١)، وأبو يعلى (٥٢٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٦٨ (١٣٣٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤، من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٦٣، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه البيهقي أيضًا في الكبرى ١٠/ ٢٣٤، وفي الآداب (٣٣٩) من طريق سعدان، به. وأخرجه البخاري (٣٨٥٠) عن علي ابن المديني، عن سفيان، به.","vol":"11","page":125},{"text":"ويُوقِفَهُم عليه، وَيَمْنعَهُم منهُ، ويُعَلِّمَهُم ذلك كلَّهُ، لقولِ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾.\nقالوا: فإذا علِمَ الرَّجُلُ المُسلِمُ ما جاءَ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- في النِّياحةِ على الميِّتِ، والنَّهي عنها، والتَّشديدِ فيها، ولم يَنْهَ عن ذلك أهلهُ، ونِيحَ عليه بعدَ ذلك، فإنَّما يُعذَّبُ بما نِيحَ عليه؛ لأنَّهُ لم يَفْعل ما أُمِر به من نَهْي أهلِهِ عن ذلك، وأمرِهِ إيّاهُم بالكَفِّ عنهُ، وإذا كان ذلك كذلك، فإنَّما يُعذَّبُ بفِعلِ نَفسِهِ وذَنبِهِ، لا بذَنْب غيرِهِ، وليسَ في ذلك ما يُعارِضُ قولَ اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨]. وكان ما رَواهُ عُمرُ، وابنُ عُمرَ، والمُغيرةُ، وغيرُهُم، صحيحَ المعنى، غيرَ مدفُوع، وباللَّه التَّوفيقُ.\nوقال المُزنيُّ (^١): بَلَغني أنَّهُم كانوا يُوصُونَ بالبُكاءِ عليهم، أو بالنِّياحةِ، أو بهما، وهي مَعْصيةٌ، ومن أمَرَ بها، فعُمِلَتْ بعدهُ، كانت لهُ ذنبًا، فيجُوزُ أن يُزادَ بذنبِهِ عذابًا، كما قال الشّافِعيُّ، لا بذنبِ غيرِهِ.\nقال أبو عُمر: وأمّا البُكاءُ بغيرِ نِياح، فلا بأسَ به عندَ جماعةِ العُلماءِ، وكلُّهُم يكرهُونَ النِّياحةَ، ورفعَ الصَّوتِ بالبُكاءِ والصُّراخ.\nوالفَرْقُ في ذلك عندَهُم بيِّن، بيَّنَ ذلك ما مَضَى في هذا البابِ من الآثارِ في النِّياحةِ، ولَطْم الخُدُودِ، وشقِّ الجُيُوبِ، مع قولِهِ -ﷺ- إذ بَكَى على ابنِهِ إبراهيمَ: \"تَدْمعُ العينُ، وَيَحْزنُ القَلْبُ، ولا نَقولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ\". رواهُ ثابتٌ، عن أنَسٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\n_________\n(^١) في مختصره الملحق بالأم ٨/ ١٣٤.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣١٦ (١٣٠١٤)، وعبد بن حميد (١٢٨٧) والبخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥) (٦٢)، وأبو داود (٣١٢٦)، والبزار في مسنده ١٣/ ٣٢٤ (٦٩٣١)، وأبو يعلى (٣٢٨٨)، وابن حبان ٧/ ١٦٢ (٢٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٩، من طريق ثابت، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٩٥ (٥٧١).","vol":"11","page":126},{"text":"ورَوَى عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّهُ قال لهُ حينئذٍ: أتَبْكي يا رسُولَ اللَّه، وأنتَ تَنْهى عنِ البُكاءِ؟ فقال: \"لم أنهَ عن البُكاء (^١)، إنَّما نَهَيتُ عن صَوْتينِ أحْمَقينِ فاجِرينِ: صَوْتِ لهوٍ ولعِبٍ ومَزاميرِ شيطانٍ عندَ نِعمةٍ، وصَوْتٍ عندَ مُصيبةٍ؛ لطم وُجُوهٍ، وشِقِّ جُيُوبٍ، ورنّةِ شَيْطانٍ، وهذه رحمةٌ، ومن لا يَرْحَمْ لا يُرحَمْ. يا إبراهيمُ، لولا أنَّهُ وَعدٌ صِدْقٌ، وقولٌ حقٌّ، وأنَّ أُخْرانا يَلْحقُ أُولانا، لحزِنّا عليك حُزنًا أشدَّ من هذا، وإنّا بكَ يا إبراهيمُ لمحزُونُون، تَدْمعُ العينُ، ويحزنُ القلبُ، ولا نَقولُ ما يُسْخِطُ الرَّبَّ\". رواهُ ابنُ أبي ليلى، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nورَوَى أبو عُثمانَ النَّهديُّ، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، نحوَ هذا المعنَى، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في غيرِ ابْنِهِ إبراهيمَ، أظُنُّهُ ابنَ بعضِ بناتِهِ، أُتِيَ به ونَفسُهُ تَقَعْقَعُ (^٣) فجَعلهُ في حَجرِهِ، ودَمَعَتْ عيناهُ وفاضَتْ، فقال لهُ سعدٌ: ما هذا؟ فقال: \"إنَّها رَحْمةٌ يَضَعُها اللَّهُ في قَلْبِ من يشاءُ، وإنَّما يَرْحمُ اللَّهُ من عِبادِهِ الرُّحماءَ\" (^٤).\nورَوَى أبو هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان في جِنازةٍ، فبَكَتِ امرأةٌ، فصاح بها عُمرُ، فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"دَعها يا عُمرُ، فإنَّ العينَ دامِعةٌ، والنَّفسَ مُصابةٌ، والعهدَ\n_________\n(^١) قوله: \"لم أنه عن البكاء\" سقط من م.\n(^٢) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الحادي والستين من البلاغات، وهو في الموطأ ٢/ ٤٨٤ (٢٦٢٤). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) تَقَعْقَعُ: أي تَضْطرب وتتحرك. وقيل: أي كلما صدرت إلى حال، لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقربه من الموت، لا تثبت على حال واحدة. لسان العرب ٨/ ٢٨٦.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٦٧١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ١٠٩، ١١٣، ١٢٤ (٢١٧٧٦، ٢١٧٧٩، ٢١٧٨٩)، والبخاري (١٢٨٤، ٥٦٥٥، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧)، ومسلم (٩٢٣)، وأبو داود (٣١٢٥)، وابن ماجة (١٥٨٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٤٨ (٢٥٩٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٧ (٢٠٠٧)، وابن حبان ٢/ ٢٠٨، و٧/ ٤٢٩ (٤٦١، ٣١٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٥، من طريق أبي عثمان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٠٢ - ١٠٣ (١٠٩).","vol":"11","page":127},{"text":"قريبٌ\". رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرَقِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nوفي حديثِ جابرِ بن عَتيكٍ، ما يدُلُّ على أنَّ الرُّخْصةَ في البُكاءِ، إنَّما هي قبلَ أن تَفيضَ النَّفسُ، فإذا فاضَتْ: ماتَتْ (^٢)، لقولِهِ -ﷺ- فيه: \"دَعُوهُنَّ ما دامَ عندَهُنَّ، فإذا وجَبَ، فلا تبكينَّ باكيةٌ\" (^٣).\nوسنذكُرُ هذا الحديث في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.\nوهذه الأحاديثُ كلُّها، تدُلُّ على أنَّ البُكاءَ غيرُ النِّياحةِ، وأنَّ النَّهي إنَّما جاءَ في النِّياحةِ، لا في بُكاءِ العينِ، وباللَّه العِصْمةُ والتَّوفيقُ، لا شريكَ لهُ.\n_________\n(^١) سيأتي في شرح الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) في بعض النسخ: \"ومات\" وفي ي ١: \"ماتت\"، وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ الكلام لا يستقيم بالواو، لأنه جواب الشرط فلا يقترن بالواو.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩).","vol":"11","page":128},{"text":"حديثٌ رابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبد اللَّه بن قَيْسِ بن مَخْرمةَ، أخبَرهُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ اللَّيلةَ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قال: فتَوَسَّدتُ عَتَبتَهُ، أو فُسْطاطَهُ، فقامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فصلَّى رَكْعتينِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ (^٢)، ثُمَّ صلَّى ركعتينِ، وهُما دُون اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلَهُما، ثُمَّ أوترَ، فتلك ثَلاثَ عشْرةَ رَكْعةً.\nهكذا قال يحيى في هذا (^٣) الحديثِ: فقامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فصلَّى رَكْعتينِ طَويلتَينِ طَويلتَينِ، ولم يُتابِعْهُ على هذا أحدٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، فيما عَلِمتُ، والذي في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ عندَ جميعِهِم: فقامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فصلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتَينِ طويلَتَينِ. فأسقَطَ يحيى ذِكْرَ الرَّكعتينِ الخَفِيفتينِ.\nوذلك خطأٌ واضِحٌ؛ لأنَّ المحفُوظ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من حديثِ زيدِ بن خالدٍ، وغيرِهِ: أنَّهُ كان يفتتِحُ صلاةَ اللَّيلِ برَكعتينِ خَفِيفتينِ.\nوقال يحيى أيضًا: طَويلَتينِ، طَويلَتينِ. مرَّتينِ، وغيرُهُ يقولهُ ثلاثَ مرّاتٍ: طَويلَتَينِ، طَويلَتَينِ، طَويلَتَينِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٧٩ - ١٨٠ (٣١٨).\n(^٢) في م \"طويلتين\" ثلاث مرات. وهو خطأ بالنسبة لرواية يحيى، كما سيبين ذلك المصنف لاحقًا.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.","vol":"11","page":129},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١). وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ ابن المكِّيِّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قالا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبدَ اللَّه بن قَيْسِ بن مَخْرمةَ أخبَرهُ، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ اللَّيلةَ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-. قال: فتوسَّدتُ عَتَبتهُ، أو فُسْطاطهُ، فصلَّى رسُولُ اللَّه -ﷺ- رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ طَويلَتَينِ طَويلَتَينِ. وذكر الحديثَ.\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الرَّحمنِ. وقرأتُ أيضًا على أحمد بن محَمدِ بن أحمدَ، أنَّ محمد بن عيسى حدَّثهُم، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قالا (^٢): حدَّثنا ابنُ بُكيرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبد اللَّه بن قيسِ بن مخرمةَ أخبَرهُ، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- اللَّيلةَ، قال: فتَوسَّدتُ عَتَبتهُ، أو فُسْطاطهُ، فقامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فصلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ طويلَتينِ طَويلَتينِ. وذكر الحديث.\nوقرأتُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى، أنَّ الحسَنَ بن الخَضِرِ حدَّثهُم. وقرأتُ على محمدِ بن إبراهيمَ، أنَّ محمد بن مُعاويةَ حدَّثهُم. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣):\n_________\n(^١) في سننه (١٣٦٦). وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٥٠٥) من طريق أحمد بن محمد المكي، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٩ (٥٢٤٥) عن علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه أبو عوانة (٢٢٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨، من طريق القعنبي، به.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) في السنن الكبرى ١/ ٢٣٤ (٣٩٥). وأخرجه مسلم (٧٦٥)، والترمذي في الشمائل (٢٦٩) عن قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٦٠ - ٥٦١ (٣٩٠٧).","vol":"11","page":130},{"text":"أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ عبد اللَّه بن قيسِ بن مخرمةَ أخبَرهُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهُ قال: لأرمُقنَّ صَلاةَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فصلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ خَفِيفتين، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ طَويلَتينِ طَويلَتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ، وهُما دُونَ اللَّتينِ قبلهُما. وذكر الحديثَ.\nولم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في حديثِ زيدِ بن خالدٍ هذا، بهذا الإسنادِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- افتَتحَ صَلاتهُ تلك اللَّيلةَ بركَعْتينِ خَفِيفتينِ صلّاهُما، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ طَويلَتينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعتينِ دُونهُما، على ما في الحديثِ إلى آخِرِهِ.\nوأسقطَ يحيى ذِكر الرَّكعتينِ الخَفِيفتينِ، وذلك مِمّا عُدَّ على يحيى من سَقْطِهِ وغَلطِهِ، والغلطُ لا يَسْلمُ منهُ أحدٌ.\nقال أبو عُمر: قد رُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ كان يفتتِحُ صَلاةَ اللَّيلِ برَكْعتينِ خَفِيفتينِ من وُجُوهٍ.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبَرنا أبو حُرّةَ (^٢)، عنِ الحَسنِ، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا قامَ من اللَّيلِ يُصلِّي، افْتَتحَ صَلاتهُ بركعَتَينِ خَفِيفتَينِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٦٦٨٢). ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٦٧). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٧٩، ١٨١٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٧ (٢٤٠١٧)، وأبو عوانة (٢٢٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥، من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٩٤ - ٤٩٥ (١٦٣٢٤).\n(^٢) في م: \"أبو مرة\"، وهو تحريف. وهو واصل بن عبد الرحمن، أبو حرة البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٠٦.","vol":"11","page":131},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حيّان، عن هشام بن حسّان، عنِ ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فليُصلِّ رَكْعتينِ خَفِيفتينِ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوب، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فليُصلِّ ركعتينِ خَفِيفتينِ يفتتِحُ بهما صلاتهُ\" (^٢).\nوقد تقدَّمَ حُكمُ صلاةِ اللَّيلِ، وما في ذلك منِ اختِلافِ الآثارِ، ومذاهِبِ فُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ مخرمةَ بن سُليمانَ، وبابِ نافع، من كِتابِنا هذا، وسيأتي من ذلك أيضًا ذِكرٌ في بابِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ، من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) في سننه (١٣٢٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٦٨٥)، وأبو عوانة (٢٢٣٩) من طريق سليمان بن حيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٦٢)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٩٩، و١٣/ ١٧٢، و١٥/ ٩٨ (٧١٧٦، ٧٧٤٨، ٩١٨٢)، ومسلم (٧٦٨)، والترمذي في الشمائل (٢٦٨)، وابن حبان ٦/ ٣٤٠ (٢٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦، والبغوي في شرح السنة (٩٠٧)، من طريق هشام بن حسان، به. وأنظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٢٠ - ٨٢١ (١٣١٧٣).\n(^٢) أخرجه الحميدي (٩٨٥) عن ابن عيينة، به.","vol":"11","page":132},{"text":"حديثٌ خامِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان، عن أبي عَمْرةَ الأنصاريِّ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا أُخبِرُكُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشَهادتِهِ قبلَ أن يُسألها، أو يُخبِرُ بشَهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها\".\nهكذا قال يحيى عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ: عن أبي عَمْرةَ الأنصاريِّ. وكذلك قال فيه عن مالكٍ: ابنُ القاسم (^٣)، وأبو مُصعبٍ الزُّهريُّ (^٤)، ومُصعبٌ الزُّبيريُّ (^٥).\nوقال القَعْنبيُّ (^٦)، ومَعْنُ بن عيسى (^٧)، وسعيدُ بن عُفيرٍ (^٨)، ويحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكيرٍ (^٩)، عن مالكٍ بإسنادِهِ: ابنُ أبي عَمْرةَ. وكذلك قال ابنُ وَهْبٍ (^١٠)، وعبدُ الرَّزّاقِ، إلّا أنَّهُما سمَّياهُ، فقالا: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٢١٠٥).\n(^٢) زاد هنا في م: \"عن عبد اللَّه بن عمرو بن حزم\"، خطأ. انظر: الموطأ.\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٥٩٨٥) من طريق ابن القاسم، به.\n(^٤) الموطأ بروايته ٢/ ٤٨٠ (٢٩٣١). ومن طريقه أخرجه ابن حبان ١١/ ٤٧٠ (٥٠٧٩)، والبغوي في شرح السنة (٢٥١٣).\n(^٥) ذكره الجوهري في مسند الموطأ بإثر رقم (٥٠٧) عن مصعب، به.\n(^٦) أخرجه الترمذي (٢٢٦٩)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٢ (٥١٨٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٠٧) من طريق القعنبي، به.\n(^٧) أخرجه الترمذي (٢٢٩٥) من طريق معن، به. وفيه: \"عن أبي عمرة\".\n(^٨) ذكره الجوهري في مسند الموطأ بإثر رقم (٥٠٧) عن ابن عفير، به.\n(^٩) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (٤٦٠٢) من طريق ابن بكير، به.\n(^١٠) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"11","page":133},{"text":"أخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا (^١) أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ الكَشْوريُّ، قال: أخبَرنا محمدُ بن يُوسُف الحُذاقيُّ (^٢)، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ (^٤) بن أبي عَمْرةَ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يُؤَدِّي شَهادَتهُ قبلَ أن يُسألها، أو يُسألَ عنها\".\nهكذا في كِتابي في هذا الإسنادِ: عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ. ليسَ فيه: عن أبيه. والصَّوابُ: عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه.\nوقد جَوَّدَ ابنُ وَهْبٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولفظِهِ، وجاءَ عن مالكٍ بتفسيرِهِ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا ابنُ السَّرح وأحمدُ بن سَعيدٍ الهَمْدانيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكُ بن أَسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ عبد اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان أخبَرهُ، أنَّ عبد الرحمنِ بن أبي عَمرةَ الأنصاريَّ أخبرهُ، أنَّ زيد بن خالدٍ الجُهنيَّ أخبَرهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ، أوُ يُخبِرُ بشَهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها\". شكَّ\n_________\n(^١) قوله: \"عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا\" لم يرد في الأصل، م. وهو إسناد دائر.\n(^٢) في ي ١: \"الحذافي\"، خطأ. انظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٣٩.\n(^٣) في المصنَّف (١٥٥٥٧).\n(^٤) في ي ١: \"عن عبد العزيز\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٥) في سننه (٣٥٩٦). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٥٩، من طريق ابن وهب، به.","vol":"11","page":134},{"text":"عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ أيَّتَهما (^١) قال. قال مالكٌ: هُو الذي يُخبِرُ بشهادتِهِ، ولا يَعلَمُ بها الذي هي لهُ. زادَ الهمدانيُّ: ويرفعُها إلى السُّلطانِ. قال ابنُ السَّرح: أو يأتي بها إلى الإمام. واللَّفظُ لحديثِ الهمدانيِّ، وقال ابنُ السَّرح: ابنُ أبي عَمْرةَ. ولم يقُل: عبدُ الرَّحمنِ. قال أبو داود: والتَّفسيرُ من قِبَلِ مالكٍ.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح. قالا: أخبَرنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ عبد اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ بن عَفّان أخبرهُ، أنَّ عبد الرَّحمن (^٢) بن أبي عَمرةَ الأنصاريَّ أخبرهُ، أنَّ زيدَ بن خالدٍ الجُهنيَّ أخبَرهُ، أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا أُخبِرُكُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ، أو يُخبِرُ بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها\". يَشُكُّ عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ أيَّتهُما قال. قال ابنُ وَهْبٍ: وسمِعتُ مالكًا يقولُ في تفسيرِ هذا الحديثِ: إنَّهُ الرَّجُلُ تكونُ عِندهُ الشَّهادةُ في الحقِّ، يكونُ للرَّجُلِ، لا يعلمُ بذلك قبلُ، فيُخبِرُ بشهادتِهِ، ويَرفعُها إلى السُّلطانِ.\nقال ابنُ وَهْبٍ: وبَلَغني عن يحيى بن سعيدٍ، أنَّهُ قال: من دُعي لشهادةٍ عندَهُ، فعلَيهِ أن يُجيب، إذا علِمَ أنَّهُ ينتفِعُ بها الذي يَشْهدُ لهُ بها، وعليه أن يُؤَدِّيها، ومن كانت عندَهُ شهادةٌ لا يعلمُ بها صاحِبُها، فليُؤَدِّها قبلَ أن يُسألَ عنها، فإنَّهُ كان يُقالُ: من أفضَلِ الشَّهاداتِ، شهادةٌ أدّاها صاحِبُها قبلَ أن يُسألها.\nقال أبو عُمر: تفسيرُ مالكٍ ويحيى بن سعيدٍ لهذا الحديثِ، أولى ما قيلَ به فيه، ولا يَسَعُ الذي عندَهُ شهادةٌ لغيرِهِ أن يَكْتُمها، ولا أن يسكُتَ عنها، إلّا أن\n_________\n(^١) في م: \"أيهما\".\n(^٢) في م: \"عبد اللَّه\".","vol":"11","page":135},{"text":"يعلمَ أنَّ حقَّ الطّالِبِ يثبُتُ، أو قد ثبتَ بغيرِهِ، فإن كان كذلك، فهُو في سَعةٍ، وأداؤُها مع ذلك أفضَلُ، وسَواءٌ شهِدَ أحدٌ قبلهُ أو معهُ، أو لم يشهد، إذا كان الحقُّ مالًا؛ لأنَّ اليَمينَ فيه مع الشّاهِدِ الواحِدِ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على جَوازِ شهادةِ السَّماع، وإن لم يَقُلِ المشهُودُ لهُ: أُشهِدُكَ على هذا. ولا قال المُشهُودُ عليه: اشْهَد عليَّ. فمن سمِعَ شيئًا وعلِمهُ، جازَ لهُ أن يشهدَ به، ومِثلُ هذا يأتي بالشَّهادةِ قبلَ أن يُسألها؛ لأنَّ صاحِبَها لا يعلمُ بها، فكلُّ من علِمَ شيئًا، يجُوزُ أداؤُهُ، جازَ لهُ أن يشهدَ به، لقولِهِ: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]. وقولِهِ ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢] وقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ (^١) [المعارج: ٣٣].\nقال أبو عُمر: قد جعلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- ظُهُور شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمان شَهادةِ الحقِّ، من أشْراطِ السّاعةِ، عائبًا لذلك، ومُوبِّخًا عليه، فإذا كان كِتمانُ شَهادةِ الحقِّ عيبًا وحَرامًا، فالبِدارُ إلى الإخبارِ بها، قبلَ أن يُسألَ عنها، فيه الفَضلُ الجسيمُ، والأجرُ العظيمُ، إن شاءَ اللَّه.\nحدَّثنا يوسُفُ بن محمدِ بن يُوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بَشِيرٌ أبو إسماعيل (^٢)،\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"بشهادتهم قائمون\". قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحمزة واحدة. وروى حفص عن عاصم وعباس عن أبي عمرو والحلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: ﴿بِشَهَادَاتِهِمْ﴾ جمعًا. انظر: السبعة في القراءات لأبي بكر البغدادي، ص ٦٥١.\n(^٢) في الأصل، ي ١، م: \"بن إسماعيل\"، خطأ. وهو بشير بن سلمان الكندي، أبو اسماعيل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٦٨.","vol":"11","page":136},{"text":"قال: حدَّثنا سيّارٌ أبو الحَكَم (^١)، عن طارِقِ بن شِهاب، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"إنَّ بينَ يَدَيِ السّاعةِ التَّسْليمَ على الخاصّةِ، وفُشُوَّ التِّجارةِ حتّى تُعِينَ المرأةُ زَوْجَها على التِّجارةِ، وقَطْعَ الأرْحام، وفُشُوَّ القَلَم، وظُهُورَ شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمانَ شَهادةِ الحقِّ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحَديثِ: \"وفُشُوَّ القَلَم\" فإنَّهُ أرادَ ظُهُورَ الكِتابِ (^٣)، وكثرةَ الكُتّابِ.\nرَوَى المُباركُ بن فَضَالةَ، عنِ الحسنِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تقُومُ السّاعةُ حتّى يُرفَع العِلمُ، ويَفِيضَ المالُ، ويَظْهَرَ القَلَمُ، ويَكثُرَ التُّجّارُ\" (^٤). قال الحسنُ: لقد أَتَى علينا زَمانٌ، إنَّما يُقالُ: تاجِرُ بني فُلانٍ، وكاتِبُ بني فُلانٍ، ما يكونُ في الحيِّ إلّا التّاجِرُ الواحِدُ، والكاتِبُ الواحِدُ. قال الحسنُ: واللَّه إن كان الرَّجُلُ ليأتي الحيَّ العَظِيمَ، فما يجِدُ به كاتِبًا.\n_________\n(^١) قال بشار: هكذا في النسخ وفي بعض مصادر التخريج، وهو خطأ صوابه: سيار أبو حمزة الكوفي، فقد ذكر المزي روايته عن طارق بن شهاب، ورواية بشير أبي إسماعيل عنه. وسبب الخطأ من بشير بن سليمان أبي إسماعيل فهو الذي كان يقول فيه: \"سيار أبو الحكم\"، قال المزي: \"وهو وهم منه\" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٩ - ٣١٦). وقال الإمام أحمد: هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم \"سيار أبو الحكم\" بشيء، أبو الحكم ما له ولطارق بن شهاب إنما هو سيار أبو حمزة. العلل لابنه ١/ ٩٧، ٢٠٩. وقال الدارقطني: \"قول البخاري -يعني في ترجمة سيار أبي الحكم- سمع طارق بن شهاب، وهم منه وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما\" (تهذيب الكمال ١٢/ ٣١٦)، وقال مثل ذلك في العلل (٧٦٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٦٣ (١٥٩٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٤١٥ - ٤١٦ (٣٨٧٠)، والشاشي (٧٦٥) من طريق بشير بن سلمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٩٤٣٩).\n(^٣) في ي ١: \"به ظهور الكتابة\" بدل: \"ظهور الكتاب\".\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٢٦٧) من طريق المبارك، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب، مرفوعًا بنحوه.","vol":"11","page":137},{"text":"وقد رَوَى ابنُ إدريسَ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا أُنبِّئُكُم بخَيرِ الشُّهداءِ؟ هُمُ الذين يَبْدُرُون بشَهادتِهِم قبلَ أن يُسألُوا عنها\". هكذا قال في إسنادِهِ، لم يذكُر: أبا عمرةَ، ولا ابن أبي عَمرةَ. ذكرَهُ ابنُ أبي شيبةَ، عنِ ابنِ إدريسَ (^١).\nورواهُ حاتِمُ بن إسماعيل، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن زيدِ بن خالدٍ. فأفسدَ إسنادهُ.\nوأمّا لَفظُهُ فلم يختلِف في مَعناهُ، وهُو معنًى صحيحٌ؛ لأنَّ أداءَ الشَّهادةِ فِعلُ خيرٍ، ومعلُومٌ أنَّ من بدر إلى فِعلِ الخيرِ، حُمِد لهُ ذلك، ومُدِح به (^٢) وفُضِّل، واللَّه يُوفِّقُ من يَشاءُ لا شريكَ لهُ.\nوقد رُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من حديثِ العِراقيِّينَ، حديثٌ يُعارِضُ (^٣) ظاهرُهُ هذا الحديثِ، وليسَ كذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٤): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، قال: حدَّثنا هِلالُ بن يِسافٍ، عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٥٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٣ (٥١٨٥) من طريق ابن أبي شيبة، به.\n(^٢) في م: \"له\".\n(^٣) في ي ١: \"يخالف\".\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٦٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٠٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٥٣ (١٩٨٢٠)، والترمذي بإثر رقم (٢٢٢١ م، ٢٣٠٢ م)، وابن حبان ١٦/ ٢١٢، (٧٢٢٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٥ (٥٨٥) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٧٠ (١٠٩٠٧).","vol":"11","page":138},{"text":"\"خَيْرُ النّاسِ قَرْني، ثُمَّ الذينَ يلُونهُم، ثُمَّ الذينَ يَلُونهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ يَتَسمَّنُونَ ويُحِبُّون السِّمَنَ (^١)، يُعطُونَ الشَّهادةَ قبلَ أن يُسْألُوها\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عنِ الأعْمَشِ، عن عليِّ بن مُدْرِكٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن عِمرانَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- نحوهُ.\nقال أبو عُمر: أدخلَ ابنُ فُضَيلٍ بينَ الأعمشِ وبينَ هِلالٍ في هذا الحديث: عليَّ بن مُدرِكٍ. وتابَعهُ على ذلك عبدُ اللَّه بن إدريس، ومنصُورُ بن أبي الأسودِ (^٣). وهُو الصَّوابُ.\nوهذا عِندي، واللَّهُ أعلمُ، إنَّما جاءَ من قِبَلِ الأعمشِ؛ لأنَّهُ كان يُدلِّسُ أحيانًا، وقد يُمكِنُ أن يكونَ من قِبَلِ حِفْظِ وكيع لذلك، وإن كان حافِظًا، أو من قِبَلِ أبي خَيْثمةَ، لأنَّ فيه: حدَّثنا هِلالُ بن يِسافٍ، وليس بشيءٍ، وإنَّما الحديثُ للأعمشِ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ، عن هِلالٍ، واللَّه أعلمُ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"ويحيون\" بدل: \"ويحبون السمن\".\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٦١. وفيه: عن ابن الأصبهاني، عن ابن فضيل، به. وأخرجه الترمذي (٢٢٢١، ٢٣٠٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٧١) من طريق ابن فضيل، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٤٧٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٤ (٥٨٣) من طريق منصور، به.\n(^٤) وكذلك رجح أبو حاتم الرازي حديث الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال، فقال: هو الصحيح. علل الحديث لابنه (٢٦٠٣) و(٣٦٢١). على أنّ الترمذي قال عن هذه الرواية: \"هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك\".\nقال بشار: وهذه إشارة واضحة منه إلى ترجيح الرواية التي ليس فيها علي بن مدرك وقد قال عند روايته التي ليس فيها علي بن مدرك: وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل. وعلي بن مدرك ثقة.","vol":"11","page":139},{"text":"وقد روى الأعمشُ، عن هِلالِ بن يِسافٍ غير ما حديثٍ.\nوقد رَوَى هذا الحديِث شُعبةُ، عن عليِّ بن مُدرِكٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن رجُلٍ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-، لم يقُل: عن عِمران بن حُصينٍ.\nأخبَرناهُ محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن شُعبةَ، عن عليِّ بن مُدْرِكٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، قال: قدِمتُ البَصْرةَ، فإذا رَجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-، ليسَ أنس بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"خيرُ النّاسِ قَرْني، ثُمَّ الذينَ يلُونهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ سِمانٌ، يُعطُونَ الشَّهادةَ، ولا يُسألُونها\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ في إسنادِهِ اضْطِرابٌ، وليسَ مِثلُهُ يُعارَضُ به حديثُ مالكٍ؛ لأنَّهُ من نَقلِ ثِقاتِ أهلِ المدينةِ، وهذا حديثٌ كُوفيٌّ لا أصلَ لهُ، ولو صحَّ، كان معناهُ كمَعنَى حديثِ ابنِ مسعُودٍ، على ما فسَّرهُ إبراهيمُ النَّخعيُّ فقيهُ الكُوفةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنصُورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَبيدةَ السَّلمانيِّ، عن عبدِ اللَّه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: أيُّ النّاسِ خَيْرٌ؟ قال:\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٣ (٥٩٨٦).\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٥٩. وأخرجه أبو يعلى (٥١٤٠)، وابن حبان ١٠/ ١٧١ (٤٣٢٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، به. وأخرجه مسلم (٢٥٣٣) (٢١١)، وابن ماجة (٢٣٦٢)، والبزار في مسنده ٥/ ١٨٠ (١٧٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٣ (٥٩٨٧) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٢٣٥ (٤١٧٣)، والبخاري (٢٦٥٢، ٣٦٥١، ٦٦٥٨)، وأبو يعلى (٥١٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٥، من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٠٠ - ٢٠١ (٩٣٩٠).","vol":"11","page":140},{"text":"\"قَرْني، ثُمَّ الذين يلُونهُم، ثُمَّ الذين يلُونهُم، ثُمَّ يجيءُ قومٌ تَبْدُرُ شَهادةُ أحدِهِم يَمِينَهُ، ويمينُهُ شَهادَتَهُ\". قال إبراهيمُ: كانوا يَنْهُوننا ونحنُ صِبيانٌ عنِ العَهدِ، والشَّهاداتِ.\nقال أبو عُمر: معنى هذا عندَهُمُ: النَّهيُ عن قولِ الرَّجُلِ: أشهدُ باللَّه، وعليَّ عَهدُ اللَّه، ونحو ذلك، والبِدارِ إلى ذلك، وإلى اليمينِ في كلِّ ما لا يصلُحُ، وما يَصْلُحُ، واللَّه أعلمُ.\nوليسَ هذا الحديثُ من بابِ أداءِ الشَّهادةِ في شيءٍ، وقد سَمَّى اللَّهُ ﷿ أيمانَ اللِّعانِ شهاداتٍ، فقال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦] وهذا واضِحٌ، يُغني عنِ الإكثارِ فيه.\nوحديثُ أهلِ المدينةِ في هذا البابِ حديثٌ صحيحٌ مُستعملٌ، لا يدفعُهُ نَظَرٌ، ولا خبرٌ واللَّه المُستعانُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُسلِم، عن عَمرِو بن دينارٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: إذا كان عندَكَ لأحَدٍ شَهادةٌ، فسألكَ عنها فأخبِرهُ بها، ولا تَقُلْ: لا أُخبِرُكَ إلّا عندَ الأميرِ، أخبِرهُ بها لَعلَّهُ أن يرجِعَ، أو يَرْعوي.\nقال (^٢): وأخبَرنا محمدُ بن مُسلِم، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةَ، قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"خَيْرُ الشُّهداءِ من أدَّى شَهادتَهُ قبلَ أن يُسألَ عنها\".\nقال أبو عُمر: أبو عَمْرةَ الأنصاريُّ، والِدُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمرةَ هذا، اسمُهُ ثعلبةُ بن عَمرِو بن مُحصِنٍ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٥٥٥٩).\n(^٢) عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٥٥٨).","vol":"11","page":141},{"text":"حديثٌ سادِسَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقيِّ، أنَّهُ قال: أخبَرني أبو حُميدٍ السّاعِديُّ، أنَّهُم قالوا لرسُولِ (^٢) اللَّه -ﷺ-: كيفَ نُصلِّي عليكَ؟ فقال: \"قولوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ (^٣)، وبارِك على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ (^٤)، إنَّك حميدٌ مجيدٌ\" (^٥).\nاسْتَدلَّ قومٌ بهذا الحديثِ، على أنَّ آلَ محمدٍ، هُم أزواجُهُ وذُرِّيَّتُهُ خاصّةً، لقولِهِ في حديثِ مالكٍ (^٦)، عن نُعيم المُجمِرِ، وفي غيرِ ما حديثٍ: \"اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ\". وفي هذا الحديثِ: \"اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِهِ وذُرِّيَّتِه\". فقالوا: هذا يُفسِّرُ ذلك الحديثَ، ويُبيِّنُ أنَّ آلَ محمدٍ، هُم أزواجُهُ وذُرِّيَّتُهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٤٥٦).\n(^٢) في الموطأ: \"يا رسول\".\n(^٣) في الموطأ: \"آل إبراهيم\".\n(^٤) كذلك.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٠٤) ومن طريقه البغوي (٦٨٢)، وروح بن عبادة عند مسلم (٤٠٧) (٦٩) والبيهقي ٢/ ١٥١، وعبد اللَّه بن نافع عند مسلم (٤٠٧) (٦٩) والبيهقي ٢/ ١٥١، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٣٦٠) وأبي داود (٩٧٩) والجوهري (٥٠٦) والبيهقي ٢/ ١٥٠، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي داود (٩٧٩) والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٣٨)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (٣٣٦٩)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٣/ ٤٩ وفي عمل اليوم والليلة (٥٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٩/ ١٣ (٢٣٦٠٠)، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عند ابن ماجة (٩٠٥)، وعيسى بن يونس عند الطبراني في الأوسط (١٦٧٣) وفيه عن مالك، عن عبد اللَّه ومحمد ابني أبي بكر بن محمد (وذكر محمد فيه غريب كما سينص عليه المؤلف بعد قليل)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٣/ ٤٩، والشافعي عند البيهقي ٢/ ١٥١، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٩٢).\n(^٦) في الموطأ ١/ ٢٣٤ (٤٥٧).","vol":"11","page":142},{"text":"هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما عَلِمتُ.\nورُوِيَ عن عيسى بن يُونُسَ، عن مالكٍ، عن محمدٍ وعبدِ اللَّه ابْنَي أبي بكرٍ، عن أبيهما، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي حُميدٍ السّاعِديِّ (^١). وذِكرُ محمدِ بن أبي بكرٍ فيه غريبٌ، إن صحَّ.\nقالوا: فجائزٌ أن يقولَ الرَّجُلُ لكلِّ من كان من أزواج محمدٍ -ﷺ-، ومن ذُرِّيَّتِهِ: صلَّى اللَّهُ عليكَ، إذا واجَههُ (^٢)، وصلَّى اللَّهُ عليه، إذا غابَ عنهُ، ولا يجُوزُ ذلك في غيرِهِم (^٣).\nقالوا: والآلُ، والأهلُ سواءٌ، وأهلُ الرَّجُلِ وآلُهُ سواءٌ، وهُمُ الأزواجُ، والذُّرِّيّةُ، بدليلِ هذا الحديثِ.\nوقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: الأهلُ معلُومٌ، والآلُ الأتباعُ.\nوقد ذكَرْنا وجهَ قولِ كلِّ واحِدٍ، في بابِ نُعيم المُجمِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوقال آخرُونَ: لا يجُوزُ أن يُصلَّى على أحدٍ، إلّا على النَّبيِّ -ﷺ- وحَدهُ، دُونَ غيرِهِ، لأنَّهُ خُصَّ بذلك.\nواستدلُّوا بقولِهِ ﷿: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣].\nقالوا: وإذا ذكَرَ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أحدٌ من أُمَّتِهِ، انْبَغَى لهُ أن يُصلِّي عليه، لما جاءَ في ذلك عنهُ، من قولِهِ ﵇: \"من صلَّى عليَّ مرّةً، صلَّى اللَّهُ عليه\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٨١ (١٦٥٢) من طريق عيسى، به.\n(^٢) في م: \"وجهه\".\n(^٣) قال بشار: لنا بحمد اللَّه ومنه بحث عنوانه: \"رفع الملام عمن قال في آل البيت ﵈\"، منشور.","vol":"11","page":143},{"text":"عَشْرًا\" (^١). ولا يجُوزُ أن يُتراحَمَ عليه، لأنَّهُ لم يَقُل: من تراحَمَ عليَّ. ولا: من دعا لي. وإن كانتِ الصَّلاةُ هاهُنا، معناها الرَّحمةُ، فكأنَّهُ خُصَّ بهذا اللَّفظِ، تعظيمًا لهُ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ولم يقُل: إنَّ اللَّهَ وملائكتهُ يتراحمُونَ على النَّبيِّ، وإن كان المعنى واحِدًا، ليخُصَّهُ بذلك، واللَّه أعلمُ.\nواحتجَّ قائلُو هذه المقالةِ، بأنَّ عبدَ اللَّه بن عبّاسٍ كان يقولُ: لا يُصلَّى على أحَدٍ، إلّا على النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nوبِما رُوي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كان يَقِفُ على قَبْرِ النَّبيِّ ﵇، فيُصلِّي عليه، ويدعُو لأبي بكرٍ، وعُمرَ. وقد رُوي في خَبرِهِ هذا: أنَّهُ كان يُصلِّي على النَّبيِّ ﵇، وعلى أبي بكرٍ، وعُمرَ (^٣).\nوالأوَّلُ عندَ قائلي هذه المقالةِ أثبتُ عنهُ.\nوقال آخرُونَ: جائزٌ أن يُصلَّى على كلِّ أحدٍ من المُسلِمينَ، وقالوا: آلُ محمدٍ أتباعُهُ وشِيعتُهُ، وأهلُ دينِهِ هُم آلُهُ.\nواحتجُّوا بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] قالوا: ومعلُومٌ أنَّ آل فِرعونَ، أتباعُهُ على دينِهِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٤٤ (٨٨٥٤)، والدارمي (٢٧٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٥)، ومسلم (٤٠٨)، وأبو داود (١٥٣٠)، والترمذي (٤٨٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٥٠، وفي الكبرى ٢/ ٧٧ (١٢٢٠)، وأبو يعلى (٦٤٩٥)، وابن حبان ٣/ ١٨٧ (٩٠٦) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١٤٧ - ١٤٨ (١٤٧٥٧).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٨٠٨).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٥ (٤٥٨).","vol":"11","page":144},{"text":"واحتجُّوا أيضًا بحديثِ عبدِ اللَّه بن أبي أوفَى؛ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرِو (^١) بن مُرّةَ، عن عبدِ اللَّه بن أبي أوْفَى: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان إذا أتاهُ قومٌ بصَدَقتِهِم، قال: \"اللَّهُمَّ صلِّ عليهم\". فأتاهُ أبي بصدَقتِهِ، فقال: \"اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ أبي أوْفَى\" (^٢).\nقالوا: ففي هذا الحديثِ بيانُ أنَّ الصَّلاةَ على كلِّ أحَدٍ جائزةٌ من كلِّ أحَدٍ، اقتِداءً برسُولِ اللَّه -ﷺ-، وتأسِّيًا به، لأنَّهُ كان ﵇ يَمْتثِلُ قولَ اللَّه ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].\nقالوا: ومعلُومٌ أنَّ الصَّلاةَ هاهُنا الرَّحمةُ والتَّراحُمُ، فغيرُ نَكيرٍ أن يجُوزَ من كلِّ أحَدٍ، على كلِّ أحدٍ (^٣) من المُسلِمينَ، بدليلِ الكِتابِ والسُّنّةِ.\nقال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا، قد قالهُ العُلماءُ فيما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.\n_________\n(^١) في ي ١: \"عن عبيد\"، محرّف. وهو عمرو بن مرة بن عبد اللَّه بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب، المرادي الجملي، أبو عبد اللَّه الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٢.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٨٥٧)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٤٥٧، ٤٦١، ٤٧٦ (١٩١١١، ١٩١١٥، ١٩١٣٣)، والبخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢)، ومسلم (١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، وابن ماجة (١٧٩٦)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٨٤ (٣٣٥٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣١، وفي الكبرى ٣/ ٢٠ (٢٢٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦١)، وابن خزيمة (٢٣٤٥)، وأبو عوانة (٢٦١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٦١ (٣٠٥٢)، وابن حبان ٣/ ١٩٧، و٨/ ٦٩ (٩١٧، ٣٢٧٤)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٠ (١١)، وفي الدعاء (٢٠١٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٢، من طرق عن شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٢ - ١٦١ (٥٦٦١).\n(^٣) قوله: \"على كل أحد\" سقط من م.","vol":"11","page":145},{"text":"وقد أخبَرَنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو قُتَيبةَ، قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عنِ الأسْوَدِ بن قَيْسٍ، عن نُبَيح العَنَزيِّ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: أتاني النَّبيُّ ﵇، فقلتُ لامرأتي: لا تسألي النَّبيَّ -ﷺ- شيئًا، فقالت: يخرُجُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- من عِندِنا، ولا نسألُهُ شيئًا. قالت: يا رسُولَ اللَّه، صلِّ على زَوْجي. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"صلَّى اللَّهُ عليكِ، وعلى زَوْجِكِ (^١) \" (^٢).\nوأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في وُجُوبِ الصَّلاةِ على النَّبيِّ -ﷺ-، وكيفيّةِ وُجُوبِها، وموضِعِ ذلك، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا، في بابِ نُعَيم المُجمرِ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) من قوله: \"وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر\" إلى هنا سقط من م.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٨٠٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٤٨ (١٤٢٤٥)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ١٦٢ (١٠١٨٤)، وابن حبان ٣/ ١٩٧، ٢٦٤ (٩١٦، ٩٨٤) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٣/ ٤١٩ (١٥٢٨١)، والدارمي (٤٥)، وأبو داود (١٥٣٣)، وأبو يعلى (٢٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٢، من طريق الأسود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥٢٣ (٢٣٥٨). والروايات مطولة، ومختصرة، وإسناده صحيح.","vol":"11","page":146},{"text":"حديثٌ سابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، أنَّ أبا سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ أخبرهُ: أنَّ أُمَّ سُلَيم بنتَ مِلْحانَ اسْتَفتَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، وحاضَتْ، أو ولدَتْ بعدَ ما أفاضَتْ يومَ النَّحرِ، فأذِنَ لها رسُولُ اللَّه -ﷺ-، فخَرجَتْ.\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ، فيما علِمتُ (^٢)، ولا أحْفَظُهُ عن أُمِّ سُلَيم إلّا من هذا الوَجهِ، وهُو مُنقطِعٌ، وأعرِفُهُ أيضًا من حديثِ هشام، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ: أنَّ أُمَّ سُلَيم اسْتَفتَتْ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، بمعناهُ (^٣).\nوهذا أيضًا مُنْقطِعٌ، والمحفُوظُ في هذا الحديثِ: عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قِصّةُ صفيّةَ. وحديثُ عائشةَ في قِصّةِ صفيّةَ مُتواتِرُ الطُّرُقِ عن عائشةَ.\nوأمّا حديثُ أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ في ذلك: فحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ وعُروةَ، أنَّ عائشةَ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٥٢ (١٢٣٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٣٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٩).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، من طريق هشام، به.\n(^٤) في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٣ (٤١٧٣). وأخرجه مسلم ٢/ ٩٦٤ (١٢١١) (٣٨٢) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٧٢ (٢٤٥٢٥)، وابن ماجة (٣٠٧٢)، وابن حبان ٩/ ٢١٣ - ٢١٤ (٣٩٠٣، ٣٩٠٥) من طريق الليث، به. وأخرجه البخاري (٤٤٠١)، وأبو عوانة (٣٣٠٣، ٣٣٠٥)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٤٠٨، و٤/ ٢٠١ (٧٠٩، ٣١٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٢، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٢٠ - ٦٢١ (١٦٥٠١).","vol":"11","page":147},{"text":"قالت: حاضَتْ صفيّةُ بنتُ حُييٍّ بعدَ ما أفاضَتْ، قالت عائشةُ: فذَكَرتُ حَيْضَتَها لرسُولِ اللَّه -ﷺ-، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أحابِستُنا هي؟ \". فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، إنَّها قد كانت أفاضَتْ وطافَتْ بالبيتِ، ثُمَّ حاضَتْ بعدَ الإفاضةِ. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"فَلْتنفِرْ\".\nورَواهُ ابنُ وَهْبٍ (^١)، عن يُونُس، عنِ الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ وعُروةَ (^٢)، عن عائشةَ مِثلهُ.\nورواهُ محمدُ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ التَّيميُّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، مِثلهُ بمعناهُ (^٣).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٤): أخبَرنا عبدُ الملكِ بن شُعَيبِ بن اللَّيثِ بن سعدٍ، قال: أخبَرني أبي، عن جدِّي، قال: حدَّثني جَعْفرُ بن ربيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن هُرمُز، عن أبي سَلَمةَ، أنَّ عائشةَ قالت: حَجَجنا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فأفَضْنا يومَ النَّحرِ، وحاضَتْ صفيّةُ، فأرادَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- منها ما يُريدُ الرَّجُلُ منَ امرأتِهِ، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّها حائضٌ، فقال: \"أحابِستُنا هي؟ \". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، قد أفاضَتْ يومَ النَّحرِ، قال: \"اخرُجُوا\".\n_________\n(^١) في جامعه (١٢١). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٢١١) (٣٨٣).\n(^٢) في الأصل، ي ١، م: \"عن عروة\"، خطأ.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١٠٧ (٢٤٥٥٨)، ومسلم (١٢١١) (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٥٤).\n(^٤) في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٤ (٤١٧٤). وأخرجه البخاري (١٧٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦، من طريق الليث، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٤، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٧٣ (٨٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦، من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به.","vol":"11","page":148},{"text":"وقد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ صفيّةَ حاضَتْ. . . الحديثَ (^١).\nوالصَّوابُ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ في هذا الإسْنادِ، قولُ الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ.\nوقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ فيما تقدَّمَ، في بابِ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه، وبه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٤٣ (٨٠٣٢) من طريق محمد بن عمرو، به.","vol":"11","page":149},{"text":"حديثٌ ثامِنَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، أنَّها أخبَرتهُ هذه الأحاديثَ الثَّلاثةَ، قالت زَيْنبُ: دَخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زَوْج النَّبيِّ -ﷺ-، حينَ تُوُفِّي أبوها، أبو سُفيانَ بن حربٍ، فدَعَتْ أُمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خلُوقٌ، أو غيرُهُ، فدهَنَتْ به جاريةً، ثُمَّ مَسَحَتْ بعارِضَيْها، ثُمَّ قالت: واللَّه ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غيَر أنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقوُل: \"لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ، تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا\".\nقالت زينبُ: ثُمَّ دَخَلتُ على زَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ زَوْج النَّبيِّ -ﷺ-، حينَ تُوُفِّي أخُوها، فدعَتْ بطيبٍ، فمسَّت منهُ، ثُمَّ قالت: واللَّه ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقوُل: \"لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه، واليوم الآخِرِ، تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاث إلّا زَوْج، أربَعةَ أشهُرٍ وعشرًا\".\nقالت زينبُ: وسَمِعتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمةَ، زَوْجَ النَّبيِّ -ﷺ- تقوُل: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ ابْنَتي تُوُفِّي عنها زَوْجُها، وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنيها، أفتُكحِّلُهُما؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا\" مرَّتينِ، أو ثلًاثا، كلُّ ذلك يقولُ: \"لا\". ثُمَّ قال: \"إنَّما هي أربَعةُ أشْهُرٍ وعشرًا، وقَدْ كانت إحْداكُنَّ في الجاهِليّةِ تَرْمِي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ\".\nقال حُميدُ بن نافع: فقلتُ لزَيْنب: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحولِ؟ فقالت زينبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زَوْجُها، دَخلَتْ حِفشًا (^٢)، ولَبِسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تَمسَّ طيبًا، ولا شيئًا، حتّى تمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابّةٍ: حِمارٍ، أو شاةٍ، أو\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١١٢ - ١١٣ (١٧٤٧، ١٧٤٨، ١٧٤٩).\n(^٢) يأتي بيانه عند المؤلف بعد قليل.","vol":"11","page":150},{"text":"طائرٍ، فتَفتضُّ به، فقلَّما تَفتضُّ بشيءٍ، إلّا مات، ثُمَّ تخرُجُ، فتُعطَى بَعْرةً، فتَرْمِي بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت من طِيبٍ، أو غيرِهِ.\nقال مالكٌ: الحِفْشُ: البيتُ الرَّديءُ. وتَفْتضُّ: تَمْسحُ به جِلْدَها، كالنُّشرةِ (^١).\nقال أبو عُمر: حُميدُ (^٢) بن نافع هذا، هُو أبو أفْلَحَ بن حُميدٍ، وهُو مولى صَفْوان بن خالدٍ، ويُقالُ: مولى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، يُقالُ إنَّه: حُميدٌ صُفَيْرا (^٣). رَوَى عن أبي أيُّوبَ، وحجَّ معهُ، ورَوَى عنِ ابنِ عُمرَ، وعن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ. وهُو ثِقةٌ مأمُونٌ. وهذه الجُملةُ من خَبرِهِ، عن أحمد بن حَنْبل، ومُصعبٍ الزُّبيريِّ، ولم يَسْمع مالكٌ منهُ شيئًا، ولا الثَّوريُّ، وهُما يرويانِ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عنهُ، وقد سمِعَ منهُ شُعبةُ هذا الحديثَ، وغيرهُ.\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ عُبيد اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ حدَّثهُم ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ البَغَويُّ، قال (^٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن هانئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، قال: قال شُعبةُ: سألتُ عاصِمًا عنِ المرأةِ تُحِدُّ، فقال: قالت حَفْصةُ بنتُ سيرين: كتَبَ حُميدُ بن نافع إلى حُميدٍ الحِمْيريِّ، فذكرَ حديث زَيْنب بنتِ أبي سلمةَ. قال شُعبةُ: فقلتُ لعاصِم: أنا قد سَمِعتُهُ من حُميدِ بن نافع، قال: أنت؟ قلتُ: نعم، وهُو ذاك حيٌّ. قال شُعبةُ: وكان عاصِمٌ يرى أنَّهُ قد مات مُنذُ مئةِ سَنةٍ.\n_________\n(^١) النُّشْرة: ضربٌ من الرُّقية والعلاج، يُعالَج به من كان يُظن أنَّ به مسًّا من الجن، سميت نُشرة، لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء، أي: يُكشف ويُزال. لسان العرب ٥/ ٢٠٩.\n(^٢) تهذيب الكمال ٧/ ٤٠٠.\n(^٣) في ي ١: \"صفرا\". انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٠٠.\n(^٤) في الجعديات (١٥٨١) عن إبراهيم بن هانئ، به (وهو من زيادات البغوي على مسند ابن الجعد). وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، من طريق أحمد، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٥/ ٣٠٥، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٨ (٨١٤) من طريق حجاج، به.","vol":"11","page":151},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، قال: قال شُعبةُ: سألتُ عاصِمًا الأحْوَل، عنِ المرأةِ تُحِدُّ، فقال: قالت حَفْصةُ بنتُ سِيرينَ: كتَبَ حُميدُ بن نافع إلى حُميدٍ الحِميَريِّ، فذكَرَ حديثَ زَيْنبَ بنتِ أُمِّ (^٢) سَلَمةَ. قال شُعبةُ: قلتُ لعاصِم: قد سَمِعتُهُ أنا من حُميدِ بن نافع. قال: أنتَ؟ قلتُ: نعم، وهُو ذاكَ حيٌّ. قال شُعبةُ: وكان عاصِمٌ يَرى أنَّهُ قد ماتَ مُنذُ مئةِ سَنةٍ.\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن حُميدِ بن نافع، قال: سمِعتُ زَيْنبَ بنتَ أبي سَلَمةَ، تُحدِّثُ عن أُمِّها: أنَّ امرأةً تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فرمِدَتْ عينُها، فأتَوُا النَّبيَّ -ﷺ- فاستأذنُوهُ في الكُحلِ، فقال: \"لا\". وقال: \"أربَعةَ أشهُرٍ وعشرًا\".\nقال البَغَويُّ (^٤): روى هذا الحديثَ عن شُعبةَ: النَّضرُ بن شُمَيلٍ، ويحيى بن أبي بُكيرٍ، وأبو النَّضرِ، فزادُوا فيه كلامًا ليسَ في حديثِ عليِّ بن الجعدِ. حدَّثناهُ جدِّي، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ. وحدَّثنا خلّادٌ، قال: أخبَرنا النَّضرُ بن شُمَيلٍ. وحدَّثنا يعقُوبُ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ. وهذا لفظُ حديثِ يَعقُوب، قال: أخبَرنا شُعبةُ، قال: حُميدُ بن نافع أخبَرني، قال: سمِعتُ زينبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٣٠.\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) في الجعديات (١٥٧١). وأخرجه الطيالسي (١٦٩٤)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٣٤٩ (٢٦٧٦٦)، والبخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨) (٦٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٨٨، وفي الكبرى ٥/ ٢٩٤ (٥٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٧، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٤ - ٦٤٥ (١٧٥٩٢).\n(^٤) الجعديات (١٥٧٢).","vol":"11","page":152},{"text":"تُحدِّثُ، عن أُمِّها: أنَّ امْرأةً تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عينَها، وخَشُوا على عَينِها، فسُئلَ عن ذلك النَّبيُّ -ﷺ-، فقال: \"قد كانت إحداكُنَّ تمَكُثُ في شرِّ أحْلاسِها في بَيْتِها إلى الحَوْلِ، فإذا كان الحَوْلُ، فمرَّ كَلْبٌ، رَمَتهُ ببعرةٍ، ثُمَّ خرجَتْ، فلا، أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا\".\nقال البَغَويُّ (^١): ورَواهُ يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن حُميدِ بن نافع. وزادَ فيه: أُمَّ حبيبةَ. حدَّثناهُ جدِّي ويعقُوبُ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ. وحدَّثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ. جميعًا عن يحيى بن سعيدٍ، عن حُميدِ بن نافع، أنَّهُ سمِعَ زينبَ بنتَ أبي سَلَمةَ تُحدِّثُ، عن أُمِّ سَلَمةَ وأُمِّ حبيبةَ، تذكُرانِ: أنَّ امرأةً أتَتِ رسُولَ اللَّه -ﷺ- فذكرَتْ: أنَّ ابْنةً لها تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عينها. وذكرَ الحديثَ.\nقال (^٢): وحدَّثني جَدِّي، قال: حدَّثنا أبو قَطَنٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ حَبِيبةَ: أنَّ نَسِيبًا لها، أو حميمًا تُوُفِّي، وأنَّها دعَتْ بصُفرةٍ، فمَسحَتْ يَدَيها وقالت: إنَّما أصْنَعُ هذا لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ لامْرأةٍ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوج\".\nقال (^٣): وحدَّثنيهُ يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا شُعبةُ بإسنادِهِ مِثلهُ. وزادَ فيه: \"أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا\".\nقال البَغويُّ (^٥): وأخبَرنا مُصعبُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثني مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن حُمَيدِ بن نافع، فذكَرَ الأحاديثَ الثَّلاثةَ، عن زَيْنب، عن أُمِّ حَبِيبةَ، وزَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ، وأُمِّ سَلَمةَ سَواءً.\n_________\n(^١) الجعديات (١٥٧٣).\n(^٢) أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٧٥).\n(^٣) أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٧٦).\n(^٤) في الأصل: \"بكر\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) في الجعديات (١٥٧٨، ١٥٧٩) به، عن زينب، عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش.","vol":"11","page":153},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا صُفْرةُ الخَلُوقِ، فمعرُوفةٌ.\nوأمّا الإحْدادُ: فتركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها، عندَ موتِ زَوْجِها، ما دامَتْ في عِدَّتِها، يُقالُ لها حينئذٍ: امرأةٌ حادٌّ، ومُحِدٌّ؛ لأنَّهُ يُقالُ: أحدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ، وحدَّتْ تَحِدُّ، فهي محُدٌّ وحادٌّ. إذا تَركَتِ الزِّينةَ لموتِ زَوْجِها.\nهذا كلُّهُ قولُ الخَليلِ (^١)، وغيرِهِ.\nوأمّا الإحْدادُ عندَ العُلماءِ: فالامتِناعُ من الطِّيبِ والزِّينةِ بالثِّيابِ والحُليِّ وما كان من الزِّينةِ كلِّها، الدّاعيةِ إلى الأزْواج.\nوجُملةُ مَذهبِ مالكٍ في ذلك: أنَّ المرأةَ المُحِدَّ، لا تلبسُ ثوبًا مَصبُوغًا، إلّا أن يُصبغَ بسَوادٍ، وتلبسُ البياضَ كلَّهُ، رَقِيقَهُ وغليظَهُ، ولا تلبسُ رقيقَ ثِيابِ اليَمنِ، وتلبسُ غَلِيظَها إن شاءَت، وتلبسُ الكتّانَ كلَّهُ، رَقِيقَهُ وغليظَهُ، ما لم يَكُن مصبُوغًا، وكذلك القُطنُ، ولا تَلْبسُ خَزًّا، ولا حَرِيرًا، ولا تَلْبسُ خاتمًا من ذَهَبٍ، ولا من فِضّةٍ، ولا من حَديدٍ أيضًا، ولا حُليًّا، ولا قُرطًا، ولا خَلْخالًا، ولا سِوارًا، ولا تمسُّ طيبًا بوَجهٍ من الوُجُوهِ، ولا تُحنِّطُ ميِّتًا، ولا تَدَّهِنُ بزَنبقٍ (^٢)، ولا خيريٍّ (^٣)، ولا بَنَفسج، ولا بأسَ أن تدهُن بالشَّيرقِ (^٤)، والزَّيتِ، ولا تَختضِبُ بحِنّاءٍ، ولا كَتَم (^٥)، ولا بأسَ أن تَمْتشِطَ بالسِّدرِ، وما لا يَخْتمِرُ في رأسِها، ولا تكتحِلُ إلّا من ضرُورةٍ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: العين ٣/ ٢٠.\n(^٢) في ي ١: \"مر سردق\". وفي م: \"بزئبق\". والزنبق: زهر طيب الرائحة، الواحدة زنبقة، وهو دهن الياسمين. المعجم الوسيط، ص ٤٠٢.\n(^٣) الخيري: نبات له زهر، وغلب على أصفره، لأنه الذي يستخرج دهنه، ويدخل في الأدوية. المعجم الوسيط، ص ٢٦٤.\n(^٤) الشيرق: لغة في الشيرج، وهو دهن السمسم. لسان العرب ١٠/ ١١٤.\n(^٥) الكتم: هو نبت يُخلط مع الوسمة، ويُصبغ به الشعر، أسود. النهاية ٤/ ١٥٠.\n(^٦) انظر: الموطأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٥، ١٧٥٦)، والمدونة ٢/ ١٤ - ١٥.","vol":"11","page":154},{"text":"فإن كانت ضرُورةٌ، فقد أرخَصَ لها مالكٌ وأصحابُهُ في الكُحلِ، تجعلُهُ باللَّيلِ، وتمسحُهُ بالنَّهارِ.\nومِن قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ (^١): أنَّ الإحدادَ على كلِّ زَوْجةٍ، صَغيرةً كانت أو كبيرةً، أمةً كانت أو حُرّةً، مُسلِمةً كانت أو ذِمِّيّةً. وكذلك المُكاتَبةُ، والمُدبَّرةُ، إذا كانت زَوْجةً.\nوكذلك امرأةُ المفقُودِ، الإحدادُ عليها عندَهُ. وقال ابنُ الماجِشُونِ: لا إحدادَ عليها.\nوذكرَ ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: الإحدادُ على الكِتابيّةِ في زَوْجِها المُسلِم (^٢). وقال أشهبُ: لا إحداد عليها. ورواهُ عن مالكٍ أيضًا.\nوقال ابنُ نافع: لا إحدادَ على الذِّمِّيّةِ (^٣). وهُو قولُ أبي حنيفةَ (^٤)، لقولِهِ -ﷺ-: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ\".\nقال أبو عُمر: هذا لا حُجّةَ فيه؛ لأنَّ العِلّةَ حُرْمةُ المُسلِم الذي تَعتدُّ من مائهِ، وجاءَ الحديثُ بذِكْرِ من يُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ؛ لأنَّ الخِطابَ إلى من هذه حالُهُ كان يَتَوجَّهُ، فدخَلَ المُؤمِناتُ في ذلك بالذِّكرِ، ودخلَ غيرُ المُؤمِناتِ بالمعنَى الذي ذكَرْنا، كما يُقالُ: هذا طريقُ المُسلِمين.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ١٤، والأم ٥/ ٢٤٨.\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ١٦.\n(^٣) بل قد روى ابن نافع هذا القول عن مالك نفسه، فقد روى سحنون عن ابن نافع عن مالك: لا إحداد عليها، لأن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث\". المدونة ٢/ ١٣. ويؤيده أن ابن رشد ذكر في بداية المجتهد ٣/ ١٤١ أن ابن نافع رواه عن مالك.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩٥.","vol":"11","page":155},{"text":"ويدخُلُ في مَعناهُ أهلُ الذِّمّةِ، وقال -ﷺ-: \"لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخِيهِ\" (^١). يعني المُسلِم، فدخلَ في ذلك الذِّمِّيُّ بالمعنَى، وقد أوجبَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- الشُّفعةَ للمُسلِم، وهي واجِبةٌ لأهلِ الذِّمّةِ، كما تجِبُ للمُسلِم، إلى أشياءَ يَطُولُ ذكرُها من هذا البابِ.\nولا خِلافَ أنَّ الزَّوجةَ الذِّمِّيّةَ في النَّفقةِ والعِدّةِ، وجَميع أحكام الزَّوجاتِ، كالمُسلِمةِ، وكذلك الإحدادُ.\nألا تَرى أنَّهُ حقٌّ للزَّوج الميِّتِ، من أجلِ ما يَلْحقُهُ من النَّسبِ، فأشْبَهَ الحُكمَ بينَ المُسلِم والذِّمِّيِّ، بحُكم الإسلام.\nولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ: أنَّ المُطلَّقةَ المبتُوتةَ، وغيرها، لا إحدادَ عليها، وكذلك أُمُّ الوَلدِ، لا إحدادَ عليها عندَ وَفاةِ سيِّدِها، وإنَّما الإحْدادُ عندَهُم على المُتوفَّى عنها زَوْجُها، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): الإحدادُ في البَدنِ، وهُو تركُ زينةِ البَدَنِ، وذلك أن يدخُل على البَدَنِ شيءٌ من غيرِهِ بزينةٍ، من ثيابٍ يُتزيَّنُ بها، وطيبٍ يَظْهرُ على المرأةِ فيدعُوها (^٣) إلى شَهْوتِها، فمِن ذلك الدُّهنُ كلُّهُ في الرَّأسِ، وذلك لأنَّ الأدهانَ كلَّها سَواءٌ في تَرجيلِ الشَّعرِ، وإذهابِ الشَّعثِ. ألا تَرى أنَّ المُحرِمَ يَفْتدي إن دهنَ رأسهُ ولِحيتهُ بزَيتٍ، لما وصفتُ. قال: وكلُّ كُحلٍ كان زينةً، فلا خيرَ فيه، فأمّا الفارِسيُّ، وما أشبههُ، إذا احتاجَتْ إليه، فلا بأسَ. لأنَّهُ ليسَ بزينةٍ، بل يَزِيدُ العين مَرَهًا (^٤) وقُبحًا، وما اضطُرَّت إليه مِمّا فيه زينةٌ من الكُحلِ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٤) من حديث ابن عمر.\n(^٢) انظر: الأم ٥/ ٢٤٧.\n(^٣) كذا في النسخ، وفي الأم ٥/ ٢٣١: \"فيدعوا\".\n(^٤) في ي ١: \"شرهًا\". والمَرَه: مرض في العين، لتركِ الكحل. لسان العرب ١٣/ ٥٤٠.","vol":"11","page":156},{"text":"اكْتَحلَتْ به ليلًا، وتَمسحُهُ نهارًا. دخلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- على أُمِّ سَلَمةَ وهي حادٌّ على أبي سَلَمةَ، فقال: \"ما هذا يا أُمَّ سَلَمة (^١)؟ \". فقالت: إنَّما هُو صَبْرٌ. فقال -ﷺ-: \"اجْعليه باللَّيلِ، وامْسَحيهِ بالنَّهارِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ أُمِّ سَلَمةَ هذا في \"المُوطَّأ\" من بَلاغاتِ مالكٍ، وسَنذكُرُ ذلك في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه. ونَذكُرُ من طُرُقِهِ ما يَصِحُّ عندَنا مُتَّصِلًا مُسندًا بعونِ اللَّه.\nوحديثُ أُمِّ سلمةَ هذا المُرسلُ، ظاهِرُهُ مُخالِفٌ لحديثِ أُمِّ سلمةَ المُسنَدِ المذكُورِ في هذا البابِ؛ لأنَّ حديث أُمِّ سلَمةَ في هذا البابِ، على ما رواهُ مالكٌ وغيرُهُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، يدُلُّ على أنَّ المُتوفَّى عنها زَوْجُها لا تكتحِلُ أصلًا؛ لأنَّهُ اشْتَكَتْ إليه امرأةٌ عَيْنها، فلم يأذَنْ لها في (^٣) الكُحلِ، لا ليلًا ولا نَهارًا، لا من ضَرُورةٍ ولا من غيرِها، وقال: \"لا\" مرَّتينِ أو ثلاثًا، ولم يَقُل: إلّا أن تُضطرَّ. وأصلُ المسألةِ كانَ على أنَّها اشْتَكت عينَيها، وهذه ضَرُورةٌ.\nوقد حكى مالكٌ (^٤)، عن نافع، عن صفيّةَ ابْنةِ أبي عُبيدٍ: أنَّها اشْتَكت عينَها وهي حادٌّ على زوجِها عبدِ اللَّه بن عُمرَ، فلم تكتحِل، حتّى كادَتْ عَيناها تَرْمصانِ.\nوقد قال بهذا طائفةٌ من أهلِ العِلم: أنَّ المرأةَ الحادَّ لا تكتحِلُ بحالٍ من الأحوالِ، على هذا الحديثِ، كما صَنَعت صَفيّةُ.\nوأمّا حديثُ أُمِّ سلمةَ المُرسلُ، فإنَّ فيه: أنَّ امرأةً سَألَتها، وهي حادٌّ،\n_________\n(^١) قوله: \"يا أم سلمة\" لم يرد في م.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٧).\n(^٣) في م: \"من\".\n(^٤) في الموطأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٤).","vol":"11","page":157},{"text":"عنِ الكُحْلِ، وقدِ اشْتكَتْ عينَها، فبلغَ ذلك منها، فقالت لها أُمُّ سلمةَ: اكْتَحِلي بكُحلِ الجَلاءِ باللَّيلِ، وامْسَحيهِ بالنَّهارِ (^١).\nوهذا عِندي، وإن كان ظاهِرُهُ مُخالِفًا لحديثِ هذا البابِ، لما فيه من إباحَتِهِ باللَّيلِ، وقولُهُ في هذا الحديثِ: \"لا\" مرَّتينِ، أو ثلاثًا، على الإطلاقِ، فإنَّ ترتيب الحديثِ، واللَّهُ أعلمُ، على أنَّ الشَّكاةَ التي قال فيها رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا\" لم تبلُغ، واللَّهُ أعلمُ، منها مبلغًا، لا بُدَّ لها فيه من الكُحلِ، بقولِهِ هاهُنا: ولو كانت مُحتاجةً إلى ذلك مُضطرّةً، تخافُ ذهابَ بصرِها، لأباحَ لها ذلك، واللَّهُ أعلمُ، كما صنَعَ بالتي قال لها: \"اجعلَيهِ باللَّيلِ، وامسحيهِ بالنَّهارِ\".\nوالنَّظرُ يشهدُ لهذا التَّأويلِ؛ لأنَّ الضَّرُوراتِ تنقُلُ المَحظُور إلى حالِ المُباح، في الأُصُولِ.\nوكذلك جَعلَ مالكٌ فتَوَى أُمِّ سَلَمةَ هذه، تفسيرًا للحَديثِ المُسندِ في الكُحلِ؛ لأنَّ أُمَّ سلمةَ روَتْهُ، وما كانت لتُخالِفَهُ إذا صحَّ عِندها، وهي أعلمُ بتأويلِهِ ومخرجِهِ، والنَّظرُ يشهدُ لذلك؛ لأنَّ المُضطرَّ إلى شيءٍ، لا يُحكمُ لهُ بحُكم المُترَفِّهِ المُتزيِّنِ، وليسَ الدَّواءُ (^٢) والتَّداوي من الزِّينةِ في شيءٍ، وإنَّما نُهيتِ الحادُّ عنِ الزِّينةِ، لا عنِ التَّداوي، وأُمُّ سَلَمةَ أعلمُ بما روَتْ، مع صِحَّتِهِ في النَّظرِ، وعليه أهلُ الفِقهِ، وبه قال مالكٌ والشّافِعيُّ وأكثرُ الفُقهاءِ.\nوقد ذكر مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" (^٣) أنَّهُ بَلَغهُ عن سالم بن عبدِ اللَّه وسُليمان بن يَسارٍ، أنَّهُما كانا يقولانِ، في المرأةِ -يُتوفَّى عنها زوجُها، أنَّها إذا خَشِيَتْ على بَصرِها من رَمدٍ بعَينِها، أو شَكْوَى أصابَتها: إنَّها تكتحِلُ وتَتَداوى بالكُحلِ، وإن كان فيه طِيبٌ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٥ (١٧٥١).\n(^٢) في الأصل: \"الداء\"، خطأ بيّن.\n(^٣) الموطأ ٢/ ١١٥ (١٧٥٢).","vol":"11","page":158},{"text":"قال أبو عُمر: لأنَّ المَقصِدَ إلى التَّداوي، لا إلى التَّطيُّبِ (^١)، والأعمالُ بالنِّيّاتِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): الصَّبِرُ يُصفِّرُ، فيكونُ زينةً، وليسَ بطيبٍ، وهُو كُحلُ الجَلاءِ، فأذِنت فيه أُمُّ سلمةَ للمَرأةِ باللَّيلِ، حيثُ لا يُرَى، وتمسحُهُ بالنَّهارِ، حيثُ يُرى، فكذلك ما أشبههُ.\nوقال (^٣): في الثِّيابِ زينتانِ، إحداهُما جمالُ الثِّيابِ على اللّابِسينَ، والسَّترُ للعَورةِ، فالثِّيابُ زينةٌ لمن لبِسَها، وإنَّما نُهيتِ الحادُّ عن زينةِ بَدَنِها، ولم تُنه عن سَترِ عَوْرِتِها، فلا بأسَ أن تلبسَ الحادُّ كلَّ ثَوْبٍ من البَياضِ؛ لأنَّ البياضَ ليسَ بمُزيِّنٍ، وكذلك الصُّوفُ، والوَبرُ، وكلُّ ما نُسِج على وَجهِهِ، ولم يدخُل عليه صِبْغٌ (^٤) من خَزٍّ أو غيرِهِ، وكذلك كلُّ صِبْغٍ لم يُرَدْ به التَّزيُّنُ مثل السَّوَاد، وما صُبغَ ليَفْتُحَ، أو لنَفْيِ الوَسَخ عنهُ، فأمّا ما كان من زينةٍ، أو وَشْي في ثَوْبٍ، أو غيرِهِ، فلا تَلْبسُهُ الحادُّ، وذلك لكلِّ حُرّةٍ وأمةٍ، وكبيرةٍ وصغيرةٍ، مُسلِمةٍ أو ذِمِّيّةٍ.\nوقال أبو حنيفةَ: لا تلبسُ ثوبَ عَصْبٍ (^٥)، ولا خزٍّ، وإن لم يكُن مصبُوغًا، إذا أرادَتْ به الزِّينةَ، وإن لم تُرِدَ، فليس الثَّوبُ المصبُوغُ من الزِّينةِ، فلا بأسَ أن تلبسهُ، وإذا اشْتكت عينها، اكتحلَتْ بالأسودِ وغيرِهِ، وإن لم تَشْتكِ عينها لم تكتحِل.\nوقال أحمدُ وإسحاقُ: المُتوفَّى عنها لا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ، ولا تبيتُ عن بيتِها، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا. قالا: والمُتوفَّى عنها، والمُطلَّقةُ في الزِّينةِ سواءٌ، للاحتياطِ (^٦).\n_________\n(^١) في ي ١: \"الطيب\".\n(^٢) انظر: الأم ٥/ ٢٤٧.\n(^٣) المصدر السابق.\n(^٤) في الأصل، م: \"صنع\".\n(^٥) العَصْب: بُرود يمنية، يُعصَب غزلها، أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي مَوْشيًّا، لبقاء ما عُصِبَ فيه أبيض، لم يأخذه صبغٌ. تاج العروس ٣/ ٣٧٧.\n(^٦) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦١٠ (٩٧٥).","vol":"11","page":159},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ نحوُ قولِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ اختلَفَ قولُهُ في وُجُوبِ الإحْدادِ على المُطلَّقةِ التي لا تملكُ رَجْعتها، فمرّةً قال: عليها الإحدادُ، وهُو قولُ الكُوفيِّين؛ لأنَّها كالمُتوفَّى عنها، في أنَّهُما غيرُ ذواتَي زوج، وليسَتْ مِمَّن تملكُ رَجْعَتها. ومرّةً قال: لا يبينُ عِندِي أن أُوجِبَ عليها الإحدادَ؛ لأنَّهُما قد تختلِفانِ في حالٍ، وإنِ اجتمعتا في غيرِهِ (^١).\nقال أبو عُمر: في قولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخِرِ، تُحِدُّ على ميِّتٍ، إلّا على زوج\" دليلٌ على أنَّ الإحدادَ إنَّما يجِبُ على المَوْتَى، ومن أجْلِهِم، لا على المُطلَّقاتِ، واللَّه أعلمُ.\nوأجمعُوا أن لا إحدادَ على المُطلَّقةِ الرَّجعيَّةِ، والمبتُوتةُ أشْبَهُ بها منها بالمُتوفَّى عنها، واللَّه أعلمُ.\nوأجمعُوا أنَّ الإحدادَ واجِبٌ على ما ذكَرْنا، إلّا الحسَنَ البصريَّ، فإنَّهُ قال: ليسَ الإحدادُ بواجِبٍ (^٢).\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: \"دَخلَتْ حِفشًا، ولبِسَتْ شرَّ ثيابِها\". فالحِفشُ: البيتُ الصَّغيرُ. ذكرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ.\nوكذلك قال الخليلُ (^٣)، قال: الحِفْشُ: البيتُ الصَّغيرُ. قال: والحِفْشُ أيضًا: الشَّيءُ البالي الخلقُ. والحِفشُ أيضًا: الفَرْجُ. والحِفشُ: الدُّرجُ الذي يكونُ فيه البخُورُ، كالقارُورةِ للطِّيبِ.\nوقال ابنُ وَهْبٍ: قولُهُ: \"تَفْتضُّ به\". قال: تُؤتَى بدابّةٍ، فتمسحُ على ظَهْرِها\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٤، والمهذب للشيرازي ٣/ ١٣٠، ونهاية المطلب ١٥/ ٢٤٥.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٩٦٣٥)، وتفسير الطبري ٥/ ٨٦ (٥٠٨٥).\n(^٣) انظر: العين ٣/ ٩٦.","vol":"11","page":160},{"text":"بيَدِها، وتُؤتَى ببَعْرةٍ من بَعرِ الغَنَم، فتَرْمي بها من وَراءِ ظهرِها، ثُمَّ يكونُ إحلالًا لها بعدَ السَّنةِ.\nوقال ابنُ بُكيرٍ: \"تَفْتضُّ به\": تتمسَّحُ به.\nوقد قيل في معنى تمسحُ به: تمُرُّ به.\nوقال الأخفشُ: أصلُ الافتِضاضِ، التَّفرُّقُ، يُقالُ: قَدِ افتضَّ القومُ عن فُلانٍ، إذا تَفرَّقُوا عنهُ، وانْفَضُّوا عنهُ أيضًا، وكذلك انفضَّ السَّيلُ عنِ الجَبلِ، وافتضَّ، إذا انصدَعَ فصارَ فِرْقتينِ. ويُقالُ: افْتَضَّ الجاريةَ، واقتضَّها، بالفاءِ وبالقافِ أيضًا. ومنهُ: فضَضتُ الخاتمَ، إذا كَسَرتَهُ. قال: فلَعلَّ قولَهُ: \"تفتضُّ بالدّابّةِ\"، أي: تنفرِجُ بها من الغَمِّ الذي كانت فيه، إذا تمسَّحت بها. قال: وأجودُ من ذلك عِندي، أنَّ \"تَفتضّ\": ترجِعُ إلى الفِضّةِ، فكأنَّهُ يُريدُ تَتمسَّحُ بتلك الدّابّةِ، حتّى تَنْتقي من دَرَنِها ذلك، فتصيرُ كأنَّها فِضّةٌ، ليسَ أنَّ تلك الدّابّةَ تَغسِلُها، ولكِنَّها إذا تمسَّحَتْ بذلك الطّائرِ، أوِ الدّابّةِ، خرجَتْ فاغْتَسلَتْ وتَنَظَّفت وتَطيَّبت، ولبِسَتْ ثيابها النَّظيفةَ، وتَعرَّضَتْ للأزواج، فتَصِيرُ نقيّةً، كأنَّها الفِضّةُ. قال: هذا عندَنا حتّى يأتيَكَ غيرُهُ.\nقال أبو عُمر: أمّا الخليلُ، فذكرَ في الافتِضاضِ ما ذكرَ الأخفشُ، وغيرُهُ. قال (^١): والفَضَضُ ماءٌ عَذَبٌ تَفْتضُّهُ، والفُضاضُ ما كُسِرَ من عَظْم، ودِرعٌ فضْفاضةٌ، والفَضضُ والفَضِيضُ: المُتفرِّقُ.\nوقال أبو عُبيدٍ (^٢): الحِفْشُ: الدُّرجُ، وجمعُهُ أحْفاشٌ، يُشبَّهُ به البيتُ الصَّغيرُ.\nقال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ -ﷺ- في حَدِيثِ شُعبةَ ويحيى بن سَعيدٍ المذكُورِ في هذا البابِ: عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ: \"قد كانت\n_________\n(^١) انظر: العين ٧/ ١٣.\n(^٢) انظر: غريب الحديث له ٣/ ١٩٦.","vol":"11","page":161},{"text":"إحداكُنَّ تمكُثُ في شرِّ أحلاسِها في بَيْتِها إلى الحولِ، فإذا كان الحولُ، فمرَّ كلبٌ، رَمَتهُ ببَعرةٍ، ثُمَّ خرجَتْ، فلا، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا\".\nفإنَّ الخليلَ ﵀، قال (^١): الحِلْسُ، واحِدُ أحْلاسِ البيتِ، وهُو كالمِسح، وحَلَستُ البعير (^٢)، أحلِسُهُ حِلسًا: إذا غشَّيتَهُ بحِلْسٍ، وهُو ما ولي ظهَرَ البَعيرِ، ورجُلٌ مُتَحلِّسٌ، إذا لزِم المكان، ومحُلِسٌ أيضًا، وأرضٌ محُلِسةٌ، إذا صارَ النَّباتُ على الأرْضِ كالحِلْسِ لها.\nوذكرَ في الاسْتِحلاسِ، والإحْلاسِ وُجُوهًا كثيرةً.\nوقال أبو عُبيدٍ (^٣): قولُهُ: \"فمرَّ كلبٌ، رَمتهُ ببعرةٍ\". بمَعنى أنَّها كانت في الجاهِليّةِ تَعْتدُّ على زوجِها إذا ماتَ عنها عامًا، لا تخرُجُ من بيتِها، ثُمَّ تَفعلُ ذلك في رَأسِ الحَولِ، لتُري النّاس أنَّ إقامَتها حَوْلًا بعدَ زوجِها، أهْوَنُ عليها من بَعْرةٍ يُرمَى بها كلبٌ.\nقال: وقد ذَكرُوا هذه الإقامةَ عامًا في أشعارِهِم، قال لبيدٌ يمدحُ قَومهُ (^٤):\nوهُمُ ربيعٌ للمُجاوِرِ فيهمُ ... والمُرملاتُ إذا تَطاولَ عامُها\nونزلَ بذلك القُرآنُ، قولُهُ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ثُمَّ نُسِخ ذلك بقولِهِ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] فقال النَّبيُّ -ﷺ-: كيفَ لا تصبِرُ إحداكُنَّ هذا القدرَ، وقد كانت تصبِرُ حَوْلًا؟ وباللَّه التَّوفيقُ (^٥).\n_________\n(^١) انظر: العين ٣/ ١٤٢.\n(^٢) في الأصل، م: \"الشعر\".\n(^٣) انظر: غريب الحديث له ٢/ ٩٦.\n(^٤) انظر: شرح ديوان لبيد، ص ٣٢١.\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"11","page":162},{"text":"حديثٌ تاسع عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، مُرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إن عطَسَ فشمِّتهُ، ثُمَّ إن عطَسَ فشمِّتهُ، ثُمَّ إن عَطَس فشمِّتهُ، ثُمَّ إن عَطَسَ فقُل: إنَّك مَضْنُوكٌ\". قال عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ: لا أدري أبعدَ الثَّلاثةِ، أوِ الأربَعةِ.\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ، وهُو حديثٌ يتَّصِلُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ.\nمنها: حديثُ سَلَمةَ بن الأكوع، وحديثُ أبي هريرةَ.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، قال: أخبَرنا إياسُ بن سَلَمةَ بن الأكوع، عن أبيه: أنَّ رجُلًا عطَسَ عندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فقال: \"رحِمكَ اللَّه\"، ثُمَّ عطسَ الثّانيةَ، فقال: \"هُو مزكُومٌ\".\nهكذا قال زيدُ بن الحُبابِ، عن عِكْرِمةَ بن عمّارٍ، أنَّ الثّانيةَ قال لهُ فيها: \"هُو مزكُومٌ\". وتابَعهُ على هذا المعنى: ابنُ أبي زائدةَ، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣):\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥٤ (٢٧٦٩).\n(^٢) في المصنَّف (٢٦٥٠٣). وانظر ما بعده.\n(^٣) في سننه (٥٠٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٢٦ - ٢٧ (١٦٥٠١)، والدارمي (٢٦٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٣٥، ٩٣٨)، ومسلم (٢٩٩٣)، والترمذي (٢٧٤٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨)، وابن حبان ٢/ ٣٦٥ (٦٠٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤ - ١٥ (٦٢٣٤)، وفي الدعاء (٢٠٠٢)، وأبو نعيم في الطب النبوي (٢٨٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٧٥)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٤٥) من طريق عكرمة بن عمار، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٩٦ - ٩٧ (٤٨٩٣).","vol":"11","page":163},{"text":"حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن عِكْرِمةَ بن عمّارٍ، عن إياسِ بن سَلَمةَ بن الأكوع، عن أبيه: أنَّ رجُلًا عطَسَ عندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فقال لهُ: \"يَرْحمُكَ اللَّه\". ثُمَّ عطسَ، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"الرَّجُلُ مَزْكُومٌ\".\nورواهُ القَطّانُ، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، فذكَرَ أنَّ ذلك إنَّما قالهُ في الثالثةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن عِكْرِمةَ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا إياسُ بن سَلَمةَ بن الأكوع، عن أبيه، قال: عَطَسَ رجُلٌ عندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فشَمَّتهُ، ثُمَّ عَطَسَ فشمَّتهُ، ثُمَّ عَطَسَ، فقال لهُ في الثالثةِ: \"إنَّكَ مَزْكُومٌ\" (^١).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ (^٣) بن مَسْعَدةَ، قال: أخبَرنا ابنُ عَجْلانَ، عن سَعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: شمِّتْ أخاكَ ثلاثًا، فما زادَ فهُو زُكامٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي بإثر (٢٧٤٣) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٥٩ (١٦٥٢٩)، والروياني (١١٤٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٢) في سننه (٥٠٣٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥٨). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٣٩)، والطبراني في الدعاء (٢٠٠١)، وانظر: لاحقيه.\n(^٣) في م: \"حدثنا محمد\"، خطأ. وهو حماد بن مسعدة التميمي، أبو سعيد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٢٨٣.\n(^٤) انظر ما قبله.","vol":"11","page":164},{"text":"هكذا أوقَفهُ يحيى القطّانُ وحمّادُ بن مسعدةَ، على أبي هريرةَ. ورفعهُ اللَّيثُ بن سعدٍ على الشَّكِّ.\nحدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ ومحمدُ بن حَكَم ومحمدُ بن محمدِ بن مُوسى بن نُصيرٍ وخلفُ بن أحمدَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن يحيى، قال: حدَّثني أبي يحيى بن يحيى، عنِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عيسى بن حمّادٍ المِصريُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: لا أعلمُ إلّا أنَّهُ رفَعَ الحديثَ إلى النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"يُشمَّتُ المُسلِمُ إذا عَطَسَ ثلاثَ مرّاتٍ، فإذا زادَ، فهُو زُكامٌ\".\nوقد رُوِيَ حديثُ ابنِ عجلانَ هذا، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا هارُونُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن حَرْبٍ، عن يزيدَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن يحيى بن إسحاقَ بن عبدِ اللَّه بن أبي طَلْحةَ، عن أُمِّهِ حُميدةَ أو عُبيدةَ بنتِ عُبيدِ بن رِفاعةَ الزُّرَقيِّ، عن أبيها، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"شمِّتِ العاطِس ثلاثًا، وإن شِئتَ بعدُ فشمِّتهُ، وإن شِئتَ فاترُكهُ\".\n_________\n(^١) في سننه (٥٠٣٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥٩). وأخرجه الطبراني في الدعاء (٢٠٠٠)، وأبو نعيم في الطب النبوي (٢٨٣)، من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٥٢ - ٦٥٣ (١٤٢٧٦).\n(^٢) في سننه (٥٠٣٦). وأخرجه الترمذي (٢٧٤٤) من طريق عبد السلام بن حرب، به، قال الترمذي: \"هذا حديث غريب (أي: ضعيف) وإسناده مجهول\".","vol":"11","page":165},{"text":"قال أبو عُمر: في حَدِيثِ سلمةَ بن الأكوع: أن يشمِّت مرّةً، أو مرَّتينِ. ويُقالُ لهُ في الثالثةِ: إنَّهُ (^١) مزكُومٌ. أو: هذا زُكامٌ.\nوفي حديثِ أبي هريرةَ وحديثِ الزُّرَقيِّ: أنَّهُ يُشمَّتُ ثلاثًا، ويُقالُ لهُ ذلك في الرّابعة.\nوهي زيادةٌ يجِبُ قبُولُها، والقولُ بها أولى، وباللَّه توفيقُنا.\nوأحسَنُ ما رُوي في كَيْفيّةِ تَشْميتِ العاطِسِ، حديثٌ من حديثِ أهلِ المدينةِ، وحديثٌ آخرُ من رِوايةِ أهلِ الكُوفةِ.\nفأمّا حديثُ أهلِ المدينةِ؛ فحدَّثناهُ أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن مُوسى بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعْدٍ، عن عبدِ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ الماجِشُونِ، عن عبدِ اللَّه بن دِينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"إذا عطَسَ أحدُكُم، فلْيقُل: الحمدُ للَّه. وإذا قال: الحمدُ للَّه، فليقُل لهُ أخُوهُ: يرحمُكَ اللَّه. فإذا قيلَ لهُ ذلك، فليقُل: يَهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالَكُم\" (^٢).\nوأخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، يعني: ابن عبدِ اللَّه بن أبي سَلَمةَ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-\n_________\n(^١) في ي ١: \"أنت\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٧٩ (٨٦٣١)، والبخاري (٦٢٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٦ (٩٩٨٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٧٩ (٤٠١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٣٤، ٩٣٣٥)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٤١) من طريق عبد العزيز الماجشون، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٥٠ - ٦٥١ (١٤٢٧٣).\n(^٣) في سننه (٥٠٣٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٣٤). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٢١) من طريق موسى بن إسماعيل، به.","vol":"11","page":166},{"text":"قال: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ. وليقُل أخُوهُ وصاحِبُهُ: يَرْحمُكَ اللَّه. ويقولُ هُو: يهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم\".\nورُوِي من حديثِ عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلُهُ؛ حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا منصُورُ بن أبي مُزاحِم، قال: حدَّثنا أبو مَعْشرٍ، عن عبدِ اللَّه بن يحيى، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، قالت: عَطَس عاطِسٌ عندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فقال: ما أقولُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"قُلِ: الحمدُ للَّه\". قال القومُ: ما نَقولُ لهُ يا رسُول اللَّه؟ قال: \"قولوا: يرحمُكَ اللَّه\". قال: ما أقولُ لهم يا رسُول اللَّه؟ قال: \"قُل: يهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم\" (^١).\nوأمّا حديثُ الكُوفيِّينَ: فأخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، قال: كان سالمُ بن عُبيدٍ جالِسًا، فعَطَسَ رجُلٌ من القوم، فقال: السَّلامُ عليكُم، فقال: السَّلامُ عليكَ وعلى أُمِّك. ثُمَّ قال بَعْدُ (^٣): لعلَّكَ وجدتَ مِمّا قلتُ لكَ؟ قال: لَودِدتُ أنَّكَ لم تذكُر أُمِّي بخيرٍ ولا بشرٍّ. قال: إنَّما قلتُ لكَ، كما قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-، إنّا بينا نَحْنُ عندَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٤ - ٤٥ (٢٤٤٩٦)، وأبو يعلى (٤٩٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٤، والطبراني في الدعاء (١٩٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٤١) من طريق أبي معشر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٩٩ - ٢٠٠ (١٧٠٣٣).\n(^٢) في سننه (٥٠٣١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٤٢). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨٢) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٧٣ (٢٣٨٥٣)، والترمذي (٢٧٤٠) من طريق منصور، به. وإسناده ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلًا. وهو الحديث الآتي. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥ (٣٩٥٣).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م. وفي ي ١: \"بعد ذلك\".","vol":"11","page":167},{"text":"إذ عَطَسَ رجُلٌ من القَوم، فقال: السَّلامُ عليكُم. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وعليكَ، وعلى أُمِّكَ\". ثُمَّ قال: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فليَحْمدِ اللَّه\" -قال: فذكَرَ بعضَ المحامِدِ- \"وليَقُلْ لهُ من عِندهُ: يَرْحمُكَ اللَّه. وليرُدَّ -يعني عليهم-: يغفِرُ اللَّه لنا ولكُم\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مَنصُورٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن رجُلٍ منهم (^٢)، عن سالم بن عُبيدٍ، قال: كُنّا عندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فعطَسَ رجُلٌ من القوم، فقال: السَّلامُ عليكُم، فقال النَّبيُّ ﵇: \"عليكَ وعلى أُمِّكَ\". ثُمَّ قال: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحَمدُ للَّه ربِّ العالمين. أو: الحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ، ولتقُل لهُ من عِندهُ: يرحمُكَ اللَّه. وليرُدَّ عليه: يغفِرُ اللَّه لي ولكُم\".\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا تميمُ بن المُنتصِرِ الواسِطيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُفَ، عن أبي بِشرٍ وَرْقاءَ، عن مَنصُورٍ، عن هِلالِ بن يِسافٍ، عن خالدِ بن عَرْفَجةَ، عن سالم بن عُبيدٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- بهذا الحَديثِ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بن محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا جعفرُ (^٤) بن\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٨٥. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠١، والطبراني في الكبير ٧/ ٦٦ - ٦٧ (٦٣٦٩) من طريق أبي عوانة، به.\n(^٢) في م: \"فيهم\".\n(^٣) في سننه (٥٠٣٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٤٣). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٥ (٩٩٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠١ من طريق ورقاء، به.\n(^٤) في ي ١: \"حدثنا يعقوب\"، خطأ. وهو جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٣.","vol":"11","page":168},{"text":"سُليمانَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقُلِ: الحمدُ للَّه ربِّ العالمين. وليُقَلْ لهُ: يرحمُكَ اللَّه. وليَقُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لنا ولكُم\" (^١).\nقال أبو عُمر: على هذا النّاسُ في تَشْميتِ العاطِسِ، قولُ: يرحمُكَ اللَّه. واختَلفُوا في كيفيّةِ ردِّهِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ أن يقولَ: يَهْديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم. أو: يغفِرُ اللَّه لكُم. كلُّ ذلك جائزٌ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، قال: أيَّ ذلك قال، فحسُنٌ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٦، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٤ (٩٩٨١) من طريق محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٥٢٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٠٠ (١٠٣٢٦)، وفي الدعاء (١٩٨٣) من طريق عطاء بن السائب، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٦٦ - ٦٧ (٩٢١٨).\nقال النسائي: \"هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء\".\nوقال يحيى بن معين: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبد اللَّه بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي ﵃. المراسيل لابن أبي حاتم (٣٨٢)، والجرح والتعديل ١/ ١٣١.\nوقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه أبيض بن أبان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد اللَّه، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا عطسَ أحدُكم فليقُل الحمدُ للَّه، وليقُل من عنده يرحمكَ اللَّه، فإذا قالوا ذلك، فليقُل يغفرُ اللَّه لي ولكم.\nقال أبي: هذا خطأ، الناس يروونه عن عبد اللَّه، موقوفًا، منهم جعفر بن سليمان، وغيره، وأبيض شيخ، وعطاء بن السائب: اختلط بأخرة. علل الحديث (٢٢٢٠).\nوقال الدارقطني: يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه:\nفرفعه أبيض بن أبان، وجعفر بن سليمان، عن عطاء.\nووقفه جرير، وعلي بن عاصم، والموقوف أشهر. العلل (٩٢٧).\n(^٢) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك ٢/ ٤١٧، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص ١٦٧، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ٣/ ١٧٠٣. وللشافعية انظر: الشرح الكبير للرافعي ١١/ ٣٧٦، والمجموع شرح المهذب ٤/ ٦٢٤.","vol":"11","page":169},{"text":"وقال أصحابُ أبي حَنِيفةَ: يقولُ: يَغْفِرُ اللَّه لكُم، ولا يقولُ: يهديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالَكُم (^١).\nورُوي عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، أنَّهُ قال: يَهْديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم، شيءٌ قالتهُ الخَوارِجُ؛ لأنَّهُم لا يَسْتغفِرُونَ للنّاسِ (^٢).\nواختارَ الطَّحاويُّ قولَ: يَهْديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالكُم؛ لأنَّها أحسنُ من تحيَّتِهِ. قال: وحالُ من هُدِيَ وأُصلِح بالُهُ، فوقَ المَغفُورِ لهُ (^٣).\nوروى مالكٌ (^٤)، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر من قولِهِ مِثلهُ.\nوأمّا تَشْميتُ أهلِ الذِّمّةِ، ففيه حديثُ حَكِيم بن الدَّيلم؛ حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن حَكِيم بن الدَّيلم، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، قال: كان اليهُودُ يَتَعاطسُونَ عندَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، رَجاءَ أن يقول: يَرْحمُكُمُ اللَّه. فكان يقولُ: \"يَهْديكُمُ اللَّه ويُصلِحُ بالَكُم\" (^٥).\nانفردَ به حَكيمُ بن الدَّيلم، وهُو عندَهُم ثِقةٌ مأمُونٌ.\nوأمّا العاطِسُ إذا لم يَحْمدِ اللَّه، فلا يجِبُ تَشْميتُهُ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٩.\n(^٢) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٠٣.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٠.\n(^٤) في الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧٠).\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٨٣ (٤٠١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥١) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٣٥٦ (١٩٥٨٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٤٠)، وأبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٧ (٩٩٩٠)، والروياني في مسنده (٤٤٣)، والطبراني في الدعاء (١٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٨، من طريق سفيان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (٨٨٧٢).","vol":"11","page":170},{"text":"أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ. قال (^٢) أبو داود: وحدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ، قال: أخبَرنا سُفيانُ، المعنى؛ قالا: حدَّثنا سليمانُ التَّيميُّ، عن أنسٍ، قال: عَطَسَ رَجُلانِ عندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فشمَّتَ أحدَهُما، وتَركَ الآخَرَ، فقيل: يا رسُولَ اللَّه رجُلانِ عَطَسا، فشمَّتَّ أحدهُما، قال أحمدُ: أو فسَمَّتَّ (^٣) أحدهُما، وتركتَ الآخر؟ فقال: \"إنَّ هذا حمِدَ اللَّه، وإنَّ هذا لم يَحْمدِ اللَّه\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ مُصعبُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عنِ التَّيميِّ، عن أنَسٍ، قال: عَطَسَ رجُلانِ عندَ النَّبيِّ -ﷺ- فشمَّتَ أحدهُما، ولم يُشمِّتِ الآخر، فقالوا: يا رسُولَ اللَّه شمَّتَّ هذا، ولم تُشمِّت هذا؟ قال: \"إنَّ (^٤) هذا حمِدَ اللَّه، وهذا لم يَحْمدهُ\" (^٥).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ،\n_________\n(^١) في سننه (٥٠٣٩). وأخرجه الدارمي (٢٦٦٠) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به. وأخرجه البخاري (٦٢٢١) من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه الحميدي (١٢٠٨)، والترمذي (٢٧٤٢) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٢٠٨، و٢٠/ ١٩١ (١٢١٦٧، ١٢٧٩٨)، والبخاري (٦٢٢٥)، ومسلم (٢٩٩١)، وابن ماجة (٣٧١٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٣ (٩٩٧٩)، وأبو يعلى (٤٠٧٣)، وابن حبان ٢/ ٣٦٤ (٦٠١)، والطبراني في الدعاء (١٩٨٩، ١٩٩٢، ١٩٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥ (٥٢٥)، من طرق عن سليمان التيمي، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (١١٣٢).\n(^٢) زاد هنا في ي ١: \"حدثنا\"، خطأ.\n(^٣) سوف يأتي كلام المصنف على التشميت والتسميت بعد قليل.\n(^٤) في م: \"لأن\"، خطأ.\n(^٥) أخرجه أبو يعلى (٤٠٦٠)، وابن حبان ٢/ ٣٦٣ (٦٠٠) من طريق أبي خيثمة، به.","vol":"11","page":171},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا قاسمُ بن مالكٍ، عن عاصِم بن كُلَيبٍ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فحمِدَ اللَّه، فشمِّتُوهُ، وإذا لم يَحمدِ اللَّه، فلا تُشمِّتُوهُ\".\nقال أبو عُمر: شمَّتَ، وسمَّتَ، لُغتانِ معرُوفتانِ عندَ أهلِ العِلم لا يختلِفُونَ في ذلك.\nقال الخليلُ بن أحمدَ (^٢): التَّسميتُ، لُغةٌ في تَشْميتِ العاطِسِ.\nورُوِيَ عن ثَعْلبٍ، أنَّهُ سُئلَ عن معنى التَّشميتِ والتَّسميتِ، فقال: أمّا التَّشميتُ، فمعناهُ: أبعدَ اللَّه عنك الشَّماتةَ، وجنَّبكَ ما يُشمَتُ به عليكَ. وأمّا التَّسميتُ، فمعناهُ: جَعلكَ اللَّه على سَمْتٍ حسنٍ، ونحوِ هذا.\nقال أبو عُمر: وهذا كلُّهُ إنَّما يَنْويهِ الدّاعي لهُ بصَلاح الحالِ، والغُفْرانِ، والرَّحمةِ، على ما جاءَ في سُنّةِ التَّشميتِ، مِمّا قد ذكرنا في هذا البابِ، والحمدُ للَّه.\nومِن أدَبِ العُطاسِ: أن يضعَ العاطِسُ يَدهُ على فيه، ويخفِضَ بالعَطْسةِ صوتهُ، ويقولَ: الحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن مِقْلاصٍ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني إدريسُ بن يحيى الخَوْلانيُّ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن عيّاشٍ، عنِ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦٤٩٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٣٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤٦٩ (١٩٦٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٤١)، ومسلم (٢٩٩٢)، والطبراني في الدعاء (١٩٩٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٥، من طريق قاسم بن مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٩٤ (٨٨٧١).\n(^٢) العين ٧/ ٢٤٠.","vol":"11","page":172},{"text":"ابنِ هُرمُز، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم، فليَضَعْ كفَّهُ على وَجهِهِ، وليَخْفِض صَوْتَهُ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عَجْلان، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- إذا عَطَسَ، وضَعَ يَدهُ، أو ثَوْبهُ على فيه، وخَفضَ، أو غضَّ بها صَوْتهُ. شكَّ يحيى.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في وُجُوبِ تَشْميتِ العاطِسِ، فذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك ندبٌ لا إيجابٌ، وأوجَبهُ آخرُونَ على الكِفايةِ، كردِّ السَّلام سواءً.\nوقد مَضَى القولُ في ردِّ السَّلام، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا.\nوقال أهلُ الظّاهِرِ: ذلك واجِبٌ مُتَعيِّنٌ على كلِّ أحدٍ.\nوالأصلُ في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سُفيانَ وخُشَيشُ بن أصْرَمَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ،\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٢، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥٣) من طريق إدريس بن يحيى، به، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عياش.\n(^٢) في سننه (٥٠٢٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤١٢ (٩٦٦٢)، والترمذي (٢٧٤٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٦٥ (٨٩٥٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٨٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩٠، من طريق يحيى، به. وأخرجه الحُميدي (١١٥٧)، وأبو يعلى (٦٦٦٣) من طريق ابن عجلان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٥١ (١٤٢٧٤).\n(^٣) في سننه (٥٠٣٠). وأخرجه مسلم (٢١٦٢) (٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٢٥) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤١٧)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٥٦٦ (١٠٩٦٦)، والبخاري (١٢٤٠)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٩٣ (٩٩٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٧ (٥٢٩، ٥٣٠)، وابن حبان ١/ ٤٧٦ (٢٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٦، وفي شعب الإيمان (٩٢٤٣) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٥٥ - ٦٥٦ (١٤٢٨١).","vol":"11","page":173},{"text":"عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"للمُسلِم على أخِيهِ: رَدُّ السَّلام، وتَشْميتُ العاطِسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المَريضِ، واتِّباعُ الجَنائزِ\".\nوقد تكلَّمنا على ما يجِبُ من الفُرُوضِ على الكِفايةِ، في صَدْرِ كِتابِنا، كِتابِ \"جامِع بيانِ العِلم وفضلِهِ وما ينبغي في رِوايتِهِ وحملِهِ\" (^١) فأغْنَى ذلك عن ذِكْرهِ (^٢) ها هُنا.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ (^٣) بن الحدّادِ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى السِّجزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن حبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: حدَّثنا حُميدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الرُّؤاسيُّ، عنِ الحَسنِ بن صالح، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: من سلَّمَ عليكَ من خَلْقِ اللَّه، فارْدُدْ عليه، وإن كان مَجُوسيًّا، فإنَّ اللَّهَ يقولُ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (^٤) [النساء: ٨٦].\nوأمّا تَشْميتُ العاطِسِ في الخُطبةِ، فسيأتي في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا عندَ ذِكرِ قولِهِ -ﷺ-: \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ يوم الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ: أنْصِت، فقد لَغَوتَ\" (^٥) إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) جامع بيان العلم وفضله، ص ٢٠ - ٢٢.\n(^٢) في م: \"على إعادته\" بدل: \"عن ذكره\".\n(^٣) في ي ١: \"بن زهير\"، خطأ. وهو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية، أبو بكر بن الحداد البغدادي. توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٢٨، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٥.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٨/ ٥٨٧ (١٠٠٣٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٧٩)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٣٠٧)، وأبو يعلى (١٥٣٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٢١ (٥٧٢٩) من طريق حميد الرؤاسي، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٠٧) من طريق سماك، به، وإسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٩ (٢٧٣).","vol":"11","page":174},{"text":"حديثٌ مُرسَلٌ مُوَفِّي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، أنَّ في الكِتابِ الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لعَمرِو بن حَزْم في العُقولِ: \"أنَّ في النَّفسِ مئةً من الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا، مئةٌ من الإبِلِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ مِثلُها، وفي العَيْنِ خمسُونَ، وفي اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجْلِ خمسُونَ، وفي كلِّ إصْبَع مِمّا هُنالكَ عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ\".\nلا خِلافَ، عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ، بهذا الإسْنادِ. وقد رُوي مُسندًا من وَجْهٍ صالح.\nوهُو كِتابٌ مشهُورٌ عندَ أهلِ السِّيرِ، مَعرُوفٌ ما فيه عندَ أهلِ العِلْم، مَعْرِفةً تَسْتغني بشُهرتِها عنِ الإسنادِ؛ لأنَّهُ أشبَهَ التَّواتُرَ في مجيئهِ، لتلقِّي النّاسِ لهُ بالقَبُولِ والمعرِفةِ.\nوقد رَوَى مَعْمرٌ هذا الحديثَ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّهِ. وذكرَ ما ذَكَرهُ مالكٌ سواءً في الدِّياتِ. وزاد في إسنادِهِ: عن جدِّهِ (^٢).\nورُوي هذا الحديثُ أيضًا عنِ الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّهِ، بكمالِهِ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١٧ (٢٤٥٨).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٣١٤)، والدارمي (١٦٢٢)، وابن خزيمة (٢٢٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق معمر، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":175},{"text":"وكِتابُ عَمرِو بن حزم مَعرُوفٌ عندَ العُلماءِ، وما فيه فمُتَّفقٌ عليه، إلّا قليلًا، وباللَّه التَّوفيقُ.\nومِمّا يدُلُّك على شُهرةِ كِتابِ عَمرِو بن حزم وصِحَّتِهِ، ما ذكَرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ واللَّيثِ بن سعدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: وُجِد كِتابٌ عندَ آلِ حَزْم، يَذْكُرُونَ: أنَّهُ من رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فيه: \"وفيما هُنالكَ من الأصابع عَشْرٌ، عَشْرٌ\". فصارَ القَضاءُ في الأصابع إلى عَشْرٍ، عَشْرٍ (^١).\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بن عَمرو الجَرِيريُّ (^٢)، قال: حدَّثنا حامِدُ بن شُعَيبٍ البَلْخيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بن حربٍ ومحمدُ بن سُليمانَ المِنقريُّ، قالوا: حدَّثنا الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا يحيى بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ. قال المِنقريُّ: الجزريُّ، ثُمَّ اتَّفقُوا، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كتبَ -قال في حَديثِ عبدِ الوارثِ: إلى أهلِ اليَمنِ- ثُمَّ اتَّفقُوا: بكِتابٍ فيه الفَرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعَثَ به مع عَمرِو بن حزم، فقدِمَ به على أهلِ اليَمنِ، وهذه نُسختُهُ: \"بِسم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم، من محمدٍ النَّبيِّ، إلى شُرَحبيل بن عَبدِ كُلالٍ والحارِثِ بن عبدِ كُلالٍ ونُعَيم بن عبدِ كُلالٍ، قَيْلِ\n_________\n(^١) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١٨، عن المصنف.\n(^٢) في الأصل، م: \"بن عمر الجريري\". وهو أحمد بن سليمان بن عمرو، أبو الطيب الجريري. ويقال فيه: الحريري أيضًا. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب ٥/ ٢٩٢، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢١٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٣٥٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٨٣. وقال أبو سعد السمعاني في الأنساب ٢/ ٧٧: اجتمع فيه النسبتان، فمن قال له: الحريري، فينسبه إلى بيع الحرير، ومن قال: الجريري بالجيم، فلأجل تفقهه على مذهب محمد بن جرير الطبري.","vol":"11","page":176},{"text":"ذي رُعَينٍ (^١)، ومَعافِرَ، وهمدانَ، أمّا بعدُ. فذكرَ الحديثَ في الصَّدَقاتِ إلى آخِرِها، وفيه: \"منِ اعتبط مُؤمِنًا (^٢) قَتْلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قَوَدٌ، إلّا أن يُرْضِي أولياءَ المقتُولِ، وفي النَّفسِ الدِّيةُ، مئةٌ من الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِب جَدْعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيةُ، وفي البَيْضتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَيْنينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عشْرةَ من الإبِلِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي كلِّ إصبَع من الأصابع من اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ من الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُل يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ\". وذكرُوا تمامَ الحديثِ (^٣).\nقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: سَمِعتُ يحيى بن مَعينٍ، يقولُ: الحَكَمُ بن مُوسى ثِقةٌ، وسُليمانُ بن داود الذي يروي عنِ الزُّهريِّ حديث الصَّدقاتِ والدِّياتِ: مجهُولٌ لا يُعرفُ (^٤).\n_________\n(^١) القيل: الملك من ملوك اليمن، وجمعه أقيال. وذو رعين: قبيلة من اليمن، تنسب إلى ذي رعين، وهو من أذواء اليمن وملوكها. لسان العرب ١١/ ٥٨٠.\n(^٢) اعتبط مؤمنًا: أي قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله. وكل من مات بغير علة، فقد أعْتُبِطَ. لسان العرب ٧/ ٣٤٨.\n(^٣) أخرجه الدارمي (٢٣٦٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٧ - ٥٨، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٣ - ٣٧٤ (٧٠٢٩)، وابن حبان ١٤/ ٥٠١ - ٥٠٩ (٦٥٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٩ - ٩٠، من طريق الحكم بن موسى، به. والروايات مطولة ومختصرة، وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٢٠ - ١٢٣ (١٠٧٣٣).\n(^٤) وقال ابن خيثمة في موضع آخر عن يحيى بن معين: ليس بشيء (الجرح والتعديل ٤/ الترجمة ٤٨٦)، وكذلك قال الدارمي عن يحيى (تاريخه رقم ٣٨٦ وكذا نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل)، وكذا قال ابن طهمان عن يحيى (سؤالاته، رقم ١٣).","vol":"11","page":177},{"text":"قال أبو عُمر: هكذا وقعَ عندَ شَيْخي في أصلِهِ: \"في المأمُومةِ نِصفُ الدِّيةِ\". وهُو خطأٌ من الكاتِبِ.\nوالمحفُوظُ في هذا الحديثِ، وغيرِهِ: \"أنَّ في المأمُومةِ ثُلُثَ الدِّيةِ\" لا يختلِفُ العُلماءُ في ذلك، منَ السَّلفِ والخَلَفِ، وأهلُ العِراقِ يقولُون لها: الآمّةُ، وأهلُ الحِجازِ: المأمُومةُ. وكذلك في كِتابِ عَمرِو بن حَزْم: المأمُومةُ فيها ثُلُثُ الدِّيةِ. كذلك نقلَ الثِّقاتُ.\nوأمّا ما في حديثِ مالكٍ من الفِقهِ، فقولُهُ: \"في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ\".\nوهذا مَوْضِعٌ فيه تَنازُعٌ بينَ العُلماءِ، بعدَ إجماعِهِم أنَّ على أهْلِ الإبِلِ في دِيةِ النَّفسِ إذا أُتلِفَتْ خطأً: مئةً من الإبِلِ، لا خِلافَ بين عُلماءِ المُسلِمينَ في ذلك، ولا يختلِفُونَ أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- جَعلَها كذلك، وإنَّما تَنازعُوا واختلفُوا في الدِّيةِ على أهلِ الوَرِقِ والذَّهبِ.\nواختَلَفُوا أيضًا، هل يُؤخَذُ فيها: الشّاءُ، والبَقرُ، والحُلَلُ، أم لا تكونُ إلّا في الثَّلاثةِ الأصْنافِ: الإبِلِ، والذَّهبِ، والوَرِقِ؟ على حَسَبِ ما نُورِدُهُ في هذا البابِ، مُهذَّبًا مُمهَّدًا إن شاءَ اللَّه.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، قال: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- مئةَ بَعِيرٍ، لكلِّ بَعِيرٍ أُوقيّةٌ، فذلك أربعةُ آلافٍ، فلمّا كان عُمرُ غَلِتِ الإبِلُ، ورَخُصتِ الوَرِقُ، فجَعلَها عُمرُ أُوقيّةً ونِصفًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبِلُ، ورَخُصتِ الوَرِقُ، فجَعلَها عُمرُ أُوقيَّتينِ، فذلك ثمانيةُ آلافٍ، ثُمَّ لم تَزلِ الإبِلُ تَغلُو، ويَرْخُصُ الوَرِقُ، حتّى جَعلَها عُمرُ اثْنَي عشَرَ ألفًا، أو ألفَ دينارٍ، ومن البَقرِ مِئَتا بَقَرةٍ، ومن الشّاءِ ألفا (^٢) شاةٍ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٢٥٥).\n(^٢) في مصدر التخريج: \"ألف\".","vol":"11","page":178},{"text":"وذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^١) أيضًا، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: كانتِ الدِّيةُ الإبِلَ، حتّى كان عُمرُ، فجَعَلَها لمّا غَلَتِ الإبِلُ عِشرينَ ومئةً، لكلِّ (^٢) بَعيرٍ. قال: قلتُ لعطاءٍ: فإن شاءَ القَرَويُّ أعْطَى مئةَ ناقةٍ، أو مِئَتي بَقَرةٍ، أو ألفي شاةٍ، ولم يُعطِ ذَهَبًا؟ قال: نعم، إن شاءَ أعْطَى إبِلًا، ولم يُعطِ ذَهَبًا، هُو الأمرُ الأوَّلُ. قال: قلتُ لعطاءٍ: أيُعطي القَرَويُّ إن شاءَ بقرًا، أو غنمًا؟ قال: لا يَتَعاقلُ أهلُ القُرَى من الماشيةِ غيرَ الإبِلِ، يقولُ: هُو عَقْلُهُم على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-.\nقال عطاءٌ: وكان يُقالُ: على أهلِ الإبِلِ الإبِلُ، وعلى أهلِ الذَّهبِ الذَّهبُ، وعلى أهلِ الورِقِ الورِقُ، وعلى أهلِ الغنم الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحُللُ (^٣).\nقال: قلتُ لعطاءٍ: البَدويُّ صاحِبُ البَقَرِ والشّاءِ، ألَهُ أن يُعطي إبِلًا إن شاءَ، وإن كرِهَ المُتَّبعُ؟ قال: ما أرَى إلّا أنَّهُ ما شاءَ المَعقولُ لهُ (^٤) حقُّهُ لهُ، ماشيةُ العاقِلُ ما كانت لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ (^٥).\nقال ابنُ جُرَيج: وأخبَرنا ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّهُ كان يقولُ: على النّاسِ كلِّهِم أجْمَعينَ، أهلِ القَرْيةِ، وأهلِ الباديةِ، مئةٌ من الإبِلِ، فمَنْ لم تكُن عندَهُ إبِلٌ، فعَلَى أهلِ الوَرِقِ الوَرِقُ، وعلى أهلِ البَقَرِ البَقَرُ، وعلى أهلِ الغَنم الغَنمُ، وعلى أهلِ البَزِّ البَزُّ. قال: يُعطونَ من أيِّ صِنْفٍ كان بقيمةِ الإبِلِ ما كانت، ارْتَفعَتْ أوِ انْخَفضَتْ قيمتُها يومئذٍ. قال طاوُوسٌ: وحقُّ المَعقولِ لهُ الإبِلُ (^٦).\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٢٥٦، ١٧٢٥٧).\n(^٢) في الأصل، ي ١: \"كل\"، والمثبت موافق لما في مصنف عبد الرزاق.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٥٨).\n(^٤) زاد هنا في م، ومصدر التخريج: \"هو\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٦٧).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٦٨، ١٧٢٦٩).","vol":"11","page":179},{"text":"قال ابنُ جُرَيج: وقال عَمرُو بن شُعَيبٍ: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُقيمُ الإبِل على أهْلِ القُرَى أربعَ مئةِ دينارٍ أو عِدْلَها من الوَرِقِ، ويُقيمُها على أثْمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتِ رفَعَ في قِيمَتِها، وإذا هانَتْ، نقَصَ من قِيمَتِها على أهلِ القُرَى، على نحوِ الثَّمنِ ما كان. قال: وقَضَى أبو بكرٍ في الدِّيةِ على أهلِ (^١) القُرَى حينَ كَثُرَ المالُ، وغَلَتِ الإبِلُ، فأقامَ مئةً من الإبِلِ، بسِتِّ مئةِ دينارٍ، إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ.\nوقَضَى عُمرُ في الدِّيةِ على أهلِ القُرَى اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرهم. قال: إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلِفُ فيه الدِّيةُ، تَنْخفضُ (^٢) مرّةً من قِيمةِ الإبِلِ، وتَرْتفِعُ مرّةً أُخْرَى، وأرَىَ المالَ قد كَثُر. قال: وأنا أخْشَى عليكُمُ الحُكّامَ بَعدِي، وأن يُصابَ الرَّجُلُ المُسلِمُ، فتَهلِكَ ديتُهُ بالباطِلِ، وأن تَرْتفِعَ دِيَتُهُ بغيرِ حقٍّ، فتُحمَلَ على أقوام مُسْلِمينَ فتَجْتاحَهُم، فليسَ على أهلِ القُرَى زيادةٌ في تَغْليظِ عَقْلٍ، ولا في الشَّهَرِ الحَرام، ولا في الحُرْمةِ (^٣)، وعلى (^٤) أهلِ القُرَى فيه تغليظٌ، لا يُزادُ فيه على اثْنَي عشَرَ ألفًا، وعَلى (^٥) أهلِ الباديةِ على أهْلِ الإبِلِ مئةٌ من الإبِلِ على أسْنانِها، كما قَضَى رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئَتا بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألفا شاةٍ، ولم أقسِمْ (^٦) على أهلِ القُرى إلّا عقلهُم يكونُ ذهبًا ووَرِقًا، فيُقامُ عليهم، ولو كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- قَضَى على أهلِ القُرى في الذَّهَبِ والوَرِقِ عَقْلًا مُسمًّى، لا زيادةَ فيه ابْتُغِيَ قَضاءَ رسُولِ اللَّه فيه، ولكِنَّهُ يُقيمُهُ على أثمانِ الإبِلِ (^٧).\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ي ١، م.\n(^٢) في الأصل، م: \"تختفض\"، والمثبت موافق لما في مصنف عبد الرزاق.\n(^٣) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"الحرم\".\n(^٤) في مصنف عبد الرزاق: \"ولا على\"، والمثبت من النسخ.\n(^٥) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"وعقل\"، وهو الأوجه.\n(^٦) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"ولو أقيم\".\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٧٠).","vol":"11","page":180},{"text":"قال أبو عُمر: الأحاديثُ التي ذكَرْنا في هذا البابِ عنِ الزُّهريِّ، وعَطاءٍ، وعَمرِو بن شُعَيبٍ مُرْسلةٌ.\nوفيه أحاديثُ مُسْندةٌ، سَنذكُرُها بعد ذِكْرِ أقاويلِ الفُقهاءِ في هذا البابِ، حجّةً لهم، وتنبيهًا على أُصُولِهِم إن شاءَ اللَّه.\nوإنَّما مدارُ هذا البابِ عندَ الفُقهاءِ، على حديثِ عَمرِو بن حزم، وما كان مِثلهُ: في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ.\nوعلى ما قَضَى به عُمرُ بن الخطّابِ على أهلِ الذَّهبِ، والوَرِقِ، والشّاءِ، والبَقرِ، على اختِلافِ الرِّواياتِ عنهُ في ذلك، على حسَبِ ما نذكُرُها، إن شاءَ اللَّه.\nوأمّا اختِلافُ التّابِعينَ في هذا البابِ، فمُضطرِبٌ جِدًّا، ومنهُ شُذُوذٌ مُخالِفٌ للآثارِ المُسنَدةِ.\nوأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ:\nفإنَّ مالكًا (^١) والشّافِعيَّ (^٢) في أحَدِ قولَيهِ وأبا حنيفةَ وزُفرَ (^٣) ذَهبُوا إلى أنَّ الدِّيةَ: من الإبِلِ والدَّنانيرِ والدَّراهِم لا غيرُ، ولم يختلِفُوا هُم، ولا غيرُهُم: أنَّ الإبِلَ: مئةٌ من الإبِلِ، وكذلك لم يختلِفُوا أنَّ الذَّهبَ: ألفُ دينارٍ.\nواختَلَفُوا في الوَرِقِ، فذهَبَ مالكٌ (^٤) أنَّ الدِّيةَ من الوَرِقِ اثْنا عشرَ ألفَ دِرْهم، على ما بَلَغهُ عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّهُ قوَّمَ الدِّيةَ على أهلِ القُرَى فجَعلَها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرهم.\n_________\n(^١) في الموطأ ٢/ ٤١٨ (٢٤٦١).\n(^٢) في الأم ٧/ ٣٢٣.\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٤/ ١٥١. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٩٧، ومنه نقل المصنف هذه الأقوال.\n(^٤) انظر: الموطأ ٢/ ٤١٨ (٢٤٥٩).","vol":"11","page":181},{"text":"قال مالكٌ (^١): وأهلُ الذَّهَبِ أهلُ الشّام وأهلُ مِصرَ، وأهلُ الوَرِقِ أهلُ العِراقِ.\nوكذلك قال الشّافِعيُّ (^٢) في أحَدِ قولَيهِ: إنَّ الدِّيةَ على أهلِ الوَرِقِ اثْنا عشرَ ألفَ دِرهم.\nوقال المُزنيُّ: قال الشّافِعيُّ (^٣): الدِّيةُ الإبِلُ، فإن أعْوَزتِ الإبِلُ، فقِيمَتُها -بالدَّنانيرِ والدَّراهِم، على ما قَوَّمها عُمرُ بن الخطّابِ- ألفُ دينارٍ على أهلِ الذَّهَبِ، واثْنا عشَرَ ألفَ دِرْهم على أهْلِ الوَرِقِ. وذكَرَ قولَ عطاءٍ: كانتِ الدِّيةُ الإبِل، حتّى قوَّمها عُمرُ.\nقال الشّافِعيُّ: والعِلمُ مُحيطٌ بأنَّهُ لم يُقوِّمها إلّا قيمةَ يومِها للإعوازِ.\nقال: ولا تُقوَّمُ بغيرِ الدَّنانيرِ، والدَّراهِم.\nقال: ولو جازَ أن تُقوَّم بغيرِ الدَّنانيرِ والدَّراهِم، جعلنا على أهلِ الخَيْلِ الخيلَ، وعلى أهلِ الطَّعام الطَّعامَ، وهذا لا يقولُهُ أحدٌ.\nقال أبو عُمر: قد قالهُ بعضُ من شذَّ في قولِهِ.\nقال المُزنيُّ: وقولُهُ القديمُ: على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنا عشرَ ألفَ دِرْهم.\nقال: ورُجُوعُهُ عنِ القديم، رغبةً عنهُ إلى الجديدِ، هُو أشبهُ بالسُّنّةِ.\nقال أبو عُمر: حُجّةُ من جعلَ الدِّيةَ من الوَرِقِ اثْنَي عشَرَ ألفَ دِرهم، ما أخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ٢/ ٤١٨ (٢٤٥٩).\n(^٢) انظر: الأم ٧/ ٣٢٣.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ١٢٣، ومختصر المزني ٨/ ٣٥٠.","vol":"11","page":182},{"text":"قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، عن محمدِ بن مُسلِم، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رجُلًا من بني عَدِيٍّ قُتِلَ، فجعلَ النَّبيُّ -ﷺ- دِيَتَهُ اثنَيْ عشَرَ ألفًا.\nقال أبو داود: رواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. لم يذكُر ابنَ عبّاسٍ (^٢).\nقال أبو عُمر: ليسَ لمن خالَفَ هذا وقال بعشَرةِ آلافِ دِرهم من الوَرِقِ في الدِّيةِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- حديثٌ: لا مُرسَلٌ، ولا مُسنَدٌ.\nوأمّا الذي جاءَ عن عُمرَ في الاثْنَي عشَرَ ألفًا، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ أيضًا، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: كانتِ الدِّيةُ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-\n_________\n(^١) في سننه (٤٥٤٦). وأخرجه الدارمي (٢٣٦٢)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن ماجة (٢٦٢٩، ٢٦٣٢) والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٤، وفي الكبرى ٦/ ٣٥١ (٦٩٧٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٩ (٣٢٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧٨، من طريق محمد بن مسلم، به، وإسناده ضعيف، فالصحيح أنه مرسل، كما سيأتي. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٦٦٠٣).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٢٦١) و(٢٩٦٧٩)، والترمذي (١٣٨٩) عن سفيان بن عيينة، به.\nقال بشار: فهذا المرسل هو الصواب، قال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل. وقال الترمذي: ولا نعلم، حدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم (الجامع ٣/ ٦٥). وقال في ترتيب العلل الكبير (٣٩٠ - ٣٩١): \"سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقال: سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسل. قال الترمذي: وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح\". وقال أبو حاتم الرازي: المرسل أصح. علل الحديث (١٣٩٠).\n(^٣) في سننه (٤٥٤٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٧٧. وأخرجه والدارقطني في سننه ٤/ ١٤٦ (٣٢٤٢) من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٤٢ (٨٥٠٢).","vol":"11","page":183},{"text":"ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ (^١) آلافِ دِرْهم، ودِيةُ أهلِ الكِتابِ يومئذٍ على النِّصفِ من ديةِ المُسلِمينَ، قال: وكان كذلك حتّى استُخلِفَ عُمرُ، فقامَ خطيبًا، فقال: ألا إنَّ (^٢) الإبِلَ قد غَلَتْ. ففَرَضَها عُمرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألْفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئَتي حُلّةٍ. قال: وتَركَ ديةَ أهلِ الذِّمّةِ لم يَرْفعها فيما رفَعَ من الدِّيةِ.\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني يحيى بن سعيدٍ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ فرَضَ الدِّيةَ من الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، ومن الوَرِقِ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرهم.\nورَوَى ابنُ أبي نَجِيح، عن أبيه: أنَّ عُثمانَ قَضَى في الدِّيةِ اثْنَيْ عشرَ ألفَ دِرهم.\nوروى نافعُ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثل ذلك.\nوروى الشَّعبيُّ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، قال: الدِّيةُ اثنا عشرَ ألفًا.\nورَوَى هُشَيمٌ، عن يُونُس، عنِ الحسَنِ: أنَّ عُمرَ قوَّمَ الإبِل في الدِّيةِ كلَّ بعيرٍ (^٤) بمئهٍ وعِشرينَ دِرهمًا، اثني عشرَ ألفًا.\nفهذا ما في الاثْنَي عشَرَ ألفًا عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، وعن عُمرَ، وعُثمان، وعليٍّ، وابنِ عبّاسٍ ﵃، إلّا أنَّ الآثارَ عن عُمر، منها ما يَدُلُّ على أنَّ الوَرِقَ والذَّهب إنَّما جَعلَها قِيمةً للإبِلِ، ولم يجعلها أصلًا في الدِّيةِ، ومنها ما يَدُلُّ على أنَّهُ جعلَ الدِّيةَ من الذَّهَبِ والوَرِقِ، وكذلك الآثارُ كلُّها عنِ الصَّحابةِ في هذا البابِ تحتمِلُ التَّأويلَ، على حسَبِ ما ذكَرْنا عن عُمرَ.\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، م: \"وثمانية\".\n(^٢) زاد بعده في الأصل: \"أهل\"، خطأ بيّن.\n(^٣) في المصنَّف (١٧٢٧١)\n(^٤) زاد هنا في م: \"بعير\".","vol":"11","page":184},{"text":"وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: الدِّيةُ من الوَرِقِ عَشَرةُ آلافِ دِرهم (^١).\nوحُجَّتُهُم في ذلك، ما رواهُ الشَّعبيُّ، عن عَبِيدةَ، عن عُمرَ: أنَّهُ جعلَ الدِّيةَ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ عشَرةَ آلافِ دِرهم، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتي بَقرةٍ، وعلى أهلِ الشِّياهِ (^٢) ألفي (^٣) شاةٍ، وعلى أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ الحُللِ مِئَتي حُلّةٍ (^٤).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ عن عُمر، ما يدُلُّ على أنَّ الدَّراهِم والدَّنانيرَ، صِنفٌ من أصنافِ الدِّيةِ، لا على وجهِ البدلِ والقيمةِ، وكذلك يدُلُّ ظاهِرُ حديثِ يحيى بن سعيدٍ أيضًا، عن عُمر، وهُو الظّاهِرُ في الحديثِ عن عليٍّ، وعُثمان، وابنِ عبّاسٍ، واللَّه أعلمُ.\nوأمّا مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ، فإنَّهُم لا يرونَ أن يُؤخذَ في الدِّيةِ شيءٌ إلّا الإبِلُ، أوِ الذَّهبُ، أوِ الورِقُ لا غير، وكذلك قال اللَّيثُ بن سعدٍ.\nقال مالكٌ (^٥): لا يُقبَلُ من أهلِ الإبِلِ إلّا الإبِلُ، ولا من أهْلِ الذَّهَبِ إلّا الذَّهبُ، ولا من أهلِ الوَرِقِ إلّا الورِقُ.\nوقال أبو يُوسُف ومحمدُ بن الحسنِ: الدِّيةُ من الرِّقةِ (^٦) عشَرةُ آلافِ دِرهم على أهلِ الوَرِقِ، ومن الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ على أهلِ الذَّهَبِ، وعلى أهلِ الإبِلِ مئةُ\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٤/ ٤٥١، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٢٢، والإشراف لابن المنذر ٧/ ٣٨٩، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ٩٧، وفيه ما بعده أيضًا.\n(^٢) في ي ١: \"الشاة\".\n(^٣) في م: \"ألف\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٦٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٢٦٣) من طريق الشعبي، به.\n(^٥) انظر: المدونة ٤/ ٥٦٧.\n(^٦) الرِّقةِ: الفِضّة، والدراهم المضروبة منها. تاج العروس ٢٦/ ٤٥٦.","vol":"11","page":185},{"text":"بَعيرٍ، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتا بقرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألفا شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مِئَتا حُلّةٍ يمانيةٍ.\nقال: ولا يُؤخَذُ في البَقرِ إلّا الثَّنيُّ (^١) فصاعِدًا، ولا يُؤخذُ من الحُللِ إلّا اليمانيةُ، قيمةُ كلِّ حُلّةٍ خمسُونَ دِرهمًا فصاعِدًا.\nومذهَبُ الثَّوريِّ في ذلك، كمذهبِ أبي يُوسُف ومحمدٍ، وذكرهُ الثَّوريُّ عن عُمرَ، ولم يُخالِفهُ.\nوأمّا أبو حنيفةَ فخالَفَ ما رواهُ في ذلك عن عُمر في البَقرِ، والشّاءِ، والحُللِ.\nقال أبو عُمر: رُوي ذلك عن عُمرَ من حديثِ الشَّعبيِّ وغيرِهِ، وبه قال عَطاءٌ وطاوُوسٌ وطائفةٌ من التّابِعينِ (^٢)، وهُو قولُ الفُقهاءِ السَّبعةِ المدنيِّين.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في أسنانِ ديةِ الخطأ، إذا قُضي بالدِّيةِ إبِلًا، فقال مالكٌ (^٣) والشّافِعيُّ (^٤) وأصحابُهُما: ديةُ الخَطَأ أخماسًا. وكذلك قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ (^٥).\nإلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في الأسنانِ من كلِّ صِنْفٍ، فقال مالكٌ والشّافِعيُّ: عِشرُونَ بنتَ مَخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.\nوقال أبو حنيفةَ: عِشرُونَ ابنَ مخاضٍ (^٦)، وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.\n_________\n(^١) الثَّني من البقر: الذي استكمل الثانية، ودخل في الثالثة. لسان العرب ١٤/ ١٢٣.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٢٥٧ - ١٧٢٦٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٢٦٣) فما بعد.\n(^٣) انظر: المدونة ٤/ ٥٥٩.\n(^٤) في الأم ٦/ ١٢١.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٩٦، ومنه نقل المصنف كل هذه الأقوال.\n(^٦) معنى: ابن مخاض، وابن لبون، ونحوه، سيأتي عليه المصنف لاحقًا بالتفصيل.","vol":"11","page":186},{"text":"وهُو قولُ عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، رواهُ الثَّوريُّ وشعبةُ وغيرُهُما، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ (^١).\nورَوى زيدُ بن جُبَيرٍ، عن خِشْفِ (^٢) بن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ مرفُوعًا (^٣). إلّا أنَّ خِشْفَ بن مالكٍ ليسَ بمعرُوفٍ (^٤).\nوأمّا قولُ مالكٍ والشّافِعيِّ، فرُوي عن سليمانَ بن يَسارٍ، وليسَ فيه عن صاحِبٍ شيءٌ، ولكِنَّهُ عليه أهلُ المدينةِ، وكذلك حَكَى ابنُ جُرَيج عنِ ابنِ شِهاب (^٥).\nوذكرَ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ: أنَّ ديةَ الخَطَأ أرباعًا: ثلاثُونَ حِقّةً، وثلاثُون جَذَعةً، وعِشرُونَ ابنة مخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٢٨٦) من طريق الثوري، به.\n(^٢) في ي ١: \"عن خسف\"، مصحّف. وانظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٤٩.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣٢٨ (٤٣٠٣)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، وابن ماجة (٢٦٣١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٣ - ٤٤، وفي الكبرى ٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (٦٩٧٧)، والبزار (١٩٢٢)، والدارقطني في السنن (٣٣٦٤ و٣٣٦٦ - ٣٣٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٣، من طريق زيد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٥ (٩١٦٠).\n(^٤) قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا.\nقال بشار: الموقوف أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٢٨٥) و(٢٧٢٨٦)، والدارقطني (٣٣٦٣) و(٣٣٦٥). وهو الصواب، قال الدارقطني في السنن (٣٣٦٤). \"هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث\". وقال أيضًا (٣٣٦٥): \"الخبر المرفوع. . . لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف\".\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٠) عن ابن جريج، به.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٢) عن معمر، به.","vol":"11","page":187},{"text":"وكذلك رَوى مَعْمر (^١) وابنُ جُرَيج (^٢)، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيه.\nورَوَى أبو إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، في دِيةِ الخَطَأ أرباعًا: خمسٌ وعِشرُونَ جَذَعةً، وخمسٌ وعِشرُونَ حِقّةً، وخمسٌ وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ (^٣).\nوبِهذا قال عطاءٌ، إلّا أنَّهُ جعلَ مكانَ بناتِ لبُونٍ: بني لبُونٍ (^٤).\nورَوَى سُليمانُ بن موسى، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قَضَى: أنَّ من قُتِلَ خَطأً، فديتُهُ مئةٌ من الإبِلِ: ثلاثُونَ بنتَ مَخاضٍ وثلاثُونَ بنتَ لبُونٍ، وثلاثُونَ حِقّةً، وعَشْرٌ (^٥) ابنُ لبُونٍ.\nذكرُه أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا هارُونُ بن زيدِ بن أبي الزَّرقاءِ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن راشِدٍ، قال: أخبرنا سُليمانُ بن مُوسى، فذكرهُ.\nوذكرَ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ، في دِيةِ الخَطَأ، مِثلَ ذلك سَواءً (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣١) عن معمر، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٣) عن ابن جريج، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٢٨٧) من طريق أبي إسحاق، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٥).\n(^٥) في ي ١: \"عشرون\".\n(^٦) في سننه (٤٥٤١). وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (٦٦٦٣)، وابن ماجة (٢٦٣٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٢ - ٤٣، وفي الكبرى ٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٦٩٧٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٣١ (٣٣٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧٤، من طريق محمد بن راشد، به. ورواية النسائي مطولة، وإسناده صحيح، محمد بن راشد وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: \"صدوق يهم ورمي بالقدر\"، فقد بينا في تحرير التقريب ٣/ ٢٤٠ (٥٨٧٥) أنه ثقة، إنما ضعفه بعضهم بسبب رأيه في القدر. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٤٢ (٨٥٠٢).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٩) عن معمر، به. وفيه: \"جذعة\" بدل: \"بنت مخاض\".","vol":"11","page":188},{"text":"قال أبو عُمر: اتَّفقَ مالكٌ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ وأصْحابُهُم، على أنَّ دِيةَ الخَطَأ أخماسًا، على حَسَبِ ما ذكَرْنا عنهُم، منِ اختِلافِهِم في أسْنانِ الإبِلِ.\nواتَّفقَ مالكٌ وأبو حَنِيفةَ، على أنَّ دِيةَ العَمدِ إذا قُبِلَتْ، ودِيةُ العَمدِ الذي لا قِصاصَ فيه، أرباعًا: خمسٌ وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وخمسٌ وعِشرُونَ حِقّةً، وخمسٌ وعِشرُونَ جَذَعةً.\nوأمّا الشّافِعيُّ (^١)، فالدِّياتُ عندَهُ دِيتانِ: مُخفَّفةٌ، ومُغلَّظةٌ. إحداهُما، وهي المُخفَّفةُ: دِيةُ الخَطَأ أخماسًا، على ما قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ وعن مالكٍ. وهُو قولُ سُليمان بن يَسارٍ، وابنِ شِهاب، وأهلِ المدينةِ. والأُخرى: المُغلَّظةُ في العَمْدِ الذي لا قِصاصَ فيه، وفي شِبْهِ العَمدِ. والتَّغليظُ عندَهُ في ذلك كلِّهِ سواءٌ، وليسَ عندَ الشّافِعيِّ ديةٌ تُؤخَذُ أرباعًا.\nوأمّا مالكٌ وأبو حنيفةَ، فالدِّياتُ عندَهُما ثلاثُ دياتٍ: دِيةُ الخَطَأ، على ما ذكرنا عنهُما وعن كلِّ واحِدٍ منهُما، ودِيةُ العَمدِ الذي لا قِصاصَ فيه، والدِّيةُ المُغلَّظةُ.\nواتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأبو يُوسُفَ، على أنَّ الدِّيةَ المُغلَّظةَ ثلاثُون حِقّةً، وثلاثُونَ جَذَعةً، وأربعُونَ خَلِفةً في بُطُونِها أولادُها.\nوخالَفهُم محمدُ بن الحسنِ، فقال: في المُغلَّظةِ ثلاثٌ وثلاثُونَ حِقّةً، وثلاثٌ وثلاثُونَ جَذَعةً، وأربعٌ وثلاثُونَ خَلِفةً.\nقال أبو عُمر: فالدِّياتُ عندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ ثلاثُ دياتٍ: ديةُ الخطأ أخماسًا، ودِيةُ العَمدِ، الذي لا قصاصَ فيه أرباعًا، والدِّيةُ المُغلَّظةَ أثلاثًا، على حسَبِ ما ذكرنا عنهُم، إلّا أنَّ محمد بن الحسنِ خالَفهُم في أسنانِ الدِّيةِ المُغلَّظةِ، على حسَبِ ما ترى.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٦/ ١٢١.","vol":"11","page":189},{"text":"ورُوي مِثلُ قولِ محمدِ بن الحسنِ، عن زيدِ بن ثابتٍ (^١). وهُو صحيحٌ مشهُورٌ عنهُ.\nورُوي مِثلُ قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ وأبي حنيفةَ في أسنانِ الدِّيةِ المُغلَّظةِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ.\nواختلَفُوا فيما تُغلَّظُ فيه الدِّيةُ:\nفقال مالكٌ (^٢): الدِّيةُ تُغلَّظُ على الأبِ في قتلِهِ ابنَهُ، وكذلك الجدُّ لا غير، ولا تُغلَّظُ الدِّيةُ في غيرِ ذلك. وأنكر شِبه العَمدِ ولم يعرِفهُ.\nوالتَّغليظُ عِند مالكٍ في النَّفسِ، وفي الجِراح على أهلِ الإبِلِ في الجِنْسِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ والوَرِقِ زيادةً، اعتِبارًا بقيمةِ الإبِلِ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا تُغلَّظُ الدِّيةُ إلّا في شِبْهِ العَمدِ. قالوا: والتَّغليظُ في النَّفسِ، دُونَ الجِراح.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣): تُغلَّظُ الدِّيةُ في شِبْهِ العَمدِ، وفي العَمدِ الذي لا قِصاصَ فيه، التَّغليظُ في ذلك سواءٌ.\nقال: والتَّغليظُ في النَّفسِ، والجِراح جميعًا.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا شِبه العَمدِ ومَعناهُ، وما للعُلماءِ فيه من التَّنازُع، والمعاني في كِتابِ \"الأجْوِبةِ عنِ المسائلِ المُسْتَغربةِ\" (^٤) والحمدُ للَّه.\nقال أبو عُمر: دِيةُ الخَطأ تكونُ أخماسًا عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ ومن تابَعهُما على ما ذكَرْنا عنهُم وعن أهلِ المَدينةِ: عِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.\n_________\n(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٦٩.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٥٥٨.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ١٢١.\n(^٤) الأجوبة عن المسائل المستغربة، ص ٢٣٣.","vol":"11","page":190},{"text":"وتكونُ أيضًا أخماسًا عندَ أبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، والكُوفيِّينَ، على ما ذكَرْنا عنهم.\nوعن ابنِ مسعُودٍ في ذلك: عِشْرُونَ ابنَ مخاضٍ، وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً (^١).\nفالاختِلافُ بينَ الحِجازيِّينَ والعِراقيِّينَ في هذه المسألةِ، أن جَعلُوا مكانَ ابنِ لبُونٍ: ابنَ مخاضٍ، فافهَمْ.\nوقال أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ: قولُ من جعلَ في الخَطَأ مكانَ ابنِ لبُونٍ، ابن مخاضٍ أولى، لأنَّ بني اللَّبُونِ، أعلى من بني المخاضِ (^٢).\nفلا تثبُتُ هذه الزِّيادةُ، إلّا بتوقيفٍ.\nوقال أبو بكرٍ الرّازيُّ: وأيضًا فإنَّ ابن لبُونٍ بمنزِلةِ ابنةِ (^٣) مخاضٍ فيصيرُ مُوجِبُهُ بمنزِلةِ مُوجِبِ أربعين بنت مخاضٍ.\nقال أبو عُمر: أسنانُ الإبِلِ في الدِّياتِ لم تُؤخَذْ قياسًا، ولا نظرًا، وإنَّما أُخِذتِ اتِّباعًا وتسليمًا، وما أُخِذ من جِهةِ الأثرِ، فلا مدخلَ فيه للنَّظرِ، فكلٌّ يقولُ بما قد صحَّ عِندهُ، عن سَلفِهِ ﵃ أجمعين.\nوالذي ذكَرهُ أهلُ اللُّغةِ في بناتِ اللَّبُونِ، وبَناتِ المَخاضِ، وبني اللَّبُونِ، غيرُ ما ذَكَرهُ الرّازيُّ، وذلك أنَّ أبا إسحاقَ الحربيَّ، ذكر عن أبي نصرٍ، عنِ الأصمعيِّ، قال: لقاحُ الإبِلِ، أن تحمِلَ سنةً، وتُجمَّ (^٤) سنةً، فإذا وضَعْتِ النّاقةُ، وانقطَعَ لبنُها،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٣٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٢٢ (٣٣٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧٥.\n(^٢) انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠.\n(^٣) في م: \"ابن\".\n(^٤) تجم: تستريح، يقال: جَمَّ الفرس جمامًا: ترك الضراب فتجمع ماؤه. المعجم الوسيط، ص ١٣٦.","vol":"11","page":191},{"text":"وحملت لتمام سَنةٍ، من يومَ وَضَعتهُ، سُمِّيت: المخاضَ، وولدُها: ابنُ مخاضٍ وبنتُ مخاضٍ، فإذا أتى على حَملِ أُمِّهِ عَشَرةُ أشهُرٍ، فهي العُشَراءُ والعِشارُ، فإذا وضعَتْ لتمام سَنةٍ، فالولدُ: ابنُ لبُونٍ، والأُنْثَى: بنتُ لبُونٍ، لأنَّهُ قد صارَ لأُمِّهِ لبنٌ من الحَملِ الذي كان بَعدهُ، فإذا مَضتِ السَّنةُ، واستحقَّت أُمُّهُ حَمْلًا آخرَ، فهُو حِقُّ سنةٍ، والأُنثى حِقّةٌ، فإذا مَضَتِ الرّابعةُ، ودَخلتِ الخامِسةُ، فهُو جَذَعٌ، والأُنْثَى جَذَعةٌ، ولم يُلقِ سِنًّا، ثُمَّ هُو في السّادِسةِ ثَنِيٌّ، والأُنْثى ثَنِيّةٌ، فإذا دَخلتِ السّابعةُ، فهُو رَبَاعٌ، والأُنْثى رَبَاعيةٌ، فهذا قولُ الأصْمَعيِّ فيما ذكرَ الحَرْبيُّ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ قال (^١): أخبَرنا عبدُ اللَّه بن ياسين، قال: قال أبو عُبَيدةَ: إذا مَضَى الحولُ، فُطِم الفَصِيلُ، وذلك في الرَّبيع، ولا يُفطَمُ حتّى يأكُل البُقول، فإذا كان عقِبَ الرَّبيع بعدَ رَعْي السَّعدانِ، فُطِمتِ الفُصلانُ في رأسِ الحولِ، وتُلقَّحُ أُمَّهاتُها حينَ تُفطَمُ، فهي حينئذٍ بناتُ مَخاضٍ، إلى أن تُنْتَجَ أُمَّهاتُها في رأسِ القابِل، من تَمام حَوْلينِ، وهي إلى أن تَمْضي الحَوْلانِ بنو مَخاضٍ، فإذا نُتِجَتْ أُمَّهاتُها في رأسِ الحَوْلِ من العام الثّاني، بعدَ ما يتِمُّ لبناتِ المَخاضِ حَوْلانِ من النِّتاج، فهي بناتُ لبُونٍ، حتّى تَسْتوفي العامَ الثالث، فإذا كان رأسُ ثلاثِ سِنينَ، لُقِّحت أُمَّهاتُها أو لم تُلقَّح، فهي حِقاقٌ، الذَّكرُ: حِقٌّ، والأُنثى: حِقّةٌ، فهي كذلك حِقاقٌ، حتّى تَسْتوفي أربعَ سِنين، فإذا كان رأسُ أربع سِنينَ، نُتِجَتْ أُمَّهاتُها أو لم تُنْتَجْ، فهي جِذاعٌ، وجُذعٌ، وجُذعانٌ، الذَّكرُ: جَذَعٌ، والأُنثى: جَذَعةٌ، وهي كذلك جِذاعٌ، حتّى تستوفي خمسَ سنينَ، فإذا كان رأسُ الخَمسِ سِنينَ، فهي الثَّنيُّ، والثِّنيانُ جمعُ الذُّكُورِ منها، والذَّكرُ الواحِدُ: ثنيٌّ، والأُنثى: ثَنِيّةٌ، حتّى تستوفيَ سِتَّ سِنينَ، فإذا كان رأسُ سِتِّ سِنينَ، فهي رُبَعٌ، الذَّكرُ: رَباعٌ، والأُنثَى\n_________\n(^١) انظر: تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.","vol":"11","page":192},{"text":"رَباعيةٌ، فهي كذلك، حتّى تستوفيَ سبع سِنينَ، فإذا كان رأسُ سبع سِنينَ، فهي سَدَسٌ، الذَّكرُ والأُنثى سَواءٌ، سَدِيسٌ وسَدَسٌ، فهي كذلك، حتّى تستوفيَ ثمانيَ سِنينَ، فإذا كان رأسُ ثماني سِنينَ، فهي بُزْلٌ وبُزَّلٌ، الذَّكرُ بازِلٌ، والأُنثى بَزُولٌ، إلى تِسع سِنينَ، ويُقالُ: أوَّلُ ما يخرُجُ بازِلُهُ، وهُو نابُهُ، فطر نابُهُ، ثُمَّ يكونُ مُخلِفَ عام، ومُخلِفَ عامينِ، ومُخلِفَ ثلاثةِ أعوام، ومُخلِفَ أربعةِ أعوام، ومُخلِفَ خمسةِ أعوام، فإذا جاوَزَ خمسةَ أعوام ببزلِهِ، فهُو عَوْدٌ.\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ قولُ أبي عُبيدةَ. وقال أبو عُبيدٍ عن غيرِ واحِدٍ: إذا دخلَ في السَّنةِ الرّابعة، فهُو حِقٌّ، والأُنثى حِقّةٌ؛ لأنَّها اسْتَحقَّت أن يُحمَل عليها، واسْتَحقَّ أن يُحملَ عليه ويُركَب، فإذا دخلَ في الخامِسةِ، فهُو جَذَعٌ، وجَذَعةٌ، فإذا دخلَ في السّادِسةِ، وألقى ثنيَّتهُ، فهُو ثَنيٌّ، فإذا دخلَ في السَّابعة، فهُو رَباعٌ ورَباعيةٌ، فإذا دخلَ في الثّامِنةِ، فألقى السِّنَّ الذي بعدَ الرَّباعيةِ، فهُو سَدِيسٌ وسَدَسٌ، فإذا دخلَ في التّاسِعةِ، فطَر نابُهُ وطلَعَ، فهُو بازِلٌ، فإذا دخلَ في العاشِر (^١)، فهُو مُخلِفٌ، ثُمَّ ليسَ لهُ اسمٌ، ولكِن يُقالُ: بازِلُ عام، وبازِلُ عامَينِ، ومُخلِفُ عام، ومُخلِفُ عامينِ، إلى ما زادت.\nقال أبو عُبيدٍ: وإذا لُقِّحتِ النّاقةُ، فهي خَلِفةٌ، فلا تزالُ خَلِفةً إلى عَشَرةِ أشْهُرٍ، فإذا بَلغتِ عَشَرةَ أشهُرٍ، فهي عُشَراءُ.\nوقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: بنتُ مخاضٍ لسَنةٍ، وبنتُ لبُونٍ لسَنتينِ، وحِقّةٌ لثلاثٍ، وجَذَعةٌ لأربع، وثنيٌّ لخمسٍ، ورَباعٌ لستٍ، وسَدِيسٌ لسبع، وبازِلٌ لثمانٍ.\nوقال أبو حاتِم: قال بعضُهُم: إذا ألْقَى رَباعيتهُ، فهُو رباعٌ، وإذا ألقى ثَنِيَّتهُ، فهُو ثنيٌّ. لا أدري أسمِعتُهُ من الأصمعيِّ، أم لا؟\n_________\n(^١) يعني: في العام العاشر.","vol":"11","page":193},{"text":"وقال الأصمعيُّ: والجُذُوعةُ وقتٌ، وليسَ بسِنٍّ.\nقال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ دياتِ الرِّجالِ، شَريفِهِم ووَضيعِهِم سَواءٌ، إذا كانوا أحْرارًا مُسلِمينَ، وكذلك ذُكُورُ الصِّبيانِ في دياتِهِم كآبائهِمُ، الطِّفلُ والشَّيخُ في ذلك سواءٌ، وكذلك الطِّفلةُ، كأُمِّها في دِيَتِها.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ دِيةَ المرأةِ، على النِّصفِ من ديةِ الرَّجُلِ، إلّا أنَّ العُلماءَ في جِراح النِّساءِ مُختلِفُونَ.\nفكان مالكٌ واللَّيثُ وجُمهُورُ أهلِ المدينةِ يقولُونَ: يَسْتوي الرَّجُلُ والمرأةُ في عَقلِ الجِراح، حتّى تبلُغ ثُلُثَ ديةِ الرَّجُلِ، ثُمَّ تكونُ ديةُ المرأةِ على النِّصفِ (^١).\nوهُو قولُ زيدِ بن ثابتٍ (^٢)، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ (^٣)، والزُّهريِّ، والفُقهاءِ السَّبعةِ، وربيعةَ، وابنِ أبي سلمةَ، ويحيى بن سعيدٍ، وأبي الزِّنادِ.\nوقالت طائفةٌ من أهلِ العِلم: تُعاقِلُ المرأةُ الرَّجُل، إلى دِيةِ المُوضِحةِ، ثُمَّ تعُودُ إلى النِّصفِ من ديتِهِ.\nوقال الثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ: دِيةُ المرأةِ وجِراحُها، على النِّصفِ من ديةِ الرَّجُلِ، فيما قلَّ أو كَثُر (^٤).\nوهُو قَولُ عليِّ بن أبي طالِبٍ (^٥)، وعبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ (^٦)، وجَماعةٍ من التّابِعينَ.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٢ (٢٤٧٤).\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٨٠٦٩)، وسنن البيهقي الكبرى ٨/ ٩٦.\n(^٣) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٢ (٢٤٧٢، ٢٤٧٣).\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٤/ ٤٥٢، والأم للشافعي ٦/ ١١٤ و٧/ ٣٢٩، والإشراف لابن المنذر ٧/ ٣٩٥، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٥ ومنه نقل المصنف هذه الأقوال.\n(^٥) انظر: سنن البيهقي الكبرى ٨/ ٩٥.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٨٠٦٨).","vol":"11","page":194},{"text":"وإنَّما صارت ديتُها، واللَّهُ أعلمُ، على النِّصفِ من ديةِ الرَّجُلِ، من أجلِ أنَّ لها نِصفَ ميراثِ الرَّجُلِ، وشهادةُ امرأتينِ، بشهادةِ رجُلٍ.\nوهذا إنَّما هُو في دِيةِ الخَطَأ.\nوأمّا العَمدُ، ففيه القِصاصُ بينَ النِّساءِ والرِّجالِ، لقولِ اللَّه ﷿: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، و﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ولِتكافُؤِ دِماءِ المُؤمِنين (^١) الأحرارِ.\nواختلَفَ العُلماءُ أيضًا في دِياتِ الكُفّارِ:\nفقال مالكٌ (^٢): دِيةُ أهلِ الكِتابِ على النِّصفِ من دِيةِ المُسلِم، ودِيةُ المجُوسيِّ، ثمانِ مئةِ دِرهم، ودياتُ نِسائهِم على النِّصفِ من ذلك. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل.\nوذكر مالكٌ في \"المُوطَّأ\" (^٣) أنَّهُ بَلَغهُ أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ قَضَى: أنَّ ديةَ اليهُوديِّ والنَّصرانيِّ إذا قُتِلَ أحدُهُما، مِثلُ نِصفِ ديةِ الحُرِّ المُسلِم.\nوهذا المعنى قد رَوَى فيه سُليمانُ بن بلالٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن عيّاشِ بن أبي رَبِيعةَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- جعلَ ديةَ اليهُوديِّ والنَّصرانيِّ، على النِّصفِ من ديةِ المُسلِم (^٤).\nوعبدُ الرَّحمنِ هذا قد رَوَى عنهُ الثَّوريُّ وسُليمانُ بن بلالٍ.\n_________\n(^١) في ي ١: \"المسلمين\".\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٦٢٧.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٤٣٤ (٢٥٢٢).\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٢١ (٣٣٥٩) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٢٦ (٦٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٠١، من طريق عمرو بن شعيب، به.","vol":"11","page":195},{"text":"وقد رَوَى ابنُ إسحاقَ هذا الحديث، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): ديةُ اليهُوديِّ والنَّصرانيِّ، ثُلُثُ ديةِ المُسلِم، وديةُ المجُوسيِّ، ثمانِ مئةِ دِرهم. وحُجَّتُهُ، أنَّ قولَهُ أقلُّ ما قيلَ في ذلك، والذِّمّةُ بريئةٌ، إلّا بيقينٍ أو حُجّةٍ.\nوقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ وعُثمانُ البَتِّيُّ والحسنُ بن حَيٍّ: الدِّياتُ كلُّها سواءٌ، ديةُ المُسلِم، واليهُوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجُوسيِّ، والمُعاهَدِ، والذِّمِّيِّ (^٣). وهُو قولُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، ومُجاهِدٍ، وعَطاءٍ، والزُّهْريِّ (^٤).\nقال أبو عُمر: الآثارُ في هذا البابِ مُختلِفةٌ، المرفُوعةُ منها والموقُوفةُ، واختِلافُ السَّلفِ في هذه المسألةِ، واعتِلالُهُم لأقاويلِهِم يَطُولُ ويَكثُرُ، وليسَ ذلك مِمّا يجِبُ الإتيانُ به على شَرْطِنا.\nولو ذكَرْنا ذلك، وذكرنا أُصُولَ مسائلِ القِصاصِ بين العَبيدِ والأحرارِ، والمُسلِمين والكُفّارِ، لخَرَجنا عمّا لهُ قَصَدْنا في تأليفِنا، ولكِنّا إنَّما تَعرَّضنا ليتبين ما في حَديثِنا في هذا البابِ من المعاني، واللَّه المُعينُ لا شريكَ لهُ.\nومِن أعلى ما رُوي من الآثارِ في دِياتِ الكُفّارِ، ما رَواهُ ابنُ إسحاق، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال عامَ الفتح في خُطبتِهِ: \"دِيةُ الكافِرِ المُعاهدِ، نِصفُ دِيةِ المُسلِم\" (^٥).\n_________\n(^١) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) انظر: الأم ٦/ ١١٣.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٥٥.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٤٩١).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٨٨ (٦٦٩٢)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩، والبغوي في شرح السنة (٢٥٤٣) من طريق ابن إسحاق، به مطولًا، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٩ (٨٥٠٠).","vol":"11","page":196},{"text":"ورَوَى ابنُ إسحاق أيضًا، عن داود بَن الحُصَينِ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، في قِصّةِ بني قُرَيظةَ والنَّضيرِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- جعلَ دِيَتهُم سَواءً، دِيةً كامِلةً (^١).\nفاحتجَّ بهذا الخبرِ من ذهَبَ مذهبَ أبي حنيفةَ في ذلك، واحَتجُّوا أيضًا بقولِهِ (^٢) ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].\nفأمّا ما احتجُّوا به من الأثرِ، فإنَّهُ حديثٌ فيه لينٌ، وليس في مِثلِهِ حُجّةٌ.\nوأمّا قولُهُ ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (^٣). فمَعناها عندَ أهلِ الحِجازِ، مَردُودٌ على قولِهِ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾.\nثُمَّ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ﴾ يُريدُ ذلك المُؤمِن، واللَّه أعلمُ.\nوقولُهُ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ على لَفظِ النَّكِرةِ، ليس يَقْتضي ديةً بعينِها.\nواختُلِفَ عن أبي بكرٍ وعُمر وعُثمانَ، في ديةِ الكافِرِ، فرُوي عنهُم في ذلك القولانِ جميعًا (^٤)، وباللَّه التَّوفيقُ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا\". فهكذا هُو عِندنا في \"المُوطَّأ\": \"أُوعِيَ\". وكذلك رواهُ جماعةٌ في غيرِ \"المُوطَّأ\" عن غيرِ\n_________\n(^١) هو في سيرة ابن هشام ٢/ ١٠٥. وأخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٢٦ (١١٩٧٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣١٥ (٤٤٦٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ١١٢٢٧ (١١٥٧٣) من طريق ابن إسحاق، به، وإسناده حسن.\n(^٢) من قوله: \"فاحتج\" إلى هنا جاء مكانه في ي ١: \"وهذه آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة، وأما قوله\".\n(^٣) من قوله: \"فأما ما احتجوا به من الأثر\" إلى هنا سقط من ي ١.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٤٧٦، ١٨٤٧٩، ١٨٤٨٠، ١٨٤٩١ - ١٨٤٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٨٠٢٥) و(٢٨٠٣٥).","vol":"11","page":197},{"text":"واحِدٍ من سَلَفِ أهلِ العِلم والفِقهِ، من أهلِ الحِجازِ وغيرِهِم، ورواهُ بعضُهُم: \"وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ\"، أو: \"أُوعِبَ جَدْعًا\" (^١). رواهُ هكذا جماعةٌ أيضًا.\nوهذا اللَّفظُ عندَ أهلِ اللُّغةِ أولى؛ لأنَّ الوَعبَ: إيعابُكَ الشَّيءَ، تقولُ العربُ: أوعبتُ الشَّيءَ، واسْتَوعبتهُ، إذا اسْتَأصلتَهُ.\nوأمّا الجَدْعُ في كلام العربِ، فالقَطْعُ للأنفِ والأُذُنِ جميعًا دُون غيرِهِما. هذا أصلُ اللَّفظةِ، يُقالُ منهُ: رجُلٌ أجدعُ، ومجدُوعٌ، وقد جُدِع أنفُهُ، وجُدِعت أُذُنُهُ.\nولا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ الأنفَ إذا اسْتُؤصِلَ بالجَدْع والقَطْع، فيه الدِّيةُ كامِلةٌ، مئةٌ من الإبِلِ، أو على ما ذكَرْنا من مذاهِبِهِم في الدِّيةِ، على أهلِ الذَّهَبِ، وأهلِ الورِقِ، ومذاهِبِهِم في أسْنانِ الإبِلِ في ذلك.\nوقدِ اختَلفُوا في المارِنِ إذا قُطِع، ولم يُسْتَأصلِ الأنفُ كلُّهُ.\nفذهَبَ مالكٌ (^٢) والشّافِعيُّ (^٣) وأبو حنيفةَ (^٤) وأصحابُهُم، إلى أنَّ في ذلك الدِّيةَ كامِلةً، ثُمَّ إن قُطِعَ منهُ بعدَ ذلك شيءٌ، ففيه حُكُومةٌ (^٥).\nقال مالكٌ (^٦): الذي فيه الدِّيةُ من الأنفِ، أن يُقطع المارِنُ، وهُو دُونَ العَظْم.\n_________\n(^١) انظر: النسائي في المجتبى ٨/ ٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٥ (٧٠٦٦)، وابن حبان ١٤/ ٥٠٥ (٦٥٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٩. وقد سلف تخريجه مستوفى.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٥٦٠.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ١٢٧.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٢٠.\n(^٥) والحكومة في أرش الجراحات، هي الجراحات التي ليس فيها دية مُقدَّرة. وذلك أن يجرح في موضع من بدنه جراحة تُشينه، فيقيس الحاكم أرشها، بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدًا غير مشين بهذه الجراحة، كانت قيمته مئة مثلًا، وقيمته بعد الشين تسعون، فقد نقصَ عُشر قيمته، فيُوجب على الجارح عُشر دية الحر، لأن المجروح حرٌّ. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.\n(^٦) انظر: المدونة ٤/ ٥٦٠.","vol":"11","page":198},{"text":"قال ابنُ القاسم (^١): وسواءٌ قُطِعَ المارِنُ من العَظْم، أو استُؤصِل (^٢) الأنفُ من العظم من تحتِ العَينينِ، إنَّما فيه الدِّيةُ، كالحَشَفةِ فيها الدِّيةُ، وفي استِئصالِ الذَّكرِ الدِّيةُ.\nقال ابنُ القاسم: وإذا خُرِمَ (^٣) الأنفُ، أو كُسِرَ، فبرِئَ على عَثْم (^٤)، ففيه الاجتِهادُ، وليسَ فيه ديةٌ معلُومةٌ، وإن برِئَ على غيرِ عَثْم، فلا شيءَ فيه. قال: وليسَ العَملُ عندَ مالكٍ على ما قيلَ: إنَّ في كلِّ نافِذةٍ في عُضوٍ من الأعْضاءِ ثُلُثَ دِيةِ ذلك العُضوِ. قال: وليسَ الأنفُ إذا خُزِم فبرِئَ على غيرِ عَثْم، كالمُوضِحةِ تَبْرأ على غيرِ عَثْم، فتكونُ فيها ديتُها؛ لأنَّ تلك جاءَت بها السُّنّةُ، وليسَ في خَزْم الأنفِ أثرٌ، قال: والأنفُ عَظْمٌ مُنفرِدٌ، ليس فيه مُوضِحةٌ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٥) -في الأنفِ إذا أُوعِيَ مارِنُهُ جَدْعًا-: الدِّيةُ.\nقال أبو عُمر: مارِنُ الأنفِ: طَرَفُهُ ومُقدَّمُهُ، وهُو ما لانَ منهُ، وفيه جَمالُهُ كلُّهُ.\nوقد رُوي عن مُجاهِدٍ وعطاءٍ: أنَّ في الأنْفِ جائفةً (^٦).\nقال مُجاهِدٌ: ثُلُثُ الدِّيةِ، فإن نفَذَتْ، فالثُّلُثانِ (^٧).\nوعن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّهُ جعلَ في إحْدَى قَصَبتيِ الأنفِ حِقَّتينِ (^٨).\n_________\n(^١) المصدر السابق.\n(^٢) في م: \"واستؤصل\".\n(^٣) هكذا في الأصل: \"خرم\". وفي م: \"خزم\"، وكلاهما بمعنى، إذ سيأتي بعد قليل كذلك؛ الخزم، والخرم: الثقب. لسان العرب ١٢/ ١٧٠، ١٧٤.\n(^٤) على عثم: أي على غير استواء. النهاية لابن الأثير ٣/ ١٨٣.\n(^٥) انظر: الأم ٦/ ١٢٧.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٦٧) عن عطاء.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٦٨).\n(^٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٧٠).","vol":"11","page":199},{"text":"وعن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ قال: إذا كُسِرَ الأنفُ كسرًا يكونُ شينًا، فسُدُسُ ديةٍ. قال: وإن هُشِمَ، فعَرَضَتْ منهُ الغُنّةُ، والبَحَحُ (^١)، وفَسادُ الكلام، فنِصفُ الدِّيةِ. قال: وإن هُبِرَ المارِنُ، فصارَ مهبُورًا، ففيه ثُلُثُ الدِّيةِ. قال: وإن لم يَكُن فيه عَيْبٌ، ولا غُنّةٌ، ولا ريحٌ تُوجَدُ منهُ، فرُبُعُ الدِّيةِ. قال: وإن ضُرِبَ أنفُهُ، فبرِئَ على غيرِ عَثْم، غير أنَّهُ لا يجِدُ ريحًا طيِّبةً، ولا مُنتِنةً، فلهُ عُشْرُ الدِّيةِ. قال: وإذا أُوعِيَ جَدْعُهُ، ففيه الدِّيةُ، قال: وما أُصيبَ منهُ دُون ذلك، فبحِسابِ ذلك.\nذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ ابنِ جُريج، عن عبدِ العزيزِ بن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن أبيه.\nوهُو محفُوظٌ عنهُ من وُجُوهٍ، ولكِنَّ الفُقهاءَ على مُخالفتِهِ في ذلك، وقد يحتَمِلُ أن يكونَ ذلك منهُ على وَجهِ الحُكُومةِ، لا على التَّوقيفِ.\nوذكَرَ ابنُ جُريج، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، أنَّهُ كان يقولُ: في الرَّوثةِ من الأنْفِ الثُّلُثُ، فإذا بلغَ المارِنُ العَظْم، فالدِّيةُ وافيةً، فإن أُصيبَتْ من الرَّوثةِ الأرْنَبةُ أو غيرُها، ما لم تبلُغِ العظمَ، فبحِسابِ الرَّوثةِ (^٣).\nوقال مَعْمرٌ، عنِ ابنِ أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ: في رَوْثةِ الأنْفِ ثُلُثُ الدِّيةِ (^٤).\nوذكر مَعمرٌ، عن رَجُلٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: قَضَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالدِّيةِ، وإذا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بنِصفِ الدِّيةِ.\nقال: وقضى بذلك عُمرُ (^٥).\n_________\n(^١) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. لسان العرب ٢/ ٤٠٦.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٧١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٦٠) عن ابن جريج، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٥٩) عن معمر، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٦١) عن معمر، به.","vol":"11","page":200},{"text":"وذكَرَ ابنُ جُرَيج، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، قال: قَضَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالعَقلِ كامِلًا، وإذا جُدِعَتْ رَوْثتُهُ فنصفُ العَقْل: خمسينَ من الإبِلِ، أو عِدْلَها من الذَّهَبِ أوِ الورِقِ، أوِ البَقرِ أوِ الشّاءِ (^١).\nقال أبو عُمر: اتَّفقَ مالكٌ (^٢) والشّافِعيُّ (^٣) وأبو حنيفةَ وأصحابُهُم، على أنَّ الأنفَ لا جائفةَ فيه، ولا جائفةَ عندَهُم إلّا فيما كان في الجَوفِ، وأنَّ الدِّيةَ تجِبُ في قَطْع مارِنِ الأنْفِ.\nوالمارِنُ: ما لانَ منَ الأنفِ. كذلك قال الخليلُ (^٤) وغيرُهُ.\nوأظُنُّ رَوْثَتَهُ مارِنَهُ، وأرْنَبتَهُ طرَفَهُ. وقد قيل: الأرنبةُ، والرَّوثةُ، والعَرْتَمةُ: طَرَفُ الأنفِ.\nوأمّا الهَبْرُ، فهُو القَطْعُ في اللَّحم، والمهبُورُ: المَقطُوعُ منهُ، والهَبْرةُ: بضْعةٌ من اللَّحم، والمْنَخِرانِ: السَّمّانِ اللَّذانِ يخرُجُ منهُما النَّفسُ، والخَياشيمُ: عِظامٌ رِقاقٌ فيما بينَ أعلاهُ إلى الرَّأسِ. ويُقالُ: الخَياشيمُ: عُرُوقٌ في باطِنِ الأنفِ، والأخشَمُ: الذي قد مُنِعَ الشَّمَّ.\nقال أبو عُمر: الذي عليه الفُقهاءُ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، والكُوفيُّونَ، ومن تَبِعهُم في الشَّمِّ إذا نَقَصَ، أو فُقِدَ، حُكُومةٌ، ويحتَمِلُ كلُّ ما جاءَ في هذا البابِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، ومُجاهِدٍ، وغيرِهِم، أن يكونَ على وَجْهِ الحُكُومةِ، واللَّهُ أعلمُ، فلا يكونُ مُخالِفًا لما عليه الفُقهاءُ في ذلك.\nوأمّا قولُهُ في حَدِيثنا المذكُورِ في هذا البابِ: \"وفي المأمُومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ\". فالمأمُومةُ: لا تكونُ إلّا في الرَّأسِ، وهي: التي تخرِقُ إلى جِلْدِ الدِّماغ، وفيها ثُلُثُ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٤٦٣) عن ابن جريج، به.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٦٥٠.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ١٢٨.\n(^٤) انظر: العين ٨/ ٢٧١.","vol":"11","page":201},{"text":"الدِّيةِ، وهو أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى أهلِ اليَمنِ، على حَسَبِ ما ذكَرْنا من ذلك، في هذا البابِ.\nويُقالُ للمأمُومةِ: الآمّةُ. كذلك يقولُ لها أهلُ العِراقِ، وقال أهلُ الحِجازِ: المأمُومةُ.\nوأمّا الجائفةُ: فكلُّ ما خرقَ إلى الجَوْفِ، من بَطْنٍ، أو ظَهْرٍ، أو ثُغْرةِ النَّحرِ، وفيها ثُلُثُ الدِّيةِ، لا يختلِفُونَ في ذلك أيضًا، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حَزْم.\nفإن نَفَذَتْ من جِهَتَينِ، فهي عندَهُم جائفتانِ، وفيهما (^١) من الدِّيةِ الثُّلُثانِ.\nواختلَفَ قولُ مالكٍ في عَقلِ المأمُومةِ، والجائفةِ، فقال (^٢): عَقْلُهُما في العَمدِ والخَطَأ، في كلِّ واحِدةٍ منهُما على العاقِلةِ. وقال أيضًا: إن كان لجانِيهِما عَمْدًا مالٌ، فالعَقلُ في مالِهِ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فالعَقْلُ على عاقِلتِهِ. وبهذا كان يأخُذُ ابنُ كِنانةَ.\nوكان ابنُ القاسم يقولُ: كلُّ من أصابَ من أحدٍ شيئًا من جَسدِهِ، ولهُ مِثلُ الذي أصابَ، فلم يكُن إلى القِصاصِ سَبيلٌ، لسُنّةٍ مضت فيه، فِديةُ ذلك على العاقِلةِ إذا بلغَ ذلك ثُلُثَ الدِّيةِ، عمدًا كان أو خطأً، مِثل المأمُومةِ والجائفةِ. قال: وكلُّ من أصابَ شيئًا من أحدٍ من النّاسِ عمدًا مِمّا فيه القِصاصُ، إلّا أنَّهُ ليس لهُ مِثلُهُ، فلم يُوجَد إلى القِصاصِ سبيلٌ، فإنَّ ذلك على الجاني في مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ، وإلّا اتُّبِعَ به مِثلُ ديةِ الرِّجلِ واليَدِ والذَّكرِ.\nقال أبو عُمر: الذي عليه جُمهُورُ العُلماءِ وعامّةُ الفُقهاءِ: أنَّ العاقِلةَ لا تحمِلُ عمدًا، ولا اعْتِرافًا، ولا صُلْحًا، ولا تَعقِلُ عمدًا، ولا تَحمِلُ من دِيةِ الخطأ، إلّا ما جاوَزَ الثُّلُث.\n_________\n(^١) في م: \"وفيها\".\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٥٧٢.","vol":"11","page":202},{"text":"وقد رُوي عن مالكٍ (^١) مِثلُ ذلك كلِّهِ، وهُو الصَّحيحُ في مَذْهبِهِ إن شاءَ اللَّه.\nقال أبو عُمر: لا يختلِفُونَ أنَّ المُوضِحةَ فيها خَمْسٌ من الإبِلِ، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم أيضًا، والمُوضِحةُ عندَهُم هي التي تُوضِحُ عنِ العَظْم، وتُبرِزُهُ حتّى يُنظَرَ إليه في الرَّأسِ خاصّةً، ولا تكونُ في البَدَنِ مُوضِحةٌ بحالٍ، وعلى ذلك جماعةُ الفُقهاءِ، إلّا اللَّيثَ بن سَعْدٍ، فإنَّهُ قال: المُوضِحةُ تكونُ في الجَسَدِ أيضًا.\nوقال الأوزاعيُّ: المُوضِحةُ في الوَجْهِ والرَّأسِ سَواءً. قال: وهي في جِراحةِ الجَسَدِ، على النِّصفِ مِمّا في جِراحةِ الرَّأسِ (^٢).\nواتَّفقَ مالكٌ (^٣) والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ والبتِّيُّ وأصحابُهُم: أنَّ المُوضِحةَ لا تكونُ إلّا في الوَجْهِ، والرَّأسِ، ولا تكونُ الجائفةُ إلّا في الجَوْفِ (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ (^٥) وأبو يُوسُف (^٦): لا تكونُ المُوضِحةُ، ولا المُنقِّلةُ، ولا الهاشِمةُ، ولا السِّمحاقُ، ولا الباضِعةُ، ولا المُتلاحِمةُ، ولا الدّاميةُ، إلّا في الرَّأسِ والجَبْهةِ والصُّدْغينِ واللَّحيينِ وموضِع اللَّحم (^٧) من اللَّحيينِ والذَّقنِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٨): كلُّ جُرْح عَدَا الوَجْهِ والرَّأسِ، ففيه حُكُومةٌ، إلّا الجائفةَ، ففيها ثُلُثُ النَّفسِ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٤/ ٥٧٣.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٩ (٢٢٢٨)، والاستذكار ٨/ ٩٣.\n(^٣) انظر: المدونة ٤/ ٥٦١.\n(^٤) في ي ١: \"الوجه\". وينظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٨ (٢٢٢٨).\n(^٥) انظر: الأم ٦/ ٨١.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٨.\n(^٧) في ي ١: \"العظم\".\n(^٨) انظر: الأم ٦/ ٨٤.","vol":"11","page":203},{"text":"وقال مالكٌ (^١): المأمُومةُ، والمُنقِّلةُ، والمُوضِحةُ لا تكونُ إلّا في الرَّأسِ، والوَجْهِ، ولا تكونُ المأمُومةُ إلّا في الرَّأسِ خاصّةً، إذا وَصَل إلى الدِّماغِ. قال: والمُوضِحةُ: ما تكونُ في جُمجُمةِ الرَّأسِ، وما دُونَها فهُو من العُنُقِ، ليس فيه مُوضِحةٌ. قال مالكٌ: والأنفُ ليسَ من الرَّأسِ، فليسَ فيه مُوضِحةٌ، وكذلك اللَّحيُ الأسفلُ ليسَ فيه مُوضِحةٌ. وقال مالكٌ: في الخدِّ مُوضِحةٌ، فإن شانَتِ الوَجْه زيدَ في الأرْشِ (^٢)، فإن لم تَشِنْ، لم يُزَدْ على أرشِ المُوضِحةِ، وذلك على الاجتِهادِ (^٣).\nقال: ولم يأخُذ مالكٌ بقَولِ سُليمانَ بن يَسارٍ، في مُوضِحةِ الوَجْهِ (^٤): أنَّهُ يُزادُ فيها لشَيْنِها ما بَيْنَها (^٥) وبين نِصْفِ عَقلِها (^٦). قال مالكٌ: وما سمِعتُ أحدًا قالهُ غيرَهُ.\nوقال أشهبُ: لا يُزادُ لشَيْنِها شيءٌ، كانت في الوجهِ، أو في الرَّأسِ. قال مالكٌ: والجائفةُ: ما أفضَتْ إلى الجَوْفِ.\nوقال ابنُ القاسم: حَدُّ المُوضِحةِ ما أفْضَى إلى العَظْم، ولو بقَدْرِ إبرةٍ، كانت في الوَجْهِ، أو في الرَّأسِ، والمُنقِّلةُ: التي يطيِّرُ فِراشَها (^٧) من العَظم، وإن قلَّ، ولا تخرِقُ إلى الدِّماغ، إذا استُوقِنَ أنَّهُ من الفِراشِ. والجائفةُ: ما أفْضَى إلى الجَوْفِ، ولو بمَدْخلِ إبرةٍ. قال: فإن نفَذَتْ من الجانِبِ الآخرِ، ففيها ثُلُثا الدِّيةِ (^٨).\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ٢/ ٤٣٠ (٢٥٠٤).\n(^٢) الأرش: هو دية الجراحات. المعجم الوسيط، ص ١٣.\n(^٣) انظر: المدونة ٤/ ٥٦١.\n(^٤) في الأصل: \"للوجه\".\n(^٥) في الأصل، ي ١، م: \"بينك\".\n(^٦) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٨ (٢٤٩٦).\n(^٧) الفراشة، واحدة الفراش: إحدى العظام الرقاق التي تلي القحف في الدماغ. المعجم الوسيط، ص ٦٨٢.\n(^٨) انظر: المدونة ٤/ ٥٦٦.","vol":"11","page":204},{"text":"وهُو أحسنُ قَولِ (^١) مالكٍ.\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ أنَّ المُنقِّلةَ فيها خمسَ عشْرةَ من الإبِلِ، ولا تكونُ إلّا في الرَّأسِ.\nقال أشهبُ: وكلُّ ما ثُقِبَ منهُ، فوصَلَ إلى الدِّماغ، فهُو من الرَّأسِ.\nوقال أشهبُ، وابنُ القاسم: ليسَ في مُوضِحةِ الجَسَدِ، ومُنقِّلتِهِ، ومأمُومتِهِ، إلّا الاجتِهادُ.\nقال أبو عُمر: كذلك مذهبُ الشّافِعيِّ والعِراقيِّينَ؛ أنَّ فيها حُكُومةً. وليسَ عِند مالكٍ وأصحابِهِ في الدّاميةِ، والباضِعةِ، والسِّمحاقِ، والمِلْطاةِ (^٢) ديةٌ، فإن برِئَت على غيرِ شينٍ، فلا شيءَ فيها عِندهُم، وإن برِئَت على شينٍ، ففيها الاجتِهادُ (^٣).\nواتَّفق مالكٌ (^٤) والشّافِعيُّ وأصحابُهُم: أنَّ من شجَّ رجُلًا مأمُومتينِ، أو مُوضِحتَيْنِ، أو ثلاثَ مأمُوماتٍ، أو مُوضِحاتٍ، أو أكثرَ في ضربِهِ: أنَّ فيهنَّ دِيَتَهُنَّ كلَّهُنَّ، وإنِ انخرَقَتْ، فصارت واحِدةً، ففيها دِيةٌ واحِدةٌ.\nواتَّفق مالكٌ وأبو حنيفةَ والشّافِعيُّ والأوزاعيُّ على أنَّهُ ليسَ فيما دُون المُوضِحةِ من الشِّجاج أرشٌ مُقدَّرٌ، إنَّما (^٥) فيه حُكُومةٌ.\nقال مالكٌ (^٦): ولم يعقِلْ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فيما دُونَ المُوضِحةِ من جِراح الخطأ عقلًا مُسمًّى. قال مالكٌ: وهُو الأمرُ المُجتمَعُ عليه.\n_________\n(^١) في ي ١: \"قولي\".\n(^٢) في ي ١: \"الملطاية\". والملطاة: هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأس ولحمه. لسان العرب ٧/ ٤٠٨.\n(^٣) انظر: المدونة ٤/ ٥٧٠.\n(^٤) انظر: المدونة ٤/ ٥٦٨.\n(^٥) في ي ١: \"مقدور وإنما\".\n(^٦) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٩ (٢٥٠١).","vol":"11","page":205},{"text":"قال أبو عُمر: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ ﵁: أنَّهُ قَضَى في التَّرقُوةِ بجَملٍ، وفي الضِّلَع بجَملٍ (^١).\nوعن عليٍّ -في السِّمحاقِ-: أربعةٌ من الإبِل (^٢). وبه قال الحسنُ بن صالح.\nوعن زيدِ بن ثابتٍ في العينِ القائمةِ إذا طُفِئت بمئةِ دينارٍ (^٣).\nوهذا كلُّهُ محمُولٌ عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وأبي حنيفةَ، على أنَّ ذلك كان منهُم على وَجْهِ الحُكُومةِ، لا على التَّوقيفِ.\nوالمُوضِحةُ عندَ أبي حنيفةَ والشّافِعيِّ وأصحابِهِم: في الذَّقنِ، وما فوقهُ من اللَّحيِ الأسفلِ، وغيرِهِ، خِلافُ قولِ مالكٍ.\nومن حُجَّتِهِم، أنَّ ابنَ عُمرَ كان يقولُ: ما فوقَ الذَّقنِ من الرَّأسِ، فلا يُغطِّيهِ المُحرِمُ (^٤).\nوذلك عندَهُم محمُولٌ على أنَّهُ أرادَ الذَّقن وما فوقهُ، بدليلِ الإجماع على أنَّ المُحرِمَ لا يُغطِّي ذَقنهُ، كما لا يُغطِّي وجههُ.\nقالوا: وذلك نحوُ قولِ اللَّه ﷿: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] وإنَّما أرادَ الأعناقَ وما فوْقها.\nقالوا: وإذا كان ذلك من الوَجْهِ، وجبَ أن تكون فيه مُوضِحةٌ.\nوقال أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ (^٥): قولُ اللَّيثِ لا معنى لهُ في قولِهِ: المُوضِحةُ في\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٧٨، ١٧٦١٠).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٣٤٠، ١٧٣٤١).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٢٧ (٢٤٩٣).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤١٠ (٩١٥).\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٩.","vol":"11","page":206},{"text":"الجَسدِ؛ لأنَّ ما في البَدَنِ لا يُسمَّى شِجاجًا، وإنَّما يُسمَّى شَجّةً ما كان في الرَّأسِ. قال: ويُسمَّى ما في البَدنِ جِراحةً.\nقال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ في الحديثِ: \"وفي العَيْنِ خمسُونَ\". فأجمعَ العُلماءُ على أنَّ من فُقِئَت عينُهُ خطأً، أنَّ فيها نِصفَ الدِّيةِ: خمسُونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذَّهَبِ والوَرِقِ، على حَسَبِ ما قدَّمنا ذِكرَهُ عنهُم في هذا البابِ.\nواختَلَفُوا في الأعْورِ تُفْقأُ عَيْنُهُ الصَّحيحةُ خَطَأً (^١):\nفقال مالكٌ (^٢) واللَّيثُ بن سعدٍ: فيها الدِّيةُ كامِلةً.\nورُوِيَ ذلك عن عُمرَ، وعُثمانَ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ (^٣).\nقال مالكٌ: ومن كان ذاهِبَ السَّمع من إحدى أُذُنَيهِ، فضرَبَ الإنسانُ الأُذُنَ الأُخْرَى، فذهَبَ (^٤) سَمْعُهُ، فعليه نِصفُ الدِّيةِ، وكذلك الرِّجْلَينِ واليَدَينِ إذا قطَعَ إنسانٌ الباقيةَ منهُما، فعليه نِصفُ الدِّيةِ (^٥).\nقال ابنُ القاسم: وإنَّما قال ذلك مالكٌ في عَينِ الأعْوَرِ وَحْدَها دُونَ غيرِها (^٦).\nوقال أبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ (^٧) وأصحابُهُما والثَّوريُّ وعُثمانُ البتِّيُّ -في عَيْنِ الأعورِ إذا فُقِئَت خَطَأً-: نِصفُ الدِّيةِ (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٠ (٢٢٣٨)، والأقوال الآتية منقولة منه.\n(^٢) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٧ (٢٤٩٢).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٤٢٧، ١٧٤٢٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٣) و(٢٧٥٦٤) و(٢٧٥٦٦).\n(^٤) في ي ١: \"فأذهب\"، وفي م: \"فأذهل\".\n(^٥) انظر: المدونة ٤/ ٦٣٧ - ٦٣٨.\n(^٦) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٠.\n(^٧) انظر: الأم ٧/ ٣٣٢.\n(^٨) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٠.","vol":"11","page":207},{"text":"ومِن حُجَّتِهِم: أنَّ القِصاصَ فيها إذا كانت عَمْدًا بعينٍ واحِدةٍ، فكذلك يجِبُ أن تكون ديتُها في الخَطَأ ديةَ عينٍ واحِدةٍ.\nواحتجُّوا بكِتابِ النَّبيِّ -ﷺ-، الذي كتَبهُ لعَمرِو بن حزم: \"وفي العَيْنِ خمسُونَ، وفي اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ\". ولم يخُصَّ عينًا من عينٍ، ولا يَدًا من يَدٍ، ولا رِجلًا من رِجلٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ غُنَدرٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم الأنْباريُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني أبو عِكْرِمةَ الضَّبِّيُّ، قال: تقدَّمَ إلى الشَّعبيِّ رَجُلٌ، في رَجُلٍ (^١) ضربَ عَيْنَ رجُلٍ، فاحمرَّتْ (^٢) فدَمَعَتْ، فشرِقَتْ فاغْرَورقَتْ. فقال الشَّعبيُّ: يحكُمُ فيها بيتُ الرّاعي (^٣):\nلها أمرُها حتّى إذا ما تبوَّأَتْ ... بأخفافِها مأوًى (^٤) تبوَّأَ مضْجَعا\nقال أبو عِكْرِمةَ: ومعناهُ أنَّ العينَ يُنتظرُ بها أن تبلُغَ غايةَ ما تَنْتهي إليه، ثُمَّ يُقْضَى فيها حَينئذٍ.\nقال أبو عُمر: وكذلك السُّنّةُ في الجِراح كلِّها عندَ مالكٍ (^٥) وأصحابِهِ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ، والحسنِ بن حيٍّ. لا يُقتَصُّ عندَهُم من جُرْح عَمْدٍ، ولا يُودَى جُرحٌ خَطَأٌ، حتّى يبرأ، ويُعلَمَ ما يؤُولُ إليه.\n_________\n(^١) قوله: \"في رجل\" سقط من م.\n(^٢) في ي ١: \"فأجهرت\".\n(^٣) هو أبو جندل عبيد بن حصين النميري الشاعر المشهور (تاريخ الإسلام ٣/ ٤٣)، والبيت في ديوانه، ص ١٦٥.\n(^٤) في ي ١: \"مرعى\".\n(^٥) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢١ (٢٤٧٠).","vol":"11","page":208},{"text":"وأجازَ الشّافِعيُّ (^١) القِصاصَ قبلَ البُرءِ، إذا سألَ ذلك المجرُوحُ، فإن زادَ ذلك، وآلَ إلى ذَهابِ عُضوٍ، أو نَفْسٍ، كان فيه الأرشُ والدِّيةُ.\nوهذه مسألةٌ فيها ضُرُوب من الاعْتِراضِ والحِجاج للفَريقينِ، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِ شيءٍ من ذلك.\nوذكرَ بعضُ أهلِ اللُّغةِ عنِ العَربِ: لَطَمهُ فشرِقَ الدَّمُ في عينِهِ، إذا احمرَّت، وشرِقَ الثَّوبُ بالصَّبغ، إذا احمرَّ واشتدَّت حُمرتُهُ.\nوذكَرَ الأصمعيُّ: أنَّ رجُلًا لطَمَ رجُلًا، فاشرَورَقَتْ عينُهُ واغْرَورَقَتْ، فقدِمَ إلى الشَّعبيِّ، فقال:\nلها أمرُها حتّى إذا ما تبوَّأتْ ... بأخفافِها مأوًى تبوَّأَ مَضْجَعا\nوأمّا قولُهُ: \"في اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ\" فأمرٌ مُجتمَعٌ عليه أيضًا، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم.\nإلّا أنَّهُمُ اختَلفُوا في اليَدِ تُقطعُ من السّاعِدِ:\nفقال مالكٌ (^٢) والثَّوريُّ والشّافِعيُّ (^٣) وابنُ أبي ليلى: في (^٤) اليَدِ نِصفُ الدِّيةِ، وسواءٌ قُطِعت من السّاعِدِ، أو قُطِعتِ الأصابعُ، أو قُطِعتِ الكفُّ. ورَوَى بِشرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف مِثل ذلك.\nوقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف في رِوايةِ محمدٍ عنهُ، في رَجُلٍ قَطعَ يدَ رجُلٍ\n_________\n(^١) انظر: الأم ٦/ ٥٧.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٦٤٠.\n(^٣) انظر: الأم ٦/ ٧٦.\n(^٤) في م: \"من\".","vol":"11","page":209},{"text":"من نِصفِ السّاعِدِ: أنَّ في اليَدِ نِصفَ الدِّيةِ، وفيما قُطِعَ من السّاعِدِ حُكُومةً. وهُو قولُ محمدِ بن الحَسَنِ (^١).\nواتَّفق مالكٌ والشّافِعيُّ (^٢) وأبو حَنِيفةَ: أنَّ اليَدَ الشَّلّاءَ، إنَّما فيها حُكُومةٌ. والقولُ في الرِّجلِ، كالقَولِ في اليَدِ سَواءٌ.\nوكذلك اتَّفقُوا: في أنَّ الأسنانَ كلَّها سواءٌ، وأنَّ دِيةَ كلِّ واحِدٍ منها (^٣) خمسٌ من الإبِلِ، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حَزْم.\nوأمّا ما رَوى مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" (^٤) عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ عُمر قَضَى في الأضْراسِ ببعيرٍ بعيرٍ، وأنَّ مُعاويةَ قَضَى فيها بخَمْسةِ أبِعِرةٍ خمسةِ أبِعِرةٍ. وأنَّ سعيدَ بن المُسيِّبِ قال: لو كنتُ أنا، لجعلتُ في الأضراسِ بعيرينِ بعيرينِ، فتِلك الدِّيةُ سواءٌ.\nفإنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عِشرُونَ ضِرسًا، والأسنان اثنا عشرَ سِنًّا، أربعُ ثَنايا، وأربعُ رَباعياتٍ، وأربعة أنيابٍ، فعلَى (^٥) قولِ عُمر، تَصِيرُ الدِّيةُ ثمانينَ بعيرًا: في الأسنانِ خمسةٌ خمسةٌ، وفي الأضراسِ بَعيرٌ بعيرٌ، وعلى قولِ مُعاويةَ، في الأضْراسِ والأسنانِ خمسةُ أبعِرةٍ خمسةُ أبعِرةٍ، فتصيرُ الدِّيةُ سِتِّين ومئةَ بعيرٍ، وعلى قولِ سَعيدِ بن المُسيِّبِ: بَعِيرينِ بَعِيرينِ في الأضراسِ، وهي عِشرُونَ ضِرسًا، يجِبُ لها أربعُونَ بعيرًا، وفي الأسنانِ خَمْسةُ أبعِرةٍ خمسةُ أبعِرةٍ، فذلك سِتُّونَ بَعِيرًا، تتِمّةُ المئةِ بعيرٍ، وهي الدِّيةُ كامِلةً من الإبِلِ.\n_________\n(^١) انظر: المبسوط له ٤/ ٤٩١.\n(^٢) انظر: الأم ٦/ ٧٧ و٧/ ٣٣٣ - ٣٣٤.\n(^٣) في الأصل: \"منهما\".\n(^٤) الموطأ ٢/ ٤٣١ (٢٥١١).\n(^٥) زاد هنا في ي ١: \"هذا\".","vol":"11","page":210},{"text":"والاختِلافُ بينهُم، إنَّما هُو في الأضْراسِ، لا في الأسنانِ، على ما ذكرتُ لك.\nواختِلافُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في دِياتِ الأسنانِ، وتَفضيلِ بعضِها على بعضٍ، كثير جِدًّا، والحُجّةُ قائمةٌ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، بظاهِرِ قولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ\" (^١). والضِّرسُ سِنٌّ من الأسنانِ.\nوكذلك اختِلافُ الفُقهاءِ في قَطْع اليَدِ النّاقِصةِ الأصابع، وفيمَنْ قَطَعَ الأصابعَ، أو بعضَها، ثُمَّ قَطَعَ الكفَّ، ونحوُ ذلك من المَسائلِ النَّوازِلِ كَثِيرةٌ جِدًّا.\nوكذلك اختِلافُهُم في السِّنِّ السَّوداءِ، وفيمَنْ ضربَ سِنَّ رجُلٍ فاسودَّتْ، أو عَيْنَهُ فابيضَّت، وفي السِّنِّ تُقلعُ، ثُمَّ تَنْبُتُ، كثيرٌ أيضًا جِدًّا.\nولو تَقصَّينا ذلك كلَّهُ، وما كان مِثلهُ، لخرجْنا به، عن حَدِّ ما لهُ قَصَدْنا، وقد ذكَرْنا ما في حديثِ مالكٍ من المَعاني وبسطناها، وأضربنا عمّا سِوَى ذلك، مِمّا في كِتابِ عَمرِو بن حزم، من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، لوُقُوفِنا عندَ شَرْطِنا، وباللَّه توفيقُنا.\nأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، قال: حدَّثنا غالِبٌ التَّمّارُ، عن مَسْرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ\".\nقال أبو عُمر: هكذا رواهُ إسماعيلُ ابنُ عُليّةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن مَسْرُوقِ بن أوْسٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ.\n_________\n(^١) هو طرف من حديث الباب، في كتاب عمرو بن حزم.\n(^٢) في مسنده، ص ٣٩٦، وفي السنن المأثورة (٦١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٥٤١)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٩٦ (١٩٦٢٠)، وأبو يعلى (٧٣٣٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥ (٣٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢، من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١١ - ٣٧٣ (٨٨٤٥). وانظر تتمة تخريجه فيما يأتي لاحقًا.","vol":"11","page":211},{"text":"وتابَعهُ شُعبةُ على ذلك (^١).\nورواهُ سعيدُ بن أبي عرُوبةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن حُميدِ بن هِلالٍ، عن مَسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي مُوسى. فزادَ في الإسنادِ: حُميدَ بنَ هِلالٍ؛ ذكَرَهُ أبو داودَ (^٢)، عن إسحاق بن إسماعيلَ، عن عَبْدةَ بن سُليمان، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن حُميدِ بن هِلالٍ، عن مسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى.\nوخالَفهُ عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، فرواهُ عنِ ابنِ أبي عَرُوبةَ، بمِثلِ إسنادِ شُعبةَ وابنِ عُليّةَ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن مسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قَضَى في الأصابع سواءً، عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ (^٣).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن غالِبٍ التمارِ، عن مسرُوقِ بن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في سننه (٤٥٥٦). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٥٤٢) و(٢٩٦٦٨)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٨٧ (١٩٦١٠)، وابن ماجة (٢٦٥٤)، والبزار في مسنده ٨/ ٨٥ (٣٠٨٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٦، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٠ (٧٠١٩، ٧٠٢٠)، وأبو يعلى (٧٣٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٣) ذكره الدارقطني في علله ٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (١٣٢٨) عن عبد الوهاب، به\n(^٤) في سننه (٤٥٥٧). وأخرجه الطيالسي (٥١٣)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٢١، ٣٣٢ (١٩٥٥٠، ١٩٥٦١)، وابن حبان ١٣/ ٣٦٧ (٦٠١٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢، من طريق شعبة، به. ووقع شكٌّ عند بعضهم، هل هو مسروق بن أوس، أو أوس بن مسروق، وإسناده ضعيف، لجهالة مسروق بن أوس، والاختلاف فيه على غالب التمار.","vol":"11","page":212},{"text":"أوسٍ، عنِ الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"الأصابعُ سواءٌ\". قلتُ: عشرٌ عشرٌ؟ قال: \"نعم\".\nقال أبو داود: رواهُ محمدُ بن جعفرٍ، عن شُعبة (^١)، عن غالِبٍ، قال: سَمِعتُ مسرُوق بن أوسٍ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ العِجليُّ، قال: أخبَرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: وقد قال رسُولُ اللَّه -ﷺ- وهُو مُسنِدٌ ظَهرهُ إلى الكعبةِ: \"في المَواضِح خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبِلِ\" (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ (^٤)، قال: أخبَرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"في الأسْنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ\".\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل: \"عن سعيد\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٦٤، ٥٢٥ (٦٦٨١، ٦٩٣٣)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٣ (٧٠٢٨)، وابن الجارود في المنتقى (٧٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق حسين المعلم، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٧ - ١٣٨ (٨٤٩٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(^٣) في سننه (٤٥٦٣).\n(^٤) في م: \"بن مروان\"، محرّف. وهو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٦١.","vol":"11","page":213},{"text":"محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا المُقدَّميُّ (^١) محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن مَطَرٍ (^٢)، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"في المَواضِح خمسٌ من الإبِلِ، والأسْنانُ سواءٌ، خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، والأضْراسُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: هكذا وقع عِندهُ: \"والأضراسُ\". وهُو خَطَأٌ، وإنَّما هُو: \"والأصابعُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ\" (^٤).\nوهذا محفُوظٌ في هذا الحديثِ وغيرِهِ، لا يُختلفُ فيه.\nأخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"في المَواضِح خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، والأصابعُ كلُّها سواءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبِلِ\" (^٥).\nحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ السَّبيعيُّ الحَلَبيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ،\n_________\n(^١) في ي ١: \"المقدس\"، خطأ. وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، أبو عبد اللَّه البصري. انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٢٥٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢٤/ ٥٣٤.\n(^٢) قوله: \"عن مطر\" سقط من ي ١.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٥١٢)، وابن ماجة (٢٦٥٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٣ (٣٤٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٧٠٢)، وأحمد في مسنده ١١/ ٣١٧ (٦٧١١) من طريق عمرو بن شعيب، به.\n(^٤) وهو كذلك أيضًا في مصادر التخريج، على الصواب.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٥٨٩ (٧٠١٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق عبد الوهاب، به.","vol":"11","page":214},{"text":"قال (^١): حدَّثنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"هذه وهذه سواءٌ\" وأشار إلى الخِنصَرِ، والإبهام.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبرنا يزيدُ بن زُرَيع، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هذه وهذه سواءٌ\". يعني: الإبهام، والخِنْصَر.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هذه وهذه سواءٌ\". يعني: الخِنْصَرَ، والإبهامَ.\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"هذه وهذه سواءٌ\". يعني: الإبهامَ والخِنصر، والضِّرس والثَّنيّةَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٩٥٧). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٢٥٣٩). وانظر تتمة تخريجه فيما بعده.\n(^٢) في سننه (٤٥٥٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٦٥، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٢ (٧٠٢٤) من طريق يزيد بن زريع، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٦٥٨٤).\n(^٣) في سننه (٤٥٥٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٩٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٥٤ (١٩٩٩)، والترمذي (١٣٩٢)، وابن ماجة (٢٦٥٢)، النسائي في المجتبى ٨/ ٦٥، وفي الكبرى ٦/ ٣٧١ (٧٠٢٣) من طريق يحيى، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٩٠، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٧٨٣) من طريق عبد الصمد، به، وإسناده صحيح.","vol":"11","page":215},{"text":"أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عبّاسٌ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن عبدِ الوُرّاثِ، قال: حدَّثني شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الأصابعُ سَواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، الثَّنيّةُ والضِّرسُ سَواءٌ، هذه وهذه سَواءٌ\".\nقال أبو داودَ (^٢): رواهُ النَّضرُ بن شُميلٍ، عن شُعبةَ، بمعنى عبدِ الصَّمدِ؛ حدَّثناه الدّارِميُّ أبو جعفرٍ، قال: حدَّثنا النَّضرُ.\nقال أبو داود (^٣): وحدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَنِ، قال: حدَّثنا أبو حمزةَ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"الأسْنانُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ\".\nقال (^٤): وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن محمدِ بن أبانَ بن صالح، قال: حدَّثنا أبو تُمَيلةَ، عن يَسارٍ (^٥) المُعلِّم، عن يزيد النَّحْويِّ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: جَعلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أصابعَ اليَدَينِ والرِّجْلَينِ سَواءً.\nقال أبو عُمر: على هذه الآثارِ جَماعةُ فُقهاءِ الأمْصارِ، وجُمهُورِ أهْلِ العِلْم، أنَّ الأصابعَ كلَّها سَواءٌ، دِيةُ كلِّ واحِدٍ منها عَشْرٌ عشرٌ من الإبِلِ، لا يُفضَّلُ منها\n_________\n(^١) في سننه (٤٥٥٩).\n(^٢) في سننه بإثر رقم (٤٥٥٩).\n(^٣) في سننه (٤٥٦٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٨١ (٢٦٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٠، من طريق علي بن الحسن بن شقيق، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤/ ٣٧٨ (٢٦٢١) من طريق أبي حمزة، به.\n(^٤) في سننه (٤٥٦١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢.\n(^٥) في سنن أبي داود: \"عن حسين المعلم\". وفي سنن البيهقي: \"عن شيبان المعلم\". وكلاهما خطأ، وصوابه: يسار المعلم. كما ساقه المؤلف ﵀. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٦٣٠ (٦٢٤٩): وقع في رواية اللؤلؤي: عن حسين المعلم. وهو وهم، وفي باقي الروايات: عن يسار المعلم. وهو الصواب، ورواه اللؤلؤي عن أبي داود في كتاب التفرد على الصواب. انتهى. وانظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٧.","vol":"11","page":216},{"text":"شيءٌ على شيءٍ، وأنَّ الأسنان كلَّها سواءٌ: الثَّنايا والأضراس والأنيابُ، في كلِّ واحِدٍ منها خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، لا يُفضَّلُ شيءٌ منها على شيءٍ. على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم.\nوقد رُوي عن بعضِ السَّلفِ من الصَّحابةِ تَفضِيلُ الثَّنايا، ومُقدَّم الفَم.\nوعن طاوُوسٍ وسعيدِ بن المُسيِّبِ وعَطاءٍ (^١)، في دِيةِ الأسْنانِ خِلافٌ لهذه الآثارِ.\nولا معنى لقولِهِم؛ لأنَّ السُّنّةَ التي فيها الحُجّةُ ثبتت (^٢) بخِلافِهِ.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا عَمرو (^٤) بن مُسلِم، أنَّهُ سمِعَ طاوُوسًا يُفضِّلُ النّابَ أعْلَى الفَم وأسفلهُ، على الأضْراسِ، وأنَّهُ قال: في الأضْراسِ صِغارُ الإبِلِ.\nقال (^٥): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني يحيى بن سعيدٍ، قال: قال سَعِيدُ بن المُسيِّبِ: قَضَى عُمرُ بن الخطّابِ فيما أقبَلَ من الفَم، أعْلَى الفَم وأسفلَهُ، بخَمسِ قَلائصَ، وفي الأضْراسِ ببعيرٍ بعيرٍ، حتّى إذا كان مُعاويةُ، وأُصيبَتْ أضراسُهُ، قال: أنا أعلَمُ بالأضْراسِ من عُمرَ، فقَضَى فيها بخَمْسٍ خَمسٍ.\nقال سعيدٌ: فلو أُصيبَ الفمُ كلُّهُ في قَضاءِ عُمرَ، لنَقَصتِ الدِّيةُ، ولو أُصيبَ (^٦)\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٤٩٨).\n(^٢) في الأصل، م: \"تثبت\".\n(^٣) في المصنَّف (١٧٥٠٥).\n(^٤) في الأصل، م: \"عمر\"، محرّف. وهو عمرو بن مسلم الجَنَديُّ اليماني. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٤٣.\n(^٥) عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٠٧).\n(^٦) في م: \"أصيبت\".","vol":"11","page":217},{"text":"في قَضاءِ مُعاويةَ، لزادَتِ الدِّيةُ، ولو كنتُ أنا، لجَعلتُ في الأضْراسِ بَعِيرينِ بعيرينِ، فذلك الدِّيةُ كامِلةً.\nوروى مالكٌ (^١)، عن داود بن الحُصينِ، عن أبي غَطَفانَ: أنَّ مروانَ أرْسَلهُ إلى ابنِ عبّاسٍ يَسْألُهُ: ماذا جُعِلَ في الضِّرسِ؟ فقال: فيه خمسٌ من الإبِلِ. قال: فرَدَّني إلى ابنِ عبّاسٍ، فقال: أتَجعلُ مُقدَّم الفَم مِثلَ الأضْراسِ؟ فقال ابنُ عبّاس: لو أنَّكَ لا تَعْتبِرُ ذلك إلّا بالأصابع، عَقْلُها سَواءٌ.\nوذكَرَ الثَّوريُّ، عن أزْهَر بن مُحارِبٍ، قال: اختصَمَ إلى شُرَيح رَجُلانِ، أصابَ أحدُهُما ثَنِيّةَ الآخَرِ، وأصابَ الآخرُ ضِرْسهُ. فقال شُريحٌ: الثَّنيّةُ وجَمالُها، والضِّرسُ ومَنْفعتُهُ، سِنٌّ بسِنٍّ، قُوما (^٢).\nقال أبو عُمر: على هذا العَملُ اليومَ في جَميع الأمْصارِ، واللَّه أعلمُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كتَبَ لهم كِتابًا فيه: \"وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ\".\nوذكَرَ ابنُ وَهْبٍ (^٤)، قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: قرأتُ كِتابَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- الذي كَتَبَ لعَمرِو بن حَزْم، حينَ بَعثهُ على نَجْرانَ، وكانَ الكِتابُ عندَ أبي بكر بن حَزْم، فكتَبَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هذا بَيانٌ من اللَّه وَرسُولِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. فكتَبَ الآياتِ منها، حتّى بلغ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]، ثُمَّ كتب: \"هذا كِتابُ الجِراح: في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ، وفي\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٣٢ (٢٥١٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٠٨).\n(^٣) في المصنَّف (١٧٤٨٨).\n(^٤) في جامعه (٥١٤).","vol":"11","page":218},{"text":"الأنفِ إذا أُوعِيَ جدعًا مئةٌ من الإبِلِ، وفي العَيْنِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي الأُذُنِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي اليَدِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي كلِّ إصْبَع مِمّا هُنالك عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ النَّفسِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ النَّفسِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عَشْرةَ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ\". قال ابنُ شِهابٍ: فهذا الذي قَرأتُ في الكِتابِ الذي كتَبهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- عندَ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم.\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ مُجتَمعٌ عليه، إلّا ما ذَكَرتُ لك من الثَّنايا، والأضْراسِ.\nوأمّا الأُذُنُ، فمِنهُم من حَملهُ على السَّمع، ومنهُم من جَعلهُ الأُذُن، وهذا اختِلافٌ.\nفأمّا مالكٌ (^١)، فقال: في الأُذُنينِ حُكُومةٌ، وفي السَّمع الدِّيةُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢) وأبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ: في الأُذُنيَنِ الدِّيةُ، وفي السَّمع الدِّيةُ (^٣).\nورُوِي عن عُمرَ، وعليٍّ في الأُذُنينِ مِثلُ ذلك (^٤).\nقال أبو عُمر: أمّا كِتابُ عَمرِو بن حزم، على ما رواهُ سُليمانُ بن داودَ، عنِ الزُّهريِّ، في الصَّدَقاتِ والدِّياتِ، فطَويلٌ، وقد ذكَرْنا منهُ في بابِنا هذا ما وافَقَهُ، وسنذكُر بتمامِهِ في غيرِ هذا المَوْضِع إن شاءَ اللَّه (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٦ (٢٤٨٨)، والمدونة ٤/ ٥٦٣.\n(^٢) انظر: الأم ٦/ ٧٢، ١٣٣.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٢٠٢ - ٢٠٥، والإشراف له ٧/ ٤٠٧، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٤.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٣٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٣٧٨) و(٢٧٣٨٣).\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"11","page":219},{"text":"حديثٌ حادي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مُرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- اسْتَعملَ رجُلًا من بني عبدِ الأشْهَلِ على الصَّدقةِ، فلّما قدِمَ، سَألهُ إبِلًا من إبِلِ الصَّدقةِ، فغضِبَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، حتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وجهِهِ، وكان مِمّا يُعرَفُ به الغَضَبُ في وجهِهِ، أن تَحمرَّ عيناهُ، ثُمَّ قال: \"إنَّ الرَّجُلَ يَسْألُني ما لا يَصْلُحُ لي، ولا لهُ، فإن مَنعته كَرِهتُ المنع، وإن أعْطَيتُهُ، أعْطيتُهُ ما لا يصلُحُ لي، ولا لهُ\". فقال الرَّجُلُ: يا رسولَ اللَّه لا أسألُكَ منها شيئًا أبدًا.\nهكذا رَوى هذا الحديثَ جَماعةُ الرُّواةِ فيما علِمتُ، عن مالكٍ مُرسلًا (^٢)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ.\nورواهُ أحمدُ بن منصُورٍ التَّلِّيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أنَسٍ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٢٨٥٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١١٥)، وسويد بن سعيد (٨١٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٩٩).\n(^٣) قال بشار: أحمد بن منصور هذا ذكره السمعاني في \"التلي\" من الأنساب، وهو منسوب إلى \"تل\" قرية من قرى حران، وذكر أن أباه منصور بن إسماعيل الحراني التلي روى عن مالك أيضًا، ولم يزد على ذلك (٣/ ٧١). ثم ذكره ياقوت في \"تل حران\" من معجم البلدان (١/ ٨٦٦) وذكر ما ذكره السمعاني وزاد رواية أبي شعيب الحراني عنه. وأحمد بن منصور هذا هو الذي ذكره ابن حبان في الثقات فقال: \"أحمد بن منصور بن إسماعيل: مولى قريش، من أهل الجزيرة، يروي عن أهل بلده، روى عنه الجزريون\" (٨/ ٢٠)، ومثل هذا لا يُعرّج عليه بالنسبة لمن رواه عن مالك مرسلًا.","vol":"11","page":220},{"text":"حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمُودِ بن أحمد بن خُلَيدٍ الشَّمّاعُ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ عبدُ اللَّه بنُ الحَسَنِ بن أحمد بن أبي شُعَيبٍ الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَنصُورٍ التَّلِّيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- اسْتعملَ رَجُلًا من بني عبدِ الأشْهَلِ على الصَّدَقةِ، فلمّا قدِمَ، سَألهُ بَعِيرًا من الصَّدقةِ، فغَضِبَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، حتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وَجْهِهِ. هكذا حدَّثنا لم يزِد.\nقال أبو عُمر: أمّا استِعمالُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- على الصَّدقاتِ أصْحابهُ من بني عبدِ الأشهلِ، وهُمْ من الأنصارِ، ومن الأزْدِ، وغيرِهِم، فمَعرُوفٌ مشهُورٌ في الآثارِ والسِّيرِ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فلمّا قدِمَ سألهُ إبِلًا من إبِلِ الصَّدقةِ. فهذا عِندِي يَحتمِلُ أن يكونَ سألهُ من إبِلِ الصَّدقةِ شيئًا زائدًا على قَدْرِ عُمالتِهِ (^١) لا يستحِقُّهُ بها، وكأنَّهُ أدلَى بعُمالتِهِ، وظنَّ أنَّهُ سَيزيدُهُ على ما يَجِبُ لهُ من سَهْمِهِ أو أجرِهِ، فغضِبَ لذلك رسُولُ اللَّه -ﷺ-، إذ سَألهُ ما لا يصلُحُ.\nوهكذا كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَغْضبُ، إذا رأى ما لا يصلُحُ (^٢)، أو سمِعَ به، وكان في غَضَبِهِ لا يَتَعدَّى ما حَدَّ لهُ ربُّهُ ﷿، ولا يَزِيدُ على أن تَحمرَّ وَجْنتاهُ وعَيناهُ، إلّا أن يكونَ حَدًّا للَّه، فيقومَ للَّه به -ﷺ-.\nولا يَجُوزُ أن يَحمِلَ أحدٌ هذا الحديثَ، على أنَّ العامِلَ على الصَّدقاتِ سَألهُ ما يجِبُ لهُ من سَهمِهِ، وحقِّهِ في العَملِ عليها، فمَنَعهُ، وغضِبَ لذلك، هذا ما لا يحِلُّ لأحدٍ أن يظُنَّهُ؛ لأنَّ اللَّهَ ﷿ قد جعلَ في الصَّدقاتِ للعامِلينَ عليها حقًّا واجِبًا.\nوقدِ اختَلَفَ العُلماءُ في ذلك الحقِّ: ما هُو؟\n_________\n(^١) العُمالة بالضم: رزق العامل، الذي جُعل له على ما قُلد من العمل. تاج العروس ٣٠/ ٥٨.\n(^٢) في ي ١: \"يصح\".","vol":"11","page":221},{"text":"فذهَبَت منهُم طائفةٌ، إلى أنَّ ذلك سَهْمٌ من ثمانيةِ أسْهُم، وأنَّ الصَّدقاتِ مَقْسُومةٌ على ثمانيةِ أسْهُم منها للعامِلينَ عليها سَهْمٌ.\nومِمَّن ذهَبَ إلى هذا جَماعةٌ، منهُم: الشّافِعيُّ، في أحدِ قوليهِ.\nوقال آخرُونَ: إنَّما للعامِلِ عليها قَدرُ عُمالتِهِ، قد يكونُ ثُمنًا، ويكونُ أقلَّ ويكونُ أكثر. وممّن ذهَبَ إلى هذا: مالكُ بن أنَسٍ (^١)، وأبو حنيفةَ، وأبو ثورٍ (^٢).\nوقال آخرُونَ: لهُ أجرُهُ في ذلك بقَدْرِ سَعْيِهِ، ولا يُزادُ على الثُّمُنِ.\nورَوَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، أنَّهُ قال: تُقسَمُ الصَّدقةُ على الأسْهُم الثَّمانيةِ بالسَّويّةِ.\nوعن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ مِثلُهُ (^٣). وبه قال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وهُو قولُ عِكرِمةَ أيضًا (^٤).\nوقد قال الشّافِعيُّ (^٥) في العامِلين على الصَّدقاتِ: إنَّهُم يُعطَونَ منها بقَدرِ أُجُورِ أمثالِهِم. وهُو المشهُورُ عنِ الشّافِعيِّ.\nورَوَى الأخْضَرُ بن عَجْلان، عن رَجُلٍ قد سمّاهُ، قال: سألتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو: ما للعامِلينَ على الصَّدَقةِ؟ قال: بقدَرِ عُمالتِهِم (^٦).\nوقال أبو حَنِيفةَ: يُعْطَى العامِلُ ما يَسَعُهُ وَيَسَعُ أعوانهُ. قال: ولا أعرِفُ الثُّمُن.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩).\n(^٢) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٩٠.\n(^٣) انظر: الأموال لأبي عبيد (١٨٤١، ١٨٤٨).\n(^٤) في ي ١: \"وعمر\".\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ٨١.\n(^٦) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/ ١٣٢، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ١٣، من طريق الأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مطولًا.","vol":"11","page":222},{"text":"وقال مالكٌ (^١): ليس للعامِلِ على الصَّدقةِ فريضةٌ مُسمّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمام يجتهِدُ في ذلك.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ ومالكٌ وأصحابُهُ: ليسَ قَسْمُ الصَّدقاتِ على أهلِ السُّهمانِ كالميراثِ، ولكِنَّ الواليَ يَقسِمُها على ما يَرى من حاجَتِهِم، ويُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ، حَيْثُ كانوا.\nقال مالكٌ (^٢): وعَسَى أن تَنْتقِلَ الحاجةُ إلى الصِّنفِ الآخَرِ بعدَ عام، أو عامينِ، فيُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ حيثُ كانوا.\nوقال محمدُ بن الحسنِ (^٣): يُعطي الإمامُ للعامِلين عُمالتهُم بما يرى.\nوذكر أبو عُبيدٍ: أنَّ قولَ الثَّوريِّ في هذه المسألةِ كقَولِ مالكٍ. وبه قال أبو عُبيدٍ.\nوقال الزُّهْريُّ، في قَولِ اللَّه ﷿: ﴿إِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]: هُمُ السُّعاةُ (^٤).\nوقال قَتادةُ: هُم جُباتُها الذين يَجْبُونها (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ (^٦): هُمُ المُتولُّون لقَبْضِها.\nقرأتُ على أبي القاسم خَلَفِ بن القاسم، ﵀، أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ الدَّيبُليَّ حدَّثهُم بمكّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩).\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٤٣.\n(^٣) انظر: المبسوط له ٢/ ١٨٠.\n(^٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٥١٦.\n(^٥) انظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣١٠ (١٦٨٣٨).\n(^٦) انظر: الأم ٢/ ٧٧.","vol":"11","page":223},{"text":"عن قَتادةَ، عن أبي السَّوّارِ، عن عِمْران بن حُصينٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- أشدَّ حياءً من العَذْراءِ في خِدْرِها. قال عِمرانُ: وكان إذا كرِهَ الشَّيءَ، عُرِفَ في وَجْهِهِ (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليهما، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا الحَوْضيُّ وسُليمانُ بن حَرْبٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن زيدِ بن عُقبةَ الفَزاريِّ، قال: سمِعتُ سمُرةَ بن جُندُب قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ\". وقال سُليمانُ: \"يَكْدحُ بها الرَّجُلُ نَفْسهُ، فمن شاءَ أبْقَى على وَجهِهِ، أو نَفسِهِ، ومن شاءَ تركَ، إلّا أن يَسْألَ ذا سُلطانٍ، أو يَنْزِلَ به أمرٌ لا يَجِدُ منهُ بُدًّا\" (^٢).\nرواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (^٣)، عن وكيع، عنِ الثَّوريِّ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن يزيدَ بن عُقبةَ، عن سمُرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nهكذا قال: يزيدُ بن عُقبةَ. وقال شُعبةُ: زيدُ بن عُقبةَ (^٤). وصوابُهُ زيدُ بن عُقبةَ. وأخشى أن يكونَ: يزيد، صُحِّف على ابنِ أبي شيبةَ.\nوقد ذكَرْنا ما يجُوزُ فيه السُّؤالُ، ولمن يجُوزُ، ومن يَجُوزُ لهُ أخَذُ الصَّدقةِ من الأغْنِياءِ وغيرِهِم، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٦ (٥٠٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٥١، من طريق محمد بن بكار، به. إلا أنه عندهما: شعبة بدل: سعيد بن أبي عروبة.\n(^٢) سيأتي بإسناده وطرقه في شرح الحديث الرابع والثلاثين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٣). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) لعله رواه في مسنده، فهو ليس في المصنَّف.\n(^٤) تنظر ترجمة زيد بن عقبة الفزاري الكوفي وروايته عن سمرة بن جندب في تهذيب الكمال ١٠/ ٩٣ وتعليقنا عليه.","vol":"11","page":224},{"text":"حديثٌ ثاني عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ: أنَّ أبا طَلْحةَ الأنصاريَّ كان يُصلِّي في حائطٍ لهُ، فطارَ دُبسيٌّ (^٢)، فطفِقَ يَتَردَّدُ يَلْتمِسُ مخرجًا، فأعجَبهُ ذلك، فجعلَ يُتبِعُهُ بَصرَهُ ساعةً، ثُمَّ رجَعَ إلى صَلاتِهِ، فإذا هُو لا يَدْري كم صلَّى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فِتْنةٌ، فجاءَ إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فذكَرَ لهُ الذي أصابَهُ في حائطِهِ من الفِتْنةِ، وقال: يا رسُولَ اللَّه، هُو صَدَقةٌ للَّه، فضَعهُ حَيْثُ شِئتَ.\nهذا الحديثُ لا أعلمُهُ يُروى من غيرِ هذا الوَجْهِ، وهُو مُنْقطِعٌ.\nوالأصلُ في هذا البابِ، أنَّ من سَها في صلاتِهِ، فلم يَدْرِ كم صلَّى، لشُغلِ بالِهِ بما يَنْظُرُ إليه، أو يُفكِّرُ فيه، فليَبْنِ على يَقينِهِ، على ما أحْكَمتهُ السُّنّةُ، في حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وغيرِهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣)، على حَسَبِ ما ذكَرْناهُ في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النَّظرَ إلى ما يَشْغَلُ المُصلِّي، لا يُفسِدُ الصَّلاةَ، إذا بَنَى فيها على ما يجِبُ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لم يأمُرهُ بإعادةٍ.\nوالأصلُ في هذا البابِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- (^٤) نظرَ إلى خَمِيصةٍ لها عَلَمٌ في الصَّلاةِ، فشغلهُ النَّظرُ إلى أعْلامِها، فرَماها عن نَفسِهِ، ورَدَّها إلى أبي جَهْم، ولم يذكُر إعادةً، وهذا حديثٌ ثابتٌ عن عائشةَ، من حديثِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٤ (٢٦١).\n(^٢) الدبسي: طائر يشبه اليمامة، وسيأتي شرح المصنّف له.\n(^٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الثامن والعشرين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٠ (٢٥٢). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) من قوله: \"لم يأمره بإعادة\" إلى هنا لم يرد في الأصل، ي ١.","vol":"11","page":225},{"text":"عن عائشةَ. وهُو عندَ مالكٍ (^١)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، وسيأتي في بابِهِ، إن شاءَ اللَّه.\nومِن الدَّليلِ على ما ذكَرْنا وذَهَبنا إليه في هذا البابِ:\nما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن (^٢) عبدِ العزيزِ، عن أنسٍ، قال: كان قِرامٌ (^٣) لعائشةَ قد ستَرَتْ به جانِبَ بَيْتِها، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أمِيطِي عنّا قِرامَكِ هذا، فإنَّهُ لا تَزالُ تَصاويرُهُ تَعرِضُ لي في صَلاتي\" (^٤).\nقال أبو عُمر: ولم يذكُر إعادةً.\nوقد رُوي من حَديثِ عبدِ اللَّه بن سَلَام، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"لا صَلاةَ لمُلْتَفِتٍ\" (^٥). وهُو حديثٌ ليسَ بالقويِّ (^٦).\nومِن حديثِ عائشةَ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"الالْتِفاتُ في الصَّلاةِ، خِلْسةٌ يَخْتلِسُها الشَّيطانُ من صَلاةِ العَبدِ\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٥٩).\n(^٢) في ي ١: \"عن\"، خطأ. وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، التميمي العنبري. وشيخه هو عبد العزيز بن صهيب، البناني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٤٧، ٤٧٨.\n(^٣) القرام: هو ستر فيه رُقُمٌ ونقوش. المعجم الوسيط، ص ٧٣٠.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ١١، و٢١/ ٤٢١ (١٢٥٣١، ١٤٠٢٢)، والبخاري (٣٧٤، ٥٩٥٩)، وأبو عوانة (١٤٧٦) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٣٥١).\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٠٣، والطبراني في الصغير ١/ ١١٨ (١٧٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وفي أخبار أصبهان ١/ ١٦٣، من طريق يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، به.\n(^٦) لأنه من رواية رجل مجهول، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٦٦ (٢٤٧٤٦)، والبخاري (٧٥١، ٣٢٩١)، وأبو داود (٩١٠)، والترمذي (٥٩١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨، وفي الكبرى ١/ ٢٨٥ (٥٣٠)، وأبو يعلى =","vol":"11","page":226},{"text":"ومن حديثِ أنَسٍ، قال: قال لي رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا بُنيَّ، إيّاكَ والالتِفاتَ في الصَّلاةِ، فإنَّها هَلَكةٌ، فإن كان ولا بُدَّ، ففي النّافِلةِ\" (^١).\nوهذا يدُلُّ على أنَّ الصَّلاةَ لا تَفْسُدُ به؛ لأنَّ ما فسَدَتْ به النّافِلةُ، فسَدَتْ به الفريضةُ، إذا كان اجتِنابُهُ من فرائضِ الصَّلاةِ.\nعلى أنَّ هذه الأحاديث كلَّها من أحاديثِ الشُّيُوخ، لا يُحتجُّ بمِثلِها.\nوأصحُّ ما في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: صلَّى رسُولُ اللَّه -ﷺ- في خَمِيصةٍ لها أعلامٌ (^٣)، فقال: \"شَغَلتني أعلامُ هذه، اذْهَبُوا بها (^٤) إلى أبي جَهْم بن حُذَيفةَ، وائْتوِني بأنْبِجانيّةٍ\".\nففي هذا الحديثِ: أنَّ أعلامَ الخميصةِ شَغَلهُ النَّظرُ إليها -ﷺ-، ولم يَذْكُر إعادةً، ولا استِئنافًا لصَلاتِهِ، ولا سُجُودَ سهوٍ. ولو كان شيءٌ من ذلك واجِبًا، لقالهُ -ﷺ-، ولما سكَتَ عنهُ، ولو قالهُ لنُقِلَ، وكذلك لو فعلهُ لنُقِل عنهُ، كَنقلِ سائرِ السُّننِ.\n_________\n= (٤٦٣٤، ٤٩١٣)، وابن خزيمة (٤٨٤، ٩٣١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٣٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨١، والبغوي في شرح السنة (٧٣٢) من طريق مسروق، عن عائشة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٦٠ - ٣٦١ (١٦١٥٦).\n(^١) أخرجه الترمذي (٥٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٧٣٥) من طريق سعيد بن المسيب، عن أنس، وإسناده ضعيف فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٣٨ (٣١١).\n(^٢) في سننه (٩١٤، ٤٠٥٣). وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٦٠) عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.\n(^٣) في ي ١: \"علم\".\n(^٤) هذا الحرف سقط من الأصل، م.","vol":"11","page":227},{"text":"وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع أبو تَوْبةَ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ، يعني ابن سَلّام، عن زيدٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا سَلّام، قال: حدَّثني السَّلُوِليُّ (^٢)، وهُو أبو كَبْشةَ، عن سهْلِ بن الحَنْظليّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلاةِ، يعني: صلاةَ الصُّبح، فجَعلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي وهُو يَلْتفِتُ إلى الشِّعبِ، يعني: وكان أرسلَ فارِسًا إلى الشِّعبِ من اللَّيلِ يَحْرُسُ.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا الفضلُ بن\n_________\n(^١) في سننه (٩١٦). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٩ - ١٤٠ (٨٨١٩)، وابن خزيمة (٤٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٤٩، من طريق أبي توبة، به مطولًا، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٥٠٤٩).\n(^٢) في الأصل، م: \"السلوي\". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٢٣، وتهذيب الكمال للحافظ المزي ٣٤/ ٢١٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٧/ ٢٧٢.\n(^٣) في السنن الكبرى ١/ ٢٨٧ (٥٣٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٨، و٥/ ١١ (٢٤٨٥، ٢٧٩١)، وأبو داود في رواية الأشناني، كما في تحفة الأشراف (٦٠١٤)، والترمذي (٥٨٧)، وابن خزيمة (٤٨٥)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٣ (١١٥٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣، من طريق الفضل بن موسى، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٥٩٧٤).\nقال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب (يعني: ضعيف)، وقد خالف وكيعٌ الفضل بن موسى في روايته؛ حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أنَّ النبي كان يلحظُ في الصلاة، فذكر نحوه.\nوحديث وكيع المرسل هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٨٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٩٠ (٢٤٨٦). وأخرجه من طرق عن وكيع: الترمذي (٥٨٨)، والدارقطني (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ١٣، وقال أبو داود: هذا أصح، يعني: من حديث عكرمة عن ابن عباس.\nوقد صحح الحاكم والعلامتان الألباني وشعيب الرواية المتصلة، ولم يلتفتا إلى إعلال الترمذي هذا وأبي داود كذلك، بل يُفهم من علامات التعجب التي وضعها الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي لهذا الحديث وتصحيح أبي داود للرواية المرسلة استعجابه من هذا الصنيع! =","vol":"11","page":228},{"text":"مُوسى، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَلْحظُ في صَلاتِهِ يمينًا وشِمالًا، ولا يَلْوي عُنُقهُ خلفَ ظَهْرِهِ.\nقال أبو عُمر: في أحاديثِ هذا البابِ كلِّها، مُسْنَدِها ومقطُوعِها، دليلٌ على أنَّ نظرَ المُصلِّي، من السُّنّةِ فيه أن يكون أمامهُ.\nوهُو المعرُوفُ الذي لا تَكلُّفَ فيه، ولذلك قال مالكٌ: يكونُ نَظرُ المُصلِّي أمامَ قِبلتِهِ.\nوقال الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ والشّافِعيُّ والحسنُ بن حيٍّ: يُستَحبُّ أن يكونَ نَظرُهُ إلى مَوْضِع سُجُودِهِ (^١).\nوقال شَريكٌ القاضي: ينظُرُ في القِيام إلى موضِع السُّجُودِ، وفي الرُّكُوع إلى مَوْضِع قَدَميهِ، وفي السُّجُودِ إلى أنفِهِ، وفي قُعُودِهِ إلى حِجرِهِ.\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ تحديدٌ لم يثبُت به (^٢) أثرٌ، وليس بواجِبٍ في النَّظرِ.\nومن نظرَ إلى موضِع سجُودِهِ، كان أسلمَ لهُ، وأبعدَ من الاشتِغالِ بغيرِ صَلاتِهِ إن شاءَ اللَّه، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n= والقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة، فعند الموازنة بين وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيعًا أتقن وأحفظ، فضلًا عما عُرف في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا علي ابن المديني (الميزان: ٣/ الترجمة ٦٧٥٤)، فضلًا عن أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي، وأبي داود الذي قال بعد أن ساق المرسل: \"وهذا أصح - يعني من حديث عكرمة، عن ابن عباس\". وقال الدارقطني بعد أن ساقه متصلًا في السنن (١٨٦٤): \"تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره\". وهذا إعلال بيّن للرواية المتصلة.\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٥٣٤. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) في ي ١: \"فيه\".","vol":"11","page":229},{"text":"وأمّا قولُهُ: لقد أصابَتني في مالي فِتْنةٌ. فالفِتَنُ على وُجُوهٍ:\nفأمّا فِتنةُ الرَّجُلِ في أهلِهِ ومالِهِ، فتكفيرُها الصَّلاةُ والصَّدقةُ. كذلك قال حُذيفةُ لعُمرَ في الحديثِ الصَّحيح، وصدَّقهُ عُمرُ، وقال: لستُ عن هذه أسألُك (^١).\nوقال جماعةٌ من فُقهاءِ الحِجازِ والعِراقِ: إنَّ المعاصيَ كلَّها فِتنةٌ، تُكفِّرُها الصَّلاةُ والصَّومُ، ما لم يُواقِع الكبائرَ.\nدليلُ ذلك قولُ اللَّه ﷿: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ﴾ [هود: ١١٤] نزلَتْ في رجُلٍ أصابَ منِ امرأةٍ ما ليسَ بكبيرةٍ (^٢).\nومنهُ قولُهُ -ﷺ-: \"يا مَعْشرَ التُّجّارِ، إنَّ هذا البيعَ يشُوبُهُ الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبُوهُ بالصَّدقةِ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٤٠٨)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٤١٤ (٢٣٤١٢)، والبخاري (١٤٣٥، ٣٥٨٦، ٧٥٩٦)، ومسلم (١٤٤)، وابن ماجة (٣٩٥٥)، والترمذي (٢٢٥٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٦٣ (٢٨٤٤)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٦، ٢٠٧ (٣٢٤)، وأبو عوانة (١٤٣)، وابن حبان ١٣/ ٣٠٤ (٥٩٦٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٤ (٤٨٣٥). وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٥٢ - ١٥٣ (٣٣٧٢).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٦٥ (٣٦٥٣)، والبخاري (٤٦٨٧)، ومسلم (٢٧٦٣)، وابن ماجة (١٣٩٨)، والترمذي (٣١١٢)، والبزار في مسنده ٤/ ٣٤٣ (١٥٣٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٦/ ٤٧٩ (٧٢٨٢)، وأبو يعلى (٥٣٤٣)، وابن خزيمة (٣١٢، ٣١٣)، وابن حبان ٥/ ١٦ (١٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤١، والبغوي في شرح السنة (٣٤٦). من حديث ابن مسعود، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٩٠ - ٩١ (٩٢٤٨).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٢٠٤)، والحميدي (٤٣٨)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٥٦، ٦٠ (١٦١٣٤، ١٦١٣٨)، وأبو داود (٣٣٢٦، ٣٣٢٧)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجة (٢١٤٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٤ - ١٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦ (٤٧٢٢، ٤٧٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٢٨ (٢٥٧٩)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٥، من حديث قيس بن أبي عزرة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٤٠ - ٥٤١ (١١٢٢٠).","vol":"11","page":230},{"text":"وكلُّ من فُتِنَ بشيءٍ من المعاصي والشَّهَواتِ المحظُورةِ، فهُو مَفتُونٌ، إلّا أنَّهُ إن تركَ وأنابَ واسْتَغفرَ وتابَ، غُفِرَ لهُ، مع أدائهِ لصلاتِهِ وزَكاتِهِ وصَوْمِهِ، وهذه صِفاتُ المُذنِبينَ.\nوقد فُتِنَ الصّالِحُون وابتُلُوا بالذُّنُوبِ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥].\nوقد يكونُ من هذا البابِ من الفِتْنةِ، ما هُو أشدُّ مِمّا وصفنا، وهُو الإصْرارُ على الذَّنبِ، والإقامةُ عليه منهُ، وأنَّه لم يأتِهِ، فنيَّتُهُ على تلك الحالِ، ويُحِبُّ أن تَسمَحَ نفسُهُ بتَرْكِ ما هُو عليه من قَبيح أفعالِهِ، وهُو مع ذلك لا يُقلِعُ عنها.\nفهذا وإن كان مُصِرًّا لم تأتِ منهُ توبةٌ، فهُو مُقِرٌّ بالذُّنُوبِ والتَّقصيرِ، يُحِبُّ أن يختِمَ اللَّهُ لهُ بخيرٍ، فيَغْفِرَ لهُ هذا برجائهِ، ولا يُقطَعَ عليه، وليسَتْ فِتنتُهُ بذلك تُخرِجُهُ عنِ الإسلام.\nوقال بعضُهُم: ولا هُو مِمَّن نُكِتَ (^١) في قلبِهِ نُكتةٌ سوداءُ غلبَتْ عليه، فلا يعرِفُ معرُوفًا، ولا يُنكِرُ مُنكرًا، كما قال حُذيفةُ في ذلك الحديثِ؛ لأنَّهُ يُنكِرُ ما هُو عليه، ويَودُّ أنَّهُ تابَ منهُ. قالوا: وإنَّما ذلك في الأهواءِ المُرْديةِ، والبِدَع المُحدَثةِ التي تُتَّخذُ دينًا وإيمانًا، ويُشهَدُ بها على اللَّه تَعدِّيًا وافْتِراءً، ولا يُحِبُّ من فُتِنَ بها أن يُقَصِّرَ فيها، ولا يَنْتقِلَ عنها، ويَوَدُّ ألّا يأتيهُ الموتُ إلّا عليها، فهذا أيضًا مَفتُونٌ مغرُورٌ مُتدرِّجٌ، قد أصابَتهُ فِتنةٌ، زُيِّن لهُ فيها سُوءُ عَملِهِ، يَودُّ أن يكونَ النّاسُ كلُّهُم مِثلَهُ.\n_________\n(^١) في م: \"تنكت\".","vol":"11","page":231},{"text":"قالوا: فهذه الفِتنةُ، أشدُّ من الفِتنتينِ اللَّتينِ ذكَرْنا من فِتَنِ الذُّنُوبِ.\nومن الفِتَنِ أيضًا: الكُفرُ، قد سمّاهُ اللَّهُ فِتنةً، بقولِهِ: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١].\nوشرحُ هذه المعاني يطُولُ، وباللَّه العِصمةُ لا شريكَ لهُ (^١).\nوالدُّبسيُّ: طائر يُشبِهُ اليمامةَ. وقيل: هُو اليمامةُ نفسُها.\nوقولُهُ: طفِقَ يتردَّدُ. كقولِهِ: جعلَ يتردَّدُ. وفيه لُغتانِ (^٢): طفِقَ وطفَقَ (^٣)، يطفَقُ ويطفِقُ.\n_________\n(^١) بعد هذا في الأصل، م: \"وأما النَّهْسُ فطائر صغير مثل العصفور\"، ولا معنى لها، لأن هذه اللفظة لم تتقدم في شيء من النص أو الشرح.\n(^٢) في ي ١: \"لغات\".\n(^٣) في م: \"طفق، طفق\".","vol":"11","page":232},{"text":"حديثٌ ثالِثُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر، أنَّ في الكِتابِ الذي كتَبهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لعَمرِو بن حَزْم: \"أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ\".\nقد ذكَرْنا: أنَّ كِتابَ النَّبيِّ -ﷺ- لعَمرِو بن حَزْم إلى أهلِ اليَمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ، كِتابٌ مشهُورٌ عندَ أهلِ العِلم معرُوفٌ، يُستغنَى بشُهرتِهِ عنِ الإسْنادِ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، قال: في كِتابِ النَّبيِّ -ﷺ- لعَمرِو بن حَزْم: \"أن لا يُمسَّ القُرآنُ إلّا على طُهورٍ\" (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمْرٍو الجَرِيريُّ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ حامِدُ بن شُعيبٍ البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا يحيى بن حمزةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٤).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٦٣٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٢١٨ (٤٣٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٧، من طريق معمر، به، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.\n(^٣) في ي ١: \"الحريري\". وكلاهما صواب، فقد اجتمعت فيه النسبتان، وهو أحمد بن سليمان بن عمرو، أبو الطيب الجريري. ويقال فيه: الحريري أيضًا. وقد سلف التنبيه عليه. انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٢٩٢، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢١٠، والأنساب للسمعاني ٢/ ٧٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٣٥٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٨٣.","vol":"11","page":233},{"text":"عن أبيه، عن جدِّهِ أنَّ في الكِتابِ الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى أهلِ اليمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ: \"أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ\" (^١). مُختصرٌ.\nوالدَّليلُ على صِحّةِ كِتابِ عَمرِو بن حَزْم، تلقِّي جُمهُورِ العُلماءِ لهُ بالقَبُولِ والعَمَل.\nولم يختلِف فُقهاءُ الأمصارِ بالمدينةِ، والعِراقِ، والشّام: أنَّ المُصحَفَ لا يَمسُّهُ إلّا طاهِرٌ (^٢) على وُضُوءٍ.\nوهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ بنِ راهوية، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ، وهؤُلاءِ أئمّةُ الفِقهِ والحديثِ في أعْصارِهِم.\nورُوِيَ ذلك عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وطاوُوسٍ، والحَسَنِ، والشَّعبيِّ، والقاسم بن محمدٍ، وعَطاءٍ (^٣).\nقال إسحاقُ بنُ راهوية: لا يَقْرأُ أحدٌ في المُصحفِ إلّا وهُو مُتوضِّئٌ، وليسَ ذلك لقولِ اللَّه ﷿: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] ولكِن لقولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: وهذا يُشبِهُ مذهبَ مالكٍ، على ما دلَّ عليه قولُهُ في \"مُوطَّئهِ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان ١٤/ ٥٠١ (٦٥٥٩) من طريق حامد بن شعيب، به مطولًا. وأخرجه الدارمي (٢٢٦٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٢٠ (٤٣٩) من طريق الحكم بن موسى، به.\n(^٢) في م: \"الطاهر\".\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣١٢، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣٣٣، ١٣٣٤)، والأوسط لابن المنذر (٦٢٩)، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٨٨.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.\n(^٥) الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٥).","vol":"11","page":234},{"text":"وقال الشّافِعيُّ والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ: لا يَمَسَّ المُصحفَ: الجُنُبُ، ولا الحائضُ، ولا غيرُ المُتوضِّئ (^١).\nوقال مالكٌ (^٢): لا يحمِلُهُ بعِلَاقتِهِ ولا على وِسادةٍ إلّا وهُو طاهِرٌ.\nقال: ولا بأسَ أن يحمِلَهُ في التّابُوتِ، والخُرج (^٣)، والغرارةِ (^٤) من ليسَ على وُضُوءٍ.\nقال أبو ثور: وذلك أنَّ اللَّهَ ﷿ يقولُ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قال: وهذا قولُ مالكٍ، وأبي عبدِ اللَّه، يعني الشّافِعيَّ، ﵀ (^٥).\nقال أبو عُمر: إنَّما رخَّصَ مالكٌ في حَمْلِ غيرِ المُتوضِّئ للمُصحفِ في التّابُوتِ والغِرارةِ، لأنَّ القصدَ لم يكُن منهُ إلى حَمْلِ المُصحفِ، وإنَّما قُصِدَ إلى حملِ التّابُوتِ وما فيه من مُصحفٍ، وغيرِهِ.\nوقد كرِهَ جماعةٌ من التّابِعين، منهُمُ: القاسمُ بن محمدٍ، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ مسَّ (^٦) الدَّراهِم فيها ذِكرُ اللَّه على غير وُضُوءٍ (^٧).\nفهُو لا شَكَّ أشدُّ كراهيةً أن يَمَسَّ المُصحفَ غيرُ مُتوضِّئٍ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٥).\n(^٣) الخرج: وعاء من شعر أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. المعجم الوسيط، ص ٢٢٥.\n(^٤) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق. المعجم الوسيط، ص ٦٤٨.\n(^٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.\n(^٦) في م: \"من\".\n(^٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣٣٥، ١٣٣٧).","vol":"11","page":235},{"text":"وقد رُوِيَ عن عَطاءٍ، أنَّهُ قال: لا بأسَ أن تحمِلَ الحائضُ المُصحفَ بعِلَاقتِهِ (^١).\nوأمّا الحكمُ بن عُتَيبةَ وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، فلم يُختَلَف عنهُما في إجازةِ حملِ المُصحَفِ بعِلَاقتِهِ، لمن ليسَ بطاهِرٍ (^٢). وقولُهُما عِندي شُذُوذٌ، ومُخالفةٌ للأثرِ.\nوإلى قولِهِما ذهَبَ داودُ بن عليٍّ، قال: لا بأسَ أن يَمَسَّ المُصحفَ، والدَّنانيرَ، والدَّراهِمَ التي فيها ذِكرُ اللَّه، الجُنُبُ والحائضُ (^٣).\nقال: ومعنى قولِهِ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] هُمُ الملائكةُ. قال: ولو كان ذلك نهيًا، لقال: لا يمسَّهُ. واحتجَّ أيضًا بقولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"المُؤمِنُ ليسَ بنجِسٍ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: قد يأتي النَّهيُ بلفظِ الخبَرِ، ويكونُ معناهُ النَّهيَ، وذلك موجُودٌ في كِتابِ اللَّه كثيرٌ، نحو قولِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] جاءَ بلفظِ الخَبَرِ.\nوكان سعيدُ بن المُسيِّبِ وغيرُهُ يقولُ: إنَّها مَنْسُوخةٌ بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (^٥) [النور: ٣٢].\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٧٥٠٣).\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٤.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٣.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٤٥ (٧٢١١)، والبخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١)، وابن ماجة (٥٣٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٤٥، وفي الكبرى ١/ ١٧٤ (٢٥٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦)، وأبو عوانة (٧٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣، وابن حبان ٤/ ٦٩ (١٢٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٢٦١) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٦١ (١٢٧٩٤).\n(^٥) أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص ١٢٩ - ١٣٠، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٧١٩٣)، والطبري في تفسيره ١٩/ ١٠١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥٤.","vol":"11","page":236},{"text":"ولو لم يكُن عندَهُ في هذا الخبرِ معنَى النَّهيِ، ما أجازَ فيه النَّسخ. ومِثلُهُ كثيرٌ.\nوفي كِتابِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ\" بيانُ مَعْنَى قولِ اللَّه ﷿: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] لاحتِمالِهِا للتَّأويلِ، ومَجِيئها بلفظِ الخبرِ.\nوقد قال مالكٌ (^١) في هذه الآيةِ: إنَّ أحسنَ ما سَمِعَ فيها: أنَّها مِثلُ قولِ اللَّه ﷿: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١ - ١٦].\nوقولُ مالكٍ: أحسنُ ما سمِعتُ. يدُلُّ على أنَّهُ سَمِعَ فيها اختِلافًا، وأولى ما قيلَ به في هذا البابِ، ما عليه جُمهُورُ العُلماءِ، منِ امتِثالِ ما في كِتابِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- لعَمرِو بن حزم: \"أن لا يَمَسَّ القُرآنَ أحدٌ، إلّا وهُو طاهِرٌ\". واللَّه أعلمُ وبه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٥٣٦).","vol":"11","page":237},{"text":"حديثٌ رابعُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْم، فباعُوهُ فأكلُوا ثَمَنهُ\".\nوهذا الحديثُ قد رُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مُسندًا مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، من حديثِ عُمرَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وغيرِهِم.\nحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينار، قال: أخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ، يقولُ: بلغَ عُمرَ بن الخطّابِ أنَّ سَمُرةَ باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللَّهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قال (^٣): \"قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها\".\nقال أبو عُمر: قولُهُ: \"جمَلُوها\" يعني: أذابُوها، لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في ذلك، وقد جاءَ أيضًا مُفسَّرًا في الحديثِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩١).\n(^٢) في مسنده (١٣). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٨٣، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٤٦، ١٤٨٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٠٣٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والدارمي (٢١٥٧)، والبخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجة (٣٣٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤، و١٠/ ٩٤ (٤٥٦٩، ١١١٠٧)، وأبو يعلى (٢٠٠)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧٧)، وأبو عوانة (٥٣٥٥) وابن حبان ١٤/ ١٤٦ (٦٢٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٨٦، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣ (١٠٥٣٤).\n(^٣) من قوله: \"قاتل اللَّه سمرة\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.","vol":"11","page":238},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن سلّام الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني ابنَ عيّاشٍ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"لعَنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهم شُحُومُ الأنْعام، فأذابُوها، ثُمَّ باعُوها وأكَلُوا أثْمانها\" (^١).\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢)، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهدٍ، أنَّ بِشرَ بن المُفضَّلِ وخالد بن عبدِ اللَّه حدَّثاهُمُ، المعنى، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن بَرَكةَ أبي الوليدِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- جالِسًا عندَ الرُّكنِ. قال: فرفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ، فضحِكَ، ثُمَّ قال: \"لعَنَ اللَّهُ اليهُودَ\" ثلاثًا. قال: \"إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحُومَ، فباعُوها وأكلُوا أثمانها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ، حرَّمَ عليهم ثَمَنهُ\". ولم يقُل عن خالدِ بن عبدِ اللَّه: رأيتُ. وقال: \"قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن بَرَكةَ أبي العُريانِ المُجاشعيِّ (^٤)، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يُحدِّثُ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٠٦، من طريق مسلم بن سلام بن سلام، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٥٧ (٨٧٤٥). من طريق أبي صالح، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٣٦٣٩).\n(^٢) قوله: \"حدثنا أبو داود\" سقط من م.\n(^٣) في سننه (٣٤٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٩٥ (٢٢٢١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧، وابن حبان ١١/ ٣١٢ (٤٩٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٣ - ١٤، من طريق خالد الحذاء، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (٦٥٢٧).\n(^٤) في الأصل، ي ١، م: \"المحاربي\"، محرّف. وهو بركة المجاشعي، أبو الوليد البصري. وقيل: هو أبو العريان. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وتهذيب الكمال للمزي ٤/ ٤٧.","vol":"11","page":239},{"text":"قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"لعَنَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا، حرَّمَ ثَمَنهُ\" (^١).\nقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: عن بَرَكةَ أبي العُريانِ. وسمِعتُ أبي يقولُ: وأبو العُريانِ الذي يُحدِّثُ عنهُ خالدٌ، اسمُهُ أُنَيسٌ.\nوأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (^٢): أخبَرنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لعنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها\".\nقال أبو عُمر: قد فسَّرَ ابنُ عبّاسٍ ﵁ في حَديثهِ معنَى هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ حرَّمَ ثَمَنهُ\".\nوفي هذا ردٌّ على من ذهَبَ إلى إجازةِ بَيْع الزَّيتِ الذي تَقعُ فيه الميتةُ، معَ امتِناعِهِ من أكلِهِ، وإقْرارِهِ بنجاستِهِ.\nوقد دفعَ هذا التَّأويلَ بعضُ من أجازَ ذلك، بأنْ قال: إنَّ (^٣) هذا الحديثَ وما كان مِثلَهُ، إنَّما خرجَ على ما قد حُرِّم بذاتِهِ، مِثلَ الخمرِ، وشُحُوم الميتةِ. وأمّا الزَّيتُ الذي تموتُ فيه الفأرةُ، فإنَّما تنجَّسَ بالمُجاورةِ، وليسَ بنَجسِ الذّاتِ، ولو كان نجِسَ الذّاتِ، ما جازَ الانتِفاعُ به، ولا استِعمالُهُ في شيءٍ، كما لا يجُوزُ استِعمالُ الخَمْرِ، ولا الخِنْزيرِ، ولا الميتةِ في شيءٍ.\nوقد ذكَرْنا هذه المسألةَ مُجوَّدةً، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُبيدِ اللَّه من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ (١٢٨٨٧) من طريق هشيم، به. وتقدم في ٦/ ١٣٧.\n(^٢) أخرجه في الجعديات (٣٣٥٥).\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.","vol":"11","page":240},{"text":"وفي هذا الحديثِ: إباحةُ الدعاءِ على اليَهُودِ، وإباحةُ لَعْنِهِم، اقتِداءً به في ذلك -ﷺ-.\nأخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: تفرَّدَ حَبِيبٌ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن خالدِ بن عبدِ اللَّه بن حَرْملةَ، عنِ الحارِثِ بن خُفافِ بن إيماءٍ، قال: ركَعَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، ثُمَّ رفعَ رأسهُ، فقال: \"غِفارُ غفَرَ اللَّهُ لها، وأسلمُ سالَمها اللَّه، وعُصيّةُ عَصَتِ اللَّهَ ورسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بني لحيانَ، ورِعْلًا، وذكوانَ\". قال خُفافٌ: فجُعِلَ لعنُ الكُفّارِ من أجلِ ذلك. وتفرَّدَ به حبيبٌ، عن مالكٍ، وهُو صحيحٌ لمحمدِ بن عَمرٍو (^١).\nوقد ثبَتَ عنِ ابنِ مسعُودٍ، أنَّهُ لمّا لعَنَ الواصِلةَ والمُستوصِلةَ. . . الحديثَ. أنْكَرَتْ ذلك عليه امرأةٌ، فقال ابنُ مسعُودٍ: ما لي لا ألعَنُ من لَعَنهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، ومن لَعنُهُ في كِتابِ اللَّه. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ فيما مَضَى من هذا الكِتابِ (^٢).\nوقد لعَنَ رسولُ اللَّه -ﷺ- آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ (^٣). واليهُودَ، وغيرَهُم، ومحُالٌ أن تكونَ لَعنتُهُ لهؤُلاءِ رَحْمةً عليهم، فمن لعَنَ من يستحِقُّ أن يُلعَنَ، فمُباحٌ، ومن لعَنَ من لا يستحِقّ اللَّعنَ، فقد أثِمَ، ومن تركَ اللَّعن عندَ الغَضَبِ، ولم يَلْعن مُسلِمًا ولم يسُبَّهُ، فذلك من عَزم الأُمُورِ.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: أخبَرنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ بن يزيد، عن نافع، قال: لم أسمَعْ\n_________\n(^١) سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الخامس لابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٦). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ٢/ ٤٦٣ (٢٥٩٣). وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":241},{"text":"عبدَ اللَّه بن عُمرَ يلعَنُ خادِمًا قطُّ، غيرَ مرّةٍ واحِدةٍ، غضِبَ فيها على بعضِ خَدَمِهِ، فقال: لَعْنةُ اللَّه عليكَ، كلِمةٌ لم (^١) أُحِبَّ أن أقولها. وقد لعَنَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- المُخْتفِيَ، والمُخْتفيةَ (^٢)، يعني: نبّاشَ القُبُورِ (^٣). ولعَنَ الخمرَ وشارِبَها. . . الحديثَ (^٤).\nوقد ذكر مالكٌ (^٥)، عن داود بن الحُصينِ، أنَّهُ سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ الأعرجَ يقولُ: ما أدركتُ النّاسَ إلّا وهُم يَلْعنُونَ الكفرةَ في رَمَضانَ.\nقرأتُ على سَعيدِ بن نصرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ عبدُ اللَّه بن الزُّبيرِ، قال (^٦): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مِسعرٌ، قال: أخبَرنا عبدُ الملكِ بن عُمَيرٍ، قال: أخبَرني فُلانٌ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأيتُ عُمر، يقولُ بيدِهِ، وهُو على المِنْبرِ هكذا، يعني يُحرِّكُها يمينًا وشِمالًا: عُوَيمِلٌ لنا بالعِراقِ، عُويمِلٌ لنا بالعِراقِ، خَلَط في فيْءِ المُسلِمينَ أثمانَ الخَنازيرِ والخَمْرِ، وقد قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمت عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها\". قال سُفيانُ: جمَلُوها، يعني أذابُوها.\n_________\n(^١) زاد بعده في ي ١: \"أكن\".\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٧٤ (٢٨٩٧)، وعبد بن حميد (٦٨٦)، وابن حبان ١٢/ ١٧٨ (٥٣٥٦)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٣٣ (١٢٩٧٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٥، من حديث ابن عباس، بتمامه. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣١٤ (٦٦٥٥).\n(^٥) الموطأ ١/ ١٧٢ (٣٠٤).\n(^٦) في مسنده (١٤). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٥٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٤٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٥. من طريق سفيان، به. ولم يُذكر مسعر، في الإسناد عند عبد الرزاق والبيهقي، وهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه عن ابن عباس.","vol":"11","page":242},{"text":"حديثٌ خامِسُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال في سَيْلِ مَهزُورٍ، ومُذَيْنيب (^٢): \"يُمسِكُ حتّى الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الأعْلَى على الأسْفَلِ\".\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ في سَيْلِ مهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ، هكذا يتَّصلُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من وَجْهٍ من الوُجُوهِ، وأرفعُ أسانيدِه: ما حدَّثناهُ خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدٍ أبو محمدٍ العطّارِ (^٣) بمِصر، قال: حدَّثنا يحيى بن سُليمانَ بن صالح بن صفوانَ، قال: حدَّثنا أبو صالح الحرّانيُّ عبدُ الغفّارِ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن أبي مالكِ بن ثَعْلبةَ، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أتاهُ أهلُ مَهزُورٍ، فقَضَى: أنَّ الماءَ إذا بلَغَ إلى الكَعْبينِ، لم يَحْبِسِ الأعْلَى (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٨٨ (٢١٦٨).\n(^٢) هكذا في النسخ، وترد في نسخ الموطأ وغيره: \"مذينب\" و\"مذينيب\" وهو تسهيل للكسرة، وفي طبعتنا للموطأ: \"مذينب\"، وكذا جاء في جامع الأصول لابن الأثير ١٠/ ٢٠٢، وتاريخ المدينة لابن شبة، ص ١٦٩ - ١٧٠، واتحاف الخيرة (٤٨٦٥)، وتاج العروس للسيد الزبيدي ١٤/ ٤٣٢، وقيده جمال الدين الصدّيقي في مجمع بحار الأنوار ٤/ ٥٥٨ بالحروف فقال: بضم ميم وسكون ياء وكسر نون فموحدة. وأما مذينيب بزيادة ياء، فهو اختيار محققي طبعة المجلس العلمي من الموطأ (٢١٧٤)، وفي الدرة الثمينة لابن النجار، ص ٢٨، ولعله اختيار ابن عبد البر إن صحت النسخ.\n(^٣) في م: \"بن محمد أبو العطار\".\n(^٤) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣١٠، ٣١١، ٣١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٦٠ (٥٤٥٥) من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (٥٠١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٦٦٥)، وأبو دواد (٣٦٣٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨٦ (١٣٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٤، من طريق أبي مالك، به، وإسناده ضعيف، لجهالة حال أبي مالك، واسمه مالك بن ثعلبة كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٣٤٠، وثعلبة مختلف في صحبته.","vol":"11","page":243},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن أبي حازِم القُرَظيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قَضَى في سَيْلِ مهزُورٍ: أن يُحبَسَ في كلِّ حائطٍ حتّى يبلُغَ الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسَلَ، وغيرُهُ من السُّيُولِ كذلك.\nقال (^٢): وأخبَرنا مَعْمرٌ، قال: سَمِعتُ الزُّهريَّ، يقولُ: نَظَرنا في قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"ثُمَّ احْبِسِ الماءَ، حتّى يبلُغ إلى الجَدْرِ\" فكانَ ذلك إلى الكَعْبينِ.\nقال أبو عُمر: سئل أبو بكرٍ البزّارُ عن حَديثِ هذا البابِ، فقال: لَسْتُ أحفظُ فيه بهذا اللَّفظِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- حديثًا يثبُتُ.\nقال أبو عُمر: في هذا المعنى، وإن لم يكُن بهذا اللَّفظِ، حديثٌ ثابتٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ ابنُ وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ ويُونُس بن يزيدَ، جميعًا عنِ ابنِ شِهاب، أنَّ عُروةَ بن الزُّبيرِ حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ حدَّثهُ، عنِ الزُّبيرِ: أنَّهُ خاصَمَ رجُلًا من الأنْصارِ قد شَهِدَ بدرًا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ-، إلى رَسُولِ اللَّه في شِراج الحرّةِ، كانا يَسْقيانِ به كِلاهُما النَّخل، فقال الأنْصاريُّ: سَرِّح الماءَ، فأبَى عليه، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"اسْقِ يا زُبيرُ، ثُمَّ أرْسِلْ (^٣) إلى جارِكَ\". فغضِبَ الأنْصاريُّ، فقال: يا رسُولَ اللَّه أن كان ابنَ عَمَّتِكَ. فتلوَّنَ وَجْهُ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، ثُمَّ قال: \"يا زُبيرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الماءَ حتّى يرجِعَ إلى الجَدْرِ\". قال الزُّبيرُ: لا أحسِبُ هذه الآيةَ أُنزِلَتْ إلّا في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية (^٤) [النساء: ٦٥].\n_________\n(^١) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٦٦.\n(^٢) ذكره عن عبد الرزاق الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٠.\n(^٣) زاد هنا في م: \"الماء\".\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٥/ ٤١٢ (٥٩٢٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢١)، والطبري في تفسيره ٨/ ٥١٩ (٩٩١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٩٤ (٦٣٢)، وابن منده في الإيمان (٢٥٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٩٣ (٥٥٥٨) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (٣٧٥٣). =","vol":"11","page":244},{"text":"ومعنى هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان قد أشارَ على الزُّبيرِ بما فيه السَّعةُ للأنصاريِّ، فلمّا كان منهُ ما كان من الجَفاءِ، اسْتَوعبَ للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريح الحُكم، واللَّه أعلمُ.\nوقد حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر الحافِظُ، عن أبي (^١) محمدِ بن صاعِدٍ، وعليِّ بن محمدٍ الإسكافيِّ، قالا: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ محمدُ بن الهَيْثم القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المِصْريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا\n_________\n= قال بشار: وأخرجه أحمد (١٤١٩)، والبخاري (٢٧٠٨) من طريق عروة بن الزبير أنَّ الزبير كان يحدث.\nوأخرجه البخاري (٢٣٦١) و(٢٣٦٢) و(٤٥٨٥) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير. ثم جاء فيه: قال الزبير.\nوأخرجه أحمد ٢٦/ ٤٠ (١٦١١٦)، والبخاري (٢٣٥٩) و(٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧)، وابن ماجة (١٥) و(٢٤٨٠)، وأبو داود (٣٦٣٧)، والترمذي (١٣٦٣) و(٣٠٢٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٥ وفي الكبرى (٥٩٢٥) و(٥٩٣٦) و(١١٠٤٥)، وأبو يعلى (٦٨١٤)، وابن حبان (٢٤) وغيرهم من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه، وقال البخاري: ليس أحد يذكر عروة عن عبد اللَّه إلا الليث فقط.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٥: \"وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة سماع عروة من أبيه، وعلى صحة سماع عبد اللَّه بن الزبير من النبي -ﷺ-، فكيفما دار فهو على ثقة\".\nوقال أبو حاتم الرازي: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول: عن الزبير. إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير. علل الحديث (١١٨٥).\nوذكر الإمام الدارقطني بعد أن بيّن فيه الاختلاف على الزهري في كتابه العلل (٥٢٦) أن المحفوظ من حديث الزهري: عن عروة عن الزبير، لم يذكروا فيه عبد اللَّه بن الزبير.\n(^١) في د ٢: \"وحدثنا يحيى بن\" بدل: \"عن أبي\". وهو يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، أبو محمد البغدادي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٠١.","vol":"11","page":245},{"text":"مالكٌ، عن أبي الرِّجالِ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قَضَى في سيلِ مَهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ أن يُمسِكَ الأعلى إلى الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسِلَ الأعلى إلى الأسْفَلِ (^١).\nوهذا إسنادٌ غريبٌ جِدًّا عن مالكٍ، لا أعلمُهُ يُروى عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، من غيرِ هذا الوجهِ.\nقال أبو عُمر: حديثُ سَيْلِ مهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ، حديثٌ مدنيٌّ مشهُورٌ عندَ أهلِ المدينةِ، مُستَعمل عِندهُم، معرُوفٌ معمُولٌ به.\nومهزُورٌ: وادٍ بالمدينةِ، وكذلك مُذَيْنيبٌ: وادٍ أيضًا عِندهُم، وهُما جميعًا يُسقيانِ بالسَّيلِ، فكان هذا الحديثُ مُتوارثًا عندَهُمُ العَملُ به.\nوذكرَ عبدُ الملكِ بن حبيبٍ (^٢) أنَّ مَهْزُورًا ومُذَيْنيبًا واديانِ من أوْدِيةِ المدينةِ يَسِيلانِ بالمطَرِ، ويَتنافسُ أهلُ الحَوائطِ في سَيْلِهِما، فقَضَى به رسُولُ اللَّه -ﷺ- للأعْلَى فالأعْلَى، والأقْرَبِ فالأقْرَبِ إلى ذلك السَّيلِ، يُدخِلُ صاحِبُ الحائطِ الأعلى اللّاصِقِ به السَّيلُ جميعَ الماءِ في حائطِهِ، ويصرِفُ مجراهُ إلى بِيبتِهِ (^٣)، فيَسِيلُ فيها، ويسقي به، حتّى إذا بلغَ الماءُ من قاعةِ الحائطِ إلى الكَعْبينِ من القائم، أغلقَ البيبةَ، وصرفَ ما زادَ من الماءِ على مِقدارِ الكعبينِ إلى من يليهِ لحائطِهِ، فيَصْنعُ فيه مِثلَ ذلك، ثُمَّ يصرِفُهُ إلى من يَليهِ أيضا، هكذا أبدًا يكونُ الأعْلَى فالأعْلَى أولى به على هذا الفِعلِ، حتّى يبلُغَ ماءُ السَّيلِ إلى أقْصَى الحوائطِ.\nقال: وهكذا فسَّرهُ لي مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشُونِ، عندَ سُؤالِهِما عن ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، من طريق إسحاق بن عيسى، به.\n(^٢) انظر: تفسير غريب الموطأ ٢/ ١٩ - ٢٠.\n(^٣) البيبة: مجرى الماء إلى الحوض، وفتحة الحوض التي يُفرغ بها ماؤه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٨.","vol":"11","page":246},{"text":"وقالهُ ابنُ وَهْبٍ، قال: وقد كان ابنُ القاسم يقولُ: إذا انْتَهى الماءُ في الحائطِ إلى مِقدارِ الكعبينِ من القائم، أرسلهُ كلَّهُ إلى من تحتهُ، وليسَ يحبِسُ منهُ شيئًا في حائطِهِ.\nوقولُ مُطرِّفٍ وابنِ الماجِشُونِ أحبُّ إليَّ في ذلك، وهُما أعلمُ بذلك؛ لأنَّ المدينةَ دارُهُما، وبها كانتِ القِصّةُ (^١)، وفيها جَرَى العَملُ بالحديثِ.\nورَوَى زيادٌ، عن مالكٍ، قال: تفسيرُ قِسْمةِ ذلك: أن يُجريَ الأوَّلُ الذي حائطُهُ أقْرَبُ إلى الماءِ يُجْرِي الماءَ في ساقِييهِ إلى حائطِهِ بقَدْرِ ما يكونُ الماءُ في السّاقيةِ إلى حَدِّ كعبَيهِ، فيُجْريه كذلك في حائطِهِ، حتّى يرويَهُ، ثُمَّ يفعلُ الذي يَلِيهِ كذلك، ثُمَّ الذي يَلِيهِ كذلك، ما بَقِي من الماءِ شيءٌ. قال: وهذه السُّنّةُ فيهما، وفيما يُشبِهُهُما، مِمّا ليسَ لأحدٍ فيه حقٌّ مُعيَّنٌ، الأوَّلُ أحقُّ بالتَّبدِيةِ، ثُمَّ الذي يَلِيهِ، إلى آخِرِهِم رجُلًا.\nقال أبو عُمر: ظاهِرُ الحديثِ يَشْهدُ لما قالهُ ابنُ القاسم؛ لأنَّ فيه: \"ثُمَّ يُرسِلُ الأعلى على الأسفل\"، ولم يَقُل: ثُمَّ يُرسِلُ بعضَ الأعلى. وفي الحديثِ الآخرِ: \"ثُمَّ يحبِسُ الأعلى\"، وهذا كلُّهُ يشهدُ لابنِ القاسم.\nومن جِهةِ النَّظرِ أيضًا: أنَّ الأعْلَى لو لم يُرسِل إلّا ما زادَ على الكَعْبينِ، لانقطَعَ ذلك الماءُ في أقلِّ مُدّةٍ، ولم يَنْتهِ حَيْثُ ينتهي، إذا أرسلَ الجميع.\nوفي إرسالِ الجَميع بعدَ أخْذِ الأعلى منهُ ما بلَغَ الكعبينِ، أعمُّ فائدةً، وأكثرُ نَفْعًا فيما قد جُعِل النّاسُ فيه شُركاءَ، فقولُ ابنِ القاسم أوْلَى على كلِّ حالٍ.\nوفي المسألةِ كلامٌ ومُعارضاتٌ لا معنَى للإتيانِ بها، والصَّحيحُ ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.\n_________\n(^١) في تفسير غريب الموطأ: \"القضية\".","vol":"11","page":247},{"text":"قال أبو عُمر: حُكمُ الأرْحاء (^١) وسائرِ المنافع من النَّباتِ، والشَّجَراتِ فيما كان أصْلُ قِوامِهِ وحَياتِهِ من الماءِ، الذي لا صُنعَ فيه لآدميٍّ، كماءِ السُّيُولِ (^٢) وما أشْبهَها (^٣)، كحُكم ما ذكَرْنا، لا فرقَ بين شيءٍ من ذلك في أثَرٍ ولا نظرٍ.\nوأمّا ما اسْتُحِقَّ بعَملٍ، أو بمِلكٍ صحيح، واستِحقاقٍ (^٤) قَدِيم، وثُبُوتِ مِلْكٍ، فكلٌّ على حَقِّهِ، على حَسَبِ ما (^٥) من ذلك بيَدِهِ، وعلى أصْلِ مَسْألتِهِ، واللَّه المُوفِّقُ للسَّدادِ، لا شريكَ لهُ.\n_________\n(^١) الأرحاء: قطع من الأرض غلاظ، دون الجبال، تستدير وترتفع عما حولها. لسان العرب ١٤/ ٣١٣.\n(^٢) في د ٢: \"السيل\".\n(^٣) في ي ١: \"أشبهه\". وفي م: \"أشبههما\".\n(^٤) في ي ١: \"أو استحقاق\".\n(^٥) زاد هنا في د ٢: \"مر\".","vol":"11","page":248},{"text":"حديثٌ سادِسُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلِ بن هشام، في حَجٍّ، أو عُمرةٍ.\nوقع عندَنا، وعندَ غيرِنا في كِتابِ يحيى في \"المُوطَّأ\" في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ (^٢).\nوهذا من الغَلَطِ البَيِّنِ، ولا أدْرِي ما وَجهُهُ، ولم يختلِفِ الرُّواةُ لـ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ قديمًا وحَدِيثًا: أنَّ هذا الحديثَ في \"المُوطَّأ\" عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ. وليس لنافع فيه ذِكرٌ، ولا وجْهَ لذِكرِ نافع فيه، ولم يَرْوِ نافعٌ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ قطُّ شيئًا، بل عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ مِمَّن يصلُحُ أن يَرْويَ عن نافع، وقد رَوَى عن نافع من هُو أجلُّ منهُ.\nوهذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عندَ جماعةِ رُواتِهِ لمالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ (^٣).\nورواهُ سُوَيدُ بن سعيدٍ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن أنَسٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أهْدَى جَملًا لأبي جَهْلٍ (^٤).\nوهذا من خَطَأ سُوَيدٍ وغَلَطِهِ، وهذا الحديثُ يَسْتنِدُ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ.\n_________\n(^١) ساق المؤلف إسناد هذا الحديث من غير رواية يحيى الليثي.\n(^٢) الموطأ برواية الليثي ١/ ٥٠٧ (١١٠٥).\n(^٣) الموطا برواية أبي مصعب ١/ ٤٧٠ (١١٩٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٠، من طريق مالك، به.\n(^٤) أخرجه الإسماعيلي في معجمه ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والخطيب في تاريخه ٥/ ١٣٢ - ١٣٣، والبيهقي ٥/ ٢٣٠ من طريق سويد بن سعيد، به. على أن هذه الرواية كما يظهر خارج الموطأ، فإن روايته في الموطأ مرسلة كما هي رواية الآخرين (٥٢٢).","vol":"11","page":249},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: وقال عبدُ اللَّه بن أبي نَجِيح: حدَّثني مُجاهِدٌ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أهْدَى عامَ الحُديبيةِ في هَداياهُ جَملًا لأبي جَهْلِ بن هشام، في رأسِهِ بُرّةٌ (^١) من فِضّةٍ ليَغيظ به المُشرِكينَ (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ،\n_________\n(^١) البرة: الحلقة في أنف البعير، وقيل: هي من صفر أو غيره، تجعل في أحد جانبي المنخرين. لسان العرب ١٤/ ٧١.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٩١ - ٩٢ (١١١٤٧) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٩٣ (٢٣٦٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أبو داود (١٧٤٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧ (١٤٠٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١، ٩٢ (١١١٤٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٧، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٠٤ - ١٠٥ (٦٣٤٧).\nوقد صَرّح ابن إسحاق عند أحمد بالتحديث، لكن تصريحه هنا فيه نظر، فقد نقل الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" ص ١٠٧ عن علي ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أييه، عن محمد بن إسحاق، قال: \"حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس\" وقال محققو الجزء الرابع من مسند أحمد عند كلامهم على هذا الحديث: \"ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث، فيصير الحديث حسنًا إن شاء اللَّه تعالى\" (٤/ ١٩٣).\nقلت: المتابعة التي أشاروا إليها هي ما رواه أحمد عن الحسين بن محمد المروذي، عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به، وهو إسناد ظاهره الصحة لكنه معلول، فقد قال البيهقي بعد أن رواه: \"وهذا إسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسه، فإن بُيِّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا، واللَّه أعلم\". (٥/ ٢٣٠) قلت: جرير لم يبين السماع، فعاد الحديث إلى ابن إسحاق، فلا يمكن تحسينه عندئذٍ، واللَّه أعلم، وقد حكم عليه ابن المديني بالاضطراب، فالحديث من هذا الوجه ضعيف.","vol":"11","page":250},{"text":"عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ الحَكَم، عن مِقْسَم، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- ساقَ مئةَ بَدَنةٍ، فيها جَملٌ لأبي جَهْلٍ، عليه بُرّةٌ من فِضّةٍ (^١).\nوأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن مَنصُورٍ. وأخبَرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى (^٢) بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ أبي ليلَى، عنِ الحَكَم، عن مِقْسَم، عنِ ابنِ عبّاس، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- ساقَ مئةَ بَدَنةٍ، فيها جَملٌ لأبي جَهْلٍ، عليه بُرّةٌ من فِضّةٍ (^٣).\nوقد رُوِيَ عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- أهْدَى في حَجَّتِهِ مئةَ بَدَنةٍ، فيها جملٌ لأبي جَهْلٍ (^٤). وفي هذا اللَّفظِ بهذا الإسنادِ نظرٌ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٧٨ (١٢٠٥٧) عن علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٠، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٥٠٢، و٤/ ٢٤٩ (٢٠٧٩، ٢٤٢٨)، وابن ماجة (٣٠٧٦، ٣١٠٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٨ (١٤٠٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٩٧، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٠٣ - ١٠٤ (٦٣٤٦).\nوهذا ضعيف أيضًا لانقطاعه، إذ هو كما مبيّن من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم، ولم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وهذا ليس منها.\n(^٢) في د ٢: \"قالا: حدثنا يحيى\" بدل: \"قال: حدثنا عيسى\".\n(^٣) انظر ما قبله.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٢٢٢ (٦١٧) من طريق عبد الكريم الجزري، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٦٦ (٢٨٨١) من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ (١٠١١٦).\n(^٥) هكذا قال، وليس في هذا اللفظ نظر، فقد قال الإمام الدارقطني في \"العلل\" (٤٠٠): \"هو حديث صحيح، رواه مجاهد، والحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى؛ حدث به عن مجاهد جماعة، منهم: عبد اللَّه بن أبي نجيح، وعبد الكريم الجزري، وسيف بن سليمان المكي، والحسن بن مسلم بن يناق، وعثمان بن الأسود، وليث بن أبي سليم، فاتفقوا عنه. =","vol":"11","page":251},{"text":"في هذا الحديثِ دليلٌ على اسْتِسمانِ الهَدايا، واخْتِيارِها، وانْتِخابِها.\nوأنَّ الجَملَ، يُسمَّى بَدَنةً، كما أنَّ النّاقةَ تُسمَّى بَدَنةً، وهذا الاسمُ مُشتقٌّ من عِظَمِ البَدنِ عندَهُم.\nوفي هذا الحديثِ ردُّ قولِ من زعَمَ: أنَّ البَدَنةَ لا تكونُ إلّا أُنثى.\nوفيه إجازةُ هَدْيِ ذُكُورِ الإبِلِ. وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه في الهَدْيِ.\nوأمّا اسْتِسمانُ الضَّحايا والهَدايا، والغُلُوُّ في ثَمَنِها واخْتِيارِها، فداخِلٌ عِندِي تحتَ عُمُوم قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].\nوسُئلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن أفْضَلِ الرِّقابِ، فقال: \"أغْلاها ثمنًا\" (^١).\nوهذا كلُّهُ مدارُهُ على صِحّةِ النِّيّةِ، قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"الأعمالُ بالنِّيّاتِ\" (^٢). وقال (^٣) اللَّهُ ﷿: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].\nوفي حديثِ مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، المذكُورِ في هذا البابِ، فيه قولُهُ: ليَغِيظَ به المُشرِكينَ. وذلك عِندِي تَفْسير لهذا الحديثِ، لمن تدبَّرَ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n= وزاد عليهم إسرائيل في روايته عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي ألفاظًا أغرب بها لم يأت بها غيره، فصارت حديثًا آخر، وهي قوله: أهدَى رسول اللَّه -ﷺ- مئة بُدنة فيها جملٌ لأبي جهل مَزمُوم بحلَقَة من فضّة.\nورواه عن الحكم أشعث بن سوّار وحده على نحو رواية الجماعة. عن مجاهد.\nفالخطأ في الرواية قوله: \"مزموم بحلقة من فضة\" وهذه الزيادة غير موجوده في المتن الذي ساقه المؤلف.\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٣ (٢٢٦٣).\n(^٢) سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن حسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) في م: \"قال\".","vol":"11","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-599>عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، أبو طُوالةَ</span>\nوهُو عبدُ اللَّه (^١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرِ بن حَزْم، أبو طُوالةَ الأنْصاريُّ.\nسمِعَ أنَس بن مالكٍ، وَرَوى عنهُ، وَرَوى عن كِبارِ التّابِعينَ.\nوولِيَ القَضاءَ بالمدينةِ في أيام وِلايةِ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم عليها، وهُو من ثِقاتِ أهلِ المَدينةِ.\nرَوَى عنهُ جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحديثِ، منهُم: مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، والثَّوريُّ، وزُهَيرُ بن مُعاويةَ، والدَّراوَرْديُّ، وإسماعيلُ بن جَعْفرٍ، وسُليمانُ بن بلالٍ، وزائدةُ، وخالدُ بن عبدِ اللَّه الواسِطيُّ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إسحاق بن واضِح، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أصبغُ بن الفرج، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثني مالكٌ، قال: كان عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ رَجُلًا صالحًا، وكان قاضيًا في خِلافةِ سُليمانَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، وكان يَسْرُدُ الصِّيام، وكان يُحدِّثُ حديثًا حسنًا، وكان يَدْخُلُ على الوالي فيَنْصحُهُ، ولا يرفُقُ به، ويُكلِّمُهُ في الأمرِ كلِّهِ من الحقِّ. قال مالكٌ: وغيرُهُ من النّاسِ يفرقُ أن يُضرَبَ.\nقال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" ثلاثةُ أحاديث، أحدُها: عندَ يحيى مُرسلٌ، وهُو مُتَّصِلٌ من وُجُوهٍ، من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ. والثّاني: مُتَّصلٌ مُسْندٌ، لا خِلافَ عن مالكٍ في اتِّصالِهِ. والثالثُ: مُرسلٌ، لم يختلِفْ رُواةُ مالكٍ في إرسالِهِ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٥/ ٢١٧ والتعليق عليه.","vol":"11","page":253},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لأبي طُوالةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمَرٍ الأنصاريِّ، عن أبي يُونُسَ مولى عائشةَ: أنَّ رجُلًا قال لرسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهُو واقِفٌ على البابِ، وأنا أسمعُ: يا رسُولَ اللَّه، إنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وأنا أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ، فأغْتَسِلُ وأصُومُ\". فقال لهُ الرَّجُلُ: يا رسُولَ اللَّه، إنَّكَ لستَ مِثلَنا، قد غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ من ذنبِكَ وما تأخَّرَ. فغضِبَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وقال: \"واللَّه إنِّي لأرجُو أن أكُونَ أخْشاكُم للَّه، وأعْلَمَكُم بما أتَّقي\".\nهكذا رَوى يحيى هذا الحديثَ مُرسلًا، وهي رِوايةُ عُبيدِ اللَّه ابنِهِ عنهُ.\nوأمّا ابنُ وضّاح في رِوايتِهِ عن يحيى في \"المُوطَّأ\" فإنَّهُ جَعَلهُ: عن عائشةَ. فوَصَلهُ وأسْنَدهُ (^٢). وكذلك هُو عندَ جَماعةِ الرُّواةِ لـ \"المُوطَّأ\" مُسندًا عن عائشةَ، منهُمُ: ابنُ القاسم، والقَعْنبيُّ (^٣)، وابنُ بُكَيرٍ، وأبو المُصعبِ (^٤)، وعبدُ اللَّه بن يُوسُف، وابنُ عبدِ الحَكَم، وابنُ وَهْبٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الفَوارِسِ أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ أبي طُوالةَ الأنْصاريِّ، عن أبي يُونُسَ مولى عائشةَ، عن عائشةَ: أنَّ رجُلًا قال لرسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهُو واقِفٌ بالبابِ: يا رسُولَ اللَّه،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٣).\n(^٢) من المعلوم أنّ ابن وضّاح تسوّر على رواية يحيى فكان يصلح ما وقع فيها من خطأ يراه، أما عبيد اللَّه فروى عن أبيه على الوجه الذي رواه. ينظر كتابنا: تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين المنشور في دار الغرب الإسلامي.\n(^٣) سيأتي ذكره لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) الموطأ بروايته ١/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٧٧٧).","vol":"11","page":254},{"text":"إنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وأنا أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ، فأغتسِلُ وأصُومُ\". فقال: يا رسُولَ اللَّه، إنَّكَ لستَ مِثلَنا، قد غفَرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ من ذنبِكَ، وما تأخَّرَ. فغضِبَ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وقال: \"واللَّه إنِّي لأرجُو أن أكُونَ أخْشاكُم للَّه، وأعلمَكُم بما أتَّقي\" (^١). وقد ذكَرَ أبو داودَ (^٢) رِوايةَ القعنبيِّ عن مالكٍ لهذا الحديثِ، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن يُونُسَ مولى عائشةَ، عن عائشةَ زوج النَّبيِّ -ﷺ-. مُسندًا كما ذكَرْنا، إلّا أنَّهُ قال في آخِرِهِ: \"وأعلمَكُم بما أتَّبِعُ\".\nورِوايةُ ابنِ القاسم وغيرِهِ لهُ، كما وصَفْنا مسندًا، عن عائشةَ، وهُو محفُوظٌ صحيحٌ عن عائشةَ من طُرُقٍ شتَّى، من كلِّ طريقٍ في \"المُوطَّأ\" حاشى رِوايةَ يحيى، وباللَّه التَّوفيقُ.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابنَ جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا يُونُسَ مولى عائشةَ أخبَرهُ، عن عائشةَ: أنَّ رجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ -ﷺ-، وهي تَسْمعُ من وراءِ البابِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، تُدرِكُني الصَّلاةُ، وأنا جُنُبٌ فأصُومُ؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وأنا تُدرِكُني الصَّلاةُ، وأنا جُنُبٌ فأصُومُ\". قال: لستَ مِثلَنا يا رسُولَ اللَّه، قد غفَرَ لكَ اللَّهُ ما تقدَّمَ من ذنبِكَ وما تأخَّرَ. قال: \"واللَّه إنِّي لأرجُو أن أكُونَ أخْشاكُم للَّه، وأعلَمَكُم بما أتَّقي\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٢٨٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٦، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ١٧ (٥٤٠)، عن يونس بن عبد الأعلى، به.\n(^٢) في سننه (٢٣٨٩). وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٤٥٤) من طريق القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧١٨ - ٧١٩ (١٦٦٠٧).\n(^٣) في السنن الكبرى ٣/ ٢٨٦، و١٠/ ٢٦١ (٣٠١٣، ١١٤٣٦). وأخرجه مسلم (١١١٠)، وابن خزيمة (٢٠١٤) عن علي بن حجر، به.","vol":"11","page":255},{"text":"وفي هذا الحديثِ من المعاني: سُؤالُ العالِم وهُو واقِفٌ، فذلك جائزٌ، بدلالةِ هذا الحديثِ.\nوفيه: الرِّوايةُ والشَّهادةُ على السَّماع، وإن لم يرَ المشهِدُ أوِ المُحدِّثُ، إذا كان المعنَى المسمُوعُ مُسْتَوفًى، قدِ استُوقِنَ، وأُحيطَ به عِلمًا.\nوفي هذا دليلٌ على جَوازِ شَهادةِ الأعمى. وقد مَضَى القولُ فيها، في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوفيه: المعنَى المقصُودُ إليه في هذا الحديثِ، وذلك أنَّ الجُنُب إذا لحِقَتهُ جَنابةٌ ليلًا قبلَ الفَجرِ، لم يضُرَّ صِيامَهُ أن لا يَغْتسِلَ إلّا بعد الفَجْرِ.\nوقدِ اخْتَلفتِ الآثارُ في هذا البابِ. واختلَفَ فيه العُلماءُ أيضًا، وإن كان الاختِلافُ في ذلك كلِّهِ عِندي ضعيفًا، يُشبِهُ الشُّذُوذَ.\nفأمَّا اختِلافُ الآثارِ:\nفإنَّ أبا هريرةَ كان يروي عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّ من أدْرَكهُ الصُّبحُ، وهُو جُنُبٌ، فقد أفْطَرَ، ولم يجُز لهُ صيامُ ذلك اليوم (^١).\nوهذا الحديثُ لم يَسْمعهُ أبو هريرةَ من النَّبيِّ -ﷺ-، وقد أحالَ إذ وُقِّفَ عليه مرّةً على الفَضْلِ بن عبّاسٍ (^٢). ومرّةً على أُسامةَ بن زيدٍ. ومرّةً قال: أخبَرنيهُ مُخبِرٌ. ومرّةً قال: حدَّثني فُلانٌ وفُلانٌ.\nوسنذكُرُ ذلك كلَّهُ، أو بعضَهُ، في بابِ سُميٍّ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) زاد هنا في ي ١، د ٢: \"فيه\".","vol":"11","page":256},{"text":"شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن يحيى بن جَعْدةَ، قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو القاريَّ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ، يقولُ: لا وَربِّ هذا البيتِ، ما أنا قلتُهُ: من أدْرَكهُ الصُّبحُ وهُو جُنُبٌ، فلا يَصُمْ. محمدٌ وربِّ الكَعْبةِ قالهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن يحيى بن جَعْدةَ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو القاريِّ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: وَرَبِّ هذا البيتِ، ما قلتُ: من أدْرَكهُ الصُّبحُ وهُو جُنُبٌ، فلا صومَ لهُ. محمدٌ وربِّ هذا (^٢) البيتِ قالهُ (^٣).\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ بن زَنْجُوية، قال: حدَّثنا بِشرُ بن شُعَيب، قال: حدَّثني أبي، عنِ الزُّهْريِّ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمر: أنَّهُ احتَلَمَ ليلًا في رمضانَ، واسْتَيقظَ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ، ثُمَّ نامَ قبلَ أن يَغْتسِلَ، فلم يَسْتيقِظْ حتّى أصبحَ. قال: فلقِيتُ أبا هريرةَ حينَ أصْبَحتُ، فاسْتَفتيتُهُ في ذلك، فقال: أفْطِر، فإنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يأمُرُ بالفِطْرِ إذا أصبَحَ الرَّجُلُ جُنُبًا. قال عبدُ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: فجِئتُ عبدَ اللَّه بنَ عُمرَ، فذَكَرتُ لهُ\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٩ (٢٩٣٦). وأخرجه الحميدي (١٠١٨)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٤٧ (٧٣٨٨)، وابن ماجة (١٧٠٢) من طريق سفيان بن عيية، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٣٤٦٤).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) انظر ما قبله.\n(^٤) في السنن الكبرى ٣/ ٢٦٠ (٢٩٣٧). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣١٨٥) من طريق بشر بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٦٧ (١٣٤٦٤).","vol":"11","page":257},{"text":"الذي أفْتاني به أبو هريرةَ، فقال: إنِّي أُقسِمُ باللَّه لئنْ أفْطَرتَ، لأُوجِعنَّ مَتْنَيْكَ (^١)، فإن بدا لك أن تصُوم يومًا آخرَ فافعل.\nقال أبو عُمر: هكذا يقولُ شُعَيبُ بن أبي حمزةَ (^٢) في هذا الحديثِ: عنِ الزُّهريِّ، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ. ورواهُ اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن عُقَيلٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ (^٣). فجعَلَ مكانَ عبدِ اللَّه: عُبيدَ اللَّه. وجاءَ بالحَديثِ سواءً. وعبدُ اللَّه وعُبيدُ اللَّه ابنا عبدِ اللَّه بن عُمر، ثِقَتانِ، وقد ذكَرْناهُما فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا بما فيه كِفايةٌ في مَعْرِفتِهِما.\nورَوَى هذا الحديثَ مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ: أنَّ ابنًا لعبدِ اللَّه بن عُمرَ. فذكَرَ معناهُ، لم يَقُل: عبدُ اللَّه، ولا عُبيدُ اللَّه (^٤).\nقال أبو عُمر: رُوي عن أبي هريرةَ: أنَّهُ رجعَ عن هذه الفَتْوَى، في هذه المسألةِ، إلى ما عليه النّاسُ، من حديثِ عائشةَ ومن تابَعَها في هذا البابِ.\nرَوَى عبدُ اللَّه بن المُباركِ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثَوْبانَ، عن أخيهِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ كان (^٥) سمِعَ أبا هريرةَ، يقولُ: منِ احْتَلمَ من اللَّيلِ، أو واقَعَ أهلَهُ، ثُمَّ أدْرَكهُ الفَجْرُ، ولم يَغْتسِل، فلا يَصُم. قال: ثُمَّ سَمِعتُهُ نزَعَ عن ذلك (^٦).\n_________\n(^١) عند الطبراني: \"جنبيك\". والمتن: الظهر، يُذكر ويؤنث. ومتنا الظهر: مُكتنفا الصلب عن يمين وشمال، من عصب ولحم. وقيل: المتنان: جنبتا الظهر. لسان العرب ١٣/ ٣٩٨.\n(^٢) في م: \"بن أبي جمرة\"، مصحف. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٥١٦.\n(^٣) سيأتي بإسناده في شرح الحديث العاشر لسُمي، وهو في الموطأ ١/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٧٩٥). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٤٦، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن معمر، به.\n(^٥) هذا الحرف سقط من ي ١.\n(^٦) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦١ (٢٩٤٠) من طريق ابن المبارك، به.","vol":"11","page":258},{"text":"ورَوَى منصُورٌ، عن مُجاهِدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ (^١): أنَّ أبا هريرةَ كفَّ عن قولِهِ ذلك، لحديثِ عائشةَ فيه عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢).\nورَوَى أسْباطُ بن محمدٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّهُ نزَعَ عن ذلك أيضًا، لحديثِ أُمِّ سَلَمةَ فيه عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣).\nأخبَرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سَعيدٍ أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ الأعْرابيُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا أبو عبّادٍ، عن شُعبةَ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي السَّفرِ، عن الشَّعبيِّ (^٤)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يغتسِلُ، ثُمَّ يخرُجُ إلى الصَّلاةِ ويُصلِّي وأسمعُ قِراءَتهُ، ثُمَّ يصُومُ (^٥).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ هذا الحديثُ عن عائشةَ من وُجُوهٍ كثير وطُرُقٍ مُتواتِرةٍ، وكذلك رُوِيَ أيضًا عن أُمِّ سلمةَ.\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في هذا البابِ، فالذي عليه جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ بالعِراقِ والحِجازِ، القولُ بحديثِ عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ كان يُصْبِحُ جُنُبًا، ويصُومُ ذلك اليوم. مِنهُم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم (^٦)، وأحمدُ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وعامّةُ أهلِ الفتوى، من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ.\n_________\n(^١) في الأصل، د ٢، م: \"عن عبد الرحمن بن أبي بكرة\" بدل: \"عن أبي بكر بن عبد الرحمن\"، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٣٠.\n(^٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٢٩٧٤، ٢٩٧٥) من طريق منصور، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٨١ (٢٩٩٥) من طريق أسباط، به.\n(^٤) قوله: \"عن الشعبي\" سقط من الأصل، د ٢، م. انظر: مصدر التخريج.\n(^٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٧ (٢٩٨١) عن الحسن بن محمد الزعفراني، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٢٢ (١٦٦١٢١).\n(^٦) في د ٢: \"وأصحابه\".","vol":"11","page":259},{"text":"ورُوِيَ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، وطاوُوسٍ: أنَّ الجُنُبَ في رمضانَ إذا علِمَ بجَنابتِهِ، فلم يَغْتسِل حتّى يُصبِحَ، فهُو مُفطِرٌ، وإن لم يَعلَمْ حتّى يُصبِحَ، فهُو صائمٌ (^١).\nورُوي مِثلُ ذلك عن أبي هريرةَ أيضًا، والمشهُورُ عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: لا صومَ لهُ، علِمَ أو لم يَعلَمْ. إلّا أنَّهُ قد روينا عنهُ من طُرُقٍ صِحاح: أنَّهُ رجَعَ عن ذلك، فاللَّه أعلمُ.\nورُوي عنِ الحَسَنِ البصريِّ، وسالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُما قالا: يُتِمُّ صيامَ يومِهِ ذلك، ويَقْضيهِ إذا أصبَحَ فيه جُنُبًا.\nوقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، في رِوايةٍ غيرِ الرِّوايةِ الأُولى عنهُ: إنَّ ذلك يُجزئهِ في التَّطوُّع، ويقضي في الفَرْضِ (^٢).\nوكان الحسنُ بن حيٍّ يَسْتحِبُّ إن أصبحَ جُنُبًا في رمضانَ، أن يَقْضيَ ذلك اليوم، وكان يقولُ: يَصُومُ الرَّجُلُ تَطوُّعًا، هان أصبَحَ جُنُبًا، ولا قَضاءَ عليه. وكان يَرى على الحائضِ إذا أدْرَكَها الصُّبحُ ولم تَغْتسِل: أن تَقضي ذلك اليوم.\nوذهَبَ عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ بن الماجِشُونِ في الحائضِ نحوَ هذا المَذْهبِ، وذلك أنَّهُ قال: إذا طَهُرتِ الحائضُ قبلَ الفجرِ، فأخَّرت غُسْلَها حتّى طلَعَ الفجرُ، فيومُها يومُ فِطرٍ؛ لأنَّها في بعضِهِ غيرُ طاهِرٍ، وليسَتْ كالذي يُصبِحُ جُنُبًا فيصُومُ؛ لأنَّ الاحْتِلام لا ينقُضُ الصَّومَ، والحَيْضَ ينقُضهُ (^٣).\nقال أبو عُمر: قد ثبَتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في الصّائم يُصبِحُ جُنُبًا- ما فيه شِفاءٌ وغِنًى واكتِفاءٌ عن قولِ كلِّ قائلٍ، من حديثِ عائشةَ وغيرِها.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٠٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٧٥)، والاعتبار للحازمي، ص ١٠٥.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٧٢) وفيه عن إبراهيم والحسن.\n(^٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، والكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٢٣، وبداية المجتهد ٢/ ٥٧.","vol":"11","page":260},{"text":"ودلَّ كِتابُ اللَّه ﷿ على مِثلِ ما ثبتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في ذلك، قال اللَّه ﷿: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nوإذا أُبيحَ الجِماعُ والأكلُ والشُّربُ، حتّى يَتَبيَّن الفجرُ، فمعلُومٌ أنَّ الغُسلَ لا يكونُ حِينَئذٍ إلّا بعدَ الفجرِ.\nوقد نزَعَ بهذا جماعةٌ من العُلماءِ، منهُم: رَبِيعةُ، والشّافِعيُّ، وغيرُهُما.\nومِن الحُجّةِ أيضًا فيما ذهبَتْ إليه الجماعةُ في هذا البابِ. إجماعُهُم على أنَّ الاحْتِلامَ بالنَّهارِ لا يُفسِدُ الصِّيام، فتَرْكُ الاغْتِسالِ من جَنابةٍ تكونُ ليلًا، أحْرَى أن لا يُفسِد الصَّومَ، واللَّه أعلمُ.\nومِمَّن ذهب إلى ما قُلنا من العُلماءِ: عليُّ بن أبي طالِبٍ، وعبدُ اللَّه بن مسعُودٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، وأبو الدَّرداءِ، وأبو ذرٍّ، وعبدُ اللَّه بن عُمرَ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، وعائشةُ، وأُمُّ سَلَمةَ (^١).\nوبه قال مالكٌ (^٢) في عُلماءِ المدينةِ، والشّافِعيُّ (^٣) في سائرِ عُلماءِ المكِّيِّين والحِجازيِّين، والثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ وابنُ عُليّةَ في جَماعةِ فُقهاءِ العِراقيِّينَ، والأوزاعيُّ واللَّيثُ في فُقهاءِ أهلِ الشّام والمغرِبِ.\nوبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ ابنُ راهُوية، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وجماعةُ أهلِ الحديثِ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٩٧، ٧٤٠١، ٧٤٠٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٥٩) فما بعدها، والاعتبار للحازمي، ص ١٠٥.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٢٧٥.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٥٦.\n(^٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢.","vol":"11","page":261},{"text":"وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الحائضِ تَطْهُرُ قبلَ الفَجْرِ، فلا تَغْتسِلُ حتّى يَطْلُع الفَجرُ، فإنَّ مالكًا (^١)، والشّافِعيَّ، والثَّوريَّ، وأحمد، وإسحاقَ، وأبا ثورٍ يقولُونَ: هي بمَنْزِلةِ الجُنُبِ، وتَغْتسِلُ وتصُومُ، ويُجزئها صَوْمُ ذلك اليوم (^٢).\nوقال عُبيدُ اللَّه بن الحَسَنِ العَنْبريُّ والحسنُ بن حيٍّ والأوزاعيُّ: تَصُومُهُ وتَقْضيهِ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إن كانت أيامُها أقلَّ من عَشَرةٍ، صامَتهُ وقَضَتهُ، وإن كانت أيامُها عَشَرةً، فإنَّها تَصُومُ، ولا تَقْضي.\nقال أبو عُمر: قدِ اتَّفقَ هؤُلاءِ كلُّهُم، على أنَّها تصُومُهُ، واختَلَفُوا في قَضائهِ، ولا حُجّةَ مع من أوجَبَ القَضاءَ فيه، وإيجابُ القضاء إيجابُ (^٣) فرضٍ، والفَرائضُ لا تَثْبُت من جِهةِ الرَّأيِ، وإنَّما تَثبُت من جِهةِ التَّوقيفِ بالأُصُولِ الصِّحاح.\nولا أدري، إن كان عبدُ الملكِ بنُ الماجِشُونِ يَرى صومَهُ أم لا؛ لأنَّهُ يقولُ: إنَّ يومَها ذلك يومُ فِطْرٍ. فإن كالت لا يَرى صومهُ، فهُو شاذٌّ، والشُّذُوذُ لا نُعرِّجُ عليه.\nولا معنى لِما اعتلَّ به، من أنَّ الحيضَ يَنْقُضُ الصَّومَ، والاحتِلامُ لا ينقُضُهُ؛ لأنَّ من طَهُرت من حَيْضتِها، ليست بحائضٍ، والغُسلُ بالماءِ عِبادةٌ، ومعلُومٌ أنَّ الغُسلَ معنًى، والطُّهرُ غيرُهُ، فتَدبَّر.\nوالصَّحيحُ في هذا البابِ، ما ذهَبَ إليه مالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، ومن تابَعهُم، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٢٧٦.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٤، ومنه نقل المصنف ما بعده.\n(^٣) قوله: \"القضاء إيجاب\" سقط من م.","vol":"11","page":262},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي طُوالةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن أبي الحُبابِ سَعيدِ بن يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّه ﵎ يقولُ يومَ القيامةِ: أينَ المُتحابُّونَ لجلالي؟ اليومَ أُظِلُّهُم في ظِلِّي، يَومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلِّي\".\nقال أبو عُمر: أبو الحُبابِ (^٢) سعيدُ بن يَسارٍ، هذا مَدَنيٌّ تابِعيٌّ ثِقةٌ، لا يختلِفُونَ فيه، وهُو مولى الحَسنِ بن عليٍّ. وقيل: بل هُو مولى شُمَيسةَ: امرأةٍ كانت نَصْرانيّةً فأسْلَمت على يَدَيِ الحسنِ بن عليٍّ. وتُوُفِّي أبو الحُبابِ سنةَ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ.\nوهذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" بهذا الإسنادِ عندَ جماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ (^٣).\nوقد كان عندَ مالكٍ فيه إسنادٌ آخرُ، رواهُ إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن مالكٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يقولُ اللَّهُ ﷿ يومَ القيامةِ: أينَ المُتحابُّونَ (^٤) لجَلالي؟ اليومَ أُظِلُّهُم في ظِلِّي، يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلِّي\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٢ (٢٧٤١).\n(^٢) تهذيب الكمال ١١/ ١٢٠ والتعليق عليه.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٠٤) ومن طريقه ابن حبان (٥٧٤) والبغوي (٣٤٦٢)، والحكم بن المبارك عند الدارمي (٢٧٦٠)، وروح بن عبادة عند أحمد ١٢/ ١٦٣ (٧٢٣١) و١٦/ ٥٣٠ (١٠٩١٠)، وسويد بن سعيد (٦٥٢)، وعبد اللَّه بن المبارك في الزهد (٧١١)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٥٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٦٣ (٧٢٣١)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٢٥٦٦) والبيهقي ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣.\n(^٤) في د ٢: \"المتحابين\".\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٤، والخطيب في تاريخه ٦/ ٢٣٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٨٩) من طريق ابن طهمان، به. وانظر: علل ابن أبي حاتم (١٩٠١)، وعلل الدارقطني ٨/ ١٦٢ (١٤٨٢)، قال ابن أبي حاتم: \"قال أبي: هذا وهم، إنما هو مالك عن أبي طوالة عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة\".","vol":"11","page":263},{"text":"ذَكَرهُ أبو داود، وقال: كان عِندهُ أيضًا عن مالكٍ حديثُ أبي طُوالةَ، عن أبي الحُبابِ.\nقال أبو عُمر: معنى هذا الحديثِ واضِحٌ في فضْلِ المُتحابِّين في اللَّه.\nومعنى قولِهِ فيه، واللَّهُ أعلمُ: \"أين المُتحابُّون لجلالي\": أينَ المُتحابُّونَ فيَّ (^١) إجلالًا لي، ومحبّةً فيَّ؟\nفمِنْ إجلالِ اللَّه ﷿، إجلالُ أولياءِ اللَّه ومحبَّتُهُم، كما جاءَ في الأثَرِ: \"مِن إجْلالِ اللَّه ﷿، إجْلالُ ذي الشَّيبةِ المُسْلِم، وحامِلِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه، ولا الجافي عنهُ\" (^٢).\nوإذا كان ذِكرُهُم وذِكرُ فضائلهِم عمَلَ برٍّ، فما ظنُّكَ بحُبِّهِم، وإخلاصِ الوُدِّ لهم؟\nقرأتُ على أبي عُثمانَ سعيدِ بن نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سمِعتُ ابنَ أبي إسرائيلَ يقولُ: سمِعتُ سُفيان بن عُيينةَ يقولُ: عندَ ذِكْرِ الصّالحِين تَتَنزَّلُ الرَّحمةُ. قال: وسمِعتُ ابنَ أبي إسرائيلَ يقولُ: سمِعتُ سُفيان يقولُ: اسْلُكُوا سبيلَ الحقِّ، ولا تَسْتوحِشُوا من قِلّةِ أهْلِهِ.\nوذكَرَ أبو عُبيدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ، عن عَوْفِ بن أبي جَميلةَ، عن زيادِ بن مِخراقٍ، عن أبي كِنانةَ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ، قال: إنَّ من إجْلالِ اللَّه، إكرامَ ذي الشَّيبةِ المُسْلِم، وحامِلِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه ولا (^٤) الجافي عنهُ، وذي السُّلطانِ المُقسِطِ\".\nوقد رُوِيَ مرفُوعًا عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"مِن تَعظيم جَلالِ اللَّه، إكرامُ\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه في فضائل القرآن، ص ٣٨.\n(^٤) في م: \"لا\".","vol":"11","page":264},{"text":"ثَلاثةٍ: الإمام المُقْسِطِ، وذي الشَّيبةِ المُسْلِم، وحامِلِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه، ولا الجافي عنهُ\" من وُجُوهٍ فيها لينٌ (^١).\nوحَمَلةُ القُرآنِ، هُمُ العالمونَ (^٢) بأحكامِهِ، وحلالِهِ وحرامِهِ، والعامِلُونَ بما فيه (^٣).\nومِن أوثقِ عُرَى الإسلام: البُغضُ في اللَّه، والحُبُّ في اللَّه.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسْرُورٍ (^٤)، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا الصَّعقُ بن حَزْنٍ، عن عَقِيلٍ (^٥) الجَعْديِّ، عن أبي إسحاقَ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا عبدَ اللَّه بن مَسْعُودٍ\". قلتُ: لبَّيكَ يا رسُولَ اللَّه، قال: \"تَدْري أيُّ عُرَى الإيمانِ أوثقُ؟ \" قال: قلتُ: اللَّهُ ورسُولُهُ أعلمُ، قال: \"الوِلايةُ في اللَّه، الحُبُّ والبُغضُ فيه\" (^٦).\nوذكَرَ يعقُوبُ بن شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو أبو داود (٤٨٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٣، من حديث أبي موسى، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٨٩ (٨٨٦٢).\n(^٢) في م: \"العاملون\".\n(^٣) من قوله: \"وحملة القرآن\" إلى هنا سقط من ي ١.\n(^٤) في الأصل، د ٢: \"بن مسروق\"، محرّف. وهو عبد اللَّه بن مسرور بن الحجام المالكي المغربي. توفي سنة ستٍّ وأربعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٨٣٥.\n(^٥) قيده الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٥٧٩، وابن ماكولا في الإكمال ٦/ ٢٣٠.\n(^٦) أخرجه الشاشي في مسنده (٧٧٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٧٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٥١٠) من طريق عارم، به. وأخرجه الطيالسي (٣٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٨٣)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢ (١٠٥٣١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨٠، من طريق الصعق بن حزن، به.\nوإسناده ضعيف، فإن عَقيل الجعدي ضعيف، كما في الضعفاء لأبي زرعة الرازي ١/ ٣٥٢، وقال البخاري: منكر الحديث (تاريخه الكبير ٧/ ٥٣)، وكذا قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٨١، وأبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل ٦/ ٢١٩ وغيرهم.\nوقد روي هذا المتن من قول مجاهد، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٦٠).","vol":"11","page":265},{"text":"عن ثابتٍ، عن مُسلِم بن يَسارٍ، قال: ما من عملي شيءٌ إلّا وأنا أخافُ أن يكونَ قد دَخَلهُ ما يُفسِدُهُ، إلّا الحُبَّ في اللَّه (^١).\nقال: وحدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ القَطّانُ، عن قَتادةَ، عن مُسلِم بن يَسارٍ، قال: مرِضتُ مَرْضةً، فلم يَكُن في عَملي شيءٌ أوثَقَ في نَفْسي من قوم كنتُ أُحِبُّهُم في اللَّه (^٢).\nوذكر ابنُ المُباركِ (^٣)، عن فُضَيلِ بن غَزْوانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه في قولِهِ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣]، قال: نزلَتْ في المُتحابِّينَ في اللَّه.\nوحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن سُلَيمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكريّا، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن عَمرِو بن مُرّةَ، عن مُعاويةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ بن عازِب، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ أوثَقَ عُرَى الإسلام، أن تُحِبَّ في اللَّه، وتُبغِضَ في اللَّه\" (^٤).\nقال أبو عُمر: فمِن الحُبِّ في اللَّه، حُبُّ أولياءِ اللَّه، وهُمُ الأتْقِياءُ، العُلماءُ، الفُضلاءُ. ومن البُغضِ في اللَّه، بُغضُ من حادَّ اللَّه، وجاهَرَ بمَعاصيهِ، أو ألحَدَ في صِفاتِهِ، وكفَرَ به، وكذَّبَ رُسُلهُ، أو نحوَ هذا كلِّهِ.\nوأمّا قولُهُ: \"في ظِلِّ اللَّه\" فإنَّهُ أرادَ، واللَّهُ أعلمُ، في ظِلِّ عَرْشِهِ، وقد يكونُ الظِّلُّ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٣، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٣، من طريق عمرو بن مرزوق، به.\n(^٣) أخرجه في الزهد (٣٦٣).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٧٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٤٧٩)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٨٨ (١٨٥٢٤)، والروياني (٣٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٤، ٩٥١١) من طريق ليث، به، وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٨٩ (١٦٩١).","vol":"11","page":266},{"text":"كِناية عنِ الرَّحمةِ، كما قال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾ (^١) [المرسلات: ٤١] يعني بذلك ما هُم فيه من الرَّحمةِ والنَّعَيم، وقال: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥].\nوقد يكونُ كِنايةً عنِ العَذابِ، كما قال ﷿: ﴿وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ [الواقعة: ٤٣ - ٤٤].\nومن كان في ظِلِّ اللَّه يومَ الحِسابِ، وُقِيَ شرَّ هَوْلِ (^٢) ذلك اليوم.\nجَعَلَنا اللَّهُ برَحمتِهِ من المُتحابِّينَ فيه ولِوَجهِهِ، المُسْتقِرِّينَ تحتَ ظِلِّهِ، يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّهُ، فإنَّ ذلك من أفْضَلِ الأْعمالِ، وأكْرَم الخِلالِ.\nأخبَرنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ بن صالح السَّبيعيُّ (^٣) الحلبيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن إسماعيل بن سُليمانَ الشَّعيريُّ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن أبي الوَرْدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الأعرجُ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أوْحَى اللَّهُ ﷿ إلى نَبِيٍّ من الأنبياءِ، أن قُل لفُلانٍ العابِدِ: أمّا زُهْدُكَ في الدُّنيا، فتَعجَّلتَ راحةَ نَفْسِكَ، وأمّا انْقِطاعُكَ إليَّ، فتَعزَّزتَ بي، فماذا عمِلتَ فيما لي عليكَ؟ قال: يا رَبِّ (^٥)، وماذا لكَ (^٦) عليَّ؟ قال: هَلْ واليتَ لي وليًّا، أو عادَيتَ لي عدُوًّا؟ \" (^٧).\n_________\n(^١) زاد هنا في م: ﴿وَفَوَاكِهَ﴾. وهي بداية الآية التالية.\n(^٢) هذا الكلمة سقطت من م.\n(^٣) في ي ١: \"الشعبي\". وفي د ٢: \"بن مليح السبيعي\"، وكله تحريف. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣/ ٢٠٨.\n(^٤) في د ٢: \"السعدي\". وفي م: \"الشعري\". وكلاهما تحريف، وقد قيده السمعاني في \"الشعيري\" من الأنساب.\n(^٥) قوله: \"يا رب\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٦) في م: \"وما ذاك\".\n(^٧) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٣١٦، والخطيب في تاريخه (٤/ ٣٣١) وأبو القاسم الحلبي في حديثه (٣٠) من طريق ابن أبي الورد، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف حميد الأعرج.","vol":"11","page":267},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ بن العبّاسِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الرّافِقيُّ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عامرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عَمْرةَ ابنة عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: قَدِمَتِ امرأةٌ مُضْحِكةٌ من أهلِ مكّةَ، فنَزلَتْ على امْرأةٍ مُضْحِكةٍ من أهلِ المَدينةِ، ثُمَّ جاءَت عائشةَ تُسلِّمُ عليها، فقالت لها عائشةُ: أينَ نَزَلتِ؟ قالت: على فُلانةٍ. فقالت عائشةُ: صدَقَ اللَّهُ ورسُولُهُ، سَمِعتُ النَّبيَّ -ﷺ- يقولُ: \"الأرواحُ جُنُودٌ مُجنَّدةٌ، فما تعارَفَ منها ائتلَفَ، وما تَناكَرَ منها اخْتَلَفَ\" (^٢).\nومن دُعاءِ الفَضْلِ الرَّقَاشيِّ: اللَّهُمَّ لا تُدْخِلنا النّارَ، بعدَ أن أسكنتَ قُلُوبنا توحيدَكَ، وأرجُو أن لا تَفعَلَ، وإن فعلتَ، لا تجمَعَنَّ (^٣) بينَنا وبينَ قوم عادَيناهُم فيكَ.\nوأخبَرنا بعضُ أصحابِنا، قال: أمْلَى عليَّ أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدٍ الأزديُّ، في مَسجِدِ النَّبيِّ -ﷺ- من حِفْظِهِ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ أحمدُ بن إسحاقَ بن يزيدَ الحلبيُّ، قاضي حلَبَ، إملاءً من حِفْظِهِ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحميدِ الغَضائريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن أبي الوَرْدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن خَلِيفةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"أوْحَى اللَّهُ إلى نَبيٍّ من الأنْبِياءِ، أن قُلْ لفُلانٍ العابِدِ: أمّا زُهدُكَ في الدُّنيا، فتَعجَّلتَ راحتكَ،\n_________\n(^١) في د ٢: \"الواقفي\". وفي م: \"الرامقي\"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتناه. وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٥٢١.\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٠٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٣٩) من طريق عبد اللَّه بن صالح، به. وعَلّقه البخاري في الصحيح (٣٣٣٦)، قال: قال الليث وأخرجه أبو يعلى (٤٣٨١)، والبزار ١٨/ (٢٦٥)، والقضاعي (٢٧٤) من طريق عمرة، به.\n(^٣) في الأصل، م: \"لتجمعن\"، خطأ بيّن.","vol":"11","page":268},{"text":"وأمّا انقِطاعُكَ إليَّ، فتَعزَّزتَ بي، فماذا عمِلتَ فيما لي عليكَ؟ قال: يا ربِّ، وما ذاك؟ فقال: هل واليتَ فيَّ وليًّا، أو عادَيتَ فيَّ عدُوًّا؟ \" (^١).\nقال الأزْديُّ (^٢): هذا الحديثُ لم يُسنِدهُ إلّا محمدُ بن محمدِ بن أبي الوَردِ، والنّاسُ يُوقِفُونهُ على ابنِ مَسْعُودٍ.\nقال أبو عُمر: قد أخبَرنا به أبو القاسم خلفُ بن القاسم الحافِظُ، عن أبي جَعْفرٍ أحمد بن إسحاقَ بن يزيدَ الحلبيِّ (^٣)، عنِ الغضائريِّ، بإسنادِهِ هذا موقوفًا على ابنِ مَسْعُودٍ من قولِهِ، لم يرفعهُ.\nوأخبَرنا بعضُ أصحابِنا أيضًا، قال: أمْلَى عليَّ أبو بكرٍ محمدُ بن عبدِ الوهّابِ الإسْفرايينيُّ الحافِظُ في المسجِدِ الحَرام من حِفْظِهِ، قال: حدَّثنا أبو الفَضْلِ أحمدُ بن حَمْدُون الفقيهُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الوَردِ، واسمُهُ محمدٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا خلفُ بن خليفةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أوحى اللَّهُ إلى نبيِّهِ أنْ قُل لفُلانٍ الزّاهِدِ: أمّا زُهدُكَ في الدُّنيا، فقد تعجَّلتَ راحةَ نفسِكَ، وأمّا انقِطاعُكَ إليَّ، فقد تعزَّزتَ بي، فماذا عمِلتَ فيما لي عليك؟ قال: وما لكَ عليَّ؟ قال: هل واليتَ فيَّ وليًّا، أو عادَيتَ فيَّ عدُوًّا؟ \" (^٤).\nقال الإسْفَرايينيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ، ورِجالُهُ ثِقاتٌ، تَفرَّدَ به ابنُ أبي الوردِ، عن سعيدِ بن منصُورٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: ورِجالُهُ ثِقاتٌ. فليسَ كما قال؛ لأنَّ حُميدًا الأعرجَ هذا الذي يروي عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، مُنكرُ الحديثِ عندَ\n_________\n(^١) سلف قريبًا، وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) في الأصل، م: \"الأردني\"، مصحّف.\n(^٣) في حديثه (٣٠)، ولكن وقع فيه مرفوعًا، فلعل الصحيح ما ذكره المصنف.\n(^٤) سلف قريبًا، وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":269},{"text":"جميع أهلِ العِلم بالنَّقلِ. وهُو: حُميدُ بن عليٍّ أبو يحيى الأعرجُ، لهُ عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ مناكيرُ، منها: عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"كلَّمَ اللَّه مُوسى يومَ كلَّمهُ، وعليه جُبّةُ صُوفٍ، وكِساءُ صُوفٍ، وسراويلُ صُوفٍ، وكُمّةُ (^١) صُوفٍ، ونَعْلانِ من جِلدِ حِمارٍ غيرِ ذكيٍّ\".\nرواهُ أيضًا خلفُ بن خَلِيفةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٢). وخَلَفُ بن خليفةَ ليسَ به بأسٌ، أصلُهُ الكُوفةُ، وسكَنَ واسِط، وإليها يُنْسبُ، وماتَ ببغدادَ سنةَ إحْدَى وثمانينَ.\nقَرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدَ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ محمدَ بن مُعاويةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهَيْثمُ بن خارِجةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن صَفْوانَ بن عَمرٍو، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مَيْسرةَ، عنِ العِرْباضِ بن سارِيةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"قال اللَّهُ ﵎: المُتحابُّونَ لجلالي (^٣) في ظِلِّ عَرْشي، يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلالي (^٤) \" (^٥).\n_________\n(^١) الكمةُ: القَلَنسوة. لسان العرب ١٢/ ٥٧٢.\n(^٢) أخرجه الترمذي في الجامع (١٧٣٤)، وفي العلل (٥٢٢)، وسعيد بن منصور في التفسير (٩٦٠)، والبزار في مسنده (٢٠٣١)، وابن عرفة في جزئه (٣٩)، وأبو يعلى في مسنده (٤٩٨٣)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٥٤٣، وعبد اللَّه بن أحمد في السنة (٥٦٤)، والآجري في الشريعة (٦٨٨)، وابن بطة في الإبانة (٤٧٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٧٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨ و٢/ ٣٧٩، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤١٨)، وقاضي المارستان في مشيخته (٥١٥)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤١٢.\n(^٣) في ي ١: \"بجلالي\".\n(^٤) في د ٢: \"ظلي\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٧١٥٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٨ (٦٤٤)، وفي مسند الشاميين (٩٥٩)، وفي حلية الأولياء ٦/ ١١١، من طريق الهيثم بن خارجة، به، وإسناده حسن، فإن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وصفوان بن عمرو منهم. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٣٠ (٩٧٨٠).","vol":"11","page":270},{"text":"وليسَ في الحديثِ حُكمٌ من أحكام الدُّنيا، ولا معنًى يُشْكِلُ، وقد مَضَى من بَسْطِ معناهُ بالآثارِ وغيرِها كِفايةٌ.\nوقد حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن سُليمان المروزيُّ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا قَيْسٌ، عن عُمارةَ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"للَّه عِبادٌ لا بأنبياءَ ولا بشُهداءَ، يَغبِطُهُمُ الأنبياءُ والشُّهداءُ بمَكانِهِم من اللَّه ﷿\"، قالوا: يا نبيَّ اللَّه، من هُم، وما أعمالُهُم، لعلَّنا نُحِبُّهُم؟ قال: \"قومٌ تحابُّوا برَوح اللَّه، من غيرِ أرْحام بينهُم، ولا أمْوالٍ يَتَعاطَوْنها، واللَّه إنَّ وُجُوهَهُم نُورٌ، وإنَّهُم لعَلَى مَنابِرَ من نُورٍ، لا يخافُونَ إذا خافَ النّاسُ، ولا يَحْزنُونَ إذا حَزِنَ النّاسُ\". ثُمَّ قرأ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (^١) [يونس: ٦٢].\nوحدَّثنا (^٢) خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن إسماعيل الشَّعِيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعْلَى، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن ثابتٍ، عن أبي رافِع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"أنَّ رجُلًا زارَ أخًا لهُ في قَرْيةٍ أُخرى\"، قال: \"فأرْصَدَ اللَّهُ له على مَدْرَجَتِهِ (^٣) مَلَكًا، فلمّا أتَى عليه، قال لهُ: أينَ\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٥، من طريق عاصم بن علي، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٩٩٩) من طريق قيس، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٢٧)، والطبري في تفسيره ١٥/ ١٢٠ - ١٢١ (١٧٧١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٦٣ - ١٩٦٤ (١٠٤٥٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٩٨) من طريق عمارة بن القعقاع، به، وإسناده ضعيف، فإن أبا زرعة بن عمرو بن جرير لم يلحق عمر بن الخطاب، فهو منقطع. تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٢٣. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٦١٠ - ٦١١ (١٠٥٨٧).\n(^٢) في م: \"وقد حدثنا\".\n(^٣) المدرجة: هي الطريق. النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٢٦.","vol":"11","page":271},{"text":"تُريدُ؟ قال: أُريدُ أخًا لي في هذه القَرْيةِ. قال: هل لَهُ عليكَ من نِعْمةٍ ترُبُّها (^١)؟ قال: لا، ولكن أحْبَبتُهُ في اللَّه. قال: فإنِّي رسُولُ اللَّه إليكَ، أنَّهُ قد أحبَّكَ، كما أحْبَبتهُ فيه\" (^٢).\nوحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن صالح الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحَسَن (^٣) بن محمدِ بن موسى بن أبي جَعْفرٍ البُطْنانيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا مُباركُ بن فَضالةَ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما تحابَّ رَجُلانِ في اللَّه قطُّ، إلّا كان أفْضَلُهُما أشدَّهُما حُبًّا لصاحِبِهِ\" (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي عُبَيدٍ اللُّؤلُؤيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن عَوْنٍ، عن\n_________\n(^١) ترُبها: أي تحفظها وتراعيها. النهاية لابن الأثير ٢/ ١٨٠.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٧)، وابن حبان ٢/ ٣٣١ (٥٧٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٠٤) من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٧، و١٥/ ٦٦، و١٦/ ٤٠ (٧٩١٩، ٩٢٩١، ٩٩٥٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٠)، والبزار في مسنده ١٧/ ٣٥ (٩٥٤٩)، وابن حبان ٣/ ٣٣٧ (٥٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠٦ (٣٧٩٤) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٣٠ (١٤٠٦٢).\n(^٣) هكذا في الأصل وغيره: \"الحسن\". قال ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب: الحسين بن محمد بن موسى، أبو علي بن أبي جعفر البطناني الحلبي، وقيل فيه: الحسن، والصحيح الحسين، وقد ذكره أبو بكر محمد بن الحسين السبيعي في معجم شيوخه، فيمن اسمه الحسين، وهو حلبي، وينسب إلى بُطنان، قرية من قرى حلب. انتهى.\n(^٤) أخرجه أبو يعلى (٣٤١٩)، والرافعي في التدوين ٣/ ٤٠٧، من طريق علي بن الجعد، به. وأخرجه الطيالسي (٢١٦٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٤٤)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٩٠ (٦٨٦٩)، وابن حبان ٢/ ٣٢٥ (٥٦٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٧١، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٤٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٤٦٦) من طريق المبارك بن فضالة، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٩٢ (٢٨٩٩) من طريق ثابت، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٩١ (١٠٣٤).\nقال بشار: هذا الحديث صوابه مرسل، قال الإمام الدارقطني في العلل (٢٣٦٦): \"يرويه مبارك بن فضالة وعبد اللَّه بن الزبير الباهلي، عن ثابت عن أنس. ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت مرسلًا، وهو الصواب\". قلت: أثبت الناس في ثابت هو حماد بن سلمة.","vol":"11","page":272},{"text":"إبراهيمَ الهَجَريِّ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه، قال: الأرْواحُ جُنُودٌ مُجنَّدةٌ تَتلاقَى في الهَواءِ، فتَتشامُّ كما تَتَشامُّ الخيلُ، فما تَعارَفَ منها ائتلَفَ، وما تَناكرَ منها اختلَفَ، ولو أنَّ مُؤمِنًا جاءَ إلى مجلِسٍ فيه مئةُ مُنافِقٍ، ليسَ فيه إلّا مُؤمِنٌ واحِدٌ، لقُيِّضَ لهُ، حتّى يجلِسَ إليه. ولو أنَّ مُنافقًا جاء إلى مَجْلسٍ فيه مئةُ مُؤمنٍ، ليسَ فيه إلّا مُنافقٌ واحدٌ، لَقُيِّضَ لهُ حتّى يجلسَ إليه (^١).\nوقد رَوَى عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"الأرواحُ جُنُودٌ مجُنَّدةٌ\" (^٢) جماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُمُ: ابنُ مسعُودٍ، وغيرُهُ، إلّا أنَّ هذا اللَّفظ قولُ ابنِ مَسْعُودٍ.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الرّافِقيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْب، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن أبيه (^٤) قال: أتيتُ أبا إسحاقَ الهَمْدانيَّ، فقلتُ: أتَعرِفُني؟ قال: نعَمْ، ولَوْلا الحياءُ منكَ، لقبَّلتُكَ، سَمِعتُ أبا الأحْوَصِ يُحدِّثُ، عن عبدِ اللَّه، في قولِ اللَّه: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣]: نزلَتْ في المُتحابِّينَ في اللَّه (^٥).\nوفي رِسالةِ سُفيانَ الثَّوريِّ إلى عبّادِ بن عبّادٍ، رواها الفِريابيُّ عنهُ، قال: المُتحابُّونَ في اللَّه، هُمُ المُواسُونَ فيه، والمُتَباذِلُونَ فيه، والمُؤثِرُونَ لإخوانِهِم على أنْفُسِهِم بأمْوالِهِم (^٦).\n_________\n(^١) من قوله: \"ولو أن منافقًا\" إلى هنا لم يرد في الأصل، م، قفز نظر.\n(^٢) سلف من حديث عائشة قريبًا. وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في م: \"الرامقي\". وهو إسناد دائر، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٥٢١.\n(^٤) قوله: \"عن أبيه \" سقط من الأصل، ي ١، م، ولا يصح الإسناد إلا به، وانظر مصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (١٤)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٣٩ (٢٠٧٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٢٧ (٩٩٤٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٢٨، من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٠ (١١١٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٣١) من طريق فضيل بن غزوان، به.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"11","page":273},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لأبي طُوالةَ مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح حِسانٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ الأنصاريِّ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ النّاسِ مَنْزِلًا؟ رجُلٌ آخِذٌ بعِنانِ فرَسِهِ يُجاهِدُ في سَبيلِ اللَّه، ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ النّاسِ مَنْزِلةً بَعدَهُ؟ رَجُلٌ مُعتزِلٌ في غُنَيمةٍ لهُ، يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويَعبُدُ اللَّهَ لا يُشرِكُ به شَيئًا\".\nهذا حَدِيثٌ مُرْسلٌ من رِوايةِ مالكٍ، لا خِلافَ عنهُ فيه (^٢).\nوقد يتَصِلُ من وُجُوهٍ ثابتةٍ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، من حديثِ عَطاءِ بن يسارٍ وغيرهِ، وسَنذكُرُ ذلك في آخِرِ البابِ إن شاءَ اللَّه.\nوهُو من أحْسَنِ حديثٍ يُرْوَى في فضْلِ الجِهادِ، وفي الجِهادِ من الفَضائلِ على لسانِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- ما لا يَكادُ يُحْصَى، قد مَرَّ منها كَثْيرٌ في كِتابِنا هذا، وليسَ هذا على شَرْطِنا، مَوْضِعَ ذِكْرِها.\nوأمّا قولُهُ: \"خَيْرُ النّاسِ بعدهُ، رجُلٌ مُعْتزِلٌ في غُنَيمةٍ لهُ\". ففي ذلك حَضٌّ على الانْفِرادِ عنِ النّاسِ واعْتِزالِهِم، والفِرارِ عنهُم.\nولستُ أدْرِي في هذا الكِتابِ مَوْضِعًا أولى بذِكْرِ العُزْلةِ وفَضْلِها، من هذا الموضِع، وقد فضَّلها رسُولُ اللَّه -ﷺ- كما تَرى، وفضَّلها جَماعةُ العُلماءِ والحُكماءِ، لا سيَّما في زَمَنِ الفِتَنِ، وفَسادِ النّاسِ، وقد يكونُ الاعْتِزالُ عنِ النّاسِ، مَرّةً في الجِبالِ والشِّعابِ، ومرّةً في السَّواحِلِ والرِّباطِ، ومرّةً في البُيُوتِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٠٧).","vol":"11","page":274},{"text":"وقد جاءَ في غيرِ هذا الحديثِ: \"إذا كانتِ الفِتْنةُ، فأخْفِ مكانَكَ، وكُفَّ لِسانَكَ\". ولم يخُصَّ موضِعًا من مَوْضِع.\nوقد قال عُقبةُ بن عامرٍ لرسُولِ اللَّه -ﷺ-: ما النَّجاةُ يا رسُولَ اللَّه؟ فقال: \"يا عُقْبةُ، أمْسِكْ عَليكَ لسانكَ، وليسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ\" (^١).\nوبِمِثلِ هذا أوْصَى ابنُ مسعُودٍ رَجُلًا قال: أوْصِني (^٢).\nوقد حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ. وحدَّثنا سَعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ اللَّه العَبْسيُّ، قال: أخبَرنا وكيعٌ (^٣)، عنِ الأعْمَشِ، عن مُسلِم البَطينِ، عن عدَسةَ، قال: مرَّ بنا ابنُ مسعُودٍ فأُهْدِي لهُ طائرٌ، فقال ابنُ مَسْعُودٍ: وَدِدتُ أنِّي حَيْثُ صِيدَ هذا الطَّائرُ، لا يُكلِّمُني أحدٌ، ولا أُكلِّمُهُ.\nوقال رسُولُ اللَّه -ﷺ- لعبدِ اللَّه بن عَمرو (^٤): إذا رأيتَ النّاس مَرِجَتْ عُهُودُهُم، وخفَّتْ أماناتُهُم، فالزَمْ بيتَكَ، وامْلِكْ عليكَ (^٥) لِسانَكَ، وخُذ ما تعرِفُ، ودَعْ ما تُنكِرُ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٤)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٥٦٩، و٣٦/ ٥٧٠ (١٧٣٣٤، ٢٢٢٣٥)، والترمذي (٢٤٠٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٧٤١، ٧٤٣)، وفي مسند الشاميين (٢٥٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٧٩، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٠٥)، والبغوي في شرح السنة (٤١٢٨).\nإسناده ضعيف، فإنه من رواية علي بن يزيد - وهو ابن زياد الألهاني فهو ضعيف، وليس لهذا الحديث طريق صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٠)، وهناد في الزهد (٤٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٤٤).\n(^٣) أخرجه في الزهد (٢٥٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (١١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٧١١) من طريق الأعمش، به.\n(^٤) في م: \"بن عمر\". انظر: مصادر التخريج.\n(^٥) في د ٢: \"وأمسك\" بدل: \"واملك عليك\".\n(^٦) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الثامن والعشرين من البلاغات، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٥). وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":275},{"text":"وقالت عائشةُ: كان أوَّلَ ما بُدِئَ به رسُولُ اللَّه -ﷺ- من الوحيِ، الرُّؤيا الصّادِقةُ، ثُمَّ حُبِّبَ إليه الخَلاءُ، فكانَ يَمْكُثُ الأيام في غارِ حِراءٍ، يتعبَّدُ ويتزوَّدُ لذلك من عِندِ خديجةَ، فيَبْقَى الأيامَ ذَواتِ العَدَدِ، ثُمَّ يرجِعُ إلى خَدِيجةَ فتُزوِّدُهُ، فلَمْ يزَلْ كذلك، حتّى جاءَهُ الوحيُ.\nذكرهُ مَعْمرٌ وغيرُهُ، عنِ الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ (^١).\nوكان يُقالُ قديمًا: طُوبى لمن خَزَنَ لِسانَهُ، ووَسِعهُ بيتُهُ، وبَكَى على خَطِيئَتِهِ.\nحدَّثنا محمدُ بن خَليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن أزْهَر أبو الحسنِ الفَرْغانيُّ بفَرْغانَ، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن ثَوْرِ بن يزيدَ، عن أبي يحيى سُلَيم بن عامرٍ، قال: قال أبو الدَّرْداءِ: نِعْمَ صَوْمعةُ الرَّجُلِ المُسْلم بَيْتُهُ، يَكُفُّ فيه بَصرَهُ ونَفْسَهُ وفرجَهُ، وإيّاكُم والمَجالِسَ في الأسْواقِ، فإنَّها تُلْغِي وتُلْهي (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبِ، قال: أخبَرني مُسلِمُ بن خالدٍ، عن إسماعيلَ بن أُميّةَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قال: إنَّ اليأسَ غِنًى، وإنَّ الطَّمَعَ فقْرٌ حاضِرٌ، وإنَّ العُزْلةَ راحةٌ من خُلَطاءِ السُّوءِ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٧١٩)، وإسحاق بن راهوية (٨٤٠)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١١٢ (٢٥٩٥٩)، والبخاري (٦٩٨٢)، ومسلم (١٦٠) (٢٥٣)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١٦٢)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٣٥ (٤٦٢) من طريق معمر، به. وأخرجه البخاري (٣، ٤٩٥٣) من طريق الزهري، به. والروايات مطولة ومختصرة، وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٨٩ - ٢٩١ (١٧١٤٤).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (١٢٨) من طريق عيسى بن يونس، به. وأخرجه وكيع في الزهد (٢٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٧٣٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٦٥٦) من طريق ثور، به.\n(^٣) أخرجه وكيع في الزهد (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٦١٩) من طريق إسماعيل بن أمية، به مختصرًا.","vol":"11","page":276},{"text":"وقد رُوي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"صَوامِعُ المُؤمِنينَ بُيُوتُهُم\". من مراسيلِ الحَسَنِ وغيرِهِ (^١).\nوأخبَرنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ الصّاغانيُّ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن أبي مريم، قال: أخبَرنا ابنُ لهيعةَ، عن سَيّارِ (^٢) بن عبدِ الرَّحمنِ قال: قال لي بُكيرُ بن الأشجِّ: ما فعلَ خالُكَ؟ قال؟ قلتُ: لزِمَ البيت مُنذُ كذا وكذا. فقال: أمَا (^٣) إنَّ رِجالًا من أهلِ بدرٍ لزِمُوا بُيُوتهُم بعدَ قَتْلِ عُثمانَ، فلم يخرُجُوا إلّا إلى قُبُورِهِم (^٤).\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن محمدِ بن عبدِ اللَّه الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حازِم قال: قال طَلْحةُ بن عُبيدِ اللَّه: أقلُّ لعَيْبِ الرَّجُلِ لُزُومُهُ بَيْتَهُ (^٥).\nوعن حُذيفةَ، أنَّهُ قال: لَوَدِدتُ أنِّي وَجَدتُ من يقومُ لي في مالي، فدخَلتُ بَيْتي، فأغلَقْتُ بابي، فلم يَدْخُل عليَّ أحدٌ، ولم أخرُج إلى أحَدٌ، حتّى ألحقَ باللَّه ﷿ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٤٥٥)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٧٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٩، عن الحسن من قوله. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٣٠٥، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٧٦، من طريق الحسن، عن أنس، به مرفوعًا. وفي إسناده محمد بن سليمان بن هشام الخزاز، ابن بنت مطر الوراق، منكر الحديث، واتهم بسرقة الحديث أيضًا.\n(^٢) في الأصل، ي ١، م: \"يسار\"، خطأ. وهو سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٤٢٤، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣١٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٥١٩.\n(^٣) في م: \"ألا\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة والإنفراد (٩) من طريق ابن لهيعة، به.\n(^٥) أخرجه وكيع في الزهد (٢٥٤)، وابن أبي عاصم في الزهد (٩٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٦٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ١٠٤، من طريق إسماعيل، به.\n(^٦) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (١٢١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٢٩٢.","vol":"11","page":277},{"text":"وقال غيرُهُ: طُوبَى لمن كان غنيًّا خَفِيًّا.\nوكان طاوُوسٌ يجلِسُ في البيتِ، فقيل لهُ: لم تُكْثِرُ الجُلُوسَ في البيتِ؟ فقال: حَيْفُ (^١) الأئمّةِ، وفَسادُ النّاسِ (^٢).\nقمال أبو عُمر: فرَّ النّاسُ قديمًا من النّاسِ، فكيفَ بالحالِ اليومَ، مع ظُهُورِ فسادِهِم، وتَعذُّرِ السَّلامةِ منهُم، ورَحِمَ اللَّهُ مَنصُورًا الفَقِيهَ حَيْثُ يقولُ (^٣):\nالنّاسُ بَحْرٌ عميقٌ ... والبُعدُ منهُم سَفِينَهْ\nوقد نصحتُكَ فانظُرْ ... لنفسِكَ المِسْكينَهْ\nوقال رجُلٌ لسُفيان الثَّوريِّ: أوصِني، فقال: هذا زَمانُ السُّكُوتِ، ولُزُوم البُيُوتِ.\nوأخذ هذا منصُورٌ، فقال (^٤):\nالخَيْرُ أجمعُ في السُّكوتِ ... وفي مُلازَمةِ البُيُوتِ\nفإذا اسْتَوى لكَ ذا وذ ... لِكَ فاقْتنِع بأقلِّ قُوتِ\nوقال منصُورٌ أيضًا (^٥):\nليسَ هذا زمانَ قولِك ما الحُكـ ... ـمُ على من يقولُ أنتِ حَرامُ\nوالحَقِي بائنًا بأهْلكِ أو أنـ ... ـتَ عتيقٌ مُحرَّرٌ يا غُلامُ\nومتى تُنكحُ المُصابةُ في العِدّةِ ... عن شُبْهةٍ وكيف الكلامُ\n_________\n(^١) في ي ١، د ٢: \"خيفة\".\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٤.\n(^٣) انظر: البيتين في بهجة المجالس للمصنف ١/ ٦٧٥.\n(^٤) انظر: البيتين في شعب الإيمان للبيهقي ٤/ ٢٧٥، والزهد الكبير له ٢/ ٩٠.\n(^٥) انظر: الأبيات في بهجة المجالس للمصنف ٢/ ٣١٦.","vol":"11","page":278},{"text":"في حَرام أصابَ سِنَّ غزالٍ ... فتَولَّى وللغَزالِ بُغامُ\nإنَّما ذا زمانُ كدٍّ إلى المو ... تِ وقُوتٍ مُبلِّغٍ والسَّلامُ\nحدَّثنا محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي الحارِثِ، قال: سمِعتُ أحمد بن عبدِ اللَّه بن يُونُس، يقولُ: سمِعتُ سُفيان الثَّوريَّ، يقولُ: ما رأيتُ لأحَدٍ خيرًا من أن يَدْخُل في جُحْرٍ (^١).\nوقال يحيى بن يَمانٍ: قال لي سُفيانُ: أنْكِرْ من تَعرِفُ، ولا تَتَعرَّفُ إلى من لا تَعْرِفُ.\nوحدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، قال: سمِعتُ الحُسينَ بنَ الحَسنِ المروزيَّ، يقولُ: سمِعتُ سُفيان بن عُيينةَ، يقولُ: رأيتُ الثَّوريَّ في النَّوم، فقلتُ لهُ: أوصِني، فقال: أقِلَّ من مَعرِفةِ النّاسِ، أقِلَّ من مَعرِفةِ النّاسِ. قال ابنُ عُيينةَ: كأنَّهُ ملدُوغٌ من مُجالسةِ النّاسِ (^٢).\nوقال داودُ الطّائيُّ: فِرَّ من النّاسِ، كما تفِرُّ من الأسَدِ، واسْتَوحِش منهُم، كما تَسْتوحِشُ من السِّباع (^٣).\nوممّا يُروَى للشّافِعيِّ (^٤)، ﵀، وزمانُهُ -لا محالةَ- خيرٌ من زَمانِنا هذا:\n_________\n(^١) أخرجه البغوي في الجعديات (١٨٤٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٥ - ٢٦، والبيهقي في الزهد (١٤٣)، من طريق أحمد بن عبد اللَّه، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٧٢ (٢٣٦٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٢٠، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٣) انظر: حلية الأولياء ٨/ ٢٩٦.\n(^٤) انظر: الأبيات في بهجة المجالس للمصنف ١/ ٦٨١.","vol":"11","page":279},{"text":"ليتَ السِّباعَ لنا كانت مُجاوِرةً ... ولَيْتَنا لا نَرَى مِمَّن نرى أحَدا\nإنَّ السِّباعَ لتَهْدا في مَرابِضِها ... والنّاسُ ليسَ بهادٍ شرُّهُم أبَدا\nفاهرُبْ بنفسِكَ واسْتَأنِسْ بوَحْدتِها ... تَعِش سَلِيمًا إذا ما كُنت مُنْفرِدًا\nوقال الفُضَيلُ بن عياضٍ: أقِلَّ من مَعرِفةِ النّاسِ، وليَكُن شُغلُكَ في نفسِكَ.\nوقال وُهَيبُ بن الوَردِ: خالَطتُ النّاسَ خمسينَ سنةً، فما وجَدَتُ رجُلًا غفرَ لي ذنبًا فيما بَيْني وبَيْنهُ، ولا وَصَلني إذا قَطَعتُهُ، ولا سَترَ عليَّ عَوْرةً، ولا أمِنْتهُ إذا غضِبَ، فالاشْتِغالُ بهؤُلاءِ حُمقٌ (^١).\nوقال مالكُ بن دينارٍ: قال لي راهِبٌ من الرُّهبانِ: يا مالكُ، إنِ اسْتَطعتَ أن تجعَلَ بينَكَ وبين النّاسِ سُورًا من حَدِيدٍ فافعَلْ، وانظُر كلَّ جَلِيسٍ لا تَسْتفيدُ منهُ خَيْرًا في دينِكَ، فانبِذْهُ عنكَ.\nحدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ ووَهْبُ بن جَريرٍ، عن شُعبةَ، عن خُبَيبِ (^٢) بن عبدِ الرَّحمنِ، عن حَفْصِ بن عاصِم قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: خُذُوا بحظِّكُم من العُزْلةِ (^٣).\nوكان سعيدُ بن المُسيِّبِ يقولُ: العُزلةُ عِبادةٌ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٤٦.\n(^٢) في ي ١، م: \"حبيب\"، خطأ. وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري الخزرجي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٠١، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٢٧، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ١٠٣.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الزهد (١٢٠) من طريق يحيى، به. وأخرجه وكيع في الزهد (٢٥٣) من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في الزهد، ص ٣٨٣، والبيهقي في الزهد (١٢١).","vol":"11","page":280},{"text":"وذكَرَ عبدُ اللَّه بن خُبَيْقٍ (^١) قال: قال لي يوسُفُ بن أسباطٍ: قال لي سُفيانُ الثَّوريُّ وهُو يطُوفُ حول الكعبةِ: والذي لا إلهَ إلّا هُو، لقد حلَّتِ العُزلةُ (^٢).\nوقال بعضُ الحُكماءِ: الحِكمةُ عَشَرةُ أجزاءٍ، تِسْعةٌ منها في الصَّمتِ، والعاشِرةُ: عُزلةُ النّاسِ. قال: وعالجتُ نفسي على الصَّمتِ، فلم أظْفَرْ به، فرأيتُ أنَّ العاشِرةَ خيرُ الأجْزاءِ، وهي عُزلةُ النّاسِ.\nقال أبو عُمر: وقد جَعلَتْ طائفةٌ من العُلماءِ العُزلةَ، اعْتِزالَ الشَّرِّ وأهلِهِ بقلبِكَ وعملِكَ، وإن كُنتَ بين ظَهْرانيهِم.\nذكَرَ ابنُ المُباركِ (^٣) قال: حدَّثنا وُهَيبُ بن الوردِ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى وَهْبِ بن مُنبِّهٍ، فقال: إنَّ النّاسَ قد وَقَعُوا فيما فيه وَقَعُوا، وقد حدَّثتُ نَفْسي أن لا أُخالِطَهُم. فقال: لا تَفْعل، إنَّهُ لا بُدَّ لكَ من النّاسِ، ولا بُدَّ لهم منكَ، ولكَ إليهم حوائجُ، ولهم إليكَ حَوائجُ، ولكِن كُن فيهم أصمَّ سَمِيعًا، أعمى بصيرًا، سَكُوتًا نطُوقًا.\nوقال ابنُ المُباركِ في تفسيرِ العُزلةِ: أن تكونَ مع القوم، فإذا خاضُوا في ذِكرِ اللَّه، فخُضْ معهُم، وإن خاضُوا في غيرِ ذلك، فاسكُت (^٤).\nقال أبو عُمر: يُشبِهُ أن يكونَ من ذهَبَ هذا المذهب، من حُجَّتِهِ: ما حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، م: \"بن حبيق\"، مصحّف. وهو عبد اللَّه بن خبيق الأنطاكي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٤٦، وتكملة الإكمال لأبي بكر البغدادي ٢/ ٣٩٨.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٨٨، من طريق عبد اللَّه بن خبيق، به.\n(^٣) أخرجه في الزهد (٩٥٥).\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٣٧)، وفي العزلة (٨٨).","vol":"11","page":281},{"text":"البَغَويُّ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عنِ الأعْمَشِ، عن يحيى بن وثّابٍ، قال: حدَّثني شَيْخٌ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-، قلتُ: من هُو؟ قال: ابنُ عُمر، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"المُؤمِنُ الذي يُخالِطُ النّاسَ، ويصبِرُ على أذاهُم، أفْضَلُ من المُؤمِنِ الذي لا يُخالِطُهُم، ولا يَصْبِرُ على أذاهُم\".\nوروينا عنِ الأحنفِ بن قَيْسٍ، أنَّهُ قال: الكلامُ بالخَيْرِ، أفْضلُ من السُّكُوتِ، والسُّكُوتُ خيرٌ من الكلام باللَّغوِ والباطِلِ، والجَلِيسُ الصّالِحُ، خيرٌ من الوَحْدةِ، والوَحْدةُ خيرٌ من الجَلِيسِ (^٢) السُّوءِ.\nوهذا بابٌ يتَّسِعُ بالآثارِ، والحِكاياتِ عنِ العُلماءِ والحُكماءِ، وهُو بابٌ مُجتَمعٌ عليه، على حسَبِ ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.\nوأمّا الآثارُ المرفُوعةُ في هذا البابِ:\nفحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا شبابةُ. وأخبرنا محمدُ بن\n_________\n(^١) أخرجه في الجعديات (٧٤٤). ومن طريقه أخرجه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة (٣٥٨٥). وأخرجه الطيالسي (١٩٨٨)، وأحمد في مسنده ٩/ ٦٤ (٥٠٢٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٨)، والترمذي (٢٥٠٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٥٩ (٥٥٤٣، ٥٥٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٨٩، من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٨/ ١٨٧ (٢٣٠٩٨)، وابن ماجة (٤٠٣٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ١١٨ (٣٦٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٦٢، من طريق الأعمش، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٧٩ (٨٠٦٩).\n(^٢) في م: \"جليس\".\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (١٩٦٧٧). وعنه أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (١٥٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ٨٣، وفي الكبرى ٣/ ٦٦ (٢٣٦١) من طريق ابن أبي فديك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٣ (٢١١٦)، والدارمي (٢٣٩٥)، والبزار في مسنده ١١/ ٤٣٠ (٥٢٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٥٦ (٥٥٣٩)، وابن حبان ٢/ ٣٦٧ (٦٠٤)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٨٣ (١٠٧٦٧) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند المصنف المعلل ١٣/ ٣٤١ - ٣٤٣ (٦٤٧٠)، قال بشار: وهو حديث معلول، فقد رواه مالك في الموطأ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري عن عطاء بن يسار مرسلًا (١٢٨٦).","vol":"11","page":282},{"text":"خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ البغداديُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ بن أبي فُدَيكٍ، جميعًا (^٢) عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن سَعيدِ بن خالدٍ، عن إسماعيلَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ذُؤَيبٍ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- خرَجَ عليهم وهُم جُلُوسٌ، فقال: \"ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ النّاسِ مَنْزِلًا؟ \" قُلنا: بلى يا رسُولَ اللَّه. فقال: \"رجُلٌ يُمْسِكُ بعِنانِ فرسِهِ في سَبيلِ اللَّه، حتّى يُقتَلَ، أو يمُوتَ، ألا أُخبِرُكُم بالذي يليهِ؟ \". قالوا: بلى يا رسُولَ اللَّه. قال: \"رجُلٌ مُعتزِلٌ في شِعْبٍ، يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويَعْتزِلُ شرَّ النّاسِ\".\nأخبَرنا محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"ألا أُخبِرُكُم بخيرِ النّاسِ؟ رجُلٌ مُمسِكٌ بعِنانِ فرسِهِ في سبيلِ اللَّه. ألا أُخبِرُكُم بالذي يتلُوهُ؟ رجُلٌ مُعتزِلٌ في غُنيمةٍ لهُ، يُؤَدِّي حقَّ اللَّه فيها. ألا أُخبِرُكُم بشرِّ النّاسِ؟ رجُلٌ يُسألُ باللَّه، ولا يُعْطي به\" (^٣).\nوقد رواهُ بعضُهُم عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، والصَّحيحُ فيه: عنِ ابنِ عبّاسٍ، إن شاءَ اللَّه.\nورُوِيَ هذا المعنى أيضًا من حديثِ الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ.\n_________\n(^١) في ي أ، د ٢، م: \"قالا\".\n(^٢) يعني: شبابة وابن أبي فُديك.\n(^٣) أخرجه الترمذي (١٦٥٢) عن قتيبة، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (١٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ١٥٨ (٥٥٤٢)، وابن حبان ٢/ ٣٦٨ (٦٠٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٣ (١٠٧٦٨) من طريق بكير، به، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، والصحيح فيه الإرسال، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه.","vol":"11","page":283},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا كثيرُ بن عُبَيدٍ، قال: حدَّثنا بَقِيّةُ، عنِ الزُّبَيديِّ، عنِ الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بن يزيد، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ: أنَّ رجُلًا أتَى رسُولَ اللَّه -ﷺ-، فقال: يا رسُولَ اللَّه، أيُّ النّاسِ أفْضَلُ؟ قال: \"مُؤمِنٌ يُجاهِدُ في سَبيلِ اللَّه بنَفسِهِ ومالِهِ\". فقال: ثُمَّ مَنْ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"ثُمَّ مُؤمِنٌ في شِعْبٍ من الشِّعابِ يتَّقي اللَّه، ويَدَعُ النّاسَ من شرِّهِ\".\nوحدَّثنا محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الوَليدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا الأوْزاعيُّ، عنِ الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، قال: قيلَ: يا رسُولَ اللَّه، أيُّ الأعْمالِ أفْضَلُ؟ قال: \"الجِهادُ في سَبيلِ اللَّه ﷿\". قيلَ: ثُمَّ مَهْ (^٢)؟ قال: رجُلٌ في شِعْبٍ من الشِّعابِ، يَتَّقي ربَّهُ ﷿، ويَذَرُ النّاس من شرَّهِ\" (^٣).\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ٢٧٣ (٤٢٩٨)، وهو في المجتبى ٦/ ١١٦. وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٣٥)، وأبو عوانة (٧٣٧٣) من طريق بقية، به. وأخرجه مسلم (١٨٨٨) (١٢٢)، وابن ماجة (٣٩٧٨) من طريق الزبيدي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧٦١)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٣٥١ (١١٨٣٨)، وعبد بن حميد (٩٧٥)، والبخاري (٢٧٨٦، ٦٤٩٤)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٣٦)، وابن مندة في الإيمان (٢٤٧، ٤٥٦)، وأبو عوانة (٧٣٧٤، ٧٣٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٥٩، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٤٦٠٩). وانظر ما بعده.\n(^٢) في ي ١: \"من\".\n(^٣) أخرجه ابن مندة في الإيمان (٤٥٥) من طريق الفريابي، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٣/ ٢٧٦، من طريق دحيم، به. وأخرجه الترمذي (١٦٦٠)، وأبو يعلى (١٢٢٥) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٣٥٣ (١١٨٤٠)، ومسلم (١٨٨٨) (١٢٤) من طريق الأوزاعي، به.","vol":"11","page":284},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا أُسامةُ بن زَيْدٍ، عن بَعْجةَ بن عبدِ اللَّه الجُهَنيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يأتي على النّاسِ زَمانٌ، يكونُ خَيْرُ النّاسِ فيه مَنْزِلةً، مَن أخَذَ بعِنانِ فرسِهِ في سبيلِ اللَّه، كلَّما سمِعَ بهَيْعةٍ (^٢)، اسْتَوَى على مَتْنِهِ، ثُمَّ يطلُبُ الموتَ في مظانِّهِ، ورجُلٌ في شِعْبٍ من هذه الشِّعابِ، يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويَدَعُ النّاسَ، إلّا من خَيْرٍ\".\nحدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عبدِ اللَّه بن أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن أُمِّ مُبشِّرٍ بنتِ البَراءِ بن مَعرُورٍ، قالت: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ لأصحابِهِ: \"ألا أُخبِرُكُم بخَيْرِ النّاسِ رجُلًا؟ \". قالوا: بلى يا رسُولَ اللَّه. فأشارَ بيدِهِ إلى الشّام، وقال: \"رجُلٌ أخذَ بعِنانِ فرسِهِ في سَبيلِ اللَّه، يَنْتظِرُ أن يُغيرَ، أو يُغارَ عليه\". ثُمَّ قال: ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ النّاسِ بعدهُ؟ \". قالوا: بلى يا رسُولَ اللَّه. فأشارَ بيدِهِ نحوَ الحِجازِ، ثُمَّ قال: \"رَجُلٌ في غُنَيمةٍ، يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويُقيمُ حقَّ اللَّه في مالِهِ، قَدِ اعْتَزلَ شُرُورَ النّاسِ\" (^٣).\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٩٦٧١). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٨٨٩) (١٢٧)، وابن حبان ١٠/ ٤٦٠ (٤٦٠٠). وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٨٣)، وأبو عوانة (٧٣٨٢) من طريق أسامة بن زيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٥٠ (٩٧٢٣)، وابن ماجة (٣٩٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١١٨، و١٠/ ١٤٤ (١١٢١٣)، وأبو عوانة (٧٣٨٠، ٧٣٨١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٥٩، من طرق عن بعجة، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٢٦ (١٤٥٩٣).\n(^٢) الهيعة، والهائعة: الصوت المُفزع. المعجم الوسيط، ص ١٠٠٤.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠٨١) عن محمد بن الحسين، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٠٤ (٢٧١) من طريق النفيلي، به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (١٢) من طريق محمد بن سلمة، به.","vol":"11","page":285},{"text":"قال أبو عُمر: ويَدْخُلُ في هذا البابِ، قولُهُ ﵇: \"يُوشِكُ أن يكونَ خيرَ مالِ المُسلِم غَنمٌ، يَتْبعُ بها شَعَفَ الجِبالِ، ومَواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدينِهِ من الفِتَنِ\" (^١). وسيأتي ذِكرُ هذا الحديثِ في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ، إن شاءَ اللَّه.\nوإنَّما جاءَت هذه الأحاديثُ بذِكرِ الشِّعابِ، والجِبالِ، واتِّباع الغَنَم، واللَّهُ أعلمُ، لأنَّ ذلك هُو الأغْلَبَ في المواضِع التي يَعْتزِلُ فيها النّاسُ، فكلُّ مَوْضِع يبعُدُ عنِ النّاسِ، فهُو داخِلٌ في هذا المعنى، مِثلَ (^٢) الاعْتِكافِ في المساجِدِ، ولُزُوم السَّواحِلِ للرِّباطِ والذِّكرِ، ولُزُوم البُيُوتِ، فِرارًا عن شُرُورِ النّاسِ؛ لأنَّ من نأى عنهُم، سَلِمُوا منهُ، وسلِمَ منهُم، لما في مُجالَستِهِم ومُخالَطتِهِم من الخَوْضِ في الغيبةِ، واللَّغوِ، وأنواع اللَّغَطِ (^٣)، وباللَّه العِصمةُ والتَّوفيقُ، لا ربَّ غيرُهُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٦٣ (٢٧٨).\n(^٢) زاد هنا في م: \"اسم\".\n(^٣) في م: \"اللغظ\".\n(^٤) إلى هنا انتهى المجلد السابع عشر من الطبعة المغربية.","vol":"11","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-603>أبو الزِّنادِ عبدُ اللَّه بن ذَكْوان</span>\nقال أبو عُمر: أبو الزِّنادِ لقبٌ غَلَب عليه، وكُنيتُهُ أبو عبدِ الرَّحمنِ، لا يختلِفُونَ في ذلك.\nوهُو عبدُ اللَّه (^١) بن ذكوان، وذكوانُ أبوهُ: مولى رَمْلةَ ابنةِ شَيْبةَ بنِ ربِيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنافٍ، وكانت رملةُ هذه تحت عُثمان بنِ عفّان. وقِيل: هُو مولى عائِشةَ بنتِ عُثمان. وقِيل: مولى عُثمان. ويُقالُ: إنَّ ذكوانَ أبا أبي الزِّنادِ، كان أخا أبي لُؤلُؤَةَ قاتِلِ عُمر بنِ الخطّابِ، بوِلادةِ العَجَم. هكذا قال الواقِدِيُّ، ومُصعبٌ الزُّبيرِيُّ، والطَّبرِيُّ (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: أخبَرنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: أخبَرنا أبو مُسلِم صالحُ بن أحمد بنِ عبدِ اللَّه بنِ صالح، قال: قال أبي: أبو الزِّنادِ من رهطِ أبي لُؤلُؤَةَ، كانت بينهُم قَرابةٌ. قال: وكان أحدَ مُفتِي أهلِ المدِينةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ اللَّه، قال: كان أبو الزِّنادِ فقِيه أهلِ المدِينةِ، وكان صاحِبَ كِتابٍ وحِسابٍ، وكان كاتِبًا لعبدِ الحمِيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ، وكاتِبًا أيضًا لخالدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ الحارِثِ بنِ الحكم بالمدِينةِ.\nقال (^٤): وقدِمَ على هشام بنِ عبدِ الملكِ بحِسابِ دِيوانِ المدِينةِ، فجالَسَ هشامًا مع ابنِ شِهابٍ، فسألَ هشامٌ ابن شِهابٍ: في أيِّ شهرٍ كان عُثمانُ يُخرِجُ\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧٦ والتعليق عليه.\n(^٢) ينظر: تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٦٤.\n(^٣) تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٥، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ٥٤، والمزي في تهذيب الكمال ١٤/ ٤٨١.\n(^٤) المصادر السابقة.","vol":"11","page":287},{"text":"العطاءَ فيه لأهلِ المدِينةِ؟ فقال: لا أدرِي. فقال أبو الزِّنادِ: كُنّا نرَى أنَّ ابنَ شِهابٍ لا يُسألُ عن شيءٍ إلّا وُجِدَ عِندهُ عِلمُهُ. قال أبو الزِّنادِ: فسألَني هشامٌ، فقلتُ: في المُحرَّم. قال هشامٌ لابنِ شِهابٍ: يا أبا بكرٍ، هذا عِلمٌ قد أفدتهُ اليوم. فقال ابنُ شِهابٍ: مجلِسُ أمِيرِ المُؤمِنِين أهلٌ أن يُفادَ منهُ العِلمُ.\nقال مُصعبٌ (^١): وكان أبو الزِّنادِ مُعادِيًا لربِيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ. قال: وكان أبو الزِّنادِ وربِيعةُ فقِيهَيْ أهلِ المدِينةِ في زَمانِهِما.\nوذكر الحُلوانيُّ في كِتابِ \"المعرِفةِ\" عنِ ابنِ أبي مريم، عنِ اللَّيثِ، عن عبدِ ربِّهِ بنِ سعِيدٍ، قال: رأيتُ أبا الزِّنادِ دخلَ مسجِد رسُولِ اللَّه -ﷺ- ومعهُ من الأتباع مِثلُ ما مع السُّلطانِ، من بينِ سائِلٍ عن حديثٍ، وبينِ سائِلٍ عن فِقهٍ، وبينِ سائِلٍ عن فرِيضةٍ، وبينِ سائِلٍ عن شِعْرٍ (^٢).\nقال: وحدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: سألتُ سُفيان الثَّورِيَّ، قلتُ لهُ: كيفَ رأيتَ أبا الزِّنادِ؟ قال: أوكان ثمَّ أمِيرٌ غيرَهُ!\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمُونِ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (^٣): سمِعتُ أحمدَ بن حَنْبلٍ يقولُ: أبو الزِّنادِ أعلمُ من ربِيعةَ. فقلتُ لأحمد: حديثُ ربيعةَ كيف هُو؟ قال: ثِقةٌ، وأبو الزِّنادِ أعلمُ منهُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٤): حدَّثنا سُليمانُ بن أبي شيخ، قال: ولَّى عُمرُ بن عبدِ العزيزِ أبا الزِّنادِ بيتَ مالِ الكُوفةِ.\n_________\n(^١) المصادر السابقة.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ٢٢٧ من طريق الليث.\n(^٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ص ٤١٢ - ٤١٣.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٦ (٢٨١٢).","vol":"11","page":288},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرِ، قال (^١): حدَّثني أُبيٌّ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عنِ ابنِ شُبرُمةَ، قال: كان الشَّعبِيُّ يقولُ لأبي الزِّنادِ: جِئتَ بها زُيُوفًا، وتذهبُ بها جِيادًا.\nوقال المدائِنيُّ (^٢): كان خالدُ بن عبدِ الملكِ بنِ الحارِثِ بنِ الحكم (^٣) قد ولَّى أبا الزِّنادِ المدِينةَ، فقال عليُّ بن الجونِ الغطفانيُّ:\nرأيتُ الخيرَ عالشَ لنا فعِشنا ... وأحياني مكانَ أبي الزِّنادِ\nوسارَ بسِيرةِ العُمَرينِ فينا ... بعدلٍ في الحُكُومةِ واقتِصادِ\nوقال الواقِدِيُّ (^٤): سمِعتُ مالكَ بن أنسٍ يقولُ: كانت لأبي الزِّنادِ حلقةٌ على حِدَةٍ في مَسجِدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-.\nقال الواقِدِيُّ (^٥): مات أبو الزِّنادِ فُجاءَةً في مُغتسلِهِ ليلةَ الجُمُعةِ، لسبعَ عشْرةَ خلت من شَهرِ رمضانَ سنةَ ثلاثِينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ سِتٍّ وسِتِّين. وقِيل: تُوُفِّي أبو الزِّنادِ سنةَ إحْدَى وثلاثِين ومئةٍ وهُو ابنُ أربع وسِتِّين سَنَة.\nوقال الطَّبرِيُّ: كان أبو الزِّنادِ ثِقةً كثِير الحديثِ، فصِيحًا بصِيرًا بالعربِيَّةِ، كاتِئا، حاسِبًا، فقِيهًا، عالِمًا، عاقِلًا، وقد ولِي خراجَ المدِينةِ.\nقال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" أربعة وخمسُونَ حديثًا مُسندةٌ ثابتةٌ صِحاحٌ مُتَّصِلةٌ.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٦ (٢٨٠٨).\n(^٢) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٢٨١٥).\n(^٣) في م: \"بن الحاكم\"، خطأ.\n(^٤) انظر طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ٣١٩.\n(^٥) المصدر السابق.","vol":"11","page":289},{"text":"حديثٌ أوَّلٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الرُّؤيا الحَسَنةُ من الرَّجُلِ الصّالِح، جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربعِين جُزءًا من النُّبُوَّةِ\" (^٢).\nقد مَضَى القولُ في مَعنَى هذا الحديثِ، في بابِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠١٠) ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٥٨٦)، وسويد بن سعيد (٦٥٦). وقد حدث خلط في تخريج الحديث في طبعتنا للموطأ بين حديث أنس وحديث أبي هريرة فيصحح.","vol":"11","page":290},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا ينظُرُ اللَّهُ ﷿ يومَ القِيامةِ إلى من يجُرُّ إزارهُ بَطَرًا\".\nوقد مَضَى القولُ في مَعنَى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ \"بَطَرًا\". فيفسرُهُ عِندِي قولُهُ في حديثِ ابنِ عُمرَ: \"خُيلاءَ\" على ما ذكَرْناهُ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من تفسِيرِ الخُيلاءِ، والمَخِيلَةِ.\nوأمّا أصلُ البَطَرِ في اللُّغةِ، فلهُ وُجُوهٌ، أحدُها: كُفرُ النِّعمةِ، وهُو الذي يُشبِهُ المعنى المقصُودَ إليه بهذا الحديثِ.\nوقد يكونُ البَطَرُ بمعنى الدَّهَشِ.\nقال الخليلُ (^٢): بَطِرَ بطرًا: إذا دهِشَ (^٣)، وأبطَرْتُ حِلْمَهُ: أدهشتَهُ عنهُ، وبَطِرَ النِّعمةَ: إذا لم يشكُرها، ورجُلٌ بَطِرٌ: مُتمادٍ في الغَيِّ.\nولكنَّ المعنى المُرادَ بهذا الحديثِ: التَّبختُرُ في المشي، والنَّظرُ في الأعْطافِ، والتِّيهُ، والتَّكبُّرُ، والتَّجبُّرُ، ونحوُ ذلك.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٥).\n(^٢) العين ٧/ ٤٢٢.\n(^٣) في ي ١: \"أدهش\".","vol":"11","page":291},{"text":"حديثٌ ثالِثٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"تَحاجَّ آدمُ وموسى، قال لهُ موسى: أنتَ آدمُ الذي أغويتَ النّاسَ، وأخْرَجتَهُم مِنَ الجنّةِ؟ قال آدمُ: أنتَ موسى الذي أعْطاهُ اللَّهُ عِلمَ كلِّ شيءٍ، واصْطَفاهُ على النّاسِ برِسالتِهِ وبكلامِهِ؟ قال: نَعَمْ. قال: أفَتلُومُني على أمرٍ قد قُدِّرَ عليَّ قبلَ أن أُخلقَ\".\nإلى هاهُنا انتهى حديثُ مالكٍ عِندَ جميع رُواتِهِ لهذا الحديثِ، وزادَ فيه ابنُ عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، بإسنادِهِ: \"قبلَ أن أُخلقَ بأربعِينَ سنةً\" (^٢).\nوكذلك قال طاوُوسٌ، عن أبي هريرةَ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْب، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن طاوُوسٍ، سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"حاجَّ آدمُ موسى، فقال موسى: يا آدمُ، أنتَ أبونا، أخْرَجتنا من الجنّةِ. قال اَدمُ: يا موسى، أنتَ الذي اصْطَفاكَ اللَّهُ، بكلامِهِ، وخَطَّ لكَ التَّوراةَ بيد، أتلُومُني على أمْرٍ قَدَّرهُ عليَّ قبلَ أن يخلُقَني بأربعِينَ سَنةً؟ \" (^٣).\nوهذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ من جِهَةِ الإسنادِ، لا يختلِفُون في ثُبُوتِهِ. رواهُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٧٧ (٢٦١٦).\n(^٢) أخرجه الحميدي (١١١٦)، والبخاري بإثر رقم (٦٦١٤)، وابن خزيمة في التوحيد (٥٩) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٨٩ (١٢٦٧٩).\n(^٣) أخرجه الحميدي (١١١٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٤٣ (٧٣٨٧)، والبخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٠١)، وابن ماجة (٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٥)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١٠٠ - ١٠١ (١١١٢٣)، وأبو يعلى (٦٢٤٥)، وابن خزيمة في التوحيد (٦٥)، وابن حبان ١٤/ ٥٩ (٦١٨٠)، والبغوي في شرح السنة (٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١٢٦٨٣).","vol":"11","page":292},{"text":"عن أبي هريرةَ جماعةٌ من التّابِعِين. ورُوِي من وُجُوهٍ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، من رِوايةِ الثِّقاتِ الأئِمَّةِ الأثباتِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بنِ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو عَمرٍو عُثمانُ بن محمدِ بنِ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن سَلْم (^١) المقدِسِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا الأوْزاعِيُّ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كَثِيرٍ، قال: حدَّثني أبو سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لقِي آدمُ موسى، فقال لهُ موسى: أنتَ أبو النّاسِ الذي أغْوَيتهُم، وأخْرَجتهُم مِنَ الجنّةِ؟ فقالَ لهُ آدمُ: أنتَ موسى الذي كلَّمكَ اللَّه، واصْطَفاكَ برِسالتِهِ، فكيفَ تلُومُني على عَملٍ كتَبَ اللَّهُ عليَّ أن أعملَهُ قبلَ أن أُخلقَ (^٢)؟ \". قال: \"فحَجَّ آدمُ موسى\" (^٣).\nورواهُ الزُّهْرِيُّ، فاختلَفَ أصحابُهُ عليه في إسنادِهِ:\nفرَواهُ إبراهيمُ بن سعد (^٤) وشُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ (^٥)، عنِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"مسلم\"، خطأ، وهو عبد اللَّه بن محمد بن سلم بن حبيب، أبو محمد، الفريابي الأصل، المقدسي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٨٦، وسير أعلام النبلاء له ١٤/ ٣٠٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٨/ ٣٠٨.\n(^٢) زاد هنا في ي ١: \"بأربعين سنة\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥١) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٤٦ (٧٨٥٦)، والبخاري (٤٧٣٨)، ومسلم (٢٦٥٢) (١٥)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١٨٤ - ١٨٥ (١١٢٦٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٩٠ - ٤٩١ (١٢٦٨١).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٣١ - ٣٢ (٧٥٨٨)، والبخاري (٣٤٠٩)، ومسلم (٢٦٥٢) (١٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٦) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٨٩ - ٤٩٠ (١٢٦٨٠).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٣٢ (٧٥٨٩)، والفريابي في القدر (١٠٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٧٢ (٨٠٨٥)، والطبراني في مسند الشاميين ٤/ ١٨١ (٣٠٦٠) من طريق شعيب، به.","vol":"11","page":293},{"text":"ورواهُ عُمرُ بن سَعِيدٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ (^١).\nورواهُ مَعْمرٌ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلمةَ وسعِيدٍ، عن أبي هريرةَ.\nومنهُم من يجعلُهُ: عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ (^٢)، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ (^٣).\nومنهُم من يروِيهِ عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (^٤).\nوكلُّهُم يَرْفعُهُ، وهي كلُّها صِحاحٌ، للِقاءِ الزُّهْرِيِّ جَماعةً من أصْحابِ أبي هريرةَ.\nوقد رُوِي هذا الحديثُ عن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مُسندًا، بأتمِّ ألفاظٍ، وأحسنِ سِياقةٍ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: أخبرني هشامُ بن سَعْدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ موسى ﵇ قال: يا ربِّ، أبونا آدمُ أخْرَجَنا ونفسَهُ (^٥) من الجنّةِ، فأراهُ اللَّهُ آدمَ، فقال لهُ: أنتَ آدمُ؟ قال آدمُ: نَعَمْ. قال: أنتَ الذي نفَخَ اللَّهُ فيكَ من رُوحِهِ، وعلَّمكَ الأسماءَ كلَّها، وأمرَ مَلائِكتَهُ فسَجدُوا لكَ؟ قال: نَعَمْ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٠٧ (٨٨٣٣) من طريق عمر بن سعيد، به.\n(^٢) قوله: \"عن الزهري\" سقط من ي ١، م.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٠٦٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٧٥ (٧٦٣٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٨٥ (٧٨٨٨) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٩٠ (١٢٦٨١).\n(^٤) ذكره الدارقطني في علله ٧/ ٢٨٤ (١٣٥٥) عن الزهري، به.\n(^٥) في د ٢: \"ونسله\".","vol":"11","page":294},{"text":"قال: فما حَمَلكَ على أن أخْرَجتَنا ونفسَكَ (^١) من الجنّةِ؟ قال لهُ آدمُ: ومن أنتَ؟ قال: أنا موسى. قال: أنتَ نبِيُّ بني إسرائِيلَ، الذي كلَّمكَ اللَّهُ من وراءِ حِجابٍ، لم يجعَلْ بينَكَ وبينهُ رسُولًا من خلقِهِ؟ قال: نَعَمْ، قال: أما وَجَدتَ في كِتابِ اللَّه الذي أنْزَلَ عليكَ، أنَّ ذلك كان في كِتابِ اللَّه قبلَ أن أُخلَقَ؟ قال: نَعَمْ. قال: أفَتلُومُني في شيءٍ سبَقَ من اللَّه فيه القَضاءُ قَبلُ؟ \" قال عِندَ ذلك رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"فحجَّ آدمُ موسى، فحَجَّ آدمُ موسى (^٢) \" (^٣).\nفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إثباتُ الحِجاج والمُناظَرةِ، وإباحَةُ ذلك إذا كان طَلبًا للحقِّ وظُهُورِهِ.\nوقد أفْرَدنا لهذا المعنَى بابًا كامِلًا، أوضحناهُ فيه بالحُجّة والبُرهانِ، والبَسْطِ والبَيانِ، في كِتابِنا \"كِتابِ العِلم\" (^٤)، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا.\nوفيه: إباحَةُ التَّقرِيرِ (^٥)، والتَّعرِيضِ في معنى التَّوبِيخ في دَرْج الحِجاج، حتّى تقِرَّ الحُجَّةُ مقرَّها.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ من علِمَ وطالَعَ العُلُوم، فالحُجَّةُ لهُ ألزمُ، وتوبِيخُهُ على الغَفْلةِ أعظمُ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"ونسلك\".\n(^٢) قوله: \"فحجَّ آدمُ موسى\". الأخيرة لم يرد في د ٢، م.\n(^٣) أخرجه ابن وهب في القدر (٣). ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٧٠٢)، والدارمي في الرد على الجهمية، ص ٧٥ - ٧٦، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٧)، والفريابي في القدر (١١٧)، وأبو يعلى (٢٤٣)، وابن خزيمة في التوحيد (٢٠٥)، والآجري في الشريعة (١٨٥، ٣٢٥، ٦٨٢)، وابن مندة في الرد على الجهمية (٣٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥٥١). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ (١٠٤٤٤).\n(^٤) جامع بيان العلم وفضله، ص ٣٥٩.\n(^٥) في ي ١: \"التقدير\".","vol":"11","page":295},{"text":"وفيه: إباحةُ مُناظرةِ الصَّغِيرِ للكبِيرِ، والأصْغَرِ للأسنِّ، إذا كان ذلك طلبًا للازْدِياد من العِلم، وتَقريرِ الحقِّ وابتِغائِهِ (^١).\nوفَيه: الأصلُ الجَسِيمُ الذي أجمعَ عليه أهلُ الحقِّ. وهُو أنَّ اللَّهَ ﷿ قد فرَغَ من أعمالِ العِبادِ، فكلٌّ يجرِي فيما قُدِّر لهُ، وسبَقَ في عِلم اللَّه تبارَكَ اسمُهُ.\nوأمّا قولُهُ: \"أفَتَلُومُني على أمرٍ قد قُدِّرَ عليَّ؟ \" فهذا عِندِي مخصُوصٌ به آدمُ؛ لأنَّ ذلك إنَّما كان منهُ ومن موسى ﵉، بعدَ أن تِيبَ على آدمُ، وبعدَ أن تَلقَّى من ربِّهِ كلِماتٍ تابَ بها عليه، فحسُنَ منهُ أن يقولَ ذلك لموسى؛ لأنَّهُ قد كان تِيبَ عليه من ذلك الذَّنبِ.\nوهذا غيرُ جائِزٍ أن يقولَهُ اليومَ أحدٌ، إذا أتى ما نهاهُ اللَّهُ عنهُ (^٢)، ويحتجُّ بمِثلِ هذا، فيقولُ: أتلُومُني على أن قتلتُ، أو زنيتُ، أو سرقتُ، وذلك قد سبقَ في عِلم اللَّه، وقدَّرهُ عليَّ قبل أن أُخلقَ؟ هذا ما لا يسُوغُ لأحدٍ أن يقولهُ، وقدِ اجتمعتِ الأُمَّةُ أنَّ من أتى ما يستحِقُّ الذَّمَّ عليه، فلا بأسَ بذمِّهِ، ولا حرجَ في لَومِهِ، ومن أتى ما يُحمدُ لهُ، فلا بأسَ بمَدحِهِ عليه وحمدِهِ.\nوقد حَكى مالكٌ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، مَعنَى ما ذكَرْنا: أنَّ ذلك إنَّما كان من آدمَ ﵇، بعدَ أن تِيبَ عليه، ذكَرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ.\nوهذا صحِيحٌ؛ لأنَّ رُوحَهُ لم تجتمِعْ برُوح موسى، ولم يَلْتقِيا، واللَّه أعلمُ، إلّا بعدَ الوَفاةِ، وبعدَ رَفْع أرواحِهِما في عِلِّيِّين، فكان التِقاؤُهُما كنحوِ الْتِقاءِ نبِيِّنا -ﷺ- بمَنْ لَقِيهُ في المِعراج من الأنبِياءِ، على ما جاءَ في الأثرِ الصَّحِيح، وإن كان ذلك عِندِي لا يحتمِلُ تَكْيِيفًا، وإنَّما فيه التَّسلِيمُ؛ لأنّا لم نُؤتَ من جِنسِ هذا العِلم إلّا قَليلًا.\n_________\n(^١) في م: \"وتقريرًا للحق وابتغاء له\"، والمثبت من الأصل وغيره.\n(^٢) \"عنه\" لم ترد في الأصل.","vol":"11","page":296},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عمّارِ بنِ أبي عمّارٍ، قال: سَمِعتُ أبا هريرةَ يُحدِّثُ عَنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^١).\nقال حمّادٌ: وأخبَرنا حُميدٌ، عنِ الحَسنِ، عن جُنْدبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"لقِيَ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى\" (^٢).\nقال أبو عُمر: معنَى \"حَجَّهُ\": غلبهُ وظهرَ عليه في الحُجَّةِ.\nوفي ذلك دليلٌ على فضْلِ من أدلى (^٣) عِندَ التَّنازُع بحُجَّتِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"لَقِي آدمُ موسى، فقال لهُ موسى: يا آدمُ، أنتَ الذي خلقَكَ اللَّهُ بيدِهِ، وأسْكنَكَ جنَّتَهُ، وأسجَدَ لكَ مَلائِكتَهُ، ونفَخَ فيكَ من رُوحِهِ، فعلتَ ما فعلتَ، فأخرَجْتَ ذرِّيَّتكَ من الجنّةِ؟ قال آدمُ: يا موسى، أنتَ الذي اصطفاكَ اللَّهُ برِسالتِهِ وبكلامِهِ، وقرَّبكَ نَجِيًّا، وآتاكَ التَّوراةَ، فبكم تجِدُ الذَّنبَ الذي عَمِلتُهُ مَكتُوبًا عليَّ قبلَ أن أُخلقَ؟ قال: بأربعِيَن سَنة. قال: فلِمَ تلُومُنِي؟ \". قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"فحَجَّ آدمُ موسى\". يقولُها ثلاثًا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهوية (١١٩)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٥٤ (٩٩٨٩) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٩١ (١٢٦٨٢). وانظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٥٥ (٩٩٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١٤٣)، وأبو يعلى (١٥٢١) من طريق حماد، به. وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، ص ٧٥، وأبو يعلى (١٥٢٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٦٠ - ١٦١ (١٦٦٣) من طريق حماد بن سلمة، بالإسنادين جميعًا، هذا الحديث والذي قبله.\n(^٣) في الأصل: \"أدرك\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٤) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٤٩ - ١٥٠)، وابن خزيمة في التوحيد (٦٠) من طريق محمد بن عمرو، به.","vol":"11","page":297},{"text":"قال أبو عُمر: هذا الحديثُ من أوضَح (^١) ما رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في إثباتِ القَدَرِ، ودَفْع قولِ القَدَرِيَّةِ، وباللَّه التَّوفيقُ.\nورُوِيَ أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ كتبَ إلى الحسنِ البصرِيِّ: إنَّ اللَّهَ لا يُطالِبُ خَلْقَهُ بما قَضَى عليهم وقدَّرَ، ولكن يُطالِبُهُم بما نَهاهُم عنهُ وأمرَ، فطالِبْ نفسكَ من حيثُ يُطالِبُكَ ربُّكَ، والسَّلامُ (^٢).\nوروينا أنَّ النّاسَ لمّا خاضُوا في القَدَرِ بالبصرةِ، اجتمعَ مُسلِمُ بن يَسارٍ ورُفيعٌ أبو العالِيةِ، فقال أحدُهُما لصاحِبه: تعال حتّى ننظُر فيما خاضَ النّاسُ فيه من (^٣) هذا الأمر، قال: فقعَدا ففكَّرا، فاتَّفقَ رأيُهُما: أنَّهُ يَكْفي المُؤمنَ من هذا الأمرِ أن يعلمَ أنَّهُ لن يُصِيبَهُ إلّا ما كتَبَ اللَّهُ لهُ، وأنَّهُ مَجْزِيٌّ بعَملِهِ (^٤).\n_________\n(^١) في ي ١: \"أصح\".\n(^٢) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٨/ ٢٥٣.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (١٢٦٩).","vol":"11","page":298},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إيّاكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحديثِ، ولا تجسَّسُوا، ولا تحسَّسُوا، ولا تَنافسُوا، ولا تَحاسدُوا، ولا تَباغضُوا، ولا تَدابرُوا، وكُونوا عِبادَ اللَّه إخوانًا\".\nقال أبو عُمر: احتجَّ قومٌ من الشّافِعِيَّةِ بهذا الحديثِ ومِثلِهِ في إبطالِ الذَّرائِع في البُيُوع، فقالوا: قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦]. وقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إيّاكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكذبُ الحديثِ\". وقال: \"إنَّ اللَّهَ حرَّمَ من المُؤمِنِ دَمَهُ، وعِرْضَهُ، ومالَهُ، وألّا يُظنَّ به إلّا الخيرُ\" (^٢). وقال -ﷺ-: \"إذا ظَنَنتُم، فلا تُحقِّقُوا\" (^٣).\nقالوا: وأحكامُ اللَّه ﷿ على الحَقائِقِ، لا على الظُّنُونِ، فأبْطَلوا القولَ بالذَّرائِع في الأحْكام من البُيُوع وغيرِها، فقالوا: غيرُ جائِزٍ أن ويُقال: إنَّما أردتُ بهذا البيع كذا، بخِلافِ ظاهِرِهِ، وصارَ هذا كأنَّهُ كذا، ويدخُلُهُ كذا، لما يُنكِرُ فاعِلُهُ أنَّهُ أرادهُ.\nوللقولِ عليهم مَوْضِعٌ غيرُ هذا من جِهَةِ النَّظرِ.\nرَوَى أشهبُ، عن نافِع بنِ عُمرَ الجُمحِيِّ، عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قال: لا يحِلُّ لامرِئٍ مُسلِم سمِعَ من أخِيهِ كلِمةً، أن يظُنَّ بها سُوءًا، وهُو يجِدُ لها في شَيءٍ من الخَيْرِ مَصْدرًا (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٤ (٢٦٤٠).\n(^٢) سلف في شرح الحديث الثالث لابن شهاب، عن الأعرج، وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧٢). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) سلف في شرح الحديث الأول لابن شهاب، عن أنس، وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢٦٣٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض ٤/ ١٣٤.","vol":"11","page":299},{"text":"حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح بنِ عُمرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بنِ محمدٍ المُنادِي، قال: أخبَرنا ابنُ سَيْف (^١)، عنِ السَّرِيِّ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا يَعْلى بن عُبَيدٍ، قال: سمِعتُ سُفيانَ يقولُ: الظَّنُّ ظنّانِ: ظَنٌّ فيه إثمٌ، وظنٌّ ليس فيه إثمٌ، فأمّا الظَّنُّ الذي فيه إثمٌ فالذي يُتَكلَّمُ به، وأمّا الظَّنُّ الذي ليس فيه إثمٌ، فالذي لا يُتكلَّمُ به (^٢).\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ إلى القولِ بالذَّرائِع، وهُم أصحابُ الرَّأيِ من الكُوفيِّين، ومالكٌ وأصحابُهُ من المدنِيِّين، من جِهَةِ الأثرِ، حديثُ عائِشةَ، في قِصَّةِ زَيْدِ بنِ أرقَمَ (^٣)، وهُو حديثٌ يدُورُ على امْرأةٍ مجهُولةٍ، وليس عِندَ أهلِ الحديثِ بحُجَّةٍ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"ولا تجسَّسُوا، ولا تحسَّسُوا\". فهُما لفَظْتانِ معناهُما واحِدٌ، وهُو البَحثُ والتَّطلُّبُ لعايِبِ النّاسِ ومَساوِئهِم، إذا غابت واسْتَتَرَتْ (^٤)، لم يحِلَّ لأحَدٍ أن يسألَ عنها، ولا يكشِفَ عن خَبرِها.\n_________\n(^١) هكذا في الأصل وبقية النسخ: \"ابن سيف\"، وأظنه أحمد بن عبد اللَّه بن سيف بن سعيد أبا بكر الفارض السجستاني الأصل نزيل بغداد المتوفى ببغداد سنة ٣١٦ هـ (تاريخ الخطيب ٥/ ٣٧٢، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٠٢)، فالسري بن يحيى شيخه هو أبو عبيدة الكوفي الدارمي المتوفى سنة ٢٧٤ هـ (تاريخ الإسلام ٦/ ٥٤٩ - ٥٥٠). أما الراوي عنه ابن المنادي فهو بغدادي ولد سنة ٢٥٦ وتوفي سنة ٣٣٦ هـ كما في تاريخ الخطيب ٥/ ١١٠ - ١١٢، والمنتظم ٦/ ٣٥٧، والسير ١٥/ ٣٦١.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٦، من طريق يعلى بن عبيد، به. وانظر: جامع الترمذي بإثر رقم (١٩٨٨).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨١٢، ١٤٨١٣)، وسحنون في المدونة ٤/ ١١٨ - ١١٩، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٧٧ (٣٠٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٠. وفي هذا الخبر: أن امرأة سألت عائشة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بست مئة، فنقدته الست مئة، وكتبت عليه ثمان مئة. فقالت عائشة: بئس واللَّه ما اشتريت، وبئس واللَّه ما اشتري. إلى آخره.\n(^٤) في د ٢: \"استتر بها\".","vol":"11","page":300},{"text":"قال ابنُ وَهْبٍ: ومنهُ: لا يَلِي (^١) أحدُكُمُ استِماعَ ما يقولُ فيه أخُوهُ.\nوأصلُ هذه اللَّفظةِ في اللُّغةِ، من قولِكَ: حسَّ الثَّوبَ، أي: أدرَكَهُ بحسِّهِ وجسِّهِ، من المحسَّةِ والمجسَّةِ، وذلك حَرامٌ كالغِيبةِ، أو أشدَّ من الغِيبةِ، قال اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢] فالقُرآنُ والسُّنَّةُ ورَدا جميعًا بأحْكام هذا المعنى، وهُو قدِ استُسهِلَ في زَمانِنا، فإنّا للَّه وإنّا إليه راجِعُونَ على ما حلَّ بنا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (^٣). قالا: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعْمَشِ عن زَيْدٍ، يعني: ابنَ وَهْبٍ، قال: أُتِي ابنُ مَسْعُودٍ، فقيلَ لهُ: هذا فُلانٌ تقطُرُ لحيتُهُ خمرًا. فقال عبدُ اللَّه: إنّا قد نُهِينا عنِ التَّجسُّسِ، ولكن إن يَظهَرْ (^٤) لنا شيءٌ نأخُذْه به.\nورَوَى ابنُ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ قال: خُذُوا ما ظهَرَ، ودَعُوا (^٥) ما سَتَر اللَّه (^٦).\nوأمّا قولُهُ: \"ولا تَنافسُوا\". فالمُرادُ به التَّنافُسُ في الدُّنيا، ومَعناهُ: طَلَبُ\n_________\n(^١) في د ٢: \"يسلني\".\n(^٢) في سننه (٤٨٩٠).\n(^٣) في مصنَّفه (٢٧١٠٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٩٤٥)، والبزار في مسنده ٥/ ١٧٤ (١٧٦٩)، والطبراني في الكبير ٩/ ٤٠٩ (٩٧٤١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٤، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٧ (٩٢٠٣).\n(^٤) في د ٢: \"ظهر\".\n(^٥) قوله: \"ما ظهر ودعوا\" سقط من الأصل.\n(^٦) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٠٤، من طريق ابن أبي نجيح، به.","vol":"11","page":301},{"text":"الظُّهُورِ فيها على أصحابها، والتَّكبُّرُ عليهم، ومُنافستُهُم في رِياستِهم، والبَغْيُ عليهم، وحَسَدُهُم على ما آتاهُمُ اللَّه مِنْها.\nوأمّا التَّنافُسُ، والحَسَدُ على الخَيْرِ، وطُرُقِ البِرِّ، فليس من هذا في شيءٍ.\nوكذلك من سألَ عمّا غابَ عنهُ من عِلم وخيرٍ، فليس بمُتجسِّسٍ، فقِفْ على ما فسَّرتُ لك.\nوقد مَضَى في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أنسٍ، من هذا الكِتابِ، في معنى التَّحاسُدِ، والتَّدابُرِ، والتَّباغُضِ، ما فيه كِفايةٌ، فلا مَعنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nومعنى قولِهِ: \"لا تَدابَرُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تقاطَعُوا\" مَعنًى مُتداخِلٌ كلُّهُ مُتقارِبٌ، والمَقْصَدُ فيه إلى النَّدبِ على التَّحابِّ، ودَفْع ما نَفَى ذلك؛ لأنَّكَ إذا أحببتَ أحدًا وأصْفَيتهُ الوُدَّ، لم تُعرِضْ عنهُ بوجهِكَ، ولم تُولِّهِ دُبُرَكَ، بل تُقبِلُ عليه، وتُواجِهُهُ، وتَلْقاهُ بالبِشْرِ، ومن أبْغَضتَهُ ولَّيتهُ دُبُرَكَ، وأعْرَضتَ عنهُ.\nوقد فسَّرنا هذه المعانيَ في مواضِعَ سلفت، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عيسى بنُ محمدٍ وابنُ عوفٍ، وهذا لفظُهُ، قالا: حدَّثنا الفِريابِيُّ، عن سُفيانَ، عن ثَوْرٍ، عن راشِدِ بنِ سعدٍ، عن مُعاوِيةَ، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إنَّكَ إنِ اتَّبعتَ عَوراتِ النّاسِ أفْسَدتَهُم، أو كِدتَ أن تُفسِدَهُم\". قال أبو الدَّرداءِ: كَلِمةٌ سَمِعها مُعاوِيةُ من (^٢) رسُولِ اللَّه -ﷺ-، نَفَعهُ اللَّهُ بها.\n_________\n(^١) في سننه (٤٨٨٨). وأخرجه أبو يعلى (٧٣٨٩)، وابن حبان ١٣/ ٧٢ - ٧٣ (٥٧٦٠)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٩ (٨٩٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١١٨، من طريق الفريابي، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٢٦ (١١٦٥٠). رجاله ثقات، لكن قال الإمام أحمد: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي (محمد بن يوسف). سؤالات ابن هاني (٢٣٢٣)، وقال ابن عدي في الكامل ٧/ ٤٦٩: \"الفريابي له عن الثوري إفرادات\".\n(^٢) في م: \"عن\".","vol":"11","page":302},{"text":"قال أبو عُمر: ورَوَى هذا الحديثَ عبدُ الرَّحمنِ بن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ، عن أبيهِ، عن مُعاوِيةَ، عنِ النَّبيِّ ﵇ مِثلهُ بمعناهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بنِ العَلاءِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن الحارِثِ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن سالم، عنِ الزُّبَيدِيِّ (^١)، قال: حدَّثني يحيى بن جابرٍ، أنَّ عبد الرحمنِ بن جُبيرٍ حدَّثهُ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ مُعاوِيةَ بن أبي سُفيان، قال: إنِّي سَمِعتُ من رسُولِ اللَّه -ﷺ- كلامًا نَفَعني اللَّهُ به، سمِعتُهُ يقولُ: \"أعرِضُوا عنِ النّاسِ، ألم تَرَ أنَّكَ إذا اتَّبعتَ الرِّيبةَ في النّاسِ أفْسَدتهُم، أو كِدتَ أن تُفسِدهُم؟ \" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا سعِيدُ بن عَمرٍو الحضرمِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا ضمضمُ بن زُرعةَ، عن شُريح بنِ عُبيدٍ، عن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ وكثِيرِ بنِ مُرَّةَ وعَمرِو بنِ الأسودِ، عنِ (^٤) المِقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ وأبي أُمامةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ الأمِيرَ إذا ابْتَغى الرِّيبةَ في النّاسِ أفْسَدهُم\".\n_________\n(^١) في ي ١: \"الزبيري\"، محرّف. وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٦.\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٤٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٦٥ (٨٥٩)، وفي مسند الشاميين ٣/ ٩٨ (١٨٧١) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٢٦ (١١٦٤٩).\n(^٣) في سننه (٤٨٨٩). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٣. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٥ - ٨٦ (٨٩) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٤٤٠ (١٦٦٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٨، من طريق إسماعيل بن عياش، به. دون ذكر عمرو بن الأسود. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٣٧ (٢٣٨١٥) من طريق إسماعيل بن عياش، به. دون ذكر كثير بن مرة، وفيه: \"عن المقداد بن الأسود\" بدل: المقدام بن معدي كرب. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٥٩ (٥٣٣٨).\n(^٤) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"والمقداد\"، وهو الصواب، وهؤلاء الرواة الذين روى عنهم شريح بن عبيد ما عدا أبا أمامة والمقدام من التابعين فروايتهم مرسلة.","vol":"11","page":303},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرة (^٢)، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"قال اللَّهُ ﵎: إذا أحَبَّ عبدِي لقائِي، أحْبَبتُ لقاءَهُ، وإذا كرِهَ لقائِي، كَرِهتُ لقاءَهُ\".\nوهذا الحديثُ معناهُ -عِندَ أهلِ العِلم-: فيما يُعانِيهِ المرءُ عِندَ حُضُورِ أجْلِهِ، فإذا رَأى ما يَكْرَهُ، لم يُحِبَّ الخُرُوجَ من الدُّنيا، ولا لقاءَ اللَّه، لسُوءِ ما عاينَ مِمّا يَصِيرُ إلَيهِ، وإذا رَأى ما يُحِبُّ، أحبَّ لقاءَ اللَّه، والإسْراعَ إلى رحمتِهِ، لحُسنِ ما عاينَ وبُشِّر به، وليس حُبَّ الموتِ ولا كَراهِيتَهُ، والمرءُ في صِحَّتِهِ من هذا المعنى في شيءٍ، واللَّه أعلمُ.\nوقال أبو عُبيد (^٣) في معنى قولِهِ ﵇: \"من أحبَّ لقاءَ اللَّه، أحبَّ اللَّهُ لقاءَهُ\"، قال: ليس وجهُهُ عِندِي أن يكونَ يكرهُ عَلَزَ الموتِ (^٤) وشِدَّتهُ؛ لأنَّ هذا لا يَكادُ يخلُو منهُ أحدٌ، نبِيٌّ ولا غيرُهُ، ولكنَّ المكرُوهَ من ذلك، إيثارُ الدُّنيا، والرُّكُونُ إليها، والكَراهةُ أن يصِيرَ إلى اللَّه والدّارِ الآخِرةِ، ويُؤثِرَ المُقامَ في الدُّنيا. قال: ومِمّا يُبيِّنُ ذلك، أنَّ اللَّهَ قد عابَ قومًا في كِتابه بحُبِّ الحياةِ، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا﴾ [يونس: ٧]، وقال: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: ٩٦]، وقال: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٨ (٦٤٤).\n(^٢) قوله: \"عن أبي هريرة\" سقط من م.\n(^٣) غريب الحديث، له ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٤.\n(^٤) عَلَز الموت، أي: قلقه وكربه. تاج العروس ١٥/ ٢٤٢.","vol":"11","page":304},{"text":"[الجمعة: ٧]. قال: فهذا يدُلُّ على أنَّ الكَراهِيةَ للِقاءِ اللَّه، ليست بكراهِيةِ الموتِ، وإنَّما هُو الكَراهَةُ للنُّقلةِ من الدُّنيا إلى الآخِرةِ.\nقال أبو عُمر: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- أُمَّتَهُ عن أن يَتَمنَّى أحدُهُمُ الموتَ لضُرٍّ نزَلَ به، فالمُتمنِّي للمَوتِ، ليس بمُحِبٍّ للِقاءِ اللَّه، بل هُو عاصٍ للَّه ﷿ في تمنِّيهِ الموتَ، إذا كان بالنَّهيِ عالِمًا.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بنُ مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ وعبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ وعليِّ بنِ زيدٍ، كلُّهُم عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يَتَمنَّى أحدُكُمُ الموت لضُرٍّ نَزلَ (^١) به، فإن كان لا بُدَّ قائِلًا، فلْيَقُل: اللَّهُمَّ أحْيِني ما كانتِ الحَياةُ خيرًا لي، وتوَّفَّني إذا كانتِ الوَفاةُ خيرًا لي\" (^٢).\nورَوَى عنِ النَّبيِّ -ﷺ- النَّهيَ عن تمنِّي الموتِ جَماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم: خبّابُ بن الأرَتِّ (^٣)، وأُمُّ الفَضلِ بنتُ الحارِثِ أُمُّ ابنِ عبّاس (^٤)، وعابِسٌ الغِفارِيُّ (^٥)، وأبو هريرةَ، وغيرُهُم.\n_________\n(^١) في م: \"ينزل\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٤٣٢) من طريق عمرو بن مرزوق، به. وأخرجه الطيالسي (٢١١٥) عن شعبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٤٠٤ (١٣١٦٦) من طريق شعبة، به. دون ذكر قتادة. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٠/ ٣٢٢، ٤٠٤ (١٣٠٢٠، ١٣١٦٥)، وعبد بن حميد (١٣٧٢)، والبخاري (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٠٩٩، ١١٠٠).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا حديث أبي هريرة.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٤٤ (٢٦٨٧٤)، وأبو يعلى (٧٠٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٢٨ (٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٩. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٠٩ (١٧٤٢٩).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٤٢٧ (١٦٠٤٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٨٠، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٦ (٦٠، ٦١).","vol":"11","page":305},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، قال: حدَّثني قَيْسٌ، قال: أتيتُ خبّابًا وقدِ اكْتَوى سبعًا في بَطنِهِ، فقال: لولا أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نَهانا أن ندعُوَ بالموتِ، لدَعَوتُ به (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ الوَرْكانيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يَتَمنَّى أحدُكُمُ الموت، إمّا مُحسِنٌ، فلَعلَّهُ يَزْدادُ خيرًا، وإمّا مُسِيءٌ، فلَعلَّهُ يسْتَعتِبُ\" (^٢).\nفهذه الآثارُ وما كان مِثْلَها، يدُلُّك على أنَّ حُبَّ لقاءِ اللَّه ليس بتمنِّي الموتِ، واللَّهُ أعلمُ.\nوقد يجُوزُ تمنِّي الموتِ لغيرِ البَلاءِ النّازِلِ، مِثلَ أن يخافَ على نفسِهِ المرءُ فِتنةً في دِينِهِ.\nقال مالكٌ: كان عُمرُ بن عبدِ العزيزِ لا يبلُغُهُ شيءٌ عن عُمرَ بنِ الخطّابِ، إلّا أحبَّ أن يعملَ به، حتّى لقد بلَغَهُ أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ دَعا على نفسِهِ بالموتِ، فدَعا عُمرُ بن عبدِ العزيزِ على نَفسِهِ بالموتِ، فما أتَتِ الجُمُعةُ حتّى ماتَ ﵀.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٣٤٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ٦٢ (٣٦٣٤) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٥٥٦، و٤٥ (٢١٠٧٩، ٢٧٢١٦)، والبخاري (٦٣٥٠، ٦٤٣١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٤، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٩ (١٩٦٢) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣١٩ (٣٦٠٤).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٣ (٧٥٧٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢، وفي الكبرى ٢/ ٣٧٧ (١٩٥٧)، وابن حبان ٧/ ٢٦٧ (٣٠٠٠) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣١١ (١٥٠٤٨).","vol":"11","page":306},{"text":"وقد أوْضَحنا هذا المعنى، في هذا الكِتابِ، عِند قولِهِ -ﷺ-: \"لا تقُومُ السّاعةُ حتّى يمُرَّ الرَّجُلُ بقبرِ أخِيهِ، فيقولُ: يا ليتني مَكانهُ\" (^١).\nوأمّا معنَى حديثِ هذا البابِ، فإنَّما هُو، واللَّه أعلمُ، عِندَ حُضُورِ الموتِ، ومُعاينَةِ بُشرَى الخيرِ أوِ الشَّرِّ، فعلى هذا تَنَزَّلُ الآثارُ، وعلى ذلك فسَّرهُ العُلماءُ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى وخَلَفُ بن القاسم، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ الحدّادِ بُكيرٌ، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارُونَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ، عن موسى (^٣) بنِ وَرْدانَ المِصرِيِّ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إن المُسلِم إذا حَضَرهُ الموتُ رأى بُشُرَهُ، فلم يكُن شيءٌ أبغَضَ إليه من المُكْثِ في الدُّنيا، وإذا حَضَرَ الكافِرُ الموتُ رأى بُشُرَهُ، فلم يكُن شيءٌ أحَبَّ إليه من المُكْثِ في الدُّنيا\".\nقال أبو عُمر: بُشُرٌ، جمعُ بشِيرٍ، مِثل سرِيرٍ وسُرُرٍ، وقد يُخفَّفُ ذلك ويُثقَّلُ، مِثل رُسُلٍ ورُسْلٍ، وسُبُلٍ وسُبْلٍ.\nوقد تكونُ البُشْرَى بالخيرِ والشَّرِّ، كما قال اللَّهُ ﷿: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]. وقال أهلُ اللُّغةِ أيضًا: إنَّهُ قد يكونُ البُشُرُ، جمعَ بشارةٍ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبَابةُ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن محمدِ بنِ عَمرِو بنِ عطاءٍ، عن سعِيدِ بنِ يَسارٍ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٠ (٦٤٧).\n(^٢) في الأصل، د ٢، م: \"بن موسى الهروي\"، خطأ. وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد اللَّه بن أبي فروة، أبو يعقوب الفروي. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.\n(^٣) في ي ١: \"يونس\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١٦٣.","vol":"11","page":307},{"text":"عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"الميِّتُ تحضُرُهُ الملائِكةُ، فإذا كان الرَّجُلَ الصّالِحَ، قالوا: اخرُجِي أيَّتُها النَّفسُ الطَّيِّبةُ، كانت في الجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخرُجِي حَمِيدةً، وأبشِرِي برَوْح ورَيْحانٍ وربٍّ غيرِ غَضْبانَ\". قال: \"فلا تَزالُ يُقالُ لها ذلك، حتّى تخرُج، ثُمَّ يُعرَجُ بها إلى السَّماءِ، فيُفتحُ لها، فيُقالُ: مَن هذا؟ فيقولُونَ: فُلانٌ، فيُقالُ: مَرحبًا بالنَّفسِ الطَّيِّبةِ، كانت في الجسدِ الطَّيِّبِ، ادخُلي حَمِيدةً، وأبشِرِي برَوح ورَيْحانٍ، ورَبٍّ غيرِ غَضْبانَ، فلا يَزالُ يُقالُ ذلك، حتّى يُنتَهى بها إلى السَّماءِ، يَعني السّابعةَ، وإذا كان الرَّجُلَ السُّوءَ، وحَضَرتهُ الملائِكةُ عِندَ مَوتِهِ، قالت: اخرُجِي أيَّتُها النَّفسُ الخَبِيثةُ، كانت في الجَسدِ الخَبِيثِ، اخرُجِي ذمِيمةً، وأبشِرِي بحمِيم وغسّاقٍ، وآخَرَ من شكلِهِ أزواجٌ، فلا تَزالُ يُقالُ لها ذلك، حتّى تخرُجَ\". وذكَرَ الحديثَ (^١).\nوفيه ما يَدُلُّ على أنَّ ما ذكَرْنا من حُبِّ لقاءِ اللَّه وكراهتِهِ، إنَّما ذلك عِندَ حُضُورِ الوَفاةِ، ومُعايَنةِ ما لهُ عِندَ اللَّه، واللَّه أعلمُ.\nوفيه ما يَدُلُّ على أنَّ البِشارَةَ قد تكونُ بالخيرِ والشَّرِّ، وبما يَسُوءُ وبما يُسرُّ.\nوقد رُوِي عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ (^٢) قال لبَعضِ أصحابه في حديثٍ ذَكَرهُ: \"أيْنَما مَررتَ بقبرِ كافِرٍ، فبشِّرهُ بالنّارِ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٤٢٦٢) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٧٧، و١٤/ ٤٢ (٨٧٦٩، ٢٥٠٩٠)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٣٦ (١١٣٧٨)، وابن خزيمة في التوحيد ١/ ٢٧٧ - ٢٧٦، والآجري في الشريعة، ص ٣٩٢، وابن مندة في الإيمان (١٠٦٨) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦ - ٧ (١٣٢١٥).\nوأخرجه مسلم (٢٨٧٢) من حديث عبد اللَّه بن شقيق عن أبي هريرة بنحوه.\n(^٢) \"أنه\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٥٧٣) عن محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي، عن يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه.=","vol":"11","page":308},{"text":"ورُوِي عن عليٍّ ﵁، أنَّهُ قال: بشِّرْ قاتِلَ ابنِ صفِيَّةَ بالنّارِ (^١).\nوقد حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بنُ هارُونَ، قال: أخبرنا محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من أحبَّ لقاءَ اللَّه، أحبَّ اللَّهُ لقاءَهُ، ومن كرِهَ لقاءَ اللَّهُ، كَرِهَ اللَّهُ لقاءَهُ\". قيلَ: يا رسُولَ اللَّه، ما مِنّا أحدٌ، إلّا وهُو يكرَهُ الموتَ، ويَفْظَعُ (^٢) به. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا كان ذلك كُشِفَ لهُ\" (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، عن أبي زُبيدٍ، عن مُطرِّفٍ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن شُريح بنِ هانِئٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من أحبَّ لقاءَ اللَّه، أحبَّ اللَّهُ لقاءَهُ، ومن كرِهَ لقاءَ اللَّه، كرِهَ اللَّهُ لقاءَهُ\". قال شُريحٌ:\n_________\n= وقد أخطأ فيه شيخ ابن ماجة محمد بن إسماعيل حينما جعله من حديث سالم عن أبيه حيث خالفه غيره فجعله من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، وهو الحديث الذي أخرجه البزار (١٠٨٩)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٩٥)، والطبراني في الكبير (٣٢٦)، والبيهقي في دلائل على النبوة ١/ ١٩١ - ١٩٢، والضياء في المختارة (١٠٠٥) وغيرهم.\nعلى أنّ الإمام الدارقطني قرر في العلل ٤/ ٣٣٤ بعد دراسته للحديث أن الصواب فيه: إبراهيم بن سعد، عن الزهري، مرسلًا.\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٩٩ (٦٨١)، وإسناده حسن.\n(^٢) في الأصل: \"يقطع\"، وهو تصحيف.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥١٠ (٩٨٢٢) عن يزيد بن هارون، به. والشطر الأخير من الحديث عنده موقوف على أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٠٩ (١٥٠٤٤).\n(^٤) في السنن الكبرى ٢/ ٣٨٣ (١٩٧٣). وأخرجه إسحاق ابن راهوية (١٥٨، ١٨٩٠)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٢٢٩ (٨٥٥٦)، ومسلم (٢٦٨٥)، والخطيب في تاريخه ١٤/ ٢٥٨، من طريق مطرف، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩ (١٥٠٤٢).","vol":"11","page":309},{"text":"فأتَيْتُ عائِشةَ، فقلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنِينَ، سمِعتُ أبا هريرةَ يذكُرُ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- حديثًا، إن كان كذلك، فقد هَلَكنا، فقالت: وما ذلك؟ قلتُ: قال: \"من أحبّ لقاءَ اللَّه، أحبّ اللَّهُ لقاءَهُ، ومن كرِهَ لقاءَ اللَّه، كرِهَ اللَّهُ لقاءَهُ\". وليس مِنّا أحدٌ إلّا وَيكْرهُ الموتَ. قالت: قد قالهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، ولكن ليس بالذي تذهبُ إليه، ولكنْ إذا طَمَحَ البصرُ، وحَشْرجَ الصَّدرُ، واقْشَعرَّ الجِلدُ، فعِندَ ذلك من أحبَّ لقاءَ اللَّه، أحبَّ اللَّهُ لقاءَهُ، ومن كرِهَ لقاءَ اللَّه، كرِه اللَّهُ لقاءَهُ.\nفهذه الآثارُ كلُّها، قد بانَ فيها أنَّ ذلك عِندَ حُضُورِ الموتِ، ومُعاينةِ ما هُنالكَ (^١)، وذلك حِين لا تُقبلُ تَوْبةُ التّائِبِ، إن لم يَتُبْ قبلَ ذلك.\nوقد ذكرنا هذا المعنى مُجوَّدًا في بابِ نافِع، والحمدُ للَّه (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"هناك\".\n(^٢) هذا السطر كلّه لم يرد في الأصل، د ٢.","vol":"11","page":310},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن لبْسَتينِ، وعن بَيْعتينِ: عنِ المُلامَسَةِ والمُنابذةِ، وعن أن يَحْتبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على فرجِهِ منهُ شيءٌ، وعن أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ الثَّوبَ على أحَدِ شِقَّيهِ.\nأمّا المُلامسةُ والمُنابذةُ، فقد مَضَى تَفْسِيرُها في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حِبّان من هذا الكِتابِ (^٢).\nوهذا الحديثُ أيضًا بيِّن مُسْتَغنٍ عنِ التَّفسِيرِ، بل هُو مُفسِّرٌ للِبْسَةِ الصَّمّاءِ المنهِيِّ عنها.\nوفيه دليلٌ، كالنَّصِّ، على النَّهيِ عن كَشْفِ العَوْر. وهُو أمرٌ مُجتمعٌ عليه، لا خِلافَ فيه، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني: الأثْرَمَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يَعني: أحمدَ بن حنبلٍ، يُسألُ عن الصَّمّاءِ في غيرِ الصَّلاةِ. فقال: كُرِهَتْ في الصَّلاةِ. ثُمَّ قال: أكْرَهُها إذا لم يكُن على عاتِقِهِ قمِيصٌ. قال أبو بكرٍ: الصَّمّاءُ مُفسَّرةٌ في حديثِ مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ على أحَدِ شِقّيهِ؛ حدَّثناهُ القَعْنبِيُّ، عن مالكٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤ (٢٦٦٢).\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"وأما سائر وجوه اللباس وغيره من الاشتمال، فقد مضى في باب أبي الزبير\". وستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر الحديث، فلا معنى لذكرها هنا.","vol":"11","page":311},{"text":"قال أبو عُمر: الصَّمّاءُ كما جاءَ في حديثِ أبي الزِّنادِ: أن (^١) يَشْتمِل الثَّوبُ على أحَدِ شِقَّيهِ، يعني: ولا يرفعُهُ عنهُ، يَتْرُكُهُ مُطبِقًا.\nوإنَّما سُمِّيتِ الصَّمّاءَ، لأنَّها لبْسَةٌ لا انْفِتاح فيها، كأنَّهُ لفظٌ مأخُوذٌ من الصَّمم الذي لا انفِتاحَ فيه، ومنهُ الأصمُّ الذي لا انفِتاحَ في سَمعِهِ، ويُقالُ للفَرِيضةِ، إذا لم تتَّفِقْ سِهامُها وانغَلَقَت: صمّاءُ؛ لأنَّهُ لا انفِتاحَ فيها للاخْتِصارِ.\nوقد جاءَ في تَفسِيرِ الصَّمّاءِ حديثٌ مرفُوعٌ؛ حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا كثِيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ بُرقانَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن لبْسَتينِ: الصَّمّاءِ، وهُو أن يَلْتحِفَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ، وَيحْتبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ليس بينَ فرجِهِ وبين السَّماءِ سِتْرٌ.\nوحديثُ أبي الزِّنادِ أقْوَى من هذا الإسنادِ (^٣).\nوقد مَضَى القولُ في الصَّمّاءِ، في أبي الزُّبيرِ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) في ي ١: \"بأن\".\n(^٢) في المصنَّف (٢٥٧٢٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٦١، وفي الكبرى ٨/ ٤٤٨ (٩٦٦٥) من طريق جعفر بن برقان، به. وإسناده ضعيف كما بيناه في ٨/ ٢٦.\n(^٣) حديث أبي الزناد في صحيح البخاري (٥٨٢١)، وجعفر بن برقان أحاديثه عن الزهري مضطربة، فهو فيها ضعيف، كما بيناه مفصلًا في تحرير التقريب ١/ ٢١٦ (٩٣٢).","vol":"11","page":312},{"text":"حديثٌ سابعٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عنِ الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"قال رجُلٌ لم يَعْمَل حَسَنةً قطُّ لأهلِهِ: إذا ماتَ فحرِّقُوهُ، ثُمَّ اذْرُوا نِصفَهُ في البَرِّ، ونِصفَهُ في البَحرِ، فواللَّه لَئِن قدرَ اللَّهُ عليه، لَيُعذِّبنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمينَ. فلَمّا ماتَ الرَّجُلُ، فعلوا ما أمَرهُم به، فأمرَ اللَّهُ البَرَّ فجمَعَ ما فيه، وأمرَ البَحرَ فجمَعَ ما فيه، ثُمَّ قال: لمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خَشْيتِكَ يا ربِّ، وأنتَ أعلَمُ. فغَفَر لهُ\".\nقال أبو عُمر: تابَعَ يحيى على رَفْع هذا الحديثِ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ أكثرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\"، ووَقفهُ مُصعبُ بن عَبدِ اللَّه الزُّبيرِيُّ وعبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، فجَعَلاهُ من قَولِ أبي هريرةَ، ولم يَرْفعاهُ.\nوقد رُوِي عنِ القَعْنبِيِّ مرفُوعًا، كرِوايةِ سائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ. وممَّن رَواهُ مرفُوعًا عن مالكٍ: عبدُ اللَّه بن وَهْب (^٢)، وابنُ القاسم (^٣)، وابنُ بُكَيرٍ، وأبو المُصْعَبِ (^٤)، ومُطرِّفٌ، ورَوْحُ بن عُبادَةَ (^٥)، وجماعةٌ.\nأخبَرنا أبو القاسم خَلَفُ بن القاسم بنِ سهلٍ، قال: حدَّثنا أبو الفَوارِسِ أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسينِ بنِ السَّندِيِّ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى والرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني ابنُ أبي الزِّنادِ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٩ (٦٤٥).\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٩٧ (١١٨٢٥) من طريق ابن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٥ (١٥١٣٢).\n(^٤) الموطأ بروايته ١/ ٣٩٢ (٩٩٣).\n(^٥) أخرجه مسلم (٢٧٥٦) (٢٤) من طريق روح بن عبادة، به.","vol":"11","page":313},{"text":"ومالكُ بن أنَس، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"قال رجُلٌ لم يعمَلْ خَيْرًا قطُّ لأهلِهِ: إذا ماتَ فأحْرِقُوهُ، واذرُوا نِصفهُ في البَرِّ، ونِصفهُ في البَحرِ، فواللَّه لئِن قدرَ اللَّهُ عليه، ليُعذِّبنَّهُ عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمينَ. فلمّا ماتَ، فعلوا به، فأمَرَ اللَّهُ البَحرَ فجمَعَ ما فيه، وأمرَ البرَّ فجمَعَ ما فيه، ثُمَّ قال: لمَ فعلتَ هذا؟ قال: من خَشْييكَ يا ربِّ، وأنتَ أعلمُ، فغفَرَ لهُ\" (^١).\nقال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، عن أبي هريرةَ، قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"أسرَفَ رجُلٌ على نفسِهِ، حتّى إذا حَضَرتهُ الوَفاةُ قال لأهلِهِ: إذا أنا مُتُّ فأحرِقُوني. . . \" الحديثَ. كحديثِ مالكٍ عن أبي الزِّنادِ سواءً (^٢).\nورُوِي من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ هذا المعنى أيضًا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو هِلالٍ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافرِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: كان فيمَنْ كان قبلَكُم رجُلٌ من الأُمم السّالِفةِ، أفادَهُ اللَّهُ مالًا وولدًا، فلمّا ذهَبَ، يعني:\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٥ (٥٦٣) عن الربيع بن سليمان، به. وأخرجه في ٢/ ٣٥ (٥٦٤) عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك وحده، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٥٤٨)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٨٥ (٧٦٤٧)، والبخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦) (٢٥، ٢٦)، وابن ماجة (٤٢٥٥)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٦٧ (٨٠٧٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١١٢، وفي الكبرى ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤ (٢٢١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٤ (٥٦١)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٠٥٨) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (١٥١٣٣).","vol":"11","page":314},{"text":"أكثرَ عُمرِهِ، قال لولدِهِ: لا أدعُ لكُم مالًا، أو تفعلُونَ ما أقولُ. قالوا: يا أبانا، لا تأمُرُ بشيءٍ إلّا فعلناهُ. قال: إذا أنا مُتُّ، فأحرِقُوني، ثُمَّ اسحقُوني، ثُمَّ اذرُوني في يوم رِيح عاصِفٍ، لعلِّي أُضِلُّ اللَّهَ. ففعلوا ذلك به، فقال اللَّهُ لهُ: كُنْ. فإذا هُو رجُلٌ قائِمٌ، قال: ما حملكَ على ما صنعتَ؟ فقال: مخافتُكَ. فما تَلافاهُ (^١) غيرُها، فغفر لهُ.\nقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال أبو هِلالٍ، أوقفَ الحديثَ على أبي سعِيدٍ، ورَفعهُ سُليمانُ التَّيمِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمان، قال: أخبرنا أبي، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافِرِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ ذكرَ رَجُلًا فيمَنْ كان سلفَ. ثُمَّ ذكرَ نَحوهُ (^٢).\nقال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ أبي رافِع، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ، أنَّهُ قال: \"قال رجُلٌ لم يعمَلْ خيرًا قطُّ إلّا التَّوحِيدَ\" (^٣). وهذه اللَّفظةُ إن صحَّت، رَفَعتِ الإشكالَ في إيمانِ هذا الرَّجُلِ، وإن لم تَصِحَّ من جِهَةِ النَّقلِ، فهي صَحِيحةٌ من جِهةِ المعنى، والأُصُولُ كلُّها تَعضُدُها، والنَّظرُ يُوجِبُها؛ لأنَّهُ مُحالٌ غيرُ جائِزٍ أن يُغفرَ للَّذِينِ يمُوتُونَ وهُم كُفّار، لأنَّ اللَّهَ ﷿ قد أخبَر أنَّهُ لا يَغفِرُ أن يُشركَ به لمن ماتَ كافِرًا (^٤)، وهذا ما لا مدفعَ لهُ، ولا خِلافَ فيه بينَ أهلِ القِبلةِ.\n_________\n(^١) تلافاهُ: أي تداركه. لسان العرب ١٥/ ٢٥٢.\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٤٨١) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٢٦٣ (١١٧٣٦)، والبخاري (٧٥٠٨)، ومسلم (٢٧٥٧) (٢٨)، وأبو يعلى (١٠٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣١ - ٣٢ (٥٥٩)، وابن حبان ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٦٥٠) من طريق معتمر، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥٠٩ (٤٦٩٨).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٢٨، و١٣/ ٤٠٨ (٣٧٨٦، ٨٠٤٠) من طريق أبي رافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٧ (١٥١٣٥)\n(^٤) انظر: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].","vol":"11","page":315},{"text":"وفي هذا الأصلِ ما يدُلُّك على أنَّ قولَهُ في هذا الحديثِ: \"لم يعمَلْ حَسَنةً قطُّ\"، أو \"لم يعمَلْ خيرًا قطُّ\"، لم يُعْنَ به (^١) إلّا ما عَدا التَّوحِيد من الحَسَناتِ والخَيْرِ، وهذا سائِغٌ في لسانِ العربِ، جائِزٌ في لُغتِها، أن يُؤتَى بلفظِ الكلِّ والمُرادُ البَعضُ.\nوالدَّليلُ على أنَّ الرَّجُلَ كان مُؤمِنًا، قولُهُ حِين قِيل لهُ: \"لِمَ فعلتَ هذا؟ فقال: من خَشْيتِكَ يا ربِّ\". والخَشْيةُ لا تكونُ إلّا لمُؤمِنٍ مُصدِّقٍ، بل ما تَكادُ تكونُ إلّا لمُؤمِنٍ عالِم، كما قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].\nقالوا: كلُّ من خافَ اللَّه، فقد آمنَ به وعَرَفهُ، ومُستحِيلٌ أن يَخافَهُ من لا يُؤمِنُ به. وهذا واضِحٌ لمن فهِمَ وأُلهِمَ رُشدهُ.\nومِثلُ هذا الحديثِ في المعنى، ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، عنِ ابنِ العَجْلانِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّ رَجُلًا لم يعملْ خيرًا قطُّ، وكان يُدايِنُ النّاسَ، فيقولُ لرسُولِهِ: خُذ ما يَسِرَ، واترُك ما عَسِرَ، وتَجاوَزَ، لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا، فلمّا هلكَ، قال اللَّه: هل عمِلتَ خيرًا قطُّ؟ قال: لا، إلّا أنَّهُ كان لي غُلامٌ، فكنتُ أُدايِنُ النّاس، فإذا بَعثتُهُ يَتَقاضى قلتُ لهُ: خُذ ما يَسِرَ، واترُك ما عَسِرَ، وتَجاوُزَ، لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا. قال اللَّه: قد تَجاوزتُ عنكَ\" (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"لم يعذبه\" بدل: \"لم يعن به\". وفي ي ١: \"ولم يعن به\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٤٤ (٨٧٣٠)، والبزار ١٥/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٨٩٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٨، وفي الكبرى ٦/ ٩٠ - ٩١ (٦٢٤٧)، وابن حبان ١١/ ٤٢٢ (٥٠٣٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧ - ٢٨، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٢٤٤، ١١٢٤٥) من طريق الليث، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٣ (١٣٦٨٨).","vol":"11","page":316},{"text":"قال أبو عُمر: فقولُ هذا الرَّجُل، الذي لم يعمَلْ خيرًا قطُّ، غيرَ تَجاوُزِهِ عن غُرمائهِ: \"لعلَّ اللَّهَ يَتَجاوزُ عنّا\" إيمانٌ، وإقرارٌ بالرَّبِّ ومُجازاتِهِ، وكذلك قولُ (^١) الآخرِ: \"خَشْيتُكَ يا ربِّ\" إيمان باللَّه، واعتِرافٌ لهُ بالرُّبُوبيَّةِ، واللَّه أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ: \"لئن قَدَرَ اللَّهُ عليَّ\". فقدِ اختلفَ العُلماءُ في مَعناهُ، فقال منهُم قائلونَ: هذا رجُلٌ جهِلَ بعضَ صِفاتِ اللَّه ﷿، وهي القُدرةُ، فلم يعلَمْ أنَّ اللَّهَ على كلِّ ما يَشاءُ قدِيرٌ.\nقالوا: ومن جهِلَ صِفةً من صِفاتِ اللَّه ﷿، وآمنَ بسائرِ صِفاتِهِ وعَرَفَها، لم يكُن بجهلِهِ بعضَ صِفاتِ اللَّه كافِرًا. قالوا: وإنَّما الكافِرُ: من عاندَ الحقَّ، لا من جَهِلهُ.\nوهذا قولُ المُتقدِّمِينَ من العُلماءِ، ومن سلكَ سَبِيلَهم من المُتأخِّرِينَ (^٢).\nوقال آخرُونَ: أرادَ بقولِهِ: \"لئن قَدَرَ اللَّهُ عليه\" من القَدَرِ، الذي هُو القَضاءُ، وليس من باب القُدْرةِ والاسْتِطاعةِ في شيءٍ. قالوا: وهُو مِثلُ قولِ اللَّه ﷿ في ذي النُّونِ: ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧].\nوللعُلماءِ في تأوِيلِ هذه اللَّفظةِ قولانِ:\nأحدُهُما: أنَّها من التَّقدِيرِ والقَضاءِ.\nوالآخرُ: أنَّها من التَّقتِيرِ والتَّضيِيقِ.\nوكلُّ ما قالهُ العُلماءُ في تأوِيلِ هذه الآيةِ، فهُو جائزٌ في تأوِيلِ هذا الحديثِ، في قولِهِ: \"لئن قَدَر اللَّهُ عليَّ\".\n_________\n(^١) في م: \"قوله\".\n(^٢) من قوله: \"وهذا قول المُتقدِّمِين\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١: \"قال أبو عمر: هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر، وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل، ليس هذا موضع ذكرها\".","vol":"11","page":317},{"text":"فأحَدُ الوجهينِ تَقْدِيرُهُ: كأنَّ الرَّجُلَ قال: لئن كان قد سبَقَ في قَدَرِ اللَّه وقَضائهِ أن يُعذِّبَ كلَّ ذي جُرم على جُرمِهِ، ليُعذِّبَنِّي اللَّهُ على إجْرامِي وذُنُوبي عذابًا لا يُعذِّبُهُ أحدًا من العالمين غيرِي.\nوالوجهُ الآخرُ تقدِيرُهُ: واللَّه لئن ضَيَّق اللَّهُ عليَّ، وبالغَ في مُحاسَبتِي وجَزائي على ذُنُوبي، ليكوننَّ ذلك، ثُمَّ أمرَ بأن يُحرَقَ بعد موتِهِ، من إفراطِ خَوْفِهِ.\nقال ابنُ قُتيبةَ (^١): بَلَغني عنِ الكِسائيِّ، أنَّهُ قال: يُقالُ: هذا قَدَرُ اللَّه وقَدْرُهُ. قال: ولو قُرِئَت: \"أوْدِيةٌ بقَدْرِها\" (^٢) مُخفَّفًا، أو قُرِئَت \"وما قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ\" (^٣)، مُثقَّلًا جاز، وأنشَدَ:\nوما صَبَّ رِجلِي في حَدِيدِ مُجاشِع ... معَ القَدْرِ إلّا حاجةٌ لي أُرِيدُها (^٤)\nأرادَ: القَدَر. قال: ويُقالُ: هذا على قَدْرِ هذا وقَدَرِهِ.\nقال الأصمعِيُّ: أنشَدَنِي عيسى بن عُمر لبَدَوِيّ (^٥):\nكلُّ شيءٍ حتّى أراكٍ (^٦) مَتاعُ ... وبقَدْرٍ تفرُّقٌ واجتِماعُ\nومن هذا حديثُ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ ﵇ في الهِلالِ: \"فإنَّ غُمَّ عليكُم، فاقْدُرُوا لهُ\" (^٧). وقد ذكرتُهُ في بابه وموضِعِهِ من هذا الكِتابِ.\n_________\n(^١) غريب الحديث ١/ ٢٥٤.\n(^٢) سورة الرعد آية ١٧. وقرأها بالتخفيف الحسن، والمطوعي. انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات، لأحمد بن محمد الدمياطي، ص ١٦٤.\n(^٣) سورة الأنعام آية ٩١. وقرأها بالتثقيل الحسن، وعيسى الثقفي. انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ١٧٧.\n(^٤) البيت للفرزدق كما في إصلاح المنطق لابن السكيت، ص ٧٧.\n(^٥) البيت في لسان العرب ٥/ ٧٤، وتاج العروس ١٣/ ٣٧١.\n(^٦) هكذا في الأصل، د ٢، م: \"أراك\"، وفي مصادر التخريج: \"أخيك\".\n(^٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٥ (٧٨١).","vol":"11","page":318},{"text":"وقد رَوينا عن أبي العبّاسِ أحمد بنِ يحيى ثعلبٍ، أنَّهُ قال في قولِ اللَّه ﷿: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. قال: هُو من التَّقديرِ (^١)، ليس من القُدْرةِ، يُقالُ منهُ: قَدَّرَ اللَّهُ لكَ الخيرَ يُقدِّرُهُ قدرًا. بمعنَى: قدَرَ اللَّهُ لكَ الخيرَ. وأنشد ثعلبٌ:\nولا عائدًا ذاك الزَّمانُ الذي مَضَى ... تباركت ما تَقْدُرْ يقَعْ ولك الشُّكرُ\nيعني: ما تُقدِّرُهُ وتقضِي به يقعُ، يعني: ينزِلُ وينفذُ ويمضِي.\nقال أبو عُمر: هذا البيتُ لأبي صخرٍ الهُذلِيِّ (^٢)، في قَصِيدةٍ لهُ أوَّلُها:\nلليْلَى بذاتِ الجَيْشِ دارٌ عرفتُها ... وأُخْرَى بذاتِ البَيْنِ آياتُها سُطْرُ\nوفيها يقولُ:\nوليس عشِيّاتُ الحِمَى برواجِع ... لنا أبدًا ما أبْرَمَ السَّلَمَ النَّضرُ\nولا عائدٌ ذاك الزَّمانُ الذي مضى ... تباركت ما تَقْدُرْ يَقعْ ولك الشُّكرُ\nالسَّلَمُ: شَجَرٌ من العِضاهِ يُدبغُ به. والنَّضرُ: النَّضارةُ والتَّنعُّمُ. وأبْرَمَ السَّلَمَ: أخْرَجَ بَرَمَتَهُ، وأبْرَمتُ الأمرَ: أحْكَمتَهُ.\nوقال غيرُهُ:\nفما النّاسُ أرْدَوهُ ولكن أقادَهُ ... يَدُ اللَّه والمُسْتنصِرُ اللَّهَ غالِبُ\nفإنَّكَ ما يَقْدُرْ لكَ اللَّهُ تَلْقَهُ ... كِفاحًا وتجلِبْهُ إليكَ الجَوالِبُ\nوقال ابنُ قُتيبةَ، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]: أن لن نُضيِّق عليه. قال: يُقالُ (^٣): فُلانٌ مُقدَّرٌ عليه، ومُقتَّرٌ عليه. ومنهُ قولُهُ\n_________\n(^١) في م: \"التقتير\".\n(^٢) انظر: الأبيات في شرح أشعار الهذليين ٢/ ٩٥٦ - ٩٥٨.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"11","page":319},{"text":"﷿: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: ١٦]. أي: ضيَّقَ عليه في رِزقِهِ. وقولُهُ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] أي: ضُيِّق عليه في رِزقِهِ.\nوقال ثعلبٌ، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾ [الأنبياء: ٨٧] قال: مُغاضِبًا للملِكِ.\nقال أبو عُمر: قد قيلَ ما قال ثعلبٌ، وقيل: إنَّهُ خرجَ مُغاضِبًا لنبيٍّ كان في زَمانِهِ.\nوهذانِ القولانِ للمُتأخِّرِين، وأمّا المُتقدِّمُونَ، فإنَّهُم قالوا: خرَجَ مُغاضِبًا لربِّهِ. رُوِي ذلك عنِ ابنِ مسعُودٍ، والشَّعبِيِّ، والحَسَنِ البَصرِيِّ، وغيرِهِم (^١).\nولولا خُرُوجُنا عمّا لهُ قَصَدْنا، لذكَرْنا خَبرَهُ وقِصَّتَهُ هاهُنا.\nوأمّا جَهلُ هذا الرَّجُلِ المذكُورِ في هذا الحديثِ، بصِفةٍ من صِفاتِ اللَّه في عِلْمِهِ وقَدَرِهِ، فليس ذلك بمُخرِجِهِ من الإيمانِ، ألا تَرَى أنَّ عُمر بن الخطّابِ (^٢)، وعِمران بن حُصين (^٣)، وجَماعةً من الصَّحابةِ، سَألوا رسُولَ اللَّه -ﷺ- عنِ القَدرِ، ومعلُومٌ أنَّهُم إنَّما سألُوهُ عن ذلك وهُم جاهِلُونَ به، وغيرُ جائزٍ عِندَ أحدٍ من المُسلِمِينَ أن يكونوا بسُؤالِهِم عن ذلك كافِرِين، أو يكونوا في حِينِ سُؤالِهِم عنهُ غيرَ مُؤمِنين.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن فَرُّوخ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن يزِيدَ\n_________\n(^١) انظر: تفسير الطبري ١٨/ ٥١٢ - ٥١٤.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٣٩ (٥١٤٠)، والترمذي (٢١٣٥)، وابن أبي عاصم في السنة (١٦٣، ١٦٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر تعليقنا على جامع الترمذي. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٧٩٩ (٨٢٤٣).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":320},{"text":"الرِّشْكِ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: قلتُ يا رسُولَ اللَّه، أعُلِم أهلُ الجنّةِ من أهلِ النّارِ؟ وذكر الحديثَ (^١).\nورَوَى اللَّيثُ، عن أبي قَبِيل (^٢)، عن شُفيٍّ الأصبَحِيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمرِو بنِ العاصِ. فذكر حديثًا في القَدَرِ، وفيه: فقال أصحابُ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: فلأيِّ شيءٍ نَعملُ، إن كان الأمرُ قد فُرخَ منهُ (^٣)؟\nفهؤلاءِ أصحابُ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهُمُ العُلماءُ الفُضَلاءُ، سألوا عنِ القَدَرِ سُؤالَ مُتعلِّم جاهِلٍ، لا سُؤال مُتَعنِّتٍ مُعانِدٍ، فعلَّمهُم رسُولُ اللَّه -ﷺ- ما جَهِلوا من ذلك، ولم يضُرَّهُم جهلُهُم به قبلَ أن يَعْلمُوهُ، ولو كان لا يَسَعُهُم جهلُهُ وَقْتًا من الأوقاتِ، لعَلَّمَهم ذلك مع الشَّهادة بالإيمانِ، وأَخَذَ ذلك عليهم في حِينِ إسْلامِهِم، ولجعَلَهُ عمُودًا سادِسًا للإسلام، فتدبَّر، واستعِن باللَّه.\nفهذا الذي حَضَرني، على ما فهِمتُهُ من الأُصُولِ ووَعَيتُهُ، وقد أدَّيتُ اجْتِهادِي في تأوِيلِ حديثِ هذا البابِ كلَّه ولم آلُ، وما أُبرِّئُ نفسِي، وفوقَ كلِّ ذي عِلم عليمٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٨٦٧)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٦٩ (١٩٨٣٤)، والبخاري (٦٥٩٦، ٧٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩)، وأبو داود (٤٧٠٩)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٣٨ (١١٦١٦)، وابن حبان ٢/ ٤٣ - ٤٤ (٣٣٣) من طريق يزيد الرشك، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨ (١٠٩١٩). وفي الأغلب الأعم من الروايات، أن السائل عن ذلك رجل آخر غير عمران.\n(^٢) في د ٢: \"عقيل\"، محرّف. وهو حي بن هانئ بن ناضر، بالضاد المعجمة، بن يمنع، أبو قبيل المعافري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٩٠.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ١٢١ (٦٥٦٣)، والترمذي (٢١٤١)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٤٨)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٤٨ (١١٤٠٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٦٨، من طريق الليث، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (٨٧٢٦).","vol":"11","page":321},{"text":"حديثٌ ثامِنٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ليس المِسكِينُ بهذا الطَّوافِ الذي يطُوفُ على النّاسِ، فتردُّهُ اللُّقمةُ واللُّقمتانِ، والتَّمرةُ والتَّمرتانِ\". قالوا: فما المِسكِينُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"الذي لا يجِدُ غِنًى يُغنِيهِ، ولا يَفْطُنُ النّاسُ لهُ فيُتصدَّقَ عليه، ولا يقومُ فيسألُ النّاسَ\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: فما المِسكِينُ؟ ولم يقُل: فمَنِ المِسكِينُ؟ وكان وجهُ الكلام أن يقولَ: فمَن (^٢) المِسكِينُ؟ لأنَّ \"مَن\" وُضِعت لمن يَعقِلُ.\nوقد تابَعَ يحيى على قولِهِ: فما المِسكِينُ؟ جماعةٌ.\nويَحتَمِلُ وَجْهينِ، أحدُهُما: أن يكونَ أرادَ فما (^٣) الحالُ التي يكونُ بها السّائلُ مِسكِينًا.\nوالوجهُ الآخرُ: أن تكونَ \"ما\" هاهُنا بمَعنَى (^٤) مَن، كما قال ﷿: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: ٥] أرادَ: ومَنْ بناها.\nوكما قال: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [الليل: ٣] أرادَ (^٥): ومن خلَقَ الذَّكرَ والأُنثى (^٦).\nفأمّا قولُهُ: \"ليس المِسكِينُ بهذا الطَّوّافِ\". فإنَّهُ أرادَ: ليس المِسكِينُ حقًّا على الكَمالِ، وهُو الذي بالَغتهُ المَسْكنةُ بهذا الطَّوّافِ؛ لأنَّ هُناكَ مِسكِينًا أشدَّ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٠ (٢٦٧٢).\n(^٢) في م: \"فما\".\n(^٣) في م: \"بها\".\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٥) في م: \"بمعنى: أراد\".\n(^٦) قوله: \"أراد ومن خلق الذكر والأنثى\" لم يرد في الأصل، د ٢، قفز نظر.","vol":"11","page":322},{"text":"مَسْكنةً من الطَّوّافِ، وهُو الذي لا يجِدُ غِنًى، ولا يسألُ، ولا يُفطَنُ لهُ فيُتصدَّق عليه.\nهذا وجهُ قولِهِ -ﷺ-: \"ليس المِسكِينُ بالطَّوّافِ\". لا وجهَ لهُ غيرُ ذلك؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ الطَّوّافَ مِسكِينٌ، وذلك موجُودٌ في الآثارِ، ومعرُوفٌ في اللُّغةِ، ألا ترى إلى قولِهِ -ﷺ-: \"رُدُّوا المِسكِينَ ولو بظِلفٍ مُحْرَقٍ\". هكذا رواهُ مالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عنِ ابنِ بُجيدٍ، عن جَدَّتِهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوقولُ عائشةَ: إنَّ المِسكِينَ ليَقِفُ على بابي. . . الحَدِيثَ (^٢). فقد سَمَّتهُ مِسكِينًا، وهُو طوّافٌ على الأبوابِ، وقد جعلَ اللَّهُ ﷿ الصَّدقاتِ للفُقراءِ والمساكِينِ.\nوأجمعُوا أنَّ السّائلَ الطَّوّافَ المُحتاجَ: مِسكِينٌ، وفي هذا كلِّهِ ما يدُلُّك على ما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.\nواختلَفَ العُلماءُ وأهلُ اللُّغةِ في المِسكِينِ والفَقِيرِ، فقال منهُم قائلونَ: الفقِيرُ أحسنُ حالًا من المِسكِينِ. قالوا: والفقِيرُ: الذي لهُ بَعضُ ما يُقِيمُهُ ويكفيه (^٣)، والمِسكِينُ الذي لا شيءَ لهُ، واحتجُّوا بقولِ الرّاعِي (^٤):\nأمّا الفَقِيرُ الذي كانت حَلُوبتُهُ ... وَفْقَ العِيالِ فلم يُترَكْ لهُ سبَدُ\nقالوا: ألا ترى أنَّهُ قد أخبَر أنَّ لهذا الفقِيرِ حَلُوبةً.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣).\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثالث والعشرين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣) من قول أم بجيد، لا من قول عائشة. وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) في ي ١: \"ويكفه\".\n(^٤) انظر: ديوانه، ص ٩٠.","vol":"11","page":323},{"text":"وممَّن ذهب إلى هذا: يعقُوبُ ابنُ السِّكِّيتِ، وابنُ قتيبةَ، وهُو قولُ يُونُسَ بنِ حَبِيبٍ، وذَهَبُ إليه قومٌ من أهلِ الفِقهِ والحديثِ.\nوقال آخرُونَ: المِسكِينُ أحْسَنُ حالًا من الفَقِيرِ. واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بقولِ اللَّه ﷿: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩]. فأخبَرَ أنَّ للمِسكِينِ سَفِينةً من سُفُنِ البَحرِ، ورُبَّما ساوَتْ جُملةً من المالِ. واحتجُّوا بقولِ اللَّه ﷿: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]، قالوا: فهذه الحالُ التي وصفَ اللَّهُ بها الفُقراءَ، دُونَ الحالِ التي أخبَرَ بها عنِ المساكِينِ.\nقالوا: ولا حُجَّةَ في بَيْتِ الرّاعِي؛ لأنَّهُ إنَّما ذكَرَ أنَّ الفَقِيرَ كانت لهُ حَلُوبةٌ في حالٍ ما.\nقالوا: والفَقِيرُ معناهُ في كلام العربِ: المفقُورُ الذي نُزِعَتْ فِقْرةٌ من ظَهرِهِ من شِدَّةِ الفَقرِ، فلا حالَ أشدُّ من هذه، واسْتَشهدُوا بقولِ الشّاعِر (^١):\nلمّا رأى لُبَدُ النُّسُورَ تَطايَرَت ... رفَعَ القَوادِمَ كالفَقِيرِ الأعْزَلِ\nأي: لم يُطِقِ الطَّيران، فصارَ بمنزِلةِ منِ انقطَعَ صُلبُهُ، ولُصِق بالأرضِ.\nقالوا: وهذا هُو الشَّدِيدُ المسكنةِ، واسْتَدلُّوا بقولِ اللَّه ﷿: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦] يعني: مِسكِينًا قد لُصِقَ بالتُّرابِ من شِدَّةِ الفقرِ.\nوهذا يدُلُّ على أنَّ ثَمَّ مِسكِينًا ليس ذا مَتْرَبةٍ، مِثلَ الطَّوّافِ وشبْهِهِ، ممَّن لهُ البُلغةُ والسَّعيُ في الاكتِسابِ، بالسُّؤالِ والتَّحرُّفِ، ونحو هذا.\n_________\n(^١) هو لبيد، انظر: ديوانه، ص ٨٣.","vol":"11","page":324},{"text":"وممَّن ذهَبَ إلى أنَّ المِسكِينَ أحسنُ حالًا من الفقِيرِ: الأصْمَعِيُّ، وأبو جعفرٍ أحمدُ بن عُبيدٍ، وهُو قولُ الكُوفيِّين من الفُقهاءِ: أبي حنِيفةَ وأصحابه، ذكر ذلك عنهُمُ الطَّحاوِيُّ، وهُو أحدُ قولي الشّافِعِيِّ (^١).\nوللشّافِعِيِّ ﵀ قولٌ آخرُ، أنَّ الفقِير والمِسكِينَ سواءٌ، ولا فرقَ بينهُما في المعنى، وإنِ افترقا في الاسم.\nوإلى هذا ذهَبَ ابنُ القاسم، وسائرُ أصحابِ مالكٍ، في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].\nوأمّا أكثرُ أصحابِ الشّافِعِيِّ، فعلى ما ذهَبَ إليه الكُوفيُّون في هذا البابِ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوقال أبو بكر ابنُ الأنبارِيِّ: المِسكِينُ في كَلام العربِ: الذي سَكَّنهُ الفقرُ، أي: قلَّلَ حَرَكتهُ، واشتِقاقُهُ من السُّكُونِ، يُقالُ: قد تمَسْكَنَ الرَّجُلُ وتَسَكَّنَ: إذا صارَ مِسكِينًا، وتمَدرَعَ الرَّجُلُ وتَدرَّعَ: إذا لبِسَ المِدْرَعةَ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الصَّدقةَ على أهلِ السَّترِ والتَّعفُّفِ، أفْضَلُ مِنها على السّائلِينَ الطَّوّافِينَ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عنِ ابنِ عَوْنٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: قالَ عُمرُ: ليس الفَقِيرُ الذي لا مالَ لهُ، ولكنَّ الفقِير الأخلقُ الكَسْبِ (^٢).\n_________\n(^١) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٨٩، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ٣١، وانظر فيهما ما بعده.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٠٨ (١٦٨٣٣) من طريق ابن عون، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٨١٨ (١٠٣٥١) من طريق ابن سيرين، به.","vol":"11","page":325},{"text":"حديثٌ تاسِعٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"المُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكافِرُ يأكُلُ في سَبْعةِ أمْعاءٍ\".\nقال أبو عُمر: \"مِعًى\"، مَقصُورٌ، مِثلُ غِنًى، وسِوًى، ومِنًى.\nوهذا الحديثُ خرجَ على غيرِ مَقصُودِهِ بالحديثِ، والإشارَةُ فيه إلى كافِرٍ بعَيْنِهِ، لا إلى جِنْسِ الكُفّار، ولا سبِيلَ إلى حَملِهِ على العُمُوم؛ لأنَّ المُشاهَدةَ تدفعُهُ وتُكذِّبُهُ، وقد جلَّ رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن ذلك، ألا ترى أنَّهُ قد يُوجَدُ كافِرٌ أقلَّ أكلًا من مُؤمِنٍ، ويُسلِمُ الكافِرُ، فلا يَنْتقِصُ أكلُهُ ولا يَزِيدُ؟\nوفي حديثِ سُهَيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- ما يَدُلُّ على أنَّ هذا الحَدِيث كان في رَجُلٍ بعينِهِ، ولذلك جَعلهُ مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" (^٢) بعدَهُ مُفسِّرًا لهُ، وقد قيلَ فيه غيرُ هذا مِمّا قد ذَكَرتُهُ في حديثِ سهَيلٍ، وسيأتي حديثُ سُهيلٍ في بابه، من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.\nويُروَى أنَّ الرَّجُل الذي قال فيه رسُولُ اللَّه -ﷺ- هذه المَقالةَ، هُو: جَهْجاهُ بن سعِيدٍ الغِفارِيُّ، وقد ذكَرْناهُ، وذكَرْنا خَبرهُ في كِتابِ \"الصَّحابة\" (^٣).\nحدَّثني سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٤).\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥١٢ (٢٦٧٥).\n(^٣) الاستيعاب ١/ ٢٦٨ - ٢٦٩.\n(^٤) أخرجه في مسنده ٢/ ١٠٨ - ١٠٩ (٦٠٥) بتمامه، وهو في المصنَّف مختصرًا (٢٥٠٣٨). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٩٨)، وأبو يعلى (٩١٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٤ (٢١٥٢)، والبزار (٢٨٩١، زوائد)، وأبو عوانة (٨٤٣٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٢٠٢١) من طريق زيد بن الحباب، به. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي وشيخه عبيد بن سلمان.","vol":"11","page":326},{"text":"حدَّثنا موسى بنُ عُبَيدةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (^١) بن سَلْمان الأغرُّ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن جَهْجاهٍ الغِفارِيِّ، أنَّهُ قدِمَ في نَفرٍ من قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الإسلام، فحَضَرُوا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- المغرِبَ، فلمّا سلَّمَ قال: \"لِيأخُذ كلُّ رَجُلٍ مِنكُم بيدِ جَلِيسِهِ\". قال: فلم يبقَ في المسجِدِ غيرُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- وغيرِي، وكنتُ رَجُلًا عظِيمًا طُوالًا، لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَبَ بي رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى مَنْزِلِهِ، فحَلَبَ لي عنزًا، فأتيتُ عليها، حتّى حلَبَ لي سَبْعةَ أعْنُزٍ، فأتيتُ عليها. وذكر الحديث، وفيه: فلمّا أسْلَمتُ دَعاني رسُولُ اللَّه -ﷺ- إلى مَنزِلِهِ، فحلَبَ لي عَنْزًا، فرُوِيتُ وشَبِعتُ، فقالت أُمُّ أيمنَ: يا رسُولَ اللَّه، أليس هذا ضَيْفَنا؟ فقال: \"بَلَى، ولكنَّهُ أكلَ في مِعَى مُؤمِنٍ اللَّيلةَ، وأكلَ قبلَ ذلك في مِعَى كافِرٍ، والكافِرُ ياكُلُ في سَبْعةِ أمعاءٍ، والمُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحدٍ\".\nقال أبو عُمر: وهذا أيضًا لفظُ عُمُوم، والمُرادُ به الخُصُوصُ، فكأنَّهُ قال: هذا إذ كان كافِرًا، كان يأكُلُ في سَبْعةِ أمعاءٍ، فلمّا آمنَ عُوفيَ (^٢) وبُورِكَ لهُ في نَفسِهِ، فكَفاهُ جُزءٌ من سَبْعةِ أجزاءٍ، مِمّا كان يكفيه إذ كان كافِرًا، خُصُوصًا لهُ، واللَّه أعلمُ.\nفكان قولُهُ -ﷺ- في هذا الحديثِ: \"الكافِرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاءٍ\" إشارةً إليه، كأنَّهُ قال: هذا الكافِرُ، وكذلك المُؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، يعني هذا المُؤمِن، واللَّه أعلمُ.\nوقد قال اللَّه ﷿: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾. وهُو يُرِيدُ رجُلًا (^٣)،\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، م: \"عبيد اللَّه\"، خطأ. وهو عبيد بن سلمان الأغر، مولى مسلم بن هلال القرشي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢١١.\n(^٢) في د ٢: \"عزي\".\n(^٣) زاد هنا في ي ١: \"أو نفرًا\".","vol":"11","page":327},{"text":"فيما قال أهلُ العِلم بتأوِيلِ القُرآنِ. وقيلَ: رَجُلانِ، ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. يعني قُريشًا، فجاءَ بلفظِ عُمُوم، ومعناهُ الخُصُوصُ، ومِثلُهُ: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، و﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الذاريات: ٤٢]. كلُّ هذا عُمُومٌ يُرادُ به الخُصُوصُ، ومِثلُ هذا كثِيرٌ في القُرآنِ ولِسانِ (^١) العربِ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على ذمِّ الأكُولِ الذي لا يَشْبعُ، وأنَّها خَلَّةٌ مذمُومةٌ، وصِفةٌ غيرُ محمُودةٍ، وأنَّ القلَّ من الأكلِ أحمدُ وأفضلُ (^٢)، وصاحِبُها عليها ممدُوحٌ، وإن كان الأمرُ كلُّهُ للَّه، وبيَدِهِ، وخلقِهِ وصُنعِهِ، لا شرِيكَ لهُ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"وأمثال\".\n(^٢) زاد هنا في ي ١: \"وأعود\".","vol":"11","page":328},{"text":"حديثٌ عاشِرٌ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ (^٢)، كما تُناتَجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدْعاءَ؟ \". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، أرأيتَ الذي يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ قال: \"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\".\nقال أبو عُمر: رُوِي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ صِحاح (^٣) ثابتة، من حديثِ أبي هريرةَ وغيرِهِ.\nفممَّن رواهُ عن أبي هريرةَ: عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ (^٤)، وسعِيدُ بن المُسيِّبِ (^٥)، وأبو سَلَمةَ (^٦) وحُميدٌ (^٧) ابنا عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، وأبو صالح السَّمّانُ (^٨)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٩ (٦٤٦).\n(^٢) في الأصل: \"وينصرانه\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) زاد هنا في ي ١، م: \"كلها\".\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٨٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٠٤ (٧١٨١)، ومسلم (٢٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٢.\n(^٦) أخرجه الطيالسي (٢٤٨٠)، وأحمد ١٥/ ٥٠ (٩١٠٢)، والبخاري في صحيحه (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٢.\n(^٧) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٣٩٤)، والبزار (٨٠٨٢)، وابن حبان (١٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٣.\n(^٨) أخرجه الطيالسي (٢٥٥٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤١٢ - ٤١٣ (٧٤٤٣، ٧٤٤٥)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٣)، والترمذي (٢١٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢ - ١٣ (١٣٩٣)، وابن حبان ١/ ٣٣٧ (١٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٣، والبغوي (٨٥) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٧ (١٢٦٩١).","vol":"11","page":329},{"text":"وسَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ (^١)، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ (^٢).\nورواهُ ابنُ شِهابٍ، فاختلَفَ أصحابُهُ عليه في إسنادِهِ، فرواهُ مَعْمرٌ والزُّبيدِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (^٣).\nورواهُ يُونُسُ وابنُ أبي ذِئبٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ (^٤).\nورواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ (^٥).\nوزعمَ محمدُ بن يحيى الذُّهِليُّ: أنَّ هذه الطُّرُقَ كلَّها صِحاحٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ محفُوظةٌ.\nقال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ عِندَ مالكٍ عنِ ابنِ شِهابِ في \"المُوطَّأ\"، وهُو عِندَهُ عن أبي الزِّنادِ، كما ذكَرْناه (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٥٩٣).\n(^٢) وممن رواه عن أبي هريرة: عطاء بن يزيد الليثي، أخرجه الطيالسي (٢٥٠٤)، وعبد الرزاق (٢٠٠٧٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٠ (٧٥٢٠)، والبخاري (١٣٨٤) و(٦٥٩٨)، ومسلم (٢٦٥٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨، وفي الكبرى (٢٠٨٧)، وابن حبان (١٣١)، وغيرهم.\nوممن رواه أيضًا طاووس بن كيسان اليماني، عن أبي هريرة، أخرجه الحميدي (١١٤٦)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٠٦ (٧٧٩٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨، وفي الكبرى (٢٠٨٨)، والبزار (٩٣٤٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٢٨.\nومنهم: همام بن مُنَبّه، أخرجه البخاري (٦٥٩٩) و(٦٦٠٠)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٤).\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٨) (٢٢) من طريق الزبيدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١٢٦٩٢).\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٢٤٨٠)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٥٠ (٩١٠٢)، والبخاري (١٣٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢ (١٣٩٢) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٩ (١٢٦٩٤). وسيأتي لإسناده لاحقًا من طريق يونس، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٧١ (٨٠٨٢)، وأبو يعلى (٦٣٩٤)، وابن حبان ١/ ٣٣٦ (١٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٠٣، من طريق الأوزاعي، به.\n(^٦) قوله: \"كما ذكرناه\" سقط من ي ١، وفي د ٢: \"كما ذكره\"، وفي م: \"عن أبي هريرة\".","vol":"11","page":330},{"text":"وقد رَوَى هذا الحديثَ عبدُ اللَّه بن الفَضْلِ الهاشِمِيُّ، شيخُ مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ، ويُمَجِّسانِهِ، كالبهِيمةِ تُنتَجُ البَهِيمةَ، هل تُحِسُّونَ فيها من جَدعاءَ، حتّى تكونوا أنتُم تَجْدَعُونها\" (^١).\nإلى هاهُنا انتهى حديثُهُ، ولم يذكُر ما في حديثِ مالكٍ، قولَهُ: أرأيتَ من يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ إلى آخِرِ الحديثِ، وزاد فيه: \"ويُمجِّسانِهِ\".\nوهكذا رِوايةُ ابنِ شِهابٍ لهذا الحديثِ، ليس فيها قولُهُ: أرأيتَ من يمُوتُ وهُو صغِيرٌ؟ قال: \"اللَّهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِينَ\".\nوعِندَ ابنِ شِهابٍ، عن عَطاءِ بنِ يزِيد، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ سُئلَ عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: \"اللَّهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِين\". وسنذكُرُ حديث ابنِ شِهابٍ هذا، عن عطاءِ بنِ يزِيدَ، في بابٍ مُفردٍ (^٢) من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللَّه.\nأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ: \"كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ. . . \" الحديثَ. فإنَّ أهلَ العِلم من أصحابِنا وغيرِهِمُ اخْتَلفُوا في معنَى قولِهِ: \"كلُّ مولُودٍ\".\nفقالت طائفةٌ: ليس في قولِهِ: \"كلُّ مولُودٍ\" ما يقتفِي العُمُوم، قالوا: والمعنى في ذلك، أنَّ كلَّ من وُلِدَ على الفِطْرةِ، وكان لهُ أبوانِ على غيرِ الإسلام، هوَّداهُ، أو نصَّراهُ، أو مجَّساهُ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ١/ ٨٦ (١١٩) من طريق عبد اللَّه بن الفضل، عن الأعرج، به مختصرًا.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وتقدم تخريجه. وسيذكر المؤلف بإذن اللَّه، بإثر شرح هذا الحديث، بضعة أبواب متعلقة بأحكام أطفال المسلمين، وأطفال غيرهم.","vol":"11","page":331},{"text":"قالوا: وليس المعنى أنَّ جميعَ المولُودِين من بني آدمَ أجمعِينَ يُولَدُون على الفِطْرةِ، بلِ المعنَى أنَّ المولُودَ على الفِطْرةِ بينَ الأبوينِ الكافِرينِ يُكفِّرانِهِ، وكذلك من لم يُولَد على الفِطْرةِ، وكان أبواهُ مُؤمِنينِ، حُكِمَ لهُ بحُكمِهِما في صِغَرِهِ، إن كانا يهُودِيَّينِ، فهُو يهُودِيٌّ يرِثُهُما وَيَرِثانِهِ، وكذلك لو كانا نَصْرانِيَّينِ، أو مجُوسِيَّينِ، حتّى يُعبِّر عنهُ لسانُهُ، ويبلُغ الحِنثَ، فيكونَ لهُ حُكمُ نَفسِهِ حِينئذٍ، لا حُكمَ أبوَيهِ.\nواحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بحديثِ أبي إسحاق، عن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"الغُلامُ الذي قَتَلهُ الخَضِرُ، طَبَعهُ اللَّهُ يومَ طَبَعهُ كافِرًا\" (^١).\nوبقولِهِ -ﷺ-: \"ألا إنَّ بني آدمَ خُلِقُوا طَبَقاتٍ، فمنهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولدُ كافِرًا، ويحيا كافِرًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولدُ كافِرًا ويحيا كافِرًا ويمُوتُ مُؤمِنًا\".\nوهذا الحديثُ حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ أحمدَ بن محمدِ بنِ أبي الموتِ (^٢) المكِّيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بنِ زيدٍ (^٣) الصّائغُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زيدٍ،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في د ٢: \"أبي الحارث\"، خطأ. وهو أبو بكر، أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الموت المكي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٥.\n(^٣) في د ٢: \"يزيد\"، خطأ. وهو أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن زيد المكي، الصائغ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٢٨.","vol":"11","page":332},{"text":"عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: صلَّى بنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- العصرَ بنهارٍ، ثُمَّ قامَ وخَطَبنا إلى مَغرِبِ الشَّمسِ، فلم يَدَعْ شيئًا يكونُ إلى قِيام السّاعةِ، إلّا أخبرَ به، حَفِظهُ من حَفِظهُ، ونسِيهُ من نسِيهُ، وكان فيما حَفِظْنا أنْ قال: \"ألا إنَّ الدُّنيا خَضِرةٌ حُلوةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتخلِفُكُم فيها، فناظِرٌ كيفَ تَعملُونَ، ألا فاتَّقُوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّساءَ\". وكان فيما حَفِظنا، أنْ قال: \"ألا لا يَمْنعنَّ رجُلًا هَيْبةُ النّاسِ أن يقولَ الحقَّ إذا عَلِمهُ\". فبَكَى أبو سعِيدٍ وقال: قد واللَّه رأينا فهِبنا، وكان فيما حَفِظْنا أن قال: \"ألا إنَّ لكلِّ غادِرٍ لواءً يومَ القِيامةِ بقدرِ غَدرتهِ، ولا غدرَ أعظمُ من غَدرِ إمام عامَّةٍ\". وكان فيما حَفِظنا أن قال: \"ألا إنَّ بني آدمَ خُلِقُوا طَبَقاتٍ شتَّى، منهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولَدُ كافِرًا، ويحيا كافِرًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولَدُ كافِرًا، ويحيا كافِرًا، ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ويحيا مُؤمِنًا، ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم حسَنُ القَضاءِ، حَسَنُ الطَّلبِ\". وذكرَ تمام الحديثِ (^١).\nقالوا: ففي هذا الحديثِ، معَ الحديثِ في غُلام الخَضرِ، ما يَدُلُّ على أنَّ قولَهُ: \"كلُّ مولُودٍ\" ليس على العُمُوم، وأنَّ المعنى فيه: أنَّ كلَّ مولُودٍ يُولدُ على الفِطْرةِ، وأبواهُ يهودِيّانِ، أو نصرانِيّانِ، فإنَّهُما يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ (^٢)، ثُمَّ يصِيرُ عِندَ بُلُوغِهِ إلى ما يُحكَمُ به عليه.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٢١٩١)، والبغوي في شرح السنة (٤٠٣٩) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٧٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٢٢٧، و١٨/ ١٣١ (١١١٤٣، ١١٥٨٧)، وعبد بن حميد (٨٦٤)، وأبو يعلى (١١٠١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٠٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٢٨٩) من طريق علي بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٤٦٨٣). وإسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جُدعان، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(^٢) زاد هنا في م: \"أي: يحكم له بحكمهما\".","vol":"11","page":333},{"text":"قالوا: وألفاظُ الحُفّاظِ على نَحوِ حديثِ مالكٍ هذا.\nودَفَعُوا رِوايةَ من رَوى: \"كلُّ بني آدم يُولَدُ على الفِطْرةِ\".\nقالوا: ولو صَحَّ هذا اللَّفظُ، ما كان فيه أيضًا حُجَّةٌ لما ذَكَرنا، لأنَّ الخُصُوصَ جائزٌ دُخُولُهُ على هذا اللَّفظِ في لسانِ العَربِ، ألا تَرَى إلى قولِ اللَّه ﷿: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٥] ولم تُدمِّرِ السَّماواتِ والأرض، وقولِهِ: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٤٤] ولم يُفتح عليهم أبوابُ الرَّحمةِ، ومِثلُ هذا كثِيرٌ.\nوذَكرُوا من ألفاظِ الأحادِيثِ في ذلك، رِوايةَ الأوزاعِيِّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن حُميدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ، أو يُمجِّسانِهِ\". قال الأوزاعِيُّ: وذلك بقضاءٍ وقدر (^١).\nوهكذا لفظُ حديثِ مَعْمرٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ ويُمِجِّسانِهِ (^٢)، كما تُنتَجُ البَهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ هل تُحِسُّونَ فيها (^٣) من جَدعاءَ؟ \"، ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: اقرؤُوا إن شِئتُم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]. ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤) هكذا.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) في الأصل، ي ١، م: \"وينصرانه، ويمجسانه\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ي ١، د ٢، والمثبت موافق لما في المصنَّف الذي ينقل منه المؤلف.\n(^٤) في المصنَّف (٢٠٠٨٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٣٨ (٧٧١٢)، ومسلم (٢٦٥٨) (٢٢)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٨٠ (٧٧٢٨)، وابن حبان ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (١٣٠). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١٢٦٩٢).","vol":"11","page":334},{"text":"ولم يُختَلفْ في هذا اللَّفظِ عن مَعْمرٍ فيما عَلِمتُ، أعْني قولَهُ: \"كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ. . . \" الحديثَ.\nوكذلك رواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ. . . \" الحديثَ (^١)، كلفظِ حديثِ مَعْمرٍ سواءً، إلّا قولَ أبي هريرةَ.\nوكذلك حديثُ سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ، حديثُ الرُّؤيا عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ أو يُنصِّرانِهِ (^٢) \" (^٣). هذا لفظُهُ.\nورَوَى أبو رجاءٍ العُطارِدِيُّ، عن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، الحديثَ الطَّوِيلَ، حديثَ الرُّؤيا.\nوفيه عنِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"وأمّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذي في الرَّوضةِ، فإنَّهُ إبراهيمُ ﵇، وأمّا الوِلدانُ حَوْلهُ، فكلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\" (^٤).\nوقال آخرُونَ: العنى في ذلك، كلُّ مَولُودٍ من بني آدمَ، فهُو يُولَدُ على الفِطرةِ أبدًا، وأبواهُ يُحكَمُ لهُ بحُكمِهِما، وإن كان قد وُلِدَ على الفِطرةِ، حتّى يكون ممَّن يُعبِّرُ عنهُ لسانُهُ.\nوالدَّليلُ على أنَّ المعنَى كما وصَفْنا، رِوايةُ من رَوى: \"كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ\"، و: \"ما من مَولُودٍ إلّا وهُو يُولَدُ على الفِطْرةِ\". وحَقُّ الكلام أن يُحملَ على عُمُومِهِ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) في د ٢: \"وينصرانه\".\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٣٨٤ (٤٥١٥).\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":335},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبٌ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني جَعفرُ بن ربِيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمُزَ، أنَّهُ قالَ: قال أبو هريرةَ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ، كما تُنتجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدعاءَ؟ \" قال: أفرأيتَ من يَمُوتُ صغِيرًا يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِين\".\nوكذلك رواهُ خالدٌ الواسِطِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ\"، ثُمَّ ذكرهُ سَواءً (^١).\nرَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس بنِ يزِيد، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما من مولُودٍ إلّا يُولَدُ على الفِطْرةِ\". ثُمَّ قرأ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (^٢) [الروم: ٣٠].\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهابٍ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما من مَولُودٍ إلّا يُولَدُ على الفِطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ، ويُمجِّسانِهِ، كما تُنتَجُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جَمعاءَ، هل تُحِسُّونَ فيها من جَدْعاءَ؟ \"، ثُمَّ\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٦٣٠٦) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، به.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٦٥٨) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٩ (١٢٦٩٤). وانظر ما بعده.","vol":"11","page":336},{"text":"قال أبو هريرةَ: اقرؤُوا: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (^١).\nوكذلك حديثُ سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، حديثُ الرُّؤيا، فيه: \"والشَّيخُ الذي في أصْلِ الشَّجرةِ: إبراهيمُ، والوِلْدانُ حَوْلهُ: أولادُ النّاسِ\" (^٢).\nقالوا: فهذه الأحادِيثُ تَدُلُّ ألفاظُها على أنَّ المعنى في حَدِيثِ مالكٍ، وما كان مِثلهُ، ليس كما تأوَّلهُ المُخالِفُ: أَنَّهُ يَقْتضِي أنَّ الأبوَينِ لا يُهوِّدانِ، ولا يُنصِّرانِ، إلّا من وُلِدَ على الفِطرةِ من أولادِهِما، بلِ الجميعُ يُولَدُونَ على الفِطْرةِ.\nقال أبو عُمر: الفِطرةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، اختلفَ العُلماءُ فيها، واضْطَربُوا في معناها، وذَهَبُوا في ذلك مذاهِبَ مُتبايِنةً، ونَزَعت كلُّ فِرْقةٍ منهُم في ذلك بظاهِرِ آيةٍ، ونصِّ سُنَّةٍ، وسنُبيِّنُ ذلك كلَّهُ ونُوضِّحُهُ، ونَذكُرُ ما جاءَ فيه من الآثارِ، واختِلافِ الأقْوالِ والاعتِلالِ، عنِ السَّلَفِ والخَلَفِ، بعونِ اللَّه إن شاءَ اللَّه.\nوقد سألَ أبو عُبيدٍ (^٣) محمدَ بن الحسنِ الفقِيهَ، صاحِبَ أبي حَنِيفةَ، عن معنَى هذا الحديثِ، فما أجابَهُ فيه بأكثرَ من أن قال: كان هذا القولُ من النَّبيِّ -ﷺ- قبلَ أن يُؤمَرَ النّاسُ بالجِهادِ. قال: وقال ابنُ المُباركِ: تَفسيرُه (^٤) آخِرُ الحديثِ: \"اللَّهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِينَ\".\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٣٥٩، ٤٧٧٥) من طريق يونس، به. وقد سلف قريبًا تخريج ما ذكره المصنف لبعض طريق هذا الحديث عن الزهري.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) انظر: غريب الحديث ٢/ ٢١ - ٢٢.\n(^٤) في الأصل، م: \"يفسره\".","vol":"11","page":337},{"text":"هذا ما ذكَرهُ أبو عُبيدٍ في تفسِيرِ قولِهِ: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\"، عن محمدِ بنِ الحسنِ وابنِ المُباركِ، لم يَزِد على ذلك (^١) عنهُما ولا عن غَيرِهِما.\nفأمّا ما ذَكرهُ عنِ ابنِ المُباركِ، فقد رُوِي عن مالكٍ نَحوُ ذلك، وليس فيه مَقنعٌ (^٢) من التَّأوِيلِ، ولا شَرْحٌ مُوعَبٌ في أمرِ الأطفالِ، ولكنَّها جُملةٌ تُؤَدِّي إلى الوُقُوفِ (^٣) عنِ القَطْع فيهم بكُفرٍ أو إيمانٍ، أو جنّةٍ أو نارٍ، ما لم يبلُغُوا.\nوأمّا ما ذَكَرهُ عن محمدِ بنِ الحسنِ، فأظُنُّ محمدَ بن الحَسنِ حادَ عنِ الجَوابِ فيه، إمّا لإشْكالِهِ عليه، أو لجَهلِهِ به، أو لكَراهَةِ الخَوضِ في ذلك (^٤)، وأمّا قولُهُ فيه: إنَّ ذلك القولَ كان من النَّبيِّ -ﷺ- قبلَ أن يُؤمرَ النّاسُ بالجِهادِ. فليس كما قالَ؛ لأنَّ في حَدِيثِ الأسودِ بنِ سرِيع، ما يُبيِّنُ أنَّ ذلك كان بعدَ الأمرِ بالجِهادِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الرَّحيم (^٦) بن سُليمان، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِم، عنِ الحَسنِ، عنِ الأسْودِ بنِ سَرِيع، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما بالُ قَوْم بَلغُوا (^٧) في القَتلِ، حتّى قَتَلوا الوِلدانَ؟ \". فقال رجُلٌ:\n_________\n(^١) في م: \"تلك\".\n(^٢) في م: \"مقنح\".\n(^٣) في د ٢: \"الوقف\".\n(^٤) في د ٢: \"أو لكراهة الخوض فيه \" بدل: \"أو لكراهية الخوض فِى ذلك\".\n(^٥) في المصنَّف (٣٣٨٥٣).\n(^٦) في د ٢، م: \"عبد الرحمن\"، محرّف. وهو عبد الرحيم بن سليمان الكناني، أبو علي المروزي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦.\n(^٧) في م: \"بالغوا\".","vol":"11","page":338},{"text":"أوليس إنَّما هُم أولادُ المُشرِكِينَ؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أوَليس خِيارُكُم أولادَ المُشرِكِينَ؟ إنَّهُ ليس من مَولُودٍ إلّا وهُو يُولَدُ على الفِطرةِ، فيُعبِّرُ عنهُ لسانُهُ، ويُهوِّدُهُ أبواهُ، أو يُنصِّرانِهِ\".\nورَوَى هذا الحديث عنِ الحسنِ جَماعةٌ، منهُم: بكرٌ المُزَنيُّ (^١)، والعلاءُ (^٢) بن زِيادٍ (^٣)، والسَّرِيُّ بن يحيى (^٤).\nوقد رُوِي عنِ الأحنفِ، عنِ الأسودِ بنِ سَرِيعٌ، وهُو حديثٌ بصرِيٌّ صحِيحٌ.\nورَوى عوفٌ الأعرابِيُّ، عن أبي رَجاءٍ العُطارِدِيِّ، عن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\"، فناداهُ النّاسُ: يا رسُولَ اللَّه، وأولادُ المُشرِكِينَ؟ قال: \"وأولادُ المُشرِكِينَ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الخلال في السنة (٨٨٣) من طريق بكر، به.\n(^٢) في مصدري التخريج: \"المعلى بن زياد\". وكلاهما يروي عن الحسن. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٩٧، و٢٨/ ٢٨٧.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٨٥ (٨٣٤)، وفي الأوسط ٢/ ٢٨٠ (١٩٨٤) من طريق المعلى بن زياد، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣١ (١٦٣٠٣)، وابن حبان ١/ ٣٤١ (١٣٢)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٣ (٨٢٧). من طريق السري بن يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٨٦)، وأحمد أيضًا ٢٤/ ٣٥٤ (١٥٥٨٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣ (٨٥٦٢)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٨٣ - ٢٨٥ (٨٢٨ - ٨٣٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٣، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠، من طرق عن الحسن، به، وإسناده ضعيف من هذا الوجه لأن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، كما قال الإمام علي ابن المديني. المراسيل لابن أبي حاتم (١٢٧). وانظر: المسند الجامع ١/ ١٥٧ (١٨٠).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٨٤ - ٢٨٨ (٢٠٠٩٤)، والبخاري (٧٠٤٧)، وابن حبان ٢/ ٤٢٧ - ٧٣١ (٦٥٥)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٦٩٨٤) مطولًا، بحديث الرؤية.","vol":"11","page":339},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا اختِلافُ العُلماءِ في الفِطْرةِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ، فقالت جماعةٌ من أهلِ الفِقهِ والنَّظرِ: أُرِيدَ بالفِطرةِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ الخِلْقةُ التي خُلِقَ عليها المولُودُ، في المعرِفةِ بربِّهِ، فكأنَّهُ قال: كلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على خِلْقةٍ يَعرِفُ بها ربَّهُ، إذا بلغَ مَبْلغَ المعرِفةِ، يُرِيدُ خِلْقةً مخُالِفةً لخِلْقةِ البَهائم، التي لا تَصِلُ بخِلْقتِها إلى مَعرِفةِ ذلك.\nواحتجُّوا على أنَّ الفِطرةَ: الخِلْقةُ، والفاطِر: الخالِقُ، بقولِ اللَّه ﷿: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١]، يعني: خالِقَهُنَّ، وبقولِهِ: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢]، يعني: خلقني، وبقولِهِ: ﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ [الأنبياء: ٥٦]، يعني: خلقهُنَّ.\nقالوا: فالفِطرةُ: الخِلقْةُ، والفاطِرُ: الخالِقُ.\nوأنْكَرُوا أن يكونَ المولُودُ يُفطَرُ على كُفرٍ أو إيمانٍ، أو مَعرِفةٍ أو إنكارٍ.\nقالوا: وإنَّما يُولَدُ المولُودُ على السَّلامةِ في الأغلبِ، خِلقةً وطبعًا وبنيةً، ليس مَعها إيمانٌ ولا كُفرٌ، ولا إنكارٌ ولا معرِفةٌ، ثُمَّ يعتقِدُونَ الكُفرَ أوِ الإيمان بعد البُلُوغِ إذا ميَّزُوا، واحتجُّوا بقولِهِ في الحديثِ: \"كما تُنتجُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جَمعاءَ\"، يعني: سالمةً، \"هل تُحِسُّونَ فيها من جَدعاءَ؟ \" (^١)، يعني: مقطُوعةَ الأُذُنِ.\nفمثَّل قُلُوبَ بني آدم بالبَهائم، لأنَّها تُولَدُ كامِلةَ الخلقِ، ليس فيها نُقصانٌ، ثُمَّ تُقطعُ آذانُها بعدُ وأُنُوفُها، فيُقالُ: هذه بَحائرُ، وهذه سَوائبُ.\nيقولُ: فكذلك قُلُوبُ الأطفالِ في حِينِ وِلادتِهِم، ليس لهم كُفرٌ حِينئذٍ ولا إيمانٌ، ولا معرِفةٌ ولا إنكارٌ، كالبَهائم السّالمِةِ، فلمّا بَلَغُوا اسْتَهوتهُمُ الشَّياطِينُ، فكفرَ أكثرُهُم، وعصمَ اللَّهُ أقَلَّهُم.\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"11","page":340},{"text":"قالوا: ولو كان الأطفالُ قد فُطِرُوا على شيءٍ، على الكُفرِ أوِ الإيمانِ في أوَّليَّةِ أمرِهِم، ما انتَقلوا عنهُ أبدًا، وقد نَجِدُهُم يُؤمِنُون ثُمَّ يكفُرُون.\nقالوا: ويستحِيلُ في المعقُولِ (^١) أن يكونَ الطِّفلُ في حِينِ وِلادتِهِ يَعقِلُ كُفرًا أو إيمانًا؛ لأنَّ اللَّهَ أخْرَجهُم في حالٍ لا يَفقهُونَ معها شيئًا، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]، فمن لا يعلمُ شيئًا، استحالَ منهُ كُفرٌ أو إيمانٌ، أو معرِفةٌ أو إنكارٌ.\nقال أبو عُمر: هذا القولُ أصحُّ ما قيلَ في معنى الفِطرةِ التي يُولَدُ النّاسُ عليها -واللَّه أعلمُ- وذلك أنَّ الفِطْرةَ: السَّلامةُ والاستِقامةُ، بدليلِ حديثِ عِياضِ بنِ حِمارٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، حاكِيًا عن ربِّهِ ﷿: \"إنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنفاءَ\" (^٢)، يعني: على اسْتِقامةٍ وسَلامةٍ.\nوالحَنِيفُ في كلام العَرَبِ: المُستقِيمُ السّالِمُ، وإنَّما قيلَ للأعْرَج: أحنفُ، على جِهَةِ الفألِ، كما قيلَ للقَفرِ: مفازةٌ.\nفكأنَّهُ -واللَّه أعلمُ- أرادَ الذينَ خُلِّصُوا من الآفاتِ كلِّها والزِّياداتِ، ومن المعاصِي والطّاعاتِ، فلا طاعَةَ منهُم ولا مَعْصِيةَ، إذا لم يَعملوا (^٣) بواحِدةٍ منهُما، ألا ترَى إلى قولِ موسى في الغُلام الذي قتلهُ الخَضِرُ: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ [الكهف: ٧٤]، لمّا كان عِندهُ ممَّن لم يبلُغِ العملَ فيكسِبَ الذُّنُوبَ.\nومن الحُجَّةِ أيضًا في هذا، قولُ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦، والتحريم: ٧]، و: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]، ومن لم يبلُغ\n_________\n(^١) في د ٢: \"العقول\".\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في د ٢: \"يعلموا\".","vol":"11","page":341},{"text":"وقتَ العملِ، لم يُرْتَهَن بشيءٍ، وقال اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].\nولمّا أجمعُوا على دَفع القَوَدِ، والقِصاصِ، والحُدُودِ، والآثام عنهُم في دارِ الدُّنيا، كانتِ الآخِرةُ أولى بذلك، واللَّه أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"كما تُناتجُ الإبِلُ من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدْعاءَ؟ \"، فالبَهِيمةُ الجَمعاءُ: المُجتمِعةُ الخَلْقِ، التّامَّةُ غيرُ النّاقِصةِ، الصَّحِيحةُ غيرُ السَّقِيمةِ، ليس فيها قَطع أُذُنٍ، ولا شَقُّها، ولا نقصُ شيءٍ مِنها، يقولُ: \"فهل تَرَى فيها جَدْعاءَ؟ \"، يقولُ: هل تُحِسُّ من جَدْع أو نُقصانٍ حِين تُنتَجُ لتمام؟ يقولُ: ثُمَّ الجَدْعُ والآفاتُ تدخُلُها بعد ذلك، فكذلك المولُودُ يُولَدُ سالمًا، ثُمَّ يحدُثُ فيه -بعدُ- الكُفرُ والإيمانُ.\nوقال آخرُونَ: الفِطْرةُ هاهُنا الإسلامُ، قالوا: وهُو المعرُوفُ عِندَ عامَّةِ السَّلفِ من أهلِ العِلم بالتَّأوِيلِ، قد أجمعُوا في قولِ اللَّه ﷿: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] على أن قالوا: فِطرةُ اللَّه: دِينُ اللَّه الإسلامُ، واحتجُّوا بقولِ أبي هريرةَ في هذا الحديثِ: اقْرؤُوا إن شِئتُم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾.\nوذَكرُوا عن عِكْرِمةَ ومُجاهِدٍ والحَسَنِ وإبراهيمَ والضَّحّاكِ وقَتادةَ في قولِ اللَّه ﷿: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ قالوا: دِينُ اللَّه الإسلامُ، ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠] قالوا: لدِينِ اللَّه (^١).\nواحتجُّوا بحديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ، عن ثَوْرِ بنِ يزِيد، عن يحيى بنِ جابرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عائذٍ الأزْدِيِّ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال للنّاسِ يومًا: \"ألا أُحدِّثُكُم بما حَدَّثني اللَّهُ في الكِتابِ: إنَّ اللَّهَ خلَقَ آدمَ وبنِيهِ حُنَفاءَ مُسلِمِينَ. . . \" الحديثَ بطُولِهِ.\n_________\n(^١) انظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، وتفسير الطبري ٩/ ٢١٦ - ٢١٧، ٢٢٠.","vol":"11","page":342},{"text":"وكذلك رَوَى بكرُ بن مُهاجِرٍ، عن ثَوْرِ بنِ يزِيد، بإسنادِهِ في هذا الحديثِ: \"حُنَفاءَ مُسلِمِين\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن ثَوْرِ بنِ يزِيدَ، عن يحيى بنِ جابرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عائذٍ الأزدِيِّ -وكان عبدُ الرَّحمنِ من حَمَلةِ العِلم، يطلُبُهُ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-، وأصحابِ أصحابه- أنَّهُ حَدَّثهُ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ المُجاشِعِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال للنّاسِ يومًا: \"ألا أُحدِّثُكُم بما حَدَّثني اللَّهُ في الكِتابِ: إنَّ اللَّهَ خلقَ آدمَ وبنِيهِ حُنَفاءَ مُسلِمِينَ، وأعْطاهُمُ المالَ حَلالًا، لا حرامَ فيه، فجَعلوا مِمّا أعطاهُمُ اللَّهُ حَلالًا وحرامًا. . . \". وذكرَ الحديثَ بتمامِهِ (^١).\nقال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ قَتادةُ، عن مُطرِّفِ بنِ عبدِ اللَّه بن الشِّخِّيرِ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ (^٢). ولم يَسْمع قَتادةُ من مُطرِّفٍ؛ لأنَّ همّام بن يحيى رَوَى عن قَتادةَ، قال: لم أسمَعهُ من مُطرِّفٍ، ولكن حَدَّثني ثلاثةٌ: عُقبةُ بن عبدِ الغافِرِ ويزِيدُ بن عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ والعلاءُ بن زِيادٍ، كلُّهُم يقولُ: حدَّثثي مُطرِّفُ بن الشِّخِّيرِ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- بهذا الحديثِ، قال فيه: \"وإنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنَفاءَ كلَّهُم\" (^٣)، لم يَقُل: \"مُسلِمِينَ\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٧ - ٨ (٣٨٧٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٣ (٩٩٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٤٥١، من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٨٣ (١٨٣٤٠)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٠٤ - ٤٠٣، والبزار في مسنده ٨/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٣٤٩٠، ٤٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٦ - ٧ (٣٨٧٧)، وابن حبان ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ (٦٥٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٠ (٩٩٢، ٩٩٣) من طريق همام بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤١٤ - ٤١٥ (١١٠٩٤).","vol":"11","page":343},{"text":"وكذلك رواهُ عَوْفٌ الأعرابِيُّ، عن حَكِيم الأثرم، عنِ الحَسَنِ، عن مُطرِّفٍ، أنَّ عِياضَ بن حِمارٍ حَدَّثهُ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فذكَرَ هذا الحديث، وقال فيه: \"إنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنَفاءَ كلَّهُم، فأتَتهُمُ الشَّياطِينُ فاجْتالتهُم عن دِينِهِم\" (^١)، ولم يَقُل: \"مُسلِمِينَ\"، وإنَّما قال: \"حُنَفاءَ\" فقط.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بن إسحاقَ، عمَّن لا يُتَّهمُ عِندَهُ، عن قَتادةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عِياضِ بنِ حِمارٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، فقال فيه: \"ألا وإنِّي خَلَقتُ عِبادِي حُنَفاءَ كلَّهُم\"، وساق الحديثَ.\nفدلَّ هذا على حِفظِ محمدِ بنِ إسحاقَ، وإتقانِهِ، وضَبْطِهِ؛ لأنَّهُ ذكرَ: \"مُسلِمِينَ\" في رِوايتِهِ عن ثورِ بنِ يزِيدَ لهذا الحديثِ، وأسْقَطهُ من رِوايةِ قَتادةَ، وكذلك رواهُ شُعبةُ (^٢) وهشامٌ (^٣) ومَعْمرٌ (^٤)، عن قَتادةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عِياضٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، لم يقولوا فيه عن قَتادةَ: \"مُسلِمِينَ\".\nفليس في حديثِ قتادةَ ذِكرُ: \"مُسلِمِينَ\"، وهُو في حديثِ ثورِ بنِ يزِيدَ بإسنادِهِ.\nوقدِ اختلَفَ العُلماءُ في قولِهِ ﷿: ﴿حُنَفَاءَ﴾ [الحج: ٣١] فرُوِي عنِ الضَّحّاكِ والسُّدِّيِّ في قولِهِ: ﴿حُنَفَاءَ﴾ قالا: حُجّاجًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٨٢ (١٨٣٣٩)، والبزار في مسنده ٨/ ٤٢٢ (٣٤٩٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧٩ (٨٠١٧)، وابن حبان ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٦٥٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦٢ (٩٩٦) من طريق عوف الأعرابي، به.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٨٦٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٦١ (٩٩٤) من طريق شعبة، به.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١١٧٥)، وأحمد في مسنده ٢٩/ ٣٢ - ٣٣ (١٧٤٨٤)، ومسلم (٢٨٦٥) من طريق هشام، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٠٨٨)، وأحمد في مسنده ٣/ ٢٨٢ (١٨٣٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٧٨ (٨٠١٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩ (٩٨٧) من طريق معمر، به.\n(^٥) انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٥٩، وتفسير السمرقندي ٣/ ٥٨٠، والدر المنثور للسيوطي ١/ ٢٧٣.","vol":"11","page":344},{"text":"ورُوِي عنِ الحَسنِ قال: الحنيفِيَّةُ (^١): حَجُّ البيتِ (^٢).\nوعن مُجاهِدٍ ﴿حُنَفَاءَ﴾ قال (^٣): مُتَّبِعِين (^٤).\nوهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ الحنيفِيَّةَ (^٥): الإسلامُ.\nويشهدُ لذلك قولُ اللَّه ﷿: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ [آل عمران: ٦٧]، وقال: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨].\nفلا وجهَ لإنكارِ من أنكَرَ رِوايةَ من رَوَى: \"حُنَفاءَ مُسلِمِينَ\"، قال الشّاعِرُ، وهُو الرّاعِي (^٦):\nأخلِيفةَ الرَّحمنِ إنّا مَعْشرٌ ... حُنفاءُ نَسْجُدُ بُكرةً وأصِيلا\nعَرَبٌ نَرَى للَّه في أموالِنا ... حقَّ الزَّكاةِ مُنزَّلًا تَنْزِيلا\nفهذا قد وصفَ الحنيفِيَّةَ (^٧) بالإسلام، وهُو أمرٌ واضِحٌ لا خَفاءَ به.\nوقيلَ: الحنِيفُ: من كان على دِينِ إبراهيمَ، ثُمَّ سُمِّي من كان يَخْتتِنُ، ويحُجُّ البيت في الجاهِلِيَّةِ حَنِيفًا.\nوالحنِيفُ اليومَ: المُسلِمُ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"الحنفية\".\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٦ (٢٠٩٥).\n(^٣) زاد هنا في د ٢، م: \"مسلمين\".\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٦ - ١٠٧ (٢٠٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٤١ (١٢٩٢).\n(^٥) في الأصل، م: \"الحنفية\".\n(^٦) انظر: ديوانه، ص ٢٠٦.\n(^٧) في م: \"الحنفية\".","vol":"11","page":345},{"text":"ويُقالُ: إنَّما سُمِّي إبراهيمُ حنِيفًا، لأنَّهُ كان حنَفَ عمّا كان يعبُدُ أبوهُ وقومُهُ من الآلهِةِ إلى عِبادةِ اللَّه، أي: عدَلَ عن ذلك ومالَ، وأصلُ الحنَفِ: ميلٌ من إبهامَيِ القَدَمينِ، كلُّ واحِدةٍ منهُما على صاحِبتها.\nومِمّا احتجَّ به (^١) من ذهَبَ إلى أنَّ الفِطْرةَ الإسلامُ، قولُهُ -ﷺ-: \"خَمْسٌ من الفِطْرةِ\" (^٢)، فذكرَ منهُنَّ: قصَّ الشّارِبِ، والاخْتِتانَ، وهي من سُننِ الإسلام.\nوممَّن ذهَبَ إلى أنَّ الفِطرةَ في معنَى هذا الحديثِ الإسلامُ: أبو هريرةَ، وابنُ شِهاب (^٣).\nحدَّثني محمدُ بن عبدِ اللَّه بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: سألتُ الزُّهْرِيَّ عن رجُلٍ عليه رَقَبةٌ مُؤمِنةٌ: أيُجزِئُ عنهُ الصَّبِيُّ أن يُعتِقَهُ وهُو رضِيعٌ؟ قال: نعم؛ لأنَّهُ وُلِدَ على الفِطْرةِ. يعني الإسلامَ.\nوعلى هذا القولِ يكونُ معنى قولِهِ في الحديثِ: \"من بَهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدعاءَ؟ \"، يقولُ: خُلِقَ الطِّفلُ سلِيمًا من الكُفرِ، مُؤمِنًا مُسلِمًا، على المِيثاقِ الذي أخذهُ اللَّه على ذُرِّيَّةِ آدمَ حِينَ أخرَجهُم من صُلبه، وأشْهَدهُم على أنفُسِهِم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].\nقال أبو عُمر: يستحِيلُ أن تكونَ الفِطرةُ المذكُورةُ في قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ\" الإسلامَ؛ لأنَّ الإسلامَ والإيمانَ: قولٌ باللِّسانِ، واعتِقادٌ\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٦ (٢٦٦٧) من حديث أبي هريرة موقوفًا، وانظر تخريج طرقه في شرح هذا الحديث.\n(^٣) انظر: صحيح البخاري (١٣٥٨).","vol":"11","page":346},{"text":"بالقلبِ، وعَملٌ بالجَوارِح، وهذا مَعدُومٌ من الطِّفلِ، لا يجهلُ ذلك ذو عَقلٍ، والفِطرةُ لها مَعانٍ ووُجُوهٌ في كلام العربِ. وإنَّما أجْزَأ الطِّفلُ المُرضَعُ عِندَ من أجازَ عِتقهُ في الرِّقابِ الواجِبةِ، لأنَّ حُكمَهُ حُكمُ أبوَيهِ.\nوخالَفهُم آخرُونَ فقالوا: لا يُجزِئُ في الرِّقابِ الواجِبةِ، إلّا من صامَ وصلَّى. وقد مَضَى في هذا البابِ من هذا المعنى ما يَكْفِي، والحمدُ للَّه.\nوقال آخرُونَ: معنى قولِهِ ﵇: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ\" يعني على البَدْأةِ التي ابتَدَأهُم عليها، أي: على ما فطَرَ اللَّهُ عليه خَلْقَهُ، من أَنَّه (^١) ابتَدَأهُم للحياةِ والموتِ والشَّقاءِ والسَّعادةِ وإلى ما يَصِيرُونَ إليه عِندَ البُلُوغِ، من قَبُولِهِم (^٢) عن آبائهِم (^٣) واعتِقادِهِم، وذلك ما فطَرهُمُ اللَّهُ عليه، مِمّا لا بُدَّ من مَصِيرِهِم إلَيهِ. قالوا: والفِطرةُ في كلام العَرَبِ البَدْأةُ، والفاطِرُ: المُبدِئُ والمُبتدِئُ، فكأنَّهُ قال -ﷺ-: كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على ما ابتدَأهُ اللَّهُ عليه من الشَّقاءِ والسَّعادةِ، مِمّا يصِيرُ إليه.\nواحتَجُّوا بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: لم أكُن أدْرِي ما ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الشورى: ١١]، حتّى أتى أعرابِيّانِ يَخْتصِمانِ في بئرٍ، قال أحدُهُما: أنا فطَرتُها. أيِ: ابْتَدأتُها (^٤).\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"أنهم\".\n(^٢) في م: \"ميولهم\".\n(^٣) في د ٢: \"على إيمانهم\" بدل: \"عن آبائهم\".\n(^٤) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٦، والطبري في تفسيره ١١/ ٢٨٣ (١٣١١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٦٨٢).","vol":"11","page":347},{"text":"قالوا: فالفِطرةُ: البَدْأةُ، واحتجُّوا بقولِ اللَّه ﷿: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠]. وذكُروا ما يُروى عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ في بعضِ دُعائهِ: اللَّهُمَّ جبارَ القُلُوبِ على فِطْرتِها، شَقِيِّها وسَعِيدِها (^١).\nقال أبو عبدِ اللَّه محمد بن نَصرٍ المروزِيُّ: وهذا المذهبُ شَبِيهٌ بما (^٢) حَكاهُ أبو عُبيدٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ المُباركِ، أنَّهُ سُئلَ عن قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\"، فقال: يفسِّرُه الحديثُ الآخرُ، حِين سُئلَ عن أطفالِ المُشرِكينَ، فقال: \"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِين\" (^٣).\nقال المروزِيُّ: وقد كان أحمدُ بن حنبلٍ يذهَبُ إلى هذا القولِ، ثُمَّ تركهُ.\nقال أبو عُمر: ما رَسَمهُ مالكٌ في \"المُوطَّأ\" وذكرهُ في أبوابِ القَدَرِ، فيه من الآثارِ ما يدُلُّ على أنَّ مذهبَهُ في ذلك نحوُ هذا، واللَّه أعلمُ.\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا موسى بن عُبيدةَ، قال: سمِعتُ محمد بن كَعْبٍ القُرَظِيَّ، في قولِهِ ﷿: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠]، قال: منِ ابتدأ اللَّهُ خلقَهُ للضَّلالةِ، صيَّرهُ إلى الضَّلالةِ، وإن عمِلَ بأعمالِ الهُدى، ومنِ ابتدَأ اللَّهُ خلقَهُ على الهُدى، صَيَّرهُ اللَّهُ إلى الهُدى، وإن عملَ بأعمالِ الضَّلالةِ، ابتَدَأ خلقَ إبلِيسَ على الضَّلالةِ، وعمِلَ بعمَلِ السَّعادةِ مع الملائكةِ، ثُمَّ رَدَّهُ اللَّهُ إلى ما ابتَدَأ اللَّهُ عليه خلقهُ من\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠١٣٤)، وإسناده ضعيف لجهالة راويه عن عليّ ﵁.\n(^٢) في د ٢: \"شبهه ما\" بدل: \"شبيه بما\".\n(^٣) سلف تخريحه قريبًا.","vol":"11","page":348},{"text":"الضَّلالةِ. قال: وكان من الكافِرِينَ. وابتَدَأ خلقَ السَّحَرةِ على الهُدَى، وعَمِلوا بعملِ الضَّلالةِ، ثُمَّ هداهُمُ اللَّهُ إلى الهُدى والسَّعادةِ، وتوفّاهُم عليها مُسلِمِينَ (^١).\nوبهذا الإسنادِ عن محمدِ بنِ كعبٍ، في قولِهِ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (^٢) [الأعراف: ١٧٢]، يقولُ: فأقرُّوا لهُ بالإيمانِ والمعرِفةِ، الأرواحُ قبلَ أن تُخلقَ أجْسادُها (^٣).\nأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ وأحمدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي الوضّاح، عن سالم الأفطسِ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، في قولِهِ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩]، قال: كما كتبَ عليكُم تكونُونَ (^٤).\nوقال ابنُ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ (^٥): ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾، قال: شَقِيًّا وسَعِيدًا.\nوقال وقاءُ (^٦) بن إياسٍ، عن مُجاهِدٍ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾، قال: يُبعثُ المُسلِمُ مُسلِمًا، والكافِرُ كافِرًا (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ٣٨٣ (١٤٤٨٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٦٣ (٨٣٦٧) من طريق موسى بن عبيدة، به.\n(^٢) هكذا في الأصل، د ٢، م: \"ذرياتهم\". وعليها قرأ نافع وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب، ينظر: السبعة لابن مجاهد، ص ٢٩٧، والحجة لابن خالويه، ص ١٦٧، والوجيز للأهواري، ص ١٨٩.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٠٧٨)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٢٤٤ (١٥٣٧٦) من طريق موسى بن عبيدة، به.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ٣٨٣ (١٤٤٨٦).\n(^٥) تفسيره، ص ٣٣٥. أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ٣٨٤ (١٤٤٩٢).\n(^٦) في د ٢، م: \"ورقاء\". وفي ي ١: \"وفاء\"، وكلاهما خطأ، والمثبت من الأصل، وهو وقاء بن إياس الأسدي، أبو يزيد الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٣٠٤، وتهذيب الكمال للمزي ٣٠/ ٤٥٥، والمشتبه لابن ناصر الدين ٩/ ١٩٢.\n(^٧) أخرجه الثوري في تفسيره، ص ١١٢، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢٢٦، والطبري في تفسيره ١٢/ ٣٨٣ (١٤٤٨٤) من طريق وقاء، به.","vol":"11","page":349},{"text":"وقال الرَّبِيعُ بن أنَسٍ، عن أبي العالِيةَ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾، قال: عادُوا إلى عِلمِهِ فيهم ﴿فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ (^١) [الأعراف: ٣٠].\nواحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهبَ -في تَأوِيلِ الفِطْرةِ المذكُورةِ، في الحديثِ المَذكُورِ في هذا البابِ- بما ذَكرهُ أبو عبدِ اللَّه محمدُ بن نَصْرٍ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا حكّامُ (^٢) بن سَلْم، عن عَنْبسةَ، عن عُمارةَ بنِ عُميرٍ، عن أبي محمدٍ، رجُلٌ من أهلِ المدِينةِ، قال: سألتُ عُمر بن الخطّابِ عن قولِهِ ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (^٣)﴾ الآيةَ، فقال: سألتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كما سَألَتني، فقال: \"خلَقَ اللَّهُ آدمَ بيدِهِ، ونفخَ فيه من رُوحِهِ، ثُمَّ أجلَسَهُ ومسَحَ ظَهرَهُ، فأخرجَ منهُ ذَرْءًا، قال: ذرءٌ ذَرأتُهُم للجنّةِ، يعملُونَ بما شِئتُ من عَملٍ، ثُمَّ أختِمُ لهم بأحْسَنِ أعمالِهِم، فأُدخِلُهُمُ الجنّةَ. ثُمَّ مسَحَ ظهرَهُ، فأخرجَ ذَرْءًا، فقال: ذَرْءٌ ذرأتُهُم للنّارِ، يَعْملُون بما شِئتُ من عَملٍ، ثُمَّ أختِمُ لهم بسُوء (^٤) أعمالِهِم، فأُدخِلُهُمُ النّارَ\" (^٥).\nوذكرَ حديث مالكٍ (^٦)، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسةَ، عن عبدِ الحَمِيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن مُسلِم بنِ يَسارٍ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ سُئلَ عن هذه الآيةِ، فذكر الحديثَ مرفُوعًا بمعنى ما تقدَّمَ، على حسَبِ ما في \"المُوطَّأ\".\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ٣٨٣ (١٤٤٨٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ١٤٤، من طريق الربيع، به.\n(^٢) في م: \"حكم\"، خطأ. وهو حكام بن سلم الكناني، أبو عبد الرحمن الرازي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٨٣.\n(^٣) تقدم التعليق على هذه القراءة في الصفحة السابقة.\n(^٤) في د ٢: \"بشر\".\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٣٦ (١٥٣٥٩)، وإسناده ضعيف.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٧٨ (٢٦١٧).","vol":"11","page":350},{"text":"قال أبو عُمر: ليس في قولِهِ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾. ولا في: أن (^١) يختِمَ اللَّهُ للعبدِ بما قَضاهُ لهُ وقدَّرهُ عليه، حِينَ أخرجَ ذرِّيَّةَ آدمَ من ظهرِهِ، دليلٌ على أنَّ الطِّفلَ يُولَدُ حِينَ يُولدُ مُؤمِنًا أو كافِرًا، لما شهِدَتْ به العُقُولُ، أَنَّهُ في ذلك الوَقتِ ليس ممَّن يَعْقِلُ إيمانًا ولا كُفرًا.\nوالحديثُ الذي جاءَ فيه أنَّ النّاس خُلِقُوا طَبَقاتٍ، فمنهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولَدُ كافِرًا، على حسَبِ ما تقدَّم ذِكرُهُ في هذا الباب (^٢)، ليس من الأحادِيثِ التي لا مَطعنَ فيها؛ لأنَّهُ انفردَ به عليُّ بن زيدِ بنِ جُدعانَ، وقد كان شُعبةُ يتكلَّمُ فيه، على أنَّهُ يحتملُ قولُهُ: \"يُولَدُ مُؤمِنًا\": يُولَدُ ليكون مُؤمِنًا، ويُولَدُ ليكونَ كافِرًا، على سابِقِ عِلم اللَّه (^٣) فيه.\nوليس في قَولِهِ في الحديثِ: \"خَلَقتُ هؤلاءِ للجنّةِ، وخلقتُ هؤلاءِ للنّارِ\" أكثرُ من مُراعاةِ ما يُختمُ به لهم، لا أنَّهُم في حِينِ طُفُولتِهِم ممَّن يستحِقُّ جنّةً أو نارًا، أو يَعقِلُ كُفرًا أو إيمانًا. وقد أوضَحْنا الحُجَّةَ في هذا لمن أُلهم رُشدَهُ فيما تقدَّم، والحمدُ للَّه، وفي اختِلافِ السَّلفِ، واختِلافِ ما رُوِي من الآثارِ في الأطفالِ، ما يُبيِّنُ لك ما قُلنا إن شاءَ اللَّه.\nوقال آخرُونَ: معنى قولِهِ -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ\": أنَّ اللَّهَ قد فطرَهُم على الإنكارِ والمعرِفةِ، وعلى الكُفرِ والإيمانِ، فأخذَ من ذُرِّيَّةِ آدمَ المِيثاقَ حِين خلَقهُم، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] قالوا جميعًا: ﴿بَلَى﴾ فأمّا أهلُ السَّعادة فقالوا: ﴿بَلَى﴾ على مَعرِفةٍ لهُ، طوعًا من قُلُوبهم، وأمّا أهلُ الشَّقاءِ، فقالوا: ﴿بَلَى﴾ كُرهًا، لا طوعًا.\n_________\n(^١) في م: \"لن\".\n(^٢) في الأصل، م: \"الكتاب\". والحديث سلف تخريجه في هذا الباب، من حديث أبي سعيد.\n(^٣) في د ٢: \"العلم عند اللَّه\" بدل: \"علم اللَّه\".","vol":"11","page":351},{"text":"قالوا: وتصدِيقُ ذلك، قولُهُ: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]. قالوا: وكذلك قولُهُ: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠].\nقال المروزِيُّ: وسمِعتُ إسحاقَ بن إبراهيمَ، يعني: ابن راهوية، يذهَبُ إلى هذا المعنى، واحتجَّ بقولِ أبي هريرةَ: اقرؤُوا إن شِئتُم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]، قال إسحاقُ: يقولُ: لا تبدِيلَ لخِلقتِهِ التي جُبِلَ عليها ولدُ آدم كلُّهُم، يعني: من الكُفرِ والإيمانِ، والمعرِفةِ والإنكارِ. واحتجَّ إسحاقُ أيضًا بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآيةَ.\nقال إسحاقُ: أجمعَ أهلُ العِلم أنَّها الأرواحُ (^١) قبلَ الأجسادِ، اسْتَنطَقهُم وأشْهَدهُم على أنفُسِهِم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾، فقال: انظُرُوا ألّا تقُولوا: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣].\nقال أبو عُمر: من أحسنِ ما رُوِي في تأوِيلِ قولِهِ ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (^٢) الآيةَ: ما حدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بنِ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عَمرُو بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بن نصرٍ الهمدانيُّ، عنِ السُّديِّ (^٣)، عن أصحابه، قال عَمرو: أصحابُهُ: أبو مالكٍ. وعن أبي صالح، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وعن مُرَّةَ الهمدانيِّ، عنِ ابنِ مسعُودٍ. وعن ناسٍ من أصحابِ النَّبيِّ -ﷺ-،\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٢: \"من\".\n(^٢) تقدم التعليق على هذه القراءة.\n(^٣) في الأصل، م: \"السري\"، محرّف. وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد السدي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ١٣٢.","vol":"11","page":352},{"text":"في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾. قالوا: لمّا أخرجَ اللَّهُ آدمَ من الجنّةِ قبلَ أن يُهبِطُهُ من السَّماءِ، مسحَ صفحةَ ظهرِهِ اليُمنَى، فأخرجَ مِنها ذرِّيَّةً بيضاءَ مِثل اللُّؤلُؤِ، كهيئَةِ الذَّرِّ، فقال لهمُ: ادخُلوا الجنّةَ برحمتِي، ومسَحَ صفحةَ ظهرِهِ اليُسرَى فأخرجَ مِنها ذرِّيَّةً سوداءَ كهيئةِ الذَّرِّ، فقال: ادخُلوا النّار ولا أُبالِي، فذلك قولُهُ: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧]، ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ [الواقعة: ٤١]. ثُمَّ أخذَ منهُمُ المِيثاقَ، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ فأعطاهُ طائفة طائعِينَ، وطائفة كارِهِينَ على وَجهِ التَّقِيَّةِ، فقال: هُو والملائكةُ: ﴿شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣]، قالوا: فليس أحدٌ من ولَدِ آدمَ، إلّا وهُو يَعرِفُ اللَّهَ أَنَّهُ ربُّهُ، وذلك قولُهُ ﷿: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وذلك قولُهُ: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، يعني يومَ أخَذَ المِيثاقَ (^١).\nواحتجَّ إسحاقُ أيضًا بحديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ، في قِصَّةِ الغُلام الذي قَتَلهُ الخَضِرُ، قال: أخبَرنا سَلْمُ (^٢) بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبّارِ بن عبّاسٍ الهمْدانيُّ، عن أبي إسحاقَ، عن سعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"الغُلامُ الذي قَتَلهُ الخضِرُ، طَبعهُ اللَّهُ يومَ طَبعهُ كافِرًا\" (^٣). قال إسحاقُ: وكان\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٤٢ (١٥٣٧٢)، وفي تاريخه ١/ ١٣٦، عن عَمرو بن حماد، عن أسباط بن نصر، عن السدي، قوله.\n(^٢) في الأصل، د ٢، م: \"مسلم\"، خطأ. وهو سلم بن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخرساني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٥/ ١١٥، وتهذيب الكمال للمزي ١١/ ٢٣٢، والمشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ٩٦.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٣١٥٥)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ٦١ (٢١١٢٢)، والطبري في تفسيره ١٨/ ٨٥، من طريق سلم بن قتيبة، به. وأخرجه الطيالسي (٥٤٠)، ومسلم (٢٦٦١)، وأبو داود (٤٧٠٦)، وابن أبي عاصم في السنة (١٩٥) من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٧٦ - ٧٧ (٧٦).","vol":"11","page":353},{"text":"الظّاهِرُ ما قال موسى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ (^١) [الكهف: ٧٤]، فأعلَمَ اللَّهُ الخَضِرُ ما كان الغُلامُ عليه في الفِطرةِ التي فطرهُ عليها؛ لأنَّهُ كان قد طُبِعَ يومَ طُبِعَ كافِرًا.\nقال إسحاقُ: وأخبَرنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّهُ كان يقرأُ: \"وأمّا الغُلامُ فكان كافِرًا وكان أبواهُ مُؤمِنينِ (^٢) \" (^٣).\nقال إسحاقُ: فلو تركَ النَّبيُّ -ﷺ- النّاسَ ولم يُبيِّن لهم حُكمَ الأطفالِ، لم يَعرِفُوا المُؤمِنِين منهُم منِ الكافِرِينَ؛ لأنَّهُم لا يدرُونَ ما جُبِل كلُّ واحِدٍ منهُم عليه، حِين أُخرِج من ظَهرِ آدمَ. فبيَّنَ لهمُ النَّبيُّ -ﷺ- حُكمَ الطِّفلِ في الدُّنيا، فقال: \"أبواهُ يُهوِّدانِهِ، ويُنصِّرانِهِ، ويُمَجِّسانِهِ\". يقولُ: أنتُم لا تعرِفُونَ ما طُبِع عليه في الفِطرةِ الأُولى، ولكنَّ حُكمَ الطِّفلِ في الدُّنيا، حُكمُ أبوَيهِ، فاعرفُوا ذلك بالأبوَينِ، فمن كان صغيرًا بينَ أبوينِ له كافِرينِ أُلحِق بحُكمِهِما، ومن كان صغِيرًا بين أبوينِ مُسلِمينِ أُلحِق بحُكمِهِما، وأمّا إيمانُ ذلك وكُفرُهُ مِمّا يصِيرُ إليه، فعِلمُ ذلك إلى اللَّه، وبعلم (^٤) ذلك فضَلَ الخَضِرُ موسى، إذ أطلَعهُ اللَّهُ عليه في ذلك الغُلام، وخصَّهُ بذلك العِلم.\nقال أبو عُمر: ما بيَّنَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- لأحَدٍ من أُمَّتِهِ حُكمَ الأطفالِ الذين يمُوتُونَ صِغارًا بيانًا يَقْطعُ بمَجيئهِ (^٥) العُذرَ، بلِ اختلفتِ الآثارُ عنهُ في ذلك، بما سنُورِدُهُ بعدَ هذا إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"زاكية\". وهما قراءتان متواترتان. انظر: النشر في القراءات ٢/ ٢٣٥.\n(^٢) هي قراءة شاذة، ونص الآية في التلاوة: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: ٨٠].\n(^٣) أخرجه مسلم بإثر (٢٣٨٠) (١٧٠) من طريق إسحاقَ، به. وأخرجه البخاري بإثر (٣٤٠١، ٤٧٢٥)، وأبو داود (٤٧٠٦)، وأبو عوانة (٥٥٩٠)، وابن حبان ١٤/ ١٠٤ (٦٢٢٠) من طريق سفيان، به.\n(^٤) في م: \"ويعلم\".\n(^٥) في د ٢: \"بحجته\"، وفي م: \"حجة\".","vol":"11","page":354},{"text":"واحتجَّ إسحاقُ أيضًا بحديثِ عائشةَ، حِين ماتَ صبِيٌّ من الأنصارِ بينَ أبوَينِ مُسلِمينِ، فقالت عائشةُ: طُوبَى لهُ، عُصفُورٌ من عَصافِيرِ الجنّةِ. فردَّ عليها النَّبيُّ -ﷺ- فقال: \"مَهْ يا عائشةُ، وما يُدرِيكِ؟ إنَّ اللَّهَ خلقَ الجنّةَ، وخلقَ لها أهلَها، وخلقَ النّارَ، وخلقَ لها أهلَها\" (^١).\nقال إسحاقُ: فهذا الأصلُ الذي يَعتمِدُ عليه أهلُ العِلم.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ إسحاقَ ومن قال بقولِهِ، في تأوِيلِ الحديثِ في الفِطرةِ التي يُولدُ عليها بنُو آدم: إنَّها المعرِفةُ والإنكارُ، والكُفرُ والإيمانُ، فإنَّهُ لا يخلُو من أن يكونوا أرادُوا بقولِهِم ذلك، أنَّ اللَّهَ خلقَ الأطفالَ، وأخرجهُم من بُطُونِ أُمَّهاتِهِم، ليعرِفَ منهُمُ العارِفُ ويَعترِفَ فيُؤمِنَ، وليُنكِر منهُمُ المُنكِرُ ما يعرِفُ فيكفُرَ، وذلك كلُّهُ قد سبقَ به لهم قَضاءُ اللَّه، وتقدَّمَ فيه عِلمُهُ، ثُمَّ يصِيرُونَ إليه في حِينِ تصِحُّ منهُمُ المَعرِفةُ والإيمانُ والكُفرُ والجُحُودُ، وذلك عِندَ التَّميِيزِ والإدراكِ، فذلك ما قُلنا.\nأو يكونوا أرادُوا بقولِهِم ذلك، أنَّ الطِّفل يُولَدُ عارِفًا مُقِرًّا مُؤمِنًا، أو عارِفًا جاحِدًا مُنكِرًا كافِرًا في حِينِ وِلادتِهِ. فهذا ما يُكذِّبُهُ العيانُ والعقلُ، ولا عِلمَ أصحُّ من ذلك، لأنَّها شواهِدُ الأُصُولِ، ودلائلُ العُقُولِ.\nوليس في قولِهِ ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآيةَ دليل يشهدُ لهم بما ادَّعوهُ من ذلك، ولا فيه ردّ لما قُلنا، وإنَّما فيه أنَّ الخلقَ يُجْزَون ويصِيرُونَ إلى ما سبقَ لهم في عِلمِهِ، وهذا ما لا يختلِفُ أهلُ الحقِّ فيه.\nومعنى الآيةِ والحديثِ: أنَّهُ أخرجَ ذرِّيَّةَ آدمَ من ظهرِهِ، كيفَ شاءَ ذلك، وألهمهُم أنَّهُ ربُّهُم، فقالوا: بلى، لئلّا يقولوا يومَ القِيامةِ: إنّا كُنّا عن هذا غافِلِينَ،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":355},{"text":"ثُمَّ تابَعهُم بحُجَّةِ العَقلِ عِندَ التَّميِيزِ، وبالرُّسُلِ بعد ذلك، استِظهارًا بما في عُقُولِهِم من المُنازعةِ إلى خالِقٍ مُدبِّرٍ حكِيم يُدبِّرُهُم بما لا يتهيَّأُ لهم، ولا يُمكِنُهُم جَحدُهُ. وهذا إجماعُ أهلِ السُّنَّةِ، والحمدُ للَّه.\nوإنَّما اختلفُوا فيمَنْ مات وهُو طِفل لم يُدرِك، من أولادِ المُؤمِنِينَ والكافِرِينَ، على ما نُوضِّحُهُ بعد الفراغِ من القولِ في الفِطرةِ التي يُولدُ المولُودُ عليها، واختِلافِ أهلِ العِلم في معناها إن شاءَ اللَّه.\nوأمّا الغُلامُ الذي قتَلهُ الخضِرُ، فأبواهُ مُؤمِنانِ، لا شكَّ في ذلك، فإن كان طِفلًا، ولم يكُن كما قال بعضُ أهلِ العِلم رَجُلًا قاطِعًا للسَّبِيلِ، فمعلُومٌ أنَ شَرِيعتَنا ورَدَت بأنَّ كلَّ أبوينِ مُؤمِنينِ، لا يُحكَمُ لطِفلِهِما الصغِيرِ بحالِ الكُفرِ، ولا يحِلُّ قَتلُهُ بإجماع، وكَفَى بهذا حُجَّةً في تخصِيصِ غُلام الخَضِرِ.\nوقد أجمعَ المُسلِمُونَ من أهلِ السُّنَّةِ وغيرِهِم، إلّا المُجبِرةَ (^١)، أنَّ أولادَ المُؤمِنِينَ في الجنّةِ، فكيفَ يجُوزُ الاحتِجاجُ بقِصَّةِ الغُلام الذي قتَلهُ الخضِرُ اليومَ في هذا البابِ؟\nوأمّا حديثُ عائشةَ الذي احتجَّ به إسحاقُ، فإنَّهُ حَدِيثٌ ضعِيفٌ، انفردَ به طلحةُ بن يحيى، فأنكَرُوهُ عليه، وضعَّفُوهُ من أجلِهِ، وقد بيَّنتُ ذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ.\nوقولُ إسحاق في هذا البابِ، لا يرضاهُ الحُذّاقُ الفُقهاءُ (^٢) من أهلِ السُّنَّةِ، وإنَّما هُو قولُ المُجبِرةِ، وفيما مَضَى كِفايةٌ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) المُجبِرةَ: هم الجبرية، طائفة ممن يقولون بالقدر، والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته الى الرب تعالى. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٨٥.\n(^٢) في د ٢: \"الفهماء\". وفي م: \"الفقهة\".","vol":"11","page":356},{"text":"وقال آخرُونَ: معنَى الفِطْرةِ المذكُورةِ في المولُودِينَ، ما أخذَ اللَّهُ من ذُرِّيَّةِ آدمَ من المِيثاقِ قبلَ أن يخرجُوا إلى الدُّنيا، يوم استخرجَ ذرِّيَّةَ آدمَ من ظهرِهِ فخاطبهُم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ فأقرُّوا جميعًا لهُ بالرُّبُوبيَّةِ عن مَعرِفةٍ منهُم به، ثُمَّ أخرَجهُم من أصلابِ آبائهِم مخلُوقِينَ، مَطبُوعِينَ على تلك المعرِفةِ وذلك الإقرارِ.\nقالوا: وليست تلك المعرِفةُ بإيمانٍ، ولا ذلك الإقرارُ بإيمانٍ، ولكنَّهُ إقرار من الطَّبِيعةِ للرَّبِّ، فِطْرةٌ ألزمها قُلُوبَهُم، ثُمَّ أرسلَ إليهمُ الرُّسُلَ فدعَوْهُم إلى الاعتِرافِ لهُ بالرُّبُوبيَّةِ والخُضُوع، تَصدِيقًا بما جاءَت به الرُّسُلُ، فمنهُم من أنكرَ وجحَدَ بعد المعرِفةِ، وهُو به عارِفٌ، لأنَّهُ لم يكُنِ اللَّهُ ليدعُوَ خلقهُ إلى الإيمانِ به وهُو لم يُعرِّفْهُم نفسهُ، لأنه كان يكونُ حِينئذٍ قد كلَّفهُمُ الإيمان بما لا يعرِفُونَ، قالوا: وتصدِيقُ ذلك قولُهُ ﷿: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وذكرُوا ما ذكرهُ السُّدِّيُّ عن أصحابه، وعن أبي صالح، عنِ ابنِ عبّاسٍ، وعن مُرَّةَ، عنِ ابنِ مسعُودٍ (^١) على حسَبِ ما ذكرناهُ قبلَ هذا، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (^٢)﴾ الآيةَ [الأعراف: ١٧٢].\nوذكرُوا أيضًا ما حدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بنِ صالح، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن موسى، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ الرّازِيُّ، عنِ الرَّبِيع بنِ أنَسٍ، عن أبي العالِيةِ، عن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ إلى قولِهِ: ﴿أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣]. قال: جَمعهُم جميعًا، فجَعَلهم أرواحًا، ثُمَّ صوَّرهُم، ثُمَّ اسْتَنطقهُم، فقال: ألستُ بربِّكُم؟\n_________\n(^١) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) تقدم قبل قليل التعليق عليها.","vol":"11","page":357},{"text":"قالوا: بلى شهِدنا. أن تقُولوا يومَ القِيامةِ: لم نعلم هذا. قالوا: نَشْهدُ أَنَّك ربُّنا وإلهُنا، لا ربَّ لنا غيرُك، ولا إله لنا غيرُك. قال: فإنِّي أُرسِلُ إليكُم رُسُلي، وأُنزِلُ عليكُم كُتُبِي، فلا تُكذِّبُوا رُسُلي، وصَدِّقُوا بوَعدِي، وإنِّي سَأنتقِمُ ممَّن أشركَ بي، ولم يُؤمنْ بي. قال: فأخذَ عَهدَهُم وميثاقَهُم، ورفعَ أباهُم آدمَ فنظرَ إليهم، فرَأى منهُمُ (^١) الغنيَّ والفَقِير، وحسنَ الصُّور وغير ذلك، فقال: يا ربِّ، لو سوَّيتَ بين عِبادِكَ. قال: أحببتُ أن أُشكرَ. قال: والأنبِياءُ يَومئذٍ بينهُم مِثلُ السُّرُج. قال: وخُصُّوا بمِيثاقٍ آخرَ للرِّسالةِ (^٢) أن يُبلِّغُوها، قال: فهُو قولُهُ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧]، قال: وهي فِطْرةُ اللَّه التي فطَرَ النّاس عليها. قال (^٣): وذلك قولُهُ: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٢]، وذلك قولُهُ: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأعراف: ١٠٢]، قال: فكان في عِلم اللَّه من يُكذِّبُ به ومن يُصدِّقُ، قال: وكان رُوحُ عيسى ﵇ من تلك الأرواح التي أخذَ عَهْدَها ومِيثاقَها في زَمنِ آدم. وذكرَ تمامَ الحديثِ (^٤).\nوسُئل حمّادُ بن سلمةَ عن قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ\"، فقال: هذا عِندَنا حيثُ أُخِذَ العَهدُ عليهم في أصلابِ آبائهِم.\n_________\n(^١) في د ٢: \"فيهم\".\n(^٢) في د ٢: \"الرسالة\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من د ٢، م.\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤، من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وأخرجه الفريابي في القدر (٥٢)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (١٥٣٦٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦١٥، من طريق أبي جعفر، به. وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ١٥٥ (٢١٢٣٢)، والفريابي في القدر (٣٥)، والضياء في المختارة (١١٥٨) من طريق الربيع، به.","vol":"11","page":358},{"text":"قال أبو عُمر: القولُ فيما تقدَّم قبلَ هذا يُغني عنِ القولِ هاهُنا، وقد قال هؤلاءِ: ليست تلك المعرِفةُ بإيمانٍ، ولا ذلك الإقرارُ بإيمانٍ، ولكنَّهُ إقرارٌ من الطَّبِيعةِ للرَّبِّ، فِطرةٌ ألزَمَها قُلُوبهُم، فكفَوْنا بهذه المقالةِ أنفُسَهُم.\nوقال آخرُونَ: الفِطرةُ: ما يُقلِّبُ اللَّهُ قُلُوبَ الخلقِ إليه مِمّا يُرِيدُ ويشاءُ، فقد يكفُرُ العبدُ ثُمَّ يُؤمِنُ، فيمُوتُ مُؤمِنًا، وقد يُؤمِنُ ثُمَّ يكفُرُ، فيمُوتُ كافِرًا، وقد يَكْفُرُ ثُمَّ لا يزالُ على كُفرِهِ حتّى يمُوتَ عليه، وقد يكونُ مُؤمِنًا حتّى يمُوتَ على الإيمانِ، وذلك كلُّهُ تقدِيرُ اللَّه وفِطرتُهُ لهم.\nواحتجُّوا من الأثرِ بحديثِ عليِّ بنِ زيدٍ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قال: \"ألا إنَّ بني آدم خُلِقُوا على طَبقاتٍ، فمنهُم من يُولدُ مُؤمِنًا ويحيا مُؤمِنًا ويمُوتُ مُؤمِنًا، ومنهُم من يُولَدُ كافِرًا ويحيا كافِرًا ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولَدُ مُؤمِنًا ويحيا مُؤمِنًا ويمُوتُ كافِرًا، ومنهُم من يُولدُ كافِرًا ويحيا كافِرًا ويمُوتُ مُؤمِنًا\" (^١). وقد مَضَى القولُ في إسنادِ هذا الحديثِ، فيما تقدَّم من هذا البابِ.\nوالفِطرةُ عِندَ هؤلاءِ: ما قَضاهُ اللَّهُ وقدَّرهُ لعِبادِهِ من أوَّلِ أحوالِهِم إلى آخِرِها، كلُّ ذلك عِندَهُم فِطْرةٌ، سَواءٌ كانت عِندَهُم حالًا واحِدةً لا تنتقِلُ، أو حالًا بعدَ حالٍ، كقولِهِ ﷿: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩]، أي: حالًا بعدَ حالٍ، على ما سبقَ لهم في عِلم اللَّه.\nوهذا القولُ وإن كان صحِيحًا في الأصلِ، فإنَّهُ أضعفُ الأقاوِيلِ من جِهةِ اللُّغةِ في معنَى الفِطْرةِ، واللَّه أعلمُ.\nفهذا ما انتهى إلَينا عنِ العُلماءِ أهلِ الفِقهِ والأثرِ، وهُمُ الجماعةُ، في تأوِيلِ حديثِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\".\n_________\n(^١) سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"11","page":359},{"text":"وأمّا أهلُ البِدَع، فمُنكِرُونَ لكلِّ ما قالهُ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآيةَ.\nقالوا: ما أخذَ اللَّهُ من آدمَ ولا من ذُرِّيَّتِهِ مِيثاقًا قطُّ قبلَ خَلْقِهِ إيّاهُم، وما خَلَقهُم قَطُّ إلّا في بُطُونِ أُمَّهاتِهِم، وما استخرَجَ قطُّ من ظَهرِ آدمَ من ذُرِّيَّةٍ تُخاطَبُ، ولو كان ذلك لأحياهُم ثلاث مرّاتٍ، والقُرآنُ قد نطقَ على أهلِ النّارِ بأنَّهُم قالوا ما لم يرُدَّهُ ﷿ عليهم من قولِهِم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١].\nوقال ﷿ تصدِيقًا لذلك: ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا﴾ يعني: في حالِ عدم غيرِ وُجُودٍ، ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ يُرِيدُ بخلقِهِ إيِّاكُم، ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، فجعلَ الحياةَ مرَّتينِ والموتَ مرَّتينِ.\nقالوا: وكيفَ يُخاطِبُ اللَّهُ من لا يَعقِلُ؟ وكيفَ يُجِيبُ من لا عقلَ لهُ؟ أو كيف يحتجُّ عليهم بمِيثاقٍ لا يَذكُرُونهُ؟ وهُم لا يُؤاخَذُونَ بما نَسُوا، ولا نَجِدُ أحدًا يَذكُرُ أنَّ ذلك عرضَ لهُ، أو كان منهُ.\nقالوا: وإنَّما أرادَ اللَّهُ ﷿ بقولِهِ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآيةَ، إخراجَهُ إيّاهُم في الدُّنيا، وخلقَهُ لهم، وإقامَةَ الحُجَّةِ عليهم، بأن فطَرهُم وبناهُم (^١)، فِطرةً إذا بلغُوا وعَقَلوا، عَلِمُوا أنَّ اللَّهَ ربَّهُم، وخالِقُهُم.\nوقال بعضُهُم: أخرجَ الذُّرِّيَّةَ قرنًا بعد قرنٍ، وعصرًا بعد عَصرٍ، وأشْهَدهُم على أنفُسِهِم بما جعلَ في عُقُولِهِم مِمّا تُنازِعُهُم به أنفُسُهم إلى الإقرارِ بالرُّبُوبيَّةِ، حتّى صارُوا بمَنزِلةِ من قِيل لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾.\nقال بعضُهُم: قال لهم: ألستُ بربِّكُمْ، على لسانِ بَعضِ أنبِيائهِ.\n_________\n(^١) في ي: \"دنياهم\"، وفي د ٢: \"ونبأهم\".","vol":"11","page":360},{"text":"وكلُّهُم يقولُ: إنَّ الحديث المأثُورَ، ليس بتأوِيلٍ للآية (^١).\nثُمَّ اختلفَ القائلونَ بهذا كلِّهِ في المعرِفةِ، هل تقعُ ضَرُورةً، أوِ اكتِسابًا؟ وليس هذا مَوْضِعَ ذِكرِ ذلك، والحمدُ للَّه.\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في الأطفالِ، فقالت طائفة: أولادُ النّاسِ كلِّهِم، المُؤمنين منهُم والكافرين، إذا ماتُوا أطفالًا صِغارًا لم يبلُغُوا، في مشِيئةِ اللَّه ﷿ يُصيِّرُهُم إلى ما شاءَ من رَحمةٍ أو عذابٍ. وذلك كلُّهُ عدلٌ منهُ، وهُو أعلَمُ بما كانوا عامِلِينَ.\nوقال آخرُونَ -وهُمُ الأكثرُ-: أطفالُ المُسلِمِين في الجنّةِ، وأطفالُ الكُفّارِ في المشِيئَةِ.\nوقال آخرُونَ: حُكمُ الأطفالِ كلّهِم، كحُكم آبائهِم في الدُّنيا والآخِرةِ، هُم مُؤمِنُون بإيمانِ آبائهِم، وكافِرُون بكُفرِ آبائهِم، فأطفالُ المُسلِمِينَ في الجنّةِ، وأطفالُ الكُفّارِ في النّارِ.\nوقال آخرُونَ: أولادُ المُسلِمِينَ وأولادُ الكُفّارِ إذا ماتُوا صِغارًا: جميعًا في الجنّةِ.\nوقال آخرُون: أولادُ المُشرِكِين خَدَمُ أهلِ الجنّةِ.\nوقال آخرُونَ: يُمتَحنُون في الآخِرةِ.\nورَوَتْ كلُّ طائفةٍ فيما ذهَبت إليه من ذلك آثارًا وقفَتْ عِندَها، ودانت بها لصِحَّتِها لَدَيها، ونحنُ نذكُرُ مِنها ما حَضَرنا ذِكرُهُ، بعَونِ ربِّنا لا شرِيكَ لهُ، وباللَّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في م: \"لأمة\".","vol":"11","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-614>بابُ ذِكِرِ الأخبارِ التي احتجَّ بها من أوجبَ الوُقُوفَ عنِ الشَّهادةِ لأطفالِ المُسلِمِين وغيرِهِم بجنّةٍ أو نارٍ، وجعلَ جميعَهُم في مشِيئةِ الجبّار</span>\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني جعفرُ بن ربِيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمُز الأعرج، أنَّهُ قال: قال أبو هريرةَ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ بني آدمَ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ أو يُنصِّرانِهِ، كما تُنتَجُ الإبِلُ من بهِيمةٍ جَمعاءَ، هل تُحِسُّ من جَدعاءَ؟ \" قيلَ: أفرأيتَ من يَمُوتُ وهُو صغِيرٌ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\" (^١).\nهكذا قال: \"كلُّ بني آدمَ (^٢) \"، وهذا يَقْتضِي كلَّ مولُودٍ، لمُسلِم وغيرِ مُسلِم، على ظاهِرِهِ وعُمُومِهِ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّانَ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- عنِ الأطفالِ، فقال: \"اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\" (^٣).\nهكذا قال: الأطفالُ، لم يخُصَّ شيئًا.\n_________\n(^١) أخرجه الفريابي في القدر (١٦٠) من طريق الأعرج، به.\n(^٢) قوله: \"هكذا قال: كلُّ بني آدم\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":362},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ بنِ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ أبي بكرٍ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ اللَّهَ ﷿ وكَّل بالرَّحِم مَلَكًا يقولُ: يا رَبِّ نُطفةٌ، يا رَبِّ علقةٌ، يا رَبِّ مُضغةٌ، فإذا أرادَ أن يَقضِي خَلْقهُ، قال: أذَكَرٌ أم أُنْثَى؟ أشَقِيٌّ أم سَعِيدٌ؟ فما الرِّزقُ؟ وما الأجلُ؟ فيُكتَبُ وهُو في بَطنِ أُمِّهِ\".\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ المِنْقَرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ العَبْدِيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ الثَّورِيُّ وشُعبةُ وأبو عوانةَ. قال المِنْقَرِيُّ: وحدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. وحدَّثنا أبو الرَّبِيع سليمانُ بن داود الزَّهرانيُّ وأبو بكر بن أبي شيبةَ، قالا: حدَّثنا جرِيرٌ وأبو مُعاوِيةَ، كلُّهُم يقولُ: حدَّثنا الأعمشُ، عن زيدِ بنِ وَهْبٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعُودٍ، قال: حدَّثنا رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وهُو الصّادِقُ المصدُوقُ: \"إنَّ خلقَ ابنِ آدمَ يمكُثُ في بَطنِ أُمِّهِ أربعِينَ يومًا، ثُمَّ يصِيرُ عَلَقةً أربعِينَ يومًا، ثُمَّ يصِيرُ مُضغةً أربعِينَ يومًا، ثُمَّ يبعثُ اللَّه إليه مَلكًا، فيقولُ: يا ربِّ، أذكرٌ أم أُنثَى؟ أشقِي أم سَعِيد؟ ما الأجلُ؟ وما الأثرُ؟ فيُوحِي اللَّه، ويَكتُبُ الملكُ، حتّى إنَّ أحدَكُم ليَعملُ بعملِ أهلِ الجنّةِ، حتّى لا يكونَ بَينهُ وبينها إلّا ذِراعٌ، أو قِيدُ ذِراع، فيَغلِبُ عليه الكِتابُ الذي سبقَ، فيعمَلُ بعملِ أهلِ النّارِ، فيَدخُلُ النّارَ، وإنَّ الرَّجُلَ ليعملُ بعملِ أهلِ النّارِ، حتّى ما يكونُ بينهُ وبينَها\n_________\n(^١) في صحيحه (٣١٨). وأخرجه الطيالسي (٢١٨٦)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٢٠١، ٤٨٢ (١٢١٥٧، ١٢٤٩٩، ١٢٥٠٠)، والبخاري (٣٣٣٣، ٦٥٩٥)، ومسلم (٢٦٤٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٤ (٧٤٥٢)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣١، من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٤ - ٢٥ (١٥٩٥).","vol":"11","page":363},{"text":"إلّا ذِراعٌ، أو قِيدُ ذِراع، فيَغلِبُ عليه الكِتابُ الذي سبقَ، فيعمَلُ بعمَلِ أهلِ الجنّةِ، فيدخُلُ الجنّةَ\" (^١).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بنِ حَنْبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن زيدِ بنِ وَهْبٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا رسُولُ اللَّه -ﷺ-، وهُو الصّادِقُ المصدُوقُ: \"إنَّ أحدكُم يُجمعُ خلقُهُ في بَطنِ أُمِّهِ في أربعِينَ يومًا، ثُمَّ يكونُ عَلَقةً مِثل ذلك، ثُمَّ يكونُ مُضْغةً مِثل ذلك، ثُمَّ يُرسلُ إليه الملكُ، فينفُخُ فيه الرُّوحَ، ويُؤمَرُ بأربع كلِماتٍ: رزقِهِ، وأجَلِهِ، وعَملِهِ، وشِقِّيٍّ أم سعِيدٍ، فوالذي لا إلهَ غيرُهُ، إنَّ أحدكُم ليَعملُ بعمَلِ أهلِ الجنّةِ، حتّى ما يكونُ بينهُ وبينها إلّا ذِراعٌ، فيَسْبِقُ عليه الكِتابُ، فيُختَمُ لهُ بعملِ أهلِ النّارِ، فيدخُلُها، وإنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ بعملِ أهلِ النّارِ، حتّى ما يكونُ بينهُ وبينها إلّا ذِراعٌ، فيسبِقُ عليه الكِتابُ، فيَعملُ بعمَلِ أهلِ الجنّةِ فيَدخُلُها\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٧٠٨) عن محمد بن كثير، عن الثوري، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (٣٨٦١) من طريق محمد بن كثير، عن شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٠٩٣) عن الثوري، به. وأخرجه البخاري (٦٥٩٤، ٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٨٠ (٣٨٦٢، ٣٨٦٣)، وابن حبان ١٤/ ٤٧ - ٤٨ (١٦٧٤) من طريق شعبة، به. وأخرجه أبو يعلى (٥١٧٥) من طريق جرير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٧/ ١٦٩ (٤٠٩١) من طريق يحيى القطان ووكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٧٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٨٧، من طريق يحيى، عن الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٨٩٧٨). وانظر تخريج طريق أبي معاوية في الذي بعده.\n(^٢) في مسنده ٦/ ١٢٥ (٣٦٢٤). وأخرجه مسلم (٢٦٣٤)، والترمذي (٢١٣٧)، وابن ماجة (٧٦)، وابن أبي عاصم في السنة (١٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٢١، و١٠/ ٢٦٦، من طريق أبي معاوية، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"11","page":364},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكَيرٍ، قال: حدَّثنا زُهَيرُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عَطاءٍ، أنَّ عِكرِمةَ بن خالدٍ (^١) حدَّثهُ، أنَّ أبا الطُّفَيلِ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عبد اللَّه بن مَسعُودٍ يقولُ: إنَّ الشَّقِيَّ من شَقِي في بَطنِ أُمِّهِ، وإنَّ السَّعِيدَ من وُعِظَ بغيرِهِ. قال: فخَرَجتُ من عِندِهِ أتعجَّبُ مِمّا سمِعتُهُ منه، حتّى دخلتُ على أبي سَرِيحةَ حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، فتَعجَّبتُ عِندَهُ، فقال: مِمَّ تَتَعجَّبُ؟ فقلتُ: سمِعتُ أخاكَ عبد اللَّه بن مسعُودٍ يقولُ: إنَّ الشَّقِيَّ من شَقِي في بطنِ أُمِّهِ، وإنَّ السَّعِيدَ من وُعِظَ بغيرِهِ. فقال: ومن أيِّ ذلك تَعجبُ؟ فقلتُ: أيَشْقَى أحدٌ بغَيرِ عَملٍ؟ فأهْوَى إلى أُذُنيهِ وقال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ بأُذُنيَّ هاتَينِ: \"إنَّ النُّطفةَ تمكُثُ في الرَّحِم أربعِينَ لَيْلةً، ثُمَّ يَتَسَوَّرُ (^٢) عليها الملكُ\". قال زُهَيرٌ: حَسِبتُ قال: \"الذي وُكِّل بخَلْقِها، فيقولُ: يا ربِّ، أذَكَرٌ أم أُنثى؟ ثُمَّ يقولُ: يا ربِّ، سَوِيٌّ أو غيرُ سَوِيٍّ؟ فيَجَعلُهُ اللَّه سوِيًّا أو غيرَ سَوِيٍّ، ذكرًا أم أُنثى (^٣)؟ ثُمَّ يقولُ: ما رِزْقُهُ؟ ما أجلُهُ؟ ما خُلُقُهُ؟ ثُمَّ يجعلُهُ اللَّهُ شَقِيًّا، أو سَعِيدًا (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) في د ٢: \"بن عمار\"، خطأ. وهو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة، القرشي المخزومي المكي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٤٩.\n(^٢) في ي ١، د ٢: \"يتصور\". قال النووي في شرح مسلم ١٦/ ١٩٤ ما نصه: \"هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: \"يتصور\" بالصاد، وذكر القاضي (عياض): \"يتسور\" بالسين. قال: والمراد بـ \"يتسور\" ينزل، وهو استعارة من تسورت الدار، إذا نزلت فيها من أعلاها، ولا يكون التسور إلا من فوق، فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا، مبدلة من السين، واللَّه أعلم\".\n(^٣) في الأصل، م: \"ذكر أم أنثى\".\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٦٤٥) (٤)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٩٤، من طريق يحيى بن أبي بكير، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٧٢ - ٧٣ (٣٢٥٧).\n(^٥) انفردت د ٢، م بالزيادة الآتية، ولم ترد في الأصل وبقية النسخ، والظاهر أن المؤلف حذفها اكتفاء بما تقدم: \"وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمد عبدُ اللَّه بن المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن غالِبٍ السكسكيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدِينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرو، =","vol":"11","page":365},{"text":"وقد روى هذا العنى جماعةٌ من الصَّحابةِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا طَلْحةُ بن يحيى، عن عمَّتِهِ عائشةَ بنتِ طلحةَ، عن خالتِها أُمِّ المُؤمِنِينَ، قالت: أُتِي رسولُ اللَّه -ﷺ- بصَبِيٍّ من صِبيانِ الأَنْصارِ ليُصلِّي عليه، فقلتُ: طُوبَى لهُ، عُصفُورٌ من عصافِيرِ الجنّةِ، لم يعمَلْ سوءًا، ولم يُدرِكهُ ذَنبٌ (^٢)، فقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"أو غيرَ ذلك يا عائشةُ؟ إنَّ اللَّهَ خلقَ الجنّةَ وخلَقَ لها أهلها، وخلَقهُم في أصلابِ آبائهِم، وخلَقَ النّارَ، وخلَقَ لها أهلها، وخلَقهُم في أصلابِ آبائهِم\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n= سمِعَ أبا الطُّفيلِ يُحدِّثُ، عن حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يَدخُلُ الملكُ على النُّطفةِ بعدَ ما تستقِرُّ في الرَّحِم بأربعِينَ أو بخمسٍ وأربعِينَ ليلةً، فيقولُ: أي ربِّ ذَكرٌ أو أُنثى؟ فيقولُ اللَّهُ ﵎، فيَكتُبُ\". قال: \"ثُمَّ يكتُبُ عَملهُ، ورِزقهُ، وأجلهُ، وأثَرهُ، ثُمَّ تُطوَى الصَّحِيفةُ، فلا يُزادُ على ما فيها، ولا يُنقصُ\".\nقال عليُّ بن المدِينيِّ: وحدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا منصُورُ بن حيّانَ الأسدِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الطُّفيلِ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن مسعُودٍ يقولُ: الشَّقِيُّ من شَقِي في بَطنِ أُمِّهِ. قال: ففزِعتُ إلى حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، فقلتُ: إنِّي سمِعتُ عبد اللَّه بن مسعُود يقولُ: الشَّقِيُّ من شقِي في بطنِ أُمِّهِ. فقال: وما أنكرَتَ من ذلك؟ سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إنَّ المرأةَ إذا حملَتْ، فأتَتْ على أربعِينَ يومًا، نزلَ إليها مَلكٌ، فإذا قَضَى اللَّهُ ﷿ في خلقِ ما في بَطنِها ما قَضَى، قال الملكُ: يا رَبِّ، أذكرٌ أم أُنثى؟ فيقْضِي اللَّهُ ﷿ إلى المَلكِ، ويكتُبُ، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ ما رِزقُهُ؟ فيَقْضِي اللَّهُ ﷿ إلى الملكِ، ويكتُبُ الملكُ، ثُمَّ يقولُ: يا ربِّ، أشَقِيٌّ أم سعِيدٌ؟ فيقضِي اللَّهُ ﷿ إلى الملكِ، فيكتُبُ الملكُ، ثُمَّ تُطوَى الصَّحِيفةُ، فتكونُ مع الملكِ إلى يَوم القِيامةِ\".\n(^١) أخرجه في مسنده (٢٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٦٠ (٢٤١٣٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٧، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١ (٢٠٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٧ - ٥٠٨، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٢٠ - ٤٢١ (١٧٣٣٤).\n(^٢) في د ٢: \"يرتكب ذنبًا\" بدل: \"يدركه ذنبٌ\".","vol":"11","page":366},{"text":"أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا طلحةُ بن يحيى، عن عمَّتِهِ، يعني عائشةَ بنت طلحةَ، عن عائشةَ زوج النَّبيِّ -ﷺ- قالت. فذكرَ مِثلَ حديثِ ابنِ عُيَينةَ سَواءً (^١).\nورواهُ عن طلحةَ بنِ يحيى جماعةٌ بإسنادِهِ ومعناهُ.\nوزعمَ قومٌ أنَّ طَلْحةَ بن يحيى انفردَ بهذا الحديثِ. وليس كما زَعمُوا، وقد رواهُ فُضَيلُ بن عَمرٍو، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ، كما رواهُ طلحةُ بن يحيى سواءً. ذكرهُ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا جرِير، عنِ العلاءِ بنِ المُسيِّبِ، عن فُضَيلِ بنِ عَمرٍو، عن عائشةَ بنتِ طَلْحةَ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمِنِين، قالت: تُوُفِّي صَبِيٌّ، فقلتُ: طُوبَى لهُ، عُصفُورٌ من عَصافِيرِ الجنّةِ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أوَلا تَدْرِين أنَّ اللَّهَ خلقَ الجنّةَ وخلقَ لها أهلًا، وخلقَ النّار فخَلَقَ لها أهلًا؟ \" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعنبِيُّ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن أبيهِ، عن رَقَبةَ بنِ مَصقلةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّ الغُلامَ الذي قَتَلهُ الخَضِرُ طُبِعَ كافِرًا، ولو عاشَ لأرهَقَ أبوَيهِ طُغيانًا وكُفرًا\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق ابن راهوية (١٠١٧)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٢٦، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه الفريابي في القدر (٤٧)، وابن حبان ١٤/ ٤٧ (٦١٧٣)، والآجري في الشريعة (٤٠٦) من طريق طلحة بن يحيى، به.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٠١٦)، ومسلم (٢٦٦٢)، وابن حبان ١/ ٣٤٨ (١٣٨) من طريق جرير، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٦٦١)، وأبو داود (٤٧٠٥)، عن القعنبي، به. وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ٦٠ (٢١١٢١)، وابن حبان ١٤/ ١٠٨ (٦٢٢١)، والشاشي في مسنده (١٤١٣)، والبيهقي في الاعتقاد، ص ١٣٩، والخطيب في تاريخه مدينة السلام ٧/ ٧٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٤١٣، والبغوي في معالم التنزيل ٣/ ١٧٤، من طريق المعتمر، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٧٦ - ٧٧ (٧٦).","vol":"11","page":367},{"text":"قال أبو عُمر: هذا الحديثُ يقولُونَ: إنَّهُ انفردَ (^١) برَفعِهِ رَقَبةُ بن مَصْقلةَ، وإنَّ أصحابَ أبي إسحاقَ الثِّقاتِ يُوقِفُونهُ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، ورَقَبةُ بن مَصقلةَ ثِقةٌ فصِيحٌ (^٢) عاقِلٌ، كان أحمدُ بن حَنْبلٍ ويحيى بن مَعِينٍ يُثْنِيانِ عليه (^٣). وقد تابَعهُ عبدُ الجبّارِ بن عبّاسٍ على رَفعِهِ، وعبدُ الجبّارِ بن العبّاسِ رَجُلٌ كُوفيٌّ، روى عنهُ جماعة من جِلَّةِ أهلِ الكُوفةِ، منهُم: الحسنُ بن صالح ووكِيعٌ وأبو نُعَيم. وقال أحمدُ ويحيى: ليس به بأسٌ (^٤). وقال أبو حاتِم الرّازِيُّ (^٥): هُو ثِقةٌ، قِيل لهُ: لا بأسَ به؟ قال: ثِقةٌ.\nذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، يعني ابن راهوية، قال: أخبَرنا سَلْم (^٦) بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبّارِ بن عبّاسٍ الهَمْدانيُّ، عن أبي إسحاقَ، عن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"الغُلامُ الذي قَتَلهُ الخَضِرُ طُبِع كافِرًا\" (^٧).\nوقد حدَّثنا سعِيدُ بن ثصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^٨): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) في د ٢: \"إنما تفرد\".\n(^٢) في د ٢: \"أديب\".\n(^٣) انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٠.\n(^٤) انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣٨٥ - ٣٨٦.\n(^٥) الجرح والتعديل ٦/ ٣١.\n(^٦) في د ٢، م: \"مسلم\"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو سَلْم بن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخرساني الفريابي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٣٢.\n(^٧) أخرجه الطيالسي (٥٤٠)، والترمذي (٣١٥٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١٩٥)، من طريق أبي إسحاق، به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.\n(^٨) أخرجه في مسنده (٣٧١). ومن طريقه أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٢٥). وقد سلف في هذا الباب من طريق سفيان أيضًا، فانظر تتمة تخريجه هناك.","vol":"11","page":368},{"text":"عَمرُو بن دِينارٍ، قال: أخبَرني سعِيدُ بن جُبَيرٍ، قال: كان ابنُ عبّاسٍ يقرأُ: \"وأمّا الغُلامُ فكان كافِرًا، وكان أبواهُ مُؤمِنينِ\" (^١).\nحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كتَبَ نَجْدةُ الحرُورِيُّ إلى ابنِ عبّاسٍ يَسْألُهُ عن قَتلِ الصِّبيانِ، فكتَبَ إليه ابنُ عبّاسٍ: أمّا الصِّبيانُ، فإن كُنتَ أنتَ الخَضِرُ تَعلمُ المُؤمِنَ من الكافِرِ، فاقتُلهم (^٢).\nورَوَى قَتادةُ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثلهُ (^٣).\nوأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا (^٤) سَلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عنِ الزُّهْرِيِّ ومحمدِ بنِ عليٍّ، عن يزِيد بنِ هُرمُز، قال: كتبَ نَجْدةُ إلى ابنِ عبّاسٍ يَسْألُهُ عن قَتْلِ الوِلدانِ، وَيَذكُرُ في كِتابه أنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتلَ المولُودَ.\n_________\n(^١) هي قراءة شاذة، وقد سلف التنبيه على ذلك، ونص الآية في التلاوة: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: ٨٠].\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٩٣٣)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٣٢ (١٩٦٧)، ومحمد بن نصر في السنة (١٥٣) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٨٣ (٦٩١٥).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٠، من طريق قتادة، به. ولفظه: \"عن عكرمة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، فكتب إليه: إن رسول اللَّه -ﷺ- كان لا يقتلهم\".\n(^٤) قوله: \"حميد، قال حدثنا\" وقع بدله في الأصل: \"حدثنا محمد بن سلمة\"، وهو تحريف حرف الأسماء والإسناد، وهذا الإسناد هو إسناد دائر. انظره في شرح الحديث الرابع لثور بن زيد، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٩ (١٣٦٠١)، وفي شرح الحديث الثلاثين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٣ (١٢٨٧)، وغيرهما من المواضع. ومحمد هو: ابن حميد بن حيان التميمي، أبو عبد اللَّه الرازي. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٩٧. وسلمة هو: ابن الفضل الأبرش، أبو عبد اللَّه الرازي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٣٠٥.","vol":"11","page":369},{"text":"قال يزِيدُ: فأنا كتَبتُ كِتابَ ابنِ عبّاسٍ بيديَّ، جَوابُهُ إلى نجدةَ: أمّا بعدُ، فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تَسْألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وتذكُرُ في كِتابِكَ: أنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتلَ المولُودَ، فلو كُنتَ تَعلمُ من الوِلدانِ ما علِمَ ذلك العالِمُ لقتَلْتَ، ولكنَّك لا تعلمُ، وقد نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن قَتلِهِم (^١).\nورَوَى الثَّورِيُّ، عن إسماعيل بنِ أُميَّةَ، عن سعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن يزِيدَ بنِ هُرمُز، عنِ ابنِ عبّاسٍ، مِثلهُ (^٢).\nوفي هذا الخَبرِ مع صِحَّتِهِ عنِ ابنِ عبّاسٍ ردُّ قولِ من قال: الغُلامُ الذي قتَلهُ الخضِرُ كان رَجُلًا، وكان قاطِعَ طرِيقٍ.\nوهذا قولٌ يُروَى عن عِكْرِمةَ، حكاهُ قَتادةُ وغيرُهُ عنهُ، وقال قَتادةُ: لعَمرِي ما قتَلهُ إلّا على كُفرٍ (^٣). قال قَتادةُ: وقال بعضُهُم: كان يَقْطعُ الطَّرِيقَ. قال قَتادةُ: كان يُقرأُ في الحرفِ الأوَّلِ: \"وأمّا الغُلامُ فكان كافِرًا وكان أبواهُ مُؤمِنين\" (^٤).\nوقال غيرُهُ: لم يَقتُلهُ الخضِرُ إلّا وهُو كافِرٌ، كان قد كفرَ بعدَ إدراكِهِ وبُلُوغِهِ، أو عمِلَ (^٥) عملًا اسْتَوجَبَ عليه القتلَ، فقتلهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٨٠٠)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٢٨ (٣٢٩٩)، وأبو يعلى (٢٥٥٠، ٢٦٣١) من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٨٠ - ٤٨١ (٦٩١٤١).\n(^٢) أخرجه الحميدي (٥٣٢)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣١٠ (٣٢٦٤)، ومسلم (١٨١٢) (١٣٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤ (٨٥٦٣)، وأبو عوانة (٦٨٨٤)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٣٠ - ١٣١، و١٠/ ٤٠٨ (٨٦١٧، ١٠٨٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٤٥، من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل، به.\n(^٣) في د ٢: \"كفره\".\n(^٤) انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٤٠٧، وتفسير الطبري ١٨/ ٨٥.\n(^٥) في د ٢: \"وعمل\" بدل: \"أو عمل\".","vol":"11","page":370},{"text":"واحتجَّ بعضُ من ذهَبَ هذا المذهب بحديثِ الزُّهرِيِّ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ نَوْفلٍ، عن عبدِ المُطَّلِبِ بنِ رَبيعةَ، قال: اجْتَمعتُ أنا والفَضْلُ بن عبّاسٍ ونَحنُ غُلامانِ شابّانِ قد بَلَغنا، في حديثٍ ذكَرهُ، في كَراهِيةِ الصَّدقةِ لبني هاشِم (^١).\nقال أبو عُمرة أمّا قولُهُ في حديثِ الزُّهرِيِّ: ونحنُ غُلامانِ شابّانِ قد بلَغْنا. فهُو كلامٌ خرجَ على القُربِ والمجازِ، وقد بان ذلك في قولِهِ: قد بلَغْنا.\nوأمّا قولُ من قال: إنَّ الغُلامَ كان رَجُلًا قد كفرَ، أو عمِلَ عَمَلًا اسْتَوجَبَ عليه القتلَ، فتَخرُّصٌ وظنٌّ لم يصِحَّ في أثرٍ، ولا جاءَ به خَبرٌ، ولا يعرِفُهُ أهلُ العِلم، ولا أهلُ اللُّغةِ، وقد سَمَّى اللَّهُ ﷿ الإنسانَ الذي قتَلَهُ الخضِرُ غُلامًا، والغُلامُ عِندَ أهلِ اللُّغةِ: هُو الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ، يَقعُ عليه عِندَ بعضِهِمُ اسمُ غُلام من حِينِ يُفطَمُ، إلى سَبعْ سِنينَ، وعِندَ بَعضِهِم يُسمَّى غُلامًا وهُو رَضِيعٌ إلى سبع سِنينَ، ثُمَّ يَصِيرُ يافِعًا وَيَفاعًا إلى عشرِ سِنينَ، ثُمَّ يصِيرُ حَزَوّرًا إلى خمسَ عشْرةَ سنةً. واختُلِفَ في تَسْمِيةِ مَنازِلِ سنِّهِ بعد ذلك، إلى أن يصِير هِمًّا فانِيًا كبِيرًا، بما لا حاجةَ بنا هاهُنا إلى ذَكِرِهِ.\nقال أبو عُمر: وعلى هذا جُمهُورُ أهلِ اللُّغةِ في الغُلام، أنَّهُ ما دامَ رَضِيعًا، فهُو طِفلٌ، وغُلامٌ، إلى سبع سِنينَ.\nوأمّا اختِلافُهُم في الكَهلِ والشَّيخ، فقال بعضُهُم: الكَهلُ ابنُ (^٢) ثلاثٍ وثلاثِين سنةً. وقال بعضُهُم: الكَهلُ مِن (^٣) أربعِين إلى خمسِين، والشَّيخُ مِن (^٤) خمسِينَ إلى ثمانينَ، ثُمَّ يصِيرُ هِمًّا فانِيًا.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٦٢ - ٦٣ (١٧٥٢٠) من طريق الزهري، به.\n(^٢) في د ٢: \"إلى\".\n(^٣) في د ٢: \"ابن\".\n(^٤) في د ٢: \"ابن\".","vol":"11","page":371},{"text":"وقال جماعةٌ من العُلماءِ في قولِهِ ﷿: ﴿نَفْسًا زاكيةً﴾ (^١) [الكهف: ٧٤]. قالوا: لم يُذنِب قطُّ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبَيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا شُعَيبٌ، عن أبي العاليةِ، في قِصَّةِ موسى والخَضِرِ ﵉، قال: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ [الكهف: ٧٤]. قال: غُلامٌ يلعبُ مع الغِلمانِ، ففتلَ عُنُقهُ (^٢) فقتلهُ، ولم يَرهُ إلّا موسى، ولو رآهُ القومُ لحالوا بينهُ وبينهُ. قال: أقَتَلْتَ نفسًا زاكِيةً، أو زَكِيّةً. قال: لم تبلُغِ الخَطايا.\nوقال ابنُ جُرَيج: أخبَرني يَعلى بن مُسلِم، أنَّهُ سمِعَ سعِيدَ بن جُبَيرٍ يقولُ: وجدَ الخَضِرُ غِلمانًا يلعبُونَ، فأخذَ غُلامًا فأضْجَعهُ وذَبَحهُ بالسِّكِّينِ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا سحنُونٌ وأبو الطّاهرِ (^٤) وحرملةُ بن يحيى. قالوا: حدَّثنا ابنُ وَهْب (^٥)، قال: حدَّثني يُونُسُ بن يَزِيد، عنِ ابنِ شِهابٍ، أنَّ عبد الرحمنِ بن هُنَيدةَ\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، د ٢، م: \"زاكية\". وبها قرأ قُراء الحجاز والبصرة. انظر: تفسير الطبري ١٨/ ٧٤ - ٧٥.\n(^٢) فتل عنقه: أي لواه. انظر: تاج العروس ٣٠/ ١٤٤.\n(^٣) أخرجه البخاري (٤٧٢٦)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ٥٣ (٢١١١٩)، والطبري في تفسيره ١٨/ ٧٥، من طريق ابن جريج، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"وأبو الظاهر\"، خطأ. وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن السرح المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٥/ ١٠٠٩.\n(^٥) أخرجه في القدر (٣٠). ومن طريقه أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٦٨)، والفريابي في القدر (١٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٨٨ (٣٨٧٣)، واللاكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٠٥٠)، والمزي في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣. وأخرجه ابن حبان ١٤/ ٥٤ (٦١٧٨) من طريق حرملة بن يحيى، به. وأخرجه الفريابي في القدر (١٤١)، وأبو يعلى (٥٧٧٥)، والآجري في الشريعة (٣٦٣) من طريق يونس، به.","vol":"11","page":372},{"text":"حدَّثهُ، أنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ (^١)، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أرادَ اللَّهُ أن يخلُقَ النَّسمةَ، قال مَلكُ الأرحام مُعرِضًا: يا ربِّ، ذَكَرٌ أم (^٢) أُنثى؟ فيَقْضِي اللَّهُ أمرَهُ، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ، شَقِيٌّ أو سَعِيدٌ؟ فيَقْضِي اللَّهُ أمرَهُ، ثُمَّ يُكتَبُ بينَ عَيْنيهِ ما هُو لاقٍ (^٣)، حتّى النَّكبةُ يُنْكَبُها\".\nقال أبو عُمر: بهذه الآثارِ وما كان مِثلها، احتجَّ من ذهَبَ إلى الوُقُوفِ عنِ الشَّهادةِ لأطفالِ المُسلِمِينَ أوِ المُشرِكِينَ بجنّةٍ أو نارٍ.\nوإليها ذهَبَ جماعةٌ كثِيرةٌ من أهلِ الفِقهِ والحديثِ، منهُم: حمّادُ بن زَيْدٍ، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وابنُ المُباركِ، وإسحاقُ ابنُ راهوية، وغيرُهُم.\nوهُو يُشبِهُ ما رَسَمهُ مالكٌ في أبوابِ القَدَرِ، في \"مُوطَّئهِ\" وما أوردَ في ذلك من الأحادِيثِ، وعلى ذلك أكثرُ أصحابه، وليس عن مالكٍ فيه شيءٌ منصُوصٌ، إلّا أنَّ المُتأخِّرِينَ من أصحابه ذَهَبُوا إلى أنَّ أطفال المُسلِمِينَ في الجنّةِ، وأطفال الكُفّارِ خاصَّةً في المشِيئةِ، لآثارٍ وردَتْ في ذلك، نحنُ نذكُرُها في البابِ بعد هذا إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) في الأصل، د ٢، م: \"بن عمرو\"، محرّف.\n(^٢) في ي ١: \"أو\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"11","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-615>ذِكرُ الأخبارِ التي احتجَّ بها من شهِدَ لأطفالِ المُسلِمينَ بالجنّةِ</span>\nأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: أخبَرنا عوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ما مِنَ المُسلِمِين من يمُوتُ لهُ ثَلاثةٌ من الوَلَدِ لم يبلُغُوا الحِنثَ، إلّا أدخلهمُ اللَّهُ د ايّاهُ الجنّةَ بفَضْلِ رحمتِهِ، يُجاءُ بهم يوم القِيامةِ، يُقالُ لهم: ادْخُلوا الجنّةَ. فيقولُونَ: لا، حتّى يَدخُل آباؤُنا، فيُقالُ لهم: ادخُلوا أنتُم وآباؤُكُم بفَضْلِ رَحْمتِي\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٦٤ (١٠٦٢٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٥، وفي الكبرى ٢/ ٤٠١ (٢٠١٦)، وأبو يعلى (٦٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٨، وفي شعب الإيمان (٩٧٤٧) من طريق عوف الأعرابي، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٤٨ (١٤٢٦٨).\nوهذا الحديث صححه صديقنا العلّامة الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد، ولم ينتبه إلى علته، وهي: أنَّ الصحيح فيه أنه مرسل، قال إمام العلل أبو الحسن الدارقطني البغدادي في \"العلل\" (١٤٥٠): \"هو حديث يرويه عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ووهم فيه.\nوتابعه على ذلك أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، من رواية صلة بن سليمان، عنه، وأشعث من الثقات الحفاظ، ولكن صلة ضعيف الحديث.\nوكذلك رُوي عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وسلمة من الثقات الحفاظ، لم يرو عنه غير محمد بن أبي الشمال، ولم يكن بالقوي. وكلها وَهمٌ على ابن سيرين، لأن هذا ليس من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ لأن أيوب السَّختياني، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، وغير هم من الحفاظ الأثبات، رووه، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السَّلماني، مرسلًا، عن النبي -ﷺ-:\nورُوي عن أبي عاصم النبيل، عن أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -ﷺ-، تفرَّد به إسحاق بن الضَّيف، عن أبي عاصم، عن أشعث.\nحدثناه أبو بكر أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الوكيل، عن إسحاق بن الضَّيف بذلك، ولم أجده عند أحد، عن أبي عاصم، فأحكم بالوهم على إسحاق، واللَّه أعلم. =","vol":"11","page":374},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عِيسَى المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بنِ حَبابةَ، قالا: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن مُعاوِيةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيهِ، أنَّ رجُلًا جاءَ بابنِهِ إلى النَّبيِّ -ﷺ-، فقال: \"أتُّحِبُّهُ؟ \" فقال: أحبَّكَ اللَّهُ يا رسُولَ اللَّه كما أُحِبُّهُ. فتُوُفِّي الصَّبِيُّ، ففقَدَهُ النَّبيُّ -ﷺ-، فقال: \"أين فُلان ابنُ فُلانٍ؟ \" قالوا: يا رسُولَ اللَّه تُوُفِّي ابنه. فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أما تَرْضَى أن لا تأتِيَ بابًا من أبوابِ الجنّةِ، إلّا جاءَ يَسْعَى يفتحُهُ لكَ؟ \"، فقالوا: يا رسُولَ اللَّه، أنَّهُ وحدَهُ، أم لنا كلِّنا؟ قال: \"بل لكُم كلِّكُم\" (^١).\nورَواهُ (^٢) يحيى بن سعِيدٍ القطَّانُ (^٣) وعبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ ومحمدُ بن جعفرٍ غُندَرٌ (^٤) وغيرُهُم، عن شُعبةَ، بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً.\n_________\n= وروى هذا الحديث يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السَّلماني، عن الزبير بن العوام، عن النبي -ﷺ-، تفرَّد به عبد الحكيم بن منصور، عن يونس، وعبد الحكيم ليس بالقوي، وتفرَّد به أيضًا عاصم بن علي، عن عبد الحكيم.\nورواه عمران بن خالد الخُزاعي، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السَّلماني، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن النبي -ﷺ-؛ حدث به علي بن عبد الحميد المَعْنيّ، عنه.\nوالصحيح من ذلك: ما قاله أيوب، وهشام، ويحيى بن عتيق، ومن تابعهم، عن ابن سيرين، عن عبيدة مرسلًا، عن النبي -ﷺ-.\nوقد روى هذا الحديث مسلمة بن علي الخُشني، وكان ضعيفًا، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الزبير بن العوام، عن النبي -ﷺ-، ومَسلَمة متروك\".\n(^١) سلف بهذا الإسناد في شرح الحديث الخامس لابن شهاب، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٢ (٦٣١). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) في م: \"وروى\".\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ٢٤٢ (٣٣٠٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٢، وفي الكبرى ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩ (٢٠٠٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١١١٨٥).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٢٥٣٦٦)، والروياني (٩٣٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٤، من طريق غندر، به.","vol":"11","page":375},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال حدَّثنا: محمدُ بن عبد السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ (^١)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عدِيِّ بنِ ثابتٍ، قال: سمِعتُ البَراءَ بن عازِبِ، يُحدِّثُ عنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، أنَّه (^٢) قال في ابنِهِ إبراهيمَ: \"إنَّ لهُ مُرْضِعًا (^٣) في الجنّةِ\" (^٤).\nورَوَى سعِيدُ بن إياسٍ الجُرَيرِيُّ (^٥)، عن خالدِ بنِ علاق (^٦)، قال: ماتَ ابنٌ لي، فوَجَدتُ عليه وَجْدًا شدِيدًا، فقلتُ: يا أبا هريرةَ أسمِعتَ من رسُولِ اللَّه -ﷺ- شيئًا يُسَخِّي أنفُسَنا عن موتانا؟ فقال: سمِعتُهُ يقوُل: \"صِغارُكُم دَعامِيصُ (^٧) الجنةِ\" (^٨).\n_________\n(^١) من قوله: \"قال حدثنا محمد بن عبد السلام\" إلى هنا، سقط من د ٢، م.\n(^٢) هذا الحرف سقط من د ٢، م.\n(^٣) في م: \"موضعًا\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٦٢٢ (١٨٦٨٧) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٧٦٥)، وابن سعد في طبقاته ١/ ١٣٩، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٧٩)، وأحمد أيضًا ٣٠/ ٤٦٢، ٦١٠ (١٨٥٠٢، ١٨٦٦٤)، والبخاري (١٣٨٢، ٣٢٥٥، ٦١٩٥)، وابن حبان ١٥/ ٤٠٠ (٦٩٤٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨، والبغوي في شرح السنة (٣٩١٠) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٧٨ (١٨١٢).\n(^٥) في م: \"الحريري\"، مصحّف.\n(^٦) هكذا في الأصل، ي ١: \"بن علاق\"، وله وجه، وفي م: \"بن علان\"، محرف، وهو خالد بن غلاق القيسي، أبو حسان البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣١. وقال ابن ماكولا في الإكمال ٧/ ٣١: غَلّاق، بفتح الغين المعجمة، وقيل فيه بالعين المهملة، والأول أكثر.\n(^٧) \"دعاميص\" قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٢٥: الدعاميص جمع دعموص، وهي دويبة تكون في مستنقع الماء، والدَّعموص أيضًا الدَّخّال في الأمور. أي: أنهم سياحون في الجنة، دخّالون في منازلها لا يمنعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا لا يُمنعون من الدخول على الحُرَم ولا يَحْتجب منهم أحد.\n(^٨) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٤٤)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٠٣٢٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١٤٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ١٤٩، من طريق سعيد الجريري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٤٤ - ٦٤٥ (١٤٢٦٥).","vol":"11","page":376},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ الأصبهانيِّ، عن أبي حازِم، عن أبي هريرةَ، قال: أولادُ المُسلِمِين في جَبَلٍ تَكْفُلُهُم سارةُ وإبراهيمُ، فإذا كان يومُ القِيامةِ، دَفعُوهُم إلى آبائهِم (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وأحمدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عنِ الأعْمَشِ، عن عُثمانَ، عن زاذانَ، عن عليٍّ، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ [المدثر: ٣٨ - ٣٩]، قال: هُم أطفالُ المُسلِمِينَ (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ وأحمدُ بن مُطرِّفٍ، قالا: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الأيلِيُّ، قال: حدَّثنا المُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، عن سُفيانَ، عنِ الأعمشِ، عن عُثمانَ بنِ مَوْهبٍ، عن زاذانَ، عن عليٍّ في قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ قال: أصحابُ اليَمِينِ أطفالُ المُسلِمِينَ (^٣).\nقال أبو عُمر: اختصرتُ هذا الباب، لأنِّي قد تَقصَّيتُهُ في كِتابِ \"الأجوِبةِ عنِ المسائلِ المُسْتَغربةِ\" وتكلَّمتُ عليه في بابِ سَعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، من هذا الكِتابِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٧٨) من طريق سفيان، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٣٦، من طريق الأعمش، به.\n(^٣) انظر ما قبله.","vol":"11","page":377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-616>بابُ ذِكِرِ الأخبارِ التي احتجَّ بها من شهِدَ لأطفالِ المُشرِكِين بدُخُولِ الجنّة ومن قال: إنَّهُم خدَمُ أهلِ الجنّة</span>\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ، عن خَنْساءَ (^١) امرأةٍ من بني صُرَيم، عن عمِّها، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"النَّبيُّ في الجنّةِ، والشَّهِيدُ في الجنّةِ، والمولُودُ في الجنّةِ، والوَئيدُ في الجَنَّةِ\" (^٢).\nوحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجر، قال: حدَّثنا هَوْذةُ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ، عن خَنْساءَ بنتِ مُعاوِيةَ، قالت: حدَّثني عَمِّي، قال: قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، مَن في الجنّةِ؟ قال: \"النَّبيُّ في الجنّةِ، والشَّهِيدُ في الجنّةِ، والمولُودُ في الجنّةِ، والوَئيدُ في الجنّةِ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي العوّام، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ القُرَشِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاذٍ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ بن الزُّبير، عن عائشَةَ، قالت: سألَتْ خَدِيجةُ النَّبيَّ -ﷺ-\n_________\n(^١) هكذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: \"حسناء\"، وكلاهما وارد. قال المزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ١٥١: حسناء بنت معاوية بن سليم الصُّريمية، ويقال: خنساء. وكذلك جاء في بقية مصادر ترجمتها.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ١٩٠ (٢٠٥٨٣) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٤/ ١٩٢، و٣٨/ ٤٥٩ (٢٠٥٨٥، ٢٣٤٧٦)، وأبو داود (٢٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٣، من طريق عوف، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٨٤ (١٥٦٩٨). وإسناده ضعيف لجهالة حسناء، أو خنساء، وقد نبهنا على الاختلاف في اسمها.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٧/ ٨٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٨٥٢)، وأبو نعيم في المعرفة (٨٧٠)، والبيهقي في القضاء والقدر (٦٣١) من طريق هوذة، به. ولم يذكر ابن سعد، ولا ابن أبي شيبة: المولود، وإسناده ضعيف مثل سابقه.","vol":"11","page":378},{"text":"عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: \"هُمْ مع آبائهِم\". ثُمَّ سألتهُ بعد ذلك، فقال: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\". ثُمَّ سألتهُ بعدَما اسْتَحكَم الإسلامُ، فنَزَلت: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] فقال: \"هُم على الفِطْرةِ\"، أو قال: \"في الجنّةِ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي سَلَمةَ، عن محمدِ بنِ المُنكدِرِ، عن يزِيد الرَّقاشِيِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"سألتُ ربِّي عنِ اللّاهِينَ من ذُرِّيَّةِ البَشَرِ ألّا يُعذِّبهُم، فأعْطانِيهِم\" (^٢).\nقال أبو عُمر: إنَّما قيلَ للأطفالِ اللّاهِين، لأنَّ أعمالهم كاللَّهوِ واللَّعِبِ، من غيرِ عَقدٍ ولا عَزم، من قولِهِم: لَهيتُ عنِ الشَّيءِ، أي: لم أعتمِدهُ. كقولِهِ: ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٣].\nورَوَى الحجّاجُ بن نُصَيرٍ، عن مُباركِ بنِ فَضالةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن أنَسٍ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"أولادُ المُشرِكِينَ خَدَمُ أهلِ الجنّةِ\" (^٣).\nورَوَى شُعبةُ وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ وأبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أبي مُرايةَ العِجْليِّ، عن سَلْمانَ، قالَ: أطفالُ المُشركينَ خَدَمُ أهلِ الجنّةِ (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٤٧ وضَعّفه، قال: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف. ونقله السيوطي في الدر المنثور عن المصنَّف ٥/ ٢٥١، وكذلك فعل في لباب النقول في أسباب النزول، ص ١٣٥، وقال: أخرج ابن عبد البر بسند ضعيف.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (٤١٠١، ٤١٠٢)، والبغوي في الجعديات (٢٩٣١) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به، وإسناده ضعيف لضعف يزيد، هو ابن أبان، الرقاشي.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٩ (٧٤٦٦)، وأبو يعلى (٤٠٩٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٥٤، من طريق حجاج بن نصير، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ٢٩٤ (٥٣٥٥) من طريق مبارك، به، وإسناده ضعيف، علي بن زيد هو ابن جدعان.\n(^٤) من قوله: \"وروى شعبة\" إلى هنا، سقط من د ٢، م.\n(^٥) أبو مُراية العجلي اسمه عبد الله بن عمرو، ترجمه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٥٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ١١٨، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٣١، وقال ابن سعد: =","vol":"11","page":379},{"text":"وأخبَرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ. وأخبرنا سعِيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسيُّ (^١)، قال: حدَّثنا وكِيع، عنِ الأعْمَشِ، عن يزِيدَ الرِّقاشِيِّ، عن أنَسٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الوِلدانُ، أو قال: الأطفالُ، خَدمُ أهلِ الجنّةِ\" (^٢).\nوذكَرَ البُخارِيُّ (^٣) حديثَ أبي رَجاءٍ العُطارِدِيِّ، عن سمُرةَ بنِ جُندُبٍ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، الحديثَ الطَّوِيلَ حديثَ الرُّؤيا، وفيه قولُهُ - ﷺ -: \"وأمّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذي في الرَّوضةِ، فإنَّهُ إبراهيمُ ﵇، وأمّا الوِلدانُ حولهُ، فكلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ\"، قال: فقيلَ: يا رسُولَ الله، وأولادُ المُشرِكِينَ؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"وأولادُ المُشرِكِينَ\" (^٤).\nوخرَّج البُخارِيُّ (^٥) أيضًا في رِوايةٍ أُخرى، عن أبي رَجاءٍ في هذا الحَدِيثِ: \"والشَّيخُ في أصْلِ الشَّجَرةِ إبراهيمُ، والصِّبيانُ حَوْلهُ أولادُ النّاسِ\". وهذا يَقْتضِي ظاهِرُهُ وعُمُومُهُ جميعَ النّاسِ، واللهُ المُوفِّقُ للصواب.\n_________\n= قليل الحديث (طبقاته ٧/ ٢٣٦)، وقال الدارقطني: يعتبر به (سؤالات البرقاني ١٩١٥)، وقال البيهقي في القدر، ص ٣٥٥: فيه نظر. ومن ثم فإسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٠٧٩) من طريق الحسن، عن سلمان، به، والحسن لم يسمع من سلمان.\n(^١) قوله: \"قالا: حدثنا إبرهيم بن عبد الله العبسي\" سقط من د ٢، م. انظر: فوائد تمام، وهو إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن أبي الخيبري، أبو إسحاق العبسي الكوفي القصار. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٣.\n(^٢) أخرجه تمام في فوائده (٢٣٠) من طريق إبراهيم بن عبد الله، به. وأخرجه أبو يعلى (٤٠٩٠) من طريق وكيعٌ، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٠٨، من طريق يزيد الرقاشي، به، ويزيد ضعيف.\n(^٣) في صحيحه (٧٠٤٧)، وفيه: \"فكل مولود مات على الفطرة\". وقد سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٤) زاد هنا في ي ١: \"وهذا أيضًا يحتمل من التأويل، ما احتمله حديث مالك في قوله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ... الحديث. لأنه يحتمل أن من المولودين من لا يولد على الفطرة\".\n(^٥) صحيحه (١٣٨٦).","vol":"11","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-617>بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي احتجَّ بها من شهِدَ لأطفالِ المُشرِكينَ بالنّار</span>\nحدَّثنا يعِيشُ بن سعيدٍ (^١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحَسنِ الحربِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عُمرَ الحَوْضِيُّ، قال: حدَّثنا مُرَجَّى بن رَجاءٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، قالا: حدَّثنا داودُ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن عَلْقمةَ بنِ قَيْس، قال: حدَّثنا سلَمةُ بن يزِيد الجُعْفِيُّ، قال: أتيتُ النَّبيَّ - ﷺ - أنا وأخِي، فقُلنا: يا رسُولَ الله، إنَّ أُمَّنا ماتَتْ في الجاهِلِيَّةِ، وكانت تُقرِي الضَّيفَ، وتَصِلُ الزَحِمَ، وتفعَلُ، وتفعَلُ، فهل يَنْفعُها من عَمَلِها ذلك شيءٌ؟ قال: \"لا\". قال: قُلنا: إنَّ أُمَّنا وَأدَتْ أُختًا لنا في الجاهِلِيَّةِ لم تبلُغِ الحِنْثَ، فهل ذلك نافِعٌ أُخْتَنا؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أرأيتُمُ الوائدةَ والمؤودةَ، فإنَّهُما في النّارِ، إلّا أن تُدرِكَ الوائدةُ الإسلامَ، فيَغفِرَ اللهُ لها\" (^٢).\nقال أبو عُمر: ليس لهذا الحديثِ إسنادٌ أقوى وأحسنُ من هذا الإسنادِ، ورواهُ جماعةٌ عنِ الشَّعبِيِّ، كما رواهُ داودُ، وقد رواهُ أبو إسحاقَ، عن عَلْقمةَ، كما رواهُ الشَّعبِيُّ.\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"بن سعد\"، خطأ. وهو يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله القرطبي، أبو القاسم، ويعرف بابن الحجام. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ٢٤٧ (١٦١١)، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٧٤٥.\n(^٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٧٢، عن مسدد، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٥ (١١٥٨٥) من طريق المعتمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٦٨ (١٥٩٢٣)، والبخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٧٢ - ٧٣، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٤ (١٥٩٢٣) من طريق داود، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٤٨ (٤٩٤٠).","vol":"11","page":381},{"text":"وهُو حديثٌ صحِيحٌ من جِهَةِ الإسنادِ (^١)، إلّا أنَّهُ يَحتَملُ (^٢) أن يكونَ خرجَ (^٣) علي جوابِ السّائل في عين مَقصُودة، فكانت الاشارةُ اليها، والله أعلمُ.\nوهذا أولى ما حُمِلَ عَليه هذا الحديثُ، لمُعارضةِ الآثارِ لهُ، وعلى هذا يَصِحُّ مَعناهُ، والله المُستعانُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن عمرِو بنِ السَّرح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ الصَّعبِ بنِ جثّامةَ، أَنَّهُ سألَ النَّبيَّ - ﷺ - عن أهلِ (^٥) الدّارِ من المُشرِكِين يُبَيَّتُونَ (^٦)، فيُصابُ من ذَرارِيهِم ويسائهِم، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"هُم منهُم\". وكان عَمرُو بن دِينارٍ يقولُ: \"هُم من آبائهِم\". قال الزُّهرِيُّ ثُمَّ نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - بعدَ ذلك عن قَتْلِ النِّساءِ والولدانِ.\nقال أبو عُمر: معنى هذا الحديثِ عِندَ أهلِ العِلم في أحْكام الدُّنيا في ذلك هُمْ من آبائهِم، وعلى ذلك مخرجُ الحديثِ، فليس على من قتَلهم قَوَدٌ ولا دِيةٌ؛ لأنَّهُم أولادُ من لا دِيةَ في قتلِهِ ولا قوَدَ، لمُحاربتِهِ وكُفرِهِ.\n_________\n(^١) هكذا قال، وقد اختلف فيه على أنحاء شتى، فروي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلًا وموصولًا، وينظر: تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٧٢، والعلل للدارقطني (٧٩٤) ففيهما تفصيل.\n(^٢) في م: \"محتمل\".\n(^٣) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.\n(^٤) في سننه (٢٦٧٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٥١ (١٦٤٢٢)، والبخاري (٣٠١٢، ٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥) (٢٦)، والترمذي (١٥٧٠)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٥ (٨٥٦٨)، وابن ماجة (٢٨٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٤٤)، وأبو عوانة (٦٥٩١)، وابن حبان ١/ ٢٤٥ (١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٧٨ من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٥٣٧٨).\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.\n(^٦) يُبيتون: أي يصابونَ ليلًا. وتبييت العدو، هو أن يُقصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة، وهو البيات. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ١٧٥.","vol":"11","page":382},{"text":"وليس هذا الحديثُ في أحكام الآخِرةِ، وإنَّما هُو في أحكام الدُّنيا، فلا حُجَّةَ فيه، ولا في الذي قبلهُ في هذا البابِ.\nورَوَى بقِيَّةُ بن الوَليدِ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ الألهانيِّ، قال: سمِعتُ عبد الله بن أبي قَيْسٍ يقولُ: سمجتُ عائشةَ تقُولُ: سألتُ النَّبيَّ - ﷺ - عن ذَرارِي المُؤمِنينَ، فقال: \"هُم مِع آبائهِم\". قلتُ: بلا عَملٍ؟ قال: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ (^١) \". وسألْتُه عن ذراري المُشركينَ، فقال: \"هُمْ (^٢) معَ أبائهم\". قلتُ: بلا عَمَلٍ؟ قال: \"اللهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلينَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: عبدُ الله بن أبي قَيْسٍ شامِيٌّ تابِعِيٌّ ثِقةٌ، رَوَى عنهُ محمدُ بن زِيادٍ الألهانيُّ ومُعاوِيةُ بن صالح وراشِدُ بن سَعْدٍ. وأمّا بقِيَّةُ بن الوليدِ فضعِيفٌ، وأكثرُ حديثهِ مَناكِيرُ. ولكنَّ هذا الحديثَ قد رُوِي عن عائشةَ مرفُوعًا أيضًا من غيرِ هذا الوَجْهِ. ويَحتمِلُ من التَّاوِيلِ أن يكونَ كحديثِ الصَّعبِ بنِ جثّامةَ سواء في أحكام الدُّنيا.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ الحُسينُ (^٤) بن جعفرٍ الزَّيّاتُ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو عَقِيلٍ يحيى بن المُتوكِّلِ، عن بُهَيَّةَ، عن (^٥) عائشَةَ، قالت: سألتُ رسُولَ الله - ﷺ - عن وِلدانِ المُسلِمِينَ: أينَ هُمْ؟ قال: \"في الجنّةِ يا عائشةُ\". قالت: وسألتُهُ عن وِلدانِ المُشرِكِينَ، أينَ هُم يومَ القِيامةِ؟ قال: \"في النّارِ\" (^٦). فقلتُ مُجيبةً لهُ: يا رسُولَ\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الحديث، سقط من د ٢، م.\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل.\n(^٣) أخرجه إسحاق ابن راهوية (١٦٧١)، وأبو داود (٤٧١٢)، والفريابي في القدر (١٧٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٨٤٣)، والآجري في الشريعة (٤٠٥) من طريق بقية، به.\n(^٤) في د ٢، م: \"أبو محمد الحسن\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهذا إسناد دائر، وهو مصري من شيوخ عبد الغني بن سعيد، كما في توضيح المشتبه ٢/ ٣٩٨، ومن شيوخ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة المصريين (ينظر: فتح الباب، ص ١٦١) وغيرهم.\n(^٥) في الأصل: \"بن\" خطأ بيِّن. ينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٣٩.\n(^٦) زاد هنا في م: \"فقالت\".","vol":"11","page":383},{"text":"الله، لم يُدرِكُوا الأعمالَ، ولم تَجرِ عليهمُ الأقلامُ. قال: \"ربُّكِ أعلَمُ بما كانوا يَعملون، والذي نَفْسي بيد لئن شِئْتِ أسْمَعتُكِ تَضاغِيهُم (^١) في النّارِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: أبو عَقِيلٍ هذا صاحِبُ بُهَيَّةَ، لا يُحتجُّ بمِثلِهِ عِندَ أهلِ العِلم بالنَّقلِ.\nوهذا الحديثُ لو صحَّ، احتملَ أيضًا من الخُصُوصِ ما احتملَ غيرُهُ في هذا البابِ، ومِمّا يدُلُّ على أنَّهُ خُصُوصٌ لقوم من المُشرِكِين، قولُهُ: \"لو شِئتِ أسْمَعتُكِ تضاغِيَهُم في النّارِ\". وهذا لا يكونُ إلّا فيمَنْ قد ماتَ وصارَ في النّارِ.\nوقد عارضَ هذا الحديثَ ما هُو أقْوَى منهُ من الآثارِ، والحمدُ لله.\nوممّا احتجَّ به من ذهَبَ إلى القولِ بظاهِرِ آثارِ هذا البابِ، قولُ الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (^٣) [الطور: ٢١]، وقولُهُ ﷿ لنُوح نبِيِّهِ ﵇: ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فلمّا قيلَ لنُوح ذلك، وعلِمَ أنَّهُم لا يُؤمِنُونَ، وأنَّهُم على كُفرِهِم يمُوتُونَ، دعا عليهم بهلاكِ جميعِهِم، فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [نوح: ٢٦ - ٢٧]. فأخبَرَ أنَّهُم - لكُفْرِهِم - لا يَلِدُونَ إلّا كافرًا (^٤)، وقال - ﷺ -: \"هُمْ من آبائهِم\" (^٥).\n_________\n(^١) تضاغيهم: أي صياحهم وبكاءهم. انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٨٥.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٦٨١)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٨٤ (٢٥٧٤٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٧١، و٧/ ٢٠٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٤١) من طريق أبي عقيل، به، وإسناده ضعيف كما ذكر المؤلف.\n(^٣) في الأصل، د ٢، م: \"ذرياتهم\". وهي قراءة، كما سلف ونبهنا على ذلك.\n(^٤) في د ٢، م: \"كفارًا\".\n(^٥) سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"11","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-618>ذِكرُ الأخبارِ التي احتجَّ بها مَن أوجَبَ الوُقُوفَ عنِ الشَّهادةِ لأطفالِ المُشرِكِين بجنّةٍ أو نارٍ</span>\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بشْرٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ سُئلَ عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: \"اللهُ أعلمُ إذ خَلَقهُم بما كانوا عامِلِينَ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - سُئلَ عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\" (^٢).\nوعن أبي عَوانةَ، عن هِلالِ بنِ خبّابٍ (^٣)، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٥٩٧) عن ابن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٥١ (٣١٦٥) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٦)، وأحمد أيضًا ٥/ ٣٦٤ (٣٣٦٧)، والبخاري (١٣٨٣)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٥٩ (٥٠٤٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٢ (٢٠٨٩)، والفريابي في القدر (١٧٢) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٦١ (٥٩١٨).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤٧١١) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٦١ (٣٠٣٤)، ومسلم (٢٦٦٠) (٢٨)، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٥٨)، والفريابي في القدر (١٧٣)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٥٢ (١٢٤٤٨) من طريق أبي عوانة، به.\n(^٣) في د ٢، م: \"بن حباب\"، مصحّف. وهو هلال بن خباب العبدي، أبو العلاء البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٥٠، وتهذيب الكمال للمزي ٣/ ٣٣٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٧.\n(^٤) أخرجه البزار (٢١٧٣، كشف)، والفريابي في القدر (١٧٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٠ (١١٩٠٦)، والضياء في المختارة ١٢/ ٢٩٧ (٣٢٨) من طريق أبي عوانة، به.","vol":"11","page":385},{"text":"ورواهُ أبو هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، كما رواهُ ابنُ عبّاسٍ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنْباع رَوْحُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُفَيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن خالدِ بنِ مُسافِبر، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عَطاءِ بنِ يزِيد اللَّيثيِّ، أَنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عن ذَرارِي المُشرِكِينَ، فقال: \"اللهُ أعلَمُ بما كانوا عامِلِينَ\".\nورواهُ سُفيانُ بن عُيينةَ (^٢) وابنُ أبي ذِئبٍ (^٣) ومَعمرٌ (^٤)، عنِ الزُّهرِيِّ، بإسنادِهِ هذا مثلهُ.\nوروى سُفيانُ بن عُيَينةَ أيضًا، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ سُئلَ عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\" (^٥).\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٢، م: \"عن النبي - ﷺ -\".\n(^٢) أخرجه الفريابي في القدر (١٦٣)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨، وفي الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٠٨٧)، والآجري في الشريعة (٣٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٥ (١٢٦٨٨).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٥٠٤)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٠ (٧٥٢٠)، ومسلم (٢٦٥٩) (٢٦)، والبزار في مسنده ١٥/ ٤٩ (٨٢٦٣)، وابن أبي عاصم في السنة (٢١١)، والفريابي في القدر (١٦٥)، وابن خزيمة في التوحيد (٣١٠)، وتمام في فوائده (٥٥٨)، والبغوي في شرح السنة (٨٣) من طريق ابن أبي ذئب، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٠٧٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٧٦ (٧٦٣٧)، ومسلم (٢٦٥٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٢١٠)، من طريق معمر، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٧٨ (٧٣٢٥)، ومسلم (٢٦٥٩) (٢٧)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٨)، والفريابي في القدر (١٦٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٩٦ (١٢٦٩٠).","vol":"11","page":386},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بنِ عَمرٍو، عن أبي (^١) سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ سُئلَ عن أولادِ المُشرِكِينَ، فقال: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\" (^٢).\nوقال مُسدَّدٌ في حديثِهِ، بإسنادِهِ هذا عن أبي هريرةَ، قال: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عنِ الأطْفالِ، فقال: \"اللهُ أعلمُ بما كانوا عامِلِينَ\".\nورَوَى إسماعيلُ ابن عُلَيَّةَ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن عمّارٍ مولى بني هاشِم، قال: قال ابنُ عبّاسٍ: كنتُ أقولُ في أطفالِ المُشرِكِينَ: هُم مع آبائهِم. حتَّى حدَّثني رجُلٌ، عن رجُل من أصْحابِ النَّبيِّ - ﷺ - فلَقِيتُه فسألتُه، فحدَّثَ عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٣) أنَّهُ قال: \"ربُّهُم أعلَمُ بهم، هُو خلَقهُم وهُو أعلَمُ بهم، وبما كانوا عامِلِينَ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: أحادِيثُ هذا البابِ من جِهةِ الإسنادِ صِحاحٌ ثابتةٌ عِندَ جميع أهلِ العِلم بالنَّقلِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م. وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، القرشي الزهري المدني. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٧٠.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ١٠٣ (١٠٠٨٤)، وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٥ (٧٩٨٨)، وأبو يعلى (٦١٢٠) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: السند الجامع ١٦/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (١٢٦٨٩).\n(^٣) من قوله: \"فلقيته\" إلى هنا، لم يرد في د ٢، م.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٤٦٩ (٢٣٤٨٤)، والفريابي في القدر (١٧٦) من طريق ابن علية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٩٥٢) من طريق عمار، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٥٦ (١٥٥٢٧).","vol":"11","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-619>ذِكرُ الأخبارِ التي احتجَّ بها من أوجبَ امتِحانَهُم واخْتِبارَهُم في الآخِرةِ </span>(^١)\nأخبَرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسىُ بن مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن سُليمانَ، عن فُضَيلِ بنِ مرزُوقٍ، عن عَطِيَّةَ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ - في الهالِكِ في الفَتْرةِ والمعتُوهِ والمولُودِ قال: \"يقولُ الهالِكُ في الفترةِ: لم يأتِني كِتابٌ ولا رسُولٌ\". ثُمَّ تلا: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ [طه: ١٣٤] إلى آخِرِ الآيةِ. \"ويقولُ المعتُوهُ: رَبِّ لم تَجْعَلْ لي عقلًا أعقِلُ به خيرًا ولا شرًّا\". قال: \"ويقولُ المولُودُ: ربِّ لم أُدرِكِ العقلَ (^٢) \". قال: \"فتُرفَعُ لهم نارٌ، فيُقالُ: رِدُوها، و(^٣) ادخُلُوها\". قال: \"فيرِدُها، أو يَدْخُلُها من كان في عِلم الله سعِيدًا لو (^٤) أدرَكَ العمَلَ، ويُمسِكُ عنها من كان في عِلْم الله شقِيًّا لو أدركَ العملَ\" (^٥). قال: \"فيقولُ اللهُ ﷿: إيّاي عصَيْتُم، فكيفَ رُسُلي لو أتَتْكُم؟ \" (^٦).\n_________\n(^١) من هنا يبدأ المجلد الخامس المحفوظ بالخزانة التيمورية برقم (٢٩٢) حديث، والذي رمزنا له (ت)، وهو من الإبرازة الأولى.\n(^٢) في د ٢، م: \"العمل\".\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"أو\".\n(^٤) في د ٢: \"أو\". وفي م: \"و\".\n(^٥) قوله: \"ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًا لو أدرك العمل\" سقط من ت.\n(^٦) أخرجه البزار في مسنده (٢١٧٦، كشف)، والطبري في تفسيره ١٨/ ٤٠٧، والبغوي في الجعديات (٢٠٥٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٨٤ (١٧٦٧٥)، واللاكائي في أصول الاعتقاد (١٠٧٦) من طريق فضيل بن مرزوق، به، وإسناده ضعيف لضعف عطية، وهو العوفي.","vol":"11","page":388},{"text":"قال أبو عُمر: من النّاسِ من يُوقِفُ هذا الحديثَ على أبي سعِيدٍ ولا يرفعُهُ، منهُم: أبو نُعيم المُلَائيُّ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيدَ (^٢)، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاوِيةَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قالا: حدَّثنا جرِيرٌ، عن ليثٍ، عن عبدِ الوارثِ، عن أنسٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُؤتى يوم القِيامةِ بأربعةٍ: بالمولُودِ، والمعتُوهِ، وبمن مات في الفَتْرةِ، وبالشَّيخ الهِمِّ الفاني، كلُّهُم يَتَكلَّمُ بحُجَّتِهِ، فيقولُ الرَّبُّ ﵎ لعَينٍ من جَهنَّمَ: ابْرُزِي. ويقولُ لهم: إنِّي كنتُ أبْعَثُ إلى عِبادِي رُسُلًا من أنْفُسِهِم، وإنِّي رسُولُ نَفْسي إليكُم\". قال: \"فيقولُ لهم: ادخُلوا هذه، فيقولُ من كُتِب عليه الشَّقاءُ: يا ربِّ أنَّى تُدخِلُناها ومنها كُنّا نفِرُّ؟ \". قال: \"وأمّا من كُتِبَ لهُ السَّعادَةُ فيَمْضِي فتقْتَحِمُ فيها، فيقولُ الرَّبُّ ﵎: قد عايَنتُمُوني، فعَصَيتُمُوني، فأنتُم لرُسُلي (^٣) أشدُّ تَكْذِيبًا ومَعْصِيةً. فيَدخُلُ هؤلاءِ الجنّةَ، وهؤلاءِ النّارَ\" (^٤). واللَّفظُ لحديثِ موسى بنِ مُعاوِيةَ الصُّمادحيِّ (^٥).\nوذكرَ أبو عبدِ الله محمدُ بن نصِرِ الروزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن زَنْجُوية، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن واقِدٍ، عن\n_________\n(^١) هو: الفضل بن دكين الكوفي.\n(^٢) قوله: \"قال: حدثنا أحمد بن يزيد\" سقط من م. وفي د ٢: \"قال: حدثنا أحمد\".\n(^٣) في م: \"برسلي\".\n(^٤) أخرجه أبو يعلى (٤٢٢٤) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه البزار (٢١٧٧، كشف) من طريق جرير، به. وأخرجه البيهقي في القضاء والقدر (٦٤٦) من طريق ليث، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف ليث، وهو: ابن أبي سليم.\n(^٥) في د ٢، م: \"الصفار\"، خطأ. وهو أبو جعفر موسى بن معاوية، الصمادحي، المغربي الإفريقي.\nانظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ١٠٨.","vol":"11","page":389},{"text":"يُونُس بنِ (^١) حلبسٍ، عن أبي إدرِيسَ، عن مُعاذِ بنِ جبلٍ، عن نَبِيِّ الله - ﷺ - قال: \"يُؤتَى يومَ القِيامَةِ بالممسُوخ عقلًا، وبالهالِكِ في الفَتْرةِ، وبالهالِكِ صَغِيرًا، فيقولُ الممسُوح عقلًا: يا ربِّ لو آتيْتَني عَقلًا، ما كان من آليْتَهُ عقلًا أسعدَ بعَقلِهِ مِنِّي. ويقولُ الهالِكُ في الفَترةِ: يا ربِّ لو أتاني منكَ عَهْدٌ، ما كان من أتاهُ منكَ عَهْدٌ (^٢) بأسعدَ بعهدِكَ مِنِّي. ويقولُ الهالِكُ صغِيرًا: يا ربِّ لو آتيْتَني عُمرًا، ما كان من آتيْتهُ عُمُرًا بأسعدَ بعُمُرِهِ (^٣) مِنِّي. فيقولُ الرَّبُّ سُبحانهُ: إنِّي آمُرُكُم بأمرٍ فَتُطِيعُوني (^٤)؟ فيقولُونَ: نعَمْ وعِزَّتِكَ يا ربِّ. فيقولُ: اذهَبُوا فادخُلوا النّارَ\". قال: \"ولو دَخَلُوها ما ضَرَّتهُم، فتخرُجُ عليهم قَوانِصُ (^٥) يظُنُّونَ أنَّها قد أهْلَكت ما خلقَ اللهُ من شيءٍ، فيرجِعُونَ سِراعًا، فيقولُونَ: يا ربِّ خرَجْنا وعزَّتِكَ نُرِيدُ دُخُولها، فخَرَجت علينا قَوانِصُ (^٦) ظننّا أنَّها قد أهْلَكت ما خلَقَ اللهُ من شيءٍ (^٧)، ثُمَّ يأمُرُهُمُ الثّانيةَ، فيرجِعُونَ كذلك، ويقولُونَ مِثلَ قولِهِم، فيقولُ الرَّبُّ سُبحانهُ: قبلَ أن أخلُقَكُم عَلِمتُ ما أنتُم عامِلُونَ، وعلى عِلمِي خَلَقتكُم، وإلى عِلْمِي تصِيرُونَ. فتأخُذُهُمُ النّارُ\" (^٨).\n_________\n(^١) في ت: \"عن\"، وهو تحريف.\n(^٢) في د ٢، م: \"أتيته عهدًا\" بدل: \"أتاه منك عهد\".\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من ت.\n(^٤) في الأصل: \"فتطيعوني\".\n(^٥) في الأصل: \"فرائص\". وقوانص: أي قطعًا قانصة، تقنصهم وتأخذهم، كما تختطف الجارحة الصيد، والقوانص: جمع قانصة. لسان العرب ٧/ ٨٣.\n(^٦) في الأصل: \"فرائض\".\n(^٧) قوله: \"من شيءٍ\" سقط من د ٢، م.\n(^٨) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٨٣ (١٥٨)، وفي الأوسط ٨/ ٥٧ (٧٩٥٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٤٠) من طريق محمد بن المبارك الصوري. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمرو بن واقد.","vol":"11","page":390},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِي هذا المعنى عنِ النَّبيِّ - ﷺ - من حَدِيثِ الأسْوَدِ بنِ سَرِيع (^١)، وأبي هريرةَ (^٢)، وثَوْبانَ (^٣) بأسانيدَ صالحةٍ (^٤) من أسانيدِ الشُّيُوخ، إلّا ما ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن مَعْمرٍ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ موقُوفًا لم يرفعهُ، بمِثلِ معنى ما ذكَرْنا سَواءً.\nوليس في شيءٍ مِنها ذِكرُ المولُودِ، وإنَّما فيها ذِكرُ أربعةٍ، كلُّهُم يومَ القِيامةِ يُدلِي بحُجَّتِهِ: رجُلٌ أصمُّ أبكمُ، ورجُلٌ أحمقُ، ورجُلٌ ماتَ في الفَتْرةِ، ورجُلٌ هَرِمٌ، فلمّا لم يكُن فيها ذِكرُ المولُودِ، لم أذكُرها في هذا البابِ.\nوجُملةُ القولِ في أحادِيثِ هذا البابِ كلِّها، ما ذكرتُ مِنْها وما لم أذكُر: أنَّها من أحادِيثِ الشُّيُوخ، وفيها عِلل، وليَسْت من أحادِيثِ الأئمَّةِ الفُقهاءِ، وهُو أصل عَظِيمٌ، والقطعُ فيه بمِثلِ هذه الأحادِيثِ ضعيفٌ (^٦) في العِلم والنَّظرِ، مع أنَّهُ قد عارَضَها ما هُو أقْوَى مَجيبًا منها، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق ابن راهوية (٤١)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢٢٨ (١٦٣٠١)، والبزار في مسنده ١٧/ ٧٥ (٩٥٩٧)، وابن حبان ١٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (٧٣٥٧)، والبيهقي في القضاء والقدر (٦٤٤)، وفي الاعتقاد، ص ١٦٩. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٥٨ (١٨١). وإسناده ضعيف فإنه من رواية فتادة بن دعامة السدوسي عن الأحنف، وسماعه منه مستبعد، لأن الأحنف توفي وقتادة ابن سبع سنين.\n(^٢) أخرجه إسحاق ابن راهوية (٤٢)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢٣٠ (١٦٣٠٢)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٠٤)، والبيهقي في القضاء والقدر (٦٤٥)، وفي الاعتقاد، ص ١٦٩. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٧٠ (١٥٢٩١)، وهو من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، وقد اختلف فيه على معاذ بن هشام.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١٠/ ١٠٧ (٤١٦٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤٩ - ٤٥٠. وإسناده ضعيف، فهو من رواية عباد بن منصور الناجي، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والعقيلي، وأبو داود، والنسائي، وابن سعد وغيرهم كما في تحرير التقريب ٢/ ١٨٠.\n(^٤) في ت، م: \"صحيحة\". قال بشار: من أين يأتيها الصلاح وكلها معلولة؟\n(^٥) أخرجه في تفسيره ١/ ٣٧٤.\n(^٦) في د ٢، م: \"ضعف\".","vol":"11","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-620>بابٌ</span>\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَيْفُور. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بنِ الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا إسحاقُ بن راهوية، قال: حدَّثنا يحيى بن آدمَ، قال: أخبرنا جَرِيرُ بن حازِم، عن أبي رَجاءٍ العُطارِدِيِّ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: لا يَزالُ أمرُ هذه الأُمَّةِ مُواتِيًا أو مُتقارِبًا، أو كلِمةً تُشبِهُ هاتَينِ، حتَّى يَتكلَّمُوا، أو يَنْظُرُوا في الأطفالِ والقَدَرِ. قال يحيى بن آدمَ: فذكَرْتُهُ لابنِ المُباركِ، فقال: أفيَسكُتُ الإنسانُ على الجَهْلِ؟ قلتُ: فتأمُرُ بالكلام؟ فسكَتَ (^١).\nوذَكَرَ أبو عبدِ الله المروزِيُّ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن أبي (^٢) شَيْبةَ الأُبُلِيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، قال: حدَّثنا أبو رَجاءٍ العُطارِدِيُّ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ وهُو يخطُبُ النّاس، وهُو يقولُ: إنَّ هذه الأُمَّةَ لا يزالُ أمرُها مُقارِبا أو مُواتِيًا، أو كلِمةً تُشبِهُها، ما لم يَتكلَّمُوا في الوِلدانِ والقَدَرِ (^٤).\nقال أبو عُمر: أمّا الشَّكُّ في هذه اللَّفظةِ: مُواتِيًا، أو مُقارِبًا. فغيرُ جائزٍ أن يكونَ مِنِ ابنِ عبّاس، وإنَّما الشَّكُّ فيها من المُحدِّثِ عنهُ، أوِ النّاقِلِ عنِ المُحدِّثِ عنهُ، وهذا (^٥) حُكمُ كلِّ ما تجِدُهُ من مِثلِ هذا منَ (^٦) الشَّكِّ في الأحادِيثِ المرفُوعةِ\n_________\n(^١) انظر ما بعده.\n(^٢) هذا الحرف سقط من د ٢، ت، م. وهو شيبان بن فروخ. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٥٩٨.\n(^٣) في د ٢، ت، م: \"الأيلي\". وهو تصحيف، فهو من الأبُلة، المدينة المشهورة بقرب البصرة.\n(^٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٨٧٠)، والفريابي في القدر (٢٥٩، ٢٦٠)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١١٢٧) من طريق جرير، به.\n(^٥) في م: \"هكذا\".\n(^٦) سقط حرف الجر من م.","vol":"11","page":392},{"text":"وغيرِها، إنَّما هُو من النّاقِلِينَ، فاعرِفْ ذلك وقِفْ عليه، وهذا قلَّما يكونُ إلّا من وَرع المُحدِّثِ وتثبُّتِهِ إن شاءَ الله.\nوذكرَ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن زُرارةَ، قال: أخبرنا إسماعيلُ، عنِ ابنِ عَوْنٍ، قال: كنتُ عِندَ القاسم بنِ محمدٍ، إذ جاءَهُ رجُلٌ، فقال: ماذا كان بين قَتادةَ وبين حَفْصِ بنِ عُمرَ (^١) في أولادِ المُشرِكِينَ؟ قال: وتكلَّم (^٢) رَبِيعةُ الرَّأي (^٣) في ذلك؟ فقال القاسمُ: إذا اللهُ انْتَهى عِندَ شيءٍ، فانتهُوا وقفُوا عِندَهُ. قال: فكأنَّما كانت نارًا فأُطفِئَت.\nقال أبو عُمر: وقد ذكَرْنا والحمدُ لله ما بَلَغنا عنِ العُلماءِ في معنَى الفِطرةِ التي يُولَدُ المولُودُ عليها، واختَرْنا من ذلك أصحَّهُ عِندَنا (^٤) من جِهَةِ الأثَرِ والنَّظرِ بمَبْلغ اجْتِهادِنا، ولَعلَّ غيرَنا أن يُدرِكَ من ذلك ما لم يبلُغهُ عِلْمُنا، فإنَّ اللهَ يَفْتحُ لمن يَشاءُ من العُلماءِ فيما يشاءُ، ويحجُبُهُ عمَّن يشاءُ، ليَبِينَ العَجْزُ في البِريَّةِ، ويصِحَّ الكمالُ للخالِق ذي الجلالِ والإكرام.\nوقد (^٥) ذكَرْنا في الأطفالِ والحمدُ لله كثِيرًا مِمّا قالهُ العُلماءُ، ونَقلُوهُ، ودانوا به، واعتَقدُوهُ، من حُكمِهِم فيما يَصِيرُونَ إليه في آخِرتِهم، وبَقِي القولُ فيهم في أحكام الدُّنيا، فإنَّ من ذلك ما اجتَمَعَ عليه العُلماءُ، وما اختلفُوا فيه (^٦)، ونَحنُ نَذكُرُهُ هاهُنا مُمهَّدًا بعَوْنِ الله وفَضْلِهِ إن شاء الله (^٧).\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"عمير\"، محرّف.\n(^٢) في د ٢، م: \"أو تكلم\".\n(^٣) في ت: \"الرازي\"، وهو تحريف.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من م. وفي د ٢: \"عنهما\".\n(^٥) هذا الحرف سقط من م، ت.\n(^٦) شبه الجملة سقط من م.\n(^٧) قوله: \"إن شاء الله\" لم يرد في م.","vol":"11","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-621>بابُ ذِكْرِ ما للعُلماءِ من الأقْوالِ والمذاهِبِ في أحْكام الأطفالِ في دارِ الدُّنيا</span>\nقال أبو عُمر: ذكَرَ المروزِيُّ وغيرُهُ: أنَّ أهل العِلم بأجمعِهِم قدِ اتَّفقُوا على أنَّ حُكمَ الأطفالِ في الدُّنيا، حُكمُ آبائهِم، ما لم يبلُغُوا، فإذا بَلغُوا، فحُكمُهُم حُكمُ أنفُسِهِم.\nقال أبو عُمر: أمّا أطفالُ المُسلِمِينَ، فحُكمُهُم حُكمُ آبائهِم أبدًا، ما لم يبلُغُوا؛ لأنَّهم (^١) لا يلحقُهُم سِباءٌ (^٢) من قِبَلِ مُسلِم، فيُغيَّرُ حُكْمُهُم عِندَ المُسلِمِين، فهُم كآبائهِم أبدًا في المَوارِيثِ، والنِّكاح، والصَّلاةِ عليهم، ودَفْنِهِم في مقابِرِهِم، وسائرِ أحكامِهِم.\nوكذلك أطفالُ أهلِ الذِّمَّةِ، كآبائهِم أيضًا في جميع أحكامِهِم، حتَّى يبلُغُوا، لا خِلافَ بينَ العُلماءِ في ذلك أيضًا.\nوكذلك أطفالُ أهل الحَرْبِ كآبائهِم في أحكامِهِم، إلّا ما خصَّتِ السُّنّة منهُم ومن نِسائهِم: ألّا يُقتلوا في دارِ الحربِ، إلّا أن يُقاتِلوا؛ لأنَّهُم لا يُقاتِلُونَ في الأغْلَب من أحوالِهِم، والله ﷿ يقولُ: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥]. فما دامَ أطفالُ أهلِ الحربِ لم يُسْبَوْا، فحُكمُهُم حُكمُ آبائهِم أبدًا، على حسَبِ ما ذكَرْنا، لا يختلِفُ العُلماءُ في ذلك.\nواختلفَ أهلُ العِلْم قَدِيمًا وحديثًا في الطِّفلِ الحَرْبِيِّ يُسْبَى ومَعهُ أبواهُ، أو أحدُهُما، أو يُسبى وحدهُ: ما حُكمُهُ حيًّا وميِّتًا، في الصَّلاةِ عليه، ودَفْنِهِ، وسائرِ أحكامِهِ في حياتِهِ؟\n_________\n(^١) في ي ١، م: \"لأنه\".\n(^٢) في د ٢: \"شيئًا\". وفي م: \"سبي\".","vol":"11","page":394},{"text":"فذهَبَ مالكُ بن أنسٍ، في المشهُورِ من مَذهبه: أنَّ الطِّفل من أولادِ الحربِيِّين وسائرِ الكُفّارِ، لا يُصلَّى عليه، سَواءٌ كان مَعهُ أبواهُ، أو لم يكونوا، حتَّى يعقِلَ الإسلامَ فيُسلِم. وهُو عِندَهُ على دِينِ أبوَيهِ أبدًا، حتَّى يبلُغَ، ويُعبِّرَ عنهُ لسانُهُ، فإنِ اختلَفَ دِينُ أبويهِ، فهُو عِندَهُ على دِينِ أبيهِ، دُون أُمِّهِ (^١).\nومن الحُجَّةِ لمذهبه هذا، إجماعُ العُلماءِ: أنَّهُ ما دامَ مع أبوَيهِ، ولم يلحقهُ سباءٌ، فحُكمُهُ حُكمُ أبوَيهِ أبدًا حتَّى يبلُغ، فكذلك إذا سُبِي وحدَهُ، لا يُغيِّرُ السِّباءُ حُكمهُ، ويكونُ على حُكم أبوَيهِ، حتَّى يبلُغَ فيُعبِّر عن نَفسِهِ، ولا يُزِيلُ حُكْمَهُ عن حُكم أبوَيهِ، المُجتَمَع عليه، إلّا حُجَّةٌ من كِتابٍ، أو سنَّةٍ، أو إجماع.\nوقولُ الشَّعبِيِّ وابنِ عَونٍ في هذا، كقولِ مالكٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبَيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا محَبُوبُ بن موسى. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن حَبِيبٍ المِصِّيصِيُّ، قالا: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بنِ تمّام، قال: قلتُ للشَّعبِيِّ: إنِّي بخُراسانَ، فأبتاعُ السَّبي، فيَمُوتُ بَعضُهُم، أفيُصَلَّى عليهم؟ قال: إذا صلَّى، فصَلِّ عليه (^٢) (^٣).\nقال أبو إسحاقَ: وسألتُ هشامًا وابن عَوْنٍ، عنِ السَّبيِ يمُوتُونَ وهُم صِغارٌ في مِلْكِ المُسلِمِين. فقال هشامٌ: يُصلَّى عليهم. وقال ابنُ عونٍ: حتَّى يُصلُّوا.\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٦٠٧، والإشراف لابن المنذر ٢/ ٣٥٠، والأوسط له ٥/ ٤٤٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٥.\n(^٢) في م: \"عليهم\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٦٣٢)، وابن أبي شيبة (١١٩٩٦) من طريقين عن الشعبي، نحوه.","vol":"11","page":395},{"text":"قال أبو عُمر: وذكرَ عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ، عن أصحابه من أهلِ المدِينةِ: أبيهِ، ومالكٍ، والمخزُومِيِّ، وابنِ دِينارٍ، وغيرِهِم: أنَّهُم كانوا يَذْهَبونَ إلى (^١) أنَّ الصِّبيانَ إذا كان مَعهُم أبوهُم، فهُم على دِينِ أبيهِم، إن أسلَمَ أبوهُم، صارُوا مُسلِمِينَ بإسْلامِهِ، وإن ثبتَ على الكُفرِ، فهُم على دِينِهِ، ولا يُعتَدّ فيهم بدِينِ الأُمِّ على حالٍ؛ لأنَّهُم لا يُنسبُونَ إلَيها، وإنَّما يُنسبُونَ إلى أبيهِم، وبه يُعرفُونَ.\nقال عبدُ الملكِ: هذا ما (^٢) لم يُفرِّق بينهُمُ السِّباءُ، فيقعُونَ في قَسْم مُسلِم ومِلْكِهِ، بالبيع أوِ بالقَسْم، فإذا فرقَ بينهُم وبينَ آبائهِم بالبَيْع أو القَسْم (^٣)، فأحكامُهُم حِينَئذٍ أحْكامُ المُسلِمِينَ في القِصاصِ، والقَوَدِ (^٤)، والصَّلاةِ عليهِم، والدَّفنِ في مَقابِرِ المُسلِمِينَ، والمُوارَثةِ (^٥)، وغيرِها.\nقال أبو عُمر: قولُ عبدِ الملكِ ورِوايتُهُ هذه عن أصحابه، أميلُ إلى مذهبِ الأوزاعِيِّ مِنها إلى مذهبِ مالكٍ، وليست لواحدٍ منهُما مُجرَّدًا؛ لأنَّها مُخَالِفةٌ لهما في فُصُولٍ تراها إن تدبَّرتَ وتأمَّلتَ بعونِ الله.\nقال الأوزاعِيُّ، وهُو قولُ فُقهاءِ الشّام: إذا صارَ الصَّبيُ (^٦) في مِلكِ المُسلِمِينَ، فحُكمُهُ حُكمُ أهلِ (^٧) الإسلام؛ لأنَّ المِلكَ أولى به من النَّسَبِ (^٨).\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"يزعمون\" بدل: \"يذهبون إلى\".\n(^٢) في د ٢، م: \"إذا\".\n(^٣) في د ٢، م: \"والقسم\".\n(^٤) زاد بعد هذا في د ٢، م: \"والخطأ\".\n(^٥) في م: \"والموارث\".\n(^٦) في د ٢، م: \"السبي\"، وهو تحريف.\n(^٧) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٨) انظر: الأموال لأبي عبيد، ص ١٦٥.","vol":"11","page":396},{"text":"ذكَرَ المروزِيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الطَّبّاع، قال: حدَّثني مُبشِّرٌ الحَلَبِيُّ، عن تمّام بنِ نَجِيح، قال: كنتُ مع سُليمانَ بنِ موسى بأرضِ الرُّوم، وهُو على السَّبيِ، فكانوا يَمُوتُونَ صِغارًا، فلا يُصلَّى عليهم، فقلتُ لهُ: أليس كان يُقالُ: ما أحرزَ المُسلِمُونَ يُصلَّى عليهم؟ فقال: ذلكَ إذا اشْتَراهُم رجُلٌ، فصارُوا في خاصَّةِ نَفسِهِ.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو المُغِيرةَ، قال: حدَّثنا صَفْوانُ، قال: سمِعتُ أصحابَنا ومَشْيختنا يقولُونَ: ما ملكَ المُسلِمُونَ من صِبيانِ العدُوِّ فماتُوا، فليُصلَّ عليهم، وإن لم يُصلُّوا، فإنَّهُم مُسلِمُونَ ساعةَ يَملِكُهم (^١) المُسلِمُون.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ عنِ الصَّبِيِّ من السَّبي يمُوتُ بأرضِ الرُّوم، أيُصلَّى عليه (^٢)؟ قال: لا يُصلَّى عليه حتَّى يصِيرَ (^٣) في مِلكِ مُسلِم، فإذا صار (^٤) في مِلكِ مُسلِم، صُلِّي عليه وقد دخل (^٥) في شرِيعةِ الإسلام.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الطَّبّاع، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ عنِ الصِّبيانِ يمُوتُونَ من السَّبيِ، فقال: إنِ اشتُروا صُلِّي عليهم، وإن كانوا لم يُباعُوا لم يُصلَّ عليهم.\nقال ابنُ الطَّبّاع: على هذا فُتيا أهلِ الثَّغرِ، على قول سُليمان بنِ موسى، ورِوايةِ الحارِثِ عنِ الأوزاعِيِّ.\n_________\n(^١) في م: \"مَلَكهم\".\n(^٢) في د ٢، م: \"عليهم\".\n(^٣) في د ٢، م: \"يصيروا\".\n(^٤) في م: \"صاروا\".\n(^٥) في د ٢، م: \"دخلوا\".","vol":"11","page":397},{"text":"قال: وقد حدَّثنا مخلدُ بن حُسينٍ، عنِ الأوزاعِيِّ بشيءٍ أخْشَى أن يكونَ وهمًا، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ عنِ الطِّفلِ يُسْبَى (^١)، فقال: إن كان معهُ أبواه خُلِّيَ (^٢) بينَهُ وبينهُما، وإن لم يكونا مَعهُ، فيُصلَّى (^٣) عليه.\nقال أبو عُمر: رِوايةُ مخلدِ بنِ حُسَينٍ هذه عنِ الأوزاعِيِّ، هِي قولُ أبي حييفةَ والشّافِعِيِّ وأصحابهم، وقولُ حمّادِ بنِ أبي سُليمانَ، قالوا: حُكمُ الطِّفلِ، حُكمُ أبوَيهِ إذا كانا مَعهُ، أو كان معهُ أحدُهُما، وسواءٌ الأبُ أوِ الأُمُّ في ذلك، فإن لم يكونا مَعهُ ولم يكُن مَعهُ أحدُهُما، وصارَ في مِلكِ مُسلِم، فحُكمُهُ حُكمُ المُسلِمِين، لأنَّهُ صارَ في مِلكِ المُسلِمِينَ، وليس معهُ أبواهُ، ولا واحِدٌ منهُما، فيكونُ دِينُهُ دِينهُما، يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ، وإذا لم يكونا معهُ، صارَ حُكمُهُ حُكم مالكِهِ (^٤).\nفهذا مذهبُ الكُوفيِّين، والشّافِعِيِّ، وأصحابهم.\nواختُلِفَ في هذا البابِ عنِ الثَّورِيِّ، فرُوِي عنهُ مِثلُ قولِ أبي حنِيفةَ والشّافِعِيِّ.\nورَوَى عنهُ ابنُ المُباركِ، أنَّهُ قال: يُصلَّى على الصَّبِيِّ، وإن كان مع أبوَيهِ مُشرِكينِ، لأنَّ المِلكَ أغلبُ عليه، وأملكُ به.\nوهذا شَبِيهٌ بمذهبِ الأوزاعِيِّ.\nحدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيان قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن حَبِيبٍ المِصِّيصِيُّ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"يُسَمَّى\"، محرف.\n(^٢) في م: \"يخلى\".\n(^٣) في م: \"فليصلى\".\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٤٧، والإشراف له ٢/ ٣٥٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٨٢، وفيها ما بعده.","vol":"11","page":398},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قا لا: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، قال: قال سُفيانُ: إذا دخلوا قُبّةَ (^١) المُسلِمِينَ، صُلِّي عليهم، وإذا صارُوا في مِلكِ المُسلِمِينَ، صُلِّي عليهم.\nقال الفَزارِيُّ: سألتُ الأوْزاعِيَّ قلتُ: السَّبيُ يُصابُونَ وهُم صِغارٌ، معهُم أُمَّهاتهم وآباؤُهُم؟ قال: إذا ماتَ صغيرًا، وهُو في جَماعةِ الفَيْءِ، أوِ في (^٢) الخُمُسِ، أو في نَفْلِ (^٣) قوم، وهُم في بلادِ العدُوِّ، لم يُصلَّ عليهم، ما لم يُقسم، فإذا قُسِمُوا، وصارُوا في ملك (^٤) مُسلِم، أوِ اشتراهُم قَوْمٌ بينهُم، فاشْتَركُوا فيهم، أو في واحِدٍ منهُم، ثُمَّ ماتَ، صُلِّي عليه، وإن كان في بلادِ العدُوِّ، وكان مَعهُ أبواهُ؛ لأنَّ المُسلِمَ أولى به من أبوَيهِ، ولأنَّ أحدهُم لو أعتقَ نصِيبهُ منهُ، كلِّف خلاصَهُ من شُركائهِ.\nوقال أبو عُبَيدٍ: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن ولدِ المُشركِ يَشْتريهِ الرَّجلُ فيُعتقهُ، هل يُجزئُ رقبةً؟ قال: نعم، إذ اشتراهُ فقد دخلَ في الإسلام (^٥).\nقال أبو عُبيد: وقال أهلُ العِراقِ: إن كان مَعهُ أبواهُ، أو أحدُهُما سُبِيَ، فهُو على دِينِهِ، ولا يُجزِئُ في الرَّقَبةِ المُؤمِنةِ، وإن لم يَكُن مَعهُ واحِدٌ منهُما، فهُو مُسلِمٌ ويُجزِئُ.\nقال: وأمّا قولُ مالكٍ، فإنَّهُم يختلِفُونَ عنهُ فيه.\n_________\n(^١) في ي ١: \"قبلة\". وفي د ٢: \"فيه\". وفي م: \"في\".\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من ت.\n(^٤) في ت وغيرها: \"في بلاد\".\n(^٥) من قوله: \"وقال أبو عبيد\" إلى هنا، سقط من د ٢، م.","vol":"11","page":399},{"text":"قال أبو عُبيدٍ: والذي نَختارُ (^١) من هذا، قولُ الأوزاعِيِّ؛ لأنَّ دِينَ سيِّدهِ، أحقُّ به من أبوَيهِ، والإسلامُ يَعلُو ولا يُعلى، ولمّا لم يكُن على دِينِ أبوَيهِ إذا كانا ميِّتينِ، أو غائبينِ، فكذلك إذا كانا حيَّينِ مُقِيمينِ (^٢).\nوقال الميمُونيُّ (^٣) عبدُ الملكِ بنُ عبدِ الحمِيدِ، من ولدِ ميمُونِ بنِ مهرانَ: سألتُ أحمد بن حَنْبل عنِ الصَّغِيرِ يخرُجُ من أرضِ الرُّوم، ليس معهُ أبواهُ؟ قال: إذا ماتَ، صلَّى عليه المُسلِمُونَ. قلتُ: يُكرَهُ على الإسلام؟ قال: من يَلِيهِ إلّا هُم؟ حُكمُهُ حُكمُهُم. فإن (^٤) كان مَعهُ أبواهُ، أو أحدُهُما، لم يُكرَه، وهُو على دِينِهِما. واحتجَّ بحديثِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ، وأبواهُ يُهوِّدانِهِ ويُنصِّرانِهِ\" (^٥). قلتُ: وإن كان مع أحَدِهما؟ قال: وإن كان مع أحَدِهِما؟ قلتُ: فيُفدَى بالصَّغِيرُ (^٦) إذا لم يكُن مَعهُ أبواهُ؟ قال: لا، ولا يَنْبغِي إلّا أن يكونَ مَعهُ أبواهُ. فذكَرتُ لهُ حديثٌ عُمر بنِ عبدِ العزيزِ: أَنَّهُ فادَى بصغِيرٍ، وقال: نرُدُّهُ إليهم صغِيرًا، ويرُدُّهُ اللهُ إلينا كبِيرًا، فنضرِبُ عُنُقهُ. فقال أحمدُ: هذا لا شكَّ كان معهُ أبواهُ أو أحدُهُما (^٧).\nوتعجَّبَ أبو عبدِ الله من أهلِ الثُّغُورِ، قال: إذا أخذُوا الصَّغِير ومَعهُ أبواهُ، كان حُكمُهُ عِندَهُم حُكمَ الإسلام، ولم يَلْتفِتُوا إلى أبوَيهِ. قلتُ: فأيُّ شيءٍ تَقُولُ\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"يختار\".\n(^٢) انظر: الاستذكار ٣/ ١١٧.\n(^٣) في د ٢، م: \"الميمون بن\"، خطأ بيّن. انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٩.\n(^٤) في د ٢، م: \"قال\".\n(^٥) هو من حديث أبي هريرة، حديث هذا الباب.\n(^٦) في د ٢، م: \"الصغير\".\n(^٧) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٦/ ٢٨٢٨ (٢٠٤٢)، ومسائل أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٥٤ (١٨٩)، ورواية أبي داود السجستاني، ص ٣٢٩ (١٥٧٨).","vol":"11","page":400},{"text":"أنتَ؟ فقال: أيَّ شيءٍ أقولُ فيها! ثُمَّ احتجَّ بظاهِرِ قولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"فأبواهُ يُهوِّدانِهِ ويُنصِّرانِهِ\". قال: فظاهِرُ هذا، أنَّ حُكم الصَّغِيرِ، حُكمُ أبوَيهِ. قلتُ لأحمد: الغُلامُ النَّصرانيُّ إذا أسلمَ أحدُ أبوَيهِ؟ قال: هُو مع المُسلِم منهُما، سواءٌ كان أُمًّا أو أبًا، حُكمُهُ حُكمُ المُسلِم منهُما.\nوكان أبو ثورٍ يقولُ: إذا سُبِيَ مع أبوَيهِ، أو أحدِهِما، أو وحدهُ، ثُمَّ مات قبل أن يختارَ الإسلامَ، لم يُصلَّ عليه (^١).\nقال أبو عُمر: هذا نفسُ مذهبِ مالكٍ، والحُجَّةُ في ذلك لهُ ولمن ذهبَ مذهبهُ، أنَّ الطِّفل على أصلِ ما كان عليه مع أبوَيهِ، حتَّى يُعبِّر عنهُ لسانُهُ، كما رَوى عبدُ الله بن محمدِ بنِ عَقِيلٍ، عن سعِيدِ بنِ أبي سعيدٍ (^٢)، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، حتَّى يُعرِبَ عنهُ لسانُهُ، وأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ (^٣) \".\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٤٦، والإشراف له ٢/ ٣٥٠.\n(^٢) في د ٢، م: \"أبي سعد\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٦٦.\n(^٣) في د ٢، م: \"وينصرانه\".","vol":"11","page":401},{"text":"حديثٌ حاديَ عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"رأسُ الكُفرِ نحو المشرِقِ، والفَخرُ والخُيلاءُ في أهلِ الخيلِ والإبِلِ والفَدّادِين أهلِ الوبرِ، والسَّكِينةُ في أهلِ الغَنم\".\nأمّا قولُهُ: \"رأسُ الكُفرِ نحو الشرِقِ\" فهُو أنَّ أكثر الكُفرِ وأكبرهُ كان هُناك؛ لأنَّهُم كانوا قومًا لا كِتابَ لهم، وهُم فارِسُ ومن وَراءَهُم، ومن لا كِتابَ لهُ، فهُو أشدُّ كُفرًا من أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّهُم لا يعبُدُونَ شيئًا، ولا يتَّبِعُونَ رسُولًا، فهذا - واللهُ أعلمُ - معنى قولِهِ: \"رأسُ الكُفرِ نحو المشرِقِ\".\nوقد مَضَى بعضُ هذا المعنى في كِتابِنا هذا، عِند قولِهِ - ﷺ -: \"من حَيْثُ يطلُعُ قرنُ الشَّيطانِ\" (^٢). فلا وجه لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوأمّا \"أهلُ الخيلِ والإبِلِ\". فهُمُ الأعراب أهلُ الصَّحراءِ، وفيهمُ التكبّرُ، والتَّجبُّرُ، والخُيَلاءُ، وهي الإعجابُ، والفَخرُ، والتَّبختُرُ.\nوأمّا \"أهلُ الغَنم\" فهُم أهلُ سَكِينةٍ، وقِلَّةِ أذًى، وقِلَّةِ فخْرٍ وخُيَلاءَ، على ما قال النَّبيُّ - ﷺ -، فهُو الصّادِقُ في خَبرِهِ - ﷺ -.\nوأمّا قولُهُ: \"الفدّادِين\". فكان مالكٌ يقولُ: الفدّادُونَ، هُم أهلُ الجَفاءِ، وهُم أهلُ الخَيْلِ والوبرِ.\nيُرِيدُ بالوَبرِ الإبِلَ، وهُو كما قال مالكٌ.\nقال أبو عُبيدٍ (^٣): هُمُ الفدّادُونَ بالتَّشدِيدِ، وهُمُ الرِّجالُ، والواحِدُ فدّادٌ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٨٠).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠ (٢٧٩٤) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.\n(^٣) غريب الحديث له ١/ ٢٠٣.","vol":"11","page":402},{"text":"وقال الأصمعِيُّ: هُمُ الذين تعلُو أصواتهم في حُرُوثهِم ومَواشِيهِم، وما يُعالِجُوا مِنها.\nقال أبو عُبيدٍ: وكذلك قال الأحمر (^١). قال: ويُقالُ منهُ: فدَّ الرَّجُلُ لفدُّ فدِيدًا، إذا اشتدَّ صوتُهُ، وأنشدَ:\nأنبئتُ أخوالِي بني يزِيدُ ... ظُلمًا علينا لهم فدِيدُ\nقال أبو عُبيدٍ: وكان أبو عُبَيدةَ يقولُ غير ذلك كلِّهِ، قال: الفدّادُونَ، المُكثِرُونَ من الإبِل، الذي يملِكُ أحدُهُمُ المِئينَ (^٢): مِنها إلى الألفِ، يُقالُ للرجلِ (^٣): فدّادٌ، إذا بلغَ ذلك، وهُم مع هذا جُفاةٌ، أهلُ خُيَلاءَ.\n(^٤) قال الأخفشُ في الفدّادِين قولانِ، أحدُهُما: أنَّهُمُ الأعرابُ، سُمُّوا بذلك لارتفاع أصواتِهِم عِندَ سَقْيِ إبِلِهِم وحركاتِهِم مع رُغاءِ إبِلِهِم، والفَدِيدُ: الأصواتُ والجَلَبةُ.\nوقِيل: إنَّما سُمُّوُا الفدّادِين، من أجلِ الفَدافِدِ، وهي الصَّحارِي والبَوادِي الخالِيةُ، واحِدُها فدْفدٌ. والأوَّلُ أجودُ.\nقال أبو عُمر: ورُوِي من حديثِ قَيْسِ بنِ عاصِم، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"أهلُ الإبِلِ، أهلُ الجَفاءِ\" (^٥). وقد صحَّ عنهُ - ﷺ - أنَّه قال: \"من لزِمَ البادِيةَ جَفا\".\n_________\n(^١) في م: \"الأصمعي\".\n(^٢) في ي ١، ت: \"المتين\"، خطأ بيّن.\n(^٣) في م: \"للرجال\".\n(^٤) هذه الفقرة والتالية لها كلتاهما لم ترد في ت.\n(^٥) بعد هذا في بعض النسخ من الإبرازة الأولى: \"قال أبو عمر: ليس إسناد هذا اللفظ بالقائم\"، ولم يرد في الأصل.","vol":"11","page":403},{"text":"ورَوَى الثَّورِيُّ وابنُ عُيَينةَ، عن أبي موسى التَّمّارِ، عن وَهْبِ بنِ مُنبِّهٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من سكَنَ البادِيةَ جَفا، ومنِ اتَّبعَ الصَّيد غفَلَ، ومن لزِمَ السُّلطانَ افتَتَنَ\" (^١).\nقال أبو عُبَيدٍ: ومن هذا الحديثِ الذي يُروى، أنَّ الأرضَ إذا دُفِنَ فيها الإنسانُ، قالت لهُ: رُبَّما مشيتَ عليَّ فدّادًا.\nوالمعنى ذا مالٍ كثِيرٍ، وذا خُيلاءَ.\nقال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ (^٢) بن سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاوِيةُ بن صالح، عن يحيى بنِ جابرٍ الطّائيِّ، عنِ ابنِ (^٣) عائذٍ الأزدِيِّ، عن غُضَيفِ بنِ الحارِثِ، قال: أتيتُ بيتَ القدِسِ أنا وعبدُ الله بن عُبيدِ بنِ عُمَيرٍ، قال: فجَلَسنا إلى عبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاص، فسَمِعتُهُ يقولُ: إنَّ القبرَ يُكلِّمُ العبدَ إذا وُضِع فيه، فيقولُ: يا ابنَ آدمَ ما غرَّك بي؟ ألم تعلَمْ أنِّي\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٦٢٨)، وأحمد في مسنده ٥/ ٣٦١ (٣٣٦٢)، وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٥ (٤٨٠٢)، والطبراني في الكبير ١١/ ٥٦، ٦٥٧ (١١٠٣٠)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٧٢، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠١، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٣٢. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة أبي موسى.\n(^٢) في ت: \"خلّاد\"، وهو تحريف، وهو أبو القاسم القرطبي، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي ١/ ١٨٩، وجذوة المقتبس (٤٠٩)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٤٤.\n(^٣) في ي ١، ت: \"عن أبي\"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، أبو عبد الله، الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ١٩٨. وقد نص المزي في ترجمته على شيخه، والراوي عنه، كما وردا في هذا الإسناد.","vol":"11","page":404},{"text":"بيتُ الوَحدةِ؟ ألم تعلم أنِّي بيتُ الظلمةِ؟ ألم تعلم أنِّي بيتُ الحقِّ؟ يا ابنَ آدمَ ما غرَّكَ بي؟ لقد كُنتَ تمشِي حَوْلِي فدّادًا. قال ابنُ عائذٍ قلتُ لغُضيفٍ (^١): ما الفدّادُ يا أبا أسماءَ؟ قال: كبعضِ مَشْيِكَ يا ابن أخِي أحيانًا. قال غُضيفٌ: فقال صاحِبِي، وكان أكبر مِنِّي، لعبدِ الله بنِ عَمرٍو: فإن كان مُؤمِنًا، فماذا لهُ؟ قال: يُوسَّعُ لهُ قَبرُهُ، ويُجعَلُ مَنزِلُهُ أخضر، ويُعرجُ بنَفسِهِ إلى الله تعالى (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"قال ابن عائذ: قلت لغضيف\"، ولفظة: \"قلت\" لم ترد في شيء من النسخ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٨٥٩) من طريق معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعد الكلاعي، عن عمرو بن عائذ الأزدي، عن غضيف بن الحارث، به.","vol":"11","page":405},{"text":"حديثٌ ثانيَ عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تقُومُ السّاعةُ حتَّى يمُرَّ الرَّجُلُ بقبرِ الرَّجُلِ، فيقول: يا لَيْتني مَكانَهُ\".\nقال أبو عُمر: قد ظنَّ بعضُ النّاسِ، أنَّ هذا الحديث مُعارِضٌ لنَهيِهِ - ﷺ - عن تمنِّي الموتِ، بقولِهِ - ﷺ -: \"لا يَتَمنَّينَّ أحدُكُمُ الموتَ لضُرٍّ نزلَ به\" (^٢). قال: وفي هذا الحديثِ (^٣) إباحَةُ تمنِّي الموتِ.\nوليس كما ظنَّ، وإنَّما هذا خَبرٌ أنَّ ذلك سيكونُ، لشِدَّةِ ما ينزِلُ بالنّاسِ من فسادِ الحالِ في الدِّينِ، وضعفِهِ، وخَوفِ ذهابِهِ (^٤)، لا لضُرٍّ يَنْزِلُ بالمُؤمِنِ في جِسمِهِ.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ -: \"لا تقُومُ السّاعةُ حتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بقبرِ الرَّجُلِ، فيقول: يا لَيْتني مكانَه (^٥) \". فإنَّما هُو خَبرٌ عن تَغيُّرِ الزَّمان، وما يحدُثُ فيه من المِحَنِ، بالبَلاءِ (^٦) والفِتَنِ.\nوقد أدركنا ذلك الزَّمانَ، كما شاءَ الواحِدُ الرحمن (^٧) لا شرِيكَ لهُ، عصَمَنا الله، ووفَّقنا، وغفرَ لنا، آمِينَ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٣٠ (٦٤٧).\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) هذه اللفظة لم ترد في ت.\n(^٤) قوله: \"وضعفه وخوف ذهابه\" لم يرد في الأصل، ت.\n(^٥) في م: \"مكانك\".\n(^٦) في م: \"والبلاء\".\n(^٧) في ت: \"المنان\".","vol":"11","page":406},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ، قال: أخبرنا شرِيكُ بن عبدِ الله، عن عُثمان بنِ عُمَيرٍ أبِي اليَقْظانِ (^٢)، عن زاذانَ أبي عُمر، عن عُلَيم، قال: كنتُ مع عَبْسٍ الغِفارِيِّ على سطح لهُ، فرأى قومًا يتَحمَّلُونَ (^٣) من الطّاعُونِ، فقال: يا طاعُونُ خُذني إليكَ. ثلاثًا يقولُها، فقال لهُ عُليمٌ: لمَ تقُولُ هذا؟ ألم يَقُل رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يتَمَنَّى أحدُكُمُ الموتَ، فإنَّهُ عِندَ انقِطاع عَملِهِ، ولا يُرَدُّ (^٤) فيَسْتَعْتِبُ (^٥) \". فقال عَبْسٌ: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"بادِرُوا بالموتِ سِتًّا: إمرَةَ السُّفهاءِ، وكَثْرةَ الشُّرَطِ (^٦)، وبَيع الحُكْم، واستخفافًا بالدَّم، وقَطِيعةَ الرَّحِم، ونَشْأً (^٧) يتَّخِذُونَ القُرآن مَزامِيرَ، يُقدِّمُونَ الرَّجُل ليُغنِّيهُم بالقُرآنِ، وإن كان أقلَّهُم فِقهًا\".\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٣١. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٣٦ (٦١) من طريق ابن الأصبهاني، به. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (٢٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٨٩١)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٤٢٧ (١٦٠٤٠)، والبخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٨٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥، ٨ (١٣٨٩، ١٣٨٩٠) من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٧٢ (٩٥٩٥). وهذا إسناد ضعيف، شريك سيئ الحفظ، وشيخه عثمان بن عمير ضعيف. وقال الدارقطني: تفرد به أبو اليقظان عثمان بن عمير، عن زاذان أبي عمر، عن عليم الكندي، عن عبس الغفاري (أطراف الغرائب والأفراد ٤٢٤٢).\n(^٢) في د ٢: \"عمر بن اليقظان\"، خطأ. وهو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٤٦٩.\n(^٣) يتحملون: يرتحلون. تاج العروس ٢٨/ ٣٤٢.\n(^٤) في د ٢: \"يزد\".\n(^٥) على بناء الفاعل، أي: يرجع عن الإساءة ويطلب رضا الله بالتوبة.\n(^٦) قوله: \"وكثرة الشرط\" لم يرد في ت.\n(^٧) النَّشؤة جمع ناشئ، يريد جماعةٌ أحداثًا. يقال: هؤلاء نشء صدق، فإذا طرحوا الهمز، قالوا: هؤلاء نشو صدق. لسان العرب ١/ ١٧٠ - ١٧١.","vol":"11","page":407},{"text":"وهذا حديثٌ مشهُورٌ رُوِي عن عَبْسٍ الغِفارِيِّ من طُرُقٍ، قد ذكَرْناها في كِتابِ \"البيانِ عن تِلاوةِ القُرآنِ\". والحمدُ لله.\nوفي قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ إذا أردتَ بالنّاسِ فِتْنةً، فاقبضني إليكَ غيرَ مفتُون\" (^١). ما يُوضِّحُ لكَ معنى هذا الحديثِ (^٢).\nومِثلُ هذا، قولُ عُمر: اللَّهُمَّ قد ضَعُفَتْ قُوَّتِي، وكَبِرَتْ سِنِّي، وانتشَرَتْ رعِيَّتِي، فاقْبِضني إليكَ غيرَ مُضيِّع ولا مُفرِّطٍ (^٣). فما جاوزَ ذلك الشَّهرَ حتَّى قُبِضَ رحمةُ الله عليه (^٤).\nوقد ذكَرْنا هذينِ الحديثينِ في بابِ يحيى بنِ سعِيدٍ.\nوقد رَوَى شُعبَةُ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيل، قال: سمِعتُ أبا الزَّعراءِ يُحدِّثُ، عن عَبدِ الله، قال: ليأتينَّ عَليكُم زمانٌ، يأتي الرَّجُلُ القبَر، فيقولُ: يا لَيْتني مكان هذا. ليس به حُبُّ الله، ولكن من شِدَّةِ ما يَرَى من البَلاءِ (^٥).\nحدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح بنِ عُمر المُقرِئُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعفرِ بنِ محمدِ بنِ عُبيدِ الله المُنادِي، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يُونُس أبو يُونُس الحَفَريُّ (^٦)، قال: حدَّثنا عُمرُ بن أبان (^٧) أخُو عبدِ العزيزِ بنِ أبانَ، عن سُفيانَ، عن رَجُلٍ، عن\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٩ (٥٨٠) من بلاغاته.\n(^٢) في ت: \"الباب\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦ (٢٣٨٣).\n(^٤) في م: \"رحمة الله عليه\".\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٤١١ (٩٧٥٠) من طريق شعبة، به.\n(^٦) في د ٢، ت، م: \"الجعدي\"، خطأ. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٤٤.\n(^٧) سقط هذا الاسم من ت، ولذلك وضع الناسخ: \"كذا\" فوق لفظة \"أخو\".","vol":"11","page":408},{"text":"عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، أنَّهُ مرَّ على أهلِ مجَلِسٍ، فقال: ادعُوا اللهَ لي بالموتِ. قال: فدَعَوْا لهُ، فما مكثَ إلّا أيامًا حتَّى ماتَ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بنِ عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن محمدِ الدُّورِيُّ إملاءً، قال: حدَّثنا أبو عُبَيدٍ القاسمُ بن سلّام، قال: حدَّثنا محمدُ (^١) بن كَثِيرٍ الطَّرسُوسِيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: كان سُفيانُ الثَّورِيُّ عِندَنا بالبَصرةِ، فكان كثِيرًا ما يقولُ: لَيْتني قد مِتُّ، لَيْتني قدِ اسْتَرحتُ، لَيْتني في قَبْرِي. فقال لهُ حمّادُ (^٢) بن سلمةَ: يا أبا عبدِ الله، ما كَثْرةُ تمنِّيكَ هذا الموتَ؟ والله لقد آتاكَ اللهُ القُرآنَ والعِلمَ. فقال لهُ سُفيانُ: يا أبا سَلَمةَ، وما تَدْرِي، لعَلِّي أدخُلُ في بدْعةٍ، لعلِّي أدخُلُ فيما لا يحِلُّ لي، لعلِّي أدخُلُ في فِتْنةٍ، أكُونُ قد مِتُّ، وسبَقتُ هذا (^٣).\nوقال يحيى بن يمانٍ: سمِعتُ سُفيانَ يقولُ: قد كنتُ أشْتَهِي أن أمرَضَ وأمُوتَ، فأمّا اليومَ فلَيْتني مِتُّ فُجاءةً؛ لأنني أخافُ أن أتحوَّلَ عمّا أنا عليه، من يأمَنُ البلاءَ بعدَ خليلِ الرَّحمنِ وهُو يقولُ: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (^٤) [إبراهيم: ٣٥].\nوقال يحيى بن يمانٍ، عن سُفيان: لمّا جاءَ البَشِيرُ يعقُوب قال لهُ: على أيِّ دِينٍ تركتَ يُوسُفَ؟ قال: على الإسْلام، قال: الآنَ تمَّتِ النِّعمةُ (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، د ٢، ت، م: \"أحمد\"، محرّف. وهو محمد بن كثير المِصِّيصي الراوي عن حماد بن سَلَمة، وهو على الوجه في مصادر التخريج. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٢٩.\n(^٢) في م: \"خالد\".\n(^٣) أخرجه الخطيب في تاريخه ١٠/ ٢٤١، والبيهقي في الزهد (٥٦٣) من طريق عباس الدوري، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٠٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٦٧، من طريق يحيى بن يمان، به.\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٦٧، والبيهقي في شعب الإيمان (١٦٤٦) من طريقين عن سفيان الثوري، به.","vol":"11","page":409},{"text":"(^١) وفي هذا الحديثِ أيضًا من العِلم: إباحَةُ الخَبرِ بما يأتي بَعدُ، وبما يكونُ.\nوهذا غيرُ جائزٍ على القطع، إلّا لمن أظهَرهُ اللهُ على غَيْبه، ممَّنِ ارْتَضى من رُسُلِهِ، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.\nأنشدنا غيرُ واحِدٍ لمنصُورٍ الفقِيهِ ﵀:\nقد غلَبَ الغيُّ على الغيِّ ... وأصبَحَ النّاسُ كلا شيِّ\nوأصبحَ الميِّتُ في قَبرِهِ ... أحسَنَ أحوالًا من الحيِّ\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الشرح زيادة من الأصل فقط.","vol":"11","page":410},{"text":"حديثٌ ثالثَ عشَرَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يقولنَّ أحدُكُم: يا خَيْبةَ الدَّهرِ، فإنَّ الدَّهرَ هُو الله\".\n(^٢) هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" بهذا الإسنادِ عِندَ جماعةِ الرُّواةِ فيما علِمتُ.\nورواهُ إبراهيمُ بن خالدِ بنِ عثمةَ، عن مالكٍ، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ. والصَّوابُ فيه إسنادُ \"المُوطَّأ\".\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ غُندَرٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أبي عبّادٍ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن خالدِ بنِ عَثمةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تَسُبُّوا الدَّهر، فإنَّ اللهَ هُو الدَّهرُ\".\nوفي \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعةِ رُواتِهِ في هذا الحديثِ: \"لا يقولنَّ أحدُكُم: يا خَيْبةَ الدَّهرِ\". وقال فيه سعِيدُ بن هاشِم، بإسنادِ \"المُوطَّأ\": \"لا تسُبُّوا الدَّهرَ\".\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بن جعفرِ بنِ محمدٍ التَّمِيمِيُّ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن هاشِم الفيُّومِيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تسُبُّوا الدَّهرَ، فإنَّ اللهَ هُو الدَّهرُ\" (^٣).\nوقال فيه يحيى: \"فإنَّ الدَّهرَ هُو الله\". وغيره كُلُّهم (^٤) يقول: \"فإنَّ اللهَ هُو الدَّهرُ\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٠ (٢٨١٦).\n(^٢) هذه الفقرة والأربع فقرات التي تليها لم ترد في ت.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الدعاء (٢٠٢٨) عن يوسف بن يزيد، به.\n(^٤) \"كلهم\" لم ترد في د ٢.","vol":"11","page":411},{"text":"وهذا الحديثُ قدِ اختُلِفَ في ألفاظِهِ عن أبي هريرةَ من رِوايةِ الأعْرَج وغير، فمنهُم من يقولُ فيه: \"لا تَسُبُّوا الدَّهرَ، فإنَّ اللهَ هُو الدَّهرُ\".\nهكذا رواهُ ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، وكذلك رواهُ ابنُ لِهيعةَ، عنِ الأعْرَج بإسنادِهِ سَواءً، وكذلك رواهُ ابنُ سِيرِينَ وغيرُهُ، عن أبي هريرةَ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا هَوْذةُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا عَوْفٌ، عن محمدٍ وخِلاسٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا تسُبُّوا الدَّهرَ، فإنَّ اللهَ هُو الدَّهرُ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي مَرْيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: أخبَرني العَلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعقُوبَ مَوْلَى الحُرَقةِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"قال اللهُ ﷿: اسْتَقرضتُ عَبدِي فلم يُقْرِضني، وشَتَمني، ولم يَنْبغِ لهُ أن يَشْتُمني، يقولُ: وادهراهُ، وادهراهُ (^٢)، وأنا الدَّهرُ، وأنا الدَّهرُ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: هذه ألفاظٌ إن صحَّتْ، فمَخْرجُها على مَعانٍ سنُبيِّنُها، والصَّحِيحُ في لفظِ هذا الحديثِ ما رواهُ ابنُ شِهابٍ وغيرُهُ من الفُقهاءِ ذوِي الألبابِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٧٠ (٩١٣٧)، والطبراني في الدعاء (٢٠٣٥) من طريق هوذة، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥٠١ (١٤٠١٠).\n(^٢) في الأصل، ت، م: \"وادهره، وادهره\"، والمثبت من د ٢ وإن وردت فيه اللفظة مرة واحدة.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٥٩ (٢٢٠٦) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٣٦٨ (٧٩٨٨)، والبخاري في خلق أفعال العباد، ص ٩٥، وابن أبي عاصم في السنة (٥٩٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٧٩ (٨٣٢١)، وأبو يعلى (٦٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٤٧٩)، والطبري في تفسيره ٣/ ١٥٩ (٢٢٠٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٨، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٩٨ (١٤٠٠٤).","vol":"11","page":412},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن الصَّبّاح بنِ سُفيانَ وأحمدُ بن السَّرح، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \" [يقولُ اللهُ ﷿] (^٢): يُؤذِيني ابنُ آدمَ، يَسُبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، بيدِي الأمرُ، أُقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ\".\nهكذا قال ابنُ عُيينةَ عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدٍ. وقال يُونُسُ بن يزِيد: عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلمةَ.\nوهُما جميعًا صحِيحانِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ وزيدُ بن البِشرِ، قالا: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُس بنِ يزِيد، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: أخبَرني أبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: قال أبو هريرةَ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"قال اللهُ ﵎: يسُبُّ ابنُ آدمَ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، بيدِي اللَّيلُ والنَّهارُ\" (^٣).\n_________\n(^١) في سننه (٥٢٧٤). وأخرجه الحميدي (١٠٩٦)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٨٧ (٧٢٤٥)، والبخاري (٤٨٢٦، ٧٤٩١)، ومسلم (٢٢٤٦) (٢)، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٤ (١١٤٢٣)، والطبري في تفسيره ٢٢/ ٧٩، وابن حبان ١٣/ ٢٣ (٥٧١٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٦٥، والبغوي في شرح السنة (٣٣٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (١٤٠٠٦).\n(^٢) قوله: \"يقول الله ﷿ \" زيادة من سنن أبي داود، أخلت بها النسخ.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٢٤٦) (١) عن أبي الطاهر، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٤ (١١٤٢٢)، والطبري في تفسيره ٢٢/ ٧٩، وابن حبان ١٣/ ٢٢ - ٢٣ (٥٧١٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٦٥، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ٣٢٣٦ (١٩٠٥٥) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥٠٠ (١٤٠٠٧).","vol":"11","page":413},{"text":"فمن أهلِ العِلم من يروِي هذا الخبر بنَصبِ الدَّهرِ على الظَّرفِ، يقولُ: أنا الدَّهرَ كلَّهُ بيدِي الأمرُ، أُقلِّبُ اللَّيل والنَّهار. ومنهُم من يروِيهِ بالرَّفع على معنى حديثِ مالكٍ ومن تابعهُ.\nوالمعنى فيه: أنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا يذُمُّونَ (^١) الدَّهر في أشعارِهِم وأخبارِهِم، ويُضِيفُونَ (^٢) إليه كلَّ ما يَصْنعُهُ اللهُ بهم، وقد حَكَى اللهُ عنهُم قولَهُم: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤].\nفنَهَى اللهُ عن قولِهِم ذلك، ونَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عنهُ أيضًا بقولِهِ: \"لا تَسُبُّوا الدَّهرَ\". يعني: لأنَّكُم إذا سَبَبتُمُوهُ وذَممتُمُوهُ لما يُصِيبُكُم فيه من المِحنِ والآفاتِ والمصائبِ، وقعَ السَّبُّ والذَّمُّ على الله، لأنَّهُ الفاعِلُ ذلك وحدَهُ لا شرِيك لهُ، وهذا ما لا يَسَعُ أحدًا جهلُهُ، والوُقُوفُ على معناهُ، لما يتعَلَّقُ به الدَّهرِيَّةُ أهلُ التَّعطِيلِ والإلحادِ.\nوقد نطقَ القُرآنُ، وصحَّتِ السُّنَّةُ بما ذكَرنا، وذلك أنَّ العربَ كان من شأنِها ذمُّ الدَّهرِ، عِندَما ينزِلُ بها من المكارهِ، فيقولُون: أصابَتْنا قوارِعُ الدَّهرِ، وبناتُ الدَّهرِ (^٣)، وأبادَنا الدَّهرُ، وأتى علينا الدَّهرُ، ألا ترى إلى قولِ شاعِرِهِم (^٤):\nرَمَتني بناتُ الدَّهرِ من حيثُ لا أرَى ... فكيفَ بمن يُرمَى وليس برامِ\nفلو أنَّها نبلٌ إذَنْ لاتَّقيتُها ... ولكنَّني أُرمَى بغيرِ سِهامِ\n_________\n(^١) في د ٢: \"يسبون\".\n(^٢) في د ٢: \"فينسبون\".\n(^٣) قوله: \"وبنات الدهر\" سقط من م.\n(^٤) هو عمرو بن قميئة، انظر: الأبيات في ديوانه، ص ٤٥ - ٤٧.","vol":"11","page":414},{"text":"فأفْنَى وما أفنَيْتُ (^١) للدَّهرِ ليلةً ... ولم يُغنِ ما أفنيتُ سِلكَ نِظامِ\n(^٢) وقال أبو العَتاهِيةِ، فذكرَ الزَّمان والدَّهر، وهُما سواءٌ، ومُرادُهُ في ذلك كلِّهِ ما يُحدِثُ اللهُ من العِبَرِ (^٣) فيها لمنِ اعتبَرَ (^٤):\nإنَّ الزَّمان إذا رمَى لمُصِيبُ ... والعُودُ منهُ إذا عَجمتَ (^٥) صلِيبُ\nإنَّ الزَّمانَ لأهلِهِ لمُؤَدِّبٌ ... لو كان ينفعُ فيهمُ التَّأدِيبُ\nكيفَ اغْتَررتَ بصرفِ دهرِكَ يا أخِي ... كيفَ اغتررتَ به وأنتَ لبِيبُ\nولقد رأيتُكَ للزَّمانِ مُجرِّبًا ... لو كان يُحكِمُ رأيكَ التَّجرِيبُ\nوهذا المعنى في شِعرِهِ كثِيرٌ جِدًّا.\nوقال غيرُهُ، وهُو المُساوِرُ بن هِندٍ (^٦):\nبَلِيتُ وعِلمِي في البِلادِ مكانهُ ... وأفْنَى شبابِي الدَّهرُ وهُو جدِيدُ\nوقال غيرُهُ (^٧):\nحَنَتني حانِياتُ الدَّهرِ حتّى ... كأنِّي خاتِلٌ (^٨) أدنُو لصيدِ\nقرِيبُ الخَطْوِ يَحسَبُ من يَراني ... ولستُ مُقيَّدًا إنِّي بقيدِ\n_________\n(^١) في د ٢: \"أنفيت\".\n(^٢) هذه الفقرة إلى قوله: \"وقال غيره، وهو المساور\" لم ترد في ت، ف ٣.\n(^٣) في د ٢: \"الفتن\".\n(^٤) انظر: ديوان أبي العتاهية، ص ٢٧ - ٢٨، مع اختلاف في ترتيب الأبيات.\n(^٥) عجم الشيء: عضه ليعلم صلابته. انظر: لسان العرب ١٢/ ٣٩٠.\n(^٦) انظر: الشعر والشعراء للدينوري ١/ ٣٤٩.\n(^٧) البيتان لأبي الطمحان القيني في البيزرة، ص ١٣٦، وحلية المحاضرة ٢/ ١٤٨ وغيرهما.\n(^٨) ختله يختله: خدعه عن غفلة، والتخاتل: التخادع، والمخاتلة: مشي الصياد قليلًا قليلًا في خفية، لئلا يسمع الصيد حسه. لسان العرب ١١/ ١٩٩.","vol":"11","page":415},{"text":"وقال امرُئُ القَيْسِ (^١):\nألا إنّما ذا (^٢) الدَّهرُ يومٌ وليلةٌ ... وليس على شيءٍ قَوِيم بمُسْتَمِرِّ\nوقال أيضًا (^٣):\nأُرجِّي من صُرُوفِ الدَّهرِ لينًا ... ولم تغفُلْ عنِ الصمِّ الهِضابُ\nوقال أبو ذُؤَيبٍ الهُذلِيُّ (^٤):\nأمِنَ المنُونِ وريبها تتفجَّعُ ... والدَّهرُ ليس بمُعتِبٍ من يجزَعُ\nوقال أرطاةُ بن سُهيَّةَ (^٥):\nعنِ الدَّهرِ فاصْفَح إنَّهُ غيرُ مُعتبِ ... وفي غيرِ من قدوارتِ الأرضُ فاطمَعِ\nوقال الراجِزُ (^٦):\nألقى عليَّ الدَّهرُ رِجْلًا ويَدا ... والدَّهرُ ما أصلحَ يومًا أفسَدا\nيُصلِحُهُ اليومَ ويُفنِيهِ غَدا ... ويَسعدُ الموتُ إذا الموتُ عَدا\nوأشعارُهُم في هذا أكثرُ من أن تُحصى، خرجَتْ كلُّها على المجازِ والاستِعارةِ، والمعرُوفِ من مذاهِبِ العَربِ في كلامِها (^٧)؛ لأنَّهُم يُسمُّونَ الشَّيءَ، ويعبِّرُونَ عنهُ\n_________\n(^١) انظر: ديوانه، ص ١٠٩. ونص الشطر الأول فيه:\nألا إنما الدهر ليال وأعصرُ\n(^٢) في م: \"إن هذا\". وفي د ٢: \"إنما و\"، والمثبت من ت، ي ١.\n(^٣) في د ٢: \"الشيباني\". وانظر: البيت في ديوان امرئ القيس، ص ٩٩.\n(^٤) ديوان الهذليين ١/ ١.\n(^٥) بيت أرطاة هذا لم يرد في ت. وانظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ٥/ ١٧٥.\n(^٦) هو دويد القضاعي، انظر: الشعر والشعراء للدينوري ١/ ١٠٤.\n(^٧) من هنا إلى قوله: \"ألا ترى أن المسلمين الخيار ... \" سقط من ت، ي ١.","vol":"11","page":416},{"text":"عنهُ بما يَقرُبُ (^١) منهُ وبما هُو فيه، فكأنَّهُم أرادُوا ما يَنزِلُ بهم (^٢) في اللَّيلِ والنَّهارِ من مَصائبِ الأيام، فجاءَ النَّهيُ عن ذلك تَنْزِيهًا لله، لأنَّهُ الفاعِلُ ذلك بهم في الحَقِيقةِ، وجَرَى ذلك على الألسِنةِ في الإسلام، وهُم لا يُرِيدُونَ ذلك، ألا تَرَى أنَّ المُسلِمِينَ الخِيارَ الفُضلاءَ اسْتَعملوا ذلك في أشعارِهِم، على دِينِهِم وإيمانِهِم، جَرْيًا في ذلك على عادتهِم، وعِلمًا بالمُرادِ، وأنَّ ذلك مفهُومٌ معلُومٌ لا يُشكِلُ على ذي لُبٍّ، هذا سابِقٌ البَرْبرِيُّ، على فضْلِهِ، يقولُ (^٣):\nالمرءُ يجمعُ والزَّمانُ يُفرِّقُ ... وَيظلُّ يَرْقَعُ (^٤) والخُطُوبُ تُمزِّقُ (^٥)\nوهذا سُليمانُ العَدوِيُّ، وكان خيِّرًا مُتديِّنًا يقولُ:\nأيا دهر أعمَلتَ (^٦) فينا أذاكا ... ووَلَّيتنا بعدَ وجهٍ قَفاكا\nجعلتَ الشِّرارَ علينا رُؤُوسًا ... وأجلَسْتَ سِفلتَنا مُستَواكا\nفيا دهرُ إن كُنتَ عادَيْتَنا ... فها قد صنَعتَ بنا ما كَفاكا\nوقالت صفِيَّةُ الباهِلِيَّةُ (^٧):\nأخْنَى (^٨) عَلَى واحِدِي ريبُ المَنُونِ (^٩) وما ... يُبقِي الزَّمانُ على شيءٍ ولا يَذَرُ (^١٠)\n_________\n(^١) في د ٢: \"يعرف\".\n(^٢) في د ٢: \"يقول لهم\" بدل: \"ينزل بهم\".\n(^٣) انظر: بهجة المجالس ١/ ٥٣٨.\n(^٤) في ت: \"يرفع\".\n(^٥) جاء بعده في ت، م: \"ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس\".\n(^٦) في م: \"دهرًا عملت\".\n(^٧) عيون الأخبار للدينوري ٣/ ٦٦.\n(^٨) أخنى عليه الدهر: إذا طال عليه وأهلكه. انظر: لسان العرب ١٤/ ٢٤٥.\n(^٩) في مصدر التخريج: \"الزّمان\".\n(^١٠) بعد هذا في ت: \"وقال أبو العتاهِيةِ، وموضِعُهُ من الخَيرِ مَوضِعُهُ: =","vol":"11","page":417},{"text":"وروينا أنَّ مالك بن أنَسٍ ﵀ كان يُنشِدُ لبعضِ صالحِي أهلِ المدِينةِ:\nأخِي لا تعتقِد دُنيا ... قليلًا ما تُواتِيكا\nفكم قد أهلَكَتْ خِلًّا ... ألِيفًا لو تُنَبِّيكا\nولا تَغرُركَ زَهْرتُها ... فتُلقِي السُّمَّ في فيكا\nفي أبياتٍ كثِيرةٍ، فمرَّةً يُضِيفُونَ ذلك إلى الدَّهرِ، ومرَّة إلى الزَّمانِ، ومرَّةً إلى الأيام (^١)، ومرَّة إلى الدُّنيا، وذلك كلُّهُ مفهُومُ المعنى على ما ذكَرْنا وفسَّرنا، والحمدُ لله.\n(^٢) وقال أبو العَتاهِيةِ (^٣):\nأيا عَجَبًا للدَّهرِ لا بل لرَيْبه ... تَخرَّمُ (^٤) ريبُ الدَّهرِ كلَّ إخاءِ (^٥)\nومزَّقَ ريبُ الدَّهرِ كلَّ جَماعةٍ ... وكدَّرَ ريبُ الدَّهرِ كلَّ صفاءِ\nوقال آخرُ (^٦):\nيا دَهرُ ويحكَ ما أبقيتَ لي أحدا ... وأنتَ والِدُ سُوءٍ تأكُلُ الوَلَدا\nأستغفِرُ اللهَ بل ذا كلُّهُ قَدَرٌ ... رَضِيتُ بالله ربًّا واحِدًا صمدا\nلا شيءَ يبقَى سِوَى خيرٍ تُقدِّمُهُ ... ما دامَ مُلكٌ لإنسانٍ ولا خَلَدا\n_________\n= يا دهرُ تُؤمنُنا الخُطُوبَ وقد نَرَى ... في كلِّ ناحِيةٍ لهُنَّ شِباكا\nيا دَهرُ قد أعظمتَ عِبْرتَنا بمن ... دارَتْ عليه من القُرُونِ رَحاكا\"\nولم يرد في الأصل د ٢، فكأن المصنف حذفها في الإبرازة الأخيرة.\n(^١) قوله: \"ومرة إلى الأيام\" سقط من د ٢، ت.\n(^٢) هذه الفقرة والتي بعدها ليستا في ت.\n(^٣) ديوانه، ص ٣.\n(^٤) في م: \"تضرم\".\n(^٥) في د ٢: \"إناء\".\n(^٦) جاء البيت الأول منسوبًا لابن المعتز. انظر: التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي، ص ٢٤٨.","vol":"11","page":418},{"text":"ومِمّا يُنشدُ للمأمُونِ ويُروى لهُ من قولِهِ:\nأنا في عِلمِيَ بالدَّهـ ... ـرِ أبو الدَّهرِ وأُمُّهْ\nليس يأتي الدَّهرُ يومًا ... بسُرُورٍ فيُتِمُّهْ\nفكما سرَّ أخاهُ ... فكذا سوف يغُمُّهْ\nليس للدَّهرِ صدِيقٌ ... حامِدُ الدَّهرِ يذُمُّهْ (^١)\nوالأشْعارُ في هذا لا يُحاطُ بها كثرةً، وفيما لوَّحنا به مِنها كِفايةٌ، والحمد لله (^٢).\n_________\n(^١) بعد هذا في ت: \"وقال ابنُ المُغِيرة في شِعير يرثي به أباهُ:\nأينَ من يَسْلمُ من صرفِ الرَّدى ... حَكَمَ الموتُ عَلَينا فعدَلْ\nفكأنّا لا نَرَى ما قد نَرى ... وخُطُوبُ الدَّهرِ فينا تنتضِلْ\nوقال نصرُ بن أحمد:\nكأنَّما الدَّهرُ قد أغْرَى بناحَسَدًا ... ونِعمةُ الله مَقرُونٌ بها الحَسَدُ\nوقال جَحْظةُ:\nأيا دهرُ ويحَكَ كم ذا الغلَطْ ... وضِيعٌ علا وكرِيمٌ سقَطْ\nوعِيرٌ تَسيَّبُ في جنّةٍ ... وطِرْفٌ بلا علفٍ يُرتَبَطْ\nوجهلٌ يَروسُ وعقلٌ يُراسُ ... وذلك مُشتبةٌ مُختلَطْ\nوأهلُ القُرُنْ كلُّهُم ينتمُونَ ... إلى آلِ كِسرى فأينَ النَّبطْ\nوقال غيرُهُ:\nرأيتُ الدَّهر بالأشْرافِ يكبُو ... ويرفعُ رايةَ القَوم اللِّئامِ\nكأنَّ الدَّهرَ مَوتُورٌ حقُودٌ ... يُطالِبُ ثأرَهُ عِندَ الكِرامِ\"\nولم ترد في الأصل د ٢، والظاهر أن المؤلف كتبها في المسودة أولًا ثم حذفها في الإبرازة الأخيرة.\n(^٢) في د ٢: \"وبالله التوفيق\".","vol":"11","page":419},{"text":"حديثٌ رابع عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"نارُ بني آدم التي يُوقِدُونَ جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من نارِ جهنَّم\". فقالوا: يا رسُولَ الله: إن كانت لكافِيةً. قال: \"إنَّها فُضِّلَتْ عليها بتِسعةٍ وسِتِّين جُزْءًا\".\nليس في هذا الحديثِ ما يحتاجُ إلى القَولِ. وفيه إباحةُ الخَبرِ عنِ القِيامةِ، والآخِرةِ، وحالِ النّارِ، أجارَنا اللهُ مِنها، وزَحْزحنا عنها.\nوفيما نطقَ به القُرآنُ من الخَبرِ عنِ الآخِرةِ، والجنّةِ والنّارِ، ما فيه مُعتبر لأُولِي الأبصارِ.\nحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يُونُس، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، عنِ الأعمشِ، عن زيدِ بنِ وَهْبٍ، عن عبدِ الله، قال: إنَّ نارَكُم هذه ليست مِئلَ نارِ جهنَّم، إنَّ نار جهنَّمَ (^٣) لا تَنْفعُ أحدًا، وإنَّها لمّا نزَلَتْ (^٤) ضُرِبَ البحرُ بها مرَّتينِ، ولولا ذلك لم تنفَعْ أحَدًا (^٥).\n(^٦) ورَوَى الفَضْل (^٧) بن دُكَينٍ، عن إسرائيلَ (^٨)، عن أبي إسحاقَ، عن عَوْنِ بنِ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٣ (٢٨٤٢).\n(^٢) قوله: \"قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح\" سقط من ت، م.\n(^٣) قوله: \"إن نار جهنم\" سقط من م. وفي ي ١، ت: \"إن جهنم\".\n(^٤) في ي ١: \"تركت\".\n(^٥) أخرجه هناد في الزهد (٢٣٥) من طريق الأعمش، به.\n(^٦) من هنا إلى آخر الشرح لم يرد في ت.\n(^٧) في الأصل، م: \"الفضيل\"، خطأ. وهو الفضل بن دكين، وهو لقب واسمه عَمرو، بن حماد بن زهير بن درهم، أبو نعيم الملائي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ١٩٧.\n(^٨) في م: \"عن أبي إسرائيل\"، خطأ. وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو يوسف الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٥١٥.","vol":"11","page":420},{"text":"عبدِ الله، عن عبدِ الله، قال: إنَّ النّارَ التي خُلِقَ (^١) مِنها الجانُّ، جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من نارِ جهنَّم (^٢).\nوروى عُبيدُ الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عمّارٍ الدُّهنيِّ، عن مُسلِم البَطِينِ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: إنَّ نارَكُم هذه جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من النّارِ، وهذه النّارُ قد ضُرِبَ بها البحرُ حِينَ أُنزِلت سبعَ مرّاتٍ، ولولا ذلك ما انتُفِعَ بها.\nورَوَى عبدُ الله بن نُميرٍ (^٣)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن نُفَيع (^٤) بنِ الحارِثِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: إنَّ نارَكُم هذه جُزءٌ من سبعِينَ جُزءًا من نارِ جَهنَّم، ولولا أنَّها أُطفِئَت بالماءِ مرَّتينِ، ما انتفعتُم بها، وإنَّها لتَدْعُو اللهَ أن لا يُعِيدَها في تلك النّارِ أبدًا (^٥).\nورَوَى زيدُ بن الحُبابِ، عن محمدِ بنِ مُسلِم، عن مَيْسرةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ سألَ رجُلًا من اليَهُودِ، لم يُرَ في اليهُودِ مِثلُهُ، عنِ النّارِ الكُبرَى، فقال الحَبْرُ: يبعثُ اللهُ الرِّيحَ الدَّبُورَ على البُحور، فتعودُ نارًا، فهي النّارُ الكُبرى.\n_________\n(^١) في د ٢: \"خلق الله\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٣٥٧)، والميهقي في شعب الإيمان (١٤٥) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن عبد الله، وفي المصنَّف: عمرو بن عاصم، به.\n(^٣) في م: \"نصير\". وهو عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٢٥.\n(^٤) في الأصل، م: \"تبيع\". وفي د ٢: \"سبيع\". وكلاهما تحريف. وهو نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٩.\n(^٥) أخرجه هناد في الزهد (٢٣٤)، وابن أبي الدنيا في صفة النار (١٥٥) من طريق إسماعيل، به.","vol":"11","page":421},{"text":"حديثٌ خامسَ عشَرَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتفرِغ صَحْفتَها، ولتَنكِح، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها\".\nفي هذا الخبَرِ من الفِقهِ: أنَّهُ لا يَنْبغِي أن تسأل المرأةُ زَوْجها أن يُطلِّق ضَرَّتها لتنفرِدَ به، فإنَّما لها ما سبقَ به القَدَرُ (^٢) عليها، لا يَنقُصُها طلاقُ ضُرَّتِها شيئًا مِمّا جَرَى به القَدرُ لها، ولا يَزِيدُها.\n(^٣) وقال الأخفشُ: كأنَّهُ يُرِيدُ أن تُفرِغَ صَحْفةَ تلك من خيرِ الزَّوج، وتأخُذ هِي وحدَها.\nقال أبو عُمر: وهذا الحديثُ من أحسنِ أحادِيثِ القَدَرِ عِندَ أهلِ العِلم والسُّنَّةِ (^٤)، وفيه أنَّ المرءَ لا ينالُهُ إلّا ما قُدِّر لهُ، قال اللهُ ﷿: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]. والأمرُ في هذا واضِحٌ لمن هداهُ الله (^٥)، والحمدُ لله.\nوفِقهُ هذا الحديثِ: أنَّهُ لا يجُوزُ لامرأةٍ، ولا لولِيِّها، أن يَشْترِطَ في عَقدِ نِكاحِها، طلاقَ غيرِها.\nوبهذا (^٦) الحديثِ وشِبهِهِ، استدلَّ جَماعةٌ من العُلماءِ، بأنَّ شرطَ المرأةِ على\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (٢٦٢٢).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"القدر\" الآتي قفز نظر ناسخ ت فسقط ما بينهما.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في ت، ي ١.\n(^٤) في د ٢: \"بالسنة\".\n(^٥) لفظ الجلالة لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٦) في الأصل: \"ولهذا\"، والمثبت من د ٢.","vol":"11","page":422},{"text":"الرَّجُلِ (^١) عِندَ عَقدِ نِكاحِها (^٢): أنَّها إنَّما تَنكحُهُ، على أنَّ كلَّ من يَتزوَّجُها عليها من النِّساءِ، فهي طالِقٌ: شرطٌ باطِلٌ، وعقدُ نِكاحِهما على ذلك فاسِدٌ، يُفسَخُ (^٣) قبلَ الدُّخُولِ؛ لأنَّهُ شَرْط فاسِدٌ، دخلَ في الصَّداقِ المُسْتَحَلِّ به الفرجُ ففسدَ، لأنَّهُ طابَقَ (^٤) النَّهي.\nومن أهلِ العِلم من يَرَى الشَّرط باطِلًا في ذلك كلِّهِ، والنِّكاحُ ثابتٌ صحِيح، وهذا هُو الوجهُ المُختارُ، وعليه أكثرُ عُلماءِ الحِجازِ، وهُم مع ذلك يَكرَهُونها (^٥)، ويَكرَهُونَ عقدَ النِّكاح عليها.\nوحُجَّتُهُم حديثُ هذا البابِ، وما كان مِثلهُ.\nوحديثُ عائشةَ في قِصَّةِ برِيرةَ (^٦) يَقْتضِي في مِثلِ هذا، جَوازَ العُقُودِ، وبُطلانَ الشُّرُوطِ، وهُو أولى ما اعتُمِدَ عليه في هذا البابِ.\nومن أرادَ أن يصِحَّ لهُ هذا الشَّرطُ المكرُوهُ عِندَ أصحابِنا، عَقدهُ بيمِينٍ، فيلزمُهُ الحِنثُ في تِلك اليمِينِ بالطَّلاقِ، أو بما حلفَ به، وليس من أفعالِ الأبرارِ، ولا من مَناكِح (^٧) السَّلفِ الأخيارِ، استِباحةُ النِّكاح بالأيمانِ المكرُوهةِ، ومُخالفةُ السُّنَّةِ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن\n_________\n(^١) في د ٢: \"الزوج\".\n(^٢) في ي ١، ت: \"نكاحهما\".\n(^٣) في ي ١، ت: \"ينفسخ\".\n(^٤) في ت: \"طلاق\".\n(^٥) في د ٢: \"يكرهونه\".\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥).\n(^٧) في ي ١، ت: \"بنكاح\" بدل: \"من مناكح\".","vol":"11","page":423},{"text":"نَصْرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ المِنهالِ بنِ عَمرٍو، عن عبّادِ بنِ عبدِ الله الأسدِيِّ، عن عليٍّ ﵁، قال: شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِها (^١).\nقال أبو عُمر: يقولُ: إنَّ اللهَ قد أباحَ ما ترُومُونَ المنع منهُ.\nومنهُم من يرى أنَّ الشَّرطَ صحِيح، لحديثِ عُقبةَ بنِ عامِرٍ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"أحقُّ الشُّرُوطِ أن يُوفَّى به، ما استَحللتُم به الفُرُوج\".\nحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عيسىُ بن حمّادٍ المِصرِيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزِيد بنِ أبي حبِيبٍ، عن أبي الخيرِ، عن عُقبةَ بنِ عامِرٍ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ أحقَّ الشُّرُوطِ أن تُوفُوا به ما اسْتَحللتُم به الفُرُوجَ\".\nوهذا حديثٌ وإن (^٣) كان صحِيحًا، فإنَّ معناهُ، والله أعلمُ: أحقُّ الشُّرُوطِ أن يُوفَّى به من الشُّرُوطِ الجائزةِ، ما اسْتُحللَتْ (^٤) به الفُرُوج، فهُو أحقُّ ما وفَّى به المرءُ، وأولى ما وقفَ عِندهُ، والله أعلمُ.\nوقد رَوَى الشّامِيُّون في هذا عن عُمر: ما حدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ،\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠ من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٦٧) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٢) في سننه (٢١٣٩). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٢، وفي الكبرى ٥/ ٢٢٩ (٥٥٠٦) من طريق عيسى بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٩٢ (١٥٣٦٢)، والبخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، وأبو عوانة (٤٢٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٢/ ٣٥٠ (٤٨٦٢)، وابن حبان ٩/ ٤٠٢ (٤٠٩٢)، والبيهقي في الكبري ٧/ ٢٤٨، والبغوي في معالم التنزيل ٢/ ١٦٣، من طريق الليث بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦ - ٢٧ (٩٨٣٩).\n(^٣) في م: \"إن\".\n(^٤) في ي ١، ت: \"استحلت\"، وفي د ٢: \"استحل\".","vol":"11","page":424},{"text":"عن يزِيد بنِ يزيد بن جابرٍ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ الله بنِ أبي المُهاجِرِ (^٢)، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْم (^٣)، قال: شهِدتُ عُمر يُسألُ عنهُ، فقال: لها دارُها، فإنَّ مقاطِع الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطِ (^٤).\nقال سعدانُ: وحدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن أبي الشَّعثاءِ، قال: هُو بما استحلَّ من فرْجِها (^٥).\nقال أبو عُمر: معنى حديثِ عُمر، وقولِ أبي الشَّعثاءِ: هُو فيمَنْ نكحَ امرأةً، وشرطَ لها أن لا يُخرِجها من دارِها. ونحوُ هذا مذهبُ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ أيضًا.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ يُوسُف، قال: حدَّثنا الحسن بن أحمد بنِ يزيدَ (^٦)، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الدُّنيا، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن طالِبٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الطّالقانيُّ، عنِ ابنِ المُباركِ،\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، ت، م: \"عن يزيد بن جابر\"، والمثبت من د ٢، وهو الصواب. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٦٩، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٧٥٧.\n(^٢) في ي ١، ت: \"المفاخر\"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٦٦، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٨٢.\n(^٣) في د ٢: \"بن غانم\"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٢٤٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٧٤.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه سعيد بن منصور (٦٦٢)، وابن أبي شيبة (١٦٧٠٦) و(٢٢٤٦٤) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥٠، من طريق ابن عيينة، به.\n(^٦) في الأصل، ت: \"الحسين بن أحمد بن بهزاد\"، والمثبت من د ٢، وهو الصواب، وهو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الحميد، أبو سعيد الإصطخري. انظر: تاريخ الخطيب ٨/ ٢٠٦، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٥٠.","vol":"11","page":425},{"text":"عن داود بنِ قَيْسٍ، قال: حدَّثتني أُمِّي، وكانت مَوْلاةَ نافِع بنِ عُتْبةَ بنِ أبي وقّاصٍ، قالت: رأيتُ سَعْدًا زوَّج ابنتَهُ رَجُلًا من أهلِ الشّام، وشرطَ لها أن لا يُخرِجها، فأرادَتْ أن تخرُجَ مَعهُ، فنهاها سعدٌ، وكرِهَ خُرُوجها، فأبتْ إلّا أن تخرُجَ، فقال سعدٌ: اللَّهُمَّ لا تُبلِّغها ما تُرِيدُ، فأدركَها الموتُ في الطَّرِيقِ، فقالت:\nتذكَّرتُ من يَبْكِي عليَّ فلم أجِد ... من النّاسِ إلّا أعبُدِي ووَلائدِي\nوإلى هذا المعنى ذهَبَ اللَّيثُ بن سعدٍ وطائفةٌ، إلى أنَّ الشَّرطَ لازِمٌ.\nوالوَجْهُ المُختارُ عِندَنا ما ذكَرنا.\nوقد رُوِي عن عُمرَ بنِ الخطّابِ، من رِوايةِ المدنِيِّين، خِلاف ما تقدَّمَ عنهُ من رِوايةِ الشّامِيِّين.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ أبو خلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا كثِيرُ بن فرقدٍ، عن عُبيدِ بنِ السَّبّاقِ: أنَّ رجُلًا شُرِطَ عليه في امرأتِهِ عِندَ عُقدةِ النِّكاح: ألّا يُخرِجها من دارِها. ولم يذكُر عِتْقًا، ولا طلاقًا، فأرادَ بها بلدًا آخرَ، فخاصَمتهُ إلى عُمر بنِ الخطّابِ، فقَضَى عُمرُ أن تتبعَ زوجها، وأنَهُ لا شرطَ لها (^١).\nقال: وحدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا توبةُ بن النَّمِرِ الحَضْرمِيُّ: أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ كتبَ في ذلك، بمِثلِ ذلك.\nقال أبو عُمر: قد قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"المُسلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِم، إلّا\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩، من طريق كثير بن فرقد، به.","vol":"11","page":426},{"text":"شرطًا (^١) أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا\" (^٢). وقال: \"كلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ الله، فهُو باطِلٌ\" (^٣). يعني في حُكم الله، كما قال: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. يعني حُكمهُ وقضاءَهُ، فكلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وحُكم رسُولِهِ جوازُهُ، فهُو باطِلٌ.\nوهذا أصحُّ ما في هذا البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوللكلام (^٤) في شُرُوطِ النِّكاح، وما يَلْزمُ مِنها وما لا يَلْزمُ عِندَ العُلماءِ، موضِعٌ غيرُ هذا.\nوأمّا قولُهُ: \"لِتَسْتفرِغَ صَحْفتها\". فكلامٌ عربيٌّ مجازه (^٥) ومعناهُ: لتَنْفرِدَ (^٦) بزوجِها، فاعلمهُ لا وجهَ لهُ غيرُهُ (^٧).\n_________\n(^١) في الأصل، د ٢، م: \"شرط\".\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجة (٢٣٥٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٢ (٣٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٩، من حديث عمرو بن عوف المزني. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال بشار: هكذا قال، وفيه نظر شديد، فإنه من رواية كثير بن عبد الله وهو متروك، ولذلك انتقد العلماء الترمذي على هذا التصحيح. وينظر تعليقنا عليه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٩١ (١٠٨١١).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥) من حديث عائشة، في قصة بريرة.\n(^٤) في م: \"والكلام\".\n(^٥) في م: \"مجاز\".\n(^٦) في ي ١، ت: \"لتفرد\".\n(^٧) زاد هنا في د ٢: \"ومثل هذه الاستعارة في الكلام والمجاز، قول النمر بن تولب:\nفإن ابن أخت القوم مصنع إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله باب خالد\"","vol":"11","page":427},{"text":"حديثٌ سادسَ عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَقْتَسِمُ (^٢) وَرَثتِي دنانِير، ما ترَكتُ بعد نَفَقةِ نِسائي، ومَؤُونةِ عامِلي، فهُو صَدَقةٌ\".\n(^٣) الرِّوايةُ في هذا الحديثِ: \"يَقْتسِمُ\". برفع المِيم، على الخَبرِ، أي: ليس يَقْتسِمُ وَرَثتِي دِينارًا، لأنِّي لا أتخلَّفُ دِينارًا، ولا دِرهمًا، ولا شاةً، ولا بعِيرًا. وهذا معنى حديثِ مَسرُوقٍ، عن عائشةَ (^٤). وأنَّ ما تخلَّف (^٥) عقارًا يَجْرِي غلَّتُهُ على نِسائهِ بعدَ مؤُونةِ عامِلِهِ.\nوقد بيَّنّا هذا في حديثِ ابنِ شِهابٍ، والحمدُ لله (^٦).\nوهكذا قال يحيى: \"دنانِيرَ\". وتابَعهُ ابنُ كِنانةَ، وأمّا سائرُ رُواةِ \"المُوطَّأ\"\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٣ (٢٨٤١).\n(^٢) قال الزرقاني: \"بفوقية أوله وتحتية، روايتان، وفي رواية: بتاء بعد القاف وأخرى بحذفها\". وينظر تعليقنا على نشرتنا من الموطأ برواية الليثي. وفي رواية البخاري (٦٧٢٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك روايتان: \"لا يَقسِمُ\" و\"لا يقتسمُ\"، ورواية \"لا يقسم\" هي رواية الأكثرين عن البخاري، وتفرّد الكشميهني برواية: \"لا يقتسم\"، كما في فتح الباري لابن حجر ١٢/ ٧.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في ت.\n(^٤) أخرجه إسحاق ابن راهوية (١٤١٩، ١٤٢٠)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٦ (٢٤١٧٦)، ومسلم (١٦٣٥) (١٨)، وأبو داود (٢٨٦٣)، وابن ماجة (٢٦٩٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٤٠، وفي الكبرى ٦/ ١٥٠ (٦٤١٥)، وأبو يعلى (٤٥٤٢)، وأبو عوانة (٥٧٤٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٦٤ (٣٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٦ من طريق مسروق، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١٧٢٨١).\n(^٥) في د ٢: \"خلف\".\n(^٦) من قوله: \"الرواية في هذا الحديث\" إلى هنا سقط من ي ١، ت.","vol":"11","page":428},{"text":"فيقولُونَ: \"دِينارًا\". وهُو الصَّوابُ، لأنَّ الواحِدَ في هذا المَوضِع أعم عِندَ أهلِ اللُّغةِ (^١)؛ لأنَّهُ يَقْتضِي الجِنسَ، والقليلَ، والكثِير.\nوممَّن قال: \"دِينارًا\" من أصحابِ مالكٍ: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْبٍ (^٢)، وابنُ نافِع، وابنُ بُكَيرٍ، والقَعْنبِيُّ (^٣)، وأبو مُصعبٍ (^٤)، ومُطرِّفٌ.\nوهُو المحفُوظُ في هذا الحديثِ.\nوكذلك قال وَرْقاءُ بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ بإسنادِهِ.\nوقال ابنُ عُيينةَ، عن أبي الزِّنادِ بهذا الإسنادِ: \"لا يَقْتَسِمُ وَرَثتِي بَعدِي مِيراثِي، ما تَركتُ بعدَ نَفقةِ نِسائي ومَؤُونةِ (^٥) عامِلِي، فهُو صَدَقةٌ\". قال ابنُ عُيينةَ: يقولُ: لا أُورَثُ (^٦).\nوأمّا قولُهُ: \"مؤُونةِ عامِلِي\" فإنَّهُم يقولُونَ: أرادَ بعامِلِهِ، خادِمَهُ في حَوائطِهِ، وقيِّمهُ (^٧)، ووكِيلهُ، وأجِيرهُ، ونحوَ هذا.\nوقد مَضَى القولُ في معاني هذا الحديثِ، مُستوعبًا مبسُوطًا، مُمهَّدًا واضِحًا، في بابِ ابنِ شِهابٍ، من كِتابِنا هذا فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) زاد هنا في ي ١، ت: \"من الجميع\".\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٦٦٨٥) من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٢٩٧٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٧٣) من طريق القعنبي، به.\n(^٤) الموطأ بروايته ٢/ ١٧٢ - ١٧٣ (٢٠٩٧).\n(^٥) في الأصل، ت، م: \"مؤنة\".\n(^٦) أخرجه ابن حبان ١٤/ ٥٧٩ (٦٦٠٩) من طريق سفيان، به.\n(^٧) هذه اللفظة لم ترد في ت.","vol":"11","page":429},{"text":"حديثٌ سابعَ عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"كلُّ ابنِ آدمَ تأكلُهُ الأرضُ، إلّا عَجْبَ الذَّنبِ، منهُ خُلِق، وفيه يُرَكَّبُ\".\nتابع يحيى قومٌ على قولِهِ: \"تأكُلُهُ الأرضُ\" في هذا الحديثِ، وقال جماعةٌ: \"يأكُلُهُ التُّرابُ\"، والمعنى واحِدٌ.\nوعَجْبُ الذَّنَبِ معرُوفٌ، وهُو العظمُ في الأسفلِ بين الأليتينِ، الهابِطُ من الصُّلبِ، يُقالُ لطرَفِهِ: العُصْعُصُ.\nوظاهِرُ هذا الحديثِ وعُمُومُهُ، يُوجِبُ أن يكونَ بنُو آدمَ كلُّهُم في ذلك سَواءً، إلّا أنَّهُ قد رُوِي في أجسادِ الأنبِياءِ وفي الشُّهداءِ: أنَّ الأرضَ لا تأكُلُهُم. وحَسْبُك ما جاءَ في شُهداءِ أُحُدٍ وغيرِهِم.\nوقد ذكَرْنا ذلك فيما مَضَى من كِتابِنا.\nوهذا يدُلُّ على أنَّ هذا لفظُ عُمُوم، ويدخُلُهُ الخُصُوصُ، من الوُجُوهِ التي ذكَرْنا، فكأنَّهُ قال: كلُّ من تأكُلُهُ الأرضُ، فإنَّهُ تأكُلُ منهُ عَجْبَ الذَّنَب. وإذا جازَ أن لا تأكُلَ الأرضُ عَجْبَ الذَّنبِ، جازَ أن لا تأكُل الشُّهداءَ، وذلك كلُّهُ حُكمُ الله، وحِكْمتُهُ، وليس في حُكمِهِ إلّا ما شاءَ، لا شرِيكَ لهُ، وإنَّما نَعرِفُ من هذا، ما عرفنا به، ونُسلِّمُ لهُ إذ جَهِلنا عِلَّتهُ؛ لأنَّهُ ليس برأيٍ، ولكنَّهُ قولُ من يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ - ﷺ -.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، سمِعَ جابرًا يقولُ: لمّا أرادَ مُعاوِيةُ أن يُجرِي العينَ التي\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٨ (٦٤٢).","vol":"11","page":430},{"text":"في أسْفَلِ أُحُدٍ عِندَ قُبُورِ الشُّهداءِ الذينَ بالمدِينةِ، أمرَ مُنادِيًا فنادَى: من كان لهُ ميِّتٌ، فليأتِهِ فليُخرِجهُ فليَحْمِلهُ. قال جابرٌ: فذهبنا إلى أبي (^١)، فأخْرَجناهُم رِطابًا يتنثنَّوْنَ. قال أبو سعِيدٍ: لا نُنكِرُ بعد هذا مُنكرًا. قال جابرٌ: فأصابَتِ المِسحاةُ إصبَعَ رجُلٍ منهُم، فتقَطَّر الدَّمُ (^٢).\nوأمّا قولُهُ: \"منهُ خُلِقَ، وفيه يُركَّبُ\". فيدُلُّ على أنَّهُ ابتَدَأ خلقُهُ وتركِيبُهُ من عَجْبِ ذَنَبه، واللّه أعلمُ. وهذا لا يُدرَكُ إلّا بخبرٍ، ولا خبرَ فيه عِندَنا مُفَسَّرٌ، وإنَّما هِي جُملةُ ما جاءَ في هذا الخبرِ.\nوأمّا خلقُ آدمَ صَلَواتُ الله عليه، وعلى سائرِ أنبِياءِ الله، فرُوِي في خلقِهِ آثارٌ كثِيرةٌ، في ظاهِرِ بعضِها اختِلافٌ.\nرَوَى شُعبةُ، عنِ الحكم، عن إبراهيمَ، عن سَلْمانَ (^٣)، قال: أوَّلُ ما خلقَ الله من آدمَ رأسَهُ، فجعلَ ينظُرُ وهُو يُخلقُ (^٤).\nورَوَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سُليمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلْمانَ الفارِسِيِّ، قال: خمَّرَ اللهُ طِينةَ آدم أربعِينَ ليلةً، ثُمَّ خَلَقها بيدِهِ، فخرَجَ طيِّبُها في يَمِينِهِ، وخرَجَ خَبِيثُها في الأُخرى، ثُمَّ مسَحَ يَدَيهِ إحداهُما بالأُخرى، فخَلَطَ بَعضهُ ببعضٍ، فمِنْ ثمَّ يخرُجُ الخبِيثُ من الطِّيبِ، والطِّيبُ من الخَبِيثِ (^٥).\n_________\n(^١) في ي ١: \"أُحد\".\n(^٢) سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) في م: \"سليمان\". انظر: مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٣٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٠٦١)، والطبري في تفسيره ١٧/ ٣٩٤، من طريق شعبة، به.\n(^٥) أخرجه الطبري في تاريخه ١/ ٩٣، وفي تفسيره ٧/ ٣٠٦، من طريق سليمان التيمي، به.\nوأخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٢٧، من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، عن ابن مسعود به.","vol":"11","page":431},{"text":"ورَوَى عوفٌ، عن قَسامةَ بنِ زُهَيرٍ، سمِعَ أبا موسى الأشْعَرِيَّ يقولُ: إنَّ اللهَ خلقَ آدم من قَبْضةٍ قَبَضها من جميع الأرضِ، فجاءَ بنُو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ، جاءَ منهُمُ الأحمرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وبينَ ذلك، والحَزْنُ، والسَّهلُ، والخَبِيثُ، والطَّيِّبُ (^١).\nوقال ابنُ جُرَيج: يقولُونَ: إنَّ الرُّوح أوَّلُ ما نُفِخ في يافُوخ (^٢) آدمَ.\nوفي قولِهِ - ﷺ -: \"وفيه يُركَّبُ\". إيمانٌ بالبَعثِ، والنَّشأةِ الأُخرى.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، ٤١٣ (١٩٥٨٢، ١٩٥٨٣، ١٩٦٤٢)، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، وابن خزيمة في التوحيد، ص ٦٤، وابن حبان ١٤/ ٢٩ - ٣٠ (٦١٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣، من طريق عوف، به مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٩٣ - ٣٩٢ (٨٨٦٨).\n(^٢) في ي ١: \"نافوخ\". واليأفوخ، بالهمزة، وبدونها تسهيلًا، هو فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة، وهما يأفوخان، يأفوخ أمامي، ويأفوخ خلفي. المعجم الوسيط، ص ٢١.","vol":"11","page":432},{"text":"حديثٌ ثامنَ عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان (^٢) وعن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عنِ المُلامَسةِ والمُنابذةِ.\nقد مَضَى القولُ في هذا الحديثِ، وفي معنى المُلامَسةِ والمُنابذةِ، وما لأهلِ العِلم في ذلك من التَّفسِيرِ والتَّوجِيهِ والمعاني مُستوعبةً، في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٩٤٨).\n(^٢) قوله: \"عن محمد بن يحيى بن حبان\" لم يرد في ت، ي ١.","vol":"11","page":433},{"text":"حديثٌ تاسعَ عَشَر لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَمْشِينَّ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدةٍ، ليُنعلهما جميعًا، أو ليُحفِهِما جميعًا\".\nقال أبو عُمر: قولُهُ: \"لِيُنعلهما جميعًا، أو ليُحفِهِما جميعًا\". أرادَ القَدَمينِ، وهُما لم يتقدَّم لهما ذِكرٌ، وإنَّما تقدَّمَ ذِكرُ النَّعلِ، ولو أرادَ النَّعلينِ، لقال: ليَنْتعِلهما جميعًا، أو ليَحتَفِ منهُما جميعًا. وهذا مشهُور من لُغةِ العربِ، ومُتكرِّر في القُرآنِ كثِيرٌ، أن يأتي بضمِيرِ ما لم يتقدَّم ذِكرُهُ، لما يدُلُّ عليه فحوَى الخِطابِ.\nونهيُهُ - ﷺ - عنِ المشيِ في نَعْلٍ واحِدةٍ، نهيُ أدَبٍ، لا نَهْي تحرِيم.\nوالأصلُ في هذا البابِ، أنَّ كلَّ ما كان في مِلكِكَ، فنُهِيتَ عن شيءٍ من تصرُّفِهِ والعَملِ به، فإنَّما هُو نَهْيُ أدبٍ، لأنَّهُ مِلكُكَ، تتصرَّفُ فيه كيفَ شِئتَ، ولكنَّ التَّصرُّف على سُنَّتِهِ لا يتعدَّى، وهذا بابٌ مُطَّرِدٌ، ما لم يكُن مِلكُك حيوانًا، فتُنْهى عن أذاهُ، فإنَّ أذَى المُسلِم في غيرِ حقِّهِ حرامٌ.\nوأمّا النَّهيُ عمّا ليس في مِلكِك إذا نُهِيتَ عن تملُّكِهِ، أوِ استِباحتِهِ، إلّا على صِفَةٍ ما، في نِكاح، أو بَيْع، أوصيدٍ، أو نحو ذلك، فالنَّهيُ عنهُ نهيُ تحرِيم، فافهم هذا الأصل.\nوقد مَضَى منهُ ما فيه دلالةٌ وكِفايةٌ، في بابِ إسماعيل بنِ أبي حَكِيم، عِندَ نَهْيِ رسُولِ الله - ﷺ - عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (^٢). فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤).","vol":"11","page":434},{"text":"ورَوَى جابرٌ في هذا البابِ حديثًا حَسَنًا، يجِبُ أن يُوقَف عليه، مع حديثِ أبي هريرةَ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا انقطعَ شِسعُ أحَدِكُم، فلا يَمْشِ في نَعلٍ واحِدةٍ حتَّى يُصلِح شِسْعهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشمالِهِ\".\nقال أبو عُمر: حديثُ أبي هريرةَ هذا، وحديثُ جابرٍ الذي ذكَرْنا، حديثانِ بَيِّنانِ واضِحانِ، مُسْتَغنِيانِ عنِ التَّفسِيرِ، مُسْتَعملانِ عِندَ أهلِ العِلم، لا أعلمُ بينهُم في استِعمالِهِما خِلافًا.\nوقد رُوِي عن عائشةَ مُعارَضةٌ لأبي هريرةَ في حديثِهِ، لم يَلْتفِت أهلُ العِلم إلى ذلك، لضعفِ إسنادِ حديثها، ولأنَّ السُّنَن لا تُعارَضُ بالرَّأيِ.\nوقد رُوِي عنها أنَّها لم تُعارِض أبا هريرةَ برأيِها، وقالت: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدةٍ.\nوهذا الحديثُ عِندَ أهلِ العِلم غيرُ صحِيح، لأنَّ في إسنادِهِ ضعفًا.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بنِ يُونُس، قال: حدَّثنا مِندلٌ (^٢)،\n_________\n(^١) في سننه (٤١٣٧). أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠ (١٤١١٨)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧١)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٣)، وأبو عوانة (٨٦٨٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٧ (١٣٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٢٧٧)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥٩) من طريق زهير، به. وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤) عن أبي الزبير، به.\n(^٢) في د ٢: \"سهل\"، خطأ. انظر: شرح مشكل الآثار، وهو مندل بن علي العنزي، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٩٣.","vol":"11","page":435},{"text":"عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: رُبَّما انقطَعَ شِسعُ رسُولِ الله - ﷺ -، فمَشَى في النَّعلِ الواحِدةِ، حتَّى يُصلِحَ الأُخرَى (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله العُمَرِيُّ، عن أبيهِ: أنَّهُ رأى سالم بن عبدِ الله يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدةٍ، وهُو يُصلِحُ الأُخرى (^٢).\nقال: وأخبَرنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ مولى أصحابِ المقصُورةِ، عن محمدِ بنِ عُمرَ (^٣) بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، عن أبيهِ: أنَّ عليًّا كان يَمشِي في النَّعلِ الواحِدةِ.\nوهذا مَعناهُ لو صحَّ، أنَّهُ كان عن ضرُورةٍ، أو كان يَسِيرًا، نحو أن يُصلِحَ الأُخرى، لا أنَّهُ أطالَ ذلك، واللّه أعلمُ.\nولا حُجَّةَ في مِثلِ هذا الإسنادِ.\n(^٤) ذكرَ الحسنُ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا سُلَيمٌ، عنِ ابنِ عونٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، أنَّهُ قال: ولا خُطوةً واحِدةً.\nيَعني يَمِشِي في نَعلٍ واحِدةٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٨ (١٣٦١) من طريق مندل بن علي، به.\nوأخرجه الترمذي (١٧٧٧) من طريق ليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٩٧ (١٦٨٨٤).\nوهذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي، وضعف شيخه ليث، وهو: ابن أبي سليم.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٤٣٠) من طريق زيد بن محمد أنه رأى سالم بن عبد الله، به.\n(^٣) في د ٢: \"بن عثمان\"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ١٧٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٨.\n(^٤) هذه الفقرة والفقرتان بعدها لم ترد في ت.","vol":"11","page":436},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عن عبدِ الله بنِ عَوْنٍ (^١)، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَمشِي الرَّجُلُ في النَّعلِ الواحِدةِ، ويقولُون: ولا خُطوةً.\nوقد ذكرَ عِيسَى بن دِينارٍ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي ينقطِعُ شِسعُ نَعلِهِ، وهُو في أرضٍ حارَّةٍ، هل يمْشِي في الأُخرى (^٢) حتَّى يُصلِحها؟ قال: لا، ولكن ليَخْلعهُما جميعًا، أو ليَقِفْ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ من الفتوى، وهُو الصَّحِيحُ في الأثرِ، وعليه العُلماءُ.\n_________\n(^١) في م: \"بن عين\"، خطأ. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون المزني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٤.\n(^٢) في د ٢: \"بالأخرى\".\n(^٣) في د ٢: \"ليحفهما\".","vol":"11","page":437},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا انتعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليَمِينِ، وإذا نزعَ فليَبْدأ بالشِّمالِ، ولتكُنِ اليُمنى أوَّلهما تُنعلُ، وآخِرهُما تُنزَعُ\".\nوهذا حديثٌ صحِيحٌ بيِّنٌ في معناهُ، كامِلٌ، حسنٌ (^٢)، مُسْتَغنٍ عنِ القولِ.\n(^٣) والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، تفضِيلُ اليُمنى على اليُسرى بالإكرام، ألا تَرَى أنَّها للأكلِ دُون الاستِنجاءِ، فكذلك تُكرمُ أيضًا ببقاءِ زِينتِها أوَّلًا وآخِرًا.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا لَبِستُم، وإذا توضَّأتُم، فابدؤُوا بميامِنِكُم\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ الصَّنعانيُّ، عن مَعْمرٍ، وحمّادِ بنِ سَلَمةَ، وابنِ شَوْذبٍ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦٠).\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"متنه\".\n(^٣) هذه الفقرة برمّتها لم ترد في ت، ي ١.\n(^٤) في سننه (٤١٤١). وأخرجه ابن ماجة (٤٠٢) من طريق النفيلي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٩٢ (٨٦٥٢)، وابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان ٣/ ٣٧٠ (١٠٩٠)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠ (١٠٩٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٦، من طريق زهير، به، وإسناده صحيح.\nوانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨ (١٢٧٥٣).","vol":"11","page":438},{"text":"قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا انْتَعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليُمنى، وإذا خلعَ فليبدأ باليُسرى، ليُحفِهِما جميعًا، أو يُنعِلهما جميعًا\" (^١).\n(^٢) هذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ اليُمنَى مُكرَّمةٌ، فلِذلك يبدأُ بها إذا انتعلَ، ويؤَخِّرُها إذا خلعَ، لتكونَ الزِّينةُ باقِيةً عليها أكثر مِمّا على الشِّمالِ، ولكن مع هذا لا يُبقِي عليها بَقاءً دائمًا لقولِهِ: \"لِيُحفِهِما جميعًا\".\nقال أبو عُمر: من مَشَى في نَعْلٍ أو خُفٍّ واحِدةٍ، أو بَدَأ في انتِعالِهِ (^٣) بشِمالِهِ، فقد أساءَ وخالَفَ السُّنَّةَ، وبئسَما صَنَعَ، إذا كان بالنَّهيِ عالِمًا، ولا يحرُمُ عليه مع ذلك لباسُ نَعلِهِ ولا خُفِّهِ، ولكنَّهُ لا يَنْبغِي لهُ أن يعُودَ، فالبَرَكةُ والخيرُ كلُّهُ في اتِّباع أدبِ رسُولِ الله - ﷺ -، وامتِثالِ أمرِهِ.\nقال أبو عُمر: رَوَى جابرٌ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"اسْتكثِرُوا من النِّعالِ، فإنَّ الرَّجُل المُنْتعِلَ بمَنْزِلةِ الرّاكِبِ، أو لا (^٤) يزالُ راكِبًا ما انْتَعَلَ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٣٠ (٧٣)، وفي الصغير (٤٨) من طريق محمد بن كثير الصنعاني، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٢١٥)، وإسحاق بن راهوية (٧٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٠٣ (٧١٧٩) من طريق معمر، به. وأخرجه مسلم (٢٠٧٩) (٦٧)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٧٥ (٩٤٦٩)، وأبو عوانة (٨٦٦٧) من طريق محمد بن زياد، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٣٧ (١٣٩٠٤).\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في ت، ي ١.\n(^٣) في د ٢، ت: \"بانتعاله\" بدل: \"في انتعاله\".\n(^٤) في د ٢: \"ولا\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٦٤ (١٤٦٢٦)، وعبد بن حميد (١٠٥٦)، ومسلم (٢٠٩٦)، وأبو داود (٤١٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٥)، وأبو عوانة (٨٦٦٢)، وابن حبان ١٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (٥٤٥٧، ٥٤٥٨)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٠١ (٥٠٨٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٢٦٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٦ (٢٧٠٧).","vol":"11","page":439},{"text":"ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، أَنَّهُ قال: من السُّنَّةِ إذا نزعَ الرَّجُلُ نَعْلَيهِ، أن يضعَهُما بجَنْبه.\nورُوِي عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ كان يُصلِّي في نَعْليهِ (^١).\nورُوِيَ عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ نعلَ النَّبيِّ - ﷺ - كان لهما (^٢) قِبالانِ (^٣) (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن حُسَينٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانٍ، عن عبدِ الحمِيدِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: كان نَعلا رسُولِ الله - ﷺ - وأبي بكرٍ وعُمر بقِبالينِ، وأوَّلُ من شَسَّعَ: عُثمانُ بن عفّان.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٢٢٣٧)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٣٨ (١١٩٧٦)، والدارمي (١٣٧٧)، والبخاري (٣٨٦، ٥٨٥٠)، ومسلم (٥٥٥)، والترمذي (٤٠٠)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٢ (٧٣٩٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٧٤، وفي الكبرى ١/ ٤١٧ (٨٥٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٤)، وأبو يعلى (٣٦٦٧، ٤٣٤٢)، وابن خزيمة (١٠١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١١، والدارقطني في سننه ٢/ ٩٤ (١٢٠٨) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١، والبغوي في شرح السنة (٥٣٢) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٥٨ (٣٤٣).\n(^٢) في ي ١، ت: \"لها\".\n(^٣) قبالان: أي زمامان، القبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. انظر: لسان العرب ٥/ ٧٢.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٧٨، وأحمد في مسنده ٢١/ ١٩١ (١٣٥٦٨)، وعبد بن حميد (١١٧٦)، والبخاري (٥٨٥٧)، وأبو داود (٤١٣٤)، والترمذي (١٧٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢١٧، وفي الكبرى ٨/ ٤٦٤ (٩٧١٦)، وأبو يعلى (٣١٠١)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥٣) من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٤٢ (٩٤١).","vol":"11","page":440},{"text":"حديثٌ حادي عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ للبيع، ولا يبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ، ولا تَناجشُوا، ولا يبِعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ، فمنِ ابْتاعَها بعد ذلك، فهُو بخَيرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أن يَحْلِبها، إن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ\".\nأمّا قولُهُ: \"لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ\" فهُو النَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع.\nوقد رُوِي هذا المعنى بألفاظٍ مُخْتلِفةٍ، فرَوَى الأعرجُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ\" كما ترى.\nورَوَى ابنُ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا تَلقَّوُا الجَلَبَ\" (^٢).\nورَوَى أبو صالح وغيرُهُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى أن تُتلقَّى السِّلعُ، حتَّى تدخُلَ الأسْواقَ (^٣).\nورَوَى ابنُ عبّاسٍ: لا تَسْتقبِلوا السُّوقَ، ولا يَتَلَقَّ (^٤) بعضُكُم لبعضٍ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٩٩٥).\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٨٠ (١٠٦٤٩) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٥ (١٣٦٢٠).\n(^٤) هكذا وقع في النسخ المتوفرة: \"يتلق\"، وهو تحريف ظاهر لحديث ابن عباس صوابه ما في مصادر التخريج: \"يُنَفِّق\". ولا يُنَفِّق: أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش، فإنه بزيادته فيها، يرغب السامع، فيكون قوله سببًا لابتياعها. النهاية لابن الأثير ٥/ ٩٩.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٢٨٠٦)، والترمذي (١٢٦٨)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٤/ ١٥٧ (٢٣١٣)، وأبو يعلى (٢٣٤٥، ٢٣٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٩٢ (١١٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٧، عن ابن عباس، به مرفوعًا.\nوقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: قال ذلك مع أنه من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة، فكأن الترمذي لم يعتد بها. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٤ (٦٥١٥).","vol":"11","page":441},{"text":"والمعنى في ذلك كلِّهِ واحِدٌ.\nوقد مَضَى القولُ في ذلك، وفي معنى قولِهِ: \"لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ\". في بابِ نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّ القَعْنبِيَّ ذكرَ ذلك عن مالكٍ، في حديثِ نافِع. وذكرَ يحيى وغيرُهُ من ذلك ما وصفنا هُنالِك، وسَنزِيدُ المعنيينِ هاهُنا بيانًا، من قولِ أصحابِنا وغيرِهِم إن شاءَ الله.\nفجُملةُ قولِ مالكٍ في ذلك: أنَّهُ لا يجُوزُ أن يَشْترِيَ أحدٌ (^١) من الجَلَبِ والسِّلع الهابِطةِ إلى الأسواقِ، وسَواءٌ هبطت من أطرافِ المصرِ، أو من البَوادِي، حتَّى يُبلَغَ بالسِّلعةِ سُوقُها، هذا إذا كان التَّلقِّي في أطرافِ المصرِ ومن البَوادي حتى يُبْلَغَ بالسِّلعة سُوقُها، هذا إذا كان التَّلَقي في أطراف المِصْر، أو قرِيبًا منهُ (^٢).\nوقِيل لمالكٍ: أرأيتَ إن كان ذلك على رأسِ سِتَّةِ أميالٍ؟ فقال: لا بأسَ بذلك. والحيوانُ وغيرُ الحيوانِ في ذلك كلِّهِ سَواءٌ.\nوروى عيسى وأصبغُ وسحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم: أنَّ السِّلعةَ إذا تلقّاها مُتلقٍّ واشتَراها قبلَ أن يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ، قال ابنُ القاسم: تُعرَضُ السِّلعةُ على أهلِ السِّلع في السُّوقِ، فيَشْترِكُونَ فيها (^٣) بذلك الثَّمنِ لا زِيادةَ، فإن لم يكُن لها سُوقٌ، عُرِضت على النّاسِ في المصرِ، فيْشترِكُون فيها إن أحبُّوا، فإن نقصَتْ عن ذلك الثَّمنِ، لزِمتِ المُشترِي. قال سحنُونٌ: وقال لي غيرُ ابنِ القاسم: يُفسَخُ البيعُ.\nوقال عيسى، عنِ ابنِ القاسم: يُؤَدَّبُ مُتَلَقِّي (^٤) السِّلع، إذا كان مُعتادًا بذلك.\nوروى سحنُون عنهُ أيضًا: أنَّهُ يُؤَدَّبُ، إلّا أن يُعذَر بالجَهالةِ.\n_________\n(^١) قوله: \"أحد\" لم يرد في ت، ي ١.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"فيشتركون فيها\" في السطر الآتي سقط من ت.\n(^٤) في م: \"ملتقي\".","vol":"11","page":442},{"text":"وقال عيسى، عنِ ابنِ القاسم: إن فاتتِ السِّلعةُ، فلا شيءَ عليه.\nورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يخرُجَ الرَّجُلُ من الحاضِرةِ إلى أهلِ الحَوائِطِ، فيَشْترِي منهُمُ الثَّمرةَ مَكانَها. ورآهُ من التَّلقِّي، ومن بَيع الحاضِرِ للبادِي (^١).\nوقال أشهبُ: لا بأسَ بذلك، وليس هذا بمُتلقٍّ، ولكنَّهُ اشْتَرى الشَّيءَ في مَوْضِعِهِ (^٢).\nورَوَى أبو قُرَّةَ، قال: قال لي مالكٌ: إنِّي لأكرَهُ تلقِّيَ السِّلع، وأن يبلُغُوا بالتَّلقِّي أربَعةَ بُرُدٍ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ خِلافًا في جَوازِ خُرُوج النّاسِ إلى البُلدانِ في الأمتِعةِ والسِّلع، ولا فرقَ بين القرِيبِ والبعِيدِ من ذلك في النَّظرِ، وإنَّما التَّلقِّي، تَلقِّي من خرجَ بسِلْعةٍ يُرِيدُ بها السُّوق، وأمّا من قصَدْتَهُ إلى مَوْضِعِهِ، فلم تَتَلق.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: أكرَهُ تلقِّي السِّلع، وشِراءَها في الطَّرِيقِ، أو على بابِكَ، حتَّى تقِفَ السِّلعةُ في سُوقِها التي تُباعُ فيها، فإن تَلقَّى أحدٌ سِلعةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائِعُها لم يذهَبْ، رُدَّت إليه، حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد ذهَبَ، ارتُجِعت منهُ وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِع إليه ثمنُها. قال: وإن كان على بابه، أو في طرِيقِهِ، فمرَّت به سِلعةٌ، يُرِيدُ صاحِبُها سُوقَ تِلك السِّلعةِ، فلا بأسَ أن يَشْترِيها، إذا لم يَقْصِد لتلقِّي السِّلع، وليس هذا بالتَّلقِّي، إنَّما التَّلقِّي أن يَعمِدَ لذلك.\nقال أبو عُمر: أمّا مَذهبُ مالكٍ واللَّيثِ، ومن قال بمِثلِ (^٣) قولِهِما، في النَّهيِ عن تلقِّي السِّلع، فمعناهُ عِندَهُم الرِّفقُ بأهلِ الأسواقِ، لئلّا يُقْطعَ بهم\n_________\n(^١) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٦/ ٦٣.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) في ي ١، ت: \"نحو\".","vol":"11","page":443},{"text":"عمّا لهُ جَلَسُوا، يبتغُونَ من فضلِ الله، فنَهَى النّاس أن يَتَلقَّوُا السِّلع التي يُهبَطُ بها إليهم؛ لأنَّ في ذلك فسادًا عليهم.\nوأمّا الشّافِعِيُّ، فمذهبُهُ في ذلك، أنَّ النَّهيَ إنَّما وردَ رِفقًا بصاحِبِ السِّلعةِ (^١)، لئلّا يُبخَسَ في ثَمنِ سِلعتِهِ.\nقال الشّافِعِيُّ (^٢): لا تُتلقَّى السِّلعةُ، فمن تلقّاها فصاحِبُها بالخِيارِ إذا بلغَ السُّوق.\nوقد رُوِي بمِثلِ ما قالهُ الشّافِعِيّ خبرٌ صحِيحٌ، يلزمُ العملُ به:\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أبو توبةَ الرَّبِيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمرٍو الرَّقِّيّ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخِيارِ إذا وردَتِ السُّوقَ.\nقال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عنِ ابنِ سِرين، تُبيِّنُ ما رواهُ عنهُ هشامُ بن حسّانٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تَلقّاهُ فاشْتَرى منهُ شيئًا، فهُو بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: فقولُهُ في خَبرِ هشام: \"فهُو بالخِيارِ\". يُرِيدُ البائِع، لئلّا يتناقضَ الحديثانِ (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"السلع\".\n(^٢) انظر: اختلاف الحديث، له، ص ٥١٩.\n(^٣) في سننه (٣٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٩٠٩)، وهو في صحيح مسلم (١٥١٩) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه في ٨/ ٤١٧.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من ت.","vol":"11","page":444},{"text":"وهُو جائِزٌ في اللُّغةِ أن يَقصِدهُ، وإن لم يَذكُرهُ إلّا بالمعنى.\nوقد روينا من حديثِ هشام نصًّا كما قال أيُّوبُ، وهُو الصَّوابُ، وما خالفهُ فليس بشيءٍ.\nوقال أصحابُ الشّافِعِيِّ: تَفسِيرُ النَّهيِ عنِ التَّلقِّي: أن يخرُجَ أهلُ الأسواقِ فيَخْدعُون أهل القافِلةِ، ويشترُونَ منهُم شراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخِيارُ، لأنَّهُم قد غرُّوهُم وخَدَعُوهُم (^١).\nوأمّا أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (^٢)، فالنَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع عِندَهُم، إنَّما هُو من أجْلِ الضَّررِ، فإن لم يضُرَّ بالنّاسِ تَلقِّي ذلك، لضِيقِ المعِيشةِ، وحاجتِهِم إلى تلك السِّلع، فلا بأسَ بذلك.\nوقال أبو جَعفرٍ الطَّحاوِيُّ (^٣): لمّا جعلَ رسُولُ الله - ﷺ - الخِيار في السِّلعةِ المُتلقّاةِ إذا هُبِطَ بها إلى السُّوقِ، دلَّ على جَوازِ البَيْع؛ لأنَّهُ ثبَّتهُ، وجعلَ فيه الخِيار.\nقال: وهذا يدُلُّ على أنَّ التَّلقِّي المكرُوه إذا كان فيه ضَررٌ، فلِذلك جُعِل فيه الخِيارُ، فإن لم يكُن فيه ضَرَرٌ، فهُو غيرُ مكرُورهٍ.\nوقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: البَيْعُ في تلقِّي السِّلع صحِيحٌ، على قولِ الجَمِيع، وإنَّما الخِلافُ هُو أنَّ المُشترِي لا يَفُوزُ بالسِّلعةِ ويشركُهُ فيها أهلُ الأسواقِ، ولا خِيار للبائِع، أو أنَّ البائِع بالخِيارِ.\nقال أبو عُمر: ما حَكاهُ ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنِ الجميع في جَوازِ البيع في ذلك، مع ما دلَّ عليه الحديثُ، هُو الصَّحِيحُ، لا ما حكاهُ سحنُونٌ عن غيرِ ابنِ القاسم، أنَّهُ يُفسَخُ البيعُ، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: مغني المحتاج ٢/ ٣٧، والاستذكار ٦/ ٥٢٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٦٣.\n(^٣) المصدر السابق ٣/ ٦٤ (١١٤٤).","vol":"11","page":445},{"text":"وكان ابنُ حبِيبٍ يَذْهبُ إلى فسخ البَيع في ذلك، فإن لم يُوجَدِ البائِعُ، عُرِضتِ السِّلعةُ على أهلِ الأسواقِ، واشْتَركُوا فيها إن أحبُّوها، وإن أبوا مِنها رُدَّت على مُبتاعِها. إلى كلام كثِيرٍ ذكرهُ، وفرَّقَ بين الطَّعام في ذلك وغيرِهِ، وقال: الطَّعامُ يُوقَفُ للنّاسِ كلِّهِم يَشْترُونهُ بالثَّمنِ، وإن كان لهُ أهلٌ راتِبُون في السُّوقِ لم يُفسخ فيه البيعُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"لا تلقَّوُا الأجْلابَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ\" (^١).\nوأمّا قولُهُ في الحديثِ: \"ولا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ\" (^٢). فهُو كقولِهِ: \"لا يبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يَسْتامُ على سَومِهِ\" (^٣).\nذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ، قال: قال محمدُ بن سِيرِين: أَتَدْرِي مَتَى لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ؟ قلتُ: لا أدرِي، قال: وأنا لا أدْرِي.\nوقال سُفيانُ: هُو أن يقولَ: عِندِي خيرٌ منهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢١٧٨) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ (١٠٣٢٤)، والدارمي (٢٥٦٦)، ومسلم (١٥١٩) (١٦، ١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٨)، وأبو عوانة (٤٩٠٦)، وأبو يعلى (٦٠٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٠٧ (٣٩٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (١٣٦٠٥).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"وقال سفيان\" في الفقرة الآتية سقط من ت.\n(^٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٨٩). وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":446},{"text":"وقال مالكٌ: معنَى ذلك الرُّكُونُ.\nقال مالكٌ (^١): تفسِيرُ قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ\" فيما نَرَى - واللّه أعلمُ -: أَنَّهُ إنَّما نَهَى أن يسُومَ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ، إذا ركَنَ البائِعُ إلى السّائِم، وجعلَ يَشْترِطُ وزنَ الذَّهَبِ، ويتبرَّأُ من العُيُوبِ، وما أشْبَهَ هذا، مِمّا يُعرَفُ به أنَّ البائِع قد أرادَ مُبايعةَ السّائِم، فذلك الذي نُهِي عنهُ، واللّه أعلمُ.\nقال مالكٌ (^٢): ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيسُومُ بها غيرُ واحِدٍ.\nقال: ولو تركَ النّاسُ السَّوم عِندَ أوَّلِ من يسُومُ بالسِّلعةِ، أُخِذت بشِبهِ الباطِلِ من الثَّمنِ، ودخلَ على الباعَةِ في سِلَعِهِمُ المكرُوهُ والضَّررُ. قال: ولم يزلِ الأمرُ عِندَنا على هذا.\nقال أبو عُمر: أقوالُ الفُقهاءِ كلِّهم في هذا البابِ مُتقارِبةُ المعنى (^٣)، وكلُّهُم قد أجمعُوا على جَوازِ البيع فيمَنْ يزِيدُ، وهُو يُفسِّرُ لك ذلك.\nومذهبُ مالكٍ: أنَّ البيعَ في ذلك يُفسَخُ، ما لم يفُت.\nومذهبُ الشّافِعِيِّ وأبي حنِيفةَ: أنَّ البيع لازِمٌ، والفِعل مكرُوهٌ.\nوذكر ابنُ خُويزمَنْداد، قال: قال مالكٌ: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يخطِبُ على خِطْبتِهِ (^٤)، ومتَى فعلَ ذلك، فُسِخ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ.\nوقال الشّافِعِيُّ (^٥) وأبو حنِيفةَ، فيمَن باعَ على بيع أخِيهِ: العَقدُ صحِيحٌ، ويُكرَهُ لهُ ما فعلَ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢١٧ (١٩٩٦) بإثر حديث الباب.\n(^٢) الموطأ ٢/ ٢١٧ (١٩٩٧).\n(^٣) عبارة ت: \"معنى الفقهاء في هذا المعنى متقارب متداخل سواء\".\n(^٤) في ي ١، ت: \"خطبة أخيه\".\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ١٠.","vol":"11","page":447},{"text":"وأجمعَ الفُقهاءُ أيضًا، على أَنَّهُ لا يجُوزُ دُخُولُ المُسلِم على الذِّمِّيِّ في سَوْمِهِ. إلّا الأوزاعِيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ قال: لا بأسَ بدُخُولِ المُسلِم على الذِّمِّيِّ في سَومِهِ، لقولِهِ - ﷺ -: \"لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ، ولا يَسُمْ (^١) على سَوْم أخِيهِ\" (^٢).\nوحُجَّةُ سائِرِ الفُقهاءِ: أنَّ الذِّمِّيَّ لمّا دخلَ في نهيِهِ - ﷺ - عن بَيع الغررِ، وبَيع ما لم يُقبَض والنَّجشِ ورِبح ما لم يُضمَّن ونحوِ ذلك، كان كذلك في السَّوم على سَوْمِهِ، وإذا أُطلِقَ الكلامُ على المُسلِمِينَ، دخلَ فيه أهلُ الذِّمَّةِ.\nوالدَّليلُ على ذلك، اتِّفاقُهُم على كَراهِيةِ سَوْم الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيِّ، فدلَّ على أنَّهُم مُرادُون.\nوكان ابنُ حبِيبٍ يقولُ: إنَّما نُهِي أن يَشْترِي الرَّجُلُ على شِراءِ الرَّجُلِ. وأمّا أن يبِيعَ على بيعِهِ فلا. قال: لأنَّهُ لا يبِيعُ أحدٌ على بيع أحدٍ. قال: وإنَّما هُو أن يَشْترِي مُشترٍ على شِراءِ مُشترٍ. قال: والعربُ تقُولُ: بعتُ الشَّيءَ، في معنى (^٣) اشْتَريتُهُ. وأنشدَ أبياتًا في ذلك، وجعلَ البيعَ فيه صحِيحًا، وفاعِلهُ عاصِيًا، أمرهُ بالتَّوبةِ والاستِغفارِ، وأن يعرِضَ السِّلعةَ على أخِيهِ الذي دخلَ فيها عليه، فإن أحبَّها أخذَها.\nقال أبو عُمر: لا أدرِي وجهًا لإنكارِهِ أن يُراد بذلك البائعُ (^٤)، والعَرَبُ وإن كان يُعرَفُ من لُغتِها أن تقُول: بعتُ، بمعنى اشتريتُ. فالذي هُو أعرَفُ وأشهرُ عنها، أن تقول: بعتُ، بمعنى بعتُ. وأيُّ ضرُورةٍ بنا إلى هذا، والمعنى فيه واضِحٌ على ما قال مالكٌ وغيرُهُ، وباللّه العَونُ والتَّوفيقُ.\n_________\n(^١) في ي ١، د ٢، ت: \"يسوم الرجل\".\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٨٩). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) في ي ١، ت: \"بمعنى\" بدل: \"في معنى\".\n(^٤) في ي ١، ت، م: \"البيع\".","vol":"11","page":448},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"لا تناجشُوا\". فقد مَضَى القولُ في معناهُ، عِند ذِكرِ حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عنِ النَّجْشِ (^١).\nولا تختلِفُ الفُقهاءُ، أنَّ المُناجشةَ معناها: أن يَدُسَّ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ليُعطِي بسِلعتِهِ عَطاءً، وهُو لا يُرِيدُ شِراءَها، ليَغْتَرَّ (^٢) به من أرادَ شِراءَها من النّاسِ، أو يفعل ذلك هُو بنفسِهِ في سِلْعتِهِ، إذا لم يعلم أنَّها لهُ.\nواختَلفُوا في هذا البيع، فقال مالكٌ: منِ اشْتَرى سِلْعةً منجُوشةً، فهُو بالخِيارِ إذا علِمَ، وهُو عَيْبٌ من العُيُوبِ (^٣).\nوهذا تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ عِند المِصرِيِّينَ (^٤) والعِراقِيِّينَ من أصحابه، ذكر ذلك ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ عن مالكٍ.\nوقال الشّافِعِيُّ وأبو حنِيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ.\nوقال ابنُ حبِيبٍ: من فعلَ ذلك جاهِلًا أو مُجترِئًا، فُسِخَ البيعُ إن أُدرِكَ قبلَ أن يفُوتَ، إلّا أن يُحِبَّ المُشترِي أن يتمسَّكَ بالسِّلعةِ بذلك الثَّمنِ الذي أخذَها (^٥) به. قال: فإن فاتَتْ في يَدِهِ، كانت عليه بالقِيمةِ، وذلك إذا كان البائِعُ هُو الذي دسَّهُ، أو كان المُعطِي من سببِ البائِع، وإن لم يكُن شيئًا من ذلك، وكان أجنبِيًّا لا يعرِفُ البائِع، ولا يعرِفُ قِصَّتهُ، فلا شيءَ على البائِع، والبيعُ تامٌّ صحِيحٌ، والفاعِلُ آثِمٌ (^٦).\nهذا كلُّهُ قولُ ابنِ حبِيب.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٩٩٨).\n(^٢) في ي ١، م: \"ليعتبر\".\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٠١، واللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي، ص ٢١٥، واختلاف العلماء لابن هبيرة ١/ ٣٩٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٨٥. وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) في د ٢: \"البصريين\".\n(^٥) في ي ١، ت: \"أخذه\".\n(^٦) انظر: الاستذكار ٦/ ٥٢٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٨٤.","vol":"11","page":449},{"text":"وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"ولا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ\". فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في ذلك، فكان مالكٌ يقولُ: تفسِيرُ ذلك أهلُ البادِيةِ، وأهلُ القُرَى، فأمّا أهلُ المدائِنِ من أهلِ الرِّيفِ، فإنَّهُ ليس بالبيع لهم بأسٌ، ممَّن يُرَى أَنَّهُ يعرِفُ السَّومَ، إلّا من كان منهُم يُشبِهُ أهل البادِيةِ، فإنِّي لا أُحِبُّ أن يبِيعَ لهم حاضِرٌ.\nوقال في البدوِيِّ، يقدمُ فيسألُ الحاضِر عنِ السِّعرِ: أكرَهُ لهُ أن يُخبِرهُ، ولا بأسَ أن يَشْترِي لهُ، إنَّما يُكرَهُ أن يبِيعَ لهُ، فأمّا أن يَشْترِيَ (^١) لهُ، فلا بأسَ (^٢).\nهذه رِوايةُ ابنِ القاسم عنهُ، قال ابنُ القاسم: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: ولا يبِيعُ مِصرِيٌّ لمدنِيٌّ، ولا مدنِيٌّ لمِصرِيٍّ، ولكن يُشِيرُ عليه.\nوقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: لا أرَى أن يبِيعَ الحاضِرُ للبادِي، ولا لأهلِ القُرَى.\nوقد حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ (^٣) بن محمدٍ الجَنَدِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، قال: قلتُ لمالكٍ: قولُ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ\". ما تفسِيرُهُ؟ قال: لا يبِعْ أهلُ القُرى لأهلِ البادِيةِ سِلعَهُم. قلتُ: فإن بعثَ بالسِّلعةِ إلى أخ لهُ من أهلِ القُرَى، ولم يقدم معَ سِلْعتِهِ؟ قال: لا يَنْبغِي لهُ. قلتُ لهُ: ومَنْ أهلُ البادِية؟ قال: أهلُ العمُودِ (^٤). قلتُ لهُ: القُرَى المسكُونةُ التي لا يُفارِقُها\n_________\n(^١) في م: \"يشترط\".\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٠٢، والإشراف له ٦/ ٣٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٥، ومنه نقل المصنف ما بعده.\n(^٣) في د ٢: \"الفضل\"، خطأ. وهو أبو سعيد، المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد، الكوفي، ثم الجندي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥٧.\n(^٤) أهل العمود: هم أهل الأخبية الذين لا ينزلون غيرها. والعمود: هو الخشبة القائمة في وسط الخباء. انظر: تاج العروس ٨/ ٤١١ - ٤١٨.","vol":"11","page":450},{"text":"أهلُها، يُقِيمُونَ فيها، تكونُ قُرًى صِغارًا في نَواحِي المدِينةِ العَظِيمةِ، فيقدمُ بعضُ أهلِ تلك القُرى الصِّغارِ إلى أهلِ الدِينةِ بالسِّلع، فيَبِيعُها لهم أهلُ المدِينةِ؟ قال: نعم، إنَّما معنى الحديثِ أهلُ العمُودِ (^١).\nورَوَى أصبغُ، عنِ ابنِ القاسم، فيمَن فعلَ ذلك، من بيع الحاضِرِ للبادِي: أنَّهُ يُفسَخُ بيعُهُ. وكذلك روى عيسى، عنِ ابنِ القاسم، قال: وإن فاتَ، فلا شيءَ عليه.\nورَوَى سحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُمضَى البيعُ. قال سحنُونٌ: وقال لي غيرُ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُرَدُّ البيعُ.\nوروى سحنُونٌ وعِيسَى، عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُؤَدَّبُ الحاضِرُ إذا باعَ للبادِي. قال في رِوايةِ عيسى: إن كان مُعتادًا لذلك.\nورَوى عبدُ الملكِ بن الحسنِ زُونانُ (^٢)، عنِ ابنِ وَهْبٍ: أنَّهُ لا يُؤَدَّبُ، عالِمًا كان بالنَّهيِ عن ذلك أو جاهِلًا (^٣).\nقال أبو عُمر: لم يختلِف قولُ مالكٍ، واللّه أعلمُ، في كَراهِيةِ بيع الحاضِرِ للبادِي، واختلَفَ قولُهُ في شِراءِ الحاضِرِ للبادِي.\nفمرَّةً قال: لا بأسَ أن يشترِي لهُ. ومرَّةً قال: لا يَشْترِي لهُ، ولا يُشِيرُ عليه. ذكرَ ذلك في كِتابِ السُّلطانِ، من \"المُسْتخرجةِ\".\nوبه قال ابنُ حبِيبٍ، قال: والبادِي الذي لا يبِيعُ لهُ الحاضِرُ، هُم أهلُ\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ٦/ ٤٤٧، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١٣/ ١٠٨٤، وفيهما ما بعده.\n(^٢) في ي ١، ت: \"زوقان\"، خطأ. وهو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن رافع بن أبي رافع، أبو مروان، ويعرف بزونان. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٣٥٨ (٨١٣)، وتاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ٨٧٨.\n(^٣) انظر: النوادر والزيادات ٦/ ٤٤٩.","vol":"11","page":451},{"text":"العمُودِ، أهلُ (^١) البَوادِي والبَرارِيِّ، مِثلُ الأعرابِ. قال: وجاءَ النَّهيُ في ذلك، إرادةَ أن يُصِيبَ النّاسَ غِرَّتهم.\nثُمَّ ذكر عنِ الحِزَاميِّ (^٢)، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، دعُوا النّاسَ يرزُقُ اللهُ بعضَهُم من بَعْضٍ\" (^٣).\nقال: فأمّا (^٤) أهلُ القُرَى، الذينَ يعرِفُونَ أثمانَ سِلَعِهِم وأسواقَها، فلم يُعنَوْا بهذا الحديثِ. قال: فإذا باعَ الحاضِرُ للبادِي، فُسِخ البيعُ، لأنَّ عَقدهُ وقعَ منهِيًّا عنهُ، فالفسخُ أولى به.\nقال: وكذلك أخبَرني أصبغُ، عنِ ابنِ القاسم، قال: قال عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ: والشِّراءُ للبادِي مِثل البيع، ألا تَرَى إلى قولِهِ - ﷺ -: \"لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ\"، إنَّما هُو: لا يَشْترِي بعضُكُم على شِراءِ بعضٍ. قال: فلا يجُوزُ للحَضرِيِّ أن يَشْترِيَ للبَدَوِيِّ ولا (^٥) يبِيع لهُ، ولا أن يبعثَ البَدَوِيُّ إلى الحضرِيِّ بمتاع فيبِيعَهُ لهُ الحضرِيُّ، ولا يُشِيرُ عليه في البَيْع إن قدِمَ عليه.\nقال أبو عُمر: قال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُشِيرُ الحاضِرُ على البادِي؛ لأنَّهُ إذا أشارَ عليه، فقد باعَ لهُ، لأنَّ مِن شأن أهلِ البادِيةِ أن يُرخِّصُوا على أهلِ الحَضَرِ (^٦)، لقِلَّةِ مَعرِفتِهِم بالسُّوقِ، فنَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عنِ البيع لهُ (^٧).\n_________\n(^١) في الأصل، ت، م: \"وأهل\".\n(^٢) هو: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي، أبو إسحاق المدني، وترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ٢٠٧، وروايته عن سفيان بن عيينة ثابتة فيه.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، من طريق عليِّ بن حرب عن سفيان.\n(^٤) في د ٢: \"فنهي\".\n(^٥) في د ٢: \"إلا\".\n(^٦) في د ٢: \"المصر\".\n(^٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٦، ومنه نقل المصنف ما بعده.","vol":"11","page":452},{"text":"قال: ولا بأسَ أن يبتاعَ الحاضِرُ للبادِي، وأمّا أهلُ القُرَى، فلا بأسَ أن يبِيع لهمُ الحاضِرُ.\nوقال الأوزاعِيُّ: لا يبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن لا بأس أن يُخبِرهُ بالسِّعرِ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأسَ أن يبِيع الحاضِرُ للبادِي.\nومن حُجَّتِهِم أنَّ هذا الحديث قد عارَضهُ قولُهُ - ﷺ -: \"الدِّينُ النَّصِيحةُ لكلِّ مُسلِم\" (^١).\nوقال الشّافِعِيُّ: لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، فإن باعَ حاضِرٌ لبادٍ، فهُو عاصٍ، إذا كان عالِمًا بالنَّهيِ، ويجُوزُ البيعُ، لقولِهِ - ﷺ -: \"دعُوا النّاس يَرْزُق اللهُ بعضَهُم من بعضٍ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ يقضي على أنَّ النَّهي عن بيع الحاضِرِ للبادِي، إنَّما هُو لئلّا يُمنعَ المُشْترِي فضلَ ما يَشْترِيهِ.\nوهذا مُوافِقٌ للنَّهيِ عن تلقِّي السِّلع، على تأوِيلِ مالكٍ وأصحابه، ومُخالِفٌ لذلك على تأوِيلِ الشّافِعِيِّ في النَّهيِ عن تلقِّي السّلع. وهذا لفظٌ صحِيحٌ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ودعُوا النّاس يرزُق اللهُ بعضَهُم من بعضٍ\" (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده في شرح الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح، وهو في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٨٢٣٣). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) انظر: مختصر المزني، ملحقا بالأم ٨/ ١٨٧.\n(^٣) في د ٢: \"محمد بن يحيى بن عمر\". وكلاهما صواب، فقد ينسب إلى جده في الأعم الأغلب. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٥٧.\n(^٤) أخرجه الحميدي (١٢٧٠)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ١٩٦ (١٤٢٩١)، ومسلم (١٥٢٢) (٢٠، مكرر)، والترمذي (١٢٢٣)، وابن ماجة (٢١٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧٤)، وأبو يعلى (١٨٣٩)، وأبو عوانة (٤٩٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١، وابن حبان ١/ ٣٣٨ (٤٩٦٤) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٥ - ١٤٦ (٢٥٧٤).","vol":"11","page":453},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ذرُوا النّاس يَرزُق الله بعضهُم من بعضٍ\".\nورَوَى ابنُ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ. ذكَرهُ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وقال: قلتُ لهُ: ما يبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ لهُ سِمسارًا (^٢).\nورَوَى أنسُ بن مالكٍ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أباهُ، أو أخاهُ (^٣).\nوفي حديثِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، أنَّهُ قال للأعرابِيِّ حِينَ قدِمَ عليه بحَلُوبةٍ لهُ يَبِيعُها: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى أن يبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولكنِ اذْهَب إلى السُّوقِ، فانظُر من يُبايِعُك، وشاوِرني حتَّى آمُركَ، أو أنهاكَ.\n_________\n(^١) في سننه (٣٤٤٢). وعنه أخرحه أبو عوانة (٤٩٤٢). وأخرجه الطيالسي (١٨٥٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٤٤ (١٤٣٤٠)، ومسلم (١٥٢٢) (٢٠)، وأبو يعلى (٢١٦٩)، وابن حبان ١١/ ٣٣٨ (٤٩٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، والبغوي في شرح السنة (٢٠٩٩) من طريق زهير، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٨٧٠)، وأحمد في مسنده ٥/ ٤٣٦ (٣٤٨٢)، والبخاري (٢١٥٨، ٢١٦٣، ٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١) (١٩)، وأبو داود (٣٤٣٩)، وابن ماجة (٢١٧٧)، والبزار في مسنده ١١/ ١٥٧ (٤٨٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٧)، وأبو عوانة (٤٩٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢١٣ - ٢١٤ (٦٥١٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٨٧١)، والبخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣) (٢١)، وأبو داود (٣٤٤٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦، وفي الكبرى ٦/ ١٩ (٦٠٤٠)، وأبو يعلى (٢٧٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٧٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، من طرق عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٩ - ٤٠ (٧٧١، ٧٧٢).","vol":"11","page":454},{"text":"ذكرهُ حمّادُ بن سلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن سالم المكِّيِّ، أنَّ أعرابِيًّا حدَّثهُ: أنَّهُ قدِمَ بحلُوبةٍ لهُ على طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله. فذكرهُ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، قال: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ في زَمانِهِ، أرادَ أن يُصِيبَ النّاسُ بعضُهُم من بعضٍ، فأمّا اليومَ فليس به بأسٌ. قال ابنُ أبي نجيح: وقال عطاءٌ: لا يصلُحُ ذلك؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نهى عنهُ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن مُسلِم الخيّاطِ، سمِعَ ابن عُمرَ يَنْهى أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: وقال أبو هريرةَ: لا يبِيعنَّ حاضِر لبادٍ (^٣).\nقال أبو عُمر: من فسخَ البيع من أهلِ العِلم في المُناجَشةِ، وبيع الحاضِرِ للبادي (^٤)، وبيع المرءِ على بَيع أخِيهِ، ونحوِ ذلك من الآثارِ، فحُجَّتُهُم أَنَّهُ بيعٌ طابقَ النَّهي ففسدَ.\nوكذلك البيعُ عِندَهُم بعد النِّداءِ للجُمُعةِ، أو مع الأذانِ لها.\nوكان أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ والشّافِعِيُّ وداودُ وجَماعةٌ من أصحابهم وغيرُهُم يَذْهبُونَ إلى أنَّ البيعَ عِندَ الأذانِ للجُمُعةِ جائِزٌ ماضٍ، وفاعِلُهُ عاصٍ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٤٤١)، والبزار في مسنده ٣/ ١٦٩ (٩٥٦)، وأبو يعلى (٦٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٦، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (٥٤٥٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٩١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) في م: \"للبدوي\".\n(^٥) انظر: الأم للشافعي ١/ ٢٢٤، وأحكام القرآن للطحاوي ١/ ١٥٢، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٦٢.","vol":"11","page":455},{"text":"وكذلك البُيُوعُ المذكُورةُ المنهِيُّ عنها في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ.\nواستدلَّ من ذهَبَ هذا المذهب، بأنَّ النَّهي عن ذلك، لم يُرَدْ به نفسُ البيع، إنَّما أُرِيدَ به معنًى غيرُ البيع، وهُو تركُ الاشتِغالِ عنِ الجُمُعةِ بما يَحبِسُ عنها، وسواءٌ كان بيعًا، أو غير بيع، وجَرَى في ذلك ذِكرُ البيع، لأنَّهُم كانوا يتبايَعونَ (^١) ذلك الوَقتَ، فنُهُوا عن كلِّ شاغِلٍ يَشْغلُ عنِ الجُمُعةِ، وعن كلِّ ما يَحُولُ بينَ من وجبَتْ عليه، وبين السَّعيِ إليها، والبيعُ وغيرُهُ في ذلك سَواءٌ.\nقالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنَّهُ معنًى غير شُهُودِ (^٢) الجُمُعةِ، لأنَّهُ قد يَبِيعُ ذلك الوقتَ، ويُدرِكُ الجُمُعةَ.\nقالوا: ألا تَرَى أنَّ رجُلًا لو (^٣) ذكرَ صلاةً، لم يبقَ من وقتِها إلّا ما يُصلِّيها فيه، كان عاصِيًا بالتَّشاغُلِ عنها بالبيع، وجازَ بيعُهُ. قالوا: فكذلك من باعَ بعدَ أذانِ الجُمُعةِ سَواءٌ.\nقالوا: وكذلك لو كان في صلاةٍ، فقال لهُ رجُلٌ: قد بعتُكَ عَبدِي هذا بألفٍ. فقال: قد قبِلتُ. صحَّ البيعُ، وإن كان مَنهِيًّا عن قَطع صَلاتِهِ بالقَولِ (^٤).\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغَنَم، فمنِ ابْتاعها بعدَ ذلك، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلِبها، إن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ\" (^٥) (^٦). فقدِ اختلفَ العُلماءُ في القَولِ بهذا الحديثِ، فمنهُم من قال به، ومنهُم من ردَّهُ ولم يَسْتعمِلهُ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"يبتاعون\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) في د ٢، ت: \"لا معنى غير\" بدل: \"لأنه معنى غير شُهود\".\n(^٣) في د ٢: \"لو أن رجلًا\" بدل: \"أن رجلًا لو\".\n(^٤) في د ٢، ت: \"بالقبول\".\n(^٥) هذا طرف من حديث هذا الباب.\n(^٦) من هنا إلى ما بعد ست فقرات، عند قوله: \"وحدثنا أحمد بن قاسم ... \" لم يرد كله في ت، ي ١.","vol":"11","page":456},{"text":"وممَّن قال به: مالكُ بن أنسٍ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وجُمهُورُ أهلِ الحديثِ.\nذكر أسدٌ وسُحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم، أَنَّهُ قال لهُ: أيأخُذُ مالكٌ بهذا الحديثِ؟ فقال: قلتُ لمالكٍ: تأخُذُ بهذا الحديثِ؟ قال: نعم. وقال مالكٌ: أوَلأحَدٍ في هذا الحديثِ رأيٌ؟ قال ابنُ القاسم: وأنا آخُذُ به، إلّا أنَّ مالكًا قال لي: أرَىَ لأهلِ البُلدانِ إذا نزلَ بهم هذا، أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم. قال: وأهلُ مِصرَ عَيْشُهُمُ الحِنْطةُ (^١).\nقال أبو عُمر: رَدَّهُ أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وزعمَ بعضُهُم: أنَّهُ منسُوخٌ، وأَنَّهُ كان قبلَ تحرِيم الرِّبا. وبأشياءَ لا يصلُحُ لها معنًى إلّا مُجرَّد الدَّعوَى.\nوقد رَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ نحو ذلك.\nذكرَ العُتبِيُّ من سماع أشْهَب، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئِلَ عن قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"منِ ابتاعَ مُصرّاةً، فهُو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يحلِبها، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها وصاعًا من تمرٍ\". فقال: قد سمِعتُ ذلك، وليس بالثّابِتِ، ولا \"المُوطَّأ\" عليه، ولئِن لم يكُن ذلك أنَّ لهُ اللَّبن بما أعلَفَ (^٢) وضمِنَ. قِيل لهُ: نراكَ تُضعِّفُ الحديثَ؟ فقال: كلُّ شيءٍ يُوضَعُ مَوْضِعهُ، وليس بـ \"المُوطَّأ\" ولا الثّابِتِ، وقد سمِعتُهُ.\nقال أبو عُمر: هذه رِوايةٌ مُنكرةٌ، والصَّحِيحُ عن مالكٍ، ما رواهُ ابنُ القاسم، والحديثُ عِندَ أهلِ العِلم بالحديثِ صحِيحٌ من جِهَةِ النَّقلِ، رواهُ جماعةٌ عن أبي\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.\n(^٢) في د ٢: \"احتلبه\".","vol":"11","page":457},{"text":"هريرةَ، منهُم: موسى بن يَسارٍ (^١)، وأبو صالح السَّمّانُ (^٢)، وهمّامُ بن مُنبِّهٍ (^٣)، ومحمدُ بن سِيرِين (^٤)، ومحمدُ بن زِيادٍ، بأسانِيد صِحاح ثابتةٍ، فرِوايةُ الأعرج قد ذكَرْناها من حديثِ مالكٍ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عِيسَى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بنِ حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغوِيُّ، قال (^٥): حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثًا، وإن رَدَّها، رَدَّ معَها صاعًا من تَمْرٍ\".\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال (^٦): حدَّثنا عليُّ بن الجَعدِ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الرّازِيُّ،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٧)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٤)، وأبو عوانة (٤٩٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٠، من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٣ (١٣٦٣٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥٢٥ (٨٢١٠)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٨)، وأبو عوانة (٤٩٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، والبغوي في شرح السنة (٢١٠٠) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٣ (١٣٦٣٦).\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٥) في الجعديات (١١٣٧). وأخرجه إسحاق ابن راهوية (٦٣)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٣٤٣ (٥٩٥٩)، وأبو عوانة (٤٩٥٩) من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٦١٤) وأحمد أيضًا ١٤/ ٥٥٠ (٩٠٠٦)، والترمذي (١٢٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧، من طريق محمد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (١٣٦٣٧).\n(^٦) في الجعديات (٣٠٢٢). وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٤٥ (١٠٥٨٦)، والدارمي (٢٥٥٣)، وأبو داود (٣٤٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٦)، وأبو يعلى (٦٠٦٥)، وأبو عوانة (٤٩٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨ - ٣١٩، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨١ (١٣٦٣٢).","vol":"11","page":458},{"text":"عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن رَدَّها، ردَّ معَها صاعًا من تمرٍ، لا سمراءَ\".\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِين، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ، وزاد: \"لا سمراءَ\". يعني الحِنْطةَ (^١).\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في حديثِ أبي الزِّنادِ: \"ولا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمَنِ ابتاعَها\". يُرِيدُ منِ ابتاعَ المُصرّاةَ من الإبِلِ أو الغَنم.\nوالمُصرّاةُ، هِي المُحفَّلةُ، سُمِّيت مُصرّاةً (^٢)؛ لأنَّ اللَّبنَ صُرِّي في ضَرْعِها أيامًا، حتَّى اجتمعَ وكثُر. ومعنى صُرِّيَ: حُبِسَ، فلم تُحلب حتَّى عظُمَ ضَرْعُها به، ليَغترَّ المُشترِي بذلك، ويظُنَّ أنَّ تلك حالهُا.\nوأصلُ التَّصرِيةِ، حبسُ الماءِ وجمعُهُ، تقُولُ العربُ منهُ: صرَّيتُ الماءَ، إذا حبستَهُ، وليس هذا اللَّفظُ من الصِّرارِ والتَّصرِيرِ، ولو كان منهُ، لكانت مصرُورةً، لا مُصرّاةَ.\nوإنَّما قيلَ للمُصرّاةِ: المُحفَّلةُ؛ لأنَّ اللَّبن اجتمعَ في ضَرْعِها، فصارت حافِلًا، والحافِلُ: الكثِيرةُ اللَّبنِ، العظِيمةُ الضَّرع، ومنهُ قيلَ: مجلِسٌ حافِلٌ، ومُحتفِلٌ، إذا كَثُر فيه القومُ.\nوهذا الحديثُ أصلٌ في النَّهيِ عنِ الغِشِّ، وأصلٌ فيمَنْ دُلِّسَ عليه بعَيْب (^٣)، أو وجدَ عيبًا بما ابتاعَهُ، أنَّهُ بالخِيارِ في الاسْتِمساكِ (^٤) أوِ الرَّدِّ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٢٣٩) عن ابن أبي شيبة، به.\n(^٢) في م: \"بمُصراة\".\n(^٣) زاد هنا في ي ١، ت: \"أنه يرد عليه بيعه، إن شاء المبتاع، وأصل فيمن دلس عليه بعيب\".\n(^٤) في ت: \"الاسترسال\".","vol":"11","page":459},{"text":"وهذا مُجتمع عليه في الرَّدِّ بالعُيُوبِ، كلُّهُم يجعلُ حديث المُصرّاةِ أصلًا في ذلك.\nوأمّا استِعمالُ الحديثِ في المُصرّاةِ على وَجهِهِ، فمُختلفٌ فيه، قال به أكثرُ أهلِ الحِجازِ، واستعملوا كثِيرًا من مَعانِيهِ.\nومن أهلِ العِلم بالعِراقِ والحِجازِ، من يأبى استِعمالَ حديثِ المُصرّاةِ.\nواختلفَ الذين أبوا ذلك، فقال منهُم قائِلُونَ: ذلك خُصُوصٌ في المُصرّاةِ، غيرُ مُستَعملٍ في غيرِها، لأنَّ اللَّبنَ المحلُوب مِنها، فيه للمُشترِي حظٌّ، لأنَّ بعضهُ حدثَ في مِلكِهِ، فهُو غلَّةٌ (^١) لهُ، وذكرُوا قولهُ - ﷺ -: \"الخراجُ بالضَّمانِ\" (^٢)، و\"الغلَّةُ بالضَّمانِ\".\nقالوا: والغلَّةُ والكَسْبُ لمّا (^٣) كان عِندَ الجميع بالضَّمانِ، كان ردُّ الصّاع خُصُوصًا في المُصرّاةِ.\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوانَ، قال: أخبرنا الحسنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بنِ الجارُودِ، قال (^٤): حدَّثنا بَحرُ بن نصرٍ، عنِ الشّافِعِيِّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ، أنَّ رجُلًا اشْتَرى\n_________\n(^١) الغلة: الدخل من كراء دار، وأجر غلام، وفائدة أرض، ونحوه. انظر: لسان العرب ١١/ ٥٠٤.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٣) في ي ١، ت: \"إنما\".\n(^٤) في المنتقى (٦٢٦). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٩، وفي اختلاف الحديث، ص ٢٧١.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٥٩، ٣٤٤ (٢٤٥١٤، ٢٤٨٤٧)، وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجة (٢٢٤٣)، وأبو يعلى (٤٦١٤)، وأبو عوانة (٥٤٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ - ٢٢، وابن حبان ١١/ ٢٩٨ (٤٩٢٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٥ (٣٠٠٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤ - ١٥، والبغوي في شرح السنة (٢١١٨) من طريق مسلم بن خالد، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٣ - ٢٤ (١٦٧٧٧).","vol":"11","page":460},{"text":"عبدًا فاسْتَغلَّهُ، ثُمَّ ظهرَ منهُ على عيبٍ، فخاصَمَ فيه إلى رسُول الله - ﷺ -، فقَضَى لهُ بردِّهِ، فقال (^١) البائِعُ: يا رسُولَ الله، إنَّهُ قد أخذَ خراجهُ. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الخراجُ بالضَّمانِ\".\nوأخبرناهُ أحمدُ بن عبدِ الله بنِ محمدٍ، قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمُون بن حمزةَ الحُسينيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعِيُّ، قال: أخبَرنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ. فذكرهُ سواءً.\nوأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: أخبَرني الحسنُ بن يحيى القُلْزُمِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشم (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، قال: حدَّثني مخلدُ بن خُفافٍ، عن عُرْوةَ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الخراجُ بالضَّمانِ\".\nوقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ وأبو يحيى (^٤) بن أبي مسرَّةَ، قالا: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله. قال\n_________\n(^١) زاد هنا في ي ١: \"له\".\n(^٢) في المنتقى (٦٢٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٧٢ (٢٤٢٢٤) عن يحيى، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥)، وابن ماجة (٢٢٤٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وفي الكبرى ٦/ ١٨ (٦٠٣٧)، وأبو يعلى (٤٥٧٥)، وأبو عوانة (٥٤٥٩)، وابن حبان ١١/ ٢٩٩ (٤٩٢٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٥ - ٦ (٣٠٠٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥، والبغوي في شرح السنة (٢١١٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) في د ٢، م: \"بن هشام\"، خطأ. انظر: المنتقى لابن الجارود. وهو عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، أبو عبد الرحمن، الطوسي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٣٧.\n(^٤) في د ٢: \"أبو\" من غير الواو، وهو خطأ، وفي ت: \"ويحيى بن أبي مسرة\" وهو خطأ أيضًا، والصواب ما أثبتنا، وهو أبو يحيى، عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قرنه المؤلف بمحمد بن إسماعيل. وانظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٥٦٠.","vol":"11","page":461},{"text":"قاسمٌ: وحدَّثنا أحمدُ بن حمّادٍ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ النَّرسِيُّ، قالا: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الخراجُ بالضَّمانِ\" (^١).\nوفي حديثِ أحمد بنِ حمّادٍ: أنَّ رجُلًا اشْتَرى غُلامًا، فردَّهُ بعَيْبٍ به، فقال الرَّجُلُ: إنَّهُ قدِ اسْتَغلَّهُ يا رسولَ الله. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الغلَّةُ بالضَّمانِ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن مخلدِ بنِ خُفافِ بنِ إيماء، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الخراجُ بالضَّمانِ\" (^٢).\nوقال منهُم آخرُونَ: حديثُ المُصرّاةِ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ بالغَراماتِ. واعْتلُّوا في جَوازِ دعْوَى النَّسخ في ذلك، بأن قالوا: العُلماءُ لم يجعلوا حديثَ المُصرّاةِ أصلًا يَقِيسُونَ عليه ولَدَ الجارِيةِ، إذا وَلَدَتْ عِندَ المُشترِي، ثُمَّ اطَّلعَ على عيبٍ؛ لأنَّهُمُ اختلفُوا في ذلك، فقال مالكٌ: يرُدُّها ووَلَدَها على البائِع.\nوقال الشّافِعِيُّ (^٣): يَحبِسُ الولدَ لنَفسِهِ، لأنَّهُ حدث في مِلْكِهِ.\nقالوا: ومَعلُومٌ أنَّ في لبنِ المُصرّاةِ جُزءًا حادِثًا في مِلْكِ المُشْترِي في الحَلْبةِ الأولى؛ لأنَّ اللَّبن يَحدُثُ بالسّاعاتِ، فقد أُمِرَ في هذا الحديثِ بردِّ ما حدَثَ (^٤) من ذلك في مِلْكِ المُبتاع، وهذا يُعارِضُهُ قولُهُ - ﷺ -: \"الغلَّةُ بالضَّمانِ\". فلِهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلًا يَقِيسُونَ عليه.\nهذه جُملةُ ما اعتلَّ به من ردَّ حديث المُصرّاةِ، فيما ذكَرْنا.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢، من طريق مطرف، به.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٥، من طريق مسدد، به.\n(^٣) انظر: الأم ٧/ ١٠٣.\n(^٤) في د ٢: \"أحدث\".","vol":"11","page":462},{"text":"وممَّن ردَّهُ أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وهُو حديثٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، وهذا مِمّا يُعَدُّ ويُنقَمُ على أبي حنِيفةَ من السُّننِ التي رَدَّها برأيهِ، وهذا مِمّا عِيبَ عليه.\n(^١) ولا معنَى لإنكارِهِم ما أنكرُوهُ من ذلك؛ لأنَّ هذا الحديث أصلٌ في نَفسِهِ، والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، على ما قال أهلُ العِلم: أنَّ لبنَ المُصرّاةِ لمّا كان مُغيّبًا، لا يُوقَفُ على صِحَّةِ مِقْدارِهِ، وأمكنَ التَّداعِي في قِيمَتِهِ، وقِلَّةِ ما طَرَأ منهُ في مِلْكِ المُشترِي وكَثْرتِهِ، قطعَ النَّبيُّ - ﷺ - الخُصُومةَ في ذلك بما حدَّهُ فيه.\nكما فعلَ ﵇ في دِيَةِ الجَنِينِ، قطعَ فيه مِثل ذلك؛ لأنَّ الجنِينَ لمّا أمكنَ أن يكون حيًّا، فتكونُ فيه الدِّيةُ، وأمكنَ أن يكون ميِّتًا، فلا يكونُ فيه شيءٌ، قطعَ رسولُ الله - ﷺ - حُكمهُ بما حدَّ فيه، واتَّفقَ العُلماءُ على القَولِ به، مع قولِهِم: إنَّ في الطِّفلِ الحيِّ الدِّيةَ كامِلةً، والميِّتُ لا شيءَ فيه.\nفكذلكَ حُكمُ المُصرّاةِ، لا يُلتفتُ فيها إلى ما خالَفها من الأُصُولِ؛ لأنَّ حُكمها أصلٌ في نفسِهِ، لثُبُوتِ الخَبرِ بها عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، كالعرايا، وما أشبهها، واللّه أعلمُ.\nوأمّا الرَّدُّ بما دلَّسَ فيه بائِعُهُ من العَيْبِ (^٢) في سِلعتِهِ، فهذا الحديثُ عِندَهُم أصلٌ في ذلك (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا المُقرِئُ، قال: حدَّثنا المسعُودِيُّ، عن جابرٍ، عن (^٤) أبي الضُّحَى، عن مَسرُوقٍ، قال: قال عبدُ الله بن مَسعُودٍ: أشْهَدُ\n_________\n(^١) هذه الفقرة والفقرتان بعدها ثلاثتها لم ترد في ت، ي ١.\n(^٢) في ت، ي ١: \"العيوب\".\n(^٣) زاد هنا في ي ١، ت: \"وقد جعله العراقيون والشافعي أصلًا في الخيار ثلاثة أيام لا يُتجاوز\". وسيأتي هذا الكلام لاحقًا.\n(^٤) في الأصل، د ٢، ت، م: \"وعن\"، خطأ، انظر: مصادر التخريج.","vol":"11","page":463},{"text":"على الصّادِقِ المَصدُوقِ أبي القاسم - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"بيعُ المُحفَّلاتِ خِلابةٌ (^١)، ولا تحِلُّ خِلابةُ مُسلِم\" (^٢).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزِيزِ بن محمدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"أيُّما رجُلٍ اشْتَرى مُحفَّلةً، فلهُ أن يُمْسِكها ثلاثًا، فإن أحَبَّها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ\" (^٣).\n(^٤) كذلك رواهُ ابن المُبارك، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ نَهَى عن بيع الشّاةِ وهي مُحفَّلةٌ، فإذا باعَها، فإنَّ صاحِبها بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن كرِهَها، ردَّها وصاعًا من تمَرٍ (^٥).\nلم يقُل: لا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمنِ ابتاعها. ولا قال: منِ ابتاعَ غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها. وجعل الحديث في شاةٍ واحِدةٍ.\nقال أبو عُمر: بهذا الحديثِ استدلَّ من ذهب إلى (^٦) أنَّ الصّاع إنَّما يُردُّ عنِ\n_________\n(^١) الخلابة: الخداع. انظر: لسان العرب ١/ ٣٦٣.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢١١) وأحمد في مسنده ٧/ ١٩٣ (٤١٢٥)، وابن ماجة (٢٢٤١)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٣٦ (١٩٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٤١ (٦٥٧٤)، والشاشي في مسند (٣٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٧، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٩ - ١٠ (٩١٣٩)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.\n(^٣) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٤) هذه الفقرة والتي بعدها لم ترد في ت، ي ١.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن المبارك، به.\n(^٦) في ي ١، ت: \"هذا الحديث يدلك على\" بدل: \"بهذا الحديث استدل من ذهب إلى\".","vol":"11","page":464},{"text":"الواحِدةِ، لا عن أكثر من واحِدةٍ. وبهذا احتجَّ بعض من ذهَبَ إلى ذلك من مُتأخِّرِي الفُقهاءِ، وقال: فإن كانت أكثر من واحِدةٍ، ردَّ صاعًا عن كلِّ واحِدةٍ، وسواءٌ في ذلك النّاقةُ والشّاةُ، تَعبُّدًا وتسلِيمًا، واللّه أعلمُ.\nوقدِ اختلفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِنا وغيرِهِم، فيمَنِ اشْتَرى مُحفَّلاتٍ في صَفْقَةٍ، فبعضُهُم قال بما ذكَرْنا، وبعضُهُم قال: لا يرُدُّ مَعهُنَّ إن سَخِطهُنَّ إلّا صاعًا واحِدًا من تمرٍ، أو صاعًا من عَيْشِ بَلدِهِ.\nوأظُنُّهُ ذهَبَ إلى ما رواهُ ابنُ جُريج، عن زِيادِ بنِ سعدٍ، عن ثابتٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"منِ اشْتَرى غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها، فإن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سَخِطها، ففي حَلْبتها صاعٌ من تمرٍ\".\nذكرهُ أبو داودَ (^١)، عن عبدِ الله بنِ مخلدٍ، عن مكِّيِّ بنِ إبراهيم، عنِ ابنِ جُريج.\nوذكرُهُ البُخارِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مكِّيٌّ، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني زِيادٌ، أنَّ ثابتًا مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِع أبا هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -. فذكرهُ سواءً (^٣).\nقال البُخارِيُّ (^٤): وحدَّثنا يحيى بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن جَعفرِ بنِ ربِيعةَ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا تُصِرُّوا الإبِل والغنَمَ، فمنِ ابتاعها بعدُ، فإنَّهُ بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يحلِبها، إن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ\".\n_________\n(^١) في سننه (٣٤٤٥). ومن طريقه أخرجه والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٤).\n(^٢) في صحيحه (٢١٥١).\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٤) في صحيحه (٢١٤٨). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"11","page":465},{"text":"وهذا مِثلُ حَدِيثِ مالكٍ سَواءً، وهُو مُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ.\nومنِ استعملَ ظواهِر آثارِ هذا البابِ على جُملتِها، لم يُفرِّق بين شاةٍ وغنَم، ولا بين ناقةٍ ونُوقٍ في الصّاع عمّا ابتاعَهُ، مِمّا ضمِنَ من ذلك ودلَّسَ عليه به، واللّه أعلمُ.\nوالأكثرُ من أصحابِنا وغيرِهِم يقولُونَ: إنَّ الصّاع إنَّما هُو عنِ الشّاةِ الواحِدةِ المُصرّاةِ، أوِ النّاقةِ الواحِدةِ المُحَفَّلةِ.\nواحتجُّوا برِوايةِ عِكْرِمةَ (^١)، وأبي صالح (^٢)، وخِلاسِ بنِ عَمرٍو (^٣)، وابنِ سِيرِين (^٤)، كلُّهُم يقولُ: عن أبي هريرهَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"منِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، أو نَعْجةً مُصرّاةً\".\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ، وهشامٌ وحبِيبٌ، عن محمدِ بنِ سِيرِين، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"منِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، إن شاءَ ردَّها وصاعًا من طعام، لا سَمْراءَ\".\nوهكذا رواهُ جماعةٌ في حديثِ ابنِ سِيرِين وغيرِهِ، عن أبي هريرةَ: \"شاةً مُصرّاةً\". وبعضُهُم يقولُ في هذا الحديثِ: \"لا سمراءَ\". وبعضُهُم لا يذكُرُهُ، ويقولُ:\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق عكرمة، به.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٣) أخرجه إسحاق بن راهوية (٤٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧، من طريق خلاس بن عمرو، به.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) في سننه (٣٤٤٤). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨ - ٣١٩، من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ (١٣٦٣٢).\nوقد سلف في هذا الباب من طريق محمد بن سيرين، فانظر تتمة تخريجه هناك.","vol":"11","page":466},{"text":"\"صاعًا من طعام\". وفسَّر بعضُهُم قولهُ: \"صاعًا من طعام، لا سمراءَ\". قال: يقولُ: تمرًا، ليس ببُرٍّ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا الحُنَينيُّ (^١)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا اشْتَرى أحدُكُمُ الشّاةَ المُصرّاةَ، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلبها، فإن رَضِيها أمسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ\" (^٢).\nوكذلك رواهُ القَعنبِيُّ (^٣)، وابنُ وَهْب (^٤)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، إلّا أنَّهُما قالا: \"فليَنْقلِب بها فليحلِبها، فإن رضِيَ حِلابها أمْسَكَها، وإلّا ردَّها ومعَها صاعُ تمرٍ\" (^٥).\n_________\n(^١) في ي ١، د ٢: \"الحسيني\"، خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٩٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ٣٩٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٦٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٩٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وفي الكبرى ٦/ ١٧ (٦٠٣٦/ ١)، من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٣).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، من طريق القعنبي، به.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن وهب، به.\n(^٥) من قوله: \"وكذلك رواه القعنبي\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت. وجاء مكانه في د ٢ ما نصه: \"ورواه ابن وهب، عن داود بن قيس\"، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر\". وهكذا رواية بكير بن الأشج، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر\". انتهى. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق بكير بن الأشج، به.","vol":"11","page":467},{"text":"وأمّا الحديثُ المذكُورُ فيه: \"صاعًا من طعام\"، فأخبَرناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، عن شُعبَةَ، عن سيّارٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا تَبايعُوا بإلقاءِ الحَصَى، ولا تناجشُوا، ولا تَبايعُوا بالمُلامسةِ، ومنِ اشْتَرى مِنكُم مُحفَّلةً فكَرِهها، فليرُدَّها، وليرُدَّ معها صاعًا من طَعام\".\nوأمّا أقاوِيلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ:\nفقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: المُحفَّلةُ عِندَنا وغيرُها سواءٌ. ومنِ اشْتَرى عِندَهُ وعِندَ أصحابه شاةً مُصرّاةً، فحلب لبَنَها، لم يرُدَّها بعَيْبٍ، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ (^٢).\nوقالوا: هذا الحديثُ في المُصرّاةِ مَنسُوخٌ، واختلفُوا فيما نَسَخهُ، فمنهُم من قال: نسخهُ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]. وأنَّهُ لا يجِبُ فيمَنِ استهلكَ شيئًا لأحَدٍ غيرِهِ، إلّا مِثلهُ، أو قِيمتهُ.\nومنهُم من قال: نَسَخهُ: \"الخراجُ بالضَّمانِ\" (^٣). و: \"الكالِئُ بالكالِئ\" (^٤)؛ لأنَّ لبنَ المُصرّاةِ دَيْنٌ في ذِمَّةِ المُشترِي، وإذا ألزَمناهُ في ذِمَّتِهِ صاعًا من تمرٍ، كان الطَّعامُ بالطَّعام نسِيئَةً، ودَينًا بدَينٍ، وهذا كلُّهُ مَنسُوخٌ بما ذكَرْنا.\n_________\n(^١) في المنتقى (٥٩٣)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١ (٩٩٢٧) عن روح بن عبادة، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٧٠ (١٣٦١٢).\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٩٧، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٩، ومنه نقل المصنِّف ما بعده.\n(^٣) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠ (٣٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٠، من حديث ابن عمر.","vol":"11","page":468},{"text":"وأكثرُوا من التَّشغِيبِ في ذلك، بعدَ إجماعِهِم على أَنَّهُ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ في الغراماتِ، بأكثرَ من المِثلِ في مانِع الزَّكاةِ: أنَّها تُؤخَذُ منهُ، مع شَطْرِ مالِهِ. وفي سارِقِ التَّمرِ من غيرِ الجرِينِ، غَرامةُ مِثْلَيهِ، وجلداتُ نكالٍ، ونحوُ ذلك.\nوقال ابنُ أبي ليلى ومالكٌ والشّافِعِيُّ (^١) والثَّورِيُّ: هُو بخيرِ النَّظَرينِ، إذا احْتَلبها ووجدَ حِلابها بخِلافِ ما ظهرَ، فإن ردَّها، ردَّ مَعها صاعًا من تمرٍ، ولا يُردُّ اللَّبنُ الذي حُلِبَ، وإن كان قائمًا بعَيْنيهِ.\nقال مالكٌ (^٢): وأرَى لأهلِ كلِّ بَلدٍ أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم، حِنطةً أو غيرها.\nقالوا: وإنَّما تَسْتبِينُ المُصرّاةُ ويُعلمُ بأنَّها (^٣) مُصرّاةٌ إذا حلَبَها المُشترِي مرَّتينِ أو ثلاثًا، فنقصَ اللَّبنُ في كلِّ مرَّةٍ عمّا كان عليه في الأُولى.\nوقال مالكٌ (^٤): إنَّما يُختبرُ بالحِلابِ الثّاني، فإذا حلبَ ما يعلمُ أَنَّهُ قدِ اختَبرَها به، فهُو رِضًى.\nوقد (^٥) رُوِي عن زُفر (^٦) بنِ الهُذيلِ، في نوادِرَ تُنسبُ إليه، فيمَنِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، قال: هُو بالخِيارِ ثلاثًا ليَحْلِبها، فإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من\n_________\n(^١) انظر: الأم ٧/ ١٠٥.\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.\n(^٣) في ي ١: \"تعلم بأنها\"، وفي د ٢: \"يعلم أنها\"، وفي ت: \"تعلم أنها\".\n(^٤) انظر: المدونة ٣/ ٣٠٩.\n(^٥) في م: \"قال\".\n(^٦) في م: \"زيد\"، خطأ. وهو زفر بن الهذيل العنبري، البصري الفقيه، صاحب أبي حنيفة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٤/ ٥١.","vol":"11","page":469},{"text":"تمرٍ، أو نِصف صاع من بُرٍّ. قال: وإنِ اشْتَراها وليَسْت بمُحفَّلةٍ، فاحتَلَبها، فليس لهُ أن يرُدَّها، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ؛ لأنَّا اتَّبعنا الأثرَ في المُحفَّلةِ، فإن حدَثَ في المُحفَّلةِ (^١) عيبٌ، فإنَّهُ يرُدُّ النُّقصانَ، إلّا أن يرضَى البائعُ أن يأخُذها كما هي.\nقال أبو عُمر: تَلْخِيصُ اختِلافِ الفُقهاءِ في هذا البابِ أن نقُول (^٢):\nقال مالكٌ: منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فاحتَلَبها ثلاثًا، فإن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها لاختِلافِ لَبنِها، ردَّها وردَّ معها صاعًا من قُوتِ ذلك البلدِ، تمرًا كان أو بُرًّا، أو غير ذلك. وبه قال الطَّبرِيُّ.\nوقال عيسى بن دِينارٍ في مذهبِ مالكٍ: لو علِمَ مُشترِي المُصرّاةِ، أنَّها مُصرّاةٌ بإقرارِ البائع، فردَّها قبلَ أن يَحلِبها، لم يكُن عليه غُرمٌ، لأنَّهُ لم يحلِبِ اللَّبنَ، الذي من أجلِهِ يُلزَمُ غُرْمَ الصّاع.\nقال أبو عُمر: هذا ما لا خِلافَ فيه.\nقال عيسى: ولو حَلَبها مرَّةً، ثُمَّ حَلَبها ثانِيةً، فنقصَ لبنُها، ردَّها ورَدَّ معَها صاعًا من تمرٍ، للحلبةِ الأولى، ولو جاءَ باللَّبنِ بعينِهِ الذي حَلَبهُ، لم يُقبَل منهُ، ولزِمهُ غُرمُ الصّاع، ولو لم يرُدَّها للحَلْبةِ الثّانِيةِ، وظنَّ أنَّ نقصَ لَبنِها كان من استِنكارِ المَوضِع، فحلبها ثالِثةً، فتبيَّن لهُ صرُّها، فأرادَ ردَّها، فإنَّهُ يحلِفُ باللّه ما كان ذلك منه رِضًى، ويرُدُّ معَها الصّاع الذي أمرَ به رسُولُ الله - ﷺ - (^٣).\nواختلفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِ مالكٍ على القولينِ اللَّذينِ قدَّمنا ذِكرَهُما في مُشْترِي عَددٍ من الغَنم فوجَدَها كلَّها مُصرّاةً.\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"بالمحفلة\".\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"كما\".\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٠، والاستذكار ٦/ ٥٣٤.","vol":"11","page":470},{"text":"فبعضُهُم قال: يرُدُّ عن كلِّ واحِدةٍ صاعًا من تمرٍ. وقال بعضُهُم: بل يرُدُّ عن جَميعِها صاعًا واحِدًا من تمرٍ تَعبُّدًا؛ لأنَّهُ ليس بثَمنِ اللَّبنِ، ولا قِيمَتِهِ.\nوقال الشّافِعِيُّ في المُصرّاةِ: يرُدُّها ويرُدُّ معها صاعًا من تمرٍ، لا يرُدُّ غير التَّمرِ (^١).\nوكذلك قال ابنُ أبي ليلى، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ.\nويجِيءُ على أُصُولِهِم: أنَّ التَّمرَ إذا عُدِمَ، وجبَ ردُّ قِيمتِهِ.\nوقد رُوِي عنِ ابنِ أبي ليلى وأبي يُوسُف، أنَّهُما قالا: يُعطِي مَعهُما قِيمَةَ اللَّبن.\nوقال زُفرُ: يرُدُّها ويرُدُّ مَعها صاعًا من تمرٍ، أو نِصفَ صاع من بُرٍّ.\nوقال أبو حَنِيفةَ: إذا حَلَبها لم يرُدَّها، وإنَّما يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ.\nقال أبو عُمر: سواءٌ كان اللَّبنُ المحلُوبُ من المُصرّاةِ حاضِرًا أو غائبًا، لا يُرَدُّ اللَّبنُ، وإنَّما يُردُّ البَدَلُ المذكُورُ في هذا الحديثِ؛ لأنَّهُ قد أُمِرَ بردِّ الصّاع، لا اللَّبنِ، فلو ردَّ اللَّبنَ، كان قد فعلَ غير ما أُمِر به، وهُو نصٌّ لا يجُوزُ خِلافُهُ إلى القِياسِ.\nومَعلُومٌ أَنَّهُ لا يَسْتبِين أنَّها مصرَّاةٌ إلّا بالحلبةِ الثّانِيةِ، وإذا كان ذلك كذلك، عُلِمَ أنَّ لبنَ الحلبةِ الأُولى قد فاتَ، أو تغيَّر، فلو ألزمُوا المُبتاع مِثلهُ، خالفُوا ظاهِر الخبرِ إلى القِياسِ، وذلك غيرُ جائزٍ.\nوأمّا أصحابُنا، فيزعُمُونَ أَنَّهُ لو ردَّ اللَّبنَ، دخلهُ بيعُ الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى؛ لأنَّهُ كأنَّهُ قد وجبَ لهُ الصّاعُ، فأخذَ فيه اللَّبن وباعَهُ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، ويدخُل\n_________\n(^١) انظر: مختصر المزني ملحقًا بالأم ٨/ ١٨٠.","vol":"11","page":471},{"text":"عليهم مِثلُ ذلك في قولِهِم: يُعطِي بدل التَّمرِ صاعًا من قُوتِهِ وعَيْشِهِ، وباللّه التَّوفيقُ.\nقال أبو عُمر: جعَلَ العِراقِيُّون والشّافِعِيُّ حديث المُصرّاةِ من رِوايةِ ابنِ سِيرِينَ ومحمدِ بنِ زِيادٍ، ومن تابَعهُما، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - (^١)، أصلًا في الخِيارِ: أنَّهُ لا يكونُ أكثر من ثلاثةِ أيام.\nوذهبَ مالكٌ، إلى أنَّ الخِيارَ لا حدَّ فيه، وإنَّما هُو على ما شَرَطهُ المُتبايِعانِ، مِمّا يلِيقُ ويُعرَفُ من مُدَّةِ اختبارِ (^٢) مِثلِ تِلك السِّلعةِ، وحُجَّتُهُ في ذلك عُمُومُ قولِهِ - ﷺ -: \"إلّا بيع الخِيارِ\" (^٣).\nوقد مَضى القولُ في الخِيارِ مُمهَّدًا، في بابِ نافِع، والحمدُ للّه ربِّ العالمين.\n_________\n(^١) سلف تخريج طرقه في هذا الباب.\n(^٢) في الأصل، م: \"اختيار\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٠١ (١٩٥٨) من حديث ابن عمر.","vol":"11","page":472},{"text":"حديثٌ ثاني عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا تَوضَّأ أحدُكُم، فلْيجعلْ في أنْفِهِ، ثُمَّ ليَنْثِرْ (^٢)، ومنِ اسْتَجمرَ فلْيُؤتِرْ\".\nهكذا رواهُ يحيى: \"فلْيجعلْ في أنفِهِ، ثُمَّ ليَنْثِر (^٣) \". ولم يَقُل: ماءً. وهُو مفهُومٌ من الخِطابِ.\nوهكذا وجدَناهُ عِندَ جماعةِ شُيُوخِنا، إلّا فيما حَدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ، عن أحمد بنِ مُطرِّفٍ، عن عُبيدِ الله بنِ يحيى، عن أبيهِ، فإنَّهُ قال فيه: \"فليَجْعل في أنفِهِ ماءً\".\nوأمّا القَعْنبِيُّ فلم يقُل: ماءً؛ في رِوايةِ عليِّ بنِ عبدِ العزِيزِ، عنِ القعنبِيِّ.\nورواهُ أبو داودَ (^٤)، عنِ القعنبِيِّ، فقال فيه: \"فليَجْعل في أنفِهِ ماءً\". وكذلك رِوايةُ ابنِ بُكيرٍ، ومَعنٍ (^٥)، وجَماعةٍ، عن مالكٍ (^٦): \"فليَجْعل في أنفِهِ ماءً\". وعِندَ أكثرِ الرُّواةِ هُو هكذا: \"فليَجْعَلْ في أنفِهِ ماءً\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥١ (٣٣).\n(^٢) في الأصل، ت، م: \"ليستنثر\"، وفي ي ١: \"ليستنثره\"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في الموطأ، ولما يأتي في السطر الذي بعده.\n(^٣) في ت، م: \"ليستنثر\".\n(^٤) في سننه (١٤٠). وأخرجه أبو عوانة (٦٧١) من طريق القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٤٥ - ٥٤٤ (١٢٧٦٤).\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٦٥، من طريق معن، به.\n(^٦) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٩) من طريق روح، عنه، به. وأبو عوانة (٦٧١) من طريق ابن وهب، عنه، به. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠، من طريق عبد الرحمن بن زياد، عنه، به.","vol":"11","page":473},{"text":"وقال أبو خلِيفةَ (^١) الفَضْلُ بن الحُباب القاضِي البصرِيُّ، عنِ القَعْنبِيِّ، في هذا الحديثِ: \"فليَجعَلْ في أنفِهِ الماء\" (^٢).\nوهذا كلُّهُ معنًى واحِدٌ، والمُرادُ مفهُومٌ.\nورِوايةُ وَرْقاءَ لهذا الحديثِ، عن أبي الزِّنادِ، كما روى يحيى، عن مالكٍ لم يَقُل: ماءً.\nقرأتُ على عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ يُوسُفَ، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بنِ أبي غالِبٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بنِ بَدْرٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا رِزقُ الله بن موسى، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ بن عُمرَ (^٣) اليَشْكُرِيُّ، عن أبي الزِّناد، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا أحدُكُم تَوضَّأ فليَجْعل فيَ أنفِهِ، ثُمَّ يَسْتنثِرْ\".\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ: الأمرُ بالاسْتِنثارِ بالماءِ عِندَ الوُضُوءِ، وذلك: دفعُ الماءِ برِيح الأنفِ بعدَ الاسْتِنشاقِ، والاسْتِنشاقُ: أخذُ الماءِ برِيح الأنفِ من الكفِّ، والاستِنثارُ: دفعُهُ، ومُحالٌ أن يدفَعهُ من لم يأخُذهُ، ففي الأمرِ بالاسْتِنثارِ، أمرٌ بالاسْتِنشاقِ، فافهم.\nوعلى ما وصفتُ لك في الاسْتِنشاقِ والاستِنثارِ جُمهُورُ العُلماءِ.\nوأصلُ هذه اللَّفظةِ في اللُّغةِ: القذفُ، يُقالُ: نثرَ واسْتَنثرَ، بمعنًى واحِدٍ،\n_________\n(^١) في ي ١: \"أبو حنيفة\"، خطأ. وهو الفضل بن الحُباب بن محمد بن شعيب، أبو خليفة الجمحي البصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٩٢، وسير أعلام النبلاء، له ١٤/ ٧.\n(^٢) أخرجه ابن حبان ٤/ ٢٨٧ (١٤٣٩) من طريق أبي خليفة، به.\n(^٣) في ي ١: \"بن محمد\"، خطأ. وهو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٣٣.","vol":"11","page":474},{"text":"وذلك إذا قذفَ من أنفِهِ ما اسْتَنشقَ، مِثل الامتِخاطِ، ويُقالُ: \"الجَرادُ نَثْرةُ حُوتٍ\"، أي: قذفَ به من أنفِهِ.\nوقد روى ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: الاستِنثارُ: أن يجعلَ يدهُ على أنفِهِ، ويَسْتنثِر. قِيل لمالكٍ: أيَسْتنثِرُ من غيرِ أن يضعَ يدهُ على أنفِهِ؟ فأنكرَ ذلك، وقال: إنَّما يفعلُ ذلك الحِمارُ. وسُئلَ مالكٌ عنِ المَضْمضةِ والاسْتِنثارِ مرَّةً، أم مرَّتينِ، أم ثلاثًا؟ فقال: ما أُبالِي أيَّ ذلك فعلتُ. وكلُّ ذلك واسعٌ وجائزٌ (^١) عِندَ مالكٍ وجميع أصحابه، أن يتمضمضَ ويَسْتنثِر من غُرفةٍ واحِدةٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا لفظُ الاسْتِنشاقِ، فلا يكادُ يُوجَدُ الأمرُ به، إلّا في رِوايةِ همّام، عن أبي هريرةَ (^٢). وفي حديثِ أبي رَزِينٍ العُقيليِّ، واسمُهُ لَقِيطُ بن صبِرةَ (^٣). ويُوجَدُ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - تمضمضَ واسْتَنشقَ، من حديثِ عُثمانَ (^٤)، وعليٍّ (^٥)، وعائشةَ (^٦)، وغيرِهِم من وُجُوهٍ.\nوأمّا لفظُ الاستِنثارِ، فمحفُوظٌ الأمرُ به من حديثِ ابنِ عبّاسٍ (^٧).\n_________\n(^١) في م: \"جائز\" بدل: \"واسع وجائز\".\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) سيأتي بإسناده أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٦ - ٦٧ (٦٥).\n(^٥) سيأتي في شرح الحديث الأول لعمر بن يحيى المازني، وهو في الموطأ ١/ ٥٠ (٣٢). وانظر تخريجه هناك.\n(^٦) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٤٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٨٩)، وأحمد في مسنده ٤١/ ١٩٢، ٣٣٧ (٢٤٦٤٨، ٢٤٨٤١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٢، ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ١٦٧ (٢٣٩)، وأبو يعلى (٤٤٨١)، وابن حبان ٣/ ٤٦٥ (١١٩١)، والطبراني في الأوسط ٣/ ١٢٠ (٢٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٧٤. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٨١ - ٢٨٢ (١٦٠٥١).\n(^٧) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":475},{"text":"ومن طرِيقِ أبي هريرةَ، من رِوايةِ أبي إدرِيسَ الخولانيِّ (^١)، والأعرج (^٢)، وعيسى بنِ طَلْحةَ (^٣)، وغيرِهِم، عن أبي هريرةَ.\nوقد ذكَرْنا خبرَ أبي إدرِيس الخَوْلانيِّ في بابِ ابنِ شِهابٍ، من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا هُناك الحُكمَ في الاسْتِجمارِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الوُجُوهِ (^٤) والاختِيارِ، وذكَرْنا أقوالهم في الاسْتِنثارِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عنِ الصُّنابِحِيِّ، من كِتابِنا هذا، ونزِيدُ القول هاهُنا بيانًا في ذلك إن شاءَ الله.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سُلَيم، عن إسماعيل بنِ كثِيرٍ، عن عاصِم بنِ لَقِيطٍ، عن أبيهِ، قال: قلتُ يا رسُولَ الله أخبِرني عنِ الوُضُوءِ، قال: \"أسبِغِ الوُضُوءَ، وبالِغ في الاسْتِنشاقِ، إلّا أن تكونَ صائمًا\".\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤).\n(^٢) هو حديث هذا الباب.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٧٠ (٨٦٢٢)، والبخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨) (٢٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٧، وفي الكبرى ١/ ١٠٩ (٩٦)، وابن خزيمة (١٤٩)، وأبو عوانة (٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٩، والبغوي في شرح السنة (٢١٢) من طريق عيسى بن طلحة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (١٢٧٣٥).\n(^٤) في ي ١، د ٢، ت: \"الوجوب\".\n(^٥) في الكبرى ١/ ١١٩ (١١٦)، وهو في المجتبى ١/ ٦٦. وأخرجه أبو داود (١٤٢، ٢٣٦٦) من طريق قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤)، وابن الجارود في المنتقى (٨٠)، وابن خزيمة (١٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٣ (٥٣٦٣) وابن حبان ٣/ ٣٣٢، ٣٦٨ (١٠٥٤، ١٠٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٦، من طريق يحيى بن سليم، به. وانظر: المسند الجامع ١٥ - ٧ - ٨ (١١٢٨٧).","vol":"11","page":476},{"text":"ورواهُ الثَّورِيُّ، عن أبي هاشِم، عن عاصِم بإسنادِهِ مِثلهُ (^١).\nورواهُ ابنُ جُرَيج، عن إسماعيلَ بنِ كثِيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن قارِظِ بنِ شَيْبةَ، عن أبي غَطَفان، قال: دخلتُ على ابنِ عبّاسٍ، فوجدتُهُ يتوضَّأُ، فمضمضَ واسْتنثرَ، ثُمَّ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"استنثِرُوا اثْنَتينِ بالِغتينِ أو ثلاثًا\" (^٣).\nوذكرهُ أبو داودَ (^٤)، عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن وكِيع، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن قارِظٍ، عن أبي غطفانَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"استنثِرُوا مرَّتينِ بالِغتينِ\".\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٣٠٦ (١٦٣٨٠)، والترمذي (٣٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٦، وفي الكبرى ١/ ١١٠ (٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣١ (٥٤٢٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢١٦ (٤٨١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٠، من طريق الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٣٠٩، و٢٩/ ٣٨٨ (١٦٣٨٤، ١٧٨٤)، وأبو داود (١٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٣ (٥٣٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥١، من طريق ابن جريج، به.\n(^٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١/ ١٠٩ (٩٧) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٨)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٦٠، و٥/ ٦٨ (٢٠١١، ٢٨٨٧)، وابن ماجة (٤٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (٧٧)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٩١ (١٠٧٨٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٩، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٥٩٣٢).\n(^٤) في سننه (١٤١).","vol":"11","page":477},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا الفَضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عن سَلَمةَ بنِ قَيْسٍ، قال: قال لي رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا اسْتَنشقتَ فانثُر، وإذا اسْتَجمرتَ فأوتِر\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا نُعيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبَرنا مَعمرٌ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا توضَّأ أحدُكُم فلْيستنشِقْ بمَنْخَرِهِ من الماءِ، ثُمَّ لينثُرهُ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا أبينُ حديثٍ في الاستِنشاقِ والاسْتِنثارِ، وأصحُّها إسنادًا.\nوأجمعَ المُسلِمُون طُرًّا، أنَّ الاسْتِنشاقَ والاسْتِنثار من الوُضُوءِ، وكذلك المضمضةُ، ومَسحُ الأُذُنينِ.\n_________\n(^١) قوله: \"قال: حدثنا أحمد بن زهير\" سقط من الأصل. انظر: تاريخه الكبير.\n(^٢) في تاريحه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٥٩. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٤، وابن قانع في معجمه ١/ ٢٧٦، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٢ (٦٣٠٧) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١١٥ (١٨٨١٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣٥٤)، وابن حبان ٤/ ٢٨٤ (١٤٣٦) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (١٣٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٤) وابن ماجة (٤٠٦)، والترمذي (٢٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٧، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٢ (٦٣٠٨ - ٦٣١٢)، والخطيب في تاريخه ٢/ ١١٢، من طريق منصور، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٣٦ - ١٣٧ (٤٩٢٩).\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٥٦١) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥١٧ (٨١٩٤)، ومسلم (٢٣٧) (٢١)، وأبو عوانة (٦٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٩، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٤٥ (١٢٧٦٥).","vol":"11","page":478},{"text":"واختلفُوا فيمَنْ تركَ ذلك ناسِيًا أو عامِدًا.\nفكان أحمدُ بن حَنْبلٍ يذهَبُ إلى أنَّ من تركَ الاسْتِنثار في الوُضُوءِ ناسِيًا أو عامِدًا، أعادَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ (^١).\nوبه قال أبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ في الاستِنثارِ خاصَّةً. وهُو قولُ داود في الاسْتِنثارِ خاصَّةً أيضًا.\nوكان أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ وأصحابُهُما، يذهبُونَ إلى إيجابِ المضمضةِ والاستِنشاقِ في الجَنابةِ دُونَ الوُضُوءِ.\nوكانت طائفةٌ تُوجِبُهُما في الوُضُوءِ والجَنابةِ، وقد تقدَّم ذِكرُهُم في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ.\nوأمّا مالكٌ (^٢) والشّافِعِيُّ (^٣) والأوزاعِيُّ وأكثرُ أهلِ العِلم، فإنَّهُم ذَهَبُوا إلى أنْ لا فرضٌ في الوُضُوءِ واجِبٌ، إلّا ما ذكَرَهُ الله ﷿ في القُرآنِ، وذلك غَسْلُ الوَجهِ، واليَدينِ إلى المِرفقينِ، ومَسحُ الرَّأسِ، وغسلُ الرِّجلينِ.\nوقد مَضَى القولُ في أحكام المضمضةِ والاسْتِنشاقِ ومسح الأُذُنينِ مُستوعبًا مُمهَّدًا بعِللِهِ، وأوضحنا وُجُوه الأقاوِيل فيه، عِند ذِكرِ حديثِ الصُّنابِحِيِّ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، وذكَرْنا أحكام الاستِجمارِ والاستِنجاءِ بالأحجارِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) انظر: مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٢٧٥ (١١) و٢/ ٧٨٥ (٤١٨). وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٤٠، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥، وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٥٧.","vol":"11","page":479},{"text":"والذي يتحصَّلُ من مذهب مالكٍ: أنَّ الوِترَ في الاسْتِجمارِ، ليس بواجِب، ولكنَّهُ مندُوب إليه سُنَّةٌ.\nوقد تابعَ مالكًا على هذا جماعةٌ قد ذكرناهُم في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، وذكرنا الحُجَّةَ من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ لهم ولمن خالفهُم هُناك، والحمدُ لله.\nوقد كان ابنُ عُمر يَسْتحِبُّ الوِترَ في تجمِيرِ ثِيابه (^١). وكان يَسْتعمِلُ العُمُومَ في قولِهِ - ﷺ -: \"ومنِ اسْتَجمرَ فليُوتِر\" (^٢). فكان يَسْتجمِرُ بالأحجارِ وِترًا، وكان يُجمِّرُ ثِيابهُ وِترًا، تأسِّيًا بالنَّبيِّ - ﷺ -، ومُستعمِلًا عُمُوم الخِطابِ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوقد جاءَ في الأثرِ المرفُوع: \"إنَّ الله وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر: مسند أحمد ١٠/ ١١٩ (٥٨٨٠).\n(^٢) هو حديث هذا الباب.\n(^٣) أخرجه الحميدي (١١٣٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٦٩ (٧٥٠٢)، والبخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن ماجة (٣٨٦١)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٦١ (٨٧٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٣ (٧٦١٢)، وأبو يعلى (٦٢٧٧)، وابن خزيمة (٧٧)، وابن حبان ٣/ ٨٨ (٨٠٨)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١٣١ (٦٠٠٢)، وفي الدعاء له (١٠٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٤، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٩٨ - ٦٩٩ (١٤٣٤٢، ١٤٣٤٤).","vol":"11","page":480},{"text":"حديثٌ ثالثُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فليغسِلْ يَدهُ قبلَ أن يُدخِلها في وَضُوئهِ، فإنَّ أحدَكم لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ\".\nلم تختلِفِ الرِّوايةُ عن مالكٍ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا، في قولِهِ: \"فليغسِلْ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها\". بغيرِ توقِيتٍ ولا تحدِيدٍ في الغَسَلاتِ.\nوكذلك رِوايةُ الأعرج، فيما علِمتُ، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ بغيرِ توقِيتٍ، كما قال مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ سَواءٌ.\nورَوَى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن جَعفرِ بنِ ربِيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمُز الأعرج، عن أبي هريرةَ رفعهُ، قال: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِل يدهُ (^٢)، أو يُفرغ فيها، فإنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يدُهُ\".\nوكذلك رواهُ عمّارُ بن أبي عمّارٍ، عن أبي هريرةَ؛ ذكرَهُ حمّادُ بن سلَمةَ، عن عمّارِ بنِ أبي عمّارٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يضَعْ يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغسِلها، فإنَّهُ لا يدرِي على ما باتَتْ يدُهُ\". فقال لهُ قَينٌ (^٣): أرأيتَ إذا أتيْنا مِهراسَكُم (^٤) هذا باللَّيلِ، فكيفَ نصنعُ؟ فقال: أعُوذُ بالله من شرِّكَ يا قينُ، هكذا سمِعتُ النَّبيَّ - ﷺ - يقولُ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠).\n(^٢) في د ٢: \"يغسلها\" بدل: \"يغسل يده\".\n(^٣) في د ٢: \"قيس\".\n(^٤) المهراس: حجرٌ مستطيل منقور يتوضأ منه، ويدق فيه. لسان العرب ٦/ ٢٤٨.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٩٧ (٥٠٩٩) من طريق حماد بن سلمة، به. دون ذكر قصة قين.","vol":"11","page":481},{"text":"وكذلك رِوايةُ همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ أيضًا سواءٌ، بغيرِ توقِيتٍ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمرٍ، قال: حدَّثنا همّامُ بن مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا اسْتَيقظ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغسِلها، فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ\" (^١).\nوكذلك رواهُ ثابتٌ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، عن أبي هريرةَ، بغيرِ تحدِيدٍ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن زِيادِ بنِ سعدٍ، عن ثابتٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا كان أحدُكُم نائمًا، ثُمَّ استيقظَ، فأرادَ الوُضُوءَ، فلا يضَعْ يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يصُبَّ على يَدِهِ، فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ\" (^٢).\nواختُلِفَ في هذا اللَّفظِ عنِ ابنِ سِيرِينَ.\nفرُوِيَ عنهُ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ (^٣) بغيرِ تَوقِيتٍ. كرِوايةِ الأعرج ومَن تابَعهُ.\nورُوِي عنهُ فيه: غَسْلُ اليدِ ثلاثًا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٥١١ (٨١٨٢)، ومسلم (٢٧٨) (٨٨، مكرر)، وأبو عوانة (٧٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٤، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٠ - ٥٢١ (١٢٧٢٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٠٤ (٧٦٧٤)، ومسلم (٢٧٨) (٨٨، مكرر)، وأبو عوانة (٧٣٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٦، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٠ (١٢٧٢٦).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٧١، و١٦/ ٤٣٦ (٩١٣٩، ١٠٥٨٩)، ومسلم (٢٧٨) (٨٨، مكرر)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٠/ ٢٥٧، من طريق محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢١ (١٢٧٢٨).\n(^٤) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ١٥٧، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٠ (٩٤٥)، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.","vol":"11","page":482},{"text":"وكذلك روى هذا الحديث: سعِيدُ بن المُسيِّب (^١)، وأبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبو صالح، وأبو رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، فقالوا فيه: \"حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا\". وبعضُهُم قال فيه: \"مرَّتينِ، أو ثلاثًا\".\nحدَّثنا أحمدُ بن سعِيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ الفَرَضِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن محمدِ بنِ بُكر النّاقِدُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ وسعِيدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا استْيَقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي حيثُ باتَتْ يدُهُ\" (^٢).\nورواهُ ابنُ أبي عُمرَ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ\". قيلَ لسُفيانَ: يَعني مسَّ الذَّكرِ؟ قال: نعم، ولم يأتِ فيه شيءٌ أشدُّ منهُ (^٣).\nورواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ بإسنادِهِ مِثلهُ، إلّا أنَّهُ قال فيه: \"مرَّتينِ أو ثلاثًا\" (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٢) سيأتي بعد لاحقه من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٩٥١)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٢٧ (٧٢٨٢)، ومسلم (٢٧٨)، والدارمي (٧٦٦)، ومسلم (٢٧٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٧٣ (٧٨٦٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦ - ٧، وفي الكبرى ١/ ٧٣ (١)، وابن الجارود في المنتقى (٩)، وأبو يعلى (٥٩٦١)، وابن خزيمة (٩٩)، وأبو عوانة (٧٢٦)، وابن حبان ٣/ ٣٤٥ (١٠٦٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٢٧٢٤).\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٤، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٤ - ٥٢٣ (١٢٧٣٤).","vol":"11","page":483},{"text":"ورَوَى هذا الحديث ابنُ لهِيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ أخبَرهُ عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلْيُفرغ على يدَيْهِ (^١) ثلاث مرّاتٍ قبلَ أن يُدْخِلها الإناءَ\" (^٢).\nورواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا قامَ أحدُكُم من النَّوم، فليُفرغ على يَديهِ (^٣) من إنائهِ ثلاثَ مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ\".\nقال قينٌ الأشْجَعِيُّ: فإذا جِئتُ مِهراسَكُم هذا كيف أصنعُ؟ فقال أبو هريرةَ: أعاذَنا الله من شرِّكَ يا قَيْنُ (^٤).\nوكذلك رواهُ أبو مريم، عن أبي هريرةَ؛ حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بنِ السَّرح ومحمدُ بن سلَمةَ المُرادِيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن مُعاوِيةَ بنِ صالح،\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"يده\"، وكذا هو في صحيح مسلم، على أنّ رواية ابن لهيعة، وهي في مسند أحمد وغيره: \"يديه\"، وهو الذي في الأصل ود ٢.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٣٠ (٩٢٣٨)، وأبو يعلى (٥٨٦٣، ٦٤٤٠) من طريق ابن لهيعة، به. وأخرجه مسلم (٢٧٨) (٨٨)، وأبو عوانة (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٧، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢١ - ٥٢٢ (١٢٧٢٩).\n(^٣) في ي ١، ت، م: \"يده\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٤٥ - ٥٢٤ (٨٥٨٦، ٨٩٦٥)، وأبو يعلى (٥٩٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٩٩ (٥١٠١) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٢٧٢٤).\n(^٥) في سننه (١٠٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٦. وأخرجه ابن حبان ٣/ ٣٤٤ (١٠٦١)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١١٩ (١٩٠٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٧٤ (١٣٠) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٣ (١٢٧٣٣).","vol":"11","page":484},{"text":"عن أبي مَرْيمَ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يغسِلها ثلاثَ مرّاتٍ، فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ، وأين كانت تطُوفُ يدُهُ\".\nورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا مُعاوِيةُ بن صالح، عن أبي مريمَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ﵇، مِثلهُ سواءً، قال: \"حتَّى يَغسِلها ثلاث مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يدُهُ\". ولم يزِدْ.\nوأمّا رِوايةُ أبي صالح وأبي رَزِينٍ لهذا الحديثِ؛ فحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ - يَرْفعُهُ -، قال: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يَغمِس يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ\" (^١).\nهكذا قال عن وكِيع، لم يذكُر أبا رَزِينٍ مع أبي صالح.\nوكذلك رواهُ عيسى بن يُونُس، عنِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ لم يذكُر أبا رزِينٍ، وقال: \"مرَّتينِ، أو ثلاثًا\".\nذكرهُ أبو داود (^٢)، عن مُسدَّدٍ، عن عيسى بنِ يُونُس.\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا وَكِيع، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٠٨ (٧٤٣٨)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٠١ (٩١٧٠) وأبو عوانة (٧٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٩٥ (٥٠٩٧) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥١٩ - ٥٢٠ (١٢٧٢٥).\n(^٢) في سننه (١٠٤).","vol":"11","page":485},{"text":"وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، يرفعُهُ (^١). فذكر الحديث كما تقدَّم لوكِيع سواءً، وذكر أبا رزِينٍ مع أبي صالح، وهُو صحِيحٌ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فلا يَغمِس يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاث مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ\".\nورَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، فقال فيه: \"حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا\" (^٤).\nوهُو عِندِي وَهَمٌ في حديثِ أبي الزِّنادِ، وأظُنُّهُ حملهُ على حديثِ الزُّهرِيِّ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَوْمِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يغسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدرِي أين باتَتْ يَدُهُ\" (^٥).\n_________\n(^١) هو في نسخة وكيع (١٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٠٩، و١٦/ ١٠٧ (٧٤٣٩، ١٠٠٩١)، ومسلم (٢٧٨) (٨٧)، وأبو عوانة (٧٣٢) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥١٩ - ٥٢٠ (١٢٧٢٥).\n(^٢) في سننه (١٠٣)\n(^٣) في الأصل: \"منذر\"، محرف.\n(^٤) أخرجه الشَّافعي في مسنده ١/ ٢٤، والحميدي (٩٥٢)، وأبو عوانة (٧٢٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٣٥٦، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ (١٢٧٢٣).\n(^٥) سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"11","page":486},{"text":"هكذا قال حامِدٌ: عن سُفيان، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. لم يذكُر سعِيدًا.\nوكذلك رَواهُ قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ (^١). ولم يذكُر سعِيدًا.\nورَواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ وسعِيدِ (^٢) بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -. كما تقدَّم ذكرُنا لهُ.\nوقد حدَّث به مَعمرٌ، عنِ الزُّهرِيًّ مرَّةً: عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (^٣).\nومرَّةً: عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ (^٤).\nفدلَّ على أنَّ الحديثَ صحِيحٌ لهما عن أبي هريرةَ، وكذلك هُو صحِيح لكلِّ (^٥) من ذكَرْنا من رُواتِهِ في هذا الكِتابِ، عن أبي هريرةَ، وهُو حديث مُجتمع على صِحَّتِهِ عِندَ أهلِ النَّقلِ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٦ - ٧، وفي الكبرى ١/ ٧٣ (١) عن قتيبة، به. وقد سلف تخريجه أيضًا.\n(^٢) في م: \"عن سعيد\"، خطأ. وقد سلف ذكره كما قال المصنف.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٤، ٢٢٠ (٧٦٥٥، ٧٨١٥)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو عوانة (٧٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٤، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (١٢٧٣٤).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٨٧ (٧٥١٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٩٩، وفي الكبرى ١/ ١٣٤ (١٥٢) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٢٧٢٤).\n(^٥) في ي ١، ت، م: \"لهما ولكل\".\n(^٦) جاء في بعض نسخ الإبرازة الأولى بعد هذا: \"وأمّا رِوايةُ ابنِ عُيينةَ لحديثِ أبي الزِّنادِ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في الماءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ\" ولم يرد في الأصل، د ٢.","vol":"11","page":487},{"text":"قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ أصحابِ الشّافِعِيِّ لمذهبهم في الفرقِ بين وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وبين وُرُودِها عليه بهذا الحديثِ.\nوقالوا: ألا تَرَى أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لمّا خافَ على النّائم المُستيقِظِ من نَوْمِهِ القائم منهُ إلى وَضُوئهِ، أن تكونَ في يَدِهِ نَجاسةٌ، أمرهُ بطرح الماءِ من الإناءِ على يَدِهِ ليَغْسِلها، ولم يأمُرهُ بإدخالِ يَدِهِ في الإناءِ ليَغْسِلها فيه، بل نهاهُ عن ذلك (^١)؟\nقال: فدلَّنا (^٢) ذلك على أنَّ النَّجاسةَ إذا وردَتْ على الماءِ القليلِ، أفسْدَتهُ ومنعَتْ من الطَّهارةِ به، وإن لم تُغيِّرهُ.\nقال: ودلَّنا ذلك أيضًا على أنَّ وُرُودَ الماءِ على النَّجاسةِ لا تضُرُّهُ، وأنَّهُ بوُرُودِهِ عليها مُطهِّر لها، وهي غيرُ مُفسِدةٍ لهُ؛ لأنَّها لو أفسدَتهُ مع وُرُودِهِ عليها، لم تَصحَّ طهارةٌ أبدًا في شيءٍ من الأشياءِ.\nواحتَجُّوا أيضًا بنَهيِهِ - ﷺ - عنِ البَولِ في الماءِ الدّائم (^٣)، وبحديثِ وُلُوغ الكلبِ في الإناءِ (^٤). وبنحوِ ذلك من الآثارِ، مع أمرِهِ بالصَّبِّ على بَوْلِ الأعرابيِّ (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١/ ١٠٢، ٣٠٣، والاستذكار ١/ ١٥٣. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) في ي ١، ت: \"فدل\" بدل: \"قال: فدلنا\".\n(^٣) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٦٥، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٩٩، ٣٠٠)، والحميدي (٧٩٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٤، و١٣/ ٤٤ (٧٥٢٥، ٧٦٠٣)، والبخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩، ٧٠)، والترمذي (٦٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ٩٤، و١٦/ ٢٣٥ (٨٣٦٦، ٩٣٩٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤٩، ١٩٧، وفي الكبرى ١٩٣ (٥٥، ٥٦، ٥٧)، وأبو يعلى (٦٠٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٥٤)، وابن خزيمة (٦٦)، وأبو عوانة (٧٨١)، وابن حبان ٤/ ٦٠، ٦٤ (١٢٥١، ١٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٤، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٠٦ - ٥٠٩ (١٢٧٠٥ - ١٢٧١١).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٢ (٧١) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٠٩ (٧٧٩٩)، والبخاري (٢٢٠، ٦١٢٨)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٠١، ٣٥٥ (٧٩١٥، ٨٠٥٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤٨، وفي الكبرى ١/ ٩٢ (٥٤)، وابن حبان ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١٣٩٩، ١٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٨، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١٥ (١٢٧٢٠).","vol":"11","page":488},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا لو لم يأتِ عنِ النَّبيِّ - ﷺ - في الماءِ غيرُ هذا الحديثِ، لساغَ في الماءِ بعضُ هذا التَّأوِيلِ، ولكن قد جاءَ عنِ النَّبيِّ - ﷺ - في الماءِ: أنَّهُ لا يُنجِّسُهُ شَيءٌ (^١). يُريدُ إلّا ما غلَبَ عليه، بدليل الإجماع على ذلك، وهذا الحديثُ مُوافِقٌ لما وصفَ اللهُ ﷿ به الماءَ في قَولِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. يعني: لا يُنجِّسُهُ شيءٌ إلّا أن (^٢) يغلِب عليه.\nوقد أجمعُوا معنا على أنَّ وُرُودَ الماءِ على النَّجاسةِ لا يضُرُّهُ، وأنَّهُ مُطهِّرٌ لها، وطاهِرٌ في ذاتِهِ إن لم يَتغيَّر بها طَعمُهُ أو لونُهُ أو رِيحُهُ، فبانَ (^٣) بذلك صِحَّةُ قولِنا، وعَلمنا - بكِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ - أنَّ أمرهُ - ﷺ - القائمَ من نَوْمِهِ ألا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، إنَّما ذلك نَدبٌ وأدبٌ، وسُنَّةٌ قائمةٌ لمن كانت يدُهُ طاهِرةً وغير طاهِرةٍ؛ لأنَّهُ لو أرادَ بذلك النَّجاسةَ، لأمِرَ بغسلِ المخرجينِ أوَّلًا، ولقال: إذا قامَ أحدُكُم من نومِهِ، فلينظُر يدهُ، فإن لم يكُن فيها نَجاسةٌ، أدخلها في وَضُوئهِ،\nوإن كانت في يَدِهِ نجاسةٌ غسَلَها قبل أن يُدخِلها.\nهذا على مَذهبِ من جعلَ قولهُ - ﷺ -: \"فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ\" عِلَّةَ احتِياطٍ خوفَ إصابتِهِ بها نجاسةً، وذلك أنَّهُم كانوا يَسْتنجُون بالأحجارِ من\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٢٢٦٩)، والشافعي في مسنده، ص ١٦٥، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٥)، وابن أبي شيبة (١٥١٣)، وأحمد في مسنده ١٧/ ١٩٠ (١١١١٩)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٤، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢، والدارقطني في سننه ١/ ٣٤ (٥٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ١٨٦ - ١٨٧، من حديث أبي سعيد، واقتصر الترمذي على تحسينه. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٦٦ - ١٦٧ (٤١٨٦).\n(^٢) في ي ١، ت: \"لا\" بدل: \"إلا أن\"، وهما بمعنًى.\n(^٣) في الأصل، م: \"فإن\"، خطأ.","vol":"11","page":489},{"text":"غيرِ ماءٍ، فالأحجارُ لا بُدَّ أن يبقَى فيها أثرٌ، فرُبَّما حَكَّهُ، أو مسَّهُ بيدِهِ، فأُمِرُوا بالاحتِياطِ في ذلك.\nومن جعلَ ذلك ندبًا وسُنَّةً مَسنُونةً، قال: اليدُ على طَهارتِها، وليس الشَّكُّ بعامِلٍ فيها، والماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ، واللهُ أعلمُ.\nوقد أجمعَ جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الذي يبِيتُ في سَراوِيلِهِ، وينامُ فيها، ثُمَّ يقومُ من نومِهِ ذلك، أنَّهُ مَندُوبٌ إلى غَسْلِ يدِهِ قبلَ أن يُدخِلها في إناءِ وَضُوئهِ. ومنهُم من أوجبَ عليه مع حالِهِ هذه غسلَ يَدِهِ فرضًا، على ما نذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nومعلُومٌ أنَّ من باتَ في سَراوِيلِهِ، لا يُخافُ عليه أن يَمسَّ بيدهِ (^١) نَجاسةً في الأغلَبِ من أمرِهِ، فعلِمنا بهذا كلِّهِ، أنَّ المُراد بهذا الحديثِ ليس كما ظنَّهُ أصحابُ الشّافِعِيِّ، واللهُ أعلمُ.\nوقد نَقضُوا قولهم في وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ؛ لأنَّهُم يقولُون: إذا وردَ الماءُ على نَجاسةٍ في إناءٍ، أو موضِع، وكان الماءُ دُونَ القُلَّتينِ، أنَّ النَّجاسَةَ تُفسِدُهُ، وأنَّهُ غيرُ مُطهِّرٍ لها (^٢).\nفلم يُفرِّقُوا هاهُنا بين وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وبينَ وُرُودِها عليه، وشَرْطُهُم أن يكونَ وُرُودُ الماءِ صبًّا مُهراقًا، تحكُّم لا دليلَ عليه، والله أعلمُ.\nوقد أوَضْحنا مَذْهبنا في الماءِ، في بابِ إسحاقَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إيجابُ الوُضُوءِ من النَّوم. وهُو أمرٌ مُجتَمع عليه في النّائم المُضطجِع الذي قدِ استثقلَ نومًا، وقال زيدُ بن أسلم وغيرُهُ في\n_________\n(^١) زاد هنا في ي ١: \"موضع\".\n(^٢) انظر: الحاوي للماوردي ١/ ٣٣٢.","vol":"11","page":490},{"text":"تأوِيلِ قولِ الله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]. قال: إذا قُمتُم من المضاجِع، يعني النَّوم (^١).\nوكذلك قال السُّدِّيُّ (^٢).\nورُوِي عن عُمرَ وعليٍّ، ما يدُلُّ على أنَّ الآيةَ عُني بها تجدِيدُ الوُضُوءِ في وَقْتِ كلِّ صَلاةٍ، إذا قامَ المرءُ إليها؛ رواهُ أنسٌ عن عُمرَ (^٣)، وعِكرِمةُ عن عليٍّ (^٤). وعنِ ابنِ سِيرِينَ (^٥) مِثلُ ذلك.\nوهذا معناهُ أن يكونَ الوُضُوءُ على المُحدِثِ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ واجِبًا، وعلى غيرِ المُحدِثِ نَدْبًا وفَضْلًا.\nورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، وسعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، وأبي موسى الأشعرِيِّ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعَبِيدةَ السَّلمانيِّ، وأبي العالِيةِ، وسعِيدِ بنِ المُسيِّب، والحسنِ، وعنِ السُّدِّيِّ أيضًا، والأسودِ بنِ يزِيد، وإبراهيم النَّخعِيِّ: أنَّ الآيةَ عُني بها حالُ القِيام إلى الصَّلاةِ على غيرِ طُهرٍ (^٦).\nوهذا أمرٌ مُجتمعٌ عليه.\nوقال ابنُ عُمر: هو أمرٌ من الله لنبِيِّهِ والمُؤمِنِينَ، ثُمَّ نُسِخَ بالتَّخفِيفِ (^٧).\nوهذا يُشبِهُ مذهبَ من ذهَبَ إلى أنَّ السُّنَّةَ تنسخُ القُرآن.\nقال أبو عُمر: قد ثبتَ عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ صلَّى الصَّلواتِ كلَّها بوُضُوءٍ واحِدٍ. وأجمعَتِ الأُمَّةُ على أنَّ ذلك جائزٌ؛ وفي ذلك كِفايةٌ عن كلِّ قولٍ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٢).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٢ (١١٣٢١).\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٣ (١١٣٢٥).\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٢ (١١٣٢٢).\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٣ (١١٣٢٤).\n(^٦) انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٧ - ١١.\n(^٧) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ١٤ (١١٣٢٨).","vol":"11","page":491},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بنِ عامِرٍ (^١)، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، قلتُ: فأنتُم؟ قال: إنّا لنَجْتزِئُ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ما لم نُحدِثْ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: أخبَرنا شرِيكٌ، عن عَمرِو بنِ عامِرٍ البَجَليِّ - قال محمد: هُو أبو أسَدِ بن (^٤) عَمرٍو - قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ عنِ الوُضُوءِ، فقال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يَتَوضَّاُ لكلِّ صَلاةٍ، وكُنّا نُصلِّي الصَّلَواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا مُسدَّد. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ،\n_________\n(^١) في ت: \"بن عطاء\"، خطأ. وانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٩٢.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٣٥٠، ٣٦٤ (١٢٣٤٦، ١٢٣٦٥)، والبخاري (٢١٤)، والترمذي (٦٠)، وأبو يعلى (٣٦٩٢، ٣٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، والبغوي في شرح السنة (٢٣٠) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢١١ - ٢١٢ (٢٦١).\n(^٣) في سننه (١٧١). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣١ (١٢٥٦٥)، وابن ماجة (٥٠٩) من طريق شريك، به.\n(^٤) في ي ١، ت: \"ابن أسد عن\" بدل: \"أبو أسد بن\".\n(^٥) في سننه (١٧٢). وأخرجه ابن خزيمة (١٢) من طريق ابن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٦٥ (٢٢٩٦٦)، ومسلم (٢٧٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٦، وفي الكبرى ١/ ١٢٥ (١٧٣)، وابن الجارود في المنتقى (١)، وابن خزيمة (١٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧١، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣٠٠)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٦٥ (٤٣٦٤)، وأبو عوانة (٦٤٦، ٦٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١، وابن حبان ٤/ ٦٠٦ (١٧٠٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٩٠ - ١٩١ (١٨٣٥).","vol":"11","page":492},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني عَلْقمةُ بن مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بريدةَ، عن أبيهِ، قال: صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - يومَ الفتح خمسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَحَ على خُفَّيهِ، فقال لهُ عُمرُ: إنِّي رأيتُكَ صنعتَ شيئًا لم تَكُن صَنعتهُ؟ قال: \"عَمْدًا صَنعتُهُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، عن سُفيان، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُرَيدةَ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يَتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، فلمّا كان يومُ الفتح، توضَّأ ومسحَ على خُفَّيهِ، وصلَّى الصَّلواتِ بوُضُوءٍ واحِدٍ، فقال لهُ عُمرُ: يا رسُولَ الله إنَّكَ فعلتَ شيئًا لم تَكُن تَفْعلُهُ؟ قال: \"إنِّي عمدًا فعلتُهُ يا عُمرُ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عِيسَى بن يُونُس، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن زِيادٍ، عن أبي غُطَيفٍ (^٢)، قال: كُنّا عِندَ ابنِ عُمرَ في مجلِسٍ في دارِهِ، فلمّا نُودِي بالظُّهرِ دَعا بماءٍ فتَوضَّأ، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاةِ، فلمّا صلَّى رجعَ إلى مجلِسِهِ، فلمّا نُودِي بالعَصْرِ، دعا بوَضُوءٍ فتَوضَّأ، ثُمَّ خرج إلى الصلاةِ، فلمّا صلَّى رجعَ إلى مجلِسِهِ، فلمّا نُودِي بالمغرِبِ، دعا بوَضُوءٍ فتوضَّأ، فقلتُ لهُ: أسُنَّةً ما نراكَ تَصْنعُ (^٣)؟ فقال: وقد فطِنتَ لذلك مِنِّي؟ قلتُ: نعم. قال: لا، وإن كان وُضُوئي\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة (١٢) من طريق محمد بن المثنى، به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٤٠)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ١٣٤ (٢٣٠٢٩)، والترمذي (٦١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٢) في د ٢: \"عطيف\"، مصحّف، وهو أبو غطيف الهذلي. انظرة تهذيب الكمال ٢٤/ ١٧٨.\n(^٣) في ي ١، ت: \"تفعل\".","vol":"11","page":493},{"text":"للصُّبح لكافٍ للصَّلواتِ كلِّها، ما لم أُحدِثَ، ولكنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"من توضَّأ على طُهْرٍ، كُتِب لهُ عشرُ حَسَناتٍ\". فإنَّما رَغِبتُ في ذلك يا ابن أخِي (^١).\nقال أبو عُمر: فقد تبيَّنَ بهذه الأحادِيثِ، أنَّ الوُضُوءَ للصَّلاةِ ليس بواجِبِ على القائم إليها إذا كان على وُضُوءٍ، وأنَّ دُخُولَ الوَقْتِ، وحُضُور الصَّلَاةِ لا يُوجِبانِ على من لم يُحدِث وُضُوءًا، وعُلماءُ المُسلِمِين مُتَّفِقُونَ على ذلك، فبانَ بهذا تأوِيلُ قولِ الله ﷿ ومُرادُهُ من كلامِهِ حيثُ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الآيةَ [المائدة: ٦]، وصحَّ أنَّ المُرادَ بذلك: من لم يكُن على وُضُوءٍ ومن كان على وُضُوءٍ، فإنَّما هُو مَندُوبٌ إلى ذلك، لهُ فيه فضْلٌ كامِلٌ، تأسِّيًا برسُولِ الله - ﷺ -.\nوثبتَ عنِ النَّبيِّ - ﷺ - في قولِهِ: \"إذا استَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ، أو يَغمِس يدهُ، في وَضُوئهِ ... \" الحديث (^٢). ما يَدُلُّ على أنَّ على القائم من النَّوم الوُضُوءَ.\nواختلَفَ العُلماءُ في النَّوم، هل هُو حَدَثٌ كسائرِ الأحداثِ، أم لهُ حُكم مُنفرِدٌ في ذلك؟\nفجُملةُ مذهبِ مالكٍ: إن كانَ نائم اسْتَثقل نومًا، وطال نومُهُ، على أيِّ حالٍ كان، فقد وجبَ عليه الوُضُوءُ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٦٢)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، عن مسدد، به. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٨)، وأبو داود (٦٢)، وابن ماجة (٥١٢)، والترمذي (٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٢، من طريق عبد الرحمن بن زياد، به، قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (٧٢٠٦).\n(^٢) هو حديث هذا الباب.","vol":"11","page":494},{"text":"وقال مالكٌ: من نامَ مُضطجِعًا أو ساجِدًا فليتوضَّأ، ومن نامَ جالِسًا فلا وُضُوءَ عليه، إلّا أن يطُول (^١).\nوهُو قولُ الزُّهرِيِّ، ورَبيعةَ، والأوزاعِيِّ، في رِوايةِ الولِيدِ بنِ مُسلِم، قالوا (^٢): من نام قليلًا لم يَنتقِض وُضُوؤهُ، فإن تطاولَ ذلك توضَّأ. وبه قال أحمدُ بن حنبلٍ (^٣).\nورَوَى الولِيدُ بن مُسلِم، عنِ الأوزاعِيِّ، أنَّهُ سألَ ابن شِهابٍ الزُّهرِيَّ، عنِ الرَّجُلِ يَنامُ جالِسًا حتَّى يَسْتثقِلَ، قال: إذا اسْتَثقلَ نومًا، فإنّا نرى أن يتوضَّأ، وأمّا من كان نومُهُ غِرارًا، ينامُ ويستيقِظُ، ولا يغلِبُهُ النَّومُ، فإنَّ المُسلِمِينَ قد كان ينالهم ذلك، ثُمَّ لا يقطعُونَ صلاتهُم، ولا يتوضَّئُونَ منهُ.\nقال الوليدُ: وسمِعتُ أبا عَمرٍو، يعني الأوزاعِيَّ، يقولُ: إذا اسْتَثقلَ نومًا، توضَّأ.\nوروى محمُودُ بن خالدٍ، عنِ الأوزاعِيِّ، قال: لا وُضُوءَ من النَّوم، وإن توضَّأ ففضلٌ أخذَ به، وإن تركَ فلا حرجَ. ولم يَذْكُر عنهُ الفصلَ (^٤) بينَ أحوالِ النائم.\nوسُئلَ الشَّعبِيُّ عنِ النَّوم، فقال: إن كان غِرارًا، لم يَنقُضِ الطَّهارةَ (^٥).\nقال أبو عُمر: الغِرارُ، هُو القليلُ من النَّوم، قال جرِيرٌ (^٦):\nما بالُ نومِكَ بالفِراشِ غِرارا ... لو كان قلبُكَ يستطِيعُ لطارا\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١١٩.\n(^٢) في م: \"قال\".\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٥. وانظر فيه ما بعده.\n(^٤) في م: \"الفضل\".\n(^٥) \"الطهارة\" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٦) انظر: شرح ديوانه، ص ٢٢٦.","vol":"11","page":495},{"text":"وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا وُضُوءَ إلّا على من نامَ مُضطجِعًا أو مُتورِّكًا (^١).\nوقال أبو يُوسُف: إن تعمَّدَ النَّوم في السُّجُودِ، فعليه الوُضُوءُ.\nوقال الثَّورِيُّ، والحَسنُ بن حيٍّ: لا وُضُوءَ إلّا على منِ اضْطَجعَ.\nوهُو قولُ حمّادٍ، والحكم وإبراهيمَ (^٢).\nوجاءَ عن عُمرَ بنِ الخطّابِ: إذا نامَ أحدُكُم مُضطجِعًا فليتَوضَّأ (^٣).\nورَوَى أبو خالدٍ يزِيدُ (^٤) الدّالانيُّ، عن قَتادةَ، عن أبي العالِيةِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّما الوُضُوءُ على من نامَ مُضطجِعًا\" (^٥).\nوهُو عِندَهُم حديثٌ مُنكرٌ، لم يروهِ أحدٌ من أصْحابِ قَتادةَ الثِّقاتِ، وإنَّما انفردَ به أبو خالدٍ الدّالانيُّ، وأنكَروهُ (^٦) عليه، وليس بحُجَّةٍ فيما نقل.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: إذا تصنَّعَ للنَّوم جالِسًا، فعليه الوُضُوءُ، ولا وُضُوءَ على القائم والجالِسُ، وإذا (^٧) غلَبهُ النَّومُ تَوضَّأ (^٨).\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٦. وانظر فيه ما بعده.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٨)، وجامع الترمذي بإثر رقم (٧٨)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٦.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٤ (٤١).\n(^٤) زاد هنا في ت: \"بن\"، خطأ. وهو أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي، واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٧٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٠٧)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٦٠ (٢٣١٥)، وعبد بن حميد (٦٥٩)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وأبو يعلى (٢٤٨٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٩ (٣٤٢٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٧ (١٢٧٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٣ (٥٩٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢١، من طريق أبي خالد الدالاني، به.\nوانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (٥٩٤٩). وإسناده ضعيف لضعف أبي خالد هذا، كما بينه المصنف.\n(^٦) في م: \"وأنكره\".\n(^٧) سقطت الواو من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٨) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٢/ ٤٥.","vol":"11","page":496},{"text":"وقال الشّافِعِيُّ (^١): على كلِّ نائم الوُضُوءُ، إلّا الجالِس وحدَهُ، فكلُّ من زالَ عن حدِّ الاسْتِواءِ ونامَ، فعليه الوُضُوءُ، وسواءٌ نامَ قاعِدًا أو ساجِدًا أو قائمًا أو راكِعًا أو مُضطجِعًا. وهُو قولُ الطَّبرِيِّ، وداود بنِ عليٍّ.\nورُوِي عن عليٍّ وابنِ مسعُودٍ وابنِ عُمرَ، أنَّهُم قالوا: من نامَ جالِسًا، فلا وُضُوءَ عليه (^٢).\nورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّهُ قال: وجبَ الوُضُوءُ على كلِّ نائم، إلّا من خفقَ برأسِهِ خَفْقةً أو خَفْقتينِ.\nرواهُ هُشيمٌ، عن يزِيد بنِ أبي زِيادٍ، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ (^٣).\nورواهُ الثَّورِيُّ، عن يزِيد، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: وجَبَ الوُضُوءُ على كلِّ نائم، إلّا من خفقَ خَفْقةً برأسِهِ (^٤).\nوقال الحسنُ وسعِيدُ بن المُسيِّبِ: إذا خالَطَ النَّومُ قلبَ أحدِكُم واستحقَّ (^٥) نومًا، فليتَوضَّأ (^٦).\nورُوِي ذلك عن أبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأنَسِ بنِ مالكٍ (^٧).\n_________\n(^١) الأم ١/ ٢٧ و٧/ ٢٦٤.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٩)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤١٢)، ومعجم الطبراني الكبير ٩/ ٢٨٥، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ١٢٠.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣) من طريق يزيد، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٧٩)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٥ (٣٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٩، من طريق الثوري، به.\n(^٥) في ت، م: \"استحلى\".\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٣٢).\n(^٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٨١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٢٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥٤ (٤٠)، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ١١٩.","vol":"11","page":497},{"text":"وبه قال إسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وهُو معنى قولِ مالكٍ.\nوكان عبدُ الله بن المُباركِ يقولُ: إن نامَ ساجِدًا في صلاتِهِ، فلا وُضُوءَ عليه، وإن نامَ ساجِدًا في غيرِ صلاتِهِ، فعليه الوُضُوءُ، وكذلك إن تعمَّدَ النَّوم جالِسًا وهُو في صلاةٍ، فعليه الوُضُوءُ.\nورُوِي عن أبي موسى الأشعرِيِّ ما يدُلُّ على أنَّ النَّومَ عِندهُ ليس بحدَثٍ على أيِّ حالٍ كان، حتَّى يُحدِث النّائمُ حَدَثًا غير النَّوم؛ لأنَّهُ كان ينامُ ويُوكِّلُ من يحرُسُهُ (^١). ورُوِي عن عَبِيدةَ نحوُ ذلك (^٢).\nورُوِي عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ: أنَّهُ كان ينامُ مِرارًا مُضطجِعًا ينتظِرُ الصَّلاةَ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يُعِيدُ الوُضُوءَ للصَّلاةِ (^٣).\nوقال المُزنيُّ (^٤) صاحِبُ الشّافِعِيِّ: النَّومُ حدثٌ، وقليلُهُ وكثِيرُهُ يُوجِبُ الوُضُوءَ كسائرِ الأحداثِ.\nقال أبو عُمر: حُجَّةُ من ذهبَ مذهب المُزنيِّ في النَّوم، حديثُ صفوان بنِ عسّالٍ، مع القِياسِ، على ما أجمعُوا عليه في أنَّ غلبةَ النَّوم وتمَكُّنهُ، يُوجِبُ الوُضُوءَ، إلّا شيءٌ رُوِي عن أبي موسى وعَبِيدةَ مُحتمِل للتَّأوِيلِ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن مَعمرٍ، عن أيُّوب، عنِ ابنِ سيرِينَ، قال: سألتُ عَبِيدةَ: أيتوضَّأُ الرَّجُلُ إذا نامَ؟ قال: هُو أعلمُ بنفسِهِ.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٢٦)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦٠ (٤٦).\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦١.\n(^٤) انظر: مختصره ملحقًا بالأم ٨/ ٩٦.\n(^٥) في المصنَّف (٤٩١).","vol":"11","page":498},{"text":"وأمّا حديثُ صفوان بنِ عسّالٍ، فحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا خالدٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عاصِم، أنَّهُ سمِعَ زِرَّ بن حُبَيشٍ يُحدِّثُ، قال: أتيْنا رجُلًا يُدْعَى صفوانَ بن عسّالٍ، فقَعدتُ على بابه، فخرجَ فقال: ما شأنُكَ؟ قلتُ: أطلُبُ العِلم، قال: إنَّ الملائكةَ تَضَعُ أجنِحتَها لطالِبِ العِلم، رِضًى بما يطلُبُ (^٢). قال: عن أيِّ شيءٍ تسألُ؟ قلتُ: عنِ الخُفَّينِ، قال: كُنّا إذا كُنّا معَ رسُولِ الله - ﷺ - في سَفَرٍ، أمَرَنا أن لا ننزِعَ خِفافنا ثلاثًا، إلّا من جنابةٍ، ولكن من غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْم.\nقالوا: ففي هذا الحديثِ التَّسوِيةُ بين الغائطِ، والبَولِ، والنَّوم. قالوا: والقِياسُ أنَّهُ لمّا كان كثِيرُهُ وما غلبَ على العَقلِ منهُ حَدَثًا، وجبَ أن يكون قليلُهُ حَدَثًا.\nقال أبو عُمر: هذا قولٌ شاذٌّ غيرُ مُستحسنٍ، والجُمهُورُ من العُلماءِ على خِلافِهِ، والآثارُ كلُّها عنِ الصَّحابةِ تدفعُهُ (^٣)، وقد يحتمِلُ قولُهُ؛ لكن من غائطٍ وبولٍ ونوم ثقِيلٍ غالِبٍ على النَّفسِ، والله أعلمُ.\nوكذلك ما رُوِي عن أبي موسى - أنَّهُ كان يُوكِّلُ من يحرُسُهُ إذا نامَ، فإن لم يخرُج منهُ حَدَث، قامَ من نَومِهِ وصلَّى - قولٌ شاذٌّ أيضًا، والنّاسُ على خِلافِهِ.\n_________\n(^١) في الكبرى ١/ ١٢٤، ١٣٢ (١٣١، ١٤٥)، وهو في المجتبى ١/ ٩٨. وأخرجه والطبراني في الكبير ٨/ ٦٨ (٧٣٥٥)، وعلي بن عمر الحربي في الفوائد المنتقاة (١١)، والضياء في المختارة (٢٧) من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٥)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٨ (١٨٠٩٥)، والترمذي (٣٥٣٥)، وابن خزيمة (١٧)، وابن حبان ٣/ ٣٨١ (١١٠٠) من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٩ - ٥٠١ (٥٣٩٢).\n(^٢) قوله: \"رضًى بما يطلب\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) في م: \"ترفعه\".","vol":"11","page":499},{"text":"وقد يُمكِنُ أن يحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهبَ (^١) بحديثِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وحديثِ مُعاوِيةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا حَيْوةُ بن شُرَيح، في آخرِينَ، قالوا: حدَّثنا بقِيَّةُ بن الولِيدِ، قال: حدَّثنا الوَضِينُ بن عَطاءٍ، عن محفُوظِ بنِ عَلْقمةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عائذٍ الأزدِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"وِكاءُ السَّهِ العَيْنانِ، فمن نامَ فليَتَوضَّأ\".\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُصفَّى، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ (^٣).\nوبهذا الإسنادِ عن بَقِيَّةَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي مريمَ، عن عطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ، عن مُعاوِيةَ بنِ أبي سُفيانَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"العينُ وِكاءُ السَّهِ، فإذا نامتِ العينُ، استطلَقَ الوِكاءُ\" (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"هذا المذهب\" سقط من م.\n(^٢) في سننه (٢٠٣). وأخرجه والطبراني في مسند الشاميين (٦٥٦) من طريق حيوة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٧ (٨٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٥ (٣٤٣٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٥ (٦٠٠)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٣٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٨، من طريق بقية، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٥٣ (٩٩٩٤).\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٤٧٧) عن محمد بن مصفى، به، وإسناده ضعيف مثل سابقه.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٧ - ٥٨ (٣٤٣٤) من طريق حيوة، به.\nوأخرجه الدارمي (٧٢٢)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٧ (٣٤٣٣) من طريق بقية، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٩٢ (١٦٨٧٩)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٢ (٨٧٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٣ (٥٩٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٥٤، من طريق بكر بن أبي مريم، به، وإسناده ضعيف لضعف بقية. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٧ (١١٦٠٩).","vol":"11","page":500},{"text":"قال أبو عُمر: هذانِ الحديثانِ ليسا بالقوِيَّينِ، وأصحُّ ما في هذا البابِ - من جِهةِ الإسنادِ والعَمل -: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني نافِعٌ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - شُغِلَ عنها ليلةً، يَعني العِشاءَ، فأخَّرَها حتَّى رقَدْنا في المسجِدِ، ثُمَّ اسْتَيقظنا، ثُمَّ رقَدْنا، ثُمَّ اسْتَيقظنا، ثُمَّ خرجَ علينا، فقال: \"ليس أحدٌ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ غيرُكُم\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا شاذُّ بن فيّاضٍ، قال: أخبَرنا هشام الدَّستُوائيُّ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: كان أصحابُ النَّبيِّ - ﷺ - يَنْتظِرُون العِشاءَ الآخِرةَ، حتَّى تخفِقَ رُؤُوسُهُم، ثُمَّ يُصلُّونَ ولا يتوضَّئُونَ.\nقال أبو داود (^٣): ورواهُ شُعبةُ، عن قَتادةَ، وزاد فيه: كُنّا على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ -. ورواهُ ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ بلفظٍ آخر، وشُعبةُ بلفظٍ آخرَ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) في سننه (١٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٣٤ (٥٦١١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢١١٥). ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٧٠)، ومسلم (٦٣٩) (٢٢١)، وابن خزيمة (٣٤٧)، وأبو عوانة (١٠٨٤)، وابن حبان ٣/ ٣٨٠ (١٠٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٠. وأخرجه أبو عوانة (١٠٨٣) من طريق ابن جريح، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٠/ ٢٦٣ (٦٠٩٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٠٨ (٥٨٩٤)، وأبو عوانة (١٠٨٥) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٩٢ - ٩٣ (٧٢٨٠).\n(^٢) في سننه (٢٠٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١١٩ - ١٢٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٠٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٣٨ (٤٧٥) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢١٤ - ٢١٥ (٢٦٧).\n(^٣) في سننه بإثر رقم (٢٠٠).","vol":"11","page":501},{"text":"قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ وداودُ بن شبِيبٍ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: أُقِيمَتْ صلاةُ العِشاءِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا رسُولَ الله إنَّ لي حاجةً، فجعلَ يُناجِيهِ حتَّى نعسَ القومُ أو بعضُ القَوْم، ثُمَّ صلَّى بهم، ولم يَذكُر وُضُوءًا.\nفهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ النَّومَ إذا عرضَ للإنسانِ وهُو جالِسٌ، لا يُنقضُ وُضُوءُهُ، ويحتمِلُ مع هذا أن يكونَ ذلك النَّومُ كان خفِيفًا، والنَّومُ الذي رُوِي عن رسُولِ الله - ﷺ - - أنَّهُ كان ينامُ في صلاتِهِ حتَّى ينفُخَ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأُ - رُوِي عنهُ أنَّهُ كان في سُجُود، وكان ابنُ عبّاسٍ يُنكِرُ أن يكونَ كان ذلك منهُ وهُو ساجِدٌ، وقال: كان النَّومُ منهُ - ﷺ - وهُو جالِسٌ. كذلك حكى يحيى بن عبّادٍ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ (^٢).\nقال أبو عُمر: ليس بنا حاجةٌ إلى هذا في النَّبيِّ - ﷺ -؛ لأنَّهُ محفُوظٌ مخصُوصٌ بأن تنامَ عيناهُ، ولا ينامَ قلبُهُ - ﷺ - (^٣). وإنَّما النَّومُ المُوجِبُ للوُضُوءِ ما غلبَ على القلبِ، أو خالطهُ.\nوقد رُوِي عن أبي هريرةَ، قال: منِ استحقَّ النَّومَ، فعليه الوُضُوءُ (^٤). وأبو\n_________\n(^١) في سننه (٢٠١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٨٠، و٢١/ ٣٣٢ (١٢٦٣٣، ١٣٨٣٢)، وعبد بن حميد (١٣٢٤)، ومسلم (٣٧٦) (١٢٦)، وأبو يعلى (٣٣٠٩، ٣٣١٠)، وأبو عوانة (٧٤٠)، وابن حبان (٤٥٤٤) من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣١٦ - ٣١٧ (٤٤٥).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٩ (٣٤٢٩)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٥٧ (١٢٧٤٨) من طريق قتادة، عن أبي العالية، به.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥).\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"11","page":502},{"text":"هريرةَ هُو الرّاوِي للخبرِ عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"إذا استيقظَ أحدُكُم من نَوْمِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وضُوئهِ\" (^١).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قال عطاءٌ: إذا ملككَ النَّومُ فتوضَّأ، قاعِدًا أو مُضطجِعًا.\nوعن مَعمرٍ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: لقد رأيتُ أصحابَ النَّبيِّ - ﷺ - يُوقَظُونَ للصَّلاةِ، وإنِّي لأسمَعُ لبعضِهِم غَطِيطًا، يعني وهُو جالِسٌ، وما يتوضَّأُ. قال معمرٌ: فحدَّثتُ به الزُّهرِيَّ، فقال رجُلٌ عِندَهُ: أو خطِيطًا. فقال الزُّهرِيُّ: لا، قد أصابَ، غَطِيطًا (^٣).\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن عَبدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان ينامُ وهُو جالِسٌ فلا يتوضَّأُ، وإذا نامَ مُضطجِعًا أعادَ الوُضُوءَ.\nوعن مَعمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ مِثلُهُ (^٥).\nفهذا عبدُ الله بن عُمر قد فرَّقَ بين النَّوم جالِسًا، ومُضطجِعًا.\nوعبدُ الرَّزّاقِ (^٦)، عنِ الثَّورِيِّ، عنِ الأعْمَشِ، عن ثابتِ بنِ عُبَيدٍ (^٧)، قال: انتهيتُ إلى ابنِ عُمر وهُو جالِسٌ ينتظِرُ الصَّلاةَ، فسلَّمتُ فاستيقَظَ، فقال: أثابتٌ؟ قلتُ: نعم، قال: أسلَّمتَ؟ قلتُ: نعَمْ، قال: إذا سلَّمتَ فأسمِع، وإذا ردُّوا عليكَ فليُسمِعُوكَ. قال: ثُمَّ قامَ فصلَّى، وكان محُتبِيًا قد نامَ.\n_________\n(^١) هو حديث هذا الباب.\n(^٢) في المصنَّف (٤٧٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨٣) عن معمر، به.\n(^٤) في المصنَّف (٤٨٥). وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٤) عن نافع، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٨٥).\n(^٦) في المصنَّف (٤٨٦).\n(^٧) في ي ١، ت: \"عبيد الله\"، خطأ. وهو ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٣٦٢.","vol":"11","page":503},{"text":"وعبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عنِ ابنِ جُريج، عن إبراهيم بنِ ميسرةَ، أنَّ طاوُوسًا رقدَ يومَ الجُمُعةِ، والضَّحّاكُ يخطُبُ النّاسَ، قال: فلمّا صلَّينا وخرَجْنا، قال: ما قالَ حِينَ رَقدتُ؟\nفهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ من نامَ جالِسًا، لا شيءَ عليه.\nوقد تأوَّلَ بعضُهُم قولهُ - ﷺ - في حديث هذا البابِ: \"فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ\"، أنَّ ذلك على نَوم اللَّيلِ، والمعرُوفُ منهُ في الأغلبِ الاضْطِجاعُ والاسْتِثقالُ، فعلى (^٢) هذا خرجَ الحديثُ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ\". فإنَّ أكثرَ أهلِ العِلم ذهَبُوا إلى أن ذلك منهُ نَدْبٌ لا إيجابٌ، وسُنّةٌ لا فرضٌ.\nوكان مالكٌ ﵀ يَسْتحِبُّ لكلِّ من أرادَ الوُضُوءَ، أن يغسِلَ يَدهُ قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ، وسواءٌ كان على وُضُوءٍ، أو على غيرِ وُضُوء.\nولقد رَوَى عنهُ أشهبُ في ذلك تأكِيدًا واستِحبابًا.\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ، وابنُ نافِع، عن مالكٍ في المُتوضِّئ يخرُجُ منهُ رِيحٌ بحدَثانِ وُضُوئهِ وَيدُهُ طاهِرةٌ، قال: يغسِلُ يدَهُ قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ، أحبُّ إليَّ (^٣).\nقال ابنُ وَهْبٍ: وقد كان قال لي قبل ذلك: إن كانت يدُهُ طاهِرةً، فلا بأسَ أن يُدخِلها في الوَضُوءِ قبل أن يَغسِلها. ثُمَّ قال لي: أحبُّ إليَّ أن يغسِلَ يَدهُ إذا أحدثَ، قبلَ أن يُدخِلها في وَضُوئهِ، وإن كانت يدُهُ طاهِرةً.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٨٧).\n(^٢) في م: \"لعلي\".\n(^٣) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص ١٤، والنوادر والزيادات له ١/ ١٨، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٥١.","vol":"11","page":504},{"text":"وذكر ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ، قال: منِ استيقظَ من نومِهِ، أو مسَّ فرجهُ، أو كان جُنُبًا، أوِ امرأةً حائضًا، فأدخلَ أحدُهُم يَدهُ في وَضُوئهِ، فليس ذلك يضُرُّهُ، إلّا أن تكونَ في يَدِهِ نَجاسةٌ، كان ذلك الماءُ قليلًا أو كثِيرًا، ولا يُدخِلُ أحدٌ منهُم يدَهُ في وَضُوئهِ حتَّى يَغْسِلها.\nقال أبو عُمر: الفُقهاءُ على هذا، كلُّهُم يستحِبُّونَ ذلك، ويأمُرُونَ به، فإن أدخلَ يَدهُ أحدٌ بعدَ قِيامِهِ من نومِهِ في وَضُوئهِ قبلَ أن يَغسِلها، ويدُهُ نظِيفةٌ لا نَجاسةَ فيها، فليس عليه شيءٌ، ولا يضُرُّ ذلك وَضُوءَهُ، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العِلم، فإن كانت في يَدِهِ نجاسةٌ، نُظِر إلى الماءِ، ورجعَ كلُّ واحِدٍ من الفُقهاءِ حِينئذٍ إلى أصلِهِ في الماءِ، على ما قدَّمنا عنهُم، في بابِ إسحاقَ من كِتابِنا هذا.\nوكان الحسنُ البَصرِيُّ، فيما رَوَى عنهُ أشعثُ يقولُ: إذا استيقظَ أحدُكُم من النَّوم، فغمسَ يدَهُ في الإناءِ قبلَ أن يَغسِلها، أهراقَ الماءَ (^١).\nوإلى هذا ذهبَ أهلُ الظّاهِرِ، فلم يُجِيزُوا الوُضُوءَ به، لأنَّهُ عِندهُم ماءٌ مَنهِيٌّ عنِ استِعمالِهِ.\nهذا معنى النَّهيِ عن غَمْسِ اليدِ فيه عِندَهُم، كأنَّهُ قال: إذا استيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في إناءِ وَضُوئهِ، فإن فعلَ، فلا يتوضَّأُ بذلك الماءِ.\nوإلى هذا المعنى ذهبَ بعضُ أصحابِ داود، وتحصِيلُ مذهبِ داود، وأكثرِ أصحابه أنَّ فاعِل ذلك (^٢) عاصٍ، إذا كان بالنَّهيِ عالِمًا، والماءُ طاهِر، والوُضُوءُ به جائزٌ، ما لم تظهر فيه نجاسةٌ (^٣).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٠٧)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٤.\n(^٢) من قوله: \"وتحصيل\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت:، وأكثرهم على أنه\".\n(^٣) انظر: الاستذكار ١/ ١٥٣.","vol":"11","page":505},{"text":"وقد روَى هشامٌ، عنِ الحَسنِ، قال: منِ استَيقظَ فغمسَ يَدهُ في وَضُوئهِ، فلا يُهرِيقهُ (^١).\nوعلى هذا جماعةُ الفُقهاءِ، إلّا أنَّ من أدخلَ يدهُ في الإناءِ إذا استيقظَ من نَومِهِ قبلَ أن يَغسِلها، فقد أساءَ عِندَهُم، إذا كان عالِمًا بالخبَرِ في ذلك، ووُضُوؤهُ بذلك الماءِ جائزٌ، وليس عليه أن يُهرِيقَهُ إذا كانت يَدُهُ طاهِرةً.\nواختُلِف عنِ الحسنِ البصرِيِّ أيضًا في الفرقِ بين نوم اللَّيلِ والنَّهارِ، فذكر المروزِيُّ، عن إسحاق بنِ راهوية، عن سَهْلِ بنِ يُوسُف، عن بعضِ أصحابه، عنِ الحسنِ: أنَّهُ كان يُساوِي بين نوم اللَّيلِ والنَّهارِ في غَسْلِ اليَدِ.\nقال المروزِيُّ: وقد روينا عنِ الحَسَنِ خِلافَ هذا، بأثبتَ من هذا الإسنادِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا النَّضرُ بن شُمَيلٍ، قال: حدَّثنا أشعثُ، عنِ الحَسَنِ: أنَّهُ كان لا يجعلُ نومَ النَّهارِ، مِثل نوم اللَّيلِ، يقولُ: لا بأسَ إذا استيقظَ من نوم النَّهارِ أن يغمِسَ يدهُ في وَضُوئهِ (^٢).\nوإلى هذا ذهبَ أحمدُ بن حنبلٍ.\nذكر أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبلٍ، يُسألُ عنِ الرَّجُلِ يَسْتيقِظُ من نومِهِ، فيَغمِسُ يَدهُ في الإناءِ قبلَ أن يَغْسِلها، فقال: أمّا بالنَّهارِ فليس به عِندِي بأسٌ، وأمّا إذا قامَ من النَّوم باللَّيلِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ حتَّى يَغسِلها، لأنَّهُ قال: \"لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ\". قال: فالمبِيتُ إنَّما يكونُ باللَّيلِ. قِيل لأبي عبدِ الله: فما يصنعُ بذلك الماءِ؟ قال: إن صَبَّ الماءَ وأبدَلهُ، فهُو أحسنُ وأسهلُ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٩٨) من طريق هشام، بنحوه، ولفظه: \"إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه\".\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٤.\n(^٣) انظر: مسائل الإِمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، ص ٩.","vol":"11","page":506},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا المبِيتُ، فيُشبِهُ أن يكونَ ما قالهُ أحمدُ بن حنبلٍ صحِيحًا فيه؛ لأنَّ الخليلَ قال في كِتابِ \"العين\" (^١): البيتُوتةُ دُخُولُك في اللَّيلِ، وكونُكَ فيه بنَوم وبغيرِ نَومٍ. قال: ومن قال: بتُّ بمعنى نِمتُ، وفسَّرهُ على النَّوم فقد أخطأ. قال: ألا ترى أنَّك تقُولُ: بتُّ أُراعِي النَّجم، معناهُ بتُّ أنظُرُ إلى النَّجم؟ قال: فلو كان نومًا كيف كان ينامُ وينظُرُ؟ إنَّما هُو ظلَلتُ أُراعِي النَّجمَ. قال: وتقُولُ: أباتهُمُ اللهُ إباتةً حسنةً، وباتُوا بيتُوتةً صالحةً، وأباتهُمُ الأمرُ بياتًا، كلُّ ذلك دُخُولُ اللَّيلِ، وليس من النَّوم في شيءٍ.\nوقال إسحاقُ بن راهوية: لا يَنْبغِي لأحدٍ استيقظَ ليلًا أو نهارًا، إلّا أن يغسِلَ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها الوَضُوءَ. قال: والقِياسُ في نوم النَّهارِ، أنَّهُ مِثلُ نوم اللَّيلِ. قال: فإذا كان النّائمُ ليلًا يجِبُ عليه أن يغسِلَ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ، لما وردَ من ذلك في الحديثِ، فنومُ النَّهارِ مِثلُ نوم اللَّيلِ في القِياسِ.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال بقولِ الحسنِ وأحمدَ بنِ حنبلٍ في هذه المسألةِ غيرهُما، والنّاسُ على ما ذكَرنا عن إسحاقَ في التَّسوِيةِ بين نوم اللَّيلِ والنَّهارِ، فإن أدخلَ يدهُ في الإناءِ وهي طاهِرةٌ لا نَجاسةَ فيها، لم يضُرَّهُ عِندَهُم ذلك، وعلى هذا جُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ من الصَّحابةِ والتّابِعِين.\nذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جابرٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: كان أصحابُ رسُولِ الله - ﷺ - يُدخِلُونَ أيدِيهُم في الماءِ وهُم جُنُبٌ، والنِّساءُ حُيَّضٌ، فلا يُفسِّدُ ذلك بعضُهُم على بعضٍ.\nوعبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن عُمر بنِ ذرٍّ، قال: رأيتُ إبراهيمَ النَّخعِيَّ قُرِّبَ لهُ\n_________\n(^١) العين ٨/ ١٣٨.\n(^٢) في المصنَّف (٣١٠) عن معمر، عن جابر، به.\n(^٣) في المصنَّف (٢٤١) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، به مختصرًا، بقصة المهراس فقط.","vol":"11","page":507},{"text":"وَضُوؤهُ، فأدخلَ يَدهُ في وَضُوئهِ قبلَ أن يَغْسِلها، فقال لهُ أبي (^١): أمِثلُكَ يفعلُ هذا يا أبا عِمرانَ؟ فقال إبراهيمُ: ليس حيثُ تذهبُ يا أبا عُمر، أرأيتَ المِهراسَ الذي كان أصحابُ رسُولِ الله - ﷺ - يتَوضَّؤُونَ فيه، كيفَ كانوا يصنعُونَ به؟\nقال أبو عُمر: هذا عِندَنا على أنَّ وَضُوءَهُ ذلك كان في مِطْهرةٍ وشِبْهِها، مِمّا لم يُمكِنهُ أن يصُبَّ منهُ على يَدهِ، فلِذلك أدخلَ يدَهُ فيه، والله أعلمُ.\nوقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الثورِيِّ وابنِ عُيينةَ، عنِ الصَّلتِ بنِ بهرام، قال: رأيتُ إبراهيم النَّخعِيَّ يبُولُ، ثُمَّ يُدخِلُ يدَهُ في المطهرةِ (^٢).\nومَعمرٌ، عن قَتادةَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ: أنَّهُ كان يُدخِلُ يدَهُ في وَضُوئهِ وقد خرجَ من الكَنِيفِ قبلَ أن يَغْسِلها.\nوابنُ المُباركِ، عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِينَ، مِثلُهُ (^٣).\nوأيُّوبُ، عنِ ابنِ سِيرِين، عن عَبيدةَ، مِثلُهُ.\nورَوَى عبدُ الله بن محمدِ بنِ أسماءَ، قال: حدَّثنا مهدِيُّ بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، قال: رأيتُ سالم بن عبدِ الله بالَ، فأُتي برَكوةٍ فيها ماءٌ، فغمسَ يدهُ في جَوفِ الرَّكوةِ يَغْسِلُها.\nوعبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: إذا غسلتُ كفَّيَّ قبلَ أن أُدخِلَهما (^٤) الإناءَ لم أغسِلْهما مع الذِّراعينِ. قال: وإن غمستَ كفَّيكَ في الوَضُوءِ\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) لم نقف عليه من طريق عبد الرزاق، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٤) من طريق الصلت، بنحوه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٠) من طريق هشام، به.\n(^٤) في م: \"أدخلها\".","vol":"11","page":508},{"text":"قبلَ أن تَغسِلَهما (^١) فتوضَّأتَ، ثُمَّ ذكرتَ، فلا تَعُد لوُضُوئك، وحَسْبُك (^٢)، لَعَمْرِي، إنّا لننسى ذلك كثِيرًا، ثُمَّ لا نزِيدُ على ذلك الماءِ.\nوعنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: إن أمِنتَ أن يكونَ بكفَّيكَ أذًى، أو قَشْبٌ (^٣)، فلا يضُرُّكَ أن تُدخِلهما في وَضُوئكَ قبلَ أن تغسِلهما.\nقال أبو عُمر: من جعلَ ترتِيب الوُضُوءِ واجِبًا عُضوًا بعد عُضوٍ، فلا يتحصَّلُ على أصلِهِ إلّا أن يكونَ غسلُ اليَدينِ قبلَ إدخالِهِما في الوَضُوءِ بدءًا (^٤)، وأمّا من أجازَ تقدِيم غَسلِ اليدينِ على الوَجهِ، فيجِيءُ على أصلِهِ ما قال عطاءٌ، أنَّهُ لا يُعِيدُ غسلَ كفَّيهِ مع ذِراعيهِ.\nقال أبو عُمر: وروينا عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وعبدِ الله بنِ مسعُودٍ، والبَراءِ بنِ عازِبٍ، وجرِيرِ بنِ عبدِ الله: أنَّهُم كانوا يتوضَّؤُونَ من المطاهِرِ التي يتَوضَّأُ مِنها العوامُّ، ويُدخِلُونَ أيدِيَهُم فيها ولا يَغْسِلُونها (^٥).\nوذكرَ وكِيعٌ، عن سُفيانَ، ومسعرٌ، عن مُزاحِم بنِ زُفَر، قال: قلتُ للشَّعبِيِّ: أكُوز مُخمَّرٌ أحبُّ إليكَ أن أتوضَّأ (^٦) به، أو (^٧) من المطهرةِ التي يُدخِلُ فيها الجزّارُ يدهُ؟ قال: لا، بلِ المطهرةُ التي يُدخِلُ فيها الجزّارُ يدهُ (^٨).\n_________\n(^١) في د ٢، ت، م: \"تغسلها\".\n(^٢) في م: \"لحسبك\".\n(^٣) قَشْب الشيء: الدنس، وكل قذر. تاج العروس ٤/ ٣٤.\n(^٤) في د ٢: \"ندبا\".\n(^٥) انظر: الطهور لأبي عبيد (٢٣٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٨٠) فما بعدها.\n(^٦) في ي ١، د ٢: \"تتوضأ\".\n(^٧) في ي ١، ت، م: \"أم\".\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٥) عن وكيع، عن سفيان وحده، به.","vol":"11","page":509},{"text":"وذكرَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام بعضَ هذه الأحادِيثِ في الوُضُوءِ من المطاهِرِ، ثُمَّ قال: هذا كلُّهُ قولُ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ، أنَّ هذه المطاهِر لا يُنجِّسُها وُضُوءُ النّاسِ مِنها.\nوقال أبو عبدِ الله المروزِيُّ: وكذلك القولُ عِندَنا.\nقال: ومعنى المطاهِرِ هذه: السِّقاياتُ التي تكونُ فيها الحِياضُ (^١)، فيتوضَّأُ مِنها الصّادِرُ والوارِدُ، وإنَّما أرادتِ العُلماءُ من هذا أنَّهُم رأوا أنَّ إدخالهم أيدِيهُم في الماءِ لا يُفسِدُهُ.\nقال: وعلى هذا أمرُ المُسلِمِينَ، أنَّ رجُلًا لو أدخلَ يَدهُ في الإناءِ قبلَ غسلِها، لم يُنجِّس ذلك ماءه، إلّا أنَّهُ مُسِيءٌ في تَرْكِ غَسْلِها، لأنَّ السُّنّة أن يبدأ بغَسْلِها قبلَ أن يُدخِلها الإناءَ.\nوذكر المروزِيُّ، عن إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ نُمَيرٍ، عنِ الأشعثِ، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: النّائمُ والمُستيقِظُ سَواءٌ، إذا وجبَ عليه الوُضُوءُ، لم يُدخِل يَدهُ في الإناءِ حتَّى يَغْسِلها (^٢).\nقال: وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن سلْم (^٣)، عنِ الحسنِ، قال: لا تغمِسُوا أيدِيكُم في الإناءِ حتَّى تغسِلُوها (^٤).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمرٍ وابنِ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان يغسِلُ يَديهِ قبلَ أن يُدخِلهما الماءَ.\n_________\n(^١) الحياض: جمع حوض، وهو مجتمع الماء. تاج العروس ١٨٧/ ٣٠٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٥٧) من طريق ابن نمير، به.\n(^٣) في الأصل، د ٢، ت، م: \"سالم\"، تحريف. وإن كان في المطبوع منه: \"سالم\". لكنه جاء فيه منسوبًا، ما يعني أن ما في المطبوع خطأ، وهو سلم بن أبي الذيال البصري. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٢٠.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٨) من طريق المعتمر بن سليمان، به.","vol":"11","page":510},{"text":"عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُريج، قال: حدَّثنا نافِعٌ، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يغسِلُ يَدَيهِ قبلَ أن يُدخِلهما الوَضُوءَ.\nورواهُ عيسى بن يُونُس، عنِ ابنِ جُرَيج، عن نافِع، عنِ ابنِ (^١) عُمر: أنَّهُ كان لا يُدخِلُ يدهُ الإناءَ حتَّى يغسِلها.\nوذكرَ الحارِثُ بنُ مِسكِينٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا - وسُئلَ عنِ الرَّجُلِ يخرُجُ منهُ الحدَثُ وهُو طاهِرٌ، أيَغسِلُ يَدهُ إذا أرادَ الوُضُوءَ؟ - فقال: نعم. وقد كان قال لي قبلَ ذلك: إن كانت يَدُهُ طاهِرةً، فلا بأسَ أن يُدخِلها الوَضُوءَ قبلَ أن يَغْسِلها.\nقال: وسُئلَ عنِ المِهراسِ الذي كان النّاسُ يتوضَّؤُونَ فيه، فقال: لم يَكُن يَومئذٍ مِهراسٌ. قال: وقال مالكٌ في الذي قال لأبي هريرةَ: كيفَ بالمِهراسِ؟ فقال مالكٌ: أكرهُ أن يُعارض مِثل هذا من قولِ رسُولِ الله - ﷺ -.\nوقال الحارِثُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن مالكٍ أنَّهُ قِيل لهُ: يا أبا عبدِ الله، فالمِهراسُ؟ قال: أيُّ مِهْراسٍ؟ قِيل: إنَّ قومًا يَتحدَّثُون أنَّهُم أدركُوهُ، ويذكُرُونَ أنَّهُ كان مِهراسٌ يتوضَّأُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ. فأنكرَ أن يكونَ ثمَّ مِهراسٌ، ورأيتُهُ يَسْتحِبُّ أن يُفرِغُوا على أيدِيهِم قبلَ أن يُدخِلوا أيدِيهم في الماءِ. وقال: ما أرى النّاس إلّا وقد كان لهمُ القَدَحُ، وغيرُ ذلك.\nوذكر المروزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكَينٍ، قال: رأيتُ سُفيانَ يتوضَّأُ من مطهرةِ المسجِدِ ونَحنُ في جِنازةٍ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.","vol":"11","page":511},{"text":"حديثٌ رابعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من شرِّ النّاسِ ذو الوَجْهينِ، الذي يأتي هؤلاءِ بوَجهٍ، وهؤلاءِ بوَجهٍ\".\nهذا حديثٌ ظاهِرُهُ كباطِنِهِ، وباطِنُهُ كظاهِرِهِ في البَيانِ عن ذمِّ من هذه حالهُ (^٢) وفِعلُهُ وخُلُقُهُ، عصمَنا اللهُ برحمتِهِ.\nوقد تأوَّلَ قومٌ في هذا الحديثِ: أنَّهُ الذي يُرائي بعَملِهِ، ويرِي النّاس خُشُوعًا واستِكانةً، ويُوهِمهم (^٣) أنَّهُ يخشَى الله، حتَّى يُكرِمُوهُ (^٤).\nوليس الحديثُ على ذلك، والله أعلمُ.\nوقولُهُ: \"يأتي هؤلاءِ بوَجهٍ، وهؤلاءِ بوَجْهٍ\". يرُدُّ هذا التَّأوِيل.\nوما يحتاجُ ذمُّ الرِّياءِ إلى اسْتِنباطِ معنًى من هذا الحديثِ وشِبْهِهِ؛ لأنَّ الآثارَ فيه عنِ النَّبيِّ - ﷺ - وعنِ السَّلفِ، أكثرُ من أن تُحصى (^٥).\nحدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن المُباركِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحمِيدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن عُبيدِ الله بنِ سَلْمانَ (^٦)، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"لا يَنْبغِي لذي الوَجْهينِ أن يكونَ أمِينًا\" (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٤).\n(^٢) في ي ١، ت: \"حالته\".\n(^٣) في الأصل: \"ويريهم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) في د ٢: \"كي يكرمونه\".\n(^٥) من قوله: \"وقد تأول\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.\n(^٦) في الأصل، م: \"سليمان\"، خطأ، وهو عبيد الله بن سلمان الأغر. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٥٥.\n(^٧) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣١٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ٥٩ (٨٢٧٨)، من طريق سليمان بن بلال، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٨٧ (٨٧٨١)، والخرائطي في مساوئ =","vol":"11","page":512},{"text":"ومن هذا الحديثِ والله أعلمُ، أخذَ القائلُ قولهُ (^١):\nإنَّ شرَّ النّاسِ من يكشِرُ لي ... حِين يلقاني وإن غِبتُ شَتَمْ\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مِهران، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيسى العطّارُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن هاشِم، عن إسماعيل بنِ مُسلِم، عنِ الحَسَنِ وقَتادةَ، عن أنَسٍ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من كان ذا لسانينِ في الدُّنيا، جعلَ اللهُ لهُ لسانينِ من نارٍ يومَ القِيامةِ\" (^٢).\nوذكر البزّارُ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن مِسكِينِ بنِ نُميلةَ (^٤)، قال: حدَّثنا يحيى بن حسّانٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن كثِيرِ بنِ زيدٍ، عنِ الولِيدِ بنِ رباح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يَنْبغِي لذي الوَجْهينِ أن يكونَ أمِينًا عِندَ الله\" (^٥).\n_________\n= الأخلاق (٢٩١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٦، وفي شعب الإيمان (٤٨٨٠) من طريق سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن عبيد الله، به، وإسناده حسن، فإن محمد بن عجلان حسن الحديث. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٩٧ (١٤١٧٢).\n(^١) سيأتي في ١٤/ ٣٨٨ ويأتي تخريجه هناك.\n(^٢) أخرجه هناد في الزهد (١١٣٦)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٠)، وابن أبي عاصم في الزهد (٢١٦)، وأبو يعلى (٢٧٧١، ٢٧٧٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ١٦٠، من طريق إسماعيل بن مسلم، به. وفي المطبوع من الحلية سقط قتادة.\n(^٣) في مسنده ١٤/ ٣٨٦ (٨١١٠). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨) من طريق يحيى بن حسان، به. وأخرجه القضاعي في الشهاب (٨٦٩) من طريق سليمان بن بلال، به، وهذا إسناد حسن أيضًا.\n(^٤) في الأصل: \"ثميلة\"، وفي د ٢: \"بن تمبل\"، وكله تحريف، وهو محمد بن مسكين بن نميلة، أبو الحسن اليمامي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٩٩.\n(^٥) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"11","page":513},{"text":"حديثٌ خامسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليَغْسِلهُ سبعَ مرّاتٍ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" بهذا الإسنادِ عِندَ جميع رُواتِهِ، فيما عَلِمتُ (^٢).\nورواهُ يَعقُوبُ بن الولِيدِ، عن مالكٍ، عن سُهَيلٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، وليس بمحفُوظٍ لمالكٍ بهذا الإسنادِ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بنِ هارُونَ الأنماطِيُّ بمكَّةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ العزِيزِ، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، غُسِلَ سبعَ مرّاتٍ\" (^٣).\nهذا عِندِي خطأٌ في الإسنادِ لا شكَّ فيه، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٧٢ (٧١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٨٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٢٣ (٩٩٢٩)، وروح بن عبادة عند ابن ماجة (٣٦٤) وابن الجارود (٥٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود كما في التحفة (١٣٧٩٩) وعند الجوهري (٥١٩)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٣٠٧، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٧٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢٣ (٩٩٢٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٥٢، والشافعي في مسنده، ص ٨، وفي الأم ١/ ٦١، ومن طريقه أبو عوانة ١/ ٢٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٠، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٧٩) (٩٠).\n(^٣) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه ١/ ٤٩٢، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٤٨، من طريق يعقوب بن الوليد، به.","vol":"11","page":514},{"text":"حدَّثني خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسينِ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمان والمُزنيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إدرِيسَ الشّافِعِيُّ، قال (^١): أخبَرنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليَغْسِلهُ سبعَ مرّاتٍ\".\nوهكذا يقولُ مالكٌ في هذا الحديثِ: \"إذا شرِب الكلبُ\" (^٢).\nوغيرُهُ من رُواةِ حديثِ أبي هريرةَ هذا، بهذا الإسنادِ وبغيرِهِ، على تواتُرِ طرقِهِ وكثرتِها عن أبي هريرةَ وغيرِهِ، كلُّهُم يقولُ: \"إذا ولغَ الكلبُ\"، ولا يقولُون: \"شرِبَ الكلبُ\"، وهُو الذي يَعرِفُهُ أهلُ اللُّغةِ.\nوأمّا قولُهُ في الحديثِ: \"فليَغْسِلهُ سبع مرّاتٍ\". ولم يَزِد، ولا ذكَرَ التُّرابَ في أُخراهُنَّ، ولا أُولاهُنَّ، فكذلك رواهُ: الأعرجُ، وأبو صالح، وأبو رَزِينٍ (^٣)، وثابتٌ الأحنفُ (^٤)،\n_________\n(^١) في الأم ١/ ١٩ و٧/ ٢٢١.\n(^٢) ولكن في رواية روح بن عبادة عن مالك عند ابن ماجة (٣٦٤): \"إذا ولغ\"، وقال الحافظ ابن حجر: \"وكذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر، عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في اختلاف الموطآت من طريق أبي علي الحنفي عن مالك\". فتح الباري ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤١٥ (٧٤٤٧)، ومسلم (٢٧٩)، والبزار في مسنده ١٧/ ١١٣ (٩٦٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦١، وفي الكبرى ١/ ٩٦ (٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥١)، وابن خزيمة (٩٨)، وأبو عوانة (٥٣٨)، وابن حبان ٤/ ١١ (١٢٩٦)، والطبراني في الصغير (٢٥٦)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٤ (١٨١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٨ من طريق أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٨ - ٥٢٩ (١٢٧٤٠).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٥)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٠٤ (٧٦٧٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٩٧ (٦٦). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (١٢٧٤١).","vol":"11","page":515},{"text":"وهمّامُ بن مُنبِّهٍ (^١)، وعبدُ الرَّحمنِ أبو السُّدّيِّ (^٢)، وعُبيدُ بن حُنَينٍ (^٣)، وثابتُ بن عِياضٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ (^٤)، وأبو سلَمةَ (^٥)، كلُّهُم رووهُ عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرُوا التُّرابَ.\nواختُلِفَ عنِ ابنِ سِيرِينَ في ذلك:\nفرَوَى هشامٌ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"طَهُورُ إناءِ أحَدِكُم إذا ولغَ فيه الكَلْبُ أن يَغْسِلهُ سبعَ مِرارٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ\" (^٦).\nوكذلك رواهُ حبِيبُ بن الشَّهِيدِ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٢٩)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٩١ (٨١٤٨)، ومسلم (٢٧٩) (٩٢)، وأبو عوانة (٥٤٣)، وابن حبان ٤/ ١١٠ (١٢٩٥)، والمستخرج لأبي نعيم (٦٤٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٠. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٠ - ٥٣١.\n(^٢) في الأصل، د ٢، م: \"السري\"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة، والد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٦٧. والحديث أخرجه من طريقه أبو عبيد في الطهور (٢٠٣)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٧٦.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٨٩ (٩١٦٩). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣١ (١٢٧٤٤).\n(^٤) ثابت هذا، هو نفسه ثابت الأحنف المتقدم ذكره. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٢/ ١٦٠، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤، وتهذيب الكمال للمزي ٤/ ٣٦٧.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٥)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٠٤ (٧٦٧٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٣، وفي الكبري ١/ ٩٧ (٦٧). وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣ (١٢٧٤٢).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٠)، وابن أبي شيبة (١٨٤٠)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٣١٤ (٩٥١١)، ومسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١)، وابن خزيمة (٩٥)، وابن حبان ٤/ ١١٢ (١٢٩٧)، والبيهقي في الكبري ١/ ٢٤٠، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٢٦ (١٢٧٣٨).\n(^٧) ذكره أبو داود بإثر رقم (٧١)، والبيهقي في الخلافيات ٣/ ٣٤.","vol":"11","page":516},{"text":"وكذلك رواهُ أيُّوبُ في غيرِ رِوايةِ حمّادِ بنِ زيدٍ عنهُ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ. إلّا أنَّ أيُّوبَ وقفهُ على أبي هريرةَ، وقال: كان محمدٌ ينحُو بأحادِيثِ أبي هريرةَ نحو الرَّفع (^١).\nورواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، فلم يذكُر فيه التُّراب (^٢).\nورواهُ قتادةُ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، أنَّهُ حدَّثهُ عن أبي هريرةَ، أنَّ نبِيَّ الله - ﷺ - قال: \"إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، السّابعةُ بالتُّرابِ\" (^٣).\nورواهُ خِلاسٌ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"أُخراهُنَّ بالتُّرابِ\".\nوبعضُهُم يقولُ في حديثِ خِلاسٍ: \"إحداهُنَّ بالتُّرابِ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ٨، وعبد الرزاق في المصنَّف (٣٣١)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٢٢٥ (١٠٣٤١)، والترمذي (٩١)، وأبو عوانة (٥٤١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٥٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٨، من طريق أيوب، به مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٠)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٥ (١٨٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٦٥) من طريق حماد، به موقوفًا. وفي رواية ابن المنذر ذكر التراب.\nوقال الدارقطني في العلل (١٤٢٦): \"يرويه أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، واختلف عنه رفعه؛ فرفعه ابن عيينة ومعمر بن راشد ومعتمر بن سليمان، عن أيوب. ووقفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب\".\n(^٣) أخرجه أبو داود (٧٣)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٦٢ (٩٩٥٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٧، وفي الكبرى ١/ ٩٧ (٦٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٦ (١٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤١، من طريق قتادة، به.\n(^٤) أخرجه إسحاق ابن راهوية (٣٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٧، وفي الكبرى ١/ ٩٨ (٦٩)، والدارقطني في سننه ١/ ١٠٦ (١٩٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤١، من طريق خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣١ (١٢٧٤٥).","vol":"11","page":517},{"text":"وسائرُ رُواةِ أبي هريرةَ لم يذكُرُوا التُّرابَ، لا في الأُولى، ولا في الآخِرةِ، ولا في شيءٍ من الغَسَلاتِ.\nفهذا ما في حديثِ أبي هريرةَ.\nوأمّا حديثُ عبدِ الله بنِ مُغفَّلٍ المُزنيِّ، فإنَّهُ جعَلَها ثمانِ غَسَلاتٍ، منها (^١) سبعُ غَسَلاتٍ بالماءِ، وجعلَ الغسلةَ الثّامِنةَ بالتُّرابِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، قال: سمِعتُ مُطرِّفًا يُحدِّثُ عنِ ابنِ المُغفَّلِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: \"ما لهم وللكِلابِ؟ \" ثُمَّ رخَّصَ لهم في كلبِ الصَّيدِ، وقال: \"إذا ولغَ الكَلْبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثّامِنةَ بالتّرابِ\".\nوبهذا الحديثِ كان يُفتِي الحسنُ؛ أن يُغسَلَ الإناءُ سبعَ مرّاتٍ، والثّامِنةَ بالتُّرابِ (^٣). ولا أعلمُ أحدًا كان يُفتِي بذلك غيرهُ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ، على أنَّ الكلبَ الذي أُبِيحَ اتِّخاذُهُ، هُو المأمُورُ فيه بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعًا.\n_________\n(^١) في م: \"منهما\"، خطأ.\n(^٢) في المصنَّف (١٨٤٥). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٣٦٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٧، و٣٤/ ١٧٩ (١٦٧٩٢، ٢٠٥٦٦)، والدارمي (٧٣٧)، ومسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٤، وفي الكبرى ١/ ٩٨ (٧٠) وابن الجارود في المنتقى (٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣، وابن حبان ٤/ ١١٤ (١٢٩٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤٢، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٦٠ (٩٤٦٩).\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٣.","vol":"11","page":518},{"text":"وهذا يشهدُ لهُ النَّظرُ والمعقُولُ؛ لأنَّ ما لم يُبَحِ اتِّخاذُهُ، وأُمِرَ بقتلِهِ، مُحالٌ أن يُتعبَّد فيه بشيءٍ، لأنَّ ما أُمِر بقَتلِهِ، فهُو مَعدُومٌ لا موجُودٌ، وما أُبِيحَ لنا اتِّخاذُهُ للصَّيدِ والماشِيةِ، أُمِرنا بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأعْمَشِ (^٢) عن أبي رَزِينٍ، أنَّهُ رأى أبا هريرةَ يضرِبُ جَبهتهُ بيدِهِ، ثُمَّ يقولُ: يا أهل العِراقِ، أتزعُمُونَ أنِّي أكذِبُ على رسُولِ الله - ﷺ -؟ ليكونَ لكُمُ المهنأُ، وعليَّ الإثمُ؟ أشْهَدُ، لَسمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم فلْيغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عنِ الأعمشِ، عن ذكوانَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا ولغَ الكلبُ في الإناءٍ، فاغسِلُو سبعَ مرّاتٍ\" (^٣).\n_________\n(^١) لعله أخرجه في مسنده، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٣٦٣). أما في المصنَّف فقد روى (١٨٣٩) متن الحديث فقط دون القصة. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٩٤٨٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٤٦٢ (٩٧١٢) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٣٩٦)، والطبراني في الأوسط (٧٦٤٤) من طريق الأعمش، به. وقد سلف ذكره قريبًا من طريق أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.\n(^٢) قوله: \"عن الأعمش\" سقط من م.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٣٩)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١٦٤ (١٠٢٢١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩ (١٢٧٤٠). وقد سلف ذكره قريبًا من طريق أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.","vol":"11","page":519},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعمرٍ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولَغَ فيه الكلبُ، أن يَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ\".\nقال أبو عُمر: اختلف العُلماءُ في العَملِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، واختلفُوا في معَناهُ أيضًا، على ما نذكُرُهُ بعونِ الله.\nفأمّا أكثرُ أهلِ العِلم من الصَّحابةِ والتّابِعِينَ، ومن بعدهُم من فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الإناءَ يُغسَلُ من وُلُوغ الكلبِ سبعَ مرّاتٍ بالماءِ.\nوممَّن رُوِي ذلك عنهُ بالطُّرُقِ الصِّحاح:\nأبو هريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وطاوُوسٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ (^٢).\nوبه قال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ (^٣)، والطَّبرِيُّ (^٤).\nذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة (^٥)، عن أبي حمزةَ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلهُ سبع مِرارٍ فإنَّهُ رِجسٌ، ثُمَّ اشرب منهُ وتوضَّأ (^٦).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٢٩). وقد سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٢٩، ٣٣٢)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.\n(^٣) في م: \"وداود الطبري\".\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٧.\n(^٥) في الأصل، د ٢، ت، م: \"أبو زرعة\"، خطأ. وهو الوضاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري.\nانظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٤١.\n(^٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٨ (٢٣٠)، من طريق أبي كامل، به.","vol":"11","page":520},{"text":"قال: وحدَّثنا هُدبةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عنْ أبيهِ، أنَّهُ قال: إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، يُغسَلُ سبع مِرارٍ.\nوعبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعمرٍ وابنِ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ.\nوقال ابنُ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ: وكان أبي لا يجعلُ فيه شيئًا، حتَّى يغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ.\nقال أبو عُمر: وفي هذه المسألةِ قولٌ ثانٍ، رُوِي عنِ الزُّهرِيِّ، وعطاءٍ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن مَعمرٍ، قال: سألتُ الزُّهرِيَّ، عنِ الكَلبِ يَلَغُ في الإناءِ، قال: يُغسَلُ ثلاث مرّاتٍ. قال: ولم أسمع في الهِرِّ شيئًا.\nوذَكَرَ (^٣) عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم يُغسَلُ الإناءُ الذي يَلَغُ فيه الكَلْبُ؟ قال: كلُّ ذلك قد سمِعتُ، سبعًا، وخمسًا، وثلاثَ مرّاتٍ.\nوفي المسألةِ قولٌ ثالِثٌ، قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: يُغسلُ بلا حدٍّ (^٤).\nقال أبو عُمر: قد ثبتَ عنِ النَّبيِّ - ﷺ - في هذا ما يَرُدُّ قول هؤلاءِ، فلا وجهَ للاشْتِغالِ به.\nولقد رُوِي عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: أنَّهُ كان لهُ قَدَحٌ يبُولُ فيه، فولغَ فيه الكلبُ، فأُمرَ عُروةُ بغَسلِهِ سبعًا. اتِّباعًا للحديثِ في ذلك.\nواختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في سُؤرِ الكلبِ، وما ولغَ فيه من الماءِ والطَّعام.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٣٢) عن معمر وحده، به.\n(^٢) في المصنَّف (٣٣٦).\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٣).\n(^٤) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٢/ ١١٤.","vol":"11","page":521},{"text":"فجُملةُ ما ذهبَ إليه مالكٌ، واستقرَّ عليه مَذهبُهُ عِندَ أصحابه (^١): أنَّ سُؤرَ الكلبِ طاهِرٌ، ويُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغِهِ سبعًا تعبُّدًا، استِحبابًا (^٢) أيضًا لا إيجابًا، وكذلك يُستَحبُّ لمن وجدَ ماءً لم يَلَغْ فيه كلبٌ (^٣)، مع ماءٍ قد ولغَ فيه كلبٌ، أن يترُكَ الذي ولغَ فيه الكلبُ، وغيرُهُ أحبُّ إليه منهُ.\nوجاءَت عنهُ رِواياتٌ في ظاهِرِها اضطِرابٌ، والذي تحصَّل عليه مذهبُهُ ما أخبرتُكَ، ولا بأسَ عِندهُ بأكلِ ما ولغَ فيه الكلبُ، من اللَّبنِ، والسَّمنِ، وغيرِ ذلك. ويُستحبُّ هَرقُ ما ولغَ فيه من الماءِ.\nوفي الجُملةِ هُو عِندهُ طاهِرٌ، وقال في هذا الحديث: ما أدْرِي ما حقِيقتُهُ؟ وضعَّفهُ مِرارًا، فيما ذكرَ ابنُ القاسم عنهُ.\nوذكرَ عنهُ ابنُ وَهْبٍ في هذا الإسنادِ، في حديثِ المُصرّاةِ (^٤)، أنَّهُ قال: وهل في هذا الإسنادِ لأحدٍ مقالٌ؟ وذلك حِين بلَغهُ أنَّ أبا حنِيفةَ وغيرهُ من أهلِ العِراقِ يرُدُّونهُ.\nورَوَى ابنُ القاسم عنهُ: أنَّهُ لا يُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغ الكَلْبِ، إلّا في الماءِ وحدَهُ (^٥).\nورَوَى ابنُ وَهْبٍ عنهُ: أنَّهُ يُغسَلُ من الماءِ وغيرِهِ، وكلُّ إناءٍ ولغ فيه، طعامًا كان أو غيرهُ، يُؤكلُ الطَّعامُ، ويُغسلُ الإناءُ بَعدُ تعبُّدًا، ولا يُراقُ شيءٌ من الطَّعام، وإنَّما يُراقُ الماءُ عِندَ وُجُودِهِ، ليسارةِ مؤُونتِهِ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١١٦.\n(^٢) في د ٢: \"واستحبابًا\".\n(^٣) في م: \"الكلب\".\n(^٤) الذي أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥).\n(^٥) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٤/ ٣٨١، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف، ص ٢٤، والاستذكار ١/ ٢٠٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"11","page":522},{"text":"قال أبو بكرٍ الأبهرِيُّ: ورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ يغسِلُ الإناءَ من وُلُوغ الخِنزِيرِ سبعًا. ولا يصِحُّ ذلك عنهُ.\nورَوَى مَعنٌ عن مالكٍ: غسلَ الإناءِ من وُلُوغ الخِنزِيرِ بأكثرَ (^١).\nورَوَى مُطرِّفٌ، عن مالكٍ مِثل ذلك (^٢).\nوقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيّ واللَّيثُ بن سَعدٍ: سُؤرُ الكَلْبِ نجِسٌ (^٣). ولم يحُدُّوا الغسْل منهُ.\nقالوا: إنَّما عليه أن يغسِلهُ حتَّى يغلِب على ظنِّهِ أنَّ النَّجاسةَ قد زالَتْ، وسواءٌ واحِدٌ، أو أكثرُ.\nوقال الأوزاعِيُّ: سُؤرُ الكلبِ في الإناءِ نَجِسٌ، وفي المُستنقع ليس بنجِسٍ.\nقال: ويُغسَلُ الثَّوبُ من لُعابه، ويُغسَلُ ما أصابَ لحمَ الصَّيدِ من لُعابه.\nوقال الشّافِعِيُّ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو عُبَيدٍ وأبو ثورٍ والطَّبرِيّ: سُؤرُ الكلبِ نَجِسٌ، ويُغسَلُ الإناءُ منهُ سبعًا، أُولاهُنَّ بالتّرابِ (^٤). وهُو قولُ أكثرِ أهلِ الظّاهِرِ.\nوقال داودُ: سُؤرُ الكلبِ طاهِرٌ، وغسلُ الإناءِ منهُ سبعًا فرْضٌ إذا ولغَ في الإناءِ، وسَواءٌ كان في الإناءِ ماءٌ، أو غيرُ ماءٍ، هُو طاهِرٌ، ويُغسَلُ منهُ الإناءُ سبعًا، ويتوضَّأُ بالماءِ الذي ولغَ فيه، ويُؤكلُ غيرُ ذلك من الطَّعام والشَّرابِ الذي ولغَ فيه.\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٢: \"ولم يحد\".\n(^٢) انظر: عيون الأدلة لابن القصار ٢/ ٩٥١، وعيون المسائل لعبد الوهاب البغدادي، ص ٨٧، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٨٦.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧، وفيه ما بعده.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤١٩.","vol":"11","page":523},{"text":"قال أبو عُمر: من ذهَبَ إلى أنَّ الكلبَ ليس بنَجِسٍ، فسُؤرُهُ عِندَهُ طاهِرٌ، وغَسلُ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعَ مرّاتٍ هُو عِندَهُ تعبُّد في غَسلِ الطّاهِرِ خُصُوصًا لا يُتَعَدَّى.\nومن ذهبَ إلى أنَّ الكلبَ نجِسٌ، وسُؤرُهُ نَجِسٌ، ممَّن قال أيضًا: إنَّ الإناءَ من وُلُوغِهِ يُغسَلُ سبعًا، قال: التَّعبُّدُ إنَّما وقعَ في عَددِ الغَسَلاتِ من بينِ سائرِ النَّجاساتِ.\nقال الشّافِعِيُّ (^١) وأصحابُهُ: الكلبُ والخِنزِيرُ نَجِسانِ، حيَّينِ وميِّتين، وليس في حيٍّ نَجاسةٌ سِواهُما. قال: وجميعُ أعضاءِ الكَلْبِ، مقِيسةٌ على لسانِهِ، وكذلك الخِنزِيرُ، فمَتَى أدخل الكلبُ يَدهُ، أو ذَنبهُ، أو رِجلهُ، أو عُضوًا من أعضائهِ في الإناءِ، غُسِل سبعًا، بعدَ هَرْقِ ما فيها، وقد أفسدَ ما في الإناءِ بوُلُوغِهِ ونَجَسِهِ.\nقال الشّافِعِيُّ: وفي قولِ رسُولِ الله - ﷺ - في الهِرِّ: \"إنَّهُ ليس بنَجِسٍ\" (^٢) دليلٌ على أنَّ في الحيوانِ من البهائم ما هُو نجِسٌ وهُو حيٌّ، وما يُنجِّسُ وُلُوغُهُ. قال: ولا أعلمُهُ إلّا الكلب المنصُوص عليه دُونَ غيرِهِ. قال: والخِنزِيرُ شرٌّ منهُ؛ لأنَّهُ لا يجُوزُ اقتِناؤُهُ، ولا بيعُهُ ولا شِراؤُهُ عِندَ أحدٍ، مع تحرِيم عينِهِ.\nومِمَّا احتجَّ به أصحابُ الشّافِعِيِّ أيضًا: قولُهُ - ﷺ -: \"طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيه الكلبُ، أن يُغسَلَ سبع مرّاتٍ\". قالوا: فأمرَ بتطهِيرِ الإناءِ، فدلَّ على نَجاستِهِ.\nواحتجُّوا بما رواهُ عليُّ بن مُسهِرٍ وغيرُهُ عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليُهرِقهُ (^٣) وليَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ\" (^٤).\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٢٢، و٦/ ٢٥٨، ومختصر المزني ٨/ ١٠١.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦ - ٥٧ (٤٧) من حديث أبي قتادة.\n(^٣) في د ٢، ت: \"فليهريقه\".\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٧٩) (٨٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٩٦ - ٩٧ (٦٥) من طريق علي بن مسهر، به. وقد سلف تخريجه قريبًا.","vol":"11","page":524},{"text":"قالوا: فأمرَ بإراقةِ ما ولغَ فيه الكلبُ، كما أمرَ بإراقةِ السَّمنِ المائع إذا وُجِدَتْ فيه ميتةٌ، وبطرح السَّمنِ الجامِدِ الذي حول الفأرةِ، إذا ماتَتْ فيه.\nقال أبو عُمر: أمّا هذا اللَّفظُ في حَدِيثِ الأعمشِ: \"فليُهرِقهُ\" (^١). فلم يَذْكُرهُ أصحابُ الأعمشِ الثِّقاتُ الحُفّاظُ، مِثل شُعبةَ وغيرِهِ.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ -: \"طُهُورُ إناءِ أحدِكُم\". فصحِيح، إلّا أنَّهُ قد يَقعُ التَّطهِيرُ على النَّجِسِ، وعلى غيرِ النَّجِسِ، ألا ترى أنَّ الجُنُب ليس بنَجِسٍ فيما مسَّ ولاصقَ، وقد قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] فأمرَ الجُنُب بالتَّطهِيرِ؟\nوقال المُخالِفُ: الانْفِصالُ من هذا، أنَّ الجُنُبَ غُسلُهُ عِبادةٌ، وليس الإناءُ مِمّا يَلْحَقُهُ عِبادةٌ، ويدخُلُ عليه أنَّ الإناءَ يجُوزُ أن يكونَ مُتعبَّدًا فيه، كما أنَّ عددَ الغَسَلاتِ عِبادةٌ عِندَهُ.\nوينفصِلُ من هذا أيضًا، أنَّ الأصلَ في الشَّرائع العِللُ، وما كان لغيرِ عِلَّةٍ (^٢) وردَ به التَّوقِيفُ.\nوفي هذه المسألةِ كلامٌ كثِيرٌ بينَ الشّافِعِيِّينَ والمالكِيِّينَ يَطُولُ الكِتابُ بذِكرِهِ.\nوهي مسألةٌ قدِ اختلفَ فيها السَّلفُ والخَلَفُ، كما اختَلَفُوا في مِقدارِ الماءِ الذي تَلْحقُهُ النَّجاسةُ.\nوفيما مَضَى في سائرِ الكِتابِ في ذلك كِفايةٌ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عنِ الثَّورِيِّ، عن عُبَيدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ.\n_________\n(^١) في الأصل، د ٢، ت: \"فليهريقه\".\n(^٢) في ت: \"من غير علة\". وفي م: \"لغير العلة\".\n(^٣) في المصنَّف (٣٣٩).","vol":"11","page":525},{"text":"وعن عبد الله (^١) بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَكْرهُ سُؤرَ الكَلْبِ (^٢).\nوذكرَ (^٣) عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ولغَ الكلبُ في جَفنةٍ فيها لبنٌ، فأدركُوهُ عِندَ ذلك، فغَرَفُوا حولَ ما ولَغَ فيه، قال: لا يشربُوهُ.\nوذكرَ الولِيدُ بن مُسلِم، عنِ الأوزاعِيِّ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ نَمِرٍ، أنَّهُما سَمِعا الزُّهرِيَّ يقولُ، في إناءِ قوم ولغَ فيه كلبٌ، فلم يجِدُوا ماءً غيرهُ، قال: يُتوضَّأُ به (^٤). قال: فقلتُ للأوزاعِيِّ: ما تقُولُ في ذلك؟ فقال: أرَى أن يُتوضَّأ به ويُتيمَّم.\nقال الولِيدُ: فذكَرتُهُ لسُفيانَ الثَّورِيِّ، فقال: هذا والله الفِقهُ فيه (^٥)، لقولِ الله ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء: ٤٣]. وهذا ماءٌ، وفي النَّفسِ منهُ شيءٌ، فأرَى أن يُتوضَّأ به ويُتَيمَّم (^٦).\nقال الوليدُ: وقلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ والأوزاعِيِّ، في كلبٍ ولغَ في إناءِ تَوْرٍ أو غيرر، فقالا: لا يُتوضَّأُ به. قلتُ لهما: فلم أجِد غَيرهُ، فقالا: توضَّأ به. قلتُ لهما: أيُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغ الكلبِ المُعلَّم سَبْعًا، كما يُغسَلُ من غيرِ المُعلَّم؟ قالا: نعم (^٧).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيم دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الولِيدُ، فذكرهُ.\n_________\n(^١) قوله: \"عبد الله\" سقط من ت، وفي م: \"عبيد الله\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٨).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٣٧).\n(^٤) انظر: صحيح البخاري قبل رقم (١٧٧)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٠٦.\n(^٥) هذه الكلمة سقطت من د ٢، والمثبت من الأصل.\n(^٦) انظر: صحيح البخاري قبل رقم (١٧٧).\n(^٧) انظر: الاستذكار ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩.","vol":"11","page":526},{"text":"حديث سادسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةُ، وأبو صالح، وغيرُهُم.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - (^٢).\nقال: وحدَّثنا همّامٌ عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، وعلى خالَتِها (^٣).\nوأخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ (^٤) بنِ إسحاقَ الرّازِيُّ،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٨ (١٥٢٠).\n(^٢) أخرجه أبو عوانة (٤١١٦) عن أبي قلابة، به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٧، والطبراني في الأوسط ٦/ ٩٥ (٥٩٠٧) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٤٣ (٧٨١٧) من طريق قتادة، به.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٤١١٦) عن أبي قلابة، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٤٣ (٧٨١٨) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٢٩، و١٥/ ٦٣، ٢٦٥ (٧٤٦٣، ٩١٢٤، ٩٤٤٦)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢١٨ (٨٦٣١ م)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٤٠١) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٢ - ٢١٣ (١٣٥٢٣).\n(^٤) في ي ١: \"بن الحسين\"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره. وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ١١٠، وسير أعلام النبلاء له ١٦/ ١١٣.","vol":"11","page":527},{"text":"قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج بنِ عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بنِ بُكيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: \"لا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها\" (^١).\nقال أبو عُمر: ورَوَى (^٢) ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخبَرني قَبيصةُ بن ذُؤيبٍ الكَعْبيُّ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ الله - ﷺ - أن يُجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شهابٍ: فنُرَى خالةَ أبيها، أو عمَّةَ أبيها بتلكَ المَنْزلةِ (^٣).\nأجمعَ العُلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم نِكاحُ الرأةِ على عَمَّتِها وإن علَتْ، ولا على ابْنةِ أخيها (^٤) وإن سَفُلَتْ، ولا على خالَتِها وإن علَتْ، ولا على ابنةِ أُختها (^٥) وإن سَفُلت.\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٨) من طريق يحيى بن عبد الله، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٩ (٥٤٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٢٠٨ (٥٩٥٥) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٠ (٥٤٠٥)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٩٣ (٣١٩٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٣٥٢٦).\n(^٢) من هنا إلى نهاية هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢، وهي من الإبرازة الأخيرة.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١١٠ (٩٢٠٣)، والبخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦)، والبزار في مسنده ١٤/ ١٢٤ (٧٦٢٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٦، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٣٩٨)، وأبو عوانة (٤١٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٦٥، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١١ - ٢١٢ (١٣٥٢٢).\n(^٤) في الأصل، ت، م: \"أختها\".\n(^٥) في م: \"أخيها\".","vol":"11","page":528},{"text":"والرَّضاعةُ في ذلك كالنَّسبِ.\nوقد كان بعضُ أهلِ الحديثِ يزعُمُ، أنَّ هذا (^١) الحديثَ لم يَروِهِ أحدٌ غيرُ أبي هريرةَ، وقد رواهُ: عليُّ بن أبي طالِبٍ (^٢)، وابنُ عبّاسٍ (^٣)، وابنُ عُمر (^٤)، وعبدُ الله بن عَمرِو بنِ العاصِ (^٥)، وجابرٌ (^٦)، كما رواهُ أبو هريرةَ.\nحدَّثنا يحيى بن عبدِ الرَّحمنِ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: قرأتُ على فُضَيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حَرِيز (^٧) قاضِي سِجِستانَ، أنَّ عِكْرِمةَ حدَّثهُم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها، وقال: \"إنَّكُنَّ إذا فعلتُنَّ ذلك، قَطعتُنَّ أرحامكُنَّ\" (^٨).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٨ (٥٧٧)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٨٣)، والبزار في مسنده ٣/ ١٠٤ (٨٨٨)، وأبو يعلى (٣٦٠). وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٠١٣٢).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٨٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٦٠ (٦٠٢٣).\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٧) في ي ١، د ٢، ت، م: \"جرير\"، خطأ. وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز البصري، قاضي سجستان. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٨٧، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٦٧٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٩١.\n(^٨) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٧ (١١٩٣١)، والضياء في المختارة ١٢/ ١١٨ (١٤٤) من طريق يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن حبان ٩/ ٤٢٦ (٤١١٦) من طريق معتمر، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٦٨ (٣٥٣٠)، والترمذي (١١٢٥)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٨١)، وابن الأعرابي في معجمه (٢٩٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٦ (١١٩٣٠)، والضياء في المختار ١٢/ ١١٧ (١٤٣) من طريق أبي حريز، به، وأبو حريز عبد الله بن الحسين ضعيف عند التفرد. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٧٢ - ١٧٣ (٦٤٥٧).","vol":"11","page":529},{"text":"وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^١) وغيرُهُ (^٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن عاصِم، عنِ الشَّعبِيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالتِها.\nوروى مَعمر، عن داود بنِ أبي هِندٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تُنكحُ المرأةُ على ابنةِ أخِيها، ولا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا تُنكحُ المرأةُ على خالَتِها، ولا تُنكحُ المرأةُ على ابنةِ أُختِها\" (^٣).\nوأظُنُّ قائل ذلك القولِ لم يُصحِّح حديث الشَّعبِيِّ عن جابرٍ، وصحَّحَ حديث الشَّعبِيِّ عن أبي هريرةَ. والحديثانِ جميعًا صحِيحانِ.\nوقد رُوِي هذا المعنى من حديثِ عَمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - (^٤).\nوروى مالكٌ (^٥)، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: كان يَنْهَى أن تُنكحَ المرأةُ على عَمَّتِها وعلى خالَتِها، وأن يطأ الرَّجُلُ وَلِيدةً وفي بَطْنِها جَنِينٌ لغيرِهِ.\nقال أبو عُمر: أمّا النَّهيُ عن وَطْءِ المرأةِ وفي بَطنِها جنِينٌ لغيرِهِ، فمُجتَمعٌ أيضًا على تحرِيمِهِ.\nوقد رُوِي بذلك من أخبارِ الآحادِ العُدُولِ عنِ النَّبيِّ - ﷺ - حديثانِ، أحدُهُما\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٠٧٥٩)، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٣ - ٢٧٤) من طريق عاصم، به.\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من ي ١، ت.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٥٨) عن معمر، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٦٤ (٦٦٨١)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٧٩، ٢٨٠). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٦١) من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٦ - ١٣٨ (٨٤٩٩).\n(^٥) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٨ - ٣٩ (١٥٢١).","vol":"11","page":530},{"text":"من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (^١)، والآخرُ من حديثِ أنسٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"لا تُوطأُ حامِلٌ حتَّى تضَعَ، ولا حائلٌ (^٢) حتَّى تحِيض\". وكِلاهُما طرِيقُهُ صالحٌ حسنٌ يُحتجُّ بمِثلِهِ.\nوقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"لا يحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليوم الآخِرِ، أن يَسْقِيَ ماءَهُ ولدَ غيرِهِ\".\nوقد ذكَرْنا هذا الحديث في بابِ ربِيعةَ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ -: \"لا تُنكحُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها\" فإجماعُ العُلَماءِ على القولِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، يُغني عن قولِ كلِّ قائلٍ.\nإلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في المعنى المُرادِ به، فقالت فِرقةٌ: معناهُ كراهِيةُ القَطِيعةِ، فلا يجُوزُ أن يُجمعَ بين امرأةٍ وقَرِيبتِها، وسَواءٌ كانت عمَّةً، أو بنت عمٍّ، أو خالةً أو بنت خالٍ.\nرُوِي ذلك عن إسحاقَ (^٣) بنِ طَلْحةَ، وعِكْرِمةَ، وقَتادةَ، وعَطاءٍ في رِوايةِ ابنِ أبي نَجِيح عنهُ (^٤).\nورُوِيَ عنِ ابنِ جُرَيج عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك. وهُو الصَّحِيحُ.\nذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يُجمعَ بينَ ابْنتَي (^٦) العمِّ.\n_________\n(^١) سلف في شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ١١٠ (١٧٤٠). وانظر تخريجه هناك، وكذا ما بعده.\n(^٢) الحائل: الأنثى غير الحامل. انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٩.\n(^٣) كذا في النسخ، وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف وأبي داود في المراسيل: \"عيسى\".\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٧٦٦، ١٠٧٦٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٠٤٠) و(١٧٠٤٤)، ومراسيل أبي داود (٢٠٨).\n(^٥) في المصنف (١٠٧٦٤).\n(^٦) في م: \"ابنة\".","vol":"11","page":531},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاق (^١)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعَطاءٍ: أيُجمَعُ بينها وبينَ ابنةِ عمِّها؟ قال: لا بأسَ بذلك.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢) عنِ ابنِ عُيَينةَ وابنِ جُرَيج، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، أنَّ حَسنَ بنَ محمدِ بنِ عليٍّ أخبَرهُ: أنَّ حَسنَ بنَ حسنِ بنِ عليٍّ نكحَ في ليلةٍ واحِدةٍ ابنةَ محمدِ بنِ عليٍّ وابنةَ عُمرَ بنِ عليٍّ، فجمعَ بين ابنتي عمٍّ. زاد ابنُ عُيينةَ في حدييهِ: فأصبحَ نِساؤُهُم لا يدرِينَ إلى أيَّتِهِما يذهبنَ.\nوذكرَ (^٣) عن مَعمرٍ، عن قَتادةَ، في ابنتيِ العمِّ يُجمعُ بينهُما، قال: ما هُو بحرام إن فعلتهُ، ولكنَّهُ يُكرَهُ، من أجلِ القَطِيعةِ.\nوفي سَماع ابنِ القاسم: سُئلَ مالكٌ عنِ ابْنَتيِ العمِّ، أتُجمعانِ؟ قال: ما أعلَمُهُ حرامًا. قيلَ لهُ: أفتَكرهُهُ؟ قال: إنَّ ناسًا ليتَّقُونهُ. وقال لنا قبلَ ذلك: غيرُهُ أحسنُ منهُ. قال ابنُ القاسم: وهُو حلالٌ لا بأسَ به.\nقال أبو عُمر: على هذا القَولِ جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، لا يختلِفُونَ في أَنَّهُ جائز الجمعُ بين ابنتيِ العمِّ من النَّسبِ والرَّضاعةِ، لأنَّ ابنَتيِ العمِّ لو كانت إحداهُما ذكرًا، حلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى (^٤)، وليس كذلك المرأةُ مع عمَّتِها.\nومعنى هذا الحديثِ عِندَهُم، كراهِيةُ الجمع وتحرِيمُهُ بينَ كلِّ امرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى من النَّسبِ خاصَّةً دُونَ المُصاهرهِ، فافهم هذا الأصل، فإنَّهُ مأخُوذٌ مِن (^٥) تحرِيم الجَمع بينَ الأُختَينِ؛ لأنَّهُ لا يحِلُّ\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٠٧٦٣).\n(^٢) في المصنَّف (١٠٧٧٠، ١٠٧٧١).\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦٥).\n(^٤) في د ٢: \"الأنثى\".\n(^٥) قوله: \"فإنه مأخوذ من\". جاء مكانه في ي ١: \"وقد زعم جماعة من أهل العلم أن هذا المعنى موجود في\".","vol":"11","page":532},{"text":"لإحداهُما (^١) لو كانت رَجُلًا نِكاحُ أُختِها، فكذلك كلُّ من كان بمَنزِلتِهِما من ذواتِ المحارِم، وإن بعُدنَ، إذا كانت إحدى المرأتينِ لو كان مكانها رَجُلٌ، لم يجُز أن يَتزوَّج الأُخرى، لم يحِلَّ الجَمعُ بينهُما لأحدٍ.\nورَوى مُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن فُضيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حرِيز (^٢)، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: كلُّ امرأتينِ إذا جَعلتَ موضِعَ إحداهُما ذكرًا، لم يجُز لهُ أن يتزوَّجَ بالأُخرى، فالجمعُ بينهُما باطِلٌ. فقلتُ لهُ: عمَّن هذا؟ فقال: عن أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عنِ الثَّورِيِّ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: لا يَنْبغِي لرجُلٍ أن يجمعَ بينَ المرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُهُما.\nقال سُفيانُ: تفسِيرُهُ عِندَنا أن يكونَ من النَّسبِ، ولا يكونُ بمَنزِلةِ امرأةٍ وابنةِ زَوْجِها، يجمعُ بينهُما إن شاءَ.\nقال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعِيِّ، وأبي حنيفةَ، والأوزاعِيِّ، وسائرِ فُقهاءِ الأمصارِ (^٥) من أهلِ الحديثِ وغيرِهِم، فيما علِمتُ، لا يختلِفُونَ في هذا الأصلِ.\nوقد كرِهَ قومٌ من السَّلفِ، أن يجمعَ الرَّجُلُ بين ابنةِ رجُلٍ وامرأتِهِ، من أجلِ أنَّ إحداهُما لو كانت رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى.\n_________\n(^١) في م: \"لأحدهما\".\n(^٢) في د ٢: \"جرير\"، خطأ. وقد سلف التنبيه عليه، وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز البصري، قاضي سجستان. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٨٧، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ٤٢٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٩١.\n(^٣) ذكره العراقي في طرح التثريب ٧/ ٣٢، عن المصنف، به. والقرطبي في تفسيره ٥/ ١٢٦، عن معتمر، به.\n(^٤) في المصنَّف (١٠٧٦٨).\n(^٥) في ي ١، ت: \"علماء المسلمين\" بدل: \"فقهاء الأمصار\".","vol":"11","page":533},{"text":"والذي عليه الفُقهاءُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّ المُراعَى في هذا المعنى النَّسبُ، دُونَ غيرِهِ من المُصاهرةِ.\nفإنَّهُ لا بأسَ أن يُجمعَ بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ من غَيرِها.\nوقد فرَّقَ قومٌ من جِهَةِ النَّظرِ، بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ، وبينَ المرأةِ وعمَّتِها، بأن قالوا في هاتينِ وما كان مثلهما: أيُّتُهُما جُعِلَتْ ذكرًا، لم يحِلَّ لهُ الأُخرى، وأمّا امرأةُ الرَّجُلِ وابنتُهُ من غيرِها، فإنَّهُ لو كان مَوْضِع البنتِ ابنٌ، لم يحِلَّ لهُ امرأةُ أبيهِ (^١).\nوبَقِيَ فيها وجهٌ آخرُ، وذلك أن يجعلوا موضِع المرأةِ ذكرًا، فتحِلُّ لهُ الأُنثى؛ لأنَّهُ رجُلٌ أجنبِيٌ تزوَّجَ ابنةَ رجُل أجنبِيٍّ، وليس الأُختانِ، ولا العمَّةُ مع ابنةِ أخِيها، والخالةُ مع ابنةِ أُختِها كذلك؛ لأنَّ هؤلاءِ اسلتهما جُعلَتْ ذكرًا، لم تحِلَّ لهُ الأُخرى.\nفقِفْ على هذا الأصلِ، فعليه جماعةُ أئمَّةِ الفتوى، والحمدُ للّه.\nوالرَّضاعةُ في هذا البابِ كالنَّسبِ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جابرٍ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ العمَّةَ والخالةَ من الرَّضاعةِ.\nوعنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: قلتُ لهُ: أيجمعُ الرَّجُلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها من الرَّضاعةِ؟ قال: لا، ذلك مِثلُ الوِلادةِ (^٣).\nوعن (^٤) مَعمرٍ، عن قَتادةَ، أنَّ ابن مَسعُودٍ قال: وأكرَهُ عمَّتَكَ من الرَّضاعةِ، وخالتَك من الرَّضاعةِ (^٥).\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"ابنه\".\n(^٢) في المصنَّف (١٠٧٦٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦١).\n(^٤) هذه الفقرة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦٢).","vol":"11","page":534},{"text":"حديثٌ سابعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مليءٍ فليَتْبعَ\".\nهذا يدُلُّ على أنَّ المطْلَ على الغنيِّ حرامٌ، لا يحِلُّ إذا مطلَ بما عليه من الدُّيُونِ، وكان قادِرًا على توصِيلِ الدَّينِ إلى صاحِبه، وكان صاحِبُهُ طالِبًا لهُ؛ لأنَّ الظُّلمَ حرامٌ قليلُهُ وكثِيرُهُ، وتختلِفُ آثامُهُ على قَدْرِ اختِلافِهِ؛ لأنَّ للظُّلم وُجُوهًا كثِيرةً، فأعظمُها الشِّركُ، وأقلُّها لا يكادُ يُعرَفُ من خَفائهِ، وجُملتُها لا تُحصى كثرةً.\nوأصلُ الظُّلم في اللُّغةِ، أخذُكَ ما ليس لكَ، ووضعُكَ الشَّيءَ غيرَ موضِعِهِ (^٢)، ومنهُ قالوا (^٣):\nومن يُشْبِه أباهُ فما ظَلَمْ\nأي: لم يضَع الشَّبهَ غيرَ مَوضِعِهِ (^٤)، ثُمَّ يضرَّفُ على كلِّ شيءٍ أُخِذَ من غيرِ وَجهِهِ.\nقال اللهُ ﷿: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. وقال: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ١٩]. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧]. وقال رسُولُ الله - ﷺ -، حاكِيًا عن ربِّهِ: \"يا عِبادِي، حرَّمتُ عليكُمُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٠٥ (١٩٦٨).\n(^٢) في د ٢: \"في غير موضعه\"، والمثبت من الأصل باختلاف لفظي.\n(^٣) القائل هو رؤبة، انظر: ديوانه، ص ١٨٢.\n(^٤) من قوله: \"ومنه قالوا\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.","vol":"11","page":535},{"text":"الظُّلم فلا تَظالمُوا\" (^١). وقال: \"الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ\" (^٢).\nأخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عُمرَ بنِ لُبابةَ، قال: حدَّثني عُثمانُ بن أيُّوبَ، قال: سمِعتُ سُحنُونَ بن سعِيدٍ يقولُ: إذا مَطَلَ الغنيُّ بدَينٍ عليه، لم تَجُز شهادتُهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قد سمّاهُ ظالِمًا، والدَّليلُ على أنَّ مطلَ الغنيِّ ظُلمٌ، لا يحِلُّ ما أُبِيحَ منهُ لغرِيمِهِ، من أخذِ عِرْضهِ (^٣)، والقولِ فيه بما هُو عليه من الظُّلم وسُوءِ الأفعالِ، ولولا مَطْلُهُ لهُ، كان ذلك فيه غيبةً، وقد قال - ﷺ -: \"إنَّ دِماءَكُم وأموالكُم وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ\" (^٤). يُرِيدُ من بعضِكُم على بعضٍ.\nثُمَّ أباحَ لمن مُطِلَ بدينِهِ، أن يقولَ فيمَن مَطَلهُ، قال - ﷺ -: \"ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ\".\nواللَّيُّ: المطلُ والتَّسوِيفُ. والواجِدُ: الغنيُّ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٤٦٥)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٣٣٢ (٢١٤٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٩٠)، ومسلم (٢٥٧٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٤١ (٤٠٥٣)، وابن ماجة (٤٢٥٧)، والترمذي (٢٤٩٥)، وابن حبان ٢/ ٣٨٥ (٦١٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٢٥، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٣، من حديث أبي ذر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٩٠ (١٢٣٦٦).\n(^٢) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الأول لسعيد بن أبي سعيد، وهو في الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٣) في م: \"عوضه\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣، ٢٨ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٦ (٣٦١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٠، وفي الكبرى ٤/ ١٨٩ - ١٩٠ (٤٠٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٣٣)، وأبو عوانة (١٦٨٠)، وابن حبان ٩/ ١٥٨ (٣٨٤٨) من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).","vol":"11","page":536},{"text":"أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا وَبْرُ بن أبي دُليلةَ (^٢)، شيخٌ من أهلِ الطّائفِ، قال: حدَّثني محمدُ بن ميمُونِ بنِ مُسيكةَ، وأثنى عليه خيرًا، عن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ\".\nقال أبو عُمر: هذا عِندِي نحو معنى قولِ الله ﷿: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨]. وهذه الآيةُ نزلَتْ في رجُلٍ تضيَّفَ قومًا، فلم يُضيِّفُوهُ، فأُبِيحَ لهُ أن يقولَ فيهم: إنَّهُم لئامٌ لا خيرَ فيهم، ولولا منعُهُم لهُ من حقِّ الضِّيافةِ، ما جازَ لهُ أن يقولَ فيهم ما فيهم؛ لأنَّها غيبةٌ مُحَرَّمةٌ، قال - ﷺ -: \"إذا قُلتَ في أخِيكَ ما فيه، فقدِ اغْتَبتهُ، وإذا قُلتَ فيه ما ليس فيه، فذلك البُهتانُ\" (^٣).\nوهكذا لمّا كان مَطلُ الغنيّ ظُلمًا، أُبِيح لغرِيمِهِ عِرْضُهُ.\nومعنى قولِهِ في هذا الحديثِ: \"وعُقُوبتهُ\" - واللّه أعلمُ -: المُعاقبةُ لهُ بأخذِ ما له عِندهُ من مالِهِ إذا أمكَنهُ أخذُ حقِّهِ منهُ بغيرِ إذنِهِ، وكيفَ أمكنهُ من مالِهِ، قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].\nوقد شكت هِندٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّ زَوْجها أبا سُفيانَ لا يُعطِيها ما يَكْفيها\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٢٨٤٤). وعنه أخرجه ابن ماجة (٢٤٢٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٦٥ (١٧٩٤٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٦، وفي الكبرى ٦/ ٨٩ (٦٢٤٣) من طريق وكيع، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣١٦، وفي الكبرى ٦/ ٨٩ (٦٢٤٢)، وابن حبان ١١/ ٤٨٦ (٥٠٨٩) من طريق وبر بن أبي دليلة، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٥١٩٨).\n(^٢) في الأصل، م: \"وبرة بن أبي دليلة\"، وفي ي ١: \"وبر بن أبي ليلة\"، وفي ت: \"وبرة بن أبي ليلة\"، وكله خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٢٥ والتعليق عليه.\n(^٣) سيأتي بإسناده في شرح حديث الوليد بن عبد الله بن صياد، وهو في الموطأ ٢/ ٥٨٤ (٢٨٢٣). وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":537},{"text":"وولدَها بالمعرُوفِ، فقال لها: \"خُذي من مالِهِ ما يَكْفِيكِ وولَدَكِ بالمعرُوفِ\" (^١). فأمَرَها أن تُعاقِبهُ بأخذِ ما لَها من حقٍّ عِندهُ.\nفهذا معنى قولِهِ - ﷺ - عندي واللّه أعلمُ: \"ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضهُ وعُقُوبتهُ\".\nحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن وَبْرِ بنِ أبي دُليلةَ (^٢)، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ ميمُونٍ، قال: حدَّثني عَمرُو بن الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ\" (^٣).\nوقدِ استدلَّ جَماعةٌ من أهلِ العِلم والنَّظرِ - على جَوازِ حَبْسِ من وجبَ عليه أداءُ الدَّينِ، حتَّى يُؤَدِّيهُ إلى صاحِبه، أو تثبُت عُسْرتُهُ - بقولِهِ - ﷺ -: \"مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ\"، وبقولِه: \"ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضهُ وعُقُوبتهُ\". قالوا: ومن عُقُوبتِهِ الحَبْسُ.\nهذا إذا كان دينُهُ بعِوَضٍ حاصِلٍ بيدِهِ، إلّا أنَّ أكثر أصحابنا لا يُفرِّقُونَ بين وُجُوب الدَّينِ عليه من أجلِ عِوَضٍ، أو غيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّ الأَصلَ عِندهُمُ اليَسارُ، حتَّى يَثبُت العَدمُ، وعِندَ غيرِهِمُ الأصلُ في النّاسِ العَدمُ؛ لأنَّ الله لم يُخرِج خَلْقهُ إلى الوُجُودِ إلّا فقُراءَ، ثُمَّ تطرأُ الأملاكُ عليهم بأسبابٍ مُختلِفةٍ، فمَنِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٤٣، ٢٧٩ (٢٤١١٧، ٢٤٢٣١)، والبخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤) (٧)، وأبو داود (٣٥٣٢)، وابن ماجة (٢٢٩٣)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وفي الكبرى ٨/ ٢٧٣ (٩١٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٥)، وأبو يعلى (٤٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٠، والبغوي في شرح السنة (٢٣٩٧) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٨٤ - ٥٨٥ (١٦٤٥٤).\n(^٢) في الأصل، د ٢: \"وبرة بن أبي دليل\"، وفي ي ١، ت: \"وبر بن أبي دليل\"، وفي م: \"وبرة بن أبي دليلة\"، وكله خطأ. كما سلف التنبيه عليه.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٩٤٦٣)، والبخاري في تاريحه الكبير ٤/ ٢٥٩، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٨٠ (٧٢٤٩)، وفي الأوسط ٣/ ٤٦ (٢٤٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٥١، من طريق أبي عاصم، به.","vol":"11","page":538},{"text":"ادَّعى ذلك، فعليه البيِّنةُ، وأمّا من أقرَّ بالعِوَضِ، فقد أقرَّ باليسارِ، فإنِ ادَّعَى الفقر، لم يُقبَل منهُ بغيرِ بيِّنةٍ، ومطلُهُ ومُدافعتُهُ ظُلمٌ، وأمّا إذا صحَّ يَسارُهُ، وامتنعَ من أداءِ ما وجبَ عليه، فحَبسُهُ واجِبٌ، لأنَّهُ ظالِمٌ بإجماع، قال اللهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى: ٤٢].\nوهذا حديثٌ غرِيبٌ لا يجِيءُ إلّا بهذا الإسنادِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن سلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ - ﷺ - يَتَقاضاهُ، فأغلَظَ لهُ، فهمَّ به أصحابُهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"دَعُوهُ، فإنَّ لصاحِبِ الحقِّ مَقالًا\" (^١).\nوأمّا قولُهُ: \"وإذا أُتبِعَ أحدُكُم على مليءٍ، فليَتْبعَ\". فمعناهُ الحَوَالةُ، يقولُ: وإذا أُحِيلَ أحدُكُم على مليءٍ فليتبعهُ.\nوهذا يُبيِّنُهُ (^٢) ويرفعُ الإشكالَ فيه: حديثُ يُونُس بنِ عُبيدٍ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُحِلتَ على مليءٍ فاتْبَعْهُ\" (^٣).\nوهذا عِندَ أكثرِ الفُقهاءِ ندبٌ وإرشادٌ لا إيجابٌ، وهُو عِندَ أهلِ الظّاهِرِ واجِبٌ، فقال ابنُ وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن تَفسِيرِ حديثِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"من\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٤٠١) عن مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤٧٧)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٢٨٨ (٩٣٩٠)، والبخاري (٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩)، ومسلم (١٦٠١) (١٢٠)، والترمذي (١٣١٧)، وأبو عوانة (٥٥٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (١٣٦٧٦).\n(^٢) في الأصل: \"تنبيه\"، مصحف.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٩٢ (٥٣٥٩)، وابن ماجة (٢٤٠٤)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢١٤ (٥٩١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٧٨ (٢٧٥٥) من طريق يونس بن عبيد، به. وقد ذكر في بعض طبعات جامع الترمذي أنه أخرجه (١٣٠٩)، ولا يصح، فينظر تعليقنا على طبعتنا منه ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٧٧٧٧).","vol":"11","page":539},{"text":"أُتبِعَ على مليءٍ فليَتْبع\". قال مالكٌ: هذا أمرُ تَرْغِيبٍ، وليس بالذي يُلزِمُهُ السُّلطانُ النّاس، ويَنْبغِي لهُ أن يُطِيع رسُول الله - ﷺ -.\nقال: وسألتُ مالكًا عنِ الحولِ بالدَّينِ، فقال: انظُر ما أقولُ لك: احتل بما قد حلَّ من دينِكَ، فيما حلَّ وفيما لم يحِل، ولا تُحِلْ ما لم يحلُلْ في شيءٍ، لا فيما حلَّ، ولا فيما (^١) لم يحِل.\nواختلفَ الفُقهاءُ في معنى الحوالةِ.\nفجُملةُ مَذهبِ مالكٍ وأصحابه فيها، أنَّ منِ احتالَ بدينٍ لهُ على رَجُلٍ على آخرَ، فقد برِئَ المُحِيلُ، ولا يرجِعُ إليه أبدًا، أفلسَ أو ماتَ، إلّا أن يغُرَّهُ من فلَسٍ، فإن غرَّهُ، انصرفَ عليه.\nوهذا إذا كان لهُ عليه دينٌ، فإن لم يكُن لهُ عليه دينٌ، فهي حَمَالة، ويرجِعُ إليه أبدًا، فإن كان لهُ عليه دَيْنٌ، فهي الحوالةُ، ولا يكونُ للمُحتالِ أن يرجِعَ على المُحِيلِ بوَجهٍ من الوُجُوهِ تَوِيَ المالُ (^٢) أو لم يَتْوَ، إلّا أن يغُرَّهُ من فلَسٍ قد علِمهُ. وهذا كلُّهُ مذهبُ الشّافِعِيِّ (^٣) وأصحابه أيضًا.\nقال ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ: إذا أُحِيل بدينٍ عليه فقد برِئَ المُحِيلُ، ولا يرجِعُ عليه بموتٍ ولا إفلاسٍ.\nوقال ابنُ القاسم عنهُ: إن أحالهُ ولم يغُرَّهُ من فلَسٍ علِمهُ من غرِيمِهِ، فلا يرجِعُ عليه، إذا كان عليه دينٌ لهُ، فإن غرَّهُ، أو لم يكُن لهُ عليه شيءٌ، فإنَّهُ يرجِعُ عليه إذا أحالهُ.\nوقال الشّافِعِيُّ (^٤): يبرأُ المُحِيلُ بالحوالةِ، ولا يرجِعُ عليه بمَوتٍ ولا إفلاسٍ.\n_________\n(^١) في م: \"وفيما\" بدل: \"ولا فيما\"\n(^٢) تَوِيَ المال: هلك وضاع. انظر: تاج العروس ٣٧/ ٢٦٠.\n(^٣) انظر: الأم ٣/ ٢٣٣.\n(^٤) انظر: الأم ٣/ ٢٣٣.","vol":"11","page":540},{"text":"وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: يبرأُ المُحِيلُ بالحوالةِ، ولا يرجِعُ عليه إلّا بعدَ التَّوَى.\nوالتَّوى - عِندَ أبي حنِيفةَ -: أن يمُوتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، أو يحلِفَ ما لهُ عليه من شيءٍ، ولم يكُن للمُحِيلِ بيِّنةٌ (^١).\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: هذا تَوًى (^٢)، وإفلاسُ المُحالِ عليه أيضًا تَوًى.\nوقال عُثمانُ البتِّيُّ: الحَوالةُ لا تُبرِّئُ المُحِيل، إلّا أن يشترِطَ البراءَةَ، فإنِ اشترطَ البَراءَةَ، برِئَ المُحِيلُ، إذا أحالهُ على مليءٍ، وإن أحالَهُ على مُفلِسٍ، ولم يُعلِمهُ أنَّهُ مُفلِسٌ، فإنَّهُ يرجِعُ عليه، وإن أبرأهُ، وإن أعلَمهُ أنَّهُ مُفلِسٌ وأبْرَأهُ، لم يَرْجِع على المُحِيلِ.\nوقال ابنُ المُباركِ، عنِ الثَّورِيِّ: إذا أحالَهُ على رجُلٍ فأفلَسَ، فليس لهُ أن يرجِعَ على الآخرِ إلّا بمَحضرِهِما، وإن ماتَ ولهُ وَرَثةٌ، ولم يترُك شيئًا رجعَ، حضرُوا أو لم يحضُرُوا.\nوقال اللَّيثُ في الحَوالةِ: لا يرجِعُ إذا أفلسَ المُحتالُ عليه.\nوقال ابنُ أبي ليلى: يَبْرأُ صاحِبُ الأصلِ بالحَوالةِ.\nوقال زُفَرُ والقاسمُ بن مَعنٍ (^٣) في الحَوالةِ: لهُ أن يأخُذ كلَّ واحِدٍ منهُما بمَنزِلةِ الكفالةِ.\nقال أبو عُمر: لمّا قال - ﷺ -: \"وإذا أُحِيلَ أحدُكُم، أو أُتبِع أحدُكُم، على مليءٍ فليَتْبَعْ\".\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧١، ومنه نقل المصنف ما بعده.\n(^٢) في م: \"تواء\". في الموضعين.\n(^٣) في ي ١: \"معين\"، خطأ. وهو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي، أبو عبد الله الكوفي قاضي الكوفة. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٤٩.","vol":"11","page":541},{"text":"دلَّ على أنَّ من غرَّ غَرِيمهُ من غيرِ مِليءٍ، لم يكُن لهُ أن يتبَعهُ، وكان لهُ أن يرجِعَ عليه بحقِّهِ؛ لأَنَّهُ لم يُحِلهُ على مليءٍ، وإذا أحالَهُ على مليءٍ، ثُمَّ لحِقَتهُ (^١) بعد ذلك آفةُ الفَلَسِ، لم يكُن لهُ أن يرجِعَ، لأنَّهُ قد فعلَ ما كان لهُ فِعلُهُ، ثُمَّ أتى من أمرِ الله غيرَ ذلك، وقد كان صحَّ انتِقالُ ذِمَّةِ المُحِيلِ، إلى ذِمَّةِ المُحْتال عليه، فلا يُفسَخُ ذلك أبدًا، وما اعتَراهُ بَعدُ من الفَلَسِ، فمُصِيبتُهُ من المُحتالِ، لأَنَّهُ لا ذِمَّةَ لهُ غير ذِمَّةِ غرِيمِهِ الذي احتالَ عليه، وهذا بيِّن إن شاءَ الله.\nومن حُجَّةِ أبي حنِيفةَ وأصحابه: أنَّ المِلْءَ لمّا شرِطَ في الحَوالةِ، دلَّ على أنَّ زوالَ ذلك يُوجِبُ عودَ المالِ عليه (^٢). وشبَّهَهُ ببيع الذِّمَّةِ بالذِّمَّةِ في الحوالةِ، كابتِياع عبدٍ بعبدٍ، فإذا ماتَ العبدُ قبلَ القَبضِ، بطلَ البيعُ. قالوا: فكذلك موتُ المُحْتال عليه مُفلِسًا، قالوا: وإفلاسُ المُحْتال عليه، مِثلُ إباقِ العَبدِ، من يَدِ البائع، فيكونُ للمُشترِي الخِيارُ في فسخ البيع، فإن كان قد يُرجَى رُجُوعُهُ وتسلِيمُهُ، كذلك إفلاسُ المُحتالِ عليه (^٣).\nفهذا ما للعُلماءِ في الحَوالةِ من المعاني، والأصلُ فيها حديثُ هذا البابِ.\nوالحَوالةُ أصلٌ في نَفسِها خارِجةٌ عنِ بيع الدَّينِ بالدَّينِ، وعن بيع ذهَبِ بذهبٍ، أو وَرِقٍ بوَرِقٍ، وليس يدًا بيدٍ (^٤)، كما أنَّ العَرايا أصلٌ في نفسِها، خارِجٌ عنِ المُزابنةِ، وكما أنَّ القِراضَ والمُساقاةَ أصلانِ في أنفُسِهِما، خارِجانِ عن معنَى الإجاراتِ، فقِفْ على هذه الأُصُولِ تفْقَهْ إن شاءَ الله، وليس هذا مَوْضِع ذِكرِ الكَفالةِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) في م: \"لحقه\".\n(^٢) انظر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ٤٨.\n(^٣) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: \"قال أبو عمر: أصح شيء في الحوالة من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه مالك والشافعي، واللّه أعلم\"، ولم ترد في الأصل، د ٢، فالظاهر أن المؤلف حذفها.\n(^٤) من قوله: \"وعن بيع\" في السطر الذي قبله إلى هنا لم يرد في ي ١، ت، فهو من زيادات الإبرازة الأخيرة.","vol":"11","page":542},{"text":"حديثٌ ثامنُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا اشْتَدَّ الحرُّ، فأبرِدُوا (^٢) عنِ الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنَّمَ\".\nلم يُختَلف عن مالك في إسنادِ هذا الحديثِ، ولفظُهُ كلُّهُم يقولُ فيه: \"إذا اشْتَدَّ الحرُّ، فأبرِدُوا عنِ الصَّلاةِ\"، هكذا (^٣).\nوقد حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن العبّاسِ بنِ عبدِ الغفّارِ البزّارُ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داودَ وبكرُ بن سهلِ الدِّمياطِيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مَخْلَدٍ الرُّعينيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أبرِدُوا بصلاةِ الظُّهر في اليَوْم الحارِّ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنَّم\" (^٤).\nقد مَضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ، وما للعُلماءِ فيه، في بابِ زَيْدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٨ (٢٩).\n(^٢) الإبراد: انكسار الحر، ومعناه: أخروا الصلاة إلى وقت ينكسر فيه الحر.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٦)، وسويد بن سعيد (٢١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٦)، والشافعي في مسنده ١/ ٤٩، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (٦٧٧).\n(^٤) وهذا إسناد تالف، محمد بن مخلد الرعيني ذكره ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٥٦ وقال: \"يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل ... وهو منكر الحديث عن كل مَن يروي عنه\".","vol":"11","page":543},{"text":"حديثٌ تاسعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إيّاكم والوِصال، إيّاكم والوِصال\". قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ الله، قال: \"إنِّي لَسْتُ كهيئَتِكُم، إنِّي أبيتُ يُطعِمُني ربِّي ويَسْقِينِي\".\nوقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، والحمدُ للّه.\nولا يصِحُّ عن مالكٍ في النَّهيِ عنِ الوِصالِ غيرُ حديثهِ عن أبي الزِّنادِ، وعن نافِع.\nوقد رُوِي عن شجَرة (^٢) بنِ عبدِ الله قاضِي القيروانِ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عنِ الوِصالِ في الصِّيام (^٣). وهُو باطِلٌ عنِ الزّهرِيِّ عن أنسٍ، لمالكٍ وغيرِهِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٨).\n(^٢) هكذا في النسخ بالشين المعجمة، وكذا في ترتيب المدارك ٢/ ٢١٨، ووقع في ميزان الاعتدال ١/ ٤٨٠ و٣/ ٣٧٢، ولسان الميزان ٢/ ١٩٣: \"سخبرة\"، وهو تصحيف.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في لسان الميزان ٢/ ١٩٣، من طريق شجرة، به.","vol":"11","page":544},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - رأى رجُلًا يسُوقُ بدنةً، فقال: \"ارْكبْها\". فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها بَدَنةٌ. فقال: \"ارْكبْها\". فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها بَدَنةٌ. فقال: \"ارْكبْها، وَيْلكَ (^٢) \". في الثّانيةِ أوِ الثّالثةِ.\nهكذا يروِيهِ أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\": في الثّانِيةِ، أو في الثّالِثةِ. وممَّن قال ذلك: عَتِيقُ بن يعقُوب الزُّبيرِيُّ، وقُتيبةُ (^٣).\nوقال فيه ابنُ عبدِ الحكم: في الثّالثةِ، أو في الرّابعةِ؛ حدَّثناهُ خلَفٌ، قال: حدَّثنا ابنُ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا ابنُ عبدِ الحَكَم، قال: أخبَرنا مالكٌ، فذكَرهُ بإسنادِهِ.\nهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ.\nوخالفهُ ابنُ عُيينةَ، فقال فيه: عن أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ أبي عُثمان، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بنِ سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ العُثمانيُّ الأيلِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ أبي عُثمان، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: مرَّ النَّبيُّ - ﷺ - برجُلٍ يَسُوقُ بَدَنةً، فقال: \"ارْكَبْها\". فقال: إنَّها بَدَنة يا رسُولَ الله، فقال: \"وَيْلكَ ارْكَبْها\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٠٨ (١١٠٦).\n(^٢) في م: \"وويلك\". انظر: الموطأ.\n(^٣) أخرجه البخاري (٦١٦٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٦، وفي الكبرى ٤/ ٧١ (٣٧٦٧).\n(^٤) أخرجه الحميدي (١٠٠٣)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٠٣، و١٦/ ٥٣ (٧٣٥٠، ٩٩٨٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٠، وابن حبان ٩/ ٣٢٦ (٤٠١٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٢٠ - ١٢١ (١٣٣٨٩). =","vol":"11","page":545},{"text":"اختلَف العُلماءُ في رُكُوبِ الهديِ الواجِبِ والتَّطوُّع:\nفذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى أنَّ رُكُوبهُ جائزٌ من ضَرُورةٍ، وغيرِ ضَرُورةٍ (^١)، وبعضُهُم أوجبَ ذلك (^٢).\nوذهبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ، إلى أنَّهُ لا بأسَ برُكُوبِ الهديِ على كلِّ حالٍ أيضًا، على ظاهِرِ هذا الحديثِ (^٣).\nوالذي ذهبَ إليه مالكٌ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعِيُّ (^٤) وأكثرُ الفُقهاءِ: كَراهِيةُ رُكُوبه من غَيرِ ضرُورةٍ، فكرِهَ مالكٌ رُكُوبَ الهديِ من غيرِ ضرُورةٍ. وكذلك كرِه شُرب لَبنِ البَدَنةِ، وإن كان بعدَ ريِّ فصِيلِها، فإن فعلَ شيئًا من ذلك كلِّهِ، فلا شيءَ عليه.\nوقال أبو حنِيفةَ والشّافِعِيُّ: إن نَقَصها الرُّكُوبُ، أو شَرِبَ لَبنَها، فعليه قِيمةُ ما شرِبَ من لَبنِها، وقِيمةُ ما نَقَصها الرُّكُوبُ.\nوحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهب: أنَّهُ ما خرجَ للّه، فغيرُ جائزٍ الرُّجُوعُ في شيءٍ منهُ، ولا الانتِفاعُ به، فإنِ اضطُرَّ إلى ذلك، جازَ لهُ. لحديثِ جابرٍ في ذلك.\n_________\n= قال الدارقطني: يرويه أبو الزناد، واختلف عنه:\nفرواه مالك بن أنس، وموسى بن عقبة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وهو عباد، وأبو أيوب الإفريقي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوخالفهم ابن عيينة، فرواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nويشبه أن يكون القولان محفوظين، عن أبي الزناد.\nوزعم الواقدي أن مالكًا وهم في إسناد هذا الحديث، فرواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تابعه جماعة ثقات، منهم موسى بن عقبة، ومن ذكرنا معه. العلل (٢٠١٨).\n(^١) قوله: \"وغير ضرورة\" سقط من م.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٤١، وبداية المجتهد ٢/ ١٤١.\n(^٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨١. وانظر فيه ما بعده.\n(^٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٨.","vol":"11","page":546},{"text":"حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبلٍ، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ جُريج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله عن رُكُوبِ الهديِ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"ارْكَبها بالمعرُوفِ إذا أُلجئتَ (^٣) إليها، حتَّى تجِدَ ظَهْرًا\".\nوأمّا قولُهُ: \"ويلكَ\". فمَخرجُهُ الدُّعاءُ عليه، إذ أبى من رُكُوبها في أوَّلِ مرَّةٍ، وقال لهُ: إنَّها بدنةٌ. وقد كان رسُولُ الله - ﷺ - يعلمُ أنَّها بدنةٌ، فكأنَّهُ قال لهُ: الوَيلُ لكَ في مُراجعتِكَ إيّاي، فيما لا تَعرِفُ وأعرف (^٤)، واللّهُ أعلمُ.\nوكان الأصمعِيُّ يقولُ: ويلٌ: كَلِمةُ عذابٍ، وويحٌ: كلِمةُ رَحمةٍ.\n_________\n(^١) في سننه (١٦٧١).\n(^٢) في مسنده ٢٢/ ٣٠٥ (١٤٤١٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٧٧، وفي الكبرى ٤/ ٧٢ (٣٧٧٠)، وابن خزيمة (٢٦٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٦، والبغوي في شرح السنة (١٩٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو يعلى (٢١٩٩، ٢٢٠٤)، وابن حبان ٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦ (٤٠١٥، ٤٠١٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٦٧ - ٦٨ (٢٤٥٢)، وإسناده صحيح.\n(^٣) في م: \"لجأت\".\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.","vol":"11","page":547},{"text":"حديثٌ حادي ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أن رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بالسِّواكِ\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: \"لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي\". لم يزِدْ. وتابَعهُ جماعةٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" على ذلك.\nوقال بعضُهُم فيه عن مالكٍ: \"لَوْلا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، أو على النّاسِ\". وقال فيه آخرُونَ عن مالكٍ: \"لولا أن أشُقَّ على المُؤمِنِينَ، أو على النّاسِ، لأمرتهم بالسِّواكِ\". هكذا قال القَعْنبِيُّ، وعبدُ الله بن يُوسُف (^٢)، وأيُّوبُ بن صالح، ومَعْنٌ، وزادَ فيه مَعْنٌ: \"عندَ كلِّ صَلاةٍ\". وكذلك (^٣) قال فيه قُتيبةُ (^٤): \"عِندَ كلِّ صلاةٍ\". ولم يَقُلْ: \"أو على النّاسِ\".\nكلُّ هذا قد رُوِي عن مالكٍ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ المُطَّلِبِ بن العبّاسِ العُمَرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سفيانَ (^٥) بنِ المُنذِرِ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ صالح، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١١ (١٧٠).\n(^٢) أخرجه البخاري (٨٨٧).\n(^٣) من قوله: \"ومعن\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٣٧٥.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٢، وفي الكبرى ١/ ٧٥ (٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٢/ ٢٤٧.\n(^٥) في ي ١، ت، م: \"يوسف\"، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو محمد بن سفيان بن المنذر الرملي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٨٠٤.","vol":"11","page":548},{"text":"حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشُقَّ على النّاسِ (^١)، أو على المُؤمِنِينَ، لأمرتُهُم بالسِّواكِ\".\nوقال ابنُ عُيَينةَ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّناد، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بتأخِيرِ العِشاءِ، والسِّواكِ عِندَ كلِّ صلاةٍ\" (^٢).\nوقال فيه سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ المقبُرِيُّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ﵇: \"لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي لأمرتُهُم بالسِّواكِ مع الوُضُوءِ\" (^٣).\nورُوِي هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ من طُرُقٍ شَتَّى.\nورَواهُ عنِ النَّبيِّ ﵇ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: جابرٌ (^٤)، وزيدُ بن خالدٍ (^٥)،\n_________\n(^١) في د ٢: \"أمتي\".\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٣، والحميدي (٩٦٥)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٩٣ (٧٣٣٩)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، وابن ماجة (٦٩٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٦٦، وفي الكبرى ٣/ ٢٩٢ (٣٠٣٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٠)، وابن خزيمة (١٣٩)، وأبو عوانة (٤٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥ - ٣٧، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٦٠ - ٦٦١ (١٢٩٥٢).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢١٠٦)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٧٤ (٧٤١٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٩٠ (٣٠٢٥، ٣٠٢٧)، وابن ماجة (٢٨٧)، وأبو يعلى (٦٦١٧)، وابن حبان ٤/ ٤٠٦ (١٥٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦، من طريق سعيد بن أبي سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣٣ - ٥٣٤ (١٢٧٤٨).\n(^٤) أخرجه عبد بن حميد (١١٢٧)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٥٠٠. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٢٩ (٢١٩٧).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٢٦٠ (١٧٠٣٢)، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٢٢ (٣٧٦٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٩١ (٣٠٢٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٣ (٥٢٢٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧، والبغوي في شرح السنة (١٩٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٦١ - ٥٦٢ (٣٩٠٨).","vol":"11","page":549},{"text":"وعائشةُ (^١)، وأُمُّ حبِيبةَ (^٢)، وأنسٌ (^٣).\nوقد مَضَى القولُ في السِّواكِ، في بابِ ابنِ شِهابِ عن حُميدٍ، وعنِ ابنِ السَّبّاقِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن إسماعيل، عن داود بنِ الحُصينِ، عنِ القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"السِّواكُ مَطْهرةٌ للفم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ\" (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^٥): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عنِ ابنِ (^٦) أبي عَتِيقٍ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"السِّواكُ مَطْهرةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ\".\nوهذانِ الإسنادانِ حَسَنانِ (^٧)، وإن لم يكونا بالقوِيَّينِ، فهي فضِيلةٌ لا حُكمٌ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٣٤٦ (٢٦٧٦٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ١٩، وابن أبي خيثمة في تاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢١٢، وأبو يعلى (٧١٢٧، ٧١٤٣). وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٦٩ (١٥٩١٧).\n(^٣) سلف إسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن ابن السباق، وهو في الموطأ ١/ ١١١ (١٦٩).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٠٣)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٦٤ (٢٥١٣٣)، والدارمي (٦٩٠) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، به، وإبراهيم ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٥٨ (١٦١٥٢).\n(^٥) في مسنده (١٦٢). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٤، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٢٤٢٠٣)، وأبو يعلى (٤٥٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣٣٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٥٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٥٧ (١٦١٥١).\n(^٦) هذا الحرف سقط من ت، وهو ثابت في الأصل وغيره، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، القرشي المدني، المعروف بابن أبي عتيق. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٦٥.\n(^٧) أما الأول فضعيف، وأما الثاني فحسن كما قال.","vol":"11","page":550},{"text":"حديثٌ ثاني ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"مَثلُ المُجاهِدِ في سبِيلِ الله، كَمثلِ الصّائم القائم الدّائم، الذي لا يفتُرُ من صلاةٍ ولا صِيام، حتَّى يرجِعَ\".\nهذا من أفْضَلِ حديثٍ وأجلِّهِ في فضْلِ الجِهادِ؛ لأنَّهُ مثَّلهُ بالصَّلاةِ والصِّيام، وهُما أفضَلُ الأعمالِ.\nوجعَلَ المُجاهِدَ بمَنزِلةِ من لا يفتُرُ عن ذلك ساعةً، فأيُّ شيءٍ أفضلُ من الجِهادِ، يكونُ صاحِبُهُ راكِبًا، وماشِيًا، وراقِدًا، ومُتلذِّذًا بكثِيرٍ من حَدِيثِ رفِيقِهِ، وأكلِهِ، وشُربه، وغيرِ ذلك مِمّا أُبِيحَ لهُ، وهُو في ذلك كلِّهِ كالمُصلِّي، التّالِي للقُرآنِ في صلاتِهِ، الصّائم مع ذلك المُجتهِدِ؟ إنَّ هذا لغاية في الفَضْلِ، وفَّقنا اللهُ برحمتِهِ.\nولهذا ومِثلِهِ قُلنا: إنَّ الفضائلَ لا تُدركُ بقِياسٍ ونَظرٍ، واللّه المُستعانُ، وحَسبُكَ من فضلِ الجِهادِ، بقولِ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: ١٠، ١١].\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على إجازةِ القِياسِ بالتَّشبِيهِ والتَّمثِيلِ في الأحكام، وهذا بابٌ جسِيمٌ قد أفردنا لهُ أبوابًا في كِتابِ \"العِلْم\" (^٢)، والحمدُ للّه.\nوقد ذكَرْنا في كِتابِ \"العِلْم\" (^٣) أيضًا أنَّ فرضَ الجِهادِ على الكِفالة، كطلَبِ العِلم، على حسَبِ ما قد أوْضَحناهُ هنالك (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧١ (١٢٨٣).\n(^٢) انظر: جامع بيان العلم وفضله، ص ٣١٦ - ٣٤٠.\n(^٣) انظر: المصدر السابق، ص ٢٠ - ٢١.\n(^٤) في الأصل: \"هناك\"، والمثبت من د ٢.","vol":"11","page":551},{"text":"قال مالكٌ ﵀: الجِهادُ فرضٌ بالأموالِ والأنفُسِ، فإن مَنعهُمُ الضَّررُ، أو عاهَةٌ بأنفُسِهِم، لم يسقُط عنهُمُ الفرضُ بأموالِهِم.\nوقال أبو حنِيفةَ: الجِهادُ واجِبٌ، إلّا أنَّ المُسلِمِينَ في عُذرٍ حتَّى يُحتاجَ إليهم.\nوقال ابنُ شُبرُمةَ: الجِهادُ ليس بواجِبٍ، والقائمُونَ به من المُسلِمِين أنصارُ الله (^١).\nوقال الشّافِعِيُّ (^٢): الغزوُ غَزْوانِ: نافِلةٌ، وفَرِيضةٌ، فأمّا الفَرِيضةُ فالنَّفِيرُ إذا أظلَّ العدُوُّ بلدَ الإسلام، والنّافِلةُ الرِّباطُ والخُرُوجُ إلى الثُّغُورِ، إذا كان فيها من فيه كِفايةٌ.\nقال أبو عُمر: قال اللهُ ﷿: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآيةَ [التوبة: ٤١]. يعني شبابًا وشُيُوخًا. وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ الآيةَ إلى قولِهِ ﴿يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة: ٣٨ - ٣٩]، فثبتَ فرضُهُ، إلّا أنَّهُ على الكِفايةِ، لقولِ الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢].\nوعلى هذا جُمهُورُ العُلماءِ، ودليلُ ذلك قولُهُ - ﷺ -: \"بُني الإسلامُ على خَمسٍ\" (^٣). ليس فيها ذِكرُ الجِهادِ؛ لأنَّها كلَّها مُتَعيِّنةٌ على المرءِ في خاصَّتِهِ (^٤)، وباللّه التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠٩.\n(^٢) انظر: الأم ٤/ ١٧١.\n(^٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لأبي سهيل، وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) في د ٢: \"خاصة نفسه\".","vol":"11","page":552},{"text":"حديثٌ ثالثُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا نُودِيَ للصَّلاةِ، أدبرَ الشَّيطانُ لهُ ضُراطٌ حتَّى لا يسمع النِّداءَ، فإذا قُضِيَ النِّداءُ أقبلَ، حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ أدبرَ، حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ أقبلَ، حتَّى يخطُر بينَ المرءِ ونَفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا، واذكُر كذا، لما لم يكُن يذكُرُ، حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ أنْ يَدْرِي كم صلَّى\".\nفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الصَّلاةَ من شأنِها أن يُؤَذَّنَ لها، قال اللهُ ﷿: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨]. وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩].\nوقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ من الأقوالِ والمذاهِبِ في الأذانِ في السَّفرِ والحَضَرِ عِندَهُم، وما اختَرنا من ذلك بما صحَّ عِندَنا، في بابِ نافِع من كِتابِنا هذا، وأفرَدْنا القولَ في الأذانِ للصُّبح، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سالم، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلك كلِّهِ هاهُنا.\nورُوِيَ عن الأوزاعِيّ، عن يحيى بنِ أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا نادى المُنادِي للصَّلاةِ، أدبرَ الشَّيطانُ ولهُ ضُراطٌ\". فذكَرَ معنى حديثِ أبي الزِّنادِ سواءً، وزاد: \"حتَّى لا يَدْرِي كم صلَّى، أثلاثًا أم أربعًا، فإذا لم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليَسْجُد سَجْدتينِ وهُو جالِسٌ\" (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١٧ (١٧٧).\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٢٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٠ (٤١٢)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٩٩ (٨٥٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣١، وابن حبان ٦/ ٣٤٨ (٢٦١٦) من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٢٩، ٩٣٠ (١٣١٩١).","vol":"11","page":553},{"text":"وقد ذكَرنا معنى هذا الحديثِ فيما سلَفَ، من حديثِ ابنِ شِهابٍ.\nوجُملةُ مذهبِ مالكٍ عِندَ أصحابه، وتحصِيلُهُ عِندَهُم: أنَّ الأذان سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، واجِبةٌ على الكِفايةِ، وليس بفرضٍ (^١). وهُو قولُ (^٢) أبي حنِيفةَ (^٣).\nواختلَفَ أصحابُ الشّافِعِيِّ، فمنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ على الكِفايةِ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: \"أدبرَ الشَّيطانُ ... \" إلى آخِرِ الحديثِ. فإنَّ هذا الحديث عِندِي يخرجُ في التَّفسِيرِ المُسندِ، في قولِ الله ﷿: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٤، ٥]. لم يختلِف أهلُ التَّفسِيرِ وأهلُ اللُّغةِ، أنَّ الوَسْواسَ، الشَّيطانُ يُوسوِسُ في صُدُورِ النّاسِ وقُلُوبهم: أي يُلقِي في قُلُوبهمُ الرَّيْب، ويُحرِّكُ خَواطِر الشُّكُوكِ، ويُذكِّرُ من أمرِ الدُّنيا بما يَشْغلُ عن ذِكرِ الله، وأصلُ الوَسْواسِ في اللّغةِ، صوتُ حَرَكةِ الحُليِّ، وقولُهُ: ﴿الْخَنَّاسِ﴾ لأنَّهُ يخنِسُ عِندَ ذِكرِ العبدِ للّه، ومعنى يخنِسُ: أي يرجِعُ ناكِصًا.\nذكَرَ مَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: ﴿الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ قال: هُو الشَّيطانُ إذا ذكَرَ اللهَ العبدُ خنَسَ (^٤).\nوذكرَ حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عُثمان بنِ عَطاءٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: الوَسْواسُ محلُّهُ الفُؤادُ، فُؤادُ الإنسانِ، وفي عَيْنيهِ، وذَكَرهِ، ومحلُّهِ من المرأةِ في عَيْنيها إذا أقبلت، وفي فرْجِها ودُبُرِها إذا أدبرت، فهذه مجالِسُهُ منهُما (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص ٢٥.\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"أصحاب\".\n(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣١.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤١٠، والطبري في تفسيره ٢٤/ ٧١٠، من طريق معمر، به.\n(^٥) في ي ١، د ٢، ت: \"منها\".","vol":"11","page":554},{"text":"وذكرَ وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن حكِيم بنِ جُبيرٍ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: ما من مولُودٍ يُولَدُ، إلّا وعلى قَلبه وسواسٌ، فإذا عقلَ فذكَرَ اللهَ خنسَ، فإذا غفلَ وسوسَ (^١).\nوقال ابنُ قُتَيبةَ (^٢): خنسَ، أي: كفَّ وأقصرَ.\nوقال اليزِيدِيُّ: يُوسوِسُ، ثُمَّ يخنِسُ، أي: يَتَوارَى.\nقال أبو عُمر: فقولُ رسُولِ الله - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"إذا نُودِي للصَّلاةِ\". يُرِيدُ إذا أُذِّنَ لها، فرَّ الشَّيطانُ من ذِكْرِ الله في الأذانِ، وأدبرَ ولهُ ضُراطٌ، من شِدَّةِ ما لحِقهُ من الخِزيِ والذُّعرِ عِندَ ذِكرِ الله. وذِكرُ الله في الأذانِ تَفزعُ منهُ القُلُوبُ، ما لا تَفْزعُ من شيءٍ من الذِّكرِ، لما فيه من الجَهْرِ بالذِّكرِ، وتَعظِيم الله فيه، وإقامَةِ دِينِهِ، فيُدبِرُ الشَّيطانُ لشِدَّةِ ذلك على قَلبه، حتَّى لا يَسْمع النِّداءَ، فإذا قُضِي النِّداءُ، أقبلَ على طَبعِهِ وجِبِلَّتِهِ يُوسوِسُ أيضًا، ويَفعلُ ما يقدِرُ مِمّا قد سُلِّط عليه.\n\"حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ\"، والتَّثوِيبُ هاهُنا: الإقامةُ. \"أدبرَ\" أيضًا. \"حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ\" وهُو الإقامةُ كما ذكرتُ لكَ. \"أقبَلَ حتَّى يخطِرَ (^٣) بينَ المرءِ ونَفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا وكذا، لما لم يكُن يذكُرُ، حتَّى يَظلَّ الرَّجُلُ إنْ يَدْرِي كم صلَّى\". ليُنسِيهُ ويخلِط عليه (^٤)، أجارَنا اللهُ منهُ.\nوفي هذا الحديثِ فضلٌ للأذانِ عظِيمٌ، ألا تَرَى أنَّ الشَّيطان يُدبِرُ منهُ، ولا يُدبِرُ من تِلاوةِ القُرآنِ في الصَّلاةِ؟ وحسبُكَ بهذا فضْلًا لمن تَدبَّر.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤١٠، من طريق الثوري، به.\n(^٢) غريب الحديث له ٣/ ٧٠٥ - ٧٠٦.\n(^٣) أي: يتبختر، وهو بكسر الطاء. وزاد هنا في د ٢: \"ما\".\n(^٤) جاء في بعض النسخ: \"ويخلط ويلبس عليه\"، والمثبت من الأصل، د ٢، ت، وهو الصواب.","vol":"11","page":555},{"text":"رَوَى ابنُ القاسم عن مالكٍ، قال: استُعمِلَ زيدُ بن أسلم على مَعدِنِ بني سُليم، وكان مَعدِنًا لا يزالُ يُصابُ فيه النّاسُ من قِبَلِ الجِنِّ، فلمّا وَلِيهُم، شَكَوْا ذلك إليه، فأمَرَهُم بالأذانِ، وأن يَرْفعُوا أصواتهُم به، ففعلوا، فارتفعَ ذلك عنهُم، فهُم عليه حتَّى اليومَ. قال مالكٌ: وأعجبني ذلك من رأيِ زيدِ بنِ أسلمَ. هكذا رَوَى سُحنُون، في سماع ابنِ القاسم.\nوذكَرهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم وعبدُ الله بن وَهْبٍ، قالا: قال مالكٌ: استُعمِلَ زيدُ بن أسلمَ على مَعدِنِ بني سُليم. فذكَرهُ سواءً إلى آخِرِهِ (^١).\nوذكَرَ يَعقُوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ التَّبُوذكِيُّ، قال: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، قال: سمِعتُ سُليمانَ الشَّيبانيَّ يُحدِّثُ، عن يُسَيرِ (^٢) بنِ عَمرٍو، قال: سمِعتُ عُمرَ يقولُ: إنَّ شيئًا من الخَلْقِ لا يستطِيعُ أن يتحوَّلَ في غيرِ خلقِهِ، ولكن للجِنِّ سَحَرةٌ كسحرةِ الآدمِيِّينَ (^٣)، فإذا خَشِيتُم شيئًا من ذلك، فأذِّنوا (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ (^٥)، قال: حدَّثنا الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الشَّيبانيِّ، عن يُسَيرِ بنِ عَمرٍو، قال: ذُكِرَ الغِيلانُ عِندَ عُمر، فقال: إنَّهُ ليس شيءٌ يتحوَّلُ\n_________\n(^١) أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء (١٣٣). ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٣١٧، من طريق الحارث بن مسكين، به\n(^٢) في د ٢، ت، م: \"بسير\"، مصحّف. وهو يسير بن عمرو، أبو الخيار المحاربي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٠٢.\n(^٣) في د ٢: \"الإنس\".\n(^٤) أخرجه ابن فضيل في الدعاء (١١٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٣٦١) من طريق الشيباني، به.\n(^٥) في ي ١، ت، م: \"ابن دحيم\"، خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، المعروف بدحيم. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٩٥.","vol":"11","page":556},{"text":"عن خلقِهِ الذي خُلِقَ عليه، ولكن لهم سَحَرةٌ كسحرتِكُم، فإذا أحْسَستُم من ذلك شيئًا، فأذِّنوا بالصَّلاةِ.\nوذكرَ الأصْمَعِيُّ، عن أبي عَمرِو بنِ العلاءِ، قال: الغِيلانُ: سَحَرةُ الجِنِّ.\nوأمّا قولُهُ: \"حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ أدبر، حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ أقبلَ\".\nفإنَّهُ عَنَى بقولِهِ: \"التَّثوِيبُ\" هاهُنا الإقامةَ، ولا يَحتمِلُ غيرَ هذا التَّأوِيلِ عِندِي، واللّهُ أعلمُ.\nوإنَّما سُمِّيتِ الإقامةُ في هذا الموضِع تثوِيبًا؛ لأنَّ التَّثوِيبَ في اللُّغةِ، معناهُ العَوْدةُ، ويُقالُ منهُ: ثابَ إليَّ مالِي (^١) بعدَ ذهابه، أي: عاد، وثابَ إلى المرِيضِ جِسمُهُ (^٢)، إذا عاد إليه، ومنهُ قولُ الله ﷿: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥]. أي: معادًا لهم يثُوبُونَ إليه، لا يقضُونَ منهُ وطرًا، وإنَّما قيلَ للإقامةِ تَثْوِيبٌ، لأنَّها عَوْدةٌ إلى معنى الأذانِ، تقُولُ العربُ: ثوَّبَ الدّاعِي، إذا كرَّر دُعاءَهُ إلى الحربِ وغيرِها، قال حسّانُ بن ثابتٍ (^٣):\nفي فِتيةٍ كسُيُوفِ الهِندِ أوجُهُهُم ... لا ينكِلُون إذا ما ثوَّب الدّاعِي\nوقال آخرُ (^٤):\nلخيرٌ نحنُ عِندَ النّاسِ مِنكُم ... إذا الدّاعِي المُثوِّبُ قال يالا (^٥)\nوقال عبدُ المُطَّلِبِ بن هاشِم، وهُو عِندَ أخوالِهِ بني النَّجّارِ بالمدِينةِ:\nفحنَّت ناقتِي وعلِمتُ أنِّي ... غرِيبٌ حِينَ ثابَ إليَّ عَقلِي\n_________\n(^١) في الأصل: \"بالي\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) ثاب إلى المريضِ جسمه: إذا رجعت إليه قوته. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٧١٦.\n(^٣) انظر: ديوانه، ص ٣٣٦.\n(^٤) البيت في المحكم لابن سيده ١٠/ ٦٠٢، منسوبًا لأبي زيد.\n(^٥) يالا: أراد يا لبني فلان. انظر: المحكم لابن سيده ١٠/ ٦٠٣.","vol":"11","page":557},{"text":"وقال آخرُ (^١):\nلو رأينا التَّوكِيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ ... ما شَفَعنا الأذانَ بالتَّثوِيبِ\nولا خِلافَ عَلِمتُهُ، أنَّ التَّثوِيبَ عِندَ عامَّةِ العُلماءِ وخاصَّتِهِم، قولُ المُؤَذِّنِ: الصَّلاةُ خير من النَّوم.\nولهِذا قال أكثرُ الفُقهاءِ: لا تثوِيبَ إلّا في الفَجرِ.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: يُثوَّبُ في الفجرِ والعِشاءِ.\nوقال حمّادٌ، عن إبراهيمَ: التَّثوِيبُ في صلاةِ العِشاءِ والصُّبح، لا في غيرِهِما.\nوقال ابنُ الأنبارِيِّ: إنَّما سُمِّي التَّثوِيبُ تثوِيبًا، وهُو قولُهُ (^٢): الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. لأنَّهُ دُعاءٌ ثانٍ إلى الصَّلاةَ، وذلك أنَّهُ لمَّا قال: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح. وكان هذا دُعاءً إلى الصَّلاةِ، ثُمَّ عاد فقال: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، فدعا إليها مرَّةً أُخرَى، عاد إلى ذلك، والتَّثوِيبُ عِندَ العربِ: العَوْدةُ. وذَكَر نحوَ ما تقدَّمَ.\nوقد يحتمِلُ أن تكونَ الإقامةُ سُمِّيت تثوِيبًا، لتَثنيتِها في مَذهبِ من رأى تَثْينِتها، أو تثنيةَ (^٣) قولِهِ: قد قامَتِ الصَّلاةُ (^٤)، عِندَ من قال ذلك من العُلماءِ، وهُمُ الأكثرُ (^٥).\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في الإقامةِ.\nفقال مالكٌ (^٦): تُفرَدُ الإقامةُ، ويُثنَّى الأذانُ.\n_________\n(^١) هو أبو تمام، انظر: ديوانه ١/ ١٢٦.\n(^٢) في ي ١، د ٢، ت: \"أن يقول\".\n(^٣) في الأصل: \"وتثنية\".\n(^٤) زاد هنا في الأصل، م: \"قد قامت الصلاة\".\n(^٥) بعد هذا في الأصل: \"وقال ابن الأنباري: إنما سمي التثويب تثويبًا، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم\"، وهو تكرار لا معنى له.\n(^٦) انظر: المدونة ١/ ١٨٥.","vol":"11","page":558},{"text":"ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها (^١) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.\nوقال الشّافِعِيُّ (^٢): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.\nويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ (^٣).\nوهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ (^٤). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.\nوقال مالكٌ (^٥): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.\nورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً (^٦).\nوقال الكُوفيُّونَ: أبو (^٧) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ (^٨)، ذَهبُوا\n_________\n(^١) في م: \"أولهما\".\n(^٢) انظر: الأم ١/ ١٠٤.\n(^٣) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢). وانظر تخريجه هناك.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨.\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.\n(^٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦.\n(^٧) في ي ١، د ٢، ت: \"وأبو\".\n(^٨) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ (١٢٠)، والاستذكار ١/ ٣٦٩.","vol":"11","page":559},{"text":"في ذلك إلى حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ، وهُو حديثٌ مُختَلفٌ في ألفاظِهِ وإسنادِهِ، وسَنذكُرُهُ في بابِ يحيى بنِ سعِيدٍ إن شاءَ الله.\nوذهبَ مالكٌ والشّافِعِيُّ في الأذانِ والإقامَةِ إلى حديثِ أبي محذُورةَ، ولا خِلافَ بين مالكٍ والشّافِعِيِّ في الأذانِ، إلّا في قولِهِ: اللهُ أكبرُ في أوَّلِهِ، فإنَّ الشّافِعِيَّ ذهَبَ إلى أنَّ ذلك يُقالُ أربعَ مرّاتٍ، وذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ ذلك يُقالُ مرَّتينِ، وأكثرُ الآثارِ عن أبي محذُورةَ وغيرِهِ على ما قال الشّافِعِيُّ، وهُو أذانُ أهلِ مكَّةَ، والأذانُ بالمدِينةِ على ما قال مالكٌ، وهُو شيءٌ يُؤخَذُ عَملًا؛ لأنَّهُ لا يَنْفكّ منهُ، ومِثلُ هذا يَصِحُّ فيه ادِّعاءُ العَملِ بالمدِينةِ.\nواتَّفقَ مالكٌ والشّافِعِيُّ على التَّرجِيع بالشَّهادةِ في الأذانِ خاصَّةً دُونَ الإقامةِ، على ما في حديثِ أبي محذُورةَ.\nوذهبَ الكُوفيُّون إلى أنْ لا ترجِيعَ في أذانٍ (^١) ولا إقامةٍ، وإنَّما ذلك عِندهُم مثنى مثنى، إلّا التَّكبِير في أوَّلِهِ، على حسَبِ ما ذكَرتُهُ لك (^٢).\nوقال أحمدُ وإسحاقُ: إن رجَّعَ، فلا بأسَ. قال إسحاقُ: هُما مُسْتعملانِ، والذي أختارُ أذانُ بلالٍ.\nوقالت طائفة منهُمُ الطَّبرِيُّ: إن شاءَ رجَّعَ، وإن شاءَ لم يُرجِّع، وإن شاءَ أذَّنَ كأذانِ أبي محذُورةَ، وإن شاءَ كأذانِ بلالٍ، وفي الإقامةِ أيضًا إن شاءَ ثنَّى، وإن شاءَ أفردَ، وإن شاءَ قال: قد قامتِ الصَّلاةُ مرَّةً، وإن شاءَ مرَّتينِ، كلُّ ذلك مُباحٌ.\nقال أبو عُمر: قولُ داودَ وأصحابه في الأذانِ والإقامةِ كَقولِ الشّافِعِيِّ سواءٌ، ومن حُجَّةِ مالكٌ والشّافِعِيِّ في إفرادِ الإقامَةِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في م: \"الأذان\".\n(^٢) في ي ١، ت: \"ذكر مالك\". وفي د ٢: \"ذكرت لك\".","vol":"11","page":560},{"text":"أبو سلَمةَ (^١)، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ (^٢).\nوحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أمرَ بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ.\nقال أبو عُمر: ذكر عبّاسٌ (^٤) عن يحيى بنِ مَعِينٍ، قال: لم يَرْفع هذا الحديثَ غيرُ عبدِ الوهّابِ. قال: وقد رواهُ إسماعيلُ، ووُهَيْبٌ، ولم يرفعاهُ (^٥).\n_________\n(^١) هو التبوذكي، ووقع في د ٢: \"حماد أبو سلمة قال: أنبأنا خالد\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٢ - ١٣٣ من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٠٩)، والبخاري (٦٠٣، ٦٠٦، ٣٤٥٧)، ومسلم (٣٧٨)، والترمذي (١٩٣)، وابن ماجة (٧٢٩، ٧٣٠)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٦٠ (٦٧٨٨)، وابن الجارود في المنتقى (١٥٩)، وأبو يعلى (٢٧٩٣)، وابن خزيمة (٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٧، ٣٦٩)، وأبو عوانة (٩٤٩)، وابن حبان ٤/ ٥٦٨، ٥٧١ (١٦٧٦، ١٦٧٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٤٤٨ (٩٢٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠، ٤١٢، والبغوي في شرح السنة (٤٠٣) من طرق عن خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣، (٣٩٠).\n(^٣) في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (١٦٠٤)، وهو في المجتبى ٢/ ٣. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٤٤٨ (٩٢٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣، من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٦٠ (١٢٠٠١)، ومسلم (٣٧٨) (٣)، وابن خزيمة (٣٦٦)، وأبو عوانة (٩٥٦) من طريق عبد الوهاب، به.\n(^٤) تاريخ عباس الدوري ٤/ ٢٦٩ (٤٣٢٠).\n(^٥) قال بشار: قول ابن معين هذا فيه نظر، فقد رفعه غير عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، منهم:\nسماك بن عطية عند البخاري (٦٠٥) وأبي داود (٥٠٨) وغيرهما.\nوعبد الوارث بن سعيد عند البخاري (٦٠٣) و(٣٤٥٧)، ومسلم (٣٧٨)، وأبي يعلى (٢٨٠٤).\nورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عند البخاري (٦٠٧)، ومسلم (٣٧٨).\nورواه وهيب عن أيوب عند أبي داود (٨٠٥) وأبي يعلى (٢٧٩٢). وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل ١/ ٥٧٨ - ٥٨٢.","vol":"11","page":561},{"text":"قال أبو عُمر: يعني أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في حديثِ أنَسٍ هذا - إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ بلالًا - غيرُ عبدِ الوهّابِ، من أصحابِ أيُّوبَ، وغيرُهُم يقولُونَ: أُمِرَ بلالٌ، ولا يذكُرُونَ النَّبيَّ - ﷺ -.\nوحُجَّةُ من قال: قد قامتِ الصَّلاةُ مرَّتينِ.\nما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ. وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١)، قالا جميعًا: حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن سِماكِ بنِ عطِيَّةَ، عن أيُّوب، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ. زاد أبو داود في إسنادِ هذا الحديثِ، فقال: حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن المُباركِ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ. ثُمَّ ذكرهُ.\nقال أبو داودَ (^٢): وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ.\nقال أبو داودَ (^٣): وحدَّثنا حُمَيدُ (^٤) بن مَسْعَدةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن خالدٍ\n_________\n(^١) في سننه (٥٠٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣. وأخرجه الدارمي (١١٩٥)، والبخاري (٦٠٥)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٥١ (٦٧٧٠)، وابن الجارود في المنتقى (١٦٠)، وابن خزيمة (٣٧٦)، وأبو عوانة (٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٢، من طريق سليمان بن حرب، به.\n(^٢) في سننه (٥٠٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٩٥٢).\n(^٣) في سننه (٥٠٩). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٩٥٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٨٨ (١٢٩٧١)، والبخاري (٦٠٧)، ومسلم (٣٧٨) (٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٣، والدارقطني في سننه ١/ ٤٤٨ (٩٢٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠، ٤١٢ من طريق إسماعيل، به.\n(^٤) في الأصل: \"حماد\"، خطأ. وهو حميد بن مسعدة بن المبارك، أبو علي البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٩٥.","vol":"11","page":562},{"text":"الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، مِثلَ حديثِ وُهَيبٍ. قال إسماعيلُ: فحدَّثتُ به أيُّوبَ، فقال: إلّا الإقامةَ.\nقال أبو عُمر: يُرِيدُ بقولِهِ: إلّا الإقامةَ. قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ. فإنَّها لا تُفرَدُ وتُثنَّى، يقولُ: أُمِر بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ مَثْنَى.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قاله (^١): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني أبو جَعْفرٍ، عن أبي المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - مثنَى مثنَى، والإقامةُ مغ، إلّا أَنَّكَ تقُولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن ثَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامِرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي جَعفرٍ المُؤَذِّنِ، عن أبي المُثنَّى، مُؤَذِّنِ المسجِدِ الأكبرِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - مَثنَى مَثنَى، والإقامةُ واحِدةً، إلّا أنَّهُ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قالها مرَّتينِ، فكُنّا إذا سَمِعنا الأذانَ، توضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣):\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (١٦٠٥)، وهو في المجتبى ٢/ ٣. وأخرجه ابن خزيمة (٣٧٤) من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٩٨ - ٩٩ (٧٢٨٨).\n(^٢) لم نقف عليه في المصنف، فكأنه في مسنده.\n(^٣) في سننه (٥١٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٠٣ (٥٥٦٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٠٦ (٦١٥٣)، وابن خزيمة (٣٧٤)، وابن حبان ٤/ ٥٦٥ (١٦٧٤) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٠٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٣، وابن حبان ٤/ ٥٧٠ (١٦٧٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٦٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣، من طريق شعبة، به.","vol":"11","page":563},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ أبا جَعْفرٍ، يُحدِّثُ عن مُسلِم أبي (^١) المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إنَّما كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - مرَّتينِ مرَّتينِ، والإقامَةُ مرَّةً مرَّةً، غير أنَّهُ يقولُ: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، فإذا سَمِعنا الإقامَةَ، تَوضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ. فقال شُعبةُ: لم أسمع من أبي جعفرٍ غيرَ هذا الحديثِ.\nقال أبو عُمر: تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ في الإقامَةِ، على ما ذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ.\nوهي عِندَهُم أوكدُ من الأذانِ، ومن تركها، فهُو مُسِيءٌ، وصلاتُهُ مُجزِئَةٌ (^٢).\nوهُو قولُ الشّافِعِيِّ (^٣)، وسائرِ الفُقهاءِ، فيمن تركَ الإقامةَ: أَنَّهُ مُسيءٌ بتَرْكِها، ولا إعادَةَ عليه.\nوقال أهلُ الظّاهِرِ والأوزاعِيُّ وعطاءٌ ومُجاهِدٌ: هِي واجِبةٌ (^٤).\nويرونَ الإعادةَ على من تَرَكها، أو نَسِيها.\nذكرَ أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال (^٥): حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عنِ الفَزارِيِّ، عنِ الأوزاعِيِّ، قال: الإقامةُ أوَّلُ الصَّلاةِ.\n_________\n(^١) في د ٢، ت، م: \"بن\"، وكلاهما صواب. وهو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى القرشي، أبو المثنى الكوفي المؤذن. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٣٥.\n(^٢) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ١/ ١٦٠، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ٢/ ٤٥٨.\nوانظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠، وفيه ما بعده.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ١٠٣.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٧٠)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (٢٨١ - ٢٨٤).\n(^٥) في المصنَّف (٣٧١٣٢).","vol":"11","page":564},{"text":"قال أبو عُمر: في قولِهِ - ﷺ -: \"تَحرِيمُها التَّكبِيرُ\" (^١) دليلٌ على أنَّهُ لم يدخُل في الصَّلاةِ من لم يُحرِمَ، فما كان قبلَ الإحرام، فحُكمُهُ ألّا تُعادَ منهُ الصلاةُ، إلّا أن يُجمِعُوا على شيءٍ، فيُسلَّمَ للإجماع كالطَّهارةِ، والقِبْلةِ، والوَقْتِ، ونحوِ ذلك.\nوأمّا قولُهُ: \"حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ إن يَدْرِي كم صلَّى\". فإنَّهُ يُرِيدُ، حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كم صلَّى.\nوكذا رواهُ بهذا اللَّفظِ جماعةٌ.\nومعنى \"يظلَّ\" يصِيرَ، يقولُ: حتَّى يصِيرَ المرءُ لا يَدْرِي كم صلَّى. وقِيل: \"يَظلَّ \" هاهُنا بمعنَى يَبْقَى لا يدرِي كم صلَّى، وأنشدُوا (^٢):\nظَللْتُ رِدائي فوقَ رأسِي قاعِدًا ... أعُدُّ الحَصَى ما تَنْقضِي عَبَراتِي\nومن (^٣) رواهُ بكسرِ الهمزِ: \"إن يدرِي ما (^٤) صلَّى\". فـ \"إنْ\" بمعنى ما، كثِيرٌ، ولكنَّ الرِّوايةَ عِندَنا بفتح الهَمزةِ (^٥)، واللّهُ أعلمُ (^٦).\n_________\n(^١) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) البيت لامرئ القيس، انظر: ديوانه، ص ٧٨.\n(^٣) في م: \"من\".\n(^٤) هكذا في النسخ المعتمدة، وفي أصل الحديث: \"كم\"، وهما بمعنى.\n(^٥) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٤١: قوله: \"حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى\". كذا لجمهور الرواة والأشياخ بكسر الألف، وهو الصواب، ومعناها هنا: ما يدري، وضبطه الأصيلي بالفتح وابن عبد البر، وقال: هي رواية أكثرهم. قال: ومعناها لا يدري. وليس بشيء، وهو مفسد للمعنى، لأن \"إن\" هنا المكسورة، بمعنى ما النافية، والجملة في موضع خبر يضل، وفي رواية ابن بكير والتنيسي: \"لا يدري\" مفسرًا.\n(^٦) زاد هنا في م: \"وبه التوفيق\".","vol":"11","page":565},{"text":"حديثٌ رابعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"والذي نفسِي بيدِهِ، لَيَأخُذُ أحدُكُم حَبلهُ فيَحْتطِبُ على ظَهرِهِ، خيرٌ لهُ من أن يأتي رجُلًا أعْطاهُ اللهُ من فضلِهِ، فيَسْألُهُ أعطاهُ أو مَنعهُ\".\nهكذا في جُلِّ (^٢) المُوطَّآتِ: \"لَيَأخُذُ\". ورأيتهُ (^٣) لابنِ نافِع، عن مالكٍ: \"لأن يأخُذَ (^٤) \". وكذلك رواهُ مَعنُ بن عيسى، عن مالكٍ. وهُو المُرادُ والمَقصِدُ، والمعنى مفهُومٌ، والحمدُ للّه.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ الأُسيُوطِيُّ (^٥)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٦): أخبَرنا عليُّ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، لأن يأخُذ أحدُكُم حَبلهُ فيَحْتطِبَ (^٧) على ظَهرِهِ، خيرٌ لهُ من أن يأتي رجُلًا أعْطاهُ اللهُ من فضلِهِ فيسألُهُ، أعطاهُ أو مَنعهُ\".\nفي هذا الحديثِ كراهِيةُ السُّؤالِ لكلِّ من فيه طاقةٌ على السَّعيِ والاكتِسابِ.\nوفيه ذمُّ المسألةِ، وحمدُ المُعالجةِ والسَّعيِ، والتَّحرُّفِ في المعِيشةِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٣).\n(^٢) في ي ١، ت: \"حديث\".\n(^٣) في د ٢، ت، م: \"وروايته\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في م: \"يأخذه\".\n(^٥) من قوله: \"وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى\" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.\n(^٦) في المجتبى ٥/ ٦٩، وهو في الكبرى ٣/ ٧٥ (٢٣٨١). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٨ - ٨٩ (١٣٣٣٨).\n(^٧) في الأصل، ت، م: \"فيحطب\".","vol":"11","page":566},{"text":"وقد وردَتْ أحادِيثُ عنِ النَّبيِّ - ﷺ - في ذمِّ المسألةِ كثِيرةٌ صِحاحٌ، فيها شِفاءٌ لمن تدبَّرها ووقفَ على مَعانِيها، وهي تُفسِّرُ معنى هذا البابِ، وتُوضِّحُ المُرادَ من حديثهِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nفمِمّا يُخرَّجُ في هذا البابِ، قولُهُ - ﷺ -: \"اليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، واليدُ العُليا المُنفِقةُ\". وقِيل: \"المُتعفِّفةُ\". على حسَبِ ما ذكَرْنا من ذلك في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا. \"واليدُ السُّفلى السّائلةُ\" (^١). وقد ذكَرْنا طُرُق هذا الحديثِ في بابِ نافِع، فلا وجه لإعادَةِ ذلك هاهُنا.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عنِ ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا عُبَيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أزهرَ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لأن يحتزِمَ أحدُكُم بحُزْمَةِ (^٣) حَطَبٍ، فيَحمِلَها على ظَهرِهِ فيبِيعَها، خيرٌ لهُ من أن يسألَ رجُلًا، فيُعطِيهِ أو يَمنَعهُ\".\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥١) من حديث ابن عمر.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٧٣ (٢٣٧٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٣. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٣٦ (٩٨٦٨)، والبخاري (٢٠٧٤، ٢٣٧٤)، ومسلم (١٥٤٢) (١٥٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢ (٨٢٠٦)، وأبو يعلى (٦٢٤٢) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٩ - ٩٠ (١٣٣٤١).\n(^٣) في ي ١، د ٢، ت: \"لحزمة\".\n(^٤) في سننه (١٦٣٩). وأخرجه الطيالسي (٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣ (٢٠٢١٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥٠، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩١)، وابن حبان ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٨ (٦٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٨ (٤٩٧٥).","vol":"11","page":567},{"text":"حدَّثنا حفصُ بن عُمَر النَّمرِيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن زيدِ بنِ عُقبةَ الفَزارِيِّ، عن سَمُرةَ، عنِ النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"المسائلُ كُدُوحٌ (^١) يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجههُ، فمن شاءَ أبقى (^٢) على وَجهِهِ، ومن شاءَ تركَ (^٣)، إلّا أن يسألَ الرَّجُل ذا سُلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجِدُ منهُ بُدًّا\".\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، عن شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ، عنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جَعفرٍ، قال: سَمِعتُ حمزةَ بن عبدِ الله، يقولُ: سَمِعتُ عبد الله بن عُمرَ، يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ما يزالُ الرَّجُلُ يَسْألُ، حتَّى يأتي يومَ القِيامةِ ليس في وَجهِهِ مُزعةُ لحم\".\nأخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى،\n_________\n(^١) الكدوح: آثار الخدوش، وكل أثر من خدش، أو عض، فهو كدح. انظر: لسان العرب ٢/ ٥٧٠.\n(^٢) في ي ١، ت: \"ترك أبهى\" بدل: \"شاء أبقى\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من ي ١، ت.\n(^٤) في المجتبى ٥/ ٩٤، وفي الكبرى ٣/ ٧٤ (٢٣٧٧). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٣٤٨، ٤٦٣) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به. وأخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٥٢ (١٠٢٢)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣١٠ (٨٧٢٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٠٩)، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٢)، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٣٦ (٧٤٧٢).\n(^٥) في المصنَّف (١٠٧٧١)، ومن طريقه أخرحه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢٣٢٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٤٦٣٨)، ومسلم (١٠٤٠) من طريق معمر، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٧٠، وابن الأعرابي في معجمه (٥٨٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٢٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٦، من طريق عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به.","vol":"11","page":568},{"text":"عن مَعْمر (^١)، عن عبدِ الله بنِ مُسلِم أخِي الزُّهرِيِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ الله، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -، قال: \"لا تَزالُ المسألةُ بأحَدِكُم، حتَّى يَلْقَى اللهَ وليس في وَجهِهِ مُزعَةُ لحم\".\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٢): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن جَعفرِ بنِ رَبِيعةَ، عن بكرِ بنِ سَوادةَ، عن مُسلِم بنِ مخشِيٍّ، عنِ ابنِ الفِراسِيِّ، أنَّ الفِراسِيَّ قال لرسُولِ الله - ﷺ -: يا رسُولَ الله أأسألُ؟ قال: \"لا، وإن كُنتَ سائلًا لا بُدَّ، فاسألِ الصّالحِينَ\".\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، [قال حدَّثنا الوَليدُ] (^٤)، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ العزِيزِ، عن رَبِيعةَ بنِ يزِيدَ، عن أبي إدرِيسَ الخَوْلانيِّ،\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"معن\"، خطأ بيّن.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٧٥ (٢٣٧٩)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢٧٥ (١٨٩٤٥)، وأبو داود (١٦٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥١٢) من طريق قتيبة، به.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٧ - ١٣٨، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٦ (١٠٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، والمزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٤٠، من طريق الليث، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة مسلم بن مخشى، وشيخه ابن الفراسي. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥٣٦ (١٥٣٨٥).\n(^٣) في سننه (١٦٤٢). وسيأتي إسناده في شرح الحديث السابع لأبي حازم، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٤ (٢٧٤٤). وانظر تتمة تخريجه هناك.\n(^٤) قوله: \"قال: حدثنا الوليد\" سقط من الأصل، د ٢، ت، م. واستدركناه من سنن أبي داود،\nولا يصح الإسناد إلا به. وهو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية.\nانظر: تحفة الأشراف للحافظ المزي ٨/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٠٩١٩)، وتهذيب الكمال له ٣١/ ٨٦.","vol":"11","page":569},{"text":"عن أبي مُسلِم الخَوْلانيِّ، قال: حدَّثني الحبِيبُ (^١) الأمِينُ، أمّا هُو إليَّ فحبِيبٌ، وأمّا هُو عِندِي فأمِينٌ، عَوْفُ بن مالكٍ، قال: كُنّا عِندَ رسُولِ الله - ﷺ - سَبْعةً، أو ثمانِيةً، أو تِسعةً، فقال: \"ألا تُبايِعُونَ رسُولَ الله - ﷺ -؟ \" وكُنّا حديث عَهْدٍ ببيَعتِهِ (^٢)، قُلنا: قد بايعناكَ. قالها ثلاثًا، فبَسَطْنا أيَدِينا فبايَعناهُ، قال قائلٌ: يا رسُولَ الله إنّا قد بايعناكَ، فعلامَ نُبايِعُكَ؟ قال: \"أن تَعبُدُوا اللهَ ولا تُشرِكُوا به شيئًا، وتُصلُّوا الصَّلواتِ الخَمْسَ، وتَسْمعُوا وتُطِيعُوا\". وأسرَّ كَلِمةً خَفِيَّةً (^٣)، قال: \"لا تَسْألوا النّاس شيئًا\". قال: فلقد كان بعضُ أُولئكَ النَّفرِ يَسْقُطُ سوطُهُ، فما يسألُ أحدًا يُناوِلُهُ إيّاهُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عاصِم، عن أبي العالِيةِ، عن ثَوْبانَ مولى رسُولِ الله - ﷺ - قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من يَتَكفَّلُ (^٥) لي ألّا يَسْألَ النّاسَ شيئًا، وأَتَكفَّلُ لهُ بالجنّةِ؟ \" فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يَسْألُ أحدًا شيئًا.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) زاد هنا في ت: \"المحبب\".\n(^٢) في ت: \"ببيعة\".\n(^٣) في ي ١، ت: \"خفيفة\".\n(^٤) في سننه (١٦٤٢). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٩٨ (١٤٣٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٨١، من طريق عبيد الله بن معاذ، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٥٧ (٢٢٣٧٤)، والروياني في مسنده (٦٤٦) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٧/ ٤٩ (٢٢٣٦٦)، الطبراني في الكبير ٢/ ٩٨ (١٤٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٢١)، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٠) من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٢٦ (٢٠٣٥).\n(^٥) في ي ١، ت: \"تكفل\".","vol":"11","page":570},{"text":"شُعَيب، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بنِ أبي صفوانَ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا أُميَّةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن بسْطام بنِ مُسلِم، عن عبدِ الله بنِ خلِيفةَ، عن عائذِ بنِ عَمرٍو: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ - ﷺ -، فسألَهُ فأعطاهُ، فلمّا وضعَ رِجلهُ على أُسكُفَّةِ (^٢) البابِ (^٣)، قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لو تعلمُونَ ما في السُّؤالِ، ما مَشَى أحدٌ إلى أحَدٍ يَسْألُهُ شيئًا\".\nقال أبو عُمر: السُّؤالُ لا يجُوزُ لمن فيه مُنّة (^٤) وقُوَّةٌ وأدْنَى حِيلةٍ في المَعِيشةِ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ؛ لأنَّ لهُ عِندَهُ حقًّا في بَيتِ المالِ، وإن لم يتَعيَّن، أو يسألَ في أمرٍ لا بُدَّ لهُ منهُ، من حَمَالةٍ يتَحَمَّلُها، أو دينٍ ادّانهُ في واجِبٍ أو مُباح، يسألُ (^٥) من يَعرِفُ أنَّ كسبهُ لا بأسَ به، وهُمُ الصّالِحُونَ الذين قُصِدَ إليهم في حديثِ الفِراسِيِّ المذكُورِ في هذا البابِ، واللّه أعلمُ.\nوفي حديثِ قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ (^٦) ثلاثةُ وُجُوِهٍ، وفي حديثِ أنَسٍ (^٧) أيضًا ثلاثةُ وُجُوهٍ تحِلُّ فيها المسألةُ، لا يَنْبغِي أن تُتعدَّى، إلّا إلى ما ذكَرْنا في حديثِ سمُرةَ، واللّهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ٧٤ (٢٣٧٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٩٤. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٩٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٤٨، من طريق أمية بن خالد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٢٠٦٤٤، ٢٠٦٤٦)، والخطيب في تاريخه ٦/ ٣٩٣، من طريق بسطام بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤ (٥٥٢٢).\n(^٢) الأُسْكُفَّة: عتبة الباب. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٣٩.\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"قال\"، ولا معنى لها.\n(^٤) المُنَّة، بالضمِّ: القوة، يقال: هو ضعيف المُنة. انظر: مختار الصحاح، ص ٥٤٨.\n(^٥) من قوله: \"من حمالة\" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٧) سيأتي أيضًا بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"11","page":571},{"text":"حدَّثنا (^١) عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفرٍ، عن حَمْزةَ بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، أَنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ما يزالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النّاسَ، حتَّى يأتِي يومَ القِيامةِ ليس في وَجهِهِ مُزْعَةُ لحم\" (^٢).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن عُمر الحَوْضِيُّ وسُليمانُ بن حربٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن زيدِ بنِ عُقبةَ الفَزارِيِّ، قال: سمِعتُ سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجْههُ، فمن شاءَ أبْقَى على وَجْهِهِ، ومن شاءَ تركَ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ، أو يَنزِلَ به أمر لا يجِدُ منهُ بُدًّا\" (^٣).\nورواهُ الثَّورِيُّ (^٤) وأبو عوانةَ (^٥)، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ سَواءً.\n_________\n(^١) من هنا، إلى آخر هذا الحديث، لم يرد في ي ١، ت.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٠٤٠) (١٠٤)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢٣٢١) من طريق ابن وهب، به. وقد سلف قريبًا تتمة تخريجه.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٩٣٠)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣، ٣٩٥ (٢٠٢١٩، ٢٠٢٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٠٠، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩١)، وابن حبان ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، والطبراني في الكبير ٧/ ٢١٨ (٦٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٩٧، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٧٨ (٤٩٧٥).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٧٣ (٢٠٢١٩)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٠٠، وفي الكبرى ٣/ ٨٠ (٢٣٩٢)، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٤) من طريق سفيان، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨، من طريق أبي عوانة، به.","vol":"11","page":572},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيدٍ، عن هارُون بنِ رئاب (^٢)، قال: حدَّثنا كِنانةُ بن نُعَيم العَدَوِيُّ، عن قَبِيصةَ بنِ مُخَارِقٍ الهِلاليِّ، قال: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ النَّبيَّ - ﷺ -، فقال: \"أقِمْ يا قَبِيصةُ حتَّى تأتِينا الصَّدقةُ، وآمُر لكَ بها\". ثُمَّ قال: \"يا قَبِيصةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ (^٣) إلّا لإحدَى ثَلاثٍ: رجُلٌ تَحمَّل بحَمالةٍ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسألَ حتَّى يُصِيبها، ثُمَّ يُمسِكُ، ورجُلٌ أصابَتهُ جائحةٌ، فاجتاحَتْ مالهُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسألَ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا من عَيْشٍ، أو سِدادًا (^٤) من عَيْشٍ، ورجُلٌ أصابَتهُ فاقةٌ، حتَّى يقول ثلاثةٌ من ذوِي الحِجا (^٥) من قَومِهِ: قد أصابَتْ فلانًا الفاقةُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسأل حتَّى يُصِيبَ قِوامًا من عَيْشٍ،\n_________\n(^١) في سننه (١٦٤٠). وأخرجه الدارمي (١٦٧٨) عن مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (١٤٢٦)، وابن زنجوية في الأموال (٨٢٠، ٢٠٦٠، ٢٠٩٨)، ومسلم (١٠٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٨٨ - ٨٩، وفي الكبرى ٣/ ٧٠ - ٧١ (٢٣٧١، ٢٣٧٢)، وابن خزيمة (٢٣٦١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٧١ (٩٤٧) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الحميدي (٨١٩)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٢٥٧، و٣٤/ ٢٠٦ (١٥٩١٦، ٢٠٦٥١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٩٦، وفي الكبرى ٣/ ٧٦ (٢٣٨٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٧)، وابن خزيمة (٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧ - ١٨، وابن حبان ٨/ ٨٥ (٣٢٩١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٩٤٦ - ٩٥٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦ (١٩٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٣، و٧/ ٢١، والبغوي في شرح السنة (١٦٢٥) من طريق هارون بن رئاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (١١١٦١).\n(^٢) في ي ١، د ٢: \"رباب\"، مصحّف. وهو هارون بن رئاب التميمي ثم الأُسَيِّدي، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٨٢.\n(^٣) زاد هنا في د ٢: \"لأحد\".\n(^٤) بكسر السين، وسوف يأتي المصنف على بيانها تفصيلًا بعد هذه الفقرة.\n(^٥) ذوو الحج ١: ذوو العقل. النهاية لابن الأثير ١/ ٣٤٨.","vol":"11","page":573},{"text":"أو سِدادًا من عَيْشٍ، ثُمَّ يُمسِكُ، وما سِواهُنَّ من المسائلِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ، يأكُلُها صاحِبُها سُحتًا\".\nقال أبو عُمر: هذا واضِحٌ في وُجُوهِ المسألةِ، مُغنٍ عن قولِ كلِّ قائلٍ، وباللّه التَّوفيقُ.\nوالسِّدادُ في هذا الحديثِ، وما كان مِثلَهُ، بكسرِ السِّينِ، ومعناهُ: البُلْغةُ والكِفايةُ.\nوكذلك ما سُدَّ به الشيءَ يُقالُ لهُ أيضًا: سِدادٌ، بالكسرِ.\nقال العَرْجِيُّ (^١)، وهُو من ولَدِ عُثمان بنِ عفّان:\nأضاعُوني وأيَّ فتًى أضاعُوا ... ليوم كرِيهةٍ وسِدادِ ثغرِ\nوأمّا السَّدادُ بالفتح، فهُو القصدُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عنِ الأخْضَرِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي بكرٍ الحنفِيِّ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ: أنَّ رَجُلًا من الأنصارِ أتى النَّبيَّ - ﷺ - يَسْألُهُ، فقال: \"أما في بيتِكَ شيءٌ؟ \" قال: بلى، حِلْسٌ (^٣) نلبسُ بعضهُ،\n_________\n(^١) انظر: الأغاني لأبي الفرج ١/ ٤١٣.\n(^٢) في سننه (١٦١٤). وأخرجه ابن ماجة (٢١٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٩، وفي الكبرى ٦/ ٢٣ (٦٠٥٣) من طريق عيسى بن يونس. أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٨٢ - ١٨٣ (١٢١٣)، والترمذي (١٢١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥، ٢٢٦٦) من طريق الأخضر بن عجلان، به، وإسناده ضعيف لجهالة أبي بكر الحنفي، واسمه عبد الله، وقال البخاري: لا يصح حديثه. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (٦٣٢).\n(^٣) الحلس: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة، تحت الرحل والقتب والسرج. انظر: لسان العرب ٦/ ٥٤.","vol":"11","page":574},{"text":"ونبسُطُ بعضهُ، وقَعْبٌ (^١) نشربُ فيه الماءَ. فقال: \"ائتِني بهما\". فأتاهُ بهما (^٢)، فأخَذَهُما رسُولُ الله - ﷺ - بيدِهِ، وقال: \"من يَشْترِي هذينِ؟ \"، فقال رجُل: أنا آخُذُهُما بدِرهم. قال: \"من يزِيدُ على دِرْهم؟ \". مرَّتينِ أو ثلاثًا، قال رجُل: أنا آخُذُهُما بدِرْهمينِ. فأعطاهُما إيّاهُ، وأخذ الدِّرهمينِ فأعطاهُما الأنْصارِيَّ، وقال: اشْترِ بأحَدِهِما طعامًا، فانبِذهُ إلى أهلِكَ، واشْترِ بالآخرِ قَدُومًا، وائتِني، فأتاهُ به، فشَدَّ فيه رسُولُ الله - ﷺ - عُودًا بيدِهِ، ثُمَّ قال لهُ: \"اذهَبْ فاحْتَطِب وبِعْ، ولا أراكَ خَمْسةَ عشَرَ يومًا\". فذهَبَ الرَّجُلُ يَحْتطِبُ ويبِيعُ، فجاءَ وقد أصابَ عَشَرةَ دراهِمَ، فاشْتَرَى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طَعامًا، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"هذا خيرٌ لكَ من أن تجِيءَ المسألةُ نُكْتةً في وجهِكَ يومَ القِيامَةِ، إنَّ المسألةَ لا تصلُحُ إلّا لثلاثٍ: لذي فقْرٍ مُدقِع، أو لذي غُرم مُفْظِع، أو لذي دَم مُوجِع\".\nقال أبو عُمر: الدَّمُ المُوجِعُ: الحَمالةُ في دم الخطأ.\nوالفقرُ المُدقِعُ: الذي أفْضَى بصاحِبه إلى الدَّقعاءِ، وهي التُّرابُ، كأنَّهُ ألصقَ ظهرهُ بالأرضِ من الفَقرِ، وهُو مِثلُ قولِ الله ﷿: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦].\nوقد فسَّرنا معنى المِسْكِينِ والفَقِيرِ، فيما تقدَّمَ من حديثِ أبي الزِّنادِ، في كِتابِنا هذا والحمدُ للّه.\nأخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا نصرُ بن المُهاجِر، قال: حدَّثنا الضَّحّاكُ بن مَخْلَدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ\n_________\n(^١) القَعْب: القدح الضخم. انظر: لسان العرب ١/ ٦٨٣.\n(^٢) قوله: \"فأتاه بهما\" سقط من ي ١، ت.","vol":"11","page":575},{"text":"عَبدِ المُؤمِنِ، عن غالِبٍ القطّانِ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المُزنيِّ، عن عُمرَ، قال: مَكْسَبةٌ فيها بعضُ الرِّيبةِ (^١)، خيرٌ من مَسْألةِ النّاسِ (^٢).\nهكذا قال: الرِّيبة (^٣)، وإنَّما حفِظناهُ: \"الدَّناءَةِ\" (^٤).\nذكرَ العُقِيليُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَهْلٍ، قال: أخبَرنا أبو عاصِم، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا غالِبٌ القطّانُ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المُزنيِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: مَكْسبةٌ فيها بعضُ الدَّناءَةِ، خيرٌ من مَسْألةِ النّاسِ.\nقال العُقِيليُّ: عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ هذا، هُو عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ بنِ فيرُوزٍ المعولِيُّ (^٥) الرّاميُّ (^٦)، بصرِيٌّ ثِقةٌ.\nوقال أبو حاتِم الرّازِيُّ (^٧): سمِعتُ الحسن بن الرَّبِيع يقولُ: قال لي ابنُ المُباركِ: ما حِرفتُكَ؟ قلتُ: أنا بُورانِيٌّ، قال: ما بُورانِيٌّ؟ قلتُ: لي غِلمانٌ يَصْنعُونَ البَوارِيَّ (^٨)، قال: لو لم تَكُن لك صناعةٌ (^٩)، ما صَحِبتَني.\nوقال أيُّوبُ السَّختِيانيُّ: قال لي أبو قِلابةَ: يا أيُّوبُ، الزَمْ سُوقكَ، فإنَّ الغِنَى من العافِيةِ (^١٠).\n_________\n(^١) في د ٢: \"الدنية\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٣٢٣)، وابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠٤، من طريق غالب القطان، به.\n(^٣) في د ٢: \"الدنية\".\n(^٤) وكذا رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، وفي المطبوع من ثقات ابن حبان: \"الرتبة\"، وهو تصحيف.\n(^٥) في د ٢: \"المغولي\".\n(^٦) في الأصل، ت: \"الرايي\".\n(^٧) الجرح والتعديل ١/ ٢٦٩.\n(^٨) البواري: جمع بورية: هو الحصير المنسوج، وقيل: التي من القصب. تاج العروس ١٠/ ٢٥٤، وهي مستعملة إلى يوم الناس هذا في العراق، ومفردها: بارية.\n(^٩) في م: \"للصناعة\" بدل: \"لك صنعة\".\n(^١٠) من قوله: \"وقال أبو حاتم\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.","vol":"11","page":576},{"text":"حديثٌ خامسُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيُؤَذَّنَ لها، ثُمَّ آمُرَ رجُلًا فيؤُمَّ النّاسَ، ثُمَّ أُخالِفَ إلى رِجالٍ فأُحرِّقَ عليهِم بُيُوتَهُم. والذي نَفْسِي بيدِهِ، لو يَعْلمُ أحدُهُم أَنَّهُ يجِدُ عَظْمًا سمِينًا، أو مِرْماتينِ حَسَنتينِ، لشهِدَ العِشاءَ\".\nرُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ من وُجُوهٍ، رواهُ أبو صالح (^٢)، ويزِيدُ بن الأصمِّ (^٣)، والأعْرَجُ، وغيرُهُم.\nقولُهُ: \"لقد همَمْتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ\". أي: يُجمعَ.\nوفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: مَعرِفةُ يمِينِ رسُولِ الله - ﷺ -، وأنَّهُ كان يحلِفُ على ما يُرِيدُ باللّه، وفي ذلك ردٌّ لقولِ مَن قال: لا يُحلَفُ باللّه صادِقًا ولا كاذِبًا. وفي قولِهِ ﵇: \"من كان حالِفًا فليَحْلِفْ باللّه\" (^٤) كِفاية. وكان - ﷺ - يحلِفُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٨٩ (٣٤٣).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٨٠، و١٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (٨٩٠٣، ٩٤٨٦)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجة (٧٩١، ٧٩٧)، وابن خزيمة (١٤٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٠٥ (٥٨٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة (٧٩٢) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٠٨ - ٧٠٩ (١٣٠١٦).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨٦)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١١١، ٥٦٤ (١٠١٠١، ١٠٩٦٢)، ومسلم (٦٥١) (٢٥٣)، وأبو داود (٥٤٩)، والترمذي (٢١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٥ - ٥٦، من طريق يزيد الأصم، به.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٢).","vol":"11","page":577},{"text":"كثِيرًا باللّه، ثُمَّ إنْ رأى ما هُو خيرٌ مِمّا حَلَفَ عليه حنَّثَ نفسَهُ وكفَّرَ، وفيه الأُسوةُ الحَسَنةُ.\nوسيأتي هذا المعنى مُبيَّنًا في بابِ سهَيلٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الصلواتِ يُؤَذَّنُ لها.\nوفيه أيضًا: إجازَةُ إمامةِ المفضُولِ، بحَضْرةِ الفاضِلِ.\nوفيه: إباحَةُ عُقُوبةِ مَن تأخَّرَ عن شُهُودِ الجماعةِ لغيرِ عُذرٍ، ولم يَكُنْ يَتَخلَّفُ عن رسُولِ الله - ﷺ - في الصَّلاةِ إلّا مُنافِقٌ، أو مَن لهُ عُذرٌ بيِّنٌ.\nوقدِ اسْتَدلَّت به طائفةٌ، على أنَّ العُقُوبةَ قد تكونُ في المالِ، وجائزٌ أن يكونَ رسُولُ الله - ﷺ - يُعاقِبُ بما ذَكَرَ في هذا الحديثِ، وجائزٌ أن لا يفعلَ؛ لأنَّ ترْكَ إنفاذِ الوَعِيدِ عَفوٌ، وليس بخُلفٍ ولا كذِب، وإنَّما الكَذِبُ: ما أثِمَ فيه المرءُ، وعَصىَ ربَّهُ، فجائزٌ مِثلُ هذا القولِ، تأدِيبًا للنّاسِ، ثُمَّ الخِيارُ بعدُ في إنفاذِهِ.\nواستدلَّ به داودُ وأصحابُهُ، على أنَّ الصَّلاةَ في الجَماعةِ فرضٌ على كلِّ أحَدٍ في خاصَّتِهِ، كالجُمُعةِ، وأنَّها لا تُجزِئُ المُنفرِدَ، إلّا أن يُصلِّيَها في المسجِدِ معَ الجَماعةِ، أو يُصلِّيَها بَعْدَ أن يَفرُغَ الجماعةُ في المسجِدِ مِنها، كقولِنا في الجُمُعةِ سَواءً. واحتُجَّ بقولِهِ - ﷺ -: \"لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المَسْجِدِ\" (^١).\nوهذا عِندَنا محمُولٌ على الكمالِ في الفَضْلِ، كما قال: \"لا دِينَ لمن لا أمانةَ لهُ\" (^٢). وقال: \"لا يزني الزّاني حِينَ يَزْني وهُو مُؤمِنٌ\" «^٣). أي: مُستكمِلٌ الإيمانَ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٢، من حديث أبي هريرة، ولا يصح.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٩٦ (٧٩٧٢) من حديث أبي أمامة.\n(^٣) سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥). وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":578},{"text":"واحتجَّ أيضًا بحديثٍ عِتْبان بنِ مالكٍ وعَمرِو ابن أُمِّ مَكتُوم، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لهما، أو لأحَدِهِما: \"هل تَسْمعُ النِّداءَ؟ \"، قال: نعَمْ، قال: \"ما أجِدُ لكَ رُخْصةً\" (^١). وهذا محمُولٌ عِندَنا على الجُمُعةِ.\nواحتجَّ بحديثِ هذا البابِ قولِه: \"لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحطَبٍ فيُحطَبَ ... \" الحديثَ.\nقال: ومُحالٌ أن يُحرِقَ رسُولُ الله - ﷺ - بُيُوتَ قوم، إلّا على تَركِ الواجِبِ. وهذا عِندَنا على أنَّ شُهُودَ الجَماعةِ من السُّننِ المُؤَكَّدةِ، التي تجِبُ عُقُوبةُ مَن أدمنَ التَّخلُّفَ عنها من غَيرِ عُذْرٍ.\nوقد أوجَبَها جَماعةٌ من أهلِ العِلم، فرضًا على الكِفايةِ. وهُو قولٌ حسنٌ صحِيحٌ، لإجماعِهِم على أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُجتمَعَ على تَعطِيلِ المساجِدِ كلِّها من الجماعاتِ، فإذا قامَتِ الجماعةُ في المسجِدِ، فصلاةُ المُنفرِدِ في بيتهِ جائزةٌ، لقولِهِ - ﷺ -: \"صلاةُ الجماعةِ تَفضلُ صلاةَ الفذِّ بخَمسٍ وعِشرِينَ دَرجةً\" (^٢). ففي هذا الحديثِ جوازُ صلاةِ المُنفرِدِ، والخبرُ بأنَّ صلاةَ الجماعةِ أفْضَلُ، وقد قال - ﷺ -: \"إذا وجدَ أحدُهُمُ الغائطَ، فليَبْدأْ به قبلَ الصَّلاةِ\" (^٣). وقال: \"إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ، فابدؤُوا بالعَشاءِ\" (^٤). وقال: \"ألا صَلُّوا في الرِّحالِ\" (^٥)، في المطَرِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٤٣ (١٥٤٩٠)، وأبو داود (٥٥٢)، وابن ماجة (٧٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٨٤ (٥٠٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٧، من حديث ابن أم مكتوم. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٩٤ (١٠٧٠١). وحديث عتبان بن مالك في الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦). وأفضلها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (٦٥٣) قال: أتى النبيَّ - ﷺ - رجلٌ أعمى ... فذكر الحديث، والأعمى هو ابن أم مكتوم.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١، ٣٤٢).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٩).\n(^٤) سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤٢). وانظر تخريجه هناك.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢١ (١٨٩).","vol":"11","page":579},{"text":"وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ الجماعةَ ليست بفرِيضةٍ، وإنَّما هِي فضِيلةٌ، وقد ذكَرْنا هذه الآثارَ بأسانِيدِها في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nوقد قِيل: إنَّ معنى حديثِ هذا البابِ، إنَّما هُو في الجُمُعةِ لا في غيرِها من الصَّلواتِ الخمسِ في الجماعةِ.\nواستدلَّ القائلونَ بذلك، بما رواهُ معمرٌ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ، عن عبدِ الله بنِ مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لقد هممتُ أن آمُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثُمَّ أنطلِقَ فأُحرِّقَ على قَوم بُيُوتَهُم، لا يشهدُونَ الجُمُعةَ\" (^١).\nوقد جاءَ عنِ ابنِ مسعُودٍ في الصَّلواتِ الخمسِ غيرُ هذا، وترتِيبُ الآثارِ عنهُ في ذلك على فرْضِ الجُمُعةِ، وتأكِيدِ فضلِ الجَماعةِ، واللهُ أعلمُ.\nويحتمِلُ أن يكونَ حديثُ ابنِ مسعُودٍ، مُفسِّرًا لحديثِ أبي هريرةَ، حديثِ هذا البابِ، فيكونَ قولُهُ في حديثِ هذا البابِ: \"ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيُؤَذَّنَ لها\". أي: صلاةِ الجُمُعةِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَينٍ، عن زُهَيرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ سمِعهُ منهُ، عن عبدِ الله، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥١٧٠)، وأحمد في مسنده ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤ (٤٢٩٥، ٤٢٩٧)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٤٢ (٢٠٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٦، من طريق معمر، به.\nوانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٢ (٩٠٥٠).\n(^٢) في المصنَّف (٥٥٨٢). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢، من طريق الفضل بن دكين، به. وأخرجه الطيالسي (٣١٤)، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٦٦، و٧/ ١١٠، ٤٠٦ (٣٨١٦، ٤٠٠٧، ٤٣٩٨)، ومسلم (٦٥٢)، وأبو يعلى (٥٣٣٥)، وابن خزيمة (١٨٥٣)، وأبو عوانة (٢٥٣١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٦، من طريق زهير، به.","vol":"11","page":580},{"text":"قال: لقوم (^١) يتخلَّفُونَ عنِ الجُمُعةِ: \"لقد هَممتُ أن امُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثُمَّ أُحرِّق على قوم يَتخلَّفُونَ عنِ الجُمُعةِ بُيُوتهم\". وهذا بيِّنٌ في الجُمُعةِ.\nوأمّا التَّأكِيدُ في النَّدبِ إلى الجماعاتِ في الصَّلواتِ الخَمسِ؛ فأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا سُوَيدُ بن نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن المُباركِ، عنِ المسعُودِيِّ، عن عليِّ بنِ الأقمرِ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، أنَّهُ كان يقولُ: من سرَّهُ أن يَلْقَى اللهَ غدًا مُسلِمًا، فليُحافِظْ على هؤلاءِ الصَّلواتِ الخَمْسِ حَيْثُ يُنادَى بهنَّ، فإنَّ اللهَ شرَعَ لنبيِّهِ - ﷺ - سُنَنَ الهُدى، وإنَّهُنَّ من سُنَنِ الهُدَى، وإنِّي لا أحسبُ مِنكُم أحدًا إَلّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصلِّي فيه في بيتهِ، فلو صَلَّيتُم في بُيُوتِكُم، وتَرَكتُم مَساجِدكُم، تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم، ولو تَركتُم سُنّةَ نبِيَكم لضَلَلتُم. وذكر تمامَ الحديثِ.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا هارُونُ بن عبّادٍ الأزْدِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عنِ المسعُودِيِّ. فذَكَرهُ بإسنادِهِ مِثلهُ.\nوأخبَرنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسِيُّ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن عَوْنٍ، عن إبراهيمَ الهَجَرِيِّ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، قال: عليكُم بالصَّلواتِ\n_________\n(^١) في م: \"القوم\".\n(^٢) في الكبرى ١/ ٤٤٦ (٩٢٤)، وهو في المجتبى ٢/ ١٠٨. وأخرجه الطيالسي (٣١١)، وأحمد في مسنده ٧/ ٣٦٨ (٤٣٥٥)، ومسلم (٦٥٤) (٢٥٧) من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٤٨ - ٥٤٩ (٩٠٤٦).\n(^٣) في سننه (٥٥٠). وأخرجه ابن خزيمة (١٤٨٣) من طريق وكيع، به.","vol":"11","page":581},{"text":"الخَمْسِ حيثُ يُنادى بهنَّ، فإنَّها من سُنَّةِ نبِيِّكُم، ولو تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم لضللتُم، ولقد عَهِدتُنا وإنَّ الرَّجُل ليُهادَى بين الرَّجُلينِ، حتَّى يُقامَ في الصَّفِّ، ولقد رأيتُنا وما يَتَخلَّفُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ (^١).\nفقد صرَّحت هذه الآثارُ عنِ ابنِ مسعُودٍ، بأنَّ شُهُودَ الجماعةِ سُنَّةٌ، ومن تَدبَّرها علِمَ أنَّها واجِبةٌ على الكِفايةِ، واللهُ أعلمُ.\nوعبدُ الله بن مَسْعُودٍ أحدُ الذين روَوْا عنِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"فضلُ الجميع (^٢) على صلاةِ الفذِّ خمسٌ وعِشرُونَ دَرَجةً\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن يُوُنس، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ بنِ أبي طَلْحةَ اليَعْمُرِيِّ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"ما من ثلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصَّلاةُ، إلّا قدِ اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجَماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ\". قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني (^٥): الجماعةَ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٧٩)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٢٣ (٣٦٢٣)، وابن ماجة (٧٧٧)، والطبراني في الكبير ١٢٢/ ٩ - ١٢٥ (٨٥٩٦ - ٨٦٠٢) من طريق إبراهيم الهجري، به.\nوإبراهيم وإن كان لين الحديث لكنه توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.\n(^٢) في م: \"الجمع\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٦ (٣٥٦٧)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٢٦، ٤٣٢ (٢٠٥٩، ٢٠٦٨)، وأبو يعلى (٥٠٠٠)، وابن خزيمة (١٤٧٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٢٧ - ١٢٩ (١٠٠٩٨ - ١٠١٠٤). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩٠٤٧).\n(^٤) في سننه (٥٤٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، من طريق أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٤، ٣٤ (٢١٧١٠، ٢١٧١١)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٢٨، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان ٥/ ٤٥٧ (٢١٠١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٤، من طريق زائدة، به. وإسناده حسن، وتقدم في ٨/ ٣٧٧.\n(^٥) زاد هنا في سنن أبي داود: \"بالجماعة الصلاة في\".","vol":"11","page":582},{"text":"ورَواهُ ابنُ المُباركِ (^١)، عن زائدةَ بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً. وقال: زائدةُ: قال السّائبُ: يعني بالجماعةِ، الصَّلاةَ في الجماعةِ.\nوأمّا قولُهُ: \"والذي نفسِي بيد، لو يعلمُ أنَّهُ يجِدُ عظمًا سَمِينًا، أو مِرماتَينِ حَسَنتينِ، لشهِدَ العِشاءَ\".\nفهذا تَوْبِيخٌ منهُ لمن تأخَّر عن شُهُودِ العِشاءِ مَعهُ، وتَقْرِيعٌ وذمٌّ صَرِيحٌ، وعيبٌ (^٢) صحِيحٌ، إذ أضافَ إليهم أنَّ أحدَهُم لو علِمَ أَنَّهُ يجِدُ من الدُّنيا العَرَض القليل، والتّافِهَ الحقِير، والنَّزرَ اليَسِير في المسجِدِ، لقَصَدهُ من أجلِ ذلك، وهُو يَتَخلَّفُ عنِ الصَّلاةِ فيه (^٣)، ولها من الأجرِ العَظِيم، والثَّوابِ الجَسِيم ما لا خَفاءَ به على مُؤمِنٍ، والحمدُ لله، وكَفَى بهذا توبِيخًا في أثرَةِ الطَّعام واللعب على شُهُودِ الصَّلاةِ في جماعةٍ (^٤).\nوهذا منهُ - ﷺ - إنَّما كان قصدًا إلى المُنافِقِينَ، وإشارةً إليهم، ألا ترى إلى قولِ ابنِ مسعُودٍ: ولقد رأيتُنا في ذلك الوَقْتِ، وما يتأخَّرُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ؟ وما أظُنُّ أحدًا من أصحابه، الذين هُم أصحابُهُ حقًّا، كان يتخلَّفُ عنهُ، إلّا لعُذرٍ بيِّنٍ، هذا ما لا يشُكُّ فيه مُسلِم إن شاءَ الله.\nوضرَبَ رسُولُ الله - ﷺ - بالعَظْم السَّمِينِ، يُرِيدُ بُضْعةَ اللَّحم السَّمِينِ على عَظْمةٍ، المثلَ في التَّفاهةِ، كما قال ﷿: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ يُرِيدُ الشَّيءَ الكثِير، لم يُرِدِ القِنطارَ بعينِهِ. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ﴾ يُرِيدُ الشَّيءَ الحقِيرَ القليل، ولم يُرِدِ الدِّينارَ بعينِهِ. ﴿لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥].\n_________\n(^١) أخرجه في الزهد (١٣٠٦). ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٠٦، وفي الكبرى ١/ ٤٤٥ (٩٢٢)، والبغوي في شرح السنة (٧٩٣).\n(^٢) في م: \"وعتب\".\n(^٣) \"فيه\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٤) في الأصل: \"وجماعة\"، ولا تصح، والمثبت من د ٢.","vol":"11","page":583},{"text":"وأمّا \"المِرماتانِ\" فقِيل: هُما السَّهمانِ. وقِيل: هُما حَدِيدتانِ من حَدائدَ، كانوا يلعبُونَ بها، وهي مُلسٌ كالأسِنَّةِ، كانوا يُثبِّتُونها في الأكوام والأغراضِ (^١). ويُقالُ لها، فيما زعمَ بعضُهُم: المداحي (^٢).\nوقال أبو عُبَيدٍ (^٣): يُقالُ: إنَّ المِرماةَ، ما بينَ ظِلْفيِ الشّاةِ. قال: وهذا حرفٌ لا أدرِي ما وجهُهُ، إلّا أنَّ هذا تفسِيرُهُ.\nويُروى: المِرماتينِ بكسرِ المِيم وبفتحِها، واحِدُها مِرماةٌ، مِثل مِدْحاةٍ. ذكر ذلك الأخفشُ وغيرُهُ.\n_________\n(^١) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٢٩٢: \"مرماتين حسنتين\" يروى بفتح الميم وكسرها، قيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب، فمن رمى به، فثبت في الكوم غلب، وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل، فيحرز سبقه. وهو أشبه لقوله: \"حسنتين\".\n(^٢) المَداحي، حمع المِدْحاة: لعبة يلعب بها أهل مكة، وهي أحجار أمثال القرصة، وقد حفروا حفيرة بقدر ذلك الحجر، فيتنحون قليلا، ثم يدحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة، فإن فيها الحجر فقد قَمَرَ، وإلا فقد قُمِرَ. تاج العروس ٣٨/ ٤٠.\n(^٣) غريب الحديث، له ٣/ ٢٠٢.","vol":"11","page":584},{"text":"حديثٌ سادسُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"والذي نَفْسِي بيد، لَوَدِدتُ أنِّي أُقاتِلُ في سبِيلِ الله فأُقتَلُ، ثُمَّ أحيا فأُقتَلُ، ثُمَّ أحيا فأُقتَلُ فكان أبو هريرةَ يقولُ ثلاثًا: أشهدُ لله\".\nفي هذا الحديثِ إباحةُ اليمِينِ بالله على كلِّ ما يعتقِدُهُ المرءُ (^٢) مِمّا يُحتاجُ فيه إلى يمِينٍ، ومِمّا لا يُحتاجُ إليها، ليس بذلك بأسٌ على كلِّ حالٍ، بدليلِ هذا الحديثِ؛ لأنَّ في اليمِينِ بالله توحِيدًا وتَعْظِيمًا، وإنَّما يُكرهُ الحِنْثُ والاستِخفافُ.\nوفيه إباحةُ تمنِّي الخيرِ والفَضْلِ من رحمةِ الله بما يُمكِنُ، وما لا يُمكِنُ.\nوهذا الحديثُ إنَّما مَعناهُ الذي من أجلِهِ خرجَ فضلُ الجِهادِ، وفضلُ القَتْلِ في سبِيلِ الله، وفَضْلُ الشَّهادةِ، وقد عَلِمنا أنَّ ذلك لا يُحِيطُ به كِتابٌ، فكيفَ أن يُجمع في بابٍ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٩٢ (١٣٢٤).\n(^٢) في ي ١، ت: \"حال\" بدل: \"ما يعتقده المرء\".","vol":"11","page":585},{"text":"حديثٌ سابعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"تَكفَّلَ اللهُ لمن جاهدَ في سَبِيلِهِ، لا يُخرِجُهُ من بيتِهِ إلّا الجِهادُ في سَبِيلِهِ، وتَصدِيقُ كلِماتِهِ، أن يُدخِلهُ الجنّةَ، أو يرُدَّهُ إلى مَسْكنِهِ الذي خرجَ منهُ، مع ما نالَ من أجْرٍ أو غَنِيمةٍ\".\nوفي هذا الحديثِ أيضًا أصلٌ عَظِيمٌ، وفضلٌ جسِيمٌ للمُجاهِدِ في سبِيلِ الله.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمالَ لا يَزْكُو مِنها إلّا ما (^٢) صَحِبتهُ النِّيَّةُ والإخلاصُ لله ﷿، والإيمانُ به.\nوفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الغَنِيمةَ لا تُنقِصُ من أجرِ المُجاهِدِ شيئًا، وأنَّ المُجاهِد وافِرُ الأجْرِ، غنِمَ أو لم يَغْنم.\nويَعضُدُ هذا ويَشْهدُ لهُ، ما اجتمَعَ على نقلِهِ أهلُ السِّيرِ والعِلم بالأثرِ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ضرَبَ لعُثمانَ، وطَلْحةَ، وسَعِيدِ بنِ زيدٍ بأسْهُمِهِم يومَ بَدْرٍ، وهُم غيرُ حاضِرِي القِتالِ، فقال كلُّ واحِدٍ منهُم: وأجْرِي يا رسُولَ الله، قال: \"وأجْرُكَ\" (^٣).\nوأجمعُوا أنَّ تحليلَ الغنائم لهذه الأُمَّةِ من فضائلِها.\nوقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لم تحِلَّ الغَنائمُ لقوم سُودِ الرُّؤُوسِ قبلَكُم\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٧١ (١٢٨٤).\n(^٢) زاد هنا في ي ١، ت: \"كان\".\n(^٣) انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (١٤٣، ٢٢٥)، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٨٥، ١١٠، ١٤٩ (١٢٦، ١٨٩، ٣٣٨، ٣٣٩)، ومستدرك الحاكم ٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩، ٤٣٨، وسنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٩٣، و٩/ ٥٧.\n(^٤) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩). وانظر تخريجه هناك.","vol":"11","page":586},{"text":"وقال - ﷺ -: \"فُضِّلتُ بخِصالٍ ... \" وذكر مِنها: \"وأُحِلَّت لي الغَنائمُ\" (^١). ولو كانت تُحبِطُ الأجرَ أو تُنقِصُهُ، ما كانت فضِيلةً لهُ.\nوقد ظنَّ قومٌ أنَّ الغَنِيمةَ تُنقِصُ من أجرِ الغانِمِينَ، لحديثٍ رَوَوهُ عنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"ما من سَرِيَّةٍ أسْرَتْ فأخْفَقَتْ، إلّا كُتِبَ لها أجْرُها مرَّتينِ\" (^٢). قالوا: وفي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ العسكرَ إذا لم يغنمْ كان أعظمَ لأجرِهِ، واللهُ أعلمُ.\nواحْتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو عَبدِ الرَّحمنِ المُقرِئُ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ، عن أبي هانِئٍ حُميدِ بنِ هانِئٍ الخَوْلانيِّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُلِيِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"ما من غازِيةٍ تَغزُو في سبِيلِ الله، فتُصِيبُ غَنِيمةً، إلّا تَعجَّلوا ثُلُثَي أجْرِهِم من الآخِرةِ، وَيبْقَى لهمُ الثُّلُثُ، فإن لم يُصِيبُوا غَنِيمةً، تمَّ لهم أجرُهُم\" (^٣).\nوهذا إنَّما فيه تعجِيلُ بعضِ الأجرِ، مع التَّسوِيةِ فيه للغانِم وغيرِ الغانِم، إلّا أنَّ الغانِمَ عُجِّلَ لهُ ثُلُثا أجرِهِ، وهُما مُسْتوِيانِ في جُملتِهِ، وقد عوَّضَ اللهُ من لم يَغْنمَ في الآخِرةِ، بمِقدارِ ما فاتَهُ من الغَنِيمةِ، واللهُ يُضاعِفُ لمن يَشاءُ، وهُو أفضلُ من رُجِيَ وتُوُكِّل عليه، لا إله إلّا هُو.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الحيث الثالث والأربعين، وهو في الموطأ ١/ ٤٦ - ٤٧ (٢٦). وانظر تخريجه هناك.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٨٦) من حديث فروة اللخمي، وفروة هذا هو ابن مجاهد لا تصح صحبته، وهو تابعي، وكان من العُباد، وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٣/ ١٧٣ والتعليق عليها، فالحديث مرسل.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٧٤٤٤) من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ١٤٢ (٦٥٧٧)، ومسلم (١٩٠٦) (١٥٣)، وأبو داود (٢٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧، وفي الكبرى ٤/ ٢٧٩ (٤٣١٨)، وابن ماجة (٢٧٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٧٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٦٩، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٥٤ (٨٦٨٣).","vol":"11","page":587},{"text":"حديثٌ ثامنُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"يَضْحكُ اللهُ ﷿ إلى رَجُلينِ، يَقتُلُ أحدُهُما الآخرَ، كِلاهُما يَدخُلُ الجنّةَ، يُقاتِلُ هذا في سبِيلِ الله فيُقتلُ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ على القاتِلِ، فيُقاتِلُ فيُسْتَشهدُ\".\nمعنَى هذا الحديثِ عِندَ جماعةِ أهلِ العِلم، أنَّ القاتِلَ الأوَّل كان كافِرًا، وتَوْبتُهُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ إسلامُهُ.\nقال اللهُ ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].\nوفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أنَّ كلَّ من قُتِلَ في سبِيلِ الله، فهُو في الجنّةِ لا محَالةَ إن شاءَ الله.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي العَجْفاءِ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، فذكر حديثًا سَمِعهُ يقولُ: قال: وأُخرى تقُولُونها، يعني في مَغازِيكُم هذه لمن قُتِلَ: قُتِلَ فُلانٌ شهِيدًا، وماتَ فُلانٌ شهِيدًا، ولعلَّهُ أن يكون قَد أوقَرَ دَفَّتي راحِلتِهِ ذهبًا، أو وَرِقًا (^٢) يَبْتغِي الدُّنيا، أو قال: التِّجارةَ، فلا تقُولوا ذاكُم، ولكنْ قُولوا كما قال النَّبيُّ ﵇: \"من (^٣) قُتِلَ في سبِيلِ الله أو ماتَ، فهُو في الجنّةِ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٩٢ (١٣٢٥).\n(^٢) زاد هنا في ي ١، ت: \"فلا\".\n(^٣) في الأصل، م: \"ومن\".\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٢، و٩/ ١٦٨، من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٣٩٩)، والحميدي (٢٣)، وأحمد في مسنده ١/ ٤١٩ (٣٤٠)، والترمذي (١١١٤ م)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١١٧، وفي الكبرى ٥/ ٢١٩ (٥٤٨٥)، والحاكم =","vol":"11","page":588},{"text":"وكذلك الآثارُ المُتَقدِّمةُ كلُّها تدُلُّ على ذلك، والله أعلمُ، وذلك على قَدرِ النِّيّاتِ.\nوكلُّ من قاتلَ لتكون كلِمةُ الله هي (^١) العُليا، وكلِمةُ الذينَ كفرُوا السُّفْلَى، فهُو في الجنّةِ إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ: \"يَضْحكُ اللهُ\". فمَعناهُ يَرْحمُ اللهُ عَبدهُ عندَ ذاك، وَيتَلقّاهُ بالرَّوح والرّاحةِ والرَّحمةِ والرَّأفةِ، وهذا مجازٌ مفهُومٌ. وقد قال اللهُ ﷿ في السّابِقِين الأوَّلِين، والتّابِعِين لهم بإحسانٍ: ﴿﵃﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقال في المُجرِمِين: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥].\nوأهلُ العِلم يكرهُونَ الخَوْضَ في مِثلِ هذا وشِبهِهِ من التَّشبِيهِ، كلِّهِ في الرِّضا والغَضَبِ، وما كان مِثلُهُ من صِفاتِ المخلُوقِينَ، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.\n_________\n= في المستدرك ٢/ ١٠٩، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٢، من طريق أيوب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (٢٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٠١ (٥١٠٢)، وابن حبان ١٠/ ٤٨٠ (٤٦٢٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١١، من طريق ابن سيرين، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٤٩ - ٥٥٠ (١٠٥٢٥).\n(^١) هذا الحرف لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.","vol":"11","page":589},{"text":"حديثٌ تاسعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"أترونَ قِبْلتِي هاهُنا؟ فوالله ما يَخفَى عليَّ خُشُوعُكُم، ولا رُكوعُكُم، إنِّي لأراكُم من وراءِ ظَهْرِي\".\nهذا (^٢) كما قال - ﷺ -، ولا سبِيلَ إلى كيفيةِ ذلك، وهُو عَلَم من أعلام نُبُوَّتِهِ - ﷺ -.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبَرنا عبدُ الحمِيدِ بن أحمدَ بنِ عيسى الورّاقُ، قال: أخبَرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبَرنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: قلتُ لأبي عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبلٍ ﵀: قول النَّبيِّ - ﷺ -: \"إنِّي لأراكُم (^٣) من وَراءِ ظَهْرِي\". فقال: كان يَرَى من خَلْفِهِ، كما يَرَى من بينِ يَديهِ، قلتُ لهُ: إنَّ إنسانًا قال لي: هُو في ذلك مِثلُ غيرِهِ، وإنَّما كان يَراهُم كما ينظُرُ الإمامُ من عن يَمِينِهِ وشِمالِهِ. فأنكرَ ذلك إنكارًا شدِيدًا (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ (^٥) بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داود وحُميدٍ، وابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩]. قال: كان النَّبيُّ - ﷺ - يَرَى من خلفِهِ في الصَّلاةِ، كما يَرَى من بينِ يَديهِ (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣٦ (٤٦٠).\n(^٢) في ي ١، ت: \"هكذا\".\n(^٣) في الأصل، ي ١، ت، م: \"أراكم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) انظر: الاستذكار ٢/ ٣٢٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٣٢.\n(^٥) في ي ١، ت: \"أحمد\"، خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو حامد بن يحيى بن هانئ، أبو عبد الله البلخي. انظرة تهذيب الكمال ٥/ ٣٢٥.\n(^٦) أخرجه الحميدي (٩٦٢)، والخلال في السنة (٢١٦) من طريق سفيان، به.","vol":"11","page":590},{"text":"قال: وحدَّثنا موسى وأبو بكرٍ، قالا: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: كان يَرَى من خَلْفِهِ، كما يَرَى من أمامِهِ (^١).\nقال: وحدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيان، عن أبيهِ، عن عِكْرِمةَ ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾. قال: رُكُوعَهُ وسُجُودَهُ (^٢).\nوقال مَعمرٌ، عن قتادةَ: ﴿فِي السَّاجِدِينَ﴾: في المُصلِّينَ (^٣).\nقال: وقال عِكرِمةُ: قائمًا، وراكِعًا، وساجِدًّا، وجالِسًا (^٤).\nوذكرَ سُنيدٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عَجْلانَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"والذي نَفْسي بيد، إنِّي لأنْظُرُ إلى من وَرائي كما أنظر إلى من بينَ يَدَيَّ، فسوُّوا صُفُوفكُم، وأحسِنوا رُكُوعَكُم وسُجُودَكُم\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، من طريق سفيان، به.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٨٢٩ (١٦٠٣٢) من طريق سفيان، به.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، من طريق معمر، به.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٩/ ٤١٢، من طريق معمر، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٧٣٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ١٢٧ (٧١٩٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ٩٨ (٨٣٧٧)، والخلال في السنة (٢١٥)، وابن حبان ١٤/ ٢٥٠ (٦٣٣٨)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٣٥٥) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٢٥ - ٧٢٦ (١٣٠٤٣).","vol":"11","page":591},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا قال أحدُكُم آمِينَ، قالتِ الملائكةُ في السَّماءِ آمِينَ، فوافقَتْ إحداهُما الأُخْرَى، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنْبه\".\nقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، فلا معنى لإعادَتِهِ هاهُنا، والحمدُ لله.\nوقد جاءَ عن عِكْرِمةَ ما هُو تَفسِيرٌ لحديثِ أبي الزِّنادِ هذا، وما كان مِثلُهُ.\nذكرَ سُنيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني الحَكَمُ بنُ أبانَ، أنَّهُ سمِعَ عِكرِمةَ يقولُ: إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ، فصُفَّ أهلُ الأرضِ، صُفَّ أهلُ السَّماءِ، فإذا قال قارِئُ (^٢) الأرضِ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قالتِ الملائكةُ: آمِينَ. فإذا وافقَتْ آمِينَ أهلِ الأرضِ، آمِينَ أهلِ السَّماءِ، غُفِرَ لأهلِ الأرضِ ما تقدَّمَ من ذُنُوبهم (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤١ (٢٣٣).\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"أهل\".\n(^٣) أخرجه السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك، ص ١٦٤. وقال ابن رجب في فتح الباري ٧/ ٩٨: \"وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه أقوالَّا أخر، مرغوبًا عن ذكرها، لبعدها وتعسفها من غير دليل\"، ثم ذكر حديث عكرمة هذا.\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\". وهذا هو آخر المجلد الثامن عشر من الطبعة المغربية.","vol":"11","page":592},{"text":"حديثٌ حادي أربعين لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ، ليُمنع به الكَلأُ\".\nقد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ من كِتابِنا هذا، عِندَ قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ\" (^٢).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النّاسَ شركاءُ في الكلأ. وهُو في معنى الحديثِ الآخرِ: \"النّاسُ شُركاءُ في الماءِ، والنّارِ، والكلأ\" (^٣).\nإلّا أنَّ مالكًا ﵀، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك في كلأ الفَلَواتِ والصَّحارِي، وما لا تمُلَكُ رَقبةُ الأرضِ فيه، وجعلَ الرَّجُلَ أحقَّ بكلأ أرضِهِ، إن أحبَّ المنعَ منهُ، فإنَّ ذلك لهُ (^٤).\nوغيرُهُ يقولُ: الكلأُ حيثُ كان (^٥)، غيرُ مملُوكٍ، ومن سبقَ إليه بالقَطْع، كان لهُ، في أرضٍ مملُوكةٍ أو غيرِ مملُوكةٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٦٩).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٥)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ١٧٤ (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)، وأبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٠، من حديث رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٦٠ (١٥٦٦٧).\nوأخرجه ابن ماجة (٢٤٧٢)، والطبراني في الكبير ١١/ ٨٠ (١١١٠٥) من حديث ابن عباس، به، وإسناده ضعيف، فهو من رواية عبد الله بن خراش، وهو منكر الحديث (سؤالات البرذعي لأبي زرعة ٢/ ٤٤٨). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٢٩ (٦٥٣٨). وعندهم جميعًا بلفظ: \"المسلمون\" بدل: \"الناس\".\n(^٤) انظر: المدونة ٤/ ٤٦٩.\n(^٥) في الأصل، م: \"صار\"، والمثبت من د ٢.","vol":"11","page":593},{"text":"قال أبو عُمر: لمّا نُهِي الرَّجُلُ عن مَنع فَضْلِ ماءٍ قد حازَهُ بالاحتِفارِ، لئَلّا يمنَعَ ما ليسَ لهُ منعُهُ، دلَّ على أنَّ ذلك، واللهُ أعلمُ، كما قال مالكٌ: أَنَّهُ فيما لا يُملَكُ من الفَلَواتِ، وأنَّ ذلك الماءَ، ماءُ الآبارِ المُحتَفرةِ هُناكَ (^١)، لسَقيِ المواشِي في أرْضٍ غيرِ مملُوكةٍ من المَواتِ، دُونَ الفَلَواتِ، فيكونُ لحافِرِ البِئرِ هُناكَ حقُّ التَّبدِئَةِ، ولا يَمنعُ فضلَ ذلك الماءِ؛ لأنَّ في مَنعِهِ ذلك، حِمَى ما ليسَ يملِكُهُ من الكلأ هُنالِك.\nوقد مَضَى ما للعُلماءِ في هذا المعنى، في بابِ أبي الرِّجالِ، والحمدُ لله (^٢).\nوقد ذكرَ عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ (^٣)، عمَّن لَقِي من أصحابِ مالكٍ، أنَّ تأوِيلَ قولِهِ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ\" (^٤). وتأوِيلُ الحديثِ الآخَرِ: \"لا يُمنَعُ رَهْوُ بئرٍ\" (^٥). وقولُهُ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنَعَ به الكلأُ\". معنى هذه الثَّلاثةِ الأحادِيثِ واحِدٌ.\nقال: فأمّا تأوِيلُ قولِهِ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ\". فهُو أن يحتفِرَ الرَّجُلُ البِئرَ في الفلاةِ من الأرضِ، التي ليسَتْ مِلكًا لأحَدٍ، وإنَّما هي مرعَى للمَواشي، فيُرِيدُ أن يَمنَعَ ماشِيةَ غيرِهِ أن تُسْقَى بماءِ تلك البِئرِ.\nقال: وفيها قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنَع به الكَلأُ\".\nقال: يقولُ: إذا منعَ حافِرُ تلك البِئرِ، فضلَ مائها، بعدَ رِيِّ ماشِيتِهِ (^٦)، فقد منَعَ الكَلأَ الذي حولَ البِئرِ، لأنَّ أحَدًا لا يرعَى حيثُ لا يكونُ لماشِيتِهِ ماءٌ تَشْربُهُ.\n_________\n(^١) من قوله: \"وفي هذا الحديث دليل\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت: \"فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا\".\n(^٢) من قوله: \"لسقي المواشي\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.\n(^٣) تفسير غريب الموطأ ٢/ ٢٢، ٣٢.\n(^٤) هو في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٧٠).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣١٦ (٢٤٨١١) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٢ (١٦٧٧٥).\n(^٦) في الأصل: \"ماشيتها\"، والمثبت من د ٢.","vol":"11","page":594},{"text":"قال: ويجِبُ على حافِرِ البِئرِ، ألّا يمنع من لهُ ماشِيةٌ ترعى في ذلك الكلأ والفَلاةِ أن يَسْقُوا ماشِيتهُم من فضلِ ماءِ تِلك البِئرِ، التي انفردَ بحفرِها دُونهُم.\nقال: ويُجبَرُ على ذلك، وإن لم يكونُوا أعانُوهُ على حَفرِ تلك البِئرِ، إلّا أنَّهُ المبدأُ بسَقْيِ ماشيتِهِ، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - جَعلَهُ المبدأَ في ذلك الماءِ أن يَسْقِي ماشِيتهُ قبلَ غير، ولا يَمْنع فَضْلَهُ غيرَهُ. قال: وذُرِّيَّتُهُ، وذُرِّيَّةُ ذُرِّيَّتِهِ على مِثلِ حالِهِ، في تَقدِيمِهِم على غيرِهِم، ولا بيعَ لهم في ذلك ولا مِيراثَ، إلّا التَّبْدِيةُ بالانتِفاع في مائها.\nقال: وأمّا الرَّجُلُ يحتفِرُ في أرضِ نَفسِهِ ومِلكِهِ بئرًا، فلهُ أن يمنعَ ماءَها أوَّله وآخِرهُ، ولا حقَّ لأحَدٍ فيها مَعهُ، إلّا أن يَتطوَّعَ. كذلك فسَّر لي في جميع ذلك من لقِيتُ من أصحابِ مالكٍ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: إنَّ معنَى حديثِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ\"، وحديثهِ الآخر: \"لا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ\". تأوِيلُهُما ومَعناهُما واحِدٌ. فهُو نحو ما قال.\nولكِنَّ قولَهُ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ ليُمنَع به الكلأُ\". لم يختَلِف قولُ مالكٍ أنَّها آبارُ الماشِيةِ في الفَلَواتِ ومَواضِع الكلأ. قال: لأنَّهُ إذا منعَ فضلَ ماءِ بئرِ الماشِيةِ، لم يَسْتطِع أحدٌ أن يَرْعَى في الكَلأ بغيرِ ماءٍ يَسْقِي به ماشِيتهُ، ولو منعَ من فضلِ ذلك الماءِ، مَنَع فضلَ الكلأِ الذي حَوْلهُ.\nقال مالكٌ: ولا أرَى أن يحِلَّ بيعُ ماءِ بئرِ الماشِيةِ (^١).\nقال: وأمّا بئرُ الزَّرع، فلا بأسَ ببيع مائها. وقال في بئرِ الزَّرع وبِئرِ النَّخلِ: إنَّهُ لا يُكرَهُ ربُّها على أن يَسْقِيَ فضلَ مائه (^٢) غيرَهُ، وإنَّهُ لحَسَنٌ أن يفعلَ، إلّا إن\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ٣١٢.\n(^٢) في م: \"مائها\".","vol":"11","page":595},{"text":"تغور (^١) بئرُ جارِهِ، فهُو يُكرَهُ على أن يَسْقِيهُ فضل مائهِ، لئَلّا يهلك زَرْعُهُ ونخلهُ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ (^٢).\nقال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا وسُئلَ عن تَفسِيرِ قولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ\". فقال مالكٌ: بئرُ الرَّجُلِ تَنهارُ، فيَقِلُّ ماؤُها، فلا يَمْنعُهُ جارُهُ أن يَسْقِيَ أرضَهُ من بئرِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ. وقال: هذا تَفسِيرُهُ في رأيِي. قال: وسُئلَ مالكٌ عن قولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ\". فقال مالكٌ: يكونُ الكلأُ بالموضِع، ويكونُ فيه الماءُ للرَّجُلِ، فيأتي آخرُ بغَنمِهِ ليرعَى في ذلك الكلأ، فيمنعُهُ ذلك أن يَسْقِيَ من مائهِ. قال: ولو قدرَ النّاسُ على هذا، لحَمَوْا بلادَهُم، ولم يَدَعُوا أحدًا يَدخُلُ عَليهِم في الكَلأ (^٣).\nوقد تقدَّمَ القَولُ في معنَى ذلك كلِّهِ، بما لفُقهاءِ الأمْصارِ فيه من المذاهِبِ والأقوالِ، والاعتِلالِ والاعتِبارِ، في بابِ أبي الرِّجالِ، من كِتابِنا هذا، فمن تأمَّلهُ هناكَ، اكتفَى به إن شاءَ الله.\nقال ابنُ وَهْب: قال مالكٌ: لا تُباعُ مِياهُ الماشِيةِ، إنَّما تشربُ منها (^٤) الماشِيةُ، وأبناءُ السَّبِيلِ، ولا يُمنَعُ من أحدٍ، وقد كان يُكتَبُ على منِ احتَفَرها: أنَّ أوَّل من يَشْربُ منها أبناءُ السَّبِيلِ. قال: وكذلك جِبابُ البادِيةِ التي تكونُ للماشِيةِ. فقيلَ لمالكٍ: أفرأيتَ الجِباب التي تُجعلُ لماءِ السَّماءِ؟ قال: فذلك أبعَدُ (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"إن تعذر\"، محرفة، والمثبت من د ٢، وهو الصواب من غير ارتياب.\n(^٢) انظر: المدونة ٤/ ٤٧٠.\n(^٣) من قوله: \"لم يختلف قول مالك\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، د ٢: \"أبين وأبسط\".\n(^٤) في الأصل: \"بها\"، والمثبت من د ٢ وغيرها.\n(^٥) من قوله: \"قال ابن وهب: قال مالك\" إلى هنا لم يرد في ي ١، ت.","vol":"11","page":596},{"text":"حديثٌ ثاني أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا صلَّى أحدُكُم بالنّاسِ فلْيُخفِّف، فإنَّ فيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيم والكبِير، وإذا صلَّى أحدُكُم لنفسِهِ، فليُطوِّل ما شاءَ\".\nأكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\" لا يقولُونَ في هذا الحديثِ: \"والكبِيرُ\". وقالهُ جماعَةٌ، منهُم: يحيى، وقتيبةُ (^٢). وهكذا رِوايةُ أبي الزِّنادِ من حَدِيثِ مالكٍ وغيره، لم يذكُر في حَدِيثهِ هذا: \"وذا الحاجةِ\". وهُو محفُوظٌ من حديثِ أبي هريرةَ أيضًا، وأبي مسعُودٍ (^٣)، وعُثمان بن أبي العاصِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا كان أحدُكُم إمامًا فليُخفِّف، فإنَّ وراءَهُ الكبِيرَ، والضَّعِيفَ، وذا الحاجةِ، فإذا صلَّى أحدُكُم لنَفسِهِ، فليُطوِّل ما شاءَ\" (^٤).\nوأكثرُ ما في هذا الحديثِ أمرُ الأئمَّةِ بالتَّخفِيفِ، وتركُ التَّطوِيلِ لعِلَلٍ قد بانَتْ في قولِهِ: \"فإنَّ فيهِمُ الكبِير، والسَّقِيم، والضَّعِيف، وذا الحاجةِ\".\nوالتَّخفِيفُ لكلِّ إمام أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، مندُوبٌ عِندَ العُلماءِ إليه، إلّا أنَّ ذلك إنَّما هُو أقلُّ الكمالِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٥).\n(^٢) من أول هذه الفقرة إلى هنا لم يرد في ت.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣١٠ (١٠٥٢٢)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٥ (٧٩٨٧) من طريق محمد بن عمرو، به. وأخرجه مسلم (٤٦٧) (١٨٥)، وابن حبان ٥/ ٥٠٨ (٢١٣٦)، والطبراني في مسند الشاميين (١٧٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٥، من طريق أبي سلمة، به.","vol":"11","page":597},{"text":"وأمّا الحَذْفُ والنُّقصانُ فلا، لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد نَهَى عن نَقْرِ الغُرابِ (^١).\nورأى رجُلًا يُصلِّي، ولم يُتمَّ رُكُوعهُ وسُجُودهُ فقال لهُ: \"ارْجِع فصلِّ، فإنَّكَ لم تُصلِّ\" (^٢).\nوقال - ﷺ -: \"لا ينظُرُ اللهُ ﷿ إلى من لا يُقِيمُ صُلْبهُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ\" (^٣).\nوقال أنسٌ: كان رسُولُ الله - ﷺ - أخفَّ النّاسِ صَلاةً في تمام.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٤): أخبَرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان أخفَّ النّاسِ صلاةً في تمام.\n(^٥) وروي هذا عن أنَسٍ من وُجُوهٍ، وقد رواهُ عبدُ الملكِ بن بُديل، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أنَسٍ (^٦). فهُو غرِيبٌ من حديثِ مالكٍ غيرُ محفُوظٍ لهُ،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٢٤ (١٦٢٩٧)، وابن ماجة (٨٧١، ١٠٠٣)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٧٥، وابن خزيمة (٥٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤٦ (٣٩٠١) من حديث علي بن شيبان، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (٩٩٧٣).\n(^٤) في الكبرى ١/ ٤٣٥ (٩٠٠)، وهو في المجتبى ٢/ ٩٤. وأخرجه مسلم (٤٦٩) (١٨٩)، والترمذي (٢٣٧) عن قتيبة، به. وأخرجه أبو يعلى (٣٨٥٢)، وابن خزيمة (١٦٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٥، من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه الطيالسي (٢١٠٩)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ١٤٩، ١٧٣، ٢١٨ (١٢٧٣٤، ١٢٧٧٣، ١٢٨٤٢)، وأبو يعلى (٢٨٦٤)، وأبو عوانة الإسفرايني في مسنده (١٥٦٦، ١٥٦٧، ١٥٦٨)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٦ (١٠٧٨) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦ (٤٢٢).\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٦) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٣٧٧، من طريق عبد الملك بن بديل، به.","vol":"11","page":598},{"text":"وعبدُ الملكِ بن بُديلٍ شامِيٌّ ليسَ بالمشهُورِ بحَملِ العِلم، ولا ممَّن تُعرَفُ لهُ خُرْبة (^١) يجِبُ بها ردُّ رِوايتِهِ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ، أنَّ جَعفرَ بن عبدِ الله بن الحكم (^٢) حدَّثهُ، عن تمِيم بن محمودٍ اللَّيثِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن شِبْلٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ قال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن نَقْرِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُع (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يَعْلَى، قال: حدَّثني عبدُ الحَكَم، عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"اعتدِلُوا في الرُّكُوع والسُّجُودِ، ولا يَفْترِشْ أحدُكُم ذِراعَيهِ افتِراشَ الكَلْبِ\" (^٤).\n_________\n(^١) لم يتمكن محقق المغربية من قراءتها على الوجه، فاقترح بدلها \"جرحة\"، والخربة: الفساد أو الشين في الدين، كما في العين ٤/ ٢٥٦.\n(^٢) في د ٢، ت: \"بن عبد الحكم\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٦٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٩٤ (١٥٥٣٣)، وأبو داود (٨٦٢) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٢١٤، وفي الكبرى ١/ ٣٥٢ (٧٠٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٨، و٣/ ٢٣٩، من طريق جعفر بن عبد الله، به. وإسناده ضعيف، لضعف تميم بن محمود الليثي، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: في حديثه لين. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣١٨ (٩٥٣٠).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٩٤ (١٢١٤٩)، والبخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣)، وأبو داود (٨٩٧)، والترمذي (٢٧٦)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢١/ ٣٩٤ (١٣٩٧٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١١، وفي الكبرى ١/ ٣٥٠ (٦٩٤)، وابن حبان ٥/ ٢٥٣ (١٩٢٦)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٢١ (٢١٠٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٨٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٣، من طريق قتادة، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٥ (٤٠٦).","vol":"11","page":599},{"text":"وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ (^١)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ وعارِمٌ، قالا: حدَّثنا مهدِيُّ بن ميمُونٍ، قال: أخبَرنا واصِلُ الأحْدَبُ، عن أبي وائلٍ، قالَ: رأى حُذَيفةُ رَجُلًا يُصلِّي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ولا سُجُودَهُ، فلمّا انصرَفَ دَعاهُ، فقال: مُذ كَمْ صلَّيتَ هذه الصَّلاةَ؟ قال: صلَّيتُها مُنذُ كذا وكذا. فقال حُذيفةُ: ما صلَّيتَ. أو قال: ما صلَّيتَ لله. وأحسبُهُ قال: وإن مُتَّ، مُتَّ على غيرِ سُنَّةِ (^٢) محمدٍ - ﷺ - (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَرِيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمانَ، عن\n_________\n(^١) في م: \"بن محمد\". وهذا إسناد دائر، وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح، أبو محمد الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٧٣٨، وسير أعلام النبلاء له ١٥/ ٤٧٢.\n(^٢) في ت: \"ملة\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٣٨١ (٢٣٣٦٠)، والبخاري (٣٨٩، ٨٠٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٣٠٢ (٢٨٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٧ - ١١٨ من طريق مهدي بن ميمون، به.\nوانظر: المسند الجامع ٥/ ٩١ (٣٢٨٨).\n(^٤) في سننه (٨٥٥). وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢١٣ (٥٧٩) من طريق حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٦٤٦)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٣٠٥ (١٧٠٧٣)، وابن خزيمة (٥٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٦، و١٠/ ٤١ (٢٠٥، ٣٨٩٦)، وابن حبان ٥/ ٢١٨ (١٨٩٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢١٣ (٥٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٧، والبغوي في شرح السنة (٦١٧) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٨٧ - ٨٨ (٩٩٢٧).\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٨٥٦)، والحميدي (٤٥٤)، والترمذي في الجامع (٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١٨٣ و٢١٤، وابن الجارود في المنتقى (١٩٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٥٩١) و(٦٦٦)، وأبو عوانة ٢/ ١٠٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٠٦) و(٣٨٩٩)، وابن حبان (١٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٥٧٨) و(٥٨٠) و(٥٨١) و(٥٨٢) و(٥٨٣) و(٥٨٥) وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٥) هذه النسبة لم ترد في ت.","vol":"11","page":600},{"text":"عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أبي مَعْمرٍ، عن أبي مسعُودٍ البَدْرِيِّ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تُجزِئُ صَلاةُ الرَّجُلِ حتَّى يُقِيمَ ظَهرَهُ في الرُّكُوع والسُّجُودِ\".\nقال أبو عُمر: في حديثِ أبي هريرةَ، ورِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ - ﷺ - في تَعليم الأعرابيِّ: \"ثُمَّ ارْكَعَ فاعتدِلْ قائمًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ ساجِدًا، ثُمَّ اجلِسْ فاطمئنَّ جالِسًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ، فإذا صلَّيتَ صَلاتكَ على هذا، فقد أتممْتَ (^١) صلاتَكَ\" (^٢)، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا، والحمدُ لله.\nواختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ صارَ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع رأسهُ (^٣):\nفرَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أَنَّهُ لا يُجزِئُهُ. قال: ويُلغِي تلك الرَّكعةَ، ولا يَعْتدُّ بها من صَلاتِهِ، إن لم يرفع صُلْبهُ.\nورَوَى ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: إذا رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ثُمَّ أهْوَى ساجِدًا قبلَ أن يعتدِلَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ.\nوقال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ولم يعتدِلْ قائمًا، حتَّى خرَّ ساجِدًا، فليَسْتغفِرِ الله ولا يَعُد، فإن خرَّ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع شيئًا، فلا يعتدُّ بتلك (^٤) الرَّكعةِ، وهُو قولُ مالكٍ.\nقال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من السُّجُودِ، فلم يعتدِلْ جالِسًا، حتَّى سجدَ أُخرى، فليَسْتغفِرِ الله، ولا يَعُد، ولا شيءَ عليه في صلاتِهِ.\nقال ابنُ القاسم: وأحبُّ إليَّ في الذي خرَّ من الرَّكعةِ ساجِدًا، قبلَ أن يرفع رأسهُ أن يتمادى مع الإمام، ثُمَّ يُعِيدَ الصَّلاةَ.\n_________\n(^١) في ت: \"تمّت\".\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٤ (٢٥٢)، وفيه ما بعده.\n(^٤) في ي ١، ت: \"يعيد تلك\".","vol":"11","page":601},{"text":"وقال عِيسى بن دِينارٍ: إن فعلَ ذلك في الرَّكعةِ الأُولى، قطعَ صلاتهُ وابتدأها، وإن فعلَ ذلك في الرَّكعةِ الثّانيةِ، جعلها نافِلةً وسلَّم، وإن فعلَ ذلك في الرَّكعةِ الثّالثةِ، أتمَّ صَلاتهُ وجَعلَها نافِلةً، ثُمَّ أعادَها بتمام رُكُوعِها وسُجُودِها، وهذا فيمَنْ صلَّى وحدهُ، وأمّا من صلَّى مع الإمام وفعلَ مِثل ذلك، تمادى معهُ، ثُمَّ أعادَها.\nقال أبو عُمر: لا معنَى للفَرقِ بين الرَّكعةِ الأُولى وغيرِها في أثرٍ ولا نظرٍ، وكذلك لا معنى لقولِ من صيَّرها نافِلةً، والصَّوابُ إلغاءُ تلك الرَّكعةِ، على ما رَوَى ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ عن مالكٍ؛ لأنَّ الاعتِدالَ فرضٌ الرُّكُوع والسُّجُودِ، ألا ترَى إلى قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"ثم ارفَعْ (^١) حتَّى تَطْمَئِنَّ (^٢) قائمًا، ثُمَّ اسجُد حتَّى تَعْتَدِلَ ساجِدًا، ثُمَّ اجلِس حتَّى تعتدِلَ جالِسًا\" (^٣). وقد ذكرنا هذا الخبرَ فيما سَلَف من هذا الكِتابِ.\nوقال - ﷺ -: \"لا تُجزِئُ رجُلًا صلاتُهُ، حتَّى يُقِيمَ فيها ظَهرهُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ\" (^٤).\nوقال أبو حنِيفةَ فيمن صار من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع رأسهُ: إنَّهُ يُجزِئُهُ (^٥).\nوقال أبو يُوسُف: لا يُجزِئُهُ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"ثم اركع\"، وفي ي ١: \"اركع\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) في الأصل: \"تعتدل\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) سلف بإسناده من حديث رِفاعة بن رافع، في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين. وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٤، والاستذكار ٢/ ١٦٤، وكذلك قال صاحبه محمد بن الحسن.","vol":"11","page":602},{"text":"وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ والطَّبريُّ: إذا لم يرفع رأسهُ من الرُّكُوع، لم يُعتدَّ بتِلك الرَّكعةِ، حتَّى يقُوم فيعتدِل صُلبُهُ قائمًا.\nقال أبو عُمر: أحادِيثُ هذا البابِ تدُلُّ على صِحَّةِ هذا القولِ، وما رَوى فيه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ هُو الصَّوابُ، وعليه العُلماءُ، ورِوايةُ ابنِ عبدِ الحكم قد رَوَى مِثلها ابنُ القاسم، ولا أعلمُ أحدًا تَقدَّم إلى هذا القَولِ غيرَ أبي حنِيفةَ، والأحادِيثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ ترُدُّهُ، وبالله التَّوفِيقُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ (^٢)، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهُو ابنُ الحارِثِ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ قال: أخبرني الحارِثُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سالم بن عبدِ الله، عن عبدِ الله بن عُمر، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يأمُرُنا (^٣) بالتَّخفِيفِ، ويؤُمُّنا بالصّافّاتِ.\nقال أبو عُمر: زادَ بعضُهُم في هذا الحديثِ: \"في الصُّبح\". وقد قيلَ: \"في المغرِبِ\". ولا حدَّ في إكمالِ الصَّلاةِ وتَخفِيفها أكثرُ من الاعتِدالِ في الرُّكُوع والسُّجُودِ والجُلُوسِ، وأَقَلَّ ما يُجزِئُ من القِراءةِ، فاتحةُ الكِتابِ، بقِراءةٍ تُفهَمُ حُرُوفُها.\n_________\n(^١) في المجتبى ٢/ ٩٥، وفي الكبرى ١/ ٤٣٥، و١٠/ ٢٣١ (٩٠٢، ١١٣٦٨). وأخرجه ابن خزيمة (١٦٠٦) من طريق خالد بن الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤١٥، و٩/ ٤١ (٤٧٩٦، ٤٩٨٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٧٢ (٦٠٥٩)، وابن خزيمة (١٦٠٦)، وأبو يعلى (٥٤٤٥)، وابن حبان ٥/ ١٢٥ (١٨١٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٦ (١٣١٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٨، من طريق ابن أبي ذئب، به. وإسناده حسن، فإن الحارث بن عبد الرحمن، وهو خال ابن أبي ذئب صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٣٥ (٧٣٢٩).\n(^٢) قوله: \"بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود\" سقط من ت.\n(^٣) في ي ١، ت: \"يأمر\".","vol":"11","page":603},{"text":"قال ابنُ القاسم عن مالكٍ في الرُّكُوع: إذا أمكنَ يَدَيهِ من رُكبَتيهِ، وإن لم يُسبِّح، فهُو مُجزِئ عنهُ (^١). وكان لا يُوقِّتُ تسبِيحًا.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): أقلُّ ما يُجزِئُ من عَملِ الصَّلاةِ، أن يُحرِمَ، ويقرأَ بـ \"أُمِّ القُرآنِ (^٣) \" إن أحسَنها، ويركعَ حتَّى يَطْمئنَّ راكِعًا، ويرفعَ حتَّى يعتدِلَ قائمًا، ويسجُدَ حتَّى يَطْمئنَّ ساجِدًا على الجَبْهةِ، ثُمَّ يرفعَ حتَّى يعتدِلَ جالِسًا، ثمَّ يسجُدَ الأُخرى كما وصفتُ، ثُمَّ يقُومَ حتَّى يفعلَ ذلك في كلِّ رَكْعةٍ، ويجلِسَ في الرّابعةِ، ويَتَشهَّدَ ويُصلِّيَ على النَّبيِّ - ﷺ -، ويُسلِّمَ تَسْلِيمةً، يقولُ: السَّلامُ عليكُم. فإذا فعلَ ذلك، أجزأتهُ صلاتُهُ، وقد ضيَّعَ حظَّ نفسِهِ فيما تركَ.\nقال أبو عُمر: أمّا التَّشهُّدُ، والصَّلاةُ على النَّبيِّ - ﷺ -، والتَّسلِيمُ، فمختَلَفٌ (^٤) في ذلك، وقد ذكرناهُ فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، في مواضِع منهُ، والحمدُ لله.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ بين أهلِ العِلم خِلافًا في استِحبابِ التَّخفِيفِ لكلِّ من أمَّ قومًا، على ما شَرَطنا من الإتيانِ بأقلِّ ما يُجزِئُ، والفَرِيضةُ والنّافِلةُ عِندَ جميعِهِم سواءٌ في استِحبابِ التَّخفِيفِ، فيما إذا صُلِّيت جماعةً بإمام، إلّا ما جاءَ في صَلاةِ الكُسُوفِ على سُنَّتِها، على ما قد بيَّنّا من مَذاهِبِ العُلماءِ في ذلك، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، والحمدُ لله.\nروى مُطرِّفُ بن الشِّخِّيرِ، عن عُثمان بن أبي العاص، قال: أمَرَني رسُولُ الله - ﷺ - أن أؤُمَّ النّاسَ، وأن أُقدِّرَهُم بأضعفِهِم، فإنَّ فيهِمُ الكبِيرَ، والسَّقِيمَ، والضَّعِيفَ (^٥)، وذا الحاجةِ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٦٦.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ١٢٣.\n(^٣) في ي ١، ت: \"الكتاب\".\n(^٤) في الأصل، م: \"فيختلف\"، والمثبت من د ٢.\n(^٥) في د ٢، ي ١، ت: \"الصغير\".","vol":"11","page":604},{"text":"ذكرهُ الشّافِعيُّ (^١) عن ابنِ عُيينةَ، عن محمدِ بن إسحاق، عن سعِيدِ بن أبي هِندٍ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّيرِ، عن عُثمان بن أبي العاص.\nوأحسنُ شيءٍ رُوِي عِندِي في تخفِيفِ الصَّلاةِ، والتَّجوُّزِ فيها من أجلِ الحاجةِ والحادِثِ يَعرِضُ: حديثُ أبي قَتادةَ، وحديثُ (^٢) أنَسٍ، معَ حديثِ أبي الزِّنادِ المذكُورِ في هذا البابِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (^٣): حدَّثنا ابنُ بشّارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عدِيٍّ، عن سعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"إنِّي لأدخُلُ في (^٤) الصَّلاةِ فأُرِيدُ إطالتَها، فأسمعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ (^٥) فأتجوَّزُ، لما (^٦) أعلمُ من شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ من بُكائهِ\".\n_________\n(^١) في السنن المأثورة (١١٨). وأخرجه الحميدي (٩٠٥)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢٠٢ (١٦٢٧٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٤١ (٨٣٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن ماجة (٩٨٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٣٠، ١٥٤٢)، وابن خزيمة (١٦٠٨)، والطبراني في الكبير ٩/ ٤١ (٨٣٥٩) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤١٢ - ٤١٣ (٩٦٣٣).\n(^٢) قوله: \"أبي قتادة وحديث\" سقط من م.\n(^٣) في صحيحه (٧١٠). وأخرجه ابن خزيمة عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٢٣ (١٢٠٦٧)، وأبو يعلى (٣١٥٨) من طريق ابن أبي عدي، به. وأخرجه البخاري أيضًا (٧٠٩)، ومسلم (٤٧٠) (١٩٢)، وابن ماجة (٩٨٩)، وأبو يعلى (٣١٤٤)، وأبو عوانة (١٥٦٢)، وابن حبان ٥/ ٢١٠ (٢١٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩٣، والبغوي في شرح السنة (٨٤٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٨٧، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\nوانظر: المسند الجامع ١/ ٣١٢ (٤٣٧).\n(^٤) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٥) في م: \"صبي\".\n(^٦) هذه رواية أبي ذر الهروي، وعند الآخرين: \"مما\".","vol":"11","page":605},{"text":"وحديثُ أبي قتادةَ؛ حدَّثناهُ (^١) محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا سُوِيدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المُباركِ، عن الأوزاعِيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إنِّي لأقُومُ في الصلاةِ، فأسمعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ، فأتجوَّزُ في صلاتِي، كراهِيةَ أن أشُقَّ على أُمِّهِ\".\nفإذا جازَ التَّخفِيفُ والتَّجوُّزُ في الصَّلاةِ لمِثلِ ما في هذا الحديثِ، فكذلك يجُوزُ ويجِبُ من أجلِ الضَّعِيفِ، والكبِيرِ، وذي الحاجةِ، فكيفَ وقد وردَ فيه النَّصُّ الثّابِتُ؟ والحمدُ لله.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدان بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن إسماعيل، عن قَيْسٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: إنِّي لأتخلَّفُ عن صَلاةِ الصُّبح، ممّا يُطوِّلُ بنا فُلان، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ مِنكُم مُنفِّرِينَ، فأيُّكُم أمَّ النّاسَ فليُخفِّفْ، فإنَّ فيهِمُ الكبِيرَ، والسَّقِيمَ، وذا الحاجَّةِ\" (^٣).\n_________\n(^١) في م: \"حدثنا\".\n(^٢) في الكبرى ١/ ٤٣٥ (٩٠١)، وهو في المجتبى ٢/ ٩٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٨٨ (٢٢٦٠٢) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه البخاري (٧٠٧، ٨٦٨)، وأبو داود (٨٧٩)، وابن ماجة (٩٩١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٨، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (١٢٥٢٣).\n(^٣) أخرجه الحميدي (٤٥٣)، ومسلم (٤٦٦)، وأبو عوانة (١٥٥٣)، والطبراني في الكبير ١٤/ ٢٠٧ (٥٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٢٩٧ (١٧٠٦٥)، والبخاري (٩٠، ٧٠٢، ٧١٥٩)، وابن ماجة (٩٨٤)، وابن خزيمة (١٦٠٥)، وابن حبان ٥/ ٥٠٨ (٢١٣٧)، وأبو عوانة (١٥٥٥) والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٠٦ - ٢٠٨ (٥٥٥ - ٥٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٥، والبغوي في شرح السنة (٨٤٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٩٠ - ٩١ (٩٩٣٠).","vol":"11","page":606},{"text":"وذكر البُخارِيُّ (^١)، عن محمدِ بن يُوسُف الفِريابِيِّ، عن سُفيان، عن إسماعيلَ، عن قَيْسٍ، عن أبي مسعُودٍ مِثلهُ.\nورَوَى شُعبةُ، عن مُحارِبِ بن دِثارٍ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله قال: أقبلَ رجُلٌ من الأنصارِ ومَعهُ ناضِحانِ (^٢) لهُ، وقد جَنحتِ الشَّمسُ، ومُعاذٌ يُصلِّي المغرِب، فدخلَ معهُ في الصَّلاةِ، فاستفتَحَ مُعاذٌ البَقرةَ، أوِ النِّساءَ، مُحاربٌ الذي يشُكُّ، فلمّا رأى ذلك الرَّجُلُ، صلَّى، ثُمَّ خرجَ. قال: فبَلَغهُ أنَّ مُعاذًا نالَ منهُ. قال: فذكرَ ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"أفتّانٌ يا مُعاذُ؟ أفتّانٌ يا مُعاذُ؟ فهلّا قرأت بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، فإنَّ وراءَكَ الكبِير، وذا الحاجةِ، والضَّعِيفِ\".\nذكرهُ أحمدُ بن حنبل (^٣)، وبُندارٌ، جميعًا عن غُندرٍ، عن شُعبةَ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال (^٤): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، فذكرهُ سواءً.\nوقد رُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، أَنَّهُ قال: لا تُبغِّضُوا اللهَ إلى عِبادِهِ، يُطوِّلُ أحدُكُم في صلاتِهِ حتى يَشُقَّ على من خلفَهُ. في (^٥) كلام هذا معناهُ.\n_________\n(^١) في صحيحه (٧٠٤).\n(^٢) الناضح: البعير، أو الثور، أو الحمار، الذي يُستقى عليه الماء. لسان العرب ٢/ ٦١٩.\n(^٣) في مسنده ٢٢/ ٩٩ (١٤١٩٠). وأخرجه الطيالسي (١٨٣٤)، وعبد بن حميد (١١٠٢)، والبخاري (٧٠٥)، وأبو عوانة (١٧٨٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٦، من طريق شعبة، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٧٩، ١٧٢، وفي الكبرى ٢/ ١٤، ١٩ و١٠/ ٣٢٦ (١٠٥٨، ١٠٧١، ١١٥٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٣، وأبو عوانة (١٧٧٩)، والطبراني في الأوسط ٣/ ١١٧ (٢٦٦١) من طريق محارب بن دثار، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٢٢٧١).\n(^٤) في الجعديات (٧١٩).\n(^٥) في ي ١، ت: \"أو\".","vol":"11","page":607},{"text":"قرأتُ على أحمدَ بن فتح، أنَّ محمدَ بن (^١) عبد الله بن زكرِيّا النَّيسابُورِيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن يُونُس، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن سعِيدِ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني زِيادٌ، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني بُكيرُ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، قال: حدَّثني مَعمرُ بن أبي حبِيبةَ، عن عُبيدِ الله بن عدِيِّ بن الخِيارِ، عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: أيُّها النّاسُ، لا تُبغِّضُوا اللهَ إلى عِبادِهِ. فقال قائلٌ منهُم: وكيفَ ذلك؟ قال: يكونُ الرَّجُلُ إمامًا للنّاسِ يُصلِّي بهم، فلا يزالُ يُطوِّلُ عليهم، حتَّى يُبغِّضَ إليهم ما هُم فيه، أو يجلِسُ قاصًّا، فلا يزالُ يُطوِّلُ عليهم، حتَّى يُبغِّض إليهم ما هُم فيهِ (^٢).\n_________\n(^١) قوله: \"أن محمد بن\" سقط من م. وهو محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه، أبو الحسن القاضي النيسابوري المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٢٦٠.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٠٤٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨١٣٩) من طريق ابن عجلان، به.","vol":"11","page":608},{"text":"حديثٌ ثالثُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيلِ الله، واللهُ أعلمُ بمن يُكلَمُ في سبِيلِهِ، إلّا جاءَ يومَ القِيامةِ وجُرحُهُ يَثْعَبُ دمًا، اللَّونُ لونُ دم، والرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ\".\nهذا من أحسنِ حديثٍ في فضلِ الغزوِ في سبِيلِ الله، والحضِّ على الثُّبُوتِ عِندَ لقاءِ العدُوِّ.\nوأمّا قولُهُ: \"لا يُكْلَمُ\". فمعناهُ: لا يُجرَحُ أحدٌ في سبِيلِ الله، والكلُومُ: الجِراحُ، مَعرُوفٌ ذلك في لِسانِ العربِ مَعرِفةً يُستغنى بها عن الاستِشهادِ عليها بشيءٍ (^٢).\nوأمّا قولُهُ: \"يَثْعَبُ دمًا\". فمعناهُ: ينفجِرُ دمًا.\nوأمّا قولُهُ: \"في سبِيلِ الله\". فالمُرادُ به الجِهادُ والغزوُ، ومُلاقاةُ أهلِ الحربِ من الكُفّارِ، على هذا خرج الحديثُ.\nويدخُلُ فيه بالمعنى كلُّ من خرجَ في سبِيلِ برٍّ وحقٍّ وخيرٍ، ممّا قد أباحَهُ الله، كقِتالِ أهلِ البَغْيِ الخوارِج (^٣) واللُّصُوصِ والمُحارِبِين، أو أمرٍ بمَعرُوفٍ، أو نَهيٍ عن مُنكرٍ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٩٣ (١٣٢٦).\n(^٢) جاء بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى قوله: \"ومن ومن أملح ما جاءَ في ذلك قولُ حسّانَ بن ثابتٍ يَصِفُ امرأةً ناعِمةً طرِيَّةً، زعمَ أنَّ الذَّرَّ لو مَشَى عليها، لجَرَحها جِراحًا تصِيحُ مِنها، وتندُبُ نفسَها، فقال:\nلو يدُبُّ الحَوْلِيُّ من وَلَدِ الذَّرِّ ... عليها لأندَبَتها الكلُومُ\nوالظاهر أن المؤلف حذفها، لعدم ورودها في نسخ الإبرازة الأخيرة ومنها الأصل، د ٢.\n(^٣) في د ٢: \"والخوارج\".","vol":"11","page":609},{"text":"ألا تَرَى إلى قولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"من قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شهِيدٌ\" (^١)؟\nوفي قولِهِ ﵇: \"واللهُ أعلمُ بمن يُكلَمُ في سبِيلِهِ\" دليلٌ على أنْ ليسَ كلُّ من خرجَ في الغزوِ، تكونُ هذه حالَهُ، حتَّى تصِحَّ نِيَّتُهُ، ويعلمَ اللهُ من قَلبِهِ أَنَّهُ خرجَ يُرِيدُ وَجهَهُ ومَرْضاتَهُ، لا رِياءً، ولا سمعةً، ولا مُباهاةً (^٢)، ولا فخرًا.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الشَّهِيدَ يُبعثُ على حالِهِ التي قُبِضَ عليها.\nويحتَمِلُ أن يكونَ ذلك في كلِّ ميِّتٍ، واللهُ أعلمُ، يُبعَثُ على حالِهِ التي ماتَ فيها.\nإلّا أنَّ فضلَ الشَّهِيدِ في سبِيلِ الله بين الصَّفَّينِ، أن يكونَ رِيحُ دمِهِ كرِيح المِسكِ، وليسَ كذلك دمُ غيرِهِ.\nومن قال: إنَّ الموتَى جُملةً يُبعثُونَ على هيئاتِهِم، احتجَّ بحديثِ يحيى بن أيُّوب، عن ابنِ الهادِ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أبي سلَمةَ (^٣)، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ لمّا حَضَرتهُ الوَفاةُ، دعا بثِيابٍ جُدُدٍ فلَبِسها، ثُمَّ قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ الميِّتَ يُبعَثُ في ثِيابِهِ التي يمُوتُ فيها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٤١٧، ٤٢١، ٦٥٦ (٦٨١٦، ٦٨٢٣، ٧٠٨٤)، والبخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، وأبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١١٥، وفي الكبرى ٣/ ٤٥٢، ٤٥٣ (٣٥٣٣، ٣٥٣٤، ٣٥٣٦)، وأبو عوانة (١٢٨)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٤١، و٣/ ٢٠٩، و٨/ ٣٠٢ (٧٨٩، ٢٩٣٩، ٨٧٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٦٥، و٨/ ٣٣٥، من حديث عبد الله بن عمرو. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٥٤ - ٢٥٨ (٨٦٨٤ - ٨٦٩٢).\n(^٢) في ي ١، ت: \"مماراة\".\n(^٣) في م: \"عن مسلمة\"، خطأ بيّن، فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٣١١٤)، وابن حبان ١٦/ ٣٠٧ (٧٣١٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٤، من طريق يحيى بن أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٤٣٠٣)، والمسند المصنف المعلل ٢٨/ ١٩٥ (١٢٦٣٨).\nوأخرجه عبد الرزاق (٦٢٠٣) عن ابن جريج، عن رجل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه حضر أبا سعيد الخدري وهو يموت، فذكره.","vol":"11","page":610},{"text":"وهذا قد يَحتمِلُ أن يكون أبو سعِيدٍ سمِعَ الحديث في الشَّهِيدِ، فتأوَّلهُ على العُمُوم، ويكون الميِّتُ المذكُورُ في حديثهِ هُو الشَّهِيدُ الذي أُمِرَ أن يُزمَّلَ بثِيابِه، ويدفَنَ فيها، ولا يُغسَلَ عنهُ دمُهُ، ولا يُغيَّر شيءٌ من حالِهِ، بِدليلِ حديثِ ابنِ عبّاسٍ وغيره، عن النَّبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قال: \"إنَّكُم مَحشُورُونَ يومَ القِيامةِ حُفاةً عُراةً غُرْلًا (^١)، ثُمَّ قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٥٤]. وأوَّلُ من يُكسى يومَ القِيامةِ إبراهيمُ (^٢).\nفلهذا الحديثِ وشبهِهِ تأوَّلنا في حديثِ أبي سعِيدٍ ما ذكَرْنا، واللهُ أعلمُ.\nوقد كان بعضُهُم يتأوَّلُ في حديثِ أبي سعِيدٍ: أنَّهُ يُبعَثُ على العَملِ الذي يُختمُ لهُ به. وظاهِرُهُ على غيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ.\nوقدِ استدلَّ جماعةٌ من أهلِ العِلم بهذا الحديثِ وما كان مِثلَهُ في سُقُوطِ غُسْلِ الشَّهِيدِ المقتُولِ في دارِ الحربِ بين الصَّفَّينِ. ولا حاجةَ بنا إلى الاستِدلالِ في تركِ غُسْلِ الشُّهداءِ الموصُوفِين بذلك، مع وُجُودِ النَّصِّ فيهِم.\nوسيأتي ما للعُلماءِ في غُسْلِ الشُّهداءِ والصَّلاةِ عليهم، في بلاغاتِ مالكٍ من هذا الكِتابِ إن شاءَ الله.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ\n_________\n(^١) غُرلًا: أي غيرَ مختونين، والواحد: أغرل. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٣٢.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤١٨، ٤٧٠، و٤/ ٩ (١٩٥٠، ٢٠٢٧، ٢٠٩٦)، والبخاري (٣٣٤٩، ٣٤٤٧)، ومسلم (٢٨٦٠) (٥٨)، والترمذي (٢٤٢٣، ٣١٦٧)، والبزار في مسنده (٥٠٧٠)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١١٤، ١١٧، وفي الكبرى (٢٢٢٥، ١١٢٧٤)، وابن حبان (٧٣٤٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٩ (١٢٣١٢). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٠١ - ٦٠٣ (٧٠٨٩).\n(^٣) في المسند ٢٢/ ٩٧ (١٤١٨٩). وانظر: المسند الجامع ٢/ ٥٢٢ (٢٣٥٦).","vol":"11","page":611},{"text":"قال: سمِعتُ عبد ربِّهِ يُحدِّثُ عن الزُّهرِيِّ، عن ابنِ جابرٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال في قَتْلَى أُحُدٍ: \"لا تُغسِّلُوهُم، فإنَّ كلَّ جُرح أو دَم يفُوحُ مِسكًا يومَ القِيامةِ\". ولم يُصلِّ عَليهِم. قال أبو داود: الذي تفرَّد به من هذا الحديثِ قولُهُ: \"لا تُغسِّلُوهُم\".\nواختُلِف عن الزُّهرِيِّ في الإسنادِ في هذا المعنى، وقد ذكَرْنا بعض ذلك في بلاغاتِ مالكٍ، والحمدُ لله.\nوزعمَتْ طائفةٌ بأنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ الماءَ إذا تغيَّرت رائحتُهُ بشيءٍ من النَّجاساتِ، ولونُهُ لم يتغيَّر، أنَّ الحُكم للرّائحةِ، دُون اللَّونِ.\nفزعَمُوا أنَّ الاعْتِبار باللَّونِ في ذلك لا معنى لهُ؛ لأنَّ دمَ الشَّهِيدِ يومَ القِيامةِ يجِيءُ ولونُهُ كلونِ الدِّماءِ، ولكِنَّ رائحتهُ فصَلَتْ بينهُ وبين سائرِ الدِّماءِ، وكان الحُكمُ لها.\nفاستدلُّوا في زَعْمِهِم بهذا الحديثِ على أنَّ الماءَ إذا تغيَّر لونُهُ، لم يضُرَّهُ.\nوهذا لا يُفهَمُ (^١) منهُ معنًى تسكُنُ النَّفسُ إليه، ولا في الدَّم معنى الماءِ، فيُقاسَ عليه، ولا يَشْتغِلُ بمِثلِ هذا الفقهاء (^٢)، وليسَ من شأنِ أهلِ العِلم اللَّغزُ (^٣) به وإشكالُهُ، وإنَّما شأنُهُم إيضاحُهُ وبيانُهُ، وبذلك أُخِذَ المِيثاقُ عليهم: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ (^٤) [آل عمران: ١٨٧].\n_________\n(^١) من هاهنا إلى قوله: \"فيقاس عليه\". جاء مكانه في ي ١، ت: \"ولا يعقل وليس من كلام أهل العلم ولا مذاهبهم\".\n(^٢) جاء في ي ١، ت، م: \"من له فهم، وإنما اغترَّت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر هذا الحديث في باب الماء، والذي ذكره البخاري لا وجه له يعرف\" بدل: \"الفقهاء\".\n(^٣) في ي ١، م: \"اللغو\".\n(^٤) زاد هنا في ي ١، ت، م: \"وفي كتاب البخاري أبواب لو لم تكن فيه كان أصح لمعانيه، والله الموفق للصواب\".","vol":"11","page":612},{"text":"والماءُ لا يخلُو تغيُّرُهُ من أن يكون بنجاسةٍ أو بغيرِ نجاسةٍ، فإن كان بنَجاسةٍ، فقد أجمع العُلماءُ على أنَّهُ غيرُ طاهِرٍ، ولا مُطهِّرٍ.\nوكذلك أجمعُوا أنَّهُ إذا تغيَّر بغيرِ نَجاسةٍ، أَنَّهُ طاهِرٌ على أصلِهِ.\nوقال الجُمهُورُ: إنَّهُ (^١) غيرُ مُطهِّرٍ، إلّا أن يكون تغيُّرُهُ من تُربتِهِ (^٢) وحَمْأتِهِ، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا إشكالَ فيه، ولا التِباسَ معهُ.\nوقد ذكَرْنا حُكمَ الماءِ عِندَ العُلماءِ، واجْتَلبنا مَذاهِبَهُم في ذلك، والاعتِلالَ لأقوالِهِم في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) قوله: \"وقال الجمهور إنه\" لم يرد في ي ١، د ٢، ت.\n(^٢) في د ٢: \"ترابه\".","vol":"11","page":613},{"text":"حديثٌ رابعُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - ذكَرَ يومَ الجُمُعةِ فقال: \"فيه ساعَةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مُسلِمٌ، وهُو قائمٌ يُصلِّي يَسْألُ اللهَ شيئًا، إلّا أعْطاهُ إيّاهُ\". وأشارَ رسُولُ الله بيدِهِ يُقلِّلُها.\nهكَذا يقولُ عامَّةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" في هذا الحديثِ: \"وهُو قائمٌ يُصلِّي\". إلّا قُتيبةَ بن سعِيدٍ (^٢)، وأبا المُصْعبٍ (^٣)، فإنَّهُما لم يقولا في رِوايتِهِما لهذا الحديثِ عن مالكٍ: \"وهُو قائمٌ\". ولا قالهُ ابنُ أبي أُوَيسٍ (^٤) في هذا الحديثِ عن مالكٍ، ولا قالهُ التِّنِّيسِيُّ (^٥)، وإنَّما قالوا: \"فيه ساعةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مُسلِمٌ يَسْألُ اللهَ فيها شيئًا، إلّا أعطاهُ\". وبعضُهُم يقولُ: \"أعْطاهُ إيّاهُ\". والمعرُوفُ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا قولُهُ: \"وهُو قائمٌ\". من رِوايةِ مالكٍ وغير.\nوكذلك رواهُ ورقاءُ في نُسختِهِ عن أبي الزِّنادِ.\nوكذلك رواهُ ابنُ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبَرنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن أبي غالِبٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن محمدِ (^٦) بن بدرٍ، قال: أخبرنا رِزقُ الله بن موسى (^٧)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٦٤ (٢٩٠).\n(^٢) أخرجه مسلم (٨٥٢) (١٣)، والنسائي في الكبري (١٧٦٠)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٢٦).\n(^٣) \"الموطأ\" بروايته ١/ ١٧٧ (٤٦٢).\n(^٤) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٧٠) من طريق ابن أبي أويس، به.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٧٠) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، به.\n(^٦) قوله: \"بن محمد\" سقط من م.\n(^٧) هكذا في النسخ، وهو خطأ، والصواب أن بينهما: \"شَبابةَ بن سَوّار\". وقد تكرر هذا الإسناد بذكر شبابة، كما في الحديث الثاني والعشرين لأبي الزناد، والحديث الرابع والخمسين له، =","vol":"11","page":614},{"text":"قال: حدَّثنا ورقاءُ بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"في الجُمُعةِ ساعةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مُسلِمٌ، وهُو قائمٌ يُصلِّي، يَسْألُ اللهَ شيئًا، إلّا أعطاهُ إيّاهُ\". قال: وأشارَ رسُولُ الله - ﷺ - بيدِهِ، وقبضَ أصابِعَهُ، كأنَّهُ يُقلِّلُها (^١).\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا عَمرُو بن زُرارةَ. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثني يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قالا: أخبَرنا إسماعيلُ، عن أيُّوب، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال أبو القاسم - ﷺ -: \"إنَّ في الجُمُعةِ ساعَةً لا يُوافِقُها مُسلِمٌ قائمٌ يُصلِّي، يَسْألُ اللهَ شيئًا، إلّا أعطاهُ إيّاهُ\". قُلنا: ما يُقلِّلُها؟ قال: يُزهِّدُها. وغيرُهُ يقولُ: يُصغِّرُها. كأنَّهُ يُشِيرُ إلى ضِيقِ وقتها.\n_________\n= والحديث السابع ليحيى بن سعيد. ويعضد ذلك، أن بين وفاة رزق الله وورقاء قرابة مئة عام، فقد توفي رزق الله سنة (٢٦٠ هـ). انظر: تهذيب الكمال ٩/ ١٧٩. وأما ورقاء فكانت وفاته سنة نيف وستين ومئة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٢٣١.\n(^١) أخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢) (١٣)، والنسائي في الكبرى (١٧٦٠) و(١٠٢٣٠) و(١٠٢٣١)، والبزار (٨٨٨٠)، وأبو عوانة (٢٥٤٤) و(٢٥٤٧)، والطبراني في الدعاء (١٧٤ - ١٧٠) والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩، والبغوي (١٠٤٨) من طريق أبي الزناد، به. وانظر: المسند المصنف المعلل ٣١/ ٢٨ - ٢٩ (١٤١٤٨).\n(^٢) في الكبرى (١٧٦٢)، وهو في المجتبى ٣/ ١١٥ - ١١٦. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٣٧) عن يعقوب بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٦٢ (٧١٥١)، والبخاري (٦٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢) (١٤)، وأبو يعلى (٦٠٥٥)، وابن خزيمة (١٧٣٧)، وأبو عوانة (٢٥٤٨)، وابن حبان (٢٧٧٣) من طريق إسماعيل بن علية، به. وأخرجه البزار في مسنده (٩٨٤٣) من طريق أيوب، به. وأخرجه الطيالسي (٢٦١٩)، والبخاري (٥٢٩٤)، والبزار في مسنده (١٠٠١٦)، والطبراني في الدعاء (١٦٠ - ١٦٨) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٥٩ - ٧٦٠ (١٣٠٩١).","vol":"11","page":615},{"text":"وقد رَوى ابنُ جُريج، عن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: في الجُمُعةِ ساعةٌ لا يَسْألُ اللهَ فيها المُسلِمُ شيئًا، وهُو يُصلِّي إلّا أعطاهُ.\nقال: ويقولُ أبو هريرةَ بيدِهِ يُقلِّلُها (^١). هكذا موقُوفًا (^٢).\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على فَضْلِ يوم الجُمُعةِ، ودليلٌ على أنَّ بعضَهُ أفضلُ من بعضٍ؛ لأنَّ تلك السّاعةَ أفضلُ من غيرِها، وإذا جاز أن يكون يومٌ أفضَلَ من يوم، جازَ أن تكون ساعَةٌ أفضَلَ من ساعةٍ، والفضائلُ لا تُدركُ بقِياسٍ، وإنَّما فيها التَّسلِيمُ والتَّعلُّمُ والشُّكرُ.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ - فيهِ: \"وهُو قائمٌ يُصلِّي\"، فإنَّهُ يحتمِلُ القِيام المعرُوف، ويحتمِلُ أن يكون القِيامُ هاهُنا، المُواظبةَ (^٣) على الشَّيءِ، لا الوُقُوف، من قولِهِ ﷿: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥] أي: مُواظِبًا بالاختِلافِ والاقتِضاءِ.\nوإلى هذا التَّأوِيلِ يذهبُ من قال: إنَّ السّاعةَ بعدَ العَصْرِ، لأنَّهُ ليس بوقتِ صلاةٍ، ولكِنَّهُ وقتُ مُواظبةٍ في انتِظارِها، ومن هذا قولُ الأعْشَى (^٤):\nيقُومُ على الوَغْمِ (^٥) في (^٦) قومِهِ ... ويعفُو إذا شاءَ أو يَنْتقِمْ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٥٧٣) عن ابن جريج، به.\n(^٢) من قوله: \"وغيره يقول: يصغرها\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت، د ٢: \"وفي حديث أحمد قائمًا\".\n(^٣) في الأصل: \"المواطنة\"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من د ٢.\n(^٤) انظر: ديوانه، ص ٣٩.\n(^٥) في الأصل: \"الرغم\"، خطأ. والوغم: الحقد الثابت في الصدور، وجمعه أوغام. لسان العرب ١٢/ ٦٤١.\n(^٦) في الأصل: \"من\".","vol":"11","page":616},{"text":"لم يُرِد بقولِهِ هاهُنا: يقومُ (^١): الوُقُوفَ من غيرِ مَشْي (^٢)، ولكِنَّهُ أرادَ: المُطالبةَ بالذَّحْلِ (^٣)، حتَّى يُدرِكهُ بالمُواظبةِ عليه (^٤).\nوأمّا السَّاعةُ المذكُورةُ في يوم الجُمُعةِ، فاختُلِفَ فيها، فقال قومٌ: قد رُفِعت. وهذا عِندَنا غيرُ صحِيح.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: أخبرنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ الورّاقُ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني داودُ بن أبي عاصِم، عن عبدِ الله بن أُنيسٍ، عن (^٥) مولى مُعاويةَ قال: قُلتُ لأبي هريرةَ: زَعَمُوا أنَّ السّاعةَ التي في يوم الجُمُعةَ، التي لا يدعُو فيها مُسلِمٌ إلّا استُجِيبَ لهُ، قد رُفِعت. قال: كذَبَ من قال ذلك. قُلتُ: فهي في كلِّ جُمُعةٍ أسْتَقبِلُها؟ قال: نعم (^٦). هكذا قال عبدُ الله بن أُنيسٍ (^٧).\nوذكر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني داودُ بن أبي عاصِم، عن عبدِ الله بن يُحَنَّسَ (^٨) مولى مُعاويةَ، قال: قُلتُ لأبي هريرةَ: زَعمُوا أنَّ السّاعةَ ... فذكر مِثلَهُ سواءً.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"يوم\".\n(^٢) في الأصل، م: \"شيء\".\n(^٣) في م: \"بالوغم\". والذحل: الثأر. المعجم الوسيط، ص ٣٠٩.\n(^٤) من قوله: \"وأما قوله فيه\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.\n(^٥) كذا في النسخ، وهو وإن كان كذلك في مصدر التخريج، فإن الصواب أنه عبد الله بن يحنس، مولى معاوية. كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤١٧. وانظر ما بعده، وانظر: ترجمته أيضًا في تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٢٣٠، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٠٤، ٢٠٥، والثقات لابن حبان ٥/ ٥٣.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٥٨٦) عن ابن جريج، به.\n(^٧) هذه العبارة لم ترد في ت.\n(^٨) في م: \"بن أنيس\".","vol":"11","page":617},{"text":"قال أبو عُمر: على هذا القولِ جماعةُ العُلماءِ، إلّا أنَّها اختلفت فيها الآثارُ، وعُلماءُ الأمصارِ.\nفذهَبَ عبدُ الله بن سلام إلى أنَّها بعد العصرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. وتابعهُ على ذلك قومٌ.\nومن حُجَّةِ من ذهب إلى ذلك:\nما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ الجُلاحَ مولى عبدِ العزيزِ بن مَرْوان حدَّثهُ، أنَّ أبا سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُ، عن جابرِ بن عبدِ الله، عن رسُولِ الله - ﷺ - أنَّهُ قال: \"يومُ الجُمُعةِ ثِنتا عَشَرة، يُرِيدُ: ثِنتا عشرَةَ ساعةً، فيها ساعَةٌ لا يُوجدُ مُسلِمٌ يَسْألُ (^٢) اللهَ فيها شيئًا، إلّا أتاهُ، فالْتَمِسُوها آخِر ساعَةٍ بعدَ العصرِ\".\nقال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ قولَهُ في هذا الحديثِ: \"فالْتَمِسُوها آخِر ساعةٍ بعد العَصْرِ\". من قولِ أبي سلمةَ، وأبو سلمةَ هُو الذي رَوى حديثَ أبي هريرةَ، وقِصَّتهُ مع كعبٍ وعبدِ الله بن سلام في السّاعَةِ التي في يوم الجُمُعةِ، وسيأتي حديثُهُ ذلك، في بابِ يزِيد بن الهادِ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوقال آخرُونَ: السّاعةُ المذكُورةُ في يوم الجُمُعةِ، هي ساعةُ الصَّلاةِ، وحِينُها من الإقامَةِ إلى السَّلام.\n_________\n(^١) في سننه (١٠٤٨). وهو في جامع ابن وهب (٢٢٩). ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٩٩، وفي الكبرى (١٧٠٩)، والطبراني في الدعاء (١٨٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٩.\nوانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٨٠ (٢٢٨٨).\n(^٢) في ي ١، ت: \"فليسأل\".","vol":"11","page":618},{"text":"واحتجُّوا بما حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن أيُّوب، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قالا: حدَّثنا كثِيرُ بنُ عبدِ الله، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ في الجُمُعةِ ساعَةً من النَّهارِ، لا يسألُ العبدُ فيها شيئًا، إلّا أُعطِي سُؤلَهُ\". قيل: أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: \"حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ، إلى الانصِرافِ مِنها\".\nقال أبو عُمر: كثِيرُ بن عبدِ الله هذا، هُو كثِيرُ بن عبدِ الله بن عَمرِو بن عوفٍ المُزنِيُّ، ضعِيفٌ، منسُوبٌ إلى الكذِبِ (^٢)، لا يُحتجُّ به، ولا بمِثلِهِ.\nوقال آخرُونَ: السّاعةُ المذكُورةُ في يوم الجُمُعةِ، من حِين يَفْتتِحُ الإمامُ الخُطبةَ، إلى فراغ الصَّلاةِ.\nأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ ويعِيشُ بن سعِيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ التَّمتامُ، قال: حدَّثنا موسى بن مسعُودٍ النَّهدِيُّ\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥٥٥٨). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (١١٣٨). وأخرجه عبد بن حميد (٢٩١) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه الترمذي (٤٩٠)، والبغوي في شرح السنة (١٠٥٢) من طريق كثير بن عبد الله، به. قال الترمذي: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. وقال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني، لجده صحبة وكثير ضعيف الحديث. تاريخه (٦٠٧). وقال ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٢٦: \"منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وكان الشافعي ﵀ يقول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب\". وقال الدارقطني: متروك. سؤالات السلمي (٣١٢)، وينظر كلام المؤلف بعدُ. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٧٨ (١٠٨٠٣).\n(^٢) في ي ١، ت: \"متروك الحديث مجتمع على ترك حديثه\" بدل: \"منسوب إلى الكذب\".","vol":"11","page":619},{"text":"أبو حُذَيفةَ، قال: حدَّثنا أبو ذرٍّ محمدُ بن عُثيم (^١)، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن ابنِ عُمر، أنَّ (^٢) النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"إنَّ في الجُمُعةِ لساعَةً، لا يَسْألُ العبدُ فيها ربَّهُ شيئًا، إلّا أعطاهُ إيّاهُ\". قيل: يا رسُولَ الله، أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: \"من حِين يقُومُ الإمامُ في خُطبتِهِ، إلى أن يفرُغَ من خُطبتِهِ\" (^٣).\nهكذا في الحديثِ: \"إلى أن يفرُغَ من خُطبتِهِ\" (^٤). والمحفُوظُ: \"إلى أن يفرُغَ من صلاتِهِ\".\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا (^٦) أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مَخْرمةُ بن بُكيرٍ، عن أبيهِ، عن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى الأشْعرِيِّ، قال: قال لي عبدُ الله بن عُمر: أسَمِعتَ (^٧) أباكَ يُحدِّثُ عن رسُولِ الله - ﷺ - في شأنِ ساعَةِ الجُمُعةِ؟ قال: قُلتُ: نعم، سَمِعتُهُ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"هِي ما بين أن يجلِس الإمامُ، إلى أن تُقْضَى الصَّلاةُ\".\nوحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ،\n_________\n(^١) في الأصل، ي ١، ت، م: \"بن غنيم\"، خطأ، والمثبت من د ٢، وانظر: مصدر التخريج، وانظر: تاريخ البخاري الكبير ١/ ٢٠٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٥١، والإكمال لابن ماكولا ٦/ ١٣٨.\n(^٢) في ي ١، ت: \"عن\".\n(^٣) أخرجه ابن فاخر الأصبهاني في مجلسه (٣٧٧) عن محمد بن غالب، به.\n(^٤) قوله: \"هكذا في الحديث: إلى أن يفرغ من خطبته\" لم يرد في ي ١، ت.\n(^٥) في سننه (١٠٤٩). وأخرجه مسلم (٨٥٣)، وابن خزيمة (١٧٣٩)، وأبو عوانة (٢٥٥١)، والروياني في مسنده (٤٩٤)، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٩٤ (٢٩٨٠) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٤٤ (٨٨٠٦).\n(^٦) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٧) في ي ١، ت: \"سمعت\" من غير همزة الاستفهام.","vol":"11","page":620},{"text":"قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ الورّاقُ، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن مُعاويةَ بن قُرَّةَ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى، أَنَّهُ قال لعبدِ الله بن عُمر: هي السّاعةُ التي يخرُجُ فيها الإمامُ، إلى أن تُقضى الصَّلاةُ. فقال ابنُ عُمر: أصابَ اللهُ بكَ (^١).\nقال: وحدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن مُغِيرةَ، عن واصِلِ بن حيّان (^٢)، عن أبي بُرْدةَ، قال: قُلتُ لأبي: إنِّي لأعلمُ أيَّ ساعةٍ هي. فقال: وما يُدرِيكَ؟ فقُلتُ: هي السّاعةُ التي يخرُجُ فيها الإمامُ، وهي أفضَلُ السّاعاتِ، فقال: بارَكَ اللهُ عليكَ (^٣).\nقال: وحدَّثني يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن إسماعيلَ بن سالم (^٤)، عن الشَّعبِيِّ، أَنَّهُ كان يقولُ في السّاعةِ التي تُرجَى في يوم الجُمُعةِ: هي ما بين خُرُوج الإمام، إلى انقِضاءِ الصَّلاةِ. قال: وحدَّثنا يعقُوبُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن محمدٍ، قال: هي السّاعةُ التي كان يُصلِّي فيها النَّبيُّ - ﷺ -.\nقال: وحدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن إدرِيس، قال: حدَّثنا حُصين، عن الشَّعبِيِّ، عن عوفِ بن حَصيرة (^٥)، قال: السّاعةُ التي تُرجَى في الجُمُعةِ، من حِين تُقامُ الصَّلاةُ، إلى انصِرافِ الإمام (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل: \"أصاب التنزيل\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) في م: \"بن حبان\"، مصحّف. وهو واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٠٠. والإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٠.\n(^٣) أخرجه أبو بكر أحمد بن علي المروزي في الجمعة وفضلها (٩) من طريق مغيرة، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"إسماعيل وسالم\"، خطأ، والمثبت من د ٢، وهو إسماعيل بن سالم الأسدي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٩٨.\n(^٥) هو عوف بن حصيرة الشامي، ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٥٧ ولكن وقع في المطبوع: \"حصين\"، محرّف، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٤ (٦٥)، وابن حبان في الثقات ٥/ ٢٧٥ و٢٩٦، والإصابة ٤/ ٧٣٩.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٠٢) من طريق عبد الله بن إدريس، به.","vol":"11","page":621},{"text":"قال: وحدَّثنا ابنُ بشّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردةَ، قال: السّاعةُ التي في (^١) الجُمُعةِ عِندَ نُزُولِ الإمام على المِنبرِ (^٢).\nقال أبو عُمر: يَشْهدُ لهذه الأقاوِيلِ ما جاءَ في الحديثِ الثّابِتِ، قولِهِ: \"وأشارَ بيدِهِ يُقلِّلُها ويُصغِّرُها (^٣) \" (^٤).\nويحتجُّ أيضًا من ذهَبَ إلى ذلك، بحديثِ أبي الجلدِ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ ﵁، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ قال: \"إذا زالتِ الشَّمسُ، وفاءَتِ الأفياءُ، وراحتِ الأرواحُ، فاطلُبُوا إلى الله حوائجَكُم، فإنَّها ساعةُ الأوّابِينَ، ثُمَّ تلا: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ (^٥) [الإسراء: ٢٥].\nوروى موسى بن مُعاويةَ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ المُقرِئ، عن حيوةَ بن شُريح، عن بكرِ بن عَمرٍو، عن الحارِثِ بن يزِيد الحضرمِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُجيرةَ، عن أبي ذرٍّ الغِفارِيِّ: أنَّ امرأتهُ سألتهُ عن السّاعةِ التي يُسْتجابُ فيها يوم الجُمُعةِ للعَبدِ المُؤمِنِ، فقال: إنَّها بعدَ زيغِ الشَّمسِ بيسِيرٍ إلى ذِراع، فإن سألتِني بعدَها فأنتِ طالِقٌ (^٦).\n_________\n(^١) زاد هنا في ي ١، ت: \"يوم\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٥٠٧) من طريق أبي إسحاق، به.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٤) سلف تخريجه في أوائل هذا الباب.\n(^٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ١٢٣ (٣٠٧٣) من طريق الأوزاعي، عن أبي الجلد، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٧١١)، وهناد في الزهد (٩٠٨) من طريق الأوزاعي، عن بعض أصحابه، عن علي، به.\n(^٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٠ - ١١ (١٧١٥)، والطبراني في الدعاء (١٨٣) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به.","vol":"11","page":622},{"text":"وذكر سُنيدٌ، عن وكِيع، عن محمدِ بن قيسٍ، قال: تذاكرنا عِندَ الشَّعبِيِّ السّاعةَ التي تُرجى في الجُمُعةِ، قال: هي ما بين أن يحرُمَ البيعُ، إلى أن يحِلَّ (^١).\nقال: وحدَّثنا مُعتمِرٌ، قال: قُلتُ لابنِ عونٍ: ما كان رأيُ ابنِ سِيرِين في السّاعةِ التي تُرجى في يوم الجُمُعةِ؟ قال: قُلتُ لابنِ سِيرِين: أيُّ ساعةٍ هي عِندكَ؟ قال: أكثرُ ظنِّي أنَّها السّاعةُ التي كان يُصلِّي فيها رسُولُ الله، - ﷺ - (^٢).\nوقال آخرُونَ: هي من (^٣) صلاةِ العصرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ، عن عَنْبسةَ، عن سالم، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ قال: السّاعةُ التي تُذكرُ يوم الجُمُعةِ، ما بين صلاةِ العصر، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. وكان سعِيدٌ إذا صلَّى العصر، لم (^٤) يُكلِّم أحدًا (^٥) إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.\nقال أبو عُمر: أمّا من قال: إنَّها بعد العمرِ. ومن قال: إنَّها آخِرُ ساعةٍ من يوم الجُمُعةِ. فقد ذكرنا القائلِينَ بذلك، في باب يزِيد بن الهادِ، في قِصَّةِ عبدِ الله بن سلام مع أبي هريرةَ، وكعبٍ، واللهُ ﷿ أعلمُ بالسّاعةِ أيُّ السّاعاتِ هي (^٦)؛ لأنَّ أخبارَ الآحادِ لا يُقطَعُ على مُعَيّنها، والذي ينبغِي لكلِّ مُسلِمٌ الاجتِهادُ في\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٣٤) و(٥٥١٠) من طريق محمد بن قيس، به.\n(^٢) من قوله: \"وروى موسى بن معاوية\" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.\n(^٣) في ي ١، ت: \"بين\".\n(^٤) في ي ١، ت: \"لا\".\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٦) في ي ١، ت: \"أفضل\".","vol":"11","page":623},{"text":"الدُّعاءِ للدِّينِ والدُّنيا في الوَقْتينِ المذكُورينِ، رجاءَ الإجابَةِ، فإنَّهُ لا يخِيبُ إن شاءَ الله، ولقد أحسنَ عَبِيدُ بن الأبرصِ، حيثُ قال (^١):\nمن يسألِ النّاسَ يحرِمُوهُ ... وسائلُ الله لا يخِيبُ\nوقدِ احتجَّ بعضُ من خالفَ مذهبَ عبدِ الله بن سَلَام في هذا البابِ، بقولِهِ - ﷺ - في الأحادِيثِ المذكُور في هذا البابِ: \"وهُو قائمٌ يُصلِّي\" قالوا: فقولُهُ: \"قائمٌ يُصلِّي (^٢) \" يدفعُ قولَ مَن قال: إنَّها آخِرُ ساعةٍ من النَّهارِ بعدَ العصِر؛ لأنَّها ليَسْت ساعةً يجُوزُ للعبدِ المُسلِم فيها أن يقُومَ فيُصلِّي.\nوقد ينفصِلُ من هذا الإدخالِ بوَجْهينِ:\nأحدُهُما: أنَّ أبا هريرةَ سلَّم لابنِ سَلام تأوِيلَهُ، ولم يَعْترِضْ عليه بقولِهِ: \"قائمٌ\"، فإن كان صحِيحًا، فمعناهُ على ما قال بعضُ أهلِ اللُّغةِ: إنَّ \"قائمًا\" قد يكونُ بمعنى \"مُقِيم\". قالوا: ومن ذلك قولُ الله ﷿: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ [آل: عمران: ٧٥] يعني: مُقِيمًا.\nوالوجهُ الآخرُ: أنَّهُ لو كانَ عِندهُ صحِيحًا في اللَّفظِ والمعنى، لعارَض (^٣) به ابنَ سلام، واللهُ أعلمُ.\nوستأتي قِصَّةُ ابنِ سلام معَ أبي هريرةَ، في بابِ يزِيدَ بن الهادِ، من هذا الكِتابِ إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"يقول\"، والبيت من معلّقته المشهورة التي مطلعها: \"أقفر من أهله ملحوبُ\".\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٣) في ي ١، ت: \"يعارض\".","vol":"11","page":624},{"text":"حديثٌ خامسُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"طعامُ الاثنينِ كافِي الثَّلاثةِ، وطعامُ الثَّلاثةِ كافِي الأربعةِ\".\nقال أبو عُمر: هكذا جاءَ هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" وغيرِهِ من حديثِ أبي الزِّنادِ بهذا الإسنادِ، وقد روى أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ ما هُو أعمُّ من هذا.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: سَمِعتُ النَّبيَّ - ﷺ - يقولُ: \"طعامُ الواحِدِ يَكْفِي الاثنينِ، وطعامُ الاثنينِ يَكْفِي الأربعةَ، وطعامُ الأرْبَعةِ يَكْفِي الثَّمانيةَ\" (^٢).\nفأمّا الكِفايةُ والاكتِفاءُ، فليسَ بالشِّبَع والاستِغناءِ، ألا تَرَى إلى قولِ أبي حازِم ﵀: إذا كان لا يُغنِيك ما (^٣) يكفِيكَ، فليسَ في الدُّنيا شيءٌ يُغنِيكَ (^٤).\nومن هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ، أخذَ عُمرُ بن الخطّاب فِعلَهُ عامَ الرَّمادةِ، حِينَ كان يُدخِلُ على أهلِ كلِّ بيتٍ مِثلَهُم، ويقولُ: لن يهلِكَ امرُؤٌ عن نِصفِ قُوتِهِ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٧ (٢٦٨٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٢٣ (١٥١٠٤)، ومسلم (٢٠٥٩) (١٧٩)، وأبو عوانة (٨٤٠٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٦٣٤)، من طريق روح، به. وأخرجه الدارمي (٢٠٤٤)، وابن ماجة (٣٢٥٤)، وأبو عوانة (٨٤٠٣)، وابن حبان ١٢/ ٤٢ (٥٢٣٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٩٣ (٢٦٥٧).\n(^٣) زاد هنا في ت: \"لا\".\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٣٢.\n(^٥) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٩/ ٤٧١.","vol":"11","page":625},{"text":"حديثٌ سادسُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَزالُ أحدُكُم في صلاةٍ، ما كانتِ الصَّلاةُ تحبِسُهُ، لا يَمْنعُهُ أن ينقلِبَ إلى أهلِهِ إلّا الصَّلاةُ\".\nهذا حديثٌ صحِيحٌ لا مطعَنَ لأحدٍ فيه من جِهةِ الإسنادِ، وقد رُوِي عن أبي هريرةَ من وُجُوهٍ.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ فضلَ مُنتظِرِ الصَّلاةِ، كفضلِ المُصلِّي؛ لأنَّهُ مَعلُومٌ أنَّ قولَهُ - ﷺ -: \"لا يزالُ أحدُكُم في صلاةٍ، ما كانتِ الصلاةُ تحبِسُهُ\" لم يُرِد به أن مُنتظِرَ (^٢) الصَّلاة قائمٌ، ولا أنَّهُ راكِعٌ وساجِدٌ، وإنَّما أرادَ أنَّ فضلَ (^٣) انتِظارِ الصلاةِ بالقَصْدِ إلى ذلك، وبالنِّيَّةِ فيه، كفضلِ الصَّلاةِ، وأنَّ مُنتظِرها كالمُصلِّي في الفَضْلِ، وللّه أن يتفضَّلَ بما شاءَ، على من يشاءُ، فيما شاءَ من الأعمالِ، لا مُعقِّبَ لحُكمِهِ، ولا رادَّ لفضلِهِ.\nومن الوَجْهِ الذي عرفنا فضلَ الصلاةِ مِنهُ، عرفنا فضلَ انتِظارِها، وقد علِمَ النّاسُ أنَّ المُصلِّيَ في تِلاوتهِ وقِيامِهِ ورُكُوعِهِ، أتعبُ من المُنتظِرِ للصَّلاةِ، ذاكِرًا كان أو ساكِتًا، ولكِنَّ الفضائلَ لا تُدرَكُ بنَظَرٍ، ولا مدخلَ فيها لقِياسٍ، ولو أُخِذت قِياسًا، لكان من نوى السَّيِّئَةَ، كمن نوى الحسنةَ، ولكِنَّ اللهَ مُنعِمٌ كرِيم مُتفضِّلٌ رحِيمٌ، يكتُبُ الحسنةَ بالنِّيَّةِ وإن لم تُعمل، فإن عُمِلت ضُعِّفت عشرًا إلى سبع مِئةٍ، واللهُ يُضاعِفُ لمن يشاءُ، ولا يُؤاخِذُ عِبادهُ المُسلِمِينَ بما وَسْوَسَتْ به صُدُورُهُم، ونوَوْا من الشَّرِّ، ما لم يعملُوهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٨ (٤٤٢).\n(^٢) في الأصل، د ٢، م: \"ينتظر\"، ولا تصح.\n(^٣) في ي ١، د ٢: \"فعل\".","vol":"11","page":626},{"text":"وهذا كلُّهُ لا مدخلَ فيه للقِياسِ، ألا ترَى إلى ما مَضَى ذِكرُهُ، في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ من هذا الكِتابِ، في الذي كان لهُ صلاةٌ من اللَّيلِ، فغَلَبتهُ عينُهُ، أنَّهُ يُكتَبُ لهُ أجرُ صلاتِهِ. وأنَّ من نَوَى الجِهادَ وأرادهُ، ثُمَّ حَبَسهُ عن ذلك عُذرٌ، أنَّهُ يُكتبُ لهُ أجرُ المُجاهِدِ في مَشْيِهِ وسعيِهِ ونَصَبِهِ؟\nومعلُوم أنَّ مشقَّةَ المُسافِرِ وما يَلْقاهُ من ألم السَّفرِ، لا يجِدُهُ المُتخلِّفُ المحبُوسُ بالعُذرِ.\nوكذلك المرِيضُ يُكتبُ لهُ في مَرضِهِ ما كان يُواظِبُ عليه من أعمالِ البِرِّ.\nوهذا كلُّهُ موجُودٌ في الآثارِ الصِّحاح عن النَّبيِّ - ﷺ -، قد مضى أكثرُها في هذا الكِتابِ، فغيرُ نكِيرٍ أن يُعْطَى مُنتظِرُ الصَّلاةِ فضلَ المُصلِّي وثوابَ عملِهِ، لحبسِهِ نفسَهُ عن التَّصرُّفِ في حاجاتِهِ، انتِظارًا منهُ لصلاتِهِ، كما يحبِسُ المُعتكِفُ نفسَهُ عن تَصرُّفِهِ، ويَلْزمُ موضِعَ اعتِكافِهِ، حِينًا في صلاةٍ، وحِينًا في غيرِ صلاةٍ، وهُو في ذلك كلِّهِ مُعتكِفٌ، وكذلك المُرابِطُ المُنتظِرُ لصَيْحةِ العدُوِّ في مَوْضِع الخوفِ، لهُ فضلُ المُقاتِلِ في سبِيلِ الله، الشّاهِرِ سيفَهُ في ذلك لانتظارِ العدُوِّ، وإرصادِهِ لهُ، وارتقابِهِ إيّاهُ.\nوقد سمَّى رسُولُ الله - ﷺ - انتِظارَ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ رِباطًا. وسيأتي ذلك في بابِ أبي العلاءِ (^١)، إن شاءَ الله.\nوقد روينا عن أبي الدَّرداءِ، أنَّهُ قال: من قِلَّةِ فِقهِ الرَّجُلِ، أن يكون في المسجدِ مُنتظِرًا للصَّلاةِ، وهُو يحسبُ أنْ ليسَ في صلاةٍ.\nوذكر ابنُ وضّاح، عن محمدِ بن أبي السَّرِيِّ العسقلانِيِّ، قال: رأيتُهُ يأتي\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٩ (٤٤٥).","vol":"11","page":627},{"text":"المسجدَ فيُحيِّيهِ بركعتينِ، ثُمَّ يجلِسُ ويقولُ: ما أُبالِي صلَّيتُ، أو قعدتُ مُنتظِرًا للصَّلاةِ.\nوهذا، واللهُ أعلمُ، إذا كان المُنتظِرُ للصَّلاةِ، لا يحبِسُهُ في المسجدِ إلّا انتِظارُها، ولا يخلِطُ بنِيَّتِهِ سِواها، ويحتاجُ مع ذلك أن لا يَلْغُوَ ولا يلهُوَ، فحِينئذٍ يُرجَى لهٌ بما ذكَرْنا.\nوقد نزعَ عبدُ الله بن سلام في مُعارَضتِهِ أبا هريرةَ، حِينَ قال لهُ في السّاعةِ التي في يوم الجُمُعةِ: هي آخِرُ ساعَةٍ من النَّهارِ. فقال أبو هريرةَ: كيفَ يكونُ ذلك وقد قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ ذلك ليسَ بوَقْتِ صلاةٍ\". وقال في السّاعةِ التي في يوم الجُمُعةِ: \"لا يُوافِقُها عبدٌ مُسلِمٌ وهُو يُصلِّي\". فقال لهُ عبدُ الله بن سَلَام: أليسَ قد قال - ﷺ -: \"إنَّ أحدكُم في صَلاةٍ، ما كان ينتظِرُ الصَّلاةَ\"؟ قال: نعم. قال: فهُو ذاك (^١). فسكتَ أبو هريرةَ وسلَّمَ لمّا أخذتهُ (^٢) الحُجَّةُ، وهكذا أهلُ الإنصافِ، واللهُ المُستعانُ.\nوقد قيلَ: إنَّ مُنتظِرَ الصَّلاةِ في المسجدِ، وإن لَغا ولها، فإنَّهُ على أصلِ نِيَّتهِ وعَملِهِ.\nوسنذكُرُ بعدَ هذا البابِ، قولَهُ - ﷺ -: \"الملائكةُ تُصلِّي على أحدِكُم، ما دامَ في مُصلّاهُ، ما لم يُحدِث\". وما ذهب إليه مالكٌ وغيرُهُ في ذلك إن شاءَ الله.\nوقد قيلَ: إنَّ مُنتظِرَ الصَّلاةِ، وإن كُتِبَ لهُ أجرُ المُصلِّي، فالمُصلِّي أفضلُ منهُ، كما أنَّ بعضَ (^٣) الشُّهداءِ أفضلُ من بعضٍ، وكلُّهُم يُسمَّى شهِيدًا، ومن\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٥ - ١٦٦ (٢٩١).\n(^٢) في ت: \"حدثه\".\n(^٣) زاد هنا في د ٢: \"المصلين أفضل من بعض وبعض\".","vol":"11","page":628},{"text":"حُجَّةِ من قال هذا القول، ما رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ - من قولِهِ: \"صلاةُ القاعِدِ، على النِّصفِ من صلاةِ القائم\" (^١). يعني: في الأجرِ، واللّهُ أعلمُ.\nفإذا كان القائمُ أفضلَ من القاعِدِ في الصَّلاةِ، فكذلك هُو أفضلُ من المُنتظِرِ، واللّه يُؤتي فضلَهُ من يشاءُ (^٢)، لا شرِيك لهُ.\nوتحصِيلُ هذا البابِ عِندِي، واللّهُ أعلمُ، ما تَنْعقِدُ عليه النِّيَّةُ، وما يجِدُهُ في نفسِهِ المُتخلِّفُ عن الغَزْوِ بالعُذرِ من ألم ما فقدَ من ذلك، والحَسْرةِ والتَّأسُّفِ والحُزنِ عليه، وشِدَّةِ الحِرْصِ في النُّهُوضِ إليه، وكذلك المرِيضُ والنّائمُ فيما فاتَهُ لمرضِهِ ونَوْمِهِ من صلاتِهِ، وسائرِ صالح عَملِهِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢) من حديث عبد الله بن عمرو.\n(^٢) في م: \"شاء\".","vol":"11","page":629},{"text":"حديثٌ سابعُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنصِت، والإمامُ يخطُبُ، فقد لَغَوْتَ\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، وكذلك هُو في \"المُوطَّأ\" عِندَ جُمهُورِ الرُّواةِ.\nورواهُ جماعةٌ من رُواةِ \"المُوطَأ\": \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنصِت، فقد لغوتَ\". وبعضُهُم يقولُ فيهِ: يُرِيدُ بذلك والإمامُ يخطُبُ.\nوعِند مالكٍ في هذا الحديثِ إسنادانِ: أحدُهُما هذا، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ.\nوالثّاني: عن ابنِ شِهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"إذا قُلتَ: أنصت، والإمامُ يخطُبُ، فقد لَغَوتَ\" (^٢).\nولم يروِ يحيى في هذا الحديثِ عن مالكٍ غيرَ إسنادِ أبي الزِّنادِ، وجَمَعهُما القَعْنبِيُّ وغيرُهُ عن مالكٍ.\nذكر القَعْنبِيُّ حديثَ أبي الزِّنادِ في كِتابِ الصَّلاةِ. وذكر حديثَ الزُّهرِيِّ في الزِّياداتِ (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٩ (٢٧٣).\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٦٨، وعبد الرزاق في المصنَّف (٥٤١٦)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٨٤ (٧٧٦٤)، والدارمي (١٥٤٩)، وابن حبان (٢٧٩٥) من طريق مالك، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٨١ (١٣١١٩).\n(^٣) أخرجه أبو داود (١١١٢) من طريق القعنبي، عن مالك، عن الزهري، به.","vol":"11","page":630},{"text":"وقد رواهُما ابنُ القاسم (^١)، وابنُ وَهْبٍ (^٢)، وغيرُهُما، عن مالكٍ جميعًا كما ذكرتُ لك.\nوروى اللَّيثُ، عن عُقيل، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ. وعن عُقَيل، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن عبدِ الله بن إبراهيم بن قارِظٍ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا قُلتَ لصاحِبِك: أنصت، والإمامُ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فقد لغَوْتَ\" (^٣).\nوقال ابنُ عَجْلانَ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ: \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنصِتْ، والإمامُ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فقد لغَوْتَ، عليك بَنفسِكَ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّةَ (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزِيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي أيُّوب، قال: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - ﷺ - قال: \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنصِت يومَ الجُمُعةِ، فقد لغَوْتَ، عليكَ بنفسِكَ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١٨٨، وفي الكبرى (١٧٩٣) من طريق ابن القاسم، عن مالك، عن الزهري، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٧، والدارقطني في علله ٧/ ٢٦٨ (١٣٤٠) من طريق ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في ت، م: \"ميسرة\". وهو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، أبو يحيى المكي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٦٣٢.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٩، من طريق ابن أبي مسرة، به. وأخرجه أبو محمد الفاكهي في حديثه (٣) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، به.","vol":"11","page":631},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"من قال والإمامُ يخطُبُ: أنصِت، فقد لغا\" (^١).\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عُقَيل، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من قال لصاحِبِهِ يومَ الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ: أنصِتْ، فقد لغا\".\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٣): أخبرنا عبدُ الملكِ بن شُعيبِ بن اللَّيثِ، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّي، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن عبدِ الله بن إبراهيم بن قارِظٍ. وعن ابنِ المُسيِّبِ أنَّهُما حدَّثاهُ، أنَّ أبا هريرةَ قال: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنصِت، والإمامُ يخطُبُ يوم الجُمُعةِ، فقد لغَوْتَ\".\nورواهُ ابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ، كما رواهُ اللَّيثُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ١٢٤ (١٠١٢٨)، والنسائي في الكبرى (١٧٣٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٨١ - ٧٨٢ (١٣١٢٠).\n(^٢) في الكبرى (١٧٣٩)، وهو في المجتبى ٣/ ١٠٣. وأخرجه مسلم (٨٥١) (١١)، والترمذي (٥١٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٩، من طريق قتيبة، به. وأخرجه البخاري (٩٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٩، من طريق الليث، به.\n(^٣) في المجتبى ٣/ ١٠٤، وفي الكبرى (١٧٤٠). وأخرجه مسلم (٨٥١) عن عبد الملك بن شعيب، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٤١٤، ٥٤١٥)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١١٤ - ١١٥ (٧٦٨٦)، وابن خزيمة (١٨٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٩، من طريق ابن شهاب، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٨٣ - ٧٨٤ (١٣١٢١).","vol":"11","page":632},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن ابنِ جُرَيج قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن ابنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يقولُ: \"إذا قُلتَ لصاحِبِكَ: أنصِت، والإمامُ يخطُبُ يوم الجُمُعةِ، فقد لغَوْتَ\". قال ابنُ شِهابٍ: وحدَّثني عُمرُ بن عبدِ العزيزِ، عن إبراهيم بن عبدِ الله بن قارِظٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ.\nورواهُ معمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مُرسلًا (^٢).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن مَعْمرٍ، عن همّام بن مُنبِّهٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا قُلتَ للنّاسِ: أنصِتُوا، يوم الجُمُعةِ وهُم ينطِقُونَ، والإمامُ يخطُبُ، فقد لغَوْتَ\".\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: \"فقد لغَوْتَ\". فإنَّهُ يُرِيدُ: فقد جِئتَ بالباطِلِ، وجِئتَ بغيرِ الحقِّ، واللَّغوُ: الباطِلُ. قال قَتادةُ في قولِ الله ﷿: ﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢] قال: الكذِب. ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] قال: لا يُساعِدُونَ أهلَ الباطِلِ على باطِلِهِم، ولا يُمالِئُونهُم (^٤) عليه (^٥).\nوقال أبو عُبيدةَ (^٦): اللَّغوُ: كلُّ شيءٍ من الكلام ليسَ بحَسَنٍ، والفُحشُ أشدُّ من اللَّغوِ، واللَّغوُ والهُجرُ في القولِ سواءٌ، واللَّغوُ واللَّغا لُغتَّانَ، يُقالُ من اللَّغا: لغِيتَ تَلْغَى، مِثل لقِيتَ تَلْقَى، وهُو التَّكلُّمُ بما لا يَنْبغِي وبما لا نفعَ فيهِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥٤١٤، ٥٤١٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٤١٧).\n(^٣) في المصنَّف (٥٤١٨).\n(^٤) في الأصل: \"يمالقونهم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٣٦ (١٥٤٤٩) من طريق سعيد، عن قتادة، به.\n(^٦) انظر: مجاز القرآن ٢/ ٨٢.","vol":"11","page":633},{"text":"وقال الأخفشُ: اللَّغوُ: الكلامُ الذي لا أصلَ لهُ من الباطِلِ وشبهِهِ، قال العجّاجُ (^١):\nعن اللَّغا ورفثِ التَّكلُّمِ (^٢)\nقال أبو عُمرة لا خِلافَ علِمتُهُ بين فُقهاءِ الأمصارِ في وُجُوبِ الإنصاتِ للخُطبةِ، على من سمِعها في الجُمُعةِ، وأنَّهُ غيرُ جائزٍ أن يقولَ الرَّجُلُ لمن سمِعهُ من الجُهّالِ يَتَكلَّمُ والإمامُ يخطُبُ يوم الجُمُعةِ: أنصِت، أو: صَهٍ، أو نحوَ ذلك، أخذًا بهذا الحديثِ، واستِعمالًا لهُ، وتقبُّلًا لما فيهِ.\nوقد رُوِي عن الشَّعبِيِّ وسعِيدِ بن جُبيرٍ والنَّخَعِيِّ وأبي بُردةَ: أنَّهُم كانُوا يتكلَّمُونَ في الخُطبةِ، إلّا في حِين قِراءةِ الإمام القُرآن في الخُطبةِ خاصَّة (^٣). كلُّهُم ذهَبُوا أنْ لا إنصاتَ إلّا للقُرآنِ، لقولِهِ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤].\nوفِعلُهُم ذلك مردُودٌ عِندَ أهلِ العِلم بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ المذكُورةِ في هذا البابِ، وأحسنُ أحوالِهِم أن يُقال: إنَّهُم لم يبلُغْهُمُ الحديثُ في ذلك؛ لأنَّهُ حديثٌ انفردَ به أهلُ المدِينةِ، ولا عِلمَ لمُتقدِّمِي أهلِ العِراقِ به، والحُجَّةُ في السُّنَّةِ، لا فيما خالفها، وباللّه التَّوفِيقُ.\nواختلفَ العُلماءُ في وُجُوبِ الإنصاتِ على من شهِدَ الخُطبةَ إذا لم يَسْمعها، لبُعدِهِ عن الإمام.\n_________\n(^١) انظر: ديوانه، ص ٢٩٦.\n(^٢) هذا عجُز بيت، وصدره:\nوربّ أسرابِ حجيجٍ كظْمِ\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٤٣٢، ٥٤٣٣)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٦٦، ٦٧، ٧٠.","vol":"11","page":634},{"text":"فذهَبَ مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ، إلى أنَّ الكلامَ لا يجُوزُ لكلِّ من شهِدَ الخُطبةَ، سمِعَ أو لم يسمع (^١).\nوكان عُثمانُ بن عفّان يقولُ في خُطْبتِهِ: اسْتمِعُوا وأنصِتُوا، فإنَّ للمُسْتمِع الذي لا يَسْمعُ من الأجْرِ، مِثلُ ما للمُستمِع السّامِع (^٢).\nوعن ابنِ عُمر وابنِ عبّاسٍ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ الكلام والصَّلاةَ بعدَ خُرُوج الإمام (^٣).\nولا مُخالِفَ لهؤُلاءِ من الصَّحابةِ، فسقطَ قولُ الشَّعبيِّ (^٤) ومن قال بقولِهِ في هذا البابِ.\nوكان عُروةُ بن الزُّبيرِ لا يرى بأسًا بالكلام، إذا لم يسمع الخُطبةَ يومَ الجُمُعةِ (^٥).\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ: لا بأسَ أن يَقْرأَ، ويذكُرَ اللهَ، من لا يَسْمعُ الخُطبةَ.\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٦) عن الثَّورِيِّ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ قال: إنِّي لأقرأُ جُزْئي إذا لم أسْمَع الخُطبةَ يومَ الجُمُعةِ.\nقال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على أَنَّهُ لو سمِعَ الخُطبةَ، لم يقرأ، وهذا أصحُّ عنهُ من الذي تقدَّم، وإذا لم يقرأ، فأحْرَى أن لا يتكلَّم.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٧٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٨ - ٣٤٠، وفيهما ما بعده.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٠ - ١٦١ (٢٧٥).\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٥٢١٨) و(٥٣٤٠).\n(^٤) في الأصل، م: \"الشافعي\". انظر ما سلف قريبًا.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٥٣٥٣)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٧٦.\n(^٦) في المصنَّف (٥٣٧٤).","vol":"11","page":635},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١) عن ابنِ جُريج، عن عطاءٍ قال: يحرُمُ الكلامُ ما كان الإمامُ على المِنبرِ، وإن كان قد ذهَبَ في غيرِ ذِكرِ الله. قيل لعطاءٍ: أيذكُرُ الإنسانُ اللهَ والإمامُ يخطُبُ يومَ عرفةَ، أو يومَ الفِطرِ، وهُو يَعقِلُ قولَ الإمام؟ قال: لا، كلُّ ذلك لغوٌ، فلا يتكلَّمنَّ، إلّا أن يذهَبَ الإمامُ في غيرِ (^٢) ذِكرِ الله.\nقال: قال عطاءٌ: إذا اسْتَسقَى (^٣) الإمامُ فادعُ، هُو يأمُرُكَ حِينئذٍ بهِ (^٤).\nعبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن ابنِ جُرَيج قال: قُلتُ لعطاءٍ: أُسبِّحُ وأُهلِّلُ يومَ الجُمُعةِ، وأنا أعقِلُ الخُطبةَ؟ قال: لا، إلّا الشَّيءَ اليَسِير، واجعلهُ بينكَ وبين نفسِكَ. قال: قُلتُ لعطاءٍ: فإذا كُنتُ لا أسمعُ الإمام، أُسبِّحُ وأُهلِّلُ وأدعُو اللهَ لنفسِي ولأهلي، وأُسمِّيهِم بأسمائهِم، واسمِي (^٦)؟ قال: نعم.\nعبدُ الرَّزّاقِ (^٧)، عن ابنِ جُريج، قال: قُلتُ لعَمرِو بن دِينارٍ: أواجِبٌ الإنصاتُ يومَ الجُمُعةِ، والإمامُ يخطُبُ؟ قال: كذلك زَعَمُوا.\nعبدُ الرَّزّاقِ (^٨)، عن مَعْمرٍ قال: سُئلَ الزُّهرِيُّ عن التَّسبِيح والتَّكبِيرِ، والإمامُ يخطُبُ. قال: كان يُؤمرُ بالصَّمتِ. قال: قُلتُ: ذهَبَ الإمامُ في غيرِ ذِكرِ الله في الجُمُعةِ؟ قال: تكلَّمْ إن شِئتَ. قال معمر: وقال قتادةُ: إن أحْدَثُوا، فلا تُحدِث.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥٣٧٠).\n(^٢) من قوله: \"فلا يتكلمن\" إلى هنا، جاء مكانه في الأصل: \"ولا يتكلمن الإمام بغير\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في م: \"استقى\". انظر: مصدر التخريج.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣٧١).\n(^٥) في المصنَّف (٥٣٧٠، ٥٣٧٦).\n(^٦) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: \"وأسمي غريمي\".\n(^٧) في المصنَّف (٥٣٦٩).\n(^٨) في المصنف (٥٣٧٥).","vol":"11","page":636},{"text":"عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن محمدِ بن مُسلِم، عن إبراهيم بن مَيْسرةَ، قال: سمِعتُ طاووُسًا يقولُ: إذا كان يومُ الجُمُعةِ، والإمامُ على المِنبرِ، فلا يَدْعُو أحدٌ بشيءٍ، ولا يذكُرُ إلّا أن يذكُر الإمامُ.\nوذكر الحَسَنُ بن عليٍّ الحُلوانِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مَرْيم، قال: شهِدتُ اللَّيث بن سعدٍ، وموسى بن مُصعبٍ يخطُبُهُم يومَ الجُمُعةِ، فقال في خُطبتِهِ: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩]، فسمِعتُ اللَّيثَ يقولُ: اللَّهُمَّ لا تَمْقُتنا.\nوذكرَ الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ القاضِي، قال: أخبرنا مُصعبُ بن عُثمان، عن مشيختِهِ: أنَّ عبدَ الله بن عُروةَ بن الزُّبيرِ كان يَشْهدُ الجُمُعةَ، فيخرُجُ خالدُ بن عبدِ الملكِ بن الحارِثِ بن الحَكَم بن أبي العاص فيَخْطُبُ، فيستقبِلُهُ عبدُ الله بن عُروةَ، ويُنصِتُ لهُ، فإذا شتَمَ خالدٌ عليًّا، تكلَّم عبدُ الله بن عُروةَ، وأقبلَ على أدْنَى إنسانٍ إلى جنبِهِ، فيُقالُ لهُ: إنَّ الإمامَ يخطُبُ، فيقولُ: إنّا لم نُؤمَرْ أن نُنصِت لهذا (^٢).\nقال أبو عُمر: الذي عليه (^٣) جماعةُ الفُقهاءِ، أن لا يَدْعُوَ أحَدٌ، ولا يَذْكُر اللهَ غير الإمام في خُطبتِهِ.\nوأمّا المُستمِعُ فلا ينطِقُ بشيءٍ، وإنَّما عليه الإنصاتُ والاستِماعُ.\nوقد رُوِي عن عطاءٍ الخُراسانِيِّ وعِكرِمةَ، أنَّهُما قالا: من قال والإمامُ يخطُبُ: صَهٍ، فقد لغا، ومن لَغا فلا جُمُعةَ لهُ (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥٣٧٨).\n(^٢) انظر: تاريخ دمشق ٣١/ ٢٣.\n(^٣) في ي ١، ت: \"على هذا\" بدل: \"الذي عليه\".\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٤١٩).","vol":"11","page":637},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامرٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: خَطَبنا النَّبيُّ - ﷺ - يوم جُمُعةٍ، فذكر سُورةً، فقال أبو ذرٍّ لأُبيِّ بن كعبٍ: مَتَى نزلت هذه السُّورةُ؟ فأعرضَ عنهُ، فلمّا انصرَفَ قال لهُ: ما لكَ من صلاتِكَ إلّا ما لغوتَ، فسأل النَّبيَّ - ﷺ - فقال: \"صدَقَ\" (^١).\nوقد رُوِي من مُرسلاتِ الحسنِ (^٢): أنَّ هذه القِصَّةَ عرضَتْ لابنِ مسعُودٍ، أو لأبي مَسعُودٍ مع أُبيٍّ، وأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"صدَقَ أُبيٌّ\". والصَّحِيحُ أنَّ هذه القِصَّةَ عَرَضَتْ لأبي ذرٍّ مع أُبيٍّ، على ما في هذا الحديثِ المُسندِ المُتَّصِلِ.\nوأمّا قولُهُ: ما لكَ من جُمُعتِك إلّا ما لغوتَ. وقولُ من قال: لا جُمُعةَ لهُ. فهذا مَحمَلُهُ عِندنا، على أنَّهُ ليسَ لهُ ثوابُ من صلَّى الجُمُعةَ وأنصت، لا أنَّهُ أفسدَ الكلامُ صلاتَهُ وأبطَلَها؛ لأنَّ قولهُ - ﷺ -: \"تحرِيمُها التَّكبِيرُ\" (^٣) يدُلُّ على أنَّ ما قبلَ التَّكبِيرِ لا يُفسِدُها، واللّهُ أعلمُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده (٨٠١٢) من طريق أسود بن عامر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٤٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٢٠، من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٤٢١).\n(^٣) سلف إسناده من حديث علي، في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسن، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في د ٢، بدل \"واللّه أعلم\": \"إلا ما كان من حدث يفسد الوضوء، واللّه أعلم. أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن المفسر الدمشقي، قال: حدثنا علي بن غالب بن سلام، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، أنه حدثهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - \". قلنا: وهذا هو الذي يذكره المؤلف بعد من طريق أبي داود.","vol":"11","page":638},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشعثِ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ وأبو كامِل، قالا: حدَّثنا يزِيدُ، عن (^٢) حبِيبٍ المُعلِّم (^٣)، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"يحضُرُ الجُمُعةَ ثلاثةُ نفرٍ، فرجُلٌ حضَرَها يلغُو، وهُو حظُّهُ مِنها، ورجُلٌ حَضَرها يدعُو، فهُو رجُلٌ دَعا الله، فإن شاءَ أعطاهُ، وإن شاءَ مَنعهُ، ورجُلٌ حَضَرها بإنصاتٍ وسُكُوتٍ، ولم يَتَخطَّ رقبةَ مُسلِم، ولم يُؤذِ أحدًا، فهي كفّارةٌ إلى الجُمُعةِ التي تَلِيها، وثلاثةِ أيام\".\nقال أبو عُمر: ففي هذا الحديثِ قولُهُ: \"فَرجُلٌ حضَرَها يلغُو، فهُو حظُّهُ مِنها\". ولم يأمُر بالإعادةِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ، قال: أخبرنا (^٤) مُجالِدٌ، عن الشَّعبِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من تكلَّم يوم الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ، فهُو كمثلِ الحِمارِ يحمِلُ أسفارًا\" (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (١١١٣). وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٩. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٥٨٠ (٧٠٠٢)، وابن خزيمة (١٨١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٣٢ (٨١٦٧) من طريق يزيد بن زريع، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٤٥ - ٤٦ (٨٣٧٤).\n(^٢) في م: \"بن\"، خطأ. ويزيد، هو: ابن زريع.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت، م.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من الأصل.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٣٤٨)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٧٥ (٢٠٣٣)، والبزار في مسنده ٤٧٢٥، والرامهرمزي في أمثال الحديث المروية، ص ٩١، والطبراني في الكبير ١٢/ ٩٠ (١٢٥٦٣) من طريق ابن نمير، به، وإسناده ضعيف، لضعف مجالد، وهو ابن سعيد. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤٤٩ (٦٠٥٤).","vol":"11","page":639},{"text":"وهذا مِثلُهُ أيضًا، لم يأمُرْهُ بإعادةٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١) عن ابنِ جُريج، قال: قُلتُ لعطاءٍ: هل تعلمُ من شيءٍ يَقْطعُ جُمُعةَ الإنسانِ، حتَّى يجِب عليه أن يُصلِّي أربعًا، من كلام، أو تخطِّي رِقابِ النّاسِ، أو شيء غيرِ ذلك؟ قال: لا.\nوعن ابنِ جُريج، عن عطاءٍ، قال: يُقالُ: من تكلَّمَ، فكلامُهُ حظُّهُ من الجُمُعةِ، يقولُ: من أجرِ (^٢) الجُمُعةِ، فأمّا أن يُوفِّي أربعًا، فلا (^٣).\nقال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفُقهاءِ من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ، وجماعةُ أهلِ النَّظرِ، لا يختلِفُونَ في ذلك، وحَسْبُك بهذا أصلًا وإجماعًا.\nواختَلَفُوا في ردِّ السَّلام، وتَشْمِيتِ العاطِسِ في الخُطبةِ.\nفقال مالكٌ (^٤) وأصحابُهُ: لا يُشفَتُ العاطِس، ولا يرُدُّ السَّلامَ، إلّا إنْ ردَّهُ إشارةً، كما يرُدُّ في الصَّلاةِ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يرُدُّ السَّلام، ولا يُشمِّتُ العاطِس (^٥).\nوقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: لا بأسَ بردِّ السَّلام، وتشمِيتِ العاطِسِ، والإمامُ يخطُبُ. وهُو قولُ الحسنِ البصرِيِّ، والنَّخعِيِّ، والشَّعبِيِّ، والحكم، وحمّادٍ، والزُّهرِيِّ، وبه قال إسحاقُ.\nواختلفَ قولُ الشّافِعيِّ (^٦) في ذلك، فقال في الكِتابِ القدِيم بالعِراقِ:\n_________\n(^١) في المصنَّف (٥٤٢٢).\n(^٢) في الأصل، ي ١، ت: \"أجل أجر\". وفي م: \"أجل\". وانظر: مصدر التخريج.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٤٢٣).\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٢٣٠.\n(^٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٩، وفيهما ما بعده.\n(^٦) انظر: الأم ١/ ٢٣٤.","vol":"11","page":640},{"text":"يستقبِلُونَ الإمامَ بوُجُوهِهِم ويُنصِتُونَ، ولا يُشمِّتُوا عاطِسًا، ولا يرُدُّوا سلامًا إلّا بالإشارةِ. وقال في الجدِيدِ بمصرَ: ولو سلَّمَ رجُلٌ، كرِهتُهُ لهُ، ورأيتُ أن يرُدَّ عليه بعضُهُم؛ لأنَّ ردَّ السَّلام فرضٌ. قال: ولو عطسَ رجُلٌ، والإمامُ يخطُبُ في الجُمُعةِ، فشَمَّتهُ رجُلٌ، رَجَوتُ أن يسعهُ؛ لأنَّ التَّشمِيت سُنَّةٌ. واختارهُ المُزنِيُّ.\nوحكى البُويطِيُّ عنهُ: أَنَّهُ لا بأسَ بردِّ السَّلام، وتشمِيتِ العاطِسِ، والإمامُ يخطُبُ في الجُمُعةِ وغيرِها.\nوكذلك حكى إسحاقُ بن منصُورٍ، عن أحمد، وإسحاق.\nورُوِي عن أحمدَ أيضًا: إذا لم يسمع الخُطبةَ، شمَّت وردَّ (^١).\nورُوِي مِثلُ ذلك عن عطاءٍ.\nوقال الأثرمُ: قُلتُ لأحمد بن حنبل: هل يَرُدُّ السَّلامَ يوم الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ؟ قال: نعم. قيل لهُ: ويُشمِّتُ العاطِسَ؟ قال: نعم.\nوقال أبو جعفرٍ الطحاوِيُّ (^٢): لمّا كان مأمُورًا بالإنصاتِ كالصَّلاةِ، لم يُشمِّت، كما لا يُشمِّتُ في الصَّلاةِ، فإن قيلَ: ردُّ السَّلام فرضٌ، والصَّمتُ سُنَّةٌ. قال أبو جعفرٍ: الصَّمتُ فرضٌ؛ لأنَّ الخُطبةَ فرضٌ، وإنَّما تصِحُّ بالخاطِبِ والمخطُوبِ عليهم، فكما يفعلُها الخاطِبُ فرضًا، كذلك المُستمِعُ فَرْضٌ عليه ذلك.\nقال أبو عُمر: في هذا نظرٌ، والصَّمتُ واجِبٌ بسُنَّةِ رسُولِ الله - ﷺ -، وباللّه تعالى التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر، ومختصر اختلاف العلماء في الموضعين المذكورين آنفًا.\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٠.","vol":"11","page":641},{"text":"حديثٌ ثامنُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الملائكةُ تُصلِّي على أحدِكُم ما دامَ في مُصلّاهُ الذي صلَّى فيه، ما لم يُحدِث، اللَّهُمَّ اغفِرْ لهُ، اللَّهُمَّ ارحَمْهُ\". قال مالكٌ: لا أرَىَ قولَهُ: \"ما لم يُحدِث\" إلّا الإحداثَ الذي ينقُضُ الوُضُوءَ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: \"الملائكةُ تُصلِّي على أحدِكُم\". فمعناهُ تترحَّمُ على أحدِكُم، وتدعُو لهُ بالرَّحمةِ والمغفِرةِ، وهذا بيِّنٌ في نفسِ هذا الحديثِ، قولَهُ: \"اللَّهُمَّ اغفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارحمهُ\".\nوأمّا قولُهُ: \"في مُصلّاهُ الذي صلَّى فيهِ\". فإنَّهُ أرادَ الصَّلاةَ المعرُوفةَ، ومَوْضِعُها الذي تُفعَلُ فيه، هُو المُصلَّى (^٢)، وهُو المسجدُ، مسجدُ الجماعةِ؛ لأنَّ فيه يحصُلُ في الأغْلَبِ انتِظارُ الصَّلاةِ، ولو قعدَتِ المرأةُ في بَطْنِ (^٣) بيتِها، أو من لا يَقْدِرُ على شُهُودِها في المسجدِ، لكانَ كذلك إن شاءَ الله.\nذكر الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا حكِيمُ بن رُزيقٍ (^٤) الأيلِيُّ (^٥)، قال: سمِعتُ أبي يَسْألُ سعِيد بن المُسيِّبِ، وأنا معهُ، قال: يا أبا محمدٍ، إنّا أهلُ قَرْيةٍ لا نكادُ أن نَقْبُر موتانا إلّا بالعَشِيِّ، فإذا خرجتِ الجِنازةُ، لم يتخلَّف عنها أحد، إلّا من لا يَسْتطِيعُ حُضُورها، فكيفَ ترى؟ اتِّباعُ الجِنازةِ أحبُّ إليكَ، أم القُعُودُ في المسجدِ؟ فقال\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٧ (٤٤١).\n(^٢) من هنا مع أربع فقرات بعده، كله لم يرد في ت.\n(^٣) في د ٢: \"مصلى\".\n(^٤) في د ٢: \"رزين\". وفي م: \"زريق\". وهو حكيم بن رزيق بن حكيم الأيلي. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٩٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٨٧، والإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٢٧، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٢٨١.\n(^٥) في د ٢: \"العقيلي\".","vol":"11","page":642},{"text":"سعِيدٌ: من صلَّى على جِنازةٍ فلهُ قِيراطٌ، ومن تَبعها حتَّى تُقبر فلهُ قِيراطانِ، والتَّخلُّفُ في المسجدِ أحبُّ إليَّ، أذكُرُ اللهَ وأُهلِّلُ وأُسبِّحُ وأستغفِرُ، فإنَّ الملائكةَ تقُولُ: اللَّهُمَّ اغفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارحمهُ، فإذا فعَلتُ، تقُولُ الملائكةُ: اللَّهُمَّ اغفِر لسعِيدِ بن المُسيِّبِ (^١).\nقال: وحدَّثنا سُفيانُ، عن عُثمان بن الأسودِ، عن مُجاهِدٍ قال: الصَّلاةُ على الجنائزِ، أفضلُ من صلاةِ التَّطوُّع (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا أصحُّ في النَّظرِ؛ لأنَّ الفُرُوضَ التي على الكِفالة، أفضلُ من النَّوافِلِ.\nوقد بان في حديثِ سعِيدٍ هذا، أنَّ الصَّلاةَ المذكُورةَ في هذا الحديثِ الدُّعاءُ. وللصَّلاةِ في كلام العربِ وُجُوهٌ. قال أبو بكر ابنُ الأنبارِيِّ: والصَّلاةُ تنقسِمُ في كلام العربِ على ثلاثةِ أقسام: تكونُ الصَّلاةَ المعرُوفةَ التي فيها الرُّكُوعُ والسُّجُودُ، كما قال ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].\nقال أبو عُمر: وأنشد نِفطُويةُ في هذا المعنى قولَ الأعْشَى (^٣)، وهُو جاهِلِيٌّ:\nنُراوِحُ من صَلَواتِ الملِيـ ... ـكِ طَوْرًا سُجُودًا وطَورًا حَوارَا\nالحَوارُ هاهُنا: الرُّجُوعُ إلى القِيام والقُعُودِ، ومن هذا قولُهُم: البَكَرةُ تدُورُ على المِحْورِ.\nومن هذا قولُ النّابِغةِ الذُّبيانِيِّ (^٤):\nأو دُرَّةٌ صدفِيَّةٌ غوّاصُها ... بهِجٌ متى يَرَها يُهِلُّ ويَسْجُدُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣، زيادات نعيم بن حماد) من طريق حكيم بن رزيق، به.\n(^٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤، زيادات نعيم بن حماد) من طريق حكيم، به.\n(^٣) انظر: ديوانه، ص ٥٣.\n(^٤) في ي ١، ت: \"الجعدي\". وانظر: البيت في ديوان النابغة الذبياني، ص ٣٢.","vol":"11","page":643},{"text":"قال ابنُ (^١) الأنبارِيُّ: وتكونُ الصَّلاةُ: التَّرحُّم، من ذلك قولُ الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧].\nومن ذلك قولُ كعبِ بن مالكٍ (^٢):\nصلَّى الإلهُ عليهمُ من فِتيةٍ ... وسَقَى عِظامَهُمُ الغَمامُ المُسبِلُ\nوقال آخرُ (^٣):\nصلَّى على يحيى وأشياعِهِ ... ربٌّ كرِيمٌ وشفِيعٌ مُطاعُ\nومنهُ الحديثُ الذي يُروى عن ابن أبي أوْفَى أَنَّهُ قال: أتيتُ النَّبيَّ - ﷺ - بصدَقتِنا، فقال: \"اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ أبي أوْفَى\" (^٤). يُرِيدُ: اللَّهُمَّ تَرحَّم عَليهِم.\nوتكونُ الصَّلاةُ الدُّعاءَ، من ذلك الصلاةُ على الميِّتِ، معناها الدُّعاءُ؛ لأَنَّهُ لا رُكُوعَ فيها ولا سُجُود.\nومن ذلك قولُ النَّبيِّ - ﷺ -: \"إذا دُعِي أحدُكُم إلى طعام فليُجِب، فإن كان مُفطِرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليُصلِّ\" (^٥). معناهُ: فليَدعُ بالبَركةِ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) انظر: البيت في السيرة لابن هشام ٥/ ٣٦.\n(^٣) هو السفاح بن بكير، نسب البيت إليه ياقوت الحموي في معجم البلدان ٥/ ٣٤٤.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٩٥٧)، وأحمد ٣١/ ٤٥٧، ٤٧٦ (١٩١١١، ١٩١٣٣)، والبخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢، ٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨) (١٧٦)، وأبو داود (١٥٩٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٣١، وفي الكبرى ٣/ ٢٠ (٢٢٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦١)، وابن خزيمة (٢٣٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٩١ (٣٠٥٢)، وابن حبان ٣/ ١٩٧ (٩١٧)، والطبراني في الدعاء (٢٠١٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٩٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٢. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦١ - ١٦٢ (٥٦٦١).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٧٢ - ١٧٣ (٧٧٤٩)، ومسلم (١٤٣١)، وأبو داود (٢٤٦٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٥٥ (٣٢٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٢)، وابن حبان ١٢/ ١١٩ (٥٣٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٣، من حديث أبي هريرة.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ (١٣٤٧٥).","vol":"11","page":644},{"text":"ومنهُ قولُهُ أيضًا: \"الصّائمُ إذا أُكِلَ عِندهُ، صلَّتْ عليه الملائكةُ\" (^١). معناهُ: دعَتْ لهُ.\nومنهُ قولُ الأعشى (^٢):\nلها حارِسٌ لا يبرحُ الدَّهرَ بَيْتَها ... وإن ذُبِحَتْ صلَّى عليها وزمزَما\nوللأعشى (^٣):\nتقُولُ بنْتي وقد قرَّبتُ مُرتحلًا ... يا ربِّ جنِّب أبي الأوْصابَ والوَجَعا\nعليكِ مِثلُ الذي صَلَّيتِ فاغْتَمِضِي ... نومًا فإنَّ لجنبِ المرءِ مُضْطَجعًا\nيُرِيدُ: عليكِ مِثلُ الذي دَعَوتِ، ويُروى: فاغْتمِضِي عينًا.\nومن هذا عِندَ جماعةٍ من (^٤) العُلماءِ قولُ الله ﷿: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] قالوا: أُنزِلت في الدُّعاءِ والمسألةِ. هذا قولُ مكحُول، وأبي عِياضٍ (^٥).\nوذكرَ مالكٌ (^٦)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ قال: أُنزِلت هذه الآيةُ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ في الدُّعاءِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٦١٥، و٤٥/ ٤٦٦ (٢٧٠٦٠، ٢٧٤٧٢)، وعبد بن حميد (١٥٦٨)، وابن ماجة (١٧٤٨)، والترمذي (٧٨٥، ٧٨٦)، وابن خزيمة (٢١٣٩)، وابن حبان ٨/ ٢١٦ (٣٤٣٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٦٥، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٥، والبغوي في شرح السنة (١٨١٧) من حديث أم عمارة، وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: مع أنه من رواية ليلى، عن مولاتها أم عمارة بنت كعب الأنصارية، وليلى مجهولة، فضلًا عن الاختلاف فيه. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٧٥٦ (١٧٧٢٥).\n(^٢) انظر: ديوانه، ص ٢٦٣.\n(^٣) انظر: ديوانه، ص ١٠١.\n(^٤) هذا الحرف سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٥) انظر: تفسير الطبري ١٧/ ٥٨٢.\n(^٦) في الموطأ ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (٥٧٩).","vol":"11","page":645},{"text":"هكذا رواهُ مالكٌ، عن هشام، عن أبيهِ (^١) قولهُ.\nورواهُ الثَّورِيُّ (^٢)، وحمّادُ بن زيدٍ (^٣)، ووكِيعٌ (^٤)، وأبو مُعاويةَ (^٥) عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن هشام، عن أبيهِ (^٦). كما رواهُ مالكٌ.\nوممَّن قال: إنَّ هذه الآيةَ نزلَتْ في الدُّعاءِ: مُجاهِدٌ، وإبراهيمُ النَّخعِيُّ، وعَطاءٌ، وعبدُ الله بن شدّادٍ (^٧).\nوفي الآيةِ قولٌ ثانٍ، قالهُ ابنُ عبّاسٍ، وابنُ مسعُودٍ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وعِكرِمةُ: نزلَتْ في القِراءةِ؛ قالوا: كان النَّبيُّ - ﷺ - يجهرُ بالقِراءةِ في صلاتِهِ بمكَّةَ، فكان ذلك يُحجِبُ المُسلِمِينَ، وَيسُوءُ الكُفّار، فهمُّوا بأذاهُ، وسبُّوا القُرآنَ ومن أنزَلَهُ، وقالوا: يُؤذِينا. فأنزل اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ الآيةَ (^٨) [الإسراء: ١١٠].\nقال ابنُ مسعُودٍ: ما خافَتَ مَن أسمع نَفْسهُ (^٩).\nورُوِي عن قتادةَ وسعِيدِ بن جُبيرٍ القولانِ جميعًا (^١٠).\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة: \"أبيه\" الآتية، فسقط ما بينهما.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٨١، من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٣) أخرجه مسلم بإثر رقم (٤٤٧) من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨١٧٠)، ومسلم بإثر رقم (٤٤٧) من طريق وكيع، به.\n(^٥) أخرجه مسلم بإثر رقم (٤٤٧)، وأبو عوانة (١٦٦٣) من طريق أبي معاوية، به.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٩٣، والطبري في تفسيره ١٧/ ٥٨٣، من طريق معمر، به.\n(^٧) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨١٧٠) و(٨١٧١) و(٨١٧٩) و(٨١٨٠) و(٨١٨١)، وتفسير الطبري ١٧/ ٥٨٢ - ٥٨٣.\n(^٨) انظر: تفسير الطبري ١٧/ ٥٨٣ - ٥٨٥.\n(^٩) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٨٩.\n(^١٠) انظر: تفسير الطبري ١٧/ ٥٨٣، ٥٨٥ - ٥٨٦.","vol":"11","page":646},{"text":"وقال الحسنُ: معنى الآيةِ: لا تُسِئْ (^١) صلاتك في السِّرِّ وتُحسِنْها (^٢) في العلانِيةِ، ولتكُن سرِيرتُك مُوافِقةً لعلانِيتِكَ (^٣).\nوعن الحسنِ أيضًا قال: لا تُصلِّها (^٤) رِياءً، ولا تدَعْها حياءً (^٥).\nوروى سُفيانُ، عن زُبيدٍ قال: إذا كانت سَرِيرةُ العبدِ أفضَلَ من عَلانِتِهِ، فذلك أفَضلُ، وإن كانت سَرِيرتُهُ وعلانِيتُهُ سَواءً، فذلك النَّصفُ، وإن كانت عَلانِيتُه (^٦) عِندَ الله أفضَلَ، فذلك الحَوْرُ (^٧).\nوقال ابنُ سِيرِين: نزلَتْ هذه الآيةُ في أبي بكرٍ وعُمر، كان عُمرُ إذا قرأ رفعَ صوتهُ، وقال: أطرُدُ الشَّيطانَ، وأُوقُظُ الوَسْنانَ. وكان أبو بكرٍ يخفِضُ صوتَهُ، فأُمِر أبو بكرٍ أن يرفعَ صوتَهُ قليلًا، وأُمِر عُمرُ أن يخفِضَ صوتَهُ قليلًا، ونزلت: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ (^٨) [الإسراء: ١١٠]. رُوِي هذا عن ابنِ سِيرِينَ من وُجُوهٍ صِحاح.\nوأصحُّ شيءٍ في معنى هذه الآيةِ، قولُ من قال: إنَّها نزلت في الدُّعاءِ، واللّهُ أعلمُ.\nذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (^٩): أخبرنا ابنُ فُضَيل، عن أشْعَثَ، عن عِكرِمةَ، عن\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"وتحسن\".\n(^٢) في ي ١، ت: \"وتسئها\".\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٨٧.\n(^٤) في د ٢، م: \"تصليها\".\n(^٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٨.\n(^٦) في م: \"علانية\".\n(^٧) الحَوْر، أي: النقصان بعد الزيادة. انظر: لسان العرب ٥/ ١٥٦.\n(^٨) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٨٦.\n(^٩) في المصنَّف (٨١٧٩).","vol":"11","page":647},{"text":"ابنِ عبّاسٍ - في قولِه: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ - قال: كان الرَّجُلُ إذا دَعا في الصَّلاةِ، رفَعَ صوتهُ، فنزلَتْ هذه الآيةُ.\nوكلُّ من رُوِي عنهُ أنَّها نزلت في القِراءةِ، فقد رُوِي عنهُ أنَّها نزلَتْ في الدُّعاءِ.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ من أفْضَلِ ما يُروى في فَضلِ المُنتظِرِ للصَّلاةِ؛ لأنَّ الملائكةَ تَسْتغفِرُ لهُ، وفي استِغفارِها لهُ، دليلٌ على أنَّهُ يُغفرُ لهُ إن شاءَ الله، ألا تَرَى أنَّ طلبَ العِلْم من أفْضَلِ الأعمالِ، وإنَّما صار كذلك، واللّهُ أعلمُ، لأنَّ الملائكةَ تَضَعُ أجنِحتها لهُ بالدُّعاءِ والاستِغفارِ.\nوأمّا قولُ مالكٍ وتفسِيرُهُ: \"ما لم يُحدِث\" بأنَّهُ الحَدَثُ الذي ينقُضُ الوُضُوءَ. فقد خالَفهُ فيه غيرُهُ، وقال: هُو الكلامُ القَبِيحُ، والخوضُ فيما لا يصلُحُ من اللَّهوِ.\nوالذي قالهُ مالكٌ هُو الصَّوابُ إن شاءَ الله؛ لأنَّ كلَّ من أحدَثَ وقعَدَ في المسجدِ، فليسَ بمُنتظِرٍ للصَّلاةِ، لأنَّهُ إنَّما يَنْتظِرُها من كان على وُضُوءٍ، وغيرُ نَكِيرٍ أن تترحَّمَ الملائكةُ على كلِّ مُنتظِرٍ للصَّلاةِ، وتدعُو لهُ بالمغفِرةِ والرَّحمةِ والتَّوفِيقِ والهِدايةِ، لفضلِ انتِظارِهِ للصَّلاةِ، إذا لم يحبِسْهُ غيرُها، على ما ذكَرْنا، إذا كان مُنتظِرًا للصَّلاةِ، لا يَمْنعُهُ أن ينصرِفَ إلى أهلِهِ إلّا الصَّلاةُ، وهذا أوْلَى بأن تَدْعُو لهُ الملائكةُ بالمغفِرةِ والرَّحمةِ، فرَحْمتُهُ وسِعَتْ كلَّ مؤمنٍ به (^١)، لا شرِيكَ لهُ.\nوقولُ مالكٍ يدُلُّ على أنَّ كلَّ من لم يُحدِث حَدَثًا ينقُضُ الوُضُوءَ، داخِلٌ في معنى هذا الحديثِ، وإن خاضَ في بعضِ ما يُخاضُ فيه من أخبارِ الدُّنيا، واللّهُ أعلمُ، إذا كان أصلُ عَقْدِهِ انتِظارَ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ.\n_________\n(^١) في نسخ الإبرازة الأولى، م: \"كل شيء\".","vol":"11","page":648},{"text":"حديثٌ تاسعُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"يَعْقِدُ الشَّيطانُ على قافِيةِ رأسِ أحدِكُم إذا هُو نامَ ثلاث عُقَدٍ، يضرِبُ مكان كلِّ عُقْدةٍ: عليكَ ليلٌ طوِيلٌ فارقُد، فإنِ اسْتَيقظَ فذكر الله، انحلَّت عُقدةٌ، فإن تَوضَّأ انحلَّتْ عُقدةٌ، فإن صَلَّى انحلَّت عُقْدةٌ، فأصبَحَ نشِيطًا طيِّبَ النَّفسِ، وإلّا أصبَحَ خبِيثَ النَّفسِ كَسْلانَ\".\nهذا كما قال - ﷺ -، واللّه أعلمُ كيف يَعقِدُ الشَّيطانُ عُقَدَه على (^٢) رأسِ ابنِ آدم. وقيل: إنَّها كَعُقدِ السِّحرِ، من قولِ الله: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤] وهذا لا يَقِفُ على حَقِيقتِهِ أحَدٌ.\nوالقافِيةُ: مُؤَخَّرُ الرَّأسِ، وهُو القَذالُ، وقافِيةُ كلِّ شيءٍ آخِرُهُ، ومنهُ قيل لنبِيِّنا - ﷺ -: المُقفَّى؛ لأنَّهُ آخِرُ الأنبِياءِ، ومن هذا أُخِذَتْ قوافِي الشِّعرِ، لأنَّها أواخِرُ الأبيّاتِ.\nوالمعنى عِندِي، واللّهُ أعلمُ، في هذا الحديثِ: أنَّ الشَّيطان يُنوِّمُ المرءَ، وَيزِيدُهُ ثِقلًا وكَسَلًا بسعيِهِ وما أُعطِي من الوَسْوسةِ، والقُدرر على الإغْواءِ والتَّضليلِ، وتزيِينِ الباطِلِ والعونِ عليه، إلّا عِبادَ الله المُخلَصِين.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ ذِكرَ الله يُطرَدُ به الشَّيطانُ.\nوكذلك الوُضُوءُ والصَّلاةُ، ويحتَمِلُ أن يكون الذِّكرُ: الوُضُوءَ والصَّلاةَ، لما فيهِما معنى الذِّكرِ، تُخَصَّ بهذا الفَضْلِ في طَرْدِ الشَّيطانِ، ويَحتملُ أن يكون كذلك سائرُ أعمالِ البِرِّ، واللّهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٩ (٤٨٦).\n(^٢) قوله: \"عقده على\" سقط من م، وفي الأصل: \"على\"، والمثبت من د ٢.","vol":"11","page":649},{"text":"فمن قامَ من اللَّيلِ يُصلِّي انحلَّت عُقدُهُ، فإن لم يفعل أصبَحَ على ما قالَ - ﷺ -، إلّا أَنَّهُ تنحلُّ عُقدُهُ بالوُضُوءِ للفرِيضةِ وصلاتِها، واللّهُ أعلمُ.\nوأمّا طردُ الشَّيطانِ بالتِّلاوةِ والذِّكرِ والأذانِ، فمُجتَمعٌ عليه، مَشهُورٌ في الآثارِ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا المُغِيرةُ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا دخَلَ الرَّجُلُ بيتَهُ، أو أوى إلى فِراشِهِ، ابتَدَرهُ مَلكٌ وشيطان، فيقولُ المَلَكُ: افتَحْ بخيرٍ، ويقولُ الشَّيطانُ: افتَحْ بشرٍّ، فإن ذكَرَ اللهَ طرَدَ المَلَكُ الشَّيطانَ وظَلَّ يَكْلَؤه وإن انتبَهَ من مَنامهِ قالا ذلك (^٢)، هُو قال: الحمدُ للّه الذي ردَّ إليَّ نَفْسِي بعدَ مَوْتِها، ولم يُمِتها في مَنامِها، الحمدُ للّه الذي: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [الحج: ٦٥]، فإن هُو خرَّ من (^٣) فِراشِهِ فماتَ، كان شهِيدًا، وإن قامَ فصَلَّى، صَلَّى في فضائلَ (^٤) \".\nوروا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن حجّاج الصَّوّافِ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلَهُ، إلّا أنَّهُ قالَ في آخِرِهِ: \"فإن وقَعَ من سرِيرِهِ فماتَ، دخلَ الجنَّةَ\" (^٥).\n_________\n(^١) في السنن الكبرى (١٠٦٢٣). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٨، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠١ (٢٨٤٤).\n(^٢) من قوله: \"فإن ذكر الله\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في م: \"في\".\n(^٤) من قوله: \"وإن قام فصلى\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، والمثبت من د ٢.\n(^٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٦٢٤)، وأبو يعلى (١٧٩١)، وابن حبان ١٢/ ٣٤٣ (٥٥٣١)، والطبراني في الدعاء (٢٨٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٦١، من طريق حماد بن سلمة، به.","vol":"11","page":650},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١)، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيم دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الولِيدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: حدَّثني عُمَيرُ بن هانئ، قال: حدَّثني جُنادةُ بن أبي أُميَّةَ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من تَعارَّ من اللَّيلِ، فقالَ حِينَ يَسْتيقِظُ: لا إلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شرِيكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، وهُو على كلِّ شيءٍ قدِير، سُبحانَ الله، والحمدُ لله، واللّه أكبرُ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلّا باللّه، ثُمَّ دَعا: ربِّ اغفِر لي، غُفِر لهُ\". قال الولِيدُ: أو قال: \"دَعا، استُجِيبَ لهُ، فإن قامَ فصلَّى، قُبِلَتْ صَلاتُهُ\".\nوثبَتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ: أنَّهُ كان يقُومُ من اللَّيلِ، فيذكُرُ الله بأنواع من الذِّكرِ، ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصلِّي.\nوفي هذا الحديثِ حضٌّ على قِيام اللَّيلِ؛ لأنَّ فيه أنَّهُ يُصبِحُ طيِّب النَّفسِ نَشِيطًا، بعدَ ذِكرِ الوُضُوءِ والصَّلاةِ.\nوقد زعمَ قومٌ، أنَّ في هذا الحديثِ ما يُعارِضُ قولَهُ - ﷺ -: \"لا يقولنَّ أحدُكُم: خَبُثت نفسِي\". لقولِهِ في هذا الحديثِ: \"وإلّا أصبَحَ خبِيثَ النَّفسِ\"، وليسَ ذلك عِندِي كذلك، لأنَّ النَّهيَ إنَّما وردَ عن إضافَةِ المرءِ ذلك إلى نفسِهِ،\n_________\n(^١) في سننه (٥٠٦٠). وأخرجه ابن ماجة (٣٨٧٥)، وابن حبان ٦/ ٣٣٠ (٢٥٩٦) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٤٧ (٢٢٦٧٣)، والدارمي (٢٦٨٧)، والبخاري (١١٥٤)، والترمذي (٣٤١٤)، والنسائي في السنن الكبرى (١٠٦٣١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٥٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥، من طريق الوليد بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٩١ - ٩٢ (٥٥٧٩).","vol":"11","page":651},{"text":"كراهِيةً لتِلك الكَلِمة، وتشاؤُمًا بها (^١) إذا أضافها الإنسانُ إلى نفسِهِ، والحديثُ الثّاني إنَّما هُو خبرٌ عن حالِ من لم يذكُرِ اللهَ في ليله، ولا تَوضَّأ ولا صلَّى، أنَّه يُصبح (^٢) خبِيثَ النَّفسِ، ذمًّا لفِعلِهِ، وعيبًا لهُ.\nولِكلِّ واحِدٍ من الخَبَرينِ وجهٌ، فلا معنى أن يُجعلا مُتعارِضينِ؛ لأنَّ من شأنِ أهلِ العِلم، أن لا يجعلُوا شيئًا من القُرآنِ، ولا من السُّننِ، مُعارِضًا لشيءٍ مِنها، ما وجدُوا إلى اسْتِعمالِها وتخرِيج الوُجُوهِ لها سبِيلًا.\nوالحديثُ حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم الكشِّيُّ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن نُصَيرٍ (^٣)، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ أبي عبدِ الله، عن هشام بن عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يقولنَّ أحدُكُم: خَبُثَتْ نفسِي، ولكِنْ ليقُل: لَقِسَتْ نَفْسِي\" (^٤).\nوحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم. وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،\n_________\n(^١) في م: \"لها\"، والمثبت من النسخ.\n(^٢) في ي ١، ت، م: \"فأصبح \" بدل: \"أنه يصبح\".\n(^٣) في م: \"بن نمير\"، خطأ. وهو حجاج بن نصير القيسي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٦١.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٦١٢) عن أبي مسلم الكشي، به.\n(^٥) في السنن الكبرى ٩/ ٣٨٦ (١٠٨٢١). وأخرجه الحميدي في مسنده (٢٦٢). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٠٣٥)، وإسحاق بن راهوية (٨٠٠)، والبخاري (٦١٧٩)، ومسلم (٢٢٥٠) (١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣١٩، ٣٢٠ (٣٤٣)، وابن حبان ١٣/ ٣١ (٥٧٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٠٠ (٢٥٩٣٩) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٨٩ (١٧٠١٤).","vol":"11","page":652},{"text":"قالا: أخبرنا سُفيانُ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يقولنَّ أحدُكُم: خَبُثت نَفْسِي، ولكِن ليقُل: لَقِسَتْ نَفْسِي\".\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبرنا محمدُ بن هشام، قال: أخبرنا عُمرُ بن عليٍّ، عن سُفيان بن حُسينٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يقولنَّ أحدُكُم: خَبُثت نفسِي، ولكِن ليقُل: لقِسَتْ نَفْسِي\".\nهكذا رواهُ سُفيانُ بن حُسينٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ.\nورواهُ يُونُسُ بن يزِيد وإسحاقُ بن راشِدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي أُمامَةَ بن سَهْلِ بن حُنيفٍ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ سَواءً (^٢).\nورواهُ ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي أُمامةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مُرسلًا (^٣).\nقال الخليلُ: لقِسَتْ نفسُهُ: إذا نازَعَتهُ إلى الشَّيءِ، وتَلاقسُوا: سبَّ بعضُهُم بعضًا.\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٩/ ٣٨٦ (١٠٨٢٢).\n(^٢) أخرجه البخاري (٦١٨٠)، ومسلم (٢٢٥١)، وأبو داود (٤٩٧٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٣٨٦ (١٠٨٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٢٠ (٣٤٤)، من طريق يونس، بن يزيد، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٣٨٦ (١٠٨٢٣) من طريق إسحاق بن راشد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٥٠ (٥٠٦١).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٠٣٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٣٨٦ (١٠٨٢٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"11","page":653},{"text":"حديثٌ مُوَفِّي خمسينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَقُلْ أحدُكُم إذا دَعا: اللَّهُمَّ اغْفِر لي إن شِئتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمني إن شِئتَ، ليعزِم المسألةَ، فإنَّهُ لا مُكْرِهَ لهُ\".\nهذا حديثٌ (^٢) صحِيحٌ بيِّنٌ لا يَحتاجُ إلى تَفسِيرٍ، ولا إلى كلام وتأوِيل، لأَنَّهُ واضِحُ المعنى.\nويَدخُلُ في معنَى قولِهِ: \"اللَّهُمَّ اغْفِر لي إن شِئتَ (^٣)، وارحمني إن شِئتَ\" كلُّ دعوةٍ، فلا يجُوزُ لأحَدٍ أن يقول: اللَّهُمَّ أعطِني كذا إن شِئتَ، وارحمني إن شئتَ وتجاوَزْ عنِّي، وهَبْ لي من الخَيرِ إن شِئتَ، من أمرِ الدِّينِ والدُّنيا، لنهيِ رسُولِ الله - ﷺ - عن ذلك، ولأَنَّهُ كلامٌ مُستحِيلٌ لا وجهَ لهُ، لأَنَّهُ لا يفعلُ إلّا ما شاءَ، لا شرِيكَ لهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩٢ (٥٦٨).\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) زاد هنا في ي ١، ت: \"وتجاوز عني إن شئت\".","vol":"11","page":654},{"text":"حديثٌ حادي خمسين لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"يَتَعاقبُونَ فيكُم مَلائكةٌ باللَّيلِ، وملائكةٌ بالنَّهارِ، ويجتمِعُونَ في صلاةِ العَصْرِ، وصلاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يعرُجُ الذين باتُوا فيكُم، فيسألُهُم، وهُو أعْلَمُ بهم: كيفَ تَرَكتُم عِبادِي؟ فيقولُونَ: تركناهُم يُصلُّونَ (^٢)، وأتيناهُم وهُم يُصلّونَ\".\nفي هذا الحديثِ شُهُودُ الملائكةِ للصَّلواتِ، والأظهرُ أنَّ ذلك في الجماعاتِ، وقد يحتمِلُ الجماعاتِ وغيرَها.\nومعنى: \"يَتَعاقبُونَ\": تأتي طائفةٌ بإثرِ طائفةٍ، وبعدَها طائفةٌ (^٣)، وإنَّما يكونُ التَّعاقُبُ بينَ طائفتينِ، أو بينَ رجُلينِ، مرَّةً هذا، ومرَّةً هذا، ومنهُ قولُهُم: الأمِيرُ يُعْقِبُ البُعُوث، أي: يُرسِلُ هؤُلاءِ ندبًا (^٤) شهرًا أو أشهُرًا، وهؤُلاءِ شهرًا أو أشهُرًا، ثُمَّ يرُدُّهُم، ويُعقِبُهُم بآخرِينَ، فهذا هُو التَّعاقُبُ.\nومعنى هذا الحديثِ، أنَّ ملائكةَ النَّهارِ تنزِلُ في صلاةِ الصّبح، فيُحصُونَ على بني آدمَ، ويعرُجُ الذين باتُوا فيهِم ذلك الوقت، أي: يَصْعدُونَ، وكلُّ من صعِدَ في شيءٍ، فقد عرجَ، ولذلك قيلَ للدَّرج: المعارجُ، فإذا كانت صلاةُ العصرِ، نزلَتْ ملائكةُ اللَّيلِ مُعقبة (^٥) فأحصَوْا علي بني آدمَ، وعرجَتْ ملائكةُ النَّهارِ، يَتَعاقبُونَ هكذا أبدًا، واللّه أعلمُ (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤١ (٤٧٢).\n(^٢) في د ٢: \"تركناهم وهم يصلون\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) عبارة ت: \"وبعدَ طائفةٍ\".\n(^٤) في م: \"كذا\". والندب: أن يندب إنسان قومًا إلى أمر، أو حرب، أو معونة، أي: يدعوهم إليه، فينتدبونَ له، فيجيبون ويسارعون. انظر: لسان العرب ١/ ٧٥٥.\n(^٥) \"معقبة\" من د ٢.\n(^٦) من قوله: \"وإنما يكون التعاقُب\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.","vol":"11","page":655},{"text":"وفي هذا الحديثِ أنَّهُم يجتمِعُونَ في صَلاةِ العصرِ وصلاةِ الفجرِ، وهُو أكملُ معنًى من الحديثِ الذي رُوِي: أنَّهُم يجتمِعُونَ في صلاةِ (^١) الفجرِ خاصَّةً، وأظُنُّ من مالَ إلى هذه الرِّوايةِ، احتجَّ بقولِ الله ﷿: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].\nومعنى ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾: القِراءةُ في صَلاةِ الفجرِ (^٢)؛ لأنَّ أهل العِلم قالوا في تأوِيلِ هذه الآيةِ: تَشْهدُهُ ملائكةُ اللَّيلِ ومَلائكةُ النَّهارِ، وليسَ في هذا دفع لاجتِماعِهِم في صلاةِ العَصْرِ، لأنَّ المسكُوتَ عنهُ، قد يكونُ في معنى المذكُورِ سَواءً، ويكونُ بخِلافِهِ، وهذا بابٌ من الأُصُولِ قد بيَّنّاهُ في غيرِ هذا الموضِع (^٣).\nذكر بقِيُّ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن وكِيع، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ في قولِهِ تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. قال: صلاةُ الفجرِ يجتمِعُ فيها ملائكةُ اللَّيلِ، وملائكةُ النَّهارِ (^٤).\nوذكر ابنُ أبي شيبةَ، عن أبي أُسامةَ، عن زكرِيّا، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ مِثلهُ.\nوذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ فُضيل، عن ضِرارِ بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن أبي الهُذيلِ، عن أبي عُبيدةَ - في قولِهِ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ - قال: يَشْهدُهُ حرسُ اللَّيلِ، وحرسُ النَّهارِ من الملائكةِ في صَلاةِ الفجرِ (^٥).\n_________\n(^١) في د ٢: \"صلاة العصر وصلاة\".\n(^٢) هذه العبارة من أول الفقرة لم ترد في ت.\n(^٣) في ت: \"المعنى\".\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢٣، من طريق جرير، به.\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢١، من طريق ابن فضيل، به.","vol":"11","page":656},{"text":"وذكر بَقِي بن مَخْلَد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبدِ الله، أَنَّهُ قال في هذه الآيةِ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. قال: تداركَ الحَرَسانِ، اقرءُوا إن شِئتُم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. قال: تَنزِلُ ملائكةُ النَّهارِ، وتَصْعدُ ملائكةُ اللَّيلِ (^٢).\nقال أبو عُمر: قد يحتملُ أن يكون ذِكرُ قُرآنِ الفجرِ، من أجلِ الجَهْرِ؛ لأنَّ العصرَ لا قِراءةَ فيها تَظْهرُ، واللّهُ أعلم، وقد قال - ﷺ -: \"ويجتمِعُونَ في صَلاةِ العصرِ، وصلاةِ الفجرِ\" (^٣). وهذا حديثٌ مُسندٌ صَحِيحٌ ثابتٌ، وهُو أولى من آراءِ الرِّجالِ، وألزمُ في الحُجَّةِ لمن قال به، واللّه المُستعانُ.\n_________\n(^١) قوله: \"بن مخلد\" لم يرد في م.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢١، من طريق محمد بن المثنى، به.\n(^٣) هذا لفظ حديث هذا الباب.","vol":"11","page":657},{"text":"حديثٌ ثاني خمسين لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أن رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الصِّيامُ جُنَّةٌ، فإذا كان أحدُكُم صائمًا، فلا يَرْفُثْ، ولا يَجْهل، فإنِ امرُؤٌ قاتَلَهُ أو شاتَمهُ، فليَقُل: إنِّي صائمٌ، إنِّي صائمٌ\".\nأمّا الصِّيامُ في الشَّرِيعةِ، فمَعناهُ: الإمساكُ عن الأكلِ والشُّربِ ووطءِ النِّساءِ نهارًا، إذا كان تارِكُ ذلك يُرِيدُ به (^٢) وجهَ الله ويَنْوِيهِ، هذا معنى الصِّيام في الشَّرِيعةِ عِندَ جميع عُلماءِ الأُمَّةِ.\nوأمّا أصلُهُ في اللُّغةِ، فالإمساكُ مُطلقًا، وكلُّ من أمسَكَ عن شيءٍ، فقد صامَ منه (^٣)، ويُسمَّى صائمًا، ألا تَرَى إلى قولِ الله ﷿: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، فسمَّى الإمساكَ عن الكلام صومًا، وكلُّ مُمسِكٍ عن حَرَكةٍ، أو عمل، أو طعام، أو شرابٍ (^٤)، فهُو صائمٌ في أصلِ اللِّسانِ، لكِنَّ الاسمَ الشَّرعِيَّ ما قدَّمتُ لك، وهُو يَقْضِي في المعنى على الاسم اللُّغوِيِّ.\nوقد ذكَرْنا شواهِدَ الشِّعرِ على الاسم اللُّغوِيِّ (^٥) في الصِّيام، واسْتَوعبنا القولَ في معناهُ، في بابِ ثورِ بن زيدٍ، والحمدُ للّه.\nوأمّا قولُهُ: الصِّيامُ جُنَّةٌ، في هذا الحديثِ، فكذلك رواهُ القَعْنبِيُّ، ويحيى، وأبو المُصْعَبٍ (^٦)، وجماعةٌ، ولم يذكُرِ ابنُ بُكيرٍ في هذا الحديثِ: \"الصِّيامُ جنَّةٌ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤١٥ (٨٦٠).\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في ت.\n(^٣) في م: \"عنه\"، والمثبت من الأصل، د ٢.\n(^٤) قوله: \"أو شراب\" لم يرد في ت.\n(^٥) هذه العبارة من أول الفقرة لم ترد في ت.\n(^٦) الموطأ بروايته ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٨٥٣).","vol":"11","page":658},{"text":"وإنَّما قال: عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا كان أحدُكُم صائمًا فلا يَرْفُث ... \" الحديثَ.\nوالجُنَّةُ: الوِقايةُ والسِّترُ عن النّارِ، وحَسْبُك بهذا (^١) فَضْلًا للصّائم.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الوهّابِ الحَجَبِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ الغَنَوِيُّ، عن الحسنِ، أنَّ عُثمانَ بن أبي العاص كان يُحدِّث، أنَّ نبِيَّ الله - ﷺ - يقولُ: \"الصِّيامُ جُنَّةٌ يَسْتجِنُّ بها العبدُ من النّارِ\" (^٣).\nوأمّا قولُهُ: \"فإذا كان أحدُكُم صائمًا فلا يَرْفُث\". فإنَّ الرَّفث هاهُنا الكلامُ القبِيحُ والتَّشاتُمُ والخَنا والتَّلاعُنُ، ونحوُ ذلك من قبِيح الكلام، الذي هُو سِلاحُ اللِّئام (^٤)، ومنهُ اللَّغوُ كلُّهُ والباطِلُ والزُّورُ. وقال العجّاجُ (^٥):\nعن اللَّغا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ\nقرأتُ على أبي عبدِ الله محمدِ بن عبدِ الملكِ، أنَّ أبا محمدٍ عبد الله بن مسرُور (^٦)، حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عِيسى بن مِسكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجَرٍ الجُرجانِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا فِطرٌ، قال: حدَّثني زِيادُ بن الحُصَينِ،\n_________\n(^١) في ت: \"بها\".\n(^٢) بعد قوله: \"المديني\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٤٩ (٨٣٨٦) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب، به. وأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٣٠٩ (٢٣٢١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.\n(^٤) قوله: \"ونحو ذلك ... اللئام\" لم يرد في ت.\n(^٥) ديوانه، ص ٢٩٦. وهذا عَجُز بيت، وصدره:\nورُبَّ أسرابِ حجيجٍ كُظَّمِ\n(^٦) هو أبو محمد عبد الله بن مسرور، التجيبي الإفريقي، يعرف بابن الحجام. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٥.","vol":"11","page":659},{"text":"عن رُفَيع أبي العالِيةِ، قال: خرَجْنا مع ابنِ عبّاسٍ حُجّاجًا، فأحرَمَ، فأحرَمْنا، ثُمَّ نزلَ يسُوقُ الإبِل وهُو يَرْتجِزُ ويقولُ:\nوهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا\nإن تصدُقِ الطَّيرُ نُجامِع لمِيسا\nفقلتُ: يا أبا عبّاسٍ، ألستَ مُحرِمًا؟ قال: بلى. قُلتُ: فهذا الكلامُ الذي تَكلَّمُ به؟ قال: إنَّهُ لا يكونُ الرَّفثُ إلّا ما واجهتَ به النِّساءَ، وليسَ معَنا نِساءٌ (^١).\nوفي غيرِ هذه الرِّوايةِ في هذا الحديثِ:\nوهُنَّ يمشِينَ بنا هَمِيسا\nإن تصدُقِ الطَّيرُ نَنِكْ لمِيسا (^٢)\nقال أبو عُمر: الرَّفثُ في كلام العربِ على وَجْهينِ، أحدُهُما: الجِماعُ، والآخرُ: الكلامُ القبِيحُ، والفُحشُ من المقالِ.\nواختلف العُلماءُ في قولِ الله ﷿: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].\nفأكثرُ العُلماءِ على أنَّ الرَّفَثَ هاهُنا: جِماعُ النِّساءِ وغِشْيانُهُنَّ.\nوالفُسُوقُ: المعاصِي بإجماع. والجِدالُ: المِراءُ.\nوقيل: السِّبابُ والمُشاتمةُ. وقيل: ألّا تُغضِبَ صاحِبَكَ.\nوقيل: أنْ لا جِدالَ في الحجِّ اليومَ، لأنَّهُ قد استقامَ في ذي الحِجَّةِ.\nولم يختلِفِ العُلماءُ في قولِ الله ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، أنَّ الرَّفَثَ هاهُنا الجِماعُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٧٠٧)، والطبري في تفسيره ٤/ ١٢٦ - ١٢٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٦٧، من طريق زياد بن الحصين، به.\n(^٢) هذه رواية ابن أبي شيبة.","vol":"11","page":660},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"فإنِ امرُؤٌ قاتَلَهُ أو شاتمَهُ، فليَقُل: إنِّي صائمٌ\". ففيه قولانِ:\nأحدُهُما: أنَّهُ يقولُ للذي يُرِيدُ مُشاتمَتهُ ومُقاتلتَهُ: إنِّي صائمٌ، وصَوْمِي يمنعُني من مُجاوبتِكَ، لأنِّي أصُونُ صَوْمِي عن الخَنا والزُّورِ من القَولِ، فبِهذا أُمِرتُ، ولولا ذلك لانتصرتُ لنفسِي بمِثلِ ما قُلتَ لي سواءً، ونحو ذلك (^١).\nوالمعنى حِينئذٍ على هذا التَّأوِيلِ في الحديثِ، أنَّ الصّائمَ نُهِيَ عن مُقاتَلةِ من قاتَلهُ بلسانِهِ (^٢) ومُشاتمتِهِ، وصَوْنُهُ صومهُ عن ذلك، وبهذا وردَ الحديثُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن المقبُرِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من لم يَدَع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليسَ لله حاجَةٌ في أن يدَعَ طَعامهُ وشَرابهُ\".\nوقال أحمدُ بن يُونُس: فَهِمتُ الإسنادَ مِنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، وأفْهَمني الحديثَ رجُلٌ إلى جَنْبِهِ، أُراهُ ابنَ أخِيهِ.\nورواهُ ابنُ المُباركِ (^٤)، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ.\n_________\n(^١) في ت: \"هذا\".\n(^٢) في الأصل: \"عن مقاتلته بلسانه\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في سننه (٢٣٦٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٧٠، والبغوي في شرح السنة (١٧٤٦). وأخرجه البخاري (٦٠٥٧) عن أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٢١، و١٦/ ٣٣٢ (٩٨٣٩، ١٠٥٦٢)، والبخاري (١٩٠٣)، والترمذي (٧٠٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٢٦ (٨٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣٤٧ (٣٢٣٤)، وابن خزيمة (١٩٩٥) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٣٤٤٦).\n(^٤) في الزهد (١٣٠٧). ومن طريق أخرجه هناد في الزهد (١٢٠٠)، وابن ماجة (١٦٨٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣٤٧ (٣٢٣٣)، وابن خزيمة (١٩٩٥)، وابن حبان ٨/ ٢٥٨ (٣٤٨٠).","vol":"11","page":661},{"text":"والقولُ الثّاني: أنَّ الصّائمَ يقولُ في نفسِهِ لنَفسِهِ: إنِّي صائمٌ يا نَفْسي، فلا سبِيلَ إلى شِفاءِ غَيْظِكِ بالمُشاتمَةِ، ولا يُظهِرُ قولهُ: \"إنِّي صائمٌ\". لما فيه من الرِّياءِ، وإطلاع النّاسِ على عَمَلِهِ؛ لأنَّ الصَّومَ من العَملِ الذي لا يَظْهرُ، ولذلك يجزِي اللهُ الصّائمَ أجرَهُ بغيرِ حِسابٍ، على حَسَبِ ما نَذكُرُ في البابِ، بعدَ هذا إن شاءَ الله.\nوللصِّيام فرائضُ وسُننٌ، وقد ذكَرْنا فرائضَهُ في بابِ ثورِ بن زيدٍ.\nومن سُننِهِ: أن لا يَرْفُث الصّائمُ، وأنْ لا يَغْتابَ أحدًا.\nوأن يجتنِبَ قولَ الزُّورِ والعمَلَ به، على ما جاءَ في آثارِ هذا البابِ وغيرِها.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ -: \"من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعمَلَ به، فليسَ للّه حاجة في أن يدَعَ طعامهُ وشَرابهُ\". فمعناهُ الكَراهِيةُ والتَّغلِيظُ، كما جاءَ في الحديثِ: \"من شرِبَ الخمرَ، فليُشقِّصِ الخنازِيرَ\" (^١). أي: يَذْبحها، أو يَنْحرها، أو يقتُلها بالمِشْقَصِ (^٢).\nوليسَ هذا على الأمرِ بشَقْصِ الخنازِيرِ، ولكِنَّهُ على تَعْظِيم إثم شارِبِ الخمرِ.\nفكذلك منِ اغتابَ، أو شهِدَ زُورًا أو مُنكرًا، لم يُؤمَرْ بأن يدَعَ صِيامهُ، ولكِنَّهُ يُؤمَرُ باجتِنابِ ذلك، ليتِمَّ لهُ أجرُ صَوْمِهِ، فاتَّقى عبدٌ ربَّهُ، وأمسَكَ عن الخَنا والغيبةِ والباطِلِ بلِسانِهِ، صائمًا كان أو غير صائم، فإنَّما يَكُبُّ النّاسَ في النّارِ على وُجُوهِهِم حَصائدُ ألسِنتِهِم، واللّهُ المُوفِّقُ للرَّشادِ.\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٧٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٠٣٩)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٥٤ (١٨٢١٤)، والدارمي (٢١٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢، من حديث المغيرة بن شعبة. وإسناده ضعيف كما بيناه في ٤/ ٣٧٩.\n(^٢) قوله: \"أو ينحرها أو يقتلها بالمشقص\" سقط من ي ١، ت.","vol":"11","page":662},{"text":"حديثٌ ثالثُ خمسينَ لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"والذي نفسِي بيدِهِ، لَخُلُوفُ (^٢) فم الصّائم أطيبُ عِندَ الله من رِيح المِسكِ، إنَّما يَذرُ شَهْوتهُ، وطعامهُ، وشرابهُ من أجْلِي، فالصِّيامُ لي وأنا أجزِي به، كلُّ حَسَنةٍ بعشرِ أمثالِها إلى سبع مئةِ ضِعفٍ، إلّا الصِّيامَ فإنَّهُ لي وأنا أجزِي به\".\nهذا الحديثُ والذي قبلهُ رواهُما عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم سعِيدُ بن المُسيِّبِ (^٣)، والأعرجُ، وأبو صالح (^٤)، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وغيرُهُم. ورواهُ أبو سعِيدٍ وغيرُهُ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، كما رواهُ أبو هريرةَ.\nوخُلُوفُ فَم الصّائم: ما يَعْترِيهِ في آخِرِ النَّهارِ من التَّغيُّرِ، وأكثرُ ذلك في شِدَّةِ الحرِّ (^٥).\nومعنى قولِهِ: \"لخُلُوفُ فم الصّائم أطيبُ عِندَ الله من رِيح المِسكِ\".\nيُرِيدُ: أزْكَى عِندَ الله، وأقربُ إليه، وأرفَعُ عِندِهِ من رِيح المِسكِ.\nوهذا في فَضْلِ الصِّيام، وثوابِ الصّائم، ومن أجلِ هذا الحديثِ كرِهَ جماعةٌ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤١٦ (٨٦١).\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٠٥: \"لخُلوف، بضمّ المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. قال عياض: هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء، قال الخطّابي: وهو خطأ، وحكى القابسي الوجهين\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٧٩١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٩٨ (٧٧٨٨)، والبخاري (٥٩٢٧)، ومسلم (١١٥١) (١٦١)، والترمذي (٧٦٤)، والبزار في مسنده ١٤/ ٢٥٩ (٧٨٤٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٦٤، وفي الكبرى ٣/ ١٣٣ (٢٥٣٩)، وأبو عوانة (٢٦٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٤، من طريق سعيد بن المسيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٣٤ (١٣٤٠٧).\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٥) زاد هنا في د ٢: \"وهو مضموم الخاء، مصدر خلف فيه يخلف خلوفًا، إذا تغير\".","vol":"11","page":663},{"text":"من أهلِ العِلم السِّواكَ للصّائم في آخِرِ النَّهارِ، من أجلِ الخُلُوفِ؛ لأنَّهُ أكثرُ ما يَعْترِي الصّائمَ الخُلُوفُ في آخِرِ النَّهارِ، لتأخُّرِ الأكلِ والشُّربِ عنهُ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في السِّواكِ للصّائم.\nفرخَّصَ فيه مالكٌ (^١)، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، وابنُ عُليَّةَ. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعِيِّ، ومحمدِ بن سِيرِين، وعُروةَ بن الزُّبيرِ (^٢).\nورُوِيتِ الرُّخصةُ فيه عن عُمر، وابنِ عبّاسٍ (^٣).\nوليس عن واحِدٍ منهُم فرقٌ بين أوَّلِ النَّهارِ وآخِرِهِ، ولا بين السِّواكِ الرَّطبِ واليابِسِ.\nوحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بالسِّواكِ مع كلِّ صَلاةٍ\" (^٤).\nولم يخُصَّ رمضانَ ولا غيرهُ.\nوقد رُوِي عنهُ - ﷺ -: أنَّهُ كان يَسْتاكُ وهُو صائمٌ (^٥).\nوقال الشّافِعيّ (^٦): أُحِبُّ السِّواكَ عِندَ كلِّ وُضُوءٍ، باللَّيلِ والنَّهارِ، وعِندَ تغيُّرِ الفم، إلّا أنِّي أكرَهُهُ للصّائم آخِر النَّهارِ، من أجلِ الحديثِ في خُلُوفِ فَم الصّائم.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٤١٧ (٨٦٣).\n(^٢) انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١ (٤٨٩)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٢٤٦).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٨٥، ٧٤٩٦، ٧٤٩٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٢٤٣) و(٩٢٤٥)، كما رويت عن ابن عمر (٩٢٤١)، وعائشة (٩٢٤٤) وغيرهما.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١١ (١٧٠) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) سلف في شرح الحديث الثالث لابن شهاب، عن حميد، وهو في الموطأ ١/ ١١٢ (١٧١)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) انظر: الأم ١/ ٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١.","vol":"11","page":664},{"text":"وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهوية، وأبو ثَوْرٍ، ورُوِي ذلك عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ (^١).\nوأمّا السِّواكُ الرَّطبُ، فيَكْرهُهُ مالكٌ وأصْحابُهُ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ (^٢).\nوهُو قولُ زِيادِ بن حُدَيرٍ، وأبي مَيْسرةَ، والشَّعبِيِّ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وقتادةَ (^٣).\nورخَّصَ فيه الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، والشَّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ. وهُو قولُ مُجاهِدٍ، وسَعِيدِ بن جُبَيرٍ، وإبراهيم، وعَطاءٍ، وابنِ سِيرِينَ. ورُوِي ذلك عن ابنِ عُمر (^٤).\nقال ابنُ عُليَّةَ: السِّواكُ سُنَّةٌ للصّائم والمُفطِرِ، والرَّطبُ فيه واليابِسُ سَواءٌ، لأنَّهُ ليسَ بمأكُولٍ ولا مَشْرُوبٍ.\nوقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن السِّواكِ للصّائم، فقال: ما بينهُ وبين الظُّهرِ، ويدعُهُ بالعشِيِّ، لأنَّهُ يُستحبُّ لهُ أن يُفطِرَ على خُلُوفِ فيهِ.\nوعن مُجاهِدٍ وعطاءٍ (^٥)، أنَّهُما كرِها السِّواكَ بالعَشِيِّ للصّائم، لقولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"لخُلُوفُ فم الصّائم أطيبُ عِند الله من رِيح المِسكِ\".\nوأمّا قولُهُ: \"الصِّيامُ لي وأنا أجزِي بهِ\". فإنَّما هي حِكايةٌ حَكاها النَّبيُّ - ﷺ - عن ربِّهِ ﷿، ولم يُصرّح بها مالكٌ في حديثهِ هذا، لأنَّهُ إنَّما أدَّى ما سمِعَ،\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٢٤٧) و(٩٢٥٢).\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١١، وانظر فيه ما بعده.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٩٣، ٧٤٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٢٦٥) فما بعدها.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٩٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٢٥٨) و(٩٢٥٩) و(٩٢٦٠) و(٩٢٦١).\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٢٤٧) و(٩٢٥٢).","vol":"11","page":665},{"text":"وأظُنُّ ذلك إنَّما تَرَك حِكايتَهُ من ترَكها، لأنَّهُ شيءٌ مفهُومٌ لا يُشكِلُ على أحَدٍ إذا كان لهُ أدنى فهم إن شاءَ الله.\nوقد رُوِي من وُجُوهٍ هكذا كرِوايةِ مالكٍ، من حديثِ ابنِ سِيرِين وغيرِهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"الصَّومُ لي وأنا أجزِي به (^١)، يَذَرُ طعامَهُ وشرابهُ من أجلي\" (^٢).\nوهذا حذفٌ من الحديثِ وإضمارٌ، إلّا أنَّ في لَفظِهِ وسِياقتِهِ ما يدُلُّ عليه.\nوقد رُوِي من وُجُوهٍ على ما ينبغِي (^٣) بلا حذفٍ ولا إضمارٍ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل، عن أبي سِنانٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ وأبي سعِيدٍ قالا: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ اللهَ يقولُ: الصَّومُ لي وأنا أجْزِي به، إنَّ للصّائم فَرْحتينِ: إذا أفطَرَ فرِحَ، وإذا لَقِي اللهَ فرِحَ، والذي نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ، لخُلُوفُ فَم الصّائم أطْيَبُ عِندَ الله من رِيح المِسْكِ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، عن\n_________\n(^١) في ت: \"عليه\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٢٢، ١٨٧، و١٦/ ٤٠٦ (٧١٩٥، ٩٣٢٢، ١٠٦٩١)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٠ (٩٥٠)، وحلية الأولياء ٦/ ٢٧٣، من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٤١ - ١٤٢ (١٣٤٢٣).\n(^٣) في ي ١، ت، د ٢: \"يجب\".\n(^٤) أخرجه في المصنَّف (٨٩٨٦). وعنه أخرجه عبد بن حميد (٩٢١)، ومسلم (١١٥١) (١٦٥)، وأبو يعلى (١٠٠٥). وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٤٩ (١١٠٠٩)، وابن خزيمة (١٩٠٠)، وأبو عوانة (٢٦٧٧) من طريق محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٩٨ (٤٣٦٠).","vol":"11","page":666},{"text":"أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"قال اللهُ ﵎: كلُّ عملِ ابنِ آدم لهُ، الحَسَنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبع مئةِ ضِعفٍ، إلّا الصِّيامَ فهُو لي، وأنا أجزِي به، يَترُكُ الطَّعام لشَهْوتِهِ من أجْلِي، هُو لي وأنا أجْزِي به، ويَتْرُكُ الشَّراب لشَهْوتهُ من أجلي، هُو لي وأنا أجزِي به\" (^١).\nوقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهم، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ كان يُحدِّثُ عن ربِّهِ (^٢) قال: \"كلُّ ما يَعْمَلُهُ ابنُ آدمَ كفّارةٌ لهُ، إلّا الصَّومَ، يَدَعُ الصّائمُ الطَّعامَ والشَّرابَ من أجْلِي، فالصَّومُ لي وأنا أجْزِي به، وخُلُوفُ فَم الصّائم أطْيَبُ عِندَ الله من رِيح المِسْكِ\" (^٣).\nفإن قال قائلٌ: ما معنَى قولِهِ: \"الصَّومُ لي، وأنا أجْزِي عليه\"، وقد عُلِمَ أنَّ الأعمالَ التي يُرادُ بها وجهُ الله، كلَّها لهُ، وهُو يجزِي بها؟\nفمعناهُ، واللّهُ أعلمُ، أنَّ الصَّومَ لا يظهرُ منَ ابنِ آدمَ في قولٍ ولا عَملٍ. وإنَّما هُو نِيَّةٌ يَنْطوِي (^٤) عليها صاحِبُها، ولا يَعلمُها إلّا الله، وليسَتْ ممّا تَظهرُ فتكتمها الحَفَظةُ، كما تكتُبُ الذِّكرَ والصَّلاةَ والصَّدقةَ وسائر الأعمالِ؛ لأنَّ الصَّومَ في الشَّرِيعةِ، ليسَ بالإمساكِ عن الطَّعام والشَّرابِ، لأنَّ كلَّ مُمسِكٍ عن الطَّعام\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣١٨ (١٠٥٤٠)، والدارمي (١٧٧٠)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٠ (٧٩٧٣) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٣٣ - ١٣٤ (١٣٤٠٦).\n(^٢) في ي ١: \"قال يحدث عن ربكم\"، وفي ت: \"قال يحدث ربكم\" بدل: \"كان يحدث عن ربه\".\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٦٠٧)، وإسحاق بن راهوية (٥٨)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٥٤٧، و١٦/ ٣٢٥ (٩٨٨٨، ١٠٥٥٤)، والبخاري (٧٥٣٨) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٣٨ - ١٣٩ (١٣٤١٧).\n(^٤) عبارة ت: \"وإنما هي نيّة ينوي عليها\".","vol":"11","page":667},{"text":"والشَّرابِ، إذا لم ينوِ بذلك وجهَ الله، ولم يُرِد أداءَ فَرْضِهِ، أوِ التَّطوُّعَ للّه به، فليسَ بصائم في الشَّرِيعةِ.\nفلهذا ما قُلنا: إنَّهُ لا تطَّلِعُ عليه الحفظةُ ولا تكتبهُ، ولكِنَّ اللهَ يعلمُهُ ويُجازِي به على ما شاءَ من التَّضعِيفِ.\nوالصَّومُ في لِسانِ العربِ أيضًا: الصَّبرُ، و(^١) ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].\nوقال أبو بكر بن الأنبارِيِّ: الصَّومُ يُسمَّى صَبْرًا، لأنَّهُ حبسٌ للنَّفسِ (^٢) عن المطاعِم، والمشارِبِ، والمناكِح، والشَّهواتِ.\nقال أبو عُمر: من الدَّليلِ على أنَّ الصَّومِ يُسمَّى صبرًا: قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"من صامَ شهرَ الصَّبرِ، وثلاثةَ أيام من كل شهرٍ، فكأنَّهُ صامَ الدَّهرَ\" (^٣). يعني بشَهْرِ الصبرِ، شهرَ رمضانَ.\nوقد يُسمَّى الصّائمُ سائحًا، ومنهُ قولُ الله ﷿: ﴿السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢]، يعني الصّائمِينَ المُصلِّين، ومنهُ أيضًا قولُهُ: ﴿قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ﴾ [التحريم: ٥].\nفللصَّوم وجَهٌ في لِسانِ العربِ، قد ذكَرْنا جميعها في هذا البابِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) في ت، م: \"النفس\".\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٥١٥)، وإسحاق بن راهوية (١٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٢، و١٤/ ٥٣٨ (٧٥٧٧، ٨٩٨٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٥ (٩٥٢٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢١٨، وفي الكبرى ٣/ ١٩٥ (٢٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٣، من حديث أبي هريرة.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٨٩ (١٣٤٩٣).","vol":"11","page":668},{"text":"حديثٌ رابعُ خمسين لأبي الزِّنادِ\nمالكٌ (^١)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"لكلِّ نبِيٍّ دعوةٌ يدعُو بها، فأُرِيدُ أن أختبِئَ دَعْوتي شَفاعةً لأُمَّتي في الآخِرةِ\" (^٢).\nهكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، وكذلك رواهُ غيرُ واحِدٍ عن أبي الزِّنادَ.\nورواهُ ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ. وهُو غرِيبٌ.\nحدَّثنا عليُّ بن (^٣) إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيقٍ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لِكلِّ نبِيٍّ دَعْوةٌ، فأُرِيدُ أن أختبِئَ دعوتي شفاعةً لأُمَّتي يومَ القِيامةِ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٩١ (٥٦٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٦١٥)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٢١٠ (١٠٣١١)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦٣٠٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢١٠ (١٠٣١١).\n(^٣) زاد هنا في م: \"أبي\"، خطأ. وهذا إسناد دائر، وهو علي بن إبراهيم بن أحمد بن حموية، أبو الحسن الأزدي الشيرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٧.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٩٨) (٣٣٤)، وأبو عوانة (٢٥٦)، وابن خزيمة في التوحيد (٣٧٠)، وابن مندة في الإيمان (٨٩٢) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥١٩، و١٥/ ٧٣ (٨٩٥٩، ٩١٤٣)، والدارمي (٢٨٠٥)، والبخاري (٧٤٧٤)، ومسلم (١٩٨) (٣٣٥)، وابن مندة في الإيمان (٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦)، والبيهقي في الأسماء والصفات، ص ١٦٥، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٤٥٧، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١٥١ - ١٥٢ (١٤٧٦٦).","vol":"11","page":669},{"text":"(^١) وكذلك رواهُ أيُّوبُ بن سُويدٍ، عن مالكٍ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا ابنُ عبادِل (^٢)، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد بن أبي حيَّةَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بن سُويدٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لكلِّ نبِيٍّ دَعْوةٌ يدعُو بها، فأُرِيدُ أن أختبِئَ دَعْوتي شَفاعةً لأُمَّتي يومَ القِيامةِ\" (^٣).\nوهُما إسنادانِ صحِيحانِ لمالكٍ.\nأحدُهُما في \"المُوطَّأ\"، وهُو حديثُ أبي الزِّنادِ، ورُوِي عن أبي هريرةَ وغيرِهِ من وُجُوهٍ كثِيرةٍ.\nوحديثُ أبي الزِّنادِ محفُوظٌ عن ثِقاتِ أصحابِ أبي الزِّنادِ، منهُم: ورقاءُ بن عُمر اليَشْكُرِيُّ، ومالكُ بن أنسٍ، وجماعةٌ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن أبي غالِبٍ بمِصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن بَدْرٍ، قال: حدَّثنا رِزقُ الله بن موسى، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لِكلِّ نبِيٍّ دعوةٌ يدعُو بها في الدُّنيا فيُسْتَجابُ لهُ، فأُرِيدُ إن شاءَ اللهُ أن أُخبِّئَ دَعْوتي شَفاعةً لأُمَّتي في الآخِرةِ\" (^٤).\nورواهُ الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ (^٥)، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) هذه الفقرة والخمس التي بعدها لم ترد جميعًا في ت.\n(^٢) في د ٢: \"ابن عباد\"، خطأ. وهو أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب، الشيباني الدمشقي، المعروف بابن عبادل. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٣٢، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٦٧.\n(^٣) انظر ما قبله.\n(^٤) أخرجه ابن مندة في الإيمان (٩٠٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.\n(^٥) قوله: \"عن أبي هريرة\" سقط من ت.","vol":"11","page":670},{"text":"\"لكلِّ نبِيٍّ دعوةٌ، وإنِّي اختبأتُ دَعوتي شَفاعة لأُمَّتِي، وهي نائلةٌ مِنكُم، إن شاءَ الله، من ماتَ لا يُشرِكُ باللّه شيئًا\" (^١).\nوروى أبو أُسامةَ (^٢)، ووكِيعٌ (^٣)، عن داود بن يزِيد الأودِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في قولِ الله ﷿: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: \"المقامُ المحمودُ الذي أشفعُ فيه لأُمَّتِي\".\nوعبدُ الله بن إدرِيسَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٤).\nقال أبو عُمر: على هذا أهلُ العِلم في تأوِيلِ قولِ الله ﷿: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ أَنَّهُ الشَّفاعةُ.\nوقد رُوِي عن مُجاهِدٍ: أنَّ المقامَ المحمودَ، أن يُقعِدهُ مَعهُ يوم القِيامةِ على العَرْشِ (^٥).\nوهذا عِندهُم مُنكرٌ في تفسِيرِ هذه الآيةِ، والذي عليه جماعةُ العُلماءِ من\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٠٩ (٩٥٠٤)، ومسلم (١٩٩) (٣٣٨)، وابن ماجة (٤٣٠٧)، والترمذي (٣٦٠٢)، وأبو عوانة (٢٥٥)، وابن خزيمة في التوحيد (٣٦٨، ٣٧٤)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٠٢ (١٧٢٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣٦٣، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٧، من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١٥١ (١٤٧٦٤).\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٣٦٠)، والآجري في الشريعة (١٠٩٨)، واللاكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٠٩٦) من طريق أبي أسامة، به، وإسناده ضعيف، لضعف داود بن يزيد الأودي على أن المتن صحيح من غير هذا الوجه.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٥٨، و١٦/ ١٥٤ (٩٧٣٥، ١٠٢٠٠)، والترمذي (٣١٣٧)، والطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢٩، من طريق وكيع، به، وإسناده ضعيف مثل سابقه، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١٤٦ (١٤٧٥٥).\n(^٤) أخرجه الإسماعيلي في معجمه (٢٩٣)، والبيهقي (٣٠٠) من طريق إدريس، عن أبيه، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٩)، والطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢٩.","vol":"11","page":671},{"text":"الصَّحابةِ والتّابِعِين ومن بَعدهُم من الخالِفِينَ: أنَّ المقامَ المحمودَ، هُو المُقامُ الذي يَشْفعُ فيه لأُمَّتِهِ.\nوقد رُوِي عن مُجاهِدٍ مِثلُ ما عليه الجماعةُ من ذلك، فصارَ إجماعًا في تأوِيلِ الآيةِ من أهلِ العِلم بالكِتابِ والسَّنةِ.\nذكرَ ابنُ أبي شَيْبةَ، عن شَبابةَ، عن ورقاءَ، عن ابنِ أبي نجِيح، عن مُجاهِدٍ في قولِهِ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ قال: شفاعةُ محمدٍ، - ﷺ - (^١).\nوذكر بَقِيٌّ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا قَيْسٌ، عن عاصِم، عن زِرٍّ، عن ابنِ مَسْعُودٍ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾: الشَّفاعةُ.\nقال: وحدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، عن عاصِم، عن زِرٍّ، عن عبدِ الله بن مَسْعُودٍ، مِثلهُ.\nوذكرَ الفِريابِيُّ، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن أبي الزَّعراءِ، عن ابنِ مَسْعُودٍ مِثلهُ.\nوذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن عاصِم، عن أبي عُثمانَ، عن سَلْمانَ قال: المقامُ المحمودُ: الشَّفاعةُ.\nوروى سُفيانُ (^٣)، وإسرائيلُ (^٤)، عن أبي إسحاق، عن صِلةَ، عن حُذيفةَ، قال: يجتمِعُ النّاسُ في صعِيدٍ واحِدٍ يَنْفُذُهُمُ البصرُ، ويُسمِعُهُمُ الدّاعِي. زاد سُفيانُ في حديثهِ: حُفاةً عُراةً سُكُوتًا كما خُلِقُوا قِيامًا، لا تكلَّمُ نفسٌ إلّا بإذنِهِ. ثُمَّ اجتمعا:\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢٧، من طريق ورقاء، به.\n(^٢) في المصنَّف (٣١٠٢٦).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٨٧، والطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢٨، من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٠٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٦٣، من طريق إسرائيل، به.","vol":"11","page":672},{"text":"فيُنادِي مُنادٍ: يا محمدُ، على رُؤُوسِ الأوَّلين والآخِرِين، فيقولُ: \"لبَّيكَ وسعديكَ والخيرُ في يديكَ\". زاد سُفيانُ: \"والشَّرُّ ليسَ إليكَ\". ثُمَّ اجتمعا: \"والمهدِيُّ من هديتَ، تباركتَ وتعاليتَ، ومِنكَ وإليكَ، لا ملجَأ ولا مَنْجَى منك (^١) إلّا إليكَ\".\nقال حُذيفةُ: فذلك المقامُ المحمودُ.\nقال: وحدَّثنا إسماعيلُ بن أبي كرِيمةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثني زيدُ بن أبي أُنيسةَ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ، عن حُذيفةَ، فذكرَ مِثلهُ.\nورَوى عبدُ الرَّزَّاقِ (^٢)، عن مَعْمرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرٍ، عن حُذيفةَ بن اليمانِ، فذكرَ مِثلهُ.\nورَوى يزِيدُ بن زُريع، عن سَعِيدٍ، عن قَتادةَ، في قولِهِ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] قال: ذُكِرَ لنا أنَّ نبِيَّ الله - ﷺ - خُيِّرَ بينَ أن يكونَ عبدا نبِيًّا، أو مَلِكًا نبِيًّا، فأومأ إليه جِبرِيلُ أن تواضعَ، فاختارَ نبِيُّ الله - ﷺ - أن يكونَ عبدًا نبِيًّا، فأُعْطِيَ بها اثنتينِ: أوَّلُ من تَنْشقُّ عنهُ الأرضُ، وأوَّلُ شافِع. قال قتادةُ: وكان أهلُ العِلم يرونَ أنَّ المقامَ المحمود الذي قال اللهُ ﷿: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] شفاعتهُ (^٣) يوم القِيامةِ (^٤).\nوممَّن رُوِي عنهُ أيضًا أنَّ المقامَ المحمودَ الشَّفاعةُ: الحَسَنُ البصرِيُّ، وإبراهيمُ النَّخعِيُّ، وعليُّ بن الحُسينِ بن عليٍّ، وابنُ شِهابٍ، وسعِيدُ بن أبي هِلال، وغيرُهُم (^٥).\nوفي الشَّفاعةِ أحادِيثُ مرفُوعةٌ صِحاحٌ مُسندةٌ، من أحسَنِها:\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٢) أخرجه في تفسيره ١/ ٣٨٧.\n(^٣) في ت: الشفاعة\".\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ٥٢٨، من طريق يزيد بن زريع، به.\n(^٥) انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٣٨٧، وتفسير الطبري ١٧/ ٥٢٦ - ٥٢٨.","vol":"11","page":673},{"text":"ما حدَّثناهُ أحمدُ بن فتح بن عبدِ الله وعبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قالا: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرنا أحمدُ بن عليِّ بن المُثنَّى (^١)، قال: حدَّثنا أبو الرَّبِيع الزَّهرانِيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا مَعبدُ بن هِلالٍ العَنَزِيُّ (^٢)، قال: اجتَمَعَ رَهْط من أهلِ البَصْرةِ وأنا فيهِم، فأتَيْنا أنس بن مالكٍ، واسْتَشفعنا عليه بثابتٍ البُنانِيِّ، فدخَلْنا عليه، فأجلَسَ ثابتًا مَعهُ على السَّرِيرِ، فقُلتُ: لا تَسْألُوهُ عن شيءٍ غيرَ هذا الحديثِ، فقال ثابتٌ: يا أبا حَمْزةَ، إخوانُكَ من أهلِ البَصْرةِ جاءُوا (^٣) يسألُونَكَ عن حديثِ رسُولِ الله - ﷺ - في الشَّفاعةِ، فقال: حدَّثنا محمدٌ - ﷺ - قال: \"إذا كان يومُ القِيامةِ ماجَ النّاسُ بعضُهُم في بعضٍ، فيُؤتَى آدمُ (^٤) ﵇ فيقولُونَ: يا آدمُ، اشفَعْ لنا إلى ربِّكَ، فيقولُ: لستُ لها، ولكِن عليكُم بإبراهيمَ ﵇، فإنَّهُ خليلُ الله ﷿، فيُؤتى إبراهيمُ فيقولُ: لستُ لها، ولكِن عليكُم بموسى، فإنَّهُ كلِيمُ الله، فيُؤتى موسى ﵇، فيقولُ: لستُ لها، ولكِن عليكُم بعِيسى ابنِ مريم، فإنَّهُ رُوحُ الله وكلِمتُهُ، فيُؤتى ﵇ فيقولُ: لستُ لها، ولكِن عليكُم بمحمدٍ، فأُوتَى فأقُولُ: أنا لها، فأنطلِقُ فأسْتَأذِنُ على ربِّي ﷿، فيُؤذَنُ لي، فأقُومُ بين يَدَيهِ مقامًا، فيُلهِمُني فيه محامِدَ لا أقدِرُ عليها الآن، فأحمدُهُ بتلك المحامِدِ، ثُمَّ أخِرُّ لهُ ساجِدًا، فيقالُ لي (^٥): يا محمدُ ارفَعْ رأسكَ، وقُل تُسمَعْ، وسَلْ تُعْطَ (^٦)، واشفَعْ\n_________\n(^١) أخرجه في مسنده (٤٣٥٠). وأخرجه مسلم (١٩٣) (٣٢٦) من طريق أبي الربيع، به.\nوأخرجه البخاري (٧٥١٠)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٦)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٧٦ (١١٠٦٦)، وأبو عوانة (٤٥١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٢، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٨ - ٥٠ (١٦٤٣).\n(^٢) في د ٢: \"سعيد بن هلال الغنوي\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٤٠.\n(^٣) في ت: \"جاءوك\".\n(^٤) في ت: \"بآدم\".\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.\n(^٦) في ي ١، د ٢، ت: \"تعطه\".","vol":"11","page":674},{"text":"تُشفَّع، فأقُولُ: أيْ ربِّ، أُمَّتي أُمَّتِي، فيُقالُ لي: انطلِق، فمن كان في قلبِهِ مِثقالُ ذرَّةٍ، أو مِثقالُ شَعِيرةٍ من إيمانٍ (^١) فأخرِجهُ، فأنطلِقُ فأفعلُ، ثُمَّ أرجِعُ (^٢) فأحمدُهُ بتلك المحامِدِ، ثُمَّ أخِرُّ لهُ ساجِدًا، فيُقالُ: يا محمدُ ارفَعْ رأسكَ، وقُل يُسْمَع لكَ، وسَلْ تُعط، واشفَعْ تُشفَّعِ، فأقُولُ: أيْ ربِّ، أُمَّتي أُمَّتِي، فيُقالُ: انطلِق، فمن كان في قلبِهِ أدْنَى مِثقالِ حبَّةِ خرْدلٍ من إيمانٍ، فأخرِجهُ من النّارِ، فأنطلق فأفعل (^٣) \".\nفلمّا رَجَعنا من عِندِ أنَسٍ، قُلتُ لأصحابِي: هل لكُم في الحَسَنِ، وهُو مُسْتَخفٍ في مَنزِلِ أبي خلِيفةَ في عبدِ القيسِ، فأتيناهُ فدخَلْنا عليه، فقُلنا: خرَجْنا من عِندِ أخِيكَ أنسِ بن مالكٍ، فلم نسمع مِثل ما حدَّثنا في الشَّفاعةِ. قال: كيف حدَّثكُم؟ فحدَّثناهُ الحديث، حتَّى إذا انتهينا، قُلنا: لم يزِدنا على هذا. قال: لقد حدَّثنا الحديثَ مُنذُ عِشرِينَ سنةً، ولقد تركَ منهُ شيئًا، فلا أدرِي أَنَسِي الشَّيخُ، أم كرِهَ أن يُحدِّثكُمُوهُ فتتَّكِلُوا، ثُمَّ قال في الرّابعةِ: \"ثُمَّ أعُودُ فأخِرُّ لهُ ساجِدًا، ثُمَّ أحمدُهُ بتلك المحامِدِ، فيُقالُ لي: يا محمدُ ارفَعْ رأسكَ، وقُلْ يُسمَعْ لك، وسل تُعْطَ، واشفَع تُشفَّع، فأقُولُ: أي رَبِّ ائذَنْ لي فيمن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ صادِقًا\". قال: \"فيقولُ ﵎: ليسَ لك، وعِزَّتي وجلالي وكِبرِيائي وعَظَمتِي، لأُخرِجنَّ منها من قال: لا إلهَ إلّا اللهُ\". فأشهدُ على الحَسَنِ لَحدَّثنا بهذا الحديثِ، يوم حدَّثنا به أنسُ بن مالكٍ.\nوروى همَّامٌ (^٤)، عن قتادةَ، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ في الشَّفاعةِ من أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ بأتمِّ ألفاظٍ (^٥).\n_________\n(^١) قوله: \"من إيمان\" لم يرد في الأصل، ي ١، ت، م.\n(^٢) في د ٢: \"أنطلق إلى ربي\".\n(^٣) قوله: \"فأنطلق فأفعل\" لم يرد في الأصل، ي ١، ت، م.\n(^٤) في ي ١، ت: \"هشام\". انظر: مصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ١٨٥ - ١٨٨ (١٣٥٦٢)، والبخاري (٧٤٤٠) معلقًا، وابن أبي عاصم في السنة (٨٠٤) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٦ - ٤٨ (١٦٤٢).","vol":"11","page":675},{"text":"وروى سُهيلُ بن أبي صالح، عن زِيادٍ النُّميرِيِّ، عن أنسِ بن مالكٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ من أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ بمعناهُ في الشَّفاعةِ (^١).\nوقد قيل: إنَّ الشَّفاعةَ منهُ - ﷺ - تكونُ مرَّتينِ: مرَّةً في الموقِفِ، يشفعُ في قوم، فيَنْجُونَ من النّارِ ولا يدخُلُونها، ومرَّةً بعد دُخُولِ قوم من أُمَّتِهِ النّار، فيَخْرُجُونَ منها بشفاعتِهِ، وقد رُوِيت آثار بنَحْوِ هذا (^٢) الوجهِ، تَنْفي (^٣) الوَجْهَ الأوَّلَ، فاللّهُ أعلمُ.\n(^٤) حدَّثني أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الرّافِقِيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُميَّةَ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا حفصُ بن عُمر بن ميمُونٍ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا ثورُ بن يزِيد، عن هشام بن عُروةَ، عن أسماءَ بنتِ عُميسٍ، أنَّها قالت: يا رسُولَ الله، ادع اللهَ أن يجعلَني ممَّن تَشْفعُ لهُ يوم القِيامةِ، فقال: لها رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذَنْ تخمِشُكِ (^٥) النّارُ، فإنَّ شَفاعتي لكلِّ هالِكٍ من أُمَّتي تخمِشُهُ النّارُ\" (^٦).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا أبو اليمانِ، عن شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، عن أمِّ حبِيبةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - ذكَرَ ما تلْقَى أُمَّتُهُ بعدهُ من سَفْكِ دَم بَعضِها بعضًا، وسَبْقَ ذلك من الله كما سبَقَ في الأُمم قبلهُم: \"فسَألتُهُ أن يُولِّيَني شَفاعةً فيهِم، ففعل\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢٦٩) من طريق سهيل، به.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"فالله\" لم يرد في ت.\n(^٣) في م: \"يعني\".\n(^٤) هذه الفقرة برمتها لم ترد في ت.\n(^٥) الخمش: الخدش في الوجه، وقد يستعمل في سائر الجسد. انظر: المحكم لابن سيده ٥/ ٣٥.\n(^٦) إسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن ميمون القرشي.\n(^٧) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢١٥، ٨٠٠)، وابن خزيمة في التوحيد (٣٩٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢١ (٤٠٩) من طريق أبي اليمان، به، وإسناده صحيح.","vol":"11","page":676},{"text":"قال: وأخبرنا مُضرُ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن فرُّوخ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن الأعمشِ، عن مُجاهِدٍ، عن عُبيدِ بن عُمَيرٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قَبْلِي، بُعِثتُ إلى الأحمرِ والأسْوَدِ، وأُحِلَّت لي الغَنائمُ، ولم تحِلَّ لأحَدٍ قبلِي، ونُصِرتُ بالرُّعبِ شَهْرًا، فيُرْعَبُ العدُوُّ مِنِّي مَسِيرةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ ليَ الأرضُ طهُورًا ومَسْجدًا، وقيل لي: سَلْ تُعط، فاخْتَبأتُ دعوتي شفاعةً لأُمَّتي يوم القِيامةِ، وهيَ نائلةٌ مِنكُم، إن شاءَ الله، من لم يُشرِك باللّه شيئًا\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن فتح بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حامِدِ بن ثَرْثال، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطَّيِّبِ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن فرُّوخ، قال: حدَّثنا حربُ بن سُرَيج (^٢)، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّهُ قال: ما زِلْنا نُمْسِكُ عن الاسْتِغفارِ لأهْلِ الكبائرِ، حتَّى سَمِعنا من نبِيِّنا - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ اللهَ لا يَغفِرُ أن يُشركَ به، ويغفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءُ\". وقال: \"إنِّي ادَّخرتُ شفاعتي لأهْلِ الكبائرِ من أُمَّتِي\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن فرُّوخ، قال: حدَّثنا حربُ بن سُرَيج، قال: حدَّثنا أيُّوبُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٢٤٢ (٢١٣١٤)، والدارمي (٢٤٦٧)، وابن حبان ١٤/ ٣٧٥ (٦٤٦٢) من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه أبن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٧) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٧٧ (١٢٣٥٤)، وإسناده صحيح.\n(^٢) في ت: \"بن شريح\"، خطأ. انظر: مصدري التخريج، وهو حرب بن سريج بن المنذر المنقري، أبو سفيان البصري. انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٥٢٢.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى (٥٨١٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤١٩، من طريق شيبان، به، وإسناده ضعيف، لضعف حرب بن سريج عند التفرد، كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ٢٥٨.","vol":"11","page":677},{"text":"السِّختِيانِيُّ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ شَفاعتي لأهلِ الكَبائرِ من أُمَّتِي\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن سعِيدِ بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن قاسم بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الأصبهانِيُّ بسِيرافٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داود الطَّيالِسِيُّ سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن ثابتٍ، عن جعفرِ بن محمدِ بن عليٍّ، عن أبيهِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"شفاعتي لأهلِ الكبائرِ من أُمَّتِي\". قال: فقال لي (^٢) جابرٌ: من لم يكُن من أهلِ الكبائرِ، فما لهُ وللشَّفاعةِ؟ (^٣).\nوالآثارُ (^٤) في هذا كثِيرةٌ مُتواتِرةٌ، والجماعةُ أهلُ السُّنَّةِ على التَّصدِيقِ بها، ولا يُنكِرُها إلّا أهلُ البِدَع.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٣٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٨٦ (٥٨٤٠)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٨)، وأبو يعلى (٥٨١٣)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١٠٦ (٥٩٤٢) من طريق شيبان، به بلفظ أتم من هذا، وإسناده مثل سابقه.\n(^٢) هذا الحرف سقط من ت، م.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٧٧٤). ومن طريقه أخرجه الترمذي (٢٤٣٦). وأخرجه ابن ماجة (٤٣١٠)، وابن خزيمة في التوحيد (٣٩٦)، وابن حبان ١٤/ ٢٨٦ (٦٤٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٩، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٠٠، من طريق جعفر بن محمد، به.\nوإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف محمد بن ثابت. وقد تابعه زهير بن محمد التميمي عند ابن ماجة وغيره، لكن رواية أهل الشام عنه ضعيفة وهذه منها، ولذلك قال الترمذي: \"هذا حديث غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد\". على أن متن الحديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٤١ (٣٠٧٣).\n(^٤) من أول الفقرة الفائتة إلى هنا لم يرد في ت.","vol":"11","page":678},{"text":"حمّادُ بن زيدٍ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن يُوسُف بن مِهران، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ الرَّجم حقٌّ، فلا تُخدعُنَّ عنهُ، وآيةُ ذلك، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد رجمَ، وأبا (^١) بكرٍ، ورجمنا بعدَهُما، وإنَّهُ سيكونُ أُناسٌ يُكذِّبُونَ بالرَّجم، ويُكذِّبُون بالدَّجالِ (^٢)، ويُكذِّبُون بطُلُوع الشَّمسِ من مَغْرِبِها، ويُكذِّبُونَ بعذابِ القَبْرِ، ويُكذِّبُونَ بالشَّفاعةِ، ويُكذِّبُون بقوم يخرُجُون من النّارِ بعدَما امتُحِشُوا (^٣).\nقال أبو عُمر: كلُّ هذا يُكذِّبُ به جميعُ طوائفِ أهلِ البِدَع: الخَوارِجُ (^٤)، والمُعتزِلةُ، والجَهْمِيّةُ، وسائرُ الفِرَقِ المُبتدِعةِ (^٥)، وأمّا أهلُ السُّنَّة، أئمَّةُ الفِقهِ والأثَرِ في جميع الأمْصارِ، فيُؤمِنُونَ بذلك كلِّهِ ويُصدِّقُونهُ، وهُم أهلُ الحقِّ، واللّه المُستعانُ.\nوأمّا قولُهُ في حديثِ أبي الزِّنادِ في هذا البابِ: \"لِكلِّ نبِيٍّ دعوةٌ يدعُو بها\". فمعناهُ أنَّ كلَّ نبِيٍّ أُعطِي أُمنِيةً وسُؤْلًا (^٦) ودعوةً يدعُو بها فيما شاءَ، أُجِيبَ وأُعطِيهُ.\nولا وجهَ لهذا الحديثِ غير ذلك؛ لأنَّ لكلِّ نبِيٍّ دَعَواتٍ مُستجاباتٍ، ولغيرِ الأنبِياءِ أيضًا دَعَواتٌ مُسْتَجاباتٌ، وما يكادُ أحدٌ من أهلِ الإيمانِ يخلُو من أن تُجابَ دعوتُهُ، ولو مرَّةً في عُمرِهِ، فإنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] وقال: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١)﴾ [الأنعام: ٤١]. وقال - ﷺ -: \"ما من داع يدعُو، إلّا كانَ بين\n_________\n(^١) في ي ١، د ٢، ت: \"وأبو\".\n(^٢) في الأصل، م: \"باللعان\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الثامن لابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في ت.\n(^٥) عبارة ت: \"وسائر أهل الفرق والمبتدعة\".\n(^٦) في م: \"وسؤالًا\".","vol":"11","page":679},{"text":"إحْدَى ثلاثٍ: إمّا أن يُستجابَ لهُ فيما دَعا به، وإمّا أن يُدَّخرَ لهُ مِثلُهُ، أو يُكفَّر عنهُ\" (^١). وقد ذكَرْنا هذا الخبر في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا، وقال: \"دَعْوةُ المظلُوم لا تُردُّ، ولو كانت من كافِرٍ\" (^٢). والدُّعاءُ عِندَ حَضْرةِ النِّداءِ، والصَّفِّ في سبِيلِ الله، وعندَ نُزُولِ الغَيْثِ، وفي ساعَةِ يوم الجُمُعةِ لا يُردُّ.\nفإذا كان هذا هكذا لجميع المُسلِمِينَ، فكيفَ يتوهَّمُ مُتوهِّمٌ أنْ ليسَ للنَّبيِّ - ﷺ -، ولا لسائرِ الأنبِياءِ إلّا دعوةٌ واحِدةٌ يُجابُونَ فيها، هذا ما لا يتوَهَّمُهُ ذو لُبٍّ ولا إيمانٍ، ولا من لهُ أدْنَى فَهم، وبالله التَّوفِيقُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضِي، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن مِنهال، قال: حدَّثنا مُعتمِر، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، عن آنسِ بن مالكٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ كلَّ نبيٍّ قد سألَ سُؤْلًا\". أو قال: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال (^٣): \"إنَّ لكلِّ نبِيٍّ دَعْوةً قد دَعا بها، يُسْتَجابُ فيها، فاخْتَبأتُ دَعْوتي، شَفاعةً لأُمَّتي يومَ القِيامةِ\". أو كما قال - ﷺ - (^٤).\nآخِرُ حديثِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٦) عن زيد بن أسلم من قوله.\n(^٢) أخرجه الدوري عن ابن معين في تاريخه ٢/ ٣٥٥، ومن طريقه الدولابي في الكنى ٢/ ٧٣، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٦٠)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ٢٢ (١٢٥٤٩)، والطبراني في الدعاء (١٣٢١) من حديث أنس. وإسناده ضعيف فإنه من رواية أبي عبد الله الأسدي، عن أنس، وأبو عبد الله هذا، ويقال: أبو عبد الغفار، مجهول. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٠٠ (١٠٥٧).\n(^٣) من قوله: \"إن كل نبي \" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت، م.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ١٨ (١٣٢٩٠)، والبخاري (٦٣٠٥) معلقًا، ومسلم (٢٠٠) (٣٤٤)، وابن خزيمة في التوحيد ٣٧٦ - ٣٧٧، وابن مندة في الإيمان (٩١٨) من طريق المعتمر، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠ (١٤٢٢).\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.","vol":"11","page":680},{"text":"مالكٌ عن<span data-type=\"title\" id=toc-666> عبدِ الله بن الفضلِ </span>حديثٌ واحِدٌ مُسندٌ صحِيحٌ\nقال ابنُ البرقيِّ: هُو عبدُ الله (^١) بن الفضلِ بن عبّاسِ بن ربِيعةَ بن الحارِثِ بن عبدِ المُطَّلِبِ بن هاشم، يروِي عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، والأعرج.\nوقال (^٢) غيرُهُ: هُو عبدُ الله بن الفضلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ربِيعةَ بن الحارِثِ بن عبدِ المُطَّلِبِ بن هاشم.\nوهكذا ذكرهُ أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشمِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن موسى بن عُقبةَ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ربِيعةَ بن الحارِثِ بن عبدِ المُطَّلِبِ بن هاشم.\nقال أبو عُمر: عبدُ الله بن الفَضْلِ الهاشمِيُّ هذا مشهُورٌ بالرِّوايةِ ثِقةٌ، رَوَى عنهُ مالكٌ، وزِيادُ بن سعدٍ، وموسى بن عُقبةَ، ومحمدُ بن إسحاقَ، وأبو أُويسٍ (^٤)، إلّا أنِّي لم أجِدهُ في كُتُبِ نُسّابِ قُريشٍ: مُصعبٍ الزُّبيرِيِّ، والعَدَوِيِّ.\nفمن رِوايةِ مالكٍ، وزِيادِ بن سعدٍ، عن عبدِ الله بن الفضلِ هذا، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاس، حديثُ: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها\" (^٥).\nوروى عنهُ أبو أُوَيسٍ، عن نافِع بن جُبير أيضًا، عن ابنِ عبّاسٍ مرفُوعًا، حديث: \"المقتُولُ يأتي يوم القِيامةِ مُلبِّبًا قاتِلهُ، تَشْخبُ أوداجُهُ ... \" الحديث (^٦).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٣٢ والتعليق عليه.\n(^٢) هذه الفقرة والتي بعدها لم تردا في ت.\n(^٣) في سننه (٧٤٤، ٧٦١).\n(^٤) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ت.\n(^٥) هو حديثه المروي في الموطأ، المذكور لاحقًا.\n(^٦) أخرجه ابن أبي عاصم الديات (٤٠) من طريق أبي أويس عنه به.","vol":"12","page":5},{"text":"وروى عنهُ موسى بن عُقبةَ، عن الأعرج، عن عُبيدِ الله بن أبي رافِع، عن عليٍّ مرفُوعًا في رفع اليَدَينِ في الصَّلاةِ مع كلِّ خَفْضٍ ورفع.\nوروى عنهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن سُليمان بن يسارٍ، عن جَعْفرِ بن عَمرِو بن أُميَّةَ خبرًا، ونَسَبهُ محمدُ بن إسحاقَ كما ذكر ابنُ البرقِيِّ.\nوجعلَ البُخارِيُّ (^١) عبد الله بن الفضلِ الهاشمِيَّ، الذي روى عنهُ أبو أُويسٍ ومالكٌ وزِيادُ بن سعد، غير عبدِ الله بن الفَضْلِ الهاشمِيِّ، الذي روى عنهُ موسى بن عُقبةَ ومحمدُ بن إسحاق. وقال العُقيليُّ: هُما عِندِي واحِدٌ.\nقال أبو عُمر: هُو عِندِي كما قال العُقيليُّ، واللّه أعلمُ.\n_________\n(^١) انظر: تاريخه الكبير ٥/ ١٦٨.","vol":"12","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-668>وحديثُ مالكٍ عنهُ</span>\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيير بن مُطعِم، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، أنّ رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبِكرُ تُستأذنُ في نفسِها، وإذنُها صُماتُها\".\nنافِعُ (^٢) بن جُبيرِ بن مُطْعِم بن عدِيِّ بن نَوْفلِ بن عَبْدِ مَنافٍ، أحدُ الأشْرافِ التّابِعِينَ الثِّقاتِ، وكان ذا فَصاحَةٍ وبيانٍ، وكان فيه زهوٌ، فيما ذكرُوا، وتجبُّرٌ وإعجابٌ، تُوُفِّي في خِلافةِ سُليمان بن عبدِ الملكِ.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ رفِيعٌ، أصلٌ من أُصُولِ الأحكام، رواهُ عن مالكٍ جماعةٌ من الجلَّةِ.\nمنهُم: شُعبةُ (^٣)، وسُفيانُ الثَّورِيُّ، وابنُ عُيينةَ (^٤)، ويحيى بن سعِيدٍ القطّانُ.\nوقيل (^٥): إنَّهُ قد رواهُ أبو حنِيفةَ، عن مالكٍ. وفي ذلك نظرٌ، ولا يصِحُّ.\nفأمّا حديثُ الثَّورِيِّ، عن مالكٍ في ذلك: فحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: أخبرنا أبو بكرٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الله القاضِي بمِصرَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الحسنِ (^٦) بن أحمد بن أبي شعيبٍ الحرّانِيّ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٨ (١٤٩٣).\n(^٢) تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٧٢ والتعليق عليه.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا بعده.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٥)، وابن المظفر في غرائب مالك (٨١)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٠ (٣٥٨٣) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) من هنا إلى قوله في الفقرة التي بعد الآتية: \"فحدثنا خلف بن سعيد\" لم يرد في ت.\n(^٦) في م: \"بن الحسين\"، خطأ. وهو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شُعيب، أبو شُعَيب الحَرّاني المؤدِّب. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٩٤، وتاريخ الإسلام ٦/ ٦٩٣.","vol":"12","page":7},{"text":"أبو الطّاهر محمدُ بن أحمد بن عبدِ الله القاضِي، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يعقُوب القاضِي، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتَأذنُ، وإذنُها صُماتُها (^١).\nوأمّا حديثُ شُعبةَ: فحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها\" (^٢).\nحدَّثنا (^٣) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمان الرَّمِليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُسلِم إبراهيمُ بن عبدِ الله البصرِيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُسْتأذنُ، وإذنُها صُماتُها\".\nهكذا يقولُ شُعبةُ: \"الثَّيِّبُ (^٤) أحقُّ بنفسِها\"، وكذلك رواه الليث بن سعد،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٤) عن يوسف بن يعقوب القاضي، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٢٥٢) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨ من طريق علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٢٥٣)، الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٠ (٣٥٨٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.\n(^٣) هذه الفقرة واللتان تليانها ثلاثتها لم ترد في ت.\n(^٤) في الأصل، م: \"والثيب\".","vol":"12","page":8},{"text":"عن يحيى بن أيوب، عن مالك: الثيب. قال الدارقطني (^١): وتابعه شعبة، وعبد الله بن داود الخريبي، ومروان بن محمد السنجاري، كلهم قال عن مالك: الثيب. قال الدارقطني: وحدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك مثله، قال الليث (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبَرنا الشّافِعيُّ، قال (^٣): أخبَرنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفضلِ، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبِكرُ رِضاها صُماتُها\".\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن مالكٍ. وأخبَرَنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّةَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفضلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُستأمرُ في نفسِها، وإذنُها صُماتُها\" (^٤).\nكذا قال: \"تُسْتأمرُ\". لفظُ مُطرِّفٍ، وعامّةُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" يقولُونَ: \"تُستأذنُ\" (^٥).\n_________\n(^١) في سننه ٤/ ٣٥٠ (٣٥٨٣).\n(^٢) من قوله: \"وكذلك رواه الليث\" سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) في الأم ٥/ ١٩، ١٥٤، ١٧٩، و٧/ ٢٣٤.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٠ (٣٥٨٤) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٥) قوله: \"وعامّة رواة ... تستأذن\" لم يرد في ت.","vol":"12","page":9},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ (^١). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل (^٣)، قالا جميعًا: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن سعدٍ، عن عبدِ الله ابنِ الفضلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتأمرُ في نَفْسِها، فصمتُها إقرارُها\". هذا لفظُ حديثِ الحُميدِيِّ. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: حدَّثنا سُفيانُ، عن زِيادِ بن سعدٍ، بإسنادٍ فقال: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ يَسْتأمِرُها أبوها، وصَمتُها إقرارُها\".\nقال أبو عُمر: وهكذا قال ابنُ عُيينةَ، عن زِيادٍ في هذا الحديثِ: \"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها\". ولو صحَّت هذه اللَّفظةُ، كان الولِيُّ المُرادُ بهذا الحديثِ الأبَ دُونَ غيرِهِ، على ما ذهبَتْ إليه طائفةٌ من أهلِ العِلم في ذلك، وسَتَرى ذلك وغيرهُ (^٤) في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nحدَّثنا إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ محمدُ بن العبّاسِ الحَلَبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ الحُسينُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زُنبُورٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا فُضَيْلُ بن عِياضٍ، عن زِيادِ بن سعدٍ، عن عبدِ الله بن الفضلِ،\n_________\n(^١) في مسنده (٥١٧).\n(^٢) في سننه (٢٠٩٩).\n(^٣) في مسنده ٣/ ٣٨٤ (١٨٩٧). وأخرجه مسلم (١٤٢١) (٦٧، ٦٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢ (٥٣٥٥)، وأبو عوانة (٤٢٥٥)، وابن حبان ٩/ ٣٩٨ (٤٠٨٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٤٩ (٣٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٥، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٨ - ١٦٧ (٦٤٥٠).\n(^٤) لفظ الاستثناء هذا لم يرد في ت.","vol":"12","page":10},{"text":"عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"الأيِّم أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُستأذنُ، وإذنُها صُماتُها\".\nقال أبو عُمر: اختُلِف في لفظِ هذا الحديثِ كما تَرَى، فبعضُهُم يقولُ: \"الأيِّمُ \" وبعضُهُم يقولُ: \"الثَّيِّبُ\". والذي في \"المُوطَّأ\": \"الأيِّمُ\". وقد يُمكِنُ أن يكونَ من قال: \"الثَّيِّبُ\". جاءَ به على المعنى عِندَهُ.\nوهذا موضِع اختلَف فيه العُلماءُ، وأهلُ اللُّغةِ، فقال قائلُونَ: الأيِّمُ، هي التي آمَتْ من زَوْجِها بموتِهِ أو طلاقِهِ، وهي الثَّيِّبُ.\nواحتجُّوا بقولِ الشّاعِر:\nنُقاتِلُ حتَّى أنزلَ اللهُ نصرَهُ ... وسعدٌ ببابِ القادِسيَّةِ مُعصِمُ\nفأُبنا وقد آمَتْ نِساءٌ كثِيرةٌ ... ونِسْوةُ سعدٍ ليس مِنْهُنَّ أيِّمُ\nقالوا: يعني ليس منهُنَّ من قُتِلَ زوجُها، وهذا الشِّعرُ لرجُلٍ من بني أسَدٍ، قالهُ يوم القادِسِيَّةِ، حِينَ كان سعدُ بن أبي وقّاصٍ عَليلًا مُقِيمًا في القَصْرِ، لم يقدِر على النُّزُولِ، ولم يُشرِف على القِتالِ. وروي أن سعد بن أبي وقاص لما سمع بهذا الشعر من قول الشاعر، قال: اللهم اكفني يده ولسانه. فقطعت يده، وبكم لسانه، وكان سعد يعرف بالمستجاب (^١).\nوقال (^٢) يزِيدُ بن الحكم الثَّقفِيُّ (^٣):\nكلُّ امرِئٍ ستَئيمُ مِنـ ... ـه العِرْسُ أو منها يئيمُ\nيُرِيدُ، سيمُوتُ عنها، أو تمُوتُ عنهُ، فتصِيرُ أيِّمًا.\n_________\n(^١) من قوله: \"وروي أن سعد\" إلى هنا من د ٢، سقط من الأصل.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"يريد ... \" في السطر الآتي لم يرد في ت.\n(^٣) انظر: ديوان الحماسة ١/ ٦١٣.","vol":"12","page":11},{"text":"وذكرُوا ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بن يَعقُوبَ، من وَلدِ عبّادِ بن تِميم بن أوْسٍ الدّارِيِّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن هاشم بن صالح المخزُوميُّ، مَسْكنه الفيُّومُ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ عن ابنِ شِهابٍ، أنَّهُ سمِعَ سالم بن عبدِ الله يُحدِّثُ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حِينَ تأيِّمت حفصةُ ابنتُهُ من خُنَيسِ بن حُذافةَ السَّهمِيِّ، فذكر الحديثَ (^١).\nورواهُ الدَّراوَرْدِيُّ، عن ابنِ أخِي الزُّهرِيِّ، عن عمِّهِ، عن سالم، عن أبيهِ، عن عمرَ (^٢)، قال: آمَتْ حَفْصةُ من خُنيسِ بن حُذافةَ السَّهمِيِّ، وذكرهُ (^٣).\nقالوا: فالأيِّمُ هي الثَّيِّبُ التي يمُوتُ عنها زوجُها أو يُطلِّقُها، فتخلُو منهُ، بعدَ أن كانت زوجةً.\nقالوا: وقد تقولُ العربُ لكلِّ من لا زوجَ لها من النِّساءِ: أيِّمٌ، على الاتِّساع.\nولكِنَّ قولَهُ - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحق بنفسِها من ولِيِّها\". إنَّما أرادَ الثَّيِّبَ، التي قد خلَتْ من زوجِها.\nبدليلِ رِوايةِ من رَوَى في هذا الحديثِ: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها\". فكانت رِوايةً مُفسَّرةً. ورِوايةُ من رَوى: \"الأيِّمُ \" مُجملةً، والمصِيرُ إلى المُفسَّرِ أبدًا أولى بأهلِ العِلم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٣٦، و٨/ ٤٢٥ (٧٤، ٤٨٠٧)، والبخاري (٤٠٠٥، ٥١٢٢، ٥١٢٩، ٥١٤٩)، والبزار في مسنده ١/ ٤٩ (١)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٧٧، وفي الكبرى ٥/ ١٦٨ - ١٦٩ (٥٣٤٣، ٥٣٤٤) من طريق الزهري، به. وانظر المسند الجامع ١٠/ ٤٠٠ (٧٦٨٢).\n(^٢) قوله: \"عن عمر\" لم يرد في الأصل، د ٢، م، وسيأتي بعد قليل وفيه: \"عن عمر\".\n(^٣) انظر: علل الدارقطني ١/ ١٥٤ (١)، وجاء فيه: \"عن عمر\"، ولكن رواية الزهري التي أخرجها البخاري من طريق شعيب، وصالح بن كيسان، ومعمر وغيرهم: \"أنّ عمر\"، فرواية ابن أخي الزهري قد تكون مثل رواية مالك وشعيب وصالح ومعمر وغيرهم عن الزهري، واللّه أعلم.","vol":"12","page":12},{"text":"وذكرُوا ما حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حفصُ بن غِياث، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَوْهبٍ (^١)، قال: حدَّثنا نافِعُ بن جُبر بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الثَّيِّبُ أولى بأمْرِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتأمرُ، وصَمْتُها إقرارُها\" (^٢).\nقالوا: ففي هذا الحديثِ ومِثلِهِ ما يدُلُّ على أنَّ الأيِّم المذكُورةَ في هذا الحديثِ، المُرادُ بها الثَّيِّبُ دُونَ غيرِها.\nقالوا: ودليلٌ آخرُ، وهُو ذِكرُ البِكْرِ بعدها بالواوِ الفاصِلةِ، فدلَّ على أنَّ الأيِّمَ غيرُ البِكرِ، وإذا كانت غير البِكرِ، فهي الثَّيِّبُ.\nقالوا: ولو كانتِ الأيِّمُ في هذا الحديثِ، كلَّ من لا زوجَ لها من النِّساءِ، لبطلَ قولُهُ - ﷺ -: \"لا نِكاح إلّا بولِيٍّ\" (^٣). ولكانت كلُّ امرأةٍ أحَقَّ بنَفْسِها من وليِّها، وهذا ترُدُّهُ السُّتة الثّابِتةُ في أنْ لا نِكاحَ إلّا بولِيٍّ، ويرُدُّهُ القُرآنُ في قولِهِ مُخاطِبًا للأولِياءِ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].\nقالوا: ولمّا قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنَفسِها من وليِّها\". دلَّ على أنَّ الأيِّم، وهي الثَّيِّبُ، أحَقُّ بنَفسِها، وأنَّ لولِيِّها مع ذلك حقًّا، لأنَّهُ لا يُقالُ:\n_________\n(^١) في م: \"بن وهب\"، خطأ. وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١، و٤/ ٣٦٦، من طريق حفص بن غياث، به.\nوأحمد في مسنده ٤/ ٢٨٣، و٥/ ٣٥٣ (٢٤٨١، ٣٣٤١)، والدارمي (٢١٩٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٤ (١٠٧٤٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٢ (٣٥٩٠) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٧ - ١٦٨ (٦٤٥٠).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":13},{"text":"فُلانٌ أحقُّ من فُلانٍ بكذا، إلّا ولذاكَ فيه حَقٌّ، ليسَ كحقِّ الذي هُو أحقُّ به منهُ، ودلَّ أيضًا على أنَّ لولِيِّ البِكْرِ عليها حقًّا فوقَ ذلك الحقِّ، والفرقُ بينهُما، أنَّ ذلك الولِيَّ لا يُنكِحُ الثَّيِّبَ إلّا بأمرِها، ولهُ أن يُنكِحَ البِكرَ بغيرِ أمرِها، والولِيُّ عِندَهُم هاهُنا هُو الأبُ خاصَّةً.\nقالوا: ولمّا كان للأبِ أن يُنكِحَ البِكر من بَناتِهِ بغيرِ أمرِها، وليس لهُ ذلك في الثَّيِّبِ إلّا بأمْرِها، عَلِمنا أنَّ ذلك ليس من بابِ التُّهمةِ في شيءٍ، لأنَّ البِكرَ والثَّيِّب في ذلك سواءٌ، لأنَّهُما بنتاهُ، لا يُتَّهمُ على واحِدةٍ منهُما.\nوممَّن قال في هذا الحديثِ بمعنَى ما ذكرنا: الشّافِعيُّ (^١) وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهوية (^٢)، واحتجُّوا بضُرُوبِ من الحُجج، معناها ما وَصَفْنا.\nوذكرَ المُزنِيُّ وغيرُ، عن الشّافِعيِّ، قال: وفي قولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"الأيِّم أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُستأمرُ في نفسِها، وإذنُها صُماتُها\". دلالة على الفرقِ بين الثَّيِّبِ والبِكرِ في أمرينِ:\nأحدهما: أنَّ إذنَ البكر الصَّمتُ، والتي تُخالفُها الكلام.\nوالآخر: أنَّ أمرَهما في ولايةِ أنفُسِهما مختلفٌ، فولايةُ الثَّيب: أنَّها أحقُّ من الولي.\nقال: والوليُّ هاهنا الأبُ، واللّهُ أعلمُ، دونَ سائر الأولياء، ألا (^٣) تَرَى أنَّ سائرَ الأولياء غيرَ الأبِ ليس له أن يُزوِّج الصَّغيرة، ولا له أن يزوِّجَ الكبيرةَ البكرَ وغيرَها إلّا بإذنها، وذلك للأبِ في الأبكارِ من بناتهِ، بوالغَ وغيرَ بوالغَ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٥/ ٢٠.\n(^٢) انظر: مسائل أحمد وإسحاق ٤/ ١٤٦٧ (٨٥٦) و٤/ ١٤٧٠ (٨٥٨).\n(^٣) من هنا إلى نهاية هذه الفقرة، مع التي بعدها، لم تردا في ت.","vol":"12","page":14},{"text":"ولم تفترق البكرُ والثَّيِّب إلّا في الأبِ خاصَّة، لأنَّ الأبَ هو الوليُّ الكاملُ الذي لا ولايةَ لأحدٍ معهُ، وإنَّما يستحقُّ غيرُه من الأولياء الولايةَ بسببهِ (^١) عندَ فقدهِ، وهم قد يشتركُونَ في الولاية، وهو ينفردُ بها، فلذلك وجبَ له اسمُ الوليِّ مُطلقًا.\nوذكر حديث خَنْساء حينَ أنكحَها أبوها، وهي ثيِّب بغيرِ رضاها، فرَدَّ رسُولُ الله - ﷺ -: نِكاحَها (^٢).\nقال: والبكرُ مُخالفةٌ لها، لاختلافهما في لفظِ النَّبي - ﷺ -، ولو كانتا سواءً، كان لفظُ النَّبي - ﷺ - أنَّهما أحق بأنفسهما.\nقال: وتزوَّجَ رسُولُ الله - ﷺ - عائشةَ وهي صغيرةٌ (^٣)، زوَّجها أبوها وهي لا إذنَ لها، ولو كانت ممَّن يُحتاجُ إلى إذنها، ما زُوِّجت حتَّى تكون في حالِ من لهُ الإذن بعدَ البُلوغ، ولكن لمّا زوَّجها أبوها، وهي صَغِيرة، كان لهُ أن يُزوِّجها بعدَ البُلوغ كذلك بغيرِ أمرها، ما لم تَكُن ثيِّبًا.\nقال: وأمّا الاسْتئمار للبكرِ، فعلى اسْتِطابة النَّفس، قال اللهُ ﷿، لنبيِّه - ﷺ -: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، لا على أنَّ لأحَدٍ ردَّ ما رأى رسُولُ الله - ﷺ -، ولكن لاستطابةِ أنفسهم، وليُقْتدَى بسُنَّته فيهم، قال: وقد أمرَ رسُولُ الله - ﷺ -: نُعيمًا أن يُؤامرَ أُمَّ ابنتهِ (^٤).\nقال أبو عُمر: وذكرَ من ذهبَ هذا المذهبَ (^٥) أيضًا ما رواهُ معمرٌ (^٦)،\n_________\n(^١) في ت: \"بشبهة\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٣٠).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا في أواخر هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٢ (٥٧٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٦، من حديث ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٩٨ - ٣٩٩ (٧٦٨٠).\n(^٥) عبارة ت: \"وذكر ابن وهب هذا المذهب\".\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٢٧٧) عن معمر، به.","vol":"12","page":15},{"text":"والأوزاعِيُّ، وهشالم الدَّستُوائيُّ (^١)، وغيرُهُم، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن المُهاجِرِ بن عِكْرِمةَ، قال: كان النَّبيُّ - ﷺ -: \"يَسْتأمِرُ بَناتِهِ إذا أنْكَحهُنَّ\". قال: كان يجلِسُ عِندَ خِدْرِ المَخْطُوبةِ، فيقولُ: \"إنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانةً\" فإن حرَّكتِ الخِدرَ لم يُزوِّجها، وإن سكَتَتْ زوَّجها.\nوذكرَ ابنُ أبي شيبةَ (^٢) عن حَفْصِ بن غِياثٍ، عن ابنِ جُريج، عن عَطاءٍ مُرسلا، مِثلهُ سَواءً.\nورَوَى الثَّورِيُّ (^٣)، ومَعْمرٌ (^٤)، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن ابنِ المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اسْتأمِرُوا الأبكارَ في أنفُسِهِنَّ، فإنَّهُن يَسْتحيِينَ، فإذا سكتَتْ، فهُو رِضاها\". هذا لفظ الثَّوريِّ.\nقال الشّافعيُّ (^٥): وهذا في الآباءِ على استطابةِ النَّفسِ، ممَّن لهُ أن يُنكحها، كما أمرَ نُعيمًا أن يُشاورَ أُمَّ ابنتهِ، ومَعلومٌ أنَّها لا أمرَ لها معهُ في ابنتهِ، ولما عَسَى أن يكونَ عندَها ممّا يَخْفَى عليه من ذلك.\nوقال آخرونَ: الأيِّمُ كلُّ امرَأةٍ لا زوجَ لها، بكْرًا كانت أم ثيِّبًا. واسْتَشهدُوا بقولِ الشّاعر:\nفإن تَنْكِحي أنكِحْ وإن تَتَأيِّمي ... وإن كنتُ أفْتَى منكمُ أتايِّمُ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٢٧٨)، وسعيد بن منصور (٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٣، من طريق هشام، به.\n(^٢) في المصنَّف (١٦٢١٩).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٢٨٠) عن الثوري، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٢٨١) عن معمر، بنحوه.\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في ت. وانظر: الأم ٥/ ١٨٠ و٧/ ١٦٥.","vol":"12","page":16},{"text":"قال أبو عُمر: ومن هذا قول الشَّمّاخ (^١):\nيَقَرُّ بعيني أن أُنبّأ أنَّها ... وإن لم أنلْها أيِّمٌ لم تَزوَّجِ\nوأبينُ من هذا قولُ أُميَّةَ بن أبي الصَّلتِ (^٢):\nلله دَرُّ بني عليٍّ ... أيِّم منهم وناكِحْ\nإن لم يُغيروا غارةً ... شَعْواء تُجْحِرُ (^٣) كلَّ نابِحْ\nقالوا: فالأيِّمُ: كلُّ من لا زوجَ لها من النِّساء. قالوا: وكذلك كلُّ رجُلٍ لا امرأةَ لهُ أيِّمٌ أيضًا، فالرّجُلُ أيِّمُ إذا كان لا زوجةَ له، والمراةُ أيِّمٌ إذا كانت لا زوجَ لها.\nواحتجُّوا أيضًا بما حدثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: آمَتْ حفصةُ ابنةُ عُمر من زوجِها، وآمَ عُثمانُ من رُقيَّةَ بنتِ رسُولِ الله - ﷺ -، فمرَّ عُمرُ بعُثمان، فقال: هل لكَ في حَفْصةَ؟ فلم يُحِرْ إليه شيئًا، فائى عُمرُ النَّبيَّ - ﷺ -، فقال: ألم تَرَ إلى عُثمانَ، عرضتُ عليه حَفْصةَ، فأعرضَ عنِّي، ولم يُحِرْ إليَّ شيئًا؟ فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"فَخيرٌ من ذلك، أتزوَّجُ أنا حَفْصةَ، وأُزوِّجُ عُثمانَ أُمَّ كلثُوم\". فتزوَّجَ النَّبيُّ - ﷺ - حَفْصةَ، وزوَّجَ عُثمان أُمَّ كلثُوم (^٤).\nألا تَرَى أنَّ في هذا الحديثِ: آمَتْ حفصةُ، وآمَ عُثمانُ؟\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٧٦.\n(^٢) هذه الفقرة والبيتان منها لم ترد في ت. وانظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣٢.\n(^٣) جحَرَ فلان الضب: أدخله في الجحر، وأجحره المطر، أي: ألجأه حتَّى دخل جُحره. انظر: تاج العروس ١٠/ ٣٧٣.\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٤، من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٨٣، وإسحاق بن راهوية (٢٥) من طريق حماد بن سلمة، به.","vol":"12","page":17},{"text":"قالوا: ففي ذلك دليلٌ على أنَّ من لا زوجَ لهُ، فهُو أيِّمٌ، ثيِّبًا كان أو بكرًا، رجُلًا كان أو امرأةً.\nقال أبو عُمر: ذهبَ إلى هذا القول طائفةٌ ممن قال: لا نكاحَ إلّا بوليٍّ. وكل من قال: النِّكاح جائزٌ بغيرِ وليٍّ. وسَنُبين اختلافَ العُلماء في النِّكاح بغيرِ وليٍّ بعدَ هذا إن شاء الله.\nومعنى قوله - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها\" - عند هذه الطّائفةِ القائلةِ: لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ - أنَّه من عَدا الأبِ من الأولياء، وأنَّ الأبَ لم يُرَدْ بذلك، وممَّن قال بهذا: مالكٌ وأصحابه، وجماعة.\nقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: إنكاحُ غيرِ الأبِ، لا يجوزُ إلّا بأمرِ المرأةِ. قال: وأمّا الأبُ، فيَجُوز إنكاحُ ابنتِه البكرِ بغيرِ أمرها؛ لأنَّه غير مُتَّهم في ولدهِ، كما لا يُتَّهم في نفسهِ وماله، لأنَّ ولدَه هبة لهُ كسائرِ ماله، قال اللهُ ﷿: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران: ٣٨]. قال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ [الأنبياء: ٧٢]، وليسَ غيرُ الأبِ من الأولياء كذلك، فلا يَجُوزُ لغيرِ الأبِ أن يُزوِّج وليَّتهُ إلّا بأمرها، قال - ﷺ -: \"الأِّم أحق بنفسِها من وليِّها\" (^١).\nقال إسماعيلُ: والأيِّمُ: التي لا زوجَ لها، بالغًا كانت أو غيرَ بالغ، بكرًا كانت أم ثيِّبًا.\nقال: ولم يدخُل الأب في جُملةِ الأولياء؛ لأنَّ أمرهُ في وَلدهِ، أجَلُّ من أن يَدخُلَ مع الأولياءِ الذين لا يُشبهونهُ، وليسَتْ لهم أحكامُه، ولو دخلَ في جُملة الأولياء، لما جازَ لهُ (^٢) أن يُنكِحَ ابنتهُ الصَّغيرة، ثمَّ لا يكونُ لها خيارٌ عندَ بُلوغ ولا غيرهِ.\nقال: وقد توهَّمَ قومٌ، أنَّ الأيِّمَ في هذا الحديث: الثَّيِّبُ.\n_________\n(^١) من قوله: \"قال - ﷺ -\" إلى هنا لم يرد في الأصل.\n(^٢) شبه الجملة ليس في ت.","vol":"12","page":18},{"text":"وهو غلطٌ شديدٌ، وإنَّما تَوهَّموا ذلك حينَ خُصَّت البكرُ بأن إذنَها صُماتها، فظَنُّوا أنَّ الأيِّمَ هي الثَّيِّبُ، ولو كان الأمرُ كما توهَّموا، لكانت الثَّيِّبُ أحقَّ بنفسها من وليِّها، وكانت البكرُ ليست بأحقَّ بنفسها، وكان الاستئمارُ لها إنَّما هو على التَّرغيب في ذلك، لا على الإيجاب، إذا كانت ليسَتْ بأحقَّ بنفسها من وليِّها، وهذا الحديث إنَّما جاء في الأَيامَى جملةً، وكأنَّه، واللّهُ أعلم، إعلامٌ للنّاس إذا أُمِروا بإنكاح الأَيامَى في القُرآنِ، مع ما أُمِروا به من إنكاح العبيدِ والإماء، أنَّهُنَّ لسن بمَنزلةِ العبيدِ والإماء (^١)، وأنَّهنَّ إنَّما يُنكِحُهنّ الأولياء بأمرهنَّ، وأنَّهنَّ أحقُّ بأنفسهنَّ، ولولا ذلك، لكان للأولياء أن ينكحوهنَّ بغيرِ أمرهنَّ، كما يُنكِحُ السَّيِّد أمتهُ (^٢) وعبده بغيرِ أمرهما، إذ كان ظاهر القُرآن في اللَّفظ قد أُجْرِينَ فيه مجرًى واحدًا، قال اللهُ ﵎: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فأُمرُوا بإنكاح من لا زوجَ لهُ وهُنَّ الأيامَى، ولم يُؤمرُوا بإنكاح الثَّيِّب دُونَ البكرِ.\nوذكرَ حديثَ سعيدِ بن المسيِّب، قال: آمَتْ حَفْصة من زوجها، وآمَ عُثمان من رقيَّة ... الحديثَ (^٣).\nوذكرَ حديث ابن أخي الزُّهْري، عن عمِّه، عن سالم، عن أبيهِ، عن عُمر، قال: آمَتْ حفصة من خُنيس بن حُذافة السَّهمي ... الحديثَ (^٤).\nثمَّ قال: حدَّثنا الحَوْضي وسُليمان بن حرب، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ بن هانئ، قال: رأيتُ امرأةً جاءت إلى عليٍّ رضوان الله عليه،\n_________\n(^١) قوله: \"أنهنّ لسن بمنزلة ... والإماء\" لم يرد في ت.\n(^٢) في ت: \"ابنته\".\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا والتعليق عليه.","vol":"12","page":19},{"text":"ذاتَ شارةٍ، فقالت: هل لكَ في امرأةٍ لا أيِّمٌ ولا ذاتُ بَعْل؟ وذكر الحديثَ (^١).\nقال: وإنَّما يُقال: آمَتْ منه زوجته، أي: صارت غيرَ ذاتِ زوج، وليس أنَّها صارت ثيِّبًا بموتهِ أو بفراقهِ، وإنَّما تصير أيِّمًا بموتهِ أو بفراقهِ، إذا صارَت غيرَ ذاتِ زوج، قال: ويقال للرَّجُلِ أيضًا: أيِّمٌ. إذا لم تكُن له زوجةٌ، وأنشدَ قول الشّاعرِ:\nفإن تَنْكِحي أنكِحْ وإن تتأيَّمي ... وإن كنتُ أفْتَى منكُمُ أتأيَّمُ\nوأنشدَ أيضًا بيتي الأسديِّ يومَ القادسيَّة، وقد تقدَّم ذكْرُنا لهما (^٢).\nثمَّ قال: ويُقال في بعض الحديث، وأحسبَهُ مرفوعًا: \"أعوذُ باللّه من بَوارِ الأيِّمُ\" (^٣). قال: وهذا في اللُّغة أشهَرُ من أن يُحتاجَ فيه إلى إكثارٍ.\nثمَّ قال: وإنَّما كان في الحديث معنيانِ:\nأحدُهما: أنَّ الأَيامَى كلَّهنَّ أحقُّ بأنفسهنَّ من أوليائهنَّ، وهُم من عَدا الأبَ من الأولياء.\nوالمعنى الآخرُ: تعليمُ النّاس كيفَ تُسْتأذنُ البكرُ، وأنَّ إذنَها صُماتُها؛ لأنَّها تستحيي أن تجيبَ بلسانِها.\nقال إسماعيلُ: فهذا معنى الحديث عندَ مالكٍ: أنَّ الأيِّمَ أحقُّ بنفسها من وليِّها، إنَّما هو لسائرِ الأولياءِ دُونَ الأبِ.\nوأنَّ الأبَ أقوى أمرًا من أن يدخُلَ في هذه الجُملة، ولو كان داخلًا فيها، لما جازَ له أن يُزوِّجَ ابنتهُ الصَّغيرةَ؛ لأنَّها داخلة في جُملة الأيامَى، ولو كانت أحقَّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٧، من طريق شعبة، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٣٥) من طريق أبي إسحاق، به.\n(^٢) تقدما قريبًا في هذا الباب.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٢٣ (١١٨٨٢) من حديث ابن عباس.","vol":"12","page":20},{"text":"بنَفسِها، لم يَجُز لهُ أن يُزوِّجها حتَّى تبلُغَ وتُستأمر، إذا كان التَّزويجُ أمرًا يلزمها في نفسها، لا حيلةَ لها فيه، كما أنَّ غير الأبِ من الأولياءِ لا يَجُوز لهُ أن يُزوِّج صغيرةً.\nوالأبُ لهُ أن يُزوِّج الصَّغيرةَ بإجماع من المُسلمينَ، ثمَّ يلزمَها ذلك، ولا يكون لها في نفسِها خيار، إذا بلغَتْ.\nهذا كلُّه كلامُ إسماعيلَ بن إسحاقَ.\nقال (^١) أبو عمر: فحصَلَ من هذا أنَّ الولي المذكُورَ في هذا الحديثِ، هو الأبُ عندَ الشّافعي، وعندَ مالكٍ في غير الأب من سائرِ الأولياء، وهو عندَ الكُوفيينَ: الأبُ وغير الأبِ من سائرِ الأولياءِ، كلِّهم في النِّكاح.\nوسيأتي مذهبُهم في ذلك مُلخَّصًا (^٢) في هذا البابِ بعدُ، إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: في قول رَسُولِ الله - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها\". دليلٌ على أنَّ للوليِّ حقًّا في إنكاح وليَّته، على ما مَضَى في هذا البابِ من القولِ، على الفَرقِ بين الثَّيِّبِ والبكرِ، وعلى الجَمع بينهُما في المعنى المُراد بالوليِّ المذكُور في الحديث، على حسَبِ ما وصَفْنا.\nوقد اختَلف العُلماء في هذا المعنَى:\nفقال منهم قائلونَ: لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ، ولا يَجُوزُ للمرأةِ أن تُباشرَ عقدَ نكاحها بنفسِها دُون وليِّها، ولا أن تعقدَ نِكاحَ غيرِها.\nوممَّن قال هذا: مالكٌ (^٣)، والشّافعيُّ (^٤)، وسُفيانُ الثَّوريُّ (^٥)، وابن أبي ليلى،\n_________\n(^١) هذه الفقرة والسطر بعدها لم يردا في ت.\n(^٢) في الأصل: \"مخلصًا\".\n(^٣) انظر: المدونة ٢/ ١١٦.\n(^٤) انظر: الأم ٥/ ١٣.\n(^٥) في م: \"والثوري\".","vol":"12","page":21},{"text":"وابن شُبرمةَ، وابن المبارك، وعُبيد الله بن الحسنِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبيدٍ، والطَّبريُّ (^١).\nورُوي ذلك عن عُمرَ، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وأبي هريرة. وهو قولُ سعيد بن المُسَيِّب، والحسن، وعُمر بن عبد العزيز، وجابرِ بن زيدٍ أبي الشَّعثاء (^٢). وخالفَ هؤلاءِ أهلُ الرَّأي من الكُوفيِّين، وطائفةٌ من التّابعينَ.\nوسنذكُر قولَهم (^٣) هاهنا، إن شاء الله، بعونهِ وفضلهِ، وكلُّهم يقول: لا يَنْبغي أن ينعقدَ نكاحٌ بغيرِ وليٍّ.\nقال أبو عُمر: حُجَّة من قال: لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ، أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قد ثبتَ عنه أنَّه قال: \"لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ\" (^٤).\nوقال اللهُ ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] وهذه الآية نزلَتْ في مَعقِلِ بن يَسارٍ، إذ عضَلَ أُختَهُ عن مُراجعةِ زوجِها، ولولا أنَّ له حقًّا في الإنكاح، ما نُهِيَ عن العَضْلِ.\nوأمّا افتتاحُ هذه الآية بذكرِ الأزواج، ثمَّ الميلُ إلى الأولياءِ، فذلكَ معروفٌ في لِسانِ العرب، كما قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. فخاطَبَ المتبايعَيْن، ثمَّ قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [االبقرة: ٢٨٢ [فخاطَبَ الحُكّامَ، وهذا كثيرٌ.\nوالرِّواية الثّابتة في مَعقلِ بن يَسارٍ تُبيِّن ما قُلنا، وسنذكُرُها، إن شاء الله.\n_________\n(^١) وانظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٤٧.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٤٧٦، ١٠٤٨٠، ١٠٤٨٦، ١٠٤٨٨، ١٠٤٩٣، ١٠٤٩٨، ١٠٥٠٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٦١٦٧ فما بعدها)، وسنن سعيد بن منصور (٥٣٠، ٥٣٣، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٥٣)، وسنن الدارقطني ٤/ ٣١٥، ٣٢٢، ٣٢٤ (٣٥٢١، ٣٥٣١، ٣٥٣٤).\n(^٣) يعني: قول من قال: \"لا نكاح إلا بولي\".\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":22},{"text":"وروينا عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: البَغايا اللائي ينكحنَ أنفسهنَّ بغيرِ وليٍّ (^١).\nوعن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أنكحَتْ رَجُلًا من قَرابتِها (^٢) امرأةً منهُم، ولم يبقَ إلّا العقدُ، قالت: اعقدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقدنَ، وأمرَتْ رَجُلًا فأنكَحَ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن (^٤) عبد الرزّاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله - ﷺ -: \"أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ\". ثلاث مرّاتٍ \"فإن دخلَ بها، فالمهرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ\".\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^٦): حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٤٩٤)، وابن أبي شيبة (١٦٢١٥).\n(^٢) زاد هنا في ت: \"أو\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٤٩٩)، وابن أبي شيبة (١٦٢٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٢.\n(^٤) في الأصل، م: \"عن\"، خطأ. وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسة، أحد رواة السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٣٩.\n(^٥) في سننه (٢٠٨٣). وأخرجه أبو عوانة (٤٠٣٨)، والدارقطني في علله ١٥/ ١٦ (٣٨٠٦) من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٦) في مسنده (٢٢٨). وأخرجه الترمذي (١١٠٢) من طريق ابن عيينة، وحده، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٩٩ (٢٥٣٢٦)، وابن ماجة (١٨٧٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٩ (٥٣٧٣)، وأبو عوانة (٤٠٣٧)، وابن حبان ٩/ ٣٨٤ (٤٠٧٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٨٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٥، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧٩ - ٧٨٠ (١٦٦٨١).","vol":"12","page":23},{"text":"سُفيانُ وعبدُ الله بن رجاءٍ المُزنِيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، فذكرهُ سواءً.\nقال أبو عُمر: رَوى هذا الحديثَ إسماعيلُ ابن عُليَّة، عن ابن جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهْري، عن عُروة، عن عائشةَ، كما رواه غيره، وزادَ عن ابن جُريج، قال: فسألتُ عنه الزُّهْريَّ، فلم يعرفه (^١). ولم يَقُل هذا أحدٌ عن ابن جُريج غير ابن عُليَّة، وقد رواهُ عنه جماعة لم يذكروا ذلك، ولو ثبتَ هذا عن الزُّهْريِّ، لم يكن في ذلك حُجَّة؛ لأنَّه قد نقلهُ عنه ثقات، منهم: سُليمان بن موسى، وهو فقيهٌ ثقةٌ إمامٌ، وجعفرُ بن ربيعةَ (^٢)، والحجّاج بن أرْطاةَ، فلو نَسِيهُ الزُّهْريُّ، لم يَضُرَّه ذلك شيئًا، لأنَّ النِّسيانَ لا يُعصَمُ منه الإنسان، قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"نَسِي آدمُ، فنسِيَتْ ذُرِّيَّته\" (^٣). وإذا (^٤) كانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَنْسَى، فمن سِواه أحْرَى أن ينسَى، ومن حفِظَ، فهو حُجَّةٌ على من نَسي، فإذا رَوَى الخبرَ ثقةٌ عن ثقةٍ، فلا يضُرُّه نسيانُ من نسِيَه.\nهذا لو صحَّ ما حَكَى ابن عُليَّة، عن ابن جُريج، فكيفَ وقد أنكرَ أهلُ العلم ذلك من حكايتهِ، ولم يُعرِّجُوا عليه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٤٣ (٢٤٢٠٥)، والترمذي (٢٦١٢) من طريق ابن علية، به.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٣) سلف في شرح الحديث الأول لأيوب، وهو في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت.\n(^٥) تكلّم الإمام الترمذي بمثل هذا قبل المؤلف حيث بدأ ذلك بقوله: \"وقد تكلّم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره، فضعفوا هذا الحديث لأجل هذا ... إلخ \" الجامع الكبير ٢/ ٣٩٥.","vol":"12","page":24},{"text":"وقد ذكَرْنا هذا العنى، بأوضحَ من ذكرِنا لهُ هاهنا، في باب جعفرِ بن محمدٍ، من كتابنا هذا، في حديثِ اليمينِ مع الشّاهدِ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، وسمِعهُ منهُ، عن جَعفرِ بن ربِيعةَ بن شُرَحبِيل بن حَسَنةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ -، قال: \"أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ\" ثلاثَ مرّاتٍ، \"فإن وطِئَها، فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِها، فإنِ اشْتَجرُوا، فالسّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، عن جعفرِ بن ربِيعةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فذكرهُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربِيعةَ، عن الزّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: فذكرهُ سواءً، إلا في قولِهِ: \"فإن وَطِئَها فلَها المهرُ\". فإنَّهُ لم يذكُرهُ (^٤).\nوحدَّثثا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال:\n_________\n(^١) هو في الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٣٥ (٢٤٣٧٢)، وأبو يعلى (٤٨٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، من طريق ابن لهيعة، به. وابن لهيعة ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧٩ - ٧٨٠ (١٦٦٨١).\n(^٣) في سننه (٢٠٨٤).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٦، من طريق المعلى بن منصور، به.","vol":"12","page":25},{"text":"حدَّثنا هُشَيمٌ، عن الحجّاج، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ، والسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن قُدامةَ بن أعين، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ الحدّادُ، عن يُونُس وإسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ\". قال أبو داود: يُونُسُ لقِي أبا بُردةَ.\nحدَثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَثنا قاسمٌ، قال: حدَثنا الحارِثُ، قال: حدَثنا إسحاقُ بن عِيسى. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قالا جميعًا: أخبَرنا أبو عوانةَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ، عن أبيهِ أبي موسى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، قال: حدَّثني إسرائيلُ،\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٣٤)، وأبو يعلى (٤٩٠٦) من طريق هشيم، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦١٨٢)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٢٨٧ (٢٦٢٣٥)، وابن ماجة (١٨٨٠)، وأبو يعلى (٢٥٠٧، ٤٦٩٢)، وأبو عروبة الحراني في جزئه (١٦، ١٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٦، من طريق الحجاج، به. وتكلمنا عليه قبل قليل. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧٩ - ٧٨٠ (١٦٦٨١).\n(^٢) في سننه (٢٠٨٥). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٤٨٢ (١٩٧١٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠١، ٧٠٢) من طريق يونس وإسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٦٣ - ٣٦٤ (٨٨٣٤). وسيأتي لاحقًا من طريق إسرائيل.\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١، من طريق ابن شاذان، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٧، من طريق المعلى، به. وأخرجه ابن ماجة (١٨٨١)، والترمذي (١١٠١) من طريق أبي عوانة، به.","vol":"12","page":26},{"text":"عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ\" (^١).\nوحدَّثنا (^٢) سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكِيع، عن إسرائيلَ وسُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ بن أبي (^٣) موسى، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"لا نِكاح إلا بولِيٍّ\" (^٤).\nوليسَ في حديثِ سُفيان، عن أبيهِ.\nقال أبو عُمر: روى هذا الحديثَ شُعبةُ (^٥)، والثَّوريُّ (^٦)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدة، عن النَّبيِّ - ﷺ - مرسلًا.\nفمن يقبَلُ المراسِل، يلزَمُه قبُولُه، وقد مَضَى في صدرِ هذا الدِّيوانِ ذكرُ من يقبَلُها ويحتجُّ بها من العُلماء، ومن يأبَى من قَبُولها.\nوأمّا من لا يقبل المراسيلَ، فيلزَمُه أيضًا قبُولُ حديث أبي بُردة هذا؛ لأنَّ الذين وصلُوه من أهلِ الحفظِ والثِّقةِ، وإسرائيلُ ومن تابَعهُ حُفّاظٌ، والحافظُ تُقبلُ زيادتُه، وهذه زيادةٌ تعضُدُها أُصولٌ صِحاحٌ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٨٠ (١٩٥١٨)، والبزار في مسنده ٨/ ١٠٨ (٣١٠٥، ٣١٠٦)، وأبو يعلى (٧٢٢٧)، وابن حبان ٩/ ٣٩٤ (٤٠٨٣) من طريق إسرائيل، به.\n(^٢) هذه الفقرة مع السطر بعدها لم ترد في ت.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م، وهو ثابت في النسخ. انظر: مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٨٠ (١٩٥١٨)، وأبو يعلى (٧٢٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٢) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٤٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، من طريق سفيان الثوري، به مرسلًا.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ١١١ (٣١١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٨، من طريق شعبة، به.\n(^٦) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"12","page":27},{"text":"وقد رُوي (^١) من حديثِ يزيد بن زُرَيع، عن شُعبةُ (^٢).\nومن حديث بِشْر بن منصور، عن الثَّوريِّ (^٣)، هذا الحديث مُسندًا، ولكن الصَّحيحَ عنهُما إرسالُه.\nوقد رُوي عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَيْنِ عدلَيْنِ\". من حديث ابن عبّاسٍ (^٤)، وحديثِ أبي هريرةَ (^٥)، وحديث ابن عُمرَ (^٦)، إلّا أن في نقَلَةِ ذلك ضعفًا، فلذلك لم أذكُره.\nأخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٧): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، عن الحسنِ، قال: حدَّثنا مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عم لي فأنْكَحتُها إيّاهُ، ثُمَّ طلَّقها طَلاقًا لهُ رَجْعةٌ، ثُمَّ تَرَكها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها، فلمّا خُطِبَت، أتاني يخطُبُها، فقُلتُ: واللّه لا أنكَحْتُكها أبدًا. قال: ففِيَّ\n_________\n(^١) هذا السطر واللذان بعده لم ترد في ت.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ١١١ (٣١١١)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣١٣ (٣٥١٨)، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٤، من طريق يزيد بن زريع، به.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ١١٠ (٣١٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، من طريق بشر بن منصور، به.\n(^٤) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٢٠، والدارقطني في سننه ٤/ ٣١٥ (٣٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٢.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٤٩٣)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٤ (٦٣٦٦).\n(^٦) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٢٢ (٣٥٣٢)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٩٤.\n(^٧) في سننه (٢٠٨٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٤. وأخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ١٨ (٤٩٢٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٠٤ (٤٦٨) من طريق أبي عامر، به.\nوأخرجه الطيالسي (٩٧٢)، والنسائي في الكبري ١٠/ ٣٢ (١٠٩٧٤) من طريق عباد بن راشد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٥٥ (١١٦٩١).","vol":"12","page":28},{"text":"نزلت: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] قال: فكفَّرتُ عن يَمِيني فأنكَحْتُها إيّاهُ.\nوذكر البُخارِيّ، قال (^١): حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثني مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُخت تُخطَبُ إليَّ، فذكر الحديث.\nقال البُخارِيُّ (^٢): وأخبَرناهُ أبو مَعمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن الحسنِ: أنَّ أُخت مَعقِلِ بن يَسارٍ طلَّقها زوجُها، فتَرَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبها، فأبَى مَعقِل، فنزلت هذه الآيةُ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.\nقال البُخارِيُّ (^٣): وقال إبراهيمُ: عن يُونُس، عن الحسنِ، حدَّثني معقِلُ بن يسارٍ.\nقال أبو عُمر: هذا أصحُّ شيءٍ وأوضحَهُ، في أنَّ للوليِّ حقًّا في الإنكاح، ولا نِكاحَ إلّا بهِ؛ لأنَّه لولا ذلك، ما نُهِيَ عن العَضْلِ، ولاسْتُغني عنه.\nوقال مُجاهدٌ وعِكْرمةُ وابن جُرَيج: نزلت: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ في أُختِ مَعقل بن يَسارٍ (^٤).\nقال ابن جُرَيج: أُخته جُمْلُ (^٥) بنت يَسارٍ، كانت تحت أبي البَدّاح، فطَلَّقها\n_________\n(^١) في صحيحه (٤٥٢٩).\n(^٢) في صحيحه بإثر رقم (٤٥٢٩).\n(^٣) نفسه.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ٢٠.\n(^٥) في ي ١، م: \"حمل\". انظر: مصدر التخريج، وانظر أيضًا: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٢٥، والإصابة ٧/ ٥٥٥.","vol":"12","page":29},{"text":"وانقضَتْ عِدَّتها، فرَغِبَ فيها وخَطَبها، فعضَلَها مَعْقلُ بن يَسارٍ، فنزلَتْ هذه الآيةُ (^١).\nقال أبو عُمر: فقد صرَّح الكتابُ والسُّنةُ بأنْ لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ، فلا معنَى لما خالَفَهما، ألا ترَى أنَّ الولي لمّا نُهي عن العَضلِ، فقد أمِرَ بخلافِ العَضْلِ، وهو التَّزويج، كما أنَّ الذي نُهي عن أن يبخسَ النّاس، قد أُمِرَ بأن يُوفيَ الكيلَ والوزنَ؟ وهذا بَيِّنٌ كثيرٌ، وباللّه التَّوفيقُ.\nوقد كان الزُّهْريُّ والشَّعبيّ، يقولانِ: إذا تزوَّجتِ المرأة بغيرِ إذنِ وليِّها كُفئًا، فهو جائزٌ (^٢).\nوكذلك كان أبو حنيفة (^٣)، يقولُ: إذا زوَّجت المرأةُ نفسَها كُفئًا بشاهدَينِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ صحيحٌ. وهو قولُ زُفَر. وإن زوَّجت نفسَها غيرَ كُفءٍ، فالنِّكاحُ جائزٌ، وللأولياءِ أن يُفرِّقوا بينهُما.\nوقال أبو يُوسُف: لا يجوزُ النِّكاحُ إلّا بوليٍّ، فإن سلَّمَ الوليُّ جازَ، وإن أبَى أن يُسلِّم، والزَّوجُ كُفءٌ، أجازهُ القاضي.\nوإنَّما يتمُّ النِّكاحُ في قولهِ، حينَ يُجيزه القاضي.\nوهو قول محمدِ بن الحسنِ، وقد كان محمدُ بن الحسنِ يقولُ: يأمُر القاضي الوليَّ بإجازتهِ، فإن لم يفعَلْ، استأنَفا عقدًا.\nقال أبو عُمر: في اتِّفاقهم على أنَّ للوليِّ فسخَ نكاح وليَّته إذا تزوَّجت غيرَ\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ٢٠.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق بإثر (١٠٤٧٢، ١٠٤٧٩)، وسنن سعيد بن منصور (٥٣٥).\n(^٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١٠/ ١٩٨ (ط. دار ابن حزم)، والمبسوط للسرخسي ٥/ ١٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٤٧، ومنه نقل المصنف ما بعده.","vol":"12","page":30},{"text":"كُفءٍ بغير إذنهِ، دليلٌ على أنَّ له حقًّا في الإنكاح بالكُفءِ وغير الكُفءِ؛ لأنَّ الكُفءَ وغير الكُفءِ في ذلك سواءٌ، واللّه أعلم.\nولا خلافَ بين (^١) أبي حنيفةَ وأصحابِه، أنَّه إذا أذِنَ لها وليُّها، فعقدَت النِّكاح لنفسها، جازَ.\nوقال الأوزاعيُّ: إذا ولَّتْ أمْرَها رَجُلًا، فزوَّجها كُفئًا، فالنِّكاحُ جائزٌ، وليسَ للوليِّ أن يُفرِّقَ بينهُما، إلّا أن تكونَ عربيَّةً تزوَّجت مولًى.\nوحملَ القائلونَ بمذهبِ الزُّهْري، والشَّعبي، وأبي حنيفةَ، والأوزاعيِّ، قولَه - ﷺ -: \"لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ\" على الكمالِ، لا على الوجُوبِ، كما قال: \"لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلّا في المسجدِ\" (^٢). و: \"لا حظَّ في الإسلام لمن تركَ الصَّلاةَ\" (^٣). ونحو هذا.\nوهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ النَّهي حقُّه أن يُمتثَلَ الانتهاءُ عنه، ومعناهُ الزَّجرُ والإبعادُ، والوجوبُ لا يخرجُ عن ذلك إلّا بدليلٍ لا مُعارضَ له، ولولا ذلك لم تصحَّ عبادةٌ ولا فريضةٌ.\nوقد أوضَحنا هذا البابَ في غيرِ موضع من هذا الكتابِ، والحمدُ الله.\nوقال مالكٌ (^٤)، فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه: إذا كانَت المرأةُ مُعتَقةً أو مسكينةً دنيَّةً لا خطبَ لها، أو المرأةُ تكونُ في قريةٍ لا سُلطانَ فيها، فلا بأسَ أن تستخلفَ رجُلًا يُزوِّجها، ويجوز.\nقال مالكٌ (^٥): وكلُّ امرأةٍ ذات نسبٍ وغنًى وقدرٍ، فإنَّ ذلك لا ينبغي أن\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"عن\".\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٧، من حديث أبي هريرة\n(^٣) هو في الموطأ ٣/ ٨١ (٩٣) من قول عمر.\n(^٤) انظر: المدونة ٢/ ١١٢.\n(^٥) انظر: المدونة ٢/ ١١٢. وكذا ما بعده.","vol":"12","page":31},{"text":"يُزوِّجها إلّا وليٌّ أو السُّلْطانُ، فإن فوَّضَتْ أمرها إلى رَجُلٍ فزوَّجها، فرَضِيَ الوَليُّ بعد ذلك: وقفَ فيه مالك لمّا سئلَ عنه، وإن أرادَ الوليُّ فسخَهُ بحِدْثانِ التَّزويج، فلهُ ذلكَ، وإن طالَ وولدت الأولادَ، وكان صوابًا، لم يَجُز الفسخُ.\nوقال مالكٌ، في قوم (^١) من المَوالي يأخذونَ الصبيَّة من الأعرابِ: أنَّهُ يَجُوزُ نكاحُ الذي ربّاها عليها.\nقال: وأجازَ مالك للرَّجُلِ أن يُزوِّج المرأةَ، وهو من فَخِذِها، وإن كان ثمَّ من هو أقعدُ (^٢) بها منه.\nقال ابن القاسم: وإن كانت بكرًا، فزَوَّجها ذو الرَّأي، وأصاب وجه الرَّأي، ولها أخٌ أو غيره من الأولياءِ، فهو عندي جائز.\nقال مالكٌ: تُولِّي العربيَّة أمرها المولَى من أهلِ الصَّلاح، دُونَ الأولياء.\nقال ابن القاسم: ولا يكونُ عندَ مالك الأقربُ من الأولياء أقعدَ، إلّا إذا (^٣) تَشاحُّوا في إنكاحها وخُطِبَتْ ورضِيَتْ، فإذا كان ذلك كان الأقربُ فالأقربُ يُنكحها دُونهم.\nقال: وقال مالكٌ: في المرأةِ الثَّيب لها الأبُ والأخُ، فزَوَّجها الأخُ برضاها، وأنكرَ الأب، قال مالكٌ: ليسَ للأبِ هاهُنا قولٌ، إذا زوَّجها الأخ برضاها، لأنَّها قد ملكَتْ أمرها.\nفهذا كلُّهُ روايات ابن القاسم، عن مالكٍ.\n_________\n(^١) في ت: \"رجل\".\n(^٢) أي: أقرب إليها، يُقال: فلان أقعد من فلان، أي: أقرب منه إلى جده الأكبر. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٦٢.\n(^٣) في م: \"إن\".","vol":"12","page":32},{"text":"رَوَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، قال: الابنُ أولى بإنكاح أُمِّه من أبيها، وبالصَّلاةِ عليها إذا ماتَتْ، والأخُ أولى بإنكاح أُختهِ من الجدِّ، وبالصّلاةِ عليها إذا ماتَتْ (^١).\nقال: وسمعتُ مالكًا، يقول: في الثِّيب يُنكحها وليٌّ دونه وليٌّ. قال: إن كان بأمرها نظرَ في ذلك الوليُّ، فإن رأى سدادًا أجازَ.\nقال ابنُ وَهْبٍ: وقال مالكٌ، في الرُّجل يُزوِّج (^٢) المرأة من قومهِ، ولها وليٌّ غائبٌ: إنَّ ذلك النِّكاحَ لا يَجُوزُ، وإنَّه يفسَخُ، إلّا أن يَرَى السُّلطانُ أنَّ ذلك النِّكاحَ حسنٌ لا بأسَ به. فقيل لمالك: فالرَّجُل يُزوِّج أُختَه، وأبوه غائبٌ؟\nفقال: لا يُنكحُها حتَّى يكتُبَ إلى أبيهِ.\nقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال مالكٌ في هذا الباب أقاويلَ، يظنُّ من سَمِعها أنَّ بعضها يُخالفُ بعضًا، وجُملة هذا الباب: أنَّ اللهَ ﵎ أمرَ بالنِّكاح، وحضَّ عليه الرَّسولُ - ﷺ -، وجعلَ اللهُ المؤمنينَ بعضَهم لبعضٍ أولياء، فقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] والمؤمنونَ في الجُملةِ هكذا يرثُ بعضُهم بعضًا، فلو أنَّ رَجُلًا ماتَ لا وارثَ له، لكانَ ميراثُه للمُسلمينَ، ولو جَنَى جنايةً، لعقَلَ عنه المسلمونَ، ثمَّ تكونُ ولايةٌ أقربَ من ولايةٍ، وقرابةٌ أقربَ من قراية، فإنَّما يَجُوزُ النِّكاح على جهتهِ، وبمن (^٣) هو أولى بالمرأةِ، وبمن لو تَشاجَرُوا وتَرافعوا إلى الحاكم، لجعلَ أمرَ المرأة إلى ذلكَ الرَّجُل، فإذا كانت المرأة بمَوضع لا سُلطانَ فيه، ولا وليَّ لها، فإنَّها تُصيِّرُ أمرها إلى من يُوثَقُ به من جيرانها، فيُزوِّجها، ويكونُ هو وَليَّها في هذه الحال؛ لأنَّ النّاسَ لا بُدَّ لهم من التَّزويج، وإنَّما يعملونَ فيه بأحسنِ ما يُمكن.\n_________\n(^١) قوله: \"والأخ أولى بإنكاح أخته من الجد، وبالصلاة عليها إذا ماتت\" سقط من الأصل، قفز نظر.\n(^٢) في ي ١، د ٢، ت: \"يتزوج\".\n(^٣) في ت: \"ولمن\". وكذا ما بعدها.","vol":"12","page":33},{"text":"وعلى هذا قال مالكٌ في المرأةِ الضَّعيفةِ الحالِ: إنّه يُزوِّجها من تُسندُ أمرَها إليه، لأنَّها ممَّن تضعف عن السُّلطان، وأشبهَتْ من لا سُلطانَ بحَضْرتها، ورجعَتْ في الجُملة إلى أنَّ المسلمينَ أولياؤها، ولذلك قال مالكٌ في المرأةِ التي لها أولياء، إنّهُ يُزوِّجها ذو الرَّأي منهم، وإن كان أبعدَ إليها من غير، على ما قال عُمر بن الخطّاب: لا تُنكحُ المرأة إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرَّأي من أهلها، أو السُّلطانِ (^١).\nلأنَّ ذلك وجهٌ من وجُوهِ إنكاحها، بل هو أحسنُه، لأنَّه لو رُفِعَ إلى الحاكم أمرُها، لأسنَده إلى ذلك الرَّجل.\nقال إسماعيلُ: وإذا صيَّرت المرأةُ أمرَها إلى رجُل، وتركتِ الأولياءَ، فإنَّها أخذت الأمرَ من غيرِ وجههِ، وفعلَتْ ما يُنكره الحاكم عليها، ويُنكره المسلمونَ، فيفسَخُ ذلك النِّكاحُ من غيرِ أن يُعلمَ حقيقةُ أنَّه حرامٌ لما وصَفْنا من أنَّ المؤمنيَن بعضهُم أولياءُ بعض، ولما في ذلك من الاختلافِ، ولكن لتناولِها الأمرَ من غيرِ وجههِ، ولأنَّه أحوطُ في الفُروج وتَحْصينها، فإذا وقعَ الدُّخولُ، وتطاولَ الأمرُ لم يُفسَخْ، لأنَّ الأُمورَ إذا تفاوتت، لم يُرَدَّ منها إلّا الحرامُ الذي لا شكَّ فيه، ويُشبه ما فاتَ من ذلك بحُكم الحاكم إذا حكَمَ بحُكم لم يفسَخْ، إلّا أن يكون خطأً لا يُشَكُّ فيه، فأمّا ما يجتهدُ فيه الرَّأي، وفيه الاختلافُ، فإنَّه لا يفسَخُ، ولا يُرَدُّ من رأيٍ إلى رأيٍ.\nوقد كان يُشبه على مذهب مالك، أن يكون الدُّخول فوتًا، وإن لم يتطاول، ولكنِّي أحسبُه احتاطَ في ذلك، لئلّا يجترئ (^٢) النّاسُ على التَّزويج بغيرِ وليٍّ، ويَسْتعجلوا (^٣) الدُّخولَ ليجوزَ لهم.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩ (٤٩٤).\n(^٢) في م: \"تجري\".\n(^٣) في م: \"ويستعجلون\".","vol":"12","page":34},{"text":"قال: وأمّا ما قال مالكٌ، أنَّ المرأة إذا زوَّجها غيرُ وليٍّ، ففسَخَهُ الحاكم، أنَّها تَطْليقة. فإنَّما قال ذلك، لما وصَفْنا أنَّه ليسَ يَعلَمُ حَقِيقةَ أنَّه حرامٌ، ولو كان يعلمُ حَقِيقةَ أنَّه حرام، لكانَ فسخًا بغيرِ طلاقٍ، ولم يكن عندَ ابن القاسم، عن مالكٍ، في المرأةِ إذا تزوَّجت بغيرِ إذنِ وليِّها ثمَّ ماتَ أحدهما، جوابٌ في توارثهما، وقال: كان مالكٌ يَسْتحب أن لا يُقام على ذلك النِّكاح، حتَّى يبتدئَ النِّكاحَ جديدًا، ولم يكن يحقِّقُ فساده.\nقال إسماعيلُ: والذي يُشبه عندي على مذهبِ مالك، أنَّ هذين يَتَوارثان إن ماتَ أحدُهُما؛ لأنَّ الفسخَ يقعُ عندهُ بطلاقٍ، والنِّكاح ثابت حتَّى يُفرَّق بينهُما.\nوقد ذكرَ أبو ثابتٍ، أنَّ ابن القاسم كان يَرَى أنَّ بينهُما الميراثَ، لو ماتَ أحدهما قبلَ أن يفسَح النِّكاح.\nفهذه جُملة مذهب مالك، ووجُوههِ في النِّكاح بغيرِ وليٍّ.\nومذهبُ اللَّيث بن سعدٍ (^١) في هذا الباب نحو مذهب مالك.\nوأمّا الشّافعيُّ وأصحابه، فالنِّكاح عندهُم بغيرِ وليٍّ مفسُوخ أبدًا قبلَ الدُّخولِ وبعدهُ، ولا يَتَوارثانِ إن ماتَ أحدهما، والوليُّ عندَهُم من فرائضِ النِّكاح، لقيام الدَّليلِ عندهُم من الكتابِ والسُّنَّة على أن لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ.\nقال اللهُ ﷿: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، كما قال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]. وقال مُخاطبًا الأولياء: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. وقال - ﷺ -: \"لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ\". وقال - ﷺ -: \"أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ وليٍّ، فنكاحُها باطلٌ\" (^٢).\n_________\n(^١) في م: \"بن سعيد\"، خطأ. وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥٥.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.","vol":"12","page":35},{"text":"ولما قال - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفْسِها من وليِّها\" (^١). دلَّ على أن غيرَ الأيِّم وليُّها أحقُّ بها منها، وكأنَّ الفرق بينَهُما في الإذنِ عندَهُ الأبُ، على ما ذكَرْنا من مذهبِ الشّافعيِّ في ذلك.\nفلهذا كلِّه قال الشّافعيُّ وأصحابه: إنَّ النِّكاحَ بغيرِ وليٍّ باطل، مفسوخٌ أبدًا، وفسخُه بغيرِ طلاقٍ.\nولم يُفرِّقوا بين الدَّنيَّةِ الحالِ، وبين الشَّريفة، لإجماع العُلماء على أنْ لا فرقَ بينهُما في الدِّماء.\nوقال - ﷺ -: \"المُسلمونَ تَتَكافأ دِماؤُهم\" (^٢). وهذا على ﴿الْحُرُّ بِالْحُر﴾ [البقرة: ١٧٨]. وسائرُ الأحكام كذلك ليس في شيءٍ منها فرقٌ بين الوَضيع والرَّفيع في كتابٍ ولا سُنَّةٍ.\nوقال الشَّافعيُّ (^٣): لا ولايةَ لأحدٍ مع الأبِ، فإن ماتَ، فالجدُّ، ثمَّ أبو الجدِّ، ثمَّ أبو أبي الجد كذلك؛ لأنَّ كلهم أب، والثَّيبُ والبكرُ في ذلك سواء، لا تنكحُ واحدةٌ منهما بغيرِ وليٍّ.\nإلّا أنَّ الثَّيب لا يُنكحُها أبٌ ولا غيره إلّا بأمرها، ويُنكِحُ الأبُ البكرَ من بناتهِ بغيرِ أمرها، لأنَّه أحقُّ بها من الثَّيبِ على ما قدَّمنا، والولاية بعد الجدِّ، وإن علا، للإخوةِ، ثمَ الأقرب فالأقرب.\nقال المُزَنيُّ: قال في الجديدِ: من انفردَ بأُمٍّ، كان أولى بالإنكاح، كالميراثِ. وقال في القديم: هُما سواءٌ.\n_________\n(^١) سلف تخريجه أيضًا في هذا الباب.\n(^٢) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الثامن لأبي النضر، وهو في الموطأ ١/ ٢١٧ (٤١٦). وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في الأم ٥/ ١٤. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٤ وما بعدها، وانظر فيه ما بعده.","vol":"12","page":36},{"text":"وقال الثَّوريُّ، كقولِ الشّافعي: الأولياء العَصَبة.\nوقال أبو ثورٍ: كلُّ من وقعَ عليهِ اسمُ وليٍّ، فلهُ أن يُنكِحَ.\nوهو قولُ محمد بن الحسنِ.\nحدَّثنا أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا ابن الجارود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصورٍ، قال: قلتُ لأحمدَ بن حنبلٍ: إذا تزوَّجها بغيرِ وليٍّ، ثمَّ طلَّقها؟ قال: أحتاطُ لهذا (^١) وأُجيزُ طلاقَهُ.\nوقال إسحاقُ: كلَّما طلَّقها، وقد عُقِدَ النِّكاح بلا وليٍّ، لم يقَعْ عليها طلاق، ولا يقع بينهُما ميراثٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"فنكاحُها باطلٌ\" ثلاثًا. والباطلُ مَفْسوخٌ، لا يحتاجُ إلى فسخ حاكم ولا غيرِهِ.\nوأمّا أبو حنيفةَ (^٢) وأصحابُهُ، فليسَ الوليُّ عندهُم من أركانِ النِّكاح، ولا من فَرائضهِ، وإنَّما هو لئلّا يلحَقَه عارُها، فإذا تزوَّجت كُفئًا، جازَ النِّكاح، بكرًا كانت أو ثيِّبًا.\nوقال أصحابُ أبي حنيفةَ: قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسها\" فيه دليلٌ على أنَّ لها أن تُزوِّج نفسها، لأنَّه لم يَقُل: إنَّها أحقُّ بنفسها في الإذنِ دُونَ العَقدِ. ومن ادَّعى أنَّه أرادَ الإذنَ دونَ العقدِ، فعليه الدَّليل.\nقالوا: والأيِّمُ كلُّ امرأةِ لا زوجَ لها، بكرًا كانت أو ثيِّبًا. قالوا: فالمرأةُ إذا كانت رشيدةً، جازَ لها أن تَلِي عقدَ نكاحها، لأنَّه عقدٌ أكسَبَها مالًا، فجازَ أن تتولّاه بنفسها، كالبيع والإجاراتِ. قالوا: وقد أضافَ اللهُ ﷿، النِّكاحَ إليها بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وبقوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾\n_________\n(^١) في ت: \"لها\".\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٤٧، والاستذكار ٥/ ١٩٦. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.","vol":"12","page":37},{"text":"[البقرة: ٢٣٢]، وبقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤] (^١).\nوأمّا مالك وأصحابه، فهذا الحديث، عندَهُم، إنَّما هو في اليَتيمةِ، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، والوليُّ عندَهُم، من عدا الأبَ هاهنا، وقد مضى هذا القولُ ووجهه، فلا معنى لإعادتهِ.\nفما تأوَّله أصحابُ أبي حنيفةَ في هذا الحديثِ فغيرُ مُسَلَّم لهم (^٢).\nوأمّا احتجاجُهم بقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فإنَّما هذا على ما يجبُ من النِّكاح الذي أمرَ اللهُ ﷿ ورَسُولهُ، ومنه الوليُّ، والصَّداقُ، وغيرُ ذلك.\nوفي هذه المسألةِ كلامٌ كثيرٌ، واعتراضٌ طويلٌ لكلِّ فريقٍ من هؤلاء على صاحبهِ يَطُولُ ذكره، ولو أتَيْنا به، لخرجنا عن شرطنا، وإنَّما غرضُنا التَّعريف لما (^٣) في الحديث من المعاني التي جَعلَها الفُقهاء أُصولًا في أحكام الدِّيانة، ليُوقَف على الأُصولِ وتُضبط.\nوأمّا الاعتلالُ والفُروعُ والجِدالُ، فتَقْصر عن حَملِ ذلك الأسفارُ، والمُصنَّفات الطِّوالُ.\nوقال داود وأصحابه في قوله: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها\": هي الثَّيِّب، ولها أن تُزوِّجَ نفسَها بغيرِ وليٍّ، والبكرُ يُزوِّجها وليُّها، ولا تتزوَّج بغيرِ وليٍّ، لقوله: \"لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ\". وهذا على الأبكارِ خاصَّة، بدليلِ قوله: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها\".\n_________\n(^١) جاء في بعض النسخ بعد هذا: \"قال أبو عمر: أمّا قولُه - ﷺ -: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وَليِّها\". فإنَّما وردَ للفرقِ بين حُكم الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ. هذا هو قولُ الشّافعي وغيره ممَّن يقولُ: إنَّ الولي هاهنا، الأب\" ولم يرد هذا النص في الأصل، د ٢، ت ..\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في ت.\n(^٣) في م: \"بما\".","vol":"12","page":38},{"text":"واحتجَّ أيضًا، بقوله - ﷺ -: \"ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ\" (^١). وبحديثِ خَنْساء، وسنذكُره في بابِ عبد الرَّحمنِ بن القاسم، من كتابنا هذا، إن شاء الله.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبَرنا مَعمرٌ، عن صالح بن كَيْسان، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -، قال: \"ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستأمرُ، وصَمتُها إقرارُها (^٤) \".\nقال أبو عُمر: الأَوْلى أن يُحملَ قولُه - ﷺ - \"لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ\" علي عُمومهِ، وكذلك قوله: \"أيُّما امرأة نكحَتْ بغيرِ وليِّها فنكاحهُا باطلٌ\" على عُمومهِ أيضًا.\nوأمّا حديث: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها\" فإنَّما وردَ للفرقِ بين الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ، واللّهُ أعلم.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٥):\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في سننه (٢١٠٠). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٢٩٩). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٠٦ (٣٠٨٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢، ١٧٨ (٥٣٥٤، ٥٣٧٠)، وأبو عوانة (٤٢٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٧ (٣٥٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٨. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٧ - ١٦٨ (٦٤٥٠).\n(^٤) في ت: \"وإذنها صماتها\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في سنن أبي داود.\n(^٥) في المصنَّف (١٦٢١٧). وعنه أخرجه مسلم (١٤٢٠). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٤٦)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢١٦، و٤٢/ ٤٤٧ (٢٤١٨٥، ٢٥٦٧٢)، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٦)، وأبو يعلى (٤٨٠٣، ٤٨٩٠)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٤٠٨٤، ٤٠٨١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، عن طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٨١ (١٦٦٨٢).","vol":"12","page":39},{"text":"حدَّثنا ابنُ إدرِيسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن أبي عَمرٍو مولى عائشةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تُستأمرُ النِّساءُ في أبضاعِهِنَّ\". قالت: قُلتُ: يا رسُولَ الله، إنَّهُنَّ يَسْتحيِينَ، قال: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها، والبِكرُ تُسْتأمرُ، وسُكُوتُها إقْرارُها\".\nقال أبو عُمر: أجمعَ العُلماء، على أنَّ للأبِ أن يُزوِّجَ ابنتهُ الصَّغيرةَ ولا يُشاورُها، لتَزْويج رسُول الله - ﷺ - عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنينَ. إلّا أنَّ العراقيينَ، قالوا: لها الخيارُ إذا بلغَتْ. وأبَى ذلك أهل الحجاز، ولا حُجَّة مع من جعلَ لها الخيارَ عندي، واللّهُ أعلم.\nقال (^١) أبو قُرَّة: سألتُ مالكًا عن قولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"والبكرُ تُستأذنُ في نفْسِها\" أيصيبُ هذا القولُ الأبَ؟ قال: لا، لم يُعْنَ الأبُ بهذا، إنما عُنِيَ به غير الأبِ. قال: وإنكاحُ الأبِ جائزٌ على الصِّغارِ من ولدهِ، ذكرًا كان أو أُنثى؟ قال: ولا يُنكِحُ الجارية الصَّغيرة أحدٌ من الأولياءِ غيرُ الأبِ.\nواختلفُوا في الأبِ، هل يُجبر ابنتَهُ الكبيرة البكرَ على النِّكاح أم لا؟\nفقال: مالكٌ (^٢) والشّافعيُّ (^٣) وابنُ أبي ليلى: إذا كانت المرأةُ بكرًا، كان لأبيها أن يُجبرها على النِّكاح، ما لم يكُن ضررًا بيِّنًا، وسواءٌ كانت صغيرةً أو كبيرةً.\nوبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وجماعةٌ (^٤)، وحُجَّتهم: أنَّه لمّا كان لهُ أن يُزوِّجها وهي صغيرةٌ، كان له أن يُزوِّجها كبيرةً، إذا كانت بكرًا؛ لأنَّ العلَّة البُكورة، ولأنَّ\n_________\n(^١) هذه الفقرة برمتها لم ترد في ت.\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ٢٥٢.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ٢٣.\n(^٤) انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٤/ ١٤٦٧ (٨٥٦). وانظر أيضًا: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٦ فمنه نقل المصنف هذه الأقوال.","vol":"12","page":40},{"text":"الأبَ ليسَ كسائرِ الأولياء، بدليلِ تَصرُّفه في مالها، ونظرهِ لها، وأنَّه غير مُتَّهم عليها، ولو لم يَجُزْ لهُ أن يُزوِّجها وهي بكرٌ بالغٌ إلّا بإذنها، ما جازَ له أن يُزوِّجها صغيرةً، كما أنَّ غير الأبِ لمّا لم يكُن لهُ أن يُزوِّجها بكرًا (^١) بالغًا إلّا بإذنها، لم يكن له أن يُزوِّجها صغيرةً، فلو احتيجَ إلى إذنها في الأبِ، ما زوَّجها حتَّى تكون ممَّن لها الإذن بالبُلوغِ، فلمّا أجمعُوا على أنَّ للأبِ أن يُزوِّجها صغيرةً، وهي لا إذنَ لها، صحَّ بذلك أنَّ له أن يُزوِّجها بغيرِ إذنها، كائنةً ما كانت بكرًا؛ لأنَّ الفرقَ إنَّما وردَ بين الثَّيِّب والبكرِ، على ما قدَّمنا.\nومن حُجَّتهم أيضًا قوله - ﷺ -: \"لا تُنكح اليتيمةُ إلّا بإذنها\" (^٢)؛ لأنَّ فيه دليلًا على أنَّ غير اليتيمةِ تُنكَحُ بغيرِ إذنها، وهي البكرُ ذاتُ الأبِ.\nوكذلك قولُه: \"الثَّيِّب أحقُّ بنفسها\" فيه دليلٌ على أنَّ البكرَ وليُّها أحقُّ منها، وهو الأبُ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا أسباطُ بن محمدٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تُسْتأمرُ اليتِيمةُ، فإن سكتَتْ فهُو رِضاها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها\" (^٣).\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"صغيرة\" الآتية في السطر نفسه، سقط من ت.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٠، من طريق أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٢٩٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٩٦، و١٦/ ١٣٣ (٧٥٢٧، ١٠١٤٦)، وأبو داود (٢٠٩٣، ٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٤ (٨٩٨٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٧، وفي الكبرى ٥/ ١٧٤ (٥٣٦٠)، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان ٩/ ٣٩٢، ٣٩٦ (٤٠٧٩، ٤٠٨٦) من طريق محمد بن عمرو، به. واقتصر الترمذي على تحسينه، وانظر بعد قول المؤلف فيه. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٨ (١٣٥٣٠).","vol":"12","page":41},{"text":"قال: وحدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"تُستأمرُ اليتِيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فهُو رِضاها\" (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا أبو كامِل، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تُستأمرُ اليَتيمةُ في نَفسِها، فإن سكتَتْ فهُو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جوازَ عليها\".\nقال أبو عُمر: ليسَ يروي هذا الحديثَ عن أبي سلَمة بهذا اللَّفظ، غيرُ محمدِ بن عَمرو، واللّهُ أعلم.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ الحربِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي إسحاقَ، قال: حدَّثني أبو بُردةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تُستأمرُ اليَتيمةُ في نفسِها، فإن سكتَتْ فقد أذِنَتْ، وإن أنكرَتْ، لم تُكرَه\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٥٣٩ (٨٩٨٨) عن عفان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٤، من طريق حماد، به.\n(^٢) أخرجه في سننه (٢٠٩٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٢.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٠، من طريق إسحاق بن الحسن، به. وأخرجه الدارمي (٢١٨٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٤، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ٢٧٧ (١٩٥١٦)، والبزار في مسنده ٨/ ١٦٥ (٣١٨٩)، وأبو يعلى (٧٣٢٧)، وابن حبان ٩/ ٣٩٨ (٤٠٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٦، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٦٣ (٨٨٣٣).","vol":"12","page":42},{"text":"قالوا: ففي قوله: \"تُستأمَرُ اليَتيمةُ\" دليلٌ على أنَّ غيرَ اليَتِيمةِ لا تُستأمَرُ، وهي ذاتُ الأبِ، إذا كانت بكرًا، بدليل قوله - ﷺ -: \"الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفسِها\".\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والحسن بن حيٍّ وأبو ثورٍ وأبو عُبيد: لا يجُوزُ للأبِ أن يزوِّج البالغَ من بناتهِ، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، إلّا بإذنها (^١).\nومن حُجَّتهم قولُه - ﷺ -: \"الأيِّم أحقُّ بنفسِها\". قالوا: والأيِّم هي التي لا بعلَ لها، وقد تكون ثيِّبًا وبكرًا، فكلُّ أيِّم على هذا، إلّا ما خصَّته السُّنَّة، ولم تخُصَّ من ذلك إلّا الصَّغيرةَ، وَحْدهُ يُزوِّجها أبوها بغيرِ إذنها؛ لأنه لا إذنَ لمثلها.\nوقد ثبتَ أنَّ أبا بكر الصِّديق ﵁ زوَّجَ عائشة ابنتَهُ من رسُولِ الله - ﷺ - وهي صغيرةٌ لا أمرَ لها في نفْسِها (^٢)، فخرجَ الصِّغار من النِّساء بهذا الدَّليل.\nوقالوا (^٣): الوليُّ هاهنا كلُّ وليٍّ، أبٍ وغير أبٍ، وهو حقُّ الكلام أن يُحمل (^٤) على ظاهرهِ وعُمومهِ، ما لم يرد ما يخُصُّه ويُخرجهُ عن ظاهرهِ.\nواحتَجُّوا أيضًا بقوله - ﷺ -: \"لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ\" (^٥). قالوا: فهذا على عُمومهِ في كلِّ بكرٍ، إلّا الصَّغيرة ذات الأبِ، بدليلِ قِصَّة عائشة ﵂، وإجماعِهِم على أنَّ ذلك صحيحٌ عنه - ﷺ -.\nواحتَجُّوا أيضًا بحديثِ ابن عبّاسٍ: أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنتَه، وهي بكرٌ، فأبَتْ وجاءت النَّبيَّ - ﷺ -: فرَدَّ نكاحَها.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٥٥ (٧٢١)، والاستذكار ٥/ ٤٠٢.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) لم ترد هذه الفقرة في ت.\n(^٤) في م: \"يجعل\".\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":43},{"text":"قال أبو عُمر: هذا حديث انفردَ به جرير بن حازم، لم يرور غيره، عن أيُّوبَ، عن عكرمَةَ، عن ابن عبّاسِ. وقد رُوي من حديثِ جابرٍ، وابنِ عُمرَ، مثلُ ذلك، وليسَ محفوظًا.\nحدثناه عبد الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حُسين بن محمد المَرُّوذِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عُثمانُ بن\n_________\n(^١) في سننه (٢٠٩٦). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧، من طريق جعفر بن محمد، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٧٥ (٢٤٦٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٥، من طريق الحسين بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٩ (٦٤٥١).\nوهذا حديث معلول بالإرسال، فقد رواه عبد الرزاق (١٠٣٠٥)، وأبو داود في السنن (٢٠٩٧) وفي المراسيل (٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٧ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وأيوب السختياني عن عكرمة أنَّ ثيبًا أنكحها أبوها ... الحديث مرسلًا.\nقال أبو داود: لم يذكر \"ابن عباس\" وهكذا رواه الناس مرسلًا معروف.\nوقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي، وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا زوَّج ابنته وهي كارهة، ففرَّق النبي - ﷺ - بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات، عن أيوب، عن عكرمة، \"أن النبي - ﷺ - ... \" مرسلًا، منهم: ابن علية، وحماد بن زيد، \"أن رجلًا تزوّج\"؛ وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون، فإنه لم يروه عن جرير غيره.\nقال أبي: رأيت حسينًا المروَرّوذي، ولم أسمع منه.\nقال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح. علل الحديث (١٢٥٥).\nوعقب رواية جرير بن حازم، عن أيوب، قال الدارقطني: تابعه أيوب بن سويد، عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - ﷺ -، والصحيح مرسل. السنن (٣٥٦٦).\nومع كل هذا الذي قاله الجهابذة حاول بعض المتأخرين مثل ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ١١٧، وابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٩٦ القول بصحته على قاعدة زيادة الثقة وأنها مقبوله؟! وهو صنيع مناقض لعلم العلل الذي جَوّده الجهابذة المتقدمون.","vol":"12","page":44},{"text":"أبي شَيْبةَ، قال: [حدَّثنا حُسينُ بن محمدٍ، قال] (^١): حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ - ﷺ -، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: هذا عندَ أصحابنا يحتَمِلُ أن يكونَ وردَ في عينٍ (^٢) زوَّجَها أبوها من غيرِ كُفءٍ، أو ممَّن يَضُّرُّ بها.\nوأما قوله: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها\". فقد مضى هذا الحديث وتكرَّرَ، ومضى القولُ في معانيهِ على اختلافِ ما للعُلماء فيها (^٣).\nوأمّا قوله: \"لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ\"، فحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمر، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذن\". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: \"أن تسكُتَ (^٤) \" (^٥).\nوحدَّثنا (^٦) محمدُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال حدَّثنا الحسنُ بن محمدِ بن الصَّبّاح، قال حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن هشام بن أبي\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به.\n(^٢) في د ٢: \"أن\".\n(^٣) في ي ١: \"فيه\".\n(^٤) في ي ١، د ٢، ت: \"قيل: يا رسول الله فما إذنها؟ قال: السكوت\".\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٧، من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٦٤ (٧٤٠٤)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر)، والترمذي (١١٠٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٩٤ (٨٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٣٥٢٩).\n(^٦) من قوله: \"وحدثنا\" إلى نهاية هذا الحديث لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر، فهو ثابت في د ٢.","vol":"12","page":45},{"text":"عبدِ الله، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ\". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: \"أن تسكُتَ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبان، قال: حدَّثنا يحى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ -، قال: \"لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ\". قالوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: \"إذا سكتَتْ فهُو رِضاها\".\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ\". قالوا: وكيفَ إذنُها؟ قال: \"أن تسكُتَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: ليسَ يأتي هذا اللَّفظ في هذا الحديث، إلّا بهذا الإسناد.\nوهو ممّا انفردَ به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقةٌ، وهو أثبتُ عندهُم من محمدِ بن عَمرو (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧١ (٩٦٠٥)، والبخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٧)، وأبو عوانة (٤٢٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، من طريق هشام، به.\n(^٢) في سننه (٢٠٩٢). وانظر: سابقيه.\n(^٣) أخرجه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر) من طريق شيبان، به.\n(^٤) في م: \"بن عمر\"، خطأ. وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله المدني.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢١٣.","vol":"12","page":46},{"text":"وظاهرُه يَقْتضي أنَّ البكرَ لا يُنكِحها وليُّها، أبًا كان أو غيره حتَّى يَسْتأذنَها وَيسْتأمرَها، ولا يُستأذَنُ ولا يُستأمَر إلّا البوالغُ.\nوهذه حُجَّة الكُوفيِّينَ، إلّا أنَّ البكر هاهنا يحتملُ أن تكونَ اليَتِيمة، بدليل حديث محمد بن عَمرو، وإذا حُمل على هذا، لم تتعارض الأحاديث (^١).\nواختَلفُوا في غير الأبِ من الأولياءِ، أخًا كان أو غيره، هل لهُ أن يُزوِّج الصَّغيرة؟\nفقال: مالكٌ (^٢)، والشّافعيُّ (^٣): لا يجوزُ لأحدٍ من الأولياءِ غيرِ الأبِ، أن يُزوَّجَ الصَّغيرة قبلَ البُلوغِ، أخًا كان أو غيره. وهو قولُ ابن أبي ليلى، والثَّوريِّ، وبه قال: أحمدُ بن حنبل، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ (^٤).\nوحُجَّةُ من قال بهذا، قوله - ﷺ -: \"تُستأمَرُ اليَتيمةُ في نفْسِها، فإن سكتَتْ، فقد أذنَتْ\".\nقالوا: والصَّغيرةُ ممَّن لا إذنَ لها، فلم يجُزِ العَقدُ عليها إلّا بعدَ بُلوغها، ولأنَّ الأخَ لا يتصّرَف في مالها، فكذلك بُضعُها.\nوقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أن يُزوِّج الصَّغيرة وليُّها من كان، أبًا كان أو غيره، غير أنَّ لها الخيار إذا بلغَتْ (^٥). وبه قال محمدُ بن الحسنِ.\n_________\n(^١) بعد هذا في بعض النسخ من الإبرازة الأولى، م: \"وكانت الصغيرة والكبيرة إذا كانت بكرًا ذات أب سواء، والعلة ما ذكرنا من البكورة\"، ولم ترد في الأصل، د ٢.\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ٢٥٢.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ٢٣.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٨، والاستذكار ٥/ ٤٠٥.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٥.","vol":"12","page":47},{"text":"وقال أبو يوسُف (^١): لا اختيارَ (^٢) لها. ولا فرقَ بين الأبِ وغيره من الأولياءِ عندهُم.\nقالوا: من جازَ له أن يُزوِّجها كبيرةً، جازَ أن يُزوِّجها صغيرةً.\nورُوي مثلُ قولِ أبي حنيفةَ هذا عن الحسنِ، وعُمرَ بن عبد العزيزِ، وطاووسٍ، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن شُبرمةَ، والأوزاعيِّ (^٣).\nواختلفُوا في النِّكاح يقعُ على غيرِ وليٍّ، ثمَّ يجيزهُ الوليُّ قبلَ الدُّخولِ.\nفقال: مالكٌ (^٤) وأصحابهُ، إلّا عبد الملك: ذلك جائز، إذا كانت إجازةُ الوليِّ لذلك بالقُربِ، فإن كان ذلك قريبًا، جازَ، وللوليِّ في ذلك أن يُجيزَ أو يفسخَ ما كان بحِدْثانِ ذلك، وسواءٌ دخلَ أو لم يدخل للوليِّ إجازتهُ وفسخُهُ ما لم تَطُل إقامتها مَعهُ، هذا إذا عقدَ النِّكاحَ غير الوليِّ، ولم تعقدهُ المرأةُ لنفسِها، فإن زوَّجتِ المرأةُ نفسها، وعقدَتْ عُقدةَ النِّكاح من غيرِ وليٍّ قريبٍ ولا بعيدٍ من المُسلمينَ، فإن هذا النِّكاح لا يُقَرُّ أبدًا على حال، وإن تطاوَلَ، وإن ولدَتِ الأولادَ، ولكنَّه يلحَقُ بهِ (^٥) الولدُ إن دخَلَ، ويسقُطُ الحدُّ، ولا بُدَّ من فسخ ذلك النِّكاح على كلِّ حالٍ.\nوقال ابن نافع، عن مالكٍ: الفسخُ فيه بغيرِ طلاقٍ.\nوقال عبد الملك بن الماجِشُونِ: لو أنَّ امرأةً مالكةً أمرَها تزوَّجت، على أن يُجيزَ وليُّها، فأجازَ ذلك، لم يجُزْ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٧، والاستذكار ٥/ ٤٠٥.\n(^٢) في م: \"الاختيار\".\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٠٣٦٢، ١٠٣٦٣، ١٠٣٦٧، ١٠٣٦٨، ١٠٣٧٠)، ومخصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥٧ (٧٢٦).\n(^٤) انظر: المدونة ٢/ ١١٢.\n(^٥) \"به\" لم ترد في الأصل.","vol":"12","page":48},{"text":"قال: وكذلك إن كانت حظيَّةً (^١) ذات حظاءٍ (^٢)، فجعلَتْ أمرَها إلى رجُلٍ فزوَّجها، فأجازَ ذلك وليُّها لم يجُز.\nقال أحمد بن المُعذَّل: قال لي عبد الملك: انظُر أبدًا في هذا البابِ، فإن كان العقدُ من المرأةِ، أو ممَّن جعلَتْ ذلكَ إليه، وهو غيرُ وليٍّ، ثمَّ أجازَ ذلك الوليُّ، فإن ذلكَ مردودٌ أبدًا، وإن كانَ العقدُ من الولاةِ، ثمَّ أجازتهُ المرأةُ، فهي لهم تبعٌ، وهو ماضٍ.\nقال إسماعيلُ: أمّا تشبيهُ عبد الملكِ تزويجَ غير الوليِّ بأمرِ المرأةِ، بتزويج المرأةِ نفسَها، فلا يُشبهُه، لأنَّ المرأة لا تلي عقدَ نكاح نفسِها ولا غيرها، ولا أمَتِها (^٣)، لأنَّ هذا بابٌ ممنوعٌ منه النِّساء.\nقال: وجعلَ عبد الملكِ تزويجَ غير وليِّ المرأةِ بأمرها، أضعفَ من تزويج الوليِّ المرأةَ بغيرِ أمرها. وجعلَ مالكٌ تزويجَ غير الوليِّ بأمرها، أقوى من تزولج الوليِّ المرأةَ بغيرِ أمرها.\nقال إسماعيلُ: والذي قال مالكٌ أشبَهُ وأبينُ، لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها\". فإذا عقدَ نكاحها الوليُّ بغيرِ أمرها، ثمَّ أجازَتْ، لم يجُز، إلّا أن يكونَ بالقُربِ، فإنَّه استحسَنَ ذلك، لأنَّه كأنهُ كان في وقتٍ واحدٍ، وفورٍ واحدٍ، وإنمّا أبطَلهُ مالكٌ، لأنَّ عقد الوليِّ بغيرِ أمرِ المرأةِ، كلا عَقدٍ، لأنَّها لو أنكرتهُ، لم يكن فيه طلاقٌ.\nوإذا زوَّج المرأةَ غيرُ وليٍّ بأمرها، فهو نكاحٌ قد وقعَ فيه اختلافٌ، فإنَّما يُفسخُ باجتهادِ الرَّأي، والأوَّلُ يُفسخُ بالحقيقةِ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٢) في ي ١: \"خطب\"، وفي ت: \"حظ\".\n(^٣) في م: \"أمها\".","vol":"12","page":49},{"text":"قال: فجعلَ عبد الملكِ الأقوى أضعفَ، والأضعفَ أقوى.\nقال: وقد حَكَى ابن القاسم عن مالكٍ، في المرأةِ يُزوِّجها غيرُ الوليِّ بإذنها أن فسَخهُ (^١)، ما هو عندي بالبين، ولكنَّه أحبُّ إليَّ. قال: ابن القاسم، وبينهُما الميراثُ لو ماتَ أحدُهما قبلَ الفسخ.\nقال أبو عُمر: من مشهورِ قولِ مالكٍ وأصحابه، في المرأةِ التي لا حالَ لها ولا قدرَ ولا مالَ، أنَّ لها أن تجعلَ أمرَها إلى من يُزوِّجها، وأنَّه لا يحتاج في ذلك إلى إجازة وليِّها.\nقال: ابن القاسم، عن مالكٍ (^٢)، في المُعتَقةِ والمُسالمةِ والمرأةِ المسكينةِ تكونُ في القريةِ التي لا سُلطانَ فيها، أو تكون في الموضع الذي فيه سُلطانٌ، ولا خطبَ لها؛ قال مالكٌ: لا أرى بأسا أن تستخلفَ على نَفسِها من يُزوِّجها، فيجوز ذلك.\nوقال عبد الملكِ بن الماجشونِ: قولُ أصحابنا في الدَّنيَّة الحالِ والموضع والأعجميَّةِ والوَغْدةِ، تُسندُ أمرها إلى رَجُلٍ لهُ حالٌ وليسَ من مواليها، ولا ممَّن يأخذُ لها بالقسم (^٣): أنَّه لو زوَّجها، مَضَى ولم يُردَّ، وكان مُستحسنًا، يجري في ذلك مجرَى الوليِّ.\nقال: وأمّا المرأة ذات الحالِ والنَّعمةِ والنَّسَبِ والمالِ، فإنَّه لا يُزوِّجها في قولنا، لا أعلمُ فيه شكًّا عندَ أصحابنا، إلّا وليٌّ، أو من يَلِيَ الوليَّ، أو السُّلطانُ.\nقال أبو عُمر: ولم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابهِ في العبدِ ينكحُ بغيرِ إذنِ سيِّدهِ: أنَّ السَّيد بالخيارِ، إن شاءَ أجازهُ، وإن شاء فسخهُ، ولم يَشْترطوا هاهنا قُربًا ولا بُعدًا.\n_________\n(^١) في الأصل: \"فَسْخها\"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ، وهو الأصح.\n(^٢) انظر: المدونة ٢/ ١١١ - ١١٢.\n(^٣) في ي ١، ت: \"بالفسخ\".","vol":"12","page":50},{"text":"وقال يحيى بن سعيد: الأمرُ عندَنا بالمدينةِ على هذا، إن شاء أمضاهُ السَّيِّد، وإن شاء فسَخهُ، فإن أمضاهُ، فلا بأسَ به.\nقال إسماعيلُ: وهو قولُ سعيد بن المُسَيِّبِ، والحسنِ، وإبراهيمَ، والحَكَم (^١).\nقال: وليسَ هذا مثلَ أن يتزوَّجها على الخيارِ، لأنَّه نكاحٌ لا خيارَ فيه انعقدَ عليه، وإنَّما صارَ الخيارُ للسَّيِّدِ في فَسخِهِ وإمضائهِ، لما يدخُلُ عليه في عبدهِ ممّا لم يرضَهْ، فإذا علِمَهُ ورضِيهُ جازَ، لأنَّ عيبَ النِّكاح من قِبَلهِ، وإن فرَّقَ بينهُما، كان طلاقًا بمَنْزلة من إليه طلاقُ زوجةِ رَجُل، فإن لم يُطلِّق، ثبتَ النِّكاحُ.\nوقال عبدُ الملكِ بن الماجِشونِ، في العبدِ يتزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدهِ، والمولَّى عليه يتزوَّج بغيرِ إذنِ وليِّه، ثمَّ يَعتَقُ العبدُ، وَيليَ اليتيمَ نفسَهُ من قبلِ أن يُفسَخَ نكاحهُما، أنَّ نكاحهُما يثبُتُ. قال: ولو أنَّ أمةً تزوَّجت بغيرِ إذنِ سيِّدها، ثمَّ أمضاهُ، لم يمضِ.\nوذكرَ ابن القاسم وغيرُه، عن مالك، في العبدِ والأمَةِ مثل ذلك، قال ابن القاسم: لأنَّ العبدَ يعقدُ نكاحَ نفسه، والأمَةَ لا تعقدُ نكاحَ نفسها، فعقدُها نكاحَها باطلٌ (^٢).\nقال ابن القاسم: ولو باعَهُ السَّيِّد قبلَ أن يعلم بنكاحهِ، لم يَكُن للمُشتري أن يَرُدَّ نكاحه، ولهُ أن يردَّ البيعَ، إن شاء، إذا علِمَ بذلك، فإن ردَّه، كان للبائع إجازةُ النِّكاح وردُّه.\nوقال عبد الملكِ: لو أنَّ رَجُلًا زوَّج غُلامًا لغيرهِ جاريتَه، أو جاريةَ غيره، ثمَّ علِمَ السَّيِّدُ فأجازَ. قال: يمضي النِّكاحُ، وإنَّما ذلك كتزويج اليتيم والعبدِ، إذا أمضاهُ الوليُّ والسَّيِّد.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٦٢٩٥ - ١٦٢٩٩).\n(^٢) المدونة ٢/ ١٢٤.","vol":"12","page":51},{"text":"قال أبو عُمر: هذا، ولم يختلف قولهم أنَّ نكاحَ الأمَةِ بغيرِ إذن سيِّدها ورضاهُ باطلٌ.\nوقال أبو حنفيةَ وأصحابه (^١): ذلك النِّكاح موقوفٌ على من إليه إجازتهُ من الأولياءِ، وكذلك نكاحُ الأمَةِ والعبدِ، وهو موقوفٌ على إجازةِ السَّيِّد، قياسًا على البيع الموقُوفِ على إجازةِ السَّيِّد، استدلالًا بحديثِ الشّاتين، من حديث عُروة البارقي (^٢)، وحكيم بن حزام (^٣)، ولإجماع المسلمينَ على أنَّ الوصيَّة موقُوفةٌ على قَبولِ الموصىَ له.\nقال أبو عُمر: حديثُ الشّاتينِ حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن شبِيبِ بن غَرْقدةَ، قال: حدَّثني الحيُّ، عن عُروةَ البارِقِيِّ، قال: أعْطاهُ النَّبيُّ - ﷺ - دِينارًا ليَشْترِي به أُضحِيةً، أو قال شاةً (^٤)، فاشْتَرَى به ثِنْتين، فباعَ إحداهُما بدِينارٍ، فأتاهُ بشاةٍ ودِينارٍ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعِهِ، فكانَ لوِ اشْتَرَى تُرابًا، لربِح فيهِ (^٥).\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦١.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف بإثر رقم (١٤٨٣١)، وأبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٠٥ (٣١٣٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٦٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢، من حديث حكيم بن حزام. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وحبيب لم يسمع من حكيم بن حزام، لكن متن الحديث صحيح من حديث عروة البارقي الآتي. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٦ (٣٤٦٠).\n(^٤) في م: \"الشاة\".\n(^٥) أخرجه أبو داود (٣٣٨٤) عن مسدد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٣١)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٠٠ (١٩٣٥٦)، والبخاري (٣٦٤٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٥٨ (٤١٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٤٥ (٩٧٩٦).","vol":"12","page":52},{"text":"قال أبو عُمر: ليس في هذا الحديثِ حُجَّةٌ لمن احتجَّ به في هذا البابِ، لا من جهَةِ الإسنادِ، ولا من جهَةِ المعنى.\nوقال الشّافعيُّ (^١): إذا نكحَتِ المرأة بغيرِ إذن وليِّها، فلا يجُوزُ النِّكاحُ، وإن أجازَهُ الوليُّ حتَّى يُبتدَأ بما يجُوزُ. وكذلك البيعُ عندَهُ إذا وقعَ فاسدًا، كرَجُلٍ باعَ مال غيرهِ بغيرِ إذنهِ، لا يجُوزُ، وإن أجازهُ صاحبهُ، حتَّى يستأنفا بيعًا. وهو قول داود في الوَجهينِ جميعًا.\nومن حُجَّتهم، قولُ رسُولِ الله - ﷺ -: \"أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ\" (^٢). و: \"أيُّما عبدٍ نكحَ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ، فنِكاحُهُ باطِلٌ، وهُو عاهِرٌ\" (^٣). ولم يَقُل: إلّا أن يُجِيزهُ السَّيِّدُ، فكذلك كلُّ ولِيٍّ كالسَّيِّدِ في ذلك.\nواحتجَّ الشّافِعيُّ بحديثِ خَنْساءَ، حِينَ ردَّ النَّبيُّ - ﷺ - نِكاحَها، إذْ زوَّجها أبوها بغيرِ إذنِها (^٤). ولم يَقُل: إلّا أن تُجِيزِي.\nوقال الثَّوريُّ وأحمد وإسحاقُ في هذه المسألة: أُحبُّ أن يَسْتقبلوا نكاحًا جديدًا.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٥/ ١٣، ٨٨.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٢٢ (١٤٢١٢)، والدارمي (٢٢٣٣)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١، ١١١٢)، وابن الجارود (٦٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣٤ - ١٣٥ (٢٧٠٥، ٢٧٠٦، ٢٧٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٧، من حديث جابر.\nوقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: مع أنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٩٦ (٢٥٠٢). وأخرجه أيضًا الدارمي (٢٢٤٠)، وأبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجة (١٩٦٠) من حديث ابن عمر، ولا يصح عنه، فإن رواية أبي داود من طريق عبد الله العمري، وهو ضعيف، ورواية ابن ماجة من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. لكن صح عن ابن عمر موقوفًا أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨١) وغيره. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٠٢ (٧٦٨٥، ٧٦٨٦).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١ (١٥٣٠).","vol":"12","page":53},{"text":"وقال أحمدُ بن حنبل: لا أرى للقاضي، ولا للوليِّ أن يُزوِّج اليَتِيمة حتَّى تبلغَ تسعَ سنينَ. قال: فإن زُوِّجت صغيرةً دُونَ تسع سنينَ، فلا أرى أن يدخُلَ بها حتّى تبلغَ تسعَ سنينَ (^١).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قاله غيره، وأظنُّه أخذهُ من قِصَّة عائشة في الدُّخولِ، وقد تَزوَّجها رسُولُ الله - ﷺ - وهي بنتُ ستِّ سِنينَ، أو سبع سنينَ، ودخَلَ بها وهي ابنةُ تسع، أو عشرِ سنينَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ. قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جُريرٌ، قالا: أخبَرنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: تَزوَّجني رسُولُ الله - ﷺ - وأنا ابنةُ سِتٍّ، أو سبع سِنين، وبَنَى بي، وأنا ابنةُ تِسع سِنين.\nوفي رِوايةِ الأسْوَدِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - تَزوَّجها وهي ابنةُ تِسع سِنينَ (^٣).\n_________\n(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٤٧٣ (٨٦٠).\n(^٢) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٧٠ (٤٠٠). وأخرجه أبو داود (٤٩٣٣، ٤٩٣٥) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٩٥، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٤٠٤ (٢٦٣٩٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وأبو يعلى (٤٦٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩ (٤١)، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٤٠٩، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٨٨ - ٧٨٩ (١٦٦٩٢).\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٦٠، وإسحاق بن راهوية (١٥٣٧)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٣ (٢٤١٥٢)، ومسلم (١٤٢٢) (٧٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٢، وفي الكبرى ٥/ ١٧٠ (٥٣٤٨)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٢ - ٢٤ (٥١، ٥٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٤، من طريق الأسود، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٩١ (١٦٦٩٣).","vol":"12","page":54},{"text":"وقال عبدُ الله بن محمدِ بن عَقيل: تَزوَّجها رَسُولُ الله - ﷺ - وهي ابنةُ عشرِ سنينَ.\nقال أبو عُمر: هذا أكثرُ ما قيلَ في سنِّ عائشةَ في حينَ نِكاحها.\nومحملُ هذا القولِ عندَنا على البِناء بها، ورواية هشام بن عُروةَ أصحُّ ما قيلَ في ذلك من جهَةِ النَّقلِ، والله أعلمُ.\nواختَلفُوا في سُكوتِ اليَتِيمة البكرِ، هل يكونُ رضًا قبلَ إذنها في ذلك وتَفْويضها؟\nفعندَ مالكٍ (^١) وأصحابه: أنَّ البكرَ اليتيمةَ إذا لم تأذَنْ في النِّكاح، فليسَ السُّكوتُ منها رضًا، فإن أذنَتْ وفوَّضت أمرَها وعقدَ نكاحها إلى وليِّها، ثمَّ أنكَحَها ممَّن شاء، ثمَّ جاء يَسْتأمرها، فإنَّ إذنَها حينَئذٍ الصَّمتُ عندَهم إذا كانت بكرًا، كما ذكَرْنا.\nوفي مذهبِ أبي حَنِيفة والشّافعيِّ وغيرهم: أنَّ سُكوتَ البكرِ اليتيمةِ إذا اسْتُؤمرت، وذُكِرَ لها الرَّجلُ ووُصِفَ، وأُخبرت بأنَّها تُنكحُ منه، وأنَّها إن سكتَتْ لَزِمها، فسكتَتْ بعدَ هذا، فقد لزَمِها (^٢).\nقال أبو عُمر: فروعُ هذا البابِ كثيرةٌ، واعتلالُ القائلينَ لأقوالهم يَطُولُ ذكرهُ، وفيما ذكَرْنا منه كفايةٌ، وقد أتَينا بجميع أُصولهِ التي منها تقُومُ فُروعه، وبالله التَّوفيقُ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٢/ ١٠٣.\n(^٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٠٦.","vol":"12","page":55},{"text":"عبدُ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيان بن عبد الأسدِ بن هلال (^١).\nهكذا قال مالكٌ: مولى الأسودِ بن سُفيانَ (^٢).\nورَوَى عنهُ أبو أُوَيسٍ، فقال عنه: عبدُ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن عبدِ الأسَدِ المخزُومِيِّ.\nوروى عنهُ عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، فقال: عن عبدِ الله بن يزِيد مولى آلِ سُفيان بن عبدِ الأسدِ.\nفالصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ، وهُو مولى الأسودِ بن سُفيان بن عبدِ الأسدِ بن هِلالِ بن عبدِ الله بن عُمر بن مخزُوم.\nوكان لعبدِ الأسَدِ ثلاثةُ بنِين: عبدُ الله، وهُو أبو سَلَمةَ، زوجُ امِّ سلمةَ ﵂، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في \"الصَّحابة\" (^٣) بما فيه كِفايةٌ.\nوالأسودُ بن عبدِ الأسدِ، قُتِلَ يوم بدرٍ كافِرًا، قتَلهُ حمزةُ.\nوسُفيانُ بن عبدِ الأسدِ، قال العدوِيُّ: وكان لهُ قَدْرٌ، ولسُفيان هذا ابنٌ يُسمَّى الأسودَ بن سُفيان.\nوكان لهم بنُونَ، لهم قدرٌ، وهُم موالي عبدِ الله بن يزِيد هذا، شيخُ مالكٍ، والذي قالهُ مالكٌ وعبدُ الرَّحمنِ بن إسحاق فيه هُو الصَّوابُ، عِندَ أهلِ العِلم بالنَّسبِ، والله أعلمُ، وما قالهُ أبو أُوَيسٍ فليسَ بمُنكرٍ؛ لأنَّهُ نسبَ الأسود إلى جدِّهِ.\n_________\n(^١) قوله: \"بن عبد الأسد بن هلال\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٢) انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣١٨ والتعليق عليه.\n(^٣) الاستيعاب ٣/ ٩٣٩.","vol":"12","page":56},{"text":"وعبدُ الله بن يزِيد هذا ثِقةٌ حُجَّةٌ فيما نقل.\nذكر العُقيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبلٍ قال: سألتُ أبي عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، فقال: ثِقةٌ (^١). وسألتُ عنهُ يحيى بن معين (^٢) فقال: ثِقةٌ (^٣)، حدَّث عنهُ مالكٌ، واللَّيثُ بن سعدٍ (^٤).\nقال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ من مرفوعات (^٥) \"المُوطَّأ\" خمسةُ أحادِيث، شَرِكهُ في أحَدِها أبو النَّضر (^٦).\n_________\n(^١) وينظر: الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ٩٢٢.\n(^٢) في م: \"بن سفيان\"، خطأ بيّن.\n(^٣) وكذلك قال الدوري عن يحيى (تاريخه ٢/ ٣٣٨).\n(^٤) ووثقه النسائي، وأبو حاتم الرازي، والعجلي، وغيرهم. وذكر ابن الأثير في تاريخه أنه توفي سنة ١٤٨ (الكامل ٥/ ٥٨٩)، وينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣١٨ - ٣١٩.\n(^٥) في د ٢: \"مسندات\"، والمثبت من الأصل.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"12","page":57},{"text":"حديثٌ أوَّلُ ل<span data-type=\"title\" id=toc-669>عبدِ الله بن يزِيدَ</span>\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسْوَدِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثوبانَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا كانَ الحرُّ، فأبرِدُوا عن الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيح جهنَّمَ\". وذكَرَ: \"أنَّ النّارَ اشْتَكَتْ إلى ربِّها، فأذِنَ لها بنَفَسينِ: نَفَسٍ في الشِّتاءِ، ونَفَسٍ في الصَّيفِ\".\nوقد مَضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا.\nوالذي عليه الجماعةُ أهلُ السُّنَّةِ: أنَّ الجنَّةَ والنّار مخلُوقتانِ بَعدُ، إحداهُما رحمةُ الله لمنْ شاءَ من خلقِهِ، والأُخرى عذابُهُ ونِقمتُهُ لمن شاءَ أن يُعذِّبهُ من خَلقِهِ.\nأخبَرنا أحمدُ بن سعِيدِ بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: سألتُ يحيى بن معِينٍ عن الجنَّةِ والنّارِ، فقال: مخلُوقتانِ لا تبِيدانِ.\nقال أبو عُمر: الدَّلائلُ من الآثارِ كثِيرةٌ على أنَّ الجنَّةَ مخلُوقةٌ بعدُ، والنّارُ مخلُوقةٌ بعدُ، فمن ذلك قولُهُ - ﷺ -: \"إذا ماتَ أحدُكُم عُرِضَ عليه مَقعدُهُ بالغَداةِ والعشِيِّ، إن كان من أهلِ الجنَّةِ، فمن أهلِ الجنَّةِ، وإن كان من أهلِ النّارِ، فمن أهلِ النّارِ، يُقالُ لهُ: هذا مَقعدُكَ حتَّى يبعثكَ الله إليه يوم القِيامةِ\" (^٢).\nوقال الله ﷿، في آلِ فِرعونَ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ الآيةَ [غافر: ٤٦].\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) من حديث ابن عمر.","vol":"12","page":58},{"text":"وقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اطَّلعتُ في النّارِ، فرأيتُ أكثر أهلِها النِّساءَ، واطَّلعتُ في الجنَّةِ، فرأيتُ أكثر أهلِها المساكِينَ\" (^١).\nوقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا دخلَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبوابُ الجنَّةِ، وغُلِّقت أبوابُ النّار (^٢) \".\nوقولُهُ: \"اشْتَكتِ النّارُ إلى ربِّها\". هذا الحديثُ أبينُ شيءٍ في أنَّها قد خُلِقت، وأنَّها باقِيةٌ شِتاءً وصيفًا.\nأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: أخبَرنا أبو قُتيبةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن هاشم، قال: حدَّثنا أبو نصرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لمّا خلقَ الله الجنّةَ، قال: يا جِبرِيلُ اذهَبْ فانْظُر إليها، قال: فذهَبَ فنظرَ إليها، فقال: يا ربِّ وعِزَّتِكَ لا يسمعُ بهذه أحدٌ إلّا دخَلَها، ثُمَّ حَفَّها بالمكارِهِ، ثُمَّ قال لهُ: اذهَبْ فانظُر إليها فذهَبَ فنظَرَ إليها، فقال: يا ربِّ وعِزَّتِك لقد خَشِيتُ أن لا يدخُلها أحدٌ، فلمّا خلَقَ النّارَ، قال: يا جِبرِيلُ اذهب فانظُر إليها، فنظرَ إليها، فقال: يا ربِّ وعِزَّتِك لا يسمعُ بها أحدٌ فيدخُلُها، فحفَّها بالشَّهواتِ ثم قال: اذهب فانظُر إليها، فنظرَ إليها، فقال: يا ربِّ لقَدْ خشِيتُ ألّا يبقى أحدٌ إلّا دخَلَها\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨) من حديث ابن عباس، مطولًا.\n(^٢) قوله: \"فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار\" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\nوالحديث في الموطأ ١/ ٤١٦ (٨٦٢) من حديث أبي هريرة موقوفًا، وانظر تخريجه في شرحه.\n(^٣) أخرجه ابن حبان ١٦/ ٤٠٦ (٧٣٩٤)، والبيهقي في البعث والنشور (١٨٥) من طريق أبي نصر التمار، به. وأخرجه أحمد في م سنده ٢٨٩/ ١٤ - ٢٩٠ (٨٦٤٨)، وأبو داود (٤٧٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦ - ٢٧، من طريق حماد بن سلمة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (١٥٠٤٠).","vol":"12","page":59},{"text":"وقرأتُ على خلف بن القاسم، أنَّ الحُسين بن جعفرِ بن إبراهيمَ (^١) حدَّثهُم، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ (^٢)، قال: حدَّثنا الحجّاجُ بن إبراهيمَ الأزرقُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُول الله - ﷺ - قال: \"إنَّ الله ﷿ دَعا جِبرِيل فأرسَلهُ إلى الجنَّةِ، فقال: انظُر إليها، وانْظُر إلى ما أعْدَدتُ لأهْلِها، فرجعَ فقال: وعِزَّتِكَ لا يسمعُ بها أحدٌ إلّا دخَلَها، فحُفَّت بالمكارِهِ، فقال: ارجِعْ فانْظُر إليها، فرجعَ وقال: وعِزَّتِكَ لقد خَشِيتُ ألّا يَدْخُلها أحدٌ، ثُمَّ أرسلَهُ إلى النّارِ، فقال: اذهَبْ إلى النّارِ، فانظُر ماذا (^٣) أعْدَدتُ لأهلِها فيها، فرجعَ فقال: وعِزَّتِكَ لا يَدْخُلُها أحدٌ يَسْمعُ بها، فحُفَّت بالشَّهَواتِ، ثُمَّ قال: عُدْ إليها فانظُر، فرجعَ فقال: وعِزَّتِكَ لقد خشِيتُ ألّا يَبْقَى أحدٌ إلّا دخَلَها\" (^٤).\nوأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو قُتيبةَ سَلْمُ (^٥) بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناجِيةَ، قال: حدَّثنا محمودُ بن غيلانَ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن أبي رافِع، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ لله ملائكةً فُضَلاءَ سيّارةً، يلتمِسُونَ\n_________\n(^١) قوله: \"بن إبراهيم\" سقط من م، وهو: الحسين بن جعفر بن إبراهيم أبو أحمد الزيات المصري.\n(^٢) في د ٢: \"زيد\"، محرّف.\n(^٣) في م: \"ما\".\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٤٨ (٨٨٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦، والبغوي في شرح السنة (٤١١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، به، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الترمذي (٢٥٦٠) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣ وفي الكبرى (٤٦٨٤) من طريق الفضل بن موسى، وأبو يعلى (٥٩٤٠) من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوانظر: المسند المصنف المعلل ٣٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (١٦٢٧٨).\n(^٥) في د ٢: \"مسلم\"، خطأ. وهو سلم بن الفضل بن سهل بن الفضل أبو قتيبة الأدمي. انظر: تاريخ الخطيب ١٠/ ٢١٤.","vol":"12","page":60},{"text":"مجالِسَ الذِّكرِ، فإذا مَرُّوا بقَوْم يَذْكُرُونَ الله، يَحُفُّونَ بهم بأجنِحَتِهِم، فإذا انصرَفُوا، عرَجَتِ الملائكةُ إلى السَّماءِ، فيقولُ لهم ربُّنا ﵎، وهُو أعلمُ: من أينَ جِئتُم؟ فيقولُونَ: من عِندِ عِبادِك، يُسبِّحُونكَ، ويحمدُونكَ، ويُهلِّلُونكَ، ويسألُونكَ، وَيسْتجِيرُونكَ. فيقولُ، وهُو أعلمُ: وما يسألُونَ؟ فيقولُون: يسألُونَكَ الجنّةَ، فيقولُ: وهل رأوها؟ فيقولُونَ: لا، فيقولُ: كيفَ لو رأوها؟ ويقولُ: وممَّ يَسْتجِيرُون، وهُو أعلمُ، فيقولُونَ: من النّارِ، فيقولُ: وهل رأوها؟ فيقولُونَ: لا، فيقولُ: كيفَ لو رأوها؟ ثُمَّ يقولُ: فإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد أعْطَيتُهُم ما سألُوا، وأجَرْتهم ممّا اسْتَجارُوا، فيقولُونَ: أي ربِّ، فيهِمْ عَبْدُك الخطّاءُ، ليسَ منهُم، إنَّما مرَّ بهم، فجلَسَ إليهم، فيقولُ: وفُلانٌ قد غَفَرتُ لهُ، هُمُ القومُ لا يَشْقى بهم جَلِيسُهُم\" (^١).\nورَوَى سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ سواءً (^٢).\nورواهُ (^٣) الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ. إلّا أنَّهُ قال في آخِرِهِ: \"هُمُ الجُلَساءُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُم\" (^٤).\nوالآثارُ في خلقِ الجنَّةِ والنّارِ كثِيرةٌ جِدًّا، صِحاحٌ ثابتةٌ، يجِبُ الإيمانُ بها والتَّسلِيمُ لما جاءَ مِنها، وبالله التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢١٧ (٨٥٣٨)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٤١٠ (١١٨٧٣) من طريق حماد بن سلمة، به مختصرًا ببعضه. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٧٦ (٢١٨١٧).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٢٥٥٦)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٩٢ (٧٤٢٦)، ومسلم (٢٦٨٩)، والطبراني في الدعاء (١٨٩٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، به.\n(^٣) في م: \"وروى\"، والمثبت من الأصل، د ٢.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٨٩ (٧٤٢٤)، والبخاري (٨٤٠٦)، والترمذي (٣٦٠٠)، وابن حبان ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ (٨٥٧)، والطبراني في الدعاء (١٨٩٥) من طريق الأعمش، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٧٢ - ٦٧٣ (١٤٣٠٦).","vol":"12","page":61},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"حُفَّتِ النّارُ بالشَّهواتِ، وحُفَّتِ الجنّةُ بالمكارِهِ\" (^١).\nوحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غالِبٍ عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا رِزقُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا ورقاءُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٢).\nورواهُ الأعمشُ عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: إنَّ الجنّةَ حُفَّت بالمكارِهِ، وإنَّ النّار حُفَّت بالشَّهواتِ\" (^٣).\nوأمّا قولُهُ: اشتكتِ النّارُ إلى ربِّها، فحملهُ قومٌ على المجازِ، كقولِ الشّاعِر (^٤):\nشَكا إليَّ جملي طُولَ السُّرى\nوكقولِ عنترةَ (^٥):\nوشَكا إليَّ بعَبْرَةٍ وتَحَمْحُمِ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٨٢٣)، وابن حبان ٢/ ٤٩٤ (٧١٩)، والبيهقي في البعث والنشور (١٧٦) من طريق شبابة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٧٩٧ (٧٥٣٠) من طريق ورقاء، به.\nوأخرجه البخاري (٦٤٨٧) عن إسماعيل، عن مالك، عن أبي الزناد، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٠٦ (١٥٠٣٨).\n(^٢) انظر ما قبله.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ١٧٤ (٣٢٠٣)، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٤٧، وأبو نعيم في صفة الجنة (٤٣) من طريق الأعمش، به.\n(^٤) انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٤٠، وتاج العروس ٣٨/ ٣٩٢. ولم ينسبا هذا الراجز.\n(^٥) انظر: ديوانه، ص ١٢٨.","vol":"12","page":62},{"text":"وكقولِ القائل (^١):\nامتلأ الحوضُ وقال قَطْني ... مَهْلًا رُويدًا قد مَلأتَ بطنِي\nوكقولِ العربِ: قالتِ السَّماءُ فهطَلَتْ. وقال الحائطُ فمالَ (^٢). وقالت رِجْلِي فخَدِرَتْ. ونحو هذا.\nوكقولِ عُروةَ بن حِزام حِينَ جعلَ القولَ لمن لا يُوجدُ منهُ قولٌ (^٣):\nألا يا غُرابيْ دِمنةِ الدّارِ بَيِّنا ... أبا لصَّرْم من عَفْراءَ تَنْتَحِبانِ\nفإن كان حقًّا ما تَقُولانِ فانْهَضا ... بلَحْمِي إلى وَكْريكُما فكلانِي\nوكقولِ ذي الرُّمَّةِ (^٤):\nفقالت لي العينانِ سمعًا وطاعةً ... وحدَّرَتا مِثل الجُمانِ المُنظَّم\nومِثلُ هذا قولُ القائلِ (^٥):\nكم أُناسٍ في نعِيم عمَّرُوا ... في ذُرى مُلكٍ تعالى فبَسَقْ\nسكتَ الدَّهرُ زَمانًا عنهُمُ ... ثُمَّ أبكاهُم دمًا حِينَ نَطَقْ\nوهذا مِثلُهُ كثيرٌ في أشعارِ العربِ ولُغاتِها.\nوقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا في بابِ زيدِ بن أسلم من كتابِنا هذا (^٦).\n_________\n(^١) انظر: العين ٥/ ١٤، ولسان العرب ٧/ ٣٨٢، وتاج العروس ٢٠/ ٣٨، ولم ينسبوه لأحد أيضًا.\n(^٢) قوله: \"وقال الحائط فمال\" سقط من م.\n(^٣) الشعر والشعراء ٢/ ٦٢٤.\n(^٤) انظر: ديوانه ٢/ ١١٨٦.\n(^٥) انظر: عيون الأخبار للدينوري ٢/ ٣٢٦، والبصائر والذخائر لأبي حيان ٤/ ١٩٦، والقائل غير منسوب، ونص البيت الأول عندهما:\nرب قوم غبروا من عيشهم ... في نعيم وسرور وغدق\n(^٦) شبه الجملة: \"من كتابنا هذا\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.","vol":"12","page":63},{"text":"وقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ ذلك على الحقِيقةِ، وإنَّها تَنْطِقُ، وإنّما يُنطِقُها الله الذي يُنطِقُ الجُلُودَ، وكلَّ شيءٍ، ولها لِسانٌ كما شاءَ الله ﷿. واسْتَشْهَدُوا بقولِهِ ﷿: ﴿يَوْمَ نَقُولُ (^١) لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٥]، وبقولِهِ: ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢].\nوبِما جاءَ من نحوِ هذا في الآثارِ الثّابِتةِ، نحو قولِهِ: \"فتقُولُ قَطْ قَطْ\" (^٢).\nوتقُولُ: \"وُكِّلتُ بكلِّ جبّارٍ عنيدٍ\" (^٣).\nوهذا ونحى في القُرآنِ والأحادِيثِ كثِيرٌ جِدًّا، وحملُوا ما في القُرآنِ والآثارِ من مِثلِ هذا على الحَقِيقةِ.\nواحتجُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾ [الأنعام: ٥٧]. وقولِهِ: ﴿وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ [ص: ٨٤] ونحوِ هذا.\nولكِلا القَوْلينِ وجهٌ يَطُولُ الاعتِلالُ لهُ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) هي قراءة نافع، وأبي بكر. انظر: السبعة في القراءات لأحمد بن موسى البغدادي، ص ٦٠٧، وقراءة حفص عن عاصم: \"نقول\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٨٩٣)، وإسحاق بن راهوية (١٢١)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٥٠ (٧٧١٨)، والبخاري (٤٨٤٩، ٤٨٥٠، ٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦) (٣٦)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٨٢ (٩٤٨٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٥٧ (٧٦٩٣)، وأبو عوانة (٤٦٤)، وابن حبان ١٦/ ٤٨٢ (٧٤٤٧) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١٤٩٨٣).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ١٥٢ (٨٤٣٠)، والترمذي (٢٥٧٤)، والبيهقي في البعث والنشور (٥٢٤) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.\nوقد رواه بعضهم عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ - نحو هذا. قلنا: وذكر الإمام الدارقطني في العلل (١٩٣٧) الاختلاف فيه على الأعمش، وذكر أنَّ حديثه عن عطية العوفي عن أبي سعيد هو المحفوظ. وهو إسناد ضعيف لضعف عطية، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٢٧٨)، وأحمد ١٧/ ٤٥٠ (١١٣٥٤)، وعبد بن حميد (٨٩٧)، وأبو يعلى (١١٣٨) و(١١٤٦). وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٥١٥ (١٥٣٦٥).","vol":"12","page":64},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعبدِ الله بن يزِيد\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن يزِيدَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ: أنَّهُ قرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق] فسجدَ فيها، فلمّا انصرَفَ أخبرهُم أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سجدَ فيها.\nهذا حديثٌ صحِيحٌ، ولم يُختلف فيه عن مالكٍ (^٢)، إلّا أنَّ رجُلًا من أهلِ الإسكندرِيَّةِ رواهُ عن ابنِ بُكيرٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ وعبدِ الله بن يزِيد، جميعًا عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وذِكْرُ الزُّهرِيِّ فيه خطأٌ عن مالكٍ لا يصِحُّ.\nوالحديثُ صَحِيحٌ، وقد رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ، منهُم: أبو سَلَمةَ (^٣)، والأعرجُ، وعطاءُ بن مِيناءَ، وأبو رافِع، وأبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، ومحمدُ بن سِيرِين. وفي رِوايةِ ابنِ سِيرِين، وعطاءِ بن مِيناءَ، والأعرج، عن أبي هريرةَ\" زِيادةُ: و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.\nوفي هذا الحديثِ: السُّجُودُ في المُفصَّلِ. وهُو أمرٌ مُختَلفٌ فيهِ.\nفأمّا مالكٌ (^٤) وأصحابُهُ، وطائفةٌ من أهلِ المدِينةِ، فإنَّهُم لا يرونَ السُّجُود في المُفصَّلِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٨٢ (٥٤٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (١٤٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢١٢ (١٠٣١٤)، وعثمان بن عمر عند أحمد أيضًا ١٦/ ٤٩٢ (١٠٨٤٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٨، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ١٦١، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٦٧)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (٥٧٨).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٩٩.","vol":"12","page":65},{"text":"وهُو قولُ ابنِ عُمرَ (^١)، وابنِ عبّاسٍ. ورُوِي ذلك عن أُبِيِّ بن كعبٍ. وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ البصرِيِّ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، وعِكرِمةَ، ومُجاهِدٍ، وطاوُوسٍ، وعَطاءٍ (^٢).\nكلُّ هؤُلاءِ يقولونَ (^٣): ليسَ في المُفصَّلِ سُجُودٌ. بالأسانِيدِ الصِّحاح عنهُم.\nوقال يحيى بن سعِيدٍ: أدركنا القُرّاءَ لا يسجُدُونَ في شيءٍ من المُفصَّلِ.\nوكان أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ لا يسجُدُ في شيءٍ من المُفصَّلِ.\nوقال مالكٌ (^٤): الأمرُ المُجتَمعُ عليه عِندَهُم: أنَّ عزائمَ سُجُودِ القُرآنِ إحْدَى عشْرةَ سجْدةً.\nويعني بقولِهِ: المُجتَمعُ عليه. أي: لم يُجتَمع على غيرِها، كما اجتُمِعَ عليها عِندهُم. هكذا تأوَّل في قولِهِ هذا ابنُ الجَهم (^٥) وغيرُهُ (^٦).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٧) عن ابنِ جُرَيج قال: أخبرني عِكْرِمةُ بن خالدٍ، أنَّ سعِيد بن جُبيرٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عبّاسٍ وابن عُمرَ يَعُدّانِ كم في القُرآنِ من\n_________\n(^١) سيأتي ذكره لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٠٢، ٥٩٠٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢٥٣ - ٤٢٦٣)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٦٩، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٥٤، والمعرفة للبيهقي ٢/ ١٤٦.\n(^٣) في الأصل: \"يقول\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٩٩.\n(^٥) هو محمد بن أحمد بن الجهم، أبو بكر الوراق، كان فقيهًا مالكيًا وله مصنفات حسان يحتج فيها لمالك، وينصر مذهبه، ويرد على من خالفه. توفي سنة (٣٢٩ هـ). انظر: تاريخ الخطيب ٢/ ١١٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٥/ ١٩.\n(^٦) من قوله: \"كل هؤلاء\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.\n(^٧) في المصنَّف (٥٨٦٠).","vol":"12","page":66},{"text":"سَجْدةٍ، فقالا: الأعرافُ، والرَّعدُ، والنَّحلُ (^١)، وبني إسرائيل، ومريمُ، والحجُّ، أوَّلُها، والفرقانُ، و﴿طس﴾ (^٢)، و﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و﴿ص﴾، و﴿حم﴾ السَّجدةُ (^٣)، إحْدَى عَشْرةَ سجدةً. قالا: وليسَ في المُفصَّلِ سُجُودٌ (^٤).\nهذه رِوايةُ سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ.\nوروى عنهُ عطاءٌ: أنَّهُ لا يسجُدُ في ﴿ص﴾.\nوقال عبدُ الرَّزّاقِ (^٥): أخبَرنا ابنُ جُريج، عن عطاءٍ، قال: عدَّ ابنُ عبّاسٍ سُجُودَ القُرآنِ عَشْرًا. فذكرَ مِثل ما تقدَّم، غير ﴿ص﴾ فإنَّهُ أسْقَطَها.\nوروى أبو جَمْرةَ الضُّبعِيُّ ومُجاهِدٌ، عن ابنِ عبّاسٍ (^٦)، مِثل رِوايةِ سعِيدِ بن جُبيرٍ عنهُ.\nوعن ابنِ عُمر: إحْدَى عشْرةَ سَجْدةً، فيها سَجْدةُ (^٧) ﴿ص﴾ ليسَ في المُفصَّلِ منها شيءٌ.\nوهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٨)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني سُليمانُ الأحولُ، أنَّ مجُاهِدًا أخبَرهُ، أنَّهُ سألَ ابن عبّاسٍ: أفِي ﴿ص﴾ سَجْدةٌ؟ قال: نعم. ثمَّ تلا:\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، د ٢، ت.\n(^٢) قوله: \"و﴿طس﴾ \" سقط من ي ١، د ٢، ت. ووقع هنا في م، تقديم قوله: \"والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، أولها، والفرقان\" الآتي، عن موضعه.\n(^٣) كذا في النسخ، ومعلوم أن بداية سورة السجدة ﴿الم﴾.\n(^٤) قوله: \"قالا: وليس في المفصل سجود\" لم يرد في ي ١، د ٢، ت.\n(^٥) في المصنَّف (٥٨٥٩).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٦١) من طريق أبي جمرة، به.\n(^٧) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٨) في المصنَّف (٥٨٦٢).","vol":"12","page":67},{"text":"﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ حتَّى بلغ: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٩٠]. قال: هُو منهُم. وقال ابنُ عبّاسٍ: رأيتُ عُمر (^١) قرأ ﴿ص﴾ على المِنبَرِ، فنزلَ فسجَدَ فيها، ثُمَّ علا المِنبرَ.\nوعن مَعمرٍ، عن ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عبّاسٍ مِثلهُ (^٢).\nقال (^٣): وحدَّثنا الفضلُ (^٤) بن محمدٍ ومعمرٌ، عن أبي جَمْرةَ الضُّبعِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ مِثلهُ.\nوحُجَّةُ من لم يَرَ السُّجُود في المُفصَّل: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بن رافِع، قال: حدَّثنا أزهرُ بن القاسم، رأيتُهُ بمكَّةَ، قال: حدَّثنا أبو قُدامةَ، عن مَطَرٍ الورّاقِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَسْجُد في شيءٍ من المُفصَّلِ مُنذُ تحوَّلَ إلى المدِينةِ.\nقال أبو عُمر: هذا عِندِي حديثٌ مُنكرٌ، يرُدُّهُ قولُ أبي هريرةَ: سَجَدتُ مع رسُولِ الله - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (^٦)، ولم يصحبهُ أبو هريرةَ إلّا بالمدِينةِ.\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"ابن عمر\"، خطأ.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٠٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٩٠١) عن معمر وحده.\n(^٤) في ي ١، د ٢، ت: \"المفضل\"، خطأ.\n(^٥) في سننه (١٤٠٣). ومن طريقه أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٤٠).\nوأخرجه ابن خزيمة (٥٦٠)، والطبراني في الكبير (١١٩٢٤) من طريق محمد بن رافع، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٣، من طريق أزهر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٣٥ (٣٥٩٧) من طريق أبي قدامة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٥٢١ (٦١٥١).\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":68},{"text":"قال أبو داود: هذا حديثٌ لا يُحفظُ عن غيرِ (^١) أبي قُدامةَ هذا بإسنادِهِ (^٢).\nقال أبو داود (^٣): وقد رُوِي من حديثِ أبي الدَّرداءِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - إحْدَى عَشْرَةَ سَجْدةً. وإسنادُهُ واهٍ.\nقال (^٤) أبو عُمر: رواهُ عُمرُ الدِّمشقِيُّ، مجهُولٌ، عن أُمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرداءِ (^٥).\nقال أبو عُمر: في حديثِ أبي الدَّرداءِ إحدى عشرةَ سجدةً، مِنها: النَّجمُ.\nواحتجُّوا أيضًا بحديثِ زيدِ بن ثابتٍ. رواهُ وكِيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٢) قلنا: ومطر بن طهمان الوراق ضعيف عند التفرد فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، وابن سعد، وأبو داود، والعقيلي، والدارقطني، وابن عدي الذي قال: \"وهو مع ضعفه يجمع حديثه ويكتب\". وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: \"صالح الحديث\"، وقال البزار: \"ليس به بأس\". وروى له مسلم متابعة، كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٣٨٤ (٦٦٩٩).\nوقد أخرجه عبد الرزاق (٥٩٠٤) عمن سمع عكرمة يحدث، قال: \"مسجد النبي - ﷺ - في المفصل، إذ كان بمكة، يقول: ثم لم يسجد بعد\" مرسلًا.\n(^٣) انظر: سننه بإثر الحديث رقم (١٤٠١).\n(^٤) من هنا إلى نهاية هذه الفقرة سقط من ي ١، د ٢، ت.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٢ (٢١٦٩٢)، والترمذي (٥٦٨)، وابن ماجة (١٠٥٥)، والمزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣١٤ من طريق عمر بن حيان الدمشقي، به.\nوقال الترمذي عقبه (٥٦٩): \"حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر، وهو ابن حيان الدمشقي، قال: سمعتُ مخبرًا يخبر عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي، نحوه بلفظه. وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. حديث أبي الدرداء حديث غريب (يعني: ضعيف) لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال، عن عمر الدمشقي\".\nقلنا: وقول الترمذي: \"وهذا أصح\" يعني: هذه الرواية هي الأصح من هذا الوجه، لا إنها صحيحة، وإلا فإسناد الحديث ضعيف، فهو منقطع، كما قال البخاري، وعمر بن حيان الدمشقي مجهول. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥ (١٠٩٩٧).","vol":"12","page":69},{"text":"يزِيد بن قُسَيطٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن زيدِ بن ثابتٍ (^١)، قال: قَرأتُ على رسُولِ الله - ﷺ - النَّجم، فلم يَسْجُد فيها (^٢).\nوليس فيه حُجَّةٌ، إلّا على من زعمَ أنَّ السُّجُودَ واجِبٌ.\nوقد قيلَ: إنَّ معناهُ، أنَّ زيد بن ثابتٍ كان القارِئَ، فلمّا لم يَسْجُد، لم يسجُدِ النَّبيُّ - ﷺ -، لأنَّ المُستمِعَ تبعٌ للتّالِي. وهذا يدُلُّ على صِحَّةِ قولِ عُمر: إنَّ الله لم يَكْتُبها علينا (^٣). فإنَّما حديثُ زيدِ بن ثابتٍ هذا حُجَّةٌ على من أوجبَ سُجُود التِّلاوةِ، لا غير (^٤).\nوقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: السُّجُودُ في المُفصَّلِ، في ﴿وَالنَّجْمِ﴾، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. هذا قولُ الشّافِعيِّ، والثَّورِيِّ، وأبي حنِيفةَ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ (^٥).\nورُوِي ذلك عن أبي بكر، وعُمر، وعليٍّ، وابنِ مسعُودٍ، وعمار (^٦)، وأبي هريرةَ، وابنِ عُمر (^٧)، على اختِلافٍ عنهُ. وعن عُمر بن عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ من التّابِعِينَ (^٨).\nوحُجَّةُ من رأى السُّجُود في المُفصَّلِ، حديثُ أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ سجَدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) من قوله: \"رواه وكيع\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٤ (٥٥١).\n(^٤) من قوله: \"وقد قيل: إن معناه\" سقط من ي ١، ت.\n(^٥) انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ٢٨٤ وما بعدها، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨.\n(^٦) في م: \"وعثمان\".\n(^٧) سيأتي ذكر هذه الآثار لاحقًا، وانظر تخريجها في موضعها.\n(^٨) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢٦٤) فما بعدها، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٥٧ - ٢٦٠، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.","vol":"12","page":70},{"text":"قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ بن موسى، عن عَطاءِ بن مِيناءَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٢). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، قال: سمِعتُ أبي، قال: حدَّثنا بكرٌ، عن أبي رافِع قال: صلَّيتُ مع أبي هريرةَ العتَمَةَ، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجَدَ، قلتُ: ما هذه السَّجدةُ؟ قال: سجَدْتُ بها خلفَ أبي القاسم - ﷺ -، فلا أزالُ أسْجُدُ بها حتَّى ألقاهُ.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ أيضًا صحِيحٌ، لا يُختلفُ في صِحَّةِ إسنادِهِ، وكذلك الذي قبلهُ صحِيحٌ أيضًا، وفيه السُّجُودُ في المُفصَّلِ، والسُّجُودُ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ مُعيَّنةٌ، والسُّجُودُ في الفَرِيضةِ.\nوهذه فُصُولٌ كلُّها مُختلفٌ فيها.\n_________\n(^١) في سننه (١٤٠٧). وأخرجه الحميدي (٩٩١)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٥٩ (٧٣٩٦)، ومسلم (٥٧٨) (١٠٨)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٢، وفي الكبرى ٢/ ٨ (١٠٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٥، وابن حبان ٦/ ٤٧٢ (٢٧٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٦، والبغوي في شرح السنة (٧٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٦ - ٨٤٧ (١٣٢٠٤).\n(^٢) في سننه (١٤٠٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥. وأخرجه البخاري (١٠٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٧٦٧) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٤ (٧١٤٠)، والبخاري (٧٦٦)، ومسلم (٥٧٨) (١١٠)، وابن خزيمة (٥٦١)، من طريق المعتمر، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٢٨٥ (٩٤٨٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٢، وفي الكبرى ٢/ ٨ (١٠٤٢)، وأبو يعلى (٦٤٧٤)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٨٩ (١٣٧٥) من طريق سليمان التيمي، والد المعتمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٧ - ٨٤٨ (١٣٢٠٥).","vol":"12","page":71},{"text":"وهذا الحديثُ حُجَّةٌ لمن قال به، وحُجَّةٌ على من خالَفَ ما فيهِ.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن قُرَّةَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدَ أبو بكرٍ، وعُمرُ، ومن هُو خيرٌ منهُما في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ (^٣)،\nعن يحيى بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْتُ مع النَّبيِّ - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾.\nقال أبو عُمر: يقولُونَ: إنَّ هذا الإسنادَ (^٤) انفردَ به ابنُ عُيينةَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، لم يرور عن يحيى بن سعِيدٍ غيرُهُ، ويخشونَ أن يكونَ خطأً، وإنَّما يُعرَفُ بهذا الإسنادِ حديثُ التَّفلِيسِ (^٥).\nويُروى هذا الحديثُ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي سَلَمةَ (^٦).\nوأمّا بهذا الإسنادِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، فلم يروِهِ غيرُ ابنِ عُيينةَ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٧ (١٠٤٠)، وهو في المجتبى ٣/ ١٦٢. وأخرجه الطيالسي (٢٦٢١)، وأبو يعلى (٦٠٤٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٦، من طريق قرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٥٠ (١٣٢٠٩). وسيأتي طريق آخر له عن قرة لاحقًا.\n(^٢) أخرجه في السنن المأثورة (٩٩). وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠٩٢) من طريق الطحاوي، به.\n(^٣) في م: \"بن عتيبة\"، خطأ بيّن.\n(^٤) في ي ١، ت: \"الحديث\".\n(^٥) هو في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠).\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":72},{"text":"وقد زاد بعضُهُم فيه عن ابنِ عُيينةَ بإسنادِهِ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nحدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عُمر العدنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْنا مع رسُولِ الله - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (^١).\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا محمدُ بن منصُورٍ وقُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قالا: أخبَرنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدْنا مع رسُولِ الله - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قالا: أخبَرنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٣): أخبَرنا\n_________\n(^١) انظر تخريجه في الذي بعده.\n(^٢) في المجتبى ٢/ ١٦١، وفي الكبرى ٣/ ٧ (١٠٣٧، ١٠٣٨). وأخرجه الترمذي (٥٧٤) عن قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٢٦٥)، والحميدي (٩٩٢)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٢٩ (٧٣٧١)، والدارمي (١٤٧٠)، وابن ماجة (١٠٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٣٩ (٣٦٠٣)، والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٣١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠٩٢)، والبغوي في شرح السنة (٧٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال التر مذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٨ - ٨٤٩ (١٣٢٠٦).\n(^٣) في المجتبى ٢/ ١٦١، وفي الكبرى ٢/ ٦ (١٠٣٦). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٨، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٤٤ (٨٨٢٢)، والمستغفري في فضائل القرآن (١٣٦١) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٤٥ - ٨٤٦ (١٣٢٠٣). وسيأتي لاحقًا بإسناد المصنف من طريق أبي سلمة. وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":73},{"text":"محمدُ بن رافِع، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، قال: أخبَرنا ابنُ أبي ذِئبٍ (^١)، عن عبدِ العزيزِ بن عيّاشٍ، عن ابنِ قيسٍ، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجَدَ رسُولُ الله - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾.\nقال أبو عُمر: ابنُ قيسٍ هذا هُو محمدُ بن قَيْسٍ القاصُّ، وهُو ثِقةٌ، ورِوايتُهُ لهذا الحديثِ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ أصحُّ من حديثِ ابنِ عُيَينة عِندَهُم، والله أعلمُ.\nوقد ذكرهُ (^٢) عبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ.\nوروتهُ طائفةٌ كذلك في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ (^٣) عُمر بن عبدِ العزيزِ قال لمحمدِ بن قَيْسٍ القاصِّ: اخرُجْ إلى النّاسِ فمُرهُم أن يسجُدُوا في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن يَزِيد بن أبي حَبِيبٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سجَدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال:\n_________\n(^١) قوله: \"قال: أخبرنا ابن أبي ذئب\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) في الأصل: \"ذكرنا\"، وفي ي ١، د ٢: \"ذكر\"، والمثبت يقتضيه السياق.\n(^٣) في م: \"عن\".\n(^٤) أخرجه مسلم (٥٧٨) (١٠٩)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٠٨، وأبو عوانة (٢٠٣٢)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٨٢ (١٩٩١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٦، من طريق الليث بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٥٠ (١٣٢٠٨).","vol":"12","page":74},{"text":"حدَّثنا ابنُ الهادِ (^١)، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ رأى أبا هريرةَ وهُو يُصلِّي، فسجدَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾.\nقال أبو سلمةَ حِينَ انصرَفَ: لقد سجَدتَ في سُورةٍ، ما رأيتُ النّاسَ يسجُدُونَ فيها؟ قال: إنِّي لو لم أرَ رسُولَ الله - ﷺ - يَسْجُدُ فيها، لم أسجُدَ (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا (^٣): حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهمِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن أبي عبدِ الله، عن يحيى، يعني ابن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: رأيتُ أبا هريرةَ قَرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجدَ فيها، قال: فقُلتُ: يا أبا هريرةَ، ألم أرَكَ سجَدتَ؟ قال: لو لم أرَ النَّبيَّ - ﷺ - سجدَ، ما سجدتُ (^٤).\nقال أبو عُمر: احتجَّ من أنكرَ السُّجُود في المُفصَّلِ بقولِ أبي سَلَمةَ لأبي هريرةَ: لقَدْ سجدت في سُورةٍ ما رأيتُ النّاس يسجُدُونَ فيها.\nقالوا: فهذا دليلٌ على أنَّ السُّجُودَ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ كان قد تَرَكهُ النّاسُ (^٥)، وجَرَى العملُ بتركِهِ في المدِينةِ، فلهذا ما كان اعتِراضُ أبي سَلَمةَ لأبي هريرةَ في ذلك.\n_________\n(^١) في د ٢: \"ابن المنادي\"، وهو تحريف.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٨، من طريق عبد الله بن صالح، به. وقد سلف قريبًا من طريق أبي سلمة، فانظر تتمة تخريجه هناك.\n(^٣) في م: \"قائلًا\"، خطأ.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (١٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥، من طريق الحارث، به. والطيالسي (٢٤٦١)، وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧٢، و١٦/ ٧٣ (٩٦٠٧، ١٠٠١٩)، والبخاري (١٠٧٤)، ومسلم (٥٧٨) (١٠٧) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٨٤٦ - ١٦/ ٨٤٥ (١٣٢٠٣).\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٢، وهي ثابتة في بقية النسخ، ولا بد منها.","vol":"12","page":75},{"text":"واحتجَّ من رأى السُّجُود في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وفي سائرِ المُفصَّلِ، بأنَّ أبا هريرةَ رأى الحُجَّةَ في السُّنَّةِ، لا فيما خالفها، ورأى أنَّ من خالَفَها محجُوجٌ بها.\nوكذلك أبو سَلَمةَ لمّا أخبَرهُ أبو هريرةَ بما أخبَرهُ به عن رسُولِ الله - ﷺ - سكتَ، لما لزِمهُ من الحُجَّةِ، ولم يقُل لهُ: الحُجَّةُ في عَملِ النّاسِ، لا فيما تحكِي أنتَ عن رسُولِ الله، - ﷺ -. بل علِمَ أنَّ الحُجَّةَ فيما نزَعَ به أبو هريرةَ، فسلَّم وسكتَ.\nوقد ثبتَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، والخُلفاءِ بعدهُما السُّجُودُ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، فأيُّ عملٍ يُدَّعى في خِلافِ رسُولِ الله - ﷺ -، والخُلفاءِ الرّاشِدِين بعدهُ؟\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^١): أخبَرنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا قُرَّةُ، وهُو ابنُ خالدٍ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سجدَ أبو بكرٍ وعُمرُ ﵄ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، ومن هُو خيرٌ منهُما.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن مَعمرٍ والثَّورِيِّ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ. وذكرهُ الثَّورِيُّ أيضًا، عن عاصِم، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ، عن عليٍّ قال: العَزائمُ أربعٌ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾. و﴿حم﴾ السَّجدةُ (^٣)، والنَّجمُ، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nوهذا الحديثُ رواهُ شُعبةُ، عن عاصِم قال: سمِعتُ زِرَّ بن حُبيشٍ قال: قال عبدُ الله بن مسعُودٍ: عزائمُ السُّجُودِ أربعٌ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السَّجدةُ، و﴿حمَ﴾ السَّجدةُ، والنَّجمُ، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (^٤).\n_________\n(^١) في المجتبى ٢/ ١٦١، وفي الكبرى ٢/ ٧ (١٠٣٩). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤٧، من طريق يحيى بن سعيد، به. وقد سلف قريبًا من طريق قرة أيضًا، فانظر تتمة تخريجه هناك.\n(^٢) في المصنَّف (٥٨٦٣).\n(^٣) هكذا في النسخ، ومعلوم أن بداية سورة السجدة ﴿الم﴾، وقد سلف التنبيه على ذلك في أوائل هذا الباب أيضًا.\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٨٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٥، من طريق شعبة، به.","vol":"12","page":76},{"text":"وهذا عِندِي خطأٌ وغلطٌ من شُعبةَ في هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ.\nوكان عليُّ بن المدِينيِّ (^١) يقولُ: هذا جاءَ من عاصِم.\nقال أبو عُمر: الدَّليلُ على أنَّ ذلك جاءَ من شُعبةَ: أنَّ يعقُوبَ بن شَيْبةَ رَوَى عن أبي بكر بن أبي الأسودِ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عامرٍ، قال: سمِعتُ شُعبةَ مرَّةً يُحدِّثُ عن عاصِم، عن زِرٍّ، عن عليٍّ (^٢)، في عَزائم السُّجُودِ. ومرَّةً عن عبدِ الله. فهذا يدُلُّك على أنِ الثَّورِيَّ حَفِظَه عن عاصِم وضَبطهُ، وشُعبةُ أدْرَكهُ فيه الوهمُ، والله أعلمُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن مَعْمرٍ ومالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ عُمرَ سجدَ في النَّجم، ثُمَّ قامَ فوصلَ إليها سُورةً.\nقال أبو عُمر: هذا الخبرُ في \"المُوطَّأ\" (^٤) عن ابنِ شِهابٍ، عن الأعرج، أنَّ عُمر. هكذا مقطُوعًا، ليس فيه ذِكرُ أبي هريرةَ.\nفهذا جُملةُ ما احتجَّ به من رأى السُّجُودَ في المُفصَّلِ من جِهةِ الأثرِ، إذ لا مدخَلَ في هذه المسألةِ للنَّظرِ.\nوقدِ احتجَّ من لم ير السُّجُود في المُفصَّلِ: بِما أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا هنّادُ بن السَّرِيِّ.\n_________\n(^١) في م: \"المدني\".\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥٧، و٧/ ١٧٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٢٧٤)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٦٤ (٢٨٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٣٣، من طريق شعبة، به.\n(^٣) في المصنَّف (٥٨٨٠).\n(^٤) الموطأ ١/ ٢٨٣ (٥٥٠).\n(^٥) في سننه (١٤٠٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٤٩٢ (٢١٦٢٣)، والترمذي (٥٧٦) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٥/ ٤٦٨ (٢١٥٩١)، وعبد بن حميد (٢٥١)، والبخاري (١٠٧٣)، والدارمي (١٤٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٢، وابن حبان ٦/ ٤٦٨ (٢٧٦٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٦ (٤٨٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٧٦٩) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٥٣٩ (٣٨٧٧).","vol":"12","page":77},{"text":"وأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (^١)، قالا: حدَّثنا وكِيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن يزِيد بن عبدِ الله بن قُسَيطٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن زيدِ بن ثابتٍ، قال: قَرَأتُ على رسُولِ الله - ﷺ - النَّجم، فلم يسجُد فيها.\nقال أبو داودَ (^٢): وحدَّثنا ابنُ السَّرح (^٣)، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرنا أبو صَخْرٍ، عن ابنِ قُسَيطٍ، عن خارِجةَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبيهِ، مَعْناهُ.\nقال أبو عُمر: اختلَفَ ابنُ أبي ذِئبٍ وأبو صَخْرٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، والقولُ فيه عِندِي قولُ ابنِ أبي ذِئبٍ؛ لأنَّهُ قد تابَعهُ يزِيدُ بن خُصَيفةَ (^٤) على ذلك.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٥): أخبَرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن يزِيد، وهُو ابنُ خُصَيفةَ، عن يزِيد بن عبدِ الله بن قُسَيطٍ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّهُ سألَ زيد بن ثابتٍ عن القِراءةِ مع الإمام، فقال: لا قِراءةَ مع الإمام في شيءٍ. وزعمَ أنَّهُ قرأ على رسُولِ الله - ﷺ -: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ فلم يَسْجُد.\nفاحتجَّ بهذا الخبرِ من لم يرَ السُّجُود في المُفصَّلِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٢٦٠).\n(^٢) في سننه (١٤٠٥).\n(^٣) في م: \"ابن السرج\"، خطأ. وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي، أبو الطاهر المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.\n(^٤) في د ٢: \"يزيد بن أبي خصيفة\"، محرّف، وهو: يزيد بن عبد الله بن خصيفة، عادة ما ينسب إلى جدّه. وينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٢.\n(^٥) في الكبرى ٢/ ٦ (١٠٣٤)، وهو في المجتبى ٢/ ١٦٠. وأخرجه مسلم (٥٧٧)، وابن خزيمة (٥٦٨) من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، به.","vol":"12","page":78},{"text":"وقال من رأى السُّجُود في المُفصَّلِ، ممَّن لم يَرَ السُّجُود واجِبًا: لا حُجَّةَ في هذا؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد سجدَ في ﴿وَالنَّجْمِ﴾ وتركَ.\nوكذلك سُجُودُ القُرآنِ، من شاءَ سجدَ، ومن شاءَ تركَ، ولم يَفْرِضها الله، ولا كَتَبها على عِبادِهِ.\nوذكرُوا ما أخَبرنا به عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا حفصُ بن عُمر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قَرَأ سُورةَ النَّجم، فسجدَ فيها. وذكرَ تمام الحديثِ.\nوروى المُطَّلِبُ بن أبي وداعةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٢).\nورَوَى مالكٌ (^٣)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قَرَأ سَجْدةً وهُو على المِنبرِ يوم الجُمُعةِ، فنزلَ فسجدَ، وسجَدَ النّاسُ معهُ، ثُمَّ قَرأها يومَ الجُمُعةِ الأُخرَى (^٤)، فتهيَّأ النّاسُ للسُّجُودِ، فقال: على رِسلِكُم، إنَّ الله لم يكتُبها علينا، إلّا أن نشاءَ. فلم يسجُد، ومنعهُم أن يسجُدُوا.\n_________\n(^١) في سننه (١٤٠٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٢٣. وأخرجه البخاري (١٠٧٠) عن حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (٢٨١)، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٥٢، و٧/ ٢٣٠ (٣٨٠٥، ٤١٦٤)، والبخاري (١٠٧٦، ٣٨٥٣)، ومسلم (٥٧٦) (١٠٥)، والبزار في مسنده ٥/ ٧٩ (١٦٥١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٠، وفي الكبرى ٢/ ٥ (١٠٣٣)، وابن خزيمة (٥١٣)، وأبو عوانة (١٩٥٠)، وابن حبان ٦/ ٤٦٩ (٢٧٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٤، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٧٣ - ٥٧٤ (٩٠٧٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٨١)، وأحمد في مسنده ٢٤/ ٢٠٧ (١٥٤٦٤، ١٥٤٦٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨١٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٠، وفي الكبرى ٢/ ٥ (١٠٣٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٤. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١٧١ (١١٤٣٨).\n(^٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٤٨٦).\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٢، وهي ثابتة في الموطأ وبقية النسخ، ووجودها لا بد منه.","vol":"12","page":79},{"text":"قالوا: فعلى هذا، معنى ما رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ لم يسجُد في ﴿وَالنَّجْمِ﴾، وأنَّهُ سجَدَ فيها، والله أعلمُ.\nفهذا ما في سُجُودِ المُفصَّلِ من الآثارِ الصِّحاح، واختِلافِ العُلماءِ من الصَّحابةِ ومَن بعدَهُم رِضوانُ الله عليهِم.\nواختَلَفُوا أيضًا في السُّجُودِ في سُورةِ ﴿ص﴾:\nفذهَبَ مالكٌ والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ إلى السُّجُودِ فيها (^١).\nورُوِي ذلك عن عُمر، وعُثمان، وابنِ عُمر (^٢)، وجماعةٍ من التّابِعين.\nوبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ (^٣).\nواختُلِف في ذلك عن ابنِ عبّاسٍ.\nوذهَبَ الشّافِعيُّ إلى أنْ لا سُجُودَ في ﴿ص﴾. وهُو قولُ ابنِ مسعُودٍ، وعلقمةَ.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن الثَّورِيِّ، عن الأعْمَشِ، عن أبي الضُّحَى، عن مسرُوقٍ، قال: وقال عبدُ الله بن مسعُودٍ: إنَّما هي توبةُ نبِيٍّ ذُكِرت. وكان لا يَسْجُدُ فيها، يعني ﴿ص﴾.\nوروى ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن سعِيدِ بن أبي هِلال، عن عِياضِ بن عبدِ الله بن سَعدٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قَرأ رسُولُ الله - ﷺ - وهُو على المِنبرِ ﴿ص﴾ فلمّا بلغ السَّجدةَ، نزلَ فسجَدَ، وسجدَ النّاسُ معهُ،\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، والاستذكار ٢/ ٥٠٧.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٦٤، ٥٨٧٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢٨٥ - ٤٢٩٩).\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ٢٨٣.\n(^٤) في المصنَّف (٥٨٧٣).","vol":"12","page":80},{"text":"فلمّا كان يومٌ آخرُ، قرأها، فلمّا بلغَ السَّجدةَ، خهيَّا النّاسُ للسُّجُودِ، فقال: \"إنَّما هي توبةٌ، ولكِنِّي رأيتُكُم (^١) \"، ثُمَّ نزلَ فسجَدَ (^٢).\nفاحتجَّ بهذا الحديثِ من رأى السُّجُود في ﴿ص﴾.\nومن حُجَّةِ من رأى السُّجُودَ في ﴿ص﴾ أيضًا: ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ،\n_________\n(^١) زاد هنا في مصادر التخريج: \"تنشزتم للسجود\". وفي بعضها: \"تهيأتم للسجود\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٤١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦١، وابن حبان ٦/ ٤٧٠ (٢٧٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٨، من طريق ابن وهب، به.\nوأخرجه الدارمي (١٥٨٧) و(١٦٧٥)، وابن خزيمة (١٤٥٥) و(١٧٩٥)، وابن حبان (٢٧٩٩) من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٥٤ (٤٣٠١).\nقال ابن خزيمة: \"باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر، إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر \"إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة\"، رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا\".\nوقال أبو حاتم الرازي: \"كنتُ أظن أنَّ هذا حديث غريب، حتى رأيتُ من رواية عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -\". علل الحديث (٤١١).\nوكان ابن خزيمة قد قال في موضع آخر (١٧٩٥): \"وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه، وأحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق بن عبد الله في هذا الإسناد\".\nعلى أن ابن وهب قد روى هذا الحديث في جامعه (الموطأ) ٣٦٥ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض، عن أبي سعيد، ليس فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة!\nوينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٨/ ١٨٨ - ١٩٠ (١٢٦٣٣).\n(^٣) في سننه (١٤٠٩). وأخرجه البخاري (٣٤٢٢) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٧٦ (٣٣٨٧)، وعبد بن حميد (٥٩٥)، والدارمي (١٤٦٧)، والبخاري (١٠٦٩)، وابن خزيمة (٥٥٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٣٩ (٢٨٠٤) من طريق أيوب، به.\nوانظر: المسند الجامع ٨/ ٥١٧ - ٥١٨ (٦١٤٥).","vol":"12","page":81},{"text":"قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: ليسَ ﴿ص﴾ من عَزائم السُّجُودِ، وقد رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يسجُدُ فيها.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، قال: سمِعتُ عِكرِمةَ يقولُ: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - سجَدَ في ﴿ص﴾ وليسَتْ من عزائم السُّجُودِ.\nواختَلفُوا في السَّجدةِ الثّانيةِ من الحجِّ، بعدَ إجماعِهِم على أنَّ السَّجدةَ الأُولى منها ثابتةٌ، يسجُدُ التّالِي فيها، في صلاةٍ وفي غيرِ صلاةٍ إذا شاءَ.\nفقال مالكٌ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما: ليسَ في الحجِّ إلّا سَجْدةٌ واحِدةٌ، وهي الأُولى (^٢).\nورُوِي ذلك عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، والحسنِ البصرِيِّ، وإبراهيمَ النَّخعِيِّ، وجابرِ بن زيدٍ. واختُلِف فيها عن ابنِ عبّاسٍ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤) وأصحابُهُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَوْرٍ وداودُ والطَّبريُّ: في الحجِّ سجدتانِ.\nوهُو قولُ عُمر بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبيِ طالِبٍ، وعبدِ الله بن عُمر (^٥)، وأبي الدَّرداءِ، وأبي موسى الأشعرِيِّ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ على اختِلافٍ عنهُ، ومسلمةَ بن\n_________\n(^١) في مسنده (٤٧٧). وأخرجه الترمذي (٥٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٩٣/ ١٠ (١١١٠)، وابن خزيمة (٥٥٠) من طريق سفيان بن عيينة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، والاستذكار ٢/ ٥٠٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٩٢، ٥٨٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٣٢٨ - ٤٣٣٣)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٤.\n(^٤) انظر: الأم ١/ ١٦١ و٧/ ٢١٣.\n(^٥) في ي ١، ت: \"بن عمرو\". وكلاهما روي ذلك عنه، كما في مصادر التخريج.","vol":"12","page":82},{"text":"مخلدٍ، وأبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلمِيِّ، وأبي العالِيةِ الرِّياحِيِّ، وزِرِّ بن حُبيشٍ (^١).\nوقال أبو إسحاق السَّبِيعِيُّ: أدركتُ النّاس مُنذُ سبعِينَ سنةً يَسْجُدُون في الحجِّ سَجْدتينِ (^٢).\nمالكٌ (^٣)، عن نافِع، أنَّ رجُلًا من أهلِ مِصرَ أخبرهُ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قرأ سُورةَ الحجِّ، فسجَدَ فيها سجدتينِ، ثُمَّ قال: إنَّ هذه السُّورةَ فُضِّلت بسجدتَينِ.\nومالكٌ (^٤)، عن عبدِ الله بن دِينارٍ، قال: رأيتُ ابن عُمرَ يسجُدُ في سُورةِ الحجِّ سجدَتينِ.\nوعبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن مَعمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع: أنَّ عُمرَ وابن عُمرَ كانا يسجُدانِ في الحجِّ سَجْدتينِ. قال: وقال ابنُ عُمر: لو سجدتُ فيها واحِدةً، كانتِ السَّجدةُ الآخِرةُ أحبَّ إليَّ. قال: وقال: إنَّ هذه السُّورةَ فُضِّلت بسجدَتينِ.\nوعن الثَّورِيِّ، عن عاصِم، عن أبي العالِيةِ، عن ابنِ عبّاسٍ قال: فُضِّلت سُورةُ الحجِّ بسجدتينِ (^٦).\nوعن الثَّورِيِّ، عن عبدِ الأعلى، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: الأُولى من سُورةِ الحجِّ عَزِيمةٌ، والأُخرى تعليمٌ، وكان لا يسجُدُ فيها (^٧).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٨٩٠، ٥٨٩٢، ٥٨٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٣١٨ - ٤٣٢٧)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٧٠ (٢٨٢٠ - ٢٨٢٦).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٣٢٦).\n(^٣) في الموطأ ١/ ٢٨٣ (٥٤٨).\n(^٤) في الموطأ ١/ ٢٨٣ (٥٤٩).\n(^٥) في المصنَّف (٥٨٩٠).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٩٤).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٨٩٢).","vol":"12","page":83},{"text":"وقال الأثرمُ: سمِعتُ أحمد بن حَنْبلٍ يُسألُ: كم في الحجِّ؟ فقال: سَجْدتانِ. قيل لهُ: حديثُ عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"في الحجِّ سجدتانِ\"؟ قال: نعم، رواهُ ابنُ لهِيعةَ عن مِشْرَح، عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"في الحجِّ سجدتانِ، فمن لم يسجُدْهُما فلا يَقْرأهُما\" (^١).\nقال: وهذا توكِيدٌ لقولِ عُمرَ، وابنِ عُمر، وابنِ عبّاسٍ؛ لأنَّهُم قالوا: فُضِّلت سُورةُ الحجِّ بسجدَتينِ.\nواختلفُوا في جُملةِ عَددِ سُجُودِ القُرآنِ:\nفذهَبَ مالكٌ (^٢) وأصحابُهُ إلى أنَّها إحْدَى عَشْرةَ سجدةً، ليسَ في المُفصَّلِ منها شيءٌ. هذا تحصِيلُ مَذهبِ مالكٍ عِندَ أصحابِهِ.\nوقد روى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أنَّ سُجُودَ القُرآنِ خمسَ عشْرةَ سجدةً في المُفصَّلِ وغيرِ المُفصَّلِ. وكان ابنُ وَهْبٍ ﵀ يذهبُ إلى هذا.\nورُوِي عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (^٣)، على اختِلافٍ عنهُما.\nوعن أنسٍ (^٤)، والحَسَنِ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وكلُّ من تَقدَّم ذكرنا عنهُ: أنَّهُ لا يسجُدُ في المُفصَّلِ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٩٣، ٦٢٩ (١٧٣٦٤، ١٧٤١٢)، وأبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٠٧ (٨٤٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٧١ (١٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٧، من طريق ابن لهيعة، به، وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٦٠ (٩٨٩٣).\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٩٩.\n(^٣) سلف عنهما في هذا الباب.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٠٢).","vol":"12","page":84},{"text":"وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ: أربع عشرةَ سجدةً، فيها الأُولى من الحجِّ (^١).\nوقال الشّافِعيُّ: أربع عشرةَ سجدةً، سِوى سجدةِ ﴿ص﴾ فإنَّها سجدةُ شُكرٍ. وفي الحجِّ عِندهُ سجدتانِ.\nوقال أبو ثورٍ: أربع عشرةَ سجدةً، فيها الثّانِيةُ من الحجِّ، وسجدةُ ﴿ص﴾.\nوأسقط سجدةَ النَّجم.\nوقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ: خمسَ عشرةَ سجدةً، في الحجِّ سجدتانِ، وسجدةُ ﴿ص﴾.\nوقال الطَّبريُّ: خمسَ عشرةَ سجدةً، ويدخُلُ في السَّجدةِ بتكبِيرٍ، ويخرُجُ منها بتسلِيم.\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: أسْتحِبُّ أن يسجُدَ في القُرآنِ كلِّهِ، في المُفصَّلِ وغيرِهِ.\nواختَلَفُوا في وُجُوبِ سُجُودِ التِّلاوةِ:\nفقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: هُو واجِبٌ (^٢).\nوقال مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيْث: هُو مسنُونٌ، وليس بواجِبٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مُليكةَ، عن عُثمان بن عبدِ الرَّحمنِ، عن ربِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ، أنَّهُ حضرَ عُمر بن الخطّابِ يوم جُمُعةٍ، فقرأ على المِنبرِ سُورةَ النَّحلِ، حتَّى إذا جاءَ السَّجدةَ، نزلَ فسجَدَ، وسجدَ النّاسُ معهُ، حتَّى إذا كانَ الجُمُعةُ القابِلةُ، قرأها، حتَّى إذا\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، ومنه نقل المصنف الأقوال الآتية بعد هذا.\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٠، والاستذكار ٢/ ٥٠٨. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.\n(^٣) في المصنَّف (٥٨٨٩).","vol":"12","page":85},{"text":"جاءَ السَّجدةَ، قال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّما (^١) نمُرُّ بالسُّجودِ، فمن سجدَ فقد أصابَ وأحسنَ، ومن لم يسجُد فلا إثمَ عليه. قال: ولم يَسْجُد عُمرُ.\nقال ابنُ جُريج: وأخبَرنا نافِعٌ، عن ابنِ عُمر، قال: لم يُفرَض علينا السُّجُودُ، إلّا أن نشاءَ (^٢).\nقال أبو عُمر: أيُّ شيءٍ أبينُ (^٣) من هذا عن عُمر وابنِ عُمرَ، ولا مُخالِفَ لهما من الصَّحابةِ فيما عَلِمتُ؟\nوليسَ قولُ من أوجَبَها بشيءٍ، والفرائضُ لا تجِبُ إلّا بحُجَّةٍ لا مُعارِض لها، وبالله التَّوفيقُ.\nوقال الأثرمُ: سَمِعتُ أحمد بن حنبلٍ يُسألُ عن الرَّجُلِ يقرأُ السَّجدةَ في الصَّلاةِ فلا يسجُدُ (^٤). فقال: جائزٌ أن لا يسجُد، وإن كُنّا نستحِبُّ أن يسجُدَ، فإن شاءَ سجدَ. واحتجَّ بحديثِ عُمر: ليسَتْ علينا، إلّا أن نشاءَ. قيل لهُ: فإنَّ هؤُلاءِ يُشدِّدُونَ. يعني أصحابَ أبي حنِيفةَ، فنفضَ يدهُ، وأنكرَ ذلك.\nوأمّا اختِلافُهُم في التَّكبِيرِ لسُجُودِ التِّلاوةِ، والتَّسلِيم مِنها.\nفقال الشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو حنِيفةَ: يُكبِّرُ التّالِي إذا سجدَ، ويُكبِّرُ إذا رفعَ رأسهُ في الصَّلاةِ، وفي غيرِ الصَّلاةِ.\nورُوِي ذلك عن جماعةٍ من التّابِعِين، وكذلك قال مالكٌ (^٥)، إذا كان في صلاةٍ، واختُلِف عنهُ إذا كان في غير صلاةٍ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"إنا\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف بإثر رقم (٥٨٨٩).\n(^٣) في ي ١، ت: \"أفضل\".\n(^٤) زاد هنا في ي ١، ت: \"فيها\".\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ٢٠٠.","vol":"12","page":86},{"text":"وكان الشّافِعيُّ وأحمدُ يقولانِ: يرفعُ يديهِ إذا أرادَ أن يسجُدَ (^١).\nقال الأثرمُ: وأُخبِرتُ عن أحمدَ، أنَّهُ كان يرفعُ يَدَيهِ في سُجُودِ القُرآنِ خلفَ الإمام في التَّراوِيح في رمضانَ. قال: وكان ابنُ سِيرِينَ ومُسلِمُ بن يَسارٍ يَرْفعانِ أيدِيَهُما في سُجُودِ التِّلاوةِ إذا كَبَّر (^٢). وقال أحمدُ: يدخُلُ هذا في حديثِ وائلِ بن حُجرٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يَرْفعُ يَديهِ مع التَّكبِيرِ (^٣). ثُمَّ قال: من شاءَ رفعَ، ومن شاءَ لم يَرْفع يديهِ هاهُنا.\nوقال أبو الأحْوَصِ وأبو قِلابةَ وابنُ سيرِينَ وأبو عبدِ الرَّحمنِ السُّلمِيُّ: يُسلِّمُ إذا رفعَ رأسهُ من السُّجُودِ (^٤). وبه قال إسحاقُ. قال: يُسلِّمُ عن يَمِينِهِ فقط: السَّلامُ عليكُم.\nوقال إبراهيمُ النَّخعِيُّ والحسنُ البصرِيُّ وسعِيدُ بن جُبيرٍ ويحيى بن وثّابٍ: ليسَ في سجُودِ القُرآنِ تسلِيمٌ (^٥).\nوهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنِيفةَ وأصحابِهِم.\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ: أمّا التَّسلِيمُ، فلا أدرِي ما هُو.\nفهذه أُصولُ مسائلِ السُّجُودُ، وبقِيت فُروعٌ تضبِطُها هذه الأُصُولُ (^٦)، كرِهنا ذِكْرَها خشيةَ الإطالةِ على شَرْطِنا في الاعتِمادِ على الأُصُولِ والأُمَّهاتِ، وما في الأحادِيثِ المذكُورةِ من المعاني المُضمَّناتِ، والله المُعِينُ لا شرِيك لهُ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٨٧.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٣٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣٢٥.\n(^٣) سيأتي بإسناده في الحديث الثالث ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ - ١٢٦ (١٩٨)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٣٠ - ٥٩٣٢)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٨٨.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٣٣)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٨٨.\n(^٦) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة \"الأصول\" الآتية فسقط ما بينهما.","vol":"12","page":87},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الله بن يزِيد\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطِمةَ ابنة قيسٍ: أنَّ أبا عَمرِو بن حفصٍ طلَّقها البتَّةَ وهُو غائبٌ بالشّام (^٢)، فأرسلَ إليها وكِيلهُ بشعِيرٍ، فسَخِطتهُ، فقال: والله ما لكِ علينا من شيءٍ. فجاءَت رسُولَ الله - ﷺ - فذكرَتْ ذلك لهُ، فقال: \"ليسَ لكِ عليه نَفَقةٌ\". وأمرَها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ، ثُمَّ قال لها: \"تلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي، اعتدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجُلٌ أعْمَى، تضعِينَ ثِيابكِ، فإذا حَلَلتِ فآذِنِينِي\". قالت: فلمّا حَلَلتُ ذكرتُ لهُ أنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ وأبا جَهْم بن هشام خَطَباني، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أمّا أبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ، وأمّا مُعاويةُ فصُعلُوكٌ لا مالَ لهُ، انْكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ\". قالت: فكرِهتُهُ ثُمَّ قال: \"انكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ\". قالت: فنَكَحتُهُ، فجعلَ الله فيه خيرًا، واغْتَبَطتُ به.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ يحيى في هذا الحديثِ: إنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ وأبا جَهْم بن هشام خَطَباني. فمن الغَلطِ البيِّنِ، ولم يقُل أحدٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\": أبا جَهْم بن هشام. غير يحيى، وإنَّما في \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعةِ الرُّواةِ غيرِ يحيى: أنَّ مُعاويةَ بن أبي سُفيان، وأبا جَهْم خطباني. هكذا: أبو جهم، غيرَ مَنسُوبٍ في \"المُوطَّأ\"، وهُو أبو جَهْم بن حُذَيفةَ بن غانِم العَدوِيُّ القُرشِيُّ (^٣)، اسمُهُ عُمير (^٤)،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٩٣ - ٩٤ (١٦٩٧).\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د ٢ والموطأ.\n(^٣) من هنا، إلى قوله: \"عبيد بن حذيفة\" لم يرد في ي ١، ت.\n(^٤) هكذا في النسخ: \"عمير\"، والصواب كما جاء في مصادر ترجمته: \"عامر\". انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٤٥١، والاستيعاب ٤/ ١٦٢٣.","vol":"12","page":88},{"text":"ويُقالُ: عُبيدُ بن حُذيفةَ (^١). قد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في \"الصَّحابة\" (^٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا، وليسَ في الصَّحابةِ أحدٌ يُقالُ لهُ: أبو جهم بن هشام.\nوأمّا قولُ مالكٍ في هذا الحديثِ: عن فاطِمةَ ابنةِ قيسٍ، أنَّ أبا عَمرِو بن حَفْصٍ طلَّقها البتَّةَ. فلا خِلافَ عن مالكٍ في نقلِ ذلك.\nوكذلك روى اللَّيثُ، عن جَعفرِ بن ربِيعةَ، عن الأعرج، عن أبي سَلَمةَ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ كانت تُحدِّثُ عن رسُولِ الله - ﷺ - حِينَ طُلِّقت البتَّةَ، وذكر الحديثَ (^٣).\nوكذلك رَوَى محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، قالت: كُنتُ عِندَ رجُلٍ من بُني مَخزُوم، فطلَّقني البتَّةَ. ثُمَّ ساقَ الحديثَ، نحو حديثِ مالكٍ (^٤).\nوكذلك رَوَى اللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حفصٍ، أنَّ جدَّهُ طلَّق فاطِمةَ البتّةَ (^٥).\n_________\n(^١) زاد هنا في الأصل، م: \"وفي بعض نسخ الموطأ، رواية ابن القاسم، من طريق الحارث بن مسكين: أبو جهم بن هشام، وهذا كما وصفنا عن يحيى\"، ولم يرد في د ٢، فكأنه من زيادات بعض القراء انتقل إلى المتن.\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٦٢٣.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٨، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤١٠ (٩٨٧) من طريق الليث، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٦ (٢٧٣٣٣)، والدارمي (٢١٧٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٣٩)، وأبو داود (٢٢٨٧)، وأبو عوانة (٤٦٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥، ٦٦ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٩١٧، ٩١٨، ٩١٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٨، ٤٧٢، من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (١٧٣٩٨).\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":89},{"text":"وكذلك روى مُجالِدٌ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ، قالت: كُنتُ عِندَ أبي عَمرِو بن حفصِ بن المُغِيرةِ، فطلَّقني فبتَّ طلاقِي، وخَرجَ إلى اليَمنِ. وذكرَ الحديث (^١).\nففي هذا جَوازُ طلاقِ البتَّة، وطلاقِ الثَّلاثِ؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَنقُل عنهُ أحدٌ أنَّهُ أنكرَ ذلك.\nولكِن قد اختُلِف عن فاطِمةَ في طَلاقِها هذا، فقيل: إنَّهُ طلَّقها ثلاثًا مُجتمِعاتٍ، وقيل: إنَّها كانت آخِر ثلاثِ تَطْليقاتٍ، والله أعلمُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيدَ العطّارُ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ حدَّثتهُ: أنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ طلَّقها ثلاثًا. وساقَ الحديثَ، وفيهِ: أنَّ خالدَ بن الولِيدِ، ونَفرًا من بَني مخزُوم أتوُا النَّبيَّ - ﷺ - فقالوا: إنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا. وذكرَ تمام الحديثِ.\nكذا قال: إنَّ أبا حفصِ بن المُغِيرةِ. وهُو خطأٌ، والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ: أنَّ أبا عَمرِو بن حفصٍ. وهُو أبو عَمرِو بن حَفْصِ بن المُغِيرةِ بن عبدِ الله بن عُمر (^٣) بن مخزُوم. قيل: اسمُهُ عبدُ الحميدِ (^٤)، وقيل: اسمه أحمد، وقيل: اسمه كنيته. وقد ذكرناهُ في كِتابِ \"الصحابةِ\" (^٥) بما يَنْبغِي من ذِكرِهِ.\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٣٦٣) من طريق مجالد، به، ومجالد هو ابن سعيد ضعيف.\n(^٢) في سننه (٢٢٨٥). وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (المطبوع باسم التاريخ الصغير) ١/ ٨٣ - ٨٢، عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٣٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٢٩٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.\n(^٣) في ي ١، د ٢، ت: \"بن عمرو\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وانظر: جمهرة أنساب العرب، ص ١٤٤.\n(^٤) قوله: \"وقيل: اسمه ... كنيته\" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٥) الاستيعاب ٤/ ١٧١٩.","vol":"12","page":90},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١)، قال: حدَّثنا محمودُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الوَلِيدُ، قال: حدَّثنا أبو عَمرٍو، يعني الأوزاعِيَّ، عن يحيى، قال: حدَّثني أبو سَلَمةَ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ بنتُ قيسٍ، أنَّ أبا عَمرِو بن حَفْصٍ المخزُومِيَّ طلَّقها ثلاثًا. وساقَ الحديثَ.\nقال أبو داودَ (^٢)، وكذلك رواهُ الشَّعبِيُّ والزُّهريُّ (^٣) وعَطاءٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عاصِم، وأبو بكر بن أبي (^٤) الجَهم، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا.\nقال أبو عُمر: يعني أبو داودَ، أنَّ الشَّعبِيَّ روى عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا (^٥). وأنَّ الزُّهرِيَّ رَوَى عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا. كذا رواهُ يُونُسُ وعُقيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ.\nوعِند (^٦) ابنِ شِهابٍ في ذلك إسنادٌ آخرُ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، سنذكُرُهُ إن شاءَ الله.\nوأنَّ أبا بكر بن أبي (^٧) الجَهم روى عن فاطِمةَ: أنَّ زوجها طلَّقها ثلاثًا (^٨).\n_________\n(^١) في سننه (٢٢٨٦). وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٤٤، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٦٨)، وأبو عوانة (٤٥٨٨) من طريق الأوزاعي، به.\n(^٢) في سننه بإثر رقم (٢٢٨٧).\n(^٣) في م: \"والبهي\". وأشار محقق المطبوع في الحاشية، أنه صوبه كما في سنن أبي داود. وانظر: بقية كلام المصنف.\n(^٤) هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت، خطأ، وسيأتي التنبيه عليه قريبًا.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٦) في ي ١، ت: \"عن\".\n(^٧) هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت، خطأ\n(^٨) هذه الكلمة سقطت من ي ١، د ٢، ت.","vol":"12","page":91},{"text":"وأنَّ عطاءً رَوَى عن عبدِ الرَّحمنِ بن عاصِم، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا (^١). وهُو عبدُ الرَّحمنِ بن عاصِم بن ثابتِ بن أبي الأقلح (^٢) الأنصارِيُّ، رواهُ ابنُ جُرَيج، عن عطاءٍ.\nورواهُ حجّاجُ بن أرطاةَ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن فاطِمةَ (^٣). وهُو خطأٌ.\nذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرني عطاءٌ، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن عاصِم بن ثابتٍ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ أُخت الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ الفِهرِيَّةَ، وكانت عِندَ رجُلٍ من بني مخزُوم، فأخبَرتهُ أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، وخرجَ إلى بَعضِ المغازِي، وأمَرَ وكِيلًا لهُ أن يُعطِيها بعضَ النَّفقةِ. وذكر الحديثَ.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^٥)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بكر بن أبي (^٦) الجهم، قال: دخلتُ على فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ\n_________\n(^١) من أول الفقرة إلى هنا سقط من د ٢.\n(^٢) في ي ١، ت: \"أفلح\". وفي م: \"الأفلح\". انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ١٠٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١/ ٣٥٩.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٤٦٣٣)، والطبراني في الصغير ١/ ١٣٦، من طريق حجاج، به.\n(^٤) في المصنف (١٢٠٢١).\n(^٥) هو الطيالسي، وقد أخرجه في مسنده (١٧٥٠). ومن طريقه أخرجه الترمذي (١١٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ١٠٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٥ (٢٧٣٣٢)، ومسلم (١٤٨٠) (٥٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١٠، وفي الكبرى ٥/ ٣١٧ (٥٧١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥، ٦٦، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٨٠ - ٤٨١ (١٧٤٠١).\n(^٦) هذا الحرف سقط من ي ١، ت، خطأ. وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم القرشي العدوي.\nانظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٩.","vol":"12","page":92},{"text":"أنا وأبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وهي في بيتِ آلِ (^١) الزُّبيرِ، فسألناها عن حَدِيثِها، فقالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا، فلم يَدَعْ لي سُكْنَى ولا نفقةً، فأتيتُ النَّبيَّ - ﷺ -، فقُلتُ لهُ: لم يَدَعْ لي سُكنى ولا نَفَقةً، فقالوا: صَدَقْتِ. فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"اسْكُني في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ\". ثُمَّ قال: \"إنَّ بيتَ أُمِّ شَرِيكٍ مَغْشِيٌّ، ولكِنِ اقْعُدِي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجلٌ أعْمَى، فإنَّكِ إن تَنزِعِي ثِيابكِ لم يَرَ شيئًا\". قالت (^٢): ففعلت. قالت: فلمّا انقضَتْ عِدَّتِي، خَطَبني مُعاويةُ، وأبو جَهْم، فأتيتُ رسُولَ الله - ﷺ - فذكرتُ ذلك له (^٣)، فقال: \"أمّا مُعاويةُ، فرجُلٌ لا مالَ لهُ، وأمّا أبو جَهْم، فرجُلٌ شدِيدٌ على النِّساءِ\". فخَطَبني أُسامةُ بن زيدٍ، فتزوَّجتُهُ، فبارَكَ الله لي.\nورَوَى معمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله: أنَّ أبا عَمرِو بن حَفْصٍ أرسلَ إلى فاطِمةَ بنت قيسٍ امرأتِهِ بتَطْلِيقةٍ كانت بَقِيَتْ لهُ من طَلاقِهِ (^٤).\nوروى اللَّيثُ، عن عُقيل، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّها كانت عِندَ أبي حَفْصِ بن المُغِيرةِ، وأنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ طلَّقها آخِرَ ثلاثِ تَطْلِيقاتٍ.\nهذه رِوايةُ يزِيد بن خالدٍ الرَّمِليِّ، عن اللَّيثِ، ذكَرَها أبو داودَ (^٥)، عن يزِيد هذا.\n_________\n(^١) في ي ١، د ٢، ت: \"أبي\".\n(^٢) في الأصل، م: \"قال\".\n(^٣) في الأصل: \"فذكرت له\"، وفي م: \"له ذلك\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٢٤)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٢٢ (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (١٧٤٠٠).\n(^٥) في سننه (٢٢٨٩).","vol":"12","page":93},{"text":"ورَوَى عبدُ الله بن صالح، عن اللَّيثِ، عن عُقيل، عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبَرني أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ، وهي أُختُ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ أخبَرتهُ، أنَّها كانت تحت أبي عَمرِو بن حَفْصِ بن المُغِيرةِ، فطلَّقها ثلاثًا.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^١)، قال: حدَّثنا مُطَّلِبٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح (^٢).\nوهذه الرِّوايةُ عِندِي أصحُّ من التي ذكرَ أبو داود، عن يزِيد بن خالدٍ، عن اللَّيثِ؛ لأنِّي أخْشَى أن يكونَ صحَّفَ، كما صنعَ في اسم زَوْج فاطِمةَ، إذ قال: كانت عِندَ أبي حَفْصِ بن المُغِيرةِ. وإنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ. وقد مَضَى القولُ على من قال ذلك قبلَ هذا، والحمدُ لله وحدَه (^٣).\nوروى يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله (^٤) مِثل حديثِ مَعْمرٍ.\nفجمَعَ يُونُسُ الحديثينِ عن الزُّهرِيِّ: حديث عُبيدِ الله، وحديث أبي سلمةَ، وكذلك الزُّبيدِيُّ جمع الحديثينِ جميعًا عن الزُّهرِيِّ (^٥).\nوفي حديثِ عُبيدِ الله: أنَّها طلَّقها زوجُها تَطْلِيقةً كانَتْ بقِيتْ لها، بعَثَ إليها بطلاقِها ذلك. كذلك قال مَعْمرٌ وغيرُهُ فيهِ.\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا قاسم\" سقط من الأصل.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٦، من طريق عبد الله بن صالح، به.\n(^٣) \"وحده\" سقطت من الأصل.\n(^٤) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٨٢، من طريق يونس، به. ولم يذكر لفظه. وذكره أبو داود بإثر رقم (٢٢٩٠).\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٦٢ - ٦٣، وفي الكبرى ٥/ ١٥٥ (٥٣١٣) من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، به. والحديث الآخر ذكره أبو داود بإثر رقم (٢٢٩٠).","vol":"12","page":94},{"text":"وهذا يُصحِّحُ ما قالهُ مالكٌ: أنَّهُ طلَّقها وهُو غائبٌ.\nوقال في هذا الحديثِ جماعةٌ عن الشَّعبِيِّ، وعن أبي سَلَمةَ: إنّهُ طلَّقها، ثُمَّ خرجَ إلى اليمنِ، أو إلى بَعضِ المغازِي. فالله أعلمُ.\nوروى صالحُ بن كَيْسانَ (^١)، وابنُ جُريج (^٢)، وشُعيبُ بن أبي حمزةَ (^٣)، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها آخِرَ ثلاثِ تطلِيقاتٍ.\nورَوَى ابنُ إسحاق، عن عِمرانَ بن أبي أنسٍ، عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ، قالت: كنتُ عِندَ أبي عَمرو (^٤)، فبعثَ إليَّ بتطلِيقتي الثّالِثةِ (^٥).\nفهذا ما بَلَغني ممّا في حديثِ فاطِمةَ من الاختِلافِ في صِفةِ طلاقِها، فلا حُجَّةَ فيه لمن قال: إنَّ طلاقَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ سُنّةٌ، ولا لمن أنكرَ ذلك، للاختِلافِ فيهِ.\nوقد أوضحنا القولَ في هذه المسألةِ، وبسطناهُ ومهَّدناهُ في بابِ نافِع، والحمدُ لله.\nوأمّا قولُهُ: فأرسلَ إليها وكِيلهُ بشعِيرٍ. ففيه إباحَةُ الوَكالةِ وثُبُوتُها، وهذا أصلٌ فيها.\nوأمّا قولُهُ: والله ما لكِ عَلَينا من شيءٍ، فجاءَت رسُولَ الله - ﷺ -، فذكرَتْ ذلك لهُ، فقال: \"ليسَ لكِ عليه نَفقةٌ\".\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٧ (٩١٢) من طريق صالح بن كيسان، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٢٢، ١٢٠٢٣)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٣٤ (٢٧٣٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٦ (٩٠٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٢ (٣٩٧٠) من طريق ابن جريج، به.\n(^٣) ذكره أبو داود بإثر رقم (٢٢٩٠).\n(^٤) في الأصل، ي ١، ت، م: \"عمر\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٨ (٢٧٣٣٤) من طريق ابن إسحاق، به.","vol":"12","page":95},{"text":"ففي هذا دليلٌ، بل نصٌّ، أنْ لا نفقةَ للمَبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، فتكونَ لها النَّفقةُ بإجماع، لقولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وفي هذا دليلٌ بيِّنٌ أنَّهُنَّ إن لم يَكُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ، لم يُنفق عليهنَّ، وفاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ لم تكُن حامِلًا، فلهذا ما قال (^١) رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا نفقةَ لكِ\".\nواختلفَ أهلُ العِلم في النَّفقةِ للمَبتُوتةِ (^٢)، فأباها قومٌ، وهُم (^٣) أهلُ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، والشّافِعيُّ. وتابَعهُم على ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُم ظاهِرةٌ قوِيَّةٌ بهذا الحديثِ.\nوقال آخرُونَ: لها النَّفقةُ.\nوممَّن قال ذلك، أكثرُ فُقهاءِ العِراقِيِّين، منهُمُ: ابنُ شُبرُمةَ، وابنُ أبي ليلى، والثَّورِيُّ (^٤)، والحسنُ بن صالح، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وعُثمانُ البتِّيُّ، وعُبيدُ الله بن الحسنِ (^٥).\nوحُجَّتُهُم ما رُوِي عن عُمر وابنِ مسعُودٍ، أنَّهُما قالا: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكْنَى والنَّفقةُ (^٦).\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، و\"ما\" هنا ليست نافية.\n(^٢) تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٩ (٩٠٥)، فمنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.\n(^٣) زاد هنا في الأصل: \"من\".\n(^٤) قوله: \"والثوري\" لم يرد في د ٢.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩٩.\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٦٤٧، ١٨٦٥٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٦٧ - ٦٨، والمعجم الكبير للطبراني ٩/ ٣٩٩ (٩٧٠٠).","vol":"12","page":96},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عُمرَ، قال: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكنى والنَّفقةُ، ما دامت في العِدَّةِ (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ في دِينِ المُسلِمِينَ قولُ امرأةٍ. وكان يجعلُ للمُطلَّقةِ ثلاثًا السُّكنى والنَّفقةَ (^٢).\nورَوَى شعبةُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن شُريح في المُطلَّقةِ ثلاثًا، قال: لها النَّفقةُ والسُّكنى (^٣).\nقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال أبو حنِيفةَ: المُطلَّقةُ ثلاثًا يُنفِقُ عليها زَوْجُها، وإن كانت غير حامِل، ورووا في ذلك حديثًا ليسَ بقوِيِّ الإسنادِ، عن عُمرَ، أنَّهُ قال: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى والنَّفقةُ.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: والذي في كِتابِ ربِّنا: أنَّ لها النَّفقةَ إذا كانَتْ حامِلًا، ونحنُ نعلمُ أنَّ عُمرَ لا يقولُ: نَدَعُ كِتاب ربِّنا، إلّا لما هُو موجُودٌ في كِتابِ ربِّنا، والذي وجَدْنا في كِتابِ ربِّنا: النَّفقةُ لذواتِ الأحمالِ.\nقال: ونحسَبُ أنَّ الحديثَ إنَّما هُو: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى؛ لأنَّ السُّكنى موجُودٌ في القُرآنِ بقولِهِ تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٧٦)، والدارمي (٢٢٧٧، ٢٢٧٨) من طريق حفص، به.\n(^٢) أخرجه ابن حزم ١١/ ٦٩٢، من طريق قاسم بن أصبغ، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٤١) من طريق شعبة، به.","vol":"12","page":97},{"text":"حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] وزادَ بعضُ أهلِ الكُوفةِ في الحديثِ عن عُمرَ: النَّفقةُ. والحديثُ يَدُورُ على الأعْمَشِ بأسانيدَ مُختلِفةٍ، وكلُّ رِوايةِ الأعْمَشِ على اختِلافِها في هذا الحديثِ، فإنَّها تَدُورُ على إبراهيمَ.\nوقد رَوَى منصُورٌ، وهُو أصحُّ رِوايةً من الأعمشِ، عن إبراهيمَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا: لها السُّكنى والنَّفقةُ، ولا يُجبرُ على النَّفقةِ (^١).\nهذا كلُّهُ كلامُ إسماعيل، وفيه ما فيه من دَفْع ظاهِرِ قَولِ عُمر، إلى دعوى لا يُسِيغُ هُو ولا غيرُهُ لأحَدٍ مِثل ذلك في دَفْع نصٍّ، إلّا أنَّهُ لمّا كان قولُ عُمر خِلافَ نصِّ السُّنَّةِ، كان دفعُهُ - بتأوِيلٍ ضَعِيفٍ - خيرًا من أن ينسُبهُ إلى مُخالفةِ السُّنَّةِ الثّابِتةِ، على أنَّهُم مُتَّفِقُونَ فيما رواهُ العُدُولُ، أنَّهُ لا يُردُّ نصٌّ بتأوِيلٍ يَدْفعُهُ جُملةً (^٢)، وذلك عِندِي في المُسندِ دُون رأي أحدٍ، والله أعلمُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ، قالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا، فجِئتُ النَّبيَّ - ﷺ - فسَألتُهُ، فقال: لا نَفَقةَ لكِ ولا سُكنى، قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: لا نَدَعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لها النَّفقةُ والسُّكنى.\nقال أبو عُمر: أمّا النَّفقةُ للمَبْتُوتةِ، ففيه نصٌّ ثابتٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّها لا نَفَقةَ لها، وذلك قولُهُ - ﷺ - لفاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: \"ليسَ لكِ عليه نفقةٌ\" من حديثِ مالكٍ (^٤) وغيرِهِ، فلا معنى لما خالَفهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٩١) من طريق منصور، به.\n(^٢) في ت: \"مثله\".\n(^٣) في المصنَّف (١٢٠٢٧).\n(^٤) هو حديث هذا الباب.","vol":"12","page":98},{"text":"وفي قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ دليلٌ على أنْ لا نَفَقةَ لغيرِ حامِل، فهذا هُو المُعتَمدُ عليه في هذا البابِ، وهي النُّكتةُ التي عليها مَدارُهُ من الكِتابِ والسَّنةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن أبي أنَسٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، فأخْبَرتني أنَّ زوجَها المخزُومِيَّ طلَّقها، وأبى أن يُنفِقَ عليها، فجاءَت إلى رسُولِ الله - ﷺ - فأخبَرَتهُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا نَفَقةَ لكِ، فانتقِلِي فاذْهَبِي إلى ابنِ أُمِّ مَكتُوم فكُوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجُلٌ أعْمَى تضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ\" (^١).\nففي هذا الحديثِ تصرِيحٌ بأنْ لا نَفَقةَ لها.\nوكذلك أحادِيثُ فاطِمةَ كلُّها لم يُختلف في أنَّها لا نَفَقةَ لها، وإنَّما اختُلِف في ذِكرِ السُّكْنَى، فمنهُم من ذكَرَها، ومنهُم من لم يذكُرها.\nوأمّا قولُهُ: وأمَرَها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ. فهذا مَوْضِعُ اختِلافٍ بينَ أهلِ العِلم، منهُم من زعمَ أنَّ المبتُوتةَ لا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يأمُرها أن تَعْتدَّ في بيتِ زَوْجِها الذي كانت تَسْكُنه، وقال: \"لا نَفَقةَ لكِ\". وقالوا: لو كان لها السُّكنى، ما أمَرَها أن تخرُجَ من بيتِ زَوْجِها.\nورَوَوْا أيضًا منصُوصًا في حَدِيثِ فاطِمةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لها: \"لا سُكْنَى لكِ ولا نفقةَ\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة (٤٥٩٧)، وأبو نعيم في مستخرجه (٣٤٩٤) من طريق محمد بن شاذان، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٣ (٩١٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٥، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩ (٩١٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧١ - ٤٧٢، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٧٥ (١٧٣٩٨).","vol":"12","page":99},{"text":"وممَّن ذهَبَ إلى هذا جماعةٌ من أهلِ العِلم، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وأبو ثورٍ، وداودُ.\nورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، وعبدِ الله بن عبّاسٍ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن أبي زائدةَ، عن عامرٍ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ، أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ - ﷺ - فأمَرَها فاعتدَّتْ عِندَ ابنِ عمِّها عَمرِو بن أُمِّ مَكْتُوم.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ (^٣)، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: أنَّها أتتِ النَّبيَّ - ﷺ -، فجعَلَ لها السُّكنى والنَّفقةَ، فقيل لهُ: إنَّهُ طلَّقها ثلاثًا. فقال: \"لا سُكْنَى ولا نَفَقةَ\". وأمَرَها أن تعتدَّ في بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عامرٍ، قال:\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٠٢٩ - ١٢٠٣١).\n(^٢) في تاريخه ٢/ ٧٨٩ السفر الثاني. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٦، ٣٣٣ (٢٧٣٢٣، ٢٧٣٤٥)، والدارمي (٢٢٧٥)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٩٣٥) من طريق زكريا، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٥/ ٣٣٣ (٢٧٣٤٦)، ومسلم (١٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣١، من طريق عامر الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٦ (١٧٣٩٧).\n(^٣) في م: \"هيثم\"، خطأ، والثبت من النسخ، وانظر: مصدر التخريج، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية انواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٣٥٦) من طريق هشيم، به.","vol":"12","page":100},{"text":"سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ عن المرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فقالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا على عَهْدِ رسُولِ الله - ﷺ -، فأتيتُ النَّبيَّ - ﷺ - أسألُهُ (^١) فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقةً. فقيل لعامرٍ: إنَّ عُمرَ لم يُصدِّقها. فقال عامرٌ: ألا تُصدِّقُ امرأةً فَقِيهةً نزلَ بها هذا (^٢)؟\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن أبي بكر بن صُخَيرٍ (^٣)، قال: دخلتُ على فاطِمةَ. فذكرَ الحديث، وفيهِ: فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"ليسَ لكِ نَفَقةٌ ولا سُكْنَى\" (^٤).\nوروى مُجالِدُ بن سعِيدٍ، وسعيدُ بن يزيدَ (^٥)، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لها: \"إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها رجعةٌ\" (^٦).\nوفي حديثِ مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، أنَّ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ قالت - حِينَ أرسل إليها مروانُ قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ يَسْألهُا عن ذلك -\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة الإسفرايني في مسنده (٤٦٠٩) من طريق المعلى بن منصور، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٨٢ (٩٤٧) من طريق أبي عوانة اليشكري، به. وأخرجه أبو عوانة (٤٦٠٥، ٤٦٠٨) من طريق مطرف، به.\n(^٣) في الأصل: \"بن صخر\"، خطأ. وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم القرشي العدوي، واسم أبي الجهم صخير، وقد ينسب إلى جده. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٩.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٩٣٠) من طريق شريك، به.\n(^٥) في الأصل: \"سعد بن زيد\"، خطأ. وهو سعيد بن يزيد الأحمسي، البجلي، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ١١٦.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":101},{"text":"فحدَّثتهُ، فأتَى مروانَ فأخبرهُ، فقال مروانُ: لم أسْمَع بهذا الحديثِ إلّا منَ امْرأةٍ، سَنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النّاس عليها، فقالت فاطِمةُ حِينَ بَلَغها قولُ مروان: بَيْني وبينكُمُ القُرآنُ، قال الله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ حتَّى بلغت: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] قالت: هذا لمن كانَتْ لهُ مُراجعةٌ، فأيُّ أمْرٍ يحدُثُ بعد الثَّلاثِ؟ فكيفَ تقُولُونَ: لا نَفَقةَ لها؟ أمّا (^١) إذا لم تكُن حامِلًا، فعلامَ تحبِسُونها؟ فكيفَ تُحبَسُ امرأةٌ بغيرِ نَفَقةٍ (^٢)؟\nقال أبو عُمر: تقُولُ فاطِمةُ: إن كُنتُم تحبِسُونها على زوجِها في بَيتِهِ، فأوجِبُوا لها النَّفقةَ، وإن لم تُوجِبُوا لها النَّفقةَ، فلا تُوجِبُوا عليها السُّكنى.\nوفي قولِ مروانَ في هذا الحديثِ: سَنأخُذُ بالعِصْمةِ التي وجَدْنا النّاسَ عليها. دليلٌ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم بخِلافِ حديثِ فاطِمةَ في السُّكنى.\nوقولهُا: فعلامَ تحبِسُونها؟ إنَّما كانت تُخاطِبُ بهذا كِبارَ التّابِعِين.\nوهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم بالمدِينةِ، من زَمَنِ عُمر، بخِلافِ حديثِ فاطِمةَ في السُّكنى، واللّه أعلمُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن أبيهِ، قال: جَلَستُ إلى سعِيدِ بن المُسيِّبِ، فسألتُهُ، فقال: إنَّكَ لتَسْألُ سُؤالَ رَجُلٍ قد تَبحَّرَ العِلم قبلَ اليوم، قال: قُلتُ: إنِّي بأرضٍ أُسألُ بها. قال: فكيفَ وجدْتَ ما أفتيتُكَ (^٣) به، ممّا يُفتِيكَ به غيرِي، ممَّن سألتَ من العُلماءِ؟ قُلتُ: وافقتَهُم، إلّا في فَرِيضةٍ واحِدةٍ. قال: وما هيَ؟\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من ي ١، د ٢، ت.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٣) في الأصل، م: \"أفتيت\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":102},{"text":"قُلتُ: سألتُكَ عن المُطلَّقةِ ثلاثًا: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها، أم تَنتقِلُ إلى أهلِها؟ فقُلتَ: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها. وقد كانَ من أمرِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ ما قد علِمتَ. فقال سعِيدٌ: تلك امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، وسأُخبِرُكَ عن شأنِها: إنَّها لمّا طُلِّقتِ اسْتَطالَتْ على أحمائها (^١) وآذَتْهُم بلِسانِها، فأمَرَها رسُولُ الله - ﷺ - أن تنتقِلَ إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم. قال: قُلتُ: لئن كانَ رسُولُ الله - ﷺ - أمَرَها بذلك، إنَّ لنا في رَسُولِ الله - ﷺ - لأُسْوَةً حَسَنةً، مع أنَّها أحْرَمُ النّاسِ عليه، ليسَ لهُ عليها رجعةٌ (^٢)، ولا بينَهُما مِيراثٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا من أحْسَنِ ما يجرِي من الاحتِجاج في هذا المعنى، يقولُ: لو كانَ السُّكنى عليها واجِبًا، لقَصَرها رسُولُ الله - ﷺ - عليها (^٤)، ومَنَعها من الاستِطالَةِ بلِسانِها بما شاءَ، ممّا يردَعُها عن ذلك، واللّهُ أعلمُ، مع أنَّها ليسَتْ منهُ، ولا هُو مِنها.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، قال: أخبرنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ، فسألتُ عن أفْقَهِ أهْلِها، فدُفِعتُ إلى سَعِيدِ بن المُسيِّبِ فسألتُهُ. وذكر معنى ما تقدَّمَ (^٥).\nوأخبَرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: أخبرني أبو المَليح، عن مَيمُونٍ، قال: ذكَرْتُ أمرَ فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ عِندَ ابنِ المُسيِّبِ، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك\n_________\n(^١) في م: \"أحيائها\".\n(^٢) في الأصل: \"ليس لها رجعة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٣٦، وسعيد بن منصور (١٣٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣، ٤٧٤، من طريق عمرو بن ميمون، به.\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٨١، و٥/ ١٢٢، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (٩٢٧) عن أبي نعيم، به مختصرًا. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٣٨٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦١/ ٣٤٤، من طريق جعفر بن برقان، بتمامه.","vol":"12","page":103},{"text":"امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، أوِ النِّساءَ. قُلتُ: لئن كانت إنَّما أخَذَتْ بما أفتاها رسُولُ الله - ﷺ -، فما فتَنَتِ النّاسَ (^١).\nورَوَى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا قال في المبتُوتةِ: لا نَفَقةَ لها ولا سُكْنَى (^٢).\nوابنُ جُريج قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله، يقولُ: تَعْتَدُّ المبتُوتةُ حيثُ شاءَتْ (^٣).\nوابنُ جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: تَعتَدُّ البتُوتةُ حَيْثُ شاءَتْ (^٤). فهذا مَذْهبٌ آخَرُ.\nوقال مالكٌ (^٥) والشّافِعيُّ (^٦) وأصْحابُهُما والأوزاعِيُّ: المبتُوتةُ لها السُّكنى، واجِبٌ لها وعليها، ولا نَفَقةَ لها. وهُو قولُ سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، والقاسم بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسارٍ. ورُوِي ذلك، عن ابنِ عُمرَ، وعائشةَ، وعَطاءٍ وغيرِهِم (^٧).\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٨)، عن ابنِ جُرَيج، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، قال: لا نَفَقةَ للمبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، ولها السُّكنى.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠، من طريق أبي المليح، به مطولًا.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٣٠) من طريق جعفر بن محمد، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٣١) عن ابن جريج، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٥، من طريق ابن جريج، به.\n(^٥) انظر: المدونة ٢/ ٥٥.\n(^٦) انظر: الأم ٥/ ١١٧.\n(^٧) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩٩، والمحلى لابن حزم ١١/ ٦٧٤ - ٦٧٥، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ٤٣٦.\n(^٨) في المصنَّف (١٢٠٤٣).","vol":"12","page":104},{"text":"ومَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: لا تَنْتقِلُ المبتُوتةُ من بَيْتِ زَوْجِها، حتَّى يحُلَّ أجَلُها (^١).\nوقال إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال قومٌ: لا سُكنَى للمَبتُوتةِ، ولا نفقةَ. وذهبُوا إلى الحديثِ الذي ذُكِرَ عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لم يجعَلْ لها سُكْنَى ولا نَفَقةً. وتَأوَّلُوا قولَ الله ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، أنَّ ذلك إنَّما هُو في المرأةِ التي تُطلَّقُ واحِدةً، أوِ اثنتينِ، ويَملِكُ زَوْجُها رجعَتَها.\nقال: ولو كانَ ذلك كما تأوَّلُوا، لكان: أسكِنُوهُنَّ من حيثُ سَكْنتُم، وأنفِقُوا عليهنَّ. ولم يستثنِ النَّفقةَ على الحامِلِ خاصَّةً، لأنَّ التي يَملِكُ زوجُها رجعَتَها، لها أحْكامُ الزَّوجاتِ في السُّكْنَى والنَّفقةِ، لا فرقَ بينها وبين التي لم تُطلَّق في ذلك، فعَلِمنا أنَّهُ لمّا اسْتَثنى النَّفقةَ منهُنَّ لذواتِ الأحمالِ، أنَّها ليَسْتِ التي يَملِكُ زوجُها رجعَتَها.\nوأمّا الشّافِعيُّ (^٢)، فاحتجَّ في سُقُوطِ نفقةِ المبتُوتُةِ، بحديثِ مالكٍ المذكُورِ في هذا البابِ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لها: \"ليسَ لكِ نفقة\". وأوجَبَ عليها السُّكنى، ثُمَّ نقَلَها عن مَوْضِعِها لعِلَّةٍ. قال: الشّافِعيُّ: وإنَّما أسْكَنها في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم، لأنَّها كان في لِسانِها ذَرَبٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ الله ﷿ في المُطلِقاتِ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٠٣٩) عن معمر، به.\n(^٢) انظر: الأم ٥/ ١١٧.\n(^٣) لسان ذرب: أي حاد، والذربة من النساء: السليطة اللسان. انظر: العين للخليل بن أحمد ٨/ ١٨٣ - ١٨٤.","vol":"12","page":105},{"text":"[الطلاق: ١]، فقال قومٌ: الفاحِشةُ هاهُنا: الزِّنا، والخُرُوجُ: لإقامةِ الحدِّ. وممَّن قال ذلك: عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ، والشَّعبِيُّ (^١).\nوهذا فيمَنْ وجبَ السُّكنى عليها، ولم يجِبِ السُّكْنَى باتِّفاقٍ، إلّا على الرَّجعِيَّةِ.\nوقال ابنُ مسعُودٍ وابنُ عبّاسٍ: الفاحِشةُ: إذا بَذَتْ بلِسانِها (^٢). وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ وغيرِهم.\nوقال قتادةُ: الفاحِشةُ النُّشُوزُ. قال: وفي حرفِ ابنِ مسعُودٍ: \"إلّا أن يَفْحُشْنَ (^٣) \" (^٤).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٥)، عن ابنِ عُيَينةَ والثَّورِيِّ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن إبراهيمَ التَّيمِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ، في قولِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، قال: إذا بَذَتْ بلِسانِها، فهُو الفاحِشةُ، لهُ أن يُخرِجها.\nقال أبو عُمر: فعلى هذا تأوَّلَ بعضُ أهلِ المدِينةِ خُرُوجَ فاطِمةَ عن بَيْتِها، وهُو وَجْهٌ حسنٌ من التَّأوِيلِ.\nوقال بعضُهُم: كانت فاطِمةُ تَسْكُنُ مع زَوْجِها في مَوضِع وَحِشٍ (^٦) مَخُوفٍ، فلهذا ما أذِنَ لها رسُولُ الله - ﷺ - في الانتِقالِ.\nوقال بعضُهُم: كان ذلك من سُوءِ خُلُقِ فاطِمةَ.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٠١٧، ١١٠١٨)، وتفسير الطبري ٢٣/ ٤٣٨.\n(^٢) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في ي ١، ت، م: \"تفحش\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٠٢٠). وهي قراءة شاذة، انظر: مختصر الشواذ لابن خالوية، ص ١٥٩.\n(^٥) في المصنَّف (١١٠٢١، ١١٠٢٢).\n(^٦) موضع وحش: أي قفر، خال من الناس. انظر: لسان العرب ٦/ ٤٢٨.","vol":"12","page":106},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ المدنِيُّ، عن عبدِ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني ابنُ أبي الزِّنادِ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ قال: دَخَلتُ على مروانَ بن الحَكَم، فقُلتُ: إنَّ امرأةً من أهلِكَ طُلِّقَتْ فمررتُ عليها آنِفًا، وهي تَنتقِلُ، فعِبتُ ذلك عليها، فقالوا: أمَرَتنا فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ، وأخبَرتنا أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمَرَها أن تنتقِلَ إلى بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم حِينَ طلَّقَها زوجُها. فقال مروانُ: أجل هيَ أمَرَتهُم بذلك. قال عُروةُ: فقُلتُ لهُ: واللّه لقد عابَتْ ذلك عائشةُ أشدَّ العَيْبِ، وقالت: إنَّ فاطِمةَ كانَتْ في مَكانِ وحِشٍ، فخِيفَ (^١) على ناحِيتِها، فلذلك أرخصَ لها رسُولُ الله، - ﷺ - (^٢).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا حفصُ بن غِياثٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، قال: قالت فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ: يا رسُولَ الله، إنِّي أخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ، فأمَرَها أن تَحَوَّل.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) في د ٢، ت: \"مخيف\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري معلقًا بإثر (٥٣٢٥، ٥٣٢٦)، وابن ماجة (٢٠٣٢)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٤٧٨، من طريق أبي الزناد، به، وهو حديث صحيح.\nوانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٥١ (١٦٧٥٦).\n(^٣) في المصنَّف (١٩١٧٢). وعنه أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٣). وأخرجه مسلم (١٤٨٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٠٨، وفي الكبرى ٥/ ٣١٥ (٥٧١٠)، وأبو عوانة (٤٦٤٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٦٥ (٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣، من طريق حفص بن غياث، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٨٥ (١٧٤٠٥). ووقع عند ابن ماجة ذكر عائشة في الإسناد بين عروة وفاطمة، وهو خطأ نبه عليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (١٨٠٣٢).","vol":"12","page":107},{"text":"قال (^١): حدَّثنا هارونُ بن زيدِ (^٢) بن أبي الزَّرقاءِ، عن أبيهِ، عن سُفيانَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سُليمان بن يسارٍ في خُرُوج فاطِمةَ: إنَّما كان ذلك من سُوءِ الخُلُقِ.\nقال (^٣): وحدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرقانَ، قال: حدَّثنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ فدُفِعتُ إلى سعِيدِ بن المُسيِّبِ، فقُلتُ: فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ طُلِّقت فخرجَتْ من بيتِها، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك امرأةٌ فَتَنتِ النّاس، إنَّها كانت لَسِنةً، فوُضِعت على يَديِ ابنِ أُمِّ مكتُوم الأعْمَى.\nورَوَى مالكٌ (^٤)، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ وسُليمانَ بن يَسارٍ، أَنَّهُ سمِعهُما يَذْكُرانِ أنَّ يحيى بن سعِيد (^٥) بن العاص طَلَّق بنت عبدِ الرَّحمنِ بن الحَكَم البتَّةَ، فانتَقَلها عبدُ الرَّحمنِ، فأرسلَتْ عائشةُ إلى مروانَ بن الحَكَم، وهُو أمِيرُ المدِينةِ، فقا لت: اتَّقِ الله، واردُدِ المرأةَ إلى بيتِها ... الحديثَ.\nفهذا عُمرُ، وعائشةُ، وابنُ عُمر يُنكِرُونَ على فاطِمةَ أمرَ السُّكنى، ويُخالِفُونها في ذلك. ومالَ إلى قولِهِم فُقهاءُ التّابِعِين بالمدِينةِ، وإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ وأصحابُهُما.\nلكِن من طَرِيقِ الحُجَّةِ وما يلزمُ مِنها، قولُ أحمد بن حنبلٍ ومن تابَعهُ أصحُّ، وأحجُّ؛ لأَنهُ لو وجَبَ السُّكنى عليها، وكانَتْ عِبادةً تعبَّدها الله بها، لألزَمَها ذلك رسُولُ الله - ﷺ - ولم يُخرِجها عن بَيْتِ زوجِها إلى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ولا إلى\n_________\n(^١) في سننه (٢٢٩٤). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٤٦٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣.\n(^٢) في الأصل: \"يزيد بن هارون\"، وفي د ٢: \"زيد بن هارون بن أبي الورقاء\"، وكلّه تحريف، وهو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء التغلبي، أبو موسى الموصلي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٨٤.\n(^٣) أبو داود في سننه (٢٢٩٦).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ٢/ ٩٢ (١٦٩٣).\n(^٥) في الأصل، د ٢: \"أن سعيد\"، والمثبت هو الصواب، كما جاء في الموطأ.","vol":"12","page":108},{"text":"بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم، وقد (^١) أجمعُوا أنَّ المرأةَ التي تَبذُو على أحمائها بلِسانِها تُؤَدَّبُ، وتُقصَرُ على السُّكنى في المنزِلِ الذي طُلِّقت فيه، وتمُنَعُ من أذى النّاسِ، فدلَّ ذلك على أنَّ منِ اعتلَّ بمِثلِ هذه العِلَّةِ في الانتِقالِ (^٢)، اعتلَّ بغيرِ صَحِيح من النَّظرِ (^٣)، ولا مُتَّفقٍ عليه من الخبرِ.\nهذا ما يُوجِبُهُ عِندِي التَّامُّلُ لهذا الحديثِ، مع صِحَّتِهِ، وباللّه التَّوفِيقُ.\nوإذا ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال لفاطِمةَ بنتِ قيسٍ، وقد طُلِّقت طلاقًا باتًّا: \"لا سُكْنَى لكِ ولا نَفقةَ، وإنَّما السُّكنى والنَّفقةُ لمن عليها رجعة\". فأيُّ شيءٍ يُعارَضُ به هذا؟ هل يُعارضُ إلّا بمِثلِهِ عن النَّبيِّ - ﷺ -، الذي هُو المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ من كِتابِهِ، ولا شيءَ عنهُ - ﷺ - يدفعُ ذلك، ومعلُومٌ أنَّهُ أعلمُ بتأوِيلِ قولِ الله ﷿: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، من غير غيرِهِ - ﷺ -.\nوأمّا الصَّحابةُ فقدِ اختَلَفُوا كما رأيتَ، منهُم من يقولُ: لها السُّكنى والنَّفقةُ، منهُم: عُمرُ، وابنُ مسعُودٍ. ومنهُم من يقولُ: لها السُّكنى، ولا نفقةَ، منهُم: ابنُ عُمر، وعائشةُ. ومنهُم من يقولُ: لا سُكْنَى لها ولا نفقةَ، وممَّن قال ذلك: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ.\nوكذلك اختِلافُ فُقهاءِ الأمصارِ على هذه الثَّلاثةِ الأقوالِ، على ما ذكرنا وبيَّنّا، والحمدُ للّه.\nوأمّا الشّافِعيُّ ومالكٌ، فلا محالةَ أنَّهُ لم يثبُت عِندَهُما عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال لفاطِمةَ: \"لا سكنى لكِ ولا نَفَقةَ\". مع ما رأوا (^٤) من مُعارضةِ العُلماءِ الجِلَّةِ لها في ذلك، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.\n_________\n(^١) في د ٢، ت، م: \"لأنه\".\n(^٢) في د ٢: \"انتقالها\".\n(^٣) قوله: \"من النظر\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) في ي ١، ت: \"روى\".","vol":"12","page":109},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١)، عن مَعمرٍ والثَّورِي، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن علقمةَ: أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فاصبتْ أن تجلِسَ في بيتِها، فأتَى ابن مَسعُودٍ فقال: هي تُرِيدُ أن تخرُجَ إلى أهْلِها. فقال: احْبِسْها ولا تَدَعَها. فقال: إنَّها تأبَى عليَّ. قال: فقيِّدها. قال: إنَّ لها إخْوَةً غَلِيظةً رِقابُهِم. قال: فاستأدِ (^٢) عليهِمُ الأمِيرَ.\nوفي هذا الحديثِ وُجُوبُ اسْتِتارِ المرأةِ، إذا كانت ممَّن للعَينِ فيها حَظٌّ عن عُيُونِ الرِّجالِ، وفي ذلك دليلٌ على تحرِيم النَّظرِ إليهنَّ.\nوقد رُوِي أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَنظُر إلى فاطِمةَ هذه إذ جاءَتهُ، في هذه القِصَّةِ.\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعِيدٍ الجَوْهرِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ قالت: أَتَيْتُ النَّبيَّ - ﷺ -، فاسْتَترَ مِنِّي. وأشار سفيان (^٣) بثوبه على وجهِهِ (^٤).\nوكذلك في حديثِ قَيْلَةَ ابنةِ مَخْرَمةَ، الحديثِ الطَّوِيلِ في قُدُومِها على رسُولِ الله - ﷺ -: فأومَأ بيدِهِ خلفهُ، إذ قيل لهُ: أُرْعِدَت المِسكِينةُ، فقالَ ولم ينظُر إليَّ: \"يا مِسْكِينةُ، عليكِ السَّكِينةُ\" (^٥).\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٢٠٤٠).\n(^٢) في ي ١، د ٢، ت: \"استأذن\". واستأديته عليه: استعديته. انظر: لسان العرب ١٤/ ٢٥.\n(^٣) في م: \"عني\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٠٢٦) عن سفيان، به.\n(^٥) أخرجه ابن سعد ١/ ٣١٧ - ٣٢٠، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٧ - ١١ (١)، والمزي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٧٥.","vol":"12","page":110},{"text":"وفي حديثِ بُرَيدةَ أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال لعليٍّ: \"لا تُتبِع النَّظرةَ النَّظرةَ، فإنَّ لك الأُولى، وليسَتْ لك الآخِرةُ\" (^١).\nوقد رُوِي ذلك أيضًا من حديثِ عليٍّ ﵁ (^٢).\nوقال جرِيرٌ: سألتُ رسُول الله (^٣) - ﷺ - عن نظرةِ الفُجاءة، فقال: \"غُضَّ بصرك\". رواهُ جماعةٌ، منهُمُ: الثَّورِيُّ (^٤)، وابنُ عُليَّةَ (^٥)، ويزِيدُ بن زُريع (^٦)، عن يُونُس بن عُبيدٍ، عن عَمرِو بن سعِيدٍ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن جرِيرٍ.\nوهذا النَّهيُ إنَّما وردَ خوفًا من دواعِي الفِتنةِ، وأن تَحمِلهُ النَّظرةُ الأولى أن يتأمَّل ما تقُودُ إليه فِتنةٌ في دِينِهِ، وهذا نبِيٌّ من أنبِياءِ الله ﷿، وهُو داودُ - ﷺ -، كان بسَبَبِ خطِيئَتِهِ إليه النَّظرُ.\nوقد ذكَرْنا ما يجُوزُ النَّظرُ إليه من المرأةِ، وما لا يجوزُ، والأحوالَ التي\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٧٤، ٩٥، ١٢٩ (٢٢٩٧٤، ٢٢٩١، ٢٣٠٢١)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧)، والبزار في مسنده (٤٣٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٢١ (١٨٨٢).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٦ (١٣٦٩، ١٣٧٣)، والدارمي (٢٧٠٩)، والبزار في مسنده (٧٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، وابن حبان ١٢/ ٣٨١ (٥٥٧٠)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٠٩ (٦٧٤)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢٣. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٣٢ (١٠٢٣٤).\n(^٣) قوله: \"وقال جرير: سألت رسول الله\" سقط من د ٢.\n(^٤) أخرجه الدارمي (٢٦٤٣)، ومسلم (٢١٥٩)، وأبو داود (٢١٤٣) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥٠٦ (٣١٥٣).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٤٩٨ (١٩١٦٠)، ومسلم (٢١٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥، من طريق ابن علية، به.\n(^٦) أخرجه مسلم (٢١٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٢٥ (١٨٦٩) من طريق يزيد بن زريع، به.","vol":"12","page":111},{"text":"يجوزُ فيها النَّظرُ إليها (^١)، من الشَّهادَةِ عليها، وشِبْهِها، في غيرِ هذا الموضِع والحمد للّه (^٢).\nوأمّا قولُهُ: \"اعتدِّي في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ\". ثُمَّ قال: \"تِلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي، اعتدِّي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم\". ففيه دليل على أنَّ المرأةَ الصّالحِةَ المُتجالَّةَ، لا بأسَ أن يَغْشاها الرِّجالُ، ويَتَحدَّثُوا عِندَها.\nومعنى الغِشْيانِ: الإلمامُ والوُرُودُ، قال حسّانُ بن ثابتٍ (^٣) يمدحُ بني جَفْنة:\nيُغْشَونَ حتَّى ما تهِرُّ كِلابُهُم ... لا يسألُونَ عن السَّوادِ المُقبِلِ\nوزعمَ قومٌ: أنَّهُ أمدحُ بَيْتٍ قالتهُ العربُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مُجالِدُ بن سعِيدٍ الهمدانِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، فذكر الحديث. وفيهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"يا ابنةَ قيسٍ، إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ للمَرْأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها رجعةٌ، فإذا لم يَكُن لهُ عليها رَجْعة فلا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ\". ثُمَّ قال لها: \"اعْتَدِّي عِندَ أُمِّ شرِيكٍ ابنةِ العكرِ (^٥) \". ثُمَّ قال: \"تلك امرأةٌ يُتحدَّث عِندَها، اعتدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رَجُلٌ محجُوبُ البَصرِ، فتَضَعِي ثِيابكِ، ولا يراكِ\".\n_________\n(^١) من قوله: \"من المرأة\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ي ١، ت، م.\n(^٢) قوله: \"والحمد للّه\" لم يرد في الأصل، م.\n(^٣) ديوانه، ص ١٢٣.\n(^٤) في مسنده (٣٦٣). وقد سلف في هذا الباب من طريق الشعبي، وسلف تخريجه، فانظر تتمة تخريجه هناك.\n(^٥) هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: \"بنت أبي العكر\". وقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٤٠.","vol":"12","page":112},{"text":"قال أبو عُمر: أُمُّ شرِيكٍ هذه امرأةٌ من بني عامرِ بن لُؤَيٍّ، وقد ذكَرْناها في كِتابِ النِّساءِ من كِتابِ \"الصَّحابة\" (^١) بما يُغني عن ذِكرِها هاهُنا.\nوفي قولِهِ في هذا الحديثِ: \"فتَضَعِي ثِيابكِ ولا يراكِ\". دليلٌ على أنَّ المرأةَ غيرُ واجِبٍ عليها أن تحتجِبَ من الرَّجُلِ الأعْمَى.\nوهكذا في حديثِ محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال لها: \"انتقِلي إلى ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجُلٌ قد ذهَبَ بصرُهُ، فإن وضَعتِ شيئًا من ثِيابِكِ، لم ير شيئًا\" (^٢).\nوهذا يرُدُّ حَدِيث نَبْهان مولى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله - ﷺ - وأنا وميمُونةُ جالِستانِ، فاستأذَنَ عليه ابنُ أُمِّ مَكتُوم الأعْمَى، فقال: \"احتجِبا منهُ\". فقُلنا: يا رسُولَ الله أليسَ بأعْمَى لا يُبصِرُنا؟ قال: \"أفَعَمياوانِ أنتُما لا تُبصِرانِهِ؟ \" (^٣).\nففي هذا الحديثِ دليلٌ على أَنَّهُ واجِبٌ على المرأةِ أن تحتجِبَ عن الأعمى.\nويشهدُ لهُ ظاهِرُ قولِ الله ﷿: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ الآيةَ [النور: ٣١].\nفمن ذهَبَ إلى حديثِ نَبْهان هذا، احتجَّ بما ذكَرْنا، وقال: ليسَ في حديثِ فاطِمةَ أَنَّهُ أطلقَ لها النَّظر إليه، وقال: مَكرُوهٌ للمرأةِ أن تَنظُرَ إلى الرَّجُلِ الأجنبِيِّ، الذي ليسَ بزوج، ولا ذي مَحْرم.\nوكما لا يجُوزُ للرَّجُلِ أن ينظُرَ إلى المرأةِ، فكذلك لا يجُوزُ للمَرأةِ أن تنظُرَ إلى الرَّجُلِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ كما قال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٩٤٢ - ١٩٤٣.\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":113},{"text":"وقد قال بعضُ مَشْيخةِ الأعْرابِ: لأن ينظُرَ إلى ولِيَّتي مئةُ رجُل، خيرٌ من أن تنظُرَ هي إلى لرجُلٍ واحِدٍ.\nومن ذهَبَ إلى حديثِ فاطِمةَ هذا على ظاهِرِهِ، دفَعَ حديث نَبْهان، عن أُمِّ سَلَمةَ، وقال: نبهانُ مجهُولٌ، لم يروِ عنهُ غيرُ ابنِ شِهابٍ، وروى عنهُ ابنُ شِهابٍ حَدِيثينِ لا أصل لهما، أحدُهُما هذا، والآخرُ حديثُ المُكاتَب: أنَّهُ إذا كان مَعهُ ما يُؤدِّي، وجَبَ الاحتِجابُ منهُ (^١). قال: وهُما حَدِيثانِ لا أصلَ لهما، ودفعهُما. وقال: حديثُ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ حديثٌ صحِيحُ الإسنادِ، والحُجَّةُ به لازِمة. قال: وحديثُ نبهان لا تقُومُ به حُجَّةٌ.\nقال أبو عُمر: حديثُ نبهان هذا: حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المُباركِ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني نَبْهانُ مولى أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ (^٢)، قالت: كُنتُ عِندَ رسُولِ الله - ﷺ - وعِندَهُ (^٣) ميمُونةَ، فأقبلَ ابنُ أُمِّ مكتُوم، وذلك بعد أن أُمِرَ بالحِجابِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٨٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجة (٢٥٢٠)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٧ (٩١٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٧٣ (٢٩٨). وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٤٨ - ٦٤٩ (١٧٥٩٦).\nوقد قال الترمذي في هذا الحديث: حسن صحيح. قلنا: وفيه نظر فإن نبهان مولى أم سلمة مقبول حين يتابع وإلا فضعيف، وليس هو من المجاهيل كما ذكر المصنف، ولم يتابع. وقد ثبت عن أزواج النبي - ﷺ - ما يخالف متنه إذ لم يكن يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه شيء.\nوينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٥٦٣.\n(^٢) قوله: \"عن أمّ سلمة\" سقط من د ٢.\n(^٣) في الأصل، ي ١، ت، م: \"وعند\".","vol":"12","page":114},{"text":"\"احتجِبا منهُ\". فقُلنا: يا رسُولَ الله، إنَّهُ مكفُوفٌ لا يُبصِرُنا. قال: \"أفَعَمْياوانِ أنتُما لا تُبصِرانِهِ؟ \" (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني نبهانُ مولى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، فذكرهُ. قال أبو داود: وهذا لأزواج النَّبيِّ - ﷺ - خاصَّةً.\nواستدلَّ بعضُ أصحابنا (^٣) بهذا الحديثِ على أنَّ كلامَ المرأةِ ليسَ بعورةٍ. وهذا ما لا يُحتاجُ إليه، لتقرُّرِ الأُصُولِ عليه.\nوأمّا قولُهُ: \"يَغْشاها أصحابِي\". فمعلُومٌ أنَّها عَوْرةٌ، كما أنَّ فاطِمةَ عورةٌ، إلّا أنَّهُ علِمَ أنَّ أُمَّ شرِيكٍ من السِّترِ والاحتِجابِ بحالٍ ليسَتْ بها فاطِمةُ، ولعلَّ فاطِمةَ من شأنِها أن تَقعُد فُضُلًا (^٤) لا تَحترِزُ كاحتِرازِ أُمِّ شِريكٍ، ولا يجوزُ أن تكونَ أُمُّ شرِيكٍ، وإن كانت من القَواعِدِ، أن تكونَ فُضُلًا، ويجُوزُ أن تكونَ فاطِمةُ شابّةً ليسَتْ من القَواعِدِ، وتكون أُمُّ شَرِيكٍ من القَواعِدِ، فليسَ عليها جُناحٌ، ما لم تَتبرَّز بزِينةٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٠٢ (٦٧٨)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٩/ ٣١٣، من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٨٤٨)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ١٥٩ (٢٦٥٣٧)، والترمذي (٢٧٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٦٥، ٢٦٦ (٢٨٨، ٢٨٩)، وأبو يعلى (٦٩٢٢)، وابن حبان ١٢/ ٣٨٧ (٥٥٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١ - ٩٢، من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦٧٠ (١٧٦٢٢).\n(^٢) في سننه (٤١١٢).\n(^٣) في الأصل، م: \"أصحابه\".\n(^٤) تفضلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٥٦.","vol":"12","page":115},{"text":"فهذا كلُّهُ فرقٌ بين حالِ (^١) أُمِّ شرِيكٍ وفاطِمةَ، وإن كانَتا جميعًا امرأتينِ، العَوْرةُ منهُما واحِدةٌ، ولاختِلافِ الحالَيْنِ، أُمِرت فاطِمةُ أن تصِيرَ إلى ابنِ أُمِّ مكتُوم الأعْمَى بحيثُ لا يَراها هُو ولا غيرُهُ من الرِّجالِ (^٢) في بَيْتِهِ ذلك.\nوأمّا وَجْهُ (^٣) قولِهِ لزَوْجهِ (^٤) ميمُونةَ وأُمِّ سلمةَ - إذ جاءَ ابنُ أُمِّ مكتُوم: \"احتجِبا منهُ\". فقالتا: أليسَ بأعْمَى؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أفَعَمياوانِ أنتُما؟ \" - فإنَّ الحِجابَ على أزواج النَّبيِّ - ﷺ -، ليسَ كالحِجابِ على غيرِهِنَّ، لما هُنَّ (^٥) فيه من الجلالةِ، ولموضِعِهِنَّ من رسُولِ الله - ﷺ -، بدليلِ قولِ الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ الآيةَ [الأحزاب: ٣٢].\nوقد يجُوزُ أن يكونَ (^٦) للرَّجُلِ أن ينظُرَ لأهلِهِ من الحِجابِ بما أدّاهُ إليه اجتِهادُهُ، حتَّى يمنع منُنَّ المرأةَ فُضُلًا عن الأعْمَى.\nوأمّا الفرقُ بين ميمُونةَ وأُمِّ سلمةَ، وبين عائشةَ، إذ أباحَ لها النَّظر إلى الحَبَشةِ، فإنَّ عائشةَ كانت ذلك الوقت، واللّهُ أعلمُ، غير بالِغة، لأَنَّهُ نَكَحَها صبِيَّةً، بنت سِتِّ سِنينَ أو سبع، وبَنَى بها بنت تِسع، ويجُوزُ أن يكونَ قبلَ ضربِ الحِجابِ، مع ما في النَّظرِ إلى السُّودانِ ممّا تَقْتحِمُهُ العُيُونُ (^٧)، وليسَ الصَّبايا كالنِّساءِ في مَعرِفةِ ما هُنالِكَ من أمرِ الرِّجالِ.\n_________\n(^١) كلمة: \"حال\" سقطت من د ٢.\n(^٢) قوله: \"من الرجال\" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) كلمة: \"وجهُ\" لم ترد في د ٢.\n(^٤) في م: \"زوجته\".\n(^٥) في د ٢: \"هما\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الأصوب.\n(^٦) قوله: \"أن يكون\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٧) في د ٢: \"العين\"، والمثبت من بقية النسخ، واقتحمته عيني: ازدرته، وكل شيء ازدريته، فقد اقتحمته. انظر: لسان العرب ١٢/ ٤٦٤.","vol":"12","page":116},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سعدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، قال: سألتُ عبد الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ فاطِمةَ بنت قيسٍ، فقال عبدُ الحميدِ: طلَّقها البتّة، ثُمَّ خرجَ إلى اليَمنِ، ووكَّل بها عيّاش بن أبي رَبِيعةَ، فأرسَلَ إليها عيّاشٌ ببعضِ النَّفقةِ، فسَخِطتها، فقال لها عيّاش: ما لكِ علينا من نَفقةٍ ولا مَسْكنٍ، وهذا رسُولُ الله - ﷺ - فسَلِيهِ، فسألَتْ رسُول الله - ﷺ - عمّا قال، فقال: \"ليسَ لكِ نَفَقةٌ ولا مَسْكنٌ، ولكِن مَتاعٌ بالمعرُوفِ، اخرُجِي عَنْهُم\". فقالت: أخرُجُ إلى بَيْتِ أُمِّ شرِيكٍ، فقال: \"إنَّ بيتها يُوطَأُ، فانتقِلي إلى بيتِ عبدِ الله بن أُمِّ مكتُوم الأعمى، فهُو أقلُّ واطِئةً، وأنتِ تَضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ\". فانتقلَتْ إليه، حتَّى حلَّت، فخَطَبها مُعاويةُ بن أبي سُفيان، وأبو جَهْم بن حُذيفةَ، فذَكَرت ذلك لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"أمّا مُعاويةُ، فغُلامٌ من غِلمانِ قُريشٍ لا يَملِكُ شيئًا، وأمّا أبو جَهْم فإنِّي أخافُ عليكِ عَصاهُ، ولكِن إن شِئتِ دَللتُكِ على رجُلٍ: أُسامَةَ بن زيدٍ\". قالت: نعم يا رسُولَ الله، فزوَّجها أُسامَةَ بن زيدٍ (^١).\nففي حديثِ مالكٍ، في أُمِّ شرِيكٍ: \"تلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي\".\nوفي حديثِ مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ: \"تلك امرأةٌ يُتحدَّثُ عِندها\".\nوفي حديثِ أبي بكر بن أبي الجهم، وقد مضى ذِكر: \"إنَّ بيت أُمِّ شرِيكٍ يُغْشَى\".\nوفي حديثِ أبي الزُّبيرِ: \"إنَّ بيتها يُوطَأُ\".\nوفي هذا كلِّهِ دليلٌ على أنَّ القومَ إنَّما كانُوا يتحدَّثُونَ بالمعاني، وإيّاها كانُوا يُراعُونَ.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٥، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٥٥ (٢٦٤٢) من طريق الليث، به.","vol":"12","page":117},{"text":"وفيما ذكَرْنا دليلٌ على ما وصَفْنا من جَوازِ غشيانِ النِّساءِ الصّالحِاتِ المُتجالّاتِ في بُيُوتِهِنَّ، والحديثِ معهُنَّ.\nوأمّا قولُهُ: إنَّ مُعاويةَ وأبا جهم خَطَباني، ثُمَّ خِطْبةُ رسُولِ الله - ﷺ - إيّاها لأُسامَةَ بن زيدٍ، حِين أخبَرتهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا جَهْم خَطَباها. ففيه دليلٌ على أنَّهُ لا بأسَ أن يخطُب الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخِيهِ، ما لم يُركَن (^١) إليه، على ما قال مالكٌ وغيرُهُ، ممّا قد ذكَرْناهُ في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان وغيرِهِ، من كِتابِنا هذا.\nواتَّفق جُمهُورُ الفُقهاءِ، على أنَّهُ إذا رُكِنَ إلى الخاطِبِ الأوَّلِ، لم يجُز أن يخطُبَ أحَدٌ على خِطْبتِهِ. وقال بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: يجُوزُ على حَدِيثِ فاطِمةَ هذا. وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّهُ يجعلُ الأحادِيث مُتعارضةً (^٢)، وإذا حُمِلت على ما قالَ الفُقهاءُ لم تَتَعارض.\nوقد مَضَى الحُكمُ فيمَنْ خطَبَ على خِطبةِ أخِيهِ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبان.\nومِثلُ خِطْبةِ رسُولِ الله - ﷺ - لأُسامةَ بن زيدٍ على خِطْبةِ مُعاويةَ وأبي جَهْم، ما ذكَرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن ابنِ لِهيعةَ وغيرِهِ، عن عُبيدِ الله بن المُغِير، أنَّهُ سمِعَ الحارِث بن سُفيانَ الأسدِيَّ يُحدِّثُ، عن الحارِثِ بن سَعْدِ بن أبي ذُبابٍ (^٣): أنَّ عُمر بن الخطّابِ خطَبَ امرأةً على جرِيرٍ البجلِيِّ، وعلى مروانَ بن الحكم، وعلى عبدِ الله بن عُمرَ، فدخلَ على المرأةِ وهي جالِسةٌ في قُبَّتِها عليها سِترٌ، فقال عُمرُ: إنَّ جرِيرًا البجلِيَّ يخطُبُ، وهُو سيِّدُ أهلِ المشرِقِ، ومروانُ يخطُبُ، وهُو\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"تركن\".\n(^٢) في الأصل، م: \"معارضة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في د ٢: \"ذياب\"، مصحّف. وانظر: تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٢٦٩، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٧٥.","vol":"12","page":118},{"text":"سيِّدُ شبابِ قُريشٍ، وعبدُ الله بن عُمرَ، وهُو من قد علِمتُم، وعُمرُ بن الخطّابِ، فكشَفَتِ المرأةُ عنها، فقالت: أجادٌّ أمِيرُ المُؤمِنِينَ؟ قال: نعم. قالت: فقد أُنكِحْتَ يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ، أنْكِحُوهُ (^١).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن سيِّدٍ (^٢)، قال: حدَّثنا يحيى بن قَطَن (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ القِتْبانيِّ (^٤)، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ أَتَى أهل بيتٍ من الأزْدِ، وفتاتهم في خِدْرِها قرِيبًا منهُ، فقال: إنَّ مروانَ بن الحكم يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم، وهُو سيِّدُ شبابِ قُرَيشٍ، وإنَّ جرِير بَجِيلةَ (^٥) يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم، وهُو سيِّدُ أهلِ المشرِقِ، وإنَّ أمِيرَ المُؤمِنين يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم. يُرِيدُ نفسهُ، فأجابتهُ الفَتاةُ من خِدْرِها فقالت: أجادٌّ أمِيرُ المُؤمِنينَ؟ فقال: نعم. قالت: زوِّجُوا أمِيرَ المُؤمِنين، فزَوَّجُوهُ، فولدَتْ منهُ (^٦).\nوأمّا قولُهُ: \"أمّا مُعاويةُ فصُعلُوكٌ لا مالَ لهُ، وأمّا أبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ\". ففيه دليلٌ على أنَّ قولَ الإنسانِ في غيرِهِ ما فيه، إذا سُئلَ عنهُ عِندَ الخِطْبةِ جائزٌ، وأنَّ إظهارَ ما هُو عليه من عَيْبٍ فيه (^٧)، صوابٌ لا بأس به،\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر ٥٧/ ٢٣٧ - ٢٣٨، من طريق عبيد الله بن أبي المغيرة، به.\n(^٢) في د ٢: \"بن سنيد\"، خطأ. وهوسعيد بن سيد، أبو عثمان الحاطبي الشرفي الإشبيلي. انظر: جذوة المقتبس (٤٧٣)، والصلة لابن بشكوال (٤٧١).\n(^٣) في الأصل: \"فطر\"، محرف، والمثبت من د ٢، وينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٤/ ٣٥٥.\n(^٤) في م: \"الفتياني\"، خطأ. وانظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٦٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٧/ ٤٥.\n(^٥) في م: \"البجلة\".\n(^٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٧/ ٢٣٨، من طريق الليث بن سعد، به.\n(^٧) من قوله: \"قول المرء\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، د ٢ ما نصه: \"من قال في المرء إذا سئل عنه عند الخطبة ما فيه، وما هو عليه من حاله\".","vol":"12","page":119},{"text":"وليسَ من بابِ الغيبةِ في شيءٍ، وهُو يُعارِضُ قولهُ: \"إذا قُلتَ في أخِيكَ ما فيه فقدِ اغْتَبتهُ\" (^١).\nوقد أجمعُوا على أَنَّهُ جائزٌ تَبيِينُ حالِ الشّاهِدِ، إذا سألَ عنهُ الحاكِمُ، وتبينُ حالِ ناقِلِ الحديثِ، وتبينُ حالِ الخاطِبِ إذا سُئلَ عنهُ.\nوفي ذلك أوضَحُ الدَّلائلِ على أنَّ حديث الغِيبةِ ليسَ على عُمُومِهِ، وقد قيل: إنَّ الغيبةَ إنَّما هي أن تَصِفهُ على جِهَةِ العَيْبِ لهُ بما في خِلْقتِهِ، من دَمامةٍ، وسُوءِ خَلْقٍ، وقِصَرٍ (^٢)، أو عَوَرٍ (^٣) أو عَمَشٍ، أو عَرَج، ونحوِ ذلك (^٤)، وأمّا أن تذُمَّهُ بما فيه من أفعالِهِ، فليسَ ذلك غيبةً.\nوهذا عِندِي ليسَ بالقوِيِّ، والذي عليه مَدارُ هذا المعنى، أنَّ منِ استُشِيرَ، لَزِمهُ القولُ بالحقِّ، وأداءُ النَّصِيحةِ، وليسَ ذلك من بابِ الغِيبةِ؛ لأنَّهُ لم يَقْصِد بذلك إلى لذَّةٍ (^٥)، ولا إلى شِفاءِ غيظٍ، ولا أذًى، ويكونُ حديثُ الغِيبةِ مُرتَّبًا على هذا المعنى.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على استِشارةِ ذَوِي الرَّأيِ، وأنَّهُ جائزٌ أن يَسْتشِيرَ الرَّجُلُ من يَرْضَى رأيه ودِينهُ (^٦) في امرأتينِ يُسمِّيهِما لهُ، أيَّتهُما يتزوَّجُ؟ وكذلك للمَرْأةِ في رجُلينِ أيَّهُما تَتَزوَّجُ؟\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٥٦، و١٤/ ٥٥٢، و١٦/ ٦ (٧١٤٦، ٩٠٠٩، ٩٩٠١)، والدارمي (٢٧١٤)، ومسلم (٢٥٨٩)، وأبو داود (٤٨٧٤)، والترمذي (١٩٣٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٧٠، ٧٧ (٨٢٩٩، ٨٣١٤)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٦٨ (١١٤٥٤)، وأبو يعلى (٦٤٩٣)، وابن حبان ١٣/ ٧١ - ٧٢ (٥٧٥٨، ٥٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٧، والبغوي في شرح السنة (٣٥٦٠) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦١٤ - ٦١٥ (١٤٢٠٤).\n(^٢) في م: \"أو قصر\".\n(^٣) قوله: \"أو عور\" سقط من م.\n(^٤) قوله: \"ونحو ذلك\" لم يرد في د ٢.\n(^٥) في م: \"لمزه\".\n(^٦) في ي ١، م: \"دينه\" بدل: \"رأيه ودينه\".","vol":"12","page":120},{"text":"وفيه: أنَّ للمُسْتشارِ أن يُشِيرَ بغيرِ منِ استُشِيرَ فيه؛ لأنَّهُ أشارَ - ﷺ - بأُسامَةَ (^١)، ولم تذكُر لهُ إلّا أبا جَهْم ومُعاويةَ (^٢).\nوفي قولِهِ - ﷺ -: \"أمّا مُعاويةُ فصُعلُوك لا مالَ لهٌ، وأمّا أبو جَهْم فلا يضعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ\". دليلٌ على جَوازِ الإغياءِ (^٣) في الصِّفةِ، وأنَّ المُغيِّي لا يَلْحقُهُ كذِبٌ، إذا لم يَقْصِد قصدَ الكذِبِ، وإنَّما قصدَ الإبلاع في الوَصْفِ.\nألا تَرَى أنَّ مُعاويةَ قد ملكَ ثوبهُ، وغير ذلك، وهُو مالٌ، وفي غيرِ حديثِ مالكٍ: \"لا يَمْلِكُ شيئًا\" (^٤).\nوكذلك قولُهُ: \"لا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ\". ومعلُومٌ أَنَّهُ كان يُصلِّي، وينامُ، ويأكلُ، ويشربُ، وَيشْتغِلُ بأشياءَ كثِير غيرِ ضَرْبِ النِّساءِ (^٥)، ولكِنَّهُ لمّا كان يُكِثرُ ضربَ النِّساءِ، نسَبَهُ إلى ذلك، على ما قالتِ الحُكماءُ: من أكثرَ من شيءٍ، عُرف به، ونُسِب إليه. ولم يُرِد بذِكرِ العَصا هاهُنا، العصا التي يُضرَبُ بها، وإنَّما أرادَ الأدب (^٦) باللِّسانِ واليَدِ وبما يحسُنُ الأدبُ بمِثلِهِ، يصنعُ في أهلِهِ كما يَصْنعُ الوالي في رَعِيَّتِهِ.\nوقد رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال لرجُلٍ أوْصاهُ: \"ولا تَرْفَعْ عصاكَ عن أهلِكَ، وأخِفهُم في الله\" (^٧). رُوِي هذا من حديثِ المِصرِيِّين (^٨)، عن عُبادةَ بن\n_________\n(^١) في ي ١، م: \"إلى أسامة\".\n(^٢) زاد هنا في ي ١: \"وهذا الحديث أصل يجب أن يعتمد عليه، وهو أصح إسنادًا من حديث الغيبة\".\n(^٣) الإغياء: الاستقصاء، والغاية: مدى كل شيء. انظر: العين ٨/ ٤٥٧.\n(^٤) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٥) من هنا إلى كلمة: \"النساء\" الآتية سقط من د ٢، قفز نظر.\n(^٦) في م: \"الآداب\".\n(^٧) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص ٤٥٤، والطبري في تهذيب الآثار (٦٨٦)، والشاشي في مسنده (١٣٠٩)، والضياء في المختارة ٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٣٥١) من حديث عبادة. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨) من حديث أبي الدرداء.\n(^٨) في ج ٢: \"البصريّين\"، ولا يصح، فحديث عبادة سنده مصري، وحديث ابن عباس سنده كوفي.","vol":"12","page":121},{"text":"الصّامِتِ، فيما أوصاهُ به رسُولُ الله - ﷺ -، وبعضُهُم يقولُ فيهِ: \"لا تضَعْ عصاكَ عن أهلِكَ، وأنصِفْهُم من نفسِكَ\". وقال - ﷺ -: \"علِّق سَوْطكَ حيثُ يراهُ أهلُكَ\" (^١).\nوفي هذا كلِّهِ ما يُوضِّحُ لكَ أنَّ للرَّجُلِ ضَرْبَ نِسائهِ فيما يُصلِحُهُم، وتَصْلُحُ به حالُهُ وحالُهُم مَعهُ. كما لهُ أن يضرِبَ امرأتهُ عِندَ امتِناعِها عليه ونُشُوزِها، ضربًا غيرَ مُبرِّح.\nوقد رُوِي عن الحسنِ وقتادةَ: أنَّ رجُلًا ضربَ امرأتهُ وجرَحَها، فأتوُا النَّبيَّ - ﷺ - يطلُبُونَ القِصاصَ، فأنزلَ الله تعالى ذكرُه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ الآيةَ (^٢) [النساء: ٣٤].\nفمعنى العَصا في هذينِ الحديثينِ، الإخافَةُ والشِّدَّةُ بكلِّ ما يَتَهيَّأُ ويُمكِنُ، ممّا يجمُلُ ويحسُنُ من الأدبِ، فيما يجِبُ الأدبُ فيهِ.\nوقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّ فيه إباحَةَ ضربِ الرَّجُلِ امرأتُهُ ضربًا كثِيرًا؛ لأنَّهُ قصدَ به قصدَ العَيْبِ لهُ، والضَّربُ القليلُ ليسَ بعَيْبٍ، لأنَّ الله قد أباحَهُ. قال: ولمّا لم يُغيِّر رسُولُ الله - ﷺ - على أبي جَهْم ما كانَ عليه من ذلك، كان في طرِيقِ الإباحَةِ.\nوفيما قال من ذلك، واللّهُ أعلمُ، نظرٌ. قال (^٣) ابنُ وَهْبٍ: ذمُّهُ لذلك، دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ فِعلُهُ.\nومن هذا قالتِ العربُ: فُلانٌ ليِّنُ العَصا، وفُلانٌ شدِيدُ العَصا. يقولُونَ ذلك في الوالي وما أشْبَههُ.\n_________\n(^١) أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة (١٨٧)، والطبري في تهذيب الآثار (٦٨٣)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٤٥ (١٠٦٧٢) من حديث ابن عباس.\n(^٢) انظر: تفسير الطبري ٨/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٩٣٠٥، ٩٣٠٧)، وتفسيره ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٠ (٥٢٤٦).\n(^٣) من هنا إلى آخر العبارة لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":122},{"text":"وقال الشاعرُ (^١):\nضعيف العصا نامي العروقِ يُرى لهُ ... عليها إذا ما أجْدبَ الناسُ أصنُعا\nيعني: أمرًا حسنًا.\nوقال الشّاعِرُ (^٢):\nلِذي الحِلْم قبلَ اليوم ما تُقرَعُ العَصا ... وما عُلِّم الإنسانُ إلَّا ليَعْلَما\nوقال معنُ بن أوسٍ (^٣)، يصِفُ راعِيَ إبِلِه:\nعليها شرِيبٌ (^٤) وادِعٌ ليِّنُ العَصا ... يُساجِلُها عمّا بهِ (^٥) وتُساجلُهْ (^٦)\nوقال أبو النَّجم في ضدِّ هذا يصِفُ إبلَه ويذكُرُ سِمْنَها:\nلا يَرْعَها ليلًا ولا ضُحاها ... صُلبُ العصا بالضَّربِ قد رَباها (^٧)\nقد احتوَتْه الإبْلُ واحتواها ... إذا أرادت رَشَدًا أغواها (^٨)\nوالعربُ تُسمِّي الطّاعةَ، والأُلفةَ، والجماعةَ: العصا، ويقولُون: عَصا الإسلام. وعصا السُّلطانِ.\n_________\n(^١) هو: الراعي النُّميري. البيان والتبيين للجاحظ ٣/ ٣٥، والشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٥٩٤، وأمالي القالي ٢/ ٣٢٢. وقد سقط هذا القول مع البيت من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٢) هو المتلمس الضبعي، انظر: ديوانه، ص ٢٦.\n(^٣) ديوانه، ص ١١٢.\n(^٤) في ي ١، د ٢، ت: \"حفيظ\".\n(^٥) ي ١، ت: \"بها\".\n(^٦) في الأصل، م: \"يسائلها عما به وتسائله\"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ، وهو الذي في الديوان.\n(^٧) وفي رواية اللسان وتاج العروس: \"دمّاها\" (مادة: دمي).\n(^٨) هذان البيتان سقطا من الأصل، م، وثابتان في د ٢، وهما باختلاف لفظي ومن غير نسبة في اللسان وتاج العروس، والمجموع اللفيف، ص ٤٥١، والمثل السائر ٣/ ٧٨.","vol":"12","page":123},{"text":"ومن هذا قولُ الشّاعِرِ (^١):\nإذا كانتِ الهيجاءُ وانشقَّتِ العَصا ... فحَسْبُك والضَّحّاكُ سيفٌ مُهنَّدُ\nومنهُ قولُ صِلةَ بن أَشْيَم: إيّاكَ وقتِيلَ العَصا. يقولُ: إيّاك أن تُقتلَ، أو تَقتُلَ قتِيلًا، إذا انشقَّتِ العَصا.\nوالعربُ أيضًا تُسمِّي قَرارَ الظّاعِنِ عصًا، وقرارَ الأمرِ واستِواءَهُ عصًا، فإذا اسْتَغنَى المُسافِرُ عن الظَّعن، قالوا: قد ألقى عَصاهُ.\nقال الشّاعِرُ (^٢):\nفألقَتْ عَصاها واستقرَّت بها النَّوى ... كما قرَّ عينًا بالإيابِ المُسافِرُ\nورُوِي أنَّ عائشةَ تمثَّلت بهذا البيتِ حِين اجتَمعَ الأمرُ لمُعاويةَ، واللّه أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ: \"انكِحِي أُسامَةَ بن زيدٍ\". قالت: فنكحتُهُ. ففي هذا جوازُ نِكاح المولى (^٣) القُرَشِيّةَ، وأُسامةُ بن زيدِ بن حارِثةَ، مولى رسولِ الله - ﷺ -، وهُو رجُلٌ من كَلْبٍ، وفاطِمةُ قُرشِيّةٌ فِهرِيَّةٌ، أُختُ الضَّحّاكِ بن قيسٍ الفِهرِيِّ.\nوهذا أقوى شيءٍ في نِكاح المولى العربِيّةَ والقُرشِيّةَ، ونِكاح العربِيِّ القُرشِيّةَ، وهذا مذهبُ مالكٍ، وعليه أكثرُ أهلِ المدِينةِ.\nروى ابنُ أبي أُوَيسٍ، عن مالكٍ، قال: لم أرَ أحدًا من أهلِ الفِقْهِ والفضلِ، ولم أسمع أَنَّهُ أنكرَ أن يتزوَّجَ العربُ في قُرَيشٍ، ولا أن تَتزوَّجَ الموالي في العَربِ وقُريشٍ،\n_________\n(^١) ورد البيت في لسان العرب ٢/ ٣٨٥، وتاج العروس ٢/ ٢٧٣، غير منسوب لأحد.\n(^٢) ورد البيت في لسان العرب ١٥/ ٦٥، وقال: قال ابن بري: هذا البيت لعبد ربه السلمي، ويقال: لسليم بن ثمامة الحنفي.\n(^٣) في الأصل، م: \"الموالي\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":124},{"text":"إذا كان كُفُؤًا في حالِهِ، ونحوَه (^١) قال مالكٌ. وممّا يُبيِّنُ ذلك، أنَّ أبا حُذَيفةَ بن عُتبةَ بن ربِيعةَ، أنكحَ سالمًا فاطِمةَ (^٢) بنتَ الولِيدِ بن عُتْبةَ (^٣)، فلم يُنكَر ذلك عليه، ولم يَعِبهُ أحدٌ من أهلِ ذلك الزَّمانِ.\nقال أبو عُمر: قد كرِههُ قومٌ، وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عَليهِم، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].\nوقد رُوِي في بعضِ الحديثِ، أنَّهُم قالوا: أَنْكَحَها مولاهُ، فقالت فاطِمةُ: رضِيتُ بما رضِيَ لي به رسُولُ الله - ﷺ -. وفي حديثِ مالكٍ: فجعلَ الله فيه خيرًا، واغْتَبطتُ به.\nواختلفَ العُلماءُ في الأكفاءِ في النِّكاح، فجُملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ الكفاءَةَ عِندَهُم في الدِّينِ.\nوقال ابنُ القاسم عن مالكٍ: إذا أبي والِدُ الثَّيِّبِ أن يُزوِّجها رجُلًا دُونهُ في النَّسبِ والشَّرفِ، إلّا أنَّهُ كُفُؤٌ في الدِّينِ، فإنَّ السُّلطان يُزوِّجُها، ولا ينظُرُ إلى قولِ الأبِ والولِيِّ من كانَ، إذا رَضِيت به، وكان كُفُؤًا في ديِنِهِ. ولم أسمع منهُ في قِلَّةِ المالِ شيئًا.\nقال مالكٌ: تزوِيجُ المولى العربِيَّةَ حلالٌ في كِتابِ الله ﷿، قولِهِ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ الآيةَ [الحجرات: ١٣]. وقولِهِ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].\nواعتبرَ أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ الكفاءَةَ في النِّكاح، من جِهةِ النَّسبِ، والمالِ، والصِّناعاتِ. وهُو قولُ الثَّورِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ.\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٢) سقط هذا الاسم من د ٢.\n(^٣) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ (١٧٧٥).","vol":"12","page":125},{"text":"قال أبو حنِيفةَ: قُريشٌ أكفاءٌ، والعربُ أكفاءٌ، ومن كان لهُ أبوانِ في الإسلام أكفاءٌ، ولا يكونُ كُفُؤًا من لا يجدُ المهرَ والنَّفقةَ.\nوقال أبو يُوسُف: وسائرُ النّاسِ على أعمالِهِم، فالقصّارُ (^١) لا يكونُ كُفُؤًا لغير من التُّجّارِ، وهُم يتفاضلُونَ بالأعمالِ، فلا يجُوزُ إلّا الأمثالُ.\nقال: وتَعذُّرُ المهرِ والنَّفقةِ، لا يَمنعُ من الكفاءَةِ، والعَبدُ ليسَ بكُفءٍ لأحَدٍ.\nوكان أبو الحسنِ الكرخِيُّ من بينِ سائرِ أصحابِ أبي حنِيفةَ يُخالِفُ أصحابهُ في الكفاءَةِ، ويقولُ: الكفاءَةُ في الأنفُسِ كالقِصاصِ.\nوسائرُ أصحابِهِ يعتبِرُونَ الكفاءَةَ في المهرِ والنَّفقةِ.\nوقال (^٢) الشّافِعيُّ (^٣): ليسَ نِكاحُ غيرِ الكُفءِ مُحرَّمًا، فأرُدُّهُ بكلِّ حال، إنَّما هُو تَقصِيرٌ بالمُتزوِّجةِ والوُلاةِ، فإن رضِيَتْ ورضُوا جاز. قال: وليسَ نقصُ المهرِ نَقْصًا في النَّسبِ، والمهرُ لها دُونهُم، فهي أولى به منهُم، كالنَّفقةِ لها أن تَترُكها مَتى شاءَت.\nقال: وإذا اختلَفَ الوُلاةُ فزوَّجها بإذنِها أحدُهُم كُفئًا جازَ، وإن كان غيرَ كُفءٍ، لم يَثبُت إلّا باجتِماعِهِم، قبلَ نِكاحِهِ، فيكونُ حقًّا لهم تَرَكُوهُ (^٤).\nقال أبو عُمر: الكفاءَةُ عِندَ الشّافِعيِّ وأصحابِهِ: النَّسبُ والحالُ، وأفضلُ الحالِ عِندهُمُ الدِّينُ، والحالُ اسمٌ جامِعٌ لمعانٍ كثِيرةٍ، مِنها: الكرمُ، والمُرُوءَةُ، والمالُ، والصِّناعةُ، والدِّينُ، وهُو أرفَعُها.\n_________\n(^١) القصار: المبيض للثياب، وكان يهيئ النسيج بعد نسجه، ببله ودقه بالقصرة. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٣٩.\n(^٢) في م: \"وفي\".\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ١٦.\n(^٤) في م: \"تركه\".","vol":"12","page":126},{"text":"روى مالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: كرَمُ المُؤمِنِ تقواهُ، وحسَبُه دِينُه، ومُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ.\nوحدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرِ (^٢) محمدِ بن عُبيدِ الله بن أحمد الصَّيدلانِيُّ، قال: أنشدَنا أبو الحسنِ عليُّ بن سُليمان بن الفضلِ الأخفشُ لبعضِ المُتقدِّمِينَ (^٣):\nإنِّي رأيتُ الفَتَى الكرِيم إذا ... رَغَّبتهُ في صَنِيعةٍ رَغِبا\nولم أجِد عُرْوَةَ الخلائقِ إلّا ... الدِّين لما اختبرتُ والحَسَبا\nقال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"أنكِحُوا إلى الأكفاءِ، وإيّاكُم والزَّنج، فإنَّهُ خَلْقٌ مُشوَّهٌ\".\nوهذا الحديثُ مُنكرٌ باطِلٌ لا أصلَ لهُ، رواهُ داودُ بن المُحبَّرِ (^٤)، عن أبي أُميَّةَ بن يعلى الثَّقفِيِّ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ (^٥).\nوداودُ هذا، وأبو أُميَّةَ بن يعلى الثقَفيُّ مترُوكانِ، والحديثُ ضعِيفٌ مُنكرٌ.\nوكذلك حديثُ مُبشِّرٍ، عن الحجّاج بن أرطأةَ، عن عطاء (^٦) عن جابرٍ،\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٩٥ - ٥٩٦ (١٣٣٢).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، ي ١، م: \"بن\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) هو الحكم بن عبدل الأسدي، انظر: ديوان الحماسة ٢/ ٥٣، والأغاني ١٦/ ٢١٥.\n(^٤) في م: \"المجبر\"، خطأ. وهو داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان الطائي، أبو سليمان البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٧٩، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٨/ ٤٨.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٤٥٧ (٣٧٨٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠١١) من طريق أبي أمية بن يعلى، به.\n(^٦) قوله: \"عن عطاء\" سقط من م. انظر: مصدر التخريج.","vol":"12","page":127},{"text":"عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قال: \"لا تُنكِحُوا النِّساءَ إلّا الأكفاءَ\" (^١).\nحديثٌ ضعِيفٌ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، ولا أصلَ لهُ.\nوكذلك حديثُ بقِيَّةَ، عن زُرعةَ، عن عِمرانَ بن [أبي] (^٢) الفَضْلِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، عن رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"العربُ أكفاءٌ بعضُها لبعضٍ، قبِيلة لقبِيلةٍ، وحيٌّ لحيٍّ، ورجُلٌ لرجُل، إلّا حائكٌ أو حجّامٌ\" (^٣). حديثٌ مُنكرٌ موضُوعٌ.\nوقد رُوِي من حديثِ ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ابنِ عُمر مرفُوعًا، مِثلُهُ (^٤). ولا يصِحُّ أيضًا عن ابنِ جُريج، واللّه أعلمُ.\nوأحسنُ من هذه الأسانِيدِ، ما رواهُ حمّادُ بن سلَمةَ وغيرُهُ، عن محمدِ بن عَمرِو بن علقَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، قال: \"يا بني بَياضةَ، أنكِحُوا أبا هِنْدٍ، وأنكِحُوا إليهِ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٨٧ (بتحقيقنا)، والطبراني في الأوسط ١/ ٦ (٣)، وابن حبان في المجروحين ٣/ ٣١، وابن عدي في الكامل ٦/ ٤١٧، ٤١٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٥١١)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٥٨ (٣٦٠١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٣، من طريق مبشر بن عبيد، به. قال عبد الله بن أحمد في العلل (٢٦٣٩): \"سمعت أبي يقول: شيخ يقال له مبشر بن عُبيد كان يكون بحمص وأصله كوفي، روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال أيضًا (٢٦٩٦): \"وسمعته مرة أخرى يقول: \"مبشر بن عبيد ليس بشيء، يضع الحديث\". وقال البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ١١: \"روى عنه بقية، منكر الحديث\".\n(^٢) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ ولا بد منه، وانظر أيضًا: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٠٣، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر ٤/ ٣٤٩.\n(^٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٢٤، وابن عدي في الكامل ٥/ ٩٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٤، ١٣٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠١٧) من طريق بقية، به.\n(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٠٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٤، من طريق ابن جريج، به.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٢١٠٢)، وابن حبان ٩/ ٣٧٥، و١٣/ ٤٤٢ (٤٠٦٧، ٦٠٧٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٢١ (٨٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٠ (٣٧٩٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٦، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٧٠ (١٣٩٥٧).","vol":"12","page":128},{"text":"وأبو هِندٍ مولًى، وبنو بياضةَ: فَخِذٌ من العربِ في الأنصارِ (^١).\nوقد قال - ﷺ -: \"إذا جاءَكُم من ترضونَ دِينهُ وخُلُقهُ فزوِّجُوهُ، إن لم تَفعلُوا تَكُن فِتنةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبِيرٌ\" (^٢). ولم يخُصَّ عربِيًّا من مولًى، وحَمْلُهُ على العُمُوم أولى.\nوقدِ احتجَّ من لم يُجِز نِكاحَ المولى العربِيّةَ، بحديثِ شعبةَ، عن أبي إسحاقَ، عن أوسِ بن ضَمْعج، عن سلمانَ، أنَّهُ قال: لا نؤُمُّكُم في الصَّلاةِ، ولا نتزوَّجُ نِساءَكُم (^٣). يعني العرب. قالوا: ومِثلُ هذا لا يقولُهُ سَلْمانُ من رأيِهِ.\nقال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ: حديثُ مالكٍ وغيرِهِ في قِصَّةِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، ونِكاحِها بإذنِ رسُولِ الله - ﷺ - أُسامَةَ بن زيدٍ، وهُو ممَّن قد جَرَى على أبيهِ السِّباءُ والعِتقُ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى بن مَهدِيٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرِ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بن حُبابٍ (^٤)، قال: حدَّثنا حُسينُ بن واقِدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بريدةَ، عن أبيهِ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها: هذا المالُ\" (^٥).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في ي ١: \"مصر\". وفي ت: \"مضر\". انظر: جهرة أنساب العرب، ص ٣٥٦ - ٣٥٧.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٠٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٧٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٣، من حديث أبي حاتم المزني. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٣ (١٢٢١٦).\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٤)، والبغوي في الجعديات (٤٤٤) من طريق شعبة، به.\n(^٤) في د ٢: \"زيد بن خفاف\"، وهو تحريف، وهو: زيد بن الحباب بن الريّان العكلي، كما في تهذيب الكمال ١٠/ ٤٠.\n(^٥) أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٢/ ١٦٠، من طريق علي بن المديني، به. وانظر ما بعده.","vol":"12","page":129},{"text":"زيدُ بن الحُبابِ، عن حُسَينِ بن واقِدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها، لهذا (^١) المالُ\" (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سهل، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ (^٣) بن حَفْصِ بن راشِدٍ الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سلّامُ بن أبي مُطِيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، [عن الحَسنِ] (^٤)، عن سَمُرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الحسبُ: المالُ، والكرمُ: التَّقوى\" (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"هذا\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٢٢٨) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٩٤ (٢٢٩٩٠)، وابن حبان ٢/ ٤٧٤ (٧٠٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٣، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (١٦٣٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٨٢)، والبيهقي في الشعب (١٠٣١٠)، والخطيب في تاريخه ٢/ ١٦٠، من طريق زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٨/ ١٦٠ (٢٣٠٥٩)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٩٤ (٤٤٠٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٤، وفي الكبرى ٥/ ١٥٧ (٥٣١٦)، وابن حبان ٢/ ٤٧٣ (٦٩٩)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٦ (٣٨٠٥)، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (١٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٥، من طريق الحسين بن واقد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٨٨١).\n(^٣) قوله: \"بن جعفر\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢. وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٨٥.\n(^٤) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المتوفرة ولا بد منه لصحة الإسناد. وانظر: مصادر التخريج.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٥ (٦٩١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٩٥ من طريق علي بن المديني، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٩٤ (٢٠١٢)، والترمذي (٣٢٧١)، وابن ماجة (٤٢١٩)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٢٦ (٤٥٧٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٣ (٣٧٩٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٥ - ١٣٦، والبغوي في شرح السنة (٣٥٤٥) من طريق يونس بن محمد، به. وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع\". قلنا: سلام بن أبي مطيع هذا ثقة، لكن في روايته عن قتادة ضعف، وأيضًا: فإن الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة وهو مدلس وقد عنعن، وينظر تعليقنا على الترمذي. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢١٤ (٥٠٢٨).","vol":"12","page":130},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، ولجَمالهِا، ولدِينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ\".\nوحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُف الأزرقُ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّهُ تَزوَّج امرأةً على عَهدِ رسُول الله - ﷺ -، فلقِيَ النَّبيَّ - ﷺ -، فقال لهُ: \"يا جابرُ تزوَّجَتَ؟ \" قال: نعم. قال: \"أبِكر أم ثيِّبٌ\"؟ قال: بل ثيِّبٌ. قال: \"أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ \" قال: يا رسُول الله كان لي أخواتٌ، فخَشِيتُ أن يُدْخَلَ بيني وبينهُنَّ، قال: فقال: \"فذاك إذَنْ، إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على (^٢) دِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أنَّ الحسَبَ غيرُ المالِ، ألا تَرَى أنَّهُ فصَلَ\n_________\n(^١) في سننه (٢٠٤٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠. وأخرجه البخاري (٥٠٩٠) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣١٩ (٩٥٢١)، والدارمي (٢١٧٠) ومسلم (١٤٦٦) (٥٣)، وابن ماجة (١٨٥٨)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٢٠ (٨٤٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦، وفي الكبرى ٥/ ١٥٨ (٥٣١٨)، وأبو يعلى (٦٥٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٢٢٤٠) من طريق يحي بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ (١٣٥٢٨).\n(^٢) في م: \"في\".\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ١٤٠ (١٤٢٣٧)، والترمذي (١٠٨٦) من طريق إسحاق بن يوسف، به. وأخرجه مسلم ٢/ ١٠٨٧ (٧١٥) (٥٤)، وابن ماجة (١٠٨٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٥، وفي الكبرى ٥/ ١٥٧ (٥٣١٧)، وأبو عوانة (٤٠١١) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ٩٠ - ٩١ (٢٤٩٦).","vol":"12","page":131},{"text":"بينهُما بالواوِ الفاصِلةِ، كما فصلَ بين الجمالِ والدِّينِ، وهو (^١) أصحُّ إسنادًا من حديثِ بُريدةَ، وحديثِ سمُرةَ. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ معنى (^٢) حديثِ بُريدةَ خرجَ على الذَّمِّ لأهلِ الدُّنيا، والخَبرِ عن حالِ أهلِها في الأغلبِ، واللّه أعلمُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ، قال: حدَّثنا شُرَحبِيلُ بن شَرِيكٍ، أَنَّهُ سمِعَ أبا عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليَّ (^٣) يُحدِّثُ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الدُّنيا المرأةُ الصّالحِةُ\" (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ (^٥)، قال: حدَّثنا يحيى بن يَعْلَى بن الحارِثِ المُحارِبِيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا غَيْلانُ بن جامِع، عن عُثمان أبي اليَقْظانِ (^٦)، عن جعفرِ بن إياسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"ألا أُخبِرُكَ\n_________\n(^١) في م: \"وهذا\".\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٣) في د ٢، م: \"الجبلي\"، مصحّف. وهو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٢٢٩، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٠٠.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٤٦٧) عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ١٢٧ (٦٥٦٧)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٦، وفي الكبرى ٥/ ١٦١ (٥٣٢٥)، وأبو عوانة (٤٥٤٠)، وابن حبان ٩/ ٣٤٠ (٤٠٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٠، والبغوي في شرح السنة (٢٢٤١) من طريق عبد الله بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٠٢ (٨٤٤٥).\n(^٥) قوله: \"حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ\" سقط من د ٢.\n(^٦) في د ٢: \"عثمان بن أبي اليقظان\"، خطأ. وهو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي.\nانظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٤٦٩.","vol":"12","page":132},{"text":"بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ: المرأةُ الصّالحِةُ، إذا نظَرَ إليها سرَّتهُ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظتهُ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن سَعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ قال: قيل يا رسُولَ الله: أيُّ النِّساءِ خيرٌ؟ قال: \"التي تسُرُّهُ إذا نظَر، وتُطِيعُهُ إذا أمر، ولا تُخَالِفُهُ في نَفسِها، ولا في مالِهِ بما يَكْرهُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: هذه الآثارُ تدُلُّ على أنَّ الكفاءَةَ في الدِّينِ أولى ما اعتُبِر واعتُمِدَ عليه، وباللّه التَّوفِيقُ.\nورُوِي (^٣) من حديثِ هُشَيم، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ.\nومن حديثِ النَّضرِ (^٤) بن شُمَيل، عن عوفٍ، عن الحَسنِ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ لدِنِيها وجمالِها، كان ذلك سِدادًا من عَوَزٍ\" (^٥).\nقال النَّضرُ بن شمَيلٍ: السِّدادُ بالكسرِ: البُلْغةُ، وكذلك ما سُدَّ به الشَّيءُ، والسَّدادُ بالفَتح: القَصْدُ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يعلى (٢٤٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٧٨٨ (١٠٠٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٣، من طريق يحيى بن يعلى، به.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٦٨، وفي الكبرى ٥/ ١٦١ (٥٣٢٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦١، ١٦٢، من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٨٣، و١٥/ ٣٦٠ (٤٧٢١، ٩٥٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٢ من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣٢ (١٣٥٥٥).\n(^٣) في م: \"روي\".\n(^٤) سقط هذا الاسم من د ٢.\n(^٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣/ ٢٩٤، من طريق هشيم، ومن طريق النضر، به.\n(^٦) هذا هو آخر المجلد الثامن من الأصل، وجاء في آخره: \"تم السفر الثامن من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه وتأييده ونصره، وصلى الله على محمد نبيه وعبده، يتلوه إن شاء الله في أول التاسع حديث رابع لعبد الله بن يزيد شرِكه فيه أبو النصر، واللّه المعين برحمته\".","vol":"12","page":133},{"text":"حديثٌ رابعٌ لعبدِ الله بن يزِيد شَرِكهُ فيه أبو النَّضرِ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن يزِيد وأبي النَّضرِ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يُصلِّي جالِسًا، فيَقْرأُ وهُو جالِسٌ، فإذا بَقِيَ من قِراءتِهِ قَدْرُ ما يكونُ ثلاثينَ آيةً أو أربعينَ آيةً، قامَ فقرأ وهُو قائمٌ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ سجَدَ، ثُمَّ يفعلُ في الرَّكعةِ الثّانيةِ مِثلَ ذلك.\nفي هذا الحديثِ: إباحَةُ صلاةِ النّافِلةِ جالِسًا.\nوجَوازُ (^٢) أن يكون المُصلِّي في بَعضِها قائمًا، وفي بعضِها جالِسًا، وجائزٌ أنَّ يَفتتِحَها جالِسًا ثُمَّ يقُوم، على ما في هذا الحديثِ (^٣)، وجائزٌ أن يفتتِحها قائمًا، ثُمَّ يجلِس، كلُّ ذلك مُباحٌ.\nوالصَّلاةُ عملُ برٍّ، وقد وردَتِ الشَّرِيعةُ بإباحةِ الجُلُوسِ في صلاةِ النّافِلةِ، وذلك إجماع تَنقُلهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ منَ العُلماء (^٤)، غيرَ أنَّ أجْرَ (^٥) المُصلِّي فيها جالِسًا على مِثلِ نِصفِ أجرِ المُصلِّي قائمًا.\nوقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا فيما تقدَّمَ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وسيأتي في بابِ سالم أبي النَّضْر الكلامُ على إسنادِ هذا الحديثِ وَوَهم يحيى فيه (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).\n(^٢) في د ٢: \"وجائز\".\n(^٣) قوله: \"وجائز أن يفتتحها جالسًا ثم يقوم ... الحديث\" سقط من د ٢.\n(^٤) قوله: \"من العلماء\" من د ٢.\n(^٥) قوله: \"أجر\" من د ٢.\n(^٦) قوله: \"وسيأتي في باب سالم أبي النضر الكلام على إسناد هذا الحديث، ووهم يحيى فيه\" لم يرد في الأصل، وهو في د ٢.","vol":"12","page":134},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلْتِ (^٢)؟ فقال لهُ سعدٌ: أيَّتُهُما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. فنَهاهُ عن ذلك، وقال سعدٌ: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يُسأل عن اشْتِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أَيْنْقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" فقالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك.\nقال مالكٌ: كلُّ رَطْبٍ بيابِسٍ من نَوعِهِ حرامٌ.\nهكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزِيدَ، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبرهُ. لم يَقُل: عن عبدِ الله بن يَزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ. وتابَعهُ على ذلك جماعةٌ من (^٣) الرُّواةِ، منهُمُ: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْبٍ، والقعنبِيُّ (^٤)، وابنُ بُكيرٍ وغيرُهُم، كلُّهُم رَوَى هذا الحديث كما رواهُ يحيى سواءً، ولم يَذكُر واحِدٌ منهُم: مولى الأسودِ بن سُفيانَ. ولم يَزِد على قولِهِ: عبدُ الله بن يزِيد.\nوقد تَوهَّمَ بعضُ النّاسِ، أنَّ عبدَ الله بن يزِيد هذا ليسَ بمولى الأسودِ بن سُفيانَ، وإنَّما هُو عبدُ الله بن يزِيدَ بن هُرمُز الفارسي (^٥) الفقِيهُ. قال: ولو كانَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ، لقالهُ مالكٌ في \"موطئه\" في الحديثِ، كما قالهُ في جميع \"مُوطَّئهِ\" غير هذا الحديثِ، فيما رواهُ عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ.\nقال أبو عُمر: ليسَ كما ظنَّ هذا القائلُ، ولم يَروِ مالكٌ عن عبدِ الله بن يزِيد بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٤٧ (١٨٢٦).\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م. وهي ثابتة في النسخ، وانظر: الموطأ.\n(^٣) هذا الحرف سقط من ي ١، ت.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) في د ٢: \"القاري\". انظر: طبقات ابن سعد (القسم المتمم)، ص ٣٢٧، وثقات ابن حبان ٧/ ١٢، وتاريخ الإسلام ٣/ ٤٤٨.","vol":"12","page":135},{"text":"هُرمُز في \"مُوطَّئهِ\" حديثًا مُسندًا، وهذا الحديثُ لعبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ محفُوظٌ، وقد نسبهُ (^١) جماعةٌ عن مالكٍ، منهُمُ: الشّافِعيُّ، وأبو مُصعبٍ (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرني الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال (^٣): حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ (^٤)، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سَعْد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال: أيَّتُهُما أفضلُ؟ فقالوا: البَيْضاءُ. فنَهَى عن ذلك، وقال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يُسألُ عن شِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ \" فقالوا: نعم. فنَهَى عن ذلك.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاق الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا روحُ بن الفَرَج بن عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن عدِيٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحِيم بن سُليمانَ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، قال: أخبَرنا زيدٌ أبو عيّاشٍ مولى سَعْدِ بن أبي وقّاص، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سُئلَ عن الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال: \"هل ينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ \" قالوا: نَعَمْ. فنَهَى عنهُ (^٥).\nففي هذا الحديثِ أيضًا: مولى الأسودِ بن سُفيانَ.\nوقد رَوى هذا الحديث أُسامةُ بن زيدٍ وغيرُهُ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"وأبو مصعب\" جاء مكانه في ي ١، ت: \"الشافعي وغيره عن مالك\".\n(^٢) الموطأ بروايته ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٢٥١٧).\n(^٣) في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٨ (٦١٦٢).\n(^٤) في السنن المأثورة (٢١٣). ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٤.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٧٠ (٥١٦٧) من طريق يوسف بن عدي، به.","vol":"12","page":136},{"text":"فثبتَ بهذا كلِّهِ ما قُلنا، دُون ما ظنَّ القائلُ ما ذكَرْنا، إلّا أنَّ أُسامةَ بن زيدٍ خالَف مالكًا في إسنادِ هذا الحديثِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني أُسامةُ بن زيدٍ وغيرُهُ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن بَعضِ أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -، أنَّ رسولَ الله سُئلَ عن رُطبٍ بتَمرٍ، فقال: \"أينقُصُ الرُّطبُ؟ \" قالوا: نعم. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يُباعُ الرَّطَبُ باليابِسِ\".\nهكذا قال عبدُ الله بن صالح، عن اللَّيثِ، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلَمة، عن رجُلٍ.\nوخالَفهُ ابنُ وَهْبٍ، فرواهُ عن أُسامةَ بمِثلِ إسنادِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قال: أبو عيّاشٍ، ولم يقُل: زيدٌ.\nوجدتُ في كِتابِ أبي ﵀، في أصلِ سماعِهِ: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ، أنَّ عبد الله بن يزيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ حدَّثهُ، قال: أخبَرني أبو عيّاشٍ، عن سَعْدٍ، أنَّهُ قال: ابتاعَ رَجُلٌ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - مُدَّ رُطَبٍ بمُدِّ تمرٍ، فسُئلَ عن ذلك رسُولُ الله - ﷺ -، فقال: \"أرأيتَ الرُّطب إذا يبِسَ أينقُصُ؟ \" قالوا: نعم يا رسُولَ الله، قال: \"لا تَبايَعُوا التَّمر بالرُّطبِ\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦، وفي شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٦٧ (٦١٦١) من طريق عبد الله بن وهب، بنحوه.","vol":"12","page":137},{"text":"وأمّا (^١) زيدٌ أبو عيّاشٍ، فزعمَ بعضُ الفُقهاءِ أَنَّهُ مجهُولٌ لا يُعرفُ، ولم يأتِ لهُ ذِكرٌ إلّا في هذا الحديثِ، وأنَّهُ لم يروِ عنهُ إلّا عبدُ الله بن يزِيد هذا الحديث فقط.\nوقال غيرُهُ: قد رَوَى عنهُ أيضًا عِمرانُ بن أبي أنسٍ، فقال فيهِ: مولًى لبَني (^٢) مخزُوم.\nوقيل عن مالكٍ: إنَّهُ مولى سعدِ بن أبي وقّاصٍ.\nوقيل: إنَّهُ زُرَقِيٌّ (^٣).\nولا يصِحُّ شيءٌ من ذلك، واللّه أعلمُ (^٤).\nوقد رَوَى هذا الحديث إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ، عن سعدٍ (^٥)، ولم يُسمِّ أبا عيّاشٍ بزَيدٍ (^٦)، ولا بغيرِ زيد (^٧).\nورَوَى هذا الحديث يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن عبدِ الله بن عيّاشٍ، عن سَعْدٍ، ويقولُون: إنَّ عبد الله بن عيّاشٍ هذا هُو أبو عيّاشٍ الذي قال فيه مالكٌ، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (^٨): أخبَر نا الرَّبِيعُ بن نافِع أبو تَوْبةَ (^٩)، قال: حدَّثنا مُعاويةُ، يعني ابن\n_________\n(^١) في م: \"أما\".\n(^٢) في م: \"أبي\".\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٠١ - ١٠٣ وتعليقنا عليه.\n(^٤) من قوله: \"بعض الفقهاء أنه مجهول\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت: \"فغير معروف زيد هذا عند أهل العلم، بل هو مجهول لا يعرف بغير رواية مالك هذه\".\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) في م: \"يزيد\"، وهو تصحيف ظاهر.\n(^٧) في الأصل: \"ولا بغيره\"، والمثبت من د ٢.\n(^٨) في سننه (٣٣٦٠) ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٤. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٧١ (٢٩٩٤) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، به.\n(^٩) في م: \"ثوبة\"، مصحّف. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ١٠٣.","vol":"12","page":138},{"text":"سلّام، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن عيّاشٍ (^١)، أَنَّهُ سمِعَ سعد بن أبي وقّاصٍ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ نَسِيئةً. قال أبو داودَ: رواهُ عِمرانُ بن أبي أنس (^٢)، عن مولًى لبَني مخزُوم، عن سَعْدٍ نحوهُ.\nقال أبو عُمر: هكذا قال: نسِيئةً. والصَّوابُ عِندِي ما قالهُ مالكٌ، وقد وافقهُ إسماعيلُ بن أُميَّةَ على إسنادِهِ ولفظِهِ. وفي حديثِ أُسامةَ بن زيدٍ، وإن خالفهُما في الإسنادِ، ما يَعضُدُ المعنى الذي جاءَ به مالكٌ وإسماعيلُ بن أُميَّةَ (^٣).\nوأمّا قولُ يحيى بن أبي كثِيرٍ في هذا الحديثِ: عبدُ الله بن عيّاشٍ. فخطأٌ لا شكَّ فيه، وإنَّما هُو أبو عيّاشٍ، واسمُهُ زيدٌ، وقد قال فيه ابنُ أبي عُمر العَدَنِيُّ، عن سُفيان بن عُيينةَ في \"المُصنَّفِ\": أخبرنا سُفيانُ، عن إسماعيل بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ الزُّرقِيِّ: أنَّ رجُلًا سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن السُّلتِ بالشَّعِيرِ، فقال: تبايعَ رجُلانِ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - بتمرٍ ورُطَبٍ، فقال رسُولِ الله - ﷺ - (^٤): \"هل ينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" فقالوا: نعم. فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"فلا إذَنْ\".\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وهو الصواب من رواية يحيى بن أبي كثير، ولكن بعضهم أصلحه في المطبوع من سنن أبي داود فرواه على الوجه فقال: \"عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش\"، وسوف يتعقبه المؤلف بعد قليل.\n(^٢) في ي ١، ت: \"رواه عمر بن أبي إياس\"، خطأ، وهو على الصواب في بقية النسخ، وانظر: سنن أبي داود.\n(^٣) قال الإمام الدارقطني في السنن (٢٩٩٤) بعد أن روى الحديث من رواية يحيى بن أبي كثير وفيه \"نسيئة\": \"خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: \"نسيئة\"، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس\".\nعلى أن محقّقي طبعة الرسالة لسنن الدارقطني قد أخطأوا في إسناد الحديث، فجعلوه: \"عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخيره\". ومعلوم أن الصحيح في رواية يحيى بن أبي كثير أنه قال: \"عبد الله بن عياش، أنه سمع سعد بن أبي وقاص\" كما بيّنا قبل قليل.\n(^٤) من قوله: \"بتمر ورطب\" إلى هنا، سقط من م.","vol":"12","page":139},{"text":"هكذا قال ابنُ أبي عُمر، عن ابنِ عُيينةَ في هذا الحديثِ: عن أبي عيّاشٍ الزُّرقِيِّ. وأبو عيّاشٍ الزُّرقِيُّ لهُ صُحبةٌ، واسمُهُ زيدُ بن الصّامِتِ عِندَ أكثرِ أهلِ الحديثِ، وقد قيلَ غيرُ ذلك، على ما ذكرتُهُ في بابِهِ من كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^١)، وعاش أبو عيّاشٍ الزُّرقِيُّ إلما أيام مُعاويةَ (^٢).\nأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الزُّبيرِ الحُمَيديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ، قال: تبايعَ رجُلانِ على عَهدِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ بسُلتٍ وشعِيرٍ، فقال سعدٌ: تبايعَ رَجُلانِ على عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - بتمرٍ ورُطبٍ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" قالوا: نعم. قال: \"فلا إذَنْ\".\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ تَفسِيرُ البيضاءِ المذكُور في حَدِيثِ مالكٍ: أنَّها الشَّعِيرُ. وهُو كذلك عِندَ أهلِ العِلم. ولم (^٤) تختلِف نُسخُ \"المُوطَّأ\" في هذا اللَّفظِ.\nورَوَى القَطّانُ هذا الحديث عن مالكٍ، فلم يذكُر ذلك فيه، وإنَّما اقتصَرَ على المرفُوع منهُ، دُون قِصَّةِ سعدٍ، وقد جَوَّد إسماعيل بن أمية في ذلك (^٥).\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٧٢٤.\n(^٢) من قوله: \"وأما قول يحيى بن أبي كثير\" إلى هنا سقط من ي ١، د ٢.\n(^٣) في مسنده (٧٥). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٧٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٢٦ (١٥٥٢١) عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٩٠ - ٩١ (٤٠٦٧).\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"وقد جَوّد إسماعيل\" سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٥) جاء بعد هذا في نسخِ الإبرازة الأولى، وهو مما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: \"حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالكِ بن أنسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن يزِيد، عن زيدِ أبي عيّاشٍ، عن سعدٍ، قال: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال لمن حَوْلهُ: \"أينقُصُ إذا يبِسَ\"؟ قالوا: نعم. فنهى عنهُ\".","vol":"12","page":140},{"text":"قال أبو عُمر: عبدُ الله بن يزِيد يقولُ في هذا الحديثِ: أخبرني زيدٌ أبو عيّاشٍ. ويحيى بن أبي كثير يقولُ: عبدُ الله بن عيّاشٍ. وإسماعيلُ بن أُميَّةَ لم يُسمِّهِ في حَدِيثهِ، ولا أُسامَةَ بن زيدٍ.\nولا أدرِي إن كان عبدُ الله بن عيّاشٍ الذي روى عنهُ يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن سعدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أَنَّهُ نَهَى عن بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ نسِيئةً. هُو أبو عيّاشٍ هذا، أم لا؟\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١)، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعنبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال لهُ سعد: أيُّهُما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. قال: فنهاهُ عن ذلك، قال: وسمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يُسألُ عن شِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" قالوا: نعم، فنهاهُ عن ذلك.\nقال أبو عُمر: أمّا البَيْضاءُ، فهِي الشَّعِيرُ، على ما ظهرَ وذُكر في هذا الحديثِ، من رِوايةِ إسماعيل بن أُميَّةَ، على ما تقدَّم ذِكرُهُ.\nوقد غلِطَ في ذلك وكِيعٌ في رِوايتِهِ لهذا الحديثِ، عن مالكٍ، فقال فيهِ: السُّلتُ بالذُّرةِ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا وكِيعٌ، عن مالكِ بن\n_________\n(^١) في سننه (٣٣٥٩). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦، والشاشي (١٦٢)، من طريق القعنبي، به.\n(^٢) في المصنَّف (٢١٠٨٧) و(٣٧٣٩٨). وأخرجه الشاشي (١٦٣) من طريق وكيع، به. وفيه: \"عن زيد بن أبي عياش\".","vol":"12","page":141},{"text":"أنسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن زيدٍ أبي عيّاشٍ قال: سألتُ سعدًا عن السُّلتِ بالذُّرةِ فكرِههُ. وقال سعدٌ: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عن الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال: \"أينقُصُ إذا جفَّ؟ \" فقُلنا: نعم. فنَهَى عنهُ. وهذا غلطٌ، لأنَّ الذُّرةَ صِنفٌ واحدٌ (^١) عِندَ مالكٍ غيرُ السُّلتِ، لم يُختَلف عنهُ في ذلك.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: ذكَرَ عليُّ بن زِيادٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يعني سعدٌ بقولِهِ: أيَّتُهُما أفضلُ؟ يُرِيدُ أيَّتُهُما أكثرُ في الكيلِ، وليس أيَّتُهُما أفضلُ في الجَوْدةِ.\nوأخبرنا خلفُ بن القاسم وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن رشيقٍ، قال: حدثنا المُفضَّلُ (^٢) بن محمدِ بن إبراهيم الجَنَدِيُّ أبو سعِيدٍ، عن أبي المُصعبِ قال: ومعنى أيَّتُهُما أفضلُ، يعني: أيَّتُهُما أكثرُ في الكَيلِ. وكذلك رواهُ ابنُ نافِع وأشهبُ، عن مالكٍ.\nقال أبو عُمر: ففي هذا الحديثِ من قولِ سَعْدٍ ما يَدُلُّ على أنَّ السُّلت والشَّعِير عِندَهُ صِنفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ التَّفاضُلُ بينهُما، ولا يجُوزانِ إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك القمحُ مَعهُما صِنفٌ واحِدٌ.\nوهذا مشهُورٌ معرُوفٌ من مَذهبِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وإليه ذهَبَ (^٣) مالكٌ وأصحابُهُ.\nذكر مالكٌ في \"المُوطَّأ\" (^٤) أنَّهُ بلغهُ أنَّ سُليمان بن يسارٍ قال: فَنِيَ علفُ\n_________\n(^١) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٢) في ي ١، ت: \"الفضل\"، خطأ، وهو المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحيل الشعبي، أبو سعيد الجندي. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ١٣٩، ولسان الميزان ٩/ ٨١.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٤) \"الموطأ\" ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨).","vol":"12","page":142},{"text":"حِمارِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ فقال لغُلامِهِ: خُذ من حِنطةِ أهلِك (^١) فابتَعْ بها شعِيرًا، ولا تأخُذ إلّا مِثلهُ.\nومالكٌ (^٢)، عن نافِع، عن سُليمان بن يسارٍ، أنَّهُ أخبرهُ: أنَّ عبد الرَّحمنِ بن الأسودِ بن عبدِ يغُوث، فنِيَ علفُ دابَّتِهِ، فقال لغُلامِهِ: خُذ من (^٣) حِنْطةِ أهلِكَ طعامًا فابتَعْ بها شعِيرًا، ولا تأخُذ إلّا مِثلهُ.\nومالكٌ (^٤) أنَّهُ بلغهُ عن القاسم بن محمدٍ، عن ابنِ مُعَيقِيبٍ الدَّوسِيِّ، مِثلُ ذلك. قال مالكٌ: وهُو الأمرُ عِندَنا.\nقال أبو عُمر: مَعلُومٌ أنَّ الحِنطةَ عِندَهُم هي البُرُّ، فقد كرِهَ سعدُ بن أبي وقّاصٍ وعبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ وابنُ مُعَيقِيبٍ: أن يُباعَ البُرُّ بالشَّعِيرِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ.\nوهذا مَوضِعٌ اختلَفَ فيه السَّلفُ، وتنازَع فيه بعدهُمُ الخلفُ (^٥).\nفذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ البُرَّ والشَّعِيرَ والسُّلتَ صِنفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ بيعُ بعضِ شيءٍ من ذلك ببعضِهِ، إلّا مِثلًا بمِثل، كالشَّيءِ الواحِدِ.\nوروى شُعبةُ، عن الحَكَم وحمّادٍ: أنَّهُما كرِها البُرَّ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، ما رواهُ بُسرُ (^٦) بن سعِيدٍ، عن مَعْمرِ بن (^٧)\n_________\n(^١) زاد هنا في الأصل، م: \"طعامًا\"، ولم ترد في د ٢، ولا في الموطأ.\n(^٢) في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩).\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٨٠).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٧ (١١١٤).\n(^٦) في ي ١: \"بشر\"، خطأ. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٤/ ٧٢.\n(^٧) في ي ١، ت: \"عن\". وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف، القرشي العدوي.\nانظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣١٤.","vol":"12","page":143},{"text":"عبدِ الله، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"الطَّعامُ مِثلًا بمِثلٍ\". قال: وكان طعامُنا يَومئذٍ الشَّعِير (^١). مع ما ذكَرْنا من عَملِ الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ بالمدِينةِ.\nقال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ مَعمرٍ حُجَّةٌ؛ لأنَّ فيهِ: وكان طعامُنا يومئذٍ الشَّعِير. ولا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ الشَّعِير بالشَّعِيرِ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.\nفهذا الحديثُ إنَّما هُو كحديثِهِ - ﷺ -، أَنَّهُ قال: \"البُرُّ بالبُرِّ مِثلًا بمِثل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثلًا بمِثلٍ\" (^٢).\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يصلُحُ الشَّعِيرُ بالقمح، إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك السُّلتُ، والذُّرةُ، والدُّخنُ (^٣)، والأَرُزُّ لا يُباعُ بَعضُهُ ببعضٍ إلّا مِثلًا بمِثل؛ لأنَّهُ صِنفٌ واحِدٌ، وهُو ممّا يُختَبزُ (^٤).\nقال: والقطانِيُّ كلُّها: العدسُ، والجُلبانُ (^٥)، والحِمَّصُ، والفُولُ، يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ؛ لأنَّ القطانِيَّ مُختلِفة في الطَّعم، واللَّونِ، والخَلْقِ.\nقال أبو عُمر: جعلَ اللَّيثُ البُرَّ، والشَّعِير، والسُّلت، والدُّخن، والأَرُزّ، والذُّرةَ صِنفًا واحِدًا، هذه السِّتَّةُ كلُّها لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منها بشيءٍ منها إلّا مِثلًا بمِثل، يدًا بيدٍ، عِندهُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٢٣ (٢٧٢٥٠)، ومسلم (١٥٩٢) (٩٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣، وابن حبان ١١/ ٣٨٥ (٥٠١١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٤٧ (١٠٩٤، ١٠٩٥) من طريق بسر، به. وانظر: المسند الجامع ٣٧١/ ١٥ (١١٧١٦).\n(^٢) سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) الدخن: نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريًا ومزروعًا.\nالمعجم الوسيط، ص ٢٦٧.\n(^٤) في م: \"يخبز\".\n(^٥) الجلبان: عشب حولي، من الفصيلة القرنية، تؤكل بذوره. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٢٨.","vol":"12","page":144},{"text":"وقال أبو حنِيفةَ (^١) والشّافِعيُّ (^٢) وأصحابُهُما والثَّورِيُّ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا، وكذلك الدُّخنُ، والأَرُزُّ، والذُّرةُ، والسُّلتُ، كلُّ هذه الأشياءِ أصنافٌ مُخْتلِفةٌ، يجُوزُ بيعُ بَعضِها ببعضٍ، إذا اختلفَ الاسمُ واللَّونُ، مُتفاضِلًا، إذا كان يدًا بيدٍ.\nوبِهذا قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، والطَّبريُّ.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ:\nما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: حدَّثني مُسلِمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ، وقد كان يُدعى ابن هُرمُز، قال: جمع المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصّامِتِ وبين مُعاويةَ، إمّا في بيعةٍ، وإمّا في كنِيسةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نهى رسُولُ الله - ﷺ - عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ. وقال أحدُهُما: والمِلح بالمِلح. ولم يقُلهُ الآخرُ، إلّا سَواءً بسواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ. وقال أحدُهُما: من زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى. ولم يقُلهُ الآخرُ، وأمَرَنا أن نبِيعَ الذَّهب بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِير بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئْنا (^٣).\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧، وانظر فيه ما بعده.\n(^٢) انظر: الأم ٣/ ١٨.\n(^٣) أخرجه الشاشي في مسنده (١٢٤٥) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩٨ (٢٢٧٢٩)، وابن ماجة (٢٢٥٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٥، وفي الكبرى ٦/ ٤١ - ٤٢ (٦١٠٨) من طريق إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٤، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦، من طريق سلمة، به، وهو حديث معلول بجهالة عبد الله بن عبيد وعدم سماع مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت كما بيناه في ٣/ ١٨٤.","vol":"12","page":145},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عفّانُ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا الحسنُ (^٢) بن عليٍّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قالا جميعًا: حدَّثنا همّام، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مُسلِم المكِّيِّ، عن أبي الأشْعَثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ (^٣).\nوفي حديثِ عفّانَ: أَنَّهُ شهِدَ خُطبةَ عُبادةَ بن الصّامِتِ، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوزنٍ\". زاد بِشْرُ بن عُمرَ: \"ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثرُها، يدًا بيدٍ، وأمّا نسِيئَةً فلا\"، ثمَّ اتَّفقا: \"والبُرُّ بالبُرِّ كيلًا بكيل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كيلًا بكيل، ولا بأسَ ببيع الشَّعِيرِ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ أكثرُهُما، يدًا بيدٍ\". زاد بِشْرُ بن عُمر: \"وأمّا نسِيئَةً فلا\".\nقال أبو داود (^٤): رَوَى هذا الحديث سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ وهشامٌ الدَّستوائيُّ، عن قتادةَ، عن مُسلِم بن يَسارٍ.\nوقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: أبو الخليلِ هذا هُو صالحُ بن أبي مَرْيم الضُّبعِيُّ، ومُسلِمُ بن يَسارٍ هذا هُو مولى عُثمان بن عفّانَ.\n_________\n(^١) في سننه (٣٣٤٩). وأخرجه الشاشي في مسنده (١٢٤٩) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه الشاشي (١٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، ٢٩١، من طريق عفان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٦، وفي الكبرى ٦/ ٤٣ (٦١١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ - ٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٨ (٢٨٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧، من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٧ - ٦٨ (٥٥٥٢).\n(^٢) في م: \"المحسن\"، خطأ، وجاء على الوجه في النسخ الأخرى. وانظر: سنن أبي داود، وهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، أبو علي الحلواني. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٥٩.\n(^٣) قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة: \"الصامت\" الآتية بعده، فسقط ما بينهما.\n(^٤) في سننه بإثر (٣٣٤٩).","vol":"12","page":146},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - بهذا الخبرِ يزِيدُ وينقُصُ. زادَ قال: \"فإذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئتُم، إذا كانَ يدا بيدٍ\".\nوذكرَ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، أنَّهُ سمِعَ هذا الحديث من أبي الأشعتِ، مع مُسلِم بن يَسارٍ (^٣).\nوروى محمدُ بن فُضيل، عن أبيهِ (^٤)، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"التَّمرُ بالتَّمرِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثل، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى، إلّا ما اختلفَتْ ألوانُهُ\" (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٣٣٥٠).\n(^٢) في المصنَّف (٢٠٩٨٧) و(٢٢٩٣٧) و(٣٧٦٥٨). وعنه أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨١). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠)، والشاشي في مسنده (١٢٥٠)، وابن حبان (٥٠١٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١٩ (٢٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٨، من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٩٣)، والترمذي (١٢٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧، من طريق سفيان الثوري، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠)، وأبو عوانة (٥٣٩٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧، من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٤) قوله: \"عن أبيه\" سقط من د ٢.\n(^٥) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤١ (٦١٠٦)، وأبو يعلى (٦١٠٧)، وأبو عوانة (٥٤٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٧٩ (٤٥٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، من طريق ابن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣١٩ (١٣٩٩).","vol":"12","page":147},{"text":"وروى الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ قال: ما اختَلَفتْ ألوانُهُ من الطعام، فلا بأسَ به يدًا بيدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبِيبُ بالشَّعِيرِ. وكَرِههُ نسِيئَةً (^١).\nوهذا يدُلُّ على أنَّ مُرادَ ابنِ عُمرَ اختِلافُ الأنواع.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليِّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أنَسٍ قال: لا بأسَ بالورِقِ بالذَّهب واحدًا (^٢) باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشَّعِيرِ واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأَسَ بالتَّمرِ بالمِلح واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ (^٣).\nفهذا ما في معنى قولِه (^٤): \"البيضاءِ بالسُّلتِ\" في هذا الحديثِ عِندَ العُلماءِ.\nوأمّا قولُ سعدٍ: سمِعتُ رسُول الله - ﷺ - يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ. فإنَّ أهل العِلم اختلفُوا في بيع التَّمرِ بالرُّطَبِ.\nفجُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ على أنَّ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ لا يجُوزُ بحالٍ من الأحوالِ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً، لنَهْيِ رسُولِ الله - ﷺ - عن ذلك في حديثِ سَعْدٍ هذا، ولنَهْيِهِ عن بيع الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ. على ما مَضَى في هذا البابِ، ولنَهيِهِ عن بيع الثَّمَرِ (^٥) بالتَّمرِ، والزَّبِيب بالعِنَب، والزَّرع بالحِنْطةِ.\nوهذا كلُّهُ من المُزابنةِ المنهِيِّ عنها.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٧٥) من طريق الزهري، به.\n(^٢) في الأصل، ت، م: \"واحد\". وكذا ما بعده، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٥٧) عن الربيع، به.\n(^٤) \"قوله\" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٥) في الأصل، ي ١، ت، د ٢، م: \"التمر\"، والمقصود بالثمر هنا: الرطب، وسوف يأتي شرح ذلك بعد قليل في معنى المزابنة، وهو: بيع الرطب باليابس.","vol":"12","page":148},{"text":"أخبرنا سَعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (^١)، قالا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن بيع الثَّمَرِ (^٣) بالتَّمرِ كيلًا، وعن بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا، وعن بيع الزَّرع بالحِنطةِ كيلًا.\nوهذا كلّهُ نصٌّ في مَوْضِع الخِلافِ، فبطَلَ ما خالَفهُ، ومعلُومٌ أنَّ المُزابنةَ المنهِيَّ عنها: بيعُ الرَّطَبِ باليابِسِ من جِنْسِهِ، والكَيْلِ بالجُزافِ من جِنْسِهِ.\nروى مالكٌ (^٤)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - نَهَى عن المُزابنةِ. والمُزابنةُ: بيعُ الرُّطبِ بالتَّمرِ كيلًا، وبيعُ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كيلًا.\nفأيُّ شيءٍ أبينُ من هذا لمن لم يُحرَم التَّوفِيق؟\nوممَّن ذهَبَ إلى هذا: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، واللَّيثُ، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ (^٥).\nوقال أبو حنِيفةَ (^٦): لا بأس ببيع الرُّطبِ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثل، وكذلك الحِنطةُ الرَّطبةُ باليابِسة (^٧). وهُو قولُ داود بن عليٍّ في ذلك كلِّه (^٨).\n_________\n(^١) في سننه (٣٣٦١).\n(^٢) في المصنَّف (٢١٠٨٥). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣)، وأبو عوانة (٥٠٥٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٢٧١ (٤٦٤٧)، وابن حبان ١١/ ٣٧٤ (٤٩٩٩) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٧٧٥١).\n(^٣) في ي ١، د ٢، ت، م: \"التمر\".\n(^٤) أخرجه في الموطأ ٢/ ١٤٨ (١٨٢٧).\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٦.\n(^٦) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٥٨.\n(^٧) في م: \"باليابس\".\n(^٨) هذه الكلمة لم ترد في م.","vol":"12","page":149},{"text":"وحُجَّةُ أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لمّا نَهَى عن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثل، دخلَ في ذلك الرُّطبُ والبُسرُ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ يُسمَّى تمرًا.\nقال: ولا يخلُو من أن يكونَ الرُّطَبُ والتَّمرُ جِنسًا واحِدًا، أو جِنْسينِ مُختلِفينِ، فإن كانا جِنسًا واحِدًا، فلا بأسَ ببيع بَعضِهِ ببعضٍ، مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ، وإن كانا جِنْسينِ فذلك أحْرَى أن يجُوز مُتفاضِلًا، ومِثلًا بمِثل، لقولِهِ - ﷺ -: \"إذا اختلَفَ الجِنسانِ، فبِيعُوا كيف شِئتُم\" (^١).\nقال: وإنَّما يُراعى الرِّبا في حالِ العَقدِ، ولا يُراعى في المآلِ.\nوالحُجَّةُ عليه للشّافِعِيِّ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قد راعى المآلَ في حديثِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وقال: \"أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \". فهذا نصٌّ واضِحٌ في مُراعاةِ المآلِ.\nوقد نصَّ أيضًا على بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ: أنَّهُ لا يجُوزُ أصلًا، فكذلك الرُّطبُ بالتَّمرِ، وسنُبيِّنُ معنى قولِهِ: \"أينقُصُ الرُّطبُ؟ \" في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ الله.\nواختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في بيع الرُّطبِ بالرُّطبِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.\nفقال مالكٌ (^٢) وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما (^٣): لا بأسَ ببيع الرُّطبِ بالرُّطبِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ ببيع البُسرِ بالبُسرِ (^٤) مِثلًا بمِثل (^٥).\nوقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ البُسرِ بالرُّطبِ مِثلًا بمِثلٍ. وهُو قولُ داود.\n_________\n(^١) سلف بنحوه، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ١٤٦.\n(^٣) قوله: \"وأصحابهما\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) في ت: \"بالرطب\".\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٧، ومنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.","vol":"12","page":150},{"text":"وقال مالكٌ (^١) وأبو يُوسُف ومحمدٌ: لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالبُسرِ على حالٍ. وراعَى محمدُ بن الحسنِ في الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما كان مِثلهُ، المآلَ، مُراعاةً لا يُؤمَنُ معها عدمُ المُماثلةِ، فقال: إذا أحاطَ العِلمُ أنَّهُما إذا يبِسا تَساويا: جازَ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالرُّطبِ، ولا البُسرِ بالبُسرِ، ولا كلِّ ما ينقُصُ في المُتعقَّبِ إذا أُرِيد بقاؤُهُ.\nوحُجَّتُهُ حديثُ سَعْدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"اأيُنقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" فراعَى المآلَ في ذلك كلِّهِ، إذا أُرِيدَ به التقاءُ، فقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ العِنَبُ بالعِنَبِ، ولا التِّينُ الأخضرُ بالتِّينِ الأخضرِ، إذا أُرِيدَ تجفِيفُ ذلك ويُبسُهُ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. وذلك كلُّهُ جائزٌ عِندَ مالكٍ مِثلًا بمِثلٍ.\nوقِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ: أنَّ التِّينَ الأخضر باليابِسِ جائزٌ مِثلًا بمِثل، كالعِنبِ بالزَّبِيبِ، والرُّطبِ بالتَّمرِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.\nوقال أبو يُوسُف: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطْبةِ (^٣) باليابِسةِ، يعني: الرَّطبةَ بالماءِ، فأمّا الرَّطبةُ من الأصلِ، يعني الفَرِيكَ، فلا يجُوزُ باليابِسةِ (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ (^٥) ومالكٌ (^٦) وأصحابُهُما ومحمدُ بن الحسنِ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ، كما لا يجُوزُ الفرِيكُ بها.\nوقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطبةِ والمبلُولةِ باليابِسةِ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ١٤٦.\n(^٢) انظر: الأم ٣/ ٢٥.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٦، وفيه ما بعده.\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ٢٥.\n(^٦) انظر: المدونة ٣/ ١٥٣.","vol":"12","page":151},{"text":"وقال محمدٌ: لا يجُوزُ، إلّا أن يُحِيط العِلمُ بأنَّهُما إذا يبِسَتِ المبلُولةُ (^١) أوِ الرَّطبةُ تساويا.\nولم يختلِف قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ، مِثلًا بمِثلٍ. وهذا خِلافُ السُّنَّةِ الثّابتةِ، واللهُ المُستعانُ.\nوالذي أقُولُ: إنَّهُم لو عَلِمُوا نَهْيَ رسُولِ الله - ﷺ - عن ذلك نصًّا، وثبتَ عِندهُم: ما خالفُوهُ، وإنّما دخَلت عليهمُ الدّاخِلةُ من قِلَّةِ اتِّساعِهِم في عِلم السُّننِ، وغيرُ جائزٍ أن يظُنَّ بهم أحد إلّا ذلك، ولو خالفُوا السُّنَّةَ جِهارًا بغيرِ تأوِيل، لسقطَتْ عدالتُهُم، وهذا لا يجُوزُ أن يُظنَّ بهم مع اتِّباعِهِم ما صحَّ عِندَهُم من السُّننِ، فهذا شأنُ العُلماءِ أجمع.\nولكِنَّ الحُجَّةَ: في السُّنَّةِ وفي قولِ من قال بها وعَلِمها، لا في قَولِ من جَهِلَها وخالَفها، وبالله التَّوفِيقُ.\nقال أبو عُمر: أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ عِندهُمُ العجِينُ بالعجِينِ، لا مُتماثِلًا ولا مُتفاضِلًا، لا خِلاف بينهِم في ذلك، وكذلك العجِينُ بالدَّقيقِ، فإذا طُبخَ العجِينُ، وصارَ خُبزًا، جازَ بيعُهُ عِندَ مالكٍ (^٢) بالدَّقيقِ مُتفاضِلًا ومُتساويًا؛ لأنَّ الصِّناعةَ قد كمُلت فيه، وأخرجتهُ، فيما زعمَ أصحابُهُ، عن جِنسِهِ، واختلف الغرضُ فيهِ (^٣).\nوقولُ أبي حنِيفةَ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ في بيع الدَّقِيقِ بالخُبزِ، كقولِ مالكٍ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"المبلول\".\n(^٢) في د ٢: \"ذلك\".\n(^٣) انظر: المدونة ٣/ ١٥٢.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٨، وانظر فيه ما بعده.","vol":"12","page":152},{"text":"وأمّا الشّافِعيُّ، فلا يجُوزُ عِندهُ الخُبزُ بالدَّقِيقِ على حال، لا مُتساوِيًا ولا مُتفاضِلًا.\nولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (^١) بيعُ العسلِ بالعسلِ، إلّا أن يكون في أحدِهِما شيءٌ من الشَّمع، فإذا كان كذلك جاز مِثلًا بمِثلٍ. ولا يجُوزُ عِندهُ (^٢) بيعُ الخلِّ بالخلِّ، لجهلِ ما في كلِّ واحِدٍ منهُما من الماءِ. وكذلك الشَّيْرَقُ بالشَّيْرَقِ، لا (^٣) يجُوزُ عِندَهُ، على اختِلافٍ (^٤) من قولِهِ، وقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ عندَه الخُبزُ الخَميرُ بالفَطير، ولا الخُبزُ بالخُبزِ أصلًا، والله أعلمُ.\nواختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في بيع الدَّقيقِ بالدَّقيقِ، واختلفَ أصحابُهُ في ذلك، ولم يختلِف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ: إنَّهُ لا يجُوزُ. واختلف أصحابُهُ في ذلك.\nواختلف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الشَّيرج بالشَّيرج، هل يجُوزُ أم لا؟ فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل، وكذلك الدَّقيقُ بالدَّقيقِ، ومرَّةً كرِه ذلك على كلِّ حالٍ.\nوقال الأوزاعِيُّ: لا يجُوزُ السَّمنُ بالوَدَكِ (^٥) إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك الشَّحمُ غيرُ المُذابِ بالسَّمنِ، إلّا أن يُرِيد أكلهُ ساعتئذٍ فيجُوزُ.\nوأمّا القمحُ بالدَّقيقِ، فاختلفَ قولُ مالكٍ فيه، فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل. وهُو المشهُورُ من مذهبِهِ الظّاهِرُ فيهِ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٣/ ٢٤.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من د ٢.\n(^٣) في م: \"الشبرق بالشبرق ولا\". والشيرق: لغة في الشيرج. انظر: لسان العرب ١٠/ ١١٤.\nوالشيرج: زيت السمسم. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٠٢.\n(^٤) زاد هنا في ي ١: \"عنه\".\n(^٥) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية ٥/ ١٦٩.","vol":"12","page":153},{"text":"وهُو قولُ اللَّيثِ، ومرَّةً منعَ منهُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِما.\nوقد رُوِي عن عبدِ العزيزِ بن أبي سلمةَ مِثلُ ذلك. ورُوِي عنهُ أنَّ ذلك جائزٌ على كلِّ حالٍ.\nولا خِلاف عن أبي حنِيفةَ (^١) وأصحابِهِ: أنَّهُ لا (^٢) يجُوزُ بيعُ الدَّقيقِ بالحِنطةِ، ولا بيعُ قفِيزٍ من حِنطةٍ بقفِيزٍ من سوِيقٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ.\nقال أبو عُمر: قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في كَراهِيةِ بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ مُتساوِيًا، نقضٌ لقولِهِم في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيب، ونقضٌ لقولِ أبي حنِيفةَ في جَوازِ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ، والله أعلمُ، إلّا أنَّهُم يعتلُّوَنَ بأنَّ الطَّحنَ (^٣) لا يُخرِجُ البُرَّ عن جِنْسِهِ، وأنَّ المُماثلةَ لا يُمكِنُ فيهِما مع الأمرِ بذلك، ولذلك لم يُجِيزُوا بيع بَعضِهِما ببعضٍ أصلًا.\nوقال مالكٌ (^٤): لا بأسَ بالحِنطةِ بالدَّقيقِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ بالسَّوِيقِ بالقمح مُتفاضِلًا. وهُو قولُ اللَّيثِ في السَّوِيقِ بالقمح أيضًا.\nوقال الأوزاعِيُّ: لا تصلُحُ القلِيَّةُ بالقمح (^٥) مِثلًا بمِثل، ولا بأس به وزنًا.\nقال الطَّحاوِيُّ: منعَ الأوزاعِيُّ من المُماثلةِ في الكَيْلِ، وأجازها في الوَزنِ، ولم نجِد ذلك عن أحَدٍ من أهلِ العِلم سِواهُ.\nوقال شُعبةُ: سألتُ الحكم وحمّادًا، عن الدَّقيقِ بالبُرِّ، فكرِهاهُ.\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٥٣، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٨، ومنه نقل المصنِّف هذه الأقوال وما بعدها.\n(^٢) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٣) في الأصل: \"الطحين\"، خطأ بيّن.\n(^٤) انظر: المدونة ٣/ ١٥١ - ١٥٢.\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل.","vol":"12","page":154},{"text":"وعن شُعبةَ أيضًا قال: سألتُ ابن شُبرُمةَ عن الدَّقيقِ بالبُرِّ، فقال: شيءٌ لا بأس به.\nوأمّا السَّوِيقُ بالدَّقيقِ وبالحِنطةِ، فأجازهُ مالكٌ مُتفاضِلًا، ومُتساوِيًا (^١). وهُو قولُ أبي يُوسُف، وأبي ثورٍ.\nوقال أبو حنِيفةَ: لا يجُوزُ مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا.\nورَوَى ابنُ سماعةَ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حنِيفةَ: أنَّهُ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ. وهُو قولُ الثَّورِيِّ.\nوقال مالكٌ واللَّيثُ: لا تُباعُ الجَذِيْذَةُ (^٢) بالسَّوِيقِ إلّا مِثلًا بمِثل، لأنَّهُ سوِيقٌ كلهُ، إلّا أنَّ بَعضهُ دُونَ بَعضٍ.\nوقال الأوزاعِيُّ: لا تُباعُ الجَذِيذَةُ بالسَّوِيقِ، ولا بالدَّقيقِ إلّا وزنًا.\nوعِند الشّافِعيِّ: لا يُباعُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ بعضُهُ ببعضٍ على حالٍ.\nوأمّا الخُبزُ بالدَّقيقِ، فلا بأس بذلك مُتفاضِلًا، وعلى كلِّ حالٍ عِندَ مالكٍ واللَّيثِ، والثَّورِيِّ، وأبي ثورٍ، وإسحاق.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣): لا يجُوزُ بيعُ الدَّقيقِ بالخُبزِ على حالٍ من الأحوالِ، لا مُتفاضِلًا، ولا مُتساوِيًا، وهو قولُ عُبيدِ الله بن الحسنِ.\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ: لا يُعجِبُني الخُبزُ بالدَّقيقِ. وكذلك لا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ وعبيد (^٤) الله بن الحسنِ بيعُ الخُبزِ بالخُبزِ أيضًا، لا مُتساوِيًا، ولا مُتفاضِلًا.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ١٥١ - ١٥٢.\n(^٢) هكذا مجودة في الأصل، وفي د ٢: \"الحزيزة\"، وكلاهما بمعنى، وهو ما يقطع رطبًا، فكأنه يشير إلى أن الرطب من السويق لا يباع باليابس منه، والله أعلم. وتنظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٥٠.\n(^٣) انظر: الأم ٣/ ٨٠.\n(^٤) في الأصل، م: \"عبد\". وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.","vol":"12","page":155},{"text":"وقال مالكٌ في الخُبزِ: إذا تُحرِّيَ أن يكونَ (^١) مِثلًا بمِثل، فلا بأس به، وإن لم يُوزَنْ. وهُو قولُ الأوزاعِيِّ، وأبي ثورٍ، وقد رُوِي عنهما: أنَّ ذلك لا يجُوزُ إلّا وزنًا.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): كلُّ ما دخَلهُ (^٣) الرِّبا في التَّفاضُلِ، فلا يجُوزُ فيه التَّحرِّي.\nورُوِي عن أبي حنِيفةَ، أنَّهُ قال: لا بأس بالخُبزِ قُرصًا بقُرصينِ.\nقال أبو عُمر: هذا خطأٌ عِندِي وغلطٌ فاحِشٌ؛ لأنَّ رسُول الله - ﷺ - نَهَى عن الطَّعام إلّا مِثلًا بمِثلٍ.\nوهذا عِندَ الجميع في الجِنسِ الواحِدِ، ومَعلُومٌ أنَّ خُبز البُرِّ كلَّهُ طعامُ جِنْسٍ واحِدٍ، وكذلك خُبزُ الشَّعِيرِ كلُّهُ جِنسٌ واحِدٌ (^٤)، وكلُّ واحِدٍ منهُما تَبَعٌ لأصلِهِ عِندَ العُلماءِ، فمن جعلَ البُرَّ والشَّعِير والسُّلت (^٥) صِنفًا واحِدًا، فخُبزُ ذلك كلِّهِ عِندهُ جِنسٌ واحِدٌ، على أصلِ قولِهِ، ومن جعلَ كلَّ واحِدٍ منهُما غير صاحِبِهِ، وجعلهُ جِنسًا على حِدَةٍ، فخُبزُ كلِّ واحِدٍ منهُما صِنْفٌ وجِنسٌ غيرُ صاحِبِهِ، إلّا الشّافِعيَّ، وعُبيد الله بن الحسنِ فإنَّهُما لا يُجِيزانِ شيئًا من الخُبزِ بَعضَهُ ببعضٍ، لما يدخُلُهُ من الماءِ والنّارِ، والأصلُ عِندَهُما فيه أنَّهُ دقِيقٌ بدقيقٍ، لا يُوصَلُ إلى المُماثلةِ فيهِ.\nوعندَ اللَّيثِ بن سعدٍ: كلُّ ما يُختبَزُ (^٦) صِنفٌ واحِدٌ من أيِّ شيءٍ كان (^٧) من الحُبُوبِ كلِّها.\n_________\n(^١) في م: \"تكون\".\n(^٢) انظر: الأم ٣/ ٨٠.\n(^٣) في الأصل، م: \"داخله\".\n(^٤) قوله: \"وكذلك خبز الشعير. . . واحد\" لم يرد في د ٢.\n(^٥) قوله: \"والسلت\" سقط من الأصل، م.\n(^٦) في الأصل، م: \"يخبز\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٧) قوله: \"من أي شيء كان\" سقط من م.","vol":"12","page":156},{"text":"وقد رُوِي عن مالكٍ مِثلُ ذلك.\nقال أبو عُمر: إنَّما أجازَ أبو حنِيفةَ الخُبز (^١) قُرصًا بقُرصينِ، لأنَّهُ لم يدخُل عِندَهُ ذلك في الكيلِ الذي هُو أصلُهُ، فخرجَ من الجِنسِ الذي يدخُلُهُ الرِّبا عِندَهُ؛ لأنَّ الرِّبا عِندَهُ وعِند أصحابِهِ لا يدخُلُ إلّا فيما يُكالُ أو يُوزنُ، وأصلُ الدَّقيقِ عندَهم (^٢) والبُرِّ، الكيلُ، لا الوزنُ، وأظُنُّ (^٣) الخُبز عِندهُم ليسَ من الموزُوناتِ؛ لأنَّهُ يجِبُ عندَهم على مُستهلِكِهِ القِيمةُ، لا المِثلُ، على أصلِهِم في ذلك، والله أعلمُ.\nوأجمعَ العُلماءُ على أنَّ التَّمر بالتَّمرِ، لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، واختَلفُوا في بيع التَّمرةِ الواحِدةِ بالتَّمرتينِ، والحبَّةِ الواحِدةِ من القمح (^٤) بالحبَّتينِ.\nفقال الثَّورِيُّ، والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ ذلك. وهُو قولُ أحمد، وإسحاقَ، وهُو عِندِي قِياسُ قولِ مالكٍ.\nوذكر الطَّحاوِيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا أبو خازِم (^٦)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زيدُونَ، عن الفِريابِيِّ، عن سُفيانَ الثَّورِيِّ، قال: لا يجُوزُ تمرةٌ بتَمْرتينِ، ولا تمرةٌ بتَمْرةٍ.\nقال أبو خازِم: ما أحسن معناهُ في هذا، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك كلَّهُ أصلُ الكيلِ، وإلى أنَّ التَّمرةَ بالتَّمرتينِ وبالتَّمرةِ، غيرُ مُدرَكٍ (^٧) بالكيلِ.\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من د ٢.\n(^٢) في م: \"عنده\"، والصواب ما أثبتنا من النسخ، والمراد: أبو حنيفة وأصحابه.\n(^٣) في ي ١: \"وأصل\".\n(^٤) قوله: \"من القمح\" لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٥) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤.\n(^٦) في الأصل، د ٢، ت، م: \"أبو حازم\"، خطأ. انظر: مصدر التخريج. وهو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني، أبو حازم القاضي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٨٦، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٣٩.\n(^٧) في ي ١، ت: \"والتمرة غير مدركة\".","vol":"12","page":157},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا تمرةٌ بتَمْرةٍ فلا أدرِي ما في ذلك عِندَ مالكٍ والشّافِعيِّ ومن تابَعهُما على القولِ بأنَّ التَّمرةَ بالتَّمْرتينِ لا يجُوزُ. والذي أقُولُهُ في ذلك على أصلِهِما، أنَّ المُماثلةَ إن أمكَنْت في التَّمرةِ بالتَّمرةِ بالوزنِ، جازَ ذلك، والله أعلمُ. وقولُ الثَّورِيِّ حسن جِدًّا، لعدَم المُماثلةِ في التَّمرةِ بالتَّمرةِ، وعَدم الكَيْلِ، الذي هُو أصلُهما، ولأنَّ ما كان أصلُهُ الكيل، فلا يُردُّ إلى الوَزنِ عِندهُم، إلّا مع الاضطِرارِ.\nقال أبو عُمر: لا حاجَةَ بأحدٍ إلى بيع تمرةٍ بتمرةٍ، فلا وجهَ للتَّعرُّضِ إلى مِثلِ هذه الشُّبهةِ، فيما لا ضرُورةَ ولا حاجةَ بالنّاسِ إليه.\nوقدِ احتجَّ من أجازَ التَّمرةَ بالتَّمرتينِ، بأنَّ مُستهلِكَ التَّمرةِ والتَّمرتينِ، تجِبُ عليه القِيمةُ. فقال: إنَّهُ لا مكِيلَ ولا موزُونَ، فجاز فيه التَّفاضُلُ.\nوهذا عِندِي غيرُ لازِم؛ لأنَّ ما جَرَى فيه الرِّبا في التَّفاضُلِ، دخَلَ قليلُهُ وكثِيرُهُ في ذلك قِياسًا ونظرًا، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nوقال مالكٌ (^١): لا يجُوزُ البيضُ بالبيضِ مُتفاضِلًا؛ لأنَّهُ يُدَّخَرُ، ويجُوزُ عِندَهُ مِثلًا بمِثل. قال: ويجُوزُ بيعُ الصَّغِيرِ منهُ بالكبِيرِ. وبيضُ الدَّجاج، وبيضُ الإوَزِّ، وبيضُ النَّعام، إذا تحرَّى ذلك أن يكون مِثلًا بمِثل، جازَ.\nوقال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم: جائزٌ بيضةٌ ببيضتينِ وبأكثر، وجائزٌ التَّفاضُلُ في البَيْضِ؛ لأنَّهُ ليس ممّا يُدَّخرُ.\nوقال الأوزاعِيُّ: لا بأسَ (^٢) ببيضةٍ ببيضتينِ يدًا بيدٍ، وجَوْزةٍ (^٣) بجوزتينِ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٣/ ٧٧.\n(^٢) في د ٢: \"لا يجوز\"، ولا يصحّ، حيث نقل في الاستذكار أن قول الأوزاعي مثل قول أبي حنيفة، وهو الجواز.\n(^٣) في د ٢: \"ولا جوزة\".\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٥، وفيه ما بعده.","vol":"12","page":158},{"text":"ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (^١) بيضةٌ ببيضتينِ، ولا رُمّانةٌ برُمّانتينِ، ولا بطِّيخةٌ ببِطِّيختينِ، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ طعامٌ مأكُولٌ.\nوقد قدَّمتُ لك أصلَهُ، وأصلَ غير من الفُقهاءِ، فيما يدخُلُهُ الرِّبا، وعِلّةَ كلِّ واحِدٍ منهُم في ذلك، في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.\nوقال مالكٌ (^٢): لا يُباعُ اللَّحمُ الرَّطْبُ بالقدِيدِ، لا (^٣) مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. قال: وكذلك اللَّحمُ المشوِيُّ بالنَّيِّئ لا يجُوزُ مُتساوِيًا، ولا مُتفاضِلًا. ولا بأسَ عِند مالكٍ بالطَّرِيِّ بالمطبُوخ، مِثلًا بمِثلٍ ومُتفاضِلًا، إذا أثَّرت فيه الصَّنعةُ، وخالَفتِ الغَرَض منهُ ومن غيرِهِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): لا يجُوزُ بيعُ اللَّحم من الجِنْسِ الواحِدِ مَطْبُوخًا منهُ بنَيِّئ بحال، إذا كان إنَّما يُدَّخَرُ مطبُوخًا، وكذلك المطبُوخُ بالمطبُوخ لا يجُوزُ. يعني (^٥) إلّا أن يكونَ لا مرَقَ فيه، ويكونُ جِنسًا واحِدًا، فيجُوزُ مِثلًا بمِثل، وإن كان جِنْسينِ، جازَ فيه التَّفاضُلُ والتَّساوِي يَدًا بيدٍ.\nوذكرَ المُزنِيُّ، عن الشّافِعيِّ قال: اللَّحمُ كلُّهُ صِنْف واحِدٌ: وَحْشِيُّهُ وإنسِيُّهُ وطائرُهُ، لا يجُوزُ بيعُهُ حتَّى يتبين (^٦) إلّا مِثلًا بمِثل، وزنًا بوزنٍ.\nوجَعَلهُ في موضِع آخَر على قَوْلينِ.\nقال المُزنِيُّ: وقد قَطعَ بأنَّ ألبانَ البَقَرِ والغَنم والإبِلِ أصنافٌ مُختلِفةٌ، فلُحُومُها التي هي أُصُولُ الألبانِ أولى بالاختِلافِ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٣/ ١٠٠.\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ١٥٤.\n(^٣) في م: \"ولا\".\n(^٤) انظر: الأم ٣/ ٢٦.\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٦) قوله: \"حتى يتبين\" لم يرد في م.","vol":"12","page":159},{"text":"وقال الشّافِعيُّ في \"الإملاءِ على مسائلِ مالكٍ المجمُوعةِ\": إذا اختلَفَتْ أجناسُ الحِيتانِ، فلا بأسَ ببعضِها ببعضٍ مُتفاضِلًا.\nوكذلك لُحُومُ الطَّيرِ إذا اختلفَتْ أجناسُها.\nقال المُزنِيُّ: وفي هذا كِفايةٌ. يعني: من قولِهِ ومذهبِهِ.\nوقال الطَّحاوِيُّ (^١): قِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ، أن لا يُباعَ اللَّحمُ النَّيِّئُ بالمشوِيِّ إلّا يدًا بيدٍ، مِثلًا بمِثل، إلّا أن يكونَ في أحدِهِما شيءٌ من التَّوابِلِ، فيكون الفَضْلُ في الآخر (^٢) للتَّوابِل.\nوذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، قال: قال أصحابُ أبي حنِيفةَ: يجِيءُ على قَولِ أبي حنِيفةَ ألّا يجُوز النَّيِّئُ بالمشوِيِّ، كما قال في المقلُوَّةِ بالبُرِّ، وَيجيءُ (^٣) على قولِهِ أيضًا، أنَّهُ يجُوزُ كما قال في الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ.\nقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: فقد اختلَطَ المذهبُ على أصحابِ أبي حنِيفةَ في هذه المسألةِ، وليس لهُ فيها نصٌّ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والحسنُ بن حيٍّ: يجُوزُ بيعُ شاتَينِ مَذبُوحتينِ، إحداهُما بالأُخرى، ولو لم يَكُن مَعهُما جِلدٌ لم يَجُز؛ لأنَّ اللَّحم باللَّحم لا يجُوزُ، إلّا وزنًا بوزنٍ، ولا يجُوزُ فيه التَّحرِّي (^٤).\nوقال الشّافِعيُّ (^٥): لا يجُوزُ التَّحرِّي فيما بعضُهُ ببعضٍ مُتفاضِلًا رِبًا.\nوقال مالكٌ (^٦) واللَّيثُ: لا يُشْتَرى اللَّحمُ بعضُهُ ببعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثل\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٢.\n(^٢) في م: \"لآخذ\" بدل: \"في الآخر\"، والمثبت من د ٢، وهو الذي عند الطحاوي.\n(^٣) في م: \"ويبقى\".\n(^٤) انظر: المبسوط للشيباني ٥/ ٦٣.\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ٨٠.\n(^٦) انظر: المدونة ٣/ ١٥٦.","vol":"12","page":160},{"text":"على التّحرِّي (^١)، ويُتحرَّى ذلك، وإن لم يُوزَن، ولا يُباعُ المذبُوحُ بالمذبُوح، إلّا مِثلًا بمِثل، على التَّحرِّي، وكذلك الرَّأسُ بالرَّأسينِ.\nوقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد، في بابِ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ: فإن قيلَ: قدِ اتَّفقَ الجميعُ أنَّ شاةً بشاتينِ جائزٌ، وإن كانَتْ إحداهُما أكثر لحمًا من الأُخرى. قيل لهُ: إن كان يُرادُ بهما اللَّحمُ، فلا يجُوزُ بيعُ شاةٍ بشاتَينِ.\nوقال مالكٌ (^٢): لا يجُوزُ خَلُّ التَّمرِ بخَلِّ العِنَبِ إلّا مِثلًا بمِثل، وهُو عِندَهُ جِنسٌ واحِدٌ، لأنَّ الغَرَض فيه واحِدٌ. قال: وكذلك نبِيذُ التَّمرِ، ونبِيذُ الزَّبِيبِ، ونبِيذُ العَسَلِ، لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، إذا كان لا يُسكِرُ كثِيرُهُ.\nقال مالكٌ (^٣): وليسَ هذا مِثل زيتِ الزَّيتُونِ، وزيتِ الفُجلِ، وزيتِ الجُلجُلانِ (^٤)؛ لأنَّ هذه مُختلِفةٌ، ومنافِعها شتَّى، والغَرَض فيها مُختلِفٌ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأس بخلِّ التَّمرِ بخلِّ العِنبِ، اثنانِ بواحِدٍ. ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ بيعُ الخلِّ بالخلِّ أصلًا، إذا كان الأصلُ فيه واحِدًا (^٥).\nوذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن الشّافِعيِّ (^٦)، أنَّهُ قال في الزُّيُوتِ: كلُّ زيتٍ منها جِنسٌ بنفسِهِ، فزَيتُ الزَّيتُونِ غيرُ زيتِ الفُجلِ، وغيرُ زيتِ الجُلجُلانِ (^٧).\nوقال اللَّيثُ بن سعدٍ: كلُّهُ صِنفٌ واحِدٌ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل: زيتُ الزَّيتُونِ وزيتُ الجُلجُلانِ وزيتُ الفُجلِ.\n_________\n(^١) قوله: \"على التحري\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٢) انظر: المدونة ٣/ ١٥١.\n(^٣) نفسه.\n(^٤) الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصد. وقيل: حب كالكزبرة. انظر: لسان العرب ١١/ ١٢٢.\n(^٥) انظر: الأم ٣/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣.\n(^٦) زاد هنا في الأصل، م: \"بيع الخل\"، خطأ لا معنى له.\n(^٧) في الأصل: \"الجلجان\".","vol":"12","page":161},{"text":"قال: ولا بأسَ بزيتِ الكَتّانِ بغير من الزَّيتِ مُتفاضِلًا، يدًا بيدٍ.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا في هذا البابِ أُصُولهُ مُسْتَوعبةً، وذكرنا من فُرُوعِهِ (^١) كثِيرًا، ليُوقَف بذلك على أُصُولِ مذاهِبِ العُلماءِ فيه (^٢)، ويُوقَف بذلك على المعنى الجارِي فيه منها الرِّبا في الزِّيادةِ.\nوأمّا بابُ المُزابنةِ في بيع الزَّيتِ بالزَّيتُونِ، واللَّحم بالحيوانِ، والزُّبدِ باللَّبنِ، والعِنَبِ بالعصِيرِ الحُلوِ، وما أشْبَه ذلك كلَّهُ، فقد مضَتْ منهُ أصُولٌ عِندَ ذِكرِ المُزابنةِ في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، مِنها: حديثُ داود بن الحُصينِ. وحديثُ ابنِ شِهابٍ، عن سعِيدٍ. وحديثُ نافِع، عن ابنِ عُمر. وذكرنا هُنالِك من معنى المُزابنةِ ما يُوقَفُ به على المُرادِ من مذاهِبِ العُلماءِ في ذلك إن شاءَ الله.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ -: \"أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" على ما في حديثِ هذا البابِ قال مَعْنٌ ويحيى القَطّانُ والقَعْنبيُّ وغيرُهم، عن مالك: فقال لمن حولَه: أينقُص الرُّطبُ إذا يَبِس؟ فأدَّوا هذه الكلمةَ لمن سواه، وليست روايةَ يحيى (^٣) فللعُلماءِ فيه قولانِ: أحدُهُما، وهُو أضعفُهُما: أنَّهُ استِفهامٌ استفهمَ عنهُ أهل النَّخِيلِ والمعرِفةِ بالتُّمُورِ والرُّطَب، وردَّ الأمر إليهم في عِلم نُقصانِ الرُّطَبِ إذا يبِسَ. ومن زعمَ ذلك قال: إنَّ هذا أَصلٌ في ردِّ المعرِفةِ بالعُيُوبِ، وقِيم المُتلَفاتِ إلى أربابِ الصِّناعاتِ.\nوالقولُ الآخرُ، وهُو أصحُّهُما: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَسْتفهِم عن ذلك، ولكِنَّهُ قرَّر أصحابَهُ على صِحَّةِ نُقصانِ الرُّطب إذا يبِسَ، ليُبيِّن لهُمُ المعنى الذي منهُ منعَ، فقال لهُم: \"أينقُصُ الرُّطبُ؟ \". أي: أَليس ينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ، وقد نهيتُكُم عن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ. وقد رُوي هكذا عن مالك: أليس ينقُص\n_________\n(^١) في م: \"فروعها\".\n(^٢) في الأصل: \"به\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) قوله: \"وقال معن. . . رواية يحيى\" من د ٢، ولم يرد في الأصل.","vol":"12","page":162},{"text":"الرُّطب إذا يَبِس؟ هكذا رواهُ عبدُ الله بن نُمير وحمّاد بن سَلَمة عن مالك، فقالا: أليس يَنقُص؟ (^١).\nفهذا تقرِيرٌ منهُ وتوبِيخٌ، وليسَ باستِفهام في الحَقِيقةِ؛ لأنَّ مِثلَ هذا لا يجُوزُ جَهلُهُ على النَّبيِّ - ﷺ -، والاستِفهامُ في كلام العَرَبِ قد يأتي بمعنى التَّقرِيرِ كثِيرًا، وبمعنى التَّوبِيخ، كما قال الله ﷿: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ﴾ [المائدة: ١١٦]. فهذا استِفهامٌ معناهُ التَّقرِيرُ، وليس معناهُ أنَّهُ استَفْهَمَ عمّا جهِلَ (^٢)، جلَّ الله وتعالى عن ذلك، ومن التَّقرِيرِ أيضًا بلفظِ الاستِفهام، قولُهُ ﷿: ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]، وقولُهُ: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، وقولُهُ: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ [طه: ١٧ - ١٨] وهذا كثِيرٌ.\nوقولُهُ - ﷺ - في هذا الحديثِ: \"أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ \" نحو قولِهِ: \"أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرةَ، فبمَ (^٣) يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخِيهِ؟ \" (^٤). فكأنَّهُ (^٥) قد قال: أليسَ الرُّطبُ إذا يبِسَ نقصَ؟ فكيف تبِيعُونهُ بالتَّمرِ، والتَّمرُ لا يجُوزُ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثل، والمُماثلةُ معدُومة (^٦) في مِثلِ هذا، فلا تبِيعُوا التَّمر بالرُّطبِ بحالٍ.\nفهذا أصلٌ في مُراعاةِ المآلِ في ذلك. وهذا تقديرُ (^٧) قولِهِ - ﷺ - عِندَ من نزَّهَهُ، ونفى عنهُ أن يكون جهِلَ أنَّ الرُّطَبَ ينقُصُ إذا يبِسَ، وهذا هُو الحقُّ إن شاءَ الله تعالى، وبه التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) قوله: \"وقد روي هكذا. . .أليس ينقص؟ \" لم يرد في الأصل.\n(^٢) في الأصل: \"استفهام عما فهم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في م: \"فيم\".\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤٠ (١٨٠٨) من حديث أنس.\n(^٥) في م: \"فإنه\".\n(^٦) في الأصل، م: \"معروفة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٧) في م: \"تقرير\".","vol":"12","page":163},{"text":"مالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-675> عبدِ الله بن عبدِ الله (^١) بن جابرِ بن عَتِيكٍ الأنصارِيِّ المُعاويِّ</span>، حديثانِ\nوعبدُ الله (^٢) هذا مدنِيٌّ (^٣) تابِعِيٌّ ثِقة، روى عنهُ مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.\nوقد ذكرنا نسَبهُ عِندَ ذِكرِ جدِّهِ جابرِ بن عَتِيكٍ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤).\n\nحديثٌ أوَّلُ لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ\nمالكٌ (^٥)، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عَبدُ الله بن عُمرَ في بني مُعاويةَ، وهي قريةٌ من قُرَى الأنصارِ، فقال: هل تدرُونَ أين صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - من مَسْجدِكُم هذا؟ فقُلتُ لهُ: نعم، وأشرتُ لهُ إلى ناحِيةٍ منهُ، فقال لي: هل تَدْرِي ما الثَّلاثُ التي دَعا بهِنَّ فيهِ؟ فقُلتُ لهُ: نعم، قال: فأخبِرني بهِنَّ. قال: فقُلتُ: دعا بأنْ لا يُظهِرَ عليهم عدُوًّا من غيرهِم، ولا يُهلِكَهُم بالسِّنِينَ، فأُعْطِيهُما، ودَعا بأنْ لا يجعلَ بأسَهُم بينهُم فمُنِعها. قال: صدقتَ. قال ابنُ عُمرَ: فلن يَزالَ الهَرْجُ إلى يوم القِيامَةِ.\nهكذا رَوَى يحيى هذا الحديث، بهذا الإسنادِ، وقدِ اضطربَ (^٦) فيه رُواةُ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ اضطِرابًا شدِيدًا.\nفطائفةٌ منهُم تقولُ كما قال يحيى: عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر، ولم يجعلُوا بين عبدِ الله شيخ مالكٍ هذا وبين ابنِ عُمر أحدًا، منهُمُ: ابنُ وَهْبٍ، وابنُ بُكيرٍ، ومعنُ بن عِيسى.\n_________\n(^١) قوله: \"بن عبد الله\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) تهذيب الكمال ١٥/ ١٧١.\n(^٣) في د ٢: \"مزني\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) الاستيعاب ١/ ٢٢٢.\n(^٥) الموطأ ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٥٧٥).\n(^٦) في الأصل: \"اضطربت\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"12","page":164},{"text":"وطائفةٌ منهُم تقولُ: عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ، عن عَتِيكِ بن الحارِثِ بن عتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر. منهُمُ: ابنُ القاسم (^١)، على اختِلافٍ عنهُ في ذلك (^٢).\nوقد رُوِي عنهُ مِثلُ رِوايةِ يحيى، وابنِ وَهْبٍ، وابنِ بُكيرٍ.\nوطائفةٌ منهُم تقولُ: مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ، عن جابرِ بن عَتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر (^٣). منهُمُ: القَعْنبِيُّ، على اختِلافٍ عنهُ، والتِّنِّيسِيُّ، وموسى بن أعْيَنَ، ومُطرِّفٌ (^٤).\nقال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى هذه أولى بالصَّوابِ عِندِي إن شاءَ الله، واللهُ أعلمُ، من رِوايةِ القعنبِيِّ ومُطرِّفٍ، لمُتابَعةِ ابنِ وَهْبٍ ومعنٍ، وأكثرِ الرُّواةِ لهُ على ذلك، وحسبُك باتّفاقِ (^٥) ابنِ وَهْبٍ، ومَعنٍ (^٦).\nوقد (^٧) صحَّح البُخارِيُّ (^٨) ﵀ وأبو حاتِم الرّازِيُّ (^٩) سماعَ عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ من ابنِ عُمرَ.\nأخبَرنا محمدُ بن أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ جعفرُ بن أحمد بن عبدِ الله البزّازُ بمِصرَ، قال: أخبَرنا أبو الفَضْلِ جعفرُ بن أحمد بن عبدِ السَّلام البزّازُ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (٥) من طريق ابن القاسم، به.\n(^٢) قوله: \"في ذلك\" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٣٧٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٤٠) من طريق مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٥٠ - ٤٥١ (٣٠٨٦).\n(^٤) قوله: \"ومطرف\" لم يرد في د ٢.\n(^٥) في م: \"بإتقان\".\n(^٦) في ي ١، ت: \"وفهمه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٧) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٢.\n(^٨) انظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٢٦.\n(^٩) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٩٠.","vol":"12","page":165},{"text":"حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، أنَّهُ قال: جاءَنا عبدُ الله بن عُمر في بني مُعاويةَ، وهي قَرْيةٌ من قُرى الأنصارِ، فقال: هل تَدْرِي أين صلَّى رسُولُ الله - ﷺ - من مَسْجدِكُم هذا؟ فقُلتُ لهُ (^١): نعم، وأشرتُ إلى (^٢) ناحِيةٍ منهُ، فقال: هل تَدْرِي ما الثَّلاثُ التي دعا بهِنَّ فيهِ؟ فقُلتُ: نعم. قال: فأخْبِرني بهِنَّ؟ فقُلتُ: دعا بأن لا يُظهِرَ عليهم عدُوًّا من غيرِهِم، ولا يُهلِكَهُم بالسِّنِين، فأُعْطِيهُما، ودَعا بأن لا يجعَلَ بأسَهُم بينهُم، فمُنِعها. فقال عبدُ الله بن عُمرَ: صدقتَ، فلن يزال الهَرْجُ إلى يوم القِيامةِ.\nوالدَّليلُ على أنَّ رِوايةَ يحيى وابنِ وَهْبٍ في إسنادِ هذا الحديثِ أصوبُ، أنَّ عُبيد الله بن عُمرَ روى هذا الحديث، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ هذا، كذلك.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله الأنصارِيِّ، من بني مُعاويةَ: أنَّ عبد الله بن عُمرَ جاءَهُم، فسألهُ أن يُخرِجَ لهُ وَضُوءًا. قال: فأخرجتُ لهُ وَضُوءًا فتوضَّأ، ثُمَّ قال: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - دَعا ربَّهُ في مَسْجدِكُم، وسألَ ربَّهُ ثلاثًا، فأعطاهُ اثنتَيْنِ، ومَنعهُ واحِدةً، سَألَهُ أن لا يُسلِّطَ على أُمَّتِهِ عَدُوًّا من غيرِهِم يَظْهرُ عليهِم، فأعْطاهُ ذلك، وسألَهُ أن لا يُهلِكهُم بالسِّنِينَ، فأعْطاهُ ذلك، وسألَهُ أن لا يجعلَ بأسَهُم بينهُم، فمَنعهُ ذلك (^٣).\nوقد روى هذا الحديث سعدٌ بنحوِ ما رواهُ جابرُ بن عَتِيكٍ وعبدُ الله بن عُمر.\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل في هذا الموضع.\n(^٢) في الأصل: \"وأشرت له إلى\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) أخرجه البغوي في شرح السنة (٤٠١٣) من طريق ابن أبي أويس، به. وعنده: \"عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري\" بدل: \"عبد الله بن عبد الله\".","vol":"12","page":166},{"text":"ذكر يَعقُوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبيدٍ الطَّنافِسِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن حكيم (^١)، عن عامرِ بن سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ، قال: أقبَلْنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - حتَّى مَرْرنا على مَسجِدِ بني مُعاويةَ، فدخلَ فصلَّى رَكْعتينِ، وصلَّينا معهُ، وناجى ربَّهُ طوِيلًا، ثُمَّ قال: \"سألتُ ربِّي ثلاثًا: سألتُهُ ألّا يُهلِكَ أُمَّتي بالغرقِ (^٢) فأعْطانِيها، وسألتُهُ ألّا يُهلِكَ أُمَّتي بالسَّنةِ فأعْطانِيها، وسألتُهُ ألّا يجعلَ بأسَهُم بينهُم فمَنَعنيها\" (^٣).\nقال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ هذا من وُجُوهِ العلم: طرحُ العالِم المسألةَ من العِلم على تِلمِيذ، وسُؤالُهُ إيّاهُ عمّا هُو أعلمُ به منهُ (^٤) أو مِثلُهُ، ليقِفَ على حِفْظِهِ وعلى ما عِندَهُ من ذلك.\nوفيه ما يُفسِّرُ قولَهُ - ﷺ -: \"إنَّ لكلِّ نبِيٍّ دَعْوةً يدعُو بها، فاختبأتُ دَعْوتي شفاعَةً لأُمَّتِي\" (^٥)، أنَّ ذلك على وجهِ الأُمنِيةِ والعَطاءِ، لا على وجهِ الدُّعاءِ؛ لأنَّ دُعاءَهُ كلَّهُ، أو أكثرَهُ مُجابٌ إن شاءَ الله، ألا تَرَى أنَّهُ قد أُجِيبت دَعْوتُهُ في أن لا يُهلِكَ أُمَّتهُ بالسِّنِينَ، ولا يُسلِّط عليهِم عدُوًّا من غيرِهِم يَسْتأصِلُهُم، فكيفَ يجُوزُ أن يَظُنَّ أحدٌ أنَّهُ لم تَكُن لهُ إلّا دَعْوةٌ واحِدةٌ يُستجابُ لهُ فيها، أو لغيرِهِ من\n_________\n(^١) في م: \"بن حكم\"، خطأ بيّن. انظر: مصادر التخريج، وهو عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، أبو سهل المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٣٥٥.\n(^٢) في الأصل، م: \"بالعدو\"، خطأ، والمثبت من د ٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٠٢ (١٥١٦)، والبزار في مسنده ٣/ ٣٢٨ (١١٢٥)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٢٦، والبغوي في شرح السنة (١٠١٤) من طريق يعلى بن عبيد، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠١٢٣)، ومسلم (٢٨٩٠) (٢١)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٦٨، وأبو يعلى (٧٣٤)، وابن خزيمة (١٢١٧) من طريق عثمان بن حكيم، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٥٤ - ١٥٥ (٤١٦٦).\n(^٤) شبه الجملة لم يرد في د ٢.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩١ (٥٦٦).","vol":"12","page":167},{"text":"الأنبِياء؟ هذا ما لا يتَوهَّمُهُ ذو لُبٍّ إن شاءَ الله. وقد مضى القولُ في هذا العنى، في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله.\nوفيه: ما كان عليه ابنُ عُمرَ من التَّبرُّكِ بحرَكاتِ رسُولِ الله - ﷺ -، اقتِداءً به، وتأسِّيًا بحرَكاتِهِ، ألا تَرَى أنَّهُ إنَّما سألهُم عن الموضِع الذي صلَّى فيه رسُولُ الله - ﷺ - من مَسْجدِهِم، ليُصلِّي فيه، تَبرُّكًا بذلك، ورَجاءَ الخيرِ فيهِ. وفي قولِ ابنِ عُمر لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عَتِيكٍ: أخْبِرني بهِنَّ، ثُمَّ قولِهِ لهُ إذ أخبَرهُ بهِنَّ: صدقتَ، دليلٌ على أنَّهُ قد كان يعلَمُ ما سألَ عنهُ، والله أعلمُ.\nوقد بان بحمدِ الله في هذا الحديثِ: أنَّ الله لا يُهلِكُ أُمَّةَ محمدٍ - ﷺ - بالسِّنِينَ، ولا يعُمُّهُم في أقْطارِ الأرضِ بجُوع وجَدْبٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الأرضَ كلَّها لا يَعُمُّها الجَدْبُ أبدًا؛ لأنَّ أُمَّتهُ في أكثرِ أقْطارِها، وإذا لم يَعُمَّهُمُ الجَدْبُ والقَحْطُ والجُوعُ، فأحْرَى ألّا يعُمَّ الأرض.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ، على أنَّ دِينَ محمدٍ - ﷺ - لا يزالُ إلى أن تقُومَ السّاعةُ، ولا يُهلِكُ أمَّةَ محمدٍ - ﷺ - عدُوٌّ يَسْتأصِلُها أبدًا، وأنَّها في أكثرِ أقطارِ الأرضِ، والحمدُ لله كثِيرًا.\nوفيه دليلٌ على أنَّ الفِتنَ لا تزالُ في أُمَّةِ محمدٍ - ﷺ -، يَقتُلُ بعضُها بعضًا، ما بَقِيتِ الدُّنيا؛ لأنَّهُ قد مُنِعَ - ﷺ - ألّا يُجعلَ بأسُهُم بينهُم. قال ابنُ عُمر: فلن يزالَ الهَرْجُ إلى يوم القِيامَةِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال (^١): حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه في جزء أيوب (١٩). ومن طريقه أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (٤، ٥٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٧٨ - ٧٩ (٢٢٣٩٥)، وأبو داود (٤٢٥٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٩، وفي دلائل النبوة له (٤٦٤)، والقضاعي في الشهاب (١١١٣) من طريق سليمان بن حرب، به.=","vol":"12","page":168},{"text":"حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ، عن ثوبانَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ - \"زُوِيت لي الأرضُ\" أو قال: \"إنَّ الله زَوَى لي الأرضَ، فرأيتُ مَشارِقها ومَغارِبها، وأنَّ مُلكَ أُمَّتي سيبلُغُ ما زُوِيَ لي مِنها، وأُعطِيتُ الكَنْزينِ الأحمرَ والأبيضَ، وإنِّي سألتُ ربِّي لأُمَّتي أن لا يُهلِكَهُم بسَنةٍ بعامَّةٍ، ولا يُسلِّطَ عليهم عدُوًّا من قِبَلِ (^١) أنفُسِهِم، فيَسْتبِيحَ بيضَتَهُم، وإنَّ ربِّي قال: يا محمدُ، إنِّي إذا قَضَيتُ قَضاءً فإنَّهُ لا يُردُّ، ولا أُهلِكُهُم بسنةٍ بعامَّةٍ، ولا أُسلِّطُ عليهِم عدُوًّا من سِوَى أنفُسِهِم يَسْتبِيحُ بيضَتَهُم، ولوِ اجتمعَ عليهِم مَنْ بينَ أقطارِها، حتَّى يكون بَعضُهُم يَسْبِي بعضًا، وبعضُهُم يُهلِكُ بعضًا، وإنَّما أخافُ على أُمَّتي الأئمَّةَ المُضِلِّينَ، وإذا وُضِعَ السَّيفُ في أُمَّتِي، لم يُرفَع عنها إلى يوم القِيامَةِ. . .\" وذكر تمام الحديثِ.\nوأخبَرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (^٢): حدَّثنا كثِيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن الأصَمِّ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"تَظْهرُ الفِتنُ، ويَكْثُرُ الهَرْجُ\". قال: قُلنا: وما الهرجُ؟ قال: \"القتلُ\". وذكرَ الحديث.\nقال أبو عُمر: قد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - من وُجُوهٍ: أنَّ الهَرْجَ لا يزالُ إلى يوم القِيامةِ.\n_________\n= وأخرجه أحمد أيضًا ٣٧/ ١١٧ (٢٢٤٥٢)، ومسلم (٢٨٨٩) (١٩)، والترمذي (٢١٧٦)، وابن حبان ١٦/ ٢٢٠ (٧٢٣٨)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧، والبغوي في شرح السنة (٤٠١٥) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٤٥ (٢٠٦٦).\n(^١) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"سوى\".\n(^٢) أخرجه في مسنده كما في بغية الباحث (٦٣). ومن طريق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٩٩. وأخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٥٥٩ (١٠٩٥٥) عن كثير بن هشام، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٣١٧)، وابن أبي شيبة (٣٨٧٤٤)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٢٣ (٩٣٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨٨ (٣١٨) من طريق جعفر بن برقان، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤١٠ - ٤١١ (١٥٢٠٥).","vol":"12","page":169},{"text":"والهَرْجُ بتسكِينِ الرّاءِ: القتلُ. وكذلك الرِّوايةُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ. وأصلُ الهَرْج اختِلافُ النّاسِ من غيرِ رئيسٍ، وذلك (^١) يدعُوهُم إلى القَتْلِ.\nقال عبدُ الله بن قيسِ الرُّقيّاتِ (^٢):\nليت شِعرِي أأوَّلُ (^٣) الهَرْج هذا ... أم زَمانٌ يكونُ من غيرِ هَرْجِ\nإن يعِش مُصْعَبٌ فنحنُ بخيرٍ ... قد أتانا من عَيْشِنا ما نُرجِّي\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبَرنا محمدُ بن يحيى بن عُمرَ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرٍو (^٤)، سمِعَ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: لمّا نزلَتْ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أعُوذُ بوجهِكَ\". ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: \"أعُوذُ بوجهِكَ\". ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥] قال: (^٥) \"هاتانِ أهْوَنُ وأيْسَرُ\" (^٦).\nورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ (^٧)، ومعمرٌ (^٨)، وحمّادُ بن زيدٍ (^٩)، عن عَمرِو بن دِينارٍ،\n_________\n(^١) اسم الإشارة سقط من د ٢.\n(^٢) انظر: ديوانه، ص ١٧٩ - ١٨٠.\n(^٣) في الأصل، م: \"لأول\".\n(^٤) في م: \"عُمر\"، خطأ بيّن، وهو عمرو بن دينار.\n(^٥) من هنا إلى قوله: ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ﴾ في الفقرة الآتية سقط من د ٢.\n(^٦) أخرجه الحميدي (١٢٥٩)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٨ (١٤٣١٦٥)، والبخاري (٧٣١٣)، والترمذي (٣٠٦٥)، وأبو يعلى (١٨٢٩، ١٩٦٧)، وابن خزيمة في التوحيد (١١)، وابن حبان ١٦/ ٢٠٣ (٧٢٢٠) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠٩ - ٣١٠ (٢٨٥٨).\n(^٧) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٠٠) من طريق حماد بن سلمة، به.\n(^٨) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢١١، والنسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٩١ (١١١٠٠) من طريق معمر، به.\n(^٩) أخرجه البخاري (٤٦٢٨، ٧٤٠٦)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٣، و١٠/ ٩١ (٧٦٨٤، ١١٠٩٩)، وأبو يعلى (١٩٨٢، ١٩٨٣) من طريق حماد بن زيد، به.","vol":"12","page":170},{"text":"عن جابرٍ مِثلهُ سواءً، إلّا أنَّهُم قالوا في آخِرِهِ: ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥]. قال: \"هذه أهونُ\". وبعضُهُم قال: \"هذه أيسرُ\". وابنُ عُيينةَ أثبتُ النّاسِ في عَمرِو بن دِينارٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ وغيرُهُ، عن مَعْمر، عن الزُّهرِيِّ قال: راقَبَ خبّابُ بن الأرتِّ، وكان بدرِيًّا، رسُول الله - ﷺ - وهُو يُصلِّي، حتَّى إذا كان الصُّبحُ، قال لهُ: يا نبِيَّ الله، لقَدْ رأيتُكَ اللَّيلةَ تُصلِّي صلاةً، ما رأيتُك صلَّيتَ مِثلَها. قال: \"أجل، إنَّها صلاةُ رغَبٍ ورَهَبٍ، سألتُ ربِّي فيها ثلاثَ خِصال، فأعْطاني اثنتينِ ومَنَعني واحِدةً، سألتُهُ ألّا يُهلِكَنا بما أهلكَ به الأُمم، فأعْطاني، وسألتُهُ أن لا يُسلِّط عَلَينا عدُوًّا، فأعطاني، وسألتُهُ أن لا يَلْبِسنا شِيَعًا، فمَنَعني\" (^١).\nوذكر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن ابنِ جُرَيج، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾. قال: لأُمّةِ محمدٍ - ﷺ -، فأعْفاهُم مِنها (^٢).\n﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾. قال: ما كان من الفِتَنِ والاختِلافِ.\nقال ابنُ جُريج: ﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾. يقولُ: الرَّميُ بالحِجارةِ، أوِ الغَرَقُ، أو بعضُ ما عِندَهُ من العَذابِ.\n﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: الخسفُ.\nقال: وحدَّثنا أبو سُفيانَ، عن مَعْمرٍ، عن قَتادةَ، في قولِهِ: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ [الزخرف: ٤١] قال: ذهَبَ النَّبيُّ - ﷺ - وبقِيتِ النِّقْمةُ (^٣)،\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١١/ ٤٢٥ (١٣٣٧٠) من طريق عبد الرزاق، به. وهو عند عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢١٠، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن خباب، به. بزيادة عبد الله بن الحارث في الإسناد.\n(^٢) في الأصل: \"عنها\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) في الأصل، ي ١، ت، م: \"الفتنة\"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ.","vol":"12","page":171},{"text":"ولم يرَ النَّبيُّ - ﷺ - في أُمَّتِهِ شيئًا يَكْرهُهُ، حتَّى مَضَى، ولم يكُن نبِيٌّ إلّا أُرِي في أُمَّتِهِ العُقُوبةَ، إلّا نبِيَّكُم - ﷺ - (^١).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا وكِيعٌ، عن عُبادةَ بن مُسلِم الفَزارِيِّ، عن جُبَيرِ بن أبي سُليمانَ بن جُبيرِ بن مُطْعِم، عن ابنِ عُمر، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يقولُ في دُعائهِ: \"اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بك أن أُغتالَ من تحتِي\". يعني: الخسفَ.\nأخبرنا إبراهيمُ بن شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، وعمرُو بن عليٍّ، ومحمدُ بن معمرٍ، قالوا: حدَّثنا أبو عامرٍ، عن كثِيرِ بن زيدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله قال: دعا رسُولُ الله - ﷺ - في مسجدِ الفتح - وقال محمدُ بن المُثنَّى: في مسجدِ قُباءٍ - ثلاثًا: يوم الاثنينِ، ويوم الثُّلاثاءِ، ويوم الأربعاءِ، فاستُجِيب لهُ يوم الأربعاءِ بين الصَّلاتينِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٩٧، والطبري في تفسيره ٢١/ ٦٠٩، من طريق معمر، به.\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٩٨٠) و(٣٨٧٥٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٤٠٣ (٤٧٨٥)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠٠)، وأبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجة (٣٨٧١)، وابن حبان ٣/ ٢٤١ (٦٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥١٧ من طريق وكيع، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٧ - ٦٨٨ (٨٠٨٣).\n(^٣) في مسنده، كشف الأستار (٤٣١). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٤٢٥ (١٤٥٦٣) عن أبي عامر، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٧٣، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨٧٤) من طريق كثير بن زيد، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، كما في إكمال الحسيني (٤٥٥)، وتعجيل المنفعة لابن حجر (٥٦٠)، وأما كثير بن زيد فحسن الحديث. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٣٠٤ (٢٨٤٩).","vol":"12","page":172},{"text":"قال جابر: فلم ينزِل بي أمرٌ مُهِمٌّ، إلّا توخَّيتُ تِلك السّاعةَ فأدعُو فيها، فأعرِفُ الإجابةَ.\nوأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قال: حدَّثنا كثِيرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا جابرُ بن عبدِ الله، قال: دَعا رسُولُ الله - ﷺ - في مَسجِدِ الفتح ثلاثًا: يومَ الاثنينِ، ويومَ الثُّلاثاءِ، ويومَ الأربعاءِ، فاستُجِيب لهُ يومَ الأربعاءِ بينَ الصَّلاتينِ، فعُرِفَ البِشرُ في وَجْهِهِ. قال جابرٌ: فلم ينزِل بي (^١) أمرٌ مُهِمٌّ عائصٌ، إلّا توخَّيتُ تلك السّاعةَ فأدْعُو فيها، فأعرِفُ الإجابةَ (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مروانَ البصرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا كثِيرُ بن زيدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله، قال: دَعا رسُولُ الله - ﷺ -، فذكرهُ إلى آخِرِهِ (^٣).\nأخبرنا سعِيدٌ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن صَقْعَبٍ، قال: حدَّثنا عطاءٌ، قال: ثلاث خِلالٍ تُفتَّحُ فيهِنَّ أبوابُ السَّماءِ، فاغتنِمُوا الدُّعاءَ فيهِنَّ: عِندَ نُزُولِ المطرِ، وعِندَ التِقاءِ الزَّحْفينِ (^٤)، وعِندَ الأذانِ.\nوسيأتي من هذا المعنى في بابِ أبي حازِم إن شاءَ الله، وبه التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"في\".\n(^٢) انظر ما قبله.\n(^٣) انظر: سابقيه.\n(^٤) في م: \"الرجفين\"، خطأ، والزحفان: أي الجيشان، ويزحفون إلى العدو، أي: يمشون. انظر: النهاية ٢/ ٢٩٧.","vol":"12","page":173},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، عن عَتِيكِ بن الحارِثِ بن عَتِيكٍ، وهُو جَدُّ عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ، أبو أُمِّهِ، أنَّهُ أخبَرهُ أنَّ جابر بن عتِيكٍ أخبَرهُ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - جاءَ يعُودُ عبد الله بن ثابتٍ، فوجَدَهُ قد غُلِبَ، فصاحَ به، فلم يُجِبهُ، فاسترجَعَ رسُولُ الله - ﷺ - وقال: \"غُلِبنا عليكَ يا أبا الرَّبِيع\". فصاحَ النِّسوةُ وبكينَ، فجعلَ جابز يُسكِتُهُنَّ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"دعهُنَّ، فإذا وجبَ، فلا تَبْكِينَّ باكيةٌ\". قالوا: يا رسُولَ الله وما الوُجُوبُ؟ قال: \"إذا ماتَ\". فقالتِ ابنتُهُ: والله إن كنتُ لأرجُو أن تكونَ شَهِيدًا، فإنَّكَ قد كُنتَ قضيتَ جِهازكَ. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ الله قد أوقَعَ أجرهُ على قَدرِ نِيَّتِهِ، وما تعُدُّونَ الشَّهادةَ؟ \" قالوا: القَتْلُ في سبِيلِ الله، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الشُّهداءُ سبْعة سِوَى القَتْلِ في سبِيلِ الله: المطعُونُ شهِيدٌ، والغَرِقُ (^٢) شهِيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجَنْبِ شهِيدٌ، والمبطُونُ شهِيدٌ (^٣)، والحَرِقُ (^٤) شهِيدٌ، والذي يمُوتُ تحتَ الهدم شهِيدٌ، والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شَهِيدٌ\".\nهكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ، لم يختلِفُوا في إسناده ومتنِهِ (^٥)، إلّا أنَّ غير مالكٍ يقولُ في هذا الحديثِ: \"دعهُنَّ يبكِينَ ما دام عِندَهُنَّ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٠ - ٣٢١ (٦٢٩).\n(^٢) في م: \"والغريق\".\n(^٣) قوله: \"والمبطون شهيد\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) في م: \"والحريق\".\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٣٥) و(٩٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٣١٨٩) و(٣١٩٠) والبغوي (١٥٣٢)، وروح بن عبادة عند أحمد ٣٩/ ١٦٢ (٢٣٧٥٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣١١١) والجوهري (٤٥١) والطبري في الكبير (١٧٧٩) والحاكم ١/ ٣٥١ وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٣٥٩ و٣/ ١٨٩، وعبد الله بن وهب عند =","vol":"12","page":174},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ معانٍ، مِنها: عِيادةُ المرِيضِ، وعِيادةُ الرَّجُلِ الكبِيرِ العالِم الشَّرِيفِ، لمن دُونهُ.\nوعِيادةُ المَرْضَى (^١) سُنّةٌ مسنُونةٌ، فعَلَها رسُولُ الله - ﷺ -، وأمرَ بها، وندبَ إليها، وأخبرَ عن فَضْلِها بضُرُوبٍ من القَوْلِ، ليس هذا مَوْضِع ذِكرِها، فثبتَتْ سُنَّةً ماضِيةً لا خِلافَ فيها.\nوفيه: الصِّياحُ بالعَليلِ على وَجْهِ النِّداءِ لهُ، ليسمعَ فيُجِيب عن (^٢) حالِهِ. ألا تَرَى أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - صاحَ بأبي الرَّبِيع، فلمّا لم يُجِبهُ اسْتَرجعَ على ذلك، لأنَّها مُصِيبةٌ؟ والاسْتِرجاعُ قولُ الله (^٣): ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]. وهُو القولُ الواجِبُ عِندَ المصائبِ.\nوفيه: تكنِيةُ الرَّجُلِ الكبِيرِ لمن دُونهُ، وهذا يُبطِلُ ما يُحكَى عن الخُلفاءِ أنَّهُم لا يَكْنُونَ أحدًا، عصَمَنا الله عمّا دقَّ وجلَّ من التَّكبُّرِ برَحمتِهِ.\nوفيه: إباحَةُ البُكاءِ على المرِيضِ بالصِّياح وغيرِ الصِّياح، عِند حُضُورِ وفاتِهِ.\nوفيه: النَّهيُ عن البُكاءِ عليهِ إذا وجبَ موتُهُ.\nوفي نهيِ جابرِ بن عَتِيكٍ للنِّساءِ عن البُكاءِ، دليلٌ على أنَّهُ قد كان سمِعَ النَّهي عن ذلك، فتأوَّلهُ على العُمُوم واللهُ أعلم (^٤)، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"دعهُنَّ\"،\n_________\n= الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٩١ والحاكم ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى كما في التحفة (٣١٧٣)، وعتبة بن عبد الله عند النسائي ٤/ ١٣، وعمرو بن مرزوق عند ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٤٠، والشافعي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٢)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٤/ ٦٩.\n(^١) في الأصل، م: \"المريض\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في الأصل، ت: \"على\"، وفي د ٢: \"من\".\n(^٣) لفظ الجلالة أخل به الأصل، م.\n(^٤) \"والله أعلم\" من د ٢.","vol":"12","page":175},{"text":"يعني: يبكِين، حتَّى يمُوت، ثُمَّ لا تبكِينَّ باكِيةٌ. يُرِيدُ، واللهُ أعلمُ، لا يَبكِيَنَّ نِياحًا ولا صِياحًا بعد وُجُوبِ مَوتِهِ.\nوعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاءِ: أنَّهُ لا بأسَ بالبُكاءِ على الميِّتِ، ما لم يُخلَط ذلك بنُدْبَةٍ ولا نِياحَةٍ (^١)، وشقِّ جيبٍ، ونَشْرِ شعرٍ، وخَمْشِ وجهٍ.\nقال ابنُ عبّاسٍ في مِثلِ هذا من بُكاءِ العينِ دُونَ نِياحَةٍ: اللهُ أضْحَكَ وأبكى (^٢). وقد مضى هذا المعنى واضِحًا في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، والحمدُ لله.\nوقد روى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: مرَّ النَّبيُّ - ﷺ - بجِنازةٍ يُبكَى عليها، وأنا مَعهُ وعُمرُ بن الخطّابِ، فانْتَهَرَهُم عُمرُ، فقال: \"دعهُنَّ يا ابن الخطّابِ، فإنَّ النَّفسَ مُصابةٌ، والعينَ دامِعةٌ، والعهدَ قرِيبٌ\".\nلم يُتابَع اللَّيثُ على هذا الإسنادِ، وإنَّما رَوتهُ الجماعةُ عن هشام بن عُروةَ، [عن وَهْبِ بن كَيْسانَ] (^٣) عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرقِ، عن أبي هريرةَ (^٤).\nوروى عبدُ الرَّحمنِ بن حسّانَ بن ثابتٍ، عن أُمِّهِ (^٥) سِيرِين، قالت: حَضَرتُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"وبنياحة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٢٨٨)، ومسلم ٢/ ٦٤٢ (٩٢٩) مطولًا.\n(^٣) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به. وانظر: مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٦٧٤)، وأحمد في مسنده ١٣/ ١٢٤، و١٥/ ١٦٨ (٧٦٩١، ٩٢٩٣)، وعبد بن حميد (١٤٤٠) وابن ماجة (١٥٨٧)، وأبو يعلى (٦٤٠٥) وابن حبان ٧/ ٤٢٩ - ٤٢٨ (٣١٥٧) من طريق هشام، به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة سلمة بن الأزرق، قال الذهبي في المغني ١/ ٢٧٤: لا يعرف. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٣٥ - ٣٦ (١٣٢٦١).\n(^٥) في د ٢: \"ابنة\"، وهو خطأ بيّن.","vol":"12","page":176},{"text":"موتَ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ - ﷺ -، فكُنتُ كلَّما صِحْتُ أنا وأُختِي، لا ينهانا رسُولُ الله - ﷺ -، فلمّا ماتَ، نهانا عن الصِّياح (^١).\nوأمّا قولُهُ: \"فإذا وجَبَ فلا تبكِينَّ باكِيةٌ\". وتفسِيرُهُ لذلك، بأنَّهُ إذا ماتَ، فأظُنُّ ذلك، واللهُ أعلمُ، مأخُوذ من وَجْبةِ الحائطِ (^٢)، إذا سقطَ وانهدَمَ.\nوفيه: أنَّ المُتَجهِّز (^٣) للغَزْوِ، إذا حِيلَ بينهُ وبينهُ، يُكتَبُ لهُ أجرُ الغازِي، وَيقعُ أجرُهُ على قدرِ نِيَّتهِ. والآثارُ الصِّحاحُ تدُلُّ على أنَّ من نَوَى خيرًا وهمَّ به، ولم يصرِفْ نِيَّتهُ عنهُ، وحِيلَ بينهُ وبينهُ، أنَّهُ يُكتَبُ لهُ أجرُ ما نَوَى من ذلك، ألّا تَرَى إلى قولِهِ - ﷺ -: \"من كانَتْ لهُ صلاةٌ بليل، فغَلَبتهُ عينُهُ، كُتِبَ لهُ أجرُ صلاتِهِ، وكان نَوْمُهُ عليه صَدَقةً\" (^٤).\nوقولُه - ﷺ -: \"حَبَسهُمُ العُذرُ\". يُبيِّنُ ما ذكرنا.\nوحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن حُميدٍ، عن موسى بن أنسِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لقد تركتُم بالمدِينةِ أقوامًا، ما سِرتُم مَسِيرًا، ولا أنفقتُم من نَفَقةٍ، ولا قَطَعتُم من وادٍ، إلّا وهُم مَعكُم فيهِ\". قالوا: يا رسولَ الله، وكيفَ يكونُونَ معنا، وهُم بالمدِينةِ؟ قال: \"حَبَسهُمُ العُذرُ\".\nوقد أشْبَعنا هذا المعنى في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ١٤٣، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٠٦ (٧٧٥، ٧٧٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٢٩٠، من طريق عبد الرحمن بن حسان، به.\n(^٢) وجب الحائط: أي سقط. انظر: لسان العرب ١/ ٧٩٤.\n(^٣) في د ٢: \"التجهيز\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧) من حديث عائشة.\n(^٥) في سننه (٢٥٠٨). وقد سلف في شرح الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧)، وانظر تتمة تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":177},{"text":"وفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمالَ إنَّما تكونُ بالنِّيّاتِ، وأنَّ نِيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ من عَملِهِ، على ما رُوِي في الآثار (^١)، وهذا مَعناهُ عِندَنا أنَّ نِيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ من عَمَلٍ (^٢) بلا نِيَّةٍ.\nوفيه: طرحُ العالِم على المُتعلِّم، ألّا تَرى إلى قولِهِ: \"وما تعُدُّونَ الشَّهادةَ فيكُم؟ \". ثُمَّ أجابهُم بخِلافِ ما عِندَهُم، وقال لهُم: \"الشُّهداءُ سَبْعةٌ سِوَى القتلِ في سبِيلِ الله\". ثُمَّ ذكرهُم.\nفأمّا قولُهُ: \"المطعُونُ شَهِيدٌ\". فهُو الذي يمُوتُ في الطّاعُونِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عيسى بن دَلُّوية (^٣) المعرُوفُ بالزَّغاثِ (^٤)، قال: حدَّثنا فَرْوةُ بن أبي المغراءِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن يُوسُف بن ميمُونٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ فَناءَ أُمَّتي بالطَّعن والطّاعُونِ\". قالت: الطَّعنُ قد عَرَفناهُ، فما الطّاعُونُ؟ قال: \"غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعِيرِ، تخرُجُ في المراقِ (^٥) والآباطِ، من ماتَ منهُ، ماتَ شَهِيدًا. . .\". وذكرَ تمامَ الحديثِ (^٦).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في د ٢: \"الأثر\"، والمثبت من الأصل.\n(^٢) في د ٢: \"عمله\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في ي ١، م: \"ذكوية\"، خطأ، وهو عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلوية، أبو موسى الطيالسي، يلقب زغاث. انظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٤٩٨، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٦١٨.\n(^٤) في الأصل: \"بالرعاث\". وفي ي ١: \"بادغاث\". وفي ت: \"بالذغاث\". وفي م: \"بالوعاث\".\nوكله خطأ، والصواب ما أثبتنا من د ٢، وانظر: مصدري الترجمة في التعليق السابق.\n(^٥) المراق: ما سفل من البطن، أسفل السرة. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٥٢، ولسان العرب ١٠/ ١٢٢.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٣١)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٦٥، من طريق علي بن مسهر، به.","vol":"12","page":178},{"text":"عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: حدَّثتني حَفْصةُ بنتُ سِيرِينَ، قالت: قال لي أنسُ بن مالكٍ: مِمَّ ماتَ يحيى بن أبي عَمْرةَ؟ قُلتُ: ماتَ في الطّاعُونِ. قال أنسٌ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الطّاعُونُ شهادةٌ لكلِّ (^١) مُسلِم\" (^٢).\nيحيى بن أبي عَمْرةَ، هُو يحيى بن (^٣) سِيرِينَ، أخُو محمدِ بن سِيرِينَ، وسِيرِينُ أبوهُم هُو أبو عَمْرةَ (^٤).\nوحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عِيسى بن مِسْكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا عارِمٌ (^٥)، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي الفُراتِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدةَ، عن يحيى بن يَعْمُر، عن عائشةَ أنَّها حدَّثتهُ: أنَّها سألَتْ رسُول الله - ﷺ - عن الطّاعُونِ، فأخبَرَها نبِيُّ الله - ﷺ -: \"أنَّهُ كان عذابًا يبعثُهُ الله على من يَشاءُ، فجعلَهُ الله رحمةً للمُؤمِنِين، فليسَ من عبدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ بأرضِهِ، فيثبُتُ فيها، وهُو يعلَمُ أنَّهُ لن يُصِيبهُ إلّا ما كتَبَ الله لهُ، إلّا كان لهُ أجرُ شهِيدٍ\" (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل: \"كل\"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في صحيح مسلم وغيره.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٤٩، ٢٦٧ (١٣٣٣٥، ١٣٧٠٩)، وأبو عوانة (٧٤٧٨) من طريق عفان، به. وأخرجه البخاري (٥٧٣٢)، ومسلم (١٩١٦)، والبغوي في شرح السنة (١٤٤١) من طريق عبد الواحد، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٥٣ - ١٥٤ (٩٦٢).\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"أبي\"، خطأ، وانظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٧٣.\n(^٤) من قوله: \"يحيى بن أبي عمرة\" إلى هنا لم يرد في ي ١، د ٢، ت.\n(^٥) في الأصل، م: \"غارم\"، خطأ، وهو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٨٧.\n(^٦) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٣٥٣)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٤١٧، و٤٢/ ١١٨، و٤٣/ ٢٣٥ (٢٤٣٥٨، ٢٥٢١٢، ٢٦١٣٩)، والبخاري (٣٤٧٤، ٥٧٣٤، ٦٦١٩)، والنسائي في الكبر ى ٧/ ٦٨ (٧٤٨٥)، والبغوي في شرح السنة (١٤٤٢) من طريق داود بن أبي الفرات، به.\nوانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٣١ - ١٣٢ (١٦٩٢٩).","vol":"12","page":179},{"text":"وأمّا الغَرِقُ فمعرُوفٌ، وهُو الذي يمُوتُ غرقًا في الماءِ.\nوذاتُ الجنبِ، يقولُونَ: هي الشَّوصةُ (^١)، وذلك معرُوفٌ، وصاحِبُها شهِيدٌ، على ما ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في هذا الحديثِ وغيره، يُقالُ: رجُلٌ جَنِبٌ، بكسرِ النُّونِ، إذا كانت به ذاتُ الجنبِ، وقيل في صاحِبِ ذاتِ الجنبِ: المجنُوبُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ (^٢)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا أبو العُمَيسِ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أتاهُ يَعُودُهُ، فقال: \"القَتلُ في سبِيلِ الله شهادةٌ، والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شهادةٌ، والغَرِقُ شهادةٌ، والحَرِقُ شهادةٌ، والمطعُونُ شهادةٌ، والمبطُونُ شهادةٌ، والمجنُوبُ شهادةٌ\".\nهكذا يقولُ أبو العُميسِ في إسنادِ هذا الحديثِ، والصَّوابُ ما قالهُ فيه مالكٌ، ولم يُقِمهُ (^٣) أبو العُمَيسِ.\nوأمّا المبطُونُ، فقيل فيهِ: المَحْبُون (^٤). وقيل فيهِ: صاحِبُ الإسهالِ، والله أعلمُ.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن حجرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن عبدِ الله، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال (^٥) رسُولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) الشوصة: وجع في البطن من ريح واختلاج العرق. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٠٠.\n(^٢) أخرجه في تاريخه، السفر الثاني ٢/ ٧٠٩ (٢٩٣٧). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٨٢٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٨٠)، وابن ماجة (٢٨٠٣)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٩٢ (١٧٨٠) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٤٩ (٣٠٨٣).\n(^٣) في ت: \"يقله\".\n(^٤) الحَبَنُ: داء في البطن يعظُم منه ويرم. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٥٣.\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.","vol":"12","page":180},{"text":"\"من تعُدُّونَ الشُّهداءَ فيكُم؟ \" قالوا: من قُتِلَ في سبِيلِ الله فهُو شهِيدٌ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذَنْ لقليلٌ، من قُتِل في سبِيلِ الله فهُو شهِيدٌ، ومن ماتَ في سبِيلِ الله فهُو شَهِيدٌ، ومن ماتَ من طاعُونٍ فهُو شهِيدٌ، ومن ماتَ من بَطْنٍ فهُو شهِيدٌ\". قال سُهيلٌ: فحدَّثني عُبيدُ الله (^١) بن مِقْسم، أنَّهُ قال: أشهدُ على أبيكَ أنَّهُ زادَ فيه الخامِسةَ: \"ومن غرِقَ فهُو شَهِيدٌ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: قد ذكرنا معنى القَتْلِ والموتِ في سبِيلِ الله، بالشَّواهِدِ على ذلك، في بابِ إسحاقَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.\nوأمّا الحَرِقُ، فالذي يحترِقُ في النّارِ فيمُوتُ.\nوأمّا الذي يمُوتُ تحت الهدم، فأعرَفُ من أن يُفسَّر.\nوأمّا قولُهُ: \"المرأةُ تمُوتُ بجُمْع\". ففيه قولانِ، لكلِّ واحِدٍ منهُما وجهانِ:\nأحدُهُما: هي المرأةُ تمُوتُ من الوِلادةِ، وولدُها في بَطْنِها قد تمَّ خلقُهُ، وماتَتْ من النِّفاسِ وهُو في بَطْنِها لم تلِدهُ، قال أبو عُبيدٍ (^٣): الجُمْعُ، التي في بطنِها ولدُها. وأنشد قول الشّاعِرِ (^٤):\nوَرَدناهُ في مَجْرَى سُهيل يمانِيًا ... بصُعرِ البُرَى من بينِ جُمْعٍ وخادِجِ\n_________\n(^١) في ي ١، د ٢، ت: \"عبد الله\"، خطأ، وهو عبيد الله بن مقسم القرشي المدني. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٣.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٩١٥)، وابن حبان ٧/ ٤٥٨ (٣١٨٦) من طريق خالد بن عبد الله، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٢٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٧٤)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٤٥٦، و١٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٨٠٩٢، ١٠٧٦٢)، وأبو عوانة (٧٤٧٢، ٧٤٧٣، ٧٤٧٤)، وابن حبان ٧/ ٤٦٠ (٣١٨٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٨٩ - ٤٩٠ (١٣٩٩١).\n(^٣) غريب الحديث له ١/ ١٢٥ - ١٢٦.\n(^٤) هو ذي الرمة، كما جاء منسوبًا إليه في الفائق للزمخشري ١/ ٢٣٢.","vol":"12","page":181},{"text":"قال: والخادِجُ: النّاقة (^١) التي ألقَتْ ولدها. وقيل: إذا ماتَتْ من الوِلادةِ، فسواءٌ ماتَتْ وولدُها في بطنِها، أو ولدتهُ ثُمَّ ماتت بإثرِ ذلك.\nوالقولُ الآخرُ: هي المرأةُ تمُوتُ عَذْراءَ لم تُنكَح ولم تُقتَضَّ. وقيل: هي المرأةُ تمُوتُ ولم تُطمَث. والمعنى واحِدٌ، لقولِهِ ﷿: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٥٦]. أي: لم يطأهُنَّ.\nوالقَولُ الأوَّلُ أشهرُ وأكثرُ. واللهُ أعلمُ.\nوقال ابنُ السِّكِّيتِ (^٢): يُقالُ: هلكَتْ فُلانةٌ بجُمْع، وبجِمْع لُغتانِ، أي: ووَلَدُها في بطنِها. قال: ويُقالُ أيضًا للعَذْراء: (^٣) هي بجُمْع وبجِمْع، بالضَّمِّ والكسرِ لُغتانِ أيضًا. وذكر قول امرأةِ العجّاج إذ نشَزَتْ عليه، قالت للوالِي: أصلحك الله (^٤)، إنِّي منهُ بجُمْع، وإن شِئتَ بجِمْع.\nوقد حدَّثني عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا حُسَينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُهاجِرٍ البَجَلِيُّ (^٥)، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: ذُكِرَ عِندَ عبدِ الله الشُّهداءُ، فقيل: إنَّ فُلانًا قُتِلَ يوم كذا وكذا شَهِيدًا، وقُتِل فُلانٌ يومَ كذا وكذا شهِيدًا. فقال عبدُ الله:\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ي ١، م.\n(^٢) إصلاح المنطق له، ص ٣٦.\n(^٣) في م: \"العذراء\".\n(^٤) قوله: \"أصلحك الله\" سقط من م.\n(^٥) في ي ١، ت: \"البلخي\". خطأ، وهو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٢١١.","vol":"12","page":182},{"text":"لئن لم يَكُن شُهداؤُكُم إلّا من قُتِلَ، إنَّ شُهداءَكُم إذَنْ لقليلٌ، إنَّ من (^١) يَتَردَّى من الجِبالِ، ويغرَقُ في البُحُورِ، وتأكلُهُ السِّباعُ، شُهداءُ عِندَ الله يومَ القِيامَةِ (^٢).\nوذكر الحُلوانِيُّ في كِتابِ \"المعرِفةِ\" قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحنفِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، عن عبدِ الملكِ (^٣) بن عُميرٍ، قال: سمِعتُهُ يقولُ: قال عليُّ بن أبي طالِبٍ: من حَبَسهُ السُّلطانُ، وهُو ظالِم لهُ، فماتَ في محبسِهِ ذلك، فهُو شهِيدٌ، ومن ضَرَبهُ السُّلطانُ ظالِمًا لهُ، فماتَ من ضربِهِ ذلك، فهُو شهِيدٌ، وكلُّ مِيتةٍ يمُوتُ بها المُسلِمُ، فهُو شَهِيدٌ، غيرَ أنَّ الشَّهادةَ تتفاضَلُ (^٤).\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"فيمن\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٥٧٢)، وسعيد بن منصور (٢٦١٧)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٩٨٢٥) من طريق إبراهيم بن مهاجر، به.\n(^٣) في د ٢: \"عبد الله\"، خطأ، وهو عبد الملك بن عُمير بن سويد بن جارية القرشي، أبو عمرو، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٠.\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"12","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-678>مالكٌ عن عبدِ الله بن أبي حُسينٍ المكِّيِّ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ</span>\nوهُو عبدُ الله (^١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي حُسَينِ بن الحارِثِ بن عامرِ بن نوفلِ بن عبدِ منافٍ القُرَشيُّ النَّوفِليٌّ، من أهلِ مكَّةَ.\nكبِيرٌ، ثِقةٌ فقِيهٌ، عالِمٌ بالمناسِكِ.\nروى عنهُ مالكٌ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيَينةَ، وشُعَيبُ بن أبي حمزةَ. وروى عنهُ من الكِبارِ: أبو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ الكُوفيُّ حديث: \"تَصِلُ من قطعكَ، وتُعطِي من حرمكَ، وتعفُو عمَّن ظَلَمكَ\" (^٢).\nوهُو ثِقةٌ عِندَ الجميع، كان أحمدُ بن حنبلٍ يُثني عليه. وقال (^٣) البُخارِيُّ (^٤): سمِعَ نوفل بن مُساحِقٍ، ونافِع بن جُبيرٍ. قال سُعيرُ بن الخِمْسِ: سمِعتُ عبد الله بن حَسَنٍ يقولُ: ما أحدٌ أعلمَ بالمناسِكِ من ابنِ أبي حُسَينٍ.\nمالكٌ (^٥)، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمَنِ بن أبي حُسَينٍ المَكِّيِّ، أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسَةِ جَبَل، فإذا آواهُ المُراحُ أوِ الجَرِينُ (^٦)، فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ\".\nلم يختلِفِ الرُّواةُ فيما علمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ في \"المُوطَّأ\" (^٧) وهُو حديثٌ يتَّصِلُ معناهُ من حديثِ عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ وغيرِهِ.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٠٥.\n(^٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٣٠٠) من طريق أبي إسحاق، عنه به.\n(^٣) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ت.\n(^٤) في تاريخه الكبير ٥/ ١٣٣.\n(^٥) الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).\n(^٦) في الأصل: \"والجرين\"، والمثبت موافق لما في الموطأ.\n(^٧) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٧٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٨٣).","vol":"12","page":184},{"text":"وقد ذكرنا بعضَ طُرِّقِهِ في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، ومَضَى هُناك القولُ في أكثرِ معاني هذا الحديثِ.\nومَضَى أيضًا في بابِ ابنِ شهابٍ أُصُولُ مَسائلِ الحِرزِ، وما للعُلماءِ في ذلك.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ وعُبيدُ (^١) بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ واللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ (^٢) عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: سُئلَ رسُولُ الله - ﷺ - عن الثَّمرِ المُعلَّقِ. فقال: \"من أصابَ منهُ من ذي حاجَةٍ، غير مُتَّخِذٍ خُبنةً (^٣)، فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه (^٤)، فعليهِ غرامةُ مِثلَيهِ\". وقال عبيد (^٥): \"غرامةُ مِثلِهِ\". ثمَّ اتَّفقا: \"ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يأوِيهُ الجرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجنِّ، فعلَيهِ القَطْعُ\". زاد التِّرمِذِيُّ (^٦):\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"وعبيد الله\"، خطأ، وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البغدادي البزار. انظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٣٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٨٥.\n(^٢) زاد هنا في م: \"عن\"، خطأ. وانظر: مصادر التخريج.\n(^٣) في د ٢، ت: \"خببة\"، وفي م: \"خبئة\". وخبنة: أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه. والخبنة: طرف الثوب. انظر: لسان العرب ١٣/ ١٣٦ - ١٣٧.\n(^٤) هذا الحرف سقط من الأصل، د ٢، ت، م.\n(^٥) في الأصل، م: \"عبيد الله\"، والمثبت من النسخ. وانظر: مصادر التخريج.\n(^٦) هكذا في النسخ، وهو وهم من المؤلف يرحمه الله، وصوابه: \"زاد النسائي\" أو \"زاد أبو داود\"، فهذه الزيادة عند النسائي في الكبرى (٧٤٠٤)، وعند أبي داود (٤٣٩٠)، ولا مدخل للترمذي فيه حيث اقتصرت رواية الترمذي من طريق الليث عن ابن عجلان: \"من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذٍ خُبنة، فلا شيء عليه\"، وقال ابن الأثير في جامع الأصول ٣/ ٥٦٥ (١٨٨٢) بعد أن ذكر النص الذي ذكرنا: \"هذه رواية الترمذي، وزاد أبو داود والنسائي: \"ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة\".","vol":"12","page":185},{"text":"\"ومن سرقَ دُون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلِهِ، والعُقُوبةُ\" (^١).\nوورواهُ ابنُ وَهْب عن عَمرِو بن الحارِثِ وهشامِ بنِ سعدٍ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، مِثلهُ بمعنًى واحِدٍ (^٢).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ كلِمةٌ منسُوخةٌ، وهي قولُهُ - ﷺ -: \"وغرامةُ مِثلَيهِ\". لا أعلمُ أحدًا من الفُقهاءِ قال بها، إلّا ما جاءَ، عن عُمر ﵁ في رَقِيقِ حاطِبِ بن أبي بَلْتعةَ، حِين انتَحرُوا ناقَةَ رجُلٍ من مُزَينةَ (^٣). ورِوايةً عن أحمد بن حنبلٍ (^٤).\nويُحملُ هذا على العُقُوبةِ والتَّشدِيدِ، والذي عليه النّاسُ العُقُوبةُ في الغُرم بالمِثلِ، لقولِ الله: ميو ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. وقولِهِ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].\nوأمّا العُقُوبةُ في البدنِ بالاجتِهادِ، فغيرُ مدفُوعةٍ عِندَ العُلماءِ.\nوأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: \"لا قطعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ\". فالثَّمرُ المُعلَّقُ: ما كان في رُؤُوسِ الأشجارِ من ضُرُوبِ الثِّمارِ، ولا قطعَ على سارِقِهِ عِندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لهذا الحديثِ، وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبان.\nوأمّا الحرِيسةُ، فذكر أبو عُبيدٍ (^٥) قال: الحرِيسةُ تُفسَّرُ تفسِيرينِ، فبَعضُهُم\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٧١٠، ٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٤) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٢٣ - ١٢٤ (٨٤٨٠).\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٥) من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩٤ (٢١٧٨).\n(^٤) قوله: \"ورواية عن أحمد بن حنبل\" سقط من ي ١، ت.\n(^٥) غريب الحديث له: ٣/ ٨٩ - ٩٩.","vol":"12","page":186},{"text":"يجعلُها السَّرِقةَ نفسها، تقولُ منهُ: حرَسْتُ أحرِسُ حَرْسًا: إذا سرَقْتَ. فيكونُ المعنى: أنَّهُ ليسَ فيما سُرِقَ من الماشِيةِ بالجَبلِ قطعٌ، حتَّى يأوِيها المُراحُ.\nوالتَّفسِيرُ الآخرُ: أن تكون الحَرِيسةُ، هي المحرُوسةَ، فيقولُ: ليسَ فيما يُحرَسُ بالجَبَلِ قطعٌ؛ لأنَّهُ ليسَ بمَوضِع حِرْزٍ، وإن حُرِسَ.\nوقال مالكٌ (^١) والشّافِعيُّ (^٢)، في الإبِلِ إذا كانت في مَراعِيها: لم يُقطَعْ من سرَقَ مِنها، فإن أواها المُراحُ، قُطِعَ من سَرَقها، إذا بلغت ما يجِبُ فيه القطعُ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ، وأبي ثورٍ، إذا لم يكُن للإبِلِ (^٣) في مرعاها من يُحرِزُها ويحفظُها (^٤).\nوقولُهُم في الثَّمرِ المُعلَّقِ: إنَّهُ لا يُقطَعُ سارِقُهُ، حتَّى يأوِيهُ الجَرِينُ، فيَسْرِق (^٥) منهُ ما يجِبُ فيه القطعُ، قُطِع سارِقُهُ.\nوقد مَضَى في بابِ نافِع القولُ في مِقدارِ ما يجِبُ فيه القطعُ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقوالِ والاعتِلالِ.\nومضى في بابِ ابنِ شِهابٍ القولُ في معنى الحِرزِ.\nويأتي في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، كثِيرٌ من مَعاني هذا البابِ، بأبسَطَ منهُ هاهُنا وأوضح إن شاءَ الله.\nوقال مالكٌ (^٦): إذا أوى الجرِينُ الزَّرعَ أوِ الثَّمرَ، أو أوى المُراحُ الغنَمَ، فعلى من يَسْرق من ذلك - قِيمةَ رُبع دِينارٍ - القطعُ.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ٤/ ٥٣١.\n(^٢) انظر: الأم ٦/ ١٦٠.\n(^٣) في ي ١، ت: \"مع الإبل\".\n(^٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ٧/ ٢٠٠.\n(^٥) في الأصل: \"فسرق\"، والمثبت من د ٢.\n(^٦) انظر: المدونة ٤/ ٥٣٧.","vol":"12","page":187},{"text":"قال مالكٌ: ولا قطع في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا كَثَرٍ، والكَثَرُ: الجُمّارُ. قال: ولا قطع في النَّخلةِ الصَّغِير ولا الكبيرة، ومن قطَعَ نخلةً من حائطٍ، فليس فيها قطعٌ.\nوخالفهُ أشهبُ في النَّخلةِ، فرأى فيها القطع.\nوأمّا قولُهُ: الجَرِينُ، فالجرِينُ هُو المِرْبدُ عِندَ أهلِ المدِينةِ وأهلِ الحِجازِ، ويُسمِّيهِ أهلُ العِراقِ البَيْدَرَ، ويُقالُ لهُ بالبصرةِ: الجوخانُ (^١)، ويُسمِّيهِ أهلُ الشّام الأندَرَ.\nوأمّا المُراحُ: فهُو مَوْضِعُ مبِيتِ الغنم الذي ترُوحُ إليه، وتُجمعُ (^٢) فيه ليلًا، وكذلك إن جُمِعت فيه للحِرزِ نهارًا، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"الخوخان\".\n(^٢) في م: \"تجتمع\".","vol":"12","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-679>مالكٌ عن عُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله الأغرِّ (^١) حديثٌ واحِدٌ، شرِكهُ فيه زيدُ بن رباح</span>\nوعُبيدُ الله (^٢) هذا أحدُ ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ. روى عنهُ مالكٌ، وموسى بن عُقبةَ وغيرُهُما، وأبوهُ أبو عبدِ الله الأغرُّ، اسمُهُ سلمانُ، مولى جُهينةَ، يُقالُ: أصلُهُم من أصبهانَ، وهُو من ثِقاتِ تابِعِي أهلِ المدِينةِ.\nيروِي عن أبي هريرةَ، وأبي سعِيدٍ، روى عنهُ ابنُ شِهابٍ، وغيرُهُ.\nمالكٌ (^٣)، عن زيدِ بن رباح وعُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله، عن عبدِ الله الأغرِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"صلاةٌ في مَسْجدِي هذا، خيرٌ من ألفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ، إلّا المسجدَ الحَرامَ\".\nقد مضَى القولُ في مَعنَى هذا الحديثِ، بما فيه من الآثارِ، واختِلافِ عُلماءِ الأمْصارِ، في بابِ زيدِ بن رباح، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) قوله: \"الأغر\" لم يرد في د ٢.\n(^٢) تهذيب الكمال ١٦/ ٥٥.\n(^٣) الموطأ ١/ ٢٧٢ (٥٢٧).","vol":"12","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-680>مالكٌ عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ حديثٌ واحِدٌ</span>\nوهُو عُبيدُ الله (^١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن السّائبِ بن عُميرٍ، مدنِيٌّ ثِقةٌ.\nمالكٌ (^٢)، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ مولى آل زيدِ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: أقبلتُ معَ رسُولِ الله - ﷺ - فسمِعَ رَجُلًا يَقْرأُ (^٣): ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"وجبَتْ\". فسألتُهُ: ماذا يا رسُولَ الله؟ فقال: \"الجنّةُ\"، قال أبو هريرةَ: فأردتُ أن أذهَبَ إليه فأُبشِّرهُ، ثُمَّ فرِقتُ أن يفُوتني الغَداءُ مع رسُولِ الله - ﷺ -، فآثرتُ الغَداءَ، ثُمَّ ذهبتُ إلى الرَّجُلِ، فوَجدتُهُ قد ذهَبَ.\nهكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ. وتابَعهُ أكثرُ الرُّواةِ، منهُمُ: ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم (^٤)، وابنُ بُكيرٍ (^٥)، وأبو المُصعبِ (^٦)، وعبدُ الله بن يُوسُف.\nوقال فيه القَعْنبِيُّ، ومُطرِّفٌ: مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ. والصَّوابُ ما قالهُ يحيى ومن تابَعهُ.\nوقد غلِطَ في هذا أحمدُ بن خالدٍ غلطًا بيِّنًا، فأدخلَ هذا الحديث في بابِ أبي طُوالةَ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعمرٍ الأنصارِيِّ، وإنَّما دخَلَ عليه الغَلَطُ\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٥/ ٢٠١. ويقال فيه أيضًا: عبد الله مكبرًا، كما في تهذيب الكمال.\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٨٦ (٥٥٨).\n(^٣) في د ٢: \"يقول\".\n(^٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٥ (١١٦٥١) من طريق ابن القاسم، به.\n(^٥) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ١٤٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٣٨) من طريق يحيى بن بكير، به.\n(^٦) الموطأ بروايته ١/ ١٠٨ (٢٧٥).","vol":"12","page":190},{"text":"فيه من رِوايةِ القَعنبِيِّ، وقولُهُ فيهِ: عبدُ الله. فتوهَّمَ أنَّ قول يحيى: عُبيدُ الله غَلَطٌ، وظنَّهُ أبا طُوالةَ، فليسَ كما ظنَّ، وهُو عُبيدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن السّائبِ بن عُميرٍ، مدنِيٌّ، ثِقةٌ، معرُوفٌ عِندَ أهلِ الحديثِ هكذا، وكذلك هُو عُبيدُ الله في نُسخةِ ابنِ القاسم، وابنِ وَهْبٍ، وأبي المُصعبِ، ومُصعَبٍ الزُّبيرِيِّ، وجماعتِهِم، وهُو الصَّوابُ لا شكَّ فيهِ.\nوقد رأيتُهُ في بَعضِ الرِّواياتِ عن القَعنبِيِّ: عُبيد الله بن عبدِ الرَّحمنِ (^١)، ولكِنَّ عليَّ بن عبدِ العزيزِ وأبا داود قالا فيه عن القَعْنبِيِّ: عبدُ الله (^٢)، وكذلك رواهُ القَعْنبِيُّ، والله أعلمُ، وقد تابعهُ مُطرِّفٌ فيما رأينا.\nوقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله القاضِي، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا الرَّمادِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عَثْمَةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله (^٣) بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - سمِعَ رجُلًا يَقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقال: \"وجَبَتْ\". قيل: يا رسُولَ الله ما وجبَتْ؟ قال: \"وجبَتْ لهُ الجنَّةُ\".\nهكذا قال فيه ابنُ مَعْمرٍ، جَعلهُ أبا طُوالةَ، وذلك خَطَأٌ وغلطٌ، لا أدرِي ممَّن أتى، والغَلَطُ والوهمُ لا يسلمُ منهُ أحدٌ.\nوأمّا عُبيدُ بن حُنينٍ، فهكذا قال فيه مالكٌ: عن عُبيدِ بن حُنينٍ، مولى آلِ زيدِ بن الخطّابِ.\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٣٨) من طريق القعنبي، به.\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"وكذلك قال إسماعيل القاضي وإسحاق بن الحسن الحربي: عبد\"، وهي زيادة مكرّرة.\n(^٣) في ي ١، ت، م: \"عبيد الله\".","vol":"12","page":191},{"text":"وقال فيه محمدُ بن إسحاقَ: عُبيدُ بن حُنَينٍ مولى الحَكَم بن أبي العاص. وكذلك قال فيه الزُّبيرُ بن بكّارٍ.\nوأمّا مُصعبٌ، فيدُلُّ قولُهُ على ما قالهُ مالكٌ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): أخبرنا مُصعبُ بن عبدِ الله، قال: عُبيدُ بن حُنينٍ مولى لُبابةَ ابنةِ أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ أُمِّ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدٍ، يعني ابن الخطّابِ، فجرَّ ولاءَهُ، وهُم من سَبْيِ عينِ التَّمرِ، سَباهُم خالدُ بن الولِيدِ في زَمَنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، انْتَسبُوا في العربِ، وكان عُبيدُ بن حُنَينٍ يسكُنُ الكُوفةَ، وتزوَّجَ بها امرأةً من بني مَعِيصِ بن عامرِ بن لُؤَيٍّ من قُرَيشٍ، فأنكر ذلك مُصعَبُ بن الزُّبيرِ، وهُو أمِيرُ العِراقِ يَومئذٍ، فطلَبهُ (^٢)، فتغيَّب منهُ، فهدَمَ دارهُ، فلحِقَ بعبدِ الله بن الزُّبيرِ، وقال:\nهذا مقامُ مُطْرَدٍ ... هُدِمتْ مَساكِنُهُ ودُورُهْ\nقذفَتْ عليه وُشاتُهُ ... ظُلمًا فعاقَبهُ أمِيرُهْ\nولقد قطعتُ الخَرْقَ بعـ ... ـد الخَرْقِ مُعتسِفًا أسِيرُهْ\nحتَّى أتيتُ خَلِيفةَ ... الرَّحمنِ ممهُودًا سرِيرُهْ\nحيَّيتُهُ بتحِيَّةٍ ... في مجلِسٍ حضَرَت صُقُورُهْ (^٣)\nوالخَصْمُ عِند فِنائهِ ... من غَيْظِهِ تَغلِي قُدُورُه\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ (٢٣١٠).\n(^٢) في الأصل، م: \"وطلبه\".\n(^٣) في ي ١، ت: \"سقوره\". والسقر: لغة في الصقر. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٧٢.","vol":"12","page":192},{"text":"فكتَبَ لهُ عبدُ الله بن الزُّبيرِ إلى مُصعبٍ أن يَبْني دارهُ، ويُخلِّي بينهُ وبين أهلِهِ.\nقال مُصعبٌ: وعُبيدُ بن حُنَينٍ روى عن أبي هريرةَ، وتُوُفِّي بالمدِينةِ سنةَ خمسٍ ومئةٍ.\nوقال الطَّبرِيُّ وغيرُهُ: عُبيدُ بن حُنينٍ كان ثِقةً، وليس بكثِيرِ الحديثِ. قال الطَّبرِيُّ: هُو عَمُّ فُليح بن سُليمان، وهُو فُليحُ بن سُليمان بن أبي المُغِيرةِ بن حُنَينٍ. قال: وقيلَ: إنَّهُم من سَبْي عينِ التَّمرِ، الذين بعَثَ بهم خالدُ بن الولِيدِ إلى المدِينةِ في خِلافةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.\nقال أبو عُمر: قد خُولِفَ الطَّبرِيُّ في هذا، قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: فُليحُ بن سُليمان مولًى أسلم.\nوقال الواقِدِيُّ: تُوُفِّي عُبيدُ بن حُنَينٍ بالمدِينةِ، سنةَ خمسٍ ومئةٍ، وهُو ابنُ خمسٍ وتسعِينَ.\nقال أبو عُمر: ليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُوجِبُ (^١) القولَ، وهُو وإن كان خُصُوصًا لذلك الرَّجُلِ، فإنَّ الرَّجاءَ عُمُومٌ، ورحمةَ الله واسِعةٌ، ورِضاهُ وعَفْوَهُ ورحمتَهُ قرِيبٌ من المُحسِنِينَ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"بوجوب\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-681>عبدُ الرَّحمن (^١) بن عبدِ الله بن عبدِ الرّحمن (^٢) بن أبي صعصعةَ الأنصارِيُّ المازِنِيُّ</span>\nمدنِيٌّ ثِقةٌ (^٣)، روى عنهُ مالكٌ، ويحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، وابنُ عُيينةَ.\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" خمسةُ أحادِيث، منها ثلاثةٌ مُسنَدةٌ، واثنانِ مُرسلانِ، أحدُهُما: عن سُليمان بن يَسارٍ، والآخرُ عن نَفْسِهِ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٧/ ٢١٦ والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"بن عبد الرحمن\" لم يرد في م. على أن المزي قال: \"ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة (كما عند أبي داود والنسائي)، فينسب عبد الله إلى جده. ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن أبي صعصعة (كما عند البخاري) فينسبه إلى جد أبيه. ومنهم من يقول فيه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (كما عند ابن ماجة) فيقلب اسمه. والجميع لرجل واحد\".\n(^٣) وثقه أبو حاتم والنسائي (الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١١٩٦، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢١٧).","vol":"12","page":194},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصعةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُوشِكُ أن يكونَ خيرُ مالِ المُسلِم غَنَمًا، يَتْبعُ بها شُعَبَ الجِبالِ، ومَواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ\".\nهكذا وقعَ في هذه الرِّوايةِ: \"شُعبَ الجِبالِ\". وهُو عِندَهُم غلطٌ، وإنَّما يروِيهِ النّاسُ: \"شعَفَ الجِبالِ\". وشعَفُ الجِبالِ عِندَ أهلِ اللُّغةِ: رُؤُوسُها، وشَعَفةُ كلِّ شيءٍ: أعْلاهُ.\nقال الأخفشُ: الشَّعَفُ: أطرافُ الجِبالِ وظُهُورُها وأعاليها (^٢)، الواحِدةُ شَعَفَةٌ.\nقال الشّاعِرُ:\nكُنّا كزَوْج من حَما ... مٍ تَرْتَقِي شَعَفَ الجِبالِ\nنَرْعَى النَّهار ولا نُراعْ ... بذي حابِلٍ أو نِصالِ\nوأمّا الشِّعبُ، فهُو عِندَهُم: ما انفرجَ بين الجَبَلينِ.\nوقد قيل في قولِهِ: \"شُعَبُ الجِبالِ\": ما تشعَّبَ منها وتَوعَّر.\nوهذا الحديثُ إنَّما وردَ خبرًا عن حالِ آخِرِ الزَّمانِ، وما المحمُودُ في ذلك الوَقْتِ، لكثرةِ الفِتَنِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٣ (٢٧٨١).\n(^٢) في م: \"وأعلاها\".","vol":"12","page":195},{"text":"وقد كانَ - ﷺ - يحُضُّ في أوَّلِ الإسلام على لُزُوم الحَواضِر (^١) للجَماعاتِ والجُمُعاتِ، ويقولُ: \"من بَدا جَفا\" (^٢).\nوالحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ من أحسَنِ حديثٍ في العُزلةِ، والفِرارِ من الفِتنةِ، والبُعدِ عن مَواضِعِها من الحَواضِرِ وغيرِها.\n_________\n(^١) في م: \"الخواص\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٣٠ (٨٨٣٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٤ (٩٧٤٣)، والقضا عي في مسند الشهاب (٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠١، من حديث محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٨ (١٣٩٤٠).\nوأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٣، وابن عدي في الكامل ١/ ٣١٢ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٣) من طريق أبي الربيع الزهراني عن إسماعيل بن زكريا.\nوهذا حديث مضطرب الإسناد، فقد خولف فيه إسماعيل بن زكريا، فرواه يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة؛ أخرجه أحمد ١٥/ ٤٢٧ (٩٦٨٣)، وأخرجه أبو داود (٦٨٦٠) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٩٤٠٤) عن محمد بن عبيد وحده، به. وهذا هو المحفوظ عن عدي بن ثابت.\nوأخرجه أحمد ٣٠/ ٥٨٤ (١٨٦١٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٥٤)، من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، فجعله من حديث البراء، ولا يصح، وهذا من جملة الاضطراب الواقع فيه، قال الترمذي في العلل الكبير (٦٠٨ - ٦١٠): \"سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: إنما يروي هذا الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، ويقولون: عن أبي حازم، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، وكأنه لم يعد حديث شريك محفوظًا\". وقال الدارقطني: \"تفرد به شريك عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت\"، وقال غيره: \"عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة\". أطراف الغرائب والأفراد (١٤٢١). والحسن بن الحكم وإن كان صدوقًا، لكن هذا الحديث عد من منكراته كما في المجروحين لابن حبان ١/ ٢٣٣، والميزان للذهبي ١/ ٤٨٦.\nويروى هذا الحديث أيضًا من طريق سفيان الثوري، عنه أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٦٢٨)، وأحمد ٥/ ٣٦١ (٣٣٦١) وأبو داود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٥، وفي الكبرى (٤٨٠٢)، وإسناده ضعيف لجهالة أبي موسى، فقد تفرد سفيان الثوري بالرواية عنه ولم يوثقه أحد.\nوينظر: المسند المصنف المعلل ١٣/ ٧٠ (٦٢٢١).","vol":"12","page":196},{"text":"والفِتنةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ تحتمِلُ أن تكون فِتنةَ الأهلِ والمالِ، وفِتنةَ النَّظرِ إلى أهلِ الدُّنيا، وفِتنةَ الدُّخُولِ إلى السُّلطانِ، وغيرَ ذلك من أنواع الفِتَنِ.\nولم يُرِدِ الفِتْنةَ النّازِلةَ بين المُسلِمِينَ، الحامِلةَ على القِتالِ في طَلَبِ الإمار دُونَ غيرِها من الفِتَنِ، بل أرادَ بقولِهِ: \"يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ\" جميعَ أنواع الفِتنِ، والله أعلمُ.\nوفي ذلك دليلٌ على فَضْلِ العُزلةِ والانفِرادِ في آخِرِ الزَّمانِ، كَزمانِنا هذا.\nوقد ذكَرْنا لُمعًا في العُزلةِ وفَضْلِها، وفَضْلِ اعتِزالِ النّاسِ، ولُزُوم البُيُوتِ في بابِ أبي طُوالةَ من هذا الكِتابِ، وذكرنا هُناك آثارًا مرفُوعةً حِسانًا، تدُلُّ على فضلِ العُزلةِ أيضًا والجِهادِ، فلا معنى لإعادتِها هاهُنا.\nوفي هذا الحديثِ حضٌّ كَسْبِ الغَنَم، وفي ذلك فَضْلٌ لها، وتَبرُّكٌ بها، إلى ما رُوِي فيها عن أبي هريرةَ: أنَّها من دوابِّ الجنَّةِ (^١). وفي ذلك فضلٌ لرَعْيِها ومُعاناتِها، وما من نبِيٍّ إلّا وقد رَعَى الغنَمَ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن يزِيدَ الحَلَبِيُّ القاضِي، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصٍ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ مُصعبُ بن سَعِيدٍ الضَّرِيرُ بحَلَب إملاءً، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن مِسْعَرٍ، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، قال: مَرْرنا بثَمَرِ الأراكِ، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"عَلَيكُم بالأسودِ منهُ، فإنِّي قد كُنتُ أجْتَنِيهِ وأنا أرْعَى الغنَمَ\". قالوا: يا رسُولَ الله، ورعيتَ؟ قال: \"نعم، ما من نبِيٍّ إلّا وقد رَعَى\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٢ (٢٦٩٧).\n(^٢) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢١٩٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٣ (٣٤٨٩) من طريق عيسى بن يونس، به.\nقلنا: وفي البخاري (٢٢٦٢) وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، قال: \"ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغَنَم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة\".","vol":"12","page":197},{"text":"قال أبو عُمر: قال الله ﷿: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ [طه: ١٧ - ١٨].\nأخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرَّةَ. وأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله الأنصارِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِع أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُوشِكُ أن يكونَ خيرُ مالِ المُسلِم غنمًا، يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجِبالِ، ومواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ\".\nحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدِ بن القاسم ومحمدُ بن أحمد بن كامِل ومحمدُ بن أحمد بن المِسورِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بن سهل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُوشِكُ أن يكونَ خيرُ مالِ المُسلِم غنمًا يتبعُ بها شَعَفَ الجِبالِ، ومواقِعَ القَطْرِ، يفِرُّ بدِينِهِ من الفِتَنِ\" (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن غالِبِ بن سلّام (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن\n_________\n(^١) في المصنف (٣٨٢٧١). وأخرجه الحميدي (٧٥٠)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٣٥٦ (١١٢٥٤)، وابن ماجة (٣٩٨٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن مندة في الإيمان (٤٥٨) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥١٧ - ٥١٨ (٤٧١٠).\n(^٢) أخرجه ابن مندة في الإيمان (٤٥٧) من طريق بكر بن سهل، به. وأخرجه البخاري (٧٠٨٨) عن عبد الله بن يوسف، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥١٧ - ٥١٨ (٤٧١٠).\n(^٣) في م: \"سالم\"، خطأ، وهو: علي بن غالب بن سلّام أبو الحسن السلسكي البتلهي، المتوفي في ذي القعدة سنة ٢٩١ هـ، وترجمته في تاريخ دمشق ٤٣/ ١٢٨، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٨٨.","vol":"12","page":198},{"text":"هشام صاحِبُ الدَّستوائيِّ (^١)، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن جُحادةَ، عن نُعيم بن أبي هِندٍ الأشجعِيِّ، عن أبي حازِم، عن حُسينِ بن خارِجةَ، قال: لمّا قُتِلَ عُثمانُ، أشكَلَتْ عليَّ الفِتنةُ، فقُلتُ: اللَّهُمَّ أرِني أمرًا أتمسَّكُ به. قال: فرَأيتُ فيما يَرَى النّائمُ الدُّنيا والآخِرةَ بينهما حائِطٌ، فقُلتُ: لو تَسنَّمتُ (^٢) هذا الحائطَ، لعلِّي أهبِطُ على قَتْلَى أشجَعَ فيُخبِرُوني؟ فهَبَطتُ الحائطَ، فإذا أنا بأرْضٍ ذاتِ شَجَرٍ، وإذا بنَهَرٍ (^٣)، فقُلتُ: أنتُمُ الشُّهداءُ؟ قالوا: لا، بل نحنُ الملائكةُ. قال: قُلتُ: فأينَ الشُّهداءُ؟ قالوا: اصْعَدْ إلى الدَّرجاتِ العُلَى. قال: فصعِدتُ دَرَجةً، الله أعلمُ بما فيها، ثُمَّ صعِدتُ أُخرى، فإذا محمدٌ - ﷺ - وإبراهيمُ - ﷺ - عِندهُ شيخٌ، وإذا محمدٌ - ﷺ - يقولُ: أسْتَغفِرُ لأُمَّتِي. قال: إنَّكَ لا تَدْرِي ما أحْدَثُوا بعدكَ، إنَّهُم أهْراقُوا (^٤) دِماءَهُم، وقَتَلُوا إمامَهُم، فهلّا فَعلُوا كما فعلَ خَليلي سَعْدٌ؟ قال: فقُلتُ: لقد رأيتُ رُؤيا، لعلَّ الله ﷿ أن يَنْفعني بها، أنْطلِقُ فأنظُرُ مع من كان سَعْدٌ، فأكُونُ مَعهُ. قال: فأتيتُ سَعْدًا فقَصَصتُها عليه، فما أكْبَرَ (^٥) بها فرحًا، وقال: لقد خابَ من لم يَكُن لهُ إبراهيمُ خَليلًا. قال: فقُلتُ: في (^٦) أيِّ الطّائفتينِ (^٧)؟ قال: ما أنا في واحِدةٍ منهُما. قال: فما تأمُرُني؟ قال: هل لكَ من غَنَم؟ قُلتُ: لا. قال: فاشْتَرِ غنمًا، فكُن فيها (^٨).\n_________\n(^١) في م: \"الاستوائي\"، وهو خطأ بيِّن.\n(^٢) تسنم الشيء: علاه. انظر: تاج العروس ٣٢/ ٤٢٦.\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"بنفر\"، وهو الصواب إن شاء الله.\n(^٤) في م: \"أهرقوا\".\n(^٥) في د ٢: \"أظهر\".\n(^٦) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٧) زاد هنا في مصدر التخريج: \"أنت\" ولم ترد في النسخ.\n(^٨) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٠١، و٤/ ٤٥٢، من طريق محمد بن جحادة، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٧٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٢، والذهبي في السير ١/ ١٢٠، وابن حجر في الإصابة ٣/ ١٤٧.","vol":"12","page":199},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ الأنصارِيِّ، ثُمَّ المازِنِيِّ، عن أبيهِ أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ أبا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قال لهُ: إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغنَمَ والبادِيةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو بادِيتِكَ، فأذَّنتَ بالصَّلاةِ، فارفَعْ صوتَكَ بالنِّداءِ، فإنَّهُ \"لا يَسْمعُ مَدَى صوتِ المُؤَذِّن جِنٌّ، ولا إنسٌ، ولا شيءٌ (^٢)، إلّا شهِدَ لهُ يومَ القِيامَةِ\". قال أبو سعِيدٍ: سمِعتُهُ من رسُولِ الله - ﷺ -.\nهكذا هذا الحديثُ عِندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ: لم يختلِفُوا في إسنادِهِ في \"المُوطَّأ\" وغيرِهِ (^٣).\nوالمَدَى: الغايةُ، وحيثُ يَنْتهِي الصَّوتُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالكِ بن أنَسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا أذَّنتَ فارفَعْ صوتَكَ، فإنَّهُ لا يَسْمعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّن شيءٌ، إلّا شهِدَ لهُ\".\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١٦ (١٧٦).\n(^٢) قوله: \"ولا شيء\" سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢ والموطأ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٣)، ومن طريقه البغوي (٤١٠)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٧/ ٤٨٤ (١١٣٩٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٥٤٨) وفي خلق أفعال العباد، له ٢٣ والبيهقي ١/ ٣٩٧، وسويد بن سعيد (٧٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٩٠)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦٠٩) وفي خلق أفعال العباد، له ٢٣، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٢/ ١٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٧/ ٤٠٦ (١١٣٠٥) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٣٢٩٦) والبيهقي ١/ ٤٢٧، ومحمد بن إدريس الشافعي عند البيهقي ١/ ٣٩٧، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ١٧/ ٤٨٤ (١١٣٩٣).","vol":"12","page":200},{"text":"وقد وهِمَ ابنُ عُيينةَ في اسم هذا الشَّيخ، شيخ مالكٍ، إذ رَوَى عنهُ هذا الحديثَ.\nحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ عبد الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي (^٢) صَعْصَعةَ، قال: سمِعتُ أبي، وكان يتِيمًا في حِجْرِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال لي أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: أي بُنيَّ، إذا كُنتَ في هذه البَوادِي فارفَعْ صوتَكَ بالأذانِ، فإنِّي سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا يَسْمعُهُ إنسٌ، ولا جِنٌّ، ولا حجرٌ، إلّا شهِدَ لهُ\".\nثُمَّ ذكر الشّافِعيُّ (^٣) حديث مالكٍ هذا بإسنادِهِ سواءً، كما ذكَرْناهُ عن مالكٍ، ثُمَّ قال الشّافِعيُّ: مالكٌ أصاب اسم الرَّجُلِ فيما أرى، وقد أخطأ فيه ابنُ عُيينةَ.\nأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بحرٍ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا سُنيدٌ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا يَعْلَى بن عطاءٍ، عن أبيهِ قال: كُنتُ مع عبدِ الله بن عَمرٍو، فلمّا حَضَرتِ الصَّلاةُ قال لي: أذِّن، واشدُد صوتكَ، فإنَّهُ لا يسمعُك من\n_________\n(^١) أخرجه في السنن المأثورة (١٤٣). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٦٥)، والحميدي (٧٣٢) وأحمد في مسنده ٧٧/ ١٧ (١١٠٣١)، وعبد بن حميد (٩٩٧)، وابن ماجة (٧٢٣)، وأبو يعلى (٩٨٢)، وابن خزيمة (٣٨٩)، والبيهقي في المعرفة (٢٥٠٦) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٤٢٤٦).\n(^٢) هذا الحرف سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢، وهو الصواب.\n(^٣) أخرجه في السنن المأثورة (١٤٤).\n(^٤) في د ٢: \"عبد الملك بن غنم\"، محرّف، وهو عبد الملك بن بحر بن شاذان أبو مروان الجلّاب المكي. تاريخ الإسلام ٧/ ٦٧٩.","vol":"12","page":201},{"text":"حَجَرٍ، ولا شَجَرٍ، ولا بَشَرٍ، إلّا شهِدَ لك يوم القِيامةِ، ولا يسمعُك من شيطانٍ إلّا ولَّى ولهُ نفِيرٌ حتَّى لا يسمع صوتكَ، وإنَّهُم لأمدُّ النّاسِ أعناقًا يوم القِيامةِ\" (^١).\nقال (^٢) سُنَيدٌ: وأخبَرنا خالدُ بن عبدِ الله، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن عيسى بن طَلْحةَ، عن مُعاويةَ بن أبي سُفيانَ، أنَّهُ سمِعَ المُؤَذِّنَ، فتَشهَّدَ كما تشهَّدَ، ثُمَّ قال: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"المُؤَذِّنُونَ أطولُ النّاسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ\" (^٣).\nقال سُنيدٌ: وأخبَرنا حجّاجٌ، عن ابنِ لهِيعةَ، عن عُبيدِ الله بن أبي جَعفرٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: من أذَّنَ اثْنَتي عشْرَةَ سنةً، وجبَتْ لهُ الجنّةُ، وكُتِبَ لهُ بكلِّ تأذِينةٍ سِتُّونَ حسنةً، وبكلِّ إقامَةٍ ثلاثُونَ حَسَنةً.\nقال: وحدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، قال: حدَّثنا شُبَيل بن عَوْف البَجَلِيُّ (^٤)، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ قال: مَن مُؤَذِّنُكُمُ اليومَ؟ قُلنا: مَوالِينا وعَبِيدُنا. قال: إنَّ ذلك بكُم لنَقْصٌ كبِيرٌ.\nقال: وقال إسماعيلُ: قال عُمرُ بن الخطّابِ: لو كُنتُ أُطِيقُ مع الخِلِّيفَى (^٥) لأذَّنتُ.\n_________\n(^١) أخرجه البغوي في الجعديات (٢٣٤٠) عن هشيم، به.\n(^٢) هذه الفقرة سقطت من د ٢، كأنه قفز نظر.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٧٥/ ٢٨، ١٠٦ (١٦٨٦١، ١٦٨٩٨)، وعبد بن حميد (٤١٨) ومسلم (٣٨٧)، وابن ماجة (٧٢٥)، وأبو يعلى (٧٣٨٤)، وأبو عوانة (٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٩ (٢٠٨)، وابن حبان ٤/ ٥٥٥ (١٦٦٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٢، والبغوي في شرح السنة (٤١٥) من طريق طلحة بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١١٦١١).\n(^٤) في م: \"سهيل بن عوف الحلي\"، محرّفًا، بدل: \"شبيل بن عوف البجلي\". انظر: الإصابة للحافظ ابن حجر ٣/ ٣٨٠.\n(^٥) الخِلِّيفَى، بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة، وهو وأمثاله من الأبنية كالرِّميا والدِّليلى، مصدر يدل على معنى الكثرة، يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة. انظر: لسان العرب ٩/ ٨٤.","vol":"12","page":202},{"text":"قال هُشَيمٌ: وأخبَرنا حُصينٌ، قال: حُدِّثتُ أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: لولا أن تكونَ سُنَّةً، ما أذَّنَ غَيرِي.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعِيدٍ (^١)، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبَرنا أبو يَعقُوبَ إسحاقُ بن أحمد بن جعفرٍ البَغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن منصُورٍ الرَّمادِيُّ، قال: حدَّثنا عتّابُ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو حَمْزةَ السُّكَّرِيُّ، عن الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"الإمامُ ضامِنٌ، والمُؤَذِّنُ مُؤتَمنٌ، اللَّهُمَّ أرشِدِ الأئمَّةَ، واغفِر للمُؤَذِّنِين\". قالوا: يا رسُول الله لقد تَرَكتنا نتنافَسُ بعدكَ في الأذانِ، فقال: \"إنَّ بعدَكُم قومًا سفِلَتُهُم مُؤَذِّنُوهُم\" (^٢).\nوهذه الزِّيادةُ لا تجِيءُ إلّا بهذا الإسنادِ.\nوهُو إسنادٌ رِجالُهُ ثِقاتٌ معرُوفُونَ: أبو حَمْزةَ السُّكَّرِيُّ وعتّابُ بن زِيادٍ: مروزيانِ (^٣) ثِقتانِ، وسائرُ الإسنادِ يُسْتَغنى عن ذِكرِهِم لشُهرتِهِم.\nإلّا أنَّ أحمد بن حنبلٍ ضعَّف الحديث كلَّهُ، ويُقالُ: إنَّهُ لم يَسْمعهُ الأعمشُ من أبي صالح، قال أحمدُ بن حنبل (^٤): رواهُ ابنُ فُضيل، عن الأعمشِ، عن رجُلٍ. ما أدرِي لهذا الحديثِ أصلًا. ورواهُ ابنُ نُميرٍ، عن الأعمشِ، فقال: نُبِّئتُ عن أبي صالح، ولا أُرى إلّا أنّي قد سمِعتُهُ منهُ (^٥).\n_________\n(^١) في د ٢: \"سعد\"، محرّف، وهو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي أبو عبد الله القرطبي، من شيوخ ابن عبد البر المشهورين، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي (١٣٨٣) وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٠٦.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١٦/ ١٥٩ (٩٢٦٦) عن أحمد بن منصور الرمادي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٤٣ (٢١٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٠، من طريق أبي حمزة، به.\n(^٣) في م: \"مروزنان\". وهو تصحيف.\n(^٤) في مسنده ١٢/ ٨٩ (٧١٦٩).\n(^٥) في مسنده ١٤/ ٥٢٦ (٨٩٧٠).","vol":"12","page":203},{"text":"قال أبو عُمر: فَضائلُ الأذانِ كثِيرةٌ، وقد رُوِي عن عائشةَ، أنَّها قالت، في قولِ الله ﷿: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الآيةَ [فصلت: ٣٣]: نزلَتْ في المُؤَذِّنِينَ (^١).\nوحديثُ هذا البابِ ومثلُهُ يَشْهدُ (^٢) بفَضْلِ رفع (^٣) الصَّوتِ فيهِ.\nولا أدرِي كيفِيَّةَ فَهم المواتِ والجَمادِ، كما لا أدرِي كيفِيَّةَ تَسْبِيحِها: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ الآيةَ [الإسراء: ٤٤].\n﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].\nوقد مَضَى في بابِ نافِع حُكمُ الأذانِ في السَّفرِ والحَضَرِ، وكيفِيَّةُ وُجُوبه، سُنّةً أو فرضًا على الكِفايةِ، ومَذاهِبُ العُلماءِ في ذلك كلِّهِ مُمهَّدًا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٦٢).\n(^٢) في د ٢: \"يقضي\".\n(^٣) من قوله: \"فضائل الأذان كثيرة\" إلى هنا، جاء مكانه في ي ١، ت ما نصه: \"في هذا الحديث فضل للأذان كبير وفضل لرفع\". وفي ت: \"كثير\"، بدل \"كبير\".","vol":"12","page":204},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ: أنَّهُ سمِعَ رجُلًا يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُردِّدُها، فلمّا أصبَحَ غَدا إلى رسُولِ الله - ﷺ - فذكرَ ذلك لهُ، وكأنَّ الرَّجُلَ يَتَقالُّها، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"والذي نَفْسي بيدِهِ، إنَّها لتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ\".\nقال أبو عمر (^٢): هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ جَماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ، لم يُتَجاوز به أبو سعِيدٍ، وليسَ بينهُ وبين النَّبيِّ - ﷺ - فيه (^٣) أحدٌ (^٤)، وكذلك رواهُ يحيى القطّانُ وغيرُهُ عن مالكٍ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنَسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قال: كانَ رجُلٌ يُصلِّي من اللَّيلِ على عَهدِ رسُولِ الله - ﷺ - ويَقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ويُردِّدُها، فذُكرَ ذلك الرَّجُلُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٨٥ (٥٥٧).\n(^٢) قوله: \"قال أبو عمر\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) هذا الحرف سقط من ت، م.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٦)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٧/ ٤٨٣ (١١٣٩٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧٣٧٤)، وسويد بن سعيد (٩٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٦٤٣) وأبي داود (١٤٦١) والجوهري (٥٩١) والبيهقي ٣/ ٢١، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٠١٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٧/ ٤٠٧ (١١٣٠٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٢/ ١٧١ وفي عمل اليوم والليلة، له (٦٩٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٧٢)، ويحيى بن بكير البيهقي ٣/ ٢١.","vol":"12","page":205},{"text":"لرسُولِ الله - ﷺ -، وكأنَّهُ تَقالَّها (^١)، يقولُ: استقلَّها، فقال: \"إنَّها لتَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ\" (^٢).\nورواهُ إسماعيلُ بن جَعفرٍ وإبراهيمُ بن المُختارِ، عن مالكٍ بإسنادِهِ، عن أبي سعِيدٍ، عن قتادةَ بن النُّعمانِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقَتادةُ بن النُّعمانِ هُو أخُو أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ لأُمِّهِ (^٣)، وهُو رجُلٌ من كِبارِ الأنصارِ من بني ظَفرَ من (^٤) الأوسِ، قد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^٥) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.\nوقد رُوِي أنَّ قَتادةَ هذا، هُو الرَّجُلُ الذي كان يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويَتَقالُّها، على ما ذُكِر في هذا الحديثِ.\nورَوَى ابنُ وَهْبِ، عن ابنِ لِهيعةَ، عن الحارِثِ بن يزِيد، عن أبي الهَيْثم، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: باتَ قَتادةُ بن النُّعمانِ يقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حتَّى أصبَحَ، فذُكِرَ ذلك لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، إنَّها لَتعدِلُ ثُلُث القُرآنِ\"، أو: \"نِصفَهُ\" (^٦).\nقال أبو عُمر: \"أو نِصفهُ\" شكّ من المُحدِّثِ، لا يجُوزُ أن يكونَ شكًّا من النَّبيِّ - ﷺ -، على أنَّها لفظةٌ غيرُ محفُوظةٍ في هذا الحَدِيثِ، ولا في غيرِهِ، والمحفُوظُ\n_________\n(^١) في م: \"تقاله\".\n(^٢) أخرجه ابن الضريس (٢٤٩) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٥ (١١١٨١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩ (٤٥٨٩).\n(^٣) في د ٢: \"لأبيه\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) في ي ١، ت: \"بن\".\n(^٥) الاستيعاب ٣/ ١٢٧٤.\n(^٦) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٨٥، من طريق ابن وهب، به.","vol":"12","page":206},{"text":"الثّابِثُ الصحِيحُ في هذا الحديثِ وغيرِهِ: \"إنَّها لتعدِلُ ثُلُث القُرآنِ\". دُون شكٍّ، وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ الشَّكُّ من النَّبيِّ - ﷺ -، على مَذهبِ من تأوَّل في هذا الحديثِ، أنَّ الرَّجُلَ لم يزَلْ يُكرِّرُها ويُردِّدُها في لَيلتِهِ يقطَعُها بها، إذ كان لا يحفظُ غيرَها، فيما ذكرُوا، حتَّى بلغَ تَكرارُهُ لها وتَردادُهُ إيّاها مُوازاةَ حُرُوفِ ثُلُثِ القُرآنِ، أو نِصفِهِ.\nوهذا يُمكِنُ فيه الشَّكُّ، على هذا الوَجهِ، فلا يكونُ لها في ذاتِها فَضْلٌ على غيرِها؛ لأنَّها إنَّما عُدِلَتْ بثُلُثِ القُرآنِ، لبُلُوغ تَكْرارِها إلى ذلك ونحوِهِ، وهذا التَّأوِيلُ فيه بُعدٌ عن الظّاهِرِ جِدًّا، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن إسحاق بن مِهران السَّرّاجُ وعبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ الله الخَصيبِيُّ القاضِي، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَبدُوسِ بن كامِلٍ السَّرّاجُ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي صَعْصَعةَ الأنصارِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: أخبَرني قَتادةُ بن النُّعمانِ، أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ الله، إنَّ فُلانًا قامَ اللَّيلةَ يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ يُردِّدُها، لا يزِيدُ عليها. كأنَّ الرَّجُل يَتَقالُّها، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، إنَّها لتَعدِلُ ثُلُث القُرآنِ\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ (^٢) بن محمدِ بن سهلِ (^٣) بن منصُورِ بن الحجّاج النَّصِيبِيُّ وثوابةُ بن أحمدَ بن ثوابةَ الموصِليُّ وعليُّ بن\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (١٠٤٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٥٢ (١٢١٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١، من طريق أبي معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٩٧ - ٤٩٨ (١١١٧٧).\n(^٢) في ي ١، ت: \"عبد الوارث\"، خطأ. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ١٢٦.\n(^٣) في م: \"سهيل\". انظر: مصدر الترجمة في التعليق السابق.","vol":"12","page":207},{"text":"الحسنِ بن علّان (^١) الحرّانِيُّ وأبو يُوسُف يعقُوبُ بن مُسدَّدِ بن يَعقُوب القُلُوسِيُّ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن المُثنَّى الموصِليُّ، قال (^٢): حدَّثنا أبو مَعْمرٍ الهُذلِيُّ إسماعيلُ بن إبراهيمَ القطِيعِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ الأنصارِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: أخبَرني قَتادةُ بن النُّعمانِ أخِي: أنَّ رجُلًا قامَ في زَمنِ النَّبيِّ - ﷺ - يَقْرأُ من السَّحرِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُردِّدُها (^٣) لا يزِيدُ عليها، فلمّا أصبحَ أتَى رجُلٌ النَّبيَّ - ﷺ - فقال: يا رسُولَ الله، إنَّ فُلانًا باتَ يَقْرأُ اللَّيلةَ من السَّحرِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ يُردِّدُها لا يزِيدُ عليها، كأنَّ الرَّجُل يَتَقالُّها، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"والذي نَفْسِي بيدِهِ، إنَّها لتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ\". لفظُ الحديثِ لعبدِ الوهّابِ، وألفاظُهُم مُتقارِبةٌ، والمعنى واحِدٌ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ (^٤)، قال: أخبرنا أبو يُعلى أحمدُ بن عليٍّ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسماعيل (^٥) بن جعفرٍ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: حَدَّثني أخِي قَتادةُ بن النُّعمانِ، قال: قامَ رجُلٌ من اللَّيلِ يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ السُّورةَ يُردِّدُها، لا يزِيدُ عليها، فلّما أصْبَحنا قال رجُل: يا رسُولَ الله، إنَّ رجُلًا\n_________\n(^١) في م: \"علال\". انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٠، وتاريخ الإسلام ٨/ ٨٢.\n(^٢) في مسنده (١٥٤٨).\n(^٣) قوله: \"يردّدها\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) قوله: قال: \"حدثنا حمزة بن محمد\" سقط من الأصل.\n(^٥) في ي ١، ت، م: \"إبراهيم\"، خطأ. انظر: الإسنادين السالفين قبله.","vol":"12","page":208},{"text":"قامَ اللَّيلةَ من السَّحرِ يَقْرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لا يزِيدُ عليها، كأنَّ الرَّجُل يَتَقالُّها، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"والذي نفسِي بيدِهِ، إنَّها لتَعدِلُ ثُلُث القُرآنِ\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ سَمِعهُ أبو سعِيدٍ وقَتادةُ جميعًا من النَّبيِّ - ﷺ -، ورِوايةُ \"المُوطَّأ\" وغيرُها تدُلُّ على ذلك (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بن فتح وخلفُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدِ بن بَشِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن حُميدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن المُختارِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن أخِيهِ قتادةَ بن النُّعمانِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \" ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ\" (^٣).\nوقد ذكَرْنا من الآثارِ (^٤) المُتواتِرةِ عن النَّبيِّ - ﷺ -، في أنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ثُلُث القُرآنِ، في باب ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، ما فيه شِفاءٌ واكتِفاءٌ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - ذلك، ونحنُ نقُولُ بما ثبتَ عنهُ، ولا نَعدُوهُ، ونَكِلُ ما جَهِلنا من مَعناهُ إليه - ﷺ -، فبه عَلِمنا ما عَلِمنا، وهُو المُبيِّنُ عن الله\n_________\n(^١) قال ابن أبي حاتم: \"وسألتُ أبي عن حديث رواه إسماعيل بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن ابن أبي صعصعة، عن أبي، عن أبي سعيد الخدري، عن أخيه قتادة بن النعمان، عن النبي - ﷺ -: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلث القرآن، فقال: كذا رواه إسماعيل بن جعفر، وهو صحيح، ورواه جماعة من أصحاب مالك، عن مالك يقصرون به. قلتُ لأبي: هل تابع إسماعيل بن جعفر أحد؟ قال: ما أعلمه إلا ما رواه ابن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن مالك، فإنه يتابع إسماعيل\". العلل (١٦٩٥). وكذا صحح الدارقطني رواية إسماعيل بن جعفر في كتابه العلل (٢٢٨٥).\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٥٩: \"القارئ هو قتادة بن النعمان ... والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث؛ لأنه أخوه لأمه، وكانا متجاورين\".\n(^٣) ذكره ابن أبي حاتم في علله (١٦٩٥) كما تقدم في التعليق.\n(^٤) في الأصل: \"الأخبار\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":209},{"text":"مُرادهُ، والقُرآنُ عِندنا مع (^١) هذا كلِّهِ كلامُ الله، وصِفةٌ من صِفاتِهِ ليسَ بمخلُوقٍ، ولا نَدْرِي لم تعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ، والله يتَفضَّلُ بما يشاءُ على عِبادِهِ.\nوقد قيل: إنَّ ذلك الرَّجُل مخصُوصٌ وحدَهُ بأنَّها تَعدِلُ ذلك لهُ، وهذه دعوى لا بُرهانَ عليها.\nوقد قيل (^٢): إنَّها لمّا تضمَّنتِ التَّوحِيد والإخلاصَ، كانت كذلك، فلو كانَ هذا الاعتِلالُ، وهذا المعنى صحِيحًا، لكانَتْ كلُّ آيةٍ تَضمَّنت هذا المعنى، يُحكَمُ لها بحُكمِها، وهذا (^٣) لا يُقدِمُ العُلماءُ عليهِ من القِياسِ، وكلُّهُم يأباهُ، ويَقِفُ عِندَ ما رواهُ.\nحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال (^٤): حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن مُدرِكٍ القاص (^٥)، قال: حدَّثنا الهَيْثمُ بن خارِجةَ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ، وسُفيان الثَّورِيَّ، ومالك بن أنسٍ، واللَّيث بن سَعْدٍ، عن الأحادِيثِ التي فيها الصِّفاتُ، فكلُّهُم قال: أمِرُّوها (^٦) كما جاءَت بلا تفسِيرٍ.\nوقال أحمدُ بن حنبلٍ: يُسلَّمُ لها كما جاءَت، فقد تلقّاها العُلماءُ بالقبُولِ.\nوأمِّا قولُ الله ﷿: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (^٧) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] فمعناهُ: بخيرٍ منها لنا لا في نفسِها.\n_________\n(^١) في ت: \"نافع\".\n(^٢) في الأصل: \"وقيل\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) زاد هنا في م: \"ما\".\n(^٤) في الشريعة (٧٢٠). وأخرجه الخلال في السنة (٣١٣)، وابن مندة في التوحيد (٥٢٠)، واللاكائي في شرح أصول الاعتقاد (٨٧٥) من طريق الهيثم بن خارجة، به.\n(^٥) في الأصل، د ٢: \"القاضي\". خطأ، وهو عمر بن مدرك، أبو حفص الرازي القاص. انظر: تاريخ الخطيب ١٣/ ٥٠، وتاريخ الإسلام ٦/ ٣٧٧.\n(^٦) في م: \"مروها\".\n(^٧) في ي ١، د ٢، ت: \"أو ننسأها\". وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: النشر في القراءات العشر ٢/ ١٦٥.","vol":"12","page":210},{"text":"والكلامُ في صفات (^١) البارِي، كلامٌ يستبشِعُهُ أهلُ السُّنَّةِ، وقد سكتَ عنهُ الأئمَّةُ، فما أشكَلَ علينا من مِثلِ هذا البابِ وشِبهِهِ، أمْرَرناهُ (^٢) كما جاءَ، وآمنّا (^٣) به، كما نصنعُ بمُتشابِهِ القُرآنِ، ولم نُناظِر عليه؛ لأنَّ المُناظرةَ إنَّما تسُوغُ وتجُوزُ فيما تحتهُ عَملٌ، ويصحبُهُ قِياسٌ، والقِياسُ غيرُ جائزٍ في صِفاتِ البارِي تعالى؛ لأنَّهُ ليسَ كمِثلِهِ شيءٌ.\nقال مُصعبٌ الزُّبيرِيُّ: سمِعتُ مالك بن أنسٍ يقولُ: أدركتُ أهل هذا البلدِ، يعني: المدِينةَ، وهُم يكرهُونَ المُناظرةَ والجِدال إلّا فيما تحتهُ عملٌ. يُرِيدُ مالكٌ ﵀: الأحكامَ في الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والطلاق (^٤)، والصِّيام، والبُيُوع، ونحوِ ذلك، ولا يجُوزُ عِندَهُ الجِدالُ فيما تَعتقِدُهُ الأفئدةُ، ممّا لا عملَ تحتهُ أكثرُ من الاعتِقادِ، وفي مِثلِ هذا خاصَّةً نَهَى السَّلفُ عن الجِدالِ، وتَناظرُوا في الفِقهِ، وتَقايسُوا فيهِ.\nوقد أوضَحْنا هذا المعنى في كِتابِ \"بيانِ العِلم\" (^٥) فمن أرادهُ تأمَّلهُ هُناك، وبالله التَّوفِيقُ.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: قُلتُ لأحمدَ بن حنبلٍ: حديثُ النَّبيِّ - ﷺ -: \"من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فكأنَّما قرأ ثُلُث القُرآنِ\". فلم يُقِم لي على أمرٍ بيِّنٍ. قال: وقال لي إسحاقُ بن راهوية: إنَّما مَعنَى ذلك، أنَّ الله جعلَ لكلامِهِ فَضْلًا على سائرِ الكلام، ثُمَّ فضَّلَ بعضَ كلامِهِ على بَعضٍ، فجعلَ لبعضِهِ ثوابًا أضعافَ ما جعلَ لغيرِهِ من كلامِهِ،\n_________\n(^١) في م: \"صفة\".\n(^٢) في ي ١، ت: \"أقررناه\".\n(^٣) في د ٢: \"ونؤمن به\".\n(^٤) في الأصل، م: \"والطهارة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٥) جامع بيان العلم وفضله ص ٣٤٩ - ٣٥٨.","vol":"12","page":211},{"text":"تحرِيضًا من النَّبيِّ - ﷺ - أُمَّتهُ على تَعليمِهِ وكَثْرةِ قِراءَتِهِ، وليسَ معناهُ أن لو قَرَأ القُرآنَ كلَّهُ، كانت قِراءةُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدِلُ ذلك إذا قَرأها ثلاث مرّاتٍ، لا (^١)، ولو قَرَأها أكثر من مِئَتي مَرَّةٍ.\nقال أبو عُمر: من لم يُجِب في هذا أخلصُ ممَّن أجابَ فيه (^٢)، والله أعلمُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن فتح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله أحمدُ بن عليِّ بن سَهْلٍ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الحسنِ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا سُليمُ (^٣) بن مَنصُورِ بن عمّارٍ، قال: كتَب بشرٌ المرِّيسِيُّ (^٤) إلى أبي ﵀: أخْبِرني عن القُرآنِ، أخالِقٌ أم مخلُوقٌ؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحِيم، عافانا الله وإيّاك من كلِّ فِتنةٍ، وجعَلَنا وإيّاك (^٥) من أهلِ السُّنَّةِ، وممَّن لا يرغَبُ بدِينِهِ عن الجماعةِ، فإنَّهُ إن يفعَلْ، فأوْلَى بها نِعمةً، وإلّا يفعَلْ (^٦) فهي الهلكةُ، وليسَ لأحدٍ على الله بعدَ المُرسلِينَ حُجَّةٌ، ونحنُ نرى أنَّ الكلامَ في القُرآنِ بدعةٌ تشارَكَ فيها السّائلُ والمُجِيبُ، تَعاطَى السّائلُ ما ليسَ لهُ، وتكلَّفَ المُجِيبُ ما ليسَ عليه، ولا أعلمُ خالِقًا إلّا الله، والقُرآنُ كلامُ الله، فانتهِ أنتَ والمُختلِفُونَ فيه، إلى ما سمّاهُ الله به، يمُن من المُهتدِينَ، ولا تُسمِّ القُرآن باسم من عِندِكَ، فتكونَ من الهالِكِينَ، جعَلَنا الله وإيّاك من الذين يَخْشونهُ بالغيبِ، وهُم من السّاعةِ مُشفِقُونَ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من د ٢.\n(^٢) شبه الجملة \"فيه\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) في د ٢: \"سليمان\"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو سليم بن منصور بن عمار، أبو الحسن المروزي. انظر: تاريخ الخطيب ١٠/ ٣٢١، وتاريخ الإسلام ٥/ ٨٣٤.\n(^٤) في م: \"الريسي\"، خطأ. وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسي. انظر: تاريخ الخطيب ٧/ ٥٣١، والأنساب للسمعاني ٥/ ١٥١، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٨٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٩.\n(^٥) قوله: \"من كل فتنة، وجعلنا وإياك\" سقط من د ٢، فاختلّ المعنى.\n(^٦) فعل الشرط: \"يفعل\" سقط من د ٢.","vol":"12","page":212},{"text":"حديثٌ رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ، عن سُليمان بن يَسارٍ، أنَّهُ (^٢) قال: دخَلَ رسُولُ الله - ﷺ - بيت مَيْمُونةَ بنتِ الحارِثِ، فإذا ضِبابٌ فيها بَيْضٌ، ومَعهُ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وخالدُ بن الوليدِ، فقال: \"من أينَ لكُم هذا؟ \" فقالت: أهْدَتهُ إليَّ أُختي هُزَيلةُ بنتُ الحارِثِ. فقال لعبدِ الله بن عبّاسٍ، وخالدِ بن الوليدِ: \"كلا\". فقالا: ولا تأكلُ يا رسُولَ الله؟ فقال: \"إنِّي تحضُرُني من الله حاضِرةٌ\". قالت ميمُونةُ: أنسقِيكَ يا رسُولَ الله من لَبنٍ عِندَنا؟ قال: \"نعَمْ\" فلمّا شرِبَ، قال: \"من أينَ لكُم هذا؟ \". فقالت: أهْدَتهُ لي أُختي هُزَيلةُ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أرأيتُكِ جارِيَتَكِ التي كُنتِ اسْتَأمرتِني في عِتْقِها، أعْطِيها أُختكِ، وصِلي بها رحِمَكِ تَرْعَى عليها، فإنَّهُ خيرٌ لكِ\".\nقال أبو عُمر: هكذا قال يحيى: فإذا ضِبابٌ، فيها بَيضٌ. وقال ابنُ القاسم: \"فإذا بضِبابٍ، فيها بَيضٌ (^٣). وقال القعنبِيُّ، وابنُ نافِع، وابنُ بُكيرٍ، ومُطرِّفٌ: فأُتي بضِبابٍ. قال القَعْنبِيُّ: فيهِنَّ بَيضٌ. وقال غيرُهُ: فيها بَيضٌ.\nوقال يحيى: \"أرأيتُكِ\". وقال غيرُهُ: \"أرأيتِ\". وقال يحيى: \"وصِلي بها رحِمَكِ\". وقال غيرُهُ: \"وصِلِيها بها تَرْعَى عليها\".\nوالمعاني في ذلك كلِّهِ مُتقارِبةٌ (^٤)، وكذلك ألفاظُ الرُّواةِ في \"المُوطَّأ\" في مُتُونِ الأحادِيثِ مُتقارِبةُ المعاني غيرُ مُتدافِعة.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥٩ (٢٧٧٤).\n(^٢) قوله: \"أنه\" سقط من د ٢.\n(^٣) قوله: \"وقال ابن القاسم\" إلى هنا لم يرد في د ٢.\n(^٤) زاد هنا في الأصل: \"المعاني\"، ولا معنى لها.","vol":"12","page":213},{"text":"ولم تختلف الرّواةُ لـ \"المُوطَّأ\" في إسنادِ هذا الحديثِ وإرسالِهِ على حسَبِ ما ذكَرْناهُ عن يحيى، وقد رواهُ بُكيرُ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ (^١).\nفأمّا ما في هذا الحديثِ من ذِكرِ الضَّبِّ، وامتِناع رسُولِ الله - ﷺ - من أكلِهِ، وإذْنِهِ لخالدِ بن الولِيدِ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ في أكلِهِ، فقد مَضَى هذا المعنى مُمَهَّدًا في حديثِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي أُمامةَ، من كِتابِنا هذا، ومَضَى أيضًا في الضَّبِّ حديثُ مالكٍ (^٢)، عن (^٣) عبدِ الله بن دِينارٍ، عن ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوقد ذكَرْنا في بابِ عبدِ الله بن دِينارٍ ما لفُقهاءِ الأمصارِ من الاختِلافِ في أكلِ الضَّبِّ، وما نزعَتْ به كلُّ فِرقةٍ وذهبَتْ إليه من الآثارِ في ذلك، بأبسطِ ما يكونُ وأوضَحِهِ، فمن أرادَ الوُقُوف على ذلك تأمَّلهُ هُناك، فلا معنَى لإعادةِ ما مَضَى من ذلك هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فقال: \"إنِّي تحضُرُني من الله حاضِرةٌ\". فمعناهُ، إن صحَّتْ هذه اللَّفظةُ، لأنَّها لا تُوجَدُ في غيرِ هذا الحديثِ، مَعناها (^٤) ما ظهَرَ في حديثِ ابن عبّاسٍ، وخالدِ بن الولِيدِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال فيهِ: \"لم يكُن بأرضِ قَوْمِي فأجِدُني أعافُهُ\" (^٥).\nوقد رُوِي عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قذِرَ الضَّبَّ فلم يأكلهُ.\nوقد بيَّنّا المعنى في ذلك كلِّهِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، وعبدِ الله بن دِينارٍ، والحمدُ لله.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عطاءٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٦٠ (٢٧٧٦).\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"فالفقهاء الأمصار\" سقط من د ٢.\n(^٤) في ي ١، ت: \"فمعناها\".\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١ (٢٧٧٥).","vol":"12","page":214},{"text":"سعِيدٌ، عن قتادةَ، عن سُليمان اليَشْكُرِيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله، عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّ نبِيَّ الله - ﷺ - لم يُحرِّم الضَّبَّ، ولكِن قذِرَهُ، وإنَّ اللهَ لينفَعُ به غير واحِدٍ، وإنَّهُ لطَعامُ الرِّعاءِ، ولو كانَ عِندِي لأكلتُهُ (^١).\nحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ قال: أهدَتْ خالتي أُمُّ حُفَيدٍ إلى النَّبيِّ - ﷺ - أقِطًا، وسَمْنًا، وأضُبًّا، فأكلَ النَّبيُّ - ﷺ - من الأقِطِ، والسَّمنِ، ولم يأكلْ من الأضُبِّ، وأُكِلَ على مائدةِ رسولِ الله - ﷺ -، ولو (^٢) كانَ حرامًا، لم يُؤكل على مائدةِ رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٥٥٠)، وابن ماجة بإثر (٣٢٣٩) من طريق سعيد، به.\nوأخرجه ابن ماجة (٣٢٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر: أن النبي - ﷺ - لم يحرم الضب ... إلى آخره. لم يذكر فيه عمر. وقد أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٩ (١٤٦٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٠، من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أتي رسول الله - ﷺ - به، فقال: \"لا أطعمه\". وقذره، فقال عمر بن الخطاب ... إلى آخره.\nوقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: \"سمعت أبي يقول: سليمان اليشكري شيخ قديم قتل في فتنة ابن الزبير. قيل له: مَن روى عنه؟ قال: قتادة، وما سمع منه شيئًا ... ثم قال: قدموا بصحيفة سليمان اليشكري البصرة فحفظها قتادة\". العلل (٣٢٠٧).\nقال الترمذي: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث، فقال: \"قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، روى عنه أبو بشر وقتادة وغير واحد، وما لأحد من هؤلاء سماع من سليمان اليشكري\". ترتيب علل الترمذي (٥٥٠).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"وهذا الحديث\" سقط من د ٢.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة (٧٧٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٢، عن إبراهيم بن مرزوق، به. وأخر جه الطيالسي (٢٧٤٤)، وأحمد في مسنده ٤/ ١٤٨، و٥/ ٢٩٧ (٢٢٩٩، ٣٢٤٦)، والبخاري (٢٥٧٢، ٥٤٠٢)، ومسلم (١٩٤٧)، وأبو داود (٣٧٩٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩٨، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٨ (٤٨١١)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٩ (١٢٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٤، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٩٣ (٦٦٢٦).","vol":"12","page":215},{"text":"هذا الحديثُ من أصحِّ ما يُروى من المُسنداتِ في معنى حَدِيثِ هذا البابِ (^١) المُرسلِ.\nوأظُنُّ أُمَّ حُفيدٍ المذكُورةَ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا، هي هُزَيلةُ بنت الحارث؛ لأنَّ أُمَّ ابنِ عبّاسٍ هي أُمُّ الفضلِ بنتُ الحارِثِ، أُختُ ميمُونةَ، وأُختُ هُزَيلةَ أُمِّ حُفيدٍ.\nفهُزيلةُ المذكُورةُ في حديثِ مالكٍ، هي أُمُّ حُفيدٍ، والله أعلمُ، ومن تدبَّر ذلك في الحديثينِ، لم يَخْفَ عليه إن شاءَ الله.\nوما نزعَ به ابنُ عبّاسٍ، فحُجَّةٌ واضِحةٌ، لأنَّهُ لو كانَ حرامًا، ما أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ الله - ﷺ -؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - إنَّما بُعِثَ آمِرًا بالمعرُوفِ، وناهِيًا عن المُنكرِ، ومُعلِّمًا - ﷺ -.\nوقد تكرَّرَ هذا المعنى في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، بما فيه شِفاءٌ وبيانٌ، والله المُستعانُ.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: الأكلُ من الهديَّة (^٢)، وقبُولهُا.\nوفيه: أنَّ الصَّدقةَ على الأقارِبِ، وذَوِي الأرحام، أفضَلُ من العِتقِ.\nولهذا ما سِيقَ هذا الحديثُ، وما كان مِثلهُ في مَعناهُ. وقد رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ - هذا المعنى من وُجُوهٍ مُتَّصِلةٍ، ومُنقطِعةٍ صِحاح.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٣): أخبرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، عن عَبْدَةَ، عن ابنِ إسحاقَ. وأخبرنا\n_________\n(^١) قوله: \"هذا الباب\" سقط من د ٢.\n(^٢) في الأصل، م: \"الصدقة\"، خطأ، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في السنن الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١١). وأخرجه أبو داود (١٦٩٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٤، من طريق هناد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٠٠ (٢٦٨١٧)، وعبد بن حميد (١٥٤٨) عن يعلى، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٠٢٩)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٠ (١٠٦٦) من طريق ابن إسحاق، به. وتقدم الكلام عليه في ١/ ٤١٣.","vol":"12","page":216},{"text":"سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا يَعْلى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ،، عن بُكَيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ، قالت: كانَتْ لي جارِيةٌ فأعْتَقتُها، فدخَلَ عليَّ رسُولُ الله - ﷺ -، فأخبَرتُهُ بعِتقِها، فقال: \"آجَرَكِ الله، أما إنَّكِ لو أعْطَيتها أخوالَكِ، لكانَ أعظَمَ لأجرِكِ\".\nورواهُ ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، عن كُريبٍ، عن ميمُونةَ (^١).\nوالقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ قولُ ابنِ إسحاقَ، والله أعلمُ (^٢).\nوعندَ ابنِ إسحاقَ في هذا الحديثِ إسنادٌ آخَرُ:\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٩٩٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٢١ (٤٩١٠)، وابن حبان ٨/ ١٣٢ (٣٣٤٣) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٤٠٥ (٢٦٨٢٢)، والبخاري (٢٥٩٢)، وأبو يعلى (٧١٠٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٣٧٦)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٤٠ (١٠٦٧)، والبغوي في شرح السنة (١٦٨٧) من طريق بكير، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٣٠ (١٧٤٥٢).\n(^٢) هكذا قال، وفي قوله نظر شديد، فابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد خولف في هذا الحديث، فرواه يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (٢٥٩٢) وعمرو بن الحارث، كما تقدم، وهو عند مسلم (٩٩٩)، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، فقال: عن كُريب عن ميمونة، قال الدارقطني: \"يرويه بكير بن عبد الله بن الأشج واختلف عنه: فرواه عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن بكير عن كريب عن ميمونة، وخالفهما محمد بن إسحاق، رواه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. وقيل: عن محمد بن سوقة، عن بكير، وهو وهم من قائله، وإنما هو محمد بن إسحاق\". العلل (٤٠١٤).\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٢١٩: \"قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح\".","vol":"12","page":217},{"text":"شُعيبٍ، قال (^١): أخبرني محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى. ووجدتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّهِ ﵀، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ محمدُ بن خازِم، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ميمُونةَ، أنَّها سألتِ النَّبيَّ - ﷺ - خادِمًا، فأعْطاها خادِمًا، فأعْتَقتها، فقال لها: \"ما فَعلتِ الخادِمُ؟ \". قُلتُ: يا رسُولَ الله أعْتَقتُها. قال: \"أما إنَّكِ لو أعْطَيتِها أخوالَكِ، كان أعظَمَ لأجرِكِ\".\nأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: أخبرنا مَسْلمةُ بن القاسم، قال: أخبرنا محمدُ بن زبّانَ (^٢)، قال: أخبرنا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن عِراكَ بن مالكٍ، أنَّ عُروةَ بن الزُّبيرِ أخبرهُ، أنَّ رجُلًا من بني غِفارٍ لحِقَ برسُولِ الله - ﷺ - فصَحِبهُ، وترَكَ أبوَيهِ، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"من كان يَمهُنُ لأبوَيكَ؟ \". قال: أنا. فأخْدَمهُ رسُولُ الله - ﷺ - خادِمًا، فلبِثَ رسُولُ الله - ﷺ - أيامًا، ثُمَّ سألهُ عن العَبْدِ ما فعَلَ؟ قال: أعْتَقتُهُ. قال: \"لو أعْطَيتهُ أبوَيكَ، كان خيرًا لكَ\" (^٣).\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٥/ ٢٢ (٤٩١٣). وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٤ - ٤١٥، من طريق أسد بن موسى، به.\nقال المزي: قال النسائي: هذا الحديث خطأ ولا نعلمه من حديث الزهري. قال المزي: يعني أن الصواب حديث ابن إسحاق عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. تحفة الأشراف (١٨٠٧٤). وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٣١ - ٥٣٢ (١٧٤٥٥).\n(^٢) في م: \"بن ريان\". وهو تصحيف، وهذا إسناد دائر، وهو محمد بن زبان بن حبيب، أبو بكر الحضرمي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ١٢٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٣٠، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٤٥.\n(^٣) هو في مجموع أحاديث الشيوخ الكبار (١٤٩) طبع دار الحديث، من رواية الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به.","vol":"12","page":218},{"text":"أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن صُبَيح، قال: حدَّثنا سُفيانُ (^٢) بن عُيَينةَ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ: أنَّ ميمُونةَ أعْتَقَتْ جارِيةً لها، فقال لها النَّبيُّ - ﷺ -: \"أفلا أعْطَيْتِها أُختَكِ الأعرابِيّةَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: يعني هُزَيلةَ، وهي أُمُّ حُفَيدٍ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في م: \"الديلي\". وهو تحريف. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٥٨٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٤٦٤.\n(^٢) في د ٢: \"سليمان\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٣) أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٤) عن سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٦٢٦) من طريق طاووس، به.","vol":"12","page":219},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ عَمرو بن الجمُوح وعبدَ الله بن عَمرٍو الأنصارِيَّينِ ثُمَّ السَّلَمِيَّينِ (^٢) كانا قد حفَرَ السَّيلُ قَبْرَهُما، وكان قبرُهُما ممّا يلي السَّيل، وكانا في قَبرٍ واحِدٍ، وهُما ممَّنِ استُشهِدَ يومَ أُحُدٍ، فحُفِرَ عنهُما ليُغيَّرا من مَكانِهِما، فوُجِدا لم يَتَغيَّرا، كأنَّما ماتا بالأمسِ، وكان أحدُهُما قد جُرِحَ، فوَضَعَ يَدهُ على جُرحِهِ، فدُفِنَ وهُو كذلك، فأُمِيطَتْ يدُهُ عن جُرْحِهِ، ثُمَّ أرسِلَتْ، فرَجَعتْ كما كانت، وكان بينَ أُحُدٍ، وبينَ يومَ حُفِرَ عنهُما سِتٌّ وأربعُونَ سَنةً.\nهكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" مَقطُوعًا، لم يُختَلف على مالكٍ فيه (^٣)، وهُو يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح، بمعنًى واحِدٍ مُتقارِبٍ.\nقال أبو عُمر: عبدُ الله بن عَمرٍو هذا، هُو والِدُ جابرِ بن عبدِ الله، وهُو عبدُ الله بن عَمرِو بن حرام.\nوعَمرُو بن الجمُوح بنُ زيدِ بن حَرام بن كعبِ بن غَنْم بن كعبِ بن سَلِمةَ، فهُما ابنا عَمٍّ، وكانا صِهرَينِ، وقُتِلا يومَ أُحُدٍ، ودُفِنا في قَبْرٍ واحِدٍ.\nوقد ذكَرْناهُما، وطرفًا من أخبارِهِما في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٣ - ٦٠٤ (١٣٤٨).\n(^٢) هذه النسبة بفتح السين المهملة وفتح اللام، إلى بني سَلِمة: حيّ من الأنصار، وهي نسبة وردت على خلاف القياس. وهذه النسبة عند النحويّين، وأصحابُ الحديث يكسرون اللام على غير قياس النحويين. ينظر (السلمي) في أنساب السمعاني.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٣٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند ابن سعد في الكبير ٣/ ٥٦٢.\n(^٤) الاستيعاب ٣/ ٩٥٤، و١١٦٨.","vol":"12","page":220},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا محمدُ بن محمدِ (^١) بن أبي دُلَيم، قال: أخبرنا عُمرُ بن حفصِ بن أبي تمّام، قال: أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ وَهْبُ الله بن راشِدٍ، قال: أخبرنا حَيْوةُ بن شُريح، قال: أخبرنا أبو صَخْرٍ حُميدُ بن زِيادٍ، أنَّ يحيى بن النَّضِر حدَّثهُ، عن أبي قتادةَ: أنَّهُ حضَرَ عَمرو بن الجمُوح أتى إلى رسُولِ الله - ﷺ - فقال: يا رسُولَ الله، أرأيتَ إن قاتَلْتُ في سبِيلِ الله حتَّى أُقتلَ، أتُراني أمْشِي برِجِلي هذه في الجنّةِ؟ وكانَتْ رِجلُهُ عَرْجاءَ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"نعم\". فقُتِلَ يومَ أُحُدٍ هُو وابنُ أخِيهِ، فمرَّ عليهِ رسُولُ الله - ﷺ -، فقال: \"كأنِّي أراهُ يَمْشِي في الجنَّةِ\". وأمرَ بهما رسُولُ الله - ﷺ - فجُعِلا في قبرٍ واحِدٍ (^٢).\nهكذا في هذا الحديثِ: فقُتِلَ يوم أُحُدٍ هُو وابنُ أخِيهِ. وليس هُو ابن أخِيهِ، إنَّما هُو ابنُ عمِّهِ (^٣)، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ، وهُو عبدُ الله بن عَمرو (^٤) بن حَرام، والِدُ جابرِ بن عبدِ الله، دُفِنَ مَعهُ في قبرٍ واحِدٍ، على ما في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ.\nذكر الفِريابيُّ (^٥)، عن سُفيان، عن أيُّوبَ، عن حُميدِ بن هِلال، عن هشام بن عامرٍ قال: لمّا كان يومُ أُحُدٍ شَكَوْا إلى رسُولِ الله - ﷺ - القَرْحَ (^٦)، فقالوا: يا رسُولَ الله،\n_________\n(^١) في د ٢: \"أحمد\"، خطأ، والصواب ما أثبتنا، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي ٢/ ١١٢ (١٣٣٤)، وترتيب المدارك ٦/ ١٥٠. ومحمد هذا مترجم في تاريخ ابن الفرضي (١٢٤٤).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٤٧ (٢٢٥٥٣)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ١٢٨ - ١٢٩، من طريق حيوة بن شريح، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٩٤ (١٢٥٦٧).\n(^٣) هذا من أوهام حميد بن زياد، فهو لا يرتقي إلى التوثيق.\n(^٤) في م: \"بن عمر\"، خطأ. انظر: الاستيعاب ٣/ ٩٥٤.\n(^٥) في الأصل، م: \"الفرياني\"، وهو تصحيف. وهو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي، أبو عبد الله الفريابي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢.\n(^٦) في م: \"الجرح\".","vol":"12","page":221},{"text":"إنَّهُ يَشْتدُّ علينا الحَفْرُ لكلِّ إنسانٍ، فقال: \"عَمِّقُوا، وأحْسِنُوا، وادفِنُوا الاثْنَينِ والثَّلاثةَ في قَبْرٍ\". قالوا: يا رسُولَ الله، فمَنْ نُقدِّمُ؟ قال: \"أكثرَهُم قُرآنًا\". قال: فدُفِنَ أبي ثالِث ثلاثةٍ في قَبْرٍ (^١).\nذكَرْنا هذا الخبر، وإن لم يكُن فيه ذكْرٌ لعَمرِو بن الجمُوح، ولا لعبدِ الله بن عَمرٍو، لما فيه من صِفَةِ الدَّفنِ يَومئذٍ.\nوقد روى سُفيانُ، عن الأسودِ بن قَيْسٍ، عن نُبيح، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: لمّا كان يومُ أُحُدٍ حُمِل القَتْلَى ليُدفنُوا في البَقِيع، فنادَى مُنادِي رسُولِ الله - ﷺ -: إنَّ رسُولَ الله يأمُرُكُم أن تَدْفِنُوا القَتْلَى في مَضاجِعِهِم، بَعدَما حَملتُ أبي وخالِي عَدِيلينِ (^٢) لندفِنهُم في البَقِيع، فرُدُّوا (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سَهْل، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثنا حسّانُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: اسْتُصرِخ بنا إلى قَتْلانا (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤، من طريق الفريابي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٥٠١)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ١٨٦ (١٦٢٥٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٨٣، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٩ (٢١٥٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٧٢ (٤٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٤٠ - ٦٤١ (١٢٠٢٠).\n(^٢) عديلين: أي حملتهما على جنبي البعير. يقال: عدلت الجوالق على البعير أعدله عدلا، يُحمل على جنب البعير ويُعدل بآخر. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٣٣.\n(^٣) أخرجه الحميدي (١٢٩٨)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠٨ (١٤٣٠٥)، وابن ماجة (١٥١٦)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٧٩، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٤ (٢١٤٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥٣)، وأبو يعلى (١٨٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧١٧) من طريق الأسود، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٥٢٣ (٢٣٥٨).\n(^٤) في د ٢: \"قتلى\".","vol":"12","page":222},{"text":"يومَ أُحُدٍ، وأجْرَى مُعاويةُ بن أبي سُفيانَ العينَ، فاسْتَخرجَهُم بعدَ سِتٍّ وأربعِينَ سنةً ليِّنةً أجْسادُهُم (^١) تَنْثَني أطرافُهُم (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ، واللهُ أعلمُ، أنَّهُمُ اسْتُخرِجُوا بعدَ سِتٍّ وأربعِينَ سنةً؛ لأنَّ مُعاويةَ لم يُجرِ العينَ إلّا بعدَ اجتِماع النّاسِ عليه خَلِيفةً، وكان اجتِماعُ النّاسِ عليه عامَ أربعِينَ من الِهجرةِ في آخِرِها، وقد قيل: سنةَ (^٣) إحدى وأربعِينَ، وذلك حِينَ بايَعهُ الحسنُ بن عليٍّ وأهلُ العِراقِ، فسُمِّي عام الجماعةِ، وتُوُفِّي سنةَ سِتِّين.\nوقد رَوَى أبو مَسْلمةَ سعِيدُ بن يزِيد، عن أبي نضرةَ، عن جابرٍ: أنَّهُم أُخرِجُوا بعدَ سِتَّةِ أشهُرٍ. فإن صحَّ هذا، فمرَّتينِ أُخرِجَ والِدُ جابرٍ من قَبرِهِ.\nوأمّا خُرُوجُهُ، وخُرُوجُ غيرِهِ في حِينَ أجْرى (^٤) مُعاويةُ العين، فصحِيحٌ، وذلك بعد سِتَّةٍ وأربعِينَ عامًا، على ما في حديثِ مالكٍ وغيرِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن خداش (^٥)، قال: حدَّثنا غسّانُ بن مُضرَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن يزِيدَ أبو مَسْلمةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: دَعاني أبي، وقد حَضَر قِتالَ أُحُدٍ، فقال لي: يا جابرُ إنِّي لا أُراني إلّا أوَّل مَقتُولٍ يُقتَلُ غَدًا من أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -، وإنِّي لن أدَعَ أحدًا أعزَّ عليَّ مِنكَ غيرَ نَفْسِ رسُولِ الله - ﷺ -، وإنَّ لكَ أخواتٍ فاسْتَوصِ بهِنَّ خيرًا، وإنَّ عليَّ دينًا فاقْضِ عنِّي، فكان أوَّلَ قَتِيلٍ من أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -. قال: فدَفنتُهُ هُو\n_________\n(^١) في الأصل: \"أجسامهم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ٥٦٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٩٤٥) من طريق أبي الزبير، به. وعندهما: \"بعد أربعين سنة\".\n(^٣) في الأصل، م: \"عام\"، والمثبت من د ٢، وهو الصواب لقوله بعد: \"إحدى\".\n(^٤) في م: \"إجراء\".\n(^٥) في م: \"بن حراش\"، خطأ. وهو خالد بن خداش بن عجلان الأزدي، أبو الهيثم البصري.\nانظر: تهذيب الكمال ٨/ ٤٥.","vol":"12","page":223},{"text":"وآخَرَ في قَبرٍ واحِدٍ، فكان في نَفْسِي منهُ شيءٌ، فاسْتَخرجتُهُ بعد سِتَّةِ أشهُرٍ كيَومَ دَفنتُهُ، إلّا هُنيَّةً عِندَ رأسِهِ (^١).\nورَوى هذا الحديث شُعبةُ، عن أبي مَسْلمةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرٍ مِثلهُ سواءً بمعناهُ. إلّا أنَّهُ قال: بعدَ سِتَّةِ أشهُرٍ، أو سبْعةِ أشهُرٍ (^٢).\nوقد ذكَرْنا هذا الخبر فيما تقدَّمَ من كِتابِنا، في بابِ أبي الرِّجالِ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: لمّا أرادَ مُعاويةُ أن يُجرِي العينَ بأُحُدٍ، نُودِيَ بالمدِينةِ: من كانَ لهُ قتِيلٌ فليأتِ قَتِيلهُ. قال جابرٌ: فأتيناهُم فأخَرْجناهُم رِطابًا يتَثنَّوْنَ، فأصابَتِ المِسحاةُ أُصبُعَ رَجُلٍ منهُم، فانفطَرْت دمًا (^٣).\nقال أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: لا نُنكِرُ بعدَ هذا مُنكرًا أبدًا.\nوهذا عندي أصحُّ عن جابر واللهُ أعلم (^٤).\nقال أبو عُمر: الذي أصابَتِ المِسحاةُ أُصبُعَهُ، هُو حمزةُ ﵁.\nرواهُ (^٥) عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبّارِ، يعني ابن الوَرْدِ، قال: سمِعتُ أبا الزُّبيرِ يقولُ: سَمِعتُ جابر بن عبدِ الله يقولُ: رأيتُ الشُّهداءَ يُخرَجُونَ على رِقابِ الرِّجالِ كأنَّهُم رِجالٌ نُوَّمٌ (^٦) حتَّى إذا أصابَتِ المِسْحاةُ قدَمَ حَمْزةَ ﵁، فانثَعَبَت دمًا (^٧)، وبالله التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧)، وانظر تخريجه في هناك.\n(^٢) سلف أيضًا في الموضع المذكور في التعليق السابق.\n(^٣) سلف تخريجه أيضًا في الموضع المذكور في التعليقين السابقين.\n(^٤) قوله: \"وهذا عندي أصح عن جابر، والله أعلم\" سقط من الأصل.\n(^٥) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٢.\n(^٦) في م: \"توم\".\n(^٧) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٣/ ١١، من طريق عبد الجبار، به.","vol":"12","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-687>عبدُ الرَّحمنِ (^١) بن القاسم بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ يُكْنَى أبا محمدٍ (^٢)، ﵃</span>\nقال مُصعبٌ الزُّبيرِيُّ: أُمُّهُ قَرِيْبَةُ ابنةُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.\nوقال غيرُهُ: أُمُّهُ أسماءُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.\nوكان من خِيارِ المُسلِمِين.\nقال أبو عُمر: كان عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم هذا فقِيهًا جليلًا مُعَظَّمًا بالمدِينةِ، ثِقةً حُجَّةً فيما نقَلَ، كان نَقْشُ خاتمهِ: عبد الرَّحمنِ بن القاسم. وكان أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ يُجِلُّهُ ويُعظِّمُه (^٣)، وكان إذا كتَبَ إليه، بَدَأ به، وكان يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ يُحدِّثُ عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"تُقطَعُ اليَدُ في رُبع دِينارٍ فصاعدًا\" (^٤). فنهاهُ عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم عن رَفْعِهِ، وقال: إنَّها لم تَرْفعهُ. فتركَ يحيى الرَّفع فيه إلى أن ماتَ، إجلالًا لهُ.\nوقال البُخارِيُّ (^٥): حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، عن ابنِ عُيينةَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، وكان أفضل أهلِ زمانِهِ، أنَّهُ سمِع أباهُ القاسم بن محمدٍ، وكان أفضل أهلِ زمانِهِ.\nوقال ابنُ عُيينةَ: ماتَ الزُّهرِيُّ سنةَ أرْبَع وعِشرِينَ، قبل عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٧/ ٣٤٧ والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"يكنى أبا محمد\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) قوله: \"ويعظمه\" سقط من د ٢.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩) عن يحيى بن سعيد.\n(^٥) في تاريخه الكبير ٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠.","vol":"12","page":225},{"text":"قال أبو عُمر: يعني أنَّ عبد الرَّحمنِ بن القاسم تُوُفِّي بعدَ الزُّهرِيِّ، في عام واحِدٍ، سنةَ أربع وعِشرِين (^١).\nوكان لعبدِ الرَّحمنِ ابنٌ يُسمَّى عبد الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، ولِيَ قَضاءَ المدِينةِ أيام حَسَنِ بن زيدٍ، وابنُهُ محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم ولِي قَضاءَ المدِينةِ للمأمُونِ والمأمُونُ بخُراسانَ.\nوقيل: كانت وفاةُ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم سنةَ سِتٍّ وعِشرِينَ ومئةٍ. وقيل: سنةَ إحْدَى وثلاثِينَ ومئةٍ.\nلمالكٍ عنهُ عَشَرةُ أحادِيثَ، أحدُها مُرسلٌ، وسائرُها مُسْنَدةٌ.\n_________\n(^١) هكذا قال، وقد قال محمد بن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام وخليفة بن خياط وابن حبان، وابن منجوية وغير واحد: سنة ست وعشرين ومئة. (تهذيب الكمال ١٧/ ٣٥١).","vol":"12","page":226},{"text":"حديثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ أخبَرهُ: أنَّهُ كان يَرَى عبد الله بن عُمرَ يتربَّعُ في الصَّلاةِ إذا جلسَ. قال: ففَعلته وأنا يَومئذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فنَهاني عبدُ الله، وقال: إنَّما سُنّة الصَّلاةِ أن تَنْصبَ رِجلكَ اليُمنى، وتَثْني رِجلكَ اليُسرى. قال: فقُلتُ لهُ: فإنَّكَ تَفْعلُ ذلك. فقال: إنَّ رِجْلَيَّ لا تَحمِلاني.\nقال (^٢) أبو عمر: هذا الحديثُ يَدْخُلُ في المُسندِ، لقولِ ابنِ عُمر: إنَّما سُنَّةُ الصَّلاةِ.\nوقد بانَ في هذا الحديثِ: أنَّ التَّربُّعَ في الصَّلاةِ لا يجُوزُ، وليس من سُنَّتِها، وعلى هذا جَماعةُ الفُقهاءِ فلا وجهَ للإكثارِ فيهِ.\nوقد رُوِي عن ابنِ عبّاسٍ، وأنسٍ، ومُجاهِدٍ، وأبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، وسالم، وابنِ سِيرِينَ، وبكرٍ المُزنِيِّ: أنَّهُم كانُوا يُصلُّونَ مُتربِّعِينَ (^٣).\nوهذا عِندَ أهلِ العِلم على أنَّهُم كانُوا يُصلُّونَ جُلُوسًا، عِندَ عَدم القُوَّةِ على القِيام، أو كانُوا مُتنفِّلِينَ جُلُوسًا؛ لأنَّهُم كلَّهُم قد رُوِي عنهُم: أنَّ التَّربُّع في الجُلُوسِ للصَّلاةِ لا يجُوزُ، إلّا لمنِ اشْتَكَى، أو تنفَّل.\nذكر ابنُ أبي شيبةَ (^٤)، عن الثَّقفِيِّ، عن أيُّوب، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: كان يُكرَهُ أن يتربَّعَ الرَّجُلُ في صِلاتِهِ، حينَ (^٥) يتشهَّدُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٣ (٢٣٨).\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في د ٢.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤١٠٥ - ٤١٠٧، ٤١١٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦١٧٦ - ٦١٨٦)، والأوسط لابن المنذر (٢٢٩٩، ٢٣٠٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣٠٥.\n(^٤) في المصنَّف (٦١٩٣).\n(^٥) في المطبوع من المصنَّف: \"حتى\"، والمثبت من الأصل، د ٢.","vol":"12","page":227},{"text":"وعن ابنِ عُليَّةَ (^١)، عن أيُّوبَ، عن محمد (^٢) بنِ سِيرِينَ، قال: نُبِّئتُ أنَّ ابن عُمرَ صلَّى مُتربِّعًا، وقال: إنَّهُ ليسَ بسُنَّةٍ، إنَّما فَعَلَهُ من وَجَع.\nوعن محمدِ بن فُضيل، عن حُصَينٍ، عن الهيثم بن شِهابٍ. قال: سمِعتُ عبد الله بن مسعُودٍ يقولُ: لأن أقعُدَ على رَضْفتَينِ، أحبُّ إليَّ من أن أقعُدَ مُتربِّعًا في الصَّلاةِ (^٣).\nوقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في كيفِيَّةِ صلاةِ القاعِدِ، الذي لا يَقدِرُ على القِيام في الفَرِيضةِ، والمُصلِّي جالِسًا في النّافِلةِ.\nفذكر ابنُ عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ في المرِيضِ أنَّهُ يتربَّعُ في حالِ القِراءةِ والرُّكُوع، ويَثْني رِجلَيهِ في حالِ السُّجُودِ فيَسْجُدُ. وكذلك قال اللَّيثُ بن سعدٍ (^٤).\nوروى المُزنِيُّ، عن الشّافِعيِّ قال: يجلِسُ المرِيضُ والمُصلِّي جالِسًا في صلاتِهِ كجُلُوسِ التَّشهُّدِ. وروى عنهُ البُويطِيُّ: أنَّهُ يُصلِّي مُتربِّعًا في مَوْضِع القِيام.\nورَوَى الحسنُ بن زِيادٍ، عن أبي حنِيفةَ وزُفر: أنَّهُ يجلِسُ كجُلُوسِ الصَّلاةِ في التَّشهُّدِ وكذلك يركَعُ ويَسْجُدُ.\nواحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهب بقولِ ابنِ مسعُودٍ، وقد تقدَّم ذِكرُهُ: لأن أقعُدَ على رَضْفتَينِ، أحبُّ إليَّ من أن أقعدَ مُتربِّعًا في الصَّلاةِ. وحمَلَ هذا على الصَّلاةِ التي يجُوزُ فيها الجُلُوسُ. قال: وقال أبو يُوسُف: يكونُ في حالِ قِيامِهِ مُتربِّعًا، وفي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ (^٥) كجُلُوسِ التَّشهُّدِ.\n_________\n(^١) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٤).\n(^٢) \"محمد\" من د ٢.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٨٧).\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٤٣٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦، وانظر فيهما ما بعده.\n(^٥) في د ٢: \"وجلوسه\"، وما أثبتناه يعضده ما نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦.","vol":"12","page":228},{"text":"قال الطَّحاوِيُّ (^١): المشهُورُ من قولِ أبي يُوسُف ومحمدٍ: أنَّهُ يكونُ مُتربِّعًا في حالِ الرُّكُوع.\nقال أبو عُمر: ذكر ابنُ أبي شيبةَ (^٢)، عن وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: إذا صلَّى قاعِدًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا.\nقال وكِيعٌ (^٣): وقال سُفيانُ: إذا صلَّى جالِسًا، جعلَ قِيامهُ مُتربِّعًا (^٤)، فإذا أرادَ أن يركعَ ركَعَ وهُو مُتربِّعٌ، وإذا أرادَ أن يسجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.\nوعن أسباطَ بن محمد (^٥)، عن مُطرِّفٍ، عن سُليمانَ بن بزِيع، قال: دخلتُ على سالم وهُو يُصلِّي جالِسًا، فإذا كانَ الجُلُوسُ، جثا لرُكبتَيهِ، وإذا كان القِيامُ تربَّعَ.\nوكرِهَتْ طائفةٌ التَّربُّع على كلِّ حال، منهُم: طاوُوسٌ، وكان طاوُوسٌ يقولُ: هي جِلسةُ مَمْلكةٍ (^٦).\nوهذا كلُّهُ في النّافِلةِ لمن صلَّى جالِسًا فيها أو للمَرِيضِ.\nوأمّا الصَّحِيحُ فلا يجُوزُ لهُ التَّربُّعُ في كلِّ حالٍ (^٧) في الصَّلاةِ بإجماع من العُلماءِ.\nوكذلك أجمعُوا: أنَّهُ من لم يَقْدِر على هيئَةِ الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، صلَّى على حسَبِ ما يَقدِرُ، ولا يُكلِّفُ الله نفسًا إلّا وُسعَها.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٦.\n(^٢) في المصنَّف (٦١٩٦).\n(^٣) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٨).\n(^٤) من أول هذه الفقرة إلى هنا سقط كلّه من د ٢.\n(^٥) أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٧).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٩٥).\n(^٧) قوله: \"في كل حال\" سقط من د ٢، ت.","vol":"12","page":229},{"text":"واختلَفَ الفُقهاءُ في هيئَةِ الجُلُوسِ، وكيفِيَّتِهِ في الصَّلاةِ المكتُوبةِ.\nفقال مالك (^١): يُفضِي بأليتيهِ إلى الأرضِ، وينصِبُ رِجلهُ اليُمنَى، ويثني رِجلَهُ اليُسرى. وهذا كلُّهُ (^٢) عِندَهُ في كلِّ جُلُوسٍ في الصَّلاةِ هكذا، والمرأةُ والرَّجُلُ في ذلك كلِّهِ عِندَهُ سواءٌ.\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينصِبُ الرِّجل اليُمنى، ويقعُدُ على اليُسْرَى. هذا في الرَّجُلِ، والمرأةُ عِندَهُم تقعُدُ كأيسرِ ما يكونُ لها (^٣).\nوقال الثَّورِيُّ: تُسدِلُ رِجْلَيها من جانِبٍ واحِدٍ. ورواهُ عن إبراهيمَ (^٤).\nوقال الشَّعبِيُّ: تقعُدُ كيف تيسَّر لها (^٥).\nوكان عبدُ الله بن عُمر يأمُرُ نِساءَهُ أن يَجْلِسْنَ في الرَّكعتينِ والأربع مُتربِّعاتٍ (^٦).\nوقال الشّافِعيُّ (^٧): يَقعُدُ المُصلِّي في الجَلْسةِ الوُسطى، كما قال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ، وفي الجَلسةِ من الرّابعةِ، كما قال مالكٌ.\nوقال الشّافِعيُّ أيضًا: إذا قعدَ في الرّابعةِ، أماطَ رِجلَيهِ جميعًا، فأخرجهُما عن ورِكِهِ اليُمنى (^٨)، وأفْضَى بمَقعدتِهِ إلى الأرضِ، وأضجَعَ اليُسرَى، ونصَبَ اليُمنى. قال: وكذلك القِعدَةُ في صلاةِ الصُّبح.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٦٨.\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، د ٢، ت.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٢، والاستذكار ١/ ٤٧٩. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٨) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٠٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٠٩).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٣٣ (٢٢٩٢).\n(^٧) انظر: الأم ١/ ١٣٩.\n(^٨) قفز نظر ناسخ د ٢ إلى كلمة \"اليمنى\" الآتية فسقط ما بينهما.","vol":"12","page":230},{"text":"وقال أحمدُ بن حنبلٍ مِثل قولِ الشّافِعيِّ سواءً في كلِّ شيءٍ، إلّا في الجُلُوسِ للصُّبح، فإنَّهُ عِندَهُ كالجُلُوسِ في ثِنْتينِ. وهُو قولُ داود.\nوقال الطَّبرِيُّ: إن فعَلَ هذا فحَسَنٌ، وإن فعلَ هذا فحَسَنٌ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ قد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: ما ذهَبَ إليه مالكٌ، فقد رُوِي عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ السُّنَّةُ (^١).\nوحسبُكَ، وما ذهَبَ إليه الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ، فموجُودٌ في حديثِ وائلِ بن حُجْرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. وما ذهَبَ إليه الشّافِعيُّ، فموجُودٌ في حديثِ أبي حُمَيدٍ السّاعِدِيِّ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال: إنَّ من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن تُضجِعَ رِجلكَ اليُسْرَى، وتَنصِبَ اليُمنى.\nوكذلك رواهُ عبدُ الوهّابِ الثَّقفِيُّ، قال: سمِعتُ يحيى بن سعِيدٍ، قال: سمِعتُ القاسم يقولُ: أخبَرني عبدُ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِع عبد الله بن عُمرَ يقولُ: سُنّة الصَّلاةِ أن تُضجعَ رِجلكَ اليُسْرَى، وتَنصِبَ اليُمنى؛ ذكرهُ أبو داود (^٣)، عن ابنِ مُعاذٍ، عن الثَّقفِيِّ.\nوكذلك رواهُ جرِيرٌ، عن يحيى بن سعِيدٍ (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذلك ما بعده.\n(^٢) في الكبرى ١/ ٣٧٢ (٧٤٧)، وهو في المجتبى ٢/ ٢٣٥. وأخرجه ابن خزيمة (٦٧٨، ٦٧٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٨ (١٣٢٢) من طريق يحيى بن سعيد، به، وإسناده صحيح.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٢٤ - ١٢٥ (٧٣١٦).\n(^٣) في سننه (٩٥٩).\n(^٤) أخرجه أبو داود (٩٦٠) من طريق جرير، به.","vol":"12","page":231},{"text":"وروى هذا الحديث مالكٌ في \"المُوطَّأ\" (^١) عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم بن محمدٍ أراهُمُ الجُلُوس في التَّشهُّدِ، فنصَبَ رِجلهُ اليُمنى، وثَنَى رِجلهُ اليُسرى، وجلسَ على وَرِكِهِ الأيْسَرِ، ولم يَجلِس على قَدَمِهِ، ثُمَّ قال: أراني هذا عبدُ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، وحدَّثني أنَّ أباهُ كانَ يفعلُ ذلك.\nهكذا قال مالكٌ في حديثِ يحيى بن سعِيدٍ هذا، لم يذكُر فيهِ: أنَّ ذلك من سُنَّةِ الصَّلاةِ، كما ذكر في حديثهِ عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.\nوكذلك رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم بن محمدٍ أراهُمُ الجُلُوس. فذكر مِثل ما ذكرهُ مالكٌ سواءً، ولم يذكُر أنَّ ذلك من السُّنَّةِ، كما قال عبدُ الوهّابِ واللَّيثُ، وجرِيرٌ.\nفلهذا لم نَذكُر في هذا الكِتاب حديث مالكٍ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم، في بابِ يحيى بن سعِيدٍ؛ لأنًّ مالكًا لم يَقُل عنهُ فيهِ: من السُّنَّةِ. ولا نشُكُّ أنَّ ذلك من السُّنَّةِ، لأنَّ مالكًا ذكر ذلكَ (^٢) عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر، عن أبيهِ.\nوأظُنُّ عبد الرَّحمنِ شهِدَ ذلك من عبدِ الله بن عبدِ الله مع أبيهِ القاسم، لأنَّ رِوايةَ مالكٍ عنهُ تَدُلُّ على ذلك، وعبدُ الرَّحمنِ ممَّن أدركَ بسِنَهِ من الصَّحابةِ مِثلَ أنسٍ وطَبقتِهِ، وإن كان لم تُحفَظ لهُ عنهُم رِوايةٌ، فهُو أحْرَى أن يصِيرَ مع أبيهِ في دَرَجةٍ في مِثلِ هذا الحديثِ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، هذا ما لا خِلافَ فيه، ولا مدفَعَ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٤٣ - ١٤٤ (٢٣٩).\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.","vol":"12","page":232},{"text":"قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: سُنَّةُ الصَّلاةِ أن تَنصِبَ رِجلكَ اليُمنى، وتَثْني رِجلكَ اليُسْرَى.\nقال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى بن سَعِيدٍ عن القاسم، أكمَلُ من رِواية عبدِ الرَّحمنِ هذه، والمعنى في ذلك بيِّنٌ واضِحٌ، والحمدُ لله.\nوقد رُوِي في هذا البابِ عن عائشةَ حديثٌ اختُلِفَ في متنِهِ ولفظِهِ.\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى الواسِطِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عونٍ، عن هُشيم، عن منصُورٍ، عن محمدِ بن أبانٍ، عن عائشةَ، قالت: أربعٌ من السُّنَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووَضعُ الرِّجلِ اليُسْرَى في التَّشهُّدِ، ونصبُ اليُمنى (^٢).\nقال أبو عُمر: منصُورٌ هذا، هُو منصُورُ بن زاذانَ، ومحمدُ بن أبانٍ هذا هُو محمدُ بن أبانٍ الأنصارِيُّ المَدَنيُّ، إلّا أنِّي أظُنُّ أنَّهُ لم يُدرِك عائشةَ، وأخْشَى أن يكونَ محمد بن أبانٍ الذي يَرْوِي عن القاسم، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"من نذَرَ أن يَعْصِي الله، فلا يَعْصِهِ\" (^٣).\nوقد جعلَهُما العُقيليُّ رجُلينِ (^٤)، وكذلك جَعلَهُما أبو حاتِم رجُلينِ (^٥). وذكر\n_________\n(^١) في سننه (٩٦١).\n(^٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٣٢، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٠ (١٠٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩، من طريق هشيم، به. بلفظ: \"ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة\".\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ٦١١ (١٣٦٥).\n(^٤) لعله قال ذلك في تاريخه الكبير الذي لم يصل إلينا، وأما في الضعفاء فإنه لم يذكر سوى محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الكوفي الذي يروي عن زيد بن أسلم، وهو غير هذا. (الضعفاء ٤/ ٥٠ بتحقيقنا).\n(^٥) قوله: \"وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين\" سقط من ي ١، د ٢، ت. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٩٨ - ١٩٩.","vol":"12","page":233},{"text":"العُقيليُّ هذا الحديث، قال: أخبرنا محمدُ بن عِيسى الواسِطِيُّ، قال: أخبَرنا عَمرُو بن عونٍ، قال: أخبرنا هُشَيمٌ، عن منصُورِ بن زاذانَ، عن محمدِ بن أبانٍ، عن عائشةَ، قالت: أربعٌ من السُّنَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُسرى، ونَصبُ اليُمنى في التَّشهُّدِ.\nقال: وأخبَرنا محمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن منصور (^١)، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا منصُورُ بن زاذانَ، عن محمدِ بن أبانٍ الأنصارِيِّ، عن عائشةَ، قالت: ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ.\nورواهُ حجّاجُ بن مِنهال، عن هُشيم، مِثلهُ بإسنادِهِ.\nفسقَطَ هذا الحديثُ أن يُحتجَّ به في هذا البابِ، للاختِلافِ في متنِهِ ومعناهُ.\nوقد روى حارِثةُ بن أبي الرِّجالِ، وهُو ممَّن لا يُحتجُّ به أيضًا، عن عَمْرةُ، عن عائشةَ: أنَّها وصفَتْ صَلاةَ رسُولِ الله - ﷺ -، فذكرتها، وقالت في آخِرِها: ثمَّ يرفعُ رأسهُ فيجلِسُ على قَدمِهِ اليُسرى، ويَنصِبُ اليُمنى، ويَكرَهُ أن يَسقُطَ على شِقِّهِ الأيسرِ؛ ذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ (^٢)، عن عبدةَ، عن حارِثةَ.\nوأمّا حديثُ وائلِ بن حُجرٍ في هذا البابِ، فأحسنُ طُرُقِهِ:\nما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، قال: حدَّثني عاصِمُ بن كليبٍ الجَرْمِيُّ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: سمِعتُ وائل بن\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"بن نصر\"، خطأ، والمثبت من د ٢، وهو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧٧.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٠٦٢) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٠٠٨) من طريق عبدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٥٤ (١٦٠٠٨).","vol":"12","page":234},{"text":"حُجرٍ الحَضْرمِيَّ قال: رأيتُ رسول الله - ﷺ - يُصلِّي، فذكر الحديث، وفيهِ: قال: ورأيتُهُ إذا جلَسَ في الصَّلاةِ، أضجَعَ رِجلهُ اليُسرى، ونصَبَ رِجلهُ اليُمنى (^١).\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزِيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن كليبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ بن حُجرٍ، قال: أتيتُ رسُولَ الله - ﷺ -، فرأيتُهُ يرفعُ يَدَيهِ إذا افتتَحَ الصَّلاةَ، حتَّى يُحاذي مَنْكِبيهِ، وإذا أرادَ أن يركَعَ، وإذا جلَسَ في الرَّكعتينِ أضجَعَ اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى ... وذكر الحديثَ.\nوأمّا حديثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ:\nفحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، قال: سمِعتُ أبا حُمَيدٍ السّاعِدِيَّ في عَشَرةٍ من أصحابِ النَّبيِّ - ﷺ -، فيهِم أبو قتادةَ بن رِبْعِيٍّ (^٣)، فقال أبو حُميدٍ: أنا أعلَمُكُم بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ -. قالوا: لم؟ فوالله ما كُنتَ أكثَرَنا لهُ تَبِعَةً، ولا أقْدَمَنا لهُ صُحبةً. قال: بلى، قالوا: فاعْرِض، قال: كانَ رسولُ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) انظر ما بعده.\n(^٢) في المجتبى ٢/ ٢٣٦، وفي الكبرى ١/ ٣٧٣ (٧٥٠). وأخرجه الحميدي (٨٨٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٤، وفي الكبرى ٢/ ٥٩ (١١٨٧)، وابن خزيمة (٤٥٧، ٦٩١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦ (٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورواه سفيان الثوري، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل، وشريك القاضي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، به، وقال الترمذي (٢٩٢): حسن صحيح. وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٢٥/ ٤٢٨ - ٤٣٤ (١١٤٨٩). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٧٦ - ٦٧٧ (١٢٠٦٥).\n(^٣) في م: \"بن زيعي\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٩٤.","vol":"12","page":235},{"text":"إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كبَّر، ثُمَّ يَرْفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، ويَقِرَّ كلُّ عَظْم في مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ، ثُمَّ يقرأُ، ثُمَّ يَرْفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، ثمَّ يَرْكعُ، فيَضعُ راحتَيْهِ على رُكبتيهِ مُعتدِلًا، لا يَصُبُّ (^١) رأسهُ، ولا يُقْنِعُ (^٢) مُعتدِلًا، ثُمَّ يقولُ: سمِعَ الله لمن حمِدهُ، ثُمَّ يرفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، حتَّى يَقِرَّ كلُّ عَظْم إلى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يهوِي إلى الأرضِ، ويُجافِي يَدَيهِ عن جَنْبيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ، وَيثْني رِجلهُ اليُسْرَى فيَقعُدُ عليها، وَيفْتَحُ أصابِعَ رِجليهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكبِّرُ، ويجلِسُ على رِجلِهِ اليُسرَى، حتَّى يرجِعَ كلُّ عظم إلى مَوضِعِهِ، ثُمَّ يقُومُ فيَصْنعُ (^٣) في الرَّكعةِ الأُخْرَى مِثلَ ذلك، ثُمَّ إذا قامَ من الرَّكعتينِ، رفعَ يَديهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، كما صنعَ عِندَ افتِتاح الصَّلاةِ، ثُمَّ يُصلِّي بَقِيَّةَ صلاتِهِ هكذا، حتَّى (^٤) إذا كان في السَّجدةِ التي فيها التَّسلِيمُ، أخَّرَ رِجلَهُ وجلَسَ على شِقِّهِ الأيْسَرِ مُتورِّكًا. قالوا: صدقتَ، هكذا كان يُصلِّي النَّبيُّ - ﷺ - (^٥).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جَعْفرٍ، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ.\n_________\n(^١) لا يصب رأسه: أي لم يُمله إلى أسفل. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣.\n(^٢) في م: \"يقع\". ومعنى لا يقنع رأسه: أي لا يرفعه، حتى يكون أعلى من ظهره. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ١١٣.\n(^٣) في م: \"فيضع\".\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.\n(^٥) أخرجه الترمذي (٣٠٥)، وابن ماجة (١٠٦١)، وابن خزيمة (٥٨٨)، وابن حبان ٥/ ١٨٢ - ١٨٣ (١٨٦٧) من طريق محمد بن بشار، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٥ - ٦٣ (١٢٢٢٦). وانظر تتمة تخريجه في الذي بعده.\n(^٦) في سننه (٧٣٠، ٩٦٣). وأخرجه الدارمي (١٣٦٢)، والبخاري في جزء رفع اليدين (٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٩٢، ١٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٣، ٢٥٨، وابن حبان ٥/ ١٩٥ (١٨٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٧٢، من طريق أبي عاصم، به.","vol":"12","page":236},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحَمِيدِ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ، فذكرهُ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يَزِيد بن محمدٍ القُرَشِيِّ ويزِيد بن أبي حَبِيبٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحَلةَ (^٢)، عن محمدِ بن عَمرِو بن عطاءٍ: أنَّهُ كانَ جالِسًا مع نَفرٍ من أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ -، فذكَرْنا صلاةَ رسُولِ الله - ﷺ -، فقال أبو حُميدٍ: أنا أحفظُكُم بصلاةِ رسُولِ الله - ﷺ -: رأيتُهُ إذا كبَّرَ جعلَ يَديهِ حَذْوَ مَنكِبيهِ، وإذا ركعَ أمكَنَ كفَّيهِ من رُكبتيهِ، ثُمَّ هصَرَ ظهرهُ (^٣)، فإذا رفعَ رأسهُ، اسْتَوى حتَّى يعُود كلُّ فَقارٍ مكانهُ، فإذا سجَدَ وضعَ يَديهِ غير مُفترِشٍ ولا قابِضِهما، واسْتَقبلَ بأطرافِ أصابِع رِجلَيهِ القِبلةَ، فإذا جلَسَ في الرَّكعتينِ، جلسَ على رِجلِهِ اليُسرَى، وإذا جلسَ في الرَّكعةِ الآخِرةِ، قدَّمَ رِجلهُ اليُسرَى، وقعدَ على مَقْعدتِهِ (^٤).\nورواهُ ابنُ وَهْبٍ، عن اللَّيثِ، بإسنادِهِ هذا مِثلهُ سواءً (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٧٣٠، ٩٦٣). وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٤٠٣، ١٥٠٧، ١٥١٤) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٩ - ١٠ (٢٣٥٩٩)، وابن ماجة (٨٦٢)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار في مسنده ٩/ ١٦٢ (٣٧١١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢، ٣٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١، ٥٩ (١١٠٥، ١١٨٦)، والبغوي في شرح السنة (٥٥٥) من طريق يحيى، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٣ - ٦٥ (١٢٢٢٦). والروايات مطولة ومختصرة.\n(^٢) في م: \"بن طلحة\"، خطأ، وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٠٤.\n(^٣) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض في استواء. انظر: النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٦٣.\n(^٤) أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٣٣١، من طريق الطبراني، عن مطلب بن شعيب، به.\n(^٥) أخرجه أبو داود في سننه (٧٣٢، ٩٦٤) من طريق ابن وهب، به.","vol":"12","page":237},{"text":"ورواهُ ابنُ لهِيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحَلةَ (^١)، عن محمدِ بن عَمرٍو العامرِيِّ، قال: كُنتُ في مجلِسٍ. فذكَرَ هذا الحديث، قال فيهِ: فإذا قعدَ في الرَّكعتَينِ، قعدَ على بَطنِ قَدمِهِ اليُسرَى ونصبَ اليُمنى، وإذا كان في الرّابعةِ، أفْضَى بورِكِهِ الأيسرِ إلى الأرضِ، وأخرجَ قَدَميهِ من ناحِيةٍ واحِدةٍ (^٢).\nورواهُ فُلَيحُ بن سُليمانَ وعيسى بن عبدِ الله بن مالكٍ، عن (^٣) عبّاسِ بن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِدِيِّ، قال: اجتمَعَ أبي وأبو حُميدٍ وأبو أُسيدٍ ومحمدُ بن مَسْلمةَ. فذكرَ هذا الحديث، وقال فيهِ: ثُمَّ جلسَ فافتَرشَ (^٤) رِجلهُ اليُسرَى، وأقبلَ بصدرِ اليُمنَى على قِبلَتِهِ (^٥).\nقال أبو عُمر: لم أجِدِ استِقبالَ القِبلةِ بصدرِ القَدَم اليُمنى في الصَّلاةِ عِندَ الجُلُوسِ للتَّشهُّدِ، إلّا في حديثِ أبي حُميدٍ هذا.\nوفي رِوايةِ عَمرِو بن الحارِثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، في حديثِ ابنِ عُمر.\nحدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٦): حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ بن داود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بكرِ بن\n_________\n(^١) في م: \"بن طلحة\". انظر تعليقنا عليه في الحديث السابق.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٧٣١، ٩٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٤، من طريق ابن لهيعة، به.\n(^٣) في ي ١، د ٢، ت: \"بن\". انظر: مصادر التخريج.\n(^٤) في ي ١، ت: \"افترش\" بدل: \"جلس فافترش\".\n(^٥) أخرجه الدارمي (١٣١٣)، والبخاري في جزء رفع اليدين (٥)، وأبو داود (٧٣٤، ٩٦٧)، والترمذي (٢٦٠)، وابن خزيمة (٦٤٠)، وابن حبان ٥/ ١٨٨ (١٨٧١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٧٣، من طريق فليح، به. وأخرجه أبو داود (٧٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٥، من طريق عيسى بن عبد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٥ - ٦٦ (١٢٢٢٧).\n(^٦) في الكبرى ١/ ٣٧٢ (٧٤٨)، وهو في المجتبى ٢/ ٢٣٦.","vol":"12","page":238},{"text":"مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم حدَّثهُ، عن عبدِ الله، وهُو ابنُ عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ قال: من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن يَنصِبَ القدَمَ اليُمنى، ويَستقبِلَ بأصابِعِها القِبلةَ، والجُلُوسُ على اليُسرَى.\nواختلفَ الفُقهاءُ في النُّهُوضِ من السُّجُودِ إلى القِيام:\nفقال مالكٌ (^١) والأوزاعِيُّ والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينهضُ على صُدُورِ قدميهِ ولا يجلِسُ (^٢).\nورُوِي ذلك عن ابنِ مسعُودٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (^٣).\nوقال النُّعمانُ بن أبي عيّاشٍ: أدركتُ غيرَ واحِدٍ من أصْحابِ النَّبيِّ - ﷺ - يفعلُ ذلك (^٤).\nوقال أبو الزِّنادِ: تلكَ السُّنَّةُ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوية.\nقال أحمدُ: أكثرُ الأحادِيثِ على هذا.\nقال الأثرمُ: ورأيتُ أحمد بن حنبلٍ يَنْهضُ بعدَ السُّجُودِ على صُدُورِ قدميهِ، ولا يجلِسُ قبلَ أن ينهضَ.\nوذُكِر عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمرَ وأبي سعِيدٍ وابنِ عبّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُم كانُوا ينهضُونَ على صُدُورِ أقدامِهِم (^٥).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ١٦٨.\n(^٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٧، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥٦٦ (٢٢٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٦٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٣ ومنه نقل المصنف الأقوال التي بعد هذا.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٩٦٦، ٢٦٩٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٩٩٩ - ٤٠٠٧)، والأوسط لابن المنذر (١٤٨٨، ١٤٨٩، ١٤٩٢، ١٤٩٣، ١٤٩٤).\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١١)، والأوسط لابن المنذر (١٤٩١).\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠٠١)، والأوسط لابن المنذر (١٤٩٣، ١٤٩٧)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ١٢٥.","vol":"12","page":239},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، جلسَ، ثُمَّ نهضَ مُعتمِدًا على الأرضِ بيدَيْهِ، حتَّى يَعتدِلَ قائمًا.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ ومن تابَعهُ، حديثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ المذكُورُ في هذا البابِ، فيهِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لمّا رفَعَ رأسهُ من السَّجدةِ قامَ. ولم يذكُر قُعُودًا.\nوفي حديثِ رِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ - ﷺ -، في تعليم الأعرابِيِّ: \"ثُمَّ اسجُد حتَّى تعتدِلَ ساجِدًا، ثُمَّ قُمْ\" (^٢). ولم يأمُرهُ بالقَعْدةِ.\nواحتجَّ أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ (^٣) لهذا المذهبِ أيضًا، بأن قال: قدِ اتَّفقُوا أنَّهُ يرجعُ من السُّجُودِ بتكبِيرٍ، ثُمَّ لا يُكبِّرُ تكبيرةً أُخرَى للقِيام. قالوا: فلو كانتِ القَعْدَةُ مَسنُونةً، لكانَ الانتِقالُ منها إلى القِيام بالذِّكرِ، كسائرِ أحوالِ الانتِقالِ.\nوحُجَّةُ الشّافِعيِّ لما ذهَبَ إليه في ذلك، حديثُ مالكِ بن الحُوَيرِثِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا زِيادُ بن أيُّوب ومُسدَّدٌ، قالا (^٥): حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، قال: جاءَنا أبو سُليمانَ مالكُ بن\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ١٣٩.\n(^٢) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن أبي سلمة، وهو في الموطأ ١/ ١٢٦ (١٩٩)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٤.\n(^٤) في سننه (٨٤٢، ٨٤٣). وأخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٣، وفي الكبرى ١/ ٣٧٠ (٧٤١)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥١ (١٣٠٩) من طريق زياد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٣٦٥ (١٥٥٩٩) عن إسماعيل، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٦ - ٢٧ (١١٣٠١).\n(^٥) في م: \"قال\".","vol":"12","page":240},{"text":"الحُوَيرِثِ إلى مَسْجدِنا، فقال: والله إنِّي لأُصلِّي، وما أُرِيدُ الصَّلاةَ، ولكِنِّي أُرِيدُ أن أُرِيَكُم كيفَ رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يُصلِّي، قال: فقعَدَ في الرَّكعةِ الأُولى حِينَ رفع رأسهُ من السَّجدةِ الآخِرةِ، ثُمَّ قامَ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (^١)، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن مالكِ بن الحُوَيرِثِ: أنَّهُ رأى النَّبيَّ - ﷺ - إذا كانَ في وِترٍ من صلاتِهِ، لم ينهض حتَّى يَسْتوِي قاعِدًا.\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبرنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، قال: كان مالكُ بن الحُوَيرِثِ يأتِينا فيقولُ: ألا أُحدِّثُكُم (^٣) عن صَلاةِ رسُولِ الله - ﷺ -، فيُصلِّي في غيرِ وَقْتِ صَلاةٍ، فإذا رفَعَ رأسهُ من السَّجدةِ الثّانِيةِ، في أوَّلِ ركعةٍ، اسْتَوَى قاعِدًا، ثُمَّ قامَ فاعتمدَ على الأرضِ.\nقال أصحابُ الشّافِعيِّ: فحديثُ مالكِ بنِ الحُويرِثِ أولى ما قيلَ به في هذه المسألةِ؛ لأنَّ فيه زِيادةً سَكتَ عنها غيرُهُ، فوجَبَ قبُولهُا.\n_________\n(^١) في سننه (٨٤٤). ومن طريق أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨٦٨). وأخرجه البخاري (٨٢٣)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٣٤، وفي الكبرى ١/ ٣٧٠ (٧٤٢)، وابن حبان ٥/ ٢٦١ (١٩٣٤) من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٧ - ٢٨ (١١٣٠٢).\n(^٢) في المجتبى ٢/ ٢٣٤، وفي الكبرى ١/ ٣٧٠ (٧٤٣). وأخرجه ابن خزيمة (٦٨٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١١٦ - ١١٧، وابن حبان ٥/ ٢٦٢ (١٩٣٦)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٨٩ (٦٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٥، من طريق عبد الوهاب، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٦ - ٢٧ (١١٣٠١).\n(^٣) في الأصل، د ٢، ت: \"لأحدثنكم\"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى الذي ينقل منه المصنِّف.","vol":"12","page":241},{"text":"واختلَفَ الفُقهاءُ في الاعتِمادِ على اليَدينِ عِندَ النُّهُوضِ إلى القِيام.\nفقال مالكٌ والشّافِعيُّ (^١) وأبو حنِيفةَ وأصحاجُهُم: يَعتمِدُ على يَديهِ إذا أرادَ القِيام.\nورُوِي عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَعتمِدُ على يديهِ إذا أرادَ القِيامَ (^٢). وكذلك رُوِي عن مكحُول، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ من التّابِعِين.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن عبدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يقُومُ إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، مُعتمِدًا على يديهِ، قبلَ أن يرفعهُما.\nوقال الثَّورِيُّ: لا يَعتمِدُ على يَديهِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ (^٤). وهُو قولُ إبراهيم النَّخعِيِّ (^٥).\nوقال الأثرمُ: رأيتُ أحمد بن حنبلٍ إذا نهضَ يَعتمِدُ على فخِذيهِ. وذكرَ عن عليٍّ ﵁، قال: إنَّ من السُّنَّةِ في الصَّلاةِ إذا نهضَ الرَّجُلُ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، ألّا يَعتمِدَ بيديهِ على الأرضِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا لا يَسْتطِيعُ (^٦).\nعبدُ الرَّزّاقِ (^٧) عن مَعمرٍ، عن أيُّوب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ: أنَّ السُّنّة في الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، أن يَثْني اليُسرَى، ويُقعِي باليُمنَى.\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ١٤٠.\n(^٢) مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١٩).\n(^٣) المصنَّف (٢٩٦٩،٢٩٦٤).\n(^٤) مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠٢٠).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٩٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١٥).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٠٢٠)، وابن النذر في الأوسط (١٥٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٦.\n(^٧) في ي ١، ت: \"حدثنا عبد الرزاق\". وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٤٥).","vol":"12","page":242},{"text":"وعن مَعمرٍ (^١) قال: سألتُ الزُّهرِيَّ عن الجُلُوسِ في الصَّلاةِ في مثنًى (^٢)، قال: يَثْني اليُسرَى تحتَ اليُمنى.\nوعن مَعمرٍ (^٣)، عن أيُّوب، عن نافِع، قال: تربَّعَ ابنُ عُمر في صلاتِهِ، فقال: إنَّها ليسَتْ من سُنَّةِ الصَّلاةِ، ولكِنِّي أشْتكِي رِجلي.\nوعن ابنِ جُريج (^٤)، عن عَطاءٍ، قال: رأيتُ ابن عُمرَ يجلِسُ في مَثنًى، فجلسَ على يُسراهُ، فيتبَطَّنها (^٥) جالِسًا عليها، ويُقعِي على أصابِع يُمناهُ ثانيها وراءَهُ على كلِّ أصابِعِها.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى معنى الإقعاءِ، وما فيه للعُلماءِ، في بابِ صَدَقةَ بن يَسارٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، ومَضَى في هذا البابِ ما فيه كِفايةٌ، والحمدُ لله (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٦).\n(^٢) في الأصل: \"في مثنى في الصلاة\"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.\n(^٣) أخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٤١).\n(^٤) أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٣٩).\n(^٥) في المطبوع من المصنف: \"فيبسطها\"، ولعله تحريف، فالمثبت من النسخ المعتمدة.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"12","page":243},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أفرَدَ الحجَّ.\nقال أبو عُمر: هذا أصحُّ حديثٍ يُروى عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ أفردَ الحجَّ. وإليه ذهَبَ مالكٌ في اختِيارِهِ الإفرادَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ، وجماعةٌ.\nورُوِي ذلك عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ (^٢). وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ في اختِيارِه (^٣).\nوروى محمدُ بن الحسنِ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إذا جاءَ عن النَّبيِّ - ﷺ - حَدِيثانِ مُختلِفانِ، وبَلَغنا أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ عَمِلا بأحدِ الحديثينِ، وترَكا الآخر، كان في ذلك دلالةٌ على (^٤) أنَّ الحقَّ فيما عَمِلا به.\nوقد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في هذا المعنى، وما فيه للعُلماءِ، السَّلفِ منهُم والخلفِ، من التَّنازُع والاختِلافِ، فيما كان رسُولُ الله - ﷺ - به مُحرِمًا في حَجَّتِهِ، وهل كان حِينئذٍ مُفْرِدًا، أو مُتمتِّعًا، أو قارِنًا، وذكَرْنا هُناك اختِلافَ الآثارِ في ذلك، وما ذهَبَ إليه فُقهاءُ الأمصارِ، وذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم بن سهلِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمد بن محمدِ بن عطِيَّةَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ زكرِيّا بن يحيى السِّجزِيُّ، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣).\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٥١٤) حيث رواه عن أبي خالد الأحمر، عن شعبة، عن مغيرة، قال: أفرد الحج أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلقمة، والأسود.\n(^٣) في الأصل، م: \"واختياره\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) هذا الحرف سقط من م.","vol":"12","page":244},{"text":"حدَّثنا ابنُ الرَّمّاح قال: قُلتُ لمالك (^١): الإفرادُ أحبُّ إليكَ أم القِرانُ؟ قال: الإفرادُ. قُلتُ: من أينَ؟ قال: لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أفردَ الحجَّ. قُلتُ: عمَّن؟ فقال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أفردَ الحجَّ.\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ بن صالح السَّبِيعِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدِ بن يزِيد، عن عبدِ الله (^٢) الكِندِيِّ الحلبِيِّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله المدنِيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أفردَ الحجَّ (^٣).\nورواهُ مُطرِّفٌ أيضًا عن ابنِ أبي حازِم، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ.\nورواهُ الولِيدُ بن مُسلِم، عن الأوزاعِيِّ وابنُ جُريج، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مثلهُ سَواءً (^٤).\nوأبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٥).\nوأمّا الحجُّ في الشَّرِيعةِ: فقَصدُ الكعبةِ البَيْتِ الحرام، والطَّوافُ، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ، والرَّميُ، والوُقُوفُ بعرَفةَ على سُنَّتِها، ثُمَّ بالمُزدلِفةِ على سُنَّتِها،\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) في م، وبعض النسخ: \"بن عبد الله\"، ولا يصحّ، والمثبت من د ٢.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٩، من طريق مطرف، به.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٢٩٨٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، به. وأخرجه مسلم (١٢١٦) (١٤١) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٥ - ٤٦ (٤٢٤٠).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٧٧ (١٤٣٨٠)، وتمام في فوائده (٦١٠) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٩ (٢٤٢٣).","vol":"12","page":245},{"text":"ثُمَّ إتيانُ مِنًى والمُقامُ بها لرَمْيِ الجِمارِ، ثُمَّ الطَّوافُ، وكلُّ ذلك على سُنَّتِهِ فيما هُو معلُومٌ، والحمدُ لله.\nوقد أتَيْنا على إيضاح ذلك في مَواضِعِهِ من هذا الكِتابِ.\nوأمّا الحجُّ في اللُّغةِ: فالقَصْدُ. قال الشّاعِرُ (^١):\nوأشهدُ من عوفٍ حُلُولًا كثِيرةً ... يحُجُّون سِبَّ الزِّبرِقانِ المُزعفرا (^٢)\nوالسِّبُّ: الثَّوبُ أوِ العِمامةُ.\nوقال جرِيرٌ (^٣):\nقومٌ إذا حاولُوا حجًّا (^٤) لبَيعتِهِم ... صرُّوا الفُلُوسَ وحجُّوا غيرَ أبرارِ\n_________\n(^١) هو المخبل السعدي، وانظر: البيت في لسان العرب ١/ ٤٥٧، وتاج العروس ٣/ ٣٦.\n(^٢) اقتصر في د ٢ على العجز من البيت، ولعله هو الأصوب، لأنه هو الشاهد لما أراد.\n(^٣) ديوانه ١/ ٢٣٧.\n(^٤) في م: \"جحا\".","vol":"12","page":246},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: قَدِمتُ مَكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي\".\nهكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديثِ: \"غير أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي\". وقال غيرُهُ من رُواةِ \"المُوطَّأ\": \"غير أن لا تطُوفي بالبيتِ حتَّى تَطْهُرِي\". لم يذكُرُوا: \"ولا بين الصَّفا والمروةِ\". ولا ذكرَ أحدٌ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" في هذا الحديثِ: \"ولا بين الصَّفا والمروةِ\"، غير يحيى فيما علِمتُ، وهُو عِندِي وهمٌ منهُ، والله أعلمُ (^٢).\nوالمعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ: أنَّ الحائضَ لا بأسَ أن تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، إذا كانت قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ.\nذكر مالكٌ في \"مُوطَّئهِ\" (^٣)، قال: والمرأةُ الحائضُ إذا كانَتْ قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ، فإنَّها تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، وتَقِفُ بعرَفةَ، والمُزْدلِفةِ، وتَرْمِي الجِمار، غيرَ أن لا تَطُوفَ بالبيتِ حتَّى تَطْهُرَ من حيضتِها.\nقال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى هذه، إن صحَّتْ، فتُشبِهُ مذهبَ ابنِ عُمرَ.\nذكر مالكٌ في \"المُوطَّأ\" (^٤) عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ كان يقولُ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٣٢٥) ومن طريقه ابن حبان (٣٨٣٥) والبغوي (١٩١٤)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٨٥٣)، وسويد بن سعيد (٥١٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٨٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٦٥٠) والبيهقي ٥/ ٨٦، والشافعي في مسنده ١/ ٣٦٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٦٥).\n(^٣) الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣٠).\n(^٤) الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٠).","vol":"12","page":247},{"text":"في المرأةِ الحائضِ التي تُهِلُّ بحَجٍّ أو عُمرةٍ: إنَّها تُهِلُّ بحجِّها أو بعُمرتِها إذا أرادَتْ، ولكِن لا تَطُوفُ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ (^١)، ولا تَقْربُ المسجدَ حتَّى تَطْهُرَ، وهي لا تحِلُّ حتَّى تطُوفَ بالبيتِ، وبين الصَّفا والمروةِ.\nفقولُ ابنِ عُمرَ هذا على نحوِ رِوايةِ يحيى، إلّا أنَّ ذلك غيرُ محفُوظٍ في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم هذا، عن أبيهِ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوفُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، لا يرونَ بأسًا بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ على غَيرِ طَهارةٍ (^٢). وما جازَ عِندهُم لغيرِ الطّاهِرِ أن يَفْعلهُ، جازَ للحائضِ أن تَفعلهُ. وهذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ وأصحابِهِم. وهُو قولُ عَطاءٍ. وبه قال أحمدُ، وأبو ثَوْرٍ، وغيرُهُم.\nوحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله - ﷺ - لعائشَةَ في هذا الحديثِ: \"افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ\".\nوكان الحسنُ البصرِيُّ يقولُ: من سعَى بين الصَّفا والمروةِ، على غيرِ طَهارةٍ، فإن ذكرَ قبلَ أن يحِلَّ فليُعِد، وإن ذكرَ بعدَما حلَّ، فلا شيءَ عليه (^٣).\nوأجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ لأحدٍ الطَّوافُ بالبيتِ إلّا على طَهارةٍ.\nواختَلفُوا فيمَنْ فَعلهُ على غيرِ طَهارةٍ، ثُمَّ رجَعَ (^٤) إلى بَلدِهِ قبلَ أن يعلمَ به.\nفقال مالكٌ والشّافِعيُّ (^٥): حُكمُهُ حُكمَ من لم يَطُف أصلًا. وقال أبو حَنِيفةَ: يَبْعثُ بدَم، ويُجزِئُهُ (^٦).\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة \"المروة\" الآتية، فسقط ما بينهما.\n(^٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/ ٥٦.\n(^٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٢٩٦.\n(^٤) في الأصل: \"خرج\".\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ١٩٤، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٥٣٠، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ١/ ٢٢٤.\n(^٦) من قوله: \"واختلفوا فيمن فعله\" إلى هنا، سقط من ي ١، ت.","vol":"12","page":248},{"text":"حديث رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: خَرَجنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - - صلي الله عليه وسلَّم - عامَ حجَّةِ الوَداع، فأهْلَلْنا بعُمرةٍ، ثُمَّ قال رسُولُ الله - ﷺ - - صلي الله عليه وسلَّم -: \"من كان مَعهُ هديٌ، فلْيُهلَّ بالحجِّ مع العُمرةِ، ثُمَّ لا يحِلَّ حتَّى يحِلَّ منهُما جميعًا\". قالت: فقدِمتُ مكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله - ﷺ - - صلي الله عليه وسلَّم -، فقال: \"انقُضِي رأسَكِ، وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعيِ العُمرةَ\". قالت: ففَعلتُ، فلّما قَضَيتُ الحجَّ، أرْسَلني رسُولُ الله - ﷺ - مع عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ إلى التَّنعِيم فاعْتَمرتُ، فقال: هذه مَكانُ عُمرتِكِ، فطافَ الذين أهلُّوا بالعُمرةِ (^٢) بالبَيتِ، وبين الصَّفا والمَرْوةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طافُوا طَوافًا آخرَ بعدَ أن رَجعُوا من مِنًى لحجِّهِم، وأمّا الذين كانُوا أهلُّوا بالحجِّ، أو جمعُوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافُوا طوافًا واحِدًا.\nهكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكٍ، بهذا الإسنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، ولم يُتابِعهُ عليهِ أحدٌ فيما عَلِمتُ من رُواةِ \"المُوطَّأ\" وإنَّما هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ جماعةِ الرُّواةِ عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ. هكذا بهذا الإسنادِ وحدَهُ (^٣)، وهُو عِند يحيى بهذا الإسنادِ كذلك أيضًا (^٤). وبإسنادٍ آخرَ عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨ (١٢٢٧).\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"بالحجّ\" سقط من د ٢.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٤) الموطأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨).\n(^٥) الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩).","vol":"12","page":249},{"text":"فانفردَ يحيى لهذا الحديثِ بهذا الإسنادِ، وحصَلَ (^١) عِندهُ هذا الحديث بهذينِ الإسنادينِ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\"، وليسَ ذلك عِند أحدٍ غير في \"المُوطَّأ\" والله أعلمُ.\nوقد تقدَّم ذِكرُنا لذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، وقد يجُوزُ ويحتَمِلُ أن يكون عِندَ مالكٍ في هذا الحديثِ إسنادانِ، فيدخِلُ الحديثَ في \"مُوطَّئهِ\" بإسنادٍ واحِدٍ منهُما، ثُمَّ رأى أن يُردِفَ الإسناد الآخر إذ ذكرهُ، أو نشِطَ إليه، فأفادَ بذلك يحيى، وكان يحيى من آخِرِ من عَرَضَ عليه \"المُوطَّأ\"، ولكِنْ أهلُ العِلم بالحديثِ (^٢) يجعلُونَ إسناد عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في هذا الحديثِ خطأً، لانفِرادِ واحِدٍ به عن الجماعةِ، ولأنّ فيه (^٣): \"انقُضِي رأسكِ وامتشِطِي\"، وهذا لم يَقُلهُ أحدٌ عن عائشةَ غير عُروةَ، لا القاسمُ ولا غيرُهُ.\nوقد أوضَحْنا ذلك كلَّهُ في بابِ ابنِ شِهابٍ عن عُروةَ من هذا الكِتابِ.\nوأمّا معاني هذا الحديثِ، فقد مضى القولُ فيها في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله كثِيرًا، فلا معنى لإعادَةِ ذلك هاهنا (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"وحمل\".\n(^٢) في د ٢: \"ولكن أهل الحديث\".\n(^٣) في الأصل، م: \"وأما قوله: انقضي\"، والمثبت من د ٢ وغيرها.\n(^٤) قوله: \"فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا\" لم يرد في م.","vol":"12","page":250},{"text":"حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها (^٢) قالت: خَرَجْنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - في بَعضِ أسفارِهِ، حتَّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، أو بذاتِ الجَيْشِ، انقطَعَ عِقدٌ لي، فأقامَ رسُولُ الله - ﷺ - على الْتِماسِهِ، وأقامَ النّاسُ مَعهُ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ، فأتَى النّاسُ إلى أبي بكرٍ، فقالوا: ألا ترَى ما صنَعَتْ عائشَةُ؟ أقامَتْ برسُولِ الله - ﷺ - وبالنّاسِ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ. قالت: فجاءَ أبو بكرٍ، ورسُولُ الله - ﷺ - واضِعٌ رأسهُ على فَخِذي قد نامَ، فقال: حَبَستِ رسُولَ الله - ﷺ - والنّاس، ولَيْسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ. فعاتَبني أبو بكرٍ (^٣)، وقال ما شاءَ الله أن يقولَ، وجعلَ يَطْعنُ بيدِهِ في خاصِرتي، فما يَمْنعُني من التَّحرُّكِ، إلّا مكانُ رأسِ رسُولِ الله - ﷺ - على فَخِذِي، فنامَ رسُولُ الله - ﷺ - حتَّى أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم، فقال أُسَيدُ بن حُضَيرٍ: ما هي بأوَّلِ بَرَكتِكُم يا آلَ أبي بكرٍ. قالت: فبَعَثْنا البَعِيرَ الذي كنتُ عليهِ، فوَجَدْنا العِقْدَ تَحْتهُ.\nهذا أصحُّ حَدِيثٍ رُوِي في هذا البابِ، وفيه من الفِقهِ:\nخُرُوجُ النِّساءِ مع الرِّجالِ في الأسْفارِ، وخُرُوجُهُنَّ مع الرِّجالِ في الغَزَواتِ وغيرِ الغَزَواتِ مُباحٌ، إذا كان العَسْكرُ كبِيرًا، يُؤمَنُ عليه الغَلَبةُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّرٍ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٩٨ - ٩٩ (١٣٤).\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من د ٢.\n(^٣) قوله: \"أبو بكر\" لم يرد في ٢.\n(^٤) في سننه (٢٥٣١). وأخرجه مسلم (١٨١٠)، والترمذي (١٥٧٥)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٨٠ (٧٥١٥)، وأبو يعلى (٣٢٩٥)، وأبو عوانة (٦٨٧٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠، من طريق جعفر بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١٢٥٣).","vol":"12","page":251},{"text":"البُنانِيِّ، عن أنسٍ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يَغْزُو بأُمِّ سُلَيم ونِسْوةٍ من الأنصارِ، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوِينَ الجَرْحَى.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^١): حدَّثنا سُرَيجُ (^٢) بن النُّعمانِ. قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، عن خالدِ بن ذكوانَ، قال: قُلتُ للرُّبيِّع بنتِ مُعوَّذٍ: هل كُنتُنَّ تَغزُونَ معَ رسُولِ الله - ﷺ -؟ قالت: نعم، كُنّا نغزُو معَ رسُولِ الله - ﷺ -، نَحمِلُ الجَرْحَى، نَسْقِيهِم أو نُداوِيهِم.\nقال أبو عُمر: وخُرُوجُ الرَّجُلِ في السَّفرِ مع أهلِهِ مباحٌ (^٣)، فإذا كانَ لهُ نِساءٌ حَرائرُ، لم يجُز لهُ أن يُسافِرَ بواحِدةٍ منهُنَّ، حتَّى يُقرعَ بينهُنَّ، فإذا أقرَعَ بينهُنَّ، ووقَعْتِ القُرعةُ على من وقعَتْ منهُنَّ، خرجَتْ معهُ (^٤)، واسْتَأثرتْ به في سَفَرِها، فإذا رجَعَ من سَفرِهِ، استأنَفَ القِسْمةَ بينهُنَّ، ولم يُحاسِبِ التي خرجَتْ معهُ بأيام سَفرِهِ معَها، وكانت مَشقَّتُها في سَفرِها ونَصَبُها فيه، بإزءِ نَصِيبِها منهُ، وكونِها معهُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلْمانَ (^٥)\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٠١ (٣٤٦٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥٦٧ (٢٧٠١٧)، والبخاري (٢٨٨٢، ٢٨٨٣، ٥٦٧٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٤٦ (٨٨٣٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٧٦ (٧٠١، ٧٠٢)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٧٠) من طريق خالد بن ذكوان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٦٤ - ١٦٥ (١٥٩١١).\n(^٢) في م: \"شريح\". انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة. وهو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري، أبو الحسين اللؤلؤي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٢٧١، وتهذيب الكمال للمزي ١٠/ ٢١٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ٣٢٤.\n(^٣) في الأصل، م: \"مع أهله في السفر من العمل المباح\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) قفز نظر ناسخ د ٢ من هنا إلى قوله: \"معه\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٥) في ي ١، د ٢، ت: \"بن سليمان\"، خطأ. انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٣٠٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٦٠، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٠٢.","vol":"12","page":252},{"text":"النجّادُ (^١) الفقِيهُ ببغداد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ (^٢)، عن أبيهِ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ - ﷺ - إذا أرادَ سَفَرًا أقْرَع بينَ نِسائهِ، فأيَّتُهُنَّ خرَجَ سَهْمُها، خرَجَ بها (^٣).\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثني الحَسَنُ بن زيدِ بن حسنِ (^٤) بن عليِّ بن أبي طالِبٍ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصارِيِّ النَّجّارِيِّ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ مِثلهُ (^٥).\nوالسَّفرُ المذكُورُ في هذا الحديثِ، يُقال: إنَّهُ كان في غَزاةِ بَني المُصْطَلِقِ، فاللهُ أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: حتَّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، أو بذاتِ الجيشِ. فهكذا في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.\n_________\n(^١) في م: \"النجار\". وهو تحريف. انظر: مصادر الترجمة في تعليقنا السابق.\n(^٢) من هنا قفز نظر ناسخ د ٢ إلى: \"إسماعيل بن أبي أويس\" في الإسناد الآتي، فاختلط الحديثان عنده.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ١١١ (١٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٣٥٢ - ٣٥٣ (٢٤٨٥٩)، والبخاري (٢٥٩٣، ٢٦٨٨)، وأبو داود (٢١٣٨)، وابن ماجة (١٩٧٠، ٢٣٤٧)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٦٤ (٨٨٧٤)، وأبو يعلى (٤٣٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٢٥)، وأبو عوانة (٤٤٧٩، ٤٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٩٦، من طريق عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٩٧ - ٧٩٨ (١٦٧٠٤). والروايات مطولة ومختصرة، وهو طرف من قصة الإفك.\n(^٤) في الأصل، د ٢، م: \"بن حسين\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٥٢.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ١١١ (١٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. ولم يذكر الحسن بن زيد في الإسناد.","vol":"12","page":253},{"text":"وروى هشامُ بن عُروةَ هذا الحديث، فاختُلِفَ عنهُ في اسم الموضِع الذي انقطَعَ فيه العِقدُ.\nحدَّثني يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابِيُّ، قال: حدَّثنا مِنْجاب (^١) بن الحارثِ، عن عليِّ بن مُسْهِرٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها اسْتَعارَتْ من أسماءَ قِلادةً لها، وهي في سَفَرٍ مع رسولِ الله - ﷺ -، فانسلَّتْ منها، وكان ذلك المكانُ يُقال لهُ: الصُّلصُلُ، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ - ﷺ -، فطَلَبُوها حتَّى وَجَدُوها، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فلم يَكُن مَعهُم ماءٌ، فصلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، فأنزَلَ الله آيةَ التَّيمُّم، فقال لها أُسَيدُ بن الحُضيرِ: جَزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزَلَ بكِ أمر تَكْرهِينهُ، إلّا جعَلَ الله لكِ فيه وللمُسلِمِينَ خيرًا (^٢).\nهكذا في هذا الحديثِ: أنَّ القِلادَةَ كانَتْ لأسماءَ، وأنَّ عائشَةَ اسْتَعارتها منها، وقال: قِلادةً. ولم يَقُل: عِقدًا.\nوقال في المكانِ: يُقال لهُ: الصُّلصُلُ.\nوروى ابنُ عُيينةَ هذا الحديث عن هشام بن عُروةَ، فقال فيهِ: سَقَطَتْ قِلادتُها ليلةَ الأبْواءِ. فأضاف القِلادةَ إليها، وقال في الموضِع: الأبواءُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ. قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها سقطت قِلادتُها\n_________\n(^١) في م: \"منجلب\"، خطأ، وهو منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٩٠.\n(^٢) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣٢، وعزاه إلى جعفر بن محمد الفريابي في كتاب الطهارة. وانظر تتمة تخريجه في الآتي بعده.\n(^٣) في مسنده (١٦٥). ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٣٦٤.","vol":"12","page":254},{"text":"ليلةَ الأبواءِ، فأرسلَ رسُولُ الله - ﷺ - رجُلينِ من المُسلِمِين في طلبِها، فحضرتِ الصَّلاةُ وليس معهُما ماءٌ، فلم يدرِيا كيف يصنعانِ؟ قال: فنزلت آيةُ التَّيمُّم. قال أُسيدُ بن حُضيرٍ: جزاكِ الله خيرًا، فما نزلَ بكِ أمرٌ تكرهِينهُ إلّا جعلَ الله لكِ منهُ مخرجًا، وجعلَ للمُسلِمِينَ فيه خيرًا.\nقال أبو عُمر: الرَّجُلانِ اللَّذانِ بَعَثهُما رسُولُ الله - ﷺ - في طَلَبِ القِلادةِ، كان أحدُهُما أُسَيد بن حُضَيرٍ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدةُ، جميعًا عن هشام بن عُروةَ، المعنى واحِدٌ، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: بعَثَ رسُولُ الله - ﷺ - أُسَيْدَ بن حُضيرٍ وأُناسًا مَعهُ في طلبِ قِلادةٍ أضلَّتها عائشَةُ، فحَضرتِ الصَّلاةُ، فصَلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، فأتوا رسُولَ الله - ﷺ -، فذكرُوا ذلك، فنزلَتْ آيةُ التَّيمُّم. زاد ابنُ نُفيل: فقال لها أُسيدٌ: رَحِمكِ الله، ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكْرهِينهُ، إلّا جعَلَ الله للمُسلِمِينَ فيه فَرَجًا.\nقال أبو عُمر: ليسَ اختِلافُ النَّقَلةِ في العِقْدِ والقِلادةِ، ولا في المَوْضِع الذي سقَطَ ذلك فيه لعائشةَ، ولا في قولِ القاسم عن عائشةَ: عِقْدٌ لي، وقولِ هشام: إنَّ القِلادةَ اسْتَعارتها عائشةُ من أسماءَة ما يَقْدحُ في الحديثِ، ولا يُوهِنُ شيئًا منهُ؛ لأنَّ المعنى المُراد من الحديثِ، والمقصُودِ إليه، هُو نُزُولُ آيةِ التَّيمُّم، ولم يَختلِفُوا في ذلك.\nوفي هذا الحديثِ من رِوايةِ هشام بن عُروةَ حُكْمٌ كبِيرٌ، قدِ اختلَفَ فيه\n_________\n(^١) في سننه (٣١٧). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٨٧٣). وأخرجه إسحاق بن راهوية (٥٨٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٢، وفي الكبرى ١/ ١٩٦ (٣٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٥٢ (٢٤٥٨) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٥٨٢)، والبخاري (٤٥٨٣) من طريق عبدة، به.","vol":"12","page":255},{"text":"العُلماءُ وتَنازعُوهُ، وهُو الصَّلاةُ بغيرِ طَهُورٍ بماءٍ ولا تَيمُّم، لمن عُدِمَ الماءَ، ولم يَقْدِر على التَّيمُّم، لعِلَلٍ مَنَعتهُ من ذلك، وسَنذكُرُ هذا الحُكم، وما للعُلماءِ فيه في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُسْتَفاضِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الحجّاج السّاميُّ (^١)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ: أنَّ عائشَةَ كانت في سَفرٍ معَ رسُولِ الله - ﷺ -، وكان في عُنُقِها قِلادةٌ لأسماءَ ابنةِ أبي بكرٍ، فعرَّسُوا، فانسلَّتِ القِلادةُ من عُنُقِها، فلمّا ارْتَحلُوا قالت: يا رسُولَ الله، انسلَّتْ قِلادةُ أسماءَ من عُنُقِي، فأرسَلَ رسُولُ الله - ﷺ - رَجُلينِ إلى المُعَرَّسِ يَلْتمِسانِ القِلادةَ، فوَجَداها، فحَضَرتِ الصَّلاةُ، فصلَّوا بغيرِ طهُورٍ، فأنزَلَ الله آيةَ التَّيمُّم: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]،. فقال أُسيدُ بن حُضَيرٍ: يَرْحمُكِ الله يا عائشةُ، ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكْرهِينَهُ، إلّا جعَلَ الله فيه للمُسلِمِين فرجًا (^٢).\nقال أبو عُمر: فهذا ما في حَدِيثِ عائشةَ في بُدُوِّ التَّيمُّم، والسَّببِ فيهِ.\nوقد رواهُ عمّارُ بن ياسِرٍ بأتمِّ مَعنًى.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٣): حدَّثنا\n_________\n(^١) في م: \"السلمي\"، خطأ، وهو إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي، أبو إسحاق البصري.\nانظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٢٢٦، وتهذيب الكمال ٢/ ٦٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣٤١ (٢٤٢٩٩)، وعبد بن حميد (١٥٠٤)، والدارمي (٧٤٦)، والبخاري (٣٣٦)، ومسلم (٣٦٧) (١٠٩)، وابن حبان ٤/ ٦٠٨ (١٧٠٩) من طريق هشام بن عروة، به.\n(^٣) في مسنده ٣٠/ ٢٥٩ (١٨٣٢٢). وأخرجه أبو داود (٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥٧١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٧، وفي الكبرى ١/ ١٩٠ (٢٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٢١)، وأبو يعلى (١٦٢٩)، والشاشي في مسنده (١٠٢٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (١٠٤٠٧).","vol":"12","page":256},{"text":"يَعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بن كَيْسانَ، عن ابنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - عرَّسَ بأُولاتِ (^١) الجَيْشِ، ومَعهُ عائشةُ زوجتُهُ، فانقطَعَ عِقا لها من جَزْع ظَفارٍ (^٢)، فحَبَسَ النّاسَ ابتِغاءُ عِقْدِها ذلك، حتَّى أضاءَ الفجرُ (^٣)، وليسَ مع النّاسِ ماءٌ، فأنزلَ الله ﵎ على رسُولِهِ رُخصةَ التَّطهُّرِ بالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسلِمُون معَ رسُولِ الله - ﷺ - فضَرَبُوا بأيدِيهِمُ (^٤) الأرضَ، ثُمَّ رَفعُوا أيدِيهُم، ولم يَقبِضُوا من التُّرابِ شيئًا، فمَسحُوا بها وُجُوههُم وأيدِيَهُم إلى المناكِبِ، ومن بُطُونِ أيدِيهِم إلى الآباطِ.\nقال أبو عُمر: ليس في \"المُوطَّأ\" في ذِكرِ التَّيمُّم حديثٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ -، غير حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم هذا، وهُو أصلُ التَّيمُّم، إلّا أنَّهُ ليسَ فيه رُتبةُ التَّيمُّم، ولا كيفِيَّتُهُ.\nوقد نُقِلت آثار في التَّيمُّم عن النَّبيِّ - ﷺ - مُختلِفةٌ في كيفِيَّتِهِ، وعلى قَدْرِ ذلك من اختِلافِها، اختلَفَ فُقهاءُ الأمصارِ في القولِ بها، ونحنُ نَذكُرُ أقاوِيلهُم والآثارَ التي منها نَزعُوا في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوأجمعَ عُلماءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، والمشرِقِ، والمغرِبِ، فيما علِمتُ، أنَّ التَّيمُّم بالصَّعِيدِ عِندَ عَدم الماءِ طهُورُ كلِّ مُسلم (^٥)، مرِيضٍ أو مُسافِرٍ،\n_________\n(^١) في ي ١: \"بذات\".\n(^٢) جَزْع ظَفار: الخرز اليماني، منسوب إلى مدينة باليمن. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٩، ولسان العرب ٤/ ٥١٩.\n(^٣) في الأصل، م: \"الصبح\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المسند.\n(^٤) زاد هنا في د ٢: \"إلى\"،\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.","vol":"12","page":257},{"text":"وسواءٌ كان جُنُبًا أو على غيرِ وُضُوءٍ (^١)، لا يختلِفُونَ في ذلك، وقد كان عُمرُ بن الخطّابِ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ (^٢) يقولانِ: الجُنُبُ لا يُطهِّرُهُ إلّا الماءُ، ولا يَسْتبِيحُ بالتَّيمُّم صلاةً، لقولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. ولقولِهِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وذهبا إلى أنَّ الجُنُب لم يَدْخُل في المعنى المُرادِ بقولِهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]. وكانا يَذْهبانِ إلى أنَّ المُلامَسَةَ: ما دُونَ الجِماع.\nوقد ذكَرْنا اختِلافَ العُلماءِ في المُلامسةِ (^٣)، في بابِ أبي النَّضرِ، والحمدُ لله.\nولم يتعلَّق بقولِ عُمر، وعبدِ الله في هذا المسألةِ أحد من فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ، وحَمَلةِ الآثارِ.\nوذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ عمّارٍ (^٤)، ولحديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ، ولحديثِ أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في تيمُّم الجُنُبِ، أجمع العُلماءُ على القولِ بذلك، إلّا ما ذكَرْنا عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ.\nوهذا يدُلُّ على أنَّ أخبارَ الآحادِ العُدُولِ من عِلْم الخاصَّةِ، قد يَخْفَى على الجليلِ من العُلماءِ منها الشَّيءُ.\nوحَسْبُك بما في \"المُوطَّأ\" ممّا غابَ عن عُمرَ مِنها، وهذا من ذلك البابِ، ولمّا لم يَصِل إليهما عِلمُ ذلك عن النَّبيِّ - ﷺ - في تَيمُّم الجُنُبِ، أو لم يَثبُت ذلك عِندَهُما، تأوَّلا في الآيةِ المُحْكَمةِ في الوُضُوءِ، أنَّ الجُنُب مُنفرِد بحُكم التَّطهُّرِ\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"طهور\" بدل: \"غير وضوء\".\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا عنهما، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) شبه الجملة \"في الملامسة\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.","vol":"12","page":258},{"text":"بالماءِ والاغتِسالِ به، وأنَّهُ لم يُرَد بالتَّيمُّم. وذلك جائزٌ سائغٌ من التَّأوِيلِ في الآيةِ، لولا ما بَيَّنهُ رسُولُ الله - ﷺ - في تَيمُّم الجُنُبِ.\nوالحديثُ في ذلك:\nما حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم وعبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قالا: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (^١): حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا الحَكَمُ، عن ذرٍّ، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى عُمر بن الخطّابِ فقال: إنِّي أجْنَبتُ، فلم أُصِبِ الماءَ. فقال عمّارٌ لعُمرَ: أما تَذكُرُ إنّا كُنّا في سَفرٍ، أنا وأنتَ (^٢)، فأمّا أنتَ فلم تُصلِّ، وأمّا أنا فتَمعَّكتُ، ثُمَّ صلَّيتُ، فذكرتُ (^٣) للنَّبيِّ - ﷺ -، فقال: \"إنَّما كان يَكْفِيكَ هكذا\". فضرَبَ النَّبيُّ - ﷺ - بكفَّيهِ الأرضَ، ونفَخَ فيهِما، ومسَحَ بهما وجههُ وكفَّيهِ.\nقال البُخارِيُّ (^٤): وحدَّثني عُمرُ بن حَفْصِ بن غِياثٍ (^٥)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الأعمشُ، قال: سَمِعتُ شقِيق بن سَلَمةَ، قال: كُنتُ عِندَ عبدِ الله، وأبي موسى، فقال: أرأيتَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، إذا أجنبتَ فلم تجِد ماءً، كيفَ تَصْنعُ؟\n_________\n(^١) أخرجه في صحيحه (٣٣٨). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٩، من طريق آدم، به.\nوأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٧٥ (١٨٣٣٢)، والبخاري (٣٣٩، ٣٤٢)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢، ١١٣)، وأبو داود (٣٢٦)، وابن ماجة (٥٦٩)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٠، وفي الكبرى ١/ ١٩٢ (٢٩٩)، وأبو يعلى (١٦٠٧)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٨)، وأبو عوانة (٨٨٥)، وابن حبان ٤/ ٧٩، ١٣١ - ١٣٢ (١٢٦٧، ١٣٠٦، ١٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٩، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (١٠٤٠٢).\n(^٢) زاد هنا في ي ١: \"فأجنبنا\". وكذا في مصادر التخريج سوى البخاري.\n(^٣) في الأصل: \"فذكرته\"، وفي م: \"فذكرت ذلك\".\n(^٤) في صحيحه (٣٤٦).\n(^٥) في د ٢: \"بن عتاب\"، خطأ بيّن. وانظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٤.","vol":"12","page":259},{"text":"فقال عبدُ الله: حتَّى نجِدَ الماءَ (^١). فقال أبو موسى: كيفَ تَصْنعُ بقولِ عمّارٍ، حِينَ قال لهُ النَّبيُّ - ﷺ -: \"كان يكفِيكَ\". يعني الصَّعِيد. قال: ألم تَرَ عُمرَ لم يَقنع بذلك؟ قال أبو موسى: فدَعْنا من قولِ عمّارٍ، كيفَ تَصْنعُ بهذه الآيةِ؟ فما دَرَى عبدُ الله ما يقولُ، فقال: لو أنّا رَخَّصنا لهم في هذه، لأوشَكَ إذا برُدَ على أحدِهِمُ الماءُ، أن يَدَعهُ ويتيمَّم (^٢). فقُلتُ لشقيقٍ: فإنَّما كَرِههُ عبدُ الله لهذا؟ قال: نعم.\nقال أبو عُمر: هذا مَعرُوفٌ مَشهُورٌ عِندَ أهلِ العِلم عن ابنِ مسعُودٍ وعُمرَ، لا يجهلُهُ إلّا من لا عِنايةَ لهُ بالآثارِ، وبأقاوِيلِ السَّلفِ، وقد غلِطَ في هذا بعضُ أهلِ العِلم، فزعَمَ أنَّ ابن مَسْعُودٍ كان لا يرى الغُسل للجُنُبِ إذا تيمَّمَ، ثُمَّ وجدَ الماءَ، وهذا جهلٌ بهذا المعنى بيِّنٌ لا خفاءَ به، والله المُستعانُ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ العبدِيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن سلمةَ بن كُهيل، عن أبي مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبزى، قال: كُنتُ عِندَ عُمرَ فجاءَهُ رَجُلٌ فقال: إنّا نَكُونُ بالمكانِ الشَّهر والشَّهرينِ، قال عُمرُ: أمّا أنا فلم أكُن أُصلِّي حتَّى\n_________\n(^١) كلمة \"الماء\" لم ترد في د ٢.\n(^٢) في م: \"يتيمم\".\n(^٣) في سننه (٣٢٢). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٠، من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩١٥)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٥ (٥١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣، من طريق الثوري، به.\nقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمم وما الصحيح منها، فقال: رواه الثوري، عن سلمة، عن أبي مالك الغفاري، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار، عن النبيُّ - صلي الله عليه وسلَّم - في التيمم. ورواه شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. ورواه شعبة عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. ورواه حصين، عن أبي مالك، قال: سمعتُ عمارًا يذكر التيمم. قال أبي: الثوري أحفظ من شعبة. قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك؟ قال: الثوري أحفظ العلل (٣٤).","vol":"12","page":260},{"text":"أجِدَ الماءَ. قال عمّارٌ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ، أما تَذكُرُ إذ كُنتُ أنا وأنتَ في الإبِلِ، فأصابتنا جَنابةٌ، فأمّا أنا فتمعَّكتُ، فأتينا النَّبيَّ - ﷺ - فذكَرْنا ذلك لهُ (^١)، فقال: \"إنَّما كان يكفِيكَ أن تقولَ\" - وضرب بيديهِ - \"هكذا\". ثُمَّ نَفخهُما، ثُمَّ مسَحَ بهما وجَههُ وَيدَيهِ إلى نِصفِ الذِّراع. قال عُمرُ: يا عمّارُ اتَّقِ الله. فقال: يا أمِيرَ المُؤمِنِين، إن شِئتَ والله لم أذكُرهُ أبدًا. قال: كلّا والله، ولكِن نُولِّيكَ من ذلك ما تولَّيتَ.\nقال أبو عُمر: رَوَى ابنُ مهدِيٍّ هذا الحديث، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ، عن (^٢) أبي مالكٍ، وعبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، مِثلهُ (^٣).\nورُوِي حديثُ عمّارٍ عنهُ من طُرُقٍ كثِيرةٍ (^٤)، فإن قال قائلٌ: إنَّ في بَعضِ الأحادِيثِ عن عمّارٍ في هذا الخبرِ: أنَّ عُمرَ لم يَقْنع بقولِ عمّارٍ.\nفالجوابُ: أنَّ عُمرَ كان يذهبُ إلى أنَّ الجُنُب لا يُجزِئه إلّا الغُسلُ بالماءِ، فلمّا أخبَرهُ عمّارٌ عن النَّبيِّ - ﷺ - بأنَّ التَّيمُّم يَكْفيه، سكت عنهُ، ولم (^٥) يَنْههُ، فلمّا لم يَنْههُ، عَلِمنا أنَّهُ قد وقعَ بقلبِهِ تَصدِيقُ عمّارٍ؛ لأنَّ عمّارًا قال لهُ: إن شِئتَ لم أذكُرهُ.\nولو وقعَ في قَلبِهِ تَكذِيبُ عمّارٍ لنَهاهُ، لما كان الله قد جعل في قَلبِهِ من تَعظِيم حُرُماتِ الله، ولا شيءَ أعظم من الصَّلاةِ، وغيرُ مُتوهَّم على عُمرَ أن يسكُت على صلاةٍ تُصلَّى عِندَهُ بغيرِ طهارةٍ، وهُو الخلِيفةُ المسؤُولُ عن العامَّةِ، وكان أتْقَى النّاسِ لربِّهِ، وأنْصَحهُم لهم في دِينِهِم (^٦) في ذلك الوَقتِ، رحمةُ الله عليه.\n_________\n(^١) \"له\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) في م: \"بن\"، خطأ، والمثبت من النسخ. وانظر: مصادر التخريج.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٧٥ (١٨٨٨٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٨، وفي الكبرى ١/ ١٩١ (٢٩٨)، وأبو يعلى (١٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.\n(^٤) تنظر تفاصيل طرقه في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٢٢/ ١٥ - ٢٢ (٩٩٢٠).\n(^٥) في م: \"ولن\".\n(^٦) في د ٢: \"في دينه\"، ولها وجه.","vol":"12","page":261},{"text":"وقد رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ - تيمُّمُ الجُنُبِ من حديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ (^١)، وأبي ذرٍّ. وعلى ذلك جماعةُ العُلماءِ، والحمدُ لله.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال (^٢): حدَّثنا عَبْدانُ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن المُباركِ، قال: أخبَرنا عَوْفٌ، عن أبي رَجاءٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن حُصينٍ الخُزاعِيُّ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - رأى رَجُلًا مُعتزِلًا لم يُصلِّ في القَوْم، فقال: \"يا فُلانُ، ما مَنَعكَ أن تُصلِّي مع القَومِ؟ \" فقال: يا رسُولَ الله، أصابَتني جَنابةٌ، ولا ماءَ، فقال: \"عليكَ بالصَّعِيدِ، فإنَّهُ يَكْفِيكَ\".\nقال أبو عُمر: فلمّا بيَّن رسُولُ الله - ﷺ - مُرادَ ربِّهِ من معنى آيةِ الوُضُوءِ، بأنَّ (^٣) الجُنُبَ داخِلٌ فيمن قُصِدَ بالتَّيمُّم، عِندَ عدَم الماءِ، بقولِهِ: فلم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] تعلَّق العُلماءُ بهذا المعنى، ولم يُعرِّجُوا على قَولِ عُمرَ وابنِ مسعُودٍ، وليسَ أحدٌ من خَلْقِ الله إلّا ويُؤخَذُ من قولِهِ ويُتركُ، إلّا رسُولَ الله - ﷺ -، فيما يصِحُّ عنهُ (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٢) في صحيحه (٣٤٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٧١، وفي الكبرى ١/ ١٩٥ (٣٠٦) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٧٢) و(٤٧٩١) و(٣٢٣٨٤)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ١٢٩ (١٩٨٩٨)، والدارمي (٧٤٣)، والبزار في مسنده ٩/ ٥٧ (٣٥٨٤)، وابن الجارود في المنتمى (١٢٢)، وابن خزيمة (٢٧١)، وأبو عوانة (٨٨٩)، وابن حبان ٤/ ١٢٤ (١٣٠٢)، والطبراني في الكبير ١/ ١٣٢ (٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٦، من طريق عوف، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٠٩ - ٢١٠ (١٠٨٣٢). والروايات مطولة ومختصرة.\n(^٣) في ي ١، ت: \"فإن\".\n(^٤) قوله: \"فيما يصحّ عنه\" لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":262},{"text":"رَوَى أبو مُعاويةَ وغيرُهُ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائل، عن ابنِ مَسعُودٍ، قال: لا يَتيمَّم الجُنُبُ، وإن لم يَجِدِ الماءَ شهرًا (^١).\nوروى أيُّوب، عن أبي قِلابةَ، عن رَجُلٍ من بني عامرٍ، أنهُ سمِع أبا ذرٍّ قال: كُنتُ أعزُبُ عن الماءِ، ومعي أهِلي، فتُصِيبُني الجنابةُ، فسألتُ رسُولَ الله - ﷺ -، فقال: \"إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّب طَهُورٌ، وإن لم تجِدِ الماءَ عشرَ سِنِينَ، فإذا وجدتَ الماءَ، فأمِسَّهُ جِلدكَ، أو بشرتَكَ\".\nهكذا رواهُ حمّادُ بن زيدٍ وعبدُ الوارِثِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن رَجُلٍ من بني عامرٍ، عن أبي ذَرٍّ (^٢).\nورواهُ خالدٌ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمرو (^٣) بن بُجْدان (^٤)، عن أبي ذرٍّ، بمعنًى واحِدٍ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يَدْخُلُ عليه وقتُ الصَّلاةِ، ويخشى خُرُوجهُ، وهُو لا يجِدُ الماءَ، ولا يَسْتطِيعُ الوُصُولَ إليه، ولا إلى صَعِيدٍ يتيمَّمُ به:\nفقال ابنُ القاسم، في المحبُوسِ إذا لم يجِد ماءً، ولم يَقْدِر على الصَّعِيدِ: صلَّى كما هُو، وأعادَ إذا قدَرَ على الماءِ، أو على الصَّعِيدِ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (١٨٣٢٨)، والبخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨) (١١٠)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٠، وفي الكبرى ١/ ١٩٤ (٣٠٤)، وابن خزيمة (٢٧٠)، وأبو عوانة (٨٧٨)، وابن حبان ٤/ ١٢٨ (١٣٠٤)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣١ (٦٨٤) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٦ (١٠٤٠٥).\n(^٢) أخرجه الطيالسي (٤٨٦)، والخطيب في المدرج ٢/ ٩٣٩، من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٣) في ت، م: \"عمر\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: مصادر التخريج، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٤٩.\n(^٤) في م: \"بن بحران\". انظر تعليقنا السالف.\n(^٥) انظر: الاستذكار ١/ ٣٠٤، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف أيضًا، ص ٧٨، والذخيرة للقرافي ١/ ٣٤٥.","vol":"12","page":263},{"text":"وقال أشهبُ في المُنهدَم عليهِم، والمحبُوسِينَ، والمربُوطِ، ومن صُلِبَ في خَشَبةٍ، ولم يَمُت: لا صَلاةَ عليهم حتَّى يَقدِرُوا على الماءِ، أو على الصَّعِيدِ، فإذا قَدَرُوا صلَّوا.\nوقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: الصَّحِيحُ من مَذهبِ مالكٍ: أنَّ كلَّ من لم يَقْدِر على الماءِ، ولا على الصَّعِيدِ، حتَّى خرجَ الوَقتُ: أنَّهُ لا يُصلِّي، ولا عليه شيءٌ. قال: رواهُ المدنِيُّون عن مالكٍ. قال: وهُو الصَّحِيحُ من المذهبِ.\nقال أبو عُمر: ما أعرِفُ كيفَ أقدَمَ على أن جعَلَ هذا هُو الصَّحِيح من المذهبِ، مع خِلافِهِ جُمهُور السَّلفِ، وعامَّةَ الفُقهاءِ، وجماعةَ المالكِيِّين، وأظنُّهُ ذهَبَ إلى ظاهِرِ حديثِ مالكٍ هذا، في قولِهِ: وليسُوا على ماءٍ، فنامَ رسُولُ الله - ﷺ - حتَّى أصبَحَ، وهُم على غيرِ ماءٍ، فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم. ولم يَذكُر أنَّهُم صلَّوا.\nوهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّهُ لم يَذكُر أنَّهُم لم يُصلُّوا، وقد ذكَرَ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ في هذا الحديثِ: أنَّهُم صلَّوا بغَيرِ وُضُوءٍ. ولم يذكُر إعادَةً.\nوقد ذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من الفُقهاءِ.\nقال أبو ثورٍ: وهُو القِياسُ.\nوقال ابنُ القاسم: يُصلُّونَ إن قَدَرُوا، وكان عَقلُهُم معهُم، ثُمَّ يُعِيدُونَ إذا قَدرُوا على الطَّهارر بالماءِ، أو بالتَّيمُّم (^١).\nوقد رَوَى ابنُ دِينارٍ، عن مَعْن، عن (^٢) مالكٍ، فيمَن كتَّفهُ الوالِي أو حَبَسهُ، فمَنعهُ من الصَّلاةِ، حتَّى خرَجَ وقتُها: أنَّهُ لا إعادَةَ عليهِ.\n_________\n(^١) انظر: الاستذكار ١/ ٣٠٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) في م: \"بن\". وهو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز، أبو يحيى المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٣٧، وانظر: هذا القول في الاستذكار ١/ ٣٠٥.","vol":"12","page":264},{"text":"وإلى هذه الرِّوايةِ - والله أعلمُ (^١) - ذهَبَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد (^٢)، وكأنَّهُ قاسَهُ على المُغمَى عليه، وليسَ هذا وجه القِياسِ، لأنَّ المُغمى عليه مَغلُوبٌ على عقلِهِ، وهذا مَعهُ عقلُهُ.\nوقال ابنُ القاسم وسائرُ العُلماءِ: الصَّلاةُ عليه واجِبةٌ، إذا كان عَقلُهُ مَعهُ، فإذا (^٣) زالَ المانِعُ لهُ، تَوَضَّأ، أو تيمَّمَ وصلَّى.\nوذكَرَ عبدُ الملِك بن حبِيبٍ، قال: سألتُ مُطرِّفًا وابن الماجِشُونِ وأصبغَ بَن الفَرَج، عن الخائفِ تحضُرُهُ الصَّلاةُ، وهُو علي دابَّتِهِ على غيرِ وُضُوءٍ، ولا يجِدُ إلى النُّزُولِ للوُضُوءِ والتَّيمُّم سَبِيلًا، فقال بعضُهُم: يُصلِّي كما هُو علي دابَّتِهِ إيماءً، فإذا أمِنَ تَوَضَّأ إن وجَدَ الماءَ، أو تيمَّمَ إن لم يجِدِ الماءَ، وأعادَ الصَّلاةَ في الوَقتِ وغيرِ الوَقْتِ (^٤). وقال لي أصبَغُ بن الفَرَج: لا يُصلِّي وإن خرَجَ الوَقْتُ، حتَّى يجِدَ السَّبِيل إلى الطَّهُورِ بالوُضُوءِ أوِ التَّيمُّم. قال: ولا يجُوزُ لأحَدٍ الصَّلاةُ بغَيرِ طُهرٍ. قال عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ: وهذا أحبُّ إليَّ.\nقال: وكذلك الأسِيرُ المغلُولُ لا يجِدُ السَّبِيل إلى الوُضُوءِ بالماءِ ولا التَّيمُّم، والمرِيضُ المُثبتُ (^٥) الذي لا يجِدُ من يُناوِلُهُ الماءَ، ولا يَسْتطِيعُ التَّيمُّم، هُما مِثلُ الذي وصَفْنا من الخائفِ. وكذلك قال أصبغُ بن الفَرَج في هؤُلاءِ الثَّلاثةِ. قال: وهُو أحسنُ ذلك عِندِي وأقواهُ.\n_________\n(^١) قوله: \"والله أعلم\" لم يرد في د ٢.\n(^٢) جاء في ي ١، ت: \"وهذه رواية منكرة\" بدل: \"وإلى هذه الرواية، والله أعلم، ذهب ابن خويزمنداد\".\n(^٣) في الأصل، م: \"فإن\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٠٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٥) في د ٢: \"والمثبت\"، والمثبت: الذي أثقله المرض فلزم الفراش.","vol":"12","page":265},{"text":"وعن الشّافِعيِّ رِوايتانِ إحداهُما: لا يُصلِّي حتَّى يجِد طهارةً. والأُخْرَى يُصلِّي كما هُو ويُعِيدُ (^١). وهُو المشهُورُ عنهُ.\nقال المُزنِيُّ: إذا كانَ محبُوسًا لا يَقدِرُ على تُرابٍ نظِيفٍ، صلَّى، وأعادَ إذا قدر.\nوقال أبو حنِيفةَ في المحبُوسِ في المِصرِ: إذا لم يجِد ماءً، ولا تُرابًا نظِيفًا، لم يُصلِّ، وإذا وجدَ ذلك صلَّى (^٢).\nوقال أبو يُوسُفَ ومحمدٌ والثَّورِيُّ والشّافِعيُّ والطَّبرِيُّ: يُصلِّي ويُعِيدُ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ والشّافِعيُّ: إن وجدَ المحبُوسُ في المِصرِ تُرابًا نظِيفًا صلَّى، في قولِهِم، وأعادَ.\nوقال زُفرُ: لا يتيمَّمُ ولا يُصلِّي، وإن وجَدَ تُرابًا نظِيفًا على أصلِهِ في أنَّهُ لا يَتَيمَّمُ في الحَضَرِ.\nوقال ابنُ القاسم: لو تَيمَّمَ على التُّرابِ النَّظِيفِ، أو على وَجْهِ الأرضِ، لم تكُن عليه إعادَةٌ إذا وجدَ الماءَ (^٣).\nقال أبو عُمر: هاهُنا مَسْألة أُخرى في تيمُّم الذي يخشَى فَوْت (^٤) الوَقتِ، وهُو في الحَضرِ (^٥)، ولا يَقدِرُ على الماءِ، وهُو قادِر على الصَّعِيدِ، سنذكُرُها، ونذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ فيها بعدَ هذا إن شاءَ الله.\nوقد ذكَرَ أبو ثَوْرٍ، أنَّ من أهلِ العِلم من قال: إنَّهُ يُصلِّي كما هُو ولا يُعِيدُ. ومذهبُ أبي ثورٍ في ذلك كَمذهبِ الشّافِعيِّ ومن تابَعهُ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٦٨.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، وكذلك الآثار التي بعدها.\n(^٣) قوله: \"إذا وجد الماء\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) في د ٢: \"فوات\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) في ي ١، ت: \"الأرض\".\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، والاستذكار ١/ ٣٠٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"12","page":266},{"text":"وزعَمَ أبو ثورٍ: أنَّ القِياسَ، أن لا إعادةَ عليه، لأنَّهُ كمن لم يجِد ثوبًا، صلَّى عُريانًا، ولا إعادَةَ عليه.\nقال: وإنَّما الطَّهارةُ بالماءِ، أو بالصَّعِيدِ، كالثَّوبِ، فمن لم يَقْدِر عليها، سقطت عنهُ، والصَّلاةُ لهُ لازِمةٌ على حَسَبِ قُدرتهِ، وقد أدّاها في وَقْتِها على قَدرِ طاقتِهِ.\nوقدِ اختلفُوا في وُجُوبِ إعادتِها، ولا حُجَّةَ لمن أوجَبَ الإعادةَ عليه.\nوأمّا الذين قالوا: من لم يَقْدِر على الماءِ ولا على الصَّعِيدِ، صلَّى كما هُو، وأعادَ إذا قدرَ على الطَّهارةِ، فإنَّهُمُ احتاطُوا للصَّلاةِ، فذهَبُوا إلى حديثِ عائشةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، من رِوايةِ هشام بن عُروةَ، وفيهِ: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ - ﷺ - الذينَ بَعَثهُم في طَلَبِ القِلادةِ، وحَضَرتهُمُ الصَّلاةُ، فصلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، إذ لم يَجِدُوا الماءَ. فلم يُعنِّفهُم رسُولُ الله - ﷺ - ولا نهاهُم، وكانت طهارتهمُ الماءَ، فلمّا عَدِمُوهُ، صلَّوا كما كانُوا في الوَقتِ، ثُمَّ نزلَتْ آيةُ التَّيمُّم، فكذلك إذا لم يَقدِر على الماءِ، ولا على التَّيمُّم، عندَ عدم الماء، صلَّى في الوَقتِ كما هُو، فإذا وجدَ الماءَ، أو قدرَ على التَّيمُّم، عندَ عدم الماء، أعادَ تلك الصَّلاةَ احتِياطًا، لأنَّها صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، وقالوا: لا يَقْبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ، لمن قدِرَ على الطَّهُورِ، فأمّا من لم يَقدِر على الطَّهُورِ، فليس كذلك، لأنَّ الوقت فَرْضٌ، وهُو قادِرٌ عليه، فيُصلِّي كما قدرَ في الوقتِ، ثُمَّ يُعِيدُ، فيكونُ قد أخذَ بالاحتِياطِ في الوَقتِ والطَّهارةِ جميعًا.\nوذهَبَ الذين قالوا: إنَّهُ لا يُصلِّي حتَّى يجِدَ الماءَ أوِ التَّيمُّم، إلى ظاهِرِ قولِ النَّبيِّ - ﷺ -: \"لا يقبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ\" (^١).\nقالوا: ولمّا أوجَبُوا عليهِ الإعادةَ، إذا قدرَ على الماءِ أوِ التَّيمُّم، لم يكُن لأمرِهِم إيّاهُ بالصَّلاةِ معنًى، وفي حديثِ مالكٍ هذا عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":267},{"text":"عن أبيهِ، عن عائشةَ قولهُا فيهِ: فنامَ رسُولُ الله - ﷺ - حتَّى أصبَحَ على غيرِ ماءٍ. دليلٌ على أنَّ من عدِمَ الطَّهارةَ، لم يُصلِّ حتَّى يُمَكَّنَه (^١)، وبالله التَّوفِيقُ.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٢): أخبَرنا قتيبةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أبي المليح (^٣)، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ - ﷺ -: \"لا يَقْبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ\".\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي المَلِيح، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا تُقْبَلُ صَدَقةٌ من غُلُول، ولا صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ،\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"تمكنه\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) في الكبرى ١/ ١٠٢ (٧٩)، وهو في المجتبى ١/ ٧٨. وأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٩١ (٥٠٦) من طريق قتيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٣١٩ (٢٣٢٨) من طريق أبي عوانة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٦٦).\n(^٣) في م: \"الملح\"، خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو أبو المليح بن أسامة الهذلي. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٣١٦.\n(^٤) في سننه (٥٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٠، من طريق مسلم بن إبراهيم، به.\nوأخرجه الطيالسي (١٤١٦)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣١٣، ٣١٧ (١٠٧٠٨، ٢٠٧١٤)، والدارمي (٦٨٦)، وابن ماجة (٢٧١)، والبزار في مسنده ٦/ ٣١٩ (٢٣٢٩)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٦ - ٥٧، وفي الكبرى ٣/ ٤٦ (٢٣١٥)، وأبو عوانة (٦٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٤٨ (٣٣٠٠)، وابن حبان ٤/ ٦٠٥ (١٧٠٥)، والطبراني في الكبير ١/ ١٩١ (٥٠٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٧٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢، والبغوي في شرح السنة (١٥٧) من طريق شعبة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٦٦).","vol":"12","page":268},{"text":"عن مُصعَبِ بن سَعدٍ، أنَّ ابن عُمرَ قال لابنِ عامرٍ: سمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"لا يَقْبلُ الله صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ\" (^١).\nورَوَى سَعْدُ بن سِنانٍ، عن أنسَ (^٢)، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن همّام بن مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يَقْبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدَثَ، حتَّى يتوضَّأ\".\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٣ (٤٧٠٠) عن يحيي بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٨٦)، وأحمد أيضًا ٩/ ١٣١ (٥١٢٣)، ومسلم (٢٢٤)، وابن ماجة (٢٧٢)، وابن خزيمة (٨)، وأبو عوانة (٦٣٥) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٥ - ٢٦ (٧١٨٨).\n(^٢) في الأصل، م: \"سعيد بن سنان، عن أبيه\"، وهو غلط محض، والصواب ما أثبتنا.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧)، والقاسم بن سلام في الطهور (٥٧)، وابن ماجة (٢٧٣)، وأبو يعلى (٤٢٥١)، وأبو عوانة (٦٣٩) من طريق ابن سنان، عن أنس بن مالك، به مرفوعًا. وكذا ورد اسمه عند أبي يعلى، وعند ابن ماجة: سنان بن سعد. وعند أبي عوانة: سعد بن سنان. وهو مختلف في اسمه.\nقال المزي: \"سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد (بخ ق) الكندي المصري. روى عن أنس بن مالك. روى عنه يزيد بن أبي حبيب ولم يرو عنه غيره\". (تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٦).\nقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن سنان بن سعد، فقال: كان أحمد لا يكتب حديثه. (تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٦)، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: تركت حديثه، لأن حديثه مضطرب غير محفوظ. العلل (٣٤٠٩). وقال النسائي: منكر الحديث (الضعفاء، الترجمة ٢٨٢) وضعّفه الجوزجاني، والدارقطني والذهبي، وانفرد يحيى بن معين والعجلي بتوثيقه.\n(ينظر: تحرير التقريب ٢/ ١٦ - ١٧). انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٥. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٠٨ (٢٥٣).\n(^٤) في سننه (٦٠). وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (٨٠٧٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣٠). وقد سلف في شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن حكيم، وهو في \"الموطأ\" ١/ ٩٣ (١٢١)، وانظر تتمة تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":269},{"text":"وفي قولِهِ في حديثِ مالكٍ: وليسُوا على ماءٍ، وليس معهُم ماءٌ. دليلٌ على أنَّ الوُضُوءَ قد كانَ لازِمًا لهُم، قبلَ نُزُولِ آيةِ الوُضُوءِ، وأنَّهُم لم يكونُوا يُصلُّونَ إلّا بوُضُوءٍ قبلَ نُزُولِ الآية، لأنَّ قولهُ: فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم (^١). وهي آيةُ الوُضُوءِ المذكُورةُ في سُورة المائدةِ، أوِ الآيةُ التي في سُورةِ النِّساءِ، ليسَ التَّيمُّمُ مذكُورًا في غيرِ هاتينِ الآيتَينِ، وهُما مَدنِيَّتانِ.\nوالآيةُ ليَسْتَ بالكلِمةِ، ولا الكلِمتينِ، وإنَّما هي الكلامُ المُجتمِعُ الدّالُّ على الإعجازِ الجامِع، لمعنًى مُستفادٍ قائم بنفسِهِ.\nومعلُومٌ أنَّ غُسلَ الجنابةِ لم يُفتَرض قبلَ الوُضُوءِ، كما أنَّهُ معلُومٌ عِندَ جميع أهلِ السِّيرِ: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - مُنذُ افتُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ بمكَّةَ، لم يُصلِّ إلّا بوُضُوءٍ مِثلَ وُضُوئنا (^٢) اليومَ، وهذا ما لا يجهلُهُ عالمٌ، ولا يَدْفعُهُ إلّا مُعانِدٌ.\nوفيما ذكَرْنا دليلٌ، على أنَّ آيةَ الوُضُوءِ إنَّما نزلَتْ ليكونَ فَرْضُها المُتقدِّمُ متلُوًّا في التَّنزِيلِ، ولها نَظائرُ كثِيرةٌ، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكرِها.\nوفي قولِهِ في حديثِ مالكٍ: فنزلَتْ آيةُ التَّيمُّم - ولم يقُل: آيةُ الوُضُوءِ - ما يُتبيَّنُ به أنَّ الذي طَرَأ إليهم من العِلم في ذلك الوَقْتِ، حُكمُ التَّيمُّم، لا حُكمُ الوُضُوءِ، والله أعلمُ.\nومن فضلِ الله ونِعمتِهِ، أن نصَّ على حُكم الوُضُوءِ وهيئَتِهِ بالماءِ، ثُمَّ أخبَرَ بحُكم التَّيمُّم عِندَ عَدَم الماءِ.\nوقد تقدَّم القولُ في فَرْضِ الصَّلاةِ والوُضُوءِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) زاد هنا في ي ١، ت: \"يعني حينئذ\".\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في د ٢، ي ١، ت.","vol":"12","page":270},{"text":"وفي قولِهِ أيضًا: ليسُوا على ماءٍ، وليسَ معهُم ماءٌ. وإقامَةِ رسُولِ الله - ﷺ - معَ تلك الحالِ على التِماسِ العِقْدِ، دليلٌ على أنَّهُ ليسَ للمرءِ أن ينصرِفَ عن سَفَرٍ لا يجِدُ فيه ماءً، ولا يترُك سُلُوكَ طرِيقٍ لذلك، وحَسْبُهُ وسُلُوكُ ما أباحَ الله تبارك وتعالي لهٌ (^١).\nوأمّا التَّيمُّمُ، فمعناهُ في اللُّغةِ: القَصْدُ، ومعناهُ في الشَّرِيعةِ: القَصْدُ إلى الصَّعِيدِ خاصَّةً للطَّهار عِندَ عَدَم الماءِ، فيَضْرِبُ عليه بباطنِ (^٢) كفَّيهِ، ثُمَّ يمسحُ بهما وَجْههُ ويدَيْهِ.\nقال أبو بكر بن الأنبارِيِّ: قولُهُم: قد تيمَّمَ الرَّجُلُ. مَعناهُ: قد مسَحَ التُّراب على يَدَيهِ ووجهِهِ. قال: وأصلُ: تيمَّم، قصَدَ، فمعنى تيمَّم: قصَدَ التُّراب فتَمسَّحَ به، قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، معناهُ: لا تَعمَّدُوا الخبِيثَ، فتُنفِقُوا منهُ.\nقال الشاعر، وهو المُمزَّقُ أوِ المُثقَّبُ العَبْديّ (^٣):\nوما أدرِي إذا يمَّمتُ وجهًا ... أُرِيدُ الخير أيُّهُما يلِينِي\nأألخيرُ الذي أنا أبْتَغِيهِ ... أم الشَّرُّ (^٤) الذي هُو يبتغِيني\nيُرِيدُ: قصَدتُ واعْتَمدتُ وجهًا.\nوقال آخرُ:\nوفي الأظعانِ آنِسَةٌ لعُوبٌ ... تَيمَّمَ أهلُها بَلدًا فسارُوا\nيعني: قصَدَ أهلُها بَلدًا.\n_________\n(^١) شبه الجملة سقط من د ٢.\n(^٢) في م: \"من\".\n(^٣) في الأصل: \"قال الشاعر\"، وفي م: \"قال الممزق أو المثقب\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) في ي ١، ت: \"الخير\".","vol":"12","page":271},{"text":"وقال حُميدُ بن ثَوْرٍ (^١):\nوما يَلْبثُ العَصْرانِ: يومٌ وليلةٌ ... إذا طُلِبا أن يُدرِكا ما تَيمَّما\nوقال امرُؤُ القَيْسِ (^٢):\nتيمَّمتُها (^٣) من أذرعاتٍ وأهلُها ... بيثرِب أدنى دارِها نَظرٌ عالِ\nوقال خُفَافُ بن نُدْبَةَ (^٤):\nفإن تَكُ خَيْلِي قد أُصِيبَ ... فعمدًا على عيني تيمَّمتُ مالكا\nمعناهُ: تعمَّدتُ مالكًا.\nوقال آخرُ:\nإنِّي كذاك (^٥) إذا ما ساءَني بَلدٌ ... يمَّمتُ صَدْرَ بعِيرِي غيرهُ بلدا\nيعني: قصدتُ.\nومثلُ هذا كثِيرٌ، فمعنى قولِ الله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]. أي: اقصِدُوا صعِيدًا طيِّبًا.\nوالصَّعِيدُ: وجهُ الأرضِ.\nوقيلَ: التُّرابُ الطَّيِّبُ (^٦) الطّاهِرُ.\nقال - ﷺ -: \"جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مَسْجدًا وطهُورًا\" (^٧).\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٨.\n(^٢) ديوانه، ص ٣١.\n(^٣) في ي ١: \"تيممها\".\n(^٤) في م: \"ندية\". وانظر: البيت في ديوانه، ص ٦٦.\n(^٥) في د ٢: \"كذلك\"، ولا يستقيم الوزن به.\n(^٦) في الأصل، ي ١، ت: \"والطيب\".\n(^٧) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":272},{"text":"وطهُورٌ، بمعنى طاهِرٍ مُطهِّرٍ، على ما ذكَرْنا في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، كما قال الله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. يعني: طاهِرًا مُطهِّرًا.\nواختلَفَ العُلماءُ في كيفِيَّةِ التَّيمُّم.\nفقال مالكٌ (^١) والشّافِعيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم والثَّورِيُّ وابنُ أبي سلمةَ واللَّيثُ: ضَرْبتانِ، ضربةٌ للوَجهِ يمسحُ بها وجههُ، وضَرْبةٌ لليَدَينِ يمسَحُ بهِما (^٢) إلى المِرفقينِ، يمسحُ اليُمنَى باليُسرى، واليُسرى باليُمنى.\nإلّا أنَّ بُلُوغ المِرفقَينِ عِندَ مالكٍ ليسَ بفرضٍ، وإنَّما الفَرْضُ عِندهُ إلى الكُوعَينِ. والاختِيارُ عِندهُ: إلى المِرفقينِ. وسائرُ من ذكَرْنا معهُ من الفُقهاءِ يرونَ بُلُوغ المِرفَقينِ بالتَّيمُّم فرضًا واجِبًا.\nوممَّن رُوِي عنهُ التَّيمُّمُ إلى المِرفقينِ: ابنُ عُمر، والشَّعبِيُّ، والحسنُ، وسالم (^٣).\nوقال الأوزاعِيُّ: التَّيمُّمُ ضَرْبتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدَينِ إلى الكُوعينِ، وهُما الرُّسْغانِ. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ (^٤).\nوقد رُوِي عن الأوزاعِيِّ، وهُو أشهرُ عنهُ: أنَّ التَّيمُّم ضربةٌ واحِدةٌ (^٥) يمسحُ بها وجْهَهُ ويديهِ إلى الكُوعينِ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ١٠١ (١٤٢).\n(^٢) في الأصل: \"يمسحهما\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ١٠٠ - ١٠١ (١٤٠، ١٤١)، ومصنَّف عبد الرزاق (٨١٧ - ٨٢١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٦٨٥ - ١٦٨٨).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥٤٣).\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.\n(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦، ومنه نقل المصنف الأقوال التالية.","vol":"12","page":273},{"text":"وهُو قولُ عطاءٍ والشَّعبِيِّ (^١)، في رِوايةٍ.\nوبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبرِيُّ.\nوهُو أثبتُ ما رُوِي في ذلك من حديثِ عمّارٍ، رواهُ شقِيقُ بن سَلَمةَ أبو وائل، عن أبي موسى، عن عمّارٍ، فقال فيهِ: ضَرْبةٌ واحِدةٌ لوَجهِهِ وكفَّيهِ (^٢).\nولم يُختَلَف في حديثِ أبي وائلٍ هذا، وسائرُ أحادِيثِ عمّارٍ مُختَلَف فيها، وحديثُ أبي وائلٍ هذا عِندَ الثَّورِيِّ، وأبي مُعاويةَ، وجماعةٍ، عن الأعمشِ.\nوقال مالكٌ: إن مسَحَ وجههُ ويَدَيهِ بضربةٍ واحِدةٍ، أجزاهُ، وإن مسَحَ يَديهِ إلى الكُوعينِ أجزاهُ، وأُحِبُّ لهُ أن يُعِيدَ في الوقتِ. والاختِيارُ عِند مالكٍ ضربتانِ، وبُلُوغُ المِرفقينِ (^٣).\nوحُجَّةُ من رأى التَّيمُّمَ إلى الكُوعينِ جائزًا، ولم يرَ بُلُوغَ المِرفقينِ واجِبًا. ظاهِرُ قولِ الله ﷿: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]. ولم يَقُل: إلى المِرفَقينِ. ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]. فلم يجِب بهذا الخِطابِ، إلّا أقلُّ ما يَقَعُ عليه اسمُ يَدٍ، لأنَّهُ اليَقِينُ، وما عَدا ذلك شَكٌّ، والفَرائضُ لا تجِبُ إلّا بيَقِينٍ.\nوقد قال الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. وثَبَتت السُّنَّةُ المُجتَمعُ عليها: أنَّ الأيْدِي في ذلك، أُرِيدَ بها الكُوع (^٤)، فكذلك التَّيمُّمُ إذ لم يَذْكُر (^٥) فيه المِرفقينِ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨١٦)، وابن أبي شيبة (١٦٨٨).\n(^٢) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٣) انظر: الموطأ ١/ ١٠١ (١٤٢).\n(^٤) في الأصل، د ٢، ت، م: \"من الكوع\"، والمثبت من د ٢.\n(^٥) في الأصل: \"يكن\"، خطأ، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":274},{"text":"وقد ثبتَ عن النَّبيِّ - ﷺ - في أكثرِ الآثارِ في التَّيمُّم: أنَّهُ مسَحَ وجههُ وكفَّيهِ. وكَفَى بهذا حُجَّةً، لأنَّهُ لو كان ما زادَ على ذلك واجِبًا، لم يَدَعهُ رسُولُ الله - ﷺ -.\nوقال أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ واللَّيثُ والشّافِعيُّ: لا يُجزِئهُ إلّا ضَرْبتانِ: ضَرْبةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ إلى المِرفقينِ، ولا يُجزِئه دُونَ المِرفقينِ (^١).\nوبه قال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، وإليه ذهَبَ إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي.\nوقال ابنُ أبي ليلى والحَسَنُ بن حيٍّ: التَّيمُّمُ ضَرْبتانِ: يَمْسحُ بكلِّ ضَرْبةٍ منهُما وجَههُ، وذِراعَيْهِ ومرْفَقيهِ. ولم يَقُل ذلك أحَدٌ من أهلِ العِلم غيرهُما، فيما عَلِمتُ.\nوقال الزُّهرِيُّ: يبلُغُ بالتَّيمُّم الآباط (^٢). ولم يَقُل ذلك أحَدٌ غيرهُ أيضًا، والله أعلمُ.\nفأمّا ما ذهَبَ إليه ابنُ شِهابٍ من التَّيمُّم إلى المناكِبِ والآباطِ، فإنَّهُ صارَ إلى ما رواهُ في ذلك، مع أنَّ اللُّغةَ تَقْضِي أنَّ اليدَ من المَنْكِبِ.\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٣): أخبَرنا العبّاسُ بن عبدِ العظِيم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، عن جُوَيرِيةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّهُ أخبَرهُ عن أبيهِ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ، قال: تمسَّحنا معَ رسُولِ الله - ﷺ - بالتُّرابِ، فمَسَحنا بوُجُوهِنا وأيدِينا إلى المَناكِبِ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦، والاستذكار ١/ ٣١١ - ٣١٢. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٦٥، والمحلى لابن حزم ٢/ ٢٠٨.\n(^٣) في الكبرى ١/ ١٩١ (٢٩٧)، وهو في المجتبى ١/ ١٦٨. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠، وابن حبان (١٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٨، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠، والشاشي في مسنده (١٠٤٢) من طريق مالك، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٨ (١٠٤٠٧).","vol":"12","page":275},{"text":"هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن عُتبة، أنه أخبره عن أبيهِ، عن عمّارٍ بن ياسر، قال: تمسّحنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - بالتراب، فمسَحْنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. وتابَعهُ (^١) أبو أوَيسٍ (^٢).\nورواهُ صالحُ بن كَيْسان، وابنُ أخِي ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ الله (^٣)، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارٍ (^٤).\nوكذلك رواهُ ابنُ إسحاق (^٥)، سواءً في إسنادِهِ. وخالَفهُ في سِياقَتِهِ ومتنِهِ.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٦): حدَّثنا محمدُ بن أبي خَلَفٍ ومحمدُ بن يحيى، في آخرِينَ، قالوا: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن صالح، عن ابنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ (^٧)، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - عرَّسَ بأُولاتِ الجَيْشِ، ومَعهُ عائشةُ، فانقطَعَ عِقدٌ لها من جَزْع ظَفارِ، فحَبَسَ النّاسَ ابتِغاءُ عِقْدِها، حتَّى أضاءَ الفجرُ، وليسَ مع النّاسِ ماءٌ، فتَغيَّظ عليها أبو بكرٍ، وقال: حَبَستِ النّاس وليسَ مَعهُم ماءٌ، فأنزلَ الله على رسُولِهِ رُخصَةَ التَّطهُّرِ بالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسلِمُونَ معَ رسُولِ الله - ﷺ -، فضَربُوا بأيدِيهِم إلى الأرضِ،\n_________\n(^١) في الأصل: \"عبيد الله عن أبيه، عن عمار. وتابعه\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (١٦٣١) من طريق أبي أويس، عن الزهري، به.\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"عن عبد الله\"، وهو خطأ، والمثبت من د ٢. انظر: مصدر التخريج.\n(^٤) انظر: سنن البيهقي الكبرى ١/ ٢٠٨.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده (١٣٨٣، ١٣٨٤)، وأبو يعلى (١٦٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٠، من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٦) في سننه (٣٢٠). وقد سلف في هذا الباب، وسلف تخريجه.\n(^٧) في د ٢: \"عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمّار بن ياسر\"، وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الذي في سنن أبي داود التي ينقل منها المصنِّف.","vol":"12","page":276},{"text":"ثُمَّ رَفعُوا أيدِيهُم، ولم يَقبِضُوا من التُّرابِ شيئًا، فمَسَحُوا بها وُجُوههُم وأيدِيهُم إلى المناكِبِ، ومن بُطُونِ أيدِيهِم إلى الآباطِ (^١).\nزاد ابنُ يحيى في حَدِيثهِ: قال ابنُ شِهابٍ: ولا يعتبِرُ بهذا النّاسُ.\nهكذا قال صالحُ بن كَيْسانَ: ضَرْبة واحِدةٌ للوَجهِ واليَدينِ.\nورواهُ يُونُسُ (^٢) وابنُ أبي ذِئبٍ (^٣) ومَعْمر (^٤)، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله، عن عمّارٍ. ولم يقولوا: عن أبيهِ. كما قال مالكٌ، ولا قالوا: عن ابنِ عبّاسٍ. كما قال صالح، وابنُ إسحاقَ. وذكرُوا فيهِ: ضَرْبتينِ، ضربةٌ للوجهِ، وضَرْبةٌ لليدَينِ إلى المناكِبِ والآباطِ. وكذلك ذكرَ فيه مَعْمرٌ: ضَرْبتينِ.\nواضطَربَ ابنُ عُيينةَ (^٥) عن الزُّهرِيِّ، في هذا الحديثِ، في إسناده ومتنِهِ.\n_________\n(^١) قال ابن أبي حاتم: \"وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم - في التيمم؟ فقالا: هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وهو الصحيح، وهما أحفظ. قلتُ: قد رواه يونس وعُقَيل وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -، وهم أصحاب الكتب، فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ\". العلل (٦١).\n(^٢) أخرجه أحمد ٣١/ ١٨٨ (١٨٨٩٣)، وأبو داود (٣١٨، ٣١٩)، وابن ماجة (٥٧١) من طريق يونس، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٨ (١٠٤٠٧).\n(^٣) أخرجه الطيالسي (٦٧٢)، وأحمد في مسنده ٣١/ ١٨٤ (١٨٨٨٨)، وأبو يعلى (١٦٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣١/ ١٨٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٨، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) أخرجه الحميدي (١٤٣)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٣٩ (١٤٠٣)، والبيهقي في المعرفة (٣١٧) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، به.","vol":"12","page":277},{"text":"وهذا الحديثُ عن عمّارٍ في التَّيمُّم إلى المناكِبِ، كان في حِينِ نُزُولِ آيةِ التَّيمُّم في قِصَّةِ عائشةَ.\nكذلك ذكَرَ صالحُ بن كَيْسانَ ومَعْمر وطائفةٌ من أصحابِ ابنِ شِهابٍ، وقد ذكَرْنا حديث صالح.\nوأمّا حديثُ معمرٍ:\nفأخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، وكتبتُهُ (^١) من أصلِ سماعِهِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ (^٣) الرَّزّاقِ، قال (^٤): أخبَرنا مَعْمر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّ عمّار بن ياسِرٍ كان يُحدِّثُ، أنَّهُ كانَ مع النَّبيِّ - ﷺ - في سَفَرٍ، مَعهُ عائشةُ، فهلكَ عِقدُها، فاحتبسَ النّاسُ في ابتِغائهِ، حتَّى أصْبَحُوا وليسَ مَعهُم ماءٌ، فنزلَ التَّيمُّمُ، قال عمّار: فقامُوا فمَسَحُوا فضَرَبُوا بأيدِيهِم، فمَسَحُوا بها وُجُوههُم، ثُمَّ عادُوا فضَربُوا بأيدِيهِم ثانِيةً، فمَسَحُوا بها أيدِيهِم إلى الإبِطينِ، أو قال: إلى المناكِبِ.\nثُمَّ قد رُوِي عن عمّارٍ خِلافُ ذلك في التَّيمُّم، رواهُ عنهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبْزَى (^٥)، فاختُلِفَ عليهِ فيه، فقال عنهُ قومٌ: ومسَحَ ذِراعيهِ إلى نِصفِ السّاعِدِ. وقال آخرُونَ: إلى المِرفَقينِ. وقال أكثرُهُم عنهُ فيهِ: وَجْهَهُ وكفَّيهِ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"وكتبه\".\n(^٢) في مسنده ٣١/ ١٨٦ - ١٨٧ (١٨٨٩١).\n(^٣) في ي ١، ت: \"عبد الوارث\"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢.\n(^٤) في المصنَّف (٨٢٧)، ومن طريقه أبو يعلى (١٦٣٢)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٦٥ (٥٣٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥٦٦) من طريق معمر، عن الزهري، به. وهذا منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يلق عمارًا.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":278},{"text":"واختَلَفَ فيه الحَكَمُ (^١) بنُ عُتَيبةَ (^٢)، وسَلَمةُ بنُ كُهَيل (^٣)، عن ذرٍّ الهَمْدانِيِّ، عن ابنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، عن عمّارٍ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرَنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُرَيع، عن سَعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن عَزْرَةَ، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ، قال: سألتُ رسُول الله - ﷺ - عن التَّيمُّم، فأمرني ضربةً واحِدةً للوجهِ والكفَّينِ. وسُؤالُهُ كان بعد ذلك، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٧٥ (١٨٣٣٢)، والبخاري (٣٣٨، ٣٤٣)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢)، وأبو داود (٣٢٦)، وابن ماجة (٥٦٩)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٣ (١٣٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٧٠، وفي الكبرى ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٣٠٠، ٣٠١)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٥)، وابن خزيمة (٢٦٥)، وأبو عوانة (٨٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥٥، ٥٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢ وابن حبان ٤/ ١٣١ - ١٣٢ (١٣٠٦، ١٣٠٩)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٨ (٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٩، ٢١٤، من طريق الحكم بن عتيبة، عن ذر، به، وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣ (١٠٤٠٢).\n(^٢) في ي ١: \"بن عيينة\"، وفي م: \"بن عتبة\"، وكلاهما خطأ، وهو الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٦/ ١٢١، وتهذيب الكمال للمزي ٧/ ١١٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٦/ ١٦٨.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٧٦ (١٨٣٣٣)، ومسلم بإثر رقم (٣٦٨) (١١٢)، وأبو داود (٣٢٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٥ - ١٦٦، وفي الكبرى ١/ ١٩١ - ١٩٢ (٢٩٨، ٢٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٨ (٧٠٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٠، من طريق سلمة بن كهيل، عن ذر، به.\n(^٤) في سننه (٣٢٧). وأخرجه أبو يعلى (١٦٣٨)، وابن حبان ٤/ ١٣٠ - ١٣٢ (١٣٠٣، ١٣٠٨) من طريق محمد بن المنهال، به. وأخرجه الترمذي (١٤٤)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ١٩٤ (٣٠٢)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٧ (١٣٨٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٦ (٦٩٦)، من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٢، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.","vol":"12","page":279},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبان، قال: أخبرنا قَتادةُ، عن عَزْرةَ (^١)، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عمّارٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال في التَّيمُّم: \"ضربةٌ للوَجْهِ والكفَّينِ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: عِندَ قتادةَ في حديثِ عمّارٍ هذا إسنادٌ آخرُ بخِلافِ هذا المعنى:\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيدَ، قال: سُئلَ قتادةُ عن التَّيمُّم في السَّفرِ، فقال: كان ابنُ عُمر يقولُ: إلى المِرفقينِ. وكان الحسنُ (^٣) يقولُ: إلى المِرفقينِ. وكان إبراهيمُ النَّخعِيُّ يقولُ: إلى المِرفقينِ. وحدَّثني مُحدِّث عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن عمّارِ بن ياسرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"إلى المِرفقينِ\" (^٤).\nوممّا يدُلُّكَ على أنَّ حديث عمّارٍ في التَّيمُّم للوَجهِ والكفَّينِ، أوِ إلى المِرفقينِ، غيرُ حديثهِ في قِصَّةِ نُزُولِ آيةِ التَّيمُّم، حِين تيمَّمَ إلى المناكِبِ: أنَّهُ في حديثِ أبي إسحاقَ، عن ناجِيةَ أبي خُفافٍ، عن عّمارٍ (^٥). وفي حديثِ أبي وائل، عن أبي موسى،\n_________\n(^١) في ي ١، ت: \"عروة\". وفي د ٢: \"غزوة\". وكلاهما تحريف. وهو عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٦/ ٢٠١، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٥١.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٥٤ (١٨٣١٩)، والدارمي (٧٤٥)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٢٧ (١٣٨٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥٤٥)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٣٧ (٦٩٧) من طريق عفان، به.\n(^٣) قول الحسن هذا، وإبراهيم النخعي الآتي بعده، لم يردا في د ٢.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦ (٦٩٣/ ١، ٦٩٣/ ٢) من طريق موسى بن إسماعيل، به.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٦٧٥)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٩١٤)، والحميدي (١٤٤)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٢٤٧ (١٨٣١٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٦٦، وفي الكبرى ١/ ١٩٥ (٣٠٥)، وأبو يعلى (١٦٠٥، ١٦٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥٠٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٦، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (١٠٤٠٦).","vol":"12","page":280},{"text":"عن عمّارٍ (^١)، أنَّهُ قال: أجْنَبتُ فتمعَّكتُ في التُّراب، ثُمَّ سألتُ رسُولَ الله - ﷺ - فقال: \"كان يَكْفِيك التَّيمُّمُ ضَرْبةً للوَجْهِ واليَدَينِ\".\nقال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ المرفُوعةِ عن عمّارٍ في هذا الحديثِ، إنَّما فيها: ضَرْبةٌ واحِدةٌ للوَجْهِ واليدينِ. وكلُّ ما يُروى في هذا البابِ عن عمّارٍ فمُضطرِبٌ مُختَلَفٌ فيهِ. وذهبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ إلى أنَّ أصحَّ حديثٍ رُوِي في ذلك (^٢)، عن عمّارٍ، حديثُ قتادةَ، عن عَزْرةَ (^٣). وقال بعضُ من يقولُ بالتَّيمُّم إلى المِرفقينِ: قَتادةُ إذا لم يَقُل: سمِعتُ، أو حدَّثنا، فلا حُجَّةَ في نَقلِهِ. وهذا تَعسُّفٌ، والله أعلمُ.\nوأمّا ما رُوِي مرفُوعًا في التَّيمُّم إلى المِرفقينِ، فرَوَى ابنُ الهادِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - تيمَّم إلى المِرفقينِ (^٤).\nوأصحابُ (^٥) نافِع الحُفّاظُ يَرْوُونهُ عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، فعلهُ: أنَّهُ كان يَتَيمَّمُ إلى المِرفقينِ. هكذا رواهُ مالكٌ (^٦) وغيرُهُ.\nورواهُ محمدُ بن ثابتٍ العبدِيُّ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، مرفُوعًا. وأنكرُوهُ عليهِ، وضعَّفُوهُ من أجلِهِ، وبعضُهُم يروِيهِ عنهُ، عن نافِع، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ\n_________\n(^١) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٢) في م: \"عن ذلك\".\n(^٣) في د ٢: \"عروة\"، خطأ، وقد سلف التنبيه عليه قريبًا، والحديث سلف تخريجه أيضًا.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٣٣١)، وابن حبان ٤/ ١٤٥ (١٣١٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٦ (٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠٦، من طريق ابن الهادي، به. دون ذكر المرفقين فيه.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٣، ٣٧ (٧١٩٩).\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"هكذا رواه مالك\" سقط من د ٢.\n(^٦) أخرجه في الموطأ ١/ ١٠٠ - ١٠١ (١٤٠).","vol":"12","page":281},{"text":"رسُولَ الله - ﷺ - تيمَّمَ في السِّكَّةِ، فضرَبَ بيديهِ على الحائطِ، ومسَحَ بهما وجههُ، ثُمَّ ضربَ ضَرْبةً أُخرى، فمسَحَ بها ذِراعيهِ (^١).\nوهذا لم يروِهِ عن نافِع أحدٌ غيرُ محمدِ بن ثابتٍ هذا، وبه يُعرَفُ، ومن أجلِهِ يُضعَّفُ، وهُو عِندَهُم حديثٌ مُنكرٌ، لا يَعرِفُهُ أصحابُ نافِع.\nقال أبو عُمر: لمّا اختَلَفتِ الآثارُ في كيفيَّةِ التَّيمُّم وتعارَضَتْ، كان الواجِبُ في ذلك الرُّجُوع إلى ظاهِرِ الكِتابِ، وهذا يدُلُّ على ضَرْبتينِ: للوَجْهِ ضربةٌ، ولليَدَينِ أُخرى إلى المِرفقينِ، قِياسًا على الوُضُوءِ، واتِّباعًا لفِعلِ ابنِ عُمر، ﵀، فإنَّهُ من لا يُدفَعُ عِلمُهُ بكِتابِ الله، ولو ثبتَ شيءٌ عن النَّبيِّ - ﷺ - في ذلك، وجب الوُقُوفُ عِندَهُ، وبالله التَّوفِيقُ.\nوقال الطَّحاوِيُّ: لمّا اختَلفتِ الآثارُ في كيفيَّةِ التَّيمُّم، رجعنا إلى الاعتِبارِ، فوجَدْنا الأعضاءَ التي ذكَرَها الله في الوُضُوءِ، قد سقَطَ التَّيمُّمُ عن بعضِها، وهُو الرَّأسُ والرِّجلانِ، فبطَلَ بذلك قولُ من قال: إلى المناكِبِ، لأنَّ التَّيمُّم لمّا بطَلَ عن بَعضِ ما يُوضَّأُ، كان ما لا يُوضَّأُ أحْرَى أن لا يَلْزمهُ التَّيمُّمُ. قال: ثُمَّ رأينا الوَجْه يُيَمَّمُ بالصَّعِيدِ، كما يُغسلُ بالماءِ، ورأينا الرَّأسَ والرِّجلينِ لا يُيمَّمانِ، فكان ما سقطَ التَّيمُّمُ عن بَعضِهِ، سقطَ عن كلِّهِ، وما وجبَ فيه التَّيمُّمُ، كان كالوُضُوءِ سَواءً، لأنَّهُ جُعِلَ بدلًا منهُ، فلمّا ثبتَ أنَّ بعضَ ما يُغسَلُ من اليَدينِ في حالِ وُجُودِ الماءِ، يُيمَّمُ في حالِ عَدم الماءِ، ثبتَ بذلك أنَّ التَّيمُّم في اليَدَينِ إلى المِرفقينِ، قِياسًا ونَظرًا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥٤٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦ (٦٧٦) من طريق محمد بن ثابت، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٢ - ٣٣ (٧١٩٨).\n(^٢) لم نقف على هذا النص في كتب الطحاوي، لكن معناه في شرح معاني الآثار ١/ ١١٣.","vol":"12","page":282},{"text":"وقال غيرُهُ: لمّا ذكرَ الله ﷿ إلى المِرفقينِ في الوُضُوءِ، اسْتَغنَى عن ذِكرِ ذلك وتَكرِيرِهِ في التَّيمُّم، كما أنَّهُ لمّا اشترطَ المَسِيس في تحرِيرِ الرَّقبةِ على المُظاهِرِ وفي صِيامِهِ، حيثُ قال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] اسْتَغنى عن ذِكرِ ذلك واشتِراطِهِ في الإطعام، لأنَّهُ بَدَلٌ منهُ، وحُكمُ البَدلِ، حُكمُ المَبْدُولِ منهُ، فالسُّكُوتُ عن ذلك اكتِفاءٌ، والله أعلمُ.\nقال أبو عُمر: لمّا قال الله ﷿ في آيةِ الوُضُوءِ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وأجمعُوا أنَّ ذلك ليسَ في غَسْلةٍ واحِدةٍ، وأنَّ غَسْلَ الوجهِ، غيرُ غسلِ اليَدَينِ، فكذلك يجِبُ أن تكونَ الضَّربةُ في التَّيمُّم للوَجهِ، غير الضَّربةِ لليدينِ قِياسًا، والله أعلمُ، إلّا أن يصِحَّ عن النَّبيِّ - ﷺ - خِلافُ ذلك، فيُسلَّم لهُ، وكذلك البُلُوغُ إلى المِرفقينِ، قِياسًا على الوُضُوءِ، إن لم يَثبُت خِلافُهُ عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nواختَلَفُوا في الصَّعِيدِ:\nفقال مالكٌ وأصحابُهُ: الصَّعِيدُ وَجْهُ الأرضِ، ويجُوزُ التَّيمُّمُ عِندَ مالكٍ بالحَصْباءِ، والجبلِ، والرَّملِ، والتُّرابِ، وكلِّ ما كان وجه الأرضِ (^١).\nوقال أبو حنِيفةَ وزُفرُ: يجُوزُ أن يَتيمَّمَ بالنُّور، والحَجَرِ، والزِّرنيخ، والجِصِّ، والطِّينِ، والرُّخام، وكلِّ ما كان من الأرضِ (^٢).\nوقال الأوزاعِيُّ: يجُوزُ التَّيمُّمُ على الرَّملِ (^٣).\nوقال الثَّورِيُّ وأحمدُ بن حنبل: يجُوزُ التَّيمُّمُ بغُبارِ الثَّوبِ، واللِّبدِ (^٤).\nولا يجُوزُ عِند مالكٍ بغُبارِ اللِّبدِ والثَّوبِ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٤٦، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٥٥ وما بعدها.\n(^٢) كذلك.\n(^٣) كذلك.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦، والاستذكار ١/ ٣٠٩. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"12","page":283},{"text":"وذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد قال: الصَّعِيدُ، عِندَنا، وجهُ الأرضِ، وكلُّ أرضٍ جائز التَّيمُّمُ عليها، صَخْرًا كانت، أو مَعدِنًا، أو تُرابًا. قال: وبذلك قال أبو حنِيفةَ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، والطَّبرِيُّ. قال: ويجُوزُ التَّيمُّمُ عِندَ مالكٍ على الحشِيشِ، إذا كان (^١) دُونَ الأرضِ. واختلفتِ الرِّوايةُ عنهُ في التَّيمُّم على الثَّلج، فأجازَهُ مرَّةً، ومنعَ منهُ أُخرى. قال: وكلُّ ما صعِدَ على وجهِ الأرضِ، فهُو صَعِيدٌ.\nومن حُجَّتِهِ في ذلك، قولُ الله ﷿: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٨] يعني: أرضًا غلِيظةً لا تُنبِتُ شيئًا، و: ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]. وقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"يُحشرُ النّاسُ على صَعِيدٍ واحِدٍ\" (^٢). أي: أرضٍ واحِدةٍ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) وأبو يُوسُف وداودُ: الصَّعِيدُ: التُّرابُ. ولا يُجزِي عِندهُمُ التَّيمُّمُ بغيرِ التُّرابِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): لا يقعُ صعِيدٌ إلّا على تُرابٍ ذي غُبارٍ، فأمّا الصَّحراءُ الغلِيظةُ والرَّقِيقةُ، والكَثِيبُ الغلِيظُ، فلا يَقَعُ عليه اسمُ صعِيدٍ.\nوقال أبو ثورٍ: لا يُتيمَّمُ إلّا بتُرابٍ، أو رملٍ.\nقال أبو عُمر: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ التَّيمُّمَ بالتُّرابِ ذي الغُبارِ جائزٌ.\nوقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"جُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجدًا، وتُربتُها طَهُورًا\" (^٥). وهُو يَقْضِي على قولِهِ: \"مَسْجدًا وطهُورًا\". ويُفسِّرُهُ، والله أعلمُ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"حال\".\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (٢٣٠٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٤٤) من حديث أسماء بنت يزيد.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٦٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٦.\n(^٤) الأم ١/ ٦٧.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":284},{"text":"وقال ابنُ عبّاسٍ: أطيبُ الصَّعِيدِ، أرضُ الحرثِ؛ ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^١) عن الثَّورِيِّ، عن قابُوس، عن أبي ظبيان، قال: سُئل ابنُ عبّاسٍ: أيُّ الصَّعِيدِ أطيبُ؟ فقال: الحَرْثُ.\nوقال الشّاعِرُ:\nقتلى حَنوطُهم (^٢) الصعِيدُ وغُسلُهُم .... نجعُ التَّرائبِ والرُّؤُوسُ تُقَطَّفُ (^٣)\nحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن فُضيل، عن أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن رِبعِيٍّ (^٥)، عن حُذيفةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"فُضِّلنا على النّاسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مَسْجدًا، وجُعِلَتْ تُربتُها لنا إذا لم نَجِدِ الماءَ طَهُورًا ... \" وذكر تمام الحديثِ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨١٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧١٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٤، من طريق قابوس، به.\n(^٢) في م: \"حنيطهم\".\n(^٣) بعد هذا في بعض النسخ: \"وهذا البيت عندي محتمل التأويل\"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، د ٢ وهما نسختان من الإبرازة الأخيرة.\n(^٤) في المصنَّف (٣٢٣٠٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٢٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٣.\nوأخرجه البزار في مسنده (٢٨٤٥)، وابن خزيمة (٢٦٤)، وابن حبان ١٤/ ٣١٠ (٦٤٠٥) من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٨٧ (٢٣٢٥١)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٦٠ (٧٩٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٥١ (٤٤٩٠)، وابن حبان ٤/ ٥٩٥ (١٦٩٧) والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٣ (٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٠، من طريق أبي مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٨٦ (٣٢٧٧).\n(^٥) في م: \"ريعي\"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي، أبو مريم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٥٤.","vol":"12","page":285},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا يحيى بن أبي بُكَيرٍ (^٢)، عن زُهَيرِ بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيل، عن محمدِ بن عليِّ ابنِ الحنفِيَّةِ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أُعطِيتُ ما لم يُعطَ أحَدٌ من الأنبِياءِ: نُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُعطِيتُ مَفاتِيحَ الأرضِ، وسُمِّيتُ أحمدَ، وجُعِل التُّرابُ لي طَهُورًا، وجُعِلت أُمَّتي خيرَ الأُمم\".\nوجماعةُ العُلماءِ على إجازَةِ التَّيمُّم بالسِّباخ، إلّا إسحاقَ بن راهُوية، فإنَّهُ قال (^٣): لا يُتَيمَّمُ بتُرابِ السَّبخةِ.\nورُوِي عن ابنِ عبّاسٍ، فيمَنْ أدرَكهُ التَّيمُّمُ، وهُو في طِينٍ. قال: يأخُذُ من الطِّينِ فيَطْلي به بعضَ جَسَدِهِ، فإذا جفَّ، تيمَّمَ بهِ (^٤).\nوأجمعَ العُلماءَ على أنَّ طهارةَ التَّيمُّم، لا ترفعُ الجنابةَ، ولا الحَدَثَ، إذا وُجِدَ الماءُ، وأنَّ المُتيمِّمَ للجنابةِ، أوِ للحَدَثِ، إذا وجدَ الماءَ، عاد جُنُبًا كما كانَ أو مُحدِثًا، وأنَّهُ إن صلَّى بالتَّيمُّم، ثُمَّ فرغَ من صلاتِهِ، فوجَدَ الماءَ، وقد كان اجتهَدَ في طَلبِهِ، فلم يجِدهُ، ولم يكُن في رَحْلِهِ، أنَّ صلاتهُ تامَّةٌ.\nومنهُم منِ استحبَّ لهُ أن يُعِيدَ في الوقتِ، إذا توضَّأ أوِ اغتسَلَ.\nولم يختلِفُوا أنَّ الماءَ إذا وجَدهُ المُتيمِّمُ بعد تَيمُّمِهِ، وقبلَ دُخُولِهِ في الصَّلاةِ،\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٠٤). وأخرجه الآجري في الشريعة (١٠٤٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٣ - ٢١٤، من طريق يحيى بن أبي بكير، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٦ (٧٦٣)، والبزار في مسنده (٦٥٦) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١٠٣١٣).\n(^٢) في ي ١، ت، م: \"أبي كثير\"، محرّف، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو يحيى بن أبي بكير العبدي، أبو زكريا الكرماني. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٥.\n(^٣) هذا الحرف سقط من ي ١، ت.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٥٩ - ١٦٠.","vol":"12","page":286},{"text":"أنَّهُ بحالِهِ قبلَ أن يتيمَّمَ، وأنَّهُ لا يَسْتبِيحُ صلاةً بذلك التَّيمُّم إلّا شُذُوذًا؛ رُوِي في ذلك عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ يُصلِّي بذلك التَّيمُّم (^١).\nواختلفُوا إذا رأى الماءَ بعد دُخُولِهِ في الصَّلاةِ:\nفقال مالكٌ (^٢) والشّافِعيُّ (^٣) وأصحابُهُما وداودُ والطَّبرِيُّ: يَتَمادى في صلاتِهِ وتُجزِئه، فإذا فرغَ ووجَدَ الماءَ للصَّلاةِ الأُخرى، وجَبَ عليه استِعمالُهُ، وأمّا الصَّلاةُ فلا يَقْطعُها لرُؤيةِ الماءِ.\nوحُجَّتُهُم أنَّهُ مأمُورٌ بطلَبِ الماءِ إذا وجب (^٤) عليهِ القِيام إلى الصَّلاةِ بدُخُولِ وَقتِها، فإن لم يجِدِ الماءَ تَيمَّمَ، وما لم يدخُل في الصَّلاةِ، فهُو مُخاطَبٌ بذلك، فإذا دَخلَ في الصَّلاةِ، سقطَ عنهُ الطَّلبُ، لاشتِغالِهِ بما هُو مأمُورٌ به من عَملِ الصَّلاةِ التي دخلَ فيها، وإذا سقَطَ عنهُ الطَّلبُ، سَقطَ عنهُ استِعمالُ الماءِ إذا وَجدَهُ، لأنَّهُ مُشتغِلٌ بفَرضٍ آخرَ عن طَلبِ الماءِ، فليسَ عليهِ استِعمالُهُ إذا سقطَ عنهُ طلبُهُ.\nوقد أجمعُوا أنَّهُ يدخُلُ في صلاتِهِ بالتَّيمُّم عِندَ عدم الماءِ، واختلفُوا في قَطع تِلك الصَّلاةِ، إذا رأى الماءَ.\nولم تَثبُت سُنَّةٌ بقَطْعِها ولا إجماعٌ، وليسَ قولُ من قال: إنَّ رُؤيةَ الماءِ حَدَثٌ بشيءٍ؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك، كان الجُنُبُ إذا تيمَّمَ، ثُمَّ وجدَ الماءَ، يعُودُ كالمُحدِثِ، لا يلزمُهُ إلّا الوُضُوءُ، والبِناءُ عِندَهُم على ما صلَّى كسائرِ المُحدِثِينَ، وهذا لا يقولُهُ أحَدٌ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ وجماعةٌ، منهُم: أحمدُ بن حنبل، والمُزنِيُّ،\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٩١).\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ١٠٠ (١٣٧).\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٦٤.\n(^٤) في م: \"إذ أوجب\".","vol":"12","page":287},{"text":"وابنُ عُليَّةَ: إذا وجدَ الماءَ، أو رآهُ، وهُو في الصَّلاةِ، قطعَ وخرجَ إلى استِعمالِهِ في الوُضُوءِ، أو في الغُسلِ، واستقبلَ صلاتهُ (^١).\nوحُجَّتُهُم: أنَّ التَّيمُّمَ لمّا بطلَ بوُجُودِ الماءِ قبلَ الصَّلاةِ، كان كذلك في الصَّلاةِ، لأنَّهُ لمّا لم يجُز لهُ عَملُها بالتَّيمُّم مع وُجُودِ الماءِ، كان كذلك لا يجُوزُ لهُ عملُ ما بَقِي منها مع وُجُودِ الماءِ، وإذا بطلَ بعضُها، بطلت كلُّها.\nواحتجُّوا أيضًا بالإجماع على المُعتدَّةِ بالشُّهُورِ، لا يبقى عليها منها إلّا أقلُّها، ثُمَّ تحِيضُ، أنَّها تستقبِلُ عِدَّتها بالحَيْضِ. قالوا: والذي يَطْرأُ عليه الماءُ وهُو في الصَّلاةِ كذلك.\nوللفرِيقينِ ضُرُوبٌ من الحُجَج في هذه المسألةِ يَطُولُ ذِكرُها.\nوفي هذا الحديثِ: التَّيمُّمُ في السَّفرِ. وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه.\nواختَلَف العُلماءُ في التَّيمُّم في الحَضَرِ، عِند عدَم الماءِ: فذهَبَ مالكٌ (^٢) وأصحابُهُ، إلى أنَّ التَّيمُّم في السَّفرِ والحَضَرِ سواءٌ، إذا عُدِم الماءُ، أو تعذَّر استِعمالُهُ لمرَضٍ، أو خوفٍ شدِيدٍ، أو خوفِ خُرُوج الوَقْتِ. وهذا كلُّهُ قولُ أبي حنِيفةَ، ومحمدٍ (^٣).\nوحُجَّتُهُم: أنَّ ذِكرَ الله تعالى المرضَى والمُسافِرِينَ في شرطِ التَّيمُّم، خرجَ على الأغلبِ فيمَنْ لا يجِدُ الماءَ، والحاضِرُونَ الأغلبُ عليهِم وُجُودُ الماءِ، فلذلك لم يَنُصَّ عليهِم، فإذا لم يجِدِ الحاضِرُ الماءَ، أو منَعهُ منهُ مانعٌ، وجبَ عليه التَّيمُّمُ للصَّلاةِ، ليُدرِكَ وقتَها؛ لأنَّ التَّيمُّم عِندَهُم إنَّما وردَ لإدراكِ وَقتِ الصَّلاةِ، وخَوفِ فوتِهِ، وكذلك أمرَ\n_________\n(^١) انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٠٦، والاستذكار ١/ ٢١٤ - ٢١٥. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٤٦\n(^٣) انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٠٦، والاستذكار ١/ ٢١٥،","vol":"12","page":288},{"text":"الله بالتَّيمُّم، حِفظًا للوَقتِ، ومُراعاتِهِ، فكلُّ من لم يجِدِ الماءَ، تيمَّم، المُسافِرُ بالنَّصِّ، والحاضِرُ بالمعنى، وكذلك المرِيضُ بالنَّصِّ، والصَّحِيحُ بالمعنى، والله أعلمُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^١): لا يجُوزُ للحاضِرِ الصَّحِيح أن يتيمَّمَ، إلّا أن يخاف التَّلفَ. وبه قال الطَّبرِيُّ.\nوقال أبو يُوسُف وزُفَرُ: لا يجُوزُ التَّيمُّمُ في الحَضَرِ، لا لمرضٍ، ولا لخوفِ خُرُوج الوَقْتِ (^٢).\nوحجَّةُ هؤُلاءِ: أنَّ الله تعالى جعلَ التَّيمُّم رُخصةً للمَرِيضِ والمُسافِرِ، كالفِطرِ وقصِر الصَّلاةِ، ولم يُبِح التَّيمُّم إلّا بشَرطِ المرضِ أوِ السَّفرِ، فلا دُخُولَ للحاضِرِ في ذلك، لخُرُوجِهِ من شَرطِ الله تعالى ذكْرُه.\nوالكلامُ بينَ الفرقِ في هذه المسألةِ طوِيلٌ، وبالله التَّوفِيقُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) أيضًا واللّيثُ والطَّبرِيُّ: إذا عَدِمَ الماءَ في الحَضرِ مع خَوْفِ فوتِ الوَقْتِ للصَّحِيح والسَّقِيم، تيمَّم وصلَّى، ثُمَّ أعادَ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٦٨.\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٣٩، ١٤٨، والمبسوط للسرخسي ١/ ١١٥.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٦٨.","vol":"12","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-693>فَصْلٌ</span>\nالتَّيمُّمُ للمَرِيضِ والمُسافِرِ، إذا لم يجِدِ الماءَ، بالكِتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماع، إلّا ما ذكرتُ لكَ في تيمُّم الجُنُبِ، فإذا وجدَ المرِيضُ، أوِ المُسافِرُ الماءَ، حرُم عليه التَّيمُّمُ، إلّا أن يخافَ المرِيضُ ذهابَ نفسِهِ، وتلفَ مُهجتِهِ، فيَجُوزُ لهُ حِينَئذٍ التَّيمُّمُ، مع وُجُودِ الماءِ بالسُّنَّةِ، لا بالكِتابِ، إلّا أن يتأوَّل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقد أجاز (^١) رسُولُ الله - ﷺ - التَّيمُّم لعَمرِو بن العاصِ وهُو مُسافِرٌ، إذ خافَ الهلاكَ (^٢) إنِ اغتسَلَ بالماءِ (^٣). فالمرِيضُ أحْرَى بذلك، والله أعلمُ.\nوقال عَطاءُ بن أبي رباح: لا يتيمَّمُ المرِيضُ إذا وجَدَ الماءَ، ولا غيرُ المرِيضِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (^٤) [النساء: ٤٣].\nفلم يُبِح التَّيمُّم لأحَدٍ إلّا عِندَ فقدِ الماءِ، ولولا قَبُولُ الجُمهُورِ ما رُوِي من الأثَرِ، لكان (^٥) قَوْلُ عَطاءٍ صحِيحًا، والله أعلمُ.\nواختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في التَّيمُّم، هل تُصلَّى به صَلَواتٌ، أم يَلْزمُ التَّيمُّمُ لكلِّ صَلاةٍ؟\n_________\n(^١) في م: \"أبان\"، وهو تحريف.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٣) أخرجه أحمد ٢٩/ ٣٤٦، وأبو داود (٣٣٤)، والدارقطني في السنن ١/ ٣٢٧ (٩٨١)، والبيهقي في الكبري ١/ ٢٥، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٥)، وا بن حبان (١٣١٥)، والدارقطني (٩٨٢)، والبيهقي ١/ ٢٢٦ من حديث عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص مرسلًا.\nوعلقه البخاري ١/ ٩٥ في الصحيح.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٤).\n(^٥) في الأصل، م: \"ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر كان\"، والمثبت من د ٢، وهو الأليق.","vol":"12","page":290},{"text":"فقال مالكٌ (^١): لا تُصَلَّى صلاتينِ بتيمُّم واحِدٍ إلّا أن تكونَ نافِلةً بعد مَكتُوبةٍ (^٢).\nقال: وإن صلَّى رَكْعتيِ الفجرِ بتيمُّم الفَجْرِ، أعادَ التَّيمُّم لصلاةِ الفَجْرِ.\nوقال الشَّافِعيُّ (^٣): يتيمَّمُ لكلِّ صلاةِ فَرْضٍ، ويصلِّي النّافِلةَ والفَرْض، وصلاةَ الجنائزِ بتيمُّم واحِدٍ، ولا يجمعُ بين صَلاتي فَرْضٍ بتيمُّم واحِدٍ لا في سَفرٍ، ولا في حضرٍ.\nوقال شرِيكُ بن عبدِ الله القاضِي: يتيمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، نافِلةٍ وفَرِيضةٍ (^٤).\nولم يختَلِف قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، فيمَنْ تيمَّمَ لصلاةٍ فصلّاها، فلمّا سلَّمَ منها، ذكرَ صلاةً نَسِيها، إنَّهُ يتيمَّمُ لها.\nواختَلَفُوا فيمن صلَّى صلاتي فَرْضٍ بتيمُّم واحِدٍ:\nفرَوَى يحيى، عن ابنِ القاسم، فيمن صلَّى صلواتٍ كثِيرةً بتيمُّم واحِدٍ: أنَّهُ يُعِيدُ ما زاد على واحِدةٍ في الوَقتِ، واستحبَّ أن يُعِيدَ أبدًا.\nوروى أبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ عنهُ: أنَّهُ يُعِيدُها أبدًا (^٥).\nوقال أصْبَغُ: إن جمَعَ بين صلاتينِ بتيمُّم واحِدٍ، نظرَ، فإن كانتا مُشْترِكتينِ في الوَقْتِ، أعاد الآخِرةَ في الوَقتِ، وإن كانتا غير مُشترِكتينِ، كالعصرِ والمغرِبِ، أعادَ الثّانِيةَ أبدًا.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٩٩ (١٣٥).\n(^٢) في م: \"لا يصلّي صلاتين بتيمّم واحد، ولا يصلّي نافلة ومكتوبة بتيمّم واحد، إلّا أن تكون نافلة بعد مكتوبة\"، وما أثبتناه من د ٢، وهو الأبين والأولى.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ٦٤.\n(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧، والاستذكار ١/ ٣١٧.\n(^٥) انظر: التاج والإكليل لأبي عبد الله المواق ١/ ٥٠١، والاستذكار ١/ ٣١٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"12","page":291},{"text":"وذكرَ ابنُ عبدُوسٍ: أنَّ ابن نافِع روى عن مالكٍ، في الذي يجمعُ بين الصَّلاتينِ: أنَّهُ يتيمَّمُ لكلِّ صلاةٍ.\nوقال أبو الفَرَج في ذاكِرِ الصَّلواتِ: إن قَضاهُنَّ بتيمُّم واحِدٍ، فلا شيءَ عليه، وذلك جائزٌ لهُ.\nولأصحابِ مالكٍ في هذا البابِ ضُرُوبٌ من الاضطِرابِ.\nومن حُجَّةِ من رأى التَّيمُّم لكلِّ صلاةٍ: أنَّ الله أوجَبَ على كلِّ قائم إلى الصَّلاةِ طلَبَ الماءِ، وأوجَبَ عِندَ عدَمِهِ التَّيمُّم، وعلى المُتيمِّم عِندَ دُخُولِ وَقْتِ صلاةٍ أُخْرَى، ما عليهِ في الأُولى، وليسَتِ الطَّهارةُ بالصَّعِيدِ، كالطَّهارةِ بالماءِ، لأنَّها طَهارةٌ ناقِصةٌ، طَهارةُ ضرُورةٍ، لاسْتِباحةِ الصَّلاةِ قبلَ خُرُوج الوقتِ، بدليلِ إجماع المُسلِمِين على بُطلانِها بوُجُودِ الماءِ، وإن لم يُحدِث، وليسَ كذلك الطَّهارةُ بالماءِ، ألا ترَى أنَّ السُّنَّةَ المُجتَمعَ عليها قد وردَتْ بجوازِ صَلَواتٍ كثِيرةٍ، بوُضُوءٍ واحِدٍ بالماء؛ لأنَّ الوُضُوءَ الثّاني في حُكم الأوَّلِ، ليسَ بناقِضٍ لهُ، وليس كذلك إذا وُجِدَ الماءُ بعدَ التَّيمُّم، فلذلك أمر بطَلبِهِ لكلِّ صلاةٍ، وإذا طلَبهُ ولم يجِدهُ تيمَّم، بظاهِرِ قولِ الله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].\nولمّا أجمعُوا أنَّهُ لا يتيمَّمُ قبلَ دُخُولِ الوقتِ، دلَّ على أنَّهُ يلزمُهُ التَّيمُّمُ لكلِّ صَلاةٍ، لئَلّا تكونَ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.\nوقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ واللَّيثُ والحسنُ بن حيٍّ وداودُ: يُصلِّي ما شاءَ بتيمُّم واحِدٍ، ما لم يُحدِث؛ لأنَّهُ طاهِرٌ ما لم يجِدِ الماءَ، وليس عليه طَلَبُ الماءِ إذا يئسَ منهُ (^١).\nوللكلام في هذه المسألةِ وُجُوهٌ يطُولُ البابُ بذِكرِها، وفي التَّيمُّم مَسائلُ كثِيرةٌ هي فُرُوعٌ، لو أتينا بها، خرجنا عن شَرْطِنا، وبالله توفِيقُنا (^٢).\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧.\n(^٢) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"12","page":292},{"text":"حديثٌ سادِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالَتْ: كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - ﷺ - لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.\nقال أبو عُمر (^٢): هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ لا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحديثِ في صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ.\nولكنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في القولِ به، على حسَبِ ما ذكَرْناهُ في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، من كِتابِنا هذا. وذكَرْنا اعتِلال كلِّ طائفةٍ لمذهَبِها في ذلك من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ هُناك، وسَنذكُرُ هاهُنا فيه من جِهَةِ الأثرِ، ما لم يقَعْ هُناك، لتَكمُلَ الفائدة إن شاءَ الله.\nوهذا الحديثُ رُوِي عن عائشةَ من وُجُوهٍ:\nفممَّن رواهُ عنها: القاسمُ (^٣)، وسالمٌ، وعُروةُ، والأسودُ، ومسرُوقٌ، وعمرةُ.\nوممَّن رواهُ عن القاسم: ابنُهُ عبدُ الرَّحمنِ، وأفلحُ بن حُميدٍ.\nورواهُ عن عُروةَ: ابنُ شِهابٍ، وعُثمانُ بن عُروةَ، وهشامُ بن عُروةَ، ولم يَسْمعهُ هشامٌ من أبيهِ، إنَّما سَمِعهُ من أخِيهِ عُثمان، عن أبيهِ.\nورَوَى هذا الحديث عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم: يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، ومنصُورُ بن زاذان (^٤)، والثَّورِيُّ (^٥)، وحمّادُ بن سلمةَ (^٦)، وابنُ عُيينةَ وغيرُهُم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤١ (٩٢٠).\n(^٢) \"قال أبو عمر\" من د ٢.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٤) في أكثر النسخ: \"منصور بن المعتمر\"، والمثبت هو الصواب، وسيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) أخرجه إسحاق بن راهوية (٩٣١)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٣٠٧ (٢٥٤٧٦) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (١٦٤٦٨).\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٤١ (٢٥٥٢٥)، والإسماعيلي في معجم الشيوخ ٣/ ٧٣٢ (٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.","vol":"12","page":293},{"text":"حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن مخلدٍ العَطّارُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - لحُرمِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يحِلَّ (^١).\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٢): أخبرنا حُسينُ بن منصُورِ بن جعفرٍ النَّيسابُورِي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - لإحرامِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ حِينَ أحلَّ.\nوأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (^٣): أخبرنا أحمدُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا ابنُ إدرِيسَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كُنتُ أُطيِّبُ رَسُولَ الله - ﷺ - بأطيبِ ما أجِدُ لحُرمِهِ، ولحِلِّهِ، وحِينَ يُرِيدُ أن يزُورَ البيتَ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٤): أخبرنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٧٤٥)، وأبو نعيم في المستخرج (٢٧١٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ٣٠ (٣٦٥٢)، وهو في المجتبى ٥/ ١٣٧. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٩٢٩، ٩٦٣)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١٤٦ (١٦٠١٧)، والدارمي (١٨٠٣)، والبخاري (٥٩٢٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٣) في الكبرى ٤/ ٣١ - ٣٢ (٣٦٥٧)، وهو في المجتبى ٥/ ١٣٨.\n(^٤) في المجتبى ٥/ ١٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣٢ (٣٦٥٨). وأخرجه مسلم (١١٩١) (٤٦)، وابن خزيمة (٢٥٨٣)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٩٢، من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٣٤٠ (٢٥٥٢٣)، والترمذي (٩١٧)، وابن خزيمة (٢٥٨٣)، وابن حبان ٩/ ٨٥ (٣٧٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٦، من طريق هشيم، به.","vol":"12","page":294},{"text":"هُشَيمٌ، قال: أخبَرنا منصُورٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن القاسم، قال: قالت عائشةُ: طيَّبتُ رسولَ الله - ﷺ - قبلَ أن يُحرِمَ، ويومَ النَّحرِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عمر (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - بيديَّ هاتَيْنِ لحُرمِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ. قالت: ولا أعلمُ أنَّ المُحرِمَ يُحِلُّهُ غيرُ الطَّوافِ بالبيتِ (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا وجِيهُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا بكّارُ بن قتيبةَ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قال: حدَّثنا أفلحُ بن حُميدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُول الله - ﷺ - لإحرامِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ (^٣).\n_________\n(^١) وقع في الأصل: \"محمد بن عمر بن يحيى\"، والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى، وهو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ابن حفيد علي بن حرب الطائي، وهو موصلي الأصل، قدم بغداد وحدث بها عن جد أبيه علي بن حرب وجده وأحمد بن إسحاق الخشاب، وهو ثقة توفي سنة ٣٤٠ هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب ٤/ ٦٨٢ - ٦٨٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢ وغيرهما.\n(^٢) أخرجه الحميدي (٢١٠)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٣٦ (٢٤١١١)، والبخاري (١٧٥٤)، وابن ماجة (٢٩٢٦)، وابن خزيمة (٢٥٨١، ٢٥٨٢، ٢٩٣٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤١٤)، وأبو يعلى (٤٧١٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق سفيان، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، من طريق أبي عامر، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٩٣٢، ٩٦٢)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٤ (٢٥٧٢٤)، ومسلم (١١٨٩) (٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٦، من طريق أفلح، به.","vol":"12","page":295},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا التَّمِيمِيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكِينٍ، قال: حدَّثنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أُسامةُ بن زَيْدٍ وأفلحُ بن حُميدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - بيديَّ لحُرمِهِ حِينَ أحرمَ، ولحِلِّهِ حِينَ حلَّ، قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ (^١).\nقال ابنُ وَهْبٍ: وأخبرني أُسامةُ بن زيدٍ، قال: حدَّثني أبو بكر بن حَزْم، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ مِثلهُ (^٢).\nأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الزُّبيرِ الحُمَيْديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحدِّثُ عن عُرْوةَ، عن عائشَةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - بيديَّ هاتَيْنِ لحُرمِهِ حِينَ أحرَمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.\nورواهُ الأوزاعِيُّ، عن الزُّهْريِّ بإسنادِهِ مثلَهُ، إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ الأوزاعيِّ (^٤) قال فيه عنهُ: عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ: وطيَّبتُهُ لإحلالِهِ طِيبًا لا يُشبِهُ طِيبكُم هذا. يعني ليسَ لهُ بقاءٌ.\nهكذا رواهُ ضَمْرةُ بن ربِيعةَ، عن الأوزاعِيِّ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، من طريق ابن وهب، عن أسامة وحده، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، ٢٢٨، من طريق ابن وهب، به.\n(^٣) في مسنده (٢١١). وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص ١٢٠، ومسلم (١١٨٩) (٣١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٠ (٣٦٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٨ - ٥٩٩ (١٦٤٧١).\n(^٤) من قوله: \"عن الزهري بإسناده\" إلى هنا، سقط من ت، م.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٣٧، وفي الكبرى ٤/ ٣١ (٣٦٥٤)، وأبو يعلى (٤٣٩١) من طريق ضمرة، به.","vol":"12","page":296},{"text":"وكذلك (^١) رواهُ عِيسى بن يُونُس، عن الأوزاعِيِّ بإسنادِهِ مِثلهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - بيديَّ هاتَينِ بأطيبِ الطِّيبِ. قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: قال لنا (^٣) أبي: قال سُفيانُ بن عُيينةَ: قال عُثمانُ بن عُروةَ: هشامٌ يَرْوِيهِ عنِّي.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر بن علي بن حرب (^٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عُثمان بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قال: سألتُها بأيِّ شئٍ كُنتِ تُطيِّبِين رسُولَ الله - ﷺ -؟ قالت: بأطْيَبِ الطِّيب.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال:\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.\n(^٢) هو: ابن أبي خيثمة، وقد أخرجه في تاريخه الكبير السفر الثالث ٢/ ٣٠٤ (٣٠٤٩). وأخرجه مسلم (١١٨٩) (٣٦) من طريق زهير بن حرب، به. وأخرجه الحميدي (٢١٣، ٢١٤)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٢٥ (٢٤١٠٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٧، وفي الكبرى ٤/ ٣١ (٣٦٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق سفيان، به.\n(^٣) في الأصل، ت، م: \"حدثنا\"، والمثبت من د ٢، وانظر: تاريخ ابن أبي خيثمة.\n(^٤) في د ٢: \"أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب\"، وهو خطأ جدّ ظاهر. وفي الأصل: \"محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب\"، وهو خطأ أيضًا، وفي الأصل، م: \"أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيى، قال: حدثنا علي بن حرب\"، وكلّه تخليط، والصواب ما أثبتنا، وهو إسناد دائر متكرر في التمهيد عشرات المرّات، فإن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن هو شيخ ابن عبد البر المشهور، وأما شيخه فهو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي، الراوي عن علي بن حرب، عن سفيان، وتقدم الكلام عليه قبل قليل.","vol":"12","page":297},{"text":"أخبَرني عُمرُ بن عبدِ الله بن عُرْوةَ، سمِعَ عُروةَ والقاسم بن محمدٍ يُخبِرانِ عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُول الله - ﷺ - بالذَّرِيرةِ (^١) في حَجَّةِ الوداع في الحِلِّ والإحرام (^٢).\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيع، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُول الله - ﷺ - بيديَّ هاتينِ بأطيبِ ما أجِدُ.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن الوزِيرِ (^٥)، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن اللَّيثِ، عن أَبيهِ، عن هشام بن عُروةَ، عن عُثمان بن عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لقد (^٦) كُنتُ أطيِّبُ رسُولَ الله - ﷺ - عِندَ إحرامِهِ بأطيبِ ما أجِدُ.\n_________\n(^١) الذريرة: فتات من قصب الطيب، يجاء به من الهند. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٠٣.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٢٩، و٤٣/ ١٩٠ (٢٥٦٤١، ٢٦٠٧٨)، والبخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩) (٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق ابن جريج، به.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٤ (٣٠٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٥ (٢٥٧٢٥) عن وكيع، به. وأخرجه الدارمي (١٨٠١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٦ (٤١٤٨)، وابن حبان ٩/ ٨٦ (٣٧٧٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٤٣، من طريق هشام بن عروة، به.\n(^٤) في المجتبى ٥/ ١٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣١ (٣٦٥٦). وأخرجه الدارمي (١٨٠٢) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٤٥٣، و٤٢/ ١٧١ (٢٤٩٨٨، ٢٥٢٨٧)، والبخاري (٥٩٢٨)، ومسلم (١١٨٩) (٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، من طريق هشام، به.\n(^٥) في الأصل: \"بن يحيى بن أبي الوزير\". وفي د ٢: \"بن يحيى الوزير\". وكلاهما خطأ، وهو أحمد بن يحيى بن الوزير سليمان بن المهاجر التجيبي، أبو عبد الله المصري. انظر: تهذيب الكمال ١/ ٥١٩.\n(^٦) حرف التحقيق سقط من د ٢، وهو ثابت في بقية النسخ والسنن الكبرى التي ينقل منها المصنِّف.","vol":"12","page":298},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بن الصَّبّاح، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكرِيّا، عن الحسنِ بن عُبيدِ الله، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسْكِ في مفرِقِ رسُولِ الله - ﷺ - وهُو مُحرِم.\nورواهُ الثَّورِيُّ (^٢)، وشُعبةُ (^٣)، عن منصُورٍ والأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ سواءً. إلّا أنَّهُم قالوا في موضِع \"المِسكِ\": \"الطِّيب\".\nورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسودِ، وأبو إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ بمعناهُ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ (^٥) بن زِيادٍ،\n_________\n(^١) في سننه (١٧٤٦). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٥١١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٢٩ (٢٤١٠٧)، ومسلم (١١٩٠) (٤٥ مكرر)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٨، وفي الكبرى ٤/ ٣٢ (٣٦٥٩)، وابن حبان ٩/ ٨٤ (٣٧٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤، من طريق الحسن بن عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠٢ - ٦٠٦ (١٦٤٧٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٢٤٦ (٢٦١٦٢)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٢ (٣٦٦٠) من طريق سفيان، عن منصور وحده.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ١٩١ (٢٦٠٨٠)، وابن خزيمة (٢٥٨٧) من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٤٩٧)، وإسحاق بن راهوية (١٥٣٤، ١٧٨٨)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٨٩ (٢٥٧٥٢)، والبخاري (٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٤ (٣٦٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به. وطريق أبي إسحاق، عن الأسود، سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) في ت: \"عبد الوارث\"، محرّف، وهو عبد الواحد بن زياد العبدي، أبو بشر البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٤٥٠.","vol":"12","page":299},{"text":"قال: حدَّثنا الحسنُ بن عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا إبراهيمُ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ المِسكِ في مَفرِقِ رسُولِ الله - ﷺ - وهُو مُحرِمٌ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن الفَرج أبو الزِّنباع، قال: حدَّثنا أبو زيدِ بن أبي الغَمرِ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ الزُّهْرِيُّ، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، قالت: كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - ﷺ - بالغالِيةِ (^٢) الجيِّدةِ (^٣).\nوهذا الحديثُ بهذا اللَّفظِ وهذا الإسنادِ، لم يروِهِ إلّا أبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ، وقد أنكرُوهُ عليه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسرُوقٍ، عن عائشةَ قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسُولِ الله - ﷺ - وهُو يُلبِّي (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١١٩٠) (٤٥)، وأبو نعيم في مستخرجه (٢٧٢٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، به.\n(^٢) الغالية: نوع من الطيب، مركب من مسك، وعنبر، وعود، ودهن. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٨٣.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤٦ (٢٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥، من طريق أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (١١٩٠) (٤١) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٤٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٤ (٢٥٧٢٣)، وابن ماجة (٢٩٢٧) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤١/ ٢٩٥ (٢٤٧٨١)، ومسلم (١١٩٠) (٤١)، وابن خزيمة (٢٥٨٦)، وابن حبان ٤/ ٢١٥ (١٣٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥ من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠٦ (١٦٤٧٨).","vol":"12","page":300},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرٌو، عن سالم، عن عائشةَ، قالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - لحُرمِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ بعدَ ما رَمَى الجَمْرةَ، وقبلَ أن يزُورَ (^١).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان يتطيَّبُ قبلَ أن يُحرِمَ، فيُرى أثرُ الطِّيبِ في مفرِقِهِ بعد ذلك بثلاثٍ.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٣): حدَّثنا ابنُ فُضيل، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: رأيتُ بَصِيصَ الطِّيبِ في مَفارِقِ رسُولِ الله - ﷺ - بعدَ ثلاثٍ، وهُو مُحرِمٌ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ،\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٢١٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٧٠ (٢٤٧٥٠)، وابن خزيمة (٢٩٣٨) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤١/ ٢٧٩ (٢٤٧٦١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٦، وفي الكبرى ٤/ ٣٠ (٣٦٥٠)، وابن خزيمة (٢٩٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٥ من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٩٧ - ٥٩٨ (١٦٤٦٩).\n(^٢) في المصنَّف (١٣٦٥٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٩٦ (٢٤٧٨٢)، وابن ماجة (٢٩٢٨)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٦٩)، وأبو يعلى (٤٨٣٣)، وابن حبان ٩/ ٨٤ (٣٧٦٨) من طريق شريك، به.\n(^٣) في المصنَّف (١٣٦٥٣). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٥١٠)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٣١١ (٢٦٢٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥ من طريق عطاء بن السائب، به. وانظر ما بعده.","vol":"12","page":301},{"text":"قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عطاءُ بن السّائب، عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ، عن الأسودِ بن يزِيدَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: رأيتُ الطِّيبَ في مَفارِقِ رسُولِ الله - ﷺ - بعدَ ثالِثةٍ، وهُو مُحرِمٌ.\nقال أبو عُمر: فذهَبَ قومٌ إلى القولِ بهذه الآثارِ، وقالوا: لا بأسَ أن يتطيَّبَ المُحرِمُ قبلَ إحرامِهِ بما شاءَ من الطِّيبِ، مِسكًا (^٢) كان أو غيرهُ، ممّا يَبْقَى عليهِ بعدَ إحرامِهِ (^٣)، ولا يضُرُّهُ بَقاؤُهُ عليه بعدَ إحرامِهِ إذا تطيَّبَ قبلَ إحرامِهِ؛ لأنَّ بقاءَ الطِّيبِ عليهِ، ليسَ بابتِداءٍ منهُ، وليسَ بمُتطيِّبٍ بعدَ الإحرام، وإنَّما المنهِيُّ عنهُ التَّطيُّبُ بعدَ الإحرام.\nقالوا: ولا بأس أن يَتَطيَّب أيضًا إذا رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.\nوحُجَّتُهُم فيما ذَهَبُوا إليه من ذلك كلِّهِ حديثُ عائشةَ هذا، وهُو حديثٌ ثابتٌ.\nوقد عمِلَتْ به عائشةُ (^٤) ﵂، وجماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُم: سعدُ بن أبي وقّاصٍ، وعبدُ الله بن عبّاسٍ، وعبدُ الله بن الزُّبيرِ، وعبدُ الله بن جعفرٍ، وأبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ، وجماعةٌ من التّابِعين بالحِجازِ والعِراقِ.\nوإليه ذهَبَ الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُف، وزُفَرُ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وكلُّ هؤُلاءِ يقول: لا بأسَ أن يتطيَّبَ قبلَ أن يُحرِم، وبعدَ رميِ جَمْرةِ العَقَبةِ.\nقرأتُ على أحمد بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن\n_________\n(^١) في مسنده (٢١٥). ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٩١ - ٩٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٦٢ (٢٤١٣٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤٠، وفي الكبرى ٤/ ٣٤ - ٣٥ (٣٦٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٥، والخطيب في تاريخه ٦/ ٢٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) في م: \"ومسكا\".\n(^٣) قفز نظر ناسخ د ٢ إلى كلمة \"إحرامه\" الآتية بعد قليل، فسقط ما بينهما.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.","vol":"12","page":302},{"text":"يُونُسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا أسامةُ بن زيدٍ (^٢)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه (^٣)، قال: رأيتُ عائشةَ تَنكُتُ في مَفارِقِها الطِّيب قبلَ أن تُحرِم، ثُمَّ تُحرِمُ.\nقال أبو بكرٍ: وحدَّثنا وكِيعٌ، عن محمدِ بن قَيْسٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان سَعْدٌ يَتَطيَّبُ عِندَ الإحرام بالذَّرِيرةِ (^٤).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن أيُّوبَ، عن عائشةَ بنتِ سَعْدٍ، عن سَعْدٍ مِثلهُ (^٥).\nوذكرَ أبو بكرٍ (^٦)، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن عُيينةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن ابنِ عبّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بالطِّيبِ عِندَ الإحرام بأسًا.\nقال (^٧): وحدَّثنا وكِيعٌ عن محمدِ بن قيسٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان عبدُ الله بن جَعْفرٍ يُموِّتُ المِسكَ، ثُمَّ يجعلُهُ على يافُوخِهِ قبلَ أن يُحرِمَ.\nقال (^٨): وحدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي الضُّحى، قال: رأيتُ عبدَ الله بن الزُّبيرِ وفي رأسِهِ ولحيتِهِ من الطِّيبِ، وهُو مُحرِمٌ، ما لو كانَ لرجُل، لاتَّخذ منهُ رأسَ مال.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٣٦٥٩).\n(^٢) قوله: \"قال: حدثنا أسامة بن زيد\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: \"عن أمه\" كما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المؤلف.\n(^٤) هكذا نقل المؤلف، وهو وهم، فإن الأثر الذي ذكره ابن أبي شيبة: \"كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة\" إنما رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة، عن هاشم بن هاشم، عن عائشة ابنة سعد (١٣٦٥٦)، فقفز نظر المؤلف إلى الإسناد الذي بعده.\n(^٥) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٦، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٦) في المصنَّف (١٣٤٩٠).\n(^٧) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٥٧).\n(^٨) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٦٢).","vol":"12","page":303},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا وكِيعٌ وأبو أُسامةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن ابنِ الزُّبيرِ، أنَّهُ كان يتطيَّبُ بالغالِيةِ الجيِّدةِ عِندَ إحرامِهِ.\nقال (^٢): وحدَّثنا أبو أُسامةَ، عن سَعِيدٍ، عن قتادةَ: أنَّ ابن عبّاسٍ كان لا يَرَى بأسًا بالطِّيبِ عِندَ إحرامِهِ، ويومَ النَّحرِ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن الأسلمِيِّ، عن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجْرةَ، عن زينبَ: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدْرِيَّ كان يدَّهِنُ بالبانِ (^٣) عِندَ الإحرام (^٤).\nقال: وأخبَرنا الأسلمِيُّ، قال: أخبرني صالحٌ مولى التَّوأمةِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عبّاسٍ يقولُ: إنِّي لأتطيَّبُ بأجودِ ما أجِدُ من الطِّيبِ إذا أردتُ أن أُحرِمَ، وإذا حَلَلتُ قبلَ أن أُفِيضَ.\nوذكر أبو بكرٍ، قال (^٥): حدَّثنا وكِيعٌ، عن عليٍّ، عن كثِيرِ بن بسّام (^٦)، عن ابنِ الحنفِيَّةِ، أنَّهُ كان يُغلِّفُ رأسهُ بالغالِيةِ الجيِّدةِ إذا أرادَ أن يُحرِمَ.\nوعبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن ابنِ شِهابٍ: أنَّ عُروةَ كان يتطيَّبُ عِندَ الإحرام بالبانِ والذَّرِيرةِ (^٧).\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧١).\n(^٢) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٦٥). وفيه: \"عبدة بن سليمان\" بدل: \"أبي أسامة\".\n(^٣) البان: ضرب من الشجر، سبط القوام لين ورقه كورق الصفصاف، ويشبه به الحسان في الطول واللين، ودهن البان منه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٧.\n(^٤) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٨٨.\n(^٥) في المصنَّف (١٣٦٥٨).\n(^٦) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: \"سالم\"، كما في تاريخ البخاري الكبير ٧/ ٢١٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٥٢، وهو الذي في مصنَّف ابن أبي شيبة.\n(^٧) لم نقف عليه في مصنَّف عبد الرزاق من هذا الوجه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٦٤) عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، قال: \"كان أبي يتطيب عند الإحرام بالذريرة والبان\".","vol":"12","page":304},{"text":"وهُو مذهبُ القاسم، والشَّعبِيِّ، وإبراهيمَ (^١).\nوقال آخرُونَ، منهُم مالكٌ (^٢) وأصحابُهُ: لا يجُوزُ أن يتطيَّبَ المُحرِمُ قبلَ إحرامِهِ بما تَبْقَى عليه رائحتُهُ بعدَ الإحرام، وإذا أحرمَ، حرُم عليه الطِّيبُ حتَّى يطُوفَ بالبيتِ.\nوهذا مذهبُ عُمر بن الخطّابِ، وعُثمان بن عفّان، وعبدِ الله بن عُمر، وعُثمان بن أبي العاصِ. وبه قال عطاءٌ، والزُّهرِيُّ، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، والحسنُ، وابنُ سِيرِين. وإليه ذهب محمدُ بن الحسنِ صاحِبُ أبي حنِيفةَ، وهُو اختِيارُ الطَّحاوِيِّ (^٣).\nوحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهب من جِهَةِ الأثرِ: حديثُ يَعْلَى بن أُميَّةَ (^٤)، عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ أمرَ الرَّجُل الذي أحرمَ بعُمرةٍ وعليهِ طِيبٌ خَلُوقٌ أو غيرُهُ، وعليه جُبَّةٌ: أن ينزعَ عنهُ الجُبَّةَ، ويغسِلَ الطِّيب. وادَّعوُا الخُصُوصَ في حديثِ عائشةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - كان أملكَ النّاسِ لإربِهِ، ولأنَّ ما يُخافُ على غيرِهِ من تَذكُّرِ الجِماع الممنُوع منهُ في الإحرام، مأمُونٌ منهُ - ﷺ -. وقالوا: لو كانَ على عُمُومِهِ للنّاسِ عامَّةً، ما خَفِيَ على عُمر، وعُثمانَ، وابنِ عُمرَ، مع عِلْمِهِم بالمناسِكِ وغيرِها، وجَلالتِهِم في الصَّحابةِ، ومَوضِعُ عطاءٍ من عِلم المناسِكِ مَوضِعُهُ، ومَوْضِعُ الزُّهرِيِّ من عِلم الأثرِ مَوْضِعُهُ (^٥).\nذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ جُريج، عن عطاءٍ، قال: أخبَرني صفوانُ بن يَعْلى، أنَّ يعلَى كان يقولُ لعُمر: أرِني نَبِيَّ الله - ﷺ - حِين يُنزَّلُ\n_________\n(^١) انظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٦٦٧)، والمحلى لابن حزم ٧/ ٨٩ - ٩٠.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٤١.\n(^٣) شرخ معاني الآثار ٢/ ١٣٢ - ١٣٣.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) قوله: \"موضعه\" لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":305},{"text":"عليهِ، فلمّا كان بالجِعرانةِ، وعلى النَّبيِّ - ﷺ - ثوب أُظِلَّ به عليهِ، معَ (^١) خمسةِ ناسٍ من أصحابِهِ، منهُم: عُمرُ بن الخطّابِ، إذ جاءَ رجُلٌ عليهِ جُبَّةٌ، مُتضمِّخٌ بطِيبٍ، فقال: يا رسُولَ الله، كيفَ تَرى في رجُلٍ أحرمَ بعُمرةٍ في جُبَّةٍ، بعدَ ما تضمَّخَ بطِيبٍ؟ فسكَتَ ساعةً، فجاءَهُ الوَحْيُ، فأشارَ عُمرُ إلى يَعْلَى بيدِهِ: أن تعال، فجاءَ وأدخَلَ رأسهُ، فإذا النَّبيُّ - ﷺ - مُحمرُّ الوَجْهِ يغِطُّ كذلك ساعةً، ثُمَّ سرِّيَ عنهُ، فقال: \"أين السّائلُ عن العُمرةِ آنِفًا؟ \". فالتُمِسَ الرَّجُلُ، فأُتي به، فقال النَّبيُّ - ﷺ -: \"أمّا الطِّيبُ الذي بكَ فاغسِلهُ عنكَ ثلاث مرّاتٍ، وأمّا الجُبَّةُ فانْزِعها، ثُمَّ اصنَعْ في عُمرتِكَ، ما تَصْنعُ في حجِّك\" (^٢).\nقال ابنُ جُريج: كان عَطاءٌ يأخُذُ في الطِّيبِ للمُحرِم بهذا الحديثِ. قال ابنُ جُريج (^٣): وكان عَطاءٌ يكرَهُ الطِّيبَ عِندَ الإحرام، ويقولُ: إن كانَ به شيءٌ منهُ، فليَغْسِلهُ وليُنقِّهِ، وكان يأخُذُ بشأنِ صاحِبِ الجُبَّةِ. قال ابنُ جُريج: وكان شأن صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حجَّةِ الوداع، والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسُولِ الله - ﷺ - أحقُّ أن يُتَّبعَ (^٤).\nقال أبو عُمر: مذهبُ ابنِ جُرَيج في هذا البابِ، خِلافُ مذهبِ عَطاءٍ، وحُجَّتُهُ أنَّ الآخِرَ ينسخُ الأوَّل، حُجَّةٌ صحِيحةٌ، ولا خِلافَ بينِ جماعةِ أهلِ العِلم بالسِّيرِ والأثرِ أنَّ قِصَّةَ صاحِبِ الجُبَّةِ كانت عامَ حُنينٍ بالجِعرانةِ، سنةَ ثمانٍ،\n_________\n(^١) في م: \"معه\".\n(^٢) أخرجه الحميدي (٧٩١) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٦٨ (١٧٩٤٨)، والبخاري (١٥٣٦، ٤٣٢٩)، ومسلم (١١٨٠) (٨)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤٧) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٧٣٩ - ٧٤٠ (١٢١٣٩).\n(^٣) من قوله: \"كان عطاء يأخذ\" إلى هنا، سقط من د ٢.\n(^٤) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٣ - ٢٤٤، من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"12","page":306},{"text":"وحَدِيثُ عائشةَ عامَ حِجَّةِ الوَداع، وذلك سنةَ عشرٍ، فإذا لم يَصِحَّ الخُصُوصُ في حديثِ عائشةَ، فالأمرُ فيه واضِحٌ جِدًّا.\nوقد ذكَرْنا خبر يعلى بن أُميَّةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، في قِصَّةِ صاحِبِ الجُبَّةِ، من طُرُقٍ شتَّى في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا هُناك كثِيرًا من اعتِلالِ الطّائفتينِ للمَذهبينِ، والحمدُ للّه.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن معمرٍ، أنَّهُ أخبرهُ عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: وجد عُمرُ بن الخطّابِ طِيبًا وهُو بالشَّجرةِ، فقال: ما هذا الرِّيحُ؟ فقال مُعاويةُ: مِنِّي، طيَّبتني أُمُّ حبِيبةَ زوجُ النَّبيِّ - ﷺ -. فتغيَّظ عليه عُمرُ، وقال: مِنكَ! لعمرِي أقسمتُ عليكَ لترجِعنَّ إلى أُمِّ حبِيبةَ فلتغسِلَنَّهُ عنكَ كما طيَّبتكَ (^١).\nوكان الزُّهرِيُّ يأخُذُ بقولِ عُمر فيهِ.\nورَوَى مالكٌ (^٢)، عن نافِع، عن أسلمَ مولى عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ وجدَ رِيح طِيبٍ وهُو بالشَّجَرةِ، فذكرَ مِثلهُ.\nورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن أسلمَ، عن عُمر مِثلهُ سواءً، وزاد: قال: فرجَعَ مُعاويةُ إليها، حتَّى لحِقَهُم ببعضِ الطَّرِيقِ (^٣).\nومالكٌ (^٤)، عن الصَّلتِ بن زُيَيدٍ (^٥)، عن غيرِ واحِدٍ من أهلِهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ وجدَ رِيح طِيبٍ، وهُو بالشَّجرةِ، وإلى جَنبِهِ كثِيرُ بن الصَّلتِ، فقال عُمرُ:\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٥ من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٢).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٤).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٣ (٩٢٣).\n(^٥) في الأصل، م: \"زبيد\"، خطأ. انظر: الموطأ، وهو بالياء آخر الحروف المكررة، قيده ابن ماكولا في الإكمال ٤/ ١٧١، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٤/ ٢٧٠.","vol":"12","page":307},{"text":"ممَّن هذه الرِّيحُ؟ فقال كثِيرٌ: مِنِّي، لبَّدتُ رأسِي، وأردتُ أن أحلِقَ. قال عُمرُ: فاذهَبْ إلى شَرَبةٍ فادلُك رأسكَ حتَّى تُنقِيهُ. ففعل كثِيرُ بن الصَّلتِ.\nقال أبو عُمر: الشَّرَبةُ، مُسْتَنقعُ الماءِ عِندَ أُصُولِ الشَّجرِ، حوضٌ يكونُ مِقدار ريِّها.\nوقال ابنُ وَهْبٍ: هُو الحوضُ حولَ النَّخلةِ، يجتمِعُ فيها الماءُ.\nوأنشدَ أهلُ اللُّغةِ في هذا المعنى، من شاهِدِ الشِّعرِ قول زُهَيرٍ (^١):\nيَنْهضَنْ من شَرَباتٍ ماؤُها طَحِلٌ ... على الجُذُوع يخَفْنَ الغمَّ والغَرَقا\nوهذا ممّا عِيبَ على زُهيرٍ، وقالوا: أخطأ، لأنَّ خُرُوج الضَّفادِع من الماءِ ليسَ مخَافةَ الغرقِ، وإنَّما ذلك لأنَّهُنَّ يبِضْنَ على شُطُوطِ الماءِ.\nومن هذا قولُ كُثيِّرِ عزَّةَ (^٢):\nمن الغُلبِ (^٣) من عُضْدانِ هامةَ شُرِّبَت ... لسَقْيٍ وجمَّت للنَّواضِح بيرُها\nفمعنى قولِه: شُرِّبت: أي جُعِلت لها شَرَبٌ، والعَضِدُ، والعُضُدُ، والعُضدانِ، قالوا: بناتُ النَّخلِ، والشَّرباتُ: جمعُ شَرَبةٍ، والشُّربُ: جمعُ شُربٍ.\nوذكر أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٤): حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن قَيْسٍ، عن بُشَيْر بن يَسارٍ الأنصارِيِّ، قال: لمّا أحْرَمُوا، وجدَ عُمرُ رِيح طِيبٍ، فقال:\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٤٠.\n(^٢) ديوانه، ص ٣١٣.\n(^٣) في د ٢، م: \"القلب\"، والغلب: جمع أغلب، وهو الغليظ العنق، وهم يصفون السادة بغلظ الرقبة. انظر: النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٧٧.\n(^٤) في المصنَّف (١٣٦٨٦).","vol":"12","page":308},{"text":"فقال: ممَّن هذه الرِّيحُ؟ فقال البَراءُ بن عازِبٍ: مِنِّي يا أمِيرَ المُؤمِنِين. قال: قد عَلِمنا أنَّ امرأتكَ عَطِرةٌ (^١) أو عِطّارةٌ، إنَّما الحاجُّ الأدْفَرُ (^٢) الأغْبَرُ.\nقال (^٣): وحدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن الزُّهرِيِّ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ دعا بثوبٍ، فأُتي بثوبٍ فيه رِيحُ طِيبٍ، فردَّهُ.\nومالكٌ (^٤)، عن نافِع وعبدِ الله بن دِينارٍ، عن عبدِ الله بن عُمر، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ خطَبَ النّاس بعرَفةَ، وعلَّمهُم أمرَ الحجِّ، وقال لهم فيما قال: إذا جِئتُم مِنًى، فمن رَمَى الجمرةَ، فقد حلَّ لهُ ما حرُمَ على الحاجِّ، إلّا النِّساءَ والطِّيب (^٥)، لا يَمَسَّن أحدٌ نِساءً ولا طِيبًا حتَّى يطُوفَ بالبيتِ.\nوكِيعٌ، عن شُعبةَ، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن أبيهِ: أنَّ عُثمانَ ﵁ رأى رجُلًا قد تَطيَّبَ عِندَ الإحرام، فأمَرهُ أن يَغسِلَ رأسهُ بطِينٍ (^٦).\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: أخبَرنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (^٧): أخبَرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، عن وَكِيع، عن مِسْعَرٍ وسُفيانَ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنتشِرِ، عن أبيهِ، قال: سَمِعتُ ابن عُمرَ\n_________\n(^١) في ت: \"عطرتك\".\n(^٢) في ت: \"الأذفر\"، وفي م: \"الأنقر\". والدفر: النتن. والذَّفَر: شدة ذكاء الريح، من طيب، أو نتن. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ١٢٤، ١٦١.\n(^٣) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٥).\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٤٧ (١٢٢٥).\n(^٥) في م: \"أو الطيب\". انظر: الموطأ.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٦) وفيه: \"سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم رأى رجلًا ... \"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٧) في المجتبى ١/ ١٤١، ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٧١). وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٦٢٧)، ومسلم (١١٩٢) (٤٩) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٠١ - ٦٠٢ (١٦٤٧٦).","vol":"12","page":309},{"text":"يقولُ: لأن أُصبِحَ مَطْلِيًّا بقَطِرانٍ، أحبُّ إليَّ من أن أُصبِحَ مُحرِمًا أنضخُ طِيبًا. فدخلتُ على عائشةَ فأخبرتُها بقولِهِ، فقالت: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ -، فطافَ في نِسائهِ، ثُمَّ أصبَحَ مُحرِمًا.\nقال (^١): وأخبَرنا حُميدُ بن مَسْعدةَ، عن بِشْرِ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنتشِرِ، عن أبيهِ، قال: سألتُ ابن عُمرَ عن الطِّيبِ عِندَ الإحرام، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ، أحبُّ إليَّ من ذلك، فذكرتُ ذلك لعائشةَ، فقالت: يَرْحمُ الله أبا عبدِ الرَّحمنِ، قد كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله - ﷺ - فيطُوفُ على نِسائهِ، ثُمَّ يُصبِحُ يَنْضخُ طِيبًا.\nقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: ينضخُ طِيبًا. وتَقصَّينا القولَ في الطِّيبِ للمُحرِم، بما في ذلك من الاعتِلالِ، والنَّظرِ، ومعاني الأثرِ مُمهَّدًا، ذلك كلُّهُ في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنًى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمرَ يَترُكُ المُجْمَرَ قبلَ الإحرام بجُمعتينِ (^٢).\nوأبو بكرٍ، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن بُردٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان إذا أراد أن يُحرِمَ، تركَ إجمار ثِيابِهِ قبل ذلك بخمسَ عشْرةَ.\nقال (^٤): وحدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ الطِّيبَ عِندَ الإحرام، وقال: إن كانَ به منهُ شيءٌ، فليغسِلهُ وليُنقِّهِ.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٤١، ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٥ (٣٦٧٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٥٩ (٢٥٤٢١)، والبخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢) (٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٨٨) من طريق شعبة، به. وانظر ما قبله.\n(^٢) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٤٥ من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٣) في المصنَّف (١٣٦٨١).\n(^٤) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٨٠).","vol":"12","page":310},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُ كان يَكْرهُ للمُحرِم حِينَ يُحرِمُ أن يدَّهِن بدُهنٍ فيه مِسكٌ، أو أفواهٌ (^٢)، أو عَنْبرٌ (^٣).\nقال (^٤): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن محمدٍ: أَنَّهُ كان يَكْرهُ أن يتطيَّبَ الرَّجُلُ عِندَ إحرامِهِ.\nقال (^٥): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن الحَسَنِ مِثل ذلك، ومحبُّ أن يجيء (^٦) أشعَثَ أغبَرَ.\nقال أبو عُمر: قد أجمعُوا على أَنَّهُ لا يجُوزُ للمُحرِم بعدَ أن يُحرِمَ، أن يَمسَّ شيئًا من الطِّيبِ، حتَّى يَرْمِي جمرةَ العَقَبةِ.\nواختَلَفُوا في ذلك إذا رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ، على ما ذكَرْنا.\nوأجمعُوا أنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ طوافَ الإفاضَةِ يومَ النَّحرِ، بعدَ رميِ جَمْرةِ العَقَبةِ: أنَّهُ قد حلَّ لهُ الطِّيبُ، والنِّساءُ، والصَّيدُ، وكلُّ شيءٍ، وتمَّ حِلُّهُ، وقَضَى حجَهُ.\nوهاهُنا مسائلُ كثِيرةٌ، للعُلماءِ فيها تنازُعٌ على أُصُولِهِم، هي فُرُوعٌ ليس من شَرْطِنا ذِكرُها.\nوفي هذا البالبِ للفُقهاءِ حُجَجٌ من جِهَةِ النَّظرِ، قد ذكَرْنا منها ما عليهِ مَدارُ\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٨٢).\n(^٢) الأفواه: جمع فُوه: هو ما يعالج به الطيب. انظر: لسان العرب ١٣/ ٥٣٠.\n(^٣) في الأصل، ت، م: \"عبير\".\n(^٤) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٨).\n(^٥) ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٧٩).\n(^٦) في م: \"أن يحيى\".","vol":"12","page":311},{"text":"البابِ، عِندَ ذِكرِ حديث حُميدِ بن قيسٍ، عن عطاءٍ، في قِصَّةِ الأعرابيِّ صاحِبِ الجُبَّةِ (^١). لا وجهَ لإعادَتِها هاهُنا.\nوجُملةُ القَولِ على مذهبِ مالكٍ في هذا البابِ: أنَّ الطِّيبَ عِندَهُ للإحرام، وبعدَ العَقَبةِ ليس بحرام، وإنَّما هُو مَكرُوهٌ. ومالَ فيه إلى اتِّباع عُمرَ، وابنِ عُمرَ، لقُوَّةِ ذلك عِندهُ، وباللّه التَّوفِيقُ.\nذكر مالكٌ (^٢)، عن يحيى بن سعِيدٍ، وعبدِ الله بن أبي بكرٍ، وربِيعةَ: أنَّ الولِيدَ بن عبدِ الملكِ سألَ سالم بن عبدِ الله، وخارِجةَ بن زيدِ بن ثابتٍ، بعدَ أن رَمَى الجَمْرةَ، وحلَقَ رأسهُ، وقبلَ أن يُفِيضَ، عن الطِّيبِ، فنهاهُ سالمٌ، وأرخصَ لهُ خارِجةُ.\nورَوَى جماعةٌ عن مالكٍ: أنَّهُ أخذَ في هذه المسألةِ بقولِ خارِجةَ، ولم يَرَ على من تطيَّبَ بعدَ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ، وقبلَ أن يطُوفَ طوافَ الإفاضَةِ شيئًا، وإن كان يُكرَهُ لهُ ذلك.\nوأخْذُهُ في هذا بقولِ خارِجةَ، تركٌ لقولِ عُمرَ ومذهبِهِ في ذلك؛ لأنَّ عُمرَ قال: من رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، فقد حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ إلّا النِّساءَ، والطِّيب. ومَعلُومٌ أنَّهُ إذا لم يحِلَّ لهُ الطِّيبُ، فهُو حرامٌ عليه، وتلزمُهُ الفِدْيةُ إن تطيَّبَ قبلَ الإفاضةِ، على مَذهبِ عُمرَ.\nوقد خالَفَ مالكٌ عُمرَ أيضًا، في معنى حديثهِ هذا؛ لأنَّ مالكًا يقولُ: لا يحِلُّ الاصْطِيادُ لمن رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، حتَّى يطُوفَ طوافَ الإفاضَةِ (^٣). وقد قال عُمرُ: إلّا النِّساءَ والطِّيب. ولم يَقُل: والصَّيد.\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ٤٤٢ (٩٢١).\n(^٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (٩٢٤).\n(^٣) انظر: المدونة ١/ ٤٥٣.","vol":"12","page":312},{"text":"وزعمَ بعضُ أصحابِ مالكٍ: أنَّ ذلك المَوْضِع لم يَكُن مَوْضِع صيدٍ، فلذلك اسْتَغنى عن ذِكرِهِ عُمرُ ﵀، وحُجَّةُ مالكٍ، قولُ الله ﷿: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. ومن لم يُفِضْ، لم يحِلَّ كلَّ الحِلِّ، لأنَّهُ حَرامٌ من النِّساءِ عِندَ الجميع.\nوقال الشّافِعيُّ (^١) وجماعةٌ: من رمى جمرةَ العَقَبة، فقد حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ، إلّا النِّساءَ.\nقال أبو عُمر: فإذا طافَ طوافَ الإفاضَةِ، فقد تمَّ حَجُّهُ، وحلَّ لهُ كلُّ شيءٍ بإجماع، وإنَّما رخَّص الشّافِعيُّ، ومن تابَعهُ في الطِّيبِ، لمن رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، لحديثِ عائشةَ: طيَّبتُ رسُولَ الله - ﷺ - لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ. تُرِيدُ بعدَ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ. ورخَّصَ في الصَّيدِ، من أجلِ قولِ عُمرَ: إلّا النِّساءَ، والطِّيب. ولم يقُل: والصَّيد. وقد قال الله ﷿: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. ومن رَمَى جمرةَ العَقَبةِ، فقد حلَّ لهُ الحِلاقُ والتَّفثُ كلُّهُ بإجماع (^٢).\nوفي هذه المسألةِ ضُرُوبٌ من الاعتِلالِ تركتُها، واللّه المُستعانُ.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٢٤٢.\n(^٢) بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: \"فقد دخل تحت اسم الإحلال\".","vol":"12","page":313},{"text":"حديثٌ سابغٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ صفِيَّةَ بنت حُييٍّ حاضَتْ، فذَكرُوا ذلك للرَّسُولِ - ﷺ -، فقال: \"أحابِستُنا هي؟ \" فقيلَ (^٢): إنَّها قد أفاضَتْ. قال: \"فلا إذَنْ\".\nصفِيَّةُ هذه بنتُ حُييِّ بن أخْطَبَ، إحْدَى أزواج النَّبيِّ - ﷺ -، قد ذكَرْناها وأخبارها في كِتابِ النِّساءِ من كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٣).\nوقد مَضَى القولُ في مَعاني هذا الحديثِ، وما فيه للسَّلفِ والخَلَفِ من المذاهِبِ والوُجُوهِ، في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن أبيهِ. من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا إن شاء اللهُ تعالى (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣١).\n(^٢) في ت: \"فقلت\".\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٨٧١\n(^٤) في م: \"والحمد للّه\" بدل: \"إن شاء الله تعالى\".","vol":"12","page":314},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: أنَّها ولدَتْ محمد بن أبي بكرٍ بالبَيْداءِ، فذكرَ ذلك أبو بكرٍ لرسُولِ الله - ﷺ -، فقال: \"مُرْها فلتَغْتسِل، ثُمَّ لتُهلَّ\".\nقال أبو عُمر (^٢): هكذا هذا الحديثُ في \"المُوطَّأ\" مُرسلًا عِندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ، لم يختلِفُوا فيه فيما عَلِمتُ، إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ \"المُوطَّأ\" يقولُ فيهِ: عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ أسماءَ. منهم (^٣): أبو مُصعَب، وأبو بُكَيْر، وابن مَهْدي، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري (^٤)، وبعضُهُم يقولُ فيهِ: عن أسماءَ: أنَّها ولدت. والقاسمُ لم يلقَ أسماءَ بنت عُمَيسٍ، فهُو مُرسل في رِوايةِ مالكٍ.\nوقد أسنده وجَوّده سُليمانُ بن بلالٍ (^٥)؛ حدَّثنا (^٦) سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، عن سُليمانَ بن بلال، قال: حدَّثني يحيى بن سعِيدٍ، قال: سمِعتُ القاسم بن محمدٍ، يُحدِّثُ عن أبيهِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ: أنَّهُ خرَجَ حاجًّا معَ رسُولِ الله - ﷺ - ومَعهُ امرأتَهُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ، فولدَتْ بالشَّجَرَةِ (^٧) محمد بن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٣٣ (٨٩٨).\n(^٢) \"قال أبو عمر\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"وبعضهم\" سقط من بعض النسخ، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٤) ومنهم: عبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٥٨٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٧٠).\n(^٥) في م: \"وقد ذكره سليمان بن بلال\"، وفي الأصل: \"وقد أسنده سليمان بن بلال\"، والمثبت من د ٢، وهو الأجود.\n(^٦) هذه الفقرة تأخّرت عن التي بعدها في د ٢.\n(^٧) الشجرة: موضع بذي الحليفة، وهي على ستة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان ٣/ ٣٢٥.","vol":"12","page":315},{"text":"أبي بكرٍ، فأتَى أبو بكرٍ النَّبيَّ - ﷺ - فأخبَرهُ، فأمَرهُ رسُولُ الله - ﷺ - أن يأمُرها أن تَغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بالحجِّ، ثُمَّ تصنَعَ ما يصنعُ النّاسُ، إلّا أنَّها لا تطُوفُ بالبيتِ (^١).\nوقد رُوِي عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ أيضًا من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أيضًا مُرسل. ومنهُم من يجعلُ حديث سعِيدٍ من قولِ أبي بكرٍ.\nكذلك رواهُ ابنُ عُيينةَ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ ويحيى بن سعِيدٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ أسماءَ بنت عُمَيسٍ نُفِسَتْ بذي الحُليفةِ بمُحمدِ (^٢) بن أبي بكرٍ، فأمَرَها أبو بكرٍ أن تغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ (^٣).\nورواهُ ابنُ وَهْبٍ (^٤)، عن اللَّيثِ بن سعدٍ، ويُونُس بن يزِيد، وعمرِو بن الحارِثِ، أنَّهُم أخبَرُوهُ عن ابنِ شِهابِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - أمرَ أسماءَ بنت عُمَيسِ أم (^٥) عبدِ اللهَ بن جَعْفرٍ، وكانت عارِكًا (^٦)، أن تغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بالحجِّ. قال ابنُ شِهابٍ: فلتَفْعلِ المرأةُ في العُمْرةِ ما تفعلُ في الحجِّ.\nورُوِي هذا الحديثُ مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ حِسانٍ (^٧) من حديثِ عائشةَ، وجابرٍ، وابنِ عُمر.\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٩١٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٦٠) عن ابن أبي شيبة، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢٧، وفي الكبرى ٤/ ٢١ (٣٦٣٠) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٢٤، وابن خزيمة (٢٦١٠) من طريق سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦١٩ - ٦٢٠ (٧١٠٥).\n(^٢) في م: \"محمد\"، خطأ.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٣ (٨٩٩) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢٢) من طريق ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، وحده. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٨٢، من طريق يحيى، به مرفوعًا.\n(^٤) في جامعه (١٥٦).\n(^٥) في م: \"بن\". انظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٢٦.\n(^٦) عركت المرأة تعرك عركًا وعراكًا: حاضت. انظر: لسان العرب ١٠/ ٤٦٧.\n(^٧) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.","vol":"12","page":316},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن عُبيدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: نُفِسَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ بمُحمدِ (^٢) بن أبي بكرٍ بالشَّجَرةِ، فأمَرَ رسُولُ الله - ﷺ - أبا بكرٍ أن تَغْتسِلَ (^٣)، وتُهِلَّ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ وأحمدُ بن زُهَيرٍ (^٤)، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ أبا بكرٍ خرَجَ مع النَّبيِّ - ﷺ - ومعهُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ، حتَّى إذا كان بذي الحُلَيفةِ، ولدَتْ أسماءُ محمد بن أبي بكرٍ، فاسْتَفتى لها أبو بكرٍ النَّبيَّ - ﷺ - فقال: مُرْها فلتَغْتسِل، ثُمَّ تُهِلَّ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ (^٥)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، فذَكَرهُ.\nولهذا الاختِلافِ في إسنادِ هذا الحديثِ أرسلهُ مالكٌ، واللّهُ أعلمُ، فكثِيرًا ما كان يصنعُ ذلك.\n_________\n(^١) في سننه (١٧٤٣). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢. وأخرجه الدارمي (١٨٠٤)، ومسلم (١٢٠٩)، وابن ماجة (٢٩١١) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه البخاري في تاريخه ١/ ١٢٤، من طريق عبدة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦١٧ - ٦١٨.\n(^٢) في د ٢: \"محمد\".\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"وترحل\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٧٨ - ٨٧٩ (٣٧١٣).\n(^٥) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٨٧٩ (٣٧١٤).","vol":"12","page":317},{"text":"وقد رَوَى قِصَّةَ أسماءَ هذه جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ في الحديثِ الطَّوِيلِ (^١)، وهُو حديثٌ صحِيحٌ.\nورَوَى ابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - في الحائضِ والنُّفساءِ هذا المعنى (^٢).\nوهُو صحِيحٌ مُجتَمعٌ عليه لا خِلافَ بين العُلماءِ فيه، كلُّهُم يأمُرُ النُّفساءَ بالاغتِسالِ، على ما في هذا الحديثِ، وتُهِلُّ بحَجِّها (^٣)، وعُمرتِها، وهي كذلك، وحُكمُها حُكمُ الحائضِ، تقضِي المناسِك كلَّها وتَشهَدُها، غير أنَّها لا تَطُوفُ بالبيتِ حتَّى تطهُرَ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بن عيسى (^٥) وإسماعيلُ بن إبراهيم أبو مَعْمرٍ، قالا: حدَّثنا مَرْوانُ بن شُجاع، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرِمةَ ومُجاهِدٍ وعطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"النُّفساءُ والحائضُ إذا أَتَتا على الوَقْتِ تَغْتسِلانِ، وتُحرِمانِ، وتَقْضِيانِ المناسِك كلَّها، غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ\". قال أبو داودَ: ولم يذكُرِ ابن عِيسى: عِكرِمةُ ومُجاهِدٌ. قال: عن عطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ.\n_________\n(^١) ذكر مالك في الموطأ أطرافًا منه في المواضع التالية ١/ ٤٨٩، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠٢ (١٠٥٧، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩٧)، وهو في صحيح مسلم (١٢١٨) وغيره.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في د ٢، ت: \"بحجتها\".\n(^٤) في سننه (١٧٤٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٤٠٢ (٤٣٣٥)، والترمذي (٩٤٥)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣١٢ (٦٤٩٨) من طريق مروان بن شجاع، به. وإسناده ضعيف، فإن خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - فيه كلام، ضعفه أحمد وذكر أنه شديد الاضطراب في المسند، وتكلم أبو حاتم في سوء حفظه وفي تخليطه، ووثقه آخرون، ولذلك اقتصر الترمذي على القول: حسن غريب. (وينظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٥٨ - ٢٥٩). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٧ - ٣٨ (٦٢٣٦).\n(^٥) في د ٢: \"إسماعيل\"، وهو تحريف ظاهر، وينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٨.","vol":"12","page":318},{"text":"قال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله - ﷺ - أسماءَ، وهي نُفساءُ بالغُسلِ عِندَ الإهلالِ (^١)، وقولِهِ في الحائضِ والنُّفساءِ: أنَّهُما تغتسِلانِ، ثُمَّ تُحرِمانِ. دليلٌ على تأكِيدِ الغُسلِ للإحرام، إلّا أنَّ جُمهُورَ أهلِ العِلم لا يُوجِبُونهُ، وهُو عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، لا يُرخِّصُونَ في تَرْكِها، إلّا من عُذْرٍ بيِّنٍ.\nورَوَى ابنُ نافِع، عن مالكٍ (^٢): أنَّهُ استحبَّ الأخذَ بقولِ ابنِ عُمرَ في الاغتِسالِ للإهلالِ بذي الحُليفةِ، وبذي طُوًى، لدُخُولِ مكَّةَ، وعِندَ الرَّواح إلى عَرَفةَ. قال: ولو تَرَكهُ تارِكٌ من (^٣) عُذرٍ، لم أر عليه شيئًا.\nوقال ابنُ القاسم (^٤): لا يترُكُ الرَّجُلُ ولا المرأةُ الغُسلَ عِندَ الإحرام إلّا من ضرُورةٍ.\nقال: وقال مالكٌ (^٥): إنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ وهُو يُرِيدُ الإحرام، ثُمَّ مَضَى من فورِهِ إلى ذي الحُليفةِ فأحرمَ، فأرى غُسلهُ مُجزِيًا عنهُ.\nقال: وإنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ غُدوةً، ثُمَّ أقامَ إلى العشِيِّ، ثُمَّ راح إلى ذي الحُليفةِ فأحرَمَ. قال: لا يُجزِئُهُ الغُسلُ إلّا أن يغتسِلَ، ويركَبَ من فَورِهِ، أو يأتي ذا الحُليفةِ فيَغْتسِل إذا أرادَ الإحرامَ.\nقال أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن عبدِ الملكِ بن الماجِشُونِ: الغُسلُ عِندَ الإحرام لازِمٌ، إلّا أنَّهُ ليسَ في تركِهِ ناسِيًا، ولا عامِدًا دمٌ، ولا فِديةٌ. قال: وإن ذكَرهُ بعدَ الإهلالِ، فلا أرى عليه غُسْلًا، ولم أسمع أحدًا قالهُ. قال: والحائضُ تَغتسِلُ لأنَّها من أهلِ الحجِّ، وكذلك النُّفساءُ، تَغْتسِلانِ للإحرام، أو للوُقوفِ بعرَفةَ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"بالغسل والإهلال\".\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠٠).\n(^٣) زاد هنا في م: \"غير\".\n(^٤) المدونة ١/ ٣٩٤.\n(^٥) انظر: المصدر السابق.","vol":"12","page":319},{"text":"وقال ابنُ نافِع، عن مالكٍ: لا تَغتسِلُ الحائضُ بذي طُوًى؛ لأنَّها لا تطُوفُ بالبيتِ.\nوقد رُوِي عن مالكٍ أنَّها تغتسِلُ كما تغتسِلُ غيرُ الحائضِ، وإن لم تَطُف.\nوذكَرَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد: أنَّ مذهَبَ مالكٍ في الغُسلِ للإهلالِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ. قال: وهُو أوكَدُ عِندهُ من غُسلِ الجُمُعةِ. قال (^١): ولا يجُوزُ تركُ السُّنَّةِ اختِيارًا. قال: ومن تَرَكهُ فقد أساءَ، وإحرامُهُ صحِيحٌ، كمن صلَّى الجُمُعةَ على غيرِ غُسلٍ.\nقال: وقال الشّافِعيُّ (^٢): يَنْبغِي لمن (^٣) أرادَ الإحرامَ أن يغتسِلَ، فإن لم يَفْعل فقد أساءَ إن تَعمَّدَ ذلك، ولا شيءَ عليه.\nقال: وقال أبو حنِيفةَ والأوزاعِيُّ والثَّورِيُّ (^٤): يُجزِئُهُ الوُضُوءُ. وهُو قولُ إبراهيم (^٥).\nوقال أهلُ الظّاهِرِ: الغُسلُ عِندَ الإهلالِ واجِبٌ على كلِّ من أرادَ أن يُحرِمَ بالحجِّ، طاهِرًا كان أو غير طاهِرٍ.\nوقد رُوِي عن الحسنِ البَصْرِيِّ ما يدُلُّ على هذا المذهبِ. قال الحسنُ: إذا نَسِي الغُسلَ عِندَ إحرامِهِ، فإنَّهُ يَغتسِلُ إذا ذكَرَه.\nوقد رُوِي عن عطاءٍ إيجابُهُ، ورُوِي عنهُ أنَّ الوُضُوءَ يَكْفِي عنهُ (^٦).\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ١٥٨.\n(^٣) في الأصل، م: \"لكل من\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) زاد هنا في ت: \"لا\".\n(^٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ٣/ ١٨٣ - ١٨٤، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٦) في ت: \"منه\"، وينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٨٤.","vol":"12","page":320},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ ومُجمِّع ابني يزِيد بن جارِيةَ الأنصاريِّ (^٢)، عن خَنْساءَ بنتِ خِذام الأنصارِيَّةِ: أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فجاءَتْ رسُولَ الله - ﷺ - فذكرَتْ ذلك لهُ، فردَّ نِكاحَها.\nقال أبو عُمر (^٣): قد جَرَى من ذِكرِ خَنْساءَ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤) ما فيه كِفايةٌ.\nوهذا حديثٌ صحِيحٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، وعلى القولِ به؛ لأنَّ القائلِينَ: لا نِكاحَ إلّا بولِيٍّ. يقولُونَ: إنَّ الثَّيِّبَ لا يُزوِّجُها وليُّها، أبًا كان أو غيرهُ إلّا بإذنِها ورِضاها. ومن قال: ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ. فهُو أحْرَى باستِعمالِ هذا الحديثِ، وكذلك الذين أجازُوا النِّكاحَ بغيرِ وليٍّ.\nوقد ذكَرْنا القائلِينَ بهذه الأقوالِ كلِّها، وذكَرْنا وُجُوهَها، والاعتِلالِ لها، في بابِ عبدِ الله بن الفضلِ.\nومدارُ هذا الحديثِ ومَعناهُ، الذي من أجلِهِ وردَ: أنَّ الثَّيِّبَ لا يجُوزُ عليها في نِكاحِها إلّا ما تَرْضاهُ.\nولا أعلمُ مُخَالِفًا في أنَّ الثَّيِّب لا يجُوزُ لأبيها، ولا لأحدٍ من أولِيائها إكراهُها على النِّكاح، إلّا الحَسَن البصرِيَّ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١ - ٤٢ (١٥٣٠).\n(^٢) \"الأنصاري\" من د ٢.\n(^٣) \"قال أبو عمر\" من د ٢.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٨٢٦.","vol":"12","page":321},{"text":"فإنَّ أبا بكر بن أبي شيبةَ ذكرَ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، أَنَّهُ كان يقولُ: نِكاحُ الأبِ جائزٌ على ابنتِهِ، بكرًا كانَتْ أو ثيِّبًا، أُكرِهَتْ (^٢)، أو لم تُكرَه.\nوقال إسماعيلُ القاضِي: لا أعلمُ أحدًا قال في الثَّيِّبِ بقولِ الحسنِ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن صالح بن كَيْسانَ، عن نافِع بن جُبَيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ\".\nوقال ابنُ القاسم: قال لي مالكٌ في الأخ يُزوِّجُ أُختهُ: الثَّيِّبَ برضاها، والأبُ يُنكِرُ، أنَّ ذلك جائزٌ على الأبِ. قال مالكٌ: وما لهُ ولها، وهي مالكةُ أمرِها (^٤)!\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ في الثَّيِّبِ: لا ينبغِي لأبيها أن يُزوِّجها حتَّى يَسْتأمِرها، فإن أمَرَتهُ زَوَّجها، وإن لم تأمُرهُ، لم يُزوِّجها بغيرِ أمرِها، فإن زوَّجها بغيرِ أمرِها، ثُمَّ بلَغَها، كان لها أن تُجِيزهُ فيجُوز، أو تُبطِلهُ فيبطُل (^٥).\nوقال إسماعيلُ بن إسحاقَ (^٦): قولُ مالكٍ في هذه المسألةِ: أَنَّهُ لا يجُوزُ، إلّا أن يكون بالقُربِ. فإنَّهُ استحسَنَ إجازتهُ، لأنَّهُ كان في وَقْتٍ واحِدٍ، وفَوْرٍ واحِدٍ، وإنَّما أبْطَلهُ مالكٌ، لأنَّ عقدَ الولِيِّ بغيرِ أمْرِ المرأةِ، كأنَّهُ لم يَكُن، ولو بلَغَ المرأةَ فأنكرَتْ، لم يكُن فيه طلاقٌ، لأنَّهُ لم يَكُن هُناك نِكاحٌ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٦٢٢٣).\n(^٢) في الأصل، ت، م: \"أكرهت\"، والمثبت من بقية النسخ، ويعضده ما في المصنَّف.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٢٩٩).\n(^٤) انظر: المدونة ٢/ ١٠٩.\n(^٥) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٢٢٣.\n(^٦) زاد هنا في الأصل، ت، م: \"أصل\".","vol":"12","page":322},{"text":"وذكر عن أبي ثابتٍ، عن ابنِ القاسم، قال (^١): ولقد سألتُ مالكًا عن الرَّجُلِ يُزوِّجُ ابنهُ البالِغ، المُنقطِع عنهُ، أوِ ابنتهُ الثَّيِّب، وهي غائبةٌ عنهُ، فيَرْضيانِ بما فعلَ أبوهُما، فقال مالكٌ: لا يُقامُ على هذا النِّكاح، وإن رَضِيا، لأنَّهُما لو ماتا، لم يكُن بينهُما مِيراثٌ.\nقال (^٢): وسألتُ مالكًا عن الرَّجُل زوَّجَ أُختهُ، ثُمَّ بلَّغَها، فقالت: ما وكَّلتُ، ولا أرْضَى، ثُمَّ كلِّمت في ذلك، فرضِيت. قال مالكٌ: لا أراهُ نِكاحًا جائزًا، ولا يُقامُ عليهِ، حتَّى يَسْتأنِفا نِكاحًا جدِيدًا، إن أحبَّت.\nوقال الشّافِعيُّ (^٣) وأحمدُ بن حنبل: ومن زوَّج ابنتهُ الثَّيِّب بغيرِ أمرها، فالنِّكاحُ باطِلٌ، وإن رَضِيَتْ. قال الشّافِعيُّ: لأنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَقُل لخَنْساءَ: إلّا أن تُجِيزِي.\nقال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ مالكٍ في هذا البابِ ذِكرُ من (^٤) كانَتْ خَنْساءُ تحتهُ، حِينَ آمَتْ منهُ، ولا منِ الذي زَوَّجها منهُ أبوها، فكَرِهتهُ، ولا إلى من صارَتْ بعد ذلك.\nوكانت خَنْساءُ هذه تحت أُنيسِ بن قَتادةَ، فآمَتْ منهُ، قُتِلَ عنها يوم أُحُدٍ، فزوَّجها أبوها رَجُلًا من بني عَوْفٍ فكرِهتهُ، وشكَتْ ذلك إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فردَّ ذلك التَّزوِيج، ونكحَتْ أبا لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ.\nقرأتُ على خلفِ بن القاسم، أنَّ أبا عليٍّ سعِيدَ بن السَّكنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر بن أبانٍ الجُعفِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحِيم بن سُليمانَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن حجّاج بن\n_________\n(^١) تنظر: المدونة ٢/ ١٠٢.\n(^٢) المدونة ٢/ ١٠٢.\n(^٣) انظر: الأم ٥/ ١٩، ومسائل أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٤٧٠ (٨٥٨).\n(^٤) في م: \"من\".","vol":"12","page":323},{"text":"السّائبِ، عن أبيهِ، عن جَدَّتِهِ خَنْساءَ بنتِ خِذام: أنَّها كانَتْ أيِّمًا من رجُل، فزوَّجها أبوها رَجُلًا من بني عَوْفٍ، فحنَّتْ إلى أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ، فارتفَعَ شأنُها إلى رسُولِ الله - ﷺ -، فأمَرَ رسُولُ الله - ﷺ - أباها أن يُلْحِقها بهواها، فتزوَّجَتْ أبا لُبابةَ (^١).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^٢): أخبرنا مَعْمرٌ، عن سعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجَحْشِيِّ، عن أبي بكر بن محمدٍ: أنَّ رجُلًا من الأنصارِ يُقالُ لهُ: أُنَيسُ بن قَتادةَ، تزوَّجَ خَنْساءَ بنت خِذام، فقُتِلَ عنها يوم أُحُدٍ، فأنكَحَها أبوها رجُلًا من بني عوفٍ، فجاءَت إلى النَّبيِّ - ﷺ - فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجُلًا، وإنَّ عمَّ ولدِي أحبُّ إليَّ منهُ، فجعلَ النَّبيُّ - ﷺ - أمرَها إليها.\nقال (^٣): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرنا عطاءٌ الخُراسانِيُّ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ خِذامًا أبا وَدِيعةَ أنكَحَ ابنتهُ رجُلًا، فأَتَتِ النَّبيَّ - ﷺ - فاشْتَكَتْ إليه: أنَّها أُنكِحَتْ وهيَ كارِهةٌ. فانتَزَعها النَّبيُّ - ﷺ - من زَوْجِها، وقال: \"لا تُكْرِهُوهُنَّ\". فنكَحَتْ بعدَ ذلك أبا لُبابةَ الأنصارِيَّ، وكانت ثيِّبًا. قال ابنُ جُريج: أُخبِرتُ أنَّها خَنْساءُ ابنةُ خِذام، من أهْلِ قُباءٍ.\nقال عبدُ الرَّزّاقِ (^٤): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي الحُوَيرِثِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، قال: آمَتْ خَنْساءُ بنتُ خِذام، فزوَّجها أبوها وهي كارِهةٌ، فأَتَتِ النَّبيَّ - ﷺ -، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني وأنا كارِهةٌ، وقد مَلَكتُ أمْرِي، قال: \"فلا نِكاحَ لهُ، انْكِحِي من شِئْتِ\". فردَّ نِكاحَهُ، ونكَحَتْ أبا لُبابةَ الأنصارِيَّ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٣٢ (٣٥٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، من طريق عبد الله بن عمر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٥٢ (٦٤٣) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، به.\n(^٢) في المصنَّف (١٠٣٠٩).\n(^٣) في المصنَّف (١٠٣٠٨).\n(^٤) في المصنف (١٠٣٠٧).","vol":"12","page":324},{"text":"حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وجهٍ صالح\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم بن محمدِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لِيُعزِّ المُسلِمِينَ في مَصائبِهِمُ المُصِيبةُ بي\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ رَوَتْه طائفةٌ عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه (^٢).\nوقد رُوِي مُسندًا، من حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِدِيِّ؛ رواهُ سعِيدُ بن أبي مريم، عن موسى بن يَعقُوبَ الزَّمعِيِّ، عن أبي حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٣).\nورُوِي من حديثِ المِسْوَرِ بن مخرمةَ (^٤)، وحديثِ عائشةَ مُسندًا، وسَنذكُرُ ذلك كلَّهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.\nوذكر محمدُ بن يُوسُف (^٥) الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا فِطْرُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا عَطاءُ بن أبي رَباح، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أصابتْ أحدَكُم مُصِيبةٌ، فليَذْكُر مُصِيبتَهُ بي، فإنَّها من أعْظَم المَصائبِ\" (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٤).\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٧٥، من طريق إسحاق بن عيسى، عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وابن أبي شيبة في مسنده (١٠٠)، وأبو يعلى (٧٥٤٧)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٣٥ (٥٧٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٥١) من طريق موسى بن يعقوب، به.\n(^٤) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٥) قوله: \"محمد بن يوسف\" لم يرد في د ٢.\n(^٦) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٢٧٥، والدارمي (٨٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٨٣) من طريق فطر بن خليفة، به.","vol":"12","page":325},{"text":"وقد رُوِي عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -. ولا يصِحُّ هذا الإسنادُ فيه عن مالكٍ (^١)، وإنَّما هُو لمالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، كما في \"المُوطَّأ\".\nوصدَقَ - ﷺ -؛ لأنَّ المُصِيبةَ به أعْظَمُ من كلِّ مُصِيبةٍ يُصابُ بها المُسلِمُ بعدَهُ إلى يوم القِيامةِ، انقطَعَ الوَحْيُ، وماتتِ النُّبُوَّةُ، وكان أوَّلُ ظُهُورِ الشَّرِّ بارتِدادِ العَرَبِ، وغيرِ ذلك ممّا يَطُولُ ذِكرُهُ، وكان أوَّل انقِطاع الخيرِ، وأوَّل نُقصانِهِ.\nقال أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: ما نَفْضنا أيَدِينا من تُرابِ قَبرِ رسُولِ الله - ﷺ -، حتَّى أنكَرْنا قُلُوبنا (^٢).\nولقد أحسن أبو العَتاهِيةِ في نَظمِهِ معنى هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ (^٣):\nاصبِر لكلِّ مُصِيبةٍ وتجلَّدِ ... واعلَمْ بأنَّ المرءَ غيرُ مُخلَّدِ\nأوَ ما تَرَى أنَّ المصائبَ جمَّةٌ ... وتَرَى المنِيّةَ للعِبادِ بمَرْصدِ\nمن لم يُصَبْ ممَّن تَرَى بمُصِيبةٍ ... هذا سبِيلٌ لسْتَ فيه بأوحدِ\nوإذا ذكرتَ محمدًا ومُصابهُ ... فاجعَلْ مُصابَكَ بالنَّبيِّ محمدِ\nوأحسن الرّاجِزُ في قولِهِ:\nلو كُنت يا أحمدُ فينا حيّا ... إذَنْ رشَدْنا وفقَدْنا الغيّا\nبأبي (^٤) أنت وأُمِّي من نبِيِّ ... لم تر عَيْناي ولا عينُ أبيِّ\n_________\n(^١) قوله: \"الإسناد فيه عن مالك\" سقط من م.\n(^٢) أخرجه البزار، كشف الأستار (٨٥٣).\n(^٣) ديوانه، ص ١١٠ - ١١١.\n(^٤) في م: \"بأبي\".","vol":"12","page":326},{"text":"ما حلَّ من بعدِكَ في الإسلام ... من الأذَىَ والفِتَنِ العِظامِ\nأليسَ من بعدِكَ قلَّ العدلُ ... وكَثُر الجَوْرُ وشاع القَتْلُ (^١)\nولأبي العتاهِيةِ (^٢):\nلنا فِكْرةٌ في أوَّلِينا وعِبرةٌ ... بها يقتَدي ذو العَقْلِ مِنّا ويهتَدِي\nلِكلِّ أخِي ثُكلٍ عَزاءٌ وأُسوةٌ ... إذا كانَ من أهلِ التُّقى في محمدِ\nورحِمَ اللهُ أبا العَتاهِيةِ، فلقد أحسن حيثُ يقولُ (^٣):\nلِمن تَبْتغِي الذِّكرَى بما هُو أهلُهُ ... إذا كُنت للبَرِّ (^٤) المُطهَّرِ ناسِيا\nتكدَّر من بَعدِ النَّبيِّ محمدٍ ... عليه صلاةُ الله ما كانَ صافِيا\nفكم من مَنارٍ كان أوضَحهُ لنا ... ومن عِلم أضْحَى وأصبَحَ عافِيا\nركنّا إلى الدُّنيا الدَّنِيَّةِ بعدَهُ ... وكشَّفتِ الأطماعُ مِنّا المساوِيا\nفي شِعرٍ طوِيلٍ مُحكم عجِيبٍ لهُ رحمةُ الله عليه.\nومن أحسنِ ما قيل في هذا المعنى، قولُ منصُورٍ الفقِيهِ (^٥):\nألا أيُّها النَّفسُ النَّؤُومُ تنبَّهِي ... وألقِ إليَّ السَّمعَ إلقاءَ حازِمَهْ\nضلالٌ وإذهانٌ (^٦) وظنٌّ مُكذَّبٌ ... رَجاؤُكِ أن تَبْقَيْ على الدَّهرِ سالمهْ\nوقد غُصَّ بالكأسِ الكَرِيهةِ أحمدٌ ... ومات فمات الحقُّ إلّا معالِمهْ\n_________\n(^١) في م: \"القصل\".\n(^٢) ديوانه، ص ١٢٦.\n(^٣) ديوانه، ص ٤٣٣.\n(^٤) في م: \"للنبي\".\n(^٥) انظر: الأبيات في بهجة المجالس ٢/ ٤٣٩.\n(^٦) في م: \"وإدخان\"، والمثبت من النسخ وبهجة المجالس.","vol":"12","page":327},{"text":"عليه سلامُ الله ما فَضَلَ النَّدَى (^١) ... وصدَّق ذو الشُّحِّ المُطاعُ لوائمَهْ\nأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ بكرٌ بن عبد الرَّحمن (^٢) العطّارُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثنا حسّانُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن المِسْوَرِ بن مخرمةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"من عَظُمَتْ مُصِيبتُهُ، فليذكر (^٣) مُصِيبتهُ بي، فإنَّهُ سَتهُونُ عليه مُصِيبتُهُ\". هكذا كتَبتُهُ عن أبي القاسم ﵀ من أصلِهِ، وقرأتُهُ عليه: اللَّيثُ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ. وهُو غيرُ مُتَّصِلٍ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف وسعِيدُ بن سيِّدِ بن سعِيدٍ، قالا: أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ بن حِسابٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرٍ، قال: أخبرني مُصعبُ بن محمدِ بن شُرَحبِيل، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: أقبلَ رسُولُ الله - ﷺ - في مَرَضِهِ على النّاسِ، فقال: \"أيُّها النّاسُ، من أُصِيبَ مِنكُم بمُصِيبةٍ، فليتعزَّ بمُصيبتهِ (^٤) بي من مُصِيبتِهِ التي تُصِيبُهُ، فإنَّهُ لن يُصابَ أحدٌ من أُمَّتي بَعدِي بمِثلِ مُصِيبتِهِ بي\" (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"الذي\".\n(^٢) قوله: \"بن عبد الرحمن\" سقط من م.\n(^٣) في م: \"فليتذكر\".\n(^٤) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٥ (٤٤٤٨)، وفي الصغير (٦١٢) من طريق محمد بن عبيد، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في الفضائل (٢١٦) من طريق عبد الله بن جعفر، به.\nوأخرجه ابن ماجة (١٥٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١٥٤)، وفي دلائل النبوة ٧/ ٢٠١ - ٢٠٢، من طريق مصعب بن محمد، به. وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن جعفر، وهو ابن نجيح السعدي، والد علي بن المديني، وتابعه موسى بن عُبيدة الربذي عند ابن ماجة وهو ضعيف أيضًا.","vol":"12","page":328},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ (^٢) بن سابِطٍ، قال: قال (^٣) رسُولُ الله - ﷺ -: \"إذا أصابَتْ أحَدَكُم مُصِيبةٌ، فليذكُر مُصابهُ بي، وليُعزِّهِ ذلك من مُصِيبته\" (^٤).\n_________\n(^١) الزهد لابن المبارك، زيادات نعيم (٢٧١). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٧٠٠) عن الثوري، به.\n(^٢) في د ٢: \"عبد الله\".\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٤) الحديث الآتي لم يرد في الأصل، د ٢، ومعنى ذلك أنه كان في الإبرازة الأولى ثم حذفه المؤلف:\n\"حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شدّادِ بن عيسى، قال: حدَّثنا الأصْمَعِيُّ، عن العُمرِيِّ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: كان أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إذا عَزَّى عن ميِّتٍ، قال لوليِّه: ليس مع العزاءِ مُصِيبةٌ، ولا معَ الجَزَع فائدةٌ، والموتُ أهونُ ما بعدَهُ، وأشدُّ ما قبلهُ، اذكُرُوا فَقْدَ نبِيِّكُم - ﷺ - تهُونُ عندكُم مُصِيبتُكُم وعظَّمَ أجركُم\".","vol":"12","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-699>عبدُ الرَّحمنِ (^١) بن حَرْملةَ بن عَمرٍو (^٢) الأسلمِيُّ، أبو حرملةَ</span>\nمدنِيٌّ صالحُ الحدِيثِ، ليس به بأسٌ.\nروى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُما من الأئمَّةِ.\nولم يكُن بالحافِظِ، وكان يحيى القطانُ يغمِزُهُ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: أخبرنا يحيى بن معِينٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن ابن حَرْملةَ، قال: كُنتُ سيئٍّ الحِفظِ، فسألتُ سعِيد بن المُسيِّبِ، فرخَّصَ لي في الكِتابِ.\nقال أبو عُمر: لحرملةَ والِدِ عبدِ الرَّحمنِ هذا صُحبةٌ ورِوايةٌ، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^٤) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.\nوتُوُفِّي عبدُ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ في خِلافةِ أبي العبّاسِ السَّفّاح. وقيل: سنةَ خمسٍ وأربعينَ ومئةٍ (^٥).\nلمالكٍ عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ هذا في \"المُوطَّأ\" من حدِيثِ النَّبيِّ - ﷺ - خمسةُ أحادِيث، أحدُها مُتَّصِلٌ، والأربعةُ مُرسلةٌ (^٦).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٧/ ٥٨.\n(^٢) قوله: \"بن عمرو\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) قال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: محمد بن عمرو أحب إليَّ من ابن حرملة، وكان ابن حرملة يُلَقّن، ولو شئت أن ألقنه أشياء لفعلت. قال علي: فراددت يحيى في ابن حرملة، فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري.\nوقال أبو بكر بن خلاد الباهلي: سمعت يحيى - يعني ابن سعيد - وسئل عن ابن حرملة، فضعّفه ولم يدفعه (الجرح والتعديل ٤/ الترجمة ١٠٥٢، وتهذيب الكمال ١٧/ ٦٠).\n(^٤) الاستيعاب ١/ ٣٣٩.\n(^٥) هذا قول ابن سعد وخليفة بن خياط (تهذيب الكمال ١٧/ ٦١).\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"12","page":330},{"text":"حدِيثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن حرملةَ مُتَّصِلٌ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"الرّاكبُ شيطانٌ، والرّاكِبانِ شيطانانِ، والثَّلاثةُ رَكْبٌ\".\nقال أبو عُمر (^٢): في هذا الحدِيثِ كراهيةُ الوَحْدةِ في السَّفرِ، وأتَى هذا الحدِيثُ بلفظِ: \"الرّاكِبُ\". ويدخُلُ الرّاجِلُ في معناهُ، إذا كان وحدهُ.\nولم تختلِفِ الآثارُ في كراهيةِ السَّفرِ للواحِدِ، واختَلَفت في الاثنينِ، ولم تختلفْ في الثَّلاثةِ فما زادَ، أنَّ ذلك حَسَن جائزٌ.\nوإنَّما وَرَدتِ الكراهيةُ في ذلك، واللّهُ أعلمُ، لأنَّ الوحَيدَ إنْ (^٣) مرِضَ، لم يجِد من يُمرِّضُهُ، ولا يَقُومُ عليه، ولا يُخبِرُ عنهُ، ونحو هذا.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عامرٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: جاءَ رجُلٌ يُسلِّمُ على النَّبيِّ - ﷺ - خارِجًا من مكَّةَ، فسألهُ النَّبيُّ - ﷺ -: \"أصحِبتَ من أحَدٍ؟ \" قال: لا، قال: \"الواحِدُ شَيْطانٌ، والاثنانِ شَيْطانانِ، والثَّلاثةُ ركبٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠١).\n(^٢) \"قال أبو عمر\"، من د ٢.\n(^٣) في الأصل: \"إذا\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) لم نقف عليه من طريق ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده، ولا من طريق عبد الله بن عامر.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٠) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، به.","vol":"12","page":331},{"text":"قال أبو عُمر: في (^١) الحدِيثِ الذي بعدَ هذا بيانٌ لمعنى هذا، وقولُنا فيه أبسُطُ، والحمدُ للّه، وقد كان مُجاهِدٌ يُنكِرُ هذا الحدِيث مرفُوعًا، ويجعلُهُ قول عُمر، ولا وجهَ لقولِ مُجاهِدٍ، لأنَّ الثِّقاتِ رَوَوهُ (^٢) مرفُوعًا.\nوخبرُ مُجاهِدٍ أخبرناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابن الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن أبي نجِيح، عن مُجاهِدٍ، قيل لهُ: إنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"الواحِدُ في السَّفرِ شيطانٌ، والاثنانِ شيطانانِ\". قال: لا، لم يقُلهُ النَّبيُّ - ﷺ -، قد بعَثَ النَّبيُّ - ﷺ - عبدَ الله بن مَسعُودٍ، وخبّاب بن الأرتِّ سرِيَّةً، وبعَثَ دِحْيةَ سرِيَّةً وحدَهُ، ولكِن قال عُمرُ، يحتاطُ للمُسلِمِينَ: كُونُوا في أسفارِكُم ثلاثةً، إن ماتَ واحِدٌ، ولِيهُ اثنانِ، الواحِدُ شَيْطانٌ، والاثنانِ شَيْطانانِ (^٣).\nقال أبو عُمر: معنى الشَّيطانِ هاهُنا: البَعِيدُ من الخيرِ في الأُنسِ والرِّفقِ، وهذا أصلُ هذه الكلِمةِ في اللُّغةِ، من قولِهِم: نَوًى (^٤) شَطُونٌ، أي: بعِيدةٌ.\nوممّا يدُلُّك على أنَّ الثَّلاثةَ ركبٌ، وأنَّ حُكمهُم نحوُ حُكم العَسْكرِ: ما أخبَرناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"هذا\"، خطأ.\n(^٢) في د ٢، ت: \"نقلوه\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٣٣١).\n(^٤) النوى: الدار. انظر: تاج العروس ٤٠/ ١٤١.\n(^٥) في سننه (٢٦٠٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٧. وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٤، ١٣٥٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٨ (٤٦٢٠)، والطبراني في الأوسط (٨٠٩٣، ٨٠٩٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، به.\nقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو بكر بن خلّاد، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد القطّان، يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. (العلل ٤٩٤٥). =","vol":"12","page":332},{"text":"عليُّ بن بحرِ بن برِّيٍّ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عجلانَ، عن نافع، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا خرَجَ ثلاثةٌ في سَفرٍ، فليُؤَمِّرُوا أحدَهُم\". قال نافعٌ: فقُلنا لأبي سَلَمةَ: فأنتَ أمِيرُنا.\nوفي (^١) هذا الحدِيثِ ما يدُلُّ على أنَّ الاثنينِ ليسا بجماعةٍ، فتَدبَّرهُ تجِدهُ كذلك إن شاءَ الله.\n_________\n= وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عن حديث؟ رواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: \"إذا كان ثلاثةٌ في سفر فليؤُمّهم أحدُهم\"، فقالا: رُويَ عن حاتم هذا الحديث بإسنادين:\nفقال بعضهم: عن حاتم، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.\nوقال بعضهم: عن أبي هريرة.\nوالصحيح عندنا، واللّه أعلم: عن أبي سلمة، أن النبي - ﷺ -، مرسل.\nقال أبي: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، أن النبي - ﷺ -، وهذا الصحيح.\nومما يُقَوي قولنا أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفَرَج بن فَضالة، حدثوا عن المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النّبي - ﷺ -، هذا الكلام.\nقال أبو زُرعة: وروى أصحاب ابن عجلان، هذا الحديث، عن أبي سلمة، مرسلًا.\nقلتُ: من؟ قال: اللّيث، أو غيره. (علل الحديث ٢٢٥).\nوقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي سلمة: فرواه المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبي - ﷺ - قاله ثور بن يزيد، عنه.\nورواه ابن عجلان، عن نافع، واختلف عنه:\nفرواه حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريرة، وحده.\nوخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وهو الصواب.\n(العلل ١٧٩٥). وانظر: المسند المصنَّف المعلل ٢٨/ ٦٠٢ - ٦٠٤ (١٢٩٩٥).\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في د ٢.","vol":"12","page":333},{"text":"حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ مُرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: قال رسُولُ الله - ﷺ - إنّ الشَّيطانَ يهُمُّ بالواحِدِ والاثنينِ، فإذا كانوا ثَلاثةً لم يَهُمَّ بهم\".\nلم يختلِفِ الرُّواةُ لـ \"المُوطَّأ\" في إرسالِ هذا الحدِيثِ (^٢)، وقد رواهُ ابن أبي الزِّنادِ، مُسندًا عن أبي هريرةَ.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن أبي الحُنَيْن الكُوفِيُّ بالكُوفةِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الكُوفِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسُولُ الله - ﷺ - يقولُ: \"إنَّ الشَّيطانَ يَهُمُّ بالواحِدِ والاثنينِ، فإذا كانوا ثلاثةً لم يَهُمَّ بهم\" (^٣).\nوهذا (^٤) في معنى ما ذكَرْنا أنَّ الاثنينِ لا يُحكمُ لهما بحُكم الجماعةِ، إلّا فيما خصَّتهُ السُّنَّةُ.\nولم يختلِفِ العربُ أنَّ نُون الاثنينِ مَكسُورةٌ، ونُون الجَمْع مفتُوحةٌ، ففرَّقت بين الاثنينِ والجماعةِ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٦٠)، وسويد بن سعيد (٧٥٧).\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٥٣ (٧٨٣٤) عن محمد بن الحسين، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، والفلاس، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وابن عدي، وابن حبان والساجي. ووثقه الترمذي والعجلي ومالك، وقد خولف في هذا الحديث، خالفه من هو أوثق منه وهو مالك من أنس فرواه مرسلًا.\n(^٤) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في د ٢.","vol":"12","page":334},{"text":"ومعناهُ يتَّصِلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ، منها: ما رواهُ عُبيدُ الله بن عَمرٍو الرَّقِّيُّ، عن عبدِ الكرِيم الجزرِيِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الفَرَج محمدُ بن سعِيدِ بن عَبْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن العبّاسِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن يحيى الأُموِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن عاصِم، عن زرٍّ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"من أرادَ بُحْبُحَةَ (^١) الجنَّةِ فليلزم الجماعةَ، فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحِدِ، وهُو من الاثنينِ أبعدُ\" (^٢).\nورواهُ جرِيرُ بن حازِم، عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، عن جابرِ بن سمُرةَ (^٣)، عن عُمر بن الخطّابِ (^٤).\nورَوَى (^٥) غيرُهُ عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، قال: حُدِّثتُ عن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن عُمر بن الخطّابِ، فذكرهُ (^٦).\nحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) في م: \"بحبوحة\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٧، ٧٩٨)، والطبراني في الأوسط (٦٤٨٣)، والآجري في الشريعة (٥، ٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٨٤، من طريق سعيد بن يحيى، به. إسناده حسن، فإن أبا بكر بن عياش صدوق وكذلك عاصم بن أبي النجود.\n(^٣) في م: \"عمير بن جابر عن سمرة\"، خطأ.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (٣١)، وابن أبي عاصم في السنة (٩٠٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤ (٩١٧٥، ٩١٧٧)، وأبو يعلى (١٤١، ١٤٣)، وابن حبان ١٠/ ٤٣٦، و١٢/ ٣٩٩ (٤٥٧٦، ٥٥٨٦)، والطبراني في الأوسط (١٦٥٩) من طريق جرير بن حازم، به. وقد اضطرب فيه عبد الملك بن عمر اضطرابًا شديدًا كما هو مبين في المسند المصنَّف المعلل ٢٢/ ٤٩٩ - ٥٠١ (١٠٢١٤).\n(^٥) في ت: \"رواه\".\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧١٠)، وعبد بن حميد (٢٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٥ (٩١٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٣٤ (٣٧١٧) من طريق عبد الملك، به. وهذا من اضطراب عبد الملك بن عمير فيه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٦٠ - ٦١ (١٠٦٥٥).","vol":"12","page":335},{"text":"خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ النَّهدِيُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بن محمدِ بن زيدِ بن عُمر، أَنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: قال عبدُ الله بن عُمرَ: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لو يعلمُ النّاسُ ما في الوَحْدةِ، ما سارَ راكِبٌ بليلٍ أبدًا\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى بن جميل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أبي الدُّنيا، قال (^٢): حدَّثنا عُبيدُ الله بن صالح العَتكِيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا خالدٌ أبو يزِيد الرَّقِّيُّ، عن يحيى المدني (^٤)، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: خرجت مرَّةً لسفرٍ، فمررت بقبرٍ من قُبُورِ الجاهِليةِ، فإذا رجُلٌ قد خرج من القبرِ يتأجَّج نارًا، في عُنُقِهِ سِلسِلة، ومَعِي إداوةٌ من ماءٍ، فلمّا رآني قال: يا عبد الله اسقِني. قال: فقُلتُ: عَرَفني فدعاني باسمِي، أو كلِمةٌ تقُولها العربُ: يا عبدَ الله؟ إذ خرجَ على إثرِهِ رجُلٌ من القَبرِ، فقال: يا عبدَ الله، لا تَسْقِهِ، فإنَّهُ كافِرٌ. ثُمَّ أخذ السِّلسِلةَ فاجْتَذبهُ، فأدخَلَهُ القبرَ. قال: ثُمَّ أضافني اللَّيلُ إلى بيتِ عجُوزٍ، إلى جانِبِها قبرٌ، فسمِعتُ من القَبْرِ صوتًا يقولُ: بَوْلٌ وما بَوْلٌ؟ شنٌّ وما شنٌّ؟ فقُلتُ للعجُوزِ: ما هذا؟ قالت: كان زوجًا لي، وكان إذا بالَ لم يتَّقِ البَوْلَ، وكُنتُ أقُولُ لهُ: ويحكَ! إنَّ الجملَ إذا بالَ تَفاجَّ (^٥)، وكان يأبى، فهُو يُنادي من يوم مات: بولٌ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٧١ (٤٧٤٨)، وعبد بن حميد (٨٢٤)، والدارمي (٢٦٧٩)، والبخاري (٢٩٩٨)، وابن ماجة (٣٧٦٨)، والترمذي (١٦٣٧)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٣٠ (٨٨٠٠)، وابن خزيمة (٢٥٦٩)، وابن حبان ٦/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٢٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٧، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٦٣ - ٦٦٤ (٨٠٤١).\n(^٢) أخرجه في كتاب \"من عاش بعد الموت\" ٣٣. وجاء في المطبوع منه: \"عبد الرحمن بن صالح العتكي\" بدل: \"عبيد الله\".\n(^٣) في المطبوع من كتاب ابن أبي الدنيا زاد هنا: \"عن كلثوم بن جوشن القشيري\".\n(^٤) في م: \"المديني\".\n(^٥) التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر: لسان العرب ٢/ ٣٣٩.","vol":"12","page":336},{"text":"وما بولٌ؟ قُلتُ: فما الشَّنُّ؟ قالت: جاءَ رجُلٌ عَطْشانُ، فقال: اسقِني، فقال: دُونكَ الشَّنُّ. فإذا ليسَ فيه شيءٌ، فخرَّ الرَّجُلُ ميِّتًا، فهُو يُنادي مُنذُ يوم ماتَ: شنٌّ، وما شنٌّ؟ فلمّا قدِمتُ على رسُولِ الله - ﷺ - أخبَرتُهُ، فنهى أن يُسافِر الرَّجُلُ وحدهُ.\nقال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ ليسَ لهُ إسنادٌ، ورُواتُهُ مجهُولُونَ، لم نُورِدهُ للاحتِجاج به، ولكِن للاعتِبارِ، وما لم يكُن فيه حُكمٌ، فقد تسامَحَ النّاسُ في رِوايتِهِ عن الضُّعفاءِ، واللّه المُستعانُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا المُغِيرةُ بن زِيادٍ، عن أبي عَمْرو (^١) مولى أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قال: أتيتُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ وهُو بجُدَّةَ، وهُو يومئذٍ أمِيرُ مكَّةَ والمدِينةِ، فأتيتُهُ بطُرَفٍ من طُرَفِ مكَّةَ، وأمْشاطٍ من عاج، وسِرتُ لَيْلتِي، فصبَّحتُهُ، وهُو قاعِدٌ في مجلِسِهِ يَقْرأُ في المُصحفِ، ودُمُوعُهُ تسِيلُ على لحيتِهِ، فلمّا رآني رَحَّبَ بي، ثُمَّ قال: أبا عَمْرو، متى فارقتَ مكَّةَ؟ قُلتُ: اللَّيلةَ عِشاءً، قال: من جاءَ معكَ؟ قُلتُ: ما جاءَ مَعِي أحدٌ، قال: بئسَ ما صنعتَ، أما بلغَكَ أنَّ الشَّيطانَ مع الواحِدِ، وهُو من الاثنينِ أبعدُ، والثَّلاثةُ صحابةٌ، إذا ماتَ أحدُهُم، دَفنهُ صاحِباهُ. قال: فقدَّمتُ إليه الهدِيَّةَ، فأعجَبتهُ، فقال: أمّا هذه الأمشاطُ العاجُ، فلا حاجَةَ لنا بها، قد كُنّا مَرَّةً نَمتشِطُ بها، فأمّا اليومَ، فلا حاجَةَ لنا فيها.\nقال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحدِيثِ: \"وهُو من الاثنينِ أبعدُ\" بمعنى (^٢): بعِيدٌ، كما قيل: الله أكبرُ، بمعنى: كبِيرٌ، وهذا في لِسانِ العربِ موجُودٌ كثِيرٌ.\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، د ٢: \"أبي عمرو\"، خطأ، وهو أبو عمر، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، اسمه: عبد الله بن كيسان. انظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١١٦، وسيكرره المؤلف، مما يدل على أن الخطأ منه.\n(^٢) في ت: \"يعني\".","vol":"12","page":337},{"text":"حدِيثٌ ثالِثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ الأسلمِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"بَيْننا وبينَ المُنافِقِين شُهُودُ العِشاءِ (^٢) والصُّبح، لا يَسْتطِمعُونهُما\". أو نحو هذا.\nقال أبو عُمر: قولُهُ: \"أو نحو هذا\" شكٌّ من المُحدِّثِ.\nولم يُختلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ وإرسالِهِ (^٣)، ولا يُحفَظُ هذا اللَّفظُ عن النَّبيِّ - ﷺ - مُسندًا، ومعناهُ محفُوظٌ من وُجُوهٍ ثابتةٍ.\nوأمّا قولُهُ: \"لقد هَمَمتُ بالصَّلاةِ تُقامُ، ثُمَّ آمُرُ بحطَبٍ ... \" الحدِيثَ (^٤).\nفحدِيثٌ صحِيحٌ أيضًا (^٥)، وقد مَضَى في بابِ أبي الزِّنادِ.\nوقال يحيى في هذا الحدِيثِ: \"العشاءُ والصُّبحُ\". وقال القعنبِيُّ وابنُ بُكَيرٍ، وجُمهُورُ الرُّواةِ لـ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ فيه: \"صلاةُ الصُّبح والعَتمة\" على ما في تَرْجمةِ البابِ.\nوفي ذلك: جوازُ تَسْمِيةِ العشاءِ الآخِرةِ بالعَتَمةِ، ورَدٌّ على من أنكرَ ذلك.\nوفيه: أنَّ النِّفاقَ بعِيدٌ من الذينَ يُواظِبُون على شُهُودِ العِشاءِ والصُّبح في جَماعةٍ، ومن واظَبَ على هاتينِ الصَّلاتينِ في جَماعةٍ، فأحْرَى أن يُواظِبَ على غيرِهِما.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٩٠ (٣٤٥).\n(^٢) في ت: \"العتمة\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٢٦)، وسويد بن سعيد (١٠٥)، والشافعي، ص ٥٢ ومن طريقه البيهقي ٣/ ٥٩.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٩ (٣٤٣).\n(^٥) قوله: \"أيضًا\" لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":338},{"text":"قال (^١) عُمرُ بن الخطّابِ ﵁: من شهِدَ معنا الصَّلواتِ، شهِدنا لهُ بالإيمانِ، ثُمَّ تلا: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨].\nوأمّا الآثارُ المُسندةُ في معنى هذا الحدِيثِ، فمنها:\nما حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمد بن المِسورِ بن أبي طنّةَ وبُكيرُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي عُمَيرٍ، عن عُمُومتِهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ كان يقولُ: \"ما يشاهدهما مُنافِقٌ\" يعني العشاءَ والفجر (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حدَّثنا ابن أبي عدِيٍّ، عن شُعبَةَ، عن أبي بِشْرٍ، قال حدَّثني أبو عُميرِ بن أنسِ بن مالكٍ، عن عُمُومةٍ لهُ من أصحابِ رسُولِ الله - ﷺ - قالوا: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ما شهِدهُما مُنافِقٌ\". يعني صلاةَ العِشاءِ وصلاةَ الصُّبح. قال أبو بِشْرٍ: وأنا أشهدُ أنَّهُ لا يُحافِظُ عليهما مُنافِقٌ (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ النَّيسابُورِيُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن شُعبةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي عُمَيرِ بن أنَسٍ، عن عُمُومتِهِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال في صَلاةِ الصُّبح والعشاءِ: \"ما يشهدُهُما مُنافِقٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) هذه الفقرة سوف تأتي في د ٢ بعد فقرة واحدة.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٣) عن هشيم بن بشير، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٣)، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثاني ٢/ ٦١٦، وأحمد في مسنده ٣٤/ ١١٧ (٢٠٥٨٠) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٦٤٩ (١٥٥١٥).\n(^٤) انظر ما قبله.","vol":"12","page":339},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَرْدِ، قال: حدَّثنا هارونُ بن كامل، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، أنَّ يحيى بن سعِيدٍ حدَّثهُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: كُنّا إذا فقَدْنا الرَّجُلَ في هاتينِ الصَّلاتينِ: صلاةِ العِشاءِ، وصلاةِ الصُّبح، أسأنا به الظَّنَّ (^١).\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: بَلَغنا أنَّ شدّادَ بن أوسٍ قال: من أحبَّ أن يجعلهُ الله من الذين يَدْفعُ اللهُ (^٢) بهمُ العذابَ عن أهلِ الأرضِ، فليُحافِظ على هاتينِ الصَّلاتينِ في الجماعةِ: الصُّبح والعتمةِ.\nورَوَى الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"إنَّ أثقَلَ الصَّلاةِ على المُنافِقِينَ، صلاةُ العِشاءِ الآخِرةِ، وصلاةُ الصُّبح، ولو يعلمُونَ ما فيهما، لأتَوْهُما ولو حَبْوًا\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، به.\n(^٢) لفظ الجلالة سقط من م.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٠)، وأحمد في مسنده ١٥/ ٢٩٤، و١٦/ ٧١، ١١١ (٩٤٨٦، ١٠٠١٦، ١٠١٠٠)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١) (٢٥١)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجة (٧٩١، ٧٩٧)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٦٦ (٩٢٧٥)، وابن خزيمة (١٤٨٤)، وأبو عوانة (١٢٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة (٧٩٢) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٠٨ - ٧٠٩ (١٣٠١٦).","vol":"12","page":340},{"text":"حدِيثٌ رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، أنَّ رجُلًا سألَ سعِيد بن المُسيِّبِ، فقال: أعتمِرُ قبلَ أن أحُجَّ؟ فقال: سعِيدٌ: نعم، قدِ اعتمرَ رسُولُ الله - ﷺ - قبلَ أن يحُجَّ.\nيتَّصِلُ هذا الحدِيثُ من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، كلُّهُم يُجِيزُونَ العُمرةَ قبلَ الحجِّ لمن شاءَ، لا بأسَ بذلك عِندهُم، وكلُّهُم يقولُ: إنَّ رسُولَ الله - ﷺ - اعتمرَ قبل حجَّتِهِ.\nوإنَّما اختَلفُوا في وُجُوبِ العُمْرةِ، وفي جَوازِها في السَّنةِ مِرارًا، على ما نذكُر في هذا البابِ بعونِ الله إن شاءَ الله.\nحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن يزِيد ويحيى بن زكرِيّا، عن ابن جُرَيج، عن عِكرِمةَ بن (^٣) خالدٍ، عن ابن عُمرَ قال: اعتمرَ النَّبيُّ - ﷺ - قبلَ أن يحُجَّ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال: حدَّثنا زكرِيّا، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ، قال: اعتمرَ رسُولُ الله - ﷺ - قبلَ الحَجِّ (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٦٠ - ٤٦١ (٩٧٣).\n(^٢) في سننه (١٩٨٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٩٣ (٥٠٦٩)، والبخاري (١٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٤، والبغوي في شرح السنة (١٨٤٥) من طريق ابن جريج، به.\nوانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٦٨ (٧٦٣٤).\n(^٣) في ت: \"عن\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) أخرجه أبو يعلى (١٦٦٠) من طريق إسحاق الأزرق، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٥٩٠ (١٨٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١، من طريق زكريا، به. وإسناده ضعيف، زكريا هو ابن أبي زائدة، سمع من أبي إسحاق السَّبيعي بعد اختلاطه. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١١٥ - ١١٦ (١٧٢٨).","vol":"12","page":341},{"text":"وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في وُجُوب العُمرةِ:\nفذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، وقال في \"مُوطَّئهِ\" (^١): ولا أعلمُ أحدًا مِنَ المُسلِمِينَ أرخَصَ في تركِها.\nوهذا اللَّفظُ يُوجِبُها، إلّا أنَّ أصحابهُ وتحصِيل مذهبِهِ على ما ذكرتُ لك.\nوقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ تطوُّعٌ (^٢).\nوقال الثَّوريُّ والشافعيُّ (^٣) والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: العُمرةُ فَرِيضةٌ واجِبةٌ.\nوهُو قولُ ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، ومَسْرُوقٍ، وعليِّ بن حُسَينٍ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، والحَسَنِ، وابنِ سِيرِين، وسعِيدِ بن جُبَيرٍ، وغيرِهِم. واختُلِف في ذلك عن ابن مسعُودٍ (^٤).\nقال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قال لسائلٍ سألَهُ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: \"لا، ولأن تَعْتمِر خيرٌ لكَ\".\nانفردَ (^٥) به الحجّاجُ بن أرطاةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ، قال: قال: شابٌّ (^٦): يا رسُولَ الله العُمرةُ واجِبةٌ؟ قال: \"لا، ولأن تَعتمِرَ خيرٌ لكَ\" (^٧).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٦٦ (٩٩١).\n(^٢) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢/ ١١٩.\n(^٣) الأم ٢/ ١٣٢.\n(^٤) قوله: \"عن ابن مسعود\" لم يرد في د ٢، وانظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٨٣٣ - ١٣٨٤٧)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ٣٥١، والمحلى لابن حزم ٧/ ٤١ - ٤٢.\n(^٥) هذه الفقرة برمتها ليست من د ٢.\n(^٦) في م: \"خباب\"، وفي مصادر التخريج لم يرد أن السائل شاب، ففي بعضها أن السائل رجل، وفي بعضها أن السائل أعرابي.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢٦)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٢٩٠ (١٤٣٩٧)، والترمذي (٩٣١)، وأبو يعلى (١٩٣٨)، وابن خزيمة (٣٠٦٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٨ (٢٧٢٤)، =","vol":"12","page":342},{"text":"وما انفردَ به الحجّاجُ بن أرطاةَ فلا حُجّة فيه.\nورُوِي عنهُ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"العُمرةُ تَطوُّعٌ\" (^١) بأسانِيدَ لا تصِحُّ ولا تقُومُ بمِثلِها حُجَّةٌ.\nورُوِي عنهُ - ﷺ - في إيجابِها أيضًا ما لا تَقُومُ به حُجَّة من جِهَةِ الإسنادِ (^٢).\nوأمّا الصَّحابةُ، فرُوِي عن ابن عُمر (^٣)، وابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، إيجابُ العُمرةِ (^٤). ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ، إلّا ما رُوِي عن ابن مسعُودٍ، على اختِلافٍ عنهُ.\nواختلَفَ التّابِعُونَ في هذه المسألةِ: فأوجَبَها بعضُهُم، وهُمُ الأكثرُ، ولم يُوجِبها بعضُهُم. وأكثرُ أهلِ الحِجازِ على إيجابِها، وأهلُ الكُوفةِ لا يُوجِبُونها.\nوأمّا قولُ الله، ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فمُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ.\n_________\n= والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٩، من طريق الحجاج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وقد عنعنه، وقال الحافظ المنذري: \"وفي تصحيحه نظر\". وذكر الإمام الدارقطني في السنن بعد أن رواه مرفوعًا: \"رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا من قول جابر. ولذلك قال البيهقي: \"رفعه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف\"، وقد ساق له الزيلعي في نصب الراية عدة طرق مرفوعة كلها ضعيفة. وانظر: المسند المصنَّف المعلل ٣٧٥ - ٣٧٦.\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٩٨٩)، والطبراني في الأوسط (٦٧٢٣) من حديث طلحة بن عبيد الله.\nوانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٥٢ (٥٤٤٩). وإسناده ضعيف جدًّا فهو من رواية الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف، عن عمر بن قيس المكي المعروف بسندل وهو متروك، وسئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال: \"حديث باطل\". (العلل، حديث ٨٥٠).\n(^٢) قوله: \"من جهة الإسناد\". لم يرد في ت.\n(^٣) في ت: \"عن عمر وابن عمر\".\n(^٤) سلف قريبًا تنبيه المصنف على ذلك، وسلف تخريجه هناك، وكذا ما بعده.","vol":"12","page":343},{"text":"قالت طائفةٌ: ﴿وَأَتِمُّوا﴾ بمعنَى أقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ للّه. هكذا قال: السُّدِّيُّ (^١) وغيرُهُ.\nومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهب: أنَّ قولهُ ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا﴾ بمعنى: أقِيمُوا، وأقِيمُوا بمعنى أتِمُّوا، قال الله ﷿: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٣]، بمعنَى أتِمُّوا. وقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ بمعنَى (^٢): أقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ للّه.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا الثَّورِيُّ، عن أبي إسحاقَ، قال: سمِعتُ مسرُوقًا يقولُ: أُمِرتُم في القُرآنِ بإقامَةِ أربع: أقِيمُوا الصَّلاةَ، وآتُوا (^٣) الزَّكاةَ، وأقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ (^٤).\nحدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابن المِسورِ وبُكيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد القَراطِيسِيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا أسَدُ بن موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ وأبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ، قال: أُمِرتُم في كِتابِ الله بإقامةِ أربع: بإقامةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وإقامَةِ الحجِّ والعُمرةِ إلى بيتِ الله (^٦).\nقال أسدٌ: وحدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ، قال: أُمِرتُم في كِتابِ الله المُنزَّلِ بإقامَةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وإقام الحجِّ والعُمرةِ (^٧). قال: والعُمرةُ من الحجِّ، بمَنزِلةِ الزَّكاةِ من الصَّلاةِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ٢٢ (٣٢١١).\n(^٢) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ٢.\n(^٣) في م: \"وأتموا\".\n(^٤) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٥) هذه النسبة لم ترد في د ٢.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ١٩١ (١٠٢٩٩) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٢٦) من طريق أبي الأحوص، به.\n(^٧) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ١٩١ (١٠٢٩٩) من طريق أسد بن موسى، به.","vol":"12","page":344},{"text":"وقال آخرُونَ: إنَّما خُوطِبَ بهذا من دخلَ في الحجِّ والعُمرةِ، ولا خِلافَ أنَّ من دخلَ في واحِدةٍ منهُما، أنَّ عليه إتمامها.\nوقد قيلَ في الآيةِ قولٌ ثالِثُ، رُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ وجماعةٍ، أنَّهُم قالوا في قولِ الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: إتمامُها أن تُحرِمَ من دُويرةِ أهلِكَ ومَوْضِعِك (^١).\nوهذا في معنى قولِ من قال: الإتمامُ يَقَعُ على الابتِداءِ.\nروى شُعبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلِمةَ، أنَّ رجُلًا أتى عليًّا ﵁ فقال: أرأيتَ قول الله ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟ فقال: إتمامُها أن تُحرِمَ بها من دُويرةِ أهلِكَ (^٢).\nأخبرنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع أبو الحسنِ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ إسحاقُ بن أحمدَ (^٣) الخُزاعِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ أبو عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن طاوُوسٍ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ، في قولِ الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: واللّه إنَّها لقرِينتُها في كِتابِ الله (^٤).\n_________\n(^١) انظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٣٤)، والطبري في تفسيره ٣/ ٨ (٣١٩٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٣ (١٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠، من طريق شعبة، به.\n(^٣) في الأصل، م: \"بن محمد\"، خطأ. وانظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٨٩.\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٤٥، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، من طريق سفيان، به. وهو في البخاري معلقًا في باب وجوب العمرة، بين يدي الحديث رقم (١٧٧٣).","vol":"12","page":345},{"text":"وحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (^١) بن الولِيدِ العدَنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: ليسَ أحدٌ من خلقِ الله إلّا وعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ واجبتانِ (^٢).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافعٌ مولى ابن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عُمرَ يقولُ، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ، وزادَ: منِ استطاعَ إلى ذلك سبِيلًا (^٣).\nوحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم: أنَّ العُمرةَ هي الحجُّ الأصغرُ.\nقال سُفيانُ: وقال عبدُ الله بن مسعُودٍ: أُمِرنا بإقامةِ (^٤): الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والحجِّ، والعُمرةِ.\nقال: وحدَّثنا أبو عُبيدِ الله سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ وهُشامُ بن سُليمان المخزُومِيُّ، عن ابن جُرَيج قال: قال عطاءٌ: ليسَ من خلقِ الله أحدٌ إلّا عليه حجَّةٌ وعُمرةٌ واجبتانِ لا بُدَّ منهُما، لمنِ اسْتَطاعَ إليهما سَبِيلًا، إلّا أهل مكَّةَ، فإنَّ عليهم حجَّةً، وليسَ عليهم عُمرةٌ، من أجْلِ طَوافِهِم بالبيتِ (^٥).\n_________\n(^١) في د ٢: \"عُبيد الله\"، وهو خطأ، وانظر: تحرير التقريب ٢/ ٢٨٤ (٣٦٩٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، من طريق ابن جريج، به.\n(^٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٤) في م، وبعض النسخ: \"بإقامة أربع\" ولم ترد في الأصل ولا في د ٢، وهما من الإبرازة الأخيرة.\n(^٥) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٨١٩) عن سعيد بن عبد الرحمن، به.","vol":"12","page":346},{"text":"وقال عبدُ الرَّزّاقِ: أخبرنا ابن جُريج، عن عَطاءٍ، مِثلهُ سواءً.\nأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حفصُ بن عُمر، عن شعبةَ، عن سَعِيدِ بن أبي بُردةَ، قال: سمِعتُ الشَّعبِيَّ قرأ: \"وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةُ للّه\" (^١) رفعًا، وقال الشَّعبِيُّ: ولا أراها إلّا تطوُّعًا. قال سعِيدٌ: وسمِعتُ أبي قرأ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ نصبًا، وقال: لا أراها إلّا واجِبةً (^٢).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من أئمَّةِ القُرّاءِ تَعلَّق بالشَّعبِيِّ في قِراءتِهِ هذه، ولا تابَعهُ عليها، والنّاسُ على نَصْبِ \"العُمرة\" عطفًا على \"الحجِّ\".\nوقِراءةُ الشَّعبِيِّ ليسَتْ بصحِيحةِ المعنى؛ لأنَّ الإتمامَ يجِبُ في العُمرةِ، كما يجِبُ في الحجِّ لمن دخلَ في واحِدٍ منهُما بإجماع، ولو صحَّت قِراءةُ الشَّعبِيِّ، كان فيها خِلافُ الإجماع، وما خالَفهُ مردُودٌ، ومعلُومٌ أنَّ الحجَّ للّه، كما العُمرةُ للّه، لأنّ القصدَ بهما وجهُ الله تعالى ذكرُهُ (^٣)، فلا وجهَ لقِراءةِ الشَّعبِيِّ، واللّه أعلمُ.\nحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زُنبُور، قال: حدَّثنا الفُضَيلُ بن عِياضٍ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ (^٤).\n_________\n(^١) وهي أيضًا قراءة علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وأبي حيوة.\nانظر: الكشاف للزمخشري ١/ ٢٣٩، والبحر المحيط لأبي حيان ٢/ ٧٢.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٣/ ١٠ (٣٢٠٣) من طريق شعبة، به.\n(^٣) قوله: \"لأن القصد بهما وجه الله تعالى ذكره\" سقط من الأصل، م.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٤٥)، والطبري في تفسيره ١٤/ ١٢٩ (١٦٤٦٦) من طريق منصور، به.","vol":"12","page":347},{"text":"وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: العُمرةُ على النّاسِ، إلّا على أهلِ مكَّةَ.\nقال: وأخبَرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُوسٍ ومُجاهِدٍ، قالوا (^١): العُمرةُ واجِبةٌ، وتُجزِئُ منها المُتعةُ.\nقال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ ومَعْمرٌ، عن داود بن أبي هِندٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: العُمرةُ علينا فرِيضةٌ كالحجِّ؟ قال: نعم، قُلتُ: أتُجزِئُنا منها المُتعةُ؟ قال: نعم (^٢).\nقال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: المُتعةُ في الحجِّ تُقْضَى. قال مَعْمرٌ: وقال الزُّهرِيُّ: كان أهلُ الجاهِليّةِ يقولُونَ: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ (^٣). قال معمرٌ: وقال قتادةُ: العُمرةُ واجِبةٌ (^٤).\nقال: وحدّثنا ابن جُرَيج، عن عمر بن (^٥) عطاءٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ كوُجُوبِ الحجِّ (^٦).\nقال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن يُونُس، عن الحسنِ وابنِ سِيرِينَ، قالا: العُمرةُ واجِبةٌ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"عن ليث، عن طاووس وعطاء عن مجاهد، قال\".\n(^٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٣) قوله: \"قال معمر: وقال الزهري ... الأصغر\" سقط من د ٢.\n(^٤) أخرجه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤١، من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٥) في د ٢: \"عَمرو بن\"، وفي م: \"معمر عن\". وكلاهما خطأ، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦١.\n(^٦) ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١١٧، وعزاه إلى عبد بن حميد في تفسيره، عن عبد الرزاق، به.","vol":"12","page":348},{"text":"قال (^١): وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ.\nقال (^٢): وأخبَرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، قال: سألتُ سعِيد بن جُبيرٍ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: نعم، فقال لهُ قيسُ بن رُومان: فإنَّ الشَّعبِيَّ يقولُ: ليسَتْ واجِبةً. فقال: كذَبَ الشَّعبِيُّ، إنَّ الله ﷿ يقولُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.\nقال أبو عُمر: فهؤُلاءِ ذَهَبُوا إلى أنَّ العُمرةَ واجِبةٌ، فَرضًا كالحجِّ.\nوخالَفهُم غيرُهُم، على ما قدَّمنا ذِكرهُ في هذا البابِ، فذَهبُوا إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ أو تطوُّعٌ، على حسَبِ ما ذكرنا عنهُم.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عُثمانُ بن مَطرٍ، عن سعِيدٍ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيم، عن ابن مسعُودٍ، قال: الحجُّ فرِيضةٌ، والعُمرةُ تطوُّعٌ (^٣).\nقال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن سِماكٍ (^٤)، عن إبراهيمَ، قال: العُمرةُ سُنَّةٌ وليسَتْ بفرِيضةٍ.\nوأمّا اختِلافُهُم في جَوازِ العُمرةِ مِرارًا في سَنةٍ واحِدةٍ:\nفقال مالكٌ (^٥): لا أرَى لأحدٍ أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا، وكَرِه عُمرتينِ في سَنةٍ واحِدةٍ. ومنعَ منهما للحاجِّ ما لم يتحلَّل من آخِرِ عَملِهِ بمِنًى.\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٢.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في أماليه (١٢٩).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢٨) من طريق سعيد، به.\n(^٤) في د ٢: \"شباك\"، وهو تحريف، فهو: سماك بن حرب، كما في ترجمة سفيان الثوري من التهذيب ١١/ ١٥٧.\n(^٥) الموطأ ١/ ٤٦٦ (٩٩٢).","vol":"12","page":349},{"text":"ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ في ذلك: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - لم يَعْتمِر عُمرتينِ في عام واحِدٍ، واعتَمرَ ثلاثَ عُمَر أو أربعًا، كلُّ عُمرةٍ منها في سَنةٍ (^١).\nومن حُجَّتِهِ في ذلك أيضًا: أنَّ عائشةَ كانت في آخِرِ أمْرِها إذا حجَّت، بَقِيت بمكَّةَ حتَّى يُهِلَّ المُحرِمُ، ثُمَّ تخرُجُ من مكَّةَ إلى المِيقاتِ، فتُهِلُّ منهُ بعُمرةٍ. فكان يقعُ حجُّها في عام (^٢)، وعُمرتُها في عام آخرَ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ مُباحةٌ في السَّنةِ كلِّها، إلّا يوم عرفةَ، ويوم النَّحرِ، وأيّام التَّشرِيقِ. قال: والحاجُّ وغيرُهُ في ذلك سواءٌ (^٣).\nوروى بِشْرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف، قال: لا بأسَ بالعُمرةِ يومَ عرفةَ (^٤).\nوقال الثَّورِيُّ: يَعتمِرُ مَتَى شاءَ.\nوقال الحسنُ بن صالح بن حيٍّ: يَعتمِرُ في السَّنةِ كلِّها، إلّا في أيّام التَّشرِيقِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٥): لا بأس أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا ومتى شاءَ، إلّا الحاجَّ، فإنَّهُ لا يعتمِرُ ما دام حاجًّا.\n(^٦) قال أبو عُمر: ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا عُبيدُ الله وعبدُ الله ابنا عُمرَ، عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمرَ اعتمرَ في السَّنةِ مرَّتينِ (^٧).\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧١، ٩٧٢).\n(^٢) زاد هنا في الأصل، م: \"واحد\".\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠، والاستذكار ٤/ ١١٣.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠، وكذلك اللذين من بعده قول الثوري والحسن بن صالح.\n(^٥) الأم ٢/ ١٤٧.\n(^٦) هذه الفقرة والفقرات الستّ التي بعدها لم ترد جميعًا في د ٢.\n(^٧) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٦٩.","vol":"12","page":350},{"text":"قال: وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، عن القاسم بن محمدٍ، أنَّ عائشةَ اعْتَمرت. قال الثَّورِيُّ في حدِيثهِ: مِرارًا في السَّنةِ. وقال معمرٌ في حدِيثهِ: ثلاثَ مرّاتٍ في سنةٍ. قال صدقةُ: فقُلتُ للقاسم: أنكَرَ ذلك عليها أحدٌ؟ فقال: أعلى أُمِّ المُؤمِنِين عائشةَ؟\nقال أبو عُمر: في قولِ صدقةَ بن يَسارٍ للقاسم بن محمدٍ: أنكَرَ ذلك عليها أحدٌ؟ دليلٌ على أنَّ الاختِلافَ بين السَّلفِ في هذه المسألةِ قَدِيمٌ معرُوفٌ.\nقال: وأخبَرنا ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: اعْتَمرت عائشةُ في سَنةٍ ثلاثَ مرّاتٍ: من الجُحْفةِ مرَّةً، ومرَّةً من التَّنعِيم، ومرَّةً من ذِي الحُلَيفةِ (^١).\nقال: وأخبَرنا مَعمرٌ، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، قال: سمِعتُ القاسم بن محمدٍ يقولُ: في كلِّ شَهْرٍ عُمرةٌ، وكان يكرهُ عُمرَتينِ في شَهْرٍ واحِدٍ.\nقال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: في كلِّ شهرٍ عُمرةٌ.\nقال: وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا لا يَعْتمِرُون في السَّنةِ إلّا مرَّةً واحِدةً (^٢).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ لمن كَرِه العُمرةَ في السَّنةِ مِرارًا حُجَّةً من كِتابٍ، ولا سُنَّةٍ، يجِبُ التَّسلِيمُ لمِثلِها، والعُمرةُ فِعلُ خيرٍ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، فواجِبٌ استِعمالُ عُمُوم ذلك، والنَّدبُ إليه، حتَّى يَمنَعَ منهُ ما يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ.\n_________\n(^١) انظر: المصدر السابق، وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٨٧٨).","vol":"12","page":351},{"text":"وأمّا اعتِمارُ رسُولِ الله - ﷺ - قبلَ الحجِّ.\nفقد ذكَرْنا فيه حدِيث ابن جُريج، عن عِكرِمةَ بن خالدٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - اعْتَمرَ قبلَ أن يحُجَّ (^١). وهُو أمرٌ مشهُورٌ عِندَ جميع أهلِ السِّيرِ والعِلم بالأثرِ، يُغني عن الإسنادِ، وحدِيثُ ابن عُمرَ هذا حدِيثٌ ثابتٌ من جِهَةِ الإسنادِ مُتَّصِلٌ.\nوممّا يدُلُّكَ على أنَّهُ اعتمرَ قبلَ الحجِّ - ﷺ -، أنَّ عُمرتهُ كانَتْ والمُشرِكُونَ بمكَّةَ يَومئذٍ:\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابن أبي خالدٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي أوفى، قال: اعتمرَ رسُولُ الله - ﷺ - فطافَ بالبيتِ، ثُمَّ خرجَ بينَ (^٣) الصَّفا والمروةِ يطُوفُ، فجَعْلنا نستُرُهُ من أهلِ مكَّةَ، أن يَرْمِيهُ أحدُهُم، أو يُصِيبهُ بشيءٍ.\nقال أبو عُمر: ولم يكُن في حَجَّةِ الوداع بمكَّةَ رجُلٌ مُشرِكٌ، وهذا أشهرُ من أن يحتاج إلى الاسْتِشهادِ عليه.\nوقدِ اعتمرَ رسُولُ الله - ﷺ - قبلَ حجَّتِهِ عُمَرًا، قيل: ثلاثًا، وقيل: أربعًا. وسَنذكُرُ ذلك، وما جاءَ فيه من الأثرِ، في بابِ هشام بن عُروةَ، ونزِيدُ ذلك بيانًا في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أوائل هذا الباب.\n(^٢) في السنن الكبرى ٤/ ٢٣٥ (٤٢٠٦). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٢/ ١٥١ (١٩٤٠٧)، وابن خزيمة (٢٧٧٥)، وابن حبان ٩/ ١٥٢ (٣٨٤٣) من طريق يحيى، به. وأخرجه البخاري (١٦٠٠)، والدارمي (١٩٢٢)، وأبو داود (١٩٠٢)، وابن ماجة (٢٩٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٢، من طريق إسماعيل، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٦٢ - ١٦٣ (٥٦٦٣).\n(^٣) في الأصل، م: \"من\".","vol":"12","page":352},{"text":"ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هشامُ بن حسّان، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عن كثِيرِ بن أفلحَ، قال: سُئل زيدُ بن ثابتٍ، عن رَجُلٍ اعتمرَ قبل أن يحُجَّ، فقال: صَلاتانِ، لا يضُرُّك بأيِّهِما بدأت (^١).\nقال هشامٌ: وقال الحسنُ: نُسُكانِ لا يضُرُّكَ بأيِّهِما بدأت.\nقال: وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن سُليمان التَّيمِيِّ وسعِيدٍ (^٢) الجُرَيرِيِّ، عن حيّان بن عُميرٍ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ: أأعتمِرُ قبلَ الحجِّ؟ فقال: نُسُكانِ لله عليكَ، لا يضُرُّكَ بأيِّهِما بدأتَ (^٣).\nقال حيّانُ: وقال ابن عبّاسٍ: العُمرةُ واجِبةٌ.\nقال: وأخبرنا ابن عُيينةَ، عن هشام بن حُجيرٍ، قال: قيلَ لابنِ عبّاسٍ: تَزعُمُ أنَّ العُمرةَ قبلَ الحجِّ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. قال ابن عبّاسٍ: فكيفَ تَقْرأُ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] أفبالدَّينِ تَبْدأُ أم بالوصِيَّةِ، وقد بَدَأ بالوصِيَّةِ؟\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٦ (٢٧١٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧١، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، من طريق هشام بن حسان، به. دون ذكر كثير بن أفلح في الإسناد.\n(^٢) في الأصل، د ٢، ت، م: \"عن سعيد\"، وهو خطأ. ورواه ابن أبي شيبة عن التيمي وحده، وانظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨، و١٢/ ٥.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٤٦) من طريق سليمان التيمي وحده، به ..","vol":"12","page":353},{"text":"حدِيثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ الأسلمِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ\".\nلم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحدِيثِ، بهذا الإسنادِ (^٢)، وهُو مُتَّصِلٌ في \"المُوطَّأ\" (^٣) من حدِيثِ مالكٍ، عن أبي حازِم، عن سهلِ بن سعدٍ.\nويتَّصِلُ أيضًا من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حدِيثِ سهلِ بن سعدٍ، وأبي هريرةَ:\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قالا حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي حازِم، قال: سمِعتُ سَهْل بن سعدٍ السّاعِدِيَّ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا يزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفِطْرَ\" (^٤).\nوأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٥): أخبَرنا شُعيبُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٦): حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٧٧٣)، وسويد بن سعيد (٤٥٥).\n(^٣) الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٠).\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٦، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أبو عوانة (٢٧٨٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩١ (٥٩٦٣)، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٦٣، ٤٨٤، ٤٩٦ (٢٢٨٠٤، ٢٢٨٢٨، ٢٢٨٤٦)، ومسلم (١٠٩٨)، والترمذي (٦٩٩) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٥٠٩٢). وسيأتي تتمة تخريجه في موضعه، في الحديث الثالث لأبي حازم، في شرح الحديث رقم (٧٩٠) من الموطأ.\n(^٥) في السنن الكبرى ٣/ ٣٧٠ (٣٢٩٩).\n(^٦) في سننه (٢٣٥٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٠٣ (٩٨١٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٧، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٣٧)، وابن ماجة (١٦٩٨)، وأبو داود (٢٣٥٣)، والنسائي في الكبرى (٣٢٩٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣١٣ (٧٩٥١)، =","vol":"12","page":354},{"text":"وَهْبُ (^١) بن بقِيَّةَ، عن خالدٍ. جميعًا عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا يزالُ الدِّينُ ظاهِرًا، ما عجَّلَ النّاسُ الفِطرَ، إنَّ اليهُودَ يُؤَخِّرُونَ\".\nوقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شُعَيب، عن الأوزاعِيِّ، عن قرَّةَ بن حَيْوِيل المِصرِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -، يعني عن الله ﷿: \"إنَّ (^٢) أحبَّ عِبادِي إليَّ، أعجلُهُم فِطْرًا\" (^٣).\n_________\n= وابن خزيمة (٢٠٦٠)، وابن حبان ٨/ ٣٧٢، ٣٧٧ (٣٥٠٣، ٣٥٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١، من طريق محمد بن عمرو، به. وقوله: \"إن اليهود يؤخرون\" تفرد بها محمد بن عمرو بن علقمة، ولا يحتمل تفرده. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٢ (١٣٤٧٠).\n(^١) في د ٢: \"وهيب\"، محرّف، وهو: وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد الذي يقال له: وهبان، كما في تهذيب الكمال ٣١/ ١١٥.\n(^٢) قوله: \"يعني: عن الله ﷿ إنّ\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) أخرجه الفريابي في الصيام (٣٣) عن دحيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٨٢، و١٤/ ٩٨ (٧٢٤١، ٨٣٦٠)، والترمذي (٧٠٠، ٧٠١)، وابن خزيمة (٢٠٦٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٣٥٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٧، والبغوي في شرح السنة (١٧٣٢، ١٧٣٣) من طريق الأوزاعي، به.\nوإسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: \"منكر الحديث جدًّا\"، وقال أبو داود: \"في حديثه نكارة\"، وقال الدارقطني: \"ليس بقوى في الحديث\"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: \"لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به\". وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: \"صدوق له مناكير\"، ولا يصمد هذا أمام تضعيف الجهابذة: ابن معين، والرازيين، وأحمد، والنسائي، وأبي داود والدارقطني. وينظر: تحرير التقريب ٣/ ١٨٢ (٥٥٤١)، ولذلك قال الترمذي: \"حسن غريب\". وأخرج العقيلي هذا الحديث في ترجمة قرة بن عبد الرحمن من كتابه الضعفاء (٤/ ٢٤ بتحقيقنا) وقال: \"ولا يتابع عليه، وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا\"، وهو إشارة منه إلى حديث مالك عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٥٩٨). وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧١ - ١٧٢ (١٣٤٦٩).","vol":"12","page":355},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: ما رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يُصلِّي حتَّى يُفطِرَ، ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ (^٢).\nوروى ابن وَهْبٍ (^٣)، عن مالكٍ وعَمرِو بن الحارِثِ ويُونُس بن يزِيد، عن ابن شِهابٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ - \"إذا قُرِّبَ العَشاءُ، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا (^٤) به، قبلَ أن تُصلُّوا المغرِبَ\". إلّا أنَّ مالكًا قال في حدِيثِه: \"فابدؤُوا بالعَشاءِ، ولا تَعْجلُوا عن عَشائكُم\". فكان الأمرُ على ذلك، فلمّا ولي عُمرُ بن الخطّابِ، خَشِي أن يطُولَ المُكثُ على العَشاءِ، فقدَّم الصَّلاةَ على العَشاءِ، ثُمَّ فعلَ ذلك عُثمانُ بن عفّان.\nوهذا حدِيثٌ غرِيبٌ لمالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ صحِيحٌ. وفي \"المُوطَّأ\" (^٥) بإثرِ هذا الحدِيثِ: مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ وعُثمان بن عفّان، كانا يُصلِّيانِ المغرِب حِينَ ينظُرانِ إلى اللَّيلِ الأسودِ قبلَ أن يُفطِرا، ثُمَّ يُفطِرانِ بعد الصَّلاةِ، وذلك في رمضان.\nوسيأتي فِقهُ هذا الحدِيثِ في بابِ أبي حازِم، عن سهلِ بن سَعْدٍ، إن شاءَ الله ﷿.\n_________\n(^١) قوله: \"قال: حدثنا ابن وضاح\" سقط من د ٢.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (٣٧٩٢)، وابن حبان ٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٣٥٠٤، ٣٥٠٥) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥) من طريق حسين، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٧٤ (٦٩٧).\n(^٣) في جامعه ٣٣٢، دون ذكر مالك، وتقدم من حديث قتادة عن أنس ٥/ ٣٧٩.\n(^٤) من هنا قفز نظر ناسخ د ٢ إلى لفظة \"فابدأوا\" الآتية، فسقط ما بينهما.\n(^٥) الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٢).","vol":"12","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-705>مالكٌ عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ الأنصارِيِّ حدِيثٌ واحِدٌ</span>\nهكذا قال فيه مالكٌ: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عمرةَ، نَسَبَهُ إلى جدِّهِ، وهُو عبدُ الرَّحمنِ (^١) بن عبدِ الله بن عَمْرو أبي عمرةَ الأنصارِيُّ، مدنِيٌّ ثِقةٌ.\nيَروِي عن القاسم بن محمدٍ، و(^٢) عن عمِّهِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ، ولهُ رِوايةٌ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وما أظُنُّهُ سمِعَ منهُ ولا أدْرَكهُ، وإنَّما يَروِي عن عمِّهِ، عنهُ.\nيروِي عنهُ مالكٌ، وعبدُ الله بن خالدٍ أخُو عطّافِ بن خالدٍ، وابنُ أبي الموالِي، وغيرُهُم.\nوأمّا عمُّهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ (^٣)، فمن كِبارِ التّابِعِين بالمدِينةِ، يروِي عن عُثمان بن عفّان، وأبي هريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، وغيرِهِم. روى (^٤) عنهُ إسحاقُ بن عبدِ الله بن أبي طلحةَ، ومحمدُ بن إبراهيم بن الحارِثِ التَّيمِيُّ، وعبدُ الله بن عَمرِو بن عُثمان، وغيرُهُم.\nولأبيهِ (^٥) أبي عمرةَ صُحبةٌ، وقد ذكرناهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٦) وذكَرْنا نسبهُ والاختِلاف في اسمِهِ، في بابِ الباءِ، وفي بابِ الكُنى، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣١٨.\n(^٢) سقطت الواو من د ٢.\n(^٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٣١٨ وتعليقنا عليه.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"ولأبيه\" سقط من د ٢، كأنه قفز نظر.\n(^٥) في م: \"لأبيه\".\n(^٦) الاستيعاب ١/ ١٧٥، و٤/ ١٧٢١.","vol":"12","page":357},{"text":"مالكٌ (^١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عمرةَ الأنصارِيِّ، أنَّ أُمَّهُ أرادَتْ أن تُوصِيَ، ثُمَّ أخَّرت ذلك إلى أن تُصبِحَ فهلكَتْ، وقد كانت همَّت بأن تَعتِقَ. قال عبدُ الرَّحمنِ: فقُلتُ للقاسم بن محمدٍ: أينفَعُها أن أعتِقَ عنها؟ فقال القاسمُ بن محمدٍ: إنَّ سعدَ بن عُبادةَ قال لرسُولِ الله - ﷺ -: إنَّ أُمِّي هلكَتْ، فهل يَنفعُها أن أعتِقَ عنها؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"نعم\".\nقال أبو عُمر: طائفةٌ تقُولُ في هذا الحدِيثِ، عن مالكٍ: \"نعم أعتِقْ عنها\". منهُمُ: ابن أبي أُوَيسٍ، ورِوايةُ يحيى قائمةُ المعنى صحِيحةٌ.\nوهذا (^٢) حدِيثٌ مُنقطِعٌ؛ لأنَّ القاسم لم يلقَ سعد بن عُبادةَ.\nولكِن قِصَّةَ سعدِ بن عُبادةَ وحدِيثهُ في ذلك، قد رُوِي من وُجُوهٍ كثِيرةٍ مُتَّصِلةٍ ومُنقطِعةٍ، صِحاح كلُّها، وهُو حدِيثٌ مشهُورٌ عِندَ أهلِ العِلم، من حدِيثِ سعدِ بن عُبادةَ وغيرِهِ، إلّا أنَّ الرِّوايةَ في ذلك مُختلِفةُ المعاني، فمنها: الصَّدقةُ عن الميِّتِ. ومنها: العِتقُ عن الميِّتِ. ومنها: الصِّيامُ عن الميِّتِ. ومنها: قضاءُ النَّذرِ مُجملًا.\nفأمّا الصَّدقةُ، فمن حدِيثِ مالكٍ (^٣)، عن سَعِيدِ بن عَمرو (^٤) بن شرَحبِيل بن سعِيدِ بن سَعدِ بن عُبادةَ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أنَّ سعدَ بن عُبادةَ تُوُفِّيت أُمُّهُ، وهُو غائبٌ، فلمّا قدِمَ سَعْدٌ، قال: يا رسُولَ الله، أيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"نعم\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٣٢ (٢٢٦١).\n(^٢) في الأصل، م: \"هذا\".\n(^٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١١).\n(^٤) في م: \"بن عمر\"، خطأ، والمثبت من النسخ، وانظر: الموطأ، وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري، الخزرجي، المدني. انظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٢.","vol":"12","page":358},{"text":"وسنذكُرُ هذا الحدِيث في بابِ سعِيدِ بن عَمرٍو من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.\nوعِندَ مالكٍ (^١) أيضًا في هذا حدِيثُ هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، مرفُوعًا في الصَّدقةِ عن الميِّتِ.\nوأكثرُ الأحادِيثِ في قِصَّةِ سَعْدٍ (^٢) هذه، عن سعدٍ وغيرِهِ، إنَّما هي في الصَّدَقةِ.\nوأمّا العِتقُ، فلا يَكادُ يُوجَدُ إلّا من حدِيثِ مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ هذا.\nوأمّا الصِّيامُ عن الميِّتِ، فقد رُوِي أيضًا من وُجُوهٍ مُختلِفةٍ.\nوأمّا النَّذرُ، فمن حَدِيثِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابن (^٣) عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سألَ النَّبيَّ - ﷺ - عن نَذْرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: \"اقضِهِ عنها\" (^٤).\nفأمّا الصَّدقةُ عن الميِّتِ، فمُجتمَعٌ على جَوازِها، لا خِلافَ بين العُلماءِ فيها، وكذلك العِتقُ عن الميِّتِ جائزٌ بإجماع أيضًا (^٥).\nإلّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في الولاءِ:\nفذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ الولاءَ للمُعتَقِ عنهُ. وذهَبَ الشّافِعيُّ وأصحابُهُ إلى أنَّ الوَلاءَ للمُعتِق على كلِّ حالٍ. وذهب الكُوفِيُّون إلى أنَّ العِتقَ إن كان بأمرِ المُعتَقِ عنهُ، فالولاءُ لهُ، وإن كان بغيرِ أمرِهِ، فالولاءُ للمُعتِقِ.\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٢).\n(^٢) في ت، م: \"سعيد\"، خطأ، والمثبت من الأصل، د ٢، والقصة لسعد بن عبادة، في وفاة أمه، رُويت عنه وعن غيره، كما نص على ذلك المصنف قبل.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م. انظر: الموطأ.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).\n(^٥) سقط الأيض من د ٢.","vol":"12","page":359},{"text":"وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ ووُجُوهها، في بابِ ربِيعةَ، من كِتابِنا هذا.\nوأمّا الصِّيامُ عن الميِّتِ، فمُختَلفٌ فيه، فجماعةُ أهلِ العِلم على أنَّهُ لا يصُومُ أحدٌ عن وليِّهِ إذا ماتَ، وعليه صِيامٌ من رمضانَ، ولكِنَّهُ يُطعِمُ عنهُ. قال أكثرُهُم: إن شاءَ. وكذلك جُمهُورُهُم أيضًا، على أنَّهُ لا يصُومُ أحَدٌ عن أحَدٍ، لا في نَذْرٍ، ولا في غيرِ نَذرٍ. ومِمَّن ذهب إلى ذلك: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (^١)، والثَّورِيُّ (^٢).\nومن أهلِ العِلم من رأى أن يصُوم ولِيُّ الميِّتِ عنهُ في النَّذرِ، دُون صِيام رمضانَ، منهُم: إسحاقُ بن راهُوية.\nوهُو الصَّحِيحُ عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: ما كانَ من شَهرِ رمضانَ يُطعِمُ عنهُ، وما كان من صَوْم النَّذرِ، فإنَّهُ يُقْضَى عنهُ (^٣).\nوقد رُوِي عن أحمد بن حنبلٍ مِثلُ قولِ ابن عبّاسٍ سواءٌ (^٤).\nومنهُم من رأى أن يصُوم عنهُ في كلِّ صِيام عليه، على عُمُوم ما رُوِي عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"من ماتَ وعليه صِيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ\" (^٥)، منهُم: أحمدُ بن حنبلٍ على اختِلافٍ عنهُ، ولم يُختلَفْ عن أبي ثورٍ في جَوازِ ذلك في الوجهينِ جميعًا.\n_________\n(^١) في ت: \"وأصحابهم\".\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦، والاستذكار ٣/ ٣٤٠.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٥١)، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤.\n(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ١٢١٨ (٦٨٨).\n(^٥) سلف تخريجه في الحديث الثالث لابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١)، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":360},{"text":"وقد ذكَرْنا الحُكم في ذلك عن عُلماءِ الأمصارِ، وذكَرْنا ما جاءَ في ذلك من الآثارِ، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عتبةَ، من كِتابِنا هذا عِندَ ذِكرِ حدِيثِ مالكٍ (^١)، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سأل رسُولَ الله - ﷺ - عن نَذرٍ كان على أُمِّهِ تُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: \"اقضِهِ عنها\". وذكرنا هُناكَ حُكم النَّذرِ المُجمَل وكفّارتهُ، وما في ذلك للعُلماءِ، والحمدُ لله.\nوأمّا حدِيثُ سَعْدِ بن عُبادةَ في هذا البابِ، فأكَثرُ ما رُوِي فيه الصَّدقةُ، من حَدِيثِ القاسم بن محمدٍ وغيرِهِ:\nأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا ابن كاِسبِ، قال: حدَّثنا ابن عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ سعدًا أتَى النَّبيَّ - ﷺ - فقال: \"يا نَبيَّ الله، إنَّ أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أفيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها من مالِها؟ قال: \"نعم\" (^٢).\nقال: وحدَّثنا ابنُ كاسِبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، عن سُليمان بن يَسارٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ قال للنَّبيِّ - ﷺ -: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيت ولم تُوصِ، فهل تَنالُها (^٣) صَدَقتي إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: \"نعم\" (^٤).\nقال: وحدَّثنا ابن كاسِبٍ، قال: حدَّثنا مروانُ (^٥)، عن حُميدٍ الطَّوِيلِ، عن\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤١٨) عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) في د ٢: \"أفتنالها\".\n(^٤) تكررت هذه الفقرة في د ٢.\n(^٥) في بعض النسخ: \"هارون\"، خطأ. وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن عيينة بن حصن الفزاري، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٠٣.","vol":"12","page":361},{"text":"الحسنِ، قال: قال سَعْدٌ الأنصارِيُّ: يا رسُولَ الله، إنَّ أُمَّ سَعْدٍ كانت تُحِبُّ الصَّدقةَ، أفيَنْفعُها أن أتَصدَّق عنها بعدَها؟ قال: \"نعم، وعليك بالماءِ\" (^١).\nقال: وحدَّثثي يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عُمارةَ بن غزِيَّةَ، عن حُميدِ بن أبي الصَّعبةِ، عن سعدِ بن عُبادةَ (^٢): أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أمرَهُ أن يُسقِي عنها الماءَ (^٣).\nقال: وحدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن سعِيدِ بن عَمرِو بن شُرحبِيل، عن سعِيدِ بن سَعدِ بن عُبادةَ، عن أبيهِ: أنَّ أمَّهُ تُوُفِّيت وهُو غائبٌ، فقال للنَّبيِّ - ﷺ -: أيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: \"نعم\" (^٤).\nووجدتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّهِ ﵀، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن صُبيح، عن الحسنِ، عن سَعدِ بن عُبادةَ، قال: قُلتُ: يا رسُول الله، والِدتي كانت تَتَصدَّقُ من مالي، وتَعتِقُ من مالي\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٠٦١) من طريق مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس، به.\nثم قال في آخره: قال موسى بن هارون: وهم فيه مروان، إنما هو: عن حميد، عن الحسن.\n(^٢) في د ٢: \"قتادة\"، وهو تحريف.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٢ (٥٣٨٥)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٣٩٢، من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن أبي الصعبة ذكره ابن حبان وحده في الثقات ٦/ ١٩٣ وخلطه بآخر مصري كما بين ذلك العلامة المعلمي في حاشيته على ترجمة المذكور من تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٥٨، ولم يرو عن حميد هذا سوى عمارة بن غزية، كما أنَّ راويته عن سعد بن عبادة منقطعة كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال ٥/ ١٨٨ حينما قال: \"حدث عن سعد بن عبادة مرسلًا\".\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨١) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير ٦/ ٢٢ (٥٣٨٢) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.","vol":"12","page":362},{"text":"حياتَها، فقد ماتَتْ، أرأيتَ إن تصدَّقتُ عنها، أو أعَتْقتُ عنها، أتَرجُو لها شيئًا؟ قال: \"نعم\". قال: يا رسُولَ الله، دُلَّني على صَدَقةٍ، قال: \"اسقِ الماءَ\". قال: فما زالت جِرارُ سَعْدٍ بالمدِينةِ بَعدُ (^١).\nومن أحسنِ ما يُروى في العِتقِ عن الميِّتِ:\nما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ صاحِبُ الشّافِعيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سالم، قال حدَّثني إبراهيمُ بن أبي عَبْلةَ، قال: كُنتُ جالِسًا بأرِيحا، فمرَّ بي واثِلةُ بن الأسقع مُتوكِّئًا على عبدِ الله بن الدَّيلمِيِّ، فأجْلَسهُ، ثُمَّ جاءَ إليَّ فقال: عَجَبٌ ما حدَّثني الشَّيخُ! يعني واثِلةَ، قُلتُ: ما حدَّثكَ؟ قال: كُنّا مع النَّبيِّ - ﷺ - في غَزْوةِ تبُوكَ، فأتَى نفرٌ من بني سُلِيم، فقالوا: يا رَسُولَ الله، إنَّ صاحِبنا قد أوجَبَ (^٣)، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"اعتِقُوا عنهُ رقبةً، يُعتِقِ الله بكلِّ عُضوٍ منها عُضوًا منهُ من النّارِ\".\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨١) من طريق الربيع بن صبيح، به.\n(^٢) في السنن الكبرى ٥/ ١١ (٤٨٧٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٠٥ (٧٣٩)، وابن حبان ١٠/ ١٤٥ (٤٣٠٧)، والطبراني في الأوسط (٣١٨١)، وفي مسند الشاميين (٣٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٢، والبغوي في شرح السنة (٢٤١٧) من طريق عبد الله بن يوسف، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٦٠ (١٢٠٤١). وانظر مزيد تفصيل عن هذا الحديث كتابنا: المسند المصنَّف العلل ٢٥/ ٤٠٥ - ٤٠٧ (١١٤٦٢).\n(^٣) قال البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٥٣ بإثر الحديث قوله: أوجب، أي: ركب خطيئة موجبة، يستوجب بها النار، يُقال في ذلك للرجل: قد أوجب، ويقال للحسنة والسيئة: قد أوجبت، وهي موجبة، يعني توجب الجنة أو النار.","vol":"12","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-706>عبدُ ربِّهِ بن سَعِيدِ بن قَيْسٍ الأنصارِيُّ أخُو يحيى بن سعِيدٍ</span>\nلمالكٍ عنهُ ثلاثةُ أحادِيث، أحدُها مُرسلٌ.\nوهُو: عبدُ ربِّهِ (^١) بن سعِيدِ بن قَيْسِ بن عَمرِو بن سهلِ بن ثعلبةَ الأنصارِيُّ، لجدِّهِ قيسِ بن عَمرٍو صُحبةٌ وقد ذكَرْناهُ ونسبناهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٢). ويُقالُ: عبدُ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسِ بن أبي قيسٍ فهدِ بن خالدٍ (^٣). والأوَّلُ أصحُّ.\nوتُوُفِّي عبدُ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ سنةَ تِسع وثلاثِينَ ومئةٍ (^٤). وقيل: سنةَ إحدى وأربعينَ ومئةٍ.\nوكان ثِقةً مأمُونًا (^٥)، روى عنهُ شُعبةُ، ومالكٌ، وجماعةٌ من الأئمَّةِ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٦.\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧.\n(^٣) قوله: \"فهد بن خالد\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) هو قول الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير وعمرو بن علي الفلاس وابن سعد وخليفة بن خياط وابن حبان والخطيب في السابق واللاحق كما في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٨ وتعليقنا عليه.\n(^٥) وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد والعجلي.","vol":"12","page":364},{"text":"حدِيثٌ أوَّلٌ لعبدِ ربِّهِ بن سَعِيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، أُمَّيِ المُؤمِنِين، أنَّهُما قالتا: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُصبِحُ جُنبًا مِنِ جماع، غيرِ احتِلام، في رمضانَ ثُمَّ يصُومُ.\nقال أبو عُمر: هكذا يروِي مالكٌ هذا الحدِيث عن عَبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، وأُمِّ سلمةَ.\nوخالفهُ عمرُو بن الحارِثِ، فرواهُ عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن عبدِ الله بن كعبٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ.\nأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا أحمدُ بن الهيثم قاضِي الثَّغرِ، قال: حدَّثنا حَرْملةُ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرٌو، عن عبدِ ربِّهِ، وهُو ابن سعِيدٍ، عن عبدِ الله بن كَعب الحِميرِيِّ، أنَّ أبا بكرٍ حَدَّثهُ، أنَّ مروانَ أرسَلَهُ إلى أُمِّ سلمةَ يَسْألُها عن الرَّجُلِ يُصبِحُ جُنُبًا، يصُومُ؟ فقالت: كان رسُولُ الله - ﷺ - يُصبِحُ جُنُبًا من جِماع لا حُلُم، ثُمَّ لا يُفطِرُ ولا يَقْضِي.\nورَوَى قومٌ هذا الحدِيث أيضًا عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، وأُمِّ سَلَمةَ (^٣). وقد سَمِعهُ أبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ من عائشةَ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٤).\n(^٢) في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٤ (٢٩٧٢). وأخرجه مسلم (١١٠٩) (٧٧)، وأبو عوانة (٢٨٥٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٥ (٩٧١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢١٤، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٢٢ - ٧٢٣ (١٦٦١٢).\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ٣٩١ (٧٩٥).","vol":"12","page":365},{"text":"وأُمِّ سلمةَ، لأنَّهُ مَضَى مع (^١) أبيهِ، إذ أرسلهُ مروانُ إليهما، وهذا ثابتٌ عنهُ من حدِيثٍ سُميٍّ وغيرِهِ من الثِّقاتِ، وهُو معرُوفٌ عِندَ أهلِ العِلم، مشهُورٌ، يُسْتَغنى عن الاستِشهادِ عليه.\nوسيأتي ذِكرُ ذلك، في بابِ سُميٍّ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.\nوقد مَضَى ما للعُلماءِ من الصَّحابةِ (^٢) والتّابِعينِ من المذاهبِ في الجُنُبِ يُصبِحُ في رمضانَ ولم يغتسِل، وفي الحائضِ أيضًا تُصبِحُ طاهِرًا ولم تغتسِل، مُجوَّدًا مُستوعبًا (^٣) في بابِ أبي طُوالةَ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\n_________\n(^١) في د ٢: \"عن أبيه\"، خطأ بيّن.\n(^٢) في ت: \"والصحابة\".\n(^٣) في م: \"ومستوعبًا\".","vol":"12","page":366},{"text":"حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال: سُئلَ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وأبو هريرةَ، عن المرأةِ (^٢) الحامِلِ يُتوفَّى عنها زوجُها، فقال ابن عبّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ. وقال أبو هريرةَ: إذا ولدَتْ، فقد حلَّتْ، فدخلَ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ على أُمِّ سلمةَ زوج النَّبيِّ - ﷺ - فسألهَا عن ذلك، فقالت أُمُّ سلمةَ: ولدَتْ سُبَيعةُ الأسلمِيَّةُ بعدَ وَفاةِ زوجِها بنِصفِ شَهْرٍ، فخَطَبها رجُلانِ، أحدُهُما شابٌ، والآخرُ كَهْلٌ، فحَطَّتْ إلى الشّابِّ، فقال الشَّيخُ: لم تحِلَّ بعدُ، وكان أهلُها غَيَبًا (^٣)، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَت رسُولَ الله - ﷺ - فقال: \"قَدْ حَلَلتِ، فانكِحِي من شِئتِ\".\nقال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ صحِيحٌ، جاءَ من طُرُقٍ شتَّى كثِير ثابتةٍ كلُّها، من رِوايةِ الحِجازِيِّين والعِراقِيِّين، وأجمعَ العُلماءُ على القَولِ به، إلّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ في هذا الحدِيثِ وغيرِهِ (^٤).\nوروي مِثلُهُ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ من وَجهٍ مُنقطِع (^٥)، أنَّهُ قال في الحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها: عِدَّتُها آخرُ الأجَلَينِ (^٦)، يعني: إن كان الحملُ أكثرَ من أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، اعتدَّت بوَضعِهِ، وإن وضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أكملت أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥).\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢ والموطأ.\n(^٣) الغَيَبُ، بالتحريك: جمع غائب، كخادم وخَدَم. انظر: النهاية ٣/ ٣٩٩.\n(^٤) انظر: الموطأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٨).\n(^٥) لأنه من رواية الأعمش، عن مسلم بن صُبيح الهمداني، عن علي، كما سيأتي في تخريجه.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٣٨٦)، وسنن سعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩).","vol":"12","page":367},{"text":"فهذا مذهبُ ابن عبّاسٍ وعليِّ بن أبي طالِبٍ.\nعلى أنَّهُ قد رُوِي عن ابن عبّاسٍ رُجُوعُهُ إلى حدِيثِ أُمِّ سلمةَ، في قِصَّةِ سُبَيعةَ (^١).\nوممّا يُصحِّحُ هذا عنهُ: أنَّ أصحابهُ عِكْرِمةَ، وعطاءً، وطاوُوسًا، وغيرَهُم، على القولِ بأنَّ المُتوفَّى عنها الحامِلُ، عِدَّتُها أن تضَعَ حملها، على حدِيثِ سُبيعةَ.\nوكذلك سائرُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينِ، وسائرُ أهلِ العِلم أجمعِين، كلُّهُم يقولُ: عِدَّةُ الحامِلِ المُتوفَّى عنها، أن تضَعَ ما في بطنِها، من أجلِ حدِيثِ سُبيعةَ هذا.\nوأمّا مذهبُ عليٍّ وابنِ عبّاسٍ في هذه المسألةِ، فمعناهُ: الأخذُ باليَقِينِ، لمُعارضةِ عُمُوم قولِهِ ﷿، في المُتوفَّى عنهُنَّ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. ولم يخُصَّ حامِلًا من غيرِ حامل، وعُمُوم قولِهِ ﷿: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. ولم يخُصَّ مُتوفَّى عنها من غيرِها، فمن لم يبلُغهُ حدِيثُ سُبيعةَ، لزِمهُ الأخذُ باليقِينِ في عِدَّةِ المُتوفَّى عنها الحامِلِ، ولا يقِينَ في ذلك لمن جهِلَ السُّنَّةُ في سُبَيْعةَ، إلّا الاعتِدادُ بآخِرِ الأجَلَينِ.\nومِثالُ هذا مسألةُ أُمِّ الولدِ تكونُ تحت زَوْج، قد زوَّجها منهُ سيِّدُها، ثُمَّ يمُوتُ سيِّدُها (^٢)، ويمُوتُ زوجُها، ولا تدرِي أيَّهُما (^٣) ماتَ قبلَ صاحِبِهِ، فإنَّها تعتدُّ من حِينِ ماتَ الآخِرُ منهُما أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، فيها حَيْضةٌ، وعلى هذا\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ٧٩ (٥٠٧١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٦ (٢٣١٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٢٧.\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ت.\n(^٣) في الأصل، ت: \"أيتهما\".","vol":"12","page":368},{"text":"جماعةُ العُلماءِ القائلِينَ بأنَّ عِدَّةَ أُمِّ الولدِ من سيِّدِها حَيْضةٌ، ومن زَوْجِها شَهرانِ وخمسُ ليال، كلُّهُم يقولُ هاهُنا بدُخُولِ إحدى العِدَّتينِ في الأُخرى، ومعلُومٌ أنَّهُما لا تَلَزمانِها معًا، وإنَّما تَلزَمُها إحداهُما، فإذا جاءَت بهما معًا على الكمالِ في وَقْتٍ واحِدٍ، فذلك أكثرُ ما يَلْزمُها؛ لأنَّها إن كان سيِّدُها قد ماتَ قبلَ زوجِها، فلا استِبراءَ عليها من سيِّدِها، وإن كان سيِّدُها مات بعدَ مُضِيِّ شهرينِ وخَمْسِ ليال، فعليها أن تأتي بحيضةٍ تَسْتبرِئُ بها نفسها من سيِّدِها.\nومعنى هذه المسألةِ الشَّكُّ في أيِّهِما مات أوَّلًا، وفي المُدَّةِ، هل هي شَهْرانِ وخمسُ ليال، أو أكثرُ؟\nوقد قيل: إنَّ معنى هذه المسألةِ: أنَّها (^١) لا تَدْرِي هل بينَ مَوْتيهِما يومٌ واحِدٌ، أو شَهْرانِ وخمسُ لَيال، أو أكثرُ؟ وفي هذه المسألةِ لأهْلِ الرَّأيِ نَظَر، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ، وإنَّما ذكَرْناها من جِهَةِ التَّمثِيلِ، وأنَّهُ من وجبَ عليه أحدُ شيئَينِ يَجْهلُهُ بعينِهِ، لَزِمهُ الإتيانُ بهما معًا.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن ابن جُريج، عن عَطاءٍ، قال: كان ابن عبّاسٍ يقولُ: إن طلَّقها وهي حامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّي عنها، فآخِرُ الأجَلَينِ، أو مات عنها وهي حامِلٌ، فآخِرُ الأجلينِ. قيل لهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. قال: ذلك في الطَّلاقِ.\nقال (^٣): وأخبرنا ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: إن طلَّقها حُبْلَى، فإذا وضعَتْ فلتَنْكِح حِين تضعُ، وهي في دَمِها لم تَطْهُر.\n_________\n(^١) في د ٢: \"أنه\"، وفي ت: \"لأنه\".\n(^٢) في المصنَّف (١١٧١٢).\n(^٣) في المصنَّف (١١٧١٣).","vol":"12","page":369},{"text":"قال (^١): وأخبرنا ابن جُريج، عن عمرِو بن مُسلِم، عن عِكرِمةَ: أنَّهُ أخذَ في ذلك بحدِيثِ سُبيعةَ.\nقال (^٢): وأخبرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن الأعمشِ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسْرُوقٍ، قال: قال ابن مَسْعُودٍ: من (^٣) شاءَ باهلتُهُ، أو لاعنتُهُ، إنَّ الآيةَ التي في سُورةِ النِّساءِ القُصْرَى (^٤) - ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ - نزلت بعد الآيةِ التي في سُورةِ البقرةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ الآيةَ [البقرة: ٢٣٤].\nقال: وبلغهُ أنَّ عليًّا قال: هي آخِرُ الأجَلينِ. فقال ذلك.\nقال أبو عُمر: رُوِي عن عُمر وابنِ عُمر، مِثلُ قولِ ابن مسعُودٍ. وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، وابنِ شِهابٍ، وعليه النّاسُ (^٥).\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٦)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: إذا وضعَتْ حملَها فقد حلَّ أجلُها.\nقال: وقال: إنَّ رَجُلًا من الأنصارِ قال لابنِ عُمر: سَمِعتُ أباكَ يقولُ: لو وضعَتْ حملها، وهُو على سرِيرِهِ لم يُدفن، لحلَّت.\n_________\n(^١) في المصنَّف (١١٧٢٩).\n(^٢) في المصنَّف (١١٧١٤).\n(^٣) في م: \"ومن\".\n(^٤) القصرى: تأنيث الأقصر، يريد سورة الطلاق، والطولى سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وضع الحمل. انظر: لسان العرب ٥/ ٩٥.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٧١٧، ١١٧١٩، ١١٧٣٥، ١١٧٣٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٠٩٦)، (١٧٠٩٧)، وسنن سعيد بن منصور (١٥٢١، ١٥٢٢)،\n(^٦) في المصنَّف (١١٧١٨).","vol":"12","page":370},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ.\nوأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا سُليمانُ بن داود المهرِيُّ، قال: أخبرنا ابن وَهْبِ، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ: أَنَّ أباهُ كتب إلى عُمر بن عبدِ الله بن الأرقم الزُّهرِيِّ، يأمُرُهُ أن يدخُلَ على سُبَيعةَ ابنةِ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةِ، فيَسْألَها عن حدِيثِها، وعمّا قال لها رسُولُ الله - ﷺ -، حِينَ استفتتهُ، فكتَبَ عُمرُ بن عَبدِ الله بن الأرقم إلى عَبدِ الله بن عُتبةَ يُخبِرُهُ، أنَّ سُبيعةَ بنت الحارِثِ أخبَرتهُ: أنَّها كانت تحت سعدِ (^٢) بن خَوْلةَ، وهُو من بني عامرِ بن لُؤَيِّ، وكان مِمَّن شهِدَ بدرًا، تُوُفِّي عنها في حَجَّةِ الوَداع (^٣) وهي حامِلٌ، فلم تَلْبث أن وَضعَتْ حَمْلها بعدَ وَفاتِهِ، فلمّا تَعلَّت (^٤) من نِفاسِها، تجمَّلت للخُطّابِ، فدخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ بن بَعْكَك (^٥) رجُلٌ من بني عبدِ الدّارِ، فقال: ما لي أراكِ مُتَجمِّلةً؟ لعلَّكِ تَرْجِينَ (^٦) النِّكاح، إنَّكِ والله ما أنت بناكِح حتَّى يمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ. قالت سُبَيعةُ: فلمّا قال لي\n_________\n(^١) في سننه (٢٣٠٦). وهو في البخاري (٣٩٩١) عن الليث معلقًا. وأخرجه مسلم (١٤٨٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٩٤، وفي الكبرى ٥/ ٣٠٢ (٥٦٨٢)، وأبو عوانة (٤٦٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٥ (٧٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٢٨، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (١٥٩٥٢).\n(^٢) في ت: \"سعد\". انظر: الاستيعاب ٢/ ٥٨٦.\n(^٣) قوله: \"الوداع\" سقط من د ٢.\n(^٤) تعلت: أي طهرت من نفاسها، وخرجت من أيام ولادتها. انظر: لسان العرب ٦/ ٢٣٩، و١٥/ ٩٤.\n(^٥) في م: \"بعلك\"، وفي د ٢: \"أبو السنابل بعكك\"، وكلّه تحريف. انظر: الاستيعاب ٤/ ١٦٨٤.\n(^٦) في د ٢: \"تريدين\".","vol":"12","page":371},{"text":"ذلك، جَمعتُ عليَّ ثِيابي حِينَ أمسيتُ، فأتيتُ النَّبيَّ - ﷺ - فسَألتُهُ عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلتُ حِين وضَعتُ حملي، وأمَرَني بالتَّزوِيج، إن بَدا لي.\nقال ابن شِهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تَتَزوَّج حِينَ وضعت، وإن كانت في دَمِها، غير أنَّهُ لا يَقْربُها حتَّى تَطْهُرَ.\nوليسَ في حدِيثِ اللَّيثِ قولُ ابن شِهابٍ، ولفظُ الحَدِيثينِ سواءٌ.\nقال أبو عُمر: لمّا كان عُمُومُ الآيتينِ مُتعارِضًا (^١)، أعني قولَ الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وقولَه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. لم يكُن بُدٌّ من بيانِ رسُولِ الله - ﷺ - لمُرادِ الله منها (^٢) على ما أمرهُ الله ﷿ بقولِهِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] فبيَّنَ رسُولُ الله - ﷺ - مُراد الله ﷿ من ذلك، بما أفتى به في سُبَيعةَ الأسلمِيَّةَ.\nفكلُّ ما خالَفَ ذلك، فلا معنى لهُ من جِهَةِ الحُجَّةِ، وبالله التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) في م: \"معارضًا\".\n(^٢) في م: \"منهما\".","vol":"12","page":372},{"text":"حدِيثٌ ثالِثٌ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ مُرسلٌ تتَّصِلُ معانِيهِ من وُجُوهٍ شتَّى، صِحاح كلُّها\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - حِينَ صدرَ من حُنَينٍ، وهُو يُرِيدُ الجِعرّانةَ سألهُ النّاسُ، حينَ (^٢) دَنَتْ به ناقتُهُ من شَجَرةٍ، فتَشبَّكتْ برِدائهِ، حتَّى نَزَعتهُ عن ظَهْرِهِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ردُّوا عليَّ رِدائي، أتخافُونَ أن لا أقسِمَ بينكُم ما أفاءَ الله عليكُم؟ والذي نفسِي بيدِهِ لو أفاءَ الله عليكُم مِثلَ سَمُرِ (^٣) تِهامةَ نَعمًا، لقَسمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَجِدوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا\". فلمّا نزلَ رسُولُ الله - ﷺ -، قامَ في النّاسِ، فقال: \"أدُّوا الخائطَ والمِخيطَ، فإنَّ الغُلُولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ على أهلِهِ يوم القِيامةِ\". قال: ثُمَّ تناولَ من الأرضِ وَبَرةً من بَعِيرٍ، أو شيئًا (^٤)، ثُمَّ قال: \"والذي نفسِي بيدِهِ، ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم ولا مِثلُ هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردُودٌ عليكُم\".\nقال أبو عُمر (^٥): لا خِلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحدِيثِ عن عَمرِو بن شُعَيب.\nوقد رُوِي مُتَّصِلًا عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ عن النَّبيِّ - ﷺ - (^٦)، بأكملَ من هذا (^٧) المساقِ، وأتمَّ ألفاظًا، من رِوايةِ الثِّقاتِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٨٩ (١٣١٩).\n(^٢) في الموطأ: \"حتى\".\n(^٣) السمر: جمع سمُرة، بضم الميم، ضرب من شجر الطلح. انظر: لسان العرب ٤/ ٣٧٩.\n(^٤) في الأصل: \"شاةً\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٥) \"قال أبو عمر\" من د ٢.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٧) في الأصل: \"هذه\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":373},{"text":"وروى هذا الحدِيث أيضًا الزُّهرِيُّ، عن عُمرَ ابنِ أخِي محمدِ بن جُبَيرِ بن مُطعِم، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيهِ (^١).\nورواهُ (^٢) مَعْمرٌ، ويونُسُ بن يزِيد (^٣)، عن ابن شِهابٍ، عن عُمر بن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ.\nورُوِي أيضًا عن ابن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nوسنذكُرُ هذه الأحادِيث وغيرها، ممّا في معنى حدِيثِ مالكٍ هذا، في هذا البابِ، بعد القولِ بما فيه من المعاني إن شاءَ الله.\nفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - غَزا غزوةَ حُنينٍ، وغنِمَ فيها، وإن كان هذا لا يحتاجُ إلى دليل، لثُبُوتِ معرِفةِ ذلك عِندَ العامَّةِ والخاصَّةِ من العُلماءِ، ولكِن ذكَرْنا ذلك، لأنَّ بمِثلِ هذا الحدِيثِ وشِبهِهِ عُرِفَ ذلك.\nوفيه: إباحَةُ سُؤالِ العَسْكرِ للخلِيفةِ حُقُوقَهُم مِنَ الغَنِيمةِ، أن يَقْسِمهُ بينهُم.\nوفيه: جَوازُ قَسْم الغنائم في دارِ الحربِ؛ لأنَّ الجِعرّانةَ كانت يَومئذٍ من دارِ الحربِ، وفيها قَسَمَ رسُولُ الله - ﷺ - غنائمَ حُنينٍ، وذلك موجُودٌ في حدِيثِ جُبيرِ بن مُطعِم، وجابرٍ.\nوقِسمةُ الغَنائم في دارِ الحربِ موضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ، فذهب مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ وأصحابُهُم إلى أنَّ الغنائمَ يَقْسِمُها الإمامُ على العَسْكرِ في دارِ الحربِ (^٤).\n_________\n(^١) أيضًا سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٢) هذه الفقرة سقطت من د ٢.\n(^٣) أخرجه ابن حبان ١٣/ ٨٥ - ٨٦ (٥٧٧٢)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٥٣) من طريق يونس بن يزيد، به.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٦/ ٢٠٤، والإشراف له ٤/ ١١٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦٤، وانظر فيها ما بعده.","vol":"12","page":374},{"text":"قال مالكٌ (^١): وهُم أولى برُخصتهِا (^٢).\nوقال أبو حنِيفةَ: لا تُقسمُ الغنائمُ في دارِ الحربِ. وقال أبو يُوسُف: أحبُّ إليَّ ألّا تُقسمَ في دارِ الحربِ، إلّا أن لا يجِدَ حمُولةً، فيَقْسِمُها في دارِ الحربِ.\nقال أبو عُمر: القولُ الصَّحِيحُ في هذه المسألةِ، ما قالهُ مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ، ولا وجهَ لقولِ من خالَفهُم في ذلك من مَعنًى صحِيح، مع ثُبُوتِ الأثرِ عن النَّبيِّ - ﷺ - بخِلافِهِ.\nوفيه: جَوازُ مَدْح الرَّجُلِ الفاضِلِ الجليلِ لنَفسِهِ، ونَفيِهِ عن نفسِهِ ما يَعِيبُهُ بالحقِّ الذي هُو فيه وعليه، إذا دفَعَت إلى ذلك ضَرُورةٌ، أو معنًى يُوجِبُ ذلك، فلا بأسَ بذلك، وقد قال الله ﷿، حاكِيًا عن يُوسُفَ ﵇ أنَّهُ قال: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]. وقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"أنا أوَّلُ من تَنْشقُّ عنهُ الأرضُ، وأوَّلُ شافِع، وأوَّلُ مُشفَّع، وأنا سيِّدُ وَلدِ آدمَ ولا فخرَ\" (^٣). ومِثلُ هذا كثِيرٌ في السُّننِ، وعن عُلماءِ السَّلفِ، لا يُنكِرُ ذلك إلّا من لا عِلمَ لهُ بآثارِ من مَضَى.\nوفيه: دليلٌ، واللهُ أعلمُ، على أنَّ الخلِيفةَ على المُسلِمِينَ لا يجُوزُ أن يكون كذّابًا، ولا بخِيلًا، ولا جبانًا.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الإمامَ يجِبُ أن لا تكونُ فيه هذه الخِلالُ السُّوءُ، وأن يكون أفضلَ أهلِ وقتِهِ حالًا، وأكملَهم (^٤) خِصالًا.\nوقد سَوَّى رسُولُ الله - ﷺ - في هذا الحدِيثِ بينَ البُخلِ، والجُبنِ، والكَذِبِ، وأكثرُ الآثارِ على هذا.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٥٠٣.\n(^٢) في الأصل، ت، م: \"برخصها\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٣) سلف تخريجه في الحديث الثالث لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٤٦ (٢٦)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في الأصل، م: \"وأجملهم\"، وفي ت: \"أجلهم\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":375},{"text":"وفي ذلك ما يُعارِضُ حدِيث صَفْوان بن سُليم: \"أنَّ المُؤمِنَ يكونُ جبانًا، وبَخِيلًا، ولا يكونُ كذّابًا\" (^١). وقد ذكَرْنا هذا المعنى بما يجِبُ فيه من القولِ، في بابِ صفوانَ، والحمدُ لله.\nوأجمعَ الحُكماءُ على أنَّ الكذِبَ في السُّلطانِ، أقبحُ منهُ في غيرِهِ، وأنَّهُ من أكْبرِ عُيُوبِهِ، وأهدمِها لسُلطانِهِ؛ لأنَّهُ لا يُوثَقُ منهُ بوَعدٍ ولا وعِيدٍ، وفي الكَذِب في الوَعْدِ والوَعِيدِ فسادُ أمرِهِ، كما قال مُعاويةُ لعَمرِو بن العاصِ ﵄: إنَّ فسادَ هذا الأمرِ بأن يُعطُوا على الهَوَى، لا على الغِنى (^٢)، وأن يَكذِبُوا في الوَعدِ والوعِيدِ.\nوكذلك البُخلُ والجُبنُ في السُّلطانِ، أقبحُ، وأضَرُّ، وأشدُّ فسادًا منهُ على غيرِهِ.\nوللكلام في سِيرةِ السُّلطانِ مَوْضِعٌ غير كِتابِنا هذا.\nويَروِي أهلُ الأخبارِ، أنَّ عبد الملكِ بن مروانَ كتب إلى ابن عُمرَ: أنْ بايِع الحَجّاجَ، فإنَّ فيكَ خِصالًا لا تصلُحُ مَعها للخِلافةِ، وهي: البُخلُ، والغَيْرةُ، والعِيُّ. ويُروى أنَّ ذلك كان من مُعاويةَ إليه، واللهُ أعلمُ، في بيعةِ يزِيد، وهُو خبَرٌ لا إسنادَ لهُ، فجاوَبهُ ابن عُمر: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، اللهمَّ إنَّ ابنَ مروانَ - أو ابنَ حَرْب - يُعيِّرُني بالبُخلِ، والغَيْرةِ، والعِيِّ، فلو وُلِّيتُ وأعْطَيتُ النّاس حُقُوقهُم، وقَسمتُ بينهُم فيئَهُم، أيُّ حاجَةٍ كانَ بهم حِينئذٍ (^٣) إلى مالي، فيُبَخِّلُوني؟ ولو جَلَستُ لهم في مجالِسِهِم، فقَضَيتُ حَوائجهُم، لم تَكُن لهم حاجَةٌ إلى بيتي فيَعْرِفُوا غَيْرتِي، وما مَنْ قرأ كِتاب الله ووعَظَ به، بعَيِّيٍّ.\nوأمّا قولُهُ - ﷺ - في هذا الحدِيثِ: \"أدُّوا الخائط والمِخيط\". فالخائطُ: واحِدُ الخُيُوطِ المعرُوفةِ. والمِخيطُ: الإبرةُ. ومن روى: \"أدُّوا الخِياط والمِخيط\". فإنَّ\n_________\n(^١) هو في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٢).\n(^٢) المراد أن من يستحق العطاء، من هو أكثر نفعا للناس.\n(^٣) قوله: \"حينئذ\" لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":376},{"text":"الخِياطَ قد يكونُ الخُيُوطُ، وقد يكونُ الخِياطُ والمِخيطُ، بمعنًى واحِدٍ، وهي الإبرةُ. ومنهُ قولُ الله ﷿: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]. يعني: ثُقب الإبرةِ.\nولا خِلافَ أنَّ \"المِخيَط\" بكسرِ المِيم: الإبرةُ.\nوقال الفرّاءُ (^١): يُقالُ: خِياطٌ ومخِيطٌ، كما قيل: لحافٌ ومِلْحَفٌ، وقِناعٌ ومِقْنَعٌ، وإزارٌ ومِئزَرٌ، وقِرامٌ (^٢) ومقرمٌ.\nوهذا كلامٌ خرج على القليلِ، ليكونَ ما فوقهُ أحْرَى بالدُّخُولِ في معناهُ، كما قال ﷿: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].\nومعلُومٌ أنَّ من يَعْملُ أكثر من مِثقالِ ذرَّةٍ، أحْرَى أن يراهُ.\nوفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ الغُلُولَ كثِيرُهُ وقليلُهُ حرامٌ، نارٌ، قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١].\nوقد ذكَرْنا في معنى الغُلُولِ وحُكمِهِ، وحُكم الغالِّ، وحُكم عُقُوبتِهِ (^٣)، ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، من كِتابِنا هذا.\nوأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: \"فإنَّ الغُلُولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ يومَ القِيامةِ\". والشَّنارُ: لفظةٌ جامِعةٌ لمعنى العارِ والنّارِ، ومعناها الشَّينُ والنّارُ، يُرِيدُ أنَّ الغُلُولَ شَيْنٌ وعارٌ ومَنْقصةٌ في الدُّنيا، ونارٌ (^٤) وعَذابٌ في الآخِرةِ.\n_________\n(^١) معاني القرآن ١/ ٣٧٩.\n(^٢) القرام: ثوب غليظ من صوف ذي ألوان، يتخذ سترًا، ويتخذ فراشًا في الهودج. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٣٠.\n(^٣) في د: \"وعقوبته\" بدلًا من: \"وحكم عقوبته\".\n(^٤) قوله: \"ونار\" سقط من د ٢.","vol":"12","page":377},{"text":"والغُلُولُ (^١) ممّا لا بُدَّ فيه من المُجازاةِ، لأنَّهُ من حُقُوقِ الآدمِيِّين، وإن لم يتعيَّن صاحِبُهُ، فإنَّ جُملةَ أصْحابِهِ مُتعيِّنةٌ، وهُو أشدُّ في المُطالبةِ، ولا بُدَّ من المُجازاةِ فيه بالحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ، والله أعلمُ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عُميرٍ الحطّابُ (^٢) الضَّرِيرُ بمصرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، وهُو أوثقُ من سمِعْنا (^٣) منهُ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"من كانت لأخِيهِ عِندَهُ مَظْلمةٌ في مال، أو عِرْضٍ، فليأتِهِ فليَسْتحِلَّهُ منها، قبلَ أن يُؤخَذ منهُ يومَ القِيامةِ، وليسَ ثمَّ دِينارٌ، ولا دِرْهمٌ، فإن كانَتْ لهُ حسناتٌ، أُخِذَ من حَسَناتِهِ لصاحِبِهِ، وإلّا أُخِذَ من سيِّئاتِ صاحِبِهِ فطُرِحت عليه\" (^٤).\nرواهُ جماعةٌ عن مالكٍ، وعنِ ابن أبي ذِئبٍ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ (^٥)،\n_________\n(^١) في ت: \"وأظن الغلول\".\n(^٢) في الأصل، د ٢، م: \"الخطاب\" بالخاء المعجمة، تصحيف، وهو محمد بن عمر بن إسماعيل، أبو بكر المقرئ الحطاب. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٧٧.\n(^٣) في الأصل، م: \"سمعناه\".\n(^٤) أخرجه ابن حبان ١٦/ ٣٦٢ (٧٣٦٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤، من طريق مالك، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧٧ (٩٦١٥) من طريق مالك وابن أبي ذئب، به. وأخرجه البخاري (٦٥٣٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٤٨ (٨٤٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٧٧ - ١٧٨ (١٨٩)، والطبراني في الأوسط (١٦٨٣)، وفي مسند الشاميين (١٣٢٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣، من طريق مالك وحده، به. وأخرجه البخاري (٢٤٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٧٧ (١٨٧، ١٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٦٩، والبغوي في شرح السنة (٤١٦٣) من طريق ابن أبي ذئب وحده، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٩٩ (١٤١٧٤).","vol":"12","page":378},{"text":"لم يقولُوا: \"عن أبيهِ\". وإنَّما قال فيه: \"عن أبيهِ\" يحيى بن أيُّوب العلّافُ وحدهُ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا قولُهُ: \"ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عليكُم\" فإنَّهُ أرادَ: إلّا الخُمُسُ، فإنَّهُ إليَّ أعملُ فيه برأيِي، وأرُدُّهُ عليكُم باجتِهادِي؛ لأنَّ الأربعةَ الأخماسِ من الغَنِيمةِ فمقسومةٌ على المُوجِفِينَ (^١)، مِمَّن حضرَ القِتالَ، على الشَّرِيفِ والمشرُوفِ، والرَّفِيع والوَضِيع، والغنِيِّ والفقِيرِ بالسَّواءِ، للفارِسِ ثلاثةُ أسهُم، إذا كان حُرًّا ذكرًا غيرَ مُسْتَأجرٍ، وللرّاجِلِ منهُم سَهْمٌ واحِدٌ، وليسَ للرَّأيِ والاجتِهادِ في ذلك مَدْخَلٌ.\nوهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ قَرْنًا بعد قرنٍ، وِراثةً عن رسُولِ الله - ﷺ -، إلّا ما اختُلِفَ فيه من سَهْم الفارِسِ، على ما قد ذكَرْناهُ في بابِ نافع، عن ابن عُمرَ. فإنَّ من أهلِ العِلم طائفةً، منهُم أبو حنِيفةَ، يقولُونَ: للفارسِ سَهْمانِ (^٢). والجُمهُورُ على أنَّ للفرَسِ سَهْمينِ، ولراكِبِه: سهمٌ، ثلاثةُ أسهُم.\nوقد قال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ هذا الحدِيث فيه نَفْيُ الصَّفِيِّ، لقولِهِ - ﷺ -، وقد أخذَ وَبَرةً من البَعِيرِ: \"والذي نفسِي بيدِهِ، ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم، ولا مِثلُ هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عليكُم\".\nوقال (^٣) آخرُونَ، مِمَّن أوجبَ الصَّفِيَّ: كانَ هذا القولُ منهُ، قبلَ أن يجعلَ الله لهُ الصَّفِيَّ.\nوقال آخرُونَ: يحتملُ أن يكونَ سكتَ عن الصَّفِيِّ، لمعرِفتِهِم به إذ خاطَبهُم.\n_________\n(^١) في د ٢: \"المرجفين\"، وهو تحريف.\n(^٢) انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ٤١.\n(^٣) هذه الفقرة سقطت من د ٢.","vol":"12","page":379},{"text":"وقالت طائفةٌ: لا صفِيَّ. ولم تعرِفهُ، واحتجَّت بظاهِرِ هذا الحدِيثِ.\nقال أبو عُمر: سهمُ الصَّفِيِّ لرسُولِ الله - ﷺ - معلُومٌ، وذلك أنَّهُ كان يَصْطفِي من رأسِ الغَنِيمةِ شيئًا واحِدًا لهُ، عن طِيبِ أنفُسِ أهلِها، ثُمَّ يَقسِمُها بينهُم، على ما ذكَرْنا، وأمرُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ في صحِيح الآثارِ، معرُوفٌ عِندَ أكثرِ (^١) أهلِ العِلم، ولا يختلِفُ أهلُ السِّيرِ: أنَّ صفِيَّةَ زَوْج النَّبيِّ - ﷺ - كانت من الصَّفِيِّ.\nروى هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كانت صفِيَّةُ من الصَّفِيِّ (^٢).\nوروى عَمرُو بن أبي عَمرٍو، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: لمّا افتتحَ رسُولُ الله - ﷺ - خيبرَ، واصْطَفَى صفِيَّةَ بنت حُييٍّ لنَفسِهِ، خرجَ بها. وذكرَ الحدِيث. رواهُ الدَّراوردِيُّ (^٣)، ويعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ الزُّهرِيُّ (^٤)، عن عَمرٍو.\nوفي هذا الحدِيثِ، إن صحَّ: أنَّ الصَّفِيَّ كان قبلَ حُنين (^٥)؛ لأنَّ خيبرَ كانت قبل حُنينٍ.\nوقد خُولِفَ عَمرُو بن أبي عَمرٍو في لفظِ هذا الحدِيثِ عن أنسٍ.\nوفي الصَّفِيِّ أيضًا حدِيثُ أبي العلاءِ يزِيد بن عبدِ الله بن الشَّخِّيرِ. وهُو حدِيثٌ رواهُ قُرَّةُ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ عنهُ، قال: قرأتُ كِتابَ رسُولِ الله - ﷺ - إلى بني زُهَيرِ بن أُقيشٍ، فإذا فيه: \"من محمدٍ رسُولِ الله إلى بني زُهَيرِ بن أُقَيشٍ، إنّكُم إن\n_________\n(^١) قوله: \"أكثر\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)، والبزار في مسنده ١٨/ ١١٧ (٦٤)، وابن حبان ١١/ ١٥ (٤٨٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٦ (١٧٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٣٤٨ (١٧٢٣٥).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨، من طريق الدراوردي، به.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٥، ٢٨٩٣)، وأبو داود (٢٩٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ (١٢٩١).\n(^٥) في م: \"خيبر\".","vol":"12","page":380},{"text":"شَهِدتُم أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، وأقمتُمُ الصَّلاةَ، وآتيتُمُ الزَّكاةَ، وأدَّيتُمُ الخُمُس من المغنم، وسهم النَّبيِّ، والصَّفِيِّ، أو قال: وسهمَ الصَّفِيِّ، فأنتُم آمِنُونَ بأمانِ الله ورسُولِهِ\" (^١).\nوروى أبو جَمرةَ (^٢)، عن ابن عبّاسٍ، في حدِيثِ وَفدِ عبدِ القيسِ، عن النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قال: \"وتُعطُوا سَهْمَ الله من الغنائم، والصَّفِيِّ\" (^٣).\nوروى عُمرُ بن عبدِ الواحِدِ، عن سعِيدِ بن بشِيرٍ، عن قَتادةَ، قال: كان النَّبيُّ - ﷺ - إذا غَزا، كان لهُ سَهْمٌ صافٍ يأخُذُهُ من حَيْثُ شاءَ، فكانت صفِيَّةُ من ذلك السَّهم، وكان إذا لم يَغزُ بنفسِهِ، ضُرِبَ لهُ بسَهم، ولم يَخْتَرْ (^٤).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم وأزهرُ، قالا: حدَّثنا ابن\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٩٠)، وأبو داود (٢٩٩٩) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣، و٧/ ٥٨، وابن الجارود في المنتقى (١٠٩٩)، وابن حبان ٧/ ٣٤٨ (٣٦٦٢٤) من طريق قرة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٨٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٣٤٠ (٢٠٧٣٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٣٣١ (٤٤٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣، والطبراني في الأوسط (٤٩٣٧) من طريق الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن الشخير، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٤٧ - ٧٤٨ (١٥٦٤٩).\n(^٢) في د ٢، م: \"أبو حمزة\"، والمثبت من الأصل، وانظر: مصدري التخريج، وانظر أيضًا: تحفة الأشراف ٥/ ٢٦٠ (٦٥٢٤). وهو نصر بن عمران، أبو جمرة الضبعي. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٥.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣، من طريق أبي جمرة، به.\n(^٤) في م: \"يخيب\"، وهو تحريف من \"يخترْ\"، وفي المطبوع من سنن أبي داود: \"يُخَيَّرْ\"، وهو تحريف أيضًا، والصواب ما أثبتنا، ودليل ذلك أن المنذري والبيهقي حينما نقلا الحديث من سنن أبي داود، جاء عندهما كما أثبتنا. والحديث أخرجه أبو داود (٢٩٩٣)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤، من طريق عمر بن عبد الواحد، به.\n(^٥) في سننه (٢٩٩٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٩٨٨) من طريق ابن عون، به.","vol":"12","page":381},{"text":"عونٍ، قال: سألتُ محمدًا، يعني ابن سِيرِينَ، عن سَهم النَّبيِّ - ﷺ - والصَّفِيِّ، فقال: كان يُضرَبُ لهُ بسَهْمٍ مع المُسلِمِينَ، وإن لم يَشْهَد، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ لهُ رأسٌ من الخُمُسِ قبلَ كلِّ شيءٍ.\nقال (^١): وحدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن مُطرِّفٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان للنَّبيِّ - ﷺ - سَهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاءَ عَبْدًا، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرسًا، يختارُهُ قبلَ الخُمُسِ.\nقال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ طُرًّا على أنَّ سهمَ الصَّفِيِّ، ليسَ لأحَدٍ بعدَ النَّبيِّ - ﷺ -، فارتفعَ القَولُ في ذلك، إلّا أنَّ أبا ثورٍ حُكِي عنهُ ما يُخالِفُ هذا الإجماع، قال: يُؤخذُ الصَّفِيُّ، ويجرِي مجرَى سَهم النَّبيِّ - ﷺ -، قال: إن كان سهمُ (^٢) الصَّفِيِّ ثابتًا.\nقال أبو عُمر: الآثارُ المرفُوعةُ في الصَّفِيِّ مُتعارِضَةٌ، وليسَ فيها (^٣) عن الصَّحابةِ شيءٌ يَثبُتُ.\nوأمّا سَهْمُ النَّبيِّ - ﷺ -، فللعُلماءِ في سهم النَّبيِّ - ﷺ - من الخُمُسِ أقوالٌ، منها: أنَّهُ يُردُّ إلى من سُمِّيَ في الآيةِ، قال ذلك طائفةٌ من أهلِ العِلم، ورأوا أن يُقسَم الخُمُسُ أرباعًا.\nوقال آخرُونَ: هُو إلى الخلِيفةِ بعدَهُ، يَصْرِفُهُ فيما كانَ رسُولُ الله - ﷺ - يَصرِفُه فيه.\nوقال آخرُونَ: يُجعلُ في الخَيْلِ والعُدَّةِ في سبِيلِ الله. ومِمَّن قال هذا: قتادةُ، وبِهِ قال أحمدُ بن حنبل.\n_________\n(^١) أبو داود (٢٩٩١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٤.\n(^٢) في م: \"بينهم\".\n(^٣) في الأصل: \"فيه\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":382},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١): يَضَعُ الإمامُ سَهْم رسُولِ الله - ﷺ - في كلِّ أمْرٍ ينفعُ الإسلام: من سدِّ ثغرٍ، وكُراع، وسِلاح، وإعطاءِ أهلِ الغَناءِ (^٢)، والبلاءِ في الإسلام، والنَّفلِ عِندَ الحربِ.\nوأمّا أبو حنِيفةَ (^٣)، فقال: سهمُ الرَّسُولِ وسهمُ ذِي القُربى، سَقَطا بمَوتِ النَّبيِّ - ﷺ -. قال: ويُقسَمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسهُم: لليتامى، والمساكِينِ، وابنِ السَّبِيلِ.\nوأمّا مالكٌ، ﵀، فقال (^٤): يُجعلُ الخُمُسُ في بيتِ المالِ، ويجتهِدُ الإمامُ في قَسْمِهِ. إلّا أنَّهُ لم يُسقِط سهم ذِي القُربى، وقال: يُعطِيهمُ الإمامُ ويجتهِدُ في ذلك.\nوأمّا اختِلافُهُم في قَسم الخُمُسِ، فعلى ما أصِفُ لكَ:\nقال مالكٌ (^٥): قِسمةُ الخُمُسِ، كقِسمةِ الفيءِ، وهُما جميعًا يُجعلانِ في بيتِ المالِ. قال: ويُعطى أقرباء رسُولِ الله - ﷺ - منهُما على ما يَرَى الإمامُ. قال: ويجتهِدُ في ذلك، فإن تكافأ أهلُ البُلدانِ في الحاجةِ، بدأ بالذي المالُ فيهم، وإن كان بَعضُ البُلدانِ أشدَّ حاجةً، نقلَ إليهم أكثر المالِ.\nقال ابن القاسم: وكان مالكٌ يَرَى التَّفضِيل في العَطاءِ على قَدرِ الحاجةِ، ولا يُخرَجُ مالٌ من بلدٍ إلى بلدٍ غيرِهِ حتَّى يُعْطَى أهلُ البَلَدِ الذي فيه المالُ ما يُغنِيهِم على وَجْهِ النَّظرِ والاجتِهادِ. قال: ويجُوزُ أن يُجِيز الوالي على وجهِ الدِّينِ أو الأمرِ (^٦) يراهُ قدِ استحقَّ به الجائزةَ. قال: والفيءُ حَلالٌ للأغنِياءِ.\n_________\n(^١) الأم ٤/ ١٥٥، والأوسط لابن المنذر ٦/ ٩٦، والإشراف له ٤/ ٨٠، وانظر في الأخيرين ما بعده.\n(^٢) في م: \"العناء\". والغَناء، بفتح الغين المعجمة: النفع، والإجزاء، والكفاية. انظر: لسان العرب ١٥/ ١٣٨. والمراد أن من يستحق العطاء، من هو أكثر نفعا للناس. وقد سلف التنبه على ذلك.\n(^٣) انظر: المبسوط للشيباني ٣/ ١٧.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٥١٤.\n(^٥) المصدر السابق.\n(^٦) في الأصل، د ٢، م: \"الأمر\".","vol":"12","page":383},{"text":"وقال: سُفيانُ الثَّورِيُّ: الفيءُ: ما صُولِح عليه الكُفّارُ، والغنِيمةُ: ما غُلِبُوا عليه قسرًا.\nقال: وسهمُ النَّبيِّ - ﷺ - من الخُمُسِ، هُو خُمُسُ الخُمُسِ، وما بَقِي من الخُمُسِ، فللطَّبقاتِ التي سمَّى الله في آيةِ الخُمُسِ.\nقال الطَّحاوِيُّ (^١): فهذا من قولِ الثَّورِيِّ يدُلُّ على أنَّ سهمَ ذوِي القُربى باقٍ بعدَ وَفاةِ النَّبيِّ - ﷺ -. وقال الثَّورِيُّ: في مَوْضِع آخر: الخُمُسُ إلى الإمام يَضعُهُ حيثُ أراهُ الله. وهذا كقولِ مالكٍ سواءٌ.\nوقال أبو حنِيفةَ في \"الجامِع الصَّغِيرِ\" (^٢): يُقسمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسهُم: للفُقراءِ، والمساكِينِ، وابنِ السَّبِيلِ. فأسقط سهم ذي القُربى (^٣). وقال أبو يُوسُف: سهمُ ذِي القُربى مردُودٌ على من سمَّى الله ﷿ في الآيةِ. قال: وخُمُسُ الله والرَّسُولِ واحِدٌ.\nقال أبو عُمر: الآيةُ: قولُ الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١].\nوالغنِيمةُ: ما أُخِذ عَنوةً، وأوجَفَ عليه المُسلِمُونَ بالخيلِ والرِّكابِ، وأَجْلَوْهُ (^٤) من دِيارِهِم، وتَرَكُوهُ بالرُّعبِ، لقولِ رسُولِ الله - ﷺ -: \"ونُصِرتُ بالرُّعبِ\" (^٥).\nوقال الشّافِعيُّ (^٦): في الغنِيمةِ الخُمُسُ، كما قال الله ﷿. قال: وفي الفيءِ\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٢.\n(^٢) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، ص ١٢٤.\n(^٣) في م: \"بينهم ذا القُربى\".\n(^٤) في ت: \"وأخلوه\".\n(^٥) سلف بإسناده في الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ٤٦ - ٤٧ (٢٦)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) انظر: الأم ٤/ ١٩١.","vol":"12","page":384},{"text":"الخُمُسُ أيضًا. قال: الغنِيمةُ: ما أُوجِف عليه بخيلٍ أو رِكابٍ، وهي لمن حضر الوَقْعةَ (^١)، من غنِيٍّ أو فقِيرٍ، بعد إخراج الخُمُسِ. قال: ويُقسمُ الخُمُسُ على من سمَّى الله ﷿. قال: وسهمُ ذِي القُربى لبني هاشم، وبني المُطَّلِبِ، غنِيُّهُم وفقِيرُهُم فيه سواءٌ، الذَّكَرُ مِثلُ حَظِّ الأُنثيينِ.\nوخالَفهُ المُزنِيُّ وأبو ثورٍ، فقالا: الذَّكرُ والأُنثى فيه سَواءٌ.\nقال الشّافِعيُّ: والفيءُ: ما لم يُوجَفْ عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وفيه الخُمُسُ أيضًا. قال: وعطاءُ المُقاتِلةِ في الفَيءِ والنِّساءِ والذُّرِّيَّةِ، ولا بأسَ أن يُعْطَى الرَّجُلُ أكثر من كِفايتِهِ، وليسَ للممالِيكِ فيه شيءٌ، ولا للأعرابِ الذين فيهم (^٢) الصَّدقةُ. قال: ويُسوَّى في العَطاءِ كما فعل أبو بكرٍ.\nوقال الأوزاعِيُّ: خُمُسُ الغنِيمةِ مقسُومٌ على من سمَّى الله في الآيةِ.\nوقال محمدُ بن جرِيرٍ (^٣): يُقسمُ الخُمُسُ على أربعةِ أسهُم؛ لأنَّ سهمَ النَّبيِّ - ﷺ - مردُودٌ على من سُمِّي معهُ في الآيةِ، قِياسًا على ما أجمعُوا عليه فيمن عُدِمَ من سُهمانِ الصَّدَقة (^٤)، قال: وأجمعُوا أنَّ رسُول الله - ﷺ - لم يَقسِم الخُمُسَ على سِتٍّ، فعُلِم بذلك أنَّ قولهُ ﷿: ﴿لِلَّهِ﴾ مِفتاحُ كلام، وكذلك قال أكثرُ أهلِ التَّفسِيرِ. قال: ويُقسمُ سهمُ ذِي القُربى على بني هاشم بن عبدِ منافٍ، وبني المُطَّلِبِ بن عبدِ منافٍ، الذَّكرُ والأُنثى في ذلك سواءٌ؛ لأنَّهُم إنَّما اسْتَحقُّوهُ باسم القَرابةِ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ: إنَّ في الفيءِ خُمُسًا. فقولٌ ضعِيفٌ، لا وجهَ لهُ من جِهَةِ النَّظرِ الصَّحِيح ولا الأثرِ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"الوقيعة\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في ت، م: \"هم أهل\" بدل: \"فيهم\".\n(^٣) في تفسيره ١١/ ١٩٩ (ط. دار هجر).\n(^٤) في الأصل، م: \"الصدقات\".","vol":"12","page":385},{"text":"وأمّا قولُهُ، وقولُ من تابَعهُ، على أنَّ ذوِي القُربى الذين عُنُوا بالآيةِ في خُمُسِ الغَنِيمةِ: هُم بنُو هاشم، وبنُو المُطَّلِبِ. فهُو موجُودٌ صحِيحٌ من حدِيثِ ابن شهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن جُبيرِ بن مُطعِم، قال: قسَمَ رسُولُ الله - ﷺ - لبني هاشم، وبني المُطَّلِبِ من الخُمُسِ، وقال: \"إنَّما بنُو هاشم، وبنُو المُطَّلِبِ شيءٌ واحِدٌ ... \" الحدِيثَ (^١).\nوليسَ في هذا البابِ حدِيثٌ مُسندٌ غير هذا، وهُو حدِيثٌ صحِيحٌ، وبِهِ قال الشّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ.\nورُوِي عن ابن عَّبَّاسٍ ومحمدِ بن الحنفِيَّةِ: أنَّ ذوِي القُرْبَى الذين عَنَى الله في آيةِ الخُمُسِ، هُم أهلُ البيتِ، يعني بني هاشم (^٢).\nوعن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ: أنَّهُ بعثَ إلى بني هاشم سَهْم الرَّسُولِ، وسَهْمَ ذِي القُربى (^٣).\nوممّن ذهبَ مَذهبَهُ أيضًا (^٤) - أن يُقسَّم الخُمُسُ أخماسًا كمذهبِ الشّافِعيِّ -: مُجاهِدٌ، وقتادةُ، وابنُ جُريج، ومُسلِمُ بن خالدٍ الزَّنجِيُّ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥ (١٦٧٤١)، والبخاري (٣١٤٠، ٣٥٠٢، ٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٨، ٢٩٧٩، ٢٩٨٠)، وابن ماجة (٢٨٨١)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٣٠ (٣٤٠٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣٠ - ١٣١، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٧ (٤٤٢٣)، وأبو يعلى (٧٣٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٣، والطبراني في الكبير ٢/ ١٤٠ (١٥٩١، ١٥٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٤٠، من طرق عن الزهري، به.\nوانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٧٩ - ٤٨٠ (٣١٢٣).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٩٤٨٠، ٩٤٨٢)، والأموال لأبي عبيد (٨٣٥)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧، ٣٠٣ - ٣٠٤.\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٤١٣٧).\n(^٤) في الأصل، م: \"ومن مذهبه أيضًا\"، والمثبت من د ٢، وهو خطأ تجافى عن المعنى؛ لأن المقصود هو أنّ مجاهدًا ومن معه هم الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعي.\n(^٥) انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٥٥٢ - ٥٥٣.","vol":"12","page":386},{"text":"قال أبو عُمر: وأمّا اعتِلالُ الفُقهاءِ واعتِلالُ أصحابِهِم لمذاهِبِهِم في هذا البابِ، فشيءٌ لا يقُومُ به كِتابٌ؛ لأنَّهُ مَوْضِعٌ اتَّسع لهم فيه القولُ وطال جِدًّا، ولا سبِيلَ إلى اجتِلابِ ذلك في هذا الكِتابِ، خَشْيةَ التَّطوِيلِ، والعُدُولِ عن المُرادِ فيه، وإنَّما ذكَرْنا مذاهِبَ الفُقهاءِ في قِسمةِ الخُمُسِ، لما جَرَى من ذِكْرِ الخُمُسِ في حدِيثِ هذا البابِ، وذلك قولُهُ - ﷺ -: \"ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم\". فذكَرْنا ما لأهلِ العِلم في كيفِيَّةِ ردِّ الخُمُسِ على أهلِهِ، ووجه قِسْمتِهِ، ليقِفَ النّاظِرُ في كِتابِنا هذا على ذلك، ولعلَّنا أن نُفرِدَ للخُمُسِ والفيءِ أيضًا كِتابًا، نُورِدُ فيه أقاوِيلَ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلَفِ، بما لكلِّ واحِدٍ منهُم من وُجُوهِ الحُجَّةِ والاعتِلالِ لأقوالِهِم من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ إن شاءَ الله.\nوأمّا الأحادِيثُ المُسندةُ في معاني الحدِيثِ المُرسلِ في هذا البابِ:\nفأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبَرني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن مِنْهالٍ. وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سنجرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ. قالا جميعًا: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاق، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: شهِدتُ رسُولَ الله - ﷺ - حِين أتَتهُ وُفُودُ حُنينٍ، فقالوا: يا محمدُ، إنّا أصلٌ وعِتْرةٌ (^٢)، فذكر الحدِيث، وفيه: قال: وركِبَ رسُولُ الله\n_________\n(^١) في م: \"بن سعيد\"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهذا إسناد دائر، وهو خالد بن سعد، أبو القاسم الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس لابن الفرضي ١/ ١٨٩ (٣٩٦)، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ١٨، وتاريخ الإسلام له ٨/ ٤٤.\n(^٢) في م: \"أهل وعشيرة\"، وهو تحريف.","vol":"12","page":387},{"text":"- ﷺ - راحِلتهُ، واتَّبعهُ النّاسُ، فقالوا: اقسِمْ عَلَينا فَيئَنا. اقسِمْ علينا فيئَنا. حتَّى ألجأُوهُ إلى شَجَرةٍ، فخطفَتْ رِداءَهُ، فقال: \"يا أيُّها النّاسُ، رُدُّوا عليَّ رِدائي، فوالله لو أنَّ لكُم بعدَدِ شجرِ تِهامةَ نَعمًا، لقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَلقَوْني (^١) جبانًا، ولا بَخِيلًا، ولا كذُوبًا\". ثُمَّ مالَ إلى راحِلتِهِ، فأخذَ منها وَبَرةً فوَضَعها بين إصبعيهِ، ثُمَّ قال: \"أيُّها النّاسُ، إنَّهُ ليسَ لي من هذا الفَيءِ شيءٌ، ولا هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردُودٌ عليكُم، فأدُّوُا الخيطَ والمِخيط، فإنَّ الغُلُولَ يكونُ على أهلِهِ يومَ القِيامةِ عارًا وشَنارًا\". فقام رجُلٌ ومعهُ كُبَّةُ (^٢) شَعْرٍ، فقال: يا رسُولَ الله، أخذتُ هذه لأُصلحَ بها بَرْذعةً لي، فقال: \"أمّا ما كان لي ولبني عبدِ المُطَّلِبِ، فهُو لكَ\". فقال: أمّا إذ بلغتَ ما أرى، فلا أربَ لي فيها. ونبَذها (^٣).\nوهذا حدِيثٌ مُتَّصِلٌ جيِّدُ الإسنادِ، وقد أحاطَ بمعاني حدِيثِ مالكٍ وألفاظِهِ، وزاد.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ثَوْرِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: تعلَّقَ ثَوْبُ النَّبيِّ - ﷺ - يومَ حُنَينٍ بشجَرةِ، والنّاسُ مُجتمِعُونَ يَسْألُونهُ المغانِمَ، فحسِبَ النَّبيُّ - ﷺ - أنَّهُم أمسكُوا برِدائهِ، فغضِبَ وقال: \"أرسِلُوا رِدائي، تُرِيدُونَ أن تُبَخِّلُوني، فوالله لو أفاءَ الله عليكُم مِثل شجَرِ تِهامةَ نَعمًا،\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"تلفونني\".\n(^٢) الكُبَّة، بالضم: هي الجماعة من الناس وغيرهم، والشيء المجتمع من تراب وغيره، وكبة الغزل: ما جمع منه. انظر: لسان العرب ١/ ٦٩٦ - ٦٩٧.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٢٦٩٤) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٣٩ (٦٧٢٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٦٢، وفي الكبرى ٦/ ١٧٧ (٦٤٨٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال ٤٨٥، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٧٠ (٥٣٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٦، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (٨٦٩٣).","vol":"12","page":388},{"text":"لقَسَمتُهُ بينكُم، ثم لا تجِدُوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا\". فقالوا: إنَّما تَعلَّقت بكَ سمُرةٌ، فخلَّصُوهُ (^١).\nوأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمرٍو البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حفصٍ عُمرُ بن الحسنِ قاضِي حلب، قال: حدَّثنا المُسيَّبُ بن واضِح، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عيّاشٍ، عن سُليمانَ بن موسى، عن مكْحُول، عن أبي سلّام، عن أبي أُمامةَ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: أخذَ رسُولُ الله - ﷺ - يومَ حُنينٍ وَبَرةً من جَنبِ بعِيرٍ فقال: \"أيُّها النّاسُ، إنَّهُ لا يحِلُّ لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم\" (^٢).\nقال أبو عُمر: عبدُ الرَّحمنِ بن عيّاشٍ، وقعَ عِندهُ في أصلِ كِتابِهِ (^٣)، وإنَّما هُو عبدُ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن عبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي ربِيعةَ (^٤)، روَى هذا الحدِيثَ عن سُليمان بن موسى الأشدقِ، عن مكحول، عن أبي سلّام الحبشِيِّ، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: أخذَ رسُولُ الله - ﷺ - يومَ حُنينٍ وَبَرةً من جنبِ بعيرٍ، ثُمَّ قال: \"أيُّها النّاسُ إنَّهُ لا يحِلُّ لي من هذا الذي أفاءَ الله عليكُم قدرَ هذه الوَبَرَةِ، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم، فأدُّوا الخيطَ والمِخيَطَ، وإيّاكُم والغُلُول، فإنَّهُ عارٌ على أهلِهِ يومَ القِيامةِ، وعليكُم بالجِهادِ،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٠ (١١٥٥١) ومن طريقه الضياء في المختارة ١١/ ٣٠٦ (٣٠٩) من طريق ابن أبي أويس، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٩١ (٢٢٧١٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٣١، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٧ (٤٤٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣، من طريق أبي إسحاق، به. دون ذكر سفيان. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٠٠ (٥٥٩٤).\n(^٣) هكذا في النسخ، والمقصود: هكذا وقع عنده في أصل كتابه.\n(^٤) فنسبه إلى جدّه الأعلى.","vol":"12","page":389},{"text":"فإنَّهُ بابٌ من أبوابِ الجنَّةِ، يُذهِبُ الله به الغمَّ والهمَّ\". قال: وكان رسُولُ الله - ﷺ - يكرهُ الأنفالَ، ويقولُ: ليَرُدَّ قوِيُّ المُؤمِنِين على ضَعِيفِهِم\". هكذا ذكرهُ عليُّ بن المدِينيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن سُليمانَ بن موسى، بإسنادِهِ.\nوحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن الحكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا أبو العلاءِ، سمِعَ أبا سلّام الأسود، يقولُ: سَمِعتُ عَمرو بن عَبَسةَ (^١) يقولُ: صلَّى بنا رسُولُ الله - ﷺ - إلى بَعِيرٍ من المغنم، فلمّا سلَّمَ أخَذَ وَبَرةً من جَنْبِ البعِيرِ، ثُمَّ قال: \"لا يحِلُّ لي من غَنائمِكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم\" (^٢).\nحدَّثنا (^٣) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن المُفَسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزّاقِ، قال (^٤): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُمرَ بن محمد بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطْعِم، أنَّ اباهُ أخبرهُ: أنَّهُ بَيْنما هو يسيرُ معَ رَسُول الله - ﷺ - ومعهُ النّاسُ مَقْفَلَه (^٥) من حُنينٍ، عَلِقه الأعرابُ يسألونهُ، فاضْطَرُّوه إلى شجَرةٍ،\n_________\n(^١) في د ٢: \"عنبسة\"، وهو تحريف، وانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١١٨.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٣٩، من طريق الوليد بن مسلم، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦، من طريق أبي العلاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٨٣ - ١٨٢ (١٠٧٩٨).\n(^٣) من هنا إلى آخر هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٤) في المصنَّف (٩٤٩٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٣٣ (١٦٧٧٥)، وابن حبان ١١/ ١٤٩ (٤٨٢٠)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٠ (١٥٥١)، والبغوي في شرح السنة (٣٦٨٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٢٠ (١٦٧٥٦)، والبخاري (٢٨٢١، ٣١٤٨)، وأبو يعلى (٧٤٠٤) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٣١٢١).\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في د ٢.","vol":"12","page":390},{"text":"فخطِفَتْ رداءَهُ وهو على راحلتهِ، فوقفَ فقالَ: \"رُدُّوا عليَّ ردائي، أتحسَبونَ بيَ البخلَ؟ فلو كانَ لي عدَدُ هذهِ العِضاه نَعمًا، لقَسَمتهُ بينكُم ثمَّ لا تجدُوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا\".\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمان بن بلال، عن محمدِ بن أبي عَتِيقٍ وموسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني عُمرُ بن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، [عن أبيه] (^١)، قال: أخبرني جُبيرُ بن مُطعِم، أنَّهُ بينما هُو يسِيرُ معَ رسُولِ الله - ﷺ -، ومعهُ النّاسُ، مَقْفَله من حُنينٍ، اختلَفَ عليه الأعرابُ، فسألُوهُ حتَّى اضطرُّوهُ إلى سَمُرةٍ، فخَطِفت رِداءَهُ وهُو على راحلتِه، فوقَفَ رسُولُ الله - ﷺ - فقال: \"أعطُوني رِدائي، لو كانَ ليَ عددُ هذه العِضاهِ نَعمًا، لقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تجِدُوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا سَلَمةُ بن شبِيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: هذا ما حدَّثنا (^٤) أبو هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: \"ما أُوتيكُم من شيءٍ ولا أمنَعُكُمُوهُ، إن أنا إلّا خازِنٌ، أضَعُ حيثُ أُمِرتُ\".\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين أخلّت به النسخ، وهي زيادة متعينة لا يصحّ الإسناد إلّا بها.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٣١ (١٥٥٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - ﷺ - (١٠٠) من طريق ابن أبي أويس، به.\n(^٣) في سننه (٢٩٤٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٤٩٤ (٨١٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٢٧١٩) من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٨٧ (١٣٣٣٥).\n(^٤) قوله: \"هذا ما حدثنا\" لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-710>مالكٌ عن عبدِ الحميدِ بن سُهيلٍ</span>\nويُقالُ: عبدُ المجيدِ (^١)، يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمنِ. وقيل: يُكْنَى أبا وَهْبٍ، وهُو عبدُ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ القُرشي الزُّهرِيُّ المدنِيُّ.\nسمِع سعِيد بن المُسيِّبِ، وعُثمان بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُبيد الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ.\nروى عنهُ مالكُ بن أنسٍ، وابنُ عُيينةَ، وسُليمانُ بن بلال، وعبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوردِيُّ (^٢).\nلمالكٍ عنهُ في \"المُوطَّأ\" حدِيثٌ واحِدٌ، اختُلِف على مالكٍ في اسم هذا الرَّجُلِ:\nفقال يحيى بن يحيى صاحِبُنا عنهُ فيه: عبدُ الحميدِ. وتابَعهُ: ابن نافع، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ. ورَوَى بعضُ أصحابِ ابن عُيينةَ، عن ابن عُيينةَ، عنهُ حَدِيثهُ هذا، فقال فيه: عبدُ الحميدِ. كما قال يحيى، وابنُ نافع، والتِّنِّيسِيُّ.\nوقال جُمهُورُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ فيه: عبدُ المجيدِ. وهُو المعرُوفُ عِندَ النّاسِ، وكذلك قال فيه الدَّراوردِيُّ وسُليمانُ بن بلالٍ (^٣) عنهُ في هذا الحدِيثِ، وابنُ عُيينةَ في غيرِ هذا الحدِيثِ، ونسبهُ مالكٌ والدَّراوردِيُّ، وسُليمانُ بن بلالٍ في حدِيثهِ هذا، فقالوا فيه: عبدُ المجيدِ بن سُهيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ (^٤).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٩.\n(^٢) بعد هذا في م ونسخة الأوقاف المغربية: \"وهو ثقة حُجّة عندهم فيما نقل\"، ولم ترد في الأصل ولا في د ٢، وهما من الإبرازة الأخيرة من الكتاب. على أن هذه العبارة صحيحة، فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"وسليمان بن بلال\" الآتي سقط من الأصل، قفز نظر.\n(^٤) زاد هنا في م: \"ونسبهُ غيرُهُما فقال فيه: عبد المجيدِ بن سُهيلِ بن عبد العزيزِ بن عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ. والقولُ فيه قولُ مالكٍ ومن تابعهُ\".","vol":"12","page":392},{"text":"قال أبو عُمر: سُهيلٌ أبو عبد المجيد (^١) هذا، هُو الذي تزوَّج الثُّريّا بنت عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بن عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، وفيه يقولُ عُمرُ بن أبي ربِيعةَ (^٢):\nأيُّها المُنكِحُ الثُّريّا سُهيلًا ... عَمْرَكَ الله كيف يلتقِيانِ\nهي شامِيَّةٌ إذا ما استقلَّت ... وسُهيلٌ إذا استقلَّ يماني\nوأوَّلُ هذا الشِّعرِ:\nأيُّها الطّارِقُ الذي قد عنانِي ... بعدَما نامَ سائرُ الرُّكبانِ\nزار من نازِح بغيرِ دليلٍ ... يَتَخطَّى إليَّ حتَّى أتانِي\nوقد قالت طائفةٌ من أهلِ العِلم بالنَّسبِ والخبرِ: إنَّ سُهيلًا الذي تَزوَّج الثُّريّا، وذكرهُ عُمرُ بن أبي ربِيعةَ في شعرِهِ هذا، هُو سُهيلُ بن عبدِ العزيزِ بن مروان. قالوا: ومعَهُ حُملت إلى مِصر، وكانت مَعهُ بمِصر. قالوا: ولم يكُن سُهَيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ بمِصر.\nوقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ (^٣)، وهُو قولُ طائفةٍ من أهلِ النَّسبِ: تزوَّج الثُّريّا بنت عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بن عبدِ شمسٍ، أبو الأبيضِ سهيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وأُمُّهُ مجدُ بنتُ يزِيد بن سلامةَ الحِميرِيِّ، وابنُهُ عبدُ المجيدِ روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ الحدِيث. كذا قال الزُّبيرُ: عبدُ المجيدِ، بالجِيم.\nقال الزُّبيرُ: والثُّريّا هذه هي مولاةُ الغرِيضِ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"عبد الحميد\".\n(^٢) الشعر في أمالي ابن الشجري ٢/ ١٠٨، والأغاني ١/ ١٢٢ و٢٣٤ (ط. دار الكتب) والأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ص ٥٠٧ وغيرها.\n(^٣) ينظر قوله في الأغاني ١/ ٢٣٣.","vol":"12","page":393},{"text":"وخالف الزُّبيرُ غيرهُ، فقال: هي الثُّريّا بنتُ عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ.\nوذكرَ عُمرُ بن شبَّةَ: أنَّ الثُّريّا هذه هي بنتُ عليِّ بن عبدِ الله بن أُميَّةَ الأصغرِ.\nوقال بما ذكرهُ عُمرُ بن شبَّةَ طائفةٌ من أهلِ العِلم بالنَّسبِ.\nولعبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بنُونَ كثِيرٌ، منهُم: عليٌّ الأكبرُ، وعليٌّ الأصغرُ.\nولم يُختلف في أنَّ الثُّريّا هذه هي التي ذكَرَها عُمرُ بن أبي ربِيعةَ في شِعرِهِ، ولا اختُلِف في أنَّها من ولَدِ عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ، وبنُو أُميَّةَ الأصغرِ يُعرَفُونَ بالعبلاتِ.\nأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن عليٍّ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّ مجُوسِيًّا دخلَ على النَّبيِّ - ﷺ - وقد أعْفَى شارِبهُ، وأحْفَى لحيتهُ، فقال: \"من أمرَكَ بهذا؟ \" قال: أمرني ربِّي. قال: \"لكِنَّ ربِّي أمرَني أن أُحفِي شارِبي، وأُعفِي لحيتي\" (^٢).\nهكذا قال عليُّ بن حربٍ، عن سُفيان بن عُيينةَ: عبدُ المجيدِ. وهُو الصَّوابُ في اسم هذا الرَّجُلِ.\nوكذلك ذكرهُ البُخارِيُّ (^٣) والعُقيليُّ في بابِ عبدِ المجيدِ. ومن قال فيه: عبدُ الحميدِ، فقد غلطَ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عمر بن علي\" وهو خطأ بيّن، وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ٤٤٩، من طريق سفيان، به، وإسناده ضعيف، فهو مرسل.\n(^٣) التاريخ الكبير ٦/ ١١٠.","vol":"12","page":394},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ الله بن أحمد بن أبي مسرَّةَ (^١)، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ سمِعَ سعِيد بن المُسيِّبِ يُحدِّثُ، أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ حدَّثاهُ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - بعثَ أخا بني (^٢) عدِيٍّ الأنصارِيَّ واسْتَعملهُ على خيبرَ، فقدِمَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال لهُ رسُولُ الله - ﷺ -: \"أكلُّ تَمْرِ خَيْبرَ هكذا؟ \" قال: لا والله يا رسُولَ الله، إنَّا لنَشْترِي الصّاع بالصّاعينِ من الجَمْع. فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تفعلُوا، ولكِن مِثلًا بمِثل، أو بيعُوا هذا، واشترُوا بثمنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ\" (^٣).\nوأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فذكرهُ بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً (^٤).\nفاتَّفقَ ابن عُيينةَ، وسُليمانُ بن بلال، والدَّراوردِيُّ فيه على: \"عبدِ المجيدِ\"، وكذلك قال جُمهُورُ رُواةِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ فيه: \"عبدُ المجيدِ\". وهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه إن شاءَ الله.\n_________\n(^١) في الأصل: \"أبي ميسرة\"، خطأ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٥٦٠، وسير أعلام النبلاء له ١٢/ ٦٣٢.\n(^٢) قوله: \"بني\" سقط من د ٢.\n(^٣) أخرجه البخاري (٧٣٥٠، ٧٣٥١)، ومسلم (١٥٩٣)، وأبو عوانة (٥٤٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٣٥ (١٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٥، من طريق سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٤٤٢٠).\n(^٤) أخرجه أبو عوانة (٥٤٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٣٥ - ٣٣٦ (١٢٩٨، ١٢٩٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ (٢٨٤٩)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.","vol":"12","page":395},{"text":"وحديثُ الموطأ (^١):\nمالكٌ (^٢)، عن عبدِ المَجِيدِ (^٣) بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وعن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - استعملَ رجُلًا على خيبرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقالَ رسُولُ الله - ﷺ -: \"أكلُّ تَمْر خيبرَ هكذا (^٤)؟ \" فقال: لا والله يا رسُولَ الله، إنّا لنأخُذُ الصّاعَ من هذا بالصّاعينِ، والصّاعينِ بالثَّلاثةِ، فقال رسُولُ الله - ﷺ -: \"لا تفعَلْ، بع الجَمْع بالدَّراهِم، ثُمَّ ابْتَعْ (^٥) بالدَّراهِم جنِيبًا\".\nقال أبو عُمر: ذِكرُ أبي هريرةَ في هذا الحدِيثِ لا يُوجَدُ من غيرِ رِوايةِ عبدِ المجيدِ بن سُهَيلٍ هذا، وإنَّما يُحفَظُ هذا الحدِيثُ لأبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ كذلك رواهُ قَتادةُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. من رِوايةِ حُفّاظِ أصحابِ قَتادةَ: هشام الدَّستوائيِّ (^٦)، وابنِ أبي عَرُوبةَ (^٧).\n_________\n(^١) قوله: \"وحديث الموطأ\" سقط من الأصل، م.\n(^٢) الموطأ ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٨٢٥).\n(^٣) هكذا في الأصل، د ٢، م: \"عن عبد المجيد\"، وهو خطأ في رواية يحيى الليثي، كما تقدم، وينظر تعليقنا على الموطأ.\n(^٤) في الأصل، ت، م: \"كهذا\".\n(^٥) في الأصل، م: \"وابتع\" بدل: \"ثم ابتع\".\n(^٦) أخرجه الطيالسي (٢٣٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٨، من طريق هشام، عن قتادة به.\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٠، ١٨٤ (١١٤١٢، ١١٦٤٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٢، وفي الكبرى ٦/ ٣٩ (٦١٠١)، وأبو يعلى (١٢٤٣)، وأبو عوانة (٥٤٤٤)، وابن حبان ١١/ ٣٩٤ (٥٠٢٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ - ٣٤٢ (٤٤٢٠).","vol":"12","page":396},{"text":"وكذلك رواهُ يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ (^١) وعُقبةَ بن عبدِ الغافِرِ (^٢)، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.\nوكذلك رواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (^٣).\nورَوَى الدَّراوردِيُّ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهيل، في هذا الحدِيثِ إسنادينِ، أحدِهِما: عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ وأبي هريرةَ. كما روى مالكٌ (^٤) وغيرُهُ.\nوالآخر: عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيل، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هريرةَ، وأبي سعِيدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - مِثلهُ سواءً (^٥). ولا نعرفُه بهذا الإسنادِ هكذا، إلّا من حدِيثِ الدَّراوردِيِّ.\nوكلَّ من رَوَى حدِيث عبدِ المجيدِ بن سُهَيلٍ هذا عنهُ بإسنادِهِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ وأبي سعِيدٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ - ذكرَ في آخِرِهِ: \"وكذلك المِيزانُ\". إلّا مالكٌ، فإنَّهُ لم يَذكُرهُ في حدِيثِهِ هذا.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤١٩١)، وأحمد في مسنده ١٨/ ٣٩ - ٤٠ (١١٤٥٧)، والبخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥) (٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٣٩ (٦١٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩١، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وحده، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ (٤٤١٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٣٨ - ١٣٩ (١١٥٩٥)، والبخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) (٩٦)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٧٣، وفي الكبرى ٦/ ٤٠ (٦١٠٤)، وابن حبان ١١/ ٣٩٦ (٥٠٢٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عقبة بن عبد الغافر وحده، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٤٤٢٢).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٩٣٣)، وابن ماجة (٢٢٥٦) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤١ (٤٤١٩).\n(^٤) هو حديث هذا الباب.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٢٨٥٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد المجيد، به.","vol":"12","page":397},{"text":"وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم فيه، كلٌّ يقولُ على أصلِهِ: أنَّ ما داخَلَهُ (^١) الرِّبا في الجِنسِ الواحِدِ من جِهَةِ التَّفاضُلِ والزِّيادةِ، لم تَجُزْ فيه الزِّيادةُ والتَّفاضُلُ، لا في كيل، ولا في وَزْنٍ.\nوالكيلُ والوَزْنُ عِندهُم في ذلك سواءٌ، إلّا أنَّ ما كانَ أصلهُ الكَيْلُ، لا يُباعُ إلّا كيلًا، وما كان أصلهُ الوَزْنُ، لا يُباعُ إلّا وزنًا.\nوما كانَ أصلهُ الكيلُ، فبِيعَ وزنًا، فهُو عِندهُم مُماثلةٌ، وإن كرِهُوا ذلك.\nوأمّا ما كان موزُونًا، فلا يجُوزُ أن يُباعَ كيلًا عِندَ جميعِهِم؛ لأنَّ المُماثِلةَ لا تُدرَكُ بالكيلِ، إلّا فيما كان كيلًا، لا وزنًا، اتِّباعًا للسُّنَّةِ، قال - ﷺ -: \"البُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ (^٢) \" (^٣). وقد تُدركُ (^٤) المُماثلةُ بالوزنِ في كلِّ شيءٍ.\nوقد أجمعُوا أنَّ الذَّهَبَ، والوَرِقَ، والنُّحاس، وما أشبهَ ذلك، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ كيلًا بكيل، بوَجهٍ من الوُجُوهِ، فكذلك كلُّ موزُونٍ، لا يُباعُ كيلًا بكيلٍ على حالٍ من الأحوالِ.\nوأجمع العُلماءَ أيضًا أنَّ التَّمر بالتَّمرِ لا يجُوزُ بعضُهُ ببعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثل، وسواءٌ فيه الطَّيِّبُ والدُّونُ، وأجناسُ التُّمُورِ كلُّها لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منها بشيءٍ، إلّا مِثلًا بمِثل، كيلًا بكيل، والتَّمرُ كلُّهُ على اختِلافِ أنواعِهِ صِنْفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ التَّفاضُلُ فيه في البَيع والمعاوَضة (^٥) بوَجهٍ من الوُجُوهِ.\n_________\n(^١) في د ٢، ت: \"دخله\".\n(^٢) في ت: \"مدا بمد\".\n(^٣) أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٦٧، وفي الكبرى ٦/ ٤٢ (٦١١٠) من حديث عبادة بن الصامت، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٧ - ٦٨ (٥٥٥٢).\n(^٤) في د ٢، ت: \"ترك\".\n(^٥) في ت، م: \"المساومة\".","vol":"12","page":398},{"text":"وكذلك البرُّ، والزَّبِيبُ، وكلُّ طعام مَكِيلٍ من قُطنِيّةٍ (^١) أو غيرِها، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ بشيءٍ من جِنْسِهِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ.\nوقد تقدَّم في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا أصُولُ الرِّبا في المأكُولاتِ، والمشرُوباتِ، والمكِيلاتِ، والموزُوناتِ، وكيف يَجرِي الرِّبا منها في الجِنْسِ الواحِدِ وغيرِهِ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من الاعْتِلالِ والمذاهِبِ، وما جَعلهُ كلُّ واحِدٍ مِنْهُم أصلًا في هذا البابِ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.\nوأمّا الجَنِيبُ من التَّمرِ، فقيلَ: هُو الجِنسُ الواحِدُ غَيرُ المُختلِطِ، والجَمعُ: المُختلِطُ. وقيل: الجنِيبُ: المُتخيَّرُ الذي قد أُخرِجَ عنهُ حشفُهُ (^٢) وردِيئُهُ.\nوبيعُ التَّمرِ الجمع بالدَّراهِم، وشِراءُ الجَنِيبِ بها من رَجُلٍ واحِدٍ، يَدْخُلُهُ ما يدخُلُ الصَّرفَ في بيع الذَّهبِ بدراهِم، والشِّراءِ بتِلكَ الدَّراهِم ذهبًا من رجُلٍ واحِدٍ، في وَقْتٍ واحِدٍ، والمُراعاةُ في ذلك كلِّهِ واحِدةٌ، فمالكٌ يكرهُ ذلك على أصلِهِ، وكلُّ من قال بالذَّرائع كذلك، وغيرُهُ يُراعِي السَّلامةَ في ذلك، ولا يفسخُ بيعًا قدِ انعقدَ إلّا بيقِينٍ وقَصْدٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nوأمّا سُكُوتُ من سكتَ من المُحدِّثِين في هذا (^٣) الحدِيثِ عن ذِكرِ فَسْخ البيع، الذي باعهُ العامِلُ على خيبرَ، فلأنَّهُ معرُوفٌ في الأُصُولِ، أنَّ ما وردَ التَّحرِيمُ به، لم يجُزِ العقدُ عليه، ولا بُدَّ من فَسْخِهِ، وقد جاءَ الفَسْخُ فيه منصُوصًا في هذا الحدِيثِ.\n_________\n(^١) القطنية: حبوب الأرض التي تُدخر، كالحمص والعدس والباقلاء والترمس والأرز والجلبان، سميت بذلك لأن مخارجها من الأرض، مثل مخارج الثياب القطنية. ويقال: لأنها تزرع في الصيف، وتدرك في آخر وقت الحر. انظر: تاج العروس ٣٦/ ٦.\n(^٢) الحشف من التمر: أردؤه، وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نُضجه، فلا يكون له نوى، ولا لحاء، ولا حلاوة، ولا لحم. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٧٦.\n(^٣) هذا الحرف سقط من الأصل، م.","vol":"12","page":399},{"text":"ذكر مُسلِمُ بن الحجّاج (^١)، قال (^٢): حدَّثنا سَلَمةُ بن شبِيبٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أعين، قال: حدَّثنا مَعقِلٌ، عن أبي قَزْعةَ الباهِليِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ، قال: أُتِي رسُولُ اللَّه -ﷺ- بتَمْرٍ، فقال: \"ما هذا التَّمرُ من تمرِنا! \" فقال الرَّجُلُ: يا رسُولَ اللَّه، بعنا تمرَنا صاعينِ بصاع من هذا. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هذا الرِّبا، فرُدُّوهُ، ثُمَّ بيعُوا تمرنا، واشْتَرُوا لنا من هذا\".\nولو لم يأتِ هذا منصُوصًا، احتملَ ما ذكرنا، واحتملَ أن يكون عاملهُ بخيبر (^٣) فعلَ هذا على أصلِ الإباحَةِ التي كانوا عليها، ثُمَّ نزلَ عليه -ﷺ- تحرِيمُ الرِّبا بعدَ عَقدِ صَفقْتِهِ، على أصلِ ما كان عليه، كما قال سعِيدُ بن جُبيرٍ: كانَ النّاسُ على أمرِ جاهِلِيَّتِهِم، حتّى يُؤمَرُوا، أو يُنهوا (^٤). يُرِيدُ: فما لم يُؤمَرُوا ولم يُنهَوْا، نفذَ فِعلُهُم، وباللَّه التَّوفِيقُ (^٥).\n_________\n(^١) صحيحه (١٥٩٤) (٩٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٢٨ (١١٥٨٢)، وأبو يعلى (١٣٧١) من طريق أبي نضرة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣ (٤٤٢١).\n(^٢) زاد هنا في م: \"حدثنا مسلمة بن الحجاج قال\"، خطأ.\n(^٣) في م: \"عامل خيبر\".\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٤، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٧ (٨٤٧١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧).\n(^٥) من قوله: \"وأما سُكوتُ من سكت من المُحدِّثين\" إلى هنا سقط من ت.","vol":"12","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-711>عبدُ الكرِيم بن مالكٍ الجزرِيُّ</span>\nلمالكٍ عنهُ حدِيثٌ واحِدٌ\nوعبدُ الكرِيم (^١) بن مالكٍ هذا يُكْنَى أبا سعِيدٍ، يُقالُ: مولى قَيْسِ عيلان. وقيل: مولى بني أُميَّةَ. وقيلَ: مولى محمدِ بن مروان بن الحَكَم. وهذا هُو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللَّه.\nكان عبدُ الكرِيم هذا أصلُهُ من إصطخر، فانتقلَ إلى حرّان وسَكَنها إلى أن ماتَ بها سنةَ سبع وعِشرِينَ ومئةٍ، وهُو مَعدُودٌ في أهَّلِ الجزِيرةِ، نُسِب إلى البلدةِ، وهُو ابن عمِّ خُصَيفٍ الجَزَرِيِّ لحًّا (^٢).\nوكان عبدُ الكرِيم هذا ثِقةً مأمُونًا، مُحدِّثًا كثِيرَ الحدِيثِ، روى عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: شُعبةُ، ومالكٌ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيينةَ.\nويُروى أَنَّهُ رأى أنس بن مالكٍ، رواهُ عبدُ اللَّه بن جعفرٍ الرَّقِّيُّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عَمرٍو الرَّقِّيِّ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، قال: رأيتُ أنس بن مالكٍ يطُوفُ بالبيتِ وعليه ثوبُ خزٍّ (^٣).\nوقال الثَّورِيُّ: ما رأيتُ أفضلَ منهُ، كان يُحدِّثُنا بالشَّيءِ لا يُوجَدُ إلّا عِندهُ، فلا نَعْرفُ ذلك فيه.\nوقال ابن عُيينةَ: عبدُ الكرِيم الجَزرِيُّ ثقةٌ (^٤) رِضًى، لا يقولُ إلّا: حدَّثنا، أو: سمِعتُ.\nوقال عليُّ بن المدِينيِّ ويحيى بن معِينٍ وأحمدُ بن حنبلٍ: عبدُ الكرِيم الجزرِيُّ ثِقةٌ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٦ والتعليق عليه.\n(^٢) جاء في بعض النسخ: \"أي: لاصق النسب\" ولم يرد في النسخ المعتمدة، فكأنه من توضيحات القرّاء.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦/ ٤٦١، من طريق عبد اللَّه بن جعفر الرقي، به.\n(^٤) قوله: \"ثقة\" سقط من م، وهي ثابتة في د ٢ وغيرها.","vol":"12","page":401},{"text":"مالكٌ (^١)، عن عبدِ الكرِيم بن مالكٍ الجَزَرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كعبِ بن عُجرةَ، أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- مُحرِمًا، فآذاهُ القَمْلُ في رأسِهِ، فأمَرَهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن يحلِقَ رأسهُ، وقال لهُ: \"صُم ثلاثةَ أيام، أو أطعِم سِتّة مساكِينَ مُدَّينِ مُدَّينِ، لكلِّ إنسانٍ، أوِ انسُك بشاةٍ، أيَّ ذلك فعلتَ، أجْزَأ عنكَ\".\nقال أبو عُمر: هكذا روى يحيى هذا الحدِيث عن مالكٍ، عن عبدِ الكرِيم الجزرِيِّ، عن ابن أبي ليلى.\nوتابَعهُ أبو المُصعبِ (^٢)، وابنُ بكير (^٣)، والقَعْنبِيُّ (^٤)، ومُطرِّفٌ (^٥)، والشّافِعيُّ (^٦)، ومعنُ بن عِيسى، وسعِيدُ بن عُفَيرٍ، وعبدُ اللَّه بن يُوسُف التَّنِّيسِيُّ (^٧)، وأشْهَب، وأبو قُرَّة موسى بن طارق (^٨)، ومُصعبٌ الزُّبيرِيُّ (^٩)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ.\nكلُّ هؤُلاءِ رَوَوهُ عن مالكٍ كما رواهُ يحيى، لم يذكُرُوا مُجاهِدًا في إسنادِ هذا الحدِيثِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠).\n(^٢) الموطأ بروايته ١/ ٤٨٩ (١٢٥٨).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٩ - ١٧٠، من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن بكير، به.\n(^٤) أخرجه أبو داود (١٨٦١)، وأبو القاسم الجوهري في مسند مالك (٥٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٩، من طريق القعنبي، به.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٩ (٢٢١) من طريق مطرف، به. وعنده بذكر مجاهد.\n(^٦) السنن المأثورة (٤٦١).\n(^٧) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٩، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، به.\n(^٨) قوله: \"وأشهب وأبو قرة موسى بن طارق\" لم يرد في الأصل، ت، م.\n(^٩) أخرجه قاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الكبار (٩١)، وعوالي مالك (١٦٧، رواية الحاكم) من طريق مصعب، به.","vol":"12","page":402},{"text":"ورواهُ ابن وَهْب (^١)، وابنُ القاسم (^٢)، ومكِّيُّ بن إبراهيم (^٣)، وعبد الرَّحمن بن مَهْديٍّ (^٤)، وبِشْرُ بن عُمر، والوليدُ بن مُسلم، واسحاقُ بن سليمانَ الرّازيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ (^٥)، وغيرهم (^٦) عن مالكٍ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ.\nوذكر الطَّحاوِيُّ (^٧): أنَّ القَعْنبِيَّ (^٨) رواهُ هكذا كما رواهُ ابن وَهْبٍ وابنُ القاسم، فذكرَ فيه مُجاهِدًا.\nقال أبو عُمر: الصَّوابُ في إسنادِ هذا الحدِيثِ، قولُ من جعلَ فيه مُجاهِدًا بينَ عبدِ الكرِيم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسْقَطهُ، فقد أخطأ فيه، واللَّهُ أعلمُ.\nوزعمَ الشّافِعيُّ: أنَّ مالكًا هُو الذي وَهِمَ فيه، فرواهُ عن عبدِ الكرِيم، عن ابن أبي ليلى، وأسقطَ من إسنادِهِ مُجاهِدًا.\nقال أبو عُمر: وعبدُ الكرِيم لم يلقَ ابن أبي ليلى، ولا رآهُ، والحدِيثُ محفُوظ لمُجاهِدٍ عن ابن أبي ليلى، من طُرُقٍ شتَّى صِحاح كلُّها، وهذا عِندَ أهلِ الحدِيثِ أبينُ من أن يُحتاجَ فيه إلى استِشهادٍ، وتُوُفِّي مُجاهِدُ بن جبرٍ، ويُقالُ: ابن جُبَيرٍ، والأكثرُ يقولُونَ: ابن جبرٍ، سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ، وهُو ابن ثلاثٍ وثمانِين سنةً، ويقولُونَ: إنَّهُ ماتَ ساجِدًا.\n_________\n(^١) أخرجه في جامعه (١٦٠)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٤٥٠)، والطبري في تفسيره ٣/ ٦٥ (٣٣٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٩ (١٧٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥/ ١٦٩.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٩٤ - ١٩٥، وفي الكبرى ٤/ ٩٠ - ٩١ (٣٨٢٠)، ومن طريقه أخرجه الجوهري في مسند مالك بإثر رقم (٥٩٧) من طريق ابن القاسم، به.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٣٤ (١٨١٠٦) عن عبد الرحمن، به.\n(^٥) الموطأ بروايته (٥٠٤).\n(^٦) من قوله: \"وعبد الرحمن بن مهدي\" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٧) في أحكام القرآن ٢/ ٢٦١.\n(^٨) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٩ (٢٢١) من طريق القعنبي، به.","vol":"12","page":403},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كعبِ بن عُجرةَ الأنصارِيِّ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ كان أهلَّ في ذِي القعدَةِ، وأنَّهُ قُمِلَ رأسُهُ، فأتَى عليه رسُولُ اللَّه -ﷺ- وهُو يُوقِدُ تحتَ قِدْرٍ لهُ، فقال لهُ: \"كأنَّكَ يُؤذِيك هوامُّ رأسِكَ؟ \" قال: أجَل. قال: \"احلِقْ رأسَكَ (^١)، واهْدِ هديًا\". فقال: ما أجِدُ هديًا. قال: \"فأطعِم سِتّةَ مساكِينَ\". فقال: ما أجِدُ. فقال: \"صُمْ ثلاثةَ أيّام\". قال: فحَلَقتُ وصُمتُ (^٢).\nقال أبو عُمر: في رِوايةِ أبي الزُّبيرِ لهذا الحدِيثِ عن مُجاهِدٍ، وهُو تابِعٌ مِثلُهُ، ما يدُلُّكَ على أَنَّهُ حدِيثٌ احتِيجَ فيه إلى مُجاهِدٍ.\nوهُو معرُوفٌ به عِندَ الحِجازِيِّين.\nوقد رَوَى عن مُجاهِدٍ هذا الحديثَ جماعةٌ جِلَّةٌ، منهُم: أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ (^٣)، وابنُ أبي نَجِيح، وحُميدُ بن قيسٍ (^٤)، وغيرُهُم.\nوأمّا رِوايةُ إبراهيمَ بن طَهْمانَ لهذا الحدِيثِ على التَّرتِيبِ، فلم يُتابَع عليها في رِوايةِ مُجاهِدٍ لهُ، واللَّهُ أعلمُ.\nورِوايةُ من روى فيه التَّخيِير أكثرُ.\nوقد ذكَرْنا كثِيرًا من طُرُقِ هذا الحدِيثِ، في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، وسيأتي منها كثِيرٌ أيضًا في بابِ عطاءٍ الخُراسانِيِّ إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) قوله: \"رأسك\" لم يرد في د ٢.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٠٨ (٢١٧) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه أبو الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (٩٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، به.\n(^٣) سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لحميد بن قيس، وهو في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١) وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١).","vol":"12","page":404},{"text":"وقد رَوَى هذا الحدِيث مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكٍ، كما رواهُ ابن وَهْبٍ، وابنُ القاسم:\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن عليِّ بن أبي (^١) طالِبٍ البَغدادِيُّ أبو القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن دَرَستُوية الفارسيُّ النَّحوِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُباب (^٢)، قال: حدَّثنا مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الكرِيم الجَزرِيِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ، أنَّهُ كانَ مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- مُحرِمًا. فذكرَ الحدِيث كما تقدَّمَ عن مالكٍ حرفًا بحرفٍ.\nوقد ذكَرْنا ما في هذا الحدِيثِ من الأحكام والمعاني، في بابِ حُميدِ بن قيسٍ من كِتابِنا هذا، فلا مَعنَى لتكرِيرِ ذلك هاهُنا.\nولفظُ حدِيثِ مالكٍ هذا عن عبدِ الكرِيم مُستَعملٌ عِندَ جميع العُلماء، فيمَن حلقَ رأسهُ من أذًى وضرُورةٍ، لا يختلِفُونَ في شيءٍ منهُ.\nوقد رُوِي هذا الحدِيثُ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، ومَعانٍ في بعضِها تفاوُتٌ، وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ أو أكثرهُ، وذكَرْنا تنازُع العُلماءِ فيه في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، والحمدُ للَّه.\nوحدِيثُ مالكٍ هذا أحسنُ ما نُقِلَ عن كَعْبِ بن عُجرةَ في قِصَّتِهِ هذه؛ لأنَّ ما فيه لمن حلَقَ من ضرُورةٍ، قدِ اتَّفقَ العُلماءُ عليه، إلّا أنَّ اختِلافهُم في مَوْضِع الدَّم والإطعام أيضًا، على ما قدَّمنا في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، وفي نَحْرِ عليِّ بن أبي طالِبِ عن ابنِهِ الحُسينِ بالسُّقيا جزُورًا، حِين حلَقَ رأسهُ من المَرضِ الذي أصابهُ (^٣)، ما تسكُنُ النَّفسُ إليه، لظُهُورِهِ وعُلُوِّهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من الأصل، د ٢، م. انظر: تاريخ الخطيب ١١/ ٤١ (٤٩٤٨).\n(^٢) في م: \"بن الخباب\". انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٢٠٠ (٢٠٦٥).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٠ - ٥٢١ (١١٥٠).","vol":"12","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-712>عبدُ الكرِيم (^١) بن أبي المُخارِقِ</span>\nواسمُ أبي المُخارِقِ: طارِقٌ. وقيل: قيسٌ. هُو أبو أُميَّةَ البصرِيُّ.\nلقِيهُ مالكٌ بمكَّةَ، فروَى عنهُ. لهُ عنهُ في \"المُوطَّأ\" من مرفُوع الأثرِ حدِيثٌ واحِدٌ، فيه ثلاثةُ أحادِيث مُرْسَلةٍ، تتَّصِلُ من غير روايتِهِ وتُستندُ من وُجُوهٍ صِحاح.\nوعبدُ الكرِيم هذا ضعِيفٌ، لا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحدِيثِ في ضَعْفِهِ، روى (^٢) عن الحسنِ، وعطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وإبراهيم النَّخعِيِّ. روى عنهُ الثَّورِيُّ، ومالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ. إلّا أنَّ منهُم من يَقبلُهُ في غيرِ الأحكام خاصَّةً، ولا يحتجُّ به على حال، ومن أجلِّ من جَرَحهُ واطَّرحهُ: أبو العاليةِ، وأيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، تكلَّم فيه مع ورعِهِ، ثُمَّ شُعبةُ، والقطّانُ، وأحمدُ بن حنبل، وعليُّ بن المدِينيِّ، ويحيى بن معِينٍ.\nوكان مُؤَدِّب كُتّابٍ، وكان حسنَ السَّمتِ، غرَّ مالكًا منهُ سمتُهُ، ولم يكُن من أهلِ بَلدِهِ فيَعرِفَهُ، كما غرَّ الشّافِعيَّ من إبراهيمَ بن أبي يحيى حِذقُهُ ونباهتُهُ، فروى عنهُ، وهُو أيضًا مُجتمعٌ على تجرِيحِهِ وضَعْفِهِ.\nولم يُخرِّج مالكٌ، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ حُكمًا في \"مُوطَّئهِ\"، وإنَّما ذكرَ فيه عنهُ تَرْغِيبًا وفضلًا، وكذلك الشّافِعيُّ لم يحتجَّ بابنِ أبي يحيى في حُكم أفردَهُ به.\nحدَّثني محمدُ بن إبراهيم بن سَعِيدٍ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ،\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٩، والتعليق عليه.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"إلا أن منهم\" تأخر في الأصل إلى بعد قوله: \"ويحيى بن معين\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في د ٢: \"سعد\"، محرّف.","vol":"12","page":406},{"text":"قال: حدَّثنا الحُسينُ بن مهدِيٍّ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: قُلتُ لأيُّوبَ: كيف لم تسمع من طاوُوسٍ؟ قال: أتيتُهُ فإذا قدِ اكتنفهُ ثقيلانِ: ليثُ بن أبي سُليم، وعبدُ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فتركتُهُ.\nأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ (^٢)، قال: حدَّثنا يحيى بن معِينٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يُوسُفَ، عن مَعْمرٍ، قال: قال لي أيُّوبُ: عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ غيرُ ثِقةٍ، فلا تحمِل عنهُ. قال: فما حملتُ عنهُ شيئًا.\nوحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عَمرٍو الغزِّيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: قُلتُ لأيُّوبَ: يا أبا بكرٍ، ما لكَ لم تُكثِر عن طاوُوسٍ؟ قال: جِئتُهُ لأجلِسَ إليه، فوَجدتُهُ بين ثَقيلينِ: عبدِ الكرِيم أبي أُميَّةَ، وليثِ بن أبي سُليم، فرجعتُ وتركتُهُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يُونُس، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: أوَّلُ من جالَستُ من النّاسِ عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ جالَستُهُ وأنا ابن خمس عَشرةَ سنةً، وتُوُفِّي في سنةِ سِتٍّ وعِشرِينَ ومئةٍ.\nقال أحمدُ بن زُهيرٍ: وسُئلَ يحيى بن مَعِينٍ، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقال: هُو أبو أُميَّةَ ليسَ بشيءٍ.\n_________\n(^١) هذه الكلمة وقعت في م مكررة.\n(^٢) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني الحافظ نزيل بغداد، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ (تاريخ الخطيب ٢/ ٤٤).\n(^٣) تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٦٩ (٩٤٥).","vol":"12","page":407},{"text":"وقال البُخارِيُّ (^١)، عن عليِّ بن المدِينيِّ، عن ابن عُيينةَ قال: هلكَ سنةَ سبع وعِشرِينَ ومئة.\nوذكرَ العقيليُّ (^٢)، قال: حدَّثنا داودُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن يُوسُف، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: قال لي مَعْمرٌ: ما رأيتُ أيُّوبَ اغتابَ أحدًا قطُّ، إلّا عبد الكرِيم فإنَّهُ ذكَرهُ، فقال: ﵀، كان غير ثِقةٍ، لقد سألني عن حدِيثٍ لعِكرِمةَ، ثُمَّ قال: سمِعتُ عِكرِمةَ.\nقال (^٣): وأخبرنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن غِياثٍ، قال: حدَّثنا أبو حاتم العطّار (^٤)، عن حمّاد بن زيد (^٥)، قال: سمِعتُ عبد الكرِيم أبا أُميّةَ يقولُ: الحسنُ ومحمدُ بن سِيرِينَ ضالّانِ.\nقال (^٦): وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: كان أبو أُميَّةَ يجيء يوم الجُمُعةِ فيتخطَّى ويقولُ: رحِمَ اللَّه من لم يتأذَّ.\nقال عبدُ اللَّه: سألتُ أبي عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقال: ضعِيفٌ (^٧).\nقال أبو عُمر: أمّا الأحادِيثُ التي ذكرَ عنهُ مالكٌ، فصِحاحٌ مَشْهُورةٌ، جاءَت من طُرُقٍ ثابتةٍ، ونحنُ نذكُرُ من طُرُقِها هاهُنا ما حَضَرنا ذِكرُهُ بفضلِ اللَّه وعونِهِ لا شرِيكَ لهُ.\n_________\n(^١) تاريخه الكبير ٦/ ٨٩.\n(^٢) الضعفاء ٣/ ٦٥ (بتحقيقنا).\n(^٣) الضعفاء ٣/ ٦٦ ورواه فيه عن محمد بن عثمان مولى بني هاشم، عن عبد الواحد بن غياث، به.\n(^٤) في الضعفاء: \"القطان\"، وهو خالد بن ميسرة الطفاوي، أبو حاتم العطار البصري، وقال ابن حبان في الثقات ٦/ ٢٦٥: \"خالد بن ميسرة القطان، ويقال: العطار. . . \".\n(^٥) قوله: \"قال: حدثنا أبو حاتم العطار، عن حماد بن زيد\" سقط من م.\n(^٦) لم نقف عليه في الضعفاء، فلعله من تاريخه الكبير.\n(^٧) العلل (٨٧٣).","vol":"12","page":408},{"text":"مالكٌ (^١)، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ البصرِيِّ، أنَّهُ قال: من كلام النُّبُوَّةِ: \"إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ\". ووَضْعُ اليدينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ، يَضعُ اليُمنى على اليُسْرَى. وتَعجيلُ الفِطرِ، والاسْتِيناءُ بالسُّحُورِ.\nقال أبو عُمر: أمّا الحدِيثُ الأوَّلُ: من كلام النُّبُوَّةِ، فحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمد (^٢) بن بدرٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عرفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن خازِم، عن أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن حُذيفةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ ممّا أدركَ النّاس من أمْرِ النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ خطأٌ، ويقولُونَ: إنَّ الخطأ فيه من أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، ورِوايةُ منصُورٍ عِندَهُم صوابٌ، رواها شُعبةُ والثَّورِيُّ وشرِيكٌ وغيرُهُم، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ، عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ.\nولا يصِحُّ عندَهُم في هذا الحدِيثِ غير هذا الإسنادُ.\nوإنَّما هُو لرِبْعي بن حِراشٍ، عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ عُقبةَ بن عَمرٍو، عن النَّبيِّ -ﷺ- وليسَ لرِبعِيٍّ، عن حُذيفةَ (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٥ (٤٣٦).\n(^٢) قوله: \"بن محمد\". لم يرد في الأصل، م. انظر: بغية الملتمس لأحمد بن يحيى الضبي، ص ١٨١. ترجمة الراوي عنه أحمد بن سعيد.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٢٩٠ (٢٣٢٥٤)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٥٦ (٢٨٣٥) من طريق محمد بن خازم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٩٥ - ١٩٦ (١٥٣٦) من طريق أبي مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٢٠ - ١٢١ (٣٣٢٨).\n(^٤) قال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبا زُرعة، وذكر حديثًا حدثنا به عن عبد العزيز الأُوَيسي، عن إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن رِبْعيِّ بن حِراشٍ، عن حذيفة، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ مما أدركَ النّاسُ من كلام النّبوة: إذا لم تَستَحي فافعل ما شِئت\". وكان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد. =","vol":"12","page":409},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسينِ بن عليٍّ. وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ. قالا: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: أخبرنا شُعبةُ وشرِيكٌ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ ممّا أدركَ النّاسُ من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ\".\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر (^٢) محمدُ بن الحُسينِ بن صالح السَّبِيعِيُّ الحلبِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ محمدُ بن مُعاذِ بن المُستهِلِّ البَصْرِيُّ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ عبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ أبو عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، عن مَنصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسعُودٍ الأنصارِيِّ، قال:\n_________\n= قال أبو زرعة: الصّحيح عن رِبْعيّ، عن أبي مسعودٍ، عن النبيِّ -ﷺ-، كلام الأول، والثاني ليس في الحديث، يعني: ويأتيك بالأخبار مَن لم تزوّد. (علل الحديث ٢٥٣٨).\nوقال البزار: هذا الحديث قد اختلفوا فيه عن ربعيٍّ:\nفقال منصور: عن رِبْعي، عن أبي مسعود.\nوقال أبو مالك: عن رِبْعي، عن حذيفة. (مسنده ٢٨٣٥).\nوقال الدّارقطني: الصّواب عن منصور، عن رِبْعيّ، عن أبي مسعود الأنصاريّ.\nوقال إبراهيم بن سعد: عن الثوريّ، عن منصور، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة، ووهم أيضًا.\nوقال أبو مالكٍ الأشجعيّ، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة.\nوحديث أبي مسعود هو الصّواب. (العلل ٣٥٨ و١٠٥٢).\nومع ذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٥٢٣: \"وليس ببعيد أن يكون رِبْعيّ سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة\".\n(^١) أخرجه في الجعديات (٨١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٧)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٧ (٦٥٩) من طريق شريك، به، وسيأتي بإسناد المصنِّف عن شريك وحده.\n(^٢) زاد هنا في الأصل، م: \"بن\"، خطأ. وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن صالح، السبيعي الحلبي. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٦٦٨ (٤١٥٧).","vol":"12","page":410},{"text":"قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وحدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا ابن جامِع السُّكَّرِيُّ. قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن أبي مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ مّما أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ\" (^٢) (^٣).\nقال أبو عُمر: لم يروِ القَعْنبِيُّ عن شُعبةَ، غيرَ هذا الحدِيثِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. قالا (^٤): حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن سُفيانَ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن أبي مَسعُودٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"آخِرُ ما تعلَّقَ النّاسُ به من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٧٩٧)، وابن حبان ٢/ ٣٧١ (٦٥٧)، وأبو مالك القطيعي في زياداته على المسند ٣٧/ ٣٤ (٢٢٣٤٥ م) من طريق القعنبي، به. وأخرجه الطيالسي (٦٥٥)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٣١٨، ٣٢٥ (١٧٠٩٠، ١٧٠٩٨)، والبخاري (٣٤٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٩٥ (١٥٣٤)، والبيهقي في الكبري ١٠/ ١٩٢ من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٠٥ - ١٠٦ (٩٩٤٨). وانظر أيضًا ما بعده.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٥ (٦٥١) عن علي بن عبد العزيز، به. وانظر ما قبله.\n(^٣) زاد هنا في الأصل، م: \"وحدثناه عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدثنا ابن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، فذكره\"، ولا معنى له، لأنه تكرار لما تقدم.\n(^٤) في م: \"قال\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٣ (٢٢٣٤٥) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٢٨/ ٣٢٥ (١٧٠٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ١٩٤ (١٥٣٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٦ (٦٥٢) من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"12","page":411},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا منصُورٌ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، قال: حدَّثنا أبو مَسعُودٍ عُقبةُ بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فافعَلْ ما شِئتَ\" (^١).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٢): حدَّثنا شرِيكُ بن عبدِ اللَّه، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"آخِرُ ما كان من كلام النُّبُوَّةِ: إذا لم تَسْتَحي، فافعَلْ ما شِئتَ\".\nقال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ، وإن كانَ وردَ بلفظِ الأمرِ، فإنَّهُ وما كانَ مِثلهُ في معنى الخبرِ، بأنَّ من لم يكُن لهُ حياءٌ يحجِزُهُ عن محارِم اللَّه، فسواءٌ عليه فِعلُ الصَّغائرِ وارتِكابُ الكبائرِ.\nوفيه معنى التَّحذِيرِ والوَعِيدِ على قِلَّةِ الحياءِ.\nومن هذا المعنى: حدِيثُ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"من باعَ الخمرَ، فليُشقِّصِ الخَنازِير\" (^٣). فليسَ هذا على إباحَةِ شَقْصِ الخنازِيرِ،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٤٨٣، ٦١٢٠) عن أحمد بن يونس، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٦ (٦٥٥) من طريق زهير، به.\n(^٢) في المصنَّف (٢٥٨٥٧). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٣٧ (٦٥٧).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٥٤ (١٨٢١٤)، والدارمي (٢١٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٩ (٨٨٤)، وفي الأوسط (٨٥٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية عمر بن بيان التغلبي، وهو مجهول الحال، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وقال أحمد في العلل: لا أعرفه. (١٣٦٦). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٨ (١١٧٥٨).","vol":"12","page":412},{"text":"ولكِنَّهُ تقرِيعٌ وإخبارٌ وتَوْبِيخٌ، يقولُ: منِ استحلَّ بيعَ الخمرِ، وقد نهاهُ اللَّه عن بيعِها، فمن شأنِهِ، ومن نَظيرِ أفعالِهِ، ألّا يَرعَ (^١) عن شَقْصِ الخنازِيرِ.\nومن هذا الباب قولُ عُمر: من وجدَ سَعَةً واستطاع سبِيلًا إلى الحجِّ ولم يحُجَّ، فلْيمُتْ يُهودِيًّا، أَو نصرانِيًّا (^٢).\nومن ذلك قولُ أبي هريرةَ: من وجدَ سَعَةً ولم يُضَحِّ (^٣)، فلا يقرَبْ مُصلّانا (^٤).\nومن معنى حدِيثِ هذا البابِ أخَذَ القائلُ قولَهُ (^٥):\nإذا لم تخش عاقِبةَ اللَّيالِي ... ولم تَسْتَحي فاصنَعْ ما تشاءُ\nفلا واللَّه ما في العَيْشِ خيرٌ ... ولا الدُّنيا إذا ذهَبَ الحياءُ\nوقال أبو دُلف العِجلِيُّ (^٦):\nإذا لم تَصُن عِرضًا ولم تخش خالِقًا ... وتَسْتَحي مخلُوقًا فما شِئت فاصنعِ\nوقد قيلَ: إنَّ معنى هذا الحدِيثِ، افعَلْ ما شِئتَ ممّا لا تَسْتَحيي من فِعلِهِ.\nأي: ما حلَّ لكَ وأُبِيحَ فِعلُهُ، فلا تَسْتَحي منهُ، ولا عليكَ أن (^٧) تفعلهُ، إذ لا تَسْتَحيي من فِعلِهِ.\nوهذا تأوِيلٌ ضعِيفٌ، والأوَّلُ هُو المعرُوفُ عِندَ العُلماءِ، والمشهُورُ مخرجُهُ عِندَ العربِ والفُصحاءِ.\n_________\n(^١) في م: \"يرعوي\"، والمثبت من النسخ، يرع، بكسر الراء، يتحرج. كما في (ورع) من لسان العرب وغيره.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٤.\n(^٣) في م: \"يحج\"، وهو تحريف.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠.\n(^٥) القائل هو أبو تمام، انظر: ديوانه ٤/ ٢٩٧.\n(^٦) انظر: بهجة المجالس ١/ ٥٩١.\n(^٧) في د ٢: \"ألّا\".","vol":"12","page":413},{"text":"وأمّا وضعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ، ففيه آثارٌ ثابتةٌ أيضًا عن النَّبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفضَّلِ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^١): أخبرنا سُويدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ، عن زائدةَ، قالا: حدَّثنا عاصِمُ بن كليبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ (^٢) بن حُجْرٍ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يَضَحُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ.\nحدَّثنا يعِيشُ بن سَعِيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا محمدٌ، يعني ابن جُحادةَ، قال: حدَّثني عبدُ الجبّارِ بن وائلِ بن حُجرٍ، قال: كُنتُ غُلامًا لا أعقِلُ صلاةَ أبي، فحدَّثني وائلُ بن عَلْقمةَ، عن أبي: وائلِ بن حُجْرٍ، قال: صلَّيتُ خلفَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، فكان إذا دخَلَ الصَّلاةَ رفَعَ يَدَيهِ فكبَّرَ، ثُمَّ التحَفَ، ثُمَّ أدخلَ يَدَهُ في ثوبِهِ، فأخذَ شِمالهُ بيمِينِهِ (^٣).\n_________\n(^١) في الكبرى ١/ ٤٦٣ (٦٩٥)، وهو في المجتبى ٣/ ٣٧. وأخرجه أبو داود (٧٢٦، ٩٥٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣٥، وفي الكبرى ٢/ ٦٠ (١١٨٩) من طريق بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (٣٠) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٦٠ (١٨٨٧٠)، والدارمي (١٣٥٧)، وأبو داود (٧٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٢٠٨)، وابن خزيمة (٤٨٠)، وابن حبان ٥/ ١٧٠ (١٨٦٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٥ (٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٨٢، من طريق زائدة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٧٦ - ٦٧٧ (١٢٠٦٥).\n(^٢) في د ٢: \"أبي وائل\" وهو تحريف ظاهر. ووائل بن حجر صحابيّ معروف.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٨ (٦١) من طريق أبي معمر، به. وأخرجه أبو داود (٧٢٣)، وابن خزيمة (٩٠٥)، وابن حبان ٥/ ١٧٣ - ١٧٤ (١٨٦٢) من طريق عبد الوارث، به. وتقدم في ٣/ ٣٦٣ وبينا هناك أن الصواب فيه: علقمة بن وائل.","vol":"12","page":414},{"text":"هكذا قال في إسنادِ هذا الحدِيثِ: وائلُ بن علقمةَ. وإنَّما أعرفُ: عَلْقمةَ بن وائلٍ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ بن عليٍّ، قال (^١): حدَّثنا سُوِيدُ بن نصرٍ المروزِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ، عن موسى بن عُميرٍ العنبرِيِّ وقيسٍ، قالا: حدَّثنا علقمةُ بن وائل، عن أبيهِ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- إذا كان قائمًا في الصَّلاةِ، قبضَ بيمِينِهِ على شِمالِهِ.\nوأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا موسى بن عُمَيرٍ العَنْبرِيُّ، قال: حدَّثني عَلْقمةُ بن وائلِ بن حُجْرٍ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، قبضَ على شِمالِهِ بيمِينِهِ، ورأيتُ علقمةَ يفعلُهُ (^٢).\nأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٣): أخبَرنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن الحجّاج بن أبي زَيْنب، قال: سمِعتُ أبا عُثمان يُحدِّثُ،\n_________\n(^١) في المجتبى ٢/ ١٢٥، وفي الكبرى ١/ ٤٦٢ (٩٦٣). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٥ (١١٠٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٥٩)، وأحمد في مسنده ١/ ١٤٠ (١٨٨٤٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٤ (١١٠١)، من طريق موسى بن عمير، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٨٣ (١٢٠٧٢).\n(^٢) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٢١، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٩ (١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨، من طريق أبي نعيم، به.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٤٦٢ (٩٦٤)، وهو في المجتبى ٢/ ١٢٦. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٥ (١١٠٥). وأخرجه أبو داود (٧٥٥)، وابن ماجة (٨١١) من عمرو بن علي، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٩٠٢٦).","vol":"12","page":415},{"text":"عن ابن مسعُودٍ قال: رآني النَّبيُّ -ﷺ- قد وَضَعتُ شِمالي على يَمِيني في الصَّلاةِ، فأخَذَ يمِيني فوَضَعها على شِمالِي. قال أبو عبدِ الرَّحمنِ (^١): غيرُ هُشيم أرسلَ هذا الحدِيث.\nقال أبو عُمر: أرسَلهُ يزِيدُ بن هارونَ، عن الحجّاج، عن أبي عُثمانَ (^٢). وهُشِيمٌ أحفظُ من الذي أرسَلهُ.\nوفي هذا البابِ حدِيثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ أيضًا، وقد ذكَرْناهُ في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد، قال: حدَّثنا العلاءُ بن صالح، عن زُرعةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: سمِعتُ ابن الزُّبيرِ يقولُ: صفُّ القَدَمينِ ووَضْعُ اليَدِ على اليَدِ من السُّنَّةِ.\nأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^٤): حدَّثنا زيدُ بن حُبابٍ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، قال: حدَّثني يُونُسُ بن سيفٍ العنسِيُّ (^٥)، عن الحارِثِ بن\n_________\n(^١) هو أحمد بن شعيب النسائي.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٣٠، من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٣) في سننه (٧٥٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٥٨٠٠).\n(^٤) في المصنَّف (٣٩٥٤). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٣٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٧٨، ٢٨٨ (٣٣٩٩).\n(^٥) في الأصل: \"العبسي\"، مصحّف. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٣٩، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٥١٠.","vol":"12","page":416},{"text":"غُطَيفٍ، أو غُطَيفِ بن الحارِثِ الكِندِيِّ، شكَّ مُعاويةُ، قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسِيتُهُ، فإنِّي لم أنسَ أنِّي رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- وضَعَ يَدَهُ اليُمنَى على اليُسْرَى. يَعني: في الصَّلاةِ.\nوذكرَ عبّاسٌ الدُّورِيُّ (^١) هذا الحدِيث عن ابن مَعِينٍ، عن عبدِ اللَّه بن صالح كاتِبِ اللَّيثِ، عن مُعاويةَ بن صالح، بإسنادِهِ مِثلهُ، وقال: الحارِثُ بن غُطيفٍ. من غيرِ شكٍّ. وكان أحمدُ بن حنبلٍ يقولُ: هُو الحارِثُ بن غُطَيفٍ.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْناهُ في \"الصَّحابةِ\" (^٢) وذكرنا الاختِلاف فيه بما يُغني عن ذِكَرِهِ هاهُنا.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا شَرِيكُ بن عبدِ اللَّه، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب، عن أبيهِ، أَنَّهُ رأى رسُولَ اللَّه -ﷺ- واضِعًا يَدَهُ اليُمنَى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ، ورأيتُهُ يَنْصرِفُ عن يَمِينِهِ، وعن شِمالِهِ في الصَّلاةِ (^٣).\nقال أبو عُمر: هُلْبٌ: لقَبٌ، واسمُهُ: يزِيدُ، وقد ذكَرْناهُ ونَسبناهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤).\n_________\n(^١) في تاريخه ٢/ ٤٦٩.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٢٩٨.\n(^٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٩، من طريق مسدد، به مختصرًا. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩٣)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٦/ ٣٠٠ - ٣٠١ (٢١٩٦٩)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٦٦ (٤٢٦) من طريق شريك، به، وشريك ضعيف عند التفرد، ولكنه توبع، وعلة الحديث في قبيصة بن هلب فإنه مجهول. وانظر ما بعده.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٥٤٩.","vol":"12","page":417},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن قَبِيصةَ بن هُلْب، عن أبيهِ، قال: رأيتُ النَّبيَّ -ﷺ- واضِعًا يمِينهُ على شمالِهِ في الصَّلاةِ.\nقال (^٢): وحدَّثنا ابن إدرِيس، عن عاصِم بن كلَيبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ بن حُجْرِ، قال: رأيتُ رسُول اللَّه -ﷺ- حِينَ كبَّرَ، أخذَ شِمالهُ بيمِينِهِ.\nقال (^٣): وحدَّثنا وكِيعٌ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن الأعْمَشِ، عن مُجاهِدٍ، عن مُوَرِّقٍ (^٤)، عن أبي الدَّرداءِ، قال: من أخلاقِ النَّبيين وَضْعُ اليمينِ على الشِّمالِ في الصَّلاةِ.\nقال أبو عُمر: لم تختلِفِ الآثارُ عن النَّبيِّ -ﷺ- في هذا البابِ، ولا أعلمُ عن أحَدٍ من الصَّحابةِ في ذلك خِلافًا، إلّا شيء رُوِي عن ابن الزُّبيرِ: أنَّهُ كان يُرسِلُ يَدَيهِ إذا صلَّى (^٥). وقد رُوِي عنهُ خِلافُهُ مما قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ، وذلك قولُهُ (^٦): وضعُ اليمِينِ على الشِّمالِ، من السُّنَّةِ (^٧).\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٩٥٥). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٦/ ٣٠٠ (٢١٩٦٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٣٠٦ (٢١٩٨١) عن وكيعٌ، به. وأخرجه الطيالسي (١١٨٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٣٢٠٧) من طريق سماك، به، وإسناده ضعيف كسابقه. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٤٥ (١٢٠٢٥).\n(^٢) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٥٦).\n(^٣) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٥٧).\n(^٤) في م: \"عن مسروق\"، خطأ. وهو مورق بن مشمرج العجلي، أبو المعتمر البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٣٢، وتهذيب الكمال للمزي ٢٩/ ١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٨/ ٣٠٤.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧١).\n(^٦) وقع هنا في م: \"ﷺ\"، خطأ.\n(^٧) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"12","page":418},{"text":"وعلى هذا جُمهُورُ (^١) التّابِعِينَ، وأكثرُ فُقهاءِ المُسلِمِينَ من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ.\nفأمّا اختِلافُ الفُقَهاءِ في هذا البابِ، فذهَبَ مالكٌ، في رِوايةِ ابن القاسم عنهُ، واللَّيثُ بن سعدٍ إلى سَدْلِ اليَدَينِ في الصَّلاةِ.\nقال مالكٌ (^٢): وَضْعُ اليَدَينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ إنَّما يُفعلُ ذلك في النَّوافِلِ، من طُولِ القِيام. قال: وتركُهُ أحبُّ إليَّ. هذه رِوايةُ ابن القاسم عنهُ.\nوقال عنه غير ابن القاسم: لا بأسَ بذلك في الفَرِيضةِ والنّافِلةِ. وهي رِوايةُ المدنِيِّين عنهُ.\nوقال اللَّيثُ: سدلُ اليَدينِ في الصَّلاةِ أحبُّ إليَّ، إلّا أن يُطِيلَ القِيامَ فيَعيا، فلا بأسَ أن يضعَ اليُمنى على اليُسْرَى (^٣).\nوقال عبدُ الرَّزّاقِ (^٤): رأيتُ ابن جُريج يُصلِّي في إزارٍ ورِداءٍ مُسْدِلًا (^٥) يدَيهِ.\nوقال الأوزاعِيُّ: من شاءَ فعلَ، ومن شاءَ تركَ. وهُو قولُ عطاءٍ (^٦).\nوقال سُفيانُ الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم والحُسنُ بن صالح وأحمدُ بن حنبل وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ بن عليٍّ والطَّبرِيُّ: يضعُ المُصلِّي يَمِينهُ على شِمالِهِ في الفرِيضةِ والنّافِلةِ. وقالوا كلُّهُم: وذلك سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ.\n_________\n(^١) زاد هنا في ت: \"العلماء من\".\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٦٥.\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٢، والاستذكار ٢/ ٢٩١، والمغني ١/ ٣٤١، وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) في المصنَّف (٣٣٤٦).\n(^٥) في الأصل: \"واحدا سادلا\"، وفي مصدر التخريج: \"ورداء مسبل يديه\".\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٤٦).","vol":"12","page":419},{"text":"قال الشّافِعيُّ: عِندَ الصَّدرِ (^١).\nورُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ وضعهُما على صدرِهِ (^٢).\nوعن طاوُوسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَضعُ يدهُ اليُمنى على يَدِهِ اليُسرى، ثُمَّ يشُدُّهُما على صَدْرِهِ وهُو في الصَّلاةِ (^٣).\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وإسحاقُ: أسفل السُّرَّةِ (^٤).\nورُوِي ذلك عن عليٍّ (^٥)، وأبي هريرةَ، والنَّخعِيِّ. ولا يثبُتُ ذلك عنهُم. وهُو قولُ أبي مِجْلَزٍ (^٦).\nقال: وقال أحمدُ بن حنبلٍ: فوق السُّرَّةِ. وهُو قولُ سَعِيدِ بن جُبيرٍ (^٧). قال أحمدُ بن حنبلٍ: وإن كانت تحتَ السُّرَّةِ، فلا بأس به.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ الصَّحابةَ لم يُروَ عن أحَدٍ منهُم في هذا البابِ خِلافٌ، لما جاءَ عن النَّبيِّ -ﷺ- فيه.\nورُوِي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يُرسِلانِ أيَدِيهُما في الصَّلاةِ (^٨). وليسَ هذا بخِلافٍ؛ لأنَّ الخِلافَ كراهيةُ ذلك، وقد يُرسِلُ العالِمُ يديهِ، ليُرِي النّاس أنّ ذلك ليسَ بحَتْم واجِبٍ.\n_________\n(^١) مختصراختلاف العلماء ١/ ٢٠٢.\n(^٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه (٧٥٩).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٢٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٤.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٩٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.\n(^٧) انظر: سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٥).","vol":"12","page":420},{"text":"وقد ذكرَ ابن أبي شيبةَ (^١)، عن جرِيرٍ، عن مُغِيرةَ، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيم، قال: لا بأس أن تضع اليُمنى على اليُسرى في الصَّلاةِ.\nوذكرَ (^٢) عن عُمر بن هارون، عن عبدِ اللَّه بن يزِيد، قال: ما رأيتُ سعِيد بن المُسيِّبِ قابِضًا يمِينهُ على شمالِهِ في الصَّلاةِ، كان يُرسِلُهُما. وهذا أيضًا يحتمِلُ ما ذكرنا.\nوذكرَ (^٣)، عن يحيى بن سعِيدِ، عن عُبيدِ (^٤) اللَّه بن العَيْزارِ، قال: كُنتُ أطُوفُ مع سَعِيدِ بن جُبيرٍ، فرأى رجُلًا يُصلِّي واضِعًا إحْدَى يديهِ على الأُخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهَبَ ففرَّق بينهُما، ثُمَّ جاءَ.\nوهذا يحتمِلُ أن يكونَ رأى يُسرى يَديهِ على يَمِينِهِ، فانْتَزعها على نحوِ ما رُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ صَنَعهُ بابنِ مَسعُودٍ (^٥).\nوقد رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ ما يُصحِّحُ هذا التَّأوِيل؛ لأنَّهُ ثبتَ عنهُ: أنَّهُ كان يضعُ يَدهُ اليُمنى على اليُسرى في صلاتِهِ، فوقَ السُّرَّةِ.\nفهذا ما رُوِي عن بعضِ التّابِعِين في هذا البابِ وليسَ بخِلافٍ؛ لأنَّهُ لا يَثبُتُ عن أحدٍ منهُم كَراهيةٌ، ولو ثبتَ ذلك، ما كانت فيه حُجَّةٌ، لأنَّ الحُجَّةَ في السُّنَّةِ لمنِ اتَّبعها، ومن خالَفَها فهُو محجُوجٌ بها، ولا سِيَّما سُنَّةٌ لم يثبُت عن واحدٍ من الصَّحابةِ خِلافُها.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٩٦٥).\n(^٢) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٣)، وإسناده ضعيف، فإن عمر بن هارون هو البلخي متروك.\n(^٣) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٤).\n(^٤) في م: \"عبد اللَّه\". وكذا في طبعة عوامة من مصنَّف ابن أبي شيبة، وهو خطأ. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٣٩٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٣٠، وتاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٩٢٣.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.","vol":"12","page":421},{"text":"ذكرَ أبو بكر بن أبي شيبةَ (^١)، عن يحيى بن سَعِيدٍ القطّانِ، عن ثورِ بن يزِيد، عن خالدِ بن مَعْدان، عن أبي زِيادٍ مولى آلِ درّاج، قال: ما رأيتُ فنسِيتُ، فإنِّي لم أنسَ أنَّ أبا بكرٍ ﵁ كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ قال هكذا، ووضَعَ اليُمنى على اليُسرى.\nقال (^٢): وحدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن شدّادٍ الجُرَيْري (^٣) أبو طالُوت، عن غَزْوان بن جرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عن أبيهِ، قال: كان عليٌّ إذا قامَ في الصَّلاةِ، وضعَ يمِينهُ على رُسغِهِ، فلا يزالُ كذلك حتّى يركعَ مَتَى ما ركعَ، إلّا أن يُصلِح ثوبهُ، أو يحُكَّ جسدهُ.\nقال (^٤): وحدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن زِيادِ بن زيدٍ (^٥) السُّوائيِّ، عن أبي جُحيفةَ، عن عليٍّ، قال: من سُنَّة الصَّلاة وضعُ الأيدِي على الأيدِي تحتَ السُّرَرِ.\nقال (^٦): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن المُستمِرِّ بن الرَّيّانِ، عن أبي الجَوْزاءِ: أنَّهُ كان يأمُرُ أصحابهُ أن يضَعَ أحدُهُم يَدهُ اليُمنى على اليُسْرَى وهُو يُصلِّي.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٩٦٧).\n(^٢) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦١).\n(^٣) في د ٢: \"الحريري\"، خطأ. وهو عبد السلام بن أبي حازم، شداد، العبدي الجريري، أبو طالوت البصري. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٦/ ٦٤، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٨١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٦٤، وضبط السمعاني والده في \"الجُرَيْري\" من الأنساب.\n(^٤) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٦).\n(^٥) زاد هنا في م: \"عن\"، خطأ. وهو زياد بن زيد السوائي الأعسم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٤٧٣.\n(^٦) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٩).","vol":"12","page":422},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زِياد بن أبي الجَعْدِ، عن عاصِم الجَحْدرِيِّ، عن عُقبةَ بن ظُهَيرٍ، عن عليٍّ، في قوَلِهِ ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قال: وضعُ اليَمِينِ على الشِّمالِ في الصَّلاةِ.\nورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عاصِم الجَحْدرِيِّ، عن عُقبةَ بن صُهبانَ، عن عليٍّ مِثلَهُ سواءً (^٢).\nذكرَ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عاصِم الجحدرِيِّ، عن عُقبةَ بن صُهبانَ، سمِع عليًّا يقولُ، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. قال: وضعُ اليُمنَى على اليُسرى تحت الثَّندُوة.\nقال: وحدَّثنا العبّاسُ بن الولِيدِ، قال: حدَّثنا أبو رجاءٍ الكليبيُّ (^٣)، قال: حدَّثني عَمرُو بن مالكٍ، عن أبي الجَوْزاءِ، عن عبدِ اللَّه بن عبّاسٍ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. قال: وضعُ اليُمنى على الشِّمالِ في الصَّلاةِ (^٤).\nورَوَى طلحةُ بن عَمرٍو، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: إنَّ من سُننِ المُرسلِينَ وضعَ اليَمِينِ على الشِّمالِ، وتَعجِيلَ الفِطرِ، والاسْتِيناءَ بالسُّحُورِ (^٥).\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٢).\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٣٨ (١٢٨٠) من طريق حماد، به، وفيه: \"عن أبي عقبة بن ظبيان\" بدل: عقبة بن صهبان.\n(^٣) هذه النسبة لم ترد في ت، وفي الأصل، د ٢: \"الكلبي\"، وفي م: \"الكفي\". وكلاهما خطأ، وهو روح بن المسيب، أبو رجاء الكُلَيْبي البصري. انظر: تاريخ البخاري الكبير ٣/ ٣٠٩، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٤٩٦، والأنساب للسمعاني ٤/ ٦٤٤.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣١، من طريق أبي رجاء، به.\n(^٥) أخرجه الطيالسي (٢٧٧٦)، وعبد بن حميد (٦٢٣) من طريق طلحة بن عمرو، به مرفوعًا.","vol":"12","page":423},{"text":"وأكثرُ أحادِيثِ هذا البابِ في وَضْع اليَدِ على اليَدِ، ليِّنةٌ لا تقُومُ بها حُجَّةٌ، أعني الأحادِيثَ عن التّابِعِينَ في ذلك.\nوقد قدَّمنا في أوَّلِ هذا البابِ آثارًا صِحاحًا مرفُوعةً، والحمدُ للَّه.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيِّ، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن أبي وائل، عن أبي هريرةَ، قال: أخذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ. قال أبو داود: سمِعتُ أحمد بن حنبلٍ يُضعِّفُ عبد الرحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيَّ، وقال: هُو يَروِي عن أبي هريرةَ وعن عليٍّ في أخذِ اليُسرى باليُمنى في الصَّلاةِ تحت السُّرَّةِ.\nقال أبو عُمر: رُوِي عن مُجاهِدٍ، أَنَّهُ قال: إن كان وضعُ اليمِين على الشِّمالِ، فعلى كفِّهِ، أو على الرُّسغ، عندَ الصَّدرِ. وكان يَكْرهُ ذلك (^٢).\nولا وجهَ لكراهية من كرِهَ ذلك؛ لأنَّ الأشياءَ أصلُها الإباحَةُ، ولم ينه اللَّه عن ذلك ولا رسُولُهُ، فلا معنَى لمن كرِههُ، هذا لو لم تُروَ إباحتُهُ عن النَّبيِّ -ﷺ-، فكيفَ وقد ثبتَ عنهُ ما ذكَرْنا؟\nوكذلك لا وجهَ لتفرِقةِ من فرَّق بين النّافِلةِ والفَرِيضةِ، ولو قال قائلٌ: إنَّ ذلك في الفرِيضةِ دُون النّافِلةِ؛ لأنَّ أكثرَ ما كان يتنفَّلُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- في (^٣) بيتِهِ ليلًا، ولو فعلَ ذلك في بيتِهِ، لنقَلَ ذلك عنهُ أزواجُهُ، ولم يأتِ عنهُنَّ في ذلك شيءٌ.\n_________\n(^١) في سننه (٧٥٨). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣١ (١٠٩٨) من طريق عبد الواحد بن زياد، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٦٨).\n(^٣) في الأصل، ت: \"ففي\".","vol":"12","page":424},{"text":"ومعلومٌ أنَّ الذينَ رَوَوْا عنهُ أنَّهُ كان يضَعُ يمِينهُ على يسارِهِ في صلاتِهِ، لم يكونُوا مِمَّن يَبِيتُ عِندهُ، ولا يَلِجُ بيتهُ، وإنَّما حَكَوا عنهُ ما رأوا منهُ في صلاتِهِم خلفهُ (^١) الفرائض، واللَّه أعلمُ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ الحدّادُ، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن حمّادٍ سجّادةُ، قال: حدَّثنا يحيى بن يَعْلى، عن أبي فَرْوةَ يزِيد بن سِنانٍ، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: كان النَّبيُّ -ﷺ- إذا صلَّى على جنازةٍ، رفعَ يَدَيهِ في أوَّلِ تَكْبِيرةٍ، ثُمَّ وضَعَ اليُمنى على اليُسْرَى (^٢).\nقال أبو عُمر: يحيى بن يعلى الأسلمِيُّ وأبو فَرْوةَ ضعِيفانِ (^٣).\nوإنَّما ذكَرْنا هذا الحدِيث لأنَّ فيه -عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ- ما يَعضُدُ قولنا عنهُ فيما تقدَّمَ.\nفهذا تمهيدُ ما رُوِي في وَضْع اليُمنى على اليُسرى في الصَّلاةِ.\nوأمّا قولُهُ: \"وتعجِيل الفِطرِ، والاستِيناءَ بالسُّحُورِ\". فقد مَضَى في بابِ عبدِ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ بعضُ هذا المعنى مُسندًا صحِيحًا.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سهلٍ أبو القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم ابن الحدّادِ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ زكرِيّا بن يحيى، خيّاطُ السُّنَّةِ، قال: حدَّثنا وهبُ بن بقِيَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُطَّلِبِ، عن أبانِ بن بَشِيرٍ\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"في\".\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٤٣٨ (١٨٣٠) من طريق الحسن بن حماد سجادة، به. وأخرجه الترمذي (١٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٨، من طريق يحيى بن يعلى، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٣ - ٢٤ (١٣٢٤٤).\n(^٣) ولذلك قال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".","vol":"12","page":425},{"text":"المُعلِّم، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووَضْعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ\" (^١).\nوأخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا منصُورُ بن زاذان، عن محمدِ بن أبانٍ الأنصارِيِّ، عن عائشةَ، قالت: ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه بحشل في تاريخ واسط، ص ٩٤، عن وهب بن بقية، به، وفيه: \"عن محمد بن عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي\" بدل: \"عن محمد بن المطلب\"، وإسناده ضعيف، فإن أبان بن بشير مجهول، كما في لسان الميزان ١/ ٢٠.\n(^٢) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٣٢، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٣٩ (١٢٨٣) من طريق سعيد بن منصور، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣٠ (١٥٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩، والخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ١٨٠٨ من طريق هشيم، به، وإسناده ضعيف، قال البخاري: لا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة. وقال ابن حبان في ترجمته من الثقات ٧/ ٣٩٢: \"ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم\".","vol":"12","page":426},{"text":"مالكٌ عن<span data-type=\"title\" id=toc-713> عُثمان بن حفصِ بن عُمر بن خلدةَ</span>\nحدِيثٌ واحِدٌ مقطُوعٌ\nوهُو عُثمانُ (^١) بن حفصِ بن عُمر بن عبدِ الرَّحمنِ بن خَلْدةَ الزُّرقيُّ الأنصارِيُّ، ثِقةٌ.\nروى عنهُ: مالكٌ، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ. ولم يروِ عنهُ غيرُهُما فيما علِمتُ، إلّا أنَّهُ قد قيلَ: إنَّ عُثمان بن حفصٍ الذي رَوَى عنهُ عبّادُ بن إسحاقَ، عن إسماعيلَ بن محمدِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ قال: \"من قال: يَثْرِب، فليقُلِ: المدِينةَ\". هُو عُثمانُ بن حَفْصِ بن خلدةَ هذا. وهذا الحدِيثُ رواهُ إبراهيمُ بن طَهْمان (^٢)، عن عبّادِ بن إسحاقَ، عن عُثمانَ.\nوعُثمانُ هذا يَروِي عن الزُّهرِيِّ.\nروى عنهُ مالكٌ حدِيثينِ، أحدُهُما: حدِيثُ هذا البابِ، في قِصَّةِ أبي لُبابةَ.\nوالآخرُ رواهُ عنهُ أيضًا عن ابن شِهابٍ، عن سالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ سُئلَ عن الرَّجُلِ يكونُ لهُ الدًّ ينُ على الرَّجُلِ إلى أجل، فيضعُ عنهُ صاحِبُ الحقِّ، ويُعجِّلُ لهُ الآخرُ، فكرِهَ ذلك عبدُ اللَّه بن عُمرَ، ونهى عنهُ (^٣).\nولهُ عن مُعاويةَ حدِيثٌ مُنقطِعٌ.\nوروى الزُّهرِيُّ عن جدِّهِ عُمر بن عبدِ الرَّحمنِ بن خَلْدةَ. وأظُنُّ عُمر هذا الذي روى عنهُ ابن شِهابٍ، هُو عُمرُ بن خلدةَ، الذي روى ابن أبي ذِئبٍ، عن أبي المُعتمِرِ، عنهُ، عن أبي هريرةَ حدِيث التَّفلِيسِ.\n_________\n(^١) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٢١٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٤٨.\n(^٢) أخرجه في مشيخته (٤٣) رواية أبي سعيد الخراساني. ومن طريق ابن طهمان أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٢٠ (بتحقيقنا).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٠٤ (١٩٦٤).","vol":"12","page":427},{"text":"وبنُو خَلْدةَ معرُوفُونَ بالمدِينةِ، لهم أحوالٌ، وشَرَفٌ، وجلالةٌ في الفِقهِ وحملِ (^١) العِلم.\nوأمّا حدِيثُ مالكٍ، عن عُثمان هذا، فهُو بلاغٌ.\nمالكٌ (^٢)، عن عُثمانَ بن حفصِ بن عُمرَ بن خلدةَ، عن ابن شِهابٍ: أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ أبا لُبابةَ بن عَبدِ المُنذِرِ حِينَ تابَ اللَّه عليه، قال: يا رسُولَ اللَّه، أَهجُرُ دارَ قَوْمِي التي أصْبتُ فيها الذَّنب، وأُجاوِرُكَ، وأنخلِعُ من مالي صَدَقةً إلى اللَّه، وإلى رَسُولهِ (^٣)؟ فقال رسُول اللَّه -ﷺ-: \"يُجزِيكُ من ذلك الثُّلُثُ\".\nقال أبو عُمر (^٤): هكذا هذا الحدِيثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ يحيى بن يحيى وطائفةٍ من رُواتِهِ، منهُمُ: ابن القاسم. ورَوَتهُ طائفةٌ، منهُمُ: التِّنِّيسِيُّ عبدُ اللَّه بن يُوسُف في \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ: أنَّهُ بَلَغهُ أنَّ أبا لُبابةَ حِينَ تاب اللَّه عليه. . . الحدِيث. لم يَذْكُر عُثمان بن حفصٍ، ولا ابن شِهابٍ. وليس هذا الحدِيثُ في \"المُوطَّأ\" عِندَ القعنبِيِّ، ولا أكثرِ الرُّواةِ.\nورواهُ العُقَيليُّ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن ابن بُكيرٍ، عن مالكٍ، عن عُمرَ بن حَفْصِ بن عُمر بن خَلْدةَ، عن ابن شِهابٍ: أنَّ أبا لُبابةَ حِينَ تاب اللَّه عليه، فذكر الحدِيث. هكذا قال فيه العُقيليُّ: عن يحيى بن أيُّوبَ، عن ابن بُكيرٍ، عُمر بن حَفْصٍ. وأدخلهُ (^٥) في بابِ عُمر من \"تارِيخِهِ الكبِير\" (^٦) وهذا غلطٌ فاحِشٌ، ولا\n_________\n(^١) في م: \"ومحل\".\n(^٢) الموطأ ١/ ٦١٧ (١٣٨٤).\n(^٣) في الأصل، م: \"إلى اللَّه ورسوله\"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في الموطأ.\n(^٤) \"قال أبو عمر\" من د ٢.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"في هذا الحديث ولا غيره\" سقط من د ٢.\n(^٦) لم يصل إلينا هذا الكتاب.","vol":"12","page":428},{"text":"يُعرَفُ عُمرُ بن حفصِ بن خلدةَ في هذا الحدِيثِ ولا غيرِهِ، وإنَّما يُعرفُ عُمرُ بن خلدةَ، جدُّ عُثمان شيخ مالكٍ، على ما قدَّمنا ذِكرهُ، فابنُ بُكيرٍ وهِمَ حِين جعلَ في مَوْضِع عُثمان: عُمر. والعُقيليُّ أيضًا جهِلَ ذلك، فأدخلهُ في بابِ عُمر، ولم يُبيِّن أمرهُ.\nوليسَ هذا الحدِيثُ عِندَ ابن بُكيرٍ في \"المُوطَّأ\" ولا عندَ أكثر (^١) رُواةِ \"المُوطَّأ\".\nورَوَى ابن وَهْبٍ هذا الحدِيث في \"مُوطَّئهِ\" عن يُونُس بن يزِيد، أنَّهُ أخبَرهُ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبرني بَعضُ بَنِي (^٢) السّائبِ بن أبي لُبابةَ: أنَّ أبا لُبابةَ حِينَ ارتَبطَ فتابَ اللَّه عليه، قال: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ من تَوْبتي أن أهجُرَ دار قَوْمِي التي أصبتُ فيها الذَّنب، وأُجاوِركَ، وأنخلِعَ من مالي صَدَقةً إلى اللَّه ورَسُولِهِ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يُجزِئ عنكَ الثُّلُثُ\" (^٣).\nفقد بانَ في رِوايةِ يُونُس، عن ابن شِهابٍ، البلاغُ الذي ذَكَرهُ مالكٌ، عن ابن شِهابٍ في هذا الخبرِ.\nوعِندَ ابن شِهابٍ في نحوِ معنَى حدِيثِ أبي لُبابةَ هذا، حدِيثُ كعبِ بن مالكٍ، وهُو مُتَّصِلٌ صحِيحٌ.\nذكرهُ ابن وَهْبٍ، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال لرسُولِ اللَّه -ﷺ-: يا رسُول اللَّه،\n_________\n(^١) في م: \"أحد من\" بدل: \"عند أكثر\".\n(^٢) زاد هنا في بعض النسخ: \"أبي\"، ولا يصح. وانظر: تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٨٦، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٩١.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٦٧، من طريق ابن وهب، به.","vol":"12","page":429},{"text":"أنْخلِعُ من مالي صَدَقةً إلى اللَّه ورسُولِهِ؟ فقال لهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أمسِكْ عليكَ بعضَ مالكَ، فهُو خيرٌ لكَ\" (^١).\nويحتملُ أن يكونَ البعضُ في هذا الحدِيثِ هُو الثُّلُثانِ في حدِيثِ أبي لُبابةَ، واللَّه أعلمُ.\nوقد ذكرَ إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن عُليَّةَ، عن أبيهِ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابنٍ لكعبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ. وعنِ ابن أبي لُبابةَ، عن أبيهِ. ولا يتَّصِلُ حدِيثُ أبي لُبابةَ فيما علِمتُ، ولا يستنِدُ، وقِصَّتُهُ مَشهُورةٌ في السِّيرِ محفُوظةٌ.\nروى عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، ومحمدُ بن ثورٍ (^٣)، وأبو سُفيان المعمرِيُّ (^٤)، كلُّهُم، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، في قولِه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٢٧] قال: نزلَتْ في أبي لُبابةَ، لمّا بَعثهُ النَّبيُّ -ﷺ- إلى بني قُريظةَ، فأشارَ إلى حَلْقِهِ: إنَّهُ الذَّبحُ. فقال أبو لُبابةَ: لا واللَّه لا أذُوقُ طعامًا ولا شَرابًا، حتّى أتوبَ (^٥) ويتُوبَ اللَّه عليَّ، فمكَثَ سبعةَ أيّام لا يذُوقُ فيها طعامًا ولا شرابًا، حتّى خَرَّ مغشِيًّا عليه، ثُمَّ تابَ اللَّه عليه، فقيلَ لهُ: يا أبا لُبابةَ قد تِيبَ عليكَ. قال: لا واللَّه لا أحُلُّ نفسِي، حتّى يكونَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- هُو يَحُلُّني. فجاءَ فحلَّهُ بيدِهِ. ثُمَّ قال (^٦) أبو لُبابةَ: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ من تَوْبتي\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٣١٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٤٥٤ (٤٧٤٦)، وابن خزيمة (٢٤٤٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٥٦ (٩٦)، والبيهقي في الكبرى ١٩/ ٦٨، من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) أخرجه في تفسيره ١/ ٢٨٦.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٤٥٢ (١٧١٤٩) من طريق محمد بن ثور، به.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٤٨١ (١٥٩٢٣) من طريق أبي سفيان، به.\n(^٥) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: \"أموت\"، وهو الصواب.\n(^٦) زاد هنا في م: \"له\".","vol":"12","page":430},{"text":"أن أهجُرَ دار قَوْمِي التي أصبتُ فيها الذَّنبَ، وأن أنخلِعَ من مالي كلِّهِ صَدَقةً إلى اللَّه ورسُولِهِ. فقال: \"يُجزِئُكَ الثُّلُثُ أن تصَّدَّق به يا أبا لُبابةَ\".\nوذكرَ ابن إسحاق هذه القِصَّةَ، فجوَّدها.\nأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن ابن إسحاقَ، في قِصَّةِ بني قُرَيظةَ، فذكَرَها بطُولِها وتمامِها، وذكرَ خُرُوج رسُولِ اللَّه -ﷺ- إليهم مع أصحابِهِ، بعدَ انصِرافِ الأحزابِ عن المدِينةِ. قال: وحاصَرهُم رسُولُ اللَّه -ﷺ- خمسًا وعِشرِينَ ليلةً، فذكَرَ قولَ حُييِّ بن أخطبَ لهُم، قال: ثُمَّ إنَّهُم بَعثُوا إلى رسُولِ اللَّه -ﷺ-: أنِ ابعَثْ إلينا أبا لُبابةَ بن عَبدِ المُنذِرِ، أخا بني عَمرِو بن عَوْفٍ، وكانوا حُلفاءَ الأوسِ، نَسْتشِيرُهُ في أمرِنا، فأرسَلَهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إليهِم، فلمّا رأوهُ، قامَ إليه الرِّجالُ، وجهَشَ إليه النِّساءُ والصِّبيانُ يَبكُونَ في وجهِهِ، فرقَّ لهُم، وقالوا لهُ: يا أبا لُبابةَ، تَرَى أن ننزِلَ على حُكم محمدٍ؟ قال: نعم. وأشارَ بيدِهِ إلى حَلْقِهِ: إنَّهُ الذَّبحُ. قال أبو لُبابةَ: فواللَّه ما زالَتْ قَدَماي من مَكانِهِما، حتّى عَرَفتُ أنِّي قد خُنتُ اللَّه ورسُولهُ. ثُمَّ انطلق أبو لُبابةَ على وَجهِهِ، ولم يأتِ رسُولَ اللَّه -ﷺ-، حتّى ارتَبطَ في المسجِدِ إلى عَمُودٍ من عُمُدِهِ، وقال: لا أبرحُ مكاني هذا، حتّى يتُوبَ اللَّه عليَّ ممّا صَنَعتُ، وأُعاهِدُ اللَّه: ألّا أطأ (^١) بني قُريظةَ أبدًا، ولا أُرَى في بَلَدٍ خُنتُ اللَّه ورسُولهُ فيه أبدًا. فلمّا بلَغَ رسُول اللَّه خَبرُهُ، وكان قدِ اسْتَبطأهُ، قال: \"أما إنَّهُ لو جاءَني، لاسْتَغفرتُ لهُ، فأمّا إذ فعَلَ ما فعلَ، فما أنا بالذي يطلقُه من مكانِهِ، حتّى يتُوبَ اللَّه عليه\" (^٢).\n_________\n(^١) في د ٢: \"وعاهد اللَّه: ألّا يطأ\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى، لقوله بعد: \"ولا أرى\".\n(^٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ١٥ - ١٦ من طريق ابن إسحاق، به.","vol":"12","page":431},{"text":"قال (^١): فحدَّثني يزِيدُ بن عبدِ اللَّه بن قُسَيطٍ: أنَّ تَوْبةَ أبي لُبابةَ نزلَتْ على رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهُو في بيتِ أُمِّ سَلَمةَ، قالت أُمُّ سلمةَ: فسمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- من السَّحَرِ وهُو يَضْحكُ، قالت: فقُلتُ لهُ: ممّا تَضْحكُ، أضحكَ اللَّه سِنَّكَ؟ قال: \"تِيبَ على أبي لُبابةَ\". قالت: فقلتُ: أفلا أُبشِّرُهُ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"بلى، إن شِئتِ\". قال: فقامت على بابِ حُجْرتِها، وذلك قبلَ أن يُضرَبَ عليهنَّ الحِجابُ، فقالت: يا أبا لُبابةَ أبْشِر، فقد تابَ اللَّه عليكَ. قالت: فثارَ النّاسُ إليه ليُطلِقُوهُ، فقال: لا واللَّه، حتّى يكونَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- هُو الذي يُطْلِقُني، فلمّا مرَّ عليه خارِجًا إلى الصُّبح، أطلقهُ.\nوذكرَ ابن هشام (^٢) هذه القِصَّةَ، عن زِيادٍ، عن ابن إسحاقَ. ثُمَّ قال ابن هشام: أقامَ أبو لُبابةَ مُرتبِطًا بالجِذع سِتَّ ليال، تأتِيهِ امرأتُهُ في كلِّ وَقْتِ صَلاةٍ، فتُحُلُّهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يعُودُ فيَرْتبِطُ بالجِذع، فيما حدَّثني بعضُ أهلِ العِلم. قال: والآيةُ التي نزلتْ في توبتِهِ (^٣) قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٢].\nذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثني من سمِعَ سُفيان بن عُيينةَ يُحدِّثُ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن أبي أوْفَى، قال: قولُهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧] نزلت في أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ.\nوذكر بقِيُّ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا عنبسةُ بن الأزهرِ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عِكرِمةَ، قال: نزَلَت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ١٧ من طريق ابن إسحاق، به.\n(^٢) السيرة ٢/ ٢٣٥ - ٢١٣٨.\n(^٣) في د ٢: \"في المدينة\".","vol":"12","page":432},{"text":"[الأنفال: ٢٧] في أبي لُبابةَ، أشارَ إلى بني قُريظةَ، حيثُ قالوا: ننزِلُ على حُكم سعدٍ. قال: لا تفعلُوا، فإنَّهُ الذَّبحُ. وأمرَّ يَدَهُ على حَلْقِهِ.\nقال بقِيٌّ: وحدَّثنا إبراهيمُ بن محمدٍ الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن ابن أبي خالدٍ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن أبي قَتادةَ، قال: نزلت في أبي لُبابةَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا﴾ أَمانَتَكُمْ (^١). قال سُفيانُ: هكذا قرأ.\nقال أبو عُمر: قد قرأ: \"أمانتَكُم\" على التَّوحِيدِ جماعةٌ (^٢)، والصَّوابُ عِندِي، واللَّهُ أعلمُ، في حدِيثِ سُفيان بن عُيينةَ هذا: عبدُ اللَّه بن أبي قتادةَ، لا عبدُ اللَّه بن أبي أوفى، وإن كان إسماعيلُ بن أبي خالدٍ قد سمِعَ من ابن أبي أوفى.\nواسمُ أبي لُبابةَ: بشِيرٌ. وقيلَ: رِفاعةُ. وقد ذكرناهُ ونسبناهُ في كِتابِنا في \"الصَّحابةِ\" (^٣).\nوذكَر عليُّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عبّاسٍ، في قولِهِ: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ قال: ما افتُرِضَ عليهم من الفَرائضِ (^٤). وكذلك قال الضَّحّاكُ بن مُزاحِم.\nوقال يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ وغيرُهُ: هُو الإغلالُ بالسِّلاح في المُغازِي والبُعُوثِ (^٥).\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود بن موسى المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن عائشةَ،\n_________\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور (٩٨٧، تفسير)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٤٨٢ (١٥٩٢٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٨٤، من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) قرأ بها مجاهد وأبو عمرو. انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨٦، والكشاف ٢/ ٢٠٣.\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٧٤٠.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٤٨٥ (١٥٩٣١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٨٤، من طريق علي بن طلحة، به.\n(^٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٦٨٤، وفيه: \"الإخلال\" بدل \"الإغلال\".","vol":"12","page":433},{"text":"وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عبدِ اللَّه بن المُختارِ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من سرَّتهُ حَسَنتُهُ وساءَتهُ سيِّئتُهُ، فهُو مُؤمِنٌ\" (^١).\nوأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: \"يُجزِئُكَ منهُ الثُّلُثُ\"، فإنَّ مالكًا (^٢) ذهَبَ إلى أنَّ من حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ كلِّهِ في المساكِينِ، ثُمَّ حنِثَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ من ذلك الثُّلُثُ. وهُو قولُ ابن شِهاب (^٣).\nوذكَر ابن وَهْبٍ، عن ابن لهيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ مِثلهُ.\nقال مالكٌ (^٤): فإن حلفَ حالِفٌ بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ بعينِهِ، ثُمَّ حنِثَ، لزِمهُ أن يُخرِجهُ كلَّهُ، وإن كان أكثر من الثُّلُثِ، وإن حلفَ مِرارًا بصدقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ مِرارًا، فإنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ يوم حلفَ كلَّ مرَّةٍ، مرَّةً بعد مرَّةٍ، إذا كان يمِينُهُ وحِنثُهُ مرَّةً بعد مرَّةٍ.\nوأصلُ مالكٍ فيما ذهَبَ إليه في هذا البابِ حدِيثُ أبي لُبابةَ هذا، وهُو حدِيثٌ مُنقطِعٌ لا يتَّصِلُ إسنادُهُ، إلّا على ما ذكَرْنا، واللَّه أعلمُ.\nوفيه حدِيثُ كعبِ بن مالكٍ، في معنى حدِيثِ أبي لُبابةَ، وهُو حدِيثٌ مُتَّصِلٌ صحِيحٌ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في السنة (٦٨٢) عن عبد الأعلى بن حماد، به. وأخرجه أبو يعلى (٢٠١) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٧١٠)، وعبد بن حميد (٢٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٨٥ (٩١٧٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١٤٣، من طريق عبد الملك بن عمير، به. وهو حديث قد اضطرب فيه عبد الملك بن عمير، ولعل هذا أمثلها. وينظر: المسند المصنَّف المعلل ٢٢/ ٥٠٠ - ٥٠٢.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٥٧٣.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٤).\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٥٧٣.","vol":"12","page":434},{"text":"وأمّا سائرُ العُلماءِ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في ذلك.\nفذكرَ أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ وغيرُهُ عن الحارِثِ العُكِليِّ والحكم بن عُتَيبةَ وابنِ أبي ليلى، فيمَن حلفَ بمالِهِ في المساكِينِ صَدَقة: أَنَّهُ ليسَ عليه شيءٌ من كفّارةٍ ولا غيرِها (^١).\nذهبُوا إلى أنَّ اليمِين لا تكونُ إلّا باللَّه ﷿؛ لأنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"لا تحلِفُوا إلّا باللَّه\" (^٢).\nقالوا: فمن حلفَ بغيرِ اللَّه، فهُو عاصٍ، وليسَ عليه كفّارةٌ، ولا عليه أن يتصدَّق بمالِهِ، ولا بشيءٍ منهُ، لأنَّهُ لم يَقصِد به قصدَ التَّقرُّبِ إلى اللَّه ﷿ بالصَّدقةِ، ولا نذَرَ ذلك، فيلزمُهُ الوفاءُ به، وإنَّما أرادَ اليمِين.\nقال أبو عُمر: وإلى هذا ذهَبَ محمدُ بن الحسنِ. وبِهِ قال داودُ بن عليٍّ وغيرُهُ. وهُو مذهبُ عبدِ الرَّحمنِ بن كيَسْان الأصمِّ، وجماعةٍ.\nقال أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ: ويُروَى عن عُمر بن الخطّابِ، وعائشةَ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وحفصةَ، وأُمِّ سلمةَ، أنَّهُم قالوا: من حلَفَ بصَدَقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ، عليه كفّارةُ يمِينٍ (^٣).\nوهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وأبي عُبيدٍ، وأبي ثورٍ (^٤).\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٠٩، والإشراف له ٧/ ١٥٦، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٨٩، وانظر فيها ما بعده.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٢).\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٨٧، ١٥٩٨٩، ١٦٠٠٠، ١٦٠٠١، ١٦٠١٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٢٤٧٩)، والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٤٠ - ٣٤١، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٥ - ٦٧.\n(^٤) انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٧٨، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٠٠، ورواية أبي الفضل ٣/ ٢٢٩، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٩٠، والإشراف لابن المنذر ٧/ ١٠٧.","vol":"12","page":435},{"text":"وذكر المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ، أنَّهُم قالوا: يتَصَدَّقُ من مالِهِ بما تجِبُ فيه الزَّكاةُ، من الذَّهبِ، والفِضَّةِ، والمواشِي، ولا يجِبُ عليه أن يتصدَّقَ بشيءٍ من العَقارِ، والمتاع، وسائرِ الأموال غيرَ ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ من العينِ، والحرثِ، والمواشِي.\nقال أبو عُمر: هكذا ذكرَ المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ: أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ.\nوالمعروفُ من قول (^١) أبي حنِيفةَ (^٢) عِندَ أصحابِهِ، فيمَن حلفَ بصدقةِ مالِهِ: أنَّهُ يُخرِجُهُ كلَّهُ، ولا يترُكُ لنفسِهِ إلّا ثِيابهُ التي تُوارِي عَوْرتهُ، ويُقوِّمُها، فإذا أفادَ قِيمتها، أخرجَها.\nوأظُنُّ هؤُلاءِ حَكَمُوا فيه بحُكمِهِم في المُفلِسِ، الذي يُقسَمُ عِندَهُم مالهُ بينَ غُرمائهِ، ويُترَكُ لهُ ما لا بُدَّ منهُ، حتّى يستفِيدَ، فيُؤَدِّي إليهم.\nوأمّا محمدُ بن الحسنِ، فالذي قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ، هُو مذهبُهُ، فيما ذكرهُ الطَّحاوِيُّ (^٣) وغيرُهُ.\nوقد رُوِي عن ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ الزُّبيرِ، نحوُ الذي ذكرَ المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ.\nأخبرنا سعِيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن رَجُلٍ يُقالُ لهُ: عُثمانُ بن حاضِرٍ، قال إسماعيلُ: وكان رجُلًا صالحًا قاصًّا: أنَّ رجُلًا قال لامرأتِهِ: اخرُجِي في ظَهرِي (^٤)، فأبت أن تخرُج، فلم يزلِ\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"والمشهور عن\".\n(^٢) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ١/ ٥٦٢ - ٥٦٣.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٥٥.\n(^٤) في د ٢، ت: \"طهري\". والظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر على ظهورها. انظر: تاج العروس ١٢/ ٤٨٠. والمراد أنه أرادها أن تسافر معه، فأبت.","vol":"12","page":436},{"text":"الكلامُ بينهُما، حتّى قالت: هي تنحرُ نفسها، وجارِيتُها حُرَّة، وكلُّ مالٍ لها في سَبِيلِ اللَّه، إن خرجَتْ. ثُمَّ بدا لها فخرجَتْ. قال عُثمانُ بن حاضِرٍ: فأتَتَني تسألُني، فأخذتُ بيدِها فذهَبتُ بها إلى ابن عبّاسٍ، فقَصَّت عليه القِصَّةَ، فقال ابن عبّاسٍ: أمّا جارِيتُكِ فحُرَّةٌ، وأمّا قولُكِ: تَنْحرِينَ نَفْسكِ. فانْحَرِي بَدَنةً، ثُمَّ تصدَّقِي بها على المساكِينِ، وأمّا قولُكِ: مالي في سبِيلِ اللَّه. فاجمعِي مالكِ كلَّهُ، فأخْرِجِي منهُ (^١) مِثل ما يجِبُ فيه من الصَّدقةِ. قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن عُمر، فقال لها مِثل ذلك، ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن الزُّبيرِ، فقال لها مِثل ذلك. قال: وأحسَبُ أَنَّهُ قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى جابرِ بن عبدِ اللَّه، فقال مِثل قولِهِم، فأمّا الثَّلاثةُ فقد أثبتُّهُم.\nوقال قتادةُ، وجابرُ بن زيدٍ، فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ وحنِثَ: يتصدَّقُ بخُمُسِهِ. ذكرهُ ابن عُليَّةَ، عن سعِيدٍ، عن قتادةَ، عن جابرِ بن زيدٍ (^٢).\nوقال به قتادةُ، على اختِلافٍ عنهُ، وقد رُوِي عنهُ: عليه كفّارةُ يمِينٍ.\nوقال ابن عُليّةَ: عليه أن يتصدَّقَ بجميع مالِهِ، ويُمسِكَ ما يَسْتغني به عن النّاسِ، فإذا استفادَ مالًا، تصدَّقَ بقدرِ ما أمسكَ.\nوقال إسحاقُ بن راهُوية: يتصدَّقُ بكفّارةِ الظِّهارِ على تَرْتِيبِها.\nوقال ربِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ: يُؤَدِّي زكاةَ مالِهِ لا غيرَ؛ ذكرهُ محمدُ بن الجهم، عن إبراهيم الحربِيِّ، عن الحسنِ بن عبدِ العزيزِ، عن الحارِثِ بن مِسكِينٍ، عن ابن وَهْبٍ، قال: كان ربِيعةُ يقولُ فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، فحنِثَ، فذكرهُ (^٣).\n_________\n(^١) زاد هنا في ت: \"ثلث\".\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٩).\n(^٣) في م: \"وذكره\".","vol":"12","page":437},{"text":"وكان عبدُ اللَّه بن وَهْبِ يقولُ في الحالِفِ بصدَقةِ مالِهِ إذا حنِثَ: إن كان مَلِيئًا (^١)، أخذتُ فيه بقولِ مالَكٍ: أنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ.\nوإن كان فقِيرًا، فكفّارةُ يمِينٍ، وإن كان مُتوسِّطًا، أخذتُ فيه بقولِ ربِيعةَ: إنَّهُ يُطهِّرُ مالهُ بالزَّكاةِ.\nورُوِي عن القاسم، وسالم، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ، قالا: يتصدَّقُ به على بناتِهِ (^٢).\nوهذا عِندِي من قولِهِما، دليلٌ على أنَّهُ لا يلزمُهُ شيءٌ عِندَهُما، فأحبّا لهُ ما ذكرا، واللَّه أعلمُ.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سألتُ الحَكَم وحمّادًا عن رجُلٍ، قال: إن فارقتُ غَرِيمِي، فما لي عليه في المساكِينِ صَدَقةً. قالا: ليس بشيءٍ (^٣). قال شُعبةُ: وقالهُ ابن أبي ليلى.\nورُوِي عن ابن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والحسنِ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، والقاسم، وسالم، وقَتادةَ، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ فحنِثَ، قالوا: كفّارةُ يمِينٍ (^٤).\nوعن عائشةَ قالت: كلُّ يمِينٍ وإن عَظُمت، لا يكونُ فيها طلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، فتكفِّرُها كفّارةَ اليَمِينِ (^٥).\n_________\n(^١) المليء، بالهمز: الثقة الغني. انظر: لسان العرب ١/ ١٥٩.\n(^٢) انظر: المحلى ٨/ ٣٤٣.\n(^٣) أخرجه البغوي في الجعديات (٣٠٣، ٣٨٦) من طريق شعبة، به.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٥٩٩٠، ١٩٩٢، ١٥٩٩٨، ١٦٠١٠)، والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٤١، ٣٤٤، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٦.\n(^٥) انظر: سنن البيهقي الكبرى ١٠/ ٦٥.","vol":"12","page":438},{"text":"وهُو قولُ الشّافِعيِّ (^١)، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وبِهِ قال ابن وَهْبٍ، وأبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ، وعليه أكثرُ أهلِ العِلم.\nوقال الشّافِعيُّ: الطَّلاقُ والعَتَاقُ من حُقُوقِ العِبادِ، والكفّاراتُ إنَّما تلزمُ في حُقُوقِ اللَّه، لا في حُقُوقِ العِبادِ.\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ بينِ عُلماءِ الأُمَّةِ، سَلَفِهِم وخَلفِهِم: أنَّ الطَّلاقَ لا كفّارةَ فيه، وأنَّ اليمين بالطَّلاقِ، كالطَّلاقِ على الصِّفةِ، وأنَّهُ لازِم مع وُجوبِ الصِّفةِ.\nواختَلَفُوا فيما عدا الطَّلاقِ من الأيمانِ، وقد ذكَرْنا اختِلافهُم هاهُنا، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ؛ لأنَّ الحدِيثَ المذكُور في هذا البابِ، ليسَ فيه إلّا معنى ذلك، دُونَ ما سِواهُ، فأمّا وُجُوهُ أقوالِهِم في ذلك، فوجهُ قولِ مالكٍ، ومن تابَعهُ، حدِيثُ ابن شِهابٍ، في قِصَّةِ أبي لُبابةَ. ووجهُ قولِ الحكم بن عُتَيبةَ ومن تابَعهُ قد ذكَرناهُ. ووجهُ قولِ من أوجَبَ في ذلك كفّارةَ يمِينٍ، عُمُومُ قولِ اللَّه ﷿: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] يعني فحنِثتُم، فعمَّ الأيمان كلَّها، إلّا ما أجمعُوا عليه منها، أو ما كان في معنى ما أجمعُوا عليه من حُقُوقِ العِبادِ.\nولقائلِ هذا القولِ سلفٌ من الصَّحابةِ ﵃، وهُو أعلى ما قيلَ في هذا البابِ.\nووجهُ حدِيثِ أبي لُبابةَ عِندَ القائلِين بهذا القولِ، أنَّهُ كان على المشُورةِ منهُ لرسُولِ اللَّه -ﷺ- في هَجْرِهِ دار قومِهِ، والخُرُوج عن مالِهِ إلى اللَّه ورسُولِهِ، لا أنَّهُ حلَفَ، فأشارَ عليه رسُولُ اللَّه -ﷺ-، إذ شاوَرهُ بأن يُمسِكَ على نَفْسِهِ ثُلُثي مالِهِ، ويتقرَّب إلى اللَّه بالثُّلُثِ، شُكرًا لتوَبتِهِ عليه من ذنبِهِ ذلك (^٢)، واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٢٧٨.\n(^٢) بعد هذا في م ونسخة الأوقاف المغربية: \"هذا على أنّ حديثه أيضًا مُنقطِعٌ لا يتَّصلُ بوجهٍ من الوجوه\" وهو معنًى تقدم ولم يرد في الأصل ولا في د ٢ وهما من الإبرازة الأخيرة.","vol":"12","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-714>عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ</span>\nلمالكٍ عنهُ حدِيثانِ\nوهُو عامرُ (^١) بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ بن العوّام بن خُويلِدِ بن أسَدٍ القُرَشِيُّ الأسدِيُّ، يُكْنَى أبا الحارِثِ. كذلك قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ وغيرُهُ.\nوكان ثِقةٌ فاضِلًا ناسِكًا، من العُبّادِ المُنقطِعِين.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ، قال (^٢): حدَّثني عيّاشُ بن المُغِيرةِ، قال كان عامرُ بن عبدِ اللَّه إذا شهِدَ جنازةً، وقفَ على القَبرِ فقال: ألا أراكَ ضيِّقًا، ألا أراكَ مُظلِمًا، لَأتأهَّبنَّ لكَ (^٣) أُهبتكَ، فأوَّلُ شيءٍ تراهُ عيناهُ (^٤)، يَتَقرَّبُ به إلى ربِّهِ، فلقد كان رقِيقُهُ يتعرَّضُونَ لهُ عِندَ انصِرافِهِ من الجنائزِ ليعتِقهُم.\nقال (^٥): وحدَّثني محمدُ بن الضَّحّاكِ الحِزامِيُّ: أنَّ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ دفعَ إلى محمدِ بن زِيادٍ مولى مُصعبِ بن الزُّبيرِ ثلاثِينَ ألف دِرهم، وقال: اقسِمها في بُيُوتاتِ الأنصارِ، ولا تُعطِ بيتًا حارِثِيًّا منها دِرهمًا، فإنِّي سَمِعتُ اللَّه يقولُ: إنَّهُم قالوا: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣] وهُمُ الذين أدخلُوا على قومِي يوم الحرَّةِ.\nقال (^٦): وحدَّثني عمِّي مُصعبُ بن عبدِ اللَّه ومحمدُ بن الضَّحّاكِ، ومن\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٤/ ٥٧ والتعليق عليه.\n(^٢) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٥.\n(^٣) في د ٢: \"إليك\"، والمثبت يعضده ما في الجمهرة.\n(^٤) في د ٢: \"عينه\"، والمثبت من بقية النسخ ويعضده ما في الجمهرة.\n(^٥) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٥ - ٢٢٦.\n(^٦) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٦.","vol":"12","page":440},{"text":"شِئتَ من أصحابِنا: أنَّ رجُلًا أودَعَ محمد بن المُنكدِرِ خمس مئةِ دِينارٍ، فاستنفقها محمدُ بن المُنكدِرِ، فقَدِم الرَّجُلُ، فجعلَ محمدُ بن المُنكدِرِ يدعُو ويقولُ: اللهمَّ إنَّكَ تعلمُ أنَّ فُلانًا أوْدَعني خمس مئةِ دِينارٍ، واستنفقتُها، وقد قدِمَ وليسَتْ عِندِي، اللهمَّ فاقْضِها عنِّي ولا تَفْضحني، فسمِعَ عامر دُعاءَهُ، فانصرَفَ إلى مَنْزِلِهِ، فصرَّ خمس مئةِ دِينارٍ، ثُمَّ جاءَ بها فوضَعَها بين يدي محمدِ بن المُنكدِرِ، ومحمدٌ مشغُولٌ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ لا يشعُرُ، فانصرَفَ محمدٌ من صلاتِهِ، فرآها بين يديهِ، فأخذها، وحمِدَ اللَّه، قال عامر: فخشِيتُ أن يُفتتنَ، فذكرتُ لهُ أنِّي وضعتُها، وأخبَرتُهُ بما خِفتُ عليه من الفِتنةِ.\nقال: وبلغَ عبد اللَّه بن الزُّبيرِ: أنَّ ابنهُ عامرًا يصحبُ أقوامًا يُصعقُونَ (^١)، فقال لهُ: إن بَلَغني بعدُ أنَّك تُجالِسُهُم، أوجعتُكَ ضربًا.\nقال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل (^٢): سمِعتُ أبي يقولُ: عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ ثِقةٌ، من أوثقِ النّاسِ.\nوذكرَ العقِيليُّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا عمِّي، قال: سمِعتُ جدِّي محمد بن عليٍّ يقولُ: ما رأيتُ أحدًا أعبدَ من عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ. قال: وكان أكثرُ كلامِهِ: أستغفِرُ اللَّه الذي لا إله إلّا هُو الحيَّ القيُّومَ، وأتُوبُ إليه (^٣).\nوقال مُصعبٌ، عن مالكِ بن أنسٍ: كان عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُواصِلُ الصِّيام ثلاثةَ أيّام، فكُنتُ آتِيهِ آخر يوم من صِيامِهِ أسألُهُ، عن حالِهِ بعدَ العصرِ، فيُشِيرُ بيدِهِ يرُدُّ السَّلام، وكان يُرسِلُني إليه ربِيعةُ (^٤).\n_________\n(^١) في د ٢: \"أقوامًا يضعفون\"، والمثبت من الأصل وغيره، وصعق الإنسان صَعْقًا وصَعَقًا فهو صَعيقٌ: غُشِي عليه وذهب عقله (كما في \"صعق\" من اللسان)، فلعل هذا هو المقصود، واللَّه أعلم.\n(^٢) العلل (٣٢٦٨).\n(^٣) لعله في تاريخه الكبير الذي لم يصل إلينا.\n(^٤) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٧.","vol":"12","page":441},{"text":"وروى محمدُ بن مَسْلمةَ، عن مالكٍ: أنَّ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في رمضان ثلاثًا. فقيل لهُ: ثلاثةُ أيّام؟ قال: لا، من يقوى على ثلاثةِ أيّام؟ بل ثلاثًا من الدَّهرِ: يومينِ وليلةً (^١).\nوقال مُصعبٌ: وقال ابن عُيينةَ: كان عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُرخِي عِمامتهُ يُسدِلُها من خلفِهِ شِبرًا (^٢).\nوتُوُفِّي عامرٌ هذا بالشّام، سنةَ أربع وعِشرِينَ. وقيل: سنةَ إحدى، أوِ اثنتينِ وعِشرِينَ ومئةٍ (^٣).\nقال الزُّبيرُ (^٤): حدَّثني عمِّي مُصعبٌ، قال: سمِعَ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ المُؤَذِّنَ وهُو يجُودُ بنفْسِهِ، ومنزِلُهُ قرِيبٌ من المسجِدِ، فقال: خُذُوا بيدِي. فقيلَ لهُ: أنتَ عليلٌ. فقال: أسمعُ داعِي اللَّه، فلا أُجِيبُهُ؟ فأخذُوا بيدِهِ، فدخَلَ في صلاةِ المغرِبِ، فركَعَ مع الإمام ركعةً، ثُمَّ ماتَ، ﵀.\nوروى إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، قال (^٥): لم أر مِثل عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ في زمانِهِ فضلًا! قال: ولقد شهِدتُ ابن ذِي الزَّوائدِ السَّعدِيَّ يُنشِدُهُ في المسجِدِ، فأعطاهُ عن كلِّ بيتٍ دِينارًا. وذلك (^٦) أنَّهُ مدَحَ أبوَيهِ، وكان إذا مُدِحَ، فذُكِر أبواهُ، أو أحدُهُما، أثابَ من فعل ذلك (^٧)، وإذا لم يُذكرا، لم يفعل.\n_________\n(^١) المصدر نفسه.\n(^٢) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٧ - ٢٢٨.\n(^٣) ينظر: تاريخ خليفة، ص ٣٢٥، ٣٥٦، والكامل في التاريخ ٥/ ٢٤١.\n(^٤) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢١.\n(^٥) جمهرة نسب قريش، ص ٢٢٨ - ٢٢٩.\n(^٦) اسم الإشارة في د ٢: \"وذكر\".\n(^٧) اسم الإشارة سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د ٢ وغيرها، والجمهرة.","vol":"12","page":442},{"text":"حدِيثٌ أوَّلُ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن عامرِ (^٢) بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم (^٣) الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي وهُو حامِلٌ أُمامةَ بنْتَ (^٤) زينب بنت رسُولِ اللَّه -ﷺ-، ولأبي العاصِ بن رِبيعِة (^٥) بن عبدِ شمسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حَمَلها.\nقال أبو عُمر: رواهُ يحيى: \"ولأبي العاص بن ربِيعةَ\". بهاءِ التَّأنِيثِ، وتابَعهُ: ابن وَهْبٍ (^٦)، والقَعنبِيُّ (^٧)، وابنُ القاسم، والشّافِعيُّ (^٨)، وابنُ بُكيرٍ، والتِّنِّيسِيُّ (^٩)، ومُطرِّفٌ، وابنُ نافع.\nوقال معنٌ، وأبو مُصعبٍ (^١٠)، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانِيُّ (^١١)، وغيرُهُم: \"ولأبي العاص بن الرَّبِيع\".\nوكذلك أصْلَحهُ ابن وضّاح في رِوايةِ يحيى، وهُو الصَّوابُ إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٤٧١).\n(^٢) في د ٢: \"جابر\"، وهو غلط محض.\n(^٣) في د ٢: \"سليمان\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٤) في م: \"ابنة\". انظر: الموطأ.\n(^٥) في الأصل، د ٢، م: \"الربيع\"، وهو خطأ في رواية يحيى وإن كان صوابًا، كما سيأتي بيانه بعدُ.\n(^٦) أخرجه أبو عوانة (١٧٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٦٣ (٥٩٢١) من طريق ابن وهب، به.\n(^٧) أخرجه مسلم (٥٤٣) (٤١)، وأبو داود (٩١٧) من طريق القعنبي، به.\n(^٨) الأم ١/ ٨٩.\n(^٩) أخرجه البخاري (٥١٦) من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، به. .\n(^١٠) الموطأ بروايته ١/ ٢٢٠ - ٢٢١ (٥٦٦).\n(^١١) الموطأ بروايته (٢٨٨).","vol":"12","page":443},{"text":"وأمّا أُمامةُ هذه ابنةُ أبي العاص بن الرَّبِيع، فقد ذكرناها، وذكرنا أباها وأُمَّها وخبَرهُما في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^١).\nوأمّا معنى هذا الحدِيثِ، فقد ذكرَ أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّ ذلك كان من رسُولِ اللَّه -ﷺ- في صَلاةِ النّافِلةِ. وأنَّ مِثلَ هذا الفعل غيرُ جائزٌ في الفَرِيضةِ. وحسبُك بتفسِيرِ مالكٍ.\nومن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قالهُ مالكٌ في ذلك، أنِّي لا أعلمُ خِلافًا أنَّ مِثل هذا العَمَلِ في الصَّلاةِ مَكرُوهٌ، وفي هذا ما يُوضِّحُ أنَّ الحدِيث إمّا أن يكونَ كان في النّافِلةِ، كما رُوِي عن مالكٍ، وإمّا أن يكون مَنسُوخًا، وقد قال بعضُ أهلِ العِلم: إنَّ فاعِلًا لو فعلَ مِئل ذلك، لم أرَ عليه إعادةً، من أجلِ هذا الحدِيثِ، وإن كُنتُ لا أُحبُّ لأحَدٍ (^٢) فِعلهُ، وقد كان أحمدُ بن حنبلٍ يُجِيزُ بعض هذا.\nذكر الأثرمُ قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه يُسألُ: أيأخُذُ الرَّجُلُ ولدهُ وهُو يُصلِّي؟ قال: نعم. واحتجَّ بحدِيثِ أبي قتادةَ وغيرِهِ في قِصَّةِ أُمامةَ بنتِ زينب.\nقال أبو عُمر: لو ثبتَ أنَّ هذا الحدِيث غيرُ منسُوخ، ما جازَ لأحَدٍ أن يقولَ: إنِّي لا أُحِبُّ فِعلَ مِثلِ ذلك. وفي كراهيةِ الجُمهُورِ لذلك في الفَرِيضةِ، دليلٌ على ما ذكَرْنا.\nوروى أشهبُ وابنُ نافع، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عن حملِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- أُمامةَ بنتِ زينب بنتِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- على رَقَبتِهِ، يحمِلُها إذا قامَ، وَيضَعُها إذا سجَدَ: أذلك جائزٌ للنّاسِ اليوم على حُبِّ الوَلدِ، أو على حالِ الضَّرُورةِ؟ قال: ذلك جائزٌ على حالِ الضَّرُورةِ إلى ذلك، فأمّا أن يجِدَ من يَكْفيه ذلك، فلا أرى ذلك، ولا أرَى ذلك على حُبِّ الرَّجُلِ ولَدهُ.\nفلم يخُصَّ في هذه الرِّوايةِ فرِيضةً من نافِلةٍ، وحمَلهُ على حالِ الضَّرُورةِ.\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٧٨٨.\n(^٢) شبه الجملة لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":444},{"text":"وقد أجمَعَ العُلماءُ أنَّ العملَ الخفِيفَ في الصَّلاةِ لا يُفسِدُها، مِثل حكِّ المرءِ جسدهُ حكًّا خفِيفًا، وأخذِ البُرغُوثِ وطَرْحِهِ (^١) لهُ عن نَفسِهِ، والإشارةِ، والالتِفاتِ الخفِيفِ، والمشي الخفِيفِ إلى الفُرَج، ودفع المارِّ بين يَدَيهِ، وقتلِ العَقْربِ، وما يُخافُ أذاهُ بالضَّربةِ الواحِدةِ، ونحوِها ممّا يخِفُّ، والتَّصفِيقِ للنِّساءِ، ونحوِ هذا كلِّهِ، ما لم يكُن عَملًا مُتتابِعًا.\nوأجمعُوا أنَّ العملَ الكثِير في الصَّلاةِ يُفسِدُها، وأنَّ قليلَ الأكلِ والشُّربِ والكلام عمدًا فيها، لغيرِ صلاحِها يُفسِدُها، وهذه أُصُولُ هذا البابِ، فاضبُطها، وردَّ فُروعها (^٢) إليها، تُصِب وتَفقهْ إن شاءَ اللَّه.\nوأمّا حدِيثُ هذا البابِ، فقد ذكرَ فيه محمدُ بن إسحاقَ: أنَّهُ كانَ في صلاةِ الفَرِيضةِ (^٣). فمن قبِلَ زِيادتهُ وتفسِيرهُ، جعل حدِيثهُ هذا أصلًا في جَوازِ العَملِ في الصَّلاةِ، ولعمرِي، لقد عوَّلَ عليه المُصنِّفُون للحدِيثِ في هذا البابِ، إلّا أنَّ الفُقهاءَ على ما وصَفْتُ لكَ.\nوروى ابن عُيينةَ، عن عُثمان بن أبي سُليمانَ وابنِ عَجْلانَ، سَمِعا عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُحدِّثُ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يؤُمُّ النّاس، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص، وهي بنتُ زينب بنتِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- على عاتِقِهِ، فإذا ركَعَ وضَعَها، وإذا رفَعَ من السُّجُودِ، أعادَها. ذكر مسلِمُ بن الحجّاج (^٤)، عن ابن أبي عُمر العَدَنيِّ (^٥)، عن سُفيان بن عُيينةَ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"وطرده\".\n(^٢) في د ٢، ت: \"فروعه\".\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في صحيحه (٥٤٣) (٤٢).\n(^٥) في م: \"المقري\"، خطأ. وهو محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني، أبو عبد اللَّه، نزيل مكة. وانظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٦٣٩.","vol":"12","page":445},{"text":"وذَكَر أيضًا (^١)، عن أبي الطّاهِرِ وهارون الإيليِّ، عن ابن وَهْبٍ، عن مخرمةَ بن بُكيرٍ، عن أبيهِ، عن عَمرِو بن سُليم الزُّرقِيِّ، قال: سمِعتُ أبا قتادةَ الأنصارِيَّ، يقولُ (^٢): رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي للنّاسِ (^٣)، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص على عُنُقِهِ (^٤)، فإذا سجدَ وَضَعها.\nوأمّا رِوايةُ محمدِ بن إسحاق لهذا الحدِيثِ، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا يحيى بن خلفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ صاحِبِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قال: بينما نحنُ نَنتظِرُ رسُول اللَّه -ﷺ- في الظُّهرِ أوِ العَصر، وقد دَعا بلالٌ إلي الصَّلاةِ، إذ خرَجَ علينا، وأُمامةُ ابنةُ أبي العاص ابنةُ ابنتِهِ على عاتِقِهِ، فقامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- في مُصلّاهُ، فقُمنا خلفَهُ، وهي في مكانِها الذي وَضَعها (^٦) فيه، قال: فكَبَّرَ فكَبَّرنا، حتّى إذا أرادَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن يركعَ أخَذَها فوَضَعها، ثُمَّ ركَعَ وسجَدَ، حتّى إذا فرغَ من سُجُودِهِ وقامَ، أخذها فردَّها في مَكانِها، فما زالَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- يصنعُ كذلك بها في كلِّ ركعةٍ، حتّى فرَغَ من صلاتِهِ.\nقال أبو عُمر: روى هذا الحدِيث اللَّيثُ بن سعدٍ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ،\n_________\n(^١) مسلم في صحيحه (٥٤٣) (٤٣).\n(^٢) في م: \"قال\".\n(^٣) في الأصل، م: \"بالناس\".\n(^٤) في الأصل، م: \"عاتقه\".\n(^٥) في سننه (٩٢٠). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٧٤٣). وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٤١ (١٠٧٥) من طريق يحيى بن خلف، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٣١ - ٣٣٢ (١٢٥١٤).\n(^٦) هذه الكلمة لم ترد في ت، وفي سنن أبي داود: \"هي\".","vol":"12","page":446},{"text":"بإسنادِهِ، ولم يَقُل: في الظُّهرِ، ولا في العَصْرِ. ولا فيه ما يدُلُّ على أنَّ ذلك كان في فرِيضةٍ.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضِرِ هاشمُ بن القاسم. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن سَعِيدِ بن أبي سعِيدٍ. وقال أبو النَّضِرِ هاشمُ بنُ القاسم (^٢): حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، ثمَّ اتَّفقا عن عَمرِو بن سُليم، أنَّهُ سمِعَ أبا قَتادةَ يقولُ: بينا نَحنُ في المسجِدِ جُلُوسٌ، خرجَ علينا رسولُ اللَّه -ﷺ- يحمِلُ أُمامةَ بنت أبي العاص، وأُمُّها زينبُ بنتُ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهي صبِيَّةٌ يحمِلُها على عاتِقِهِ، فصلَّى وهي على عاتِقِهِ، يَضَعُها إذا ركَعَ، ويُعِيدُها إذا قامَ، حتّى إذا (^٣) قَضَى صلاتهُ، يَفْعلُ ذلك بها.\nورواهُ بُكيرُ بن الأشجِّ، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قتادةَ، مِثلهُ (^٤).\nورواهُ ابن عُيينةَ، عن عُثمان بن أبي سُليمانَ، ومحمدِ بن عجلانَ، جميعًا، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قَتادةَ، مِثل حدِيثِ مالكٍ سواءً (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٩١٨). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (١٧٣٩). وأخرجه مسلم (٥٤٣) (٤٣، مكرر)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٥، وفي الكبرى ١/ ٣٩٣ (٧٩٢) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٧٦ (٢٢٥٨٤)، والبخاري (٥٩٩٦)، وابن حبان ٣/ ٣٩٤ (١١١٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٤٠ (١٠٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٧، من طريق الليث، به.\n(^٢) \"هاشم بن القاسم\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) \"إذا\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) أخرجه مسلم (٥٤٣) (٤٣)، وأبو داود (٩١٩)، والطبراني في الأوسط ١/ ٥٥ (١٤٠) من طريق بكير، به.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.","vol":"12","page":447},{"text":"وفي حدِيثِ محمدِ بن إسحاق: وقد دَعا بلالٌ إلى الصَّلاةِ. وهذا الدُّعاءُ يحتملُ أن يكونَ الأذان المعرُوف اليوم، ويحتملُ أن يكونَ كان في أوَّلِ الإسلام، قبلَ أن يُسَنَّ (^١) الأذانُ، ثُمَّ أُحكِمتِ الأُمُورُ بعدُ، واللَّه أعلمُ.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن ضَمْضَم بن جَوْسٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"اقتُلُوا الأسْوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّة والعَقْرب\".\nورواهُ مَعْمرٌ وغيرُهُ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ (^٥) ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"يبين\".\n(^٢) في سننه (٩٢١). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٧٤٤). وأخرجه ابن حبان ٦/ ١١٥ (٢٣٥٥)، والمزي في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٢٥، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (٢٦٦٢)، وأحمد في مسنده ١٦/ ١١٧، ١٣٧ (١٠١١٦، ١٠١٥٤)، والترمذي (٣٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٦، من طريق علي بن المبارك، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٧٩ (١٢٨٢٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٠٢، ٣٣٤، و١٣/ ٢٢١، و١٦/ ٢٣٥ (٧١٧٨، ٧٣٧٩، ٧٨١٧، ١٠٣٥٧)، وابن ماجة (١٢٤٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠، وفي الكبرى ١/ ٢٨٣ (٥٢٥) من طريق معمر، به.\n(^٤) في سننه (٩٢٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (١٠٤٠).\n(^٥) في مسنده ٤٠/ ٢٨ (٢٤٠٢٧). وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٤٥٠ (١٨٥٥) من طريق مسدد، به. وأخرجه الترمذي (٦٠١)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦، والبغوي في شرح السنة (٧٤٧) من طريق بشر بن المفضل، به.=","vol":"12","page":448},{"text":"بِشْرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا بُردُ بن سِنانٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي والبابُ عليه مُغلقٌ، فجِئتُ فاسْتَفتحتُ، فمَشَى ففتح لي، ثُمَّ رجعَ إلى مُصلّاهُ. قال أحمدُ بن حنبلٍ: وذكَرَتْ أنَّ البابَ كان في القِبلةِ.\nقال أبو عُمر: هذا كان منهُ في النّافِلةِ -ﷺ-، لا يختلِفُونَ في ذلك. ومَحمِلُ هذا عِندَهُم، أنَّ البابَ كان قرِيبًا منهُ، وأنَّهُ من العَملِ الخَفِيفِ، على ما ذكَرْنا، وهذه الأحادِيثُ هي أُصُولُ هذا البابِ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل (^٢). وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (^٣)، قالا: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا غالِبٌ القطّانُ،\n_________\n= وأخرجه إسحاق بن راهوية (١١٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١، وفي الكبرى ١/ ٢٨٤ (٥٢٨)، وأبو يعلى (٤٤٠٦)، وابن حبان ٦/ ١١٩ (٢٣٥٥) من طريق برد بن سنان، به.\nقال بشار: وهذا حديث لا يصح، وقد قال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عن حديث رواه بُرد بن سنان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- أنه كان يصلي فاستفتحت الباب. . . قلت لأبي: ما حال هذا الحديث؟ فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي -ﷺ- غير بُرد، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث\". علل الحديث (٤٦٧)، ولذلك قال الترمذي: حسن غريب، وبيّن الدارقطني في العلل (٣٤٥٥) الاختلاف فيه على بُرد. وينظر: المسند المصنَّف المعلل ٣٧/ ١٧ - ١٩ (١٧٧٠١).\n(^١) في سننه (٦٦٠).\n(^٢) في مسنده ١٩/ ٣٢ (١١٩٧٠).\n(^٣) في المصنَّف (٢٧٨٥). وأخرجه الدارمي (١٣٧٦)، والبخاري (٣٨٥، ١٢٠٨)، ومسلم (٦٢٠)، وابن ماجة (١٠٣٣)، وأبو يعلى (٤١٥٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٨٦، من طريق بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (٥٤٢)، والترمذي (٥٨٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٦، وفي الكبرى ١/ ٣٥٥ (٧٠٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٨٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٩، من طريق غالب القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٤ (٤٠٥).","vol":"12","page":449},{"text":"عن بكرِ بن عبدِ اللَّه، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: كُنّا نُصلِّي مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَسْتطِع أحدُنا أن يُمكِّنَ وَجههُ من الأرضِ، بسطَ ثوبهُ فسجَدَ عليه.\nفهذا كلُّهُ وما كان مثله (^١) من العَملِ الخفِيفِ جائزٌ في الصَّلاةِ، إذا لم يَقصِدِ المُصلِّي إلى العَبَثِ في صلاتِهِ، والتَّهاوُنِ بها وإفسادِها.\nومَحْمِلُ (^٢) أُمامةَ في هذا الحدِيثِ عِندَ أهلِ العِلم، أنَّها كانت عليها ثِيابٌ طاهِرةٌ، وأنَّهُ -ﷺ- أمِنَ (^٣) منها ما يَحْدُثُ من الصِّبيانِ من البَوْلِ، وجائزٌ أن يعلَمَ من ذلك رسُولُ اللَّه -ﷺ- ما لا يعلمُ غيرُهُ.\nوقد كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- رؤُوفًا رحِيمًا بالأطفالِ وغيرِهِم، وكان رُبَّما تجاوزَ في صلاتِهِ وخفَّفها، لبُكاءِ الطِّفلِ يسمعُهُ، خَشْيةً أن يَشُقَّ على أُمِّهِ خلفهُ.\nأخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حامِدِ بن ثَرْثالٍ البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطَّيِّبِ بن حمزةَ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ مع أُمِّهِ وهُو في الصَّلاةِ، فيَقْرَأُ بالسُّورةِ القَصِيرةِ. أو قال: الخَفِيفةِ (^٤).\n_________\n(^١) في م: \"قبله\".\n(^٢) في الأصل، م: \"وحمله\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في الأصل، م: \"لم ير\"، وكتب ناسخ الأصل فوقها: \"خ: أمن\"، وهو الذي في د ٢.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢١، ٤٣ (١٢٥٤٧، ١٢٥٨٧)، وعبد بن حميد (١٣٧١)، ومسلم (٤٧٠) (١٩١)، وأبو يعلى (٣٣٧٦، ٣٤٣٦)، وابن خزيمة (١٦٠٩)، وأبو عوانة (١٥٦٣)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠ (١٨٧٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٩١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩٣، من طريق جعفر بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣١٣ (٤٣٨).","vol":"12","page":450},{"text":"وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حنبلٍ عن رَجُلٍ أحرمَ، وأمامهُ سُترةٌ، فسقَطَتْ، فأخذها فأركَزَها. فقال: أرجُو ألّا يكون به بأسٌ. فحَكَوْا لهُ عن ابن المُباركِ: أنَّهُ أمرَ رجُلًا صنعَ هذا أن يُعِيد التَّكبِير. فقال: أمّا أنا فلا آمُرُهُ أن يُعِيدَ التَّكبِيرَ، وأرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ.\nقال أبو عُمر: الفرقُ بين العَملِ القليلِ الجائزِ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ما لم يَكُن عَبثًا ولعِبًا، وبين العملِ الكَثِيرِ الذي لا يجُوزُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ليس عن العُلماءِ فيه حدٌّ محدُودٌ، ولا فيه (^١) سُنَّةٌ مسنونةٌ (^٢)، وإنَّما هُو الاجتِهادُ والاحتِياطُ في الصَّلاةِ، أوْلَى بأُولِي (^٣) النُّهَى (^٤) وباللَّه العِصمةُ والهُدى.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) في الأصل، م: \"ثابتة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) في ت: \"بذوي\"، وفي م: \"فأولى\".\n(^٤) في م: \"للنهي\". وأولي النُّهى: أولى التُّقى. وقيل: أولي الورع. انظر: فتح الباري ٦/ ٤٢٤.","vol":"12","page":451},{"text":"حدِيثٌ ثانٍ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ\nمالكٌ (^١)، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ\".\nقال مالكٌ (^٢): وذلك حسنٌ، وليسَ بواجِبٍ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمام (^٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٤): أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليَرْكع رَكْعتينِ قبلَ أن يجلِسَ\".\nقال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ كلَّ من دخلَ المسجِد في وَقْتٍ يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ، أنَّهُ يُستَحبُّ لهُ أن يركعَ فيه عِندَ دُخُولِهِ رَكْعتينِ، قالوا فيهما: تحِيَّةُ المسجِدِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧).\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٣١، بإثر رقم (٤٤٨).\n(^٣) في م: \"الهمام\"، خطأ، وهو من تلامذة النسائي، له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٨٥، وتاريخ الخطيب ٩/ ٤٠٢، وجذوة المقتبس، ص ٣٠٤ وسقط منه اسمه الأول، وقال فيه: \"أبو الحسن [أحمد بن] محمد بن عثمان بن عرفة بن أبي التمام إمام جامع مصر صاحب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص ٣٠٤ بتحقيقنا).\n(^٤) في المجتبى ٢/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٠ (٨١١) وأخرجه مسلم (٧١٤) (٦٩)، والترمذي (٣١٦) عن قتيبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥ (١٢٥١٦).","vol":"12","page":452},{"text":"وليسَ ذلك بواجِبِ عِندَ أحدٍ، على ما قال مالكٌ ﵀، إلّا أهلُ الظّاهِرِ، فإنَّهُم يُوجِبُونَها (^١)، والفُقهاءُ بأجمعِهِم لا يُوجِبُونَها، فإذا دخلَ المسجِد أحدٌ بعدَ العصرِ، أو بعدَ الصُّبح، فلا يَرْكعْ للنَّهي الوارِدِ عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ، حتّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبح حتّى تَطْلع الشَّمسُ.\nوقد قدَّمنا ذِكرَ مذاهِبِ العُلماءِ وأُصُولِهِم في الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح، وبعدَ العَصْرِ، بما فيه كِفايةٌ وبيانٌ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان.\nواختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يركَعُ رَكْعتيِ الفجرِ في بيتِهِ، ثُمَّ يأتي المسجِدَ، هل يَرْكعُ فيه أم لا (^٢)؟\nفقال أبو حنِيفةَ واللَّيثُ والأوزاعِيُّ: إذا صلَّى رَكْعتيِ الفجرِ في بيتِهِ، ثُمَّ أتى المسجِد، ولم تُقم الصَّلاةُ، أنَّهُ لا يَرْكعُ لدُخُولِ المسجِدِ، ويجلِسُ.\nورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يركعُ أحبُّ إليَّ. وروى عنهُ ابن القاسم، أنَّهُ قال: أحبُّ إليَّ أن لا يَفْعل.\nولا أحفظُ فيه عن الشّافِعيِّ شيئًا.\nوحُجَّةُ من كرِهِ لهُ الرُّكُوع (^٣)، ما رُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"لا صَلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا رَكْعتيِ الفَجْرِ\".\nوروى عبدُ الرَّزّاقِ (^٤) وغيرُهُ عن الثَّورِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا صلاةَ بعد النِّداءِ إلّا ركعتيِ الفجرِ\"، وهذا مُرسلٌ.\n_________\n(^١) في الأصل، م، في الموضعين: \"يوجبونهما\"، والمقصود: الصلاة، والمثبت من د ٢.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٣، والمؤلف ينقل منه.\n(^٣) في ت: \"التطوع\".\n(^٤) في المصنَّف (٤٧٥٦).","vol":"12","page":453},{"text":"قال (^١): وأخبرني الثَّورِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن زِيادٍ، عن عبدِ اللَّه بن يزِيد، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا صَلاةَ بعدَ طُلُوع الفجرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ\".\nوعبدُ الرَّحمنِ بن زِيادٍ هذا هُو الإفرِيقِيُّ، وليس عِند أكثرِهِم بحُجَّةٍ. والحدِيثُ الأوَّلُ مُرسلٌ.\nويُحتمَلُ أن يكون أرادَ: لا صلاةَ بعد الفجرِ في البُيُوتِ إلّا ركعتيِ الفجرِ، أي: لا تطوُّع بعد الفجرِ.\nقرأتُ على خَلَفِ بن القاسم، أنَّ الحُسَين (^٢) بن إبراهيم الحدّاد حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عبدِ الجبّارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّرجُمانِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوردِيُّ، عن قُدامةَ بن موسى، عن محمدِ بن الحُصَينِ، عن أبي عَلْقمةَ مولى ابن عبّاسٍ، عن يَسارٍ (^٣) مولى ابن عُمر، قال: رآني ابن عُمر أُصلِّي بعدَ الفجرِ، فحَصَبني وقال: يا يَسارُ، كم صلَّيتَ؟ قُلتُ: لا أدرِي. قال: لا دَرْيتَ، إنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- خرَجَ علينا ونحنُ نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شدِيدًا، ثُمَّ قال: \"ليُبلِغ شاهِدُكُم غائبكُم، أن لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ إلّا ركعتيِ الفجرِ\" (^٤).\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنَّف (٤٧٥٧).\n(^٢) في ت: \"الحسن\"، خطأ. وهو الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد البهي، أبو علي الحداد. انظر: تاريخ الخطيب ٨/ ٥٣٥.\n(^٣) في الأصل: \"سيار\". وكذا الموضع التالي، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٦.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٢٣٥)، والترمذي (٤١٩) من طريق الدراوردي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٧٢ (٥٨١١)، وأبو داود (١٢٧٨)، وأبو يعلى (٥٦٠٨)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (١٥٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٥، من طريق قدامة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٩٤ - ١٩٥ (٧٤١٢).","vol":"12","page":454},{"text":"قال أبو عُمر: في هذا الإسنادِ مجهُولُونَ لا تقُومُ بهم حُجَّةٌ (^١).\nوقد ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا صلاةَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ\".\nوأظُنُّ أبا بكرٍ هذا، هُو ابن أبي سبرةَ، وهُو أيضًا ضعِيفٌ لا يُحتجُّ به.\nولو صحَّ هذا الخبرُ، احتملَ أن يكونَ: لا صلاةَ نافِلةٍ بعدَ الفَجْرِ يفعلُها المرءُ تَطوُّعًا، ليسَ ممّا ندَبَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- إليه وعيَّنهُ؛ لأنَّهُ -ﷺ- قد أمرَ من دخَلَ المسجِدَ أن يركَعَ ركعتينِ، كما أمرَ برَكْعتيِ الفجرِ، ولكِنَّ سُنَّتهُ بعضُها أوكَدُ من بعضٍ، على قدرِ مُواظبتِهِ عليها، وندبِهِ (^٣) إليها، وتَلَقِّي أصحابِهِ لها، بما فَهِمُوهُ عنهُ فيها، وغيرُ نكِيرٍ أن يكون تَقدِيرُ قولِهِ -ﷺ-: \"لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ\": إلّا أن يدخُلَ أحدُكُمُ المسجِدَ فيَرْكعَ ركعتينِ.\nوإذا كان هذا جائزًا لو جاءَ في حدِيثٍ واحِدٍ، فكذلك هُو وإن جاءَ في حدِيثينِ من جِهةِ النَّظرِ في استِعمالِ السُّننِ، وترتِيبِ بَعضِها على بَعضٍ، على أنَّ قولهُ -ﷺ-: \"إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ رَكْعتينِ\" أثبتُ من جِهَةِ الإسنادِ.\nووجهٌ آخرُ من جِهةِ النَّظرِ، أنَّ تحِيَّةَ المسجِدِ برَكْعتينِ فِعلُ خيرٍ، فلا يجِبُ أن يُمتَنعَ منهُ، إلّا أن يصِحَّ أنَّ السُّنَّةَ نهَتْ عنهُ (^٤) من وَجْهٍ لا معارِضَ لهُ.\n_________\n(^١) ولذلك قال الترمذي: \"حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى\". قلنا: ومحمد بن الحصين هو التميمي، وهو مجهول، وروي من طرق أخرى معلولة. فانظر تعليقنا على ابن ماجة (٢٣٥)، ونصب الراية ١/ ٢٥٥. على أنّ معنى الحديث صحيح وهو ما أجمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.\n(^٢) في المصنَّف (٤٧٦٠).\n(^٣) في الأصل، م: \"أو ندبه\".\n(^٤) في ت: \"عن ذلك\".","vol":"12","page":455},{"text":"وقد عارضَ بعضُ أهلِ الظّاهِرِ حدِيث: \"لا صلاةَ بعد الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ\". بقولِهِ -ﷺ-: \"لا صلاةَ بعد العَصْرِ حتّى تغرُب الشَّمسُ، ولا بعد الصُّبح حتّى تطلُع الشَّمسُ\" (^١). قال: فدخَلَ ما عدا هَذَينِ الوقتينِ من سائرِ أوقاتِ النَّهارِ في الإباحَةِ لمن شاءَ أنَّ يُصلِّي، فصارَ هذا الحدِيثُ مع تواتُرِ مجِيئهِ، مُعارِضًا لقولِهِ -ﷺ-: \"لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلّا ركعتيِ الفجرِ\". فإذا تعارَضَ الخبَرانِ، سَقَطا ووجَبَ الرُّجُوعُ إلى أُصُولِ البابِ، ووجَدْنا الصَّلاةَ من أرفع أفعالِ (^٢) الخيرِ، فوجَبَ أن لا يُمتَنعُ من فِعلِها، إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ لهُ، بظاهِرِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].\nوقدِ اختلَفَ العُلماءُ في صلاةِ التَّطوُّع بعدَ الفَجْرِ.\nفقال مالكٌ: من غَلَبتهُ عيناهُ (^٣)، ففاتهُ بعضُ حِزبِهِ، أو رُكُوعٌ كان يركعُهُ باللَّيلِ، فأرجُو أن يكون خفِيفًا، أن يُصلِّيهُ بعدَ طُلُوع الفجرِ، وأمّا غيرُ ذلك، فلا يُعجِبُني أن يُصلِّي بعد انفِجارِ الصُّبح، إلّا ركعتينِ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ: لا يُصلِّي أحدٌ تطوُّعًا بعدَ الفجرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ (^٤).\nقال أبو عُمر: حُجَّةُ هؤُلاءِ، ما رُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ إلّا رَكْعتيِ الفجرِ\".\nوحجَّةُ مالكٍ، ما رُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: من فاتَهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فلا بأسَ أن يَقْرأهُ بعدَ الفجرِ، قبلَ صلاةِ الصُّبح (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٨) من حديث أبي هريرة.\n(^٢) في د ٢: \"أعمال\".\n(^٣) في الأصل: \"عينه\".\n(^٤) انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٥٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٢.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٨) كما سيأتي لاحقًا.","vol":"12","page":456},{"text":"وهذا حدِيثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ؛ لأنَّهُ مُختَلَفٌ فيه عن عُمر، أكثرُ رُواتِهِ (^١) يقولُونَ فيه عنهُ: من فاتهُ وِردُهُ، أو حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الصُّبح، وصلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ لم يفُتهُ، أو قد قرأهُ من اللَّيلِ. كذلك رواهُ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه، والسّائبُ بن يزِيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ (^٢). ومن الرُّواةِ من يرفعُهُ.\nورواهُ مالكٌ (^٣)، عن داود بن الحُصينِ، عن الأعرج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ، موقُوفًا: من فاتهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقَرَأهُ حِينَ تزُولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ أدركهُ، أو لم يفُتهُ.\nوقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العِلم في الصَّلاةِ جُملةً بعدَ الفَجْرِ تطوُّعًا، منهُم: طاوُوسٌ وغيرُهُ.\nولكِنَّ قولهُ -صلى اللَّه عليه وسل -: \"لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ\". أولى أن يُصارَ إليه؛ لأنَّهُ ليسَ في هذا البابِ عن النَّبيِّ -ﷺ- شيءٌ يُعارِضُهُ، وأمرُهُ ﵇ الدّاخِل في المسجِدِ، أن يركعَ ركعتينِ، ليسَ بمُعارِضٍ لهُ (^٤)، ولكِنَّهُ استِثناءٌ وتخصِيصٌ، فتدبَّر.\nذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (^٥) عن ابن عُيينةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوُوسٍ، قال: إذا طلَعَ الفَجْرُ، فصلِّ ما شِئتَ.\n_________\n(^١) في د ٢، ت: \"الرواة\".\n(^٢) سلف بإسناده في الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٨).\n(^٤) شبه الجملة لم يرد في د ٢.\n(^٥) في المصنَّف (٤٧٥٩).","vol":"12","page":457},{"text":"قال (^١): وأخبَرنا محمدُ بن راشِدٍ، قال: أخبَرني عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ، قال: رأيتُ عَطاءً وطاوُوسًا يُصلِّيانِ بعدَ الفَجْرِ ثماني رَكَعاتٍ، فسألتُهُما، فقالا: صلاةٌ من اللَّيلِ نِمنا عنها.\nقال (^٢): وأخبرنا ابن التَّيمِيِّ، عن أبيهِ عن الحسنِ، قال: صلِّ بعد طُلُوع الفَجْرِ ما شِئتَ.\nقال (^٣): وحدَّثنا ابن جُريج، قال: سألتُ عَطاءً: أتَكْرهُ الصَّلاةَ إذا انتشَرَ الفَجْرُ على رُؤُوسِ الجِبالِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ؟ قال: نعم.\nقال (^٤): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي رِياح (^٥)، عن ابن المُسيِّبِ: أنَّهُ رأى رجُلًا يُكثِرُ الرُّكُوع والسُّجُودَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، فنهاهُ فقال: يا أبا محمدٍ، أُيُعذِّبُني اللَّه على الصَّلاةِ؟ قال: لا، ولكِن يُعذِّبُكَ على خِلافِ السُّنَّةِ.\nقال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في التَّطوُّع في ذلك الوَقْتِ، وأمّا من دخلَ المسجِد فركَعَ ركعتينِ، فليس مُخالِفًا للسُّنَّةِ، بل هُو مُستَعمِلٌ للسُّنَّةِ، ومن تركَ الرُّكُوع، فغيرُ حَرج؛ لأنَّهُ لم يَترُك واجِبًا، ومن تحرَّجَ عن الرُّكُوع، مُتأوِّلًا لما ذكَرْنا، فغيرُ مَعيبٍ (^٦) إن شاءَ اللَّه، وبِهِ التَّوفِيقُ.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ الأعرابِيُّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن سالم أبيِ النَّضْرِ،\n_________\n(^١) في المصنَّف (٤٧٦٢).\n(^٢) في المصنَّف (٤٧٦١).\n(^٣) في المصنَّف (٤٧٥٣).\n(^٤) في المصنَّف (٤٧٥٥).\n(^٥) في الأصل، ت: \"أبي رباح\"، مصحّف. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٧٢.\n(^٦) في ت، م: \"معنت\".","vol":"12","page":458},{"text":"عن أبي سَلَمةَ، أنَّهُ قال: ما يمنَعُ مولاكَ إذا دخلَ المسجِد أن يركعَ ركعتينِ، فإنَّهُما من السُّنَّةِ (^١)؟\nوروى مالكٌ (^٢)، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمر بن عُبيدِ اللَّه، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال لهُ: ألم أرَ صاحِبكَ إذا دخلَ المسجِدَ يجلِسُ قبلَ أن يركعَ؟ قال أبو النَّضْرِ: يعني بذلك عُمر بن عُبيدِ اللَّه، ويعِيبُ ذلك عليه. قال مالكٌ: وذلك حَسَنٌ وليسَ بواجِبٍ.\nقال أبو عُمر: هُو حَسنٌ مُسْتَحبٌّ عِندَ الجميع، وليس بواجِبٍ، وإن كان لفظُهُ الأمرَ، والدَّليلُ على أنَّ ذلك عِندَ العُلماءِ ليسَ بواجِبٍ، كما قال مالكٌ، ما رواهُ أبو المُصعَبُ الزُّهرِيُّ، عن المُغِيرةِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، عن أخِيهِ عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: رأيتُ القاسم بن محمدٍ يَدخُلُ المسجِدَ فيَجْلِسُ فيه، ولا يُصلِّي.\nورَوَى عفّانُ، عن وُهيبٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: رأيتُ سالم بن عبدِ اللَّه يمُرُّ في المسجِدِ (^٣) مُقبِلًا ومُدبِرًا لا يُصلِّي فيه (^٤).\nوذكرَ ابن أبي شَيْبةَ (^٥) عن الدَّراوردِيِّ، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- يدخُلُونَ المسجِدَ، ثُمَّ يخرُجُونَ ولا يُصلُّونَ. قال زيدٌ: ورأيتُ ابن عُمرَ يفعلُهُ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢٩٣) عن ابن عيينة، به.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٨).\n(^٣) قوله: \"في المسجد\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٤٥١).\n(^٥) في المصنَّف (٣٤٤٧).","vol":"12","page":459},{"text":"ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن الجُرَيريِّ، عن جابرِ بن زيدٍ، قال: إذا دخلتَ مَسْجدًا، فصلِّ فيه، فإن لم تُصلِّ فيه، فاذكُرِ اللَّه، فكأنَّك قد (^١) صلَّيتَ فيه.\nقال أبو عُمر: وسمِعتُ غير واحِدٍ من شُيُوخِي يذكُرُ: أنَّ الغازِي بن قيسٍ لمّا رحلَ (^٢) إلى المدِينةِ، سمِعَ من مالكٍ، وقرأ على نافع القارئ، فبينما هُو في أوَّلِ دُخُولِهِ المدِينةَ، في مَسْجدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، إذ دخلَ ابن أبي ذِئبٍ، فجلسَ ولم يَرْكع، فقال لهُ الغازِي: قُم يا هذا فاركَعْ رَكْعتينِ، فإنَّ جُلُوسكَ دُون أن تُحيِّي المسجِد بركعتينِ جهلٌ، أو نحوَ هذا من جَفاءِ القولِ، فقامَ ابن أبي ذِئبٍ فركَعَ ركعتينِ وجلسَ، فلمّا انْقَضتِ الصَّلاةُ، أسنَدَ ظهرهُ، وتحلَّقَ النّاسُ إليه، فلمّا رأى ذلك الغازِي بن قَيْسٍ، خَجِلَ واسْتَحيا وندِمَ، وسأل عنهُ، فقيلَ لهُ: هذا ابن أبي ذِئبٍ، أحدُ فُقهاءِ المدِينةِ وأشرافِهِم، فقامَ يعتذِرُ إليه (^٣)، فقال لهُ ابن أبي ذِئبٍ: يا أخِي لا عليكَ، أمَرْتنا بخيرٍ، فأطعناكَ (^٤).\n_________\n(^١) \"قد\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) في ت: \"دخل\".\n(^٣) في د ٢: \"له\".\n(^٤) زاد هنا في م: \"وباللَّه التوفيق\".","vol":"12","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-717>عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ</span>\nلمالكٍ عنهُ حدِيثانِ\nيُقالُ لهُ: عَلْقمةُ (^١) ابنُ أُمِّ علقمةَ. وعَلْقمةُ بن أبي علقمةَ. واسمُ أبي علقمةَ أبيهِ: بلالٌ، مولى عائشةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ، وأُمُّهُ أيضًا مولاةُ عائشةَ، يُقالُ: اسمُها مَرْجانةُ.\nلم يُختلف في أُمِّهِ أنَّها مولاةُ عائشةَ، واختُلِف في أبيهِ، فقال مالكٌ: عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ، مولى عائشةَ.\nوقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ (^٢)، مولى مُصعبِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وأُمُّهُ مولاةُ عائشةَ زوج النَّبيِّ -ﷺ-.\nوقال مُصعبٌ (^٣): قال أبي: تعلَّمتُ (^٤) النَّحو في كِتابِ علقمةَ بن أبي علقمةَ، مولى عائشةَ، وأُمُّهُ أيضًا مولاةُ عائشةَ زوج النَّبيِّ -ﷺ-، وكان نحوِيًّا.\nقال أبو عُمر: كان علقمةُ ثِقةً مأمُونًا، روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ من الأئمَّةِ، وقد قيلَ: إنَّ علقمةَ هذا من بني سُليم، فاللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٩٨ والتعليق عليه.\n(^٢) قوله: \"بن أبي علقمة\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢.\n(^٣) زاد هنا في م: \"قال\".\n(^٤) في د ٢: \"وقال مصعب: إلي تعلمتُ\" وهو خطأ بيّن، فإن مصعب بن عبد اللَّه بن مصعب لم يدرك علقمة بن أبي علقمة، أما أبوه فقد أدركه. ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٤ - ٣٩، وتاريخ الإسلام ٤/ ٩٠٠ - ٩٠١ وغيرها.","vol":"12","page":461},{"text":"حدِيثٌ أوَّلُ لعلقمةَ بن أبي علقمةَ\nمالكٌ (^١)، عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، أنَّ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ (^٢) -ﷺ-، قالت: أهْدَى أبو جَهْم بن حُذَيفةَ إلى رسُولِ (^٣) اللَّه -ﷺ- خَمِيصةً شامِيَّةً، لها عَلَمٌ، فشهِدَ فيها الصَّلاةَ، فلمّا انصرَفَ قال: \"رُدِّي هذه الخمِيصةَ إلى أبي جهم، فإنِّي نَظَرتُ إلى عَلَمِها في الصَّلاةِ، فكاد يَفتِنُنِي\".\nقال أبو عُمر: هكذا قال يحيى، عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ: \"عن علقمةَ بن أبي علقمةَ، أنَّ عائشةَ\". ولم يُتابِعهُ على ذلك أحدٌ من الرُّواةِ، وكلُّهُم رواهُ عن مالكٍ في \"المُوطَّأ\": \"عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ\". وسقطَ ليحيى: \"عن أُمِّهِ\". وهُو ممّا عُدَّ عليه.\nوالحدِيثُ صحِيحٌ مُتَّصِلٌ لمالكٍ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، وكذلك رواهُ جماعةُ أصحابِ مالكٍ، عنهُ.\nوقد رَوَى هذا الحدِيث أيضًا: الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ (^٤)، عن عائشةَ (^٥).\nوفي هذا الحدِيثِ من الفِقهِ: قَبُولُ الهدايا. وفي قبُولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- لها دليلٌ على أنَّ التَّهادِي، وقَبُول الهدايا، من الفِعلِ الحَسَنِ المندُوبِ إليه، لما في ذلك من التَّواخِي والتَّحابِّ.\nوقد مَضَى في قبُولِ الإمام للهَدايا ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، وسيأتي من ذِكرِ التَّهادِي طرَفٌ صالحٌ في بابِ عطاءٍ الخُراسانِيِّ، إن شاءَ اللَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٥٩).\n(^٢) قوله: \"زوج النبي -ﷺ-\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢ والموطأ.\n(^٣) في الأصل: \"لرسول\"، والمثبت من بقية النسخ، والروايتان محفوظتان في نسخ الموطأ.\n(^٤) قوله: \"عن عروة\" سقط من د ٢.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"12","page":462},{"text":"وقال ابن عُيينةَ: إنَّما ردَّ رسُولُ اللَّه -ﷺ- الخَمِيصةَ إلى أبي جهم؛ لأنَّه كَرِهها، إذ كانت سببَ غَفْلةٍ وشُغلٍ عن ذِكرِ اللَّه، كما فعَلَ في الموضِع الذي نامَ فيه عن الصَّلاةِ، لما نالَ فيه الشَّيطانُ منهُم منِ الغَفْلةِ (^١). قال: ولم يكُن رسُولُ اللَّه -ﷺ- ليبعثَ إلى أبي جهم بشيءٍ يَكْرهُهُ لنفسِهِ، ألم تَسْمع قولهُ لعائشةَ في الضبِّ: \"إنّا لا نتصدَّقُ بما لا نأكل\" (^٢).\nوكان رسُولُ اللَّه -ﷺ- أقْوَى خلقِ اللَّه على أمرِ اللَّه، وعلى ردِّ كلِّ وَسْوسةٍ، ولكِنَّهُ كَرِهها وأبْغَضها، إذ كانت سببَ الغَفْلةِ عن الذِّكرِ، هذا معنى قولِ ابن عُيينةَ، في سُؤالِ نُعيم بن حمّادٍ لهُ عن ذلك.\nحدَّثناهُ جماعةٌ، عن عبدِ اللَّه بن عُثمان، عن سعدِ بن مُعاذٍ، عن ابن أبي مريم، عن نُعيم، عنهُ.\nوفيه: الصَّلاةُ في الأكسِيةِ؛ لأنَّ الخمِيصةَ كِساءُ صُوفٍ مُعلَّمةٌ (^٣).\nوفيه: دليلٌ على أنَّ الالتِفاتَ في الصَّلاةِ، والنَّظر إلى ما يَشْغلُ الإنسانَ عنها، لا يُفسِدُها، إذا تمَّت بحُدُودِها، من رُكُوعِها، وسُجُودِها، وسائرِ فرائضِها؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- إذ نظرَ إلى أعلام خَمِيصةِ أبي جهم، واشتغلَ بها، لم يُعِد صِلاتهُ.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٦ (٢٥، ٢٦).\n(^٢) من قوله: \"في الضب\" إلى هنا، جاء مكانه في م: \"لا تتصدقي بما لا تأكلين\". وأثبتها ناشر م، من شرح الزرقاني على الموطأ. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨٣٢)، ولفظه: \"أتتصدقين بما لا تأكلين\".\n(^٣) في الأصل: \"معلم\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":463},{"text":"قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- صلَّى في خمِيصةٍ لها أعلامٌ، فقال: \"شَغَلتني أعلامُ هذه، فاذهبُوا بها إلى أبي جَهْم، وائتُوني بأنبِجانِيّةٍ\". قال الحُميدِيُّ: أبو جَهْم رجُلٌ من آلِ عدِيِّ بن كعبٍ.\nقال أبو عُمر: اسمُ أبي جهم، عُبيدُ بن حُذيفةَ بن غانِم العدوِيُّ، قد ذكَرْناهُ ونسبناهُ، وذكرنا خبرهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٢).\nوالأنبِجانِيُّ: كِساءٌ غلِيظٌ لا علَمَ فيه. وأمّا الخمِيصةُ، فكِساءٌ رقِيقٌ، قد يكونُ بعَلَم، وبِغيرِ عَلَم، وقد يكونُ أبيض مُعلَّمًا، ويكونُ أصفرَ، وأحمرَ، وأسودَ، والخمائصُ من لباسِ أشرافِ العربِ.\n_________\n(^١) في مسنده (١٧٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٠٥ (٢٤٠٨٧)، والبخاري (٧٥٢)، ومسلم (٥٥٦) (٦١)، وأبو داود (٩١٤)، وابن ماجة (٣٥٥٠)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٧٢، وفي الكبرى ١/ ٢٩٥ (٥٥٨)، وابن خزيمة (٩٢٨)، وأبو عوانة (١٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٧٩ - ٣٨٠ (١٦١١٨٣).\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٠١٦.","vol":"12","page":464},{"text":"حدِيثٌ ثانٍ لعلقمةَ بن أبي علقمةَ\nمالكٌ (^١)، عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أُمِّهِ، أنَّها قالت: سمِعتُ عائشةَ تقُولُ: قامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- ذاتَ ليلةٍ، فلبِسَ ثِيابهُ، ثُمَّ خرَجَ، قالت: فأمرتُ جارِيتي بَرِيرةَ أن تَتْبعهُ، فتبِعتهُ، حتّى إذا جاءَ البقِيع، فوقَفَ (^٢) في أدناهُ ما شاءَ اللَّه أن يقِفَ، ثُمَّ انصرَفَ، فسبَقَتهُ بريرةُ، فأخْبَرتني، فلم أذكُر لهُ شيئًا حتّى أصبَحَ، ثُمَّ ذكرتُ ذلك لهُ، فقال: \"إنِّي بُعِثتُ إلى أهلِ البقِيع لأُصَلِّيَ عليهم\".\nقال أبو عُمر: يحتملُ أن تكون الصَّلاةُ هاهُنا: الدُّعاءَ، ويحتملُ أن تكونَ كالصَّلاةِ على الموتى، وذلك خُصُوصٌ لهُ، واللَّهُ أعلمُ، لأنَّ صلاتهُ على من صلَّى عليه رحمةٌ، فكأنَّهُ أُمِر أن يستغفِرَ لهُم، كما قيل لهُ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩].\nوأمّا قولُهُ: \"إنِّي بُعِثتُ إلى أهلِ البقِيع\". ومسِيرُهُ إليهم، فلا يُدرى لمِثلِ هذا عِلَّة، واللَّه أعلمُ، وقد يحتملُ أن يكونَ ليعُمَّهُم بالصَّلاةِ منهُ عليهم، لأنَّهُ رُبَّما دُفِنَ منهُم من لم يُصلِّ عليه، كالمِسكِينةِ (^٣)، ومِثلِها مِمَّن دُفِنَ ليلًا، ولم يشعُر بها، ليكونَ مُساويًا بينهُم في الصّلاةِ عليهم، ولا يُؤثِرُ بعضهُم بذلك، ليَتِمَّ عدلهُ فيهم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٣١ (٦٥٠).\n(^٢) في الأصل، م: \"وقف\"، والمثبت من النسخ، وانظر: الموطأ.\n(^٣) يشير إلى قصة المسكينة التي كانت تقم المسجد، فماتت ودفنوها ليلًا، ولم يعلم بها، فسأل عنها -ﷺ- وصلى عليها. أخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٢٨١، و١٥/ ١٤ (٨٦٣٤، ٩٠٣٧)، والبخاري (٤٥٨، ٤٦٠، ١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجة (١٥٢٧)، وابن خزيمة (١٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٤٧، والبغوي في شرح السنة (١٤٩٩) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٢ (١٣٢٤١).","vol":"12","page":465},{"text":"وقد روى أبو مُوَيهِبةَ مولى رسُولِ اللَّه -ﷺ-، عن النَّبيِّ -ﷺ- في هذه القِصَّةِ حدِيثًا حَسَنًا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان منهُ -ﷺ- حينَ خيَّرهُ اللَّه بين الدُّنيا والآخِرةِ، ونُعِيت إلَيهِ نفسُهُ، فاختارَ ما عِندهُ، -ﷺ-.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن عليٍّ العَبَليُّ (^١)، عن عُبيدِ بن جُبيرٍ (^٢)، مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو، قال: أخبرني أبو مُويهِبةَ، مولًى للنَّبيِّ -ﷺ-، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا أبا مُوَيهِبةَ، إنِّي قد أُمِرتُ أن أسْتَغفِرَ لأهلِ البقِيع\". فاسْتَغفرَ لهُم، ثُمَّ انصرفَ فأقبلَ عليَّ فقال: \"يا أبا مُوَيهِبةَ، إنَّ اللَّه قد خيَّرني في مَفاتِيح خزائن الدُّنيا والخْلدِ فيها، ثُمَّ الجنَّةِ، أو لقاءِ ربِّي، فاخْتَرتُ لقاءَ ربِّي\". فأصبَحَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- من تِلكَ اللَّيلةِ، فبدأهُ وَجعُهُ الذي ماتَ منهُ -ﷺ- (^٣).\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: قرأتُ على مالكٍ،\n_________\n(^١) في م: \"العيلي\"، وهو تصحيف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٤٤، والإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٠٨، والأنساب للسمعاني ٤/ ١٢٠ - ١٢١.\n(^٢) في د ٢، ت: \"بن حنين\"، محرّف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٤٤٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٤٠٣، والمؤتلف والمختلف للدارقطني ١/ ٣٦٥.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٤٦، ٣٤٧ (٨٧١) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٣٧٦ (١٥٩٩٧)، والبخاري في تاريخه الكبير ٩/ ٧٣، ٧٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٤٦، ٣٤٧ (٨٧١)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٥، ٥٦، والبيهقي في الدلائل ٧/ ١٦٣، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤٤٣ - ٤٤٤ (١٢٦٢٤).","vol":"12","page":466},{"text":"عن أبي النَّضْرِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- جلسَ على المِنبرِ، فقال: \"إنَّ عبدًا خيَّرهُ اللَّه بينَ أن يُؤتِيهُ من زَهْرةِ الدُّنيا ما شاءَ، وبينَ ما عِندَهُ، فاختارَ ما عِندَهُ\". فبَكَى أبو بكرٍ، وقال: فديناكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا يا رسُولَ اللَّه. قال: فعَجِبنا لهُ، وقال النّاسُ: انظُرُوا إلى هذا الشَّيخ، يُخبِرُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن عَبدٍ خُيِّر، وهُو يقولُ: فديناكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا يا رسولَ اللَّه! فكانَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- هُو المُخيَّر، وكان أبو بكرٍ أعْلَمَنا به، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مِن أمَنِّ (^١) النّاسِ عليَّ في صُحبَتِهِ ومالِهِ أبو بكرٍ، ولو كُنتُ مُتَّخِذًا خليلًا، لاتَّخذتُ أبا بكرٍ، ولكِن أُخُوَّةٌ في الإسلام، لا تَبْقَينَّ في المسجِدِ خَوْخَةٌ، إلّا خَوْخةُ (^٢) أبي بكرٍ\" (^٣).\nوهذا الحدِيثُ ليس عِندَ يحيى، عن مالكٍ، وهُو عندَ القعنبيِّ في الزِّياداتِ (^٤).\n_________\n(^١) في ت: \"إن من أمن\"، وفي م: \"إن أمن\".\n(^٢) الخوخة: باب صغير وسط باب كبير، نُصب حاجزا بين دارين، ومخترق ما بين كل دارين. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٦١.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٣٦٦٠) من طريق القعنبي، به. وأخرجه البخاري (٣٩٠٤) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٣٨٢١). ومسلم (٢٣٨٢) (٢)، وابن أبي عاصم في الزهد (٢٦٤)، وابن حبان ١٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ (٦٨٦١)، من طريق مالك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢١٥ - ٢١٦ (١١١٣٤)، والبخاري (٣٦٥٤) من طريق أبي النضر، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥ (٤٦٤٩).\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"12","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-720>عَمرُو بن يحيى المازِنِيُّ</span>\nلمالكٍ عنهُ أربعةُ أحادِيث، أحدُها مُرسلٌ مُنقطِعٌ\nوهُو عَمرُو (^١) بن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حسنٍ المازِنِيُّ الأنصارِيُّ، مدنِيٌّ ثِقةٌ (^٢).\nروى عنهُ: مالكٌ، وشُعبةُ، وخالدٌ الواسِطِيُّ، والثَّورِيُّ، ووُهيبٌ، وسُليمانُ بن بلال، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُم من الأئمَّةِ.\nوروى عنهُ مِمَّن فوقَ هؤُلاءِ: يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، وعُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، وأبوهُ يحيى بن عُمارةَ، تابِعِيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ محمدُ بن يحيى بن حَبّان وغيرُهُ.\nوتُوُفِّي عَمرُو بن يحيى سنةَ أربعينَ ومئة.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩٥ والتعليق عليه.\n(^٢) وثقه أبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد، والترمذي وغيرهم، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: صالح.","vol":"12","page":468},{"text":"حدِيث أوَّلُ لعَمرِو بن يحيى مُتَّصِلٌ صحِيحٌ\nمالكٌ (^١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال لعبدِ اللَّه بن زَيْدِ بن عاصِم، وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى، وكان من أصحابِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: هل تستطِيعُ أن تُرِيَني كيفَ كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يتوضَّأُ؟ فقال عبدُ اللَّه بن زيدٍ: نعم. فدَعا بوَضُوءٍ، فأفرَغَ على يَدَيهِ، فغسَلَ يديهِ مرَّتينِ مرَّتينِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ (^٢) واسْتَنثرَ ثلاثًا (^٣)، ثُمَّ غسَلَ وجههُ ثلاثًا، ثُمَّ غسَلَ يَدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفِقَينِ، ثُمَّ مسَحَ رأسهُ بيدَيهِ، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ، بدءًا بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ ذهَبَ بهما إلى قَفاهُ، ثُمَّ ردَّهُما حتّى رجَعَ إلى المكانِ الذي بَدَأ منهُ، ثُمَّ غسَلَ رِجليهِ.\nقال أبو عُمر: لم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ، ولا في لفظِهِ، إلّا أنَّ ابن وَهْبٍ رواهُ في \"مُوطَّئهِ\" عن مالكٍ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ المازِنِيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم المازِنِيِّ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-. فذكرَ معنى ما في \"المُوطَّأ\" مُختصرًا، ولم يقُل: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى.\nوذكر سُحنُونٌ في \"المُدوَّنةِ\" (^٤) عن مالكٍ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حَسَنٍ المازِنِيِّ، عن أبيهِ يحيى، أنَّهُ سمِعَ جدَّهُ أبا حَسَنٍ يسألُ عبد اللَّه بن زيدِ بن عاصِم. ولم يَقُل: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى. ولا ذكرَ عمَّن رواهُ عن مالكٍ.\nوقال أحمدُ بن خالدٍ: لا تُعرَفُ هذه الرِّوايةُ عن مالكٍ، إلّا أن تكونَ لعليِّ بن زِيادٍ. وليسَ هذا الحدِيثُ في نُسخةِ القَعْنبِيِّ، فإمّا أسْقَطهُ، وإمّا سقطَ لهُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٠ - ٥١ (٣٢).\n(^٢) في د: \"مضمض\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) زاد هنا في د ٢: \"ثلاثًا\".\n(^٤) المدونة ١/ ١١٣.","vol":"12","page":469},{"text":"ولم يقُل أحدٌ من رُواةِ هذا الحدِيثِ، في عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى، إلّا مالكٌ وحدَهُ، ولم يُتابِعهُ عليه أحدٌ، فإن كان جدَّهُ، فعَسَى أن يكونَ جدَّهُ لأُمِّهِ.\nومِمَّن رواهُ عن عَمرِو بن يحيى: سُليمانُ بن بلالٍ (^١)، ووُهَيبُ بن خالد (^٢)، وابنُ عُيينةَ، وخالدٌ الواسِطِيُّ، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ، وغيرُهُم، لم يقُل فيه أحدٌ منهُم: وهُو جدُّ عمرِو بن يحيى. وقد نسَبْنا عَمرو بن يحيى، بما لا اختِلافَ فيه.\nوذكرَ ابن سَنْجَرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، قال: حدَّثنا عَمرُو بن يحيى المازِنِيُّ، عن أبيهِ، قال: كان عمِّي يُكثِرُ من الوُضُوءِ، فقال لعَبدِ اللَّه بن زيدٍ: أخبِرني كيفَ كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَتَوضَّأُ، فدَعا بتَوْرٍ (^٣) من ماءٍ (^٤). وذكرَ معنى حدِيثِ مالكٍ.\nقال ابن سَنْجَرٍ: وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا عمرُو بن يحيى، عن أبيهِ (^٥)، قال: شهِدتُ عمِّي (^٦) ابن أبي حسنٍ، سألَ عبد اللَّه بن زيدٍ، عن وُضُوءِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قال: فدَعا بتورٍ من ماءٍ، فتَوَضَّأ لهم وُضُوءَ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فأكْفَأ على يَدَيهِ من التَّورِ، فغسَلَ يديهِ ثلاثًا، ثُمَّ أدخَلَ يدهُ في التَّورِ، فتمضمضَ واسْتَنثرَ من ثلاثِ غَرَفاتٍ، ثُمَّ أدخلَ يَدَهُ، فغسَلَ وجههُ\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٢) في م: \"ووهب\"، فقط. وانظر: مصادر التخريج لاحقًا.\n(^٣) التور: إناء معروف، تذكّره العرب تشرب فيه. انظر: لسان العرب ٤/ ٩٦.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٩٩)، ومسلم (٢٣٥) من طريق خالد بن مخلد، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٢٨٦ - ٢٨٩ (٥٨٤٣). وانظر ما بعده.\n(^٥) شبه الجملة \"عن أبيه\" ليس في د ٢.\n(^٦) في مصادر التخريج: \"عمرو\". وكلاهما واحد. وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، ابن بنت عبد اللَّه بن زيد. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩٥.","vol":"12","page":470},{"text":"ثلاث مرّاتٍ، ثُمَّ أدخَلَ يَدهُ، فغسَلَ يَدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفِقينِ، ثُمَّ ذكرَ مِثل حدِيثِ مالكٍ (^١).\n(^٢) ورواهُ ابن عُيَينةَ (^٣)، عن عَمرِو بن يحيى، فأخطأ فيه في مَوْضِعينِ، أحدُهما: أنَّهُ قال فيه: عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ. وهذا خطأٌ، وإنَّما هُو عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، وقد نسبناهُما في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤) وأوضَحْنا أمرَهُما.\nوأمّا عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ، فهُو الذي أُرِيَ الأذان في النَّوم، وليسَ هُو الذي يروِي عنهُ يحيى بن عُمارةَ هذا الحدِيث في الوُضُوءِ وغيره.\nوعبدُ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، هُو عمُّ عبّادِ بن تميم، وهُو أكثرُ رِوايةً عن النَّبيِّ -ﷺ- من عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ، وقد كان أحمدُ بن زُهَيرٍ يَزْعُمُ أنَّ إسماعيلَ بن إسحاقَ وهِمَ فيهما، فجَعلَهُما واحِدًا، فيما حَكَى قاسمُ بن أصبغ عنهُ، والغلَطُ لا يسلَمُ منهُ أحدٌ، وإذا (^٥) كان ابن عُيَينةَ مع جَلالتِهِ يغلَطُ في ذلك، فإسماعيلُ بن إسحاقَ أين يقعُ منَ ابن عُيينةَ؟ إلا أنَّ المُتأخِّرِين أوسعُ عِلمًا وأقلُّ عُذرًا.\nوأمّا الموضِعُ الثّاني، الذي وهِمَ ابن عُيينةَ فيه في هذا الحدِيثِ، فإنَّهُ ذكرَ فيه مسح الرَّأسِ مرَّتينِ، ولم يَذْكُر فيه أحدٌ: \"مرَّتينِ\" غيرُ ابن عُيينةَ، وأظُنُّهُ، واللَّهُ أعلمُ، تأوَّلَ الحدِيثَ قولَهُ: فمسَحَ رأسهُ بيديهِ، أقبلَ (^٦) بهما وأدبر.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٨٦) من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه البخاري (١٩٢)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو عوانة (٦٦٣)، وابن حبان ٣/ ٣٥٨ (١٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٠، ٥٠، من طريق وهيب، به.\n(^٢) زاد هنا في ت: \"ورواه عن عمرو بن يحيى جماعة، كما رواه مالك سواء\".\n(^٣) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) الاستيعاب ٣/ ٩١٢ - ٩١٣.\n(^٥) في م: \"إذا\".\n(^٦) في الأصل: \"ثم أقبل\"، وفي م: \"فأقبل\".","vol":"12","page":471},{"text":"وما ذكَرْناهُ عن ابن عُيينةَ، فمن رِوايةِ مُسدَّدٍ، ومحمدِ بن منصُورٍ (^١)، وأبي بكر بن أبي شَيْبةَ (^٢)، كلُّهُم ذكرَ فيه عن ابن عُيينةَ ما حَكَينا عنهُ.\nوأمّا الحُمِيدِيُّ (^٣)، فإنَّهُ ميَّزَ ذلك، فلم يذكُرهُ، أو حفِظَ عن ابن عُيينةَ: أنَّهُ رجعَ عنهُ، فذكرَ فيه عن ابن عُيينةَ: ومسَحَ رأسهُ، وغسلَ رِجليهِ. فلم يصِفِ المسحَ، ولا قال: مرَّتينِ. وقال في الإسنادِ: عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ. لم يَزِد، لم يقُل: ابن عاصِم، ولا ابن عبدِ ربِّهِ، فتخلَّص.\nورَوَى عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ هذا الحديثَ، فقال: أخبَرني عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ (^٤) قال: أتانا رسُولُ اللَّه -ﷺ- فأخْرَجنا لهُ ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ (^٥) فتوضَّأ فغسَلَ وجههُ ثلاثًا، وَيدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ، ومسحَ برأسِهِ فأقبَلَ به وأدبَرَ، وغسَلَ رِجلَيهِ (^٦). فزادَ عبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ فيه ذِكرَ تَوْرِ الصُّفرِ.\nورواهُ خالدُ بن عبدِ اللَّه الواسِطِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، فذكرهُ، وقال فيه: فمضمَضَ واسْتَنشقَ من كفٍّ واحِدةٍ، يفعلُ ذلك ثلاث مرّاتٍ (^٧). ثُمَّ ذكرَ معنى حدِيثِ مالكٍ.\nورواهُ ابن وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ: أنَّ حَبّان بن واسع حدَّثهُ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عبد اللَّه بن زيدِ بن عاصِم المازِنِيَّ يذكُرُ، أنَّهُ رأى رسُول اللَّه -ﷺ-،\n_________\n(^١) أخرجه عنه النسائي في المجتبى ١/ ٧٢، وفي الكبرى ١/ ١٠٥، ١٤٢ (٨٦، ١٧١). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٠ (٢٦٧).\n(^٢) في المصنَّف (٥٧). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٠ (٢٦٨).\n(^٣) في مسنده (٤١٧).\n(^٤) من قوله: \"هذا الحديث\" إلى هنا، سقط من م.\n(^٥) الصُّفْر: النحاس الأصفر الخالي من الأشياء. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥١٦.\n(^٦) أخرجه البخاري (١٩٧) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.\n(^٧) أخرجه البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥) (١٨) من طريق خالد بن عبد اللَّه، به.","vol":"12","page":472},{"text":"فذكرَ وُضُوءَهُ، قال: فمضمَضَ واسْتَنثَرَ، ثُمَّ غسلَ وجههُ ثلاثًا، ويَدَهُ اليُمنى ثلاثًا، والأُخْرَى ثلاثًا، ومسحَ برأسِهِ بماءٍ غيرِ فَضْلِ يدَيهِ، وغسَلَ رِجلَيْهِ حتّى أنْقاهُما (^١).\nتركنا ذِكر الأسانِيدِ بيننا وبينَ هؤُلاءِ للاختِصارِ، وكذلك اخْتَصرنا المُتُونَ، إلّا موضِعَ الاختِلافِ المُولِّد للحُكم، والزّائد في الفِقهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nوأمّا ما في هذا الحدِيثِ من المعاني، فأوَّلُ ذلك: غسلُ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما في الإناءِ مرَّتينِ.\nوقد مَضَى القولُ في غسلِ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما في الإناءِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الاستِحبابِ والإيجابِ، وما للرُّواةِ فيه من ذِكر مرَّتينِ، أو ثلاثًا، مُستوعبًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ للَّه.\nوأمّا قولُهُ: \"ثُمَّ مضمض واستمئر ثلاثًا\". فالثَّلاثُ في ذلك، وفي سائرِ أعضاءِ الوُضُوءِ، أكملُ الوُضُوءِ وأتمُّهُ، وما زادَ فهُو اعتِداءٌ، ما لم تكُنِ الزِّيادةُ لتمام نُقصانٍ، وهذا ما لا خِلاف فيه.\nوالمضمضةُ معرُوفةٌ، وهي: أخذُ الماءِ بالفَم من اليدِ، وتحرِيكُهُ في الفَم، هي المضمضةُ، وليسَ إدخالُ الإصبع، ودلكُ الأسنانِ بها من المضمضةِ في شيءٍ، فمن شاءَ فعلَ، ومن شاءَ لم يفعل.\nوقد مَضى ما للعُلماءِ في المضمضةِ من الأقوالِ في الإيجابِ والاستِحبابِ، والاعتِلالِ لذلك، بما فيه كِفايةٌ وبيانٌ، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ، ومَضَى هُناك أيضًا القولُ (^٢) في الاستِنشاقِ والاستِنثارِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ والاختِيارِ، وزِدنا ذلك بيانًا بالآثار (^٣) في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٣٦) (١٩) من طريق ابن وهب، به.\n(^٢) في د ٢: \"السؤال\".\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من م.","vol":"12","page":473},{"text":"وأمّا غسلُ الوَجْهِ ثلاثًا، فهُو الكمالُ، والغَسْلةُ الواحِدةُ إذا عمَّت، تُجزِئُ بإجماع من (^١) العُلماءِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- توضَّأ مَّرةً مَّرةً، ومرَّتينِ مرَّتينِ، وثلاثًا ثلاثًا. وهذا أكثرُ ما فعلَ من ذلك -ﷺ-، وتلقَّتِ الجماعةُ ذلك من فِعْلِهِ على الإباحَةِ والتَّخيِيرِ، وطَلَبِ الفضلِ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ، لا على أنَّ شيئًا من ذلك نَسْخٌ لغيرهِ منهُ، فقِفْ على إجماعِهِم فيه.\nوالوَجْهُ، مأخُوذٌ من المُواجهةِ، وهُو من مَنابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ، إلى العارِضِ والذَّقنِ والأُذُنينِ، وما أقبل من اللَّحيينِ (^٢).\nوقدِ اختُلِفَ في البياضِ الذي بينَ الأُذُنِ والعارِضِ في الوُضُوءِ.\nفرَوَى ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: ليسَ ما خلفَ الصُّدغ، الذي من وراءِ شَعْرِ اللِّحيةِ إلى الأُذُنِ من الوَجْهِ (^٣).\nوقال الشّافِعيُّ (^٤): يَغسِلُ المُتوضِّئُ وَجْههُ من مَنابِتِ شَعْرِ رأسهِ، إلى أُصُولِ أُذُنَيهِ، ومُنْتَهى اللِّحيةِ، إلى ما أقبلَ من وجهِهِ وذقنِهِ، فإن كان أمردَ، غسلَ بَشْرةَ وَجْهِهِ كلَّها، وإن نبتَتْ لحيتُهُ وعارِضاهُ، أفاضَ على لحيتِهِ وعارِضَيْهِ، وإن لم يصِل الماءُ إلى بَشَرةِ وَجْهِهِ التي تحتَ الشَّعرِ، أجزأهُ إذا كان شَعرُهُ كثِيرًا.\nقال أبو عُمر: قد أجمعُوا أنَّ المُتيمِّمَ ليسَ عليه أن يمسحَ ما تحتَ شَعْرِ عارِضَيهِ، فقَضَى إجماعُهُم في ذلك، على مُرادِ اللَّه منهُ؛ لأنَّ اللَّه أمرَ المُتيمِّمَ بمَسْح وَجهِهِ، كما أمرَ المُتوضِّئَ بغَسْلِهِ، وهذا (^٥) الذي ذكرتُ لك عليه جماعةُ العُلماءِ.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) في م: \"اللحتين\".\n(^٣) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٣٣، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٥٥.\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٤٠.\n(^٥) في الأصل: \"وهو\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":474},{"text":"وقال أحمدُ بن حنبل: غسلُ الوَجْهِ من منابِتِ شعرِ الرَّأسِ، إلى ما انْحَدرَ من اللَّحيينِ والذَّقنِ، وإلى أُصُولِ الأُذُنينِ، ويتَعاهدُ المفصِل ما بين اللِّحية (^١) والأُذُن (^٢).\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابهُ: البياضُ الذي بين العذارِ، وبين الأُذُنِ من الوجهِ، وغسلُهُ واجِبٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بما رواهُ ابن وَهْبٍ عن مالكٍ في ذلك، ولقد قال بعضُ أهلِ المدِينةِ، وبعضُ أهلِ العِراقِ: ما أقبَلَ من الأُذُنينِ، فمن الوجهِ، وما أدبرَ منهُما، فمن الرَّأسِ. فما دُون الأُذُنينِ إلى الوَجْهِ، أحْرَى بذلك.\nوقد ذكَرْنا حُكم الأُذُنينِ عِندَ العُلماءِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن حكم، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ محمد بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا قَيْسُ بن الرَّبِيع، عن جابرٍ، عن هُرمُز، قال: سمِعتُ عليًّا ﵁ يقولُ: يُبلَغُ بالوُضُوءِ مقاصَّ الشَّعرِ (^٤).\nواختلَفَ العُلماءُ في تخليلِ اللِّحيةِ والذَّقنِ.\nفذهَبَ مالكٌ والشّافِعيُّ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ، إلى أنَّ تخليل اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ (^٥).\n_________\n(^١) في م: \"اللحيين\".\n(^٢) انظر: مختصر الخرقي، ص ١٣، والكافي ١/ ٦٢، والمغني ١/ ٨٥ كلاهما لابن قدامة المقدسي.\n(^٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣١٩، والمبسوط للسرخسي ١/ ٦.\n(^٤) لم نقف على هذا الأثر عند غير المصنِّف هنا، وفي الاستذكار ١/ ١٢٥.\n(^٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٥، ومختصر أختلاف العلماء ١/ ١٣٥، ومنهما نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.","vol":"12","page":475},{"text":"وقال مالكٌ وأصحابُهُ وطائفةٌ من أهلِ المدِينةِ: ولا في غُسلِ الجنابةِ، لا يجِبُ تخليلُ اللِّحيةِ أيضًا.\nوقال الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيْثُ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو ثورٍ وداودُ والطَّبرِيُّ وأكثرُ أهلِ العِلم: تخليلُ اللِّحيةِ في غُسلِ الجنابةِ واجِبٌ، ولا يجِبُ ذلك عِندهُم في الوُضُوءِ، وأظُنُّهُم فرَّقُوا بينَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ، لقولِهِ -ﷺ-: \"تحتَ كلِّ شَعْرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعرَ، وأنقُوا البَشَرةَ\" (^١).\nوأظُنُّ مالكًا ومن قال بقولِهِ ذهَبُوا إلى أنَّ الشَّعرَ لا يمنعُ وُصُول الماءِ، لرِقَّةِ الماءِ وتوصُّلِهِ إلى البَشَرةِ من غيرِ تخليل، إذا كان هُناك تحرِيكٌ، واللَّه أعلمُ.\nوقد ذكرَ ابن عبدِ الحكم، عن مالكٍ قال: ويُحرِّكُ اللِّحيةَ في الوُضُوءِ إن كانت كبِيرةً ولا يُخلِّلُها، وأمّا في الغُسلِ فليُحرِّكها وإن صَغُرت، وتخليلُها أحبُّ إلينا (^٢).\nوذكر ابن القاسم، عن مالكٍ، قال: يُحرِّكُ المُتوضِّئُ ظاهِر لحيتِهِ، من غيرِ أن يُدخِل يَدَهُ فيها. قال: وهي مِثلُ أصابِع الرِّجِلِ، يعني أنَّها لا تُخلَّلُ.\nوقال محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الحكم: تخليلُ اللِّحيةِ واجِبٌ في الوُضُوءِ والغُسلِ.\nوأخبرنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٤٨)، وابن ماجة (٥٩٧)، والترمذي (١٠٦)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٥٢ (٩٩٣٣) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وحديثه منكر؛ قاله أبو داود. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. . . وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.\n(^٢) انظر: النوادر والزيادات للقيرواني ١/ ٣٤، والاستذكار ١/ ١٢٦. وانظر فيه أيضًا ما بعده.","vol":"12","page":476},{"text":"قال: سمِعتُ مالكًا يَذْكُرُ تخليل اللِّحيةِ، فيقولُ: يَكْفيها ما يَمَسُّها من الماءِ، مع غَسْلِ الوَجْهِ، ويحتجُّ في ذلك بحدِيثهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ-، حِينَ أراهُ الرَّجُلُ الذي سألهُ عنهُ، لم يذكُر فيه تخليل اللِّحيةِ. وكان الأوزاعِيُّ يقولُ: ليسَ تحرِيكُ العارِضَيْنِ، وتخليلُ اللِّحيةِ، بواجِبٍ.\nقال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ-: أنَّهُ خلَّلَ لحيتهُ في وُضُوئهِ (^١). من وُجُوهٍ كلُّها ضعِيفةٌ (^٢).\nوأمّا الصَّحابةُ والتّابِعُونَ، فرُوِي عن جماعةٍ منهُم تخليلُ اللِّحيةِ، وأكثرُهُم لم يُفرِّقُوا بينَ الوُضُوءِ والجَنابةِ، ورُوِيَ عن جَماعةٍ منهُمُ الرُّخصةُ في تَرْكِ تخليلِ اللِّحيةِ.\nوإيجابُ غَسْلِ ما تحتَ اللِّحيةِ، إيجابُ فرضٍ، والفرائضُ لا تثبُتُ إلّا بيقِينٍ لا اختِلاف فيه، ومنِ احتاطَ وأخذَ بالأوثقِ، فهُو أولى (^٣) في خاصَّتِهِ، وأمّا الفتوى بإيجابِ الإعادةِ، فما يَنْبغِي أن يكون إلّا عن يقِينٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nوذكرَ ابنُ خُوَيْز مَنْداد، أنَّ الفُقهاءَ اتَّفقُوا على أنَّ تخليلَ اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ، إلّا شيءٌ رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ.\nقال أبو عُمر: الذي رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، قولُهُ: ما بالُ الرَّجُلِ يَغسِلُ\n_________\n(^١) قوله: \"في وضوئه\" من د ٢.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٣٧١)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١١٩ (٢٥٩٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٠، من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٦٠١٠). وأخرجه أيضا أبو داود (١٤٥)، وابن ماجة (٤٣١)، وأبو يعلى (٣٤٨٧)، والطبراني في مسند الشاميين (١٦٩١) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢١٠ - ٢١١ (٢٥٨، ٢٥٩). وأخرجه أيضًا الحميدي (١٤٦، ١٤٧)، وابن ماجة (٤٢٩)، والترمذي (٢٩، ٣١) من حديث عمار بن ياسر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٦٠ - ٤٦١ (١٠٤٠٩).\n(^٣) زاد هنا في م: \"به\".","vol":"12","page":477},{"text":"لحيتهُ قبلَ أن تَنبُتَ، فإذا نَبتَت لم يَغْسِلها؟ وما بالُ الأمردِ يَغسِلُ ذقنهُ، ولا يَغسِلُهُ ذُو اللِّحيةِ (^١)؟\nوقال الطَّحاوِيُّ (^٢): التَّيمُّمُ واجِبٌ فيه مَسْحُ البشرةِ قبلَ نباتِ اللِّحيةِ، ثُمَّ سقطَ بعدها عِندَ (^٣) جميعِهِم، فكذلك الوُضُوءُ.\nوقال سحنُونٌ (^٤)، عنِ ابن القاسم: سمِعتُ مالكًا يُسألُ: هل سمِعتَ بعض أهلِ العِلم يقولُ: إنَّ اللِّحيةَ من الوَجْهِ، فليُمِرَّ عليها الماءَ؟ قال: نعم (^٥). قال مالكٌ: وتخليلُها في الوُضُوءِ ليسَ من أمرِ النّاسِ. وعابَ ذلك على من فَعلَهُ (^٦). قيلَ لسحنُونٍ: أرأيتَ من غسلَ وجههُ، ولم يُمرَّ الماءَ على لحيتِه؟ قال: هُو بمَنزِلةِ من لم يَمْسح رأسهُ، وعليه الإعادةُ.\nواختلَفَ قولُ (^٧) الشّافِعيِّ فيما ينسدِلُ من شَعْرِ اللِّحيةِ، فقال مرَّةً: أحبُّ إليَّ أن يُمِرَّ الماءَ على ما سقطَ من اللِّحيةِ عن الوَجْهِ. فإن لم يفعل، ففيها قولانِ، قال: يُجزِئه، في أحدِهِما. ولا يُجزِئه في الآخرِ (^٨).\nقال المُزنِيُّ: يُجزِئهُ أشبهُ بقولِهِ؛ لأنَّهُ لا يجعلُ ما سقطَ، يعني ما انسدلَ، عن مَنابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ من الرَّأسِ، فكذلك يَلْزمُهُ أن لا يجعل ما سقطَ من مَنابِتِ شعرِ الوَجْهِ من الوَجْهِ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٢)، والطبري في تفسيره ١٠/ ٣٦ (١١٣٩٩).\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥.\n(^٣) في د ٢: \"عن\".\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٢٥.\n(^٥) قوله: \"قال: نعم\". لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د ٢.\n(^٦) انظر: تفسير القرطبي ٦/ ٨٣.\n(^٧) في د ٢: \"أصحاب الشافعي\".\n(^٨) انظر: الأم ١/ ٤٠.","vol":"12","page":478},{"text":"قال أبو عُمر: من جعلَ غسل اللِّحيةِ كلِّها واجِبًا، جعلها وجهًا، واللَّه قد أمرَ بغَسلِ الوَجْهِ أمرًا مُطلقًا، لم يخُصَّ صاحِب لحيةٍ من أمرد، فكلُّ ما وقعَ عليه اسمُ وجهٍ، فواجِبٌ غسلُهُ، لأنَّ الوجهَ مأخُوذٌ من المُواجهةِ، وغيرُ مُمتنِع أن تُسمَّى اللِّحيةُ وجهًا، فوجَبَ غسلُها بعُمُوم الظّاهِرِ، لأنَّها بَدَلٌ من البشرةِ.\nومن لم يُوجِب غسلَ ما انسدَلَ من اللِّحيةِ، ذهَبَ إلى أن الأصلَ المأمُورَ بغَسْلِهِ: البشرَةُ، وإنَّما وجبَ غسلُ اللِّحيةِ، لأنَّها ظهرت فوقِ البشرةِ، وصارتِ البشرةُ باطِنًا، وصار الظّاهِرُ هُو اللِّحيةَ، فصارَ غسلُها بَدَلًا من البشرَةِ، وما انسدَلَ من اللِّحيةِ، ليسَ تحتهُ ما يلزمُ غسلُهُ، فيكونُ غسلُ اللِّحيةِ بدلًا منهُ، كما أنَّ جِلد الرَّأسِ مأمُورٌ بمسحِهِ، فلمّا نبتَ عليه الشَّعرُ، ناب مسحُ الشَّعرِ عن مَسْح الرَّأسِ، لأنَّهُ ظاهِرٌ بدلٌ من الرَّأسِ الباطِنِ تحتهُ، وما انسدَلَ من الرَّأسِ وسقطَ، فليس تحته بشرةٌ، يلزمُ مسحُها، ومعلُومٌ أنَّ الرَّأسَ إنّما (^١) سُمِّي رأسًا، لعُلُوِّهِ ونباتِ الشَّعرِ فيه، وما سقطَ من شعرِهِ وانسدَلَ، فليسَ برأسٍ، فكذلك ما انسدَلَ من اللِّحيةِ، فليسَ بوجهٍ، واللَّه أعلمُ.\nولأصحابِ مالكٍ أيضًا في هذه المسألةِ قولانِ، كأصحابِ الشّافِعيِّ سواءٌ، واللَّه المُستعانِ.\nوأمّا غسلُ اليَدَينِ، فقد أجمَعُوا أنَّ الأفضَلَ أن يغسِلَ اليُمنى قبلَ اليُسرى.\nوأجمعُوا (^٢) أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كذلك كان يتوضَّأُ، وكان -ﷺ- يُحِبُّ التَّيامُن في أمرِهِ كلِّهِ، في وُضُوئهِ، وانتِعالِهِ، وغيرِ ذلك من أمرِه (^٣).\n_________\n(^١) حرف الحصر سقط من م.\n(^٢) زاد هنا في د ٢، ت: \"على\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ١٧٤ (٢٤٦٢٧)، والبخاري (١٦٨، ٤٢٦، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤، ٥٩٢٦)، ومسلم (٢٦٨)، وأبو داود (٤١٤٠)، والترمذي (٦٠٨)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٨، و٨/ ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ١١٨، و٨/ ٣١٨ (١١٥، ٩٢٦٩)، وابن خزيمة (١٧٩، ٢٤٤)، وابن حبان ٣/ ٣٧١، و١٢/ ٢٧١ (١٠٩١، ٥٤٥٦) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٥٩٩٩).","vol":"12","page":479},{"text":"وكذلك أجمعُوا أنَّ من غسلَ يُسرَى يَدَيهِ قبل يُمناهُ: أنَّهُ لا إعادةَ عليه.\nوروينا عن عليٍّ وابنِ مسعُودً: أنَّهُما قالا: لا تُبالي بأيِّ يديكَ بدأتَ (^١).\nوقال معنُ بن عيسى: سألتُ عبد العزيزِ بن أبي سَلَمةَ عن إجالَةِ الخاتم عِندَ الوُضُوءِ، فقال: إن كان ضيِّقًا، فأجِلهُ، وإن كان سَلِسًا، فأقِرَّهُ.\nوأمّا إدخالُ المِرفَقينِ في الغَسْلِ، فعلى ذلك أكثرُ العُلماءِ، وهُو مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وأبي حنِيفةَ وأصحابهِ، إلّا زُفرَ، فإنَّهُ اختُلِفَ عنهُ في ذلك، فرُوِي عنهُ: أنَّهُ يجِبُ غَسْلُ المرافِقِ مع الذِّراعينِ. ورُوِي عنهُ: أنَّهُ لا يجِبُ ذلك. وبِهِ قال الطَّبرِيُّ وبعضُ أصحابِ داودَ، وبعضُ المالكِيِّين أيضًا. ومن أصحابِ داودَ من قال بوُجُوبِ غسلِ المرفقينِ معَ الذِّراعينِ (^٢).\nفمن لم يُوجِب غَسْلهُما، حملَ قولهُ ﷿: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] على أنَّ \"إلى\" هاهُنا غايةٌ، وأنَّ المِرفقينِ غيرُ داخِلين في الغَسْلِ مع الذِّراعينِ، كما لا يجِبُ دُخُولُ اللَّيلِ في الصِّيام، لقولِهِ ﷿: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nومن أوجَبَ غسلهُما، جعل \"إلى\" في هذه الآيةِ بمعنى الواوِ، أو بمعنى \"مع\" كأنَّهُ قال: فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم والمرافِقَ أو مع المرافِقِ، و\"إلى\" بمعنى الواوِ، وبِمعنى \"مع\" معرُوفٌ في كلام العربِ، كما قال ﷿: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] أي: مع اللَّه. وكما قال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢] أي: مع أموالِكُم.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٢١) و(٤٢٢) و(٤٢٣).\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٤١، ومختصر المزني ٨/ ٩٤، والمدونة ١/ ١١٣ و١٣٠، والأوسط ٢/ ٣٥، وشرح مختصر الطحاوي ١/ ٣٢٣، واللباب لابن المحاملي ١/ ٦٠، والحاوى للماوردي ١/ ١١٣، واختلاف العلماء لابن هبيرة ١/ ٤٢. وانظر أيضًا: الاستذكار للمصنِّف ١/ ١٢٨.","vol":"12","page":480},{"text":"وأنكرَ بعضُ أهلِ اللُّغةِ أن تكونَ: \"إلى\" هاهُنا بمعنى الواوِ، أو بمعنى: \"مع\" وقال: لو كان كذلك، لوجَبَ غسلُ اليدِ كلِّها، واليدُ عِندَ العربِ من أطرافِ الأصابِع، إلى الكتِفِ. وقال: ولا يجُوزُ أن تخرُج \"إلى\" عن بابِها. ويذكُر أنَّها بمعنى الغايَةِ أبدًا. قال: وجائزٌ أن تكونَ \"إلى\" هاهُنا بمعنَى الغايةِ، وتَدخُلُ المرافِق مع ذلك في الغَسْلِ، لأنَّ الثّاني إذا كانَ من الأوَّلِ، كان ما بعد \"إلى\" داخِلًا فيما قبلهُ، نحو قولِ اللَّه ﷿: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فالمرافِقُ داخِلةٌ في الغَسْلِ، وإذا كان ما بعدَها ليس من الأوَّلِ، فليس بداخِلٍ فيه، نحو: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (^١).\nقال أبو عُمر: يقولُ: إنَّهُ ليسَ اللَّيلُ من النَّهارِ، فلم يَدْخُلِ الحدُّ في المحدُودِ، وإنَّما يدخُلُ الحدُّ في المحدُودِ (^٢) إذا كان من جِنْسِهِ، والمرافِقُ من جِنسِ الأيدِي والأذرُع، فوجَبَ أن يدخُل الحدُّ منها في المحدُودِ، لأنَّ هذا أصلُ حُكم الحُدُودِ والمحدُوداتِ عِندَ أهلِ الفهم والنَّظرِ، واللَّه أعلمُ.\nومن غسلَ المِرفقينِ مع الذِّراعينِ، فقد أدَّى فرضَ طهارتِهِ وصلاتِهِ بيقِينٍ، واليَقِينُ في أداءِ الفَرائضِ واجِبٌ.\nوأمّا المسحُ بالرَّأسِ (^٣)، فقد أجمعُوا أنَّ من مسحَ برأسِهِ كلِّهِ، فقد أحسنَ وفعلَ أكمل ما يلزمُهُ، وكلُّهُم يقولُ: يمسَح الرَّأسِ مسحةً واحِدةً مُوعبةً كامِلةً، لا يزِيدُ عليها، إلّا الشّافِعيُّ، فإنَّهُ قال: أكملُ الوُضُوءِ أن يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا كلُّها سابِغةٌ، ويمسح برأسِهِ ثلاثًا (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل، د ٢، ت: \"وأتموا\". انظر: التلاوة.\n(^٢) قوله: \"وإنما يدخل الحدّ في المحدود\" سقط من د ٢.\n(^٣) عن مسح الرأس، تنظر تفاصيله في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦ (٢٧).\n(^٤) انظر: الأم ١/ ٤٢.","vol":"12","page":481},{"text":"ورُوِي مسحُ الرَّأسِ ثلاثًا عن أنسٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، وعطاءٍ (^١)، وغيرِهِم.\nوكان ابن سِيرِين يقولُ: يمسَحُ رأسَه مرَّتينِ (^٢).\nوكان مالكٌ يقولُ في مسح الرَّأسِ: يبدأُ بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ يذهبُ بيدَيهِ إلى مُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ يرُدُّهُما إلى مُقدَّمِهِ. على حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا.\nوبِحدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا يقولُ أيضًا الشّافِعيُّ، وأحمدُ.\nوكان الحسنُ بن حيٍّ يقولُ: يبدأُ بمُؤَخَّرِ الرَّأسِ.\nورُوِي عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يبدأُ من وسطِ رأسِهِ (^٣). ولا يصِحُّ.\nوفي حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ: بدأ بمُقدَّم رأسِهِ. وهذا هُو النَّصُّ الذي يَنْبغِي أن يُمتَثل ويحتمَلَ عليه.\nورَوَى مُعاويةُ (^٤)، والمِقدامُ بن مَعْدِي كَرِب، عن النَّبيِّ -ﷺ- في مَسْح الرَّأسِ، مِثل رِوايةِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ سواءً.\nوأمّا قولُهُ في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ: \"ثُمَّ مسَحَ رأسهُ بيديهِ، فأقبَلَ بهما\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣) فيما يتصل بعطاء، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٠) فيما روى عن أنس و(١٤٩) فيما روى عن سعيد وغيره، ولكن روى ابن أبي شيبة عن أبي معاوية، عن عبد رب ابن أيمن، قال: قلت لعطاء: أيجزيني أن أمسح رأسي مسحة، قال: نعم (المصنَّف، ١٤١)، وقال في موضع آخر (١٤٧): \"حدثنا ابن علية، عن داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصايغ، عن عطاء أنه قال: يمسح الرأس مرة واحدة\". وكذا روى ابن أبي شيبة (١٤٨) عن ابن علية عن ابن جريج، عن عطاء، أن النبي -ﷺ- مسح رأسه مرة واحدة. وروى وكيع عن إسرائيل، عن ثوير، عن سعيد بن جبير، قال: لو كنت على شاطئ الفرات ما زدت على مسحة. مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٢).\n(^٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤١، وتفسير القرطبي ٦/ ٨٩.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤).\n(^٤) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.","vol":"12","page":482},{"text":"وأدبَرَ\". فقد توهَّمَ بعضُ النّاسِ، أنَّهُ بدأ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ، لقولِهِ: \"فأقبَلَ بهما (^١) \". وتوهَّم غيرُهُ: أنَّهُ بدأ من وَسطِ رأسِهِ، فأقبلَ بيدَيهِ وأدبرَ.\nوهذه كلُّها ظُنُونٌ لا تصِحُّ، وفي قولِهِ: \"بدأ بمُقدَّم رأسِهِ\" ما يدفعُ الإشكال لمن فَهِمَ، وهُو تَفْسِيرُ قولِهِ: \"فأقبلَ بهما وأدبَرَ\".\nوتفسِيرُ أنَّهُ كلامٌ خرَجَ على التَّقدِيم والتَّأخِيرِ، كأنَّهُ قال: فأدبرَ بهما وأقبلَ؛ لأنَّ الواو لا تُوجِبُ الرُّتبةَ، وإذِ احتمل الكلامُ التَّأوِيل، كان قولُهُ: \"بدأ بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ ذهب بهما إلى قفاهُ\" تفسِيرَ ما أُشكِلَ من ذلك.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا محمُودُ (^٣) بن خالدٍ ويعقُوبُ بن كَعْبٍ الأنطاكِيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن حَرِيز (^٤) بن عُثمانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مَيْسرةَ، عن المِقدام بن مَعْدِي كَرِب قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- تَوضَّأ، فلمّا بلَغَ مسْحَ رأسِهِ، وضعَ كفَّيهِ على مُقدَّم رأسِهِ، فأمرَّهُما حتّى بلَغَ القَفا، ثُمَّ ردَّهُما إلى المكانِ الذي بَدَأ منهُ.\n_________\n(^١) زاد هنا في م: \"وأدبر\".\n(^٢) في سننه (١٢٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٦٥. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٧٧ (٦٥٦) من طريق يعقوب بن كعب، به. وأخرجه ابن ماجة (٤٤٢، ٤٥٧)، والطبراني في مسند الشاميين (١٠٧٧) من طريق الوليد بن مسلم، به. وإسناده صحيح، عبد الرحمن بن ميسرة ثقة كما بيناه في تحرير التقريب ٢/ ٣٥١. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (١١٨٠٠، ١١٨٠١).\n(^٣) في د ٢: \"محمد\"، خطأ، وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي. تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥.\n(^٤) في م: \"جرير\"، خطأ. وهو حريز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد الرَّحبي، أبو عثمان المشرقي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٨٥، وتهذيب الكمال للمزي ٥/ ٥٦٨، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٨٩.","vol":"12","page":483},{"text":"ورَوَى مُعاويةُ: أنَّهُ رأى رسُولَ اللَّه -ﷺ- يَتَوضَّأُ، مِثل ذلك سواءً (^١).\nوأمّا قولُ الحسنِ بن حَيٍّ: يَبْدأُ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ؛ فإنَّهُ قد رُوِيَ في حدِيثِ الرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذِ بن عَفْراءَ، أنَّها وصفَتْ وُضُوءَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، قالت: ومسَحَ رأسهُ مرَّتينِ، بَدأ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ، ثُمَّ بمُقدَّمِهِ، وبأُذُنيه (^٢) ظُهُورِهِما وبُطُونِهِما.\nوهُو حدِيثٌ مُختلَفٌ في ألفاظِهِ، وهُو يدُورُ على عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيل، عن الرُّبيِّع. وهذا لفظُ بِشْرِ بن المُفضَّلِ والحسنِ بن صالح، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلٍ (^٣). وعبدُ اللَّه بن محمدِ بن عقيلٍ ليس بالحافِظِ (^٤) عِندهُم وقدِ اختُلف عنهُ في هذا (^٥).\nورَوَى طلحةُ بن مُصرِّفٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ قال: رأيتُ النَّبيَّ -ﷺ- يمسحُ (^٦) رأسهُ مَسْحةً واحِدةً، حتّى بلَغَ القَذالَ، وهُو أوَّلُ القَفا، بَدَأ من مُقدَّمِهِ إلى مُؤَخرِهِ، حتّى أخرَجَ يَديهِ من تحتِ أُذُنيهِ (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٦٨ (١٦٨٥٤)، وأبو داود (١٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٨٨٦). وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٩٦ (١١٦٠٧).\n(^٢) في م: \"وبأذنه\".\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٤، من طريق بشر المفضل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ٥٦٨ (٢٧٠١٩)، وأبو داود (١٣١)، وابن ماجة (٤٤١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٦٧ (٦٧٥) من طريق الحسن بن صالح، به. وإسناده ضعيف كما قال المصنِّف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ١٥٩ (١٥٩٠١).\n(^٤) في ت: \"بالقوي\".\n(^٥) زاد هنا في ت: \"اللفظ\".\n(^٦) في د ٢، ت: \"مسح\".\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٣٠١ (١٥٩٥١)، وأبو داود (١٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٠. وإسناده ضعيف، لجهالة مصرف والد طلحة، ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة، وليث ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٧٣٤ (١٥٦٢٧).","vol":"12","page":484},{"text":"وأصحُّ حدِيثٍ في هذا الباب، حدِيثُ عبدِ اللَّه بن زيدٍ المذكُورُ فيه.\nواختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ مسحَ بعضَ الرَّأسِ (^١).\nفقال مالكٌ: الفرضُ مسحُ جميع الرَّأسِ، وإن ترك شيئًا منهُ، كان كمن تركَ غسلَ شيءٍ من وجهِهِ (^٢). هذا هُو المعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ.\nوهُو قولُ ابن عُليَّةَ، قال ابن عُليَّةَ: قد أمرَ اللَّه بمسح الرَّأسِ في الوُضُوءِ، كما أمرَ بمسح الوجهِ في التَّيمُّم، وأمرَ بغسلِهِ في الوُضُوءِ. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ غسلُ بعضِ الوَجْهِ في الوُضُوءِ، ولا مَسْحُ بَعضِهِ في التَّيمُّم، فكذلك مسحُ الرَّأسِ.\nقال: وقد أجمعُوا على أنَّ الرَّأسَ يُمسَحُ كلُّهُ، ولم يَقُل أحدٌ: إنَّ مسحَ بَعضِهِ سُنَّةٌ، وبعضِهِ فرِيضةٌ، فلمّا أجمعُوا أن ليسَ مسحُ بَعضِهِ سُنّةً، دَلَّ على أنَّهُ كلَّهُ فَرِيضةٌ مسحُهُ، واللَّه أعلمُ.\nواحتجَّ إسماعيلُ وغيرُهُ من أصحابنا لوُجُوبِ العُمُوم في مسح (^٣) الرَّأسِ، بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ الطَّوافُ ببعضِهِ، فكذلك مسحُ الرَّأسِ. وقولُهُ ﷿: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] معناهُ عِندهُمُ: امسحُوا رُؤُوسكُم، ومن مسحَ بعضَ رأسِهِ، فلم يمسَحْ رأسهُ.\nومن الحُجَّةِ أيضًا لهُم: أنَّ الفرائضَ لا تُؤَدَّى إلّا بيقِينٍ، واليقِينُ ما أجمعُوا عليه من مسح جميع الرَّأسِ.\n_________\n(^١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦.\n(^٢) انظر: عيون الأدلة لابن القصار ١/ ١٦٢، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي، ص ١٢٤، وعيون المسائل له، ص ٦٣.\n(^٣) في د ٢: \"غسل\".","vol":"12","page":485},{"text":"هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ مالكٍ، لكِنَّ أصحابهُ اختَلَفُوا في ذلك.\nفقال أشهبُ: يجُوزُ مَسْحُ بعضِ الرَّأسِ.\nوذكر أبو الفرج المالكِيُّ، قال: اختلَفَ مُتأخِّرُو أصحابِنا في ذلك، فقال بعضُهُم: لا بُدَّ أن يمسَحَ كلَّ الرَّأسِ، أو أكثرَهُ، حتّى يكونَ الممسُوحُ أكثرَ الرَّأسِ، فيُجزِئُ ترْكُ سائرِهِ (^١).\nقال أبو عُمر: هذا قولُ محمدِ بن مسلمةَ، وزعمَ الأبهرِيُّ: أنَّهُ لم يقُلهُ غيرُهُ من المالكِيِّين.\nقال أبو الفَرَج: وقال آخرُونَ: إذا مسَحَ الثُّلُثَ فصاعدًا، أجزأهُ، وإن كان المترُوكُ هو الأكثرَ. قال: وهذا أشبهُ القولينِ عِندِي وأولاهُما، من قِبَلِ أنَّ الثُّلُث فما فَوقهُ قد جعلهُ في حيِّزِ الكثِيرِ، في غيرِ مَوْضِع من كُتُبِهِ ومذهبِهِ.\nوزعم الأبهرِيُّ: أنَّهُ لم يَقُل أحدٌ من أصحابِ مالكٍ ما ذكرهُ أبو الفرج عنهُم، وأنَّ المعرُوف لمحمدِ بن مسلمةَ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ الممسُوح من الرَّأسِ إذا كان الأكثرَ، والمترُوكُ منهُ الأقلَّ، جازَ على أصلِ مالكٍ، في أنَّ الثُّلُثَ يَسِيرٌ مُستندرٌ عِندَهُ في كثِيرٍ من أُصُولِ مَسائلِهِ ومذهبِهِ.\nقال أبو عُمر: ما ذكَرهُ أبو الفرج صحيحٌ (^٢) خارِجٌ على أصلِ مالكٍ، في أنَّ الثُّلُث كثِير في مسائلَ كثِيرةٍ من مذهبِهِ، وكذلك ما ذكرهُ الأبهرِيُّ أيضًا؛ لأنَّ الثُّلُث عِندهُ في أشياءَ كثِيرٌ وفي أشياءَ قليل، وليس هذا موضِع ذِكرِها.\n_________\n(^١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١/ ٤٠، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ١/ ٢٦، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف ١/ ٤٢، والاستذكار ١/ ١٣١. وانظر فيه أيضًا ما بعده.\n(^٢) قوله: \"صحيح\" سقط من م.","vol":"12","page":486},{"text":"وأمّا الشّافِعيُّ، فقال: الفرضُ مَسْحُ بعضِ الرَّأسِ (^١). ولم يُحدَّ. وهُو قولُ الطَّبرِيِّ. وقد رُوِي عنهُما: إنْ مَسَحَ ثُلُثَ الرَّأسِ فصاعدًا، أجزأ.\nقال الشّافِعيُّ (^٢): احتمل قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] مسحَ بعضِ الرَّأسِ، ومسح جميعِهِ، فدلَّتِ السُّنَّةُ أنَّ مسحَ بعضِهِ يُجزِئُ.\nوقال في موضِع آخرَ: فإن قيلَ: قد قال اللَّه ﷿ في التَّيمُّم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] أيُجزِئُ بعضُ الوَجْهِ في التَّيمُّم؟ قيل لهُ: مسحُ الوَجْهِ في التَّيمُّم بدلٌ من عُمُوم غَسْلِهِ، فلا بُدَّ من أن يأتي بالمسح على جميع مَوْضِع الغسلِ منهُ، ومسحُ الرَّأسِ أصلٌ، فهذا فرقُ ما بينهُما، وعفا اللَّه ﷿ في التَّيمُّم عن الرَّأسِ والرِّجلينِ، ولم يعفُ عن الوَجْهِ واليدينِ، فلا بُدَّ من الإتيانِ بذلك على كمالِهِ وأصلِهِ.\nوقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (^٣): إن مسَحَ المُتوضِّئُ رُبُع رأسِهِ أجزأ، ويبدأُ بمُقدَّم رأسِهِ إلى مُؤَخَّرِهِ.\nواختلَفَ أصحابُ داودَ، فقال بعضُهُم: مسحُ الرَّأسِ كلِّهِ واجِبٌ فرضًا. كقولِ مالكٍ. وقال بعضُهُمُ: المسحُ ليسَ شأنُهُ في اللِّسانِ الاستِيعاب، والبعضُ يُجزِئُ.\nوقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ واللّيثُ: يُجزِئُ مسحُ بعضِ (^٤) الرَّأسِ، ويمسحُ المُقدَّمُ. وهُو قولُ أحمد.\nوقد قدَّمنا عن جميعِهِم: أنَّ مسح جميع الرَّأسِ أحبُّ إليهم.\n_________\n(^١) انظر: الأم ١/ ٤١.\n(^٢) المصدر السابق.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٦.\n(^٤) كلمة \"بعض\" لم ترد في م.","vol":"12","page":487},{"text":"وكان ابن عُمرَ وسلمةُ بن الأكوع يَمْسحانِ مُقدَّم رُؤُوسِهِما (^١).\nوعن جماعةٍ من التّابِعِينَ إجازةُ مسح بعضِ الرَّأسِ (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عَمرِو بن وَهْبٍ، قال: كُنّا عِندَ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، فقال: مسَحَ نبِيُّ اللَّه -ﷺ- بناصِيتِهِ (^٣).\nقال أبو عُمر: بينَ ابنِ سِيرِين وبين عَمرِو بن وَهْبٍ في هذا الحدِيثِ رجُلٌ، كذلك قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٣٦، ١٥٥).\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤).\n(^٣) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١) و(١٨٨٩) و(٧٢٤٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٥٩، ١١٩ (١٨١٣٤، ١٨١٨٢)، والنسائي في الكبرى (١٦٨)، والبغوي في شرح السنة (٢٣٢) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٨٤ - ٣٥٨ (١١٧٢٨).\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٢٩ (١٥٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٨، من طريق حماد بن زيد، به.\n(^٥) وتابع حماد بن زيد في ذكر الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب: جرير بن حازم، ما في مسند أحمد ٣٠/ ١٠٢ - ١٠٣ (١٨١٦٥).\nعلى أنَّ البخاري ذكر في تاريخه الكبير أنَّ ابن سيرين صَرّح بالتحديث عن عمرو بن وهب (٦/ ٣٧٧)، وصَرّح محمد بن سيرين بلقائه لعمرو بن وهب في الحديث الذي أخرجه أحمد ٣٠/ ١٠١ (١٨١٦٤) حيث قال أحمد: \"حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، قال: دخلتُ مسجد الجامع فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى، فالتقينا قريبًا من وسط المسجد، فابتدأني بالحديث. فقال: كنا عند المغيرة بن شعبة\"، فذكره.\nومع ذلك رجح أبو زرعة الرواية التي فيها الرجل المبهم، كما في العلل لابن أبي حاتم (١٠)، ولكن الدارقطني رجح الرواية التي رواها أيوب السختياني وقتادة وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وعوف الأعرابي وأشعث بن عبد الملك وأبو حرة جميعهم، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن عوف، عن المغيرة، كما في العلل (١٢٣٧)، وهو الصواب إن شاء اللَّه.","vol":"12","page":488},{"text":"وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُليمان التَّيمِيِّ، قال: أخبرنا بكرٌ، عن الحَسَنِ، عن ابن المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- توضَّأ ومسَحَ بناصِيتِه. ثُمَّ ذكرَ فوقَ العِمامةِ.\nقال أبو عُمر: النّاصِيةُ: مُقدَّمُ الرَّأسِ.\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، قال: حدَّثني مُعاويةُ بن صالح، عن عبدِ العزيزِ بن مُسلِم، عن أبي مَعقِل، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يَتَوضَّأُ وعليه عِمامةٌ قِطْرِيَّةٌ (^٣) فأدخلَ يدهُ من تحتِ العِمامةِ، فمسَحَ مُقدَّم رأسِهِ، ولم ينقُضِ العِمامةَ.\nوأجازَ الثَّورِيُّ والشّافِعيُّ مسح الرَّأسِ بإصبع واحِدةٍ (^٤).\nوقال أبو حنِيفةَ: إن مسحَ رأسهُ، أو بعضهُ بثلاثةِ أصابِع فما زادَ، أجزأهُ، وإن مسَحَ بأقلَّ من ذلك، لم يُجزِئْهُ (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (١٥٠). وأخرجه ابن حبان ٤/ ١٧٦ (١٣٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٧٩ (٨٨٦) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٧١ (١٨٢٣٤)، ومسلم (٢٧٤) (٨٣)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي في المجتبى ١/ ٧٦، وفي الكبرى (١٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (٨٣)، وأبو عوانة (٧١٢، ٧١٣) من طريق يحيى القطان، به.\n(^٢) في سننه (١٤٧). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٩، من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن ماجة (٥٦٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي -ﷺ- (٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦١، من طريق ابن وهب، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عبد العزيز بن مسلم وشيخه أبي معقل. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٢٠ (٢٧٦).\n(^٣) منسوبة إلى قَطَر، البلد المعروف اليوم، قال الأزهري: وأحسب الثياب القِطْرية نُسِبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. وهو ضرب من البرود فيه حُمرة. انظر: النهاية ٤/ ٨٠.\n(^٤) انظر: الأم للشافعي ١/ ٤١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٣.\n(^٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٣، والمبسوط للسرخسي ١/ ٦٣.","vol":"12","page":489},{"text":"والمرأةُ عِند جميع العُلماءِ في مسح رأسِها كالرَّجُلِ سواءٌ، كلٌّ على أصلِهِ.\nوأمّا غسلُ الرِّجلينِ ففي حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم: \"ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ\". ولم يحُدَّ. وفي حدِيثِ عُثمانَ وعليٍّ، إذ وصَفا وُضُوءَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في بعضِ الرِّواياتِ عنهُما: \"ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا\" (^١). وفي بعضِها: \"ثُمَّ غسَلَ رِجْلَيهِ حتّى أنقاهُما\" (^٢). وفي بعضِها: \"ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ\" (^٣) فقط. وكذلك في بعضِ الرِّواياتِ عن عُثمانَ: \"ثُمَّ مسَحَ رأسهُ ثلاثًا\" (^٤). وفي أكثرِها: \"ثُمَّ مسَحَ رأسهُ\" فقط. وفي بعضِها (^٥): ثم مسح رأسهُ مرَّةً واحِدةً. والوُضُوءُ كلُّهُ ثلاثًا ثلاثًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) (٤)، وأبو داود (١٠٦، ١٠٧)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٥٥٤)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٢، ٧٣، ٧٩ (٣٧٧، ٤١٨، ٤٢٩)، وابن خزيمة (١٥٢)، وأبو عوانه (٦٠٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٥٧ - ١٥٨ (٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٨، من حديث عثمان. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٣٠ - ٤٣٦ (٩٦٥٧ - ٩٦٦٧).\nوأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٢، ٢٢٣ (٨٧٦)، وأبو داود (١١١، ١١٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ٣٠١ (١٠٢٧)، والبزار في مسنده ٢/ ١٨٣، و٣/ ٣٨ (٥٦١، ٧٨٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٨، وفي الكبرى ١/ ١٠٣، ١٣٧ (٨٣، ١٦١)، والدارقطني في سننه ١/ ١٥٤، ١٦١ (٢٩٨، ٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٤، من حديث علي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٤٢ - ١٤٥ (٩٩٨٤، ٩٩٨٥).\n(^٢) قوله: \"وفي بعضها: ثم غسل رجليه حتى أنقاهما\" سقط من د ٢، كما سقط قوله: \"رجليه\" من م. والخبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٧٨ (٣٩٣١، ٣٩٣٢)، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٦ (٢٨٣) من حديث عثمان.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٠٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٣ (٢٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٤، من حديث عثمان.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٣)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٢٠، ٢٢١ (٨٧٢)، والبزار في مسنده ٣/ ٤٢ (٧٩٤)، وأبو يعلى (٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٥، من حديث علي.\n(^٤) أخرجه أبو داود (١٠٧، ١١٠)، والبزار في مسنده ٢/ ٧٣ (٤١٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١٥٨ (٣٠٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٣.\n(^٥) زاد هنا في م: \"ثم\".","vol":"12","page":490},{"text":"وأجمعَ العُلماءُ: أنَّ غسلةً واحِدةً سابِغةً في الرِّجلينِ، وسائرِ الوُضُوءِ تُجزِئُ. وكان مالكٌ لا يحُدُّ في الوُضُوءِ واحِدةً، ولا اثْنَتينِ، ولا ثلاثًا، وكان يقولُ: إنَّما هُو الغَسْلُ، وما عمَّ من ذلك أجزأ، والرِّجلانِ وسائرُ الأعْضاءِ سواءٌ.\nوالقولُ عِندَ العُلماءِ على ما قدَّمنا في أُصُولِهِم، في دُخُولِ المِرفَقينِ في الذِّراعينِ، كذلك القولُ عِندهُم في دُخُولِ الكَعْبينِ في غَسْلِ الرِّجلينِ.\nوجُملةُ قولِ مالكٍ وتحصِيلُ مذهبِهِ: أنَّ المِرفقينِ إن بَقِيَ شيءٌ منهُما مع القطع غُسِلا. قال: وأمّا الكعبانِ، فهُما باقِيانِ مع القطع، ولا بُدَّ من غَسْلِهِما مع الرِّجلينِ. هذا هُو المُختارُ من المذهبِ.\nوالكَعْبانِ: هُما النّاتِئانِ في أصلِ السّاقِ. وعلى هذا مذهبُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وداود بن عليٍّ في الكعبينِ.\nوأمّا العُرقُوبُ، فهُو مَجْمَعُ مَفْصِلِ السّاقِ والقَدَم.\nوقال أبو جعفرٍ النَّحّاس (^١): كلُّ مَفْصِلٍ عِندَ العربِ، كعبٌ.\nوقال أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ (^٢): للنّاسِ في الكَعْبينِ ثلاثةُ أقوال، فالذي يذهبُ إليه محمدُ بن الحسنِ: أنَّ في القَدم كعبًا، وفي السّاقِ كعبًا، ففي كلِّ رِجْلٍ كعبانِ. قال: وغيرُهُ يقولُ: في كلِّ قَدَم كعبٌ، وموضِعُهُ ظهرُ القدم، ممّا يَلي السّاق. قال: وآخرُونَ يقولُونَ: الكعبُ هُو الدّائرُ بمَغرِزِ السّاقِ، وهُو مُجتمعُ العُرُوقِ، من ظَهْرِ القَدَم إلى العراقِيبِ. قال: والعَربُ تقُولُ: الكعبانِ، هُما العُرقُوبانِ.\n_________\n(^١) في الأصل: \"الطحاوي\"، خطأ، وهو إمام العربية، أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي، أبو جعفر ابن النحاس، توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٧١٧، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٠١.\n(^٢) لم نقف عليه في كتب الطحاوي المطبوعة.","vol":"12","page":491},{"text":"قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا في بابِ بلاغاتَ مالكٍ -عِند قوله -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ من النّار\" (^١) - أحكام غَسْلِ الرِّجلينِ، وإبطال قَوْلِ من قال بمَسْحِهِما، وذكَرْنا الحُجَّةَ في ذلك من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ، وذكَرْنا القولَ المُختارَ عِندنا في الكعبينِ هُناك، والحمدُ للَّه.\nواتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: أنَّ الرَّأس لا يُجزِئُ مَسْحُهُ إلّا بماءٍ جدِيدٍ، يأخُذُهُ المُتوضِّئُ لهُ، كما يأخُذُهُ لسائرِ الأعْضاءِ، ومن مسَحَ رأسهُ بماءٍ فَضْلٍ من البَلَلِ في يَديهِ عن غسلِ ذِراعيهِ، لم يُجزِهِ (^٢).\nوقال الأوزاعِيُّ وجماعةٌ من التّابِعينِ: يُجزِئُه.\nوقد مَضَى القولُ في الوُضُوءِ بالماءِ المُستعملِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ.\nوليس في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا ذِكرُ مَسْح الأُذُنينِ.\nوقد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ: أنَّهُ كان يَمْسحُ أُذنيه في وُضُوئهِ، وقد مَضَى القولُ في مسح الأُذُنينِ، وما في ذلك من الحُكم والاختِيارِ لفُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ أيضًا من كِتابِنا هذا.\nومَضَى هُناك أيضًا ذِكرُ المضمضةِ والاستِنثارِ، والحمدُ للَّه كثِيرًا لا شرِيك لهُ.\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٦)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٠.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ٤٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٠، وعيون الأدلة لابن القصار ١/ ٢٠٩.","vol":"12","page":492},{"text":"حدِيثٌ ثانٍ لعَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ\nمالكٌ (^١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبي الحُبابِ سعِيدِ بن يَسارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي وهُو على حِمارٍ، وهُو (^٢) مُتوجِّهٌ إلى خيبرَ.\nهكذا هُو في \"المُوطَّأ\" عِندَ جميع الرُّواةِ (^٣).\nورواهُ محمدُ بن إبراهيمَ بن قَحْطَبةَ، عن إسحاق بن إبراهيمَ الحُنينِيِّ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ قال: رأيتُ النَّبيَّ -ﷺ- وهُو مُتوجِّهٌ إلى خَيْبرَ على حِمارٍ، يُصلِّي على الحِمارِ، ويُومِئُ إيماءً (^٤).\nوهذا ممّا تَفرَّدَ به ابن قحطبةَ، عن الحُنينِيِّ، وهُو خطأٌ لا شَكَّ عِندَهُم فيه، وصوابُ إسنادِهِ ما في \"المُوطَّأ\": مالكٌ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبي الحُبابِ، عن ابن عُمرَ. وهُو حدِيثٌ انفردَ بذِكرِ الحِمارِ فيه عَمرُو بن يحيى، واللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢١٥ (٤١٢).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م. وانظر: الموطأ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٩٨)، وسويد بن سعيد (١٢٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٢٢٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٨/ ١١٤ (٤٥٢٠) وأبي يعلى (٥٦٦٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ٦٠ وفي الكبرى (٨٢١)، والشافعي في السنن (٧٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٠٧)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٠٠) (٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤.\n(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٤١، والخطيب في تاريخه ٢/ ٢٧٣، من طريق محمد بن إبراهيم بن قحطبة، به.","vol":"12","page":493},{"text":"قال أبو عُمر: هذا في التَّطوُّع، دونَ (^١) الفرِيضةِ بإجماع من العُلماءِ، لا تَنازُعَ بينهُم في ذلك، فأغنانا إجماعُهُم عن الاستِدلالِ على ما وصَفْنا.\nوقد ذكَرْنا الآثار الدّالَّةَ على ذلك (^٢)، في بابِ عبدِ اللَّه بن دِينارٍ، من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا هناك ما للعُلماءِ (^٣) من الاتِّفاقِ والاختِلافِ في السَّفرِ الذي يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ على الدّابَّةِ، مُستوعبًا مبسُوطًا، والحمدُ للَّه.\nوقال النَّسائيُّ (^٤): لم يُتابع عَمرُو بن يحيى على قولِهِ: يُصلِّي على حِمارٍ. وإنَّما يقولُون: على راحِلتِهِ.\nقال أبو عُمر: بينَ الصَّلاةِ على الدابّة (^٥)، والصَّلاةِ على الرّاحِلةِ فرقٌ في التَّمكُّنِ لا يُجهلُ، والمحفُوظُ في حدِيثِ ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي على راحِلتِهِ تطوُّعًا في السَّفرِ حَيْثُ توجَّهت به. وتلا (^٦) ابن عُمر: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. وهذا معناهُ في النّافِلةِ بالسُّنَّةِ إن كان آمِنًا، وأمّا الخَوْفُ فتُصلَّى الفرِيضةُ على الدّابَّةِ، لقولِ اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] وهذا كلُّهُ مُجتَمعٌ عليه من فُقهاءِ الأمصارِ وجُمهُورِ العُلماءِ.\nوأمّا قولُ النَّسائيِّ: إنَّ عَمرو بن يحيى انفردَ بقولِهِ: \"على حِمارٍ\". فإنَّما (^٧)\n_________\n(^١) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٢) قوله: \"الدالة على ذلك\". لم يرد في الأصل.\n(^٣) زاد هنا في م: \"في هذا الباب\"، ولم يرد في الأصلين المعتمدين: الأصل، د ٢.\n(^٤) المجتبى ٢/ ٦٠، والسنن الكبرى ١/ ٤٠٥، بإثر رقم (٨٢١).\n(^٥) في م: \"الحمار\".\n(^٦) في د ٢: \"وقرأ\".\n(^٧) في د ٢: \"فإنه\".","vol":"12","page":494},{"text":"أرادَ، واللَّهُ أعلمُ، في حَدِيثِ ابن عُمر، فإنَّهُ لا يُعرَفُ في حدِيثِ ابن عُمرَ إلّا: على راحِلتِهِ. وأمّا غيرُ ابن عُمرَ، فقد رُوِي من حدِيثِ جابرٍ قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي أينَما كان وجهُهُ على الدّابَّةِ؛ رواهُ مِسعرٌ، عن بُكيرِ بن الأخنسِ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه (^١).\nوقال الحسنُ: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- يُصلُّونَ في أسفارِهِم على دوابِّهِم أينَما كانت وُجُوهُهُم رواهُ هُشَيمٌ، عن عليِّ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ، فذكرهُ (^٢) (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد بن حميد (١١٢٤) من طريق مسعر، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٥٠ (٢٢٣٤). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦١٢) من طريق مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن رجل، عن جابر، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦٠٧)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٥٦ (٢٧٨٨) من طريق هشيم، به. وإسناده ضعيف، لإرساله، ولضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان.\n(^٣) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"12","page":495},{"text":"حدِيثٌ ثالِثٌ لعَمرِو بن يحيى\nمالكٌ (^١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال: سَمِعتُ أبا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ\".\nهذا حدِيثٌ صحِيحُ الإسنادِ عِندَ جميع أهلِ الحدِيثِ.\nوأمّا حدِيثُ مالكٍ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- في مِثلِ هذا المتنِ، فخَطأٌ في الإسنادِ، وإنَّما هو الحدِيثُ محفُوظٌ ليحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.\nوقد ذكَرْنا الرِّوايةَ الصَّحِيحةَ في ذلك، في بابِ محمدِ بن أبي صَعْصَعةَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوهذا الحدِيثُ رواهُ عن عَمرِو بن يحيى جماعةٌ من جِلَّةِ العُلماءِ، احتاجُوا إليه فيه، ورواهُ عن أبيهِ أيضًا جماعةٌ. والحدِيثُ صحِيحٌ بهذا الإسنادِ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ وشُعبةُ ومالكٌ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).\n(^٢) في السنن الكبرى ٣/ ١٢ (٢٢٣٧)، وهو في المجتبى ٥/ ١٧. وأخرجه الترمذي (٦٢٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ١٢٤ (١١٥٧٦)، وابن حبان ٨/ ٧١ (٣٢٧٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٧ (٤٣٣٠).","vol":"12","page":496},{"text":"الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ، ولا فيما دُون خَمْسِ ذودٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ فضّةً صدقةٌ\".\nقال (^١): وأخبَرنا عِيسى بن حمّادٍ، قال: أخبَرنا اللَّيثُ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن يحيى (^٢) بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ\".\nقال (^٣): وأخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن القاسم، قال: حدَّثني عَمرُو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتّى يبلُغَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا يحِلُّ في الوَرِقِ زكاةٌ، حتّى تبلُغَ خمسَ أواقٍ، ولا يحِلُّ في الإبِلِ زكاةٌ، حتّى تَبلُغَ خمس ذودٍ\".\nقال (^٤): وأخبَرنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا حمّادٌ، عن يحيى بن سَعِيدٍ وعُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ\".\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ١٢ (٢٢٣٨)، وهو في المجتبى ٥/ ١٨. وأخرجه مسلم (٩٧٩) (٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٥، من طريق الليث، به.\n(^٢) قوله: \"عمرو بن يحيى\" سقط من د ٢.\n(^٣) في السنن الكبرى ٣/ ٢٩ (٢٢٧٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٠. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣)، وابن حبان ٨/ ٧٢ (٣٢٧٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٧٢ (١٨٩٩) من طريق يزيد بن زريع، به.\n(^٤) في السنن الكبرى ٣/ ٣٠ (٢٢٧٨)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٠. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٦٣) عن أحمد بن عبدة، به. وأخرجه النسائي أيضًا في المجتبى ٥/ ٣٦، وفي الكبرى ٣/ ٢٥ (٢٢٦٥)، وابن خزيمة (٢٢٩٤) من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد وحده، به.","vol":"12","page":497},{"text":"قال (^١): وأخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (^٢)، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ، حتّى تبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ\". قال حمزةُ: لم يذكُر أحدٌ في هذا الحدِيثِ: \"في حبٍّ\" غيرُ إسماعيل بن أُميَّةَ، وهُو ثِقةٌ قُرَشِيٌّ، من ولدِ سعِيدِ بن العاصِ. قال: وهذه السُّنَّةُ لم يروِها عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أحدٌ من أصحابِهِ غيرُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.\nقال أبو عُمر: هُو كما قال حمزةُ، لم يَقُل أحدٌ في هذا الحدِيثِ: \"من حبٍّ\" غيرُ إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ. وقد قيلَ: إنَّ (^٣) هذا الحدِيث ليسَ يأتي من وَجْهٍ لا مَطعنَ فيه ولا عِلَّةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، إلّا من حدِيثِ يحيى بن عُمارةَ، عنهُ. من رِوايةِ ابنِهِ عَمرِو بن يحيى، عنهُ. ومن رِوايةِ محمدِ بن يحيى بن حبّان عنهُ.\nوقد رُوِي من حدِيثِ ابن أبي صَعْصعةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (^٤)، وقد مَضَى ذِكرُ العِلَّةِ فيه بهذا الإسنادِ.\nوقد وجَدْناهُ من حدِيثِ أبي هريرةَ بإسنادٍ حَسنٍ:\n_________\n(^١) في السنن الكبرى ٣/ ٣٠ (٢٢٧٦)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٠. وأخرجه مسلم (٩٧٩) (٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٨، من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٥٤)، وأحمد في مسنده ١٨/ ١٢١، ٢٢٨، ٤١٧ (١١٥٧١، ١١٥٧٢، ١١٦٩٧، ١١٩٣١)، والدارمي (١٦٣٤)، ومسلم (٩٧٩) (٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، وابن حبان ٨/ ٧٢ (٣٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٨، من طريق سفيان، به.\n(^٢) في د ٢: \"شقيق\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) قوله: \"وقد قيل: إن\" سقط من ت.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٣).","vol":"12","page":498},{"text":"حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاحٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بن إسحاقَ، عنِ ابن المُباركِ، عن مَعْمرٍ، قال: حدَّثني سُهَيلُ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذودٍ صَدَقةٌ\".\nورَوَى أبو البَخْترِيِّ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ\". رواهُ وكِيعٌ، وغيرُهُ، عن إدرِيسَ الأودِيِّ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن أبي البَخْترِيِّ (^٢). ويقولُونَ: إنَّ أبا البَخْترِيِّ لم يَسْمع من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ (^٣).\nقال أبو عُمر: قد رَوَى أبو البخترِيِّ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ أحادِيث غيرَ هذا، وسِنُّهُ فوقَ إدراكِ أبي سَعِيدٍ.\nوهذه (^٤) سُنّةٌ جليلةٌ تلقّاها الجميعُ بالقبول، ولم يَرْوِها أحَدٌ عن النَّبيِّ -ﷺ- من وجهٍ ثابتٍ محفوظٍ عن أبي سعيد الخُدريّ.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٧٦٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ١٢١ (٩٢٢١) عن علي بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد أيضًا ١٥/ ١٢٨ (٩٢٣٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٠٠ (١٣٣٥٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٤١٦ (١١٩٣٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٠، وفي الكبرى ٣/ ٣٠ (٢٢٧٧)، وأبو يعلى (١٢٠٠) من طريق وكيع، به. وأخرجه أبو داود (١٥٥٩)، وابن ماجة (١٨٣٢)، وابن خزيمة (٢٣١٠)، ابن حبان ٤/ ٣٨ (٢٣١٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٨٤ (١٩٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢١، من طريق إدريس بن يزيد الأودي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٧٤ (٤٣٣٢).\n(^٣) قاله أبو داود في سننه بإثر رقم (١٥٥٩)، وأبو حاتم الرازي.\n(^٤) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢، على أن قوله: \"وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول\" جاء بعد الحديث الآتي.","vol":"12","page":499},{"text":"وقد رُوي (^١) عن جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلُ ذلك، ولكِنَّهُ غريبٌ غيرُ محفُوظٍ، حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ موسى بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِم الطّائفِيُّ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، قال: كان جابرُ بن عبدِ اللَّه يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخلِ، أوِ الكرم، حتّى يكونَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا في الرِّقَّةِ حتّى تبلُغَ مِئَتي دِرهم\" (^٢).\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: \"ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ\".\nفالذَّودُ، واحِدٌ من الإبِلِ، فكأنَّهُ قال: ليسَ فيما دُون خمسٍ من الإبِلِ، أو خمسِ إبِل، أو خمسِ جِمال، أو خمسِ نُوقٍ صدقةٌ. والذَّودُ واحِدٌ من هذه كلِّها (^٣)، ومنهُ قيل: الذَّودُ إلى الذَّودِ إبِلٌ. وقد قيل: إنَّ الذَّود: القِطعةُ من الإبِلِ ما بينَ الثَّلاثِ إلى العَشْرِ، والأوَّلُ أكثرُ وأشهرُ، قال الحُطيئَةُ (^٤):\nونحنُ ثلاثةٌ وثلاثُ ذودٍ ... لقد عالَ الزَّمانُ على عِيالِي\nأي: مال عليهم.\n_________\n(^١) في الأصل: \"تقدم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٥١)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٦٨ (١٤١٦٢)، وابن ماجة (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٤، ٢٣٠٥)، وأبو عوانة (٢٦٦١، ٢٦٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥، والطبراني في الأوسط (٨٤٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٥٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٨، من طريق محمد بن مسلم، به. وإسناده منقطع، فإن عمرو بن دينار لم يسمع من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم الطائفي سيئ الحفظ وهو الذي أسقط الواسطة بين عمرو بن دينار وجابر، فقد أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠) ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر، فذكره. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٥ (٢٣٨٢).\n(^٣) قوله: \"من هذه كلها\" سقط من الأصل.\n(^٤) انظر: ديوانه، ص ٣٩٥.","vol":"12","page":500},{"text":"والصَّدقةُ: الزَّكاةُ المعرُوفةُ، وهي الصَّدقةُ المفرُوضةُ، سمّاها اللَّه صدقةً، وسمّاها زكاةً، قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. وقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآيةَ [التوبة: ٦٠] يعني الزَّكواتِ. وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠، والنساء: ٧٧، والنور: ٥٦، والمزمل: ٢]. وقال: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧]. فهي الصَّدقةُ، وهي الزَّكاةُ، وهذا ما لا تَنازُع فيه، ولا اختِلافَ.\nففي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ ما كانَ دُونَ خمسٍ من الإبِلِ، فلا زكاةَ فيه. وهذا إجماعٌ أيضًا من عُلماءِ المُسلِمِين، فإذا بلَغَت خمسًا، ففيها شاةٌ.\nواسمُ الشّاةِ يَقعُ على واحِدةٍ من الغَنم، والغنمُ: الضَّأنُ، والمعزُ جميعًا.\nوهذا أيضًا إجماعٌ من العُلماءِ، أنَّهُ ليسَ في خمسٍ من الإبِلِ إلّا شاةٌ واحِدةٌ، وهي فرِيضتُها، إلى تِسع، فإذا بلغتِ الإبِلُ عشرًا ففيها شاتانِ، وهي فرِيضتُها إلى أربع عشرةَ، فإذا بلغت خمس عَشْرةَ ففيها ثلاثُ شِياهٍ، وهي فرِيضتُها إلى عِشرِينَ، فإذا بلغت عِشرِينَ ففيها أربعُ شِياهٍ، وهي فرِيضتُها إلى أربع وعِشرِينَ، فإذا بلغت خمسًا وعِشرِينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ، وهي ابنةُ حَوْلٍ كامل، فإن لم تكُن بنت مخاضٍ، فابنُ لبُونٍ ذكرٌ.\nوقد وصفنا أسنان الإبِلِ كلَّها، من أوَّلِها إلى آخِرِها، ما يُؤخذُ منها في الصَّدقاتِ وفي الدِّياتِ، في بابِ عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوابنةُ مخاضٍ، أوِ ابن لبُونٍ، إن لم تُوجَدِ ابنةُ مخاضٍ فرِيضةُ خمسٍ وعِشرِينَ من الإبِلِ إلى خمسٍ وثلاثِين منها، فإذا كانت سِتًّا وثلاثِينَ، ففيها ابنةُ لبُونٍ، وهي فَرِيضتُها إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا كانت سِتًّا وأربعينَ، ففيها حِقَّةٌ، وهي فرِيضتُها حتّى","vol":"12","page":501},{"text":"تبلُغَ سِتِّين، فإذا كانت إحْدَى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ، وهي فَرِيضتُها إلى خمسٍ وسبعِينَ، فإذا كانت سِتًّا وسبعِينَ، ففيها ابنتا لبُونٍ، وهي فَرِيضتُها إلى تِسعِينَ، فإذا كانت إحْدَى وتِسعِينَ، ففيها حِقَّتانِ، وهي فَرِيضتُها إلى عِشرِينَ ومئةٍ، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، فهذا موضِعُ اختِلافٍ بين العُلماءِ، وكلُّ ما قدَّمتُ لكَ إجماعٌ لا خِلاف فيه.\nوأمّا اختِلافُهُم في هذا الموضِع.\nفإنَّ مالكًا (^١) قال: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ واحِدةً، فالمُصدِّقُ بالخِيارِ، إن شاءَ أخذَ ثلاث بناتِ لبُونٍ، وإن شاءَ أخذ حِقَّتينِ.\nقال ابن القاسم (^٢): وقال ابن شِهابٍ: إذا زادَتْ واحِدةً على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، إلى أن تبلُغَ ثلاثِين ومئةً، فيكونُ فيها حِقَّةٌ، وابنتا لبُونٍ. قال ابن قاسم: يتَّفِقُ ابن شِهابٍ ومالكٌ في هذا، ويختلِفانِ فيما (^٣) بينَ واحِدٍ وعِشرِينَ ومئةٍ، إلى تِسع وعِشرِينَ ومئةٍ. قال ابن القاسم: ورأيِي على قولِ ابن شِهابٍ.\nوذكرَ ابن حبِيبٍ: أنَّ عبد العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، وعبد العزيزِ بن أبي حازِم، وابن دِينارٍ، يقولُونَ بقولِ مالكٍ: إنَّ السّاعِي مُخيَّرٌ إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ في حِقَّتينِ، أو ثلاثِ بناتِ لبُونٍ. كما قال مالكٌ.\nوذكر أنَّ المُغِيرةَ المخزُومِيَّ كان يقولُ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها حِقَّتانِ لا غيرَ، إلى ثلاثِين ومئةٍ، وليس السّاعِي في ذلك مُخيَّرًا.\nقال: وأخذ عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ بقولِ المُغِيرةِ في ذلك.\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٣٢٥.\n(^٢) انظر: المصدر السابق.\n(^٣) في ت، م: \"فيها\".","vol":"12","page":502},{"text":"قال أبو عُمر: إذا بلغتِ الإبِلُ ثلاثِين ومئةً، ففيها حِقَّةٌ وابنَتا لبُونٍ، بإجماع من العُلماءِ؛ لأنَّ الأصل في فرائضِ الإبِلِ المُجتمع عليها: في كلِّ خمسِينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ، فلمّا احتَملَتِ (^١) الزِّيادةُ على عِشرِينَ ومئةٍ الوَجْهينِ (^٢) جميعًا، وقعَ الاختِلافُ كما رأيتَ، للاحتِمالِ في الأصلِ.\nوقال الشّافِعيُّ، والأوزاعِيُّ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، وفي كلِّ خمسِينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ (^٣).\nوقال أبو حنِيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِين ومئةٍ، استقبل الفرِيضةَ.\nوهذا الذي ذكرتُ لك أنَّهُ إجماعٌ من العُلماءِ في هذا البابِ هُو الثّابِتُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- بنقلِ الكافَّةِ، ونقلهُ الآحادُ الثِّقاتُ (^٤) أيضًا في كِتابِ عَمرِو بن حزم وغيرِهِ، وفي كِتابِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعُمر الفارُوقِ إلى العُمّالِ، وهُو المعمُولُ به عِندَ جماعةِ العُلماءِ في جميع الآفاقِ.\nوالأحادِيثُ في ذلك كثِيرةٌ، قد ذكَرَها المُصنِّفُون، وكثَّرُوا فيها، وما ذكَرْنا وحكينا يُغني عنها، وأحسنُ شيءٍ منها:\nما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ في الصَّدَقاتِ، قال ابن شِهابٍ: هذه نُسخةُ كِتابِ\n_________\n(^١) في ت: \"اجتمعت\".\n(^٢) في الأصل، م: \"للوجهين\".\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٦، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٦، وأحكام القرآن للطحاوي ١/ ٣٠٤، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٢. وانظر فيها ما بعده.\n(^٤) هذه الكلمة سقطت من ت، م.","vol":"12","page":503},{"text":"رسُولِ اللَّه -ﷺ- في الصَّدقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمر بن الخطّابِ. قال يُونُسُ: حدَّثني ابن شِهابٍ قال: أقْرَأنِيها سالمٌ، فوَعَيتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّه وسالم ابني عبدِ اللَّه بن عُمر، وأمرَ عُمّالهُ بالعَملِ بها، ولم يزلِ الخُلفاءُ يعملُونَ بها. وهذا كِتابُ تَفْسِيرِها:\nلا يُؤخذُ في شيءٍ من الإبِلِ صدقةٌ، حتّى تبلُغَ خمسَ ذودٍ، فإذا بلغَتْ خمسًا، ففيها شاةٌ، حتّى تبلُغَ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا، ففيها شاتانِ، حتّى تبلُغَ خمس عشرةَ، فإذا بلغت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، حتّى تبلُغَ عِشرِينَ، فإذا بلغَتْ عِشرِينَ، ففيها أربعُ شِياهٍ، حتّى تبلُغَ خمسًا وعِشرِينَ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعِشرِينَ افترضت، فكان فيها فرِيضةُ ابنةِ مخاضٍ، فإن لم تُوجَدِ ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لبُونٍ ذكرٌ، حتّى تبلُغ خمسًا وثلاثِينَ، فإذا كانت سِتًّا وثلاثِينَ، ففيها ابنةُ لبُونٍ، حتّى تبلُغَ خمسًا وأربعينَ، فإذا كانت سِتًّا وأربعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (^١) حتّى تبلُغ ستِّينَ، فإذا كانت إحْدَى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ، حتّى تبلُغ خمسًا وسبعِينَ، فإذا بلغت سِتًّا وسبعِينَ، ففيها ابنتا لبُونٍ، حتّى تبلُغَ تِسعِين، فإذا كانت إحْدَى وتِسعِينَ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، حتّى تبلُغ عِشرِينَ ومئةً، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وعِشرِينَ ومئةً، فإذا كانت ثلاثِينَ ومئةً، ففيها حِقَّةٌ وابنتا لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وثلاثِين ومئةً، فإذا كانت أربعِيَن ومئةً ففيها حِقَّتانِ، وابنةُ لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وأربعين ومئةً، فإذا كانت خمسِينَ ومئةً، ففيها ثلاثُ حِقاقٍ، حتّى تبلُغَ تِسعًا وخمسِينَ ومئةً، فإذا كانت ستِّينَ ومئةً، ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ، حتّى تبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومئةً، فإذا بلغت سبعِينَ ومئةً، ففيها حِقَّةٌ، وثلاثُ بناتِ لبُونٍ،\n_________\n(^١) طروقة الجمل: أي يطرق الفحل مثلها، أي: يضربها ويعلو مثلها في سنها. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢١٦ - ٢١٧.","vol":"12","page":504},{"text":"حتّى تبلُغَ تِسعًا وسبعِينَ ومئةً، فإذا بلغَتْ ثمانِين ومئةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبُونٍ، حتّى تبلُغ تِسعًا وثمانِين ومئةً، فإذا كانت تِسعِينَ ومئةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ، وابنةُ لبُونٍ حتّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعِينَ ومئةً، فإذا كانت مِئَتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لبُونٍ، أيُّ السِّنِين وُجِدت أُخِذت.\nولا تُؤخَذُ من الغنم صدقةٌ، حتّى تبلُغَ أربعينَ، فإذا بلغت أربعينَ، ففيها شاةٌ، حتّى تبلُغَ عِشرِينَ ومئةً، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، ففيها شاتانِ، حتّى تبلُغ مِئَتي شاةٍ، فإذا كانت مِئَتي شاةٍ وشاةً، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، حتّى تبلُغ ثلاث مئةٍ، فإذا زادت على ثلاثِ مئةِ شاةٍ، ففي كلِّ مئة شاةٌ فليسَ فيها إلّا ثلاثُ (^١) شِياهٍ، حتّى تبلُغ أربع مئةِ شاةٍ، ففيها أربعُ شِياهٍ، حتّى تكونَ خمس مئةٍ، ففيها خمسُ شِياهٍ.\nثُمَّ ذكَرَها هكذا إلى ألفٍ (^٢)، فيكونُ فيها عشرُ شِياهٍ، في كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ. قال: ثُمَّ كلَّما زادت مئةً، ففيها شاةٌ.\nوليسَ في الوَرِقِ، صدقةٌ حتّى تبلُغ مِئَتي دِرهم، فإذا بلذت مِئَتي دِرهم، ففيها خمسةُ دراهِم، ثُمَّ في كلِّ أربعينَ دِرهمًا زادَ على مِئَتي دِرهم دِرهمٌ، وليسَ في الذَّهبِ صَدَقةٌ، حتّى يبلُغ صَرْفُها مِئَتي دِرهم، فإذا بلغَ صرفُها مِئَتي دِرهم، ففيها خمسةُ دراهِمَ، ثُمَّ في كلِّ شيء (^٣) يبلُغُ صرفُهُ أربعينَ دِرهمًا، دِرهمٌ حتّى تبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغَتْ أربعينَ دِينارًا، ففيها دِينارٌ، ثُمَّ ما زادَ على ذلك من الذَّهَبِ، ففي صرفِ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا، دِينارٌ.\n_________\n(^١) في ت: \"الثلاث\".\n(^٢) في الأصل: \"الألف\".\n(^٣) في ت، م: \"ما\".","vol":"12","page":505},{"text":"وليسَ في السَّواني (^١) من الإبِلِ، والبَقرِ، ولا بَقَرِ الحرثِ صَدَقةٌ، من أجلِ أنَّها سواني (^٢) الزَّرع، وعوامِلُ الحَرْثِ.\nوفي كلِّ ثلاثِينَ بقرةً تبِيعٌ ذكرٌ، وفي كلِّ أربعينَ بَقَرةً، بقرةٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في زكاةِ الذَّهبِ، وبَقرِ الحرثِ، والسَّواني (^٤)، وعوامِلِ الإبِلِ، فليسَ ذلك في شيءٍ من الأحادِيثِ المرفُوعةِ، إلّا في هذا الحدِيثِ.\nوهُو من رأيِ ابن شِهابٍ محفُوظٌ، وكثيرًا ما كان يُدخِلُ في أواخِرِ الأحادِيثِ رأيَهُ، فيَظُنُّ السّامِعُ أنَّ ذلك في الحدِيثِ.\nوكلُّ ما في هذا الحدِيثِ، فإجماعٌ من العُلماءِ، إلّا في زكاةِ الذَّهَبِ، فإنَّ الجُمهُورَ على خِلافِ ابن شِهابٍ في ذلك، والخِلافُ فيه على ما نَذكُرُهُ بعدُ في هذا البابِ، وكذلك الخِلافُ في مَوْضِع واحِدٍ من زكاةِ الغنم، وفي زكاةِ العَوامِلِ من الإبِلِ، والبقرِ.\nفأمّا اختِلافُهُم في زكاةِ الإبِلِ العَوامِلِ، والبقرِ العوامِلِ:\nفذهَبَ مالكٌ، إلى أنَّ الزَّكاةَ فيها واجِبةٌ، كغيرِ العَوامِلِ سواءً (^٥).\nوهُو قولُ مَكحُول، وقَتادةَ، ورِوايةٌ عنِ اللَّيثِ، رواها ابن وَهْبٍ عنهُ.\nوقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وسعِيدُ بن عبدِ العزيزِ والشّافِعيُّ (^٦) وأبو حنِيفةَ (^٧)\n_________\n(^١) في م: \"السوائم\". والسواني، جمع سانية: وهي ما يُسقى عليه الزرع والحيوان، من بعير وغيره. انظر: لسان العرب ١٤/ ٤٠٤.\n(^٢) في م: \"سوائم\".\n(^٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٦/ ٦١، من طريق المطلب بن شعيب، به. وأخرجه أبو نعيم في الأموال (٩٣٦) عن عبد اللَّه بن صالح، به.\n(^٤) في م: \"والسوائم\".\n(^٥) انظر: الموطأ ١/ ٣٥٤ (٧٥٨)، والمدونة ١/ ٣٥٧.\n(^٦) انظر: الأم ٢/ ٢٥.\n(^٧) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ١١.","vol":"12","page":506},{"text":"وأصحابُهُما والحسنُ بن صالح وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ والطَّبرِيُّ: ليسَ في العَوامِلِ من الإبِلِ، والبَقرِ صدقةٌ (^١).\nورُوِي ذلك عن عليٍّ، ومُعاذٍ، وجابرِ بن عبدِ اللَّه. ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ (^٢).\nورَوَى عبدُ اللَّه بن صالح، عنِ اللَّيثِ مِثل ذلك. وهُو قولُ جماعةِ التّابِعِين بالحِجازِ، والعِراقِ.\nوحُجَّةُ من أوجبَ الزَّكاةَ في العوامِلِ من الإبِلِ، والبَقَرِ، ظاهِرُ الأحادِيثِ في الإبِلِ والبَقَرِ: في كلِّ ثلاثِين بَقَرةً تبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ. لم يخُصَّ عامِلًا عن غيرِ عامِلٍ.\nوحُجَّةُ من أسقطَ عنها الزَّكاةَ، حدِيثُ بهزِ بن حكِيم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"في كلِّ إبِلٍ سائمةٍ من كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ. . . \" الحدِيثَ (^٣). قالوا: والسّائمةُ هي الرّاعِيةُ التي يُطلَبُ نماؤُها في نَسْلِها ورِسْلِها (^٤). قالوا: وفي ذِكرِ السّائمةِ، نفيٌ للزَّكاةِ عنِ العامِلةِ.\n_________\n(^١) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١ - ومنه نقل المصنف هذه الأقوال- ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١١.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٦٨٢٨ - ٦٨٣٠)، والأموال لأبي عبيد (١٠٠٢، ١٠٠٨)، والأموال لابن زنجوية (١٤٤٧، ١٤٧٣، ١٤٧٦).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال، ص ٤٦٦، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٢٢٠، ٢٣٨، ٢٤١ (٢٠٠١٦، ٢٠٠٣٨، ٢٠٠٤١)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥، ٢٥، وفي الكبرى ٣/ ١١، ١٥ (٢٢٣٦، ٢٢٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩، و٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١١ (٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٦، من طريق حكيم بن حزام، به. ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواية حسنة الإسناد. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (١١٥٩٦).\n(^٤) الرسل: هو اللبن. انظر: النهاية ٢/ ٢٢٢.","vol":"12","page":507},{"text":"وبين أصحابِ مالكٍ وبين مُخالِفيهم في زكاةِ العوامِلِ من جِهةِ النَّظرِ والمُقايساتِ ما رغِبتُ عن ذِكرِهِ.\nقال أبو عُمر: وأمّا الموضِعُ الذي اختَلَفُوا فيه من زكاةِ الغنم، فهُو: إذا زادت على ثلاثِ مئةِ شاةٍ؛ فإنَّ الحسن بن صالح بن حيٍّ قال: إذا كانتِ الغنمُ ثلاث مئةِ شاةٍ وشاةً ففيها أربعُ شياهٍ، وإذا كانت أربع مئةِ شاةٍ وشاةً، ففيها خمسُ شِياهٍ، ثُمَّ هكذا كلَّما زادت، في كلِّ مئةٍ شاةٌ. ورُوِيَ عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ نحوهُ (^١).\nوقال مالكٌ (^٢) والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ والشّافِعيُّ (^٣) وسائرُ الفُقهاءِ: في مِئَتي شاةٍ وشاةٍ ثلاثُ شِياهٍ، ثُمَّ لا شيءَ فيها زائدًا إلى أربع مئةٍ، فيكون فيها أربعُ شِياهٍ، ثُمَّ كلَّما زادت مئةً، ففيها شاةٌ. اتِّفاقًا وإجماعًا (^٤).\nوالآثارُ المروِيَّةُ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- كلُّها تدُلُّ على ما قالَ مالكٌ وسائرُ الفُقهاءِ، دُونَ ما قال الحسنُ بن حيٍّ؛ لأنَّ في جَميعِها في صدقةِ الغنم: فإذا زادت على ثلاثِ مئةٍ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ.\nوهذا يَقْتضِي ما قال الفُقهاءُ، وجماعةُ العُلماءِ، دُونَ ما قال الحسن بن حيّ، وهذه مَسْألةٌ وهِمَ فيها ابن المُنذِرِ (^٥)، وحَكَى فيها عنِ العُلماءِ الخطأ، وخَلَط وأكثرَ الغلط.\nوأمّا قولُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- في حدِيثِ هذا البابِ: \"وليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ\". فإنَّهُ إجماعٌ من أهلِ العِلم أيضًا.\n_________\n(^١) ذكره ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٧١.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٥٧.\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ١٠.\n(^٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٣.\n(^٥) ينظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١.","vol":"12","page":508},{"text":"وفي هذا القولِ مَعنيانِ: أحدُهُما نفيُ الزَّكاةِ عمّا دُونَ خمسِ أواقٍ.\nوالمعنى الثّانِي: إيجابُها في ذلك المِقدارِ، وفِيما زادَ عليه بحِسابِهِ. هذا ما يُوجِبُهُ ظاهِرُ هذا الحدِيثِ، لعدَم النَّصِّ عنِ العفوِ (^١) عمّا بعدَ الخمسِ الأواقي، حتّى تُبلُغَ مِقدارًا ما، فلمّا عُدِمَ النَّصُّ في ذلك، وجبَ القولُ بإيجابِها في القليلِ والكثِيرِ، بدلالةِ العفوِ عمّا دُونَ الخمسِ الأواقي، وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ. وسَنذكُرُ القائلِينَ به، والخِلاف فيه في هذا البابِ بعدُ، إن شاءَ اللَّه.\nوالأُوقِيَّةُ عِندَهُم: أربعُون دِرهمًا كيلًا، لا خِلافَ في ذلك، والأصلُ في الأُوقِيَّةِ، ما ذكرَ أبو عُبيدٍ في كِتابِ \"الأموالِ\" (^٢)، قال: كانتِ الدَّراهِمُ غير مَعلُومةٍ إلى أيّام عبدِ الملكِ بن مروان، فجَمَعها وجعلَ (^٣) كلَّ عَشَرةٍ من الدَّراهِم، وزن سبعةِ مثاقيل. قال: وكانتِ الدَّراهِمُ يومئذٍ من ثمانِيةِ دوانِق زَيْفٍ، ودِرهمٌ من أربعةِ دوانِق جيِّدة. قال: فاجتمعَ رأيُ عُلماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملكِ، على أن جَمعُوا الأربعةَ الدَّوانِق إلى الثَّمانِيةِ، فصارتِ اثني عشر دانِقًا، فجعلُوا الدَّراهمَ سِتَّةَ دوانِق، وسمَّوهُ كيلًا، واجتمعَ لهم في ذلك أنَّ في كلِّ مِئَتي دِرهم زكاةً، وأنّ أربعينَ دِرهمًا أُوقِيَّةٌ، وأنَّ في الخمسِ الأواقِي، التي قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليسَ فيما دُونها صدقةٌ\". مِئَتي دِرهم لا زِيادةَ، وهي نِصابُ الصَّدقةِ.\nقال أبو عُمر: ما حَكاهُ أبو عُبيدٍ يَسْتحِيلُ، لأنَّ الأُوقِيَّةَ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- لم يجُز أن تكونَ مجهُولةَ المبلغ من الدَّراهِم في الوَزنِ، ثُمَّ يُوجِبُ الزَّكاةَ عليها، وهي لا يُعلَمُ مبلغُ وَزْنِها. ووزنُ الدِّينارِ دِرهمانِ، أمرٌ مُجتمعٌ عليه في البُلدانِ، وكذلك درهمُ الورق اليومَ أمرٌ مجتَمعٌ عليه، معرُوفٌ في الآفاقِ عِندَ جماعةِ أهلِ الإسلام.\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٢: \"عما\".\n(^٢) انظر: الأموال (١٦٢٤) بمعناه.\n(^٣) زاد هنا في ت: \"وزن\".","vol":"12","page":509},{"text":"إلّا أنَّ الوزنَ عِندنا بالأندلُسِ مُخالِفٌ لوزنِهِم، فالدِّرهمُ الكيلُ عِندَهُم، هُو عِندنا بالأندلُسِ دِرهم وأربعةُ أعشارِ دِرهم، لأنَّ دَراهِمنا مبنِيّةٌ على دَخْلِ أربعينَ ومئةٍ في مئةٍ كيلًا، هكذا أجمعَ الأُمراءُ والنّاسُ عليها عِندَنا بالأندلُسِ في جَميع نواحِيها، فعلى ما ذكَرْنا في الدِّرهم المعهُودِ عِندَنا أنَّهُ دِرهمٌ وخُمسانِ، تكونُ المئتا دِرهم كيلًا، مئتَي دِرهم وثمانين دِرهمًا.\nوقيل: إنَّ الدِّرهم المعهُود بالمشرِقِ، وهُو الدِّرهمُ الكيلُ المذكُورُ، هُو بوَزنِنا اليومَ بالأندلُسِ دِرهمٌ ونصِفٌ، وأظُنُّ ذلك بمِصرَ وما والاها، وأمّا أوزانُ العِراقِ، فعلى ما ذكرتُ لك، لم يُختلَف عليها أنَّ دِرهمهُم دِرهمٌ وأربعةُ أعشارِ دِرهم بوَزنِنا.\nوقد حكى الأثرمُ، عن أحمد بن حنبل، أنَّهُ ذكرَ اختِلافَ الدِّينارِ والدِّرهم باليمنِ وناحِيةِ عَدَن، فقال: قدِ اصطلَحَ النّاسُ على دَراهِمِنا، وإن كان بينهُم في ذلك اختِلافٌ.\nقال: وأمّا الدَّنانِيرُ، فليسَ فيها اختِلافٌ، فجُملهُ النِّصابِ ومَبْلغُهُ عِندَنا اليوم بوَزينا ودخلِنا، على حسَبِ ما وصفنا: خمسةٌ وثلاثُون دِينارًا دراهِم، حِسابُ الدِّينارِ ثمانِيةُ دَراهِم بدَراهِمِنا التي هي دخلُ أربعينَ ومئةٍ في مئةٍ كيلًا، وهذا على حِسابِ الدِّرهم، الكيلُ دِرهمٌ وأربعةُ أعشارِ دِرهم، وعلى حِسابِ الدِّرهم دِرهمٌ ونِصفٌ، يكونُ سبعةً وثلاثِين دِينارًا دراهِم، وأربعةَ دراهِم، فإذا ملكَ الحُرُّ المُسلِمُ وزن المِئَتي دِرهم المَذكُورةِ من فِضَّةٍ، مَضرُوبةً أو غيرَ مضرُوبةٍ، وهي الخمسُ الأواقي المنصُوصةُ في الحدِيثِ، حولًا كامِلًا، فقد وجبَتْ عليه صدقتُها، وذلك رُبعُ عُشرِها: خمسةُ دراهِم للمَساكِينِ والفُقراءِ، ومن ذُكِر في آيةِ الصَّدقاتِ، إلّا المُؤَلَّفةَ قُلُوبُهُم، فإنَّ اللَّه قد أغْنَى الإسلام وأهلهُ اليومَ عن أن يُتألَّف عليه.","vol":"12","page":510},{"text":"وسائرُ الأصنافِ المذكُوراتِ، مَن وَضَع زكاتَهُ في صِنفٍ منها: أجْزَأ، إلّا في العامِلِينَ على الصَّدقاتِ، فإنَّما لهم بقَدرِ عُمالتِهِم (^١).\nوقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في قسمة الصَّدقاتِ على الأصنافِ المذكُورِين في الآيةِ من التَّنازُع في غيرِ هذا الموضِع، وما ذكَرتُ لك هاهُنا، فهُو المُعتَمدُ عليه، المعمُولُ به.\nوما زادَ على المِئَتي دِرهم من الوَرِقِ، فبِحِسابِ ذلك، في كلِّ شيءٍ منهُ رُبعُ عُشرِهِ، قلَّ أو كثُر.\nهذا قولُ مالكٍ (^٢)، والليث، والشّافِعيِّ (^٣)، وأكثرِ أصحابِ أبي حنِيفةَ (^٤)، وابنِ أبي ليلى، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وأحمد بن حنبل، وأبي ثورٍ، وإسحاق، وأبي عُبيدٍ (^٥).\nورُوِي ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر (^٦).\nوقالت طائفةٌ من أهلِ العِلم: لا شيءَ فيما زادَ على المِئَتي دِرْهم، حتّى تبلُغَ الزِّيادةُ أربعينَ دِرهمًا، فإذا بَلَغتها، كان فيها دِرهمٌ، وذلك رُبعُ عُشْرِها.\nهذا قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والشَّعبِيِّ، وابنِ شِهابٍ الزُّهْرِيِّ، ومكحول، وعَمرِو بن دِينارٍ (^٧)، والأوزاعِيِّ، وأبي حنِيفةَ.\n_________\n(^١) العُمالة: ما يأخذه العامل على الصدقة من الأجرة. انظر: النهاية ٣/ ٣٠٠.\n(^٢) انظر: الموطأ ١/ ٣٣٩ (٦٦٩).\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٤٣ و٧/ ١٥٢.\n(^٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٨٣، ٨٧.\n(^٥) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٥٨، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٠٧، والاستذكار ٣/ ١٢٩.\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٧٥، ٧٠٧٦، ٧٠٧٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٦١) و(٩٩٦٢).\n(^٧) انطر مضنَّف عبد الرزاق (٧٠٧٨، ٧٠٨٢، ٧٠٨٣، ٧٠٨٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٥٦ - ٩٩٦٠).","vol":"12","page":511},{"text":"وأمّا زكاةُ الذَّهَبِ، فأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الذَّهبَ إذا كان عِشرينَ (^١) دِينارًا، قِيمتُها مئتا دِرْهم، فما زادَ، أنَّ الزَّكاةَ فيها واجِبةٌ.\nإلّا رِوايةً جاءَت عنِ الحسَنِ (^٢)، وعن الثَّورِيِّ، مالَ إليها بَعضُ أصحابِ داود بن عليٍّ، أنَّ الذَّهبَ لا زكاةَ فيه، حتّى يبلُغ أربعينَ دِينارًا. والدِّينارُ من الذَّهبِ، هُو المِثقالُ الذي وزنُهُ دِرهمانِ عَدَدًا بدراهِمِنا، لا كيلًا.\nوهذا أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ فيه، إلّا ما كان من اختِلافِ الأوزانِ بينَ أهلِ البُلدانِ.\nوقد رُوِي عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، باسنادٍ لا يصِحُّ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"الدِّينارُ أربعةٌ وعِشرُونَ قِيراطًا\" (^٣).\nوهذا الحدِيثُ وإن لم يصِحَّ إسنادُهُ، ففي قولِ جماعةِ العُلماءِ به، وإجماع النّاسِ على معناهُ، ما يُغني عنِ الإسنادِ فيه.\nوالقِيراطُ وزنُهُ، ثلاثُ حبّاتٍ من حُبُوبِ الشَّعِيرِ المُمتلِئَةِ غيرِ الخارِجةِ عنِ المعهُودِ من مقادِيرِ الحُبُوبِ، وذلك اثنتانِ وسبعُونَ حبَّةً وزنُ جَميعِها دِرهمانِ بدراهِمِنا اليوم، والحمدُ للَّه.\nوأجمعُوا على أنْ لا زكاةَ فيما دُونَ عِشرِينَ مِثقالًا، إذا لم تَبْلُغ قِيمتُها مِئَتي دِرهم.\nواختلفُوا في العِشرِينَ دِينارًا، إذا لم تبلُغ قِيمتُها مِئَتي دِرهم، وفِيما يُساوِي من الذَّهَبِ مِئَتي دِرهم، وإن لم يَكُن وزنُهُ عِشرِينَ دِينارًا.\n_________\n(^١) في م: \"عشرون\".\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٧٦)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٦٩.\n(^٣) أخرجه الديلمي في الفردوس (٤٦٩٩).","vol":"12","page":512},{"text":"فالذي عليه جُمهُورُ أهلِ العِلم: أنَّ الذَّهَبَ تجِبُ فيه الزَّكاةُ على من مَلَكهُ حولًا، إذا كانَ وزنُهُ عِشرِينَ دِينارًا فصاعدًا، يجِبُ فيه رُبعُ عُشرِهِ. وسَواءٌ ساوَى مِئَتي دِرهم كيلًا، أم لم يُساوِ، وما زادَ على العِشرِينَ مِثقالًا، فبِحِسابِ ذلك في القَليلِ والكثِيرِ، وما نقصَ من عِشرِينَ دِينارًا، فلا زكاةَ فيه، سَواءٌ كانت قِيمتُهُ مِئَتي دِرهم أو أكثر، والمُراعاةُ فيه وزنُهُ في نفسِهِ، من غيرِ قيمةٍ.\nهذا مذهبُ مالكٍ (^١)، والشّافِعيِّ (^٢)، وأصحابِهِما، واللَّيثِ بن سعدٍ، والثَّورِيِّ في أكثرِ الرِّواياتِ عنهُ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ (^٣).\nوهُو قولُ عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجماعةٍ من التّابِعِين بالعِراقِ، والحِجازِ، منهُم: عُروةُ بن الزُّبيرِ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، وابنُ سِيرِينَ، والنَّخعِيُّ، والحكمُ (^٤).\nوهُو قولُ أبي حنِيفةَ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ، إلّا أنَّ أبا حنِيفةَ قال: لا شيءَ فيما زادَ على العِشرِينَ مِثقالًا، حتّى يبلُغ أربعةَ مثاقيل (^٥). وهُو قولُ الأوزاعِيِّ.\nوقال آخرُونَ: ليسَ في الذَّهَبِ زكاةٌ، حتّى يبلُغَ صرفُها مِئَتي دِرهم، فإذا بلغَ صَرْفُها مِئَتي دِرهم، ففيها رُبعُ العُشرِ، وإن كان وزنُها أقلَّ من عِشرِينَ دِينارًا، ولو كانت عِشرِينَ دِينارًا، أو أزيدَ، ولم يبلُغ صرفُها مِئَتي دِرهم، لم تجِب فيها زكاةٌ، حتى تبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغَتْ أربعين دِينارًا، ففيها دِينارٌ. ولا يُراعى فيها الصَّرفُ والقِيمةُ إذا بلغت أربعينَ دِينارًا.\nهذا قولُ الزُّهرِيِّ، وقد رواهُ يُونُسُ عنهُ، في الحدِيثِ المذكُورِ عن سالم وعبدِ اللَّه ابني عبدِ اللَّه بن عُمرَ، في ذلك الكِتابِ.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٣٣٦ (٦٥٩).\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ٤٣.\n(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٥٧ - ٤٥٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٢.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٦٦ - ٩٩٧١)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٦٩ - ٧٠.\n(^٥) انظر: المبسوط للشيباني ٢/ ٨٧.","vol":"12","page":513},{"text":"والصَّحِيحُ عِندِي، واللَّهُ أعلمُ، أنَّهُ من رأي ابن شِهابٍ، كذلك ذكرهُ عنهُ مَعْمرٌ، وغيرُهُ (^١). وهُو قولُ عطاءٍ، وطاوُوسٍ. وبه قال أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، وسُليمانُ بن حربٍ (^٢).\nوقالت طائفةٌ: ليسَ في الذَّهبِ شيءٌ، حتّى يبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغت أربعينَ دِينارًا، ففيها رُبعُ عُشرِها دِينارٌ، ثُمَّ ما زادَ فبِحِسابِ ذلك. هذا قولُ الحسنِ (^٣). ورِوايةٌ عنِ الثَّورِيِّ. وبه قال أكثرُ أصحابِ داود بن عليٍّ.\nولا خِلافَ بين عُلماءِ المُسلِمِينَ، أنَّ في كلِّ أربعينَ دِينارًا من الذَّهبِ دينارًا، يجِبُ إخراجُهُ زكاةً على مالكِها حَوْلًا كامِلًا، تاجِرًا كانَ أو غيرَ تاجِرٍ، ما لمَ يكُن حُلِيًّا مُتَّخذًا للُبسِ النِّساءِ.\nفإن كان حُلِيًّا، من ذهَبٍ أو فِضَّةٍ قدِ اتُّخِذَ للُبسِ النِّساءِ، أو كانَ خاتم فِضَّةٍ لرجُل، أو حِلْيةَ سيفٍ أو مُصحفٍ من فِضَّةٍ لرجُل، أو ما أُبِيحَ لهُ اتِّخاذُهُ من غيرِ الآنِيةِ، فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في وُجُوبِ الزَّكاةِ فيه.\nفذهب مالكٌ (^٤) وأصحابُهُ، إلى أن لا زكاةَ فيه. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ بالعِراقِ، ووقفَ فيه بعد ذلك بمِصرَ، وقال: أستخِيرُ اللَّه فيه (^٥).\n_________\n(^١) انظر: المحلى لابن حزم ٦/ ٧٣.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٨٢)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٧٣.\n(^٣) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٣٠٥.\n(^٥) انظر: الأم ٢/ ٤٤، ومسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١١٢٢ (٦٣٦)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٣٩، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢٩، وانظر فيها ما بعده.","vol":"12","page":514},{"text":"ورُوِي عنِ ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأسماءَ، وجابرٍ، ﵃: أن لا زكاةَ في الحُليِّ (^١). وعن جماعةٍ من التّابِعِين بالمدِينةِ، والبَصْرةِ مِثلُ ذلك (^٢).\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ (^٣) وأصحابُهُ والأوزاعِيُّ: في ذلك كلِّهِ الزَّكاةُ.\nورُوِي ذلك عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عَمرو (^٤)، وهُو قولُ جماعةِ أصحابِ (^٥): ابن عبّاسٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، والزُّهرِيِّ (^٦).\nورُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٧) بإسنادٍ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ (^٨).\nوقال اللَّيثُ: ما كان منهُ يُلبسُ، ويُعارُ، فلا زكاةَ فيه، وما صُنِعَ ليفِرَّ به من الصَّدقةِ، ففيه الصَّدقةُ.\nوأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ\". ففيه معنيانِ:\nأحدُهُما: نفيُ وُجُوبِ الزَّكاةِ عمّا كان دُونَ هذا المِقدارِ، كما أنَّ قولهُ: \"ليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ\". قد نفى وُجُوب الزَّكاةِ فيما دُون ذلك.\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٤٦، ٧٠٤٩، ٧٠٥١، ٧٠٥٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٧١ - ١٠٢٧٧)، وجامع التِّرْمِذِيّ بإثر رقم (٦٣٦)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٣٨.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٧٨) فما بعد.\n(^٣) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ١/ ٤٤٨.\n(^٤) في الأصل، د ٢، ت، م: \"بن عمر\". وقد روي ذلك عن عبد اللَّه بن عمرو، كما في مصادر التخريج، وروي عن ابن عمر خلافه.\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٦) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٥٤، ٧٠٥٧، ٧٠٦٠)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٢٥٧ - ١٠٢٧٠)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٣٩.\n(^٧) في الأصل، م: \"عنه ﵇\"، والمثبت من د ٢.\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٥٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأحمد ٤٥/ ٥٨٦ (٢٧٦١٤) من حديث أسماء بنت يزيد.","vol":"12","page":515},{"text":"والمعنى الآخرُ: وُجُوبُ الزَّكاةِ في هذا المِقدارِ فما فوقهُ.\nوالوَسَقُ سِتُّونَ صاعًا بإجماع من العُلماءِ بصاع النَّبيِّ -ﷺ-، والصّاعُ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّهِ -ﷺ-، ومُدُّهُ زِنتُهُ رِطلٌ وثُلُثٌ وزِيادةُ شيءٍ.\nهذا قولُ عامَّةِ العُلماءِ بالحِجازِ والعِراقِ، فهي ألفُ مُدٍّ، ومئتا مُدٍّ، وهي بالكيلِ القُرْطُبِيِّ عِندَنا بالأندلُسِ خمسةٌ وعِشرُونَ قفِيزًا، على حِسابِ كلِّ قَفِيزٍ ثمانِيةٌ وأربعُونَ مُدًّا، وإن كان القَفِيزُ اثنينِ وأربعينَ مُدًّا، كما زعمَ جماعةٌ من الشُّيُوخ عِندَنا، فهي ثمانِيةٌ وعِشرُونَ قفِيزًا ونِصفُ قفِيزٍ، أو أربعةُ أسباع قَفِيزٍ، ووزنُ جميعِها ثلاثةٌ وخمسُونَ رُبعًا وثُلُثُ رُبع (^١)، كلُّ رُبع منها من ثلاثِينَ رِطلًا.\nفهذا هُو المِقدارُ الذي لا تجِبُ الزَّكاةُ فيما دُونهُ، وتجِبُ فيه وفِيما فوقهُ كيلًا؛ لأنَّ الحدِيثَ إنَّما نبَّه على الكيلِ، وهذا إجماعٌ من العُلماءِ، أنَّ الزَّكاةَ لا تجِبُ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ، إلّا أبا حنِيفةَ (^٢)، وزُفَر، ورِوايةً عن بعضِ التّابِعِين، فإنَّهُم قالوا: الزَّكاةُ في كلِّ ما أخرجتهُ الأرضُ، من قليلِ ذلك وكثِيرِهِ، إلّا الطَّرفاءَ (^٣)، والقَضْب (^٤) الفارِسِيَّ، والحَشِيش، والحَطَب.\nوخالفهُ أصحابُهُ، فصارُوا إلى ما عليه جماعةُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعِين، وفُقهاءِ المُسلِمِين بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، ومصرَ، في اعتِبارِ الخمسةِ الأوسُقِ المذكُورةِ في هذا الحدِيثِ.\n_________\n(^١) الربع: أكثر من الصاع بأكثر من الثلث بكثير. انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ابن الرفعة، ص ٧٣.\n(^٢) انظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٠٧.\n(^٣) الطرفاء: شجر، وهي أربعة أصناف، منها الأثل. وقال أبو حنيفة: الطرفاء من العضاه، وهدبه مثل هدب الأثل، وليس له خشب، وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء. انظر: تاج العروس ٢٤/ ٧٢.\n(^٤) القَضْب: هو النبت الذي يقطع فيؤكل طريًا.","vol":"12","page":516},{"text":"وأجمعَ العُلماءُ كلُّهُم من السَّلفِ والخَلَفِ على أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الحِنْطةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ.\nواختلفُوا فيما سِوَى ذلك من الحُبُوبِ:\nفقال مالكٌ (^١): الحُبُوبُ التي تجِبُ فيها الزَّكاةُ: الحِنطةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلتُ (^٢)، والذُّرةُ، والدُّخْنُ (^٣)، والأُرزُ، والحِمَّصُ، والعدسُ، والجُلبانُ (^٤)، واللُّوبِيا، وما أشبه ذلك من الحُبُوبِ، والقطانِيِّ (^٥) كلِّها. قال: وفي الزَّيتُونِ الزَّكاةُ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٦): كلُّ ما يزرعُهُ الآدمِيُّونَ، ويُيَبَّسُ ويُدَّخرُ، ويُقتاتُ مأكُولًا، خُبزًا، وسوِيقًا، وطحِينًا، وطبِيخًا، ففيه الصَّدقةُ. قال: والقَطانِيُّ كلُّها فيها الصَّدقةُ. قال: وليس في الأبزارِ، والقَتِّ (^٧)، والقِثّاءِ، ولا حُبُوبِ البَقلِ، ولا الشُّونِيزِ (^٨) صدقةٌ. قال: ولا يُؤخذُ في شيءٍ من ثَمرِ الشَّجرِ صَدَقةٌ، إلّا في النَّخلِ، والعِنَبِ.\nواختلَفَ قولُهُ في الزَّيتُونِ، وآخِرُ ما رجعَ إليه: أن لا زكاةَ فيه، لأنَّهُ إدامٌ.\n_________\n(^١) انظر: الموطأ ١/ ٣٦٧ (٧٣٤).\n(^٢) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: النهاية ٢/ ٣٨٨.\n(^٣) الدخن: نبات عشبي، من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا ومزروعًا. انظر: المعجم الوسيط، ص ٢٧٦.\n(^٤) الجلبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية، تؤكل بذوره. المعجم الوسيط، ص ١٢٨.\n(^٥) القطاني، جمع قطنية، بالضم وبالكسر: حبوب الأرض التي تدخر، كالحمص، والعدس، والباقلاء، والترمس، والدخن، والأرز، والجلبان، سميت به لأن مخارجها من الأرض مثل مخارج الثياب القطنية. انظر: تاج العروس ٣٦/ ٦.\n(^٦) انظر: الأم ٢/ ٣٧.\n(^٧) في د ٢: \"واللفت\". والقَتُّ: حب بري لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط، وفقد أهل البادية ما يقتاتون به، دقوه، وطبخوه، على ما فيه من الخشونة. انظر: تاج العروس ٥/ ٤٠.\n(^٨) الشونيز: الحبة السوداء. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٢.","vol":"12","page":517},{"text":"وقال أبو يُوسف ومحمدُ بن الحسنِ: لا شيءَ فيما تُخرِجُهُ الأرضُ، إلّا ما كان لهُ ثمرةٌ باقِيةٌ، تبلُغُ مكِيلتُها خمسةَ أوسُقٍ، ولا تجِبُ الزَّكاةُ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ.\nوقال الثَّورِيُّ، وابنُ أبي ليلى: ليسَ في شيءٍ من الزَّرع والثِّمارِ زكاةٌ، إلّا التَّمر، والزَّبِيب، والبُرَّ والشَّعِير. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ (^١).\nوقولُ الطَّبريِّ في هذا البابِ كلِّهِ كقولِ الشّافِعيِّ، ولا زكاةَ عِندهُ في الزَّيتُونِ.\nوقال أبو ثورٍ: الزَّكاةُ في الحِنطةِ، والشَّعِيرِ، والأُرزِ، والحِمَّصِ، والعَدْسِ، والذُّرة وجميع الحُبُوبِ ممّا يُدَّخرُ ويُؤكلُ. قال: وفي السُّلتِ والدُّخْنِ، واللُّوبِيا، والقِرْطِم (^٢)، وما أشبه ذلك الزَّكاةُ.\nوقال عطاءٌ: الصَّدقةُ في النَّخلِ، والعِنبِ، والحُبُوبِ كلِّها، وهُو قولُ أحمد، ورُوِي عن أحمد أيضًا: أنَّ (^٣) كلَّ شيءٍ يُدَّخرُ، ويَبْقى، ففيه الزَّكاةُ.\nوقال إسحاقُ: كلُّ ما وقعَ عليه اسمُ الحبِّ، وهُو ممّا يبقى في أيدِي النّاسِ، ويصِيرُ في بعضِ الأزمنةِ عِندَ الضَّرُورةِ طعامًا قُوتًا لقَوم، فهُو حبٌّ يُؤخَذُ منهُ العُشرُ.\nواختَلفُوا في ضمِّ هذه الحُبُوبِ بعضِها إلى بعضٍ:\nفذهبُ مالكٌ (^٤): أنَّ البُرَّ، والشَّعِير، والسُّلت، صِنفٌ واحِدٌ، يُضمُّ بعضُ ذلك إلى بعضٍ في الزَّكاةِ، ولا يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ. قال: وتُضمُّ القَطانِيُّ كلُّها بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ. وهي عِندهُ أصنافٌ مُختلِفةٌ في البُيُوع، يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ دُون النَّساءِ.\n_________\n(^١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٣، والاستذكار ٣/ ٢٣٠.\n(^٢) القرطم: نبات من الفصيلة المركبة، يستعمل زهره تابلا، وملونا للطعام، ويستخرج منه صباغ أحمر. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٢٧.\n(^٣) زاد هنا في م: \"كان\".\n(^٤) انظر: الموطأ ١/ ٣٦٩ (٧٤١)، وفي الأصل: \"فمذهب مالك\".","vol":"12","page":518},{"text":"والقَطانِىُّ عِندَهُ: الفُولُ، والحِمَّصُ، واللُّوبِيا، والجُلبانُ، والعدسُ. قال: وما يعرِفُهُ النّاسُ من القَطانِيِّ. فإذا بلغ جميعُ ذلك خَمْسةَ أوسُقٍ، أُخِذ من كلٍّ واحِدٍ بحِصَّتِهِ. والدُّخْنُ عِندهُ صِنفٌ على حِدَةٍ، وكذلك الذُّرةُ صِنفٌ، والأُرزُ صِنفٌ، ولا يُضمُّ شيءٌ منها إلى صاحِبِهِ في الزَّكاةِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^١) والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وأبو يُوسُف ومحمدٌ (^٢): لا يُضمُّ شعِيرٌ إلى حِنطةٍ، ولا يُضمُّ جِنسٌ ولا نوعٌ إلى غيرِهِ، إذا خالفهُ في الاسم، واللَّونِ.\nولا يُضمُّ من القَطانِيِّ كلِّها وغيرِها شيءٌ إلى غيرِهِ، ويُعتَبرُ من كلِّ واحِدٍ خَمْسةُ أوسُقٍ.\nوذكر ابن وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ، قال: السُّلتُ، والذُّرةُ، والدُّخْنُ، والأُرزُ، والقَمحُ، والشَّعِيرُ صِنفٌ واحِدٌ، كلُّه يُضمُّ بعضُهُ إلى بعض، وتُؤخذُ منهُ الزَّكاةُ، ولا يبتاعُ صِنفٌ منهُ بالآخرِ، إلّا مِثلًا بمِثل، يدًا بيدٍ. والقَطانِيُّ كلُّها عِندَهُ صِنفٌ واحِدٌ في الزَّكاةِ، ومُختلِفةُ الأجناسِ في البيع.\nوعنِ الحسنِ، والزُّهرِيِّ، في ضمِّ الأصنافِ بَعضِها إلى بعضٍ في هذا البابِ، نحوُ قولِ مالكٍ.\nوعن عَطاءٍ، ومكحول (^٣)، والحسن بن صالح، وشرِيكٍ في ذلك، مِثل قولِ الشّافِعيِّ. وبه قال أبو عُبيدٍ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ.\nوأجمعُوا أنَّهُ لا يُضافُ التَّمرُ إلى الزَّبِيبِ، ولا إلى البُرِّ، ولا البُرُّ إلى الزَّبِيبِ، ولا الإبِلُ إلى البَقرِ، ولا البَقرُ إلى الغنم.\n_________\n(^١) انظر: الأم ٢/ ٣٨.\n(^٢) انظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٣.\n(^٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٧٩)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٢٨.","vol":"12","page":519},{"text":"والغنمُ: الضَّأنُ والمعزُ، يُضافُ بعضُها إلى بعضٍ بإجماع (^١).\nواختَلفُوا في ضمِّ الذَّهبِ والوَرِقِ بعضِها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ:\nفقال مالكٌ (^٢) والأوزاعِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ (^٣) والثَّورِيُّ: يُضمُّ أحدُهُما إلى الآخرِ، فيكمُلُ به النِّصابُ. إلّا أنَّ أبا حنِيفةَ قال: يُضمُّ بالقِيمةِ، وكذلك قال الثَّورِيُّ، إلّا أنَّهُ قال: يُضمُّ القليلُ إلى الكثِيرِ بقِيمةِ الأكثرِ.\nوتفسِيرُ ضَمِّها بالقِيمةِ، أن يُقوَّمَ أحدُهُما بالآخرِ، فإن بلغَتْ قِيمتُهُ ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ من ذلك الصِّنفِ، جَعلهُما كأنهما صِنفٌ واحِدٌ، وزكّاهُما زكاةَ ذلك الصِّنفِ.\nوقال أبو حنِيفةَ: فإن كانت قِيمةُ كلِّ واحِدٍ من الصِّنفينِ تبلُغُ مع الصِّنفِ الآخرِ المِقدار الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ منهُ، نظرَ ما فيه الحظُّ للمَساكِينِ، فجعلَ الصِّنفينِ كأنَّهُما من ذلك الصِّنفِ، وجعل فيهما جميعًا زكاةَ ذلك الصِّنفِ (^٤)، وإن كان في التَّقوِيم بأحدِهِما دُون الآخرِ زكاةٌ، قُوِّم بالذي يجِبُ بالتَّقوِيم فيه الزَّكاةُ. وقد رُوِي عنِ الثَّورِيِّ مِثلُ هذا أيضًا.\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ ومالكٌ والأوزاعِيُّ: تُضمُّ بالأجزاءِ، ويُحسبُ الدِّينارُ بعشرةِ دراهِمَ، على ما كانت في الزّمنِ الأوَّلِ، فمن كانت لهُ عشرةُ دنانِير ومئةُ دِرهم، وجبت عليه الزَّكاةُ، وأخرجَ من كلِّ واحِدٍ بحِسابِهِ منهُ.\nوهُو قولُ الحسنِ، وقتادةَ (^٥).\nومن تفسِيرِ الضَّمِّ بالأجزاءِ، أن تكونَ عِندهُ من كلِّ واحِدٍ من الصِّنفينِ:\n_________\n(^١) في ت: \"في الزكاة\".\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٣٠٢.\n(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩٣.\n(^٤) قوله: \"وجعل فيهما جميعًا زكاة ذلك الصنف\" سقط من الأصل.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٨١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٨٠).","vol":"12","page":520},{"text":"الذَّهبِ والورِقِ، نِصفُ كلِّ صِنْفٍ (^١) منهُما، أو يكون عِندهُ ثُلُثُ أحدِهِما، ومن الآخرِ ثُلُثاهُ على هذا المعنى، فإن كانتِ الأجزاءُ على هذا المعنى غيرَ مُتكامِلةٍ فلا زكاةَ، فإن تكاملَتْ بأقلِّ الأجزاءِ، مِثل أن تكون عِندَهُ تِسعُون ومئةُ دِرهم ودِينارٌ، أو تِسعةَ عشر دِينارًا وعشرةُ دراهِم، وجبَتْ فيهما جميعًا الزَّكاةُ.\nوقال ابن أبي ليلى والحسنُ بن صالح وشرِيكٌ والشّافِعيُّ (^٢) وأصحابُهُ وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو عُبيدٍ والطَّبريُّ وداودُ بن عليٍّ: لا يُضمُّ شيءٌ منهُما إلى صاحِبِهِ. ويعتبِرُونَ تمام النِّصابِ في كلِّ واحِدٍ منهُما (^٣).\nوهو قولٌ صحِيحٌ في النَّظرِ، ومعنى الأثرِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nقال أبو عُمر: أمّا التَّمرُ، فقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- من نقلِ الآحادِ الثِّقاتِ، أنَّهُ قال: \"ليسَ فيما دُون خمسةِ أوسُقٍ من التَّمرِ صدقةٌ\". من رِوايةِ مالكٍ (^٤)، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ. وقد ذكرناهُ في بابِ محمدٍ من هذا الكِتابِ (^٥)، وذكرنا هُناك من رَوَى مِثل رِوايتِهِ، وما الصَّحِيحُ من ذلك.\nوذكرنا في هذا البابِ من حدِيثِ إسماعيل بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوساقٍ من حَبٍّ وتمرٍ صَدَقةٌ\" (^٦). وأمَرَ النَّبيُّ -ﷺ- بخرصِ التَّمرِ للزَّكاةِ. وقد ذكَرْنا طُرُق حدِيثهِ بذلك، في بابِ ابن (^٧) شِهابٍ من هذا الكِتابِ.\n_________\n(^١) في م: \"نصف\".\n(^٢) انظر: الأم ٢/ ٤٣.\n(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٠، والاستذكار ٣/ ١٣٩.\n(^٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٣).\n(^٥) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من د ٢.\n(^٦) سلف تخريجه في هذا الباب.\n(^٧) هذا الحرف سقط من م.","vol":"12","page":521},{"text":"وأمّا البُرُّ، فقد ذكَرْنا في هذا (^١) البابِ من رِوايةِ رَوْح بن القاسم، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"لا يجِبُ، أو يحِلُّ، في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ، حتّى تبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ\" (^٢). وذكَرْنا حدِيث جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخلِ، أوِ الكَرْم، حتّى يكونَ خمسةَ أوسُقٍ\".\nورَوَى عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عتّابِ بن أسِيدٍ، قال: أمَرَني رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن أخرُصَ العِنَبَ، وآخُذَ زكاتهُ زبِيبًا، كما تُؤخذُ زكاةُ التَّمْر تمرًا (^٣).\nفهذا ما في الأحادِيثِ من ذِكرِ الحُبُوبِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ. وحدِيثُ إسماعيل بن أُميَّةَ يجمعُ كلَّ حبٍّ.\nوقد أجمعَ العُلماءُ على أخذِ الزَّكاةِ من البُرِّ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ، كما ذكرنا، واختلفُوا فيما سِوى ذلك، على ما وصفنا، وباللَّه توفِيقُنا.\nوأمّا اختِلافُهُم في زكاةِ الزَّيتُونِ:\nفقال الزُّهرِيُّ (^٤) ومالكٌ (^٥) والأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ وسُفيانُ الثَّورِيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ (^٦) وأبو ثَوْرٍ: فيه الزَّكاةُ. قال الزُّهرِيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيثُ: يُخرصُ زيتُونًا، ويُؤخَذُ زيتًا صافِيًا.\n_________\n(^١) قوله: \"هذا\" سقط من م.\n(^٢) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.\n(^٣) سلف بإسناده في الحديث الثاني عشر لابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦٦ (٧٣٠).\n(^٥) انظر: الموطأ ١/ ٣٦٦ (٧٣١).\n(^٦) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ١/ ٥١٢.","vol":"12","page":522},{"text":"وقال مالكٌ: لا يُخرصُ ولكِن يُؤخذُ العُشرُ بعد أن يُعصر، ويبلُغ كيل الزَّيتُونِ خمسةَ أوسُقٍ.\nوقال أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ: تُؤخذُ الزَّكاةُ من حبِّهِ.\nوكان ابن عبّاسٍ يُوجِبُ في الزَّيتُونِ الزَّكاةَ (^١).\nورُوِي عن عُمرَ (^٢)، ولا يصِحُّ عنهُ فيه شيءٌ.\nوكان الشّافِعيُّ يقولُ بالعِراقِ: في الزَّيتُونِ الزَّكاةُ. ثُمَّ قال بمِصر: لا أعلمُ أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ في الزَّيتُونِ (^٣).\nأخبرني قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: سمِعتُ سعِيدَ بن عُثمان يقولُ: سمِعتُ محمد بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الحكم (^٤) يقولُ: اجتمعَ على هذه المسألةِ ثلاثةٌ، أنا أُخالِفُهُم: مالكٌ، وابنُ القاسم، وأشهبُ، يقولُونَ: إنَّ في الزَّيتِ الزَّكاةَ. ما اجتمَعَ النّاسُ على حبِّهِ، فكيفَ على زيتِهِ.\nقال أبو عُمر: قدِ احتجَّ الشّافِعيُّ في إيجابِ الزَّكاةِ، بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].\nونزع مالكٌ بهذه الآيةِ أيضًا، كما صنع الشّافِعيُّ، فدلَّ على أنَّ الآيةَ عِندَهُم مُحكمةٌ غيرُ منسُوخةٍ.\nواتَّفقا جميعًا، على أنْ لا زكاةَ في الرُّمّانِ. ثُمَّ اضطربَ الشّافِعيُّ في الزَّيتُونِ، وكان يلزمُهُما (^٥) إيجابُ الزَّكاةِ في الزَّيتُونِ والرُّمّانِ بهذه الآيةِ، فإن كان الرُّمّانُ\n_________\n(^١) انظر: الأموال لأبي عبيد (١٥٠١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠١٤٢).\n(^٢) انظر: الأموال لأبي عبيد (١٥٠٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٠١٤٣).\n(^٣) انظر: الأم ٢/ ٣٧.\n(^٤) في د ٢: \"بن الحكم\"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٤١٠.\n(^٥) في د ٢: \"يلزمه\".","vol":"12","page":523},{"text":"خرجَ باتِّفاقٍ، فقد بانَ بذلك المرادِ بأنّ الآيةَ (^١) ليسَتْ على عُمُومِها وأنَّها موقُوفةٌ على ما أُخِذَ منهُ مِنَ الأموالِ، وما عُفِي عنهُ، فكان الضَّمِيرُ على هذا التَّأوِيلِ عائدًا على النَّخلِ والزَّرع.\nوقد ذكَرْنا ما أجمعُوا عليه من ذلك، وما اختلفُوا فيه.\nوأمّا الزَّيتُونُ فواجِبٌ فيه الزَّكاةُ بهذه الآيةِ، وجُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ هذه الآيةَ محكمةٌ.\nورُوِيَ عنِ ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: العُشرُ، ونِصفُ العُشرِ (^٢). وقال مرَّةً أُخرى: حقُّهُ الزَّكاةُ المفرُوضةُ يومَ يُكالُ، أو يُعلمُ كيلُهُ (^٣).\nورُوِي عن أنسٍ في قولِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: الزَّكاةُ (^٤).\nوبِهذا قال جابرُ بن زيدٍ أبو الشَّعثاءِ (^٥)، وسعِيدُ بن المُسيِّبِ، وطاوُوسٌ (^٦)، والحسنُ، وقَتادةُ، والضَّحّاكُ (^٧)، وزيدُ بن أسلم، وأبو صالح، وعِكرِمةُ (^٨).\nوقال مُجاهِدٌ: حقُّهُ أن يُلقِي إليهم من السُّنبُلِ إذا حصَدَ زرعهُ، ويُلقِي\n_________\n(^١) في الأصل: \"أبان أن الآية\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٨، تفسير)، والطبري في تفسيره ١٢/ ١٥٨ (١٣٩٦٤، ١٣٩٦٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٨.\n(^٣) أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص ٣٢، والطبري في تفسيره ١٢/ ١٥٩ (١٣٩٧١).\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ١٥٨ (١٣٩٦٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٨، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٢١.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٥٧٦).\n(^٦) مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٥٧٧).\n(^٧) مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٠ م) و(١٠٥٨٧).\n(^٨) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ١٥٨ - ١٥٩، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٢١ - ٤٢٢.","vol":"12","page":524},{"text":"إليهم من الشَّمارِيخ (^١) إذا جدَّ نخلهُ، فإذا كالهُ زكّاةُ (^٢). وهُو قولُ عَطاءٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ (^٣). أوجبُوا عِندَ الصِّرام والحصادِ شيئًا سِوَى الزَّكاةِ، ثُمَّ الزَّكاةَ.\nورُوِي عنِ ابن عُمر نحوُهُ، قال: يُعطُونَ منِ اعتَرَّ (^٤) بهُمُ الشَّيء (^٥).\nوقال الرَّبِيعُ بن أنسٍ: هُو إلقاءُ السُّنبُلِ (^٦). ونحوُهُ عن عليِّ بن الحُسينِ (^٧).\nوهذا كلُّهُ في معنى قولِ مُجاهِدٍ.\nوقالت طائفةٌ: هذه الآيةُ منسُوخةٌ، نزلت قبلَ نُزُولِ الزَّكاةِ، لأنَّ السُّورةَ مكِّيَّة. قالوا: لم تَنزِل آيةُ الزَّكاةِ إلّا بالمدِينةِ، قولَهُ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ الآيةَ [التوبة: ١٠٣]. وقولَهُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] ونحوَ هذا.\nومِمَّن قال: إنَّ الآيةَ منسُوخةٌ بالزَّكاةِ: العُشرُ، أو نِصفُ العُشرِ: محمدُ بن الحنفِيَّةِ، ومحمدُ بن عليِّ بن الحُسينِ، وإبراهيمُ النَّخعِيُّ، والسُّدِّيُّ، وعطِيَّةُ العَوْفِيُّ (^٨).\n_________\n(^١) الشماريخ: جمع شمراخ: هو العذق، أو الغصن، وهو العثكال عليه بسر، أو العنقود عليه عنب. انظر: المعجم الوسيط، ص ٤٩٣.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص ٣٢ - ٣٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٥٨٠)، والطبري في تفسيره ١٢/ ١٦٣ (١٣٩٩٢).\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٣٩٨٩، ١٣٩٩٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٧.\n(^٤) اعتر: تعرض للمعروف من غير أن يسأل. انظر: المعجم الوسيط، ص ٥٩٢.\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ١٦٥ (١٤٠٠١)، والطبراني في الأوسط (٦٠٤١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٢.\n(^٦) أخرجه الطبري في تفسيره ١٢/ ١٦٧ (١٤٠١٢)، وفيه: هو لقط السنبل.\n(^٧) انظر: تفسير الطبري ١٢/ ١٦٢ (١٣٩٨٥)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٤٢٣.\n(^٨) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٠٥٧٣) و(١٠٥٧٤)، و(١٠٥٨١)، و(١٠٥٨٤)، و(١٠٥٨٦)، وتفسير الطبري ١٢/ ١٦٨ - ١٧٠، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٤٢٠ - ٤٢١.","vol":"12","page":525},{"text":"وأمّا الخُضَرُ والفَواكِهُ، فجُمهُورُ أهلِ العِلم على أنْ لا زكاةَ فيها، وسأذكُرُ ذلك في بابِ الثِّقةِ عِندَ مالكٍ، عن سُليمان بن يسارٍ وبُسرِ بن سعِيدٍ من هذا الكِتابِ، عِند ذِكرِ قولِهِ -ﷺ-: \"فيما سَقَتِ السَّماءُ، والعُيُونُ، والبَعْلُ العُشرُ، وما سُقِي بالنَّضح نِصفُ العُشرِ\" (^١). ونُبيِّنُ المعنى في ذلك هُنالِك إن شاءَ اللَّه.\nقال أبو عُمر: أمّا زكاةُ الزَّرع، والثِّمارِ، والحُبُوبِ، فيجِبُ أداؤُها في حِينِ الحَصادِ والجِدادِ، بعدَ الدَّرسِ، والذَّرِّ.\nويُعتَبرُ وُجُوبُ ذلك فيمَنْ مات عن زرعِهِ، أو باعهُ، أو عن نَخلِهِ بالإزهاءِ (^٢)، وبُدُوِّ الصَّلاخ في الثَّمرِ (^٣)، وبالاسْتِحصادِ، واليُبسِ، والاسْتِغناءِ عنِ الماءِ في الزَّرع. وهذا إجماعٌ من العُلماءِ، لا خِلافَ فيه إلّا شُذُوذٌ.\nوأمّا زكاةُ الإبِلِ والبَقرِ والغنم، فتجِبُ أيضًا بتمام استِكمالِ الحَوْلِ والنِّصابِ. وعلى هذا جماعةُ العُلماءِ، إلّا ما رُوِي عن مالكٍ (^٤)، أنَّهُ قال: إنَّما تجِبُ بمُرُورِ السّاعِي، مع تمام الحَوْلِ.\nوهذا معناهُ عِندَ أهلِ الفَهم، أنَّ السّاعِيَ كان لا يخرُجُ إلّا بعدَ تمام مُرُورِ الحولِ، فكان عَلامةً لاستِكمالِ الحَوْلِ.\nوأمّا الذَّهبُ والورِقُ، فلا تجِبُ الزَّكاةُ في شيءٍ منها، إلّا بعدَ تمام الحولِ أيضًا. وعلى هذا جُمهُورُ العُلماءِ، والخِلافُ فيه شُذُوذٌ. لا أعلمُهُ إلّا شيئًا رُوِي عنِ ابن عبّاسٍ، ومُعاويةَ، أنَّهُما قالا: من ملكَ النِّصاب من الذَّهبِ والورِقِ، وجبَتْ عليه الزَّكاةُ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه في الموطأ ١/ ٣٦٣ (٧٢٤).\n(^٢) الزهو: إذا ظهرت فيه الحُمرة والصفرة. انظر: مختار الصحاح، ص ٢٥١.\n(^٣) في الأصل، ت: \"التمر\"، خطأ.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ٣٦٤.\n(^٥) انظر: الموطأ ١/ ٣٣٦ (٦٥٨). ومصنَّف عبد الرزاق (٧٠٢٧)، والأموال لأبي عبيد (١١٣٣).","vol":"12","page":526},{"text":"وهذا قولٌ لم يُعرِّج عليه أحدٌ من العُلماءِ، ولا قال به أحدٌ من أئمَّةِ الفتوى، إلّا رِوايةً عنِ الأوزاعِيِّ، فيمَن باع عبدهُ، أو دارهُ، أنَّهُ يُزكِّي الثَّمن حِينَ يَقعُ في يَد، إلّا أن يكونَ لهُ شهرٌ معلُومٌ، فيُؤَخِّرُهُ حتّى يُزكِّيهُ مع مالِهِ.\nوالذي عليه جُمهُورُ العُلماءِ، مُراعاةُ الحَوْلِ والنِّصابِ، إلّا أنَّ اختِلافهُم في ضمِّ الفَوائدِ بَعضِها إلى بعضٍ في الحَوْلِ، اختِلافٌ يطُولُ ذِكرُهُ، وتتشَعَّبُ فُرُوعُهُ، ولا يلِيقُ بنا في كِتابِنا هذا اجتِلابُهُ.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ الحرّانِيُّ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ بن شُريح الحَضْرمِيُّ، قال: حدَّثنا بقِيَّةُ بن الولِيدِ، عن إسماعيلَ بن عيّاشٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ قال: قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"ليس في مالٍ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحَوْلُ\" (^١).\nورواهُ مالكٌ (^٢)، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ، موقُوفًا. والنّاسُ عليه، والحمدُ للَّه.\nذكرَ الأثرمُ قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه، يَعني أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبو يزِيد خالدُ بن حَيّان (^٣) الخرّازُ، عن جعفرِ بن بُرقان، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عنِ ابن عبّاسٍ، في الرَّجُلِ يَسْتفِيدُ المال، قال: يُزكِّيهِ حِينَ يستفيدُهُ. قال: وقال ابن عُمرَ: ليسَ عليه زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. قال ميمُونٌ: ما اختلَفَ ابن عُمر وابنُ\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٦٧ (١٨٨٧). ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٩٣٦) من طريق بقية بن الوليد، به.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٣٣٦ (٦٥٧).\n(^٣) في ت، م: \"بن حبان\"، خطأ. وهو خالد بن حيان الرقي، أبو يزيد الخراز. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٤٢.","vol":"12","page":527},{"text":"عبّاسٍ في شيءٍ، إلّا أخذَ ابن عُمر بأوَثقِهِما، إلّا في هذا الحديث. قال أبو عبدِ اللَّه: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ، وخالدُ بن حيّان (^١) لم يكُن به بأسٌ (^٢).\nوذكر أبو عبدِ اللَّه، عن وَكِيع، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، قال: كان عبدُ اللَّه يُعطِيني العَطاءَ ويُزكِّيهِ. وليس هذا مذهبَ أبي عبدِ اللَّه. وقال: كان أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، وعليٌّ يسألُونَ: هل عِندكَ من مالٍ وجبَتْ عليكَ فيه الزَّكاةُ؟\nوإلى هذا يذهبُ أبو عبدِ اللَّه، ليسَ عِندهُ في مالٍ زكاةٌ حتّى يحُولَ عليه الحولُ، لا الأُعْطِيةُ (^٣) ولا غيرُها.\nقال الأثرمُ: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا ﵁ قال: ليسَ في المالِ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. وصلَّى اللَّهُ على نبيِّه محمدٍ وآلِه وسَلَّم (^٤).\n_________\n(^١) في ت، م: \"بن حبان\".\n(^٢) أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/ ٢٣١ - ٢٣٢، من طريق الأثرم، به.\n(^٣) في الأصل، م: \"عطيّة\".\n(^٤) في الأصل: \"وصلى اللَّه على محمد\"، والمثبت من د ٢.","vol":"12","page":528},{"text":"حدِيثٌ رابعٌ لعمرِو بن يحيى مُرسلٌ\nمالكٌ (^١)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا ضرَرَ ولا ضِرارَ\".\nلم يُختلَف، عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ وإرسالِهِ هكذا (^٢).\nوقد رواهُ الدَّراوردِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- (^٣).\nورواهُ كثيرُ بن عَمرِو بن عوفٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-. وإسنادُ كثِيرٍ هذا، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ غيرُ صحِيح.\nوأمّا معنى هذا الحدِيثِ فصحِيحٌ في الأُصُولِ، وقد ثبتَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"حرَّم اللَّه من المُؤمِنِ دَمهُ، ومالهُ، وعِرضهُ، وأن لا يُظنَّ به إلّا الخيرُ\" (^٤).\nوقال: \"إنَّ دِماءَكُم، وأموالكُم، وأعراضَكُم عليكُم حرامٌ\" (^٥). يعني من بعضِكُم\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٨٩٥)، وسويد بن سعيد (٢٧٩).\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣٩٣٢)، والطبراني في مسند الشاميين (١٥٦٨) من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية نصر بن محمد بن سليمان الحمصي، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٦٨٨ - ٦٧٨ (٨٠٨٦).\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣، ٢٨ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٨٩ - ١٩٠ (٤٠٧٧، ٤٠٧٨)، والبزار في مسنده ٩/ ٨٦ (٣٦١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٣٣)، وابن حبان ٩/ ١٥٨ (٣٨٤٨)، والطبراني في الأوسط (٩٦٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٠، من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٧ (١١٩٣٨).","vol":"12","page":529},{"text":"على بعضٍ. وقال حاكِيًا عن ربِّهِ ﷿: \"يا عِبادِي إنِّي حرَّمتُ الظُّلم على نَفْسِي (^١) فلا تظالمُوا\" (^٢). وقال اللَّه ﷿: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمً﴾ [طه: ١١١].\nوأصلُ الظُّلم، وضعُ الشَّيءِ غير مَوْضِعِهِ، وأخذُهُ من غَيرِ وجهِهِ.\nومن أضرَّ بأخِيهِ المُسلِم، أو بمن لهُ ذِمَّةٌ فقد ظَلمهُ، والظُّلمُ ظُلُماتٌ يوم القِيامةِ، كما ثبتَ في الأثرِ الصَّحِيح (^٣).\nوقد روى عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن جابرٍ الجُعفِيِّ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا ضررَ ولا ضِرار، وللرّجُلِ (^٤) أن يَغْرِزَ خَشَبهُ (^٥) في حائطِ (^٦) جارِهِ\" (^٧).\nقال أبو عُمر: كان شُعبةُ والثَّورِيُّ يُثنِيانِ على جابرٍ الجُعفِيِّ، ويَصِفانِهِ بالحِفظِ والإتقانِ. وكان ابن عُيَينةَ يذُمُّهُ (^٨)، ويحكِي عنهُ من سُوءِ مذهبِهِ ما يُسقِطُ رِوايتهُ. واتَّبعهُ على ذلك أصحابُهُ: ابن معِينٍ، وعليٌّ، وأحمدُ، وغيرُهُم. فلهذا قُلتُ: إنَّ هذا الحدِيث لا يَسْتنِدُ من وَجْهٍ صحِيح، واللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) قوله: \"على نفسي\" لم يرد في الأصل، د ٢.\n(^٢) سلف في شرح الحديث السابع والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ٢/ ٢٠٥ (١٩٦٨)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٣) سلف في شرح الحديث السابع والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ٢/ ٢٠٥ (١٩٦٨)، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٤) في م: \"وللجار\"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في مسند أحمد.\n(^٥) في الأصل: \"خشبة\"، وفي ت: \"خشبته\".\n(^٦) في ت، م: \"جداره\".\n(^٧) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٥٥ (٢٨٦٥)، وابن ماجة (٢٣٤١) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٢ (١١٨٠٦)، وفي الأوسط (٣٧٧٧) من طريق معمر، به. وإسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٨٤ (٦٦١٣).\n(^٨) قوله: \"يذمّه و\" لم يرد في د ٢.","vol":"12","page":530},{"text":"وأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"لا ضرَرَ ولا ضِرارَ\". فقيلَ: إنَّهُما لَفْظتانِ بمعنًى واحِدٍ، تكلَّمَ بهما جميعًا على وجهِ التَّأكِيدِ.\nوقال ابن حبِيبٍ (^١): الضَّررُ عِندَ أهلِ العربِيَّةِ: الاسمُ، والضِّرارُ: الفِعلُ. قال: ومعنى \"لا ضَررَ\": لا يُدخلُ على أحدٍ (^٢) ضَررٌ لم يُدخِلهُ على نفسِهِ. ومعنى \"لا ضِرارَ\": لا يُضارَّ أحدٌ بأحدٍ. هذا ما حَكَى ابن حبِيبٍ.\nوقال الخُشنِيُّ: الضَّررُ الذي لكَ فيه مَنْفعةٌ، وعلى جارِكَ فيه مَضرَّةٌ. والضِّرارُ: الذي ليسَ لكَ فيه منفعةٌ، وعلى جارِكَ فيه المضرَّةُ. وهذا وجهٌ حسنُ المعنى في الحدِيثِ، واللَّه أعلمُ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ بن الفرج، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بن سُليمان قُبَّيْطَةُ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن مُعاذٍ النَّصِيبِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوردِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا ضَررَ ولا ضِرارَ، من ضارَّ، ضَرَّ اللَّه به، ومن شاقَّ، شقَّ (^٣) اللَّه عليه\" (^٤).\nوقال غيرُهُ: الضَّررُ والضِّرارُ، مِثلُ القَتْلِ والقِتالِ، فالضَّررُ: أن تضُرَّ بمن لا يضُرُّك، والضِّرارُ أن تَضُرَّ من (^٥) قد أضرَّ بكَ من غيرِ جِهةِ الاعتِداءِ بالمِثلِ\n_________\n(^١) تفسير غريب الموطأ ٢/ ٢٥.\n(^٢) كذا في النسخ، وزاد هنا في تفسير غريب الموطأ: \"من أحد\". وهو أصوب.\n(^٣) في د ٢، ت: \"شاق\".\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٥١ (٣٠٧٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧ - ٥٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٩، من طريق الدراوردي، به.\n(^٥) في د ٢، ت: \"بمن\".","vol":"12","page":531},{"text":"والانتِصارِ بالحقِّ، وهُو نحوُ قولِهِ -ﷺ-: \"أدِّ الأمانةَ إلى منِ ائتمنكَ، ولا تخُن من خانكَ\" (^١).\nوهذا معناهُ عِندَ أهلِ العِلم: لا تخُن من خانكَ، بعدَ أنِ انتصرتَ منهُ في خِيانتِهِ لك.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (٢٦٠٠)، وأبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٨٩ (٩٠٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٩١ (١٨٣١)، والطبراني في الأوسط (٣٥٩٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧١، من حديث أبي هريرة.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال بشار: وهذا اصطلاح الترمذي في الحديث المعلول، فهو ليس من تحسين المتأخرين، وقد صححه العلّامة الألباني في \"صحيح الترمذي\" وغيره، وحسّنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤٢٣)، وعاب عليه العلّامة الشيخ شعيب الأرنؤوط تصحيحه وحسّن تحسينه، كما في تعليقه على شرح مشكل الآثار، وكلاهما لم يشر إلى إنكار أبي حاتم الرازي لهذا الحديث فقد قال ابنه في العلل (١١١٤): \"وسمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث، روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- أدِّ الأمانة. . . قال أبي: ولم يرو هذا الحديث غيره\". وكأن البخاري حينما ذكر هذا الحديث في ترجمة طلق بن غنام من تاريخه الكبير (٤/ الترجمة ٣١٤٢) أشار إلى مثل هذا، ونقل الذهبي في ترجمته من الميزان (٢/ الترجمة ٤٠٢٦) قول أبي حاتم في حديثه المنكر هذا. وقد ساق العلّامة الألباني في صحيحه شواهد ضعيفة له، لكن قال ابن الجوزي: \"هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح\" (العلل المتناهية ٢/ ٥٩٣). وهو كما قال، وإن اتهمه العلّامة الألباني بالمبالغة، فقد نقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١١٢: قال الشافعي: \"هذا الحديث ليس بثابت\" ثم قال: \"ونُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: \"هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح\"، فلو لم يكن في هذا الحديث سوى قول الإمامين أحمد وأبي حاتم لكفى في رده. أما من ضعّفه بسبب سوء حفظ شريك وقيس، فإنه ليس هو المراد، وإن كانا متهمين بسوء الحفظ، فإنه مما استنكر على طلق بن غنام الثقة، وهو الذي أشار إليه البخاري في تاريخه الكبير.","vol":"12","page":532},{"text":"والنَّهيُ إنَّما وقعَ على الابتِداءِ، أو ما يكونُ في معنى الابتِداءِ، كأنَّهُ يقولُ: ليسَ لكَ أن تخُونهُ، وإن كان قد خانكَ، كما (^١) لم يكُن لهُ أن يخُونكَ أوَّلًا.\nوأمّا من عاقبَ بمِثلِ ما عُوقِبَ به، وأخذ حقَّهُ، فليسَ بخائنٍ، وإنَّما الخائنُ من أخذَ ما ليسَ لهُ، أو أكثر ممّا لهُ.\nوقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يجحدُ حقًّا عليه لأحَدٍ، ويمنعُهُ منهُ، ثُمَّ يظفرُ المجحُودُ له بمالٍ للجاحِدِ (^٢)، قدِ ائتمنهُ عليه، أو نحو (^٣) ذلك.\nفقال منهُم قائلُون: ليسَ لهُ أن يأخُذَ حقَّهُ من ذلك، ولا يجحدهُ إيّاهُ. واحتجُّوا بظاهِرِ قولِهِ: \"أدِّ الأمانةَ إلى منِ ائتمنكَ، ولا تخُن من خانكَ\".\nوقال آخرُونَ: لهُ أن ينتصِفَ منهُ، ويأخُذ حقَّهُ من تحتِ يدِهِ، واحتجُّوا بحدِيثِ عائشةَ في قِصَّةِ هِندٍ مع أبي سُفيان (^٤).\nواختلف قولُ مالكٍ في هذه المسألةِ على الوَجهينِ المذكُورينِ، فرَوَى الرِّوايةَ الأُولى عنهُ ابن القاسم. وروى الأُخرى عنهُ زِيادُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وغيرُهُ.\nوللفُقهاءِ في هذه المسألةِ وُجُوهٌ واعتِلالاتٌ، ليسَ هذا بابَ ذِكرِها، وإنَّما ذكرناها هاهُنا، لما في معنى الضِّرارِ من مُداخلةِ الانتِصارِ بالإضرارِ مِمَّن أضرَّ بكَ.\nوالذي يصِحُّ في النَّظرِ، ويثبُتُ في الأُصُولِ: أنَّهُ ليسَ لأحدٍ أن يضُرَّ بأحَدٍ، سواءٌ أضرَّ به قبلُ أم لا، إلّا أنَّ لهُ أن ينتصِرَ ويُعاقِبَ إن قدرَ، بما أُبِيحُ لهُ من السُّلطانِ، والاعتِداءِ بالحقِّ الذي (^٥) هُو مِثلُ ما اعتُدِيَ به عليه.\n_________\n(^١) زاد هنا في الأصل، م: \"من\".\n(^٢) في ت، م: \"الجاحد\".\n(^٣) في الأصل، م: \"ونحو\".\n(^٤) ونص الحديث المشار إليه: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\". وقد سلف في شرح الحديث السابع والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ٢/ ٢٠٥، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) زاد هنا في م: \"له\".","vol":"12","page":533},{"text":"والانتِصارُ ليسَ باعتِداءٍ، ولا ظُلم، ولا ضَررٍ، إذا كان على الوَجهِ الذي أباحَتهُ السُّنَّةُ.\nوكذلك ليسَ لأحدٍ أن يضُرَّ بأحَدٍ، من غيرِ الوجهِ الذي هُو الانتِصافُ من حقِّهِ.\nويدخُلُ الضَّررُ في الأموالِ من وُجُوهٍ كثِيرةٍ، لها أحكامٌ مُختلِفةٌ، فمن أدخلَ على أخِيهِ المُسلِم ضَررًا مُنِع منهُ، فإن أدخلَ على أخِيهِ ضررًا بفِعلِ ما كان لهُ فِعلُهُ في مالِه (^١)، فأضرَّ فِعلُهُ ذلك بجارِهِ، أو غيرِ جارِهِ، نظرَ إلى ذلك الفِعلِ، فإن كان تركُهُ أكبر ضَررًا من الضَّررِ الدّاخِلِ على الفاعِلِ ذلك في مالِهِ، إذا قطعَ عنهُ ما فعلهُ، قطعَ أكبر الضَّرَرينِ، وأعظمهُما (^٢) حُرمةً في الأُصُولِ.\nمِثالُ ذلك: رجُلٌ فتحَ كُوَّةً يطَّلِعُ منها على دارِ أخِيهِ، وفيها العِيالُ، والأهلُ، ومن شأنِ النِّساءِ في بُيُوتِهنَّ إلقاءُ بَعضِ ثِيابِهِنَّ، والانتِشارُ في حوائجِهِنَّ، ومَعلُومٌ أنَّ الاطِّلاع على العَوْراتِ مُحرَّمٌ، قد وردَ فيه النَّهيُ.\nألا تَرَى أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال لرجُلٍ اطَّلعَ عليه من خِلالِ بابِ دارِهِ: \"لو علِمتُ أنَّكَ تنظُرُ، لفقأتُ عينكَ، إنَّما جُعِل الاستِئذانُ من أجلِ النَّظرِ\" (^٣).\nوقد جعل جماعةٌ من أهلِ العِلم من فُقِئَت عينُهُ في مِثلِ هذا هَدْرًا، للأحادِيثِ الوارِدةِ بمعنى ما ذكرتُ لك، وأبى ذلك آخرُونَ وجَعلُوا فيه القِصاص، منهُم مالكٌ، وغيرُهُ.\n_________\n(^١) في م: \"فيما له\"، وهو تحريف.\n(^٢) في د ٢: \"وأكثرهما\".\n(^٣) أخرجه الطيالسي (١٠٤٢)، والحميدي (٩٢٤)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٤٦٢ (٢٢٨٠٢)، والبخاري (٥٩٢٤، ٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦)، والترمذي (٢٧٠٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٦٠، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٦ (٧٠٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٨٩)، وأبو يعلى (٧٥١٠)، وابن حبان ١٣/ ١٢٦، ٣٤٧ (٥٨٠٩، ٦٠٠١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٨، من حديث سهل بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٥١٠٩).","vol":"12","page":534},{"text":"فلِحُرمةِ الاطِّلاع على العَوْراتِ، رأى العُلماءُ أن يُغلِقُوا على فاتِح الكُوَّةِ والبابِ ما فتحَ مما (^١) لهُ فيه منفعةٌ وراحةٌ، وفي غَلْقِهِ عليه ضررٌ؛ لأنَّهُم قَصَدُوا إلى قطع أعظم الضَّررينِ، إذا لم يَكُن بُدٌّ من قَطْع أحدِهِما.\nوكذلك من أحدث بناءً في رحا ماءٍ أو غيرِ رحًا، فيُبطِلُ ما أحدَثهُ على غيرِهِ مَنْفعةً قدِ (^٢) استحقَّت، وثَبَتَ مِلْكِها لصاحِبِها: مُنِع من ذلك؛ لأنَّ إدخالهُ المضرَّةَ على جارِهِ بما لهُ فيه منفعةٌ، كإدخالِهِ عليه المضرَّةَ بما لا مَنْفعةَ فيه.\nألا تَرَى أنَّهُ لو أرادَ هدم مَنْفعةِ جارِهِ وإفسادَها من غيرِ بناءٍ يبنِيهِ لنفسِهِ، لم يكُن ذلك لهُ؟ فكذلك إذا بَنَى بناءً (^٣)، أو فعلَ لنفسِهِ فِعلًا يضُرُّ -به- بجارِهِ، ويُفسِدُ عليه مِلكَهُ، أو شيئًا قدِ استَحقَّهُ وصارَ مالهُ.\nوهذه أصُولٌ قد بانت عِللُها، فقِس عليها ما كانَ في معناها، تُصِب إن شاءَ اللَّه.\nوهذا كلُّهُ بابٌ واحِدٌ مُتقارِبُ المعاني مُتداخِلٌ، فاضبُط أصلهُ.\nومن هذا البابِ (^٤) وجهٌ آخرُ من الضَّررِ، منع منهُ العُلماءُ: كدُخانِ الفُرنِ، والحمّام، وغُبارِ الأندرِ (^٥)، والأنتانِ، والدُّودِ المُتولِّدةِ من الزِّبلِ المبسُوطِ في الرِّحابِ، وما كان مِثل هذا كلِّهِ، فإنَّهُ يُقطَعُ منهُ ما بانَ ضَررُهُ، وبَقِي أثرُهُ، وخُشِيَ تمادِيه.\nوأمّا ما كان ساعةً خفِيفةً، مِثل نفضِ الثيابِ (^٦)، والحُصرِ عِندَ الأبوابِ، فإنَّ هذا ممّا لا غِنَى بالنّاسِ عنهُ، وليسَ ممّا يستحِقُّ به شيءٌ يبقى، والضَّررُ في مَنْع مِثلِ هذا أكثرُ وأعظمُ من الصَّبرِ على ذلك ساعةً خفِيفةً.\n_________\n(^١) في م: \"ما\".\n(^٢) في د ٢: \"ما\".\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.\n(^٤) زاد هنا في ت: \"ونحوه\".\n(^٥) الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يُداس فيه الطعام، بلغة الشام. انظر: النهاية ١/ ٧٤.\n(^٦) في ت، م: \"التراب\".","vol":"12","page":535},{"text":"وللجارِ على جارِهِ في أدَبِ السُّنَّةِ أن يصبِرَ من أذاهُ على ما يقدِرُ، كما عليه أن لا يُؤذِيهِ وأن يُحسِنَ إليه.\nولقد أوْصَى به رسُولُ اللَّه -ﷺ-، حتّى كاد أن يُورِّثهُ (^١). ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣]. ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى: ٤١ - ٤٢]. ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].\nأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرِئُ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بن الطَّيِّبِ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي الرَّبِيع السَّمّانُ البصرِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا فَرْقدٌ السَّبَخِيُّ، عن مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ملعُونٌ من ضارَّ مُسلِمًا أو ماكَرهُ\" (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حامِدٍ البَغدادِيُّ، المعرُوفُ بابنِ ثَرْثالٍ (^٤)، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطَّيِّبِ بن حمزةَ الشُّجاعِيُّ\n_________\n(^١) يشير المصنف إلى حديث عائشة ﵂، عن النبي -ﷺ- قال: \"ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه\". أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٣٠٤، و٤٣/ ١٤٤ (٢٤٢٦٠، ٢٦٠١٣)، والبخاري (٦٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤)، وأبو داود (٥١٥١)، والترمذي (١٩٤٢)، وابن ماجة (٣٦٧٣). وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٥٦ - ١٥٧ (١٦٩٦٢).\n(^٢) في د ٢: \"المصري\"، خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٣١٦.\n(^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٧، من طريق سعيد بن أبي الربيع، به. وأخرجه الترمذي (١٩٤١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٤٩، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٥٧٧) من طريق فرقد، به. وأخرجه البزار في مسنده ١/ ١٠٥ (٤٣)، وأبو يعلى (٩٦)، والطبراني في الأوسط (٩٣١٢) من طريق مرة، به. وإسناده ضعيف، لضعف عنبسة بن سعيد وشيخه فرقد السبخي، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٣٦ (٧١٢٣).\n(^٤) في الأصل، د ٢: \"توثال\". انظر: توضيح المشتيه لابن ناصر الدين ٢/ ٩٤.","vol":"12","page":536},{"text":"البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي الرَّبِيع السَّمّانُ، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا فَرْقدٌ السَّبَخِيُّ، عن مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ملعُونٌ من ضارَّ أخاهُ المُسلِم أو ماكَرهُ\" (^١).\nوهذا حدِيثٌ في إسنادِهِ رِجالٌ معرُوفُون بضعفِ الحدِيثِ، فليسَ ممّا يُحتجُّ به، ولكِنَّهُ ممّا يُخافُ عُقُوبةُ ما جاءَ فيه.\nوممّا يدخُلُ في هذا البابِ، مسألةٌ ذكَرَها إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ امرأةٍ عرضَ لها، يعني مسًّا من الجِنِّ، فكانت إذا أصابَها زوجُها، أو أجْنَبت (^٢)، أو دَنا منها، اشتدَّ ذلك بها، فقال مالكٌ: لا أرَىَ أن يَقْرَبها، وأرَى للسُّلطانِ أن يحُولَ بينهُ وبينها.\nقال: وقال مالكٌ: من مثَّلَ بامرأتِهِ، فُرِّق بَيْنهُما بتطلِيقةٍ. قال: وإنَّما يُفرَّقُ بينهُما، مخافةَ أن يعُودَ إليها، فيُمثَّلَ بها أيضًا، كالذي فعلَ أوَّل مرَّةٍ (^٣)، وإنَّما ذلك في المُثلةِ البيِّنةِ، التي يأتِيها مُتعمِّدًا، مِثلُ فقءِ العينِ، وقَطْع اليدِ، وأشباهِ ذلك. قال: وقد يُفرَّقُ بينَ الرَّجُلِ وامرأتِهِ بما هُو أيسرُ من هذا، وأقلُّ ضَرَرًا، إن شاءَ اللَّه (^٤).\n_________\n(^١) انظر ما قبله، وإسناده ضعيف كسابقه.\n(^٢) في م: \"جنبت\".\n(^٣) في ت: \"أولا\" بدل: \"أول مرة\".\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"12","page":537},{"text":"مالكٌ عَن<span data-type=\"title\" id=toc-725> عمرِو بن الحارِثِ المِصرِيِّ</span>\nحدِيثٌ واحِدٌ\nوهُو عَمرُو (^١) بن الحارِثِ بن يعقُوبَ بن عبدِ اللَّه، مولى سعدِ بن عُبادةَ، وقيل: مولى قيَس بن سعدِ بن عُبادةَ، يُكنَى أبا أُميَّةَ.\nقال سعِيدُ بن كثِيرِ بن عُفيرٍ (^٢) في \"تارِيخ أهلِ مِصر\": وُلدَ عَمرُو بن الحارِثِ بن يعقُوب، مولى قيسِ بن سعدِ بن عُبادةَ سنةَ اثنتينِ وتِسعِين، وتُوُفِّي سنةَ ثمانٍ وأربعينَ ومئةٍ، ويُكنَى أبا أُميَّةَ، وكان من أحفظِ النّاسِ، وأرواهُم للشِّعرِ، وأبلَغِهِم في رِسالةٍ.\nقال البُخارِيُّ (^٣) في كُنيتِه: أبو أُميَّةَ، وهُو مولى الأنصارِ.\nوقال مُصعبٌ: أخرجهُ صالحُ بن عليٍّ من المدِينةِ إلى مِصرَ مُؤَدِّبًا لبَنِيهِ.\nوقال ابن وَهْبٍ: لو بَقِي لنا عَمرُو بن الحارِثِ، ما احْتَجنا إلى مالكِ بن أنسٍ؛ ذكَرهُ العُقيليُّ، عن أحمد بن عليٍّ، عن أحمد بن وزِيرٍ، قال: سمِعتُ ابن وَهْبٍ، فذكره.\nوذكَرَ الحُلوانيُّ، عن أبي سعِيدٍ (^٤) الجُعفِيِّ، عنِ ابن وَهْبٍ، قال: قال لي ابن مهدِيٍّ: انْتَقِ لي من حدِيثِ عَمرو بن الحارِثِ مِئَتي حدِيثٍ، وجِئني بها. قال: فانتقيتُها، ثُمَّ حَملتُها إلى مكَّةَ فحدَّثتُهُ بها.\nوذكر ابن وَهْبٍ، عنِ ابن زيدٍ، عن ربِيعةَ، أنَّهُ قال: لا يزالُ بذلك المغرِبِ فِقهٌ، ما كان فيه ذلك القَصِيرُ. يعني عَمرو بن الحارِثِ.\nوقد قيلَ: إنَّ عَمرو بن الحارِثِ تُوُفِّي سنةَ تِسع وأربعينَ ومئةٍ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢١/ ٥٧٠ والتعليق عليه.\n(^٢) في د ٢: \"عمير\"، وهو تحريف.\n(^٣) التاريخ الكبير ٦/ ٣٢٠.\n(^٤) في د ٢: \"معبد\"، وهو خطأ بيّن، فهو يحيى بن سليمان بن يحيى، أبو سعيد الجعفي الكوفي الذي سكن مصر، وترجمته في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٦٩ والتعليق عليه.","vol":"12","page":538},{"text":"مالكٌ (^١)، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن عُبيدِ (^٢) بن فيرُوزٍ، عنِ البراءِ بن عازِبٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- سُئلَ: ماذا يُتَّقى من الضَّحايا؟ فأشارَ بيدِهِ، وقال: \"أربعًا\". وكان البراءُ يُشِيرُ بيدِهِ، ويقولُ: يَدِي أقصرُ من يَدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"العَرْجاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والعَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنقِي\".\nهكذا روى مالكٌ هذا الحدِيث عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن عُبيدِ بن فيرُوز، لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في ذلك (^٣).\nوالحدِيثُ إنَّما رواهُ عَمرُو بن الحارِثِ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ (^٤)، عن عُبيدِ (^٥) بن فيرُوز، عنِ البراءِ بن عازِبٍ، فسقط لمالكٍ ذِكرُ سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ.\nولا يُعرَفُ هذا الحدِيثُ إلّا لسُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ هذا، ولم يروِهِ غيرُهُ، عن عُبيدِ بن فيرُوز، ولا يُعرَفُ عُبيدُ بن فيرُوز إلّا بهذا الحدِيثِ، وبرِوايةِ سُليمان هذا عنهُ.\nورواهُ عن سُليمان جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: شُعبةُ (^٦)، واللَّيث (^٧)، وعَمرُو بن الحارِثِ، ويزِيدُ بن أبي حبِيبٍ (^٨)، وغيرُهُم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦١٩ (١٣٨٧).\n(^٢) في ي ١: \"عبيد اللَّه\"، خطأ. وانظر: الموطأ. وهو عبيد بن فيروز الشيباني، أبو الضحاك الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢٧.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٢٥)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٩٥٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي كما في مسند الجوهري (٦٠٦) والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٤، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٨، وعثمان بن عمر عند أحمد ٣٠/ ٦١٥ (١٨٦٧٥)، وعلي بن زياد (١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٣٣).\n(^٤) في ت: \"بن عبد العزيز\"، خطأ. وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى، خراساني الأصل، حديثه في المصريين. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٣٢.\n(^٥) في ت: \"عبيد اللَّه\"، خطأ.\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٧) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢، وابن حبان ١٣/ ٢٤٠ (٥٩١٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٤، من طريق الليث، به.\n(^٨) أخرجه الترمذي (١٤٩٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.","vol":"12","page":539},{"text":"وذكرَ ابن وَهْبٍ هذا الحدِيث عن عَمرِو بن الحارِثِ، واللَّيث بن سعدٍ، وابنِ لهيعةَ، أنَّ سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُم، عن عُبيدِ بن فيرُوز، مولى بني شَيْبان، عنِ البَراءِ بن عازِبٍ.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن تمِيم، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكِينٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح. قالا: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني عمرُو بن الحارِثِ واللَّيثُ بن سعدٍ وابنُ لهيعةَ، أنَّ سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ الدِّمشقِيَّ حدَّثهُم، عن عُبيدِ بن فيرُوز مولى بني شَيْبان، عنِ البَراءِ بن عازِبٍ الأنصارِيِّ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ-، وأشارَ بأصابعِه (^١). قال: وأصابعِي (^٢) أقصرُ من أصابع (^٣) رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهُو يُشِيرُ بإصبُعِهِ (^٤) يقولُ: \"لا يجُوزُ من الضَّحايا أربعٌ: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البيِّنُ عَرَجُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنقِي\". قال البراءُ بن عازِبٍ: فلقد رأيتُني، وإنِّي لآتي الشّاةَ قد تُرِكت، وأُشِيرُ إليها، فإذا أطرَفَتْ، أخذتُها فضَحَّيتُ بها (^٥).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن روح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شبّابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن فَيرُوزَ، قال: سألتُ البراءَ بن عازِبٍ: ما يُتَّقى من الأضاحِيِّ؟ قال: قامَ فينا رسُولُ اللَّه -ﷺ- ويَدِي أقصرُ من يَدِهِ، فقال:\n_________\n(^١) في م: \"بإصبعه\".\n(^٢) في م: \"أصبعي\".\n(^٣) في م: \"أصبع\".\n(^٤) في ت: \"بأصابعه\".\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٨، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، ص ٤٧٩، من طريق ابن وهب، به.","vol":"12","page":540},{"text":"\"العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والكَسِيرةُ التي لا تُنقِي\". يَعني المهزُولةَ. قال: قُلتُ للبراءِ: إنِّي لأكرَهُ أن يكونَ في القَرْنِ نَقصٌ، أو في الأُذُنِ نقصٌ، أو في السِّنِّ نقصٌ. قال: فما كَرِهتهُ فدَعْهُ، ولا تُحرِّمْهُ على أحَدٍ (^١).\nووجدتُ في أصلِ سماع أبي بخطِّهِ، ﵀، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مَرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ، مولى بني أسدٍ (^٢)، قال: سمِعتُ عُبيد بن فيرُوزَ مولى بني شيبانَ، قال: سألتُ البراءَ بن عازِبٍ: ما كرِهَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- من الأضاحِيِّ، وما نَهَى عنهُ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-، ويَدِي أقصرُ من يَدِهِ: \"أرْبَعٌ لا يجزِين: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرضُها، والكَسِيرةُ التي لا تُنقِي\". قال: قُلتُ (^٣): فإنِّي أكرَهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ، أو في الأُذُنِ نَقْصٌ، أو في القرنِ نَقْصٌ. قال: إن كرِهتَ شيئًا فدَعهُ، ولا تُحرِّمهُ على أحدٍ (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال: حدَّثنا عفّانُ وعاصِمُ بن عليٍّ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ مولى بني أسَدٍ، قال: سمِعتُ عُبيد بن فَيرُوز مولى بني شيبانَ، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٥١٣ - ٥١٤، ٦١١ (١٨٥٤٢، ١٨٦٦٧)، والدارمي (١٩٥٦)، وأبو داود (٢٨٠٢)، وابن ماجة (٣١٤٤)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٥، وفي الكبرى ٤/ ٣٣٨ (٤٤٤٣)، وابن خزيمة (٢٩١٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٤، من طريق شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٢٦ - ١٢٧ (١٧٤٤).\n(^٢) زاد في الأصل، ت، م: \"بن موسى\".\n(^٣) قوله: \"قال: قلت\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) انظر ما قبله.","vol":"12","page":541},{"text":"سألتُ البراءَ بن عازِبٍ: ما كرِهَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- من الأضاحِيِّ، وماذا نَهَى عنهُ؟ فقال: قال النَّبيُّ -ﷺ-، ويدِي أقصرُ من يدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-. ثُمَّ ذكر مِثلهُ (^١).\nورَوَى هذا الحدِيث عُثمانُ بن عُمرَ، عنِ اللَّيثِ بن سعدٍ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عنِ القاسم مولى يزِيد بن مُعاويةَ، عن عُبيدِ بن فيرُوز (^٢). فأدخلَ بين سُليمان، وبين عُبيدِ بن فيرُوز: القاسم، وهذا لم يذكُرهُ غيرُهُ.\nوقد ذكَرْنا من رِوايةِ شُعبةَ، عن سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ: سمِعتُ عُبيد بن فيرُوز. وشُعبةُ موضِعُهُ من الإتقانِ والبحثِ مَوْضِعُهُ، وابنُ وَهْبٍ أثبتُ في اللَّيثِ من عُثمان بن عُمر، ولم يذكُر ما ذكرَ عُثمانُ بن عُمر، فاسْتَدللنا بهذا، أنَّ عُثمان بن عُمرَ وهِمَ في ذلك، واللَّه أعلمُ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قِراءةً مِنِّي عليهما، أنَّ قاسم بن أصبغَ، حدَّثهُما قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن إسماعيل بن (^٤) أبي خالدٍ الفَدَكِيِّ، أنَّهُ حدَّثهُ، أنَّ البراءَ بن عازِبٍ سألَ رسُول اللَّه -ﷺ- عنِ الأضاحِيِّ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٤٦٨، ٥١٤ (١٨٥١٠، ١٨٥٤٣) عن عفان، به.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ١، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٤، من طريق عثمان بن عمر، به.\n(^٣) قال الترمذي: \"سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز، ولا أعرف لعبيد حديثًا مسندًا في هذا.\nقال محمد: وروى عثمان بن عمر، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. وكان علي (يعني: ابن المديني) إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح. قال محمد: وما أرى هذا بشيءٍ؛ لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب، رويا عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. قال محمد: وهذا عندنا أصح\". ترتيب علل الترمذي (٤٤٦).\n(^٤) هذا الحرف سقط من د ٢. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ١٤٨. وهو غير إسماعيل بن أبي خالد، البجلي الأحمسي.","vol":"12","page":542},{"text":"\"أكرَهُ العَوْراءَ البيِّن عَوَرُها، والمرِيضةَ البيِّن مَرضُها، والمهزُولةَ البيِّن هُزالُها، والمكسُورةَ بعضُ قَوائمِها بيِّنٌ كَسرُها\" (^١).\nقال أبو عُمر: استدلَّ بعضُ من ذهَبَ إلى إيجابِ الضَّحِيَّةِ فرضًا، بهذا الحدِيثِ، لقولِهِ -ﷺ- فيه: \"أربعٌ لا تُجزِئُ، أو لا تجُوزُ، في الضَّحايا\".\nقالوا: فقولُهُ: \"لا تُجزِئُ\" دليلٌ على وُجُوبِها؛ لأنَّ التَّطوُّعَ لا يُقالُ فيه: لا يُجزِئُ. قالوا: والسَّلامةُ من العُيُوبِ إنَّما تُراعى في الرِّقابِ الواجِبةِ، وأمّا التَّطوُّعُ فجائزٌ أن يُتقرَّبَ إلى اللَّه فيه بالأعورِ، وغيرِهِ. قالوا: فكذلك الضَّحايا.\nقال أبو عُمر: ليسَ في هذا حُجَّةٌ؛ لأنَّ الضَّحايا قُربانٌ سَنَّهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ-، يُتقرَّبُ به إلى اللَّه ﷿، على حسَبِ ما وردَ به الشَّرعُ، وهُو حُكمٌ وردَ به التَّوقِيفُ، فلا يُتعدَّى به سُنَّتهُ -ﷺ-، لأنَّهُ مُحالٌ أن يُتقرَّب إليه بما قد نُهي عنهُ، على لِسانِ رسُولِهِ -ﷺ-.\nوقد أخَّرنا القولَ في إيجابِ الأُضحِيَّةِ فرضًا، أو سُنَّةً، أو تطوُّعًا، إلى بابِ يحيى بن سعِيدٍ من هذا الكِتابِ، فهُناك مَوْضِعُ القولِ في ذلك، وذكرنا في ذلك البابِ ما للعُلماءِ فيه من الأقوالِ، والمعاني، والاعتِلالِ.\nواقْتَصرنا (^٢) من القولِ هاهُنا على أحكام العُيُوبِ في الضَّحايا، ليَقَعَ في كلِّ بابٍ ما هُو أولى به من مَعانِيهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nقال أبو عُمر: أمّا العُيُوبُ الأربعةُ المذكُورةُ في هذا الحدِيثِ، فمُجتَمعٌ عليها، لا أعلمُ خِلافًا بينَ العُلماءِ فيها، ومَعلُومٌ أنَّ ما كانَ في معناها داخِلٌ فيها، ولا سيَّما إذا كانتِ العِلَّةُ فيها أبيَنَ.\nألا ترَى أنَّ العوراءَ إذا لم تَجُز، فالعَمْياءُ أحْرَى ألّا تجُوز. وإذا لم تَجُزِ العَرْجاءُ، فالمقطُوعةُ الرِّجلِ، أوِ التي لا رِجل لها المُقعدَةُ، أحرى ألّا تجُوزَ.\n_________\n(^١) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١٦٠٨)، يعني: مرسلًا.\n(^٢) في ت: \"أفردنا\".","vol":"12","page":543},{"text":"وهذا كلُّهُ واضِحٌ لا خِلافَ فيه، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ المرضَ الخفِيف، يجُوزُ في الضَّحايا.\nوالعرَجَ الخفِيفَ، الذي تلحقُ به الشّاةُ الغنم، لقولِهِ -ﷺ-: \"البيِّنُ مَرَضُها\". و\"البيِّنُ ظلعُها\".\nوكذلك النُّقطةُ في العينِ، إذا كانت يَسِيرةً، لقولِهِ: \"العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها\".\nوكذلك المهزُولةُ التي ليسَتْ بغايةٍ في الهُزالِ، لقولِهِ: \"والعَجْفاءُ التي لا تُنقِي\". يريدُ: التي لا شيءَ فيها من الشَّحم، والنَّقيُ: الشَّحمُ.\nوقد بانَ في نسقِ ما أوردنا من الأحادِيثِ، تفسِيرُ هذه اللَّفظةِ، وقد جاءَ في الحدِيثِ الآخرِ: \"البيِّنُ هُزالهُا\". وفي لفظِ حدِيثِ شُعبةَ: \"والكَسِيرُ التي لا تُنقِي\". ومعنى الكسِيرِ: هي التي لا تقُومُ ولا تَنْهضُ من الهُزالِ.\nومن العُيُوبِ التي تُتَّقى في الضَّحايا بإجماع: قطعُ الأُذُنِ، أو أكثرِهِ، والعَيْبُ في الأُذُنِ مُراعًى عِندَ جماعةِ العُلماءِ في الضَّحايا.\nواختَلفُوا في السَّكّاءِ، وهي التي خُلِقَتْ بلا أُذُنٍ.\nفمَذهبُ مالكٍ (^١) والشّافِعيِّ: أنَّها إذا لم تَكُن لها أُذُن خِلقةً، لم تُجْزِ، وإن كانت صغِيرةَ الأُذُنِ أجزأت (^٢).\nوروى بِشْرُ (^٣) بن الولِيدِ، عن أبي يُوسُفَ، عن أبي حنِيفةَ مِثل ذلك (^٤).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٥٥٠.\n(^٢) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٠٧، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٨، وشرح مختصر الطحاوي ٧/ ٣٥٣ - ٣٥٨. وانظر فيها ما بعده.\n(^٣) في ت: \"بشير\"، وفي م: \"بسر\". وكلاهما خطأ، وهو بشر بن الوليد بن خالد، أبو الوليد الكندي القاضي. انظر: تاريخ الخطيب ٧/ ٥٦١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/ ٦٧٣.\n(^٤) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ٨٥ - ٨٦.","vol":"12","page":544},{"text":"وذكر محمدُ بن الحسنِ عنهُ، وعن أصحابِهِ: أنَّها إذا لم تكُن لها أُذُنٌ خِلقةً، أجزأت في الضَّحِيَّةِ. قال: والعمياءُ خِلقةً لا تجُوزُ في الضَّحِيَّةِ (^١).\nوقال مالكٌ (^٢) واللَّيث: المقطُوعةُ الأُذُنِ، أو جُلِّ الأُذُنِ لا تُجزِئُ (^٣). والشَّقُّ للمِيسم (^٤) يُجزِئُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وجماعةِ الفُقهاءِ.\nواختَلفُوا في جَوازِ الأبترِ في الضَّحِيَّةِ.\nفرُوِي عنِ ابن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، والحسنِ، وإبراهيم النَّخعِيِّ: أنَّهُ يُجزِئُ في الضَّحِيَّةِ (^٥).\nوكان اللَّيثُ بن سعدٍ يكرهُ الضَّحِيَّةَ بالأبترِ.\nوذكرَ ابن وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ، أنَّهُ سمِعَ يحيى بن سعِيدٍ يقولُ: يُكرَهُ ذهابُ الذَّنبِ، والعَوَرُ، والعَجَفُ، وذهابُ الأُذُنِ، أو نِصفِها.\nوعنِ ابن لهيعةَ، عن خالدِ بن يزيدٍ (^٦)، عن عَطاءٍ: أنَّ الأبتَرَ لا يجُوزُ في الضَّحايا.\nوقد رُوِيَ في الأبترِ حدِيث مرفُوعٌ ليسَ بالقوِيِّ، وفيه نظرٌ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن حمّادٍ الدُّولابِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ، قال:\n_________\n(^١) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥/ ٤٠٨ (ط. دار ابن حزم)، والمبسوط للسرخسي ١٩/ ٣٩.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ٤٧٧.\n(^٣) قوله: \"لا تجزئ\" سقط من د ٢.\n(^٤) السِّمة بكسر السين العلامة، ووسم الإبل وغيرها: أن تُكوى كية، تكون لها علامة، والمِيسَم: الحديدة التي يُفعل بها ذلك. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٩٥.\n(^٥) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٣٦٠.\n(^٦) في د ٢: \"حميد بن يزيد\"، وفي الأصل، م: \"خالد بن زيد\". وكلاهما خطأ. وهو خالد بن يزيد الجمحي، أبو عبد الرحيم المصري. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٠٨.","vol":"12","page":545},{"text":"حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: حدَّثنا جابرٌ الجُعفِيُّ، قال: سمِعتُ محمد بن قَرَظةَ يُحدِّثُ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: اشْتَريتُ كبشًا لأُضحِّي به، فأكلَ الذِّئبُ (^١) من ذنبِهِ. أو قال: أكلَ ذَنَبهُ، فسألتُ عنهُ النَّبيَّ -ﷺ-، فقال: \"ضحِّ به\" (^٢).\nوهذا يحتمِلُ وُجُوهًا، منها: أنَّهُ قُطِع بَعضُ ذنبِهِ. ومنها: أنَّهُ قُطِع كلُّهُ. ومنها: أنَّهُ إذا كان القَطْعُ طارِئًا عليه، ولم يُخلَق أبترَ، فلا بأس به، إذا كان يسِيرًا (^٣). ومنها: أنَّهُ لم يخُصَّ خِلْقةً من غيرِها. ومنها: أنَّهُ عرضَ ذلك (^٤) لهُ بعدَ أنِ اشتراهُ ضحِيَّةً، فأوجبهُ، على مذهبِ من سوَّى بيَن ذلك، وبين الهديِ.\nوقد قيل: إنَّهُ لم يسمع محمدُ بن قَرَظةَ من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. وقد تكلَّمُوا في جابرٍ الجُعفِيِّ، ولكِنَّ شُعبةَ روى عنهُ، وكان يُحسِنُ الثَّناءَ عليه، وحسبُك بذلك من مِثلِ شُعبةَ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن سعِيدِ بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا مسلمةُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الأصبهانِيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داود الطَّيالِسِيُّ، قال (^٥): حدَّثنا شُعبةُ، عن جابرٍ، عن محمدِ بن قرظةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: اشْتَريتُ كبشًا أُضحِّي به، فأكلَ الذِّئبُ ذنبهُ، أو من ذنبِهِ، فسألتُ النَّبيَّ -ﷺ-، فقال: \"ضحِّ به\".\nوروى مالكٌ (^٦)، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يتَّقِي في الضَّحايا، والبُدنِ:\n_________\n(^١) في م: \"الذنب\".\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٢٦٩، ٣٣٩ (١١٧٤٣، ١١٨٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٠، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٨٥ (٤٤٩٥).\n(^٣) قوله: \"إذا كان يسيرًا\" لم يرد في د ٢.\n(^٤) \"ذلك\" لم يرد في الأصل.\n(^٥) في مسنده (٢٣٥١). وانظر ما قبله.\n(^٦) في الموطأ ١/ ٦٢٠ (١٣٨٨).","vol":"12","page":546},{"text":"التي نقصَ من خَلْقِها، والتي لم تُسْنَن (^١). وهذا أصحُّ، عنِ ابن عُمرَ عِندِي، واللَّه أعلمُ، من رِوايةِ من رَوَى عنهُ جواز الأُضحِيَّةِ بالأبْتَرِ. إلّا أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ اتَّقاءُ (^٢) ابن عُمرَ لمِثلِ ذلك ورعًا، ويحتملُ أن يكونَ اتِّقاؤُهُ كان لما نقَص منها خِلقةً، وحَمْلُ حدِيثهِ على عُمُومِهِ أولى، ولا حُجَّةَ مع ذلك فيه.\nوذكرَ ابن وَهْبٍ قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ من الضَّحِيَّةِ المجذُوعةُ ثُلُثِ الأُذُنِ، ومن أسفلَ منها، ولا يجُوزُ مَسْلُولةُ الأسنانِ، ولا الثَّرماء (^٣)، ولا جَدّاء (^٤) الضَّرع، ولا العَجْفاءُ، ولا الجَرْباءُ، ولا المُصَرَّمةُ الأطْباءِ، ولا العَوْراءُ، ولا العرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها.\nوالمُصرَّمةُ الأطْباءِ: المقطُوعةُ حَلَمةِ الثَّديِ.\nقال: وأخبَرني عبدُ الجبّارِ بن عُمرَ، عن ربِيعةَ: أنَّهُ كان يكرهُ كلَّ نَقْصٍ يكونُ في الأُضحية أن يُضحَّى به.\nقال: وأخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ وابنُ لهيعةَ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ: أنَّهُ كان يكرهُ من الضَّحايا التي بها من العَيْبِ ما يُنقِصُ من ثَمنِها.\n_________\n(^١) في ت: \"تشين\"، وفي د ٢: \"تُسمِن\". وكلتا الروايتين، \"تسنن\" و\"تسمن\" واردة، وقد جاء في الأصل تفسير ابن قتيبة لهذا، فقال (كما في غريب الحديث ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦): \"قوله: \"لم تُسْنِن، أي: لم تنبُتْ أسنانُها، كأنها لم تُعطَ أسنانًا، وهذا كما تقول: لم تُلْبنْ، أي: لم تعطِ لبنًا. ولم تُسمن، أي: لم تعطِ سمنًا. ولم تُعْسل، أي: لم تعطِ عسلًا. . . وهذا مثلُ النهي عن الهَتْماء في الأضاحي\".\nوعندنا أن هذا مقحم في النصّ، ولعلّه تعليق لأحدهم أدخل فيه، فالنصّ من غيره قائم، ولم يرد في د ٢ وهي من الإبرازة الأخيرة أيضًا.\n(^٢) في م: \"اتقى\".\n(^٣) الثَّرَم: انكسار السن من أصلها. وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة، مثل الثنايا والرباعيات. وقيل: انكسار الثنية خاصَّة. انظر: لسان العرب ١٢/ ٧٦.\n(^٤) في د ٢، ت، م: \"جد\". والجداء من كل حلوبة: الذاهبة اللبن عن عيب. انظر: لسان العرب ٣/ ١١٠.","vol":"12","page":547},{"text":"قال: وسمِعتُ مالكًا يكرهُ كلَّ نقصٍ يكونُ في الضَّحايا، إلّا القَرْنَ وحدَهُ، فإنَّهُ لا يَرَى بأسًا أن يُضحَّى بمكسُورةِ القرنِ، ويراهُ بمَنزِلةِ الشّاةِ الجمّاءِ.\nقال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفُقهاءِ، لا يرونَ بأسًا أن يُضحَّى بالمكسُورِ القَرْنِ، وسواءٌ كان قرنُهُ يُدمِي، أو لا يُدمِي.\nوقد رُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ كرِههُ إذا كان يُدمِي (^١). كأنَّهُ (^٢) جَعلهُ من المرضِ.\nوأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الضَّحِيَّةَ بالجمّاءِ جائزةٌ.\nوقالت جماعتُهُم وجُمهُورُهُم: إنَّهُ لا بأسَ أن يُضحَّى بالخَصِيِّ، واسْتَحسنهُ بعضُهُم إذا كان أسمَنَ من غيرِهِ.\nقال ابن وَهْبٍ: قال لي مالكٌ: العَرْجاءُ إذا لم تَلْحقِ الغنمَ، فلا تجُوزُ في الضَّحايا.\nقال أبو عُمر: رَوَى قتادةُ، عن جُرَيِّ (^٣) بن كليبٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى في الضَّحايا عن عَضْباءِ الأُذُنِ والقَرْنِ. قال قتادةَ: فقُلتُ لسعِيدِ بن المُسيِّبِ: ما عَضْبُ الأُذُنِ والقرنِ (^٤)؟ قال: النِّصفُ أو أكثرُ (^٥).\n_________\n(^١) انظر: المدونة ١/ ٥٤٦.\n(^٢) في م: \"أنه\".\n(^٣) في د ٢، م: \"جزي\"، خطأ. وهو جري بن كليب السدوسي البصري. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٠٢.\n(^٤) قوله: \"والقرن\" لم يرد في د ٢.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٧٦ (٧٩١)، وأبو داود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٥٠٤)، وابن ماجة (٣١٤٥)، والبزار في مسنده ٣/ ٩٥ (٨٧٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٤١ (٤٤٥١)، وأبو يعلى (٢٧١)، وابن خزيمة (٢٩١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٨، من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولكن انظر قول المصنف بعدُ. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣١٧ - ٣١٨ (١٠٢٠٩).","vol":"12","page":548},{"text":"قال أبو عُمر: لا يُوجَدُ ذِكرُ القرنِ في غيرِ هذا الحدِيثِ، وبعضُ أصحابِ قتادةَ لا يَذكُرُ فيه القرنَ، ويقتصِرُ فيه على ذِكرِ الأُذُنِ وحدَها؛ كذلك رَوَى هشامٌ، وغيرُهُ، عن قتادةَ (^١).\nوجُملةُ القَوْلِ أنَّ هذا حدِيثٌ (^٢) لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، مع ما ذكَرْنا من مُخالفةِ الفُقهاءِ لهُ في القرنِ خاصَّةً. وأمّا الأُذُنُ، فكلُّهُم على القولِ بما فيه في الأُذُنِ.\nوفي الأُذُنِ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- آثارٌ حِسانٌ:\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن حُجيَّةَ بن عدِيِّ، عن عليٍّ قال: أمَرَنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن نَسْتَشرِفَ (^٣) العين والأُذُن (^٤).\nوحدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارِثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه (^٥)، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن شُريح بن النُّعمانِ، عن عليٍّ، قال: أمَرَنا رسُولُ اللَّه -ﷺ- أن نَسْتشرِفَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٦٦ (٦٣٣)، وأبو داود (٢٨٠٥) من طريق هشام، به.\n(^٢) كلمة \"حديث\" لم ترد في د ٢.\n(^٣) نستشرف: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وآفة العين عَوَرها، وآفة الأذن قطعها. انظر: لسان العرب ٩/ ١٧١.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (٣١٤٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٣٦ (٧٣٢، ٧٣٤)، وأبو يعلى (٦١٥) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (١٥٥)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣ (١٣٠٩)، والدارمي (١٩٥٧)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٢١ (٧٥٣)، وابن خزيمة (٢٩١٤)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٥، من طريق سلمة بن كهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣١٦ - ٣١٧ (١٠٢٠٨).\n(^٥) في د ٢: \"عبد اللَّه\" وهو تحريف، والمثبت من الأصل، وهو: عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسي. تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤.","vol":"12","page":549},{"text":"العينَ والأُذُن، ولا نُضحِّى بمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ. والمُقابلةُ: ما قُطِع طرفُ أُذُنِها، والمُدابرةُ: ما قُطِع من جانِبيِ الأُذُنِ، والشَّرقاءُ: المشقُوقةُ الأُذُنِ، والخرقاءُ: المثقُوبةُ الأُذُنِ (^١).\nقال أبو عُمر: كان بعضُ العُلماءِ يقولُ في قولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"أربَعٌ لا تجُوزُ في الضَّحايا\". دليلٌ على أنَّ ما عَدا تلكَ الأربع من العُيُوبِ في الضَّحايا يجُوزُ، واللَّه أعلمُ.\nوهذا لعَمْرِي، كما زعمَ، إن لم يثبُت عنِ النَّبيِّ -ﷺ- غيرُ ذلك، وأمّا إذا ثبتَ عنهُ شيءٌ منصُوصٌ بخِلافِ (^٢) هذا التَّأوِيلِ، فلا سبِيلَ إلى القَوْلِ به، وما زِيدَ عليه من السُّننِ الثّابِتةِ في غيرِهِ، فمضمُومٌ إليه.\nوحدِيثُ عليٍّ في اسْتِشرافِ العَيْنِ والأُذُنِ، حدِيثٌ حسنُ الإسنادِ (^٣)، ليسَ بدُونِ حدِيثِ البراءِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي (١٩٥٨)، والترمذي (١٤٩٨ م)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧٥، من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٢١٠، ٣١٦، ٤١٩ (٨٥١، ١٠٦١، ١٢٧٥)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٦ - ٢١٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ (٤٤٤٦، ٤٤٤٧، ٤٤٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٩، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٣١٥ - ٣١٦ (١٠٢٥٧).\n(^٢) في د ٢: \"خالف\".\n(^٣) قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\". ولكن يلاحظ أن في هذا نظر من وجهين: الأول: الانقطاع، فقد ذكر الدارقطني في العلل (٣٨٠) أنَّ أبا إسحاق السبيعي لم يسمع حديث الأضاحي من شريح بن النعمان. والثاني: أنه لم يثبت رفعه وأنه روي موقوفًا، والموقوف أصح كما قال البخاري في تاريخه الكبير ٤/ الترجمة ٢٦١٤.","vol":"12","page":550},{"text":"مالكٌ عن<span data-type=\"title\" id=toc-726> عَمرِو بن أبي عمرٍو</span>\nحدِيثٌ واحِدٌ\nوهُو عَمرُو (^١) بن أبي عَمرٍو، يُكنَى أبا عُثمان، واسمُ أبي عَمرٍو: مَيْسرةُ، وهُو مولى المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ المخزُوميِّ القُرَشيِّ، مدَّنِيٌّ ليس به بأسٌ.\nروى عن أنسِ بن مالكٍ، وعِكْرِمةَ مولى ابن عبّاسٍ، وعن مولاهُ المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حنطبٍ، والمُطَّلِبُ مولاهُ يُكنَى أبا الحكم.\nورَوَى عن عَمرِو بن أبي عَمرِو: مالكُ بن أنسٍ، وعبدُ العزيزِ الدَّراوردِيُّ.\nقال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل (^٢): سألتُ أبي عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، فقال: سمِعَ من أنسٍ، ليسَ به بأسٌ، رَوَى عنهُ مالكُ بن أنسٍ.\nوقال ابن أبي حاتِم (^٣): سألتُ أبي عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، فقال: لا بأس به، روى عنهُ مالكٌ.\nوسُئل أبو زُرعةَ عن عَمرِو بن أبي عمرٍو، فقال: مدَّنِيٌّ ثِقةٌ.\nوأمّا ابن مَعِينٍ، فرَوَى عنهُ عبّاس (^٤) الدُّورِيُّ أنَّهُ قال: عَمرُو بن أبي عَمرٍو ليسَ بحُجَّةٍ.\nوقولُ أبي زُرعةَ أوْلَى من قولِ ابن معِينٍ، إن شاءَ اللَّه، لرِوايةِ مالكٍ عنهُ، وكان لا يَروِي عِندَهُم إلّا عن ثِقةٍ (^٥).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٢/ ١٦٨ والتعليق عليه.\n(^٢) العلل ١/ ٢٢٩.\n(^٣) الجرح والتعديل ٦/ ٢٥٢. وهذا القول والحكم سقط جملةً من د ٢.\n(^٤) في م: \"عياض\"، خطأ. وانظر: تاريخه عن ابن معين (٨٩٧، ٩٣٥).\n(^٥) زاد هنا في م: قال أبو عمر: \"قد ضعفه بعضهم، ولم يفرده مالك في موطئه بحكم\".\nوقال ابن عدي: \"لا بأس به، لأن مالكًا قد روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة\" (تهذيب الكمال ٢٢/ ١٧١).","vol":"12","page":551},{"text":"مالكٌ (^١)، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو مولى المُطَّلِبِ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- طلَعَ لهُ أُحُدٌ، فقال: \"هذا جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها\".\nلم يُختَلَف على مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ ولا في لفظِهِ، فيما علِمتُ، ورواهُ سُفيانُ بن بِشْر (^٢)، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، فأخطأ فيه (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو عَمرٍو عُثمانُ بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدِ بن عُتبةَ بن أبي سُفيان بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا أبو شَيْبةَ داودُ بن إبراهيمَ البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: قرأتُ على مالكِ بن أنَسٍ: عن عَمرٍو مولى المُطَّلِبِ، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- طَلَع لهُ أُحُدٌ، فقال: \"إنَّ هذا جبل يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ، اللهمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها\". يعني المدِينةَ.\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن أعْيَنَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ أحمدُ بن إبراهيمَ بن عليِّ بن محمدٍ الكِندِيُّ ومحمدُ بن عبدِ اللَّه، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد (^٤) بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩).\n(^٢) هكذا في الأصل، د ٢: \"بن بشر\"، وكذا في بعض مصادر ترجمته ويقال: ابن بشير. وانظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٨٢٧.\n(^٣) زاد هنا في ت، م: \"والصواب ما في الموطأ: مالك، عن عمرو، عن أنس\".\n(^٤) قوله: \"بن محمد\" سقط من م. وهو عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور، أبو القاسم البغوي، البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب ١١/ ٣٢٥، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٤/ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام، له ٧/ ٣٢٣.","vol":"12","page":552},{"text":"عبدِ العزيزِ البغوِيُّ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: قرأتُ على مالكِ بن أنَسٍ، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- طلَعَ لهُ أُحُدٌ، فذكَرَهُ.\nقال أبو عُمر: للنّاسِ في هذا مذهبانِ، أحدُهُما أنَّ ذلك مجازٌ، ومجازُهُ أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يَفْرحُ بأُحُدٍ إذا طلَعَ لهُ، استِبشارًا بالمدِينةِ، ومن فيها من أهْلِها (^٢)، ويُحِبُّ النَّظر إليه، لقُربِهِ من النُّزُولِ بأهلِهِ، والأوْبةِ من سَفرِهِ، فلِهذا واللَّه أعلمُ، كان يُحِبُّ الجبل.\nوأمّا حُبُّ الجبلِ لهُ، فكأنَّهُ قال: وكذلك كان يُحِبُّنا، لو كان مِمَّن تَصِحُّ وتُمكِنُ منهُ محبَّةٌ.\nوقد مَضَى هذا المعنى في بابِ عبدِ اللَّه بن يزِيد واضِحًا، عِندَ قولِهِ -ﷺ-: \"اشْتكتِ النّارُ إلى ربِّها. . . \" الحدِيث (^٣). والحمدُ للَّه.\nومن هذا قولُ عُمر بن الولِيدِ بن عُقبةَ (^٤):\nبكى أُحُدٌ إن فارقَ اليومَ أهلهُ ... فكيفَ بذِي وَجْدٍ من القَوْمِ (^٥) آلِفُ\nوقد قيلَ: معنى قولِهِ: \"يُحِبُّنا\"، أي: يُحِبُّنا أهلُهُ، يَعني الأنصار السّاكِنِينَ قُربهُ، وكانوا يُحِبُّونَ رسُولَ اللَّه -ﷺ- ويُحِبُّهُم؛ لأنَّهُم آوَوْهُ، ونَصرُوهُ، وأقامُوا دِينهُ، فخرَجَ قولُهُ -ﷺ- على هذا التَّأوِيلِ، مخرجَ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢] يُرِيدُ: واسأل (^٦) أهلَ القَرْيةِ (^٧)، ومثلُه:\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"قالا\".\n(^٢) في ت: \"أهله\".\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨).\n(^٤) انظر: الأغاني ١/ ٢٦.\n(^٥) في ت: \"الناس\".\n(^٦) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.\n(^٧) قوله: ﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢] لم يرد في م.","vol":"12","page":553},{"text":"﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ (^١) [يوسف: ٨٢]، وهذا معرُوفٌ في لِسانِ العربِ، وقد تكونُ الإرادةُ للجبلِ مجازًا أيضًا، فيكونُ القولُ في حُبِّ الجبلِ، كالقولِ في إرادةِ الجِدارِ أن ينقضَّ سواءً (^٢)، ومن حمل ذلك على المجازِ، جعلهُ كقولِ الشّاعِرِ (^٣):\nيُرِيدُ الرُّمحُ صدرَ أبي براءٍ ... ويرغبُ عن دِماءِ بني عَقيلِ\nوزعمَ أنَّ العرب خُوطِبَتْ من ذلك بما تَعرِفُهُ بينَها من مُخاطَباتِها، ومفهُوم كلامِها، فهذا كلُّهُ مذهبُ من حملَ هذهِ الألفاظ، وما كان مِثلها في الكِتابِ والسُّنَّةِ على المجازِ المعرُوفِ من لِسانِ العربِ.\nوالمذهبُ الآخرُ: أنَّ ذلك حَقِيقةٌ، ومن حملَ هذا على الحقِيقةِ، جعلَ للجِدارِ إرادةً يَفْهمُها من شاءَ اللَّه، وجعلَ لكلِّ شيءٍ تسبِيحًا حَقِيقةً لا يَفْقهُها (^٤) النّاسُ، بقولِهِ ﷿: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ [سبأ: ١٠]، وقولِهِ: ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] وجعل للسَّماواتِ والأرضِ بُكاءً (^٥) وقولًا، في مِثلِ هذا المعنى صحِيحًا.\nوالقولُ في كِلا المذهبينِ يتَّسِعُ، وقد أكثر النّاسُ في هذا المعنى (^٦)، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nوأمّا قولُهُ: \"إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها\"، يعني: المدينة، ففيه تصريحٌ بتحريم المدينة وأنها لا يجوز الاصطياد فيها، وفي ذلك ما يُبطلُ\n_________\n(^١) قوله: \"ومثله: والعير التي أقبلنا فيها\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧].\n(^٣) انظر: البيت في لسان العرب ٣/ ١٨٩.\n(^٤) في د ٢، ت: \"يفهمها\".\n(^٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩].\n(^٦) هذه اللفظة سقطت من م.","vol":"12","page":554},{"text":"قولَ الكوفيِّين ويشهدُ لصحّةِ قول أهل المدينة (^١)، وقد رَوَى هذا المعنى أبو هريرةَ، ورافعُ بن خدِيج، عن النَّبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٢): حدَّثنا قُتيبةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن مُضَر، عن ابن الهادِ، عن أبي بكرِ بن محمدٍ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مَكَّةَ\".\nوقال أحمدُ بن زُهيرٍ (^٣): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن كثِيرِ بن زيدٍ، عن الولِيدِ بن رباح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ\".\nورواهُ جابرٌ، وسعدُ بن أبي وقّاصٍ أيضًا كذلك:\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٤): حدَّثنا محمد بن عِمْرانَ بن أبي ليلى، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابن أبي ليلى،\n_________\n(^١) من قوله: \"يعني المدينة\" إلى هنا سقط جملةً من م.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤١ - ١٤٢ (٢٩٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٠٩ (١٧٢٧٣)، ومسلم (١٣٦١) (٤٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٧، من طريق قتيبة، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٥٨ (٤٣٢٦) من طريق بكر، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٣، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٤٣٢٥، ٤٣٢٧، ٤٣٢٨) من طريق ابن الهادي، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٠٠ (٣٧٠٢).\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤٢ (٢٩٢). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٣، من طريق عبد العزيز، به.\n(^٤) وقع هنا في م اضطراب، فمن هنا إلى قوله: \"أحمد بن زهير\" في حديث ابن عباس، الآتي بعد حديث سعد بن أبي وقاص، سقط من م. ثم عاد وذكر حديث سعد بن أبي وقاص بتمامه إثر حديث أبي شريح الكعبي.","vol":"12","page":555},{"text":"عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إنَّ ابراهيمَ حرَّمَ مَكَّةَ\" (^١).\nأخبَرنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، سَمِع الفُضَيلَ (^٢) بنَ سُليمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي يحيى، عن أبي إسحاقَ، عن عامرِ بن سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ قال: قال رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما بينَ لابَتي المدينةِ حرامٌ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكَّةَ، اللَّهُمَّ اجعَلِ البَرَكة فيها بَرَكتينِ، وبارِكْ لهم في صاعِهمْ ومُدِّهم، وإنِّي أحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها\". يعني المدينةَ (^٣).\nوأمّا ابنُ عبّاسٍ، وأبو شُريح الكَعْبي، فرَوَيا أنَّ اللَّه ﷿ حرَّمَها، ولم يُحرِّمها النّاسُ (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٥)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^٦):\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (١٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٨، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٤١٠ - ٤١١ (٣٠١٥).\n(^٢) في م: \"الفضل\"، خطأ. وهو فضيل بن سليمان النميري، أبو سليمان البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧١.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٦٢ (١٤٥٧) من طريق الفضيل بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٤٦ (٤١٤٩). وإسناده صحيح، وتقدم في ٤/ ٢٧٦.\n(^٤) من قوله: \"وأما ابن عباس\" إلى هنا، سقط من ت.\n(^٥) من قوله: \"أحمد بن زهير\" في حديث جابر السالف قبل حديث سعد بن أبي وقاص، سقط من م. ثم عاد وذكر حديث سعد كما أسلفنا في تعليقنا السابق.\n(^٦) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤٥ (٣٠٤). وقد رُوي عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. أخرحه البخاري (١٨٣٤، ٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٩٩ (٣٨٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦٦ (٣١٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٥، من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٧٣ (٢٨٩٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠ (١٠٩٤) من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس. به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٥٠٥ - ٥٠٦ (٦٩٥١).","vol":"12","page":556},{"text":"حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ- يومَ فتح مكَّةَ: \"إنَّ هذا البلَدَ حرَّمهُ اللَّه يومَ خلَقَ السَّماواتِ والأرضَ، فهُو حرام بحُرْمةِ اللَّه إلى يَوْم القِيامةِ، لا يُعضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يَلْتقطُ لُقَطتَهُ إلّا من عرَّفَها. . . \" وذكر تمامَ الحدِيثِ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (^١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وهبُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: سمِعتُ يُونُس بن يزِيد يُحدِّثُ، عن الزُّهرِيِّ، عن مُسلِم بن يزِيد أحدِ بني سعدِ (^٢) بن بكرٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا شُريح الخُزاعِيَّ ثُمَّ الكعبِيَّ يقولُ: ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- فأثْنَى على اللَّه بما هُو أهلُهُ، ثُمَّ قال: \"أمّا بعدُ، فإنَّ اللَّه حرَّمَ مكَّةَ ولم يُحرِّمها النّاسُ، وإنَّما أحَلَّها لي ساعَةً من النَّهارِ أمسِ (^٣)، وإنَّها اليومَ حرامٌ كما حرَّمها أوَّل مرَّةٍ (^٤).\nقال عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ ابنُ الماجِشُونِ: التَّحرِيمُ للصَّيدِ بالمدِينةِ حقٌّ، لقولِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"اللهمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي أحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها\".\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٤٦ (٣٠٩). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٩٨ (١٦٣٧٦) من طريق وهب بن جرير، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٧٧، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٩١ - ١٩٢ (٥٠٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٩، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧١، و٩/ ١٢٢ - ١٢٣، من طريق يونس، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (١٢٤٧٥).\n(^٢) في د ٢: \"بني سعيد\"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢٧٧، وثقات ابن حبان ٥/ ٤٠٠، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٥٥١.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في ت، وفي م: \"آمين\".\n(^٤) جاء بعد هذا في الأصل، م: \"وإنّي أحرّم ما بين لابتيها\" يعني: المدينة، ثم أعاد في الأصل حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم، ولا معنى لذلك، لذلك حذفناه.\nوهذه العبارة لم ترد في النسخ المعتمدة، وهي مقحمة في هذا الحديث، ولا أصل لها في المصدر الذي ينقل منه المصنِّف وهو تاريخ ابن أبي خيثمة.","vol":"12","page":557},{"text":"قال عبدُ الملكِ: وحدُّ ذلك ما لوِ التَقْتِ الحرَّتانِ عليه، كانتِ البُيُوتُ شاغِلةً منه (^١)، وما فوقَ ذلك وأسفَلَ فمُباحٌ.\nقال: وقال مالكٌ: أكرهُ ما قرُبَ جِدًّا من فَوْقٍ، وأسفَلَ (^٢).\nقال (^٣): وبلَغَنا أنَّ سعدًا أخذَ ثوب من فعل ذلك وفأسهُ، فكلِّم فيه، فقال: لا أدعُ ما أعْطانِيهِ رسُولُ اللَّه -ﷺ- (^٤).\nقال: وبَلَغنا أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال لمولًى لقُدامةَ بن مَظْعُونٍ، يُدْعى سالمًا: إذا رأيتَ من يَقْطعُ من الشَّجرِ، يعني من شجَرِ المدِينةِ، شيئًا، فخُذ فأسهُ. قال: وثَوْبهُ يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ؟ قال: لا، ولكِن فأسهُ (^٥).\nقال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ: أنَّهُ لا يجُوزُ أخذُ فأسِ منِ اصْطادَ بالمدِينةِ اليومَ ولا ثوبِهِ، وقدِ احتجَّ بذلك من زعَمَ أنَّ تحرِيم صَيْدِها مَنسُوخٌ بذلك.\nوهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ الحدِيث عن سعدٍ وعُمر في ذلك ضعِيفُ الإسنادِ، ولا يُحتجُّ به، وقد ثبتَ تحرِيمُها (^٦) من الطُّرُقِ الصِّحاح.\nوليسَ في سُقُوطِ وُجُوبِ الجَزاءِ على منِ اصْطادَ فيها، ما يُسقِطُ تحرِيمها، لما قدَّمناهُ من الحُجَّةِ في ذلك، في بابِ ابن شهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، وثَمَّ اشْبَعنا القوَلَ في هذه المسألةِ.\n_________\n(^١) في ت، م: \"عنه\"، وفي الأصل: \"يمنة\"، والمثبت من د ٢. والمقصود أنّ ما بين الحرّتين من المحرّم.\n(^٢) قوله: \"وأسفل\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧١٥١، ١٧١٥٢)، والجندي في فضائل المدينة (٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٩.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧١٥٠)، والجندي في فضائل المدينة (٦٧، ٧٧).\n(^٦) في ت: \"تحريمه\".","vol":"12","page":558},{"text":"ولم يَكُن في شرِيعةِ إبراهيمَ جزاءُ صَيْدٍ، فيما قال أهلُ العِلم، والنَّبيُّ -ﷺ- إنَّما حرَّم المدِينةَ، كما حرَّم إبراهيمُ مكَّةَ.\nووُجُوبُ الجزاءِ في صَيْدِ الحَرَم شيءٌ ابْتَلَى اللَّه به هذه الأُمَّةَ، ألا تَرَى إلى قولِهِ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ [المائدة: ٩٤]. ولم يكُن قبلَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ.\nوالصَّحابةُ فَهِمُوا المُرادَ في تحرِيم صَيْدِ المدِينةِ، فتَلقَّوهُ بالوُجُوبِ، دُونَ جَزاءٍ، كذلك قال أبو هريرةَ (^١)، وزيدُ بن ثابتٍ (^٢)، وأبو سعِيدٍ (^٣).\nذكرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن سعدِ بن إسحاقَ بن كعبِ بن عُجرةَ، عن زينب بنتِ كعبِ بن عُجرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- حرَّمَ ما بينَ لابَتَيِ المدِينةِ، وأَنَّهُ حرَّمَ شَجَرها أن يُعضَدَ. قالت زينبُ: فكانَ أبو سعِيدٍ يَضْرِبُ بنِيهِ إذا اصطادوا فيها، ويُرسِلُ الصَّيدَ (^٤).\nقال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: قُلتُ لأنَسِ بن مالكٍ: حرَّم رسُولُ اللَّه -ﷺ- المدِينةَ؟ قال: نعم (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٢٦٠٠).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٨ (٢٦٠٢)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٤٥٤ (٢١٥٧٦).\n(^٣) انظر ما بعده.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٠ (١١١٧٧)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٦١ (٤٢٦٩)، وأبو يعلى (٩٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٢، من طريق سعد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٤٩٠ (٤٦٧٢).\n(^٥) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٣١٧٠) من طريق مسدد، به. وأخرجه البخاري (٧٣٥٦)، ومسلم (١٣٦٦) من طريق عبد الواحد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٣٥٤ (١٣٠٦٣)، وأبو يعلى (٤٠٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٧، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٦١ (١٥٣٠).","vol":"12","page":559},{"text":"وقد قالت فِرقةٌ: في صيدِ المدِينةِ الجزاءُ (^١). واحتجُّوا بأنَّهُ حَرَمُ نبِيٍّ، كما مكَّةُ حَرَمُ نبِيٍّ، واعتلُّوا بقولِهِ: \"إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها\".\nوالوجهُ (^٢): ما قدَّمنا، وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنِيفةَ، وأكثرِ أهلِ العِلم.\nوالأصلُ أنَّ الذِّمَّةَ برِيئَةٌ، فلا يجِبُ فيها شيءٌ إلّا بيقِينٍ.\nوأمّا حرمُ المدِينةِ، وكم يبلُغُ من المسافةِ، ومعنى \"لابَتَيها\" وهُما الحرَّتانِ، فقد مضى في كِتابِنا هذا، في بابِ ابن شِهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ للَّه.\n\n[آخر المجلد الثاني عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل اللَّه سبحانه عونه على إنجازه].\n_________\n(^١) في الأصل: \"جزاء\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) في م: \"والوجه المختار\"، ولفظة \"المختار\" لم ترد في الأصل، د ٢، وهما من الإبرازة الأخيرة.","vol":"12","page":560},{"text":"مالكٌ عن<span data-type=\"title\" id=toc-727> العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ</span>\nوهُو العلاءُ (^١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن يعقُوب، مولى الحُرَقةِ، والحُرَقةُ: امرأةٌ من جُهَينةَ، وهي فَخِذٌ من أفخاذِ جُهَينةَ، يُنسبُ إليه الحُرَقِيُّون.\nروى عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: مالكٌ، وشُعبةُ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيينةَ.\nوهُو من تابِعِي أهلِ المدِينةِ، سمِع أنس بن مالكٍ.\nكان ابن معِينٍ لا يرضاهُ، وليسَ قولُهُ فيه بشيءٍ، قال أحمدُ بن زُهَيرٍ (^٢): سمِعتُ يحيى بن معِينٍ يقولُ: العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ ليسَ بذاك، قال (^٣): وسمِعتُ يحيى بن مَعِينٍ يقولُ: لم يَزلِ النّاسُ يتَّقُونَ حدِيث العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ.\nقال أبو عُمر: ليتَ شِعرِي، مَنِ النّاسُ الذين كانوا يتَّقُونَ حَدِيثهُ؟ وقد حدَّث عنهُ هؤُلاءِ الأئمَّةُ الجلَّةُ، وجماعةٌ غيرُهُم كثِيرةٌ.\nوقال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل (^٤): سمِعتُ أبي يقولُ: العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ ثِقةٌ.\nوالعلاءُ من التّابِعِينَ بإدراكِهِ أنَس بن مالكٍ، وأبوهُ من التّابِعِينَ أدركَ أبا هريرةَ وأبا سعِيدٍ، وجدُّهُ يَعْقُوبُ أدركَ عُمر بن الخطّابِ، فهُو من كِبارِ التّابِعِين.\nوذكرَ ابن إسحاقَ وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم وإسماعيلُ بن جعفرٍ وغيرُهُم، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، ومعنى حدِيثِهِم واحِدٌ، دخل بعضُهُ في\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٢٠ والتعليق عليه.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٥ (٢٩٩٨). وقوله: \"سمعت يحيى بن معين يقول: العلاء بن عبد الرحمن ليس بذاك\" سقط كلَّه من د ٢.\n(^٣) في تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٥ (٢٩٩٧).\n(^٤) الجرح والتعديل ٦/ الترجمة ١٩٧٤.","vol":"13","page":5},{"text":"بعضٍ: أنَّ يعقُوبَ أباهُ كان مُكاتَبًا لأوسِ بن الحَدَثانِ النَّصرِيِّ، فتزوَّج جدُّهُ مولاةً لرجُلٍ من الحُرَقةِ، فولدت لهُ عبد الرَّحمنِ أبا العلاءِ هذا، ثُمَّ إنَّ يعقُوب قَضَى كِتابتهُ بعدما وُلِدَ عبدُ الرَّحمنِ، فقام (^١) الحُرَقِيُّ فأخذ بيدِ عبدِ الرَّحمنِ، فقال: مولاي. وقال النَّصرِيُّ: مولاي. فارتَفعا إلى عُثمان بن عفّان، فقَضَى عُثمانُ بأنَّ الوَلاءَ للحُرَقِيِّ، وأنَّ ما ولدت (^٢) أمُّ عبدِ الرَّحمنِ، ويعقُوبُ مُكاتبٌ فهو للحُرَقِيِّ، وما ولدَتْ بعدَ عِتقِهِ وأداءِ كِتابتِهِ، فهُو لأوسِ بن الحَدَثانِ النَّصرِيِّ.\nوروى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن أبي النَّضرِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يعقُوب مولى الحُرَقةِ معنى ما تقدَّمَ من ولاءِ يَعقُوب وامرأتِهِ، إلّا أَنَّهُ جعلَ مكان الكِتابةِ تدبِيرًا.\nقال أبو عُمر: لمالكٍ عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ عشرةُ أحادِيث مرفُوعةٍ، أحدُها مقطُوعٌ.\nوتُوُفِّي العلاءُ في خِلافةِ أبي جعفرٍ، سنةَ سبعٍ (^٣) وثلاثِينَ ومئةٍ.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"فقدم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"وما ولدت\" سقط من د ٢.\n(^٣) في م: \"تسع\"، وهو تصحيف، وقد قال ابن سعد: توفي في أول خلافة أبي جعفر (طبقاته، القسم المتمم، ص ٣٣٠) وبدء خلافة أبي جعفر سنة سبع وثلاثين ومئة. ونقل البخاري تاريخ وفاته عن ابن المديني سنة اثنتين وثلاثين ومئة (تاريخه الكبير ٦/ ٥٠٩)، وتابعه على ذلك ابن حبان في \"مشاهير علماء الأمصار\"، ص ٨٠. وما قاله ابن سعد نقلًا عن الواقدي هو الأصوب، إذ قال به خليفة بن خياط أيضًا، كما في تاريخه، ص ٤١٧، وهو الموافق لقول المصنِّف.","vol":"13","page":6},{"text":"حدِيثٌ أوَّلُ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: دخَلْنا على أنسِ بن مالكٍ بعدَ الظُّهرِ، فقامَ يُصلِّي العصرَ، فلمّا فرغَ من صلاتِهِ ذكَرْنا تَعجِيلَ الصَّلاةِ (^٢) أو ذكَرَها، فقال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"تلكَ صلاةُ المُنافِقِينَ، تلكَ صلاةُ المُنافِقِينَ\". ثلاثًا \"يجلِسُ أحدُهُم حتّى إذا اصفرَّتِ الشَّمسُ، فكانت بينَ قَرْنيِ الشَّيطانِ، أو على قَرْنِ الشَّيطانِ، قامَ فنقَرَ أربعًا، لا يَذكُرُ اللَّه فيها إلّا قليلًا\".\nلم يُختَلَف في إسنادِ هذا الحدِيثِ على مالك، ولا في لفظِهِ في \"المُوطَّأ\" فيما علِمتُ (^٣).\nوفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على سَعَةِ الوَقْتِ، وأنَّ النّاسَ كانوا يُصلُّونَ في ذلك الزَّمانِ على قَدْرِ ما يُمكِنُهُم من سَعَةِ الوَقْتِ فتختلِفُ صلاتُهُم؛ لأنَّ بَعضهُم كان يُصلِّي في أوَّل الوقتِ، وبعضهُم في وسطِهِ، وبعضهُم رُبَّما في آخِرِهِ. وقد قال -ﷺ- في أوَّلِ الوقتِ وآخِرِهِ: \"ما بينَ هذينِ وَقْتٌ\" (^٤).\nوأمّا تأخِيرُ صلاةِ العَصْرِ حتّى تصفرَّ الشَّمسُ، فمكرُوهٌ لمن لم يَكُن لهُ عُذرٌ، بدليلِ هذا الحدِيثِ وغيرِهِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦).\n(^٢) في الأصل، م: \"العصر\"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٣) ومن طريقه البغوي (٣٦٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٩/ ٤٩٠ (١٢٥٠٩)، وسويد بن سعيد (١٩)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ٤٤ ومن طريقه أبو داود (٤١٣) والجوهري (٦١٧) والبيهقي ١/ ٤٤٤، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (٣٣٣) والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٩٢، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٠/ ٢٦٤ (١٢٩٢٩)، وعبد الرزاق (٢٠٨٠)، وعتبة بن عبد اللَّه عند الجوهري (٦١٧)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٦١٧).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٣).","vol":"13","page":7},{"text":"وقد ذكَرْنا ما في وَقْتِ صلاةِ العصرِ من السَّعةِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ، في مَواضِع من كِتابِنا هذا، منها (^١): حدِيثُ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، وبُسرِ بن سعِيدٍ، والأعرج، عن أبي هريرةَ. ومنها: حدِيثُ ابن شِهابٍ، عن أنسٍ.\nوذكَرْنا مواقِيت الصَّلواتِ كلِّها مُمهَّدةً مَبْسُوطةً، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُروةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.\nوقد رَوَى هذا الحدِيث ابن أبي حازِم، عن العلاءِ، بأتمِّ ألفاظٍ.\nحدَّثناهُ يُونُسُ بن عبدِ اللَّه بن مُغِيثٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوانَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أَنَّهُ دخلَ على أنسِ بن مالكٍ هُو وعُمرُ (^٢) بن ثابتٍ بالبَصْرةِ، قال: حِينَ سلَّمنا من الظُّهرِ. قال: وكانَ خالدُ بن عبدِ اللَّه بن أَسِيْد والِيًا عَلَينا، وكان يُحَيِّن (^٣) وقتُ الصَّلاةِ، فلمّا انصرَفنا من الظُّهرِ، دخَلْنا على أنسِ بن مالكٍ، ودارُهُ عِندَ بابِ المسجِدِ، فقال: ما صلَّيتُما؟ قُلنا: صلَّينا الظُّهر. قال: فقُوما فصلِّيا العَصْرَ. قال: فخرَجْتُ أنا وعُمرُ (^٤) بن ثابتٍ إلى الحُجْرةِ فصلَّينا العصرَ، ثُمَّ دعانا فدَخْلنا عليه، فقال: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"تلكَ صلاةُ المُنافِقِين، تلكَ صلاةُ المُنافِقِين، ينتظِرُ أحدُهُمُ الشَّمسَ حتّى\n_________\n(^١) في ت: \"في\".\n(^٢) في ت: \"وعمرو\"، خطأ. وهو عُمر بن ثابت بن الحارث، الأنصاري الخزرجي المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٣.\n(^٣) أي: يطلب وقتها، والظاهر هنا أنّه يؤخرها لآخر حينها. وتنظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٧٠.\n(^٤) في ت: \"وعمرو\".","vol":"13","page":8},{"text":"إذا اصفرَّتْ وكانت على قَرْنيِ الشَّيطانِ، قامَ فنَقَرها أربعًا، لا يَذكُرُ اللَّه فيها إلّا قليلًا\" (^١).\nقال أبو عُمر: قد كان عُمرُ بن عبدِ العزيزِ وهُو بالمدِينةِ عَرَّضَ لرَجُلٍ (^٢) صلَّى معهُ مِثلَ هذا مع أنسٍ أيضًا.\nوقد ذكَرْنا تأخِير بني أُميَّةَ للصَّلاةِ مُمهَّدًا، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُروةَ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عَمرِو بن يحيى، عن خالدِ بن خلّادٍ، أَنَّهُ قال: صلَّينا مع عُمرَ بن عبدِ العزيزِ الظُّهرَ يومًا، ثُمَّ دخَلْنا على أنسِ بن مالكٍ، فوَجْدناهُ قائمًا يُصلِّي العصرَ، فقُلنا: إنَّما انصَرْفنا الآن من الظُّهرِ مع عُمرَ. فقال: إنِّي رأيتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي هذه الصَّلاةَ هكذا، فلا أترُكُها أبدًا (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٥٨ (١١٩٩٩)، ومسلم (٦٢٢)، والترمذي (١٦٠)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٢٣ (٦١٨٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥٤، وفي الكبرى ٢/ ١٩٤ (١٥٠٩)، وأبو عوانة (١٠٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٢، وابن حبان ١/ ٤٩٢ (٢٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٤، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٣٧٣).\n(^٢) في ت، م: \"لمن\".\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٨٧، من طريق عبد العزيز، به. وذكره ابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٨٤، بإثر رقم (١٥١٧) من طريق عمرو بن يحيى. وقد روي هذا الحديث، بهذه القصة عن أنس من وجه آخر. أخرجه البخاري (٥٤٩)، ومسلم (٦٢٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥٣، وفي الكبرى ٢/ ١٩٤ (١٥٠٨)، وأبو عوانة (١٠٣٧)، والطبراني في الأوسط (٨٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٣، من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أنس بهذه القصة. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (٣٦٩).","vol":"13","page":9},{"text":"حدِيثٌ ثانٍ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ سمِعَ أبا السّائبِ مولى هشام بن زُهْرَةَ يقولُ: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، غيرُ تمام\". قال: فقُلتُ: يا أبا هريرةَ، إنِّي أكُونُ أحيانًا وراءَ الإمام. قال: فغمَزَ ذِراعِي، وقال: اقْرَأ بها في نفسِكَ يا فارِسِيُّ، فإنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"قال اللَّه ﷿: قسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبينَ عَبْدِي نِصفينِ، فنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدِي، ولعَبْدِي ما سألَ\". قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"اقرؤُوا، يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقولُ اللَّه: حَمِدني عبدِي. يقولُ العبدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقولُ اللَّه: أثْنَى عليَّ عبدِي. يقولُ العبدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقولُ اللَّه: مجَّدَني عبدِي. يقولُ العبدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فهذه الآيةُ بيني وبين عَبْدِي، ولعبدِي ما سألَ. يقولُ العبدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فهؤُلاءِ لعبدِي، ولعبدِي ما سألَ\".\nليسَ هذا الحدِيثُ في \"المُوطَّأ\" إلّا عن العَلاءِ عِندَ جميع الرُّواةِ (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٤٥) ومن طريقه ابن حبان (١٧٨٤) والبغوي (٥٧٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ٢٥ (٩٩٣٢)، وبشر بن عمر عند البيهقي ٢/ ١٦٦، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ١٣٧ ومن طريقه البخاري في القراءة خلف الإمام ٢٧٢ وأبو داود (٨٢١) والنسائي في التفسير (٢) والجوهري (٦٢٥) والبيهقي ٢/ ٣٨، وعبد اللَّه بن نافع عند أبي عوانة ٢/ ١٣٩، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ٢/ ١٣٩ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢١٥ وفي شرح المشكل (١٠٨٩)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري في خلق أفعال العباد ١٨، وعبد الرحمن بن القاسم عند النّسائي في التفسير (٢)، =","vol":"13","page":10},{"text":"وقدِ انفرد مُطرِّفٌ في غيرِ \"المُوطَّأ\" عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، عن أبي السّائبِ مولى هشام بن زُهرةَ، عن أبي هريرةَ بهذا الحدِيثِ، وساقهُ كما في \"المُوطَّأ\" سواءً (^١).\nولا يُحفظُ لمالك عن ابن شِهابٍ، إنَّما يُحفظُ، لمالك عن العلاءِ.\nقال الدّارقُطنيُّ: وهُو غرِيبٌ من حدِيثِ مالكٍ، عن ابن شِهابٍ، لم يروِهِ غيرُ مُطرِّفٍ، تفرَّد عنهُ به أبو سَبْرةَ (^٢) بن عبدِ اللَّه المدنِيُّ، وهُو صحِيحٌ من حدِيثِ الزُّهرِيِّ، حدَّث به عنهُ عُقَيلٌ هكذا عن أبي السّائبِ (^٣)، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٤).\nقال أبو عُمر: وهكذا يَروِي مالكٌ هذا الحدِيث، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي السّائبِ، عن أبي هريرةَ.\nوتابَعهُ جماعةٌ، منهُم: محمدُ بن عَجْلانَ (^٥)، وابنُ جُريج (^٦)، والولِيدُ بن\n_________\n= وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢٥ (٩٩٣٢)، وعبد الرزاق (٢٧٦٨) ومن طريقه أبو عوانة ٢/ ١٤٠، وعقبة بن عبد اللَّه اليحمدي عند ابن خزيمة (٥٠٢)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٣٩٥) (٣٩) والنسائي ٢/ ١٣٥ وفي فضائل القرآن (٣٧) والجوهري (٦٢٥) والبيهقي ٢/ ٣٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (١١٤)، ومطرف بن عبد اللَّه عند أبي عوانة ٢/ ١٣٩.\n(^١) انظر: علل الدارقطني ٩/ ٢١ - ٢٣.\n(^٢) في د ٢: \"ميسرة\"، وهو تحريف.\n(^٣) في الأصل، م: \"هكذا، عن الزهري، عن أبي السائب\"، وهو خطأ، لقوله قبل: \"عنه\" فلا معنى لتكرار ذكر الزهري.\n(^٤) أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٨٠) من طريق عقيل، به.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٦٧)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٦٩ (٧٤٠٦)، والبخاري في جزء القراءة (٧٥)، ومسلم (٣٩٥) (٤٠)، وابن ماجة (٨٣٨)، وابن خزيمة (٤٨٩) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٠١ - ٨٠٤ (١٣١٤٤).","vol":"13","page":11},{"text":"كثِيرٍ (^١)، ومحمدُ بن إسحاقَ، فرَوَوهُ عن العلاءِ، عن أبي السّائبِ، عن أبي هريرةَ، كما رواهُ مالكٌ، إلّا أنَّ ابن إسحاقَ قال فيه: عن أبي السّائبِ مولى عَبدِ اللَّه بن هشامِ بن زُهْرةَ.\nقال عليُّ بن المدِينيِّ: هشامُ بن زُهْرةَ هُو جَدُّ زُهْرةَ بن معبد (^٢) بن عبدِ اللَّه بن هشام القرشي، الذي رَوَى عنهُ أهلُ مِصر.\nقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ (^٣)، قال: حدَّثثي محمدُ بن العَجْلانِ، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوبَ مولى الحُرَقةِ، عن أبي السّائبِ مولى هشام بن زُهْرةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أيُّما رَجُلٍ صلَّى صَلاةً بغيرِ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، غيرُ تمام\". قال: قُلتُ: إنِّي لا أستطِيعُ (^٤) أقرأُ معَ الإمام. قال: اقرأ بها في نَفسِكَ، فإنَّ اللَّه يقولُ: \"قَسمتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدِي، فأوَّلهُا لي، وأوسَطُها بَيْني وبينَ عبدِي، وآخِرُها لعَبدِي، ولهُ ما سألَ. قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال: حَمِدني عبدِي. قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال: أثْنَى عليَّ عبدِي. قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال: مجَّدَني عَبْدِي، فهذا لي. قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: أخلَصَ العِبادةَ لي واسْتَعانني عليها، فهذه بَيْني وبينَ عَبْدِي، ولهُ ما سألَ.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، وفي جزء القراءة خلف الإمام له (٥٤) من طريق الوليد، به.\n(^٢) في م: \"بن معمر\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٩٩.\n(^٣) قوله: \"قال: حدثني الليث\" سقط من د ٢. وأبو صالح هو: كاتب الليث.\n(^٤) في م: \"لأستطيع\".","vol":"13","page":12},{"text":"قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ هذا لعبدِي، ولعبدِي ما سألَ (^١).\nوهكذا رواهُ قُتَيبةُ وغيرُهُ، عن اللَّيثِ، عن ابن عَجْلانَ (^٢).\nوانتهى حدِيثُ ابن جُرَيج إلى قولِهِ: \"اقْرَأ بها (^٣) في نفسِكَ. لم يَزِد، وقال فيه: حدَّثني العلاءُ، أنَّ أبا السّائب أخبَرهُ، أَنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ. فذكرهُ بلفظِ حدِيثِ مالكٍ إلى حيثُ ذكَرْنا.\nقال أبو عُمر: ورواهُ شُعبةُ (^٤) وسُفيانُ الثَّورِيُّ (^٥) وسُفيانُ بن عُيَينةَ ورَوْحُ بن القاسم (^٦) وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم (^٧)، كلُّهُم، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام له (٥٦) من طريق الليث، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام له (٥٥) من طريق قتيبة، عن الليث به، دون ذكر السائب. وقال البيهقي بإثره: قتيبة واهم فيه، فإن الحديث عن الليث، عن ابن عجلان، عن العلاء، عن أبي السائب، عن أبي هريرة. وانظر أيضًا: علل الدارقطني ٩/ ٢٢.\n(^٣) في م: \"اقرأ بها يا فارسي في نفسك\"، ولفظة \"يا فارسي\" مقحمة ولم ترد في د ٢، ولا وجود لها في متن الحديث المذكور.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٦ (٩٨٩٨)، والبخاري في جزء القراءة (٢٦١)، وأبو يعلى (٦٤٥٤)، وابن خزيمة (٤٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٦، وابن حبان ٥/ ٩١، ٩٦ (١٧٨٩، ١٧٩٤)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٦٠، ٦١، ٦٢) من طريق شعبة، به.\n(^٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.\n(^٦) وأخرجه البخاري في جزء القراءة (١١، ٧٧)، والسراج في حديث تخريج الشحامي (٢٥٠٩)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٦٨) من طريق روح بن القاسم، به.\n(^٧) أخرجه الحميدي (٩٧٤)، والبخاري في جزء القراءة (٧٤)، وأبو عوانة (١٦٨٠) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به.\n(^٨) من هنا إلى لفظ \"أبي هريرة\" الآتي سقط من د ٢.","vol":"13","page":13},{"text":"وليسَ هذا باختِلافٍ، والحدِيثُ صحِيحٌ للعلاءِ، عن أبيهِ، وعن أبي السّائبِ، جميعًا عن أبي هريرةَ، قد جمعهُما عنهُ أبو أُوَيسٍ، وغيرُهُ.\nقال عليُّ بن المدِينيِّ: وكذلك رواهُ ابن عَجْلانَ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، وأبي (^١) السّائبِ، جميعًا، عن أبي هريرةَ (^٢). يعني كما رواهُ أبو أُوَيسٍ.\nقرأتُ على يُونُس بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، أنَّ محمد بن مُعاويَةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ. وحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالقِ البزّارُ؛ قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوبَ مولى الحُرَقةِ، قال: سمِعتُه من أبي، ومن أبي السّائبِ جَميعًا، وكانا جَلِيسينِ لأبي هريرةَ، قالا: قال أبو هريرةَ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ\". وذكر الفِريابِيُّ الحدِيث بطُولِهِ. وأمّا البزّارُ فاختصَرَهُ، ولم يزِد على قولِهِ -ﷺ-: \"كلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ (^٣) الكِتابِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام\" (^٤).\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسم بن أصبغ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيس، قال: حدَّثنا أبي، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: سمِعتُه من أبي، ومِن (^٥) أبي السّائبِ جميعًا،\n_________\n(^١) في م: \"عن أبي\".\n(^٢) أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٧٩) من طريق ابن عجلان، به.\n(^٣) في الأصل: \"بأم\".\n(^٤) أخرجه الترمذي (٢٩٥٣)، وأبو عوانة (١٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٩، ٣٧٥، وفي جزء القراءة خلف الإمام له (٧٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه مسلم (٣٩٥) (٤١) من طريق أبي أويس، به.\n(^٥) زاد هنا في الأصل، م: \"ابن\"، خطأ. انظر ما قبله.","vol":"13","page":14},{"text":"وكانا جَلِيسينِ لأبي هريرةَ، قالا: قال أبو هريرةَ: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام\". فقُلتُ: يا أبا هريرةَ، إنِّي أكُونُ أحيانًا وراءَ الإمامِ؟ فغَمَزَ ذِراعِي، وقال: اقْرَأ بها في نفسِكَ يا فارِسِيُّ. وساقَ الحدِيثَ على وجهِهِ، كما رواهُ مالكٌ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ وأحمدُ بن زُهَيرٍ، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أوَيسٍ، فذكرَهُ بإسنادِهِ سواءً.\nقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال عليُّ بن المدِينيِّ: وكان هذا الحدِيثُ عِندَ عبّادِ بن صُهيبٍ عن الرَّجُلينِ جميعًا، فأبانَ ذلك في هذا الحدِيثِ، أنَّ الذي رواهُ ابن عُيينةَ عن العلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، كما رواهُ، ولم يكُن مُعارِضًا لحدِيثِ مالكٍ.\nهكذا حكى إسماعيلُ، عن عليٍّ.\nقال أبو عُمر: أمّا حدِيثُ ابن عُيينةَ: فحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلُّ صَلاةٍ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ\". قال عبدُ الرَّحمنِ: فإنِّي أسْمَعُ قِراءةَ الإمام. فغَمَزني بيدِهِ أبو هريرةَ وقال: يا فارِسِيُّ، أو يا ابن الفارِسِيِّ، اقرأها في نفسِكَ (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الحميدي (٩٧٣، ٩٧٤)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٣٩ (٧٢٩١)، والبخاري في جزء القراءة (٧١، ٧٩)، ومسلم (٣٩٥) (٣٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٥٦ (٧٩٨٩)، وأبو عوانة (١٦٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨، ١٦٧، وفي جزء القراءة خلف الإمام له (٦٣، ٦٤، ٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"13","page":15},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى العَدَنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"قال اللَّه: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَيْني وبينَ عَبْدِي\". فذكرَ نحو حدِيثِ مالكٍ، بمعناهُ سواءً.\nولا أعلمُ لهذا الحدِيثِ في \"المُوطَّأ\" ولا في غيرِهِ إسنادًا غير هذا.\nورُوِي عن محمدِ بن خالدِ بن عَثمةَ وزِيادِ بن يُونُس، جميعًا عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن محمُودِ بن الرَّبِيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-، في حدِيثِ ابن عَثمةَ: \"كلُّ صَلاةٍ لا يُقرأُ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ\" (^١). وفي حدِيثِ زِيادِ بن يُونُس: \"من لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ، فصلاتُهُ خِداجٌ\".\nوهذا غرِيبٌ من حدِيثِ مالك، ومحفُوظٌ من حدِيثِ الزُّهرِيِّ، من رِوايةِ ابن عُيَينةَ، وجماعةٍ عنهُ، إلّا أنَّ لفظ أكثرِهِم في حدِيثِ عُبادةَ بن الصّامِتِ: \"لا صَلاةَ لمن لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ\". هكذا.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ -ﷺ-: \"من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ\". فإنَّ هذا يُوجِبُ قِراءةَ فاتحةِ الكِتابِ في كلِّ صلاةٍ، وأنَّ الصَّلاةَ إذا لم يُقرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ.\nوالخِداجُ: النَّقصُ والفسادُ، من ذلك قولُهُم: أخْدَجتِ النّاقةُ، وخدَّجت، إذا ولدت قبلَ تمام وَقْتِها، وقبلَ تمام الخلقِ. وذلك نِتاجٌ فاسِدٌ.\nوأمّا نحوِيُّو أهلِ البصرةِ فيقولُونَ: إنَّ هذا اسمٌ خرَجَ على المصدرِ، يقولُون: أخْدَجتِ النّاقةُ ولَدَها ناقِصًا للوَقتِ، فهي مُخدِجٌ، والولدُ مُخدَجٌ، والمصدرُ الإخداجُ، وأمّا خَدَجت: فرَمَت بوَلدِها قبلَ الوَقتِ ناقِصًا، أو غير ناقِصٍ، فهي خادِجٌ، والولدُ\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٢٥) من طريق ابن عثمة عن مالك، به.","vol":"13","page":16},{"text":"خدِيجٌ، ومخدُوجٌ، ومنهُ سُمِّيت خَدِيجةُ، وخَدِيجٌ، والمصدرُ: الخِداجُ. قالوا: ويُقالُ: صَلاةٌ مُخدَجةٌ، أي: صلاةٌ ناقِصةُ الرُّكُوع والسُّجُودِ.\nهذا كلُّهُ قولُ الخليلِ، والأصمعِيِّ، وأبي حاتِم، وغيرِهِم.\nوقال الأخفشُ: خَدَجتِ النّاقةُ: إذا ألقَتْ ولدَها لغيرِ تمام، وأخْدَجت: إذا قَذَفت به قبلَ الوِلادةِ، وإن كان تامَّ الخَلْق.\nوقد زعمَ من لم يُوجِب قِراءةَ فاتحةِ الكِتابِ في الصَّلاةِ، وقال: هي وغيرُها سواءٌ، أنَّ قولهُ: \"خِداجٌ\" يدُلُّ على جَوازِ الصَّلاةِ، لأنَّهُ النُّقصانُ، والصَّلاةُ النّاقِصةُ جائزةٌ.\nوهذا تحكُّمٌ فاسِدٌ، والنَّظرُ يُوجِبُ في النُّقصانِ (^١) ألّا تجُوز مَعهُ الصَّلاةُ، لأنَّها صلاةٌ لم تتِمَّ، ومن خرجَ من صلاتِهِ وهي لم تتِمَّ بَعدُ، فعليه إعادتُها تامَّةً، كما أُمِرَ، على حَسَبِ حُكمِها، ومنِ ادَّعى أنَّها تجُوزُ مع إقرارِهِ بنَقْصِها، فعليه الدَّليلُ، ولا سبِيلَ لهُ إلَيهِ من وجهٍ يُلزِمُ، واللَّه أعلمُ.\nوقد ثبت عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال: \"لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكِتابِ\". وأنَّهُ قال: \"من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام\". فأيُّ بيانٍ أوضحُ من هذا! وأين المذهبُ عنهُ، ولم يأتِ عن النَّبيِّ -ﷺ- شيءٌ يُخالِفُهُ!\nوأمّا اختِلافُ العُلماءِ في هذا البابِ:\nفإنَّ مالكًا (^٢) والشّافِعيَّ (^٣) وأحمد وإسحاق وأبا ثورٍ وداود بن عليٍّ وجُمهُور أهلِ العِلم قالوا: لا صلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ (^٤).\n_________\n(^١) زاد هنا في ت، م: \"الذي صرحت به السنة\".\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٦٤.\n(^٣) انظر: الأم ١/ ١٢٩.\n(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٢٧ (١٩٤)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٩، والإشراف له ٢/ ١٤.","vol":"13","page":17},{"text":"قال ابن خُوَيْزمَنْداد المالكِيُّ البَصْرِيُّ: وهي عِندَنا مُتعيِّنةٌ في كلِّ ركعةٍ. قال: ولم يختلِف قولُ مالكٍ أنّه مَن نَسِيها في ركعةٍ من صلاةِ رَكْعتينِ، أنَّ صلاتهُ تفسُدُ (^١) وتبطُلُ أصلًا، ولا تُجزِئُهُ. واختلف قولُه: فيمن تَرَكها ناسيًا في ركعةٍ من صَلاةٍ رُباعِيَّةٍ، أو ثُلاثِيَّةٍ، فقال مرَّةً: يُعِيدُ الصَّلاةَ، ولا تُجزِئُهُ. وهُو قولُ ابن القاسم ورِوايتُهُ واختِيارُهُ من قولِ مالكٍ. وقال مالكٌ مرَّةً أُخرى: يَسْجُدُ سَجْدتيِ السَّهوِ، وتُجزِئُهُ (^٢). وهي رِوايةُ ابن عبدِ الحكم وغيرِهِ عنهُ. قال: وقد قيل: إنَّهُ يُعِيدُ تلكَ الرَّكعةَ، ويسجُدُ للسَّهوِ بعد السَّلام. قال: وقال الشّافِعيُّ وأحمدُ بن حنبلٍ: لا تُجزِئُهُ حتّى يقرأ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ. نحو قولِنا. قال: وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: إن تَرَكها عامِدًا في صلاتِهِ كلِّها، وقرأ غيرها أجزأ، على اختِلافٍ عن الأوزاعِيِّ في ذلك.\nوقال الطَّبرِيُّ: يقرأُ المُصلِّي بأُمِّ القُرآنِ في كلِّ ركعةٍ، فإن لم يَقْرأ بها، لم يُجزِهِ إلّا مِثلُها من القُرآنِ عَدَدُ آياتِها وحُرُوفِها.\nوقال أبو حنِيفةَ: لا بُدَّ في الأُولَيَينِ من قِراءةٍ، أقلُّ ذلك في كلِّ رَكْعةٍ منها آيةٌ.\nوقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: أقلُّهُ ثلاثُ آياتٍ، أو آيةٌ طوِيلةٌ كآيةِ الدَّينِ (^٣).\nوقال مالكٌ (^٤): إذا لم يقرأ أُمَّ القُرآنِ في الأُوليينِ أعادَ. ولم يختلِف قولُهُ في ذلك ولا في قِراءَتِها في الآخِرتينِ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٥): أقلُّ ما يُجزِئُ المُصلِّي من القِراءةِ، قِراءةُ فاتحةِ الكِتابِ،\n_________\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٢) انظر: المدونة ١/ ١٦٤.\n(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٨ - ١٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٦.\n(^٤) انظر: المدونة ١/ ١٦٤.\n(^٥) انظر: الأم ١/ ١٢٩.","vol":"13","page":18},{"text":"إن أحسنها، فإن كان لا يُحسِنُها ويُحسِنُ غيرها من القُرآنِ، قرأ بعدَدِها سبع آياتٍ، لا يُجزِئُهُ دُون ذلك، وإن لم يُحسِن شيئًا من القُرآنِ، حمِدَ اللَّه وكبَّر مكان القِراءةِ، لا يُجزِئُهُ غيرُهُ. قال: ومَن أحسَنَ فاتحةَ الكِتابِ، فإن تركَ منها حرفًا واحِدًا، وخرجَ من الصَّلاةِ، أعاد الصَّلاةَ.\nورُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، وعُثمان بن أبي العاصِ، وخوّاتِ بن جُبيرٍ، وأبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُم قالوا: لا صلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ (^١). وهُو قولُ ابن عونٍ، والمشهُورُ من مَذهبِ الأوزاعِيِّ.\nوأمّا ما رُوِي عن عُمرَ: أنَّهُ صلَّى صلاةً لم يَقْرأ فيها، فقيل لهُ، فقال: كيفَ كان الرُّكُوعُ والسُّجُودُ؟ قالوا: حَسَن. فقال: لا بأس إذَنْ. فحدِيثٌ مُنكرُ اللَّفظِ، مُنقطِعُ الإسنادِ؛ لأنَّهُ يَروِيهِ محمدُ بن إبراهيم بن الحارِثِ التَّيمِيُّ، عن عُمر. ومرَّةً يَروِيهِ محمدُ بن إبراهيم، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُمر (^٢).\nوكِلاهُما مُنقطِعٌ لا حُجَّةَ فيه عِندَ أحدٍ من أهلِ العِلم بالنَّقلِ.\nوقد رُوِي عن عُمرَ من وُجُوهٍ مُتَّصِلةٍ: أَنَّهُ أعادَ تلكَ الصَّلاةَ. رَوَى يحيى بن يحيى النَّيسابُورِيُّ قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ النَّخعِيِّ، عن همّام بن الحارِثِ: أنَّ عُمرَ نَسِي القِراءةَ في المغرِبِ، فأعادَ بهمُ الصَّلاةَ (^٣).\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٦٢٤، ٢٧٧٣، ٢٧٧٦، ٢٧٧٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٦٤٣ - ٣٦٤٤)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٥١، ٨٦، ١٠٦، ١٠٧، ١٣١، ١٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٣٠١ - ١٣٠٧، ١٣٢٢، ١٣٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٨ - ٢١٩، والدارقطني في سننه ٢/ ٩٥ (١٢١٠، ١٢١١)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (١٩١، ١٩٣، ٢٣٩). وروي عن جابر بن عبد اللَّه، وعمران بن حصين، وغيرهما كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٦٤١) و(٣٦٤٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٠٢٨) من طريق محمد بن إبراهيم، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٣٤) عن أبي معاوية، به.","vol":"13","page":19},{"text":"وهذا حدِيثٌ سنَدُهُ مُتَّصِلٌ شهِدَهُ همامٌ (^١) من عُمر (^٢)، رُوِي ذلك من وُجُوهٍ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، عن ضَمْضم بن جَوْسٍ، عن عبدِ اللَّه بن حَنْظلةَ، قال: صلَّيتُ مع عُمرَ، فلم يَقْرأ، فأعادَ الصَّلاةَ.\nورَوَى إسرائيلُ، عن جابرٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن زِيادِ بن عِياضٍ: أنَّ عُمرَ صلَّى بهم فلم يَقْرأ، فأعادَ الصَّلاةَ، وقال: لا صلاةَ إلّا بقِراءةٍ (^٤).\nوعن مَعْمرٍ، عن قتادةَ وأبانٍ، عن جابرِ بن زيد (^٥): أنَّ عُمرَ أعادَ تلك الصَّلاةَ بإقامةٍ (^٦).\nوعنِ ابن جُريج، عن عِكرِمةَ بن خالدٍ: أنَّ عُمرَ أمر المُؤَذِّن فأقامَ، وأعادَ تلك الصَّلاةَ (^٧).\nوأجمعَ العُلماءُ على إيجابِ القِراءة في الرَّكعتينِ الأُوليينِ من صلاةِ أربع، على حسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم في فاتحةِ الكِتابِ من غيرِها.\nواختلفُوا في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ:\nفمذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثورٍ، وداودَ: أنَّ القِراءةَ فيهما بفاتحةِ الكِتابِ واجِبةٌ، ومن لم يَقْرأ فيهما بها، فلا صلاةَ لهُ، وعليه إعادةُ ما صلَّى كذلك (^٨).\n_________\n(^١) في م: \"هشام\". انظر ما قبله.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل فوق هذه الجملة: \"خ: يسنده همام عن عمر\"، والمثبت موافق لما في د ٢.\n(^٣) في المصنَّف (٢٧٥١).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٣).\n(^٥) في م: \"يزيد\"، خطأ. وهو جابر بن زيد الأزدي، اليحمدي، أبو الشعثاء البصري. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٤.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٥).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٧٥٢).\n(^٨) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٥٣.","vol":"13","page":20},{"text":"وقال الطَّبرِيُّ: القِراءةُ فيهما واجِبةٌ. ولم يُعيِّن أُمَّ القُرآنِ.\nوقال ابن خُوَيْزمَنْداد: لم يختلِف قولُ مالكٍ: أنَّ القِراءةَ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ واجِبةٌ. وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ.\nقال أبو عُمر: الأُولَيانِ عِندَ مالكٍ، والآخِرتانِ سواءٌ، في وُجُوبِ القِراءةِ، إلّا ما ذكرتُ لكَ عنهُ في نِسيانِها من رَكْعةٍ واحِدةٍ.\nحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيد، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي قَتادةَ، عن أبيهِ، قال: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَقْرأُ في الظُّهرِ، والعَصْرِ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ، وفي الآخِرتينِ بأُمِّ القُرآنِ، كان يُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطِيلُ أوَّل رَكْعةٍ من الظُّهرِ.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى المَرْوزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو طالِبٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن زِيادِ بن أبي مَرْيمَ، قال: كُنتُ عِندَ ابن عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، هل في الظُّهرِ والعَصْرِ قِراءةٌ؟ فقال: هل تكونُ صلاةٌ بغيرِ قِراءةٍ؟\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ١٢ (١٠٥١)، وهو في المجتبى ٢/ ١٦٥. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥٥، ٢٨٤ (٢٢٥٦٣، ٢٢٥٦٩)، ومسلم (٤٥١) (١٥٥)، وأبو داود (٧٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٢ (٤٦٢٢) من طريق أبان، به. وأخرجه الطيالسي (٦٢٦، ٦٣٢)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٦٥، و٣٧/ ١٩٨ (١٩٤١٨، ٢٢٥٢٠)، والبخاري (٧٦٢، ٧٧٩، ٧٧٨)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، وابن ماجة (٨٢٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وفي الكبرى ٢/ ١١ (١٥٤٩، ١٠٥٥)، وابن خزيمة (١٥٨٨)، وأبو عوانة (١٧٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٦٥، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٤٩ - ٣٥١ (١٢٥٢٦).","vol":"13","page":21},{"text":"وقال أبو حنِيفةَ (^١): القِراءةُ في الآخِرتينِ لا تجِبُ. وكذلك قال الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ. قال الثَّورِيُّ: يُسبِّحُ في الآخرتين أحبُّ إليَّ من أن يقرأ.\nقال أبو عُمر: رُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجابرِ بن عبدِ اللَّه، والحسنِ، وعَطاءٍ، والشَّعبِيِّ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: القِراءةُ في الرَّكعتينِ الآخِرتينِ من الظُّهرِ والعصرِ بفاتحةِ الكِتابِ، في كلِّ ركعةٍ منهُما (^٢).\nوثبتَ ذلك، عن النَّبيِّ -ﷺ-، فلا وجه لما خالفهُ، والحمدُ للَّه.\nوقال الثَّورِيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يَقْرأُ في الرَّكعتينِ الأُولَيينِ، وأمّا في الآخِرتينِ: فإن شاءَ قَرأ، وإن شاءَ سبَّحَ، وإن لم يَقْرأ، ولم يُسبِّح، جازَتْ صلاتُهُ (^٣). وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعِيِّ (^٤).\nورُوِي ذلك عن عليٍّ ﵁ (^٥). والرِّوايةُ الأُولى عنهُ أثبتُ، رواها عنهُ أهلُ المدِينةِ.\nقال أبو عُمر: قولُهُ -ﷺ-: \"كلُّ صلاةٍ لم يُقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام\". وقولُهُ -ﷺ-: \"لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ بفاتحةِ الكِتابِ\". يَقْضِى في هذا البابِ بين المُختلِفِين فيه، وهُو الحُجَّةُ اللّازِمةُ، ولم يُرو عن النَّبيِّ -ﷺ- شيءٌ يَدْفعُ ذلك، ولا يُعارِضُهُ.\nحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ يحيى بن خَلَفٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٨.\n(^٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٦٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٤٧) و(٣٧٥٤) و(٣٧٥٥)، والأوسط لابن المنذر (١٣٠٧، ١٣٢٦، ١٣٢٧).\n(^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٩.\n(^٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٦٦).\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٧٦٤)، والأوسط لابن المنذر (١٣٣٠).","vol":"13","page":22},{"text":"عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى، عن محمدِ بن إسحاقَ. وحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، واللَّفظُ لحدِيثِه، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن (^١) المِسورُ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو الأسودِ النَّضرُ بن عبدِ الجبّارِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعْدٍ، عن ابن عَجْلانَ، جميعًا عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي السّائبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"أيُّما رجُلٍ صَلَّى صلاةً بغيرِ قراءةِ أُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ\" (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى بن مهدِيٍّ الفقِيهُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ ابن الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ اللَّه بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن محمُودِ بن الرَّبِيع، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ\" (^٣).\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ (^٤)، عن معمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، بإسنادِهِ مِثلهُ.\n_________\n(^١) \"بن\" سقطت من م.\n(^٢) أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٧٣)، والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٥٧، ٥٨) من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٣٣ (٧٨٣٨) من طريق محمد بن إسحاق، به. وأخرجه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (٥٦) من طريق مقدام بن داود، به.\n(^٣) أخرجه البخاري (٧٥٦)، وفي خلق أفعال العباد له، ص ١٠٦، وفي جزء القراءة خلف الإمام (٢) عن علي بن المديني، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٣٥١ (٢٢٦٧٧)، ومسلم (٣٩٤) (٣٤)، وابن ماجة (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧١ (٩٨٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٨٨)، وأبو عوانة (٦٦٦٤)، وابن حبان ٥/ ٨١ (١٧٨٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨، ١٦٤، والبغوي في شرح السنة (٥٧٦) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٢، ٦٧ (٥٥٤٥).\n(^٤) في المصنَّف (٢٦٢٣). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤١٢ (٢٢٧٤٩)، ومسلم (٣٩٤)، وأبو عوانة (١٦٦٥)، وابن حبان ٥/ ٨٧، ٩٥ (١٧٨٦، ١٧٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤. وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ١٠٦، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧٢ (٩٨٥) من طريق معمر، به.","vol":"13","page":23},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا أبو عُثمان النَّهدِيُّ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- أمَرَ رجُلًا أن يُنادِي في النّاسِ: \"أن لا صَلاةَ إلّا بقراءةِ فاتحةِ الكِتابِ، فما زادَ\" (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالقِ البزّارُ، قال (^٢): حدَّثنا عمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن جعفرِ بن ميمُونٍ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: أمَرَ النَّبيُّ -ﷺ- مُنادِيًا يُنادِي: \"ألا (^٣) لا صَلاةَ إلّا بفاتحةِ الكِتابِ\".\nفمن خالفَ ظواهِر هذه الآثارِ الثّابِتةِ، فهُو مخصُومٌ محجُوجٌ مُخطَّأٌ، وباللَّه التَّوفِيقِ.\nواختَلَفُوا فيمَن تركَ القِراءةَ في رَكْعةٍ:\nفأمّا مذهبُ مالكٍ، فيمَن تركَ قِراءةَ أُمِّ القُرآنِ في ركعةٍ، فقد ذكرناهُ.\n_________\n(^١) انظر ما بعده.\n(^٢) في مسنده ١٧/ ١٨ (٩٥٢٦) وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٢٤ (٩٥٢٩)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٧)، وأبو داود (٨٢٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٠٣ (١٢٢٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٩، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (١٢٦)، وأبو داود (٨١٩)، وابن حبان ٥/ ٩٣ (١٧٩١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٢٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧، من طريق جعفر بن ميمون، به. وإسناده ضعيف، لضعف جعفر بن ميمون عند التفرد، ضعّفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، كما في تحرير التقريب ١/ ٢٢١، ولكن المتن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٨٠٥ (١٣١٤٦).\n(^٣) هذا الحرف سقط من م.","vol":"13","page":24},{"text":"وقال الأوزاعِيُّ: من قرأ في نِصفِ صَلاتِهِ، مضَتْ صلاتُهُ، وإن قَرَأ في رَكْعةٍ واحِدةٍ من المغرِبِ، أوِ الظُّهرِ، أوِ العَصْرِ، أوِ العِشاءِ، ونسِي أن يقرأ فيما بَقِي من الصَّلاةِ، أعاد الصلاةَ (^١).\nوأمّا إسحاقُ فقال: إذا قَرأ في ثلاثِ رَكَعاتٍ، إمامًا أو مُنفرِدًا، فصلاتُهُ جائزةٌ، بما اجتمع النّاسُ عليه: أنَّ من أدركَ الرُّكُوع، أدركَ الرَّكعةَ.\nوقال الثَّورِيُّ: إن قرأ في ركعةٍ من الصُّبح، ولم يقرأ في الأُخرى، أعادَ الصَّلاةَ، وإن قرأ في رَكْعةٍ ولم يقرأ في الثَّلاثِ من الظُّهرِ، أوِ العصرِ، أوِ العشاءِ، أعادَ.\nورُوِي عن الحسنِ البصرِيِّ، أَنَّهُ قال: إذا قرأتَ في ركعةٍ واحِدةٍ من الصَّلاةِ، أجزأكَ. وبهِ قال أكثرُ فُقهاءِ أهلِ البصرةِ.\nوقال المُغِيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ: إذا قرأ بأُمِّ القُرآنِ مرَّةً واحِدةً في الصَّلاةِ أجزأهُ، ولم تكُن عليه إعادةٌ.\nوقد رُوِي عن مالكٍ قولٌ شاذٌّ لا يعرِفُهُ أصحابُهُ: أنَّ الصَّلاةَ تُجزِئُ بغيرِ قِراءةٍ. على ما رُوِي عن عُمرَ، وهي رِوايةٌ مُنكرةٌ.\nوقال الشّافِعيُّ (^٢): عليه أن يَقْرأ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكِتابِ، ولا ركعةَ إلّا بقِراءةِ فاتحةِ الكِتابِ. قال: وكما لا ينُوبُ سُجُودُ ركعةٍ ورُكُوعُها، عن رَكْعةٍ أُخرى، فكذلك لا ينُوبُ قِراءةُ رَكْعةٍ عن ركعةٍ غيرِها.\nوهذا قولُ ابن عونٍ (^٣)، وأبي ثورٍ، ورُوِي مِثلُهُ عن الأوزاعِيِّ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٧٢، والإشراف له ٢/ ١٧، وانظر فيهما ما بعده.\n(^٢) انظر: الأم ١/ ١٢٩.\n(^٣) في د ٢: \"ابن عمر\".","vol":"13","page":25},{"text":"قال أبو عُمر: ثبت عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ فيها (^١) بفاتحةِ الكِتابِ، ومن صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهي خِداجٌ غيرُ تمام\". فثبتَ بهذا النَّصِّ وُجُوبُ قِراءَتِها في كلِّ صلاةٍ لمن قدَرَ عليها، وبطَلَ بهذا قولُ من قال: إنَّ أُمَّ القُرآنِ وغيرها في ذلك سواءٌ. وقولُ من قال: يَقْرأُ بعدَدِ آياتِها وحُرُوفِها من غيرها من القُرآنِ، ويُجزِئُهُ. لأنَّ النَّصَّ عليها، والتَّعيِين لها، قد خصَّها بهذا الحُكم دُون غيرِها.\nوهذا لا إشكالَ فيه، إلّا على من حُرِم رُشدهُ، وعَمِي قلبُهُ، ومحُالٌ أن يجِيءَ بالبَدلِ منها من وجبَتْ عليه فتَرَكها وهُو قادِرٌ عليها، وإنَّما عليه أن يجِيءَ بها، ويَعُود إليها، إذا كان قادِرًا عليها كسائرِ المفروضات المُعيَّناتِ في العِباداتِ.\nولم يبق بعد هذا البيانِ إلّا الكلامُ: هل يتعيَّنُ وُجُوبُها في كلِّ ركعةٍ، أو مرَّةً واحِدةً في الصَّلاةِ كلِّها، على ظاهِرِ الحدِيثِ؟ لأنَّهُ لا يخلُو قولُهُ -ﷺ-: \"لا صَلاةَ لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ\". وقولُهُ: \"من صَلَّى صلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ غيرُ تمام\". من أن يكونَ على ظاهِرِهِ، وبكونُ معنى قولِهِ: \"كلُّ صلاةٍ\" كلُّ ركعةٍ.\nفإن كان الحدِيثُ على ظاهِرِهِ، فينبغِي أن يكونَ من صلَّى صلاةً من أربَع ركعاتٍ، أو ثلاثٍ، أو رَكْعتينِ، فقرَأ فيها مرَّةً واحِدةً بفاتحةِ الكِتابِ، أن تُجزِئَهُ صلاتُهُ تلكَ، وتكون تامَّةً غير خِداج، لأنَّها صَلاةٌ قد قُرِئَ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فليسَتْ بخداج غيرِ تمام، بل هي تمامٌ، لا خِداجَ فيها، إذا قُرِئَ فيها بأُمِّ القُرآنِ، على ظاهِرِ الحدِيثِ، على ما ذهَبَ إليه بعضُ أهلِ البصرةِ، والمُغِيرةُ المخزُومِيُّ.\nفلمّا رأينا جماعتهُم، وجُمهُورهُم، وعامَّتهُمُ، التي هي الحُجَّةُ على من خالَفَها، ولا يجُوزُ الغلطُ عليها في التَّأوِيلِ، ولا الاتِّفاقِ على الباطِلِ، ولا التَّواطُؤِ عليه،\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ت، م، وهي ثابتة في د ٢.","vol":"13","page":26},{"text":"مع اختِلافِ مذاهِبِها، وتبايُنِ آرائها، قدِ اتَّفقُوا، إلّا من شذَّ مِمَّن لا يُعدُّ خِلافًا على الجُمهُورِ، بل هُو محجُوجٌ بهم، ومأمُورٌ بالرُّجُوع إليهم، إذا شذَّ عنهُم، اتَّفقُوا على أنَّ من لم يَقْرأ في ركعتينِ من صلاتِهِ، أنَّهُ لا تُجزِئُهُ صلاتُهُ تلكَ، وعليه إعادتُها، وهُو في حُكم من لم يُصلِّها، اسْتَدللنا بهذا الاتِّفاقِ والإجماع في هذا المعنى، على أنَّ قولهُ -ﷺ-: \"لا صلاةَ لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ\". و\"من صلَّى صَلاةً لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ غيرُ (^١) تمام\". معناهُ: كلُّ ركعةٍ لم يقرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ.\nوكذلك قال جابرُ بن عبدِ اللَّه ﵁: كلُّ رَكْعةٍ لم يقرأ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فلم تُصَلَّ إلّا وراءَ الإمام (^٢). وجابرٌ أحدُ عُلماءِ الصَّحابةِ، الذين يُسلَّمُ إليهم (^٣) في التَّأوِيلِ، لمعرِفتِهِم بما خرجَ عليه القولُ.\nولا خِلافَ بين أهلِ العِلم والنَّظرِ، أنَّ المسألةَ إذا كان فيها وَجْهانِ، فقام الدَّليلُ على بُطلانِ الوَجْهِ الواحِدِ منهُما، أنَّ الحقَّ في الوَجْهِ الآخرِ، وأنَّهُ مُستَغنٍ عن قِيام الدَّليلِ على صِحَّتِهِ، بقِيام الدَّليلِ على بُطلانِ ضِدِّهِ، وقد قام الدَّليلُ من أقوالِهِم: أنَّ القِراءةَ لا بُدَّ منها في رَكْعتينِ أقلُّ شيءٍ.\nفعَلِمنا بذلك أنَّ الحدِيث المذكُور ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ معنَى قولِهِ -ﷺ-: \"من صلَّى صَلاةً لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فلا صلاةَ لهُ، وهي خِداجٌ غيرُ تمام\". أنَّهُ أرادَ كلَّ ركعةٍ، بدليلِ ما وصفنا، والرَّكعةُ تُسمَّى صَلاةً في اللُّغةِ والشَّرع، بدليلِ الوِترِ بركعةٍ منقطِعةٍ (^٤) عمّا قبلها، وباللَّه توفِيقُنا.\n_________\n(^١) في م: \"بغير\".\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٥ (٢٢٣).\n(^٣) في الأصل: \"لهم\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) في الأصل: \"منفصلة\"، والمثبت من د ٢.","vol":"13","page":27},{"text":"وأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: \"قال اللَّه ﷿: قسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدِي نِصفينِ، فنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدِي، ولعَبدِي ما سأل، اقرؤُوا: يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ \". فبدأ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فجعلها آيةً، ثُمَّ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةٌ، ثُمَّ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ آيةٌ، فهذه ثلاثُ آياتٍ لم يختلِف فيها المُسلِمُونَ، جعلها اللَّه لهُ ﵎. ثُمَّ الآيةُ الرّابعةُ جعلَها بينهُ وبين عَبدِهِ، ثُمَّ ثلاثُ آياتٍ لعَبدِهِ تتِمَّةَ سبع آياتٍ، فهذا يدُلُّ على أنَّ ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ آيةٌ، ثُمَّ الآيةُ السّابعةُ إلى آخِرِها، على ما تقدَّم في الحدِيثِ في هذا البابِ، لأنَّهُ قال في قولِهِ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخِرِ السُّورةِ: \"هؤُلاءِ لعبدِي، ولعبدِي ما سأل\". و\"هؤُلاءِ\" إشارةٌ إلى جَماعةِ ما يَعقِلُ، وما لا يَعقِلُ، وأقلُّ الجماعةِ ثلاثة، فعلِمنا بقولِهِ: \"هؤُلاءِ\" أَنَّهُ أرادَ هؤُلاءِ الآياتِ، والآياتُ أقلُّها ثلاثٌ، لأنَّهُ لو أرادَ آيةً واحِدةً، لقال: هذه. كما قال في قولِهِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾: \"هذه الآيةُ بيني وبين عبدِي\". ولو أرادَ آيتينِ، لقال: هاتانِ لعبدِي. فلمّا قال: \"هؤُلاءِ لعبدِي\" علِمنا أنَّهُ عَنَى ثلاث آياتٍ، وإذا كان من قولِهِ: ﴿اهْدِنَا﴾ إلى آخِرِ السُّورةِ ثلاثُ آياتٍ، كانتِ السَّبعُ آياتٍ من قولِهِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. وصحَّ قِسمةُ السَّبع الآياتِ على السَّواءِ: ثلاثٌ، وثلاثٌ، وآيةٌ بينهُما، ألا ترَى أَنَّهُ قال: \"اقرؤُوا، يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقولُ اللَّه: حَمِدني عبدِي\". فهذه آية. \"يقولُ العبدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقولُ اللَّه: أثنى عليَّ عبدِي\". فهذه آيتانِ. يقولُ العبدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقولُ اللَّه: مجَّدني عبدِي\". فهذه ثلاثُ آياتٍ، كلُّها للَّه ﷿. ثم: \"يقولُ العبدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فهذه الآيةُ بيني وبين عبدِي، ولعبدِي ما سألَ\". فهذه أربعُ آياتٍ. ثُمَّ قال: \"يقولُ العبدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾","vol":"13","page":28},{"text":"فهؤُلاءِ لعبدِي، ولعبدِي ما سألَ\". فلمّا قال: \"فهؤُلاءِ\" عَلِمنا أنَّها ثلاثُ آياتٍ، وتَقدَّمت أربعٌ، تتِمَّةُ سَبْع آياتٍ، ليسَ فيها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الثَّلاثُ لهُ، تبارك اسمُهُ، والرّابعةُ بينهُ وبين عَبدِهِ، والثَّلاثُ لعَبدِهِ.\nوقد أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّ فاتحةَ الكِتابِ سَبْعُ آياتٍ، وقال النَّبيُّ -ﷺ-: \"وهي السَّبعُ المثاني\" (^١).\nثُمَّ جاءَ في هذا الحدِيثِ أنَّهُ عدَّها سبع آياتٍ، ليسَ فيها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. فهذه حُجَّةُ من ذهَبَ إلى أنَّ فاتحةَ الكِتابِ ليسَ يُعدُّ فيها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. ومن أسقطَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من فاتحةِ الكِتاب، عدَّ ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ آيةً، وهُو عددُ أهلِ المدِينةِ، وأهلِ الشّام، وأهلِ البصرةِ، وَأكثرِ (^٢) القُرّاءِ، وأمّا أهلُ مكَّةَ، وأهلُ الكُوفةِ من القُرّاءِ، فإنَّهُم عدُّوا فيها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. ولم يعُدُّوا ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.\nوأمّا العُلماءُ، فإنَّهُمُ اختَلفُوا في ذلك، على ما نذكُرُهُ هاهُنا بعونِ اللَّه إن شاءَ اللَّه.\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسى المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا ابن أبي ذِئبٍ، عن المَقْبُريِّ (^٣)، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"فاتحةُ الكِتابِ، السَّبعُ المثاني والقُرآنُ العَظِيمُ\" (^٤).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) زاد هنا في م: \"أئمة\".\n(^٣) في م: \"المقرئ\". انظر: مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٨٩ (٩٧٨٨)، والطبري في تفسيره ١٧/ ١٣٩، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٤٩١ (٩٧٩٠)، والدارمي (٣٣٧٧)، والبخاري (٤٧٠٤)، وأبو داود (١٤٥٧)، والترمذي (٣١٢٤)، والطحاوي في شرح مشكل الأثار ٣/ ٣٤٤ (١٢١٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤، والبغوي في شرح السنة (١١٨٧) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٨٨ (١٤٤٦٨).","vol":"13","page":29},{"text":"فإن قيلَ: كيف تكونُ قِسْمةُ (^١) الصَّلاة عِبارةً عن السُّورةِ، وهُو يقولُ: \"قَسَمتُ الصَّلاةَ\". ولم يقُل: قسمتُ السُّورةَ؟\nقيلَ: معلُومٌ أنَّ السُّورةَ: القِراءةُ، وقد يُعبَّرُ عن الصَّلاةِ بالقِراءةِ، كما قال ﷿: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. أي: قِراءةَ صلاةِ الفجرِ.\nوقد ذكرنا معنى هذه الآيةَ، في بابِ أبي الزِّنادِ، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.\nومن حُجَّةِ من قال: إنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليسَتْ آيةً من فاتحةِ الكِتابِ، ولا من غيرِها، إلّا في سُورةِ النَّملِ، قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].\nوالاختِلافُ موجُودٌ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ هاهُنا (^٢)، فعَلِمنا أنَّها ليسَتْ آيةً من كِتابِ اللَّه؛ لأنَّ ما كان من كِتابِ اللَّه، فقد نَفَى عنهُ الاختِلافَ بقولِهِ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. وقولِهِ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].\nوأمّا من جِهَةِ الأثرِ، فقد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ-، وعن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ: أنَّهُم كانوا يَفْتتِحُون القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^٣). وقالت عائشةُ: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَفْتتِحُ الصلاةَ بالتَّكبِيرِ والقِراءةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. مع حدِيثِ أبي هريرةَ في هذا البابِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي عدِيٍّ، عن حُمَيدٍ،\n_________\n(^١) في م: \"قسمت\".\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل.\n(^٣) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.","vol":"13","page":30},{"text":"عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ-، وأبا بكرٍ، وعُمر، وعُثمانَ كانوا يفتتِحُونَ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^١).\nروى هذا الحدِيث مالكٌ، عن حُميدٍ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَّهُ قال: قُمتُ وراءَ أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمان، فكلُّهُم كان لا يقرأُ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افتتحُوا الصَّلاةَ (^٢).\nلم يرفعهُ مالكٌ، ولم يَسْمعهُ حُميدٌ من أنَسٍ، وإنَّما يَروِيهِ عن قَتادةَ، عن أنسٍ. وأكثرُ أحادِيثهِ عن أنسٍ (^٣)، لم يسمعها من أنسٍ، إنَّما يروِيها عن ثابتٍ، أو قتادةَ، أوِ الحسنِ، عن أنسٍ ويُرسِلُها، عن أنسٍ. كذلك قال أهلُ العِلم بالحدِيثِ.\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ-، وأبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمان كانوا يَفْتتِحُون القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nوحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عامرٍ، عن\n_________\n(^١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٧٩٧) من طريق يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن حبان ٥/ ١٠١ (١٧٨٩) من طريق ابن أبي عدي، به. وانظر: تتمة تخريج طرقه فيما يأتي بعد.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣١ (٢١٤).\n(^٣) قوله: \"أحاديثه عن أنس، لم يسمعها من\" سقط من د ٢.\n(^٤) في سننه (٧٨٢). والدارمي (١٢٤٣)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (١٢٥) عن مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٨٤ (١٢١٣٥)، وأبو يعلى (٢٩٨٣، ٣١٢٨) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٢٩٥).","vol":"13","page":31},{"text":"سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- وأبا بكرٍ وعُمر (^١) وعُثمانَ كانوا يَفْتتِحُون القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^٢).\nورواهُ شُعبةُ (^٣) وشَيْبانُ (^٤) وأيُّوبُ (^٥) وأبو عَوانةَ (^٦)، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- وأبا بكرٍ وعُمر. لم يذكُرُوا عُثمانَ.\nوأصحابُ قَتادةَ الذين يُحتجُّ بهم فيه: شُعبةُ، وهشام الدَّستوائيُّ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ، فإذا اختلفُوا واجتمع (^٧) منهُمُ اثنانِ، كانا حُجَّةً على الثّالِثِ، إذا خالَفهُما.\nوقد رَوَى هذا الحدِيث هشامُ بن حسّان، عن قَتادةَ، كما رواهُ هشامٌ الدَّستوائيُّ وابنُ أبي عَرُوبةَ، مرفُوعًا، وذكرَ فيه عُثمان.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) من هنا، إلى قوله: \"وعمر لم يذكروا عثمان\" سقط من د ٢.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٢، من طريق سعيد بن عامر، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٤٩ (١١٩٩١)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (١٢١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٥، وفي الكبرى ١/ ٤٧٠ (٩٨١)، وأبو عوانة (١٦٥٩) من طريق ابن أبي عروبة، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ١٩٩، و٢١/ ٣٦٠ (١٢٨١٠، ١٣٨٩٢)، والبخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٥، وفي الكبرى ١/ ٤٧٠ (٩٨١)، وأبو يعلى (٣٢٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٨٣)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٩٥٣، ٩٥٤)، وابن حبان ٥/ ١٠٣ (١٧٩٩)، والدارقطني في سننه ٣/ ٩٠ - ٩٣ (١١٩٩ - ١٢٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥١، من طريق شعبة، به.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٢، وابن حبان ٥/ ١٠٣ (١٧٩٩) من طريق شيبان، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٣٧ (١٢٠٨٤)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (١٢٧)، وابن ماجة (٨١٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ٤٦٨ (٩٧٨)، وابن الجارود في المنتقى (١٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥١، من طريق أيوب، به.\n(^٦) أخرجه ابن ماجة (٨١٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ٤٦٨ (٩٧٧) من طريق أبي عوانة، به.\n(^٧) في الأصل، م: \"أو اجتمع\".","vol":"13","page":32},{"text":"محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، عن هشام بن حسّان، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: صلَّيتُ خلفَ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمان، فكانوا يَفْتتِحُون القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nوقد رَوَى هذا الحدِيث عائذُ بن شُرَيح، عن أنسٍ. فزادَ فيه ذِكر عليٍّ، ولم يقُلهُ غيرُهُ.\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمد بن محمدِ (^١) بن عطِيَّةَ البَغدادِيُّ، المعرُوفُ بابنِ الحدّادِ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن عبدِ الخالِق أبو بكرٍ البزّارُ، قال: حدَّثنا أبو همّام، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن أسباطٍ، عن عائذِ بن شُرَيح، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: صلَّيتُ خلفَ النَّبيِّ -ﷺ-، وخلفَ أبي بكرٍ، وخلفَ عُمرَ، وخلفَ عُثمانَ، وخلف عليٍّ، فكانوا يستفتِحُونَ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. قال أبو همّام: فلقِيتُ يُوسُف بن أسباطٍ، فسألتُهُ عنهُ، فحدَّثنِيهِ، عن عائذِ بن شُريح، عن أنسٍ (^٢).\nقال أبو عُمر: ذِكرُ عليٍّ في هذا الحديث غير محفُوظ، ولا يصِحُّ، واللَّهُ أعلمُ.\nوقد حدَّثني خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمدِ بن كامل، قال: حدَّثنا أبو أحمد إبراهيمُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو مُصعبٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ قالت: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَفْتتِحُ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وسمِعتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيق يفتتِحُ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وسمِعتُ عُمر بن الخطّابِ يفتتِحُ القِراءةَ\n_________\n(^١) قوله: \"بن محمد\" سقط من م. انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٨٠.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٤٥، من طريق أبي بكر البزار، به. وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ١٥٨، من طريق أبي همام، به.","vol":"13","page":33},{"text":"بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^١). وسمِعتُ عُثمان بن عفّانٍ يفتتِحُ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nوهذا حدِيثٌ موضُوعٌ بهذا الإسنادِ، لا أصلَ لهُ في حدِيثِ مالكٍ، ولا في حدِيثِ ابن شِهابٍ، وهُو مُنكرٌ كذِبٌ عن هؤُلاءِ، وعنِ القاسم بن محمدٍ أيضًا، ولا يصِحُّ عن واحِدٍ منهُم (^٢)، والمعرُوفُ فيه عن عائشةَ:\nما أخبرناهُ أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عامرٍ، عن سعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن بُدَيل، عن أبي الجَوْزاءِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَفْتتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبِيرِ، والقِراءةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. ويختِمُها بالتَّسلِيم (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا صالحُ بن محمدٍ الواسِطِيُّ. وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ. قالا: أخبرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن بُدَيلِ بن مَيْسرةَ العُقيليِّ، عن أبي الجَوزاءِ، عن عائشةَ،\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الفقرة ليس في د ٢.\n(^٢) انظر: لسان الميزان ١/ ٣١ - ٣٢.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (١١٠١)، وفي حلية الأولياء ٣/ ٨٢، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٣٥ (٢٥٣٨٢)، والدارمي (١٢٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٣، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر ما بعده.\n(^٤) في سننه (٧٨٣). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٤٠، ٢٦٠٢)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٣٢ (٢٤٠٣٠)، ومسلم (٤٩٨)، وابن ماجة (٨١٢، ٨٦٩، ٨٩٣)، وأبو يعلى (٤٦٦٧)، وابن خزيمة (٦٩٩)، وأبو عوانة (١٨٩١)، وابن حبان ٥/ ٦٤ - ٦٥ (١٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥، ٨٥، ١١٣، ١٧٢ من طريق حسين المعلم، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١٦٢٢٩).","vol":"13","page":34},{"text":"قالت: كانَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَفتتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبِيرِ، وكان يَفتتِحُ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكان إذا ركعَ لم يُشخِص رأسهُ، ولم يُصوِّبهُ، وكان إذا رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع لم يسجُد، حتّى يستوِي قائمًا، وكان يقولُ في الرَّكعتينِ التَّحِيَّةَ، وكان يَفرِشُ رِجلهُ اليُسرى، وأحسبُهُ قال: وينصِبُ اليُمنى، وكان يَنْهى عن عَقِبِ (^١) الشَّيطانِ، وكان يَنْهى أن يَفترِشَ الرَّجُلُ ذِراعيهِ افتِراشَ السَّبُع، وكان يختِمُ الصَّلاةَ بالتَّسلِيم. واللَّفظُ لحدِيثِ صالح بن محمدٍ، وهُو أتمُّ.\nقال أبو عُمر: اسمُ أبي الجَوْزاءِ: أوسُ بن عبدِ اللَّه الرَّبعِيُّ، لم يسمع من عائشةَ، وحدِيثُهُ عنها مُرسلٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ (^٢) العِجليُّ، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن بُدَيلِ بن مَيْسرةَ، عن أبي الجَوْزاءِ، عن عائشةَ: أنَّ (^٣) النَّبيَّ -ﷺ- كان يفتتِحُ القِراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^٤).\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٥): حدَّثنا\n_________\n(^١) في ت: \"عقبة\". وهي رواية. وعقب الشيطان في الصلاة: أن يضع أليتيه على عقبيه، بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء. وقيل: أن يترك عقبيه غير مغسولتين في الوضوء. انظر: لسان العرب ١/ ٦١١.\n(^٢) في د ٢: \"بن حبان\"، وفي ت: \"بن خفاف\". وكلاهما خطأ، وهو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي، أبو جعفر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٩١.\n(^٣) في الأصل: \"عن\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) انظر ما قبله.\n(^٥) في المصنَّف (٤١٥١). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٨١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧/ ٣٤٢ (١٦٧٨٧)، والترمذي (٢٤٤) من طريق إسماعيل بن علية، به. وإسناده ضعيف، لجهالة ابن عبد اللَّه بن مغفل. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٩٤٦٣).","vol":"13","page":35},{"text":"إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن الجُريرِيِّ، عن قَيْسِ بن عَبايةَ، قال: حدَّثني ابن عبدِ اللَّه بن مُغفَّل، قال: سَمِعني أبي وأنا أقرأُ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فقال: أي بُنيَّ، إيّاكَ والحَدَث، فإنِّي صلَّيتُ مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- وأبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلم أسمع رجُلًا منهُم يقولُهُ، فإذا قرأتَ فقُلِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nقال أبو عُمر: قيسُ بن عَبايةَ هذا، هُو أبو نَعامةَ الحنفِيُّ، وهو ثِقةٌ، لكِنَّ ابن عبدِ اللَّه بن مُغفَّلٍ غيرُ معرُوفٍ بحملِ العِلم، مجهُولٌ، لم يروِ عنهُ أحدٌ غيرُ أبي نَعامةَ هذا (^١).\nفهذه الآثارُ كلُّها احتجَّ بها من كرِهَ (^٢) قِراءةَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أوَّلِ فاتحةِ الكِتابِ، ولم يَعُدَّها آيةً منها، وأكثرُها لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ المعنى: أنَّهُم كانوا يَفْتتِحُونَ القِراءةَ في الصَّلواتِ كلِّها، وفي كلِّ ركعةٍ منها بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ\n_________\n(^١) وقد سُمّي ابن عبد اللَّه بن مغفل في بعض الروايات، كما في مسند أحمد ٢٧/ ٣٢٤ (١٦٧٨٧)، وبما رواه أبو حنيفة عن أبي سفيان عنه، سموه: \"يزيد بن عبد اللَّه بن مغفل\"، وكذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي سفيان، وأبو سفيان هذا اسمه طريف بن شهاب وهو ضعيف، فاستدل العلّامة أحمد شاكر بهذا التصريح على صحة سند الحديث (في تعليقه على طبعته من جامع الترمذي)، لكنه لم يخبرنا عن حال يزيد بن عبد اللَّه بن مغفل هذا، فإن الإمام البخاري لم يترجم له في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\"، ولا ابن حبان، ولا أحد ممن يُعتد بهم من مؤلفي كتب الرجال، فهو مجهول الحال في أقل أحواله، كما قال المؤلف، وبمثله لا تقوم به حجة، ومن ثم يُعدَّل تعليقي على ترجمته من تهذيب الكمال بما يوافق هذا المفهوم ٣٤/ ٤٥٩.\nوقد قال الترمذي: \"حديث عبد اللَّه بن مغفل حديث حسن\"، وانتقده بعض المتأخرين لأجل هذا التحسين، فقال النووي في الخلاصة: \"وقد ضعّف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب، وقالوا: إن مداره على ابن عبد اللَّه بن مغفل وهو مجهول\".\nقال بشار: تحسين الترمذي للحديث لا يعني مفهوم الحسن عند المتأخرين، أو ما هو معروف في كتب المصطلح، فالحسن عند الترمذي هو الحديث المعلول، وهو الضعيف المعتبر، كما بينته غير مرة في تعليقاتي ومحاضراتي. وينظر بلا بد تعليقنا على جامع الترمذي ١/ ٢٨٤.\n(^٢) العبارة في د ٢: \"فهذه الآثار التي احتجّ بها من كره\".","vol":"13","page":36},{"text":"رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هذه السُّورةُ قبلَ سائرِ السُّورِ، كما لو قال: كان يفتتِحُ بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾. أو بـ ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾. أو بـ ﴿حم (١) تَنْزِيلُ﴾ هو [غافر: ١ - ٢]. ونحوِ ذلك.\nوللعُلماءِ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أقاوِيلُ.\nفجُملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّها ليست عِندهُم آيةً من فاتحةِ الكِتابِ، ولا من غيرِها، وليست من القُرآنِ إلّا في سُورةِ النَّملِ، ولا يَقْرأُ بها المُصلِّي في المكتُوبةِ في فاتحةِ الكِتابِ، ولا في غيرِها، سِرًّا ولا جهرًا. قال مالكٌ: ولا بأس أن يقرأ بها في النّافِلةِ من يعرِضُ القُرآن عرضًا (^١).\nوقولُ الطَّبرِيِّ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مِثلُ قولِ مالكٍ في ذلك كلِّهِ (^٢).\nوللشّافِعِيِّ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قولانِ، أحدُهُما: أنَّها آيةٌ من فاتحةِ الكِتابِ، دُونَ غيرِها من السُّورِ التي أُثبِتت في أوائلِها. والقولُ الآخرُ: هي آية في أوَّلِ كلِّ سُورةٍ (^٣). وكذلك اختَلَف أصحابُهُ على القَوْلينِ جميعًا.\nوقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ بن راهُوية وأبو ثَوْرٍ وأبو عُبيدٍ: هي آيةٌ من فاتحةِ الكِتابِ (^٤).\nوأمّا أصحابُ أبي حَنِيفةَ، فزَعَمُوا أنَّهُم لا يحفظُونَ عنهُ، هل هي آيةٌ من فاتحةِ الكِتابِ أم لا، ومَذهبُهُ يَقْتضِي أنَّها ليسَتْ آيةً من فاتحةِ الكِتابِ؛ لأنَّهُ يُسِرُّ بها في الجَهْرِ والسِّرِّ.\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٨٠.\n(^٢) ينظر كلامه المفصل عن ذلك في تفسير جامع البيان ١/ ٦٣ باختصارنا.\n(^٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٢/ ١٠٦، ونهاية المطلب لإمام الحرمين ٢/ ١٣٧، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٢/ ١٨٢، والمجموع للنووي ٣/ ٣٣٣.\n(^٤) انظر: مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٨٥٦ (٥٠٤)، و٩/ ٤٨٥٤ (٣٥٥١)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٨٠، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ٨، وشرح مختصر الطحاوي له ١/ ٥٨٩، وانظر فيها ما بعده.","vol":"13","page":37},{"text":"وقال داودُ: هي آيةٌ من القُرآنِ في كلِّ مَوْضِع وقعَتْ فيه، وليسَتْ من السُّوَرِ، وإنَّما هي آيةٌ مُفردة غير مُلحقةٌ بالسُّورِ.\nوزعمَ الرّازِّيُّ أنَّ مذهبَ أبي حنِيفةَ هكذا.\nوقال الزُّهرِيُّ: هي آيةٌ من كِتابِ اللَّه تَرَكها النّاسُ (^١).\nوقال عطاءٌ: هي آيةٌ من أُمِّ القُرآنِ (^٢).\nوقال ابن المُباركِ: من تركَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فقد تركَ مئةَ آيةٍ وثلاث عشرةَ آيةً من القُرآنِ (^٣).\nواتَّفقَ أبو حنِيفةَ (^٤)، والثَّورِيُّ، على أنَّ الإمامَ يقرأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أوَّلِ فاتحةِ الكِتابِ سِرًّا، ويُخفيها في صلاةِ الجَهْرِ وغيرِها، يخُصُّها بذلك.\nورُوِي مِثلُ ذلك، عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعُودٍ، وعمّارٍ، وابنِ الزُّبيرِ (^٥). وهُو قولُ الحكم، وحمّادٍ (^٦). وبه قال أحمدُ بن حنبل، وأبو عُبيدٍ. ورُوِي (^٧) عن الأوزاعِيِّ مِثلُ ذلك.\nورُوِي عن الأوزاعِيِّ أيضًا مِثلُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ لا يقرأُ بها في المكتُوبةِ سِرًّا ولا جهرًا، وأنَّها ليسَتْ آيةً من فاتحةِ الكِتابِ. وهُو قولُ الطَّبرِيِّ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٥).\n(^٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨٥.\n(^٤) انظر: المبسوط للشيباني ١/ ٣.\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٦٠١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤١٦٩) و(٤١٧١) و(٤١٧٢)، والأوسط لابن المنذر (١٣٦٥، ١٣٦٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤.\n(^٦) في م: \"وداود\"، خطأ. وانظر: الاستذكار ١/ ٤٥٦. وانظر أيضًا: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤١٦٥).\n(^٧) قوله: \"وروي عن الأوزاعي مثل ذلك\" سقط من د ٢.","vol":"13","page":38},{"text":"وقال الشّافِعيُّ (^١) وأصحابُهُ: يُجهَرُ بها في صَلاةِ الجهرِ، لأنَّها آيةٌ من فاتحةِ الكِتابِ، حُكمُها كسائرِ السُّورةِ، وبه قال داود، على اختِلافٍ عنهُ في ذلك (^٢).\nوهُو قولُ ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، وعطاءٍ، وعَمرِو بن دِينارٍ. ورُوِي ذلك، عن عُمر أيضًا، وابنِ الزُّبيرِ (^٣).\nقال أبو عُمر: أمّا من قرأ بها سِرًّا في صلاةِ السِّرِّ، وجهرًا في صلاةِ الجهرِ، فحُجَّتُهُ أنَّها آيةٌ من السُّورةِ، لا يختلِفُ حُكمُها، والمُناظرةُ بينهُ وبين من خالفه في هذا الأصلِ.\nوأمّا من أسرَّ بها، وجَهرَ كسائرِ السُّورةِ، فإنَّما مالَ إلى الأثرِ، وقَرَأ بها كذلك من جِهَةِ الحُكم بخبرِ الواحِدِ المُوجِبِ للعملِ دُون العِلم.\nواحتجُّوا من الأثرِ في ذلك، بما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (^٤): أخبرنا محمدُ بن عليِّ بن الحسنِ (^٥) بن شَقِيقٍ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: أخبَرنا أبو حمزةَ، عن مَنصُورِ بن زاذانَ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: صلَّى بنا رسُولُ اللَّه -ﷺ-، فلم يُسْمِعنا قِراءةَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وصلَّى بنا أبو بكرٍ وعُمرُ، فلم نسمعها منهُما.\nوأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالب، قال: حدَّثنا أبو الجوّابِ، قال: أخبرنا عمّارُ بن رُزيقٍ، عن الأعمشِ،\n_________\n(^١) انظر: الأم ٧/ ١٤٢.\n(^٢) في د ٢: \"على اختلاف عنه في ذلك، وبه قال داود\"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح إن شاء اللَّه.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٦٠٨، ٢٦١٤، ٢٦١٩، ٢٦٢٠)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤١٧٤) فما بعدها، والأوسط لابن المنذر (١٣٥٠، ١٣٥٢، ١٣٥٣).\n(^٤) في الكبرى ١/ ٤٦٩ (٩٨٠)، وهو في المجتبى ٢/ ١٣٤. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (٤٠٣).\n(^٥) في د ٢: \"الحسين\"، خطأ، وهو شيخ النسائي المشهور.","vol":"13","page":39},{"text":"عن شُعبةَ، عن ثابتٍ، عن أنَسٍ، قال: صلَّيتُ خلفَ النَّبيِّ -ﷺ- وأبي بكرٍ وعُمر، فلم أسمع أحدًا منهُم يجهرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (^١).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسائيُّ، قال (^٢): أخبرنا عبدُ اللَّه (^٣) بن سعِيدٍ، قال: حدَّثني عُقبةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ وابنُ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، قال: صلَّيتُ خلفَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- وأبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلم أسمع أحدًا منهُم يجهرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nففي هذه الآثارِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- لم يجهر بها. وفي ذلك دليلٌ على أَنَّهُ كان يُخفيها، ويَقْرأُ بها، فإلى هذا ذهَبَ من رأى إخفاءَها، وعلى هذا حَملُوا ما رُوِي عن عليٍّ، ومن ذكرنا معهُ في ذلك.\nذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٤) عن إسرائيل، عن ثُوَيرِ بن أبي فاخِتةَ، عن أبيهِ: أنَّ عليًّا كان لا يجهرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. وكان يجهرُ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nوعنِ الثَّورِيِّ، عن عبدِ الملكِ بن أبي بَشِيرٍ، عن عِكْرِمةَ؛ عن ابن عبّاسٍ، قال: الجَهْرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قِراءةُ الأعرابِ (^٥).\nوأمّا الذين أثبتُوها آيةً من كِتابِ اللَّه في أوَّلِ فاتحةِ الكِتابِ، وفي أوَّلِ كلِّ سُورةٍ، والذين جَعلُوها آيةً مُنفَرِدةً في أوَّلِ كلِّ سُورةٍ، فإنَّهُم قالوا: إنَّ المُصحفَ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ٣٠٢ (١٣٧٨٤)، وابن خزيمة (٤٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٣، والبغوي في شرح السنة (٥٨٢) من طريق أبي الجواب، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٩٢ (٣٩٩). وقد سلف ذكره قريبًا من طريق شعبة، عن قتادة.\n(^٢) في المجتبى ٢/ ١٣٥، وفي الكبرى ١/ ٤٧٥ (٩٨١).\n(^٣) في الأصل: \"عبيد اللَّه\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٤) في المصنَّف (٢٦٠١).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٠٥).","vol":"13","page":40},{"text":"لم تُثبِتِ الصَّحابةُ فيه ما ليسَ من القُرآنِ، لأنَّهُ مُحالٌ أن يُضِيفُوا إلى كِتابِ اللَّه ما ليسَ منهُ، ويَكتُبُوهُ بالمِدادِ، كما كتبُوا القُرآن.\nهذا ما لا يجُوزُ أن يُضِيفهُ أحَدٌ إليهم؛ ألا ترَى أنَّ الذينَ رأوا منهُمُ الشَّكلَ فيه كَرِهُوهُ، وقالوا: نَمَّشْتُم (^١) المُصحف، كيف تُضِيفُونَ إلَيهِ ما ليسَ منهُ؟\nواحتجُّوا من الأثرِ؛ بما حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: كان النَّبيِّ -ﷺ- لا يَعرِفُ فصلَ السُّورةِ، حتّى تنزِل عليه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقال أبو داودَ (^٣): وحدَّثنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضيل، عن المُختارِ بن فُلفُل، قال: سَمِعتُ أنس بن مالكٍ، يقولُ: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"أُنزِلت عليَّ آنِفًا سُورةٌ\".\nفقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ حتّى ختمها، ثُمَّ قال: \"هل تدرُونَ ما الكوثرُ؟ \" قالوا: اللَّه ورسُولُهُ أعلمُ. قال: \"فإنَّهُ نهرٌ وعَدَنِيهِ ربِّي في الجنَّةِ\".\n_________\n(^١) في ت، م: \"نسيتم\"، وهو تحريف ظاهر، وفي د ٢: \"نمنمتم\"، والنمنمة: المزخرفة المرقّشة، كما في المعجم الوسيط، ص ٩٥٦، والمثبت من الأصل. ونمشتم: نقطتم، إذ النمش: نقط بيض وسود في اللون، كما في النهاية ٥/ ١١٩.\n(^٢) في سننه (٧٨٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢. وأخرجه البزار (٢١٨٧، زوائد)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣١، والواحدي في أسباب النزول، ص ١١، والبيهقي في المعرفة (٧٠٥، ٧٠٦) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٤١٠ (٦٨٠٣).\n(^٣) في سننه (٧٨٤، ٤٧٤٧). وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٥٣ - ٥٤ (١١٩٩٤، ١١٩٩٦)، ومسلم (٤٠٠، ٢٣٠٤)، والبيهقي في البعث والنشور (١١٤)، والبغوي في شرح السنة (٥٧٩) من طريق محمد بن فضيل، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٤١٠).","vol":"13","page":41},{"text":"وذكر النَّسائيُّ (^١) هذا الخبر عن عليِّ بن حُجرٍ، عن عليِّ بن مُسهِرٍ، عن المُختارِ بن فُلفُل، عن أنسٍ، مِثلهُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٢)، قال: أخبَرنا ابن جُريج، قال: أخبَرني عَمرُو بن دِينارٍ، أنَّ سعِيدَ بن جُبيرٍ أخبَرهُ، أنَّ المُؤمِنِينَ في عَهدِ النَّبيِّ -ﷺ- كانوا لا يعلمُونَ انقِضاءَ السُّورةِ حتّى تنزِلَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. فإذا نزلت ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ عَلِمُوا أن قدِ انْقَضتِ السُّورةُ، ونزلتِ الأُخرى.\nوهكذا رَوَى هذا الخبر طائفةٌ من أصحابِ ابن عُيَينةَ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمرِو (^٣) بن دِينارٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ مُرسلًا (^٤). وبعضُهُم رواهُ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمرٍو، عن سعِيدٍ، عن ابن عبّاسٍ مُسندًا (^٥).\nفهذه حُجَّةُ من جعلَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من كلِّ سُورةٍ آيةً.\nوأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا أبو زُهَيرٍ عبدُ المجيدِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن هاشم، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن الحُصينِ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: سرقَ الشَّيطانُ من أئمَّةِ المُسلِمِينَ آيةً من كِتابِ اللَّه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قال ابن عبّاسٍ: نَسِيها النّاسُ كما نسُوا التَّكبِيرَ في الصَّلاةِ، واللَّه ما كُنّا نَقْضِي السُّورةَ، حتّى تَنزِل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (^٦). قال عَمرُو بن هاشم: صلَّيتُ خلفَ اللَّيثِ بن سعدٍ، فكان يجهرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وبآمينَ.\n_________\n(^١) أخرجه في المجتبى ٢/ ١٣٣، وفي الكبرى ١/ ٤٦٨ (٩٧٩).\n(^٢) في المصنَّف (٢٦١٧).\n(^٣) من هنا إلى كلمة \"عمرو\" الآتية سقط من د ٢.\n(^٤) أخرجه الحميدي (٥٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٠٧ (١٣٧٦) من طريق سفيان، به.\n(^٥) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٦) انظر: فضائل القرآن للمستغفري (٥٨٣، ٥٨٤).","vol":"13","page":42},{"text":"وأمّا ما حَكيناهُ، عن ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وغيرِهِما من السَّلفِ في هذا البابِ.\nفذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (^١): أخبَرنا ابن جُريج، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن عُثمان بن خُثيم، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن حَفْصِ بن عُمر بن سعدٍ: أنَّ مُعاويةَ صلَّى للنّاسِ بالمدِينةِ العَتَمةَ، فلم يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. ولم يُكبِّر بعضَ هذا التَّكبِيرِ الذي يُكبِّرُ النّاسُ، فلمّا انصرَفَ ناداهُ من سمِعَ ذلك من المُهاجِرِينَ والأنصارِ، فقالوا: يا مُعاويةُ، أسُرِقتِ الصَّلاةُ، أم نسِيتَ؟ أين ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ واللَّه أكبرُ، حِينَ تَهْوِي ساجِدًا؟ فلم يَعُد مُعاويةُ لذلك بعدُ.\nورَوَى هذا الخبرَ: عبدُ المجيدِ بن عبدِ العَزِيزِ بن أبي روّادٍ، عن ابن جُرَيج، عن عبدِ اللَّه بن عُثمانَ بن خُثيم، عن أبي بكر بن حَفْصٍ، عن أَنَسِ بن مالكٍ قال: صلَّى بنا مُعاويةُ صلاةً يَجْهرُ فيها بالمدِينةِ. فذكرَ معناهُ (^٢).\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣) أيضًا، قال: أخبَرنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبي، أنَّ سعِيدَ بن جُبيرٍ أخبرهُ، أنَّ ابن عبّاسٍ قال في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: ٨٧]، قال: أُمُّ القُرآنِ (^٤). قال: وقرأها عليَّ سعِيدٌ، كما قرأتُها عليكَ، ثُمَّ قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الآيةُ السّابعةُ. قال (^٥) ابن عبّاسٍ: قد أخرَجها اللَّه لكُم، وما أخرَجَها لأحدٍ (^٦) قبلَكُم. قال عبدُ الرَّزّاقِ: وقَرأها علينا ابن جُريج: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةٌ، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ آيةٌ،\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦١٨).\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩، من طريق عبد المجيد، به.\n(^٣) في المصنَّف (٢٦٠٩)، وفي التفسير ١/ ٣٥٠.\n(^٤) زاد هنا في ت: \"قال عبد الرزاق: قرأها عليَّ ابن جريج، وقال: قرأها عليَّ أبي كما قرأتها عليك\".\n(^٥) في م: \"وقال\".\n(^٦) زاد هنا في م: \"من\".","vol":"13","page":43},{"text":"﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةٌ، ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ آيةٌ، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ آيةٌ، ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ آيةٌ، ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ آيةٌ.\nقال (^١): وأخبَرنا مَعمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عَمرِو بن دِينارٍ: أنَّ ابن عبّاسٍ كان يَفْتتِحُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقال (^٢): وأخبَرنا إبراهيمُ بن محمدِ، عن (^٣) صالح مولى التَّوأمةِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يفتتِحُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقال: وأخبرنا مَعمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابن عُمر كان يَفتتِحُ القِراءةَ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (^٤).\nقال (^٥): وأخبَرنا ابن جُريج، قال: أخبرني نافعٌ: أنَّ ابن عُمرَ كان لا يَدَعُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. يستفتِحُ بها لأُمِّ القُرآنِ، وللسُّورةِ التي بعدَها.\nقال (^٦): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن عاصِم بن أبي النَّجُودِ، عن سَعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُ كانَ يجهرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في كلِّ ركعةٍ.\nقال (^٧): وأخبَرنا ابن جُريج، عن عَطاءٍ، قال: لا أدعُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في (^٨) مَكتُوبةٍ وتطوُّع أبدًا إلّا ناسِيًا، لأُمِّ القُرآنِ، وللسُّورةِ التي بعدَها. قال:\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٠).\n(^٢) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١١).\n(^٣) في م: \"بن\"، خطأ، والمثبت من النسخ.\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٣٥٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.\n(^٥) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٠٨).\n(^٦) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٤).\n(^٧) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٥).\n(^٨) زاد هنا في ت: \"كل\".","vol":"13","page":44},{"text":"وهي آية من القُرآنِ. قال ابن جُريج: وقال يحيى بن جَعْدةَ: اختلسَ الشَّيطانُ من الأئمَّةِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقال (^١): وأخبَرنا مَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّهُ كان يَفْتتِحُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ويقولُ: هي آيةٌ من كِتابِ اللَّه، تركها النّاسُ.\nقال (^٢): وأخبَرنا محمدُ بن مُسلِم، عن إبراهيمَ بن مَيْسرةَ، عن مُجاهِدٍ، قال: نَسِي النّاسُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وهذا التَّكبِير.\nقال أبو عُمر: في قولِ ابن شِهابٍ، ومُجاهِدٍ، ويحيى بن جَعْدَةَ دليلٌ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم ترْكُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. فهذا من جِهَةِ العملِ.\nوأمّا من جِهَةِ الأثرِ: فحدِيثُ العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، قولَهُ: \"قَسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبين عَبْدِي نِصفينِ، فنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدِي، اقرؤُوا يقولُ العبدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ \" الحدِيث (^٣). على حسَبِ ما بيَّنّا منهُ فيما مَضى من هذا البابِ.\nوحدِيثُ عبدِ اللَّه بن مُغفَّلٍ: أنَّهُ لم يسمع رسُول اللَّه -ﷺ-، ولا أبا بكرٍ، ولا عُمر يقرؤُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (^٤).\nوحدِيثُ أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- وأبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، كانوا يفتتِحُون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nوحدِيثُ عائشةَ: كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَفْتتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبِيرِ، والقِراءةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٢).\n(^٢) عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦١٩).\n(^٣) هو حديث هذا الباب.\n(^٤) سلف تخريجه في هذا الباب، وكذا ما بعده.","vol":"13","page":45},{"text":"فالظّاهِرُ من هذه الأخبارِ إسقاطُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ منها، وتأوِيلُ المُخالِفِ فيها بَعِيدٌ، إذ زعمَ أنَّ قولهُم: كانوا يفتتِحُون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إعلامٌ بأنَّهُم كانوا يقرؤُونَ هذه السُّورةَ في أوَّلِ صَلاتِهِم، وفي كلِّ رَكْعةٍ. قالوا: وإنَّما في هذه الآثارِ ردُّ قَولِ من قال: إنَّ غيرَها من سُورِ القُرآنِ يُغني عنها. قالوا: وحدِيثُ أنسٍ مخُتَلفٌ فيه، أكثرُ أصحابِ قتادةَ يقولُون فيه: كانوا لا يجهرون بـ (^١) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. وبعضُ رُواتِهِ عن أنسٍ يقولُ فيه: كانوا لا (^٢) يقرؤُونَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nورواهُ مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، وحُميدٍ الطَّوِيلِ، وأبان (^٣)، عن أنس، قال: سَمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- وأبا بكرٍ وعُمر وعُثمانَ يَقرؤُونَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^٤).\nقالوا: فحدِيثُ أنسٍ هذا، وما كانَ في معناهُ مُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ على ما وصفنا.\nقالوا: وحدِيثُ (^٥) عبدِ اللَّه بن مُغفَّلٍ لا يثبُتُ أيضًا، لأنَّهُ عن ابنهِ (^٦)، وهُو مجهُولٌ.\nقالوا: والعلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ قد تُكلِّمَ فيه، وليسَ بحُجَّةٍ.\nقالوا: وأمّا قولُ منِ احتجَّ بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].\n_________\n(^١) في م: \"لا يقرؤون\".\n(^٢) هذا الحرف سقط من ت، م.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في د ٢، ت، م.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٩٨) عن معمر، به.\n(^٥) زاد هنا في م: \"ابن\".\n(^٦) في م: \"أبيه\".","vol":"13","page":46},{"text":"فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ الاختِلافَ في المُعوِّذاتِ، وفي فاتحةِ الكِتابِ أيضًا موجُودٌ بينَ الصَّحابةِ، وكذلك الاختِلافُ في تأوِيلِ كثِيرٍ من آيِ القُرآنِ، فدلَّ ذلك على أنَّ معنى الآيةِ غيرُ ما نزعَ به المُخالِفُ من ظاهِرِها، واللَّه أعلمُ.\nقال أبو عُمر: العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ ثِقةٌ، رَوَى عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، ولم يثبُت فيه لأحَدٍ جُرحَةٌ (^١)، وهُو حُجَّةٌ فيما نقلَ، واللَّهُ أعلمُ.\nوحدِيثُهُ في هذا البابِ يَقْضِي بأنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليسَتْ آيةً من فاتحةِ الكِتابِ، وهُو نصٌّ في مَوْضِع الخِلافِ لا يَحتمِلُ التَّأوِيل، وقد أمرَ اللَّه عِندَ التَّنازُع بالرَّدِّ (^٢) إلى اللَّه ورسُولِهِ، وقدِ اختلَفَ السَّلفُ في هذا البابِ، وسلك الخلفُ سَبِيلهُم في ذلك، واختلَفتِ الآثارُ فيه، وحدِيثُ العلاءِ هذا قاطِعٌ لعُلَقِ (^٣) المُتنازِعِين، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ إن شاءَ اللَّهُ، واللَّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن محمدِ بن شَيْبةَ البَغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أبو خلِيفةَ الجُمحِيُّ الفضلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسرهدٍ. قالا: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني خُبيبُ بن عبدِ الرَّحمنِ (^٤)، عن حَفْصِ بن عاصِم، عن أبي سعِيدِ بن المُعلَّى، قال: مرَّ (^٥) بي رسُولُ اللَّه -ﷺ- وأنا في المسجِدِ، فدَعاني، فلم آتِهِ، فقال: \"ما مَنعكَ أن تُجِيبنِي؟ \" قُلتُ: إنِّي كُنتُ أُصلِّي. قال: \"ألم يقُلِ اللَّه ﷿:\n_________\n(^١) في ت، م: \"حجة\".\n(^٢) في ت، م: \"بالرجوع\".\n(^٣) في ت: \"تعلق\"، وفي م: \"لتعلق\".\n(^٤) في م: \"حبيب بن عبد اللَّه الرحمن\"، خطأ. وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري الخزرجي، أبو الحارث المدني. انظر: تهذيب الكمال ٨/ ٢٢٧.\n(^٥) في د ٢: \"أمرني\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"13","page":47},{"text":"﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ \" [الأنفال: ٢٤]، ثُمَّ قال: \"ألا أُعلِّمُكَ أفضلَ سورةٍ في القُرآنِ قبلَ أن أخرُجَ؟ \" قال: فلمّا ذهَبَ يخرُجُ، ذكرتُ لهُ، فقال: \" ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هي السَّبعُ المثاني والقُرآنُ العظِيمُ الذي أُوتيتُهُ\". واللَّفظُ لحدِيثِ عبدِ الوارِثِ (^١).\nففي هذا الحدِيثِ تَسمِيةُ السُّورةِ (^٢) بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.\nوفيه: أنَّها السَّبعُ المثاني.\nوفيه: أنَّ الصَّلاةَ لا يجُوزُ فيها الكلامُ، ولا الاشتِغالُ بغَيرِها، ما دامَ فيها؛ لأنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- لم يُعنِّفهُ، إذ قال لهُ: كُنتُ أُصلِّي. بل سكتَ عنهُ، تسلِيمًا لذلك، وإذا لم يَقْطع الصَّلاةَ بكلام ولا عملٍ لرسُولِ اللَّه -ﷺ-، فغيرُهُ أحْرَى بذلك، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nوذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن ابن جُريج، قال: قُلتُ لعطاءٍ: أيُجزِئُ عنِّي في كلِّ ركعةٍ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وليسَ معها أُمُّ القُرآنِ في المكتُوبةِ؟ قال: لا، ولا سُورةُ البَقرةِ، قال اللَّه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: ٨٧]. قال: هي السبعُ المثاني (^٤)، قلتُ: فأينَ السّابعةُ؟ قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. قال ابن جريج (^٥): وكان عطاءٌ يُوجِبُ أُمَّ القُرآنِ في كلِّ رَكْعةٍ (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥ (٧٩٥٦)، وابن خزيمة (٨٦٢، ٨٦٣) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه ابن حبان ٣/ ٥٦ (٧٧٧) عن أبي خليفة، به. وأخرجه البخاري (٤٤٧٤) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٣٩٥ (١٧٨٥١)، والبخاري (٥٠٠٦)، وأبو يعلى (٦٨٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٦٩، من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (١٢٤٥٤).\n(^٢) في ت: \"أنه ابتدأ\" بدل: \"تسمية السورة\".\n(^٣) في المصنَّف (٢٦٢٩).\n(^٤) في م: \"فهي السبع المثاني\"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لما في مصنَّف عبد الرزّاق.\n(^٥) قوله: \"ابن جريج\" لم يرد في الأصل، ت، م.\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"13","page":48},{"text":"حدِيثٌ ثالِثٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمن بن يَعقُوبَ، أنَّ أبا سعِيدٍ مولى عامرِ بن كُريزٍ أخبَرهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نادَى أُبيَّ بن كعبٍ وهُو يُصلِّي، فلمّا فرغَ من صلاتِهِ لحِقَهُ، فوضَعَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَدهُ على يَدِهِ وهُو يُرِيدُ أن يخرُج من بابِ المسجِدِ، فقال: \"إنِّي لأرجُو أن لا تخرُج من المَسجِدِ حتّى تعلمَ سُورةً ما أنزلَ في التَّوراةِ ولا في الإنجِيلِ، ولا في الفُرقانِ مِثلَها. قال أُبَيٌّ: فجَعلتُ أُبطِئُ في المشي رَجاءَ ذلك، ثُمَّ قُلتُ: يا رسُول اللَّه، السُّورةُ التي وَعَدْتَني؟ قال: \"كيفَ تَقْرأُ إذا افتتحتَ الصَّلاةَ؟ \" قال: فقرأتُ عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حتّى أتيتُ على آخِرِها، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هي هذه السُّورةُ، وهي السَّبعُ المثاني والقُرآنُ العظيمُ الذي أُعطِيتُ\".\nقال أبو عُمر: أبو سعِيدٍ مولى عامرِ بن كُرَيزٍ لا يُوقَفُ لهُ على اسم (^٢)، وهُو مَعدُودٌ في أهلِ المدِينةِ، روى عنهُ محمدُ بن عَجْلانَ، وداودُ بن قيسٍ، وصفوانُ بن سُلَيم، والعلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأُسامةُ بن زيدٍ، ورِوايتُهُ عن أبي هريرةَ (^٣)، وحدِيثُهُ هذا مُرسلٌ.\nوقد رُوِي هذا الحدِيثُ، عن أبي سعِيدِ بن المُعلَّى (^٤)، وأبو سعِيدِ بن المُعلَّى رجُلٌ من الصَّحابةِ لا يُوقَفُ لهُ أيضًا على اسم، رَوَى عنهُ حفصُ بن عاصِم، وسعِيدُ بن جُبيرٍ، وقد ذكَرناهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٥) والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٣٤ (٢٢٢).\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩.\n(^٣) في ت: \"وقد روى العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة هذا الحديث\" بدل: قوله: \"بن زيد، وروايته عن أبي هريرة\".\n(^٤) سلف تخريجه في شرح الحديث السالف قبله.\n(^٥) الاستيعاب ٤/ ١٦٦.","vol":"13","page":49},{"text":"ولم تختلِفِ الرُّواةُ على مالكٍ، عن العلاءِ (^١) في إسنادِ هذا الحدِيثِ.\nوخالفهُ فيه غيرُهُ جماعةٌ عن العلاءِ.\nفرواهُ: ابن جُريج، وابنُ عَجْلانَ، ومحمدُ بن إسحاقَ، عن العلاءِ (^٢) مُرسلًا، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٣).\nورواهُ إسماعيلُ ومحمدُ ابنا جعفرِ بن أبي كثِيرٍ (^٤) وعبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ ورَوْحُ بن القاسم وعبدُ السَّلام بن حَفْصٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه (^٥)، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مُسندًا.\nورواهُ عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، عن العلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن أُبيِّ بن كعبٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- (^٦). وهُو الأشبهُ عِندِي، واللَّه أعلمُ (^٧).\nحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في ت: \"عن مالك\" بدل: \"على مالك عن العلاء\".\n(^٢) من قوله: \"غيره جماعة\" إلى هنا، جاء مكانه في ت: \"جماعة غيره، فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن\".\n(^٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ١١٧، من طريق ابن عجلان، وابن إسحاق، عن العلاء، به. وأخرجه أيضًا من طريق ابن جريج، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن العلاء، به.\n(^٤) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ١١٦، وأحمد في مسنده ١٤/ ٣١٥ (٨٦٨٢)، وأبو يعلى (٦٤٨٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢٠٩)، والبغوي في شرح السنة (١١٨٦) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ١٣٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦، من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٥١ - ٥٢ (٤٢).\n(^٥) في م: \"عن أبي\".\n(^٦) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٧) قال الدارقطني: \"ويشبه أن يكون الحديث عند العلاء على الوجهين\". العلل (١٦١٦).","vol":"13","page":50},{"text":"عبدُ السَّلام بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ- لأُبِيِّ بن كعبٍ: \"ألا أُعلِّمُكَ سُورةً لم يَنْزِل في التَّوراةِ، ولا في الإنجِيلِ، ولا في الزَّبُورِ، ولا في الفُرقانِ مِثلُها؟ \" قال: نعم يا رسُولَ اللَّه، فذكر الحدِيث (^١).\nوذكر محمدُ بن إسحاقَ السَّرّاجُ في \"تارِيخِهِ\" قال: حدَّثنا أحمدُ بن المِقدام، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُريع، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن القاسم، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ قال: خرجَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- على أُبيِّ بن كعبٍ وهُو يُصلِّي، فقال: \"السَّلامُ عليك أيْ (^٢) أُبيُّ\". فالتفتَ إليه ولم يُجِبهُ، ثُمَّ إنَّ أُبيَّ بن كَعْبٍ خفَّف الصَّلاةَ، ثُمَّ انصرَفَ إلى النَّبيِّ -ﷺ-، فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسُولَ اللَّه. قال: \"وعليكَ السَّلامُ (^٣)، ما مَنعكَ أي (^٤) أُبيُّ أن تُجِيبني إذ دعوتُكَ؟ \" قال: يا رسُولَ اللَّه، كُنتُ أُصلِّي، قال: \"أفلسْتَ تجِدُ فيما أُوحِي إليَّ أنِ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ \" [الأنفال: ٢٤]، قال: بلى يا رسُولَ اللَّه، ولا أعُودُ أبدًا. قال: \"أيْ أُبيُّ، أتُحِبُّ أن أُعلِّمكَ سُورةً لم يَنزِل في التَّوراةِ، ولا في الإنجِيلِ، ولا في الزَّبُورِ، ولا في الفُرقانِ مِثلُها؟ \" قال: نعم يا رسُول اللَّه. قال: \"فإنِّي لا أخرُجُ من هذا البابِ، حتّى تَعْلَمها\". قال: ثُمَّ أخذَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- بيدِي يُحدِّثُني، وأنا أتباطَأُ (^٥)، مخافةَ أن يبلُغَ الباب، فلمّا دَنونا من البابِ، قُلتُ: يا رسُولَ اللَّه، السُّورةُ التي وَعَدْتَني؟ قال: \"كيف تَقْرأُ في الصَّلاةِ؟ \" قال:\n_________\n(^١) انظر: علل الدارقطني ٩/ ١٤ (١٦١٦).\n(^٢) هذا الحرف سقط من م.\n(^٣) هذه الكلمة لم ترد في د ٢، ت.\n(^٤) في م: \"يا\".\n(^٥) في ت، م: \"أتبطأ\".","vol":"13","page":51},{"text":"فقرأتُ عليه أُمَّ القُرآنِ. قال: \"هيَ هذه السُّورةُ، وهيَ السَّبعُ المثاني والقُرآنُ العظِيمُ\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسى المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن إبراهيم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن إسماعيل المحامِليُّ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن موسى بن راشِدٍ القطّانُ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن أُبيِّ بن كَعْبٍ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا أُعلِّمُكَ سُورةً ما أنزلَ اللَّه في التَّوراةِ، ولا في الزَّبُورِ، ولا في الإنجِيلِ، ولا في الفُرقانِ مِثلها؟ \" قُلتُ: بَلَى يا رسُولَ اللَّه، قال: \"فلعلَّك ألّا تخرُج من هذا البابِ، حتّى تعلمها\". قال: \"وقامَ فأخذ بيدِي يَمْشِي، فجعلتُ أتباطَأُ (^٢) به مخافةَ أن يخرُجَ (^٣) قبلَ أن يُخبِرني، فلمّا تقرَّبَ من الباب، قُلتُ: يا رسُولَ اللَّه، السُّورةُ التي وعَدْتَنِي؟ قال: \"كيفَ تَقْرأُ إذا قُمتَ تُصلِّيَ صلاتَك؟ \" فقَرأتُ بفاتحةِ الكِتابِ، فقال: \"هيَ هيَ، وهيَ السَّبعُ المثاني والقُرآنُ العظِيمُ الذي أُعطِيتُ\" (^٤).\nقال أبو عُمر: في هذا الحدِيثِ جَوازُ مُناداةِ من في الصَّلاةِ، ليُجِيبَ إذا فرغ من صلاتِهِ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ١٣٧، وابن خزيمة (٨٦١) عن أحمد بن المقدام، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١٠٨ (١١١٤١) من طريق يزيد بن زريع، به.\n(^٢) في ت: \"أتبطأ\".\n(^٣) زاد هنا في ت: \"من الباب\".\n(^٤) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٣٥/ ٢٠ (٢١٠٩٥)، وعبد بن حميد (١٦٥)، والطبري في تفسيره ١٧/ ١٣٨، وابن خزيمة (٥٠٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٥٧، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (١٠٣)، والضياء في المختارة (١٢٣٣، ١٢٣٤) من طريق أبي أسامة، به.","vol":"13","page":52},{"text":"وفيه أنَّ من دُعِيَ به وهُو في الصَّلاةِ، لا يُجِيبُ حتّى يفرَغَ من صلاتِهِ.\nوقد تقدَّم في هذا الكِتابِ من الأُصُولِ في الكلام في الصَّلاةِ، وما يجُوزُ فيها، ما يُضبطُ به مِثلُ هذا وشِبهُهُ من الفُرُوع.\nوفيه وضعُ اليَدِ على اليَدِ، وهذا يُسْتَحسنُ من الكبِيرِ للصَّغِيرِ، لأنَّ فيه تأنِيسًا، وتأكِيدًا للوُدِّ.\nوفيه ما كان عليه أُبيُّ بن كعبٍ من الحِرْصِ على العِلم، وحِرْصُهُ حمَلَه على قولِهِ: يا رسُولَ اللَّه، السُّورةُ التي وعَدْتَنِي؟\nواستدلَّ بعضُ أصحابِنا بقولِهِ: \"كيفَ تقرأُ إذا افْتَتحتَ الصَّلاةَ؟ \" قال: فقرأتُ عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. فقال: في ذلك دليلٌ على سُقُوطِ الاستِعاذةِ في أوَّلِ السُّورةِ (^١) قبلَ القِراءةِ. قال: ودليلٌ أيضًا على سُقُوطِ قِراءةِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوفي ذلك اعتِراضٌ للمُخالِفِ، لقولِهِ في هذا الحدِيثِ: \"كيف تقرأُ؟ \" فأجابهُ بما يَفْتتِحُ به القِراءةَ. لكِنَّ الظّاهِر ما قال به أصحابُنا (^٢)، لأنَّ الاستِعاذةَ قِراءةٌ، والتَّوجِيهُ قِراءةٌ.\nقال أبو عُمر: في هذا الحدِيثِ (^٣) دليلٌ (^٤) على أنَّ فاتحةَ الكِتابِ تُقرأُ في أوَّلِ ركعةٍ، وحُكمُ كلِّ رَكْعةٍ، كحُكم أوَّلِ ركعةٍ في القِياسِ والنَّظرِ.\n_________\n(^١) في ت: \"الصلاة\" بدل: \"أول السورة\".\n(^٢) في الأصل: \"صاحبنا\"، وفي د ٢، م: \"به أصحابنا\"، وفي ت: \"بعض أصحابنا\".\n(^٣) من قوله: \"واستدل بعض أصحابنا\". إلى هنا، جاء مكانه في د ٢: \"وفي قوله: كيف تقول إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. في ذلك دليل على أن التوجيه والاستعاذة رد على من أوجب ذلك، ولهم في ذلك اعتر اضات قد ذكرناها في موضعها\".\n(^٤) في د ٢: \"وفيه دليل\".","vol":"13","page":53},{"text":"وظاهِرُ قولِهِ: فقرأتُ عليه ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. والأغلبُ منهُ، أنَّهُ افتتحها بذلك، واللَّه أعلمُ.\nوقد تقدَّمَ في البابِ قبل هذا من وُجُوهِ القَولِ في ذلك ما فيه كِفايةٌ.\nوهذا الحدِيثُ يُخرَّجُ في التَّفسِيرِ المُسندِ، في تأوِيلِ قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧] أنَّ السَّبعَ المثاني فاتحةُ الكِتابِ، قيلَ لها ذلك، لأنَّها تُثنَّى في كلِّ رَكْعةٍ.\nكذلك قال أهلُ العِلْم بالتَّأوِيلِ.\nوقد رُوِي عن ابن عبّاسٍ في قولِهِ تعالى (^١): ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾: أنَّها فاتحةُ الكِتابِ (^٢).\nورُوِي عنهُ: أنَّها السَّبعُ الطُّوَلُ: البَقَرةُ، وآلُ عِمران، والنِّساءُ، والمائدةُ، والأنعامُ، والأعرافُ، والأنفالُ، وبراءَةٌ (^٣).\nوهُو قولُ مُجاهِدٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ (^٤)، لأنَّها تُثنَّى فيها حُدُودُ القُرآنِ والفرائضِ.\nوالقولُ الأوَّلُ أثبتُ عنهُ، وهُو الصَّحِيحُ في تأوِيلِ الآيةِ، لأنَّهُ قد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ صِحاح، أحسَنُها حدِيثُ شُعبةَ، عن حَبِيبِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن حَفْصِ بن عاصِم، عن أبي سعِيدِ بن المُعلَّى. وقد ذكَرْناهُ في الباب قبل هذا (^٥).\n_________\n(^١) هذه الكلمة لم ترد في م.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٠٩)، وفي التفسير، له ١/ ٣٥٠.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ١٢٩.\n(^٤) انظر: تفسير الطبري ١٧/ ١٣٠.\n(^٥) وانظر تخريجه هناك.","vol":"13","page":54},{"text":"وعِند شُعبةَ في هذا حدِيثٌ آخرُ، رواهُ عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ:\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ (^١)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ العَلاءَ بن عبدِ الرَّحمنِ يُحدِّثُ، عن أبيهِ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قال (^٢): السَّبعُ المثاني ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (^٣). وهُو قولُ قتادةَ.\nورَوَى مَعمر، عن قَتادةَ: ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ قال: هي فاتحةُ الكِتابِ، تُثنَّى في كلِّ ركعةٍ مَكتُوبةٍ وتطوُّع (^٤).\nوأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن عبدِ الحميدِ بن جَعفرٍ، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوبَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن أُبيِّ بن كعبٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما في التَّوراةِ، ولا في الإنجِيلِ مِثلُ أُمِّ القُرآنِ، وهي السَّبعُ المثاني، وهي مَقسُومةٌ بيني وبين عبدِي، ولعبدِي ما سألَ\" (^٥).\nاختُلِف على العلاءِ في هذا الحدِيثِ، كما تَرَى في الإسنادِ والمتنِ، وأظُنُّهُ كان في حِفظِهِ شيءٌ، واللَّه أعلمُ.\nوقد جوَّدهُ ابن أبي شيبةَ وُيوسُفُ بن موسى، عن أبي أُسامةَ، عن عبدِ الحميدِ بن جَعفرٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"محمد بن بشار\"، وهو خطأ بيّن.\n(^٢) في م: \"قالا\".\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٧/ ١٣٤.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠، والطبري في تفسيره ١٧/ ١٣٦.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.","vol":"13","page":55},{"text":"حدِيثٌ رابعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا أُخبِرُكُم بما يَمْحُو اللَّه به الخَطايا، ويرفعُ به الدَّرجاتِ؟ إسْباغُ الوُضُوءِ على (^٢) المكارِهِ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجِدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذلكُمُ الرِّباطُ\".\nقال أبو عُمر: في هذا الحدِيثِ طَرْحُ العالِم العِلمَ على المُتعلِّم، وابتِداؤُهُ إيّاهُ بالفائدةِ، وعرضُها عليه.\nوهذا الحدِيثُ من أحسنِ ما يُروَى عن النَّبيِّ -ﷺ- في فضائل (^٣) الأعمالِ.\nوأمّا قولُهُ: \"إسباغُ الوُضُوءِ على المكارِهِ\" فالإسباغُ: الإكمالُ والإتمامُ في اللُّغةِ، من ذلك قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠]. يعني أتمَّها عليكُم وأكملها. وإسباغُ الوُضُوءِ: أن تأتي بالماءِ على كلِّ عُضوٍ يلزمُكَ غسلُهُ، وتَعُمَّهُ كلَّهُ بالماءِ، وجرِّ اليدِ، وما لم تأتِ عليه بالماءِ منهُ، فلم تغسِلهُ، بل مَسَحتهُ، ومن مسَحَ عُضوًا يَلْزمُهُ غسلُهُ، فلا وُضُوءَ لهُ، ولا صلاةَ، حتّى يغسِلَ ما أمرَ اللَّه بغسلِهِ، على حسَبِ ما وصفتُ لك.\nوأمّا (^٤) قولُهُ: \"على المكارِهِ\" فقيلَ: أرادَ البردَ وشِدَّتهُ، وكلَّ حالٍ يُكرِهُ المرءُ فيها نفسهُ، بدفع (^٥) وسوسةَ الشَّيطانِ في تَكْسِيلِهِ إيّاهُ عن الطّاعةِ، والعَملِ الصّالِح، واللَّه أعلمُ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٩ (٤٤٥).\n(^٢) في م، والمطبوع من الموطأ: \"عند\"، والمثبت من د ٢، وهو اختيار المؤلف، وسيأتي بعد تأكيد ذلك عند الشرح.\n(^٣) في د ٢: \"أفضل\"، والمثبت من الأصل.\n(^٤) في م: \"فأما\".\n(^٥) في م: \"فدفع\".","vol":"13","page":56},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"فذلكُمُ الرِّباطُ\". فالرِّباطُ هاهُنا، مُلازمةُ المسجِدِ، لانتِظارِ الصَّلاةِ، وذلك مَعرُوفٌ في اللُّغةِ، قال صاحِبُ كِتابِ \"العين\" (^١): الرِّباطُ: مُلازمةُ الثُّغُورِ. قال: والرِّباطُ: مُواظبةُ (^٢) الصَّلاةِ أيضًا.\nحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، يعني ابن أبي كثِيرٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا أدُلُّكُم على ما يحُطُّ اللَّه به الخَطايا، ويرفعُ به الدَّرجاتِ؟ \" قالوا: بَلَى يا رسُولَ اللَّه. قال: \"إسباغُ الوُضُوءِ على المكارِهِ، وكَثْرةُ الخُطا إلى المساجِدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذلكُمُ الرِّباطُ (^٣)، فذلكم الرِّباطُ\" (^٤).\nأخبرنا أحمدُ (^٥) بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمد (^٦)، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بحَرٍ (^٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، قال: حدَّثنا سُنَيدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعفرٍ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا أدُلُّكُم على ما يَمحُو اللَّه به الخَطايا، ويرفعُ به الدَّرجاتِ؟ \" قالوا: بلى يا رسُولَ اللَّه. قال: \"إسباغُ الوُضُوءِ على المَكارِهِ، وكَثْرةُ الخُطا إلى\n_________\n(^١) العين ٧/ ٤٢٣.\n(^٢) في د ٢: \"ملازمة\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في كتاب \"العين\".\n(^٣) قوله: \"فذلكم الرباط\" الثالثة لم ترد في د ٢، ت، م.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٥٠٦ - ٥٠٧، من طريق أبي كريب، به. وانظر ما بعده.\n(^٥) زاد هنا في م: \"بن محمد\".\n(^٦) هكذا في الأصل، د ٢، ت، م: \"الحسن بن محمد\". وهو الحسن بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن مروان، المصري أبو محمد الضراب، فالظاهر أن المؤلف نسبه هنا إلى جده. وانظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤١، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧١١.\n(^٧) في الأصل: \"بن بحير\"، وفي ت، م: \"بن يحيى\". وكلاهما خطأ. وهذا إسناد دائر، وهو عبد الملك بن بحر بن شاذان، أبو مروان الجلاب المكي. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٦٧٩.","vol":"13","page":57},{"text":"المساجِدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذلكُمُ الرِّباطُ\" (^١).\nقال سُنيدٌ: وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن المُباركِ (^٢)، عن مُصعبِ بن ثابتٍ، عن داودَ بن صالح، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ قال: ما كانَ الرِّباطُ على عَهدِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-، ولَكِن نزلَتْ في انتِظارِ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ. يعني قولهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠].\nقال: وأخبَرني أحمدُ بن كُردُوسٍ الكِندِيُّ، عن عبدِ اللَّه بن وَهْبِ، عن أبي صَخْرٍ، عن محمدِ بن كعْبٍ القُرَظِيِّ، قال: يقولُ: اصبِرُوا على دِينِكُم، وصابِرُوا الوعدَ الذي وعدَتُكُم، ورابِطُوا عدُوِّي، وعدُوَّكُم، حتّى يترُك دِينهُ لدِينِكُم، واتَّقُوني فيما بَيْني وبَيْنكُم لعلَّكُم تُفلِحُونَ إذا لقِيتُمُوني غدًا (^٣).\nقال: وأخبرني أبو سُفيانَ، عن مَعْمرٍ، عن قَتادةَ قال: صابِرُوا المُشرِكِينَ، ورابِطُوا في سبِيلِ اللَّه (^٤).\nأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا صفوانُ بن عِيسى، عن الحارِثِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ذُبابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قال: إسباغُ الوُضُوءِ في المكارِهِ، وإعمالُ الأقْدام إلى المساجِدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ، يَغسِلُ الخطايا غَسْلًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٥٠٧، من طريق سنيد، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (١٧)، ومسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١)، وابن خزيمة (٥)، وأبو يعلى (٦٥٠٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٢، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٤١ - ٥٤٢ (١٢٧٥٢).\n(^٢) أخرجه في الزهد ٤٠٨، ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٥٠٤.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٥٠٣، من طريق ابن وهب، به.\n(^٤) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ٥٠٢، من طريق معمر، به.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده (٥٢٨)، وأبو يعلى (٤٨٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٢، من طريق صفوان بن عيسى، به.","vol":"13","page":58},{"text":"حدِيثٌ خامِسٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، قال: سألتُ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ عن الإزارِ، فقال: أنا أُخبِرُكَ بعِلْم، سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إزرةُ المُسلِم إلى أنصافِ ساقَيهِ، لا جُناحَ عليه فيما بينهُ وبين الكعبينِ، ما أسفلَ من ذلك ففي النّارِ\". قال ذلك ثلاث مرّاتٍ. \"لا ينظُرُ اللَّه ﷿ إلى من جرَّ إزارهُ بَطَرًا\".\nلم يُختَلَف عن العلاء بن عبد الرَّحمن في هذا الحديث (^٢)، وكذلك رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ عنهُ، كما رواهُ مالكٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (^٣): حدَّثنا هارونُ بن مَعرُوفٍ، قال: حدَّثنا ضَمْرةٌ (^٤)، قال: حدَّثنا سعدانُ بن سالم الأيليُّ، عن يزِيد بن أبي سُميَّةَ، قال: سمِعتُ ابن عُمر: فيما قال رسُولُ اللَّه -ﷺ- في الإزارِ، فهُو في القَمِيصِ. يعني ما تحتَ الكَعْبينِ من القَمِيصِ في النّارِ، كما قال في الإزارِ.\nوقد رَوَى أبو خيثمة زُهَيرِ بن مُعاويةَ، قال: سمِعتُ أبا إسحاقَ السَّبِيعِيَّ يقولُ: أدركتُهُم وقُمُصُهُم إلى نِصفِ السّاقِ، أو قرِيبٍ من ذلك، وكُمُّ أحدِهِم لا يُجاوِزُ يَدهُ.\nقال (^٥) أبو عمر: تَكمِيشُ الإزارِ إلى نِصفِ السّاقِ، كانتِ العَربُ تمدحُ فاعِلهُ، ثُمَّ جاءَ اللَّه بالإسلام فسَنَّهُ النَّبيُّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠١ - ٥٠٢ (٢٦٥٧).\n(^٢) من قوله: \"لم يختلف\" إلى هنا، جاء مكانه في ت، م: \"هكذا روي هذا الحديث عن مالك عن العلاء\".\n(^٣) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٣/ ٢٦٦ (٤٧٨١). وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٢٣) من طريق ضمرة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ١٣٢ (٥٨٩١)، وأبو داود (٤٠٩٥) من طريق سعدان بن سالم الأيلي، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٧٣ - ٥٧٤ (٧٩١١).\n(^٤) في ت: \"حمزة\"، خطأ. وهو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد اللَّه الرملي. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣١٦.\n(^٥) هذه الفقرة برمتها لم ترد في د ٢.","vol":"13","page":59},{"text":"قال دُريدُ بن الصِّمَّةِ يَرثِي أخاهُ ويمدحُهُ (^١):\nقليلُ التَّشكِّي للمصائبِ (^٢) حافِظٌ ... مع اليوم أدبارَ الأحادِيثِ في غدِ\nكمِيشُ الإزارِ خارِجٌ نِصفُ ساقِهِ ... صبُورٌ على العَزاء (^٣) طلّاع أنجُدِ\nصبا ما صباحتّى إذا شابَ رأسُهُ ... وأحدث حِلمًا (^٤) قال للباطِلِ ابعدِ\nورحِمَ اللَّه إسحاق بن سُويدٍ حيثُ يقولُ (^٥):\nإنَّ المُنافِق لا تصفُو خلِيقتُهُ ... فيها مع الهمزِ إيماضٌ (^٦) وإيماءُ\nعابُوا على من قَرَا (^٧) تشمِير أُزْرِهِمُ ... وخُطَّةُ العائبِ التَّشمِير حمقاءُ\nعدُوُّهُم كلُّ قارٍ مُؤمِنٍ ورعٍ ... وهُم لمن كان شِرِّيبًا أخِلّاءُ\nوقال مُتمِّمُ بن نُويرةَ في رِثائهِ لأخِيهِ (^٨):\nتراهُ كنصلِ السَّيفِ يَهتزُّ للنَّدى ... وليسَ على الكَعْبينِ من ثوبه فضلُ\nوقال العرجِيُّ، وهُو عبدُ اللَّه بن عَمرِو بن عُثمان بن عفّان (^٩):\nرأتني خَضِيب الرَّأسِ شمَّرتُ مِئزرِي ... وقد عَهِدتني أسودَ الرَّأسِ مُسبِلا\n_________\n(^١) انظر: الأبيات في الشعر والشعراء للدينوري ٢/ ٧٥١، مع اختلاف في ترتيب الأبيات عن هنا. وقوله: \"يمدحه \" لم يرد في د ٢.\n(^٢) في الأصل، م: \"للمصيبات\".\n(^٣) في م: \"الضراء\".\n(^٤) في ت: \"علمًا\".\n(^٥) انظر: الأبيات في تاريخ الدوري عن ابن معين (٣٨٢١)، وينظر كتابنا: \"موسوعة أقوال يحيى بن معين\" ١/ ٢١١.\n(^٦) أومض: أشار إشارة خفية. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٥٢.\n(^٧) في م: \"يرى\"، خطأ، والمثبت من د ٢، ويعضده ما في تاريخ الدوري.\n(^٨) زاد هنا في ت: \"مالك بن نويرة\".\n(^٩) انظر: الأبيات سوى الثاني والثالث في الأغاني ١٩/ ٢١٦ - ٢١٧.","vol":"13","page":60},{"text":"فقالت لأُخرى دُونها تَعرِفِينهُ ... أليسَ به قالت بلى قد تبدَّلا\nسِوَى أنَّهُ قد لاحتِ الشَّمسُ لونهُ ... وفارقَ أشياع الصِّبا وتبتَّلا\nأماطت كِساءَ الخزِّ عن حُرِّ وَجهِها ... وأرخَتْ على الخدَّينِ بُردًا مُهَلهلا\nمن اللّائي لم يَحْجُجنَ يَبغِينَ حِسبةً ... ولكِن ليَقتُلن البَرِيءَ المُغفَّلا\nوأنشد أبو عُبيدٍ للعُجَيْرِ (^١) السَّلُولِيِّ (^٢):\nوكُنتُ إذا داع دعا لمضُوفةٍ (^٣) ... أُشمِّرُ حتّى يُنصِف السّاق مِئزرِي\nقولُهُ: لمضُوفةٍ، أي: للضِيافةِ.\nقال أبو عُبَيد: ثلاثةُ أحرُفٍ جاءَت عن العَربِ على غيرِ قِياسٍ: معُونةٌ، وهي مِن: أعانَ يُعِينُ. ومثُوبةٌ، وهي مِن: أثاب يُثيبُ. ومَضُوفةٌ، مِن: أضافَ يُضِيفُ.\nورُوِيَ عن عُمر بن الخطّابِ: أَنَّهُ كان يكرهُ فُضُول الثِّيابِ، ويقولُ: فُضُولُ الثِّيابِ في النّارِ.\nوسُئل سالِمُ بن عبدِ اللَّه بن عُمر، عمّا جاءَ في إسبالِ الإزارِ: أذلك في الإزارِ خاصَّةً؟ فقال: بل (^٤) في القَمِيصِ، والإزارِ، والرِّداءِ، والعِمامةِ.\nوقال طاوُوسٌ: الرِّداءُ فوقَ القَمِيصِ، والقَمِيصُ فوقَ الإزارِ.\nورُوِي عن نافع: أنَّهُ سُئلَ عن قَوْلِ رسُولِ اللَّه -ﷺ-: \"ما أسفلَ من الكَعْبَينِ ففي النّارِ\" من الثِّيابِ ذلك (^٥)؟ فقال: وما ذنبُ الثِّيابِ، بل هُو من القَدَمينِ (^٦)؟\n_________\n(^١) في م: \"العجير\"، وهو غلط محض.\n(^٢) انظر: البيت منسوبًا إلى جندب الهذلي في ديوان الهذليين ٣/ ٩٢.\n(^٣) في م: \"لمعونة\".\n(^٤) في الأصل: \"بلى\"، والمثبت من د ٢.\n(^٥) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٩٩١).","vol":"13","page":61},{"text":"قال أبو عُمر: لا يجُوزُ للرَّجُلِ أن يجُرَّ ثوبًا يَلْبَسُه ويكونَ تحتَ كَعْبَيه، وأظنُّ الوَعيدَ الشَّديدَ ورَدَ فيمَنْ جَرَّ (^١) ثوبهُ خُيلاءَ وبطرًا، واللَّهُ أعلمُ.\nفإن قيلَ: إنَّ ابن مَسْعُودٍ كان يُسبِلُ إزارهُ، لما ذكَرهُ ابن أبي شيبةَ (^٢)، عن وَكِيع، عن منصُورٍ، عن أبي وائل، عن ابن مسعُودٍ: أنَّهُ كان يُسبِلُ إزارهُ، فقيلَ لهُ، فقال: إنِّي رجُلٌ (^٣) حَمْشُ السّاقينِ (^٤).\nقيل: ذلك لعلَّهُ أُذِنَ لهُ (^٥)، كما أُذِنَ لعَرْفجةَ أن يتَّخِذَ أنفًا من ذهَبٍ يَتَجمَّلُ به (^٦).\nوذكرَ أبو بكرٍ (^٧)، عن عيسى بن يُونُس، عن الأوزاعِيِّ، عن عَمرِو بن مُهاجِرٍ، قال: كانت قُمُصُ عُمر بن عبدِ العزيزِ وثِيابُهُ فيما بينَ الكعبِ، والشِّراكِ.\nوهذا يحتَمِلُ أن يكونَ عُمرُ ذهبَ إلى أن يستغرِقَ الكعبينِ، كما إذ قيلَ في الوُضُوءِ: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] اسْتَغرقهُما، وكانَ الاحتِياطُ أن يُقصِّر عَنهُما، لأنَّ (^٨) مَعنَى هذا مُخالِفٌ لمعنَى الوُضُوءِ، ولكِنَّ عُمرَ ليسَ منهُم، كما قال رسُولُ اللَّه -ﷺ- لأبي بكرٍ: \"لسْتَ منهُم\" (^٩). أي: لستَ مِمَّن يجُرُّ ثوبهُ خُيلاءَ وبطرًا.\nوقد مَضَى هذا المعنى مُكرَّرًا في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) من قوله: \"ثوبًا يلبسه\" إلى هنا، سقط من ت، م.\n(^٢) في المصنَّف (٢٥٣١٣).\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من د ٢، وهي ثابتة في بقية النسخ ومصنَّف ابن أبي شيبة.\n(^٤) حمش الساقين: دقيقهما. انظر: المعجم الوسيط، ص ١٩٧.\n(^٥) قوله: \"أذن له\" سقط من د ٢، ت.\n(^٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٩٧ (٢٥٢٦٩)، والبخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٦٤ - ٦٥، وأبو داود (٤٢٣٢).\n(^٧) أخرجه في المصنَّف (٢٥٣٣٦).\n(^٨) في الأصل، م: \"إلا أن\"، والمثبت من د ٢.\n(^٩) سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٦)، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"13","page":62},{"text":"حدِيثٌ سادِسٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ وإسحاقَ أبي عبدِ اللَّه، أنَّهُما أخَبراهُ، أنَّهُما سمِعا أبا هريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ، فلا تأتُوها وأنتُم تَسْعونَ، وائتُوها وعليكُمُ السَّكِينةُ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمُّوا، فإنَّ (^٢) أحدَكُم في صَلاةٍ ما كانَ يَعمِدُ إلى الصَّلاةِ\".\nهذا الحدِيثُ لم يُختَلف على مالكٍ فيما علِمتُ في إسنادِهِ، ولا في متنِهِ (^٣).\nوقد رُوِي عن أبي هريرةَ ﵁ من وُجُوهٍ كثِير، أجلُّها: ما حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن ابن شِهابٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا تأتُوها وأنتُم تَسْعونَ، وائتُوها وأنتُم تمشُونَ، عليكُمُ السَّكِينةُ، فما أدْرَكتُم فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمُّوا\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١٥ - ١١٦ (١٧٥).\n(^٢) من هنا إلى قوله بعد أربع فقرات: \"قال أبو داود: وكذلك قال الزبيدي\" سقط كله من د ٢.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٢)، ومن طريقه البغوي (٤٤٢)، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري في القراءة خلف الإمام (١٨٤)، وسويد بن سعيد (١٧)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند ابن حبان (٢١٤٨) والجوهري (٦٢٠)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٣٩٧، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري في القراءة خلف الإمام (١٨٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٢٣ (٩٩٣٠)، والشافعي ١/ ١٢٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٣)، ومطرف بن عبد اللَّه عند أبي عوانة ١/ ٤١٣، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٣/ ٢٢٨، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند الجوهري (٦٢٠).\n(^٤) أخرجه مسلم (٦٠٢)، وابن ماجة (٧٧٥)، وأبو عوانة (١٥٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٩٧، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧١٨ - ٧١٩ (١٣٠٣٦).","vol":"13","page":63},{"text":"وحدَّثنا سعِيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، عن إبراهيم بن سعد (^١)، عن أبيهِ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^٢).\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني سعِيدُ بن المُسيِّبِ وأبو سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تأْتُوها وأنتُم تَسْعَونَ وائتُوها تمشُونَ، وعليكُمُ السَّكِينةُ، فما أدرَكتُم فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمُّوا\".\nقال أبو داود: وكذلك قال الزُّبيدِيُّ وابنُ أبي ذِئبٍ ومَعْمرٌ وإبراهيمُ بن سعدٍ (^٤) وشُعَيبُ بن أبي حمزةَ، كلُّهُم عن الزُّهرِيِّ بإسنادِهِ، قالوا: \"وما فاتكُم فأتِمُّوا\". وقال ابن عُيَينةَ وحدَهُ: \"وما فاتَكُم فاقْضُوا\". وقال محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: \"فأتِمُّوا\" (^٥). وجعفرِ بن ربِيعةَ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ: \"فأتِمُّوا\". وكذلك رَوَى ابن مَسْعودٍ، وأبو قتادةَ، وأنسٌ، عن النَّبيِّ -ﷺ-: \"فأتِمُّوا\".\nواختُلِف عن (^٦) أبي ذرٍّ، فرُوِي عنهُ: \"فأتِمُّوا\"، أو: \"فاقضُوا\" (^٧).\n_________\n(^١) في د ٢، ت، م: \"بن سعيد\"، خطأبيّن.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة (١٥٠٥، ١٧٧٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر ما قبله.\n(^٣) في سننه (٥٧٢). وانظر سابقيه.\n(^٤) في د ٢، ت: \"ومعمر وإبراهيم بن سعد\". انظر: مصدر التخريج.\n(^٥) قوله: \"عن أبي هريرة: فأتموا\" سقط من ي ١، ت، م. ولم يرد في سنن أبي داود.\n(^٦) في ت: \"على\".\n(^٧) انظر: سنن أبي داود بإثر رقم (٥٧٣).","vol":"13","page":64},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، قال: سمِعتُ أبا سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، قال: \"ائتُوا الصَّلاةَ وعَلَيكُمُ السَّكِينةُ، فصلُّوا ما أدْرَكتُم، واقْضُوا ما سَبَقكُم\". قال أبو داود: وكذلك قال ابن سِيرِينَ وأبو رافع، عن أبي هريرةَ: \"واقضُوا ما سبَقَكم (^٢) \".\nقال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: \"إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ\". فإنَّهُ أرادَ بالتَّثوِيبِ هاهُنا الإقامةَ، وقد ذكَرْنا هذا المعنى مُجوَّدًا في بابِ أبي الزِّنادِ، وقد بانَ في رِوايةِ سعِيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، لهذا الحدِيثِ أنَّ التَّثوِيبَ المذكُور في حَدِيثِ العَلاءِ، هُو الإقامةُ.\nوأمّا قولُهُ: \"فلا تأتُوها وأنتُم تَسْعَونَ\". فالسَّعيُ هاهُنا في هذا الحدِيثِ: المشيُ بسُرعةٍ والاشتِدادُ فيه، والهرولةُ. هذا هُو السَّعيُ المذكُورُ في هذا الحدِيثِ، وهُو معرُوفٌ مشهُورٌ في كلام العربِ، ومنهُ السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ.\nوقد يكونُ السَّعيَ في كلام العربِ: العَملُ، من ذلك قولُهُ: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: ١٩]. ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤]. ونحوُ هذا كثِيرٌ.\nذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن موسى بن عُبَيدةَ (^٣)، عن محمدِ بن كعبٍ قال: السَّعيُ: العملُ.\nواختَلَف العُلماءُ في السَّعيِ إلى الصَّلاةِ لمن سمِعَ الإقامةَ، فرَوَى مالكٌ (^٤)،\n_________\n(^١) في سننه (٥٧٣). وأخرجه الطيالسي (٢٤٧١)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٥٢٣، ٥٥٣ (٨٩٦٤، ٩٠١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٩٦، من طريق شعبة، به.\n(^٢) قوله: \"ما سبقكم\" من د ٢ حسب.\n(^٣) في ت: \"عبيد\"، خطأ. وهو موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي، أبو عبد العزيز المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١٠٤.\n(^٤) في الموطأ ١/ ١٢٠ (١٨٨).","vol":"13","page":65},{"text":"عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ سمِعَ الإقامةَ وهُو بالبَقِيع، فأسرَعَ المشيَ. ورُوِي ذلك عن ابن عُمرَ من طُرُقٍ.\nورُوِي عن عُمرَ: أَنَّهُ كان يُهروِلُ إلى الصَّلاةِ. وفي إسنادِهِ عنهُ لينٌ وضعفٌ، واللَّه أعلمُ.\nأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ بن إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بحرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل الصّائغُ، قال: حدَّثنا سُنيدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن ابن مسعُودٍ، قال: لو قَرأتُ: ﴿فَاسُعَوْا﴾ [الجمعة: ٩] لسعَيتُ حتّى يسقُط رِدائي، وكان يقرأُ: \"فامْضُوا إلى ذِكرِ اللَّه\" (^٢).\nقال أبو عُمر: وهي قِراءةُ عُمر ﵀.\nورُوِي عن ابن مَسعُودٍ، أنَّهُ قال: أحقُّ ما سَعَينا إليه الصَّلاةُ. رواهُ عنهُ ابنُهُ أبو عُبَيدةَ. ولم يسمع منهُ.\nورُوِي عن الأسودِ بن يزِيد، وعبدِ الرَّحمنِ بن يزِيد، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُم كانوا يُهروِلُونَ إلى الصَّلاةِ (^٣).\nفهؤُلاءِ كلُّهُم ذهَبُوا إلى أنَّهُ من خافَ الفوتَ سَعَى، ومن لم يخَفْ مَشَى على هينَتِهِ (^٤).\n_________\n(^١) في د ٢: \"محمد بن إسماعيل\"، خطأ، والمثبت من الأصل.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣٤٩)، والطبري في تفسيره ٢٣/ ٣٨٢، والطبراني في الكبير ٩/ ٣٥٦ (٩٥٣٩) من طريق سفيان، به.\n(^٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٠٩)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧٤٧٠) و(٧٤٧١) و(٧٤٧٥).\n(^٤) في د ٢، م: \"هيئته\". وهينته: أي عادته في السكون والرفق. انظر: لسان العرب ١٣/ ٤٤١.","vol":"13","page":66},{"text":"وروى وكِيعٌ، عن المسعُودِيِّ، عن القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: قال عبدُ اللَّه بن مسعُودٍ: إذا أتيتُمُ الصَّلاةَ، فائتُوها وعليكُمُ السَّكِينةُ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكُم فأتِمُّوا (^١).\nورَوَى المسعُودِيُّ أيضًا، عن عليِّ بن الأقمرِ، عن أبي الأحوصِ قال: قال عبدُ اللَّه: لقد رأيتُنا وإنّا لنُقارِبُ بينَ الخُطى (^٢).\nورَوَى أبو الأشهبِ جعفرُ بن حيّان، عن ثابتٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: خَرجتُ مع زيدِ بن ثابتٍ إلى المسجِدِ، فأسرعتُ في المشي، فحَبَسنِي (^٣).\nوروى محمدُ بن مُسلِم، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي ذرٍّ قال: إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ فامشِ إليها كما كُنتَ تمشِي، فصلِّ ما أدركتَ، واقْضِ ما سبقكَ.\nقال أبو عُمر: قدِ اختلف السَّلفُ في هذا البابِ كما ترى، وعلى القولِ بظاهِرِ حدِيثِ النَّبيِّ -ﷺ- في هذا البابِ جُمهُورُ العُلماءِ، وجماعةُ الفُقهاءِ.\nوقد روى ابن القاسم في سماعِهِ قال: سُئل مالكٌ عن الإسراع في المشيِ إلى الصَّلاةِ إذا أُقِيمَتْ؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا، ما لم يسعَ، أو يخُبَّ. قال: وسُئلَ عن الرَّجُلِ يخرُجُ إلى الحَرَسِ فيسمعُ مُؤَذِّن المغرِبِ في الحَرَسِ، فيُحرِّكُ فَرَسهُ ليُدرِك الصَّلاةَ. قال مالكٌ: لا أرَى بذلك بأسًا.\n_________\n(^١) لم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٧٨) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: \"إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا\". ثم رواه من طريق أبي هريرة مرفوعًا (٧٤٧٩).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٨٣) من طريق المسعودي، به.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٨٤) من طريق أبي الأشهب، به.","vol":"13","page":67},{"text":"وقال إسحاقُ: إذا خافَ فوات التَّكبِيرةِ الأُولى (^١)، فلا بأسَ أن يَسْعَى.\nقال أبو عُمر: مَعلُومٌ أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- إنَّما زجرَ عن السَّعيِ من خافَ الفوتَ (^٢)، قال: \"فما أدركتُم فصلُّوا\". فالواجِبُ أن يأتي الصَّلاةَ من خافَ فَوْتها، ومن لم يخف ذلك بالوَقار والسَّكِينة، وترك السَّعيِ، وتَقرِيب الخُطا، لأمرِ النَّبيِّ -ﷺ- بذلك، وهُو الحُجَّةُ -ﷺ-.\nوأمّا قولُهُ: \"وما فاتكُم فأتِمُّوا\" على ما رَوَى مالكٌ وغيرُهُ، مِمَّن تقدَّم ذِكرُهُ في هذا البابِ، ففيه دليلٌ على أنَّ ما أدركَ المُصلِّي مع إمامِهِ، فهُو أوَّلُ صلاتِهِ.\nوهذا موضِعٌ اختلَف فيه العُلماءُ:\nفأمّا مالكٌ فاختَلَفتِ الرِّوايةُ عنهُ فيما أدركَ المُصلِّي من صلاةِ الإمام، هل هُو أوَّلُ صلاتِهِ، أو آخِرُها، فروى سحنُونٌ (^٣) عن جماعةٍ من أصحابِ مالكٍ، منهُمُ ابن القاسم عنهُ: أنَّ ما أدرك فهُو أوَّلُ صلاتِهِ، ولكِنَّهُ يقضِي ما فاتهُ بالحمدِ وسُورةٍ. وهذا هُو المشهُورُ من المذهبِ.\nوقال ابن خُوَيْزمَنْداد: وهُو الذي عليه أصحابُنا، وهُو قولُ الأوزاعِيِّ، والشّافِعيِّ، ومحمدِ بن الحسنِ، وأحمد بن حنبل، والطَّبرِيِّ، وداود بن عليٍّ.\nوروى أشهبُ، وهُو الذي ذكرهُ ابن عبدِ الحكم، عن مالكٍ، ورواهُ عيسى، عن ابن القاسم، عن مالكٍ: أنَّ ما أدركَ فهُو آخِرُ صلاتِهِ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ، والثَّورِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ (^٤).\n_________\n(^١) في د ٢، ت: \"خاف فوت التكبير الأول\".\n(^٢) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، د ٢، م.\n(^٣) المدونة ١/ ١٨٨.\n(^٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٤.","vol":"13","page":68},{"text":"قال أبو عُمر: هكذا حَكَى ابن خُوَيْزمَنْداد، عن أبي حنيفة (^١).\nوذكر الطَّحاوِيُّ (^٢)، عن محمدٍ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ الذي يَقْضِيهِ أوَّلُ صلاتِهِ، وكذلك يَقْرأُ فيها (^٣). ولم يحكِ خِلافًا.\nولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ: أنَّ من أدركَ مع الإمام رَكْعتينِ، أَنَّهُ يقرأُ فيها (^٤) بأُمِّ القُرآنِ وحدَها معهُ في كلِّ ركعةٍ، ثُمَّ يقُومُ إذا سلَّمَ الإمامُ، فيقرأُ بأُمِّ القُرآنِ، وسُورةٍ فيما يَقْضِي في كلِّ ركعةٍ (^٥).\nوهذا قولُ الشّافِعيِّ (^٦) أيضًا.\nفكيفَ يَصِحُّ مع هذا المذهبِ الدَّعوى على من قال بهذا القولِ: أنَّ ما أدركَ فهُو أوَّلُ صلاتِهِ، بلِ الظّاهِرُ الصَّحِيحُ على ما ذكَرْنا، أنَّ ما أدركَ آخِرُ صلاتِهِ.\nوأمّا البِناءُ، فلا أعلمُ خِلافًا فيه بين العُلماءِ (^٧): أنَّ المُصلِّي يبني فيه على صَلاةِ نفسِهِ، ولا يجلِسُ إلّا حيثُ يجِبُ لهُ، إذا قامَ لقضاءِ ما عليه.\nوقد صرَّح الشّافِعيُّ بأن قال: ما أدركَ فهُو أوَّلُ (^٨) صلاتِهِ (^٩)، وقولُهُ في القَضاءِ والقِراءةِ، كقولِ مالكٍ سواءً.\n_________\n(^١) في الأصل: \"عن مالك وأصحابه، وعن محمد بن الحسن\"، وفي م: \"عن مالك وأصحابه، عن محمد بن الحسن\" بدل: \"عن أبي حنفية\"، وهو الذي في د ٢.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٣.\n(^٣) في د ٢: \"فيهما\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لنص الطحاوي.\n(^٤) في د ٢: \"فيهما\".\n(^٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٧.\n(^٦) انظر: الأم ١/ ٢٠٦.\n(^٧) قوله: \"بين العلماء\" لم يرد في د ٢.\n(^٨) في د ٢: \"آخر\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب بلا ارتياب.\n(^٩) انظر: الأم ١/ ٢٠٦.","vol":"13","page":69},{"text":"وكذلك صرَّح الأوزاعِيُّ، بأنَّ ما أدركَ من صلاةِ الإمام، فهُو أوَّلُ صلاتِهِ (^١).\nوأظُنُّهُم راعوا الإحرامَ، لأنَّهُ لا يكونُ إلّا في أوَّلِ الصَّلاةِ، والتَّشهُّدُ، والتَّسلِيمُ لا يكونُ إلّا في آخِرِها، فمن هاهُنا قالوا: إنَّ ما أدركَ فهُو أوَّلُ صلاتِهِ، واللَّه أعلمُ.\nوقال الثَّورِيُّ: يصنعُ فيما يَقْضِي مِثل ما صنعَ الإمامُ فيه.\nوقال الحسنُ بن حيٍّ: فيما ذكرَ الطَّحاوِيُّ (^٢): أوَّلُ صلاةِ الإمام، أوَّلُ صلاتِكَ، وآخِرُ صلاةِ الإمام، آخِرُ صلاتِك، إذا فاتكَ بعضُ صلاتِهِ.\nوأمّا المُزنِيُّ وإسحاقُ وداودُ، فقالوا: ما أدركَ فهُو أوَّلُ صلاتِهِ، يقرأُ فيه مع الإمام بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وسُورةٍ، إن أدركَ ذلك معهُ، وإذا قامَ للقضاءِ قرأ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وحدَها فيما يقضِي لنفسِهِ، لأنَّهُ آخِرُ صلاتِهِ (^٣). وهُو قولُ عبدِ العزيزِ بن أبي سلمةَ الماجِشُونِ، فهؤُلاءِ اطَّردَ على أصلِهِم قولُهُم وفِعلُهُم.\nوأمّا السَّلفُ ﵃، فرُوِي عن عُمرَ، وعليٍّ، وأبي الدَّرداءِ، بأسانِيدَ ضِعافٍ: ما أدركتَ فاجعلهُ آخِر صلاتِك (^٤).\nوثبتَ عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، والحسَنِ البصرِيِّ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، ومَكحُول، وعَطاءٍ، والزُّهرِيِّ، والأوزاعِيِّ، وسعِيدِ بن عبدِ العزيزِ: ما أدركتَ فاجعلهُ أوَّل صلاتِك (^٥).\n_________\n(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٢.\n(^٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٣.\n(^٣) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٢.\n(^٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٦٠)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٥، ولكن روى ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش، عن ربيعة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كانا يقولان: ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله في أول صلاتك. المصنَّف (٧١٩١).\n(^٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٦١، ٣١٦٢، ٣١٧٣)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧١٩٢) و(٧١٩٣).","vol":"13","page":70},{"text":"والذي يجِيءُ على أُصُولِهِم، إن لم يثبُت عنهُم نصٌّ في ذلك، ما قالهُ المُزنيُّ، وإسحاقُ، وداودُ.\nورُوِي عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: ما أدركتَ فاجعلهُ آخِر صلاتِكَ (^١). وعن مُجاهِدٍ، وابنِ سِيرِين مِثلُ ذلك (^٢).\nوذكر ابن المُنذِرِ (^٣) أنَّ مالكًا، والثَّورِيَّ، والشّافِعيَّ، وأحمد بهذا يقولُون.\nقال أبو عُمر: أظنُّ ذلك من أجلِ قولِهِم في القِراءةِ وفي القضاءِ، واللَّهُ أعلمُ.\nواحتجَّ القائلُونَ بأنَّ ما أدركَ هُو أوَّلُ صلاتِهِ، بقولِهِ -ﷺ-: \"وما أدركتُم فصَلُّوا، وما فاتكُم فأتِمُّوا\". قالوا: والتَّمامُ هُو الآخِرُ.\nواحتجَّ الآخرُون بقولِهِ: \"وما فاتكُم فاقْضُوا\". قالوا: والذي يقضِيهِ هُو الفائتُ.\nوالحُججُ مُتساوِيةٌ لكِلا المذهبينِ من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ، إلّا أنَّ رِوايةَ من روى: \"فأتِمُّوا\" أكثرُ.\nوأمّا من جعلَ ما أدركَ مع الإمام أوَّل صلاتِهِ، فليسَ يطَّرِدُ فيه، ويستقِيمُ، إلّا ما قالهُ ابن أبي سلمةَ، والمُزنِيُّ، وإسحاقُ، وداودُ، واللَّه أعلمُ، وبه التَّوفِيقُ والسَّدادُ لا شرِيك لهُ.\nوقد زعمَ بعضُ المُتأخِّرِين من أصحابِنا أنَّ من ذهبَ مذهب ابن أبي سلمةَ، والمُزنِيِّ في هذه المسألةِ، أسقط سُنّةَ الجَهرِ في صلاةِ اللَّيلِ، وسُنَّةَ السُّورةِ مع أُمِّ القُرآنِ، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّ إمامهُ قد جاءَ بذلك، وحصلت صلاتُهُ على سُنَّتِها في سِرِّها وجَهرِها، وغيرِ ذلك من أحكامِها، وإنَّما هذا كرجُلٍ أحرمَ والإمامُ راكِعٌ،\n_________\n(^١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٧١٩٩)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣.\n(^٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٧٢٠٣) و(٧٢٠٦)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٣.\n(^٣) في الأوسط ٤/ ٢٧٣.","vol":"13","page":71},{"text":"ثُمَّ انْحَنى، فلا يُقالُ لهُ: أسقطتَ سُنّةَ الوُقُوفِ والقِراءةِ، وكرجُلٍ أدركَ مع إمامِهِ ركعةً، فجلسَ معهُ في مَوْضِع قِيامِهِ، لوِ انفردَ، فلا يُقالُ لهُ: أسأتَ، أو أسقطت شيئًا، وحسبُهُ إذا أتمَّ صَلاتهُ، أن يأتي بها على سُنَّةِ آخِرِها، فلا يضُرُّه ما سبقهُ إمامُهُ في أوَّلِها، لأنَّهُ مأمُور باتِّباع إمامِهِ، وإنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به.\nوقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قُلتُ لأبي عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حنبل، أرأيتَ قول من قال: يجعلُ ما أدركَ مع الإمام أوَّل صلاتِهِ، ومن قال: يجعلُهُ آخِر صلاتِهِ، أيُّ شيءٍ الفَرْقُ بينهُما؟ قال: من أجلِ القِراءةِ فيما يَقْضِي، قُلتُ لهُ: فحدِيثُ النَّبيِّ -ﷺ-، على أيِّ القَوْلينِ يدُلُّ عِندكَ؟ قال: على أَنَّهُ يَقْضِي ما فاتهُ، قال -ﷺ-: \"صلُّوا ما أدْرَكتُم، واقْضُوا ما سَبَقكُم\". وقدِ احتجَّ داودُ، وغَيرُهُ من القائلِينَ بأنَّ من أدركَ الإمام يوم الجُمُعةِ في التَّشهُّدِ صلَّى ركعتينِ بهذا الحدِيثِ: قولُهُ -ﷺ-: \"ما أدركتُم فصَلُّوا، وما فاتكُم فأتِمُّوا\". أو: \"فاقضُوا\". قالوا: فالذي فاتهُ رَكْعتانِ، لا أربع، فإنَّما عليه أن يَقْضِي ما فاتهُ، ويُتِمَّ صلاتهُ.\nقال أبو عُمر: ولعَمرِي إنَّ هذا لوَجْهٌ لم يكُن هُناكَ ما يُعارِضُهُ وينقُضُهُ، لكِن لمّا قال -ﷺ-: \"من أدركَ رَكْعةً من الصَّلاةِ، فقد أدركَ الصَّلاةَ\" (^١). كان في هذا القَولِ دليلٌ كالنَّصِّ، على أنَّ من لم يُدرِك ركعةً من الصَّلاةِ، فلم يُدرِكِ الصَّلاةَ، ومَعلُومٌ أنَّ من لم يُدرِكِ الجُمُعةَ، يُصلِّي أربعًا، على أنَّ داودَ قد جعلَ مِثل هذا الدَّليلِ أصلًا جارِيًا في الأحكام، وتركِ الاستِدلال به هاهُنا لما ذكَرْنا، واللَّه المُستعانُ.\n(^٢) وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ في بابِ ابن شِهابٍ، عن أبي سلمةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١ (١٥) من حديث أبي هريرة.\n(^٢) هذه الفقرة برمتها لم ترد في د ٢.","vol":"13","page":72},{"text":"حدِيثٌ سابعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نهى أنَّ يُنبذَ في الدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ.\nقد مَضَى القَوْلُ في معنى هذا الحدِيثِ، في بابِ رَبِيعةَ، وغيرِهِ من هذا الكِتابِ.\nأخبَرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى أن يُنبذ في الدُّبّاءِ، والمُزفَّتِ.\nوهكذا رواهُ القَعْنبِيُّ (^٢)، والتِّنِّيسِيُّ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المُصعبِ (^٣)، وقُتيبةُ، وجماعتُهُم.\nقال أبو عُمر: النَّبذُ: الرَّميُ، والتَّركُ (^٤)، والنَّبيذُ: المنبُوذُ.\nقال القُطامِيُّ (^٥):\nفهُنَّ ينبِذنَ من قولٍ يُصِبْنَ به ... مواقِع الماءِ من ذِي الغُلَّةِ (^٦) الصّادِي\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٧).\n(^٢) رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (٦٢١).\n(^٣) الموطأ بروايته ٢/ ٤٨ (١٨٣٤).\n(^٤) كلمة: \"والترك\" لم ترد في د ٢.\n(^٥) انظر: ديوانه، ص ٨١.\n(^٦) الغلل: شدة العطش وحرارته. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٦٠.","vol":"13","page":73},{"text":"حدِيثٌ ثامِنٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- خرجَ إلى المقبرةِ، فقال: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قوم مُؤمِنِينَ، وإنّا إن شاءَ اللَّه بكُم لاحِقُونَ، ودِدتُ أَنِّي قد رأيتُ إخواننا\". قالوا: يا رسُول اللَّه، ألَسْنا بإخوانِكَ؟ قال: \"بل أنتُم أصحابِي، وإخوانُنا الذين لم يأتُوا بَعدُ، وأنا فرطُهُم على الحَوْضِ\". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، كيفَ تَعرِفُ من يأتي بعدكَ من أُمَّتِكَ؟ قال: أرأيت لو كانت لرجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحجَّلةٌ في خيلٍ دُهم بُهم (^٢)، ألا يَعرِفُ خَيْلهُ؟ \" قالوا: بلى يا رسُول اللَّه، قال: \"فإنَّهُم يأتُونَ يومَ القِيامةِ غُرًّا مُحجَّلِين من الوُضُوءِ، وأنا فَرَطُهُم على الحوضِ، فلا يُذادنَّ (^٣) رجُلٌ (^٤) عن حَوْضِي كما يُذادُ البعِيرُ الضّالُّ، أُنادِيهِم: ألا هلُمَّ، ألا هلُمَّ، ألا هلُمَّ (^٥)، فيُقالُ: إنَّهُم قد بدَّلُوا بعدكَ، فأقُولُ: فسُحقًا، فسُحقًا، فسُحقًا\".\nقال أبو عُمر: في هذا الحدِيثِ من الفِقهِ: إباحَةُ الخُرُوج إلى المقابِرِ، وزِيارةِ القُبُورِ.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٦٥ - ٦٦ (٦٤).\n(^٢) خيل دهم بهم: قيل: السُّود. وقيل: هو كل ذي لون لاشية فيه، ولا يخالطه لون غيره، أصفر كان، أو أبيض، أو أسود. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ١٠٢.\n(^٣) في د ٢: \"فليذادن\"، وهو من إصلاح ابن وضاح، ولا يصح في رواية يحيى، قال الداني في الإيماء ٣/ ٤٦٥: \"قال فيه يحيى بن يحيى: فلا يذادن، على النهي، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَ﴾ [البقرة: ١٣٢] وتابعه مطرف، وقال سائر الرواة: فليذادن على الخبر\". وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٢٧١: \"وقوله: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أي يطردون، كذا رواهُ أكثر الرواة عن مالك في الموطأ بلام التحقيق والتأكيد، ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن بلا التي للنهي، وردّه ابنُ وضاح على الرواية الأولى، وكلاهما صحيح المعنى، والرواية النافية أفصح وأوجه وأعرف\".\n(^٤) في الأصل، د ٢، ت: \"رجال\"، وهي إحدى روايات الموطأ عن يحيى.\n(^٥) قوله: \"ألا هلم\" الثالثة لم ترد في د ٢، ت.","vol":"13","page":74},{"text":"وهذا مجُتمعٌ عليه للرِّجالِ، ومخُتلفُ فيه للنِّساءِ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"كُنتُ نهيتُكُم عن زِيارةِ القُبُورِ فزُورُوها، ولا تقولُوا هُجرًا (^١)، فإنَّها تُذكِّرُ الآخِرةَ\" (^٢). وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، عِندَ ذِكرِ هذا الحدِيثِ، في بابِ رَبِيعةَ، ومَضَى القولُ في زِيارةِ النِّساءِ للمَقابِرِ، وما للعُلماءِ في ذلك، وما رُوِي فيه من الأثرِ، في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لتكرارِ ذلك هاهُنا.\nوأمّا قولُهُ في المقبرةِ: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قوم مُؤمِنِينَ\". فقد رُوِي من وُجُوهٍ حِسانٍ، وحدِيثُ العلاءِ هذا من أحسَنِها إسنادًا.\nوقد رَوَى شُعبةُ وسُفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مرثدٍ، عن سُليمانَ بن بُريدةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- كان إذا مَرَّ على القُبُورِ قال: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قوم مُؤمِنِينَ، وإنّا إن شاءَ اللَّه بكُم لاحِقُونَ، غفرَ اللَّه العَظِيمُ لنا ولكُم، ورَحِمنا وإيّاكُم\" (^٣).\nوقد حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وَيعِيشُ بن سَعِيدٍ (^٤) ومحمدُ بن حكم، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أبو خَلِيفةَ الفَضلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ القَعنبِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوردِيُّ، قال: حدَّثنا شرِيكُ بن أبي نَمِرٍ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان النَّبيُّ -ﷺ- يخرُجُ مِن (^٥)\n_________\n(^١) هجرًا: أي فحشًا، وقد أهجر، إذا أفحش. انظر: الفائق للزمخشري ٤/ ٩٢.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٢٤ - ٦٢٥ (١٣٩٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٨٩، ١٤٧ (٢٢٩٨٥، ٢٣٠٣٩)، ومسلم (٩٧٥)، وابن ماجة (١٥٤٧)، وابن حبان ٧/ ٤٤٥ - ٤٤٦ (٣١٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٩، والبغوي في شرح السنة (١٥٥٥) من طريق سفيان، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٠/ ٢٦٧ (٤٣٦٨)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٩٤، وفي الكبرى ٩/ ٤٠٠ (١٠٨٦٤) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٩٧ - ١٩٨ (١٨٤٥).\n(^٤) في د ٢: \"سعد\"، محرّف، والمثبت من الأصل، وهو يعيش بن سعيد بن محمد، أبو القاسم القرطبي الوراق المعروف بابن الحجام المتوفى سنة ٣٩٤ هـ، قال ابن عبد البر: قرأ علينا مسند ابن الأحمر (محمد بن معاوية) سنة تسعين وثلاث مئة. تاريخ الإسلام ٨/ ٧٤٥، ٨٣٧.\n(^٥) في د ٢: \"في\".","vol":"13","page":75},{"text":"اللَّيلِ إلى المقبرةِ، فيقولُ: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قوم مُؤمِنينَ، أتانا وإيّاكُم ما تُوعدُونَ، وإنّا إن شاءَ اللَّه بكُم لاحِقُونَ، اللهمَّ اغْفِر لأهلِ بَقِيع الغَرْقدِ\" (^١).\nوقدِ احتجَّ (^٢) من ذهبَ إلى أنَّ أرواحَ الموتى على أفْنِيةِ القُبُورِ، واللَّه أعلمُ بما أرادَ رسُولُهُ -ﷺ- بسلامِهِ عليهم.\nوقد نادَى أهلَ القَلِيبِ ببدرٍ، وقال: \"ما أنتُم بأسمعَ منهُم، إلّا أنَّهُم لا يَسْتطِيعُونَ أن يُجِيبُوا\" (^٣).\nقيل: إنَّ هذا خُصُوصٌ. وقيل: إنَّهُم لم يكونُوا مَقبُورِينَ، لقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ٢٢] وما أدرِي ما هذا.\nوقد رَوَى قَتادةُ، عن أنسٍ، في الميِّتِ حِين يُقبرُ: أنَّهُ يسمعُ خفقَ نِعالِهِم، إذا ولَّوا عنهُ مُدبِرِينَ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في الجنائز، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١١/ ٦٣٧ (١٧٣٩٦) وعزاه إلى أبي داود رواية الحسن بن العبد. والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤١٨ (٣٨٠٨) كلاهما من طريق القعنبي، به. وأخرجه اللاكائي في الاعتقاد (١٧٦١) من طريق عبد العزيز الدراوردي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨ (٢٥٤٧١)، ومسلم (٩٧٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٩٣، وفي الكبرى ٢/ ٤٦٨، و٩/ ٤٠٠ (٢١٧٧، ١٠٨٦٥)، وأبو يعلى (٤٧٥٨، ٤٧٣١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٧٨ - ٧٩، و٥/ ٢٤٩، والبغوي في شرح السنة (١٥٥٦) من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٣٩ - ٥٤٠ (١٦٣٩٢).\n(^٢) زاد هنا في م: \"به\".\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣١٤ (١٨٢)، ومسلم (٢٨٧٣) من حديث عمر، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٩/ ٢٩١ (٦١٤٥)، والبخاري (١٣٧٠) من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (٣٩٧٩)، ومسلم (٩٣٢) من حديث عائشة.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢١/ ١١٨ (١٣٤٤٦)، والبخاري (١٣٣٨، ١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧٠)، وأبو داود (٣٢٣١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٠، من طريق قتادة، عن أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤١٨ - ٤١٧ (٦٠٦).","vol":"13","page":76},{"text":"وهذه أُمُور لا يُستطاعُ (^١) على تَكيِيفِها، وإنَّما فيها الاتِّباعُ والتَّسلِيمُ.\nقال أبو عُمر: يَنْبغِي لمن دخل المقبرةَ أن يُسلِّمَ، ويقول ما رُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ- أنَّهُ قال، فإن لم يَفْعل فلا حرَجَ، ولا بأسَ عليه، ومُمكِن أن يكون قولُهُ ذلك -ﷺ- على وَجْهِ الاعْتِبارِ، والفِكرةِ في حالِ الأمواتِ.\nحدَّثنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عُثمانَ. قالا: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا محمدٌ بن الصباح، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن عاصِم بن عُبيدِ اللَّه، عن عَبدِ اللَّه بن عامرِ بن ربِيعةَ، عن عائشَةَ قالت: فقَدتُ النَّبيَّ -ﷺ- فاتَّبعتُهُ، فأتَى البَقِيعَ، فقال: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قَوْم مُؤمِنِين، أنتُم لنا فَرَطٌ، وإنّا بكُم لاحِقُونَ، اللهمَّ لا تَحرِمنا أُجُورهُم، ولا تَفتِنّا بعدَهُم\" (^٢).\nورواهُ أبو داود الطَّيالِسِيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن عاصِم بن عُبيدِ اللَّه، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ مِثلهُ.\nوذكر العُقيليُّ قال: حدَّثنا حجّاجُ بن عِمران (^٤)، قال: أخبرنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحِيم البَرقيُّ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن هاشم، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن صَخْرِ بن أبي سُميَّةَ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ قامَ\n_________\n(^١) في د ٢، ت: \"أستطيع\".\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٠٢، وأبو داود في الجنائز، ذكره المزي في تحفة الأشراف ١١/ ٢٦٠ (١٦٢٢٦) وعزاه إلى أبي داود رواية الحسن بن العبد، والنسائي في المجتبى ٧/ ٧٥، وفي الكبرى ٨/ ١٦٠ (٨٨٦٣)، وأبو يعلى (٤٥٩٣) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٨٦ (٢٤٤٢٥)، وابن ماجة (١٥٤٦) من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٥٤١ (١٦٣٩٤).\n(^٣) في مسنده (١٥٣٢).\n(^٤) في د ٢: \"عمر\"، محرّف، وهو حجاج بن عمران السدوسي، وترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٧٣٣.","vol":"13","page":77},{"text":"على بابِ عائشةَ مرَّةً، وقدِمَ (^١) من سَفَرٍ، فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسُولَ اللَّه، السَّلامُ عليكَ يا أبا بكرٍ، السَّلامُ عليكَ يا أبه (^٢).\nوروينا، عن أبي هريرةَ أنَّهُ قال: من دخَلَ المقابِر فاستَغفرَ لأهلِ القُبُورِ، وتَرحَّمَ على الأمواتِ، فكأنَّما شهِدَ جَنائزهُم، وصلَّى (^٣) عليهم.\nوقال الحسنُ: من دخلَ المقابِرَ فقال: اللهمَّ ربَّ الأجسادِ البالِيةِ، والعِظام النَّخِرةِ (^٤)، إنَّها خرجت من الدُّنيا وهي بك مُؤمِنةٌ، فأدخِلْ عليها رُوحًا مِنكَ، وسلامًا مِنِّي، كتب اللَّه لهُ بعدَدِهِم حسناتٍ (^٥).\nوأظُنُّ قولهُ: وسلامًا مِنِّي (^٦). مأخُوذًا من قولِ النَّبيِّ -ﷺ-: \"السَّلامُ عليكُم\".\nورُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ ﵁، أنَّهُ خرجَ إلى المقابِرِ، فلمّا أشرَفَ على أهلِ القُبُورِ، رفعِ صوتهُ فنادَى: يا أهلَ القُبُورِ، أتُخبِرُونا عَنكُم، أو نُخبِرُكُم خبرَ ما عِندَنا؟ أمّا خبرُ ما قِبَلَنا، فالمالُ قدِ اقتُسِم، والنِّساءُ قد تَزوَّجنَ، والمساكِنُ قد سَكَنها قومٌ غيرُكُم، هذا خبرُ ما قِبَلَنا، فأخبِرُونا خبرَ ما قِبلكُم. ثُمَّ التفت إلى أصحابِهِ فقال: أما واللَّه لوِ اسْتَطاعُوا أن يُجِيبُوا، لقالوا: لم نَرَ زادًا خيرًا من التَّقوى (^٧).\nوهذا كلُّهُ من عليٍّ (^٨) على سبِيلِ الاعتِبارِ، وما يذَّكَّرُ إلّا أُولُو الأبصارِ.\n_________\n(^١) في د ٢: \"وقد تقدم\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) في الأصل: \"يا أبة\"، وفي م: \"يا أبت\".\n(^٣) في د ٢، ت: \"والصلاة\".\n(^٤) في د ٢: \"الناخرة\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصنَّف ابن أبي شيبة.\n(^٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٦٣٥٦).\n(^٦) \"مني\" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٧) انظر: ثقات ابن حبان ٩/ ٢٣٤ - ٢٣٥، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٨/ ٧٦ - ٨٠.\n(^٨) في م: \"مر\" بدل: \"من علي\".","vol":"13","page":78},{"text":"أخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن مَسعُودٍ (^١)، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، عن سُليمان التَّيمِيِّ، عن أبي عُثمان النَّهدِيِّ، عن مينا أو ميناس (^٢)، قال: خرَجَ رجُلٌ في يوم فيه دِفءٌ فأتى الجبّان (^٣)، فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ أتَى قبرًا فاتَّكأ عليه، فسمِعَ صوتًا: ارْتَفِع عنِّي ولا تُؤذِيَنِّي، إنَّكُم تعملونَ ولا تعلمُونَ (^٤) ونحنُ نعلمُ ولا نعملُ (^٥)، لأن يكون لي مِثلُ رَكْعتيكَ، أحبُّ إليَّ من كذا وكذا.\nوروينا عن ثابتٍ البُنانِيِّ، أنَّهُ قال: بَيْنا أنا أمْشِي في المقابِرِ، إذ أنا بهاتِفٍ يَهتِفُ من وَرائي يقولُ: يا ثابتُ، لا يُغرَّنَّكَ سُكُونها (^٦)، فكَمْ من مَغمُوم فيها. قال: فالتفتُّ فلَمْ أر أحدًا (^٧).\nوروينا أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ مرَّ ببَقِيع الغَرْقدِ، فقال: السَّلامُ عليكُم يا (^٨) أهل القُبُورِ، أخبارُ ما عِندَنا: أنَّ نِساءَكُم قد تزوَّجنَ، ودُوركُم قد سُكِنت، وأموالكُم قد فُرِّقَتْ. فأجابهُ هاتِفٌ: يا عُمرُ بن الخطّابِ، أخبارُ ما عِندَنا: أنَّ ما قدَّمناهُ فقد وجَدْناهُ، وما أنْفَقناهُ فقد ربِحناهُ، وما تخلَّفناهُ فقد خَسِرناهُ (^٩).\n_________\n(^١) في ت: \"بن سعد\"، محرّف، وهو محمد بن مسعود بن يوسف، أبو جعفر ابن العجمي، نزيل طرسوس وشيخها في زمانه، قال ابن وضاح: ما رأيت أحدًا أعلم بالحديث من محمد بن مسعود. تاريخ الخطيب ٤/ ٤٨٤، وتاريخ الإسلام ٥/ ١٢٤٥.\n(^٢) قوله: \"عن مينا أو ميناس\" سقط من ت، م، وفي د ٢: \"عن مينا أو قال: ميناس\".\n(^٣) الجبان، والجبانة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى بهما المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. انظر: لسان العرب ١٣/ ٨٥.\n(^٤) في ت: \"تعملون ولا تقولون\"، وفي م: \"تقولون ولا تعلمون\".\n(^٥) في م: \"تقول\".\n(^٦) في ت، م: \"سكوتنا\".\n(^٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (٤٥).\n(^٨) \"يا\" سقطت من الأصل.\n(^٩) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (١٠٠).","vol":"13","page":79},{"text":"ومن أحَسنِ ما قيل في هذا المعنى من النَّظم، قولُ أبي العتاهيةِ (^١):\nأهلَ القُبُورِ عليكُم مِنِّي السَّلامُ ... إنِّي أُكلِّمُكُم وليس بكُم كلامْ\nلا تحسبُوا أنَّ الأحِبَّةَ لم يسُغْ ... من بعدِكُم لهُمُ الشَّرابُ ولا الطَّعامْ\nكلّا لقد رفضُوكُم واستبدلُوا ... بكُمُ وفرَّق ذات بينِكُمُ الحِمامْ (^٢)\nوالخلقُ كلُّهُمُ كذاك فكلُّ من ... قد ماتَ ليسَ لهُ على حيٍّ ذِمامْ (^٣)\nوأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"وإنّا إن شاءَ اللَّه بكُم لاحِقُونَ\". ففي مَعناهُ قولانِ:\nأحدُهُما: أنَّ الاسْتثناءَ مردُودٌ على معنى قولِهِ: \"دارَ قوم مُؤمِنِين\". أي: وإنّا بكُم لاحِقُونَ إن شاءَ اللَّه، مؤمنين في حالِ إيمانٍ، لأنَّ الفِتنةَ لا يأمنُها مُؤمِنٌ، ألا تَرَى إلى قولِ إبراهيم ﵇: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. وقولِ يُوسُف ﵇ (^٤): ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].\nوالوجهُ الثّاني: أَنَّهُ قد يكونُ الاستِثناءُ في الواجِباتِ التي لا بُدَّ من وُقُوعِها، كالموتِ، والكونِ في القبرِ، وما (^٥) لا بُدَّ منهُ (^٦)، ليسَ على سبِيلِ الشَّكِّ، ولكِنَّها لُغة للعربِ، ألا تَرَى إلى قولِ اللَّه تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]. والشَّكُّ لا سبِيلَ إلى إضافتِهِ إلى اللَّه ﷿، تعالى عن ذلك علّامُ الغُيُوبِ.\n_________\n(^١) أشعاره وأخباره، ص ٣٤١ - ٣٤٢.\n(^٢) الحمام بالكسر: الموت. وقيل: قضاء الموت وقدره. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٥٤.\n(^٣) الذمام: العهد، والأمان، والضمان، وسمي أهل الذمة، ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. انظر: لسان العرب ١٢/ ٢٢١.\n(^٤) في م: \"ﷺ\".\n(^٥) هذا الحرف سقط من م.\n(^٦) من قوله: \"كالموت\". إلى هنا، سقط من د ٢، ت.","vol":"13","page":80},{"text":"وأمّا قولُهُ: \"وَدِدتُ أنِّي قد رأيتُ إخواننا\" (^١). فقيلَ: يا رسُول اللَّه، ألَسْنا بإخوانِكَ؟ قال: \"بل (^٢) أنتُم أصحابِي، وإخوانُنا الذين لم يأتُوا بَعْدُ\". فظاهِرُ هذا الكلام، أنَّ إخوانهُ -ﷺ- غيرُ أصحابِهِ، وأصحابُهُ الذينَ رأوهُ، وصَحِبُوهُ مُؤمِنِينَ، وإخوانُهُ الذين آمَنُوا به ولم يَرَوهُ. وقد جاءَ منصُوصًا عنهُ -ﷺ-.\nوالإخوانُ والإخوةُ هُنا معناهُما سواءٌ، وقد قُرِئَت: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]. و\"بينَ إخْوتِكُم\". و\"بينَ إخوانِكُم\".\nوقد رُوِي عن الحسنِ البَصْرِيِّ، أنَّهُ قرأ بهذه الثَّلاثِ، قرأت: ﴿بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾. و\"إخوتِكُم\". و\"إخوانِكُم\".\nقال أبو حاتِم: والمعنى واحِدٌ، ألا تَرَى إلى قولِهِ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. وقولِهِ: ﴿أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ﴾ [النور: ٦١] إلّا أنَّ العامَّةَ أُولِعت بأن تقُول: إخْوَتي، في النَّسبِ، وإخْواني، في الصَّداقةِ.\nومِمَّن قرأ: \"فأصلِحُوا بينَ إخوانِكُم\": ثابتٌ البُنانِيُّ، وعاصِمٌ الجَحْدرِيُّ. ورُوِي ذلك عن زيدِ بن ثابتٍ، وابنِ مسعُودٍ (^٣). واختار يَعقُوب (^٤): \"إخْوَتِكُم\". وقِراءةُ العامَّةِ: ﴿أَخَوَيْكُمْ﴾ على اثنينِ في اللَّفظِ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابن أبي رافع بمصرَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن أُسامَةَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) حدث سقط هاهنا في د ٢ واختلاف في العبادة، حيث جاء بعدها: \"ففيه دليل على أنّ أهلَ الدين كلهم إخوة في الدين، فالمؤمنون كلُّهم إخوة كما قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. . . إلخ\"، وهو سقط كبير واختلاف لا يستقيم إلا بالفقرة التي تبدأ بقوله: \"حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا عبد اللَّه بن عمر بن إسحاق الجوهري\" بعد ثلاث صفحات.\n(^٢) في م: \"بلى\".\n(^٣) انظر: مختصر الشواذ لابن خالوية، ص ١٤٤.\n(^٤) في م: \"ويعقوب\" بدل: \"واختار يعقوب\".","vol":"13","page":81},{"text":"الأحوصُ بن حَكِيم، عن أبي عَوْنٍ، عن أبي إدرِيسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"أنتُم أصحابِي، وإخْواني الذين آمنُوا بي ولم يَرْوني\".\nهذا إسنادٌ ليسَ في واحِدٍ منهُم مقالٌ، إلّا الأحوص بن حكِيم، فإنَّ ابن مَعِينٍ وطائفةً من أهلِ العِلم بالحدِيثِ ضعَّفُوهُ، وقالوا: عِندهُ مناكِيرُ. وكان ابن عُيينةَ يُوثِّقُهُ ويُثني عليه. وأبو عونٍ، هُو محمدُ بن عُبيدِ اللَّه الثَّقفِيُّ، أجمعُوا أنَّهُ ثِقةٌ، وسائرُ من في الإسنادِ أئمَّةٌ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى وإبراهيمُ بن المُنذِرِ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مَعنٍ الغِفارِيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن خالدِ بن دِينارٍ، قال: مَررتُ يومًا أنا وَرَجُلٌ من بني تَيْم، يُقالُ لهُ: يُوسُفُ، أو أبو يُوسُف، على ربِيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، فقال لهُ أبو يُوسُف: يا أبا عُثمانَ، إنّا لنَجِدُ عِندَ غيرِكَ من الحدِيثِ ما لا نَجِدُ عِندَك. فقال: إنَّ عِندِي حدِيثًا كثِيرًا، ولكِنَّ ربِيعةَ بن الهُديرِ أخبَرني، وكان يَلْزمُ طلحةَ بن عُبيدِ اللَّه، أنَّهُ لم يسمع طلحةَ يُحدِّثُ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- حدِيثًا قطُّ، غير حدِيثٍ واحِدٍ. قال ربِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ لربِيعةَ بن الهُديرِ: وما هُو؟ قال: قال (^١) لي طلحةُ: خرجنا مع رسُولِ اللَّه -ﷺ- حتّى أشْرَفنا على حرَّةِ واقِم (^٢)، وتَدَلَّينا منها، فإذا قُبُورٌ بمَحْنيةٍ (^٣)، فقُلنا: يا رسُولَ اللَّه، هذه قُبُورُ إخوانِنا. قال: \"هذه قُبُورُ أصحابِنا\". ثُمَّ مَشَينا حتّى جِئنا قُبُور الشُّهداءِ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"هذه قُبُورُ إخوانِنا\" (^٤).\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من د ٢، ت، م.\n(^٢) حرة واقم: إحدى حرتي المدينة، وهي الشرقية، سميت برجل من العماليق اسمه واقم، وكان قد نزلها في الدهر الأول. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٢٤٩.\n(^٣) في د ٢، ت، م: \"مجبنة\". وبمحنية، أي: بحيث ينعطف الوادي، وهو منحناه. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٥٤.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٢٠٤٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٩٤، من طريق حامد بن يحيى، به.","vol":"13","page":82},{"text":"قال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ صحِيحُ الإسنادِ، وفيه أنَّهُ قال -ﷺ- في قُبُورِ الشُّهداءِ: \"هذه قُبُورُ إخوانِنا\".\nومعلُومٌ عنهُ أنَّهُ قال في الشُّهداءِ في عصرِهِ: \"أنا شهيدٌ عليهم\" (^١).\nوقد رَوَى الحُميدِيُّ هذا الحدِيث، عن محمدِ بن معنٍ الغِفارِيِّ. ورواهُ أيضًا عليُّ بن عبدِ اللَّه المدِينيُّ (^٢)، عن محمدِ بن مَعْنٍ الغِفارِيِّ. ورواهُ أحمدُ بن حَنْبل، عن عليِّ بن المدِينيِّ.\nأخبَرنا به عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثني محمدُ بن مَعنٍ الغِفارِيُّ، قال: حدَّثني داودُ بن خالدِ بن دِينارٍ، أنَّهُ مرَّ هُو ورجُل يُقالُ لهُ: أبو يُوسُف من بني تيم، على ربِيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، فقال لهُ أبو يُوسُف: إنّا لنجِدُ عِندَ غيرِكَ من الحدِيثِ، ما لا نجِدُ عِندكَ؟ فقال: أما إنَّ عِندِي حدِيثًا كثِيرًا، ولكِنَّ ربِيعةَ بن الهُديرِ حدَّثني، وكان يَلْزمُ طلحةَ بن عُبيدِ اللَّه، أَنَّهُ لم يَسْمع طلحةَ بن عُبيدِ اللَّه يُحدِّثُ عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- حدِيثًا قطُّ، غيرَ حدِيثٍ واحِدٍ. قال ربِيعةُ بن عبدِ الرَّحمنِ: وما هُو؟ قال: قال لي طلحةُ بن عُبيدِ اللَّه: خرَجْنا معَ رسُولِ اللَّه -ﷺ- حتّى أشْرَفنا على حرَّةِ واقِم. قال: فتدلَّينا منها، فإذا قُبُورٌ بمَحْنِيةٍ، فقُلنا: يا رسُولَ اللَّه، قُبُورُ إخوانِنا هذه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٦٤ - ٦٥ (٢٣٦٦٠)، والبخاري (١٣٤٣، ١٣٤٦، ١٣٤٧)، وأبو داود (٣١٣٨، ٣١٣٩) من حديث جابر مطولًا.\n(^٢) انظر: علله (٢٢٢).\n(^٣) في المسند ٣/ ١٠ (١٣٨٧). ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة (٨١٣). وأخرجه البزار في مسنده ٣/ ١٦٨ (٩٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٩، من طريق محمد بن معن، به. وفي إسناده مقال، فإن داود بن خالد بن دينار روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان وحده في الثقات، وقال علي ابن المدينى: لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث الواحد. وينظر: تحرير التقريب ١/ ٣٧١، وسيحسن المؤلف هذا الحديث. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٥٨ (٥٤٥٦).","vol":"13","page":83},{"text":"قال: \"قُبُورُ أصحابِنا\" ثُمَّ خرجنا، وأتَيْنا قُبُور الشُّهداءِ، فقال رسُول اللَّه -ﷺ-: \"هذه قُبُورُ إخوانِنا\".\nقال أبو عُمر: حرَّةُ واقِم، هي الحرَّةُ التي كانت بها الوَقْعَةُ يومَ الحرَّةِ بالمدِينةِ، أوْقَعها بهم مُسلِمُ بن عُقبةَ أيَّام يزِيد بن مُعاويةَ، وإيّاها عَنَى الشّاعِرُ (^١) بقولِهِ:\nفإن تقتُلُونا يومَ حرَّةِ واقِمٍ ... فنحنُ على الإسلام أوَّلُ من قُتِل\nقال عليُّ بن المدِينيِّ (^٢): لا أحفظُ لداود بن خالدٍ غيرَ هذا الحدِيثِ.\nقال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ مَدَنِيٌّ حسنُ الإسنادِ، محمدُ بن مَعنٍ عِندَهُم ثِقةٌ، وداودُ بن خالدِ بن دِينارٍ لم يَذكُرهُ أحدٌ بجُرْحةٍ، ولا ضعَّفهُ أحدٌ من نَقَلةِ أئمَّةِ أهلِ الحدِيثِ، ولم يُنكِرهُ أحدٌ منهُم.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ الجَوْهرِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا عَمرُو بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابن لهيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمرةَ، عن أبيهِ، قال: قيلَ: يا رسُولَ اللَّه، أرأيت من آمنَ بكَ ولم يرَكَ، وصدَّقكَ ولم يركَ (^٣)؟ فقال -ﷺ-: \"أُولئكَ إخوانُنا، أُولئك مَعَنا، طُوبَى لهُم، طُوبَى لهُم\" (^٤).\n_________\n(^١) انظر: البيت في معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٢٤٩. منسوبًا إلى محمد بن بحرة الساعدي. ورواه الزمخشري في ربيع الأبرار ٢/ ٩ منسوبًا إلى عبد الرحمن بن سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل.\n(^٢) انظر: علله (٢٢٢).\n(^٣) قوله: \"وصدقك ولم يرك\" سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢١٣ (٥٧٦) من طريق ابن لهيعة، به. وزاد في الإسناد: بيهس الثقفي، بين بكير، وعبد الرحمن. وأخرجه الطبراني أيضًا في المعجم الأوسط (٨٦٢٤) من طريق ابن لهيعة، به. كإسناده في الكبير، دون ذكر يزيد بن أبي حبيب. وقال بإثره: لم يرو هذا الحديث عن بكير، إلا ابن لهيعة. قلنا: وابن لهيعة ضعيف.","vol":"13","page":84},{"text":"ومن حدِيثِ ابن أبي أوفى، قال: خرَجَ عَلَينا رسُولُ اللَّه -ﷺ- يومًا فقعَدَ، وجاءَ عُمرُ، فقال: \"يا عُمرُ، إنِّي لمشتافُ (^١) إلى إخواني\". فقال عُمرُ: ألَسْنا بإخوانِكَ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \" لا، ولكِنَّكم أصْحابي، وإخواني قَوْمٌ آمنُوا بي، ولم يَرَوني\" (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زَيدٍ الفرائضِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بن داود، عن همّام، عن قَتادةَ، عن أيمن (^٣)، عن أبي أُمامةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"طُوبَى لمن رآني وآمنَ بي، وطُوبَى، سبع مرّاتٍ، لمن لم يَرَني وآمن بي\" (^٤).\nورواهُ أبو داود الطَّيالِسِيُّ (^٥)، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن أيمن (^٦)، عن أبي أُمامةَ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"طُوبى لمن رآني وآمن بي، وطُوبى، سبعًا، لمن لم يَرَني وآمن بي\".\n_________\n(^١) في م: \"أشتاق\".\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ١٣٧، وإسناده تالف، فهو من رواية فائد بن عبد الرحمن الكوفي أبي الورقاء العطار، وهو متروك متهم بالكذب.\n(^٣) من قوله: \"الفرائضي\". إلى هنا، سقط من ت. وأيضًا في الأصل، م: \"أنس\" بدل: \"أيمن\"، خطأ، والمثبت من د ٢، وانظر: مصادر التخريج.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٤٥٣ (٢٢١٣٨)، والروياني في مسنده (١٢٦٦ م) من طريق موسى بن داود، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٦/ ٥٤٧، ٦١٠ (٢٢٢١٤، ٢٢٢٧٧)، والبخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٢٧، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند ٣٦/ ٤٥٤ (٢٢١٣٩)، وابن حبان ١٦/ ٢١٦ (٧٢٣٣)، والطبراني في الكبير (٨٠٠٩)، والحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة، ص ٤٦، من طريق همام، به. وإسناده ضعيف، لجهالة أيمن، وهو ابن مالك الأشعري، فقد تفرد قتادة بالرواية عنه. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٦١ (٥٣٤١)، ووقع في المطبوع من مسند الروياني: \"هشام\" بدل: \"همام\".\n(^٥) في مسنده (١٢٢٨)، وإسناده مثل سابقه.\n(^٦) في بعض النسخ: \"أنس\"، وهو تحريف ظاهر.","vol":"13","page":85},{"text":"وهذا الحدِيثُ في \"مُسندِ\" أبي داود الطَّيالِسِيِّ، أخبرنا بجميعِهِ: أحمدُ بن سعِيدِ بن بِشْرٍ وأحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عليٍّ إجازةً، عن مَسْلمةَ بن قاسم، عن جَعفرِ بن محمدِ بن الحسنِ الأصبهانِيِّ، عن يُونُس بن حبِيبِ بن عبدِ القاهِرِ، عن أبي داود.\nوذكرَ مُسلِمُ بن الحجّاج، قال (^١): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"من أشدِّ أُمَّتي حُبًّا لي، ناسٌ يكونُون بَعدِي، يَودُّ أحدُهُم لو رآني بأهلِهِ ومالِهِ\".\nومن مُسندِ أبي داود الطَّيالِسِيِّ، عن محمدِ بن أبي حُميدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ، أنّ عُمرَ قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ النَّبيِّ -ﷺ-، فقال: \"أتدرُونَ أيُّ الخَلْقِ أفضلُ إيمانًا؟ \" قُلنا: الملائكةُ. قال: \"وحُقَّ لهُم، بل غيرُهُم\". قُلنا: الأنبِياءُ. قال: \"حُقَّ لهمُ، بل غيرُهُم\". قُلنا: الشُّهداءُ. قال: \"هُم كذلك، وحُقَّ لهُم، بل غيرُهُم\". ثُمَّ قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أفضَلُ الخَلْقِ إيمانًا، قوم في أصلابِ الرِّجالِ، يُؤمِنُون بي ولم يَرَوني، يجِدُونَ وَرَقًا فيعملُونَ بما فيه، فهُم أفضَلُ الخَلْقِ إيمانًا\" (^٢).\nوحدَّثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى زَكَرِيّا بن يحيى السّاجِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا ابن أبي عدِيِّ، عن ابن أبي حُمَيدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه -ﷺ-\n_________\n(^١) في صحيحه (٢٨٣٢). وأخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٣٣ (٩٣٩٩)، وابن حبان ١٦/ ٢١٤ - ٢١٥ (٧٢٣١)، والبغوي في شرح السنة (٣٨٤٣) من طريق قتيبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ١٥٦ (١٤٧٧٥).\n(^٢) أخرجه أبو يعلى (١٦٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٨٥ - ٨٦، من طريق محمد بن أبي حميد، به. وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن أبي حميد.","vol":"13","page":86},{"text":"يقولُ: \"أنبِئُوني بأفضَلِ أهلِ الإيمانِ إيمانًا\". قُلنا: الملائكةُ. وذكر الحدِيثَ كما تقدَّم (^١).\nوذكر سُنيدٌ، عن خَلَفِ بن خلِيفةَ، عن عطاءِ بن السّائبِ، قال: قال ابن عبّاسٍ يومًا لأصحابِهِ (^٢): أيُّ النّاسِ أعجَبُ إيمانًا؟ قالوا: الملائكةُ. قال: وكيفَ لا تُؤمِنُ الملائكةُ، والأمرُ فَوقهُم يرونه؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وكيفَ لا تُؤمِنُ الأنبِياءُ، والأمرُ يَنزِلُ عليهم غُدْوةً وعَشِيَّةً؟ قالوا: فنحنُ. قال: وكيفَ لا تُؤمِنُونَ، وأنتُم تَرَونَ من رسُولِ اللَّه -ﷺ- ما تَرَونَ؟ ثُمَّ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أعْجَبُ النّاسِ إيمانًا، قومٌ يأتُونَ مِن بعدِي، يُؤمِنُون بي ولم يروني، أُولئكَ إخواني حقًّا\" (^٣).\nوكان سُفيانُ بن عُيَينةَ يقولُ: تفسِيرُ هذا الحدِيثِ، وما كان مِثلهُ بيِّنٌ في كِتابِ اللَّه، وهُو قولُهُ: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ [آل عمران: ١٠١].\nورَوَى ابن وَهْبٍ، وجماعَةٌ، عن (^٤) مالكٌ، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"إنَّ أهلَ الجنَّةِ ليَتَراءَونَ أهل الغُرَفِ من فوقِهِم، كما تَتَراءَون الكوكبَ الدُّرِّيَّ في الأُفُقِ من المشرِقِ أوِ المغرِبِ، لتَفاضُلٍ ما (^٥) بينهُم\". قالوا: يا رسولَ اللَّه، تلكَ مَنازِلُ الأنبِياءِ، لا يبلُغُها غيرُهُم؟ قال: \"بلى، والذي نَفْسِي بيدِهِ، رِجالٌ آمنُوا باللَّه، وصَدَّقُوا المُرْسلِينَ\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٤١١ - ٤١٢ (٢٨٨) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه البزار أيضًا ١/ ٤١٢ (٢٨٩) من طريق زيد بن أسلم، به. وإسناده ضعيف كسابقه.\n(^٢) قوله: \"يومًا لأصحابه\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٢٤٧٢)، والطبراني في الكبير (١٢٥٦٥) من طريق خلف بن خليفة، به. بزيادة الشعبي بين عطاء، وابن عباس، في الإسناد.\n(^٤) قوله: \"ابن وهب وجماعة عن\" سقط من الأصل، م.\n(^٥) هذا الحرف سقط من الأصل، م.\n(^٦) أخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١) (١١)، وابن حبان ١٦/ ٤٠٤ (٧٣٩٣) من طريق مالك، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥٦٣ (٤٧٧٥).","vol":"13","page":87},{"text":"ورَوَى فُليحُ بن سُليمانَ، عن هِلالِ بن عليٍّ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- نحوهُ (^١).\nوقال محمدُ بن يحيى (^٢): كِلاهُما عندي (^٣) غيرُ مَدْفُوع (^٤).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بن مَعرُوفٍ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن مرزُوقِ بن نافع، عن صالح بن جُبَيرٍ، عن أبي جُمُعةَ، قال: قُلنا يا رسُولَ اللَّه، هل أحَدٌ خيرٌ مِنّا؟ قال: \"نعم، قومٌ (^٥) يجِيؤُون من بَعدِكُم، فيجِدُونَ كِتابًا بين لَوْحينِ، يُؤمِنُونَ بما فيه، ويُؤمِنُونَ بي ولم يَرَونِي\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤١٨، زوائد نعيم)، وأحمد في مسنده ١٤/ ١٤٥، ١٧٨ (٨٤٢٣، ٨٤٧١)، والترمذي (٢٥٥٦)، وابن مندة في الإيمان (٤٠٦) من طريق فليح، به.\nوقال الترمذي: صحيح. قال بشار: في إسناده فُليح بن سليمان، وهو ضعيف عند التفرد، وقد تفرد به ولم يتابعه أحد، والذي عندنا أن فليحًا أخطأ في هذا الحديث فجعله من حديث أبي هريرة، وإنما هو من حديث أبي سعيد الخدري، هكذا أخرجه الشيخان: البخاري (٣٢٥٦) ومسلم (٢٨٣٠) من حديث مالك عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، بلفظه، ومن عجب أن المصنف لم يشر إلى مثل هذا. على أن الدارقطني قد ذكر حديث فليح في \"الغرائب\" له، ثم نقل عن الذهلي أنه قال: \"لست أدفع حديث فليح، يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة\"، (نقله ابن حجر في الفتح عقيب حديث ٣٢٥٦). قلنا: وفي قول الذهلي نظر، فإن فليحًا ضعيف ولم يتابع، فكيف توازن روايته برواية الثقات الذين رووه من حديث عطاء عن أبي سعيد؟! وأيضًا فإن أبا حاتم وأبا زرعة قد صححا حديث أبي سعيد وحده (العلل ١٩٥٦). وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٩٠ - ٤٩١ (١٥٣٢١).\n(^٢) هو الذهلي.\n(^٣) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.\n(^٤) في م: \"مرفوع\".\n(^٥) هذه اللفظة سقطت من د ٢.\n(^٦) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٣١٠، ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٨٧ - ١٨٨، من طريق هارون بن معروف، به. وأخرجه أيضًا ابن قانع ١/ ١٨٧، والطبراني في الكبير (٣٥٤١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٣١٩ من طريق ضمرة، به.","vol":"13","page":88},{"text":"قال أبو عُمر: أبو جُمُعةَ لهُ صُحبةٌ، واسمُهُ حبِيبُ بن سِباع، وقد ذكَرْناهُ بما يَنْبغِي من ذِكرِهِ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^١)، وصالحُ بن جُبيرٍ (^٢) من ثِقاتِ التّابِعِين، روى عنهُ قومٌ جِلَّة، منهُم: أبو عُبيدٍ حاجِبُ سليمان بن عبدِ الملكِ، شيخُ مالكٍ، ومرزُوقُ بن نافع، ومُعاويةُ بن صالح، وهشامُ بن سَعْدٍ، ورَجاءُ بن أبي سَلَمةَ، وغيرُهُم (^٣) (^٤).\nقال عُثمانُ بن سَعِيدٍ السِّجِستانِيُّ الدّارِمِيُّ (^٥): سألتُ يحيى بن مَعِينٍ عن صالح بن جُبيرٍ، كيف هُو؟ فقال: ثِقةٌ.\nورَوَى أبو ثَعْلبةَ الخُشنيُّ، عن النَّبيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قال: \"إنَّ أمامكُم أيّامًا، الصّابر (^٦) فيهنَّ كالقابِضِ على الجمرِ، للعامِلِ فيهم أجرُ خمسِينَ رجُلًا يَعملُ مِثل عملِهِ\". قيلَ: يا رسُولَ اللَّه منهُم؟ قال: \"بل مِنكُم\" (^٧). وهذه اللَّفظةُ: \"بل مِنكُم\" قد سكتَ عنها بعضُ رُواةِ هذا الحدِيثِ، فلم يذكُرها.\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن\n_________\n(^١) الاستيعاب ١/ ٣٢٢.\n(^٢) زاد هنا في د ٢: \"انفرد بهذا الحديث\".\n(^٣) في د ٢: \"وأسيد بن عبد الرحمن\" بدل: \"وغيرهم\".\n(^٤) قال بشار: لكنه غضَّ الطرف عن مرزوق بن نافع الذي تفرد بهذه الرواية وهو مجهول إذ لا نعرف راويًا عنه سوى ضمرة بن ربيعة.\n(^٥) تاريخ ابن معين، بروايته (٤٣٠).\n(^٦) في م: \"الفائز\".\n(^٧) أخرجه أبو داود (٤٣٤١)، وابن ماجة (٤٠١٤)، والترمذي (٣٠٥٨)، وابن حبان ٢/ ١٠٨ - ١٠٩ (٣٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٠، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٩١. وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية عمرو بن جارية، عن أبي أمية القباني عن أبي ثعلبة، وعمرو مجهول، ولذلك قال الترمذي: حسن غريب. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٤١ - ٤٢ (١٢٢٠٨).","vol":"13","page":89},{"text":"يحيى بن سعِيدٍ، عن أبي صالح، عن رَجُلٍ من بني أسَدٍ، عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ من أشدِّ أمَّتي حُبًّا لي، قومًا يأتُونَ من بَعدِي، يَوَدُّ أحدُهُم لو يُعْطِي مالهُ وأهلهُ ويَرانِي\" (^١).\nقال أبو عُمر: قد عارَضَ قومٌ هذه الأحادِيث، بما جاءَ عنهُ -ﷺ-: \"خيرُ النّاسِ قرني، ثُمَّ الذين يلُونهُم، ثُمَّ الذين يلُونهُم\" (^٢). وهُو حدِيثٌ حسنُ المخرج، جيِّدُ الإسنادِ.\nوليسَ ذلك عِندِي بمُعارضٍ، لأنَّ قولهُ -ﷺ-: \"خيرُ النّاسِ قَرْني\". ليس على عُمُومِهِ، بدليلِ ما يجمعُ القَرْنُ من الفاضِلِ والمفضُولِ، وقد جمعَ قرنُهُ مع السّابِقِين من المُهاجِرِين والأنصارِ، جماعةً من المُنافِقِينَ، المُظهِرِينَ للإيمانِ، وأهل الكبائرِ، الذين أقامَ عليهم، أو على بَعضِهِمُ الحُدُود، وقال لهُم: \"ما تقُولُونَ في الشّارِبِ، والسّارِقِ، والزّاني؟ \" (^٣). وقال مُواجهةً لمن هُو في قَرْنِهِ: \"لا تسُبُّوا أصْحابِي، فلو أنفَقَ أحدُكُم مِثل أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بلغ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصيفهُ (^٤) \" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٥/ ٣٠٨، ٣٨٩ (٢١٣٨٥، ٢١٤٩٤)، وأبو جعفر البختري في آماليه (١٤٨)، والخطيب في تاريخه ٣/ ٣٣٠، من طريق يحيى بن سعيد، به. وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أي ذر. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٨١ (١٢٣٥٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٧٦ (٣٥٩٤)، والبخاري (٦٤٢٩)، والترمذي (٣٨٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢، وابن حبان ١٦/ ٢١٢ (٧٢٢٨) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٢٠ (٧١٢٣)، ومسلم (٢٥٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٦١ (٢٤٦٨) من حديث أبي هريرة.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٧ (٤٦٢).\n(^٤) في م: \"نصفه\".\n(^٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١٣٧، و١٨/ ٨٠ (١١٠٧٩، ١١٥١٦)، والبخاري معلقا (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠)، والترمذي (٣٨٦١)، وابن ماجة (١٦١)، وأبو يعلى (١١٩٨)، وابن حبان ١٥/ ٤٥٥ و١٦/ ٢٤٢ (٦٩٩٤، ٧٢٥٥) من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"13","page":90},{"text":"وقال لخالدِ بن الولِيدِ في عمّارٍ: \"لا تسُبَّ من هُو خيرٌ مِنكَ\" (^١).\nوقال عُمرُ بن الخطّابِ، في قولِهِ ﷿: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، قال: من فعلَ مِثل فِعلِهِم، كان مِثلَهُم (^٢).\nوقال ابن عبّاسٍ، في قولِهِ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾: هُمُ الذين هاجرُوا من مكَّةَ إلى المدِينةِ، وشَهِدُوا بدرًا والحُديبِيةَ (^٣).\nوهذا كلُّهُ يَشْهدُ أنَّ خيرَ قَرْنِهِ فضلًا أصحابُهُ، وأنَّ قولهُ: \"خيرُ النّاسِ قَرْني\". أنَّهُ لفظٌ خرَجَ على العُمُوم، ومَعناهُ الخُصُوصُ.\nوقد قيل في قولِ اللَّه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾: أنَّهُم أُمَّةُ محمدٍ -ﷺ-. يعني الصّالحِين منهُم، وأهلُ الفَضْلِ، هُم شُهداءُ على النّاسِ يومَ القِيامةِ. قالوا: وإنَّما صارَ أوَّلُ هذه الأُمَّةِ خيرَ القُرُونِ، لأنَّهُم آمنُوا حِينَ كفر النّاسُ، وصَدَّقُوهُ (^٤) حِينَ كذَّبهُ النّاسُ، وعزَّرُوهُ، ونَصرُوهُ، وآووهُ بأموالِهِم وأنفُسِهِم، وقاتَلُوا غيرَ هُم على كُفرِهِم، حتّى أدخلُوهُم في الإسلام.\nوقد قيل في توجِيهِ أحادِيثِ البابِ، مع قولِهِ: \"خيرُ النّاسِ قرنِي\": إنَّ قَرْنهُ إنَّما فُضِّلَ، لأنَّهُم كانوا غُرَباءَ في إيمانِهِم، لكثرةِ الكُفّارِ، وصَبرِهِم على أذاهُم،\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٧ (٨٢١٣، ٨٢١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٨٩ - ٩٩٠ (٥٥٤٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٧١ (٣٢٣٢)، والطبراني في الكبير ٤/ ١١٢ (٣٨٣٠) بلفظ: \"يا خالد لا تسب عمارًا\". والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (٣٥٨٥).\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ١٠١ (٧٦٠٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٣٢ (٣٩٧٠) بنحوه.\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٧/ ١٠١ (٧٦١١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٣٢ (٣٩٦٨).\n(^٤) في الأصل: \"وصَدَّقه\".","vol":"13","page":91},{"text":"وتَمسُّكِهِم بدِينِهِم، وإنَّ آخِر هذه الأُمَّةِ إذا أقامُوا الدِّينَ، وتمسَّكُوا به، وصَبرُوا على طاعَةِ ربِّهِم في حِينِ ظُهُورِ الشَّرِّ، والفِسقِ، والهَرْج، والمعاصِي، والكبائرِ، كانوا عِندَ ذلك أيضًا غُرَباءَ، وزَكَتْ أعمالُهُم في ذلك الزَّمنِ، كما زكَتْ أعمالُ أوائلِهِم.\nوممّا يشهدُ لهذا، قولُهُ -ﷺ-: \"إنَّ الإسلامَ بَدَأ غرِيبًا، وسيعُودُ غرِيبًا، فطُوبَى للغُرَباءِ\" (^١).\nويشهدُ لهُ أيضًا، حدِيثُ أبي ثعلبةَ (^٢) الخُشنِيِّ. وقد تقدَّم ذِكرُهُ (^٣).\nويشهدُ لهُ أيضًا قولُهُ -ﷺ-: \"أُمَّتي كالمطرِ، لا يُدْرَى أوَّلُهُ خيرٌ، أم آخِرُهُ\" (^٤).\nوقد ذكرَ البُخارِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي عدِيِّ، عن حُميدٍ، عن أنَسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تقُومُ السّاعةُ، حتّى لا يُقال في الأرضِ: اللَّه اللَّه\" (^٥).\nقال أبو عُمر: فما ظنُّكَ (^٦) بعِبادةِ اللَّه، وإظهارِ دِينِهِ في ذلك الوَقتِ! أليسَ هُو كالقابِضِ على الجَمرِ، لصبرِهِ على الذُّلِّ، والفاقَةِ، وإقامَةِ الدِّينِ، والسُّنَّةِ!\nوروينا أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ لمّا وَلي الخِلافةَ، كتبَ إلى سالم بن عبدِ اللَّه بن\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٢٢ (٩٠٥٤)، ومسلم (١٤٥)، وابن ماجة (٣٩٨٦)، وأبو يعلى (٦١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ١٧١ (٦٩١)، والطبراني في الأوسط (٢٧٧٧) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٨٤ - ٣٨٥ (١٥١٦٢، ١٥١٦٣).\n(^٢) هذه الكلمة سقطت من م.\n(^٣) سلف قريبًا في هذا الباب.\n(^٤) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٥) لم نقف عليه في كتب البخاري المتيسرة لدينا، وقد أخرجه الترمذي (٢٢٠٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٠٠ (١٢٠٤٣) عن ابن أبي عدي، به. وقد روي من وجه آخر عن أنس، أخرجه مسلم (١٤٨) وغيره، من طريق ثابت عن أنس. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٤ - ٣٥ (١٦١٦، ١٦١٧).\n(^٦) في م: \"تلك\".","vol":"13","page":92},{"text":"عُمرَ: أنِ اكتُب إليَّ بسِيرةِ عُمرَ بن الخطّاب لأعملَ بها. فكتَبَ إليه سالمٌ: إن عَمِلتَ بسِيرةِ عُمر، فأنتَ أفضلٌ (^١) من عُمر، لأَنَّ زمانكَ ليسَ كزمانِ عُمر، ولا رِجالُكُ كرِجال عُمر. قال: وكتب إلى فُقهاءِ زمانِهِ، فكلُّهُم كتَبَ إليه بمِثلِ قولِ سالم (^٢).\nوقد عارضَ بعضُ الجِلَّةِ من العُلماءِ قولهُ -ﷺ-: \"خيرُ النّاسِ قرني\". بقولِهِ ﵇: \"خيرُ النّاسِ من طالَ عُمرُهُ، وحَسُن عَمَلُهُ\".\nحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن حُميدٍ ويُونُسَ، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرةَ، أنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ النّاسِ خَيْرٌ؟ قال: \"من طالَ عُمرُهُ، وحَسُن عملُهُ\". قال: فأيُّ النّاسِ شرٌّ؟ قال: \"من طالَ عُمرُهُ، وساءَ عَملُهُ\" (^٣).\nوأمّا قولُهُ -ﷺ-: \"أُمَّتي كالمطرِ، لا يُدرى أوَّلُهُ خيرٌ، أم آخِرُهُ\". فرُوِي من حدِيثِ أنسٍ، وحدِيثِ عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ من وُجُوهٍ حِسانٍ، منها ما رواهُ أبو داود الطَّيالِسِيُّ (^٤) بالإسنادِ المُتقدِّم عنهُ، قال: حدَّثنا حمّادُ (^٥) بن يحيى\n_________\n(^١) في م: \"فإنها فضل\".\n(^٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٥/ ٣٩٦، وأبو نعيم ٥/ ٢٨٤ - ٢٨٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/ ١٧٤ - ١٧٥.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ١٣٨ - ١٣٩ (٢٠٥٠٠)، والبيهقي في الزهد (٦٢٧) من طريق عفان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٤/ ٩٤ (٢٠٤٤٤)، والطبراني في الأوسط (٥٤٤٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧١، والبغوي في شرح السنة (٤٠٩٤) من طريق حماد بن سلمة، به. والحسن لم يسمع كل ما رواه عن أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٩٣ - ٥٩٤ (١١٩٧٥).\n(^٤) في مسنده (٢١٣٥). وحماد بن يحيى الأبح صدوق يخطئ، وقد أخطأ في هذا الحديث، قال عبد اللَّه بن أحمد: سألتُ أبي عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، إنما يروى هذا عن الحسن. وينظر: ضعفاء العقيلي ١/ ٣١٠، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤.\n(^٥) في الأصل، م: \"حامد\"، خطأ بيّن، والمثبت من النسخ.","vol":"13","page":93},{"text":"الأبحُّ، قال: حدَّثنا ثابتٌ البُنانِيُّ، عن أنسٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"أُمَّتي كالمطرِ، لا يُدرى أوَّلُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ\".\nوبه عن أبي داود الطَّيالِسِيِّ (^١)، قال: حدَّثنا عِمرانُ، عن قَتادةَ، قال: حدَّثنا صاحِبٌ لنا، عن عمّارِ بن ياسرٍ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"مثلُ أُمَّتى كالمطرِ، لا يُدرى أوَلُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ\".\nوذكر أبو عيسى التِّرمذِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن يحيى الأبحُّ، عن ثابتٍ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أُمَّتي كالمطرِ، لا يُدرى أوَّلُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: سمِعتُ يحيى بن معِينٍ يقولُ: حمّادُ بن يحيى الأبحُّ ثِقةٌ (^٣).\nقال أبو عُمر: من قبَلهُ ومن بعدهُ يُسْتَغنى عن ذِكرِهِم، لأنَّهُم حُجَّةٌ عِندَهُم في نَقلِهِم (^٤).\nوحدَّثنا خلفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا أبو صالح أيُّوبُ بن سُليمانَ، وأبو عبدِ اللَّه (^٥) محمدِ بن عُمر بن لُبابةَ، قالا: حدَّثنا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ (^٦) عبدِ اللَّه بن يزِيد المُقرِئُ،\n_________\n(^١) في مسنده (٦٨٢)، وإسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن عمار.\n(^٢) في جامعه (٢٨٦٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ٣٣٤ (١٢٣٢٧)، وأبو الشيخ في الأمثال (٣٣٠)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٢٧٣)، والقضاعي في الشهاب (١٣٥٢)، والبيهقي في الزهد (٣٩٨) من طريق حماد بن يحيى الأبح، به. وإسناده ضعيف، كما بيّنا قبل قليل. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٤٦٦ (١٥٤١).\n(^٣) انظر: تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري (١٢٦٩).\n(^٤) لكنه أخطأ في هذا الحديث كما ذكر الإمام أحمد وبيّناه قبل قليل.\n(^٥) زاد هنا في م: \"بن\"، خطأ. انظر: تاريخ ابن الفرضي (١١٨٧).\n(^٦) زاد هنا في م: \"بن\"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٣٢٠.","vol":"13","page":94},{"text":"عن عبدِ الرَّحمنِ بن زِيادِ بن أنعُم، عن عبدِ اللَّه بن يزِيد أبي عبدِ الرَّحمنِ بن زِيادٍ الحُبُليِّ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قال: \"أُمَّتي كالمطرِ، لا يُدرى أوَّلُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ\" (^١).\nوقد رُوِي هذا الحدِيثُ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-. رواهُ عنهُ هشامُ بن عُبيدِ اللَّه، وهشامُ بن عُبيدِ اللَّه الرّازِّيُّ هذا ثِقةٌ، لا يختلِفُونَ في ذلك (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو نصرٍ أحمدُ بن الحسنِ بن أحمد السِّجِستانِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الرَّفّاءُ بهراةَ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن إدرِيسَ القَزْوِينيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن المُغِيرةَ السُّكَّرِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُبيدِ اللَّه الرّازِّيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن بشران في آماليه (٩٨٢) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٥، القسم الملحق بالجزء ١٣) من طريق عبد الرحمن بن زياد، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.\n(^٢) قال أفقر العباد بشار بن عواد: بل يختلفون في ذلك، قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ٩٠: \"كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات، فلما كثر مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به\" ثم ساق له هذا الحديث مما استنكر عليه. وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ٥/ ٧١٩ - ٧٢٠ وذكر أن أبا حاتم قال عنه صدوق، وحسن الرأي فيه، ونقل تضعيف ابن حبان فيه، وقال أيضًا: وذكره أبو إسحاقَ في طبقات الحنفية مختصرًا فقال: هو ليّن في الرواية (ينظر طبقات أبي إسحاق الشيرازي، ص ١٣٨)، ثم ذكره في الميزان ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ وساق هذا الحديث عن ابن حبان من منكراته وذكر أنه حديث باطل. وذكر البرذعي، قال: حدثنا إسحاقَ بن موسى الجرجاني، قال: حدثنا أبو بكر الأعين، قال: سألت أحمد بن حنبل: أكتب عن هشام بن عُبيد اللَّه؟ فقال: لا ولا كرامة. (سؤالات البرذعي ٢/ ٧٥٧).\nوذكر الدارقطني في تعليقه على المجروحين لابن حبان (ص ٢٧٦) هذا الحديث وقال: \"أخطأ فيه هشام بن عبيد اللَّه أو من رواه عنه، وهو حمدان (كذا) بن المغيرة الهمداني، والخطأ بحمدان في هذا الحديث أشبه\".","vol":"13","page":95},{"text":"قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهابٍ، عن أنَسٍ، قال: قال (^١) رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مثلُ أُمَّتي مثلُ المطرِ، لا يُدْرَى أوَّلُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ\" (^٢).\nوذكرَ أبو الحسنِ عليُّ بن عُمرَ الدّارقُطنيُّ، في \"مُسندِ حدِيثِ مالكٍ\" لهُ، فقال: حدَّثنا أبو عليٍّ حامِدُ بن يحيى الهروِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُغِيرةِ السُّكَّرِيُّ بهَمَذان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُبيدِ اللَّه الرّازِّيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مثلُ أُمَّتي مثلُ المطرِ، لا يُدرى أوَّلُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ\" (^٣).\nورَوَى ابن مسعُودٍ وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ لمّا عُرِضَتِ الأُممُ عليه، فرأى أُمَّتهُ سَوادًا كثِيرًا فرِحَ، فقيلَ لهُ: إنَّ لكَ سِوَى هؤُلاءِ من أُمَّتِك سبعُونَ ألفًا يدخُلُونَ الجنَّةَ لا حِسابَ عليهم. فقال بعضُ أصحابِهِ لبَعضٍ: من تَرَونَ هؤُلاءِ؟ فقالوا: ما نَراهُم إلّا قومًا وُلِدُوا في الإسلام، لم يُشرِكُوا باللَّه شيئًا، وعَمِلُوا بالإسلام حتّى ماتُوا عليه. فبلغ ذلك النَّبيَّ -ﷺ-، فقال: \"بل هُمُ الذين لا يَسْترقُونَ، ولا يَكْتوُونَ، ولا يَتطيَّرُونَ، وعلى ربِّهِم يتوكَّلُونَ\". فقال عُكاشةُ: يا رسُولَ اللَّه، ادعُ اللَّه أنَ يَجعلني منهُم. وذكرَ تمام الخبرِ (^٤).\nوهذه الأحادِيثُ تَقْتضِي مع تَواتُرِ طُرُقِها، وحُسنِها، التَّسوِيةَ بينَ أوَّلِ هذه الأُمَةِ وآخِرِها.\n_________\n(^١) هذا الحرف سقط من م.\n(^٢) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٣/ ٩٠، من طريق جعفر بن محمد بن إدريس، به. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٤١٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٣/ ١٦، من طريق محمد بن المغيرة السكري، به.\n(^٣) بيّنا قبل قليل قول الدارقطني في هذا الحديث.\n(^٤) سلف بإسناده في شرح الحديث الخامس والأربعين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٢ (٢٧١٨)، وانظر تخريجه في موضعه.","vol":"13","page":96},{"text":"والمعنى في ذلك ما قدَّمنا ذِكرهُ من الإيمانِ، والعَملِ الصّالِح في الزَّمنِ الفاسِدِ، الذي يُرفعُ فيه العِلمُ والدِّينُ من أهلِهِ، ويَكثُرُ الفِسقُ والهَرْجُ، ويُذلُّ المُؤمِنُ، ويُعزُّ الفاجِرُ، ويَعُودُ الدِّينُ غرِيبًا كما بَدَأ، ويكونُ القائمُ فيه بدِينِهِ، كالقابِضِ على الجَمْرِ، فيَسْتوِي حِينئذٍ أوَّلُ هذه الأُمَّةِ بآخِرِها في فَضْلِ العملِ، إلّا أهل بَدْرٍ والحُديبِيةِ، واللَّه أعلمُ.\nومن تدبَّر آثار هذا البابِ، بان لهُ الصَّوابُ، واللَّه يُؤتي فضلهُ من يشاءُ.\nوأمّا قولُهُ: \"وأنا فَرَطُكُم على الحوضِ\". فالفَرَطُ والفارط (^١)، هُو الماشِي المُتقدِّمُ أمام القَوْم إلى الماءِ. هذا قولُ أبي عُبيدٍ، وغيرِهِ.\nوقال ابن وَهْبٍ: أنا فَرَطُكُم، يقولُ: أنا أمامكُم، وأنتُم ورائي تتبعُوني.\nواسْتَشهد أبو عُبيدٍ، وغيرُهُ على قولِهِ: الفارِطُ: المُتقدِّمُ إلى الماءِ. بقولِ الشّاعِرِ (^٢):\nفأثارَ فارِطُهُم غُطاطًا جُثَّما ... أصواتُهُ كتَراطُنِ الفُرْسِ (^٣)\nوقال القُطامِيُّ (^٤):\nفاستَعجلُونا وكانوا من صَحابتِنا ... كما تَعجَّل فُرّاطٌ لوُرّادِ (^٥)\nوقال غيرُه (^٦):\nفأثارَ فارطهم غطاطًا جثمًا ... أصواته كتراطن الفُرسانِ\n_________\n(^١) في د ٢، ت، ن: \"والمتفارط\".\n(^٢) انظر: البيت منسوبًا لطرفة في تاج العروس ٢٥/ ٩٨.\n(^٣) من قوله: \"هذا قول أبي عبيدة\". إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، وهو ثابت في د ٢.\n(^٤) ديوانه، ص ٩٥.\n(^٥) زاد بعده في الأصل، د ٢، ت: \"وقال غيره: فأثار فارِطهم غطاطًا جثما أصواته كتراطُنِ الفرس\". وقد سلف ذكر البيت قبله.\n(^٦) هذا والبيت الآتي سقط من م، وهو مذكور في (غطط) من اللسان، وتاج العروس.","vol":"13","page":97},{"text":"وقال لبِيدٌ (^١):\nفورَدْنا قبلَ فُرّاطِ القَطا ... إنَّ من وِردِي تغلِيسَ النَّهَلْ\nوقال آخرُ (^٢):\nومَنْهلٌ وَردتُهُ التِقاطا\nلم ألق إذ وردتُهُ فُرّاطا\nإلّا القطا أوابِدًا غُطاطا\nوقال ابن هرمةَ (^٣):\nذهب الذين أُحبُّهُم فرطًا ... وبقِيتُ كالمغمُورِ في خَلْفِ (^٤)\nوقال رسُولُ اللَّه -ﷺ- حِينَ مات ابنُهُ إبراهيمُ: \"لولا أنَّهُ وعدٌ صادِقٌ، وأنَّ الماضِي فَرَطٌ للباقِي\" (^٥). وقال لهُ أيضًا: \"الْحَقْ بفَرَطِنا عُثمان بن مَظْعُونٍ\" (^٦).\n_________\n(^١) انظر: شرح ديوانه، ص ١٨٣.\n(^٢) انظر: الأبيات باختلاف يسير في بعض الألفاظ، منسوبة إلى نقادة الأسدي في تاج العروس ١٩/ ٥٣٨.\n(^٣) البيت للأحوص الأنصاري، انظر: شعره، ص ١٥٩.\n(^٤) زاد بعده في الأصل، ت، م: \"الفارط: السائر إلى الماء، أي: أغلس ومشى بليل، والنهل: الشربة الأولى\".\n(^٥) أخرجه ابن سعد في طبقاته ١/ ١٤٣، وابن ماجة (١٥٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٧٠ (٤٣٢) من حديث شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، بنحوه. وإسناده ضعيف؛ لضعف شهر بن حوشب. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٥ (١٥٨٥٣).\n(^٦) أخرجه البخاري في ترجمة معمر بن يزيد السلمي من تاريخه الكبير ٧/ ٣٧٨ (١٦٢٩) فقال: قال عبد الرحمن بن واقد البصري، سمع معمر بن يزيد السلمي، قال: حدثني الحسن، عن الأسود بن سريع، قال: لما مات إبراهيم ابن النبي -ﷺ- قال: \"الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون\". ومن طريق معمر أخرجه الطبراني في الكبير (٨٣٧) وإسناده ضعيف، فإن الحسن، وهو البصري، مدلس، وقد عنعنه عن الأسود. =","vol":"13","page":98},{"text":"قال الخليلُ: الغَطاطُ: طيرٌ يُشبِهُ القَطا (^١)، والأوابِدُ: الطَّيرُ التي لا تبرحُ شِتاءً ولا صيفًا من بُلدانِها، والقَواطِعُ: التي تَقْطعُ من بلدٍ إلى بَلَدٍ في زمنٍ بعد زمنٍ.\nورَوَى عن النَّبيِّ -ﷺ- أَنَّهُ قال: \"أنا فَرَطُكُم على الحوضِ\" جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُمُ: ابن مسعُودٍ، وجابرُ بن سمُرةَ، والصُّنابِحُ بن الأعسرِ، وجُندُبٌ، وسهلُ بن سعدٍ، وغيرُهُم وقد ذكَرْنا أحادِيثَ الحوضِ في بابِ خُبَيبٍ من هذا الكِتابِ.\nوأمّا قولُهُ: \"فليُذادنَّ\" فمعناهُ: ليُبعَدنَّ، وليُطرَدنَّ.\nقال زُهيرٌ (^٢):\nومن لا يَذُد عن حَوْضِهِ بسِلاحِهِ ... يُهدَّم ومن لا يَظْلِم النّاسَ يُظلَمِ\nوقال الرّاجِزُ:\nيا أخَويَّ (^٣) نهنِها وذُودا ... إنِّي أرَى حَوْضكُما مَوْرُودا\nوأمّا رِوايةُ يحيى: \"فلا يُذادنَّ\". على النَّهيِ. فقيل: إنَّهُ قد تابَعهُ على ذلك ابن نافع، ومُطرِّفٌ.\nوقد خرَّجَ بعضُ شُيُوخِنا مَعنًى لرِوايةِ يحيى ومن تابَعهُ، أي: لا يفعلُ أحدٌ فِعلًا يُطرَدُ به عن حوضِي.\n_________\n= وأيضًا فإن هذا الحديث يروى في وفاة زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ-، أخرجه معمر، عن غير الزهري قال: كره المسلمون ما قال النبي -ﷺ- لعثمان حتى توفيت ابنة النبي -ﷺ-: \"الحقي بفرطنا عثمان بن مظعون\" (٢٠٤٢٢ ملحقًا بمصنَّف عبد الرزاق)، وذكره عبد بن حميد في المنتخب (١٥٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٦ (٧٤٤٢)، إشارة إلى ما رواه الزهري عن خارجة بن زيد عن أم العلاء الأنصارية أن النبي -ﷺ- قال لها حين قالت عن عثمان بن مظعون أن اللَّه أكرمه: \"وما يدريك أنَّ اللَّه أكرمه؟ \". . . الحديث.\n(^١) في م: \"القطاط يشبه القط\".\n(^٢) انظر: شرح ديوانه، ص ٣٠.\n(^٣) في م: \"يا خوي\".","vol":"13","page":99},{"text":"وممّا يُشبِهُ رِوايةَ يحيى هذه، ويشهدُ لها:\nما حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^١): حدَّثنا هاشمُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن دِينارٍ، عن أبي حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أنا فَرَطُكُم على الحَوْضِ، من ورَدَ عليَّ شرِبَ، ومن شرِبَ لم يَظْمأ أبدًا، أبْصِروا (^٢) لا يَرِدنَّ عليَّ أقوامٌ أعرِفُهُم ويَعرِفُوني (^٣)، ثُمَّ يُحالُ بَيْني وبينهُم\". وهذا في معنَى رِوايةِ يحيى.\nوقد ذكرَ البُخارِيُّ (^٤)، وغيرُهُ حدِيث سهلِ بن سعدٍ هذا، فقال: \"وليرِدنَّ عليَّ الحوضَ قومٌ أعرِفُهُم ويَعرِفُونني، ثُمَّ يُحالُ بَيْني وبينهُم\".\nأخبرني أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، ويُونُسُ بن عبدِ اللَّه بن مُغِيثٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- خرجَ إلى المقبرةِ، فقال: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قوم مُؤمِنِين، وإنّا إن شاءَ اللَّه بكُم لاحِقُونَ، ودِدتُ أنِّي قد رأيتُ إخْواننا\". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، ألَسْنا بإخوانِكَ؟ قال: \"بل أنتُم أصحابِي، وإخوانُنا الذين لم يأتُوا بعدُ، وأنا فرطُهُم على الحوضِ\". قالوا: يا رسُولَ اللَّه، كيفَ تعرِفُ من\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٢٣٢٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٥١٤ (٢٢٨٧٣) عن هاشم بن القاسم، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٧/ ٤٧٨ (٢٢٨٢٢)، والبخاري (٦٥٨٣)، ومسلم (٢٢٩٠، ٢٢٩١)، وابن أبي عاصم في السنة (٧٧٤) من طريق أبي حازم، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٣٠٥ (٥١٢٨).\n(^٢) في د ٢: \"انظروا\"، وفي م: \"ألا\".\n(^٣) في الأصل، م: \"يعرفونني\".\n(^٤) في صحيحه (٧٠٥٠).","vol":"13","page":100},{"text":"يأتي بعدكَ من أمَّتِك؟ قال: أرأيتَ لو كان لرجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحجَّلةٌ، في خيلٍ دُهم بُهم، ألا يَعرِفُ خيلهُ؟ \" قالوا: بلى يا رسُولَ اللَّه، قال: \"فإنَّهُم يأتُونَ يومَ القِيامةِ غُرًّا مُحجَّلِينَ من الوُضُوءِ، وأنا فَرَطُهُم على الحَوْضِ، فليُذادنَّ رِجالٌ عن حَوْضِي، كما يُذادُ البَعِيرُ الضّالُّ، أُنادِيهِم: ألا هلُمَّ، ألا هلُمَّ، فيُقالُ: إنَّهُم قد بدَّلُوا بعدكَ، فأقُولُ: فسُحقًا فسُحقًا\" (^١).\nوأمّا قولُهُ: \"فإنَّهُم يأتُونَ يومَ القِيامةِ غُرًّا مُحجَّلِين من الوُضُوءِ\".\nففيه دليلٌ على أنَّ الأُممَ أتباعَ الأنبِياءِ لا يتوضَّؤُونَ مِثل وُضُوئنا، على الوَجهِ، واليدينِ، والرِّجلينِ، لأنَّ الغُرَّةَ في الوَجْهِ، والتَّحجِيلَ في اليدينِ والرِّجلينِ (^٢).\nهذا ما لا مدفَعَ فيه على هذا الحدِيثِ، إلّا أن يَتأوَّل مُتأوِّلٌ هذا الحدِيث، أنَّ وُضُوءَ سائرَ الأُمم لا يُكسِبُها غُرَّةً ولا تحجِيلًا، وأنَّ هذه الأُمَّةَ بُورِكَ لها في وُضُوئها، بما أُعطِيت من ذلك، شَرفًا لها (^٣) ولنبِيِّها -ﷺ-، كسائرِ فَضائلِها على سائرِ الأُمم.\nكما فُضِّل نبِيُّها -ﷺ- بالمقام المحمُودِ وغيرِهِ على سائرِ الأنبِياءِ، واللَّه أعلمُ.\nوقد يجُوزُ أن يكونَ الأنبِياءُ يتوضَّؤُونَ فيَكْتَسِبُونَ (^٤) بذلك الغُرَّةَ والتَّحجِيلَ، ولا يتوضَّأُ أتباعُهُم ذلك الوُضُوءَ.\nكما خُصَّ نبِيُّنا -ﷺ- بأشياءَ دُونَ أُمَّتِهِ، منها: نِكاحُ ما فوقَ الأربع، والموهُوبةِ بغيرِ صَداقٍ، والوِصالُ، وغيرُ ذلك، فيكونُ ذلك من فضائلِ هذه الأُمَّةِ، أن\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٩٣، وفي الكبرى ١/ ١٢٩ (١٤٣)، والآجري في الشريعة (٨٣٣) من طريق قتيبة، به.\n(^٢) قوله: \"في اليدين والرجلين\" سقط من د ٢.\n(^٣) في م: \"دائمًا\".\n(^٤) في الأصل: \"فيكسبون\"، والمثبت من د ٢.","vol":"13","page":101},{"text":"تُشبِه كلُّها الأنبِياءَ، كما جاءَ، عن موسى ﵇، أَنَّهُ قال: \"أجِدُ أُمَّةً (^١) كلَّهُم كالأنبِياءِ، فاجعَلْها أُمَّتِي، قال: تلكَ أُمَّةُ أحمد\". في حدِيثٍ فيه طُولٌ (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم بن شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن العبّاسِ بن أسلمَ، قال: حدَّثنا ابن أبي ناجِيةَ، قال: حدَّثني زِيادُ بن يُونُس، عن مَسْلمةَ بن عليٍّ، عن إسماعيلَ بن (^٣) رافع، عن سالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، سمِعهُ يُحدِّثُ عن كعبٍ، أنَّهُ سمِع رجُلًا يُحدِّثُ: أنَّهُ رأى في المنام أنَّ النّاس جُمِعُوا للحِسابِ، ثُمَّ دُعِي الأنبِياءُ، مع كلِّ نبِيِّ أُمَّتُهُ، وأنَّهُ رأى لكلِّ نبِيٍّ نُورَينِ يَمْشِي بينهُما، ولمنِ اتَّبعهُ من أُمَّتِهِ نُورًا واحِدًا يَمْشِي به، حتّى دُعِي محمدٌ -ﷺ-، فإذا شعرُ رأسِهِ ووجهُهُ نُورٌ كلُّهُ، يراهُ كلُّ من نظرَ إليه، وإذا لمنِ اتَّبعهُ من أمَّتِهِ نُورانِ كنُورِ الأنبِياءِ. فقال كعبٌ، وهُو لا يشعُرُ أنَّها رُؤيا: من خَبَّرَك بهذا الحديثِ، وما عِلمُكَ (^٤) به؟ فأخبرهُ أنَّها رُؤيا، فناشَدهُ كعبٌ: اللَّه (^٥) الذي لا إله إلّا هُو، لقد رأيتَ ما تقُولُ في منامكَ (^٦)؟ فقال: نعم واللَّه لقد رأيتُ ذلك. فقال كعبٌ: والذي نفسِي بيدِهِ، أو قال: والذي بعثَ محمدًا بالحقِّ، إنَّ هذه لصِفةُ أحمد، وأُمَّتِهِ، وصِفةُ الأنبِياءِ في كِتابِ اللَّه، لكأنَّما قَرأتهُ من التَّوراةِ (^٧).\nوقد قيلَ: إنَّ سائر الأُمم كانوا يَتَوضَّؤُون، واللَّه أعلمُ، وهذا لا أعرِفُهُ من وجهٍ صحِيح.\n_________\n(^١) في م: \"أمته\".\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦١/ ١١٩، من حديث أبي هريرة مطولًا.\n(^٣) في د ٢، م: \"عن\". وهو إسماعيل بن رافع بن عويمر، أبو رافع الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٨٥.\n(^٤) في م: \"أعلمك\".\n(^٥) في م: \"باللَّه\".\n(^٦) في م: \"في منامنا\".\n(^٧) ذكره القرطبي في تفسيره ٦/ ١٠٧، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، به.","vol":"13","page":102},{"text":"وأمّا قولُهُ -ﷺ- إذ توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، فقال: \"هذا وُضُوئي، ووُضُوءُ الأنبِياءِ قبِلي\" (^١). فحدِيثٌ ضعِيفٌ لا يجِيءُ من وجهٍ صحِيح، ولا يُحتجُّ بمِثلِهِ، فكيفَ أن يُعارَض به مِثلُ هذا الحدِيثِ، الذي قد رُوِي من وُجُوهٍ صِحاح ثابتةٍ، من أحادِيثِ الأئمَّةِ؟\nوحدِيثُ: \"هذا وُضُوئي، ووُضُوءُ الأنبِياءِ قبلِي\". فإنَّما يدُورُ على زَيْدِ بن الحوارِي العمِّيِّ، والِدِ عبدِ الرَّحِيم بن زيدٍ، هُو انفردَ به، وهُو ضعِيفٌ ليسَ بثِقةٍ، ولا مِمَّن يُحتجُّ به. وقدِ اختُلِفَ عليه فيه أيضًا، فرَواهُ عبدُ اللَّه بن عَرادةَ (^٢)، عن زيدِ بن الحَوارِي العمِّيِّ، عن مُعاويةَ بن قرةَ، عن عُبَيدِ بن عُميرٍ، عن أُبيِّ بن كَعْبٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-.\nورواهُ عبدُ اللَّه بن عبدِ الوهّابِ الحَجَبِيُّ، عن عبدِ الرَّحِيم بن زيدٍ، عن أبيهِ، عن مُعاويةَ بن قُرَّةَ، عن ابن عُمرَ، عن النبي -ﷺ- (^٣). وهُو حدِيثٌ لا أصلَ لهُ، وعبدُ الرَّحِيم، وأبوهُ زيدٌ مَتْرُوكانِ.\nوالحدِيثُ حدَّثناهُ محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي داودَ، قال: حدَّثنا أبو الطاهر أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح ومحمدُ بن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو الغَزِّيُّ (^٤)، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بن مَسْلمةَ بن قَعْنبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عَرادةَ (^٥)، عن زيدِ بن حوارِي، عن مُعاويةَ بن قُرَّةَ، عن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.\n(^٢) في الأصل: \"بن عرابة\"، خطأ. وهو عبد اللَّه بن عرادة بن شيبان الشيباني السدوسي، أبو شيبان البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٩٤.\n(^٣) قوله: \"عن النبي -ﷺ-\" سقط من م.\n(^٤) في م: \"الفربي\".\n(^٥) في الأصل، م: \"عرابة\"، خطأ.","vol":"13","page":103},{"text":"عُبيدِ بن عُميرٍ (^١)، عن أُبيِّ بن كَعْبٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- دعا بوضوء، فتَوضَّأ مرَّةً مرَّةً، ثُمَّ قال: \"هذا وظِيفةُ الوُضُوءِ، الذي لا يَقْبلُ اللَّه صَلاةً إلّا به\". ثُمَّ توضَّأ مرَّتينِ مرَّتينِ، فقال: \"هذا وضُوءٌ مَن تَوضَّأهُ أعطاهُ اللَّه كِفْلين من الأجرِ\". ثم توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال (^٢): \"هذا وُضُوئي ووُضُوءُ الأنبِياءِ من قَبلي\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ (^٤) بُكيرٍ الحدّادُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ اللَّه الكَشِّيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الوهّابِ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحِيم بن زيدٍ العمِّيُّ، عن أبيهِ، عن مُعاويةَ بن قُرَّةَ، عن ابن عُمرَ قال: توضَّأ رسُولُ اللَّه -ﷺ- مرَّةً مرَّةً، وقال: \"هذا وظِيفةُ الوُضُوءِ الذي لا يَقْبلُ اللَّه صلاةً إلّا به\". ثُمَّ توضَّأ مرَّتينِ مرَّتينِ، وقال: \"هذا الفَضْلُ من الوُضُوءِ، ويُضعِفُ اللَّه الأجرَ لصاحِبِهِ مرَّتينِ\". ثُمَّ توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ قال: \"هذا وُضُوئي، ووُضُوءُ خليلِ اللَّه إبراهيم، ووُضُوءُ الأنبِياءِ من قبِلي، ومن قال بعدَ فراغِهِ: أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه وحدهُ لا شرِيكَ لهُ، لهُ المُلكُ، ولهُ الحمدُ، وهُو على كلِّ شيءٍ قدِيرٌ، فتح اللَّه لهُ من الجنّةِ ثمانيةَ أبوابٍ\" (^٥). هذا كلُّهُ مُنكرٌ في الإسنادِ والمتنِ.\n_________\n(^١) في م: \"بن عمرو\"، خطأ. انظر: مصادر التخريج.\n(^٢) من قوله: \"هذا وضوء من\" إلى هنا، سقط من الأصل، م.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٤٢٠)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٨٨، وابن المنذر في الأوسط (٤١١)، والدارقطني في سننه ١/ ١٣٨ (٢٦٣)، والمزي في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٩٥، من طريق إسماعيل بن مسلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٠ (٨).\n(^٤) زاد هنا في د ٢، ت: \"بن\"، خطأ. وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن سهل بن عَبد الرحمن بن رزق اللَّه بن أيوب، أبو بكر، المعروف ببكير الحداد. انظر: تاريخ الخطيب ٦/ ١٢.\n(^٥) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٨٨، من طريق عبد اللَّه بن عبد الوهاب، به. وأخرجه ابن ماجة (٤١٩)، وأبو يعلى (٥٥٩٨)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ١٦١، من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣٥ (٧٢٠٣).","vol":"13","page":104},{"text":"وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ كان يتوضَّأُ مرَّةً مرَّةً.\nرواهُ ابن عبّاسٍ (^١)، وغيرُهُ من حدِيثِ الثِّقاتِ.\nوأجمعتِ الأُمَّةُ أنَّ من تَوضَّأ مرَّةً واحِدةً سابِغةً أجزأهُ، وكيفَ كان رسُولُ اللَّه -ﷺ- يَتَوضَّأُ مرَّةً مرَّةً، فيرغَبُ بنفسِهِ عن الفَضْلِ الذي قد ندَبَ غيرهُ إليه؟ أو كيفَ كان يتوضَّأُ مرَّةً، أو مرَّتينِ، ويُقصِّرُ عن ثلاثٍ، إذا كانتِ الثَّلاثُ وُضُوءَ إبراهيم -ﷺ-، وقد أُمِرَ أن يتَّبِعَ مِلَّةَ إبراهيم حنِيفًا! وليسَ يَشْتغِلُ أهلُ العِلم بالنَّقلِ بمِثلِ حدِيثِ عبدِ الرَّحِيم بن زيدٍ العمِّيِّ، وأبيهِ، وقد أجمعُوا على تَرْكِهِما.\nوأمّا قولُهُ في هذا الحدِيثِ: \"من قال بعدَ فَراغِهِ\" يعني من وُضُوئهِ \"أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه. . . \" إلى آخِرِ الحدِيثِ. فرُوِي بأسانِيدَ صالحةٍ، وإن كانت مَعلُولةً من حدِيثِ عُمر، وحدِيثِ عُقبةَ بن عامرٍ (^٢).\nوهكذا يَصْنعُ الضُّعفاءُ، يخلِطُونَ ما يُعرفُ، بما لا يُعرفُ، واللَّه المُستعانُ.\nوحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بن زكرِيّا بن أبي زائدةَ، عن\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي (٢٧٨٢)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٩٩ (٢٥٧٢)، وعبد بن حميد (٧٠٢) والبخاري (١٤٠، ١٥٧)، وأبو داود (١٣٨)، وابن ماجة (٤١١)، والترمذي (٤٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٦٢، وفي الكبرى ١/ ١٠٥ (٨٥). وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٥٩٢٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٤٩ - ٥٥٠ (١٧٣١٤)، ومسلم (٢٣٤)، وأبو داود (١٦٩)، وابن خزيمة (٢٢٢، ٢٢٣)، وأبو عوانة (٦٠٦) وابن حبان ٣/ ٣٢٥، ٣٢٦ (١٠٥٠)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٩٠ - ٣٩١ (٩١٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٨، من حديث عمر وعقبة مطولًا، وفيه قصة. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥ - ٦ (٩٨١٤).\n(^٣) أخرجه في المصنَّف (٤٢). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٤٢٨٢)، وأبو يعلى (٦٢٠٩)، وابن حبان ٣/ ٣٢٤، و١٦/ ٢٢٦ (١٠٤٨، ٧٢٤٣). وأخرجه مسلم (٢٤٧)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٧ (٩٧٤٧)، وأبو عوانة (٣٥٨) من طريق أبي مالك الأشجعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٤٧١ - ٤٧٢ (١٥٢٩٣).","vol":"13","page":105},{"text":"أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن أبي حازِم، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"تَرِدُونَ (^١) عليَّ غُرًّا مُحجَّلِين من الوُضُوءِ، سيماء أُمَّتي ليسَ لأحدٍ غيرِها\".\nرَوَى الولِيدُ بن مُسلِم، عن صَفْوان بن عَمرٍو، قال: أخبرني يزِيدُ بن خُمَير (^٢)، عن عَبدِ اللَّه بن بُسرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"أُمَّتي يومَ القِيامةِ غُرٌّ من السُّجُودِ، مُحجَّلُونَ من الوُضُوءِ\" (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وأحمدُ بن محمدٍ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالوا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعيم بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابن المُباركِ، قال: حدَّثنا ابن لهيعةَ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن جُبَيرٍ، سمِعَ أبا ذرٍّ وأبا الدَّرداءِ، قالا: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أنا أوَّلُ من يُؤذَنُ لهُ في السُّجُودِ يوم القِيامةِ، وأوَّلُ من يُؤذنُ لهُ برفع رأسِهِ، فأنظُرُ بين يديَّ، فأعرِفُ أُمَّتي من بينِ الأُمم، وأنظُرُ عن يَمِيني، فأعرِفُ أُمَّتي من بينِ الأُمم، وأنظُرُ عن شمالِي، فأعرِفُ أُمَّتي من بينِ الأُمم، وأنظُرُ من خَلْفِي فأعرِفُ أُمَّتِي\". فقال رجُلٌ: يا رسُولَ اللَّه، وكيفَ تعرِفُ أُمَّتكَ من بينِ الأُمم، ما بينَ نُوح إلى أُمَّتِكَ؟ قال: \"غُرٌّ مُحجَّلُونَ من آثارِ الوُضُوءِ، ولا يكونُ من الأُمم كذلك أحدٌ غيرُهُم\" (^٤)، وذِكرُ تمام الحدِيثِ.\n_________\n(^١) في م: \"يردون\".\n(^٢) في د ٢: \"بن جبير\"، وفي م: \"بن حضير\". وكلاهما تحريف. وهو يزيد بن خمير بن يزيد الرحبي، أبو عمر الشامي الحمصي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٢١، وتهذيب الكمال للحافظ المزي ٣٢/ ١١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٣٥.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٦٠٧) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٣٧ (١٧٦٩٣)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٣٠، والطبراني في الأوسط (٤)، وفي مسند الشاميين (٩٩٥) من طريق صفوان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ١٩٢ (٥٧٠٢).\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٦٦ (٢١٧٣٩) من طريق ابن المبارك، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١٠٦٧).","vol":"13","page":106},{"text":"قال ابن المُباركِ: وأخبَرنا يحيى بن أيُّوبَ البَجِليُّ، قال: سمِعتُ رجُلًا يُحدِّثُ عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: الحِلْيةُ تبلُغُ حيثُ انْتَهى الوُضُوءُ (^١).\nحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ ﵀، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ، عن حمّادِ بن سَلَمةَ، عن عاصِم، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللَّه، أنَّهُم قالوا: يا رسُولَ اللَّه، كيفَ تَعرِفُ من لم تَرَ من أُمَّتِكَ؟ قال: \"غُرٌّ مُحجَّلُونَ بُلقٌ، من آثارِ الوُضُوءِ\" (^٢).\nفهذه الآثارُ كلُّها تَشْهدُ لما قُلنا، وباللَّه توفِيقُنا.\nوأمّا قولُهُ في حدِيثنا في هذا البابِ: \"فسُحقًا\" فمعناهُ: فبُعْدًا. والسُّحقُ والبُعدُ، والإسحاقُ والإبعادُ سواءٌ بمعنًى واحِدٍ، وكذلك النَّأيُ والبُعدُ، لَفْظتانِ بمعنًى واحِدٍ، إلّا أنَّ سُحقًا وبُعدًا هكذا إنَّما تجِيءُ بمعنى الدُّعاءِ على الإنسانِ، كما يقول (^٣): أبعدَهُ اللَّه، وقاتَلهُ اللَّه، وسَحَقهُ اللَّه، ومحَقهُ، وأسْحَقهُ أيضًا، ومن هذا قولُ اللَّه ﷿: ﴿فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١] يعني بعِيدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦١٢) من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي زرعة، به مرفوعًا. دون ذكر الرجل المبهم في الإسناد.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٢٨٢)، وفي المصنَّف (٤٥)، وأحمد في مسنده ٧/ ٣٤٠ (٤٣١٧)، وأبو يعلى (٥٣٠٠) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الطيالسي (٣٥٩)، وأحمد أيضًا ٦/ ٣٧١، و٧/ ٣٥٠ (٣٨٢٥، ٤٣٢٩)، وابن ماجة (٢٨٤)، وأبو يعلى (٥٠٤٨)، وابن حبان ٣/ ٣٢٣، و١٦/ ٢٢٦ (١٠٤٧، ٧٢٤٢) من طريق حماد بن سلمة، به. وإسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٠٣ (٨٩٩٣).\n(^٣) في د ٢: \"تقول\"، وفي م: \"يقال\".","vol":"13","page":107},{"text":"وكلُّ من أحدَثَ في الدِّينِ ما لا يرضاهُ اللَّه، ولم يأذن به اللَّه، فهُو من المطرُودِينَ عن الحوضِ، المُبعدِين عنهُ، واللَّهُ أعلمُ.\nوأشدُّهُم طردًا، من خالَفَ جماعةَ المُسلِمِينَ، وفارَقَ سبِيلهُم (^١)، مِثلَ الخَوارِج، على اختِلافِ فِرَقِها، والرَّوافِضِ على تبايُنِ ضلالِها، والمُعتزِلةِ على أصنافِ أهوائها، فهؤُلاءِ كلُّهُم مُبدِّلُون (^٢)، وكذلك الظَّلَمةُ المُسرِفُونَ في الجَوْرِ والظُّلم، وتَطمِيسِ الحقِّ، وقَتلِ أهلِهِ، وإذلالِهِم (^٣)، والمُعلِنُونَ بالكبائرِ، المُستخِفُّونَ بالمعاصِي، وجميعُ (^٤) أهلِ الزَّيغ والأهواءِ والبِدَع، كلُّ هؤُلاءِ يُخافُ عليهم أن يكونُوا عُنُوا بهذا الخبرِ.\nولا يُخلَّدُ في النّارِ إلّا كافِرٌ جاحِدٌ، ليس في قلبِهِ مِثقالُ حبَّةِ خَرْدلٍ من إيمانٍ، واللَّه المُسْتَعان (^٥).\nوقد قال ابن القاسم ﵀: قد يكونُ من غَيرِ أهلِ الأهواءِ، من هُو شرٌّ من أهلِ الأهواءِ، وكان يُقالُ (^٦): تمامُ الإخلاصِ تجنُّبُ المعاصِي (^٧).\n_________\n(^١) في ت: \"سنتهم\".\n(^٢) في ت، م: \"يبدلون\".\n(^٣) في ت: \"وأولادهم\".\n(^٤) في ت: \"وكذلك\".\n(^٥) قوله: \"واللَّه المستعان\" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د ٢. وزاد بعده في ت: \"وحده لا شريك له\".\n(^٦) في د ٢: \"يقول\".\n(^٧) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة والحمد للَّه حق حمده\".","vol":"13","page":108},{"text":"حدِيثٌ تاسِعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nمالكٌ (^١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن مَعبدِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن أخِيهِ، عن عبدِ اللَّه بن كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"منِ اقْتَطعَ حقَّ امرِئٍ مُسلِم بيمِينِهِ، حرَّمَ اللَّه عليه الجنَّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار\". قالوا: وإن كان شيئًا يسِيرًا يا رسُولَ اللَّه؟ قال: \"وإن كانَ قَضِيبًا من أراكٍ\". قال ذلك ثلاث مرّاتٍ.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا بني كعبِ بن مالكٍ في بابِ ابن شِهابٍ.\nوأبو أُمامةَ هذا، ليس هُو أبا (^٢) أُمامةَ الباهِلِيَّ، إنَّما هُو أبو أُمامةَ الحارِثِيُّ الأنصارِيُّ، أحدُ بني حارِثةَ. قيلَ: اسمُهُ إياسُ بن ثعلبةَ. وقيل: ثعلبةُ بن سُهيل (^٣). وقد ذكَرْناهُ في كِتابِ \"الصَّحابةِ\" (^٤) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.\nوفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ اليمِينَ الغَمُوس، وهي يمِينُ الصَّبرِ، التي يُقتَطعُ بها مالُ المُسلِم من الكَبائرِ، لأنَّ كلَّ ما أوعَدَ اللَّه عليه بالنّارِ أو رَسُولُهُ -ﷺ-، فهُو من الكَبائرِ.\nوفي معنى هذا الحدِيثِ نزلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧].\nورُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ- في تأوِيلِ هذه الآيةِ حدِيثُ ابن مسعُودٍ، رواهُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٢٩).\n(^٢) في الأصل، ت: \"أبو\".\n(^٣) في ت: \"سهل\". انظر: الاستيعاب.\n(^٤) الاستيعاب ١/ ١٦٠١.","vol":"13","page":109},{"text":"الأعمشُ (^١)، وعاصِمُ بن أبي النَّجُودِ (^٢)، وعبدُ الملكِ بن أعين (^٣)، وجامِعُ بن شَدّاد (^٤) (^٥)، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"من حلَفَ على يمِينٍ هُو فيها فاجِرٌ، ليَقْتطِعَ بها مالَ امرِئٍ مُسلِم، لَقِي اللَّه وهُو عليه غَضْبانُ\". فقال الأشعثُ بن قَيْسٍ: فيَّ نزلَتْ هذه الآيةُ، كانَتْ بيني وبينَ رجُلٍ خُصُومةٌ -وبَعضُهُم قال فيه: وبين رجُلٍ يهُودِيٍّ خُصُومةٌ- في أرضٍ، فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألكَ بيِّنةٌ؟ \" قُلتُ: لا. قال: \"فيَحلِفُ صاحِبُكَ\". فقُلتُ: إذَنْ يَذْهبُ بمالي، فنزلَتْ هذه الآيةُ.\nورَوى أبو الأحوصِ (^٦)، وأبو البَخْترِيِّ، عن ابن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٨١ (٣٥٩٧)، والبخاري (٢٣٥٦، ٢٤١٦، ٢٦٦٦)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩، ٢٩٩٦)، وابن ماجة (٢٣٢٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٥٩٤٨، ٥٩٤٩)، وأبو يعلى (٥١٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٩٢٦)، وأبو عوانة (١٠٨، ٥٩٧٤)، وابن حبان ١١/ ٤٨٢ (٥٠٨٦) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٩١).\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٥٩ (٣٩٤٦)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٧٣، ٢٣٤ (١٠٢٤٨، ١٥٤٢٠) من طريق عاصم، به.\n(^٣) أخرجه الحميدي (٩٥)، والبخاري (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي في الكبرى ١٥/ ٤٢ (١٠٩٩٧)، وأبو عوانة (٥٩٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٨، من طريق عبد الملك بن أعين، به.\n(^٤) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: \"جامع بن أبي راشد\"، وهو الكاهلي الصيرفي، وروايته عن أبي وائل شقيق بن سلمة في الكتب الستة، وتُنظر مصادر التخريج وتهذيب الكمال ٤/ ٤٨٥.\n(^٥) أخرجه الحميدي (٩٥)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٧ (٣٥٧٦)، والبخاري (٧٤٤٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٢)، والترمذي (٣٠١٢)، وأبو عوانة (٥٩٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٨، من طريق جامع بن راشد، به.\n(^٦) أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٤٣٩ (٢/ ٥٩٧٦)، والشاشي في مسنده (٩٤٩٦)، وابن حبان ١١/ ٤٨١ (٥٥٨٥)، والطبراني في الكبير ١٥/ ١٣٢ (١٠١١٣)، وفي الأوسط (٧٤٣٠) من طريق أبي الأحوص، به.","vol":"13","page":110},{"text":"قال: \"مَن حلَفَ على يمِينِ صبرٍ مُتعمِّدًا فيها لإثم، ليَقتطِع بها مالًا بغَيرِ حقٍّ، لَقِي اللَّه يومَ القِيامَةِ وهُو عليه غَضْبانُ\".\nورَوَى الشَّعبِيُّ، عن الأشْعَثِ بن قَيْسٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ بمعناه (^١).\nورَوَى وائلُ بن حُجرٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مثلهُ (^٢).\nورَوَى عدِيُّ بن عَميرةَ (^٣) بن فروةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^٤) (^٥).\nوروى مَعقِلُ بن يَسارٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ- مِثلهُ (^٦).\nوروى عِمرانُ بن حُصينٍ، عن النَّبيِّ -ﷺ-: \"من حلفَ على يَمِينٍ مَصبُورةٍ كاذِبًا، فليتبوَّأ مَقعدهُ من النّارِ\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٩)، وفي الأوسط (١٥٥٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٥، من طريق الشعبي، به، وقوله: \"بمعناه\" سقط من الأصل.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٥٤ (١٨٨٦٣)، ومسلم (١٣٩) (٢٢٣، ٢٢٤)، وأبو داود (٣٢٤٥، ٣٦٢٣)، والترمذي (١٣٤٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٥ (٥٩٤٧)، وأبو عوانة (٦٠٠٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٣٧. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٦٩٢ (١٢٠٨٩).\n(^٣) في د ٢، ت، م: \"بن عُمير\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر أيضًا: تهذيب الكمال ١٩/ ٥٣٦.\n(^٤) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٥٤ (١٧٧١٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٨ (٥٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٨. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (٩٧٧٣).\n(^٥) زاد هنا بعده في م: \"وروى وائل بن حُجر، عن النبي -ﷺ- مثله\". وهو مكرر، فقد ذُكر قبله.\n(^٦) أخرجه الطيالسي (٩٧٥)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٤١١ - ٤١٢ (٢٠٢٩٢)، وعبد بن حميد (٤٠٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٣٨ (٥٩٧٦/ ١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (٥٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٤. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٥٨ (١١٦٩٥).\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٥٨٩)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ١٤٢ (١٩٩١٢)، وأبو داود (٣٢٤٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٤٤٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٤. وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٣٦ (١٠٨٦٢).","vol":"13","page":111},{"text":"وروى جابرٌ (^١)، وأبو موسى الأشعرِيُّ (^٢)، وجابرُ بن عَتِيكٍ (^٣)، عن النَّبيِّ -ﷺ- معناهُ.\nوأمّا حدِيثُ أبي أُمامةَ هذا، فرُوي من وُجُوهٍ من حدِيثِ العلاءِ وغيرِهِ:\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعبدِ بن شدّادٍ العبدِيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عَمرٍو، عن زيدِ بن أبي أُنَيسةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوب، عن (^٤) مَعبدِ بن كعبٍ، عن أخِيهِ عبدِ اللَّه بن كعبٍ، عن أبي أُمامةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"من حلَفَ على يَمِينٍ فاجِرةٍ ليَقتطِعَ بها مال امرِئٍ مُسلِم بغيرِ حقِّهِ، حرَّمَ اللَّه عليه الجنّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار\". فقُلتُ: يا رسُولَ اللَّه وإن كانَ شيئًا يَسِيرًا؟ قال: \"وإن كان قضِيبًا من أراكٍ\" (^٥).\nوحدَّثنا خلفُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن الحَسَنِ بن الوليدِ بدِمشقَ، قال: حدَّثني عليُّ بن محمدِ بن كاسٍ، إملاءً، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يحيى بن زكرِيّا الأودِيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن الوَلِيدِ بن كثِيرٍ، عن محمدِ بن كَعْبٍ القُرظِيُّ، أنَّ أخاهُ عبد اللَّه بن كَعْبٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا أُمامةَ الحارِثِيَّ يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يَقْتطِعُ رجُلٌ مالَ امرِئٍ مُسلِم بيَمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٦٩ (٢١٢٨).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٥٨٥)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (١٩٥١٤)، وعبد بن حميد (٥٣٨)، وأبو يعلى (٧٢٧٤). وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٧٣ (٨٨٤٤).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ (١٧٨٢، ١٧٨٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٥.\n(^٤) في م: \"بن\"، خطأ، والمثبت من النسخ.\n(^٥) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٥ - ٢٦، وابن حبان ١١/ ٤٨٣ (٥٠٨٧)، والطبراني في الأوسط (١١٦٨) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو، به.","vol":"13","page":112},{"text":"الجنّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار\" قيل: يا رسُول اللَّه وإن كان شيئًا يسِيرًا؟ قال: \"وإن كانَ سِواكًا من أراكٍ\" (^١).\nهكذا وقعَ في كِتابِ الشَّيخ خَلَفِ بن جَعفرٍ: \"محمدُ بن كعب القُرظِيُّ\". ومن قال: القُرظِيُّ. فقد أخطأ، وإنَّما هُو ابن كعبِ بن مالكٍ الأنصارِيِّ.\nوذكرَ إسماعيلُ بن إسحاق في كِتابِهِ في تفسِيرِ القُرآنِ وإعرابِهِ ومعانِيهِ، الكِتابِ الكبِيرِ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الولِيدِ النَّرسِيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن الولِيدِ بن كثِيرٍ مولًى لبني مخزُوم، من أهلِ المدِينةِ، قال: حدَّثني محمدُ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أخِيهِ عبدِ اللَّه بن كعبٍ، أنَّ أبا أُمامةَ الحارِثِيَّ حدَّثهُ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"ما من رجُلٍ يَقْتطِعُ حقَّ امرِئٍ مُسلِم بيَمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه الجنَّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار\". قالوا: يا رسُولَ اللَّه وإن كانَ شيئًا يسِيرًا؟ قال: \"وإن كان سِواكًا من أراكٍ\" (^٣).\nقال: وحدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن يُونُس اليمامِيُّ، وكان ثِقةً ثبتًا، عن عِكرِمةَ بن عمّارٍ، أَنَّهُ حدَّثهُم، قال: حدَّثني طارِقُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: سَمِعتُ عبد اللَّه بن كَعْبِ بن مالكٍ، وأبوهُ كعبُ بن مالكٍ، أحدُ الثَّلاثةِ الذينَ تَخلَّفُوا، قال: حدَّثني أبو أُمامَةَ، وهُو مُسنِدٌ ظَهرهُ إلى هذه السّارِيةِ، سارِيةٍ من سَوارِي مَسْجدِ الرَّسُولِ -ﷺ- قال: كُنتُ أنا وأبوكَ كعبُ بن مالكٍ، وأخُوكَ محمدُ بن كعبٍ قُعُودًا عِندَ هذه السّارِيةِ، ونحنُ نَذكُرُ الرَّجُل يحلِفُ على مالِ الآخرِ كاذِبًا، يَقْتطِعُهُ بيمِينِهِ، فبَيْنما نحنُ نتذاكرُ ذلك، إذ دخلَ عَلينا رسُولُ اللَّه -ﷺ- المسجِد، فقال:\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٠ (٥٩٤٠)، وابن ماجة (٢٣٢٤) من طريق أبي أمامة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٤ - ١٥ (١٢١٨٠).\n(^٢) في د ٢: \"القرشي\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٣) أخرجه ابن مندة في الإيمان (٥٧٩) من طريق عيسى بن يونس، به.","vol":"13","page":113},{"text":"\"ما كُنتُم تَذكُرُونَ؟ \" قالوا: يا نبِيَّ اللَّه، كُنّا نَذكُرُ الرَّجُل يحلِفُ على مالِ الآخرِ، فيَقتطِعُهُ بيمِينِهِ كاذِبًا. فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ- عِند ذلك: \"أيُّما رجُلٍ حلَفَ كاذِبًا\" يعني على مالٍ (^١) \"فاقتطعهُ بيمِينِهِ، فقد برِئَت منهُ الجنَّةُ، ووجبت لهُ النّارُ\" (^٢).\nقال: وحدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن إسحاقَ، عن مَعبدِ بن كعبِ بن مالكٍ، عن أخِيهِ، عن أبي أُمامةَ، أحدِ بني حارِثةَ قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -ﷺ- يقولُ: \"لا يَقْتطِعُ رجُلٌ مالَ أخِيهِ المُسلِم بيمِينِهِ، إلّا حرَّمَ اللَّه عليه الجنَّةَ، وأوجَبَ لهُ النّار\". فقال رجُلٌ: يا رسُولَ اللَّه، وإن كانَ شيئًا يَسِيرًا؟ فقال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"وإن كان سِواكًا من أراكٍ\" (^٣).\nورواهُ ابن عُيينةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ (^٤)، فخلط في إسنادِهِ.\nوأمّا قولُ الولِيدِ بن كثِيرٍ فيه: محمدُ بن كعبٍ، فأخطأَ، وإنَّما هُو مَعْبدُ بن كعبٍ.\nفهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ هذه (^٥) اليَمِين من الكبائرِ.\nوقد رُوِي عن النَّبيِّ -ﷺ- ذلك أيضًا (^٦) على ما قدَّمنا ذِكرهُ في بابِ زيدِ بن أسلمَ من هذا الكِتابِ.\n_________\n(^١) قوله: \"يعني على مال\" لم يرد في د ٢.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، و١٥/ ١٧١ (٤٤٤، ٤٤٥، ٥٩٢٨) من طريق عمر بن يونس، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٥٨٠ (٢٢٢٤٠)، وأحمد بن منيع في مسنده، كما في إتحاف الخيرة (٦٦٢٨) من طريق يزيد بن هارون، به.\n(^٤) أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار (٥٩٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٢٩ (٤٤٩) من طريق ابن عيينة، به.\n(^٥) في د ٢: \"هذا\".\n(^٦) في م: \"نصًا\".","vol":"13","page":114},{"text":"وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ اليَمِين إذا لم يُقتَطع بها مالُ أحدٍ، ولم يُحلَف بها على مال، فإنَّها ليَسْتِ اليمِين الغمُوس التي وردَ فيها الوَعِيدُ، واللَّهُ أعلمُ.\nوقد تُسمَّى غَمُوسًا على القربِ، وليَسْت عِندهُم كذلك، وإنَّما هي كَذْبةٌ، ولا كفّارةَ عِندَ أكثرِهِم فيها إلّا الاستِغفارُ.\nوكان الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، ومَعمرُ بن راشِدٍ، والأوزاعِيُّ، وطائفةٌ يرونَ فيها الكفّارةَ.\nورُوِي عن جماعةٍ من السَّلفِ: أنَّ اليمِينَ الغمُوسَ لا كفّارةَ لها، وبه قال جُمهُورُ فُقهاءِ الأمصارِ.\nوكان الشّافِعيُّ والأوزاعيُّ ومعمرٌ وبعضُ التّابِعِين، فيما حكى المروزِيُّ يقولُون: إنَّ فيها الكفّارةَ فيما بينهُ وبين اللَّه في حِنْثِهِ، فإنِ اقْتَطعَ بها مال مُسلِم، فلا كفّارةَ لذلك، إلّا أداءُ ذلك، والخُرُوجُ عنهُ لصاحِبِهِ (^١)، ثُمَّ يُكفِّرُ عن يَمِينِهِ بعد خُرُوجِهِ ممّا عليه في ذلك (^٢).\nوقال غيرُهُم من الفُقهاءِ، منهُم: مالكٌ (^٣)، والثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ (^٤): لا كفّارةَ في ذلك، وعليه أن يُؤَدِّي ما اقْتَطعهُ من مالِ أخِيهِ، ثُمَّ يتُوبُ إلى اللَّه ويستغفِرُهُ، وهُو فيه بالخِيارِ، إن شاءَ غفرَ لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ.\nوأمّا الكفّارةُ، فلا مدخلَ لها عِندَهُم في اليَمِينِ الكاذِبةِ، إذا حلفَ بها صاحِبُها عمدًا مُتعمِّدًا للكَذِبِ. وهذا لا يكونُ إلّا في الماضِي أبدًا، وأمّا المُسْتَقبلُ (^٥) من الأفعالِ فلا.\n_________\n(^١) في د ٢، ت: \"إلى صاحبه عنه\" بدل: \"عنه لصاحبه\".\n(^٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٦٣، والاستذكار ٥/ ١٩٢.\n(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١١٢.\n(^٤) انظر: المبسوط للشيباني ٨/ ١٢٧ - ١٢٨.\n(^٥) زاد هنا في م: \"في\".","vol":"13","page":115},{"text":"وسَنذكُرُ وُجُوه الأيمانِ التي تُكفَّرُ، والتي لا تُكفَّرُ، ومَعانِيها في بابِ سُهيلٍ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه.\nوممّا يدُلُّ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ، ومن تابَعهُ على قولِهِ في هذا البابِ: ما رَوَى حمّادُ بن سلَمةَ، عن أبي التَّيّاح، عن أبي العالِيةِ رُفَيع، أنَّ ابن مَسعُودٍ كان يقولُ: كُنّا نعُدُّ من الذَّنبِ الذي لا كفّارةَ لهُ: اليَمِين الغَمُوس، أن يحلِفَ الرَّجُلُ على مالِ أخِيهِ كاذِبًا ليَقتطِعهُ (^١).\nورَوَى يُونُسُ، عن الحسنِ، أنَّهُ تلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [آل عمران: ٧٧]، فقال: هُو الذي يحلِفُ ليَقْتطِع مالَ أخِيهِ.\nحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابن المِسْوَرِ وبُكيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا زيدُ بن أبي الزَّرقاءِ، عن جَعفرِ بن بُرْقان، قال: سمِعتُ مَيمُون بن مِهرانَ يقولُ: من حلفَ على يَمِينٍ كاذِبةٍ، وهُو يَعْلمُ أَنَّهُ كاذِبٌ حِينَ حلَفَ عليها، فهُو مُنافِقٌ.\nورَوَى مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن ابن المُسيِّبِ، في قولِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. قال: هي اليمِينُ الفاجِرةُ. قال: واليمِينُ الفاجِرةُ من الكبائرِ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٤٠٨)، وأحمد بن منيع في مسنده، كما في إتحاف الخيرة (٦٦٢٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٦، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٨، من طريق أبي التياح، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٢٤، والطبري في تفسيره ٦/ ٥٣٤ (٧٢٨٨) من طريق معمر، به.","vol":"13","page":116},{"text":"ورَوَى الدَّراوردِيُّ (^١)، عن ابن أخِي الزُّهرِيِّ، عن عمِّهِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ اليمِينَ الفاجِرةَ من الكبائرِ، ثُمَّ تلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخِرِ الآيةِ.\nوقد رَوَى ابن عُيينةَ وغيرُهُ، عن العَلاءِ حدِيثًا يَدْخُلُ في هذا البابِ:\nحدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعقُوب الجُهنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ يبلُغُ به النَّبيَّ -ﷺ- قال: \"اليمِينُ الكاذِبةُ، مُنفِقةٌ للسِّلعةِ، مُمحِقةٌ للكَسْبِ\" (^٣).\n_________\n(^١) في د ٢: \"أبو الدرداء\"، وهو تحريف قبيح.\n(^٢) في م: \"عبد المالك\".\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٥، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه الحميدي (١٠٣٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٢٤٣ (٧٢٩٢)، وأبو يعلى (٦٤٨٠)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١١٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٣٣، من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (١٣٥٩٢).","vol":"13","page":117},{"text":"حدِيثٌ عاشِرٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ\nأسندهُ عنهُ جماعةٌ، وهُو في \"المُوطَّأ\" من قولِ العلاءِ، وكان مالكٌ يشُكُّ في رَفْعِهِ، ومِثلُهُ لا يكونُ رأيًا، وهُو محفُوظٌ مُسندٌ.\nمالكٌ (^١)، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أَنَّهُ سمِعهُ يقولُ: \"ما نقَصَتْ صدقةٌ من مال، وما زادَ اللَّه عبدًا بعَفوٍ إلّا عِزًّا، وما تواضَعَ عبدٌ (^٢)، إلّا رَفعهُ اللَّه\". قال مالكٌ: لا أدرِي أيُرْفعُ هذا الحدِيثُ إلى النَّبيِّ -ﷺ- أم لا.\nهكَذا رَوَى هذا الحدِيث جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ، منهُمُ: ابن وَهْبٍ، وابنُ القاسم، والقَعْنبِيُّ، ومَعنُ بن عِيسى، وغيرُهُم.\nوهُو حدِيثٌ محفُوظٌ للعَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-. رواهُ عنهُ جماعةٌ هكذا. ومِثلُهُ لا يُقالُ من جِهَةِ الرَّأيِ، فلِذلك كلِّهِ ذكَرْناهُ، وباللَّه التَّوفِيقُ.\nحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثِيرٍ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ-، أنَّهُ قال: \"ما زادَ عَبْدٌ بعَفوٍ إلّا عِزًّا، ولا تواضَعَ عبدٌ للَّه إلّا رفعهُ اللَّه، وما نقَصَت صدَقةٌ من مالٍ\" (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بن جَعْفرِ بن محمدٍ البَغدادِيُّ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوب القاضِي، قال: حدَّثنا أبو الرَّبِيع. وحدَّثنا أحمدُ بن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠ (٢٨٥٥).\n(^٢) في م: \"عبد للَّه\"، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو الذي في الموطأ.\n(^٣) انظر ما بعده.","vol":"13","page":118},{"text":"فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكرِيّا النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرِ بن محمدٍ، عن عاصِم بن عليٍّ. قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعفرٍ، قال: أخبَرنا العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"ما نقَصَتْ صدَقةٌ من مال، وما زادَ اللَّه عبدًا بعَفْوٍ إلّا عِزًّا، وما تواضَعَ أحدٌ للَّه، إلّا رفعهُ اللَّه\" (^١).\nوحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بن عامرٍ، قال: حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبِيعُ بن نافع، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن مَيْسرةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ما نقَصَتْ صَدَقةٌ من مالٍ\"، فذكرهُ.\nوحدَّثنا أبو محمدٍ إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ محمدُ بن العبّاسِ بن يحيى الحلبِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحميدِ بن سُليمانَ، أبو الحَسَنِ الغضائرِيُّ، سنةَ ثِنْتي عشرةَ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا منصُورُ بن أبي مُزاحِم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن العلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما نقَصَت صَدَقةٌ من مال، وما زادَ اللَّه عبدًا بعَفوٍ إلّا عِزًّا، وما تواضعَ أحدٌ للَّه إلّا رفعهُ اللَّه\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٣٥، وفي شعب الإيمان (٣٤١١) من طريق يوسف بن يعقوب، به. وأخرجه الدارمي (١٦٨٣)، عن أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٣٢٨) من طريق عاصم بن علي، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٢ (١٣٢٨٥).\n(^٢) في مسنده ١٥/ ٧٨ (٨٣١٩).\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨)، وأخرجه أبو يعلى (٦٤٥٨)، وابن خزيمة (٢٤٣٨)، وابن حبان ٨/ ٤٥ (٣٢٤٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، به.","vol":"13","page":119},{"text":"وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بن أحمد بن محمد (^١) بن عَمرٍو القاضِي المالكِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا القاضِي عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما نقَصَتْ صدَقةٌ من مال، وما زادَ اللَّه رجُلًا بعَفوٍ إلّا عِزًّا، وما تواضَعَ للَّه أحدٌ، إلّا رفعهُ اللَّه\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ -ﷺ- قال: \"ما نقَصَتْ صَدَقةٌ من مالٍ قطُّ، ولا عَفا رجُلٌ عن مَظْلمةٍ، إلّا زادهُ اللَّه عِزًّا، ولا تواضَعَ رجُلٌ، إلّا رفعهُ اللَّه\" (^٣)، وباللَّه التَّوفِيقُ.\n_________\n(^١) قوله: \"بن محمد\" سقط من م. وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عَمرو، أبو عبد اللَّه المالكي التستري. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٨٢٣.\n(^٢) أخرجه الترمذي (٢٠٢٩)، والبغوي في شرح السنة (١٦٣٣)، وفي معالم التنزيل له ٦/ ٤٠٣ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٨) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٣٩ (٧٢٠٦)، والبزار في مسنده ١٥/ ٧٥ (١٨٣١٠) من طريق محمد بن جعفر. وأخرجه أحمد أيضًا ١٥/ ٤٠٤ (٩٦٤٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨١٣٤) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح.","vol":"13","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-738>عطاءٌ الخُرسانيُّ، أبو عثمان</span>\nوهو عطاء (^١) بن أبي مسلم، وقيل (^٢): عطاء بن عبد اللَّه، وقيل: عطاءُ بن مَيْسرةَ، مولى المهلَّب بن أبي صُفْرة، وقيل: مولى لهُذيل. والأول أكثرُ وأشهرُ؛ أنه مولى المهلَّب بنِ أبي صُفْرة. أصلُه من مدينة بَلْخ من خُراسان، وسكَن الشام، وهو يُعَدُّ في الشاميِّينَ، وكان فاضلًا، عالمًا بالقرآن، عاملًا.\nروى عنه جماعةٌ من الأئمّة، منهم: مالكٌ، ومعمرٌ، والأوزاعيُّ، وسعيدُ بن عبد العزيز، وغيرُهم.\nوُلد سنة خمسينَ من التاريخ، وتوفِّي سنة خمس وثلاثينَ ومئةٍ، ذَكَر ذلك ضمْرةُ (^٣) وغيرُه، عن عثمان بن عطاء.\nوذكر البُخاريُّ، عن عبد اللَّه بنِ عثمانَ بنِ عطاء، أنه سأله، فقال: نحن من أهل بَلْخ. قال: وعطاءٌ مولى المهلَّب بن أبي صُفْرة. ذكر ذلك في \"التاريخ الكبير\" (^٤) وأدخله البخاري في كتاب \"الضعفاء\" (^٥) له، وذكر حكاية أيوب (^٦)، عن القاسمِ بنِ عاصم، قال: قلت لسعيد بنِ المسيِّب: إنّ عطاءً الخراسانيَّ حدَّث عنك أنّ النبيَّ -ﷺ- أمرَ الذي واقعَ امرأتَه في رمضانَ بعتقِ رقَبةٍ، أو بكفّارة الظِّهار؟ فقال سعيدٌ: كذب (^٧)، ما حدثته إنما بلَغني أن النبيَّ -ﷺ- قال له: \"تصدَّقْ، تصدَّقْ\". فأدخله البخاريُّ في كتاب\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٠/ ١٠٦ - ١٠٧ (٣٩٤١).\n(^٢) سقطت الواو من الأصل.\n(^٣) هو ضمرة بن ربيعة، أبو عبد اللَّه الرَّمْليّ. وشيخه عثمان بن عطاء: هو ابن أبي مسلم الخراساني، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٧٤ (٣٠٢٧).\n(^٤) ٦/ ٤٧٤ (٣٠٢٧).\n(^٥) الضعفاء الصغير، ص ٨٩ ترجمة (٢٧٨).\n(^٦) هو السختيانيّ.\n(^٧) في الضعفاء الصغير للبخاري: \"كذب عليَّ عطاءٌ. . . \"، وكذب بلغة أهل الحجاز: أخطأ.","vol":"13","page":121},{"text":"\"الضُّعفاء\" له من أجل هذه الحكاية، وليس القاسم بن عاصم ممّن يُجرِّح بقوله ولا بروايته مثل عطاءٍ الخراسانيِّ. وعَطاءٌ الخراسانيُّ أحدُ العلماء الفُضلاء وربّما كان في حفظه شيء، وله أخبار طيِّبةٌ عجيبةٌ في فضائله، ليس هذا موضعُ ذكْرِها، منها:\nما أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ معروف، قال: حدَّثنا ضمرةُ عن ابن (^١) أبي عَبْلةَ، قال: كان عَطاءٌ الخراسانيُّ يتكلَّم إذا صلى بكلماتٍ، فغاب يومًا فتكلَّم المؤذِّنُ فقال رجاءُ بنُ حَيوةَ: اسكُتْ، إنّا نكْرَهُ أن نسمعَ الخَيْرَ إلّا من أهلِه (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سهلٍ (^٣) الرَّمليُّ، قال: حدَّثنا ضمْرةُ، عن إبراهيمَ بن أبي عبْلَة، قال: كنّا نجلس إلى عطاءٍ الخراسانيِّ، فكان يدعو بدعواتٍ، فغاب فتكلَّم رجلٌ من المؤذِّنين. قال: فأنكَر رجاءُ بنُ حَيْوةَ صوتَه، فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا يا أبا المِقْدام. فقال: اسكُتْ، فإنّا نكْرهُ أن نسمعَ الخَيْرَ إلّا من أهلِه (^٤).\nوقال يحيى بنُ معين: روى مالكٌ، عن عطاءٍ الخراسانيِّ، وعطاءٌ ثقةٌ (^٥)، قد رأى ابن عمر، وسمع منه (^٦).\nلمالكٍ عنه من مرفوعات \"الموطأ\" ثلاثةُ أحاديث؛ أحدُها مسندٌ، والاثنانِ مرسلان.\n_________\n(^١) في م: \"إبراهيم\"، وهو صحيح أيضًا، وفي الأصل: \"ضمرة عن أبيه، عن ابن أبي عبلة\"، خطأ، وفي د ٢: \"ابن أبي علية\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، ويعضده ما في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٢٩٤ (٢٢٩٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٧٢، ١٩٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٤٢٧ من طرقٍ عن ضمرة بن ربيعة، به.\n(^٣) في الأصل: \"سهيل\"، محرّف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٤٥٤.\n(^٤) ينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون ص ٣٤١ - ٣٤٢.\n(^٥) تاريخ الدوري ٣/ ١٧٨ (٧٩١).\n(^٦) المصدر السابق ٤/ ٤٣٩ (٥١٨٨).","vol":"13","page":122},{"text":"حديثٌ أوّل لعطاءٍ الخُرسانيِّ\nمالكٌ (^١)، عن عطاء بن عبدِ اللَّه الخُراسانيِّ، أنه قال: حدَّثني شيخٌ بسُوقِ البُرَم بالكُوفة، عن كعبِ بنِ عُجْرة، أنه قال: جاءني رسولُ اللَّه -ﷺ- وأنا أنفُخُ تحت قِدْرٍ لأصحابي، وقد امتلأ رأسي ولحيَتي قَمْلًا، فأخَذ بجَبهتي، ثم قال: \"احلِقْ هذا الشَّعَر، وصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستّةَ مساكين\". وقد كان رسولُ اللَّه -ﷺ- علِمَ أنه ليس عندي ما أنسُكُ به.\nلم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث (^٢)، ويقولون: إن الشيخَ الذي روَى عنه عطاءٌ الخُراسانيُّ هذا الحديثَ عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى. وهذا بعيدٌ؛ لأن عبدَ الرحمن بن أبي ليلى أشهَرُ في التابعين من أن يقول فيه عطاء: حدَّثني شيخٌ. وأظنُّ القائلَ بأنه عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى لمّا عرَف أنه كوفيّ، وأنه الذي (^٣) يَروي الحديثَ عن كعبِ بنِ عُجْرة، ظن أنه هو، واللَّه أعلم.\nوقد رَوَى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرةَ، جماعةٌ؛ منهم: الشعبيّ (^٤)، وأبو قلابة (^٥)، ومُجاهد (^٦)، والحكمُ بنُ عُتَيْبة (^٧)، وغيرُهم،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥٢).\n(^٢) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (١٢٦٠)، وسويد بن سعيد (٥٩٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الطبراني في الكبير ١٩/ ١٢٠ (٢٥٦)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري في حديثه لأبي القاسم البغوي (٢٣) وعند الطبراني في الكبير ١٩/ ١٢٠ (٢٥٦)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسي عند الطبراني أيضًا في الكبير ١٩/ ١٢٠ (٢٥٦)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطبري في تفسيره ٣/ ٦٦ وعند الطحاوي في أحكام القرآن (١٧١١).\n(^٣) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٤) وهو عامر بن شراحيل، وسلف تخريج روايته في أثناء شرح الحديث الأول لحميد بن قيس عن مجاهد.\n(^٥) وهو عبد الملك بن محمد، أبو قلابة الرقاشي، وسلف تخريج روايته في الموضع المذكور في التعليق السابق.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١)، وهو الحديث الأول لحميد بن قيس عنه، وسلف الكلام عليه في موضعه.\n(^٧) سلف تخريج روايته في الموضع المشار إليه في التعليقات السابقة.","vol":"13","page":123},{"text":"وكلُّهم قال فيه: \"انسُكْ بشاةٍ، أو صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطْعِمْ\".\nوقد ذكرنا كثيرًا من ألفاظِ المحدِّثين في هذا الحديث، والحكمَ في ذلك عندَ العلماء، في باب حُميدِ بنِ قيسٍ من كتابنا هذا. وقال في هذا الحديث بعضُهم عن داود، عن الشعبيِّ: \"أمعك دمٌ؟ \" قال: لا (^١). وقال بعضُهم فيه عن الحكم بن عُتَيبة: فحلَقتُ رأسي ونسَكتُ (^٢). وهذا متعارِضٌ، وأصحُّ ما فيه التَّخييرُ في النُّسُك والإطعام والصيام.\nوقد روَى هذا الحديث عبدُ اللَّه بنُ معقل، عن كعب بن عُجرة، وقد يكون ذلك الشيخَ الذي ذكره عطاءٌ الخراسانيّ، فهو كوفيٌّ، لا يبعُدُ أن يَلقاه عطاءٌ، وهو أشبه عندي. واللَّه أعلم.\nحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عبيد اللَّه بن محمد بن حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ البَغَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعد، قال: أخبرنا شُعبة، قال: أخبرني عبدُ الرحمن ابن الأصبهانيّ، قال: سمعتُ عبدَ اللَّه بنَ مَعْقِل، قال: جلَسْتُ إلى كعبِ بن عُجْرةَ في هذا المسجد، يعني مسجدَ الكوفة، فسألتُه عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فقال: حُمِلتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- والقملُ يتناثرُ على وجهي، فقال: \"ما كنتُ أرَى الجهدَ بلغَ بكَ هذا، ما عندَك شاةٌ؟ \" قال: قلت: لا. فنزلت هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (١٨٥٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٧١، والطحاوي في أحكام القرآن (١٦٨٨) من طرق عن يزيد بن زُريع، عن داود بن أبي هند، به.\n(^٢) وقع ذلك في رواية محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الحكم بن عتيبة، وسلف تخريج هذه الرواية في أثناء شرح الحديث الأول لحميد بن قيس.\n(^٣) في الجعديات (٦١٠)، وأخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (٦٠٧). وهو عند البخاري (١٨١٦) و(٤٥١٧)، ومسلم (١٢٠١) (٨٥) من طرق عن شعبة عن الحجّاج، به.","vol":"13","page":124},{"text":"صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. فقال: \"صُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستةَ مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع مِن طعام\". قال: فنزلت هذه الآيةُ فيَّ خاصّة، وهي لكم عامّة.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بَشّار، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ الأصبَهانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ مَعْقلٍ، قال: قعَدْتُ في هذا المسجد إلى كعبِ بنِ عُجرةَ، فسألتُه عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. فقال كعب: فيَّ نزلت، وكان بي أذًى من رأسي، فحُملتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- والقملُ يتناثرُ على وجهي، فقال: \"ما كنتُ أرَى أنَّ الجَهدَ بلَغ منك ما أرَى، أَتَجِدُ شاةً؟ \". قلت: لا. قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. فالصومُ ثلاثةُ أيام، والصدقةُ على ستةِ مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من طعام، والنُّسُكُ شاةٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الرحمن ابن الأصبَهانيِّ، عن عبدِ اللَّه بن مَعقِل، قال: كنّا في المسجد جُلوسًا، فجلَس إلينا كعبُ بنُ عُجْرةَ فقال: فيَّ أُنزِلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. قال: قلت: كيف كان شأنُك؟ قال: خرَجْنا مع رسول اللَّه -ﷺ- مُحرِمين، فوَقَعت القملُ في رأسي ولحْيَتي وشارِبي حتى وَقَع في حاجِبي، فذكَرْتُ ذلك للنبيِّ -ﷺ- فقال: \"ما كنتُ أرَى بلَغ منك هذا، ادعُ الحلّاق\".\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ١٩٩ (٤٠٩٨) و١٠/ ٢٩ (١٠٩٦٤)، وهو عند مسلم (١٢٠١) (٨٥) عن محمد بن المثنّى ومحمد بن بشار، به.","vol":"13","page":125},{"text":"فدعا الحلاقَ فحلَق رأسي، قال: \"هل تَجِدُ من نَسيكَةٍ؟ \" قلت: لا. قال: \"فصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعِمْ ستةَ مساكين، بينَ كلِّ مسكينَينِ صاعٌ\". قال: فنزلَت فيَّ خاصة، وللناس عامة (^١).\nقال أبو عُمر: أما الشيخُ الذي روَى عنه عطاءٌ الخُراسانيُّ بالكوفة هذا الحديث، فبعيدٌ أن يكون ابن أبي ليلى، وممكنٌ أن يكون عبد اللَّه بن مَعْقِل (^٢) الكوفيّ، ولا يَبعُدُ أن يَلْقاه عطاءٌ، وهو الأشبَه عندي، واللَّهُ أعلم.\nوقد مضى القول في معنى هذا الحديث ممهدًا مبسوطًا في باب حُميد بن قيس من هذا الكتاب (^٣)، والحمدُ للَّه، وبه التوفيق (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسدّد بن مسرهد في مسنده كما في فتح الباري لابن حجر ٤/ ١٨، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٣٦ (٣٠٠)، وأبو نعيم في الطبّ النبويّ (٥١٤).\nوهو عند سعيد بن منصور في تفسيره (٢٨٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٦٩٤)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢١٥، والخطيب في الفقيه والمتفقّه ٢/ ٢٢٦ من طريق أبي عوانة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في د ٣: \"مغفل\"، مصحّف.\n(^٣) سلف في الحديث الأول له كما سلف توضيح ذلك مرارًا.\n(^٤) في د ٣: \"واللَّه الموفق للصواب\".","vol":"13","page":126},{"text":"حديثٌ ثانٍ لعطاءٍ الخُراسانيِّ\nمالكٌ (^١)، عن عطاءِ بن عبدِ اللَّه الخُراسانيِّ، عن سعيد بن المسيِّب، أنَّه قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسول اللَّه -ﷺ- يضربُ نحْرَه وينتِفُ شعْرَه، ويقول: هلَكَ الأبعدَ. فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"وما ذاك؟ \". قال: أصبْتُ أهلي وأنا صائمٌ في رمضانَ. فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هل تَستطيعُ أن تُعتِقَ رَقَبة؟ \". فقال: لا. فقال: \"هل تستطيعُ أن تُهدِيَ بَدَنةً؟ \" فقال: لا. قال: \"فاجلِس\". فأُتيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بعَرَقٍ، فقال: \"خُذْ هذا فتصَدَّقْ به\". فقال: ما أحدٌ أحوجُ منِّي. فقال: \"كُلْه، وصُمْ يومًا مكانَ ما أصبْتَ\".\nهكذا هذا الحديث في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ الرُّواة مرسلًا (^٢).\nوقد رُوِي معناه متصلًا من وُجوهٍ صحاح، وقد ذكَرْناها في باب ابنِ شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة (^٣)، إلا أن قوله في هذا الحديث: \"هل تستطيعُ أن تُهدِيَ بَدَنةً؟ \" غير محفوظٍ في الأحاديثِ المسنَدة الصِّحاح، ولا مَدخلَ للبُدْن أيضًا في كفارةِ الواطئ في رمضانَ عندَ جمهورِ العلماء، وذِكْرُ البَدَنةِ هو الذي أُنكِرَ على عطاء في هذا الحديث.\nوأما ذكرُ الرَّقبةِ وذكرُ الصدقةِ بالعَرَق وسائرُ ما ذكَرْنا في هذا الحديث فمحفوظٌ من حديثِ أبي هريرة وحديثِ عائشة، من راويةِ الثِّقات الأثبات، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٩ (٨١٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٨٠٣)، وسويد بن سعيد (٤٦٥)، والشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١٠٧، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٨٣ (٨٥٦٢). وهو عند أبي داود في المراسيل (١٠٢) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن مالك، به.\n(^٣) سلف في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وهو في الموطأ ١/ ٣٩٩ (٨١٥).","vol":"13","page":127},{"text":"وقد روَى القاسمُ بنُ عاصم البَصْريُّ، ويقال فيه: التَّميميُّ. ويقال: الكَلبيُّ. وليس بشيء، ويُمكنُ أن يكونَ كُلَيبيًّا، فكُلَيبٌ في تميم، وكَلْبٌ في قُضاعة، وأين قضاعةُ من تميم (^١)؟! فروَى القاسمُ بنُ عاصم هذا، عن سعيدِ بن المسيِّب أنه كذَّب عطاءً الخُراسانيَّ في حديثه هذا، وعطاءٌ الخُراسانيُّ عندي فوق القاسم بن عاصم في الشهرةِ بحَمْل العلم والفضل، وليس مثلُه عندَ أهل الفهم والنظر ممّن يُجرَحُ به عطاءٌ ويُدفَعُ ما رواه.\nوقد اختُلِف عن القاسم في حكايته تلك؛ فروَى سعيدُ بن منصور، عن إسماعيل بن عُليّة، عن خالد الحذّاء، عن القاسم بن عاصم، قال: قلت لسعيد بن المسيِّب: ما حديثٌ حدَّثناه عنك عطاءٌ الخُراسانيُّ؟ قال: ما هو؟ قلت: في الذي وقَع على امرأتِه في رمضان. فذكَر الحديثَ هكذا، قال فيه: حدَّثنا عنك عطاءٌ الخُراسانيُّ (^٢).\nوروَى أبو صالح، عن الليث بن سعدٍ، عن عمرو بن الحارث، عن أيوبَ السَّختيانيِّ، عن القاسم، أنه قال لسعيدِ بن المسيِّب: إن عطاءَ بن أبي رباح حدَّثني، أن عطاءً الخُراسانيَّ حدَّثه عنك في الرجل الذي أتى رسولَ اللَّه -ﷺ-، وقد أفطَر\n_________\n(^١) الصواب فيه: \"الكُلَيبي\"، بضم الكاف وفتح اللام بعدهما ياء التصغير، قيده أبو علي الجياني في تقييد المهمل ٢/ ٤٣٦، والسمعاني في \"الكُلَيْبي\" من الأنساب حيث قال: \"بضم الكاف وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الباء المعجمة بواحدة. هذه النسبة إلى كليب بن يربوع، وهو بطن بن بني تميم، والمشهور بالانتساب إليها:. . . والقاسم بن عاصم الكُلَيْبي البصري\".\nوتصحفت هذه النسبة على الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فقيدها \"الكليني\" -بنون بعد التحتانية- وكذا وقع في خلاصة الخزرجي، وغيره. ووقع في المطبوع من تهذيب الكمال بالنون أيضًا (٢٣/ ٣٧١)، خطأ، وهو مصحح في نسختنا من التهذيب، وكُلَيْن مدينة معروفة في إيران بين الري وخوار (معجم البلدان ٤/ ٤٧٨).\n(^٢) أخرجه العقيليّ في الضعفاء ٣/ ٤٠٦ من طريق سعيد بن منصور، به.","vol":"13","page":128},{"text":"في رمضان، أنه أمَره بعتقِ رقبة، فقال: لا أجِدُها. فقال: \"فأهْدِ جَزُورًا\". قال: لا أجِدُها. قال: \"فتَصَدَّقْ بعشرينَ صاعًا مِن تمرٍ\". قال سعيد: كذَب الخُراسانيُّ، إنما قلت: \"تصَدَّقْ، تصَدَّقْ\" (^١). ففي هذه الرواية أن القاسمَ هذا قال لسعيد: إن عطاءَ بن أبي رباح حدَّثني أن عطاءًا لخُراسانيَّ حدَّثه عنك، وفي الرواية الأولى أن القاسمَ هذا قال لسعيد: ما حديثٌ حدَّثناه عنك عطاءٌ الخُراسانيُّ؟ وهذا اضطرابٌ وباطل.\nوروَى حمادُ بنُ زيد هذا الحديث (^٢) عن أيوب، قال: حدَّثني القاسمُ بنُ عاصم، قال: قلت لسعيد بن المسيِّب: إن عطاءً الخُراسانيَّ حدَّثني عنك أن النبيَّ -ﷺ- أمَر الذي واقَع امرأتَه في رمضانَ بكفارةِ الظِّهار. فقال: كذب، ما حدَّثته، إنما بلَغني أن النبيَّ -ﷺ- قال له: \"تَصَدَّقْ، تَصَدَّقْ\". فهذه مثل رواية خالدٍ الحذّاء (^٣).\nوأما قولُ حمادِ بن زيدٍ في حديثه: إن النبيَّ -ﷺ- أمَر الذي واقَع امرأتَه في رمضانَ بكفّارةِ الظِّهار. فإن الروايةَ الثابتةَ عن أبي هريرة، من رواية ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن النبيَّ -ﷺ- أمَر الذي وقَع على امرأتِه في رمضانَ بالكفارة على ترتيب كفارة الظِّهار (^٤).\nهكذا رواه ابنُ عيينة، ومعمر، والأوزاعيُّ، والليثُ بن سعد، ومنصورُ بنُ المعتمر، وغيرُهم، عن ابن شهاب، بإسناده على ترتيب كفارة الظِّهار.\n_________\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٠٦، وابن عديّ في الكامل في الضعفاء ١/ ٥٥، والدارقطني في العلل ١٠/ ٢٤٧ (٤٦) من طرق عن أبي صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.\n(^٢) في الأصل، م: \"الخبر\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٧٤ (٣٠٢٧)، وفي الضعفاء الصغير (٢٨٧)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وابن عديّ في الكامل في الضعفاء ١/ ٥٠ من طريق ابن حرب، عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩٩ (٨١٥)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"13","page":129},{"text":"ورواه مالكٌ، وأبو أُوَيْس، وابنُ جريج، عن ابن شهابٍ بإسناده المذكور على التَّخيير، وقد ذكرنا ذلك كلَّه في باب ابن شهاب من هذا الكتاب (^١)، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أبي العوّام، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارون، قال: أخبرنا الحَجّاجُ بنُ أرطاة، عن إبراهيم بن عامر، عن سعيدِ بن المسيِّب، وعن الزهريِّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن عندَ رسول اللَّه -ﷺ- إذ جاءه رجلٌ يَنتِفُ شعرَه، ويَدعو وَيْلَه، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما لَكَ؟ \". قال: قد (^٢) وقَع على امرأتِه في رمضان. قال: \"أعْتِقْ رَقَبةً\". قال: لا أجِدُها. قال: \"صُمْ شَهْرَين مُتتابِعَيْن\". قال: لا أستطيعُ. قال: \"أطْعِمْ ستِّين مسكينًا\". قال: لا أجِدُ. قال: فأُتِيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بعَرَقٍ فيه خمسةَ عشرَ صاعًا من تمرٍ، فقال: \"خُذْ هذا فأطْعِمْه عنك ستِّين مسكينًا\". قال: يا رسولَ اللَّه، ما بينَ لابَتيْها أهلُ بيتٍ أفقرُ منّا. قال: \"كُلْه أنت وعِيالُك\" (^٣).\n_________\n(^١) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الأول له عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٢) قوله: \"قد\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (٦٩٤٤) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٦٥ (٢٣٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٦ (٨٣١٥) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.\nوهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٢١ (١٩٥١) من طريق سفيان الثوريِّ عن إبراهيم بن عامر بن مسعود بن أميّة بن خلف الجُمَحيِّ، به.\nوهذا فيه إسنادان، الأول: إلى سعيد بن المسيِّب، وهو مرسل. والثاني: إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الحجّاج بن أرطاة الكوفيّ، صدوق حسن الحديث مدلِّس، وهو لم يسمع من محمد بن شهاب الزُّهري فيما ذكر الدوري في تاريخه عن ابن معين ٤/ ٤٩ (٣٠٨٤)، ولكنه متابعٌ، تابعه سفيان بن عيينة، وحديثه في الصحيحين، البخاري (٦٧٠٩) و(٦٧١١)، ومسلم (١١١١) (٨١)، أخرجه من طرف عن ابن عيينة، به.","vol":"13","page":130},{"text":"وهكذا رواه الجمهورُ من أصحاب الزهريِّ على هذا الترتيب. وقال فيه معمر: قال الزهريُّ: وإنما كان هذا رخصةً له خاصة، فلو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير (^١). وقد ذكرنا ما للفقهاء في تأويل أمْرِ رسولِ اللَّه -ﷺ- إيّاه بأكلِ ذلك العَرَق من التمرِ هو وعِيالُه، وفي وجوب الكفارةِ عليه إذا أيسَر، في باب ابن شهاب، بما يُغني عن ذكرِه هاهنا.\nوأما ذِكْرُ البَدَنة في هذا الحديث فهو موجودٌ من حديثِ مجاهدٍ وعطاء، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، وفيها اضطرابٌ. ولا أعلمُ أحدًا كان يُفْتي بذلك من أهل العلم إلا الحسنَ البصريِّ، فإنه قال: إذا لم يجدِ المُجامعُ في رمضان -يعني عامِدًا غير معذور- رَقبةً أهدَى بَدَنةً إلى مكة (^٢).\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يزيدَ المعلِّم، قال: حدَّثنا موسى بن معاوية الصُّمادِحيُّ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -ﷺ- فقال: يا رسولَ اللَّه، إني وقَعْتُ على أهلي في رمضان. قال: \"بِئْسما صنَعْتَ، أعْتِقْ رَقَبةً\". قال: لا أجِدُها. قال: \"انْحَرْ بَدَنةً\". قال: لا أجِدُها. قال: \"اذْهَبْ فتَصدَّقْ بعشرينَ صاعًا، أو أحدٍ وعشرينَ صاعًا من تَمْر\". قال: لا أجِدُ. قال: \"فجِئْني أتَصَدَّقْ عنك\". قال: ما بينَ لابتَيْها أهلُ بيتٍ أحوَجُ إليه منِّي. قال: \"اذْهَب فكُلْه أنتَ وأهلُك\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٩٤ (٧٤٥٧) عن معمر بن راشد، به. ومن طريقه أبو داود (٢٣٩١)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٠٣ (٢٨٥٣). وينظر ما سلف في شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن حميد بن عبد الرحمن.\n(^٢) أخرجه الدارمي في سننه (١١٠٤) من طريق يزيد بن إبراهيم التَّستري عنه.\n(^٣) انفرد به المصنِّف بهذا الإسناد والسياق، وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، جرير: هو ابن عبد الحميد الضّبِّي. ومجاهد: هو ابن جبر المكّيّ.","vol":"13","page":131},{"text":"ففي هذا الحديث أنه قال له: \"انْحَرْ بَدَنَة\". إذ قال: لا أجِدُ رقبةً. وهكذا روايةُ عطاء.\nوذكَر البخاريُّ في \"التاريخ\"، قال (^١): حدَّثنا ابنُ شَريك، قال: حدَّثني أبي، عن ليث، عن عطاء ومُجاهد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"أعتِقْ رَقَبةً\". ثم قال: \"انْحَرْ بَدَنةً\". قال البخاريُّ: ولا يُتابَعُ عليه.\nقال البخاريُّ (^٢): وقال عارِمٌ، عن أبي عَوانة، عن إسماعيلَ بنِ سالم، عن مجاهد، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن إسماعيل بن سالم، عن مجاهد: أن النبيَّ -ﷺ- أمَر الذي أفْطَر يومًا في رمضانَ بكفارةِ الظِّهار.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا ليثٌ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٣).\n_________\n(^١) التاريخ الكبير ٦/ ٤٧٥ (٣٠٢٧). ليث: هو ابن سُليم. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٢) التاريخ الكبير ٦/ ٤٧٥ (٣٠٢٧)، بلفظ: \"أعتِقْ رقبةً، ثم صوم، ثم ستِّين مسكينًا\" وقال محقِّقُه: \"كذا في الأصل، ولعلّه كان: ثم ستون، أو هو: ثم صُمْ شهرين، ثم أطعم ستِّين مسكينًا. فسقطت الكلمات من الأصل، واللَّه أعلم\". قلنا: والوجه الثاني أظهر، وهو الموافق لمقتضى الكلام. واللَّه أعلم.\nعارمٌ: هو لقب محمد بن الفضل السدوسيّ، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكُريّ.\n(^٣) أخرجه والذي قبله الدارقطني في السُّنن ٣/ ١٦٧ (٢٣٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٨٦ (٨٠٦٩) وإسناد الأول ضعيف لضعف يحيى: وهو ابن عبد الحميد الحِمّانيّ. هُشيم: هو ابن بشير الواسطي. وإسماعيل بن سالم: هو الأسَديّ، أبو يحيى الكوفي. وإسناد الثاني ضعيف أيضًا لضعف يحيى الحمّاني المذكور في الإسناد الأول، ولضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم.","vol":"13","page":132},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ الخَلّال، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ بن عبدِ الواحد البَزّار، قال: حدَّثنا أبو الجُماهِر محمدُ بنُ عثمان، قال: سمعتُ سعيدَ بن بشير يقول: عن قتادة، عن سعيدِ بن المسيِّب، أن الرجلَ الذي وقَع على أهلِه في رمضانَ في عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ- سلمانُ بنُ صَخْر أحدُ بني بياضَة، فقال له النبيُّ -ﷺ-: \"تصَدَّقْ\" (^١).\nقال أبو عُمر: أظنُّ هذا وهمًا؛ لأن المحفوظَ أنه ظاهرَ من امرأتِه، ثم وقَع عليها، لا أنه كان ذلك منه في رمضان (^٢)، واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) انفرد به المصنِّف. وسلمان بن صخر، يقال له أيضًا: سلمة بن صخر، كما ذكر المزِّيُّ وغيره، وقال: \"وسلمة أصحُّ\".\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٢٧٧ بعد أن أورد ما رواه المصنِّف هنا: \"قلت: والسَّببُ في ظنِّهم أنه المُحتَرِق أنّ ظِهاره من امرأته كان في شهر رمضان، وجامع ليلًا كما هو صريح في حديثه، وأما المُحتَرِق ففي رواية أبي هريرة: أنَّه أعرابيٌّ، وأنه جامع نهارًا فتغايَرا؛ نعم اشتركا في قدْر الكفّارة، في الإتيان بالتمر وفي الإعطاء، وفي قول كلٍّ منهما: أعلى أفقرِ منّا؟ واللَّه أعلم\"، وينظر: مجموع الروايات والأقوال الواردة في ذلك ما سلف في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن حميد بن عبد الرحمن.","vol":"13","page":133},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لعطاءٍ الخُراسانيِّ\nمالكٌ (^١)، عن عطاءِ بنِ عبدِ اللَّه الخُراسانيِّ، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تَصافَحوا يَذهَبِ الغِلُّ، وتَهادَوا تَحابُّوا وتَذهَبِ الشَّحْناء\".\nوهذا يتَّصلُ من وجوهٍ شتّى حسانٍ كلّها.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالب محمدُ بنُ زكريّا المَقدِسيُّ بها، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بن حَمّاد، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، حدَّثنا سليمانُ بنُ حيّان، قال: حدَّثنا الأجْلَحُ، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما مِن مسلمَين يَلتقيان فيتصافحان، إلّا غُفِر لهما قبل أن يَفترِقا\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ وابنُ نُمَيْر، عن الأجْلَح، عن أبي إسحاق، عن البَراء، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- فذكَره حرفًا بحرف.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بن إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمدِ بن عبد الرحمن القِرْمِطيُّ، قال: حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسعدةَ، قال: حدَّثنا عمرو (^٤) بنُ حمزة، قال: حدَّثنا المنذرُ بنُ ثَعلبة، عن أبي العلاء ابن الشِّخِّير، عن البراءِ بن عازب، قال: لقِيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- فأخَذ بيدي، فقلت: يا رسولَ اللَّه، إن كنتُ لأحسَبُ أن المصافحةَ للأعاجم. فقال: \"نحن أحقُّ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤١).\n(^٢) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (١٢٠٤) من طريق عُبيد بن آدم، عن أبيه آدم بن أبي إياس، به. وإسناده ضعيف لضعف الأجلح: وهو ابن عبد الرحمن بن حُجَيّة الكندي، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٨٥)، وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٧٨، ٧٩ (٢٧٥) وعدَّ هذا الحديث من أفراده. وأبو إسحاقَ: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.\n(^٣) في سننه (٥٢١٢) وسلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن المنكدر.\n(^٤) في الأصل، د ٢: \"عمر\"، خطأ، وانظر تعليقنا على الحديث.","vol":"13","page":134},{"text":"بالمصافحةِ منهم، ما من مُسلِمَين يلتَقِيان، فيأخُذُ أحدُهما بيدِ صاحبِه، مودَّةَ بينهما ونصيحةً، إلّا أُلقِيَت ذُنوبُهما بينهما\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مَسَرَّة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيسى بن سُليم البصريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو قلابة، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عامرٍ أبو حفص، قالا: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ الحسن القاضي بالبصرة، قال: حدَّثنا سعيدٌ الجُرَيريُّ، عن أبي عثمانَ النَّهديِّ، قال إسماعيلُ بنُ عيسى، عن عمرَ بن الخطاب، وقال عمرُ بنُ عامر: سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا التَقَى المسلِمان فتَصافحا، أنزلَ اللَّهُ عليهما مئةَ رحمة؛ تسعون منها للذي بَدَأ بالمصافحة، وعشرٌ للذي صُوفِح، وكان أحبَّهما إلى اللَّه أحسنُهما بِشْرًا بصاحبِه\" (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو صالح حمزةُ بن مالكٍ الأسْلَميُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ حمزة (^٣)، عن كثيرِ بنِ زيد، عن المطَّلبِ بنِ عبدِ اللَّه والوليدِ بنِ رباح،\n_________\n(^١) أخرجه أبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات ٢/ ٨٥ (١٠٧٩) (٦٥) عن حُميد بن مسعدة الشاميّ، به.\nوأخرجه ابن أبي الدُّنيا في الإخوان (١١٠)، والرُّويانيّ في مسنده (٤١٩)، والدُّولابيّ في الكُنى والأسماء (٥٧٨)، والطبراني في الأوسط ٨/ ١٨٢ (٨٣٣٩) عن طرق عن عمرو بن حمزة، به. وإسناده ضعيف جدًا، لأجل عمرو بن حمزة: وهو القيسي البصريّ، قال البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٣٢٥ (٢٥٣٤): \"لا يُتابع في حديثه\"، وقال ابن عديّ في الكامل ٥/ ١٤٣: \"ومقدار ما يرويه غير محفوظ\"، وقال العقيلي كما في لسان الميزان ٦/ ٢٠٣: \"لا يُتابَع\"، وقال الدارقطني وغيره كما في المغني في الضعفاء ٢/ ٤٨٣: ضعيف.\n(^٢) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لابن شهاب الزُّهري عن عطاء بن يزيد الليثي.\n(^٣) هو سفيان بن حمزة بن سفيان بن فروة الأسلمي، أبو طلحة المدنيّ، وشيخه كثير بن زيد: هو الأسلمي، أبو محمد المدنيّ، وهما صدوقان كما في تحرير التقريب (٢٤٣٨) و(٥٦١١). والمطَّلب بن عبد اللَّه: هو ابن حنطب بن الحارث المخزومي، ثقة، وعامّة حديثه عن الصحابة =","vol":"13","page":135},{"text":"أن مُعاذَ بنَ جبل قال: قال لي رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا معاذُ، إذا التَقَى الأخَوانِ في الإسلام، فأخذَ أحدُهما بيدِ أخيه، تحاتَّت خَطاياهما بينهما كتَحاتِّ وَرَقِ الشَّجَر عنها\".\nقال أبو عُمر: حديثُ معاذٍ هذا إسنادُه ليس بالقوي.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، قال: أخبَرنا هُشَيْمٌ، عن أبي بَلْج، عن زيدٍ أبي الحَكَم العَنَزيِّ (^٢)، عن البراءِ بنِ عازب، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا التقَى المسلمان فتَصافحا، وحمدا اللَّهَ واستغفَراه، غُفِر لهما\".\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن فطْرٍ البُرُوجِرْديُّ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ السَّرَّاج، قال: حدَّثنا\n_________\n= مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب النبيِّ -ﷺ- إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم. والوليد بن رباح: هو الدوسيّ المدنيّ مولى ابن أبي ذباب، قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩/ ٤ (١٥): \"روى عن أبي هريرة، روى عنه كثير بن زيد الأسلمي، وقال: صالح\". وقال ابن حجر في التقريب (٧٤٢٢): \"صدوق\".\n(^١) في سننه (٥٢١١)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٩٩ (١٣٩٥٤). وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (٨٦٣)، والمزِّي في تهذيب الكمال ١٠/ ٨٠ من طريق عمرو بن عون الواسطي، به. وهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٣٩٦ (١٣٢٤) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به. وإسناده ضعيف، زيد أبو الحكم العنزي: هو زيد بن أبي الشعثاء، أبو الحكم البصري مجهول تفرَّد بالرواية عنه أبو بلج الفزاري الكوفي واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم، وذكره ابن حبان وحده في الثقات.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ١٠٤ (٣٠١١): \"لا يُعرف، قيل: بينه وبين البراء رجل\" وينظر تحرير التقريب (٢١٤١)، عمرو بن عون: هو ابن أوس الواسطي، أبو عثمان البزاز، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.\n(^٢) في الأصل، د ٢: \"العنبري\"، خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٧٩.\n(^٣) ويقال في هذه النسبة: \"الفروجردي \" لأن الباء فارسية فتقلب باء أو فاء. ووقعت في د ٢: \"البروجددي\"، وهو تحريف، وهي نسبة إلى \"بروجرد\" المدينة المشهورة بين همذان والكرج (معجم البلدان ١/ ٤٠٤).","vol":"13","page":136},{"text":"أحمدُ بنُ الحسن بن خِراش، قال: حدَّثنا عبدُ الصمد، قال: حدَّثنا أبو هاشم، قال: أخبَرنا منصورٌ، عن رَبيع بن لوط، عن البراء، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ المسلمَ إذا أخذَ بيدِ صاحبِه فصافَحه وهو صادقٌ، لم يبقَ بينَهما ذنبٌ إلا سقَط\" (^١).\nحدَّثنا عبد الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نَصر، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة وقاسمُ بنُ أصبَغ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن حنظلةَ بنِ عبدِ اللَّه السَّدوسيِّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قلنا: يا رسولَ اللَّه، أيَنْحني بعضُنا لبعض (^٣) إذا التَقَينا؟ قال: \"لا\". فقلنا: فيعتنقُ بعضُنا بعضًا؟ قال: \"لا\" (^٤). قلنا: فيُصافِحُ بعضُنا بعضًا؟ قال: \"نعم\".\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٧١ (٩٢٣) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث التميمي العنبريّ، به.\nوأخرجه الرُّوياني في مسنده (٤٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٥٥)، وعبد الغني المقدسيّ في أخبار الصلاة (٧٢) من طريق أبي هاشم صاحب الزعفراني عمّار بن عمارة، به.\nوإسناده ضعيف لجهالة منصور: وهو ابن عبد اللَّه: لم يرو عنه غير أبي هاشم صاحب الزعفراني عمار بن عمارة، ولم يروِ إلا عن الربيع بن لوط، ابن أخي البراء بن عازب كما في التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٤٤ (١٤٨٦)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٧٤ (٧٦٩). وعمار بن عمارة أبو هاشم الزعفراني وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به يُكتب حديثه، وقال عنه ابن حجر في التقريب (٤٨٣٠): \"لا بأس به\"، وينظر: تهذيب التهذيب له (٦٥٧).\n(^٢) في المصنَّف (٢٦٢٣٢) مختصرًا، وكأنه نقله من مسنده. وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٤٠ (١٣٠٤٤)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٢١٧)، والترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجة (٣٧٠٢) من طرق عن حنظلة بن عبد اللَّه السَّدوسي، به. وإسناده ضعيف، لضعف حنظلة بن عبد اللَّه السَّدوسي. قال يحيى بن معين كما في تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان ص ٨٤: \"حنظلة السَّدوسي معلِّم كُتّاب، وليس بثقة، ولا دون الثقة، وكان يُكنى بأبي شريك\"، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه أنكر حديثه هذا. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزدي. وسيأتي هذا الحديث بنحو هذا السياق من وجه آخر عن حنظلة السدوسي بعد قليل.\n(^٣) في الأصل: \"على بعض\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) قوله: \"فقلنا: فيعتنق بعضنا بعضًا؟ قال: لا\" لم يرد في د ٢، وهو ثابت في الأصل.","vol":"13","page":137},{"text":"أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: حدَّثنا حُميْد، عن أنس بن مالك، قال: لما جاء أهلُ اليمن قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قد جاءَكم أهلُ اليمن\" وهم أولُ مَن جاء بالمصافحة.\nورواه ابنُ وَهْب (^٢)، عن يحيى بن أيوب، عن حُميدٍ الطويل، عن أنس، أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"يَقدَمُ عليكم قومٌ أرَقُّ منكم قلوبًا\". فقدِم علينا الأشعَريُّون فيهم أبو موسى، فكانوا أولَ من أظهَر المصافحةَ في الإسلام.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حَبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا عطاءٌ، قال: رأيتُ ابنَ عباسٍ يُصلِّي في الحِجْر، فجاءَه رجلٌ، فقام إلى جنبِه، ثم مدَّ الرجلُ يدَه فالتفَت ابنُ عباس، فبَسَط يدَه يُصافِحُه، فرأيتُه يَغمِزُ يدَه وهو في الصلاة، فعرفتُ أن ذلك من مودَّتِه إيّاه، ثم مضَى في صلاتِه.\nأخبرنا أحمدُ بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضل، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ عليٍّ بنِ شَبِيب (^٣) المَعْمَريُّ، قال: حدَّثنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في سننه برقم (٥٢١٣). وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤٣٣ (١٣٢١٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٦٧)، والبزار في مسنده ١٣/ ١٨٨ (٦٦٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٧٧ (٨٠٧) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\nوقوله: \"وهو أوّل من جاء بالمصافحة\" مدرجٌ من قول أنس كما وقع مصرَّحًا بذلك عند أحمد في المسند ٢١/ ٢٢٦ (١٣٦٢٤).\n(^٢) في جامعه (٢٢٤). ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٦/ ١٦٥ (٧١٩٣). وإسناده صحيح. يحيى بن أيوب: هو الغافقي، أبو العباس المصريّ.\n(^٣) في الأصل: \"شعيب\"، محرف.","vol":"13","page":138},{"text":"أبو هلالٍ الرَّاسبيُّ، قال: حدَّثنا حَنظَلةُ، عن أنسِ بنِ مالك. قال المَعْمَريُّ: وحدَّثنا محمدُ بن عُبيد، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن حَنظَلةَ بنِ عُبيد اللَّه السَّدوسيِّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقول: إنهم قالوا: يا رسولَ اللَّه، أَيَنْحَني بعضُنا لبعض إذا التَقَينا؟ قال: \"لا\". قال: فيلتزمُ بعضُنا بعضًا؟ قال: \"لا، ولكن تصافَحوا\". وقال حمادٌ في حديثه: قالوا: فيُصافِحُ بعضُنا بعضًا؟ قال: \"تَصافَحوا\" (^١).\nوذكَره سُنَيد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن حَنظَلةَ السَّدوسيِّ، عن أنس، قال: قيل: يا رسولَ اللَّه، أَيَنْحَني بعضُنا لبعضٍ إذا لقِيَ الرجلُ أخاه؟ قال: \" لا\". قيل: أفيَلتَزِمُه ويُقَبِّلُه؟ قال: \"لا\". قيل: أفيُصافِحُه ويأخُذُ بيدِه؟ قال: \"نعم\".\nوذكر سُنَيد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الرحمن بن الأسود، عن أبيه وعَلْقَمة، أنهما قالا: من تمام التَّحيَّة المصافحة (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٤٢٢، وابن بشْران في أماليه (١٥٤٤) من طريقين عن شيبان بن فرُّوخ، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨١ (٦٩٠٢) من طريق سليمان بن حرب عن أبي هلال الراسبيّ محمد بن سليم البصريّ، به.\nوهو عند أبي يعلى في مسنده ٧/ ٢٧٠ (٤٢٨٩)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٢٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٠ (١٣٩٥٧) من طرق عن حمّاد بن زيد. وإسناده ضعيف، أبو هلال الراسبيَّ وهو محمد بن سليم البصري ضعيف، ضعّفه يحيى بن سعيد، والبخاري والنسائي وغيرهم، ووثّقه أبو داود، وقال ابن معين: صدوق، وقال ابن عديّ: \"وفي بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه\" كما في تحرير التقريب (٥٩٢٣)، وحنظلة السَّدوسيّ ضعيف كما في تقريب التهذيب (١٥٨٣). ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٦٢١ (٢٣٧٣) عن يحيى القطان: تركته عمدًا، كان قد اختلط، وعن أحمد بن حنبل قوله: \"منكر الحديث يحدِّث بأعاجيب\" وعن ابن معين: \"ليس بشيء\" وقد سلف من وجه آخر عنه قبل قليل.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٩١ من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.","vol":"13","page":139},{"text":"قال: وحدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن هشام، عن الحسن، أنه سُئِل عن المصافحة؟ فقال: تَزيدُ في الموَدَّة (^١).\nوقد رُوِي في الالتزام حديثُ أبي ذَرٍّ باسنادٍ ليس بالقوي، قال أبو ذَرٍّ: ما لقِيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- قطُّ إلا صافَحَني وآليتُه يومًا وهو على سريرٍ له فالتَزَمني، فكانت أجودَ وأجوَد (^٢).\nقال أبو عُمر: روَى ابنُ وَهْب وغيرُه عن مالكٍ أنه كَرِه المصافحةَ والمعانقة (^٣)، وذهَب إلى هذا سُحنونٌ وغيرُه من أصحابنا، وقد رُوِي عن مالك خلافُ هذا من جوازِ المصافحة (^٤)، وهو الذي يدُلُّ عليه معنى ما في \"الموطأ\". وعلى جوازِ المصافحة جماعةُ العلماءِ من السلفِ والخلف، وفيه آثارٌ حِسانٌ قد ذكَرنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\nوأما الهديّة؛ فقوله -ﷺ-: \"تَهادَوا تَحابُّوا\" يتصل من حديث أبي هريرة، من رواية أهل مصر.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بُكيرٍ الحَضرَميُّ، قال: حدَّثنا ضِمامُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدِّثين بأصبهان ٣/ ٥٠٧ من طريق حمّاد بن زيد، به. وهو عند الدوري في تاريخه (١٦٣٩)، والإخوان لابن أبي الدُّنيا (١٢٠) من طريقين عن هشام بن حسان الأزدي القُردوسيّ، به. وفي روايته عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٢٨٩).\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٤٧٥)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٧٨، ٣٧٩ (٢١٤٧٦)، وأبو داود (٥٢١٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩٩ (١٣٩٥٦)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٦٣ من طريق حمّاد بن سلمة، عن أبي الحسين خالد بن ذكوان، عن أيوب بن بشير بن كعب العدَويّ، عن رجل من عنزة، عن أبي ذرّ ﵁. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل العنزيّ.\n(^٣) كما في البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد ١٨/ ٢٠٤، ٢٠٥، قال: سئل عن تعانُق الرّجلين إذا قدم من سفر، قال: ما هذا من عمل الناس، قيل له: فالمصافحة؟ فكرهها، وقال: هي أخفُّ.\n(^٤) ينظر: الذخيرة للقرافي ١٣/ ٢٩٧.","vol":"13","page":140},{"text":"إسماعيل، عن موسى بن وَرْدان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تَهادَوا تَحابُّوا\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الرحمن (^٢)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابن شهاب، قال: بلغَنا أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"تَهادَوا بينكم، فإنَّ الهديّة تذهبُ السَّخيمة\". قال ابنُ وَهْب: سألتُ يونسَ عن السَّخيمة ما هي؟ فقال: الغِلُّ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا الحديث وصلَه عثمانُ الوقّاصيُّ، عن الزهريِّ، حدَّث به ابنُ صاعد، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ يحيى أبو الخطاب، قال: حدَّثنا أبو عتّاب الدَّلّال، قال: حدَّثنا عثمانُ بن عبدِ الرحمن، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ وَهْبِ بنِ زَمعةَ، عن أمِّ سَلَمة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"نِعمَ العونُ الهديّةُ على طَلب الحاجة\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الدولابيُّ في الكُنى والأسماء (٨٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٦٩ (١٢٢٩٧)، وفي الآداب له (٨١) من طريقين عن أبي الحسين محمد بن بُكير الحضرميّ، به.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٩٤)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٩ (٦١٤٨)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١٠٤، وتمّام في فوائده (١٥٧٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٦٥٧) من طرق عن ضِمام بن إسماعيل. وإسناده حسن، محمد بن بكير الحضرمي: هو ابن بُكير بن واصل، أبو الحسين صدوق، ووثّقه غير واحد كما في تحرير التقريب (٥٧٦٥)، وضمام بن إسماعيل: هو ابن مالك المرادي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٩٨٥)، وموسى بن وردان: هو العامريّ، أبو عمر المصري صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٠٢٣). وسيأتي بعد قليل من طريق يحيى بن بكير عن ضمام بن إسماعيل، به. وقال ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث وغيره: \"وهذه الأحاديث التي أمليتها لضمام بن إسماعيل لا يرويها غيره\".\n(^٢) هو عبد الرحمن بن يحيى أبو زيد، وشيخه عليّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وأحمد: هو ابن أبي سليمان، وسحنون: هو ابن سعيد.\n(^٣) انفرد المصنِّف بهذا الإسناد.\n(^٤) انفرد به المصنِّف من هذا الوجه، وهو موضوع، عثمان بن عبد الرحمن: هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص متروك، وكذّبه ابن معين كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٩٣). ابن صاعد: هو يحيى، وأبو عتاب الدلال: هو سهل بن حمّاد، قال عنه ابن حجر في التقريب (٢٦٥٤): \"صدوق\".","vol":"13","page":141},{"text":"وبإسنادِه، قال: قال النبيُّ -ﷺ-: \"تَهادَوا، فإنَّ الهديّةَ تُذهِبُ السَّخيمةَ\". قيل: وما السَّخيمةُ؟ قال: \"الحِنَةُ (^١) تكون في الصَّدر\".\nأخبرنا محمدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر الحافظ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المصريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بن بَحِير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرحمن، عن معاويةَ بنِ الحكم، أنه قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"تَهادَوا، فإنه يُضاعِفُ الوُدَّ، ويَذهَبُ بغَوائل الصَّدر\". قال أبو الحسن: تفرَّد به ابنُ بَحِير، عن أبيه، عن مالك، ولم يكن بالرَّضِيِّ، ولا يَصِحُّ عن مالكٍ ولا عن الزُّهري (^٣).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بنِ شيبةَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا يحيى بن بُكَير، عن ضِمام بنِ إسماعيل المَعافريِّ، عن موسى بنِ وَردانَ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"تَهادَوا تَحابُّوا\" (^٤).\nقال أبو عُمر: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَقبَلُ الهديّةَ، وندَب أُمَّتَه إليها، وفيه الأُسوةُ الحسنةُ -ﷺ-. ومن فَضْل الهديّةِ مع اتباعِ السنةِ أنها تُورِثُ المودةَ، وتُذهِبُ العداوةَ، على ما جاء في حديثِ مالكٍ وغيرِه مما في معناه.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بن\n_________\n(^١) الحِنَة: العداوة: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٣.\n(^٢) هو محمد بن عمروس. وشيخه عليّ بن عمر الحافظ: هو أبو الحسن الدارقطني صاحب السنن والعلل والمصنفات المشهورة.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في تفسير القرطبي ١٣/ ١٩٩، ونقل عنه ما ذكره المصنِّف هنا. وإليه عزاه ابن حجر في لسان الميزان ٧/ ٢٧٩ وذكر فيه أيضًا ما نقل عن الدارقطني.\n(^٤) سلف قبل قليل من طريق محمد بن بُكير الحضرمي عن ضمام بن إسماعيل، به. وهو عند الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٨٠، والقضاعي في مسند الشهاب (٦٥٧) من طريق يحيى بن بكير عن ضمام بن إسماعيل بن حي بن هانئ بن ناضر أبي قبيل المعافري، عن عبد اللَّه بن عمرو.","vol":"13","page":142},{"text":"إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسن المَروزيُّ، قال (^١): حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: أخبرنا أبو مَعْشَر، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب (^٢) يُحدِّثُ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: تَهادَوا، فإنَّ الهديّةَ تُذهِبُ وَحَرَ الصُّدُور، ولا تَحقِرنَّ جارَةٌ لجارَتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ\". ولقد أحسن القائل:\nهدايا الناس بعضِهمُ لبعضٍ ... تُولِّدُ في قُلوبِهمُ الوصالَا\nوتَزرَعُ في الضميرِ هَوًى ووُدًّا ... وتَكْسُوهم إذا حضَروا جَمالَا (^٣)\nوقال غيرُه:\nإنَّ الهَدايا لها حَظٌّ إذا ورَدَت ... أحْظَى مِن الابنِ عندَ الوالدِ الحَدِبِ (^٤)\n_________\n(^١) في البرِّ والصِّلة له (٢٣٢)، وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٣٥٩) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٤٥٣) عن أبي معشر نجيح مولى بني هاشم، به. وهو عند أحمد في المسند ١٥/ ١٤١ (٩٢٥٠)، والترمذي (٢١٣٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٦٥٦) من طرق عن أبي معشر، به. ووقع في إسناد القضاعي \"سعيد بن أبي سعيد\" يعني المقبُري بدل \"سعيد بن المسيِّب\"، ورجح كونه سعيد بن أبي سعيد المقبُري الحافظ ابن حجر في النكت الظراف ٩/ ٥٠٠، ورجّح المزِّي في تحفة الأشراف أنه سعيد بن المسيِّب. وإسناد الحديث ضعيف لضعف نجيح بن عبد الرحمن السِّندي أبي معشر مولى بني هاشم.\nوالشطر الثاني من الحديث من قوله: \"ولا تحقرنّ جارة. . . \" في الصحيحين، البخاري (٢٥٦٦) و(٦٠١٧)، ومسلم (١٠٣٠) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبُري، به.\nوقوله: \"فرسِن شاة\" هو الظِّلف، وأصلُه في الإبل فيها مثل القدم في الإنسان. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ١١٩ - ١٢٠.\n(^٢) في د ٢: \"سمعت سعيدًا\".\n(^٣) البيتان في ديوان دعبل بن عليّ الخُزاعي، ص ٢٤٠، وهما في ديوان أبي العتاهية أيضًا، ص ٦٠٨، ومما يرجح كونهما لدعبل ما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧/ ٢٥٦ بإسناده من طريق إسماعيل بن عليّ بن عليّ الدعبلي قال: أنشدني أبي قال: أنشدني أخي دعبل بن عليّ، فذكرهما.\n(^٤) البيت في المحاسن والأضداد للجاحظ، ص ٣١٩، وبهجة المجالس للمصنِّف، ص ٥٩ دون عزوٍ لقائلٍ معيَّن. =","vol":"13","page":143},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ الخَصيبِ القاضي بمصر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا فُضَيلُ بنُ سُليمان، عن أبي مالكٍ الأشْجَعيِّ، عن رِبْعيٍّ، عن حُذيفة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"المعروفُ كلُّه صَدَقةٌ\" (^١).\nورُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ-: \"كُلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ\" من حديث جابر (^٢)، وابنِ عباس (^٣)، وابن مسعود (^٤)،\n_________\n= وقوله: \"الوالد الحدِب\" أي: العطوف. يقال: حدب عليه وتَحدَّب عليه؛ أي: تعطَّف عليه. الصحاح (حدب).\n(^١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٣٨/ ٢٨٨ (٢٣٢٥٢) و٣٨/ ٤٣٣ (٢٣٤٤١) من طريقين عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعيّ، به.\nويُروى بلفظ: \"كلُّ معروفٍ صدقةٌ\"، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٩٣٥)، ومن طريقه مسلم (١٠٠٥) كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، به. ربعيّ: هو ابن حراش، أبو مريم العبسيّ الكوفي.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٩٤١)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٥٧ - ٥٨ (١٤٧٠٩) و٢٣/ ١٦١ (١٤٨٧٧)، والبخاري (٦٠٢١)، والترمذي (١٩٧٠) من طرق بن محمد بن المنكدر، عنه ﵄.\n(^٣) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في اصطناع المعروف (١٥)، وفي قضاء الحوائج (١٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٩٤، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٢٣٥) من طرق عن حبيب بن أبي عمرة بن سعيد بن جُبير، عنه ﵄.\nوأخرجه تمّام في فوائده (١١٥٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٦٥٧) من طرق عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح، عنه ﵄. وطلحة بن عمرو: هو ابن عثمان الحضرميّ المكّي متروك. ومتن الحديث صحيح بما سلف من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄.\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (١٢)، والبزار في مسنده ٥/ ٢٥ (١٥٨٢)، والخرائطي في المنتقى في كتاب مكارم الأخلاق (٣٣)، وفي مكارم الأخلاق له (٨٢)، والشاشي في مسنده (٣٣٠)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٩٠ (١٠٠٤٧) من طرق عن صدقة بن موسى الدقيقي، عن فرقد بن يعقوب السَّبَخي، عن إبراهيم النخعيِّ، عن علقمة النخعيّ، عنه، ﵁. وإسناده ضعيف لضعف صدقة بن موسى وفرقد السَّبخي كما في تحرير التقريب (٢٩٢١) و(٥٣٨٤). =","vol":"13","page":144},{"text":"وابنِ عمرَ (^١)، وغيرهم. وفي حديث ابن مسعودٍ وابنِ عمر: \"كلُّ معروفٍ صَنعتَه إلى غنيٍّ أو فقير، فهو صَدَقةٌ\".\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا أبو يونسَ (^٢) المدنيُّ، قال: حدَّثني هارونُ بنُ يحيى الحاطبيُّ، قال: حدَّثني عثمانُ بنُ عثمانَ بنِ خالدِ بنِ الزبير، عن أبيه، عن عليِّ بنِ حُسين، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّما تكون الصَّنيعةُ إلى ذي دِينٍ أو ذي حَسَب، وجهادُ الضعيفِ الحجُّ، وجهادُ المرأةِ حُسنُ التَّبعُّل لزوجِها، والتَّودُّدُ نصفُ الدِّين، وما عالَ امرُؤٌ على اقتصاد، واستَنزِلوا الرِّزقَ بالصدقة، أبي اللَّهُ أن يرزُقَ عبادَه المؤمنين من حيث يَحتَسبون\" (^٣).\n_________\n= ويُروى عن ابن مسعود من وجوه أخرى عنه موقوفًا وموصولًا، فقد أخرجه ابن أبي الدُّنيا في اصطناع المعروف (١٣)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٤٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٨٦ (٥٤٧٨) من طرق عن أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق بن سلمة، عنه، موقوفًا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٩٣٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم، عن سليمان بن مهران، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ، عنه، موقوفًا.\nقال الدارقطني في علله ٥/ ١٥١ - ١٥٢ (٧٨٤) بعد أن ذكر فيه الاختلاف على الأعمش: \"والصحيح عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه مرسلًا موقوفًا\".\n(^١) أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية لابن حجر ٥/ ٦٩٥ (٩٧٥)، وإتحاف الخيرة للبوصيري ٥/ ٥١٩ (٥١٦٤)، وعنه ابن أبي الدُّنيا في اصطناع المعروف (١٤)، وفي قضاء الحوائج له (١٣) كلاهما عن عبد القدوس بن بكر بن خُنيس، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح عنه ﵄ عن النبي -ﷺ-. وإسناده ضعيف، لضعف طلحة بن عمرو: وهو ابن عثمان الحضرمي فهو متروك الحديث كما في التقريب (٣٠٣٠)، وما سلف من حديث جابر يُغني عنه.\n(^٢) في د ٢: \"أويس\"، محرّف.\n(^٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١١٩٧) من طريق هارون بن يحيى الحاطبي، به. ونقل بإثره عن أحمد بن حنبل قوله: \"وهذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة\". =","vol":"13","page":145},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ أحمدَ الحلبيُّ ببيت المقدس، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا أبو مُصعَب، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: اجتَمع عليُّ بن أبي طالب، وأبو بكر، وعمرُ وأبو عبيدة بنُ الجرّاح، فتمارَوا في أشياء، فقال لهم عليُّ بنُ أبي طالب: انطَلِقوا بنا إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- نسألُه، فلمّا وقَفوا على النبيِّ -ﷺ- قالوا: يا رسولَ اللَّه، جئنا نسألُك. قال: \"إن شئتُم سألتُموني، وإن شئتُم أخبرتُكم بما جئتُم له\". قالوا: أخبِرْنا يا رسولَ اللَّه. قال: \"جئتُم تسألوني عن الصَّنيعَة لمن تكون؟ ولا ينبغي أن تكونَ الصَّنيعةُ إلّا لذي حَسَب أو دِين، وجئتُم تسألوني عن الرِّزق يجلبُه اللَّهُ على العبد، اللَّهُ يَجلِبُه عليه، فاستَنزِلوه بالصدقة، وجئتُم تسألوني عن جهادِ الضعيف، وجهادُ الضعيفِ الحجُّ والعُمرةُ، وجِئتُم تسألوني عن جهادِ المرأة، وجهادُ المرأةِ حُسْنُ التَّبعُّل لزوجِها، وجئتُم تسألوني عن الرِّزق من أين يأتي، وكيف يأتي؟ أبي اللَّهُ أن يرزُقَ عبدَه المؤمنَ إلّا من حيثُ لا يَحتَسِبُ\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث مالك، وهو حديثٌ حسنٌ، ولكنه منكَرٌ عندَهم عن مالك، ولا يصحُّ عنه، ولا له أصل في حديثِه (^٢).\nآخر باب العين والحمد للَّه رب العالمين (^٣).\n_________\n= هارون بن يحيى الحاطبي: هو هارون بن عبد الرحمن بن حاطب، قال عنه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٦١ (١٩٧٢): \"مدني لا يُتابع على حديثه\"، وقال ابن حجر في لسان الميزان ٨/ ٣١٤ (٨٢١٤): \"وقفت له على عدّة أحاديث مناكير، وما عرفته إلى الآن\".\n(^١) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٤٦ - ١٤٧ (٧٧) في ترجمة أحمد بن داود بن عبد الغفار الحرّاني، وقال عنه: \"شيخ كان بالفسطاط يضع الحديث، لا يحلُّ ذِكْرُه في الكتب إلّا على سبيل الإبانة عن أمرِه ليُتنكّب حديثه\".\nومن طريق ابن حبّان أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٥٢، والسيوطي في اللالئ ٢/ ٦٠ ونقل عن ابن حبّان ما سلف ذِكْرُه، ثم عن الدارقطني قوله في أحمد بن داود: \"هو متروك كذاب\".\n(^٢) فكيف بعد كل هذا أن يقول: \"هو حديث حسن\"!\n(^٣) هذه العبارة من الأصل حسبُ.","vol":"13","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-742>باب القاف</span>\nمالك عن<span data-type=\"title\" id=toc-743> قَطَن بن وَهْب بن عُوَيْمر </span>بن الأجْدَع، أحد بني سعْد بن ليث، وهو مدنيٌّ ثقةٌ، روى عنه مالك وغيرُه. لمالك عنه حديث واحد.\nمالكٌ (^١)، عن قَطَنِ بنِ وَهْبِ بنِ عُويمرِ بن الأجدَع، أن يُحَنَّسَ مولى الزبير بنِ العوّام أخبرَه، أنَّه كان جالسًا عندَ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ في الفتنة، فأتته مولاةٌ له تُسلِّم عليه، فقالت: إني أردْتُ الخروجَ يا أبا عبد الرحمن، اشتدَّ علينا الزَّمانُ. فقال لها عبدُ اللَّه بنُ عُمر: اقعُدي لُكَعُ (^٢)، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يصبِرُ على لأْوائِها وشِدَّتِها أحدٌ إلّا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يومَ القيامة\".\nهكذا روَى يحيى بنُ يحيى هذا الحديثَ عن مالك، فقال فيه: عن قَطَنِ بن وَهْبِ بنِ عُوَيْمِر بنِ الأجدَع. وكذلك رواه ابنُ بُكَيرٍ (^٣) وأكثرُ الرُّواة (^٤).\nورواه ابنُ القاسم (^٥)، عن مالك، عن قَطَنِ بنِ وَهْب، عن عُوَيْمِرِ بنِ الأجدع، أن يُحَنَّسَ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٦٢ (٢٥٩٢).\n(^٢) في الأصل والموطأ: \"لَكاع\"، والمثبت من د ٢، إذ هو الذي سيشرحه المصنف بعد قليل، وكلاهما له وجه.\n(^٣) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ٤٥ (٣١٨٨).\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٨٤٧)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد ١٠/ ١٥٩ (٥٩٣٥)، وإسماعيل بن عمر عند أحمد ١٠/ ٣١٥ (٦١٧٤)، وأبو يعلى (٥٧٩٠)، وسويد بن سعيد (٦٣٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٦٢٩)، والطبراني في الكبير (١٣٣٠٧)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٩٠ (٨٤٤)، وعئمان بن عمر عند أحمد ١٠/ ٢٠٥ (٦٠٠١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ٤/ ٢٦٠ (٤٢٦٧)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٧٧).\n(^٥) في موطّئه (٤٠٦).","vol":"13","page":147},{"text":"والصحيحُ ما رواه يحيى ومَن تابَعه، وكذلك نسَبه ابن البَرقيِّ (^١).\nوقال فيه القعنبيُّ، عن مالك (^٢): عن قَطَنِ بنِ وَهْب، أن يُحَنَّسَ مولى الزبير. وروايةُ القعنبيِّ (^٣) تشهدُ لصحة ما روَى يحيى ومَن تابَعه، واللَّهُ أعلم. وكذلك رواه (^٤) أبو مصعب، عن مالك، عن قَطَن بنِ وَهْب، أن يُحَنَّسَ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُزَيق بنِ جامع، قال: حدَّثنا أبو مصعب، قال (^٥): حدَّثنا مالكٌ، عن قَطَنِ بنِ وَهْب، أن يُحَنَّسَ مولى الزبير أخبَره، أنه كان جالسًا مع عبدِ اللَّه بنِ عمرَ في الفتنة، فذكَر الحديثَ.\nوكذلك حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم أيضًا، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي المَوْت، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز (^٦)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الرَّقاشيُّ البصريُّ أبو عبد اللَّه، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن قَطَن بنِ وَهْب، عن يُحَنَّسَ مولى الزبير، أنه أخبَره عن ابنِ عمر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يَصبِرُ على لأْوائِها -يعني المدينة- وشِدَّتِها أحدٌ إلّا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يومَ القيامة\".\nقال أبو عُمر: قوله: \"على لأوائِها وشِدَّتِها\"؛ يعني المدينة. والشدةُ: الجوع، واللأواءُ: تعذُّرُ المكسَب وسوءُ الحال.\n_________\n(^١) هو الحافظ محمد بن عبد اللَّه الزُّهري المصري، المعروف بابن البرقي، له كتاب الضعفاء، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٦ (٣٢).\n(^٢) قوله: \"عن مالك\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) سلف تخريج رواية القعنبي قريبًا.\n(^٤) هذه اللفظة سقطت من د ٣.\n(^٥) في موطّئه (١٨٤٧).\n(^٦) هو ابن المَرْزُبان بن سابور البغَوي، الحافظ المعروف، وهذا الحديث أخرجه عنه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٧ (١٣٣٠٧)، ولكن عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن مالك، به.","vol":"13","page":148},{"text":"وأما قوله: لُكَعُ. فإنه أراد: يا ضعيفةَ الرأي. وأصلُ هذه اللفظة الخِسَّةُ والدَّناءةُ والضعف، ويقالُ للرجل: لُكَعُ. وللمرأة أيضًا: لُكَعُ. وقد يقالُ للمرأة: لَكاعِ. مبني على الكسر مثل حَذامِ وقَطامِ (^١). ورُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"يأتي على الناسِ زمانٌ أسعدُ الناس فيه بالدُّنيا لُكَعُ ابنُ لُكَعَ\" (^٢).\nوفي هذا الحديث فضلُ المدينة، وفضلُها غيرُ مجهول، ومَخرجُ حديث ابنِ عمرَ هذا يعمُّ الأوقاتَ كلَّها. وقد قيل: إن ذلك إنما ورَد فيمن صبَر على لأْوائِها وشدَّتها ذلك الوقتَ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-؛ بدليل خُروج الصَّحابة عنها بعدَه. وقد بينّا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوقد أخبرنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم. وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال:\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٣: \"ورباع\"، وينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٥٧.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٣٤ (٢٣٣٠٣)، والترمذي (٢٢٠٩)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٣٩٢، والبغوي في شرح السُّنة ١٤/ ٣٤٦ من طرق عن إسماعيل بن جعفر الأنصاري عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب المدني، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأشهليِّ، عن حذيفة بن اليمان ﵁. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي، تفرّد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمرو مولى الطّلب، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وقال ابن معين: لا أعرفه، وقال الذهبي في الميزان: له حديث منكر، ينظر: تحرير التقريب (٣٤٤١)، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.\nويروى من حديث أبي بردة بن نيار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٨٩٥)، وأحمد في المسند ٢٥/ ١٥٩ (١٥٨٣٧) من طريقين عن الوليد بن عبد اللَّه بن جُميع عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي الجهم عنه ﵁، قال: قال -ﷺ-: \"لا تذهب الدُّنيا حتى تكون عند لُكَع ابن لكع\". والوليد بن عبد اللَّه بن جُميع صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٤٣٢)، وباقي رجال إسناده ثقات، ولكن أخرجه أحمد ٢٥/ ١٥٢ (١٥٨٣١) عن وكيع، عن الوليد، عن الجهم بن أبي الجهم، عن ابن نيار، به.","vol":"13","page":149},{"text":"حدَّثنا أبو عُبيد اللَّه (^١) المخزوميُّ سعيدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: حدَّثنا موسى بن أبي عيسى، أنه سمع أبا عبد اللَّه القَرّاظَ يقول: سمعتُ أبا هريرة قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أيُّما جبّارٍ أراد أهلَ المدينة بسوءٍ أذابَهُ اللَّهُ كما يذوبُ الملحُ في الماء، ولا يصبِرُ (^٢) على لأوائِها وشدَّتِها أحدٌ إلّا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يومَ القيامة\" (^٣).\nوالقول في هذا الحديث كالقول في حديث (^٤) قَطَنِ بنِ وَهْب، وقد تقدَّم فضلُ المدينة في مواضِعَ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\nوقد روَى أبو مَعشَرٍ المدَنيُّ، عن عبدِ السلام بنِ محمدِ بنِ أبي الجَنُوب، عن الحسن، عن مَعقِل بن يَسار، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"المدينةُ مُهاجَري ومَضجَعي من الأرض، وحَقٌّ على أُمَّتي أن يُكرِمُوا جيراني ما اجتَنبوا الكبائرَ، فمن لم يفعَلْ سقَاه اللَّه من طينةِ الخَبال؛ عُصارةِ أهلِ النار\" (^٥).\nوهذا إسنادٌ فيه لينٌ وضعفٌ ليس مما يُحتجُّ به، والفضائلُ يُتسامحُ فيها قديمًا، واللَّهُ المستعان.\n_________\n(^١) في د ٢، د ٣: \"عبد اللَّه\"، خطأ. وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٥٢٦.\n(^٢) في د ٣: \"صبر\".\n(^٣) أخرجه أبو سعيد المفضَّل بن محمد الجندي في فضائل المدينة (٢٦) عن أبي عبيد اله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن، به.\nوأخرجه الحميدي في مسنده (١١٦٧) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند مسلم (١٣٨٦) عن محمد بن أبي عمر، عن سفيان، به.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من د ٣.\n(^٥) أخرجه الرُّوياني في مسنده (١٣٠١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٠٥ (٤٧٠)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٣٣٢ (١٤٨٧) من طرق عن أبي معشر نجيح بن عبد السلام السِّنديّ، به. وهو حديث موضوع، عبد السلام بن أبي الجَنُوب المدني متروك الحديث كما في تحرير التقريب (٤٠٦٥).","vol":"13","page":150},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفر بن الوَرْد وعبدُ اللَّه بنُ عمرَ بنِ إسحاق، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا مالكٌ (^١)، عن قَطَنِ بنِ وَهْب بن عُوَيْمِرِ بنِ الأجدع، أن يُحَنَّسَ مولي الزبير أخبَره، أنه كان جالسًا عندَ عبد اللَّه بن عمرَ في الفتنة، فأتته مولاةٌ له تُسلِّم عليه، فقالت: يا أبا عبدِ الرحمن، إني أردتُ الخروج، اشتدَّ علينا الزمن. فقال لها: اقعُدي لُكَعُ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يصبِرُ أحدٌ على لأْوائِها وشدَّتِها إلّا كنتُ له شفيعًا أو شهيدًا يومَ القيامة\".\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٦٢ (٢٥٩٢)، وهو حديث هذا الباب.","vol":"13","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-744>باب السين</span>\nمالكٌ، عن<span data-type=\"title\" id=toc-745> سعيدِ بنِ إسحاقَ</span>، ويقال: سَعْدٌ حديثٌ واحدٌ\nوهو سعدُ (^١) بنُ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ، صاحبِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وقد ذكرْنا جدَّه كعبَ بنَ عُجْرةَ في كتاب \"الصَّحابة\" (^٢) بما يُغني عن ذكْرِه هاهنا، وهو من بَلِيّ، حليفٌ لبني سالم منَ الأنصار.\nوسعدُ بنُ إسحاقَ هذا ثقةٌ لا يُختلف في ثقتِه وعدالتِه. روى عنه مالك، ومعمرٌ، والثوريُّ، والقطّانُ، وشعبةُ.\nوكان من ساكني المدينةِ وبها كانت وفاتُه سنةَ أربعينَ ومئةٍ، وروى عنه من الجُلَّةِ: ابنُ شهابٍ، ويحعى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، وعبدُ اللَّه بنُ أبي بكرِ بنِ محمّدِ بنِ عمرِو بن حزم.\nوقد قيل: إنّ هذا الحديث رواه ابنُ شهابٍ عن مالكٍ فقال فيه: حدَّثني رجلٌ من أهل المدينة يُقال له: مالكُ بنُ أنس، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ، عن الفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنانٍ، فذكَرَ الحديث؛ رواه أحمدُ بنُ شَبيبٍ، عن أَبيه، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابن شهاب (^٣)؛\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٤٨ (٢٢٠١).\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٣٢١ (٢١٩٧).\n(^٣) وذكره ابن سعد في (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومَن بعدهم) في الطبقات الكبرى، ص ٣٦٢ (٢٨١) وذكر أنه توفّي بعد سنة أربعين ومئة. ولكن ذكره خليفة بن خيّاط في تاريخه، ص ٤١٩ في جملة من مات قبل الأربعين ومئة.","vol":"13","page":152},{"text":"كتبناهُ عن خَلَف بنِ قاسمٍ من وُجوه، وأحمدُ (^١) بنُ شبيبٍ عن أبيه شبيبِ بنِ سعيدٍ متروك (^٢).\n_________\n(^١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٣.\n(^٢) أخرجه محمد بن مخلد العطار الدُّوري في: ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس (٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٢٢ (٧٨٠٧)، وأبو موسى المديني في لطائف المعارف (١٣٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ١١٥ من طريق عبيد بن محمد النّسّاج عن أحمد بن شبيب، به.\nوذكره البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٥ بإثر الحديث (١٥٩٠٢) ولم يُسنده، وقال: \"والحديث مشهورٌ بسعد بن إسحاق، قد رواه عنه جماعة من الأئمّة\".\nقلنا: هذا حديث وقع خطأ في متنه على ما سنبيِّنه، وأحمد بن شبيب بن سعيد -وهو الحَبَطيّ- ثقة، وهو من شيوخ البخاري في \"الصحيح\" ووثقه أبو حاتم الرازيّ وابن حبّان، وقال ابن عديّ: قَبِلَه أهلُ العراق ووثقوه، وكتب عنه عليّ بن المديني، وقال: \"كان من أصحاب يونس بن يزيد، وكتابه صحيح\" ومثل ذلك قال أبو حاتم، وقال ابن عديّ: \"ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس، عن الزهري أحاديث مستقيمة وحدَّث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير\"، ووثقه كذلك الدارقطني وغيره كما هو مبيَّن في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وخلاصة القول فيه أنه من الثقات بشهادة مَن ذكرنا أقوالهم، وشذَّ من بينهم الأزدي فقال: \"منكر الحديث غير مرضيّ\"، وقد ردّ قوله هذا الذهبي في الميزان ١/ ١٠٣ وابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٣٦ وقال: \"لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزديّ غير مرضيّ\"، ووقف على قول ابن عبد البر المذكور هنا وقال: \"فكأنه تبع الأزديّ، فإنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق\". قلنا: ووجه تضعيف ابن عبد البرِّ لهذه الرواية ما وقع في المصادر المذكورة فإنهم ساقوه جميعًا من طريق عُبيد بن محمد النّسّاج عن أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد -وهو الأيلي- عن الزهري، حدثني رجلٌ من أهل المدينة يقال له: مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق، عن عمَّته زينب عن أبي سعيد: أنه خرج في طلب أعلاجٍ له، ثم قدِمَ على رسول اللَّه -ﷺ-. . . \" فذكروا الحديث بمثل حديث الباب.\nفإنّه على مقتضى ما وقع فيها يُفهم من سياق القصّة أن الذي خرج يطلب الأعلاج هو أبو سعيد الخدريّ ﵁، وهذا مخالف لما وقع في رواية الجماعة التي فيها أنّ الذي خرج في \"طلب أعبُدٍ له أبقُوا\" هو زوج الفُريعة بنت مالكٍ أخت أبي سعيد الخدريّ ﵁، وفيها أنه قُتل، فجاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة. . . \"، ويغلب على الظنِّ أنّ الخطأ في ذلك إنما هو من عُبيد بن محمد النسّاج الراوي عن أحمد بن شبيب فهو في عداد المجاهيل، وليس بالمشهور فيما نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٣٦١ (٥٠٧١) عن أبي العباس النباتي.","vol":"13","page":153},{"text":"مالكٌ (^١)، عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّته زينبَ بنتِ كعبِ بنِ عُجْرة، أن الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، أخبَرتْها أنها جاءَت إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإن زوجَها خرَج في طلب أعْبُدٍ له أبَقُوا، حتى إذا كانوا بطرَف القَدُوم (^٢) لحِقهم فقتَلوه. قالت: فسألتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- أن أرْجعَ إلى أهلي في بني خُدْرة؛ فإن زوجي لم يَترُكني في مسكنٍ يملِكُه ولا نَفَقة. قالت: فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نعم\". قالت: فانصَرَفْتُ، حتى إذا كنتُ في الحُجْرة ناداني رسولُ اللَّه -ﷺ-، أو أمر بي فنُوديتُ له، فقال: \"كيف قلت؟ \". فردَّدْتُ عليه القصةَ التي ذكَرْتُ من شأنِ زوجي، فقال: \"امْكُثي في بيتِك حتّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه\". قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا. قالت: فلما كان عثمان، أرسَل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبَرْتُه، فاتَّبعه وقضى به.\nهكذا قال يحيى: سعيدُ بنُ إسحاق. وتابَعه بعضُهم، وأكثرُ الرواة يقولون فيه: سعدُ بنُ إسحاق. وهو الأشهر (^٣)، وكذلك قال شعبةُ (^٤) وغيرُه.\nوقال عبدُ الرزاق في هذا الحديث، عن الثوريِّ، ومَعْمَر: عن سعيدِ بن إسحاق. كما قال يحيى، كذلك في كتاب الدَّبَريّ.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٠٦ (١٧٢٩).\n(^٢) القَدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. معجم البلدان ٤/ ٣١٢.\n(^٣) وكذا رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (١٧٠٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٩٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠٧)، وسويد بن سعيد (٣٧١)، والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (٣٧٣).\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٦٩)، والنسائي في المجتبى (٣٥٢٨)، وفي الكبرى ٥/ ٣٠٧ (٥٦٩٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٢٩ (٤٢٩٣)، وقرن فيه النسائي مع شعبة بن الحجّاج: عبدَ الملك بن جريج، ويحيى بن سعيد، ومحمدَ بن إسحاق.","vol":"13","page":154},{"text":"أخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَريُّ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال (^١): أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن ابنٍ لكعبِ بنِ عُجْرة، قال: حدَّثتْني عمَّتي -وكانت تحت أبي سعيدٍ الخُدريِّ- أنّ فُريْعة حدَّثتْها أن زوجَها خرَج في طلب أعْلاج أُبّاق، حتى إذا كان بطرفِ القَدُوم -وهو جبل- أدرَكهم فقتَلوه. قالت: فأتَتْ رسولَ اللَّه -ﷺ-، فذكَرتْ له أن زوجَها قُتِل، وأنه ترَكها في مسكَنٍ ليس له، واستأذنتْه في الانتقال، فأذِن لها، فانطلَقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمَر بها، فردَّت، وأمَرها أن تُعيدَ عليه حديثَها، ففعلتْ، فأمَرها ألّا تَبرَحَ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه (^٢).\nقال (^٣): وأخبرنا مَعْمَر، عن سعيدِ بنِ إسحاق -قال أحمدُ بنُ خالد: كذا قرأ علينا الدَّبريُّ: سعيدُ بنُ إسحاق. وإنما أعرِفُه سعدَ بنَ إسحاق، فقرأ علينا عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بن عُجْرة- أنه حدثَّه، عن عمَّته زينبَ ابنةِ كعب، عن فُرَيعةَ بهذا الحديث. وزاد معمرٌ: فلما كان في زمن عثمانَ أتت امرأةٌ تسألُه عن ذلك، فقالت فُرَيعة: فذُكِرْتُ له، فأرسَل إليَّ، فسألني فأخبَرتُه، فأمَرها ألا تخرُجَ من بيتِها حتى يبلُغَ الكتابُ أجلَه.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٣٣ (١٢٠٧٣).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٣٩ (١٠٧٤) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، به. وهو عند إسحاق بن راهوية في مسنده ٥/ ٨١ (٢١٨٨).\nومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١١٠ (٣٣٣٠)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٣٠١.\n(^٣) في المصنَّف (١٢٠٧٤). وأخرجه عنه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤٢ (١٠٨٣)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٥/ ٨١ (٢١٨٩)، وفي المطبوع عندهم: \"سعد بن إسحاق\" بدل: \"سعيد بن إسحاق\".","vol":"13","page":155},{"text":"قال (^١): وأخبرنا الثوريُّ، عن سعيد بن إسحاق -هكذا قال: سعيدِ بنِ إسحاق (^٢) - بنِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّته زينبَ ابنةِ كعبِ بنِ عُجْرة، عن فُرَيعةَ ابنةِ مالك، أن زوجَها قُتِل بالقَدُوم، وقالت: فأتتِ النبيَّ -ﷺ-، فقالت له إن لها أهلًا فأمَرها أن تَنتقلَ، فلما أدْبَرت دعاها، فقال: \"امْكُثي في بَيتكِ حتّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه؛ أربعةَ أشْهُر وعَشْرًا\".\nقال (^٣): وأخبَرنا ابنُ جُريْج، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر، أن سعدَ (^٤) بنَ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرةَ أخبَره، عن عمَّتِه زينبَ ابنة كعبِ بنِ عُجْرة، أن فُرَيعةَ بنتَ مالكٍ أختَ أبي سعيد الخُدْريِّ أخبَرتْها أن زوجًا لها خرَج، حتى إذا كان من المدينة على ستةِ أميالٍ عندَ طرَفِ جبل يُقال له: القَدُوم، تعادَى عليه اللصوصُ فقتَلوه، وكانت فُرَيعةُ في بني الحارث بن الخزرج في مسكنٍ لم يكُنْ لبَعْلها، إنما كان سُكْناها، فجاءها إخوتُها، فيهم أبو سعيدٍ الخُدريُّ، فقالوا: ليس\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٤ (١٢٠٧٥)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٠١، والطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (١٠٨٢). وفيه عند عبد الرزاق والطبراني: \"سعد\" بدل: \"سعيد\" وسقط من إسناد عبد الرزاق كما في المطبوع منه ذكر \"عمته زينب بنت كعب بن عجرة\". وهو عند النسائي (٣٥٣٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، به. وفيه عنده \"سعد بن إسحاق\".\n(^٢) قوله: \"هكذا قال سعيد بن إسحاق\" سقط من د ٣.\n(^٣) عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٤ (١٢٠٧٦)، وعنه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤١ (١٠٧٩).\nوأخرجه النسائي (٣٥٢٨)، وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٧٣ (٣٦٥٠) كلاهما عن محمد بن العلاء، عن عبد اللَّه بن إدريس، عن شعبة بن الحجّاج، عن عبد الملك بن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق، عن سعد بن إسحاق، به، ولم يُذكر في الإسناد عندهما \"عبد اللَّه بن أبي بكر\"، وكذا أخرجه الفاكهي في فوائده (٢٦٥) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عبد الملك بن جريج، به.\n(^٤) في م: \"سعيد\"، خطأ.","vol":"13","page":156},{"text":"بأيدينا سَعَةٌ فنُعطيَك ونُمسِكَ، ولا يُصلِحُنا إلا أن نكونَ جميعًا، ونَخْشى عليك الوَحْشة، فسَلي النبيَّ -ﷺ-، فأتت النبيَّ -ﷺ-، فقصَّت عليه ما قال إخوتُها والوحشةَ، واستَأْذَنته في أن تَعتَدَّ عندَهم، فقال: \"افْعَلي إنْ شِئْتِ\". قالت: فأدْبَرتُ حتى إذا كنتُ في الحُجْرة قال: \"تعالَيْ، عُودي لما قلتِ\". فعادَت، فقال: \"امْكُثي في بيتِك حتّى يبلغَ الكتابُ أجلَه\". ثم إن عثمانَ بعثَت إليه امرأةٌ من قومِه تسألُه أن تنتقلَ من بيتِ زوجِها، فتعتَدَّ في غيرِه، فقال: افعَلي. ثم قال لمَن حولَه: هل مضَى من النبيِّ -ﷺ- أو من (^١) صاحبيَّ في مثل هذا شيء؟ فقالوا: إن فُرَيعةُ تُحدِّثُ عن رسولِ اللَّه -ﷺ-. فأرسلَ إليها، فأخبرَتْه فانتهى إلى قولها، وأمَر المرأةَ ألّا تخرُجَ من بيتِها.\nقال ابنُ جُرَيج: وأُخبِرتُ أن هذه المرأةَ التي أرسلَت إلى عثمانَ أمُّ أيوبَ بنتُ مَيْمون بنِ عامرٍ الحَضْرميِّ، وأن زوجَها عمرانُ بنُ طلحةَ بنِ عُبيد اللَّه.\nهكذا قال عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر: سعدَ بنَ إسحاق. وكذلك قال يحيى القطّان.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسفَ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعود، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ (^٢) القطّان، قال: حدَّثني سعدُ بنُ اسحاق، قال: حدَّثتْني زينبُ بنتُ كعب، عن فُرَيعةَ بنتِ مالك، قالت: خرَج زوجي في طلب أعْلاج، فأدْرَكهم بطرَفِ القَدُوم فقتَلوه، فأتَى نَعْيُه، وإنا في دارٍ شاسعةٍ من دُورِ أهلي، فأتيْتُ النبيَّ -ﷺ-، فقلتُ له: إني أتاني نعيُ زوجي، وأنا في دارٍ شاسعةٍ من دُورِ أهلي، ولم يَدَعْ لي نفقةً ولا مالًا ورِثْتُه، وليس المسكنُ لي، فلو تحوَّلْتُ إلى إخوتي وأهلي كان أرْفَقَ بي\n_________\n(^١) في د ٣: \"ومن\".\n(^٢) قوله: \"بن سعيد\" لم يرد في د ٣.","vol":"13","page":157},{"text":"في بعض شأني، فقال: \"تَحَوَّلي\". فلما خرجْتُ من المسجدِ أو الحُجرةِ دعاني أو أمَر من دعاني، فدُعيتُ له، فقال: \"امْكُثي في بيتكِ حتّى يبلُغَ الكتابُ أجلَه\". فاعتدَدْتُ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، فأرسلَ إليَّ عثمانُ، فأتيْتُه (^١) فحدَّثتُه، فأخَذ به (^٢).\nأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ نُمَيْر، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد (^٣)، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بن كعبِ بنِ عُجْرة، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعب، أنها سمِعَت فُرَيْعةَ ابنةَ مالكِ بنِ سنان تُحدِّثُ أن زوجَها قُتِل بمكانٍ بالمدينةِ يُسَمَّى طرفَ القَدُوم، وأن فُرَيعة ذكَرَت ذلك لرسولِ اللَّه -ﷺ-، وهي تُريدُ أن تنتقلَ من بيتِ زوجِها إلى أهلِها، فذكَرَتْ أن رسولَ اللَّه -ﷺ- رخَّص لها في ذلك فقامَتْ (^٤)، ثم دعا بها رسولُ اللَّه -ﷺ- فقال: \"امْكُثي في بيتِكِ حتّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه\" (^٥).\n_________\n(^١) في د ٣: \"فأتيت\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٨ (٢٧٠٨٧) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه الترمذي بإثر الحديث (١٢٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٨ (٤٥٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٤٤ (١٠٨٧) من طرق عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل زينب بنت كعب بن عجرة فهي مجهولة الحال، فقد روى عنها اثنان فقط، وذكرها ابن حبّان وحده في الثقات، وذكرها الذهبي ضمن المجهولات من الميزان كما في تحرير التقريب (٨٥٩٦)، وما سلف من وجوه أخرى صحيحة يُغني عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n(^٣) هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس القطّان كما يُوهم كلام الحافظ ابن عبد البر المذكور قبل الحديث السالف، فعبدُ اللَّه بن نُمير -وهو الهمداني- إنما يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وليس عن يحيى القطّان.\n(^٤) في د ٣: \"فأقامت\"، خطأ.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٣٦٧ عن عبد اللَّه بن نُمير الهمداني، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٠٧ (٥٦٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٧٣ (٣٦٤١) و(٣٦٤٢) و(٣٦٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٤ (١٥٨٩٧) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده كسابقه.","vol":"13","page":158},{"text":"في (^١) هذا الحديث إيجابُ العمل بخبرِ الواحد، ألا تَرى إلى عملِ (^٢) عثمانَ بنِ عفانَ به وقضائه باعتدادِ المتوفَّى عنها زوجُها (^٣) في بيتِها من أجلِه في جماعةِ الصَّحابة من غير نَكير.\nوفي هذا الحديث، وهو حديثٌ مشهورٌ معروفٌ عندَ علماء الحجاز والعراق، أن المتوفَّى عنها زوجُها عليها أن تَعتدَّ في بيتِها، ولا تخرُجَ عنه، وهو قولُ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والشام والعراق ومصر؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (^٤). وهو قولُ عمرَ، وعثمانَ، وابنِ عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وغيرهم (^٥). وكان داودُ وأصحابه يذهَبون إلى أن المتوفَّى عنها زوجُها ليس عليها أن تَعتدَّ في بيتِها، وتَعتدُّ حيثُ شاءَت؛ لأن السُّكنَى إنما ورَد به القرآنُ في المطلَّقات (^٦)، ومن حجتِه أن المسألةَ مسألةُ خلاف، قالوا: وهذا الحديثُ إنما تَرْويه امرأةٌ غيرُ معروفة بحمل العلم، وإيجابُ السُّكْنى إيجابُ حُكْم، والأحكامُ لا تَجِبُ إلا بنصِّ كتابٍ أو سنةٍ ثابتةٍ أو إجماع.\nقال أبو عُمر: أما السُّنة فثابتةٌ بحمدِ اللَّه، وأما الإجماعُ فمُستغنًى عنه مع السُّنة؛ لأن الاختلافَ إذا نزل في مسألة، كانت الحُجّةُ في قول مَن وافقَته السُّنة، وباللَّه التوفيق.\nوأما الاختلافُ في هذه المسألة، فذكَر عبدُ الرزاق، قال (^٧): أخبرَنا ابنُ\n_________\n(^١) في د ٣: \"ففي\".\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من د ٣.\n(^٣) هذه اللفظة سقطت من الأصل.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٢/ ٣٨، والأمّ للشافعيّ ٥/ ٢٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٦، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٥٩.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٠ - ٣٢ (١٢٠٦١ - ١٢٠٦٩) و٧/ ٣٣ (١٢٠٧١).\n(^٦) ينظر فيما ذهب إليه أهل الظاهر في هذا المحلّى لابن حزم ١٠/ ٢٨٤.\n(^٧) في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥١).","vol":"13","page":159},{"text":"جريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عباس، قال: إنما قال اللَّه: تَعتدُّ أربعةَ أشهر وعشرًا. ولم يقل: في بيتِها.\nقال (^١): وأخبَرني عطاءٌ أن عائشةَ حجَّت واعتمرَت بأختِها بنتِ أبي بكر في عدَّتها، وكان قُتِل عنها زوجُها طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه.\nقال عطاء: ولا يضُرُّ المتوفَّى عنها أين اعتَدَّت (^٢).\nقال ابنُ جُرَيج: وأخبَرني ابنُ شهاب، عن عُروةَ (^٣)، عن عائشة، أنها أمُّ كُلثوم (^٤).\nقال عبدُ الرزاق (^٥): وأخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، قال: خرجت عائشةُ بأختِها أمِّ كُلثوم حينَ قُتل عنها زوجُها طلحةُ بنُ عُبيد اللَّه إلى مكةَ في عُمرة. قال عُروة: وكانت عائشةُ تُفتي المتوفَّى عنها زوجُها بالخروج في عدَّتها.\nقال (^٦): وأخبَرنا الثوريُّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عمرَ، أنه سمع القاسمَ بنَ محمدٍ يقول: أبي الناسُ ذلك عليها.\nوعن الثوريِّ وغيره، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن الشعبيِّ، عن عليٍّ ﵁، أنه انتقل ابنتَه أمَّ كُلثوم في عدَّتها، وقُتِل عنها عمرُ ﵀ (^٧).\n_________\n(^١) والقائل هو عبد الملك بن جريج فيما رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٠) عن عبد اللك بن جريج، عنه، به.\n(^٣) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"عروة\" الآتي في الفقرة التي بعدها فسقط ما بينهما.\n(^٤) عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣)، وقد سقطت هذه الفقرة من م.\n(^٥) في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٤).\n(^٦) في المصنَّف ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٥).\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٠ (١٢٠٥٦) عن سفيان الثوريّ، بلفظ: \"كان عليٌّ يُرحِّلُهنّ، يقول: يُنقِّلُهنَّ\".\nوبرقم (١٢٠٥٧) عن معمر بن راشد، عن أيوب السَّختياني، أو غيره: \"أنَّ عليًّا انتقل ابنتُه أمُّ كلثوم في عدَّتها، وقُتل عنها عمرُ\".","vol":"13","page":160},{"text":"قال (^١): وأخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخذ المُترخِّصون في المتوفَّى عنها بقول عائشة، وأخذَ أهلُ العَزْم والوَرَع بقول ابنِ عمر.\nقال (^٢): وأخبَرنا معمرٌ (^٣) وابنُ جُريج، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: لا تَنتقلُ المتوفَّى عنها إلا أن يَنتَويَ أهلُها منزلًا (^٤)، فتَنتويَ معهم.\nوهو قولُ ابن شهاب: وأمّا إذا كان المسكَنُ بكِراءٍ، فقال مالكٌ: هي أحقُّ بسُكْناهُ من الورثةِ والغُرَماء من رأسِ مالِ المتوفَّى إلا أن لا يكون فيه عقدٌ لزوجها وأراد أهلُ المسكنِ إخراجَها، وإذا كان المسكَنُ لزوجها لم يُبَعْ في دَيْنِه حتى تنقضي عدَّتُها.\nوهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفة وجمهور العلماء (^٥)، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٧/ ٣٦ (١٢٠٨٠).\n(^٢) في المصنَّف في موضعين ٧/ ٣٦ (١٢٠٧٨) و(١٢٠٧٩).\n(^٣) سقط هذا الاسم من د ٣.\n(^٤) يعني: ينتقلوا ويتحوَّلوا إلى منزلٍ آخر. النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٢.\n(^٥) ينظر: المغني لابن قدامة ٨/ ١٦٠.","vol":"13","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-747>سعيد بن أبي سعيد المقبُري</span>\nيُكْنى بأبي سعدٍ (^١)، واسمُ أبيه أبي سعيدٍ كيسانُ، وهو مولى لبني جُنْدَع من بني ليثِ بن بكرِ بنِ عبدِ مناة، كان مكاتَبًا لرجلٍ منهم، فأدَّى كتابتَه في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ وعَتَقَ، ولهما جميعًا روايةٌ عن أبي هريرةَ وغيرِه من الصّحابة، ويقال: إنَّهما قد سَمِعا من سعدِ بنِ أبي وقّاص، وسماعُهما واحدٌ ممّن سَمِعا منه، أو قريبٌ بعضُه من بعضٍ، وكانا ثِقَتين، وسعيدٌ في الرِّواية أشهرُ من أبيه.\nروى عنه من الأئمّة جماعة، منهم: مالكٌ، وابنُ أبي ذئبٍ، وابنُ عُيينة، والليث. وقيل: إنه اختَلَط قبل وفاتِه بأربع سنينَ، وسماعُ ابنِ أبي ذئبٍ منه قبلُ الاختلاط، وكذلك مالك.\nواختُلف في وفاةِ سعيدِ بنِ أبي سعيد، فقيل: كانت وفاتُه بالمدينة، وكان بها سُكْناه. قبل سنة ثلاثٍ وعشرين ومئة في خلافة هشام قبلَ موتِ الزُّهري بعام، وقيل: سنة خمس وعشرين. وقيل: سنة ست وعشرين ومئة. وتوفي أبوه أبو سعيد في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقيل: في خلافة الوليد بنِ عبدِ الملك، وكان يقال له: المقبُريُّ، لأنه كان يسكن على المقبرة، وفي المقبرة لغتان مَقْبُرةٌ ومَقْبَرةٌ بالضم والفتح.\nلمالكٍ عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ خمسةُ أحاديثَ؛ أحدها موقوفٌ، يستند مرفوعًا من وجوهٍ ثابتة.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٦٦ والتعليق عليه.","vol":"13","page":162},{"text":"حديث أول لسعيد بن أبي سعيد\nمالك (^١)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي شُريح الكَعْبيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن كان يؤمنُ باللَّه واليوم الآخر فليقُلْ خيرًا أو ليصمُتْ، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه، جائزتُه يومٌ وليلة، وضيافتُه ثلاثةُ أيام، فما كان بعدَ ذلك فهو صدقة، ولا يَحلُّ له أن يَثْوي (^٢) عندَه حتى يُحْرِجَه\".\nلم يختلف الرواةُ لـ \"الموطأ\" في هذا الحديث عن مالك (^٣)، وهو حديثٌ صحيح، وقد رواه عن سعيد بن أبي سعيد جماعة، أجلُّهم يحيى بن أبي كثير (^٤)؛ لأنه في درجةٍ واحدةٍ (^٥) مع سعيدِ بنِ أبي سعيد في أبي سَلَمة وغيرِه، وقد سمع أبو سعيدٍ من أبي شُريح الكَعْبيِّ هذا الحديثَ وغيرَه (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٧).\n(^٢) قوله: \"يثوي\" المَثْوى: المنزل، من ثوى بالمكان يثوي: إذا قام فيه. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٣٠.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٩٥١)، ومن طريقه ابن حبان (٥٢٨٧)، وإسحاق بن سليمان الرازي عند الحاكم ٤/ ١٦٤، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٧٤٣)، وسويد بن سعيد (٧٢٠)، وعبد اللَّه بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ حديث (٤٧٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٧٤٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ حديث (٤٧٥)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦١٣٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٦)، ومن طريقه النسائي في الكبرى (١١٧٨١)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (١١٧٨٠)، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ٤٥/ ١٣٨ (٢٧١٦١).\n(^٤) أخرجه إبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (١٧)، وابن دحيم في فوائده (٩١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٨٣ - ١٨٤ (٤٧٩ - ٤٨٢) من طرق عن يحيى بن أبي كثير.\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في غيره.\n(^٦) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م.","vol":"13","page":163},{"text":"وفي هذا الحديث آدابٌ وسننٌ؛ منها التأكيدُ في لزوم الصمت، وقولُ الخيرِ أفضلُ من الصمت؛ لأن قولَ الخير غَنيمةٌ، والسكوتَ سلامة، والغَنيمةُ أفضلُ من السلامة، وكذلك قالوا: قلْ خيرًا تَغنَمْ، واسْكُتْ عن شرٍّ تسْلَم. قال عمّارٌ الكَلْبيُّ (^١):\nوقُلِ الخَيْرَ وإلّا فاصْمُتنْ ... إنَّه مَن لزِم الصمتَ سلِمْ\nوقال آخر:\nومَن لا يَمْلِكُ الشَّفَتَيْن يَسْخُو ... بسوءِ اللفظِ مِن قالٍ وقيلِ (^٢) (^٣)\nفمَن كانت هذه حالَه هو المأمورُ بالصمت، لا قائلَ الخيرِ وذاكرَ اللَّه، وقد ذكَرْنا هذا المعنى وكثيرًا مما قيل فيه من النَّظْم والنَّثر في كتاب \"العلم\" (^٤)، وتقصَّيتُه في كتاب \"بهجة المجالس\" (^٥)، والحمدُ للَّه. ورُوِي عن ابن مسعودٍ أنه قال: ما الشُّؤْمُ إلا في اللسان، وما شيءٌ حَقَّ بطول السجنِ منه (^٦).\n_________\n(^١) ذكره المصنِّف في بهجة المجالس، ص ٨٤، وفي أدب المجالسة، ص ٨٥.\n(^٢) ذكره المصنِّف في بهجة المجالس، ص ٨٣، وفي أدب المجالسة، ص ٩٣.\n(^٣) بعد هذا في م: \"ولقد أحسن القائل:\nرأيْتُ اللسانَ على أهلِه ... إذا ساسه الجهلُ ليثًا مُغيرَا\nوقال آخر:\nلسانُ الفتى حَتْفُ الفتى حينَ يَجْهلُ ... وكلُّ امرئ ما بينَ فكَّيْه مَقْتَلُ\"\nوالبيت الأول في الأمثال لابن سلام، ص ٤١، وعيون الأخبار لابن قتيبة، ص ٤٥١ وغيرهما دون عزو لقائل معين، والثاني لنصر بن أحمد الخبزارزي، وهو في نشوار المحاضرة ٧/ ١٠٣ وغيره، ولم يردا في النسخ المعتمدة.\n(^٤) جامع بيان العلم وفضله، ص ٥٤٧ - ٥٥٣ (٩٠٨ - ٩٢٣).\n(^٥) ص ٧٧ - ٧٨.\n(^٦) سيأتي تخريجه بعد قليل.","vol":"13","page":164},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بن فتح (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حامدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيب، قال: حدَّثنا داودُ بنُ بلال، قال: حدَّثنا عبدُ السلام بنُ هاشم، عن خالدِ بنِ فِزْر، عن أنس بن مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن ردَّ غَيظَه دَفَعَ اللَّهُ عنه عذابَه، ومَن حَفِظَ لسانَه سَتَر اللَّهُ عَورتَه، ومَن اعتَذَر إلى اللَّه قَبِل عُذْرَه\" (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليقُلْ خيرًا أو ليَسكُتْ\".\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ وعمرُو بنُ الحارث، عن يزيدَ بن عمرٍو المَعافريِّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن صَمَتَ نَجا\" (^٤).\n_________\n(^١) أحمد بن فتح: هو ابن عبد اللَّه، وشيخه عبد اللَّه بن أحمد بن حامد: هو البغداديّ المعروف بابن ثَرْثال، والحسن بن الطيِّب: هو ابن حمزة البَلْخيّ.\n(^٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٤، والطبراني في الأوسط (٣٢٠) من طريق عبد السلام بن هاشم البزاز، عن خالد بن بُرْد بدل \"خالد بن فِزْر\"، به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد من طريق عبد السلام بن هاشم البزاز، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد السلام بن هاشم الأعور، ضعَّفه أبو حاتم واتَّهمه أبو عمرو الفلاس بالكذب كما في ميزان الاعتدال ٢/ ٦١٩ (٥٠٦٣)، ولجهالة شيخه خالد بن فِزر فهو مجهول كما في تحرير التقريب (١٦٦٥).\n(^٣) في المصنَّف (٢٥٩٢٧) بلفظ: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره\"، ومن طريقه مسلم (٤٧) (٧٥)، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفيّ، وشيخه أبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان بن عبد اللَّه السَّمان.\n(^٤) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٣٨٨) عن أبي بكر بن أبي داود سليمان بن الأشعث، به. والطبراني في الكبير ١٤/ ٨٧ (١٤٦٩٨)، وفي الأوسط ٢/ ٢٦٤ (١٩٣٣) من طريق أحمد بن صالح المصري، به. =","vol":"13","page":165},{"text":"وقال الحسنُ ﵀: أربعٌ لا مثلَ لهن: الصَّمتُ وهو أولُ العبادة، والتَّواضعُ، وذكرُ اللَّه، وقلةُ الشيء (^١).\nوقد اختلَف العلماءُ فيما يُكتبُ على المرء من كلامه؛ فذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بنُ سليمان، عن طلحةَ بن عمرو، عن عطاء في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]. قال: يُكتَبُ كلُّ شيء حتى ما يُعلِّلُ به الرجلُ صَبيَّه، والمرأةُ صبيَّها.\nقال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ١٧]. قال: كاتبُ الحسناتِ عن يَمينِه، وكاتبُ السَّيئاتِ عن شماله؛ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (^٢).\nقال: وحدَّثنا خالدُ بنُ عبد اللَّه، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن أبي عُبيد اللَّه، عن مجاهد في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. قال: يُكتبُ كلُّ شيء حتى أنينُه في مرضِه (^٣).\n_________\n= وأخرجه عبد اللَّه بن وهب المصري في جامعه (٣٠٢) عن عبد اللَّه بن لهيعة المصري، به.\nوهو في مسند أحمد ١١/ ١٩ (٦٤٨١)، والدارمي (٢٧١٣)، والترمذي (٢٥٠١) من طرق عن عبد اللَّه بن لهيعة، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.\n(^١) في م: \"المشي\"، وهو تحريف، والأثر أخرجه ابن وهب في جامعه (٤٥١) وفي المطبوع بياض بين ابن وهب والحسن، فلم يتبيَّن الإسناد بينهما. ويُروى موصولًا من طريق الحسن عن أنس من قوله، أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٤٨)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٥٥٦) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن العوّام بن جويرية عن الحسن البصري، به. وصوَّب أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل ٥/ ١٠٢ (١٨٣٦) روايته عن الحسن من قوله.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥ من طريق سفيان الثوري، به. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومنصور: هو ابن المعتمر.\n(^٣) أخرجه هنّاد بن السَّري في الزهد ٢/ ٥٣٥ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩٣٥) من طريق الليث بن سعد عن مجاهد، به. عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. وأبو عبيد اللَّه: هو المكّي، مولى أمّ علي، اسمه سليم.","vol":"13","page":166},{"text":"قال: وحدَّثنا مُعتَمر، عن ليث، عن طلحةَ بنِ مُصرِّف، قال: ما ظَفِرتُ من أيوبَ بشيء إلا بأنينِه. قال ليث: فحدَّثتُ به طاووسًا وهو مريض، فما أنَّ حتى مات (^١).\nفقال بهذا قوم، وخالَفهم آخرون فقالوا: لا يُكتبُ إلا الخيرُ والشر.\nذكر أبو بكر محمدُ بن إبراهيم بن المنذر، قال (^٢): حدَّثنا أبو حاتم محمدُ بنُ إدريسَ الرّازي، قال: حدَّثنا الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا هشام بنُ حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. قال: يا غلام، اسقِني الماء، وأسْرِج الفَرس، لا يُكتَبُ إلا الخيرُ والشرُّ.\nقال (^٣): وحدَّثنا أبو سعيد الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ المجيد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال أخبرنا النَّضرُ بنُ شُمَيْل، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حسان، قال: سمعتُ عكرمةَ يحدِّث، عن ابن عباس قال: يُكتبُ عن الإنسان ما يتكلَّم به من خيرٍ وشرٍّ، وما سوى ذلك فلا يُكتَب.\nقال (^٤): وحدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو النُّعمان، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن يزيدَ بن حازم، عن عكرمة، قال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. قال: لا يُكتَبُ عليه إلا ما يُؤجَرُ فيه ويُؤزَرُ فيه. قال: لو قال رجلٌ لامرأته: تعالي حتى نفعلَ كذا وكذا. أكان يُكتبُ عليه؟\n_________\n(^١) ينظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري ٢/ ١١٩.\n(^٢) كما في الدر المنثور للسيوطي ٧/ ٥٩٣، وهو في تفسيره ١٠/ ٣٣٥٨ (١٨٦٣٣)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦٦، والضياء المقدسي في المختارة ١٢/ ٢٨٠ (٣٠٧). الأنصاري: هو محمد بن عبد اللَّه.\n(^٣) القائل: هو أبو بكر بن المنذر.\n(^٤) والقائل: هو أبو بكر بن المنذر، وهذا الأثر عزاه السيوطي في الدرّ المنثور ٧/ ٥٩٤ إليه. وأبو النعمان الوارد ذكره في الإسناد: هو محمد بن الفضل السدوسي المشهور بعارم.","vol":"13","page":167},{"text":"قال حمادُ بن شعيب: وسمعتُ الكلبيَّ يقول: يُكتبُ كلُّ شيء، فإذا كان يومُ الاثنين والخميس، ألقي منه: أطْعِمْني واسْقِني، وكتب البقية.\nوذكَر عن الأحنف وجهًا رابعًا، قال: صاحبُ اليمين يكتبُ الخير، وهو أمينٌ على صاحب الشمال، فإذا أصاب العبدُ الخطيئة، قال: أمْسِك. فإن استَغفَر اللَّهَ نهاه أن يَكتُبها، وإن أبي إلا أن يُصِرَّ عليها كتَبها (^١).\nوقال عطاء: كانوا يَكرَهون فُضولَ الكلام. وقال شُفَيٌّ الأصْبَحيُّ: مَن كثُر كلامُه، كثُر خطاياه (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن عمرو بنِ مُرّة، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارث، عن أبي كثير، عن عبدِ اللَّه بن عمرو، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إيّاكم والظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ يومَ القيامة، وإيَّاكم والفُحْشَ، فإنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الفُحْشَ والتَّفحُّش، وإيَّاكم والشُّحَّ، فإنّه أهلكَ من كان قبلكم، أمَرهم بالقَطيعة فقَطعوا، وأمَرهم بالبُخل فبَخِلوا، وبالفُجورِ ففَجَروا\". فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: \"أن يَسلَمَ المسلمون من لسانِك ويَدِك\". وذكَر تمام الحديث.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصَّمت (٨٠) من طريق أبي تميمة السُّلمي عن الأحنف بن قيس، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصَّمت (٧٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣١٤، ٣١٥، و٥/ ٣ من طريق محمد بن سوقة، عن عطاء بن أبي رباح، به.\n(^٣) في المصنَّف (٣٦٣٩١)، وعنه مختصرًا ابن أبي عاصم في الزهد (١٢). وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٢٨ (٦٨٣٧)، والنسائي في الكبرى (٧٧٤٠) و(٨٦٤٩) عن محمد بن جعفر غندر، به.\nوهو عند الطيالسي (٢٣٨٦)، وأحمد في المسند ١١/ ٢٦ (٦٤٨٧)، والدارمي (٢٥١٦)، وابن حبان (٥١٧٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به، ورواية بعضهم مختصرة. وإسناده صحيح. أبو كثير: هو زهير بن الأقمر، وقيل: عبد اللَّه بن مالك، وقيل: جهمان، أبو الحارث بن جهمان الزُّبيدي. وعبد اللَّه بن الحارث: هو الزُّبيدي المُكْتب، وينظر: المسند المصنف المعلل ١٧/ ٣٤٨ (٨١٧٨).","vol":"13","page":168},{"text":"وذكر مالكٌ (^١)، عن زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رأى أبا بكرٍ الصديقَ وهو آخِذٌ بلسانِه يَمُدُّه وهو يقول: ها، إنّ ذا أوْرَدني الموارد.\nورواه الدَّراوَرْدي (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه مثلَه، وزاد فيه: وقال: \"ليس شيءٌ من الجسد إلا وهو يَشْكو اللسانَ إلى اللَّه\".\nوروَى حمادُ بنُ زيدٍ، عن أبي الصَّهْباء، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ يَرفَعُه، قال: \"إذا أصبَحَ ابنُ آدم، أصبَحتِ الأعضاءُ تستعيذُ من شرِّ اللِّسان وتقول: اتَّقِ اللَّهَ فينا، فإنَّك إنِ استَقمتَ استَقَمنا، وإن اعوَجَجتَ اعوَجَجنا\".\nحدَّثناه أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حامد بن ثَرَثال البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيبِ بنِ حمزةَ البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٦ (٢٨٢٥).\n(^٢) هو عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، وروايته بهذه الزيادة المذكورة إنما وقعت مرفوعة، أخرجها ابن أبي الدنيا في الصَّمت (١٣)، وفي الورع (٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٧ (٥)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٧)، وابن المقرئ في معجمه (٧٩٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٧) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به، وذكر الزيادة المذكورة مرفوعة إلى النبيِّ -ﷺ-.\nوذكر الدارقطني في العلل ١/ ١٥٨ - ١٦٢ (٢) أن عبد الصمد وهِمَ فيه، يعني أنه أدرَجَ الحديثَ المسنَد بالموقوف. وصوَّب رواية من رواه عن زيد بن أسلم، به دون ذكر المرفوع منه إلى النبيِّ -ﷺ- مرسلًا لا مسندًا.\nوقال الخطيب في الفصل للوصل ١/ ٢٠٩: \"ليس في هذا الحديث إشكالٌ يُتخوَّف فيه اختلاط كلام النبيِّ -ﷺ- بكلام أبي بكر الصدِّيق، وإنما المشكِل منه أنّ عبد الصمد بن عبد الوارث روى حديثَ أبي بكر وأتبَعَه بكلام النبيِّ -ﷺ- من غير فاصلة، فشبه بذلك أن أبا بكر هو الذي رواه إثر قوله، ونسَّقَه على كلامه، ولو ذكر في أحاديث مَنْ وصل المرسلَ بالمتّصل المرفوع لكان لائقًا بذلك الباب\".","vol":"13","page":169},{"text":"عُبَيد بنِ حِساب (^١)، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أبو الصَّهْباء، عن سعيدِ بن جبير، عن أبي سعيد الخُدريِّ يرفَعُه، فذكَره (^٢) (^٣).\nوأخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ المبارك، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي الصَّهْباء، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ-. فذكره بمعناه مرفوعًا.\nقال ابن مهدي: رأيتُ سفيانَ الثوريَّ حاثيًا بين يَدَي حمادِ بنِ زيدٍ يكتُبُ هذا الحديث (^٤).\nقال أبو يوسفَ يعقوبُ بنُ المبارك: هكذا وجدتُه في كتابي؛ عن أبي يعقوبَ الكاغَديِّ (^٥)، وحدَّثناه يحيى بنُ زكريا، عن يعقوبَ الدَّوْرقيِّ، فلم يَجُزْ به أبا سعيدٍ الخُدْريّ.\n_________\n(^١) في م: \"حباب\"، محرّف.\n(^٢) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (١٠١٢)، والطيالسي في مسنده (٢٣٢٣)، وأحمد في المسند ١٨/ ٤٠٢ (١١٩٠٨)، والترمذي (٢٤٠٧) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورواه الترمذي (٢٤٠٧ م ١) فقال: \"حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حماد بن زيد نحوه، ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. ثم قال الترمذي: \"هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد، عن حماد بن زيد، ولم يرفعوه\".\n(^٣) بعد هذا في بعض النسخ من الإبرازة الأولى: \"ومن أصحاب حمّادٍ مَن يُوقفُه على أبي سعيد.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ حامدِ بنِ ثَرْثال البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطّيِّبِ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ بلال قال: حدَّثنا عبدُ السلام بنُ هاشم عن خالدِ بن بُرْد، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ ردَّ غيظَه دَفَع اللَّهُ عنه عذابَه، ومَن حَفِظَ لسانَه سَتَر اللَّهُ عورتَه، ومَن اعتذَرَ إلى اللَّه قَبِلَ اللَّهُ عُذرَهُ\" ولم يرد في شيء من نسخ الإبرازة الأخيرة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٨٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيّ، به.\n(^٥) بفتح الغين المعجمة وكسرها.","vol":"13","page":170},{"text":"قال: وحدَّثناه إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي الصَّهْباء، عن سعيدِ بنِ جبير، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ موقوفًا (^١).\nوروَى شعبةً، عن الأعمش، عن صالح بنِ خَبّاب، عن حُصَيْن بنِ عقبةَ، عن سلمانَ، قال: ما من شيء أحقُّ بطولِ السِّجن من اللسان (^٢).\nوروى الحكم، عن أبي وائل، عن ابن مسعودٍ مثله (^٣).\nومن هاهنا أخذ (^٤) القائل قوله:\nوما شيء إذا فكَّرت فيه ... أحقَّ بطولِ سَجنٍ من لسان (^٥)\nومن الآداب أيضًا والسُّنن في هذا الحديث الحضُّ على برِّ الجار وإكرامِه؛ بقوله -ﷺ-: \"ومَن كان يُؤمِنُ باللَّه واليوم الآخرِ فلْيُكرِمْ جارَه\". وقد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ مالكٍ وغيرِه، أنَّه قال: \"ما زال جبريلُ يُوصيني بالجارِ حتى ظَنَنْتُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في الزهد (١٠٨٦)، وهنّاد في الزُّهد ٢/ ٥٣٢، والترمذي (٢٤٠٧ م ١) من طرق عن حماد بن زيد، به موقوفًا، وقال الترمذي: \"وهذا أصحُّ\".\n(^٢) أخرجه أحمد في العلل ٢/ ١٨٠ (١٩٣٢)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٧٤٠ من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وفي الإسناد عند أحمد \"حصين بن سمُرة\" بدل: \"حصين بن عقبة\"، ونقل عبد اللَّه بن أبيه قوله: \"أخطأ شعبة فيه، إنما هو ما قال أبو معاوية: حُصين بن عقبة\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (٢٣)، وابن أبي عاصم في الزُّهد (٢٤)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٣٦٢) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"اتخذ\".\n(^٥) البيت في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١/ ٢٣، وفي لباب الآداب لأسامة بن منقذ، ص ٢٧٤، وبهجة المجالس، ص ١٢ دون عزوٍ لقائل معيَّن. وعزاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٢/ ١١٤٨ للحسين بن محمد بن حيّ التُّجيبي القرطبي، ومطلعه عنده:\nفلا واللَّه ما في الخَلْق خلقٌ","vol":"13","page":171},{"text":"أنّه سيُورِّثُه\" (^١). واللَّه ﷿ قد أوْصَى بالجارِ ذي القُربى والجار الجُنُب (^٢). قالوا: الجارُ ذو القُربى: جارُك من قَرابتِك. والجارُ الجُنُبُ قالوا: الجارُ المجانِبُ. وقالوا: الجارُ من غيرِ قَرابتِك من قوم آخَرين.\nوروَى الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ قال: جاء رجلٌ يَشكُو جارَه، فأمَر النبيُّ -ﷺ- مُناديًا يُنادي: \"ألا إنَّ أربعين دارًا جار، فلا يَدخُلُ الجنةَ مَن خاف جارُه بَوائِقَه\". قال الزهريُّ: أربعين دارًا يمينًا وشمالًا، وبينَ يدَيه ومن خلفِه.\nذكَره سُنَيدٌ، عن محمدِ بنِ كثير، عن الأوزاعيِّ (^٣).\nقال سُنَيد: وأخبرنا حجاجٌ، عن ابن أبي ذئب، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي شُرَيح الكَعبيِّ، أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"واللَّه لا يُؤمِنُ، واللَّه لا يُؤمِنُ، واللَّه لا يُؤمِنُ\". قالها ثلاثًا، قالوا: وما ذاك يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"الجارُ الذي لا يأمَنُ جارُه بوائِقَه\". قالوا: وما بَوائِقُه؟ قال: \"شرُّه\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤) من طريقين عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ﵂.\nوأخرجاه من طريق عمر بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، عن ابن عمر ﵄، البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥).\n(^٢) الوارد في قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ الآية [النساء: ٣٦].\n(^٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٥٠) من طريق هقل بن زياد كاتب الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.\nووصله الطبراني في الكبير ١٩/ ٧٣ (١٤٣) من طريق يوسف بن السَّفر، عن الأوزاعي، عن يونس بن زيد الأيلي، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، به. ويوسف بن السَّفر: هو أبو الفيض، كاتب الأوزاعي متروك كما في المغني للذهبي ٢/ ٣٨١ (٣٥٧٩).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٩٢ (٢٦٣٧٢) عن حجّاج بن محمد المِصِّيصيّ، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٣٧)، والبخاري (٦٠١٦) من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به.","vol":"13","page":172},{"text":"وفيه الحضُّ على إكرام الضَّيف وإجازته، وفي ذلك دليلٌ على أن الضِّيافةَ ليست بواجبة، وأنها مستحبةٌ مندوبٌ إليها غيرُ مفترَضة؛ لقوله -ﷺ-: \"جائِزتُه\". والجوائز لا تجبُ فرضًا؛ لأنها إتحافُ الضيف بأطيبِ ما يُقدَرُ عليه من الطعام. قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا يقول في تفسير: \"جائزتُه يومٌ وليلة\". قال: يُحسِنُ ضيافتَه ويُكرِمُه.\nوروَى ابنُ لهيعة، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبةَ بن عامر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا خيرَ فيمَن لا يُضيفُ\".\nرواه ابنُ وَهْب (^١)، وقُتيبة، والوليدُ بن مسلم، عن ابن لهيعة.\nوروَى أبو تَوْبة الربيعُ بنُ نافع، عن بقيّة (^٢)، عن الأوزاعيِّ، أنه قال له: يا أبا عمرو، الضيفُ ينزلُ بنا، فنُطعِمُه الزَّيتون والكامَخ (^٣)، وعندَنا ما هو أفضلُ منه، العسلُ والسمن؟ فقال: إنما يفعلُ هذا مَن لا يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخر.\nقال أبو عُمر: لا أعلَمُ خلافًا بينَ العلماء في مدح مُضِيف الضَّيْف وحمدِه والثناءِ بذلك عليه، وكلُّهم يندُبُ إلى ذلك، ويجعَلُه من مكارم الأخلاق وسُنن المُرسَلين؛ لأنه ثبَت أنّ إبراهيمَ ﵇ أولُ مَن ضيَّف الضيف (^٤)، وحضَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- على الضِّيافة، وندَب إليها.\n_________\n(^١) أخرجه الرُّوياني في مسنده (١٧٦) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وأخرجه أحمد ٢٨/ ٦٣٥ (١٧٤١٩) عن حجاج وحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، به. وعبد اللَّه بن لهيعة وإن كان ضعيفًا من جهة حفظه، إلّا أنّ حديثه جيّد إذا روى عنه العبادلة، وعبد اللَّه بن وهب واحد منهم كما هو موضَّح ومبيَّن في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. وأبو الخير: هو مرثد بن عبد اللَّه اليَزَنيّ.\n(^٢) هو بقيّة بن الوليد الكلاعي، ضعيف لأنه كان يدلِّس تدليس التسوية.\n(^٣) الكامَخ: نوعٌ من الأُدْم، معرَّب، ومنهم مَن خصَّه بالمُخلّلات التي تستعمل لتُشهِّيَ الطعام. اللسان وتاج العروس مادة (كمخ).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٨) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب من قوله.","vol":"13","page":173},{"text":"واختلَف العلماءُ في وجوبها فرضًا؛ فمنهم مَن أوجَبها، ومنهم مَن لم يُوجبها، وكلُّ مَن لم يُوجبْها يَندُبُ إليها ويَسْتَحبُّها. وممن أوجَبها الليثُ بنُ سعد، قال ابنُ وَهْب (^١): سألتُ الليثَ عن عبدٍ مملوكٍ تمُرُّ به فيقدِّمُ إليك طعامًا، لا تَدري هل أمَرَه سيدُه أم لا؟ فقال الليثُ: الضِّيافةُ حقٌّ واجبٌ، وأرجو ألّا يكونَ به بأسٌ.\nوقال مالكٌ: لا تجوزُ هبةُ العبد المأذون له، ولا دعوتُه، ولا عاريّتُه، ولا يجوز له إخراجُ شيء من مالِه بغير عِوَض إلا أن يأذَن له سيدُه (^٢). وهو قول الشافعيِّ والحسن بن حيٍّ.\nوقال الليث: لا بأسَ بضيافتِه (^٣).\nوقد روَى الربيع، عن الشافعيِّ أنه قال: الضيافةُ على أهل الباديةِ والحاضرة، حقٍّ واجبٌ في مكارم الأخلاق.\nوقال مالكٌ: ليس على أهل الحَضَر ضيافةٌ. وقال سُحنون: إنما الضِّيافة على أهل القرى، وأما الحَضرُ فالفندقُ ينزلُ فيه المسافر.\nومن حجة من ذهَب هذا المذهب ما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ العلاءِ القُشَيريُّ القاضي، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ عبدِ اللَّه ابن أخي\n_________\n(^١) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٢٧.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ٤/ ٩٠.\n(^٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٢٧.\n(^٤) هو أبو مسلم إبراهيم بن عبد اله بن مسلم بن باغر بن كَشّ الكَشّي، ويُقال فيه الكَجِّي البصري الحافظ، صاحب السُّنن، وهو منسوب إلى جده الأعلى \"كش\"، كما في توضيح ابن ناصر الدين ٧/ ٣٣٥.","vol":"13","page":174},{"text":"عبدِ الرّزاق، قال: حدَّثنا عبدُ الرّزاق، عن سفيان، عن عُبَيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الضيافةُ على أهل الوَبَر، وليست على أهل المدر\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ لا يصحُّ، وإبراهيمُ ابنُ أخي عبد الرزاق متروكُ الحديث، منسوبٌ إلى الكذب، وهذا مما انفرد به، ونُسِب إلى وضعِه.\nومما احتجَّ به بعضُ مَن ذهب مذهبَ الليث في الضِّيافة حديثُ شعبة، عن منصور، عن الشعبيِّ، عن المِقْدام أبي كريمة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليلةُ الضَّيف حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلم، فإن أصبحَ بفنائِه، فإنّه دَينٌ، إن شاء اقتضاه، وإن شاء ترَكَه\" (^٢).\nوروى الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبةَ بنِ عامرٍ، قال: قلنا: يا رسولَ اللَّه، إنك تبعثُنا، فنمُرُّ بقوم لا يقرُوننا، فما ترى؟ فقال لنا رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن نزلتُم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضَّيف فاقبَلوا، فإن لم يفعَلوا فخُذُوا منهم حقَّ الضيفِ الذي ينبغي\".\nحدَّثناه محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسين، قال: حدَّثنا موسى بن هارون، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليث، فذكره (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل ١/ ٢٧٣، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٨٤) من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه ابن أخي عبد الرزاق، وهو منكر الحديث. قال القاضي عياض في إكمال المعلم ١/ ٢٠٧: \"هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع\" وتبعَه على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩.\n(^٢) أخرجه الطيالسي (١٢٤٧)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٤٠٩ (١٧١٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٩٦ (١٨٣٩)، وفي شرح المعاني ٤/ ٢٤٢ (٦٦٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٦٣ (٦٢٢) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\nوهو عند أبي داود (٣٧٥٠)، وابن أبي الدنيا في قرى الضيف (٥٤) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري عن منصور بن المعتمر، به. وهو حديث صحيح. الشعبي: هو عامر بن شراحيل.\n(^٣) أخرجه البخاري (٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧) عن قتيبة بن سعيد، به.","vol":"13","page":175},{"text":"وروَى عبدُ الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيُّ، عن المِقْدام بن مَعْدي كَرِبَ، أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أيُّما رجلٍ أضاف قومًا فلم يَقْرُوه، كان له أن يُعقِبَهم بمثلِ قِرَاه\" (^١).\nوروَى معاويةُ بنُ صالح، عن أبي طلحة (^٢)، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٣).\nوروَى المثنَّى بنُ الصَّبّاح، عن عطاء (^٤)، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ اللَّه بنِ أبي مَطَر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ مروان، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب أبو أيوب، قال: حدَّثنا الوليد، قال: حدَّثنا حريزُ بنُ عثمانَ\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٣٨٠٤) و(٤٦٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٨ (٢٨١٥)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ (٦٦٣٩)، وابن حبان (١٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٢ (٦٦٩ - ٦٦٧)، والدارقطني في السنن (٤٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٢ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيّ، به. وهو حديث صحيح.\nوقوله: \"وله أن يُعْقِبَهم\" من الإعقاب: بأن يتبَعَهُم ويُجازِيَهُم من صنيعه، والمراد: أن يأخذ منهم بَدَلًا عمّا حرموه من القِرى. (عون المعبود ١٠/ ١٩٨).\n(^٢) في الأصل، م: \"علي بن أبي طلحة\"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا من د ٢، وأبو طلحة هذا هو نعيم بن زياد الأنماري، ذكر المزي في تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٨٦ روايته عن أبي هريرة، ورواية معاوية بن صالح الحضرمي عنه، وكذا هو على الصواب في مصادر التخريج.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٠٩ (٨٩٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٨ (٢٨١٧)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ (٦٦٣٧) و(٦٦٣٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٢ بإسناد صحيح من طريق معاوية بن صالح، به.\n(^٤) هو ابن أبي رباح، وجابرة هو ابن عبد اللَّه ﵄، وإسناده ضعيف لأجل المثنّى بن الصباح: وهو اليماني الأبَناوي، فهو ضعيف كما في التقريب (٦٤٧١)، وما قبله يُغني عنه.","vol":"13","page":176},{"text":"الرَّحبيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عوفٍ الجُرشيِّ، عن المقدام بن مَعْدي كَرِبَ الكنديِّ، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن نَزَل بقوم فعليهم أنْ يَقْرُوه\" (^١).\nفاحتجَّ بهذه الآثار مَن ذهَب مذهبَ الليث في وُجوب الضِّيافة. واحتجُّوا أيضًا بما رُوِي في تأويل قوله ﷿: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨]. قال مجاهد: ذلك في الضِّيافة إذا لم يُضَفْ، فقد رُخِّص له أن يقول فيه. ذكَره وكيعٌ، عن ابنِ عيينة، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهد (^٢).\nوقال ابنُ جريج، عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلًا بفَلاةٍ من الأرض، فلم يُضِفْه، فنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾. ذكَر أنه لم يُضِفْه، لا يزيدُ على ذلك (^٣).\nقالوا: فهذه الآية تدلُّ على أن ذلك ظلمٌ، والظلمُ ممنوعٌ منه، فدلَّ على وجوبِ الضِّيافة.\nواحتجَّ الآخَرون بحديث سعيد بن أبي سعيدٍ هذا، عن أبي شُرَيْح الكعبيِّ العَدَويِّ، عن النبيِّ -ﷺ- المذكور في أول هذا الباب.\nوقد رواه الليثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، كما رواه مالكٌ سواء (^٤). وفيه دليلٌ على أن الضِّيافة إكرامٌ وبرٌّ وفضيلةٌ لا فريضةٌ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٣ (٦٧٥)، وفي مسند الشاميِّين ٢/ ١٣٨ (١٠٦٣)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٥٢ من طريق الوليد بن مسلم القرشيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤١٠ (١٧١٧٤)، وأبو داود (٤٦٠٤)، وابن زنجوية في الأموال (٦٢٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ (٦٦٨) من طريق حريز بن عثمان الرَّحَبيّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٦ عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر المكّي الأخنسي، عن مجاهد بن جبر، به. وسفيان بن وكيع بن الجراح: ضعيف.\nوأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ٤/ ١٤٢٣ (٧٠٧) عن سفيان بن عيينة، به. وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٠٠ (٦١٧٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهذا إسناد صحيح إليه.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٧ من طريق حجّاج بن المنهال، عن عبد الملك بن جريج، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٩٥ (١٦٣٧٤)، والبخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨) (١٤).","vol":"13","page":177},{"text":"ومما يدلُّ على ذلك أيضًا ما رواه عبدُ الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدَّثنا المِقدادُ بنُ الأسود، قال: جئتُ أنا وصاحبٌ لي، قد كادَت تذهبُ أبصارُنا وأسماعُنا من الجوع، فجعَلْنا نتعرَّضُ للناس، فلم يُضِفْنا أحد، فأتينا النبيَّ -ﷺ-، فقلنا: يا رسولَ اللَّه، أصابَنا جوعٌ شديدٌ، فتعرَّضْنا للناس، فلم يُضِفْنا أحدٌ، فأتيناك. فذهَب بنا إلى منزله، وعندَه أربعةُ أعْنُز، فقال: \"يا مِقْدادُ، احلُبْهنَّ، وجَزِّئ اللَّبنَ لكلِّ اثنَين جزءًا\" (^١).\nففي هذا الحديث أنَّ المقْدادَ وصاحبَه قد استَضافا، فلم يُضَيَّفا، ولم يأمُرْهما النبيُّ -ﷺ- أن يأخُذا ممّن استَضافا قَدْرَ ضيافتِهما مع شدةِ حاجتِهما، فدلَّ ذلك أن الضِّيافةَ غيرُ واجبةٍ جملةً، أو كانت واجبةً في بعض الأوقاتِ فنُسِخَت، وأهلُ العلم يأمُرون بالضِّيافة، ويَندُبون إليها ويَستَحبُّونها، وهي عندَهم على أهل البَوادي أوكد (^٢).\nوقولهم: ليس على أهل الحَضَر ضيافةٌ، يدُلُّ على تأكيدِ سُنَّتها على أهلِ البادية، ومنهم مَن سوَّى بين البادلة والحاضرةِ في ذلك. وأما اختلافُهم في إيجابها فرضًا، فعلى ما تقدَّم ذكرُه، وأما الآيةُ فقد مضى عن مجاهدٍ فيها في هذا الباب ما ذكَرْنا.\nوقال سعيد، عن قتادةَ في قوله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ الآية [النساء: ١٤٨]. قال: عذَر اللَّهُ المظلوم، كما تَسمَعون، أن يَدعوَ على مَن ظلَمه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٢٨ (٢٣٨٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٨٦ (١٥١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٤٥ (٢٨١٠) و(٢٨١١)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢ (٦٦٤١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٤٢ (٥٧٢) من طريق ثابت البناني، عن عبد اللَّه بن أبي ليلى، به. وهو حديث صحيح.\n(^٢) في الأصل، م: \"آكد\"، والمثبت من د ٢، د ٣.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٤ من طريق يزيد بن زُريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به.","vol":"13","page":178},{"text":"وقال ابنُ جُرَيْج، عن عبد اللَّه بن كثير: ﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾. قال: إلّا مَن أثَر ما قيل له (^١).\nفلم يقل هؤلاء: إنَّ الآيةَ نزلَت في الضِّيافة. ولا في قولهم شيءٌ يدُلُّ على أنّ الآية لم تنزِلْ في الضِّيافة.\nوقال الطَّحاويُّ (^٢): الضِّيافة من كَرامةِ الضيفِ على حديثِ أبي شُرَيْح الكَعبيِّ، وفيه دليلٌ على انتفاءِ وجوبِها. قال: وجائزٌ أنْ تكونَ كانت واجبةً عند الحاجة إليها، لقلةِ عددِ أهل الإسلام في ذلك الوقت، وتَباعُدِ أوطانهم، وأمّا اليوم فقد عمَّ الإسلام، وتقارَب أهلُه في الجوار. قال: وفي حديث أبي شُريح: \"جائزتُه يومٌ وليلةٌ\". قال: والجائزةُ مِنْحةٌ، والمنحةُ إنما تكونُ عن اختيار، لا عن وجوب، وباللَّه التوفيق.\nومما يدلُّ على أن الضِّيافةَ ليست بواجبةٍ فرضًا، قولُ رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه\". وقد أجمَعوا أنَّ إكرامَ الجارِ ليس بفرض، فكذلك الضيف.\nوفي هذا الحديث وما كان مثلَه دليلٌ على أن الضِّيافةَ من مكارم الأخلاق في الحاضرةِ والباديةِ. ويجوزُ أن يَحتَجَّ بهذا مَن سوَّى بين الضِّيافةِ في الباديةِ والحاضرة، إلّا أنَّ أكثرَ الآثارِ في تأكيدِها إنَّما وردَت في قوم مسافرين مُنِعوها (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٣٤٦ من طريق حجّاج بن محمد المِصِّيصي، عن عبد الملك بن جُريج، به.\nوقوله: \"إلّا مَن أثر ما قيل له\" أي: إلّا مَن نقَلَه ورواه عن غيره. يقال: أثَر الحديثَ عن القوم؛ أي: حدَّث به عنهم. تاج العروس (أثر).\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١.\n(^٣) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ٢٠٠ (٣٤١٠)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٧٦ (٦٠٦) من طريقين عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.","vol":"13","page":179},{"text":"ومما يدُلُّ على أنها ليست بواجبةٍ فرضًا ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ القَلانسيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا سفيانُ، وهو الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، إني مرَرْتُ برجل فلم يُضِفْني، ولم يَقْرِني، أفأجازِيه؟ قال: \"لا، بل اقْرِه\" (^١).\nحدَّثنا يونسُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْب (^٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلَد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثير، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"حَقُّ الضَّيفِ ثلاثُ ليال، وما سِوَى ذلك فهو صدَقةٌ\".\nوروَى أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٣).\nوروَى شريكٌ (^٤)، عن أبي إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطاب يقول: إكرامُ الضيفِ يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيام، فإنْ أصابَه بعدَ ذلك مرضٌ أو مطرٌ فهو دَينٌ عليه.\n_________\n(^١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٢٠٠ (٣٤١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٩٨٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٧٦ (٦٠٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٤ من طرق عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٨/ ٤٦٦ (١٧٢٣١)، والترمذي (٢٠٠٦) من طريق أبي أحمد الزُّبيري عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي.\n(^٢) أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وخالد بن مخلد: هو القطوانيّ، وهذا الحديث لم نقف عليه عند غير المصنف.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (٨٦٤٥)، وأبو داود (٣٧٤٩)، وإبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (١٠٣ - ١٠٥) من طرق عن أبي صالح ذكوان بن عبد اللَّه السّمان، به. وهو حديث صحيح.\n(^٤) شريك: هو ابن عبد اللَّه النَّخعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.","vol":"13","page":180},{"text":"قال أبو عُمر: ينبغي له أن يَتنزَّهَ عمّا كان من الضِّيافة صدقة، كما ينبَغي له التَّنزُّهُ عن الصدقة، وليست صدقةُ التطوع بمحرَّمةٍ على أحد، إلّا أنّ السؤالَ مكروهٌ على ما بيَّنا فيما سلف من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ القطّانُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ الخَزّاز، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ إذا قدِم مكةَ نزَل على أصهارِه، فيأتيه طعامُه من عند دار خالدِ بنِ أسيدٍ، فيأكُلُ من طعامِهم ثلاثةَ أيام، ثم يقول: احْبِسوا عنا صدقتكم. ويقول لنافع: أنْفِقْ من عندِك.\nوقوله -ﷺ-: \"لا يَحِلُّ له أن يَثْويَ عندَه حتى يُحرِجَه\". يريدُ: أن يُقيمَ عندَه حتى يُحرِجَه، والثَّواء: الإقامة. قال عنترة (^٢):\nطالَ الثَّواءُ على رسومِ المنزِلِ\nوقال الحارثُ بنُ حِلِّزة (^٣):\nآذنَتْنا ببَيْنِها أسماءُ ... رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ منه الثَّواءُ\nوقال كُثَيِّر (^٤):\nأُريدُ الثَّواءَ عندَها وأظُنُّها ... إذا ما أطَلْنا عندَها المُكْثَ مَلَّتِ\nوقوله -ﷺ-: \"حتى يُحرِجَه\"؛ أي: يُضَيِّقَ عليه بإقامتِه عندَه حتى يَحْرَجَ وتَضيقَ نفسُه، هذا لا يَحِلُّ له.\n_________\n(^١) سلف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٢) ديوانه، ص ٩٩، وهذا صدر بيت له، وعجزُه:\nبين اللكيكِ وبين ذاتِ الحرْمَلِ\n(^٣) ديوانه، ص ١. وهو في شرح المعلقات السَّبع للزوزني، ص ١٠.\n(^٤) وهو كثيِّر عزة، والبيت في ديوانه، ص ٣٣.","vol":"13","page":181},{"text":"حديثٌ ثانٍ لسعيدِ بن أبي سعيد\nمالكٌ (^١)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ تُسافرُ مسيرةَ يوم وليلةٍ إلّا مع ذي مَحرَم منها\".\nهكذا رواه جماعةُ الرواة لـ \"الموطأ\" عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة (^٢).\nورواه بِشرُ بنُ عمر، عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة (^٣). وكان سعيدُ بن أبي سعيد، فيما يقولون، قد سمِع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة؛ كذا قال ابنُ مَعين (^٤) وغيرُه، فجعلها كلَّها أحيانًا عن أبي هريرة.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقه: أنَّ المرأةَ لا يجوزُ لها أن تُسافرَ هذه المسافة فما فوقَها إلا مع ذي مَحرَم أو زوج. وقد اختلَفَت ألفاظُ أحاديث هذا الباب في مقدارِ المسافة، وسنذكرُ ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء اللَّه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٣).\n(^٢) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٦١)، وسويد بن سعيد (٧٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٧٢٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٥٦ (٧٢٢٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٣٣٩) (٤٢١)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة ٤/ ١٣٤ (٢٥٢٤)، والشافعي في الأم ٥/ ٢٤٧.\n(^٣) وهو الزهراني، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٧٢٤)، والترمذي (١١٧٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) تاريخ الدوري عن ابن معين ٣/ ٣٨٤ (١٨٦٦).","vol":"13","page":182},{"text":"واختلَف الفقهاءُ من هذا المعنى في ذي المَحرَم للمرأة؛ هل هو من السبيل الذي ذكر اللَّه ﷿ في الحجّ أم لا؟ فقالت طائفة: المَحرَم من السبيل الذي قال اللَّه ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. فمَن لم يكن لها من النساء ذو محَرَم فتخرُج معه، فليست ممّن استطاع إلى الحج سبيلًا، لنهي رسول اللَّه -ﷺ- أن تُسافرَ المرأةُ إلا مع ذي محرم منها. وممّن ذهبِ إلى هذا إبراهيمُ النَّخعيُّ، والحسنُ البصريُّ (^١)، وأبو حنيفةَ وأصحابه، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر (^٢).\nوقال الأثرم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يُسألُ عن الرجل هل يكونُ مَحرَمًا لأمِّ امرأتِه يُخرجُها إلى الحجّ؟ فقال: أما في حجةِ الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرُجُ إليها مع النساء ومع كل مَن أمِنَته، وأما في غيرِها فلا (^٣). وكأنه ذهَب إلى أنه لم يُذكَر في القرآن.\nقال أبو عُمر: يعني في قول اللَّه ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية كلها [النور: ٣١].\nقال الأثرم: قيل لأحمد: فيحُجُّ الرجلُ بأختِ امرأتِه؟ قال: لا، لأنها ليست منه بمَحرَم؛ لأنها قد تَحلُّ له. قيل له: فالأخُ من الرَّضاعة يكونُ مَحرَمًا؟ قال: نعم. قيل له: فيكونُ الصبيُّ مَحرَمًا؟ قال: لا، حتى يَحتلِم؛ لأنه لا يقومُ بنفسِه، فكيف تخرُجُ معه امرأةٌ في سفر؟ لا، حتى يَحتلِم وتجبَ عليه الحدود، أو يبلُغَ خمسَ عشرةَ سنة (^٤).\nوقال آخرون: جائزٌ للمراة أن تحُجَّ حجةَ الفريضة إذا كانت مع ثقاتٍ من ثقاتِ المسلمات والمسلمين.\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ٤/ ٤ (١٥٤٠١).\n(^٢) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٤٢١، ٤٢٢.\n(^٣) نقله عن الأثرم ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٢٩.\n(^٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٣١.","vol":"13","page":183},{"text":"فأما مالكٌ والشافعيُّ فقالا: تخرُجُ مع جماعة النساء. قال الشافعيُّ: وإذا خرَجَت مع حُرَّة مسلمةٍ ثقةٍ فلا شيء عليها. وقال الأوزاعيُّ: تخرُجُ مع قوم عُدول، وتتَّخذُ سُلَّمًا تصعَدُ عليه وتنزلُ، ولا يَقرَبُها رجلٌ إلا أن يأخُذَ برأسِ البعير وتضعُ رجلَها على ذراعِه. وقال ابنُ سيرين: تخرُجُ مع رجل من المسلمين لا بأسَ به (^١).\nوروَى أيوب، عن محمد، أنه كان إذا سُئِل عن المرأة لم تحجَّ، وليس لها مَحرَمٌ؟ فربما قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]. ويقول: رُبَّ مَن ليس بمَحرَم أوثَقُ من مَحرَم.\nذكَره عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر وابنِ التَّيميِّ، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين.\nقال أبو عُمر: ليس المَحرَمُ عند هؤلاء من شرائطِ الاستطاعة، ومن حجَّتِهم الإجماعُ في الرجل يكونُ معه الزادُ والراحلة، وفيه الاستطاعة، ولم يمنَعْه فسادُ طريق ولا غيرُه، أنَّ الحجَّ عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ لأنَّ الخطابَ واحد، والمرأةُ من الناس.\nوفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على صحةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ والشافعيُّ وأصحابهما، في تقدير المسافة التي يجوزُ فيها للمُسافر قصْرُ الصَّلاة وتحديدِها؛ لأنهم قالوا: لا تُقصَرُ الصلاةُ في مسافة أقلَّ من يوم وليلة. وقدّروا ذلك بثمانيةٍ وأربعين ميلًا، وهي أربعةُ بُرُد (^٢). وهو قول ابن عباس وابنِ عمر (^٣). والأصل في ذلك حديثُ أبي هريرة هذا عن النبيِّ -ﷺ- بما ذكَرنا.\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ١٢٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٢٩.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٠٧، والأمّ ١/ ٢١٢، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٢١، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٨٨.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٩) عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس ﵄. وأخرجه ٢/ ٥٢٥ (٤٣٠٠) عن معمر بن راشد، عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه ﵄.","vol":"13","page":184},{"text":"واستدلُّوا من هذا الحديث بأن كلَّ سَفَرٍ يكونُ دونَ يوم وليلة فليس بسفرٍ حقيقة، وأنَّ حُكْمَ مَن سافَره حكمُ الحاضر؛ لأنَّ في هذا الحديث دليلًا على إباحة السفرِ للمرأةِ فيما دونَ هذا المقدار مع غير ذي محرم، فكان ذلك في حُكْمِ خُروج المرأةِ في حوائجِها إلى السوق، وما قرُب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة، وأما اليومُ والليلةُ فظَعْنٌ وسفرٌ وانتقال يكون فيه الانفراد، وتعترضُ فيه الأحوال، فكان في حُكْم الأسفار الطِّوال، لأنَّ كلَّ ما زاد على اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة، وفي حكمها، واللَّه أعلم.\nوقد اختلف الفقهاء في هذا الباب، واختلفت فيه الآثار؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ ما ذكرنا عنهما، وهو قول ابن عباس وابن عمرَ على ما وصفنا، وبه قال أحمد، وإسحاق (^١). وحجَّتُهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما اجتلَبنا، وهو حديثُ مالك المذكور، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-. وكذلك رواه ابن أبي ذِئْب بمَعْنَى رواية مالك في تحديد مَسِيرِ يوم وليلة، وربما قال: مسيرةَ يوم فما فوقَه. إلا أنه قال فيه: عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه (^٢). كما قال بشرُ بنُ عمر، عن مالك (^٣).\nوكذلك رواه شيبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ٦٧٥ (٣١٣).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٧٧ (٧٤١٤)، والبخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) (٤٢٠) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب.\n(^٣) سلف تخريج روايته قبل قليل.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٦٦ (٩٤٤٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٥)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٣ (٣٤٩٩) من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة: \"مثله\" الآتية، فسقط عنده ما بينهما.","vol":"13","page":185},{"text":"ورواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثله (^١)، على اختلاف عن سُهيل في ذلك:\nوقد رُوِيَ هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تسافرِ امرأةٌ بَريدًا إلا مع زوج أو ذي مَحرم\" (^٢).\nورواه ابنُ عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تسافرِ امرأةٌ إلّا ومعها ذو مَحْرَم\" (^٣). لم يقل يومًا ولا غيرَه.\nوالألفاظُ عن سُهيل في هذا الحديث مضطربةٌ لا تقومُ بها حجةٌ من روايتِه (^٤).\nوقالت طائفة: لا تُقصَرُ الصلاةُ إلا في مسيرةِ يومين، وكلُّ سفر يكونُ دون ليلتين فللمراة أن تُسافِرَ بغير مَحْرَم. هذا قولُ الحسن البصريِّ والزهريِّ.\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٥ (٢٥٢٦) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، به.\nوأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٩ (٥٦١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، به.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٦) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان القرشيّ، به.\n(^٤) ينظر هذا الاضطراب وتفاصيله في علل الدارقطني (٢٥٤٢)، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: \"لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم\" فقال: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه. الكامل لابن عدي ٤/ ٥٢٣. وقال البزار: هكذا قال سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة ﵁، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مسند البزار (٩٠٧٣).","vol":"13","page":186},{"text":"ومن حجَّتهم ما رواه شعبةُ وغيرُه، عن عبد اللك بن عُمير، عن قَزَعة مولَى زيادٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تسافرِ المرأةُ مسيرةَ ليلتين إلّا مع زوج أو ذي مَحْرَم\" (^١).\nورواه مِسعَرٌ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن قَزَعة، عن أبي سعيد، عن النبيِّ -ﷺ-: \"لا تسافرِ امرأةٌ فوقَ يومين إلّا ومعها زوجُها أو ذو مَحْرَم منها\" (^٢).\nوقال آخرون: لا يَقصُرُ المسافرُ الصلاةَ إلا في مسيرة ثلاثةِ أيام فصاعدًا، وكلُّ سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تُسافرَه بغير محرم. هذا قول الثوريِّ، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قولُ ابن مسعود. قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشْيِ الأقدام (^٣).\nومن حجَّتِهم ما رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ مسيرةَ ثلاثة أيام إلّا مع مَحْرَم\" (^٤). ورواه عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٥).\nوروى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٩٥ (١١٢٩٤)، والبخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) (٤١٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٣٧ (١١٥٩٣/ ١) عن يحيى بن آدم عن مسعر بن كدام، به. وهذا الإسناد أخطأ فيه يحيى بن آدم بقوله: \"عبد الملك بن ميسرة\"، والصواب لما ذكره يحيى بن آدم نفسه في رواية أخرى عند أحمد ١٨/ ٦٠ (١١٤٨٣) فقال: \"عبد الملك بن عمير\"، وقال الدارقطني في العلل ١١/ ٣٠٥ (٢٣٠٠): \"وقيل: عن عبد الملك بن ميسرة، ولا يصحُّ\" يعني أن الصواب: \"عبد الملك بن عمير\" كما بيّناه. وقَزَعة: هو ابن يحيى البَصْري.\n(^٣) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٩٣.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٣١ (٤٦١٥)، والبخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣).\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٣ (٣٥٠٧).","vol":"13","page":187},{"text":"\"لا تسافر المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيام فصاعِدًا إلّا ومعَها زوجُها، أو ابنُها، أو ذو مَحْرَم منها\" (^١). وبعضُ أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده: \"فوقَ ثلاث\".\nوروى سُهيل: عن أبيه وسعيد المقبُريِّ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، مثلَه سواء. هذه روايةُ وُهَيب، عن سُهيل (^٢).\nوروَى رَوْحُ بنُ القاسم، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله بمعناه (^٣).\nوالروايةُ الأولى عن سُهيل رواها حمادُ بنُ سلمة (^٤) وعبدُ العزيز بن المختار (^٥)، عن سُهيل.\nوروَى بكرُ بنُ خُنَيس، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تسافر امرأةٌ في الإسلام مسيرةَ بَريدٍ إلّا مع زوج أو ذي مَحرَم\" (^٦) فحصَل حديثُ سُهيل في هذا الباب مضطرِبًا في إسنادِه ومتنِه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٤٠٢)، ومن طريقه مسلم (١٣٤٠) (٤٢٣)، والدارمي في سننه (٦٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٣ (٢٥١٩)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٤٢ (٩١٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤ (٣٥٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٣٣ (٢٧١٩) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤ (٣٥١١) من طريق وهيب بن خالد الباهلي، به. سهيل: هو ابن أبي صالح.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٨٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٤ (٣٥٠٨).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٣٥ (٨٥٦٤).\n(^٥) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٨) وعبد العزيز بن المختار: هو الدبّاغ البصري مولى حفصة بنت سيرين ثقة كما في التقريب (٤١٢٠).\n(^٦) أخرجه الدارقطني في العلل ١٠/ ٣٣٩ (٢٠٤٢) بإسناده من هذا الطريق في آخر ذكره للروايات المشتملة على عدد من الاختلافات على عدد من الرواة لهذا الحديث. وبكر بن حُنيس: هو الكوفي، ضعيف كما في تحرير التقريب (٧٣٩).","vol":"13","page":188},{"text":"وقد روَى سفيانُ بنُ حمزة، عن كثير بن زيدٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرة، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"يا نساءَ المؤمنات، لا تخرُج امرأةٌ مسيرةَ ليلة إلّا ومعها ذو مَحرَم\".\nوقد اضطَربتِ الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كما ترَى في ألفاظِها، ومحملُها عندي، واللَّه أعلم، أنها خرَجت على أجوبة السائلين، فحدَّث كلُّ واحدٍ بمعنى ما سمع، كأنه قيل له -ﷺ- في وقت ما: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومٍ بلا مَحرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومين بغير مَحرَم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ثلاثة أيام بغير مَحرَم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك، فأدَّى كلُّ واحدٍ ما سمع على المعنى، واللَّهُ أعلم. ويجمعُ معاني الآثار في هذا الباب، وإن اختلَفَت ظواهرُها، الحظرُ على المرأة أن تسافرَ سفرًا يخافُ عليها الفتنةُ بغيرِ مَحرَم؛ قصيرًا كان أو طويلًا، واللَّه أعلم.\nومن حجَّة مَن ذهَب في هذه المسالة مذهبَ أبي حنيفة، أنَّ الثلاثةَ الأيام سفرٌ مجتمعٌ على تقصيرِ الصلاة فيه، والأصلُ في الصلاة التَّمامُ باليقين، فالواجبُ ألا تُقصَرَ إلا بيقين، واليقينُ ما أجمَعوا عليه في الثلاثة الأيام؛ لأنَّ ما دون ذلك مُخْتَلَفٌ فيه. وهو قول ابن عُليّة، وهذا وإن كان نظرًا واحتياطًا، فليس بجيّد من طريق الاتِّباع، وأولى ما قيل في هذا الباب من طريق الاتِّباع مذهبُ ابن عمر، وابن عباس، وأهل المدينة، والشافعيِّ، واللَّه الموفق للصّواب.\nوقال الأوزاعيُّ: عامّةُ العلماءِ يقولون: يقْصُر المسافرُ في مسيرةِ اليوم التامِّ. قال: وبه نأخُذُ. وفي هذا الباب شُذوذٌ ترَكْنا حكايتَه تعلَّق به داودُ (^١).\n_________\n(^١) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"13","page":189},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لسعيد بن أبي سعيد\nمالكٌ (^١)، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: خمسٌ من الفطرة: تَقليمُ الأظْفار، وقصُّ الشارب، وحلقُ العانة، ونتفُ الإبْط، والاخْتِتان.\nهذا الحديث في \"الموطأ\" موقوفٌ عندَ جماعةِ الرُّواة (^٢)، إلا أنَّ بشرَ بنَ عمرَ رواه عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، فرفَعه وأسنَده، وهو حديثٌ محفوظٌ عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، مُسندًا صحيحًا؛ رواه ابنُ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-. ولصحَّته مرفوعًا ذكَرناه (^٣)، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خمسٌ من الفِطْرة؛ تقليمُ الأظفار، وقَصُّ الشارِب، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانَة، والاخْتِتان\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٦ (٢٦٦٧).\n(^٢) فرواه عن مالك في موطّئه موقوفًا: أبو مصعب الزُّهريّ (١٩٢٧)، وسويد بن سعيد (٦٩٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٩)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٥٠٤٤)، وعبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي عند البخاري في الأدب المفرد (١٢٩٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٣٨٠)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن المظفّر في غرائب مالك (٨١).\n(^٣) وسيأتي تخريج هذا الحديث المرفوع من الطريق المذكورة في أثناء هذا الشرح إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ١٤٢ (١٤٦١)، وابن بشران في الأمالي (٤٤٤) من طريق بشر بن عمر الزهرانيّ، به. وذكر الدارقطني أن هذا هو المحفوظ عن بشر بن عمر، به.","vol":"13","page":190},{"text":"وكذلك ذكَره ابنُ الجارود، عن عبد الرحمن بن يوسف، عن بُنْدار ويحيى بن حكيم، جميعًا عن بشرِ بنِ عمرَ، عن مالك، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-.\nورواه محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ، عن بشرِ بنِ عمرَ، عن مالك، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا، لم يَتجاوَزْ به أبا هريرة، وهو الصحيح في رواية مالك إن شاء اللَّه.\nوقد رُوِيَ عن مالك مرفوعًا من غيرِ رواية بشرِ بنِ عمر:\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتْبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالح بنِ صَفْوانَ السَّهميُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عيسى بنِ موسى بنِ حُميد بنِ أبي الجَهْم العَدَويِّ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبي هريرة يأثُرُه، قال: \"الفطرةُ قصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظْفار، ونَتْفُ الإبْط، وحلقُ العانة، والختان\" (^١).\nوأما روايةُ الزهريِّ، فصحيحٌ رفعُه فيها.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ سعد، جميعًا: عن ابن شهاب،\n_________\n(^١) أخرجه عبد اللَّه بن صالح المصري كاتب الليث في نسخته (١٦٤٣١)، وأبو عليّ المدائني في فوائده (٢٨) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السَّهميّ، به.\nوأخرجه الدارقطني في علله ٨/ ١٤٢ (١٤٦١) من طريق عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم، به. وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وسلف ذكر المحفوظ من رواية بشر بن عمر في هذا الحديث.","vol":"13","page":191},{"text":"عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"الفطْرَةُ خمسٌ؛ الختانُ، والاسْتِحْدادُ، وقصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظْفار، ونَتْفُ الإبْط\" (^١).\nوكذلك رواه أبو داود الطيالسيُّ (^٢)، عن زَمعةَ بن صالح، عن الزهريِّ بإسنادِه مثله.\nوقد رُوِيَ أنَّ قصَّ الشارب والختان ممّا ابتُليَ به إبراهيم الخليلُ ﵇.\nذكَر سُنَيدٌ، عن ابن عُليّة، عن أبي رجاء، أنه سأل الحسنَ عن قوله ﷿: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]. قال: ابتَلاه بالكوكب فرضيَ، وابتلاه بالقمر فرضي، وابتلاه بالشمس فرضي، وابتلاه بالنار فرضي، وابتلاه بالهجرة فرضي، وابتلاه بالختان (^٣).\nوذُكِر عن أبي سفيان، عن معمر، عن الحسن مثله (^٤).\nقال مَعمر: وقال قتادة: قال ابنُ عباس: ابتلاه اللَّهُ بالمناسك (^٥). قال: وقال آخرون: ابتلاه اللَّهُ بالطُّهْرِ وقصِّ الشارِب.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤١٩٨) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧) (٤٩) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ١٦٢ (٤٧٥) من طريق أبي أيوب الهاشميّ سليمان بن داود، به. وأخرجه البخاري (٥٨٩١) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.\n(^٢) في مسنده برقم (٢٤١٤)، وذكر فيه \"السِّواك\" بدل \"الشارب\".\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ١٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٢١ (١١٧٥) من طريق إسماعيل بن عُليّة، به. سُنيد: هو ابن داود المِصِّيصي، أبو عليّ المحتسب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غلَبَ عليه. وأبو رجاء: هو محمد بن سيف الأزدي، والحسن: هو البصري.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٥٧، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ١٤ كلاهما عن معمر بن راشد، به. أبو سفيان: هو محمد بن حميد اليشكري، أبو سفيان المعمري.\n(^٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ١٣، وفي تاريخه ١/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٢١ (١١٦٩) من طريق معمر بن راشد، به.","vol":"13","page":192},{"text":"قال أبو عُمر: قصُّ الشارب والختانُ من ملَّةِ إبراهيمَ لا يختلفون في ذلك. ذكر مالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، أنه قال: كان إبراهيمُ أولَ من ضيَّف الضيف، وأولَ الناس اخْتَتَن، وأولَ الناس قصَّ شاربَه، وأولَ الناس رأى الشَّيبَ، فقال: يا ربِّ ما هذا؟ فقال اللَّه: وَقارٌ يا إبراهيم. فقال: ربِّ زِدْني وَقارًا.\nوروَى الأوزاعيُّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"اختَتَن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة\" (^٢).\nوروَى هذا الحديث غيرَ الأوزاعيِّ جماعة، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا (^٣). وهو مرفوعٌ من حديث ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٧).\n(^٢) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العقيقة كما في فتح الباري ٦/ ٣٩١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٣/ ٣٠٠ من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ.\n(^٣) وممّن رواه عن يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: عَبْدة بن سليمان عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٦٢٠) وحمّاد بن سلمة وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥١ بإسنادين من طريقهما.\n(^٤) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٨٦ (٦٢٠٥) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به.\nوقد خالف الليثَ بنَ سعدٍ في هذا الحديث يحيى بن سعيد القطّان فقال فيه: \"اختَتَن إبراهيم وهو ابنُ ثمانين سنة، اختَتَن بالقَدُوم\" أخرجه عنه أحمد في المسند ١٥/ ٣٨٣، ٣٨٤ (٩٦٢٢) عن محمد بن عجلان -وهو مولى فاطمة بنت عتبة المدنيّ- به. ورواية يحيى القطان هي المحفوظة على ما رجّحه أكثر أهل العلم، قالوا: إن سنَّ إبراهيم ﵊ عند اختتانه كان ثمانين سنة، وإلى هذا ذهب النوويّ في شرحه على مسلم ١٥/ ١٢٢ قال: \"وهو الصحيح، ووقع في الموطّأ: وهو ابن مئة وعشرين سنة موقوفًا على أبي هريرة، وهو متأوّل أو مردود\"، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٣٩١: \"وجمع بعضُهم بأنّ الأولَ حُسِبَ من مبدأ نُبوَّتِه، والثاني من مبدأ مولدِه\".","vol":"13","page":193},{"text":"ومن حديث المُغيرة الحِزاميِّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- (^١).\nوأجمع العلماءُ على أنَّ إبراهيمَ أولُ من اخْتَتن، وقال أكثرهم (^٢): الخِتانُ من مُؤكِّدات سُنَن المرسلين (^٣)، ومن فِطرة الإسلام التي لا يَسَعُ تركُها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرضٌ واجبٌ؛ لقول اللَّه ﷿: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]. قال قتادة: هو الاخْتِتان (^٤).\nقال أبو عُمر: ذهب إلى هذا بعضُ أصحابنا المالكيِّين، إلا أنه آكدُ عندهم في الرجال، وقد يَحتملُ أن تكون ملّةُ إبراهيمَ المأمورُ باتِّباعها التوحيد، بدليل قوله: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].\nوقد روَى أبو إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّب، عن عليٍّ: أنَّ سارَةَ لما وهَبَت هاجَرَ لإبراهيمَ فأصابها، غارَت سارَةُ، فحلَفَت لتُغيِّرَنَّ منها ثلاثة أشياء، فخشِي إبراهيمُ أن تَقطَعَ أُذنَيْها وتجدَعَ أنفَها، فأمَرها أن تَخفِضَها وتَثقُبَ أُذنَيْها (^٥).\nورُوِيَ عن أمِّ عطيةَ أنها كانت تَخفِضُ نساءَ الأنصار (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٣٩ (٩٤٠٨)، والبخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، به. بلفظ: \"اختتن إبراهيم ﵇ وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم\".\n(^٢) في د ٣: \"وكان أكثرهم يقول\".\n(^٣) في د ٣: \"المسلمين\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٦٠ عن معمر بن راشد عنه، به.\n(^٥) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص ٣١ من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، به.\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٩٩ (٨١٣٧)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٣٧ (٣٨٩٨) كلاهما عن المقدام بن داود، عن علي بن معبد الرقّيّ، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عُمير، عن الضحاك بن قيس، قال: كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء، يقال لها أمُّ عطيّة، فذكره.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٥ من طريق هلال بن العلاء الرّقي عن عبيد اللَّه بن عمرو، به. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه عبيد اللَّه بن عمرو.","vol":"13","page":194},{"text":"وروَى حجاجُ بنُ أرطاة، عن ابن أبي المَليح، عن أبيه، عن شدّاد بن أوس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الخِتانُ سنّةٌ للرجال، مَكرُمةٌ للنساء\" (^١).\nواحتَجَّ من جعَل الخِتانَ سنّةً بحديث أبي المَليح هذا، وهو يدورُ على حَجاج بن أرطاة، وليس ممَّن يُحتجُّ بما انفرَد به، والذي أجمع المسلمون عليه الختانُ في الرجال على ما وصَفْنا.\nوذكر ابنُ إسحاق وغيرُه (^٢)، عن ابن شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي سفيان بن حرب، في حديث هِرَقْل، أنه أصبَح مهمومًا يُقلِّبُ طَرفَه إلى السماء، فقال له بطارقته: لقد أصبَحْتَ أيُّها الملكُ مهمومًا. فقال لهم: إني رأيتُ الليلةَ حين نظَرْتُ في النجوم مُلْكَ (^٣) الخِتان قد ظهر. قالوا: لا يُهمَّنَّكَ، إنّا لا نَعرِفُ أُمّةً تَختَتنُ إلا اليهود، وهم في سُلطانِك وتحتَ يديك، فابعَثْ إلى كلِّ مَن لك عليه سلطانٌ في بلادك، فليَضرِبْ أعناقَ مَن تحتَ يديه من اليهود، واستَرِحْ من هذا الغَمّ. فبينا هم على أمرِهم ذلك، إذ أُتِيَ هرقلُ برجل أرسَل به ملكُ غسّان يُخبِرُ عن خبر رسول اللَّه -ﷺ-، فلمّا استَخْبَره هرقلُ قال: اذهبوا فانظُروا أمُختَتِنٌ هو أم لا؟ فنظَروا إليه فإذا هو مُخْتَتِنٌ، فسأله عن القوم، فقال: هم يَخْتَتِنُون. فقال هرقل: هذا مُلْكُ هذه الأمة قد ظهَر. في حديث طويل.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٧٣ (٧١١٢) و٧/ ٢٧٤ (٧١١٣) من طريقين عن حجّاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف فإن حجاج بن أرطاة وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١١١٩) إلا أنه مدلِّس وروايته ضعيفة إذا لم يصرح بالتحديث. وقد عنعن هنا. أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير أو عامر الهذلي.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٦٤٦، والبيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٣٨١ - ٣٨٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٤٢٨ - ٤٣١ من طرق عن محمد بن إسحاق، به.\nوأخرجه البخاري في صحيحه (٧) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن شهاب.\n(^٣) الضبط من الأصل، وهي رواية أبي ذر الهروي وآخرين، وروى آخرون: \"مَلِكَ\".","vol":"13","page":195},{"text":"وتواتَرت الرِّوايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختَن إبراهيمُ إسماعيلَ لثلاثَ عشرةَ سنةً، وختَن ابنَه (^١) إسحاقَ لسبعة أيام (^٢).\nورُوِي عن فاطمةَ ﵂ أنها كانت تَختِنُ ولدَها يومَ السابع (^٣).\nوقال الليثُ بنُ سعد: يُختَنُ الصبيُّ ما بين سبع سنين إلى عشْر.\nوقال أحمدُ بنُ حنبل: لم أسمَعْ في ذلك شيئًا.\nوقال الميموني (^٤): قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: مسألةٌ سُئِلتْ عنها؛ خَتّانٌ ختَن صبيًّا فلم يَستَقْص؟ قال: إذا كان الختانُ جاوَز نصفَ الحَشَفة إلى فوق فلا يُعيدُ؛ لأن الحَشَفةَ تَغلُظُ، وكلَّما غلُظَت ارتفع الخِتان، فأما إذا كان الختانُ دونَ النصف، فكنتُ أرى أن يُعيدَ. قلت: فإن الإعادةَ شديدةٌ جدًّا، وقد يُخافُ عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي أحمد: فإن هاهنا رجلًا وُلِد له ابنٌ مَختونٌ، فاغتَمَّ لذلك غَمًّا شديدًا، فقلت له: إذا كان اللَّهُ قد كفاك المؤونة، فما غَمُّك بهذا؟\nقال أبو عُمر: في هذا الباب حديثٌ مسندٌ غريبٌ، حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ بنِ بادي العَلّاف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي السَّريِّ العَسْقلانيُّ، قال: حدَّثني الوليدُ بنُ مسلم، عن شُعيب -يعني ابنَ أبي حمزة- عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس،\n_________\n(^١) قوله: \"ابنه\" سقط من الأصل.\n(^٢) يروى عن مكحول الشامي من قوله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٦٩، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ١/ ١١٠، وعمدة القاري للعيني ٢٢/ ٢٧٢، وزاد المعاد لابن القيِّم ٢/ ٣٠٤ وعزاه للخلّال.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٤١) من طريق أبي جعفر -وهو محمد بن عليّ بن حسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر- أن فاطمة ﵂، فذكره، وهذا منقطع.\n(^٤) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني صاحب الإمام أحمد، حدّث عنه النسائي في سننه ووثّقه، توفي سنة أربع وسبعين ومئتين.","vol":"13","page":196},{"text":"أنَّ عبدَ المطلب ختَن النبيَّ -ﷺ- يومَ سابعه، وجعَل له مأدبةً، وسماه محمدًا. قال يحيى بنُ أيوب: طلَبْتُ هذا الحديث، فلم أجِدْه عندَ أحدٍ من أهل الحديث ممّن لقيتُه إلا عندَ ابن أبي السَّريّ (^١).\nوكرِه جماعة من العلماء الخِتانَ يومَ السابع، فرُوِيَ عن الحسن أنه قال: أكرَهُه خلافًا على اليهود (^٢).\nوقال ابنُ وَهْب: قلت لمالك: أتَرى أن يُختَنَ الصبيُّ يومَ السابع؟ فقال: لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا. قلت لمالك: فما حدُّ ختانِه؟ قال: إذا أُدِّب على الصلاة. قلت له: عشرُ سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. وقال: الختانُ من الفطرة (^٣).\nوقال ابنُ القاسم: قال مالك: من الفطرة ختانُ الرجالِ والنساء. قال مالك: وأُحبُّ للنساء من قصِّ الأظْفار وحلقِ العانةِ مثلَ ما هو على الرجال. ذكره الحارثُ بنُ مسكين، وسُحنونٌ، عن ابن القاسم.\nوقال سفيانُ بنُ عُيَينة: قال لي سفيانُ الثوريُّ: أتَحفَظُ في الختان وقتًا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تَحفظُ فيه وقتًا؟ قال: لا.\nواستحبَّ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم: أن يَختَتِن، ذكر يونسُ عن ابن شهاب، قال: كان الرَّجل إذا أسلمَ أُمِرَ بالخِتان، وإن كان كبيرًا (^٤).\n_________\n(^١) وأخرجه أيضًا في الاستيعاب ١/ ٥١، وإليه عزاه ابن حبّان في الثقات ١/ ٤٢، وابن القيِّم في تحفة المودود، ص ٢٠٧. ورجال إسناده ثقات، ولكن الوليد بن سلم: وهو القرشي، أبو العباس الدمشقي كثير التدليس والتسوية كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٤٥٦)، وهو هنا لم يصرِّح بالتحديث.\n(^٢) ينظر هذا الأثر في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ٢٠٦ (٧٧٨).\n(^٣) تنظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٤٤٨، والذخيرة للقرافي ١٣/ ٢٧٨.\n(^٤) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ٨٢ بلفظ: \"من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا\" وعزاه لإسماعيل بن حرب.","vol":"13","page":197},{"text":"وكان عطاء يقول: لا يتمُّ إسلامه حتى يَختَتِن وإن بلغَ ثمانين سنة (^١).\nورُوِيَ عن ابن عباس، وجابر بن زيد، وعكرمة أنّ الأغْلَفَ (^٢) لا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ شهادتُه (^٣)؛ ورُوِيَ عن الحسن أنه كان يُرخص للشَّيخ الذي يسلم ألا يَختَتِن، ولا يرى به بأسًا، ولا بشهادتِه وذبيحتِه وحجِّه وصلاتِه (^٤). وعامةُ أهل العلم على هذا، ولا يرون بذبيحتِه بأسًا.\nقال أبو عُمر: حديث [ابنة] (^٥) يزيد في حجِّ الأغلف لا يثبت، والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء، فهذا ما بلغنا عن العلماء في الخِتان، وأما قصّ الشّارِب، فيذكر فيه أيضًا ما روينا عنهم في ذلك، وباللَّه عوننا لا شريكَ له.\n_________\n(^١) أثر عطاء لم نقف عليه، وقد عزا ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٢٣١ هذا القول إلى الليث بن سعد.\n(^٢) الأغلف والأقلف: من لم يختتن.\n(^٣) أثر ابن عباس ﵄ أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٣٠٦ (٦٧٣٥) من طريق إسماعيل ابن عُلية عن قتادة عن جابر بن زيد عنه قال: \"الأقلف لا تُقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة\".\nويُروى عنه قوله: \"لا تُقبل صلاةُ رجلٍ لم يختَتِن\" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٧٥ (٢٠٢٤٨) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عنه، ومن طريق عبد الرزاق، به. أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٥ (١٨٠٢٥) وقال: وهذا يدلُّ على أنه كان يُوجبه.\n(^٤) أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٧٥ (٢٠٢٤٩) عن معمر، عنه، به.\n(^٥) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، والمقصود بابنة يزيد هي أم الأسود، ويزيد هو مولى أبي برزة، وهي راوية الحديث عن مُنية بنت عبيد بن أبي برزة، عن أبي برزة، قال: \"سألوا رسول اللَّه -ﷺ- عن رجل أقلف: أيحج بيت اللَّه؟ قال: لا، نهاني اللَّه ﷿ عن ذلك حتى يختتن\".\nوحديث أبي برزة هذا رواه أبو يعلى في مسنده (٧٤٣٣)، والروياني (١٣٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٤، وإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف أم الأسود ابنة يزيد، فقد ضعفها النسائي فقال: \"غير ثقة\" (٦٧٥)، وذكرها العجلي في الثقات، وتعجل الحافظ ابن حجر فوثقها في التقريب (٨٧٠٢)، ومنية مجهولة، جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٦/ ٢٩٨.","vol":"13","page":198},{"text":"اختلفَ الفقهاء في قصِّ الشّارب وحَلقِه: فذهبَ قومٌ إلى حَلقِه واستئصالِه، لقول النبيِّ -ﷺ-: \"أحْفوا الشَّوارب\" في حديث ابن عمر. وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا عبدة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال لنا رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أنهَكوا الشَّوارِب، وأعْفُوا اللِّحى\".\nوذهب آخرون إلى قصِّه، لحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب، ولما رُوِيَ أنَّ إبراهيمَ ﵇ أول مَن قصَّ شاربَه (^٢). وقد أمَر اللَّهُ نبيَّه -ﷺ- أن يَتَّبعَ ملَّة إبراهيمَ حنيفًا.\nوقد أجمعوا أنه لا بدَّ للمسلم من قصِّ شاربِه أو حلقِه، روى زيدُ بنُ أرقم، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَنْ لم يأخُذْ من شاربِه فليس منّا\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد بن بِشر، قال: حدَّثنا مَسلَمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ صُهَيب، عن حبيبِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ أرْقَم، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ لم يأخُذْ من شاربِه فليس منّا\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قراءةً مني عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّان،\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦٠٠٤)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٣١٦ (٦٠٠).\nوأخرجه البخاري (٥٨٩٣) عن محمد بن سلام عن عبدة بن سليمان، به.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٨) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب من قوله. وسلف لفظه بتمامه مع تخريجه.\n(^٣) تخريجه في الذي بعده.","vol":"13","page":199},{"text":"عن يوسفَ بن صُهَيب، عن حبيبِ بنِ يَسار، عن زيدِ بن أرقم، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ لم يأخُذْ مِن شاربِه فليس منّا\" (^١).\nوروى الحسنُ بنُ صالح، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يقُصُّ شاربَه (^٢)، ويذكُرُ أنَّ إبراهيمَ كان يَقُصُّ شاربَه (^٣).\nوروَته طائفة، منهم زائدة، عن سِمَاك، عن عِكْرمة، عن ابن عباس موقوفًا.\nوأما اختلافُ الفقهاء في قصِّ الشارب وحَلْقه؛ فقال مالك في \"الموطأ\" (^٤): يؤخَذُ من الشارب حتى يبدُو طَرفُ الشِّفَة، وهو الإطار، ولا يَجُزُّه فيمثِّلَ بنفسه.\nوذكر ابنُ عبد الحكم عنه، قال: وتُحْفَى الشَّواربُ وتُعْفَى اللِّحى، وليس إحفاءُ الشارب حلقَه، وأرى أن يُؤدَّبَ مَن حلَق شاربه (^٥).\nوقال ابنُ القاسم عنه: إحْفاءُ الشوارب عندي مُثلةٌ.\nقال مالك: وتفسيرُ حديث النبيِّ -ﷺ- في إحْفاءِ الشارب، إنما هو الإطار. وكان يكرَهُ أن يُؤخذَ من أعلاه (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٢٢٥ من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٧ (١٩٢٦٣)، والترمذي (٢٧٦١ م)، والنسائي في الكبرى ١/ ٧٩ (١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٠)، وعبد بن حميد (٢٦٤)، والترمذي (٢٧٦١)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٥، وفي الكبرى (٩٢٤٨)، وابن حبان (٥٤٧٧) من طريق يوسف بن صهيب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(^٢) سيأتي تخريجه.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٩).\n(^٥) ينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد ٩/ ٣٧٣.\n(^٦) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢، وأبو الوليد بن رشد في المقدمات الممهدات ٣/ ٤٤٧.","vol":"13","page":200},{"text":"وذكَر أشهبُ عن مالك، أنه قال في حلق الشارب: هذه بِدَعٌ، وأرى أن يُوجَعَ ضربًا مَن فعَله. وقال مالك: كان عمرُ بنُ الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعَل رجلٌ يُرادُّه وهو يَفتِلُ شاربَه (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أصبغُ بنُ الفرج، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، عن عبدِ العزيز بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبيه، قال: السنةُ في الشاربِ الإطار.\nقال الطحاويُّ (^٢): ولم نجدْ عن الشافعيِّ شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابُه الذين رأيناهم؛ المُزنيُّ والربيع، كانا يُحفِيان شواربَهما، ويدلُّ ذلك على أنهما أخَذا ذلك عن الشافعيِّ.\nقال (^٣): وأما أبو حنيفة، وزُفَرُ، وأبو يوسف، ومحمدٌ، فكان مذهبُهم في شعر الرأس والشارب أنَّ الإحفاءَ أفضلُ من التَّقصير.\nوذكر ابنُ خُوَيْزمنداد عن الشافعيِّ أن مذهبَه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفةَ سواء.\nوقال الأثرم: رأيتُ أحمدَ بن حنبل يُحْفي شاربَه شديدًا، وسمعتُه يُسألُ عن السنّة في إحفاءِ الشَّوارب فقال: يُحْفي كما قال النبيُّ -ﷺ-: \"أحفُوا الشوارِب\" (^٤).\n_________\n(^١) ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢، وأبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ٣٧٢.\nوقال الطحاوي ٤/ ٣٨٤: \"وما احتجَّ به مالكٌ أنّ عمرَ كان يفتِلُ شاربَه إذا غضب، فجائزٌ أن يكون كان يتركه حتى يُمكن فتْلَه ثمّ يحلِقه، كما نرى كثيرًا من الناس يفعله\".\n(^٢) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢.\n(^٤) وكذا نقل محمد بن الحسن بن هارون عن الإمام أحمد فيما أخرجه عنه أبو بكر الخلال في الوقوف والترجُّل من مسائل الإمام أحمد (٨٩)، ثم ذكر عنه استشهاده بالحديث المذكور الذي سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"13","page":201},{"text":"وذكر ابنُ وَهْب، عن الليث بن سعدٍ، قال: لا أحبُّ لأحدٍ أن يَحلِقَ شاربَه جدًّا حتى يبدُوَ الجلدُ، وأكرَهُه، ولكن يُقصِّرُ الذي على طرفِ الشارب، وأكرَهُ أن يكونَ طويلَ الشاربَيْن (^١).\nقال أبو عُمر: روَت عائشةُ وأبو هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-: \"عَشْرٌ من الفِطْرة\". منها قَصُّ الشَّارب، وفي إسنادَيهما مقالٌ. وكذلك حديثُ عمارِ بنِ ياسر (^٢) في ذلك أيضًا:\nوأحسنُ ذلك ما حدَّثناه عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بن معين، قال: حدَّثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبةَ، عن طَلْق بن حبيب، عن أبي الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"عَشْرٌ من الفِطْرة: قصُّ الشارب، وإعفاءُ اللحية،\n_________\n(^١) ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٢.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٧٦) عن حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن سلمة بن محمد، عن عمّار بن ياسر عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنّ من الفطرة: المضمضمة، والاستنشاق، والسِّواك، وقصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتْفِ الإبط، والاستحداد، وغسْل البراجم، والانتضاح، والاختتان\". وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٢٦٨ (١٨٣٢٧)، وأبو داود (٥٤)، وابن ماجة (٢٩٤) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، ولانقطاعه فإنّ محمد بن سلمة: وهو ابن عمّار بن ياسر، ذكره ابن حبّان في المجروحين (٤٢٤) وقال: \"منكر الحديث، يروي عن جدِّه عمار بن ياسر ولم يَرَه، وليس ممّن يُحتجُّ به إذا وافَقَ الثقات لإرساله الخبر، فكيف إذا انفرد\"، ثم نقل عن يحيى بن معين قوله في هذا الحديث: \"مرسل\". قلنا: ويُغني عنه حديث عائشة ﵂ الآتي بعده بهذا المعنى بإسناد صحيح.\n(^٣) في سننه (٥٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٥٢ (٢٤٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (٢٥٠٦٠)، ومسلم (٢٦١) (٥٦)، والترمذي (٢٧٥٧)، وابن ماجة (٢٩٣)، والنسائي (٥٠٤٠) من طريق وكيع بن الجرّاح الرؤاسي، به. وقوله: \"البراجم\": هي العُقَد المُتَشنِّجة في ظاهر الأصابع. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٧).","vol":"13","page":202},{"text":"والسِّواكُ، والاستنشاقُ بالماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البراجم، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانة، وانتقاصُ الماء\". يعني الاستنجاءَ بالماء. قال زكريا: قال مصعب: نسيتُ العاشرة، إلا أن تكونَ المضمضة.\nقال الطحاويُّ (^١): وروَى المغيرةُ بنُ شعبة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أخَذ من شاربِه على سواك. وهذا لا يكونُ معه إحْفاء.\nوروَى عِكرمةُ، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَجُزُّ شاربَه. قال: وهذا الأغلبُ فيه الإحفاء (^٢)، وهو محتملُ الوجهين.\nوروَى نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"أحفُوا الشوارِب، وأعفُوا اللِّحى\" (^٣).\n_________\n(^١) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٣، وأخرجه بإسناده في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٦٥٥٧ - ٦٥٥٤) من طرق عنه.\nوالحديث في مسند أحمد ٣٠/ ١٥١ (١٨٢١٢)، وسنن أبي داود (١٨٨)، وفي الشمائل للترمذي (١٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦٦٢١)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٢/ ٢٠٢ (١٥٥٠)، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٩ (٦٥٥٧) من طرق عن مِسْعَر بن كِدام، عن أبي صخرة جامع بن شدّاد، عن مغيرة بن عبد اللَّه، عن المغيرة بن شعبة ﵁، وإسناده حسن لأجل المغيرة بن عبد اللَّه: وهو ابن أبي عقيل اليشكُريّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٤٢)، فقد روى عنه جمع، ووثّقه العجلي، وذكره ابنُ حبّان في الثقات، وروى له مسلمٌ حديثًا واحدًا في القدر (٢٦٦٣). وقد تابعه محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد أبو عوف الثقفي -وهو ثقة- وغيرُه عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٢٩ (٦٥٥٤). وسيأتي بإسناد المصنِّف قريبًا مع تمام لفظه.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ١٠٤ (٢٧١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٠ (٦٥٥٨)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٨١٧) من طرق عن يحيى بن أبي بُكير، عن الحسن بن صالح بن حيّ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، به. وإسناده ضعيف، سماك بن حرب، صدوق وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة. وسيأتي من طريق أخرى عن الحسن بن صالح بعد قليل.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (٤٦٥٤)، ومسلم (٢٥٩) (٥٢).","vol":"13","page":203},{"text":"وروَى العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"جُزُّوا الشَّوارِب، وأرْخُوا اللِّحى\" (^١). قال: وهذا يحتملُ الإحفاءَ أيضًا. وقد روَى عمرُ بنُ أبي سلَمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال (^٢): \"أحْفُوا الشَّوارِب، وأعْفُوا اللِّحى\" (^٣). فبان بهذا أن الجَزَّ في حديثِه الآخَر الإحْفاء.\nوذكر الطحاويُّ (^٤) هذه الآثارَ كلَّها بأسانيدِها من طرق، وذكَر أيضًا بالأسانيد، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، وأبي أُسَيْد، ورافع بن خَديج، وسهل بن سعد، وعبدِ اللَّه بنِ عمر، وجابرِ بنِ عبد اللَّه، وأبي هريرة، أنهم كانوا يُحْفون شواربَهم.\nوقال إبراهيمُ بنُ محمد بن حاطب: رأيتُ ابنَ عمرَ يُحْفي شاربَه كأنه يَنْتِفُه (^٥)، وقال بعضهم (^٦): حتى يُرى بياضُ الجلد.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٨٥ (٨٧٧٨)، ومسلم (٢٦٠) (٥٥)، وعبد الرحمن والد العلاء: هو ابن يعقوب الحرقي.\n(^٢) والقائل هو أبو جعفر الطحاوي في مختصر أختلاف العلماء له ٤/ ٣٨٢.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٤ (٧١٣٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٢٣ (١٠٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٠ (٦٥٦٤)، حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٩١٠)، وما سلف من غير هذا الوجه يُغني عنه.\n(^٤) في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ - ٢٣١.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣١ (٦٥٦٩) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، به. وإسناده حسن.\n(^٦) وهو سالم بن عبد اللَّه بن عمر، فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣١ (٦٥٧٢) بإسناده من طريق عبد اللَّه بن لهيعة، عن عقبة بن أبي الصهباء أبي خريم البصري، عن سالم، به. ووقع في المطبوع من معاني الآثار \"عن عقبة بن سالم\" وهو خطأ، وصوابه ما ذكرناه. وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة. ووقع نحوه بإسناد صحيح عن ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٧ عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد، عن أبيه. وهو ابن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، به.","vol":"13","page":204},{"text":"وقال الطحاوي (^١): لما كان التَّقصيرُ مسنونًا عند الجميع في الشارب، كان الحلقُ فيه أفضلَ قياسًا على الرأس. قال: وقد دعا رسولُ اللَّه -ﷺ- للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقَصِّرين واحدة (^٢)، فجعل حلقَ الرأس أفضلَ من تقصيره، فكذلك الشارب. وما احتجَّ به مالكٌ أنَّ عمرَ كان يفتِلُ شاربَه إذا غضِب أو اهتمَّ، فجائزٌ أن يكونَ كان يترُكُه حتى يمكنَ فتْلُه، ثم يحلِقُه كما ترَى كثيرًا من الناس يفعَلُه.\nقال أبو عُمر: إنما في هذا الباب أصلان:\nأحدُهما: قوله -ﷺ- (^٣): \"أحفُوا الشَّوارِب\" (^٤). وهو لفظ مجملٌ محتملٌ للتأويل.\nوالثاني: قصُّ الشارب، وهو مفسِّرٌ، والمفسِّرُ يقضي على المجمل، مع ما رُوِيَ فيه أنَّ إبراهيمَ أولُ من قصَّ شاربَه (^٥). وقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قصُّ الشَّارب من الفِطْرَة\" (^٦). يعني فطرةَ الإسلام، وهو عملُ أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، واللَّه الموفِّق للصواب.\nوقد كان أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمد بن الجهم يقول: الشاربُ إنما هو أطرافُ الشَّعَر الذي يُشرَبُ به الماء. قال: وإنما اشتُقَّ له لفظُ شاربٍ لقُرْبِه من موضع شُرْب الماء. وذكَر خبرَ سِماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يقصُّ من شاربِه، وكان إبراهيمُ خليلُ اللَّه يقصُّ شاربَه، أو من شاربِه.\n_________\n(^١) في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٤.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٩ (١١٧٣) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، ومن طريقه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١) (٣١٧)، وهو الحديث الثالث والخمسون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) قوله: \"قوله -ﷺ-\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) سلف تخريجه.\n(^٥) سلف تخريجه.\n(^٦) سلف تخريجه قبل قليل بلفظ: \"من الفطرة قصُّ الشارب. . . \" من حديث عائشة ﵂.","vol":"13","page":205},{"text":"وهذا الحديث حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن حسن بن صالح، عن سماك، فذكره.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن مِسعَرٍ، قال: حدَّثني أبو صَخْرة، عن المغير بنِ عبد اللَّه الثَّقفيِّ، عن المغيرةِ بنِ شعبة، قال: ضِفْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- ذاتَ ليلة، فأمَر بجَنْب فشُوِي، ثم أخَذ الشَّفْرة، فجعل يَجُزُّ منها، فجاء بلالٌ فآذَنه بالصلاة، فألقَى الشَّفرة، فقال: \"ما له، تَربَتْ يَداه؟ \". وكان شاربي قد وفَى بعضُه، فقصَّه لي على سِواك (^٢).\nوروَى ابنُ وَهْب، عن حُييٍّ بنِ عبدِ اللَّه المَعافريِّ، عن أبي عبدِ الرحمن الحُبُليِّ، عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّ إبراهيمَ أولُ رجلٍ اختَتَن، وأولُ رجلٍ قصَّ شاربَه، وقلَّم أظفارَه، واستَنَّ، وحلَق عانتَه.\nوذكر عبدُ الرزاق (^٣)، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]. قال: ابتلاه اللَّهُ بالطَّهارة، خمسٍ في الرأس، وخمسٍ في الجسد: قصُّ الشارب، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، وفرقُ الرأس، وفي الجسد: تقليمُ الأظفار، وحلقُ العانة، والاختِتان، ونتفُ الإبط، وغسلُ مكان الغائط والبول بالماء.\nوذكر مَطرٌ، عن أبي العالية، قال: ابتُليَ إبراهيمُ بعشَرة أشياء، هنَّ في الإنسان\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٦٠١٥).\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٠٢ (١٥٥٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به مختصرًا.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٣٥ (١٠٥٩) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه قبل قليل.\n(^٣) في تفسيره ١/ ٥٧.","vol":"13","page":206},{"text":"سُنّة: الاستنشاقُ، وقصُّ الشارب، والسواكُ، ونتفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، وغسلُ البراجم، والخِتانُ، وحلقُ العانة، وغسلُ الدُّبُر والفرج (^١).\nفهذا ما انتهى إلينا في قصِّ الشارب وحَلْقه.\nوقد روى هُشَيْم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: من السُّنة قصُّ الأظفار، والأخذُ من الشارب، وحلقُ العانة، ونتفُ الإبْط، وأخذُ العارضَيْن (^٢).\nولم أجدْ أخذَ العارضَيْن إلا في هذا الخبر، وسيأتي ذكرُ إعفاءِ اللحيةِ والحكمُ في ذلك في باب أبي بكر بن نافع من هذا الكتاب إن شاء اللَّه (^٣).\nوأما قصُّ الأظفار وحلقُ العانة، فمجتمعٌ على ذلك أيضًا، إلا أنَّ من أهل العلم مَن وَقَّت في حَلْق العانة أربعين يومًا، وأكثرُهم على أن لا توقيتَ في شيء من ذلك، وباللَّه التوفيق.\nومن وقَّت ذهبَ إلى حديث حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢/ ٩ - ١٠، وفي تاريخه ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ من طريق مطر -وهو ابن طهمان الوراق- عن أبي الجَلْد جِيْلان بن أبي فروة، ويقال: ابن فروة الأسدي البصري، به. وأبو العالية المذكور في الإسناد: هو رُفيع بن مهران الريّاحي.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٦١٢ عن هشيم بن بشير الواسطي، به. عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\nوقوله: \"وأخْذ العارضين\" العارضان: صفْحَتا خدَّي الإنسان، وهما شِقّا الفم، وقيل: جانبا اللحية. والمراد: أخْذُ ما نبَتَ من الشَّعر على عوارض الأسنان. ينظر: اللسان (عرض)، والمصباح المنير ٧/ ١٨٠.\n(^٣) في الحديث الأول له -وهو أبو بكر بن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر ﵄- والحديث في الموطأ ٢/ ٥٣٥ (٢٧٢٥) عنه، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄: \"أنّ رسول اللَّه -ﷺ- أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللّحى\"، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"13","page":207},{"text":"أحمدَ بنِ حامدِ بنِ ثَرْثال، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيب، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عمرَ بن شقيق الجرميُّ وقَطَنُ بنُ نُسير (^١)، قالا: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عمرانَ الجَونيِّ، عن أنس بن مالك، قال: وقَّت لنا رسولُ اللَّه -ﷺ- في حلق العانة، وقصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتفِ الإبْط، في كلِّ أربعين يومًا (^٢).\nوهذا حديثٌ ليس بالقويِّ من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم.\nوذكَره سُنيد (^٣)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عِمْران الجَونيِّ، عن أنس بن مالك، قال: وُقِّت لنا. فذكَره سواء، ولم يقل: \"رسولُ اللَّه -ﷺ-\".\nحدَّثنا عبدَ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبو معاوية الغَلابيُّ غسّانُ بنُ المفَضّل، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عليِّ بنِ مُقدَّم، قال: قال سفيانُ بن حُسين: أتَدْري ما السَّمْتُ الصالح؟ ليس هو بحَلْقِ الشارب، ولا تشميرِ الثّوب، وإنّما هو لزومُ طريقِ القوم، إذا فعَل ذلك، قيل: قد أصابَ السَّمْت. وتَدْري ما الاقتصادُ؟ هو الشَّيء (^٤) الذي ليس فيه غُلُوٌّ ولا تقصيرٌ.\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"بشير\"، مصحّف. وينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٦١٧.\n(^٢) أخرجه الترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي في المجتبى (١٤)، وفي الكبرى ١/ ٧٩ (١٥) عن قُتيبة بن سعيد، عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي، به. وإسناده ضعيف، قَطَن بن نُسَير، أبو عبّاد الغُبَري، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٥٥٥٦) فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، وقال ابن عديّ: كان يسرق الحديث ويُوصله، وليس له في مسلم سوى هذا الحديث باللفظ الآتي بعد هذا، والحسن بن عمر بن شقيق الجرميّ وجعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي صدوقان كما في تقريب التهذيب (١٢٦٥) و(٩٤٢).\n(^٣) هو ابن داود المِصَّيصيّ، أبو عليّ المحتَسب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غَلَب عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم (٢٥٨) (٥١)، وأبو داود بإثر الحديث (٤٢٠٠)، وابن ماجة (٢٩٥) من طرق عن جعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، به. أبو عمران الجونيّ: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي. قال أبو داود: \"وهذا أصحُّ\". يعني: دون ذكر النبيِّ -ﷺ-.\n(^٤) في م: \"المشي\"، محرف.","vol":"13","page":208},{"text":"حديثٌ رابعٌ لسعيدِ بنِ أبي سعيد\nمالكٌ (^١)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، أنه سألَ عائشةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ-: كيفَ كانت صلاةُ رسولِ اللَّه -ﷺ- في رمضان؟ فقالت: ما كانَ رسولُ اللَّه -ﷺ- يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إحدَى عَشْرةَ ركعة؛ يصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنِهنّ وطولهنّ، ثم يصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنِهنّ وطولهنّ، ثم يصلِّي ثلاثًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ اللَّه، أتنامُ قبل أن توترَ؟! فقال: \"يا عائشة، إنّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي\".\nقال أبو عُمر: هكذا هو في \"الموطأ\" عند جماعة الرواة، فيما علمت (^٢)، وقد رواه محمدُ بنُ معاذ بن المُستهلِّ، عن القعنبيِّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة. والصواب ما في \"الموطأ\" في هذا الحديث أنَّ صلاةَ رسولِ اللَّه -ﷺ- في رمضانَ وغيره كانت واحدة.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٩٣) ومن طريقه ابن حبان (٢٤٣٠) والبغوي (٨٩٩)، وإسحاق بن عيسى عند أحمد ٤٠/ ٣٠٥ (٢٤٤٤٦)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٠١٣) والبيهقي ٢/ ٤٩٥، وسويد بن سعيد (٩٩)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٣٥٦٩)، وأبي داود (١٣٤١)، والجوهري (٣٧٧) والبيهقي ١/ ٢٢ و٢/ ٦ و٧/ ٦٢ وفي دلائل النبوة، له ١/ ٣٧١، وعبد اللَّه بن وَهْب عند ابن خزيمة (٤٩) و(١١٦٦) وأبي عوانة ٢/ ٣٥٦ والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٨٢، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (١١٤٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤١٧) ومن طريقه النسائي ٣/ ٢٣٤ وفي الكبرى (٣٩٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤/ ٨٣ (٢٤٠٧٣) والنسائي في الكبرى (٣٨١)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٧١١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٣٩٣) و(١٤٢٥)، ومحرز بن عون عند ابن حبان (٦٣٨٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٣٩)، ومعين بن عيسى القزاز عند الترمذي (٤٣٩)، وفي الشمائل، له (٢٧٠)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ٤١/ ٢٥٣ (٢٤٧٣٢)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (٧٣٨) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٥ و٣/ ٦ و٧/ ٦٢.","vol":"13","page":209},{"text":"وقد مضى القول في قيام رمضان، وما الأصل فيه، وكيف كان بدُوُّ أمره، في باب ابن شهاب (^١) من هذا الكتاب.\nوأكثر الآثار على أنَّ صلاتَه كانت بالوتر إحدى عشرةَ ركعة، وقد رُوِيَ: ثلاثَ عَشْرة ركعة. فمنهم من قال: فيها ركعتا الفجر. ومنهم من قال: إنها زيادة حفِظَها من تُقبَلُ شهادتُه (^٢) بما نقل منها، ولا يضُرُّها تقصيرُ من قصَّر عنها. وكيف كان الأمرُ، فلا خلافَ بين المسلمين أنَّ صلاةَ الليل ليس فيها حدٌّ محدود، وأنها نافلة، وفعلُ خَيْر، وعَمَلُ برٍّ، فمن شاء استقلَّ، ومن شاء استكثَر.\nوأما قوله: يصلِّي أربعًا، ثم يصلِّي أربعًا، ثم يصلِّي ثلاثًا. فذهب قوم إلى (^٣) أنّ الأربعَ لم يكن بينها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوسَ إلّا في آخرها.\nوذهب فقهاءُ الحجاز وجماعةٌ من أهل العراق إلى أنَّ الجلوسَ كان منها في كلِّ مثنى والتسليم أيضًا. ومن ذهب هذا المذهب كان معنى قوله في هذا الحديث عنده: أربعًا؛ يعني: في الطُّول والحُسْنِ وترتيبِ القراءة ونحو ذلك، ودليلُهم على ذلك قوله -ﷺ-: \"صلاةُ الليل مثنى متنى\" (^٤)؛ لأنه مُحالٌ أن يأمرَ بشيءٍ، ويفعلَ خلافَه -ﷺ-، وقد مَضَى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في صلاة الليل، وما نزعُوا به في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع (^٥) من هذا الكتاب،\n_________\n(^١) سلف في الحديث الرابع له عن عروة عن عائشة ﵂. وهو في الموطأ ١/ ١٧٦ (٣١٤).\n(^٢) في م: \"زيادته\"، والمثبت من النسخ المعتمدة.\n(^٣) حرف الجر لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، وهو الحديث الأول لنافع: وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٥) في الحديث الرابع لابن شهاب كما سلف وذكرنا قريبًا، وفي الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.","vol":"13","page":210},{"text":"ومضى في باب نافع أيضًا اختلافُهم في الوتر بواحدةٍ وبثلاث، وبما زاد، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.\nواختصارُ اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أنَّ مالكًا، والشافعيَّ، وابن أبي ليلى، وأبا يوسف، ومحمدًا، والليثَ بنَ سعد، قالوا: صلاةُ الليل مثنى مثنى تقتَضي الجلوسَ والتَّسليم في كلِّ اثنتين، ألا ترَى أنَّه لا يقال: صلاةُ الظهر مثنى. لما كانت الأُخرَيان مضمَّنتين بالأوليين، ولأنه قد رُوِيَ في حديث عائشة هذا من رواية عُروة عنها: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُسلِّمُ في كلِّ ركعتين منها. وقد ذكَرنا من روَى ذلك في باب ابن شهاب (^١).\nوقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئتَ ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانيًا (^٢).\nوقال الثوريُّ والحسنُ بنُ حيٍّ: صلِّ بالليل ما شئتَ بعدَ أن تقعُدَ في كل اثنتين، وتُسلِّم في آخرهنّ (^٣). وحجَّةُ هؤلاء ظواهرُ الأحاديث عن عائشة؛ مثل هذا الحديث، ومثلُ ما رواه الأسود، عن عائشة، أنها قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصلِّي من الليل تسعَ ركعات، فلما أسَنَّ، صلَّى سبعَ ركعات (^٤). وقال فيه مسروق\n_________\n(^١) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير. وسيأتي على ذكره المصنف مرة أخرى من وجوه أخرى عن ابن شهاب ص ٨٠.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ١٥٧، ومثل ذلك ذكر الطحاوي عنه وعن الثوري في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٣.\n(^٣) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٣.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٤٥ (٢٦١٥٩)، والترمذي (٤٤٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٧ (١٣٥١) من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، به مختصرًا.\nوأخرجه الترمذي (٤٤٣)، وابن ماجة (١٣٦٠)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٤٥ (٤٢٦)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٨٢ (٤٧٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٤ (١٦٩٣)، وابن حبّان =","vol":"13","page":211},{"text":"عنها: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يوترُ بتسع، فلما أسنَّ أوتَر بسبع (^١). ويحيى ابنُ الجَزّار، عن عائشة مثل ذلك، على اختلاف عنه (^٢).\nوروَى ابنُ نُمَير (^٣)، ووُهَيْب (^٤)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعةً؛ يوترُ منها بخمس،\n_________\n= في صحيحه ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨ (٢٦١٥) من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفي عن الأعمش، به. وفيه عندهم جميعًا بلفظ: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي من الليل تسع ركعات\" دون قوله: \"فلمّا أسَنّ. . . \"، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^١) أخرجه بتمامه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٤ (١٦٩١)، ومختصرًا بلفظ \"يوتر بتسع\" النسائي في الكبرى ١/ ٢٤٦ (٤٢٩) و(٤٣٠) و٢/ ١٣٨ (١٣٥٦) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح عن مسروق بن الأجدع، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٨٨٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٤٦ (٢٤٠٤٢) عن محمد بن فضيل، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن يحيى ابن الجزار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٤ (١٦٩٢) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن محمد بن فضيل، به. وإسناده صحيح. وذكر الدارقطني في علله ١٤/ ٣٥٣ الاختلاف فيه عن الأعمش، وقال: \"وقول ابن فضيل أشبه بالصواب\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٩٩ (٢٥٩٣٦)، ومسلم (٧٣٧) (١٢٣)، والترمذي (٤٥٩) من طرق عبد اللَّه بن نمير، به.\n(^٤) في الأصل، م: \"وَهْب\"، محرّف، والمثبت من بقية النسخ. وينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١٤٦. والحديث أخرجه أبو داود (١٣٣٨) من طريق وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، به.\nوقال الترمذي: \"حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم الوتر بخمس وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. وسألتُ أبا مصعب المديني عن هذا الحديث: كان النبي -ﷺ- يوتر بالتسع والسبع، قلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة\".\nوقد أعل العلامة الألباني يرحمه اللَّه هذا الحديث بالشذوذ، وقال إن المحفوظ: إحدى عشرة ركعة. وفي هذا التعليل نظر، بل يمكن التوفيق بينه وبين حديث الإحدى عشرة ركعة بأنها حُسبت معهن ركعتي سنة الفجر، وكان -ﷺ- يصليهما في البيت قبل أن يخرج إلى الصلاة، كما بينه الحافظ ابن حجر مفصلًا في فتح الباري ٢/ ٤٨٣ فما بعد، وينظر تعليقنا على ابن ماجة (١٣٥٩).","vol":"13","page":212},{"text":"لا يجلسُ في شيء من الخمس حتى يجلسَ في الآخرة فيسلِّم. ورواه مالكٌ، عن هشام على غير هذا (^١).\nوروى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلِّي من الليل ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً كان يُصلِّي ثمانَ رَكَعات، وأربعَ ركعات، يوترُ برَكْعة (^٢).\nوروَى الدَّراوَرْديُّ، عن محمد بن عَمْرٍو، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ تسعًا قائمًا، واثنتين جالسًا، واثنتين قاعدًا واثثتين بين النِّداءَين (^٣).\nوقد روَى الأوزاعيُّ وابنُ أبي ذئب ويونس، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يصلِّي من الليل إحدى عشرةَ ركعةً، يسلِّمُ في كلِّ ركعتين (^٤).\nقال أبو عُمر: فلّما اختلفَتِ الآثارُ عن عائشة في كيفيةِ صلاةِ النبيِّ -ﷺ- بالليل هذا الاختلاف، وتدافَعَت، واضطربَت، لم يكن في شيء منها حُجَّةٌ على غيره، وقامت الحجةُ بالحديث الذي لم يُختلَفْ في نقله ولا في متنه، وهو حديث\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١٧٨ (٣١٦)، وهو الحديث السادس لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٦٠ (٢٥٥٥٩)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٦)، وأبو داود (١٣٤٠). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٢٠ (٢٤٢٧٥) و٤٢/ ٣١٣ (٢٥٤٩٠)، وأبو داود (١٣٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٢ (١٦٧٨) من طرق عن محمد بن عمرو، به.\nوإسناده حسن، لأجل محمد بن عمر: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨). والدراوَرْدي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد الجهنيّ: ثقة كما في تحرير التقريب (٤١١٩).\n(^٤) سلفت الإشارة إليه وأنه تقدَّم تخريج هذه الروايات عن الزُّهري عن عروة عن عائشة في أثناء شرح الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة.","vol":"13","page":213},{"text":"ابن عمرَ، رواه عنه جماعةٌ من التابعين، كلُّهم بمعنًى واحد، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"صلاةُ الليل مثنى مثنى\" (^١).\nوقد ذكَرنا حديثَ ابن عمرَ وطُرقَه في باب نافع من هذا الكتاب، ومضَى حديثُ ابنِ عمرَ بأنّ روايةَ من روَى عن عائشة في صلاة الليل: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُسلِّمُ منها في كلِّ ركعتين - أصحُّ وأثبت، لقوله: \"صلاةُ الليل مثنَى مثنَى\"، وباللَّه التوفيق.\nوأما قولُها في هذا الحديث: أتنامُ قبلَ أن تُوتِرَ؟ فإنه لا يُوجَدُ إلا في هذا الإسناد، وفيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لأنه في هذا الحديث بعدَ ذكر الوتر، ومعناه أنه كان ينامُ قبلَ أن يُصلِّي الثلاثَ التي ذكرت. وهذا يدُلُّ على أنه كان يقوم، ثم ينام، ثم يقوم فينام، ثم يقوم فيوتر؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث: أربعًا، ثم أربعًا، ثم ثلاثًا. أظنُّ ذلك، واللَّهُ أعلم، من أجل أنه كان ينامُ بينهن، فقالت: أربعًا، ثم أربعًا، يعني بعدَ نوم، ثم ثلاثًا بعدَ نوم. ولهذا ما قالت له: أتنامُ قبل أن توتِر؟ وإذا كان هذا على ما ذكرنا لم يَجُزْ لأحدٍ أن يتأوّلَ أنَّ الأربعَ كنَّ بغير تسليم، لا سيَّما مع قوله -ﷺ-: \"صلاةُ الليل مثنَى مثنَى\".\nوأما روايةُ مَن روى أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- كان يضطَجِعُ بعدَ الوتر. ومن روَى أنه كان يضطَجِعُ بعدَ ركعتَي الفجر. فقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب (^٢)، وذكرنا عن العلماء ما صحَّ عندَهم، وما ذهبوا إليه في ذلك، والحمدُ للَّه، هنالك.\nوأما قوله: \"إنّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي\". فهذه جبلَّتُه -ﷺ- التي طُبع عليها.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد اللَّه عن ابن عمر ﵄، وهو الحديث الأول لنافع، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) سلف ذلك في الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهريّ عن عروة.","vol":"13","page":214},{"text":"وقد رُوِيَ عنه -ﷺ- أنه قال: \"إنّا معشرَ الأنبياء تنامُ أعينُنا، ولا تنامُ قلوبُنا\" (^١). ولهذا قال ابنُ عباس وغيرُه من العلماء: رؤيا الأنبياء وحيٌّ (^٢).\nوقد ذكرنا أقسامَ الوحي في باب إسحاقَ بن أبي طلحة (^٣)، وذكَرْنا في باب زيدِ بنِ أسلم (^٤) معنى نومِه عن الصلاة في سفرِه حتى ضرَبه حرُّ الشمس بما يُغني عن إعادته هاهنا.\nذكر عبد الرزاق (^٥)، وأبو سفيان جميعًا، عن معمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٦ (١٢٣٠٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٢ من طريقين عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عنه ﵄، وإسناده ضعيف، فيه عند الطبراني شيخه عبد اللَّه بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي في المجمع ٧/ ١٧٦، وفي إسناد الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن جعشم الصنعاني وهو مجهول الحال كما في تحرير التقريب (٦٠٠٤).\nوأخرجه الحاكم أيضًا ٤/ ٣٩٦ من طريق معاذ بن نجدة القرشيّ، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان بن عيينة، به. ومعاذ بن نجدة، قال الذهبي في المغني ٢/ ٣٦١: تكلِّم فيه.\nقلنا: وعلى ضعف إسناده فإن معناه صحيح، ولهذا قال الشافعي في الأم ٥/ ١٣٧: \"فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحيٌ؛ لقول ابن إبراهيم الذي أُمر بذبحه: ﴿يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢]، ومعرفتُه أنّ رؤياه أمرٌ أُمِرَ، به\".\n(^٣) عند الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) سلف ذلك في الحديث الخامس له في موضعه.\n(^٥) في تفسيره ١/ ٢٩٣، وهو مرسل، أبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرمي، أحد التابعين. معمر: هو ابن راشد. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السّختياني.\nويروى نحوه موصولًا من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الجُمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: خرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- يومًا فقال: \"إني رأيت في المنام كأنّ جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجليَّ يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلًا، فقال: اسمعْ سمعت أُذنك، واعقلْ عقَلَ قلبك. . . \" الحديث. أخرجه الترمذي (٢٨٦٠)، وقال: \"وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير هذا الوجه عن النبي -ﷺ- بإسناد أصحّ من هذا، هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد اللَّه\". =","vol":"13","page":215},{"text":"قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قيل لي: لتَنَمْ عينُك، وليَعقِلْ قلبُك، ولتَسمَعْ أُذُنك. فنامت عَيني، وعقلَ قلبي، وسمِعتْ أُذُني\". وذكر الحديث.\nورُوِيَ عنه -ﷺ- أنه كان ينامُ حتى ينفُخَ وَيغِطَّ، ثم يقوم فيصلِّي ولا يتوضَّأ (^١)؛ لأن قلبه لم يكن ينام، وإنما يجبُ الوضوءُ على مَن غلب النومُ على قلبه، وغمَر نفسه. وكان -ﷺ- مخصوصًا دون سائر أمته بأن تنامَ عينُه ولا ينامَ قلبُه، صلواتُ اللَّه عليه وسلامه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ محمد الخَصِيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الحسن بن أبي شُعيب، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عائشة، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نام حتى سُمِع غَطيطُه، ثم صلَّى، ولم يتوضَّأ. قال عكرمة: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- محفوظًا (^٢).\n_________\n= قلنا: وصله الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤٠ من طريق الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، عن عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليّ بن الحسين، عن جابر، به. إسناده ضعيف، لضعف الفضل بن محمد الشعراني، كما في ترجمته من تاريخ الإسلام ٦/ ٧٩١ - ٧٩٢. وأخرجه في ٤/ ٣٩٤ بالسند المذكور، ولكن من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عطاء، عن جابر، به، وبليته الشعراني المذكور.\n(^١) يشير إلى حديث ابن عباس ﵄ في قصّة مبيته عند خالته ميمونة وذكره لصلاة النبيِّ -ﷺ- بعد العشاء الاخرة، وفيه قوله: \"أن النبيَّ -ﷺ- صلى ما شاء اللَّه، ثم اضطجع فنام حتى نفَخَ، ثم أتاه المنادي فآذَنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلّى ولم يتوضّأ\" أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٢٥٥٩)، والبخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣) من حديث كُريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، عنه ﵄.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٥ (٢١٩٤)، وعبد بن حميد في المنتخب (٦١٦) طبعة مكتبة السُّنة، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٩٦ (٥٩٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وفي الإسناد عندهم \"عن حميد -وهو ابن أبي حميد الطويل- وأيوب السختياني\" وقرن البيهقي بحميدٍ وأيوبَ حمّادًا الكوفي، وهو ابن أبي أسامة. وإسناده صحيح. وذكر سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان نومه ذلك وهو جالس، أخرجه ابن ماجة (٤٧٦).","vol":"13","page":216},{"text":"حديثٌ خامسٌ لسعيد بن أبي سعيد\nمالكٌ (^١)، عن سعيدِ بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن عُبيد بن جُريج أنه قال لعبدِ اللَّه بنِ عُمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتُك تصنعُ أربعًا لم أرَ أحدًا من أصحابك يصنعُها؟ قال: ما هنَّ يا ابنَ جُريج؟ قال: رأيتُك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليَمانِيَيْن، ورأيتُك تَلبَسُ النِّعالَ السِّبتيَّة، ورأيتُك تصبُغُ بالصُّفرة، ورأيتُك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال، ولم تُهلَّ أنت حتى كان يومُ التَّرْوِية. فقال عبدُ اللَّه بنُ عمر: أما الأركانُ فإني لم أرَ رسولَ اللَّه -ﷺ- يَمَسُّ إلا اليَمانِيَيْن، وأمّا النِّعالُ السِّبتِيةُ فإني رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يلبَسُ النِّعالَ التي ليس فيها شعَرٌ، ويتوضَّأ فيها، فأنا أُحِبُّ أن ألبَسَها، وأما الصُّفْرة فإني رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يَصبُغُ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبُغَ بها، وأما الإهلالُ فإنِّي لم أرَ رسولَ اللَّه -ﷺ- يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحلتُه.\nعُبيدُ بنُ جريج من ثقات التابعين (^٢)، ذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال حدَّثني أبو صخر، عن ابن قُسَيْط، عن عُبيدِ بنِ جُريج، قال: حجَجْتُ مع عبد اللَّه بن عمرَ بينَ حجِّ وعُمْرة اثنتَي عشرةَ مرة (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥).\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٩٣ (٣٧٠٩) والتعليق عليه.\n(^٣) أخرجه مسلم (١١٨٧) (٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٥ (٢٦٩٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٧٨ (٣١٣٣)، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ٢٧٣ (٢٧١٢) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به. أحمد بن صالح: هو أبو جعفر المعروف بابن الطبري، وأبو صخر: هو حميد بن زياد المدني، وابن قسيط: هو يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط الليثيّ.","vol":"13","page":217},{"text":"قال أبو عُمر: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الاختلافَ في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجودًا (^١).\nفينما وقَع الاختلافُ بين الصحابة، واللَّهُ أعلم، بالتأويل (^٢) المحتمل فيما سمِعوه ورأوْه، أو فيما انفرَد بعلمِه بعضُهم دون بعض، أو فيما كان منه ﵇ على طريق الإباحة في فعلِه لشيئَيْن مختلفَيْن، وقد بيَّنّا العللَ في اختلافهم في غير هذا الكتاب (^٣).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحجّةَ عندَ الاختلاف السُّنة، وأنها حُجّةٌ على مَن خالَفها، وليس مَن خالَفها حُجّةً عليها، ألا ترى أنَّ ابنَ عمرَ لما قال له عُبيدُ بنُ جُريج: رأيتُك تصنَعُ أشياءَ لا يَصنَعُها أحدٌ من أصحابك. لم يَستَوْحِشْ من مفارقةِ أصحابه، إذ (^٤) كان عندَه في ذلك علمٌ من رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يقل له ابنُ جُريج: الجماعةُ أعلمُ برسول اللَّه -ﷺ- منك، ولعلك وهِمْتَ. كما يقولُ اليومَ مَن لا علمَ له، بل انقاد للحقِّ إذ سمِعَه، وهكذا يَلزَمُ الجميع، وباللَّه التوفيق.\nوأما قوله: \"رأيتُك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليَمانِيَيْن\" فالسُّنةُ التي عليها جمهورُ الفقهاء أنَّ ذَينِك الرُّكنَين يُستَلَمان دون غيرهما. وأمّا السّلَفُ فقد اختلفوا في ذلك؛ فرُوِيَ عن جابر، وأنس، وابن الزُّبير، والحسن، والحُسين أنهم كانوا يَستلِمون الأركانَ كلَّها. وعن عُروةَ مثلُ ذلك (^٥).\n_________\n(^١) بعد هذا في م: \"وهو عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف، إذ كان بين الصحابة، وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشيء\"، وقد زادها محققه من نسخة الأوقاف، ولا وجود لها في نسخ النشرة الأخيرة، وهي الأصل، د ٢، د ٣.\n(^٢) في الأصل، م: \"في التأويل\"، والمثبت من د ٢، د ٣.\n(^٣) ينظر: جامع بيان العلم وفضله له ٢/ ٩١٣ - ٩٢٧.\n(^٤) في الأصل: \"إذا\".\n(^٥) تنظر الروايات المنقولة عنهم في ذلك: المصنَّف لعبد الرزاق ٥/ ٤٦ (٨٩٤٧) و(٨٩٤٨) و(٨٩٥٠) و٥/ ٤٧ (٨٩٥٢)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (مَن كان يستلم الرُّكن) (١٥٢٢٨) فما بعدها، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٨٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٧٦ - ٧٧.","vol":"13","page":218},{"text":"واختُلِف عن معاوية، وابن عباس، في ذلك؛ فقال أحدُهما: ليس من البيت شيءٌ مهجور (^١). والصحيحُ عن ابن عباس أنه كان لا يَستلِمُ إلا الركنين الأسودَ واليماني، وهما المعروفان باليمانِيَين، وهي السُّنة. وعلى ذلك جماعةُ الفقهاء؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر، وداودُ، والطبريُّ (^٢). وحجتُهم حديثُ ابن عمر هذا وما كان مثله عن النبيِّ -ﷺ- في ذلك:\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبد اللَّه بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن يونس. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: لم أرَ رسولَ اللَّه -ﷺ- يمسحُ من (^٤) البيت إلا الرُّكنين اليَمانِيَيْن.\nورواه ابنُ وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثله (^٥).\n_________\n(^١) سلف تخريج ما رُوي عنهما في أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن سالم.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٣٩٦، والأمّ للشافعيّ ٢/ ١٨٨، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص ١٩٩ (٧٤٣)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٣/ ٢٨٣.\n(^٣) في سننه (١٨٧٤).\nوأخرجه البخاري (١٦٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٣ (٣٨٤٩) و(٣٨٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٦ (٥٩٠٤)، وفي الصغرى ٢/ ١٧٣ (١٦٢٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٠/ ٢١٤ (٦٠١٧)، ومسلم (١٢٦٧)، والنسائي (٢٩٤٩)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٧ (٣٩١٥) من طرق عن الليث بن سعد، به.\n(^٤) في الأصل: \"في\".\n(^٥) أخرجه مسلم (١٢٦٧) (٢٤٣)، وابن ماجة (٢٩٤٦)، والنسائي في المجتبى (٢٩٥١)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٨ (٣٩١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢١٦ (٢٧٢٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٥٨ (٣٤٢٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٣٤٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٣ (٣٨٥١). ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري. ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ. وسالم: هو ابن عبد اللَّه بن عمر ﵄.","vol":"13","page":219},{"text":"وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مَخلدُ بن خالد، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (^٢): أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر، أنه أُخبِر بقول عائشة: أنَّ الحِجرَ بعضُه من البيت. فقال ابنُ عمر: واللَّه إني لأظُنُّ عائشةَ إن كانت سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-، إني لأظُنُّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يترُك استلامَهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناسُ من وراء الحِجْر إلا لذلك.\nوأما قولُه: \"رأيتُك تلبسُ النِّعال السّبتية\" فهي النِّعالُ السُّودُ التي لا شعرَ لها. كذلك فسَّره ابنُ وَهْب صاحبُ مالك (^٣).\nوقال الخليل في \"العين\" (^٤): السِّبْتُ: الجلدُ المدبوغُ بالقَرَظ. وكذلك قال الأصمعيُّ. وهو الذي ذكر ابنُ قتيبة (^٥).\nوقال أبو عمرو (^٦): هو كلُّ جلدٍ مدبوغ.\n_________\n(^١) في سننه (١٨٧٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٨٩.\n(^٢) في المصنَّف ٥/ ٤٤ (٨٩٤١). وأصل هذا الحديث في الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤)، ومن طريقه أخرجه البخاري في عدَّة مواضع منها (١٥٨٣)، ومسلم (١١٣٣)، وليس عندهم ما وقع في آخره من رواية معمر المذكورة هنا قوله في الآخرة: \"ولا طاف الناس من وراء الحجر إلّا لذلك\"، وحديث مالك هذا هو السادس من أحاديث ابن شهاب، وقد سلف في موضعه، ومضى قول المصنِّف في أثناء شرحه هناك: \"مالكٌ أحسنُ إقامةً لإسناد هذا الحديث من معمر، وأحسن سياقةً له منه، ومالكٌ أثبتُ الناس في الزُّهري\".\n(^٣) نقله عن عبد اللَّه بن وهب القاضي عياض في إكمال العلم ٤/ ٩٦.\n(^٤) العين ٧/ ٢٣٩. وقوله: \"بالقَرَظ\" القَرَظ: شجر يُدبَغُ به، وهو ورق السَّلَم أصغر من ورق التفّاح. اللسان (قرظ).\n(^٥) في غريب الحديث له ٢/ ٣٨٠.\n(^٦) أبو عمرو: هو إسحاق بن مرّار الشيباني، صاحب كتاب الجيم، وهذا القول نقله عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه الغريب المصنّف ٢/ ٤٤٣.","vol":"13","page":220},{"text":"وقال أبو زيد (^١): السِّبتُ جلودُ البقر خاصّة، مدبوغةً كانت أو غيرَ مدبوغة، ولا يقال لغيرها: سَبتٌ، وجمعُها سُبوتٌ.\nوقال غيره: السِّبتُ نوعٌ من الدِّباغ يَقلَعُ الشَّعر.\nوالنِّعال السِّبتيةُ من لباس وجوه الناس وأشراف العرب، وهي معروفة عندَهم، قد ذكرَها شُعراؤهم، قال عنترةُ يمدحُ رجلًا (^٢):\nبطَلٌ كأنَّ ثيابَه في سَرحةٍ (^٣) ... يُحْذَى نعالَ السِّبْتِ ليس بتَوْأَمِ\nيعني أنه لم يولَدْ توأمًا (^٤).\nوقال كُثيِّر (^٥):\nكأن مَشافرَ النجْداتِ منها ... إذا ما قارفَتْ قَمعَ (^٦) الذبابِ\nبأيْدي مأتمٍ مُتساعداتٍ (^٧) ... نعالُ السِّبْتِ أو عَذَبُ الثيابِ\n_________\n(^١) هو الأنصاري، واسمه سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد النحويّ، وهذا القول نقله عنه القاضي عياض في المشارق ٤/ ٩٦، والنووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ٩٥.\n(^٢) ديوانه، ص ١٢٧.\n(^٣) السَّرْحة: الشجرة العظيمة. والمعنى: كأنّ ثيابه على سرحةٍ (يعني على شجرة عظيمة) من طوله، والعربُ تمدح بالطُّول وتذمُّ بالقِصَر. ينظر: شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي، ص ٢٥٧.\n(^٤) يعني: لم يُولَد معه آخَر فيكون ضعيفًا. وهذا كما قال الشعبيُّ وقد دخل على عبد الملك بن مروان، فجعل ينظر إليه، وكان الشعبيُّ قد وُلد توأمًا مع أخيه، فكان نحيفًا، فقال: يا أمير المؤمنين، إنِّي زُوحِمْتُ في الرَّحِم. ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب لإبراهيم القيرواني ٢/ ٤١٣.\n(^٥) المشهور بكُثَيِّر عزَّة، ولم نقف على البيتين في المطبوع من ديوانه، وهما في كتابَي الحيوان للجاحظ ٣/ ١٨٩، وأساس البلاغة للزمخشريّ دون نسبةٍ لقائل معيَّن.\n(^٦) والقَمَع أبو القَمَعةُ: ذُبابٌ يركب الإبلَ والظِّباء إذا اشتدَّ الحرُّ، يقال: الحمار يتقمَّع؛ أي: يُحرِّك رأسه. الصحاح (قمع).\n(^٧) في الأصل: \"متصاعدات\"، والمثبت من د ٢.","vol":"13","page":221},{"text":"شبَّه اضطرابَ مَشافرِ الإبل وهي تَنْفي الذُّباب عنها، بنِعال السِّبْتِ في أيدي المأتم، والمأتم: النِّساء اللَّواتي يَبكين ويَنُحْنَ على الميت.\nوقوله: \"أو عذَبُ الثياب\" يريدُ خِرَقًا يحبِسُها النساءُ بأيديهنَّ عند النِّياح، ويحبِسْنَ أيضًا النعال بأيديهنَّ، كان هذا من فعل المأتَم في الجاهلية.\nولا أعلمُ خلافًا في جواز لباس النِّعال السِّبتيّة في غير المقابر، وحسبُك أنَّ ابنَ عمر يروي عن رسول اللَّه -ﷺ- أنَّه كان يلبَسُها، وفيه الأُسوةُ الحسنةُ -ﷺ-. وقد رُوِيَ عنه أنه رأى رجلًا يلبَسُهما في المَقْبُرة فأمَره بخلعِهما. وقد يجوزُ أن يكون ذلك لأذًى رآه فيهما، أو لما شاء اللَّه، فإنَّه حديثٌ مُختَلَف فيه، وقد رُوِيَ عنه ما يُعارضه:\nوالحديثُ حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان بنِ داودَ المِنْقَرِيُّ البَصريُّ بمصر، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شيبان، قال: أخبرني خالدُ بنُ سمير، قال: أخبرني بَشيرُ بنُ نَهيك، قال: أخبرني بَشيرُ بنُ الخَصاصِيَة -وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمًا، فسمّاه رسولُ اللَّه -ﷺ- بَشيرًا- قال بشير: بينما أنا أمشي بينَ المقابر وعليَّ نعلان، فإذا رجلٌ يُنادي من خَلْفي: \" يا صاحبَ السِّبْتيَّتَيْن، يا صاحبَ السِّبْتيَّتَيْن\". فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فقال لي: \"إذا كنتَ في مثل هذا الموضع فاخلَعْ نعلَيْك\". قال: فخلَعْتُهما (^١).\nهكذا قال، إنه كان اللابسَ لهما والمأمورَ فيهما.\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٣٧ من طريق محمد بن سليمان المنقري البصري، به.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٢٩) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به. وفيه عند البخاري أنّ اللابسَ للنعلين السّبتيتين رجل آخر غير بشير ابن الخصاصية راوي الحديث. خالد بن سُمَير: هو السَّدوسيّ البصري، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (١٦٤٢)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":222},{"text":"قال (^١): حدَّثنا سهلُ بنُ بكّار، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شَيْبان، عن خالدِ بنِ سُمَيرٍ السَّدوسيِّ، عن بَشير بن نَهيك، عن بَشيرٍ -قال: وكان اسمُه في الجاهلية زَحْمَ بنَ مَعْبد. فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"بل أنتَ بَشيرٌ\"- قال: بينما أنا أُماشي رسولَ اللَّه -ﷺ- مَرَّ بقبورِ المشركين، فقال: \"لقد سبَق هؤلاء خيرًا كثيرًا\". ثلاثًا. ثم مرَّ بقبورِ المسلمين، فقال: \"لقد أدركَ هؤلاء خيرًا كثيرًا\". وحانَت من رسول اللَّه -ﷺ- نظرةٌ فإذا رجلٌ يمشي في القبورِ وعليه نَعْلان، فقال: \"يا صاحب السِّبْتيَّتَيْن، ويْحَكَ ألقِ سبْتِيَّتَيْكَ\". فنظر الرجلُ، فلما عرَف رسولَ اللَّه -ﷺ- خلَعهما فرمَى بهما.\nوذهب قومٌ إلى أنه لا يجوزُ لأحد المشيُ بالنِّعال والحذاء بينَ القبور لهذا الحديث.\nوقال آخرون: لا بأسَ بذلك. واحتجُّوا بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر بن داسَة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ سليمان الأنباريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب -يعني ابن عطاء- عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"إنَّ العبد إذا وُضعَ في قبره وتولَّى عنه أصحابُه إنّه ليَسمَعُ قَرعَ نِعالهم\".\nوقال الأثرم: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن المشي بينَ القُبور في النّعلَين،\n_________\n(^١) في سننه (٣٢٣٠). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٧٥) عن سهل بن بكّار الدارميّ، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٤٣ (١٢٣٠) من طريقين عن سهل بن بكار، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٦٩)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٣٨٠ (٢٠٧٨٤)، وابن ماجة (١٥٦٨)، والنسائي في المجتبى (٢٠٤٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧١ (٢١٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٧٠ (١٦٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١٠ (٢٩٠٨) من طريق وكيع بن الجراح عن الأسود بن شيبان السَّدوسي، به.\n(^٢) في سننه (٣٢٣١). وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١١٩ (١٣٤٤٧)، ومسلم (٢٨٧٠) (٧٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به.\nوهو عند البخاري (١٣٣٨) و(١٣٧٤)، والنسائي في المجتبى (٢٠٤٩)، وفي الكبرى ٢/ ٤٧٢ (٢١٨٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.","vol":"13","page":223},{"text":"فقال: أما أنا فلا أفْعَلُه، أخلَعُ نَعْلَيَّ على حديث بشير. قال: وقد تأوَّل بعضُ الناس: \"إنّه ليسمَعُ خَفْقَ نِعالهم\".\nوقال أبو عبد اللَّه: الأسودُ بنُ شيبانَ ثقةٌ، وبشيرُ بنُ نَهيكٍ ثقةٌ روى عنه عدّةٌ (^١). قلت له: روى عنه النضرُ بنُ أنس، وأبو مِجْلَز (^٢)، وبرَكة؟ (^٣) قال: نعم.\nقال الأثرم: حدَّثنا عفّانُ (^٤) وسليمانُ بنُ حرب -وهذا لفظ عفان- قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ شيبان، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سُمَيْر، قال حدَّثني بشيرُ بنُ نَهيك، عن بشيرٍ، قال: بينما أنا أُماشي رسولَ اللَّه -ﷺ-، وأنا على قبور المسلمين، فقال: \"لقد أدرَك هؤلاء خيرًا كثيرًا\". ثم حانَت من رسول اللَّه -ﷺ- نظرةٌ، فإذا برجلٍ يَمشي في القبور عليه نَعْلاه، فناداه رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا صاحب السِّبْتيَّتَيْن، ويْحَكَ ألقِ سبْتِيَّتَيْكَ\". فنظر الرجلُ، فلما عرف رسولَ اللَّه -ﷺ- خلَع نعليه فرمَى بهما (^٥).\nقال: وحدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنه ليسمَعُ خَفْقَ نِعالِهم إذا وَلَّوا\" (^٦). قال: ورأيتُ أبا عبد اللَّه عندَ المقابر مُعلِّقًا نعْلَيهِ بيدِه.\n_________\n(^١) رواية الأثرم عن أحمد وتوثيقه لبشير بن نهيك ذكرها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٤٧٠.\n(^٢) هو لاحق بن حُميد السَّدوسيّ البصريّ.\n(^٣) هو بركة المجاشعيّ، أبو الوليد البصري.\n(^٤) هو عفّان بن مسلم الصفّار.\n(^٥) وأخرجه أبو داود (٣٢٣٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٨٨ - ٨٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٠ (٧٤٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٣ من طرق عن الأسود بن شيبان، به.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤ (٨٥٦٣) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. وقد اختُلف على محمد بن عمرو في رفعه ووقفه كما ذكر الدارقطني في علله ٩/ ٥٩٥ (١٧٧٢)، ولم يرجح. ولكنه ثبت مرفوعًا من حديث قثادة عن أنس، وهو في الصحيحين، البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠) بلفظ: \"إنّ العبد إذا وُضع في قبره، وتُولِّي وذهب أصحابُه، إنّه يسمعُ قرْعَ نعالهم\".","vol":"13","page":224},{"text":"وأما قوله: \"رأيتُك تصبُغُ بالصُّفْرة\" وقول ابن عمر: \"رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يصبُغُ بها\" فإن العلماءَ اختلَفوا في تأويل هذا الحديث؛ فقال قوم: أراد الخِضابَ للِّحيةِ بالصُّفْرة. واحتَجُّوا بما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثني أبي (^١)، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثني سعيدٌ المَقْبُريُّ، عن عُبيدِ بنِ جُريج، قال: قلتُ لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيتُك تُصفِّرُ لحيتَك. قال: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصَفِّرُ بالوَرْس، فأنا أُحِبُّ أن أصَفِّرَ به كما كان يَصنَع (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن ابن جُريج -كذا قال- قال: رأيتُ ابنَ عمرَ يُصَفِّرُ لحيتَه، فقلت: أراك تُصَفِّرُ لحيتَك. قال: رأيتُ النبيَّ -ﷺ- يُصَفِّرُ لحيتَه (^٤).\n_________\n(^١) هو زهير بن حرب، أبو خيثمة.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٥١ (٦٢٢٥ م) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، به. وإسناده صحيح، ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار، ثقة كما في تحرير التقريب (٥٧٢٥)، وهو مدلِّس وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شُبهة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٣) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وموسى بن إسماعيل شيخ زهير بن حرب: هو أبو سلمة التبوذكيّ.\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٤٣٧ (٢٠٤٠)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٩ عن عُبيد اللَّه بن عمر العُمريّ، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٥٣)، وعنه ابن ماجة (٣٦٢٦) كلاهما عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة عن عُبيد اللَّه بن عمر العُمري، به. وإسناده صحيح. ابن جُريج: هو عُبيد بن جُريج التّيميّ المدني.","vol":"13","page":225},{"text":"ورواه يحيى القطّان، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن سعيد المقبُريِّ، عن ابن جُريج، وفي حديثه أنه قال: رأيتُك تُصَفِّرُ لحيتَك (^١) (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عيسى بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الواحد بنُ زياد، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، عن عطاء قال: رأيتُ ابنَ عمرَ ولحيتُه صفراء (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الرُّزِّيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الزِّبْرِقان أبو هَمّام الأهْوازيُّ، عن مروانَ بنِ سالم، عن عبد اللَّه بن هَمّام، قال: قلت: يا أبا الدَّرداء، بأي شيءٍ كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَخضِبُ؟ قال يا ابنَ أخي -أو: يا بنيَّ- ما بلغ منه الشَّيْبُ ما كان يَخضبُ، ولكنه قد كان منه هاهنا شعَراتٌ بِيضٌ، وكان يَغسِلُه بالحِنّاء والسِّدْر (^٥).\nقال (^٦): وحدَّثنا ابنُ الأصبَهاني (^٧)، قال: أخبَرنا شَريكٌ، عن عمانَ بن مَوْهَب، قال: رأيتُ شعرَ النبيِّ -ﷺ- عندَ بعض نسائِه أحمر.\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"رأيته يصفر لحيته\"، والمثبت من د ٢، د ٣، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ (٤٦٧٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٢١٣ (٦٤٠١) من طريق يحيى القطان، به. وفي الإسناد عندهما \"عن جريج أو ابن جريج\" وهذا الشّك عن عُبيد اللَّه بن عمر العمري أو من يحيى القطّان، وقال البيهقي: \"هذا عُبيد بن جُريج\".\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٤٤) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح بمعناه. الحجّاج: هو ابن أرطاة النخعي.\n(^٤) في م: \"الرازي\"، محرّف، والمثبت من النسخ. وينظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٤١٥.\n(^٥) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيريّ ٤/ ٥٤٤ (٤١١٩).\n(^٦) القائل هو ابن أبي خيثمة.\n(^٧) هو محمد بن سعيد الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، يلقَّب حمدان، وشيخه شريك: هو ابن عبد اللَّه النَّخعي الكوفيّ، وشيخه عثمان بن موهب: هو عثمان بن عبد اللَّه بن موهب التَّيميّ المدنيّ الأعرج، وهو غير عثمان بن موهب الكوفيّ. وهو عند البخاري (٥٨٩٦ - ٥٨٩٨) من طرق عنه بمعناه.","vol":"13","page":226},{"text":"قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا سلّام بنُ أبي مُطيع، عن عثمانَ بن عبدِ اللَّه بن موهَبٍ، قال: دخلتُ على أمِّ سلمةَ زوج النبيِّ -ﷺ-، فأخرجَت إلينا شعرَ النبيِّ -ﷺ- مخضوبًا بالحِنّاء والكَتَم.\nقال: وحدَّثنا ابنُ الأصْبَهانيِّ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن سَديرٍ الصَّيْرَفيِّ، عن أبيه، قال: كان عليٌّ لا يَخضِبُ، فذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ عليٍّ (^٢)، قال: قد خضَب مَن هو خيرٌ منه رسول اللَّه -ﷺ- (^٣).\nقال: وحدَّثنا هارون بن معروف، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن عليِّ بن أبي حَمَلةَ (^٤) قال: كان رجاءُ بنُ حَيوةَ لا يُغيِّرُ الشَّيْبَ، فحجَّ، فشهد عندَه أربعةٌ أنَّ النبيَّ -ﷺ- غيَّر. قال: فغيَّر في بعض المياه (^٥).\n_________\n(^١) هو المنقريّ، أبو سلمة التَّبُوذكيّ، أخرجه عنه البخاري (٥٨٩٧) بمعناه.\n(^٢) هكذا قال، وفي مصادر التخريج: \"عمر بن علي\"، وهو أخو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦٦ والتعليق عليها، وذكر \"عمر\" هو الصواب.\n(^٣) أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٢١، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٩١٧ (٣٨٩٩) وعنه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦٧ من طريقين عن شريك بن عبد اللَّه النخعيّ، به. سُدير الصيرفي: هو سدير بن حكيم بن صهيب، أبو الفضل الصيرفي الكوفي، مختلفٌ فيه، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال الجوزجاني: مذموم المذهب، وقال ابن عديّ: \"ولسُدير بن حكيم الصيرفي أحاديث يرويها أهل الكوفة عنه قليل، وقد ذُكر عنه إفراط في التشيُّع، وأمّا في الحديث فإنّي أرجو أنّ مقدار ما يرويه لا بأس به\". ينظر: الكامل ٤/ ٥٤٧ (٨٧٧)، وقال الذهبي في الميزان ٢/ ١١٦: \"صالح الحديث\".\n(^٤) علي بن أبي حَمَلة -بفتح الحاء المهملة والميم قيده ابن ناصر الدين في التوضيح ٢/ ٤٤١ - ترجمه البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٢٧١، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٨٣ ونقل عن الإمام أحمد توثيقه، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٤٤٨ وغيرهم.\n(^٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٣٨ (٢٨٩٥) عن أبي عمير عيسى بن محمد النحاس الرَّملي عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به.","vol":"13","page":227},{"text":"وذكر البخاريُّ (^١)، عن ابن بُكَير، عن الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعتُ أنسًا يصفُ النبيَّ -ﷺ-، فقال: كان رَبْعةً من القوم، ليس بالطويل، وذكَر الحديث إلى قوله: وليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعَرةً بيضاء. قال ربيعة: فرأيتُ شعَرًا من شعَرِه، فإذا هو أحمرُ، فسألتُ، فقيل: احمرَّ من الطِّيب.\nوقد ذكَرنا في باب حُمَيد الطويل (^٢) إجازة أكثر السلف للباسِ الثياب المزَعْفَرة على ما قال مالك ﵀، فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يَخضِبُ بالحِنّاء، ويُصَفِّرُ شيبَه، على أنهم مُجمِعون أنه إنما شاب منه عَنْفَقتُه (^٣) وشيءٌ في صُدْغَيْه لا غير -ﷺ-.\nوقال آخرون: معنى حديث مالك، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن عُبيد بنِ جُريج، عن ابن عمر: رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يصبُغُ بالصُّفْرة. أراد أنه كان يُصَفِّرُ ثيابَه، ويلبسُ ثيابًا صُفْرًا، وأما الخضابُ فلم يكن رسولُ اللَّه -ﷺ- يَخضِبُ. واحتجُّوا من الأثرِ بحديثِ ربيعة، عن أنس، وما كان مثلَه. وقد ذكَرْنا حديثَ ربيعةَ في بابه من هذا الكتاب (^٤).\nوبما حدَّثنا عبدُ الوارث (^٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا إسرائيل، عن سماك، عن جابرِ بنِ سَمُرة،\n_________\n(^١) في صحيحه برقم (٣٥٧٤). ابن بُكَير: هو يحيى بن عبد اللَّه، أبو زكريّا المخزوميّ المصري. والليث: هو ابن سعد، وخالد: هو ابن يزيد الجُمَحيّ الإسكندراني.\n(^٢) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني له.\n(^٣) العنْفَقة: ما نبَتَ على الشِّفَة السُّفلى من الشَّعر. اللسان (عنفق).\n(^٤) سلف ذلك في الحديث الأول له، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٥ (٢٦٦٥) من روايته عن أنس ﵁ في وصف النبيِّ -ﷺ-.\n(^٥) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.","vol":"13","page":228},{"text":"قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- قد شَمِط مُقدَّمُ رأسِه ولحيتِه، فإذا ادَّهَن وامتَشَط لم يتَبيَّنْ شيبُه، فإذا شعِث رأيتَه متبيِّنًا، وكان كثيرَ شعَر الرأس واللحية (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدَّثنا أبي، عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب: أخضَب رسولُ اللَّه -ﷺ-؟ قال: لم يبلُغْ ذلك (^٢).\nقال: وحدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ راشد، عن مكحول، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال: لم يبلُغِ النبيُّ -ﷺ- من الشيب ما يَخضِب (^٣).\nقال: وحدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (^٤): حدَّثنا زُهَيرُ بنُ معاوية، عن حُمَيد الطويل قال: سُئل أنسٌ عن الخِضاب، فقال: خضَب أبو بكر بالحِنّاء والكَتَم، وخَضَب عمرُ بالحِنّاء وحدَه. قيل له: فرسولُ اللَّه -ﷺ-؟ قال: لم يكن في لحيتِه عشرون شعرةً بيضاء. وأصغَى حُمَيد إلى رجل عن يمينِه فقال: كنَّ سبعَ عشرةَ شعَرة.\n_________\n(^١) أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٢٤ عن خلف بن الوليد الجوهري، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٢٣ (١٩٢١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٢٩٤ و٤/ ١٦٥ من طريق بشر بن موسى الأسدي عن خلف بن الوليد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٤/ ٥٠٥، ٥٠٦ (٢٥٩٩٨)، ومسلم (٢٣٤٤) (١٠٩) من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٣٣ من طريق هشام بن عبد اللَّه الدَّستوائيّ، به.\nويُروى من حديث قتادة عن أنس ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٠٤ (١٢٩٩٤)، والبخاري (٣٥٥٠).\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٥٤٧ (٢١٨٥)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣٤٥ (١٣٠٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٠٤ (٣٦٨٧) من طرق عن محمد بن راشد، به. وإسناده صحيح. محمد بن راشد: هو المكحولي الخُزاعي الدمشقي، وهو ثقة، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٥٨٧٥)، ومكحول: هو الشامي.\n(^٤) في مسنده (٢٦٦٧)، وإسناده صحيح. زهير بن معاوية: هو ابن خديج، أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ.","vol":"13","page":229},{"text":"وذكر مالك في \"الموطأ\" (^١)، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيم التَّيميُّ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، أنَّ عبدَ الرحمن بنَ الأسود بنِ عبدِ يَغوثَ -قال: وكان جليسًا لهم، وكان أبيضَ الرأس واللحية- قال: فغدا عليهم ذاتَ يوم وقد حمَّرهما، قال: فقال له القوم: هذا أحسن. فقال: إنَّ أُمِّي عائشة زوجَ النبيِّ -ﷺ- أرسلَت إليَّ البارحةَ جاريتَها نُخيلة، فأقسَمت عليَّ لأصبُغَنَّ، وأخبَرتني أنّ أبا بكرٍ الصديق كان يصبُغ.\nقال مالك (^٢): في هذا الحديث بيانُ أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- لم يصبُغْ، ولو صبَغ رسولُ اللَّه -ﷺ- لأرسلَت بذلك عائشةُ إلى عبد الرحمن بن الأسود.\nوقال مالك (^٣) في صَبْغ الشعَر بالسَّواد: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا، وغير ذلك من الصبغ أحَبُّ إليَّ.\nقال (^٤): وترْكُ الصَّبْغ كلِّه واسعٌ إن شاء اللَّه، ليس على الناس فيه ضيقٌ.\nقال أبو عُمر: فضَّل جماعةٌ من العلماء الخِضابَ بالصُّفرة والحُمْرة على بَياضِ الشَّيْب وعلى الخِضاب بالسَّواد، واحتَجُّوا بحديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وسليمانَ بن يَسار جميعًا، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إنَّ اليهودَ والنصارى لا يصبُغُون فخالِفوهم\". رواه سفيانُ بنُ عيينةَ وجماعة عن الزهريِّ (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٣).\n(^٢) الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٦).\n(^٣) الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٤).\n(^٤) الموطأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٥).\n(^٥) أخرجه الحميدي في مسنده (١١٠٨)، وأحمد في المسند ١٢/ ٢١٨ (٧٢٧٤) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (٥٨٩٩) عن عبد اللَّه بن الزُّبير الحميديّ، به. ومسلم (٢١٠٣) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١١٥ (٩٢٠٩)، والنسائي (٥٠٦٩) من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وأخرجه البخاري (٣٤٦٢) عن صالح بن كيسان عن الزُّهري، به.","vol":"13","page":230},{"text":"ومن حديث ابن عيينةَ وغيره أيضًا، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ أبا بكر خضَب بالحنّاء والكَتَم (^١). فاحتَجُّوا بهذا أيضًا.\nوجاء عن جماعة من السلفِ من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضَبوا بالحُمْرةِ والصُّفْرة. وجاء عن جماعةٍ كثيرةٍ منهم أنم لم يَخضِبوا، وكلُّ ذلك واسعٌ كما قال مالكٌ، والحمدُ للَّه.\nوممّن كان يخضِبُ لحيتَه حمراءَ قانية: أبو بكر، وعمر، ومحمدُ بنُ الحنفية، وعبدُ اللَّه بنُ أبي أوفَى، والحسنُ بنُ عليٍّ، وأنسُ بنُ مالك، وعبدُ الرحمن بنُ الأسود، وخضَب عليٌّ مرةً ثم لم يعُدْ (^٢). وممّن كان يُصَفِّرُ لحيتَه: عثمانُ بنُ عفان ﵁، وأبو هريرة، وزيدُ بنُ وَهْب، وابنُ عباس، وابنُ عمر، وعبدُ اللَّه بنُ بُسْر، وسَلَمةُ بنُ الأكوع، وقيسُ بنُ أبي حازم، وأبو العالية، وأبو السَّوَّار، وأبو وائل، وعطاء، والقاسم، والمغيرةُ بنُ شعبة، والأسود، وعبدُ الرحمن بنُ يزيد، ويزيدُ بنُ الأسود، وجابرُ بنُ عبد اللَّه، وجابرُ بنُ سَمُرة (^٣). ورُوِي عن عليٍّ، وأنس، أنهما كانا يُصَفِّران لِحاهما (^٤). والصحيح عن عليٍّ ﵁ أنه كانت لحيتُه بيضاءَ وقد ملأت ما بين منكِبَيْه.\nذكر وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيِّ، قال: رأيتُ عليَّ بنَ أبي طالب أبيضَ الرأسِ واللِّحية، قد ملأت ما بينَ مَنكِبَيْه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٧٩ (٢٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ١٨٨، والمصنّف لابن أبي شيبة (في الخضاب بالحنّاء) (٢٥٥٠١) فما بعد، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ١/ ٨١ (٣٥) و٤/ ٢٣٨ (٢٢٣٦) و٤/ ٢٣٩ (٢٢٣٩).\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (في تصفير اللِّحية) (٢٥٥٤٠) فما بعد.\n(^٤) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٤٢)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٤/ ٢٣٨ (٢٢٣٤).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٦٢) عن وكيع بن الجرّاح، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٩٤ (١٥٧) من طريق أي صالح الحرّاني عن وكيع، به. وإسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي صحيح.","vol":"13","page":231},{"text":"وقال أبو إسحاق السَّبيعيُّ (^١): رأيتُ عليًّا أصلَع، أبيضَ الرأس واللحية (^٢).\nوكان السائبُ بنُ يزيد، وجابرُ بنُ زيد، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبير، لا يَخضِبون (^٣). ذكَر الربيعُ بنُ سليمان، قال: كان الشافعيُّ يَخضِبُ لحيتَه حمراءَ قانية.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: رأيتُ الليثَ بنَ سعدٍ يَخضِبُ بالحِنّاء. قال: ورأيتُ مالك بن أنس لا يُغيِّرُ الشيبَ، وكان نقيَّ البشرة، ناصعَ بياض الشيب، حسنَ اللحية، لا يأخُذُ منها من غير أن يَدَعها تطول. قال: ورأيتُ عثمانَ بنَ كِنانة، ومحمدَ بنَ إبراهيم بن دينار، وعبدَ اللَّه بن نافع، وعبدَ الرحمن بن القاسم، وعبدَ اللَّه بنَ وَهْب، وأشهَبَ بنَ عبد العزيز، لا يُغيِّرون الشيبَ، ولم يكن شيبُهم بالكثير؛ يعني: ابن القاسم، وابنَ وَهْب، وأشهَب.\nوذكر الحسنُ بنُ عليٍّ الحلوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: كان عمرُو بنُ دينار، وأبو الزُّبير، وابنُ أبي نَجيح، لا يَخضِبون.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية البغداديُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن أبي عُشّانة، قال: رأيتُ عقبةَ بنَ عامر يَخضِبُ بالسَّواد، ويقول:\n_________\n(^١) في م: \"أبو عائشة التيمي\"، ولفظة \"عائشة\" استرجمها محققه، وهو تحريف قبيح.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٥٦ (٢٠١٨٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٦٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٣٦ (١٥٣)، والطبراني في الكبير ١/ ٩٣ (١٥٣) و(١٥٤) من طرق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٦٤ - ٢٥٥٦٥) و(٢٥٥٦٨ - ٢٥٥٦٩).","vol":"13","page":232},{"text":"نُسوِّدُ أعلاها وتَأبى أُصولُها (^١)\nقال أبو عُمر: هو بيتٌ محفوظ له:\nنُسَوِّدُ أعْلاها وتَأْبَى أُصولُها ... ولا خيرَ في الأعلى إذا فسَد الأصلُ\nقال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن الحسن والحسين ومحمّد بن الحنفية، أنهم كانوا يَخضِبون بالوَسِمة (^٢). وعن موسى بن طلحة وأبي سلمة ونافع بن جبير (^٣)، أنهم خضَبوا بالسَّواد. وكان إبراهيم (^٤) والحسنُ ومحمدُ بنُ سيرين، لا يَرَون به بأسًا (^٥).\nوممّن كرِه الخضابَ بالسَّواد: عطاء، ومجاهد، ومكحول، والشعبيُّ، وسعيدُ بنُ جبير (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٤٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٥٢٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٨٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣١٤ بإثر (٣٦٩٩)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٨ (٧٣٦) من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح. أبو عُشّانة: هو حيّ بن يؤمن بن حجيل المعافري المصريّ.\n(^٢) ينظر ما رُوي عن محمد ابن الحنفية: المصنّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٣١). وعن الحسن والحسين ﵄: تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (٨٤٧)، وعن الحسين وحده مسند أحمد ٣١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (١٣٧٤٨) وصحيح البخاري (٣٧٤٨).\nوقوله: \"بالوَسِمَة\" بفتح الواو وكسر السين، وفي لغة بتسكينها، والكسر أفصح: هو نبات يُختَضب بورقه، يميل إلى السواد. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١٣/ ٧٧، والصحاح (وسم).\n(^٣) في م: \"حمير\"، محرّف، والمثبت من النسخ، وهو نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدني. وينظر: تحرير التقريب ٤/ ٧.\n(^٤) في م: \"محمد بن إبراهيم\"، محرّف، وهو إبراهيم النخعي.\n(^٥) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٥٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٥٢٣) و(٢٥٥٢٤) و(٢٥٥٢٦) و(٢٥٥٢٧).\n(^٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١١/ ١٥٤ (٢٠١٨٠) و١١/ ٥٥٥ (٢٠١٨٣)، ولابن أبي شيبة (من كره الخضاب بالسواد) (٢٥٥٣٢) فما بعد.","vol":"13","page":233},{"text":"وذكر أبو بكر (^١)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير وسُئِل عن الخِضاب بالوَسِمة، قال: يكسُو اللَّهَ العبدَ في وجهِه النور، فيُطفِئُه بالسَّواد!\nقال أبو عُمر: ومما يدلُّ على أنَّ الصَّبغَ بالصُّفْرة المذكورَ في هذا الحديث هو صَبْغُ الثِّياب لا تَصفيرُ اللحية، ما ذكره مالك (^٢)، عن نافع، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ عُمر كان يلبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْق، والمصبوغَ بالزَّعفران.\nقال أبو عُمر: فحديثُ مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يلبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْق والزَّعْفران، مع روايتِه عن النبيِّ -ﷺ- أنه كان يَصبُغُ بالصُّفْرة، دليلٌ على أنَّ تلك الصُّفْرة كانت منه في لباسِه، واللَّهُ أعلم. وإلى هذا ذهب مالكٌ على ما ذكَرناه في باب حميدٍ الطويل (^٣).\nوأما غيرُه من العلماء فإنهم لا يُجيزون للرجلِ أن يلبَسَ ثوبًا (^٤) مصبوغًا بالزَّعفران، لحديث عبدِ العزيز بن صهيب، عن أنس، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نهى أن يتزَعْفَر الرّجُل (^٥). وهو معناه عندَ مالك وأكثرِ العلماء، تخليقُ الجسدِ وتَزَعْفُرُه. وقد ذكَرنا هذا المعنى بأشبَعَ من ذكرِنا له هاهنا في باب حميدٍ الطويل من كتابنا هذا (^٦)، والحمدُ للَّه.\nوقد رُوِيَ أنَّ تلك الصُّفرةَ كانت في ثيابِه نصًّا دون تأويل.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال،\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة، في المصنَّف (٢٥٥٣٨).\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٤٩٨ (٢٦٤٧).\n(^٣) سلف في الحديث الثاني له.\n(^٤) في الأصل: \"شيئًا\"، والمثبت من د ٢ وغيرها.\n(^٥) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لحميد الطويل عن أنس ﵁.\n(^٦) في الحديث المشار إليه قريبًا.","vol":"13","page":234},{"text":"عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابن عمرَ، أنه كان يصبُغُ ثيابَه بالصُّفْرة حتى عِمامتَه. وذكَر ابنُ عمرَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يصبُغُ بالصُّفْرة (^١).\nوذكَره ابنُ وَهْب، عن عمرَ بن محمد، عن زيدِ بن أسلمَ مرسلًا (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مَسلَمة بنِ قَعْنَب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ زيدِ بن أسلم، عن أبيه، أنَّ ابنَ عمرَ كان يصبُغُ ثيابَه بالزَّعْفران، فقيل له، فقال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يَصبُغُ به، ورأيتُه يُحبُّه. أو: رأيتُه أحبَّ الصَّبغ إليه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٩ من طريق سليمان بن بلال التيميّ، به. وإسناده ضعيف لأجل يحيى بن عبد الحميد: وهو الحِمّاني، فهو ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد كما في تحرير التقريب (٧٥٩١).\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٥٢ من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵁، به.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٧٩ - ١٨٠ عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه النسائي (٥١١٥) عن محمد بن عليّ بن ميمون عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٠ (٥٧١٧) و١٠/ ٢٦٢ (٦٠٩٦) عن إسحاق بن عيسى الطباع عن عبد اللَّه بن زيد بن أسلم، به. وهذا إسناد ضعيف فعبد اللَّه بن زيد بن أسلم ضعيف يعتبر بحديثه فيما ذكر ابن عديّ كما في تحرير التقريب (٣٣٣٠)، وقد تُوبع، تابعَه عبدُ العزيز بن محمد الدراورديّ -وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٤١١٩) - عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٠، وأبي داود (٤٠٦٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٤٠، وفي الكبرى (٩٣٠٥)، وأبو يعلى (٥٦٤٢) و(٥٦٤٥) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم، به.\nلكن أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٨٦، وفي الكبرى (٩٣٠٦) عن يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عُبيد بن جريج، قال: رأيت ابن عمر. . . الحديثَ، زاد فيه: \"عبيد بن جريج\"، ثم قال النسائي: \"وهذا أولى بالصواب\". قلنا: وحديث عبيد بن جريج عن ابن عمر في الصبغ بالصفرة في الصحيحين: البخاري (٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧). وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ١٥/ ٩٨ (٧١٦٩) و١٦/ ٧٠ (٧٥٠٩).","vol":"13","page":235},{"text":"وفي \"الموطأ\" (^١): سُئِل مالك، عن الملاحفِ المعَصْفَرة في البيوتِ للرجال وفي الأفْنية، فقال: لا أعلَمُ من ذلك شيئًا حرامًا، وغيرُ ذلك من اللباس أحَبُّ إليَّ.\nوأما قوله في الحديث: \"ورأيتُكَ إذا كنتَ بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال، ولم تُهِلَّ أنت حتى كان يومُ التَّروية. فقال ابنُ عمر: لم أرَ رسولَ اللَّه -ﷺ- يَهِلُّ حتى تنبَعِثَ به راحلتُه\" فإن ابنَ عمرَ قد جاء بحُجّة قاطعةٍ نزَع بها، وأخَذ بالعموم في إهلالِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولم يَخُصَّ مكةَ من غيرها، وقال: لا يُهِلُّ الحاجُّ إلا في وقتٍ يَتَّصِلُ له عملُه وقصدُه إلى البيت ومواضع المناسِك والشعائر؛ لأن رسولَ اللَّه -ﷺ- أهَلَّ واتَّصَل له عملُه. وقد تابَع ابنَ عمرَ على قوله هذا في إهلال المكِّيِّ ومَن بمكة من غير أهلِها جماعةٌ من أهل العلم.\nذكر عبدُ الرزاق، قال (^٢): أخبَرنا معمرٌ، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا يُهِلُّ أحدٌ من مكةَ بالحجِّ حتى يريدَ الرَّواح إلى منًى. قال ابنُ طاووس: وكان أبي إذا أراد أن يُحرِمَ من المسجدِ استلَم الركنَ ثم خرج.\nقال عبدُ الرزاق: وأخبرنا ابنُ جريج، قال: قال عطاء: وجهُ إهلال أهل مكةَ أن يُهِلَّ أحدُهم حينَ تتوجَّهُ به دابتُه نحوَ منًى، فإن كان ماشيًا فحين يتوجَّهُ نحوَ منًى (^٣).\nقال ابنُ جريج: قال لي عطاء: أهلَّ أصحابُ رسولِ اللَّه -ﷺ- إذْ دخَلوا في حجتِهم مع النبيِّ -ﷺ- عَشِيّة التَّرْويةِ حينَ توجَّهوا إلى منًى. قال ابنُ جريج: وقال لي ابنُ طاووس ذلك أيضًا.\n_________\n(^١) ٢/ ٤٩٩ (٢٦٤٩).\n(^٢) في المصنَّف ٥/ ٤٣ (٨٩٣٦)، وليس في المطبوع منه إلّا قول ابن طاووس عن أبيه، دون قول ابن عباس في أوّله.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٦١١) من طريق عبد الملك بن جريج، به. عطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"13","page":236},{"text":"قال ابنُ جريج: وأخبَرني أبو الزُّبير، أنه سمِع جابرَ بنَ عبد اللَّه وهو يُخبرُ عن حجةِ النبيِّ -ﷺ-. قال: فأمرَنا بعدَما طُفْنا أن نُحِلَّ. وقال: \"إذا أرَدتُم أن تَنطَلِقوا إلى منًى فأهِلُّوا\". قال: فأهلَلْنا من البَطحاء (^١).\nوفي هذه المسألة وهذا الباب مذهبٌ آخرُ لعمرَ بن الخطاب، تابَعه عليه أيضًا جماعةٌ من العلماء.\nذكَر مالك في \"الموطأ\" (^٢)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأنُ الناس يأتون شُعْثًا وأنتم مدَّهنون! أهِلُّوا إذا رأيتُم الهلال.\nومالكٌ (^٣)، عن هشام بن عُروة، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبير أقام بمكة تسعَ (^٤) سنين يُهِلُّ بالحجِّ لهلال ذي الحجَّة، وعُروةُ بنُ الزُّبير معه يفعَلُ ذلك.\nقال مالكٌ (^٥): مَن أهَلَّ بمكةَ من أهلِها، ومَن كان مُقيمًا بها من أهل المدينة وغيرهم، فليؤخِّر الطَّوافَ الواجبَ بالبيتِ والسَّعيَ بين الصفا والمروةِ حتى يَرجعَ من منًى، ويكونُ إهلالُه من جوفِ مكة، لا يخرُجُ إلى الحرم، وكذلك فعَل ابنُ عمرَ وأصحابُ رسول اللَّه -ﷺ- الذين أهَلُّوا من مكةَ أخَّروا الطوافَ والسَّعيَ حتى رجَعوا من منًى.\nقال مالكٌ (^٦): ومَن أهَلَّ بعُمرةٍ من مكةَ فليخرُجْ إلى الحِلِّ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣١١ - ٣١٢ (١٤٤١٨)، ومسلم (١٢١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرَس المكّي.\n(^٢) الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٨).\n(^٣) الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٩).\n(^٤) في الأصل: \"سبع\"، والمثبت من د ٢، وهو الذي في الموطأ.\n(^٥) الموطأ ١/ ٤٥٧ (٩٦١) و(٩٦٢).\n(^٦) الموطأ ١/ ٤٥٧ (٩٦٣).","vol":"13","page":237},{"text":"وذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن هشام بن عُروة، قال: أقام عبدُ اللَّه بنُ الزُّبير تسع (^١) سنين يُهِلُّ بالحجِّ إذ ا رأى هلالَ ذي الحِجَّة، ويطوفُ بينُ الصفا والمروة قبل أن يخرُجَ إلى منًى.\nقال: وأخبَرنا هشامُ بنُ حسان، قال: كان عطاءُ بنُ أبي رباح يُعجِبُه إذا توجَّه إلى منًى أن يُهِلَّ، ثم يمضي على وجهِه. وقال عطاء: إذا أحرم عشيَّة التَّروية، فلا يَطُفْ بالبيت حتى يروحَ إلى منًى. قال هشام: وقال الحسن: أيَّ ذلك فعل فلا بأس به، إن شاء أهَلَّ حين يتوجَّهُ إلى منًى، وإن شاء قبل ذلك، وإن أهَلَّ قبل يوم التَّرْوية فإنه يطوفُ بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.\nقال أبو عُمر: ليس يريدُ الطَّوافَ الواجب؛ لأنَّ الطوافَ الواجبَ لا يكون إلا بعدَ رَمْي جمرةِ العَقبة، ولكنه يَطوفُ ما بدا له بالبيت، ويركَعُ إن شاء. وهو قول مالك أيضًا.\nقال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضًا بقول أبيه، وهو كله واسعٌ جائز لمن فعله، لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك:\nذكر عبدُ الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، قال: أهلَّ ابنُ عمر مرةً بالحجِّ حين رأى الهلال، ومرةً أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرةً أخرى حين راح منطلقًا إلى منًى.\nقال: وأخبرنا عُبيدُ اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أهلَّ بالحجِّ من مكة ثلاث مرات. فذكر مثله.\nقال: وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمرَ مثله.\nوعن معمرٍ وابن جريج، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عمرَ نحوه (^٢).\n_________\n(^١) في الأصل، د ٢: \"سبع\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ ١/ ٤٥٦ (٩٥٩).\n(^٢) رواه محمد بن الحسن الشيباني في الحجّة على أهل المدينة ٢/ ١٦ عن مجاهد، به بنحوه.","vol":"13","page":238},{"text":"قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أهلَلْت فينا إهلالًا مختلفًا. قال: أما أول عام الأول فأخذْتُ بأخذِ أهل بلدي، ثم نظرْتُ فإذا أنا أدخلُ على أهلي حرامًا وأخرجُ حرامًا، وليس كذلك كنّا نصنَعُ، إنما كنّا نُهِلُّ ثم نقبِلُ على شأننا. قلت: فبأيِّ ذلك تأخذ؟ قال: نحرِمُ يومَ التَّرْوية (^١).\nقال: وأخبَرنا ابنُ عُيينة، عن ابن جُريج، عن عطاء قال: إن شاءَ المكيُّ ألا يُحرِمَ بالحجِّ إلا يومَ منًى فعل. قال: وكذلك إن كان أهلُه دون الميقات، إن شاء أهَلَّ من أهله، وإن شاء من الحَرَم.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا إهلالَ من كان مسكنُه دونَ المواقيت إلى مكةَ في باب نافع من هذا الكتاب (^٢)، والحمدُ للَّه.\nوفي \"الموطّأ\" أيضًا: مالكٌ (^٣) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنه كان يقول: \"غُسْلُ الجمعة واجبٌ على كل مُحْتَلِم كغُسْل الجَنابة\".\nوهذا قد جاءَ عن رجلٍ لا يُحتج به عن عُبيد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ-. وقد رُوِيَ عن أبي هُريرة، عن عُمر، عن النَّبيِّ -ﷺ- في الغُسْل يوم الجمعة. وقد أوردنا الآثارَ في ذلك، وأوضَحْنا معانِيها في باب ابن شِهاب عن سالم، وفي باب صَفْوان بن سُلَيْم أيضًا ذُكِرَ من ذلك، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) وينظر: شرح ابن بطال ٤/ ٣٣٣.\n(^٢) سلف في أثناء شرح الحديث الخمسين لنافع مولى ابن عمر. فذكر أنّ مَن كان أهلُه دون المواقيت: أنّ ميقاته من أهله حتى يبلُغ مكّة.\n(^٣) الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٧)، وهو عند أبي مصعب الزهري (٤٣٣)، وسويد بن سعيد (١٣٦)، وعبد الرزاق (٥٣٠٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٠).","vol":"13","page":239},{"text":"وروى مالك (^١) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنه نهى أن يُتبع بنار.\nوهذا مجتمع عليه، وقد رويت الكراهية في ذلك من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣١٠ (٦٠٥). ورواه عن مالك أيضًا: أبو مصعب الزهري (١٠١٥)، وعبد الرزاق (٦١٥٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٩).\n(^٢) قال بشار: حديث ليث -وهو ابن أبي سليم- عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- أخرجه أحمد ٩/ ٤٧٩ (٥٦٦٨)، والطبراني في الكبير (١٣٤٩٨)، وإسناده ضعيف لضعف ليث.\nوأخرجه ابن ماجة (١٥٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٤، والطبراني في الكبير (١٣٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٤ من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به، وإسناده ضعيف أيضًا لضعف أبي يحيى القتات.\nوأخرجه عبد الرزاق (٦٣٠٢)، وابن أبي شيبة (١١٤٠٥) من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولم يرفعه.\nوحديث ليث هذا ليس فيه: \"النار\" إنما جاء فيه: \"الرانة\"، و\"الرّنّة\"، وهو الصوت مع البكاء.\nأما حديث أبي هريرة المرفوع: \"لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت\"، فقد أخرجه أحمد ١٦/ ٤٨٥ (١٠٨٣١)، وأبو داود (٣١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٠٤) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-، فذكره، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. وأخرجه أحمد ١٥/ ٣١٦ (٩٥١٥) وغيره من طريق يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، وهو ضعيف لجهالة الرجل.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٢٩٢) عن وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري. فهذا اضطراب واضح، ولذلك أعلّه الإمام الدارقطني بالاضطراب، وبيّن أن حديث حرب بن شداد أشبهُ بالصواب. العلل ١١/ ٢٤٤ سؤال (٢٢٦٤)، ومعلوم أن قول علماء العلل هو الصواب أو أشبه بالصواب، لا يعني صحة الحديث، وطريق حرب بن شداد شديد الضعف، ومن هنا يظهر أن الموقوف هو الصحيح، وأن تحسين محققي مسند أحمد للمرفوع خطأ محض، لأن ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري كشاهد، هو علة اضطراب هذا الحديث.","vol":"13","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-753>مالكٌ، عن سعيدِ بن عمرِو بن شُرَحبيلَ حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو سعيدُ (^١) بنِ عَمْرو بنِ شُرَحبيلَ بنِ سعيدِ بن سعدِ بن عُبادةَ الأنصاريُّ الخَزْرجيُّ. قد ذكَرْنا نسَبَ جدِّه سَعْد بن عُبادة في كتاب الصّحابة (^٢) بما يُغني عن ذِكْره ها هنا.\nوسعيدٌ هذا ثقةٌ عدْلٌ فيما نقل، وحديثُ مالكٍ عنه في الموطأ:\nمالكٌ (^٣)، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحبيلَ بنِ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، عن جدِّه، أنه قال: خرَجَ سعدُ بنُ عُبادةَ مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في بعض مغازِيه، فحضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوْصي، فقالت: فيْمَ أُوصِي؟ وإنّما المالُ مالُ سعدٍ، فتُوفِّيتْ قبلَ أن يقدَمَ سعدٌ. فلمّا قدِمَ ذُكر ذلك له، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه، هل ينفَعُها أنْ أتصَدَّقَ عنها؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نعَمْ\"، فقال سعدٌ: حائطُ كذا وكذا صدقةٌ عنها. لحائطٍ سماه.\nهكذا قال يحيى: سعيدُ بنُ عمرو. وعلى ذلك أكثر الرواة، منهم ابنُ القاسم (^٤)، وابنُ وَهْب (^٥)، وابن بُكَير، وأبو المُصعَب (^٦).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١١/ ٢٢ والتعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٦٢٠ (٩٨٣).\n(^٣) الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١١).\n(^٤) وهو عبد الرحمن، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٣٦٥٠)، وفي الكبرى ٦/ ١١٢ (٦٤٤٤).\n(^٥) وهو عبد اللَّه بن وهب المصري، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٨ (١٣٠٠٨).\n(^٦) وهو الزُّهري، وهو في موطّئه (٢٩٩٩)، ومن طريقه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ١١/ ٢٣ - ٢٤.","vol":"13","page":241},{"text":"وقال فيه القعنبيُّ (^١): سعدُ بنُ عمرو. وكذلك قال ابنُ البرقيِّ: سعدُ بنُ عمرِو بنِ شُرَحْبيل. كا قال القعنبيُّ. والصواب فيه: سعيدُ بنُ عمرو. واللَّه أعلم. وعلى ذلك أكثرُ الرواة.\nوهذا الحديثُ مسندٌ؛ لأن سعيدَ بنَ سعد بن عُبادةَ له صُحْبة، قد روَى عنه أبو أُمامةَ بنُ سهل بنِ حُنَيف وغيرُه، وشرَحْبيل ابنُه غيرُ نَكير أن يلقَى جدَّه سعدَ بنَ عُبادة (^٢). على أن حديثَ سعدِ بنِ عُبادة هذا في قصة أمِّه قد رُوِي مسنَدًا من وُجوه، ومقطوعًا أيضًا، بألفاظٍ مختلفة، وقد ذكَرْناها في أبواب سلَفَت من كتابنا هذا، منها بابُ ابن شهاب، عن عُبَيد اللَّه (^٣)، ومنها بابُ عبد الرحمن بن أبي عَمْرة (^٤)، وقد يُشبِهُ أن يكونَ حديثُ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة،\n_________\n(^١) وهو عبد اللَّه بن مسلمة، ومن طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٣٨١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٠، وفي المطبوع منهما \"سعيد بن عمرو\".\n(^٢) هو مسندٌ موصول بشرط أن يكون الضمير الذي في قوله: \"عن جدِّه\" عائدًا على عمرو بن شرحبيل، لأنّ جدَّه هو سعيد بن سعد بن عبادة، وهو صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧ (٥٧) عن الواقدي والبغوي وابن مندة وأبي نعيم والعسكري وغيرهم أنهم ذكروه في الصحابة، وهذا يتوافق مع ما نصَّ عليه المصنِّف هنا، وأمّا إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك فالحديث في عداد المراسيل، إلّا أن يريد جدَّه الأعلى فيكون موصولًا، أفاده الزرقاني في شرح الموطأ ٤/ ١٠٢، وأضاف: \"ولوَّح لهذا في فتح الباري -يعني ابن حجر- بقوله: الراوي في الموطأ سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شُرحبيل مرسلًا\" ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٨٩.\n(^٣) سلف ذلك في الحديث الثالث لابن شهاب عن عُبيد اللَّه بن عُتبة بن مسعود عن ابن عباس في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).\n(^٤) وهو الأنصاري، وفيه قصَّة أُمِّه وقد أرادت أن تُوصي، ثم أخَّرت ذلك إلى أن تُصبح، فهلكت. . . والحديث في الموطأ ٢/ ٣٣٢ (٢٢٦١)، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"13","page":242},{"text":"من رواية مالكٍ (^١) وغيره في صدقةِ الحيِّ عن الميت، هو حديث سعد بن عُبادة هذا، واللَّهُ أعلم.\nوأما معنى هذا الحديث فمُجتمعٌ عليه في جوازِ صدقةِ الحيِّ عن الميت، لا يختلفُ العلماءُ في ذلك، وأنها مما ينتفعُ الميتُ بها، وكفَى بالاجتماع حُجَّة، وهذا من فضل اللَّه على عبادِه المؤمنين أن يُدْرِكَهم بعدَ موتهم عملُ البرِّ والخير بغير سبَبِ منهم، ولا يلحَقَهم وِزْرٌ يعمَله غيرُهم، ولا شرٌّ، إن لم يكن لهم فيه سببٌ يُسَبِّبونَه أو يَبتَدِعونَه، فيُعمل به بعدَهم.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي عُبَيد اللُّؤلؤيُّ البغداديُّ بمكة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلَمة، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحْبيل، عن أبيه، عن جدِّه، عن سعد بنِ عُبادة، أنه خرَج مع رسول اللَّه -ﷺ- في بعض مغازِيه، وحضَرَت أمَّه الوفاةُ، فقيل لها: أوْصي. فقالت: بمَ أُوصي؟ إنّما المالُ كلُّه لسعد. قال: فلمّا قدِمْتُ أُخبِرتُ بذلك، فقلتُ للنبيِّ -ﷺ-: أينْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: \"نعم\".\nوهذا الإسنادُ عن مالك يدُلُّ على الاتِّصال، وهو الأغلبُ منه، واللَّه أعلم. وكذلك حديثُ الدَّراوَرْديِّ في ذلك:\n_________\n(^١) وفيه قول عائشة ﵂: إنّ رجلًا قال لرسول اللَّه -ﷺ-: \"إن أُمِّي افتُلِتَتْ نفسُها، وأُراها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفأتصدَّق عنها؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: نعم\". وهو في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٢). وهو الحديث الموفي عشرين لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) هو الطائي، وشيخه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة: هو الماجشون، أبو مروان المدنيّ الفقيه، وهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه مصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والساجي، وابن البرقي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان كما في تحرير التقريب (٤١٩٥).","vol":"13","page":243},{"text":"أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه، أنَّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحْبيل، عن سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، أنَّ أُمَّه توفِّيت وهو غائبٌ، فسأل النبيَّ -ﷺ-: أينْفَعُها أن أتصَدَّق عنها؟ قال: \"نعم\" (^١).\nوقد رُوِيَ متصلًا من حديث أنس:\nحدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقِيٌّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميد بنِ كاسب، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الطّويل، عن أنس، قال: قال سعدُ بنُ عُبادة: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أمَّ سعدٍ كانت تُحبُّ الصدقة، أفيَنْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: \"نعم، وعليك بالماء\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨١) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به. وإسناده ضعيف، فيحيى بن عبد الحميد: هو الحِمّاني، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد، ووثقه يحيى بن معين كما في تحرير التقريب (٧٥٩١).\nوأخرجه أيضًا في الكبير ٦/ ٢١ (٥٣٨٢) من طريق يعقوب بن محمد الزُّهري عن عبد العزيز بن محمد: وهو ابن عبيد الدراوَرْدي - به. وإسناده ضعيف، لأجل يعقوب بن محمد الزُّهري فقد ضعّفه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وابن معين كما في تحرير التقريب (٧٨٣٤).\n(^٢) هو عبد اللَّه بن محمد الباجيّ، وشيخه عبد اللَّه بن يونس: هو ابن أبي يحيى المرادي، وبقي: هو ابن مخلد.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٣/ ٩٧ - ٩٨ (١٨٥٥)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٩١ (٨٠٦١)، والضياء المقدسي في المختارة ٦/ ٧٣ (٢٠٥٦) من طريق محمد بن أبي عمر العَدَني عن مروان بن معاوية الفزاري، به. وإسناد المصنِّف ضعيف لأجل يعقوب بن حميد بن كاسب المدني هو ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة، فقد ضعّفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، ووهاهُ أبو زرعة الرازي كما في تحرير التقريب (٧٨١٥)، ولكن تابعه محمد بن أبي عمر العدني كما في مصادر التخريج، =","vol":"13","page":244},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة، عن حُميدِ بن أبي الصَّعبة، عن سعيد بن سعدِ بنِ عُبادة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أمَر سعدَ بنَ عُبادةَ أن يَسْقى عنها الماء.\nوسُئلَ ابن عباس: أيُّ الصَّدقة أفضلُ؟ فقال: الماءُ، ألَمْ ترَوْا إلى أهل النار حينَ استغاثوا بأهل الجنّة ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٥٠] (^٢).\n_________\n= واسمُه محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، وهو ثقة، وثّقه يحيى بن معين والدارقطني، وحثَّ أحمد بن حنبل المحدِّثين بالكتابة عنه، وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة، وكان صدوقًا، ولقّبه الذهبي في الكاشف: بالحافظ، ينظر تحرير التقريب (٦٣٩١). ولكن نقل الطبراني بإثر هذا الحديث عن موسى بن هارون قوله: \"وهِمَ فيه مروان -يعني ابن معاوية الفزاري- بمكّة، إنما هو: حُميد عن الحسن\"، قلنا: يعني: مرسلًا.\n(^١) القائل: هو بقيُّ بن مخلد، وقد سلف هذا الحديث من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري.\n(^٢) يُروى مرفوعًا من طرق ضعيفة عن ابن عباس ﵄، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤٩٠ (٨٥٣٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ٣٠٢ (١٠١١) و٦/ ٢٠٣ (٦١٩٢).","vol":"13","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-754>أبو حازم سلَمَة بن دينار الحَكيم </span>(^١)\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): سمعتُ مصعبَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: اسمُ أبي حازم سلَمةُ بنُ دينار، وأصلُه فارسيٌّ، مولًى لبني ليثٍ، وأمُّه رُوميّةٌ، وكان أشقرَ أفزَرَ (^٣) أحوَلَ.\nقال أحمدُ بنُ زُهير (^٤): وسألتُ يحيى بنَ معين، عن أبي حازم، فقال: سلمةُ بنُ دينار، مشهورٌ مدنيٌّ ثقةٌ.\nوسمعت يحيى بن معين يقول: مات أبو حازم المدنيُّ سنةَ أربعينَ ومئة (^٥).\nوقيل غير ذلك (^٦)، وهذا أصحُّ، إن شاء اللَّه.\nوذَكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: أخبَرني ابنُ أبي حازم، عن أبيه، أنّه حدّث بحديثٍ عندَ هشام، وهو عاملُ المدينة، وابنُ شهابٍ حاضرٌ، فقال ابنُ شهاب: ما سمِعتُ بهذا عن النبيِّ -ﷺ-. فقال أبو حازم: أكُلَّ حديثِ رسولِ اللَّه -ﷺ- سمعتَه؟ قال: لا. قال فنِصْفَه؟ قال: أرى ذلك. قال: فاجعَلْ هذا في النِّصف الذي لم تسمع. فقال ابن شهاب: أصلحَكَ اللَّهُ، واللَّه إنّه\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٢٧٢ والتعليق عليه.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩٠ (٢٩٧٢). وقوله: \"أفزر\" الأفزر: الأحدب، الذي في ظهره عُجْرة عظيمة. المخصَّص لابن سيده ١/ ١٥٣.\n(^٣) في م: \"أقرن\"، وهو تحريف ظاهر، والأفزر: الأحدب، كما في \"فزر\" من اللسان.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩٠ (٢٩٧١) و(٢٩٧٣).\n(^٥) التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩١ (٢٩٧٨). ومثل ذلك ذكر ابن سعد فقال: \"وتوفّي أبو حازم في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومئة\" الطبقات الكبرى (القسم المتمّم)، ص ٣٣٣ (٢٣٩).\n(^٦) ينظر ما نُقل من اختلاف الأقوال في سنة وفاته: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩.","vol":"13","page":246},{"text":"لجاري منذ كذا وكذا، وما عرفتُه هكذا قطُّ. فقال أبو حازم: أما واللَّه لو كنتُ منَ الأغنياءِ لَعرفْتَني منذُ زمان، ولكنّي منَ الفقراء (^١).\nهذا الخبرُ مختلفٌ فيه، قد رُوِيَ عن أبي سهيلٍ (^٢) مع الزُّهري، ورُوِيَ لغيره أيضًا، وقصة أبي حازم في خبَرِه الطّويل عند سليمان عليها جرى قولُ الزُّهريِّ فيما روى (^٣)، واللَّه أعلم.\nوأبو حازم القائل: ما الدُّنيا؟ أمّا ما مضى منها فأحلامٌ، وأمّا ما بقيَ فأمانيُّ، وأمّا إبليسُ، واللَّه لقد أُطِيعَ فما نفعَ، ولقد عصي فما ضَرَّ (^٤).\nقال أبو عُمر: وكان أبو حازم هذا أحدَ الفُضلاء الحُكماءِ العلماءِ (^٥) الثِّقات الأثباتِ منَ التابعين، وله حِكَمٌ وزُهْديّاتٌ ومواعظُ ورقائقُ ومُقطَّعات يطُولُ الكتابُ بذِكْرها.\nلمالكٍ عنه في \"الموطّأ\" من مرفوعاتِه تسعةُ أحاديث، فيها واحدٌ مرسلٌ، وآخَرُ موقوفٌ عند أكثرِ الرُّواة، واللَّه الموفق.\n_________\n(^١) وأخرجه أبو بكر أحمد بن محمد المرُّوذيّ في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص ٨٣ - ٨٤ (١٠٤) عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، به. وذكر فيه \"سليمان بن عبد الملك\" بدل \"هشام بن عبد الملك\".\n(^٢) وأبو سهيل هذا: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عمُّ مالك بن أنس، وخبرُه الذي أشار إليه المصنف في قصّته مع محمد بن شهاب الزُّهري أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٦٦.\n(^٣) ذكر طرفًا منها ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٢٩٧٧).\n(^٤) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٤١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٤٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ٦٦ من طريق ضمرة بن ربيعة عن ثوابة بن رافع، قال: قال أبو حازم، فذكروه. وينظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ٩٩، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٧٧.\n(^٥) في د ٣: \"البلغاء\"، والمثبت من الأصل، د ٢.","vol":"13","page":247},{"text":"حديثٌ أول لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ، أنه قال: كان الناسُ يُؤمَرون أن يضعَ الرَّجلُ يدَه اليمنى على ذِراعه اليُسرى في الصلاة.\nقال أبو حازم: لا أعلَمُ إلا أنه يَنْمي (^٢) ذلك.\nقال أبو عُمر: \"يَنْمي ذلك\" يعني: يرفَعُه، يريدُ إلى النبيِّ -ﷺ-، وقد مضَى رفْعُ هذا الحديث من طُرقٍ شتّى، ومضَى ما فيه للعلماء في باب عبدِ الكريم أبي أُميّة (^٣) من هذا الكتاب (^٤)، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.\nوقد حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرازيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عمارُ بنُ مطر (^٥)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ، قال: أُمِرْنا بأن نضَعَ اليدَ اليُمْنى على الذراع اليسرى في الصلاة (^٦).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٧).\n(^٢) في الأصل: \"يُنْمَى\"، وكذلك جاءت في بعض نسخ الموطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في طبعتنا من الموطأ.\n(^٣) في د ٢: \"بن أبي أمية\"، خطأ.\n(^٤) وهو عبد الكريم بن أبي المُخارِق، وحديثه المشار إليه في الموطأ ١/ ٢٢٥ (٤٣٦)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٥) في م: \"مطرف\"، محرّف، وهو عمار بن مطر العبدي الرهاوي، أبو عثمان. انظر: تاريخ الإسلام ٥/ ١٣٢، ٤٠٩.\n(^٦) ساقه رشيد العطار في الرواة عن مالك، ص ٣١٦ (في ترجمة عمّار بن مَطَر الرُّهاوي، أبي عثمان ١٣٠٣). وإسناد الحديث ضعيف لأجل عمارٍ المذكور فهو متروك الحديث كما ذكر ابن عدي في الكامل ٥/ ٧٢ (١٢٥١) حيث ساق جملةً من أحاديثه عن مالك وقال: \"وهذه الأحاديث التي ذكرتُها عن عمّار عن مالكٍ بهذه الأسانيد بواطيل، ليس هي بمحفوظةٍ عن مالك، وعمارُ بن مطر الضعف على رواياته بيِّن\"، بل كذّبه أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٦/ ٣٩٤ (٢١٩٨) فقال: \"سمع منه أبي وسألته عنه، فقال: كتبت عنه وكان يكذب\". وينظر \"ميزان الاعتدال\" ٣/ ١٦٩ (٦٠٠٤).\nقلنا: وحديث الباب يغني عنه، وهو في صحيح البخاري وغيره من طرق عديدة صحيحة عن مالك، فقد أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٩٨ (٢٢٨٤٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري (٧٤٠) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، بالإسناد المذكور في حديث الباب ولفظه.","vol":"13","page":248},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إن كان، ففي الفَرَس والمرأةِ والمسكَن\"؛ يعني: الشُّؤْم.\nليس في هذا الحديث قَطْعٌ في الشُّؤْم؛ لقوله: \"إن كان\". وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ اللَّه بنِ عمرَ من هذا الكتاب (^٢).\nوقيل: شُؤْمُ الفَرَس: ألا يُغزَى عليه في سبيل اللَّه، وشُؤْمُ المرأة: ألّا تكونَ وَلُودًا ولا وَدُودًا، وشُؤْمُ الدار: جيرانُها إذا كانوا جيرانَ سوْء.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٦٦ (٢٧٨٦).\n(^٢) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سالم وحمزة ابنَي عبد اللَّه بن عمر.","vol":"13","page":249},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يزالُ الناسُ بخَير ما عَجَّلوا الفِطْرَ\".\nقال أبو عُمر: من السُّنة تعجيلُ الفِطرِ وتأخيرُ السُّحور، والتعجيلُ إنما يكونُ بعدَ الاستيقان بمغيبِ الشمس، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُفطِرَ وهو شاكٌّ هل غابتِ الشَّمسُ أم لا؟ لأن الفرضَ إذا لزِمَ بيقينٍ لم يُخرَجُ عنه إلا بيقين، واللَّه ﷿ يقول: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وأولُ الليل مَغِيبُ الشَّمس كلِّها في الأفُق عن أعينِ الناظرين، ومَن شكَّ لزِمَه التَّمادي حتّى لا يشُكَّ في مَغيبها، قال -ﷺ-: \"إذا أقبَل الليلُ من هاهنا -يعني المشرق- وأدبَر النهارُ من هاهنا -يعني المغربَ- وغرَبتِ الشمسُ، فقد أفطَر الصائم\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ (^٢) ومحمدُ بنُ إسماعيل (^٣)، قالا: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: أخبَرني أبي، قال: سمعتُ عاصمَ بنَ عمرَ بنِ الخطاب يُحدِّثُ عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أقبَل الليلُ من هاهنا، وأدبَر النهارُ من هاهنا، وغرَبتِ الشمسُ، فقد أفطَر الصائم\".\nواختلَف الفقهاءُ فيمن أفطَر وهو يظُنُّ أنَّ الشّمسَ قد غرَبت، ثم بدَت له بعدَ إفطارِه:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٨٩ (٧٩٠).\n(^٢) وهو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٨٨٨ (٣٧٥٢).\n(^٣) محمد بن إسماعيل: هو البخاري، وهو في صحيحه (١٩٥٤).\n(^٤) في مسنده (٢٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٨ (٣٣٨) عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"13","page":250},{"text":"فقال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة والثوريُّ والليثُ، فيمَن أكلَ وظنَّه ليلًا، ثم تبيَّن له أنه نهارٌ، أو أفطَر وهو يظُنُّ أنَّ الشمسَ قد غرَبت، فإذا بها لم تغرُبْ، فعليه القضاء (^١).\nوقال مجاهدٌ وجابرُ بنُ زيد: لا قضاءَ عليه في شيء من ذلك كلِّه. وبه قال داود.\nوقال الشافعيُّ وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن: مَن أكَل وهو شاكٌّ في الفجر فلا شيءَ عليه.\nوقال الثوريُّ: يتسحَّرُ الرجلُ ما شكَّ حتى يرى الفجر.\nوقال أبو حنيفة: إن كان أكثرُ ظنِّه في حين أكلِه أنه أكَل بعدَ طلوع الفجر، فأحَبُّ إلينا أن يَقضِي (^٢).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر: أنهم أفطَروا على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ- في يوم غيم، ثم طلَعتِ الشمسُ. فقلتُ لهشام: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: ومن ذلك بُدٌّ.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن هشام، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم بن فِراس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ الفرائضيُّ، قال:\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٨٨، والمبسوط للسرخسي ٣/ ٥٦. والمدوّنة ١/ ٢٦٦، والأمّ للشافعي ٧/ ٢٦٧، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٢٠٢.\n(^٢) تنظر جملة الأقوال المذكورة: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٠٩، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ١٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٦٩.\n(^٣) في المصنَّف (٩١٤١)، وعنه البخاري (١٩٥٩). أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.","vol":"13","page":251},{"text":"حدَّثنا محمدُ بن كثير، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"قال اللَّه ﷿: أحَبُّ ما عبادي إليَّ أسرعُهم فِطرًا\" (^١).\nقال أبو عُمر: لم يسمعِ الأوزاعيُّ هذا الحديثَ من الزهريِّ؛ بينَهما قُرَّةُ بنُ حَيْويل، كذلك رواه ثقاتُ أصحابِ الأوزاعيِّ، وأما محمدُ بنُ كثير هذا، فكثيرُ الخطأ، ضعيفُ النقل.\n_________\n(^١) أخرجه أبو بكر بن الأنباري في حديثه (٦٠) من طريق محمد بن كثير المِصِّيصي، به.\nوذكره الدارقطني في العلل ٩/ ٢٥٦ (١٧٤٤). وإسناده ضعيف، وفيه علّتان:\nالأولى: في إسناده محمد بن كثير: وهو ابن أبي عطاء الثقفيّ المِصِّيصي، فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعَّفه أحمد بن حنبل جدًّا، وقال البخاري: ليِّنٌ جدًّا، وقال أبو داود: \"لم يكن يفهم الحديث\"، وكذا ضعّفه غير واحد كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٦٢٥١).\nوالثانية: الانقطاع في إسناده، فإن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن شهاب الزُّهري كما سيذكر المصنف، وعلى هذا جاء قول الدارقطني في علله ٩/ ٢٥٦ في سياق ذكره للاختلاف فيه على الأوزاعي، قال: \"فرواه محمد بن كثير المِصِّيصي عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي هريرة. وخالفه أبو عاصم -وهو الضحّاك بن مخلد- عن قُرّة -وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل-\" ثم قال: \"وقول أبي عاصم أشبه بالصواب\".\nقلنا: وحديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٩٨ (٨٣٦٠) عنه، به.\nوأخرجه الترمذي (٧٠١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٦ (٢٠٦٢) من طريقين عن أبي عاصم، به. وقرن الترمذي بأبي عاصم أبا المغيرة -وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني- وإسناده ضعيف لضعف قُرَّة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري، فقد ضعّفه ابن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم والنسائي وأحمد بن حنبل وقال: منكر الحديث جدًّا، وكذا قال غير واحد كما في تحرير التقريب (٥٥٤١).\nوقد سلف هذا الحديث لإسناد المصنِّف من طريق محمد بن شعيب -وهو الأموي الدمشقي- عن الأوزاعي عن قُرَّة بن حيويل، به. في أثناء شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. والمحفوظ في فضل تعجيل الفطر ما وقع في الحديث الآتي بعده، وهو حديث صحيح.","vol":"13","page":252},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سهل بنِ سعد، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر\" (^١).\nورُوِيَ أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان لا يصلِّي في رمضانَ حتى يُفطِرَ ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ. وقد مضَت آثارُ هذا الباب في بابِ عبدِ الرحمن بن حَرملةَ من هذا الكتاب (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٣٦ من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٨٦، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩١ (٥٩٦٣)، ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل ٢/ ٧٣٧، ثلاثتهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٤٦٣ (٢٢٨٠٤)، ومسلم (١٠٩٨) من طريق سفيان الثوريّ، به.\n(^٢) سلف باسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ.","vol":"13","page":253},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الساعديِّ ﵁، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- ذهَب إلى بني عَمْرو بن عوفٍ ليُصلِحَ بينَهم وحانتِ الصلاةُ، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال: أتصلِّي للناس فأُقيم؟ قال: نعم. فصلَّى أبو بكر، فجاء رسولُ اللَّه -ﷺ- والناسُ في الصلاة، فتخلَّص حتى وقَف في الصفِّ، فصفَّقَ الناسُ، وكان أبو بكرٍ لا يلتفِتُ في صلاتِه، فلمّا أكثرَ الناسُ من التصفيق، التفتَ أبو بكر، فرأى رسولَ اللَّه -ﷺ-، فأشار إليه رسولُ اللَّه -ﷺ- أن امكُثْ مكانَك، فرفَع أبو بكر يدَيْه، فحمِد اللَّهَ على ما أمَره به رسولُ اللَّه -ﷺ- من ذلك، ثم استَأخَر حتى استَوى في الصفِّ، وتقدَّم رسولُ اللَّه -ﷺ-، فصلَّى ثم انصرَف، فقال: \"يا أبا بكر، ما منَعك أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ؟ \". فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يُصلِّي بينَ يدَي رسولِ اللَّه -ﷺ-. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التَّصفيق؟ مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ، فإنّه إذا سبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التَّصفيحُ للنِّساء\".\nقال أبو عُمر: لم يَخْتلفْ رواةُ \"الموطأ\" في إسنادِ هذا الحديث (^٢)، وانفرَد\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٥٣٧)، ومن طريقه ابن حبان (٢٢٦٠) والبغوي (٧٤٩)، وإسماعيل بن أبي أويس عند الطبراني في الكبير (٥٧٧١)، وسويد بن سعيد (١٧٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ١١٢ ومن طريقه أبو داود (٩٤٠) والطبراني في الكبير (٥٧٧١) والجوهري (٤١٥)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (١٦٢٣)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (٦٨٤) والطبراني في الكبير (٥٧٧١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٣٧/ ٥٠٠ (٢٢٨٥٢)، والشافعي ١/ ١١٧ - ١١٨ ومن طريقه البيهقي ٢/ ٢٤٥، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤٢١) (١٠٢) والبيهقي ٢/ ٢٤٥. وانظر: التمهيد ٢١/ ١٠٠، والمسند الجامع ٧/ ٢٦٢ حديث (٥٠٨٢).","vol":"13","page":254},{"text":"عبدُ اللَّه بنُ محمد بنِ ربيعةَ القُدَاميُّ، عن مالك، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"التَّسبيحُ للرجال، والتَّصفيقُ للنِّساء\" (^١). ولم يُتابَع عليه. وحديثُ الزُّهريِّ محفوظٌ عند جماعة من أصحابه، وإن اختلَفوا في إسنادِه.\nوروَى هذا الحديثَ ابنُ عيينة (^٢)، وخارجة (^٣)، والمسعوديُّ (^٤)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ بمعنى حديث مالك، وقالوا كلُّهم في آخره: \"إنّما التَّصفيحُ (^٥) للنِّساء، والتَّسبيحُ للرجال\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ٢٥٧، والدارقطني في العلل ٨/ ٦١ من طريق يوسف بن سعيد، عن عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدَاميّ، به. ولا يصحُّ، فعبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدامي، هو أبو محمد المِصِّيصي، متروك كما قال الدارقطني وغيره فيما ذكر ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٠٧، وقال ابن عديّ: \"وعامّة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبيّن لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أرَ للمتقدِّمين فيه كلامًا فأذكره\". الكامل لابن عدي ٤/ ٢٥٨.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٢٠٢ (٦٠٠٨)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٥٠ من طريقين عن خارجة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل خارجة بن مصعب: وهو ابن خارجة أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك يدلس عن الكذابين كما في تقريب التهذيب (١٦١٢).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (٢٢٨٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٧، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩٣ - ١٩٤ (٥٩٧٦) و(٥٩٧٨) من طرق عن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات، فعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة المسعودي وإن كان ثقة، وثقه يحيى بن معين وعليّ بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٩١٩) ولكنه اختلط قبل وفاته بسنة أو سنتين، وقد تُوبع على هذا الحديث من طرق عديدة كما في الروايات المذكورة.\n(^٥) في م: \"التصفيق\"، خطأ.","vol":"13","page":255},{"text":"والمعنى الذي له خرَج رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى بني عَمْرِو بنِ عوفٍ ليُصلِحَ بينَهم؛ أنَّ رجلَين منهم تشاجَرا. كذا رواه أسدُ بنُ موسى، عن المسعوديِّ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بن سَعْد، قال: كان بينَ رجلين من الأنصار شيءٌ، فانطلَق إليهما رسولُ اللَّه -ﷺ- ليُصلِحَ بينهما، فذكر الحديث (^١).\nوقال خارجةُ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: كان بين بني عَمْرو بن عوفٍ شيءٌ بالمدينة، فاستَبُّوا وتَرامَوا بالحجارة، فبلَغ ذلك رسولَ اللَّه -ﷺ-، فانطلَق يُصلِحُ بينهم، والصلاةُ التي شَهِدها رسولُ اللَّه -ﷺ- هم صلاةُ العَصْر والمؤذِّنُ بلال.\nكذلك ذكَر جمهورُ الرواة لهذا الحديث عن أبي حازم في الصلاة أنها العصرُ، والمؤذِّن أنه بلال:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَوح، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أتى بني عمرِو بنِ عوفٍ في لحاءٍ كان بينهم، فحضرَت صلاةُ العصر، فقال بلالٌ لأبي بكر: أأقيمُ الصلاةَ فتُصلِّي بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلالٌ، وتقدَّم أبو بكر، فجاء رسولُ اللَّه -ﷺ- يفرُقُ الصفوف، وصفَّح القوم، وكان أبو بكرٍ لا يكادُ يلتَفتُ، فلما أكثروا التَّصفيقَ التفَتَ، فإذا هو برسولِ اللَّه -ﷺ- يَفرُقُ الصُّفوفَ، فتأخَّر أبو بكر، وأومَأ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٩٣ (٥٩٧٦) عن أبي يزيد القراطيسيّ يوسف بن يزيد بن كامل، عن أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، به. وإسناده صحيح، فأسد بن موسى الأمويّ ثقة، وثّقه النسائي وابن يونس وابن قانع والبزار وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٣٩٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"13","page":256},{"text":"إليه أن مكانَك. فتأخَّر وتقدَّم النبيُّ -ﷺ- فصلَّى بهم، فلما قضَى صلاتَه قال: \"يا أبا بكر، ما لكَ إذْ أومأتُ إليك لم تقُمْ؟ \". قال: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يؤُمَّ رسولَ اللَّه -ﷺ-. قال: \"يا قومِ، ما بالُكم إذا نابَكم أمرٌ صفَّقْتُم؟ سبِّحوا؛ فإنما التَّصفيقُ للنِّساء\" (^١).\nفي هذا الحديث من الفقه أنَّ الصلاةَ إذا خُشِيَ فواتُ وقتِها لم يُنتظَرِ الإمامُ مَن كان، فاضلًا كان أو مفضولًا.\nوفيه: أنَّ الإقامةَ إلى المؤذِّن، هو أوْلى بها، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:\nفذهَب قومٌ إلى أنّ من أذَّن فهو يُقيم، وروَوْا فيه حديثًا عن النبيِّ -ﷺ- بإسنادٍ فيه لينٌ (^٢)، يدورُ على الإفريقيِّ عبدِ الرحمن بنِ زياد.\nوقال مالكٌ وجماعةٌ غيرُه من العلماء: لا بأسَ بأذانِ مؤذِّنٍ وإقامةِ غيرِه (^٣).\nواستحبَّ الشافعيُّ أن يُقيمَ المؤذِّنُ، فإن أقام غيرُه، فلا بأسَ بذلك عندَه (^٤).\nوفي حديثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ (^٥) ما يدلُّ على أنه لا بأسَ بإقامةِ غيرِ المؤذن، وهو أحسنُ إسنادًا من حديث الإفريقيِّ.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٧٤ (٢٢٨١٧)، والطبراني (٥٧٣٩)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٥٠ من طريق يونس بن محمد البغدادي المؤدِّب، به.\nوهو عند البخاري (٧١٩٠)، وأبي داود (٩٤١)، والنسائي (٧٩٣) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٢) سيأتي تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد.\n(^٣) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ١٢١.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٠٢، والمجموع شرح المهذب ٣/ ١٢١.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه ﵁، وهو الحديث الخامس والخمسون ليحيى بن سعيد، وسيأتي تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"13","page":257},{"text":"وفيه: أنَّه لا بأسَ بتَخَلُّل الصُّفوف، ودفْع الناس والتَّخلُّص بينَهم، للرَّجل الذي تليقُ به الصلاةُ في الصفِّ الأول حتى يَصِلَ إليه، ومن شأن الصفِّ الأول أن يكونَ فيه أهلُ الفضل والعلم بحدودِ الصلاة؛ لقوله -ﷺ-: \"لِيَلني (^١) منكم أُولُو الأحلام والنُّهَى\" (^٢). يريد: ليَحفظوا عنه، ويَعُوا ما يكونُ منه في صلاته، وكذلك ينبغي أن يكونَ في الصفِّ مَن يصلُحُ للاستِخْلافِ إن نابَ الإمامَ شيءٌ في صلاتِه ممَّن يعرِفُ إرْقاعَها (^٣) وإصلاحَها.\n_________\n(^١) قوله: \"لِيَلِني\" وقع مثله عند مسلم وأبي داود، بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، على الجادّة. ووقع في باقي مصادر التخريج المذكورة وغيرها \"لِيَلينِّي\" بإثبات الياء قبل النون مع تشديد النون، وجوَّز هذا الحرف -يعني بإثبات الياء قبل النون المشدّدة- النوويّ في شرح مسلم ٤/ ١٥٤. ١٥٥ فقال: \"ويجوز إثبات الياء مع النون على التوكيد\"، إلّا أن ابن الجوزيّ كان قبل ذلك قد عدَّ هذا الحرف الوارد بإثبات الياء قبل النون المشدَّدة من الأخطاء، فقال: \"كثيرٌ من المبتدئين في قراءة الحديث يقرؤون \"لِيَلينِّي\" بإثبات الياء، وهو غلط، إنما هو مجزوم بالأمر\"، وتبعه على ذلك الطيبي فيما نقل عنه السيوطي في شرح سنن ابن ماجة ١/ ٦٩ فقال: \"من حقّ هذا اللفظ أن تحذف منه الياء، لأنه على صيغة الأمر، ووجدنا بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط\".\nقلنا: وللشيخ العلّامة أحمد شاكر ﵀ تعقيب نفيس يُنبئ عن مدى سعة اطّلاعه ومدى دقّته في تتبُّع أصول الكلام والروايات، فقال بعد أن ساق الأقوال المذكورة في هذا الحرف: \"وليس هذا غلطًا كما زعم الطِّيبي، بل إثبات حرف العلَّة في مثل هذا ورد في الحديث كثيرًا، وله شواهد من الشعر، وقد بحث فيه العلَّامة ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح بحثًا طويلًا، وذكر من شواهده في البخاري قول عائشة: إنّ أبا بكر رجلٌ أسيف. وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، وحديث: مَن أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا. وحديث: مُروا أبا بكر فليصلي بالناس. ووُجِّه ذلك بأوجُهٍ متعدِّدة، أحسنُها عندي الوجه الثالث: أن يكون أجرى المعتلَّ مجرى الصحيح، فأثبت الألف -يعني أو الواو أو الياء- واكتفى بتقدير حذف الضمّة التي كان ثبوتها منويًا في الرفع\" جامع الترمذي ١/ ٤٤٠ - ٤٤١ (من طبعته).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٨٠ (٤٣٧٣)، ومسلم (٤٣٢) (١٢٣)، وأبو داود (٦٧٥)، والترمذي (٢٢٨)، والدارمي (١٣٠٣) من حديث علقمة بن قيس، عن عبد اللَّه بن مسعود، به.\n(^٣) الإرقاع: بمعنى الاصلاح أيضًا، كما في \"رقع\" من المعجم الوسيط.","vol":"13","page":258},{"text":"وفيه: أنَّ التَّصفيقَ لا تَفسُدُ به صلاةُ الرجال إن فعلُوه؛ لأنهم لم يُؤمَروا بإعادة، ولكن قيل لهم: شأنُ الرجال في مثل هذه الحال التَّسبيح. وفيه أنَّ أبا بكر كان لا يلتفِتُ في صلاته، ثم التفتَ إذ أكثرَ الناسُ التَّصفيق.\nوفيه: أنَّ الالتفاتَ لا يُفسِدُ الصلاة؛ لأنه لو أفسَدها لأمَره رسولُ اللَّه -ﷺ- باعادتِها، ولقال له: قد أفسَدْتَ صلاتَك بالتفاتِك؛ لأنه -ﷺ- إنما بُعث آمرًا بالمعروف، وناهيًا عن المنكر، ومعلِّمًا شرائعَ الدين، وقد بلَّغ كلَّ ما أُمِر به -ﷺ-، وما أقرَّ عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولًا وعملًا، وقد جاءت في النهي عن الالتفاتِ في الصلاةِ أحاديثُ مَحملُها عند العُلماءِ (^١) على ما وصَفتُ لك.\nوأجمع العلماءُ على أنَّ الالتفاتَ في الصلاة مكروهٌ؛ وقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الالتفاتُ في الصلاة خُلسة يختَلِسُها الشيطانُ من صلاةِ العبد\" (^٢). وجمهورُ الفقهاء على أنَّ الالتفاتَ لا يُفسِدُ الصلاةَ إذا كان يسيرًا. وقال أبو ثور: إذا التفَت ببدنِه كلِّه أفسَد صلاته (^٣). وقال الحكم: من تأمَّل مَن عن يمينِه أو يسارِه في الصلاة حتى يعرِفَه فليس له صلاة (^٤).\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ سليمانَ مُطيَّن، قال: حدَّثنا موسى بن زياد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"أهل العلم\"، والمثبت من د ٢، د ٣.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٦٦ (٢٤٧٤٦)، والبخاري (٧٥١) من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة ﵂.\n(^٣) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٤٧.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢ (٤٥٧٩) من حديث خطّاب العُصْفُري، عن الحكم، وهو ابن عتيبة. ويُنظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٤٧.","vol":"13","page":259},{"text":"الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: سُئِل ابنُ عمر: أكان النبيُّ -ﷺ- يلتفِتُ في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة (^١) (^٢).\nوفيه: أنَّ الإشارةَ في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك:\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (^٣): حدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ -ﷺ- كان يشيرُ في الصلاة.\n_________\n(^١) إسناده ضعيف؛ فإنّ الوليد بن مسلم: وهو القرشي -وإن كان ثقة- إلا أنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح هنا بالتحديث، وكذا يحيى بن أبي كثير الطائي، وهذا الحديث ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد ٣/ ٥١٩ (٣٤٣١) وقال: تفرّد به موسى بن زياد عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عنه. يعني: عن يحيى بن أبي كثير - عن نافع.\n(^٢) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: \"ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبي بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيب، عن أبي الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. قال: المكتوبة.\nوعن ابن عباس: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. قال: الصلواتُ الخمس\".\n(^٣) في مصنَّفه (٣٢٧٦) وعنه أحمد في المسند ١٩/ ٣٩٨ (١٢٤٠٧)، وعبد بن حميد في المسند ٢/ ٢١٣ (١١٦٠).\nوأخرجه أبو داود (٩٤٣)، والسّراج في حديثه (٨٣٣)، وأبو يعلى (٣٥٦٩) و(٣٥٨٨)، وابن خزيمة (٨٨٥)، وابن حبّان (٢٢٦٤)، والدارقطني (١٨٦٨) و(١٨٦٩)، والسَّهمي في تاريخ جرجان، ص ١٠٥، والبيهقي ٢/ ٢٦٢ (٣٥٥٢) من طرق عن عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق.","vol":"13","page":260},{"text":"قال إسحاق (^١): وأخبرَنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن عبيدِ اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يُشيرُ في الصلاة (^٢).\nوفيه: أنَّ رفعَ اليدين حمدًا وشكرًا ودُعاءً في الصلاة لا يضرُّ بها شيءٌ من ذلك كلِّه.\nوفيه دليلٌ على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدَث الإمامُ أو منَعه مانعٌ من تمام صلاتِه؛ لأن الإمامَ إذا أحدَث كان أولى بالاستِخْلاف، وكان ذلك منه أجوزَ من تأخُّر أبي بكر ﵁ من غير حدَث؛ لأن المُحدِثَ لا يجوزُ له أن يَتمادَى في تلك الصلاة، وقد كان لأبي بكر أن يتمادَى لولا موضعُ فضيلةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وأنّه لا يجوزُ التقدُّمُ بينَ يديه بغير إذنِه -ﷺ-، وقد كان يجوزُ له أن يَثبُتَ ويتمادَى؛ لإشارةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- أن امكُثْ مكانَك، وليسَ كذلك المُحدِثُ؛ ولهذا يستخْلِفُ عندَ جمهورِ العلماء (^٣)، وقد ذكَرْنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيلَ بنِ أبي حكيم (^٤)، والحمد للَّه (^٥).\nوأما استئْخارُ أبي بكر عن إمامته، وتقدُّمُ رسولِ اللَّه -ﷺ- إلى مكانه، وصلاتُه في موضع أبي بكر ما كان بَقِيَ عليه، فهذا موضعُ خصوص عندَ جمهور العلماء،\n_________\n(^١) هذه الفقرة سقطت من الأصل، م جملة، وهي ثابتة في بقية النسخ المعتمدة.\n(^٢) أخرجه الدارقطني (١٨٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٢ (٣٥٥٢) من طريقين عن عبد الرزاق، به.\nولفظ البيهقي: \"كان يشير في الصلاة بيده\" وإسناده صحيح، إسحاق: هو ابن إبراهيم الدبري.\n(^٣) بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: \"فالصلاة بإمامين على هذا جائز عند العلماء\"، ولم ترد العبارة في نسخ الإبرازة الأخيرة.\n(^٤) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي الحكم.\n(^٥) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: \"وفيه جوازُ المشي اليسير في الصلاة مقبلًا ومدبرًا، كالاستئخارِ الخفيفِ والتقدُّم الخفيف ما لم يتحَوَّل\".","vol":"13","page":261},{"text":"لا أعلمُ بينُهم خلافًا أنّ إمامَيْن في صلاةٍ واحدة من غير عُذرِ حدَثٍ يقطعُ صلاةَ الإمام، ويوجِبُ الاستخلاف - لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليلٌ على خصوص هذا الموضع؛ لفضل رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولأنّه لا نَظِيرَ له في ذلك، ولأنَّ اللَّهَ ﷿ قد أمَرهم أن لا يتقدَّموا بينَ يَدَي اللَّه ورسولِه، وهذا على عُمومه في الصَّلاة والفَتْوَى والأمور كلِّها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كانَ لابن أبي قُحافةُ أن يتقدَّمَ بين يَدَيْ رسول اللَّه -ﷺ-، أو يُصلِّي بين يَدَي رسول اللَّه -ﷺ-.\nوفضيلةُ الصَّلاةِ خَلْفَ رسول اللَّه -ﷺ- لا يجهَلُها مسلم، ولا يلحَقُها أحدٌ، وأما سائرُ الناس فلا ضرورةَ بهم إلى ذلك، لأن الأولَ والثاني سَواءٌ، ما لم يكُنْ عُذرٌ، ولو صَلَّى أبو بكر بهم تمام الصلاة لجازَ؛ لقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما منعَكَ أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ؟ \". وفي هذا دليلٌ على أنه لولا أنه أمَره ما قال له: \"ما منعَكَ أن تَثبُتَ؟ \". وفي هذا ما يدُلُّك على أنهم قد كانوا عرَفوا منه ما يدُلُّ على خُصوصه في ذلك، واللَّه أعلم.\nوموضعُ الخصوص من هذا الحديث هو استِئخارُ الإمام لغيره من غير حَدَثٍ يقطَعُ عليه صلاتَه، وأما لو تأخَّر بعد حَدَثٍ وقَدَّم غيرَه لم يكن بذلك بأسٌ، بل في هذا الحديث دليلٌ عليه؛ للعلّة التي ذكَرنا، فكذلك كلُّ عِلّة تمنعُ من تَماديه في صلاتِه.\nوقد روَى عيسى، عن ابن القاسم، في رجل أمَّ قومًا، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثم أحدَث، فخرَج وقدَّم رجلًا، ثم توضَّأ، وانصرَف فأخرَج الذي قدَّمه وتقدَّم، هل تُجزئ عنهم صلاتُهم؟ فقال: قد جاء الحديثُ عن النبيِّ -ﷺ-، أنه جاء وأبو بكر يصلِّي بالناس، فسبَّح الناسُ بأبي بكر، فتأخَّر وتقدَّم رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأرى أن يُصلِّي بهم بقيةَ صلاتهم، ثم يجلِسون حتى يُتمَّ هو لنفسه، ثم يُسلِّمُ ويُسلِّمون.\nقال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكَر قبيحَ ما صنَع بعدَ أن صلَّى رَكْعةً؟","vol":"13","page":262},{"text":"قال: يخرُجُ ويقدِّمُ الذي أخرَج. قلت: فإن لم يجِدْه؟ قال: فليُقدَّم غيرَه ممّن أدرَك الصلاة كلَّها (^١).\nوفيه أن التَّصفيقَ لا يجوزُ في الصلاة لمن نابَه شيءٌ فيها، ولكن يُسبِّحُ، وهذا ما لا خلافَ فيه للرجال؛ وأما النساءُ فإن العلماء اختلَفوا في ذلك؛ فذهب مالكٌ وأصحابُه إلى أن التَّسبيح للرجال والنِّساء جميعًا؛ لقوله -ﷺ-: \"مَن نابه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ\". ولم يخُصَّ رجالًا من نساءٍ وتأوَّلوا قولَ النبيِّ -ﷺ-: \"إنّما التَّصفيقُ للنِّساء\". أي: إنما التَّصفيقُ من فِعْلِ النِّساءِ، قال ذلك على جهةِ الذَّمّ، ثم قال: \"مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه فليُسَبِّحْ\". وهذا على العموم للرجال والنِّساء، هذه حجةُ من ذهَبَ هذا المذهب.\nوقال آخرون؛ منهم الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن، والحسنُ بنُ حيٍّ، وجماعة (^٢): مَن نابَه من الرجال شيءٌ في صلاتِه سبَّح، ومَن نابَه من النساء شيءٌ في صلاتِها صفَّقَت إن شاءَت؛ لأن رسولَ اللَّه -ﷺ- قد فرَّق بين حُكْم النساء والرجال في ذلك، فقال: \"التَّصفيقُ للنِّساء، ومَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه -يعني منكم يا أيُّها الرجال- فليُسبِّحْ\".\nواحتجَّ بحديث أبي هريرة: \"التَّسبيحُ للرِّجال، والتَّصفيقُ للنِّساء\" (^٣). ففرَّق بينَ حكم الرجال والنساء. وكذلك رواه جماعةٌ في حديث سهلِ بنِ سعدٍ هذا، قال الأوزاعيُّ (^٤): إذا نادَته أمُّه وهو في الصلاة سبَّح، فإن التَّسبيحَ للرجال، والتَّصفيقَ للنساء سنةٌ.\n_________\n(^١) ذكره أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٥١٧ في باب (رجل أمَّ قومًا فصلّى بهم ركعة ثم دخل عليه حَدَث. . .). عيسى: هو ابن إبراهيم بن مثرود الغافقي المصري، وابن القاسم: هو عبد الرحمن.\n(^٢) نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٠ (٢٦٨).\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٠.","vol":"13","page":263},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عمرُو بنُ عون، قال: أخبرنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتالٌ بينَ بني عَمْرو بن عَوْف، فبلَغ ذلك النبيَّ -ﷺ-، فأتاهم ليُصلِحَ بينَهم بعدَ الظهر، فقال لبلال: \"إذا حَضَرَت الصلاةُ صلاةُ العَصْر، ولم آتِكَ، فمُرْ أبا بكرٍ فلْيُصَلِّ بالنّاس\". فلما حضَرَت صلاةُ العصر أذَّن بلالٌ، ثم أقام، ثم أمَر بلال أبا بكر فتقَدَّم. وذكَر الحديث، وقال في آخره: \"إذا نابَكُم شيءٌ في الصَّلاة، فليُسَبِّح الرِّجالُ وليُصَفِّح (^٢) النِّساء\".\nفهذا قاطعٌ في موضع الخلاف يرفَعُ الإشكال.\nوكذلك رواه ابنُ عَجْلان، وغيرُه جماعةٌ قد ذكَرْنا بعضَهم في هذا الباب، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد (^٣)، بمعنى حديث حَمّادِ بن زيدٍ هذا.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسددٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليقل: سُبحانَ اللَّه، إنّما التَّصفيقُ للنِّساء، والتَّسبيحُ للرِّجال\" (^٤).\n_________\n(^١) في سننه (٩٤١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٣.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٧٣ (٢٢٨١٦)، والدارمي (٣٦٤)، والبخاري (٧١٩٠)، والنسائي في المجتبى (٧٩٣) وفي الكبرى ١/ ٤٢٤ (٨٧٠) من طرق عن حماد بن زيد، به. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.\n(^٢) في م: \"ليصفق\".\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٣٠ (٥٧٤٢)، من طريق عبد اللَّه بن إدريس الأودي، عن محمد بن عجلان القرشي، به.\n(^٤) أخرجه الحميدي في المسند (٩٢٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٦١ (٢٢٨٠١)، والدارمي (١٣٦٥)، وابن ماجة (١٠٣٥)، وأبو عوانة في المستخرج (٢٠٣٣) و(٢٠٣٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٨ (١٧٥٤)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٧ (٢٥٩٥)، والطبراني في =","vol":"13","page":264},{"text":"وهذا المعنى محفوظٌ من حديث أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-. رواه عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه؛ منهم سعيدُ بنُ المسيِّب (^١)، ومحمدُ بنُ سيرين (^٢)، وأبو صالح السَّمّان (^٣)، وأبو سَلَمة، وأبو نَضْرة (^٤)، وغيرُهم.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبة (^٥) وحامد بنُ يحيى. وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٦): حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد، قالوا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"التَّسبيحُ للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء\".\n_________\n= الكبير ٦/ ١٧٦ (٥٩١٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١١٢ - ١١٣ (٥٤٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح، مسدد: هو مسرهد، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج.\n(^١) روايته أخرجها أحمد في المسند ١٦/ ٤٩٦ (١٠٨٥١)، ومسلم (٤٢٢) (١٠٦)، والنسائي (١٢٠٨) وهي عندهم مقرونة بأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٢) روايته أخرجها أحمد في المسند ١٣/ ٢٧٣ (٧٨٩٥)، والنسائي (١٢٠٩)، وابن حبان (٢٢٦٢).\n(^٣) أبو صالح السمان: هو ذكوان، وأخرجها عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٥٦ (٤٠٧٠)، وعنه أحمد في المسند ١٢/ ٥١١ (٧٥٥٠)، ومن طريقه مسلم (٤٢٢) (١٠٧).\n(^٤) وهو المنذر بن مالك العبدي، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤١، ١٤/ ٢٢١ (٧٣٣١)، (٣٧٤٢٧).\nوقد ذكر الدارقطني في العلل ٩/ ٣٣ (١٦٢٧) أنه اختلف فيه على أبي نضرة، ورواه سفيان الثوري وغيره عن سعيد الجُريري عن أبي نضرة عن الطُّفاوي عن أبي هريرة: \"وهو الصواب\"، قلنا: والطُّفاوي لا يُعرف له اسمٌ، وهو مجهول، قال الحافظ في التقريب (٨٥٠٠): \"شيخ لأبي نضرة لم يسمَّ، لا يُعرف\".\n(^٥) في المصنف ٢/ ٣٤١ (٧٣٣٠) و١٤/ ٢١٢ (٣٧٤٦)، وعنه مسلم ٤٢٢ (١٠٦)، وابن ماجة (١٠٣٤).\n(^٦) في سننه (٩٣٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى (١٢٠٧)، وفي الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٩) و٢/ ٤١ (١١٣١).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (٩٤٨)، وأحمد في المسند ١٢/ ٢١٣ (٧٢٨٥)، والدارمي في سننه (١٣٦٣).\nوهو عند البخاري (١٢٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"13","page":265},{"text":"وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن عيسى بن أيوب، قوله: \"التَّصفيحُ للنِّساء\". تضرب المرأةُ بأصبَعَيْن من يمينِها على كَفِّها الشِّمال.\nوقال بعضُ أهل العلم: إنما كُرِه التَّسبيحُ للنِّساء، وأُبيح لهن التَّصفيح من أجل أنَّ صوتَ المراة رَخيمٌ في أكثر النساء، وربما شغلَتْ بصوتها الرجالَ المُصلِّين معها.\nوفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله -ﷺ-: \"مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ\". فإذا جاز التَّسبيحُ جازَت التِّلاوة.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرَم، قال: حدَّثنا قَبيصةُ بنُ عُقبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ (^٣)، عن خالدٍ الحذّاء، قال: سمعتُ الحسنَ يقول: إن أهلَ الكوفة يقولون: لا يُفتَحُ على الإمام. وما بأسٌ به، أليس الرجلُ يقول: سبحانَ اللَّه.\nقال أبو عُمر: ذكَر الطَّحاويُّ (^٤) أنَّ الثوريّ، وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لا يُفتَحُ (^٥) على الإمام. وقالوا: إنْ فُتِحَ عليه لم تَفسُدْ صلاتُه.\n_________\n(^١) هو عبد اللَّه بن محمد بن علي، أبو محمد اللَّخميُّ، المعروف بابن الباجي، وشيخُه: هو محمد بن واصل، أبو عبد اللَّه الغافقيّ.\n(^٢) في سننه (٩٤٢)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ٢٩٣. وإسناده حسن، الوليد: ابن مسلم الدمشقي، ثقة إلّا أنه كثير التدليس والتسوية، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع، وعيسى بن أيوب: هو القينيّ، أبو هاشم الدمشقي فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٥٢٨٧)، وباقي رجال إسناده الثقات. محمود بن خالد: هو أبو عليّ الدمشقي.\n(^٣) هو الثوريّ.\n(^٤) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٩.\n(^٥) في المطبوع من الطحاوي: \"يفتح\" بحذف \"لا\"، وهو خطأ، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٢، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٩، ثم تأمل قول الكرخي بعد.","vol":"13","page":266},{"text":"وروى الكَرْخيُّ (^١) عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرَهون الفتحَ على الإمام.\nقال أبو عُمر: قد روَى عطاءُ بنُ السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميِّ، عن عليٍّ ﵀، قال: إذا استطْعَمَكم الإمامُ فأطْعِموه (^٢). ولا مخالفَ له من الصحابة.\nوأصلُ هذا الباب قوله -ﷺ-: \"إذا نابَكُم شيءٌ في صلاتِكُم فسبِّحُوا\". فلما كان تسبيحُه لما يَنوبُه مُباحًا، كان فتحُه على الإمام أحْرى أن يكونَ مُباحًا، وقد كان أبو حنيفةَ يقول: إذا كان التَّسبيحُ جوابًا قَطَعَ الصَّلاةَ، وإن كان من مُرور إنسانٍ بينَ يديه لم تُقْطَع. وقال أبو يوسف: لا يقطَعُ، وإن كان جوابًا (^٣).\nوهو الصحيحُ؛ لقوله -ﷺ-: \"مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ\". وجائزٌ أن يُسبِّحَ مَن سُلِّم عليه وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث.\n_________\n(^١) هو عبيد اللَّه بن الحسن بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٢/ ٢٥٥ (١٤٩١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٣ (٦٠٠٥) من طريق داود بن رُشَيد الهاشمي، عن أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار، عن عطاء بن السائب، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢١٣ (٦٠٠٤) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن الحسن بن عُمارة، عن عطاء بن السائب، به.\nوإسناد الحديث الأول ضعيف؛ لأن رواية أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار عن عطاء بن السائب بعد اختلاط عطاء.\nوإسناد الحديث الثاني ضعيف جدًّا، لأجل الحسن بن عمارة -وهو البجلي- وهو متروك.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٢٩) عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، به، وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وشيخه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤٣ (٢٨٣١) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي من قوله.\nومعنى هذا الأثر يفسِّره ما وقع في رواية عند البيهقي (٦٠٠٢): \"قلنا: ما استطعامُه؟ قال: إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه\".\n(^٣) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٩، ٣١٠.","vol":"13","page":267},{"text":"واجتَمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يَرُدَّ كلامًا، وكذلك أجمَعوا على أن مَن رَدَّ إشارةً أجْزَأه، ولا شيءَ عليه؛ ثَبَتَ عن النبيِّ -ﷺ- من حديث ابنِ عُمر، عن صُهَيب: أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يُصلِّي والأنصارُ يدخُلون يُسلِّمون عليه، وكانَ يرُدُّ إشارة (^١).\nومَن سُلِّم عليه وهو في الصَّلاة فلم يَرُدَّ إشارةً، ردَّ إذا فرَغ منها كلامًا، وأحَبُّ إلى أهل العلم أن يُشيرَ بيدِه إلى مَن سلَّم عليه، وقد كرِه قومٌ السلامَ على المصلِّي، وأجازه الأكثرُ من العلماءِ على حكم ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقنا.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٥٩ (١٨٩٣١)، والدارمي في سننه (١٣٦١)، وأبو داود (٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والنسائي في المجتبى (١١٨٦)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤ (١١١٠) من طرق عن الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجِّ، عن نابل، صاحب العَبَاء، عن عبد اللَّه بن عمر، عن صهيب بن سنان ﵁. وإسناده حسن، لأجل نابل صاحب العباء والأكسية والشِّمال فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٠٦٠)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":268},{"text":"حديثٌ خامسٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السّاعدِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- جاءَته امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني قد وَهَبْتُ نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، زوِّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هل عندَك من شيءٍ تُصْدِقُها إيّاه؟ \". فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن أعطيتَها إيّاه جلستَ لا إزارَ لك، فالتمِسْ شيئًا (^٢) \". فقال: ما أجِدُ شيئًا. قال: \"التمِسْ ولو خاتمًا من حديد\". فالتمَس فلمْ يجدْ شيئًا، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هل معكَ من القرآن شيءٌ\". قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا. لسُوَرٍ سمّاها، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قد أنكَحْتُكها بما معك من القرآن\".\nروَى هذا الحديث عن أبي حازم، عن سهل، جماعةٌ (^٣)، وأحسنُهم كلِّهم له سياقةً مالكٌ ﵀.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٠ (١٤٩٨).\n(^٢) \"شيئًا\" من د ٢، وقفز نظر ناسخ الأصل إلى \"شيئًا\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٣) ومنهم: سفيان بن عيينة عند الحميدي في مسنده (٩٢٨) وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٥٨ (٢٢٧٩٨) والبخاري (٥١٤٩) ومسلم (١٤٢٥) (٧٧).\nوسفيان الثوري ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٧٦ (١٢٢٧٤)، وأبي يعلى في مسنده ١٣/ ٥١٤ (٧٥٢١) و(٧٥٢٢)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٩٠ (٥٩٦١).\nوحمّاد بن زيد عند البخاري (٥٠٢٩) و(٥١٤١)، ومسلم (١٤٢٥) (٧٧)، والدارمي في سننه (٢٢٠١).\nويعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارّي عند البخاري (٥٠٣٠) و(٥١٢٦) ومسلم (١٤٢٥) (٧٦) والنسائي (٣٣٣٩).\nوقتيبة بن سعيد عند البخاري (٥٠٨٧).\nوأبو غسان محمد بن مطرِّف المدني عند البخاري (٥١٢١).\nوالحديث عند البخاري (٢٣١٠) و(٥١٣٥) و(٤٧١٧)، وأبي داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٣٣٥٩) من طرق عن مالك، به.","vol":"13","page":269},{"text":"وهذا الحديثُ يدخلُ في التفسير المسنَد في قوله ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]. والموهوبةُ خُصَّ بها رسولُ اللَّه -ﷺ- وحدَه دونَ سائر أمتِه -ﷺ-؛ قال اللَّهُ ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ يعني: من الصَّداق، فلا بدَّ لكلِّ مُسلم من صَداق -قلَّ أو كثُر- على حسب ما للعلماء في ذلك من التحديد في قليلِه دونَ كثيره، على ما نُوردُه في هذا الباب إن شاء اللَّه. وخُصَّ النبيُّ -ﷺ- بأنَّ الموهوبةَ له جائزةٌ دون صَداق.\nوفي القياس: أنّ كلَّ ما يجوزُ البَدَلُ منه والعوضُ جازت هبتُه، إلا أنَّ اللَّه ﷿ حرَّم الأبضاعَ من النساء إلا بالمهور -وهي الصَّدُقاتُ المعلومات- قال اللَّه ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].\nقال أبو عُبيدة: يعني عن طيب نَفْسٍ بالفريضة التي فَرَضها اللَّه من ذلك (^١)، دون جَبْر حكومة.\nقال (^٢): وما أُخِذ بالحكّام فلا يقال له: نِحْلةٌ.\nوقد قيل: إن المخاطَبَ بهذه الآية الآباء (^٣)؛ لأنهم كانوا يستأثِرون بمهورِ\n_________\n(^١) إلى هنا ينتهي كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/ ١١٧.\n(^٢) والقائل هو ابن قتيبة في غريب القرآن له، ص ١١٩، وليس هو من كلام أبي عبيدة كما يُفهم من ظاهر كلام المصنِّف. وفي المطبوع منه \"وما أُخِذ بالحُكم\" بدل \"وما أُخِذ بالحكّام\".\n(^٣) وإلى هذا ذهب ابن قتيبة في غريب القرآن، ص ١١٩ - ١٢٠، والظاهر أن الخطاب للأزواج، وأوضح ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٥٥٤ فقال: \"ولا دلالة في الآية على أنّ الخطاب قد صُرف عنهم إلى غيرهم، فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنّ الذين قيل لهم ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ هم الذين قيل لهم ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ وأنّ معناه: وأتوا مَنْ نكحتم من النساء صدقاتهنّ نحلة، لأنه قال في أول الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ولم يقل: \"فأنْكِحوا\". =","vol":"13","page":270},{"text":"بناتهم التي فرَضها اللَّه لهنّ. وقال اللَّهُ ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]. يعني: مُهورَهنَّ. وقال في الإماء: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥]. يعني: مُهورَهنّ.\nوأجمع علماءُ المسلمين أنه لا يجوزُ لأحد أن يطَأَ فَرْجًا وُهِب له وَطؤُه دونَ رَقبتِه بغير صَداق، وأنَّ الموهوبةَ لا تَحِلُّ لأحدٍ غير النبيِّ -ﷺ-. واختلفوا في عقدِ النِّكاح بلفظِ الهِبَة -مثل أن يقولَ الرجلُ للرجل (^١): قد وَهَبْتُ لك ابنتي أو وليَّتي. وسمَّى صَداقًا أو لم يُسَمِّ- فقال الشافعيُّ: لا يَصحُّ النكاحُ بلفظ الهبة، ولا ينعقدُ حتى يقول: قد أنكَحتُكَ. أو: زوَّجتُكَ (^٢).\nوممّن أبطَل النكاحَ بلفظِ الهبة: ربيعةُ، والشافعيُّ، ومالكٌ على اختلافِ عنه، وأبو ثور، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، وغيرُهم.\nوذهَبت طائفةٌ من أصحاب مالكٍ إلى (^٣) أن النكاح ينعقِدُ بلفظِ الهبة؛ لأنه لفظٌ يصحُّ للتمليك، والاعتبارُ فيه بالمعنى لا باللفظ (^٤).\nوقال ابنُ القاسم (^٥)، عن مالك: لا تحِلُّ الهبةُ لأحدٍ بعدَ النبيِّ -ﷺ-. قال:\n_________\n= وقال الشافعيُّ في الأمّ ٥/ ٦٢ بعد أن ذكر هذه الآية: \"فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر: هو الصداق، والصداق: هو الأجر والمهر\".\n(^١) هذه اللفظة سقطت من الأصل، د ٣.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٢٥.\n(^٣) حرف الجر في بعض النسخ دون بعض.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٩٢، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٢.\n(^٥) في المدوّنة ٢/ ١٦٧.","vol":"13","page":271},{"text":"وإن كانت هبتُه إيّاها ليست على نكاح، إنما وهَبها له ليحضُنَها أو ليكفُلَها، فلا أرَى بذلك بأسًا.\nقال ابنُ القاسم: وإن وهَب ابنتَه وهو يريدُ إنكاحَها، فلا أحفَظُه عن مالك، وهو عندي جائزٌ كالبيع (^١).\nقال مالكٌ (^٢): مَن قال: أهبُ لك هذه السِّلْعةَ على أن تعطِيَني كذا وكذا، فهو بيعٌ. وإلى هذا ذهَب أكثرُ المتأخِّرين من المالكيِّين البغداديِّين، وقالوا: إذا قال رجلٌ لرجل: قد وهَبتُ لكَ ابنتي على دينار، جازَ، وكان نِكاحًا صحيحًا، قياسًا على البيع.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والحسنُ بنُ حيٍّ (^٣): ينعقِدُ النكاحُ بلفظ الهبةِ إذا كان أشهدَ عليه، ولها المهرُ المسمَّى إن كان سمَّى، وإن كان لم يُسَمِّ لها مهرًا فلها مَهْرُ مثلِها. وممّا احتجَّ به أصحابُ أبي حنيفةَ في هذا، أنَّ الطلاقَ يقعُ بالتصريح وبالكناية، قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خُصَّ به رسولُ اللَّه -ﷺ- تعَرَّي البُضْع من العِوَض لا النكاحُ بلفظ الهبة.\nقال أبو عُمر: الصحيحُ أنه لا ينعقِدُ بلفظِ الهبةِ نكاحٌ، كما أنه لا ينعقِدُ بلفظ النكاح هبةُ شيءٍ من الأموال، مع ما ورَدَ به التنزيلُ المُحْكَمُ في المَوْهُوبة أنها للنبيِّ -ﷺ- خالصةً دونَ المؤمنين، فلمّا لم تصحَّ الهبةُ في ذلك لم يصحَّ بلفظِها نكاحٌ، هذا هو الصحيحُ في النظر، واللَّهُ أعلم.\n_________\n(^١) كذا نقل عنه هنا، وكلام ابن القاسم في المدوّنة ٢/ ١٦٧: \"ما سمعت من مالك في هذا شيئًا، ولكنّه إذا كان بصداقٍ فهذا نكاحٌ إذا كان إنما أراد بالهبة وجْهَ النكاح وسَمَّوا الصداق\".\n(^٢) فيما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ٢/ ١٦٧.\n(^٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٩١.","vol":"13","page":272},{"text":"ومن جهة النظر أيضًا، أن النكاحَ مفتقِرٌ إلى التصريح لتقَعَ الشهادةُ عليه، وهو ضِدُّ الطلاق، فكيف يُقاسُ عليه؟ وقد أجمَعوا أن النكاحَ لا ينعقِدُ بقوله: قد أربحتُ لكَ. و: قد أحلَلْتُ لكَ. فكذلك الهبةُ. وقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"استَحلَلتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللَّه\" (^١)؛ يعنى القرآن، وليس في القرآن عَقدُ النكاح بلفظِ الهبة، وإنما فيه التزويجُ والنكاحُ، وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالُ بعض خصوصيةِ النبيِّ -ﷺ-، واللَّه أعلم.\nوفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: إجازةُ أخْذِ الأُجْرةِ على تعليم القرآن، وقد اختلَف في ذلك العلماء؛ فكرِهَه قومٌ؛ منهم أبو حنيفةَ وأصحابه، وأجازه آخرونَ؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَور، وأحمد (^٢).\nوالحُجّةُ في جواز ذلك حديثُ هذا الباب، وحديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه بعَث سَرِيّةً فنزَلوا بحيٍّ، فسألوهم القِرَى أو الشِّراء، فلم يفعَلوا، فلُدِغ سيِّدُ الحيِّ، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تَجعلوا لنا على ذلك جُعْلًا. فجعَلوا لهم قطيعا من غنم، فأتاه رجلٌ منهم، فقرأ عليه \"فاتحة الكتاب\" فبرَأ، فذبَحوا وشوَوْا وأكلوا، فلما قدِموا على رسول اللَّه -ﷺ- ذكَروا ذلك له، فقال: \"ومن أين علِمتَ أنها رُقْيةٌ؟ مَن أخَذ برُقيَة باطل فلقد أخَذتَ برُقيَة حقٍّ،\n_________\n(^١) جزءٌ من حديث الحج الطويل الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٢٥)، وعنه مسلم (١٢١٨) كلاهما عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄.\nوأخرجه أبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٥٥ (٣٩٨٧) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.\n(^٢) تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٩٩ - ١٠٠، والمغني لابن قدامة ٥/ ٤١١.","vol":"13","page":273},{"text":"اضرِبوا لي فيها بسهم\". رواه أبو المتوكِّل الناجي (^١)، وسليمانُ بنُ قَتَّة (^٢)، وأبو نَضْرة (^٣)، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ.\nوروَى الشعبيُّ، عن خارجةَ بنِ الصَّلْت، عن عمِّه، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٤).\nوحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقوله حديثُ سعدِ بنِ طَريف، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"مُعلِّمو صِبيانِكم شِرارُكم؛ أقلُّهم رحمةً باليتيم، وأغلَظُهم على المسكين\" (^٥).\nوحديثُ عليِّ بنِ عاصم، عن حمّادِ بنِ سَلَمة، عن أبي جُرْهُم، عن أبي هريرة\n_________\n(^١) وهو عليّ بن داود الساميّ، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٥ (١٠٩٨٥)، والبخاري (٢٢٧٦) و(٥٧٣٦) و(٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٥٠ - ٥١ (١١٤٧٢)، وابن حبّان في الثقات ٧/ ٨١ (٩٠٩٧)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٢٦ (٣٠٣٧).\n(^٣) وهو المنذر بن قُطْعة العبْديّ العوفي، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٢٤ (١١٠٧٠)، والترمذي (٢٠٦٣)، وابن ماجة (٢١٥٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٠ (٧٤٩٠).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ١٥٥ (٢١٨٣٥) و٣٦/ ١٥٦ (٢١٨٣٦)، وأبو داود (٣٨٩٦)، وابن ماجة (٦١١١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧١ (٧٤٩٢) و٩/ ٣٧٩ (١٠٨٠٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٧٤ (٦١١٥) و(٦١١١)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٩٠ (٥٠٩) من طريق زكريّا بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل الشعبيِّ، به. وإسناده حسن، لأجل خارجة بن الصلت: وهو البرجمي، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين ٤/ ٢١١ وقال الذهبي في الكاشف (١٣٠١): \"محلُّه الصِّدق\" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٦١٠): \"مقبول\".\n(^٥) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٣/ ٤٣٥، والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصِّحاح ٢/ ٣٨٢ (٧٢٨)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤ من طريق عُبيد بن إسحاق، عن سيف بن عمر التميميّ، عن سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي، به. وهو موضوع. قال ابن عديّ: \"هذا حديث منكر موضوع، وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء، فرووه: عُبيد بن إسحاق الكوفي العطّار يلقّب عطّار المطلّقات ضعيفٌ، وسيف بن عمر الضّبِّي، كوفيٌّ، وسعد الإسكاف كوفيٌّ ضعيف، وهو أضعف الجماعة، فأرى -واللَّه أعلم- أنّ البلاء من جهته\".","vol":"13","page":274},{"text":"قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في المعلِّمين؟ قال: \"دِرْهَمُهم حرامٌ، وقُوتُهم (^١) سُحْتٌ، وكلامُهم رِياءٌ\" (^٢).\nوحديثُ المغيرةِ بنِ زياد، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، عن الأسودِ بنِ ثَعلبة، عن عبادةَ بن الصامت، أنه علَّم رجلًا من أهلِ الصُّفَّة، فأهدَى له قَوسًا، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن سرَّكَ أن يُطوِّقَكَ اللَّهُ طَوْقًا من نارٍ فاقبَلْه\" (^٣).\nورُوِيَ من حديثِ أُبيِّ بنِ كعب، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه (^٤).\nوهذ الأحاديثُ منكرةٌ، لا يصحُّ شيءٌ منها عندَ أهل العلم بالنقل. وسعدُ بنُ طَريف متروكُ الحديث، وأبو جُرْهُم مجهولٌ لا يُعرَفُ، ولم يَرْوِ حمّادُ بنُ سَلَمةَ\n_________\n(^١) في الأصل: \"وثوبهم\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) ذكره ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٦/ ٤٠٥، وابن حجر في لسان الميزان ٩/ ٣٧ في ترجمة أبي جُرهم (٨٧٨٩)، ونقل فيه قول المصنِّف الآتي ذكره قريبًا في أبي جرهم بأنه مجهول لا يُعرف، ثم تعقّبه بقوله: \"بل هو معروف، ولكنه تحرَّف، وهو أبو مُهزِّم المذكور في التهذيب\". قلنا: وهذا استدراكٌ في غير محلِّه، لأنّ ابن عبد البرّ قال بعد ذلك -كما سيأتي قريبًا-: \"ولم يرو حمّاد بن سلمة عن أحدٍ يقال له: أبو جرهم، وإنما رواه عن أبي المهزِّم، وهو متروك أيضًا\" فالمعروف هو أبو المهزِّم وليس أبا جُرهم، فلم يختلف قولهما في ذلك!\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٣٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٦٣ (٢٢٦٨٩) عن وكيع بن الجراح، عن المغيرة بن زياد الموصلي، به. وأخرجه أبو داود (٣٤١٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢١٥٧)، والبزار في مسنده ٧/ ١٤٠ (٢٦٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١١١ (٤٣٣٣)، والشاشي في مسنده (١٢٦٦) و(١٢٦٧) من طرق عن المغيرة بن زياد، به. وإسناده ضعيف، المغيرة بن زياد الموصلي وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٣٤) إلا أن له مناكير، وقد عدَّ المصنَّف هذا منها، كما أنه قد خُولف على ما سنبيِّنه قريبًا، كما أن في هذا الإسناد علَّة أخرى وهي جهالة الأسود بن ثعلبة، الكندي الشامي، فهو لا يُعرف كما قال الذهبي في الكاشف (٩٨٠) فيما نقله عن ابن المديني، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب \"مجهول\".\n(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"13","page":275},{"text":"عن أحدٍ يقالُ له: أبو جُرْهُم. وإنما رواه عن أبي المهَزِّم، وهو متروك أيضًا، وهو حديثٌ لا أصلَ له.\nوأما المُغيرةُ بنُ زياد، فمعروفٌ بحمل العلم، ولكنه له مناكير، هذا منها.\nوأما حديثُ القَوْس، فمعروفٌ عندَ أهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وَجْهين (^١). ورُوِيَ عن أُبيِّ بنِ كعب من حديث موسى بنِ عُليٍّ، عن أبيه، عن أُبيٍّ بنِ كعب (^٢)، وهو مُنقطِعٌ.\nوليس في هذا الباب حديثٌ تَجِبُ به حُجّةٌ من جهة النقل، واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) الوجه الأول سلف تخريجه، والثاني أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٢٠٦ - ٢٠٧، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٢٦ (٢٢٧٦٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٤٤ (١٤٢٢)، وأبو داود (٣٤١٧)، والشاشي مسنده (١٢٢٣)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٢٧٠ (٢٢٣٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥٦، والبيهقي في الكبرى من طرق عن بشر بن عبد اللَّه بن يسار السُّلمي، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أميّة، عن عبادة بن الصامت ﵁، وفيه قوله -ﷺ- في آخره: \"جَمْرةٌ بين كتفيكَ تقلَّدْتَها\" أو \"تعلَّقتها\"، وهذا إسنادٌ خالف فيه بشر بن عبد اللَّه السُّلمي المغيرةَ بن زياد الموصليّ فقال فيه عن عُبادة بن نُسَي \"جُنادة بن أبي أُميّة\" بدل \"الأسود بن ثعلبة\"، وبشر بن عبد اللَّه السلمي صدوق كما في التقريب (٦٩٤)، وباقي رجال إسناده ثقات.\nوقال البيهقي: \"هذا حديث مختَلَفٌ فيه على عُبادة بن نُسِيّ كما ترى، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصحُّ إسنادًا منه\".\nقلنا: يعني بحديثي ابن عباس وأبي سعيد، ما ورد من حديثهما في جواز أخذ الأُجرة والعِوَض على تعليم القرآن. وحديث ابن عباس عند البخاري (٥٧٣٧)، وحديث أبي سعيد الخدري سلف تخريجه من طرق عديدة عنه في أثناء هذا الشرح، وكلاهما في قصة رقي أبي سعيد لسيِّد من أحياء العرب بفاتحة الكتاب.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٠٧ - ٢٠٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٢٣٩)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٨/ ١٩٤ من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رباح اللخميّ المصري، به.","vol":"13","page":276},{"text":"واحتَجُّوا أيضًا بقوله -ﷺ-: \"اقرَؤوا القرآنَ ولا تأكُلوا به، ولا تَستكْثِرُوا\" (^١). وهذا يحتملُ التأويل، وكذلك حديثُ عُبادةَ وأُبيٍّ يحتملُ التأويلَ أيضًا؛ لأنه جائزٌ أن يكونَ علَّمه للَّه، ثم أخَذ عليه أجرًا، ونحوَ هذا.\nواختلَف الفقهاءُ أيضًا في حُكم المصلِّي بأُجْرة؛ فروَى أشهبُ، عن مالك، أنه سُئِل عن الصلاةِ خلفَ من استُؤْجِر في رمضانَ يقومُ بالناس، فقال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ، إن كان به بأسٌ فعليه (^٢).\nورَوَى عنه ابنُ القاسم (^٣): أنه كرِهه، وهو أشدُّ كراهيةً له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابُه وأبو ثور: لا بأسَ بذلك، ولا بأسَ بالصلاة خلفَه.\nوذكَر الوليدُ بنُ مَزْيَد، عن الأوزاعيِّ، أنه سُئِل عن رَجُلٍ أمَّ قومًا فأخَذ عليه أجرًا، فقال: لا صلاةَ له. وكرِهَهُ أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٤). وهذه المسألةُ مُعلَّقةٌ من التي قبلَها، وأصلُهما واحدٌ. وفي هذه المسألةِ اعتلالاتٌ يطولُ ذكرُها.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧٨٢٥)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٢٨٨ (١٥٥٢٩) و٢٤/ ٢٩٥ (١٥٥٣٥)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٨٨ (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٠٩ (٤٣٢٢)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٨ (٤٢٩٦) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبْراني عن عبد الرحمن بن شبل، به. ورجال إسناد ثقات غير الحُبْراني، قيل: اسمه أخضر، وقيل: النُّعمان فهو صدوق حسن الحديث، روى عنه جمع كما في تحرير التقريب (٨٠٨٨).\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٣٨٧ (١٩٤٤٤)، وعنه أحمد في المسند ٢٤/ ٤٣٧ (١٥٦٦/ ١)، وعبد بن حُميد في المنتخب (٣١٤) ثلاثتهم عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام عن جدِّه، قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علِّم الناسَ ما سمعت من رسول اللَّه -ﷺ-، فجمَعَهم، فقال: إني سمعت رسول اللَّه يقول؛ فذكره. ورجال إسناده ثقات. جدُّ زيد بن سلام: هو ممطور الأسود الحبشي، أبو سلّام.\n(^٢) ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل لمسائل المستخرجة ١/ ٤٦٩.\n(^٣) في المدوّنة ٣/ ٤٣٢.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٩٩ - ١٠٠.","vol":"13","page":277},{"text":"وفيه أيضًا من الفقه: أن الصَّداقَ كلُّ ما وقَع عليه اسمُ شيء مما يصحُّ تملُّكُه، قلَّ أو كثُر، لأنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يقل له: التمِسْ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، ولا عشرةَ دراهمَ فصاعدًا. ألا ترَى إلى قوله: \"هل عندَك من شيءٍ تُصدِقُها؟ \". ثم قال: \"التمِسْ ولو خاتَمًا من حديد\"؟ فقال أصحابنا: يريدُ بقوله: \"التمِسْ شيئًا\" و: \"هل عندَك من شيء؟ \"؛ أي: من شيء تُقدِّمُه إليها من صَداقِها؛ لأن عادتَهم جرَت بأن يُقدِّموا من الصَّداق بعضَه.\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه: يريدُ شيئًا تُصدقُها إياه، فتقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ وجدَه مما يكونُ ثَمَنًا لشيء جازَ أن يكونَ صَدَاقًا، قلَّ أو كثُر. وقد مضَى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في باب حُميْدٍ من هذا الكتاب (^١).\nوأما اختلافُ العلماء في مبلَغ أقلِّ الصداق:\nفذهبَ مالكٌ وأصحابُه إلى أن النكاحَ لا يكونُ بأقلَّ من رُبُع دينار ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ كيلًا من وَرِقٍ، أو قيمةِ ذلك من العُروض، قياسًا على قطع اليد؛ لأنه عُضوٌ يُستباحُ بمُقدَّر من المال، فأشبهَ قطعَ اليد، ولم يكنْ بدٌّ من التقدير في ذلك؛ لأن اللَّهَ شرَط عدمَ الطَّوْل في نكاح الإماء، وقلَّما يَعدَمُ الإنسانُ ما يتموَّلُ أو يتملَّكُ. وقد ذكَرْنا الحجّةَ لهذا القول في باب حُميْد الطويل من هذا الكتاب.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشَرةِ دراهم. قياسًا أيضًا على ما تُقطَعُ اليدُ فيه عندَهم (^٢). واحتجُّوا بحديثٍ يُروَى عن جابر، عن\n_________\n(^١) سلف ذلك في شرح الحديث الثاني لحميد الطويل.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٥، وينظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ٦٦، ٨١.","vol":"13","page":278},{"text":"النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"لا صَداقَ أقلُّ من عَشَرة دراهم\" (^١). وهو حديثٌ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عن الشعبيِّ، عن عليٍّ مثلُه (^٢). ولا يَصحُّ أيضًا عن عليٍّ.\nوقال ابنُ شُبْرُمة: أقلُّ المهرِ خمسةُ دراهم؛ يعني كيلًا، وفي ذلك تُقطَعُ اليدُ عندَه أيضًا (^٣).\nورُوِيَ عن النَّخَعيِّ ثلاثةُ أقاويل: أحدُها، أنه كَرِه أن يتزوَّجَ بأقلَّ من أربعين درهمًا (^٤). ورُوِيَ عنه أنه قال: أكرَهُ أن يكونَ مثلَ مهرِ البغيِّ، ولكن العشَرةَ والعشرين (^٥). وكان سعيدُ بنُ جبير يَستحِبُّ أن يكونَ المهرُ خمسين درهمًا (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٤/ ٣٥٨ (٣٦٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٠ (١٤٧٧٤) من طريق بقيّة بن الوليد الكلاعي، عن مبشِّر بن عُبيد الحمصي، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، به. قال البيهقي فيما نقله عن الدارقطني: \"مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يُتابع عليها\". وقال -يعني البيهقي-: \"والحجّاج بن أرطاة لا يُحتجُّ به، ولم يأتِ به عن الحجّاج غير مبشِّر بن عُبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه، وبقية أحاديثه غير نقية.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣١)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٤٠ (٤٦٨)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٣٥٩ (٣٦٠٣) و(٣٦٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٠ (١٤٧٧٦) من طرق عن داود بن يزيد الأودي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به. وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف، وذكر الدارقطني في العلل ٨/ ٣٢٠ (١٥٩١) عن سفيان الثوري قوله: \"لقَّنَ غياثُ بن إبر اهيم لداود الأودي هذا الحديث، فتلقَّنَه، فصار حديثًا\".\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد ٣/ ٤٧ لأبي الوليد محمد بن رشد.\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٣) من طريق شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عتيبة، عنه.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٦٠٥) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبِّي، عنه.\n(^٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٠٧)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٤٩٥ عن هشيم بن بشير، عن حسام بن المِصَكّ، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، عنه. وحسام بن المصك وأبو معشر ضعيفان.","vol":"13","page":279},{"text":"وقال الحسنُ البصريُّ وسعيدُ بنُ المسيِّب، وابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعطاءٌ، وعمرُو بنُ دينار، والشافعيُّ، ومسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثور، واللَّيثُ بنُ سعد، والحسنُ بنُ حيٍّ، والطبريُّ، وداود: يجوزُ النكاحُ بقليلِ المالِ وكثيرِه (^١). إلا أن الحسنَ يعجِبُه ألا يكونَ أقلَّ من دينارٍ أو عشَرةِ دراهم، ويُجيزُه بدرهم. وقال الأوزاعيُّ: كلُّ نكاح وقَع بدرهم فما فوقَه لا ينقُضُه قاض. قال: والصَّداقُ ما تَراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. وقال الشافعيُّ: كلُّ ما كان ثمنًا لشيء، أو أُجرةً، جاز أن يكونَ صَداقًا (^٢). وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لو أصدَقها سَوْطًا لحلَّت (^٣).\nأخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ شعبان، قال: حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى بن زكريا، قال: حدَّثنا خُشَيْشُ بنُ أصْرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: النكاح جائزٌ على مَوْزة إذا هي رَضِيَت (^٤).\nقال أبو عُمر: أجمع العلماءُ على أن لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثر الصداق، وذكر اللَّهُ تعالى الصداقَ في كتابه، ولم يَحُدَّ في أكثرِه ولا في أقلِّه حدًّا، ولو كان\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٤) و(١٠٣٩٥) و٦/ ١٧٨ (١٠٤١٣) و(١٠٤١٤)، والسُّنن لسعيد بن منصور (٦٠٨) و(٦١٤) و(٦٢٠)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (ما قالوا في مهور النساء واختلافهم في ذلك) (١٦٦١٨) فما بعد، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٥٢.\n(^٢) نقله عنه المُزنيّ في مختصره ٨/ ٢٨٠.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ١٧٨ (١٥٤١٤) و٧/ ٧٦ (١٢٢٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٣٧) من طريق يزيد بن قُسيط، عنه.\n(^٤) أخرجه محمد بن حرب في مسائله ١/ ٣٠٣ من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة مولى ابن عباس ﵄، به. بلفظ: \"أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح على موْزة\" وإسناد المصنِّف صحيح.","vol":"13","page":280},{"text":"الحدُّ مما يُحتاجُ في ذلك إليه لبيَّنه رسولُ اللَّه -ﷺ-، إذ هو المبينُ عن اللَّه مُرادَه -ﷺ-، وقد قال -ﷺ-: \"التمِسْ ولو خاتمًا من حديد\". والحدودُ لا تصحُّ إلا بكتاب اللَّه، أو سنةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها، أو إجماع يجبُ التسليمُ له. هذه جملةُ ما احتجَّ به مَن ذهب هذا المذهب.\nوفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ ما يُصْدِقُه الرجلُ امرأته لا يَملِكُ شيئًا منه، وأنه للمرأة دونَه، ألا ترى إلى قوله: \"إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ لا إزارَ لك\". وفي هذا ما يدُلّ على أن الصداقَ لو كان جاريةً ووَطِئَها الزوجُ حُدَّ، لأنه وَطِئَ مِلْكَ غيرِه، وهذا موضعٌ اختلَف فيه السلفُ والآثار، وأما فقهاءُ الأمصار، فعلى ما ذكرتُ لك، إذا كان بعد الدخوله (^١). وهو الصحيح؛ لقول اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧، المعارج: ٢٩ - ٣١]. ومَن وَطِئَ جاريةً قد أمهَرها زوجتَه، وملَكتْها عليه ببُضعِها، فلم يطأْ ملكَ يمينٍ وتعدَّى.\nواختلَف الفقهاءُ في المهر المسمَّى، هل تَستحقُّ المرأةُ جميعَه بالعقدِ أم لا؟ فالظاهرُ من مذهب مالكٍ أنها لا تستحقُّ بالعقدِ إلا نصفَه، وأما الصَّداقُ إذا كان شيئًا بعينِه فهلَك، ثم طلَّق قبلَ الدخول، لم يكنْ له عليها شيءٌ، وأنه لو سَلِم وطلَّق قبلَ الدخول أخَذ نصفَه، ناميًا أو ناقصًا، والنَّماءُ والنُّقصانُ بينهما. وقد رُوِيَ عن مالك -وقال به طائفةٌ من أصحابه- أنها تستحِقُّ المهرَ كلَّه بالعقد (^٢). واستدلَّ قائلُ ذلك بالموتِ قبلَ الدخول، وبوجوبِ الزكاةِ في الماشية بعينِها\n_________\n(^١) قوله: \"إذا كان بعد الدخول\" سقط من م، د ٣، وهو ثابت في الأصل، د ٢ وبقية النسخ.\n(^٢) ينظر: بداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد ٣/ ٤٧ - ٤٨.","vol":"13","page":281},{"text":"عليها (^١)، وأنه لا يُقالُ للزوج: اغْرَمْ عليها الزكاة، ثم تدخُلُ. وبأنه لو كانت بينَهما لم تجبْ عليها في أربعين شاةً أو خمس ذَوْدٍ زكاةٌ، فلمّا أوجبُوا عليها الزكاةَ في ذلك، عُلِم أنها كلَّها على مِلْكِها.\nوبهذا القول قال الشافعيُّ وأصحابُه (^٢). واعتلُّوا بالإجماع على أن الصَّداقَ إذا قبَضتْه وكان مُعيَّنًا في غير ذمةِ الزوج، وهلَك قبل الدخول، كان منها، وكان له أن يَدخُلَ بها بغير شيءٍ، وبأنها لو كانَ الصَّداقُ أباها، عتَق عليها عَقِبَ العقدِ قبلَ الدخول بلا خلاف. واحتجُّوا أيضًا بقول اللَّه ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]. فأمَر بتسليم الصداق إليها، فوجَب مِلْكُه لها، وشبَّهوا سقوطَه بالطلاق قبلَ الدخول -بعدَ وجوبِه وثُبوته- بالبائع يَرجِعُ إليه عينُ مالِه عندَ فَلَس المُبتاع منه. وطم في ذلك ضُروبٌ من الكلام يكفي منه ما ذكرنا، وهو عينُه، وعليه مدارُه. والحمدُ للَّه.\nوفيه إجازةُ اتخاذِ خاتَم الحديد، وقد اختلَف العلماءُ في جوازِ لباسِ خاتَم الحديد على ما بيَّنَّا في باب عبدِ اللَّه بنِ دينار (^٣). والحمدُ للَّه.\nوفيه أيضًا دليلٌ على أن تعليمَ القرآن جائزٌ أن يكونَ مَهْرًا، وهذا موضعٌ اختلَف فيه الفقهاء؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما: لا يكونُ القرآنُ ولا تعليمُ القرآنِ مهْرًا. وهو قولُ الليث (^٤). وحُجَّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أن الفُروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموال؛ لذكر اللَّه الطَّوْلَ في النكاح، والطَّوْلُ: المال، والقرآنُ ليس\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"في الماشية نفسها عليه\"، والمثبت من د ٢، د ٣.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٢١.\n(^٣) سلف في الحديث الثامن عشر له.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٨٢.","vol":"13","page":282},{"text":"بمال، وقال اللَّه ﷿: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. والقرآنُ ليسَ بمال، ولأن التعليمَ من المعلِّم والمتعلِّم يختلِفُ ولا يكادُ يُضبطُ، فأشبهَ الشيءَ المجهول. قالوا: ومعنى ما رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"قد أنكَحتُكها بما معك من القرآن\". فإنما هو على جهةِ التعظيم للقرآنِ وأهلِه، لا على أنه مَهْرٌ، وإنما زوَّجَه إيّاها لكونِه من أهلِ القرآن، كما روَى أنسٌ أنّ النبيَّ -ﷺ- زوَّج أبا طلحة أُمَّ سُلَيم على إسلامه، والمهرُ مسكوتٌ عنه؛ لأنه معهودُ معلومٌ أنه لا بدَّ منه.\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو البزّار، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرَنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتٍ\n_________\n(^١) إبراهيم بن شاكر: هو أبو إسحاق القرطبي، وشيخه محمد بن أحمد: هو ابن يحيى بن مفرّج القاضي، ومحمد بن أيوب: هو أبو الحسن الرَّقّي المعروف بالصّمُوت.\n(^٢) قوله: \"حدثنا محمد بن أحمد\" سقط من الأصل.\n(^٣) في مسنده ١٣/ ٩١ (٦٤٤٨)، وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ١٧٩ (٥٣٧٤) عن أحمد بن سنان الواسطيّ، به.\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٦٠، وفي معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٠٤، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٢٦٧ (١٧٢٣) كلاهما عن محمد بن عليّ بن مسلم العقيلي، عن الحسين بن محمد بن حمّاد عند أحمد بن سنان الواسطي، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٤٦) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي البزّاز في الغيلانيات (٣١٧)، وأبي القاسم الحنّائي في فوائده المشهورة بالحنائيات ٢/ ٨٩٥ (١٧٧) من طريق أبي جعفر محمد بن مسلمة الواسطي عن يزيد بن هارون، به. وعندهم جميعًا بلفظ: \"نَجَرها حبشيٌّ بني فلان\" بدل \"نحتها عبد بني فلان\" إلّا البزار فوقع عنده بلفظ: \"نَجَرها عبدي فلانٌ\"، وقال ابن الجوزي بإثره: \"فيه نظرٌ؛ لأنه لا خلاف أنّ أبا طلحة شهد العقبة مسلمًا، والعقبةُ قبل الهجرة، وقد مرَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- وأنسُ بن مالك ابنُ عشر، فإنْ كان زوَّج أُمَّه فقد زوَّجها وهو ابن سبع أو ثمان، ومثلُ هذا ليس بوليٍّ، ثم كان هذا قبل تقرير الأحكام\". وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٣٢٢، وتنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ١٧٨.","vol":"13","page":283},{"text":"البنانيِّ وإسماعيل (^١) بنِ عبدِ اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة أتَى أمَّ سُليم يخطُبُها قبلَ أن يُسلِمَ، فقالت: أتزوَّجُ بك وأنتَ تعبدُ خَشبةً نحتَها عبدُ بني فلان؟ إن أسلمْتَ تزوَّجْتُ بك. قال: فأسلَم أبو طلحة، فتزوَّجَها على إسلامِه. يريدُ لما أسلَم استحَلَّ نكاحَها، وسكَت عن المهر.\nوكان أحمدُ بنُ حنبل يكرَهُ النكاح على القرآن (^٢).\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه (^٣): جائزٌ أن يكونَ تعليمُ القرآن أو سورة منه مهرًا. قال: فإن طلَّقها قبلَ الدخول، رجَع عليها بنصفِ أجرِ التعليم. هذه روايةُ المزنيِّ عنه (^٤). وذكَر الربيعُ عنه في \"البُوَيطيّ\": أنه إن طلَّقها قبلَ الدخول، رجَع عليها بنصفِ مهرِ مثلِها؛ لأن تعليمَ النصفِ لا يوقَفُ على حدِّه. قال: فإن وُقِف عليه\n_________\n(^١) في الأصل، م: \"إسحاق\"، والمثبت من د ٢، د ٣، وإسماعيل هذا ترجمه البخاري في تاريخه ١/ ٣٦٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧٩، وذكرا روايته عن أنس ورواية حماد بن سلمة عنه، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. وقال الحافظ ابن حجر: روى له النسائي في النكاح من السنن الكبرى حديثًا مقرونًا بثابت (تهذيب التهذيب ١/ ٣١٠). قلنا: نظنه يشير إلى هذا الحديث، لكننا لم نقف عليه في المطبوع من السنن الكبرى، ولا ذكره المزي في تهذيب الكمال، وينظر التعليق عليه ٣/ ١٢٤.\n(^٢) وقد نقل الكراهة عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٥٠٦ (٨٨٢) قال: \"قلت: الذي قال: زوّجتُكَها على ما معك من القرآن؟ فكرِهَه، وقال: الناس يقولون: على أن يُعلِّمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث\".\nقلنا: والصحيح أنه اختلفت الرواية عن أحمد في جعْل تعليم القرآن صداقًا، فقيل عنه ما ذكرناه، وقيل عنه: لا بأس بذلك، وقال ابن قدامة: \"فأمّا تعليم القرآن، فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقًا، فقال في موضع: أكرهُه. وقال في موضع: لا بأس أن يتزوّج الرّجل على أن يُعلِّمها سورةً من القرآن، أو على نعلين\"، ينظر: المغني ٧/ ٢١٤، والفروع لابن مفلح ٨/ ٣٢٠.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٧٣، ومختصر المُزني ٨/ ٢٨١، والحاوي للماوردي ٩/ ٤١٢.\n(^٤) في مختصره ٨/ ٢٨١.","vol":"13","page":284},{"text":"جعَل امرأةً تعلِّمُها (^١). ومن الحجَّة لمذهبِ الشافعيِّ في ذلك أنَّ الحديثَ الثابتَ ورَد بأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- زوَّج ذلك الرجلَ تلك المرأةَ على تعليمِه إيّاها سورًا سمّاها، ولأن تعليمَ القرآن يصِحُّ أخْذُ الأجرة عليه، فجاز أن يكونَ صَداقًا.\nقالوا: ولا وجهَ لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حُرمة القرآن، ومن أجل كونِه من أهل القرآن؛ لأنَّ في الحديث ما يُبطِلُ هذا التأويل؛ لأنه قال له: \"التمِسْ شيئًا\". ثم قال له: \"التمِسْ ولو خاتمًا من حديد\". ثم قال له: \"هل معك من القرآن شيءٌ؟ \". فقال: سورةُ كذا. فقال: \"قد زوَّجتكَها بما معكَ من القرآن\"؛ أي بأن تعلِّمَها تلك السورةَ من القرآن.\nقال أبو عُمر: دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصحُّ، وتأويلُ الشافعيِّ على ما ذكَرْنا في هذا الباب محتملٌ، فأما دعوى الخصوص، فضعيفٌ لا وجهَ له، ولا دليلَ عليه، وأكثرُ أهل العلم لا يُجيزون ما قال الشافعيُّ، وأولى ما قيل به في هذا الباب قولُ مالكٍ ومَن تابَعه إن شاء اللَّه، واللَّه الموفق للصّواب.\nوقد أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ محمد، عن أبيه، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ لُبابة، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ عليٍّ القرشيُّ، عن يحيى بن يحيى، أن يحيى بنَ مُضَرَ حدَّثه، عن مالك بن أنس في الذي أمَره النبيُّ -ﷺ- أن ينكِحَ بما معه من القرآن، أن ذلك في أجرتِه على تعليمِها ما معه (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٣٣١.\n(^٢) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"13","page":285},{"text":"حديثٌ سادسٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بنِ دينارٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أُتِيَ بشرابٍ فشَرِبَ منه، وعن يَمينِه غلامٌ (^٢)، وعن يسارهِ الأشياخُ، فقال للغُلام: \"أتأذنُ لي أنْ أُعطِيَ هؤلاء؟ \" فقال: لا واللَّه يا رسولَ اللَّه لا أوثِرُ بنَصيبي منكَ أحدًا، قال: فتَلَّهُ (^٣) رسولُ اللَّه -ﷺ- في يدِهِ.\nروى ابنُ أبي حازمٍ هذا الحديثَ عن أبيه فقال فيه: وعن يسارِه أبو بكر. ثم ساق معنى حديث مالكٍ سواءً (^٤). وذِكْرُ أبي بكر في هذا الحديث عندَهم خطأ، وإنما هو محفوظٌ في حديث ابن شهاب، وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن أنس (^٥).\nأخبَرنا يحيى بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو عيسى التِّرمذيُّ، قال (^٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ منيع، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥١٥ (٢٦٨٣).\n(^٢) قيل: الغلام هو عبد اللَّه بن عباس كما سيأتي في سياق بعض الأحاديث الآتية في هذا الشرح. وقيل: هو الفضل بن العباس، ذكره ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٨٤ (٣١٠٣) بعد أن عزا هذا الحديث للبخاري ومسلم، ثم قال: \"وزاد رزين: والغلام: الفضل بن العباس\".\nقلنا: وهذا الحديث أخرجه البخاري من طرق عديدة عن مالك، منها (٢٤٥١) و(٢٦٠٢)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك (٢٠٣٠).\n(^٣) فتلَّه: أي ألقاهُ ووضَعَه في يده.\n(^٤) رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أخرجها الطبراني في الكبير ٦/ ١٧٠ (٥٨٩٠) من رواية يحيى بن عبد الحميد الحمّاني -وهو ضعيف- عنه، وليس فيها ذكر أبي بكر ﵁، وذكرها ابن حجر في الفتح ٥/ ٣١ وعزاها للمصنِّف.\n(^٥) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له عن أنس ﵁.\n(^٦) في جامعه (٣٤٥٥)، وفي الشمائل (١٩٦). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٤/ ٢٢٨ (٢٠٣٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٣٩ (١٩٧٨) عن =","vol":"13","page":286},{"text":"حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عمرَ بن أبي حرملة، عن ابن عبّاسٍ، قال: دخلتُ أنا وخالدُ بنُ الوليدِ معَ رسولِ اللَّه -ﷺ- على ميمونة، فجاءتْنا بإناءٍ من لبنٍ، فشرِبَ رسولُ اللَّه -ﷺ- وأنا عن يمينِه وخالدٌ عن شماله، فقال لي: \"الشَّرْبةُ لكَ، وإنْ شئتَ آثرت بها خالدًا؟ \" فقلت: ما كنتُ لأُوثِرَ بسُؤْرِكَ أحدًا. ثم قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ أطعَمَه اللَّهُ طعامًا فليقل: اللهمَّ بارِك لنا فيه، وأطعِمْنا خيرًا منه، ومَنْ سقاهُ اللَّهُ لبنًا فليقل: اللهمَّ بارِكْ لنا فيه وزِدْنا منه\". وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس شيءٌ يُجزئُ مكانَ الطعام والشَّرابِ غيرُ اللَّبن\".\nولا يجوزُ عندي لأحدٍ شَرِبَ ماءً، أو لبنًا، أو غير ذلك من الأشربة الحلال، وحولَه مَن يريدُ أن يَشربَ من ذلك معه ممّن به الحاجةُ إليه، أو ليس به حاجةٌ إليه، إذا وسِعَهم ذلك الشراب، أن يُناوِلَ مَن على يسارِه البتَّةَ بحال، فاضلًا كان أو مفضولًا، حتى يُشاوِرَ مَن على يمينِه، فإنه حقٌّ له بالسُّنة الثابتة في هذا الحديث، فإن أذِن له فعَل، وإلا فهو أحقُّ بالشراب من الذي على يسارِه. وهذا نصٌّ صحيحٌ ثابتٌ، لا يُلتفَتُ إلى ما خالَفه من آراءِ الرجال، وباللَّه التوفيق وهو المستعان.\nوالشرابُ المذكورُ في هذا الحديث كان لبنًا.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبَرني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: أُتي رسولُ اللَّه -ﷺ- بقَدَح\n_________\n= إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به. وأخرجه ابن ماجة (٣٣٢٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١١٥ (١٠٠٤٥)، وأبو نعيم في الطبّ النبوي (٧٤٦)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٣٠٥٥) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وشيخه عمر بن أبي حرملة مجهول كما في تقريب التهذيب (٤٧٣٤) و(٤٨٧٥)، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"13","page":287},{"text":"من لبن، وغلامٌ عن يمينِه، والأشياخُ أمامَه وعن يسارِه، فشرِب رسولُ اللَّه -ﷺ-، ثم قال للغلام: \"يا غلامُ، أتأذَنُ لي أن أسْقي الأشياخَ؟ \". قال: ما أُحِبُّ أن أُوثِرَ بفضل شَرْبتِك على نفسي أحدًا من الناس. فناولَه رسولُ اللَّه -ﷺ- وترَك الأشياخ (^١).\nوالغلامُ المذكورُ في هذا الحديث: هو ابنُ عباس، والأشياخ: خالدُ بنُ الوليد، أو منهم خالدُ بنُ الوليد.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر المُنادي، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمد الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبّاح البزازُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريا الخُلْقانيُّ أبو زياد، عن سفيان، عن عليِّ بنِ زيد، عن يوسفَ بنِ مِهْران، عن ابن عباس، قال: أُتِي النبيُّ -ﷺ- بقَعْبٍ من لَبَن، فشرِب منه، وابنُ عباس عن يمينِه، وخالدُ بنُ الوليد عن يسارِه، فقال: \"يا ابنَ عباس، إنَّ الشَّربةَ لك، فإن شِئْتَ أن تُؤثِرَ بها خالدًا\". فقلت: ما أنا بمُؤثِرٍ بسُؤرِك عليَّ أحدًا (^٢).\nوقد روَى الحميديُّ هذا الحديث عن سفيان، فخالَف في إسنادِه الخُلقانيَّ، والحميديُّ أثبتُ منه:\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه من هذا الوجه المصنِّف، وإسناده ضعيف، لجهالة حفص بن حمزة: وهو مولى المهديّ، فقد تفرّد بالرواية عنه الحارث بن أيِ أسامة، ولم يوثّقه أحد كما في تحرير التقريب (١٤٢٢)، وباقي رجال إسناده ثقات. إسماعيل بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي، أبو إسحاق القارئ.\n(^٢) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه، وإسناده ضعيف، إسماعيل بن زكريا بن مرَّة الخُلْقاني صدوقٌ يُخطئ قليلًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٤٥)، وقوله في هذا الإسناد \"عن يوسف بن مهران -وهو البصري-\" من أخطائه، على ما خالفه الحُميديّ فقال \"عن عمر بن حرملة\" والحميديُّ أثبت منه كما ذكر المصنِّف، وفي إسناده أيضًا عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وهو ضعيف.","vol":"13","page":288},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم (^١)، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيد بن جُدْعان، عن عمرَ بنِ حَرْملة، عن ابن عباس، قال: دخلتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ- على خالتي مَيْمونة، ومعنا خالدُ بنُ الوليد، فقالت له ميمونة: ألا نُقدِّمُ إليك يا رسولَ اللَّه شيئًا أهْدَتْه لنا أمُّ عُفَيْق (^٣)؟ قال: \"بلى\". فأتَتْه بضِبابٍ مَشْويّةٍ، فلمّا رآها رسولُ اللَّه -ﷺ- تفَل ثلاثَ مرات، ولم يأكلْ منها، وأمَرَنا أن نأكلَ، ثم أُتِيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بإناءٍ فيه لبنٌ، فشرِب وأنا عن يمينِه وخالدٌ عن يسارِه، فقال لي رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الشَّرْبَةُ لك يا غُلام، وإن شِئتَ آثَرْتَ بها خالدًا\". فقلت: ما كنتُ لأُوثرَ بسُؤْر رسول اللَّه -ﷺ- أحدًا. ثم قال: \"مَن أطعمَه اللَّهُ طعامًا، فليقل: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا فيه، وأبدِلْنا بما هو خيرٌ منه، ومَن سَقاه اللَّه لَبنًا، فليقل: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا فيه وزِدْنا منه؛ فإنِّي لا أعلَمُ شيئًا يجزئُ من الطعام والشراب غيرُه\".\n_________\n(^١) قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه الترمذي: هو محمد بن إسماعيل، أبو إسماعيل الترمذي.\n(^٢) في مسنده (٤٨٢)، ومن طريقه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٥٩. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٠ (٨٦٧٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٨ (١٩٠٤) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان، ولجهالة عمر بن حرملة، كما بيّنا سابقًا.\n(^٣) هكذا في الأصل، د ٢، د ٣: \"عتيق\"، وكذا وقع في غوامض الأسماء لابن بشكوال، وإتحاف الخيرة للبوصيري ٤/ ٣٢٨: \"عتيق\"، وصوابه: \"أم حفيد\"، كما في الاستيعاب ٤/ ١٩٢٠، والإصابة ٨/ ١٩١، وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله ابن علان عنه في الفتوحات الربانية ٥/ ٢٣٨: ووقع في رواية ابن عيينة في هذه الطريق أم عفيق بالعين المهملة والفاء ثم القاف مصغرًا، وأصل الحديث في الصحيح بلفظ \"أم حفيد\" أوله حاء مهملة وآخره دال وهو المشهور، وسميت في رواية أخرى في الصحيح \"هزيلة\" بالزاي واللام مصغرًا، وهي أختُ ميمونة وأخت لُبابة الكبرى أمِّ ابن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد، الأربع بنات الحارث، وكانت أم حفيد تزوجت في الأعراب فسكنت البادية، وكانت تزور أختها بالمدينة، وذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت، وكلهن معدودات في الصحابة.","vol":"13","page":289},{"text":"ورواه شعبةُ، عن عمرو بن حرملة، عن ابن عباس مثلَه (^١).\nوقال أبو داود الطَّيالسي (^٢): كذا قال شعبة، وغيرُه يقول: عمرُ بنُ أبي حَرْملة.\nوفي هذا الحديث من الفقه: أن مَن وجَب له شيءٌ من الأشياء لم يُدْفَعْ عنه، ولم يُتسوَّرْ عليه فيه إلا بإذنه، صغيرًا كان أو كبيرًا، إذا كان ممن يجوزُ له إذنُه، وليس هذا مَوضِعَ: \"كَبِّرْ، كَبِّرْ\" (^٣)؛ لأن السِّنَّ إنما يُراعى عندَ استِواء المعاني والحقوق، وكلُّ ذي حقٍّ أولى بحقِّه أبدًا، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آدابِ المجالسة.\nوفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الجُلساء شركاءُ في الهدية، وذلك على وجْهِ الأدب والمُروءَة، والفضْل والأُخوّة، لا على الوُجُوب؛ لإجماعهم على أنّ المُطالبةَ بذلك غيرُ واجبةٍ لأحدٍ، وباللَّه التوفيق. وقد رُويَ عن النبيِّ -ﷺ-: \"جُلساؤكُمْ شركاؤُكُم في الهديّة\" (^٤) بإسنادٍ فيه لين.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٤ (٥٦٩)، وإسناده كسابقه.\n(^٢) في مسنده (٢٨٤٦).\n(^٣) يُشير، إلى قوله -ﷺ- لعبد الرحمن بن سهل الأنصاري في قصّة مقتل أخيه عبد اللَّه في خيبر، وكان أحدث القوم سنًّا، فقال له -ﷺ-: \"كبِّرْ كبِّرْ\" يريد: السِّنَّ، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٢ (٢٥٧٤) عن يحيى بن مسعود عن بُشَير بن يسار، وهو الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\nوأخرجه أيضا ٢/ ٤٥١ (٢٥٧٣) عن أبي ليلى بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، وفيه أنه -ﷺ- قال ذلك لمُحيِّصة بن مسعود الأنصاري، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى مع تمام تخريجه والكلام عليه.\n(^٤) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لابن شهاب الزُّهري عن أنس.","vol":"13","page":290},{"text":"حديثٌ سابعٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بن دينار، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، أنه قال: دخلتُ مسجدَ دمشق، فإذا فتًى شابٌّ برّاقُ الثَّنايا (^٢)، وإذا الناسُ معه؛ إذا اختلَفوا في شيء أسنَدوه إليه، وصَدَروا عن قوله، فسألتُ عنه، فقيل: هذا معاذُ بنُ جَبَل. فلما كان الغدُ هجَّرْتُ، فوجدْتُه قد سبَقَني بالتَّهجير، ووجَدْتُه يُصَلِّي. قال: فانتَظَرْتُه حتى قضَى صلاتَه، ثم جئتُ من قِبَلِ وجْهِه، فسلَّمْتُ عليه، ثم قلت له: واللَّه إني لأحبُّك في اللَّه. فقال: آللَّه؟ قال: فقلت: آللَّه. فقال: آللَّه؟ فقلت: آللَّه. قال: فأخذ بحُبْوةِ ردائي، فجَبَذَني إليه، وقال: أبْشِرْ، فإنّي سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"قال اللَّهُ ﵎: وَجَبَتْ مَحبَّتي للمتحابِّين فيَّ، وللمُتجالِسين فيَّ، والمتباذِلين فيَّ، والمتزاوِرين فيَّ\".\nقد مضَى القولُ والآثارْ في المتحابِّين في اللَّه في باب أبي طُوالة (^٣)، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحديث: لقاءُ أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ (^٤) لمعاذِ بن جبل وسَماعُه منه، وهو إسنادٌ صحيح، ولكنَّ لقاء أبي إدريسَ هذا لمعاذِ بنِ جَبَل مُختَلَفٌ فيه، فطائفةٌ تَنفِيه (^٥)، وطائفةٌ لا تُنْكِره، من أجل هذا الحديث وغيرِه.\nومَن نفاه احتجَّ بما رواه معمرٌ (^٦) وابنُ عُيَينة (^٧)، عن الزهريِّ، قال: سمعتُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٤ (٢٧٤٤).\n(^٢) في الأصل: \"الثياب\"، خطأ بيّن.\n(^٣) واسمه عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني له.\n(^٤) واسمه عائذ بن عبد اللَّه بن عمرو.\n(^٥) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦/ ١٥٩، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ١٤/ ٩١.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق ١١/ ٣٦٣ (٢٠٧٥٠) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٨ بإثر (٣٨٩٥)، والآجُرّي في الشريعة (٩١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٦٠، وابن بطّة في الإبانة الكبرى (١٤٣)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١١٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ١٥٥ - ١٥٦ من طريق عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.\n(^٧) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٨٣ (٣٧٥)، وفي التاريخ الأوسط (٢٥١)، والفسوي في =","vol":"13","page":291},{"text":"أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ يقول: أدركتُ عُبادةُ بنَ الصامت وفلانًا وفلانًا، وفاتَني معاذُ بنُ جَبَل، فحدَّثني أصحابُ مُعاذٍ عن معاذ، وذكر الحديث.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ قال: أدركتُ عُبادةَ بنَ الصامتِ ووَعَيتُ عنه وأدرَكتُ أبا الدَّرداء ووَعَيتُ عنه، وأدرَكْتُ شَدّادَ بنَ أوسٍ ووَعَيتُ عنه، وفاتَني معاذُ بنُ جَبَل (^١).\nولهذا الخبر عن الزُّهريِّ زعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ خطأٌ، فقال قوم: وَهِمَ فيه مالكٌ، وأسقَط من إسنادِه أبا مسلم الخَولانيَّ (^٢). وزعَموا أن أبا إدريسَ رواه عن أبي مُسلم، عن معاذ (^٣).\nوقال آخرون: وَهِمَ فيه أبو حازم، وغلِط في قوله: عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ أنه لقي مُعاذَ بن جَبَل (^٤).\nقال أبو عُمر: هذا كلُّه تخرُّصٌ وتظَنُّنٌ لا يُغني من الحقِّ شيئًا، وقد رواه غيرَ مالكٍ جماعةٌ عن أبي حازم، كما رواه مالكٌ سواء. ورُوِي أيضًا عن أبي إدريسَ\n_________\n= المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٢٠ و٢/ ٧١٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٨ بإثر (٣٨٩٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٩٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ١٥٥ - ١٥٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^١) أخرجه الباجي في التعديل والجرح ٣/ ١٠٤١ (١٢١٢) عن أبي بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.\n(^٢) واسمُه: عبد اللَّه بن ثُوَب.\n(^٣) وممّن نفى سماعه من معاذ بن جبل ﵁، أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين والدارقطني. ينظر: تاريخ الدوري ٤/ ٤٢٥ (٥١٠٠)، والمراسيل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني ٦/ ٧١ (٩٨٦)، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦/ ١٤٨ - ١٥٨، وتهذيب الكمال للمزي ١٤/ ٩٠ - ٩١، وجامع التحصيل للعلائي (٣٢٨).\n(^٤) ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٥/ ٩٢ - ٩٤ (١٨٣٠)، والعلل للدارقطني ٦/ ٦٩ - ٧١ (٩٨٦).","vol":"13","page":292},{"text":"من وُجوهٍ شتّى غير طريق أبي حازم أنه لقي مُعاذُ بن جَبَل وسمع منه، فلا شيءَ في هذا على مالكٍ ولا على أبي حازم عندَ أهل العلم بالحديث والاتِّساع في علمه، وإذا صحَّ عن أبي إدريسَ أنه لقيَ مُعاذُ بنَ جبل، فيَحتملُ ما حكاه ابنُ شهاب عنه من قوله: \"فاتَني معاذٌ\"، يريدُ فَوتَ لُزوم وطُول مُجالسة، أو: فاتَني في حديث كذا، أو معنى كذا، واللَّه أعلم (^١). وعلى هذا يتَّسقُ تخريجُ الأخبار عنه في هذا الباب، واللَّه أعلم.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى وأحمدُ بنُ فتح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابرٍ القَطّان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم (^٢)، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثنا أبو حازم، عن أبي إدريسَ الخَولانيِّ، فذكَر هذا الحديثَ حرفًا بحرف، كما ذكَرناه من \"الموطأ\"، إلا أنه لم يقل: شابٌّ. وإنما قال: فتًى برّاقُ الثّنايا. ثم ساق الحديثَ إلى آخره، وقال: فأخَذ بحُبْوَتي (^٣). ولم يقل: بحُبْوةِ رِدائي.\n_________\n(^١) أو يكون مرادُه: فاتَني أن أعِيَ، كما ذكر الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار في سياق ردِّه على من زعم عدم سماع أبي إدريس الخولاني عن معاذ، فقال بعد أن أخرج قول الزُّهري السالف بإسناده من طريق ابن عيينة ومعمر: \"فكان مَنْ توهَّم مَن حكَينا عنه ما حكينا مِنْ دفْعِه لقاءَ أبي إدريسَ معاذًا بما في هذا الحديث: لا يُوجبُ ما توهَّم من ذلك؛ لأنّ هذا الحديثَ إخبارُ أبي إدريس بلقائه عُبادةَ ووَعْيَه عنه، ولقائه شدّادَ بنَ أوْس ووَعْيه عنه، ثم قال: وفاتَني معاذٌ. فاحتُمِل أن يكون المرادَ بقوله: فاتَني؛ أي: فاتَني أن أعي كما وعَيتُ عن اللَّذين ذكرَهُما قبلَه، لا أنّه لم يلْقَه، وكيف يجوز أن يُظنَّ ذلك به مع عدْلِه ﵀ في نفسه، ومع ضبطه في روايته، ومع جلالة مَن حدَّث بذلك عنه، وهم: أبو حازم بن دينار، وعطاء بن عبد اللَّه الخُراسانيّ، ويونس بن ميسرة بن حلْبَس، والوليد بن عبد الرحمن؛ وهؤلاء جميعًا أئمّةٌ مقبولةٌ روايتُهم، غيرُ مدفوعينَ عن العدْل فيها، والضبط لها، والثّبتِ فيها، وإنه لَيَجبُ علينا أن نحمِلَ روايةَ مَنْ هذه سبيلُه على ما ينفي عنها التضادَّ ما وجدْنا إلى ذلك سبيلًا\".\n(^٢) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجُمَحي، أبو محمد المصري، يُنسب إلى جدِّه، وهو ثقة ثبتٌ فقيهٌ.\n(^٣) والحُبْوة: الثّوب الذي يُجتَبى به، وجمعُها: حُبًى. (تهذيب اللغة للأزهري ٥/ ١٧١).","vol":"13","page":293},{"text":"قال ابنُ أبي مريم: وأخبرني ابنُ أبي حازم، عن أبيه، عن أبي إدريسَ بنحوه. فهذا ابنُ أبي حازم قد رواه عن أبي حازم كما رواه مالكٌ، وحسبُك برواية مالكٍ مع حفظِه وإتقانِه وثقتِه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن يعلَى بن عطاء، عن الوليدِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي إدريس، قال: كنتُ في حلقةٍ فيها عشرون من أصحاب النبيِّ -ﷺ- فيهم رجلٌ أدْعَجُ العينَيْن (^١)، أغرُّ الثَّنايا (^٢)، حديثُ السنِّ، فإذا اختلَفوا في شيء، فقال قولًا انتهَوا إلى قوله، فإذا به معاذُ بنُ جَبَل (^٣).\nففي هذا الحديث لقاءُ أبي إدريسَ لمعاذِ بنِ جبل وسماعُه منه من غير رواية أبي حازم، وهذا أيضًا إسنادٌ صحيحٌ ثابت.\nووجَدْتُ في أصل سماع أبي ﵀ بخطِّه، أن محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم بنِ هلالٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْناقيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ بَهْرام، عن شهرِ بنِ\n_________\n(^١) قوله: \"أدعَجُ العينين\": الدَّعَجُ: السّوادُ في العين وغيرها. يريد: أن سوادَ عينيه كان شديدًا. اللسان مادة (دعج).\n(^٢) وقوله: \"أغرُّ الثنايا\" الأغرُّ: الأبيض من كل شيء، والثنايا: الأضراس الأربع التي في مقدَم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل. يريد: أنه شديد بياض الأسنان. ينظر: المحكم لابن سيده ١٠/ ١٨٩، واللسان مادة (غرر).\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٧٢) عن شعبة بن الحجّاج، به، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٧ (٣٨٩٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٤٣٤.\nوأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٩٩٣) من طريق سعيد بن عامر الضُّبعي، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح. عمرو بن مرزوق: هو الباهلي، أبو عثمان البصري، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجُرشيّ الحمصيّ.","vol":"13","page":294},{"text":"حَوْشَب، قال حدَّثني عائذُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنه سمِع معاذَ بنَ جبل يقول: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنَّ الذين يَتحابّونَ لجلالِ اللَّه في ظلِّ عَرْشِه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه\" (^١).\nوعائذُ اللَّه هذا: هو أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، لا خلافَ بين أحدٍ من العلماء بهذا الشأن في ذلك.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ مَعْروف، قال: أخبرنا ضَمْرةُ، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، قال: دخلتُ مسجدَ حمصَ فإذا فيه ثلاثون رجلًا أو نحوُ ذلك في حلقةٍ من أصحاب النبيِّ -ﷺ-، كلُّهم يُحدِّثُ عن النبيِّ -ﷺ-، وإذا فيهم رجلٌ وَضيءُ الوجه، أكحلُ العينَين، برّاقُ الثَّنايا، وإذا هم يُسنِدون حديثَهم إليه، فإذا هو معاذُ بنُ جبل (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (٧١٥) عن عبد الحميد بن بهرام، به، ومن طريقه أبو طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسي في جزئه (٣٤).\nوأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٣٢٤، والبزار في مسنده ٧/ ١١٦ (٢٦٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٧٨ (١٤٤) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل شهر بن حوشب فهو ضعيف يُعتبر به عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٢٨٣٠)، وقد تُوبع، فصح الحديث وباقي رجال إسناده ثقات. أسد بن موسى: هو ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، أسد السُّنة، ثقة كما في تحرير التقريب (٣٩٩)، ونصر بن مرزوق: هو أبو الفتح المصري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٧٢ (٢١٦٧) وقال: \"كتبنا عنه، وهو صدوق\".\n(^٢) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٢٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٥ (٣٨٩٣) و(٣٨٩٤)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٥٨ (١٢٣٥) و٣/ ٢٧٨ (١٣٨٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٧٩ (١٤٦ - ١٤٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٧٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٠٦ من طرق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، به. وهذا إسناد ضعيف، لأجل ابن عطاء: وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، فهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (٤٥٠٢)، وباقي رجاله ثقات. هارون بن معروف: هو المروزي، أبو عليّ الخزّاز، وضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد اللَّه الدمشقي، وهو وعطاء الخراساني ثقتان كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٢٩٨٨) و(٤٦٠٠).","vol":"13","page":295},{"text":"فهذا عطاءٌ الخُراسانيُّ، وشهرُ بنُ حَوْشب، والوليدُ بنُ عبدِ الرحمن الجُرشيُّ، يقولون عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، ما قال أبو حازم عنه من لقائه مُعاذَ بنَ جَبَل وسماعِه منه، وغيرُ نكير لقاءُ أبي إدريسَ لمعاذٍ؛ لأن أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ وُلِد عامَ حُنَين، وولِي قضاءَ دمشقَ والشام بعدَ فَضالةَ بن عُبَيْد، لم يكنْ بينَهما واسطةٌ، وفَضالةُ من الصّحابة، وليَ القضاءَ بعدَ أبي الدَّرداء، واسمُ أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ عائذُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، لا يَختلِفون في ذلك، وقد ذكَرْناه في هذا الكتاب في باب ابنِ شهابٍ لروايتِه عنه حديثَ الاستِجْمار بالأحْجار، وحديثَ النهي عن أكل ذي الناب من السِّباع (^١).\nذكر أبو حاتم محمدُ بنُ إدريسَ الحَنْظليُّ، قال: حدَّثنا أبو اليمان الحكمُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا (^٢) إسماعيلُ بنُ عياش، عن الوليد بن أبي السائب، عن مكحول: أنه كان إذا ذكَر أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ قال: ما رأيتُ مثلَه. وكان مولدُه يومَ حُنَين (^٣).\nوسُئِل الوليدُ بنُ مسلم: هل لقيَ أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ معاذَ بنَ جبل؟ فقال: نَظُنُّ أن أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ لقي مُعاذًا وأبا عُبيدةَ بنَ الجَرّاح وهو ابنُ عشرِ سنين. ثم قال: قال سعيدُ بنُ عبد العزيز: وُلِد أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ أيام غزوةِ حُنَين. قال الوليدُ: ولقي أبو إدريسَ أبا ثعلبةَ، وأبا الدَّرْداء، وشدَّادَ بنَ أوس، وعُبادةَ بنَ الصامت، وغيرَهم (^٤).\n_________\n(^١) وهو في الموطأ ١/ ٦٤٠ (١٤٣٣). وقد سلف تخريجه والكلام عليه في الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني.\n(^٢) هذه اللفظة سقطت من م.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ١٦١ من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، به.\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ١٦٠ من طريق محمد بن أسد الخُشني قال: سألت الوليد -يعني ابن سلم-: هل لقِيَ أبو إدريس الخولاني معاذ بن جبل؟ فذكره، وليس عنده في آخره قوله: \"وغيرهم\".","vol":"13","page":296},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: سمِعتُ يحيى بنَ معين يقول: بلَغَني أن أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ وُلد عام حُنَين (^٢).\nوأما معاذُ بنُ جبل فتُوفِّي في طاعون عَمواس بالشام سنةَ ثمان عشرةَ في خلافةِ عُمرَ، وهو ابنُ ثلاث أو أربع وثلاثين سنة، لا يَختلِفون في ذلك. وقد ذكَرْناه في كتابنا في \"الصحابة\" (^٣)، ونسَبْناه، وذكَرْنا أشياءَ من أخبارِه هناك، والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ العَبْديُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المُبارَك، عن يونسَ بنِ يزيد، عن الزهريِّ، عن عبد الرحمن بن كَعْب، قال: كان مُعاذُ بنُ جَبَل شابًّا حليمًا، من أفضل شبابِ قومِه (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعين، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمَرٌ، عن الزهريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ اللَّه بن كعبِ بنِ مالك، عن أبيه، قال: كان معاذُ بنُ جبل رجلًا سَمْحًا، شابًّا جميلًا، من أفضل شبابِ قومِه.\n_________\n(^١) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٢) ذكره الباجي في التعديل والتجريح ٣/ ١٠٤١ (١٢١٢) عن أبي بكر أحمد بن زهير، به. والخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٤٤٨ عن يحيى بن معين، وزاد: \"فقلت: مَن أخبرك؟ قال: من حديث الشاميِّين مُبينٌ، وكان ثقةً، وقد روى عنه الزُّهريّ\".\n(^٣) الاستيعاب ٣/ ١٤٠٢ (٢٤١٦).\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٤٢٨ من طريق ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٤٨ بإثر (١١٥٩٢) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به.\n(^٥) في الجزء الثاني من حديثه (الفوائد) (٧٥)، وهو في المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٢٦٧ (١٥١٧٧)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤١٧ (١٨٣٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٣١، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٧٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٨ (١١٥٩٢).","vol":"13","page":297},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: أخبرنا المدائنيُّ (^١)، قال: معاذُ بنُ جبل أبو عبد الرحمن كان أجمل الرجال، لم يُولَدْ له قطُّ، طُوالٌ، حَسَنُ الشعَر، عظيمُ العينين، أبيضُ، جَعْدٌ، قَطَطٌ (^٢).\nوقد رُوِيَ هذا الحديث عن معاذِ بنِ جبل من طرقٍ شتّى، من غير روايةِ أبي إدريسَ بمعنى حديث أبي إدريسَ ومختصرَ المعنى أيضًا.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبَيدة، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بنُ أبي سليمان، عن أبي بحريّة، قال: قدِمْتُ الشام، فدخَلْتُ المسجد، فإذا أنا بنفرٍ جُلوس في المسجد شُيوخ، فيهم شابٌّ يحدِّثُهم قد أنصَتوا له، فقلت: ألا تسألون مَن هؤلاء؟ قال (^٣): هؤلاء أصحابُ رسول اللَّه -ﷺ-. قلت: مَن الرجلُ الشابُّ الذي يُحدِّثُهم؟ قال (^٤): هذا معاذُ بنُ جَبَل. قال: فرُحْتُ إلى الصلاة، فإذا هو قد هجَّر، فقضَى صلاتَه، ثم جلَس، فجلَسْتُ إليه،\n_________\n(^١) هو علي بن محمد.\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٣٩٤ من طريق أبي بكر أحمد بن زهير، به. كذا ذُكر هنا: \"لم يُولد له قطُّ\"، ولكن أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٨٨ من طريق أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد اللَّه بن رافع المخزومي المدني في قصة طاعون عمواس وقد اشتدَّ به الوجع، وفيه دعاؤه: \"اللهمَّ أدِّ آلَ معاذٍ نصيبهم الأدنى من هذه الرَّحمة، فطُعِنَ ابناه، فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا، الحقُّ من ربكم فلا تكونَنَّ من الممترين، فقال: وأنا ستجدانِّي إن شاء اللَّه من الصابرين.\nوذكر ابن سعد أيضًا في طبقاته ٣/ ٥٨٣ أنه كان له ابنان، فقال: \"أحدُهما عبدُ الرحمن، ولم يُسَمَّ لنا الآخر، ولم تُسَمَّ لنا أمُّهما، ويُكنى أبا عبد الرحمن\".\nوقال المصنِّف نفسُه في الاستيعاب ٢/ ١٤٠٣: \"قد قيل: إنه وُلد له ولدٌ سُمِّي عبد الرحمن، وإنه قاتل معه يوم اليرموك، وبه كان يُكنى، ولم يختلفوا أنه كان يُكنى أبا عبد الرحمن\".\n(^٣) في م: \"قالوا\"، والمثبت من النسخ المعتمدة.\n(^٤) كذلك.","vol":"13","page":298},{"text":"فقلت: واللَّه إني لأحبُّك. فأخَذ بحُبوتي ثم جبَذني، فقال: آللَّه؟ مرتين أو ما شاء اللَّه. قال: قلت: نعم. قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"قال اللَّه ﷿: وَجَبَتْ مَحَبَّتي، أو رَحْمَتي، للذين يتَحابُّون فيَّ، ويتباذلُون فيَّ، ويتَجالسون فيَّ، ويتجاوَرون فيَّ\" (^١).\nفهذا أبو بَحريّة السَّكونيُّ قد روَى عن معاذ نحو حديثِ أبي إدريسَ سواءً في المعنى، وليس في حديثِه هذا ذكرُ مسجدِ دمشقَ ولا مسجدِ حِمْص.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: أخبرني مالكٌ، عن أبي حازم بنِ دينار، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، قال: دخلتُ مسجدَ دمشقَ فإذا أنا بفتًى برّاقِ الثَّنايا، وإذا الناسُ حولَه. فذكَر الحديثَ كما في \"الموطأ\" سواءً، إلا أنه قال في آخره: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"قال اللَّهُ ﵎: وجَبَتْ مَحبَّتي للمُتحابِّين فيَّ، والمتجالسين فيَّ، والمتجاوِرين فيَّ، والمتباذِلين فيَّ\" (^٢).\nوقد روَى أبو مسلم الخَوْلانيُّ عن معاذِ بنِ جبل مثلَ ما روَى عنه في هذا الحديث أبو إدريسَ وأبو بَحْرِيّة، إلا أن حديثَه مختصَرُ المعنى عن معاذٍ، وقال: في مسجدِ حمصَ. وألفاظُ هذا الحديث رواها أبو مسلم عن عُبادةَ، وجائزٌ أن يكونَ عُبادةُ ومُعاذٌ وغيرُهما أيضًا سمِعا ذلك من رسولِ رسول اللَّه -ﷺ-. هذا ممكنٌ غيرُ ممتَنع، على أن أبا مسلم الخَوْلانيَّ، وإن كان فاضلًا، فإنهم يُضَعِّفون نقلَه، وليس ممن يُقاسُ بأبي إدريسَ الخَولانيِّ في فهمِه وعلمِه.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٩٢ (١٧٨) من طريق موسى بن عُبيدة الرَّبَذيّ، به، وهو ضعيف كما في التقريب (٦٩٨٩)، عبد اللَّه بن أبي سليمان: هو القرشي، أبو أيوب الأموي، مولى عثمان بن عفان، وأبو بحريّة: هو عبد اللَّه بن قيس الكندي السّكوني.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٥٩ (٢٢٠٣٠) عن روح بن عبادة، به. ورجاله إسناده ثقات.","vol":"13","page":299},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ. وأخبرنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: أخبرنا وَهْبُ بنُ مَسرَّةَ، قالا: أخبرنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا وكيعٌ، عن جعفرِ بنِ بُرْقان، عن حبيبِ بنِ أبي مرزوق، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن أبي مسلم الخَولانيِّ، قال: أتيتُ مسجدَ أهل حِمْصَ فإذا فيه حَلْقةٌ فيها كُهولٌ من أصحاب رسولِ اللَّه -ﷺ-، وإذا شابٌّ منهم أكْحَلُ العينَيْن، بَرّاقُ الثَّنايا، كلما اختلَفوا في شيء ردُّوه إلى الفتى، فتّى شابّ. قال: فقلتُ لجليس لي: مَن هذا؟ قال: هذا معاذُ بنُ جَبَل. قال: فجئتُ من العَشيِّ، فلم يَحضُرْ. قال: فغدَوْتُ من الغدِ فلم يجِئْ، فرُحْتُ فإذا أنا بالشابِّ يُصلِّي إلى سارية. قال: فركَعْتُ، ثم تحوَّلْتُ إليه. قال: فسلَّم، فدنَوْتُ منه، فقلت: إنّي لأحبُّك في اللَّه. قال: فمدَّني إليه. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: إنّي لأحبُّك في اللَّه. قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"المتَحابُّون في اللَّه على منابرَ من نورٍ في ظلِّ العرش، يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه\".\nقال (^٣): وحدَّثنا وكيع، عن جعفرِ بنِ بُرْقان، عن حبيبِ بنِ أبي مَرزوق،\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور. وابن وضّاح شيخ وهب بن مسرّة: هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٣٥٢٣٥)، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤١٦ (١٨٢٧)، وروايتهما مختصرة. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٤٤ (٢٠٢٤) من طريق ابن أبي شيبة، به، مختصرًا. وأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٨٣ (٢٢٠٦٤) عن وكيع بن الجرّاح، به، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجة (١٦٧)، والمزّي في تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٩٢، ٢٩٣.\nوهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٨٩ - ٥٩٠ و٧/ ٣٨٨، والترمذي (٢٣٩٠)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (١١٠٨)، والشاشي في مسنده (١٢٣٦) و(١٢٣٧) و(١٣٨٥)، وأبي نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٣٠ و٢/ ١٣١، وفي معرفة الصحابة ٥/ ٢٤٣٤ من طرق عن جعفر بن برقان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) يعني: ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٥٢٣٥)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٨٧ (١٦٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤ (٢٢٠٦٤) عن وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات، وينظر ما قبله.","vol":"13","page":300},{"text":"عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن أبي مسلم الخَولانيِّ، قال: خرجتُ فلقِيتُ عُبادةَ بنَ الصامت، فذكَرْتُ له حديثَ معاذ، فقال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يحكي عن ربِّه ﷿ قال: \"حَقَّتْ مَحبَّتي على المتحابِّين فيَّ، وحَقَّتْ مَحبَّتي على المتَزاوِرينَ فيَّ، وحَقَّتْ مَحبَّتي على المتَباذِلين فيَّ، والمتحابُّونَ في اللَّه، على مَنابر من نور في ظلِّ العَرْش يومَ لا ظِلَّ إلّا ظلُّه\".\nفهذا أبو مسلم الخَوْلانيُّ يَروي عن معاذٍ وعُبادةَ جميعًا هذا الحديث، إن كان واحدًا. والحديثان جميعًا عن عُبادةَ كما ترى، وأبو مسلم الخَوْلانيُّ اسمُه عبدُ اللَّه بنُ ثُوَبَ، لا يختلفُ في ذلك أهلُ العلم بالنقل والسِّيَر، وكان فاضلًا عابدًا جليلًا، من كبارِ التابعين وخيارِهم وجِلَّتِهم، له كراماتٌ كثيرةٌ، وأخبارٌ عجيبةٌ مشهورةٌ، ذكَرها ابنُ أبي خَيْثَمة (^١) وسعيدُ بنُ أسَدٍ (^٢) وغيرُهما، وكان أبو مسلم الخَوْلانيُّ مسلمًا على عهدِ رسول اللَّه -ﷺ-، وقدِم المدينةَ حينَ استُخْلِف أبو بكرٍ الصديق، وقد أجرَيْنا ذكرَه في كتاب \"الصّحابة\" (^٣) على شرطِنا. وقد روَى عنه أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ حديثًا نَذكُرُه في آخر هذا الباب إن شاء اللَّه.\nقال أحمدُ بنُ زُهَير: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: أبو مسلم الخَوْلانيُّ اسمُه عبدُ اللَّه بنُ ثُوَبَ، سمعتُه من أبي المغيرة (^٤).\nقال أحمدُ بنُ زُهَير: وسألتُ يحيى بنَ مَعين عن أبي مسلم الخَوْلانيِّ، فقال: اسمُه عبدُ اللَّه بنُ ثُوَبَ، شاميٌّ ثقة (^٥).\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٨٧٠، وليس في المطبوع منه إلا خبرٌ واحد عنه (٣٦٧٢).\n(^٢) هو سعيد بن أسد بن موسى الأموي، له كتاب فضائل التابعين وأخلاق الصالحين، ذكره الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، ص ٩٢ (٢٧٦) وقال: \"هو في مجلد\".\n(^٣) الاستيعاب ٢/ ٨٧٧ (١٤٧٩)، وفي الكنى ٤/ ١٧٥٧ (٣١٧٥).\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٧/ ١٩٢ من طريق أبي بكر زهير بن حرب.\n(^٥) المصدر السابق ٢٧/ ١٩٣ من الطريق نفسه، به.","vol":"13","page":301},{"text":"قال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن أبي إدريس الخَوْلانيِّ في هذا الحديث مثل رواية أبي مسلم الخَوْلانيِّ سواءً، عن مُعاذٍ وعن عُبادة، فأما حديثُه عن مُعاذٍ فنحو حديثِ أبي مسلم عنه، فقد ذكَرْناه من رواية أسدٍ (^١)، عن عبدِ الحميد بن بَهرامَ، عن شهرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي إدريسَ عائذِ اللَّه بن عبد اللَّه، عن معاذ.\nوأما حديثُ أبي إدريس، عن عُبادة، فمثل حديث أبي مُسلم أيضًا، فذكَره ابنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، عن شعبة، عن يَعلى بن عطاء، عن الوليدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي إدريس، قال: حدَّثْتُ عُبادةَ بنَ الصامت فقال: لا أُحَدِّثُ إلا بما سمِعتُ على لسان رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"حَقَّتْ مَحبَّتي للمُتحابِّين فيَّ، وحَقَّتْ مَحبَّتي للمُتزاورين فيَّ، أو المتواصِلين\" (^٢). شكَّ شعبةُ في \"المتواصِلين والمتزاوِرين\".\nوقد يمكن أن يكونَ أبو إدريسَ وأبو مسلم الخَوْلانيّان عرض لكلِّ واحدٍ منهما ما رُوِيَ في هذا الباب عنهما مع معاذٍ وعُبادةَ، واللَّه أعلمُ بالصحيح في ذلك، ولا يُقطَعُ على أخبارِ الآحاد.\nوأما إسنادُ مالكٍ عن أبي حازم فصحيح، وليس في شيء من الأسانيد عن أبي إدريسَ، ولا عن أبي مسلم مثلُه، ولا ما يَلْحَقُ به، وحديثُ أبي مسلم الخَولانيِّ إنما يَدورُ على حبيب بن أبي مرزوق، وليس ممن يُعارَضُ بمثلِه حديثُ مالكٍ عن أبي حازم، وكذلك حديثُ يَعلَى بن عطاءٍ عن الوليدِ أيضًا، ليس بحُجّةٍ على حديِث مالكٍ عن أبي حازم. وقد روَى أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، عن أبي مسلم الخَوْلانيِّ، عن عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجَعيِّ، عن النبيِّ -ﷺ- حديثَ \"تُبايِعُوني\". بتمامه. وهو يدخُلُ في رواية النَّظير عن النَّظير:\n_________\n(^١) وهو ابن موسى الأمويّ، وقد سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (٢٢٠٠٢)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٦٩ - ١٧٠، والضياء في المختارة ٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧ (٣٧١) ثلاثتهم عن محمد بن جعفر غُندر، به. ورجال إسناده ثقات. الوليد بن عبد الرحمن: هو الجُرَشيّ.","vol":"13","page":302},{"text":"حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح (^١)، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ عبد اللَّه بن الخَضِر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صالح الدمشقيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن سعيدِ بن عبد العزيز، عن ربيعةَ بنِ يزيدَ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي مسلم الخَوْلانيِّ، قال: حدَّثني الحبيبُ الأمين، أما هو إليَّ فحبيبٌ، وأما هو عندي فأمينٌ؛ عوفُ بنُ مالكٍ الأشْجَعيُّ، قال: كنّا عندَ النبيِّ -ﷺ- تسعةً أو ثمانية، فقال: \"ألا تُبايِعُونَ رسولَ اللَّه؟ \". فبسَطْنا أيدينا فبايَعناه، ثم قال قائل: يا رسولَ اللَّه، عَلامَ نُبايِعُك؟ قال: \"على أن تَعبُدُوا اللَّه ولا تشرِكوا به شيئًا، وتُصَلُّوا الصلوات الخمس، وتَسْمَعوا وتُطِيعُوا -وأسَرَّ كلمةً- ولا تسألوا الناسَ شيئًا\". فلقد كان بعضُ أولئك النفر يَسقُطُ سَوْطُ أحدِهم فلا يَسألُ أحدًا يَناوِلُه إياه (^٢).\nوهذا حديثٌ مشهورٌ ليس من هذا الباب، ولكني ذكَرْتُه لرواية أبي إدريسَ له، مع جلالتِه، عن أبي مسلم، فإن من الناس مَن جعل أبا مسلم الخَولانيَّ مجهولًا، وهذا جهلٌ بهذا الشأن، وحسبُك برواية أبي إدريس، وهو من أجَلِّ تابعي الشاميِّين عنه.\nوأما حديثُه في هذا الباب، فمعروفٌ عن معاذٍ وعن عبادةَ أيضًا، وهو عن معاذٍ أشهر، وكلاهما محفوظ.\n_________\n(^١) هو أحمد بن فتح اللَّه التاجر السّفّار، المعروف بابن الرّسّان.\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٦٤٢)، وابن ماجة (٢٨٦٧) عن هشام بن عمار الدمشقي، به. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ١١٠ (٢٣٢٦) من طريق هشام بن عمّار، به.\nوهو عند مسلم (١٠٤٣) (١٠٨) من طريق سعيد بن عبد العزيز، به. وسلف بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه من طريق أبي داود أثناء شرح الحديث الرابع والثلاثين لأبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.","vol":"13","page":303},{"text":"وحدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ بنُ مُسَرهَد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن الجُرَيريِّ، عن رجل، قال: قلت لمعاذ بن جَبَل: إني أُحِبُّك في اللَّه، أو أُحِبُّك للَّه. فقال لي: انظُرْ ما تقول. قالها ثلاث مرات، ثم قال: إنّي سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنَّ اللَّه يُحِبُّ الذين يتحابُّون في اللَّه، ويُحبُّ الذين يَتقاعَدُون فيه، ويُحبُّ الذين يتَباذَلون فيه، ويحبُّ الذين يَتزاوَرون فيه، ويحبُّ الذين يتجاوَرُون فيه\" (^١).\nقال أبو عُمر: قوله: \"بَرّاقُ الثَّنايا\" أي: أبيضُ الثَّنايا. وقد مضَى في باب أبي طُوالة (^٢) في المُتحابِّين في اللَّه ما فيه كفايةٌ، والحمدُ للَّه.\nولقد أحسن أبو العتاهية ﵀ في قوله (^٣):\nمَن لم يكنْ في اللَّه يَمْنَحُك الهَوَى ... مزَجَ الهَوَى بمَلالةٍ وثِقالِ\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٤٨٤ (٨٩٩٥) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن معاذ بن جبل، وباقي رجال إسناده ثقات. الجُريري: هو سعيد بن إياس، ثقة وقد اختلط قبل موته، وسماع حمّاد بن زيد منه قبل اختلاطه.\n(^٢) واسمه عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة، وقد سلف ما أشار إليه المصنف في الحديث الثاني له.\n(^٣) في ديوانه، ص ٢٨٨.","vol":"13","page":304},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الغَرَر.\nهكذا هذا الحديث في \"الموطأ\" بهذا الإسناد مرسَلٌ، لم تختلف الرُّواةُ عن مالكٍ فيه فيما عَلِمْتُ (^٢). وقد روَى فيه أبو حُذافة عن مالكٍ إسنادًا منكَرًا، عن نافع، عن ابن عمر:\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ المُطرِّزُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ هارون الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذافة (^٣)، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الغَرَر.\nقال أبو عُمر: هذا مُنكَر الإسناد لا يَصِحُّ، والصحيح فيه عن مالك، ما في \"الموطأ\" عن أبي حازم، عن سعيدٍ مُرسلًا، وهو حديثٌ يتَّصلُ ويستندُ من حديث أبي هريرة بنقل الثِّقات الأثبات.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيدَ الثَّغريُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا شعبة، عن سَيّار (^٤)، عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة، أن النبيَّ -ﷺ- نهى عن بيع الغَرَر.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ١٩٤ (١٩٤١).\n(^٢) فقد رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٥٠١)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٧٥)، وسويد بن سعيد (٢٢٥). ورواه عبد اللَّه بن وهب المصري كما في السُّنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٣٨ (١١١٦٢).\n(^٣) وهو أحمد بن إسماعيل، أبو حذافة السّهميُّ المدينيّ، وهو ضعيف، ضعَّفه ابن قانع والدارقطني في رواية، وتركه أبو أحمد الحاكم، وكذّبه أبو الفضل بن سهل، وذكر ابن عديّ في الكامل ١/ ٣ أنه حدّث عن مالك بالموطأ، وحدّث عنه وعن غيره بالبواطيل. ينظر: تحرير التقريب (٩).\n(^٤) سيّار: هو أبو الحكم العَنَزيّ، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.","vol":"13","page":305},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن يونُس (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن يونسَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلِ بنِ سعد، عن النبيِّ -ﷺ-، مثلَه (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا خطأٌ، ولم يَروِ هذا الحديثَ أبو حازم، عن سهل بن سَعْد (^٣)، وإنما رواه عن سعيدِ بنِ المسيِّب كما قال مالك، وليس ابنُ أبي حازم في الحديث (^٤) ممن يُحتَجُّ به فيما خالفَه غيرُه، وهو عندَهم ليِّنُ الحديث ليس بحافظ، وهذا الحديثُ محفوظٌ من حديث أبي هريرة، ومعلومٌ أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب من كبارِ رواة أبي هريرة.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٥)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٦): حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ إدريسَ،\n_________\n(^١) قوله: \"بن يونس\" سقطت هذه اللفظة من الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وهو إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب المعروف بالمنجنيقي نزيل مصر. تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٢.\n(^٢) أخرجه ابن جُميع الصيداوي في معجم الشيوخ، ص ٢٥٣، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٦٤، وفي تذكرة الحفّاظ ١/ ١٩٧ من طريق الحسين بن إسماعيل القاضي عن عبد الرحمن بن يونس بن محمد السّراج، به.\nوهو عند الطبراني في الأوسط ٥/ ٣٤٨ (٥٥١٥) من طريق إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي عن عبد العزيز بن أبي حازم، به. وقال: \"لا يُروى هذا الحديث عن سهل بن سعد إلّا بهذا الإسناد، تفرّد به إسماعيل بن أبي الحكم\" قلنا: وإسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٦٥ وقال: \"روى عن عمران بن عيينة وعيسى بن يونس، روى عنه أبو زرعة\" ونقل عن أبيه قوله: \"شيخ\".\n(^٣) \"ابن سعد\" من د ٢.\n(^٤) في د ٢: \"في هذا الحديث\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٥) هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٦) في المصنَّف (٢٠٨٨٤)، وعنه مسلم (١٥١٣)، وليس عند ابن أبي شيبة ذِكْر \"وعن بيع الحصاة\". أبو الزناد: هو عبد اللَّه بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.","vol":"13","page":306},{"text":"ويحيى بنُ سعيد، وأبو أسامة، عن عُبيد اللَّه بن عمرَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نهى عن بيع الغَرَر، وعن بيع الحَصاة.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عُبيدِ اللَّه بن عمر، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الغَرَر، وعن بيع الحَصاة، وقال: \"أيُّما رجل اشترَى محفَّلةً فله أن يُمسِكَها ثلاثًا، فإن رَضِيَها أمسَكَها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصَاعًا من تمر\" (^١).\nقال أبو عُمر: بَيعُ الغَرَر يَجمعُ وُجوهًا كثيرة؛ منها المجهولُ كلُّه في الثمن، والمثّمَّنُ إذا لم يُوقَفْ على حقيقة جملتِه، فبيعُه على هذه الحال من بيعِ الغَرَر، وإن وُقف على أكثر ذلك وحُصِر حتى لا يُشْكِلَ المرادُ منه، فما جُهِل منه من التافهِ اليسير الحقير النَّزْر في جنبِ الصَّفْقة إذا كان مما لا يُمكِنُ الوصولُ إلى معرفة حقيقتِه، فلا يَضُرُّ ذلك، وهو متجاوزٌ عنه، غيرُ مراعًى عندَ جماعةِ العلماء.\nومن بُيوع الغَرَر بيعُ الآبق، والجمل الشارد، والإبل الصِّعاب في المَرْعى، وكذلك الرَّمَكُ (^٢) والبقرُ الصِّعاب، إذا كان الأغلبُ من أمرِها جهلَ أسنانها وعدمَ تَقليبِها، والحِيتانُ في الآجام (^٣)، والطائرُ غيرُ الدَّاجِن (^٤)، إذا لم يكن مملوكًا\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنف من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد عن الأعرج.\n(^٢) الرَّمك: جمع الرَّمكة: وهي الفرس والبِرْذَونة تُتَّخذ للنَّسْل. ويُجمع أيضًا على أرماك. العين ٥/ ٣٧٠.\n(^٣) الآجام: جمع الأجمة، قال المطرّزي: \"وقولهم: بيعُ السَّمك في الأجَمة، يريدون: البطيحة التي هي منبت القَصَب أو اليراع\" المغرب، ص ٢١ (أ ج م).\n(^٤) المراد بالداجن هنا: كلّ ما يألف البيوت من الطير. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ١٠٢.","vol":"13","page":307},{"text":"مَقبوضًا عليه، والقِمارُ كلُّه من بيعِ الغَرَر، وبيعُ الحَصاة من القمار (^١). ومعنى بيع الحَصاةِ عندَهم أن تكون جملةُ ثيابٍ منشورةً أو مطويّةً، فيقول القائل: أيُّ هذه الثياب وقَعَت عليها حَصاتي هذه فقد وجَب فيها البيعُ بيني وبينَك بكذا. دون تأمُّلٍ ولا رُؤية، فهذا أيضًا غَرَر.\nواسمُ بيع الغَرَر اسمٌ جامعٌ لهذه المعاني كلِّها وما أشبَهَها، إلا أن العلماءَ اختلَفوا في الآبِق يكونُ في يدِ مُشتَريه:\nفقال مالكٌ: لا يجوزُ بيعُ الآبق إلا أن يكونَ بحيثُ يُقدَرُ على تَسليمِه، ويعرِفُ البائعُ والمشتَري حاله في وقت البيع (^٢).\nوقال الحسنُ بن حيٍّ والشافعيُّ وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن: لا يجوزُ بيعُ الآبق (^٣).\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا يجوزُ بيعُ العبدِ الآبق إلّا أن يكونَ في يدِ مُشتَريه (^٤).\nوقال عثمانُ البَتيُّ (^٥): لا بأسَ ببيع الآبق والبعيرِ الشارد، وإن هلَك فهو من مال المشتري، وإن اختلَفا في هلاكِه فعلى المشتري البينةُ أنه هلك قبل أن يشتريَه، وإلا أعطاه قيمتَه، وكذلك المبتاعُ إذا تقدّم شراؤُه.\nقال أبو عُمر: قولُ عثمانَ البتِّيِّ هذا مردودٌ (^٦) بالسُّنة المذكورة في هذا الحديث،\n_________\n(^١) زاد هنا في د ٢: \"وهو الميسر، وهو أيضًا من بيوع الغرر\"، ولا معنى لهذه الزيادة لأن معناها تقدم.\n(^٢) نقله عنه بهذا السياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٨٨، وينظر: المدوّنة ٣/ ١٩٤.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٣/ ١٨، ومختصر المُزني ٨/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٨٨.\n(^٤) نصَّ على ذلك محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٥/ ٩٢ (١٧) وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٨٨، والمبسوط للسرخسي ١٣/ ١٠.\n(^٥) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٨٩.\n(^٦) عبارة م: \"هو مردود\"، والمثبت من النسخ.","vol":"13","page":308},{"text":"وقول أبي حنيفة في جواز بيعِه -إذا علِمه المشتري دون البائع- ليس بشيء، والصحيح ما قاله مالكٌ فيما ذكرنا عنه، وهو مذهبُ الشافعيِّ وغيرِه أيضًا إذا كان على ما وصَفْنا.\nوالبيعُ الفاسدُ من بيوع الغَرَر وغيرها إذا وقَع فُسِخ إن أُدرك قبل القبض وبعده، فإن فات بعدَ القبض رُدَّ إلى قيمتِه، بالغًا ما بلغ يوم قُبِضَ، لا يومَ وقَعَت صفقَتُه، فإن أُصيب عندَ البائع قبلَ القبض فمُصيبتُه بكلِّ حال منه.\nومن هذا الباب بيعُ اللَّبَن في الضَّرع، وبيعُ المُغيَّب تحتَ الأرض من البقول إذا لم تُرَ.\nومن ذلك بيعُ الدَّيْن على المُفْلِس وعلى الميت، وبيعُ المَضامين والملاقيح، وحَبَلِ حَبَلةٍ، وقد مضى تفسيرُ ذلك في باب نافع (^١).\nومن ذلك بيعُ الجنين في بطن أُمِّه، وكلِّ ما لا يَدْري المبتاعُ حقيقة ما يحصُلُ عليه ولا ما يَصيرُ إليه، وفروعُ هذا الباب كثيرةٌ جدًّا، وللعلماء فيها مذاهبُ لو تقصَّيناها لخرَجنا عن تأليفِنا ومقصدِنا. وباللَّه توفيقُنا (^٢).\n_________\n(^١) سلف في الحديث السابع له عن مولاه عبد اللَّه بن عمر ﵄.\n(^٢) في الأصل: \"التوفيق\"، والمثبت من د ٢.","vol":"13","page":309},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لأبي حازم\nمالكٌ (^١)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعديِّ، قال: ساعتان تفتحُ لهما أبوابُ السماء، وقلَّ داعٍ تُرَدُّ عليه دعوتُه: حضرةُ النداء للصلاة، والصفُّ في سبيل اللَّه.\nهكذا هو موقوفٌ على سهلِ بنِ سعد الساعديِّ (^٢) في \"الموطأ\" عند جماعةِ الرُّواة (^٣)، ومثلُه لا يقال من جهة الرأي.\nوقد رواه أيوبُ بنُ سُويدٍ ومحمدُ بنُ مخَلَدٍ وإسماعيلُ بنُ عمر (^٤)، عن مالكٍ مرفوعًا.\nكتب إليَّ أبو الفضل أحمدُ بنُ أبي عمرانَ الهَرَويُّ إجازةً بخطِّه، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ عاصم الأصبهانيُّ، قال: حدَّثنا أبو بشرٍ الدُّولابيُّ، قال: حدَّثنا أبو عُمَيْر أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بن سُوَيدٍ البَلَويُّ (^٥)، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ١١٧ (١٧٨).\n(^٢) هذه النسبة سقطت من م.\n(^٣) رواه عن مالك موقوفًا: أبو مصعب الزُّهري (١٨٥)، وسويد بن سعيد (٧٤)، وعبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٤٩٥ (١٩١٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند ابن أبي شيبة في المصنَّف ١٠/ ٢٢٤ (٢٩٨٥٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٦٦١)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ١/ ٤١١ (٢٠١٥)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عند أبي طاهر المخلّص في المخلّصيات ٣/ ٣٤٥ (١٧٣)، ومطرِّف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير عنده (١٧٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٧١ (١١٩٢).\n(^٤) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥ (١٧٢٠)، والدارقطني في غرائب مالك كما في نتائج الأفكار لابن حجر ١/ ٣٧٠، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات ٣/ ٣٤٥ (١٧٤). وقد تفرَّد به إسماعيل بن عمر: وهو أبو المنذر الواسطي من بين ثقات أصحاب مالك بروايته مرفوعًا، فالموقوف من طريق مالك لهذا الحديث هو الراجح، واللَّه تعالى أعلم.\n(^٥) هكذا في النسخ، وهكذا ذكره الذهبي في المقتنى ١/ ٤٤٠ (٤٧٩٣)، وهو خطأ في الكنية مقلوب في الاسم، صوابه: أبو عَميرة عبد العزيز بن أحمد بن سويد البلويّ، وهو من شيوخ الطبري، =","vol":"13","page":310},{"text":"أيوبُ بنُ سُوَيد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعد، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ساعتانِ تُفتحُ فيهما أبوابُ السماء وقلَّما تردُّ على داع دعوتُه؛ لحضورِ الصلاة، والصَّفِّ في سبيل اللَّه\".\nقال: وحدَّثنا الطبرانيُّ، قال (^١): حدَّثنا موسى بن جُمهور، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ إهاب، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُوَيْدٍ، قال: حدَّثني مالكٌ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ساعتان لا تُردُّ على داعٍ دعوتُه فيهما؛ حين تُقامُ الصلاةُ، والصَّفِّ في سبيل اللَّه\".\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن زكريا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر الكوفيُّ، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ إهاب، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُويد، قال: حدَّثني مالكٌ. فذكَره بإسنادِه مرفوعًا.\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ إسحاقَ بن عُتبةَ الرازيُّ وأبو القاسم عليُّ بنُ الحسن بن جعفرٍ ابنُ أخي محمدِ بنِ جعفرٍ الإمامُ بدِمياط، قالا: حدَّثنا بكرُ بنُ سهلٍ الدِّمياطيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ الرُّعَينيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ساعاتٌ\n_________\n= كما يأتي بعد قليل على الوجه. ويظهر أنّ هذا الخطأ والقلب قديم، لعلّه من أبي بشر الدولابي أو من قبله، بدليل أنّ الذهبي إنّما نقله عن أبي بشر الدولابي صاحب كتاب الكنى.\n(^١) في المعجم الكبير ٦/ ١٤٠ (٥٧٧٤)، وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٥/ ٦١ - ٦٢ (١٧٦٤)، وابن المظفّر في غرائب مالك (٩٧) من طريق مؤمّل بن إهاب، به.\nوأخرجه أبو طاهر المخلِّص في المخلّصيات ٣/ ٣٤٦ (١٧٥)، وأحمد بن عبد الواحد المقدسي في فضل الجهاد (١٤) من طريق أيوب بن سويد، به. وإسناده ضعيف، أيوب بن سويد: هو الرَّملي، أبو مسعود الحميري السيباني ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل وأبو داود والساجي وابن يونس، وقال ابن معين: \"ليس بشيء، يسرق الأحاديث\" وكذا تكلّم فيه غير واحد كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (٦١٥).","vol":"13","page":311},{"text":"تُفتحُ فيها أبوابُ السماء، قلَّما تُرَدُّ فيهنَّ دعوةٌ؛ حُضورُ الصلاة، وعندَ الصَّفِّ للقتال\" (^١) (^٢).\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"لا يُردُّ الدُّعاءُ بين الأذان والإقامة\" من وجوه حسان:\nأخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ السكن (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ عمرٍو الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا أبو زيادٍ سهلُ بنُ زياد الطَّحانُ، عن سليمانَ التَّيميِّ، عن أنسِ بن مالك، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا نُوديَ بالأذان فُتِحتْ أبوابُ السّماء، واستُجيبَ الدعاءُ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في نتائج الأفكار لابن حجر ١/ ٣٧٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣ من طريق محمد بن مخلد الرُّعيني، به. وإسناده ضعيف؛ محمد بن مخلد الرُّعيني متَّهم، حدّث بالأباطيل عن مالك كما ذكر ابن عديّ في الكامل ٦/ ٢٥٦ وقال: \"منكر الحديث عن كلِّ مَنْ يروي\"، وينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣ (٨١٥١).\n(^٢) جاء بعد هذا في د ٢: \"وحدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمدُ بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن جرير. . . \" إلخ، ثم ذكر الحديث: \"ساعتان تفتح لهما أبواب السماء\" وسيأتي بعد قليل.\n(^٣) هو أبو عليّ، سعيد بن عثمان بن السَّكن.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ١٣/ ١٢٤ (٦٥١١) عن حفص بن عمرو الرَّبالي الرقاشي مقرونًا بأبي كامل الفُضيل بن الحسين، به. وأخرجه هلال بن محمد الحفّار في جزئه المسمّى بحديث أبي عبد اللَّه المتوثيّ القطان عن شيوخه (١١٠) عن حفص بن عمرو الرّبالي الرَّقاشيّ، به، وعنه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٩١، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وعزاه لأبي أحمد الحاكم في الكُنى وللدارقطني في الأفراد من رواية حفص بن عمرو الرقاشيّ، به.\nوأخرجه ابن سمعون في أماليه (٣٧)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في المختارة ٦/ ١٦٦ (٢١٧٠) كلاهما من طريق حفص بن عمرو، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ١١٩ (٤٠٧٢) من طريق سهل بن زياد، به.\nقال الحافظ ابن حجر بإثره: \"ورجاله رجال الصحيح إلّا سهل بن زياد، فإنه بصري يُكنى أبا كثير، ذكره ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا، وذكره ابن حبّان في الثقات\"، قلنا: الصحيح =","vol":"13","page":312},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا بُندارٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا سفيان، عن زيد، عن أبي إياس، عن أنس بن مالك، قال: لا يُرَدُّ الدعاءُ بين الأذانِ والإقامة (^١).\nوروَى يزيدُ الرَّقاشيُّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"عندَ الأذانِ تُفتحُ أبوابُ السماء، وعندَ الإقامةِ لا تُرَدُّ دعوةٌ\" (^٢).\n_________\n= أن سهل بن زياد: وهو الطّحان يكنى أبا زياد كما ذكر الذهبي في الكُنى ١/ ٢٥١ (٢٣٩٠)، وفي ميزان الاعتدال ٢/ ٢٣٧ (٣٥٧٦) وقال: \"ما ضعّفوه، له ترجمة في تاريخ الإسلام\"، وكذا ذكر الحافظ ابن حجر نفسه في تعجيل المنفعة ٢/ ٤٦٢ فيما نقله عن أبي أحمد الحاكم في الكنى، ومثل ذلك ذكر في لسان الميزان ٤/ ١٩٨ (٣٦٩٩) وزاد فيما نقله عن الأزديّ قوله: \"منكر الحديث\"، وقد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام ٤/ ١١٢٣ كما ذكر، إلّا أنه وقع له وهْمٌ في ترجمته القصيرة له، يتمثّل فيما نقله عن أبي حاتم فقال: \"قال أبو حاتم: تُكلِّم فيه، وما رأينا إلّا خيرًا\" وهذا الكلام إنما قاله أبو حاتم في حقِّ سهل بن زياد القطّان أبي عليّ الباهلي الرازي الواقعة ترجمته في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ١٩٧ (٨٥١) بإثر ترجمة سهل بن زياد الطّحان (٨٥٠).\nثم إنّ الحديث قد اختُلف في رفعه ووقفه على سليمان بن طرخان التيمي كما قال الدارقطني في علله ١٢/ ٩١ (٢٤٦٠)، فذكر أن الصواب في ذلك رواية من رواه عنه -يعني عن سليمان التيمي- عن قتادة عن أنس موقوفًا، وأن رفْعَه وهْمٌ، وقال: \"والصحيح الموقوف\". قلنا: والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣٣ (٩٨١٦) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، و(٩٨٧١) من طريق يحيى بن سعيد القطان كلاهما عن سليمان التَّيميّ، به موقوفًا. وإسنادهما إلى أنس ﵁ صحيح، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذين الطريقين في آخر أحاديث هذا الباب قريبًا.\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٣٢ (٩٨١٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل زيد، وهو زيد بن الحواري العمِّي، فهو ضعيف كما في التقريب (٢١٣١)، وحديث أنس السالف قبله يُغني عنه. بندار: هو محمد بن بشار، وأبو إياس: هو معاوية بن قرّة المُزنيّ.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٥٨) من طريقين عن يزيد الرقاشيّ، به. وهو ضعيف كما في التقريب (٧٦٨٣).","vol":"13","page":313},{"text":"وقال عطاءٌ: عندَ نزول الغيث، والتِقاءِ الزَّحْفَين، والأذان، يُستجابُ الدعاء (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو عَميرةَ عبدُ العزيز بنُ أحمدَ بنِ سُويدٍ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُويدٍ الرَّمْليُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ساعتانِ تُفتحُ لهما أبوابُ السماء، وقلَّما تُرَدُّ على الدَّاعي فيهما دعوتُه؛ حُضورُ الصلاة، والصَّفُّ في سبيل اللَّه\" (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُمارةَ الأسديُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن بُرَيدِ بن أبي مريم، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ الدعاءَ لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة\" (^٣).\nوأخبرنا أحمدُ (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ يمانٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن زيدٍ\n_________\n(^١) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الأول لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك.\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٥٧) عن عُبيد اللَّه بن موسى، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٤١ (١٢٥٨٤)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٢ (٨٩١٢)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٥٣ (٣٦٧٩)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٧٣ (١١٩٦)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٢١ (٤٢٥)، وابن السُّنّي في عمل اليوم والليلة (١٠٢)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٩٣ (١٦٩٦)، والطبراني في الدُّعاء (٤٨٤) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وإسناده صحيح. أبو إسحاق: هو جدُّ إسرائيل واسمه عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد السَّبيعي.\n(^٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الأموي، أبو عمر المعروف بابن الجسور، سمع أبا بكر أحمد بن الفضل بن العباس الدينوريّ، شيخه في هذا الإسناد، ومحمد بن جرير: هو الطبري المؤرّخ والمفسِّر المعروف.","vol":"13","page":314},{"text":"العمِّيِّ، عن أبي إياس معاويةَ بن قُرَّة، عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الدعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة\" (^١).\nووقَفَه ابنُ مهديٍّ، عن سفيان: حدَّثنا أحمدُ (^٢)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن (^٣)، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن زيدٍ العمِّيِّ، عن أبي إياس، عن أنسِ بنِ مالك قال: لا يُرَدُّ الدعاءُ بينَ الأذان والإقامة.\nقال: وحدَّثنا ابنُ بشّار وابنُ المثنّى، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سليمانَ التَّيميِّ، عن قتادة، عن أنس قال: إذا أُقيمَت الصلاةُ فُتِحَت أبوابُ السماء، واستجيب الدعاء.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٣٥٩٤) عن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٥٢)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢٣٤ (١٢٢٠٠) عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري، به.\nوأخرجه أبو داود (٥٢١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٢ (٩٨١٣) و(٩٨١٤)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ١٩٩، والطبراني في الدُّعاء (٤٨٣) من طرق عن سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف، لأجل أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير الكوفي، فهو ضعيف، ضعّفه البخاري والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٦٤٠٢)، وشيخه ابن يمان: وهو يحيى بن يمان العجلي، أبو زكريا الكوفي ضعيف عند التفرد، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وابن نُمير، وقال ابن المديني ويعقوب بن شيبة: كان صدوقًا، وزيد العمِّي هو: ابن الحواري، أبو الحواري البصري ضعيف كذلك، كما بيَّنا قريبًا، ينظر: تحرير التقريب (٧٦٧٩) و(٢١٣١). والمحفوظ في هذا المعنى عن أنس الوقوف كما سلف تفصيل ذلك قريبًا.\n(^٢) أحمد: هو ابن محمد، والثاني: هو أحمد بن الفضل، ومحمد هو: ابن جرير الطبري. وقد سقط أحمد الثاني من الإسناد في م.\n(^٣) عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وقد سلف تخريج هذا الحديث والذي يليه، ص ١٦٠.","vol":"13","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-764>مالكٌ، عن سلَمةَ بنِ صفْوانَ حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو سلمةُ بنُ صفوانَ بن سلَمة الزُّرَقيُّ (^١)، مدنيٌّ ثقةٌ، يروي عن أبي سلَمة (^٢) وغيرِه. روى عنه مالكٌ وغيرُه.\nمالكٌ (^٣)، عن سلَمةَ بنِ صَفْوان، عن زيدِ (^٤) بنِ طلحةَ بنِ رُكانة، يَرفعُه إلى النبيِّ -ﷺ-، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لكلِّ دينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسلام الحياءُ\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عندَ جمهورِ الرُّواة، عن مالك (^٥). ورواه وكيعٌ، عن مالك، عن سلَمةَ بنِ صفوان، عن يزيدَ بنِ طلحةَ بنِ رُكانة، عن أبيه (^٦). ولا أعلمُ أحدًا قال فيه: عن أبيه، عن مالك. إلا وكيعٌ، فإن صحَّت روايةُ وَكيع، فالحديثُ مسندٌ من هذا الطريق. وأما معناه، فمتّصِلٌ مسندٌ من وُجوهٍ عن النبيِّ -ﷺ-.\nوقال يحيى بن يحيى في هذا الحديث: زيدُ بنُ طلحة. وقال القَعنبيُّ (^٧)\n_________\n(^١) تهذيب الكمال للمزيّ والتعليق عليه ١١/ ٢٩٠.\n(^٢) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٣) الموطأ ٢/ ٤٩٠ (٢٦٣٤).\n(^٤) كذا وقع في رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو وهمٌ منه ﵀، وصوابه \"يزيد\" هكذا رواه رُواة الموطأ الآخرون، وسيشير المصنف إلى هذا قريبًا.\n(^٥) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٨٨٩)، وسويد بن سعيد (٦٧٩)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الخلّال في السُّنة (١١٥٩) والجوهري في مسند الموطأ (٤٢٣) وعند البيهقي في شعب الإيمان (٧٧١٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٥٠)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند القضاعي في مسند الشهاب (١١٠٩) ووكيع في الزهد (٣٨٣)، وعنه هنّاد في الزهد ٢/ ٦٢٥.\n(^٦) سيأتي من هذا الطريق بإسناد المصنّف مع تخريجه والكلام عليه قريبًا.\n(^٧) سلف تخريجه من هذا الطريق قبل التعليق السابق.","vol":"13","page":316},{"text":"وابنُ بكير وابنُ القاسم وغيرُهم: يزيدُ بنُ طلحةَ بن رُكانة. وهو الصواب، وهو يزيدُ بنُ طلحةَ بنِ رُكانة بنِ عبدِ يزيدَ بن هاشم بن المطلب بن عبدِ مَناف. وقد أنكَر يحيى بنُ معين على وكيع في هذا الحديث قوله: عن أبيه. وقال: ليس فيه عن أبيه، هو مرسلٌ (^١).\nوقد رواه محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، عن وكيع، عن مالكِ بنِ أنس، عن سلَمةَ بنِ صفوان، عن ابن رُكانة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-. فذكَره (^٢). وهذا يُشبه أن يكونَ مثل روايةِ جماعةِ أصحابِ مالك؛ لأنه لم يقل فيه: عن أبيه. وإن كان لم يُسَمِّه، ولا أعلَمُه يُرْوَى عن النبيِّ -ﷺ- هذا الحديثُ بغير هذا الإسناد، إلا ما انفَرد به معاويةُ بنُ يحيى، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لكلِّ دينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسلام الحياءُ\" (^٣). ومعاويةُ بنُ يحيى ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بمِثلِه (^٤)، ولا يوثَقُ بنقِله، وقد رُوِيَ من حديث الشاميِّين بإسنادٍ حسن.\nحدَّثناه خلفُ بنُ القاسم ﵀، قال: حدَّثنا أبو بكر محمّدُ بنُ الحسين بن صالح السَّبيعيُّ الحلَبيُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو عمرَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن يحيى الأزديُّ، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس العسَقْلانيُّ، عن مَعْنِ بنِ الوليد، عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ، عن معاذِ بنِ جبل، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لكلِّ دِينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسلام الحياءُ، مَن لا حياءَ له لا دينَ له\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ١/ ٢٢٧ (٧٧٨) قال: \"سمعت يحيى بن معين يقول\" فذكره.\n(^٢) أخرجه وكيع في الزهد (٣٨٢)، وعنه هنّاد في الزُّهد ٢/ ٦٢٥.\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٤) في الأصل، م: \"بحمله\" وهو تحريف.\n(^٥) ذكره ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٦٢٠ وعزاه للمصنِّف، وقال: \"ومعن بن الوليد ثقة، وسائرهم كذلك، إلا أبا محمد (كذا في المطبوع بدل: أبو عمر): عبد اللَّه بن محمد، فإنّي لا أعرفه\". =","vol":"13","page":317},{"text":"وبإسنادِه عن مُعاذِ بنِ جبل، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"زَيِّنوا الإسلامَ بخَصْلَتيْن\". قلنا: وما هما؟ فقال: \"الحياءُ والسَّماحةُ في اللَّه لا في غيرِه\".\nوأما حديثُ وكيع، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بنُ محمدِ بنِ بَديع البغداديُّ المعدَّل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صالح بنِ ذَرِيح، قال: حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سلمةَ بنِ صَفْوان، عن يزيدَ بنِ رُكانة، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ لكلِّ دِينٍ خُلُقًا، وإنَّ خُلُقَ هذا الدينِ الحياءُ\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو العباس محمدُ بنُ إسماعيل بن محمدٍ الدَّمِيريُّ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ محمد بن عيسى، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى (^٢) القَطّان، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سَلَمةَ (^٣) بن صَفْوان،\n_________\n= قلنا: \"وهذا إسنادٌ منقطع، فإن خالد بن معدان: وهو الكلاعي، أبو عبد اللَّه الحمصي، لم يسمع من معاذ بن جبل ﵁، فيما ذكر أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل، ص ٥٢ (١٨٤) قال: \"وسمعته يقول: خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل، لم يسمع منه، وربّما كان بينهما اثنان\"، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٣٧: \"وأرسل عن معاذ بن جبل\" وفي تهذيب الكمال ٨/ ١٦٨ في ذكر من روى عنهم: \"ومعاذ بن جبل، ولم يسمع منه\"، وينظر: تحفة التحصيل للعلائي، ص ٩٣، فمن يأتيه الحسن؟\n(^١) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٢٢٧ (٧٧٨)، وعنه البغوي في معجم الصحابة ٢/ ٤٠٦ (٧٧١)، والدارقطني في غرائب مالك كما في الإصابة لابن حجر ٣/ ٥٢٨، ثلاثتهم عن عليّ بن الحسن الصفّار عن وكيع بن الجرّاح الرُّؤاسيّ، به.\nقال البغويُّ بإثره: \"حدّثني أحمد بن زهير، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث رُكانة هذا مرسلٌ له عن أبيه عن جدِّه\". وقد سلف تخريج قول ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين من تاريخه الكبير قريبًا.\n(^٢) قوله: \"بن موسى\" لم يرد في د ٢.\n(^٣) قوله: \"سلمة\" سقط من الأصل، م.","vol":"13","page":318},{"text":"عن يزيدَ بنِ رُكانة، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنَّ لكلِّ دِينٍ خُلُقًا، وإنَّ خُلُقَ هذا الدينِ الحَياءُ\".\nوقد رُوِي عن عيسى بن يونسَ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"لكُلِّ دينٍ خُلُقٌ (^١)، وخُلُقُ هذا الدين الحَياءُ\" (^٢). وذلك عندَنا خطأ، وإنما هو لمالكٍ، عن سلمةَ بنِ صَفوانَ، لا عن الزُّهريِّ، عن أنس. وحديثُ عيسى بنِ يونس، إنما هو عن مُعاويةَ بنِ يحيى، عن الزُّهريِّ، عن أنس، لا عن مالك بن أنس.\nذكره البزّارُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا نُعَيْمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، عن معاويةَ بنِ يحيى، عن الزُّهريِّ، عن أنس، عن النبيِّ -ﷺ-، فذكَره (^٣).\n_________\n(^١) في د ٢: \"إن لكل دين خلقًا\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣١ (١٣)، وفي الأوسط ٢/ ٢١٠ (١٧٥٨)، والإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه ٢/ ٦١٧، والخطيب في تاريخه ٨/ ٥٠٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/ ٢١ جميعهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهو عند الطبراني في معجميه \"عن معاوية بن يحيى ومالك بن أنس\" معًا. قال الدارقطني في غرائب مالك كما في ذيل ميزان الاعتدال ١/ ١٨٢ (١٤٩): \"تفرَّد به ابن سهم عن عيسى بن يونس عن مالك، ولم يُتابع عليه، ولا يصحُّ\".\n(^٣) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٠١)، ويحيى بن الحسين الشّجري في أماليه كما في ترتيب الأمالي الخميسية لمحيي الدين العبشمي ٢/ ٢٧١ (٢٤٠٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ٢٥٢ من طريق نعيم بن حمّاد الخزاعي، به.\nوأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٨٧٧)، وابن ماجة (٤١٨١)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٦١)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠١٨) من طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به.\nوذكره الدارقطني في علله ١٢/ ١٨٢ (٢٥٩٣) عن نعيم بن حماد، وذكر فيه الاختلاف على عيسى بن يونس، وقال: \"والحديث غير ثابت\"، وقال ابن الجوزيّ في العلل المتناهية ٢/ ٢٢١ (١١٨١): \"هذا حديثٌ لا يصحُّ، قال يحيى بن معين: معاوية بن يحيى -وهو الصَّدفي- ليس بشيء\".","vol":"13","page":319},{"text":"وثبت عنه -ﷺ- أنه قال: \"الحياءُ شعبةٌ من الإيمان\". رواه عبدُ اللَّه بنُ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (^١).\nوروَى ابنُ شهاب، عن سالم (^٢)، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"الحياءُ منَ الإيمان\". وقد مضَتْ هذه الآثارُ في باب ابنِ شهابٍ عن سالم من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (^٣).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: أخبرنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤)، أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن ابنِ عجلان، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عنِ النبيِّ -ﷺ-، قال: \"الحياءُ شُعبةٌ منَ الإيمان\".\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) في د ٢: \"سعد\"، وهو تحريف بيّن، فهو سالم بن عبد اللَّه بن عمر.\n(^٣) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر.\n(^٤) في المجتبى (٥٠٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٠)، وابن ماجة (٥٧) من طريق سفيان الثوري عن محمد بن عجلان، به. وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عجلان: وهو المدني، فهو صدوق كما في التقريب (٦١٣٦)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان بن عبد اللَّه السمان. والحديث عند أحمد في المسند ١٥/ ٤٤٣ (٩٧١٠) من طريق سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد اللَّه بن دينار، به. وإسناده صحيح.","vol":"13","page":320},{"text":"أبو النَّضْر مولى عُمرَ بنِ عُبيد اللَّه\nواسمُه سالمُ (^١) بنُ أبي أُميّةَ، مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ معمَرٍ التَّيميِّ، تَيْم قريش، وكان كاتبًا لعمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، وهو أحدُ الثِّقاتِ الأثباتِ من أهل المدينة.\nروَى عن جماعةٍ من التابعينَ بالمدينة، وقد رأى عبدَ اللَّه بنَ عمرَ، وسمع منه، ويروي عن ابن أبي أوفى والسائبِ بنِ يزيدَ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، عن أبي النّضْرِ مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، قال: كنتُ جالسًا مع عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، فجاءَهُ رجلٌ فسلَّم عليه، فرأى بينَ عينيه أثرَ سجدةٍ، فقال: ما هذا؟ صحِبتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- وأبا بكرٍ وعمرَ، فلم أرَ ها هنا شيئًا. ومسَحَ عبدُ اللَّه بينَ عَيْنَيه.\nورَوَى عن أبي النّضْرِ جماعةٌ من الأئمّة؛ منهم: مالكٌ، والثّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، ومحمدُ بنُ إسحاق، وعُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ، وغيرُهم.\nونسَبَه محمدُ بنُ إسحاق، فقال: سالمُ بنُ أبي أُميّة (^٢). وتوفّي أبو النَّضْرِ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ (^٣). وقيل: سنةَ ثلاثينَ ومئة.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٠/ ١٢٧ (٢١٤١).\n(^٢) كذا ذكر يحيى بن معين كما في تاريخ الدُّوري ٣/ ٢٣٦ (١١٠١).\n(^٣) قاله القاسم بن سلّام فيما نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٧، وقال خليفة بن خيّاط في طبقاته، ص ٤٦٧ (٢٣٩٥): \"توفّي زمن مروان بن محمد، سنة تسع وعشرين ومئة\"، وكذا قال محمد بن المثنى العنزي أنه توفي سنة تسع وعشرين، كما في تهذيب الكمال ١٠/ ١٣٠. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى، متمّم التابعين، ص ٣١٢ (٢١٥): \"توفّي في خلافة مروان بن محمد\" ولم يحدِّد سنة وفاته.","vol":"13","page":321},{"text":"لمالكٍ عنه في \"الموطأ\" خمسةَ عشرَ حديثًا؛ منها تسعةٌ متّصلةٌ مسنَدةٌ، ومنها حديثُ ظاهرُه الاتّصال، وليس بمتَّصلٍ، وسائرُها منقطعةٌ ومرسلةٌ.\nقال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حنبل: سألتُ أبي عن سالم أبي النّضْرِ، فقال: ثقةٌ (^١).\nوقال يحيى بنُ معين: سالمُ أبو النّضْرِ مدنيٌّ ثقةٌ (^٢).\nوقال الحُميديُّ: سُئِل سفيانُ بنُ عُيينةَ عن سالم أبي النّضْر، فقال: ثقةٌ.\nوكان مالكٌ يصِفُه بالفضْل والعقْلِ والعبادة (^٣).\n_________\n(^١) العلل ومعرفة الرجال لأحمد ٢/ ٤٩٢ (٣٢٤٤).\n(^٢) تاريخ الدُّوري، ص ١٢١ (٣٧٨).\n(^٣) ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١.","vol":"13","page":322},{"text":"حديثٌ أوّلُ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبيد اللَّه، عن بُسرِ بنِ سعيد، أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسلَه إلى أبي جُهيم يسألُه: ماذا سمِع من رسولِ اللَّه -ﷺ- في المارِّ بين يدي المُصلِّي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لو يعلمُ المارُّ بينَ يدي المُصلِّي ماذا عليه، لكانَ أن يقفَ أربعينَ خيرًا له من أن يمرَّ بين يدَيْه\". قال أبو النَّضر: لا أدري أربعينَ يومًا أو شهرًا أو سنةً.\nقال أبو عُمر: أبو جُهيم هذا هو أبو جُهيم بنُ الحارثِ بنِ الصِّمَّة الأنصاريُّ، وهو ابنُ أختِ أبيٍّ بنِ كعب، وقد قيل فيه: عبدُ اللَّه بنُ جُهيم أبو جُهيم. وقد ذكرناه في \"الصحابة\" (^٢) بما يُغني عن ذكرِه ها هنا، ولم تختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث (^٣).\nوروَى ابنُ عيينةَ هذا الحديث مقلوبًا عن أبي النَّضر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ (^٤)،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٢٠ (٤٢٢).\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ٨٨٣ (١٨٩٠)، وفي قسم الكُنى ٤/ ١٦٢٥ (٢٩٠١).\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٤٠٩)، وسويد بن سعيد (١٢٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٢٢)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٢٧٢).\nرواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٠٩) ومن طريقه ابن حبان (٢٣٦٦) والبغوي (٥٤٣)، وسويد بن سعيد (١٢٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٧٠١) والجوهري (٣٨٩) والبيهقي ٢/ ٢٦٨، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج (١٣٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٥)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥١٠) والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٩، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٢٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢٩/ ٨٣ (١٧٥٤٠)، وعبد الرزاق (٢٣٢٢)، وعبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (١٤٢٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٢/ ٦٦ وفي الكبرى (٨٣٤) والمزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٠٩، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٧٢)، ومعن بن عيسى عند الترمذي (٣٣٦)، ويحييى بن بكير عند البيهقي ٢/ ٢٦٨، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٥٠٧) (٢٦١) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨.\n(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا، وقوله: \"عن بسر بن سعيد\" سقط من د ٢.","vol":"13","page":323},{"text":"جعَل في موضع زيدِ بنِ خالد: أبا جُهيم، وفي موضع أبي جُهيم: زيدَ بنَ خالدٍ، والقولُ عندَنا قولُ مالك، وقد تابعَه الثوريُّ وغيره.\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن سفيانَ -يعني الثوريَّ- عن سالم أبي النَّضْر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، قال: أرسَلني زيدُ بنُ خالد إلى أبي جُهيم أسألُه: ماذا سمِع. فذكَر مثلَ حديث مالك.\nوأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنجَرَ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن سالم أبي النَّضر، عن بُسرِ بنِ سعيد، قال: أرسَلني زيدُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ إلى أبي جُهيم أسأله: ما سمعتَ من رسولِ اللَّه -ﷺ- يقول في الذي يمرُّ بين يدي المصلِّي؟ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لأنْ يقومَ الرجلُ مقامَه خيرٌ له من أن يمرَّ بين يدي المصلِّي\" (^٢).\nورواه وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سالم أبي النَّضر، عن بُسْر بن سعيد، عن عبدِ اللَّه بنِ جُهيم، قال: قال ليَ النبيُّ -ﷺ-. فذكره هكذا (^٣)، وهو وهمٌ من\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ١/ ٢٨٩ (١٠١٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٤٩٧ (٢٤٠٠٩/ ٥٩) عن وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الخليلي في الإرشاد (٨٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وإسناده صحيح، وينظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في في المستخرج ١/ ٣٨٤ (١٣٩٣) من طريق قبيصة بن عُقبة السُّوائيّ، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٩ (٢٣٢٢) عن مالك وسفيان الثوري، به. ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٨٤ (١٣٩٢)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٧٩ (٢٤٤٠). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٣ (٨٦) من طريق أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو البصريّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من الأصل، وهو ثابت في د ٢.","vol":"13","page":324},{"text":"وكيع (^١)، والصحيحُ في ذلك روايةُ مالكٍ ومن تابعَه.\nوذكَر ابنُ أبي شيبةَ أيضًا، عن وكيع، عن عبد اللَّه (^٢) بنِ عبدِ الرحمن بن مَوْهَب، عن عمِّه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لو يعلمُ أحدُكم ما له في أن يمرَّ بينَ يدي المصلِّي معترضًا، كان لأنْ يقفَ مئةَ عام خيرٌ له من الخطوةِ التي خَطا\" (^٣).\nوأما حديثُ ابن عُيينة، فرواه الحُميديُّ (^٤) وغيرُه (^٥) عنه بمعنًى واحدٍ مقلوبًا كما وصفْنا، وزاد فيه (^٦): أو ساعة.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٢٧)، وهو في مسنده ٢/ ٧٠ (٥٧٤)، وأخرجه عنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٠٧ (٢٠٧٧)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٦١١ (٤٠٥٦).\n(^٢) هكذا في النسخ، ويقال فيه: \"عبيد اللَّه\" أيضًا، قال المزي في تهذيب الكمال ١٩/ ٨٤ - ٨٥: \"عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهب القرشي التيمي المدني، ويقال: عبد اللَّه بن عبد الرحمن، وهو ابن عم يحيى بن عبيد اللَّه التيمي\".\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٩٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب ٢/ ٣٤٩ (١٤٥٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٤ (٨١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٧)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٣٠ (٢٣٦٥) من طرق عن عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موْهَب، به. وإسناده ضعيف، عُبيد اللَّه (أو عبد اللَّه) بن عبد الرحمن بن موهب: ضعيف يُعتبر بحديثه، وعمُّه: وهو عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب، أبو يحيى التيمي مجهول الحالُ، فقد روى عنه ثلاثة: ضعيفان ومجهول، ينظر تفصيل القول فيهما تحرير التقريب (٤٣١١) و(٤٣١٤).\n(^٤) في مسنده (٨١٧).\n(^٥) وكذلك رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد في المسند ٢٨/ ٢٨٦ (١٧١٥١)، ويحيى بن حسّان عند الدارمي (١٤١٦)، وهشام بن عمّار عند ابن ماجة (٩٤٤)، وأبو بكر بن أبي شيبة عند عبد بن حُميد في المنتخب (٢٨٢)، وهارون بن عبد اللَّه الحّمال والحسن بن الصّباح البزّار الواسطي عند السرّاج في مسنده (٣٩٠)، وإبراهيم بن بشير الرمادي عند الطبراني في الكبير ٥/ ٢٤٧ (٥٢٣٦)، ويونس بن عبد الأعلى عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٣٨٤ (١٣٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٢ (٨٤)، ولم يزد بعضهم قوله: \"أو ساعة\"، وإسناده صحيح على قلب في إسناده كما ذكر المصنِّف. وينظر ما بعده.\n(^٦) في الأصل، م: \"عنه\".","vol":"13","page":325},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ حرب، قال (^١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سالم أبي النَّضْر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، قال: أرسلني أبو جُهيم إلى زيدِ بنِ خالدٍ ما سمِع من النبيِّ -ﷺ- في الذي يمُرُّ بين يدي المصلِّي؟ فقال: \"لأنْ يقومَ أربعينَ خيرٌ مِن أنْ يمُرَّ بينَ يديه\". لا أدري سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعةً.\nقال أحمدُ بنُ زهير (^٢): سُئِلَ يحيى بنُ معين عن هذا الحديث، فقال: خطأٌ (^٣)، إنما هو زيدٌ إلى أبي جُهيم. كما روَى مالكٌ (^٤).\nقال أبو عُمر: لا خِلافَ بينَ العلماء في كراهيةِ المُرورِ بينَ يدي المصلِّي لكلِّ أحدٍ، ويكرهون للمصلِّي أيضًا أن يدَع أحدًا يمُرُّ بينَ يدَيْه، وعليه عندَهم أن يدفَعَه جَهدَه، ما لم يخرُجْ إلى حدٍّ من العمل يُفسِدُ به على نفسِه صلاتَه. وقد مضَى القولُ في درْءِ المصلِّي من يمُرُّ بين يدَيْه، والحكمُ في ذلك مبسوطًا في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (^٥)، والإثمُ على المارِّ بينَ يدَي المصلِّي فوقَ الإثم على الذي يدعُه يمُرُّ بينَ يديْه، وكلاهما عاصٍ إذا كان بالنهي عالمًا، والمارُّ أشدُّ إثمًا إذا تعمَّد ذلك، وهذا ما لا أعلمُ فيه خلافًا، ومع هذا فإنه لا تُقطَعُ صلاةُ مَن مرَّ بينَ يديه على ما قدَّمنا ذكرَه في باب زيدِ بنِ أسلمَ، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ١/ ٢٨٩ (١٠١٤). وقد سلف بقيّة تخريجه في الذي قبله.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ١/ ٢٨٩ (١٠١٤) دون قوله في آخره: \"كما روى مالكٌ\".\n(^٣) في د ٢: \"هو خطأ\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في تاريخ ابن أبي خيثمة.\n(^٤) قوله: \"كما روى مالك\" من قول ابن عبد البر.\n(^٥) سلف ذلك في الحديث السابع له عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه ﵁. وهو في الموطأ ١/ ٢١٩ (٤٢١).","vol":"13","page":326},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابةَ وأيوبُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقرئ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى الغافقيُّ، قال: حدَّثني أبو عمرانَ الغافقيُّ، قال: سمعتُ عبدَ اللَّه بنَ عمرو بن العاص يقول: لأنْ يكونَ الرجلُ رمادًا يُذَرَّى، خيرٌ له من أن يمرَّ بينَ يَدَي رجلٍ يصلِّي متعمِّدًا (^١).\nقال أبو عُمر: قال بعضُ أهل العلم: إن مَن صلَّى إلى غيرِ سُترةٍ لم يحرُمْ على أحدٍ المرورُ بينَ يديْه، ولا يجوزُ له أن يدفعَ من يَمُرُّ (^٢) بينَ يديه إذا صلَّى إلى غير سُترة.\nقال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلَّى إلى سُتْرة. وغيره يقول: السُّترةُ وغيرُ السُّترة في هذا الباب سواءٌ.\nولمالكٍ عن أبي النَّضْر، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ حديثٌ آخَرُ موقوفٌ عند مالكٍ، وقد وصلَه غيرُه من الثِّقات، منهم موسى بنُ عُقبةَ وغيرُه:\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم، قال:\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في فوائده (٢٠) عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ١٢٣ من طريق عمر بن راشد بن شجرة عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وتحرف في المطبوع منه في الوضوح الثاني \"المقرئ\" إلى \"المقبُري\". ورجال إسناد المصنِّف والفاكهي ثقات. أبو عمران الغافقي: هو أسلم بن يزيد، أبو عمران التُّجيبي المصريّ.\n(^٢) في م: \"مر\".\n(^٣) في السنن الكبرى ٢/ ١١٢ (١٢٩٤)، وهو في المجتبى (١٥٩٩). وأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٢١٥٨٢) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه البخاري (٧٢٩٠) من طريق عفّان بن مسلم، به.\nوهو عند مسلم (٧٨١) (٢١٤) من طريق وُهيب بن خالد، به.","vol":"13","page":327},{"text":"حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: سمعتُ موسى بنَ عُقبة، قال: سمعتُ أبا النّضْر يُحدِّثُ عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"صلُّوا أيُّها الناسُ في بيوتِكُم، فإنّ أفضلَ صلاة المرءِ في بيتِه إلا الصلاةَ المكتوبةَ\".\nورواهُ ابنُ جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن أبي النّضْر، عن بُسْر، عن زيدٍ مثلَه، عن النبيِّ -ﷺ- مرفوعًا.\nوهو حديثٌ ثابتٌ مرفوعٌ صحيحٌ، ومثلُه لا يكونُ رأيًا. وإذا كانت صلاةُ النافلةِ في البيتِ أفضلَ منها في مسجدِ النبيِّ -ﷺ-، لأنه عليه خرجَ هذا الخبَرُ، فما ظنَّكَ بها في غير هذا البلد؛ ولهذا قال بعضُ الحكماء: إخفاءُ العمل نجاةٌ، وإخفاءُ العلمِ هلَكَةٌ. والمأمورُ بسَتْرِه من أعمال البِرِّ النّوافِلُ دون المكتوبات، والحمدُ للَّه الذي بنِعْمتِه تتِمُّ الصالحاتُ.","vol":"13","page":328},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي النّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبَيد اللَّه، عن نافع مولى أبي قتادةَ، عن أبي قتادةَ، أنه كان مع رسولِ اللَّه -ﷺ- (^٢)، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غيرُ مُحرِم، فرأى حمارَ وحشٍ، فاستَوَى على فرَسِه، فسأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه، فأبَوا، فسألَهم رُمْحَه، فأبوا، فأخَذه ثم شدَّ على الحمار فقتَله، فأكَل منه بعضُ أصحاب النبيِّ -ﷺ- وأبى بعضُهم، فلما أدرَكوا رسولَ اللَّه -ﷺ- سألوه عن ذلك، فقال: \"إنّما هي طُعمةٌ أطْعَمكموها اللَّه\".\nهذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ لا يختلفُ أهلُ العلم بالحديثِ في ثبوتِه وصحَّته، وقد رُوِيَ عن أبي قتادةَ من وجوه، وقد رواه جابرٌ أيضًا، عن أبي قتادة.\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وحجّاجُ بنُ منهال، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ أبا قتادةَ أصابَ حمارَ وَحْشٍ وهو حلالٌ فأكَلوا منه. قال حمادُ بنُ سلمة: سمِعتُ محمدَ بنَ المُنكَدِر يُحدِّثُ، عن أبي هريرةَ وجابرٍ بمثل هذا الحديث (^٣).\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي سلمة، أنه حدَّثه:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥).\n(^٢) في الأصل بعد هذا: \"في بعض أسفاره\"، ولم ترد في د ٢ ولا في الموطأ.\n(^٣) حديث صحيح.","vol":"13","page":329},{"text":"أن نافعًا الأقرعَ مولى بني غِفارٍ حدَّثه، أنَّ أبا قتادةَ حدَّثه، أنه اعتمَر مع رسولِ اللَّه -ﷺ-. فذكَر الحديثَ نحوًا من حديثِ مالك (^١).\nوروى مالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي قتادةَ، في الحمارِ الوَحشيِّ مثل حديثِ أبي النَّضْر، إلا أنَّ في حديث زيدِ بنِ أسلمَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"هل معكم من لَحْمِه شيء؟ \".\nوأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^٣)، قال: حدَّثنا الحميديُّ (^٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا صالحُ بنُ كيسان، قال: سمعتُ أبا محمدٍ يقول: سمِعتُ أبا قتادةَ يقول: خرَجْنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- حتى إذا كنا بالقاحَة (^٥)، فمنّا المحرمُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٩١ (٢٢٦٠٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده حسن لأجل أبي صالح: وهو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. مطّلب بن شعيب: هو ابن حيّان بن سنان، قال ابن عديّ في الكامل ٦/ ٤٦٤ بعد أن ساق له حديثًا غير هذا الحديث: \"لم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث، وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة\"، ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٨/ ٨٦ (٧٧٨٥) عن ابن يونس في تاريخ مصر قوله: \"وكان ثقةً في الحديث\". وقد صرَّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد، فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٢) في الموطأ ١/ ٤٧١ (١٠٠٧)، وهو الحديث الثالث عشر لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) هو محمد بن إسماعيل بن يوسف، أبو إسماعيل السُّلميّ الترمذي.\n(^٤) في مسنده (٤٢٤). وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٠٧ (٢٢٥٢٦) عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦) (٥٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. أبو محمد المذكور في الإسناد: هو نافع بن عباس -أو عياش- الأقرع مولى عقيلة الغفارية، وكان يقال له مولى أبي قتادة للزومه إيّاه.\n(^٥) القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة المنوّرة قبل السُّقيا بنحو ميل. والسُّقيا: هي قرية جامعة بين مكّة والمدينة من أعمال الفُرْع. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ٢٩٠، وشرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٠٨.","vol":"13","page":330},{"text":"وغيرُ المحرم، إذ بَصُرْتُ بأصحابي يَتراءَون شيئًا، فنظَرْت فإذا أنا بحمارِ وَحْش، فأسرَجْتُ فرَسي، وأخَذْتُ رُمْحي، وركِبْتُ فرَسي، فسقَط سَوْطي، فقلت لأصحابي: ناوِلُوني -وكانوا مُحرمين- فقالوا: لا واللَّه، لا نُعينُك عليه بشيء. فتناوَلْتُ سَوْطي، ثم أتيْتُ الحمارَ من خلفِه، وهو وراءَ أكَمَةٍ، فطعَنْتُه برُمْحي فعقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوه. وقال بعضُهم: لا تأكلوه. قال: وكان النبيُّ -ﷺ- أمامَنا، فحرَّكْتُ فرَسي، فأدرَكْتُه فسألتُه فقال: \"هو حلالٌ فكُلُوه\".\nقال أبو عُمر: يقال: إنَّ أبا قتادةَ كان رسولُ اللَّه -ﷺ- وجَّهه على طريق البحرِ مخافةَ العدوِّ، فلذلك لم يكنْ مُحرِمًا إذِ اجتمع مع أصحابه؛ لأنَّ مخرَجَهم لم يكن واحدًا، وكان ذلك عامَ الحُديبية أو بعدَه بعام عامَ القَضِيّة، وكان اصطيادُ أبي قتادةَ الحمارَ لنفسِه لا لأصحابه، واللَّه أعلم.\nوفي حديثِ أبي قتادةَ هذا دليلٌ على أنَّ لحمَ الصيد حلالٌ أكلُه للمحرم، إذا لم يَصِدْه وصادَهُ الحلالُ، وفي ذلك أيضًا (^١) دليلٌ على أنَّ قوله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]. معناه الاصطيادُ وقتلُ الصيدِ واكلُه لمن صادَه، وأما مَن لم يَصِدْه، فليس ممن عُني بالآية، واللَّه أعلمُ، وتكونُ هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. سواءً؛ لأنّ هذه الآيةَ إنما نُهِيَ فيها عن قتل الصيدِ واصْطِيادِه لا غيرُ، وهذا بابٌ اختلَف فيه السلفُ والخلفُ؛ فكان عطاءٌ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبير، يَرَوْن للمُحرم أكْلَ كلِّ ما صادَه الحلالُ من الصيدِ ممّا يَحِلُّ للحلال أكلُه. وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه. وهو قولُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفان،\n_________\n(^١) هذه اللفظة لم ترد في د ٢.","vol":"13","page":331},{"text":"والزُّبير بن العوام، وأبي هريرة (^١). وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ حديثُ أبي قتادةَ هذا، وحديثُ البَهْزِيِّ (^٢)، وسنذكُرُه في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء اللَّه، وحديثُ طلحةَ بنِ عُبَيد اللَّه.\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبرَنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المُنكَدِر، عن معاذِ بن عبد الرحمن التَّيميِّ، عن أبيه، قال: كنّا مع طلحةَ بن عبيدِ اللَّه ونحن مُحرِمون، فأُهْدِي لنا طيرٌ وهو راقدٌ، فأكَل بعضُنا، وتورَّع بعضُنا (^٤)، فاستَيْقَظ طلحةُ، فوفَّق مَن أكَله (^٥) وقال: أكَلْناه مع رسولِ اللَّه -ﷺ-.\nوقال آخرون: لحمُ الصيدِ مُحرَّمٌ على المُحْرِمينَ على كلِّ حال، ولا يجوزُ\n_________\n(^١) يُنظر ما رُويَ عنهم في هذا: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣١ (٨٣٤١) و٤/ ٤٣٢ (٨٣٤٢) و(٨٣٤٤)، ولابن أبي شيبة (باب في المحرم يأكل ما صاد الحلال) ٣٣/ ٣٥٧ - ٣٥٩، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٩ - ٨٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٧٤.\n(^٢) واسمه زيد بن كعب السُّلمي البَهْزيّ، وحديثُه في الموطأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ، عن عيسى بن طلحة بن عُبيد اللَّه عن عُمير بن سلمة الضُّمْريّ، عنه. وهو الحديث السابع والثلاثون ليحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) في الكبرى ٤/ ٧٨ (٣٧٨٥)، وهو في المجتبى (٢٨١٧). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٤ (١٣٩٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه مسلم (١١٩٧) عن زهير بن حرب، والبزار في مسنده ٣/ ١٤٦ (٩٣١) عن محمد بن المثنّى، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٩ (٦٣٥) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣/ ٧ (١٣٨٣)، والدارمي في سننه (١٨٢٩) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.\n(^٤) قوله: \"وتورع بعضنا\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ والسنن الكبرى للنسائي.\n(^٥) قوله: \"فوفَّق مَن أكَلَهُ\" بتشديد الفاء، معناه: قال له: قد وفَّقك اللَّه، أو وُفِّقتَ؛ أي: صوَّب فِعْلَه. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٩٢.","vol":"13","page":332},{"text":"لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة (^١).\nوكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا (^٢). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد (^٣). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك (^٤).\nوحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه -ﷺ- حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو (^٥) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: \"لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ\". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ (^٦) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (^٧). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٨)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عنه ﵄، وإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٦٣٢ (٨٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄. وعبد الكريم: ضعيف.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٥ (٨٣١٤) و(٨٣١٥) و٤/ ٤٢٦ (٨٣٢٠) و٤/ ٤٢٧ (٨٣٢٧) و٤/ ٤٣٤ (٨٣٤٧)، ولابن أبي شيبة (باب مَنْ كرِه أقله للمُحرم) ٣٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١١/ ٧٤ - ٧٨.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣١)، ولابن أبي شيبة ٣٣/ ٣٦٠.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٥ - ١٢٦.\n(^٥) \"وهو\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د ٢.\n(^٦) في الأصل: \"الخبر\"، والمثبت من د ٢.\n(^٧) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٨) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه جعفر بن محمد: هو ابن شاكر، أبو محمد الصائغ، وشيخه عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار.","vol":"13","page":333},{"text":"قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا أبو سلمةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: أخبرنا قيسُ بنُ سعد المكّيُّ (^٣)، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال لزيد بن أرقَم: يا زيدُ، أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أُهْدِيَ له عَضُدُ صَيْدٍ -وقال عفانُ: عُضْوُ صَيْدٍ- فلم يَقْبَله، وقال: \"إنّا حُرُمٌ\". قال: نعم. وقال عفانُ: بلى.\nورُوِيَ عن عليِّ بنِ زيد، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارثِ بنِ نوفل، عن عليٍّ، عن النبيِّ -ﷺ- معناه في حديث فيه طُولٌ، وفيه عن عثمانَ إجازةُ ذلك (^٤).\nوقال آخرون: ما صادَه الحلالُ للمُحرم أو من أجلِه فلا يجوزُ له أكلُه، وما لم يُصَدْ له ولا من أجلِه فلا بأسَ للمحرم بأكلِه. وهو الصحيحُ عن عثمانَ في هذا الباب (^٥). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (^٦)، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر. ورُوِي أيضًا عن\n_________\n(^١) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن، أبو محمد التّجَيبيّ المعروف بأبي الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، راوي السُّنن عن أبي داود.\n(^٢) في سننه (١٨٥٠). وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٩ (١٩٢٩٤)، وعبد بن حميد في المنتخب (٢٦٩) عن عفّان بن مسلم الصّفّار، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٢٨٢١)، وفي الكبرى ٤/ ٨٠ (٣٧٨٩) عن أحمد بن سليمان الرُّهاويّ، به. وإسناده صحيح. أبو سلمة: هو موسى بن إسماعيل المِنْقري التّبوذكي. وقيس بن سعد: هو المكّي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) \"المكي\" من د ٢.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧١ (٧٨٣)، والبزار في مسنده ٣/ ١٢٨ (٩١٤)، وأبو يعلى في مسنده عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، ولكن سلف معناه بإسناد صحيح في الذي قبله.\n(^٥) وما رُوي عن عثمان بن عفّان ﵁ في هذا المعنى أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٤٣٣ عن معمر بن راشد عن ابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه \"لأنه اعتمر مع عثمان في ركْب، فلمّا كانوا بالرَّوحاء قُدِّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلُوا. وكرِه أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكلُ ممّا لست منه آكِلًا؟! قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صِيْدَت لي، وأُمِيتتْ باسْمي. أو قال: من أجلي\" وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ٨٣ من طريق هشام بن عروة عن أبيه، به.\n(^٦) في د ٢: \"وأصحابه\".","vol":"13","page":334},{"text":"عطاءٍ مثلُ ذلك (^١). وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أنه عليه تَصِحُّ الأحاديثُ في هذا الباب، وأنها إذا حُمِلت على ذلك لم تتضادَّ، ولا تدافَعَت، وعلى هذا يجبُ أن تُحمَلَ السُّننُ، ولا يُعارَضَ بعضُها ببعضٍ ما وُجِد إلى استعمالها سبيلٌ. هذا وجهُ النظر في ذلك.\nوقد رُوِيَ عن النبىِّ -ﷺ- حديثٌ مثل ذلك:\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عمرو مولى المطلب أخبرَه، عن المطلبِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ حَنْطَب، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لحمُ صَيْدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصْطادُوه، أو يُصْطَد لكم\" (^٣).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (^٥): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عمرٍو،\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٩٩ و٢/ ٢٢٩، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٤٢ (١٥٢١)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٩٠.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، وشيخه يوسف بن عديّ: هو ابن زُريق التيميّ، مولاهم الكوفي.\n(^٣) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٤٣٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٠ (٢٦٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧١ (٣٨٠٣)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (٢٢١)، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٥٦ (٢٧٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢ و٤٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٠ (١٠٢٠٨) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، المطّلب بن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن حنطب، وإن كان ثقة كما في تحرير التقريب (٦٧١٠) إلّا أن روايته عن الصحابة مرسلة إلّا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم.\n(^٤) هو عبد اللَّه بن محمد بن أسد الجُهني، وشيخه حمزة بن محمد: هو ابن علي الكنانيّ.\n(^٥) في المجتبى (٢٨٢٧)، وفي الكبرى ٤/ ٨٣ (٣٧٩٦). وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٧١ (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) عن قتيبة بن سعيد، به. وإسناده ضعيف للعلّة المذكورة في الحديث السالف قبله، فقد قال الترمذي بإثره: \"والمطّلب لا نعرف له سماعًا من جابر\"، وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب لم يسمع من جابر. المراسيل لابن أبي حاتم (٧٨٥).=","vol":"13","page":335},{"text":"عن (^١) المطلب، عن جابر، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدُوه أو يُصَدْ لكم\". قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: عمرُو بنُ أبي عمرٍو ليس بالقويِّ في الحديث وإن كان مالكٌ قد روَى عنه.\nواختُلف عن مالكٍ وطائفةٍ من أهل المدينة فيما صِيْدَ لقوم معيَّنينَ من المُحرِمينَ؛ هل يجوزُ أكلُه لغيرِهم من المُحرِمين؟ فقال بعضُهم: لا يجوزُ. وأجازه بعضُهم على (^٢) مذهب عثمانَ ﵁. وقد أتيْنا بما (^٣) للعلماء في هذه المسألة وأخواتِها من التَّنازُع والمذاهب في كتاب \"الاستذكار\" (^٤). والحمدُ للَّه.\nقال أبو عُمر: وفي حديث أبي قتادةَ أنه لمّا استوى على فرسِه سأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه أو رُمْحَه فأبَوا. وفي هذا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ إذا أعان الحلالَ على الصيدِ بما قلَّ أو كثُر فقد فعَل ما لا يجوزُ له، وهذا إجماعٌ من العلماء.\nواختلَفوا في المُحرم يَدُلُّ المُحرِمَ أو الحلالَ على الصيد؛ فأما إذا دلَّ المحرمُ الحلالَ على الصيد؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: يُكْرَهُ له ذلك، ولا جزاءَ عليه. وهو قولُ ابنِ الماجِشون، وأبي ثَوْر، ولا شيءَ عليه (^٥).\nوقال المُزنيُّ (^٦): جائزٌ أن يَدُلُّ المحرمُ الحلالَ على الصيد.\n_________\n= قلنا: ولكن سلف معناه من أوجه صحيحة، ومنها حديث هذا الباب، وهو في الصحيحين كما ذكرنا سابقًا.\n(^١) في د ٢: \"بن\"، وهو خطأ بيّن، وفي الأصل: \"عمرو مولى المطلب، عن جابر\"، وهو خطأ أيضًا، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.\n(^٢) في د ٢: \"وهو\".\n(^٣) في د ٢: \"ما\".\n(^٤) الاستذكار ١١/ ٢٩٨ - ٣٠٤.\n(^٥) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٤٣، والتهذيب في اختصار المدونة للقيرواني ١/ ٦١٥ (٩٨٩)، والأمّ للشافعيّ ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.\n(^٦) في مختصره ٨/ ١٦٨.","vol":"13","page":336},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دلَّه في الحَرَم لم يكنْ عليه جزاءٌ (^١).\nوقال زُفَر: عليه الجزاء، في الحلِّ دلَّه عليه أو الحَرَم. وبه قال أحمدُ، وإسحاق (^٢). وهو قولُ عليٍّ، وابن عباس، وعَطاء (^٣).\nقال أبو عُمر: القولُ الأولُ أقيَسُ وأصَحُّ في النظر.\nواختلف العلماءُ أيضًا فيما يجبُ على المحرم يَدُلُّ المحرمَ على الصيدِ فيقتُلُه؛ فقال قوم: عليهما كفّارةٌ واحدةٌ. منهم عطاء، وحمادُ بنُ أبي سليمان (^٤).\nوقال آخرون: على كلِّ واحدٍ منهما كفّارةٌ. رُوِي ذلك عن سعيدِ بنِ جبير، والشَّعبيِّ، والحارثِ العُكْليِّ (^٥). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٦).\nوعن سعيدِ بنِ جبيرٍ (^٧) أنه قال: على كلِّ واحدٍ من القاتل والآمرِ والمشيرِ والدالِّ جزاءٌ (^٨).\nوقال الشافعيُّ، وأبو ثور: لا جزاءَ إلا على القاتل وحدَه (^٩).\n_________\n(^١) نقل القولين عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٣٢٤ (١٦١٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٨.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١).\n(^٤) ينظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧١) و(١٥٤٧٩).\n(^٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) و٤/ ٤٣٧ (٨٣٥٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٧٦) و(١٥٤٧٧).\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٩.\n(^٧) من قوله: \"سعيد بن جبير\" إلى هنا قفز نظر ناسخ د ٢ فسقط ما بينهما.\n(^٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٣٥ (٨٣٥١) عن سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عنه.\n(^٩) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.","vol":"13","page":337},{"text":"واختلَفوا في الجماعة يَشتَركون في قتل الصيد؛ فقال مالك: إذا قتَل جماعةٌ محرِمون صيدًا، أو جماعةٌ مُحِلُّون في الحَرَم صيدًا، فعلى كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كامل (^١). وبه قال الثوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ. وهو قولُ الحسن البصريِّ، والنخَعيِّ، والشَّعْبيِّ (^٢)، وروايةٌ عن عطاء (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤) وأصحابُه: إذا قتَل جماعةٌ مُحرِمون صيدًا، فعلى كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ، وإن قتَل جماعةٌ مُحلُّون صيدًا في الحرَم، فعلى جماعتِهم جزاءٌ واحدٌ.\nوقال الشافعيُّ (^٥): عليهم كلِّهم جزاءٌ واحدٌ، وسواءٌ كانوا مُحرِمين أو مُحلِّين في الحرَم. وهو قولُ عطاء، والزهريِّ (^٦). وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور (^٧).\nورُوِي عن عمرَ، وعبدِ الرحمن بنِ عوف، أنهما حكَما على رجلَيْن أصابا ظَبْيًا بشاة (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٤٣، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٦١٦ (٩٩٠).\n(^٢) قوله: \"والشعبي\" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) نقله عن بعضهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٦، والشاشي في حلية العلماء ٣/ ٢٥٣، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٢٣.\n(^٤) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٤٣٨ و٥٥٣، وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٢٣.\n(^٥) في الأم ٢/ ٢٢٧.\n(^٦) ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ٤/ ٤٣٦ (٨٣٥٣) و(٨٣٥٤)، ولابن أبي شيبة (باب في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون) ٤/ ١٦ - ١٨.\n(^٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٤٢ (١٥٢٢)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٥١.\n(^٨) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (١٢٤٠)، وعنه الشافعي في الأمّ ٧/ ٢٥٤ كلاهما عن عبد الملك بن قُرير عن محمد بن سيرين: أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثُغرة ثنيّة، فأصبْنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ وفيه قول عمر في آخره: \"لو أنك أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتُك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه ﵎ يقول في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وهذا عبد الرحمن بن عوف.","vol":"13","page":338},{"text":"قال أبو عُمر: مَن جعَل على كلِّ واحدٍ منهم جزاءً قاسَه على الكفارة في قتْل النفس، لأنّهم لا يختَلِفون في وُجوبِ الكفّارة على جميع القَتَلة خطأً، على كلِّ واحدٍ منهم كفارةٌ كفارةٌ (^١)، ومَن جعَل فيه جزاءً واحدًا قاسَه على الدِّية، ولا يختَلِفون أن مَن قتَل نفسًا خطأً وإن كانوا جماعةً إنما عليهم ديةٌ واحدةٌ يَشتَرِكون فيها.\nوقد رُوِي عن النبيِّ -ﷺ- في حديث أبي قتادةَ هذا ما يَدُلَّ على أن المشيرَ المحرمَ لا يجوزُ له أكلُ ما أشار بقتلِه على الحلال.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (^٢): أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: أخبرنا شعبةُ، قال: أخبَرني عثمانُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ مَوْهَب، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بنَ أبي قتادةَ يُحدِّثُ، عن أبيه، أنهم كانوا في مَسيرٍ لهم، بعضُهم مُحرِمٌ، وبعضُهم ليس بمحرم، قال: فرأيتُ حمارَ وَحْشٍ، فركِبْتُ فرسي، وأخَذْتُ الرُّمحَ، فاستَعَنْتُهم فأبَوْا أن (^٣) يُعينوني، فاختَلَسْتُ سوطًا من بعضِهم وشدَدْتُ على الحمارِ فأصَبْتُه، فأكَلوا منه فأشفَقوا (^٤). قال: فسُئل عن ذلك النبيُّ -ﷺ-، فقال: \"هل أشرْتُم أو أعَنْتُم؟ \" قالوا: لا. قال: \"فكُلوه\".\n_________\n(^١) قوله: \"كفارة\" الثانية سقطت من د ٣، م.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ٨٢ (٣٧٩٥)، وهو في المجتبى (٢٨٢٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٦٥ (٢٢٥٧٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦١) عن محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجاج، به. أبو داود: هو عمر بن سعد بن عبيد الخَفَريّ.\n(^٣) في د ٢: \"فلم\" بدلًا من \"فأبوا أن\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الكبرى.\n(^٤) في د ٢: \"فانتفعوا\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الكبرى.","vol":"13","page":339},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بن عبيدِ اللَّه، عن عُمَيرٍ مولى ابن عباس، عن أمِّ الفضل بنتِ الحارث، أنّ ناسًا اختلَفوا عندَها في يوم عرفةَ في رسولِ اللَّه -ﷺ-؛ فقال بعضُهم: هو صائمٌ، وقال بعضُهم: ليس بصائم. فأرْسَلَت إليه بقَدَح لبنٍ وهو واقفٌ على بعيرِه، فشرِب.\nقال أبو عُمر: مَحمَلُ هذا الحديث عندَنا أنَّه كان بعرفة، وقد رُوِيَ ذلك منصوصًا، وإذا كان بعرفةَ فالفطرُ أفضلُ؛ تأسِّيًا برسولِ اللَّه -ﷺ-، وقوّةً على الدُّعاء، وقد قال -ﷺ-: \"أفضلُ الدُّعاءِ دُعاءُ يوم عرفةَ\" (^٢). ونهَى عن صوم يوم عرفةَ بعرفة (^٣). وتخصيصُه بعرفةَ دليلٌ على أنَّ غيرَ عرفةَ ليست كذلك، وقد رُوِيَ عنه -ﷺ- فضلُ صوم يوم عرفة، وأنه يُكَفِّرُ سنتَين (^٤)، واللَّهُ أعلم.\nوقد رُوِيَ عن ميمونةَ في هذا الباب مثلُ حديثِ أمِّ الفضل سواءً:\nحدَّثناه أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُمَيد، قال: حدَّثنا الدَّراوَرْديُّ، عن إبراهيمَ بنِ عقبة، عن كُرَيْب، عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ، أنهم تَمارَوا في صيام رسولِ اللَّه -ﷺ-\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٠٣ (١٥٩٩).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٩٥ (٥٧٢) و١/ ٥٦٤ (١٢٧٠) عن زياد بن أبي زياد مولى عبد اللَّه بن عيّاش بن أبي ربيعة، عن طلحة بن عُبيد اللَّه بن كُريز عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وقد سلف الحديث عليه في موضعه.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف من وجوه عديدة مع تخريجه. وقوله: \"بعرفة\" سقط من د ٢.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.","vol":"13","page":340},{"text":"يومَ عرفة، فقالت ميمونة: سأبْعَثُ إليه بشَراب، فإن كان مُفْطِرًا لم يرُدَّه. فبعَثَت إليه بقَدَح لبن، فشرِب والناسُ يَنْظُرون؛ يعني يومَ عرفة (^١).\nوكان مالكٌ والثوريُّ والشافعيُّ، يَختارون الفطرَ يومَ عرفةَ بعرفة. قال إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْس (^٢)، عن مالك، أنه كان يأمُرُ بالفطرِ يومَ عرفةَ في الحجِّ، ويَذكُرُ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان ذلك اليومَ مُفْطِرًا.\nوقال الشافعيُّ: أُحِبُّ صومَ يوم عرفةَ لغيرِ الحاجِّ، فأما مَن حجَّ فأحَبُّ إليَّ أن يُفْطِرَ، ليُقَوِّيَه الفطرُ على الدعاء (^٣).\nقال أبو عُمر: قولُ الشافعيِّ أحسنُ شيءٍ في هذا الباب، وكان ابنُ الزُّبير وعائشةُ يصومان يومَ عرفة (^٤).\nوعن عمرَ بنِ الخطاب وعثمانَ بنِ أبي العاص مثلُ ذلك، إلا أنه قد جاء عن عمرَ أنه لم يَصُمْ يومَ عرفة. وهذا عندي على أنه بعرفة؛ لئلا تَتضادَّ عنه الروايةُ في ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (٢٧٧٤) عن يعقوب بن حميد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ١٩ (٤١) عن أحمد بن عمرو الخلال، عن يعقوب بن حميد، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل يعقوب بن حميد: وهو ابن كاسب المدني، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٧٨١٥) فقد ضعّفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، ووهّاه أبو زرعة الرازي، وباقي رجال إسناده ثقات. الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد، وإبراهيم بن عقبة: هو ابن كاسب المدني، وكريب: هو ابن أبي مسلم، أبو رشدين مولى ابن عباس ﵄. وحديث هذا الباب يُغني عنه، وهو في الصحيحين، البخاري (١٦٦١) عن عبد اللَّه بن مسلمة، وبرقم (١٩٨٨) عن مسدّد بن مسرهد عن يحيى القطان، ومسلم (١١٢٣) (١١٠) ثلاثتهم عن مالك، بإسناد حديث هذا الباب.\n(^٢) في الأصل، م: \"إسماعيل عن ابن أبي أويس\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٣) نقله عن الشافعيِّ المُزنيُّ في مختصره ٨/ ١٥٦، وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٧٠ - ٧١.\n(^٤) أثر عبد اللَّه بن الزُّبير ذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٢١٩ وأثر عائشة أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٥٠٤ (١١٠٠) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أمَّ المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة.","vol":"13","page":341},{"text":"وروَى سفيانُ بنُ عيينة، عن عمرِو بن دينار، عن عطاء، عن عبيدِ بنِ عمير، أن عمرَ بنَ الخطاب لم يَصُمْ يومَ عرفة (^١).\nوأما عثمانُ بنُ أبي العاص فكان يصومُه.\nوذكَر الفاكهيُّ (^٢) قال: حدَّثنا حسينُ بنُ حسنٍ ويعقوبُ بنُ حميد، قالا: حدَّثنا المعتمرُ بنُ سليمان، قال: سمِعتُ حميدًا يحدِّثُ عن الحسن، قال: لقد رأيتُ عثمانُ بنَ أبي العاص يُرَشُّ عليه ماءٌ في يوم عرفةَ وهو صائم.\nوهذا يَحتَملُ أن يكونَ بغير عرفةَ أيضًا.\nقال (^٣): وحدَّثنا يعقوبُ بنُ حميد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن ابن جابر، عن أبيه، عن عطاء، قال: صيامُ يوم عرفةَ كصيام ألفِ يوم.\nوهذا أيضًا بغير عرفة، واللَّهُ أعلم. وكان إسحاقُ بنُ راهُويَةَ يَميلُ إلى صومِه بعرفةَ وغيرِ عرفة (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٥/ ٣١ (٢٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات.\nوهو عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ (٣٨٣٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٩٣) من طريق سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجّاج معًا، به بلفظ: \"أن عمر نهى عن صوم يوم عرفة\". عمرو بن دينار: هو المكّي، وعطاء: هو ابن السائب.\n(^٢) في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٤ (٢٧٦٧)، وإسناده صحيح. حسين بن حسن: هو ابن حرب السُّلمي، أبو عبد اللَّه المروزي ثقة كما في تحرير التقريب (١٣١٥)، ويعقوب بن حميد: هو ابن كاسب المدنيّ: ضعيفٌ يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٨١٥)، وقد تابعه حسين بن حسن في الإسناد نفسه، وحُميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصري.\n(^٣) الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٣ (٢٧٦٦)، وإسناده ضعيف لأجل يعقوب بن حميد: وهو ابن كاسب المدني، وباقي رجاله ثقات. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، والوليد بن مسلم: هو القرشي، وعطاء: هو ابن مسلم الخراسانيّ.\nويروى مرفوعًا من حديث عائشة ﵂ بأسانيد ضعيفة، ينظر: شعب الإيمان للبيهقي (٣٧٦٤)، وفضائل الأوقات له (١٨٥) و(١٨٦).\n(^٤) نصَّ على ذلك كما في مسائله والإمام أحمد لإسحاق بن منصور ٣/ ١٢٥٢ (٧١٨).","vol":"13","page":342},{"text":"وقال قتادة: لا بأسَ به إذا لم يَضعُفْ عن الدُّعاء (^١). وكان عطاءٌ يقول: أصومُه في الشتاء، ولا أصومُه في الصيف (^٢). وهذا لئلا يُضْعِفَه صومُه في (^٣) الحرِّ عن الدُّعاء. واللَّه أعلم.\nوكان ابنُ عمرَ يقول: لم يَصُمْه رسولُ اللَّه -ﷺ-، ولا أبو بكر، ولا عمرُ، ولا عثمانُ، فأنا لا أصومُه.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر (^٥)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ قال: حجَجْتُ مع النبيِّ -ﷺ- فلم يَصُمْه، ومع أبي بكرٍ فلم يصُمْهُ، ومع عمرَ فلم يَصُمْه، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ بصيامِه، ولا أنهى عنه (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٤ (٧٨٢٤) عن معمر بن راشد عنه قال: \"لا بأس بصيام يوم عرفة\" ولم يذكر فيه الدُّعاء.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٤ (٧٨٢٢) عن عبد الملك بن جريج قال: سألت عطاء -وهو ابن أبي رباح-، قلت: أتصوم عرفة؟ فذكره.\n(^٣) في الأصل: \"مع\"، والمثبت من د ٢.\n(^٤) هو أبو محمد التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزّيّات.\n(^٥) هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الموصلي، نسبه المؤلف هنا إلى جده. ينظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٦٨٢ - ٦٨٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٠٠ (٥٠٨٠) عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.\nوأخرجه الترمذي (٧٥١)، والفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٧ (٢٧٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ (٢٨٣٩)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٤٥ (٥٥٩٥) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أنّ هذا الحديث قد حدَّث به أبو نجيح -واسمه يسار المكّي، وهو ممّن سمع من ابن عمر- عن رجل لم يُسمِّه عن ابن عمر، كما وقع في رواية شعبة بن الحجّاج عند أحمد ٩/ ٣٠٩ (٥٤٢٠)، وسفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٨٥ (٧٨٢٩) والحميدي في مسنده (٦٨١) فرووه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، به. وإلى ذلك أشار الترمذي بإثر الرواية المسندة، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف فيه عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، ورجّح في علله ١٢/ ٣١٤ (٢٧٤٤) رواية شعبة وابن عيينة وقال: \"وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب\". قلنا: وعلى هذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ويُغني عنه حديث ميمونة السالف تخريجه في هذا الباب.","vol":"13","page":343},{"text":"وهذا يُوضِحُ لك أنَّ ذلك كان في الحجِّ بعرفة؛ لِما ذكَرْنا. واللَّهُ أعلم.\nأخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (^١)، قالا جميعًا: حدَّثنا الحارثُ بنُ عبيدٍ أبو قدامةَ الإياديُّ، قال: حدَّثنا هوذة (^٢) بنُ شهابِ بن عبّاد العَصَريُّ، عن أبيه، عن جدِّه قال: مرَّ عمرُ بنُ الخطاب بأبياتٍ بعرفاتٍ فقال: ما هذه الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس. فقال لهم خيرًا، ودعا لهم، ونهاهم عن صوم يوم عرفة. قال: وحجَّ أبي وطَليقُ بنُ محمدٍ الخُزاعيُّ، فاختلَفا في صوم يوم عرفة، فقال أبي: بيني وبينَك سعيدُ بنُ المسيِّب. فأتيْناه فقلتُ له: يا أبا محمد، إنا اختلَفْنا في صوم يوم عرفةَ فجعَلْناك بينَنا. فقال: أنا أُخبِرُكم عمَّن هو خيرٌ مني؛ عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، كان لا يَصومُه، وقال: حجَجْتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-، ومع أبي بكر، ومع عمرَ، ومع عثمانَ، فكلُّهم كان لا يصومُه، فأنا لا أصومُه.\n_________\n(^١) في مسنده كما في المطالب العالية ٦/ ١٧٤ (١٠٩٣)، وعنه البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٣٤ (١٦٠٠)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ٢/ ١١٨٧.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٧٢ (١٣٠٩٠) عن علي بن عبد العزيز البغويّ، به. وإسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبيد الإيادي، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (١٠٣٣)، ولجهالة حال هود بن شهاب بن عباد العصري وأبيه. فهود بن شهاب لم يرو عنه غير الحارث بن عبيد الإيادي المذكور في الإسناد -وهو ضعيف- كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١١٢ (٤٧١) عن أبيه، وقال: \"سألت أحمد بن حنبل عن هود بن شهاب، فقال: لا أعرفه\"، وأبوه شهاب روى عنه ثلاثة، واحدٌ مختلفٌ في توثيقه، واثنان من المجهولين، ولم يذكره وابنَه غير ابن حبّان في الثقات، فرواية المجهولين عنه شبْهُ لا شيء كما هو موضّح في تحرير التقريب (٢٨٢٧)، وأمّا عبّاد جدُّ هود ووالد شهاب فهو أكثر جهالة منها، فلم يرو عنه إلا ابنه ولا يُعرف إلا بهذا الحديث، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٤ (١٦٠٠)، والجرح والتعديل ٦/ ٨٨ (٤٥٢).\n(^٢) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: \"هود\"، وفي م: \"هوذة أبو الأشهب بن خليفة بن عبد اللَّه البصري\"، وهو تخليط من كيس محققه. وهو بكل حال مجهول لا يفرح به، لذا يقع التحريف في اسمه.","vol":"13","page":344},{"text":"قال أبو عُمر: مَحملُ هذا عندي بعرفةَ خاصةً، واللَّه أعلمُ، والآثارُ تدُلُّ على ذلك، ألا ترَى أنَّ في هذا الحديث عن عمرَ أنه مرَّ بأبياتٍ بعرفاتٍ لعبدِ القيس، ومعلومٌ أن عمرَ إنما كان يأتي في خلافتِه عرفةَ في أيام الحجِّ خاصةً، ومثلُ هذا حديثُ ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ، أنه سُئِل عن صيام يوم عرفة، فقال: حجَجْتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ- فلم يصُمْه، وحجَجْتُ مع عمرَ فلم يَصُمْه، وحجَجْتُ مع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ به، ولا أنهى عنه. وهذا يُبيِّنُ أنَّ ذلك في أيام الحجّ، وأنه لا يَصِحُّ النهيُ عن صوم يوم عرفةَ إلا بعرفةَ في أيام الحجِّ، ومثلُ هذا أيضًا حديثُ يحيى بن أبي إسحاق، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن ابنِ عمرَ في ذلك.\nحدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ قراءةً منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي إسحاق، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن صوم يوم عرفة، فقال: كان ابنُ عمرَ لا يَصُومُه. فقلت: غيرُه؟ فقال: حسبُكَ به شيخًا (^١).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَوْشَبُ بنُ عَقيل، عن مَهْديٍّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٥٨ عن عارم بن الفضل بن حمّاد بن زيد، به.\nوأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٨ (٢٧٧٧) من طريق يزيد بن زريع، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (٥٩١) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، ومحمد بن المظفّر البزّاز في حديث شعبة من الحجاج (١٣٨) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن يحيى بن إسحاق الحضرميّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في سننه (٢٤٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٤ (٨٦٤٩). وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (١٨٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٩ (٢٨٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١٢ (٢٩٦٦)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧١ (٣٢٦٢)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٩٨ (٣٧٢) من طرق عن سليمان بن حرب الأزديّ الواشحي، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٣/ ٤٠١ (٨٠٣١)، وابن ماجة (١٧٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩٢ (٢١٠١) من طرق عن حوشب بن عقيل أبي دحية البصريّ، به. وإسناده ضعيف =","vol":"13","page":345},{"text":"الهجَريِّ، قال: حدَّثنا عكرمةُ، قال: كنا عندَ أبي هريرةَ في بيتِه، فحدَّثنا أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن صوم يوم عرفةَ بعرفة.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَوْشَبُ بنُ عَقيل، عن مهديٍّ الهجَريِّ، قال: حدَّثنا عكرمةُ قال: كنا عندَ أبي هريرةَ في منزلِه، فحدَّثنا أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن صوم يوم عرفةَ بعرفة.\nوروى حمادُ بنُ زيدٍ وإسماعيلُ بنُ عُلَيّة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أفطَر رسولُ اللَّه -ﷺ- بعرفة، وبعَثَت إليه أمُّ الفضل بلبنٍ فشرِبَه.\nوفي حديثِ حمادِ بنِ زيد، عن أيوبَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباس، قال: حدَّثتني أمُّ الفضل أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أفطَر بعرفة، أتَتْه (^١) بلبنٍ فشرِبه.\nوحدَّثناهُ أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا داودُ بنُ نوح، قال: حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أفْطَر بعرفة، وأُتِيَ برُمّانٍ فأكلَه، وقال: حدَّثَتني أمُّ الفضل. فذكَره (^٢).\nوحديثُ ابن عُلَيّة ذكَره ابنُ أبي شيبة (^٣) عنه.\n_________\n= لجهالة حال مهدي الهَجَريّ: وهو ابن حرب العبديّ، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وقال ابن معين: لا أعرفه، وكذا قال أحمد بن حنبل، وجهّله الذهبي في الميزان، ينظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد، ص ٣٣١ (٤٧٣)، وتحرير التقريب (٦٩٢٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات، عكرمة: هو أبو عبد اللَّه البربري، مولى ابن عبّاس ﵄.\n(^١) في د ٢: \"أتيته\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤٣٦ (٧٨٢٥) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٤٠ (٢٦٨٦٩) و٤٤/ ٤٥٣ (٢٦٨٨٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٥ (٢٨٣٠) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده ثقات. داود بن نوح: هو أبو سليمان الأشقر السِّمسار.\n(^٣) في المصنَّف (١٣٥٥٤).","vol":"13","page":346},{"text":"وهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ فِطْرَ رسولِ اللَّه -ﷺ- يومَ عرفةَ في حديثِ أمِّ الفضلِ كان بعرفة.\nوقد ذهبَت طائفةٌ إلى تركِ صوْمِه بعرفةَ وغيرِ عرفةَ للدُّعاء، وقالوا: دُعاءُ يوم عرفةَ بعرفةَ وغيرِها دعاءٌ مَرْجُوٌّ إجابتُه مرغوبٌ فيه (^١). وممن ذهبَ إلى هذا عُبَيدُ بنُ عُمَيْر ومحمدُ بنُ المنكدر (^٢). وكان ابنُ عبّاس يقولُ لأصحابه: مَن صحِبَني من ذكَرٍ أو أُنثى فلا يَصُمْ يومَ عرفة (^٣).\nوروَى سفيانُ، عن سالم، عن سعيدِ بنِ جبير، أنه قال: أُفْطِرُ يومَ عرفةَ لأتقَوَّى على الدعاء (^٤).\nوهذا ممكنٌ أن يكونَ بعرفة؛ لأنه موضعُ الاجتهادِ في الدُّعاء مع ما فيه القومُ من النَّصَب والتعَب بالسفَر. وأما ما رُوِيَ في فضْل صوْمِه، وذلك يَدُلُّ على أنه بغيرِ عرفة، واللَّهُ أعلم.\nفحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) قوله: \"مرغوب فيه\" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٥٦١) و(١٣٥٦٤)، وأخبار مكّة للفاكهي ٥/ ٣٢٩ (٢٧٧٩) و٥/ ٥ (٢٧٨١).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٣ (٧٨٢٠)، ومسدّد كما في المطالب العالية ٦/ ١٧٣ (١٠٩٢)، والفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٣٢٩ (٢٧٨٠) من طرق عن عثمان بن حكيم الأوديّ عن نُدبة مولاة لابن عبّاس عنه ﵄. ونُدبة مولاة ابن عباس ذكرها ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٩٦ وقال: \"روت عن عروة\"، وقال ابن نقطة في إكمال الإكمال ١/ ٢٥٧ (٣١٤): \"روى عنها عثمان بن حكيم ومحمد بن عليّ بن الحسين، ذكرها أبو عبد اللَّه بن منده الحافظ في كتاب معرفة النساء\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥٦٠) من طريق سفيان الثوري، به. سالم: هو ابن عجلان الأفطس.","vol":"13","page":347},{"text":"داودُ بنُ شابور، عن أبي قَزَعة، عن أبي الخليل، عن أبي حَرْملة، عن أبي قتادة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"صيامُ يوم عرفةَ يُكَفِّرُ هذه السنةَ والتي تَليها\" (^١).\nوهذا حديثٌ (^٢) اختُلِف في إسنادِه اختلافًا يطولُ ذكرُه، وأبو الخليل وأبو حَرْملةَ لا يُحتَجُّ بهما، وطائفة تقول: أبو حَرْملة. وطائفةٌ تقول: حَرْملةُ بنُ إياسٍ الشَّيبانيُّ. ولكنه صحيحٌ عن أبي قتادةَ من وجوه:\nروَى شعبة، عن غَيْلان بن جريرٍ المِعْوليِّ، عن عبدِ اللَّه بن مَعْبد الزِّمّانيِّ، عن أبي قتادة، قال: سُئِل رسولُ اللَّه -ﷺ- عن صوم عرفةَ (^٣)، فقال: \"يُكَفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقِية\". ذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبة، عن شبابة، عن شعبة (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن غَيْلانَ بنِ جرير، سمِع عبدَ اللَّه بن مَعْبَد الزِّمّانيَّ، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سُئِل عن صوم يوم عرفة، فقال: \"يُكَفِّرُ السنةَ الماضية والباقية\". وسُئِل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: \"يُكَفِّرُ السنةَ الماضية\" (^٥). وهذا إسنادٌ حسنٌ صحيح، وهو يَعضُدُ ما تقدَّم.\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ أحمدَ الواسطيُّ،\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٢) في الأصل: \"الحديث\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) في د ٢: \"صوم يوم عرفة\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.\n(^٤) مصنَّفه (٩٨٠٧).\n(^٥) أخرجه مسلم (١١٦٢) (١٩٧) عن محمد بن بشّار مقرونًا بمحمد بن المثنّى، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٤ (٢٢٥٨٢) عن محمد بن جعفر، به.","vol":"13","page":348},{"text":"قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّه بن أبي سَرح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن قتادةَ بنِ النعمان، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"صومُ يوم عرفةَ كَفّارةُ سَنَتيْن؛ سنةٍ أمامَه، وسنةٍ خلفَه\" (^١).\nقال أبو عُمر: إسحاقُ هذا هو ابنُ أبي فَرْوة، وهو ضعيف، والفضائلُ يُتسامَحُ في أسانيدِها.\nوذكر الفاكهيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا المعتمرُ بنُ سليمان، قال: قرأتُ على فُضَيْل، عن أبي حَرِيز، أنه سمِع سعيدَ بنَ جبيرٍ يُحدِّثُ، أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن صوم يوم عرفة، فقال: كنا ونحن مع رسولِ اللَّه -ﷺ- نَعْدِلُه بصوم سنة.\nوهذا يوضِحُ لك ما ذكَرْناه، وبذلك يَصِحُّ استعمالُ الروايات كلِّها عن ابنِ عمرَ وغيرِه في هذا الباب.\nوأما حديثُ عُقبةَ بن عامر في هذا الباب: فحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية وأبو بكر بنُ أبي شيبة (^٣)، قالا: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرّاح، عن موسى بن\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (١٧٣١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤ (٦) و١٩/ ٥ (٨) من طريقين عن إسحاق بن عبد اللَّه، به. وإسناده ضعيف جدًّا لأجل إسحاق بن عبد اللَّه: وهو ابن أبي فروة المدني، فهو متروك كما في التقريب (٣٦٨).\n(^٢) في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٣ (٢٧٦٥). وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٨ (٢٨٤١) عن محمد بن عبد الأعلى الصّنعانيّ، به، وضعّفه فقال: \"أبو حريز ليس بالقويّ، واسمُه عبد اللَّه بن حسين، قاضي سجِسْتان، وحديثه هذا حديث منكر\". وقال ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٥٩ في ترجمته (٩٨١) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق معتمر بن سليمان، به: \"وعامّة ما يرويه لا يُتابعه أحدٌ عليه\"، وينظر تحرير التقريب (٣٢٧٦). وفضيل: هو ابن ميسرة، أبو معاذ البصري صدوقٌ كما في التقريب (٥٤٣٩). قلنا: ويُغني عنهما ما سلف من وجه صحيح من طريق عبد اللَّه بن معبد الزِّمّاني عن أبي قتادة الأنصاري، وهو عند أحمد ٣٧/ ٢٢٤ (٢٢٥٣٧)، ومسلم (١١٦٢).\n(^٣) في المصنَّف (١٥٥٠٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٥ (١٧٣٧٩) عن وكيع بن الجرّاح الرؤاسيّ، به.=","vol":"13","page":349},{"text":"عُلَيِّ بن رباحٍ (^١)، عن أبيه عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنّ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحْرِ وأيّامَ التَّشريقِ عيدُنا (^٢) أهلَ الإسلام، وهي أيّامُ أكْلٍ وشُرْب\".\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرّة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حيُّونَ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقرئ، عن موسى بن عُلَيِّ بنِ رباح (^٤)، عن أبيه، عن عُقبةَ بنِ عامرٍ، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ انفردَ به موسى بنُ عُلَيٍّ عن أبيه، وما انفرَدَ به فليس بالقويِّ. وذِكْرُ يوم عرفةَ في هذا الحديث غيرُ محفوظ (^٦)، وإنّما المحفوظُ\n_________\n= وأخرجه الترمذي (٧٧٣)، والرُّوياني في مسنده (٢٠٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٥٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٩٢ (٢١٠٠)، والبغويّ في شرح السُّنة ٦/ ٣٥١ (١٧٩٦) من طرق عن وكيع، به.\nوهو عند الدارميّ في سننه (١٧٦٤)، وأبي داود (٢٤١٩)، والنسائي في المجتبى (٣٠٠٤)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢ (٣٩٨١) من طريق عن موسى بن عُلَيّ بن رياح اللّخميّ، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوقوله -ﷺ- في الحديث: \"ويوم عرفة\" يعني لمَن كان بعرفة، وقد ثبت كما سلف أنه -ﷺ- يَصُمْه وهو في عرفة من حديث ابن عباس، ومن حديث أمِّه أمِّ الفضل -وهو حديث هذا الباب- وكذلك في حديث خالته ميمونة زوج النبيِّ -ﷺ-، وهو عند البخاري (١٩٨٨) وغيره. وسيأتي مزيد كلام على المعنى المراد من ذكر \"يوم عرفة\" في سياق هذا الحديث عند التعقيب على إنكار المصنِّف ﵀ لرواية موسى بن عليّ هذه قريبًا.\n(^١) في (م): \"رياح\" بالياء، مصحَّف.\n(^٢) في (م): \"عندنا\" بالنون بدل الياء، مصحَّف.\n(^٣) هو أبو عمر، المعروف بابن الجسور.\n(^٤) في (م): \"رياح\" بالياء، مصحَّف.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩١ (٨٥٣) عن بشير بن موسى بن صالح الأسديّ، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٠٤)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢ (٣٩٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١١ (٢٩٦٤)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧١ (٣٢٦١) من طرق عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وإسناده صحيح.\n(^٦) كذا ذكر ﵀، ولم نجد له في ذلك سلفًا ولا متابعًا، فإنّ موسى بن عليّ ثقة حافظ ثبْتٌ فيما يرويه عن أبيه وغيره، ولم يُنقل عن أحد توهين روايته عن أبيه خاصةً، بل المعروف عنه =","vol":"13","page":350},{"text":"عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ: يومُ الفِطْر، ويومُ النَّحْر، وأيّامُ التّشْريقِ أيّامُ أكْلٍ وشَرْب.\nوقد أجمعَ العلماءُ على أنّ يومَ عرفةَ جائزٌ صيامُه للمُتمتِّع إذا لم يجِدْ هدْيًا، وأنّه جائزٌ صيامُه بغير مكّةَ، ومَنْ كرِهَ صوْمَه بعرفةَ فإنّما كرِهَه من أجْلِ الضَّعْفِ عن الدُّعاء والعَمل في ذلكَ الموقفِ والنّصَبِ للَّه فيه، فإنّ صيامَهُ قادرًا على الإتيانِ بما كُلِّفَ منَ العمل بعرفةَ بغيرِ حرَجٍ ولا إثم.\nوفي حديث موسى بن عُلَيٍّ هذا ذِكْرُ عرفةَ وهذا حُكْمُه، وذِكرُ يوم النّحْر، وقد أجمَعُوا على أنه لا يحِلُّ لأحدٍ صومُه، وذِكْرُ أيّام التّشْريقِ وقدِ اختَلفَ العلماءُ في صيامِها للمُتمتِّع وغيرِه على ما يأتي ذِكْرُه في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء اللَّه.\n_________\n= أنه مُتقِنٌ لحديثه حافظٌ لما يرويه، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٥٤ (٦٩١) عن أبيه قوله: \"كان رجلًا صالحًا، وكان يُتقِنُ حديثه، لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين\". ووثّقه أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره المصنِّف بشأن ما ينفرد بروايته عن أبيه من كونها ضعيفة، وهذا الحديث حكم بصحَّته الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، فجعلوا زيادته من قبيل زيادة الثقة التي تخلو من المنافاة للأحاديث الثابتة في استحباب صوم يوم عرفة لإمكان حمله على حاضري عرفة، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٥٠ (مسند عمر) فقال بعد أن ساق بإسناده الروايات التي تبدو في ظاهرها متعارضة ومن بينها حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه: \"إن جميع هذه الأخبار صحاحٌ، ومعانيها متّفقة غير مختلفة، وبعض ذلك يؤيِّد بعضًا، وبعضه يُصحِّح بعضًا\" وقال: \"وليس في قوله -ﷺ-: \"يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق. . . \" دلالة على نهيه عن صوم شيء من ذلك. . . فكذلك يوم عرفة لا يمنع كونه عيدًا من أن يصومه بغير عرفة مَن أراد صومه، بل له على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم\". ونحو ذلك ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤١١، وقال ابن رجب في فتح الباري له ١/ ١٧٣ بخصوص هذا الحديث: \"وحمله بعضهم على أهل الموقف، وهو الأصح\".","vol":"13","page":351},{"text":"حديثٌ رابعٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، أنها قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصومُ حتّى نقول: لا يُفْطِرُ، ويُفطِرُ حتّى نقولَ: لا يصومُ، وما رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- استكمَلَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضانَ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ صيامًا منهُ في شعبان.\nليس في هذا الحديث معنى يُشكِلُ، ولا للعلماء فيه تنازُعٌ، وصيامُ غير شهرِ رمضانَ نافلةٌ وتطوُّعٌ، والصيامُ جُنّةٌ (^٢) وفِعْلُ خيرٍ وعملُ بِرٍّ، فمَنْ شاءَ استقلَّ منه (^٣)، ومَنْ شاءَ استكْثَر. وباللَّه التوفيقُ (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤١٥ (٨٥٩).\n(^٢) في الأصل، م: \"سُنّة\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.\n(^٣) سقطت هذه اللفظة من الأصل، م.\n(^٤) في م: \"توفيقنا\".","vol":"13","page":352},{"text":"حديثٌ خامسٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيد، وأبي النَّضْر، عن أبي سلَمة، عن عائشة، أنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُصلّي جالسًا فيقرأُ وهو جالسٌ، فإذا بقيَ من قراءَتِه قدْرُ ما يكونُ (^٢) ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً، قام فقَرأ وهو قائمٌ، ثم ركَعَ وسجَدَ، ثم صنَعَ في الرَّكعةِ الثانيةِ مثلَ ذلك.\nلا خلافَ فيمَن افتتحَ صلاةَ نافلةٍ قاعدًا أنّ له أنْ يقومَ فيها، واختَلفوا فيمَن افتَتحَها قائمًا ثم قعَدَ، وقد ذكَرْنا ذلك في باب هشام بنِ عُروة (^٣).\nوهذا الحديثُ في الموطّأ لمالكٍ عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ وأبي النّضْر جميعًا، عن أبي سلَمة، عن عائشة، وقال فيه عُبيد اللَّه بنُ يحيى بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن عبدِ اللَّه بنِ يزيدَ، عن أبي النّضْر؛ فسقط له الواو، وإنّما هو: وعن أبي النّضْر -هذا ما لا خلافَ بينَ الرُّواة فيه- ولا إشكال (^٤)، وروايةُ عُبيدِ اللَّه عن أبيه وهَمٌ واضحٌ لا يُعرَّجُ عليه؛ ولا يُلتفَتُ إليه ولا إلى مثْلِه، واللَّهُ المستعان.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).\n(^٢) قوله: \"ما يكون\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢ والموطأ.\n(^٣) سيأتي ذلك في الحديث الثامن له عن أبيه عن عائشة ﵂، وهو في الموطّأ ١/ ١٩٩ (٣٦٤).\n(^٤) رواه عن مالك بمثل رواية يحيى الليثي الصحيحة: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٤٤)، وسويد بن سعيد (١١١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٧٨)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٩٥٤)، والجوهري في مسند الموطّأ (٣٨٤)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٨، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (١١١٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٨٠ (٢٥٤٤٩)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٠ (٤٧٧١)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٣٠) (١١٢).\nوانفرد معن بن عيسى القزّاز دون سائر الرواة عن مالك، فرواه عنه عن أبي النضر وحده دون عبد اللَّه بن يزيد، وروايته عند الترمذي (٣٧٤).","vol":"13","page":353},{"text":"قال أبو عُمر: ومعنى هذا الحديثِ في النافلة، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّي في الفريضةِ جالسًا وهو على القيام قادِرٌ، وقد مضى القولُ في هذا المعنى مُكرّرًا في مواضعَ من هذا الكتاب؛ وجائزٌ أن يُصلّي المرْءُ في النافلةِ جالسًا صلاتَه كلَّها وبعضَ صلاتِه -إن شاء- على ما في هذا الحديث وغيرِه، ومَن تطوَّعَ خيرًا فهو خيرٌ له، وهو مخيَّرٌ في النافلةِ كيف شاءَ من (^١) قيام وقُعود، وأما الفريضةُ، فإنّه إذا ضعُفَ عن إتمامِها (^٢) -قائمًا قعَدَ وبنَى على صلاتِه- كالعُرْيانِ يجدُ ثوبًا في الصّلاةِ فيَستتِرُ (^٣) به. ويبْني ما لمْ يطُلْ عملُه في ذلك، وهذا بابٌ ليس هذا موضعَ استيفاءِ القولِ فيه، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) في م: \"عن\".\n(^٢) في م: \"إتمامه\".\n(^٣) في م: \"فيتستر\".","vol":"13","page":354},{"text":"حديثٌ سادسٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، أنها قالت: كنتُ أنامُ بينَ يدَيْ رسولِ اللَّه -ﷺ- ورجلايَ في قِبْلتِه، فإذا سجَد غمَزني فقبَضْتُ رِجْلَيّ، وإذا قام بسَطْتُهما. قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح.\nهذا من أثبَتِ حديثٍ يُرْوَى في هذا المعنى، وقد روَى القاسمُ عن عائشةَ مثله:\nحدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بن السَّكَن، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنِ محمدٍ البغويُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ القَواريريُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه (^٢) بنُ عمرَ، عن القاسم، قال: بلَغ عائشةَ أنَّ أبا هريرةَ يقول: إن المرأةَ تقطَعُ الصلاة. فقالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي، فتقَعُ رِجْلي بينَ يدَيه أو بحِذائِه فيَضْرِبُها فأقْبِضُها.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قالا: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ اللَّه، قال: سمِعْتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يُحدِّثُ عن عائشةَ، قالت: بئسَما عدَلْتُمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يُصَلِّي وأنا مُعترضةٌ بينَ يدَيه، فإذا أراد أن يَسْجُدَ غمَز رجلَيَّ فضمَمْتُهما إليَّ، ثم يَسْجُد (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٧٣ (٣٠٨).\n(^٢) في د ٢: \"عبد اللَّه\"، وهو تحريف.\n(^٣) في سننه (٧١٢). وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٩٩ (٢٤١٦٩)، والبخاري (٥١٩)، والنسائي في المجتبى (١٦٧)، وفي الكبرى ١/ ١٣٦ (١٥٧) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، وعُبيد اللَّه: هو ابن عمر العُمريّ. وسيأتي بهذا الإسناد.","vol":"13","page":355},{"text":"وفيه من الفقهِ وُجوهٌ؛ منها: أنَّ المرأةَ لا تُبْطِلُ صلاةَ مَن صلَّى إليها، ولا صلاةَ مَن مرَّت بينَ يدَيه، وهذا موضعٌ اختلَفَت فيه الآثارُ واختلَف فيه العلماءُ أيضًا؛ فقالت طائفة: يَقطَعُ الصلاةَ على المُصلِّي إذا مرَّ بينَ يدَيه الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ. وممّن قال هذا أنسُ بنُ مالك (^١)، وأبو الأحوص (^٢)، والحسنُ البصريُّ (^٣)، وحجةُ مَن قال بهذا القول حديثُ حُمَيد بنِ هلال، عن عبدِ اللَّه بنِ الصامت، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يَقْطَعُ صلاةَ الرجلِ إذا لم يكُنْ بينَ يدَيه قيدُ آخِرَةِ الرَّحْل (^٤) - الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ\". فقلت: ما بالُ الأسودِ من الأحمرِ من الأصفرِ من الأبيض؟ فقال (^٥): يا ابنَ أخي، سألتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- كما سألْتَني، فقال: \"الكلبُ الأسودُ شيطانٌ\" (^٦).\nوروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس -أحسَبُه عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا صَلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُتْرَة، فإنّه يَقطَعُ صلاتَه الكلبُ، والحمارُ، والمجوسيُّ، والمرأةُ، ويُجزئُ إذا مَرَّ بينَ يدَيه على قذفةِ حَجَر\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٦).\n(^٢) المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩١٧).\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩٢٠)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٢ - ٩٣.\n(^٤) قوله: \"قِيْد آخِرَة الرَّحْل\" أي: قدْرها في الطُّول - وآخِرَة الرَّحْل: عُود في مؤخَّره، يقال: قِيْد شِبْرٍ، وقِيْس شِبْرٍ. وقدَّروا آخِرَة الرَّحْل ذراعًا. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ١/ ١٨٩.\n(^٥) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٢.\n(^٦) أخرجه الطيالسي في مسنده (٤٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٣)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٠ (٢١٣٢٣)، ومسلم (٥١٠)، وأبو داود (٧٥٢)، والترمذي (٣٣٨).\n(^٧) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٥٧٦) (ط مكتبة السُّنة)، وأبو داود (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ (٢٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٥ (٣٦٢٥). وعندهم بزيادة: \"المرأة الحائض، واليهودي، والنصراني\"، وإسناده ضعيف على نكارة في متنه، يحيى بن أبي كثير: وهو الطائي ثقة ثبت إلّا أنه مدلّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث، وقال أبو داود: =","vol":"13","page":356},{"text":"ورُوِيَ عن عائشة، أنها قالت: لا يَقطعُ الصلاةَ إلا الكلبُ الأسودُ (^١). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وقال: في نفسي من المرأةِ والحمارِ شيءٌ (^٢). وكان ابنُ عباسٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح يقولان: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ الحائض (^٣).\nوحُجةُ مَن قال هذا القول ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤)، حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة،\n_________\n= \"في نفسي من هذا الحديث شيءٌ. . . وأحسَبُ الوهْمَ من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسيّ، وفيه: على قَذْفه الحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسَبُه وهِمَ، لأنه كان يُحدِّثنا من حفظِه\".\nقال ابن رجب في فتح الباري ٤/ ١٢٤: \"وهو مشكوكٌ في رفْعِه. وقد خرّجه ابن عديّ من طريقين، عن معاذ -يعني ابن فضالة البصري الزهراني- وقال: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن. وقد تبيَّن بذلك أنّ ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنَّ أبو داود، ولكنه منكرٌ كما قال ابن عديّ\". وينظر الكامل لابن عديّ ٦/ ٤٣٣ (١٩١٣)، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٨٢.\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٧) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبْرة، عن الأسود بن يزيد النخعي، عنها ﵂.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣١٧ (٦٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٩١ (٢٤٦٨) من طريقين عن محمد بن جعفر، به. وإسناده إليها صحيح.\n(^٢) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٤٠ - ٦٤٢ (٢٩٠). وينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٨٣.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٢٦ (٢٣٤٧) و٢/ ٢٧ (٢٣٥٣) و(٢٣٥٤)، ولابن أبي شيبة (٢٩١٩) و(٢٩٢٤)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٢ (٢٤٦٩) و(٢٤٧٠).\n(^٤) في سننه (٧٠٣). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨ (٢٦٣٥)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٨١ (١٢٨٢٤) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٩٣ (٣٢٤١)، وابن ماجة (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى (٧٥١)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٨ (٨٢٩) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.=","vol":"13","page":357},{"text":"قال: حدَّثنا قتادة، قال: سمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عباس -رفَعه شعبةُ- قال: \"يَقطعُ الصلاةَ المرأةُ الحائض، والكلب\".\nوقال جمهورُ العلماء: لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ. وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، وأبي ثور، وداود، والطبريِّ، وجماعة من التابعين (^١).\nقال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها صحاحٌ من جهة النقل، غيرَ أن حديثَ أبي ذَرٍّ وغيرِه في المرأة، والحمار، والكلبِ منسوخٌ ومُعارَضٌ (^٢)، فممّا عارَضه أو نسَخه عندَ أكثر العلماء حديثُ عائشةَ المذكورُ في هذا الباب.\n_________\n= ووقع عند ابن ماجة والطبراني بلفظ \"والكلب الأسود\"، وقرن النسائي بشعبة هشامًا الدستوائي.\nوقد ذكر أبو داود أن همّامًا وهشامًا وسعيد بن أبي عروبة وقفوه عن قتادة عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس.\nوقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال يحيى بن سعيد أخاف أن يكون وهم. قال أبي: هو صحيح عندي\". العلل (٦٠٦).\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٥، والمدوّنة ١/ ٢٠٣، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٦٠ - ١٦١، وجامع الترمذي بإثر الحديث (٣٣٧)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٩٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٩٠.\n(^٢) وإلى هذا ذهب الطحاويُّ وغيره، إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخٌ بحديث عائشة، وقد ردَّ ذلك كثيرٌ من أهل العلم كالحافظ ابن رجب والنّووي وابن حجر، وردُّوا دعوى النسخ في ذلك، فذكر ابن رجب أن الإمام أحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، وأنه كان لا يُطلقه إلا عن يقين وتحقيق، ثم قال: \"فلذلك عَدَل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارُض الأخبار، والأخذِ بأصحِّها إسنادًا، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، وحديث ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض\"، ثم قال: \"ومنهم من ادّعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجّة الوداع -وهي في آخر عُمر النبيِّ -ﷺ- وإذا نسخ منها =","vol":"13","page":358},{"text":"وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كان النبيُّ -ﷺ- يُصلِّي صلاتَه من الليل، وأنا مُعترضةٌ بينَه وبينَ القِبْلة كاعتراضِ الجِنازة (^١).\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ أبي رباح والزهريُّ، قالا: حدَّثنا عُروةُ بنُ الزبير، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي من الليل وأنا معترضةٌ فيما بينَه وبينَ القبلة (^٢). فسقَط بهذا الحديث أن تكونَ المرأةُ تَقطعُ الصلاة، وكيف تَقطعُ الصلاةَ بمُرورِها، وفي هذا الحديثِ أن اعتِراضَها في القبلةِ نفسِها لا يَضُرُّ؟\n_________\n= شيء دلَّ على نسخ الباقي، وسلك هذا الطحاوي وغيرُه من الفقهاء، وفيه ضعفٌ، وقد أنكر الشافعيُّ وأحمدُ دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث، لعدم العلم بالتاريخ\". فتح الباري لابن رجب ٤/ ١٣٠ - ١٣١.\nونحو ذلك قال النووي، وأضاف ما نقله عن الشافعي في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي يُحتجُّ بها، قال: \"وأحسَنُها ما أجاب به الشافعيُّ والخطّابي والمحقِّقون من الفقهاء والمحدِّثين: أنّ المراد بالقطعِ القطْعُ عن الخشوع والذِّكر للشُّغل بها والالتفات إليها، لا أنها تُفسِد الصلاة\"، وقال في سياق ردِّه على مَن أطلق دعوى النسخ: \"لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجّة الوداع (الآتي تخريجه قريبًا) وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخًا، إذ يمكن كونُ أحاديث القطع بعدَه، وقد عُلم وتقرَّر في الأصول أنّ مثل هذا لا يكون ناسخًا، مع أنه لو احتمل النَّسْخَ لكان الجمع بين الأحاديث مقدّمًا عليه؛ إذ ليس فيه ردُّ شيءٍ منها، وهذه أيضًا قاعدة معروفة\". المجموع شرح المهذّب ٣/ ٢٥١، وينظر: فتح الباري لابن حجر ١/ ٥٨٩.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٦ (٢٤٠٨٨)، ومسلم (٥١٢) (٢٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (٣٨٣) من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١١١ (٢٤٥٦٢)، والسَّراج في مسنده (٤٢٢)، والقطيعي في جزء الألف دينار (١٠٢)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات (٣٣٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به، وإسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"13","page":359},{"text":"وروى شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيم، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كنتُ بينَ النبيِّ -ﷺ- وبينَ القبلة. قال شعبةُ: وأحسَبُها قالت: وأنا حائضٌ (^١).\nقال أبو داود (^٢): رواه الزهريُّ، وعطاءٌ، وأبو بكر بنُ حفص (^٣)، وهشامُ بنُ عُروة (^٤)، وعراكُ بنُ مالك (^٥)، وأبو الأسود (^٦)، وتَميمُ بنُ سلمة (^٧)، كلُّهم عن عُروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُروا فيه: وأنا حائضٌ.\nقال أبو داود: ورواه أيضًا إبراهيمُ عن الأسود عن عائشة (^٨)، وأبو\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٦ - ١٧٧ (٢٤٦٢٩) و٤٢/ ٢٦٩ (٢٥٤٣٢)، وأبو داود (٧١٠)، وإسناده صحيح. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.\n(^٢) في سننه بإثر الحديث (٧١٠).\n(^٣) هو عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري، وروايته عند الطيالسي في مسنده (١٥٦١)، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٢٣ (٢٤٩٤٧)، ومسلم (٥١٢). وأما رواية ابن شهاب الزُّهري وعطاء بن أبي رباح المذكورة قبلُ فقد سلف تخريجها قريبًا.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٨٣ (٢٤٢٣٦)، والبخاري (٥١٢) و(٩٩٧)، ومسلم (٥١٢) (٢٦٨).\n(^٥) أخرجه البخاري (٣٨٤) من طريقه عن عروة بن الزُّبير عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٩٢: \"وصورة سياقه بهذا الإرسال، لكنّه محمولٌ على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها\".\n(^٦) وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني يتيم عروة، ومن طريقه أخره أحمد في المسند ٤١/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٢٤٧١٥) عن حسن بن موسى الأشيب عن عبد اللَّه بن لهيعة، عنه، به. وهو صحيح، وهذا إسناده ضعيف لأجل عبد اللَّه بن لهيعة المصري.\n(^٧) وهو السُّلمي الكوفي، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٣ (٤٦١٤)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٦٠٥)، وأحمد في المسند ٤٢/ ١٠٢ (٢٥١٨٤) و٤٢/ ٤٦١ (٢٥٦٩٧)، ومسلم (٧٤٤) (١٣٤) من طريق عن سليمان بن مهران الأعمش عنه، به.\n(^٨) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٨٣ - ١٨٤ (٢٤١٥٣)، والبخاري (٥٠٨) و(٥١٤)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٠). إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.","vol":"13","page":360},{"text":"الضُّحَى عن مسروق عن عائشة (^١)، والقاسم (^٢) وأبو سلمة (^٣)، عن عائشة، ولم يذكروا: وأنا حائضٌ.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قالا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبَيد اللَّه، قال: سمعتُ القاسمَ يُحدِّثُ عن عائشة، قالت: بئسَما عدَلْتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يصلِّي وأنا معترضةٌ بينَ يدَيه، فإذا أراد أن يَسجُدَ غمز رجلَيَّ، فضمَمْتُهما إليَّ، ثم يسجُدُ (^٤).\nوأما الحمارُ، ففي روايةِ الزُّهريِّ، عن عُبيد اللَّه، عن ابن عباس، قال: جئتُ على حمارٍ، فمرَرْتُ بين يدَي الصُّفوف. وهذا الأغلبُ منه أنه مرَّ بينَ يدَي رسولِ اللَّه -ﷺ- ولم يذكُرْ سُتْرة. ولهذا سِيقَ الحديث، ولو مرَّ خلفَ السُّتْرة ما احتَجَّ بالحديث مَن ساقه لذلك. واللَّهُ أعلم.\nوكذا رواه ابنُ عُيينةَ وغيرُه، عن الزُّهريِّ، وقال فيه مالكٌ، عن الزهريِّ بإسنادِه: أقبَلتُ راكبًا على أتان، فمرَرْتُ بينَ يدَي بعض الصفِّ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٦٧ (٢٤١٣٩)، والبخاري (٥١٤)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٠). أبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع.\n(^٢) سلف تخريجه.\n(^٣) سلف تخريجه في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٨)، وهو حديث هذا الباب، وهو عند البخاري (٣٨٢) و(٥١٣) و(١٢٠٩)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٢) من طرق عن مالك عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به.\n(^٤) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه.\n(^٥) الموطّأ ١/ ٢٢١ (٤٢٦)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وقد سلف تمام تخريجه وذكر طرقه عن ابن شهاب في أثناء شرحه في موضعه.","vol":"13","page":361},{"text":"وقد روَى الليثُ، عن يحيى بن أيوبَ، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، عن عباسِ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ عباس، عن الفضلِ بنِ عباس، قال (^١): أتانا رسولُ اللَّه -ﷺ- ونحن في بادية- ومعه عباسٌ، فصلَّى في صحراءَ ليس بينَ يدَيه سُتْرَةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تَعْبَثان بينَ يدَيه، فما بالى بذلك.\nذكَره أبو داود (^٢)، عن عبدِ الملك بنِ شُعيبِ بنِ الليث، عن أبيه، عن جدِّه.\nففي هذا الحديث ما يدُلُّ على أن الحمارَ والكلبَ لا يَقطَعان الصلاة، ومن جهةِ النظَر لا يجبُ أن يُحكَمَ بقطع الصلاة لشيءٍ من الأشياء إلا بما لا تنازُعَ فيه، وقد تعارَضَت الآثارُ في هذا الباب واضطَرَبت، والأصلُ أن الحُكْم لا يجبُ إلّا بيقين.\nوقد روَى مُجالدٌ، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استطعْتم، فإنما هو شيطانٌ\" (^٣).\nوقد ذكَرْنا أخبارَ هذا الباب مُستَوعَبَة، وذكَرْنا ما للعلماء في ذلك في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (^٤).\nوأما قوله في حديثِنا في هذا الباب: \"ورِجلايَ في قِبْلتِه، فإذا سجَد غمزَني فقبَضْتُ رِجليَّ\" وفي حديث القاسم، عن عائشة: \"غمَز رجْليَّ فضمَمْتُهما إليَّ\". ففيه دليلٌ على أنَّ المُلامَسة لا تنقُضُ الطَّهارة، ما لم يكُنْ معها اللَّذة، وهذا مما نزَع به واستدَلَّ جماعةٌ من أصحابِنا في باب المُلامَسة.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"ليس بين يديه ستر\" سقط من د ٢.\n(^٢) في سننه (٧١٨)، وإسناده ضعيف لجهالة عباس بن عبيد اللَّه: وهو ابن العباس بن عبد المطلب، قال ابن القطّان: \"لا يُعرف حاله\" ولانقطاعه، فإنه لم يدرك عمَّه الفضل، قال العلائي في تحفة التحصيل، ص ١٦٩ بعد أن ذكر له هذا الحديث، فيما نقله عن ابن حزم: \"هذا باطل، والعباس بن عبيد اللَّه لم يُدرك عمَّه الفضل\"، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٥/ ١٢٣: وهو كما قال.\n(^٣) سلف بإسناد المصنِّف من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع عشر لزيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.\n(^٤) سلف ذلك في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.","vol":"13","page":362},{"text":"قرَأتُ على أبي عمرَ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمد، أنَّ أباه أخبَرَه قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابة، قال: حدَّثني قاسمُ بنُ محمد. قال: وحدَّثني محمد بن قاسم بن محمد، قال (^١): حدَّثنا أبي، قال: قال لي المُزَنيُّ: من أين قال مالكُ بنُ أنس: إنه مَن لمَس لشَهْوةٍ انتَقَض وُضوؤه، ومَن لمَس لغيرِ شهوةٍ لم ينتَقِضْ عليه وُضوؤه؟ فقلت له: قال اللَّهُ ﷿: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ الآية [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]. فكان واجبًا بظاهرِ الآيةِ انتِقاضُ وُضوءِ كلِّ مُلامِسٍ كيف لامَس، فدلَّت السُّنةُ على أنَّ الوضوءَ على بعض الملامسِينَ دونَ بعض. فقال: وأين السُّنة؟ فقلت له: حديثُ عائشة: فقَدْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- فطلَبْتُه، فوضَعْتُ يدِي على قدَميه، وهو ساجدٌ يقول: \"أعوذُ برِضاكَ من سخطِكَ، وبعَفْوِكَ من عقُوبَتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحْصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ\" (^٢). قال قاسم: فلمّا وضَعَت يدَها على قدَمِه وهو ساجدٌ، وتمَادَى في سجُودِه -كان دليلًا على\n_________\n(^١) قوله: \"وحدثني محمد بن قاسم بن محمد، قال\" حذفها ناشر م متعمدًا مع أنها وردت في النسخ، وقال: \"ولا يستقيم ذلك مع ما بعده ولذا لم نثبته\"، وأخطأ في ذلك، فإن ابن لبابة روى هذا الخبر عن القاسم بن محمد -وهو ابن قاسم بن سيار القرطبي المعروف بصاحب الوثائق- وهو الذي أخذ في رحلته عن المزني، ثم أخذ الخبر عن ولده محمد بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، فوالد القاسم بن محمد لا علاقة له بالمزني ولم يلقه. وتنظر ترجمة القاسم بن محمد في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٤٥٦ - ٤٥٨ (١٠٤٧)، وفي ترتيب المدارك ٤/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٨٩، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٢٧. أما ترجمة ابنه محمد بن القاسم بن محمد فهي في تاريخ ابن الفرضي ٢/ ٦٣، وترتيب المدارك ٥/ ١٧٩، وتاريخ الإسلام ٧/ ٥٤٠ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٥٤.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٩٤ (٥٧١) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ عن عائشة ﵂، وهو الحديث الثامن والثلاثون ليحيى بن سعيد، وإسناده منقطع، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وسيأتي في موضعه مع الكلام عليه.\nوأخرجه مسندًا موصولًا أحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٧ (٢٥٦٥٥)، ومسلم (٤٨٦) من حديث أبي هريرة عن عائشة ﵄، وسيشير إلى ذلك المصنِّف قريبًا.","vol":"13","page":363},{"text":"أن الوُضوءَ لا يَنتقِضُ إلا على بعضِ المُلامِسينَ دونَ بعض. قال المُزنيُّ: فإني أقول: إنه كان على قدَمِه حائلٌ، شيءٌ كالثوبِ يَسْتُرُها أو نحوِه. قال قاسم: فقلتُ له: القدمُ قدمٌ بلا حائل حتى يثبُتَ الحائل (^١).\nقال أبو عُمر: ما أدري كيف يجوزُ على مثل المُزَنيِّ -مع جلالتِه وفقهِه وسَعةِ فهمِه- مثلُ هذا الإدخالِ والاحتجاج، والأغلبُ أنَّ النائمَ مُشتَمِلٌ في ثوبِه مُلتَحِفٌ به، وإذا أمكن ذلك، وهو الأغلبُ، لم يجِبْ أن يُقطَعَ بمُلامَسةٍ فيها مباشرةٌ إلّا بيقين، ولا يقينَ في هذا الحديث؛ لإمكانِ سَترِ القدم واحتمالِه، وإذا احتمَلَ لم تكنْ فيه حجّةٌ؛ لأن الحُجّة ما لا تَنازُعَ فيه، ولا يَحتمِلُ تأويلَ الخصْم. وحديثُ هذا الباب أولى من الحديث الذي احتجَّ به قاسمٌ؛ لأنّ في حديثنا في هذا الباب أنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يَغْمِزُ رجلَ عائشةَ أو رجلَيها، فهو الملامِسُ في هذا الحديث، لو ثبَت أنه باشَرها أو شيئًا من جسدِها بالمُلامَسة؛ لأنه قد كان (^٢) يَحتمِلُ أن يَغمِزَها على الثوب، أو يَضرِبَ رجلَها (^٣) بكُمِّه، ونحو هذا. والحديثُ الذي احتَجَّ به قاسمٌ يَرْويه مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عائشة، وهو مُنقطِعٌ من هذا الوجه، ولكنه يَستنِدُ من طرقٍ صحيحة، سنذكُرُها في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابِنا هذا إن شاء اللَّه.\nوأما اختلافُ العلماء في المُلامَسة التي تنقُضُ الطَّهارةَ وتُوجِبُ الوضوءَ على مَن أراد الصلاة - فاختلافٌ قديمٌ وجَدْناه عن (^٤) السلَفِ والخلَف، ونحن نُورِدُ منه من وُجوه أقاويلِهم فيها ها هنا ما فيه كفايةٌ إن شاء اللَّه:\n_________\n(^١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٢٢٧.\n(^٢) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٣) في د ٣: \"يضربها\" بدلًا من \"يضرب رجلها\"، وفي د ٣: \"رجليها\".\n(^٤) في د ٣: \"فاختلاف قديم وحديث بين\".","vol":"13","page":364},{"text":"قال سفيانُ الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ وأكثرُ أهل العراق وطائفةٌ من أهل الحجاز: المُلامَسةُ التي ذكَر اللَّهُ ﷿ في كتابه في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. أو \"لَمَسْتم\" (^١)، على ما قُرِئَ من ذلك كلِّه -هي الجماعُ نفسُه الموجبُ للغسل، وأدْنى ذلك مسُّ الختانِ الختانَ، وأما ما كان دونَ ذلك من القُبْلةِ والجسَّةِ وغيرِها، فليس من المُلامَسة، ولا يَنقُضُ الوُضوء. وهو مذهبُ ابن عباس، ومَسْروق، وعطاء، والحسن، وطاووس، ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب مثل ذلك (^٢).\nوقال الثوريُّ: من قبَّل امرأتَه وهو على وُضوءٍ لم أرَ عليه وُضوءًا (^٣).\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: مَن قبَّل امرأتَه أو لمَسها (^٤) أو باشَرها لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، فلا وُضوءَ عليه إلا أن يَنتَشِرَ، ومَن قصَد مسَّها لشهوةٍ ليس بينَهما ثوب، فمسَّها وانتشَر، فإنْ كان هذا انتقَض وضوؤُه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف (^٥). وقال محمدٌ: لا ينتَقِضُ وضوؤه إلا أن يَخرُجَ منه مَذْيٌ أو غيرُه (^٦).\nوقد قال الأوزاعيُّ في الذي يُقبِّلُ امرأتَه: إن جاء يسألُني قلت: يتوضأ،\n_________\n(^١) كذا قرأها حمزة والكسائي بغير ألف، وقرأ الباقون: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ بالألف. ينظر: معاني القراءات للأزهري ١/ ٣١٠، والسبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٢٣٤.\n(^٢) ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ١/ ١٣٢ - ١٣٦ (باب الوضوء من القُبلة واللَّمس والمباشرة، ولابن أبي شيبة (١٧٦٨) و(١٧٧١) و(١٧٧٢) و(١٧٧٧)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٨/ ٣٨٩، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٧.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١.\n(^٤) في م: \"لامسها\"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في المبسوط للشيباني ١/ ٤٧.\n(^٥) ذكر ذلك محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٤٧ - ٤٨ وقال: \"هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف\". وينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣٢.\n(^٦) نصَّ على ذلك في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٤٨.","vol":"13","page":365},{"text":"وإن لم يتوضَّأ لم أعِبْ عليه. وقال في الرَّجل يُدخِلُ رِجْلَيه في ثيابِ امرأتِه فيمَسُّ فرجَها أو بطَنْها: لا ينقِضُ ذلك وضوءَه (^١).\nقال أبو عُمر: كأنّه (^٢) ذهب إلى أن اللَّمسَ (^٣) باليدِ لا بالرِّجل؛ لقول اللَّه ﷿: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧]. والمُباشرةُ عندَ مالكٍ بالجسدِ كاللمسِ باليد؛ يُراعون فيه اللَّذَّةَ على ما يأتي بعدُ واضحًا إن شاء اللَّه. وقال أبو ثور: لا وُضوءَ على مَن قبَّل امرأتَه أو باشَرها أو لمَسها.\nقال أبو عُمر: فمما احتجَّ به من ذهب هذا المَذْهب أن قال: المُلامَسَةُ واللَّمس نظيرها في كتاب اللَّه المَسِيس والمَس والمماسة مثل المُلامسة، قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وقد أجمَعوا على أنَّ رجلًا لو تزَوَّج امرأةً فمسَّها بيدِه، أو قبَّلها في فمِها أو جسدِها (^٤)، ولم يَخْلُ بها، ولم يُجامِعْها أنه لا يَجبُ عليه إلا نصفُ الصَّداق، كمَن لم يصنَعْ شيئًا من ذلك، وأن المَسَّ والمَسيسَ عُنيَ به ها هنا الجِماع، فكذلك اللَّمْسُ والمُلامَسة.\nقالوا: وكذلك قال ابنُ عباس: إن اللَّه ﷿ حَيِيٌّ كريم، يَكني عن الجماعِ بالمَسيس، وبالمُباشرة، وباللَّمس، وبالرَّفَث، ونحو ذلك.\nوذكَروا ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو صالح الفَرّاء، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنس، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن ابن عباس، قال: إنّ\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١.\n(^٢) في م: \"كلهم\"، وهو تحريف.\n(^٣) في م: \"الملمس\".\n(^٤) في د ٢: \"أو صدرها\".","vol":"13","page":366},{"text":"اللَّهَ حَيِيٌّ كريمٌ يَكني؛ قال: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى، وقال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى، وقال: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى. وقال ﵎: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى (^١).\nوحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (^٢) بنُ عبد الواحد البزّاز، قال: حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بنُ موسى الفَرّاء، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفزاريُّ. فذكَره إلى آخرِه.\nوحدَّثناه عبدُ الوارث أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ حبيبٍ المصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، فذكرَه.\nواحتَجُّوا من الأثرِ المرفوع بما رواه وكيعٌ وغيرُه، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، أن النبيَّ -ﷺ- قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأ. قال: قلت: مَن هي إلا أنت؟! فضحِكَتْ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٨١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٨٩، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٨ (٨) من طرق عن سعيد بن جبير بمعناه مختصرًا.\n(^٢) في م: \"عُبيد اللَّه\"، محرّف، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٧٧٧.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٢ (٢٥٧٦٥)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجة (٥٠٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وعروة: هو ابن الزُّبير.\nقال بشار: وقد طعن العلماء الجهابذة في صحة هذا الحديث، فقال الترمذي: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني، قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء.\nوسمعتُ محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُروة. =","vol":"13","page":367},{"text":"ووكيعٌ، عن سفيانَ، عن أبي رَوْقٍ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قبَّلها ولم يَتوضَّأ (^١).\n_________\n= وقد رُويَ عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة، أن النبيَّ -ﷺ- قبَّلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصحُّ أيضًا، ولا نعرفُ لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيِّ -ﷺ- في هذا الباب شيءٌ.\nأخرجه أبو داود (١٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن مَخلَد الطّالقاني، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزني، عن عائشة، بهذا الحديث.\nقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: احْكِ عني، أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء.\nقال أبو داود: ورُوي عن الثوري، قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المُزني، يعني لم يحدِّثهم عن عروة بن الزُّبير بشيء.\nقال أبو داود: وقد روَى حمزة الزَّيات، عن حبيب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا.\nقال أبو عيسى الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أن رسول اللَّه -ﷺ- قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ترتيب علل الترمذي الكبير (٥٦).\nوقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة. . . وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: لم يصح حديث عائشة. علل الحديث (١١٠). وذكره الدارقطني في كتابه العلل (٣٨٣٧) وقال: والصحيح عن عروة عن عائشة أنّ النبي -ﷺ- كان يقبّل وهو صائم، ومن ثم أتراجع عن تعليقي على ابن ماجة (٥٠٢)، والترمذي (٨٦) في تصحيح الحديث، فإن إعلال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لا ينفعه تصحيح ابن عبد البر وأحمد شاكر والغماري وبشار وغيرهم، واللَّه الموفق للصواب، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٦/ ٣٩٨ - ٤٠١ (١٧٥٥٩).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٣)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٥٠٠ (٢٥٧٦٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٥٤ (٥٠٠) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم التَّيمي -وهو ابن يزيد- لم يسمع من عائشة، وأبو رَوْق: وهو عطية بن الحارث الهَمْداني، صدوق، وقد اختُلف عليه فيه، فرواه وكيع كما في هذه الرواية، وعبد الرزاق في مصنَّفه (٥١١)، =","vol":"13","page":368},{"text":"قالوا: ولا معنَى لطَعْنِ مَن طعَن على حديثِ حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عُروةَ في هذا الباب؛ لأن حبيبًا ثقةٌ، ولا يُشَكُّ أنه أدْرَك عُروةَ وسمِع ممّن هو أقْدَمُ من عُروة، فغيرُ مُسْتنكَرٍ أن يكونَ سمِع هذا الحديثَ من عُروة (^١)، فإن لم يكنْ سمِعه منه، فإن أهلَ العلم لم يزالوا يَرْوُون المُرسَل من الحديثِ والمُنقَطِع، ويَحتَجُّون به إذا تقارَب عصرُ المُرْسِلِ والمُرْسَلِ عنه، ولم يُعرَف المُرسِلُ بالرِّواية عن الضُّعفاء والأخذِ عنهم؛ ألا ترَى أنهم قد أجمَعوا على الاحتِجاج بحديثِ ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ-، وجُلُّه مَراسيل، والقولُ في روايةِ إبراهيمَ التَّيْميِّ، عن عائشةَ مثلُ ذلك؛ لأنه لم يَلْقَ عائشةَ، وهو ثقةٌ فيما يُرسِلُ ويُسنِدُ. قالوا: وقد رُوِيَ هذا الخبر، عن عائشةَ من وجوه، وإن كان بعضُها مُرسَلًا، فإن الطُّرقَ إذا كثُرَت قوَّى بعضُها بعضًا (^٢).\n_________\n= ويحيى بن سعيد القطان عن أبي داود (١٧٨)، والنسائي (١٧٠) وغيرهم عن سفيان الثوري عنه عن إبراهيم التيمي عن عائشة ﵂، وخالفهم أبو حنيفة كما عند الدارقطني ١/ ٢٥٧ (٥٠٣)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٤٤٤) فرواه عنه فقال: عن إبراهيم -يعني التيمي- عن حفصة زوج النبيّ، به بنحوه. فجعله من حديث حفصة ﵂، وإبراهيم التيمي لم يسمع منها. قال النسائي: \"ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا\".\n(^١) هكذا قال، وليس من دليل على صحة سماع حبيب من عروة، فقد يعاصر الإنسان شخصًا ما ولا يسمع منه، وقد نبّه جهابذة العلماء إلى خطأ هذه الرواية كما بيّنا في التعليق السابق.\nواستدل بعض من صحح هذا الحديث بمتابعة مزعومة لهشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رواها الدارقطني في سننه ١/ ٢٤٧ (٤٨٨) من طريق حاجب بن سليمان عن وكيع، عن هشام بن عروة، به، لكن الإمام الدارقطني عَدّ هذا الحديث من أوهام حاجب بن سليمان، وأن الصحيح فيه أن النبي -ﷺ- كان يقبّل وهو صائم.\n(^٢) ذكر هذه الوجوه وساقها بأسانيدها وتكلَّم عليها الزيلعيُّ في نصب الراية ١/ ٧٠ - ٧٥، ولكن كلها ضعيفة، فالضعيف لا يقوي الضعيف، بل يزيده ضعفًا.","vol":"13","page":369},{"text":"وذكَروا ما روَى شعبةُ وغيرُه، عن أبي بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: ذكَروا اللمسَ؛ فقال ناسٌ من الموالي: ليس الجِماعَ. وقال ناسٌ من العرب: اللمسُ: الجماعُ. فأتَيْتُ ابنَ عباس، فقلت: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلَفوا في اللَّمْس، وأخبرْتُه بقولهم، فقال: مع أيِّ الفريقَيْن كنتَ؟ قلت: مع الموالي. قال: غُلِب فريقُ الموالي؛ إنَّ اللمسَ والمُباشرةَ الجِماعُ، ولكن اللَّهَ يَكْنِي بما شاء (^١).\nقالوا: والكتابُ والسُّنةُ والقياسُ والنظر، كلُّ ذلك يدُلُّ على أن المُلامسةَ المقصودَ إلى ذكرِها في آية الوضوءِ هي الجِماع.\nقالوا: فأما الكتاب، فقولُ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾. يريد: وقد أحدَثْتم قبلَ ذلك، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية. فأوْجَب غسلَ الأعضاء التي ذكرَها بالماء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. يريدُ الاغتسالَ بالماء، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. يريدُ الجِماعَ الذي يوجبُ الجنابة، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ تتوضأون به من الغائط، أو تَغتسِلون به من الجنابة كما أمرتُكم في أول الآية ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦].\nقالوا: فإنما أوْجَب في آخر الآية التيممَ على مَن كان أوْجَب عليه الوضوءَ والاغتسالَ بالماءِ في أولِها.\nقالوا: وقولُ مَن خالَفنا: إنَّ اللَّهَ لما ذكَر طهارةَ الجُنُب في أول الآيةِ ثم ذكَر المُلامَسةَ في اَخرِ الآيةِ موصولًا بذكرِ الغائط. استدلُّوا بذلك على أنه غيرُ الجنابة، فليس كما قالوا، وإنما كان يكونُ ما قالوا دليلًا لو كان إنما أوْجَب على\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٨٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٥ (٦٢٠) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، أبو بشر: هو الواسطي، واسمه جعفر بن إياس بن أبي وحشية.","vol":"13","page":370},{"text":"المُلامِس في آخرِ الآيةِ الطَّهارةَ التي أوْجَبها على الجُنُب في أولها، فكان يكونُ دليلًا على أنّ اللمسَ غيرُ الجنابة؛ لأنه قد أوْجَب الطهارةَ من الجنابةِ في أولِ الآية، فلم يكنْ لإعادةِ إيجابِ الطهارةِ منها في آخرِها معنًى يَصِحُّ ولكنه إنما أوْجَب عليه في أولِ الآيةِ الاغتسالَ بالماء، وأوْجَب عليه في آخرِها التيمُّمَ بدلًا من الماء، إذا كان مسافرًا لا يجِدُ الماءَ أو مريضًا. قالوا: فهذا المعنى أصحُّ وأشبهُ بالتأويل مما ذهَب إليه مَن خالَفنا.\nقال أبو عُمر: وقال أكثرُ أهل الحجاز وبعضُ أهل العراق: اللمسُ: ما دونَ الجماع؛ مثلُ القُبْلة، والجَسّة، والمُباشرةِ باليد، ونحو ذلك مما دونَ الجماع. وهو مذهبُ مالك وأصحابه، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ وأصحابِه، وأحمدَ بنِ حَنْبل، وإسحاق (^١)، إلا أنهم اختَلَفوا في معنى اعتبارِ اللَّذَّةِ على ما نذكُرُه بعدُ في هذا الباب إن شاء اللَّه.\nوممّن رُوِيَ عنه أنَّ اللمسَ ما دونَ الجماع: عمرُ، وابنُ مسعود، وابنُ عمرَ، وجماعةٌ من التابعين بالمدينةِ والكوفة والشام (^٢).\nوروَى مالكٌ (^٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجَسُّها بيدِه من الملامَسة، فمَن قبَّلها أو جسَّها بيدِه وجبَ عليه الوضوء.\nورواه الدَّراوَرْديُّ، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم،\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٢١ - ١٢٢، والأمّ للشافعيّ ١/ ٢٩ - ٣٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص ٢٠ (٦٥) و(٦٦)، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ١/ ١٤٧.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾) (١٧٧٠) و(١٧٧٣) و(١٧٧٥) و(١٧٧٨) و(١٧٨٠)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.\n(^٣) في الموطأ ١/ ٨٧ (١٠٦). وإسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄.","vol":"13","page":371},{"text":"عن أبيه، عن (^١) عمرَ، قال: القُبْلةُ من اللَّمَم، فتوضَّؤوا منها (^٢). وهذا عندَهم خطأً، وإنما هو عن ابن عمر صحيح (^٣) لا عن عمر.\nوروَى الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة بن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: القُبْلةُ من اللَّمس، ومنها الوضوءُ، واللَّمسُ ما دونَ الجِماع (^٤).\nوذكر عبد الرزاق (^٥)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدةَ مثلَه، وعن سعيدِ بنِ المسيبِ مثلَه.\nوحكى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، والليث، وعبدِ العزيز بنِ أبي سلمة: في قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء (^٦).\nوحكَى الزَّعفَرانيُّ والربيعُ والمُزنيُّ، عن الشافعيِّ، أنه قال: مَن لمَس امرأتَه أو قبَّلها وجبَ عليه الوضوء (^٧). قال الزَّعْفرانيُّ عنه: ولو ثبَت حديثُ مَعبَدِ بنِ نُباتةَ في القُبْلةِ لم أرَ فيها شيئًا، ولا في اللَّمس؛ فإن مَعْبدَ بنَ نُباتةَ يروي عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاء، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه كان يُقبِّلُ ولا يَتوضَّأ. ولكن لا أدري\n_________\n(^١) في د ٢: \"أن عمر\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب لتعليق المؤلف بعدُ.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٣٥، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٢٤ (٦١٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٢٦٢ (٥١٧) من الطريق نفسه إلى ابن عمر، به. وإسناده صحيح. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم الزُّهري.\n(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ١٧٣، وعبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٣٣ (٤٩٩) و(٥٠٠)، وسعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٢٥٩ (٦٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٦)، وأبو بكر الأثرم في سننه (١٤٣)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٢٩ (١١)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.\n(^٥) في المصنَّف ١/ ١٣٤ (٥٠٤).\n(^٦) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٤٤.\n(^٧) ينظر: مختصر المُزني ٨/ ٩٦.","vol":"13","page":372},{"text":"كيف معبَدُ بنُ نُباتة هذا؟ فإن كان ثقةً فالحجّةُ فيما روَى عن النبيِّ -ﷺ- (^١).\nقال أبو عُمر: قد استَدَل أصحابُنا على صحة ما ذهَبوا إليه في أن المُلامَسةَ ما دونَ الجماع بأدلةٍ يطُولُ ذكرُها؛ منها أن قالوا: المُلامسةُ لم يُرِدِ اللَّهُ بذكرِها في آية الوضوء الجِماع؛ لأنه أفرَدها من ذكرِ الجنابة بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. فجاء بالشّرطِ وجوابِه، ثم استأنَف فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. فجاء بالشّرْط وجوابِه، فدلَّ ذلك على أنّ الملامسةَ غيرُ قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾. وانتَفى بذلك أن تكونَ المُلامسةُ الجماعَ، ودخلَت في باب الحدَث الموجبِ للوُضوءِ والتَّيمُّم؛ لأنه جمَعها في الذِّكر مع الغائط، وجاء بجوابٍ واحدٍ لذلك الشرط، كما جاء في قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. فجاء بالشرط وجوابه، ثم استأنَف ذكرَ الجماع بحكم مفرَد، فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. فجاء بالشرطِ وجوابِه تامًّا. قالوا: وهذا هو المفهومُ من كلام العرب.\nقالوا: ولهذا كان ابنُ مسعودٍ وعمرُ يذهبان إلى أن الجُنُب لا يَتيَمَّم؛ لأنه أُفرِد بحُكْم الغُسْل، ولم يَريا الجِماعَ من المُلامسة. وقد ذكَرْنا وجْهَ قولهما، وما يردُّه من السُّنة في باب عبدِ الرحمن بنِ القاسم من كتابنا هذا (^٢)، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) نقله عن الشافعيِّ البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٩٦٤ - ٩٦٨).\nوقال البيهقي (٩٦٨): \"معبد بن نُباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبُت له عن عائشة شيء\".\nقلنا: ومَعْبَد بن نُباتة، ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٥٢٧ وقال: \"معبد بن نُباتة الأسديّ، ذكره بعض المتأخِّرين، وإنما هو منقذ بن نُباتة\"، وكذا سمّاه قبله الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٤/ ٢١٦١ وقال: \"ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة، من بني غَنْم بن دُودان\" وينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٤/ ٤٤٧ (٥٠٠٤)، والإصابة لابن حجر ١٠/ ٣٣٩ (٨٢٧٨).\n(^٢) سلف في أثناء الحديث الخامس له عن أبيه عن عائشة ﵂.","vol":"13","page":373},{"text":"وتقديرُ الآية في مذهب مَن أنكَر أن تكونَ المُلامسةُ الجِماعَ ممَّن يَرى التيمُّمَ للجُنُب، أن يكونَ فيها تقديمٌ وتأخيرٌ (^١)، كأنه قال ﷿: يا أيُّها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحدٌ منكم من الغائطِ أو لامَسْتُم النساءَ فاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق، وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسَحُوا برؤوسِكُم، وإن كنتُم جنبًا فاطَّهروا، وإن كنتم مَرْضَى أو على سفَر ولم تَجِدوا ماءً فتيَمَّموا صعيدًا طيِّبًا، فامسَحوا بوجوهِكم وأيديكم منه (^٢). فدخَل في التيمُّم الجُنبُ وغيرُه على هذا الترتيب من التقديم والتأخير. قالوا: والتقديمُ والتأخيرُ في كتاب اللَّه كثيرٌ لا يُنكِرُه عالم.\nقال أبو عُمر: ثم اختلَف القائلون بأن اللَّمْسَ ما دونَ الجِماع؛ فقال بعضُهم: إنّما اللَّمسُ الذي يجبُ منه الوضوءُ أن يلمِسَ الرجلُ المرأةَ لشهوة، فإن لمَسها لغيرِ شهوةٍ فلا وُضوءَ عليه. هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابه، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية (^٣)، ورُوِيَ ذلك عن النَّخعيِّ، والشَّعبيِّ (^٤). ورواه شعبةُ، عن الحكم وحمادٍ (^٥)، واحتج إسحاقُ فقال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرنا عبدُ الكريم، أنه سمِع الحسنَ يقول: كان النبيُّ -ﷺ-\n_________\n(^١) في د ٢: \"أو تأخير\".\n(^٢) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: \"لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلَفوا في تيمُّم الحاضر الصحيح إذا فقدَ الماءَ وخشيَ فواتَ الوَقْت على ما ذكَرْنا في غير هذا الموضع\"، ولا أثر لهذا النص في نسخ الإبرازة الأخيرة.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ١٢١، والأمّ للشافعي ١/ ٣٠، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص ١٩ (٦٤)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٩٧ (٢٩).\n(^٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٣٣ (٥٠١)، ولابن أبي شيبة (٤٩٧) و(٤٩٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ٣٩٥، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٩٥ من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عتيبة، وحمادٌ: هو ابن أبي سليمان.","vol":"13","page":374},{"text":"جالسًا في مسجدٍ في الصلاة، فقبَض على قدم عائشةَ غيرَ متلَذِّذ (^١). وضعَّف حديثَ حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه كان يُقَبِّلُها ولا يَتوَضَّأ. وقال: ليس بصحيح، ولا نظُنُّ (^٢) أن حبيبًا لقيَ عُروةَ. قال: وقد يُمكِنُ أن يُقَبِّلَ الرجلُ امرأتَه لغير شهوةٍ بِرًّا بها وإكرامًا لها ورحمةً، ألا تَرى إلى ما جاء عن النبيِّ -ﷺ- أنه قدِم من سفر، فقبَّل فاطمة. وهذا (^٣) حديثٌ يَرويه الفضلُ بنُ موسى، عن الحسين بنِ واقد، عن يزيدَ النحْويِّ، عن عكرمة (^٤). قال: فالقبلةُ تكونُ لشهوةٍ ولغير شهوة.\nوروَى عيسى بنُ دينار، عن ابن القاسم، عن مالك في المريض تَغْمِزُ امرأتُه رجلَيه أو رأسَه: لا وُضوءَ فيه إلا أن يَلتَذَّا. قال: ولا وُضوءَ عليهما وإن تمَاسّا، إلّا أن يَلتَذّا.\nقال: والجسّةُ من فوق الثوبِ ومن تحتِه سواءٌ إن كان للذَّة. وقال عليُّ بنُ زياد، عن مالك: إن كان الثوبُ كثيفًا فلا شيءَ عليه، وإن كان خفيفًا فعليه الوضوء. وجملةُ مذهب مالك أن مَن التَذَّ من الملامسَين فعليه الوضوءُ؛ المرأةُ والرجلُ في ذلك سواء (^٥).\nوقال عبدُ الملك بنُ الماجشون: مَن تعمَّد مسَّ امرأتِه بيدِه لمُلاعبةٍ فليتوضَّأ التذَّ أم لم يلتَذَّ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٣٦ (٥١٤) عن عبد الملك بن جُريج، به. وهو مرسل. عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَري، والحسن: هو البصري.\n(^٢) في د ٢: \"يظنون\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) في د ٢: \"وهو\".\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٤٧) من طريق الحسين بن واقد، به. وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٩/ ٤٦٥٩ - ٤٥٦٠ (٣٣١٧).\n(^٥) نقل هذه الروايات عن مالك أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٧٥، وفي المقدّمات الممهدات له ١/ ٩٨ - ٩٩.","vol":"13","page":375},{"text":"وقد قال الشافعيُّ (^١) بمصر: إذا أفْضَى الرجلُ بيدِه إلى امرأته، أو ببعض جسدِه، لا حائلَ بينَها وبينَه لشهوةٍ ولغيرِ شهوةٍ وجَب عليه الوضوء، وكذلك إن لَمَستْه هي وجَب عليها وعليه الوضوء، وسواءٌ في ذلك أيُّ بدَنَيْهما أفضَى إلى الآخرِ إذا مسَّت البشرةُ البشرةَ إلا الشَّعَرَ خاصةً، فلا وضوءَ على مَن مسَّ شعَرَ امرأتِه؛ لشهوةٍ كان أو لغيرِ شهوةٍ، والشَّعرُ مُخالفٌ للبشرة، ولو احْتاط فتوضَّأ إذا مسَّ شعرَها كان حسنًا، ولو مسَّها بيدِه أو مسَّته بيدِها من فوقِ الثوب فالتَذَّا لذلك أم لا يَلتَذَّا لم يكنْ عليهما شيءٌ حتى يُفضِيا إلى البشرة. قال: ولا معنى للذةٍ من فوق الثوبِ ولا من تحتِه، ولا معنى للشهوةِ في القُبْلة، وإنما المعنى للفعل.\nقال أبو عبدِ اللَّه محمدُ (^٢) بنُ نصْر المَرْوَزيُّ: فهذا مذهبُ الشافعيِّ فيمن وافَقَه من أصحابه. وهو قولُ مكحول، والأوزاعيِّ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيز، وجماعة (^٣). هكذا حكَى المَرْوَزيُّ عنهم.\nوأما الطبريُّ، فذكَر عن الأوزاعيِّ ما تقدَّم ذكرُنا له، وكذلك ذكَر الطَّحاوي (^٤) أيضًا عن الأوزاعيِّ، كما حكى الطبريُّ أن لمسَ المرأةِ لا وُضوءَ فيه على حال.\nوقال المروزيُّ في (^٥) قول الشافعيِّ هذا: هو أشبَهُ بظاهرِ الكتاب؛ لأن اللَّهَ ﷿ قال: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. وأ يقل: لشهوةٍ ولا من غيرِ (^٦) شهوةٍ. قال: وكذلك الذين أوجَبوا في ذلك الوضوءَ من أصحابِ النبيِّ -ﷺ- لم يشتَرِطوا الشهوة. قال: وكذلك عامةُ التابعين. قال: وقد احتَج بعضُ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: قد اجْتمَعَتِ الأمةُ أنَّ رجلًا لو استَكْرَه امرأةً فمسَّ ختانُه ختانَها، وهي لا تَلتَذُّ بذلك،\n_________\n(^١) في الأمّ ١/ ٢٩.\n(^٢) قوله: \"محمد\" سقط من د ٢.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٣١، والمغني لابن قدامة ١/ ١٤٢.\n(^٤) في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٠٢.\n(^٥) سقط حرف الجر من الأصل، م.\n(^٦) لفظة \"غير\" سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ والسياق يقتضيها.","vol":"13","page":376},{"text":"أو كانت نائمة، فلم تَلْتَذَّ ولم تَشْتَه - أن الغُسلَ واجبٌ عليهما. قالوا: فكذلك مَن مسَّ امرأتَه لشهوةٍ أو لغيرِ شهوة، أو قبَّلها لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، انتقَضَت طهارتُه، ووجَب عليه الوضوءُ؛ لأن المعنى في الجسَّةِ واللَّمْس والقُبْلةِ للفعلِ لا للَّذَّة.\nقال أبو عُمر: القولُ الصحيحُ في هذا الباب ما ذهَب إليه مالكٌ والقائلون بقوله، واللَّهُ أعلم؛ لأن الصحابةَ ﵃ لم يَأتِ عنهم في معنى المُلامَسة إلا قولان؛ أحدُهما، الجِماعُ. والآخر، ما دونَ الجماع. والقائلون منهم بأنه ما دونَ الجماع (^١) إنما أرادوا ما يَلتَذُّ به مما ليس بجماع، ولم يُريدوا من اللَّمسِ اللَّطمَ واللَّمسَ بغيرِ لذَّةٍ؛ لأن ذلك ليس من جنس (^٢) الجِماع، ولا يُشبِهُه، ولا يؤولُ إليه، ولمّا لم يَجُزْ أن يقال: إن اللَّمسَ أُريد به اللَّطمُ وغيرُه. لتبايُن ذلك من الجماع، لم يَبْقَ إلا أن يقال: إنه ما وقَع به الالتذاذُ؛ لإجماعِهم على أنَّ من لطمَ امرأتَه، أو داوَى جُرحَها، أو المرأةُ تُرضِعُ ولدَها، أن (^٣) لا وُضوءَ على هؤلاء، واللَّهُ أعلم.\nقال أبو عبد اللَّه بنُ نصر: فأما ما ذهَب إليه مالكٌ من مراعاةِ الشهوةِ واللذةِ لمن لمَس امرأتَه من فوق الثوب، وتَلذَّذ بمسِّها (^٤) أنه قد وجَب عليه الوضوء، فقد وافقَه على ذلك الليثُ بنُ سعد. قال المَروَزيُّ: ولا نَعلَمُ أحدًا قال ذلك غيرَهما. قال: ولا يَصِحُّ ذلك في النظر؛ لأن مَن فعَل ذلك فهو غيرُ لامِسٍ لامرأتِه، وغيرُ مماسٍّ لها في الحقيقة، إنما هو لامِسٌ لثوبها.\nوقد أجمَعوا أنه لو تلَذَّذ واشتَهَى دونَ أن يلمِسَ لم يجِبْ عليه وضوءٌ، فكذلك مَن مس من فوق (^٥) الثوب؛ لأنه غيرُ لامسٍ للمرأة. هذا (^٦) جملةُ ما احتَج به\n_________\n(^١) قوله: \"والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع\" سقط من د ٢.\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٣) سقط هذا الحرف من الأصل، م.\n(^٤) في د ٢: \"وتلذذ بها\".\n(^٥) في الأصل، د ٣، م: \"من لمس فوق\"، والمثبت من د ٢.\n(^٦) في د ٢: \"وهذه\".","vol":"13","page":377},{"text":"المَروَزيُّ لمذهبِ الشافعيِّ الذي اختارَه في ذلك. وفي المسألة نظرٌ، ومَن تدبَّر ما أورَدْناه اكتَفى بما وصَفنا (^١)، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّواب، والهادي إليه لا شَريكَ له.\nوفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيقِ العيش والإقلال، ألا تَرى أنهم كانت يومئذٍ بيوتُهم دونَ مصابيح (^٢)، وفي قول عائشة رحمها اللَّه: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح. دليلٌ على انها إذ حدَّثَت بهذا الحديث كانت بيوتُهم فيها المصابيح، وذلك أنَّ اللَّهَ فتَح عليهم بعدَ النبيِّ -ﷺ- من الدُّنيا، فوسَّعوا على أنفسِهم، إذ وسَّع اللَّهُ عليهم، وقولها: \"يومئذ\" تريد: حينئذٍ؛ لأنّا لو جعلْنا اليومَ النَّهارَ على المعهود، استَحال أن تكونَ المصابيحُ نهارًا في بيوتهم، فعلِمْنا أنها أرادَت بقولها: \"يومئذٍ\" أي: حينئذٍ. وهذا مشهورٌ في لسان العرب أنها كانت تُعبِّرُ باليوم عن الحين والوقت، كما تُعبِّرُ به عن النهار، واليومُ هو النهارُ كما قال الشاعر:\nأجدي (^٣) هذا الليلُ لا يتردَّدُ ... وأيُّ نَهارٍ لا يكونُ له غدُ (^٤)\nيقولُ إذا طال عليه الليل: أجِدًّا أن يكونَ ليلٌ لا يتردَّدُ، أو أن يكونَ يومٌ لا يكونُ له غدٌ، أو ليلٌ لا يكونُ له غدٌ؟! وهذا أشهرُ عندَهم من أن يُحتاجَ فيه إلى الاستِشهاد (^٥).\n_________\n(^١) في د ٢: \"وصفناه\".\n(^٢) في د ٢: \"أنها كانت بيوتهم يومئذٍ ليست فيها مصابيح\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) في الأصل، م: \"أجدك\"، والمثبت من د ٢، وهو الموافق لمصدر التخريج.\n(^٤) البيت المؤتلف والمختلف للآمدي ١/ ١٦٨، وعزاه لزِرّ بن محمد الثعلبي، وقال: \"أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض، شاعر\".\n(^٥) هذا هو آخر المجلد التاسع من نسخة الأصل، وجاء في آخره: \"ثم السفر التاسع من كتاب التمهيد، والحمد للَّه حق حمده، وصلى اللَّه على محمد نبيه الأكرم وعبده، يتلوه إن شاء اللَّه في أول العاشر: حديث سابع لأبي النضر: مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد، واللَّه المعين برحمته\".","vol":"13","page":378},{"text":"حديثٌ سابعٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ وأبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أسامةَ بنِ زيد، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الطاعونُ رَجْزٌ أُرْسِل على طائفةٍ من بني إسرائيل\". مثلَ حديثِ محمدِ بنِ المُنكَدِر سواءً، إلّا أنَّ في حديث أبي النضر: \"إذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرُجوا منها، لا يُخرِجُكم إلا فرارًا منه\".\nهكذا في \"الموطأ\": \"إلا فرارًا\". في حديث أبي النَّضْر، وقد جعله جماعةٌ من أهل العلم لحنًا وغلَطًا. والوجهُ فيه عندَ أهل العربية أنّ دخولَ \"إلا\" في هذا الموضع إنما هو لإيجابِ بعض ما بقي (^٢) بالجملة، كأنه قال: لا تخرُجوا منها إذا لم يكن خُروجُكم إلا فرارًا، أي: إذا كان خُروجُكم فرارًا فلا تخرُجوا. والنصبُ ها هنا بمعنى الحال لا بمعنى الاستثثاء، واللَّهُ أعلم (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه بهذا الإسناد محمد بن الحسن الشيباني بن موطَئه (٩٥٥) دون ذكر سالم أبي النضر، به.\nوقد سلف هذا الحديث -وهو الحديث الثالث لمحمد بن المنكدر- مع تخريجه من الموطآت وغيرها، إلّا أنهم روه عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر، مولى عمر بن عُبيد اللَّه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعه من رسول اللَّه -ﷺ- \"في الطاعون\" فذكروه وزادوا فيه \"عن أبيه\".\nوقد أشار فيه المصنَّف هناك إلى رواية يحيى بن يحيى الليثي -وهي في الموطأ ٢/ ٤٧٥ (٢٦١٢) - ومن تابعه في قوله: \"عن أبيه\" في الإسناد، وقال: \"لا وجْه لِذِكْر أبيه في ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد، سمعة منه\" وأشار إلى رواية محمد بن الحسن الشيباني المخرَّجة هنا وإلى رواية غيره كالقعنبي حيث لم يقولوا فيه: \"عن أبيه\" ولا ذكروا فيه أبا النضر مع محمد بن المنكدر وصوّبها، وقال: \"وقد روى قومٌ هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبيِّ -ﷺ-، وهو عندي وهْمٌ، ولا يصحُّ، واللَّه أعلم\".\n(^٢) في الأصل، م: \"نفي\"، والمثبت من د ٢، د ٣، وهو الذي في مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ١٥٤، قال: \"إلا هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما بقي قبلُ من الخروج\"، ونقله عن ابن عبد البر.\n(^٣) وقال القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٥٤: \"وقوله في رواية أبي النضر: فلا يُخرجكم إلّا فرارٌ منه. بالضمّ عند أكثر رواه الموطأ عن يحيى وابن كثير وغيره من رُواة الموطأ، وهو البيِّنُ الوجْهِ؛ =","vol":"13","page":379},{"text":"وفي ذلك إباحةُ الخروج في (^١) ذلك الوقتَ من موضع الطاعون للسفر على الجاري من العاداتِ إذا لم يكن القصدُ الفرارَ من الطاعون. وقد كان بعضُ شيوخِنا وشيوخ شيوخِنا يَروُونه في هذا الحديث: \"لا يُخرِجُكم إلا فرارٌ منه\". بالرفع. وهذا إن صحَّ فمعنى (^٢) قوله: \"فلا تَخرُجوا منها، لا يُخرِجُكم إلا فرارٌ منه\". أي: فلا تَخرُجوا منها الخروجَ الذي يُخرِجُكموه إلا فرارٌ منه. وقد كان بعضُ الشيوخ ممّن رواه بالرفع يَرويه: \"لا يُخرِجُكم الإفرارُ منه\". على المصدر. وهذا ينكِرُه أهلُ النحو في مصدر الفِرار (^٣). وأجازه بعضُ أهلُ اللغة على لغةٍ شاذّةٍ في الفِرار، واللَّهُ أعلم. وهذا المصدرُ خطأٌ عندَ أهل النحو واللغة، وغيرُ معروفٍ في الرواية.\nورواه ابنُ بُكَير، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أسامةَ بنِ زيد، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ حديثِ ابنِ المنكدِر، إلا أنَّ في حديث أبي النَّضْر: \"فإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجوا منها إلا فِرارًا منه\". وهذا لا وجهَ له إلا أن يُحملَ على ما ذكَرنا.\nوروَى القعنبيُّ، عن مالكٍ حديثَ محمدِ بنِ المنكدِر، وليس عندَه حديثُ\n_________\n= أي: لا تخرجوا بسبب الفرار ومجرّد قصْدِه لا لغير ذلك، وإن الخروج للسّفر والحاجة مباحٌ، كما قال: فلا تخرجوا فرارًا منه\".\nواستشكل ذلك أيضًا القرطبي في المفهم ٥/ ٤٧٥ وذكر كلامًا طويلًا إلى أن خَلَص إلى القول: \"والأقرب أن تكون زائدة -يعني \"لا\" الواردة في قوله: فلا تخرجوا- والصحيح إسقاطها، كما قد صحَّ في الروايات الأُخَر\".\n(^١) حرف الجر من د ٢.\n(^٢) في م: \"بمعنى\"، وفي د ٣: \"فمعناه\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) وذلك أنّه لا يُقال: أفرَّ إفرارًا، وإنما يُقال: فرَّ فِرارًا. وينظر: المفهم للقرطبي ٥/ ٤٧٥، وعمدة القاري للعيني ١٦/ ٥٩.","vol":"13","page":380},{"text":"أبي النَّضْر (^١). وأكثرُ رُواة \"الموطأ\" جمَعوا في هذا الحديثِ عن مالكٍ أبا النضرِ ومحمدَ بنَ المنكدِر جميعًا.\nورواه ابنُ أبي مريم (^٢)، وأبو مُصعب (^٣)، عن مالك، كما رواه يحيى سواءً، عن محمدِ بنِ المنكدر وأبي النضرِ جميعًا، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، أنه سمِعه يسألُ أسامةَ بنَ زيد. وقالا في آخرِه: قال أبو النَّضْر: \"فلا تَخْرُجوا منها لا يُخرِجُكم إلا الفرارُ منه\". وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواءً في رواية مَن رواه بالرفع، وهذا أبينُ بالألف واللام، والمعنى سواءٌ، واللَّهُ أعلم.\nوأما ابنُ وَهْبٍ فجوَّده، ذكَر ابنُ وَهْب في \"الموطأ\"، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص، أنه سمِع أباه يسألُ أسامةَ بنَ زيد: أسمِعتَ رسولَ اللَّه -ﷺ- يذكُرُ الطاعون؟ فقال: نعم. فقال: كيف سمعتَه؟ قال: سمعتُه يقول: \"هو رِجْزٌ سُلِّطَ على بني إسرائيل، أو على قوم، فإذا سَمِعتُم به بأرض فلا تقدَموا عليه، وإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجوا فرارًا منه\" (^٤).\nهكذا قال ابنُ وَهْب، عن مالك، في حديث أبي النَّضر مفرَدًا: \"لا تَخرُجوا فِرارًا منه\". ولم يعطِفْه (^٥) على حديث ابن المنكدر، بل ساقَه عن مالك، عن أبي النضر من أوله إلى آخرِه، وقال في آخرِه: \"فلا تَخرُجوا فِرارًا منه\". وهذا هو الصوابُ المعروفُ الذي لا إشكالَ فيه.\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ د ٢ إلى \"النضر\" الآتية فسقط عنده ما بينهما.\n(^٢) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٩٣).\n(^٣) في موطئه (١٨٦٨)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٢٣٦).\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٦ (٧٠٤٤) و(٧٠٤٥) من طريق عبد اللَّه بن وهب، به، وقرن فيه مع أبي النضر محمد بن المنكدر.\n(^٥) في د ٢: \"يعطف\".","vol":"13","page":381},{"text":"وقال ابنُ وَهْب أيضًا: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا النضر حدَّثه، عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقّاص (^١)، أنه سمِع أسامةَ بنَ زيدٍ يُخبِرُ سعدَ بنَ أبي وقّاص، وسأله عن الوجَع، فقال أُسامة: ذُكِر عندَ رسولِ اللَّه -ﷺ- فقال: \"هو رِجزٌ سُلِّطَ على مَن كان (^٢) قبلكم، أو على بني إسرائيل، فإذا سَمِعتم به ببلدةٍ فلا تَدخُلوا عليه فيها، وإذا وقَع وأنتم بها فلا يُخرِجنّكم منها فرارٌ\". أو قال: \"منه فرارًا\" (^٣). وروايةُ ابنِ وَهْبٍ صحيحةُ المعنى مجتمعٌ عليها.\nوفي هذا الحديث إباحةُ الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيلَ وغيرهم، ورُوِيَ عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود أنه قال: ما زال رسولُ اللَّه -ﷺ- يُحدِّثنا عمَّن خلا من الأمم، حتى لو مرَّت عُقابٌ تُقلِّبُ جناحَها فسألتُمونا عنها لأخبَرناكم. وقد مضَى تفسيرُ معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب (^٤)، والحمد للَّه (^٥).\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ د ٢ إلى \"وقاص\" الآتية فسقط ما بينهما عنده.\n(^٢) سقط هذا الحرف من الأصل، م.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٤) وقع ذلك في حديث ابن شهاب الزهري عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب، وهو في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣)، وسلف تخريجه والحديث عليه في موضعه.\n(^٥) \"والحمد للَّه\" لم ترد في الأصل.","vol":"13","page":382},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بن عُبَيد اللَّه، أنَّ أبا مُرّة مولى عَقيل بن أبي طالب أخبَره، أنه سمِع أمَّ هانئ بنتَ أبي طالب تقول: ذهبتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- عامَ الفتح، فوجَدْتُه يَغتَسِلُ وفاطمةُ ابنتُه تستُرُه بثوب. قالت: فسلَّمتُ. قال: \"مَنْ هذه؟ \". فقلت: أنا أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب. فقال: \"مرحَبًا بأمِّ هانئ\". فلما فرَغ من غُسْلِه قام فصلَّى ثماني رَكعاتٍ مُلتَحفًا في ثوب واحد، ثم انصرَف، فقلت: يا رسولَ اللَّه، زعَم ابنُ أُمِّي عليٌّ أنه قاتلٌ رجلًا أجَرْتُه، فلانُ ابنُ هُبَيرة. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانئ\". قالت أمُّ هانئ: وذلك ضُحًى.\nوقد ذكَرْنا أبا مُرّة فيما سلف من كتابنا هذا (^٢)، وهو الذي يقال له: مولى أمِّ هانئ، اسمُه كثير (^٣)، وهو، إن شاء اللَّه، أصحُّ ما قيل فيه، وهو مَدَنيٌّ ثقة. وذكَرْنا أمَّ هانئ في كتاب \"الصحابة\" (^٤) بما يُغني عن ذكرِها ها هنا، واسمُها هند، ويقال: بل اسمُها فاختة.\nوفي هذا الحديث صلاةُ الضُّحى، وقد مضى القولُ فيها مُستوعَبًا بما في ذلك من الأثر في باب ابن شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب (^٥)، ومضَى القولُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢١٧ (٤١٦).\n(^٢) سلف ذلك في أثناء شرح حديث موسى بن ميسرة، عنه، عن أم هانئ بنت أبي طالب، وهو في الموطأ ١/ ٢١٦ (٤١٥).\n(^٣) هكذا في الأصل، د ٢، د ٣: \"كثير\"، والمحفوظ: \"يزيد\"، وهو الصواب، وينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٠ والمصادر المذكورة فيه.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٩٦٣ (٤٢٢٢).\n(^٥) في أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن عائشة ﵂، وهو في الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٧)، وقد سلف في موضعه.","vol":"13","page":383},{"text":"أيضًا في معان من هذا الحديث مُجوَّدةً (^١) من إسنادِه ومتنِه في باب موسى بنِ مَيْسرةَ من هذا الكتاب (^٢).\nوأما قوله: \"قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانئ\". فقد استدلَّ به قومٌ على جوازِ أمانِ المرأة، وقالوا: جائزٌ أمانُها على كلِّ حال. وقال آخرون: أمانُها موقوفٌ على جواز الإمام، فإن أجازَه جاز، وإن ردَّه رُدَّ. واحتَجَّ مَن قال هذه المقالةَ بأنَّ أمانَ أمِّ هانئ لو كان جائزًا على كلِّ حالٍ دونَ إذن الإمام، ما كان عليٌّ ليريدَ قتلَ مَن لا يجوزُ قتلُه؛ لأمانِ مَن يجوزُ أمانه. وفي قوله: \"قد أجَرْنا مَن أجَرْت\". دليلٌ على ذلك؛ لأنه لو كان أمانُ المرأة غيرَ محتاج إلى إجازةِ الإمام لقال لها: مَن أمَّنْتِه أنتِ أو غيرُكِ فلا (^٣) سبيلَ إلى قتلِه، وهو آمِنٌ. ولما قال لها: \"قد أمَّنّا مَن أمَّنْتِ، وأجَرْنا مَن أجَرْت\" كان دليلًا على أنَّ أمانَ المرأة موقوفٌ على إجازةِ الإمام. فهذه (^٤) حُجّةُ مَن ذهَب هذا المذهب. قالوا: وهذا هو الظاهر في معنى هذا الحديث، واللَّهُ أعلم.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمّد (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عِياضُ بنُ\n_________\n(^١) في د ٢، م: \"مجردة\"، محرّفة.\n(^٢) سلف ذلك في حديثه عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب، المشار إليه قريبًا.\n(^٣) في د ٢: \"أنه\".\n(^٤) في د ٢: \"فهو\".\n(^٥) هو أبو محمد التُّجيبي، المعروف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٦) في سننه (٢٧٦٣)، وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٥٨ (٨٦٣٢) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وهذا إسناد ضعيف، عياض بن عبد اللَّه: هو ابن عبد الرحمن الفهري المدنيّ فيه لين كما في التقريب (٥٢٧٨)، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن صالح: هو المصري، المعروف بابن الطبري، وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولى ابن عباس ﵄.\nوهو في الصحيحين دون قوله: \"وأمَّنّا مَن أمَّنتِ\" من طريق مالك بإسناد حديث الباب، البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦).","vol":"13","page":384},{"text":"عبد اللَّه، عن مَخْرَمة بنِ سُليمان، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، قال: حدَّثَتْني أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب أنها أجارَت رجلًا من المشركين يومَ الفتح، وأتت النبيَّ -ﷺ- فذكَرَتْ ذلك له، فقال: \"أجَرْنا مَن أجَرْتِ، وأمَّنّا مَن أمَّنْت\".\nوأما مَن قال بجواز أمانِ المرأة على كلِّ حالٍ بإذنِ الإمام وبغيرِ إذنِه، فمن حجتِهم قولُه -ﷺ-: \"المسلمون تَتكافأُ دِماؤُهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أدْناهم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهم\" (^١). قالوا: فلما قال: \"أدناهم\". جاز بذلك أمانُ العبد، وكانت المرأةُ الحرةُ أحْرَى بذلك.\nواحتجوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأةُ لتُجيرُ على المسلمين فيجوز.\nورواه (^٣) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأةُ لتُجيرُ على المسلمين (^٤).\nومن حجتِهم أيضًا ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ البَزّاز (^٥)، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في سننه (٢٧٦٤) وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النّخَعيّ.\n(^٣) هذه الفقرة سقطت من د ٢.\n(^٤) أخرجه الطيالسي (١٤٩٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٢٣ (٩٤٣٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٠٧٣)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٥٧ (٨٦٣٠)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.\n(^٥) في م: \"البزار\"، مصحّف، وتقدم قبل قليل، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٧٧٧.","vol":"13","page":385},{"text":"قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي سعد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مُرَّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ذِمّةُ المسلمين واحدةٌ، وإن أجارَتْ عليهم جاريةٌ فلا تَخْفِرُوها (^١)، فإنَّ لكلِّ غادرٍ لواءً يومَ القيامة يُعرَفُ به\" (^٢).\nفهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على جوازِ أمانِ المرأةِ على كلِّ حال.\nوقد اختلَف العلماءُ أيضًا في أمانِ العبد؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ: أمانُه جائزٌ، قاتَل أو لم يُقاتِل (^٣). وهو قولُ محمدِ بنِ الحسن.\nوقال أبو حنيفة: أمانُه غيرُ جائزٍ إلا أن يُقاتِل. وهو قولُ أبي يوسف (^٤)، ورُوِيَ عن عمرَ معناه:\n_________\n(^١) في د ٢: \"يحقروها\"، وكذا وقعت في بغية الباحث (٦٧١).\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٤١ من طريق محبوب بن موسى، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٦٧١)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٥٤ (٤٣٩٢) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاريّ، به. وهو عند الطبراني في الأوسط ٦/ ٥ (٥٦٢٨) من طريق أبي سعد البقّال، به. وليس في إسناد الحاكم \"أبو سعد\"، وإسناده ضعيف، أبو سعد: مجهول، لم نقف له على ترجمة، وإن كان هو البقال: واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي الأعور فهو ضعيفٌ ومدلّس كما في التقريب (٢٣٨٩)، ثم إنّ أبا البختري واسمه: سعيد بن فيروز لم يسمع من عائشة، قال أبو حاتم في المراسيل لابنه ص ٧٧ (٢٧٣): \"أبو البختري عن عائشة مرسل\"، ومحبوب بن موسى: هو أبو صالح الأنطاكي الفرّاء: صدوق. ولكن قوله: \"ذمّة المسلمين واحدة\" عند البخاري (١٨٧٠) من حديث إبراهيم التميمي، عن عليّ.\nوقوله: \"لكل غادرٍ لواء\" هو في الصحيحين، ينظر: البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٧) من حديث أنسٍ، والبخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥) من حديث ابن عمر ﵄.\n(^٣) نقل هذا عن المذكورين ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٩.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٩.","vol":"13","page":386},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى الفَرّاء (^٢)، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ (^٣)، عن ابن أبي أُنيْسة، عن عمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لما كان يومُ الفتح خطَب رسولُ اللَّه -ﷺوهو مُسنِدٌ ظهرَه إلى جِدار الكعبة، فحَمِد اللَّه، وأثنَى عليه، ثم قال: \"المؤمنونَ يَدٌ على مَنْ سِواهم، تَتكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعَى بذمَّتِهم أدْناهم، ويَعقِدُ عليهم أولاهم، ويَرُدُّ عليهم أقْصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عَهْده\" (^٤).\nورُوِيَ من حديث عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه (^٥).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ (^٦)، قال:\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جُبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٢) سقطت هذه النسبة من د ٢.\n(^٣) في د ٢: \"حدثنا الفزاري\".\n(^٤) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٧/ ١٩٠ من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٨٨ (٦٦٩٢)، وأبو داود (٢٧٥١) و(٤٥٣١)، وابن ماجة (٢٦٨٥) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. ويحيى بن أبي أُنيسة: وهو أبو زيد الجَزَريّ ضعيف كما في التقريب (٧٥٠٨)، وقال ابن عدي: \"يقع في رواياته ما يُتابع عليه وما لا يُتابع عليه، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه\"، وقد تُوبع عند أحمد وغيره، ومحبوب بن موسى الفرّاء صدوق، ولكن رجال إسناده عند أحمد ثقات.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٦ (٩٩٣)، وعنه أبو داود (٤٥٣٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٩٣ (١٧٢٦٢) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، عن الحسن البصري، عن قيس بن عُباد، عنه ﵁، ورجال إسناده ثقات.\nوهو عند البزار في مسنده ٢/ ٢٩٠ (٧١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٧٣٤)، وفي الكبرى ٦/ ٣٣٠ (٦٩١٠)، وأبي يعلى في مسنده ١/ ٤٦٢ (٦٢٨) من طرق عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\n(^٦) في مسنده (٣٣١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤١٦ (١٠١٤). =","vol":"13","page":387},{"text":"حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي مُرّةَ (^١) مولى عَقيل، عن أمِّ هانئ، قالت: أتاني يومَ الفتح حَمَوان لي فأجَرْتُهما، فجاء عليٌّ (^٢) يريدُ قتلَهما، فأتَيتُ رسولَ اللَّه -ﷺوهو في قُبَّتِه بالأبطَح بأعلى مكة. فذكَر حديثًا فيه: فقلت: يا رسولَ اللَّه، إني أجَرْتُ حَمويْن لي، وإن ابنَ أمِّي عليًّا أراد قتلَهما. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليس ذلكَ له، قد أجَرْنا مَن أجَرْتِ، وأمَّنّا مَن أمَّنْتِ\".\nفي هذا الخبرِ وخبرِ مالكٍ قبلَه (^٣) أنَّ الذي أجارَتْه أمُّ هانئ ولدُ هُبَيرةَ بنِ أبي وَهْبِ بنِ عَمْرو (^٤) بنِ عائذِ بنِ عِمرانَ بنِ مخَزوم، واحدًا كان أو اثنين؛ لأنّ في حديثِ أبي النَّضْر ما يَدُلُّ على أنه كان واحدًا، وفي حديثِ المَقبُريِّ اثنان. وهُبَيرةُ بنُ أبي وَهْب زوجُها وولدُه حَموٌ لها، وقد قيل: إن الذي أجارتْه يومئذٍ وأراد عليٌّ قتلَه الحارثُ بنُ هشام، وعبدُ اللَّه بنُ أبي ربيعة، وكلاهما من بني مخزوم. وقيل فيه غيرُ ذلك (^٥).\nوأما قولُ مَن قال: إنه جَعْدةُ بنُ هُبيرةَ، أو أنّ أحدَهما جَعْدةُ بنُ هُبيرة. فما أدْري ما هو؛ لأن جَعْدةَ بنَ هُبيرةَ ابنُها لا حَمُوها، ولم تكن تحتاجُ إلى إجارةِ\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٧٨ (٢٧٣٨٠) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند الفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٢٠٣ (١٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٩ (٣١٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٥٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان المدني، فهو صدوق كما في التقريب (٦١٣٦)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^١) في د ٢: \"هريرة\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) في د ٢: \"علي بن أبي طالب\".\n(^٣) سقطت هذه اللفظة من م.\n(^٤) قوله: \"بن عمرو\" سقط من د ٢.\n(^٥) قال ابن هشام في سيرته ٢/ ٤١١: \"هُما الحارث بن هشام، وزُهير بن أبي أُميّة بن المغيرة\"، وكذا نقل عنه الخطيب في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٤٣.","vol":"13","page":388},{"text":"ابنِها، ولا كانت مثلُ تلك المُخاطَبة تَجري بينَها وبينَ أخيها عليٍّ في ابنِها، واللَّهُ أعلم. ولم يَذكُر أهلُ النسَب فيما علِمتُ لهُبيرةَ ابنًا يُسمَّى (^١) جَعْدةَ من غير أمِّ هانئ، ولا ذكَروا له بنينَ من غيرِ أمِّ هانئ، واللَّهُ أعلم.\nوذكر البزارُ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مِسكين بنِ نُمَيْلَة (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، عن كثيرِ بنِ زيدٍ، عن الوليدِ بنِ رَباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يُجيرُ على الناس أدْناهم\".\nوروي عن مالك (^٤)، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-: \"يُرفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامَة\"، الحديث (^٥).\nوقال أبو العباس بنُ سُرَيْج (^٦) القاضي: الرَّجلان اللذان أجارَتْهما أمُّ هانئ\n_________\n(^١) في م: \"يكنى\"، والمثبت من النسخ، ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن المؤلف ١/ ٢٩٥.\n(^٢) في مسنده ١٤/ ٣٨٦ (٨١١١).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٨٦ (٨٧٨٠) عن منصور بن سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال، به. وهو عند الترمذي (١٥٧٩)، وابن عديّ في الكامل ٦/ ٦٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤١، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٩٤ (١٨٦٣٣) من طرق عن كثير بن زيد، به. وإسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد الأسلمي فهو صدوق حسن الحديث، وشيخه الوليد بن رباح المدني: صدوق كما في تحرير التقريب (٥٦٠٨) وتقريب التهذيب (٧٤٢٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال الترمذي: \"وهذا حديث حسن غريب. وسألت محمدًا (يعني: البخاري) فقال: هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث\". ثم رواه من طريق أبي مرة، عن أم هانئ، وقال: \"هذا حديث صحيح\".\n(^٣) في م: \"ثميلة\"، مصحَّف، والمثبت من النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩٩.\n(^٤) في الأصل، م: \"وروى مالكٌ\"، والمثبت من د ٢، وهو أوفق.\n(^٥) أخرجه البخاري (٦١٧٨)، وأبو داود (٢٧٥٦) عن طريقين عن مالك، به.\n(^٦) في د ٢، د ٣: \"شريح\"، مصحَّف، وينظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٩٩، فهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي.","vol":"13","page":389},{"text":"يومَ الفتح؛ جَعْدَةُ بنُ هُبَيرةَ المَخْزوميُّ، ورجلٌ آخرُ معه، وكانا من الشِّرذِمةِ الذين قاتلوا خالدًا، ولم يَقبَلوا الأمان، ولا ألقَوْا السلاح، فأراد عليٌّ قتلَهما، فأجارَتْهما أمُّ هانئ، وكانا من أحمائها، فأجارَ رسولُ اللَّه -ﷺ- مَن أجارَت. هكذا قال، وقد مضَى القولُ فيه، وأيما كان، فالحديثُ إنما سيق لجوازِ جوارِ المرأةِ لا لغيرِ ذلك.\nقال أبو عُمر: وعلى جوازِ أمانِ المرأةِ جمهورُ علماءِ المسلمين، أجاز ذلك الإمامُ أو لم يُجِزْه، على ظواهرِ الأخبارِ المذكورة في هذا البابِ عن أمِّ هانئ، وعائشة، وغيرِهما، وممَّن قال ذلك مالكٌ وأصحابُه، إلا عبدَ الملكِ بنَ الماجِشون. وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْر (^١).\nوقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلمةَ الماجِشون: لا يجوزُ أمانُ المرأةِ إلا أن يُجيزَه الإمام. فشذَّ بقولِه ذلك عن هذا الجمهور (^٢)، واللَّهُ المُوفِّق للصواب، وهو المُستعانُ، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوكيل.\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزّارُ، قال (^٣): حدَّثنا رجاءُ بنُ محمد، قال:\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمدوّنة ١/ ٥٢٥، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٣٣ (١٥٩٤)، ومسائله مع إسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٣٨٦٨ - ٣٨٦٩ (٢٧٦٣)، والأوسط لابن المنذر ٦/ ٢٧٦.\n(^٢) وقال ابن المنذر في الإجماع، ص ٦٤ (٢٤٧): \"وأجمعوا على أنّ أمان المرأة جائز وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز\".\n(^٣) في مسنده ١٠/ ٣٣٣ (٤٤٦٣).\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٤٧ (٦٦٩٢)، وأبو حاتم في العلل لابنه ٦/ ٥٧٧ (٢٧٧٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٦، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٦ (٦٦٢٥)، وفي شعب الإيمان =","vol":"13","page":390},{"text":"حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن موسى، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ المهاجِر، عن عبد اللَّه بنِ بُرَيدةَ عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما نقَضَ قومٌ العهْدَ إلّا كان القتلُ بينهم، ولا ظهَرَتْ فاحشةٌ في قوم إلا سُلِّطَ عليهمُ الموتُ (^١)، ولا منَعَ قومٌ الزكاةَ إلّا حبَسَ اللَّهُ عنهمُ القطْرَ\". لا يُروى مرفوعًا عن النبيِّ -ﷺ- هذا الحديثُ إلّا عن بُرَيدةَ بهذا الإسناد (^٢)، واللَّهُ أعلم.\n_________\n= (٣٣١٢) من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل بشير بن المهاجر الكوفي الغَنَوي فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٧٢٣)، وقد اختُلف فيه على عبد اللَّه بن بُريدة، فقيل عنه كما في هذا الإسناد، ورواه الحسين بن واقد عنه عن ابن عباس ﵄، كما عند ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٥٧٧ (٢٧٧٣)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٤٣٦)، وفي مساوئ الأخلاق (٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٦ (٦٦٢٦). وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٩/ ٤٥١ (٢٥٣٣) من طريق بشير بن مهاجر بالإسناد المذكور، وقال: وهذا إسنادٌ حسن.\nقال بشار: كيف يكون حسنًا، وفيه العلل التي ذكرنا، ثم قال ابن أبي حاتم بعد أن رواه من طريق ابن بريدة: \"وهو وَهَمٌ، عن ابن عباس أشبه\".\n(^١) في د ٢: \"سلط اللَّه عليهم الموت\".\n(^٢) كذا قال، والصحيح أنه روي مرفوعًا عن غيره كما في التعليق السابق، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/ ٥ (٢٠٤٩/ ٢) بعد أن أورده وعزاه للحاكم والبيهقي: \"وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي بإسناد حسن\". قلنا: هو عند ابن ماجة (٤٠١٩)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣١٥ (٦١٧٥)، وذكره البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ بإثر الحديث (١٩٣٢٣) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، وإسناده ضعيف.","vol":"13","page":391},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، أنه دخَل على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، قال: فوجَدنا عندَه سهلَ بنَ حُنيف. قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا، فنزَع نَمَطًا (^٢) كان تحتَه. فقال له سهلٌ: لِمَ نزعتَه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسولُ اللَّه -ﷺ- فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: أوَلم يقل: \"إلّا ما كان رَقْمًا (^٣) في ثَوب؟ \" قال: بلى، ولكنه أطيَب لنفسي.\nلم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه في \"الموطأ\" (^٤). وفيه عن عُبيد اللَّه، أنه دخَل علي أبي طلحةَ. فأنكَر ذلك بعضُ أهل العلم، وقال: لم يَلقَ عُبيدُ اللَّه أبا طلحةَ. وما أدري كيف قال ذلك، وهو يَرْوي حديثَ مالكٍ هذا؟ وأظنُّ ذلك، واللَّهُ أعلم، من أجلِ أنَّ بعضَ أهلِ السِّير قال: توفِّي أبو طلحةَ سنةَ أربعٍ وثلاثينَ في خلافةِ عثمانَ، وعُبيدُ اللَّه لم يكنْ في ذلك الوقت ممَّن يَصِحُّ له سَماع.\nقال أبو عُمر: اختُلِف في وفاة أبي طلحة، وأصحُّ شيء في ذلك ما رَواه أبو زُرعة، قال (^٥): سمِعتُ أبا نُعَيم يحدِّثُ، عن حمّادِ بنِ سلمة، عن ثابت، عن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧٢).\n(^٢) النَّمَطُ: ضربٌ من البُسُطِ، والجمع أنماط. الصحاح للجوهري ٣/ ١١٦٥ (نمط).\n(^٣) الرَّقْمُ: كلُّ ثوبٍ رُقِمَ ووُشِيَ، فهو رقْمٌ. (مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٣٩٢).\n(^٤) رواه عنه في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٥٣٤)، وابن القاسم (٤٢٧)، وسويد بن سعيد (٦٧٢)، وهو في مسند الموطأ للجوهري (٣٩٢).\n(^٥) أبو زرعة الدِّمشقي في تاريخه، ص ٥٦٢.\nوقال الذَّهبي بعد أن أورد هذا الخبر: \"قلت: بل عاش بعده نيِّفًا وعشرين سنة\" سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٩. وقال الحافظ ابن حجر معلّقًا على قول أبي زرعة الدمشقي: \"كأنه أخذَه من حديث شعبة، وكذا روى حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فعلى هذا تكون وفاته سنة إحدى وخمسين، وقد قاله أبو الحسن المدائني. وزعم أبو نعيم أنه وهْمٌ، والظاهر أنه الصواب، ويؤكّد كون ذلك =","vol":"13","page":392},{"text":"أنس، قال: سرَد أبو طلحةَ الصومَ بعدَ النبيِّ -ﷺ- أربعين سنة. فكيف يجوزُ أن يقال: إنه مات سنةَ أربعٍ وثلاثين (^١). وهو قد صام بعدَ رسولِ اللَّه -ﷺ- أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك كما ذكرنا، صحَّ أن وفاتَه لم تكنْ إلّا بعدَ خمسينَ سنةً من الهجرة، واللَّهُ أعلم.\nوأما سهلُ بنُ حُنيف، فلا يَشُكُّ عالمٌ بأن عُبيدَ اللَّه بنَ عبدِ اللَّه لم يَرَه، ولا لقِيه، ولا سمِع منه، وذِكْرُه في هذا الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه؛ لأن سهلَ بنَ حُنيف توفِّي سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليٌّ، ﵁، ولا يُدْرِكُه (^٢) في الأغلب عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه؛ لصِغَر سنِّه يومئذٍ، والصوابُ في ذلك، واللَّهُ أعلم، عثمانُ بنُ حُنيف، لا سهلُ بنُ حُنيف.\nوكذلك رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، قال: انصرفتُ مع عثمانَ بنِ حُنيفٍ إلى أبي طلحةَ نعودُه، فوجَدنا تحتَه نَمَطًا (^٣).\n_________\n= صوابًا رواية مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة؛ فذكر الحديث في التصاوير، وقد صحّحه الترمذي. وعُبيد اللَّه بن عبد اللَّه لم يدرك عثمان ولا يصحُّ له سماعٌ من عليّ، فهذا يدلُّ على تأخُّر وفاة أبي طلحة، واللَّه أعلم\" تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٥.\n(^١) وهذا القول في سنة وفاته عزاه المزّي في تهذيب الكمال ١٠/ ٧٦ ليحيى بن عبد اللَّه بن بُكير ومحمد بن عبد اللَّه بن نُمير ولأبي حاتم الرازيّ، وقال: \"زاد ابن بُكير وابن نُمير: وسِنُّه سبعون سنة\".\n(^٢) في الأصل: \"يذكره\"، والمثبت من د ٢.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٢ (٩٦٨٠)، وأبو يعلى ٣/ ٢٩ (١٤٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٥ (٦٩٣٣)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٠٠٤ (٤٧٣٢) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به.\nوهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن إسحاق، وهو وإن كان ثقة إلا أنه مدلّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث عند أحد، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو النضر سالم: هو ابن أبي أميّة القرشي، مولى عمر بن عبيد اللَّه، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه: هو ابن عتبة بن مسعود الباهلي، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاريّ الخزرجيّ.","vol":"13","page":393},{"text":"وساق الحديثَ بمعنى حديثِ مالك، عن أبي النَّضْر (^١).\nفصحَّ بهذا وَهمُ مالكٍ في سهلِ بنِ حُنيف. وكذلك وَهَمَ أبو النَّضْر في روايتِه له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي طلحةَ، ولم يُدخِلْ بينَهما ابنَ عباس. والصّحيحُ في هذا الحديث روايةُ الزهريِّ له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحةَ. كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه، وهو عندي كما قالوه، واللَّهُ أعلم (^٢).\n_________\n(^١) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى مما لم يرد في النسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: \"واختُلف في وفاة عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبةَ، فقال ابنُ بُكَير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه قبلَ عليِّ بنِ حُسين.\nقال أبو عمر: مات عليُّ بنُ حُسينٍ ﵀ سنةَ أربعٍ وتسعين، وفيها مات عُروةُ وأبو سلمةَ وجماعةٌ من الفقهاء.\nوقال الواقدي: توفي عُبيدُ اللَّه بنُ عبد اللَّه سنةَ ثمانٍ وتسعين.\nوقال يحيى بنُ معين: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه سنةَ اثنتين ومئة. قال: ويقال: سنةَ تسعٍ وتسعين.\nقال أبو عمر: قول محمد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن.\nقال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديثِ في دُخولِ عُبيدِ اللَّه على أبي طلحةَ وسهلِ بنِ حُنيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ على ما رواهُ ابنُ أبي ذئب\".\n(^٢) وقال ابن حجر في \"الفتح\" عقيب حديث للزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة في التصاوير (٥٩٤٩) بعد ذكره لحديث مالك هذا: \"فلعل عبيد اللَّه سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد اللَّه لم يدرك أبا طلحة (كذا) ولا سهل بن حنيف. كذا قال، وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللَّه لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد اللَّه أدركهما\". =","vol":"13","page":394},{"text":"فأما روايةُ ابنِ شهابٍ له، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الخصيب (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الحسن بن أبي شُعيب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ\n_________\n= قلتُ: كلام الحافظين ابن عبد البر وابن حجر قد بني على أن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لا يحتمل سماعه من سهل بن حنيف المتوفى سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وأن الزهري قد رواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة. وفيما ذهبا إليه نظر من عدة أوجه:\nالأول: أن حديث الزهري هو غير حديث أبي النضر، لأن في حديث الزهري عموم الصور دون استثناء شيء منها، فضلًا عن زيادة أبي النضر للقصة، فإعلال حديث أبي النضر بحديث الزهري غير جيد، بل لا يجوز، والدليل على ذلك أن الترمذي قد ذكر الحديثين في جامعه في موضعين مختلفين.\nالثاني: أن أحدًا من أهل التواريخ والسير لم يذكر السنة التي ولد فيها عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أو يذكر عمره سنة وفاته التي كانت سنة ثمان وتسعين في أصح الأقوال. ومن ثم، فإن الجزم بعدم إدراكه لسهل بن حنيف فيه نظر؛ لأنه لم يبن على وقائع ثابتة، بل قد يكون الصحيح صحة سماعه منه للأساب الآتية:\nأ- قول الذهبي في السير ٤/ ٤٧٥: \"ولد في خلافة عمر أو بُعيدها\".\nب - رواية مالك لهذا الحديث وفيه الإجماع من الرواة عنه أنه سهل بن حنيف، لا عثمان بن حنيف.\nجـ- تصحيح الترمذي لحديث مالك وفيه سهل بن حنيف.\nد - أن أحدًا ممن ألف في المراسيل لم يذكر أن عبيد اللَّه أرسل عن سهل بن حنيف، أو أن روايته عنه منقطعة.\nهـ- لم يشر المزي عند ذكر رواية عبيد اللَّه عن سهل بن حنيف في تهذيب الكمال (١٢/ ١٨٥ و١٩/ ٧٣) إلى أنها مرسلة، كما هي عادته في مثل هذا الأمر مما يدل على أنه رآها متصلة.\nوعلى هذا، فإن القول بتقدير ولادة عبيد اللَّه في خلافة عمر ﵁ أو بُعيدها هو المرجح الذي ليس من دافع يدفعه.\nالثالث: أن إعلال رواية مالك عن أبي النضر، بما رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر، فيه نظر لما هو معروف من علو مالك في الدقة والضبط والإتقان على ابن إسحاق، وليس عندنا ممن رواه غيرهما.\nمما يتقدم يتبين صحة حديث مالك هذا، كما قال الإمام الترمذي، واللَّه أعلم بالصواب.\n(^١) أبو القاسم نِعْمَ الخلَف بن محمد بن يحيى الأنصاري.","vol":"13","page":395},{"text":"عبدَ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو الحارث محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي ذئبٍ العامريُّ المدينيُّ، عن محمدِ بنِ مسلم بنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عتبةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عباس، عن أبي طلحةَ صاحبِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه تَصاويرُ\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ القاضي الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، قال: قال رسوُل اللَّه -ﷺ-: \"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ\" (^٣).\nوقد خالَف الأوزاعيُّ ابنَ أبي ذِئب في هذا الحديث:\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد. وحدَّثنا أحمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا بحرُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني الزهريُّ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عُتبة، قال: حدَّثني أبو طلحةَ الأنصاريُّ،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٩٣ (٤٦٨٨) من طريق أبي شعيب الحرّانيّ، عن يحيى بن عبد اللَّه البابُلْتي، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه ١٠/ ٣٩٧ (١٩٤٨٣) من طريق معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزّهري، به. ومن طريقه مسلم (٢١٠٦) (٨٤).\n(^٢) أبو مسلم الكشي: هو إبراهيم بن عبد اللَّه.\n(^٣) أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٠ (١٠٤٩)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٣ (٤٦٨٨) عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكشي، به. وأخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ٨ (١٠٤٥) من طريق شبابة بن سوّار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٦٧ (١٦٣٤٦/ ١)، ومسلم (٢١٠٦) (٨٤) من طريقين عن محمد بن شهاب الزّهري، به. أبو عاصم النبيل: هو الضّحاك بن مَخْلَد.","vol":"13","page":396},{"text":"أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا عندَهم خطأٌ من الأوزاعيِّ، وكان في حفظِه شيء، لم يكن بالحافظ (^٢). وقد تابَع ابنَ أبي ذئبٍ عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ الماجِشون ومعمر:\n_________\n(^١) أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ٨ (١٠٤٦) من طريق عيسى بن أحمد العسقلاني، بشر بن بكر التِّنِّيسي أبي عبد اللَّه البَجَليّ، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٣ (٩٦٨٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٤ (٤٦٩٢) من طريق الوليد بن مسلم الدِّمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.\nوقال الدَّارقطني في العلل ٦/ ٨ (٩٤٢) بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن الزُّهري: \"وخالفهم الأوزاعيّ، فرواه عن الزُّهري عن عبيد اللَّه، عن أبي طلحة، ولم يذكر ابنَ عبّاس، وقال: \"والقولُ قولُ من ذكر فيه ابنَ عبّاس\".\n(^٢) لا يصحُّ إطلاق مثل هذا القول في إمام حافظ وجليل كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وقد أجمع الأئمّة على توثيقه وإمامته، فقد عدّه عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمّة الحديث الأربعة مع مالك وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد، وقال أبو حاتمٍ: إمامٌ متَّبع لما سمع، وقال سفيان بن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد: \"كان ثقة مأمونًا، صدوقًا فاضلًا خيِّرًا، كثير الحديث والعلم والفقه\". إلّا أنه تُكلِّم في بعض ما يرويه عن الزُّهري، فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه عن ابن معين، ص ٤٥ (٢٣) أنه سأله عن الأوزاعي ما حالُه في الزهري؟ فقال: \"ثقة، ما أقلّ ما روى عن الزُّهري\"، ونقل ابن طهمان عنه كما في كلام أبي زكريال يحيى بن معين في الرجال ص ١٢٣ (٤٠٠): \"قيل له: الأوزاعي مثل مالك؟ قال: لا، فقيل له: معمر؟ قال: لا، مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزُّهري وأثبتُهم عندي\"، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه ٦/ ٢٤١ عن يعقوب بن شيبة عن ابن معين قوله: \"الأوزاعي في الزُّهري ليس بذاك\". قال يعقوب: \"والأوزاعي ثقة ثبتٌ، وفي روايته عن الزُّهري خاصة شيءٌ\"، ونقل ابن رجب في فتح الباري له ٥/ ٣١٧ عن الأثرم قوله: \"وسمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد- يضعّف رواية الأوزاعيّ عن الزُّهري\".\nقلنا: ولا يعني هذا تضعيف كلِّ ما رواه عن الزُّهري جملة، بل أكثره في عِداد الصحيح، احتجَّ بها الشيخان؛ البخاري ومسلم، ولكن قد يقع في بعض ما يرويه عنه بعض الوهم والخطأ كما نُقل عن غير واحد، وهذا لا يطعن في حفظه، وأنه لم يكن بالحافظ كما ذكر المصنِّف.\nوأما ما ذكره البيهقي بإسناده إلى إبراهيم الحربي كما في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢ أنه قال عن أحمد بن حنبل: \"حديثه ضعيف، ثم قال مفسِّرًا لذلك: يريد أحمد بذلك بعض ما يحتجُّ به لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة. لكنه يحتجُّ في بعض مسائله بأحاديث مَن لم يقف على حاله، ثم يحتجُّ بالمقاطيع\". =","vol":"13","page":397},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بن نصرِ بنِ بُجَيْر القاضي الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَجاء (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ الماجِشون، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابنِ عباس، عن أبي طلحة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ\" (^٣).\nوحديثُ مَعمر رواه عليُّ بنُ المدينيُّ وغيرُه، عن عبدِ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، قال: أخبرني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنه (^٤) سمِع ابنَ عباس يقول:\n_________\n= قلنا: هذا شيءٌ انفرد به إبراهيم الحربيّ - إن صحّ عنه عن الإمام أحمد، وما نقله المُتقِنون الثقات عن أحمد يخالفه، فقد وثَّقه أحمد مطلقًا كما في علله ١/ ٣٦٩، وكما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ص ٤٦١ قوله: \"كان الأوزاعي من الأئمّة\". ثم إن ما ذكر عن الأوزاعي أنه خالف فيه رواية الجماعة كابن أبي ذئب ويونس ومعمر وغيرهم، قد وقع في روايته عن الزُّهري مثل روايتهم وذكر فيه \"ابن عباس\"، فقد أخرج النسائي في الكبرى ٨/ ٤٥٣ (٩٦٨٣) من طريق هقل بن زياد، والطبراني في الكبير ٥/ ٩٤ (٤٦٩٢) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن أبي طلحة، به.\nوهذا يعني أنه اختُلف فيه على الأوزاعي أيضًا، فمرة رُوي عنه بذكر ابن عباس ومرة دون ذكره، فيكون الخطأ ممن هو دُونه لا منه.\nوإن كان الصواب عدم ذكر \"ابن عباس\" كما وقع في إحدى رواياته، فإن رواية سالم أبي النضر التي رواها مالك عنه تعضدها، فلا يكون قد انفرد بعدم ذكر ابن عباس، واللَّه أعلم.\n(^١) أبو مسلم: هو إبراهيم بن عبد اللَّه الكَشّي.\n(^٢) عبد اللَّه بن رجاء بن عمر، ويقال: ابن المثنى الغُدَاني، ويقال: أبو عمرو البصري.\n(^٣) أخرجه إسماعيل بن نجيد في جزء من أحاديث أبي عمرو السُّلمي (٩٧٨) عن أبي مسلم الكشي، به.\nوأخرجه علي بن الجعد في مسنده (٢٤٥٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبد اللَّه بن رجاء بن عمر فهو صدوق، وياقي رجال إسناده ثقات. ابن شهاب: هو محمد بن شهاب الزّهري، وطلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجيّ.\n(^٤) هذه اللفظة لم ترد في د ٢.","vol":"13","page":398},{"text":"سمعتُ أبا طلحةَ يقول. فذكَره (^١). وقد يحتمِلُ أن يكونَ حديثُ ابنِ شهابٍ في هذا الباب غيرَ حديثِ أبي النَّضْر؛ لأن في حديثِ ابنِ شهابٍ عمومَ الصُّوَر دونَ استثناء شيءٍ منها، وفي حديثِ أبي النَّضْر استثناءُ ما كان رَقْمًا في ثوب، وفيه جمعُ سهلِ بنِ حُنيفٍ في ذلك مع أبي طلحة، فهو غيرُ حديثِ أبي النَّضْر، واللَّهُ أعلم.\nوقد كان ابنُ شهابٍ يذهبُ في هذا الباب إلى استعمالِ العموم في كراهةِ الصُّوَرِ كلِّها، على ما ذكَرنا عنه في باب إسحاق من هذا الكتاب. وحديثُ نافع، عن القاسم بنِ محمدٍ بمثلِ حديثِ ابنِ شهاب، عامٌّ أيضًا في الثيابِ وغيرِها، وقد ذكَرنا ذلك في بابِ نافع من كتابنا هذا (^٢).\nوقد روَى عبدُ العزيز بنُ عِمران، عن مالكِ بنِ أنس، عن الزهريِّ وأبي النَّضْر جميعًا، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبة، عن أبي طلحة، أن النبيَّ -ﷺ- نهى عن التصاويرِ في البيوت. وهو غريبٌ لمالكٍ عن الزهريِّ خاصة، تفرَّد به عنه عبدُ العزيز بنُ عِمران، رواه عنه يعقوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ.\nوللعلماء في هذا الباب أقاويلُ ومذاهبُ؛ منها أنّه لا يجوزُ أن يُمسِكَ الثوبَ الذي فيه تَصاويرُ وتماثيل، سواءٌ كان منصوبًا أو مبسوطًا، ولا يجوزُ دخولُ البيتِ الذي فيه التَّصاويرُ والتماثيلُ في حيطانِه، وذلك مكروةٌ كلُّه؛ لقول رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه تصاويرُ\" (^٣). فإن فعَل ذلك فاعلٌ بعدَ علمِه بالنهي عن ذلك، كان عاصيًا عندَهم، ولم يَحرُمُ عليه بذلك مِلْكُ الثوبِ ولا البيت، ولكنه يَنبغي له أن يَتنزَّهَ عن ذلك كلِّه ويكرَهَه ويُنابِذَه؛ لما ورَد من النهي فيه.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه ١٠/ ٣٩٧ (١٩٤٨٣) عن معمر بن راشد، به، وعنه أحمد في مسنده ٢٦/ ٢٦٧ (١٦٣٤٦/ ١)، ومن طريقه مسلم (٢١٠٦) (٨٤). وهو عند البخاري (٣٢٢٥) و(٤٠٠٢) من طريقين عن معمر بن راشد، به.\n(^٢) هو في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣)، وهو الحديث الثالث والسبعون لنافع، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) ينظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨١، والمجموع شرح المهذب للنوويّ ١٦/ ٤٠٣.","vol":"13","page":399},{"text":"وحجّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ في الثياب وفي حيطانِ البيوتِ وغيرِها؛ حديثُ ابنِ شهابٍ وغيرِه، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشة، قالت: دخَل عليَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- وأنا مُستَتِرةٌ لا بقِرام فيه صُوَرٌ (^١)، فتلَوَّن وجهُه، وتناوَل السِّترَ فهتَكَه، ثم قال: \"إنَّ من أشَدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذينَ يُشَبِّهون بخَلقِ اللَّه\" (^٢).\nوروَى نافعٌ هذا الخبر، عن القاسم بهذا المعنى، وزاد أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائكةُ\" (^٣). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ من طُرقٍ في باب نافع من كتابنا هذا، وذكَرنا هناك اختلافَ ألفاظِ ناقِليه، وأنَّ زيادةَ مَن زاد فيه من الثِّقات الحُفّاظ إباحةَ ما يُتوَسَّدُ من ذلك ويُرتفَقُ به ويُمتهَنُ، يجبُ قبولُها، وإن كان ظاهرُ حديثِ مالكٍ في ذلك كراهيةَ عموم الصورِ على كلِّ حال، وإلى ذلك ذهب ابنُ شهاب، وهو راويةُ الحديثِ والعالمُ بمَخرِجه.\nذكر ابنُ أبي شيبة (^٤)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَر، عن الزهريِّ: أنه كان يكرَهُ التَّصاويرَ ما نُصِب منها وما بُسِط.\nوكان مالكٌ لا يَرى بذلك بأسًا في البُسُط والوَسائِد والثِّياب على حديثِ سهلِ بنِ حُنيف هذا، إلّا ما كان رَقْمًا في ثوب (^٥). وقد ذكَرنا مذهبَ مالك في الصورِ والتَّماثيل على كلِّ حال، ومذهبَ سائرِ فقهاءِ الأمصار فيها، في باب إسحاقَ بن أبي طلحةَ من هذا الكتاب (^٦)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، ونذكُرُ هاهنا ما جاء عن السلف من الصحابةِ والتابعين في ذلك مما بلَغَنا عنهم، لتتمَّ فائدةُ الكتاب إن شاء اللَّه:\n_________\n(^١) في الأصل: \"صورة\"، والمثبت من د ٢.\n(^٢) سلف تخريجه والحديث عليه أثناء شرح الحديث الثالث والسَّبعين لنافع عن القاسم بن محمد.\n(^٣) هو في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣) وسلف في الموضع المشار إليه في التعليق السَّابق.\n(^٤) في مصنَّفه (٢٥٨٠٧)، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي.\n(^٥) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٣٣١ (مسألة الصور التي في الرُّقوم).\n(^٦) سلف أثناء شرح الحديث الحادي عشر له.","vol":"13","page":400},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان على بابي دُرْنُوكٌ (^١) فيه الخيلُ ذواتُ الأجنحة، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"ألقُوا هذا\" (^٢).\nوقال آخرون: إنما يُكرَه من الصُّوَرِ ما كان في الحيطانِ وصُوِّر في البيوت، وأما ما كان رَقمًا في ثوبٍ فلا. واحتَجُّوا بحديثِ سهلِ بنِ حُنيفٍ وأبي طلحة، وهو حديثُ أبي النَّضر المذكورُ في هذا الباب فيه عن النبيِّ -ﷺ-: \"إلّا ما كان رَقمًا في ثوب\". فكل صورةٍ مرقُومةٍ في ثوب فلا بأسَ بها على كلِّ حال؛ لأنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- استَثنى الرَّقْمَ في الثوب، ولم يَخُصَّ من ذلك شيئًا ولا نوعًا.\nوذكَروا عن القاسم، وهو راويةُ حديثِ عائشة، ما رواه ابنُ أبي شيبةَ (^٣)، عن أزْهَر، عن ابن عَون، قال: دخلتُ على القاسم، وهو بأعلى مكةَ في بيته، فرأيتُ في بيتِه حَجَلةً فيها تصاويرُ السُّنْدُس (^٤) والعنقاء (^٥).\nوقال آخرون: لا يجوزُ استعمالُ شيءٍ من الصُّوَر، رَقمًا كان في ثوبٍ أو غير ذلك، إلّا أن يكونَ الثوبُ يوطَأُ ويُمتهنُ، فأمّا أن يُنصَبَ كالسِّتر ونحوِه فلا.\n_________\n(^١) الدُّرْنُوك: ضَربٌ من الثِّياب له خَمْلٌ قصير كخَمْلِ المناديل، وبه تُشَبّه فروة البعير. ينظر: العين للخليل ٥/ ٤٢٩ (الكاف والدَّال).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (٢٥٧٤٤) و٤٣/ ٩٠ - ٩١ (٢٥٩٢١)، والبخاري (٥٩٥٥)، ومسلم (٢١٠٧) (٩٠) من طرق عن هشام بن عروة بن الزّبير، به. عثمان: هو ابن مسلم بن عبد اللَّه الصَّفار.\n(^٣) في مصنَّفه (٢٥٨١٠)، أزهر: هو ابن سعد السّمان، وابن عون: هو عبد اللَّه.\n(^٤) هكذا في النسخ المتوفرة: \"السندس\"، وهو تحريف لا معنى له، لأن السندس هو ما رق من الديباج كما في النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٠٩، والصواب: \"القُنْدُس\" كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٨١٠) وما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٣٨٨، والقندس: حيوان قارظ كثير الفراء. المعجم الوسيط، ص ٧٦٢.\n(^٥) العَنْقاء: طائر متوهم لا وجود له. المعجم الوسيط، ص ٦٣٢.","vol":"13","page":401},{"text":"قالوا: وفي حديثِ عائشةَ من روايةِ ابنِ شهاب ما يَخصُّ الثيابَ ويُعيِّنُها، وهو يُعارضُ حديثَ سهلِ بنِ حُنيفٍ وأبي طلحة، إلّا أنّا قد رَوَيْنا عن عائشةَ أنَّ ذلك من الثياب فيما يُنصَبُ دونَ ما يُبسَطُ، فبان بذلك وجهُ الحديثَين، وأنهما غيرُ متعارِضَين، وعائشةُ قد عَلِمتَ مخرجَ حديثها، ووقَفْتَ عليه.\nوذكَروا من الأثرِ ما رواه وكيعٌ وغيره، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ستَرتُ سهوةً (^١) لي بسترِ فيه تَصاوير، فلما قدِم النبيُّ -ﷺ- هتَكَه، فجعَلتُ منه مِنْبذَتَين (^٢)، فرأيتُ النبيَّ -ﷺ- متَّكِئًا على إحداهما (^٣).\nقالوا: ألا تَرى أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كرِه من ذلك ما كان سِترًا منصوبًا، ولم يَكره ما اتَّكأ عليه من ذلك وامتَهَنه؟\nقال أبو عُمر: وقد يَحتملُ أن يكونَ السِّترُ لمّا هتَكَه رسولُ اللَّه -ﷺ- تغَيَّرَت صُوَرُه وتهتَّكَت، فلما صُنِع منه ما يُتَّكأُ عليه لم تَظهَرْ فيه صورةٌ بتمامها، وإذا احتُمِل هذا لم يكنْ في حديثِ عائشةَ هذا حُجَّةٌ على ابنِ شهابٍ ومَن ذهَب مذهبَه، إلّا أنَّ من سَلَفِ العلماءِ جماعةً ذهَبوا إلى أنَّ ما كان من رَقْم الصُّوَرِ فيما يُوطَأُ ويُمتَهَنُ ويُتَّكاُ عليه من الثيابِ لا بأسَ به.\nذكَر ابنُ أبي شيبة (^٤)، عن حفصِ بنِ غِياث، عن الجَعْد، رجلٍ من أهلِ\n_________\n(^١) السَّهوة: بَيتٌ صغير منحدر في الأرض، وسَمْكُه مرتفعٌ من الأرض شبيةٌ بالخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. (الصحاح للجوهري ٦/ ٢٣٨٦).\n(^٢) المنبذَة: الوسادة. سُمِّيت بها؛ لأنها تُنبَذُ، أي: تُطرح. (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٦).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٧٩٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. ومن طريقه ابن ماجة (٣٦٥٣)، وأخرجه مسلم (٢١٠٧) (٩٢) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، به.\n(^٤) في مصنَّفه (٢٥٧٩٥). حفص بن غِياث: هو ابن طلْق النخعيّ، والجعد: مجهول، وابنه سعد: هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص.","vol":"13","page":402},{"text":"المدينة، قال: حدَّثتني ابنةُ سعد، أنَّ أباها جاء من فارِسَ بوَسائدَ فيها تَماثيل، فكنّا نَبسُطُها.\nوعن ابنِ فُضَيل، عن ليث، قال: رأيتُ سالمَ بنَ عبدِ اللَّه مُتَّكئًا على وِسادةٍ حمراءَ فيها تَماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يُكرَه هذا لمن يَنصِبُه وَيصنَعُه (^١).\nوعن ابن المبارك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنَّه كان يَتَّكئُ على المرافقِ فيها التماثيلُ؛ الطيرُ والرجالُ (^٢).\nوعن ابن عُلَيّة، عن سَلَمة بن عَلْقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وطئ وبُسِط من التصاوير مثل الذي نُصِبَ (^٣).\nوعن إسماعيلَ بنِ عُلَيّة أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة، أنَّه كان يقول في التَّصاوير في الوسائدِ والبُسُطِ التي تُوطأُ: هو أذَلُّ لها (^٤).\nوعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يَكرهون ما نُصِب من التَّماثيل نَصْبًا، ولا يَرَون بأسًا بما وَطِئَتْه الأقدام (^٥).\nوعن ابنِ إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابنِ سيرين: أنه كان لا يَرى بأسًا بما وُطِئ من التَّصاوير (^٦).\n_________\n(^١) ابن أبي شيبه في مصنَّفه (٢٥٧٩٦) وإسناده ضعيف؛ لأجل ليث: وهو ابن أبي سُليم: صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميّز حديثه فترك كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥)، ابن فُضيل: هو محمد بن غزوان الضبِّي. ثقة كما في تحرير التقريب (٦٢٢٧).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٧٩٧)، وإسناده إلى عروة بن الزبير صحيح.\n(^٣) ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٩٨). أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وعكرمة: هو القرشي الهاشمي، مولى ابن عبّاس.\n(^٤) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٧٩٩).\n(^٥) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٠). أبو معاوية: هو شيبان بن عبد الرحمن التَّميمي. وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجُود.\n(^٦) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠١). ابن إدريس: هو عبد اللَّه بن إدريس بن يزيد الأوْدي. وهشام بن حسان: هو الأزدي القردوسي. وابن سيرين: هو محمد.","vol":"13","page":403},{"text":"وعن ابنِ يَمان، عن عثمانَ بنِ الأسود، عن عكرمةَ بنِ خالد، قال: لا بأسَ بالصورةِ إذا كانت تُوطَأُ (^١).\nوعن (^٢) الربيع بنِ المُنذِر، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: لا بأسَ بالصورةِ إذا كانت تُوطَأُ (^٣).\nوعن عبدِ الرحيم بنِ سليمان، عن عبدِ الملك، عن عطاءٍ في التَّماثيل: ما كان مَبسوطًا يُوطَأُ ويُبسَطُ، فلا بأسَ به، وما كان منها يُنصَبُ، فإني أكرَهُها (^٤).\nوعن الحسنِ بنِ موسى الأشْيَب، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانوا لا يَرونَ بما وُطِئ من التَّصاوير بأسًا (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا أعدَلُ المذاهبِ وأوسَطُها في هذا الباب، وعليه أكثرُ العلماء، ومَن حمل عليه الآثارَ لم تَتعارَضْ على هذا التأويل، وهو أوْلى ما اعتُقِد فيه (^٦)، واللَّه الموفِّقُ للصواب.\nوقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ما قُطِع رأسُه فليس بصورة:\nروَى أبو داودَ الطيالسيُّ، قال (^٧): حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن شُعبةَ مولى ابنِ\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٤). ابن يمان: هو يحيى العجليّ. وعثمان بن الأسود: هو ابن موسى المكيّ. وعكرمة بن خالد: هو ابن سلمة المخزوميّ.\n(^٢) هذه الفقرة سقطت من د ٢ جملةً.\n(^٣) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٥). الرَّبيع بن المنذر: هو ابن يعلى الثّوريّ.\n(^٤) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٦). عبد الرّحيم بن سليمان: هو الكناني. وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان، واسمه ميسرة العرزمي. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٥) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨١١).\n(^٦) قوله: \"ما اعتقد فيه\" لم يرد في د ٢.\n(^٧) في مسنده ٤/ ٤٤٩. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٧٩٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ١١/ ٤٢٩ (١٢٢١٨) كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل شعبة مولى ابن عباس: وهو ابن دينار الهاشمي، فقد ضعفه مالك بن أنس وابن معين -في رواية- وأبو زرعة الرازي والساجي وابن حبان وغيرهم كما في تحرير التقريب (٧٢٩٢).","vol":"13","page":404},{"text":"عباس، قال: دخَل المِسوَرُ بنُ مَخرمةَ على ابنِ عباسٍ وهو مريض، وعليه ثوبُ إستَبرَق، وبينَ يديه كانونٌ عليه تصاوير، فقال المِسوَر: ما هذا يا ابنَ عباس؟ فقال ابنُ عباس: ما عَلِمتُ به، وما أُرَى رسولَ اللَّه -ﷺ- نهَى عن هذا إلّا للتَّكبُّر والتَّجبُّر، ولسنا بحمدِ اللَّه كذلك. فلمّا خرَج المسوَرُ أمَر ابنُ عباسٍ بالثوبِ فنُزع عنه، وقال: اقطَعوا رؤوسَ هذه التَّصاوير.\nوروَى ابن المبارَك قال: أخبرنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، قال: حدَّثنا مجاهدٌ، قال: حدَّثنا أبو هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ جبريلَ أتاني البارِحة، فلم يَمنَعْه أن يَدخُلَ إليَّ إلّا أنّه كان في البيتِ تمثالُ رجال (^١)، وسِترٌ فيه تَماثيل، وكلبٌ\". فأمَر برأسِ التِّمثال أن يُقطَعَ، وبالسِّتْرِ أن يُشَقَّ، ويُجعلَ منه وِسادتان تُوطآن، وبالكلبِ أن يُخرَج (^٢).\nوذكَر ابنُ أبي شيبة (^٣)، عن ابنِ عُليّة، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنّما الصورةُ الرأسُ، فإذا قُطِع فلا بأس.\n_________\n(^١) في د ٣: \"تمثال\" فقط، وفي م: \"حجال\"، والمثبت من الأصل، د ٢، وهو الصواب الذي في مصادر التخريج ويدل عليه ما بعده.\n(^٢) أخرجه الترمذي (٢٨٠٦) من طريق سُويد بن نصر المروزي، عن عبد اللَّه بن المبارك، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٣ (٨٠٤٥)، وأبو داود (٤١٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٧ (٦٩٤٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ١٦٥ (٥٨٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧٠ (١٤٩٧٠) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وهو حديث صحيح دون قصَّة التمثال، فهي مما تفرَّد بها يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٨٩٩)، وقال أحمد بن حنبل كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٩٢: \"حديثه فيه زيادة على حديث الناس\". ولذلك قال الترمذي: \"حديثٌ حسنٌ\" لهذه العلة، وينظر تعليقنا على الترمذي.\n(^٣) في مصنَّفه (٢٥٨٠٧). ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وعكرمة: هو الهاشمي مولى ابن عباس.","vol":"13","page":405},{"text":"وعن يحيى بن سعيد، عن سلمةَ أبي بشر، عن عكرمةَ في قوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. قال: أصحابُ التصاوير (^١).\nوذهبَ جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الصورةَ المكروهةَ في صنعتِها واتِّخاذِها ما كان له رُوحٌ. وحجتُهم حديثُ القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"مِن أشَدِّ النّاسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصَوِّرونَ، يقالُ لهم: أحيُوا ما خَلَقتُم\" (^٢). ففي هذا دليلٌ على أنَّ الحياةَ إنَّما قُصِد بذكرِها إلى الحيوانِ ذواتِ الأرواح.\nوقد حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا هَوْذةُ بنُ خَليفة، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن سعيدِ بنِ أبي الحسن، قال: كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ إذ جاءَه رجل، فقال: إنِّي أردْتُ أن أُنَمِّي مَعيشتي من صَنعةِ يدي، وإنِّي أصنعُ هذه التصاوير. فقال ابنُ عباس: لا أُحدِّثُك إلّا ما سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول، سمِعتُه يقول: \"مَن صَوَّرَ صورَةً فإنَّ اللَّهَ مُعذِّبُه يومَ القيامةِ حتى يَنفُخَ فيها الرُّوح، وليس بنافخٍ فيها أبدًا\". قال: فكبَا لها الرجلُ كَبوةً شديدة، واصفَرَّ وجهُه، ثم قال: وَيْحَك! إنْ أبيْتَ إلا أن تَصنع، فعليك بهذا الشجر، وكلِّ شيءٍ ليس فيه رُوحٌ (^٣).\n_________\n(^١) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٥٨٠٩).\n(^٢) حديث القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ هو في الموطأ ٢/ ٥٥٨ (٢٧٧٣) وهو حديث هذا الباب، وليس فيه عنها قوله -ﷺ-: \"من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون\" إنما يروى هذا من حديث مسروق بن الأجدع عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٢ - ٢٣ (٣٥٥٨)، ومسلم (٢١٠٩)، ومن حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا، وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٤١٢ (٤٧٩٢).\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩/ ٢٨٧، والمِزِّيّ في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٨ - ٤٩ من طرق هوذة بن خليفة، به. =","vol":"13","page":406},{"text":"وقد كان مجاهدٌ يكْرَهُ صُورةَ الشّجَر. ولا أعلَمُ أحدًا تابعَهُ على ذلك.\nذكَر ابنُ أبي شيبةَ (^١) عن عبد السّلام، عن ليث، عن مجاهد، أنّه كان يكْرَهُ أن يُصوَّرَ الشّجرُ المُثْمر.\nوممّا يدلُّ على أنّ الاختلافَ في هذا البابِ قديمٌ، ما ذكَره ابنُ أبي شيبة (^٢)، عن ابنِ عُليّة، عن ابنِ عون، قال: كان في مجْلِس محمّد بنِ سِيرينَ وسائدُ فيها تماثيلُ عصافير، فكان أناسٌ يقولون في ذلك؟ فقال محمد: إنّ هؤلاءِ قد أكثَروا علينا، فلو حوّلتُموها. وهذا من وَرَع ابنِ سِيرين ﵀.\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٨١ - ٣٨٢ (٣٣٩٤)، والبخاري (٢٢٢٥) من طريقين عن عوف بن أبي جميلة الأعرابيّ، به. سعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري. وفيه عندهم جميعًا بلفظ: \"فرَبا الرَّجلُ ربوةً\" بدل: \"فكبا لها الرجل كبْوَةً\"، ومعنى: فربا الرجل: أي علا نَفسُه وضاق صدره، أو ذُعر وامتلأ خوفًا. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٨٠. وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣٨٤.\n(^١) في المصنَّف (٢٥٨٠٢)، وإسناده إلى محمد بن سيرين ضعيف، لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم. عبد السلام: هو ابن حرب النّهْدي، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٢) في المصنَّف (٢٥٨٠٣). ابن عُليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وابنُ عونٍ: عبد اللَّه بن عون بن أبي عون الهلاليّ.","vol":"13","page":407},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضر مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، عن سليمانَ بنِ يسار، عن المقدادِ بنِ الأسود، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب أمَره أن يسألَ رسولَ اللَّه -ﷺ- عن الرجل إذا دنا مِن أهلِه فخرَج منه المَذْي، ماذا عليه؟ قال عليٌّ: فإن عندي ابنتَه، وأنا أسْتَحيي أن أسألَه. قال المقداد: فسألتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فقال: \"إذا وجَد ذلك أحدُكم فلْينضَحْ فرجَه، وليتوضأْ وضوءَه للصلاة\".\nهذا إسنادٌ ليس بمتّصل؛ لأن سليمانَ بنَ يسارٍ لم يسمع من المقداد، ولا من عليٍّ، ولم يرَ واحدًا منهما (^٢). ومولدُ سليمانَ بنِ يسارٍ سنةَ أربع وثلاثين، وقيل: سنةَ سبع وعشرين. ولا خلافَ أنَّ المقدادّ توفِّي سنةَ ثلاثٍ وثلاثين (^٣).\nوهو المقدادُ بنُ عَمْرٍو الكِنْديُّ يُكْنَى أبا مَعْبَد، تبنَّاه الأسودُ بنُ عبدِ يغوثَ الزهريُّ، فنُسِب إليه. وقد ذكَرنا أخبارَ المقدادِ وسنَّه ونسَبَه في كتاب \"الصحابة\" (^٤) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، وبين سليمانَ بنِ يسارٍ وعليٍّ في هذا الحديثِ ابنُ عباس (^٥)، وسماعُ سليمانَ بنِ يسارٍ من ابنِ عباسٍ غيرُ مدفوع.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيد (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٨٢ (٩٥).\n(^٢) وكذا صرّح القاضي عياض في إكمال المعلم ٢/ ٧٥، وهذا نقله عنه العلائي في تحفة التحصيل ١/ ١٣٩، وعن المصنّف.\n(^٣) وذكره خليفة بن خياط في تاريخه، ص ١٦٨، وكذا نقل المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٥٦ عنه وعن غير واحد أنه مات سنة ثلاث وثلاثين.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٤٨٠ (٢٥٦١).\n(^٥) إلى هنا تنتهي نسخة د ٢، وصار الاعتماد بدلها على الأصل، د ٣.\n(^٦) في د ٣: \"سعد\"، محرّف، وينظر: تهذيب الكمال ١/ ٤٠٧.","vol":"13","page":408},{"text":"أخبَرني مخرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، عن سليمانَ بن يسار، عن ابنِ عباس، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالب: أرسلتُ المقدادَ بنَ الأسودِ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- يسألُه عن المَذي يخرجُ من الإنسان، كيف يفعل؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"توضأ وانضَحْ فرجَك\" (^١).\nوقد رُوِي هذا الخبرُ عن ابنِ عباس، عن عليٍّ من غير هذا الوجه:\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن عطاء، عن ابنِ عباس، أنه سمِع عليَّ بنَ أبي طالب بالكوفة يقول: كنتُ رجلًا أجِدُ من المذي أذًى، فأمَرتُ عمارًا يسألُ رسولَ اللَّه -ﷺ-، لأنّ ابنتَه كانت تحتي. فقال: \"يكفيك منه الوضوء\". هكذا قال: عطاء، عن ابنِ عباس، عن عليٍّ (^٢). وخالَفه الحُمَيديُّ وغيرُه، فجعَله عن عطاء، عن عائشٍ البكريِّ، عن عليٍّ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^٣)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند ٢/ ١٩٣ (٨٢٣) عن أحمد بن عيسى بن حسّان المصري، به. ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١١٥ (٥٧٥).\nوأخرجه مسلم (٣٠٣) (١٩)، والنسائي (٤٣٨) من طرق عن أحمد عيسى المصري، به. ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري، وبكير والد مخرمة: هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ.\n(^٢) انفرد بإخراجه من هذا الوجه المصنِّف. الحسين بن جعفر: هو أبو أحمد الزَّيات، ويوسف بن يزيد: هو ابن كامل القراطيسي. قال أحمد بن حنبل فيما نقل عنه البيهقي في معرفة السُّنن ١/ ٤٧٣ (١٤١٥): \"وحديث المقداد أصحُّ، وهو ثابتٌ من جهة ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وغيرهما، عن عليّ\". وحديث محمد ابن الحنفيّة سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٣) أبو إسماعيل الترمذي.\n(^٤) في مسنده (٣٩)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ٣٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، عن محمد بن إسماعيل، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٨٧ (١٨٨٩٢)، والنسائي في المجتبى (١٥٤)، وفي الكبرى ١/ ١٣٣ (١٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧ (٢٥٥)، وشرح مشكل الآثار ٧/ ١٣١ (٢٧٠٣)، =","vol":"13","page":409},{"text":"سفيان، قال: حدَّثنا عمرٌو، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعتُ عائشَ بنَ أنسٍ يقول: سمعتُ عليًّا على المنبرِ يقول: كنتُ أجدُ من المذي شدّة، فأردتُ أن أسألَ رسولَ اللَّه -ﷺ-، وكانت ابنتُه عندي، فاستحيَيتُ أن أسألَه، فأمَرتُ عمارًا فسأله، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنما يكفي منه الوضوءُ\".\nوهكذا رواه معمرٌ عن عمرِو بنِ دينار، [عن عطاء] (^١)، عن عائشِ بنِ أنس، عن عليٍّ (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّد (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني عطاء، عن عائشِ بنِ أنسٍ البكريِّ، قال: تذاكَر عليٌّ والمقدادُ وعمارُ بنُ ياسرٍ (^٤) المذي، فقال عليٌّ: إني رجلٌ مَذّاءٌ، وأنا أستحيي أن أسألَه من أجل ابنتِه تحتي. فقال لأحدِهما: سلْه. قال عطاء: سمّاه لي عائشٌ، ونَسِيتُ اسمَه. فسأله فقال: \"ذلك المذيُ، ليغسلْ ذاك منه\". قال عطاء: \"ما ذاك منه؟ \" قال: ذكَره. \"ويتوضأ فيُحسِن وضوءَه -أو يتوضأ مثلَ وضوئِه للصلاة- وينضَحْ فرجَه\" (^٥).\n_________\n= وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ من طرق عن سفيان بن عيينة. وإسناده ضعيف لجهالة عائش بن أنس البكري فقد تفرّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان كما في تحرير التقريب (٣١١٩)، عمرو: هو ابن دينار.\n(^١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصادر التخريج أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٧ (٦٥١)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء ١/ ٣٣، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٣٨ (٥٦٢). عن معمر بن راشد، به. وإسناده كسابقه.\n(^٣) مسدَّد: هو ابن مسرهد.\n(^٤) من هنا إلى قوله: \"تذاكروا المذي\" في أول الفقرة الآتية سقط من د ٣.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٤٧ (٢٣٨٢٥) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه عبد الرزاق مطولًا ١/ ١٥٥ (٥٩٧) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. وإسناده ضعيف لجهالة عائش البكري. عطاء: هو ابن رباح.","vol":"13","page":410},{"text":"ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عليًّا والمقدادَ وعمارَ بنَ ياسر، تذاكَروا المَذْيَ؛ فلذلك ما يجيءُ في بعض الآثار عن عليٍّ: فأمرتُ المقدادَ. وفي بعضها: فأمَرتُ عمارًا. وجائزٌ أن يأمرَ أحدَهما، وجائزٌ أن يأمُرَ كلَّ واحدٍ منهما أن يسألَ له فسأل، فكان الجوابُ واحدًا، فحدَّث به مرّةً عن عمار، ومرّةً عن المقداد، هذا كلُّه غيرُ مدفوع؛ لإمكانِه وصحتِه في المعنى، وحسبُك أنهم ثلاثتَهم قد اشترَكوا في المذاكرةِ بهذا الحديثِ وعلمِه والخبرِ عنه.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^١) عن ابنِ جُريج، قال: قال قيسٌ لعطاء: أرأيتَ المذيَ، أكنتَ ماسحَه مسحًا؟ قال: لا، المذيُ أشدُّ من البولِ يُغسَلُ غسلًا. ثم أنشأ (^٢) يُحدِّثنا حينئذٍ؛ قال: أخبرني عائشُ بنُ أنسٍ أخو بني سعدِ بنِ ليث، قال: تذاكرَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ وعمارُ بنُ ياسر والمقدادُ بنُ الأسود - المذي، فقال عليٌّ: إني رجلٌ مذّاءٌ، فاسألوا عن ذلك النبيَّ -ﷺ-؛ فإني أستحيي أن أسألَه عن ذلك لمكانِ ابنتِه منِّي، ولولا مكانُ ابنتِه منِّي لسألتُه. قال عائش: فسألَه أحدُ الرَّجُلين -عمارٌ أو المقداد، فسمَّى لي عائشٌ الذي سأل النبيَّ -ﷺ- عن ذلك منهما، فنَسيتُه- فقال النبيُّ -ﷺ-: \"ذلكم المذيُ، إذا وجَده أحدُكم، فلْيغسلْ ذلك منه، ثم ليتوضأ فيُحسِنْ وضوءَه، ثم ليَنْضَح (^٣) في فرْجِه\". قال ابنُ جُريج: فسألتُ عطاءً عن قولِ النبيِّ -ﷺ-: \"يَغسلْ ذلك منه\". قلت: حيثُ المذيُ يَغسِلُ منه، أم (^٤) ذَكَرَه كلَّه؟ فقال: بل حيثُ المذيُ منه قطُّ. فقلتُ لعطاء: ارأيتَ إن وجَدتُ مذيًا، فغسَلتُ ذكَري كلَّه، أنضَحُ في ذلك فرجي؟ قال: لا، حسبُك.\n_________\n(^١) في مصنَّفه ١/ ١٥٥ - ١٥٦ (٥٩٧) و(٥٩٨).\n(^٢) في د ٣: \"أقبل\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق.\n(^٣) في المطبوع من المصنف: \"لينتضح\"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما نقله صاحب كنز العمال (٢٤٧٢) عن عبد الرزاق.\n(^٤) في د ٣: \"أو\"، والمثبت هو الموافق لما في المصنَّف.","vol":"13","page":411},{"text":"وقال مالكٌ: المذيُ عندَنا (^١) أشدُّ من الوَدْي؛ لأن الفرجَ يُغسلُ من المذي، والوديُ عندَنا بمنزلةِ البول.\nقال مالكٌ: وليس على الرجل أن يغسلَ أُنثيَيه من المذي، إلا أن يظنَّ أنه قد أصابَهما منه شيء (^٢).\nقال مالكٌ: والوديُ يكونُ من الجَمام (^٣)، يأتي بإثْرِ البول، أبيضُ خاثرٌ. قال: والمذيُ تكونُ معه شهوةٌ، وهو رقيقٌ إلى الصُّفرة، يكونُ عندَ ملاعبةِ الرجل أهلَه، وعندَ حدوثِ الشهوةِ له (^٤).\nقال أبو عُمر: يحتملُ قولُ مالك: المذيُ عندَنا أشدُّ من الودي (^٥). لأن الوديَ يُستنجَى منه بالأحجار، والمذيَ لا بدَّ من غسلِه، ولا تُطهِّرُ منه الأحجارُ، فقد قال بهذا قومٌ من أصحاب مالكٍ وغيرِهم، وقال بعضُهم: تُطهِّرُه الأحجارُ، إلا عندَ وجودِ الماءِ خاصة. وفي هذا القول ضعفٌ (^٦)، والأولُ أوْلى بقولِ مالك؛ لأنَّ الفرْجَ يُغسلُ من المذي، ولأنَّ الأصلَ في النجاسات الغسلُ، إلا ما خصَّت السُّنةُ من المعتاداتِ بالاستنجاء (^٧)؛ ولمّا لم يُتعدَّ بالأحجارِ إلى غير المخرَج، وجَب ألا يُتعدَّى بها إلى غيرِ المعتادات.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"عندنا\" الآتية سقط من د ٣، قفز نظر، وعدم المقابلة.\n(^٢) نقله عنه ابن القاسم في المدونة ١/ ١٢١.\n(^٣) الجَمام بالفتح: الراحة، وبالكسر والضمِّ: ما اجتمع من الماء، قال الفرّاء: يقال: عندي جِمام القَدَح ماءً، بالكسر؛ أي: مِلْؤُه: اللسان (جمم).\n(^٤) ينظر: الرسالة للقيرواني ١/ ١٠، ومواهب الجليل للطرابلسي ١/ ١٠٤.\n(^٥) في م: \"المذي\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٦) ينظر: المدونة ١/ ١٢١.\n(^٧) سقطت هذه اللفظة من د ٣.","vol":"13","page":412},{"text":"وقال الشافعيُّ (^١): لا يجوزُ الاستنجاءُ من الدم الخارج من الدُّبر، ولا من المذي، كما لا يجوزُ للمستحاضةِ أن تستنجيَ بغيرِ الماء. وأبو حنيفةَ على أصلِه في جوازِ إزالةِ النجاساتِ بكلِّ ما أزالَها (^٢).\nوقال بعضُ أصحابِ مالك (^٣): المذيُ يُغسلُ منه الذَّكرُ كلُّه، ولا يُغسلُ من الودي إلا المخرَجُ وحدَه، وما مسَّه.\nوكلا (^٤) الوجهين قد تنازَع فيه العلماء؛ فمَن ذهب إلى غسل الذَّكر كلِّه (^٥) جعَله عبادةً تعبَّد بها النبيُّ -ﷺ- بقوله: \"يغسلُ ذَكرَه\". ولم يقل: بعضَ ذَكرِه؛ لأنّ عُمومَ هذا اللفظ يُوجبُ غسلَ الذَّكر كلِّه، ما مسَّ منه الأذى، من أجل الأذى، ويكونُ غَسلُ سائرِه عبادةً كسائرِ العباداتِ في الغسل وغيرِه، وسنذكرُ اختلافَ الآثارِ بذلك في آخرِ هذا الباب إن شاء اللَّه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ المفسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدٍ القاضي. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارثِ بنِ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قالا: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٦): حدَّثنا وكيعٌ وأبو معاويةَ وهشيمٌ، عن الأعمش، عن\n_________\n(^١) في الأم ١/ ٣١، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٤.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ١/ ٩٠.\n(^٣) ينظر: البيان والتحصيل ١/ ١١٥.\n(^٤) في م \"على\"، والمثبت من النسخ.\n(^٥) سقطت هذه اللفظة من د ٣.\n(^٦) في مصنَّفه (٩٧٣)، وعنه مسلم (٣٠٣) (١٧).\nوأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٤٣ (٦٠٦) عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، به. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.","vol":"13","page":413},{"text":"منذرِ بنِ يعلَى الثوريِّ -يُكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، قال: كنتُ رجلًا مذّاءً، فكنتُ أستحيي أن أسألَ رسولَ اللَّه -ﷺ- لمكانِ ابنتِه، فأمَرتُ المقدادَ بنَ الأسود، فسأله فقال: \"يغسلُ ذكرَه ويتوضأُ\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ مجتمعٌ على صحَّته، لا يختلفُ أهلُ العلم فيه، ولا في القول به، والمذيُ عندَ جميعِهم يوجبُ الوضوء (^١)، ما لم يكنْ خارجًا عن علّةِ إبردةٍ (^٢) وزَمانة، فإن كان كذلك، فهو أيضًا كالبول عندَ جميعِهم؛ فإن كان سلِسًا لا ينقطعُ، فحُكمُه كحكم سلَسِ البولِ عندَ جميعِهم أيضًا، إلا أنَّ طائفةً توجبُ الوضوءَ على مَن كانت هذه حاله لكلِّ صلاة، قياسًا على المُسْتَحاضةِ عندَهم، وطائفةً تستحبُّه ولا توجبُه. وقد ذكَرنا هذا المعنَى وأوضَحنا القولَ فيه في باب المستحاضة، عندَ ذكرِ حديثِ نافع عن سليمانَ بن يسارٍ من هذا الكتاب (^٣).\nوأما المذيُ المعهودُ المعتادُ المتعارف، وهو الخارجُ عندَ ملاعبةِ الرجل أهلَه، لِما يَجدُه من اللذَّةِ أو لطولِ عُزْبة، فعلى هذا المعنى خرَج السؤالُ في حديثِ عليٍّ هذا، وعليه وقَع الجواب، وهو موضعُ إجماع، لا خلافَ بينَ المسلمين في إيجابِ الوضوءِ منه، وإيجابِ غَسلِه لنجاستِه.\nأخبرنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٤١ (٢٠).\n(^٢) الإبرِدة: بكسر الهمزة والرّاء: علَّة مَعْروفةٌ مِن غَلبة البَرْدِ والرُّطوبة تُفتِّر عن الجماع. الصحاح (برد).\n(^٣) سلف عند شرح الحديث الرابع والسبعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.\n(^٤) في مصنَّفه (٩٧١) وعنه ابن ماجة (٥٠٤).\nوأخرجه الترمذي (١١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣٠ (٢٧٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٦ (٢٥٠) من طرق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. =","vol":"13","page":414},{"text":"هُشيمُ بنُ بشير، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁ قال: سُئِل النبيُّ -ﷺ- عن المذي، فقال: \"فيه الوضوء، وفي المنيِّ الغُسل\".\nوقد روَى سهلُ بنُ حُنيف، عن النبيِّ -ﷺ- في المذي مثلَ حديثِ عليٍّ. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان: أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا نعيمُ بنُ حماد (^٢)، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ المباركِ وإسماعيلُ بنُ عُلية، قالا: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ عُبيدِ ابنِ السَّبّاق، عن أبيه، عن سهلِ بنِ حُنيف، قال: كنتُ ألقَى من المذي شدة، وكنتُ أغتسلُ، فسألتُ رسولَ اللَّه عن ذلك، فقال: \"يُجزئُك من ذلك الوضوء\". قلت: يا رسولَ اللَّه، فكيف بما أصاب ثوبي؟ قال: \"تأخذُ كفًّا من ماء، فانضحْ به ثوبَك حيثُ ترَى أنه أصابك\" (^٣).\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٩٠ (٦٦٢)، ٢/ ٢١٩ (٨٦٩)، ٢/ ٢٢٩ (٨٩٣)، ٢/ ٢٧٨ (٩٧٧)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣٥٤ (٤٥٧)، والبزار ٢/ ٢٣٤ (٦٣٠) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به، وهذا إسناده ضعيف؛ لأجل يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم الكوني ضعيف كما في التقريب (٧٧١٧)، ولكن الترمذي قال: \"حسن صحيح\".\n(^١) محمد بن إسماعيل: هو أبو إسماعيل السّلمي الترمذيّ.\n(^٢) نعيم بن حمّاد: هو ابن معاوية بن الحارث الخزاعيّ.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٥٠٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٥) من طريقين عن عبد اللَّه بن المبارك، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٣٤٥ (١٥٩٧٣) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، به.\nوهو عند أبي داود (٢١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٥٧ (١٩١٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩١)، وابن حبّان في صحيحه (١١٠٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٤) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة، به. =","vol":"13","page":415},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد (^١)، قال: حدَّثنا مسددٌ (^٢) قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ عُبيد، عن أبيه، أنَّ سهلَ بنَ حُنيفٍ سأل رسولَ اللَّه -ﷺ- عن المَذي، فقال: \"يكفيك منه الوضوء\". قلت: أرأيتَ ما أصاب ثوبي منه؟ فذكَر الحديثَ مثلَ ما تقدَّم سواء (^٣).\nوأما قوله: \"فلينضَحْ فرجَه وليتوضأ\". فإن النَّضْحَ عُنيَ به هاهنا الغسل، وقد فسَّرنا ذلك من جهةِ اللغةِ والمعنى في بابِ ابنِ شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، من هذا الكتاب (^٤)، ومما يدلُّك على أنَّ قولَه في حديثِ مالكٍ ومَن تابَعه في هذا الباب: \"فلينضحْ ذَكرَه وليتوضأ\". أنه أُريدَ بالنَّضْحِ الغَسْلُ؛ لأنه قد رُوِي منصوصًا: \"ليغسِلْ ذلك منه\". و\"يغسلُ ذَكرَه\". وهذا معروفٌ قد أوضَحناه فيما مضَى.\n_________\n= وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٤٦٨)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة (٥٠٦)، والدارمي (٧٢٣)، وابن خزيمة (٢٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧ (٢٥٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٣) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق وإن كان مدلّسًا، إلّا أنه قد صرح بالتحديث عن أحمد وغيره، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.\n(^١) بكر بن حمّاد: هو التّاهرتي.\n(^٢) مسدَّد: هو ابن مسرهد.\n(^٣) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ١/ ٣٧٤ (٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٦ (٦٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧ (٢٥٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٣٢ (٢٧٠٤)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٧ (٥٥٩٣)، وابن حزم في المحلّى ١/ ١٠٧ من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٤) سلف عند شرح الحديث العاشر لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.","vol":"13","page":416},{"text":"وفي أمرِه بغَسلِ الفرج من المذي وغَسلِ ما مسَّه منه دليلٌ على أنَّ ذلك لا يجوزُ فيه الاستنجاءُ بالأحجارِ كما يجوزُ في البولِ والغائط؛ لأنَّ الآثارَ كلَّها على اختلافِ ألفاظِها وأسانيدِها ليسَ في شيءٍ منها ذكرُ استنجاءٍ بأحجار، فاستدلَّ بهذا مَن قال: إنَّ الاستنجاءَ بالأحجارِ لا يكونُ إلا في المعتادِ عندَ الغائط -وهو الرَّجِيعُ- والبولُ. وهو استدلالٌ صحيحٌ، واللَّهُ الموفقُ للصواب، فعلى هذا مَن خرَج من أحدِ مخرَجَيه دمٌ أو وَديٌ لم يُجزِئْه إلا الماء، واللَّهُ أعلم.\nوأما إيجابُ الوضوءِ من المذي، فبالسُّنة المُجْتَمَع عليها، على ما ذكَرنا من حديثِ هذا الباب. وأما معنى غَسلِ الذكرِ من المَذي، فإنه يريدُ غَسلَ مخرجِه وما مسَّ الأذَى منه، وهذا الأصحُّ عندي في النَّظر، واللَّهُ أعلم.\nوقد قالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم (^١) بوجوبِ غَسلِ الذكَرِ كلِّه من المَذي على ظاهرِ الخبرِ في ذلك اتِّباعًا، وجعَلوا ذلك من بابِ التعبد، وذهب غيرُهم إلى أنَّ قولَه في المَذي: \"يَغْسِلُ ذكَرَه ويتوضأُ وضوءَه للصلاة\". يحتملُ أن يكونَ أراد: يغسلُ ما مسَّ الأذَى منه. وقالوا: ألا ترَى أنَّ أحدًا لا يقتصرُ على غَسلِ الذكَرِ وحدَه إذا كان المَذيُ قد مسَّ موضعًا من الجسدِ غيرَه؟ فلا بدَّ من غَسلِ كلِّ ما مسَّ المَذيُ منه. وفي هذا ما يُستدلُّ به على أنَّ المرادَ غَسلُ ما مسَّ المَذيُ من الذَكر، واللَّهُ أعلم.\nذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن الثوريِّ، عن منصور، عن مجاهد، عن ابنِ عباس في المَذْي والوَدي والمَنيِّ؛ قال: في المنيِّ الغُسلُ، ومن المَذي والوَدي الوضوءُ؛ يغسِلُ حَشَفتَه ويتوضأ.\n_________\n(^١) ينظر: الرّسالة للقيرواني ١/ ١٠، والذخيرة له ١/ ٢٠٧.\n(^٢) في مصنَّفه ١/ ١٥٩ (٦١٠). إسناده صحيح، الثوري: هو سفيان، ومنصور: هو ابن المعتمر.","vol":"13","page":417},{"text":"وعن الثوريِّ، عن زيادِ بنِ الفيّاض، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يقولُ في المَذي (^١): يغسلُ حَشفتَه (^٢).\nوعن هُشيم عن أبي حمزة، عن ابنِ عباسٍ في المذي، قال: اغسلْ ذكَرَك وما أصابك ثم توضأ وضوءَك للصلاة. فهذا ابنُ عباس يقولُ في هذا الخبر: اغسلْ ذكَرَك. وقد تقدَّم عنه فيه غسلُ الحَشفة، فدلَّ على أنَّ مرادَه ما وصَفنا، فاعلَمْه (^٣)، واللَّه موفقك للصواب إنه ولي الإرشاد (^٤).\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ د ٣ إلى لفظة \"المذي\" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٢) عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٥٨ (٦٠٨).\n(^٣) في الأصل: \"أبو جمرة\"، مصحف، والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١٥٨ (٦٠٩)، وفي المطبوع منه: \"عن إبراهيم\" بدل \"هشيم\"، وهو تحريف، فعبد الرزاق يروي عن أربعة ممن يسمّى بإبراهيم، وهم: إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم بن ميمون الصنعاني وإبراهيم بن يزيد الخوزي، وليس لأحد منهم رواية عن أبي حمزة: وهو القصاب، واسمه عمران بن أبي عطاء الأسدي.\nويؤيِّد ذلك أن ابن المنذر أخرجه في الأوسط ٢/ ٢٦٥ من طريق عبد الرزاق عن هشيم بن بشير الواسطي، به.\nوكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٥) عن هُشيم، به، وإسناده ضعيف لأجل عمران بن أبي عطاء الأسدي، أبي حمزة القصّاب، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٥١٦٣).\n(^٤) في الأصل بدل هذه العبارة: \"وباللَّه التوفيق\".","vol":"13","page":418},{"text":"حديثٌ حادي عَشَرَ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عبيدِ اللَّه، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ أُنيْسٍ الجُهنيَّ قال لرسولِ اللَّه -ﷺ-: يا رسولَ اللَّه، إني شاسِعُ الدار (^٢)، فمُرْني ليلةً أنزلُ لها. فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"انزِلْ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين\".\nهذا حديثٌ منقطعٌ أيضًا، ولم يلقَ أبو النضر عبدَ اللَّه بنَ أُنيْسٍ ولا رآه (^٣)، ولكنه يتَّصِلُ من وُجوهٍ شتَّى صِحاح ثابتة.\nورواه الضَّحّاكُ بنُ عثمان، عن أبي النَّضْر، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن عبدِ اللَّه بنِ أُنيْس. ولكنه جاء بلفظِ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ، وذلك عندي منكَرٌ في هذا الإسناد.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر الواقديُّ، قال: حدَّثنا الضحاكُ بنُ عثمان، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد، عن عبدِ اللَّه بن أُنيْس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أُرِيتُ ليلةَ القَدْر ثم أُنسِيتُها، ثم أُراني صَبيحتَها أسجُدُ في ماءٍ وطين\". فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، فصلَّى بنا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فانصَرَف وأنَّ أثرَ الماءِ والطينِ لفي أنفِه وجَبْهتِه. وكان عبدُ اللَّه بنُ أُنيْس يَنزِلُ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٣)، وفيه بعده قوله: \"أنزل ليلة ثلاثٍ وعشرين\" زيادة: \"من رمضان\"، وبهذه الزيادة رواه أبو مصعب الزُّهريّ (٨٨٦)، وسويد بن سعيد (٤٥١)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٣٩٤)، والبيهقيِّ في شعب الإيمان (٣٦٧٥)، وعبدُ الرحمن بن القاسم عند سحنون في المدوّنة ١/ ٣٠١.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنِّف ٤/ ٢٥٠ (٧٦٩١) عن مالك، به دون الزيادة المذكورة.\n(^٢) قوله: \"شاسع الدار\" أي: بعيدها. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٢.\n(^٣) قوله: \"ولا رآه\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٢٥٦ (٢٦٩)، وفي معرفة الصحابة ٣/ ١٥٨٦ (٤٠٠) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل محمد بن عمر: وهو الواقدي، فهو متروك.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٣٨ (١٦٠٤٥)، ومسلم (١١٦٨) من طريق أنس بن عياض، به.","vol":"13","page":419},{"text":"حدَّثنا (^١) عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي الأسود، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، عن ابنِ عبدِ اللَّه بنِ أُنيس الجُهنيِّ، قال: حدَّثني أبي، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، إني أكونُ في باديتي، وأنا بحمدِ اللَّه أُصلِّي فيها، فمُرْني بليلةٍ من هذا الشهرِ أنزِلُها بهذا المسجدِ أُصلِّيها فيه. قال: \"انزِلْ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين فصلِّها فيه\" (^٢).\nورواه الزهريُّ، عن ضمرةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أُنيس، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٣).\n_________\n(^١) جاء قبل هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى، ولم يرد في شيء من نسخ الإبرازة الأخيرة النص الآتي: \"قال أبو عمر: محمدُ بنُ عمرَ المذكورُ في هذا الإسنادِ هو الواقديُّ، وهو ضعيفُ الحديث، والضحاكُ بنُ عثمانَ كثيرُ الخطأ، ليس بحُجَّةٍ فيما روَى\".\n(^٢) أخرجه أبو داود (١٣٨٠)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان ص ٢٥٤، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٤ (٢٢٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٨ (٤٦٢٨)، والطبراني في الكبير ١٣/ ١٣٧ (٣٤٠) و(٣٤١)، والبغوي في شرح السُّنة ٦/ ٣٨٥ (١٨٢٦) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح، رجاله ثقات غير ابن عبد اللَّه بن أنيس الجهني، واسمه ضمرة، روى عنه جماعة من الثقات مثل بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج ومحمد بن شهاب الزُّهري، وقال عنه الذهبي في الكاشف (٢٤٤٥): \"وُثِّق\"، وقال ابن حجر في التقريب (٢٩٩٠): \"مقبول\" فهو حسن الحديث، وابن إسحاق صرَّح بالتحديث عند أبي داود، وفي رواية عند الطبراني. أبو بكر بن أبي الأسود: اسمه عبد اللَّه بن محمد بن حميد بن الأسود.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٣٧٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٩ (٣٣٨٧) من طريقين عن حفص بن عبد اللَّه السلمي عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، عن عبّاد بن إسحاق عن محمد بن شهاب الزهري، به. وقد سلف في أثناء شرح الحديث الرابع لحميد الطويل عن أنس بن مالك ﵁.","vol":"13","page":420},{"text":"ورواه الأسلميُّ، عن داودَ بنِ الحُصين، عن عطيةَ بن عبدِ اللَّه بن أُنيْس، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه بمعناه (^١).\nورواه (^٢) العُمريُّ، عن عيسى بن عبدِ اللَّه بنِ أُنيس، عن أبيه مرفوعًا مثلَه (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدراوَرْديُّ، عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرحمن بنِ كعب، عن عبدِ اللَّه بنِ أُنيْس، قال: كنّا نَتَبَدَّى (^٤) في رمضان، فقال قومُنا: إنّه ليَشُقّ (^٥) علينا أن ننزِلَ بعيالِنا وثَقَلِنا (^٦)، وإنا نخشى عليهم الضَّيعةَ إن نزَلنا وترَكناهم، وإنّا لنَكرَهُ أن تفوتَنا هذه الليلة، فهل لكم أن نُرسِلَ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-\n_________\n(^١) في د ٣: \"عن أبيه مرفوعًا مثله\"، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٤) عن الأسلميّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، الأسلميّ: هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، قال عنه أحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل ٢/ ١٢٦: \"لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل، وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه\" وقال ابن حجر في التقريب (٢٤١): \"متروك\"، وعطية بن عبد اللَّه بن أنيس الجهمي لم يرو عنه غير أخوه بلال كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٠ (٤٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٣ (٢١٢٩)، ولم يوثقه غير ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٦٢ (٤٧٤٨).\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في د ٣.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥٠ (٧٦٩٢) عن العُمري، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٣٦ (٣٣٦) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده ضعيف لأجل العُمريّ: وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فهو ضعيف كما في التقريب (٣٤٨٩)، وعيسى بن عبد اللَّه بن أنيس، قال الذهبي في الكاشف (٤٣٨٠): \"وثَّق\"، وقال ابن حجر في التقريب: (٥٣٠٣): \"مقبول\".\n(^٤) قوله: \"كنّا نتبدّى\" أي: نُقيم بالبادية. ينظر: الصحاح (بدا).\n(^٥) في د ٣: \"ليس\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٦) الثّقَل: متاع المسافر وحَشَمُه. ينظر: الصحاح (ثقل).","vol":"13","page":421},{"text":"نذكُرُ له هذا، ونسألُه أن يأمُرَنا بليلةٍ ننْزِلُها؟ قالوا: نعم. قال عبدُ اللَّه بنُ أُنيس: فأرْسَلوني وكنتُ أحدثَ القوم، فجِئْتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فسألتُه أن يأمُرَنا بليلةٍ ننزِلُها، فقال: \"انزِلُوا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين\". فكان عبدُ اللَّه بنُ أُنيْس ينزلُ تلك الليلة، فإذا أصبَح رجَع (^١).\nورواه يحيى بنُ أيوب، عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن عبدِ الرحمن بنِ كعبِ بنِ مالك (^٢)، عن عبدِ اللَّه بنِ أُنيْسٍ نحوَه بمعناه (^٣). كذا قال: عبدُ الرحمن بنُ كعبِ بنِ مالك.\nورواه عبدُ اللَّه بنُ قُدامةَ الجُمَحيُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرحمن (^٤). فأخطأ فيه، وأظُنُّه لم يسمَعْه منه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد ومحمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ الحكم بنِ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٣٩ (٣٤٤)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٨٦ (٤٠٠١) كلاهما من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ، به.\nوهو عند الخطيب البغدادي في المتّفق والمفترق ٢/ ١٢٤٧ (٧٨٣) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، به. ووقع في إسناد الطبراني وأبي نعيم \"عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه\"، ولا تُعرف له رواية إلّا عن أبيه كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ١٣٣ (٣٩٢)، وابن أبي حاتم فيما ذكر عن أبيه في الجرح والتعديل ٥/ ٩٥ (٤٣٧)، وابن حبّان في الثقات ٧/ ٣ (٨٧٥٣). وإسناده ضعيف لجهالة حال عبد اللَّه بن عبد الرحمن المذكور فلم يرو عنه غير اثنين كما في المصادر السالف ذكرها، وباقي رجال إسناده ثقات غير إبراهيم بن حمزة: الزُّبيري فهو صدوق كما في التقريب (١٦٨). أبو بكر بن محمد: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري.\n(^٢) من هنا إلى نهاية الفقرة سقط من د ٣، قفز نظر من الناسخ الذي لم يقابل النسخة.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٦ (٤٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٩ (٨٨٠٠)، وفي فضائل الأوقات (٩٠) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به، وإسناده حسن، لأجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي، أبو العباس المصري، صدوق كما في تحرير التقريب (٧٥١١)، وباقي رجال إسناده ثقات. وسيأتي بإسناد المصنف من هذا الطريق.\n(^٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٦ - ١٧ (٢٦) من طريق عبد الملك بن قدامة.","vol":"13","page":422},{"text":"أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ الهادِ، أنَّ أبا بكر بنَ محمدِ بن عمرِو بنِ حزم أخبَره، عن عبدِ الرحمن بن كعبِ بن مالك، عن عبدِ اللَّه بنِ أُنيس، قال: كنّا بالبادية، فقلنا: إنْ قدِمنا بأهلِنا شقَّ علينا، وإن خلَّفناهم أصابتْهم ضيعة. قال: فبعَثوني -وكنتُ أصغرَهم- إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فذكَرتُ له قولهم، فأمَرنا بليلةِ ثلاثٍ وعشرين. قال ابنُ الهادِ: وكان محمدُ بنُ إبراهيمَ يجتهدُ تلك الليلة (^١).\nوقد روَى عبدُ اللَّه بنُ عباس في هذا الباب -بإسناد صحيح أيضًا- حديثًا يُشبهُ أن يكونَ حديثَ عبدِ اللَّه بنِ أُنيس هذا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البغويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدَّثنا أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابنِ عباس، أنَّ رجلًا أتَى النبيَّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ اللَّه، إني شيخٌ كبيرٌ عليلٌ يَشُقُّ عليَّ القيام، فمُرْني بليلةٍ لعلَّ اللَّهَ يُوفِّقُني فيها لليلةِ القدر. فقال: \"عليك بالسابعة\" (^٢).\nقال أبو عُمر: يريدُ سابعةً تبقَى، واللَّهُ أعلم، وذلك محفوظٌ في حديثِ ابنِ عباسٍ إذ ذكَر ما خلَق اللَّهُ على سبعٍ من خَلْقِه، ثم قال: وما أُراها إلا ليلةَ ثلاثٍ\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٦/ ٤٣٣ (١٩١٣)، وأبو طاهر المُخلِّص في المُخلّصيات ٢/ ٧٤ (١٠٥٢) و٤/ ٩٤ (٣٠٤٧) عن عبد اللَّه بن محمد البغويّ، به.\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٣٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٢ (٨٨٢٠)، وفي شعب الإيمان (٣٦٨٨)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٢/ ٢٤٦ (٣٥٥٦)، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب (١٨٣٣)، وابن عساكر في معجمه (٢٩٤)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٦ و١٤/ ٤٤٤ من طرق عن أبي القاسم محمد بن عبد اللَّه البغويّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤/ ٤٩ - ٥٠ (٢١٤٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ١١/ ٣١١ (١١٨٣٦)، وهو حديث حسن، وهذا إسنادٌ حسن لأجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي المصري فهو صدوق كما بيّنا في الحديث السالف قبله، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد اللَّه الدَّستوائي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٤٢)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":423},{"text":"وعشرين لسبع بَقين. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ بتمامِه في باب حُميد الطويل (^١)، وقد مضَى القولُ في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب مستوعَبًا ممهَّدًا مبسوطًا هناك، فلا وجهَ لتكريرِ ذلك هاهنا.\nأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك (^٢) وعبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ إسحاق، عن معاذِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ خُبَيْب، عن أخيه عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ خُبَيْب (^٣) -قال: وكان رجلًا في زمنِ عمرَ بنِ الخطاب- قال: جلَس إلينا عبدُ اللَّه بنُ أُنيْسٍ في مجلس -حسِبتُه قال: في آخرِ رمضان- فقلنا له: يا أبا يحيى، هل سمعتَ من رسولِ اللَّه -ﷺ- في هذه الليلةِ المباركةِ من شيء؟ قال: جلَسنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في آخرِ هذا الشهر، فقلنا له (^٤): يا نبيَّ اللَّه، متى نلتمِسُ هذه الليلةَ المباركة؟ قال: \"التمِسُوها لمَسَاءِ ثلاثٍ وعشرين\"، فقال له (^٥) رجلٌ من القوم: فهي إذن أُولَى (^٦) ثمان؟ فقال: \"إنها ليست بأُولى (^٧) ثمانٍ، ولكنَّها أُولَى (^٨) سبع؛ إن الشهرَ لا يَتِمُّ\" (^٩).\n_________\n(^١) سلف في الحديث الرابع له عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٢) في د ٣، م: \"عبد المالك\"، وهو محمد بن عبد الملك بن ضيفون القرطبي الحداد المتوفى سنة ٣٩٤ هـ. ترجمه ابن الفرضي في تاريخه ٢/ ١٤٢ (١٣٩١)، والذهبي في تاريخ الإسلام ٨/ ٧٤٢.\n(^٣) قوله: \"عن أخيه عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن خبيب\" سقط من د ٣، ووقع في الأصل: \"أبيه\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٤) قوله: \"له\" لم يرد في د ٣.\n(^٥) كذلك.\n(^٦) في د ٣: \"أول\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج من طريق الوهبي.\n(^٧) في د ٣: \"بأول\".\n(^٨) في د ٣: \"أول\"، ومثل ذلك في الطريق الآتي في المواضع كلها.\n(^٩) أخرجه محمد بن نصر المروزيّ في قيام رمضان، ص ٢٥٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٦ من طريقين عن أحمد بن خالد الوَهْبيّ، به.=","vol":"13","page":424},{"text":"قال ابنُ سَنجر: وحدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن معاذِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ خُبَيْب، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ خُبَيْب، عن عبدِ اللَّه بن أُنيْس، أنه سُئِل عن ليلةِ القدر، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"التمِسُوها الليلةَ\". وتلك الليلةُ ليلةُ ثلاثٍ وعشرين، فقال رجل: يا رسولَ اللَّه، هي إذن أُولَى ثمانٍ. فقال: \"بل، أُولَى سبع، إن الشهرَ لا يَتِمُّ\" (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، قال: بينا أنا نائمٌ في رمضان، فقيل لي: إنَّ\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٣٩ (١٦٠٤٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٢٨ (٢١٨٥) من طريقين عن محمد بن إسحاق، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن خبيب، لم يذكروا في الرُّواة عنه سوى أخيه معاذ، كما في التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٢٦ (٣٧٣)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٩٠ (٤١٤)، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبّان، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٤٤ (٣٥٦) و١٤/ ٣٠١ (١٤٩٣٩) من طريق أبي صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٧٥) و٣/ ٧٣ (٩٦٠٥)، وفي مسنده ٢/ ٣٤٨ (٨٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٢٨ (٢١٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٥ من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده كسابقه.\n(^٢) في المصنَّف (٨٧٥٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٥٠ (٢٣٠٢)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٩٢ (١١٧٧٧)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلّصيات ٢/ ١١٣ (١١٥٢)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٧/ ٣٣، وفي فضائل الأوقات (١٠٤) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به، وإسناده ضعيف. سماك: وهو ابن حرب، في روايته عن عكرمة اضطراب، وسلف معناه من حديث عبد اللَّه بن أنيس عند مسلم (١١٦٨) وغيره.","vol":"13","page":425},{"text":"الليلةَ ليلةُ القدر، فقُمتُ وأنا ناعسٌ، فتعلَّقتُ ببعض أطنابِ (^١) فُسطاطِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فأتيتُ النبيَّ -ﷺوهو يُصلِّي، فنظَرتُ في الليلة، فإذا ليلةُ ثلاثٍ وعشرين. قال: وقال ابنُ عباس: إنَّ الشيطانَ يطلُعُ مع الشمسِ كلَّ يوم إلّا ليلةَ القدر، وذلك أنها تطلُعُ يومئذٍ لا شعاعَ لها.\nقال أبو عُمر: يقال: إنَّ ليلةَ الجُهنيِّ معروفةٌ بالمدينة؛ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، وحديثُه هذا مشهور عندَ خاصَّتِهم وعامَّتِهم. وروَى ابنُ جُريج هذا الخبرَ لعبدِ اللَّه بنِ أُنيْس، وقال في اَخره: فكان الجُهنيُّ يُمسي تلك الليلة -يعني ليلةَ ثلاثٍ وعشرين- في المسجد، فلا يخرُجُ منه حتى يُصبح، ولا يَشهدُ شيئًا من رمضانَ قبلَها ولا بعدَها ولا يومَ الفطر (^٢).\nوذكر عبدُ الرزاق (^٣)، عن ابنِ جريج، عن عبيدِ اللَّه بنِ أبي يزيدَ، قال: كان ابنُ عباسٍ يَنضَحُ على أهلِه الماءَ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين.\nوعن ابن جُريج، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يوسف، أنّه سمع سعيدَ بنَ المسيِّب يقول: استقام ملأُ القوم على أنها لثلاثٍ وعشرين (^٤). يعني في ذلك العام، واللَّهُ أعلم.\n_________\n(^١) أطناب: جمعُ طُنب، بضمِّ النُّون وإسكانها: هو الحَبْل الذي يُشَدُّ به الفُسْطاط -وهو الخِباء- والسُّرادق ونحوُهما. ينظر: اللسان (طنب).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥٠ (٧٦٩٠) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أُخبرْتُ أنّ الجُهَنيَّ عبد اللَّه بن أُنيس؛ فذكره. وهذا إسنادٌ منقطع.\n(^٣) في المصنَّف ٤/ ٢٤٩ (٧٦٨٦). ورجال إسناده ثقات إلّا أن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلّس، ولم يصرِّح بالسماع.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٤٩ (٧٦٨٧)، وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح. وفيه تصريح ابن جريج بالسماع من يونس بن سيف: وهو الكلاعي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٧٩٠٦).","vol":"13","page":426},{"text":"وفي سياقةِ (^١) هذا الخبر ما يدلُّ على ذلك، وقد ذكرناه بتمامِه في بابِ حُميدٍ الطويل من هذا الكتاب (^٢).\nوذكَر عبدُ الرزاق أيضًا (^٣)، عن الثوريِّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كانت عائشةُ توقِظُ أهلَها ليلةَ ثلاثٍ وعشرين.\nوعن محمدِ بنِ راشد، عن مكحول، أنه كان يراها ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، فحدَّثه الحسنُ بنُ الحرِّ، عن عبدةَ بنِ أبي لُبابة، أنه قال: هي ليلةُ سبع وعشرين. وأنَّه قد جرَّب ذلك بأشياء، وبالنُّجوم، فلم يلتفِتْ مكحولٌ إلى ذلك (^٤).\nوعن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -ﷺ-، فقال: يا رسولَ اللَّه، إني رأيتُ في النوم ليلةَ القدرِ كأنها ليلةُ سابعة. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأتْ (^٥) أنها في ليلة سابعة، فمَن كان متحرِّيها\n_________\n(^١) في د ٣: \"سياق\".\n(^٢) في أثناء الحديث الرابع له عن أنس بن مالك ﵁، وقد سلف.\n(^٣) في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٥)، وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.\n(^٤) عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٣) وإسناده صحيح. محمد بن راشد: هو الخُزاعي، أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى الشامي، المعروف بالمكحولي، ثقة كما في تحرير التقريب (٥٨٧٥). ومكحول: هو الشاميّ، والحسن بن الحر: هو ابن الحكم الجعفي، أو النخغي.\n(^٥) هكذا في الأصل، م: \"تواطأت\"، وهي صحيحة وكذا جاءت في بعض نسخ البخاري وفي بعض النسخ: \"تواطت\"، وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ٢٨٥: \"وقوله: أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر، أي: توافقت. وجاء في عامة نسخ البخاري والموطأ ومسلم: تواطت، وكذا في المخلص وعند ابن الحذاء: تواطأت، مهموز، وكذا للقابسي مرة بالهمز، وكذا قيدنا في الموطأ على شيخنا أبي إسحاق، ولعلهم لم يكتبوا الهمزة ألفًا فترك بعضهم ذكرها جهلًا، وقوله ليس بالمجمع عليه ولا \"الموطا\" مهموز، يعني: المتفق عليه، ومنه سمي: الموطأ، أي: المتفق على أحاديثه وصحته\".","vol":"13","page":427},{"text":"منكم فليتَحرَّها في ليلةِ سابعة\". قال معمر: فكان أيوبُ يغتسِلُ في ليلةِ ثلاثٍ وعشرين ويمَسُّ طيبًا (^١).\nأخبرنا سعيدُ بنُ سيدٍ وأحمدُ بنُ عمر، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا رِشدينُ بنُ سعد، عن زُهرةَ بن مَعبدٍ، قال: أصابَني احتِلامٌ في أرضِ العدوِّ وأنا في البحرِ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين في رمضان. قال: فذهَبتُ لأغتسِلَ. قال: فزلَقْتُ فسقطتُ في الماء، فإذا الماءُ عذبٌ، فآذنتُ أصحابي وأعلَمتُهم أني في ماءٍ عذب (^٢).\nقال أبو عُمر: أفردْنا في هذا الباب أقوالَ القائلين بأنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين على ما في حديث عبدِ اللَّه بنِ أُنيْسٍ المذكور في هذا الباب، وقد مضى في بابِ حُميدٍ الطويل من هذا الكتاب شفاءٌ في هذا المعنى، وما في ذلك من مذاهبِ العلماءِ مُمهَّدًا. والحمدُ للَّه كثيرًا.\n_________\n(^١) عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ٢٤٩ (٣٦٨٨)، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٨٩ (٤٤٩٩)، والبخاري (١١٥٨) من طريقين عن أيوب السَّختياني، به.\n(^٢) ذكره ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، ص ١٩٨ عن رشدين بن سعد، به.","vol":"13","page":428},{"text":"حديث ثانيَ عَشرَ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولَى عُمرَ بنِ عُبيد اللَّه، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ-، أنها أمَرَت أن يُمَرَّ عليها بسَعْدِ بن أبي وقاصٍ في المسجدِ حينَ مات لتَدعوَ له، فأنكَر ذلك الناسُ عليها، فقالت عائشة: ما أسرَعَ الناسَ! ما صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- على سُهَيل ابنِ بيضاءَ إلّا في المسجد.\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جمهورِ الرواةِ منقطعًا (^٢).\nورواه حمادُ بنُ خالدٍ الخياط، عن مالك، عن أبي النَّضر، عن أبي سلَمة، عن عائشة. فانفرَد بذلك عن مالك:\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خُزيمةَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ خالدٍ الخَيّاط، عن مالكٍ وعبدِ العزيز بنِ أبي سلَمة، عن أبي النَّضْر، عن أبي سلَمة، عن عائشةَ، قالت: ما أسرَع الناسَ إلى الشرِّ! ما صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- على سُهَيلِ ابنِ بيضاءَ إلّا في المسجد (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا البَغَويُّ (^٤)، قال: حدَّثني جَدِّي أحمدُ بنُ مَنيع، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣١٤ (٦١٤).\n(^٢) رواه عن مالك منقطعًا: أبو مصعب الزُّهري (١٠١٨)، وسويد بن سعيد (٣٩٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٢ (٢٨٢٠)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٩٦)، والشافعي في الأم ٧/ ٢٢٢، وعبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٥٢٦ (٦٥٧٨).\n(^٣) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٠٦ (٣٦٤٧)، وقال: \"الصحيح المرسل\".\n(^٤) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي، صاحب \"معجم الصحابة\" وغيره من المصنّفات.","vol":"13","page":429},{"text":"حمادُ بنُ خالدٍ الخَيّاط، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي النَّضْر، عن أبي سلَمة، عن عائشةَ، قالت: ما صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- على سُهَيل ابن بيضاءَ إلّا في المسجد.\nوكذلك رواه الضَّحّاكُ بنُ عثمان، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة:\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنِ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْك، عن الضَّحّاك -يعني ابنَ عثمان- عن أبي النَّضْر، عن أبي سلَمة، عن عائشةَ، قالت: واللَّهِ لقد صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- على ابنَي بيضاءَ في المسجد؛ سُهَيل وأخيه.\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا فُلَيْحُ بنُ سُليمان، عن صالح بنِ عَجلانَ ومحمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عبّاد (^٤)، عن عبّادِ بنِ عبدِ اللَّه بن\n_________\n(^١) هو: ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (٣١٩٠). وأخرجه مسلم (٩٧٣) (١٠١) عن هارون بن عبد اللَّه البغدادي ومحمد بن رافع النيسابوري، به. ابن أبي فُديك: هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل المدنيّ. وهي رواية تتبعها سعيد بن منصور هكذا، فالظاهر أنَّ الوهم من سعيد بن منصور وليس من أبي داود، قال البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٣٤: \"محمد بن عبد اللَّه بن عباد. قال لي محمد أبو يحيى: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا فليح عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد اللَّه بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير. . . \" إلخ. وكذلك هو في نسخ مسند أحمد الخطية. أما ما ورد في بعض الموارد فقد يكون مما أصلحه النساخ أو القراء من رواية سعيد بن منصور، لأن البخاري عنون الترجمة: \"محمد بن عبد اللَّه بن عباد\" لبيان الخطأ.\n(^٣) في سننه (٣١٨٩)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٨، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٧١ (٢٥٠١٤) عن سعيد بن منصور، به.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٣٤ (٤٠٤) من طريق سعيد بن منصور، به.\n(^٤) هكذا في النسخ، وهو صحيح من رواية أبي داود، ولكن سَمّاه غيره: \"محمد بن عباد بن عبد اللَّه\" وهو الصواب، قال المزي بعد أن ساق هذا الحديث من رواية الطبراني: \"رواه أحمد بن حنبل =","vol":"13","page":430},{"text":"الزُّبير، عن عائشة، قالت: ما صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- على سُهَيل ابنِ البيضاء إلّا في المسجد.\nقال أبو عُمر: أما قولُ عائشةَ في هذا الحديث: ما أسرَع الناسَ، ففيه عِنْدَهم قولان:\nأحدُهما: ما أسرعَ النِّسيانَ إلى الناسِ، أو: ما أسرعَ ما نَسي الناسُ.\nوالقولُ الآخر: ما أسرعَ الناسَ إلى إنكارِ ما لا يَعرفون، أو: إنكارِ ما لا يَجِبُ، أو: إنكارِ ما قد نَسُوه أو جَهِلوه، أو: ما أسرَعَ الناسَ إلى العيبِ والطَّعنِ، ونحوُ هذا.\nثم احتجَّت عليهم بالحُجَّة اللازمةِ لهم، إذ أنكَروا عليها أمرَها بأن يُمَرَّ بسعدٍ عليها فيُصلَّى عليه في المسجد، وكان سعدُ بنُ أبي وقاصٍ هذا قد مات في قصرِه بالعَقيق على عشَرةِ أميالٍ من المدينة، فحُمِل إلى المدينة على رقابِ الرجالِ ودُفن بالبَقيع. وقد ذكَرنا خبرَه في بابه من كتاب \"الصحابة\" (^١).\nوكان سعدُ بنُ أبي وقاص وسعيدُ بنُ زيدٍ قد عَهِدا أن يُحمَلا من العَقيق إلى البَقيع مَقْبُرة المدينةِ فيُدفَنا بها (^٢). وذلك، واللَّهُ أعلم، لفضلٍ عَلِموه هناك، فإنَّ فضلَ المدينة غيرُ منكورٍ ولا مجهول، ولو لم يكنْ إلا مجاورةُ الصّالحين والفُضلاء\n_________\n= وأبو داود، عن سعيد بن منصور فوافقناهما فيه بعلو، إلا أن أبا داود قال في روايته: محمد بن عبد اللَّه بن عباد، وذلك معدود في أوهامه. (تهذيب الكمال ١٣/ ٧١. وأعاد مثل هذا الكلام في ٢٥/ ٤٤٣).\nقال بشار: لم ينفرد أبو داود بروايته هكذا، فقد رواه غير واحد من طريق الدارقطني على مسلم ورجح رواية مالك عليها (التتبع، ص ٥١١).\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣).\n(^٢) ينظر: الموطأ ١/ ٣١٨ (٦٢٤).","vol":"13","page":431},{"text":"من الشُّهداء وغيرِهم. وليس هذا مما اجتمعَ عليه العلماءُ، ألا ترَى أنَّ مالكًا ذكَر (^١) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنه قال: ما أُحِبُّ أن أُدفنَ في البَقيع، لَأنْ أُدفَنَ في غيرِه أحبُّ إليّ. ثم بيّن العِلةَ: مخافةَ أن يُنبَشَ له عظامُ رجلٍ صالح، أو يجاورَ فاجرًا. وهذا يستوي فيه البقيعُ وغيرُه، ولو كان له فضلٌ عندَه لأحبّه، واللَّه أعلم.\nوقد يستَحسنُ الإنسانُ أن يُدفنَ بموضع قرابتِه وإخوانِه وجيرانِه، لا لفضلٍ ولا لدرجة، وقد كان عمرُ ﵁ يقول: اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ الشَّهادةَ في سبيلِك، ووفاةً ببلدِ رسولِك (^٢). وهذا يحتملُ الوجهين؛ مذهبَ سعدٍ وسعيد، ومذهبَ عُروة، والأظهرُ فيه تفضيلُ البلد، واللَّهُ أعلم.\nوقد احتجَّ قومٌ بهذا الحديثِ في إثباتِ عملِ المدينة، وأنَّ العملَ أوْلَى من الحديثِ عندَهم؛ لأنهم أنكَروا على عائشةَ ما روَته لما استَفاض عندَهم.\nواحتَجَّ آخرون بهذا الخبر في دَفْع الاحتِجاج بالعملِ بالمدينة، وقالوا: كيف يُحتَجُّ بعملِ قوم تُجهَلُ السُّنةُ بينَ أظهُرِهم، وتعجَبُ أمُّ المؤمنين من نِسيانهم لها، أو جَهلِهم وإنكارِهم لما قد صنَعه رسولُ اللَّه -ﷺ- وسنَّه فيها، وصنَعه الخلفاءُ وجِلَّةُ الصحابة بعدَه، وقد صُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ في المسجد (^٣)؟\nقالوا: فكيف يصحُّ مع هذا ادّعاءُ عمل؟ أو كيف يسوغُ الاحتجاجُ به؟ وكثيرٌ ما كان يُصنَعُ عندَهم مثلُ هذا، حتى يُخبرُهم (^٤) الواحدُ بما عندَه في ذلك فينصرِفونَ إليه.\n_________\n(^١) في الموطأ ١/ ٣١٨ (٦٢٥).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٩٥ (١٣٣١) عن زيد بن أسلم، عن عمر ﵁.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ٦٥ (٦٥٧٦)، ولابن أبي شيبة (١٢٠٩٢)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤١٥ (٣١١٥)، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، ص ٤٠٣.\n(^٤) في الأصل: \"يخبره\".","vol":"13","page":432},{"text":"وقالوا: ألا ترى أنَّ عائشةَ أُمَّ المؤمنين لم ترَ إنكارَهم حجةً، وإنَّما رأتِ الحجَّةَ فيما عَلِمَتْه من السُّنة؟\nقال أبو عُمر: القولُ في هذا الباب يتَّسعُ، وقد أكثرَ فيه المُخالِفون، وليس هذا موضعَ تلخيص حُجَّتِهم، وللقولِ في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.\nوأمّا اختلافُ الفقهاءِ في الصلاةِ على الجنائزِ في المسجد، فروَى ابنُ القاسم (^١)، عن مالك، أنه قال: لا يُصلَّى على الجنائز في المسجد، ولا يُدخَلُ بها المسجدَ. قال: وإن صُلِّيَ عليها عندَ بابِ المسجدِ وتضايقَ الناسُ وتَزاحَموا، فلا بأسَ أن يكونَ بعضُ الصفوفِ في المسجد.\nوقد قال في كتاب الاعتكافِ من \"المُدوَّنة\" (^٢) في صلاةِ المُعتكفِ على الجنازةِ في المسجدِ ما يدلُّ على أنّه معروفٌ عندَه الصلاةُ على الجِنار في المسجد. قال ابنُ نافع: قال مالكٌ في المعتكف: وإن انتهَى إليه زحامُ الناس الذين يُصلُّون على الجِنازة وهو في المسجد، فإنه لا يُصلَّى عليها.\nوهو قولُ أبي حنيفة، ومحمدِ بن الحسن (^٣): أنه لا يُصلَّى على الجنائز في المسجد. وأجاز ذلك أبو يوسُف.\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه وأحمدُ بنُ حنبل وإسحاقُ وأبو ثور وداود: لا بأسَ أن يُصلَّى على الجنائز في المسجدِ من ضيقٍ وغيرِ ضيقٍ على كلِّ حال، وهو قولُ عامّةِ أهلِ الحديث (^٤). واحتَجُّوا بأنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- صلَّى على ابنَي بيضاءَ في المسجد، وأنَّ أبا بكر صُلِّي عليه في المسجد، وأنَّ عمرَ صُلِّي عليه في المسجد.\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ٢٩٣.\n(^٢) المدونة ١/ ٢٩٣.\n(^٣) ينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٦٨.\n(^٤) ينظر: الأم للشافعي ٧/ ٢٢٢، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٥٥، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٢٢٢.","vol":"13","page":433},{"text":"ومن حُجَّة داودَ في ذلك أنَّ اللَّهَ لم يَنْهَ عن ذلك ولا رسولُه، ولا اتَّفق الجميعُ عليه، والأصلُ إباحةُ فِعْل الخيرِ في كلِّ موضع، إلا مَوضِعًا (^١) تقومُ بالمَنع مِن ذلك فيه حجةٌ لا مُعارِضَ لها.\nوحجّةُ مَن قال بقول مالكٍ أنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يُحفَظْ عنه أنه صلَّى على غيرِ ابن بَيْضاءَ في المسجد، وأنَّ إنكارَ مَن أنكَره على عائشةَ لا يكونُ إلا لأصلٍ عندَهم؛ لأنّهم يستحيلُ عليهم أن يرَوْا رأيَهم حجةً عليها.\nواحتَجُّوا من الأثر بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٢). وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قالا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، قال: حدَّثني صالحٌ مولَى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن صلَّى على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ له\".\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ محمد بنِ حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذئب،\n_________\n(^١) في الأصل: \"موضع\" مرفوعًا، ولا يسوغ لأنه مستثنى منصوب.\n(^٢) في سننه (٣١٩١)، وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٣٠٢، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٩٦) كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (٢٤٢٩)، وابن الجعد في مسنده (٢٧٥١)، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٥٤ (٩٧٣٠)، وابن ماجة (١٥١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٢ (٢٨٢٤)، وابن حزم في المحلى ٥/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٢ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وهو عند أبب داود بلفظ: \"فلا شيء عليه\"، وسيأتي كلام المصنف على شرح هذا المعنى والكلام على إسناده قريبًا.\n(^٣) في الجعديّات (٢٧٦٣)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ٥/ ٣٥٢ (١٤٩٣)، وأخرجه ابن حبّان في المجروحين ١/ ٣٦٦، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ٥٦، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٩٦) من طريق عليّ بن الجعد، به.","vol":"13","page":434},{"text":"عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَن صلَّى على جِنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ له\".\nقال البغويُّ (^١): وقد روَى هذا الحديثَ سفيانُ الثوريُّ، عن ابن أبي ذئب، قال: حدَّثني به أحمدُ بنُ محمدٍ القاضي، قال: حدَّثنا أبو حذيفة (^٢)، قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَن صلَّى على جِنازةٍ في المسجدِ فليس له أجرٌ\".\nواحتَجَّ مَن ذهَب مذهبَ مالكٍ بحديثِ صالح مولى التوأمة هذا، مع ما ذكَرنا من إنكارِ مَن أنكَر ذلك على عائشة.\nوقال الآخرون: أما روايةُ أبي حذيفةَ عن الثوريِّ لهذا الحديث، وقولُه فيه: \"فليس له أجرٌ\"، فخطأٌ إشكالَ فيه، ولم يقلْ أحدٌ في هذا الحديث ما قاله أبو حُذيفة. قالوا: والصحيحُ في هذا الحديث ما قاله يحيى القطّان -مع ثِقَتِهِ وحفظِهِ وأمانتِه (^٣) - وسائرُ رواة هذا الحديث، عن ابنِ أبي ذئبٍ بإسنادِه، عن النبيِّ -ﷺ-، وذلك قولُه: \"مَن صلَّى على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ له\". هذا هو الصحيحُ في هذا الحديث.\n_________\n(^١) في الجعديات (٢٧٦٤)، وهو عند عبد الرزاق في مصنّفه ٣/ ٥٢٦ (٦٥٧٩) من معمر بن راشد وسفيان الثوري، به.\n(^٢) هو موسى بن مسعود، أبو حذيفة النَّهدي، وهو صدوق حسن الحديث، قال أبو حاتم: \"صدوق معروفٌ بالثوري، ولكن كان يُصحِّف، روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث، وفي بعضها شيء\" وما تفرَّد به في هذه الرواية بقوله: \"فليس له أجر\" هو من بعض أخطائه، على ما سيذكر المصنِّف قريبًا. وقال ابن معين في تاريخه رواية ابن محرز، ص ٧٨ وقد قال له: إن بُندارًا يقع فيه، قال: هو خير من بندار ومن ملء الأرض مثله. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٦٣ (٧٢٣)، وتحرير التقريب (٧٠١٠).\nوصالح شيخ عبد الرحمن بن أبي ذئب المذكور في الإسناد: هو ابن نبهان المدني، مولى التوأمة، الذي عليه مدار هذا الحديث، سيأتي بعد قليل كلام المصنّف عليه.\n(^٣) قوله: \"مع ثقته وحفظه وأمانته\" من د ٣.","vol":"13","page":435},{"text":"قالوا: ومعنى قولِه: \"لا شيءَ له\"، يريد: لا شيءَ عليه. قالوا: وهذا فصيحٌ معروفٌ في لسان العرب، قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]. بمعنى: فعليها، ومثلُه كثير.\nقالوا: وصالحٌ مولى التوأمة، من أهلِ العلم بالحديث مَن لا يقبلُ شيئًا من حديثه لضعفِه، ومنهم مَن يقبلُ من حديثه ما رواه ابنُ أبي ذئبٍ عنه خاصّة؛ لانَّه سمع منه قبلَ الاختلاط، ولا خلافَ أنه اختلَط فكان لا يَضبِطُ ولا يَعرِفُ ما يأتي به، ومثل ما يأتي به ومثلُ هذا ليس بحُجةٍ فيما انفرَد به، وليس يُعرَفُ هذا الحديثُ من غيرِ روايتِه ألبتّةَ، فإن صحَّ فمعناه ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عَرعَرة، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: لَقينا صالحًا مولى التّوأمة وهو مختلِط.\nقال أبو عُمر: حديثُ عائشةَ صحيح، نقَله الثِّقاتُ من وجهين صحيحَين، وحديثُ أبي هريرة انفردَ به صالحُ بنُ أبي صالح مولى التوأمة، وليس بحجةٍ لضعفِه، ولو صحَّ حديثُه لم يكن فيه حجَّةٌ؛ للتأويل الذي ذكَرنا، وعلى هذا التأويل لا يكونُ مُعارِضًا لحديثِ عائشة، وهو أوْلى ما حُملَت عليه الأحاديث؛ لئلا تَتعارضَ وتتضادّ. ويَدُلُّ على صحةِ ذلك أنَّ أبا بكرٍ صلَّى عليه عمرُ في المسجد، وصلَّى صُهَيبٌ على عمرَ في المسجد (^٢) بمَحضَرِ جلَّةِ الصَّحابة من غيرِ نكيرٍ منهم، وليس مَن أنكَر ذلك بعدَهم بحجَّةٍ عليهم، فصار بما ذكَرْنا سنّةً يعملُ بها قديمًا، فلا يجوزُ مخالفتُها، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ (٢٥٨٩)، وعنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٤١٧.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٧١ (٦٣٦٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٧٠ و٣٦٨ من طريق معمر عن الزُّهري.","vol":"13","page":436},{"text":"قال أبو عُمر: احتَجَّ بعضُ مَن لا يَرى الصلاةَ في المسجدِ على الجنائزِ من أصحابِنا بحديثِ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- خرَج بالناسِ إلى المُصلَّى حينَ صلَّى على النَّجاشي (^١). قال: فالخروجُ بالجنازةِ إلى الجَبّانةِ أحْرَى بذلك، ولا يُصلَّى عليها في المسجد. قال: وإنما صُلِّي على أبي بكرٍ وعمرَ في المسجدِ لأنهما دُفِنا فيه. وهذا لا يلزَمُ إلا لمن قال: لا يُصَلَّى على الجنائز إلا في المسجد. ولم يقُلْه أحد.\nوأما مَن قال: يُصَلَّى عليها في المسجدِ وفي غير المسجد، فغيرُ لازم له ما ذكَر مَن ذكَرْنا قوله. وقد مضى القولُ في هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (^٢). والحمدُ للَّه.\nوأنَّ أوْلى الناسِ بإجازةٍ الصلاةِ في المسجدِ على الجنازة مَن زعَم أنَّ الثوبَ الذي يُجفِّفُ فيه الميتُ ويُغسَلُ طاهرٌ يَسْتَغْني عن الغَسل (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣١١ (٦٠٦) عن محمد بن شهاب الزُّهري، به، وهو الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) سلف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"13","page":437},{"text":"حديثٌ ثالثَ عَشَرَ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبيد اللَّه، أنه قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- -لمّا مات عثمانُ بنُ مظعونٍ ومُرَّ بجِنازته-: \"ذهبْتَ ولم تَلَبَّسْ منها بشيء\".\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جماعة الرُّواة مرسلًا مقطوعًا، لم يختلِفوا في ذلك عن مالك (^٢)، وقد رويناه متَّصِلًا مُسنَدًا من وجهٍ صالحٍ حسن.\nأخبرنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ دُحَيْم بنِ خَليل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الواهب (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن عُبيدِ بنِ عُمَيرٍ الليثيُّ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشة، قالت: لما مات عثمانُ بنُ مظعونٍ كشَف النبيُّ -ﷺ- الثوبَ عن وجهِه وقبَّل بينَ عينيه وبكَى بكاءً طويلًا، فلما رُفِع على السَّرير، قال: \"طُوبَى لك يا عثمان، لم تَلبَسْك الدُّنيا ولم تَلْبَسْها\" (^٤).\nقال أبو عُمر: روَى الثوريُّ، عن عاصم بنِ عُبيدِ اللَّه، عن القاسم، عن عائشة،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٣١ (٦٤٩).\n(^٢) رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريُّ (٩٨٩)، وسويد بن سعيد (٤٠٦).\n(^٣) في الأصل: \"عبد الوهاب\"، خطأ، وهو: محمد بن عبد الواهب بن الزبير أبو جعفر الحارثي الكوفي ثم البغدادي. ينظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٦٧٨، وتاريخ الإسلام ٥/ ٦٧٨.\n(^٤) أخرجه أبو الطَّاهر المخلِّص في المخلَّصيات ١/ ٢٩٨ (٤٤٧)، ومن طريقه الذَّهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٨١، وابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (١٩٨٧) ثلاثتهم عن البغوي، به.\nوأخرجه أبو الطاهر السِّلفي في الطيوريات (٨٥٢) من طريق أحمد بن إبراهيم بن شاذان، عن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به.\nوإسناده ضعيف؛ لأجل محمد بن عبيد بن عمير الليثي المعروف بالمُحرِم، ضعَّفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك كما في ميزان الاعتدال ٣/ ٥٩٠ - ٥٩١، وباقى رجال إسناده ثقات، يحيى بن سعد: هو الأنصاري، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.","vol":"13","page":438},{"text":"قالت: رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يُقبِّلُ عثمانَ بنَ مظعونٍ وهو ميتٌ، حتى رأيتُ دموعَه تَسيلُ على خَدَّيْه (^١).\nوروَى الثوريُّ أيضًا، عن موسى بن أبي عائشة، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابنِ عباسٍ وعائشة: أنَّ أبا بكر قبَّل النبيَّ -ﷺوهو ميت (^٢).\nوأما قولُه: \"ذَهَبْتَ ولم تَلَبَّسْ منها بشيءٍ\". فكان عثمانُ بنُ مظعونٍ أحدَ الفُضلاءِ العُبّادِ الزاهدين في الدنيا من أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- المُتَبتِّلين منهم، وقد كان هو وعليُّ بنُ أبي طالب هَمّا أن يَترَهَّبا ويَترُكا النساء ويُقْبِلا على العبادة ويُحرِّما طَيِّبَ الطعام على أنفسِهما، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآيةَ [المائدة: ٨٧].\nذكَر مَعمرٌ وغيرُه، عن قتادةَ -في هذه الآية- قال: نزَلت في عليِّ بن أبي طالبٍ وعثمانَ بنِ مظعون، وأرادوا أن يَتَخَلَّوا من الدُّنيا، ويترُكوا النساءَ ويتَرهَّبوا (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ٣/ ٥٩٦ (٦٧٧٥) عن سفيان الثوري، وعنه عبد بن حُميد في المنتخب (١٥٢٦).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٩٣)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٢/ ٣٧٦ (٩٢١)، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٣٩٦، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٩٤، ٣٣٠ (٢٤١٦٥)، وأبو داود (٣١٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٣ (٦٩٧٤)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢٦، والحاكم في مستدركه ٣/ ١٩٠ من طرق عن سفيان الثوري، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٢٠١ (١٤١٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٠٥ من طريق قيس بن الرّبيع، عن عاصم بن عبيد اللَّه، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كما في التقريب (٣٠٦٥)، وباقي رجال إسناده ثقات. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّديق.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٦٩ (٢٠٢٦) و٤٠/ ٣٢٣ (٢٤٢٧٨)، والبخاري (٤٤٥٥، ٥٧٠٩) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، به. موسى بن أبي عائشة: هو الهمداني، أبو الحسن الكوفي. وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه: هو ابن عتبة بن مسعود.\n(^٣) أخرجه عبد الرّزاق في تفسيره ١/ ١٩١، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥١٥ عن معمر بن راشد، به.","vol":"13","page":439},{"text":"وذكَر ابنُ جُريج، عن مجاهد، قال: أراد رجالٌ؛ منهم: عثمانُ بنُ مظعون وعبدُ اللَّه بنُ عَمرٍو (^١)، أن يَتبتَّلوا، أو يَخصُوا أنفسَهم، ويَلبَسوا المُسُوحَ (^٢)، فنزَلت هذه الآيةُ إلى قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ٨٨] (^٣).\nقال ابنُ جُريج: وقال عكرمةُ: إنَّ عليَّ بنَ أبي طالب وعثمانَ بنَ مظعون وابنَ مسعود والمقدادَ بنَ عمرو وسالمًا مولى أبي حُذيفة، تبتَّلوا وجلَسوا في البيوت، واعتزَلوا النساء، ولَبِسوا المُسُوحَ، وحرَّموا طيباتِ الطعام واللِّباس، وهمُّوا بالإخصاء، وأدْمَنوا القيامَ بالليل وصيامَ النهار، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآيةَ. يعني: النساءَ والطعامَ واللِّباس (^٤).\nوقال محمدُ بنُ المنكدر: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ أبدلَنا بالرهبانيّةِ الجهادَ والتكبيرَ على كلِّ شَرَفٍ (^٥) من الأرض\".\nوذكَر سُنَيدٌ (^٦)، قال: حدَّثنا مُعْتَمرُ بنُ سليمان، عن إسحاقَ بنِ سُويد، عن أبي فاختةَ مولى جَعْدةَ بنِ هُبَيرة، قال: كان عثمانُ بنُ مظعونٍ يريدُ أن ينظُرَ هل يستطيعُ السِّياحة، وكانوا يعُدُّون السِّياحةَ: صيامَ النَّهارِ وقيامَ الليل، ففعَل ذلك، حتى ترَكتِ المرأةُ الطِّيبَ والمُعَصفَرَ والخِضابَ والكُحْلَ، فدخَلَتْ على بعضِ أمهاتِ المؤمنين، ورأتْها عائشةُ فقالت: ما لي أراكِ كأنكِ مُغِيبةٌ (^٧)؟ فقالت: إني\n_________\n(^١) في الأصل: \"عُمر\"، خطأ.\n(^٢) المُسُوح: جمع المِسْح: وهو ثَوبٌ من الشَّعْرِ غليظ. التاج (م س ح).\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥١٩. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. ومجاهد: هو ابن جبر المكي.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥١٩، وأورده ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٧١ من طريق حجاج بن محمد المصِّيصي، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.\n(^٥) الشَّرَفُ: العلوّ والمكان العالي. الصحاح (ش ر ف).\n(^٦) هو سُنيْد بن داود المِصِّيصي، أبو علي المحتسب، وشيخه معتمر بن سليمان: هو ابن طرخان التَّيمي.\n(^٧) المُغِيبَةُ: التي غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٩ (غيب).","vol":"13","page":440},{"text":"مُشْهِدةٌ كالمُغِيبة. فعرَفَتْ ما عنَت، فجاء النبيُّ -ﷺ-، فقالت: يا نبيَّ اللَّه، إن امرأةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ دخلَت عليَّ، فلم أرَ بها كُحْلًا ولا طيبًا ولا صُفْرةً ولا خِضابًا، فقلتُ لها: ما لي أراكِ كأنك مُغِيبةٌ؟ قالت: إني مُشْهِدةٌ كالمُغيبة. فعرَفْتُ ما عنَتْ. فأرسَل إلى عثمانَ فقال: \"يا عثمانُ، أتُؤمِنُ بما نُؤمِنُ؟ \"، قال: نعم، بأبي أنت وأمي، قال: \"إن كنتَ تُؤمِنُ بما نُؤمِنُ به، فأُسْوَةٌ لك بنا، وأسوةٌ ما لربِّنا\" (^١).\nقال إسحاقُ بنُ سُوَيد: فأتَيْتُ خُراسان، فصادَفْتُ يحيى بنَ يَعْمَرَ يُحدِّثُ القومَ بهذا الحديثِ لم يَدَعْ منه حرفًا، غيرَ أنه قال في آخر حديثه: \"إن كنتَ تُؤمِنُ بما نُؤمِنُ فاصنَعْ كما نَصْنَعُ\". قال ذلك مرَّتين (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وأحمدُ بنُ محمد وسعيدُ بنُ نصر، قالوا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال (^٣): أخبرنا رِشْدينُ بنُ سعد، قال: حدَّثني ابنُ أنعُم، عن سعدِ بنِ مسعود، أن عثمانَ بنَ مظعونٍ أتَى النبيَّ -ﷺ- فقال: ائْذَنْ لي في الاختصاء، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ليس منّا مَن اختَصَى، إنَّ خصاءَ أُمَّتي الصيام\". قال:\n_________\n(^١) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الزهد والرِّقاق ١/ ٣٩٠، وأحمد في المسند ٤١/ ٢٧٤ (٢٤٧٥٤)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٧ من طرق عن إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف مولى جعدة بن هبيرة: وهو سعيد بن عِلاقة القرشي، كما في التقريب (٨٦٢)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٧٣ (٢٤٧٥٣) عن مؤمل بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد العدوي، به. وإسناده ضعيف لضعف مؤمل.\n(^٣) في الزُّهد رواية المروزي له (٨٤٥)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ٢/ ٣٧٠ (٤٨٤) كلاهما عن رِشْدين بن سعد، به. وإسناده ضعيف لضعف رِشْدين بن سعد: وهو ابن مفلح المهري، قال ابن يونس: \"كان صالحًا في دِينه، فأدركته غفلة الصالحين فَخَلَط الحديث\" كما في التقريب (١٩٤٢)، وابن أنْعُم: هو عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٣٨٦٢).","vol":"13","page":441},{"text":"يا رسولَ اللَّه، ائْذَنْ لنا في السِّياحة. قال: \"إنَّ سياحةَ أُمَّتي الجهادُ في سبيل اللَّه\"، قال: يا رسولَ اللَّه، ائْذَنْ لنا في التَّرهُّب، قال: \"إنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتي الجلوسُ في المساجدِ انتظارَ الصلاة\".\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قراءةً مني عليه، أنَّ أحمدَ بنَ مُطَرِّفٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان (^١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن الزُّهريِّ، عن خارجةَ بنِ زيد، قال: لمّا قدِم النبيُّ -ﷺ- المدينةَ استَهَم المسلمونَ المنازلَ، فطار سهمُ عثمانَ بنِ مظعونٍ (^٢) على امرأةٍ منّا يقالُ لها: أمُّ العلاء، فلما حضَرَته الوفاةُ قالت: شَهادتي عليكَ أبا السائب أنّ اللَّهَ قد أكْرَمك. قال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أنا رسولُ اللَّه، ما أدْري ما يُفعَلُ بي ولا به، ولكن قد أتاه اليقين، فنحن نَرجُو له الخيرَ\". فشَقَّ ذلك على المسلمين مشقّةً شديدة، وقالوا: عثمانُ في فضلِه وصلاحِه يقالُ له هذا! فلما دَفَن رسولُ اللَّه -ﷺ- بعضَ أهلِه، قال: \"رِدْ على سَلَفِنا عثمانَ بنِ مظعون\"، فقالوا: سلَفُ رسولِ اللَّه -ﷺ- السلفُ الصالحُ. قالت أمُّ العلاء: لا أُزَكِّي بعدَه أحدًا أبدًا (^٣).\n_________\n(^١) هو الأعناقيّ.\n(^٢) قوله: \"بن مظعون\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخ الأخرى.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عمر العَدَني في مسنده كما في فتح الباري ٣/ ١١٥، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٤٥٦ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنّفه ١١/ ٢٣٧ (٢٠٤٢٢) وعنه عبد بن حُميد في المنتخب ١/ ٤٦١ (١٥٩٣)، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٣٩٨، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٤٩ - ٤٥١ (٢٧٤٥٧) و(٢٧٤٥٨)، والبخاري (٢٦٨٧، ٧٠٠٣، ٧٠٠٤، ٧٠١٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٠٨ (٧٥٨٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٣٢٢، ٣٣٢٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٩ (٣٣٧)، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٦ (٧٤٤١) من طرق عن محمد بن شهاب الزهري، به. عمرو بن دينار: هو المكي أبو محمد الأثرم. وخارجة بن زيد: هو ابن ثابت الأنصاري البخاري.","vol":"13","page":442},{"text":"قال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في معنى قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩].\nفقال منهم قائلون: ذلك في الدُّنيا وأحكامِها؛ نحوَ الاختبارِ بالجهاد، والفرائضِ من الحدودِ والقِصاص، وغيرِ ذلك. وقالوا: لا يجوزُ غيرُ هذا التأويل؛ لأن اللَّهَ قد أعلَم ما يَفعلُ به وبالمؤمنين وما يَفعلُ بالمشركين بقوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤]. وقولِه: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]. وقولِه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]. وقولِه: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ٥٧].\nوروَى وكيعٌ، عن أبي بكر الهُذَليُّ، عن الحسن -في قولِه: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ - قال: في الدُّنيا (^١).\nوقال آخرون: بل ذلك على وجهِه في أمرِ الدُّنيا وفي ذنوبه وما يُختَمُ له من عملِه، حتى نزلت: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] ففَرح رسولُ اللَّه -ﷺ- وقال: \"هي أحبُّ إليّ ممّا طَلَعتْ عليه الشَّمسُ\". وهذا معنى تفسير قتادةَ والضّحاكِ والكلبيِّ.\nوروَى مثلَه يزيدُ بنُ إبراهيمَ التُّستَريُّ، عن الحَسن (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو جعفر النَّحاس في النّاسخ والمنسوخ، ص ٦٦٥. من طريق يوسف بن موسى القطان، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، به. أبو بكر الهذلي: هو البصري، والحسن: هو البصري.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٢/ ٩٩ من طريق سُنيد بن داود المِصِّيصي، عن يزيد بن إبراهيم التستريّ، عن الحسن البصري.","vol":"13","page":443},{"text":"حديثٌ رابعَ عَشَرَ لأبي النَّضْر\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عُمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال لشهداءِ أُحدٍ: \"هؤلاء أشهَدُ عليهم\". فقال أبو بكر الصِّدِّيق: ألَسنا يا رسولَ اللَّه بإخوانِهم؛ أسلَمنا كما أسلَموا، وجاهَدنا كما جاهَدوا؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"بلى، ولكنْ لا أدري ما تُحدِثونَ بعدي\". قال: فبكَى أبو بكرٍ وقال: أئنّا لكائِنون بعدَك؟\nهذا الحديثُ مُرسلٌ هكذا مُنقطعٌ عند جميع الرُّواة لـ \"الموطأ\" (^٢)، ولكنّ معناه يَستندُ من وجوهٍ صحاح كثيرة.\nومعنى قولِه: \"أشهَدُ عليهم\"، أي: أشهَدُ لهم بالإيمان الصَّحيح والسَّلامة من الذنوبِ الموبقات، ومن التَّبديل والتَّغيير، والمنافسة في الدُّنيا، ونحوِ ذلك، واللَّهُ أعلم.\nوفيه من الفقه: دليلٌ على أنَّ شهداءَ أُحدٍ ومَن مات من أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- قبلَه أفضلُ من الذين تخلَّفهم بعدَه، واللَّهُ أعلم، وهذا عندي في الجملةِ المحتملةِ للتخصيص؛ لأن من أصحابه مَن أصاب من الدُّنيا بعدَه وأصابَت منه، وأما الخصوصُ والتَّعيينُ فلا سبيلَ إليه إلا بتوقيفٍ يجبُ التَّسليمُ له.\nوأما أصحابُ رسولِ اللَّه -ﷺ- الذين تخلَّفهم رسولُ اللَّه -ﷺ- بعدَه، فأفضَلُهم أبو بكرٍ وعمرُ. على هذا جماعةُ علماءِ المسلمين إلا مَن شذَّ، وقد قالت طائفةٌ كثيرةٌ من أهل العلم: إن أفضلَ أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: أبو بكرٍ وعمر، لم يَستَثنوا مَن مات قبلَه ممَّن مات بعدَه.\nوأما قولُ رسولِ اللَّه -ﷺ- لشُهداءِ أُحد: \"أنا أشهَدُ لهؤلاء\"، أو: \"أنا شَهيدٌ لهؤلاء\"، ونحوُ هذا، فقد رُوِيَ هذا اللفظُ ومعناه من وجوه:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٩٤ (١٣٢٩).\n(^٢) رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٩٣١).","vol":"13","page":444},{"text":"أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن عُمر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن الزهريِّ -قال سفيان: وثبَّتنيهُ معمرٌ- عن ابن أبي الصُّعَير، قال: أشرَف النبيُّ -ﷺ- على قتلَى أُحدٍ فقال: \"إنِّي قد شَهِدتُ على هؤلاء، فزَمِّلوهم بكُلومِهم ودِمائهم\" (^١).\nأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُف، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا عَمْرُو بنُ خالد، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بنِ عامر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- خرَج يومًا فصلَّى على أهل أُحدٍ صلاتَه على الميت، ثم انصرَف إلى المنبر\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرِّواية، ص ٢١٨ من طريق محمد بن يحيى بن عمر الطّائي، به.\nوأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٣٠٥، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٨٣)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٦٤ (٢٣٦٥٩)، والبيهقي في السنن ٤/ ١١ (٧٠٤٨)، وفي معرفة السنن والآثار له ٥/ ٢٥٣ (٧٤٢٥) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. علي بن حرب: هو ابن محمد بن حرب الطائي، والزهري: هو محمد بن شهاب، وابن أبي الصُّعير: هو عبد اللَّه بن ثعلبة.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢١٤٠) و(٤٣٤١) وفي المجتبى ٤/ ٧٨ و٦/ ٢٩ من طريق معمر. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٦٢٩) من طريق إسحاق بن راشد. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٦٣ (٢٣٦٥٨)، والبيهقي في دلائل النبوة ٣/ ٢٩٠ من طريق ابن إسحاق، أربعتهم (سفيان بن عيينة، ومعمر، وإسحاق بن راشد، وابن إسحاق) عن الزهري، عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعَيْر. وهو مرسل عبد اللَّه بن ثعلبة له رؤية ولم يثبت له سماع من النبي -ﷺ-.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٦٦٣٣) و(٩٥٨٠) وعنه أحمد في المسند ٣٩/ ٦٤ (٢٣٦٦٠)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٩٥١) و(٢٠١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن جابر، وإسناده صحيح.\n(^٢) في صحيحه (٤٠٨٥).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٧٨ (١٧٣٤٤) و٢٨/ ٦١٩ (١٧٣٩٧) من طريق حجّاج بن محمد المصِّيصي، ومسلم (٢٢٩٦) (٣٠) من طريق قتيبة بن سعيد بن جميل كلاهما عن اللّيث بن سعد، به. أبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد اللَّه اليَزَنيّ.","vol":"13","page":445},{"text":"فقال: \"إنِّي فَرَطٌ لكم، وأنا شَهِيدٌ عليكم، وإنِّي لَأنظُرُ إلى حَوْضي الآن، وإنِّي أُعطِيتُ مفاتيحَ خزائنِ الأرض، وإنِّي واللَّه ما أخافُ عليكم أن تُشِركوا بعدي، ولكنِّي أخافُ عليكم أن تَنافَسوا فيها\".\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، قال: حدَّثني ابنُ شهاب، عن عبدِ الرحمن بنِ كعب، عن جابرٍ، قال: كان النبيُّ -ﷺ- يَجمعُ بينَ الرَّجُلينِ من قَتلَى أُحدٍ ثم يقول: \"أيُّهم أكثَرُ أخذًا للقرآن؟ \"، فإذا أُشير له إلى أحدِهما قدَّمه في اللَّحْدِ وقال: \"أنا شهِيد على هؤلاء يومَ القيامة\". وأمَر بدفنِهم بدمائِهم، ولم يُصَلِّ عليهم (^٢).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ سَلَمة (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ (^٤) بنُ خالد، قال: حدَّثني أسامةُ بنُ زيد، قال: أخبرني ابنُ شهابٍ الزهريُّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: لم يُصَلِّ النبيُّ -ﷺ- على شهداءِ أُحد، وقال: \"أنا الشَّاهِدُ عليكم اليومَ\". وكان يَجمعُ بين الثلاثةِ النَّفَرِ والاثنين، ثم يَسألُ: \"أيُّهما أكثرُ قرآنًا؟ \" فيُقدِّمُه في اللَّحْد، ويُكفِّنُ الرَّجُلين والثلاثةَ في الثوبِ الواحد (^٥).\n_________\n(^١) هو العطار، وشيخه هو أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي.\n(^٢) أخرجه ابن ماجة (١٥١٤) عن محمد بن رُمح بن المهاجر التُّجَيبي، به.\nوأخرجه البخاري (١٣٤٣، ١٣٤٧، ١٣٥٣، ٤٠٧٩)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي (١٩٥٤) من طرق عن الليث بن سعد، به. محمد بن زبّان: هو ابن حبيب المصري. وابن شهاب هو: الزّهري.\n(^٣) هو: الخبائزي، وشيخه محمد بن خالد: هو ابن محمد الكندي الوَهبي.\n(^٤) في الأصل: \"أحمد\" خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٤٥.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ١٤، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٧٩٠٧)، وأحمد في المسند ١٩/ ٣١١ (١٢٣٠٠)، وعبد بن حُميد في المنتخب ١/ ٣٥٢ (١١٦٤)، وأبو داود (٣١٣٦)، =","vol":"13","page":446},{"text":"قال أبو عُمر: اختُلِف على ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ اختلافًا كثيرًا، وروايةُ الليثِ عندَهم بالصواب أوْلى.\nوأخبرنا خلفُ بنُ القاسم (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِب، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال: حدَّثنا الحَكَمُ بنُ نافع أبو اليَمان، قال: حدَّثنا شُعيبٌ، عن الزهريِّ، قال: أخبَرني أيوبُ بنُ بَشيرٍ الأنصاريُّ، عن بعض أصحابِ النبيِّ -ﷺ-، أنَّ النبيَّ -ﷺ- حينَ خرَج تلك الخَرْجَةَ، استوَى على المِنبرِ فتشَهَّد، فلما قضَى تشَهُّدَه كان أولَ كلام تكلَّم به أنِ استَغفَر للشُّهداءِ الذين قُتِلوا يومَ أُحُد، ثم قال: \"إنَّ عبدًا من عبادِ اللَّه خُيِّرَ بينَ الدُّنيا وبينَ ما عندَ ربِّه، فاختارَ ما عندَ ربِّه\". ففَطِن بها أبو بكرٍ الصدِّيقُ أوَّلَ الناس، وعرَف أنما يريدُ رسولُ اللَّه -ﷺ- نفسَه، فبكَى أبو بكر، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"على رِسْلِكَ، سُدُّوا هذه الأبوابَ الشَّوارعَ في المسجدِ إلا بابَ أبي بكر، فإنِّي لا أعلمُ امرأً أفضلَ عندي يدًا في الصُّحبة من أبي بكر\" (^٢).\n_________\n= وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٦٤ (٣٥٦٨)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٤٤ (٢٩٣٩)، والدارقطني ٥/ ٢٠٦ (٤٢٠٧)، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦ (٦٧٩٨) مختصرًا ومطوّلًا من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به. إسناده ضعيف لأجل أسامة بن زيد، وهو الليثي، فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة كما في تحرير التقريب (٣١٧) وقد خالف الليثَ بنَ سعدٍ في هذا المعنى كما في الحديث السالف قبله بإسناد صحيح.\n(^١) هو: أبو القاسم الحافظ، وشيخه ابن أبي العَقِب: هو القاسم بن يعقوب.\n(^٢) أخرجه الطبراني في مسند الشّاميين ٤/ ٢٥٦ (٣٢١٩) عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي، ومن طريقه أبي نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣١١٥.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٢٨، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٠٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٨٠ (٣٥٤٨) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وإسناده صحيح. الحكم بن نافع أبو اليمان: هو البَهراني، وشعيب: هو ابن أبي حمزة القُرشي الأموي، وجهالة الصحابي لا تضر فكلهم عدول.","vol":"13","page":447},{"text":"حديثٌ خامسَ عَشَرَ لأبي النَّضْر مرسَلٌ\nمالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، عن سليمانَ بنِ يسار، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن صيام أيام منًى.\nلم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث وإرسالِه (^٢)، وعند مالكٍ في هذا المعنى حديثُه عن يزيدَ بنِ الهاد، عن أبي مُرّةَ، عن عَمْرو بنِ العاص، متّصلٌ مسندٌ. وفي هذا الباب آثارٌ كثيرةٌ عن النبيِّ -ﷺ- من طُرق شتّى.\nفأمّا حديثُ سليمانَ بنِ يسارٍ هذا، فرواه الثوريُّ عن أبي النَّضْر وعبدِ اللَّه بنِ أبي بكر، عن سليمانَ بنِ يَسار، عن عبد اللَّه بن حُذافة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مَهْديّ، عن سفيانَ، عن سالم أبي (^٣) النَّضر وعبدِ اللَّه بنِ أبي بكر، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبد اللَّه بن حُذافة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أمرَهُ أن يُناديَ في أيام التَّشريقِ أنَّها أيّامُ أكْلٍ وشُرْب (^٤).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٥٠٤ (١١٠١).\n(^٢) رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (١٣٦٧)، ومحمد بن الحسن الشّيباني (٣٧٠)، وسويد الحَدَثاني (٥٦٣).\n(^٣) في الأصل: \"أخي\"، وهو تحريف ظاهر. وينظر: تهذيب الكمال ١٠/ ١٢٧.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٥٥٠٢)، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٤ (٤٠٩٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٠ (١٥٧٣٥) ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن مهدي، به.=","vol":"13","page":448},{"text":"قال عبد الرحمن: وقرأتهُ على مالكٍ، عن أبي النَّضْر، عن سليمانَ بنِ يسار، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن صيام أيّام منًى. قال ابنُ مهديٍّ: وما أراهُ إلّا أثْبَتَ مِن حديثِ سفيان.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): سُئل يحيى بنُ مَعِينٍ عن حديثِ عبدِ الرحمن بن مَهْديٍّ، عن سفيان، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي بكرٍ وسالم أبي النَّضْر، عن سليمانَ بنِ يَسار، عن عبدِ اللَّه بنِ حُذافة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أمَره أن يُناديَ أيامَ التَّشريقِ أنها أيامُ أكلٍ وشرب. فقال: مرسل.\nقال أبو عُمر: هذا، وإن كان مُرسَلًا، فإنه حديثٌ يتَّصلُ من غيرِ ما وجهٍ، ويتَّصِلُ حديثُ عبدِ اللَّه بنِ حُذافةَ من روايةِ ابنِ شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة:\nحدَّثناهُ عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا صالحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- بعَث عبدَ اللَّه بنَ حُذافةَ يَطوفُ في منًى: \"لا تصوموا هذه الأيامَ؛ فإنّها أيّامُ أكلٍ وشُرْبٍ وذكرٍ للَّه\" (^٣).\n_________\n= وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٤ (٢٨٨٩) من طريق العبّاس بن عبد العظيم العَنبري، عن سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، سليمان بن يسار: هو الهلالي لم يدرك عبد اللَّه بن حذافة كما في المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٨١ (٢٩٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. سالم أبو النَّضر: هو ابن أبي أميّة، وعبد اللَّه بن أبي بكر: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري.\n(^١) هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ بن محمد الأندلسي.\n(^٢) في تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ١٥٠ (٢١٥٦).\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٣٨٩، ٥٣٤، ٥٣٥ (١٠٦٦٤) عن روح بن عبادة بن حبّان القيسيّ، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٤٤٦ (٢٨٩٦)، والطبري في تهذيب الآثار ٣/ ٢٦٤ (٤٠٨)، والطحاوي في أحكام القرآن ١/ ٤٠٧ (٨٦٨)، وشرح معاني الآثار له ٢/ ٢٤٤ (٤١٠٠)، =","vol":"13","page":449},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ ومحمدُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرّاح، قال: حدَّثنا سفيان، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابت، عن نافعِ بنِ جُبَير، عن بِشْرِ بنِ سُحَيْم الغِفاريِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- خطَب في أيام التَّشْريق فقال: \"لا يَدخُلُ الجنةَ إلّا نفسٌ مؤمنةٌ مُسلمة، وإنَّ هذه أيامُ أكلٍ وشرب\" (^٢).\nورواه أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، عن حَبيب بن أبي ثابتٍ، بإسنادِه مثلَه (^٣).\nوأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ منصور، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ\n_________\n= والدارقطني في السنن ٣/ ١٥٨ (٢٢٨٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٦١٦ (٤٠٦٨) من طرق عن رَوح بن عبادة بن حسّان القيسي، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل صالح: وهو ابن أبي الأخضر اليماني، فهو ضعيف عند التفرد، وإنما يُعتبر به عند المتابعة كما في التقريب (٢٨٤٤) وباقي إسناد رجاله ثقات. ابن شهاب: هو الزهري.\n(^١) هو: محمد بن وضّاح بن بزيع وشيخاه موسى بن معاوية: هو الصُّمادحيُّ، ومحمد بن سليمان: هو الأنباريّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٥٤٩٩)، ومن طريقه ابن ماجة (١٧٢٠)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ٢/ ٢٤١ (٩٩٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ١٥٨ (١٥٤٢٨) جميعهم عن وكيع، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٦ (١٢٠٦) من طريق محمد بن كثير عن سفيان الثوري، به.\nوهو عند الطبراني في الكبير (١٢٠٥، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١١، ١٢١٢، ١٢١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٣ (٤٠٩٤) من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، به. وإسناده صحيح. نافع بن جبير: هو ابن مُطْعِم بن عديّ النوفلي.\n(^٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٧٨، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٦ (١٢٠٩) من طريق هارون بن عنترة الشيباني، عن أبي إسحاق، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي إسحاق السَّبيعي: وهو عمرو بن عبد اللَّه، مشهور بالتدليس كما في تحرير التقريب (٥٠٦٥)، ولم يصرح بالتحديث.","vol":"13","page":450},{"text":"الزِّئبقيُّ (^١)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهمان، عن أبي الزُّبير، عن ابنِ كعبِ بنِ مالك، عن أبيه كعبِ بنِ مالك، أنه حدَّثه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- بعَثه وأوسَ بنَ الحَدَثان في أيام التَّشْريق، فنادى: \"لا يَدخُلُ الجنةَ إلّا مُؤمِنٌ، وأيامُ منًى أيامُ أكْلٍ وشُرْب\" (^٢).\nوروَى محمدُ بنُ يحيى بن حَبّان، عن أمِّ الحارث بنتِ عيّاشِ بنِ أبي رَبيعةَ، أنها رأت بُدَيْلَ بنَ وَرْقاءَ يطوفُ على جملٍ على أهلِ المنازلِ بمنًى، يقول: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- يَنْهاكم أن تصوموا هذه الأيام، فإنها أيامُ أكلٍ وشرب (^٣).\nوروَى سفيانُ بنُ عُيينة، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- بعَث بُدَيْلَ بنَ وَرْقاءَ الخُزاعيَّ. فذكَر مثلَه، وزاد فيه: وبِعال (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"الرَّبَعي\"، وهو تحريف، وينظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٢٢٧، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٧٩، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٣٢٧.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٥٠٣)، ومن طريقه مسلم (١١٤٢) (١٤٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٨٤ (١٥٧٩٣) ثلاثتهم عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخرساني، به.\nوأخرجه عبد بن حُميد في المنتخب ١/ ١٤٦ (٣٧٤)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٢٤ (٦١٢) وفي الأوسط له ٢/ ٢٢٣ (١٨٠٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٩٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٠ (٨٥١٠) من طريق عن إبراهيم بن طهمان الخرساني، به. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم المكي، وابن كعب بن مالك: هو عبد الرحمن.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٣٩) و(٣٤٧١)، والطبراني ٢٥/ ١٧٣ (٤٢٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٩١٤) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن محمد بن يحيى بن حبّان الأنصاري، به. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس لم يصرح بالتحديث، وسلف من طريق صحيح في الحديث السابق.\n(^٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٢٢٠ (٢٥٦٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nالبِعالُ: تَبَعَّلت المرأة: أطاعت بَعْلها، وتَبعَّلتْ له: تزيَّنت. والتّباعُل والمُباعَلة والبِعالُ: ملاعبة الرّجل أهله. وقيل: البِعالُ: النكاح. المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (ب ع ل).","vol":"13","page":451},{"text":"قال أبو عُمر: لا خلافَ بينَ العلماء أنَّ أيامَ منًى هي الأيامُ المعدوداتُ التي ذكَر اللَّهُ ﷿ في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. وهي أيامُ التشريق، وأنَّ هذه الثلاثةَ الأسماءِ واقعةٌ عليها، وقد ذكَرْنا اختلافَ العلماءِ في أيام الذَّبْح، وهي الأيامُ المعلوماتُ، في باب يحيى بن سعيد (^١)، وذكَرْنا معنى أيّام التَّشريق في بابِ يزيدَ بنِ الهاد (^٢). وأيامُ منًى هي أيامُ رَمْي الجِمار بمنًى، وهي واقعةٌ -بإجماع- على الثلاثةِ الأيام التي يَتعجَّلُ الحاجّ منها في يومَين بعدَ يوم النحر، فأيامُ منًى ثلاثةٌ بإجماع، وهي أيامُ التشريق، وهي الأيامُ المعدوداتُ، فقِفْ على ذلك. ومما يدُلُّك على أنها ثلاثةٌ قولُ العَرْجيِّ (^٣):\nما نَلتَقي إلا ثلاثَ منًى ... حتى يُفَرِّقَ بينَنا النَّفْرُ\nوقال عُروةُ بنُ أُذَينة (^٤):\nنزَلوا ثلاثَ منًى بمنزلِ غبطةٍ ... وهُمُ على سَفَرٍ لعَمْرُك ما همُ\nوقال كُثيِّرُ بنُ عبدِ الرحمن (^٥):\nتفَرَّق أهواءُ الحَجِيج على مِنًى ... وفرَّقهمْ صرفُ النَّوَى مَشْيَ أربعِ\n_________\n(^١) وهو الأنصاري، وسيأتي ذلك في الحديث الموفي عشرين له عن بشير بن يسار في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٢) سيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث ليزيد بن الهادي عن أبي مرّة مولى أم هانئ في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\n(^٣) البيت في كتاب الأغاني للأصفهاني معزوًّا للعَرْجيّ، وهو عبد اللَّه بن عمرو بن عمر بن عثمان بن عفّان ﵁ ١٨/ ٣٤٠، وفي الجليس الصالح والأنيس الناصح للنهرواني، ص ٥٣١.\n(^٤) البيت في ديوانه، ص ٦٩، وفي كتاب الصِّناعتين للعسكري، ص ١١١.\n(^٥) البيت في ديوانه، ص ٤١٠، وروايته:\nتفَرَّق أُلّافُ الحَجِيجِ على مِنًى ... وشتَّتهم شحْطُ النَّوَى مَشْيَ أربعِ\nوهو في كتاب الأغاني للأصفهاني ١٨/ ٣٤١.","vol":"13","page":452},{"text":"قال أبو عُمر: مَن تعَجَّل من الحاجِّ في يومَيْن من أيام منًى صار مُقامُه بمنًى ثلاثةَ أيام بيوم النحر، ومَن لم يَنْفِرْ منها إلا في آخرِ اليوم الثالث، حصَل له بمنًى مقامُ أربعةِ أيام من أجلِ يوم النحر، والتَّعجُّلُ لا يكونُ أبدًا إلا في آخرِ النهار، وكذلك اليومُ الثالث؛ لأنَّ الرَّميَ في تلك الأيام إنما وقتُه بعدَ الزَّوال.\nومنًى: اسمٌ لذلك الموضع، يُذكَّرُ عندَ أهلِ اللغة ويُؤنَّثُ. قال ابنُ الأنباريِّ (^١): هو مُشتَقٌّ من: منَيْتُ الدمَ: إذا صبَبْتَه. قال: وقال أبو هِفّان: يقال: هو منًى، وهي منًى. فمَن ذكَّره ذهَب إلى المكان، ومَن ونَّثهُ ذهَب إلى البُقْعة، ويُكتَبُ في الوجهَين جميعًا بالياء. وأنشَد في تَذكيرِه لبعض بني جُمَح (^٢):\nسقَى منًى ثم روَّاه وساكنَهُ ... ومَن ثوَى فيه واهي الودْقِ (^٣) مُنْبعِقُ\nوأنشَد في تأنيثِها للعَرْجيِّ (^٤):\nلَيومُنا بمنًى إذنحن نَنْزِلُها ... أسَرُّ مِن يومِنا بالعَرْجِ أو مَلَلِ\nوروَى ابنُ جُريج، عن عطاء، قال: حَدُّ مِنًى رأسُ العقبة مما يلي منًى إلى المنْحَر (^٥).\n_________\n(^١) في المذكر والمؤنث، ص ٤٦٥ - ٤٦٦.\n(^٢) هو أبو دَهبَل الجُمحي، والبيت في ديوانه، ص ٦٣، وفي المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح، ص ٢٣٢.\n(^٣) قوله: \"واهي الودْق مُنبعِق\" الودْق: المطرُ، والمُنبعق: انبثَقَ انبثاقًا شديدًا. يقال للسَّحاب إذا تبعَّق بالمطر تبعُّقًا أو انبثق انبثاقًا: قد وَهَت عَزاليه. والعزالي: جمع العَزْلاء: وهو فمُ المَزادة، وهذا كناية عن اتِّساع المطر واندفاقه. المحكم لابن سيده ٤/ ٤٥٣.\n(^٤) البيت في المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح، ص ٢٣٢.\n(^٥) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٢١٧ (٢٥٤٨) من طريق الزنجي بن خالد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. عطاء: هو ابن رباح.","vol":"13","page":453},{"text":"قال ابنُ جريج: حَدُّ منًى؛ إذا هبَطتَ من وادي مُحَسِّرٍ فأصعَدتَ في بطنِ المسيلِ فأنت في منًى إلى العقبةِ عندَ جمرةِ العقبة (^١).\nوأجمَع العلماءُ على أنَّ صيامَ أيام منًى لا يجوزُ تطوعًا، وأنها أيامٌ لا يَتطوَّعُ أحدٌ بصيامِهنّ. وقد رُوِيَ عن بعض الصحابةِ وبعضِ التابعين جوازُ صيامِها تَطَوُّعًا، على ما ذكَرْنا عنهم في مراسيلِ ابنِ شهاب (^٢). وذلك لا يصحُّ، وقد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- النهيُ عن صيامِها، ولم يَختَلِفوا أنها لا يَتطَوَّعُ أحدٌ بصيامِها، واختلَفوا في صيامِها للمتمتِّع إذا لم يَجدْ هَدْيًا، لقول اللَّه ﷿: ﴿فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهي من أيام الحجِّ؛ فمنهم مَن أجاز له صيامَها إذا لم يَصُمْ قبلَ يوم النحر، ومنهم مَن لم يُجزْ له ذلك؛ لنهي رسولِ اللَّه -ﷺ- عن صيامِها، وحَمَل النهيَ في ذلك على العُموم، وجعَلها كيوم الفطرِ ويوم النحرِ في تحريم الصيام. وقد أوضَحْنا اختلافَهم في صيام أيام منًى في بابِ يزيدَ بنِ الهاد (^٣)، وبابِ مُرسَلِ ابنِ شهاب والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٤/ ٢١٨ (٢٥٤٩) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عنه.\n(^٢) سلف أثناء شرح الحديث الثاني عشر لمحمد بن شهاب الزهري.\n(^٣) سلف أثناء شرح الحديث الثالث ليزيد بن الهاد عن أبي مرّة مولى أمِّ هانئ.","vol":"13","page":454},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-781>سُهَيْل بن أبي صالح</span>\nواسمُ أبي صالح: ذَكْوان (^١)، يقالُ له: السَّمان، ويقال: الزَّيات. وهو مولى جُوَيرِيَة، امرأةٌ من غَطفان؛ قاله مُصعبٌ وغيرُه، ولا خلافَ بينهم في ذلك.\nقال مصعبٌ: كان أبو صالحٍ السَّمانُ قد قَدِم الكوفةَ في تجارة، فرَوى عنه هناك الأعمَشُ، ورَوى عنه ابنُه سُهيل، وتوفِّي أبو صالح بالمدينة سنةَ إحدى ومئة.\nقال أبو عُمر: هو معدودٌ في أهلِ المدينة، ورَوى عنه جماعةٌ من علمائها جِلّةٌ، مثلَ: زيد بنِ أسلمَ ويحيى بن سعيد وعبدِ اللَّه بن دينار، وغيرِهم، وكان أبو هريرة إذا رأى أبا صالح يقول: ما ضرَّ هذا ألّا يكونَ من بني عبدِ مَنافَ؟\nوأما ابنُه سُهيل، فروى عنه مالكٌ، والثوري، وموسى بنُ عُقبة، ووُهَيْب، وابنُ عُيينة، والدَّراوَرْدي، وغيرُهم، وهو ثقةٌ فيما نَقَل، إلا أنّ يحيى بنَ مَعِين كان يضعِّفُه (^٢)، ولا حُجّةَ له في ذلك وقد رَوى عنه الأئمةُ واحتجُّوا به، ولا يُلتفتُ إلى قول ابن مَعِين فيه.\nوقد رَوى عباسٌ الدُّوري عن ابن مَعِين، قال (^٣): بنو أبي صالح -سُهيل، وعَبّاد، وصالح- كلُّهم ثقة.\nوذكر العُقَيليّ (^٤)، عن محمدِ بنِ عيسى، عن محمدِ بنِ عليّ، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل -وقيل له: سهيلُ بنُ أبي صالح كيف حديثُه؟ - فقال: صالح. قيل\n_________\n(^١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٣٠١، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ٨/ ٥١٣ (١٨١٤)، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٥٨.\n(^٢) نقل ذلك عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٣١٦، وابن طهمان (٣٨٩) و(٣٩٠).\n(^٣) تاريخ الدوري (٨١١).\n(^٤) في الضعفاء ٢/ ٢٣٥ (بتحقيقنا).","vol":"13","page":455},{"text":"له: إنَّ يحيى القَطّان يُقدِّمُ محمدَ بنَ عَمْرو على سُهيل؟ فقال: لم يكن له بسُهيلٍ عِلمٌ، وكان قد جالسَ محمدَ بنَ عَمْرو.\nوقال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل (^١): سألتُ أبي عن سُهيلِ بنِ أبي صالح ومحمدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلقَمة: أيّهما أحبُّ إليك؟ فقال: ما أقربَهُما. ثم قال: سهيلٌ أحبُّ إليّ.\nوتوفِّي سهيلٌ في أول خلافة أبي جعفر المنصور.\nلمالكٍ عنه في \"الموطأ\" من حديث النبيِّ -ﷺ- عشَرةُ أحاديث، منها: واحدٌ مرسلٌ يتَّصلُ من وجوه، وسائرُ التِّسعة مسندةٌ.\n_________\n(^١) في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٥٠٠ (٣٣٠٠).","vol":"13","page":456},{"text":"حديثٌ أوّلُ لسُهَيْل بن أبي صالح\nمالكٌ (^١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ قال لجبريل: يا جِبريل، قد أحببتُ فلانًا فأحِبَّه. فيُحبُّه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبُّوه. فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض. وإذا أبغَضَ العبدَ\".\nقال مالكٌ: لا أحسَبُه إلا قال في البُغْض مثلَ ذلك.\nلم يَختلفِ الرُّواة -فيما علمتُ- عن مالك في هذا الحديث (^٢)، وقد رواه عن سُهَيل جماعةٌ، فبعضُهم لم يشُكُّوا وقطَعوا في البُغْض بمثل ذلك، وممَّن رواه كذلك عن سُهَيل بإسنادِه هذا، وذكَر البُغْضَ من غير شكٍّ: مَعمَر (^٣)، وعبدُ العزيز بنُ المختار، وحمادُ بنُ سَلَمة، قالوا في آخره: \"وإذا أبغَضَ\" بمثل ذلك، ولم يشُكُّوا. ورواه ابنُ أبي سَلَمة، عن سُهَيل، فلم يذكُرِ البُغضَ أصلًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤٣ (٢٧٤٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٠٦)، ومن طريقه ابن حبان (٣٦٥) والبغوي (٣٧٤٠) والعلائي في بغية الملتمس ٢١١، وسويد بن سعيد (٦٥٤)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٣٣)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (٢٦٣٧) (١٥٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٤٤٦)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (١١٩٣٩).\n(^٣) أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه ١٠/ ٤٥٠ (١٩٦٧٣)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٦٣ (٧٦٢٥) كلاهما عن معمر، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٨ (٦٦٨٤)، والبيهقي في الزّهد (٦٦٨٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ٥٦ بإثر الحديث (٣٤٧٠)، وابن الجوزي في المشيخة، ص ١٦٣ من طرق عن عبد الرّزاق عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"13","page":457},{"text":"عبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمة، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أحَبَّ اللَّهُ عبدًا قال: يا جبريلُ، إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوه. فينادي جبريلُ في السماء: إنَّ اللَّهَ يُحبُّ فلانًا فأحِبُّوه. فإذا أحَبَّه أهلُ السماءِ أحَبَّه أهلُ الأرض\" (^١).\nوقد روَى نافعٌ مولى ابنِ عُمر، عن أبي هريرةَ الحديثَ بمثلِ ذلك، لم يَذكُرِ البُغْض:\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبَرنا موسى بنُ عُقبة، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ نادَى جبريلَ ﵇: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبَّهُ، فيُحِبُّه جبريل، ثم ينادي جبريلُ في أهل السماء: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبُّوه. فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض\" (^٢).\nوذكر سُنيدٌ (^٣)، عن حَجّاج، عن ابن جُريج، بإسنادِه، مثلَه إلى آخرِه سواء (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٥٩ (١٠٦١٥) عن يزيد بن هارون، ومن طريقه مسلم (٢٦٣٧) (١٥٨) كلاهما عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به.\nوأخرجه البيهقي في الزُّهد (٨٠١) من طريق سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. أبو صالح: هو السَّمان.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٩٣ (١٠٦٧٤) عن رَوح بن عبادة، به.\nوأخرجه البخاري (٣٢٠٩) و(٦٠٤٠) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. موسى بن عقبة: هو ابن أبي عيّاش القرشي، ونافع: هو مولى ابن عمر.\n(^٣) هو ابن داود المصِّيصي.\n(^٤) أخرجه ابن راهوية في مسنده ١/ ٣٦٦ (٣٧٥)، والبخاري (٣٢٠٩، ٦٠٤٠) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.","vol":"13","page":458},{"text":"في هذا الحديث من العلم والفقهِ: أنّ اللَّهَ ﷿ في السماءِ ليس في الأرض، وأن جبريلَ أقربُ الملائكةِ إليه وأحظاهم عندَه، -ﷺ-.\nوفيه: أنّ الوُدَّ والمحبةَ بينَ الناس اللَّهُ يَبتَدِئُها ويَبسُطُها، والقرآنُ يَشهَدُ بذلك، قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]. قال المفسِّرون: يُحبُّهم ويُحبِّبُهم إلى الناس.\nذكر سُنَيدٌ، عن حَجّاج، عن ابنِ جُريج، عن مجاهدٍ -في قوله: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ - قال: يُحبُّهم ويُحبِّبُهم إلى الناس (^١).\nقال: وحدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: يُحِبُّهم وُيحَبِّبُهم (^٢).\nوقال ﷿ فيما يُعدِّدُ من نِعمتِه على موسى نبيِّه ورسولِه وكليمِه ﵇: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: ٣٩].\nذكَر ابنُ أبي شَيْبة (^٣)، عن حسينِ بنِ عليٍّ، عن موسى بن قيس، عن سَلَمةَ بنِ كُهيل: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾، قال: حبَّبْتُك إلى عبادي.\nوذكر سُنَيْدٌ، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أَنَس، قال: إذا أحَبَّ اللَّهُ عبدًا ألقَى له مودّةً في قلوبِ أهلِ السماء، ثم ألقَى له مودةً في قلوبِ أهلِ الأرض.\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٦٢ من طريق سنيد بن داود المصِّيصي، به. حجاج: هو ابن محمد المصِّيصي. ومجاهد: هو ابن جبر المكي.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٦٢ من طريق سنيد بن داود المصيصي، به. ابن أبي ليلى: هو عيسى بن عبد الرحمن. والحكم: هو ابن عتيبة الكندي.\n(^٣) في مصنَّفه (٣٢٥٠٥). موسى بن قيس: هو الحضرمي، يُلقب بعصفور الجنَّة. وسلمة بن كهيل: هو ابن حصين الحضرمي.","vol":"13","page":459},{"text":"قال: وحدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هشام، عن حفصةَ بنتِ سيرين، عن ربيعِ بنِ زياد، عن كعب، قال: واللَّهِ ما استَقرَّ لعبدٍ ثناءٌ في أهلِ الدُّنيا حتى يَستَقرَّ له في السماء (^١).\nقال: وحدَّثني شيخٌ، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن ثابت البُنانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنَ رَبَاح، عن كعبٍ، قال: قرأتُ في التوراة: أنه لم تكنْ محبَّةٌ لأحدٍ من أهلِ الأرض إلا كان بَدؤُها من اللَّه، يُنزِلُها على أهلِ السماء، ثم يُنزِلُها على أهلِ الأرض، ثم قرأتُ القرآن، فوجدتُ فيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا غُندَرٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عن ابن أبي ليلى، قال: كتب أبو الدرداءِ إلى مَسلَمةَ بنِ مَخْلَدٍ، وهو أميرٌ على مصر: أمّا بعدُ، فإنّ العبدَ إذا عمِل بطاعةِ اللَّه أحبَّه اللَّه، فإذا أحبَّه اللَّهُ حبَّبه إلى خلقِه، وإذا عمِل بمعصيةِ اللَّه أبغَضَه اللَّهُ، وإذا أبْغَضَه اللَّهُ بغَّضه إلى خلقِه (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (٤٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٦٤٤٢)، وفي الأدب له (٢٣٠)، وأبو داود في الزُّهد (٤٦٨) من طرق عن هشام بن حسّان الأزدي، به. ربيع بن زياد: هو الحارثي. وكعب: هو كعب الأحبار.\n(^٢) أخرجه أبو داود في الزُّهد (٤٦٥) مطوّلًا، وابن أبي الدنيا في الأولياء (٣٣) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. غير أن ابن أبي الدنيا أبهم ثابت البُناني، فقال: \"عن رجل\". عبد اللَّه بن رباح: هو الأنصاري، وكعب: هو كعب الأحبار.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٧٤٧) عن محمد بن جعفر غندر، به.\nوأخرجه وكيع في الزهد (٥٢٤)، وأحمد في الزُّهد (٧١٩)، وهنّاد في الزُّهد (٥٢٥)، والخطيب البغدادي ٧/ ٨٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٢٦ من طرق عن شعبة بن الحجاج، به.\nوأخرجه البيهقي في الأسماء والصِّفات (١٠٤١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/ ١٢٥ - ١٢٦ من طريق عمرو بن مرّة بن عبد اللَّه بن طارق، به. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.","vol":"13","page":460},{"text":"قال أبو عُمر: هذا كلامٌ خرجَ على العموم ومعناه الخُصوص، أي: حبَّب أهلَ الطاعة إلى أهلِ الإيمان، وبغَّض إليهم أهلَ النِّفاق والعِصيان، ودليلُ ذلك قولُه -ﷺ-: \"القلوبُ أجنادٌ مجُنَّدةٌ، ما تعارفَ منها ائتلَف، وما تَناكَرَ منها اختلَف\".\nوقال سعيدُ بنُ أبي عَروبة وشَيْبانُ، عن قتادة، قال: قال هرِمُ بنُ حيّان: ما أقْبَل عبدٌ بقلبِه إلى اللَّه، إلا أقبَل اللَّهُ بقلوبِ أهلِ الإيمان عليه حتى يَرْزُقَه مودتَهم ورحمتَهم (^١).\nوقال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: لا تسألَنَّ أحدًا عن وُدِّه إيّاك، ولكنِ انظُرْ ما في نفسِك له، فإنّ في نفسِه مثلَ ذلك، إنّ الأرواحَ جنودٌ مجنَّدةٌ، فما تعارَف منها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَف (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلَد، قال: حدَّثنا موسى بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ تطوفُ بالليل، فما تعارَف منها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَف\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٨/ ٢٦٢، والبيهقي في الزُّهد (٧٩٩) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.\n(^٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١١/ ٣٣٨ (٨٦٢٠) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك الجُشميّ، عن ابن مسعود.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٥/ ٥٧٨ من طريق محمد بن خالد بن عَثمة البصري، عن موسى بن يعقوب، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣١٩ (٧٩٣٥) و١٦/ ٤٨٢ (١٠٨٢٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٠١)، ومسلم (٢٦٣٨) (١٥٩)، والخطيب في تاريخه ٤/ ٥٢٨ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. خالد بن مخلَد: هو القطواني وموسى بن يعقوب: هو ابن عبد اللَّه بن وهب بن زمعة.","vol":"13","page":461},{"text":"حديثٌ ثانٍ لسُهيل\nمالكٌ (^١)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلًا من أسلمَ قال: ما نِمْتُ الليلةَ، فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ولِمَ؟ \"، قال: لدَغَتْني عَقربٌ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أما إنك لو قلتَ حينَ أمسَيتَ: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التامّاتِ مِن شرِّ ما خلَق، لم يضُرَّك إن شاء اللَّه\".\nوروَى ابنُ وَهْب هذا الحديثَ عن مالكٍ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال في آخرِه: \"لم يضُرَّك شيءٌ\" (^٢).\nقال ابنُ وَهْب: وحدَّثني سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن الجُمَحيُّ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّه -ﷺ- بنحوِ ذلك. قال: وقال سُهيل: فواللَّه لربّما قلتُها فضربَتْني، فما يمنَعُني ذلك من حضورِ العشاء. قال سعيد: وبلَغني أنه مَن قال حينَ يُمسي: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ٧٩]. لم تلدَغْه عقربٌ (^٣).\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ أيضًا: أن كلامَ اللَّه ﷿ غيرُ مخلوق، وعلى ذلك أهلُ السُّنة أجمَعون، وهم أهلُ الحديثِ والرأي في الأحكام، ولو كان كلامُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٤١ (٢٧٣٩).\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٨ (١٦) من طريق عبد اللَّه بن وهب، به، وفي آخره: \"لم يضرُّك إن شاء اللَّه\".\n(^٣) انفرد بذكره من هذا الوجه عن عبد اللَّه بن وهب المصنِّف، وسعيد بن عبد الرحمن الجُمحي، صدوق، ولكن له أوهام، قال ابن عدي في الكامل ٣/ ٤٠٠: \"له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء\"، وقال ابن حجر في التقريب (٢٣٥٠): \"صدوق، له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه\"، قلنا: والزيادة المذكورة عنه هي من أفراده، ولم يُتابَعْ عليها.","vol":"13","page":462},{"text":"اللَّه أو كلماتُ اللَّه مخلوقةً ما أمَر رسولُ اللَّه -ﷺ- أحدًا أن يستعيذَ بمخلوقٍ؛ دليلُ ذلك قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦].\nوفيه: إباحةُ الرُّقَى بكتابِ اللَّه أو ما كان في معناه من ذكر اللَّه، وفي ذلك دليلٌ على إباحةِ المعالجةِ والتطبُّبِ والرُّقَى، وقد مهَّدنا هذا المعنى في بابِ زيدِ بنِ أسلم (^١)، وتكرَّر في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) في الحديث الخامس والأربعين له، وقد سلف في موضعه.","vol":"13","page":463},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لسُهيل بن أبي صالح\nمالكٌ (^١)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا رأيتَ الرجلَ يقول: هلَك الناسُ فهو أهلكُهُم\".\nهذا معناه عندَ أهلِ العلم أن يقولَها الرَّجلُ احتقارًا للناس وإزراءً عليهم وإعجابًا بنفْسِه، وأمّا إذا قال ذلك تأسُّفًا وتحزُّنًا وخوفًا عليهم؛ لقَبِيحِ ما يَرى من أعمالِهم، فليس ممّن عُنِيَ بهذا الحديث.\nوالفرقُ بين الأمرَين: أن يكونَ في الوجه الأول راضيًا عن نفسِه مُعجَبًا بها، حاسدًا لمَنْ فوقَه، محتقِرًا لمَنْ دونَه، ويكونَ في الوجه الثاني ماقتًا لنفسِه، موبِّخًا لها، غيرَ راضٍ عنها.\nرَوَيْنا عن أبي الدّرداء ﵀، أنه قال: لن يَفقهَ الرَّجلُ كلَّ الفقهِ حتّى يمقُتَ الناسَ كلَّهم في ذاتِ اللَّه، ثم يعودَ إلى نفسِه فيكونَ لها أشدَّ مقتًا (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ يحيى الرمليُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بنُ ربيعة، عن صدقةَ بنِ يزيدَ، عن صالح بنِ خالد، قال: إذا أردتَ أن تعملَ من الخيرِ شيئًا فأنزلِ الناسَ منزلةَ البقر، إلا أنك لا تحقِرُهم (^٣).\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٠ (٢٨١٥)، والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢٥٥ (٢٠٤٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٢٦)، وأحمد في الزُّهد (٧١٣)، وأبو داود في الزُّهد (٢٣٣)، وابن أبي الدُّنيا في محاسبة النفس (٢٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢١١، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦١٩) من طريق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، عن أبي الدرداء ﵁، به. وإسناده إليه صحيح.\n(^٣) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على الزُّهد (١٢٦٦) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به.","vol":"13","page":464},{"text":"قال أبو عُمر: معنى هذا، واللَّهُ أعلم، أي: لا تلتمِسْ من أحدٍ فيه شيئًا غيرَ اللَّه، وأخلِصْ عملَك له وحدَه، كما أنك لو اطَّلع عليك البقرُ وأنت تعمَلُه لم ترْجُ منها عليه شيئًا، فكذلك لا ترجو من الآدميِّين. ثم بيَّن لك المعنَى فقال: إلا أنك لا تحْقِرُهم.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَرير، قال: حدَّثنا ابنُ حُميد، قال: حدَّثنا حَكّامٌ، عن أبي سِنان، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابت، عن يحيى بن جَعدةَ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- في حديثٍ ذكَره: \"إنما الكِبرُ مَن غَمِصَ الحقَّ، وحقَر النّاسَ\". هكذا قال: \"وحقَر النّاسَ\" (^١).\nوذكر ابنُ المبارك، عن عبدِ اللَّه بنِ مُسْلم بنِ يَسار، عن أبيه، قال: إذا لبِستَ ثوبًا فظنَنت أنكَ في ذلك الثوبِ أفضلُ منك في غيرِه، فبئسَ الثوبُ هو لكَ (^٢).\nوقال مُسلمُ بنُ يسار: كفَى بالمرء من الشرِّ أن يرَى أنه أفضلُ من أخيه.\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه المصنِّف، وإسناده ضعيف على إرساله، فإن ابن حميد شيخ ابن جرير الطبري: وهو محمد بن حميد بن حيّان الرازي حافظ ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٨٣٤)، ومرسل لأن يحيى بن جعدة: وهو ابن هُبيرة المخزومي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٥٢٠): \"ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه\"، وباقي رجال الإسناد ثقات، حكّام: هو ابن سلْم الرازي، وأبو سنان: هو سعيد بن سنان الشيباني.\n(^٢) أخرجه أحمد في الزُّهد (١٣٨٩)، والدَّينوري في المجالسة ٧/ ١٣٣ (٣٠٢٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤ من طرق عن المبارك بن فضالة، به.","vol":"13","page":465},{"text":"حديثٌ رابعٌ لسُهيل\nمالكٌ (^١)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فلْيُكفِّرْ عن يمينِه، ولْيفعَلِ الذي هو خيرٌ\".\nلم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث (^٢)، ولا اختُلِفَ على سُهَيلٍ في ذلك أيضًا. وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ -ﷺ- جماعةٌ من أصحابه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ سَمُرة، وأبو موسى الأشعريُّ، وعَدِيُّ بنُ حاتم (^٣)، وأبو هريرة، إلا أنهم اختُلِفَ عن جميعِهم في هذا الحديث في الكفارةِ قبلَ الحِنْث، أو الحِنْث قبلَ الكفارة: فرُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم الوجهان جميعًا.\nواختَلفَ الفقهاءُ في جوازِ الكفار قبلَ الحِنْثِ -على ما نذكُرُه في هذا الباب بعدَ ذكرِ ما حضَرني من الآثارِ فيه- وأجمَعوا على أنَّ الحِنْثَ قبلَ الكفارةِ مباحٌ حسنٌ جائزٌ، وهو عندَهم أوْلى.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦١٣ (١٣٧٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٠١)، وسويد بن سعيد (٢٦٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٤٠).\nوعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٨)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (١٦٥٠) (١٢)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد في المسند ١٤/ ٣٤٨ (٨٧٣٤)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (١٥٣٠) والنسائي في الكبرى ٤/ ٤٣٩ (٤٧٠٤)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك بروايته (٢٣) والعلائي في بغية الملتمس (١٣٤)، وعبد اللَّه بن الحكم عند القضاعي في مسند الشهاب (٥١٧)، والشافعي عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ١٧٧ (١٩٥٥٤).\n(^٣) حديث عبد الرحمن بن سَمُرة سيأتي بإسناد المصنِّف من وجوه عديدة، وحديث أبي موسى الأشعري سيأتي أيضًا بإسناد المصنِّف، وأمّا حديث عديّ بن حاتم فأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٩٢ (١٨٢٥٧)، ومسلم (١٦١٥) من حديث تميم بن طرفة الطائيّ، عنه ﵁.","vol":"13","page":466},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم ﵀، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدٍ العُمَريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمر، عن يونُسَ بنِ عُبيد، عن الحَسَنِ البصريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسَلِ الإمارةَ، فإنَّك إنْ تُعْطَها عن مسألةٍ لا تُعانُ عليها، وإن تُعْطَها عن غيرِ مسألةٍ تُعانُ (^١) عليها، وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينِك وائْتِ الذي هو خيرٌ منها\" (^٢). فهذا على مثلِ ما في حديثِ سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ جوازِ تقديم الكفارةِ على الحِنْث.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرِ بنِ إبراهيمَ الزيّاتُ أبو أحمد، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) كذا وقع هنا \"تُعان\" بالرفع، والجادّةُ أن يقال \"تُعَنْ\" جزمًا على أنه جواب شرط، فالمعروف في قواعد اللغة وعند النُّحاة: أنه إذا كان فِعْلا الشّرطِ والجزاءِ مضارعينِ لفظًا ومعنًى، وجَبَ جزْمُهما إلّا على رأي يُجيز رَفْعَ المضارع الواقع جوابًا، استدلالًا بقراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨] برفع الكافين في قوله: \"يُدْركُكم\"، وهي من القراءات الشاذّة، وبها قرأ طلحة بن مصرِّف، قال ابن مجاهد: \"وهذا مردودٌ في العربيّة\" وقال أبو الفتح ابن جنّي: \"وهو لعمري ضعيفٌ في العربية، وبابُه الشِّعر والضرورة، إلّا أنه ليس بمردود، لأنه قد جاء عنهم، فلو قال: مردودٌ في القرآن لكان أصحَّ معنًى\". ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ١/ ١٩٣، ومغني اللبيب، ص ٧٠٥ - ٧٠٦.\n(^٢) أخرجه ابن الأعرابيّ في معجمه (١٤٥٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وهو عند الدارمي في مسنده (٢٣٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٢٣ (٨٩٩٨) من طريقين عن يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي البَصْريّ، به. وإسناده حسن، إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ صدوق كما في التقريب (١٦٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":467},{"text":"هُشَيمٌ، قال: أخبرنا يونسُ ومنصورٌ وحميدٌ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ القُرشيِّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة، إذا آليتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فائْتِ الذي هو خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِك\". قال: \"ولا تسألنَّ الإمارة، فإنَّك إنْ أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها -أو: وُكِلْتَ فيها إلى نفسِك- وإنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها\" (^١).\nففي هذا الحديثِ عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ خلافُ ما تقدَّمَ، وأظنُّ ذلك -واللَّهُ أعلمُ- لأنَّ الحديثَ الأولَ من روايةِ أهلِ المدينةِ عن أهلِ البصرة، فجاؤوا به على مذهبِهم في ذلك، والحديثَ الثانيَ من روايةِ أهلِ البصرةِ بعضِهم عن بعض، فجاؤوا به على مذهبِهم أيضًا، وروايةُ أهلِ المدينةِ في هذا أثبتُ وأكثرُ، وما أظنُّ حديثَ هُشَيم هذا إلا وهمًا؛ لأنَّ عُبيدَ اللَّه بنَ عُمرَ أثبتُ منه.\nوقد روَى حمادُ بنُ سلَمةَ عن يونُس، عن الحسنِ، خلافَ ما رواه هُشَيمٌ عن يونسَ، وروايةُ حمادِ بنِ سلمةَ توافقُ روايةَ عبيدِ اللَّه بنِ عُمر:\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا حَجّاجُ بنُ مِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلَمة، عن يونسَ وحميدٍ وثابتٍ وحبيبٍ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٣٧٦ (٧٠١٠) من طريق سعيد بن منصور، به.\nوأخرجه أحمد في المسند (٢٠١٦) عن هشيم بن بشير الواسطي، به دون قوله: \"ولا تسألَنَّ الإمارة. . . \".\nوهو عند مسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧)، والنسائي (٣٧٨٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٣٢ (٤٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٠ (٢٠٤٣٩) و١٠/ ١٠٠ (٢٠٧٤٣) من طرق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. ورواية بعضهم مختصرة. يونس: هو ابن عبيد العبدي، أبو عبيد البَصْريّ. ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي. وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصريّ.","vol":"13","page":468},{"text":"النبيَّ -ﷺ- قال: \"يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة، إذا حلَفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِك، وائْتِ الذي هو خيرٌ\" (^١).\nفهؤلاء كلُّهم على تقديم الكفارةِ قبلَ الحِنْث، وكذلك رواه قتادةُ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة؛ ذكَره أبو داود (^٢)، عن يحيى بنِ خلَف، عن عبدِ الأعلى، عن سعيد، عن قتادة.\nوكذلك رواه سليمانُ التَّيْميُّ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بن سَمُرة، حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ (^٣)، قال: حدَّثنا أُميّةُ بنُ بِسطام، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ أبي (^٤).\nوكذلك رواه قُرَّةُ بنُ خالد، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، حدَّثناه عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا قُرَّةُ (^٥).\nوكذلك رواه حمادُ بنُ زيد، عن يونُس وهشام وسماكِ بنِ عطيّة، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان،\n_________\n(^١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٠٣٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٣ (٢٠٤٥١) من طريقين عن حجّاج بن منهال، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٦/ ٢٤٥ (٢٢٨١) من طريق المنهال بن عمرو عن حمّاد بن سلمة، به دون ذكر يونس بن عُبيد البصري. ورجال إسناده ثقات. ثابت: هو البناني.\n(^٢) في سننه (٣٢٧٨)، وهو حديث صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري الساميّ، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السّدوسيّ.\n(^٣) هو مُضَر بن محمد، أبو محمد الأسدي.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٦٥٢)، والنسائي (٣٧٨٢) من طريقين عن المعتمر بن سليمان، به.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٦/ ٢٤٥ (٢٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٢ - ٥٣ (٢٠٤٤٩).","vol":"13","page":469},{"text":"قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد (^١).\nورواه ابنُ عون، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، فجعَل الحِنْثَ قبلَ الكفّارة (^٢).\nوأمّا روايةُ أبي موسى الأشعريِّ، فأحسنُ ما فيها وأصحُّه تقديمُ الكفّارةِ قبلَ الحِنْث.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ، قال: حدَّثنا غَيْلانُ بنُ جرير، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيه، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إنِّي واللَّه، إن شاءَ اللَّهُ، لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خيرٌ\"، أو قال: \"أتيتُ الذي هو خير وكفّرتُ عن يميني\".\nقال أبو داود (^٤): أحاديثُ أبي موسى الأشعريِّ، وعَدِيِّ بن حاتم، وأبي هريرة، كذا رُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم في بعض الرواياتِ الكفّارةُ قبلَ الحِنْث، وفي بعض الرواياتِ الحِنْثُ قبلَ الكفارة.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٥٢) بإثر (١٩).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٢٢٨ (٢٠٦٢٥)، والبخاري (٦٧٢٢)، والنسائي (٣٧٩٠)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٢ (٤٧١٤). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.\n(^٣) في سننه (٣٢٧٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٢٨ (١٩٥٥٨) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به.\nوهو عند البخاري (٦٦٢٣) و(٦٧١٨) و(٦٧١٩)، ومسلم (١٦٤٩) (٧) من طرق عن حماد بن زيد، به.\n(^٤) بإثر الحديث (٣٢٧٨) من سننه.","vol":"13","page":470},{"text":"قال أبو داود (^١): وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: إنْ شاءَ كفَّرَ بعدَ الحِنْث، وإن شاءَ كفَّرَ قبلَ الحنث.\nقال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالك والشافعيِّ وأصحابِهما، وهو الثابتُ في حديثِ عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ وأبي هريرة، وليس في هذا الباب أعلى منهما، ولا تُقدَّمُ الكفارةُ إلا في اليمينِ باللَّه خاصة.\nوقال مالكٌ وجمهورُ أصحابِه إلا أشهبَ: من كفَّرَ عن غيرِه بأمرِه أو بغيرِ أمرِه أجزأَه (^٢).\nوقال أشهب: لا يُجزئُه إذا كفَّرَ عنه بغيرِ أمرِه؛ لأنّه لا نيةَ للحالفِ في تلك الكفارةِ. واختاره الأبهريُّ (^٣)؛ لأنَّ الكفارةَ فرضٌ لا يتأدَّى إلا بنيةٍ إلى أدائه. وهذا قولُ الشافعيِّ وأكثرِ الفقهاء، وقد ذكَرنا هذه المسألةَ في تكفيرِ الرجلِ عن غيرِه في بابِ ربيعةَ من هذا الكتاب (^٤).\nوكان أبو حنيفةَ وأصحابُه لا يُجيزون الكفّارةَ قبلَ الحِنْث، لأنّها إنما تجِبُ بالحِنْث (^٥)، والعَجَبُ لهم أنهم لا تجبُ الزكاةُ عندَهم إلا بتمام مرورِ الحَوْل، ويُجيزون تقديمَها قبلَ الحَوْل من غيرِ أنْ يَرْووا في ذلك مثلَ هذه الآثار، ويأبَون\n_________\n(^١) بإثر الحديث (٣٢٧٧) من سننه بمعناه.\n(^٢) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ١٠٨ (١٢٥٦).\n(^٣) هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية العراقيين في عصره، له في شرح مذهب مالك تصانيف، منها \"شرح مختصر عبد اللَّه بن عبد الحكم\"، توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة (تاريخ الإسلام ٨/ ٤١٩ وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٣٢).\n(^٤) في أثناء الحديث الثالث لربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، وقد سلف ذلك في موضعه.\n(^٥) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٢٠، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٦.","vol":"13","page":471},{"text":"من تقديم الكفارةِ قبلَ الحِنْثِ معَ كثرةِ الروايةِ بذلك. والحُجّةُ في السُّنة، ومن خالَفها محجوجٌ بها، واللَّهُ المستعان.\nوأمّا الأَيْمانُ؛ فمنها ما يُكفَّرُ بإجماع، ومنها ما لا كفّارةَ فيه بإجماع، ومنها ما اختُلف في الكفّارة فيه؛ فأما التي فيها الكفّارة بإجماع من علماءِ المسلمين، فهي اليمينُ باللَّه على المستقبَل من الأفعال؛ وهي تنقسمُ قسمين:\nأحدُهما: أن يحلفَ باللَّه لَيفعَلَنَّ، ثم لا يفعَلُ.\nوالآخر: أن يحلفَ ألَّا يفعَلَ في المستقبل أيضًا، ثم يفعَلَ.\nوأمّا التي لا كفّارةَ فيها بإجماع فاللغوُ، إلا أنَّ العلماءَ اختَلفوا في مرادِ اللَّه من لغوِ اليمينِ التي لا يؤاخِذُ اللَّهُ عبادَه بها ولم يُوجِبِ الكفّارةَ فيها؛ فقال قوم: هو أن يحلِفَ الرجلُ على الماضي في الشيء، يظنُّ أكثرَ ظنِّه أنه كما حلَف عليه، وأنه صادقٌ في يمينِه، ثم ينكشفُ له بخلافِ ذلك. هذا قولٌ رُوِيَ معناه عن جماعةٍ من السلف:\nأخبرنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا دُحَيْم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ نافع، قال: حدَّثنا أبو مَعشَر، عن محمدِ بنِ قيس، عن أبي هريرة، قال: إذا حلَف الرجلُ على الشيءِ لا يظنُّ إلا أنه إيّاه، فإذا ليس هو، فهو اللَّغوُ، وليس فيه كفّارة (^٢).\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٣٢ عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد اللَّه بن نافع المدنيّ المخزومي، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وباقي رجال إسناده ثقات. دُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني، ومحمد بن قيس: هو المدنيّ القاصّ.","vol":"13","page":472},{"text":"وروَى ابنُ المبارك، عن الحجّاج (^١)، عن الوليدِ بنِ العَيْزار، عن عكرمةَ، عن ابن عبّاس -في قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]- قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الأمرِ يرى أنّه كذلك وليس كذلك.\nوجاء عن الحسن، وإبراهيم، وسليمانَ بنِ يسار (^٢)، ومجاهد، وأبي مالك، وزُرارةَ بنِ أوفى، مثلُ ذلك. وإليه ذهَب مالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه، إلا أنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: إنَّ اللغوَ: أن يحلِفَ على الشيءِ الماضي يوقنُ أنه كما حلَفَ عليه، ولا يشُكُّ فيه، فإنْ شكَّ فيه، فهي عندَهم يمينٌ غَموسٌ حنيئذٍ، لا كفّارةَ فيها؛ لعِظَم إثمِها كاليمينِ الغموسِ الكاذبةِ سواءً (^٣).\nوقال آخرون: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وهو غيرُ معتقدٍ لليمين، ولا مريدٍ لها. هذا قولُ عائشة (^٤) وجماعةٍ من التابعين، وفقهاءِ المسلمين، منهم الشافعيُّ (^٥).\nواختُلفَ عن ابنِ عباس في ذلك؛ فرُوِيَ عنه كقولِ أبي هريرة (^٦)، ورُوِي عنه\n_________\n(^١) هو ابن أرطاة النخعي، وإسناد الأثر ضعيف لأجله. فهو مدلِّس ولم يُصرِّح بالتحديث هنا.\n(^٢) ينظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ٩١، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٥.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٧١، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٩٦.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١٢ (١٣٦٦) عن هشام بن عروة عن أبيه، عنها ﵂. وأخرجه البخاري (٤٦١٣) من طريق مالك بن سُعير عن هشام بن عروة، به.\n(^٥) في الأم ٧/ ٢٥٧.\n(^٦) سلف تخريجه.","vol":"13","page":473},{"text":"كقولِ عائشة (^١)، وهو قولُ عطاء، والشَّعبيِّ، والقاسم بنِ محمد، وعِكرمةَ، والحسنِ البصريِّ (^٢).\nوقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في اللَّغو قولٌ ثالث -إن صحَّ عنه- قال: لغوُ اليمين: أن تحلِفَ وأنت غضبان (^٣).\nوقال مسروق: اللغوُ من اليمين: كلُّ يمينٍ في معصيةٍ وليس فيها كفّارة (^٤).\nوقال سعيدُ بنُ جُبير: هو تحريمُ الحلال، مثلَ أن يحلِفَ فيما لا ينبغي له، أو يحرِّمَ شيئًا هو له حَلال، فلا يؤاخذُه اللَّهُ بتركِه، ويؤاخذُه إنْ فعَلَهُ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٢٨ عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن عتّاب بن بشير، عن خُصَيف بن عبد الرحمن الجَزَريّ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه ﵄. عتّاب بن بشير: هو الجَزَريّ، وخصيف بن عبد الرحمن الجَزَري، صدوقان، الأول منهما يخطئ والثاني سيّئ الحفظ كما في التقريب (٤٤١٩) و(١٧١٨).\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٧٤.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٥٣٣ (٧٨٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٣٨، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ١٧٥ (٨٩٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٩ (٢٠٤٣٢) من طريق خالد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن وسيم بن طاووس، عنه ﵁، وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وخالد بن عبد اللَّه الواسطي سماعه من عطاء بعد اختلاطه، ولجهالة وسيم، فهو شيخ مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب فيما ذكر البخاري في تاريخه ٨/ ١٨١ (٢٦٢٩)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٤٦ (١٩٩)، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات ٧/ ٥٦٦.\nوهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤١٠ (٢١٦١) و٤/ ١١٩١ (٦٧١٠) من الطريق نفسه، ولكن سقط من إسناده \"وسيم\" المذكور.\n(^٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٤١ من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عنه. وذكره عنه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ١٧٥.\n(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"13","page":474},{"text":"وأما التي اختُلف في الكفّارة فيها، فهي اليمينُ الغَموسُ، وهي: أنْ يحلِفَ الرجلُ على الشيء الماضي وهو يعلمُ أنه كاذبٌ في يمينِه، يتعمَّدُ ذلك (^١)؛ فذهَب الأكثرُ من العلماء إلى أنْ لا كفّارةَ فيها على ما ذكَرنا في باب العلاءِ من كتابِنا هذا (^٢).\nوذهَب قومٌ -منهم الشافعيُّ والأوزاعيُّ (^٣) - إلى أنَّ فيها الكفّارةَ. وقال ابنُ خَوَيْزمَنْداد حاكيًا عن أصحابِ مالكٍ ومذهبِه: الأيمانُ عندَنا ثلاثة؛ لغوٌ، وغَموسٌ لا كفّارةَ فيهما، ويمينٌ معقودةٌ فيما يُستقبَلُ، فيها الاستثناءُ والكفّارة. قال: وصفةُ اللَّغوِ أنْ يحلِفَ الرجلُ على الماضي أو الحالِ في الشيءِ يظنُّ أنه صادق، ثم ينكشِفُ له بخلافِ ذلك، فلا كفّارةَ عليه.\nقال: والغَموسُ هو: أن يعمِدَ للكذبِ في يمينِه على الماضي. قال: ولا لغوَ في عتقٍ ولا طلاق، وإنما اللغوُ في اليمينِ باللَّه، وفيها الاستثناء. قال: وقال أبو حنيفة والثوريُّ والليثُ والطبريُّ بقولنا؛ أنْ لا كفارةَ في الغَموس. قال: وقال الأوزاعيُّ والشافعيُّ: في الغموسِ الكفّارةُ (^٤).\nوقال الشافعيُّ: اللَّغوُ: سبقُ اللسانِ باليمينِ من غيرِ قصدٍ ولا اعتقادٍ، وذلك سواءٌ في الماضي والمستقبَل. قال الشافعيُّ: ولو عقَد اليمينَ على شيءٍ يظنُّه\n_________\n(^١) في الأصل: \"فتعمد\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث التاسع له، هو العلاء بن عبد الرحمن، وحديثه في الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٢٩)، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٦٦، ومختصر المُزني ٨/ ٣٩٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٦.\n(^٤) ينظر: التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهّاب بن علي البغدادي المالكي ١/ ٩٩، والذخيرة للقرافي ٤/ ١٥، والقوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، ص ١٠٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٧.","vol":"13","page":475},{"text":"صِدقًا، فانكشَفَ له خلافُ ذلك، فإنَّ عليه الكفّارةَ، وسواءٌ في ذلك الماضي والمستقبَل (^١).\nقال أبو عُمر: اختلافُ السلفِ في اللغوِ على أربعةِ أقاويل:\nأحدُها: قولُ مالكٍ ومَنْ قال بقوله في الرَّجل يحلِفُ على الشيءِ يرَى أنّه كذلك وليسَ كذلك، على ما تَقَدَّم.\nوقال بعضهم: هي اليمينُ في الغَضَب.\nوقال بعضُهم: هي اليمينُ في المَعْصية.\nوقال بعضُهم: هو قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه من غيرِ اعتقادِ يمين، وهو قولُ عائشةَ وابنِ عباس في رواية، وإليه ذهَب الشافعيّ. وقال الثوريُّ في \"جامعه\" -وذكَره المَرْوزيُّ (^٢) عنه أيضًا-: قال سفيانُ الثوريُّ: الأيمانُ أربعةٌ؛ يمينان تُكفَّران، وهو أن يقولَ الرجل: واللَّه لا أفعَلُ فيفعَلُ، أو يقول: واللَّه لأفعَلَنَّ ثم لا يفعَلُ. ويمينان لا تُكفَّران؛ أن يقول: واللَّه ما فعَلتُ، وقد فعَل، أو يقول: واللَّه لقد فعَلتُ، وما فعَل.\nقال المَرْوَزيُّ: أمّا اليمينان الأولتان، فلا اختلافَ فيهما بينَ العلماء أنه على ما قال سفيانُ، وأما اليمينان الآخرتان، فقد اختَلف أهلُ العلم فيهما؛ فإنْ كان الحالفُ على أنه لم يفعَلْ كذا وكذا، أو أنه قد فعَل كذا وكذا، عندَ نفسِه صادقًا يرى أنه على ما حلَف عليه -فلا أثمَ عليه (^٣) في قول مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمدُ، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال الشافعيُّ: لا إثمَ عليه، وعليه الكفّارةُ. قال المَرْوَزيُّ: وليس قولُ الشافعيِّ في هذا بالقويّ.\n_________\n(^١) نصَّ على معنى ذلك في الأمّ ٧/ ٢٥٧، وينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٩٨.\n(^٢) في اختلاف العلماء له، ص ٤٧٨.\n(^٣) وقع بعده في اختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٧٨: \"ولا كفّارة\".","vol":"13","page":476},{"text":"قال: وإنْ كان الحالفُ على أنه لم يفعَلْ كذا (^١)، وقد فعَل كذا، متعمِّدًا للكذب، فهو آثمٌ ولا كَفّارةَ عليه في قولِ عامةِ العلماء؛ مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمدَ بنِ حنبل، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وكان الشافعيُّ يقول: يكفِّرُ.\nقال: وقد رُوِيَ عن بعضِ التابعين مثلُ قولِ الشافعيّ.\nقال المَرْوَزيُّ: أميلُ إلى قولِ مالك (^٢)، وسفيان، وأحمد.\nقال: وأمّا يمينُ اللغوِ التي اتَّفقَ عامةُ العلماء على أنها لغوٌ، فهو قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه في حديثِه وكلامِه غيرَ معتقدٍ لليمينِ ولا مُريدِها.\nقال أبو عُمر: قد مضَى من قولِه وحكايتِه عن مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، في معنى اللغوِ غيرُ هذا، والذي حكاه في الوجهين جميعًا في اللغوِ صحيحٌ، والذي عليه أكثرُ العلماءِ ما ذُكِر آخِرًا، وهو قولُ عائشةَ وابنِ عباس. وقد مضَى في اليمينِ الغموسِ من كشفِ مذهبِ الشافعيِّ وسائرِ العلماءِ في ذلك ما فيه كفايةٌ وبيان، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن من كتابِنا هذا (^٣)، فلا معنى لتكريرِ ذلك ها هنا، وباللَّه التوفيقُ والرشادُ لا شريكَ له.\nوذكَر ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبير حدَّثه أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- قالت: أيمانُ اللغوِ ما كان في المراءِ والهزلِ في المزاحةِ والحديثِ الذي لا يَعْقِدُ عليه القلبُ، وأيمانُ الكفّارةِ كلُّ يمينٍ حلفَ\n_________\n(^١) عند المروزي في اختلاف العلماء، ص ٤٧٩: \"لم يفعل كذا وكذا\".\n(^٢) ليس في المطبوع من اختلاف العلماء للمروزي ذكر مالك مع فيمن ذكر.\n(^٣) سلف في أثناء شرح الحديث التاسع له، كما أشرنا سابقًا.","vol":"13","page":477},{"text":"فيها على وجهٍ من الأمر في غضبٍ أو غيرِه؛ ليفعَلَنَّ أو ليترُكنَّ. فذلك عقدُ الأيمانِ التي فرَض اللَّهُ فيها الكفّارة (^١).\nقال ابنُ شهاب: قال اللَّه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]. وسئل عن الأيمانِ: ما توكيدُها؟ فقال: توكيدُها ما حلَف عليه الرجلُ أن يفعَلَه جادًّا، ففي تلك الكفّارة، وما كان من يمينٍ لغو، فإنَّ اللَّهَ قد عفا عنها.\nوذكَر بقيٌّ، عن وَهْب، عن خالد، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ: لغوُ اليمين أن يقولَ: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ صِلةَ الحديث (^٢).\nقال: وحدَّثنا هنّادٌ، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ يصلُ بها كلامَه، ما لم يكنْ شيءٌ يعقِدُ عليه قلبَه (^٣). وهو قولُ عكرمة، وأبي صالح، وأبي قلابة، وطائفة (^٤).\nوكان (^٥) سعيدُ بنُ جبيرٍ يذهبُ إلى أنَّ اللغوَ أن يحلِفَ الرجلُ فيما لا ينبغي\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥٢، ٥٦٧ عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد اللَّه بن وهب، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٨٤ (١٩٩٣٥) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، ﵂. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.\n(^٢) رجال إسناده ثقات. بقيّ: هو ابن مخلد الأندلسي، ووهب: هو ابن بقيّة الواسطيّ، وخالد: هو ابن عبد اللَّه الواسطيّ، ومغيرة: هو ابن مقْسَم الضبيّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٣١، ورجال إسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي صحيح. هنّاد: هو ابن السَّريّ الدارمي التميمي، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبيّ.\n(^٤) ينظر ما سلف قبل قليل.\n(^٥) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي في بعض النسخ دون بعض.","vol":"13","page":478},{"text":"له أن يحلفَ عليه؛ مثلَ: أن يحرِّم شيئًا هو له حلال، فلا يؤاخذُه اللَّه بتركِه، ولكن يؤاخذُه إنْ فعلَه. رواه شعبةُ عن أبي بشرٍ عنه (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يعقوبَ بن جَهْوَر، قال: حدَّثنا أبو أميّةَ محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه ابنِ كُناسَة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان أبي لا يحنَثُ حتى نزَلتْ كفّارةُ اليمين (^٢).\nواختلفوا في الكفّارة إذا ماتَ الحالفُ؛ فقال الشافعيُّ وأبو ثور: كفّاراتُ الأيمانِ تُخرَجُ من رأسِ مالِ الميِّت (^٣).\nوقال أبو حنيفة: تكونُ في الثُّلُث. وكذلك قال مالكٌ إنْ أوْصَى بها (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٦) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوهو عند عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩١، وفي المصنَّف، له ٨/ ٤٧٤ (١٥٩٥٤)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٥٢٦ (٧٧٦) من طريق هشيم بن بشير الواسطي عن أبي بشر جعفر بن إياس، به.\nومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٤٤١، وإسناده إلى سعيد بن جبير صحيح.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٩٧ (١٦٠٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٤٣٧)، والبخاري (٤٦١٤) و(٦٦٢١) من طريق عن هشام بن عروة، به.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٧٠، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٠٣.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٤/ ٣٥١ و٣٩٨، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٠٣، والمبسوط للسرخسي ٨/ ١٤٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٨٤ و١٠٥.","vol":"13","page":479},{"text":"حديثٌ خامسٌ لسُهيل\nمالكٌ (^١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ قال لرسول اللَّه -ﷺ-: أرأيتَ لو أنّي (^٢) وجَدتُ مع امرَأتي رجلًا، أأُمهِلُه حتى آتي بأربعةِ شهداء؟ قال: \"نعم\".\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث النهيُ عن قتلِ مَن هذه حالُه، تعظيمًا للدم، وخوفًا من التطرُّق إلى إراقةِ دماءِ المسلمين بغير ما أباحَها اللَّهُ به من البيِّنات أو الإقرارِ الذي يقامُ عليه، وسدًّا لبابِ الافتِئاتِ على السلطانِ في الحدودِ التي جُعلتْ في الشريعةِ إليه، وأُمِر فيها بإقامةِ الحقِّ على الوجوه التي ورَد التوقيفُ بها، وقد مضَى في غيرِ موضع من كتابِنا هذا ذكرُها. وثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"لو أُعطِيَ قومٌ بدعواهم، لادَّعى أقوامٌ دماءَ أقوام وأموالَهم\" (^٣).\nوروَى مالكٌ (^٤) ﵀، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رجلًا من أهلِ الشام يُدعَى: ابنَ خَيْبَريٍّ، وجَد مع امرأتِه رجلًا، فقتَله، أو قَتَلَها، فأشكَل على معاويةَ القضاءُ فيه، فكتَب إلى أبي موسى الأشعريِّ يسألُ له عليَّ بنَ أبي طالب، فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بنَ أبي طالب، فقال له عليُّ بنُ أبي طالب:\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٢٨١ (٢١٥٣)، و٢/ ٣٨٤ (٢٣٨٠)، والتعليق عليهما.\n(^٢) هكذا في الأصل، وهو موافق لرواية الموطأ (٢٣٨٠)، ووقع في (٢١٥٣): \"إن\" بدلًا من: \"لو أني\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٩٨ (٣٤٢٧)، والبخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من حديث عبد اللَّه بن أبي مُليكة، عن ابن عباس ﵄، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري في موضعه.\n(^٤) الموطأ ٢/ ٢٨٢ (٢١٥٤)، وعنه الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ٣١، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٩٨ (٩٣٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣٠ (١٧٤٦٨)، ورجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":480},{"text":"إنَّ هذا لشيءٌ ما هو بأرضي، عزَمتُ عليك لَتُخبِرَنِّي، فقال أبو موسى: كتَب إليَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ: أسألُك عن ذلك. فقال عليٌّ: أنا أبو الحسن، إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعطَ برُمَّتِه (^١).\nفأدخل مالكٌ في \"موطئه\" قولَ عليٍّ هذا بأثَرِ حديثِه المسنَدِ عن سُهيلٍ تفسيرًا له، وكشفًا عن معناه، وعملًا به، ولم يَزِدْ على ذلك في بابه، وهو كافٍ على ما وصَفنا، وعلى ذلك جمهورُ العلماء.\nوزعَم أبو بكرٍ البزّارُ أن مالكًا انفرَد بحديثه عن سُهيلٍ في هذا الباب، وأنه لم يَروِه غيرُه، ولا تابَعه أحدٌ عليه. وأظنُّه لما رَأى حمادَ بنَ سلمةَ قد أرسَله وأسنَده مالكٌ، ظنَّ أنه انفَرد به، وليس كما ظنَّ البزّارُ.\nوقد رواه سليمانُ بنُ بلال، عن سُهيلٍ مسنَدًا، عن أبيه، عن أبي هريرةَ كما رواه مالكٌ، ورواه الدَّراوَرْديُّ أيضًا عن سُهيل بإسنادِه نحوَ روايةِ سليمانَ بن بلال:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، قال: حدَّثني سهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سعدُ بنُ عبادةَ لرسولِ اللَّه -ﷺ-: لو وجَدتُ رجلًا مع أهلي لم أقْتُلْه حتى آتيَ بأربعةِ شهداءَ؟ قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نعم\". قال: لا، والذي بعَثك بالحقِّ،\n_________\n(^١) قوله: \"فلْيُعْطَ برُمَّته\" الرُّمَّة: قطعة حَبْل يُشدُّ بها، لأنهم كانوا يَقودون القاتل إلى وليِّ المقتول بحَبْل للقَوَد.\nوقيل: معنى برُمَّته: أخْذُ الشيء تامًّا كاملًا لم يُنْقَص منه شيءٌ، وأصلُه البعيرُ يُشَدُّ في عُنقه حبلٌ، فيقال: أعطاه البعير برُمَّته. ينظر: اللسان (رمم)، والمراد: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصًا.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"13","page":481},{"text":"إن كنتُ لأُعاجِلُه بالسيفِ قبلَ ذلك. قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اسمَعوا إلى ما يقولُ سيدُكم، إنه لَغيورٌ، ولأنا أغيَرُ منه، واللَّهُ أغيرُ منّي\" (^١) (^٢).\nوذكر مسلمُ بنُ الحجّاج (^٣)، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، يعني الدَّراوَرْديَّ، عن لمُمهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ الأنصاريَّ قال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ الرجلَ يجِدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا\"، قال سعد: بلى والذي أكرَمكَ بالحقِّ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اسمَعوا إلى ما يقولُ سيدُكم\".\nوذكر مسلمٌ (^٤) أيضًا حديثَ مالكٍ وحديثَ سليمانَ بنِ بلال، عن سُهيل، على حَسب ما ذكَرناهما ها هنا.\nوأما حديثُ حمّادِ بنِ سَلَمة، فأخبرناه خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف (^٥)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه البالسيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٤٧ (٢١٠٢٧) من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري، عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوهو عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢١٣ (٤٧١٧) من طريق خالد بن مخلد القطَواني، به.\n(^٢) بعد هذا في الإبرازة الأولى، ومنها النسخة التيمورية: \"قال أبو عمر: فهذا سليمانُ بنُ بلال قد رواه مسنَدًا كما رواه مالكٌ، ولو لم يروِه أحدٌ غيرُ مالك كما زعمَ البزارُ ما كان في ذلك شيء، لأنَّ أكثرَ السُّنن والأحاديث قد انفَرد بها الثقات، وليس ذلك بضائرٍ لها ولا لشيءٍ منها، والمعنى الموجودُ في هذا الحديث مجتمَعٌ عليه قد نطَق به الكتابُ المُحكَم، وقد ورَدت به السُّنة الثابتةُ، واجتمَعت عليه الأمّةُ، فأيُّ انفرادٍ في هذا؟ وليت كلَّ ما انفرَد به المحدِّثون كان مثلَ هذا\" ولم ترد في الأصل، مما يشير إلى أن المؤلف استغنى عنها.\n(^٣) في صحيحه (١٤٩٨) (١٤).\n(^٤) في صحيحه (١٤٩٨) (١٥) و(١٦).\n(^٥) هو أبو عمرو الأزدي، المعروف بابن المشاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو أبو عثمان التُّجيبيّ، ويقال له الأعناقي.","vol":"13","page":482},{"text":"قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ جميل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن سعدِ بنِ عُبادة، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لا أُحَرِّكُه حتى أدعُوَ أربعةً من الشهداء؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نعم\". فقال: والذي أنزَل عليك الكتاب، إذنْ لأُعجِلنَّه بالسيف. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن سعدًا لَغيورٌ، وإني لأغيَرُ منه، وإنّ اللَّه لأغيَرُ منا\" (^١).\nقال أبو عُمر: يريد، واللَّه أعلم، أن الغيرةَ لا تُبيحُ للغيورِ ما حُرِّم عليه، وأنه يلزَمُه مع غَيرتِه الانقيادُ لحكم اللَّه ورسولِه، وألّا يتعدَّى حدودَه، فاللَّهُ ورسولُه أغيَرُ. ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ فيمَن قتَل رجلًا ثم ادَّعى أنه إنما قتَله لأنه وجَده مع امرأتِه بينَ فخِذَيها، أو نحوَ ذلك من وجوهِ زِناه بها، ولم يُعلَمْ ما ذكَر عنه إلا بدَعواه، أنه لا يُقبَلُ منه ما ادَّعاه، وأنه يُقتَلُ به، إلا أن يأتيَ بأربعةِ شهداءَ يشهَدون أنهم رأوا وَطْأَه لها، وإيلاجَه فيها، ويكونَ مع ذلك محصَنًا مسلمًا بالغًا، أو مَن يَحِلُّ دمُه بذلك (^٢).\nوفي حديث مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عليٍّ، في قصةِ ابنِ خَيْبَريٍّ الذي قدّمنا، بيانُ ما وصَفنا، وقد رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ سواء: معمرٌ، والثوريُّ، وابنُ جريج؛ ذكَره عبدُ الرزاق (^٣) عنهم.\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن سهيل بن أبي صالح المصنِّف، ورجال إسناده ثقات. الهيثم بن جميل: هو أبو سهل الأنطاكي. وهو ثقة حافظ كما في التقريب (٧٣٥٩).\n(^٢) جاء بعد هذا في الإبرازة القديمة، ومنها النسخة التيمورية: \"فإن جاء بشُهداءَ يشهَدون له بذلك نَجا، وإلا قُتِل، وهذا أمرٌ واضح، لو لم يجِئ به الخبرُ لأوجَبه النظرُ؛ لأن اللَّه حرَّم دماءَ المسلمين تحريمًا مطلقًا، فمَن ثبَت عليه أنه قتَل مسلمًا، فادَّعى أن المسلمَ قد كان يجبُ قتلُه، لم يُقبَلْ منه رفعُه القِصاصَ عن نفسِه حتى يتبيَّن ما ذكَر، وهكذا كلُّ مَن لزِمه حقٌّ لآدميٍّ، لم يُقبَلْ قولُه في المخرَج منه إلا ببيِّنةٍ تشهَدُ له بذلك\".\n(^٣) في المصنَّف ٩/ ٤٣٣ (١٧٩١٥) وقرن فيه عبد الملك بن جُريج مع سفيان الثوري، وبرقم (١٧٩١٦) عن معمر بن راشد، به.","vol":"13","page":483},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: سأل رجلٌ النبيَّ -ﷺ-، فقال: رجُلٌ يجدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا، إلا بالبيِّنة\". فقال سعدُ بنُ عبادة: وأيُّ بينةٍ أبينُ من السيف؟ فقال النبيُّ -ﷺ-: \"ألا تسمَعون ما يقولُ سيدُكم؟ \". قالوا: لا تلُمْه يا رسولَ اللَّه؛ فإنه رجلٌ غيورٌ، واللَّه ما تزوَّج امرأةً قطُّ إلا بِكْرًا، ولا طلَّق امرأةً قطُّ، فاستَطاع أحدٌ منّا أن يتزوَّجَها. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"يأبَى اللَّهُ إلّا بالبيِّنة\".\nقال (^٢): وأخبرنا مَعْمَر، عن كثيرِ بنِ زياد، عن الحسنِ، في الرجل يجدُ مع امرأتِه رجلًا، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كفى بالسيف شا\"، يريدُ أن يقول: شاهدًا فلم يُتِمَّ الكلمةَ حتى قال: \"إذن يَتَتايعَ فيه السَّكرانُ والغَيرانُ\". فسَّر أبو عُبيدٍ (^٣) التتايُعَ؛ قال: التهافُتُ وفعلُ الشيء بغيرِ تثبُّت.\nوذكر عبدُ الرزاق (^٤)، عن معمَر، عن أيوب، عن عكرمةَ، قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦]، قال سعدُ بنُ عبادة: أي لُكَعُ، إن تفخَّذها رجلٌ فذهَبتُ أن أجمعَ الشهداء، لم أجمَعْهم حتى يقضيَ حاجتَه! فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ألا تسمَعون إلى قول سيِّدِكم؟ \". وذكَر معنى حديثِ ابنِ شهابٍ إلى آخرِه، وقال: فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا، إلا بالبيِّنةِ التي ذكَر اللَّه\".\nوقد روَى أهلُ العراق في هذه المسألةِ، عن عمرَ بنِ الخطاب، أنه أهدَر دمَه (^٥). ولم يصحَّ، وإنما يصحُّ عن عمرَ أنه أهدَر دمَ الذي أراد اغتصابَ الجاريةِ\n_________\n(^١) في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٧).\n(^٢) في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٨).\n(^٣) في غريب الحديث له ١/ ١٣.\n(^٤) في المصنَّف ٧/ ١٣ (١٢٤٤٤) بنحوه مطوّلًا.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٥).","vol":"13","page":484},{"text":"الهُذَليةِ نفسِها، فرمَتْه بحجر، ففضَّتْ كبِدَه، فمات، فارتفَعوا إلى عمر، فقال: ذلك قتيلُ اللَّه، واللَّه لا يُودَى أبدًا (^١).\nذكَره معمرٌ، عن الزهريِّ، عن القاسم بنِ محمد، عن عُبيدِ بنِ عُمير. قال الزهريُّ: ثم قضَت القضاةُ بعدُ بأن يُودَى (^٢).\nقال أبو عُمر: ففي هذا جاء عن عمرَ أنه أهدَر دمَه؛ لأنها دفَعته عن نفسِها، فأتَى دفعُها على رُوحِه، لا في الذي وجَد مع امرأتِه رجلًا.\nوقد روَى الثوريُّ، عن مغيرةَ بنِ النعمان، عن هانئ بنِ حَرام، أنَّ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا فقتَلَهما، فكتَب عمرُ بكتابٍ في العلانيةِ أن أقِيدُوه، وكتابٍ في السِّرِّ أن أعطُوه الديةَ (^٣). وهذا لا يصِحُّ مثلُهَ عن عمر، واللَّه أعلم، ولم تكنْ في أخلاقِه المداهنةُ في دينِ اللَّه (^٤).\nوقد روَى هذا الحديثَ قَبِيصةُ بنُ عقبة، عن الثوريِّ، عن المغيرةِ بنِ النعمان، عن مالكِ بنِ أنس (^٥)، عن هانئ بنِ حَرَام (^٦). وهانئُ بنُ حَرام أو حِزام مجهولٌ، وحديثُه هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لضعفِه.\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٥).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٤ (١٧٩١٩) عن معمر بن راشد، به.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٥ (١٧٩٢١).\n(^٤) فضلًا عن جهالة هاني بن حرام.\n(^٥) مالك بن أنس هذا كوفي نخعي الأصل، وليس مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، فيستفاد معه في المتفق والمفترق، قال العلامة ابن ناصر الدين: وقد ذكرتهما مع ثالث في كتابي \"شرح عقود الدرر في علوم الأثر\" (توضيح المشتبه ٣/ ١٧٠).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٦٤) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوريّ، به. ووقع فيه: \"حزام\"، وهو قول وكيع، كما قال البخاري في تاريخه الكبير. أما سفيان الثوري فسّماه \"هاني بن حرام\" بالراء، كما حدثه ابن مهدي (تاريخ البخاري الكبير ٨/ ٢٣١ (٢٨٢٤» ونقل البخاري عن أحمد بن حنبل أن ابن مهدي قد وهم فيه. ولما كانت الرواية عن سفيان هنا فهو بالراء لا بالزاي كما في بعض المطبوعات. وينظر: إكمال ابن ماكولا ٢/ ٤١٧، وتوضيح العلامة ابن ناصر الدين ٣/ ١٦٩ - ١٧٠ والتعليق عليه.","vol":"13","page":485},{"text":"وذكَر وكيعٌ، عن أبي عاصم (^١)، عن الشعبيِّ، قال: كان رجلان أخَوان من الأنصار يقالُ لأحدهما: أشعَثُ، فغزا في جيشٍ من جيوشِ المسلمين. قال: فقالت امرأةُ أخيه لأخيه: هل لك في امرأةِ أخيك، معها رجلٌ يحدِّثُها؟ فصعِد، فأشرَف عليه وهو معها على فراشِها، وهي تنتِفُ له دجاجةً، وهو يقول:\nوأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني ... خلوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ (^٢)\nأبِيتُ على حشاياها ويُمسي ... على دهماءَ لاحِقةِ الحزامِ (^٣)\nكأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ (^٤) منها ... فِئامٌ قد جُمِعْنَ إلى فئامِ\nقال: فوثَب إليه الرجلُ فضرَبه بالسيفِ حتى قتَله، ثم ألقاه، فأصبَح قتيلًا بالمدينة، فقال عُمر: أنشُدُ اللَّهَ رجلًا كان عندَه من هذا عِلمٌ إلا قام به. فقام رجلٌ، فأخبَره بالقصة، فقال: سُحْقٌ وبُعْدٌ (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا خبرٌ منقطعٌ، وليس فيه شهادةٌ قاطعةٌ على معاينةِ القتل، ولا إقرارِ القاتل، فلا حجةَ فيه، وقد روَى هذا الخبرَ ابنُ جريج، عن عبدِ اللَّه بنِ عُبيدِ بنِ عُمير، فجعَله في غير هذه القصة، وأنشَد الأبياتَ:\n_________\n(^١) سقط \"أبي\" من الأصل.\n(^٢) قوله: \"بعِرْسه ليل التّمام\" العِرْس بالكسر: امرأة الرجل، وليل التِّمام، بكسر التاء، أطول ليلةٍ في السَّنة. الصحاح (عرس) و(تمم).\n(^٣) قوله: \"دهماء لاحقة الحزام\" الدهماء: السوداء، واللاحقة: الضامرة، اللسان (دهم) و(لحق). والمراد: أنها ضامرة البطن حيث موضع الحزام الكائن على الوسط.\n(^٤) قوله: \"الرَّبَلات\" جمع الرَّبْلَة: وهي باطنُ الفخذ. وقوله بعده: \"فئامٌ قد جُمِعْن إلى فئام\" الفئام: الجماعة من الناس، وهو هنا كناية عن ضخامة هذا الموضع من اللحم. واللسان (ربل) و(فأم). وتُنظر هذه الأبيات في عيون الأخبار لابن قتيبة ٤/ ١١٣، والمحاسن والأضداد للجاحظ، ص ٢٦١، والأوائل للعسكري، ص ١٥٦.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٦٠) عن وكيع بن الجراح، به، والضبط من الأصل.","vol":"13","page":486},{"text":"وأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني ... لهوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ\nأبِيتُ على ترائبِها ويَطوِي ... على حمراءَ مائلةِ الحزامِ\nكأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ منها ... فِئامٌ يَرجِعون إلى فئامِ (^١)\nوقد ذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابن جُريج، [قال: أخبرني ابنُ أبي نَجيح] (^٣)، عن مجاهد، أنه كان ينكِرُ أن يكونَ عمرُ أهدَر دمَه إلا بالبيِّنة. قال ابنُ جريج: وقال عطاء: لا، إلا بالبيِّنة.\nوقد جاء عن عمرَ -في رجلٍ وجَد رجلًا في دارِه ملفوفًا في حصيرٍ بعدَ العَتَمة- أنه ضرَبه مئةَ جلدة (^٤).\nوأصَحُّ ما في هذا ما قاله عليٌّ ﵁: إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعْطَ برُمَّتِه (^٥)، وهو معنى حديثِ النبيِّ -ﷺ- وقولِه في ذلك: \"لا، إلا بالبيِّنة\". وعلى هذا جمهورُ الفقهاء.\nوقد قال ابنُ القاسم في هذه المسألة: لو كان المقتولُ بِكرًا حدُّه الجلد، فقتَله، ثم أتَى بأربعةِ شهداءَ أنهم رأوا ذلك كالمِروَدِ في المُكْحُلة، قال ابنُ القاسم: يُستحَبُّ في هذا أن تكونَ الدِّيةُ على القاتلِ في مالِه، يؤدِّيها إلى أولياءِ المقتول. وغيرُه يرَى عليه في ذلك القَوَد؛ لأنه قتَل مَن لم يجِبْ عليه القتل.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٥ (١٧٩٢٠) عن عبد الملك بن جريج، به.\n(^٢) في المصنَّف ٩/ ٤٣٣ (١٧٩١٣) و(١٧٩١٤). ابن أبي نجيح: هو عبد اللَّه، ومجاهد: هو ابن جبر المكيّ. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصنَّف عبد الرزاق (١٧٩١٤) أخلت بها النسخ، ولا يصح الإسناد إلا بها.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٣٦ (١٧٩٢٣) عن محمد بن راشد الخُزاعي، عن مكحول الشاميّ، به.\n(^٥) سلف تخريجه قبل قليل.","vol":"13","page":487},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١) عن الثّوريِّ، قال: إذا قطَعَ رجلٌ يدَ السارق، أو قتَلَ الزانيَ قبلَ أنْ يبلُغَ السُّلطانَ؛ فعلَيه القِصاصُ. وليس على الزاني والسارقِ غيرُ ذلك، قد أُخِذَ منهُما الذي كان عليهما، قال: وإذا قُتِلَ المُرتَدُّ قبلَ رفْعِه إلى السُّلطان، فليس على قاتِلِه شيءٌ.\nوقال مَعمَرٌ، عن الزُّهريِّ، فيمَن افْتَأَتَ على السُّلطانِ في حدٍّ: عليه العُقوبةُ ولا يُقتَل (^٢).\nقال أبو عُمر: قولُ مالكٍ وأصحابِه وأكثرِ الفقهاءِ في هذا كقول الزُّهريِّ، وليس هذا البابُ موضِعَ ذِكْرِ هذه المسألة، وقد ذكرْنا منها ما فيه -والحمدُ للَّه- كفايةٌ وشفاءٌ، وقد مضى القولُ في أحكام اللِّعان ممَهَّدًا في باب ابنِ شهاب، وباب نافعٍ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (^٣).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٥٠).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٤٨).\n(^٣) سلف ذلك في حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن سهل بن سعد الساعدي، وفي الحديث السادس والأربعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.","vol":"13","page":488},{"text":"حديثٌ سادسٌ لسُهَيل\nمالكٌ (^١)، عن سهيلِ بنِ أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ -أو المؤمنُ- فغسَل وجهَه خرجَتْ من وجْهِه كلُّ خطيئةٍ نظَر إليها بعينَيْه مع الماء -أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء، أو نحوَ هذا- فإذا غسَل يدَيْهِ خرجَتْ من يدَيْه كلٌّ خطيئةٍ بطَشتهُما يداهُ معَ الماء -أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء- حتى يخرُجَ نقيًّا من الذُّنوب\".\nهكذا هو في \"الموطأ\" في هذا الحديث: \"بطَشتْهما يداهُ\" ليحيى وغيرِه جماعة، بتثنيةِ الضميرِ المتصلِ بالفعلِ وهو ضميرُ الخطيئة، والخطيئةُ مفردةٌ، وليس بالجيد؛ لأنَّ التثنيةَ إنما هي لليدين لا للخطيئة، ويقال: إنه في روايةِ ابنِ وَهْبٍ (^٢) عن مالك كذلك أيضًا.\nقال أبو عُمر: في روايةِ ابنِ وَهْبٍ عن مالك، في هذا الحديث، زيادةٌ ليست لغيرِه من الرواة عن مالك، وذلك أنّه زاد في هذا الحديثِ ذِكْرَ الرِّجلين، فقال: \"إذا غسَل رِجْليه خرَجتْ كلُّ خطيئةٍ مشَتْهما رجلاه مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء\"، وهكذا قال: \"مشَتْهما\"، فثنّى أيضًا، ولم يقلْ في شيءٍ من الحديث: \"أو نحوَ هذا\" (^٣). وسائرُ الرواة قالوا في هذا الحديث كما قال يحيى.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٧٠ (٦٧).\n(^٢) وهي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٧)، وروايته عند غيره بلفظ \"بطشها\" بالإفراد كما سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ والزيادة المذكورة الجوهريّ في مسند الموطأ (٤٢٧).\nوهو عند مسلم (٢٤٤)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٥ (٤)، وأبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٠٧ (٦٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧ (١٨٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨١ (٣٨٥) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب بالزيادة المذكورة، ولكن بلفظ \"بطشتها\" و\"مشتها\" بالإفراد، ودون قوله: \"أو نحو ذلك\". =","vol":"13","page":489},{"text":"وأما قولُه: \"العبدُ المسلمُ - أو: المؤمن \" فهو شكٌّ من المحدِّث مَن كان؛ مالكٌ أو غيرُه.\nوقولُه: \"مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء\" شكٌّ أيضًا من المحدِّث، ولا يجوزُ أن يكونَ ذلك شكًّا من النبيِّ -ﷺ- (^١)، ويُحملُ على الشكِّ في مثل هذه الألفاظِ التَّحرِّي في الإتيانِ بلفظِ الحديث دونَ معناه (^٢)، وهذا شيءٌ قد اختلَف فيه السلف، وقد ذكَرنا ما جاء عنهم في ذلك في كتاب \"العلم\"، والحمدُ للَّه.\nوفيه من الفقه: تكفيرُ الخطايا بالوضوء، وقد مضى القولُ في هذا المعنَى ممهَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسار، عن الصُّنابحيِّ (^٣)، فلا معنَى لتكريرِ ذلك هاهنا، ومعاني هذا الحديثِ كلُّها قد مضَى القولُ فيها هناك، وباللَّه التوفيق.\n_________\n= قلنا: ولم يذكر أحدٌ في أصحاب الشروح كالقاضي عياض والقرطبي والنووي وغيرهم أنه وقع اختلاف في هذين الحرفين في النَّسخ عندهم، وإنما جاء في الشروح عندهم بلفظ الإفراد دون حكاية خلاف بين الرواة في هذين الحرفين.\nثم إن عبد اللَّه بن وهب لم ينفرد فيما رواه عن مالك لهذا الحديث بذكر الزيادة المشار إليها، فقد شاركه في ذكرها عبد الرحمن بن القاسم في موطئه (٤٣٩)، فقال في آخره: \"فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. . . \" ولم يقع عنده أيضًا قوله: \"أو نحو هذا\".\n(^١) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: \"ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون\"، والظاهر أن المصنف حذفها.\n(^٢) ومثل ذلك قال القرطبي في المفهم ١/ ٥٢٥ أن الشكَّ من بعض الرُّواة ويدلُّ على ذلك زيادة مالك فيه: \"مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء\"، \"أو نحو هذا\" وأضاف: ويُفهم منه أن الغَسْل لا بدَّ فيه من نقْل الماء، ولا يُفهم منه أنّ غايةَ الغسْل أن يقطُرَ الماءُ؛ لأنه على الشكِّ، ولَمَا جاء: \"حتى يُسبغَ\"؟ يعني بذلك حديث رفاعة بن رافع ﵁ أنه -ﷺ- قال: \"إنها لا تُتِمُّ صلاةٌ لأحدٍ حتى يُسبغَ الوضوء، كما أمرَه اللَّه تعالى\" الحديث، أخرجه أبو داود (٨٥٨)، وابن ماجة (٤٦٠)، والنسائي (١٣٦). وغيرهم.\n(^٣) واسمه عبد اللَّه، وحديثه في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦)، وهو الحديث التاسع لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.","vol":"13","page":490},{"text":"حديثٌ سابعٌ لسُهَيل\nمالكٌ (^١)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"تُفتَحُ أبوابُ الجنةِ يومَ الاثنين ويومَ الخميس، فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ مُسلم لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا، إلَّا رجلًا كانت بينَه وبينَ أخيه شحناءُ، فيقال: أنظِروا هذينِ حتى يَصطلِحا، أنظِروا هذَينِ حتّى يَصطلِحا\".\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجنةَ مخلوقة، وأنَّ لها أبوابًا، وقد جاءَ في الآثارِ الصِّحاحِ أنَّ لها ثمانيةَ أبواب. وقد ذكَرنا ذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، من هذا الكتابِ من طُرقٍ شتّى (^٢)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.\nوفيه: أنَّ المغفرةَ لا تكونُ إلا للعبدِ المُسلم الذي لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا، قال اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].\nوفيه: أنَّ المُهاجَرةَ والعداوةَ والشحناءَ والبغضاءَ من الذُّنوب العِظام، والسيِّئاتِ الجِسام، وإن لم تكنْ في الكبائر مذكورة، ألا ترَى أنه استثنَى في هذا الحديثِ غُفرانَها وخصَّها بذلك؟ وقد بيّنّا الوجهَ في الهجرة، وما يجوزُ منها وما لا يجوز، وكيف المخرَجُ والتوبةُ منها، في بابِ ابنِ شهاب، عن أنسٍ، وغيرِه من هذا الكتاب (^٣).\nوفيه: أنَّ الذنوبَ إذا كانت بينَ العبادِ فوقَعت بينَهم فيها المغفرةُ والتجاوزُ والعفو، سقَطَت المطالبةُ بها من قبلِ اللَّه ﷿، ألا ترَى إلى قوله: \"حتى\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٩٥ (٢٦٤٢).\n(^٢) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٣) سلف ذلك في الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس ﵁.","vol":"13","page":491},{"text":"يَصطلِحا؟ \" فإذا اصْطلَحا غُفِر لهما ذلك وغيرُه من صغائرِ ذنوبِهما بأعمالِ البِرِّ؛ من الطهارة، والصلاة، والصيام، والصدقة.\nوفيه: دليلٌ على فضلِ يوم الاثنينِ والخميسِ على غيرِهما من الأيام، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصومُهما ويَندُبُ أمَّتَه إلى صيامِهما، وكان يَتحرَّاهما بالصيام (^١). وأظنُّ هذا الخبرَ إنما توجَّه إلى أُمّةٍ وطائفةٍ كانت تصومُهما تأكيدًا على لزوم ذلك، واللَّهُ أعلم.\nووُلِد رسولُ اللَّه -ﷺ- يومَ الاثنين، وتُنُبَّئ يومَ الاثنين، ودخَل المدينةَ يومَ الاثنين، وتوفِّي يومَ الاثنين -ﷺ- (^٢).\n_________\n(^١) صيام يوم الاثنين والخميس ورد عن عدد من الصحابة بأسانيد فيها كلام، وأفضلها حديث عائشة ﵂، من طريق ربيعة الجرشي، عنها: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس\".\nأخرجه ابن ماجة (١٦٤٩) و(١٧٣٩)، والترمذي (٧٤٥) وفي الشمائل (٣٠٤)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٥٣ و٢٠٢، وفي الكبرى (٢٥٠٨) و(٢٦٨٢)، وأبو يعلى (٤٧٥١) وابن حبان (٣٦٤٣)، واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه لأنه روي من طريق خالد بن معدان عن عائشة من غير ربيعة، أخرجه أحمد ٤١/ ٥٤ (٢٤٥٠٨) و٤١/ ٥٥ (٢٤٥٠٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٠٣ وفي الكبرى (٢٦٨٣)، وقال أبو زرعة الرازي خالد بن معدان لم يلق عائشة (المراسيل لابن أبي حاتم ١٨٦).\nومن حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم، قال: \"وفي هذا الحديث من رواية شعبة، قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. . . \" (١١٦٢) (١٩٧).\n(^٢) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٠٤ (٢٥٠٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٣٠، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٣٧ (١٢٩٨٤)، والبيهقي في الدلائل ٧/ ٢٣٤ - ٢٣٣ من طرق عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصّنعانيّ، عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، قال: \"وُلد النبيُّ -ﷺ- يومَ الاثنين، واستُنبئ يومَ الاثنين، =","vol":"13","page":492},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبد اللَّه وأبو عَوانة قالا: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"تُفتَح أبوابُ الجنّةِ كلَّ يوم اثنينِ وخميسٍ فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يُشركُ باللَّه شيئًا، إلّا رجلًا كانت بينَه وبينَ أخيهِ شحناءُ، فيقال: انظِروا هذَين حتّى يصْطَلِحا\".\n_________\n= وخرج مهاجرًا عن مكّة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدِمَ المدينةَ يومَ الاثنين، وتُوفِّي -ﷺ- يومَ الاثنين، ورفع الحجر الأسود يومَ الاثنين\" وعند بعضهم زيادة: \"وفتح بدرًا يومَ الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة، وبعض معانيه في الصحيح عند مسلم (١١٦٢) (١٩٧) من حديث عبد اللَّه بن معبد الزِّمّاني عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ مرفوعًا، وفيه: أنه -ﷺ- سُئل عن صوم يوم الاثنين قال: \"ذاك يومٌ وُلدتُ فيه، ويومٌ بُعثت، أو أُنزِل عليَّ فيه\" وعند البخاريّ (١٣٨٧) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة ﵂، وفيه أنّ أبا بكر ﵂ سألها: في أيِّ يوم توفّي رسول اللَّه -ﷺ-؟ قالت: يومُ الاثنين.","vol":"13","page":493},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لسُهَيل\nمالكٌ (^١)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- ضافَه ضيفٌ كافر، فأمَر له رسولُ اللَّه -ﷺ- بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِب حِلابَها، ثم أُخرى فشرِبَه، ثم أُخرى فشرِبَه، حتّى شرِبَ حِلابَ سبعِ شِياه، ثم إنه أصبَح فأسلَم، فأمَر له رسولُ اللَّه -ﷺ- بشاةٍ فحُلِبَتْ فشرِبَ حِلابَها، ثم أمَر بأُخرى فلمْ يَستَتِمَّها، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ المُسلمَ (^٢) يشرَبُ في مِعًى واحد، والكافرُ يشرَبُ في سبعةِ أمعاء\".\nهذا الحديثُ ظاهرُه العموم، والمرادُ به الخصوص، وهو خبرٌ خرَج على رجلٍ بعينِه كافرٍ ضافَ رسولَ اللَّه -ﷺ- فعَرض له معه ما ذُكِر في هذا الحديث، فأخبَر رسولُ اللَّه -ﷺ- عنه بأنه إذ كان كافرًا كان يأكُلُ في سبعةِ أمعاء، ولمّا أسلَم أكَل في مِعًى واحد. والمعنَى في ذلك أنه كانَ إذ كان كافرًا رجلًا أكُولًا أجوفَ لا يقومُ به شيءٌ في أكْلِه، فلمّا أسلَم بُورِك له في إسلامِه، فنزَع اللَّهُ من جوفِه ما كان فيه من الكَلَب (^٣) والجُوع وشدةِ القوةِ على الأكل، فانصَرفتْ حالُه إلى سُبُع ما كان يأكُلُ إذ كان كافرًا، فكأنه إذ كان كافرًا يأكُلُ سبعةَ أمثالِ ما كان يأكلُ بعدَ ذلك إذ أسلَم، واللَّهُ أعلم.\nوقد رُوِيَ أنَّ هذا الرجلَ الذي أضاف رسولَ اللَّه -ﷺ- وعرَض له معه ما ذُكِر في هذا الحديث، هو جَهْجاهُ بنُ سعيدٍ الغِفاريُّ، وقد ذكَرناه وذكَرنا خبرَه في كتاب \"الصحابة\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥١٢ (٢٦٧٥).\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من الموطأ: \"المؤمن\".\n(^٣) الكَلَبُ: الأكْل الكثير بلا شِبَع. تهذيب اللغة للأزهري ١٠/ ١٤٤.\n(^٤) الاستيعاب ١/ ٢٦٨ (٣٥٢).","vol":"13","page":494},{"text":"ومن طُرق حديثه ما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبيدة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ أبي عبدِ اللَّه الأغَرُّ، عن عطاءِ بنِ يسار، عن جَهْجاهٍ الغِفاريِّ، أنه قدِم في نفرٍ من قومِه يُريدون الإسلام، فحضَروا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- المغربَ، فلمّا سلَّم قال: \"يأخُذُ كلُّ رجلٍ منكم بيَدِ جليسِه\"، فلم يَبقَ في المسجدِ غيرُ رسولِ اللَّه -ﷺ- وغيري، وكنتُ رجلًا عظيمًا طُوالًا لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَب بي رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى منزلِه، فحلَب لي عنزًا فأتَيتُ عليها، حتى حلَب لي سبعةَ أعنُزٍ فأتَيتُ عليها، ثم أُتِيتُ بصَنِيع (^٢) بُرمَةٍ فأتَيتُ عليها، فقالت أمُّ أيمن: أجاعَ اللَّهُ مَن أجاعَ رسولَ اللَّه -ﷺ- هذه الليلة، فقال: \"مَهْ يا أُمَّ أيمن، أكَل رِزقَه، ورِزقُنا على اللَّه\". فأصبَحوا قُعودًا، فاجتَمع هو وأصحابُه، فجعَل الرجلُ يُخبِرُ بما أتى عليه، فقال جَهْجاهٌ: حُلِبت لي سبعةُ أعنُزٍ فأتيتُ عليها، وصَنِيعُ (^٣) بُرْمَةٍ فأتَيتُ عليها، فصلَّوا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- المغربَ فقال: \"ليأخُذْ كلُّ رجلٍ منكم جليسَه\"، فلم يَبقَ في المسجدِ غيرُ رسولِ اللَّه -ﷺ- وغيري، وكنتُ رجلًا عظيمًا طويلًا لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَب بي رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى منزلِه، فحُلِبت لي عنزٌ فتروَّيتُ وشبِعتُ، فقالت أمُّ أيمن: يا رسولَ اللَّه، أليس هذا ضيفَنا؟ قال: \"بلى\"، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنه أكَل في مِعَى مؤمنٍ الليلة، وأكَل قبلَ ذلك في مِعَى كافر، والكافرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاء، والمؤمنُ يأكُلُ في مِعًى واحد\".\n_________\n(^١) في مسنده ٢/ ١٠٨ (٦٠٥)، وقد سلف فيسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث التاسع لأبي الزِّناد عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.\n(^٢) في الأصل: \"بصبيغ\"، مصحف.\n(^٣) كذلك.","vol":"13","page":495},{"text":"قال أبو عُمر: يَحتملُ أنَّ الإشارةَ بالألف واللام (^١) في: \"الكافر\"، و: \"المؤمن\" في هذا الحديث إلى ذلك الرَّجل بعينِه (^٢)، وإنما يحمِلُنا على هذا التأويل؛ لأن المُعاينة، وهي أصَحُّ علوم الحواسِّ، تدفَعُ أن يكونَ ذا عُمومًا في كلِّ كافرٍ ومؤمنٍ، ومعروفٌ من كلام العرب الإتيانُ بلفظِ العُموم والمرادُ به الخصوص، ألا ترى إلى قولِ اللَّه ﷿: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. وهذه الإشارةُ في: \"النّاسِ\" إنّما هي إلى رجل واحدٍ أخبَر أصحابَ محمدٍ -ﷺ- أنَّ قريشًا جمَعت لهم، وجاءَ اللفظُ كما ترَى على العُموم؟ ومثلُه: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، و﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾ [الذاريات: ٤٢]، ومثلُ هذا كثيرٌ لا يجهَلُه إلا مَن لا عنايةَ له بالعلم.\nوقد قيل: إنّه في كلِّ كافر، وإنه -لموضع التسميةِ- يقِلُّ أكلُه، وهذا تدفَعُه المشاهدةُ وعلمُ الضرورة، فلا وجهَ له.\nوأمّا قولُه في هذا الإسناد: \"عُبيد اللَّه الأغرُّ\" فليس عُبيد اللَّه يُعرف بالأغرِّ، وإنّما يُعرَف بالأغرِّ أبوه، وهو عُبيدُ اللَّه بنُ سلمانَ الأغرِّ، وهو عُبيد اللَّه بنُ أبي عبدِ اللَّه الأغرِّ، وأبو عبد اللَّه الأغرُّ اسمُه: سلمانُ، واللَّهُ المُستعان.\n_________\n(^١) قوله: \"واللام\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) يعني: جَهْجاه الغفاريّ، وذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٢٨ أنّ كون هذا المُبْهَم هو جهْجاه هو الأكثر في الرواية، وردّه العراقي في شرح الترمذي فيما نقل عنه ابنه زين الدين في طرح التثريب ٦/ ١٩ أنه لا يصحُّ؛ لأن مدار الحديث على موسى بن عُبيدة الرَّبَذيّ، وهو ضعيف.\nوجزم الخطيب في الأسماء المبهمة ٥/ ٣٤٩ أنه أبو بصرة الغفاري، وقيل غير ذلك، ينظر: المستفاد من مبهمات المتن لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ١/ ٦٨٦.","vol":"13","page":496},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لسُهَيل\nمالكٌ (^١)، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قال: كان الناسُ إذا رأَوْا أولَ الثمَرِ جاؤوا به إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فإذا أخَذه رسولُ اللَّه -ﷺ- قال: \"اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في ثمرِنا، وبارِكْ لنا في مدينتِنا، وبارِكْ لنا في صاعِنا، وبارِكْ لنا في مُدِّنا، اللَّهُمَّ إنّ إبراهيمَ عبدُكَ وخليلُكَ ونبيُّك، وإنّي عبدُك ونبيّك، وإنّه دعاكَ لمكّةَ، وإنّي أدعُوكَ للمدينةِ بمثلِ ما دعاكَ به لمكّةَ ومثلِه معَه\". ثم يدْعُو أصغَرَ وليدٍ يراهُ، فيُعطِيه ذلك الثَّمر.\nوقد ذكَر البخاريُّ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ الحَسن، عن ابنِ عَوْن، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا ويَمَنِنا\"، قالوا: وفي نجدِنا، قال: \"اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في شامِنا ويَمَنِنا\"، قالوا: وفي نَجدِنا، قال: \"هناك الزلازلُ والفِتَنُ، وبها يطلُعُ قَرنُ الشيطان\".\nفي هذا الحديثِ: اختصاصُ الرئيسِ وانتخابُه بأولِ ما يُطِلُّ من الفاكهة، إمّا هديةً وجلالةً وتعظيمًا ومحبّةً، وإما تبرُّكًا بدعائِه، والذي يغلِبُ عليَّ أنَّ ذلك إنّما كان من الصحابةِ رضوانُ اللَّه عليهم ليدعوَ لهم رسولُ اللَّه -ﷺ- بالبركة، وسياقُ هذا الحديثِ يدُلُّ على ذلك، والمعْنيانِ جميعًا مُحتَمِلان.\nوأما دعاءُ رسولِ اللَّه -ﷺ- فمُجابٌ لا محالة. وقد ظنَّ قومٌ أنَّ هذا الحديثَ يدُلُّ على أنَّ المدينةَ أفضلُ من مكّة؟ لدُعاءِ رسولِ اللَّه -ﷺ- لها بمثلِ دعاءِ إبراهيمَ لمكّةَ ومثلِه معه. وهذا يُحْتَمَلُ لموضع دعاءِ رسولِ اللَّه -ﷺ- وموضعِ التضعيفِ في ذلك،\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٤٦٢ (٢٥٩١).\n(^٢) في صحيحه (١٠٣٧). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان البصري، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر ﵄.","vol":"13","page":497},{"text":"إلا انه قد جاءت في مكّة آثارٌ كثيرةٌ تدُلُّ على فضلِها، وقد اختلَف العلماءُ قديمًا وحديثًا في الأفضل منهما، وقد بيَّنا الصّحيحَ من ذلك عندَنا في بابِ خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمن من كتابِنا هذا (^١)، وقد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"بُنيَ الإسلامُ على خَمْس\"، فذكَر منها حجَّ البيتِ الحرام، وجعَل الإلحادَ فيه من الكبائر، وجعله قِبلةَ الأحياءِ والأموات، ورضِيَ عن عبادِه فحطَّ أوزارَهم بقصْدِ القاصدِ له مرةً من دهْرِه، وقال -ﷺوهو بالحَزْوَرَةِ: \"واللَّه إنّي لَأعلَمُ أنكِ خيرُ أرضِ اللَّه وأحبُّها إلى اللَّه، ولولا أنَّ أهلَكِ أخرَجوني منكِ ما خرَجتُ\". وقد مضَى من هذا المعنى ما يكفي في بابِ خُبَيبٍ (^٢) وباب زيدِ بنِ رباح (^٣)، وباللَّه التوفيق.\nوفي قولِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ اللَّهَ حرَّم مكَّةَ يومَ خلَق السّماوات والأرض\" (^٤)، وقولِه: \"إن اللَّهَ حرَّم مكةَ ولم يحرِّمْها الناسُ\" (^٥) دليلٌ على فضلِها على سائرِ ما حرَّمه الناسُ، وأنَّ دعاءَ إبراهيمَ لمكّةَ كان كما قال ﷿ عنه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الآية [البقرة: ١٢٦]. ولو كان الدعاءُ بالبركةِ في صاعِ المدينةِ ومُدِّها يدُلُّ على فضلِها على مكة، لكان كذلك دعاءُ رسولِ اللَّه -ﷺ- بالبركةِ في الشام واليمن تفضيلًا منه لهما على مكّة، وهذا لا يقولُه أحدٌ، وأمّا دعاءُ\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثاني له عن حفص بن عاصم، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لأبي سهيل عمِّ مالك بن أنس عن أبيه، وفي مواضع عديدة.\n(^٣) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لخُبيب بن عبد الرحمن، وفي أثناء شرح حديث زيد بن رباح وعُبيد اللَّه بن أبي عبد اللَّه بن الأغرّ عن أبي عبد اللَّه الأغرّ.\n(^٤) سلف بتمام لفظه مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٥) سلف بتمام لفظه مع تخريجه في أثناء شرح حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب عن أنس بن مالك ﵁.","vol":"13","page":498},{"text":"إبراهيمَ ﵇ فهو معنى قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.\nذكر الفريابيُّ، قال: حدَّثنا قيسُ بنُ الربيع، عن خُصيف، عن سعيدِ بنِ جبير ومجاهدٍ في قوله: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾، قالا: سأل الرزقَ لمَن آمَن.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية (^١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن عمّارٍ الدُّهْنيِّ، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس -في قوله: ﴿اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ - قال: كان إبراهيمُ يحْجِرُها على المؤمنينَ دونَ الناس، ومَنْ كفَر أيضًا، فإنّي أرزُقُه كما أرزقُ الؤمنين، أأخلُقُ خلْقًا لا أرزُقُهم، أُمتِّعُهم قليلًا ثم أضطرُّهم إلى عذابٍ غليظ. قال: ثم قرأ ابنُ عبّاس: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠] (^٢).\nوفي هذا الحديثِ منَ الآداب وجَمِيلِ الأخلاق: إعطاءُ الصّغير منَ الولْدانِ وإتحافُه بالطُّرَف، وذلك يدلُّ على أنه أوْلى بذلكَ منَ الكبير؛ لقِلَّةِ صبْرِه وفرَحِه بذلك، وفي رسول اللَّه -ﷺ- أُسوَةٌ حسَنةٌ في كلِّ حال.\n_________\n(^١) هو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية، أبو بكر، يعرف بابن الأحمر، وشيخه إسحاق بن أبي حسان: هو الأنماطي.\n(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٢٩ - ٢٣٥ (١٢١٩) عن أبيه عن هشام بن عمّار، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٨ (١٢٤٠٢)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في المختارة ١٠/ ٣١٣ (٣٣٤) كلاهما عن محمد بن عبد اللَّه الحضرميّ عن سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حاتم بن إسماعيل، به. وإسناده حسن، لأجل حُميد: وهو ابن زياد، أبو صخر: ابن أبي المخارق الخرّاط، فهو صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين في أصحّ الروايات عنه، والدارقطني كما في تحرير التقريب (١٥٤٦)، وهشام بن عمار: هو الدمشقي، صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، حاتم بن إسماعيل المدني وعّمار بن معاوية الدُّهني ثقتان كما في تحرير التقريب (٩٩٤) و٤٨٣٣).","vol":"13","page":499},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لسُهَيل بن أبي صالح مرسلٌ يتصل من وجوه\nمالكٌ (^١)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا: يرضَى لكم أن تعبُدُوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا، وأن تُناصِحوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم، ويسخَطُ لكم: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السُّؤال\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ مرسلًا لم يَذكُرْ أبا هريرة، وتابعَه ابنُ وَهْب (^٢) من روايةِ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى عنه، والقعنبيُّ (^٣)، ومطرِّفٌ (^٤)، وابنُ نافع (^٥).\nوأسندَه عن ابنِ وَهْب؛ أحمدُ بنُ صالح (^٦)، والربيعُ بنُ سليمان، ذكَرا فيه أبا هريرة (^٧).\nوكذلك رواه ابنُ بُكير (^٨)، وأبو المصعَب (^٩)، ومصعبٌ الزُّبَيريُّ، وعبد اللَّه بنُ\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٣).\n(^٢) ذكره الجوهريُّ في مسند الموطأ، ص ٣٨٣ بإثر الحديث (٤٣٦).\n(^٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٥٩ (٧٤٩٣)، وذكره الجوهري في مسند الموطأ، ص ٣٨٣ بإثر الحديث (٤٣٦)، والدارقطني في العلل ١٠/ ٢٩١ (٢٠١٤)، وفي أحاديث الموطأ، ص ١٢٥.\n(^٤) هو مطرِّف بن عبد اللَّه بن سليمان بن يسار اليساريّ الهلاليّ، أبو مصعب المدنيّ.\n(^٥) هو عبد اللَّه بن نافع.\n(^٦) هو المصري.\n(^٧) وأسنده عنه عيسى بن أحمد، أبو يحيى البلخي عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ١٦٥ (٦٣٨٧)، وحرملة بن يحيى التُّجيبي عند ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٤٢٣ (٤٥٦٠)، وأبي نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٢٩ من وجه آخر عن غير مالك، فرواه عن عمرو بن الحارث أبي أميّة المصري عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سهيل بن ذكوان، به. وقال: \"ثابتٌ مشهورٌ من حديث سهيل، لم يروه عن بُكير إلا عمرو\".\n(^٨) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.\n(^٩) في موطّئه (٢٠٨٩)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٨٢ (٣٣٨٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٣٦)، والبغويّ في شرح السُّنة ١/ ٢٠٢ (١٠١).","vol":"13","page":500},{"text":"يوسفَ التِّنِّيسيُّ (^١)، وسعيدُ بنُ عُفَير، وابنُ القاسم، ومَعْنُ بنُ عيسى، وأبو قُرّةَ موسى بنُ طارق، والأُوَيسيُّ (^٢)، وابنُ عبدِ الحكَم، والحُنَينيُّ (^٣). وأكثرُ الرواة، عن مالك، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مسنَدًا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسم ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ المسوَر، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سهل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه قال: \"إنَّ اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثا، ويكرَهُ لكم ثلاثًا، يرضَى لكم أن تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا، وأن تُناصِحوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم. ويكرَهُ لكم قيل وقال، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السُّؤال\" (^٤).\nوالحديثُ مسنَدٌ محفوظٌ لمالكٍ وغيرِه، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ كذلك رواهُ حمادُ بنُ سَلَمةَ وغيرُه، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- (^٥).\nوليس لهذا الحديث في \"الموطأ\" غيرُ هذا الإسناد. وعند مالكٍ فيه إسنادٌ\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه ص؟؟.\n(^٢) وهو عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي، وأشار إلى روايته المسندة عن مالك الدارقطني في علله ١٠/ ٢٩٠ (٢٠١٤)، وهو كذلك قد أسند الحديث عن محمد بن جعفر بن كثير عن سهيل بن أبي صالح، به. أخرجه من طريقه إسماعيل الأصبهانيّ في الترغيب والترهيب (٨٩).\n(^٣) هو إسحاق بن إبراهيم الحُنينيّ.\n(^٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٤٢) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيّ، به.\nوأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٢/ ٤٧٣ (١٠٥٧) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٧٨ - ٧٩ (٨٣٣٤) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.","vol":"13","page":501},{"text":"آخر، رواه عنه عبدُ العزيز بنُ أبي روّاد (^١)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخشَى أن يكونَ هذا الإسنادُ غيرَ محفوظ، وأن يكونَ خطأً؛ لأن ابنَ أبي روّادٍ هذا قد روَى عن مالكٍ أحاديثَ أخطَأ فيها، أشهَرُها خطأً أنه روَى عن مالك، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنما الأعمالُ بالنِّيّات\". الحديثَ. وهذا خطأٌ لا شكَّ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالحديث، وإنما حديثُ: \"الأعمالُ بالنِّيّات\" عندَ مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن علقمةَ بنِ وقاص، عن عمر (^٢). ليس له غيرُ هذا الإسناد، وكذلك رواه الناسُ عن يحيى بنِ سعيد.\n_________\n(^١) كذا ذكر هنا \"عبد العزيز بن أبي روّاد\"، وهذا وهم منه ﵀، فالمحفوظ أن هذا الحديث عن مالك إنما هو من رواية ابنه \"عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد\"، يرويه عنه نوح بن حبيب القُومسي، فقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٢، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٩٦ (١١٧٣)، وأبو طاهر السِّلفي في الطيوريات ٣/ ٩٧٧ (٩٠٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢٣٥ من طرق عن نوح بن حبيب القومسي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.\nوقال أبو حاتم في العلل لابنه ٢/ ٢٦٤ (٣٦٢) وقد سُئل عن حديث يحيى القومسي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فقال: \"حديثٌ باطل ليس له أصل، إنما هو: مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر، عن النبيِّ -ﷺ-\".\nوذكره الدارقطني في علله ٢/ ١٩٣ (٢١٣) فقال: \"رواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولم يُتابع عليه، وأمّا أصحاب مالك الحفّاظ عنه، فرووه. . . \" فذكر مثل كلام أبي حاتم المذكور قبله، فلم يقع عندهما ولا في مصادر التخريج ذكرٌ لأبيه عبد العزيز من أنه رواه عن مالك، فالمحفوظ كما ذكرنا أن هذا الخطأ إنما هو من ابنه عبد المجيد، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٨٢ (٧٢٤) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد كلام المصنِّف المذكور هنا ولم يُنبِّه على ما وقع عنده من خطأ بذكره أنه من رواية أبيه عبد العزيز.\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك محمد بن الحسن الشيبانيّ (٩٨٣).\nوأخرجه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) (١٥٥) كلاهما عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن مالك، به.","vol":"13","page":502},{"text":"وأما حديثُ ابنِ أبي روّادٍ في هذا الباب، فحدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا حاجبُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا ابنُ أبي رَوّاد، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يُحِبُّ اللَّهُ لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا، يُحِبُّ لكم أن تعبُدوا اللَّهَ ولا تُشركوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تنصَحوا لوُلاةِ الأمر، ويسخَطُ لكم ثلاثًا؛ قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال\".\nقال أبو عُمر: أما حديثُ سُهيلٍ فمحفوظٌ، ولعلَّ حديثَ أبي الزِّنادِ أن يكونَ له أصلٌ، واللَّهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ بنِ بادي. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمن، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ اللَّه بنِ بُكير. وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ وأحمدُ بنُ حماد، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ اللَّه بنِ بُكَير، عن مالك، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّ اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا؛ يرضَى لكم أنَّ تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأن تعتصِموا بحبلِ اللَّه جميعًا، وأن تُناصِحوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم، ويسخَطُ لكم قيل وقال، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السُّؤال\" (^١).\nفي هذا الحديثِ ضروبٌ من العلم، منها: أنَّ اللَّهَ يحبُّ من عبادِه الإخلاصَ في عبادتِه في التوحيدِ وسائرِ الأعمالِ كلِّها التي يُعبَدُ بها، وفي الإخلاص طرحُ\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في أحاديث الموطأ، ص ١٢٥ (٧) فيمن رواه عن مالك مسندًا.","vol":"13","page":503},{"text":"الرياءِ كلِّه، لأن الرياءَ شِركٌ أو ضَربٌ من الشِّرك. قال أهلُ العلم بالتأويل: إن قولَ اللَّه ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، نزَلت في الرياء.\nويدخُلُ في الإخلاصِ أيضًا التوكُّلُ على اللَّه، وأنه لا يضُرُّ ولا ينفَعُ، ولا يُعطي ولا يمنَعُ، على الحقيقة غيرُه؛ لأنه لا مانعَ لِمَا أعطَى، ولا مُعطيَ لما منَع، لا شريكَ له.\nوفيه: الحضُّ على الاعتصام والتمسُّكِ بحبلِ اللَّه في حالِ اجتماعٍ وائتلاف، وحبلُ اللَّه في هذا الموضعِ فيه قولان، أحدُهما: كتابُ اللَّه، والآخرُ: الجماعةُ، ولا جماعةَ إلا بإمام. وهو عندي معنًى متداخِلٌ متقاربٌ، لأن كتابَ اللَّه يأمُرُ بالأُلفَةِ وينْهَى عن الفرقة، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ الآيةَ [آل عمران: ١٠٥]، وقال: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].\nرَوَى يزيدُ بنُ زُرَيع، عن سعيد، عن قتادةَ في قول اللَّه ﷿: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ الآيةَ. قال: حبلُ اللَّه الذي أمَر أن يُعتصَمَ به: القرآنُ.\nوقال قتادةُ: إنَّ اللَّهَ قد كرَّه إليكم الفرقة، وقدَّم إليكم فيها، وحذَّرَكُموها، ونهاكُم عنها، ورضيَ اللَّهُ السّمعَ والطاعةَ، والأُلفةَ والجماعة، فارضُوْا لأنفسِكم بما رضيَ اللَّه لكم (^١)، فقد ذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهَ -ﷺ- كان يقول: \"مَنْ فارَق جماعةَ المسلمين قِيْدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقَةَ الإسلام من عنقِه\".\n_________\n(^١) إلى هنا أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٧٧٦)، وهو عند عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٩٢، وابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧١ مختصرًا، ثلاثتهم من طريق يزيد بن زريع، به دون المرفوع منه. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. =","vol":"13","page":504},{"text":"ورَوَى معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾. قال: بعهدِ اللَّه وأمرِه (^١).\nورَوَى ابنُ عُيينة، عن جامعِ بنِ أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾. قال: القرآنُ (^٢).\nوابنُ عيينةَ أيضًا، عن إبراهيمَ الهَجَريِّ، عن أبي الأحوص، عن عبدِ اللَّه، قال: حبلُ اللَّه هو القرآنُ (^٣).\n_________\n= والمرفوع أخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٢٥٨)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٠٤ - ٤٠٦ (١٧٧٠)، والترمذي (٢٨٦٣) و(٢٨٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٠ (١٥٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٨٩٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ١٢٤ - ١٢٦ (٦٢٣٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٦ (٣٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كير عن زيد بن سلّام، عن جدِّه ممْطور الأسود الحبشيّ، عن الحارث الأشعريّ عن النبيِّ -ﷺ-، به. وهو عند بعضهم مطوَّلًا، وإسناده صحيح.\nويُروى من حديث أبي ذرّ، أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٤٥ (٢١٥٦١)، وأبي داود (٤٧٥٨)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٣٣ (٨٩٢) من طريق مطرِّف بن طريف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم، عن خالد بن وُهْبان عن أبي ذرّ ﵁ عن النبيِّ -ﷺ-، وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان.\nوقوله: \"خلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنقه\" الرِّبْقةُ في الأصل: عُروةٌ في حبْل تُجعل في عُنق البهيمة أو يدِها تمُسِكُها. فاستعارها للإسلام؛ يعني: ما يشُدُّ به المسلمُ نفسَه من عُرى الإسلام؛ أي: حُدودِه وأحكا مِه وأوامرِه ونواهيه. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٠).\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٢٩، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧١، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣١٩ (٧٧٤).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥١٩)، ومن طريقه الطبري في الكبير ٩/ ٢١٢ (٩٠٣٢) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده إلى ابن مسعود ﵁ صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٧٥ (٦٠١٧)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ١٣٠ (٨٦٤٦) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجري: وهو إبراهيم بن مسلم العبْديّ، أبو إسحاق الهجري، فهو ليِّن الحديث كما في التقريب (٢٥٢)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الأحوص: هو عون بن مالك بن نضلة الجُشَميّ.","vol":"13","page":505},{"text":"وقيسُ بنُ الربيع، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾. قال: حبلُ اللَّه وصراطُ اللَّه المستقيمُ: كتابُ اللَّه (^١).\nوأبو معاوية، عن الهَجَريِّ، عن أبي الأحوص، عن عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ هذا القرآنَ هو حبلُ اللَّه\" (^٢).\nفهذا قول، والقولُ الثاني: روى بقيٌّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا هُشَيم، عن العَوّام بنِ حَوْشب، عن الشعبيِّ، عن عبدِ اللَّه بن مسعود: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾. قال: حبلُ اللَّه: الجماعة (^٣).\nقال بقيٌّ: وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن الأسَديُّ، عن هُشَيم، عن العَوّام بنِ حَوْشَب، عن الشعبيِّ، عن عبدِ اللَّه -في قولِه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ الآيةَ- قال: الحبلُ الذي أيَّد اللَّهُ به الجماعة.\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧٢، والطبراني في الكبير ٩/ ٢١٢ (٩٠٣١)، والأجُريّ في الشريعة (١٦) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وهذا إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع: وهو الأسدي فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٥٥٧٣)، ولكنه متابع، تابعه سفيان بن عيينة عند الطبراني، وجرير بن عبد الحميد عند الطبري.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٣٠) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، ص ١٧١، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (٧٩) من طريق أبي معاوية الضرير، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف الهَجَريّ: وهو إبراهيم بن مسلم، وينظر ما سلف في التعليق قبل السابق.\n(^٣) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٥٩ عن بقيّ بن مخلد، به.\nوأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٥٢٠)، ومن طريقه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣١٩ (٧٧٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢١٢ (٩٥٣٣) ثلاثتهم عن هشيم بن بشير الواسطيّ، به.\nوهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٧١ من طريقين عن هشيم بن بشير الواسطي، به. وإسناده منقطع، فإن عامر بن شراحيل الشعبي لم يسمع من عبد اللَّه بن مسعود ﵁، فيما ذكر أبو حاتم في المراسيل لابنه ١/ ١٦٠ (٥٩١)، وينظر: تحفة التحصيل للعلائي، ص ١٦٤.","vol":"13","page":506},{"text":"قال: وحدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عياش، عن أبي حَصِين، عن الشعبيِّ، عن ثابتِ بن قُطْبَة، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ في خُطبته: أيُّها الناسُ، عليكم بالطاعةِ والجماعة، فإنها حبلُ اللَّه الذي أمَر به، وإن ما تكرَهون في الجماعةِ خيرٌ مما تحبُّون في الفُرقة (^١).\nوروَى الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن حسانَ بن عطيّة، عن عبدِ الرحمن بنِ سابط، عن عَمْرِو بنِ ميمون، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: الجماعةُ: القائلُ بالحقِّ وإن كان وحدَه (^٢).\nوفيما أجاز لنا أبو ذرٍّ الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ بنِ محمدِ بنِ شاذانَ السُّكَّرِيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عُمر، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا مجالدٌ، عن الشَّعبيِّ، عن ثابتِ بن قُطْبَة، قال: خطَبنا ابنُ مسعودٍ خطبةً لم يخطُبْنا قبلَها ولا بعدَها، فقال: أيُّها الناسُ، اتَّقوا اللَّه، وعليكم بالطاعةِ والجماعة، فإنهما حبلُ اللَّه الذي أمَر به، وإن ما تكرَهون في الجماعةِ خير مما تحبُّون في الفُرقة، وإنّ اللَّهَ ﷿ لم يخلُقْ شيئًا من الدنيا إلا جَعَل له نهايةً ينتهي إليه، وإنّ الإسلامَ بدأ يَنْبُتُ، ويوشِكُ أن يَنْقُص ويُدْبِرَ إلى يوم القيامة، وآيةُ ذلك أن تقطَعوا أرحامَكم، وأن تَفشُوَ فيكم الفاقةُ حتى لا يخافَ الغنيُّ إلا الفقر، وحتى لا يجِدَ الفقيرُ مَن يعطِفُ عليه، حتى يرى الرجلُ أخاه وابنَ عمِّه فقيرًا لا\n_________\n(^١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٥٨) من طريق أبي بكر بن عياش الأسديّ، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٤٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٥٥ من طريق زائدة بن قدامة عن أبي حصين عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، به. ورجال إسناده ثقات، ثابت بن قطبة: هو الزني، قال ابن سعد في الطبقات ٦/ ١٩٧: \"روى عن عبد اللَّه، وكان ثقة كثير الحديث\".\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ٢/ ٤٠٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨ من طريقين عن الوليد بن مسلم، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن الوليد بن مسلم: وهو القرشي، مدلّس، وقد عنعن، عمرو بن ميمون: هو الأوديّ.\n(^٣) في الأصل: \"الشكري\"، مصحف، وينظر: تاريخ الإسلام ٨/ ٥٩٦.","vol":"13","page":507},{"text":"يعطِفُ عليه، وحتى يقومَ السائلُ يسألُ فيما بين الجمُعتين فلا يوضعَ في يدِه شيءٌ، فبينما الناسُ كذلك إذ خارت الأرضُ خورةً مثلَ خُوارِ البقرة، يحسَبُ كلُّ قوم أنها خارت من ساحتِهم، ثم يكونُ رجوع، ثم تخورُ الثانيةَ بأفلاذِ كبِدها. قيل: وما أفلاذُ كبدِها؟ قال: أمثالُ هذه السواري من الذهبِ والفضة، فمن يومئذٍ لا ينفَعُ الذهبُ والفضةُ إلى يوم القيامة، حتى لا يجِدَ الرجلُ مَن يقبَلُ منه مالَه صدقة (^١).\nقال أبو عُمر: الظاهرُ في حديثِ سهيل هذا في قوله: \"ويرضَى لكم أن تعتصِموا بحبل اللَّه جميعًا\" أنه أراد الجماعة، واللَّهُ أعلمُ، وهو أشبَهُ بسياقةِ الحديث. وأما كتابُ اللَّه، فقد أمَر اللَّهُ ﷿ بالتمسكِ والاعتصام به في غيرِ ما آيةٍ وغيرِ ما حديث، غيرَ أنَّ هذا الحديثَ المرادُ به، واللَّهُ أعلم، الجماعةُ على إمام يُسمَعُ له ويُطاعُ، فيكونُ وليَّ مَن لا وليَّ له في النكاح وتقديم القضاةِ للعقدِ على الأيتام وسائرِ الأحكام، ويقيمُ الأعيادَ والجمُعات، وتأمَنُ به السُّبُل، وينتصِفُ به المظلوم، ويجاهدُ عن الأمّةِ عدوَّها، ويقسِمُ بينَها فَيْئَها؛ لأنّ الاختلافَ والفُرقةَ هلَكة، والجماعةَ نجاةٌ.\nقال ابنُ المبارَك ﵀:\nإنّ الجماعةَ حبلُ اللَّه فاعتصِموا ... منه بعُروتِه الوُثقى لِمَن دانا\nكم يَدْفعُ اللَّهُ بالسُّلطانِ مَظلِمَةً ... في دينِنا رحمةً منه ودُنْيانا\nلولا الخلافةُ لم تأمَنْ لنا سبلٌ ... وكان أضعفُنا نَهْبًا لأقوانا (^٢)\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٩٨ (٨٩٧١) من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه ٩/ ١٩٨ (٨٩٧٢)، والأجُرِّي في الشريعة (١٧)، والمستغفري في دلائل النبوّة (١٦٣) من طرق عن مجالد بن سعيد، به. وإسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهمداني، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أورد بعض هذه الأبيات ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٢/ ٤٥١، والضياء المقدسي في النهي عن سبِّ الأصحاب، ص ١٢١، وذكرها جميعًا المصنّف في بهجة المجالس ١/ ٣٣٢.","vol":"13","page":508},{"text":"وروَى شعبةُ، عن عمرَ بنِ سُليمانَ بنِ عاصم بنِ عمرَ بنِ الخطاب، عن عبدِ الرحمن بنِ أبانِ بنِ عثمان، عن أبيه، عن زيدِ بنِ ثابت، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ في حديثٍ ذكَره: \"ثلاثٌ لا يَغِلُّ (^١) عليهن قلبُ امرئ مسلم: إخلاصُ العملِ للَّه، ومناصَحةُ وُلاةِ الأمر، ولزومُ الجماعة، فإنّ دعوتَهم تحيطُ مِن ورائِهم\".\nوهذا حديثٌ ثابتٌ في معنى حديثِ سُهيلٍ في هذا الباب، وهو يفسِّرُه، وقد رواه عن النبيِّ -ﷺ- جماعة، منهم: جبيرُ بنُ مطعم، وعبدُ اللَّه بنُ مسعود، وأنسُ بنُ مالك (^٢)، وقد ذكَرنا طُرُقَه في كتاب \"العلم\" (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤):\n_________\n(^١) قوله: \"ثلاثةٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ امرئ مسلم\" قال القاضي عياض: بفتح أوّله وتشديد اللام؛ أي: لا يحقد. والغِلُّ بالكسر: الحقد، ومن قال فيه \"يُغلّ\" بضمّ الياء جعله من الإغلال: وهي الخيانة. المشارق ٢/ ١٣٤.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٦٠ - ٦١ (١٣٣٥٠)، والمصنف في جامع بيان العلم وفضله (١٩٨) من طريقين عن مُعان بن رفاعة عن عبد الوهّاب بن بُخت عن أنس ﵁، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل مُعان بن رفاعة: هو السُّلامي، فهو ليِّن الحديث كما في التقريب (٦٧٤٧).\nوحديثا جُبير بن مُطعِم وعبد اللَّه بن مسعود سيأتيان قريبًا بإسناد المصنِّف مع تخريجهما.\n(^٣) جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٧٥ - ١٨٨، الأحاديث (١٨٤ - ١٩٩).\n(^٤) يعني الطيالسي في مسنده (٦١٦ - ٦١٨)، ومن طريقه الترمذي (٢٦٥٦)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١١، وأبو نعيم في المستخرج (١٠)، والبيهقي في الآداب (٨٦٣)، وفي شعب الإيمان (١٧٣٦).\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٥٤ (٦٨٠) من طريق محمد بن بشار بندار، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٤٦٧ (٢١٥٩٠)، والدارمي في سننه (٢٢٩)، وأبي داود (٣٦٦٠)، وابن ماجة (٤١٥٥)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦٣ (٥٨١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٨٢ (١٦٠٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٤٣ (٤٨٩٥) و(٤٨٩١) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. واقتصر الترمذي على تحسينه.","vol":"13","page":509},{"text":"حدَّثنا شعبة، عن عمرَ بنِ سليمان، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمن بنَ أبانَ يحدِّثُ، عن أبيه، قال: خرَج زيدُ بنُ ثابتٍ من عندِ مروانَ نصفَ النهار، قلت: ما بعَث فيه هذه الساعةَ إلا لشيءٍ سأله عنه، فسألتُه فقال: سألَنا عن أشياءَ سمِعناها من رسولِ اللَّه -ﷺ-، سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"نضَّر اللَّهُ امرَأً سمِع منا حديثًا فبلَّغه، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه، ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم؛ إخلاصُ العملِ للَّه، ومناصَحةُ وُلاةِ الأمر، ولزومُ الجماعة، فإنّ دعوتَهم تحيطُ مِن ورائِهم، ومَن كانت الدُّنيا نيتَه، فرَّق اللَّهُ عليه أمرَه، وجعَل فقرَه بينَ عينَيه، ولم يأتِه من الدُّنيا إلا ما كُتِب له، ومَن كانت الآخرةُ نيتَه، جمَع اللَّهُ أمرَه، وجعَل غِناه في قلبِه، وأتَته الدُّنيا وهي راغمة\". وسألَنا عن الصلاة الوسطى، وهي الظهر.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مطعم، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يخطُبُ بخَيفِ مِنًى، فقال: \"نضَّر اللَّهُ عبدًا سمِع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى مَن لم يسمَعْها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ لا فقهَ له، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه، ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ مؤمن؛ إخلاصُ العملِ للَّه، ولزومُ الجماعة، ومناصَحةُ وُلاةِ الأمر، فإنّ دعوةَ المسلمين من ورائِهم مُحيطة\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٠٠ - ٣٠١ (١٦٧٣٨)، والدارمي (٢٢٨)، وابن ماجة مختصرًا (٢٣١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٨٢ (١٦٥١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٠ - ١١، والحاكم في المستدرك ١/ ٨٧ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل محمد بن إسحاق فهو مدلّس ولم يصرح بالتحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":510},{"text":"ورواه عيسى بنُ يونس، عن محمدِ بنِ إسحاقَ بإسنادِه مثلَه (^١).\nألا ترى أنه -ﷺ- دعا لِمَن حفِظ مقالتَه هذه فوعاها ثم أدّاها، تأكيدًا منه في حِفظِها وتبليغِها، وهي قولُه: \"ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهِنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العملِ للَّه، ولزومُ الجماعة، ومُناصَحةُ أُولي الأمر\"؟\nفأما قولُه: \"ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مؤمن\"، فمعناه: لا يكونُ القلبُ عليهِنَّ ومعهُنَّ غَليلًا أبدًا، يعني: لا يكونُ فيه مرضٌ ولا نفاقٌ إذا أخلَص العملَ للَّه، ولزِم الجماعة، وناصَح أُولي الأمر.\nوأمّا قولُه: \"فإنّ دعوتَهم تُحيطُ مِن ورائِهم\"، أو: \"هي مِن ورائهم محيطةٌ\"، فمعناه عندَ أهلِ العلم: أن الجماعةَ في مصرٍ من أمصارِ المسلمين إذا مات إمامُهم ولم يكنْ لهم إمامٌ، فأقام أهلُ ذلك المصْرِ الذي هو حضرةُ الإمام وموضِعُه إمامًا لأنفُسِهم اجتمَعوا عليه ورضُوه، فإنّ كلَّ مَن خلفَهم وأمامَهم من المسلمين في الآفاقِ يلزَمُهم الدُّخولُ في طاعةِ ذلك الإمام إذا لم يكن معلنًا معروفًا بالفسقِ والفساد؛ لأنها دعوةٌ محيطةٌ بهم يجبُ إجابتُها، ولا يسَعُ أحدًا التخلفُ عنها؛ لِما في إقامةِ إمامَينِ من اختلافِ الكلمةِ وفسادِ ذاتِ البَين.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ وأحمدُ بنُ زُهير -واللفظُ للترمذيِّ- قالا: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عُميرٍ غيرَ مرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٢٦ (١٥١٤)، والخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله (١٩٥)، وإسناده كسابقه.\n(^٢) في مسنده (٨٨).\nوأخرجه الشاشي في مسنده (٢٧٧) عن أحمد بن زهير بن حرب، به.\nوهو عند الترمذي (٢٦٥٨)، والبغوي في شرح السُّنة ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ (١١٢) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات. عبد الملك بن عمير: هو ابن سويد اللخمي الفَرَسيّ.","vol":"13","page":511},{"text":"عبدِ اللَّه بنِ مسعود، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نضَّر اللَّهُ عبدًا سمِع مقالَتي\". فذكَر الحديث، وفيه: \"ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم؛ إخلاصُ العمل للَّه، ومناصَحةُ المسلمين، ولزومُ جماعتِهم؛ فإنّ دعوتَهم تُحيطُ مِن ورائِهم\".\nهكذا قال: \"ومُناصحةُ المسلمين (^١) \". وإنما المحفوظُ في هذا الحديث خاصة: \"ومُناصحةُ وُلاةِ المسلمين\"، وإن كانت مُناصحةُ المسلمين قد ورَدت في غيرِ ما حديث.\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال (^٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الجَوْزيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشيد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن ثورِ بنِ يزيد، عن خالدِ بنِ مَعدان، عن عبدِ الرحمن بنِ عمرٍو السُّلَميِّ وحُجْرٍ الكَلاعيِّ، قالا: دخَلنا على العِرباضِ بنِ سارية -وهو الذي نزل فيه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ الآيةَ [التوبة: ٩٢]- وهو مريضٌ، فقلنا: إنّا جئناك زائرِين وعائدِين ومُقْتَبِسين، فقال عرباضٌ: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- صلَّى صلاةَ الغَداة، ثم أقبَل علينا، فوعَظنا\n_________\n(^١) الذي جاء في المطبوع من جامع الترمذي: \"ومناصحة أئمة المسلمين\"، وقد قال المصنف: إنّ اللفظ للترمذي.\n(^٢) يعني: أبا بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجُرِّي في الشريعة له (٨٦)، ومن طريقه أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى (١٤٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٧٥ (١٧١٤٥)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٣٢) و(٥٧)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ١٧٨ (٥) من طريق الوليد بن مسلم، به. وهذا إسناد حسن، الوليد بن مسلم: هو القرشيّ، وإن كان يدلّس تدليس التسوية إلّا أنه صرّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند أحمد وغيره فانتفت شُبهة تدليسه، وعبد الرحمن بن عمرو السّلمي صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذيّ حديثه (٢٦٧٦)، وقد قُرن بحُجْر بن حُجْر الكَلاعي، وهو مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثقه غير ابن حبّان، وينظر: تحرير التقريب (٣٩٦٦) و(١١٤٣).\nويُروى من وجوه عديدة عن خالد بن معدان، ينظر مسند أحمد (١٧١٤١ - ١٧١٤٧).","vol":"13","page":512},{"text":"بموعظةٍ بليغة، ذرَفت منها العيونُ، ووَجِلَت منها القلوب، فقال قائل: يا رسولَ اللَّه، إنَّ هذه لمَوعظةُ مودِّع، ففي تعهَدُ إلينا؟ قال: \"أُوصِيكم بتقوى اللَّه، والسَّمْع والطاعةِ وإن كان عَبْدًا حَبَشيًّا، فإنه مَن يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدِين المهديِّين، عَضُّوا عليها بالنَّواجذ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإن كلَّ محدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ\".\nوروى الحارثُ الأشعريُّ، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"آمُرُكم بخمسٍ أمَرني اللَّهُ بهنَّ: الجماعةُ، والسمعُ، والطاعةُ، والهجرةُ، والجهاد\"، حدَّثناه قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا يحيى -يعني: ابنَ أبي كثير- أنَّ زيدًا حدَّثه، أنَّ أبا سلّام حدَّثه، أنَّ الحارثَ الأشعريَّ حدَّثه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إنَّ اللَّهَ أمَر يحيى بنَ زكريّا بخمسِ كلماتٍ يعمَلُ بهنَّ، ويأمُرُ بني إسرائيلَ أن يعمَلوا بهنَّ، وإنه كانَ يُبطئُ بها، وأنَّ عيسى ابنَ مريم قال له: إنَّ اللَّهَ أمَرك بخمسِ كلماتٍ تعمَلُ بهنَّ وتأمُرُ بني إسرائيلَ أن يعمَلوا بهنَّ، فإما أن تأمُرَهم، وإما أن نأمُرَهم. قال: يا أخي، إنك إن تسبِقْني بهنَّ خشِيتُ أن أُعذَّبَ أو يُخسَفَ بي. فجمَع الناسَ في بيتِ المقدس حتى امتلأ وقعَد الناسُ على الشُّرَف (^١)، فقال: إنَّ اللَّهَ أمَرني بخمسِ كلماتٍ أن أعمَلَ بهنَّ وآمُرَكم أن تعمَلوا بهنَّ: أن تعبُدوا اللَّهَ ولا تُشرِكوا به شيئًا، وإنَّ مَثَلَ مَن أشرَك باللَّه كمثل رجلٍ اشترى عبدًا من خالصِ مالِه بذهَبٍ أو وَرِق، فقال: هذه داري، وهذا عملي، فاعمَلْ وأدِّ إليَّ. فجعَل العبدُ يعمَلُ ويؤدِّي إلى غيرِ سيدِه، فأيُّكم يسُرُّه أن يكونَ عبدُه كذلك؟ وإنَّ اللَّهَ خلَقكم ورزَقكم، فلا تُشرِكوا به شيئًا، وأمَرَكم بالصلاة، فإذا صلَّيتم فلا تَلتفِتوا، فإن اللَّهَ ينصِبُ وجهَه لعبدِه ما لم يلتفِتْ في صلاتِه، وإنَّ اللَّهَ\n_________\n(^١) أي: على الأماكن المرتفعة. اللسان (شرف).","vol":"13","page":513},{"text":"أمَركم بالصيام، وإنَّ مَثلَ الصيام كمَثلِ رجلٍ معه صُرَّةٌ فيها مِسْكٌ في عصابةٍ كلُّهم يُعجِبُه أن يجِدَ ريحَها، وإنَّ الصيامَ عندَ اللَّه أطيبُ من ريحِ المسك، وأمَرَكم بالصدقة، وإنَّ مَثلَ ذلك كمثلِ رجلٍ أسَره العدوُّ فأوثَقوه إلى عُنُقِه، وقرَّبوه ليضرِبوا عُنقَه، فقال لهم: هل لكم أن أفدِيَ نفسي منكم؟ فجعَل يُعطيهم القليلَ والكثيرَ حتى فدَى نفسَه منهم، وأمَرَكم بذكرِ اللَّه كثيرًا، وإنَّ مَثَلَ ذلك كرجُلٍ أصابه العدوُّ سِراعًا في أثَرِه حتى أتى على حِصْنٍ حصينٍ فأحرَز نفسَه فيه، وكذلك العبدُ لا يُحرِزُ نفسَه من الشيطانِ إلا بذكرِ اللَّه\". فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"وأنا آمُرُكم بخمسٍ أمَرني اللَّهُ بهنَّ: الجماعةُ، والسمعُ، والطاعةُ، والهجرةُ، والجهادُ في سبيلِ اللَّه، فمَن فارَق الجماعةَ قِيْدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقَةَ الإسلام من رأسِه إلا أن يرجِعَ، ومَن دعَا بدعوى الجاهليةِ فإنه من حُثاءِ جَهنم\". قال رجلٌ: وإن صام وصلَّى؟ قال: \"وإن صام وصلَّى، ادْعُوا بدعوى اللَّه الذي سمَّاكم المؤمنين عبادَ اللَّه\" (^١).\nقال أبو عُمر: كذا قال: \"حُثاءِ جَهنم\"، وغيرُه يرويه: \"جُثاءِ جَهنم\"، بالجيم، وذلك كلُّه خطأٌ عندَ أهلِ العلم باللغة، وقد أنكَره أبو عُبَيدة وغيرُه، وقال أبو عبيد: إنما هو من: \"جُثِيِّ جَهنَّم\". وهو كما قال أبو عبيد (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٢٨٦٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٦ (٣٤٢٨) من طريق موسى بن إسماعيل المنقري أبي سلمة التَّبوذكيّ، به، وقال الترمذي: \"حسن صحيح غريب\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٥٧)، والترمذي (٢٨٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٤٠ (١٥٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٨٩٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ١٢٠ - ١٢٥ (٦٢٣٣) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، به.\nوهو عند أبي عُبيد القاسم بن سلّام في الخطب والمواعظ (٩٥)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٠٤ - ٤٠٦ (١٧١٧٠)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨٦ (٣٤٢٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. أبو سلّام: هو ممطور الحبشيّ.\n(^٢) الذي في غريب الحديث له أنّ له معنيان، أحدهما: على رواية من روى جُثَى بالتخفيف، قال: \"واحدة الجُثَى جُثْوة بضمِّ الجيم (بالتخفيف): وهي الشيء المجموع. فكان معنى الحديث أنه من جماعات جهنَّم؛ أي من الزُّمر التي تدخُلها، هذا فيمن قال: جُثى فخفَّف الياء. ومن قال: =","vol":"13","page":514},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنِ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين بمكةَ، قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن حَبيبِ بنِ الزُّبير، قال: سمِعتُ عبدَ اللَّه بنَ أبي الهُذَيل، قال: كان عمرُو بنُ العاص يَتَخوَّلُنا، فقال رجلٌ من بكرِ بنِ وائل: لئن لم تَنْتَهِ قريشٌ لنَضَعَنَّ هذا الأمرَ في جمهورٍ من جماهيرِ العربِ غيرِهم. فقال عمرُو بنُ العاص: كذَبْتَ، سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"قُريشٌ وُلاةُ الناسِ في الخيرِ والشرِّ إلى يوم القيامة\" (^١).\nورُوِيَ من حديث أبي ذَرٍّ (^٢)، وأبي هريرة (^٣)، وابن عباس (^٤)، بمعنًى واحد،\n_________\n= جُثِيّ جهنّمَ، فشدَّد الياء، فإنه يريد الذين يجْثُون على الرُّكب، واحدُها جاثٍ، وجمعُه جُثِيّ، بتشديد الياء، قال اللَّه ﵎: ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ [مريم: ٦٨] وهذا أحبُّ إليَّ من الأول\". ينظر: غريب الحديث له ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٣٤٢ (١٧٨٠٨) عن محمد بن جعفر غُندر، به. وعنه حرب بن إسماعيل في مسائله ٣/ ١٠٥٧.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (١١١١)، والخلال في السُّنة (٣٥)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٦٠ (٨٤٧)، وأبو نعيم في طبقات المحدّثين ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، والخطيب البغدادي في تاريخه ١١/ ٢٥٥ من طرق عن محمد بن جعفر غندر، به.\nوهو عند الترمذي (٢٢٢٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١١١٠) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. حبيب بن الزُّبير: هو ابن مُشْكان الهلاليّ، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح غريب\".\n(^٢) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ٤٤٤ (٢١٥٦٠)، وأبو داود (٤٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٧ (١٧٥٥٧) من طرق عن أبي بكر بن عياش عن مطرِّف بن طريف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم عن خالد بن وُهْبان عن أبي ذرّ ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من خالف الجماعة شِبْرًا، خلع رِبْقةَ الإسلام من عُنقه\"، وقد قرن أبو داود بأبي بكر بن عياش زهير بن معاوية ومندل بن عليّ، وقرَنَ به البيهقي زهيرًا وحده، وإسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان، واللذان بعده يُغنيان عنه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٢٦ (٧٩٤٤)، ومسلم (١٨٤٨) من حديث قيس بن رياح عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٣ (٢٨٢٥)، والبخاري (٧٠٥٣) و(٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) من حديث أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا.","vol":"13","page":515},{"text":"عن النبيِّ -ﷺ-، أنه قال: \"مَن خَرَج من الطَّاعةِ، وفارَقَ الجَماعة، فمات، فمِيتَتُه جاهليّة\".\nوروَى ابنُ عمر، عن النبيِّ -ﷺ- أنه سمِعه يقولُ: \"مَن نزَع يدًا من طاعةٍ، فلا حُجَّةَ له، ومَن مات ولا طاعةَ عليه، كان مِيتَتُه ضَلالة\" (^١).\nوروَى أبو إدْريسَ الخَوْلانيُّ، عن حذيفةَ، قال: قال لي رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الزَمْ جَماعةَ المسلمين وإمامَهم\"، قلت: فإن لم تكنْ جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: \"تَعتَزِلُ تلك الفِرَقَ كلَّها، ولو أن تَعَضَّ على شَجَرِة حتى يُدْرِكَك الموتُ وأنت كذلك\" (^٢).\nوروَى النُّعمانُ بنُ بَشِير، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"الجماعةُ رَحمةٌ، والفُرْقَةُ عذابٌ\" (^٣).\nوالآثارُ المرفوعةُ عن النبيِّ -ﷺ- في هذا البابِ كثيرةٌ جدًّا، وكذلك عن الصحابةِ أيضًا.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لزيد بن أسلم عن عبد اللَّه بن عمر ﵄.\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٦٠٦) و(٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧).\n(^٣) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند ٣٠/ ٣٩٠ (١٨٤٤٩)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٩٣)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٢٦ (٣٢٨٢)، والخرائطي في اعتلال القلوب ٢/ ٣١٩ (٦٤٥)، والطبراني في الكبير ٢١/ ٨٥ (٨٤)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٦٤٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٥)، والبيهقي في الشُّعب ٤/ ١٠٢ (٤٤١٩)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٤٠٦ من طرق عن أبي وكيع الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ، عن أبي عبد الرحمن عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن النعمان بن بشير ﵁، به. وإسناده ضعيف، فيه أبو عبد الرحمن الراوي عن الشعبي غير معروف، وقد اختُلف في اسمه، فوقع عند ابن أبي عاصم: \"القاسم بن الوليد\"، وعند البيهقي: \"القاسم بن الوليد\" مرة، و\"القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن\"، وعند الطبراني: \"عن القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن\"، قال البخاري في تاريخه الكبير ٩/ ٥١ (٤٤١)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٤٠٣ (١٩٣٣) وقد ذكرا له هذا الحديث: \"ولا يُتابع في هذا\"، وفيما سلف من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى غُنية عنه.","vol":"13","page":516},{"text":"وروَى أبو صادق، عن عليِّ بن أبي طالب، أنَّه قال: إنَّ الإسلامَ ثلاثُ أثافيَّ (^١): الإيمانُ، والصلاةُ، والجماعةُ، فلا تُقبَلُ الصلاةُ إلا بإيمان، ومَن آمن صلَّى وجامَع، ومَن فارَقَ الجماعةَ قِيدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقهَ الإسلام مِن عنقِه (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير (^٣)، قال: حدَّثنا صَبيحُ بنُ عبدِ اللَّه الفَرْغانيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن الأوزاعيِّ، قال: كان يقال: خمسٌ كان عليها أصحابُ محمدٍ -ﷺ- والتابعونَ لهم بإحسانٍ: لزومُ الجماعة، واتِّباعُ السُّنَّة، وعِمارةُ المساجد، وتِلاوةُ القرآن، والجهادُ في سبيلِ اللَّه\".\nقال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها تدُلُّ على أنَّ (^٤) مُفارقةَ الجماعة، وشقَّ عصا المسلمين، والخلافَ على السلطان المجتَمَع عليه، يُريقُ الدمَ ويُبيحُه، ويُوجِبُ قتالَ مَن فعَل ذلك.\n_________\n(^١) الأثافيّ: جمع أُثْفِيّة، وقد تُخفَّف الياء في الجمع: وهي الحجارة التي تُنصب وتُجعل القِدْرُ عليها. ويُقال لها: الأفاقيّ أيضًا. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١١، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٢٣.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (١١٧)، وفي المصنَّف (٣١٠٦٦)، واللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٩٠٨ (١٥٣١) من طريق يزيد بن هارون، عن العوّام بن حوشب عن أبي صادق، به. ورجال إسناده ثقات إلا أن أبا صادق: وهو مسلم بن يزيد، وقيل: عبد اللَّه بن ناجذ - وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٨١٦٧) إلا أنه لم يسمع من عليٍّ ﵁ ذكر أبو حاتم كما في تحفة التحصيل، ص ٣٦٧ - ٣٦٨.\n(^٣) وهو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٣/ ٢٥١ (٤٧٠٢).\nوأخرجه اللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد (٤٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٤٢ من طريق أحمد بن زهير بن حرب، به. صَبيح بن عبد اللَّه الفرغاني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٤٥١ (١٩٩١): \"سألت أبي عنه فقال: صدوق\"، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث: ثقة حافظ.\n(^٤) هذا الحرف لم يرد في الأصل.","vol":"13","page":517},{"text":"فإن قيل: قد قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، فإذا قالوها فقد عَصَموا دِماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحِسَابُهم على اللَّه\" (^١). فمَن قال: لا إلهَ إلا اللَّه: حرُم دمُه. قيل لقائل ذلك: لو تدَبَّرْتَ قولَه في هذا الحديث: \"إلا بحقِّها\" لَعلِمْتَ أنه خلافُ ما ظنَنْتَ، ألا ترَى أنَّ أبا بكرٍ الصِّديقَ قد ردَّ على عُمرَ ما نزَع به من هذا الحديث، وقال: مِن حقِّها الزكاةُ، ففهِم عمرُ ذلك من قوله، وانصَرَف إليه، وأجمَع الصَّحابةُ عليه، فقاتَلوا مانعي الزكاة، كما قاتَلوا أهلَ الرِّدَّة، وسمّاهم بعضُهم أهلَ رِدَّةٍ على الاتِّساع، لأنهم ارتَدُّوا عن أداءِ الزكاة، ومعلومٌ مشهورٌ عنهم أنهم قالوا: ما ترَكْنا دينَنا، ولكن شحَحْنا على أموالِنا. فكما جاز قتالُهم عندَ جميعِ الصحابة على منْعِهم الزكاةَ، وكان ذلك عندَهم في معنى قوله ﵇: \"إلّا بحَقِّها\"، فكذلك مَن شقَّ عصَا المسلمين، وخالَف إمامَ جَماعتِهم، وفرَّق كلمتَهم؛ لأنّ الفرضَ الواجبَ اجتماعُ كلمةِ أهلِ دينِ اللَّه المسلمين على مَن خالَف دينَهم من الكافرين، حتى تكونَ كلمتُهم واحدةً، وجماعتُهم غيرَ مُفتَرقة.\nومن الحقوقِ المُريقةِ للدِّماء، المُبيحةِ للقتال: الفسادُ في الأرض، وقتلُ النفس، وانتهابُ الأهلِ والمال، والبَغيُ على السُّلطان، والامتِناعُ مِن حُكمِه. هذا كلُّه داخلٌ تحتَ قوله -ﷺ-: \"إلّا بحقِّها\"، كما يَدخُلُ في ذلك الزاني المُحْصَنُ، وقاتلُ النفس بغيرِ حقٍّ، والمُرتَدُّ عن دييه. وقد أمَر اللَّهُ ﷿ بقتالِ الفئةِ الباغيةِ بقوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩].\nوفي قوله: ﴿فَقَاتِلُوا﴾ دليلٌ على أنَّ الباغيَ إذا انهزَم عن القتال، أو ضعُف عنه بما لحِقه من الآفاتِ المانعةِ للقتال، حرُم دمُه، لأنَّه غيرُ مقاتِل، ولم نُؤْمَرْ بقتالِه إلا إذا قاتَل؛ لأنّ اللَّهَ تعالى قال: ﴿فَقَاتِلُوا﴾. ولم يقل: فاقْتُلوا. والمقاتَلةُ إنما تكونُ لِمَن قاتَل، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنها تقومُ من اثنين، وعلى هذا كان حكمُ عليٍّ ﵁ فيمَن\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم.","vol":"13","page":518},{"text":"بغَى عليه، وتلك كانت سيرتَه فيهم، ﵁، وعلى هذا جُمهورُ العلماء، وللكلام في هذه المسألةِ موضعٌ غيرُ هذا إن شاء اللَّه.\nوقال نُعَيْمُ بنُ حمّاد: قلتُ لسفيانَ بنِ عُيَيْنةَ: أرأيْتَ قولَه: \"مَن ترَك الجماعةَ فقد خَلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنُقه\"؟ فقال: مَن فارَق الجماعةَ خلَع طاعةَ اللَّه والاستسلامَ لأمرِه، وللرسولِ ولأُولي الأمر. قال: ولا أعلَمُ أحدًا عُوقِب بأشدَّ من عُقوبتِهم. ثم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآيةَ [المائدة: ٣٣]. هذا في أهلِ الإسلام.\nوأما قولُه: \"وأن تُناصِحُوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم\". ففيه: إيجابُ النَّصيحةِ على العامّة لوُلاةِ الأمر، وهم الأئمّةُ والخُلفاء، وكذلك سائرُ الأُمراء، وقال -ﷺ-: \"الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ\" ثلاثًا، قيل: لِمَن يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"للَّه ﷿، ولكتابه، ولرسُوله، ولأئمّة المسلمين، وعامّتهم\". وهذا حديثٌ رواه مالكٌ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-؛ كذلك رواه كلُّ مَن رواه عن مالك (^١).\nوزعَم ابنُ الجارودِ وغيرُه أنَّ مالكًا وَهَم في إسنادِه، لأن سفيانَ بنَ عُيَينةَ رواه عن سُهَيل بن أبي صالح، عن عطاءِ بنِ يزيدَ، عن تمَيم الداريّ (^٢).\n_________\n(^١) رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة عند ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٢٠ (١٠٩٣)، وعبد اللَّه بن نافع الصاغ عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٦ (١٤٤٥)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عن ابن عديّ في الكامل ١/ ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق لابن حجر ٨/ ٥٨، وأحمد بن حاتم بن مَخْشيّ عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٣٠ (٣٥٦)، أربعتهم عن مالك، به.\nوذكر ابن حجر أن الدارقطني أخرجه أيضًا من حديث محمد بن خالد بن عثمة ومعن بن عيسى القزّاز وزياد بن يونس كلهم عن مالك، به.\n(^٢) وقد ذكر الدارقطني في علله ١٠/ ١١٥ - ١١٧ (١٩٠٥) الاختلاف فيه على سهيل بن أبي صالح، وغيره، وأشار إلى رواية مالك عن سهيل بن أبي صالح ومَن تابعه كالثوريّ، وقال: \"والصواب =","vol":"13","page":519},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا سُهَيلُ بنُ أبي صالح، قال: أخبَرني عطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ -صديقًا كان لأبي من أهل الشام- أنه سمِع تميمًا الداريَّ قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ\"، قالوا: لمَن يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"للَّه، ولكتابه، ولنبِيّه، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتِهم\".\nقال سفيان: وكان عمرُو بنُ دينارٍ حدَّثناه أولًا عن القَعْقاع بنِ حَكيم، عن أبي صالح، فلقِيتُ سُهَيْلًا، فسألْتُه ليُحدِّثَنيه عن أبيه، فأكونَ أنا وغيري فيه سواء، فقال سُهَيل: أنا سمِعتُه من الذي سمِعه منه. أي: أخبَرنيه عطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ؛ صديقًا كان لأبي من أهلِ الشام (^١).\nقال أبو عُمر: وكذلك رواه سفيانُ الثَّوريُّ (^٢)، وحمادُ بنُ سَلَمة (^٣)، والضَّحاكُ بنُ عثمان (^٤)، وغيرُهم، عن سُهَيل، عن عطاءِ بنِ يزيدَ الليثيِّ، عن تميم الداريِّ.\nوالحديثُ عندي صحيحٌ من الوجهَين؛ لأنّ محمدَ بنَ عَجْلانَ قد رواه عن القَعْقاعِ بنِ حَكيم، وزيدِ بنِ أسلم، وعُبَيدِ اللَّه بنِ مِقْسَم، كلُّهم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-.\n_________\n= حديث تميم\"، وسبقه إلى هذا البخاري، فقال في التاريخ الأوسط ٢/ ٣٦ بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث من وجوه عديدة: \"فمدار هذا الحديث كلِّه على تميم، ولم يصحَّ عن أحدٍ غير تميم\". وذهب آخرون إلى صحّة الروايات الواردة في هذا الحديث عن مالك، وسيأتي على توضيح ذلك في موضعه قريبًا.\n(^١) أخرجه الحميدي في مسنده (٨٣٧)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ١٤٦ (١٦٩٤٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٠ (٢٩٩٠)، ومسلم (٥٥) (٩٥)، والنسائي (٤١٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٣٨ (١٦٩٤٠) و٢٨/ ١٤٠ (١٦٩٤١) و٢٨/ ١٤١ (١٦٩٤٢)، ومسلم (٥٥) (٩٦)، والنسائي (٤١٩٨).\n(^٣) أخرجه الآجُرِّي في كتاب \"الأربعون حديثًا\" (٤١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٣.\n(^٤) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥١٩ (١٠٩٠)، والطبراني في الكبير ٢/ ٥٤ (١٢٦٨).","vol":"13","page":520},{"text":"رواه الليثُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن زيدِ بنِ أسلمَ والقَعْقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (^١).\nورواه سليمانُ بنُ بلال، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن القَعْقاع وعُبَيْدِ اللَّه بنِ مِقْسَم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (^٢).\nوهذا كلُّه يَعضُدُ روايةَ مالك، عن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. واللَّهُ أعلم (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٠، وفي الأوسط ٢/ ٣٤، والنسائي في المجتبى (٤١٩٩)، وفي الكبرى ٧/ ١٨٩ (٧٧٧٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٤٠ (٨٩٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٣ (١٤٤١). القعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدنيّ.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٠، وفي الأوسط ٢/ ٣٥ (١٦٩٨)، وابن زنجوية في الأموال (٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٢٠ (١٠٩٤)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٨٦ (٧٥٤)، والطبراني في الأوسط ٤/ ١٢٢ (٣٧٦٩).\n(^٣) وممّن ذهب إلى صحّة الروايات لهذا الحديث عن مالك ابن عديّ، فقد قال في سياق ترجمته لأحمد بن صالح أبي جعفر المصري راوي الحديث عن عبد اللَّه بن وهب المصري عن مالك، فساقه بإسناده، به، قال: \"وأحمد بن صالح من حفّاظ الحديث، وبخاصّةٍ حديث الحجاز، ومن المشهورين بمعرفتِه، وحدَّث عنه البخاري مع شدّة استقصائه، ومحمدُ بن يحيى -يعني الذهليَّ- واعتماده عليه في كثير من حديث الحجاز وعلى معرفته، وحدّث عنه من حدَّث من الثقات واعتمدوه حفظًا وإتقانًا\".\nثم تعقَّب ما نُقل عن النسائي من إنكاره على أحمد بن صالح لروايته هذا الحديث عن عبد اللَّه بن وهب فقال: \"وحديث الدين النصيحة الذي أنكره النسائي عليه، فقد رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وقد رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة وغيرُه، وقد سمعت عبدان يقول: لم يكن في أصحاب ابن وهب أحفظَ ولا أتقنَ من يونس بن عبد الأعلى، وإنما وضع منه اتصاله بالقاضي الذي كان عندهم\".\nوقال: \"وروى هذا الحديث عن مالك أيضًا محمدُ بن خالد بن عثمة، ومعن بن عيسى، وأحمد بن مخشيّ الأنماطي عن مالك\" فساقها بإسناده كرواية أحمد بن صالح عن ابن وهب، ثم قال: =","vol":"13","page":521},{"text":"ففي هذا الحديثِ: أنَّ من الدين النصيحةَ لأئمةِ المسلمين، وهذا أوجَبُ ما يكونُ، فَعَلى مَن واكَلَهم وجالَسَهم، وكلِّ مَن أمْكَنه نصحُ السلطانِ لزِمه ذلك إذا رجا أن يُسمَعَ منه.\nوروَى معمرٌ، عن الزهريِّ، عن السائبِ بنِ يزيد، قال: قال رجلٌ لعمرَ بنِ الخطاب: ألّا أخافَ في اللَّه لَومةَ لائم خير لي، أم أُقْبِلَ على أمري؟ فقال: أمّا مَن وليَ من أمرِ المسلمين شيئًا، فلا يَخَفْ في اللَّه لومةَ لائم، ومَن كان خِلْوًا (^١) فليُقبِلْ (^٢) على نفسِه، وليَنْصَحْ لأميرِه (^٣).\nوسُئِل مالكُ بنُ أنس: أيأتي الرجلُ إلى السلطانِ فيَعِظُه، ويَنْصَحُ له، ويَنْدُبُه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يَسمَعَ منه، وإلا فليس ذلك عليه.\nقال أبو عُمر: إنما فرَّ مَن فرَّ مِن الأمراء؛ لأنه لا يُمكِنُه أن يَنصَحَ لهم، ولا يُغيِّر عليهم، ولا يَسلَمَ من مُتابَعتِهم.\n_________\n= \"فحديثٌ قد رواه عن ابن وهبٍ يونسُ وتابَعَ أحمد عليه، ورواه معنٌ وابن عثمة وابنُ مخشيّ عن مالك، ثم رُوي عن الثوريِّ كروايتهم، فلا يؤثر قول النسائيِّ عليه، ولا إنكاره عليه يساوي شيئًا، وأحمد بن صالح من أجلّه الناس\" ثم قال: \"ولولا أنّي شرطتُ في كتابي هذا أن أذكر فيه كلَّ من تكلَّم فيه متكلِّم لكنتُ أُجِلُّ أحمدَ بن صالح أن أذكره\". الكامل ١/ ١٨٣.\nوقد أشار الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٥٩ إلى ما ذكره ابن عدي كالمُقِرِّ له، فقال: \"وقد ذكر ابن عديّ أن النسائي أنكر على أحمد بن صالح روايته عن ابن وهب عن مالك هذا الحديث، وقد ظهر أنه لم ينفرد به\".\n(^١) المراد بالخِلْو هنا: الفارغ البال وغير المتشاغل بالهموم وغيرها. وينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٧٤.\n(^٢) في الأصل: \"فليقل\"، خطأ بيّن.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١١/ ٣٣٣ (٢٥٦٩٣) عن معمر بن راشد، به. ومن طريق معمر أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٤٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥٦٢)، وإسناده صحيح.","vol":"13","page":522},{"text":"روَى كعبُ بنُ عُجْرةَ وغيرُه، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"سيكونُ بعدي أُمراءُ، فمَن دَخَل عليهم، وصَدَّقهم بكَذِبهم، وأعانَهم على ظُلْمهم، فليس منِّي، ولستُ منه، ولا يَرِدُ عَلَيَّ الحوضَ، ومَن لم يُصَدِّقْهم بكَذِبهم، ولم يُعِنْهم على ظُلْمِهم، فهو منِّي، وأنا منه، وسيَرِدُ عَلَيَّ الحوضَ\" (^١).\nوروى أبو سعيدٍ الخدريُّ، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه قال: \"إنَّ أفضَلَ الجهادِ كَلِمةُ حَقٍّ -أو قال: كَلِمةُ عَدْلٍ- عندَ ذي سُلطانٍ جائر\".\nرواه ابنُ عيينةَ وغيرُه (^٢)، عن عليِّ بنِ زيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (^٣): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أخبرنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن أبي غالب، عن أبي أُمامة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"أفْضَلُ الجِهادِ مَن قال كَلِمةَ حَقٍّ عندَ ذي سلطانٍ جائر\".\nوقد ذكَرْنا خبرَ بلالِ بنِ الحارثِ في بابِ محمدِ بنِ عمرٍو من هذا الكتاب، وهو في معنى الكلام عندَ السلطانِ على حسَبِ ما فسَّرْناه هناك، وقد كان الفُضَيْلُ ابنُ عِياضٍ يُشدِّدُ في هذا، فيقول: ربّما دخَل العالمُ على السلطانِ ومعه دينُه،\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لخُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم.\n(^٢) أخرجه الحميدي في مسنده (٧٥٢) عن سفيان بن عُيينة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (١١١٤٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٣٥٢ (١١٠١) من طرق عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبْديّ.\n(^٣) في الجعديات (٣٣٦٢)، وقد سلف تخريجه من طريق حمّاد بن سلمة من هذا الوجه في أثناء شرح حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث.","vol":"13","page":523},{"text":"فيخرُجُ وما معه منه شيءٌ. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يَمَدُحه في وجْهِه، ويُصَدِّقُه في كَذِبه (^١).\nوذكر أحمدُ بنُ حنبل، عن ابنِ المُبارَك قال: لا تَأتِهم، فإن أَتَيْتَهم فاصدُقْهم. قال: وأنا أخافُ ألّا أصْدُقَهم (^٢).\nقال أبو عُمر: إن لم يَتَمكّن نُصْحَ السلطان، فالصبرُ والدعاء، فإنَّهم كانوا يَنْهَوْن عن سبِّ الأمراء.\nأخبرنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمان، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن قيسِ بنِ وَهْب، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان الأكابرُ من أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- يَنْهَوْنَنا عن سبِّ الأمراء (^٣).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ محمدٍ أبو (^٤) عُمَيْرٍ الرمليُّ، عن ضَمْرةَ،\n_________\n(^١) المحفوظ أن هذا من كلام عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٢٠٨، وهنّاد في الزُّهد ٢/ ٥٥٥، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٤٣ من طريق أبي حيّان التّيمي يحيى بن سعيد الكوفي، عن إياس بن نذير الكوفي عن شُبْرمة بن طُفيل عنه ﵁.\nويُروى من طريق شريك بن عبد اللَّه النَّخعي عن أبي حيّان التَّيمي، به، أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى ٢/ ٦٠١ (٧٧٤).\n(^٢) أخرجه أحمد بن محمد أبو بكر المرُّوذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (٣) عن إسماعيل ابن أخت عبد اللَّه بن المبارك، ومن طريقه ابن أبي يعلى من طبقات الحنابلة ١/ ١٠٦، وينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ٣/ ٤٨٢.\n(^٣) أخرجه الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٢/ ٤٠٠ (١٤١) من طريق محمد بن الحسين البغداديّ، به. وأخرجه ابن حبّان في الثقات ٥/ ٣١٤ - ٣١٥ (٥٠١٠) من طريق محمد بن يزيد بن أبي هشام الرفاعي، به.\n(^٤) في الأصل: \"بن\"، وهو خطأ بيّن، وفي ت: \"عيسى بن محمد بن عبيد الرملي\"، خطأ أيضًا، وينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٣.","vol":"13","page":524},{"text":"عن رَجاءِ بنِ أبي سَلَمة، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، قال: وقَف أبو الدَّرْداء على بابِ معاويةَ فحجَبه لشُغْلٍ كان فيه، فكأن أبا الدَّرْداءِ وجَد في نفسِه، فقال: مَن يَأتِ أبوابَ السلطانِ قام وقعَد، ومَن يَجِدْ بابًا مغلقًا يجدْ إلى جنبِه بابًا رَحْبًا فُتُحًا (^١)، إن سأل أُعْطِيَ، وإنِ استَعاذ أُعِيذ، وإنَّ أولَ نفاقِ المَرْءِ طَعْنُه على إمامِه (^٢).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: ما سبَّ قومٌ أميرَهم إلا حُرِموا خيرَه (^٣).\nأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حَزْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (^٤)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ نصرُ بنُ مُهاجر، قال: حدَّثنا الفَيْضُ بنُ إسحاق، عن زُهَيْر بنِ مُعاوية، عن الأعمش، قال: قال\n_________\n(^١) قوله: \"بابًا رحْبًا فتحًا\" أي: واسعًا، ونقل أبو عُبيد عن الأصمعي أنه كان يقول: \"الفتح: الواسع، وأُراه يذهب بالفُتُح: الطَّلب إلى اللَّه تعالى والمسألة\". غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام ٤/ ١٤٩.\n(^٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٨ (٩٤٠٦) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به. ورجال إسناده ثقات. أبو بكر بن أبي داود: هو عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، وثّقه ابن عديّ والدارقطني وغيرهما كما في ميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٣ (٤٣٦٨)، ولسان الميزان لابن حجر ٤/ ٢٩٠ (٤٢٦٦).\n(^٣) أخرجه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٢/ ٤٠٥ (١٤٦) من طريق محمد بن الحسين البغداديّ، به. أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، شيخه في هذا الإسناد، وسماعه منه في غاية الإتقان لِلزومه إيّاهُ، لأنه جدُّه، وكان خصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥١.\n(^٤) هو محمد بن أحمد بن الزرّاد، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.","vol":"13","page":525},{"text":"حذيفة: إذا كان والي القوم خيرًا منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شرًّا منهم -أو قال: شرَّهم- لم يَزْدادوا إلا سَفالًا.\nوذكر البخاريُّ (^١) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: \"إذا وُسِّد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ الساعة، وحينئذٍ تُرفَعُ الأمانة\".\nقال أبو عُمر: ويَجبُ على الإمام من النُّصْحِ لرعيَّتِه كالذي يَجبُ عليهم له، قال -ﷺ-: \"كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فالإمامُ الذي على النّاسِ راعٍ عليهم، وهو مسؤولٌ عنهم\" الحديثَ. رواه ابنُ عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢).\nوروَى ابنُ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"ما مِن أميرٍ يُؤمَّرُ على عَشَرةٍ إلّا يُسألُ عنهم يومَ القيامة\" (^٣).\nوروَى الحسن، عن مَعْقِلِ بن يَسار، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"مَن استَرْعاه اللَّهُ رعِيَّةً ومات وهو لها غاشٌّ، حَرَّمَ اللَّهُ عليه الجنَّة\"؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد (^٤)، قال: أخبَرنا أبو الأشهَب، عن الحسن؛ فذكَره.\n_________\n(^١) في صحيحه (٥٩) من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة ﵁، وفيه: \"فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظرِ الساعة\" قال: كيف إضاعتُها؟ قال: \"إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهلِه فانتظرِ الساعةَ\" دون قوله في آخره: \"وحينئذٍ تُرفع الأمانة\".\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لخُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٤١١ (١٢١٦٦)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ١٤٨ من طريقين عن سُريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، عن إبراهيم بن سليمان بن رزين أبي إسماعيل المؤدِّب، عن رشدين بن كُريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، عنه ﵄. وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن كريب. وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٤) في مسنده (٣١٤٠)، وأخرجه البغوي في الجعديات (٣١٧٥)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ٣٢٣ (٢١٤٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٠٧ (٤٧٤)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٢٢ (٨٠٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٠/ ٧٠ (٢٤٧٨) من طريق علي بن الجعد، به.","vol":"13","page":526},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْر والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا هَوْذَةُ، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن الحسن، قال: مرِض مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ مرضًا ثقُل فيه، فأتاه ابنُ (^١) زيادٍ يَعودُه، فقال: إني مُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ اللَّه -ﷺ-، سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"مَن اسْتُرعيَ رَعِيّةً فلم يُحِطْهم بنَصيحَة، لم يَجِدْ ريحَ الجنّة، ورِيحُها يوجَدُ من مَسيرةِ خمسِ مئةِ عام\" (^٢).\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين (^٣)، قال: حدَّثنا ابنُ شاهين، قال: حدَّثنا أبو هشام محمدُ بنُ يزيدَ الرفاعيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سهل، عن المغيرةِ بنِ مسلم، عن قتادة، عن أبي الدّرداء، قال: لا إسلامَ إلّا بطاعة، ولا خيرَ إلّا في الجماعة، والنُّصحُ للَّه، وللخليفة، وللمؤمنين عامةً (^٤).\nوأمّا قولُه: \"ويَكرَهُ لكم قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال\". فمعنى: \"قيل وقال\" -واللَّهُ أعلم- الحديثُ بما لا معنى لهُ ولا فائدةَ فيه من أحاديثِ الناس التي أكثَرُها\n_________\n(^١) \"ابن\" سقطت من الأصل.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٤٢٧ (٢٠٣١٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٣٨٧ (٧٠٤٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٧٩، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٠٧ (٤٧٣) من طريق هوذة بن خليفة الثقفي، به. وهذا إسنادٌ حسن، لأجل هوذة بن خليفة، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. عوفٌ: هو ابن أبي جميلة، والحسن: هو البصريّ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٨٧٧) من طريق إسماعيل الأودي عن بنت معقل بن يسار، أن أباها ثقل، فبلغ ذلك ابن زياد.\n(^٣) هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّي، وشيخه ابن شاهين: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد.\n(^٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٢٣ - ٢٤ من طريق أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرّيّ، به.\nوهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٢٣ (١٤٧٤٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، به.","vol":"13","page":527},{"text":"غِيبةٌ ولَغَطٌ وكذِبٌ، ومَن أكثر من القيلِ والقالِ مع العامةِ لم يسلَمْ من الخوضِ في الباطل، ولا من الاغتياب، ولا من الكذِب. واللَّهُ أعلم.\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"كفَى بالمرءِ كذِبًا أن يحدِّثَ بكلِّ ما يسمَعُ\" (^١). ومكتوب في حكمةِ داودَ وفي صُحُفِ إبراهيم: مَن عدَّ كلامَه من عملِه، قلَّ كلامُه إلا فيما يَعنيه. وفي المثل السائر: التقيُّ مُلْجَمٌ (^٢). وقد مضَى قولُه -ﷺ-: \"مَن كان يؤمِنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليقلْ خيرًا أو ليسكُتْ\" في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد (^٣)، ومضَى هناك في الصمتِ وحفظِ اللسانِ بعضُ ما يكفي إن شاء اللَّه.\nوأمّا قولُه: \"وكثرةَ السُّؤال\". فمعناه عندَ أكثرِ العلماء: التكثيرُ في السُّؤال من المسائل النوازل والأُغْلوطات (^٤)، وتشقيقُ المولَّدات (^٥). وقد أوضحنا هذا البابَ وبسَطْناه، وأشبعنا القولَ فيه من جهة الأثرِ في كتاب العلم.\nوقال مالك: أمّا نهيُ رسول اللَّه -ﷺ- عن كثرة السُّؤال، فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرةِ المسائل، فقد كره رسول اللَّه -ﷺ- المسائل وعابها، أم هو مسألة الناس؟\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في المقدمة بإثر الحديث (٤) من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف بإسناد المصنّف مع تخريجه في المقدمة (باب بيان التدليس ومَن يُقبل نقله. . .).\n(^٢) عزاه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الأمثال له، ص ٤٠ لعمر بن عبد العزيز، وقال: \"فقد عُلم أنه ليس هناك لجامٌ، إنّما هو كنحو ما ذكرنا من سجن اللسان وخزنه وحفظه وخطمه وزمِّه، ويقال في نحو هذا: مَنِ اغتابَ خَرَق، ومَنِ استغفر رَقَع\"، وينظر: العقد لابن عبد ربّه ٣/ ١٦، وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري، ص ٢٢.\n(^٣) سلف في الحديث الأول له عن أبي شُريح الكعبيّ ﵁.\n(^٤) الأغلوطات: جمع أُغلوطة، أُفعُولة من الغَلَط، كالأُحموقة من الحُمق. والمراد بها هنا: صعاب المسائل التي يُعتَرض بها العلماء ليُستَزَلُّوا بها، ويُستَسقَط رأيُهم فيها. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٤/ ١٨٦.\n(^٥) أي تطلُّب المسائل التي لا تقع والتعمُّق فيها وإخراجها بأحسن مخرج. ينظر: اللسان (شقق).","vol":"13","page":528},{"text":"قال أبو عُمر: الظاهر في لفظ هذا الحديث: كراهة السُّؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار، لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأن السُّؤال في مسألة الناس إذا لم يجز، فليس ينهى عن كثرته دون قلَّته، بل الآثارُ في ذلك آثارُ عموم لا تفرِّقُ بين القلة والكثرة لمن كُره له ذلك؛ وقد مضى في معنى السُّؤال وما يجوز منه ولمن يجوز أبوابٌ كافية في هذا الكتاب.\nوأمّا حديثُ هذا الباب فمعناه -واللَّه أعلم-: ما ذكرنا، على أنه قد اختُلف فيه على ما وصفنا؛ وكان الأصلُ في هذا أنهم كانوا يسألون رسُولَ اللَّه -ﷺ- عن أشياءَ ويُلحُّون فيها فينزلُ تحريمُها، قال اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: ١٠١].\nثبت عن النبيِّ -ﷺ- أنّه قال: \"أعْظَمُ المُسلمينَ في المُسلمين جُرمًا مَن سَألَ عمّا لم يُحرَّمْ، فحُرِّمَ على النّاسِ مِنْ أجْلِ مَسْألتِه\".\nورُوِيَ عن الزُّهريِّ، ومجاهد، وقتادةَ، وعكرمةَ، بمعنًى واحد، أنهم قالوا: كانوا يسألون رسُولَ اللَّه -ﷺ-، فسألوه يومًا فأكثَروا عليه، فقام مُغضَبًا وقال: \"سلُوني، فواللَّه لا تسألُوني -أو: لا يسألُني أحدٌ- عن شيءٍ في مقامي هذا إلا أخبَرتُه، ولو سألني عن أبيه لأخبَرتُه\"، فقام عبدُ اللَّه بنُ حُذافة فقال: مَن أبي؟ فقال: \"أبوك حُذافة\". قال الزُّهريُّ: فقالت أمُّه: ما رأيتُ ولدًا أعقَّ منك! أكنتَ تأمَنُ أن تكونَ أمُّك قارَفت ما قارَف أهلُ الجاهلية فتفضَحَها؟ وقام رجلٌ فقال: الحجُّ واجبٌ في كلِّ عام، أم مرةً واحدةً؟ فقال: \"بل مرةً واحدةً، ولو قلتُها لوَجَبت\". وقام سعدٌ مولى شيبةَ فقال: مَن أنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"أنتَ سعدٌ مولَى شيبةَ بنِ ربيعةَ\". وقام رجلٌ من بني أسدٍ فقال: أين أنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"أنتَ في النار\". فقام عمرُ فقال: رضِينا باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمَّدٍ نبيًّا، نعوذُ باللَّه من","vol":"13","page":529},{"text":"غضبِ اللَّه وغضبِ رسولِه. فنزَلت عندَ ذلك هذه الآيةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ الآيةَ (^١).\nونَهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن قيلَ وقال، وكثرةِ السُّؤال، وإضاعةِ المال. وقال ابنُ جُريج، عن عطاءٍ وعمرِو بنِ دينار، عن عُبيدِ بنِ عُمير: إنَّ اللَّهَ حرَّم أشياءَ وأحلَّ أشياءَ، فما حرَّم فاجتنِبوه، وما أحلَّ فاستحِلُّوه، وما سكَت عنه فهو عفوٌ فلا تسألوا عنه (^٢).\nوقال آخرون: معنى نَهْي النبيِّ -ﷺ- عن كثرةِ السُّؤال، أراد سؤالَ المال والإلحاحَ فيه على المخلوقين. واستدلُّوا بعطفِه على ذلك قولَه -ﷺ-: \"وإضاعةَ المال\"، وبما رواه المغيرةُ بنُ شعبةَ وعمارُ بنُ ياسر، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"إنّ اللَّهَ كرِه لكم قيلَ وقالَ، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال، ومنْعَ وهات، ووأْدَ البنات، وعُقوقَ الأُمّهات\" (^٣). قالوا: فقولُه: \"ومنع وهات\" هو من باب السُّؤال، والمنعُ في المال لا في العلم. قالوا: فكذلك نهيُه عن كثرةِ السؤال. واللَّهُ أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٥، وتفسير ابن جرير الطبري ١١/ ٩٩ - ١٠٣ و١١/ ١١١ - ١١٢. وأصل القصّة في الصحيحين مختصرة مع ذكر الآية، البخاري (٦٣٦٢) و(٧٠٨٩) من حديث قتادة عن أنس ﵁.\nوأخرجه (٤٦٢١)، ومسلم (٢٣٥٩) من حديث موسى بن أنس، عن أنس ﵁.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١١٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٨ من طريق عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن رباح دون ذكر عمرو بن دينار، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١١٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٨ من طريق عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن رباح دون ذكر عمرو بن دينار، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٧) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.\n(^٣) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٥٦ (١٠٩٠) من طريق عطاء بن السائب عن أبيه، عن عمّار بن ياسر والمغيرة بن شعبة، به.","vol":"13","page":530},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي (^١)، قال: أخبرنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا غيرُ واحدٍ منهم مُغيرةُ، عن الشعبيِّ، عن وَرّادٍ كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبة، أنَّ معاويةَ كتَب إلى المغيرة: اكتُبْ إليَّ بحديثٍ سمعتَه من رسولِ اللَّه -ﷺ-. فكتَب إليه المغيرةُ: إنّي سمعتُه يقولُ عندَ انصرافِه من الصلاة: \"لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ\" ثلاثَ مرات، وكان ينهَى عن قيلَ وقالَ، وكثرةِ السُّؤال، وإضاعةِ المال، ومنْعَ وهات، وعقوقِ الأمهات، ووأدِ البنات.\nقال أبو عُمر: قد مضَى فيما يَحِلُّ من السُّؤالِ وما لا يَحِلُّ أبوابٌ كافيةٌ فيما سلفَ من هذا الكتاب، والسؤالُ إذا لم يَحِلَّ فلا يَحِلُّ منه التكثيرُ ولا التقليل، وإذا كان جائزًا حلالًا فلا بأسَ بالإكثارِ منه حتى يبلُغَ إلى الحدِّ المنهيِّ عنه. واللَّهُ أعلم.\nوقد كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يكرَهُ كثرةَ السائل ويعيبُها، والانفكاكُ عندي من هذا المعنى والانفصالُ من هذا السُّؤالِ والإدخال، أن السُّؤالَ اليومَ لا يُخافُ منه أن ينزِلَ تحريمٌ ولا تحليلٌ من أجلِه، فمَن سأل مستفهِمًا راغبًا في العلم ونفيِ الجهل عن نفسِه، باحثًا عن معنًى يجبُ الوقوفُ في الديانةِ عليه، فلا بأسَ به، فشفاءُ العِيِّ السُّؤال، ومَن سأل مُعنِتًا غيرَ متفقِّهٍ ولا متعلِّم، فهذا لا يَحِلُّ قليلُ سؤالِه ولا كثيرُه. وقد أوضَحنا هذه المعانيَ كلَّها في كتاب \"العلم\" (^٢) بما لا سبيلَ إلى ذكرِه هاهنا.\nوأمّا قولُه: \"وإضاعةَ المال\"، فللعلماءِ في تأويلِ معناه ثلاثةُ أقوال:\n_________\n(^١) في المسند ٣٠/ ١٢٧ (١٨١٩٢).\nوأخرجه البخاري (٦٤٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٧٤٢) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله (باب ما جاء في ذمِّ القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظنِّ والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار) ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٨٦.","vol":"13","page":531},{"text":"أحدُها: أنه أراد بذكرِ المالِ هاهنا الحيوانَ من مِلك اليمين؛ أن يُحسَنَ إليهم، ولا يُضَيَّعون فيهلِكون. وهذا قولٌ رواه السَّرِيُّ بنُ إسماعيل، عن الشعبيّ (^١). واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بحديث أنس (^٢) وأمِّ سَلَمة (^٣)، أنَّ عامّةَ وصيةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- حينَ حضَرته الوفاةُ كانت قولَه: \"الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما ملَكت أيمانُكم\".\nوالقولُ الثاني: إضاعةُ المالِ تَرْكُ إصلاحِه والنظرُ فيه وكسبِه. واحتجَّ مَن قال هذا بقولِ قيسِ بنِ عاصم لبَنيهِ حينَ حضَرته الوفاةُ: يا بَنيَّ، عليكم بالمالِ واصطناعِه، فإنَّ فيه منبَهةً للكريم (^٤)، ويُستغنَى به عن اللئيم (^٥). وبقول عَمْرِو بنِ\n_________\n(^١) إنما يروى من قول السَّرِيِّ بن إسماعيل وقع مدرجًا في سياق حديث أخرجه يعقوب بن سفيان الفسَويّ في حديثه (١٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٢٣ (٣١٩٨) من طريق فيض بن الفضل السُّحَيميّ عن السّريّ بن إسماعيل، عن عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، وفيه قوله -ﷺ-: \"وانهَهُم عن قيل وقال، وإضاعةَ المال\": قال السَّريُّ: المالُ: الحيوانُ مَن مَلَك منه شيئًا، فليُحْسِن إليه، ومَن كرِهَه فلْيَبع. \"وانهَهُم عن عقوق الأمّهات، ومَنعْ وهات، ووأْدِ البنات\". وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل السّريّ بن إسماعيل: وهو الهمداني الكوفي ابن عمّ الشعبي، فهو متروك الحديث.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٠٩ (١٢١٦٩)، وابن ماجة (٢٦٩٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٨٧ بإسناد صحيح من طريق قتادة بن دعامة عنه ﵁.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨٤/ ٤٤ (٢٦٤٨٣)، وابن ماجة (١٦٢٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٨٨ (٧٠٦٠) من طريق قتادة عن سفينة مولى أمّ سلمة عنها ﵂، وإسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سفينة فيما قال النسائي عقب الحديث (٧٠٦١).\n(^٤) قوله: \"فيه منْبَهة للكريم\" أي: مشرفة ومعْلاةٌ، يُقال: نَبُه يَنْبُهُ: إذا صار نبيهًا شريفًا. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٨٨.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٩٥ (٢٠٠٢٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٦، والبخاري في الأدب المفرد (٣٦١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٧٧ (١١٦٣)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٣٧ (١٣٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٢٨ بإثر (٣٢٠٣) من طرق عن قتادة بن دعامة، عن مطرّف بن عبد اللَّه بن الشِّخير، عن حكيم بن قيس بن عاصم المنقري عن أبيه، به.","vol":"13","page":532},{"text":"العاص في خطبتِه حيث قال: يا معشَرَ الناس، إيَّايَ وخِلالًا أربعًا، فإنها تَدْعو إلى النصَبِ بعدَ الراحة، وإلى الضيقِ بعدَ السَّعَة، وإلى المذلةِ بعدَ العزِّ؛ إيَّايَ وكثرةَ العيال، وإخفاضَ الحال، والتضييعَ للمال، والقيلَ والقالَ في غيرِ دَرَكٍ ولا نَوال (^١).\nوالقولُ الثالث: إضاعةُ المال: إنفاقُه في غير حقِّه؛ من الباطلِ والإسرافِ والمعاصي، لا جعَلنا اللَّه ممّن يستعينُ بنعمِه على معاصيه، آمينَ برحمتِه.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن (^٢)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نَشيط، قال: سألتُ عمرَ مولَى غُفْرةَ عن الإسرافِ ما هو؟ قال: كلُّ شيءٍ أنفَقتَه في غيرِ طاعةِ اللَّه فهو سَرَفٌ وإضاعةٌ للمال (^٣).\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن محمد، أنّ أباهُ حدَّثَه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا يعلى بنُ عُبيد، عن محمدِ بنِ سُوقةَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، أنَّه سألَهُ رجلٌ عن إضاعةِ المال، فقال: أن يرزُقَكَ اللَّهُ رزقًا فتُنفِقَهُ فيما حرَّم اللَّهُ عليك. وهكذا قال مالكٌ (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٢٨ (٣٢٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ١٦٢ من طريق إسحاق بن الفرات التُّجيبي عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن الأسود بن مالك الحميري، عن بحير بن ذاخر المعافري، عنه ﵁، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه علي: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن داود أو ابن أبي سليمان الصواف، وسحنون: هو ابن سعيد.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٢٩٩ عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.\n(^٤) في المصنَّف (٢٧١٣٤). وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في إصلاح المال (١١٦) من طريق يعلى بن عُبيد، به.\n(^٥) هذا هو آخر المجلد الحادي والعشرين من الطبعة المغربية.","vol":"13","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-792>سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بكرٍ </span>(^١)\nهو سُمَيٌّ مولى أبي بكر بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام المخزوميِّ، مدنيٌّ ثقةٌ ثَبْتٌ، روَى عنه جماعة من الأئمّة، ولا يختلفون في عدالتِه وأمانتِه، إلّا أنّ عليَّ بنَ المدينيِّ قال: قلتُ ليحيى بنَ سعيد: أسُمَيٌّ أثبتُ عندك أو القعْقاعُ بنُ حَكيم؟ قال: القعْقاعُ أحبُّ إليَّ منه (^٢).\nوقال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل: سألتُ أبي عن سُمَيٍّ، فقال: ثقة (^٣).\nروَى عنه مالك.\nوقُتل سُمَيٌّ ﵀ بقُدَيد، وكانت غزوةُ قُديدٍ في صفَرٍ سنة ثلاثينَ ومئة (^٤).\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: قال سفيان: أتيتُ المدينةَ فسألتُ عن سُمَيٍّ، قالوا: خرجَ إلى الغزو. قيل لسفيان: كأنّ سُمَيًّا قُتِل؟ قال: زَعَموا أنّ الخوارجَ قتلتْه (^٥).\nقال أبو عُمر: لمالكٍ عنه ثلاثةَ عشَرَ حديثًا، أحدُها مرسلٌ، وفي حديثٍ واحدٍ منها ثلاثةُ أحاديثَ، فتصيرُ خمسةَ عشرَ حديثًا.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٢/ ١٤١ (٢٥٩٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٣١٥ (٣١٠٢) قال: \"رأيت في كتاب عليّ. . . \" فذكره.\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣١٥ (١٣٦٩) عن عبد اللَّه بن أحمد، به.\n(^٤) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٢٠٣ (٢٤٩٩)، والثقات لابن حبّان ٦/ ٤٣٤ (٨٤٥٤).\n(^٥) ينظر: تاريخ البخاري الكبير ٤/ ٢٠٣، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبّان، ص ٢١٧.","vol":"13","page":534},{"text":"حديثٌ أولُ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"بينما رجل يمشي بطريقٍ إذ اشتدَّ عليه العطَش، فوجَد بئرًا فنزَل فيها (^٢) فشَرِبَ فخرَج، فإذا كلبٌ يلهَثُ يأكلُ الثَّرى من العَطَش، فقال الرجلُ: لقد بلَغَ هذا الكلبَ من العَطَش مثلُ الذي بَلَغ منِّي. فنزل البئرَ فملأ خُفَّه، ثم أمسَكَهُ بفيه حتّى رقيَ فسقَى الكَلْبَ، فشكَر اللَّهُ له، فغفَر له\". فقالوا: يا رسولَ اللَّه، وإنَّ لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: \"في كلِّ كبدٍ رَطبةٍ أجرٌ\".\nفي هذا الحديث دليل على أنَّ الإساءةَ إلى البهائم والحيوان لا يجوزُ ولا يَحِلُّ، وأن فاعلَها يأثمُ فيها، لأنَّ النصَّ إذا ورد بأنّ في الإحسان إليهنَّ أجرًا وحسنات، قام الدليلُ بأنّ في الإساءة إليهن وِزرًا وذُنوبًا، واللَّهُ يعصِمُ مَن يشاء، وهذا ما لا شكَّ فيه ولا مَدفعَ له.\nوقد روَى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"دخَلتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ ربَطتْها، فلا هي أطعَمتْها، ولا هي أطلَقتْها تأكلُ من خَشاشِ الأرض (^٣)، حتى ماتت، فعُذِّبت في ذلك\" (^٤). فهذا يُبينُ لك ما قلنا، وهو أمرٌ لا تنازُع بينَ العلماء فيه.\nوفي هذا الحديث دليلٌ على وجوبِ نفقاتِ البهائم المملوكةِ على مالكيها، وهذا ما لا خلافَ فيه أيضًا، ولا في القضاء به. والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا مهديُّ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٨).\n(^٢) قوله: \"فنزل فيها\" سقط من الأصل.\n(^٣) خشاش الأرض: هوامّها وحشراتها. المشارق ١/ ٢٤٧.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢) من طريق مالك، به.","vol":"13","page":535},{"text":"ميمون، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي يعقوب، عن الحسن بن سَعْد، عن عبدِ اللَّه بنِ جعفر، قال: أردَفني رسولُ اللَّه -ﷺ- ذاتَ يوم خلفَه، فأسَرَّ إليَّ حديثًا لا أُخبرُ به أحدًا أبدًا، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- أحبُّ إليه ما استتَر به في حاجتِه هدفًا أو حائشَ نَخْل، فدخَل يومًا حائطًا من حيطانِ الأنصار، فإذا جملٌ قد أتاه فجَرجَر (^١)، وذرَفَت عيناه، فمسَح رسولُ اللَّه -ﷺ- سَراتَه وذِفْراه فسَكَن، فقال: \"مَن صاحبُ الجمل؟ \" فجاء فتًى من الأنصار فقال: هو لي يا رسولَ اللَّه. فقال: \"أما تتَّقي اللَّهَ في هذه البهيمةِ التي ملَّكك اللَّهُ؟ إنه شكا إليَّ أنك تُجيعُه وتُدْئبُه\" (^٢).\nورُوِي هذا الخبرُ من حديث يعلى بن مُرَّة، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- بمعنى حديثِ عبدِ اللَّه بنِ جعفر، وفيه: \"فاستوصِ به خيرًا\". قال: فقال صاحبُه: لا جرَمَ واللَّه، لا أُكرِمُ مالًا كرامتَه أبدًا (^٣).\nوأمّا قولُه: \"ذَرَفتْ عيناه\" فمعناه: قطَرت دموعُهما قَطْرًا ضعيفًا، و\"السَّراةُ\": الظَّهرُ. و\"الذِّفْرَى\": ما وراءَ الأُذنين عن يمينِ النُّقرةِ وشمالها، تُثَنَّى: الذِّفْريان، وتُجمعُ: الذَّفارَى. قال ذو الرُّمَّة (^٤):\n_________\n(^١) قوله: \"فجَرْجَر\" الجرجرة: صوتٌ يردِّدُه البعير في حُنجرته. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٥٠.\n(^٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٦/ ٢٧ من طريق الحارث بن أبي أسامة، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ٢/ ١٣، وأحمد في المسند ٢/ ٢٧٣ (١٧٤٥) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند مسلم (٢٤٢) (٧٩) و(٢٤٢٩)، وأبي داود (٢٥٤٩)، وابن ماجة (٣٤٠) من طرق عن مهدي بن ميمون، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٠١ (١٧٥٥٩)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٥ (٧٠٥) كلاهما من طريق حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة (وهو يعلى بن مرّة، وسيابة أمّه)، به. وإسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبي جَبيرة لم يرو عنه غير عاصم بن بهدلة كما في التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣١٤ (٢٥٩٥)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٩٧ (٤٥٧)، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٦/ ١٧٨ (٧٢٤٩).\n(^٤) ديوانه ١/ ٣٥.","vol":"13","page":536},{"text":"والقُرْطُ في حُرَّةِ الذِّفْرَى مُعَلَّقةٌ ... تَباعَدَ الحَبْلُ منهُ فهْوَ يضطرِبُ\nوالحائشُ: حائطُ النخل، والحديقةُ (^١) منه.\nأخبرنا محمد (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّه النيسابوريُّ صاحبُنا، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الإسفَرايينيُّ، قال: حدَّثني خالي أبو عَوانةَ يعقوبُ بنُ إسحاقَ الإسفَرايينيُّ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ بَكْرُويةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَاب، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، عن سُراقةَ بنِ مالكِ بنِ جُعشُم، أنه أتى النبيَّ -ﷺ- في وجَعِه، فقال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ الضالَّةَ تَرِدُ على حوضِ إبلي، هل لي فيها من أجرٍ إن سقَيتُها؟ قال: \"نعم، في الكَبدِ الحرَّى (^٣) أجرٌ\" (^٤).\nقال أبو الحسن: هذا غريبٌ عن مالك، وإنما يَرويه أصحابُ الزُّهريِّ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم (^٥)، عن أبيه، عن أخيه سُراقةَ بن جُعْشُم؛ كذلك رواهُ موسى بنُ عُقبةَ ومحمدُ بنُ إسحاقَ وغيرُهما، عن الزُّهريِّ (^٦).\n_________\n(^١) والحديقة أيضًا: القطعة من النخل. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ١٨٤.\n(^٢) هو محمد بن عمروس، وشيخه عليّ بن عمر: هو الدارقطني الحافظ.\n(^٣) الحَرَّى: العطش، وهو تأنيث حرّان بمعنى: عطشان. تهذيب اللغة للأزهري (باب الحاء والراء) ٣/ ٢٧٥.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٤٥٧ (١٩٦٩٢)، وعنه أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٧ (١٧٥٨٨).\nوهو عند الطبراني في الكبير ٧/ ١٢٨ (٦٥٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٨٦ (٨٠٥٩)، والبغويّ في شرح السُّنة ٦/ ١٦٧ (١٦٦٧) من طرق عن عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) في (م): \"جُعثم\".\n(^٦) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠ عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٠ (١٧٥٨١)، وابن ماجة (٣٦٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٣٢) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح، وابن إسحاق قد صرّح بسماعه عند ابن هشام في السيرة وغيره.","vol":"13","page":537},{"text":"حديثٌ ثانٍ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"بينما رجل يمشي بطريقٍ إذ وجَد غُصنَ شَوكٍ على الطريقِ فأخَّره، فشكَر اللَّهُ له، فغفَر له\". وقال: \"الشُّهداءُ خمسة: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ الهَدْم، والشهيدُ في سبيل اللَّه\". وقال: \"لو يعلمُ الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأول، ثم لم يجِدُوا إلا أن يَستهِمُوا عليه لاستَهمُوا، ولو يعلَمون ما في التهجير (^٢) لاستبَقُوا إليه، ولو يعلَمون ما في العتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا\".\nقال أبو عُمر: هذه ثلاثةُ أحاديثَ في واحد، كذلك يَرويها جماعةٌ من أصحاب مالك (^٣)، وكذلك هي محفوظةٌ عن أبي هريرة:\nأحدُها: حديثُ الذي نزَع غُصْنَ الشوكِ عن الطريق.\nوالثاني: حديثُ الشهداء.\nوالثالث: قولُه: \"لو يعلَمُ الناسُ ما في النداء\" إلى آخر الحديث. وهذا القسمُ الثالثُ سقَط ليحيى من باب، وهو عندَه في بابٍ آخر منها ما كان ينبغي أن يكونَ في بابِ العَتَمةِ والصبح. وقولُه: \"ولو يعلَمُ الناسُ ما في النداء\" إلى قوله: \"ولو حَبْوًا\"\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١١٤، ١٩٠ (١٧٤)، (٣٤٦).\n(^٢) التَّهجير: التبكير إلى كلّ شيءٍ والمبادرةُ إليه. والمراد هنا: المبادرةُ إلى أوّل وقتِ الصلاة. النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٤٦.\n(^٣) رواه عنه في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٣٢٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٣٣).\nوكذلك رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٦/ ٥٢٢ (١٠٩٨٦ - ١٠٩٩٨)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٥٢ - ٦٥٤).","vol":"13","page":538},{"text":"فلم يروِه عنه ابنُه عُبيدُ اللَّه في ذلك الباب، ورواه ابنُ وَضّاح، عن يحيى، وهو عند جماعةِ الرُّواة \"للموطأ\" (^١) عن مالك، لا يختلفون في ذلك فيما علمتُ.\nوفي هذا الحديث من الفقه: أنّ نزْعَ الأذى من الطُّرق من أعمال البرِّ، وأن أعمالَ البرِّ تُكفِّرُ السَّيئات، وتُوجِبُ الغُفرانَ والحسنات.\nولا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقِرَ شيئًا من أعمالِ البرِّ، فربما غُفِر له بأقلِّها؛ ألا ترى إلى ما في هذا الحديث من أنَّ اللَّهَ شكَر له إذ نزَعَ غُصنَ الشَّوك عن الطريق فغفَر له ذنوبَه؟ وقد قال -ﷺ-: \"الإيمانُ بضْعٌ وسبعونَ شعبةً، أعلاها لا إلهَ إلا اللَّه، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان\" (^٢). وقال اللَّه ﷿: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]. وقال الحكيم:\n_________\n(^١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨١) ومن طريقه ابن حبان (١٦٥٩) و(٢١٥٣) والبغوي (٣٨٤)، وإسحاق بن عيسى عن أحمد ١٤/ ٤٦٠ (٨٨٧٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٢٦٨٩)، وبشر بن عمر عند ابن خزيمة (٣٩١) و(١٥٥٤)، وسويد بن سعيد (٧٠)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ٨٥ - ٨٦، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (٣٩١) و(١٥٥٤) وأبي عوانة ١/ ٣٣٣ و٢/ ٤١ والطحاوي في شرح المشكل (٩٩٤)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٦١٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٦٣ (٧٢٢٦) وعبد الرحمن بن القاسم (٤٣٣)، وعبد الرزاق بن همام في المصنف (٢٠٠٧) ومن طريقه احمد في المسند ١٣/ ١٦٦ (٧٧٣٨)، وعتبه بن عبد اللَّه عند النسائي، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٦٥٢) والترمذي (٢٢٦) والنسائي ٢/ ٢٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٣)، ومطرف بن عبد اللَّه اليساري عند أبي عوانة ١/ ٣٣٣، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (٢٢٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤٣٧) (١٢٩) وغيرهم.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢١٢ - ٢١٣ (٩٣٦١)، ومسلم (٣٥)، وأبو داود (٤٦٧٦)، وابن ماجة (٥٧)، والنسائي (٥٠٠٥) من حديث أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة ﵁، به.\nوهو عند البخاري في هذا الطريق (٩) بلفظ: \"الإيمان بضعٌ وستُّون شعبة، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان\".","vol":"13","page":539},{"text":"ومتى تفعلُ الكثيرَ من الخيـ ... ـرِ إذا كنتَ تاركًا لأقلِّهْ (^١)\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمير وسعيدُ بنُ عثمان، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا النضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا أبو زُميل، عن مالكِ بنِ مَرثد، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"تبسُّمُك في وجهِ أخيك صدقةٌ، وأمرُك بالمعروفِ ونهيُك عن المنكر صدقة، وإرشادُكَ الرجلَ في أرضِ الضلالةِ صدقةٌ، ونظَرُك للرجل الرديء البصرِ صدقةٌ، وإماطتُك الحجرَ والشوكةَ والعَظْمَ عن الطريقِ صدقةٌ، وإفراغُك من دَلوِكَ في دَلوِ أخيكَ صدقةٌ لك\" (^٢).\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزّارُ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ بنِ سابق، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"حُوسِبَ رجلٌ فلم يُوجَدْ له من الخيرِ إلا غُصْنُ شوكٍ نحّاه عن الطريق، فغُفِرَ له\". هكذا رواه أبو معاويةَ عن هشام بهذا الإسناد، وخالَفه فيه غيرُه من أصحاب هشام.\n_________\n(^١) البيت لعبد اللَّه بن طاهر كما في تاريخ دمشق، وربيع الأبرار للزمخشري ٣/ ١٥٩، وقد سلف هذا البيت مع بيت آخر في أثناء شرح الحديث الثاني والعشرين لزيد بن أسلم.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٩٥٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٥٧ (٤٠٧٠)، والمروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٨١٣)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٢١ و٢٨٦ (٤٧٤) و(٥٢٩) من طرقٍ عن النضْر بن محمد بن موسى الجُرَشيّ، به. مرثد بن عبد اللَّه الزِّمّاني والد مالك بن مرثد، مقبول، تفرَّد بالرواية عنه ابنه مالك، ففيه جهالة كما في تحرير التقريب (٦٥٤٦)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو زُميل: هو سماك بن الوليد الحنفي، ولذلك قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب\".\n(^٣) في مسنده ١٤/ ٣٤٩ (٨٠٣٤).\nوأخرجه هنّاد في الزُّهد ٢/ ٥٢٣ عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٩٦ (٥٣٨)، والإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخه ٢/ ٧٠٦ من طرق أبي معاوية محمد بن خازم، به.","vol":"13","page":540},{"text":"وأمّا قولُه: \"الشهداءُ خمسة\". فهكذا جاء في الحديث، وقد جاء في غيرِه ما قد ذكَرناه في باب عبدِ اللَّه بنِ جابرِ (^١) بنِ عَتِيكٍ من كتابنا هذا، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"الشهداءُ سبعةٌ سِوى القتل في سبيلِ اللَّه\" (^٢). وهذه زيادةٌ، وقد مضَى القولُ في ذلك كلِّه ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب. والحمدُ للَّه.\nأخبَرني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ جعفر بنِ محمدِ بنِ عيسى البغداديُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الشهداءُ خمسةٌ؛ المطعونُ، والمبطونُ، والغريقُ، وصاحبُ الهدْم، والشهيدُ في سبيل اللَّه\" (^٣).\nوروى مالكٌ (^٤)، عن عبدِ اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ جابرِ بنِ عَتِيك، عن عتيكِ (^٥) بنِ الحارثِ بنِ عَتيك، عن جابرِ بنِ عَتيك، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"الشهداءُ سبعةٌ\n_________\n(^١) في الأصل: \"جبر\"، وهو صحيح عند بعضهم أيضًا كما في ترجمة عبد اللَّه بن جبر بن عتيك من تهذيب الكمال ١٤/ ٣٥٧ والمصادر المذكورة فيه، لكن الإِمام مالك بن أنس سماه جابرًا، فالصواب هنا \"جابر\" لأنه من قول مالك، قال الإِمام الدارقطني في المؤتلف: \"جبر بن عتيك الأنصاري. . . ذكر ذلك كله شباب (خليفة بن خياط). . . وخالفه مالك بن أنس فقال: عن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك. . . \" ١/ ٣٧٤، وقال مثل هذا الأمير ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٤، ولذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام ٢/ ٦٢٣: \"جابر بن عتيك بن قيس، ويقال: جبر\". وقال بعضهم: إن جبر بن عتيك أخوه، لكن الحافظ ابن حجر رجح ما قاله مالك (الإصابة ١/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، وقال ابن قانع: الصواب: جبر (معجم الصحابة ١/ ١٤٠)، وينظر بلا بد تعليقنا على تهذيب الكمال ٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦.\n(^٢) هو في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩)، وهو الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وقد سلف تخريجه والحديث عليه في موضعه.\n(^٣) أخرجه البخاري (٦٥٣)، والترمذي (١٠٦٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٦٨ (٧٤٨٦) من طريق قتيبة بن سعيد، به.\n(^٤) الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩)، وهو الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٥) قوله: \"عن عتيك\" سقط من الأصل، فاختل الإسناد.","vol":"13","page":541},{"text":"سِوى القتل في سبيل اللَّه؛ المطعونُ، والغَرِقُ، وصاحبُ ذات الجَنْب، والمبطونُ، والحَرِقُ، والذي يموتُ تحتَ الهدْم، والمرأةُ تموتُ بجُمْع\". يعني: كلُّهم شهيدٌ.\nوقد تقدَّم تفسيرُ معاني هذا الباب مُمهَّدًا في بابِ عبدِ اللَّه بن جابرٍ (^١) من هذا الكتاب فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحديث أيضًا: فضلُ النداءِ، وهو الأذانُ، وفضلُ الصفِّ الأول، وفضلُ البُكُور بالهاجرةِ إلى الصلاةِ في المسجدِ في الجمُعةِ وغيرِها، ولا أعلمُ خلافًا بين العلماءِ أنّ مَن بكَّر وانتظَر الصلاة -وإن لم يُصَلِّ في الصفِّ الأول- أفضلُ ممن تأخَّر ثم تخطَّى إلى الصفِّ الأول، وفي هذا ما يُوضِّحُ لك معنى فضل الصفِّ الأول أنَّه ورَد من أجلِ البُكُور إليه والتقدُّم -واللَّهُ أعلم- وفضْل شهودِ العَتَمة والصُّبح في جماعة، وقد مضَت هذه المعاني مكرَّرةً في غيرِ موضع من كتابِنا هذا، فلا معنى لتكريرِها بعدُ هاهنا.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا: جوازُ تسميةِ العِشاءِ بالعَتَمة، وهو موضعُ اختلافٍ بينَ أهلِ العلم، فمَن كرِهَ ذلك احتجَّ بأنّ اللَّهَ ﷿ سمّاها العِشاءَ بقوله: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور: ٥٨]، واحتُجَّ أيضًا بحديثِ أبي سَلَمة، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"لا تَغلِبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتِكم هذه، إنما هي العِشاءُ، وإنما يُسمُّونها العَتَمة لأنهم يُعتِمون بالإبل\" (^٢). ومَن أجازَ\n_________\n(^١) في الأصل: \"جبر\".\n(^٢) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ٩٢ - ٩٣، وأحمد في المسند ٨/ ١٧٩ (٤٥٧٢) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به.\nوأخرجه مسلم (٦٤٤) (٢٢٨)، وأبو داود (٤٩٨٤) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وقوله -ﷺ-: \"يُعْتِمون بالإبل\" أي: يدخلون في العَتَمة -وهي ظُلمة الليل- يعني يؤخِّرون حلْبَ الإبل إلى شدّة الظلام، فيُسمُّون الصلاة باسم وقتِ الحِلاب. وإنما اسمُها في كتاب اللَّه العشاء. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٤/ ١٣٢، وعون المعبود للعظيم آبادي ١٣/ ٢٢٥.","vol":"13","page":542},{"text":"تسميةَ العشاءِ بالعَتَمة، فحُجَّتُه حديثُ سُمَيٍّ المذكورُ في هذا الباب، واللَّهُ الموفِّقُ للصواب.\nوأما قولُه -ﷺ-: \"لو يعلمُ الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأول ثم لم يجدُوا إلا أن يَستهِموا عليه لاستَهَموا\"، فإنما أراد: الاستهامَ على الصفِّ الأول لا على الأذان، وعليه رجَع الضميرُ في \"عليه\".\nوقال ابنُ حبيب: إنما ذلك في الموضع الذي لا يُؤذِّنُ فيه إلا واحدٌ، كالمغرب والجمُعة، مع كثرةِ المؤذِّنين.\nقال أبو عُمر: يحُضُّهم على ذلك لئلا يُزهَدَ في الأذان، فتبطُلَ السُّنةُ فيه بالتواكُلِ وقلَّةِ الرغبة، وقد روَى أبو حمزةَ السُّكَّريُّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللهمَّ أرْشِدِ الأئمّةَ، واغفِرْ للمؤذِّنين\"، قالوا: يا رسولَ اللَّه، لقد تَركْتَنا بعدَكَ نتَنافَسُ في الأذان، فقال: \"إنّ بعْدَكُم قومًا سفِلتهُم مؤذِّنوهُم\" (^١). وهذا حديثٌ انفردَ به أبو حمزةَ هذا، وليس بالقويِّ (^٢)، وباللَّه التوفيق (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٦/ ١٥٩ (٩٢٦٦)، والبيهقيُّ في الكبرى ١/ ٤٣٠ (٢١٠٤) من طريقين عن أبي حمزة السُّكريِّ، به. ورجال إسناده ثقات. أبو حمزة السُّكريُّ: هو محمد بن ميمون المروزيُّ، ثقة فاضل كما في التقريب (٦٣٤٨). وقد سلف تخريج هذا الحديث والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثاني لعبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه.\n(^٢) كذا قال عنه هنا، وسبق له أن وثَّقه وعتّابَ بن زياد، في الموضع المشار إليه في التعليق السابق بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده، فقال: \"وهذه الزيادة لا تجيء إلّا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ جيِّدٌ، رجاله ثقات معروفون، أبو حمزة السُّكريُّ وعتّاب بن زياد مروزيّان ثقتان، وسائر الإسناد يُستغنى عن ذكرهم لشُهرتهم\". وينظر تتمة كلامه هناك.\n(^٣) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"13","page":543},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا قالَ الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنّه مَنْ وافقَ قولُه قولَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ رُواتِه بهذا الإسناد (^٢).\nوروَى ابنُ وَهْب فيه، عن مالك، إسنادًا آخرَ: عن نُعيم بنِ عبدِ اللَّه المُجْمِر، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه مَن وافقَ قولُه من أهل الأرض قولَ أهل السماء غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه\".\nفي هذا الحديث دليلٌ على أن الإمامَ لا يقولُ: آمين، وأن المأمومَ يقولُها دونَه، وهذا الحديثُ يُفسِّرُ عندَ أصحابنا قولَه -ﷺ-: \"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنُوا\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٣)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٦/ ١٧ (٩٩٢٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في القراءة خلف الإِمام ٢٣٣، وعبد اللَّه بن المبارك عند النسائي في الكبرى (١١٩٠٢)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص ١٤١ ومن طريقه البخاري (٧٨٢)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٤٤٧٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٣٤) ومن طريقه النسائي في الكبرى (١١٩٠٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ١٧ (٩٩٢٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ١٤٤، وفي الكبرى (٦٥٤) و(١٠٠٣) و(١٠٩١٦) و(١١٨٨٩)، والشافعي في مسنده، ص ٣٧ (ط. العلمية) ومن طريقه البيهقي ٢/ ٥٥.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٣٩ (٢٣١) عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁. وهو الحديث الأوّل لمحمد بن شهاب الزهري، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"13","page":544},{"text":"يريد: إذا دعا بقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، إلى آخر السورة؛ لأنَّ الداعيَ يُسمَّى مؤمِّنًا، كما يُسمَّى المؤمِّنُ داعيًا، واستدَلُّوا بقول اللَّه ﷿ لموسى وهارون: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩]، وإنما كان هارونُ مؤمِّنًا وموسى الداعي، فيما قال أهلُ العلم بتأويل القرآن.\nوقال بعضُ مَن يقولُ بأنّ الإمامَ يقول: آمين إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾: لم يُرِدْ رسولُ اللَّه -ﷺ- بما جاء عنه في هذا الحديث أنَّ الإمامَ لا يقول: آمين؛ لأنه قد صحَّ عنه قولُه: \"إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنُوا\"، وصحَّ عنه أنَّه كان إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: \"آمين\" ورفَع بها صوتَه (^١)، وإنما أراد بما جاء عنه في حديث سُمَيٍّ هذا أن يُعرِّفَهم بالموضع الذي يقولونَ فيه: آمين، وهو إذا قال الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، ليكونَ قولُهما معًا، ولا يتقدَّموه بقول: آمين. واللَّهُ أعلم. واحتجُّوا بقول بلال: يا رسولَ اللَّه، لا تَسبِقْني بآمين. وقد مضَى هذا الخبرُ فيما سلَف من هذا الكتاب في باب أبي الزِّناد، وباب ابنِ شهاب، ومَضَى من القول في معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفايةٌ، والحمدُ للَّه (^٢).\nوفي هذا الحديث: دلالةٌ على أنّ المأمومَ لا يقرأُ خلفَ الإِمام إذا جهَر؛ لا بـ: \"أُمِّ القرآن\" ولا بغيرِها؛ لأنَّ القراءةَ بها لو كانت عليهم لأمَرهم إذا فرَغوا من \"فاتحة الكتاب\" أن يُؤمِّنَ كلُّ رَجُلٍ منهم بعدَ فراغِه من قراءتِه؛ لأنَّ السُّنة فيمَن قرأ بـ \"أُمِّ القرآن\" أن يُؤمِّنَ عندَ فراغِه منها، ومعلومٌ أن المأمومينَ إذا اشتغَلُوا بالقراءةِ خلفَ الإِمام، لم يكادوا يسمَعون فراغَه من قراءةِ \"فاتحة الكتاب\"، فكيف يُؤمَرون بالتأمين عندَ قول الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ويُؤمَرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يَصحّ.\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنِّف مع تمام لفظه وتخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لمحمد بن شهاب الزُّهري.\n(^٢) سلف ذلك أثناء شرح الحديث الموفي أربعين لأبي الزناد، وفي الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري.","vol":"13","page":545},{"text":"وقد أجمعَ العلماءُ على أنّه لا يُقرأُ مع الإِمام فيما جهَرَ فيه بغير فاتحةِ الكتاب، والقياسُ أنّ فاتحةَ الكتاب وغيرَها سواءٌ في هذا الموضع؛ لأنّ عليهم - إذا فرَغَ إمامُهم منها أن يُؤمِّنُوا، فوجَبَ عليهم أن لا يشتَغِلُوا بغير الاستماع، واللَّهُ أعلم.\nوأجمعَ العلماءُ على أنّ مرادَ اللَّه -﷿- من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] يعني: في الصّلاة، وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث كلِّه، واختلافُ العلماء في تأمينِ الإِمام وحُجَّةُ كلِّ فريقٍ منهم من جهة الأثرِ والنّظرِ في ذلك ممهَّدًا مبسوطًا في باب ابنِ شهاب عن سعيد وأبي سَلَمةَ من هذا الكتاب (^١)، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.\n_________\n(^١) سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"13","page":546},{"text":"حديثٌ رابعٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن قال: سبحانَ اللَّه وبحمدِه في يوم مئةَ مرّة، حُطَّتْ خطاياهُ، وإن كانت مثلَ زَبَدِ البحْر\".\nهذا من أحسنِ حديثٍ يُروَى عن النبيِّ -ﷺ- في فضائل الذِّكر، والآثارُ في هذا الباب كثيرةٌ جدًّا بمعانٍ مُتقاربة، وبركتُها وفائدتُها العملُ بها، ورَحِم اللَّهُ الشّعبيَّ حيث قال: كُنا نَسْتعينُ على حفظِ الحديث بالعمل به (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سُليمانَ المَرْوزيُّ أبو بكر، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو معْشَر، عن مسلم بنِ أبي مريم، عن صالح مولى وَجْزةَ، عن أُمِّ هانئ بنت أبي طالبِ قالت: جئتُ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنّي امرأةٌ قد ثقُلْتُ، فَعلِّمْني شيئًا أقولُه وأنا جالسةٌ، قال: \"قولي: اللَّهُ أكبرُ مئةَ مرّة، فهو خيرٌ لكِ من مئةِ بدَنَةٍ مُجَلَّلةٍ مُتقبَّلة، وقولي: سبحان اللَّه مئةَ مرّة، فهو خيرٌ لكِ من مئةِ فَرسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحمِلُها في سبيل اللَّه، وقولي: الحمدُ للَّه مئةَ مرّة، فهو خيرٌ من مئةِ رَقَبةٍ تعتقُها من وَلدِ إسماعيل، وقولي: لا إلهَ إلّا اللَّهُ مئةَ مرّةٍ لا تَذَرُ ذَنْبًا ولا يُشْبِهُهُ عَمَلٌ\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٨٨ (٥٦١).\n(^٢) ذكره المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٠٨ (١٢٨٤).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٣٤ (١٠٦١) من طريق عاصم بن عليّ الواسطي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٨٧ (٢٧٣٩٣) من طريق أبي معشر، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّنْديّ مولى بني هاشم، ولجهالة صالح مولى وَجْزة، ترجم له الحسيني في الإكمال، ص ٢٠٠ (٣٨١)، وابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٦٥٥ (٤٦٨) ولم يذكُرا في الرواة عنه سوى مسلم بن أبي مريم، وقالا: لا يُدرى من هو، وبقية رجال إسناده ثقات.","vol":"13","page":547},{"text":"حديثٌ خامسٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قدير، في يوم مئةَ مرة، كانت له عَدْلَ عَشْرِ رقاب، وكُتِبت له مئةُ حسنة، ومُحِيت عنه مئةُ سيئة، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به، إلّا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك\".\nفي هذا الحديث دليلٌ على أن الذِّكرَ أفضلُ الأعمال، ألا ترى أنّ هذا الكلامَ إذا قيل مئةَ من يَعدِلُ عَشْرَ رقاب إلى ما ذُكِر فيه من الحسَناتِ ومحْوِ السيِّئاتِ؟! وهذا أمرٌ كثير، فسُبحانَ المُتفضِّل المُنْعِم، لا إلهَ إلّا هو العليمُ الخبيرُ.\nومن هذا الباب على ما قلنا قولُ أبي الدرداء: ألا أدلُّكم -أو أُخبرُكم- بخيرِ أعمالكم: أرفعِها (^٢) في درجاتِكم، وأزكاها عندَ مليكِكم، وخيرٍ لكم من إعطاءِ الذَّهَب والوَرِق، وخيرٍ من كثير من الصدقةِ والصوم، وخيرٍ من أن تَلْقَوا عدُوَّكُم فتَضرِبُوا أعناقَهم ويَضرِبوا (^٣) أعناقَكُم؟ قالوا: بلى. قال: ذِكرُ اللَّه (^٤).\nوقال معاذُ بنُ جبل: ما عمِل ابنُ آدمَ من عمل أنجَى له من عذاب اللَّه من ذكرِ اللَّه (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٨٧ (٥٦٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٨٤ (٨٠٠٨)، والبخاري (٣٢٩٣) و(٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١) من طرقٍ عن مالك، به.\n(^٢) في الموطأ: \"وأرفعها\".\n(^٣) في الأصل: \"ويضربون\"، والوجه حذف النون، وكذلك هي في الموطأ.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٩ (٥٦٤) عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء ﵁. وقد سلف في أثناء شرح حديث زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عُبيد اللَّه بن كُريز.\n(^٥) سلف مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"13","page":548},{"text":"وقالوا: ذكرُ اللَّه خيرٌ من حَطْم السيوف في سبيل اللَّه.\nوقال سعيدُ بنُ المسيِّب وغيرُه في قول اللَّه ﷿: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ [الكهف: ٤٦]: هي قولُ العبد: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، والحمدُ للَّه، وسبحانَ اللَّه، واللَّهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا باللَّه (^١).\nوقال اللَّهُ ﷿: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]. فحسْبُك بما في الكتاب والسُّنة من فضل الذِّكْر، وفَّقنا اللَّهُ وحبَّبَ إلينا طاعتَه، وأعاننا عليها بفضلِه ورحمتِه آمين.\nوهذا وما كان مثلَه يُوضِّحُ لك أنَّ الكلامَ بالخير: من ذكرِ اللَّه، وتلاوةِ القرآن، وأعمالِ البرِّ، أفضلُ من الصَّمت، وكذلك القولُ بالحقِّ كلِّه، والإصلاحُ بينَ الناس وما كان مثلَه، وإنما الصمتُ المحمودُ: الصَّمتُ عن الباطل.\nذكَر معاويةُ بنُ صالح، عن عليٍّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس -في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ٣]- قال: عن الباطل (^٢).\nوقال قتادةُ في قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]. قال: لا يُساعدون أهلَ الباطل على باطلِهم ولا يُمالِئونهم (^٣).\nوقال مجاهد (^٤): إذا أُوذُوا صفَحُوا.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٩ (٥٦٣) عن عُمارة بن صيّاد عن سعيد بن المسيب، به.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٠.\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٣٦ (١٥٤٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.\n(^٤) في تفسيره، ص ٥٠٧، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٣١٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٧٣٩ (١٥٤٧١)، وابن أبي الدُّنيا في مداراة الناس (٢٥)، والبيهقي في الشعب ٦/ ٢٦٣ (٨٠٨٩) من طرق عنه. سفيان: هو الثوري، وسعيد بن حسان: هو المخزومي المكي ثقة كما في تحرير التقريب (٢٢٨٣).","vol":"13","page":549},{"text":"وروى محمدُ بنُ يزيدَ بنِ خُنَيس، عن سفيان، عن سعيدِ بنِ حسّان، عن أمِّ صالح، عن صفيةَ بنتِ شيبة، عن أمِّ حبيبة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كلامُ ابنِ آدمَ عليه لا له إلّا أمرٌ بمعروف، أو نهيٌ عن مُنْكَر، أو ذكرٌ للَّه\" قال ابنُ خُنَيس: فتعجَّبَ القوم، فقال سفيان: ممَّ تعجَّبُون؟ أليسَ اللَّهُ يقول: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]، وقال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨] (^١)؟\nقال أبو عُمر: مما يبيِّنُ لكَ أنّ الكلامَ بالخير والذِّكْرِ أفضلُ منَ الصَّمت: أنّ فضائلَ الذِّكرِ الثابتةَ في الأحاديثِ عن النبيِّ -ﷺ- لا يستحقُّها الصامتُ.\nروى شُعبةُ عن الحكم، عن عَمرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ قال: لا إلهَ إلّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له له المُلكُ وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، مئةَ مرّةٍ إذا أصبَحَ، ومئةَ مرّةٍ إذا أمسى، لم يجئْ أحدٌ بأفضلَ من عمَلِه إلّا مَن قال أفضلَ من ذلك\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في الزُّهد (١٢٣)، والترمذي (٢٤١٢)، وابن ماجة (٣٩٧٤)، والفاكهي في أخبار مكة (٢١٥٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٥٨ (٧١٣٤). وإسناده ضعيف لجهالة أم صالح بنت صالح، فهي لا يعرف حالها كما في التقريب (٨٧٤٠)، وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس\".\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٢١٤ (١٠٣٣٥)، والطبراني في الدُّعاء (٣٣٣)، وابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (٧٥)، وإسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة.\nوأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٥٣ (٦٧٤٠) و١١/ ٥٨٢ (٧٠٠٥) وابن الأعرابي في معجمه (٢١٦٧) من طريق داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب، به.\nوأخرجه البزار في مسنده (٢٤٩٥) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمرو بن شعيب.","vol":"13","page":550},{"text":"حديثٌ سادسٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن اغتسلَ يومَ الجُمعة غُسْلَ الجنابة، ثم راحَ في الساعة الأولى، فكأنما قرَّبَ بَدَنةً، ومَن راحَ في الساعة الثانية، فكأنما قرَّبَ بقرةً، ومَن راحَ في الساعة الثالثة، فكأنما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومَن راحَ في الساعة الرابعة، فكأنما قرَّبَ دجاجةً، ومَن راحَ في الساعة الخامسة، فكأنما قرَّبَ بيضةً، فإذا خرَج الإمامُ طُويتِ الصُّحُفُ وحضَرتِ الملائكةُ يَستمِعون الذِّكْرَ\".\nقال أبو عُمر: الذكرُ هاهنا: الخطبةُ وما فيها من ذكرِ اللَّه وتلاوةِ القرآن.\nواختلَف العلماءُ في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: أراد ساعاتِ النهارِ من أوله. واحتجُّوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: لا بأسَ بالمسير إلى الجمُعةِ مع طلوع الشمس، وهو أفضلُ عندَهم على هذا الحديث.\nوكان مالكٌ يكرهُ البُكورَ إلى الجمُعة غُدوةً وضُحًى، ويستحبُّ التهجيرَ على قَدْر، إلا مَن كان منزلُه بعيدًا عن المسجد، فليخرُجْ قدْرَ ما يأتي المسجدَ فيُدركُ الصلاةَ والخطبة.\nوقال الشافعيُّ وأبو حنيفة ودواد: يُستحبُّ البكورُ إلى الجمُعة (^٢).\nقال الشافعيُّ: البُكورُ بعدَ الفجرِ إلى الزوال (^٣).\nوذكر الأثرمُ (^٤) قال: قيل لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: كان مالكُ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٥٦ (٢٦٦).\n(^٢) الأم للشافعي ١/ ٢٢٥، ويخظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٢١، وطرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل العراقي ٣/ ١٧١.\n(^٣) ينظر: البيان في مذهب الإِمام الشَّافعي لأبي الحسين العمراني ٢/ ٥٨٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٢١.\n(^٤) نقل ذلك عنه أبو الفضل العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ٣/ ١٧٢.","vol":"13","page":551},{"text":"أنس يقول: لا ينبغي التهجيرُ يومَ الجمُعة باكرًا. فقال: هذا خلافُ حديث النبيِّ -ﷺ- وأنكَره، وقال: سبحانَ اللَّه! إلى أيِّ شيءٍ ذهَب في هذا والنبيُّ -ﷺ- يقول: \"كالمُهدي جَزورًا، وكالمُهدي كذا\" (^١).\nوكان ابنُ حبيبٍ يميلُ إلى هذا القول ويُنكِرُ قولَ مالك، وقال: هو تحريفٌ في تأويل الحديث، ومحالٌ من وجوه. قال: وذلك أنَّه لا تكونُ ساعاتٌ في ساعةٍ واحدة. قال: والشمسُ إنما تزولُ في الساعةِ السادسةِ من النهار، وهو وقتُ الأذان وخروج الإِمام إلى الخُطبة، فدلَّ ذلك على أنّ الساعاتِ المذكورةَ في هذا الحديث هي ساعاتُ النهار المعروفات، فبدأ بأوَّل ساعاتِ اليوم فقال: \"مَن راحَ في الساعة الأولى، فكأنما قرَّب بَدَنةً\"، ثم قال في الخامسة: \"بيضة\"، ثم انقطَع التهجير، وحانَ وقتُ الأذان. قال: فشرحُ الحديث بيِّنٌ في لفظه، ولكنه حُرِّف عن وجهِه، وشُرح بالخُلْف (^٢) من القول وبما لا يتكوَّنُ، وزهَّد شارحُه الناسَ فيما رغَّبهم فيه رسولُ اللَّه -ﷺ- من التهجير في أول النهار، وزعَم أن ذلك كلَّه إنما يجتمعُ في ساعةٍ واحدةٍ عندَ زوالِ الشمس. قال: وقد جاءت الآثارُ بالتهجير إلى الجمُعة في أولِ النَّهار، وقد سُقْنا من ذلك في موضعِه من كتاب \"واضح السُّنن\" ما فيه بيانٌ وكفاية. هذا كلُّه قولُ ابن حَبِيب (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا منه تحاملٌ على مالك ﵁، فهو الذي قال القولَ الذي أنكَره ابنُ حبيب، وجعله خُلفًا من القول وتحريفًا من التأويل، والذي\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه قريبًا.\n(^٢) الخُلْفُ: الفاسد الرّديء. اللسان (خ ل ف).\n(^٣) أورده ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٢/ ٤٨٠ فقال: \"واحتجَّ له بأنَّ ابنَ عمر سُئل متى أروح؟ فقال: إذا صليت الغداة فَرُحْ إن شئت. . . \"، وأبو الفضل العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ٣/ ١٧٣.","vol":"13","page":552},{"text":"قاله مالكٌ هو الذي تشهدُ له الآثارُ الصِّحاحُ الثابتةُ من روايةِ الفقهاءِ الأئمة، مع ما صحِبه عندَه من عمل العلماء ببلدِه؛ لأنَّ مثلَ هذا يصحُّ فيه الاحتجاجُ بالعمل، لأنَّ مالكًا كان مجُالسًا لعلماءِ المدينة ومُشاهدًا لوقتِ حركتِهم وخروجِهم إلى الجمُعة، وكان أشدَّ الفقهاءِ اتِّباعًا لسلفِه، ولو رآهم يُبكِّرون إلى الجمُعة ويَخرجون إليها معَ طلوع الشمس ما أنكَر ذلك معَ حرصِه على اتِّباعهم. قال أحمدُ بنُ حنبل (^١): مالكٌ عندي أتبعُ من سفيان، يريدُ: أشدَّ اتِّباعًا من سفيان (^٢) لسلفِه، واللَّهُ أعلم.\nقال يحيى بن عمر، عن حرملة: إنه سأل ابنَ وَهْب عن تفسيرِ هذه الساعات: أهو الغُدُوُّ من أول ساعات النهار، أو إنما أرادَ بهذه الساعات ساعةَ الرواح؟ فقال ابنُ وَهْب: سألتُ مالكًا عن هذا، فقال: أمّا الذي يقعُ في قلبي فإنه إنما أرادَ ساعةً واحدةً تكونُ فيها هذه الساعاتُ، مَن راح في أول تلك الساعةِ أو الثانيةِ أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولو لم تكنْ كذلك ما صُلِّيتِ الجمُعةُ حتى يكونَ النهارُ تسعَ ساعاتٍ في وقتِ العصر أو قريبٍ من ذلك (^٣).\nقال أبو عُمر: فهذا قولُ مالكٍ الذي أنكَره ابنُ حبيب. وأمّا الآثارُ التي تشهدُ لصحةِ ما ذهب إليه مالكٌ في ذلك؛ فأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن عمرَ أبو جعفر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، يبلُغُ به النبيَّ -ﷺ-، قال: \"إذا كان يومُ الجمُعة قام على كلِّ بابٍ من أبواب المسجدِ ملائكة يكتُبون الناسَ، الأولَ فالأول؛ المُهجِّرُ إلى الجمُعة كالمُهدي بَدَنةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي بقرةً،\n_________\n(^١) سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، ص ٣٠٨.\n(^٢) قوله: \"من سفيان\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) ينظر: زاد المعاد لابن قيِّم الجوزّية ١/ ٣٨٨، واللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي، ص ١٤٢.","vol":"13","page":553},{"text":"ثم الذي يِليه كالمُهدي كبشًا\" -حتى ذكَر الدَّجاجةَ والبيضة- \"فإذا جلس الإمامُ طُويتِ الصُّحفُ واستمَعوا الخطبة\" (^١).\nألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنَّه قال: \"يكتُبون الناسَ الأولَ فالأولَ؛ المُهجِّرُ إلى الجمُعة كالمُهدي بدَنَة، ثم الذي يليه\" الحديثَ؟ فجعل الأولَ مُهجِّرًا، وهذه اللفظةُ إنما هي مأخوذةٌ من الهاجرةِ والهجير، وذلك وقتُ النهوض إلى الجمُعة، وليس ذلك عندَ طُلوع الشمس؛ لأنَّ ذلك الوقتَ ليس بهاجرةٍ ولا هجير. واللَّه أعلم.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ -وحفظتُه منه- عن سعيدِ بن المسيِّب، أنَّه أخبرَه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا كان يومُ الجمُعة كان على كلِّ باب من المسجدِ ملائكةٌ يكتُبون الناسَ على منازلهم؛ الأولَ فالأول، فإذا خرَج الإمامُ طُويت الصُّحفُ واستمَعوا الخطبة: فالمُهجِّرُ إلى الصلاةِ كالمُهدي بدَنَةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي بقرةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي كبشًا\" -حتى ذكَر الدَّجاجةَ والبيضة- قيل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرج، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمِعتُ الزُّهريَّ ذكَر الأعرجَ قطّ، ما سمِعتُه يقولُ إلا: عن سعيد، أنَّه أخبرَه عن أبي هريرة (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن عبد الباقي الكعبي في مشيخة قاضي المارستان ٢/ ٨٢٧ (٢٩٢)، وابن عساكر في معجم الشيوخ ١/ ٦٥ (٦٣) من طريقين عن محمد بن يحيى بن عمر عن أبي جعفر، به.\nوأخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٦٥ من طريق الحسن بن محمد بن الصّباح، عن علي بن حرب بن محمد بن حرب الطائي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٠٠ (٧٢٥٨) و١٢/ ٢٠١ (٧٢٥٩) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقه مسلم (٨٥٠) (٢٤) كلاهما عن الزُّهري، به.\n(^٢) هو محمد، وشيخه حامد بن يحيى: هو البلخيّ.\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤١٧ (٩٣٤) عن سفيان بن عيينة، به. ووقع فيه لفظ: \"الأغر\" بدلًا من \"الأعرج\". وهذا الحديث قد اختلف عن الزُّهري فيه كما ذكر الدارقطني =","vol":"13","page":554},{"text":"قال أبو عُمر: ففي هذا الحديث: \"المُهجِّرُ\" -كما ترى- ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثُمّ الذي يليه لم يذكُرِ الساعات.\nورواه ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه (^١): حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَوْح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"المتعجِّلُ إلى الجمُعة كالمُهدي بَدَنةً، ثم كالمُهدي بقرةً، ثم كالمُهدي شاةً، ثم كالمُهدي طائرًا\" (^٢). هكذا قال ابنُ أبي ذئب: المتعجِّلُ. ولم يقل: المُهجِّر (^٣). ولا ذَكَر الساعاتِ المذكورةَ في حديث سُمَيٍّ.\n_________\n= في العلل ٨/ ٦٣ (١٤١٦): فقد رواه سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب وحده، عن أبي هريرة، والحديث أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٠٠ - ٢٠١ (٧٢٥٨ - ٧٢٥٩) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقة مسلم (٨٥٠) (٢٤) كلاهما عن الزهري، به. دون قول سفيان في آخر الحديث: \"ما سمعت الزهري ذكر الأعرج قط. . . \". ورواه إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، والحديث في البخاري (٣٢١١) ورواه معمر بن راشد، عن الزُّهري، عن أبي عبد اللَّه الأغر، عن أبي هريرة كما في مسند أحمد ١٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٧٥١٩). قال الدارقطني: \"قال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد اللَّه الأغر، عن أبي هريرة، جمع بين الثلاثة، وهو المحفوظ، لأن يحيى جمع بين الثلاثة في روايته عن الزهري، وقول من قال: \"الأعرج فيه نظر\".\n(^١) أخرجه البخاري (٩٢٩) من طريق آدم بن إياس، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. الأعرج: هو ثابت بن عياض الأحنف.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٦٢)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٨٦ (٧٧٦٨) عن يزيد بن هارون.\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦٦ (٦٠٧٣) ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. به.\nوأخرجه الطيالسي ١/ ٣١٤ (٢٣٨٤)، والبخاري (٩٢٩) من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وقد اختلف عن الزهري في روايته، انظر التعليق السابق.\n(^٣) وردت لفظة \"المتعجل\" في حديث ابن أبي شيبة فقط، وحديث الطيالسي وأحمد والبخاري والبيهقي بلفظ \"المُهَجِّر\" كما في تخريج الحديث السابق.","vol":"13","page":555},{"text":"وروَى هذا الحديثَ سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمة وسعيدِ بنِ المسيِّب وأبي عبد اللَّه الأغرِّ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه قال: \"المُهجِّرُ إلى الصلاة كالذي يُهدي بدَنَة، ثم كالذي يُهدي بقرة، ثم كالذي يُهدي كبشًا، ثم كالذي يُهدي دجاجة\". قال: وحسبتُ أنَّه قال: كالذي يُهدي بيضةً.\nحدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني أخي، عن سليمانَ بن بلال (^١).\nوروى إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابن شهاب، عن الأغرِّ أبي عبد اللَّه، عن أبي هريرة نحوَ هذا الحديث مختصرًا (^٢).\nوقد روَى ابنُ عجلانَ حديثَ سُمَيّ فلم يذكُر فيه الساعاتِ التي ذكَر مالكٌ، وجاء بلفظٍ هو نحوُ حديثِ ابن شهاب:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٦٦ من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن حرب المديني وعبد اللَّه بن شبيب، به.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٩٢ (٤٢٣٦)، والدارقطني في العلل ٨/ ٦٦ من طريقين عن إسماعيل بن أبي أويس، به. وإسناده صحيح. إسماعيل بن أبي أويس: وهو الأصبحي، وهو وإن كان ضعيفًا فإنه متابع في هذا الحديث. وباقي رجال إسناده ثقات، وأخو إسماعيل بن أبي أويس: هو أبو بكر عبد الحميد بن عبد اللَّه بن أبي أويس. وسليمان بن بلال: هو التَّيْمي.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ٢٦ (٧٥٨٢)، والبخاري (٣٢١١) من طريقين عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به. وقد قرن محمد بن شهاب مع الأغر أبا سلمة عندهما.","vol":"13","page":556},{"text":"محمدُ بنُ العَجلان، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّه -ﷺ-، أنَّه قال: \"تقعُدُ ملائكةٌ يومَ الجمُعةِ على أبواب المسجدِ يكتُبون الناسَ على منازلهم، فالناسُ فيها كرجلٍ قدَّم بدَنةً، وكرجل قدَّم بقرةً، وكرجل قدَّم شاةً، وكرجل قدَّم دجاجةً، وكرجل قدَّم عصفورًا، وكرجل قدَّم بيضةً\" (^١). قال: وحدَّثني العَجلانُ مثلًا بمِثْل، إلا أنَّه لم يُضعِّف.\nورواه يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، بمِثل حديث ابنِ شهاب، إلا أنَّه قال: المتعجِّلُ. ولم يقل: المهجِّرُ. حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية (^٢)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو سَلَمة، قال: حدَّثني أبو هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ-، أنَّه قال: \"المتعجِّلُ إلى الجمُعة كالمُهدي جَزُورًا، والذي يليه كالمُهدي بقرةً، والذي يليه كالمُهدي شاةً، والذي يليه كالمهدي الطيرَ، فإذا جلس الإمامُ على المنبر خُتِمتِ الصحفُ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي ٣/ ٩٨ (١٣٨٧)، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٢ (١٧٠٦) من طريق شعيب بن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، به. إسناده حسن، أبو صالح: هو عبد اللَّه بن صالح المصري. ومحمد بن عجلان: هو القرشي، أبو عبد اللَّه المدني وهو صدوق لكنه متابع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه، وأبو صالح السّمان: هو ذكوان.\n(^٢) هو ابن الأحمر، وشيخه إسحاق بن أبي حسان: هو الأنماطيّ.\n(^٣) هو الدمشقي، وشيخه عبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين.\n(^٤) أخرجه الدارمي ٢/ ٩٦٧ (١٥٨٤)، وأبو يعلى ١٠/ ٣٩٣ (٥٩٩٤)، وابن خزيمة ٣/ ١٣٣ (١٧٦٨)، وابن دُحيم في فوائده (٤) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. يحيى بن أبي كثير: هو الطائي وهو وإن كان مدلِّسًا فإنه صرّح بالتحديث هنا. وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\nوقد اختلف على يحيى بن أبي كثير، فرواه الأوزاعي، بهذا الإسناد المذكور، وخالفه جماعة منهم: شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وعكرمة بن عمار اليمامي، فروياه عن يحيى بن أبي كثير =","vol":"13","page":557},{"text":"فهكذا أحاديثُ الأئمةِ الفقهاءِ -مثلَ سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلَمة- إنما فيها المُهجِّرُ والمتعجِّلُ، والذي يليه، والذي يليه، والذي يليه، ليس فيها ساعات، وهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على ما ذهب إليه مالكٌ، واللَّهُ أعلم.\nورواه العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، فلم يذكُر فيه الساعاتِ أيضًا؛ حدَّثناه يونسُ بنُ عبد اللَّه (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُريب محمدُ بنُ العلاء، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تطلُعُ الشمسُ على يوم أفضلَ من يوم الجمُعة، وما من دابةٍ إلا وهي تفزَعُ ليوم الجمُعة إلا هذينِ الثقَلَين؛ الجنَّ والإنسَ، على كلِّ (^٢) باب من أبواب المسجدِ ملَكان يكتُبان الأولَ فالأول، كرجل قدَّم بدنةً، وكرجل قدَّم بقرةً، وكرجل قدَّم شاةً، وكرجل قدَّم طيرًا، وكرجل قدَّم بيضةً، فإذا قعّد الإمامُ طُوِيتِ الصُّحف (^٣) \" (^٤).\n_________\n= عن علي بن سلمة القرشي، عن أبي هريرة موقوفًا كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل ٨/ ٤٨ وقال: \"ويشبه أن يكون هذا أصح\". وتابعهما عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ووهب بن جرير، عن هشام بن حسّان الأزدي القردوسي، عن يحيى بن أبي كثير، به. كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٢٧٦ (٢٣٩٢).\n(^١) هو ابن محمد بن مغيث قاضي الجماعة، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٣) في الأصل: \"الصحيفة\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٥٥٢ (٩٨٩٦)، والنسائي (١١٩٢٠) و(١١٩٢١) و(١١٩٢٢)، وأبو يعلى ١١/ ٣٣٥ (٦٤٦٨) و(٦٤٩٨)، وابن خزيمة (١٧٢٧، ١٧٧٠)، وابن حبان (٢٧٧٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، به. وإسناده صحيح، خالد بن مخْلَد: هو القطواني، وإن كان ضعيفًا لكنه متابع، فقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر، والنسائي عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر فعُلم أن هذا من صحيح حديثه. ومحمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي.","vol":"13","page":558},{"text":"قال أبو عُمر: لم أجِدْ ذكرَ الساعات إلا في حديث مالك عن سُمَيٍّ، وفي حديث عليِّ بنِ زيدٍ، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إنّ الملائكةَ يومَ الجمُعةِ على أبواب المسجدِ يكتُبون الناسَ على منازلهم، جاء فلانٌ من ساعة كذا، جاء فلانٌ من ساعة كذا، جاء فلان والإمامُ يخطُبُ، جاء فلانٌ وقد أدرَك الصلاةَ، وجاء فلانٌ ولم يدرِك الجمُعةَ، إذا لم يُدرِك الخُطبة\"؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا عَفّانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا عليُّ بنُ زيد (^٢).\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، قال: أخبرنا عيسى -يعني: ابنَ يونُس- قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يزيدَ بنِ جابر، قال: حدَّثني عطاءٌ الخراسانيُّ، عن مولى امرأتِه أمِّ عثمان -يعني: ابنَ عطاء- قال: سمِعتُ عليًّا على مِنبر الكوفة يقول: \"إذا كان\n_________\n(^١) هو ابن شاكر الصائغ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٥٥٦٤)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٠٩ (٨٥٢٣) كلاهما عن عفان بن مسلم الصّفار، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٩٣ (٢٦٨٨)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٢٣٦ (١٠٣٦٠) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل علي بن زيد: هو ابن جدعان فهو ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤) ولجهالة أوس بن خالد، كما في التقريب (٥٧٤) إذ تفرد بالرواية عنه علي بن زيد بن جدعان، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) في سننه (١٠٥١).\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٢٠ (٦٠٤٥) من طريق الوليد بن مزيد العذري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، به. وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني أم عثمان، وباقي رجال إسناده ثقات. إبراهيم بن موسى: هو الفرّاء الرَّازي، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وعطاء الخراساني: هو ابن أبي مسلم.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٢٤ - ١٢٥ (٧١٩) من طريق الحجاج بن أرْطاة، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، به.","vol":"13","page":559},{"text":"يومُ الجمُعة غدَت الشياطينُ براياتها إلى الأسواق، فيرمُون الناسَ بالترابيث (^١)، ويُبطئونَهم عن الجمُعة، وتغدُو الملائكةُ فيجلِسون على باب المسجد فيكتُبون الرجلَ من ساعة، والرجلَ من ساعتين، حتى يخرجَ الإِمام، فإذا جلس الرجلُ مجلسًا يستمكنُ فيه من الاستماع والنظر والصُّمْت ولم يَلْغُ، كان له كِفلانِ من أجر (^٢)، وإن جلَس مجلسًا يستمكنُ فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم يُنصِتْ، كان له كِفلٌ من وِزْر، ومَن قال لصاحبه يومَ الجمُعة: صَهْ فقد لغا، ومَن لغا فليس له في جمُعته تلك شيءٌ\". ثم يقولُ في آخر ذلك: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقولُ ذلك. قال أبو داود: رواه الوليدُ بنُ مسلم، عن ابنِ جابر، قال: \"بالرَّبائث\". وقال: مولى امرأتِه أمِّ عثمانَ بنِ عطاء.\nقال أبو عُمر: ففي هذه الأحاديث وجَدْنا ذكرَ الساعات، فاللَّهُ أعلم.\nوكان الشافعيُّ ﵀ يقول (^٣): أُحِبُّ التبكيرَ إلى الجمُعة، وألا تُؤتَى إلا مشيًا. وفي قوله: \"التبكير\" دليل على أنَّه الاستعجالُ في أول النهار.\nوقد جاء في كثير من هذه الأحاديث: \"المهجِّرُ\"، وجاء فيها: \"المتعجِّلُ\". وقال بعضُ أصحاب الشافعيِّ: ليس في قوله: \"المهجِّرُ\" ما يدُلُّ على أنَّه من وقتِ الهجير والهاجرة. قال: وإنما هو من التهجير الذي يرادُ به البِدارُ والاستعجال، وتركُ الحاجات، واطِّراحُ الأشغال. ومن ذلك قيل: المُهاجِر، لمَن ترَك أهلَه ووطنَه وبادَر إلى صُحبةِ محمدٍ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: وقد استدلَّ بحديث سُمَيٍّ المذكور في هذا الباب الشافعيُّ\n_________\n(^١) الترابيث، جمع تربيثة، يقال: ربَّثْتُه تربيثًا وتربيثةً واحدة، وهو ما يحبس الإنسان عن مهامه، كما في معالم السنن للخطابي ١/ ٢٤٣، والنهاية لابن الأثير ٢/ ١٨٢.\n(^٢) بعد هذا في سنن أبي داود: \"فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فانصتَ ولم يَلْغ كان له كفل من أجر\"، ولم ترد في شيء من النسخ، فلعل المصنف اختصرها أو سها عنها.\n(^٣) الأم ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وينظر الحاوي الكبير للماوردي ٢/ ٤٥٣.","vol":"13","page":560},{"text":"وأصحابُه ومَن قال بقولهم في تفضيل البُدْن في الضحايا على الكِباش، وهذا موضعٌ اختلف فيه الفقهاء:\nفقال مالكٌ وأصحابُه (^١): أفضلُ الضحايا: الفحولُ من الضأن، وإناثُ الضأن خيرٌ من فُحول المَعْز، وفحولُ المَعْز خيرٌ من إناثها، وإناثُ المَعْز خيرٌ من الإبل والبقر. وحُجَّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]. وذلك كبشٌ، لا جملٌ ولا بقرةٌ.\nوروى مجاهدٌ وغيرُه، عن ابن عبَّاس، أنَّه سأله رجلٌ فقال: إني نذَرتُ أن أنحرَ نفسي. فقال: يُجزئُك كبشٌ سَمينٌ. ثم قرأ: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (^٢).\nوقال بعضُهم: لو علم اللَّهُ حَيَوانًا أفضلَ من الكبش لفدَى به إسحاقَ (^٣). وضحَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- بكبشَيْنِ أملحَيْن (^٤)، وأكثرُ ما ضحَّى به الكِباش.\nوذكَر ابنُ أبي شيبة (^٥)، عن ابن عُليّة، عن ليث، عن مجاهد، قال: الذِّبحُ العظيمُ: الشاة.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا أبو\n_________\n(^١) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٣/ ٣٤٦ (مسألة أفضل الضحايا).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه ٨/ ٤٦٠ (١٥٩٠٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٨٦ (١١٤٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٣ (٢٠٥٧٤) ثلاثتهم من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبَّاس. مجاهد: هو ابن جبر المكي.\n(^٣) هذا على قول من قال: إن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل، ومنهم الطبري في تفسيره، وقد تعقبه العلماء على ذلك، فينظر تعليق العلامة محمود شاكر يرحمه اللَّه على تفسير الطبري ففيه فوائد.\n(^٤) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه أثناء شرح الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار.\n(^٥) كما في تفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢١/ ٨٨ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية، به. ليث: هو ابن أبي سليم، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.\n(^٦) هو النحويّ، وشيخه أحمد بن دحيم: هو ابن خليل.","vol":"13","page":561},{"text":"جعفر محمدُ بنُ الحسين بن زيد، قال: حدَّثنا فهدُ بنُ سليمان (^١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ الحُنينيُّ، عن هشام بن سعد، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نزل عليَّ جبريلُ في يوم عيد\"، فقال له النبيُّ -ﷺ-: \"يا جبريل، كيف رأيتَ عيدَنا؟ \"، فقال: يا محمد، لقد تباهَى به أهلُ السماء. وقال: يا محمدُ، اعلمْ أنَّ الجذَعَ من الضأنِ خيرٌ من السيِّد (^٢) من المعز، والجذَعَ من الضأن خيرٌ من السيِّد من البقر، والجذَعَ من الضأن خيرٌ من السيِّد من الإبل، ولو علم اللَّهُ ذبحًا هو خيرٌ منه لفدَى به إبراهيمُ ابنَه (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ عندَهم ليس بالقويِّ، والحُنينيُّ عندَه مناكير.\nوقال الشَّافعي (^٤): الإبلُ أحبُّ إليَّ أن يُضحَّى بها من البقر، والبقرُ أحبُّ إليَّ من الغنم، والضأنُ أحبُّ إليَّ من المعز.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزورُ في الأضحية أفضلُ ما ضُحِّيَ به، ثم يتلوه البقرُ في ذلك، ثم تتلوه الشاة.\nوحُجَّةُ من ذهَب إلى هذا المذهب قولُه -ﷺ-: \"المُهجِّرُ إلى الجمُعة كالمُهدي بدَنَةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي بقرةً، ثم الذي يَليه كالمُهدي شاةً\". فبان بهذا\n_________\n(^١) هو النَّحاس المصري.\n(^٢) السَّيِّدُ من المَعْز: المُسِنُّ. الصحاح ٢/ ٤٩١ (سود).\n(^٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء ١/ ٢٦٣ (بتحقيقنا)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٥٦ (٨٧٢٤)، والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٧١ (١٩٥٤٨) من طرق عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس الحُنَينيُّ، به. وإسناده ضعيف لأجل إسحاق بن إبراهيم الحُنَينيّ فهو ضعيف كما في التقريب (٣٣٧)، وهشام بن سعد: وهو المدني ضعيف عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤)، وزيد بن أسلم: هو مولى ابن عمر كان يرسل، وقد أدخل بينه وبين أبي هريرة عطاء بن يسار كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٦٤. وعطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -ﷺ-.\n(^٤) الأم ٢/ ٢٤٦، وينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٩١.","vol":"13","page":562},{"text":"الحديث أن التقرُّبَ إلى اللَّه ﷿ بالإبل أفضلُ من التقرُّب إليه بالبقر، ثم بالغنم، على ما في هذا الحديث.\nوقد أجمعوا على أنّ أفضلَ الهدايا: الإبِلُ، واختلفوا في الضحايا، فكان ما أجمعوا عليه في الهدي قاضيًا على ما اختلفوا فيه في الأضاحي؛ لأنه قُربانٌ كلُّه، وقد أجمعوا على أنَّه ما استيسَر من الهدي: شاةٌ، فدلَّ على نُقصان ذلك عن مرتبة غيره. وقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أفضلُ الرِّقاب أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عندَ أهلها\" (^١)، ومعلومٌ أنَّ الإبلَ أكثرُ ثمنًا من الغنم، فوجَب أن تكونَ أفضل؛ استدلالًا بهذا الحديث.\nوأمّا الذِّبح العظيمُ الذي فُدِي به الذبيح، فجائزٌ أن يُطلَقَ عليه عظيم؛ لما ذكَر ابنُ عبَّاس أنَّه كبشٌ رعَى في الجنة أربعينَ خريفًا، وأنه الذي قرَّبه ابنُ آدمَ فتُقُبِّل منه ورُفِع إلى الجنة (^٢).\nقال أبو عُمر: لو لم يكنْ فضْلُ الكَبْش إلا أنَّه أولُ قُرْبان تُقرب به إلى اللَّه في الدُّنيا فتقبَّله، وأنه فُدي به نبىٌّ كريم من الذَّبح، قال اللَّه فيه: ﴿بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾.\nذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن مَعْمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمّد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، قال: مرَّ النُّعمانُ بنُ أبي قُطْبة على النبيِّ -ﷺ- بكَبْشٍ أعينَ، فقال النبىُّ -ﷺ-: \"ما أشبهَ هذا الكَبْشَ بالكَبش الذي ذبحَه إبراهيمُ\"، فاشترى معاذُ بن عفراءَ كبشًا أقرنَ أعين، وأهداهُ إلى النبيِّ -ﷺ- فضحَّى به.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٣٣ (٢٢٦٣) وهو الحديث الثاني والعشرون لهشام بن عروة، وسلف الكلام عليه في موضعه.\n(^٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢١/ ٩٠، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٢٧ من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس، وقال ابن كثير: إسناده جيد.\nوأورده السيوطي في الدُّر المنثور ٧/ ١١٣ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.\n(^٣) في مصنَّفه ٤/ ٣٧٩ (٨١٣١).\nإسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائي، ومحمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان: هو القرشي العامري.","vol":"13","page":563},{"text":"حديثٌ سابعٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا قال الإِمام: سَمِع اللَّهُ لمَن حمِدَه فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمد، فإنه مَن وافق قولُه قولَ الملائكة، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه\".\nوهذا الحديثُ يُوجِبُ أن يقتصرَ الإمامُ على قول: سَمِع اللَّهُ لمَن حمدَه. وألّا يقولَ معها: ربَّنا لك (^٢) الحمدُ، ويقتصرَ المأمومُ على: ربَّنا لك الحمدُ، ولا يقولَ معها: سَمِع اللَّهُ لمَن حمِدَه. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماء في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب في باب ابن شهاب عن أبي سَلَمة وسعيدٍ (^٣) من هذا الكتاب (^٤)، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.\nومعنى \"سَمِع اللَّهُ لمَن حمِدَه\": تقبَّل اللَّهُ حَمْدَ مَن حَمِدَه؛ ومنه قولهُم: سَمِع اللَّهُ دعاءَك، أي: أجابه اللَّهُ وتقبَّله.\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"فإنه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكة غُفِر لهُ ما تقدَّم مِن ذنبِه\" فقد مضى -في باب ابن شهاب (^٥) في معنى التأمين- ما يدُلُّ على معنى هذا الباب إن شاء اللَّه.\nوالوجهُ عندي في هذا -واللَّه أعلمُ- تعظيمُ فضل الذكر، وأنه يَحُطُّ الأوزارَ ويغفرُ الذنوب، وقد أخبَر اللَّهُ عن الملائكةِ أنهم يستغفِرون للذين آمنوا، ويقولون:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٤١ (٢٣٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٨ (٩٩٢٣)، والبخاري (٧٩٦، ٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩)، والنسائي (١٠٦٣) من طرق عن مالك، به.\n(^٢) في الأصل: \"ولك\".\n(^٣) في الأصل: \"أنس وسعيد\"، خطأ.\n(^٤) سلف ذلك في حديثه الثاني عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن.\n(^٥) سلف ذلك في حديثه الأول عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن.","vol":"13","page":564},{"text":"﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ [غافر: ٧]، فمَن كانَ منه من القول مثلُ هذا بإخلاصٍ واجتهادٍ ونيّةٍ صادقةٍ وتوبةٍ صحيحة غُفرت ذنوبُه إن شاء اللَّه، ومثلُ هذه الأحاديثِ المُشكِلةِ العاني، البعيدةِ التأويل عن مخارج لفظِها واجبٌ ردُّها إلى الأصول المُجتمَع عليها وباللَّه التوفيق.\nوقد رُوِيَ عن عكرمةَ ما يدلُّ على أنَّ أهلَ السّماء يُصلّون في حين صلاة أهل الأرض على نحو صلاةِ أهل الأرض، ويُؤمِّنون أيضًا، فمن وافق ذلك منهم غُفِرَ له واللَّه أعلم، وكلُّ ذلك نَدْبٌ إلى الخير وإرشادٌ إلى البرِّ، وباللَّه التوفيق.","vol":"13","page":565},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"السَّفَرُ قطعة من العذاب، يَمنَعُ أحدَكم نومَه وطعامَه وشرابَه، فإذا قضَى أحدُكم نَهْمتَه (^٢) من وجهِه، فليُعَجِّلْ إلى أهلِه\".\nهذا حديثٌ انفرَد به مالكٌ عن سُمَيٍّ، لا يَصحُّ لغيرِه عنه، وانفرَد به سُمَيٌّ أيضًا، فلا يُحفظُ عن غيره.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الجبار البغداديُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"السفرُ قطعةٌ من العذاب، يمنَعُ الرجلَ طعامَه وشرابَه، فإذا قضَى أحدُكم نَهْمتَه من سفرِه، فليعجِّلِ الرُّجوعَ إلى أهلِه\" (^٣).\nوهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جماعة الرُّواة بهذا الإسناد (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٧٦ (٢٨٠٥).\n(^٢) نَهْمته: النَهْمَةُ بلوغ الهمَّة في الشيء. وقد نهم بكذا فهو منهوم، أي مولع به. الصحاح للجوهري (نهم).\n(^٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ٢/ ٦٥ من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار الصّوفي، عن الهيثم بن خارجة الخرساني، به.\nوأخرجه البخاري (١٨٠٤، ٣٠٠١، ٥٤٢٩)، ومسلم (١٩٢٧) من طرق عن مالك، به.\nسُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السّمان.\n(^٤) رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٦٣)، ومحمد بن الحسن (٩٧٧) وابن القاسم (٤٣٥)، وسويد بن سعيد الحَدَثاني (٧٥٦)، والقعنبي عند البخاري (١٨٠٤)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٠٠١)، وغيرهم.","vol":"13","page":566},{"text":"ورواه ابنُ مهديٍّ، وبِشرُ بنُ عمر، عن مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"السفرُ قطعةٌ من العذاب\"، الحديثَ مرسلًا (^١).\nوكان وكيع يُحدِّثُ به عن مالك -هكذا أيضًا- مرسلًا حينًا، وحينًا يُسنِدُه كما في \"الموطأ\" عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا إنما هو من نشاط المحدِّثِ وكَسَله؛ أحيانًا ينشَطُ فيُسنِدُ، وأحيانًا يَكسلُ فيرسِلُ، على حسبِ المذاكرة، والحديثُ مسنَدٌ صحيحٌ ثابت، احتاج الناسُ فيه إلى مالك، وليس له غيرُ هذا الإسناد من وجهٍ يَصحُّ.\nروى عُبيدُ اللَّه بنُ المُنتاب، عن سُليمانَ بن إسحاقَ الطَّلْحيِّ، عن هارونَ الفَرْويِّ، عن عبدِ الملك بنِ الماجِشون، قال: قال مالكٌ: ما بالُ أهل العراق يسألوني عن حديث: \"السفرُ قطعةٌ من العذاب\"؟ قيل له: لم يروِه أحدٌ غيرُكَ. فقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما حدَّثتُ به.\nوقد رواه عصامُ بنُ روّادِ بنِ الجرّاح، عن أبيه، عن مالك، عن ربيعةَ، عن القاسم، عن عائشةَ. وعن مالك، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قالا: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"السفرُ قطعةٌ من العذاب، يمنَعُ أحدَكم (^٢) طعامَه وشرابَه ولذَّتَه، فإذا قضَى أحدُكم حاجتَه، فليُعجِّلْ إلى أهلِه\".\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر غُندَرٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ يزيدَ بمكة، قال: حدَّثنا عصامُ بنُ روَّاد بنِ الجرَّاح، قال:\n_________\n(^١) لكن أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٦١ (٧٢٢٥) عن عبد الرّحمن بن مهدي، عن مالك، عن سُمَيّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السّمان، عن أبي هريرة. مثل رواية الآخرين، وينظر كلام المؤلف بعدُ أن هذا من نشاط المحدث وكسله.\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى \"أحدكم\" الآتية فسقط ما بينهما.","vol":"13","page":567},{"text":"حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة. وعن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (^١).\nقال أبو عُمر: الإسنادُ الأولُ لمالكٍ: عن ربيعة عن القاسم عن عائشة، غيرُ محفوظ، لا أعلمُ رواه عن مالك غيرَ روّاد هذا، واللَّهُ أعلم، وهو خطأ، وليس روَّادُ بنُ الجرّاح ممن يُحتجُّ به ولا يُعوَّلُ عليه.\nوالإسنادُ الثاني صحيح، وقد رواه خالدُ بنُ مَخْلَد، عن محمدِ بن جعفرٍ الوَرْكانيِّ، عن مالك، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢). ولا يصحُّ لمالك عن سُهَيل، واللَّهُ أعلم، وإنما هو لمالكٍ عن سُمَيٍّ لا عن سهَيل، إلا أنَّه لا يبعُدُ أن يكونَ عن سُهيل أيضًا، وليس بمعروفٍ لمالك عنه.\n_________\n(^١) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٠١ (بتحقيقنا)، وأبو بكر البزّاز في الغيلانيات ١/ ٥٩٩ (٧٨٥)، ومن طريقه الخطيب في تاريخه ١١/ ٣٠٠، وأبو الحسن الخلعي في الخلعيات (٥) من طرق عن عصام بن روّاد بن الجراح، به.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٦ (٤٤٥١)، وفي الصغير ١/ ٣٦٦ (٦١٣) من طريق محمد بن علي ابن أخي روّاد بن الجراح، عن روّاد بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لأجل روّاد بن الجراح، فهو ضعيف قال عنه البخاري: \"كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه، ليس له كبير حديث قائم\" تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٩.\nمحمد بن خالد بن يزيد: هو البرذعي، رَوّاد بن الجراح: هو العسقلاني، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو القرشي التيمي، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.\nوذكره الدارقطني في العلل ١٠/ ١١٩ وقال: \"رواه روّاد بنُ الجراح عن مالك، به\". وقال: \"والصحيح حديث سُمَيّ\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٣٣ (٧٦٣) من طريق أحمد بن بشير الطيالسي، عن محمد بن جعفر الوَرْكاني، به. وقال: \"ولم يرو هذا الحديث عن مالك، عن سهيل إلا محمد بن جعفر الوَرْكاني، ومحمد بن خالد بن عثمة. وأصحاب مالك رَوَوْه عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح\". قلنا: من أين تأتيه الصحة وخالد بن مخلد القطواني ضعيف، وأحمد بن بشير الطيالسي ضعيف أيضًا، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١/ ١٤٠: \"أحمد بن بشير الطيالسي أبو أيوب أحد شيوخ الطبراني ليّنه الدارقطني، روى عن محمد بن جعفر الوركاني حديثًا خولف في إسناده\". ولا شك أنَّه يريد هذا الحديث.","vol":"13","page":568},{"text":"ورُوي عن عَتيق بن يعقوبَ الزُّبيريِّ، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمرَ ابنِ عُبيد اللَّه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"السفرُ قطعةٌ من العذاب\" الحديثَ (^١). ولا يَصحُّ هذا الإسنادُ أيضًا عندي، وهو خطأ، وإنما هو: لمالكٍ عن سُمَيٍّ، لا عن سُهَيل، ولا عن ربيعة، ولا عن أبي النضر، واللَّه أعلم.\nوقد زاد فيه بعضُ الضعفاء عن مالك: \"وليتخِذْ لأهلِه هديةً، وإن لم يجِدْ إلا حَجرًا فليُلقِه في مِخْلاتِه\" (^٢). قال: والحجارةُ يومئذٍ تُضرَبُ بها القداحُ. وهذه زيادةٌ منكرةٌ لا تَصحُّ، والصحيحُ ما في \"الموطّأ\" (^٣) بإسنادِه ولفظه، واللَّهُ أعلم.\nوقد رواه ابنُ سمعانَ قاضي المدينة، عن زيدِ بن أسلَم، عن جُمْهان، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنّ السفرَ قطعةٌ من العذاب، يمنَعُ أحدَكم نومَه وطعامَه وشرابَه، فإذا قضَى أحدُكم نَهمتَه من سفرِه، فليُعجِّلْ إلى أهله\" (^٤). وابنُ سمعانَ هذا هو: عبدُ اللَّه بنُ زيادِ بنِ سُليمانَ بنِ سَمعان، قاضي المدينة، كان مالكٌ يرميه بالكذب، حدَّث به عن ابن سَمعانَ بقيةُ بنُ الوليد.\nوقد رويناه عن الدَّراورديِّ، عن سُهَيل بإسنادٍ صالح، لكنه لا تَقوَى الحُجَّة به.\nأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن محمد (^٥)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو عمرو عثمانُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو المصعبِ\n_________\n(^١) أخرجه تمّام في فوائده ٢/ ٥٨ (١١٣٥)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤٤ من طريق الحسن بن جرير الصُوري، عن عتيق بن يعقوب الزُّبيري، به.\n(^٢) ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ (٣٢٢٢) للذهبي، حيث أورد هذه الزيادة من طريق سعيد بن عبد اللَّه الدهان، عن مالك، عن سُمَيّ، به. وقال: هذا كذب مُلصق بالحديث\".\n(^٣) ٢/ ٥٧٦ (٢٨٠٥) وهو الحديث الثامن لسُمَيّ مولى أبي بكر.\n(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٢٦ من طريق بقية بن الوليد، عن عبد اللَّه بن زياد بن سليمان بن سمعان، به. زيد بن أسلم: هو مولى ابن عمر، جُمْهان: هو الأسلمي.\n(^٥) هو الباجي.","vol":"13","page":569},{"text":"أحمدُ بنِ أبي بكر بنِ الحارث بنِ زُرارةَ بنِ مصعبِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"السفَرُ قطعةٌ من العذاب، فإذا فرَغ أحدُكم من مخرجِه، أو من سفرِه، فليعجِّل الكرَّةَ إلى أهلِه، وإذا عرَّستُم فتجنَّبوا الطريق، فإنها مأوَى الهوامِّ والدوابِّ\" (^١).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ طولَ التغرُّب عن الأهل لغيرِ حاجةٍ وَكيدةٍ من دينٍ أو دنيا، لا يصلُحُ ولا يجوز، وأنَّ مَن انقضَت حاجتُه، لزِمه الاستعجالُ إلى أهله الذين يَمونُهم ويقوتُهم؛ مخافةَ ما يُحدِثُه اللَّهُ بعدَه فيهم، قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"كفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضيِّعَ مَن يقُوتُ\" (^٢).\nوقد روينا عن مالك، من حديثِ سُمَيٍّ، حديثًا يدخلُ في هذا الباب: حدَّثناه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو القاسم عثمانُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ البغداديُّ الدبّاغُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ المَنْبِجيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا حاجبُ بنُ سليمان، قال: حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرّاح، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر،\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٢٨٢٢)، وعلي بن الحسن الخِلعي في الفوائد الحسان ٢/ ١٨٣ (٨٤٣) من طريقين، عن عبد العزيز بن محمد الدّراوردي، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٦ (٦٤٩٥)، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (٩١٣٢، ٩١٣٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٥١ - ٥٢ (٤٢٤٠) من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن، وهب بن جابر -وهو الخيواني- وإن لم يروِ عنه غير أبي إسحاق؛ قد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبّان كما في لسان الميزان ٧/ ٤٢٨ (٥١٧٩)، وهو مقبول كما في تقريب التهذيب (٧٤٧١). وأصله في مسلم (٩٩٦) بلفظ: \"كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قُوته\" من حديث خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\n(^٣) قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ١٦٦ (٦٦٩): \"لا يعرف، وأتى بكذب\".","vol":"13","page":570},{"text":"عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لو يعلَمُ الناسُ ما للمسافر، لأصبَحوا على ظهرِ سفر، إن اللَّهَ لينظُرُ إلى الغريب في كلِّ يوم مرتين\".\nوهذا حديثٌ غريبٌ لا أصلَ له في حديث مالكٍ ولا في غيره، واللَّهُ أعلم.\nومما يدخلُ في هذا الباب أيضًا من روايةِ مالكٍ وغيره: \"سافِروا تَصحُّوا\"، وقد ظنَّه قومٌ معارضًا لحديث: \"السفرُ قطعةٌ من العذاب\". وليس كذلك؛ لاحتماله أن يكونَ العذابُ -وهو التعبُ والنصبُ هاهنا- مستديمًا للصحة.\nوحدَّثنا خلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ بنِ آدمَ بنِ أبي إياس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحَسَن بن قُتيبةَ العسقلانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عيسى المدنيُّ الأصمُّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"سافِرُوا تَصِحُّوا وتَسلَمُوا\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل بنِ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ القاسم وعليُّ بنُ أحمدَ بنِ إسحاق والفضلُ بنُ عُبيدِ اللَّه الهاشميُّ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بنُ الحَسَن بن قُتيبة، قال: حدَّثنا أبو علقمةَ الفَرْويُّ عبدُ اللَّه بنُ عيسى الأصمُّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن مالكِ بنِ أنس، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"سافِروا تَصِحُّوا وتَسلَمُوا\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في المجروحين ٢/ ٤٥ (٥٧٨)، والحاكم في المدخل ١/ ١٧٩ (٩٤) كلاهما عن عبد اللَّه بن عيسى الفَروي أبي علقمة الأصم، عن مُطرِّف بن عبد اللَّه، به. ويُروى من وجوه عديدة ضعيفة عن ابن عمر ﵄ كما عند عبد الرزاق في مصنّفه ٥/ ١٦٨ (٩٢٦٩)، وابن أبي حاتم في العلل ٦/ ١٧٩ - ١٨٠ (٢٤٣٠) وقال: \"قال أبي: هذا حديثٌ منكر\". وفي المستخرج لأبي نعيم (١١٨): \"عبد اللَّه بن عيسى أبو علقمة الفروي يروي عن عبد اللَّه بن نافع ومطرف عن مالك أحاديث منكرة منها حديث مطرف عن مالك عن نافع: سافروا تصحوا. وقد أورده الذهبي في الميزان ٢/ ٤٧٠ (٤٤٩٧): عبد اللَّه بن عيسى أبا علقمة الفروي المدني الأصم، ونقل عن ابن حبّان تضعيفه وقوله: \"يروي عن عبد اللَّه بن نافع ومطرِّف بن عبد اللَّه العجائب ويقلب الأخبار\".","vol":"13","page":571},{"text":"وحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى بن هارونَ الزُّهريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حماد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بنِ زرارة، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"سافِروا تصِحُّوا وتغنَموا\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا موسى بنُ عيسى الخُتُّليُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشَيد، قال: حدَّثنا بِسطامُ بنُ حَبيب، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"سافِروا تَصِحُّوا وتُرزَقُوا\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أبو القاسم تمام في فوائده ١/ ٣٠٨ (٧٦٩)، وابن بشران في أماليه، ص ١٥٠ (١٢٤٠) من طرق عن محمد بن سنان العوقي، به.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ١٩٠ (١٦٦٦)، والطبراني في الأوسط ٧/ ٢٤٥ (٧٤٠٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٨٩٠، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٦٤ (٦٢٢)، والبيهقي في السنن ٧/ ١٠٢ (١٣٩٧٢) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن رَدّاد بدلًا من محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عبد اللَّه بن دينار، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: رواياته ليست محفوظة كما في لسان الميزان ٧/ ٢٨٥ (٧٠٦٢). وأما محمد بن عبد الرحمن بن زرارة فله ذكر في العلل لأحمد، ص ٢٠٨ (٣٨٦) وقال عنه: \"صالح الحديث\" وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري ١/ ١٤٨ (٤٤٣) قال: \"محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري\".\nوأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: \"سافروا تصحوا\". المصنف (٩٢٦٩) و(٢٠٩٢٨). وهذا منقطع بين طاووس وعمر.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٥٧ في ترجمة نهشل بن سعيد بن وردان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عبَّاس ولفظه: \"سافروا تصحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا\"، ونهشل هذا متروك كذاب.\nويروي هذا الحديث من طريق أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٠٧ من طريق ابن لهيعة، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه دراج.\nقلنا: ولا يصح في هذا الباب شيء، فضلًا عن أنَّه معارض لقوله -ﷺ-: \"السفر قطعة من العذاب\".","vol":"13","page":572},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"العُمرةُ إلى العمرةِ كفّارةٌ لما بينَهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة\".\nهذا حديثٌ انفرد به سُمَيٌّ ليس يَرويه غيرُه، واحتاج الناسُ إليه فيه، وسُمَيٌّ ثقةٌ ثَبْتٌ حجةٌ فيما نَقَل. وقد روَى هذا الحديثَ سهيلُ بنُ أبي صالح، عن سُمَيٍّ، عن أبيه أبي صالح.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال: \"الحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة، والعمرةُ إلى العمرةِ تُكفِّرُ ما بينَهما\" (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا حمزة بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ عبد الوهّاب البصريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، عن سُهيل، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"الحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلّا الجنة، والعُمرةُ إلى العمرةِ تُكفِّرُ ما بينَهما\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٧).\n(^٢) أخرجه النسائي (٢٦٢٣) من طريق الحجاج بن فرافصة، عن شعبة بن الحجاج، به.\nوأخرجه مسلم (١٣٤٩) من طريق عبد العزيز بن المختار الأنصاري، عن سهيل بن أبي صالح، به. حفص بن عمر: هو ابن الحارث الأزدي.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٣٤٩) عن محمد بن عبد الملك الأموي، عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري، به.","vol":"13","page":573},{"text":"قال أبو عُمر: قولُه: \"العُمرةُ إلى العُمرةِ تُكفِّر ما بينَهما\"، مثلَ قوله: \"الجمُعة إلى الجمُعة كفّارةٌ لما بينَهما ما اجتُنِبت الكبائر\"، وقد مضى القولُ في هذا المعنى مجوَّدًا في باب زيد بن أسلَم، عن عطاء بن يَسار، عن الصُّنابِحي (^١) من هذا الكتاب.\nوأما الحجُّ المبرور، فقيل: هو الذي لا رياءَ فيه ولا سمعة ولا رَفَث فيه ولا فسوق، ويكون بمال حلال، واللَّه أعلم، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) سلف ذلك أثناء شرح الحديث التاسع له.","vol":"13","page":574},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنَّه سَمع أبا بكر بنَ عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام يقول: كنتُ أنا وأبي عند مروانَ بنِ الحَكَم وهو أميرُ المدينة، فذُكِر له أنَّ أبا هريرةَ يقول: مَن أصبَح جُنُبًا أفطر ذلك اليومَ، فقال مروان: أقسمتُ عليكَ يا عبدَ الرحمن، لَتذهبنَّ إلى أُمَّي المؤمنينَ عائشةَ وأمِّ سلمةَ فلَتسألنَّهما عن ذلك، فذهبَ عبدُ الرحمن وذهبتُ معه، حتى دخلْنا على عائشة فسلّمَ عليها، ثم قال: يا أمّ المؤمنين، إنّا كنّا عند مروانَ فذُكرَ له أنَّ أبا هريرة يقول: مَن أصبحَ جُنُبًا أفطرَ ذلك اليومَ؟ قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبدَ الرحمن، أترغَبُ عما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصنَع؟ قال عبدُ الرحمن: لا واللَّه. قالت عائشة: فأشهَدُ على رسولِ اللَّه -ﷺ- أنَّه كان يُصبحُ جُنُبًا من جماع غيرِ احتلام ثم يصومُ ذلك اليومَ. قال: ثم خرجنا حتى دخلْنا على أمِّ سَلَمة فسألها عن ذلك، فقالت مثلَ ما قالت عائشة. قال: فخرَجنا حتى جئنا مروانَ بنَ الحكم، فذكر له عبدُ الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمْتُ عليكَ يا أبا محمد لَتَركبنَّ دابَّتي فإنها بالباب، فلَتذهَبنَّ إلى أبي هريرة، فإنه بأرضِه بالعقيق، فلَتُخبرنَّه ذلك. فركب عبدُ الرحمن وركبتُ معه حتى أتَيْنا أبا هريرة، فتحدَّث معه عبدُ الرحمن ساعةً، ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة: لا علمَ لي بذلك، إنما أخبَرنيه مُخبرٌ.\nهذا الإسنادُ أثبتُ أسانيد هذا الحديث، وهو حديثٌ جاء من وجوهٍ كثيرةٍ متواترةٍ صِحاح.\nفي هذا الحديث: دخولُ الفقهاء على السلطانِ ومذاكرتُهم له بالعلم.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩١ (٧٩٥).","vol":"13","page":575},{"text":"وفيه: ما كان عليه مروانُ من الاهتبال (^١) بالعلم ومسائل الدين، مع ما كان فيه من الدنيا. ومروانُ عندَهم أحدُ العلماء، وكذلك ابنُه عبدُ الملك.\nوفيه: ما يدلُّ على أنَّ الشيءَ إذا تُنُوزع رُدَّ إلى من يُظَنُّ به أنَّه يوجَدُ عندَه علمٌ منه، وذلك أنَّ أزواجَ رسولِ اللَّه -ﷺ- أعلمُ الناس بهذا المعنى بعدَه من أجله -ﷺ-.\nوفيه: أنَّ مَن كان عندَه علمٌ في شيء وسمع خلافَه، كان عليه إنكارُه، من ثقةٍ سَمع ذلك أو غيرِ ثقة، حتى يتبيَّنَ له صحّةُ خلافِ ما عندَه.\nوفيه: أنَّ الحجَّةَ القاطعةَ عند الاختلاف فيما لا نصَّ فيه من الكتاب سنةُ رسول اللَّه -ﷺ-.\nوفيه: إثباتُ الحجَّة في العمل بخبر الواحدِ العدل، وأنَّ المرأةَ في ذلك كالرجل سواءً، وأنَّ طريقَ الإخبار في هذا غيرُ طريق الشهادات.\nوفيه: طلبُ الحجَّةِ وطلبُ الدليل والبحثُ عن العلم حتى يَصحَّ فيه وجهُ العمل، ألا ترَى أن مروانَ حينَ أخبَره عبدُ الرحمن بنُ الحارث عن عائشةَ وأمِّ سلمةَ بما أخبَره به في هذا الحديث، بعَث إلى أبي هريرةَ طالبًا للحُجَّةِ، وباحثًا عن موقعها، ليعرِفَ من أين قال أبو هريرةَ ما قاله من ذلك.\nوفيه: اعترافُ العالِم بالحقِّ وإنصافُه إذا سمع الحجَّة، وهكذا أهلُ الدين والعلم أولو إنصافٍ واعتراف.\nوفيه: الحكمُ الذي من أجله ورَد هذا الحديث، وذلك أنَّ الجُنُبَ إذا أصابتْه جنابةٌ من الليل في رمضانَ لم يضُرَّه أن يُصبحَ جُنُبًا، ولم يُفسِدْ ذلك صيامَه، ولا قدَح في شيء منه، وهذا موضعٌ للعلماء فيه اختلافٌ وتنازُعٌ، قد ذكَرنا ذلك\n_________\n(^١) الاهْتبال: الاغْتنام. الصِّحاح مادة (هبل).","vol":"13","page":576},{"text":"كلَّه في باب أبي طُوالة عبدِ اللَّه بن عبد الرحمن بن مَعمرٍ من هذا الكتاب (^١)، ولم نرَ تكريرَه هاهنا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: حدَّثني قتادةُ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عامرِ بنِ أبي أُميةَ أخي أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يُصبحُ جُنُبًا ثم يصومُ ذلك اليوم (^٢).\nوأما الروايةُ عن أبي هريرة، أنَّه مَن أصبحَ جُنُبًا فقد أفطرَ ذلكَ اليوم، فقد ذكرنا بعضَها في باب أبي طُوالة أيضًا.\nوأخبرنا محمدُ بنُ أبان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى. وحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق (^٣)، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: سمِعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ أدركَهُ الصُّبحُ جُنُبًا فلا صَوْمَ له\"، قال: فانطلقتُ أنا وأبي، فدخلنا\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٣) وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث وهو الأول.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٢٥ (٢٦٦٠٩) عن يحيى بن سعيد القطان، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٣١ (٦٩٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٤ (٣٤٧٠)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٠ (٥٤٧) ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٤ (٣٤٧٠)، وفي المشكل ٢/ ٢٠ (٥٤٧)، وابن حبّان ٨/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٣٥٠٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٩٩ (٦٦٩، ٦٧٢)، وفي الأوسط ٨/ ٢٢٠ (٨٤٥٥) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وإسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي.\n(^٣) المصنف (٧٣٩٦).","vol":"13","page":577},{"text":"على عائشة وأمِّ سلَمة، فسألناهما عن ذلك، فأخبرتانا أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يصبح جُنُبًا من غير حُلم ثم يصوم؛ قال: فدخلنا على مَرْوان، فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة، فقال مَرْوان: عزمتُ عليكما لَمَا ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتمُاه، قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد، فقال له أبي: إنَّ الأميرَ عَزمَ علينا في أمرٍ لنذكره لك، قال: وما هو؟ قال: فحدَّثَه أبي، قال: فتلوَّن وجهُ أبي هريرة، ثم قال: هكذا حدَّثني الفَضْل بن عبّاس، وهنَّ أعلم. قال الزُّهري: فحوَّلَ الحديثَ إلى غيره (^١).\nقال عبدُ الرزاق (^٢): وأخبرنا ابنُ جريج، قال: أخبَرني عمرُو بنُ دينار، أنَّ يحيى بنَ جعدةَ أخبَره، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو بنِ عبدٍ القارِّيِّ، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: وربِّ هذا البيت، ما أنا قلت: \"مَن أدرَكه الصبحُ جُنُبًا فلْيُفطِرْ\"، ولكنْ محمدٌ قالهُ.\nقال ابنُ جريج (^٣): قلت لعطاء: أيبيتُ الرجلُ جُنُبًا في شهر رمضانَ حتى يُصبح، يتعمَّدُ ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرةَ فكان ينهَى عن ذلك، وأما عائشةُ فكانت تقول: ليس بذلك بأسٌ. فلما اختلَفا على عطاء قال: يُتِمُّ صومَ يومِه ذلك ويُبدِلُ يومًا.\nقال أبو عُمر: قد ثبَت أنَّ أبا هريرةَ لم يسمَعْ ذلك من رسولِ اللَّه -ﷺ-، واختُلِف عليه فيمَن أخبَره بذلك؛ ففي رواية سُمَيٍّ، عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن\n_________\n(^١) حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخرجه إضافة إلى عبد الرزاق: مالك في الموطأ (٧٩٤) و(٧٩٥) و(٧٩٦)، وأحمد ١/ ٢١١ و٦/ ٣٤ و٣٦ و٢٨٩ و٢٩٠ و٣١٣، والبخاري (١٩٢٥) و(١٩٣١) و(١٩٣٢)، ومسلم ٣/ ١٣٧ و١٣٨، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (٧٧٩). وينظر تمام تخريجه في التعليق عليه.\n(^٢) في مصنَّفه ٤/ ١٨٠ (٧٣٩٩). وإسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، فهو وإن كان مدلّسًا، ولكنّه صرّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وعمرو بن دينار: هو المكي، ويحيى بن جعدة: هو ابن هبيرة.\n(^٣) أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه ٤/ ١٨٠ (٧٤٠٠). عطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"13","page":578},{"text":"عنه، أنَّه قال: أخبَرنيه مُخبرٌ، ولم يُسَمِّ أحدًا. وفي رواية الزهريِّ، عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّه قال: أخبرني بذلك الفضلُ بنُ عبَّاس (^١)؛ كذلك روَى جعفرُ بنُ ربيعة، عن عراكِ بنِ مالك، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّه قال: أخبَرني بذلك الفضلُ بنُ عبَّاس (^٢).\nوكذلك رواه يعلى بنُ عقبة (^٣)، وعكرمةُ بنُ خالد (^٤)، وعبدُ الملك بنُ أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، كلُّهم عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّه قال: حدَّثنيه الفضلُ بنُ عبَّاس.\nورواه المقبُريُّ (^٥)، عن أبي هريرة، قال: ابنُ عبَّاس حدَّثنيه.\nورواه عمرُ بنُ أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن جدِّه، عن عائشة. فساق الخبرَ، وقال: فأخبرتُ أبا هريرة فقال: هي أعلمُ برسولِ اللَّه -ﷺ- منّا، إنما\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى \"الفضل بن العباس\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٧١ (٢٩٦٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ٦٠ (١٦٨)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٦٦ من طريق بكر بن مضر بن محمد بن حكيم، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، به. إسناده صحيح. عراك بن مالك: هو الغفاري، وأبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٦٢ (٢٩٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ١٦ (٥٣٨)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٢١٨ (٢١٢١)، والخطيب في الأسماء المبهمة، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ من طرق رجاء بن حيوة بن جرول، عن يعلى بن عقبة، به.\nوإسناده ضعيف، لأجل يعلى بن عقبة: هو مولى آل الزبير بن العوام، فهو مجهول الحال، روى عنه اثنان فقط، ولم يوثقه أحدكما في تحرير التقريب (٧٨٤٦)، ومتن الحديث ثابت.\n(^٤) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٥٠١ (١٠٨٨)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١٤ (٢٥٨١١)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٦٢ (٢٩٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٠ (٢٠١١) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي، به، وإسناده صحيح.\n(^٥) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٦١ (٢٩٣٩). المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد.","vol":"13","page":579},{"text":"أسامةُ بنُ زيدٍ حدَّثني بذلك؛ ذكَره النسائيُّ (^١)، عن جعفرِ بنِ مسافر، عن أبن أبي فُدَيْك، عن ابن أبي ذِئب، عن عمرَ بنِ أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن.\nورواه أبو حازم، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي بكر بنِ عبد الرحمن بنِ الحارث بنِ هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، بهذا الحديث، وفيه: قال مروانُ لعبد الرحمن: عزمتُ عليك لَمَا أتيتَه فحدَّثتَه: أعن رسول اللَّه -ﷺ- تروي هذا؟ قال: لا، إنما حدَّثني فلانٌ وفلان. فرجَعتُ إلى مروانَ فأخبرتُه، ذكره النسائيُّ (^٢)، عن عمرِو بنِ عليٍّ، عن فُضيلِ بنِ سليمان، عن أبي حازم، عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر.\nوالروايةُ الأولى -عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر- رواها ابنُ جُريج عنه (^٣)، حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّادٍ وإسماعيلُ بنُ إسحاق (^٤)، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، قال: حدَّثني عبدُ الملك بنُ أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، أنَّه سمع أبا هريرةَ يقول: مَن أصبَح جُنُبًا فلا يَصُمْ. فانطلَق (^٥) أبو بكرٍ وأبوه عبدُ الرحمن فدخَلوا على أُمِّ سلمةَ وعائشة، فكلتاهما قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصبحُ جُنُبًا من غير حُلْم ثم يصوم. فانطلَق أبو بكر وعبدُ الرحمن حتى أتيا أبا هريرةَ فأخبراه، قال: هما قالتاه\n_________\n(^١) في الكبرى ٣/ ٢٦٢ (٢٩٤٣) وإسناده حسن، جعفر بن مسافر: هو ابن راشد التِّنيسي وابن أبي فُديك: هو محمد بن إسماعيل كلاهما صدوق كما في التقريب (٩٥٧) و(٥٧٣٦)، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٢٦٤ (٢٩٤٤). وإسناده صحيح. فضيل بن سليمان: هو النمري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار، وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام.\n(^٣) في الكبرى ٣/ ٢٦٥ (٢٩٤٥). وإسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا فإنه صرح بالتحديث هنا فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٤) حمّاد: هو التّاهرْتي، وإسماعيل بن إسحاق: هو القاضي، وشيخهما مسدَّد: هو ابن مسرهد بن مسربل.\n(^٥) من هنا إلى قوله: \"فانطلق\" الآتية قفز نظر ناسخ الأصل فسقط ما بينهما.","vol":"13","page":580},{"text":"لكما؟ قالا: نعم. قال: هما أعلمُ، إنما حدَّثنيه -أو أنبأنيه- الفضلُ بنُ عبَّاس (^١).\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب (^٣)، قال: أخبرني أحمدُ بنُ عثمانَ ومعاويةُ بنُ صالح، قالا: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمير، قال: سمِعتُ المقبُريَّ يقول: كان أبو هريرةَ يُفتي الناسَ أنَّه مَن يُصبحُ جُنُبًا فلا يصومُ ذلك اليومَ، فبعَثتْ إليه عائشة: لا تُحدِّثْ عن رسول اللَّه -ﷺ- بمثل هذا، فأشهَدُ على رسول اللَّه -ﷺ- أنه كان يصبحُ جُنُبًا من أهلِه ثم يصوم. فقال: ابنُ عبَّاس حدَّثنيه.\nقال أبو عُمر: رجَع أبو هريرةَ عن فُتياه هذا إذْ بلَغه عن عائشة وأمِّ سلمةَ حديثُهما في ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا عمرُ بنُ قيس، عن عطاءِ بنِ ميناء، عن أبي هريرة، أنه قال: كنتُ حدَّثتكم: مَن أصبَح جُنُبًا فقد أفطَر.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (٢٥٦٧٣) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. ومن طريقه مسلم (١١٠٩) (٧٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٦٥ (٢٩٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٠ (٢٠١١)، أربعتهم عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. أبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشام.\n(^٢) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) هو النسائي في سننه الكبرى ٣/ ٢٦١ (٢٩٣٩) وهذا إسناد ضعيف، معاوية بن صالح: هو ابن أبي عبيد اللَّه الأشعري، صدوق كما في التقريب (٦٧٦٣)، وخالد بن مخلد: هو القطواني، ضعيف عند التفرد، قال ابن معين: \"ليس به بأس\"، وقال أبو حاتم: \"يُكتب حديثه\" يعني للاعتبار ولا يُحتجُّ به كما في تحرير التقريب (١٦٧٧)، ويحيى بن عُمير: هو المدنيّ البزاز، مولى بني نوفل، صدوق حسن الحديث، قال أبو حاتم: \"صالح الحديث\" وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تحرير التقريب (٧٦١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات، المقْبُريُّ: هو سعيد بن أبي سعيد.\n(^٤) هو السِّمري.","vol":"13","page":581},{"text":"فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمَن أصبح جُنُبًا فلا يُفطِرْ (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدٌ ويحيى (^٢)، قالا: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ قتادةَ يُحدِّثُ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا هريرة ترَك فُتياه بعد ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا هريرةَ رجَع عن قوله ذلك قبلَ موتِه (^٣).\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٥): أخبرنا عبدُ الملك بنُ شعيب بنِ الليث، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في السُّنن الكبرى ٤/ ٢١٥ (٨٢٥٥) عن عبد الوهاب، عن عمر بن قيس المكّي، عن عطاء بن ميناء بمعناه، حيث قال: \"رجع أبو هريرة رجوعًا حسنًا؛ يعني في الجُنُبِ إذا أصبحَ ولم يغتسِلْ\".\nوأخرجه من طريقه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٢١ عن عمر بن قيس، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل عمر بن قيس المكي فإنه متروك كما في تقريب التهذيب (٤٩٥٩)، وعبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٢٦٢)، وعطاء بن ميناء: هو المدني مولى ابن أبي ذباب، ثقة كما في تحرير التقريب (٤٦٠٢).\n(^٢) محمد: هو ابن جعفر غُندر. ويحيى: هو ابن سعيد القطان.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٦٧٤)، والبيهقي في السُّنن الكبرى ٤/ ٢١٥ (٨٢٥٤) من طريقين عن عبد الوهاب بن عطاء. وإسناده حسن، عبد الوهاب: هو ابن عطاء الخفاف، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٢٦٢)، وباقي رجال إسناده ثقات، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السّدوسي.\n(^٤) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي.\n(^٥) في الكبرى ٣/ ٢٦٠ (٢٩٣٧).\nوأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٤/ ٢٣٩ (٣١٨٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن شهاب الزهري، به. وإسناده صحيح. الليث جدُّ عبد الملك بن شعيب: هو ابن سعد الفهمي المصري، وعُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.","vol":"13","page":582},{"text":"أبي، عن جدِّي، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمر، أنَّه احتلَم ليلًا في رمضان، فاستيقَظ قبلَ أن يطلُعَ الفجرُ، ثم نام قبلَ أن يغتسلَ، فلم يستيقِظْ حتى أصبح، قال: فلَقيتُ أبا هريرةَ حينَ أصبَحتُ فاستفتيتُه، فقال: تُفطِرُ، فإنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يأمرُ بالفِطرِ إذا أصبَح الرجلُ جُنُبًا. قال عُبيد اللَّه: فجِئتُ عبدَ اللَّه بنَ عمرَ فذكرتُ له الذي أفتاني أبو هريرة، قال: أُقسمُ باللَّه، لئن أفطَرتَ لأُوجِعَنَّ مَتْنَيْك، فإنْ بدا لكَ فصُمْ يومًا آخر.\nقال أبو عُمر: لم يختلف فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ في الصائم في رمضانَ وغيرِه يُصبحُ جُنُبًا، أنَّه يصومُ ذلك اليومَ ويُجزِئُه، ورُوي عن بعض التابعين أنهم كانوا يَستحبُّون لمن أصبَح جُنُبًا في رمضانَ أن يصومَ ذلك اليومَ ويُبدِلَه، ومال إليه الحسنُ بنُ صالح بن حيٍّ. وهو قولٌ لا يَصحُّ في النظر ولا من جهةِ الأثر، وقد ذكَرنا اختلافَ الفقهاءِ على وجهِه في هذه المسألةِ ووجوهِها في باب أبي طُوَالةَ من هذا الكتاب (^١). والحمدُ للَّه.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، قال: مَن أدرَكَ الصبحَ جُنُبًا وهو مُتعمِّدٌ لذلك أبدَل الصِّيامَ، ومَن أتى ذلك على غير عمدٍ لم يُبدِلْه (^٣).\nورُويَ عن عليٍّ وابنِ عمرَ وابنِ مسعود وأبي الدّرداء وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عبّاس: لا يُبْدِلُه.\nوهؤلاء فقهاءُ الصحابةِ، وهم القُدْوةُ مع ما صحَّ عن النبيِّ -ﷺ- من روايةِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ في ذلك، وباللَّه التوفيقُ.\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٣)، وقد سلف ذلك أثناء شرح الحديث الأول له.\n(^٢) في مصنَّفه ٤/ ١٨٣ (٧٤٠٥).\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ١٨١ (٧٤٠١ - ٧٤٠٤)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (في الرجل يُصبح وهو جُنُب يغتسل، ويُجزيه صومه) ٣/ ٨٠ - ٨٢.","vol":"13","page":583},{"text":"حديثٌ حاديَ عَشَرَ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ زوجَي النبيِّ -ﷺ-، أنهما قالتا: إنْ كان رسولُ اللَّه -ﷺ- ليُصْبِحُ جُنُبًا من جماع غيرِ احتِلام، ثم يصوم.\nروى هذا الحديثَ قومٌ عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، ولا معنى لذِكْرِ أبيه فيه، لأنه شهِدَ القصّةَ مع أبيه كلَّها عندَ أبي هريرةَ وعندَ عائشة وأمِّ سَلَمة، وهذا محفوظٌ من روايةِ سُمَيٍّ وغيرِه جماعةٍ، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩٢ (٧٩٦).","vol":"13","page":584},{"text":"حديثٌ ثانيَ عَشَرَ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن بعض أصحابِ رسول اللَّه -ﷺ-، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أمرَ الناسَ في سفرِه عامَ الفتح بالفطر، وقال: \"تقوَّوْا لعَدُوِّكم\". وصام رسولُ اللَّه -ﷺ-. قال أبو بكر: قال الذي حدَّثني: لقد رأيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- بالعَرْج (^٢) يَصُبُّ الماءَ على رأسِه من العطش أو من الحرِّ، ثم قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: إن طائفةً من الناس قد صاموا حين صُمتَ. فلما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- بالكَدِيد دعا بقَدَح فشَرِبَ، فأفطَر الناسُ.\nهذا حديثٌ مسندٌ صحيح، ولا فرقَ بين أن يُسمِّيَ التابعُ الصاحبَ الذي حدَّثه أو لا يُسمِّيَه في وجوبِ العمل بحديثه؛ لأنَّ الصحابةَ كلُّهم عُدولٌ مرضيُّون ثقاتٌ أثباتٌ، وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ أهل العلم بالحديث.\nوقد رُوِيَ معنى هذا الحديث من وجوه عن النبيِّ -ﷺ-: من حديث ابن عبَّاس، وجابر، وأبي سعيد الخُدري، وقد ذكرناها في باب حُميد الطويل (^٣)، ومنها ما ذكَرنا في باب ابن شهاب (^٤).\nوفي هذا الحديث من الفقهِ: الصيامُ في السفرِ في رمضان؛ لأنَّ سفرَه هذا عامَ الفتح كان في رمضان، لا خلافَ في ذلك، وفي صومِه -ﷺ- رمضانَ في سفرِه إبطالُ قول مَن قال: لا يصومُ أحدٌ رمضانَ في السفر. وجعلَ الفطرَ عَزْمةً من اللَّه،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٧).\n(^٢) العَرْج: قرية جامعة من عمل الفَرْع، على نحو ثمانيةٍ وسبعين ميلًا من المدينة. (شرح صحيح مسلم ١٥/ ١٥).\n(^٣) سلف في الحديث الأوّل له عن أنس بن مالك، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٨).\n(^٤) سلف في الحديث السابع له عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦).","vol":"13","page":585},{"text":"لقوله ﷿: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. يقول: إنّ المسافرَ لا يصومُ في سفرِه؛ لأنَّ اللَّهَ أراد منه صيامَ أيام أُخَر. وهذا قولٌ يُروَى عن عَبيدةَ وسُويدِ بنِ غَفَلَة، وكان أبو مِجْلَزٍ يقول: لا يسافرُ أحدٌ في رمضان، فإن سافَر ولا بُدَّ فلْيصُمْ.\nوفي هذا الحديث وشِبهه مما تقدَّم ذكرُنا له في باب ابن شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه ما يُبطِلُ هذا التأويل، وعلى إجازة الصوم في السفَر في رمضانَ وغيرِه جماعةُ فقهاءِ الأمصار.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- خرجَ من المدينةِ في رمضانَ حين فتَح مكةَ، فصامَ حتى أتى عُسْفان، ثم دعا بماءٍ أو أتيَ بماءٍ فشرب. فكان ابنُ عبَّاس يقول: مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر (^١).\nوفي هذا الحديث وشِبْهه: بطلانُ قول مَن قال: الصائمُ في السفر كالمفطرِ في الحضر. وهو قولٌ شاذٌّ هجَره الفقهاءُ كلُّهم، يُروَى عن عبد الرحمن بن عوف (^٢)، والسُّنةُ ترُدُّه، وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الحديث في باب حُميد، وباب ابنِ شهاب عن عُبيدِ اللَّه من هذا الكتاب.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٩ (٣١٦٢) عن محمد بن جعفر غُنْدر، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١١٨) مسند ابن عبَّاس، عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر، به.\nوهو عند الطيالسي (٢٧٦٦)، والنسائي في المجتبى (٢٢٩٠)، وفي الكبرى ٣/ ١٥٦ (٢٦١٠) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٢) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث السابع لمحمد بن شهاب الزهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.","vol":"13","page":586},{"text":"واتفق الفقهاءُ في المسافر في رمضانَ أنَّه لا يجوزُ له أن يُبيِّتَ الفطر؛ لأنَّ المسافرَ لا يكونُ مسافرًا بالنية، وإنما يكونُ مسافرًا بالعمل والنهوض في سفرِه، وليست النيةُ في السفرِ كالنية في الإقامة؛ لأنَّ المسافرَ إذا نوَى الإقامة، كان مقيمًا في الحين، لأنَّ الإقامةَ لا تفتقِرُ إلى عمل، والمقيمَ إذا نوَى أن يسافر، لم يكن مسافرًا حتى يأخذَ في السفر ويعملَ عملَ المسافر، ويبرُزَ عن الحضر، فيجوزُ له حينئذ تقصيرُ الصلاة وأحكامُ المسافر، ولا خلافَ بينَهم في الذي يؤمِّلُ السفر، أنَّه لا يجوزُ له أن يُفطِرَ في الحضَر حتى يخرُج.\nواختلَف أصحابُ مالكٍ في هذا إن أفطَر قبل أن يخرُج، فذكَر ابنُ سُحنون عن عبد الملك بنِ الماجشون، أنَّه قال: إن سافر فلا شيءَ عليه من الكفّارة، وإن لم يسافر فعليه الكفّارة. قال: وقال أشهب: لا شيءَ عليه من الكفارة؛ سافر أو لم يسافر. قال: وقال سُحنون: عليه الكفّارةُ؛ سافر أو لم يسافر، وهو بمنزلةِ المرأة تقول: غدًا تأتيني حيضَتي. فتُفطِرُ لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك، وقال: ليس مثلَ المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدِثُ السفرَ إذا شاء، والمرأةَ لا تُحدِثُ الحيضة (^١).\nوقال ابنُ حبيب: إن كان قد تأهّب لسفرِه وأخذ في سبب الحركةِ فلا شيءَ عليه -وحُكي ذلك عن أصبغَ وعن ابن الماجِشون- فإن عاقَه عن السفر عائقٌ كان عليه الكفارة، وحَسبه أن ينجوَ إن سافر. وروَى عيسى، عن ابنِ القاسم: أنَّه ليس عليه إلا قضاءُ يوم؛ لأنه متأولٌ في فِطْرِه (^٢).\nواختلَف الفقهاءُ في الذي يُصبحُ في الحضَر صائمًا في رمضان، ثم يسافرُ في صبيحةِ يومِه ذلك وينهضُ في سفرِه؛ هل له أن يُفطرَ ذلك اليومَ أم لا؟ فذهب\n_________\n(^١) ذكر هذه الأقوال المنقولة عن مالك أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٢.","vol":"13","page":587},{"text":"مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابُهم، إلى ألّا يُفطِرَ ذلك اليومَ بحال (^١). وهو قولُ الزُّهريّ، ويحيى بن سعيد، والأوزاعيّ، وبه قال أبو ثَوْر.\nواختلَفوا إن فعل، فكلُّهم قال: يقضي ولا يُكَفِّرُ.\nورُوِي عن بعض أصحاب مالكٍ أنَّه يقضي ويُكفِّر. وهو قولُ ابنِ كِنانة والمخزوميّ (^٢)، وليس قولهُما هذا بشيءٍ؛ لأنَّ اللَّه قد أباح له الفطرَ في الكتاب والسُّنة، وإنما قولهُم: لا يُفطِرُ، استحبابًا لتمام ما عقَده، فإن أخَذ برخصةِ اللَّه، كان عليه القضاءُ، وأمّا الكفارةُ فلا وجهَ لها، ومَن أوجَبها فقد أوجَب ما لم يُوجبْه اللَّه.\nورُوِيَ عن ابن عمرَ في هذه المسألة: أنَّه يُفطِرُ إن شاءَ في يومِه ذلك إذا خرَج مسافرًا (^٣).\nوهو قولُ الشعبيِّ، وبه قال أحمدُ وإسحاق، قال أحمد: يُفطِرُ إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: يُفطِرُ حين يضَعُ رجلَه في الرَّحْل (^٤). وهو قولُ داود.\nوقال الحسنُ البصريُّ: يُفطِرُ في بيتِه إن شاءَ يومَ يريدُ أن يخرُجَ.\nقال أبو عُمر: قولُ الحسن شاذّ، ولا ينبغي لأحدٍ أن يُفطِرَ وهو حاضر، لا في نظَرٍ ولا في أثر، وقد رُوِيَ عن الحسن خلافُ ذلك: ذكَر عبدُ الرزاق (^٥)، عن مَعْمر، عمّن سمع الحسنَ يقول: لا يُفطِرُ ذلك اليومَ إلا أن يَشتدَّ عليه العطشُ، فإن خافَ على نفسِه أفطَر.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٢، والأمّ للشافعي ٢/ ١١٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤.\n(^٢) نقله عنهما ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢٧٢.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٣.\n(^٤) ينظر: مسائل الإِمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٢٢١ المسألة (٦٩٢).\n(^٥) في المصنَّف ٢/ ٥٧٢ (٤٥٠٥).","vol":"13","page":588},{"text":"وقال إبراهيم: لا يُفطِرُ ذلك اليوم (^١).\nواختلفوا في الذي يختارُ الصومَ في السفر، فيصومُ ثم يفطرُ نهارًا من غير عُذر؛ فكان مالكٌ يوجبُ عليه القضاءَ والكفّارة (^٢)، وقد رُوِيَ عنه أنه لا كفّارةَ عليه. وهو قولُ أكثرِ أصحابه إلا عبدَ الملك، فإنه قال: إن أفطَر بجماع كفّر؛ لأنه لا يقوَى بذلك على سفَرِه ولا عُذْر له. وعلى ذلك مذاهبُ سائر الفقهاءِ بالحجازِ والعراق أنه لا كفّارةَ عليه (^٣).\nوروَى البُوَيطيُّ عن الشافعيِّ، قال: إن صحَّ حديثُ الكَديد، لم أرَ بأسًا أن يُفطِرَ المسافرُ بعد دُخوله في الصوم في سفره (^٤).\nوروَى المُزَنيُّ (^٥) عنه كقول مالك؛ أنه لا يرَى الكفّارة على مَن فعل ذلك.\nقال أبو عُمر: الحجّةُ في سقوطِ الكفار واضحةٌ من جهةِ النظر، لأنه متأوِّلٌ غيرُ هاتكٍ لحُرمةِ صومِه عندَ نفسه، وهو مسافرٌ قد دخل في عموم إباحةِ الفطر، ومن جهةِ الأثر أيضًا، حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفر بن الورد، قال: حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ عبد اللَّه بن عبد الرحيم البَرقيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يوسفَ التِّنِّيسيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، عن عطيةَ بن قيس، عن قزعةَ بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: آذنَنا رسولُ اللَّه -ﷺ- عامَ الفتح بالرَّحيل لليلتَين خلتا من رمضان، فخرَجنا صُوّامًا حتى بلَغْنا الكَديد، فأمرَنا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٢ (٤٥٠٦).\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٢.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٨، وبداية المجتهد ٢/ ٦٤ لأبي الوليد محمد بن رشد ٢/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ١١٨.\n(^٤) ونصَّ على ذلك في الأم ٢/ ١١١ في رواية الربيع بن سليمان عنه، قال: \"وفي كتاب غير هذا من كتبه: إلّا أن يصحَّ حديثٌ عن النبيِّ -ﷺ- حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيمٌ\".\n(^٥) في مختصره ٨/ ١٥٣.","vol":"13","page":589},{"text":"رسولُ اللَّه -ﷺ- بالفطر، وأصبَح الناسُ شَرْجَيْنِ (^١)؛ منهم الصائم، ومنهم المُفطِرُ، حتى إذا بلَغْنا الظَّهران (^٢)، آذَنَنا بلقاءِ العدوّ، وأمرَنا بالفطر، فأفطَرْنا أجمعين (^٣).\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٤): أخبرنا محمدُ بنُ حاتم. وأخبرنا سُوَيد، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه، عن شعبة، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عبّاس، أنَّ النبيَّ -ﷺ- خرَج في رمضان، فصامَ حتى أتى قُدَيدًا، فأُتي بقَدَح من لبن فشرب، فأفطَر هو وأصحابُه.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٥): أخبرنا محمدُ بنُ قدامة، عن جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: سافَر رسولُ اللَّه -ﷺ- في رمضان، فصامَ حتى بلَغ عُسْفان، ثم دعا بإناء، فشرِب نهارًا يَراه الناسُ، ثم أفطَر. يعني: حتى أتى مكة.\n_________\n(^١) يعني: نصفين. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٥٦).\n(^٢) الظَّهْران: هو وادٍ بين مكّةَ وعُسْفان، واسمُ القرية المضافة إليه: مَرُّ، بفتح الميم وتشديد الراء. (النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٦٧).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤١ (٨٤٠٦) من طريق عبد اللَّه بن يوسف التِّنيسيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٤٢ (١١٢٤٢)، والترمذي (١٦٨٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٦٩) مسند ابن عباس، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٦٤ (٢٠٣٨) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخيِّ. عطية بن قيس: هو الحمصي، وقزعة بن يحيى: هو أبو الغاوية البصري، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(^٤) في الكبرى ٣/ ١٥٥ (٢٦٠٨)، وهو في المجتبى (٢٢٨٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٠ (٢١٨٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وهذا إسناد حسن لأجل مقْسَم: وهو مولى ابن عباس، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٧٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن حاتم: هو أبو عبد اللَّه المروزي المِصِّيصيّ، وسويد: هو ابن نصر المروزي، والحكم: هو ابن عتيبة.\n(^٥) في الكبرى ٣/ ١٥٦ (٢٦١١)، وهو في المجتبى (٢٢٩١).\nوأخرجه البخاري (٤٢٧٩)، ومسلم (١١١٣) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به.\nمنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي، وطاووس: هو ابن كيسان.","vol":"13","page":590},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: خرج رسولُ اللَّه -ﷺ- في رمضانَ إلى حُنَين والناسُ مختلفون؛ فصائمٌ ومُفطِرٌ، فلما استَوى على راحلتِه دعا بإناءٍ من ماء، قال: فوضَعه على راحلتِه، ثم نظَر الناسُ، فقال المُفطِرون للصُوّام: أفْطِروا (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مطَّلِبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليث، قال: حدَّثني ابنُ الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: خرج رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضان، فصامَ حتى بلغ كُرَاعَ الغَميم، فصَاحَ الناسُ، فبلَغه أنّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ، فدَعا بقَدَح من بعدِ العصر، فشرِب والناسُ ينظُرون، فأفطَر بعضُ الناس وصامَ بعضٌ، فبلَغه أن ناسًا صاموا، فقال: \"أولئك العُصاةُ\" (^٢).\nفهذه الآثارُ كلُّها تبيِّنُ لك أنّ للصائم أن يُفطِرَ في سفرِه بعدَ دخولِه في الصوم\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٤٦ (١١٩٦٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه البخاري (٤٢٧٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، ص ٨٩ بإثر الحديث (١٠٨). عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، وخالد: هو ابن مهران الحذّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس ﵄.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٥ (٣٢٢٩) من طريق عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٦٣)، وفي الكبرى ٣/ ١٤٧ (٢٥٨٣) من طريق الليث بن سعد، به.\nوهو عند مسلم (١١١٤) (٩٠) من طريق جعفر بن محمد، به. وقد سلف في أثناء شرح الحديث السابع لمحمد بن شهاب الزهري بإسناد آخر للمصنِّف من طريق محمد بن جعفر، به.\nابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد اللَّه، وجعفر بن محمد: هو ابن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁.","vol":"13","page":591},{"text":"مختارًا له في رمضان، وفيها دليلٌ على أنَّ الفطرَ أولى إن شاء اللَّه، وقد تقدَّم ذكرُ اختلافِ العلماءِ في الأفضل من ذلك في باب حُميدٍ الطويل (^١).\nذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، عن ابن عباس، قال: خرجَ رسولُ اللَّه -ﷺ- عامَ الفتح في شهرِ رمضان، فصامَ حتى بلَغ الكَديد، ثم أفطر. قال الزهريُّ: فكان الفِطرُ آخرَ الأمرَين.\nقال (^٣): وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ لا يصومُ في السفَر. قال: وما رأيتُه صامَ في السفر قطُّ إلا يومًا واحدًا، فإني رأيتُه أفطَر حينَ أمسى، فقلت له: أكنتَ صائمًا؟ قال: نعم، كنتُ أرى أني سأدخلُ مكةَ اليوم، فكرهتُ أن يكونَ الناسُ صيامًا وأنا مُفطِر. وذلك في رمضان.\nواختلفوا في المسافر يكونُ مُفطِرًا في سفرِه، ويدخلُ الحضرَ في بقيةٍ من يومِه ذلك؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما -وهو قولُ ابن عُليّةَ وداود، في المرأة تطهرُ، والمسافر يقدَمُ وقد أفطَرا في السفر-: إنهما يأكُلان ولا يُمسكان. قال مالكٌ والشافعيُّ: ولو قدِم مسافرٌ في هذه الحال، فوجد امرأتَه قد طَهرت، جاز له وطؤُها. قال الشافعيُّ: أُحبُّ لهما أن يستَترا بالأكل والجماع خوفَ التُّهمة (^٤).\nورَوى الثوريُّ عن أبي عُبيد، عن جابرِ بنِ زيد، أنه قَدِم من سفرٍ في شهر رمضان، فوجدَ المرأةَ قد اغتسلَت من حيضتِها، فجامَعها (^٥).\n_________\n(^١) سلف في الحديث الأول له عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٢) في المصنَّف ٢/ ٥٦٣ (٤٤٧١) و٤/ ٢٦٩ (٧٧٦٢). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٩ (٣٤٦٠)، والبخاري (٤٢٧٦)، ومسلم (١١١٣).\n(^٣) في المصنَّف ٢/ ٥٦٤ (٤٤٧٦)، وإسناده صحيح.\nمعمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٧٣، والأمّ للشافعيّ ٢/ ١١١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤.\n(^٥) ذكره ابن حبّان في الثقات ٧/ ١٥٧ (٤٩٥٢) وقال: \"عبيد بن أبي عبيد\" بدلًا من \"أبي عبيد\".","vol":"13","page":592},{"text":"ورُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال: مَن أكل أولَ النهار، فليأكلْ آخرَه (^١).\nقال سفيان: هو كصنيع جابر بن زيد، ولم يذكر سفيانُ عن نفسه خلافًا لهما (^٢). وقال ابنُ عليّة: القولُ ما قال ابنُ مسعود: مَن أكل أولَ النهار، فليأكلْ آخرَه.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه والحسنُ بنُ حيٍّ وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن، في المرأة تَطهرُ في بعض النهار، والمسافر يقدَمُ وقد أفطرَ في سفرِه: إنهما يُمسِكان بقيةَ يومِهما وعليهما القضاء. واحتجَّ لهم الطحاويُّ (^٣) بأن قال: لم يختلِفوا أنَّ مَن أُغمِيَ عليه هلالُ رمضانَ فأكل، ثم علم، أنه يمسِكُ عما يُمسك عنه الصائم. قال: فكذلك الحائضُ والمسافر.\nوفرّق ابنُ شُبرُمة (^٤) بينَ الحائض والمسافر؛ فقال في الحائض: تأكلُ ولا تصومُ إذا طهُرَت بقيةَ يومها. والمسافر: إذا قدِم ولم يأكلْ شيئًا يصومُ يومَه ويقضي.\nقال أبو عُمر: قد روَى ابنُ جُريج عن عطاء، في الذي يُصبحُ مفطِرًا في أول يوم من رمضانَ يظُنُّه من شعبان فيأكلُ، ثم يأتيه الخبرُ الثَّبتُ أنه من رمضان، أنه يأكلُ ويشربُ بقيةَ يومِه إن شاء (^٥). ولا نعلمُ أحدًا قاله غيرَ عطاء، واللَّهُ اعلم.\nوقد مضَى القولُ في كثير من معاني هذا الباب، في باب ابنِ شهاب، عن عُبَيد اللَّه (^٦) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩١٣٧) و(٩٤٣٥)، وابن حزم في المحلّى ٦/ ١٦٧ من طريق وكيع بن الجرّاح عن عبد اللَّه بن عون عن محمد بن سيرين عنه ﵁.\n(^٢) ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٥.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢٤.\n(^٥) ينظر: مصنَّف عبد الرزاق ٤/ ١٦٢ (٧٣٣٠).\n(^٦) سلف ذلك في الحديث السابع له عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.","vol":"13","page":593},{"text":"حديثٌ ثالثَ عَشَرَ لسُمَيٍّ\nمالكٌ (^١)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبد الرحمن، أنه سَمِعَ أبا بكرِ بنَ عبد الرحمن يقول: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- فقالت: إني كنتُ تجهَّزتُ للحجِّ فاعترضَ لي. فقال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اعتَمِري في رمضانَ؛ فإن عمرةً فيه كحجَّة\".\nهكذا رَوَى هذا الحديث جماعةُ الرُّواة لـ \"الموطأ\" (^٢)، وهو مرسلٌ في ظاهره، إلا أنه قد صَحَّ أنّ أبا بكر سمعُه من تلك المرأة فصار (^٣) مُسندًا بذلك (^٤)، والحديثُ صحيحٌ مشهورٌ من رواية أبي بكر وغيره.\nوفيه: من الفقه تطوُّعُ النساء بالحجّ، وهذا إذا كانت الطرقُ مأمونة، وكان مع المرأة ذو مَحْرم، أو كانت في جماعةِ نساءٍ يُعين بعضُهنَّ بعضًا، ويُغنِي أن ينضمَّ الرجلُ إليهنَّ عند الرُّكُوب والنُّزول.\nوفيه أنّ الأعمالَ قد يفضلُ بعضُها بعضًا في أوقات، وأنّ الشهورَ بعضُها أفضلُ من بعض، والعملَ في بعضها أفضلُ من بعض (^٥)، وأن شهرَ رمضانَ مما يضاعفُ فيه عملُ البرِّ، وذلك دليلٌ على عظيم فضلِه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٨).\n(^٢) فقد رواه في موطئه عن مالكٍ كرواية يحيى الليثي: أبو مصعب الزُّهريّ (١١٢٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٥٠)، وسويد بن سعيد (٥٢١)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الخطيب في الأسماء المبهمة ٤/ ٣٠١.\n(^٣) قوله: \"وهو مرسل في ظاهره إلا أنه صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة\" سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٤٥ (٣٢٣٩)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٥٤ (٣٦٩) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن نافع عن مالك، به، موصولًا، وفيه التصريح باسم المرأة أنها أم مُعْقِل.\nوقال الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٤/ ٣٠٢: \"هذه المرأة أمُّ معقل الأسدية\".\n(^٥) قوله: \"والعمل في بعضها أفضل من بعض\" سقط من الأصل.","vol":"13","page":594},{"text":"وفيه أن الحجَّ أفضلُ من العُمْرة، وذلك، واللَّه أعلم، لما فيه من زيادة المشقَّة في العمل والإنفاق، وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ-: \"عُمْرَةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً\". من وجوهِ كثيرة من حديث عليِّ بن أبي طالب (^١)، وأنس (^٢)، وابن عباس (^٣)، ووَهْب بن خَنْبَش (^٤) وأبي طَليق (^٥)، وأمِّ مَعقل، وهو حديثُها، وقد قيل: أمُّ سنان. والأشهرُ أمُّ مَعقِل (^٦)، وأحسنُها إسنادًا حديثُ ابن عباس.\nفمن أسانيد هذا الحديث المسنَد ما رواهُ عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأةٍ من بني أسد بن خُزيمة يقال لها: أمُّ مَعقِل. قالت: قلت: يا رسول اللَّه، إني أردتُ الحجَّ فَضَلَّ جَمَلي -أو قالت: بَعيري- فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اعْتَمري في شهر رمضان، فإن عُمرةً فيه تَعدِلُ حَجَّة\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٢٣٨ (٦٣٦)، وأبن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٤١٩ من طريق حرب بن سُرَيج عن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ، عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية عن أبيه ﵁. وهذا إسناد ضعيف لضعف حرب بن سُرَيج: وهو أبو سفيان البصري، فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (١١٦٤)، وسيأتي بأسانيد صحيحة من وجوه عديدة في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٤) أخرجه الحميدي في مسنده (٩٣٢)، وأحمد في المسند ٢٩/ ١٤١ (١٧٥٩٩) و٢٩/ ١٤٢ (١٧٦٠٠)، وابن ماجة (٢٩٩١)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٧ (٤٢١١) من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبي، عنه.\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٤٦ (٤٠١)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٣٨ (١١٥١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٢٤ (٨١٦) من طرق عن المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق.\n(^٦) قوله: \"والأشهر أم معقل\" لم يرد في الأصل.\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٦١ (٢٧٢٨٨) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٤٥ (٣٢٣٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٧ (٤٢١٣)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٥٤ (٣٧١) من طرق عن عبد الرزاق، به.","vol":"13","page":595},{"text":"هكذا قال الزهريُّ في اسم المرأة: أُمُّ مَعقِل. وهو المشهورُ المعروفُ، وقد تابعه على ذلك جماعة، وقد ذكرناها في كتاب \"الصحابة\" (^١)، وذكَرنا الاختلاف فيه هناك بما يغني عن ذِكرِه هاهنا.\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا عبدُ المجيد، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يُخبرُ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال لامرأة من الأنصار: \"إذا كان شهرُ رمضانَ فاعتمري؛ فإنّ عُمرةً فيه تَعدِلُ حَجَّة\" (^٢).\nقال ابنُ جريج: وسمِعتُ داودَ بن أبي (^٣) عاصم يُحدِّث هذا الحديثَ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وقال: اسمُ المرأة أمُّ سِنان.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم بنِ الحداد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمان وعبدُ الجبّار السَّمرقَنديُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الواسطي، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرق، عن سفيانَ الثوريّ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجر، عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه كان رسول مروان -وقال مرةً أخرى: عن رسولِ مروان (^٤) - إلى أمِّ مَعْقِل يسألها عن الحديث، فقالت:\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٩٦٢ (٤٢١٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٩ (٢٠٢٥)، والدارمي في سننه (١٨٥٩)، والبخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦) (٢٢١)، والنسائي في المجتبى (٢١١٠)، وفي الكبرى ٣/ ٩٧ (٢٤٣١) من طريق عبد الملك بن جريج، به. عبد المجيد: هو ابن عبد العزيز بن أبي روّاد، وابن جريج: هو عبد الملك، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٣) \"أبي\" سقطت من الأصل وتحرف فيه عاصم إلى عصام، وهو داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي المكي.\n(^٤) وكذا وقع في رواية لحبيب المعلّم وعبد الملك بن جريج كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ﵄ قال: \"لمّا رجع النبيُّ -ﷺ- من حجَّته قال لأمّ سنان الأنصارية. . . \" الحديث، أخرجه البخاري (١٨٦٣).","vol":"13","page":596},{"text":"كان عليَّ حَجَّة، وكان أبو معقل -تعني زوجَها- قد أعدَّ بَكْرًا له في سبيل اللَّه في بني كَعْب، فسألته البَكْر، فذكَر لي ما صنع فيه. قالت: فسألته من صِرَام النَّخْل، فقال: قوتُ أهلي. فذكرتُ ذلك للنبيِّ -ﷺ-، فقال: \"ادفَعْ إليها البَكْرَ فلْتَحجَّ عليه، فإنه في سبيل اللَّه\". قالت: وقد كان حجَّ مع رسولِ اللَّه -ﷺ- ماشيًا، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنّي قد كَبرْتُ وعليَّ حجةٌ، فما يُجزئُ منها؟ فقال: \"عُمرةٌ في رمضانَ تُجزئُك من حجَّتِك\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مروان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الجارود (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ هاشم (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمِعتُ ابنَ عباس، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- لامرأة من الأنصار -سماها ابنُ عبّاس فنَسيتُ اسمَها-: \"ما منعَكِ أن تَحجِّي معنا العام؟ \". قالت: يا نبيَّ اللَّه، إنه كان لنا ناضِحان، فرَكِبَ أبو فلانٍ وابنُه -تعني زوجَها وابنَها- ناضحًا، وترَك ناضحًا ننضَحُ عليه الماء. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"فإذا كان رمضانُ فاعتمِري فيه، فإنَّ عُمرةً فيه تَعدِلُ حَجَّةً\". أو قال: \"كحَجَّة\".\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣ من طريق إسحاق الأزرق، به.\nوأخرجه أحمد في المسند (٢٧١٠٧) و٤٥/ ٢٦٠ (٢٧٢٨٦)، وأبو داود (١٩٨٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٦٠ (٣٠٧٥) من طرق عن إبراهيم بن مهاجر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن مهاجر: وهو البَجَلي، أبو إسحاق الكوفي، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٥٤)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) في المنتقى (٥٠٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٩ (٢٠٢٥)، والبخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦) (٢٢١) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\n(^٣) هو الطوسي.","vol":"13","page":597},{"text":"وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزار، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدَّثنا حبيبٌ المُعلِّمُ، عن عطاء، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"عُمرَةٌ في رمضانَ تعدِلُ حَجّةً\" (^٣).\nقال أبو عُمر: أحسنُ الناس سياقةً لهذا الحديث محمدُ بنُ إسحاق، عن عيسى بنِ مَعْقِل، عن يوسفَ بنِ عبدِ اللَّه بن سَلَام.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ (^٥) الطائيُّ، وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر -واللفظُ لحديثه وهو أتمُّ- قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عيسى بن مَعْقِل ابن أمِّ مَعْقِل الأسَديّ، أسَدِ خُزَيمة، قال:\n_________\n(^١) هو أبو إسحاق القرطبي، وشيخه محمد بن أحمد: هو ابن يحيى بن مفرج القاضي، وشيخه محمد بن أيوب: هو ابن حبيب الرَّقِّي.\n(^٢) لم نقف عليه في الموجود من مسنده من هذا الوجه، لكن رواه (٤٧٨٧) و(٥١٦٦) عن عبد اللَّه بن سعيد، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطاء، به. و(٥١٦٧) عن عمرو بن علي الفلاس، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٢٥٦) (٢٢٢) عن أحمد بن عبدة الضَّبِّيِّ. وأخرجه البخاري (١٨٦٣) عن عَبْدان، وهو عبد اللَّه بن عثمان بن جبلة بن أبي روّاد المروزيّ، عن يزيد بن زريع، به.\n(^٤) في سننه (١٩٨٩) دون قصة مروان بن الحكم.\nوأخرجه الدارمي مختصرًا (١٨٦٠) عن أحمد بن خالد الوَهْبي، به.\nوهو عند البيهقي في الكبرى بتمامه ٦/ ٢٧٤ (١٢٩٧٩) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلّس ولم يصرِّح بسماعه من عيسى بن معقل، وعيسى بن معقل هذا: هو ابن أبي معقل الأسدي مجهول الحال، فقد تفرَّد بالرواية عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٥٣٢٦).\n(^٥) في الأصل: \"عمر\"، خطأ بين، وينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٣٦.","vol":"13","page":598},{"text":"حدَّثني يوسفُ بنُ عبدِ اللَّه بن سَلَام، عن جدتِه أمِّ مَعقِل، قالت: لما حجَّ بنا رسولُ اللَّه -ﷺ- حجةَ الوداع، أمرَ الناسَ أن يتهيَّئوا معه، قالت: ففعلوا. قالت: وأصابنا هذه القَرْحَة -الحَصْبةُ أو الجُدَريُّ- قالت: فدخلَ علينا من ذلكَ ما شاء اللَّه أن يدخلَ، فأصابني مرةً، وأصابَ أبا مَعْقِل، فأمّا أبو مَعْقِل فهلكَ فيها. قالت: وكان لنا جَملٌ نَنْضَحُ عليه نَخَلات، فكان هو الذي يريدُ أن يَحُجَّ عليه. قالت: فجعَلَهُ أبو مَعْقِل في سبيل اللَّه، وشُغِلْنا بما أصابَنا، وخَرَج رسولُ اللَّه -ﷺ-، فلما فرغَ من حَجَّتِه جئتُ حينَ تماثلْتُ من وَجَعي، فدخلت، فقال: \"يا أُمَّ مَعْقِل، ما منَعكِ أن تَخرُجي معنا في وجْهِنا هذا؟ \". قالت: يا نبيَّ اللَّه، لقد تهيّأ لنا ذلكَ، فأصابتنا هذه القَرْحة، فهلَك فيها أبو مَعْقِل، وأصابني منها مرضي هذا حتى صَحَحْتُ منها، وكان لنا جملٌ هو الذي يريدُ أن نَخْرُجَ عليه، فأوصَى به أبو مَعْقِل في سبيلِ اللَّه. قال: \"فهَلّا خرَجْتِ عليه؛ فإنّ الحجّ من سُبُل اللَّه، إذْ فاتَتْكِ هذه الحجَّةُ معنا، فاعْتَمري عُمرةً في رمضان، فإنها كحَجَّة\". قال (^١): وكانت تقول: الحجُّ حجَّةٌ والعُمرةُ عُمرةٌ، وقد قال لي رسولُ اللَّه -ﷺ- ذلك، واللَّه ما أدري أخاصّة لي لما فاتَني من الحجّ، أم هي للناسِ عامّة.\nقال يوسُف: فحدَّثتُ بهذا الحديث مروانَ بنَ الحكم، وهو أميرُ المدينة زمن معاوية، فقال: مَن سَمِعَ هذا الحديث معك؟ قلت: ابنُها مَعْقِل بنُ أبي مَعْقِل، وهو رجلُ صِدْق. فأرسَل إليه، فحدَّثه بمثل ما حدَّثَتْني. قال: فقيل لمروان: إنها حيَّةٌ في دارِها، فواللَّه ما اطمَأنَّ إلى حديثِنا حتى ركِبَ إليها في الناس، فدخلَ إليها، فحدَّثَته هذا الحديث.\nوحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا ابنُ سنْجَر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"قالت\".","vol":"13","page":599},{"text":"إسحاق، عن يحيى بن عبّاد، عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، قال: كنتُ في الناس مع مروانَ حين دخل عليها، فسمِعْناها تُحدِّث بهذا الحديث، قال: فكان أبو بكر لا يَعتمِرُ إلا في العشر الأواخر من رمضانَ لذلك؛ من حديث أمِّ مَعقِل (^١).\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ المُنْكدر، عن يوسفَ بن عبد اللَّه بن سَلام، قال: بَعَثني مروانُ بنُ الحكم إلى رجل من الأنصار أسألُه عن العُمْرة في رمضان، فجئْتُه فحدَّثني أنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال له ولامرأتِه: \"اعتَمِرا في شَهْرِ رمضان، فإنّ عُمرةً فيه كحَجَّة\" (^٢).\nقال أبو عُمر: القولُ في هذا الحديث قولُ ابن إسحاق، واللَّه أعلم.\nوقد حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو المغيرة (^٣)، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٢٧٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٤٩ (٣٢٤٦)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٥٣ (٣٦٧)، وابن حزم في حجة الوداع (٦) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ترجم له البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٢٦٥ (٢٤٠٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٧٠ (٣١٩) ولم يذكر في الرواة عنه غير محمد بن إسحاق، إلّا أنه قد روى عنه هنا يحيى بن عبّاد بن عبد اللَّه بن الزُّبير! ورواه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد وصرّح فيه بالتحديث، وبقيّة رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه الحميديُّ في مسنده (٨٧٠)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٣١ - ٣٣٢ (١٦٤٠٦) عن سفيان بن عُيينة، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٧ (٤٢١٠)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٨٦ (٧٣٥) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجّاج.","vol":"13","page":600},{"text":"الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سلَمة، قال: حدَّثني ابنُ أمِّ مَعْقِل الأسَديّة، قال: قالت أُمِّي: يا رسولَ اللَّه، إني أريدُ الحجَّ وجمَلي أعجَفُ، فقال: \"اعتَمِري في رمضان، فإن عُمرةً في رمضانَ كحَجَّة\" (^١).\nورواه الأسودُ بنُ يزيدَ عن أمِّ مَعْقِل.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ بدْر، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عابس، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن أمِّ مَعْقِل، قالت: أردتُ أن أحُجَّ، فقلتُ لأبي مَعقِل: أعْطِني بَكْرَكَ فأحُجَّ عليه، أو ثَمَرَ نخلِك، فأبى عليَّ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اعتَمِري في رمضان، فإنّ عُمرةً في رمضانَ تَعدِلُ حجّةً\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٥٠ (٣٢٥٠)، ودُحيم في فوائده (٣٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٥٥ (٣٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٦ (٩٠٠٤) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على الأوزاعي.\nفرواه الوليد بن مسلم عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبرانيِّ، وبشرُ بن بكر عند البيهقي في الكبرى، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج عن الأوزاعي بالإسناد المذكور هنا.\nورواه روح بن عبادة ومحمد بن مصعب القرقساني عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٩٥، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٦٠ (٢٧٢٨٥) فروياه عنه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم معقل الأسديّة أنها قالت.\n(^٢) قال الإمام الدارقطني في العلل (٣١٧٩) عند كلامه على حديث أم معقل: \"وروى هذا الحديث الأسود بن يزيد واختلف عنه:\nفرواه إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن ابن أبي معقل، عن أم معقل. وكذلك قال آدم بن أبي إياس عن إسرائيل مثل ذلك.\nوخالفه يحيى بن أكثم، فقال: عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن ابن أم معقل، عن أم معقل. وكذلك قال أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل. وكذلك قال إسحاق الأزرق، عن شريك، عن أبي إسحاق. وقال عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن أبي عطية، ووهم فيه\". =","vol":"13","page":601},{"text":"وقد رَوى أنسٌ عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ حديثِ أُمِّ مَعْقِل هذا وابن عباس (^١)؛ حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سُويد، عن هلالِ بنِ يسار، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"عُمْرةٌ في رمضانَ كحَجَّة\" (^٢). وقد ذكَرْنا حُكْمَ مَنِ اعتمَرَ في رمضانَ فحَلَّ من عُمرَتِه في شوّالٍ وأحكامَ التّمتُّعَ ووُجُوهَهُ في باب ابن شهابٍ عن محمّد بن عبد اللَّه (^٣)، والحمدُ للَّه.\n_________\n= قلنا: وعلي بن عابس راويه عن أبي إسحاق ضعيف لا يحتج به.\nوحديث الأسود عن ابن أم معقل، عن أم معقل أخرجه الترمذي (٩٣٩) وقال: \"حسن غريب\" لما فيه من العلل المذكورة. وأما حديث يحيى بن آدم الذي ذكره الدارقطني فأخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٢٦٣ (٢٧٢٩١).\nوأخرج ابن ماجة (٢٩٩٣) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن أبي معقل، عن النبي -ﷺ-، ليس فيه أم معقل.\n(^١) حديث ابن عباس تقدم قبل قليل، وهو في الصحيحين.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥١ (٧٢٢)، وابن عديّ في الكامل ٧/ ١١٧ من طريق إبراهيم بن سويد، به، بلفظ: \"عمرة في رمضان كحَجَّةٍ معي\"، وهذا إسناد ضعيفٌ جدًّا، فإن هلال بن يسار: وهو هلال بن زيد بن يسار، أبو عقال البصري متروك كما في التقريب (٧٣٣٦).\n(^٣) يعني: محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، وله حديث واحد، وهو في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"13","page":602},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-806>باب الشين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-807>شَرِيكُ بن عبدِ اللَّه بن أبي نَمِرٍ اللَّيثيُّ </span>(^١)\nلمالك عنه حديثان؛ أحدُهما مرسَلٌ.\nكان صالحَ الحديث. وهو في عِدادِ الشُّيوخ، ليس به بأسٌ. روَى عنه جماعةٌ من الأئمّة، منهم: سعيدُ بنُ أبي سعيد المَقْبريُّ، والثَّوْريُّ، ومالكُ بنُ أنس، ومحمد بنُ عمرِو بن علقمة، وأبو ضمْرة أنسُ بنُ عياض. وتوفّي سنةَ أربعٍ وأربعينَ ومئة.\n\n[حديث أوَّلُ لشَرِيك بن عبدِ اللَّه بن أبي نَمِر] (^٢)\nمالكٌ (^٣)، عن شريكِ بنِ عبدِ اللَّه بن أبي نَمِر، عن أنسِ بنِ مالكٍ أنّه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسولَ اللَّه، هلَكَت المواشي، وانقطَعَت السُّبُل، فادعُ اللَّه. فدَعا رسولُ اللَّه -ﷺ-، فمُطِرْنا من الجُمُعة إلى الجُمُعة. قال: فجاء رجلٌ إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسولَ اللَّه، تهدَّمتِ البيوت، وانقَطَعت السُّبُل، وهلَكَت المواشي. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اللَّهمَّ ظُهورَ الجبال والآكام، وبُطُونَ الأودية، ومَنابتَ الشَّجَر\". قال: فانْجابَت عن المدينةِ انْجِيابَ الثوب.\nفي هذا الحديث الفَزعُ إلى اللَّه، وإلى مَن تُرجَى دَعوتُه عند نُزول البلاء.\nوفيه: أنَّ ذكرَ ما نزل ليسَ بشكوى إذا كانَ على الوجهِ المَذْكور.\nوفيه: الدُّعاءُ في الاستسقاء.\nوفيه: ما عليه بنو آدمَ من قِلّة الصَّبْر عندَ البلاء، ألا ترَى سرعةَ شَكْواهم\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ١٢/ ٤٧٥ (٢٧٣٧) والتعليق عليه.\n(^٢) ما بين الحاصرتين منا، لقول المؤلف بعد هذا الحديث: حديث ثان لشريك بن أبي نمر.\n(^٣) الموطّأ ١/ ٢٦٥ (٥١٤).","vol":"13","page":603},{"text":"بالماء بعدَ الحاجة إليه، وذلك معنى قول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩ - ٢١].\nوفيه: إباحةُ الدُّعاءِ في الاستصحاءِ كما يُدْعَى في الاستسقاء.\nوفيه: ما كان عليه رسولُ اللَّه -ﷺ- من الخُلُق العظيم في إجابةِ كلَّ مَن دَعاه إلى ما أراد ما لم يكن إثمًا.\nوقد ذكَرنا أحكامَ الاستسقاءِ والصلاةِ فيها والقراءةِ وسائرَ سُنَنِها في باب عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر من هذا الكتاب (^١).\nوروَى هذا الحديث الليثُ، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن شَرِيك، عن أنس، قال: بينا نحنُ في المسجدِ يومَ (^٢) الجمعةِ ورسولُ اللَّه -ﷺ- يخطُبُ، قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، تَقَطَّعتِ السُّبُل، وهلَكَتِ الأموالُ، وأجْدَبَتِ البلادُ، فادعُ اللَّه أن يَسْقينا. فرفَع رسولُ اللَّه -ﷺ- يدَيه حِذاءَ وجهِه وقال: \"اللهمَّ اسْقِنا\". وذكَر نحوَ حديثِ مالك، إلا أنه قال: \"اللهمَّ حَوالَينا ولا علينا، ولكن الجبالَ ومنابتَ الشَّجَر\". قال: فتمزَّقَ السحابُ، فما نَرى منه شيئًا (^٣).\nورواه إسماعيلُ بنُ جعفر، عن شَرِيك، عن أنس مثلَهُ، بأتمِّ معنًى، وأحسن سياقةً، وفي آخرِ حديثِه قال شَريك: سألتُ أنسًا، الرجلُ الذي أتاه آخرًا هو الرجلُ الأول؟ قال: لا (^٤).\n_________\n(^١) وهو ابن عمرو بن حزم، وسلف ذلك في الحديث الثاني له عن عبّاد بن تميم، وهو في الموطأ ١/ ٢٦٤ (٥١١).\n(^٢) \"يوم\" لم ترد في الأصل.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١١٧٥)، والنسائي في المجتبى (١٥١٥)، وفي الكبرى ٣/ ٣٢٠ (١٨٣١)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١١١ (٢٤٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٢ (١٨٩٢) من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧) (٨)، والنسائي في المجتبى (١٥١٨).","vol":"13","page":604},{"text":"ورواه ثابتٌ (^١)، وحُميدٌ (^٢)، وإسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بن أبي طَلْحة (^٣)، كلُّهم عن أنس بمعنى حديثِ شريكٍ هذا.\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خُمَير وسعيدُ بنُ عثمان، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا النضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا أبو زُمَيْل، قال: حدَّثني ابنُ عباس، قال: استَسْقَى رسولُ اللَّه -ﷺ-، فمُطِر الناسُ حتى سالت قناةٌ أربعينَ يومًا، فأصبَح الناسُ منهم مَن يقول: لقد صدَق نَوْءُ كذا. ومنهم مَن يقول: هذه رحمةٌ وضَعها اللَّه (^٤).\nأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم ومحمدُ بنُ إبراهيم قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى بن جميل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: أخبرنا الأصمعيُّ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، عن أبي وَجْزةَ السَّعْديِّ، سَعْدِ بنِ بكر (^٥)، عن أبيه، قال: شهدتُ عمرَ بنَ الخطاب يَسْتَسْقي، فجعَل يَسْتغفِرُ. قال: فجعلتُ أقول: ألا يأخذُ فيما خرَج له؟ ولا أشعرُ أنَّ\n_________\n(^١) وهو البناني، أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣١٩ - ٣٢٠ (١٣٠١٦)، والبخاري (٩٣٢) و(١٠٢١) و(٣٥٨٢)، ومسلم (٨٩٧) (١٠) و(١١).\n(^٢) وهو ابن أبي حميد الطويل، أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٧٥ - ٧٦ (١٢٠١٩)، والبخاري (١٠١٣) و(١٠١٤) و(١٠١٦) و(١٠١٧) و(١٠١٩)، ومسلم (٨٩٧) (٨).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٢٥٨ (١٣٦٩٣)، والبخاري (٩٣٣) و(١٠١٨) و(١٠٣٣)، ومسلم (٨٩٧) (٩).\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٧ (١٢٨٨١)، وابن مندة في الإيمان ٢/ ٥٩٣ (٥٠٩) من طريقين عن النضر بن محمد الجُرَشيِّ، به. وهو عند مسلم (٧٣) (١٢٧) من الطريق نفسه دون قوله: \"سالت قناة أربعين يومًا\". أبو رميل: هو سماك بن الوليد الحنفيّ.\n(^٥) قوله: \"سعد بن بكر\" يعني: من بني سعد بن بكر، وأبو وَجْزة اسمه يزيد بن عبيد.","vol":"13","page":605},{"text":"الاستسقاءَ هو الاستغفار. قال: فقلَّدَتْنا السماءُ (^١) قِلْدًا كلَّ خمسَ عَشَرة، حتى رأيتُ الأرنبةَ تأكلُها صِغارُ الإبل من وراءِ حِقاق العُرْفُط، قال: قلت: ما حِقاقُ العُرْفُط؟ قال: أبناءُ سنتَين وثلاث. قال: نصرٌ. قال الأصمعيُّ: الأرنبةُ شجرةٌ صغيرةٌ؛ يقول: فطالَت من الأمطار حتى صارَت الإبلُ كلُّها تَتناولهُا من فوق شجرِ العُرْفُط (^٢).\nويُروَى هذا الخبرُ عن مُسلم المُلائيِّ، عن أنس بغيرِ هذا، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ -ﷺ- فقال: يا رسولَ اللَّه، أتَيْناكَ وما لنا صبيٌّ يَصْطَبح (^٣)، ولا بعيرٌ يَئِطُّ، وأنشد:\nأتَيْناكَ والعَذْراءُ يَدْمَى لَبانُها ... وقد شُغِلت أمُّ الصبيِّ عن الطِّفْلِ\nوألقى بكَفَّيْه وخَرَّ اسْتِكانةً ... من الجُوع موتًا ما يُمِرُّ وما يُحْلي (^٤)\nولا شيءَ مما يأكُلُ الناسُ عندَنا ... سِوى الحَنظَل العاميِّ والعِلْهِزِ الفَسْلِ (^٥)\nوليسَ لنا إلا إليك فرارُنا ... وأين فِرارُ النّاسِ إلا إلى الرُّسْلِ\n_________\n(^١) قوله: \"قلَّدتنا السماء\" أي: مطَرَتنا لوقتٍ معلوم، مأخوذٌ من قِلْد الحُمّى، وهو يوم نوبتها. والقَلْد: السَّقي، يقال: قلّدت الزرع: إذا سقيته. (النهاية في غريب الحديث ٤/ ٩٩).\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٢٠ من طريق عبد اللَّه بن عمر بن حفص، به. مختصرًا ودون قصة الأصمعي. وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عمر بن حفص.\n(^٣) قوله: \"وما لنا صبيٌّ يصطَبِحُ\" أي: ليس عندنا لَبَن بقدر ما يشربُه الصبيُّ بُكْرةً؛ من الحدْب والقحط، فضلًا عن الكبير. (النهاية في غريب الحديث ٣/ ٦).\n(^٤) قوله: \"ما يُمِرُّ وما يُحْلي\" أي: ما ينطق بخيرٍ ولا شرٍّ من الجوع والضعف. (النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣١٦).\n(^٥) العِلْهز: دم يابسٌ يُدقُّ به أوبار الإبل في المجاعات ويؤكل. والفسْل: الرديء والرَّذْل من كل شيء. (تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٧١ و١٢/ ٢٩٧).","vol":"13","page":606},{"text":"فقامَ رسولُ اللَّه -ﷺ- يجُرُّ رداءَه حتى صعِد المنبر، فرفَع يدَيه ثم قال: \"اللهمَّ اسْقِنا غَيثًا مُغيثًا، غَدَقًا طَبقًا، نافعًا غيرَ ضارٍّ، عاجلًا غيرَ رائث (^١)، تملأُ به الضرعَ، وتُنبتُ به الزرعَ، وتحيي به الأرضَ بعدَ موتها، ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الروم: ١٩]. قال: فما ردَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- يدَيه حتى التقَتِ السماءُ بأرْواقِها (^٢) وجاء أهلُ البِطاح يضجُّون: الغَرقَ الغَرقَ. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"اللهمَّ حَوالَينا ولا علينا\". فانْجابَ السَّحابُ عن المدينة حتى أحدَق بها كالإكليل فضَحِكَ النبيُّ -ﷺ- حتى بدَت نواجِذُه، ثم قال: \"للَّه دَرُّ أبي طالب، لو كان حيًّا قرَّت عَيناهُ، مَن يُنشِدُنا قوله؟ \". فقال عليٌّ: أنا يا رسولَ اللَّه، لعلك تريد:\nوأبيضَ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوَجْهِه ... ثِمَالُ اليَتامَى (^٣) عِصْمَةٌ للأراملِ\nيَطيفُ به الهُلّاكُ مِن آلِ هاشم ... فهم عندَه في نِعْمةٍ وفَواضلِ\nفقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أجَلْ\". فقامَ رجلٌ من كِنانةَ فقال (^٤): رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن يَكُ شاعرٌ أحسنَ فقد أحسنتَ\"؛ أخبرناه خلفُ بنُ قاسم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بُجَيْرٍ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ صدقةَ الواسطيُّ،\n_________\n(^١) قوله: \"غير رائثٍ\" أي: غير مُحتَبس، أو غير بطيء متأخّر. (غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٤٢٦، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٢٨٧).\n(^٢) قوله: \"ألقت السماءُ بأرواقها\" أي: بجميع ما فيها من الماء. والأرواق: الأثقال، أراد مياهَها المُثقِلَة للسحاب. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧٨).\n(^٣) قوله: \"ثمال اليتامى\" أي: الثِّمال -بالكسر- الملجأ والغِياث، وقيل: هو المُطعِمُ في الشِّدَّة، والمراد: معتمدهم وملجؤهم (كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٥٧٧، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٢٢٢).\n(^٤) بعد هذا في مصادر التخريج: \"لك الحمد والحمد ممن شكر، فذكر الأبيات، قال: فقال\"، وليست في النسخ المعتمدة.","vol":"13","page":607},{"text":"ابنُ ابنةِ خالدٍ الطَّحّان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ رَشدِ بنِ (^١) خُثيم، [عن عمِّه سعيد بن خُثيم] (^٢)، عن مسلم المُلائيِّ، عن أنسِ بنِ مالك، فذكره (^٣).\nقال القاضي: قال لنا إبراهيم: اللَّبّان: الصدرُ، والحَنْظَلُ العاميُّ: الذي له عامٌ، والعِلْهِزُ لا أعرِفُه. وهكذا قال الشيخ، وأظنُّه العَنْقَز، وهو أصولُ البَرْدي.\nوأما قوله: بعيرٌ يَئِطُّ. فالأطيطُ: الصوتُ، وغَدَقًا: كثيرًا، وطَبَقًا: يَطْبِقُ الأرض.\nوذكَر أبو عبد اللَّه محمدُ بنُ زكريا بنِ دينار الغَلابيُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ بَكّار، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يزيد، عن موسى بنِ عُقبة، أنَّ أعرابيًّا جاءَ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ- وقد أجدَبت عليهم السَّنة، فقال: يا رسولَ اللَّه، إنه مرَّتْ بنا سِنونَ كسِني يوسُف، فادْعُ اللَّهَ لنا. فقامَ رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى المنبر يَجُرُّ رداءَه، وحوَّلَه على كتفِه، ثم قال: \"اللهمَّ اسْقِنا غَيْثًا مُغِيثًا هَزِجًا سَحًّا\". فما استتمَّ الدعاءَ حتى استقَلَّت سحابةٌ تُمطِرُ سحًّا، فلم تزلْ كذلك حتى قدِم أهلُ الأسافل يَصيحون: الغرقَ الغرقَ. فضحِك النبيُّ -ﷺ- حتى بدَت نواجِذُه، ثم قال: \"للَّه أبو طالب، لو كان حاضرًا لقَرَّت عيناهُ، أما منكم أحدٌ يُنْشِدُني شعرَه؟ \". فقامَ عليُّ بنُ أبي طالب، فقال: لعلك تريدُ يا رسولَ اللَّه قوله:\nوأبيضَ يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوجهِه ... ربيعُ اليَتامَى عِصْمَةٌ للأراملِ\n_________\n(^١) في الأصل: \"رشدين\"، خطأ، وهو أحمد بن رَشَد بن خُثيم الهلالي الكوفي، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٥١، والذهبي في تاريخ الإسلام ٦/ ٢٦٤ وميزان الاعتدال ١/ ٩٧ وغيرهما، و\"رَشَد\" قيّده كتاب المشتبه بفتح أوله وثانيه، قال العلامة ابن ناصر الدين: \"نقله ابن نقطة من خط أبي الفضل بن ناصر وضبطه\". توضيح المشتبه ٤/ ١٩١.\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، ولا يصح الإسناد إلا بها. وتُنظر ترجمة سعيد بن خثيم في تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٣.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (٢٨)، وفي الدُّعاء (٢١٨٠)، وابن عدي في الكامل ٨/ ٤٠٣ (٨٣٥)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ١٤١ من طريق أحمد بن رشد بن خثيم الهلاليّ، به.","vol":"13","page":608},{"text":"فقال: \"نعم\". فقال الأعرابيُّ، وكان من مُزَينة (^١):\nلك الحمدُ والحمدُ ممن شَكَرْ ... سُقِينا بوجهِ النبيِّ المَطَرْ\nدَعا ربَّه المُصْطَفَى دعوةً ... فأسلَم معْها إليه النَّظَرْ\nفلم يَكُ إلا أن القَى الرِّداءَ ... وأسرَع حتى رأينا الدَّرَرْ (^٢)\nولم يَرْجِعِ الكفَّ عندَ الدُّعاءِ ... إلى النَّحْرِ حتى أفاضَ الغُدُرْ (^٣)\nسَحابٌ وما في أدِيمِ السَّماءِ ... سَحابٌ يَراه الحديدُ البَصَرْ\nفكان كما قاله عمُّه ... وأبيضَ يُسْقَى به ذو غُدُرْ\nبه يُنْزِلُ اللَّهُ غَيْثَ السَّماءِ ... فهذا العِيانُ لذاك الخَبَرْ\nفمَن يَشْكُرِ اللَّهَ يَلْقَ المزيدَ ... ومَن يكفُرِ اللَّهَ يَلْقَ الغِيَرْ (^٤)\nليس هذا البيت في رواية الغَلابيِّ. قال موسى بنُ عُقبة: فأمرَ له النبيُّ -ﷺ- براحِلتَين، وكَسَاهُ ثوبًا.\nوأمّا قوله: \"الآكام\": فهي الكداءُ والجُبارُ الصِّغارُ من التُّراب. الواحدةُ أكَمَة.\nو\"منابتُ الشَّجر\": مواضعُ المرعَى حيث تَرْعَى البهائمُ.\nو\"انجياب الثّوب\": انقطاع الثّوب، يعني الخَلِق، يقول: صارتِ السَّحابةُ قِطَعًا وانكَشَفتْ عن المدينة، كما ينكشِفُ الثّوبُ عن الشيءِ يكون عليه.\n_________\n(^١) الأبيات في أعلام النبوة للماوردي، ص ١٣١، وعزاها لرجل من كنانة، ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ١٤١ - ١٤٢، وأورد البيت الأخير ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٣٠١ وعزاه أيضًا لبعض بني كنانة، وهي في البداية والنهاية لابن كثير ٦/ ١٣٧ ط. ابن كثير بمراجعتنا.\n(^٢) الدَّرَر: جمع دِرّة، يقال للسحاب دِرّة، أي: صبٌّ واندفاقٌ.\n(^٣) الغُدُر، جمع الغدير: وهو مستنقع الماء، وسمّيَ غديرًا لأنّ السيلَ غادَرَه؛ أي: تركه في الأرض المنخفضة. (غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٤٧).\n(^٤) قوله: \"يلْقَ الغِيَر\" أي: تغيُّر الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد. (غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ١٦٩).","vol":"13","page":609},{"text":"حديثٌ ثانٍ لشَرِيكِ بنِ أبي نَمِرٍ\nمالكٌ (^١)، عن شَرِيكِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي نَمِر، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنه قال: سمع قومٌ الإقامةَ فقامُوا يُصَلُّون، فخرَج عليهم رسولُ اللَّه -ﷺ- فقال: \"أصَلاتان معًا؟! أصَلاتان معًا؟! \". وذلك في صلاة الصُّبح في الرَّكْعتَين اللَّتين قبلَ الصُّبح.\nلم تختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث فيما علِمتُ (^٢) إلا ما رواه الوليدُ بنُ مسلم؛ فإنه رواه عن مالك، عن شريك، عن أنس؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُمَير بنِ جَوْصا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وزير، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن شَرِيكِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي نَمِر، عن أنس، أنَّ ناسًا من أصحابِ رسولِ اللَّه -ﷺ- سمِعوا الإقامةَ فقامُوا يُصَلُّون، فخرَج عليهم رسولُ اللَّه -ﷺ- فقال: \"أصَلاتان معًا؟! \".\nورواه الدَّراورديُّ، عن شَرِيك، فأسنَده عن أبي سلمة، عن عائشة؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، قال: حدَّثنا شَرِيكُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي نَمِر، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عائشة زوج النبيِّ -ﷺ-، أنَّ النبيَّ -ﷺ- خرَج حينَ أُقِيمتِ الصلاة -صلاةُ الصبح- فرأى ناسًا يُصَلُّون، فقال: \"أصَلاتان معًا؟! \" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٨٧ (٣٣٨).\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٣١٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٦)، وسويد بن سعيد الحدثاني (١٠٣).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٠٩ (٤١١٧) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ، به. وذكره الدارقطني في العلل ٩/ ٢٩٨، وقال: \"والصحيح عن أبي سلمة مرسلًا\".","vol":"13","page":610},{"text":"وروَى نحوَ هذا المعنى عن النبيِّ -ﷺ- عبدُ اللَّه بنُ سَرْجِس، وابنُ بُحَينة، وأبو هريرة:\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: أخبرنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادٌ، عن عاصم، عن عبدِ اللَّه بنِ سَرْجِس، قال: جاء رجلٌ والنبيُّ -ﷺ- يُصلِّي الصبح، فصلَّى الركعتين، ثم دخلَ مع النبيِّ -ﷺ- في الصلاة، فلما انصرَف قال: \"يا فلانُ، أيتُهما صلاتُك؟ التي صلَّيتَ وحدَك، أو التي صلَّيتَ معنا؟ \".\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، عن سعدِ بنِ إبراهيم، عن حفصِ بنِ عاصم، عن ابن بُحَينة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- رأى رجلًا يُصلِّي ركعتَين قبل الصبح والمؤذنُ يُقيم، فلما فرَغ من صلاتِه ألاثَ به (^٢)، وقال: \"أتصلِّي الصبحَ أربعًا؟ \" (^٣).\n_________\n(^١) في سننه (١٢٦٥).\nوأخرجه مسلم (٧١٢)، والنسائي في المجتبى (٨٦٨)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٤ (٩٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٧٠ (١١٢٥) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.\n(^٢) أي: الناس كما في المصادر، يعني: اجتمعوا حوله، يقال: لاثَ به يلوث، وألاثَ بمعنًى. (ينظر مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٦٥، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٧٥).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٩ (٢٢٩٢١) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه أيضًا ٣٨/ ١٤ (٢٢٩٢٨)، والبخاري (٦٦٣)، والنسائي في الكبرى ١/ ٤٥٣ (٩٤٢) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وابن بُحينة: هو عبد اللَّه لا مالك كما وقع عند أحمد والبخاري، وقد وهم شعبة في هذا الصحابيِّ فسمّاه مالك بن بُحينة، وتابعه على ذلك حمّاد بن سلمة، وقد حكم الحفّاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم فيما ذكر الحافط ابن حجر في الفتح ٢/ ١٤٩ عليهما بالوهم فيه في موضعين. =","vol":"13","page":611},{"text":"قال أبو عُمر: قوله -ﷺ-: \"أصلاتان معًا؟ \". وقوله لهذا الرجل: \"أيتُهما صلاتُك؟ \". وقوله في حديث ابن بُحَينة: \"أتُصَلِّيهما أربعًا؟ \". كلُّ ذلك إنكارٌ منه -ﷺ- لذلك الفعل، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّي في المسجدِ ركعتَي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبةُ قد قامت، وقد ثبَت عنه -ﷺ- في هذا الباب ما هو أصحُّ من هذا، وعليه المُعوَّلُ في هذه المسألة عندَ أهل العلم، وذلك قوله ﵇: \"إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ\"؛ يعني التي أُقِيمت، وهذا يوضِّحُ معنى: \"أصَلاتان معًا؟ \" ويفسِّرُه، وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه عمرُو بنُ دينار، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-؛ كذلك رواه ابنُ جريج، وحمادُ بنُ سَلَمة، وحسينٌ المُعلِّمُ (^١)، وزيادُ بنُ سعد، وورقاءُ، وأيوبُ السَّخْتيانيُّ، وزكريا بنُ إسحاق؛ مرفوعًا، وقد وقَفه قومٌ من رواتِه على أبي هُريرة، والقولُ قولُ مَن رفَعه، وهو حديثٌ ثابتٌ ظاهرُ المعنى. وباللَّه التوفيق.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلمة. قال أبو داود (^٣): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبة، عن ورقاءَ.\n_________\n= أحدهما: أن بُحينةَ والدةُ عبد اللَّه لا مالك.\nوثانيهما: أن الصُّحبة والرواية لعبد اللَّه لا لمالك. وهو عبدُ اللَّه بنُ مالك بن القِشْب، وهو لقبٌ واسمُه جُندب بن نضْلَةَ بن عبد اللَّه.\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٧٤ (١٣٥٦).\n(^٢) في سننه (١٢٦٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٢ (٤٧٢٥).\nوأخرجه الدارمي في سننه (١٤٥٠) عن مسلم بن إبراهيم الأزديّ، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٧٤ (١٣٥٦) من طرق عن مسلم بن إبراهيم الأزديّ، به.\n(^٣) في سننه (١٢٦٦).\nوأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٧٤ (١٣٥٦) عن أحمد بن حنبل، به.","vol":"13","page":612},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: وحدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن حمادِ بنِ زيد، عن أيوب. قال (^٢): وحدَّثنا محمدُ بنُ المتوكل، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق، كلُّهم عن عمرِو بن دينار، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ-: \"إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ\".\nأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينار، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، مثلَهُ (^٣).\n_________\n(^١) والقائل أبو داود في سننه (١٢٦٦).\nوأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٤) عن الحسن بن عليٍّ الحُلوانيِّ، به.\n(^٢) أبو داود في سننه (١٢٦٦).\nوأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٤) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، به.\nوقد اقتصر الإمام الترمذي (٤٢١) على تحسين هذا الحديث لما فيه من العلة مع أنه صحح المرفوع، قال: \"حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سَعْد وإسماعيل بن مُسلم ومحمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصبح عندنا. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- من غير هذا الوجه، رواه عياش بن عباس القتباني المصري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- نحو هذا\".\nوقال حماد بن زيد في روايته عند مسلم: \"ثم لقيت عمرًا فحدثني به ولم يرفعه\".\nوالموقوف أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٤٨٧٥) و(٤٨٧٦).\nولم يخرج البخاري هذا الحديث، ولكنه بَوّب به، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ١٤٩: \"هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه، ولما كان الحكم صحيحًا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه\".\n(^٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٧٤ (١٣٥٦) عن عليِّ بن عبد العزيز البغوي، به.","vol":"13","page":613},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمد بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُنْبُور، قال: حدَّثنا فُضَيْلُ بنُ عِياض، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ سعد، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ\" (^١).\nوقد روَى هذا الحديثَ أبو سَلَمة، عن أبي هريرة من وجهٍ صحيح أيضًا؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْران، قال: حدَّثنا عُمارةُ بنُ وثيمةَ بنِ موسى بنِ الفُرات، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ الغفار بنُ داودَ الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن عبدِ اللَّه بنِ عياشِ بنِ عباس، [عن أبيه] (^٢)، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ التي أُقِيمت\" (^٣). وفي\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٧٤ (١٣٥٦)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات ٢/ ١٤٩ (٢٣١) من طريقين عن محمد بن زنبور المكّي، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣١٢ (٤١٢٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٣٨ من طريقين عن الفضيل بن عياض، به. وهذا إسناد حسن، محمد بن زنبور المكي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٥٨٨٦)، وباقي رجال إسناده ثقات. زياد بن سعد: هو ابن عبد الرحمن الخراساني، وعمرو بن دينار: هو المكّي، وعطاء: هو ابن يسار الهلاليّ كما وقع في بعض مصادر التخريج.\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، ولا يصح الإسناد إلا بها، وقد أشار الترمذي في إثر الحديث (٤٢١) إلى رواية عياش بن عباس القتباني هذه.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٢ (٢١٨٦)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٨٦ (٨٦٥٤)، وابن المقرئ في معجمه (١٢٥٩) ثلاثتهم من طريق عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عبد اللَّه بن عياش بن عباس: وهو القِتْبانيّ، أبو حفص المصري، فهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: \"منكر الحديث\" وقال أبو حاتم: \"وليس بالمتين، صدوق يُكتب حديثه\" وما ذكره سوى ابن حبان في الثقات كما في تحرير التقريب (٣٥٢٢).","vol":"13","page":614},{"text":"هذا الباب أيضًا حديثُ جابر (^١)، وحديثُ ابنِ عباس (^٢).\nواختلَف الفقهاءُ في الذي لم يُصَلِّ ركعتَي الفَجْر وأدرَكَ الإمامَ في الصَّلاة، أو دخَل المسجدَ ليُصَلِّيَهما فأُقِيمتِ الصلاةُ؛ فقال مالك (^٣): إذا كان قد دخَل المسجدَ فلْيدخُلْ مع الإمام ولا يركَعْهما، وإن كان لم يدخُلِ المسجدَ، فإن لم يَخَفْ أن يفوتَه الإمامُ بركعةٍ فليركَعْ خارجَ المسجدِ، ولا يركَعْهما في شيءٍ من أفْنيةِ المسجدِ التي تُصَلَّى فيها الجمعةُ اللَّاصِقَةُ بالمسجد، وإن خافَ أن تفوتَه الركعةُ الأولى مع الإمام فليدخُلْ وليُصَلِّ معه، ثم يُصَلِّيهما إذا طَلَعَت الشمسُ إن أحَبَّ، ولأن يُصَلِّيَهما إذا طلعَت الشمسُ أحبُّ إليَّ وأفضلُ مِن تَركِهما.\nوقال الثوريُّ: إن خَشِي فوتَ رَكْعةٍ دخَل معهم ولم يُصَلِّهما، وإلا صَلّاهما وإن كان قد دخلَ المسجد (^٤).\nوقال الأوزاعيُّ: إذا دخَل المسجدَ يركَعُهما، إلا أن يُوقِنَ أنه إن فعَل فاتَتْه الركعةُ الآخرة، فأما الركعةُ الأولى فيركَعُ وإن فاتَتْه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٨٧ من طريق عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن ميمون: وهو ابن داود القداح، فهو منكر الحديث متروك كما في التقريب (٣٦٥٣).\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٩٣)، وأحمد في المسند ٤/ ٣٣ (٢١٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٦٩ (١١٢٤)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٢٢١ (٢٤٦٩) من طرق عن أبي عامر صالح بن رستم عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عنه ﵄ بلفظ: \"أتصلي الصبح أربعًا\" دون ذكر \"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة\" وإسناده ضعيف لأجل صالح بن رستم: وهو المزني، فهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (٢٨٦١)، وباقي رجاله ثقات.\n(^٣) في المدوّنة ١/ ٢١١، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٩٣ (٢٦٣).\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٢.","vol":"13","page":615},{"text":"وقال الحَسَنُ بنُ حيٍّ: إذا أخَذ المُقيمُ في الإقامةِ فلا تطوعَ إلا رَكْعتَي الفجر.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه: إن خشيَ أن تفوتَه الرَّكْعتان ولا يُدْرِكَ الإمامَ قبلَ رَفْعِه من الرُّكوع في الثانية دخَل معه، وإن رَجَا أن يدركَ ركعةً صلَّى ركعتَي الفجر خارجَ المسجد، ثم يدخلُ مع الإمام (^١).\nقال أبو عُمر: اتَّفق هؤلاء كلُّهم على أنه يركعُ رَكْعتَي الفَجْرِ والإمامُ يصلِّي، منهم مَن راعى فوْتَ الركعةِ الأولى (^٢)، ومنهم مَن راعَى الثانية، ومنهم مَن اشترط الخروجَ عن المسجد، ومنهم مَن لم يُبالِه (^٣)، على ما ذكَرنا عنهم. وحُجَّتُهم أنّ رَكْعتَي الفَجْر من السُّنَن المؤكَّدة التي كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُواظِبُ عليها، إلا أنَّ من أصحاب مالكٍ مَن قال: هما من الرغائب ولَيْسَتا من السُّنَن. وهذا قولٌ ضعيفٌ لا وجهَ له، وكلُّ ما فعَله رسولُ اللَّه -ﷺ- فسُنَّة، وآكدُ ما يكونُ من السُّنَن ما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُواظِبُ عليه ويَندُبُ إليه ويأمُرُ به، ومن الدليل على تأكيدِهما أنه صلّاهما حين نامَ عن صلاة الصُّبح في سفرِه بعدَ طُلوع الشمس (^٤)، وهذا غايةٌ في تأكيدِهما، ولا أعلمُ خلافًا بين علماءِ (^٥) المسلمين في أنَّ رَكْعتَي الفَجْر من السُّننِ المؤكَّدة، إلا ما ذكَر ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه من أصحابنا أنَّهما من الرَّغائب، وهذا لا يُفهَمُ ما هو، وأعمالُ البرِّ كلُّها مرغوب فيها، وأفضلُها\n_________\n(^١) تنظر جملة هذه الأقوال في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٢، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٢٩.\n(^٢) قوله: \"منهم من راعى فوت الركعة الأولى\" سقط من الأصل.\n(^٣) قوله: \"ومنهم من لم يباله\" سقط من الأصل.\n(^٤) سلف تفصيل القول في ذلك في الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم وشرحه.\n(^٥) \"علماء\" لم ترد في الأصل.","vol":"13","page":616},{"text":"ما واظَب رسولُ اللَّه -ﷺ- عليه (^١) منها وسَنَّها، ولم يُختلَفْ عنه -ﷺ- أنه كان إذا أضاءَ له الفجرُ صلَّى رَكْعتين قبل صلاةِ الصُّبح، وأنه لم يترُكْ ذلك حتى ماتَ، فهذا عَمَلُه.\nوقالت عائشة: ما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- على شيء من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على رَكْعتَي الفَجْر. وقال -ﷺ-: \"رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها\".\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٢). وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد؛ قالا: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جريج، قال: حدَّثني عطاءٌ، عن عُبيدِ بنِ عُمير، عن عائشة، قالت: إنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يكن على شيءٍ من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على الرَّكْعتَين قبلَ الصُّبْح (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قَتادة، عن زُرارةَ بنِ أوْفَى، عن سعدِ بنِ هشام، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"رَكْعتا الفَجْرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها\".\nقال أبو عُمر: فاحتجَّ مَن قدَّمْنا قولَهُ من الفُقهاء وأصحابِهم بهذه الآثار وما كان مِثْلَها في تأكيدِ رَكْعتَي الفَجْر، قالوا: هي سُنّةٌ مؤكَّدةٌ، فإذا أمكَن الإتيانُ\n_________\n(^١) \"عليه\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) في سننه (١٢٥٤)، وقد سلف هذا الحديث بإسناد المصنِّف من طريق مسدّد بن مسرهد مع تخريجه أثناء شرح الحديث الثاني والسِّتين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٢٥ (٢٧٤٦) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (٧٢٥) (٩٦)، والترمذي (٤١٦) من طريقين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري، به. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيّ.\nوسيأتي بهذا الإسناد عند المصنف في أثناء شرح الحديث السابع والخمسين ليحيى بن سعيد.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد.","vol":"13","page":617},{"text":"بهما وإدراكُ ركعةٍ من الصُّبْح فلا معنى لتَركهما؛ لأنه لا تفوتُ الصلاةُ مَن أدرَك ركعةً منها.\nوقال منهم آخرون: إذا لم تَفُتْه الرَّكْعةُ الأولى من صلاةِ الصُّبْح، فلا بأسَ أن يُصَلِّيهما في المسجد.\nوقال مالكٌ وأبو حنيفة: خارجَ المسجد، لأنَّ النَّهيَ المذكورَ عندَهم في حديثِ ابنِ بُحَينةَ وعبدِ اللَّه بنِ سَرْجِسَ مع قوله: \"أصَلاتان معًا؟ \" يحتملُ أن يكونَ ذلك، لأنّه جمعٌ بينَ الفريضةِ والنافلةِ في مَوْضع واحد، كما نَهَى مَن صلَّى الجمعةَ أن يصليَ بعدَها تطوعًا في مقام واحدٍ حتى يتقدَّمَ أو يتكلم. هذا ما نزَع به الطَّحاويُّ (^١)، وهو شيءٌ عندي ليس بالقويِّ.\nومن حُجَّة مالك وأبي حنيفةَ أيضًا في أن يُصلِّيهما خارجَ المسجد إن رَجا أن يُدْرِك: ما حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِق، قال: حدَّثنا شَيْبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن زيدِ بنِ أسْلَم، عن ابنِ عُمر، أنه جاءَهُ والإمامُ يُصلِّي صلاةَ الصُّبْح، ولم يكنْ صلَّى الركعتَين قبل صلاةِ الصُّبح، فصلَّاهما في حُجْرةِ حَفْصة، ثم إنه صلَّى مع الإمام (^٢). فهذا ابنُ عمرَ قد صلّاهما -بعدَ أن أُقِيمت المكتوبةُ- خارجَ المسجد، وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفة.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر،\n_________\n(^١) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٥ (٢٢٠٤) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، به. وإسناده حسن. محمد بن سابق: وهو التميمي أبو جعفر البزّاز الكوفي صدوق كما في التقريب (٥٨٩٧)، ووثقه الذهبي في الميزان (٧٥٦٨).","vol":"13","page":618},{"text":"قال: حدَّثنا شعبةُ عن أبي بشْر، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: إذا دخَل الرجلُ المسجدَ والقومُ يُصَلُّون، فلا يُصلِّ الرَّكْعتَين قبلَ الغَداة، ولكن ليُصَلِّهما خارجًا على دُكّان (^١)، أو على شيء (^٢)، وهذا مثلُه أيضًا.\nومن حُجَّةِ الثوريِّ والأوزاعيِّ في أن يُصَلِّيَهما في المسجدِ إذا رجا أن يُدرِكَ صلاةَ الصُّبْح مع الإمام، ما رُوِيَ عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود: أنه دخلَ المسجدَ وقد أُقيمتِ الصلاةُ، فصلَّى إلى أُسطُوانةٍ في المسجدِ رَكْعتَي الفَجْر، ثم دخَل في الصلاة، بمَحْضَرٍ من حُذَيفة وأبي موسى (^٣).\nقالوا: وإذا جازَ أن يشتغلَ بالنّافلة عن المكتوبةِ خارجَ المسجد، جازَ له ذلك في المسجد.\nوقال الشافعيُّ (^٤): مَن دخَل في المسجدِ وقد أُقيمت الصلاةُ -صلاةُ الصُّبْح- فليَدْخُلْ مع الناس ولا يركَعْ رَكْعتَي الفَجْر. ومن قوله أنه إذا أُقِيمت الصلاةُ دخَل مع الإمام ولم يَرْكَعْهما لا خارجَ المسجدِ ولا في المسجد. وكذلك قال الطبريُّ: لا يتشاغلْ أحدٌ بنافلةٍ بعدَ إقامةِ الفريضة.\nوقال أبو بكر الأثرم: سُئِل أحمدُ بنُ حنبل -وأنا أسمع- عن الرجل يدخُلُ المسجدَ والإمامُ في صلاةِ الصُّبْح ولم يركَع الركعتين، فقال: يدخلُ في الصلاة؛\n_________\n(^١) الدُّكّان: الدَّكّة المبنيةُ للجلوس عليها. (النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٢٨).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٨٩) من طريق شعبة بن الحجّاج به بنحوه. وإسناده إلى سعيد بن جبير صحيح. أبو بشر: هو بيان بن بشر الأحمسيّ.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٧٤ (٢١٩٨) من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة الكوفي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السِّبيعي، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي موسى، عن أبيه، فذكره.\n(^٤) في الأم ١/ ١٧١ بمعناه.","vol":"13","page":619},{"text":"لأنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ\". واحتجَّ أيضًا بقوله: \"أصلاتانِ معًا؟ \" قال أحمد: ويَقضِيهما من الضُّحَى. قيل له: فإن صلّاهما بعدَ سلامِه وفراغِه من صلاةِ الفَجْر؟ فقال: يُجْزِئُه، وأما أنا فأختارُ أن يُصَلِّيهما من الضُّحى (^١)، ثم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُليّة، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ يُصَلِّيهما من الضُّحَى (^٢).\nقال أبو بكر الأثرم: وحدَّثنا عَفّان، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّل، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ عَلْقَمة، قال: وقال محمدُ بنُ سيرين: كانوا يكرَهون أن يصلُّوهما إذا أُقِيمت الصلاة. وقال محمد: ما يَفوتُه من المكتوبةِ أحبُّ إليَّ منهما (^٣).\nقال أبو عُمر: قد ثبت عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ التي أُقِيمت\". رواه أبو سَلَمة، عن أبي هريرة، وعطاءُ بنُ يسار، عن أبي هريرة، والحُجّةُ عندَ التنازع السُّنّةُ، فمَن أدلى بها فقد أَفْلَجَ (^٤)، ومَن استعمَلها فقد نجا، وما توفيقي إلا باللَّه.\n\n[هذا آخر المجلد الثالث عشر من هذه الطبعة المحققة، والحمد للَّه، نسأل اللَّه أن ييسر إتمامه].\n_________\n(^١) وكذا نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٥٨ (٣٠٣).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٥٠٦) من طريق فضيل بن غزوان عن نافع مولى ابن عمر، به. وإسناده إليه صحيح، أيوب: هو السختياني.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٨٥) عن إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة، به.\n(^٤) أي: قد ظَفَر وفاز، يقال: فَلَج الرَّجل على خصمه يَفْلِجُ فلْجًا. ينظر: الصحاح (فلج).","vol":"13","page":620},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-810>باب الهاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-811>هلالُ بنُ أسامة </span>(^١)\nوهو هلالُ بنُ أبي ميمونة، قال مصعبٌ: هو مولى عامرِ بنِ لؤيٍّ.\nقال أبو عُمر: روى عنه مالكٌ فقال: هلالُ بنُ أسامة. وروَى عنه يحيى بنُ أبي كثير، وزيادُ بنُ سعد فقالا: هلالُ بنُ أبي ميمونة. وروى عنه فُلَيحُ بنُ سُليمانَ فقال: هلالُ بنُ عليٍّ. وقيل: إنه هلال بنُ علي بنِ أسامة، وأبوه يُكْنَى أبا ميمونة، وبه يُعرف بالكُنية، وهو بها أشهَرُ.\nلمالكٍ عنه حديثٌ واحدٌ، اختَصَرهُ من حديثه الطَّويل.\nمالكٌ (^٢)، عن هلالِ بنِ أُسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عُمرَ بنِ الحكَم، أنه قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ لي جاريةً كانت تَرعَى غنمًا لي، فجئْتُها وقد فُقِدتْ شاةٌ، فسألتُها عنها، فقالت: أكلها الذِّئب. فأسِفتُ عليها، وكنتُ من بني آدم، فلَطَمْتُ حرَّ وَجْهِها، وعليَّ رقَبةٌ، أفأُعْتِقُها؟ فقال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أينَ اللَّه؟ \". فقالت: في السماء. فقال: \"مَن أنا؟ \". فقالت: رسولُ اللَّه. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أعْتِقْها\".\nهكذا قال مالكٌ في هذا الحديث: عن هلال، عن عطاء، عن عمرَ بنِ الحكم. لم يختلفِ الرُّواةُ عنه في ذلك (^٣)، وهو وَهْمٌ عندَ جميع أهل العلم بالحديث، وليس\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٤٣ (٦٦٢٦)، والتعليق عليه.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٢٢٥١).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٧٣٠)، وسويد بن سعيد (٤٢٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٥)، والشافعي في الأمّ ٥/ ٢٩٨ والرسالة ٧٥ - ٧٦ وغيرهما، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١٣/ ٣٦٦ (٥٣٣١) والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٧ (٢٠٤٧٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ١٠/ ٢٤٥ (١١٤٠١) وعند الجوهري في مسند الموطأ (٧٣٧)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري عند البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٣٢١ (١٧٧٤).","vol":"14","page":5},{"text":"في الصحابة رجلٌ يقال له: عمرُ بنُ الحكم. وإنما هو معاويةُ بنُ الحكم، كذلك قال فيه كلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن هلال وغيرِه، ومُعاويةُ بنُ الحكم معروفٌ في الصحابة، وحديثُه هذا معروفٌ له، وقد ذكَرناه في \"الصحابة\" ونسَبْناه (^١)، فأغْنانا عن ذكرِ ذلك هاهنا.\nوأما عمرُ بنُ الحكم (^٢)، فهو من التابعين: وهو عمرُ بنُ الحكم بن أبي الحكم، وهو من بني عَمْرِو بنِ عامرٍ من الأوس، وقيل: بل هو حليفٌ لهم. وكان من ساكني المدينة، تُوفي بها سنةَ سبعَ عشرة ومئة، وهو عمُّ والدِ عبدِ الحميد بنِ جعفرٍ الأنصاريِّ. وعمرُ بنُ الحكم بنِ سِنان، لأبيه صحبةٌ، وعمرُ بنُ الحكم بنِ ثَوْبان، هؤلاء ثلاثةٌ مِن التابعين كلُّهم يُسمَّى عمرَ بنَ الحكم، وهم مَدَنيُّون، وليس فيهم مَن له صحبة، ولا مَن يَروي عنه عطاءُ بنُ يسار، وليس في الصحابة أحدٌ يُسمَّى عمرَ بنَ الحكم، وإنما هذا معاويةُ بنُ الحكم لا شكَّ فيه.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال سمِعتُ أحمدَ بنَ عمرٍ والبزّارَ يقول: روَى مالكٌ عن هلالِ بنِ أبي ميمونة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عمرَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، أنه سألَ النبيَّ -ﷺ-. فوهَم فيه، وإنما الحديثُ لعطاءِ بنِ يسار، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلَميّ. قال أبو بكر البزار: وليس أحدٌ من أصحاب النبيِّ -ﷺ- يقال له: عمرُ بنُ الحكم.\nوقال أحمدُ بنُ خالد: ليس أحدٌ يقول فيه: عمرُ بنُ الحكم. غير مالك، وَهَم فيه، وكذلك رواه أصحابُه جميعًا عنه. قال: وإنما يقول ذلك مالكٌ في حديثه عن هلالِ بنِ أسامة، وقد رواه عن ابن شهاب، عن أبي سَلمة، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلّميِّ، كما رواه الناس.\n_________\n(^١) فقال: معاوية بن الحكم السُّلَميّ. الاستيعاب ٣/ ١٤١٤ (٢٤٣٣).\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٩ - ٣١١ (٤٢٢٠).","vol":"14","page":6},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُه هذا من روايةِ يحيى عن مالك مختصرٌ من حديثٍ فيه طولٌ، وقد ذكَرهُ بأكملَ من هذا عن مالكٍ قومٌ؛ منهم عبدُ اللَّه بنُ يوسف، وابنُ بُكَير، وكذلك رواه قتيبةُ (^١) أيضًا والشافعيُّ (^٢) عن مالكٍ بتمامِه، فيه ذِكْرُ الكُهّان والطِّيَرة.\nوقد روَى مالكٌ بعضَ ذلك الحديث، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمة، عن معاوية بنِ الحكم السُّلَميِّ، فذكر أمرَ الكُهّان والطِّيَرة، ولم يذكُر أمرَ الجارية، وقال فيه في روايتِهِ عن ابن شِهاب: معاويةُ بنُ الحَكَم (^٣)، كما قال الناس، وإنما قال مالكٌ: \"عمرُ بن الحكم\" في حديثه عن هلالِ بنِ أسامة، ولم يُتابِعْه أحدٌ على ذلك، وكلُّ مَن رواه عن هلال قال فيه: \"معاويةُ بنُ الحكم\" وهو الصواب، وباللَّه التوفيق.\nقرأتُ على أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمد، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحسينيَّ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفر الطحاويُّ، قال (^٤): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٥): أخبَرنا مالكٌ، عن هلالِ بنِ أسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عُمرَ بنِ الحكم، أنه قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ جاريةً لي كانت تَرعَى غنمًا لي، فجِئْتها وفَقَدتُ شاةً من الغنم، فسألتُها عنها، فقالت: أكلها الذئب. فأسِفْتُ عليها، وكُنتُ امرأً من بني آدم، فلَطَمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أفأُعتِقُها؟ قال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أينَ اللَّه؟ \". قالت: في السماء. قال:\n_________\n(^١) أخرجه عنه النسائي في الكبرى ٧/ ١٦٢ (٧٧٠٨).\n(^٢) في الأمّ ٥/ ٢٩٨، وسيأتي بإسناد المصنف مع تمام تخريجه قريبًا.\n(^٣) سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٤) في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٢٢ (٤٩٩٢) و١٣/ ٣٦٦ (٥٣٣١).\n(^٥) في الأمّ ٥/ ٢٩٨، وفي السُّنن المأثورة (٥٨١)، وفي الرسالة، ص ٧٥ - ٧٦، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٨٧ (١٥٦٦٠)، وفي معرفة السُّنن والآثار ١١/ ١١٧ (١٤٩٧٩).","vol":"14","page":7},{"text":"\"فمَن أنا؟ \". قالت: أنت رسولُ اللَّه. قال عُمر: يا رسولَ اللَّه، أشياءُ كنّا نصنعُها في الجاهلية، كنّا نأتي الكهّان. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"فلا تأتوا الكُهّان\". قال عمر: وكنّا نتطيّر. قال: \"إنما ذلك شيءٌ يَجدُه أحدُكم في نَفْسِه، فلا يَصُدَّنّكم\".\nقال الطَّحاويُّ (^١): سمِعتُ المُزَنيَّ يقول: قال الشافعيُّ: مالكُ بنُ أنس يُسمِّي هذا الرجلَ عُمرَ بنَ الحكم، وإنما هو معاويةُ بنُ الحكم. قال الطَّحاويُّ: وهو كما قال الشافعيُّ.\nوقال الطَّحاويُّ (^٢): وقال مالكٌ: هلالُ بنُ أسامة. وإنما هو هلالُ بنُ عليٍّ، غيرَ أن قائلًا قال: هو هلالُ بنُ عليِّ بنِ أسامة، فإن كان كذلك، فإنما نسَبه مالكٌ إلى جدِّه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفر بن الوَرْد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عبد الحكم، قال: أخبرنا مالك، عن هلالِ بنِ أسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عُمرَ بنِ الحكم، أنه قال: أتيتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسولَ اللَّه، إن لي جاريةً كانت تَرعَى غنمًا، فجئتُها وفَقَدْتُ شاةً من الغنم، فسألتُها عنها فقالت: أكَلها الذئبُ. فأسِفْتُ عليها، وكنتُ من بني آدم، فلَطَمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أفأُعتِقُها؟ فقال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أين اللَّه؟ \". قالت: في السماء. قال: \"مَن أنا؟ \". قالت: أنت رسولُ اللَّه. قال: \"أعْتِقْها\". فقال عُمر: يا رسولَ اللَّه، أشياءُ كنّا نصنعُها في الجاهلية، كنّا نأتي الكُهّان. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا تأتُوا الكُهّان\". قال: وكنّا نتطيَّرُ. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنما ذلك شيءٌ يَجدُه أحدُكم في نفسِه، فلا يَضُرُّكم\".\n_________\n(^١) في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٢٢ بإثر الحديث (٤٩٩٢).\n(^٢) في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٦٦ بإثر الحديث (٥٣٣١).","vol":"14","page":8},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه الزُّبَيديُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ الجارود، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ عبدِ الحكم، أن ابنَ وَهْبٍ أخبَره، قال: أخبَرنا مالك، عن هلال بنِ أسامة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عمرَ بنِ الحكم، أنه أتى النبيَّ -ﷺ-. فذكرَ الحديثَ.\nقال أبو محمدِ بنُ الجارود: وكذلك حدَّثناه محمدُ بنُ يحيى، عن مُطَرِّف، عن مالك، عن هِلال، عن عطاء، عن عُمرَ بن الحكم. قال أبو محمد: وليس هو عُمرَ بنَ الحكم، إنما هو معاويةُ بنُ الحكم، وهو خطأٌ من مالك.\nوقرأتُ على عبدِ الوارث بن سُفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرْمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ اللَّه الأويسيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، قال: أخبَرني أبو سَلَمةَ بنُ عبد الرحمن، عن معاويةَ بنِ الحكم، أنه سأل رسولَ اللَّه -ﷺ- عن الطِّيَرة، فقال: \"شيءٌ يَجدُه أحدُكم، فلا يَصُدَّنَّكم\" (^١).\nوأخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر، عن ابن وَهْب، قال أخبرني مالكُ بنُ أنس وابنُ أبي ذئب ويونسُ بنُ يزيد وابنُ سِمْعان، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن مُعاويةَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، قال: قلت؟ يا رسولَ اللَّه، أمورٌ كنّا نصنَعُها في الجاهلية، كنّا نأتي الكُهّان. قال: \"فلا تأتُوا الكُهّان\". قال: قلت: كنّا نَتَطيَّرُ؟ قال: \"ذلك شيءٌ يَجدُه أحدُكم في نفسه، فلا يَصُدَّنَّكم\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٥٣٧) بإثر (٢٢٢٧) من طريق مالك، به.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) أخرجه مسلم (٥٣٧) (١٢١) بإثر (٢٢٢٧) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح المصري، عبد اللَّه بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي وحده، به.\nوأخرجه عبد اللَّه بن وهب في الجامع (٦٢٢) عن مالك، به. ابن أبي ذئب: هو عبد الرحمن، وابن سمعان: هو عبد اللَّه بن زياد بن سمعان. وتقدم في ٦/ ٤٢٦.","vol":"14","page":9},{"text":"فهذا مالكٌ يقولُ في هذا الحديث، عن ابن شهاب: معاويةُ بنُ الحكم. كما سمِعه منه وحَفِظَهُ عنه، ولو سَمِعه كذلك من هلال لأدّاه كذلك، واللَّهُ أعلم. وربما كان هذا من هلال، إلا أن جماعةً رَوَوه عن هلال، فقالوا فيه: معاويةُ بنُ الحكم، فاللَّهُ أعلم.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك وعبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين. وأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصور، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سَنجرَ الجُرْجانيُّ، قال: حدَّثنا أبو المغيرة، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كَثِير، عن هلال بن أبي مَيْمونة، عن عطاءِ بنِ يسار، عن معاويةَ بنِ الحكم، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنّا كنّا حديثَ عهدٍ بجاهليةٍ، فجاءَ اللَّهُ بالإسلام، وإنَّ رجالًا منّا يتَطيَّرون. قال: \"ذلك شيءٌ يجدونَهُ في صُدورِهم، فلا يَضُرُّهم\". قال: يا رسولَ اللَّه، ورجالًا منّا يأتُون الكاهِنين. قال: \"فلا تأتوهم\". قال: يا رسولَ اللَّه، ورجالًا منّا يخُطُّون. قال: \"كان نبيٌّ من الأنبياءِ يَخُطُّ، فمَن وافَق خطَّه فذاك\" (^١). قال: وبينا أنا مع رسولِ اللَّه -ﷺ- في الصلاة، عطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحمكَ اللَّه. فحذَفَني القومُ بأبصارِهم، فقلت: واثُكْلَ أُمِّياه، إنَّكُم تنظُرون إليَّ؟ قال: فضرَبوا على أفخاذِهم، فلما رأيتُهم يُسَكِّتُوني، لكني سكَتُّ.\n_________\n(^١) قال القاضي عياض في قوله: \"فمن وافق خطّه فذاك\": \"فسَّروه بالخطِّ في الرَّمل أو التُّراب للحساب، ومعرفة ما يدلُّ عليه الخطُّ فيه\".\nوقال: \"فمن وافق خطُّه فذاك. قيل: معناه أصاب، وقيل: معناه: فذاك ما كنتم ترَوْنَ من إصابتهم، لا أنه يريد إباحة الخطِّ على ما تأوّله بعضُهم، ولا دليل فيه لعُموم النهي عن التخرُّص والكهانة والعرافة، وشيوع ذم الشّرع لهذا الباب\" مشارق الأنوار ١/ ٢٣٥، ٢٧٣.\nوقال النووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٣ بعد أن ذكر كلام القاضي عياض وغيره: \"فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن\".","vol":"14","page":10},{"text":"قال: فلما انصرَف رسولُ اللَّه -ﷺ-، فبأبي هو وأُمي، ما رأيتُ معلِّمًا قبلَه ولا بعدَه أحسنَ تعليمًا منه، واللَّه ما ضرَبني، ولا كَهَرني (^١)، ولا سَبَّني، ولكن قال: \"إن صلاتَنا هذه لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هي للتَّسْبيح والتكبيرِ وتلاوةٍ للقُرآنِ\".\nقال: ثم اطَّلَعتُ غُنَيمةً لي تَرعاها جاريةٌ لي في ناحية أُحُد، فوجدْتُ الذئبَ قد أصاب منها شاةً، وأنا رجلٌ من بني آدم، آسَفُ كما يأسَفُون، فصَكَكتُها صَكّة، ثم انصرَفْتُ إلى النبيِّ -ﷺ- فأخبرتُه، فعظَّمَ عليَّ. قال: فقلت: يا رسولَ اللَّه، فهلّا أُعتِقُها؟ قال: \"ائتِني بها\". قال: فجِئْتُ بها إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فقال لها: \"أين اللَّهُ؟ \". فقالت: في السماء. فقال: \"مَن أنا؟ \". فقالت: أنت رسولُ اللَّه. قال: \"إنها مؤمنةٌ، فأعْتِقْها\" (^٢).\nقال أبو عُمر: معاني هذا الحديث واضحةٌ يُستَغنَى عن الكلام فيها.\nوأما قوله: \"أينَ اللَّهُ؟ \". فقالت: في السماء. فعلى هذا أهلُ الحقِّ؛ لقول اللَّه ﷿: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]. ولقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]. ولقوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤].\n_________\n(^١) أي: ولا نَهَرني، والكَهْرُ: عبوس الوجه، والشَّتم، والقهر. ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٠، والصحاح (كهر).\n(^٢) أخرجه مسلم (٥٣٧) (٢١) بإثر الحديث (٢٢٢٧)، والنسائي في المجتبى (١٢١٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤٤ (١١٤٢)، وابن خزيمة في التوحيد، ص ٢٧٨ - ٢٨٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٦٧ (٥٣٣٢) و(٥٣٣٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٦٥ (١٧٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢٢ - ٢٤ (٢٢٤٧) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ١٧٥ (٣٢٧٦٢)، ومسلم (٥٣٧) (١٢١) بإثر الحديث (٢٢٢٧) وأو داود (٩٣٠)، وابن الجارود في المنتقى (٢١٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٩١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.","vol":"14","page":11},{"text":"ومثلُ هذا في القرآن كثير، قد أتينا عليه في بابِ ابن شهابٍ في حديث التَّنزُّل (^١)، وفيه ردٌّ على المُعتزلة، وبيانٌ لتأويل قولِ اللَّه ﷿: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]. ولم يَزل المسلمون في كلِّ زمانٍ إذا دَهَمَهُم أمرٌ، وكَرَبَهُم غمٌّ، يرفَعونَ وجوهَهُم وأيديَهُم إلى السماء، رغبةً إلى اللَّه ﷿ في الكَشْفِ عنهم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيد، قال: سمِعتُ ابنَ عليّة يحدِّثُ، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ، قال: حُدِّثتُ أن أبا الدرداءِ ترَك الغَزوَ عامًا، فأعْطَى رجلًا صُرَّةً فيها دراهم، فقال: انطلِقْ، فإذا رأيتَ رجلًا يسيرُ من القوم ناحية، في هيئتِه بَذاذةٌ، فادفَعْها إليه. قال: ففعل، فرفَع رأسَه إلى السماء وقال: اللهمَّ لم تَنسَ حُدَيْرًا، فاجعلْ حُدَيْرًا لا يَنْساك. قال: فرجَع الرجلُ إلى أبي الدرداء فأخبَره، فقال: وَلي النعمةَ ربُّها (^٢).\nوقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفايةٌ وبيانٌ في باب ابنِ شهاب، عن أبي عبدِ اللَّه الأغرِّ وأبي سَلَمة، من هذا الكتاب (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) وهو في الموطأ ١/ ٢٩٣ (٥٧٠) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي عبد اللَّه الأغرّ، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ينزل ربُّنا ﵎ كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا\" الحديث. وهو الحديث الثامن لابن شهاب، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٤٢٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٢٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٤٦٥، وعمر بن أحمد العقيلي المعروف بابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ٥/ ٢١٤٢ - ٢١٤٣، أربعتهم عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن أبي الحسن الكارِزيّ، عن علي بن عبد العزيز البغويّ، به.\n(^٣) سلف في الموضع المشار إليه قريبًا.\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"14","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-812>مالكٌ عن هاشم بن هاشم (^١) حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو هاشمُ بنُ هاشم بنِ عُتبةَ بنِ أبي وقّاص، معروفٌ، مشهورُ النَّسبِ شريفٌ.\nوقيل فيه: هاشمُ بنُ هاشم بنِ هاشم (^٢). روَى عنه مالكٌ، والدراوَرْديُّ، وشجاعُ بنُ الوليد أبو بدْرٍ السَّكُونيُّ، وأبو ضمْرة أنسُ بنُ عياض، ومكيُّ بنُ إبراهيم، وأبو أسامة، ومروانٌ الفَزَاريُّ.\nذكره أبو حاتم الرازيُّ وغيرُه (^٣).\nويروي هاشمُ بنُ هاشم، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، وعامرِ بنِ سعدٍ، وعائشةَ بنتِ طَلْحة، وعبدِ اللَّه بنِ نِسْطاس.\nوحديث مالكٍ عنه:\nمالكٌ (^٤)، عن هاشم بن هاشم بن عُتبةَ بن أبي وَقّاص، عن عبدِ اللَّه بن نِسْطاس، عن جابرِ بنِ عبد اللَّه، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن حَلَف على مِنْبري آثمًا، تَبَوَّأ مقعَدَه من النّار\".\nقال مصعبٌ الزُّبيريُّ: عبدُ اللَّه بنُ نِسْطاسٍ يَرْوي عن أبيه، عن جابر، ونِسْطاسٌ مولى أُبيِّ بنِ خلف، كان جاهليًّا (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٣٧ (٦٥٤٢)، والتعليق عليه.\n(^٢) في م وبعض نسخ النشرة الأولى: \"وقال بعضهم: إنه معروف النسب مجهول في نفسه، وهذا عندي ليس بشيء، وقد\" ولم ترد في الأصل.\n(^٣) كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ١٠٣ (٤٣٤)، وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمّم التابعين، ص ٣٧١ ترجمة (٢٩٧)، والثقات لابن حبّان ٧/ ٥٨٤ (١١٥٨٦).\n(^٤) الموطّأ ٢/ ٢٦٩ (٢١٢٨).\n(^٥) نقله ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٣٤ (٢٦٣٩).","vol":"14","page":13},{"text":"لم يختلفِ الرُّواةُ عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ومَتْنِه (^١)، إلا أن أكثرَ الرواةِ عن مالك يقولون فيه: \"مَن حلَف على مِنْبري هذا بيمين آثمة\". كذا قال ابنُ بُكَير (^٢)، وابنُ القاسم (^٣)، والقَعْنَبيُّ (^٤)، وغيرُهم (^٥). وقال يحيى: \"مَن حلَف على مِنْبري آثمًا\". والمعنى واحدٌ، وفيه اشتراطُ الإثم، فالوعيدُ لا يقعُ إلا مع تعمُّدِ الإثم في اليمين، واقتطاع حقِّ المُسلم بها، وهذا المعنى موجودٌ في هذا الحديث، وفي حديثِ العلاء، على ما مَضَى في بابه من هذا الكتاب (^٦).\nومذهبُنا في الوعيدِ أنه غيرُ نافذٍ في هذا وفي كلِّ ما أوعَد اللَّهُ أهلَ الإيمان عليه النارَ والعذاب، فإنّ اللَّهَ بالخيار في عَبْدِه المُذنِب؛ إن شاءَ أن يغفِرَ له غَفَرَ له، وإن شاء أن يُعذِّبَه عذَّبه؛ لقولِ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]. والتوبةُ تَمحُو السيِّئات كلَّها، كُفْرًا كانت أو غيرَ ذلك؛ قال اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. إلا أنَّ حُقوق الآدميِّين لا بدَّ فيها بين\n_________\n(^١) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٩٢٨)، وسويد بن سعيد (٢٨٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٤)، وعبد اللَّه بن وهب في الموطأ/ كتاب القضاة والبيوع (١٩٢)، والشافعيُّ في الأم ٧/ ٣٧ - ٣٨، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٢٣/ ٥٤ (١٤٧٠٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٧٣٦)، وعبد اللَّه بن وهب عند الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٨ (١٥٧٠١).\n(^٢) ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٨ (١٥٧٠١).\n(^٣) في موطئه (٤٨٤)، ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٤٣٧ (٥٩٧٣).\n(^٤) ومن طريقه أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٣٦).\n(^٥) كأبي مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد اللَّه بن وهب والشافعيِّ، وقد سلف تخريج رواياتهم قريبًا.\n(^٦) سلف في الحديث التاسع للعلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب بن مالك، وهو في الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٢٩).","vol":"14","page":14},{"text":"المُسلمين من القِصاصِ بالحسنات والسيئات، وقد بيّنّا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوأما اليمينُ على منبر النبيِّ -ﷺ-، أو غيرِه من المنابر، فقد اختلفَ العلماءُ في ذلك؛ فذهَبَ ذاهِبون إلى أن اليمينَ عندَ المنبرِ وفي الجامع لا يكونُ في أقلَّ من رُبُع دينارٍ أو ثلاثةِ دَرَاهم، فإذا كان رُبُع دينارٍ أو ثلاثةَ دراهم، أو قيمةَ ذلك عَرْضًا، فما زاد، كانت اليمينُ فيه في مَقطَع الحقِّ بالجامع من ذلك البَلَد، وهذه جملةُ مذهب مالك.\nقال مالكٌ: يحلِفُ المسلمُ في القَسامة واللِّعان، وفيما له بالٌ من الحُقوق، يريدُ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، في جامع بلدِه، في أعظم مواضعِه، وليس عليه التَّوجُّهُ إلى القبلة. هذه روايةُ ابنِ القاسم (^١).\nورَوَى ابنُ الماجِشون (^٢)، عن مالك، أنه يحلِفُ قائمًا مُستقبِلَ القِبْلة.\nولا يعرِفُ مالكٌ اليمينَ عندَ المنبر إلا منبرَ رسولِ اللَّه -ﷺ- فقط، يُحلَفُ عندَه في رُبُع دينار فأكثرَ (^٣).\nقال مالكٌ (^٤): ومَن أَبَى أن يحلِفَ عندَ المِنْبر، فهو كالناكِلِ عن اليمين. ويُجلَبُ في أيمان القَسامةِ عند مالكٍ مَن كان من عَمَل مكةَ إلى مكة، فيحلِفُ بينَ الرُّكْن والمقام، ويُجلَبُ في ذلك إلى المدينة مَن كان من عَمَلِها، فيحلفُ عند المنبر (^٥).\n_________\n(^١) في المدوّنة ٤/ ٥.\n(^٢) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ٩/ ١٨٤.\n(^٣) وقد سأل سحنون عبد الرحمن بن القاسم: \"أرأيت الحالفَ، هل يُستقبلُ به القبلةُ في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، ولا أرى ذلك عليه\" المدوّنة ٤/ ٦.\n(^٤) نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ٤/ ٧.\n(^٥) ينظر: المدوّنة ٤/ ٦.","vol":"14","page":15},{"text":"ومذهبُ الشافعيِّ في هذا الباب كمذهب مالك؛ في المنبر بالمدينة، وبينَ الركن والمقام بمكةَ في القَسامةِ واللِّعان، وأما في الحُقوق، فلا يحلِفُ عندَه عند المنبَر في أقلَّ من عشرينَ دينارًا (^١).\nوذكَر (^٢) عن سعيدِ بن سالم القَدّاح، عن ابن جُريج، عن عِكْرمةَ، قال: أبصر عبدُ الرحمن بنُ عوف قومًا يحلِفون بينَ المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ قيل: لا. قال: أفعلَى عظيمٍ من الأمر؟ قيل: لا. قال: لقد خشيتُ أن يتهاونَ الناسُ بهذا المقام.\nهكذا رواه الزَّعْفرانيُّ، عن الشافعيِّ: يتهاونَ الناس. ورواه المزنيُّ والربيعُ في كتاب اليمين مع الشاهد، فقالا فيه: خَشِيتُ أن يَبْهأَ الناسُ بهذا المقام (^٣). وهو الصحيح عندَهم. ومعنى: يبهأُ: يأنسُ الناسُ به، يقال: بَهَأتُ به؛ أي: أنِسْتُ به (^٤). ومنبرُ النبيِّ -ﷺ- في التعظيم مثلُ ذلك؛ لما ورد فيه من الوعيدِ على مَن حلَف عندَه بيمينٍ آثمةٍ، تعظيمًا له.\nودكَر (^٥) حديثَ مالك، عن هاشم بن هاشم، وحديثَ مالك (^٦)، عن داودَ بن\n_________\n(^١) نصَّ على ذلك في الأمّ ٦/ ٢٧٨.\n(^٢) يعني الشافعيَّ في الأم ٧/ ٣٦ عن مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح معًا، به. وإسناده منقطع. فإن عكرمة: وهو ابن خالد بن العاص المخزومي لم يسمع من عمر بن الخطاب ﵁ كما ذكر أحمد بن حنبل فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ١٥٨ (٢٩٨)، والعلائي في تحفة التحصيل، ص ٢٣٢.\n(^٣) كما في شرح السُّنة للبغوي ١٠/ ١٤٤، والبدر المنير لابن الملقِّن ٩/ ٦٩٧ دون ذكر من رواه عن الشافعي.\nورواية المزنيّ في مختصره ٨/ ٤١٧، ورواية الربيع بن سليمان المرادي عند البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٦ (٢١٢٠٩) ولكن بلفظ: \"أن يتهاون\" بدل \"أن يَبْهأ\" كما ذكر المصنِّف ﵀!\n(^٤) قاله أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ٤/ ٤٧٣.\n(^٥) يعني الشافعيَّ في الأمّ ٧/ ٣٧ - ٣٨.\n(^٦) وهو في الموطأ ٢/ ٢٧٠ (٢١٣٠).","vol":"14","page":16},{"text":"الحُصَين، أنه سمع أبا غَطَفانَ بنَ طَريفٍ المُرِّيَّ، قال: اختَصمَ زيدُ بنُ ثابت وابنُ مُطيع إلى مروانَ بنِ الحكَم في دارٍ، فقضَى باليمين على زيدِ بنِ ثابتٍ على المنبر، فقال زيدٌ: أحْلِفُ له مكاني. فقال مروان: لا واللَّه، لا واللَّه، إلا عندَ مقاطع الحقوق. فجعل زيدٌ يحلفُ إنَّ حقَّه لحقٌّ، ويأبى أن يحلِفَ على المنبر، فجعَل مروانُ يعجَبُ من ذلك. قال مالك: كرِه زيدٌ صبرَ اليمين (^١).\nقال الشافعيُّ (^٢): وبلَغني أن عمرَ بنَ الخطاب حلَف على المنبر في خصومةٍ كانت بينَه وبينَ رجل، وأن عثمانَ ﵁ رُدَّت عليه اليمينُ على المِنْبر، فافتَدى منها، وقال: أخافُ أن تُوافقَ قدرَ بلاء، فيقال: بيمينِه.\nقال الشافعيُّ: واليمين على المِنْبر ما لا اختلافَ فيه عندَنا بالمدينةِ ومكةَ في قديم ولا حديث. قال الشافعيُّ: فعابَ قولَنا هذا عائب، ترَك فيه موضعَ حُجَّتنا بسُنَّة رسولِ اللَّه -ﷺ- والآثارِ بعدَه عن أصحابه، وزعَم أن زيدَ بنَ ثابتٍ كان لا يرى اليمينَ على المنبر، وأنّا روَينا ذلك عنه، وخالَفْناه إلى قولِ مروانَ بغيرِ حُجَّة.\nقال الشافعيُّ: هذا مروانُ يقول لزيد -وهو عندَه أحظَى أهل زمانِه وأرفعُهم منزلةً- لا واللَّه إلا عندَ مقاطع الحقوق. قال: فما منع زيدَ بنَ ثابت، لو لم يعلم أن اليمينَ على المنبر حقٌّ، أن يقول: مقاطعُ الحقوق مجلسُ الحكم؟ كما قال أبو حنيفةَ وأصحابه: ما كان زيدٌ ليمتنعَ من أن يقولَ لمروانَ ما هو أعظمُ من هذا، وقد قال له: أتُحلُّ الرِّبا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذُ باللَّه، وما هذا؟ قال: فالناسُ يَتبايَعون الصُّكوكَ قبلَ أن يَقبِضُوها. فبعَث مروانُ الحرسَ يَنتَزِوعونها من أيدي الناس (^٣).\n_________\n(^١) وصبْرُ اليمين: هي التي تُلزم صاحبها ويُكرَهُ عليها، ويُحبَس عليها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٨، وعمدة القاري للعيني ١٦/ ٢٩٨.\n(^٢) في الأمّ ٧/ ٣٨.\n(^٣) ذكره مالك في الموطأ ٢/ ١٦٨ (١٨٦٧) بلاغًا.","vol":"14","page":17},{"text":"فإذا كان مروانُ لا يُنكِرُ على زَيْدٍ بهذا، فكيف يُنكِرُ عليه في نفسِه أن يقول: لا تلزَمُني اليمينُ على المنبر؟ لقد كان زيدٌ من أعظم أهل المدينةِ في عَيْن مَرْوانَ وآثرِهم عندَه، ولكنَّ زيدًا علم أنَّ ما قضَى به مروانُ هو الحقُّ، وكرِه أن يصبرَ يمينَه على المِنْبر.\nقال الشافعيُّ: وهذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنا، والذي نقل الحديثَ فيه كأنه تَكَلُّفٌ، لاجتماعنا على اليمين عندَ المنبر.\nقال (^١): وقد روى الذين خالَفونا في هذا حديثًا يُثبِتونَه عندَهم عن منصور، عن الشعبيّ، وعن عاصم الأحول، عن الشعبيِّ، أنَّ عمرَ جلَب قومًا من اليمن، فأدخَلهم الحِجْرَ فأحلَفهم (^٢). فإن كان هذا ثابتًا عن عُمرَ، فكيف أنكَروا علينا أن يحلِفَ مَن بمكةَ بين الركنِ والمَقام، ومَن بالمدينةِ على المنبر، ونحن لا نَجْلِبُ أحدًا من بلدِه؟! ولو لم يُحتَجُّ عليهم بأكثرَ من روايتِهم، أو بما احتَجُّوا به علينا عن زيد، لكانت الحُجَّةُ بذلك لازمة، فكيف والحُجَّةُ فيها ثابتةٌ عن رسولِ اللَّه -ﷺ-، وعن أصحابِه بعدَه، وهو الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنا (^٣).\nوذكَر (^٤) حديثَ أبي بكرٍ الصدِّيق في قصةِ قيسِ بنِ مَكْشوح، فقال: أخبَرني مَن أثِقُ به، عن الضحاك بن عُثمان، عن المقبُريِّ، عن نوفل بن مُسَاحِقٍ العامريِّ،\n_________\n(^١) كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١٤/ ٣٠١ (٢٠٠٤٩).\n(^٢) الأمّ ٧/ ١٤ عن سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، به.\n(^٣) ينظر: معرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١٤/ ٣٠١.\n(^٤) في الأمّ ٧/ ٣٨ عن الضحاك بن عثمان الحزاميّ عن نوفل بن مساحق العامري، به دون ذكر \"المقبُري\" وهو سعيد بن أبي سعيد.\nولكن قال البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٧٦ بعد أن أخرجه (٢١٢٠٧) من طريق الشافعي، به: \"ورواه في القديم، فقال: أخبرنا من نثِقُ به عن الضحّاك بن عثمان عن المقبُري، عن نوفل بن مُساحِق، فذكره بمعناه وأتمَّ منه\".","vol":"14","page":18},{"text":"عن المهاجر بن أبي أمية، قال: كتب إليَّ أبو بكرٍ أن أبعثَ إليه بقيسِ بنِ مكْشُوح في وَثاق، فبَعثْتُ به إليه، فجعَل قيسٌ يحلِفُ ما قتل داذَوَيهِ، وأحْلَفَهُ أبو بكرٍ خمسينَ يمينًا مُردَّدةً عندَ منبر رسولِ اللَّه -ﷺ- باللَّه ما قتَله، ولا علم له قاتلًا، ثم عَفا عنه.\nوذكَر (^١) حديثَ مالك، عن هاشم بن هاشم، المذكورَ في هذا الباب مثل لفظِ ابنِ بُكَير، وابنِ القاسم، والقَعْنَبيِّ، سواء.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعد، قال (^٢): حدَّثنا أبو ضَمْرة، قال: حدَّثني هاشمُ بنُ هاشم بن عتبةَ الزُّهريُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ نِسْطاس، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لا يَحلِفُ رجلٌ على يمينٍ آثِمَةٍ عندَ هذا المنبر إلا تَبوَّأ (^٣) مقعَدَه من النار، ولو على سِواكٍ أخضر\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا مكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هاشمُ بنُ هاشم بن عُتبة بنِ أبي وقّاص، عن عبدِ اللَّه بنِ نِسْطاس مولى كثيرِ بنِ الصَّلْت، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، أنه سمع رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"مَن حلَف من غير سببٍ على مِنْبري هذا، ولو كان سِواكًا أخضر، تَبوَّأ مقعَدَه من النار\" (^٥).\n_________\n(^١) في الأمّ ٧/ ٣٨.\n(^٢) في الطبقات الكبرى ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٨ (١٥٧٠٢) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) في الأصل: \"يتبوأ\".\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٦ من طريق مكّيٍّ بن إبراهيم البلخيّ، به. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":19},{"text":"ففي هذه الآثار دليلٌ على أن اليمينَ تكونُ على المنبر لا في مجلس الحُكْم، واختلَف الفقهاءُ في اليمين على المنبر، وفي مِقْدارِ ما يُحلَفُ عليه عندَ المنبر، على حَسَبِ ما قدَّمنا، ونَزيدُ ذلك بيانًا، فنقول: مذهبُ مالكٍ وأصحابِهِ ألا يُحلَفَ على المنبرِ في مسجدٍ من المساجد الجوامع، إلا على منبر النبيِّ -ﷺ- بالمدينة، وأما ما عَداها فيَحلِفُ في الجامع، ويَحلِفُ قائمًا، ولا يُحْلَفُ على منبر رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولا في المسجدِ الجامع بغيرِه من البُلْدان، إلا في ثلاثة دراهم فصاعدًا، ولا يُحلَفُ في القَسامةِ والدِّماءِ والحقوقِ التي تكونُ بين الناس، إلا في المسجدِ الجامع دونَ المنبر من ذلك المِصْر، إلا بالمدينة، فإنه يَحلِفَ في القَسامةِ واللِّعانِ على منبر النبيِّ -ﷺ- وفي ثلاثة دراهمَ فصاعدًا (^١).\nوقال الشافعيُّ (^٢): مَن ادَّعى مالًا، أو ادُّعِي عليه، فوجَبَت اليمينُ في ذلك، نُظِر، فإن كان عشرينَ دينارًا فصاعدًا، فإن كان بالمدينةِ حلَف على منبر النبيِّ -ﷺ-، وإن كان بمكةَ حلَف بين الرُّكنِ والمقام، إذا كان ما يَدَّعيه المُدَّعي عشرينَ دينارًا فصاعدًا. قال: ويَحلِفُ في ذلك على الطلاق، والحدودِ كلِّها، وجراحِ العَمْد، صَغُرَتْ أو كَبُرتْ، وجراح الخطأ، إن بلَغ أرْشُها عشرينَ دينارًا. قال: ولو أخطأ الحاكمُ في رجل عليه اليمينُ على منبر النبيِّ -ﷺ-، أو بين الركنِ والمقام، فأحلَفه في مكانٍ آخرَ بمكةَ أو بالمدينة، ففيها قولان:\nأحدُهما: ألّا تُعادَ عليه اليمين.\nوالآخر: أن تُعادَ عليه. واختارَ كثيرٌ من أصحابه ألّا تُعادَ عليه.\nقال الشافعيُّ (^٣): وإن كان ذلك في بيتِ المَقْدس، أحلَفْناه في مواضع\n_________\n(^١) المدوّنة ٤/ ٥، ٥٥.\n(^٢) في الأمّ ٧/ ٣٥ - ٣٦، وينظر: مختصر المزنيّ ٨/ ٤١٧.\n(^٣) في الأم ٦/ ٢٧٨ و٧/ ٣٦.","vol":"14","page":20},{"text":"الحُرْمة من مسجدِها، وأقرب المواضع من أن يُعَظِّمَها، قياسًا على الركن والمقام والمنبر (^١). قال: ولا يُجلَبُ أحدٌ من بلدٍ به حاكمٌ إلى مكةَ ولا إلى المدينة، ويحكمُ عليه حاكمُ بلدِه.\nوقال مالك: لا يُجلَبُ إلى المدينة للأيْمانِ مَن بَعُد عنها إلا في الدِّماء؛ أيمانِ القَسامة. قال مالك: ويَحلِفُ الناسُ في غير المدينة في مسجدِ الجماعاتِ ليَعظُمَ ذلك (^٢).\nقال أبو عُمر: قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمرَ ﵄ أنهما جَلَبا إلى المدينةِ ومكةَ في الأيمان في الدِّماء، فقولُ مالكٍ في ذلك أولى؛ لما جاء عنهما. وباللَّه التوفيق.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجبُ الاستْحلافُ عند منبرِ النبيِّ -ﷺ- على أحد، ولا بين الرُّكنِ والمقام على أحد، في قليل الأشياء، ولا في كثيرها، ولا في الدِّماء ولا في غيرِها، ولكنَّ الحُكّامَ يَسْتَحلفُونَ مَنْ وَجبتْ عليه اليمينُ في مجالِسِهم (^٣).\n_________\n(^١) \"والمنبر\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) المدوّنة ٤/ ٦.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٨٥.","vol":"14","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-813>هشامُ بن عُروة بن الزُّبَيْر بن العَوّام (^١)، أبو المُنْذِر</span>\nوكان أحد الحفاظ الثقات العدول؛ أخبرنا عبد اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن إسماعيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن الأنصاري، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكر القاضي، قال: أخبرني عيسى بن سعيد بن زاذان، عن المُنذر بن عبد اللَّه، قال: رويتُ الشعرَ ثلاث عَشْرةَ سنة قبل أن أرْوي الحديث فلَقِي أبي هشامَ بنَ عُروة فقال له: إنَّ ابنَكَ يروي الشِّعْر؟ قال: نعم، قال: فأرْسِلهُ إليَّ، فقال لي أبي: اغدُ إلى هشام بن عُروة، فإنه قد استزارَكَ وهو بالعَقِيق؛ فأخذتُ حِمارًا ونَهَضْتُ إليه، فسلمتُ وجلست، فقال: بَلَغني أنك تروي الشعر، فلأي العَرَب أنت أرْوَى؟ قلتُ لبني سُلَيْم، قال: فتروي لفلان كذا، ولفلان كذا، فجعلَ يُنْشدني لشعراءَ من بني سُلَيْم لم أكن سمعتُ بهم، ثم قال لي: يا ابن أخي، اطلب الحديث، فمن ذلك اليوم رَوَيتُ الحديث.\nقال الزُّبير (^٢): وحَدَّثني مُصْعب بن عُثمان، عن المُنذر بن عبد اللَّه، قال ما سمعتُ من هشام بن عُروة رَفَثًا قَط إلا يومًا واحدًا، فإن رَجُلًا من أهل البَصْرة كان يلزمه، فقال له: يا أبا المُنذر، نافع مولى ابن عُمر كان يُفَضِّل أباك على أخيه عبد اللَّه، فقال: كَذَب -واللَّه- نافع، وما يدري نافع عاض بَظْر أُمِّه! عبدُ اللَّه -واللَّه- خيرٌ وأفضلُ من عُروة.\nحدثنا عبدُ الوارث بن سُفيان قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٣): سمعتُ مُصعبُ بنُ عبد اللَّه، يقول: هشام بن عُروة أبو المنذر، قال وأُمّه أمُّ وَلَدٍ خُراسانية اسمها صافية.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٣٢ - ٢٤٢ والتعليق عليه.\n(^٢) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢١٦.\n(^٣) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٣٠٦، والسفر الثاني ٢/ ٩٢٦.","vol":"14","page":22},{"text":"قال أحمد بن زُهير (^١): وسمعتُ يحيى بن مَعِين. يقول: عُمر بن عبد العزيز وهشام بن عُروة والأعمش ولدوا في سنة إحدى وستين.\nقال: ورأيتُ في كتاب عليّ بن المَدِيني: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن عُروة يَخْضِب بالحُمْرة. قال يحيى (^٢): ومات هشام بن عُروة بعد الهَزِيمة - يعني هَزِيمة إبراهيم، كأنه يريد السنة التي بعدها، وكانت الهزيمة سنة خمس وأربعين ومئة.\nقال (^٣): وسمعتُ يحيى بن مَعِين يقول: مات هشام بن عُروة سنة ست وأربعين ومئة.\nوقال المدائني (^٤): تُوفي هِشام بن عُروة سنة سبع وأربعين ومئة بعد خروج إبراهيم، وكان مُحمد وَعَدَهُ أن يوليه المدينة.\nوقال الطبري: كان هشام بن عُروة من ساكني المدينة، وقَدِمَ بغداد في آخر عُمُره فمات بها في سنة ست وأربعين ومئة بعد أن هُزِمَ إبراهيم بن عبد اللَّه، فدُفِن في مَقْبُرة الخَيْزران. وقيل: مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومئة. وقيل: توفي هشام بن عُروة سنة ست أو خمس وأربعين ومئة وهو ابن ست وتسعين سنة. وولد سنة خمسين، كل هذا قد قيل في مولده ووفاته ﵀.\nوقال يحيى بن معين: قال هشام بن عُروة: رأيتُ سَهْلَ بن سَعْد، وابنَ عُمر، وجابرَ بنَ عبد اللَّه، وأنسَ بنَ مالك. قال هشام: ومَسَحَ ابنُ عُمر على رأسِي ودَعَا لي وقَبَّلني، قال ورأيت عبد اللَّه بن عُمر وله جَمةٌ أو قال وَفْرةٌ.\n_________\n(^١) تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣٠٧.\n(^٢) رواه ابن أبي خيثمة عن أحمد بن حنبل، عن يحيى، به (تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣١١).\n(^٣) تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣١١.\n(^٤) رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٣١١ (٣٠٧٩) و(٣٠٨١).","vol":"14","page":23},{"text":"وذكر الزُّبير، قال (^١): أخبرني عُثمانُ بنُ عبد الرحمن، قال: قال أميرُ المؤمنين المنصور لهشام بن عُروة حين دخلَ عليه هشام: يا أبا المُنْذر، تذكر يومًا دخلتُ عليك إنا وإخوتي مع أبي الخلائف - وأنت تَشربُ سَوَيقا بقَصَبةِ يَرَاع، فلما خَرَجنا من عندك قال لنا أبونا: اعرفوا لهذا الشيخ حَقَّهُ، فإنه لا يزال في قومكم بقية ما بَقِي؛ فقال هشام: لا أذكرُ يا أمير المؤمنين، فلما خرجَ قيل له: يُذَكِّرك أميرُ المؤمنين ما تَمُتُّ به إليه، فتقول لا أذكره! فقال: لم أكن أذْكُر، ولم يُعَوِّدني اللَّهُ في الصدق إلا خَيْرًا.\nقال (^٢): وحدَّثني عَمِّي مُصْعب بن عبد اللَّه، عن جدي عبد اللَّه بن مُصْعب، عن هشام بن عُروة، قال: وَضَعَ عندي محمدُ بن عليّ بن عبد اللَّه بن العباس وصيتَهُ.\nقال الزبير (^٣): تُوفي هشام بن عُروة بمدينة السلام عند أميرِ المؤمنين أبي جعفر المَنْصور في صَحَابتِه سنة ست وأربعين، وصَلَّى عليه المنصور، وكَبَّرَ عليه أربعًا وكَبَّرَ على مولًى له خَمْسًا وذلك في وقتٍ واحدٍ.\nلمالك عن هشام بن عُروة من مَرْفوعات \"الموطأ\" ستةٌ وخَمْسون حديثًا، منها ستة وثلاثون مُسْنَدةً مُتَّصلةً، وسائِرُها مَراسيل تستندُ من وجوهٍ صحاحٍ أحاديث عُروةَ عن عائشةَ.\n_________\n(^١) جمهرة نسب قريش، ص ٢٩٢.\n(^٢) جمهرة نسب قريش، ص ٢٩١.\n(^٣) نفسه، ص ٣٠٣.","vol":"14","page":24},{"text":"حديثٌ أولُ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ بن الزُّبير، عن أبيه، عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان إذا اغتسلَ من الجَنابةِ بدَأ فغسَل يدَيه، ثم توضّأ كما يَتوضَّأُ للصَّلاة، ثم يُدخِلُ أصابعَه في الماء، فيُخلِّلُ بها أُصُولَ شَعَرِه، ثم يَصُبُّ على رأسِه ثلاثَ غَرَفات بيَدَيه، ثم يُفيضُ الماءَ على جِلْدِه كلِّه.\nفي هذا الحديث كيفيةُ غُسْلِ المُغْتَسل من الجَنابة، وهو مِن أحسنِ حديثٍ رُوِيَ في ذلك، وفيه فرْضٌ وسُنّةٌ:\nفأما السُّنة فالوُضوءُ قبل الاغتسالِ من الجَنابة، ثبَتَ ذلك عن رسول اللَّه -ﷺ-، أنه كذلك كان يفعل، إلا أن المُغتسِلَ من الجَنابة، إذا لم يتوضَّأ، وعمَّ جميعَ جسدِه ورأسَه ويدَيه ورجلَيه وسائرَ بدَنِه (^٢) بالماء، وأسبغَ ذلك وأكملَه بالغُسل ومُرورِ يدَيه، فقد أدَّى ما عليه إذا قصَد الغُسْلَ ونواه وتمَّ غُسلُه؛ لأنَّ اللَّه ﷿ إنما افترَض على الجُنُب الغُسلَ دونَ الوضوء بقوله ﷿: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]. وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. وهذا إجماعٌ لا خلافَ فيه بين العلماء، إلا أنهم مُجمِعون أيضًا على اسْتِحباب الوُضوء قبلَ الغُسْل للجُنُب؛ تأسِّيًا برسولِ اللَّه -ﷺ-، ولأنه أعْوَنُ على الغُسل وأهذَبُ فيه، وأما بعدَ الغُسل فلا.\nوروى أيوبُ السَّختيانيُّ هذا الحديث، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، مثلَ رواية مالك، إلا أن في روايته: فيُخلِّلُ أصولَ شَعَرِه، مرَّتين أو\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٨٨ (١٠٩).\nوأخرجه البخاري (٢٤٨) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيّ، والنسائي في المجتبى (٢٤٧)، وفي الكبرى ١/ ١٦٨ (٢٤١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، به.\n(^٢) في الأصل: \"يديه\"، خطأ ظاهر.","vol":"14","page":25},{"text":"ثلاثًا، ثم يُفرغُ الماءَ على سائر جَسَدِه، فإن بَقِيَ في الإناء شيءٌ صَبَّه عليه. فقال أيوب: فقلت لهشام: فغسَل رجلَيه؟ فقال: وضوءَه للصلاة، وضوءَه للصلاة. يعني كَفاه من ذلك. وهذا الوضوءُ قبل الغُسل لا بعدَه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصَر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- لا يتوضَّأ بعدَ الغُسْل من الجَنابة.\nوروى جُميعُ بنُ عُمَير (^٣)، والقاسمُ بنُ محمد (^٤)، والأسودُ بنُ يزيد (^٥)، عن عائشة وصفَها غُسلَ رسولِ اللَّه -ﷺ- من الجَنابة نحوَ حديثِ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، بمعنًى واحدٍ مُتقارب. وفي حديث جُميع بنِ عُمَير: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يتوضَّأُ وضوءَه للصلاة، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثَ مِرَارٍ، ونحن نُفيضُ على رؤوسِنا خمسًا من أجل الضَّفْر.\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٧٤٩)، وعنه ابن ماجة (٥٧٩)\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٥٤ (٤٣٨٩)، والترمذي (١٠٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٢)، وفي الكبرى ١/ ١٧٠ (٢٤٥) من طرق عن شريك، به. وهو ابن عبد اللَّه النخعي وهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة وقد توبع، تابعه عمّار بن رُزيق عند إسحاق بن راهوية (١٥٥٥)، وسليمان بن مهران الأعمش عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٢٢، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه، ولذلك قال الترمذي: حسن صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخعي.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٥٧ (٢٥٥٥٢)، وأبو داود (٢٤١)، والنسائي في المجتبى (٢٤٦)، وفي الكبرى ١/ ١٦٨ (٢٤٢). وجُميع بن عمير: هو التيميُّ، أبو الأسود الكوفي ضعيف كما في تحرير التقريب (٩٦٨). وحديثا القاسم والأسود يغنيان عنه.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨)، وأبو داود (٢٤٠) والنسائي (٢٤٢).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٣٣ (٢٥٣٧٩)، وأبو داود (٢٤٣). وإسناده صحيح.","vol":"14","page":26},{"text":"وأما حديثُ ميمونةَ في صفة غُسل رسولِ اللَّه -ﷺ-؛ فحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ داود، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُرَيب، قال: حدَّثنا ابنُ عباس، عن خالتِه ميمونة، قالت: وضَعتُ للنبيِّ -ﷺ- غُسْلًا يغتسلُ به من الجَنابةِ، فأكفَأ الإناءَ على يدِه اليُسْرَى، فغسَلها مَرّتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فَرْجِهِ، فغسَل فرجَه بشمالِه، ثم ضَرَبَ بيدِه الأرضَ فغسَلها، ثم مَضْمَضَ واستنشَقَ، وغسَلَ وجهَه ويدَيه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه، ثم تَنحَّى ناحيةً فغسَل رجلَيه، فناولْتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل ينفِضُ الماءَ عن جَسَدِه. قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يَرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يَكْرَهون العادة.\nهذا الحديثُ لصحتِه يردُّ ما رواه شُعبةُ مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه كان إذا اغتسَلَ من الجنابة غسَل يدَيه سبعًا، وفَرْجَهُ سبعًا. وشعبةُ هذا ليس بالقويِّ، وقد رُوِيَ عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبْعَ مِرَارٍ، وغُسْلُ الثوب من البولِ سَبْعَ مِرَارٍ، فلم يَزلْ رسولُ اللَّه -ﷺ- يسألُ حتى جُعلتِ الصلاةُ خمسًا، والغُسْلُ من الجَنابة مرةً، وغُسْلُ الثوب من البولِ مرةً. وإسنادُ هذا الحديث أيضًا عن ابنِ عمرَ فيه ضَعْفٌ ولينٌ، وإن كان أبو داودَ قد خَرَّجه، وخرَّج الذي قبلَه عن شُعبة مولى ابن عباس (^٢).\n_________\n(^١) في سننه (٢٤٥).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٠ (٢٤١)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٨٢ (٣٢٢)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٢٣ (١٥٢٥) من طريق عبد اللَّه بن داود الخُريبي، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٢ (٢٦٧٩٨)، والبخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧) (٣٧) و(٣٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس ﵄.\n(^٢) أبو داود في سننه (٢٤٦) عن حسين بن عيسى الخراساني، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك، عن شعبة، عن ابن عباس ﵄. =","vol":"14","page":27},{"text":"وأما قولُهُ في حديث عائشة: يتوضَّأُ وضوءَه للصَّلاةِ. فيحتملُ أنها أرادت: بدأ بمواضِع الوُضوء. والدليلُ على ذلك أنه ليس في شيءٍ من الآثارِ الواردة عنه -ﷺ- في غُسْل الجنابة، أنه أعادَ غَسْلَ تلك الأعضاء، ولا إعادة المَضمضة، ولا الاستنشاق. وأجمَع العلماءُ على أنَّ ذلك كُلَّه لا يُعاد؛ مَن أوجَبَ منهم المَضْمَضَةَ والاستنشاق، ومَن لم يُوجِبْهما. وقد مَضَى القولُ في ذلك في باب زيدِ بنِ أسْلَم، والحمدُ للَّه (^١).\nواختلفَ قولُ مالك في تَخْليلِ الجُنُب لحيتَه في غُسْلِه من الجَنَابة؛ فروى ابنُ القاسم عنه أنه قال: ليس ذلك عليه. وروى أشهَبُ عنه أن عليه تخليلَ لحيتِه من الجنابة (^٢).\nقال ابنُ عبد الحَكَم: وهو أحبُّ إلينا؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُخلِّلُ شَعرَه في غُسْلِ الجَنابة. واختلافُ الفُقهاء في ذلك على هذين القَوْلين، وفي حديث عائشةَ هذا ما يَشهدُ لصحةِ قَوْل مَن رأى التَّخليلَ؛ لأنَّ قولها فيه: فيُدخِلُ أصابعَه في الماء، فيُخلِّلُ بها أصولَ شَعَرِه: يَقْتَضي عمومُه شعرَ لحيتِهِ ورأسِهِ، وإن كان الأظهَرُ فيه شَعَرَ رأسِه، واللَّهُ أعلم.\n_________\n= وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٥١)، وأحمد في المسند ٥/ ١٦ (٢٨٠٠) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لضعف شعبة: وهو ابن دينار الهاشمي، مولى ابن عباس ﵄، وباقي رجال الإسناد ثقات.\nوحديث ابن عمر عند أبي داود (٢٤٧) عن قتيبة بن سعيد عن أيوب بن جابر، به. وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن جابر: وهو ابن سيّار السُّحيمي، وعبد اللَّه بن عصم ويقال عِصْمة الحنفي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٤٧٦).\n(^١) سلف ذلك في الحديث التاسع له عن عطاء بن يسار.\n(^٢) ينظر ما نقله ابن القاسم عن مالك في هذا: المدوّنة ١/ ١٢٥، ٤٤٢، وما نقله أشهب عنه: البيان والتحصيل ١/ ٥٩ - ٦٠، لابن رشد، وقد ذكر فيه توجيه الروايتين المنقولتين عن مالك.","vol":"14","page":28},{"text":"واختَلف العلماءُ في الجُنُب يَغْتَسلُ في الماء، وَيعُمُّ جسدَه ورأسَه كلَّه بالغَسْلِ، أو ينغمِسُ في الماء ويَعُمُّ بذلك جميعَ جَسَدِه دونَ أن يَتدَلَّك:\nفالمشهورُ من مذهبِ مالك: أنه لا يُجزئُه حتى يتدلَّك؛ لأنَّ اللَّهَ أمرَ الجُنُبَ بالاغتسال، كما أمَر المتوضِّئَ بغَسْل وجهِه ويدَيه إلى المِرْفقَين، ولم يكُنْ بدٌّ للمُتوضِّئ من إمرارِ يَدَيه مع الماءِ على وَجْهِه وعلى يَدَيه، فكذلك جميعُ جسدِ الجُنُب، ورأسُه في حكم وجهِ المُتوضِّئ وحكم يدَيه (^١). وهذا قولُ المُزَنيِّ واختيارُه، وفي بعض رواياتِ حديثِ ميمونة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- غسَل جسدَه من الجنابة. وقال أبو الفرج: وهذا هو المعقولُ من لفظِ الغَسْل؛ لأنَّ الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال، ومتى لم يُمِرَّ يدَيه فلم يفعَلْ غيرَ صَبِّ الماء، ولا يسميه أهلُ اللسان غاسلًا بل يُسمُّونَه صابًّا للماء ومُنغَمِسًا فيه. قال: وعلى نحو ذلك جاءت الآثارُ عن النبيِّ -ﷺ-، أنه قال: \"تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فبُلُّوا -أو اغسِلوا- الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَرة\" (^٢). قال: وإنقاؤُه -واللَّه أعلم- لا يكونُ إلا بتَتبُّعِه، على حدِّ ما ذكرناه.\nقال أبو الفَرَج: وتخريجُ هذا عندي، واللَّه أعلمُ، أنه لمّا كان المُعتادُ من المُغْتَمِسِ في الماءِ وصابِّه عليه، أنهما لا يَكادان يَسْلَمان من تَنكُّبِ الماء مواضعَ المُبالغةِ المأمور بها، وجَب لذلك عليهما أن يُمِرَّا أيديَهما. قال: فأمّا إن طال مُكْثُ الإنسان في ماءٍ، أو والَى بينَ صبِّه عليه من غير أن يُمِرَّ يدَيه على بَدَنهِ، فإنه ينوبُ له عن إمرارِ يدَيه. قال: وإلى هذا المعنى، واللَّه أعلم، ذهَب مالكٌ ﵀ (^٣).\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ١٣٢ - ١٣٣، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٥٠.\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وسيأتي بإسناد المصنِّف أثناء هذا الشرح، ص ١٠١.\n(^٣) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٥٠.","vol":"14","page":29},{"text":"هذا كلُّه قولُ أبي الفَرَج، وقد عادَ إلى جوازِ الغُسل للمُنغَمِس في الماء، إذا أسبَغ وعمَّ؛ وعلى ذلك جماعةُ الفقهاء وجمهورُ العلماء. وقد رُوِي ذلك عن مالكٍ أيضًا نصًّا:\nأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا سَلمةُ بنُ شَبِيب، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس عن رجل اغتَمَس في ماءٍ وهو جُنُبٌ، ولم يتوضَّأ وصلَّى. قال: مَضَت صلاتُه. فهذه الروايةُ فيها أنه لم يَتدَلَّكْ ولا توضَّأ، وقد أجزَأه عندَ مالك، لكنَّ المعروفَ من مذهبه ما وصَفْنا من التَّدلُّك. وقد رُوِيَ عن الحسن وعطاءٍ مثلُ ذلك، ورُوِي عنهما خلافُه (^١).\nذكَر دُحَيم (^٢)، عن كثيرِ بنِ هشام، عن جعفرِ بنِ بُرْقان، عن ميمونِ بنِ مِهْران، قال: إذا اغتسَلتَ من الجنابةِ فادْلُكْ جلدَك وكلَّ شيءٍ نالَتْه يدُك.\nقال: وحدَّثنا الوليد (^٣)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ في الجنُبِ يَنْغمِسُ في نهر. قال: يُجزِئُه.\nقال: وحدَّثنا أبو حفص (^٤)، أنه سألَ الأوزاعيَّ عن جُنُبٍ طرَح نفسَه في نهر وهو جُنُب، لم يَزِدْ على أن انغمَسَ مكانَه. قال: يُجزِئُه.\nوعن الشعبيِّ ومحمدِ بنِ عليٍّ وعطاءٍ والحسنِ البصريِّ، قالوا: إذا اغتمَس الجُنُبُ في نهرٍ اغْتِماسةً أجزَأه (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ١/ ٧٤ - ٧٥.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقيُّ.\n(^٣) هو الوليد بن مسلم القرشيّ.\n(^٤) هو عمرو بن أبي سلمة التنِّيسيّ، أبو حفص الدِّمشقي.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب مَن قال يجزئ الجُنب غمسه) ١/ ٧٤ - ٧٥، والأوسط لابن المنذر (ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يُمِرُّ يديه على بدنه) ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥.","vol":"14","page":30},{"text":"وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأزاعيُّ: يُجزِئُ الجُنُبَ إذا انغمَسَ في الماء وإن لم يَتدَلَّك. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثور، وإسحاقُ، وداودُ، والطبريُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ الحكم، وهو قولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيمَ النخعيِّ، وعامرٍ الشعبيِّ، وحمادِ بنِ أبي سُليمان، وعطاء؛ كلُّ هؤلاء يقول: إذا انغمَس في الماء، وقد وجَب عليه الوضوء، فعمَّ الماءُ أعضاءَ الوضوء، ونَوى بذلك الطَّهارة، أجْزَأه، وحُجَّتُهم أن كلَّ مَن صَبَّ عليه الماءَ فقد اغتسلَ، والعربُ تقول: غسَلَتْني السماء (^١).\nوقد حكَت عائشةُ وميمونةُ صفةَ غُسْل رسولِ اللَّه -ﷺ-، ولم تَذْكُرا فيه التَّدلُّك، ولو كان واجبًا ما ترَكه رسولُ اللَّه -ﷺ-؛ لأنه المُبينُ عن اللَّه مُرادَه، ولو فعَله لنُقِل عنه كما نُقِل تخليلُ أُصولِ الشعَرِ بالماء، وغَرْفُه على رأسِه، وغيرُ ذلك من صفةِ غُسْلِه ووضوئِه -ﷺ-.\nذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن معمَر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له: عاصم. أن رَهْطًا أتوا عمرَ بنَ الخطاب، فسألوه عن الغُسْل من الجنابة فقال: أما الغسلُ، فتوضّأ وضوءَك للصلاة، ثم اغسِلْ رأسَك ثلاثَ مرات، وادْلُكْه، ثم أفِضِ الماءَ على جلدِك.\nوأما غَسْلُ المرأةِ رأسَها في الجَنابة، وصفةُ غُسلِها من ذلك، فقد جاء عن عائشةَ ما ذكَرنا من قولها: وأما نحن فنُفيضُ على رؤوسنا خمسًا من أجلِ الضَّفْر. وقد أنكَرتْ على عبدِ اللَّه بن عمرِو أمرَه النساءَ أن يَنْقُضْنَ رُؤوسَهن عندَ الغُسْل،\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٤٤، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٧٦.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٢٥٧ (٩٨٧).","vol":"14","page":31},{"text":"وقالت: ما كنتُ أزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ غَرَفاتٍ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-؛ رواه أيوبُ، عن أبي الزبير، عن عُبيدِ بنِ عُمَير، عن عائشة: أنه بلَغها عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرو (^١).\nوفي حديث أمِّ سَلَمة، أنها قالت: يا رسولَ اللَّه، أنقُضُ رأسي عندَ الغُسْل. فقال: \"يَكْفيكِ أن تَصُبِّي على رأسِكِ ثلاثَ مرات\" (^٢).\nوقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لكلِّ صَبَّةٍ عَصْرَةٌ.\nوقال مالك: اغتسالُ المرأةِ من الحيضِ كاغتسالِها من الجَنابة، ولا تَنقُضْ رأسها.\nقال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنه كان يُخلِّلُ أصولَ شَعَرِه في غُسْلِه، ويُتبعُ ذلك بصَبِّ الماء عليه؛ فالواجبُ على كلِّ ذي شَعَر من رجل أو امرأة، أن يَفْتَقِدَ ذلك حتى يُوصِلَ الماءَ إلى البَشَرة، فإن لم يصلْ إلّا بالنَّقْض، نُقِضَ حتى يصلَ الماءُ إلى البَشَرة ويَجريَ عليها؛ لقوله -ﷺ-: \"تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فاغسِلوا الشَّعَر\". ويُروَى: \"فأرْوُوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرة\"، فإن وصَل الماءُ إلى جلدِ الرأس، فلا وجهَ لنَقْض الشَّعَر حينَئذ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٨)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٩٠ (٢٤١٦٠) كلاهما عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السَّختياني، به. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه مسلم (٣٣١) (٥٩). أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكّيُّ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٧٩ (٢٦٤٧٧)، ومسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، وابن ماجة (٢٤٣)، والنسائي في المجتبى (٢٤١)، وفي الكبرى ١/ ١٦٧ (٢٣٨) من حديث عبد اللَّه بن رافع عنها ﵂.\n(^٣) في سننه (٢٤٩). =","vol":"14","page":32},{"text":"عطاءُ بنُ السائب، عن زاذان، عن عليٍّ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مَن تَركَ موضِعَ شَعَرةٍ من جَنابةٍ لم يَغْسِلْها، فُعِل به كذا وكذا (^١) من النار\". قال عليٌّ: فمِن ثمَّ عادَيْتُ رأسي. ثلاثًا، وكان يَجُزُّ شَعَرَه.\nوكان ابنُ عُيَينة يقولُ في تأويل الحديث: \"وأنْقُوا البَشرَ\": أنه أرادَ غَسْلَ الفَرْج وتَنظيفَه، وأنه كَنَى بالبشرةِ عن الفَرْج، وما رأيتُ هذا التفسيرَ لغير ابنِ عُيَينة.\nوقال ابنُ وَهْب: ما رأيتُ أعلمَ بتفسيرِ الأحاديثِ من ابنِ عُيَينة.\nوحديث: \"بُلُّوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَ\". إنَّما يدورُ على الحارثِ بنِ وجيه، وهو ضعيف؛ حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (^٢): حدَثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَثنا الحارثُ بنُ وجيه، قال: حدَّثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-:\n_________\n= وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٠)، وأحمد في المسند ٢/ ١٣٠ (٧٢٧)، وابن ماجة (٢٤٩)، والبزار في مسنده ٣/ ٥٥ (٨١٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند علي ٣/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٠ (٨٢٦) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح موقوفًا، والجمهور على أن سماع حمّاد بن سلمة من عطاء بن السائب قبل الاختلاط كما في تحرير التقريب (٤٥٩٢)، وقد صوّب وقفه الدارقطني في علله ٣/ ٢٠٧ (٣٦٥).\nوقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٤٢: \"إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حمّاد بن سلمة قبل الاختلاط. . .، لكن قيل: إن الصواب وقفُه على عليّ\".\n(^١) بعد هذا في الأصل: \"ولم يكن\"، ولا معنى لها، فضلًا عن عدم وجودها في سنن أبي داود الذي ينقل منه.\n(^٢) في سننه (٢٤٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٤٨٣ (١٤٣٦).\nوأخرجه الترمذي (١٠٦)، وابن ماجة (٥٩٧)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٥٢ (٩٩٣٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند علي ٣/ ٢٧٨ (٤٢٨)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٤٦٢ (بتحقيقنا)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٨٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٥٧ (٨٦٠) من طرق عن الحارث بن وجيه الراسبيّ، به.","vol":"14","page":33},{"text":"\"إن تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابة، فاغسِلوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَ\". قال أبو داود: هذا حديثٌ ضعيف.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو حُذيفةَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ الدِّينَوَريُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ الجَهْضَميُّ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ وجيه، عن مالكِ بنِ دينار، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -ﷺ-: \"تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَرَ\".\nوذكر عبدُ الرزاق، قال (^١): أخبرنا معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلم، قال: سمِعتُ عليَّ بنَ حسين يقول: ما مسَّ الماءُ منك وأنتَ جُنُبٌ، فقد طَهُر ذلك المكان.\nواختلف الفقهاءُ في الغُسْل للجَنابة، وفي الوضوء من غير نيَّة:\nفقال مالكٌ وربيعةُ والشافعيُّ والليثُ وداودُ والطبريُّ وأحمدُ وأبو ثور وإسحاقُ وأبو عُبيد (^٢): لا يُجزئُ الطهارةُ للصلاة، والغُسلُ من الجَنابة، ولا التيمُّمُ إلا بنيَّة. وحُجَّتُهم قوله -ﷺ-: \"إنما الأعمالُ بالنِّيات، وإنما امرئ ما نَوى\" (^٣). وقال اللَّه ﷿: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. والإخلاص: النِّية في التَّقرُّب إليه، والقصدُ بأداءِ ما افتُرِضَ على المؤمن.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُهُ والثَّوريُّ: تُجزِئُ كلُّ طهارةٍ بماءٍ بغيرِ نيَّة، ولا يُجزئُ التَّيممُ إلا بنيَّة.\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٢٦٤ (١٠١٤).\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٦ - ١٣٧، والأمّ للشافعي ١/ ٤٤، ومختصر المزني ٨/ ٩٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٨٢.\n(^٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبيِّ -ﷺ-، وقد سلف أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وفي غيره من المواضع.","vol":"14","page":34},{"text":"وقال الأوزاعيُّ والحسنُ بنُ حيٍّ: يُجزئُ الوضوءُ والتَّيمُّمُ بغيرِ نيَّة (^١).\nوروَى أبو المغيرة عبدُ القدوس، عن الأوزاعيِّ، وسُئِل عن رَجلٍ يُعلِّمُ آخرَ التَّيمُّمَ ولا يَنْوي التَّيمُّمَ لنفسه، فحضَرَت الصَّلاةُ. قال: يُصَلِّي بتَيمُّمِه، كما لو توضَّأ وهو لا يَنوي الصَّلاةَ كان طاهرًا.\nورَوَى عبدُ اللَّه بنُ المبارك والفِرْيابيُّ وعبدُ الرزاق (^٢)، عن الثوريِّ، قال: إذا علَّمتَ الرجلَ التَّيمُّمَ لم يُجزئْكَ إلا أن يكونَ نَوَيْتَه، وإن علَّمتَه الوضوءَ أجْزَأك وإن لم تَنْوِه. وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه.\nواختُلف عن زُفَرَ في التَّيمُّم بغير نيَّة؛ فرُويَ عنه مثلُ قول الحسن بنِ حيٍّ (^٣) والأوزاعيِّ (^٤). ورُوِي عنه مثلُ قول أبي حنيفةَ والثوريِّ في الفرق بين الوضوءِ والتَّيمُّم.\nوحُجَّة مَن أسقَط النِّيةَ ولم يُراعِها في الوضوءِ بالماءِ، أنَّ الوضوءَ ليس فيه فَرض ونافلة فيَحتاجَ المُتوضئُ فيه إلى نيَّة.\nقالوا: وإنما يُحتاجُ إلى النِّية فيما فيه من الأعمال فَرضٌ ونَفْل؛ ليُفرَّقَ بالنِّية بين ذلك. وأما الوضوءُ، فهو فرضٌ للنافلةِ والفَرِيضةِ، ولا يصنعُه أحدٌ إلا لذلك، فاستُغْنيَ عن النِّية.\n_________\n(^١) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٢٣٢ (٨٩٥).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٥.\n(^٤) وكذا نقل عن الأوزاعيِّ أبو بكر الشاشيُّ القفّال في حلية العلماء له ١/ ١٠٩، قال: \"وعن الأوزاعي روايتان، إحداهما: كقول الحسن -يعني ابن حيّ- والثانية: كقول أبي حنيفة\".\nولكن قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥ بعد أن نقل قول الحسن بن حيّ: \"ولم نجد هذا القول في التيمُّم عن غيره\".","vol":"14","page":35},{"text":"قالوا: وأما التَّيمُّمُ فهو بَدلٌ من الوُضوء، فلا بدَّ فيه من النِّية. ومن جمَع في ذلك بين التَّيمُّم والوضوء، فحُجَّتُه في ذلك واحدة. ومن حُجَّتهم أيضًا الإجماعُ على إزالةِ النَّجاساتِ من الأبدانِ والثيابِ بغيرِ نيَّة، وهي طهارةٌ واجبةٌ فرضًا عندَهم، قالوا: فكذلك الوضوء.\nقال أبو عُمر: القولُ الصحيحُ قولُ مَن قال: لا تُجزئُ طهارةٌ إلا بنيَّة وقَصْدٍ؛ لأنَّ المفترَضات لا تُؤدَّى إلا بقصدٍ إلى أدائِها، ولا يُسمَّى الفاعلُ على الحقيقةِ فاعلًا إلا بقَصْدٍ منه إلى الفِعْل، ومحالٌ أن يتأدَّى عن المرءِ ما لم يقصِدْ إلى أدائِه ويَنْوِيه بفعلِه، وأيُّ تقرُّب يكونُ من غير مُتقرِّب ولا قاصدٍ، والأمرُ في هذا واضحٌ لمن أُلهِم رُشْدَه، ولم تَمِلْ به عَصَبيَّتُه.\nواختلف الفقهاءُ فيمَن اغتسل للجُمُعة وهو جُنُبٌ ولم يذكُرْ جَنابتَه:\nفقالت طائفة: يجزئُه؛ لأنه اغتسَل للصلاةِ واستِباحتِها، وليس عليه مراعاةُ الحَدَث ونوعِه، كما ليس عليه أن يُراعيَ حَدَثَ البَوْلِ من الغائطِ من الرِّيح، وغيرَ ذلك من الأحداث، وإنما عليه أن يتوضَّأ للصلاةِ، فكذلك الغُسْلُ للصلاةِ يومَ الجُمُعة يُجزئُه من الجنابة. وإلى هذا ذهَب المُزَنيُّ صاحبُ الشافعيِّ، وهو قولُ جماعةٍ من أصحاب مالك؛ منهم أشهبُ، وابنُ وَهْب، وابنُ كِنانةَ، ومُطرِّفٌ، وعبدُ الملك، ومحمدُ بنُ مَسْلمة (^١).\nوقال آخرون: لا يُجزئُ الجُنُبَ الغُسلُ للجُمُعة إذا لم يَذكُرْ جنابتَه، ولا يُجزئُه عن الجَنابةِ إلا الغُسلُ الذي يُعتدُّ به لها بقَصْدٍ منه إلى ذلك، ونيَّة ورَفْع لجَنابتِه بإرادةِ ذلك وذِكرِه لها؛ لأنَّ الفرائضَ لا تُؤدَّى إلا بذلك، ولأن الغُسلَ\n_________\n(^١) تنظر جملة الأقوال المذكورة في هذا: حلية الأولياء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٤١.","vol":"14","page":36},{"text":"للجُمعةِ سنَّةٌ واستِحباب، ومحالٌ أن تُجزئَ سُنّةٌ عن فرض، كما لا يُجزئُ ذلك في شيءٍ من الصلاةِ وسائرِ الأعمال التي فيها الفَرضُ والنَّفلُ.\nوهذا القولُ أصحّ في النظر، وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإليه ذهَب ابنُ القاسم صاحبُ مالك، وابنُ عبدِ الحكم، وروَياه عن مالك (^١).\nوأما حديثُ مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللَّه -ﷺ- من إناءٍ واحد (^٢). فليس عندَ يحيى في \"الموطأ\" (^٣)؛ ولذلك لم يَذكُرْه هاهنا، وعندَه في ذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة. وقد تقدَّم ذكرُه وما فيه من الأحكام في باب ابنِ شهاب من هذا الكتاب (^٤)، وقد جمَعهما عنه ابنُ بُكَير وغيرُه؛ حديثُ هشام وحديثُ ابن شهاب، ورواه القَعْنبيُّ عن مالك، عن هشام أو ابنِ شهاب -على الشكّ- ولم يقل لفظَهما (^٥) (^٦).\n_________\n(^١) تنظر جملة الأقوال المذكورة في: المدوّنة ١/ ١٣٦ - ١٣٧، ومختصر المُزني ٨/ ١٠٣، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٣٢) و(٤١١)، وفي الكبرى ١/ ١٦٤ (٢٣١) من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٦٧ (١١٩٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٤٠) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن مالك، به.\n(^٣) وهو عند أبي مصعب الزُّهري في موطئه (١٤٥)، وسويد بن سعيد (٥٧)، وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٧/ ٢٧٧ (٢٢٢٤٩) ليحيى بن بكير ومطرِّف وغيرهما.\n(^٤) في الحديث الثاني له عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٨٩ (١١٠).\n(^٥) كما في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر ١٧/ ٢٧٧ (٢٢٢٤٩).\n(^٦) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن توفيقه\".","vol":"14","page":37},{"text":"حديثٌ ثانٍ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: قالت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيش: يا رسولَ اللَّه، إني لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة؟ فقال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنما ذلك عِرْقٌ وليسَ بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحَيضةُ، فاترُكي الصلاة، فإذا ذهبَ قدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالك جماعة رواةُ \"الموطأ\" فيما علِمْتُ، لم يختلِفوا في إسنادِه ولفظِه (^٢)، وكذلك لم يختلفِ الرواةُ عن هشام في إسنادِه، واختلَفوا عنه في بعض ألفاظه.\nوممن رواه عن هشام بهذا الإسنادِ: حمّادُ بنُ زيد، وأبو حنيفة، وأبو معاوية، وابنُ عُيينة، وحمّادُ بنُ سَلَمة، ومحمدُ بنُ كُنَاسة، وبعضُهم يذكرُ فيه ألفاظًا لا يذكُرُها غيرُه منهم، وربما أوجَبت تلك الألفاظُ أحكامًا.\nفروايةُ حمّادِ بنِ زيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش استفتتِ النبيَّ -ﷺ-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني أُستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاة؟ فقال: \"إنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحيضةُ، فدَعي الصلاةَ، فإذا أدبَرت فاغسلي عنك أثرَ الدَّم وتوضَّئي، فإنما ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة\". فقيل لحماد: فالغُسلُ؟ فقال: ومَن يشُكُّ في ذلك! غُسلًا واحدًا بعدَ الحَيضة (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).\n(^٢) رواهُ عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢١٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٥١)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنيسي عند البخاري (٣٠٦)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٨٣)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٢١٨)، ومحمد بن إدريس الشافعي في الأم ١/ ٧٧، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٦٦ (٩٢٨) والطحاوي في أحكام القرآن (١٦٨) وفي شرح معاني الآثار ٧/ ١٥٩ (٢٧٣٥).\n(^٣) أخرجه مسلم (٣٣٣)، وابن ماجة (٦٢١)، والنسائي (٣٦٢).","vol":"14","page":38},{"text":"وأما روايةُ أبي حنيفة: فحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم بن سهل الحافظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين بنِ صالح السَّبيعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن (^١) بنِ سَماعة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين (^٢)، واسمُ دُكين: عمرٌو، قال: حدَّثنا أبو حنيفة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيش، قالت: يا رسولَ اللَّه، إني أحيضُ في الشهر والشهرين، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"هذا عِرْقٌ من دمِك، فإذا أقبَلت حَيضتُكِ فدعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي لطُهرِكِ\".\nوأما روايةُ أبي معاوية: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني الحسينُ بنُ إسماعيلَ المَحامليُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاوية، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبيِّ -ﷺ-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني امرأةٌ أستحاضُ فلا أطهرُ، أفأدَعُ الصلاة؟ قال: \"لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضة، فإذا أقبَلت حَيضتُك، فدَعي الصلاة، فإذا أدبَرت فاغسلي عنك الدم، ثم اغتسلي\". قال هشام: قال أبي: \"ثم توضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتى يجيءَ ذلك الوقت\" (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: \"الحُسين\"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٢١.\n(^٢) مسند أبي حنيفة النعمان بن ثابت/ رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، ص ٢٤٧.\nوأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٦٩)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٩٧ (٢٧٣٢)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٠٢ (٦٣٧) و(٦٣٨)، والطبراني في الكبير ٣٤/ ٣٦٠ (٨٩٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. ومحمد بن الحسن بن سماعة ليس بقوي ضعيف كما قال الدارقطني. سؤالات السّهمي للدارقطني (٩٣) وتاريخ الخطيب ٢/ ٥٨٥.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في السُّنن (٧٨٨) من طريق الحسين بن إسماعيل المحامليّ، به.\nوأخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢١٢) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.","vol":"14","page":39},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيش الأسديةَ كانت تُستحاضُ، فسألت رسولَ اللَّه -ﷺ-، فقال لها: \"إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحَيضة، فاترُكي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي وصلِّي\". أو قال: \"اغسلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي\"، قالت عائشة: وهي إحدى نسائنا.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصائغ، قال: حدَّثنا عفّان، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ قالت: يا رسولَ اللَّه، إني مُستحاضة، أفأتركُ الصلاة؟ قال: \"إنما ذلك عِرْقٌ وليسَ بالحَيْضة، فإذا أقبَلتِ الحَيضة، فاترُكي الصلاة، وإذا ذهَب وقتُها فاغسلي عنك الدَّمَ ثم تطَهَّري وصلِّي\". قال هشام: كان عُروةُ يقول: الغسلُ الأَوْلى ثم الطُّهرُ بعدُ (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارث بن سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ وأحمدُ بنُ سعيدٍ الجمّال، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ كُنَاسة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أتتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش النبيَّ -ﷺ-، فقالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصلاة؟\n_________\n(^١) في مسنده (١٩٣)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٥٨ (٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٧ (١٦١٧).\nوأخرجه البخاري (٣٢٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٧ (١٦١٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) أخرجه الدارمى في سننه (٧٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٥٨ (٤٤٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٣ (٦٤٤)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٨ (٢٧٣٤) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار.","vol":"14","page":40},{"text":"قال: \"إنما ذلك ليس بحيض، ولكنه عِرْقٌ، فإذا أقبَلتِ الحَيضةُ، فدَعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي\" (^١).\nورواه يحيى بنُ هاشم، عن هشام بنِ عُروة، بإسنادِه مثلَه، وقال فيه: \"إذا أدبرَتْ فاغسلي عنك الدَّمَ وتوضَّئي عندَ كلِّ صلاةٍ وصلِّي\" (^٢).\nورواه الزهريُّ، عن عُروة، فاختُلف فيه عليه اختلافًا كثيرًا، قال فيه الأوزاعيُّ: عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ وعَمرة، أن عائشة قالت: استُحيضَت أمُّ حَبيبةَ بنتُ جحش، وهي تحتَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ سبعَ سنين، فأمرَها النبيُّ -ﷺ-: \"إذا أقبَلتِ الحَيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغتسلي وصلِّي\" (^٣).\nقال أبو داود (^٤): ولم يذكُرْ هذا الكلامَ أحدٌ من أصحاب الزهريِّ غيرَ الأوزاعيِّ، رواه عن الزُّهريِّ عمرُو بنُ الحارث، ويونسُ بنُ يزيد، والليثُ، وابنُ أبي ذئب، ومَعْمر، وإبراهيمُ بنُ سعد، وسليمانُ بنُ كثير، وابنُ إسحاق، وابنُ عُيينة، لم يذكُروا هذا الكلام، وإنما هذا لفظُ حديثِ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابنُ عُيينة فيه: أمَرها أن تدعَ الصلاةَ أيامَ أقرائِها. وهو وَهَمٌ من ابن عُيينة، قال: وحديثُ محمدِ بنِ عَمْرو، عن الزُّهريِّ فيه شيءٌ يقرُبُ من الذي روَى الأوزاعيُّ في حديثه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٤٥ (٨٠٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٤١٤ (٧٧٩٤)، وفي الطبّ النبويّ ٢/ ٤٥٦ (٤٢٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٤ (١٦١٠) من طرق عن محمد بن كُناسة، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن كُناسة: هو محمد بن عبد اللَّه بن عبد الأعلى الأسدي، أبو يحيى بن كُناسة، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٦٠٢٧).\n(^٢) سلف لإسناد المصنِّف من هذا الوجه مع تخريجه أثناء شرح الحديث الرابع والسبعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر بن سليمان بن يسار عن أمِّ سلمة ﵂.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٦٢٦)، والدارمي في سننه (٧٦٨)، والنسائي (٢٠٣) و(٢٠٤) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وينظر: العلل للدارقطني ١٤/ ١٠١ - ١٠٣ (٣٤٤٩).\n(^٤) في سننه بإثر الحديث (٢٨٥).","vol":"14","page":41},{"text":"حدَّثنا (^١) محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن محمدِ بنِ عَمْرو، قال: حدَّثني ابنُ شهاب، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش، أنها كانت تُستحاضُ، فقال لها النبيُّ -ﷺ-: \"إذا كان دمَ الحيض، فإنه دمٌ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخرَ فتوضَّئي وصلِّي، فإنما ذلك عِرْقٌ\".\nقال أبو داود: قال ابنُ المثنَّى: هكذا حدَّثنا به ابنُ أبي عَدِيٍّ من كتابه، ثم حدَّثنا بعدُ حفظًا فقال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ فاطمةَ كانت تُستحاضُ، فذكَره.\nقال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ سهيلُ بنُ أبي صالح، عن الزُّهريِّ، عن\n_________\n(^١) أبو داود (٢٨٦) و(٣٠٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٢٥ (١٦١٣)، وفي الخلافيات ٢/ ٣١١ (١٠٠٩)، وهو في الموطأ ١/ ١٠٦ (١٥٧).\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٢١٥) و(٣٦٢)، وفي الكبرى ١/ ١٥٩ (٢١٥) و(٢١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٢٥١ (٣٤٨٣)، وعن النسائي أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٤ (٢٧٢٩)، ثلاثتهم عن محمد بن المثنّى، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ١٨٠ (١٣٤٨)، والدارقطني في سننه (٧٨٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤ من طرق عن محمد بن المثنّى، به. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن أبي عديّ: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ.\nولكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٥٧٦ (١١٧) قوله: \"لم يُتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر\".\nوقد ذكر الدارقطني أيضًا في علله ١٤/ ١٤٢ (٣٤٨٤) الاختلاف الوارد في هذا الحديث، وذكر أن الزُّهريَّ تفرَّد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن علقمة، وقال: \"كذلك رواه ابن أبي عديّ من حفظه، وحدّث به من كتابه: عن محمد بن عمرو، عن الزُّهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حُبيش ولم يذكر: عائشة، وساق الكلام كما ذكره من حفظه\".","vol":"14","page":42},{"text":"عُروةَ بنِ الزبير، قال: حدَّثتْني فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش، أو أسماءُ حدَّثتْني أنّ فاطمةَ. فلم يُقم الحديث (^١).\nوقال فيه إبراهيمُ بنُ سعد: عن ابن شهاب، عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أنها سمِعَتْ عائشةَ تقول: جاءت أمُّ حبيبةَ بنتُ جَحْش إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، وكانت قد استُحيضَت سبعَ سنين، فاشتَكت ذلك إليه واستفتَتْه، فقال لها: \"إن هذا ليس بالحيضة، وإنما هو عِرْق فاغتسلي ثم صلِّي\". قالت عائشة: فكانت أمُّ حبيبةَ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ وتصلِّي (^٢).\nوقال فيه عمرُو بنُ الحارث: عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرة، عن عائشة، أنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش خَتَنةَ رسولِ اللَّه -ﷺ- وتحتَ عبدِ الرحمن بنِ عوف استُحيضَت سبعَ سنين، فقال لها رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسلي وصلِّي\" (^٣). وقد ذكَرنا الآثارَ وما لعلماءِ الأمصارِ من المذاهب في هذا الباب ممهَّدًا في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (^٤).\nوأما حديثُ مالكٍ عن هشام، ففيه من الفقه: أنَّ الحيضَ يمنَعُ المرأةَ الحائضَ من الصلاة، وأنَّ من الدم الطاهر من الرحم دمًا لا تمتنعُ معه المرأةُ من الصلاة،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٠٠ - ١٠١ (٦٣٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٥٥ (٢٧٣٠)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٠٠ (٨٣٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٥٣ (١٧٢٥) وقال: \"هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزُّهري، عن عروة، واختُلف فيه عليه، والمشهور رواية الجمهور عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة في شأن أمّ حبيبة بنت جحش\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٥١ (٢٥٥٤٤)، ومسلم (٣٣٤).\n(^٣) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٤)، وأبو داود (٢٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٠٥)، وفي الكبرى ١/ ١٥٧ (٢١١).\n(^٤) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أمِّ سلمة زوج النبي -ﷺ-، وهو الحديث الرابع والسبعون له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":43},{"text":"وهو العِرْقُ الذي قال رسولُ اللَّه -ﷺ-، ومعنى قوله: \"إنما ذلك عِرْقٌ\"؛ يريد: عرقٌ انفجَر أو انقطَع وهي الاستحاضة؛ ولهذا سألتْه فاطمةُ إذ أشكَل عليها ذلك، فأجابها بجواب يدلُّ على أنها كانت تميزُ انفصالَ دم حيضِها من دم استحاضتِها؛ فلهذا قال لها: \"إذا أقبَلتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلاة، فإذا ذهَب قدْرُها، فاغتسلي وصلِّي\". وهذا نصٌّ صحيحٌ في أن الحائضَ تتركُ الصلاة، ليس عن النبيِّ -ﷺ- في هذا الباب أثبتُ منه من جهةِ نقل الآحادِ العُدول، والأمّةُ مجمعةٌ على ذلك وعلى أن الحائضَ بعدَ طُهرِها لا تقضي صلاةَ أيام حَيضتِها؛ لا خلافَ في ذلك بين علماءِ المسلمين، فلزِمَت حُجَّتُه وارتفعَ القولُ فيه.\nوقد روَى أبو قلابةَ وقتادةُ جميعًا، عن مُعاذةَ العدَوية، عن عائشة، أن امرأةً سألتها: أتقضي الحائضُ الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحَرُوريّةٌ أنت؟ قد كُنّا نَحيضُ على عهدِ رسول اللَّه -ﷺ- ثم نَطهُرُ فلا نُؤمَرُ بقضاءِ الصلاة. وزاد بعضُهم: ونُؤمَرُ بقضاءِ الصوم (^١). وهذا إجماعٌ أن الحائضَ لا تصومُ في أيام حَيضتِها، وتقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة، لا خلافَ في شيءٍ من ذلك، والحمدُ للَّه.\nوما أجمعَ المسلمون عليه فهو الحقُّ والخبرُ القاطعُ للعُذْر، وقال اللَّه ﷿: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]. والمؤمنون هاهنا: الإجماع؛ لأنَّ الخلافَ لا يكونُ معَه اتباعُ غير سبيل المؤمنين، لأنَّ بعضَ المؤمنين مؤمنون، وقد اتَّبع المتَّبعُ سبيلَهم، وهذا واضحٌ يُغني عن القول فيه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٩ (٢٤٠٣٦)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢)، والترمذي (١٣٠) من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٩ (٢٤٦٣٣) و٤١/ ٣٧٩ (٢٤٨٨٦)، والبخاري (٣٢١)، وابن ماجة (٦٣١) من طرق عن قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، به.","vol":"14","page":44},{"text":"وأمّا قولُه: \"فإذا أدبَرت الحيضةُ فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي\". في رواية مالك، فقد فسَّره غيرُه ممن ذكَرنا روايتَه هاهنا؛ وهو أن تغتسلَ عندَ إدبارِ حيضتِها وإقبالِ دم استحاضتِها كما تغتسِلُ الحائضُ عندَ رؤيةِ طُهْرِها سواءً؛ لأنَّ المستحاضةَ طاهرٌ، ودمَها دمُ عرْقٍ كدم جُرح سواءً، فيلزَمُها عندَ انقطاع دم حيضتِها الاغتسال، كما يلزَمُ الطاهرَ التي لا ترَى دمًا.\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ المستحاضةَ لا يلزَمُها غيرُ ذلك الغُسْل؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يأمُرْها بغيرِه، وفيه ردٌّ لقول مَن رأى عليها الغُسلَ لكلِّ صلاة، وردٌّ لقول مَن رأى عليها الجمعَ بين الظُّهر والعصر بغُسْل واحد، والمغرب والعشاء بغُسْل واحد، وتغتسِلُ للصبح؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يأمُرْها بشيءٍ من ذلك في هذا الحديث، وهو أصحُّ حديث رُوِيَ في هذا الباب، وهو ردٌّ لقول من قال بالاستظهار يومين أو ثلاثًا أو أقلَّ أو أكثر.\nوقد استدلَّ بعضُ مَن يرَى الاستظهارَ من أصحابنا بقوله ﵇ في هذا الحديث: \"فإذا ذهبَ قَدْرُها\". قال: لأنَّ قدْرَ الحيض قد يَزيدُ مرةً وينقُصُ أخرى؛ فلهذا رأى مالكٌ الاستظهارَ بثلاثةِ أيام ليستبينَ فيها انفصالُ دم الحيض من دم الاستحاضة، واقتصَر على الثلاثةِ الأيام استدلالًا بحديثِ المُصرَّاة (^١)، إذ حدَّ فيه رسولُ اللَّه -ﷺ- ثلاثةَ أيام في انفصالِ اللَّبَنيْن.\nوقال غيرُه ممن يخالفُه في الاستظهار: معنى قوله: \"فإذا ذهَب قَدْرُها\". تقول: إذا ذهبتْ وأدبَرتْ وخرَج وقتُها، ولم يكن في تقديرِك أنه بقيَ شيءٌ منه،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٦ (١٩٩٥) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ﵁، وفيه أنه -ﷺ- قال: \"ولا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمَنِ ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النَّظرينِ بعد أن يحلُبَها\". وهو الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":45},{"text":"فاغتسلي حينئذ ولا تمكُثي وأنتِ غيرُ حائض دون غسل ودون صلاة. قال: ومحالٌ أن يأمُرَها رسولُ اللَّه -ﷺ- وهي قد ذهَبت حيضتُها- أن تترُكَ الصلاةَ ثلاثةَ أيام لانتظارِ حيضٍ يجيءُ أو لا يجيءُ.\nومعنى قوله: \"فإذا ذهَب قدرُها\" لا يخلُو من أن يكونَ أراد انقضاءَ أيام حيضتِها، أو انفصالَ دم حيضتِها من دم استحاضتِها، وأيُّ ذلك كان، فقد أمرها أن تغتسلَ وتصلِّي، ولم يأمُرْها باستظهار، ولو كان واجبًا عليها لأمَرها به، قالوا: والسُّنةُ تنفي الاستظهار؛ لأنَّ دمَ أيامِه جائزٌ أن يكونَ استحاضة، وجائزٌ أن يكونَ حيضًا، والصلاةُ فرضٌ بيقين، فلا يجوزُ لامرأةٍ أن تدَعَ الصلاةَ حتى تستيقِنَ أنها حائضٌ.\nوذكَروا أنَّ مالكًا وغيرَه من العلماء قد جاءَ عنهم أنهم قالوا: لأنْ تصلِّي المستحاضةُ وليس عليها ذلك خير من أن تدعَ الصلاةَ وهي واجبةٌ عليها.\nوفي هذا الحديث أيضًا ردٌّ على مَن أوجَب الوضوءَ على المستحاضةِ لكلِّ صلاة، لأنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال لها: \"إذا ذَهبتِ الحيضةُ فاغتَسلي وصلِّي\"، ولم يقل: توضَّئي لكلِّ صلاة.\nوقد ذكَرنا القائلين بإيجاب الوضوءِ عليها لكلِّ صلاة، والقائلين بإيجابِ الغسل، ووجهَ قولِ كلِّ واحدٍ منهم مبسوطًا ممهَّدًا في باب نافع عن سليمانَ بنِ يسار (^١)، والحمدُ للَّه.\nقال أبو عُمر: إذا أحدَثتِ المستحاضةُ حدَثًا معروفًا معتادًا لزِمَها له الوضوء، وأمّا دمُ استحاضتِها فلا يوجبُ وضوءًا، لأنه كدَم الجُرح السائل، وكيف يجبُ من أجلِه وضوءٌ وهو لا ينقطعُ؟ ومَن كانت هذه حالَه من سلَس البول،\n_________\n(^١) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع والسبعين له عن سليمان بن يسار.","vol":"14","page":46},{"text":"والمَذْي، والاستحاضةِ لا يَرفَعُ بوضوئِه حدَثًا؛ لأنه لا يُتمُّه إلا وقد حصَل ذلك الحدَثُ في الأغلب، وإلى هذا المذهب ذهَب مالكٌ وأصحابُه، وهو ظاهرُ حديث هشام بنِ عُروةَ هذا في قصةِ فاطمةَ بنت أبي حُبَيش، إلا أن عُروةَ كان يُفتي بأن المستحاضةَ تتوضَّأُ لكلِّ صلاة، وذلك -عندَ مالكٍ- على الاستحبابِ لا على الإيجاب، وقد ذكَرنا ما في هذا الباب من الآثارِ المرفوعة وغيرِها على اختلافِها، وذكَرنا مَن تعلَّق بها وذهَب إليها من علماءِ الصحابةِ والتابعين وفقهاءِ المسلمين، وذكَرنا اختلافَهم في ذلك، وأصلَ كلِّ واحدٍ منهم في الحيضِ والطهرِ والاستحاضةِ، ممهَّدًا مبسوطًا في باب نافع عن سليمانَ من هذا الكتاب، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للَّه.\nروى مالكٌ في \"موطئه\" (^١) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنه قال: ليس على المستحاضةِ إلا أن تغتسلَ غسلًا واحدًا، ثم تتوضَّأ بعدَ ذلك لكلِّ صلاة.\nقال مالك (^٢): الأمرُ عندَنا على حديثِ هشام بنِ عُروة، عن أبيه، وهو أحبُّ ما سمِعتُ إليَّ.\nومن معاني هذا الحديثِ وجهٌ آخرُ أخَّرنا القولَ فيه في ذلك الباب إلى هذا الموضع، وهو قولُ العلماءِ في المرأة التي لم تَحِضْ قطُّ، فحاضت يومًا وطهُرت يومًا، أو حاضَت يومين وطهُرت يومًا أو يومين، ونحو هذا:\nفأما مالك وأصحابه، فقالوا: تجمعُ أيامَ الدم بعضَها إلى بعض وتطرَحُ أيامَ الطُّهْر، وتغتسلُ عند كلِّ يوم ترَى فيه الطُّهرَ أولَ ما تراه، وتصلِّي ما دامت طاهرًا، وتكُفُّ عن الصلاةِ في أيام الدم اليومَ واليومين، وتُحصي ذلك، فإذا كان\n_________\n(^١) ١/ ١٠٨ (١٦١).\n(^٢) الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٣).","vol":"14","page":47},{"text":"ما اجتمَع لها من أيام الدم خمسةَ عشَرَ يومًا اغتسَلتْ وصلَّتْ، وإن زاد على خمسةَ عشَرَ يومًا فهي مستحاضةٌ، وإن كانت خمسةَ عشَرَ يومًا أو أقلَّ، فهى حيضةٌ تقطَّعت. هذه رواية المدنيين عن مالك (^١).\nوروى ابنُ القاسم وغيره (^٢) عنه أنها تضُمُّ أيامَ الدم بعضَها إلى بعض، فإن دام بها ذلك أيامَ عادتِها، استظهَرتْ بثلاثةِ أيام على أيام حيضتِها، فإن رأتْ في خلال أيام الاستظهارِ أيضًا طُهرًا ألغَتْه حتى تُحصِّلَ ثلاثةَ أيام للاستظهارِ وأيام الطُّهر، وتصلِّي وتصوم، ويأتيها زوجُها، ويكونُ ما جمعَتْ من أيام الدم بعضه إلى بعضٍ حيضةً واحدة، ولا تعتدُّ أيام الطُّهر في عدّةٍ من طلاق، فإذا استظهَرتْ بثلاثةِ أيام بعدَ أيام حيضتِها توضَّأت لكلِّ صلاة، وتغتسلُ كلَّ يوم من أيام الطُّهر عندَ انقطاع الدم. وإنما أُمِرت بالغسل لأنها لا تدري لعلَّ الدمَ لا يرجعُ إليها.\nوروايةُ الربيع عن الشافعيِّ (^٣) مثلُ روايةِ المدنيين عن مالك في هذه المسألة، اعتبارُ الخمسةَ عشَرَ يومًا بلا استظهار. وكذلك قال محمدُ بنُ مَسلَمة.\nولم يختلفْ مالكٌ والشافعيُّ، إذا كان تقطُّعُ حيضتِها يومًا كاملًا أو يومًا وليلة، أنها في يوم الحيض حائضٌ لا مستحاضةٌ، وفي يوم الطُّهر طاهرٌ، أو هي حيضةٌ متقطِّعة.\nوقال محمدُ بنُ مَسْلَمة: إذا كان طُهرُها يومًا وحَيضُها يومًا، فطُهرُها أقلُّ الطُّهر، وحَيضُها أكثرُ الحيض، فكأنها قد حاضَت خمسةَ عشَرَ يومًا متواليةً، وطهُرت خمسةَ عشَر؛ فخَبالُ حيضتِها لا يضُرُّها، واجتماعُ الأيام وافتراقُها سواءٌ، ولا تكونُ مستحاضة.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٠.\n(^٢) المدوّنة ١/ ١٥٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٠.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٨٢ و٧/ ٢٢٠.","vol":"14","page":48},{"text":"وأمّا أبو حنيفةَ وأصحابُه فمذهبُهم في هذه المسألة اعتبارُ أقلِّ الطُّهرِ وأقلِّ الحيض؛ فأما أبو يوسُف (^١) فاعتبَر أقلَّ الطُّهر خمسةَ عشَرَ يومًا، وجعَله كدم متَّصل، وأما محمدُ بنُ الحسن (^٢) فاعتبَر مقدارَ الدم والطُّهر؛ فإذا كان بينَ الدَّمَين من الطُّهر أقلُّ من ثلاثةِ أيام، فإن ذلك كلَّه كدمٍ متَّصل، سواءٌ كان الحيضُ أكثرَ أو الطُّهرُ أكثرَ؛ نحوَ أن تَرى يومًا حيضًا أو يومين، ويومين طُهرًا، وساعةً دمًا، فيكون جميعُ ذلك حيضًا.\nوقال أبو جعفر الطحاويُّ (^٣): قد اتفقوا أنه لو انقطَع ساعةً أو نحوَها أنه كدم متصل، فكذلك اليومَ واليومين؛ لأنه لا يُعتدُّ به من طلاق.\nوقد قال أبو الفرج: ليس بنكير أن تَحيضَ يومًا وتطهُرَ يومًا فتتقطَّعَ الحيضةُ عليها، كما لا يُنكرُ أن يتأخَّرَ حيضُها عن وقتِه؛ لأن تأخيرَ بعضِه عن اتصالِه كتأخيرِه كلِّه، فمن أجل ذلك كانت بالقليل حائضًا، ثم لم يكن القليلُ حيضة؛ لأنَّ الحيضةَ لا تكونُ إلا بأنْ يمضيَ لها وقتٌ تامٌّ وطُهرٌ تامٌّ، أقلُّه فيما روَى عبدُ الملك خمسةُ أيام، قال: ولو أن قلّة الدم يُخرِجُه من أن يكونَ حيضًا، لأخرجَتْه من أن تكونَ استحاضةً؛ لأنَّ دمَ العرْق هو الكثيرُ الزائدُ على ما يُعرَفُ.\nقال أبو عُمر: راعَى عبدُ الملك (^٤) وأحمدُ بنُ المعذَّل في هذه المسألة ما أصَّلاه في أقلِّ الطُّهر خمسةَ أيام، وراعى محمدُ بنُ مسلمةَ خمسةَ عشَرَ طُهرًا، وجعل كلَّ ما يأتي من الدم قبلَ تمام الطُّهر عِرقًا لا تُترَكُ فيه الصلاة، وكذلك يلزَمُ كلَّ مَن\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٠، وينظر: المبسوط للسرخسي، ٣/ ٢١٧، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ١٩٨.\n(^٢) نصَّ على ذلك في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٥١٥ - ٥١٧.\n(^٣) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٠.\n(^٤) هو ابن عبد العزيز ابن الماجشون، تلميذ الإمام مالك.","vol":"14","page":49},{"text":"أصَّل في أقلِّ الطُّهر أصلًا بعدَّةٍ معلومة، أن يعتبرَها في هذه المسألة، وقد ناقَض الكوفيون؛ لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاةِ ثلاثةِ أيام طُهرًا، وقولِهم في أقلِّ الطُّهر: إنه خمسةَ عشَرَ يومًا، وقد ذكَرنا في باب نافع من أصول العلماء وفروع أقوالهم في الحَيْضِ والطُّهر والاستحاضةِ ما تقفُ به على صحةِ هذه المسألة وغيرِها في مذاهبِهم إن شاء اللَّه.\nقال أبو عُمر: إنما أجرَينا هذه المسألة هاهنا وإن كانت قد مرَّت في باب نافع (^١)؛ لأنها داخلةٌ في معنى قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أقبَلتِ الحَيضةُ فاترُكي الصلاة، فإذا ذهب قدْرُها وأدبَرت فاغتسلي وصلِّي\". وقد ذكَرنا حكمَ أقلِّ الحيض والطُّهر وأكثرِهما، واختلافَ العلماءِ في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الرابع والسبعين له عن سليمان بن يسار، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":50},{"text":"حديثٌ ثالثٌ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أن الحارثَ بنَ هشام سألَ رسولَ اللَّه -ﷺ-: كيف يأتيك الوحيُ؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أحيانًا يأتيني في مثل صَلْصَلَةِ الجرَس، وهو أشدُّه عليَّ، فيَفصِمُ عنِّي وقد وعَيتُ ما قال، وأحيانًا يَتمثَّلُ لي الملكُ رجلًا، فيُكلِّمُني فأعي ما يقول\". قالت عائشة: ولقد رأيتُه يُنزَلُ (^٢) عليه في اليوم الشَّديد البَرْد، فيفصِمُ عنه وإنّ جبينَه ليَتفصَّدُ عرَقًا.\nفي هذا الحديث دليلٌ على أن أصحابَ رسول اللَّه -ﷺ- كانوا يسألونه ﵇ عن كثير من المعاني، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُجيبُهم ويُعلِّمُهم، وكانت طائفةٌ تسألُ، وطائفةٌ تحفظُ وتُؤدِّي وتُبلِّغُ، حتى أكمَل اللَّهُ دينَه، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثةٌ من صفة نُزول الوحي عليه، وكيفية ذلك، وقد ورد في غيرِ ما أثر ضروبٌ من صفة الوحي حتى الرُّؤيا؛ فرُؤيا الأنبياء وحيٌ أيضًا، ولكن المقصدَ بهذا الحديث إلى نزول القرآن، واللَّهُ أعلم. وقد بيَّنا معنى هذا الحديث وشبهِه في باب إسحاقَ بنِ عبد اللَّه بن أبي طلحةَ من هذا الكتاب (^٣). والحمدُ للَّه.\nوأمّا قولُه: \"صَلْصَلَة الجَرَس\" فإنه أراد في مثل صوتِ الجرَس، والصَّلْصَلةُ: الصوت، يقال: صلْصلةُ الطَّسْت، وصَلْصلةُ الجرس، وصَلْصلةُ الفَخّار.\nوقد روَى حمّادُ بنُ سَلَمة، عن عطاءِ بنِ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٩ (٥٤٢).\n(^٢) الضبط من الأصل، وينظر تعليقنا على الموطأ، والزرقاني ٢/ ١٥.\n(^٣) سلف في الحديث الثامن له عن أنس ﵁، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).","vol":"14","page":51},{"text":"ابن عباس، أنه قال: كان الوحيُ إذا نزل سمِعَتِ الملائكةُ صوتَ مِرَارِ -أو إمرارِ- السِّلْسِلَةِ على الصَّفا (^١).\nوفي حديث حُنين، أنهم سمِعوا صلصلةً بين السماء والأرض، كإمرارِ الحديدِ على الطَّست الجديد (^٢).\nورُوي عن مجاهدٍ في قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾. قال: أن ينفُثَ في نفسه، ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. قال: موسى حين كلَّمه اللَّه، ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١]. قال: جبريلَ إلى محمد صلَّى اللَّه عليهما وسلم، وأشباهِه من الرسل.\nورَوى ابنُ وَهْب (^٣)، عن يونُس، عن ابن شهاب، أنه سُئل عن هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾. قال: نرى هذه الآيةَ تعُدُّ مَن أوحى اللَّهُ إليه من البشر؛ فالكلام: ما كلَّم اللَّه بهِ موسى من وراء حجاب، والوحيُ: ما يُوحي اللَّهُ إلى النبيِّ من الهداية، فيُثبتُ اللَّهُ ما أراد من وحيِه في قلب النبيِّ -ﷺ-، فيتكلَّمُ به النبيُّ -ﷺ- ويكتبُه، فهو كلامُ اللَّه ووحيُه، ومنه ما يكونُ بين اللَّه وبين\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨١٥٣)، وأحمد في المسند ٣٧/ ١٣٥ - ١٣٤ (٢٢٤٦٧)، وأبو داود (٥٢٣٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد اللَّه بن يسار أبي همّام، عن أي عبد الرحمن الفهري. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد اللَّه بن يسار أبي همّام الكوفي، فإنه لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، فيما ذكر البخاري في تاريخه ٥/ ٢٣٤ (٧٦٩)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٢٠٢ (٩٤٤).\n(^٣) ابن وهب: هو عبد اللَّه بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهري.\nوهذا الأثر أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ١/ ٤٩٦ - ٤٩٨ (٤٢٥)، وإليه عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٣٦٣.","vol":"14","page":52},{"text":"رسُلِه، لا يكلِّمُ به أحدٌ من الأنبياء أحدًا من الناس، ولكنه يكونُ سرَّ غيبٍ بين اللَّه وبين رسُله، ومنه ما يتكلَّمُ به الأنبياء ولا يكتبونه، ولكنهم يُحدِّثون به الناسَ ويأمرونَهم بكتابِه ويُبيِّنون لهم أنّ اللَّه أمرَهم أن يُبيِّنوه للناس، ويُبلِّغوهم إيّاه.\nومنَ الوحْي ما يُرسل اللَّهُ مَنْ يشاءُ من ملائكتِه فيُوحِيه وحيًا في قلوب مَنْ يشاءُ من رُسُله، وقد بيَّن لنا في كتابه أنّه كان يُرسل جبريلَ إلى محمد -﵉- فقال في كتابه: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧]، وقال ﷿: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥].\nوأما قولُه: \"فيَفْصِمُ عنّي\"، فمعناه: ينْفَرجُ عنّي ويذهَبُ، كما تفْصِمُ الخَلْخالَ إذا فتحْتَهُ لتُخرِجَه من الرِّجْل، وكلُّ عُقْدةٍ حللْتَها فقد فَصَمْتَها؛ قال اللَّه ﷿: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وانفصامُ العُروة: أن تنفَكَّ عن موضِعِها، وأصلُ الفصْم عندَ العرب: أن يُفَكَّ الخَلْخالُ ولا يَبِينَ كسرُهُ، فإذا كَسَرتَهُ، فقد قَصَمْتَه، بالقاف. قال ذو الرُّمَّة (^١):\nكأنَّه دُمْلُجٌ من فضّةٍ نَبَهٌ ... في ملْعَبٍ مِنْ عَذَارى الحَيِّ مفْصُومُ\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٩٢.\nوقوله: \"ودُمْلُجٌ من فضّةٍ\" هو السِّوار منه.\nوقوله: \"نَبَهٌ\" النَّبَهُ: الضالَّةُ توجد من غير طَلَبٍ غفْلَةً. والبيت في وصف غزالٍ شبَّهه وهو نائمٌ بسوار فضَّةٍ قد طُرح ونُسِيَ، وكلُّ شيءٍ سقط من إنسانٍ ولم يهتدِ له فهو نَبَهٌ، وإنما جعله مفصومًا لتثنِّيه وانحنائه إذا نام. ينظر: اللسان (فصم) و(نبه).","vol":"14","page":53},{"text":"حديثٌ رابعٌ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: خسَفَت الشمسُ في عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فصلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- بالناس، فقامَ فأطالَ القيامَ، ثم ركَع فأطال الركوع، ثم قام فأطالَ القيامَ وهو دونَ القيام الأول، ثم ركع فأطالَ الركوعَ وهو دونَ الركوع الأول، ثم رفَع فسجَد، ثم فعَل في الركعةِ الآخرة مثلَ ذلك، ثم انصرَف وقد تجلَّت الشمسُ، فخطَب الناسَ، فحمِد اللَّهَ وأثنى عليه، ثم قال: \"إنّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللَّه، لا يَخْسِفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فادعُوا اللَّه وكبِّروا وتصَدَّقوا\". ثم قال: \"يا أمةَ محمد، واللَّه ما من أحدٍ أغيرُ من اللَّه أن يَزنيَ عبدُه، أو تَزنيَ أمَتُه، يا أمةَ محمد، واللَّه لو تعلَمون ما أعلمُ، لضحِكتُم قليلًا، ولبكَيتُم كثيرًا\".\nقال أهلُ اللغة: خسَفَت: إذا ذهَب ضَوْؤها ولونُها، وكسَفَت: إذا تغيَّر لونُها، يقال: بئرٌ خَسِيف: إذا ذهَب ماؤُها، و: فلانٌ كاسفُ اللون؛ أي: متغيِّرُ اللون. ومنهم مَن يجعلُ الخسوفَ والكسوفَ واحدًا، والأولُ أولى (^٢). واللَّه أعلم.\nوقد تقدَّم القولُ في معاني هذا الحديث، وما للعلماء في صلاةِ الخسوف من المذاهب والمعاني ممهَّدًا في باب زيد بن أسلَم (^٣) من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٦٠ (٥٠٧).\nوأخرجه البخاري (١٠٤٤) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ومسلم (٩٠١) (١) عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك، به.\n(^٢) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (أبواب الكاف والسين) ١٠/ ٤٦، والصحاح للجوهري مادة (خسف) و(كسف)، حيث نقل عن ثعلب قوله: \"كسفت الشمسُ، وخَسَف القمرُ، هذا أجود الكلام\".\n(^٣) سلف ذلك في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، وهو في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٥٨).","vol":"14","page":54},{"text":"وفي هذا الحديث حُجَّةٌ للشافعيِّ في قوله: إن الإمامَ يخطُبُ في الكُسوف بعدَ الصلاة كالعيدَين والاستسقاء (^١). ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث: \"ثم انصرَف وقد تجلَّت الشمسُ (^٢)، فخطَب الناسَ، فحَمِد اللَّهَ وأثنى عليه\". وهو قولُ الطبريّ.\nوقال مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما (^٣): لا خُطبةَ في الخسوف. والحُجَّةُ لهم أن خُطبةَ رسول اللَّه -ﷺ- يومئذ إنما كانت لأن الناسَ كانوا يقولون: كسَفت الشمسُ لموت إبراهيمَ، ابن النبيِّ -ﷺ-، فخطَبهم ليُعْلِمَهم بأنه ليس كذلك، وأن الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتِ اللَّه، لا يَخسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه.\nواحتجَّ الشافعيُّ ومَن قال بقوله في أنّ القمرَ يُصلَّى لكسوفه، كما يُصلَّى في كُسوف الشّمس، سواءً في جماعةٍ وعلى هيئتِها، بقوله -ﷺ-: \"إنّ الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتِ اللَّه، لا يَخْسِفان لموتِ أحَدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتُم ذلك فصَلُّوا وادْعُوا (^٤) \"، فندَب رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى الصلاة عند خُسُوفهما، ولم يَخُصَّ إحداهما دونَ الأخرى بشيء؛ وصلّى عند كُسوفِ الشّمس، فكان القمرُ في حُكْم ذلك عندَ كُسُوفِه، إذ لم يُنقَل عنه خلافُ ذلك -ﷺ- في القَمَر.\n_________\n(^١) نصَّ على ذلك في الأمّ ١/ ٢٦٠، وقال: \"فإن أعجل فترك الخُطبة لم تكن عليه إعادة\".\nوقال ١/ ٢٨٠: \"ويخطب الإمام في صلاة الكسوف نهارًا خطبتين، يجلس في الأولى حين يصعد المبنى ثم يقوم، فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس، ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ نزل\".\n(^٢) قوله: \"الشمس\" سقط من الأصل.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٤٩، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٢٥ (٣٥٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢٨٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٢٣.\n(^٤) هذه اللفظة استدركها ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليها.","vol":"14","page":55},{"text":"وقال مالكٌ وأبو حنيفة (^١): يُصلِّي الناسُ عند كُسوف القمرِ وُحْدانًا ركعَتَين ركعَتَين ركعَتَين، ولا يصلُّون جماعةً، وكذلك القولُ عند أبي حنيفةَ في كُسوف الشَّمس في هيئة الصَّلاة.\nوقال الليثُ وعبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمة (^٢): لا يُجمع فيها، ولكن يُصلُّونها مُنفَرِديْنَ على هيئةِ الصّلاة في كُسوف الشَّمس.\nوقال الشافعيُّ وأصحابُه والطبريُّ (^٣): الصلاةُ في خُسوف الشَّمسِ والقمرِ سواءٌ على هيئةٍ واحدةٍ ركعتان، في كلِّ ركْعَةٍ رُكوعان، جماعة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس، وقد مضت هذه المعاني مهذَّبةً في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (^٤). والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٢٧ (٣٦٢)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢.\n(^٢) وهو الماجشون، وهذان القولان نقلهما عنه وعن الليث بن سعد الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢.\n(^٣) ينظر: الأم ١/ ٢٧٧، والتنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٤٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٢.\n(^٤) سلف ذلك في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ﵄.","vol":"14","page":56},{"text":"حديثٌ خامسٌ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا نَعَسَ أحدُكُم في صلاتِه، فليَرْقُدْ حتى يذْهَبَ عنه النَّوم، فإنّ أحدَكُم إذا صلَّى وهو ناعِسٌ لا يدْرِي لعلَّه يذهَبُ يستَغفِرُ فيَسُبُّ نفسَه\".\nفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الصلاةَ لا ينبغي أن يقرَبَها مَن لا يعقِلُها ويعقِلُ حدودَها، وقد قال الضحّاكُ بنُ مُزاحم في قول اللَّه ﷿: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]. قال: من النوم.\nوأما معنى هذا الحديث فبيّنٌ لا مدخلَ للقول فيه، إلا أنَّ الاستدلالَ منه بأنّ النُّعاسَ والنومَ اليسيرَ لا ينقُضُ الصَّلاة استدلالٌ صحيحٌ، وإذا لم يَنقُض الصلاةَ لم يَنقُض الوُضوء، وقد مضى القولُ في أحكام النوم في باب أبي الزناد (^٢)، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنّ ما شغَل القلبَ عن الصلاة، وعن خُشُوعها، وتمام ما يجبُ فيها، فواجبٌ تركُه، وواجبٌ ألّا يُصلِّيَ المرءُ إلّا وقلبُه مُتفرِّغٌ لصلاتِه، ليكونَ متيقِّظًا فيها مُقبلًا عليها، وباللَّه التوفيق.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سَلَمة،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٧٤ (٣٠٩).\nوأخرجه البخاري (٢١٢) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيِّ، ومسلم (٧٨٦) عن قتيبة بن سعيد، وأبو داود (١٣١٠) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ثلاثتهم عن مالك، به.\n(^٢) سلف ذلك في الحديث الثالث والعشرين له عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ -ﷺ-، وهو في الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠).\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"14","page":57},{"text":"عن الضحاك -في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ - قال: سُكرُ النوم (^١). ولا أعلمُ أحدًا قال ذلك غيرَ الضحاك.\nوأما عكرمةُ فقال: نسخَتها: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآيةَ (^٢) [المائدة: ٦].\nوقال مجاهد: كانوا يُصلُّون وهم سُكارى قبل نُزول تحريم الخمر، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾. ثم نسخها تحريمُ الخمر.\nوقال قتادة: كانوا يَجتَنبون الخمرَ حَضْرةَ الصلاة، ثم نزَل تحريمُ الخمر (^٣).\nوقال ابنُ وَهْب (^٤)، عن يونُس، عن ابن شهاب، قال: نزلت هذه الآيةُ قبل تحريم الخمر، فكانوا يَجتنبونها عندَ الصلاة، ثم نزَل تحريمُ الخمر بعدَ ذلك في \"المائدة\".\n_________\n(^١) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن (١٢٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٧٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٥٩ (٥٣٥٦) من طرق عن وكيع بن الجرّاح، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٧٨، وابن المنذر في تفسيره (١٨٠٢) من طريقين عن سلمة بن نبيط، به.\n(^٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٥٩ عن عكرمة ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم.\nوقال النحاس في الناسخ والمنسوخ له، ص ٣٣٦ - ٣٣٧: \"أكثر العلماء على أنها منسوخة، غير أنهم يختلفون في الناسخ لها\"، ثم قال بعد أن أخرجه من طريق عكرمة عن ابن عباس ﵄: \"فيكون على هذا قد نُسِخت الآيةُ على الحقيقة، يكونون أُمِروا بألّا يُصلُّوا إذا سَكِروا، ثم أُمِروا بالصّلاة على كل حالٍ\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٦٣، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٣٧٧.\n(^٤) هو عبد اللَّه بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.","vol":"14","page":58},{"text":"حديثٌ سادسٌ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشْرةَ ركعةً ثم ينصرِفُ، فإذا سمِع النداءَ بالصبح ركع ركعتَين خفيفتَين.\nذكَر قومٌ من رواة هذا الحديث، بنِ هشام بنِ عُروة، أنه كان لا يجلِسُ في شيء من الخمس ركعاتٍ إلا في آخِرهنّ. رواه حمادُ بنُ سَلمة (^٢)، وأبو عَوانة (^٣)، ووُهيبٌ (^٤)، وغيرُهم، عن هشام (^٥) وذكَروا أنه كان لا يُسلِّمُ بينَهنَّ.\nوذلك كلُّه لا يَثبُتُ؛ لأنه قد عارضه عن عائشةَ ما هو أثبتُ منه، وأكثرُ الحُفّاظ روَوْا هذا الحديثَ عن هشام، كما رواه مالكٌ، والأصولُ تَعضُّدُ روايةَ مالك؛ لأنه قد ثبَت عنه -ﷺ- أنه قال: \"صلاةُ الليل مثنَى مثنَى\" (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٧٨ (٣١٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٩ (٢٥٤٤٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري (١١٧٠) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيِّ، ومسلم (٧٣٦) (١٢١) عن يحيى بن يحيى النيسابوري ثلاثتهم عن مالك، به.\n(^٢) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٩٤ (٢٤٣٩).\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٥٥٢)، ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) وهو ابن خالد الباهلي، وحديثه أخرجه أبو داود (١٣٣٨)، وسلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لسعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة ﵂.\n(^٥) قوله: \"عن هشام\" استدركه ناسخ الأصل في الحاشية وصحح عليه.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر أنّ رجلًا سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن صلاة الليل، فذكره. وهو الحديث الأول لنافع عن ابن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.","vol":"14","page":59},{"text":"وهذا من الأحاديث التي لم يُختلَف في إسنادِها ولا في متْنها، وهو حديثٌ ثابتٌ مجتمَعٌ على صحتِه، وهو قاضٍ في هذا الباب على ما كان ظاهرُه خلافَه، وقد أوضَحْنا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا، وذكَرنا ما للعلماء في ذلك من التَّنازُع، وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندَنا، والحمدُ للَّه، ولا وجهَ لتكرار ذلك هاهنا.\nقال أبو عُمر: الروايةُ المخالفةُ في حديث هشام بن عُروةَ هذا لرواية مالكٍ فيه، إنما حدَّث به عن هشام أهلُ العراق، وما حدَّث به هشامٌ بالمدينة قبلَ خروجِه إلى العراق أصحُّ عندَهم (^١).\nولقد حكى عليُّ بنُ المَدينيِّ، عن يحيى بن سعيد القطّان (^٢)، قال: رأيتُ مالكَ بنَ أنس في النوم، فسألتُه عن هشام بن عُروة، فقال: أمّا ما حدَّث به عندَنا -يعني: بالمدينة قبل خُروجه- فكأنه يُصحِّحُه، وأما ما حدَّث به بعدَما خرج من عندِنا فكأنه يُوهِنُه.\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ ركْعَتي الفجر مما كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُواظِبُ عليهما، وهما عندنا من مؤكَّدات السُّنن وإن كان بعضُ أصحابنا يُخالف في ذلك؛ وقد بيَّنا الوجهَ فيه في باب شَريكِ بنِ أبي نَمرٍ وغيرِه (^٣) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٣٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٥٧ (٣٠٦٢) قال: \"رأيت في كتاب عليٍّ -يعني ابن المديني- وسمعت يحيى بن سعيد\"؛ فذكره.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٢ عن صالح بن أحمد بن حنبل عن عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\n(^٣) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لشريك بن أبي نَمِر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وفي الحديث الثاني والسِّتين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄.","vol":"14","page":60},{"text":"وفي هذا الحديث من الفقه: المُواظَبةُ على صلاةِ اللَّيل، وأنَّ صلاةَ الليل آخِرُها الوِتْر، إمّا بواحدَةٍ وإمّا بثلاث، وقد قيل غيرُ ذلك على حسَبِ ما أوضَحْناهُ في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد، وباب نافع (^١)، والحمدُ للَّه.\nوفيه: النِّداء للصُّبح بعدَ الفجْرِ وتخفيفُ ركعَتَي الفجر، وقد استدَلَّ به مَنْ زعمَ أنّ النِّداء للصُّبح لا يكونُ إلّا بعدَ الفجر؛ وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهابٍ عن سالم (^٢)، والحمدُ للَّه وبه التوفيق.\n_________\n(^١) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة، وهو في الموطأ ١/ ١٧٧ (٣١٥). وفي أثناء شرح الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، وهو في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩).\n(^٢) وهو في الموطأ ١/ ١٢٣ (١٩٥)، وهو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عن سالم. وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":61},{"text":"حديثٌ سابعٌ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان أحَبُّ العَمل إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، الذي يَدومُ عليه صاحبُه.\nومعنى هذا الحديث مفهوم، لأنَّ العملَ الدائمَ يتَّصلُ أجرُه وحسناتُه، وما انقَطَع من العَمَل (^٢) انقَطَع أجرُه وحسناتُه.\nوفي هذا الحديث -عندي- دليلٌ على أنّ قليلَ العمل إذا دام عليه صاحبُه أزْكى له، واللَّهُ يُحبُّ الرِّفقَ في الأمرِ كلِّه ويرضاهُ، ولا يرضَى العُنفَ؛ وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٤٧ (٤٨١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٣ (٢٥٤٣٩) عن عبد الرحمن بن مهديّ، والبخاريُّ (٦٤٦٢) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، به.\n(^٢) قوله: \"من العمل\" استدركه ناسخ الأصل في الحاشية بعد المقابلة وصحح عليها.","vol":"14","page":62},{"text":"حديثٌ ثامنٌ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺوهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وراءَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجْلِسوا، فلمّا انصرَف قال: \"إنما جُعِل الإمامُ ليُؤتَمَّ به؛ فإذا ركَع فارْكعوا، وإذا رفَع فارْفَعُوا، وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جُلوسًا\".\nوقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديث مُستوعَبًا مهذَّبًا في باب ابنِ شهاب عن أنس (^٢) من هذا الكتاب.\nوقد روَى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، مرسلًا في روايةِ مالك (^٣)، ومسندًا في رويةِ غيره، نَسْخَ هذا المعنى في الصلاة جالسًا للصحيح خلفَ الإمام الجالسِ العليل، وسيأتي في بابه من هذا الكتاب إن شاء اللَّه (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩٦ (٣٥٩).\n(^٢) سلف ذلك في الحديث الثاني له، وهو في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٧ (٣٦٠)، وهو الحديث الثالث والخمسون لهشام بن عروة عن أبيه.\n(^٤) سيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين لهشام بن عروة المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"14","page":63},{"text":"حديثٌ تاسعٌ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها أخبرَتْه أنها لم ترَ رسولَ اللَّه -ﷺ- يُصلِّي صلاةَ الليل قاعدًا قطُّ حتى أسَنَّ، فكان يقرأُ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركعَ قام فقرأ نحوًا من ثلاثينَ أو أربعينَ آيةً، ثم ركع.\nفي هذا الحديث: ما كان عليه رسولُ اللَّه -ﷺ- من الصَّبْر على الصَّلاة بالليل.\nوفيه: إباحةُ صلاةِ النافلة جالسًا، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه لا خلافَ فيه.\nوفيه: ردٌّ على مَن أبى من أن يكونَ المُصلِّي يُصلِّي النافلةَ بعضَها جالسًا وبعضَها قائمًا، والذي عليه جمهورُ الفقهاء فيمَن افتَتح صلاةَ النافلة قاعدًا، أنه لا بأسَ أن يقومَ فيها ويقرأَ بما أحبَّ على ما في هذا الحديث وشِبهِه.\nواختلفوا فيمَن افتتَحها قائمًا ثم قعَد:\nفقال مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ (^٢): يجوزُ أن يقعُدَ فيها كما يجوزُ له أن يفتتِحَها قاعدًا.\nوقال الحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو يوسُف، ومحمد (^٣): يُصلِّي قائمًا ولا يجلسُ إلا من ضرورة، لأنه افتتَحها قائمًا.\nوقال ابنُ جُريج: قلت لعطاء: استَفْتحتُ الصلاةَ قائمًا، فركعتُ ركعة، وسجَدتُ ثم قُمتُ، أفأجلسُ إن شئتُ بغير ركوع ولا سجود؟ قال: لا (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩٩ (٣٦٤).\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١٧١، والأمّ ١/ ١٠١، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٢.\n(^٣) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٢.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٧٠ (٤١١٨) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. عطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"14","page":64},{"text":"فأما المريضُ، فقال ابنُ القاسم (^١) في المريض: يُصلِّي مُضْطَجعًا أو قاعدًا، ثم يَخفُّ عنه المرضُ فيَجدُ القوة: إنه يقومُ فيما بقيَ من صلاتِه، ويَبني على ما مضَى منها. وهو قولُ الشافعيِّ، وزُفَرَ، والطبريِّ (^٢).\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد -فيمَن صلَّى مُضطَجِعًا ركعةً، ثم صحَّ-: إنه يستقبلُ الصلاةَ من أولها. ولو كان قاعدًا؛ يركَعُ ويسجُدُ، ثم صحَّ، بَنى في قول أبي حنيفة، ولم يَبنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: إذا افتتحَ الصلاةَ قائمًا، ثم صار إلى حال الإيماءِ، فإنه يَبْني. ورُوي عن أبي يوسُفَ أنه يَستقبل (^٣).\nوقال مالكٌ (^٤) في المريض الذي لا يستطيعُ الركوعَ ولا السُّجود، وهو يَستطيعُ القيامَ والجلوس: إنه يُصلِّي قائمًا ويُومئُ إلى الركوع، فإذا أراد السجودَ جلس فأومَأ إلى السجود. وهو قولُ أبي يوسُف، وقياسُ قول الشافعيِّ. وقال أبو حنيفة وسائرُ أصحابه: يُصلِّي قاعدًا (^٥).\nوقال مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما (^٦): إذا صلَّى مُضْطَجِعًا، تكونُ رِجْلاه مما يلي القِبْلةَ مُستقبِلَ القِبْلة.\nوقال الثوريُّ، والشافعيُّ (^٧): يُصلِّي على جَنْبه ووجْهُهُ إلى القِبْلة. وقد ذكَرنا كيفيةَ صلاةِ القاعدِ في باب إسماعيلَ بنِ محمد (^٨)، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ١٧١.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٦٥.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٢٣.\n(^٤) المدوّنة ١/ ١٧١.\n(^٥) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٠٠، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢١٦ - ٢١٧.\n(^٦) المدوّنة ١/ ١٧١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٦.\n(^٧) ينظر: الأم للشافعي ١/ ١٠٠ وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٨٩.\n(^٨) وهو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄، وهو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦١)، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":65},{"text":"حديثٌ عاشرٌ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مُروا أبا بكر فلْيُصلِّ للناس\"، فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قامَ مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء، فمُرْ عمرَ فليُصلِّ للناس، قال: \"مُروا أبا بكر فلْيُصلِّ للناس\"، قالت عائشة: فقلتُ لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قامَ في مقامِك لم يُسمِع الناسَ من البكاء، فمُرْ عمرَ فليُصلِّ للناس. ففعلَتْ حفصةُ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنكنَّ لأنتُنَّ صواحبُ يوسُف، مُروا أبا بكر فلْيُصلِّ للناس\". فقالت حفصةُ لعائشة: ما كنتُ لأُصيبَ منكِ خيرًا.\nفي هذا الحديث من الفقه: أنّ القومَ إذا أجمعوا للصلاةِ فأحقُّهم وأوْلاهُم بالإمامة فيها أفضَلُهم (^٢) أفقَهُهم؛ لأنَّ أبا بكر قدَّمه رسولُ اللَّه -ﷺ- للصلاةِ بجماعةِ أصحابه، ومعلومٌ أنهم كان فيهم مَن هو أقرأُ منه ولا سيّما أُبيُّ بنُ كعب وابنُ مسعودٍ وزيدٌ ومعاذ (^٣). وهذه مسألةٌ اختلفَ فيها السلف:\nفقال مالكٌ (^٤): يؤُمُّ القومَ أعلمُهم إذا كانت حالُه حسنةً، وللسِّنِّ حقٌّ. قيل له: فأكثرُهم قرآنًا؟ قال: لا، قد يقرأُ مَن لا يكونُ فيه خير.\nوقال الثوريُّ: يؤمُّهم أقرؤهم، فإن كانوا سواءً فأعلمُهم بالسُّنة، فإن استوَوْا فأسنُّهم.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٣).\nوأخرجه البخاري (٦٧٩) عن عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسيِّ، و(٧١٦) و(٧٣٠٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، والترمذي (٣٦٧٢) من طريق معن بن عيسى القزّاز، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٣٣ (١١١٨٨) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم عن مالك، به.\n(^٢) قوله: \"أفضلهم\" استدركه ناسخ الأصل بعد المقابلة وصحح عليه.\n(^٣) قوله: \"وابن مسعود وزيد ومعاذ\" استدركه ناسخ الأصل في الحاشية وصحّح عليه.\n(^٤) المدوّنة ١/ ١٧٦ - ١٧٧.","vol":"14","page":66},{"text":"وقال الأوزاعيُّ: يؤمُّهم أفقهُهم في دينِ اللَّه (^١).\nوقال أبو حنيفة: يؤمُّهم أقرؤهم لكتابِ اللَّه وأعلمُهم للسُّنة، فإن استوَوْا في القراءةِ والعلم بالسُّنّة فأكبرُهم سنًّا، فإن استوَوْا في القراءةِ والفقهِ والسِّنِّ فأورَعُهم.\nوقال محمدُ بنُ الحسن وغيرُه: إنما قيل في الحديث: \"أقرؤهم\"، لأنهم أسلَموا رجالًا فتفقَّهُوا فيما علموا من الكتاب والسُّنة، وأمّا اليومَ فيتعلَّمون القرآنَ وهم صِبيانٌ لا فقهَ لهم (^٢).\nوقال اللّيثُ: يؤمُّهم أفضلُهم وخيرُهم، ثم أقرؤهم، ثم أسنُّهم إذا استوَوْا (^٣).\nوقال الشافعيُّ (^٤): يؤمُّهم أقرؤُهم وأفقهُهم، فإن لم يجتمعْ ذلك قُدِّم أفقهُهم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاتِه، وإن قُدِّم أقرؤهم وعَلِم ما يلزَمُه في الصلاة فحسَنٌ.\nوقال الأثرم: قلت لأحمدَ بنِ حنبل: رجُلان أحدُهما أفضلُ من صاحبه، والآخرُ أقرأُ منه. فقال: حديثُ أبي مسعود: \"يؤمُّ القومَ أقرؤهم\" (^٥). قال: ألا ترَى\n_________\n(^١) نقله عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيِّ الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧.\n(^٢) نقله عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨.\n(^٣) المصدر السابق ١/ ٢٢٨.\n(^٤) في الأمّ ١/ ١٨٤، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٨.\n(^٥) أخرجه الطيالسي في مسنده (٦٥٢)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٩٥ (١٧٠٦٣)، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، وابن ماجة (٩٨٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٧٨٠) من حديث أوس بن ضمْعَج عن أبي مسعود البدريّ ﵁ عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب اللَّه، وأقدَمُهم قراءةً، فإن كانت قراءَتُهم سواءً، فليؤُمَّهُم أقدَمُهم هجرةً، فإن كانت هجرتُهم سواءً، فليؤُمُّهُم أكبَرُهم سِنًّا، ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في أهلِه ولا في سُلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرِمَتِه في بيته إلّا أن يأذنَ لك، أو إلّا بإذْنِه\".","vol":"14","page":67},{"text":"أن سالمًا مولى أبي حُذيفةَ كان مع خيارِ أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- منهم: عُمرُ وأبو سَلَمة بنُ عبد الأسد، فكان يؤمُّهم؛ لأنه جمع القرآن، وحديثُ عَمْرو بن سَلَمة؛ أمَّهم للقرآن (^١). فقلت له: حديثُ النبيِّ -ﷺ-: \"مُرُوا أبا بكر فليُصلِّ بالناس\"، أليس هو خلافَ حديث أبي مسعودٍ عن النبيِّ -ﷺ-: \"يؤُمُّ القومَ أقرؤُهم\"؟ فقال: إنما قولُه لأبي بكر يُصلِّي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضلٌ بيِّن على غيرِه، وإنما الأمرُ في الإمامةِ إلى القراءة، وأما قصةُ أبي بكر فإنما أراد به الخلافة.\nقال أبو عُمر: لما قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مُرُوا أبا بكر يُصلِّي بالناس\" في مرضِه الذي توفِّي فيه، واستخلَفه على الصلاة وهي عُظمُ الدين، وكانت إليه لا يجوزُ أن يتقدَّم إليها أحدٌ بحضرتِه -ﷺ-، فلما مرِض استخلَف عليها أبا بكر، والصحابةُ متوافرون، منهم: عليٌّ وعُمرُ وعثمانُ ﵃، استدلَّ المسلمون بذلك وبغيره على فضل أبي بكر، وعلى أنه أحقُّ بالخلافة بعدَه، وعلِموا ذلك، فارتضَوا لدُنياهم وإمامتِهم وخلافتِهم مَن ارتضاه لهم رسولُ اللَّه -ﷺ- لأصل دينِهم؛ وذلك إمامتُهم في صلاتهم، ولم يكنْ يمنعُ رسولَ اللَّه -ﷺ- من أن يُصرِّحَ بخلافةِ أبي بكر بعدَه، واللَّهُ أعلم، إلا أنه كان لا ينطِقُ في دين اللَّه بهواه، ولا ينطِقُ إلا بما يُوحَى إليه فيه؛ قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]، ولم يكن يوحَى إليه في الخلافة شيء، وكان لا يتقدَّمُ بين يدَي ربِّه في شيء، وكان يحبُّ أن يكونَ أبو بكر الخليفةَ بعدَه، فلما لم ينزِلْ عليه في ذلك وحيٌ ونصٌّ: لم يَأمُرْ بذلك، ولكنه أراهُم موضعَ الاختيار، وموضعَ إرادتِه، فعرَف\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٤٤٣ (٢٠٣٣٣) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عمرو بن سلمة، وأخرجه البخاري (٤٣٠٢) من حديث أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي عن عمرو بن سلمة، وفيه عندهما قوله -ﷺ-: \"وليؤمُّكم أكثَرُكُم قرآنًا\" فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقّى من الرُّكبان فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ أو سبع سنين\".","vol":"14","page":68},{"text":"المسلمون ذلك منه، فبايَعوا أبا بكر بعدَه، فخِيرَ لهم في ذلك، ونفَعهم اللَّهُ به، وبارَك لهم فيه، فقاتَل أهلَ الرِّدَّة حتى أقامَ الدِّين كما كان، وعدَل في الرعية، وقسَم بالسَّويَّة، وسار بسِيْرة رسولِ اللَّه -ﷺ- حتى توفّاه اللَّهُ حميدًا، ﵁.\nوقد روَى هذا الحديثَ حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، بمعنى حديث مالك (^١). قال حمادٌ: وأخبَرنا أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، بمثله. قال ابنُ أبي مُليكة: وأيُّ خلافةٍ أبينُ من هذا؟ (^٢).\nوقد جاءت عن النبيِّ -ﷺ- آثارٌ تدلُّ على أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُسِرُّه ويَعلَمُ أن الخليفةَ بعدَه أبو بكر، واللَّهُ أعلم؛ منها: قولُه -ﷺ-: \"اقتَدُوا باللَّذَين من بعدي؛ أبي بكر وعمرَ\": حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ بنُ عقبةَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيد، عن عبدِ الملك بن عُمير، عن مولًى لرِبْعيٍّ، عن رِبْعيٍّ، عن حُذَيفة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"اقتَدُوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكرٍ وعمرَ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٩١ (٢٤٦٤٧)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٥٧، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٥٢ (٤٤٧٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٥٢ (٤٤٧٩)، وإسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨ من طريق قبيصة بن عقبة الكوفيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٠٩ (٢٣٢٧٦) و٣٨/ ٤١٨ - ٤١٩ (٢٣٤١٩)، والترمذي بإثر الحديث (٣٧٩٩)، وابن ماجة (٩٧) من طرق عن سفيان الثوري، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل مولى ربعي بن حراش -وهو هلال- فهو مجهول كما في تحرير التقريب (٧٣٥٣)، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبد الملك بن عمير، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وقد تابعه عمرو بن هرم الأزدي عند أحمد في المسند ٣٨/ ٣٩٩ (٢٣٣٨٦)، والترمذي (٣٦٦٣) فأخرجاه من طريق سالم المرادي عن عمرو بن هرم، به. وسالم: هو ابن عبد الواحد، ضعيف كما في تحرير التقريب (٢١٨٠)، فلا تنفع مثل هذه المتابعة.","vol":"14","page":69},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه (^١)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ (^٢)، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال (^٣): حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بن سعدِ بن إبراهيمَ، عن أبيه، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، أن أمرأةً أتت رسولَ اللَّه -ﷺ- فسألتْه عن شيء، فأمَرها أن ترجعَ، قالت: يا رسول اللَّه، إن رجَعتُ فلم أجدْك؟ -قال: كأنها تعني الموت- قال: \"فائْتي أبا بكر\". قال الشافعيُّ: وفي هذا دليلٌ على خلافةِ أبي بكر.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصائغ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، قال (^٤): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن جبيرِ بن مُطعم، عن أبيه، أن امرأةً أتَتِ النبيَّ -ﷺ- فسألتْه عن شيء، فقال لها: \"ارجِعي\". فقالت: يا رسولَ اللَّه، إن رجَعتُ فلم أجِدْك؟ -تعني الموت- قال: \"فائْتي أبا بكر\".\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا منصورُ بنُ سَلَمةَ الخُزاعيُّ أبو سَلَمةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن أبيه، عن محمدِ بنِ جبير، عن أبيه، قال: أتتِ النبيَّ ﵇ امرأةٌ تكلِّمُه في شيء، فأمرَها أن ترجعَ إليه، فقالت: إن جئتُ ولم أجِدْك؟ قال: \"فائْتي أبا بكر\".\n_________\n(^١) هو أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الباجيّ.\n(^٢) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، صاحب شرح معاني الآثار وغيرها من المصنّفات.\n(^٣) في السنن المأثورة (٤٨٣)، وهو في الأم للشافعي ١/ ١٩٠، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٣ (١٧٠٣٢)، وهو صحيح.\n(^٤) وهو الطيالسي في مسنده (٩٨٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣١٩ (١٦٧٥٥) و٢٧/ ٣٢٩ (١٦٧٦٧)، والبخاري (٣٦٥٩) و(٧٢٢٠) و(٧٣٦٠)، ومسلم (٢٣٨٦) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.","vol":"14","page":70},{"text":"أخبرنا أبو محمد عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الشافعيُّ ببغدادَ إملاءً في الجامع يومَ الجمُعة سنةَ تسع وأربعينَ وثلاثِ مئة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن أبي العوّام الرِّياحيُّ سنة ستٍّ وسبعين ومئتين، قال: أخبرني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد (^١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن زرٍّ، عن عبدِ اللَّه، قال: كان رجوعُ الأنصار يومَ سَقيفةِ بني ساعدةَ لكلام قاله عُمرُ: أنشدُكم باللَّه، أتعلمون أنّ رسولَ -ﷺ- أمر أبا بكر أن يُصلِّيَ بالناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيُّكم تَطيبُ نفسُه أن يُزيلَه عن مقام أقامَه فيه رسولُ اللَّه -ﷺ-؟ قالوا: كلُّنا لا تَطيبُ أنفسُنا أن يُزيلَه عن مقام أقامَه فيه رسولُ اللَّه -ﷺ-.\nوأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أبي العوّام، قال: حدَّثني أبي أحمد بن يزيدَ أبي العوّام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: كان رجوعُ الأنصار يومَ سقيفةِ بني ساعدةَ بكلام قاله عُمرُ بنُ الخطاب: نشدتُكمُ اللَّه، هل تعلَمون أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- أمَر أبا بكر أن يُصلِّيَ بالناس؟ قالوا: اللهمَّ نعم، قال: فأيُّكم تَطيبُ نفسُه أن يُزيلَه عن مقام أقامَه فيه رسولُ اللَّه -ﷺ-؟ فقالوا: كلُّنا لا تَطيبُ نفسُه، نستغفرُ اللَّه (^٢).\nوأجمعوا أنّ أبا بكر كان يكتبُ: \"من خليفةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-\" في كتبه كلِّها.\nوذكر نافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُّ، عن ابن أبي مُليكةَ، أن رجلًا قال لأبي بكر: يا خليفةَ اللَّه. فقال أبو بكر: أنا خليفةُ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وأنا راضٍ بذلك.\n_________\n(^١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٣٠٩) من طريق محمد بن يزيد الواسطيّ، به. ومن طريق ابن الأعرابي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٢٧٢، وعنه ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٢٢٨، ورجال إسناده ثقات. إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي، مولاهم البَجَلي، وزرّ: هو ابن حُبيش الأسديّ.\n(^٢) أخرجه المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ٩٧١.","vol":"14","page":71},{"text":"وبَعث عمرُ بنُ عبد العزيز محمدَ بنَ الزبير إلى الحسن يسألُه: هل استخلَف رسولُ اللَّه -ﷺ- أبا بكر؟ فقال: نعم (^١).\nقال أبو عُمر: إنما قال هذا استدلالًا بنحو ما ذكَرنا من الحديث، واللَّهُ أعلم، ولم يُختلَفْ عن عمرَ أنّه لما حضرتْه الوفاةُ قال: إن أستخلِفْ فقدِ استَخْلَفَ أبو بكر، وإن لم أستَخلِفْ فلم يَستخلِفْ رسولُ اللَّه -ﷺ-. قال ابنُ عمر: فلمّا ذكَر رسولَ اللَّه -ﷺ- علِمتُ أنه لا يَستخلِفُ. وهذا معناه أنه لم يستخلِفْ نصًّا ولا تصريحًا. واللَّهُ أعلم.\nحدَّثنا عبد الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الملك بنِ أبي بكر بنِ عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبدِ اللَّه بن زَمعةَ بنِ الأسود، قال: قلتُ لعُمر: صلِّ بالناس -وأبو بكر غائبٌ في مرض رسولِ اللَّه -ﷺ- فلما كبَّر سمع رسولُ اللَّه -ﷺ- صوتَه، فقال: \"وأينَ أبو بكر؟ يأبى اللَّهُ ذلك والمسلمون، يأبى اللَّهُ ذلك والمسلمون\"، مرتين، فبعَث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلَّى عمرُ تلك الصلاةَ، فصلَّى بالناس (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٨٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٠٣)، وأحمد في المسند ١/ ٢٢٥ (٥٩) و١/ ٢٢٧ (٦٤)، والخلال في السُّنة (٣٣٤)، والبغويّ في معجم الصحابة ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١ (١٣٨٩)، والآجرِّي في الشريعة ٤/ ١٧١٦ (١١٨٥) من طريق نافع بن عمر، به. وإسناد منقطع، فإن ابن أبي مليكة -واسمه عبد اللَّه بن عبيد اللَّه- لم يُدرك أبا بكر.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٠٣ (١٨٩٠٦) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.\nوأخرجه أبو داود (٤٦٦٠)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٤٣، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٥٣ (١١٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ١٣ (٤٢٥٣) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي داود. =","vol":"14","page":72},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المفسِّر (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عمرَ القواريريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ داود، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ابن عُمر، قال: لما طُعن عمرُ ﵀ قالوا له: ألا تستخلِفُ؟ قال: أحتمِلُكم حيًّا وميِّتًا؟ ليت حظِّي منكم الكفافُ؛ لا عليَّ ولا لي، إن أترُكْكم فقد تركَكم مَن هو خيرٌ منِّي ومنكم؛ رسولُ اللَّه -ﷺ-، وإن أستخلِفْ فقد استخلَف مَن هو خيرٌ منِّي؛ أبو بكر (^٢).\nقال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ علي (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكر (^٤) وعثمانُ ابنا أبي شيبة، قالا: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ بنِ قُدامة، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبدِ اللَّه، قال: لما قُبِض رسولُ اللَّه -ﷺ- قالت الأنصار: منّا أميرٌ ومنكم أميرٌ. قال: فأتاهم عمرُ بنُ الخطاب فقال: يا معشرَ الأنصار، ألسْتُم تعلمونَ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"مُرُوا أبا بكرٍ يؤُمَّ الناسَ\"؟ فأيُّكم تَطيبُ نفسُه يتقدَّم أبا بكر؟ قال: فقالت الأنصار: نعوذُ باللَّه أن نتقدَّم أبا بكر.\n_________\n= ولكن أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٧٥٤ م)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٦٧ - ٦٨ عن عبد الأعلى، كلاهما: عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، عن الزهري بلاغًا، وبلاغات الزهري واهية، وهو الصواب في هذا.\n(^١) هو أبو أحمد، عبد اللَّه بن أحمد بن المفسِّر.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٣ (٢٩٩)، والبخاري (٧٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣) (١١) من طريق هشام بن عروة، به.\n(^٣) هو أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي. تهذيب الكمال ١/ ٤٠٧ - ٤١١.\n(^٤) في المصنَّف (٣٨١٩٩)، وعنه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٥٤، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٥٣ (١١٥٩)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٢٧١.\nوهو في مسند أحمد ١/ ٢٨٢ (١٣٣) عن حسين بن عليّ الجعفي، به. ورجال إسناده ثقات. حسين بن علي: هو الجُعْفي. وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي، الكوفي، وهو ثقة بهم قليلًا كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤). وزرّ: هو ابن حُبيش. وعبد اللَّه: هو ابن مسعود ﵁.","vol":"14","page":73},{"text":"قال أحمدُ (^١): وحدَّثنا أبو خيثمةَ زُهيرُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عبدِ اللَّه، مثله.\nأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا حسّانُ بنُ الحَسَن الإمام (^٣)، قال: حدَّثنا حجاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن حميدٍ وثابت، عن الحسن، عن قيسِ بنِ عُبَاد، قال: قال لي عليُّ بنُ أبي طالب: إن نبيَّكم -ﷺ- نبيَّ الرحمة لم يُقتَلْ قتلًا، ولم يَمُتْ فُجاءةً؛ مرض لياليَ وأيامًا يأتيه بلالٌ فيُؤْذِنُه بالصلاة وهو يرى مكاني، فيقول: \"ائتِ أبا بكرٍ فليُصلِّ بالناس\". فلما قُبِض رسولُ اللَّه -ﷺ- نظرتُ في أمري، فإذا الصلاةُ عُظْمُ الإسلام وقِوامُ الدين، فرضِينا لدُنيانا مَن رضِيَه رسولُ اللَّه -ﷺ- لديننا، فبايَعنا أبا بكر (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحُسَينُ بنُ عليٍّ الأُشنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني عمرُو بنُ الحارث، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بنُ سالم، عن الزُّبيديِّ، قال: قال عبدُ الرحمن بنُ القاسم: أخبَرني القاسمُ، أن عائشةَ، قالت: سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لقد\n_________\n(^١) وهو أبو يعلى الموصلي، وهو في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثميّ ٢/ ٣٧٩ (٨٤٧). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٢٧٠ - ٢٧١، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٣٢٦ (٢٢٩) من طريق أحمد بن عليّ بن المثنى أبي يعلى الموصليّ، به. ورجال إسناده ثقات. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلّب بن عمرو الأزديّ. وينظر ما قبله.\n(^٢) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات.\n(^٣) هو حسان بن الحسن المجاشعي إمام مسجد البصرة، ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٢١/ ٧٧، وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٦٨.\n(^٤) أخرجه الآجرِّيُّ في الشريعة ٤/ ١٧٢٣ (١١٩٤) و٥/ ٢٣٣٧ (١٨٢٨)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (١٨٩)، وابن بشران في أماليه (٥١٢) من طريق أبي بكر الهذلي سلمى بن عبد اللَّه البصري، عن الحسن البصريّ، به. ورجال إسناده ثقات. حميد: هو ابن هلال العدويّ، وثابت: هو البناني.","vol":"14","page":74},{"text":"همَمتُ أن أُرسِلَ إلى أبي بكر فأعهدَ إليه، فإنه رُبَّ مُتمَنٍّ وقائل: أنا أنا، وسيدفعُ اللَّهُ ويأبى ذلك والمؤمنون\" (^١).\nوقد استدلَّ قومٌ من أهل العلم على خلافةِ أبي بكر بقول اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ الآيةَ [الفتح: ١٦].\nومعلومٌ أن الداعيَ لاولئك القوم غيرُ النبيِّ -ﷺ-؛ لأنَّ اللَّهَ قد منع المخلَّفين من الأعراب من الخروج مع رسولِ اللَّه -ﷺ- بقوله: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ الآيةَ [التوبة: ٨٣]. وقد أرادوا الخروجَ معه إلى بعض ما رجَوْا فيه الغنيمة، فأنزَل اللَّه: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥]، يعني قولَه: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾، ولا تبديلَ لكلمات اللَّه.\nوفي قول اللَّه ﷿: ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٦] أوضحُ الدلائل على وُجوب طاعةِ أبي بكر وإمامتِه؛ إذْ وعَدَ اللَّهُ المخلَّفين عن رسولِه إذا أطاعُوا الذي يدعوهم بعدَه بالأجرِ الحسن، وأوعَدَهم بالعذاب الأليم إن تولَّوا عنه.\nوللعلماء في قول اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ﴾ قولان لا ثالثَ لهما: أحدُهما: أنهم قالوا: أراد بقوله:\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٧٢ (١٨٢٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، به. وإسناده ضعيف، فإن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي صدوق يُضعَّف في روايته عن عمرو بن الحارث الحمصي كما في تحرير التقريب (٣٣٠). وعمرو بن الحارث شيخه هنا: هو الحمصي، وهو مقبول كما في التقريب (٥٠٠١) وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٥١ (٦٣٤٧): \"غير معروف العدالة\"، وباقي رجال الإسناد ثقات. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق.","vol":"14","page":75},{"text":"﴿إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾: بني حَنِيفةَ أهلَ اليمامةِ مع مُسَيْلِمة (^١)، وقال آخرون: أراد فارسَ (^٢). فإن كان كما قالوا: أهلَ اليمامة، فأبو بكر هو الذي دَعَا إلى قتالهم، وإن كانوا فارسَ فعمرُ دعاهُم إلى قتالهم، وعمرُ إنما استخلَفه أبو بكر، فعلى أيِّ الوجهَيْن كان فالقرآنُ يقتضي بما وصَفنا إمامةَ أبي بكر وخلافتَه، وإن كان أراد فارسَ فهو دليلُ إمامةِ عمرَ وخلافتِه. وقد قال مَن لا علمَ له بتأويل القرآن: إنهم هوازنُ وحُنينٌ، وهذا ليس بشيء؛ لقول اللَّه: ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾، وقوله: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ الآيةَ. ومعلومٌ أنَّ مَن واسَى رسولَ اللَّه -ﷺ- وصحبَه أخيرًا لا يلحقُ في الفضل بمَن واساه ونصَره وصحِبه أولًا؛ قال اللَّه ﷿: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد: ١٠]. وكان أبو بكرٍ أولَ الناسِ عزَّر رسولَ اللَّه -ﷺ- ونصَره وآمَن به وصدَّقه وصبَر على الأذى فيه، فاستحقَّ بذلك الفضلَ العظيم؛ لأنَّ كلَّ ما صنَعه غيرُه بعدَه قد شارَكه فيه، وفاتَهم وسبَقهم بما تقدَّم إليه، فلِفَضْله ذلك استحقَّ الإمامة، إذ شأنُها أن تكونَ في الفاضل أبدًا ما وُجِد إليه السبيل. والآثارُ في فضائلِه ليس هذا موضعَ ذكرها، وإنما ذكَرنا استحقاقَه للخلافة بدليل الكتاب والسُّنة.\n_________\n(^١) يُروى هذا التأويل عن سعيد بن جُبير وعكرمة مولى ابن عباس ومحمد بن شهاب الزُّهري كما في تفسير ابن جرير الطبري ٢٢/ ٢٢٠.\n(^٢) ويُروى هذا عن ابن عباس ﵄ ومجاهد كما في تفسير ابن جرير الطبري ٢٣/ ٢١٩، وروى عن آخرين أقوالًا أخرى، وقال: \"ولا قول فيه أصحُّ من أن يقال كما قال اللَّه جلّ ثناؤه: ﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ يعني أنه لم يقُم عنده دليل يُرجَّح بمقتضاه قولٌ على قول. وينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٣١٤.","vol":"14","page":76},{"text":"وروَى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم النَّخعيِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: اجعَلوا إمامَكم خيرَكم، فإنّ رسولَ اللَّه -ﷺ- جعَل إمامَنا خيرَنا بعدَه (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن عليِّ بنِ زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلًا قال: يا رسولَ اللَّه، رأيتُ كأنَّ ميزانًا دُلِّيَ من السماء، فوُزِنتَ أنت فيه وأبو بكر فرجَحتَ بأبي بكر، ثم وُزِن فيه أبو بكر وعمر، فرجَح أبو بكر بعمرَ، ثم رُفِع الميزان. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نُبوَّةٌ وخِلافةٌ، ثم يُؤتي اللَّهُ المُلكَ مَن يشاء\" (^٣).\nوأما قولُ رسولِ اللَّه -ﷺ- لعليٍّ: \"أنتَ منِّي بمنزلةِ هارونَ من موسى\" (^٤)، واحتجاجُ أهل الزَّيغ به على أنه أراد بذلك استخلافَه، فقد أجابَه عن ذلك أبو إسحاقَ المَروزيُّ ﵀ بجواب على وجهين محتملين:\n_________\n(^١) ذكره المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ٩٧١. وإسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، خال إبراهيم.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤٦٣٥)، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد، ص ٣٦٤ - ٣٦٥، كلاهما عن موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التَّبوذكيّ، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٩٠٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث ٣/ ١٠٠، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١١٢٢) و(٣٢٦٦٤)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٩٤ (٢٠٤٤٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٣٦ (١١٣١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدعان، وباقي رجاله ثقات.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٩٥ (١٥٠٥)، والبخاري (٣٧٠٦)، ومسلم (٢٤٠٤) من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه ﵁.","vol":"14","page":77},{"text":"أحدُهما: أن هارونَ كان خليفةَ موسى في حياته، ولم يكن عليٌّ خليفةَ رسولِ اللَّه -ﷺ- في حياتِه، وإذا جاز أن يتأخَّرَ عليٌّ عن خلافةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- في حياتِه -على حسَبِ ما كان هارونُ خليفةَ موسى في حياتِه- جاز أن يتأخَّرَ بعدَ موتِه زمانًا، ويكونَ غيرُه مقدَّمًا عليه، ويكونَ معنى الحديثِ القصدَ إلى إثباتِ الخلافةِ له كما ثبت لهارون، لا أنه استحقَّ تعجيلَها في الوقت الذي تعجَّلها هارونُ من موسى ﵉.\nوالوجهُ الآخر: أن هذا الكلامَ إنما خرَج من النبيِّ -ﷺ- في تفضيل عليٍّ ومعرفةِ حقِّه لا في الإمامة؛ لأنه ليس كلُّ مَن وجَب حقُّه وصار مُفضَّلًا استحقَّ الإمامة؛ لأنَّ هارونَ مات قبل موسى بزمان، واستخلَف موسى بعدَه يُوشَعَ بنَ نون، فهارونُ إنما كان خليفةَ موسى في حياتِه، وقد عُلِم أن عليًّا لم يكن خليفةَ النبيِّ -ﷺ- في حياتِه، ولم يكنْ هارونُ خليفةَ موسى بعد موتِه، فيكونَ ذلك دليلًا على أنَّ عليًّا خليفةُ رسولِ اللَّه -ﷺ- بعدَ موتِه.\nقال أبو عُمر: كان هذا القولُ من النبيِّ -ﷺ- لعليٍّ حينَ استخلَفه على المدينة في وقتِ خُروجِه غازيًا غزوةَ تبوك، وهذا استخلافٌ منه في حياتِه، وقد شرِكَه في مثل هذا الاستخلافِ غيرُه ممَّن لا يدَّعي له أحدٌ خلافةً؛ جماعةٌ قد ذكَرهم أهلُ السِّيَر، وقد ذكَرناهم في كتاب الصحابة، وليس في استخلافِه حينَ قال له ذلك القولَ دليلٌ على أنه خليفةٌ بعدَ موتِه. واللَّهُ أعلم.\nوأما قولُه -ﷺ-: \"مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه\" (^١)، فمحتملٌ للتأويل؛ لأنَّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٧٩٥)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٣٢ (٢٢٩٤٥) عن الفضل بن دُكين، عن ابن أبي غنيّة، عن الحكم بن عُيينة الكندي، عن سعيد بن جُبير بن بُريدة الأسلمي ﵁. =","vol":"14","page":78},{"text":"المولى يحتملُ وجوهًا في اللغة، أصحُّها أنه الوليُّ والناصر، وليس في شيءٍ منها ما يدُلُّ على أنه استخلَفه بعدَه.\nولا يُنكِرُ فضلَ عليٍّ مؤمنٌ، ولا يجهلُ سابقتَه وموضعَه من رسولِ اللَّه -ﷺ- ومن دينِ اللَّه عالم، وقد ثبَت عنه ﵁ أنه فضَّل أبا بكر على نفسه، من طُرقٍ صِحاح، وقال: خيرُ النَّاس بعدَ رسولِ اللَّه -ﷺ- أبو بكر، ثم عمر (^١). وحسبُك بهذا منه ﵁.\nوأما قولُ عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء، فمُرْ عمرَ فليُصلِّ للناس. فإنها كرِهتْ -فيما زعَموا- أن يتشاءمَ الناسُ بأبيها فيقولوا: إنه لم يُرَ إمامًا إلَّا في حين مرضِ رسولِ اللَّه -ﷺ- وحين موتِه، فقالت ما قالت، فأنكَر رسولُ اللَّه -ﷺ- ذلك عليها وعلى حفصة، وقال: \"إنكنَّ صواحبُ يوسفَ\". يريد: إنكنَّ فتنةٌ قد فتنتُنَّ يوسفَ وغيرَه، وصدَدْتُنَّه عن الحقِّ قديمًا؛ يريد: النساءَ\n_________\n= وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٢٥ (٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٠٩ (٨٠٨٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١١٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٣١ (١٢٥٥) من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وإسناده صحيح، ابن أبي غنيّة: هو عبد الرحمن بن حُميد الخُزاعي.\nويُروى من وجوه عديدة عن جماعة من الصحابة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٧٤: \"أما حديث: من كنت مولاه فعين مولاه فقد أخرجه الترمذي (٣٧١٣)، والنسائي (ك ٨٤٢٤)، وهو كثير الطرق جدًّا، وقد استوعبها ابن عُقْدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان\". قلنا: وللإمام الذهبي كتاب فيه حققه صديقنا العلامة الشيخ عبد العزيز الطباطبائي يرحمه اللَّه.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٠١ (٨٣٥) بإسناد صحيح من حديث أبي جُحيفة وهب بن عبد اللَّه السوائي عنه ﵁.\nوأخرجه البخاري (٣٦٧١)، وأبو داود (٤٦٢٩) من حديث محمد ابن الحنفية عن أبيه ﵁.","vol":"14","page":79},{"text":"ويَعيبُهنَّ بذلك، كلامًا خرَج على غضب لاعتراضِهنَّ له، وهُنَّ أمهاتُ المؤمنين وخيرُ نساءِ العالمين، ﵅. وكذلك قولُ حفصةَ لعائشة: ما كنتُ لأُصيبَ منك خيرًا. خرَج على جهةِ الغضب عليها؛ لأنها عرَّضتْها لِمَا كرهَه رسولُ اللَّه -ﷺ- منها من القول، فلِقيَت من رسولِ اللَّه -ﷺ- ما لا يَسُرُّها من إنكارِه عليها وانتهارِها، فرجَعت تلومُ عائشة، إذ كانت سببَ ذلك، وهذا كلُّه موجودٌ في طباع بني آدم، وإذا كان ذلك في أولئك فغيرُهم أحرَى بأن يُسامَحَ في ذلك وشِبهِه؛ وباللَّه التوفيق.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وسَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ سَلَمة، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيق، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق (^١)، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُمر، عن عائشة، أنها قالت: واللَّه ما كانت مراجعتي للنبيِّ -ﷺ- إذ قال: \"مرُوا أبا بكرٍ أن يُصلِّي للناس\" إلَّا كراهيةَ أن يتشاءمَ الناسُ بأولِ رجُلٍ يقومُ مقامَ رسولِ اللَّه -ﷺ-، فيكونَ ذلك الرجلُ أبي.\nوأما قولُها (^٢): \"إنّ أبا بكر إذا قام مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء\" ففيه دليلٌ على أن البكاءَ في الصلاة لا يقطَعُها ولا يضُرُّها، إذا كان من خوفِ اللَّه، أو على مصيبةٍ في دينِ اللَّه.\nذكر ابنُ المبارك (^٣)، عن حمّادِ بنِ سَلَمة، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن مطرِّفِ بنِ\n_________\n(^١) في المصنَّف ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (٩٧٥٤)، وعنه أحمد في المسند ٤٣/ ٨٨ (٢٥٩١٧)، ومن طريقه مسلم (٤١٨) (٩٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٠٤ (٩٢٢٨).\n(^٢) في الأصل: \"قوله\"، ولا يستقيم.\n(^٣) في الزُّهد ١/ ٣٦ (١٠٩).\nومن طريقه أخرجه الترمذي في الشمائل (٣١٦)، والنسائي في المجتبى (١٢١٤)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٢ (٥٤٩) وإسناده صحيح.","vol":"14","page":80},{"text":"عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّير، عن أبيه، قال: أتيتُ النبيَّ -ﷺ- وهو يُصلِّي ولجوفِه أزيزٌ كأزيز المِرْجَل. يعني: من البكاء.\nواختلَف الفقهاءُ في الأنين في الصلاة؛ فقال مالك: الأنينُ لا يقطعُ الصلاةَ للمريض، وأكرَهُه للصحيح.\nورَوَى ابنُ عبدِ الحكم، عن مالك: التَّنَحْنُحُ والأنينُ والنفْخُ لا يقطعُ الصلاة. وقال ابنُ القاسم: يقطَعُ (^١).\nوقال الثوريُّ: أكرَهُ الأنينَ للصحيح (^٢).\nوقال الشافعيُّ: إن كان له حروفٌ تُسمَعُ وتُفهَمُ قطَع الصلاة (^٣).\nوقال أبو حنيفة: إن كان من خوفِ اللَّه لم يقطَعْ، وإن كان من وجَعٍ قطَع. ورُوِي أبي يوسفَ أن صلاتَه تامةٌ في ذلك كلِّه؛ لأنه لا يخلُو مريضٌ ولا ضعيفٌ من الأنين (^٤).\nقال أبو عُمر: في حديثِ هذا الباب مع حديث ابن الشِّخِّير دليلٌ على أنّ البكاءَ لا يقطَعُ الصَّلاة، وهذا ما لم يكنْ كلامًا تُفهَمُ حُروفُه، ولم يكنْ رياءً (^٥) وعَبَثًا، وكان من خشْيَة اللَّه، أو فيما أباحَه اللَّهُ تعالى وجلَّ، وبه التوفيق (^٦).\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ١٩٤.\n(^٢) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٩، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٢٨ - ٤٣٠.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٤/ ٧٨ - ٨٠.\n(^٤) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٩.\n(^٥) كتب في الأصل: \"ضعفًا\" ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية: \"رياءً\" وصحّح عليه.\n(^٦) كتب الناسخ في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه\".","vol":"14","page":81},{"text":"حديثٌ حاديَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةُ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: أُتيَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بصَبيٍّ، فبالَ على ثَوبِه، فدعا رسولُ اللَّه -ﷺ- بماءٍ فأتبَعَهُ إيّاهُ.\nقد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ وما للعُلماءِ فيه من المذاهب في باب ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه من هذا الكتاب (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمد بن حَبابَة، قال: حدَّثنا البغَوِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعْدِ. قال (^٣): أخبَرني المباركُ بنُ فَضالةَ، عن الحسَن، عن أُمِّه، عن أُمِّ سَلمةَ، قالت: بَوْلُ الغُلام يُصَبُّ عليه الماء، وبَولُ الجاريةِ يُغسَلُ، طَعِمَتْ أم (^٤) لم تَطْعَم.\nقال أبو عُمر: وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ ﵀.\nوروى حُميدٌ عن الحسَنِ، أنه قال في بَوْلِ الجارية: يُغْسَل غَسْلًا، وبولُ الغُلام يُتبَعُ بالماء.\nوعلى هذا القول تكون الآثارُ المرفوعةُ في هذا البابِ كلُّها غيرَ متدافِعةٍ ولا متضادَّةٍ، وقد ذكَرْنا كثيرًا من الآثار في هذا الباب ومعانيه في باب ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه (^٥) من هذا الكتاب (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٠٩ (١٦٤).\n(^٢) وهو في الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٥)، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزُّهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) في مسنده (٣١٩٠)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لمحمد بن شهاب الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل: \"أم\" ثم وضع فوق حرف الميم واوًا، دلالةً منه على أن الرواية جاءت بالوجهين.\n(^٥) قوله: \"عن عبيد اللَّه\" لم يرد في الأصل، وهو جيد.\n(^٦) سلف تخريجه وغيره من الآثار في أثناء شرح الحديث العاشر لمحمد بن شهاب الزُّهريِّ المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"14","page":82},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشَرَ لهشام بن عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- رأى في جِدارِ القِبْلةِ بُصاقًا أو مُخاطًا أو نُخامةً، فحَكَّهُ.\nقال أبو عُمر: يقال: إنَّ البُصاقَ: ما خرجَ من الفَم، وفيه لغتان: بُصاقٌ وبُزاقٌ. والمُخاطُ: ما خرجَ من الأنف. والنُّخامةُ: ما خرَجَ من الحَلْق. وليس شيءٌ من ذلك بنَجِس، ولكنَّ القِبْلةَ يجبُ أن تُنزَّهَ عن ذلك، وقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب نافع (^٢) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٠ (٥٢٣).\n(^٢) وهو في الموطأ ١/ ٢٧٠ (٥٢٢)، وهو الحديث الثامن والعشرون لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر عن ابن عمر ﵁، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":83},{"text":"حديثٌ ثالثَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّه -ﷺ- وأنا حائضٌ.\nهكذا روَى هذا الحديثَ أكثرُ الرُّواة (^٢)، ومنهم من يقول فيه: وهو مُعتَكِفٌ وأنا في حُجْرَتي.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ السَّراجُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسلمة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يُخرجُ إليَّ رأسَه من المسجدِ وهو مجاورٌ وأنا في حُجْرَتي، فأُرَجِّلُ رأسَه وأنا حائض (^٣).\nوقد مضى القولُ في معنَى العمل في الاعتكافِ وما يجتنبُه المعتكفُ، وما لا بأسَ عليه في عمله، مجوَّدًا في باب ابنِ شهاب (^٤).\nوفي هذا الحديث تفسيرٌ لقول اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٠٥ (١٥٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزّهري (١٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٦٢)، وسويد بن سعيد (٦٦)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (٢٩٥) و(٥٩٢٥)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٠٥٨)، وأبي عوانة في المستخرج ١/ ٢٦١ (٩٠٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٤١)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة ١/ ٢٦١ (٩٠٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي في الشمائل (٣٢)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٢٧٧) و(٣٨٩)، وفي الكبرى ١/ ١٧١٧ (٢٦٦) و٢/ ٣٩٣ (٣٣٧١)، وغيرهم.\n(^٣) أخرجه البيهقيّ في الكبرى ١/ ١٨٦ (٩١٥) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيِّ، به.\n(^٤) وهو في الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦٦)، وهو الحديث الرابع عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":84},{"text":"وفيه: بيانُ أنَّ مباشرةَ المرأةِ للرجل ليست كمباشرةِ الرجل لها، وأن المعنى المرادَ بالمباشرة هاهنا: الجماعُ وما كان في معناه، وقد تقدَّم القولُ في ذلك كلِّه، والحمدُ للَّه.\nوفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحائضَ ليست بنجَس، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه، وقد قال -ﷺ- لعائشة: \"ناوليني الخُمرَةَ\"، فقالت: إنِّي حائضٌ، فقال: \"إنّ حيضتَكِ ليست في يَدِكِ\" (^١). وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ربيعة.\nوفي ترجيل عائشةَ شعرَ رسولِ اللَّه -ﷺ- وهي حائضٌ تفسيرٌ لقول اللَّه ﷿: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]؛ لأنَّ اعتزالَهُنَّ كان يحتملُ ألا يُقرَبْنَ في البيوت، ولا يُجتمعَ معهنَّ في مواكَلَةٍ ولا مُشارَبة، ويَحتملُ أن يكونَ اعتزالَ الوطءِ لا غير، ويَحتملُ أن يكونَ مباشرتَهنَّ مُؤْتِزرات؛ فبيّن رسولُ اللَّه -ﷺ- مرادَ اللَّه من ذلك على ما قد أوضحناه، وذكَرنا اختلافَ العلماءِ فيه وما جاء في ذلك من الآثار عن النبيِّ ﵇ في باب ربيعة (^٢)، وقد ذكَرنا كثيرًا من حُكْم طهارةِ الحائض في باب ابنِ شهاب عن عُروةَ في حديثِ الاعتكاف (^٣)، وذكَرنا في باب نافع (^٤) الحُكْم في الوُضوء بسُؤْرِ المرأةِ وفضل وُضوئها والاغتسال معها في إناءٍ واحد، وهو أمرٌ صحَّت به الآثارُ واتفقَ عليه فقهاءُ الأمصار.\nوفيه دليلٌ على أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان ذا شعَر، وقد مضَى في باب زيادِ بنِ\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء الحديث السابع من مرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة ﵂.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث السابع له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦١)، وهو الحديث الرابع عشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وحديثه في الموطأ ١/ ٥٨ (٤٨)، وهو الحديث التاسع والعشرون له عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":85},{"text":"سعدٍ من هذا الكتاب أنه كان يَسدُلُ ناصيتَه ثم فرَق بعدُ، ومضَى القولُ هناك في شعرِه -ﷺ- (^١).\nوفي هذا الحديث دليلٌ على إباحةِ ترجيلِ الشعَر، وقد كرِه رسولُ اللَّه -ﷺ- لرجل رآه ثائرَ شعَرِ الرأس، ما رأى من ذلك، وأمَره بتسكين شعَرِه وترجيلِه (^٢)، إلَّا أنه قد رُوِيَ عنه -ﷺ- أنه نهَى عن التَّرجُّل إلَّا غِبًّا.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكجِّيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحسن، عن عبدِ اللَّه بن مغفَّل: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن التَّرجُّل إلَّا غبًّا (^٤).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على إباحَةِ حَبْسِ الشَّعْرِ والجُمَم والوَفَرات (^٥). والحَلْقُ أيضًا مباحٌ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- حَلَق رؤوسَ بني جعفرِ بنِ أبي طالبٍ\n_________\n(^١) هو في الموطأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٧)، وهو الحديث الثاني لزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني عن ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٤٢ (١٤٨٥٠)، وأبو داود (٤٠٦٢) من طريق مسكين بن بُكير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسّان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄. وقد سلف بإسناد المصنِّف من طريق الأوزاعي، به مع تمام لفظه وتخريجه في أثناء شرح الحديث الحادي والثلاثين لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٣) في الأصل: \"الكشي\"، خطأ، والصواب ما أثبتنا، وهو إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم البصري، أبو مسلم الكجّي صاحب السنن ومسند زمانه. تاريخ الإسلام ٦/ ٩١١.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٩)، وفي الشمائل (٣٤)، والرُّوياني في مسنده (٨٧٠)، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ٨٣ (٣١٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطّان عن هشام بن حسّان.\nوأخرجه النسائي (٥٠٥٥)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٦ (٩٢٦٤) من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسّان، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن فيه عنعنة الحسن البصري في جميع طرق الحديث.\n(^٥) الجُمَم: جمع الجُمَّة: وهو مجمع شعر الرأس، والوَفْرات: الشعر المجتمع على الرأس، وقيل: ما سال على الأذنين من الشَّعر. وقيل: الوَفْرة أعظمُ من الجُمَّة. قال ابن سِيْدَه: وهذا غلطٌ، إنما هو وَفْرَةٌ ثمّ جُمَّةٌ، ثم لِمَّةٌ. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ١٠/ ٣٢٥، واللسان مادتي (جمم) و(وفر).","vol":"14","page":86},{"text":"بعدَ أنْ أتاهُ خبَرُ قتْلِه بثلاثةِ أيام (^١)، ولو لم يَجُزِ الحَلْقُ ما حلقَهُم، والحَلْقُ في الحجِّ نُسُكٌ، ولو كان مُثلةً كما قال من قال ذلك، ما جاز في الحجِّ ولا في غيرِه؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- نهى عن المُثلَة (^٢).\nوقد أجمعَ العلماءُ في جميع الآفاق على إباحةِ حبْسِ الشَّعَر، وعلى إباحَةِ الحِلاق، وكفَى بهذا حُجَّةً، وباللَّه التوفيق.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم وموسى بنُ إسماعيل، عن مهديِّ بنِ ميمون، عن محمدِ بنِ أبي يعقوب، عن الحسنِ بنِ سعد، عن عبدِ اللَّه بن جعفر: أنَّ النبيَّ -ﷺ- أتى آلَ جعفرٍ بعدَ ثلاث -يعني: من موتِ جعفر- فقال: \"لا تبْكُوا على أخي بعدَ اليوم، ادعُوا لي بَني أخي\"، قال: فجيءَ فأُغَيْلِمةٍ ثلاثةٍ كأنهم أفرُخٌ: محمدٌ، وعونٌ، وعبدُ اللَّه، قال: \"ادْعُوا لي الحَلّاق\"، قال: فجاءَ الحلّاقُ فحلَقَ رؤوسَهُم، ثم أخذ بيدِ عبدِ اللَّه فأشالَها فقال: \"اللهمَّ أخْلِفْ جعفرًا في أهلِه، وبارِكْ لعبدِ اللَّه في صَفْقَةِ يَمينِه\"، قال: فجاءت أمُّهُم فقال: \"تخافينَ عليهم العَيْلَة وأنا وليُّهم في الدُّنيا والآخرة؟ \" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (١٧٥٠)، وأبو داود (٤١٩٢)، والنسائي في المجتبى (٥٢٢٧)، وفي الكبرى ٨/ ١٨ (٨٥٥٠) من طريق وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، عن أبيه، عن محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي، عن عبد اللَّه بن جعفر بن أبي أيوب، به. وإسناده صحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب التميمي البصري، قد ينسب إلى جدِّه كما في هذا الإسناد.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٣٧ (١٨٧٤٠)، والبخاري (٢٤٧٤) و(٥٥١٦) من حديث عديّ بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري قال: \"نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن النُّهْبَى والمُثْلَة\". والنُّهْبى: أخْذُ الشيء من أحدٍ عيانًا وقَهْرًا. والمُثْلةُ: تشْويه الخِلْقة، وتقطيع الأعضاء وجَذْع الأنْفِ والأُذن، وفَقْءُ العين، ونحو ذلك. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٢٨، ١٩٦.\n(^٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٠٢٩) عن مهدي بن ميمون الأزدي، به. وسلف تمام تخريجه في التعليق قبل السابق.","vol":"14","page":87},{"text":"حديثٌ رابعَ عشرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: إنْ كان رسولُ اللَّه -ﷺ- لَيقبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ. ثم تضحَكُ.\nقد مضى القولُ في القُبلة للصائم في باب زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار (^٢) من هذا الكتاب.\nوقد رَوَى هذا الحديثَ أبو سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة، وسماعُ أبي سَلَمةَ من عائشةَ صحيح، وهو أسَنُّ من عُروة (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الخَصيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩٣ (٧٩٨).\nوأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١٠٧، والبخاري (١٩٢٨) من طريق مالك، به.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث السادس والثلاثين له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) وذهب إلى صحّة ذلك ابن حبان، فقال في صحيحه ٨/ ٣١٥ الحديث (٣٥٤٥): \"سمع هذا الخبر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز (وسيأتي تخريج روايته هذه في التعليق التالي) عن عروة، عن عائشة. وسمعه من عائشة نفسها. والدَّليلُ على صحّته أنّ معمرًا قال: \"عن الزُّهري، عن أبي سلمة، قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوُّع؟ فمرّةً أدّى الخبرَ عن عمرَ بنِ عبد العزيز عن عروة، عن عائشة، وأخرى أدّى الخبرَ عنها نفسها\".\nقلنا: وحديث أبي سلمة عن عائشة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٨٣ (٧٤٠٨) عن معمر وابن جريج [عن الزُّهري] عن أبي سلمة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ١٠٦ (٢٥٩٥٣) عن عبد الرزاق، به. وهو عند ابن حبان في صحيحه ٨/ ٣١٤ (٣٥٤٥) من طريق عبد الرزاق، به. والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ من طريق يزيد بن زُريع عن معمر بن راشد، به. وسقط الزهري من المطبوع من مصنف عبد الرزاق وثبت في بقية المصادر.","vol":"14","page":88},{"text":"حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة: أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائم (^١).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٩١ (٢٥٦١٣) و١٦٩ (٢٦٠٤٥) و٤٣/ ٢٣٨ (٢٦١٤٥)، والترمذي في العلل الكبير ١/ ١١٦ (٢٠٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٧ (٣٠٥١) من طرق عن هشام الدَّستوائيِّ، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير.\nفقد وافق يحيى الدستوائيَّ عليُّ بنُ المبارك عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٧ (٣٠٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩١ (٣٣٧٨) فرواه عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد.\nوخالفهما شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أحمد في المسند ٤٣/ ٤٠١ (٢٦٣٩٢)، ومسلم (١١٠٦) (٦٩)، ومعاوية بن سلّام عند مسلم (١١٠٦) (٦٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٨ (٣٠٥٥) وسليمان بن أرقم وغيرهم فيما ذكر الدارقطني في العلل ١٥/ ١٤٣ - ١٤٤ فرووه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة عن عائشة. زادوا: \"عمر بن عبد العزيز\".\nقال الدارقطني في العلل ١٥/ ١٤٤ (٣٩٠٢): \"والقول قول شيبان ومن تابعه ممن ذكر فيه عمرَ بن عبد العزيز\".","vol":"14","page":89},{"text":"حديث خامسَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كُفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُولية، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة.\nهذا أثبتُ حديث يُروَى في كفَنِ النبيِّ -ﷺ-، وهو الأصلُ في كفَنِ الرَّجُل الميِّت. وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ -ﷺ- كُفِّن في ثوبٍ حِبَرة (^٢). ورُوِي أنه كُفِّن في رَيْطَتيْن (^٣) وبُرْدٍ نَجْرانيٍّ (^٤). وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ عائشةَ قالت: أُخِّر عنه البُرْدُ.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٠٧ (٥٩٦).\nوأخرجه البخاري (١٢٧٣)، والنسائي في المجتبى (١٨٩٨)، وفي الكبرى ٢/ ٤١٠ (٢٠٣٦) من طريق مالك، به.\n(^٢) قوله: \"ثوب حِبَرَةٍ\" الحبير من البرود: ما كان موْشيًّا مخطّطًا، وهو ثوب يمان يكون من قطن أو كِتّان مخطّط، محبَّر؛ أي: مزيَّن، والتحبير: التزيين والتحسين. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٨، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣/ ٦١.\n(^٣) والرَّيطة: كلُّ مُلاءةٍ غيرُ ذات لِفْقَين -أي قطعتين-. وقيل: هو كلُّ ثوبٍ ليِّنٍ دقيق. والجمعُ رَيْطٌ ورياط. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٤٠٩ مادة (ريط)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٢٨٩.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٣٩ (٧٨١١)، وابن الأعرابيّ في معجمه (١٠٣٦) من طريقين عن قتادة بن دعامة عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁ \"أنّ النبيَّ -ﷺ- كُفّن في ريطتين وبُرْد نجرانيّ\".\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٠ (٦١٦٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨٤ من طريقين عن قتادة بن دعامة عن سعيد بني المسيِّب، فذكره مرسلًا.\nوذكره الدارقطني في علله ٧/ ٣٠٦ (١٣٧٤) وصوّب إرساله.\n(^٥) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.","vol":"14","page":90},{"text":"قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: أُدْرج رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثوبٍ حِبَرَةٍ ثم أُخِّر عنه.\nوقد رُوِيَ من حديث أهل اليمن، عن وَهْبِ بن مُنبِّه، عن جابر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا توفِّي أحدُكم فوجَد شيئًا فليُكفَّنْ في بُرْدٍ حِبَرَةٍ\" (^٢).\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"بِيضٍ سَحُولية\"، فالسَّحوليةُ: ثيابُ قُطْن تُصنَعُ باليمن. وقيل: السَّحوليةُ: البيضُ. قال المسيَّبُ بنُ عَلَس:\n_________\n(^١) في سننه (٣١٤٩)، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٤٨.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦٦ (٢٥٢٨٠)، والنسائي في الكبرى ٣٩٥ (٧٠٨٠)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٥٩ (٤٥٨٢)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (٦٦٢٦) من طرق عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، به. والوليد بن مسلم وإن كان موصوفًا بالتدليس إلَّا أنه صرّح بالتحديث عند ابن حبّان والبيهقي فانتفت شُبهة تدليسه.\nوهذا الحديث مما انتقد على الأوزاعي فشذ فيه حين رواه عن الزهري، عن القاسم، قال الإمام الدارقطني: \"يرويه الزهري واختلف عنه:\nفرواه صالح بن كيسان، وشُعَيب، وعُقيل، ومعمر، ويونس، وإسحاق بن راشد، وعمر بن سعيد، وعبد اللَّه بن بشر: عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.\nوخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري، عن القاسم بن محمد عن عائشة.\nوالصحيح: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. العلل (٣٦٥٤).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٣١٥٠) عن الحسن بن الصبّاح البزّاز، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن وهب بن مُنبِّه، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٣ من طريق أبي داود، به. الحسن بن الصباح البزاز صدوق، وهو إلى الثقة أقرب كما في تحرير التقريب، وباقي رجال إسناده ثقات. إسماعيل بن عبد الكريم: وهو ابن معقل بن منبِّه الصنعاني، وشيخه إبراهيم بن عقيل بن معقل ثقتان كما في تحرير التقريب (٤٦٤) و(٢١٨)، ولكن قال أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيى بن معين: إسماعيل بن عبد الكريم ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب بن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا. تهذيب الكمال ٣/ ١٤٠.","vol":"14","page":91},{"text":"في الآلِ (^١) يَخْفِضُها ويَرْفَعُها ... ريعٌ يَلُوحُ كأنّه سَحْلُ (^٢)\nوالسَّحْلُ: الثوبُ الأبيضُ، يُشبَّهُ الطريقُ به. ويقال: سَحُولُ: قريةٌ باليمن.\nحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بنِ عُروةَ، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرَتْني عائشةُ، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثلاثةِ أثوابٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة.\nورواه حفصُ بنُ غِيَاث، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، وزاد: من كُرْسُف. قال: فذُكِر لعائشةَ قولهُم: في ثوبَين وبُرْدٍ حِبَرة، فقالت: أُتيَ بالبُرْد ولكنَّهم ردُّوه ولم يُكَفِّنوهُ فيه (^٤).\nوكذلك روَى الثوريُّ، عن هشام، في هذا الحديث، أنها من كُرْسُف. والكُرْسُفُ: القطن.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيان،\n_________\n(^١) المراد بالآل هنا: السَّراب. مجمل اللغة لابن فارس ١/ ١٠٩.\n(^٢) البيت في الصحاح للجوهري مادتي (ريع) و(سحل)، وفي الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٢٦، والمحرر الوجيز لابن عطية ٤/ ٢٣٨، وهذا البيت في وصف ظُعُن وهي تسير في الآل -وهو السراب- يرفعها تارة ويخفضها أخرى رِيْعٌ، أي: طريق مرتفع تارةً، ومنخفضٌ أخرى. والسَّحل: الثوب الأبيض، حيث شُبِّه الطريق به.\n(^٣) في سننه (٣١٥١).\nوهو في مسند أحمد ٤٢/ ٣٨٥ (٢٥٦٠١).\nوأخرجه البخاري (١٢٧٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٤) أخرجه مسلم (٩٤١) بإثر (٤٦)، وأبو داود (٣١٥٢) من طريقين عن حفص بن غياث، به.","vol":"14","page":92},{"text":"عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ كُرْسُف، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثلاثةِ أثوابِ سَحُوليةٍ بيضٍ يمانية ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، وكان عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر قد أعطَاهم حُلَّةً حِبَرَةً فأدْرَجوا رسولَ اللَّه -ﷺ- فيها، ثم استَخْرَجوه منها (^٢).\nقال إسماعيل (^٣): وحدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، قال: ذُكِر لعائشةَ فقالت: نحنُ أعلمُ، إنما تلك الحُلَّةُ كانت لعبدِ اللَّه بن أبي بكر، أرادوا أن يكفِّنوه فيها فلم يَفْعلوا، كُفِّن رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحُولية (^٤).\nقال أبو عُمر: هذه الآثارُ الصِّحاحُ تَرُدُّ حديثَ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: كُفِّن رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثلاثةِ أثواب: في قميصِه الذي مات فيه، وحُلَّةٍ له نَجْرانيّة (^٥). وكيف يُكَفَّنُ في قميصِه وعائشةُ تقول: ليس فيها قميصٌ؟ وحديثُها من جهةِ الإسنادِ أثبتُ، وقد بانت فيه علَّةُ البُرْدِ، وأنه لم يتمَّ تكفينُه فيه، فهذه زيادةٌ يجبُ قبولُها، والمصيرُ إليها أوْلى؛ واللَّهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (١٢٧١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢١ (٦١٧٢) عن سفيان الثوريّ، به.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠١، وأحمد في المسند ٤١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٢٥٠٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٦٩ (٤٤٩٥) من طرق عن حماد بن سلمة، به.\n(^٣) هو أبو إسحاق القاضي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، صاحب \"أحكام القرآن\" وغيره من المصنّفات.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٢٦٤) عن محمد بن مقاتل عن عبد اللَّه بن المبارك، به.\n(^٥) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثامن لجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب.","vol":"14","page":93},{"text":"وأما الفقهاءُ فأكثرُهم يستحبُّون في الكفنِ ما في هذا الحديث، وكلُّهم لا يرَوْن في الكفنِ شيئًا واجبًا لا يجوزُ غيرُه، وما كُفِّن فيه الميتُ منها يُواري عورتَه ويُواريهِ ويستُرُه أجزَأ.\nقال مالكٌ ﵀: ليس في كفنِ الميتِ حدٌّ، ويُستحَبُّ الوترُ. وفي روايةٍ أخرى عنه: أحَبُّ إليَّ أن يُكفَّنَ الرجلُ في ثلاثةِ أثوابِ ويُعمَّم، ولا أُحِبُّ أن يُكفَّنَ في أقلَّ من ثلاثةِ أثواب (^١).\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه: أدنى ما تُكفَّنُ فيه المرأةُ ثلاثةُ أثواب، والسُّنة فيها خمسةٌ، والرجلُ في ثوبَيْن، والسُّنةُ فيه ثلاثة (^٢).\nوقال الأوزاعيُّ والثوريُّ (^٣): يُكفَّنُ الرجلُ في ثلاثةِ أثواب، والمرأةُ في خمسة. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاق، وأبي ثور (^٤).\nورُوِي عن الشافعيِّ أيضًا أنه قال: أحَبُّ إليَّ أن لا يُجاوَزَ خمسةُ أثوابٍ في كفنِ المرأة، والثوبُ يجزِئُ (^٥). واستحَبَّ ابنُ عُلَيّةَ القميصَ في الكفَن (^٦).\nقال أبو عُمر: قولهُم في هذا الباب كلُّه استِحسانٌ، والأصلُ ما ذكَرتُ لك،\n_________\n(^١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٣٤٤ (٤٠٧)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٤٤.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٧٢.\n(^٣) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠١.\n(^٤) ينظر: الأم للشافعي ١/ ٣٠٣، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٢١٣ - ٢١٤، ورواية ابنه عبد اللَّه، ص ٣٧ (٥٠٨) و(٥٠٩)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٣٨٤ (٨٠١) و(٨٠٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١.\n(^٥) نصَّ على ذلك في الأم ١/ ٣٠٣.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٠١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٨.","vol":"14","page":94},{"text":"وقد كُفِّن أبو بكرٍ في ثوبَين وثوبٍ كان يَلبَسُه باليًا. رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه (^١)، وهشامُ بنُ عُروة، عن أبيه (^٢).\nوكان ابنُ عمرَ يُعمِّمُ الميتَ ويُسْدِلُ طرفَ العِمامةِ على وجهِه. رواه معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع (^٣).\nورواه ابنُ جريج (^٤) وعُبيدُ اللَّه (^٥)، عن نافع، عن ابن عمرَ.\nوروَى مالك (^٦)، عن ابنِ شهاب، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: الميتُ يُقَمَّصُ ويُؤزَّرُ ويُلَفُّ في الثياب، فإن لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ لُفَّ فيه.\nوروَى أيوبُ، عن نافع، أن ابنَ عمرَ كفَّن ابنَه واقدًا (^٧) في خمسةِ أثواب؛ قميصٍ وثلاثِ لفائفَ وعمامة، وعمَّمه من تحتِ لحيتِه (^٨).\nوأجمعوا أن حمزةَ كُفِّن في ثوبٍ واحد، وأن مصعبَ بن عميرٍ كفَّنه رسولُ اللَّه -ﷺ- في ثوبٍ واحد (^٩).\nوهذا كلُّه يوضحُ لك أن ما حُدّ من العددِ في الكفنِ استحسانٌ واستحباب، فمن وجَد فليستعملْ ما استحبُّوا، ومن لم يَجدْ أجزَأه ما ستَره.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٣ (٦١٧٩)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٦٢) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٢ (٦١٧٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٥ (٦١٨٣).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٤ (٦١٨١) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٤ (٦١٨١) عن عبد اللَّه بن عمر، به.\n(^٦) الموطّأ ١/ ٣٠٨ (٥٩٩).\n(^٧) هو من ولد عبد اللَّه بن عمر الاثني عشر، ينظر: طبقات ابن سعد ٤/ ١٤٢.\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٦٩) عن إسماعيل بن عُلَيّة، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.\n(^٩) أخرجه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) (٤٤) من حديث شقيق بن سلمة عن خبّاب بن الأرتّ ﵁.","vol":"14","page":95},{"text":"وقيل لأبي بكر الصِّديق ﵁: ألا نَشتري لك ثوبًا جديدًا؟ فقال: الحيُّ أحوجُ إلى الجديدِ من الميِّت، إنما هو للمِهْلَة، كفِّنُوني في ثوبي هذا واغْسِلُوه -وكان به مِشْقٌ (^١) - مع ثوبين آخرَيْن (^٢).\nقال ابنُ حبيب (^٣): المِهْلَةُ بكسرِ الميم: صديدُ الجسد، والمُهْلَةُ بضمِّ الميم: عَكَرُ الزيت، ومنه قولُ اللَّه ﷿: ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ [الكهف: ٢٩]. والمَهْلَةُ بنَصْب الميم: التَّمَهُّلُ.\nوأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،\n_________\n(^١) المِشْق بالكسر: المَغَرة: وهو طينٌ يُصبَغ به الثوب، يقال: ثوب مُمَشَّق: أي مصبوغٌ به. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٣٨٨، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٤.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٨ (٥٩٨) عن يحيى بن سعيد أنه قال: بَلَغني أنّ أبا بكر الصديق، فذكره. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٤ من طريق مالك، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢٣ (٦١٧٦)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٨٢٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٤٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٩ (٦٩٢١) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة ﵂.\n(^٣) في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٦٥ - ٦٦، والمحفوظ عن أهل اللغة أنه يُروى بضمِّ الميم وكسرها وفتحها، قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٨٩: \"رويناه بضم الميم وكسرها وفتحها، ورواية يحيى -يعني الليثيّ- بالكسر، وفي رواية ابن أبي صفرة عنه بالفتح\".\nونقل أبو عُبيد في غريب الحديث له ٣/ ٢١٨، والأزهري في تهذيب اللغة ٦/ ١٧١ عن أبي عمرو بن العلاء قوله: \"المُهْل في شيئين: هو في حديث أبي بكر: القيح والصديد، وفي غيره: دُرْديُّ الزيت، لم يُعرف منه إلّا هذا\". وقال أبو عُبيد: \"وقال الأصمعيّ: حدَّثني رجل -وكان فصيحًا- أن أبا بكر قال: \"فإنما هما للمَهْلَة؛ بالفتح، وقال: بعضهم يكسر الميم: للمِهْلة\".\nوقال ابن سِيْدَه في الحكم ٤/ ٣٣١: \"هو القيح والصَّديد عامّة. والمِهْلَة والمَهْلة كالمُهْلة\".\nوينظر: مشكلات موطأ مالك بن أنس لابن السيد البطليوسي، ص ١٠١، والمنتقى شرح الموطأ ٢/ ٨، وشرح الزرقاني ٢/ ٧٦.","vol":"14","page":96},{"text":"قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ المُحارِبيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ هاشم (^٢) أبو مالكٍ الجَنْبيُّ، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن عامر، عن عليٍّ بنِ أبي طالب، قال: لا تُغالُوا في كفن، فإني سمِعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تُغالوا في الكَفَن؛ فإنه يُسْلَبُ سلْبًا سريعًا\" (^٣).\nقال أبو عمر: استحَبَّ مالكٌ أن يُعمَّمَ الميت، وزعَم أصحابُه أن العمامةَ عندَهم معروفةٌ بالمدينة في كفنِ الرجل، قالوا: وكذلك الخمارُ للمرأة. وكذلك استحَبَّ مالكٌ أيضًا أن يُقَمَّصَ الميت (^٤).\nوأما الشافعيُّ فقال (^٥): أحَبُّ الكفنِ إليَّ ثلاثةُ أثواب: لفائفُ بيضٌ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، فإنَّ ذلك الذي اختاره اللَّهُ لنبيِّه -ﷺ-، واختاره له أصحابُه ﵏.\nوقال عيسى بن دينار (^٦): لا ينبغي لمن يجدُ أن يَنقُصَ الميتَ من ثلاثةِ أثواب يُدرَجُ فيها إدراجًا، لا يُجعلُ له إزارٌ ولا عِمامة، ولكن يُدرَجُ كما أُدْرِج النبيُّ -ﷺ-، ولا يَنبغي أن يُزادَ الرجلُ على ثلاثةِ أثواب، وينبغي لمَن يجدُ أن لا ينقُصَ المرأةَ من خمسةِ أثواب؛ درع وخمارٍ وثلاثِ لفائف، أما الخمارُ فيخمَّرُ به رأسُها، وأما\n_________\n(^١) في سننه (٣١٥٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٣ (٦٩٤٣). وإسناده ضعيف على انقطاع فيه، عمرو بن هاشم الجَنْبيُّ ليِّن الحديث، وعامر -وهو ابن شراحيل الشَّعبيُّ- قال الدارقطني في علله ٤/ ٩٧ (٤٤٩): \"سمع من عليٍّ حرفًا، ما سمع غير هذا\" يعني حديثه عن عليٍّ ﵁ حين جلد المرأة المحصنة، ولمّا وضعت رَجَمها وقال: \"جَلَدتُها بكتاب اللَّه، ورجمتُها بسُنَّة رسول اللَّه -ﷺ-\" أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٢١ (٧١٦)، والبخاري (٦٨١٢).\n(^٢) في الأصل: \"هشام\"، خطأ بيّن. وينظر: تهذيب الكمال ج ٢٢/ ٢٧٢.\n(^٣) قوله: \"يُسلَب سلْبًا سريعًا\" قال النووي في تهذيب الأسماء ٣/ ١٥١: \"فُسِّر تفسيرين، أحدهما: يبلى عاجلًا، فلا فائدة في المُغالاة فيه. والثاني: أنّ النبّاش يقصدُه إذا كان غاليًا نفيسًا فيسلبه. والسّلْبُ: اجتذابُ الثوب من الملابس\".\n(^٤) ينظر: الرسالة للقيرواني ١/ ٥٣، والذخيرة للقرافي ٢/ ٤٥٤.\n(^٥) في الأمّ ١/ ٣٠٣.\n(^٦) هو أبو محمد الغافقي القرطبي، من فقهاء المالكية، لزم ابن القاسم مدّةً.","vol":"14","page":97},{"text":"الدِّرعُ فيُفتَحُ في وسطِه ثم تُلْبَسُهُ ولا يُخاطُ في جوانبِه، وأحدُ اللفائفِ يُلَفُّ على حُجْزَتها وفَخِذَيها حتى يستويَ ذلك منها بسائرِ جسدِها، ثم تُدْرَجُ في اللِّفافتين الباقيتين كما يُدرَجُ الرجل.\nقال أبو عُمر: أما اللِّفافةُ التي تُلَفُّ على حُجْزيها فهو الحَقْوُ (^١) الذي تُشعَرُ به يَلي جِلْدَها، وهو النِّطاقُ عندَ أهل العراق، وقد ذكَرناه عندَ قوله -ﷺ-: \"أشعِرْنها إيّاه\". في حديث أيوب (^٢).\nوجمهورُ الفقهاء على أن الكفَنَ من رأس المال، قال عيسى بنُ دينار: يُجبَرُ الغُرَماءُ والورثةُ على ثلاثةِ أثوابٍ من مالِ الميتِ تكونُ من أوسطِ ثيابِه التي كانت تُتركُ عليه لو أفلَس.\nقال أبو عُمر: خيرُ ما كفِّن فيه الموتى البياضُ من الثياب، ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"مِن خيرِ ثيابِكم البَياضُ، فكفِّنوا فيها أمواتَكم، ولْيَلبَسْها أحياؤُكم\" (^٣).\nوالحِبَرَةُ (^٤) محمودٌ أيضًا في الكفنِ لمن قدَر عليه. ويُكرَهُ الخزُّ، والحرير، والثوبُ الرقيقُ الذي يَصِفُ، والمصبوغُ كلُّه غيرُه أفضلُ منه، وما كفِّن فيه الميتُ مما ستَر العورةَ ووارَى أجزَأ. وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) كتب ناسخ الأصل: \"المئزر\" ثم كتب في الحاشية: \"الحقو\" وصحّح عليه.\n(^٢) وهو ابن أبي تميمة السَّختياني، عن محمد بن سيرين عن أم عطيّة الأنصارية ﵂، وهو في الموطأ ١/ ٣٠٥ (٥٩٢)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (٥٧٣/ ترتيب السندي) عن يحيى بن سُليم، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس ﵄.\nومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣ (٩٢١٧)، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٤٠ (٧٣٨٥)، وهذا إسناد حسن لأجل يحيى بن سُليم: وهو الطائفيُّ فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٥٦٢)، وعبد اللَّه بن عثمان بن خثيم: صدوق، وباقي رجاله ثقات.\nوهو عند الترمذي (٩٩٤) من طريق بشر بن المفضَّل -وهو ثقة- عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، به، دون قوله: \"وليلْبسها أحياؤكم\"، وقال: \"حسنٌ صحيح\".\n(^٤) والحِبَرَةُ، بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة: ما كان من البُرود مخطّطًا. فتح الباري ٣/ ١٣٥.","vol":"14","page":98},{"text":"حديثٌ سادسَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، أنّ حمزةَ بنَ عَمْرو الأسلميَّ قال لرسول اللَّه -ﷺ-: إنّي رجلٌ أصومُ، أفأصومُ في السَّفَر؟ فقال له رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفطرْ\".\nهكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه: \"أنّ حمزةَ بنَ عمرٍو\". وقال سائرُ أصحابِ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، أن حمزةَ بنَ عمرٍو الأسلميَّ، قال: يا رسولَ اللَّه، أصومُ في السَّفر؟ وكان كثيرَ الصِّيام (^٢).\nوالحديثُ محفوظٌ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\nكذلك رواه جماعةٌ عن هشام، منهم: ابنُ عُيينة (^٣)، وحمادُ بنُ سَلَمة (^٤)،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩٧ (٨٠٩).\n(^٢) فرواه هكذا عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٧٩٤)، وسويد بن سعيد (٤٦٣)، وابن القاسم (٤٦٥)، والشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١١٢، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (١٩٤٣)، وعبد اللَّه بن عبد الحكم، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي كلاهما عند الطبراني في الكبير ٣/ ١٥٣ (٢٩٦٤)، وروح بن عبادة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٦٨١ (١٨٣٤)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عند أبي عوانة في المستخرج ٢/ ١٩٦ (٢٨٣٠) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٩ (٣٢٥١)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الفريابي في الصيام (١٠٩).\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده (١٩٩/ مكرر)، والدارمي في سننه (١٧٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٥٩ (٢٠٢٨)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٩٦ (٨٧٧٨).\n(^٤) أخرجه عفّان بن مسلم الصفّار في حديثه (٣٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٢٢٠، وهو عندهما كرواية يحيى الليثي عن مالك، فلم يُذكر فيه \"عائشة\".\nوقال الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨ (٣٨١٧): \"وكذلك رواه أبو داود الطيالسي، عن حمّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن حمزة. لم يذكر عائشة\". =","vol":"14","page":99},{"text":"ومحمدُ بن عَجْلان (^١)، وعبدُ الرحيم بنُ سليمان (^٢)، ويحيى القطان (^٣)، ويحيى بن هاشم (^٤)، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم (^٥)، وعمرُو بنُ هاشم (^٦)، وابنُ نُمير (^٧)، وأبو أسامة (^٨)،\n_________\n= قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٩ بعد أن ذكر رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة لهذا الحديث التي أخرجها البخاري (١٩٤٢): \"هكذا رواه الحفّاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي (٢٣٠٥)، والدَّراورديُّ عند الطبراني (في الكبير ٢٩٦٢)، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم عند الدارقطني (في علله ١٥/ ٣٦)، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، وجعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ من مسند عائشة، ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: \"عن حمزة\" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبارَ عن حكايته؛ فالتقدير: عن عائشة، عن قصّة حمزة أنه سأل، لكن قد صحّ مجيءُ الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧) من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مُراوح عن حمزة\".\nقال الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨: \"ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، عن عروة، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو، وحديث أبي الأسود هذا صحيح\". قلنا: وأبو مراوح: هو الغفاري ويقال: المدني، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٣٥٠): \"قيل: له صحبة، وإلا فثقة\"، وسيأتي لفظ حديث الحديث من رواية عبد اللَّه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود، به، ص ١٥٨.\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٣٠٧)، وفي الكبرى ٣/ ١٦٠ (٢٦٢٧)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣١٧ (٤٩١٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ١١٨ (١٦٣) مسند ابن عباس، والطبراني في الكبير ٣/ ١٥٣ (٢٩٦٥).\n(^٢) أخرجه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٢٧٣ (٧٦٨)، وعنه مسلم (١١٢١) (١٠٦).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٨٩ (٢٥٦٠٧)، والبخاري مختصرًا (١٩٤٢).\n(^٤) هو يحيى بن هاشم الغساني السمسار، قال الذهبي في المغني ٢/ ٧٤٥ (٧٠٦١): \"كذَّبوه، ودجَّلُوه، وقال النسائي: متر وك، وقال ابن عديّ: كان يضع الحديث ببغداد ويسرقه\".\nقلنا: وفي رواية الآخرين الصحيحة عن هشام بن عروة لهذا الحديث غُنية عن روايته.\n(^٥) وهو يحيى بن عبد اللَّه بن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وروايته عند الطبراني في الكبير ٣/ ١٥٥ (٢٩٧٧)، وأبي طاهر بن المخلِّص في المخلّصيات ١/ ١٩١ (٢٧١٢) (٢٠٨).\n(^٦) ذكره الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٦.\n(^٧) وهو عبد اللَّه بن نمير الهمداني، وروايته عند مسلم (١١٢١) (١٠٦)، وابن ماجة (١٦٦٢).\n(^٨) وهو حمّاد بن أسامة، وروايته أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٣٦.","vol":"14","page":100},{"text":"ووَكيعٌ (^١)، وأبو معاوية (^٢)، والليثُ بنُ سعد (^٣)، وأبو ضَمرة (^٤)، وأبو إسحاقَ الفَزاريُّ (^٥)، كلُّهم روَوْه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كما رواه جمهورُ أصحابِ مالكٍ عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\nورواه أبو معشَرٍ المدنيُّ وجريرُ بنُ عبدِ الحميد والمفضَّلُ بنُ فَضالةَ (^٦)، كلُّهم عن هشام، عن أبيه، أن حمزةَ بنَ عَمْرو. كما رواه يحيى عن مالك سواءً.\nحدَّثناهُ عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: أخبرنا أبو معشر المدنيُّ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن حمزةَ بنَ عمرٍو الأسلميَّ قال: جئتُ إلى النبيِّ -ﷺ- فسألتُه فقلت: يا رسولَ اللَّه، إني رجلٌ أصومُ، أفأصومُ في السَّفر؟ قال: \"إن شئتَ فصُمْ، وإن شئتَ فأفطِرْ\" (^٧).\n_________\n(^١) وهو ابن الجراح الرُّؤاسيّ، وروايته أخرجها أحمد في مسنده ٤٢/ ٤٧٨ (٢٥٧٣٠) عنه، وأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، وفي تهذيب الآثار ١/ ١١٨ (١٦٤) مسند ابن عباس، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٥٩ (٢٠٢٨) من طريقين عنه، به.\n(^٢) وهو محمد بن خازم الضرير، وروايته أخرجها عنه إسحاق بن راهوية في مسنده (٦٦٨)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٣٠ (٢٤١٩٦). وأخرجها مسلم (١١٢١) (١٠٥) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عنه، به.\n(^٣) أخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٣).\n(^٤) وهو أنس بن عياض المدني، وروايته ذكرها الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٦.\n(^٥) وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر.\n(^٦) رواية أبي معشر المدنيّ، وهو نجيح بن عبد اللَّه السِّنديّ، ستأتي بإسناد المصنِّف بعد قليل.\nورواية جرير بن عبد الحميد لم نقف عليها.\nوأما رواية المفضّل بن فضالة: وهو ابن عُبيد بن ثُمامة القتباني، أبو معاوية المصري، فروايته عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/ ٢٢٠، وذكرها الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٨ (٣٨١٧).\n(^٧) إسناده ضعيف، أبو معشر المدنيّ، وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي ضعيف.","vol":"14","page":101},{"text":"وروَى ابنُ وَهْب في \"موطئه\" (^١)، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن أبي الأسود، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن أبي مُراوح، عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلميِّ، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، أجِدُ بي قوةً على الصيام في السَّفر، فهل عليَّ من جُناح؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"هي رخصةٌ من اللَّه، فمَن أخَذ بها فحسَنٌ، ومَن أحَبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه\".\nفهذا أبو الأسود، وهو ثَبْتٌ في عُروةَ وغيرِه، قد خالَف هشامًا فجعَل الحديثَ عن عُروة، عن أبي مُراوح، عن حمزة. وهشامٌ يجعَلُه عن عُروة، عن عائشة. وفي رواية أبي الأسود ما يدُلُّ على أن روايةَ يحيى ليست بخطأ (^٢).\nوقد روَى سليمانُ بنُ يسار هذا الحديثَ عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلميِّ (^٣)، وسنُّه قريبٌ من سنِّ عُروة. والحديثُ صحيحٌ لعُروة، وقد يجوزُ أن يكونَ عُروةُ سمِعه من عائشةَ ومن أبي مُراوح جميعًا، عن حمزةَ، فحدَّث به عن كلِّ واحدٍ منهما، وأرسلَه أحيانًا. واللَّهُ أعلم.\nوفي هذا الحديث: التَّخييرُ للصائم في رمضان، إن شاء أن يصومَ في سفرِه، وإن شاء أن يُفطِرَ، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه من جماعةِ فقهاءِ الأمصار، وهو الصحيحُ في هذا الباب.\n_________\n(^١) في موطئه (٢٧٥)، وفي الجامع (٢٧٧) (٢٧١)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١٢١) (١٠٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ١٥٩ (٢٦٢٣)، وينظر ما سلف، ص ١٥٧، التعليق (٤).\n(^٢) وكذا صحَّح الروايتين الدارقطني، فقال بعد أن أخرج الحديث من رواية ابن وهب في سننه ٣/ ١٦٤ (٢٣٠١): \"هذا إسنادٌ صحيح، وخالفه هشام بن عروة؛ رواه عن أبيه، عن عائشة: أنّ حمزة بن عمرو سأل النبيَّ -ﷺ-، ويحتمل أن يكون القولان صحيحين، واللَّه أعلم\".\nوقال في العلل ١٥/ ٣٨: \"وحديث أبي الأسود هذا صحيح. . .، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ حمزة بن عمرو. . .، صحيح أيضًا\".\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٧١)، وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٢٧٢ (٧٦٧)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٤٢٣ (١٦٠٣٧) و٢٥/ ٤٢٥ (١٦٠٣٨)، والنسائي (٢٢٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣١٢ (٢١٥٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٥٣) مسند ابن عباس.","vol":"14","page":102},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمر، عن أيوب، قال: دعا عمرُ بنُ عبدِ العزيز سالمَ بنَ عبدِ اللَّه وعُروةَ بنَ الزبير، فسألهما عن الصيام في السَّفر، فقال عُروة: يصومُ. وقال سالمٌ: لا يصوم. فقال عُروة: إنما أُحدِّثُ عن عائشة. وقال سالمٌ: إنما أُحدِّثُ عن عبدِ اللَّه بنِ عُمر. قال: فلما امْتَريا قال عُمر: اللهمَّ غَفْرًا، صُمْهُ في اليُسر، وأفطِرْهُ في العُسر.\nوقد بيَّنا ما في هذه المسألةِ من التَّنازُع بين السَّلف، وما فيها بينَ الخلَف من الاختلافِ في الأفضلِ من الصوم أو الفطرِ في السَّفر في رمضان، وأوضَحنا المعانيَ في ذلك وبسَطناها في غير موضع من كتابِنا هذا؛ منها: بابُ حُميدٍ الطويل (^٢)، وبابُ ابن شهاب (^٣) عن عُبيدِ اللَّه، وبابُ سُمَيٍّ (^٤)، واللَّهُ الموفِّق للصّواب لا شَريكَ له.\n_________\n(^١) في المصنَّف ٢/ ٥٦٨ (٤٤٨٩).\n(^٢) في الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٨).\n(^٣) في الحديث السابع له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦).\n(^٤) وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني عشر له، وهو في الموطأ ١/ ٣٩٦ (٨٠٧). وإسناده إلى أيوب السختياني صحيح، معمر: هو ابن راشد.","vol":"14","page":103},{"text":"حديثٌ سابعَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان يومُ عاشوراءَ يومًا تصومُه قريشٌ في الجاهلية، وكان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصومُه في الجاهليّة، فلمّا قَدِم رسولُ اللَّه -ﷺ- صامَه وأمَر بصيامِه، فلمّا فُرِضَ رمضانُ كان هو الفريضةَ، وتُرِك يومُ عاشوراء؛ فمَن شاءَ صامَه، ومَن شاء تركَه.\nاختُلِف في ألفاظ هذا الحديثِ عن عائشةَ وغيرها، وقد ذكَرْنا ما يجبُ من القول في ذلك كلِّه في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن من هذا الكتاب (^٢)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.\nوأجمَع العلماءُ على أنْ لا فرضَ في الصوم غيرُ شهرِ رمضان، وعلى أنّ يومَ عاشوراءَ مندوبٌ إلى صومه، وأنّ له فضلًا على غيره، على ما قد بيَّناه في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف.\nومعنى قول عائشة: وتُرِك يومُ عاشوراء؛ أي: تُرِكَ صومُه على الإيجاب، إذ لا فَرْضَ غيرُ رمضان.\nومثلُ حديثِ عائشةَ هذا حديثُ ابنِ عمر: رَوَى ابنُ القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه ذكَر يومَ عاشوراء، فقال: \"كان يومًا يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء فلْيَصُمْه، ومَن شاء فلْيُفْطِرْه\". وهذا إسنادٌ غريبٌ لمالك في هذا الحديث، لا أعلَمُه لغيرِ ابنِ القاسم عن مالك.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٠٢ (٨٢٢). وأخرجه البخاري (٢٠٠٢)، وأبو داود (٢٤٤٢) كلاهما عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيِّ، عن مالك، به.\n(^٢) في الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":104},{"text":"حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، عن الحارثِ بنِ مسكين، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-. فذكَره (^١).\nوهو محفوظٌ لنافع عن ابنِ عمر (^٢).\nوقد ذكَرْنا في باب ابنِ شهاب، عن عُروةَ (^٣)، أنّ فرضَ صيام رمضانَ كان بالمدينةِ قبلَ بدر، وقد صامه رسولُ اللَّه -ﷺ- تعظيمًا له إلى أن مات.\nرَوَى الحُميديُّ (^٤) وغيرُه، عن ابن عُيينة، قال: سمِعتُ عبيدَ اللَّه بنَ أبي يزيد (^٥)، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: ما علِمْتُ أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- صام يومًا يَتحرَّى فضْلَه على الأيام إلَّا هذا اليوم؛ يعني: يومَ عاشوراء.\nومن حديثِ ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا كان العامُ المقبلُ صُمْنا التاسعَ\"، فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى مات -ﷺ-. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ وغيرَه مما يدُلُّ\n_________\n(^١) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (١٤٢) من طريق الحارث بن مسكين، به. وقال: \"هذا غريبٌ بهذا الإسناد، والمحفوظ في الموطأ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂\".\nقلنا: يعني بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديث هذا الباب.\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٥٠١).\n(^٣) وإنما ذكر ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وقد سلف في موضعه، وأورد فيه بإسناده حديث ابن عباس ﵂، وفيه قوله: \"ونحن نصومه تعظيمًا له\"، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نحن أوْلى بموسى منكم، وأمر بصيامه\".\n(^٤) في مسنده (٤٨٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤١١ (١٩٣٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند النسائي (٢٣٧٠)، وفي الكبرى ٣/ ١٨٠ (٢٦٩١) عن قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) في الأصل: \"عبد اللَّه بن أبي لبيد\"، خطأ بيّن، والمثبت هو الموافق لما في المصدر الذي ينقل منه المؤلف، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٧٨، وتاريخ الإسلام ٣/ ٤٥٨.","vol":"14","page":105},{"text":"على فضلِه، وذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في صومِه واهتبالَهم به، في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن (^١). والحمدُ للَّه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُس، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسود، قال: ما رأيتُ أحدًا آمَرَ بصَوْم عاشوراءَ من عليِّ بن أبي طالب ﵁، وأبي موسى؛ يعني: الأشعريَّ.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب عنه، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ٦٨ (٣٨٦٢)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٣٦٣ (٣٧٨٤).\nوأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٥٢٤) عن زهير بن معاوية الجعفيّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٣٠٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٨٩ (٦٥٤) مسند عمر بن الخطاب من طريق شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، به. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":106},{"text":"حديثٌ ثامنَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنه قال: قلتُ لعائشةَ أُمِّ المؤمنين -وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنِّ-: أرأيتِ قولَ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فما على الرَّجُلِ شيءٌ ألّا يطَّوّفَ بهما؟ قالت عائشة: كلّا، لو كان كما تقول، لكانت: فلا جُناحَ عليه ألا يطَّوّفَ بهما؛ إنّما أُنزِلَتْ هذه الآيةُ في الأنصار، كانوا يُهِلُّونَ لمَناة، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيد، وكانوا يتحَرَّجُونَ أن يطُوفُوا بينَ الصّفا والمَروة؛ فلمّا جاء الإسلامُ، سألوا رسولَ اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فأنزلَ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.\nقال ابنُ وَهْب (^٢): مَناةُ: حجَرٌ كان أهلُ الجاهلية يعبدونَه، وكان في المشَلَّل؛ الجبل الذي تَنحدِرُ منه إلى قُديد.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من قولِ عائشةَ دليلٌ على وجوبِ السّعْي بينَ الصفا والمروة في الحجِّ، وقد بيَّنتْ عائشةُ معنى نزولِ الآيةِ ومخرجَها، وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك، وعلى قولها على وُجوبِ السَّعْي بينَ الصفا والمروة؛ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور (^٣). كلُّ هؤلاء يقول: إنّ السعيَ بينَ الصفا والمروةِ واجبٌ فرضًا، وعلى من نَسِيَه أو نَسيَ شوطًا\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٠٠ (١٠٩٢).\n(^٢) كما في مسند الموطأ للجوهري، ص ٧٦٥، بإثر الحديث (٧٥٧).\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٢٧، والأمّ للشافعي ٢/ ٢٣١، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢١٢٨.","vol":"14","page":107},{"text":"واحدًا منه أن ينصرِفَ إليه حيثُ ذكَره في بلدِه أو غيرِ بلدِه حتى يأتيَ به كاملًا، كمن نَسيَ الطوافَ الواجبَ طوافَ الإفاضة سواءً، أو نَسيَ شيئًا منه.\nولا خلافَ بينَ علماء المسلمين في وُجوبِ طوافِ الإفاضة -وهو الذي يُسمِّيه العراقيون طوافَ الزيارة- يومَ النحر بعدَ رمي جمرةِ العقبة، إلّا أن منهم من يقول: إنّ عملَ الحجِّ ينوبُ فيه التطوعُ عن الفرض. على ما بيّناه عنهم في غير هذا الموضع.\nواختلفوا في وجوبِ السعي بينَ الصفا والمروة؛ فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، إلى ما ذكَرنا. وهو مذهبُ عائشةَ ﵂، ومذهبُ عُروة، وغيره. وكان أنسُ بنُ مالك، وعبدُ اللَّه بنُ الزبير، ومحمدُ بنُ سيرين، يقولون: هو تطوعٌ وليس ذلك بواجب (^١). ورُوي ذلك عن ابن عباس (^٢).\nويُشبهُ أن يكونَ مذهبَ أُبيِّ بنِ كعب وابن مسعود؛ لأنَّ في مصحفِ أبيٍّ وابنِ مسعود: \"فلا جناحَ عليه ألّا يَطَّوَّفَ بهما\" (^٣).\nوقال أبو حنيفةَ والثوريُّ (^٤): من تَرك السعيَ بينَ الصفا والمروةِ فعليه دَمٌ. وهو قولُ الحسن البصريِّ؛ إلَّا أنّ تلخيصَ مذهبِ أبي حنيفةَ في ذلك: إن\n_________\n(^١) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٩٠، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٢٤١، وابن أبي داود في المصاحف، ص ١٨٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٥٥ (٩٩٧١) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عنه أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه فلا جُناح عليه أنْ لا يطَّوف بهما).\n(^٣) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٤٥، وتفسير ابن جرير الطبري ٣/ ٢٤١.","vol":"14","page":108},{"text":"طاف أربعةَ أشواطٍ وتركَ ثلاثةً، فعليه إطعامُ ثلاثةِ مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من حِنْطةٍ؛ وإن ترَكَ شوطيْن، أطعَمَ مسكينَين كذلك؛ نصفَ صاعٍ لكلِّ واحدٍ منهما؛ وإن ترَكَ شوطًا واحدًا، أطعَمَ مسكينًا واحدًا؛ نصفَ صاع من حِنْطَةٍ، إلّا أن يكونَ طعامُه هذا يبلُغُ دمًا؛ فإن بلغَ دمًا، أطعَمَ من ذلك ما شاءَ فأجزى عنه، وإن ترَكَ السَّعْيَ كلَّه بين الصّفا والمرور في الحجِّ ناسيًا أو في العُمرة، فعليه دمٌ.\nورُوِيَ عن طاووسٍ في هذا المسألة أنّه قال: على مَنْ ترَكَ السَّعْيَ بينَ الصَّفا والمروةِ عُمْرةٌ.\nواختُلف عن عطاءٍ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدُها: أنّه لا شيءَ على مَن ترَكَ السَّعْيَ بين الصفا والمروة. والآخرُ: أنه عليه دمٌ. والثالث: أنه إن شاءَ أطعَمَ مساكين، وإن شاءَ ذبَحَ شاةً فأطعَمَها المساكين.\nقال أبو عُمر: قد مَضَت هذه المسألةُ مجوَّدةً ممهَّدةً مبسوطةً -بما فيها من الحجَّة لمَن قال بقولنا من جهةِ الأثر، إذْ لا مدخلَ فيها للنَّظَر- في باب جعفرِ بنِ محمدٍ (^١) من كتابنا هذا، فكَرهْنا إعادةَ ذلك هاهنا.\n_________\n(^١) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه ﵄.","vol":"14","page":109},{"text":"حديثٌ تاسعَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- ذكَر صفيةَ بنتَ حُيٍّ فقيل: إنها قد حاضَتْ. فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لعلَّها حابِسَتُنا\"، فقالوا: يا رسولَ اللَّه، إنّها قد طافَتْ، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"فلا إذَنْ\".\nهذا حديثٌ لا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام في القولِ به، وأنّ المرأةَ إذا حاضَت بعدَ طوافِها بالبيتِ طوافَ الإفاضةِ، أنها تنفِرُ ولا تنتظِرُ طُهْرَها لطوافِ الوداع، وأنّ طوافَ الوداع ساقطٌ عنها، ولا شيءَ في ذلك عليها، ولا يُحبَسُ عليها كَريٌّ ولا غيرُه (^٢) اتباعًا لهذا الحديث، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه عندَهم، وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ وما فيها عن السلف، وما يجبُ في المرأة لو كان حيضُها قبلَ طوافِ الإفاضة، وما في ذلك كلِّه ووجوهَه ممهدًا في بابِ عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر من هذا الكتاب (^٣)، والحمدُ للَّه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٥١ (١٢٣٤).\n(^٢) قوله: \"ولا يُحبَس عليها كَرِيٌّ أو غيرُه\" الكَرِيُّ: الشَّخصُ الذي أكرى دابَّته لمرأةٍ. والكراءُ: الإجارة.\nوقوله: \"أو غيرُه\" كزوج المرأة أو مُحْرِمها.\nوالمراد أنّ المرأة إذا حاضَت أو نُفِسَت قبل أن تطُوف طواف الوداع فإن كرِيَّها -أي الذي أجّر دابَّته لها- ووليَّها، مَحْرَمًا كان أو زوجًا، لا يُحبس، أي: لا يُجبَر على الإقامة معها مقدار حيْضِها واستظهارِها، أو مقدار نفاسِها إلى زوال المانع فتطوف. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٧٠، وشرح مختصر خليل للخرشيّ ٢/ ٣٤٣.\n(^٣) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂.","vol":"14","page":110},{"text":"حديثٌ مُوفي عشرينَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال لرسول اللَّه -ﷺ-: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأُراها لو تكلَّمتْ تصدَّقَتْ، أفأتصدَّقُ عنها؟ فقال رسوُل اللَّه -ﷺ-: \"نعم\".\nوهذا الحديثُ أيضًا مجتمَعٌ على القول بمعناه، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنّ صدقةَ الحيِّ عن الميِّت جائزة، مرجُوٌّ نفعُها وقبولُها إذا كانت من طيّب، فإنّ اللَّهَ لا يقبَلُ إلّا الطيِّب، وليس الصدقةُ عندَهم من باب عَمَل البَدنِ في شيء، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّيَ عن أحد، وجائزٌ له أن يتصدَّقَ عن وليِّه وعن غيرِه، وهذا مما ثَبتتْ به السُّنة، ولم تختلفْ فيه الأمّة.\nويقولون: إن الرجلَ المذكورَ في هذا الحديث هو سعدُ بنُ عبادة، وقد مضَى القولُ في قصةِ سعدِ بنِ عُبادة (^٢) وصدقتِه عن أمِّه في غيرِ موضع من كتابنا هذا، والحمدُ للَّه.\nوأما قولُه: افتُلِتَتْ نفسُها، فإنه أراد: اختُلِسَتْ نفسُها وماتتْ فُجاءةً، قال الشاعر:\nمَنْ يأمَنِ الأيامَ بعدَ صُبَيرةِ القُرشيِّ ماتَا\nسَبَقَتْ منيَّتُه المَشِيبَ وكان مِيْتَتُه افتِلاتَا (^٣)\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١٢).\n(^٢) وله في الموطأ ٢/ ٣٠٦ (٢٢١١) حديث واحد، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) البيتان في \"المعمّرون والوصايا\" لأبي حاتم السجستاني، ص ٧، وفي الكامل للمبرِّد ١/ ٢٧٣، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٣٠٤، وفي المنتظم لابن الجَوْزي ٦/ ٣٢٦ دون عزوٍ لقائلٍ معيَّن. وعند بعضهم \"ضبيرة\" بالضاد المعجمة بدل \"صبيرة\" بالصاد، وهي لغة فيه كما في بعض التراجم.\nوصُبيرة أو ضُبيرة: هو ابن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤيّ، عاش مئة سنة ولم يشب قطُّ، وأدرك الإسلام فلم يُسلم، قال أبو حاتم السجستاني؛ وقد اختُلف في إسلامه، فقالت نائحته بعد موته؛ وذكر البيتين وينظر: أسد الغابة لابن الأثير ١/ ٣٩٨.","vol":"14","page":111},{"text":"وقال خالدُ بنُ يزيد:\nفإنْ تَفْتَلِتْها فالخلافةُ تَنْفَلِتْ ... بأكْرَمِ عِلْقَيْ مِنْبَرٍ وسَريرِ (^١)\nوقال أبو بكر بنُ شاذان: سألتُ أبا زيدٍ النحْويَّ عن قول عُمر: كانت بيعةُ أبي بكرٍ فَلْتةً، فقال: أراد: فُجاءةً، وأنشد قولَ الشاعر:\nوكان مِيْتَتُه افتِلاتَا (^٢)\nقال: وتقولُ العربُ -إذا رأتِ الهلالَ بغير قصْدٍ إلى ذلك-: رأيتُ الهلالَ فَلْتةً.\n_________\n(^١) البيت في الكامل للمبرّد ١/ ٢٧٣، وفي أنساب الأشراف للبلاذري ٥/ ٣٣٦، وفي غريب الحديث للخطّابي ١/ ١٩٧، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٩/ ٣٩.\n(^٢) قول أبي بكر الصِّديق ﵁ وقع في سياق حديث: أخرجه البخاري (٦٨٣٠) من حديث عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس ﵄، وفيه قول عمر ﵁: \"فلا يغْتَرَّنَّ امرؤٌ أن يقول: إنّما كانت بيعةُ أبي بكرٍ فلْتَةً وتمَّتْ، ألّا وإنّها قد كانت كذلك، ولكنّ اللَّه وقى شرَّها، وليس منكم مَنْ تُقطَعُ الأعناقُ إليه مثلُ أبي بكر\".\nوقول الشاهر: \"وكان مِيْتَتُه افتِلاتًا\" سلف تخريجه قريبًا.","vol":"14","page":112},{"text":"حديثٌ حادي وعشرونَ (^١) لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^٢)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءَ عمِّي منَ الرَّضاعةِ يستأذِنُ عليَّ، فأبيْتُ أن آذَنَ له عليَّ، حتى أسألَ رسولَ اللَّه -ﷺ-، قالت: فجاء رسولُ اللَّه -ﷺ- فسألتُه عن ذلك، فقال: \"إنّه عَمُّكِ فأذَني له\"، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُلُ، فقال: \"إنّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليك\". قالت عائشةُ: وذلك بعدَما ضُرِبَ علينا الحجاب. وقالت عائشة (^٣): يَحرُمُ منَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ منَ الوِلادة.\nهذا أبينُ حديثٍ في تحريم لبنِ الفحل، ألا تَرى إلى قولِ عائشة: فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنّما أرضَعتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرّجلُ؟\nوالرّجلُ هو: أبو القُعَيس، والمُستأذِنُ على عائشةَ هو: أخوه أفلَحُ.\nوكذلك قال مالكٌ في حديثِه، عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة، أنها أخبَرتْه: أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيس استأذَن عليها -وهو عمُّها من الرَّضاعة- بعدَ أن ضُرِب الحجابُ. وذكَر الحديث على حسَبِ ما مضَى ذكرُه في بابِ ابنِ شهاب (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: حديث حادي وعشرين\"، وسيكرر ذلك في جميع أحاديث هشام بن عروة، وبعض أحاديث يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن يلاحظ أن الناسخ قد عاد فكتب الأعداد على الوجه اعتبارًا من الحديث الحادي والثلاثين ليحيى بن سعيد، فعُلم أن هذا من الناسخ، وقوله: \"حديث حادي وعشرين\" وإن كان له وجه في العربية، لكن الجادة ما ذكره الناسخ بالرفع، فعدلناه استنادًا إلى ذلك لترجيحنا أن هذا من فعل النساخ.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ١١٩ (١٧٦٣).\n(^٣) قوله: \"وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، قالت عائشة\" كتبه ناسخ الأصل في حاشية النسخة مستدركًا من الأصل وصحح عليه.\n(^٤) وهو الزُّهريُّ، عن عُروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂، وهو الحديث الحادي عشر له، وقد سلف في موضعه، وهو الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤).","vol":"14","page":113},{"text":"فأبو القُعَيْس هو الذي أرضَعتِ امرأتُه عائشةَ فصارَتْ أُمًّا لها من الرَّضاعة وصار هو أباها؛ لأنَّ اللبنَ منه تولَّدَ، وجاء أخوهُ يَستأذِنُ عليها، وهو أخو أبيها من الرَّضاعة، فظنَّتْ عائشةُ أن اللبنَ ليس من الفحْل، فقالت: إنما أرضَعَتْني المرأة. تريد: وليس هذا أخو المرأةِ فيكونَ عمِّي أو خالي، وإنَّما هو أخو زوجِها. فأخبَرها رسولُ اللَّه -ﷺ- أنّه عمُّها لأنَّ أخاهُ أبوها بإرضاع زوجتِه إيّاها. وهذا بيِّنٌ، وهو مذهبُ ابن عباس (^١)، وإليه ذهَب فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام؛ منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والليثُ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وعليه جماعةُ أهل الحديث (^٢).\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أنّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحكَم، عن عِراكِ بنِ مالك، عن عُروةَ بنِ الزبير، قال: استأذَن أفلَحُ بنُ قُعَيس -أو ابنُ أبي قُعَيس- على عائشة، فقال: إنّي عمُّك، أرضَعَتْكِ امرأةُ أخي. فأبَتْ أن تأذَنَ له، فلمّا جاء النبيُّ -ﷺ- أخبرَتْه، فقال: \"ائذَني له؛ فإنه عمُّكِ\" (^٣).\nأخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: أخبَرنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ نصرِ بنِ بُجَيرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ صالح بنِ أسامةَ الذُّهْليُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ\n_________\n(^١) حيث سُئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعَتْ إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جاريةً، \"فقيل له: هل يتزوَّج الغلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ\". وقد سلف هذا في باب ابن شهاب الزُّهري، في أثناء شرح الحديث الحادي عشر له، وهو في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٦) عن ابن شهاب الزُّهري، عن عمرو بن الشَّريد، أنّ عبد اللَّه بن عباس ﵄ سُئل؛ فذكره.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٥/ ٢٨ و٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، والمدوّنة ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٩، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٢٢ - ١٦٢٣ (٩٨٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٩ - ٣١٨، والمغني لابن قدامة ٧/ ١١٣ - ١١٤.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١١٩ - ١٢٠ (٣٣٨٥) من طريق محمد بن جعفر غندر، به.\nوهو عند البخاري (٢٦٤٤) عن آدم بن أبي إياس، ومسلم (١٤٤٥) (١٠) من طريق معاذ العنبريّ، كلاهما عن شعبة بن الحجّاج، به.\nالحكم: هو ابن عُتيبة الكوفيّ، وعروة: هو ابن الزُّبير.","vol":"14","page":114},{"text":"يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بنِ عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: دخلَ عليَّ أفلَحُ بنُ أبي القُعَيس. قالت: فاستَتَرتُ منه. فقال: أتَستَتِرينَ منِّي وأنا عمُّك؟ قالت: مِنْ أين؟ قال: أرضَعَتْكِ امرأةُ أخي، قالت: إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرّجُلُ. فدخل عليَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- فحدَّثْتُه، فقال: \"إنه عمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ\" (^١).\nوأخبرنا خَلَفٌ (^٢)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم بن عُتيبةَ، عن عِراك، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"تَرِبَت يَداكِ -في هذا الحديث- أوَ ما علِمتِ أنه يَحرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من النسب؟ \" (^٣).\nفإلى هذا ذهبَ مَنْ ذكَرْنا من فُقهاءِ الأمصار، وذهبَ جماعةٌ منَ التابعينَ بالمدينةِ وغيرِها إلى أنّ لبنَ الفحْل لا يُحرِّم شيئًا، وقد ذكَرْنا مَن قال بالقولين جميعًا من العلماء، وذكَرْنا الحُجَّةَ لكلِّ فريقٍ منهم، وما نزَعُوا به لمذاهِبهم، وذكَرْنا الوجْهَ المُختارَ عندنا في ذلك، وهو ما وافقَ هذا الحديثَ وشبْهَهُ منَ السُّنَن، وأوضَحْنا ذلكَ كلَّه ومهَّدناهُ، في باب ابنِ شهابٍ عن عُروةَ من هذا الكتاب (^٤)، فلم نرَ لتكريرِ ذلك هاهنا وجهًا، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٠٥٧) عن محمد بن كثير العبدي، به. وإسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة.\n(^٢) هو خلف بن قاسم بن سهل الأزديّ، وشيخه أبو الطاهر: هو محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الذُّهلي القاضي.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٩٧ - ٩٨ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، به. ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٦٠٨١)، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وشعبة وابن معين والبخاري وغيرهم، وأحسنُ ما قيل فيه قول أبي حاتم: \"كان سيِّئُ الحفظ، شُغل بالقضاء فساءَ حفظُه، لا يُتَّهم بشيءٍ من الكذب، إنما يُنكر عليه الخطأ، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به\"، وهذا معناه أنه ضعيف يُعتبر به عند المتابعة، فلا يُترك وقد تُوبع، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن كثير: هو العبْديّ، وعِراك: هو ابن مالك، وعروة: هو ابن الزُّبير.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":115},{"text":"حديثٌ ثانٍ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سُئِلَ عن الرِّقاب: أيُّها أفضَلُ؟ فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أغلاها ثمنًا وأنفَسُها عند أهلِها\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ في \"الموطأ\"، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\nوكذلك رواه أبو المصعَب (^٢)، ومُطرِّفٌ (^٣)، وابنُ أبي أُوَيْس، ورَوْحُ بنُ عُبادة. وحدَّث به إسماعيلُ بنُ إسحاق (^٤)، عن أبي مُصعَب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سُئلَ عن الرِّقاب.\nوهو عندَنا في \"موطأ أبي المصعَب\" عن عائشة (^٥).\nورواه قومٌ عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، لم يَذكُروا عائشة (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٣٣ (٢٢٦٣).\n(^٢) يعني عن عائشة موصولًا، أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٧٦١)، وقال: \"هذا في الموطأ عند أبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، واللَّه أعلم\".\nقلنا: بل رواه أيضًا عن مالك موصولًا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده (٢).\n(^٣) وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، ستأتي روايته مع روايتي إسماعيل بن أبي أويس وروح بن عبادة بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٤) وهو المعروف بإسماعيل القاضي في مسنده (٣)، فقال: \"ولم يذكر أبو مصعب في إسناده عائشة\".\n(^٥) كذا قال، إلّا أنه وقع في النسخة الخطية التي اعتمدنا عليها في طباعة الموطأ، رواية أبي مصعب مرسلًا (٢٧٤٢)، وسبق أن ذكرنا تخريج روايته الموصولة عند الجوهريّ في مسنده (٧٦١) قريبًا، وتقدم قول إسماعيل القاضي أن أبا مصعب لم يذكر في إسناده عائشة ﵂.\n(^٦) ومنهم الشافعيُّ ويحيى بنُ بُكير كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقيّ ٩/ ١٨٩ (١٨٢٢) و(١٨٢٣).","vol":"14","page":116},{"text":"ورواه أصحابُ هشام بن عُروةَ، غيرَ مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذَرٍّ (^١).\nوزعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ كان أصلُه عندَ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فلمّا بلَغه أنَّ غيرَه من أصحاب هشام يُخالفونَه في الإسناد، جعَله: عن هشام، عن أبيه، مرسلًا (^٢). هكذا قالت طائفةٌ من أهل العلم بالحديث. فاللَّهُ أعلم.\nوعند ابنِ وَهْب وحدَه: عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن حبيبٍ مولَى عُروة، عن عُروة، أنّه سمِعه يقول: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه -ﷺ-، فقال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: \"إيمانٌ باللَّه\"، قال: فأيُّ العتاقَةِ أفضلُ؟ قال: \"أنفَسُها عندَ أهلِها\"، قال: أرأيتَ إن لم أجِدْ يا رسولَ اللَّه؟ قال: \"فتُعينُ الصَّانِعَ، أو تصنَعُ لأخرق\" (^٣). قال: أفرأيتَ إن لم أستطِعْ؟ قال: \"تَدَعُ الناسَ من شرِّكَ، فإنَّها صدقةٌ تصدَّقُ بها عن نفسِك\" (^٤).\nهكذا رواه يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، والحارثُ بنُ مسكين، وجماعةُ أصحابِ ابنِ وَهْب، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن ابنِ شهاب. وتابَعه البَرْمَكيُّ (^٥)، عن مَعْن، عن مالك.\n_________\n(^١) سيأتي بعض هذه الروايات بإسناد المصنِّف مع تخريجها بعد قليل.\n(^٢) وهو كذلك في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد الحدثاني (٤٢٩) عن عروة بن الزُّبير مرسلًا.\n(^٣) قوله -ﷺ-: \"تصنع لأخْرَق\" الأخْرَق: هو الذي ليس بصانع، يقال: رجلٌ أخرق، وامرأةٌ خرْقاء: لمَن لا صنعةَ له، فإن كان صانعًا حاذقًا قيل: رجلٌ صَنَعٌ بفتح النون، وامرأةٌ صَناع بفتح الصاد. قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٧٥.\n(^٤) حديث مرسل، وحبيب مولى عروة: هو حبيب الأعور المدني، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (١١١٢): \"مقبول\"، وقال في التهذيب ٢/ ١٩٣ (٣٥٧): \"كان قليل الحديث، روى له مسلم حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: يخطئ، وإن لم يكن هو ابن هند بن أسماء، فلا أدري من هو\". قلنا: حديثه في مسلم هو الآتي تخريجه قريبًا.\n(^٥) هو عبد اللَّه بن جعفر بن يحيى، أبو محمد البَرْمَكيُّ، وشيخه معن: هو ابن عيسى القزّاز.","vol":"14","page":117},{"text":"ورواه معمرٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن حَبِيب مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ، مثلَ روايةِ هشام بنِ عُروةَ سواءً، في غير روايةِ مالك.\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عمر (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- سُئل: أيُّ الرقابِ أفضلُ؟ فقال: \"أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عندَ أهلِها\" (^٤).\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن محمد (^٥)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم والحسنُ بنُ عبد اللَّه، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عليِّ بنِ الجارود، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ النُّعمان بنِ بشيرٍ المقدسيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسولِ اللَّه -ﷺ- مثلَه (^٦).\n_________\n(^١) وهو ابن راشد، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٩١ (٢٠٢٩٨)، وعنه أحمد في المسند ٣٥/ ٣٥٤ (٢١٤٤٩)، ومن طريقه مسلم (٨٤). أبو مراوح: هو الغفاريّ، ويقال: الليثي المدنيّ، قال ابن حجر في التقريب (٨٣٥٠): \"قيل: له صُحبة، وإلّا فثقة\".\n(^٢) هو أحمد بن عمر بن لُبابة، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو ابن عليّ اللَّخميّ، المعروف بابن الباجيّ.\n(^٣) هو يحيى بن إبراهيم بن مزيّن الرّمليّ، مولى رملة بنت عثمان بن عفّان.\n(^٤) أخرجه أبو بكر الأبهريُّ في فوائده (٣٤) من طريق مطرِّف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، به.\nوذكره الدارقطنيُّ في العلل ١٤/ ١٧٨ (٣٥٢٠)، وصوّب حديث أبي مراوح الغفاريّ السالف تخريجه والآتي أيضًا من وجوه عديدة، فقال: \"ورواه مالك في الموطأ عن هشام، عن أبيه مرسلًا، لم يُجاوز به عروة، والصحيح حديث أبي مراوح عن أبي ذرّ\".\nقلنا: وهذا يعني أن حديث أبي مراوح الليثي هو المحفوظ المعروف المشهور، وهو في الصحيحين، البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).\n(^٥) هو أبو عمر الفقيه المعروف بالباجي.\n(^٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٥٤. ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.","vol":"14","page":118},{"text":"قال ابنُ الجارود: وحدَّثنا مسرورُ بنُ نوح، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير (^١)، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سُئلَ رسولُ الله - ﷺ -. فذكَر مثلَه (^٢).\nقال ابنُ الجارود: وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى (^٣)، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئلَ عن الرِّقاب: أيُّها أفضلُ؟ فقال: \"أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عندَ أهلِها\". قال ابنُ الجارود: لا أعلمُ أحدًا قال: \"عن عائشة\" غيرَ مالك.\nقال: ورواه الثوريُّ، ويحيى القطّانُ، وابنُ عُيينة (^٤)، ووكيعٌ (^٥)، وغيرُ واحد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ.\nقال أبو عُمر: أمّا حديثُ الثوريِّ، فحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه (^٦)، عن أبي مُراوح،\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الله بن نمير، وشيخه روح: هو ابن عبادة القيسيّ.\n(^٢) ولا يصحُّ موصولًا من رواية مالك، كما سلف وذكرنا، ومسرور بن نوح ثقة مأمون إلا أنه صاحب غرائب فيما نقله السّجزيُّ عن أبي عبد الله الحاكم، كما في سؤالاته له، ص ١٣٩ (١٣٦).\n(^٣) هو الذُّهليّ، وشيخه مطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.\n(^٤) رواية سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة ستأتي بإسناد المصنِّف على التوالي مع تخريجها قريبًا.\n(^٥) وهو ابن الجرّاح الرؤاسي، وهو في الزُّهد له (١٠٦)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٦٥٣)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٦٤ (١٧٩)، والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (١٢١). ورواية ابن أبي شيبة وأبي عوانة مختصرة بلفظ: \"قلت: يا رسول الله، أيُّ العمل أفضل؟ قال: إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله\"، وإسناده صحيح.\n(^٦) قوله: \"عن أبيه\" سقط من الأصل.","vol":"14","page":119},{"text":"عن أبي ذرٍّ، قال: سألتُ رسولَ الله - ﷺ - حسِبتُه قال: أيُّ الرقاب أفضلُ؟ أنا أشُكُّ - قال: \"أنفَسُها عندَ أهلِها، وأغلاها ثمنًا\" (^١).\nوأمّا حديثُ القطان، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: حدَّثني أبي، أنَّ أبا مُراوح الغفاريَّ أخبَره، أن أبا ذَرٍّ أخبَره، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفضلُ - أو: أحبُّ - وأحبُّ إلى الله؟ قال: \"إيمان بالله، وجهادٌ في سبيله\". قال: فأيُّ الرقاب أفضلُ؟ قال: \"أنفسُها عندَ أهلِها، وأغلاها ثمنًا\" (^٢).\nوأمّا حديثُ ابنِ عيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، قال: أخبرني أبي، عن أبي مُراوح الغفاريِّ، عن أبي ذرٍّ، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ العمل أفضلُ؟ قال: \"إيمان بالله، وجهادٌ في سبيلِه\". قلت: فأيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: \"أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عندَ أهلِها\".\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ١٧٦ (١٦٨١٧) عن سفيان الثوري ومعمر، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٣٩٥ (٢١٥٠٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٢٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٢ (٤٨٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٩) من طرق عن يحيى القطّان، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) في مسنده (١٣١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (٢١٣٣١) عن سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند ابن حبّان في صحيحه ١/ ٣٦٥ (١٥٢) من طريق محمد بن يحيى العدني، عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":120},{"text":"وذكَره البزارُ، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ أبانَ القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ - ﷺ -.\nوهكذا رواه حبيبٌ كاتبُ مالكٍ (^٢) وسعيدُ بنُ داودَ الزَّنْبَريُّ (^٣)، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ.\nوليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُشْكِلُ، ولا يحتاجُ إلى القولِ فيه، والحمدُ لله، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) في مسنده ٩/ ٤٢٨ (٤٠٣٧). رجاله ثقات غير أحمد بن أبان القرشي، لم يذكره في الثقات غير ابن حبّان، قال في ثقاته ٨/ ٣٢ (١٢١٢٦): \"أحمد بن أبان القرشي، من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره\".\nوذكره الصَّفدي في الوافي بالوفيات ٦/ ١٩٧ وقال: \"أصله بصري، كان ببغداد، حدّث عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن سعد الزهري\". وقد تُوبع. عبد العزيز بن محمد: هو الدراورديّ، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٤٤١٩). وثّقه مالك وابن معين ويعقوب بن سفيان، وابن سعد وغيرهم، وكتابه صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره، لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العُمريّ الضعيف، فيجعلها عن عُبيد الله بن عمر الثقة، ومن أجل هذا الأمر تكلَّم فيه من تكلَّم كأبي زرعة والنسائيّ، وباقي حديثه صحيح.\n(^٢) هو حبيب بن أبي حبيب المصري، وهو متروك، كذّبه أبو داود وجماعة كما في التقريب (١٠٨٧).\n(^٣) وهو أبو عثمان المدنيّ، ضعيف كما في تحرير التقريب (٢٢٩٨)، ضعّفه علي بن المدينيّ ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، والعُقيليُّ وغيرهم، وقال ابن حبّان: \"لا يحِلُّ كَتْبُ حديثه إلّا على جهة الاعتبار\" فهو بيِّنُ الأمر في الضعفاء، وقد ذكر روايته ورواية حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك الدارقطنيُّ في العلل ٦/ ٢٨٩ (١١٤٧)، وقال: \"والمحفوظ عن مالك هو المرسل\".","vol":"14","page":121},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءَت بَريرةُ فقالت: إنِّي كاتَبتُ أهلي على تسع أوَاقيَّ، في كلِّ عام أُوقيّةٌ، فأعينيني. فقالت عائشة: إنّ أحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم وبكونَ ولاؤُكِ لي، فعَلتُ. فذهبتْ بَريرةُ إلى أهلِها، فقالت لهم ذلك، فأبوْا عليها، فجاءت من عندِ أهلِها ورسولُ الله - ﷺ - جالسٌ، فقالت لعائشة: إنِّي قد عرَضْتُ عليهم ذلك فأبَوا إلّا أن يكونَ الولاءُ لهم. فسمِع ذلك رسولُ الله - ﷺ -، فسألها، فأخبَرتْه عائشةُ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"خُذيها واشتَرطي لهُم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\"، ففعلتْ عائشةُ. ثم قامَ رسولُ الله - ﷺ - في الناس، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: \"أمّا بعدُ، فما بالُ رجال يَشترِطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرْط، قضاءُ الله أحَقُّ، وشرطُ الله أوثَقُ، وإنّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\".\nقال أبو عُمر: الكلامُ في حديثِ بَريرَةَ قد سبق كثيرٌ من الناس إليه، وأكثَروا فيه من الاستنباط، فمنهم مَن جوَّد، ومنهم مَن خلَّط وأتى بما ليس له معنًى، كقول بعضهم: فيه إباحةُ البكاءِ في المحبّة؛ لبكاءِ زوجِ بَريرَة (^٢). وفيه: قبولُ الهديّة بعدَ الغضَب. وفيه: إباحةُ أكل المرأةِ ما تحبُّ دونَ بعلِها. وفيه إباحةُ سؤالِ الرجُل عما يَراه في بيته من طعام، إلى كثيرٍ من مثلِ هذا القول الذي لا معنَى له في الفقهِ والعلم عندَ أحدٍ من العلماء.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥).\n(^٢) يشير إلى ما ذُكر عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري من أنهما صنّفا فيه تصنيفين كبيرين، فأكثرا فيهما من استنباط الفوائد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٩٤: \"ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخّصت منه ما تيسِّر بعون الله تعالى، وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربع مئة، أكثرها مُستَبعد متكلّف\" وينظر: المجموع للنووي ١٤/ ٧٢.","vol":"14","page":122},{"text":"ونحن - بحمدِ الله وعونِه - نذكُرُ هاهنا ما في حديثها من الأحكام التي تُوجبُه ألفاظُه، ونُبيِّنُ ما رُويَ مما يُعارِضُه ويُوافقُه، ويوضِّحُ القولَ فيه بمبلَغ علمِنا، على مذاهبِ أهلِ العلم، مختصَرًا كافيًا، إلى ما قَدَّمْنا من القولِ في كثيرٍ من أحكام حديثِ بَريرَةَ في بابِ ربيعة (^١). وبالله عونُنا، لا شريكَ له.\nفي هذا الحديث من الفقه: استعمالُ عُموم الخطابِ في قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، لأنه دخل في ذلك الأمَةُ ذاتُ الزوج وغيرُها؛ لأنَّ بَريرَةَ كانت ذاتَ زوج خُيِّرَتْ تحتَه إذ أُعتِقَتْ.\nوفيه: جوازُ كتابةِ الأمَةِ دونَ زوجِها، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ زوجَها ليس له منعُها من السَّعْي في كتابتِها. ولو استدلَّ مُستدِلٌّ من هذا العنى بأنَّ الزوجةَ ليس عليها خدمةُ زوجِها، كان حسنًا.\nوفيه: دليلٌ على أنَّ العبدَ زوجَ الأمَةِ ليس له منعُها من الكتابَةِ التي تؤولُ إلى عتقِها وفراقِها له، كما أن لسيِّدِ الأمَةِ عِتْقَ أمَتِه تحتَ العبد، وإن أدَّى ذلك إلى إبطالِ نكاحِه، وكذلك له أن يبيعَ أمَتَه من زوجِها الحُرِّ، وإن كان في ذلك بُطلانُ نكاحِه.\nوفيه: دليلٌ على جوازِ نكاحِ العبدِ الحرة، لأنها إذا خُيِّرَتْ فاختارَتْه بَقيَتْ معه وهي حرةٌ وهو عبدٌ.\nوفيه: أن المُكاتَبَ جائزٌ له السؤالُ والسعْيُ في كتابتِه والتكسُّبُ بذلك، وجائزٌ لسيِّدِه أن يُكاتبَه وهو لا شيءَ معه، ألا تَرى أنَّ بَريرَةَ جاءت عائشةَ تُخبرُها بأنّها كاتبَت أهلَها وسألَتها أن تُعينَها، وذلك كان في أولِّ كتابتِها قبلَ أن تُؤدِّيَ منها شيئًا. كذلك ذكَر ابنُ شهاب، عن عُروةَ في هذا الحديث.\nروى ابنُ وَهْب، عن يونسَ والليث، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة،\n_________\n(^١) وهو ابن عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في الحديث الثالث له، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمِّ المؤمنين ﵂، وهو في الموطأ ٢/ ٧١ (١٢٦٥).","vol":"14","page":123},{"text":"قالت: جاءَتْ بَريرةُ إليَّ فقالت: يا عائشةُ، إنِّي كاتَبتُ أهلي على تسع أواقيَّ، في كلِّ عام أُوقيّة، فأعينيني. ولم تكنْ قضَت من كتابتِها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعي إلى أهلِك، فإنْ أحَبُّوا أن أُعطِيَهم ذلك جميعًا، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فعلتُ. فذهَبتْ بَريرَةُ إلى أهلِها، فعرَضَت ذلك عليهم، فاسبوا، وقالوا: إن شاءَت أن تَحتسبَ عليكِ فلتفعَلْ، ويكونَ ولاؤُك لنا. فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"لا يمنَعُكِ ذلك منها، ابتاعي وأعتِقي، فإنّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\". ففعَلتُ، وقام رسولُ الله - ﷺ - في الناس، فحمِدَ الله، ثم قال: \"أما بعد، فما بالُ رجالٍ يَشترطونَ شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشتَرط شرطًا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئةَ شرْط؛ قضاءُ الله أحَقُّ، وشَرطُ الله أوثَقُ، وإنّما الولاءُ لمَن أعْتقَ\" (^١).\nففي حديثِ ابنِ شهاب هذا عن عُروة، أن بَريرَةَ لم تكنْ قضَتْ من كتابتِها شيئًا حتى جاءَتْ تستعينُ عائشة.\nوفي هذا دليلٌ على إجازةِ كتابةِ الأمَةِ وهي غيرُ ذاتِ صَنْعَة ولا حِرْفَة ولا مال، إذ ظاهِرُ هذا الخبرِ أنها ابتدَأتْ بالسؤال من حينَ كُوتِبَتْ، ولم يقل النبيُّ - ﷺ - حينَ سمِع أنها كوتِبَتْ: هل لها كَسبٌ يُعلَمُ أو: عَمَلٌ واجبٌ أو: مالٌ؟ ولو كان هذا واجبًا لسألَ عنه ليقعَ حُكمُه عليه؛ لأنه بُعِثَ مُبيِّنًا ومُعلِّمًا، - ﷺ -.\nوهذا يُبيِّنُ ما رواه ابنُ وَهْب (^٢)، عن مسلم بن خالد، عن العلاءِ بنِ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٥٠٤)، والنسائي (٤٦٥٦)، وفي الكبرى ٦/ ٧٧ (٦٢٠٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٣٤ (٤٧٩١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٥٨)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٤٣ (٥٦٥٣) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، والليث: هو ابن سعد.\n(^٢) في موطئه (٨).\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٢١٠ (٨٥٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٨٥ (٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦٢٠٢) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل مسلم بن خالد: وهو الزُّنجي، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في =","vol":"14","page":124},{"text":"عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن كَسْبِ الأمَة، إلّا أنْ يكونَ لها عملٌ واجبٌ، أو كَسْبٌ يُعرَفُ وجهُه.\nوقد روَى شُعبةُ، عن محمد بن جُحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ الله - ﷺ - عن كَسْب الإماء (^١).\nوهذا وما كان مثلَه يكونُ خوفًا عليهنَّ أن يكتسبنَ بفروجِهنَّ.\nوروَى أحمدُ بنُ حنبل (^٢)، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمةَ بنِ عمار، عن طارقِ بنِ عبد الرحمن القُرشيِّ، قال: جاء رفاعةُ بنُ رافع إلى مجلسِ الأنصار فقال:\n_________\n= تحرير التقريب (٦٦٢٥) فقد ضعّفه أبو داود وعليّ بن المديني والنسائي والبخاري، وقال: \"منكر الحديث، ذاهب الحديث\" وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان، وقال الذهبي بعد أن ساق له عدّة أحاديث: \"هذه الأحاديث وأمثالها تُردُّ بها قوّة الرّجل ويضعَّف\"، وباقي رجال الإسناد ثقات، العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقي، وثّقه أحمد بن حنبل وابن سعد، وقال أبو حاتم: \"صالح، روى عنه الثقات\"، فقد روى عنه جمعٌ غفير من الثقات، منهم: مالك بن أنس عن إسماعيل بن جعفر، والسُّفيانان، وشعبة، والدراورديُّ، وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٥٢٤٧)، ومعنى هذا الحديث صحيح كما في الحديث الآتي بعده.\n(^١) أخرجه أحمد في السند ١٣/ ٢٤٣ (٧٨٥١)، والبخاري (٢٢٨٣)، وأبو داود (٣٤٢٥).\n(^٢) في المسند ٣١/ ٣٣٦ (٨٩٩٨). والمصنِّف وإن سكت عنه هنا إلا أنه قال في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠ (٧٢٨) في ترجمة رافع بن رفاعة بن رافع الزُّرقي: \"لا يصحُّ، والحديث المرويُّ عنه في كسب الحجّام في إسناده غلط\". وقد ردّ ذلك الحافظ ابن حجر بحجَّة أنه لم يقع اسم رافع هذا في الحديث منسوبًا، فقال في الإصابة ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٠): \"قلت: لم أره في الحديث منسويًا، فلم يتعيَّن كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعيٌّ لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا، فلم يوضحه\".\nقلنا: وليس هذا قُصورًا منه، وقد وقع توضيح ذلك في تهذيب الكمال، فقد ذكر المزِّي في ترجمته لرافع بن رفاعة من تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ (١٨٣٤) ما يؤيد ما ذهب إليه ابن عبد البرِّ مع زيادة توضيح، فقال: \"ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج\".\nقلنا: ونزيد على هذا أن طارق بن عبد الرحمن بن القاسم القرشيّ مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه عكرمة بن عمّار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، لذلك قال الذهبي في الميزان: \"لا يكاد يُعرف\" ومع هذا قال عنه الحافظ ابن حجر: \"ثقة\". وينظر تحرير التقريب (٣٠٠٢).\nوأما حديث هُرير بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج فهو عند أبي داود (٣٤٢٧).","vol":"14","page":125},{"text":"نهانا رسولُ الله - ﷺ - عن كَسْبِ الأمَة إلا ما عمِلتْ بيدِها. وقال هكذا بأصابعِه؛ نحوَ الخبزِ والغَزْل والنَّفْش (^١).\nوهذا نحوُ ما جاء عن عثمانَ ﵁ من النهي عن ذلك؛ لئلا يَكْسِبْنَ بفروجِهنَّ (^٢)، على ما كُنَّ يصنَعنَ بإذن مواليهنَّ وبغيرِ إذنهم في الجاهليةِ من البغاء.\nوأمّا المُكاتبة، فليسَت من ذلك في شيء، لأنها قد أُبيح لها السؤال، لانفرادِها بكسبِها دونَ مَواليها.\nونُدِب الناسُ إلى عونِ المُكاتَبين؛ لما في ذلك من فكِّ الرِّقاب من الرِّقِّ، وسنُبيِّنُ هذا ونوضحُه إن شاء الله.\nوفي هذا رَدٌّ على مَن قال: لا تجوزُ كتابةُ المكاتَب حتى يكونَ له مالٌ. واحتجَّ بقول الله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]. رُوِيَ عن جماعة؛ منهم: ابنُ عباس وعطاءٌ، في قول الله ﷿: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قال: المال (^٣). وعن عَمْرو بن دينار: المالُ والصلاح (^٤). وقال مجاهد: الغِنَى والأداء (^٥).\n_________\n(^١) النّفش: هو ندْف القطن والصُّوف. النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٩٦.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٧ (٨٠٨) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع عثمان بن عفّان ﵁ وهو يخطب، وهو يقول: \"لا تُكلِّفوا الأمَةَ غيرَ ذاتِ الصّنعة الكسْبَ، فإنكم متى كلّفتموها ذلك، كسبت بفرجها\".\nوأخرجه عن مالك الشافعي في الأم ٥/ ١١٠، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٨٦ بإثر (٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦٢٠٣). وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه الشافعي في الأم ٨/ ٣٢، وعبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٦٩ (١٥٥٧٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٧٠ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: عن عطاء بن أبي رباح، به. وابن جرير ١٩/ ١٦٩ من الطريق نفسه عن ابن عباس ﵄.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٦٩ (١٥٥٧٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٩ من طريق عبد الملك بن جريج، عنه.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٢٩٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٩ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عنه.","vol":"14","page":126},{"text":"وكان ابنُ عمرَ يكرَهُ أن يُكاتِبَ عبدَه إذا لم تكن له حِرفة (^١).\nوقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ في قوله: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قال: صدقًا ووفاءً (^٢).\nوقال عكرمةُ: قوةً. وقال الثوريُّ: دينًا وأمانة.\nوقال الشافعيُّ (^٣): إذا جمع القوةَ على الاكتساب والأمانة.\nقال الشافعيُّ (^٤): وليس الخيرُ هاهنا المالَ في الظاهر؛ لمعنيَين، أحدُهما: أنَّ المالَ يكونُ عندَه لا فيه، والثاني: أنَّ المالَ الذي في يدِهِ لسيِّدِه، فكيف يُكاتِبُه بمالِه؟ ولكن يكونُ فيه الاكتسابُ الذي يفيدُه المال. قال: وسواءٌ ذو الصَّنعةِ وغيرِها من عبدٍ أو أمَة. ذكَر ذلك كلَّه المُزَنيُّ عن الشافعيِّ في \"المختصر الكبير\".\nوذكَر الربيعُ، عن الشافعيِّ، قال (^٥): قد يكونُ المكاتَبُ قويًّا على الأداءِ بما فرَض اللهُ له في الصدَقات، فإنَّ الله فرَض فيها للرِّقاب، وهم عندنا المُكاتَبون.\nقال (^٦): ولهذا لم أكرَهْ كتابةَ الأمةِ غيرِ ذاتِ الصَّنعَة، مع رغبةِ الناس في الصدقةِ على المُكاتَبين تطوعًا. قال: ولا تُشبِهُ الكتابةُ أن تكلَّفَ الأمَةُ الكسبَ؛ لأنها لا حقَّ لها حينئذٍ في الصدقات، ولا رغبةَ للناس في الصدقةِ عليها كرغبتِهم في الصدقةِ على المُكاتَبة.\nوذكَر سعيدُ بنُ منصور، عن هُشَيْم (^٧)، عن يونُسَ بنِ عُبيد، قال: كنّا جلوسًا عندَ الحسن وعندَه أخوه سعيدُ بنُ أبي الحسن، فتذاكَرْنا هذه الآية: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٤٧ (١٥٥٨٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٧٨، والبيهقي في الصغرى ٤/ ٢١٧ (٣٤٦٣) من طريق نافع مولاه، عنه.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٣٠٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٦٩، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٣٢) من طريق شعبة بن الحجّاج، عنه.\n(^٣) في الأم ٨/ ٣٣.\n(^٤) في الأم ٨/ ٣٣.\n(^٥) في الأم ٨/ ٣٤.\n(^٦) في الأم ٨/ ٣٤.\n(^٧) هو ابن بشير الواسطي.","vol":"14","page":127},{"text":"إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾. فقال سعيد: إن كان عندَه مالٌ فكاتِبْه، وإن لم يكنْ عندَه مال، فلا تُعَلِّقْه صحيفة يغدُو بها على الناس ويروح، فيسألُهم فيحرِجُهم فيُؤثِمُهم. فقال الحسن: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾: صدقًا وأمانة، مَن أعطاه كان مأجورًا، ومن سُئِل فرَدَّ خيرًا كان مأجورًا (^١).\nقال أبو عُمر: قد رخَّص مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، في مكاتبةِ مَن لا حِرفةَ له، وإن كان قد اختَلف قولُ مالكٍ في ذلك (^٢). وكرِه الأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاق مكاتبةَ مَن لا حرفةَ له (^٣)، ورُوِيَ نحوُ ذلك عن عمر، وابنِ عمر، ومسروق (^٤). والحجَّةُ في السُّنةِ لا فيما خالفَها.\nوفي حديث بَريرَةَ هذا دلالةٌ على أنَّ قولَ الله ﷿: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾. أنَّه الكسبُ؛ لأنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يَسألْ بَريرَة: أمعكِ مالٌ أم لا؟ ولم يَنهَها عن السؤال، وقد يكونُ الكسبُ بالمسألة، وقد قيل: المسألةُ آخِرُ كسبِ المؤمن (^٥). وقد كُوتبَت بَريرَةُ ولم يُعلَمْ لها كسبٌ واجب، واللهُ أعلم، ولم ينكِرْه النبيُّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٨ (٢٢١٣٠) من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد العبدي، به.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٢/ ٨٨، والمدوّنة ٢/ ٤٧٣.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٤٠٧، ٤٤٠٧ (٣٠٤٩). ولكن نقل ابن قدامة في المغني ١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧ عن أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا يُكْرَه، ووَجْه ذلك ما نقله عن ابن المنذر أن بريرة كاتبت ولا حِرْفة لها، ولم يُنكر ذلك رسول الله - ﷺ -. وينظر الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤.\n(^٤) ينظر: المصنِّف لعبد الرزاق ٨/ ٣٧٤، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٧٨، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٥.\n(^٥) قوله: \"آخِرُ كسْبِ المؤمن\" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢١: \"مقصور؛ أرذله وأدْناه، وإن كان الخطابيُّ قد رواه بالمدِّ وحمله على ظاهره، وأنّ معناه: أنّ ما كنتم تقدرون على معيشةٍ من غيرها - يعني المسألة - فلا تسألوا\". وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢٩: \"ويُروى بالمدّ، أي إن السؤال آخِرُ ما يكتسب به المرءُ عند العجز عن الكسب\".\nوينظر ما سيأتي في سياق شرح الحديث الثالث ليحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب.","vol":"14","page":128},{"text":"وفي هذا الحديث دليلٌ على إجارر أخذِ السيدِ نجومَ المكاتَبِ (^١) من مسألةِ الناس؛ لتركِ النبيِّ - ﷺ - زجرَها عن مسألةِ عائشة، إذ كانت تستعينُها في أداءِ نَجْمِها، وهذا يردُّ قولَ مَن كَرِه كتابةَ المكاتَبِ الذي يسألُ الناس، وقال: تُطعِمُني أوساخَ الناس! وليس كما قال، ولا كما ظنَّ؛ لأنَّ ما طاب لبَريرَةَ أخذُه، كان لسيدِها قبضُه منها في الكتابة؛ لأنه داخلٌ عليه من غيرِ الجهةِ التي دخَل عليها. وقد بيَّنا هذا المعنى في باب ربيعةَ (^٢) عندَ ذكرِ اللحم الذي تُصُدِّقَ به على بَريرة، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"هو عليها صدقةٌ، ولنا هديةٌ\". وكيف لا يبدُرُ الناسُ إلى إعطاءِ المكاتَب، ويَطيبُ له ما أُعطيَ، فيصيرُ مالَه ويُؤدِّيه عن نفسِه، والنبيُّ - ﷺ - قد حَضَّ على إعطائِه، وندَب إلى ذلك.\nروَى سهلُ بنُ حنيف وغيرُه، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"مَن أعان غازيًا في سبيل الله، أو غارمًا في عُسرتِه، أو مُكاتبًا في رقبتِه، أظلَّه اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه\" (^٣).\n_________\n(^١) أي: عطاؤه. وتنجيم الدَّين: هو أن يُقدَّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة وأصله أنَّ العرب كانت تجعل مطالع القمر ومساقطها مواقيتَ حُلولِ دُيونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم: حلّ عليك ما لي، أي: الثُّريّا، وكذلك باقي المنازل، فلمّا جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهِلَّة مواقيت لِمَا يحتاجون إليه في معرفة أوقات الحجِّ والصوم ومَحِل الدُّيون، وسمَّوها نجومًا اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ٨٨، واللسان (نجم).\n(^٢) وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٩٠٣) و(٢٢٦١٥)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٣٦٣ (١٥٩٨٧) عن يحيى بن أبي بُكير العبدي، عن زهير بن محمد التميمي العنبري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن سَهْل بن حُنيف، عن سَهْل بن حُنيف، به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٩٤)، والطبراني في الكبير ٦/ ٨٦ (٥٥٩٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٨٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٢٥ (٢٢١٤٣) من طرق عن يحيى بن بُكير، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٣٦٢ (١٥٩٨٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٤٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٢٥ (٣٨١٨) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.=","vol":"14","page":129},{"text":"وقد روَى عبدُ الرحمن بنُ عَوسَجة، عن البراءِ بنِ عازب، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: يا رسولَ الله، علِّمْني عملًا يُدخلُني الجنة. قال: \"لئن كنتَ أقصَرتَ في الخطبة، لقد أعرضْتَ في المسألة، أعتِقِ النَّسَمة، وفُكَّ الرقبة\". قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: \"لا، عِتقُ النَّسمةِ أن تُفرِدَ عتقَها، وفَكُّ الرقبةِ أن تُعينَ في ثمنِها\". وذكَر تمامَ الحديث (^١).\nولو كان غيرَ جائزٌ للسيدِ أن يأخُذَ من مُكاتَبِه ما تُصُدِّقَ به عليه، لكان محظورًا أيضًا على كلِّ غنيٍّ أن يأخُذَ من الفقيرِ ما تُصُدِّق به عليه، ولو كان ذلك كذلك ما انتفَع الفقيرُ بشيء يأخُذُه من المال، ولضاق عليه التصرُّفُ فيه والانتفاعُ به، وهذا ما لا يخفَى فسادُه على أحد، وحسبُك برسولِ الله - ﷺ -؛ كان قد حرَّم الله عليه الصَّدَقة، ولم يمتَنعْ لذلك من قبولِ هديةِ بَريرةَ مما تُصدِّق به عليها.\n_________\n= وإسناده ضعيف، عبد الله بن سَهْل بن حنيف لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو في عداد المجاهيل، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٧٤٤ (٥٥٢): \"ليس بمشهور، صحَّح حديثه الحاكم، ولم أره في ثقات ابن حبّان، وهو على شرطه\"، وعبدُ الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٥٩٢) وباقي رجال إسناده ثقات.\nوالمتن صحيح بلفظ: \"مَن أنظر مُعْسِرًا، أو وضع عنه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه\"\nأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٧٩ (١٥٥٢١)، ومسلم (٣٠٠٦) من حديث رِبْعيِّ من حِراش عن أبي اليُسْر الأنصاريّ كعب بن عمرو ﵁.\n(^١) أخرجه ابن المبارك في البرِّ والصِّلة (٢٧٧)، والطيالسي في مسنده (٧٧٥) عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، عن طلحة بن مصرِّف الياميّ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٦٠٠ (١٨٦٤٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٦٨)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٦٤ (٢٧٤٣)، والرُّوياني في مسنده (٣٥٤)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٩٧ - ٩٨ (٣٧٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢١، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٢ (٢١٨٤٧) من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"14","page":130},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام بن ثعلبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار بُندار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه أُتيَ بلَحْم قالوا: إنه تُصدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: \"هو لها صدقةٌ، ولنا هديّةٌ\" (^١).\nواختلَف العلماءُ في الكتابة: هل تجبُ فرضًا على السيدِ إذا ابتَغاها العبدُ وعَلِم فيه خيرًا؟ فقال عطاءٌ وعَمْرُو بنُ دينار: ما نَرى ذلك إلا واجبًا (^٢). وهو قولُ الضحاك بن مزاحم، قال: هي عَزْمة (^٣). وإلى هذا ذهَب داودُ، واحتجَّ بظاهرِ القرآنِ في الأمرِ بالكتابةَ، واحتجَّ أيضًا بأن سيرينَ أبا محمدِ بنِ سيرينَ سأل أنسَ بنَ مالك، وهو مولاه، الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفَع عليه عمرُ الدِّرَّة، وتلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، فكاتبَه أنسٌ (^٤). وقال داود: ما كان عمرُ ليرفعَ الدِّرَّة على أنس فيما له مباحٌ ألا يفعلَه. وحُجةُ قائلي هذه المقالةِ ظاهرُ قولِ الله ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾. وهذا أمر، وحقيقتُه الوجوب، إذا لم يُتَّفقْ على أنه أُريدَ به الندب.\nوقال مالكٌ: والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهم: ليستِ الكتابةُ بواجبة، ومَن شاءَ كاتَبَ، ومَن شاءَ لم يُكاتِبْ. وهو قولُ الشعبيِّ، والحسن البصريِّ، وجماعة (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤) (١٧٠) عن محمد بن بشّار بُندار، به. وقرن به مسلم محمد بن المثنّى.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٣١ (١٢٣٢٤) عن محمد بن جعفر غُندر، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧١ (١٥٥٧٦)، وينظر: تغليق التعليق ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور كما في تفسير ابن كثير ١٠/ ٢٢٩.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧١ (١٥٥٧٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٧٦، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٤٦١، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٣.\n(^٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٢.","vol":"14","page":131},{"text":"ومن حُجتِهم: أنه لما لم يكنْ عليه واجبٌ أن يبيعَه ولا يهبَه، بإجماع، وفي الكتابةِ إخراجُ ملكِه عن يدِه بغيرِ تراضٍ ولا طيبِ نفس منه، كانت الكتابةُ أحرَى ألا تجبَ عليه، وكان ذلك دليلًا على أنَّ الآيةَ على الندب لا على الإيجاب. ويحتملُ أن يكونَ فعلُ عمرَ لأنسَ على الاختيارِ والاستحسان، لا على الوجوب.\nوقال إسحاقُ بنُ راهُويةَ (^١): لا يسعُ السيدَ إلّا أن يُكاتبَه إذا اجتمع فيه الأمانةُ والخير، من غيرِ أنْ يُجبرَه الحاكمُ عليه، وأخشَى أن يأثمَ إن لم يفعل.\nوأمّا قولهُا: \"إنِّي كاتبتُ أهلي على تسع أواقيَّ، في كلِّ عام أوقيّة\". ففيه دليلٌ على أنَّ الكتابةَ تكونُ بقليل المال وكثيره، وتكونُ على أنجُم. وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ العلماء، كلُّهم يقولُ - فيما علمتُ -: إنَّ الكتابةَ حكمُها أن تكونَ على أنجُم معلومة. قال الشافعيُّ: أقلُّها ثلاثة (^٢).\nواختلَفوا في الكتابة إذا وقعَت على نَجْم واحد، أو وَقَعت حالّةً، فأكثرُ أهل العلم يُجيزونَها على نجم واحد.\nوقال الشافعيُّ (^٣): لا تجوزُ على نجم واحد، ولا تجوزُ حالّةً البتة.\nقال أبو عُمر: ليست كتابةً إذا كانت حالّةً، وإنّما هو عتقٌ على صفة، كأنّه قال: إذا أدَّيتَ إليَّ كذا وكذا فأنتَ حرّ.\nوقد احتجَّ بهذا الحديث - أعني: بقوله فيه: \"في كلِّ عام أُوقيّةٌ\" - مَن أجاز النجومَ في الدُّيونِ كلِّها على مثل هذا، في كلِّ شهرٍ كذا، وفي كلِّ عام كذا، ولا يقول: في أولِ الشهرِ أو وسَطِه أو آخرِه. وأبَى من ذلك آخرونَ حتى يُسمّيَ الوقتَ من الشهرِ والعام، ويكونَ محدودًا معروفًا.\n_________\n(^١) كما في الأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٢.\n(^٢) ينظر: الأم ٨/ ٨٥.\n(^٣) في الأم ٨/ ٨٥، وينظر: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٧٧.","vol":"14","page":132},{"text":"والحجةُ في هذا الحديث لمن نزَع به صحيحة، لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يقلْ لها: إنها كتابةٌ فاسدةٌ، إذ لم يعرِفْ متى يأخذُ النجمَ أو الأُوقيّةَ من العام. وحسبُهم في ذلك أنّ العامَ إذا انقَضى أو انسَلخ الشهر، وجَب النجمُ، ومَن أدّاه قبل ذلك قُبِل منه.\nوليست الكتابةُ كالبُيوع في كلِّ شيءٍ عندَ العلماء، لأنَّ العبدَ مع سيدِه أكثرُهم لا يرَى بينَهما ربًا، ألا ترى أنَّ المكاتبَ لو عجَز حلَّ لسيدِه ما أخَذ منه، وليس ذلك كبيع العُربان. وللكلام في هذه المسألةِ موضعٌ غيرُ هذا.\nوأما قولُه: \"تسعُ أواقيَّ\" فالأُوقيّةُ مؤنثة في اللفظ، مقدارُها أربعون درهمًا كيلًا، لا اختلافَ في ذلك، والدِّرهمُ: الكيلُ درهمٌ وخُمسان بدراهمِنا على ما قَد مضَى ذكرُه في باب عَمْرو بن يحيى (^١). وتُجمَعُ الأوقيّةُ أواقيَّ بالتشديد، كذلك قال أبو زيدٍ الأنصاريُّ وغيرُه من أهل اللغة، قال أبو زيد: وقد يُتجاوَزُ في الجمع فيقال: أواقٍ. وقال أبو حاتم: يقال: أوقيّةٌ وأواقيُّ، وبُخْتِيّةٌ وبَخاتيُّ (^٢)، وأُمنيّةٌ وأمانيُّ، وسُرِّيّةٌ وسراريُّ. قال: وبعضهم يقول: بُخاتٍ، وأمانٍ، وسَرارٍ، وأواقٍ (^٣).\nوأما قولُ عائشة: \"إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عدَدْتُها لهم\" ففيه دليلٌ على أنَّ العدَّ في الدراهم الصِّحاح تقومُ مقامَ الوزن، وأنَّ الشراءَ بها جائزٌ من غير ذكرِ الوزن، لأنها لم تقل: أزِنُها لهم. ولم يقل النبيُّ - ﷺ -: عددُ الأواقيِّ غيرُ جائز. ولو كان غيرَ جائزٍ لقال لهم: إنَّ العدَّ في مثل هذا لا يجوزُ.\nوفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ التبايُعَ كان بينَ الناس في ذلك الزمان بالأواقيِّ، وبالنَّواة، وبالنَّشِّ، وهي أوزانٌ معروفةٌ، فالأُوقيّةُ: أربعونَ درهمًا،\n_________\n(^١) وهو المازنيُّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ، وهو في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢)، وقد سلف في الحديث الثالث له.\n(^٢) البُخْت والبُخْتيَّة، دخيلٌ في العربية، أعجميٌّ معرَّبٌ: وهي الإبل الخراسانيّة. ينظر: المحكم لابن سيده ٥/ ١٥٥، واللسان (بخت).\n(^٣) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٩/ ٢٧٩، واللسان (وقى).","vol":"14","page":133},{"text":"والنَّشُّ: نصفُها، والنَّواةُ: زِنَةُ خمسةِ دراهم. فقد ذكَرنا ذلك كلَّه في باب حميدٍ (^١) من هذا الكتاب.\nذكَر الواقديُّ قال: وفيها - يعني: سنةَ ستٍّ وسبعين - أمرَ عبدُ الملك بنُ مروانَ أن تُنقَشَ الدنانيرُ والدراهم. حدَّثني بذلك سعدُ بنُ راشد، عن صالح بن كَيْسان (^٢).\nقال: وحدَّثني ابنُ أبي الزِّناد (^٣)، عن أبيه: أنَّ عبدَ الملك بنَ مروانَ ضرَب الدنانيرَ والدراهم، وهو أولُ مَن أحدَث ضربَها في الإسلام (^٤).\nقال: وحدَّثني عبدُ الرحمن بنُ حزم الليثيُّ، عن هلال بن أُميّة، قال: سألتُ ابنَ المسيِّب: في كم تجبُ الزكاةُ من الدنانير؟ قال: في كلِّ عشرينَ مثقالًا بالشاميِّ نصفُ مثقال. قلت: ما بالُ الشاميِّ من البصريِّ؟ قال: هو الذي يُضرَبُ عليه الدَّنانير، وكان ذلكَ وزنَ الدَّنانير قبلَ أن تُضرَبَ، كانت اثنين وعشرينَ قيراطًا إلّا حبةً، وكانت العشَرةُ وزنَ سبعة (^٥).\nوقال غيرُ الواقدي: كانت الدنانيرُ في الجاهليّة وأوّل الإسلام بالشام وعندَ عربِ الحجاز كلُّها روميّةً، تُضْربُ ببلادِ الروم، عليها صورةُ الملكِ واسمُ الذي ضُرِبت في أيامِه مكتوبٌ بالروميّة، ووزنُ كلِّ دينار منها مثقالٌ كمثقالِنا هذا، وهو وزنُ درهم ودانِقيْن (^٦) ونصفٍ وخمسةِ أسباع حبّة، وكانت الدراهمُ بالعراق\n_________\n(^١) وهو حميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس ﵁، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠)، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني له.\n(^٢) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه ٦/ ٢٥٦.\n(^٣) هو عبد الرحمن، وأبوه: هو عبد الله بن ذكوان.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٢٩ عن محمد بن عمر الواقدي، به.\nوذكره ابن جرير في تاريخه ٦/ ٢٥٦.\n(^٥) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه ٦/ ٢٥٦ عن الواقدي، به. وفي الإسناد عنده \"عبد الرحمن بن جرير الليثي، عن هلال\".\n(^٦) والدانِقُ: سُدْسُ الدِّرهم، والجمع: دوانق ودوانيق. ينظر: الصحاح للجوهري (دنق)، والمحكم لابن سيده ٦/ ٣١٨.","vol":"14","page":134},{"text":"وأرضِ المشرقِ كلُّها كسرويّةً، عليها صورةُ كسرى، واسمُه فيها مكتوبٌ بالفارسيّة، ووزنُ كلِّ درهم منها مثقالٌ، فكتب ملِكُ الروم، واسمُه: لاوي بنُ فلقط، إلى عبدِ الملك، أنّه قد أعدَّ له سِككًا ليوجِّهَ بها إليه فيَضربَ عليها الدنانير، فقال عبدُ الملك لرسوله: لا حاجةَ لنا فيها، قد عمِلنا سِككًا نقَشنا عليها توحيدَ الله واسمَ رسولِه - ﷺ -. وكان عبدُ الملك قد جعَل للدنانير مثاقيلَ من زجاج لئلّا تُغيَّرَ أو تُحوَّلَ إلى زيادةٍ أو نقصان، وكانت قبلَ ذلك من حجارة، وأمَر فنوديَ ألّا يَتبايعَ أحدٌ بعدَ ثلاثة أيام من ندائِه بدينارٍ روميٍّ، فكثُرت الدنانيرُ العربيّةُ، وبطَلتِ الروميّة.\nوذكَر أبو عبيدٍ في كتاب \"الأموال\" (^١)، وذكَر ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم بالسِّيرِ والخبر، أنَّ الدراهمَ كانت غيرَ معلومةٍ إلى أيام عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، فجمَعها وجعَل كلَّ عشَرةٍ من الدراهم وزنَ سبعةِ مثاقيل.\nقال: وكانتِ الدراهمُ يومئذ، درهمٌ من ثمانيةِ دَوانقَ زيْف، ودرهمٌ من أربعةِ دَوانِقَ جيِّد. قال: فاجتمَع رأيُ علماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملك على أنْ جمَعوا الأربعةَ الدَّوانقِ إلى الثمانية، فصارَتِ اثنيْ عشَرَ دانقًا، فجعَلوا الدرهمَ ستةَ دوانِقَ، وسمَّوه كيلًا، فاجتمَع لهم في ذلك أنَّ في كل مئتَي درهم زكاةً، وأنَّ أربعين درهمًا أوقيّة، وأنَّ في الخمس الأواق التي قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ليس فيما دونَها صدقةٌ\" (^٢) مئتَي درهم لا زيادة، وهي نصابُ الصدقة.\nوأما قولهُا: \"إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ\"، وفي حديث ابنِ شهاب، عن عُروة: إن أحبُّوا أن أُعطِيَهم لكِ جميعًا ويكونَ ولاؤُكِ\n_________\n(^١) ص ٦٢٩ - ٦٣٠.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢) عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ مرفوعًا. وهو الحديث الثالث لعمرو بن يحيى، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"14","page":135},{"text":"لي فعلتُ (^١). فظاهرُ هذا الخطابِ أنّها أرادَتْ أن تشتريَ منهم الولاءَ بعدَ عقدِ الكتابة، وأن تؤدِّيَ في ذلك جميعَ الكتابة، فأبى القومُ من ذلك، وطلَبوا أن يكونَ الولاءُ لهم عندَ أداءِ عائشةَ لجميع الكتابة، كأنّها تبرَّعَت بذلك، وأرادَتِ الولاءَ، أو قصَدت إلى ابتياع الولاء. وهذا لا يصحُّ عندَنا، واللهُ أعلم؛ لأنه لا خلافَ بينَ علماءِ المسلمينَ أنَّ الولاءَ لا يُباعُ، وأنَّ مَن أدَّى عن مُكاتبٍ كتابتَه مُتبرِّعًا لم يكنْ له الولاء، ولو صَحَّ هذا كان يكونُ النكيرُ حينئذٍ على عائشةَ رحمها اللهُ في إرادتها أن يكونَ الولاءُ لها بأدائِها الكتابةَ عنها، ولكنْ في حديثِ هشام بنِ عُروة (^٢): \"خُذيها واشتَرطي الولاءَ لهم، فإنّما الولاءُ لمن أعتَق\"، ففعلَت عائشة. وقد قال وُهَيْبٌ (^٣)، وكان من الحفّاظ، في هذا الحديث، عن هشام بنِ عُروة: إن أحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فعلتُ.\nفقولهُا: \"وأُعتِقَكِ\" دليلٌ على شرائِها لها شراءً صحيحًا؛ لأنّها لا تُعتِقُها إلّا بعدَ شرائِها لها، وهذا هو الظاهرُ في قولها: \"أُعتِقَكِ\"، واللهُ أعلم.\nوفي حديث ابنِ شهاب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لعائشة: \"لا يمنَعُكِ ذلك، ابتاعي وأعتقي\". وقولُه: \"ابتاعي وأعتقي\" في حديثِ ابنِ شهاب، يُفسِّرُ قولَه في حديث هشام: \"خُذيها\"؟ لأنَّ قولَه: \"ابتاعيها وأعتِقيها\" أمرٌ منه - ﷺ - لعائشةَ بالشراء ابتداءً، وعِتْقِها لها بعدَ مِلْكِها ليكونَ الولاءُ لها، وهذا هو الصحيحُ في الأصول، وإيّاه يعضُدُ سائرُ الآثارِ عن عائشةَ في هذه القصة، ألا ترَى إلى ما روَى مالك (^٤)،\n_________\n(^١) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٢) يعني حديث هذا الباب.\n(^٣) وهو ابن خالد الباهلي، وحديثه أخرجه أبو داود (٣٩٣٠)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٣٣ (٤٧٨٦) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وُهيب بن خالد، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) في الموطأ ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٦).","vol":"14","page":136},{"text":"عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عائشةَ أرادَت أن تشتريَ بَريرَةَ فتُعتِقَها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ الولاءَ لنا، فذكَرتْ ذلك لرسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"لا يمنَعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\"؟ وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا (^١).\nوليسَ في شيء من أخبارِ بَريرةَ أصحُّ من هذا الإسنادِ عن ابنِ عمر، وليس فيه اختلافٌ كما في حديثِ هشام من اختلافِ ألفاظِه.\nوقد بانَ في حديثِ ابنِ عمرَ أنَّ عائشةَ أرادَت شراءَ بَريرَةَ وعِتقَها، فأراد أهلُها اشتراطَ الولاءِ لهم، وفي مثل هذا يصحُّ الإنكارُ المذكورُ في حديثِ هشام بنِ عُروةَ على أهل بَريرَةَ، لأنَّ الولاءَ ثبَت للمُشتَري المُعتِقِ ثُبوتَ النَّسَب، فلا يجوزُ لأحدٍ تحويلُه عنه ببيعٍ ولا اشتراطٍ، وكذلك في سياقةِ أكثرِ الأحاديثِ ما يدلُّ على أنَّ بَريرَةَ بِيعَت من عائشةَ لا أنَّها أدَّت عنها كتابتَها، إلّا أنّ في هذا الحديثِ شرْطَ الولاءِ مع البيع، وإباحةَ النبيِّ - ﷺ - شراءَها على ذلك دونَ إعمالِ الشرْط، وفي ذلك صِحّةُ البيع وإبطالُ الشرْط.\nوروِى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنَّ أهلَ بَريرةَ أرادوا أن يبيعوها ويشترطُوا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله - ﷺ -، فقال: \"اشتريها وأعتِقيها، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\" (^٢).\nفبان بحديثِ الأسودِ عن عائشة، وبحديثِ ابنِ شهابِ أيضًا المتقدِّم ذِكرُه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَرها بالشراءِ ابتداءً، وبعتقِها بعدَ مِلْكِها، ليَكونَ الولاءُ لها.\n_________\n(^١) وهو الحديث الخامس والسِّتُّون له، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٢٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٤٤٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٣٩)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٠ - ١٨١ (٢٤١٥٠) أربعتهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.","vol":"14","page":137},{"text":"وهذه الروايةُ عن عائشةَ موافِقةٌ لما رواه ابنُ عمر، وهو الصحيحُ في ذلك على ما قدَّمنا ذكرَه.\nوفي رواية إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أيضًا ما يبيِّنُ روايةَ هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، في قوله ﵇: \"خُذِيها، ولا يمنعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\".\nوفيه دليلٌ، بل نصٌّ، على صحةِ شرائِها وصحةِ مِلْكِها، وصحةِ عتقِها بعد ذلك، واستحقاقِ ولائِها - واللهُ أعلم - واشتراطِ أهلِ بَريرةَ ولاءَها مع بَتْلِ بيعِها (^١) على العتق، فهو الذي خطَبهم رسولُ الله - ﷺ - بإنكارِه؛ لتقدُّمه إليهم وإلى غيرهم في النَّهْي عن بيع الولاءِ وهبتِه.\nوفي هذا الحديث على ما ذكَرنا: إجازةُ البيع على شرطِ العتق، وهذه مسألةٌ اختلَف الفقهاءُ فيها، وقد ذكَرناها في باب نافع، عن ابنِ عمرَ من هذا الكتاب (^٢)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.\nوفيه دليلٌ على أنَّ المُكاتبَ عبدٌ ما بقيَ عليه من كتابتِه شيءٌ؛ لأنَّه لو لم يكن عبدًا ما جاز بيعُه، وفي كونِه عبدًا ردٌّ لقولِ من قال: إذا عُقدت كتابتُه فهو غريم من الغُرَماء، وردٌّ لقول مَن قال: إذا أدَّى قيمتَه فهو غريم، وردٌّ لقول من قال: إذا أدَّى الثُّلثَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: إذا أدَّى الشطرَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى.\nوروَى الحكمُ بنُ عُتَيبةَ، عن عليٍّ، قال: تجْري العَتاقةُ فيه من أوّل نَجْم (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"بَتْل بَيْعِها\" أي: وُجوبه والقطْعُ به، يقال: بتَلَه يَبْتُلُه بتْلًا: إذا قطعه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٩٤، واللسان (بتل).\n(^٢) في الحديث الخامس والسِّتين له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦١)، وذكره ابن حزم في المحلّى ٩/ ٢٣٠، وهو منقطع، الحكم بن عتيبة لم يلق عليًّا ﵁.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٥٠٣ (٦٩١٢) من طريق الحكم بن عُتيبة عن رجل، عن عليٍّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين الحكم وعليٍّ ﵁.","vol":"14","page":138},{"text":"وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.\nوقال عنه عامر (^١): يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.\nوكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ ﵁ أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.\nوهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود (^٢)، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.\nورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ (^٣).\nوعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ (^٤). ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ (^٥)، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.\nوقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك (^٦).\nوقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ\n_________\n(^١) هو الشعبيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٧) به مختصرًا.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢١) و٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، ولابن أبي شيبة (٢٠٩٥٦) و(٢٠٩٥٧)، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٥٠، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٥٥١، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ١١٢.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٢ (٤٧٢١) من طريق عامر الشعبي، عنه، به.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٩٦٦) من طريق منصور بن المعتمر، عنه، به.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤١٠ (١٥٧٣٦)، ولابن أبي شيبة (٢٥٩٦٠)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٣.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٠٥ (١٥٧١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٢ (٢٢٢٨٢) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، به.","vol":"14","page":139},{"text":"أن يشترِطَ ولاءَ نفسِه، في باب عبدِ الله بنِ دينار (^١) من هذا الكتاب، فأغنى ذلك عن ذكرِه هاهنا.\nوفي حديثِ بَريرَةَ هذا مع صحَّتِه عن النبيِّ - ﷺ - دليلٌ واضحٌ على أنَّ المُكاتَبَ عبدٌ، ولولا ذلك ما بِيْعَت بَريرَة. وقد رُوِيَ عن عمرَ، وابن عمر، وزيدِ بنِ ثابت، وعائشة، وأمِّ سَلَمة: المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهم (^٢). وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّب، والقاسم، وسليمانَ بنِ يسار، والزهريِّ، وقتادةَ، وعطاء (^٣). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، وابنُ شُبرُمة، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وداودُ، والطبريُّ (^٤).\nوقد روَى عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"المُكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) في الحديث الأول له عن عبد الله بن عمر ﵄، وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨)، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٥ (١٥٧١٧) و٨/ ٤٠٨ (١٥٧٢٥ - ١٥٧٢٩)، ولابن أبي شيبة ٦/ ١٤٦ - ١٤٨، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٥٣٠ (٨٧٤٣ - ٨٧٤٨)، وأحكام القرآن للطحاوي (٢٠٤٩) و(٢٠٥٢) و(٢٠٥٣)، وشرح معاني الآثار ٣/ ١١١ - ١١٢، والمحلّى لابن حزم ٩/ ٣٣ - ٣٤.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٤٠٢ (١٥٧٠٤) و٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢٠) و٨/ ٤٠٩ (١٥٧٣٠) و٨/ ٤٠٩ (١٥٧٣٢) و(١٥٧٣٣)، ولابن أبي شيبة ٦/ ١٤٧، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٩٦.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨، والأمّ للشافعي ٧/ ١٤١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٨/ ٤٤١٩ (٣١٥٧)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٢.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٨٣٤)، وأحمد في المسند ١/ ٢٤٧١ (٦٦٦٦) و١١/ ٣٣٧ (٦٧٢٦) و١١/ ٥٢٠ (٦٩٢٣) و١١/ ٥٤٠ (٦٩٤٩)، وابن ماجة (٢٥١٩)، وأبو داود (٣٩٢٦) و(٣٩٢٧)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في الكبرى (٥٠٠٧) و(٥٠٠٨) و(٥٠٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١١ (٤٧١٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٠٣ (١٣٨٦)، والدارقطني في السنن (٤٢١٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٢٤ (٢٢١٦٠) من طريق عن عمرو بن شعيب، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.","vol":"14","page":140},{"text":"واختلَف القائلون: \"هو عبدٌ ما بقيَ عليه درهم \" إذا مات قبلَ أن يؤدِّيَ وترَك مالًا؛ فقالت طائفة: كلُّ ما ترَك فهو لسيِّدِه؛ قليلًا كان أو كثيرًا، وإن عجَز عادَ رقيقًا. وممّن قال بهذا؛ مجاهدٌ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثور (^١).\nورُوِيَ عن ابن السيِّب، وشريح، والزهريِّ نحوُه. قال الزهريُّ: حُكْمُه حكمُ العبد، وجنايتُه في عُنُقِه. وهو قولُ الثوريِّ.\nوروَى الحكمُ، عن عليٍّ، وابنِ مسعود، وشريح: يُعطَى سيدُه من تركتِه ما بقيَ من كتابتِه، فإنْ فضَل شيءٌ، كان لورثةِ المكاتَب.\nوروَى عطاءٌ، وإبراهيمُ، وأبو البَختريِّ، عن عليٍّ نحوَه. وقد رُوِيَ عن الزُّهريِّ نحوُه.\nوبه قال ابنُ المسيِّب، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمن، والنَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه، ومالكُ بنُ أنس، جعَلوه كغريم حلَّ دَيْنُه، غيرَ أنَّ مالكًا جعَل مَن كان معه في كتابتِه أحقَّ ممَّن لم يكنْ معَه من ورثتِه.\nوقد روَى الشَّعبيُّ، عن عليٍّ: إذا مات المُكاتَبُ وترَك مالًا، قُسِمَ ما ترَك على ما أدَّى وعلى ما بقيَ، فما أصاب ما أدَّى فهو لورثتِه، وما أصاب ما بقيَ فلمَواليه (^٢). وهذا خلافُ ما روَى الحكمُ، وعطاءٌ، وإبراهيمُ، وأبو البَختَريّ، عن عليٍّ ﵁.\nوقد احتَجَّ مَن قال في المكاتَب: يَعتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى، بروايةِ ابنِ شهاب في هذا الحديث، وذلك قولُه: \"ولم تكنْ أدَّت من كتابتِها شيئًا\" (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٨/ ٨١ - ٨٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٠، والمغني لابن قدامة ١٠/ ٤٥٢.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٣١ (٢٢٢٠٧)، وتنظر جملة الأقوال المذكورة الأوسط لابن المنذر ٧/ ٢٧٠ و٧/ ٥٥٦ و١٣/ ٣٩٨.\n(^٣) سلف تخريجه.","vol":"14","page":141},{"text":"واحتَجَّ مَن قال: يعتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى، بحديث يحيى بن أبي كثير، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"يُودَى المكاتَبُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رُقَّ منه ديةَ عبد\". رواه حجَّاجٌ الصوّافُ وهشامٌ الدَّستُوائيُّ وغيرُهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسنَدًا (^١).\nوقد رُوِيَ عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثلُه مسنَدًا (^٢). وقد أرسَله بعضُهم عن عكرمة (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٤٥٨١) من طريق هشام الدَّستوائي وحجّاج الصّوّاف، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٣٩)، وأحمد في المسند ٣/ ٤١٥ (١٩٤٤)، والنسائي في الكبرى ١٥/ ٥١ (٥٠٠٠) من طريق هشام الدستوائي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٩٣٦ (٣٤٢٣)، والنسائي في المجتبى (٤٨١٠) من طريق حجّاج الصوّاف، به.\nقال أبو داود: (٤٥٨٢): \"رواه وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي - ﷺ -. وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - ﷺ -. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة\".\nوقال الإمام الترمذي (١٢٥٩): \"حديث ابن عباس حديث حسن، وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله\".\nوقال الإمام النسائي عقب (٧٢٢٦): \"هذا لا يصح وهو مختلف فيه\".\nوقال الإمام الترمذي في العلل الكبير: \"سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: \"روى بعضهم هذا الحديث، عن عكرمة، عن علي\"، قال الترمذي: \"وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة، عن النبي - ﷺ - مرسلًا مثل ما روى أيوب\".\nقال أبو طالب القاضي الذي رتب علل الترمذي: \"هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلًا، وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندًا، وقال هنا: مثل ما روى أيوب، وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث هاهنا وفي الجامع، ولكن بقي أن ينظر في نسخة من كتاب العلل\" \"ترتيب علل الترمذي\" (٣٢٩) و(٣٣٠).\nوينظر حديث عكرمة عن علي وتخريجه في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢١/ ٣٤٩ (٩٦٥٠).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٤ - ٤٤٥ (٣٤٨٩)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي في المجتبى (٤٨١٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٥٩ (٦٩٨٧) من طرق عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به. وقد بيّنا علته قبل قليل.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٥٢ (٥٠٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١١٠ (٤٧٠٩).","vol":"14","page":142},{"text":"قال يحيى بنُ أبي كثير: وكان عليُّ بنُ أبي طالب ومروانُ بنُ الحَكَم يقولان ذلك (^١). وبه كان عكرمةُ يُفتي، وكان يقول: المكاتَبُ يودَى (^٢) بقدرِ ما أُعتِقَ منه، وإن جنَى جنايةً، أو أصاب حدًّا، فبقدرِ ما أُعتِقَ منه.\nوقد ناظَر عليَّ بنَ أبي طالب زيدُ بنُ ثابتٍ في المكاتَب، فقال لعليٍّ: أكنتَ راجِمَه لو زنَى، أو مجيزًا شهادتَه إن شَهِد؟ فقال عليٌّ: لا. فقال زيدٌ: فهو عبدٌ ما بقيَ عليه شيءٌ.\nوفيه: إجازةُ بيع المكاتَبِ إذا رضِيَ بالبيع وإن لم يكنْ عاجزًا عن أداءِ نجم قد حَلَّ عليه، خلافَ قولِ مَن زعَم أنَّ بيعَ المكاتَبِ غيرُ جائزٍ إلّا بالعجز؛ لأنَّ بَريرةَ لم تذكُرْ أنها عجَزت عن أداءِ نجم، ولا أخبَرت بأنَّ النجمَ قد حلَّ عليها، ولا قال لها النبيُّ - ﷺ -: أعاجزةٌ أنتِ؟ أم: هل حلَّ عليكِ نجمٌ فلمْ تؤدِّيه؟ ولو لم يجزْ بيعُ المكاتَبِ والمكاتَبةِ إلّا بالعجزِ عن أداءِ نجم قد حلَّ، لكان النبيُّ - ﷺ - قد سألها: أعاجزٌ هي أم لا؟ وما كان ليأذَنَ في شرائها إلّا بعدَ علمِه - ﷺ - أنّها عاجزةٌ ولو عن أداءِ نجم واحد قد حلَّ عليها، وفي خبر الزهريِّ أنَّها لم تكنْ قضَت من كتابتِها شيئًا، ولا أعلمُ في هذا الباب حجةً أصحَّ من حديثِ بَريرَةَ هذا، ولم يُروَ عن النبيِّ - ﷺ - شيءٌ يعارِضُه، ولا في شيءٍ من الأخبارِ دليلٌ على عجزِها.\nوأمّا اختلافُ الفقهاء في بيعِ المكاتَب، فإنَّ ابنَ شهاب وأبا الزِّناد وربيعةَ كانوا يقولون: لا يجوزُ بيعُه إلّا برضًا منه، فإن رضيَ بالبيع فهو عجزٌ منه، وجاز بيعُه.\nوقال مالكٌ: لا يجوزُ بيعُ المكاتَبِ إلّا أن يعجِزَ عن الأداء، فإن لم يَعجِزْ فليس له ولا لسيدِه بيعُه.\nقال: وإذا كان المكاتَبُ ذا مالٍ ظاهر، فليس له تعجيزُ نفسه، وإن لم يظهَرْ له\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٠٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٤٤١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٢٦ (٢٢١٧٧) و(٢٢١٧٨).\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"يرث\".","vol":"14","page":143},{"text":"مالٌ فذلك إليه، وله تعجيزُه دونَ السلطان، ويُمضي ذلك، وكذلك إن عجَّز نفسَه قبلَ مَحَلِّ النَّجم بالأيام والشهر، وإنّما الذي لا يُعجِّزُه إلّا السلطانُ فهو الذي يريدُ سيدُه تعجيزَه بعدَما حلَّ عليه ما عليه وهو يأبى العجزَ ويقول: نُؤدِّي. إلا أَنَّه يَمطُلُ سيدَه، فالسلطانُ يتلوَّمُ له، فإن رأى له وجهَ أداءٍ ترَكه، وإن لم يرَ ذلك له عجَّزه بعدَ التلوُّم، ولا يُعجِّزُه السيدُ وهو آبٍ، ولو أخَّر نجمًا أو أنجمًا، إلّا بالسلطان.\nقال: ولو شرَط ذلك عليه، لم يكنْ عاجزًا إلّا بقضيّة سلطان.\nقال: ولو غاب المكاتَبُ فحَلَّت نجومُه، فليسَ إشهادُ السيد بتعجيزِه تعجيزًا إلّا بنظرِ السلطان، وهو إذا قدِمَ على كتابتِه إن أدَّى، وإلّا نظَر في ذلك السلطان.\nوقال مالكٌ: الذي يقعُ بنفسي في قصةِ بَريرَةَ، أنها كانت قد عجَزت، ولذلك اشتَرتْها عائشة (^١).\nوقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعطاءٌ، والليثُ بنُ سعد، وأحمدُ، وأبو ثور: جائزٌ بيعُ المكاتَبِ على أن يَمضيَ في كتابتِه، فإنْ أدَّى عَتَقَ، وكان ولاؤُه للذي ابتاعَه، وإن عجَز فهو عبدٌ له.\nوقال أبو حنيفة (^٢) وأصحابُه (^٣): لا يجوزُ بيعُ المكاتَبِ ما دام كاتبًا حتى يَعجِزَ، ولا يجوزُ بيعُ كتابتِه بحال. وهو قولُ الشافعيِّ بمصر، لا يجوز بيعُ المكاتَب. وكان بالعراق يقول: بيعُه جائزٌ. وأما بيعُ كتابتِه فغيرُ جائزة عندَه (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩، وتهذيب المدوّنة للقيرواني ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١ (٢١١٩).\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل إلى قوله: \"وقال أبو حنيفة\" الآتي في أول الفقرة التي بعدها، وهو ثابت في النسخ الأخرى.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨.\n(^٤) ينظر: الأم ٣/ ٢٠، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٤٣٧، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٢٤، والأوسط له ١١/ ٥٠٣ - ٥٠٤.","vol":"14","page":144},{"text":"وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: جائزٌ تعجيزُ المكاتَب بغيرِ حضرةِ السلطان. وفعَل ذلك ابنُ عمرَ، وهو قولُ شُريح، والنَّخَعيِّ (^١).\nوقال ابنُ أبي ليلى: لا يجوزُ إلّا عندَ قاض (^٢). وكان الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم (^٣) يقولون: للسيد أن يُعجِّزَه إذا حلَّ نجم مِن نجومِه. قال أبو حنيفة: فإن قال: أخِّروني. وكان له مالٌ حاضرٌ أو غائب يرجُو قُدومَه، أخَّرتُه يومَين أو ثلاثةً لا أزيدُه على ذلك شيئًا. وبه قال محمدُ بنُ الحسن.\nوقال الحكمُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بنُ صالح: أقلُّ ما يَعجِزُ به حُلولُ نجمَين. وهو قولُ أبي يوسف (^٤).\nوقال الثوريُّ: منهم مَن يقول: نجمٌ، ومنهم مَن يقول: نجمان (^٥). قال: والاستيناءُ به أحبُّ إليَّ (^٦). وقال أحمدُ: نجمانِ أحبُّ إلينا (^٧).\nوقال الأوزاعيُّ: يَستأني به شهرين ونحوَ ذلك. ورُوِيَ عن الحسن البصْريِّ في هذه المسألة قولٌ شاذٌّ، أنَّ المكاتَبَ إذا عجَز استُسعيَ بعد العجْزِ سنتَينِ (^٨). وهذا ليس بشيء.\nوأجمع العلماءُ على أنَّ المكاتَبَ إذا حلَّ عليه نجمٌ من نُجومِه، أو نَجْمان،\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٨٣٠) و(٢١٨٣٣)، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٥١٦.\n(^٢) نقله عنه الشافعي في الأم ٧/ ١٤٤، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥١٦.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ١٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧، ويدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٤٠ - ١٤١.\n(^٥) في الأصل: \"نجمين\".\n(^٦) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٣٦.\n(^٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٣٩٦ - ٤٣٩٧ (٣١٤١).\n(^٨) ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٢٤١ - ٢٤٢.","vol":"14","page":145},{"text":"أو نُجومُه كلُّها، فوقَف السيدُ عن مطالبتِه وترَكه بحالِه، أن الكتابةَ لا تنفَسِخُ ما داما على ذلك ثابتَين.\nواختلَفوا إذا كان قويًّا على الأداء، أو كان له مالٌ فعجَّز نفسَه؛ فقال مالكٌ ما قدَّمنا ذكرَه، أنه ليس ذلك له إلّا إنْ لم يُعلَمْ له مالٌ.\nوقال الأوزاعيُّ: لا يُمكَّنُ من تعجيزِ نفسِه إذا كان قويًّا على الأداء.\nوقال الشافعيُّ: له أن يُعجِّزَ نفسَه، عُلِم له مالٌ أو قوةٌ على الكتابةِ أم لم يُعلَمْ، وإذا قال: قد عجَزتُ وأبطلْتُ الكتابة، فذلك إليه (^١).\nقال أبو عُمر: يحتملُ حديثُ بريرَةَ أن يَنزِعَ منه مالكٌ لمذهبِه، والشافعيُّ لمذهبِه هذا. وبالله التوفيق.\nواختلَفوا في المُكاتَبِ يَعجِزُ وبيدِه مالٌ من الصَّدقات تُصُدِّقَ به عليه؛ فقال أكثرُ أهل العلم: إنَّ كلَّ ما قبَضه السيدُ منه من كتابتِه، وما فضَل بيدِه بعد عَجْزِه من صدَقةٍ وغيرِها، فهو لسيِّدِه، يَطيبُ أخذُ ذلك كلِّه له. هذا قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفة وأصحابِهما، وأحمدَ بنِ حنبل، وروايةٌ عن شُريح (^٢).\nوقال بعضُ أصحاب الشافعيِّ: إذا كان ما أخَذه السيِّدُ من المكاتَب قبلَ عجزِه هو مِن كسْبِ العبد، لم يرُدَّه، وإن كان استقرَضه العبدُ أو أخَذه من زكاةِ رجُلٌ، فعلى السيدِ ردُّه.\nوعن الشعبيِّ، عن مسروق، في مكاتَبٍ عجَزَ، كيف يصنَعُ سيِّدُه بما أخَذ منه؟ قال: يجعَلُه في مثلِه من الرقاب. قال: وقال شريحٌ: إنْ عجَز رُدَّ في الرِّقِّ، ولم يأخُذْ من مولاه ما أخَذ منه (^٣).\n_________\n(^١) تنظر جملة الأقوال السابقة: تهذيب المدوّنة للقيرواني ٢/ ٥٦٠ (٢١١٩)، والأم للشافعي ٨/ ٥٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٣٠.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٩٥٧) و(٢١٩٥٩).","vol":"14","page":146},{"text":"وقال مالكٌ: إذا عجَز المكاتَبُ، فكلُّ ما قبَضه منه السيدُ قبلَ العجزِ حِلٌّ له، كان من كسبِه أو من صدقةٍ عليه. قال: وأما ما أُعينَ به على فِكاكِ رقبتِه فلم يَفِ ذلك بكتابتِه، كان لكلِّ مَن أعانَه الرجوعُ بما أعطَى، أو يُحلِّلُ منه المكاتَبُ، ولو أعانوه صدقةً لا على فكاكِ رقبتِه، فذلك إن عجَز حلٌّ لسيِّدِه، ولو تمَّ به فِكاكُه وبقيَت فَضلةٌ، فإن كان بمعنَى الفِكاكِ ردَّها إليهم بالحِصَص، أو يُحلِّلونَه عنها. هذا كلُّه مذهبُ مالكٍ فيما ذكر ابنُ القاسم (^١).\nوقال الثوريُّ: يجعلُ السيدُ ما أُعطاه في الرقاب. وهو قولُ مسروق، والنَّخَعيِّ، وروايةٌ عن شُريح (^٢).\nوقالت طائفة: ما قبَض منه السيِّدُ، فهو له، وما فضَل بيدِه بعدَ العجز، فهو له دونَ سيِّده. وهذا قولُ بعض مَن ذهَب إلى أنّ العبدَ يَملِكُ (^٣). وقال إسحاق (^٤): ما أُعطِيَ لحالِ الكتابةِ رُدَّ على أربابه.\nوهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصةِ بَريرَة، فلذلك ذكَرناها، وأما فروعُ مسائل المُكاتَب، فكثيرةٌ جدًّا، لا سبيلَ في مثل تأليفِنا هذا إلى إيرادِها على شرطِنا. وبالله توفيقُنا.\nوفيه أيضًا: أنّ عقدَ الكتابةِ من غير أداءٍ لا يُوجِبُ شيئًا من العتق، خلافَ\n_________\n(^١) في المدوّنة ٢/ ٤٧٣، وينظر التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٥٦٤ (٢١٢٣)، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٥٢٤.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢١٩٦٠).\n(^٣) منهم إبراهيم بن يزيد النخعي، فيما نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥٢٦، وقال: \"وهذا القول موافقٌ القولَ الثاني في المعنى، ويزيد على أنّ ما كسَبَه ومالَهُ فهو لمولاه\".\n(^٤) كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٤٤٦ - ٤٤٤٧ (٣١٨٣)، وكذا نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ١١/ ٥٢٦.","vol":"14","page":147},{"text":"قولِ مَن جعلَه غريمًا من الغُرماء، وقد مضَى ذكرُ ذلك عندَ ذكرِ قولِ مَن قال: يَعتِقُ منه بقَدْرِ ما أدَّى (^١).\nوالدليلُ على أن عقدَ الكتابةِ لا يوجبُ عتقًا، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قد أجاز بيعَها، ولو كان فيها شيءٌ من العتقِ ما أجاز بيعَ ذلك، إذ من سُنَّتِه المُجتمع عليها ألّا يُباعَ الحُرُّ.\nوأما قولُ هشام بنِ عُروةَ في حديثه هذا: \"خُذِيها واشتَرطي لهم الولاء، فإنَّما الولاءُ لمن أعتَقَ\". فكذلك رواه جمهورُ الرُّواةِ عن مالك: \"واشترِطي لهم الولاءَ\".\nورواه الشافعيُّ، عن مالك، عن هشام، بإسنادِه ولفظِه، إلا أنه قال: \"أَشْرِطي لهم الولاءَ\". ذكَر ذلك عنهم الطحاويُّ (^٢)، فلم يُدخلِ التاء.\nقال الطحاويُّ (^٣): ومعنى: \"أشرِطي لهم الولاءَ\"؛ أي: أظهِري لهم حُكْمَ الولاء. \"فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\". أي: أظهرِي لهم ذلك، وعرِّفيهم أنّ الولاءَ لمَن أعتَقَ؟ لأنَّ الإشراطَ هو الإظهارُ في كلام العرب، قال أوسُ بنُ حَجَر (^٤):\nفأشْرطَ فيها نفسَه وهْو مُعصِمٌ ... وألقَى بأسبابٍ لهُ وتوكَّلا\nيعني: أظهَر نفسَه لما حاوَل أن يفعل.\nقال: وأمّا روايةُ سائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ في ذلك: \"واشتَرطي لهم الولاءَ\". فيحتمِلُ أن يكون: \"اشتَرطي لهم الولاءَ\"، أي: اشتَرطي عليهم الولاءَ أنَّه لكِ إذا\n_________\n(^١) ينظر ما سلف قبل قليل.\n(^٢) في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٥ - ٢١٦ (٤٣٩٣).\n(^٣) في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٦.\n(^٤) ديوانه، ص ٨٧. والبيت في وصْفِ رجلٍ تدلّى بحَبْلٍ من رأس جبلٍ ليقطع من نبْعِه قوسًا.\nقال ابن دُريد: يقال: وأشْرَطَ فلانٌ نفسَه لهذا الأمر؛ أي: جعله نفسه علمًا له.\nوقوله: \"وهو مُعْصِمٌ\" أي: وهو مُعتَصِمٌ بالحَبْل الذي دلّاهُ، يقال: أعصمت بهذا الحبْل، واعتصمتُ به: إذا تعلَّقت به. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٧٢٦.","vol":"14","page":148},{"text":"اشتَريتِ وأعْتَقْتِ (^١)، كقوله ﷿: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]. بمعنى: عليها. وكقوله: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [غافر: ٥٢]. يعني: عليهم اللعنةُ. قال: ويجوزُ أن يكونَ معناه الوعيدَ، كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٤].\nقال أبو عُمر: ليس في حديث الشافعيِّ عندَنا من روايةِ المُزَنيِّ إلا: \"اشتَرطي\"، بالتاء (^٢)، فاللهُ أعلم.\nوقال أبو بكر بنُ داود: قولُ رسولِ الله - ﷺ -: \"اشتَرطي لهم الولاء، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ\" معلومٌ أنَّه لم يكنْ إلّا بعدَ تحريم اشتراطِ الولاء؛ لأنه لا يجوزُ في صفتِه - ﷺ - أن يأمُرَ بتركِ شيءٍ ثم يخبرَ أنه لمَن ترَكه بغيرِ سببٍ حادثٍ من المتروك له.\nقال: وإنّما معناه: اشتَرطي لهم الولاءَ، فإنَّ اشتراطَهم إيّاه بعدَ علمِهم بأنَّ اشتراطَه لا يجوزُ، غيرُ ضائرٍ لكِ ولا نافعٌ لهم، لا أنَّه - ﷺ - أمَر باشراطِ الولاءِ لهم ليقعَ البيعُ بينَها وبينَهم، فيبطُلَ الشرطُ ويصحَّ البيعُ وهم غيرُ عالمينَ بأنَّ اشتراطَهم ذلك لأنفسِهم غيرُ جائزٍ لهم؛ لأنَّ هذا مكرٌ وخديعةٌ لهم، ورسولُ الله - ﷺ - أبعدُ الناسِ من أن يَفعلَ ما يَنهَى عن فعلِه، أو يرضَى لنفسِه ما لا يرضاه لغيرِه، وإنما كان هذا القولُ منه تهدُّدًا لمَن رغِب عن حُكمِه، وخالفَ عن أمرِه، ويُقدمُ على فعل ما قد نَهى عن فعلِه، وتهاونًا بالشرطِ إذ كان غيرَ نافع لمشترطِه، قال الله ﷿: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٦]. والله ﷿ لم يُجِزْ للمشركين كيدَ الأنبياءِ والمرسلين، ولا أباح لهم أن يكونوا بدُعاءِ الأصنام مُعتَصِمينَ، وإنما أعلَمهم أنَّ ذلك غيرُ ضائرٍ للمؤمنين، ولا نافعٌ للمشركين.\n_________\n(^١) ما نقله عنه هنا هو في مختصر اختلاف العلماء له ٣/ ١٣٥، وبمعناه في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢١٧ - ٣١٨.\n(^٢) ينظر: مختصر المُزني ٨/ ٤٣٨.","vol":"14","page":149},{"text":"قال: ومثلُه قولُه تعالى ذكرُه: ﴿قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (١٩٥) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾ الآيةَ [الأعراف: ١٩٥ - ١٩٦]. وكذلك قولُ هود: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ الآيةَ [هود: ٥٥ - ٥٦]. وهذا ليس بأمرٍ ولا إغراء، ولكنه تهاونٌ بكَيْدِهم، واستخفافٌ بتوعُّدِهم، وإظهارٌ لعجزِهم. وذكَر آياتٍ كثيرةً من هذا الباب، وقال: هذا البابُ مشهورٌ في كلام العرب، يستعمِلُه منهم مَن فَلَج بحُجَّتِه (^١)، وأمِن من كَيْدِ خَصمِه، قال المتلمِّسُ (^٢) يهجُو عمرَو بنَ هندٍ حين قتل طرفةَ بنَ العبد، يُخبرُ أنه غيرُ خائفٍ من توعُّدِه، ولا جازع من تهدُّدِه:\nفإذا حَلَلْتُ ودُونَ بيتيَ غاوةٌ ... (^٣) فابْرُقْ بأرضِك ما بدا لك وارْعُدِ\nقال: فليس هذا القولُ أمرًا منه له بالدوام على تهدُّدِه، ولا نهيًا له عن الإقامةِ على تخويفِه وتوعُّدِه، وإنّما هو إعلامٌ أنَّ إيعادَه غيرُ ضائر له، وأنَّ مكائدَه غيرُ لاحقةٍ به.\nقال: وكذلك قولُه: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٤]. ثم قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥]. فهذا كلُّه داخلٌ في باب التهاوُنِ والتحذير، خارجٌ من باب الإباحةِ والتفويض، ومن معنى الإغراءِ\n_________\n(^١) قوله: \"فلَجَ بحُجَّته\" أي: ظهر وغَلَب. قال أبو عبيد: وأما الفُلْج بضمِّ الفاء، فهو أن يفْلُج الرجلُ أصحابه: يعْلُوهم ويفُوتُهم. غريب الحديث له ٣/ ٢٣٩، وينظر: المخصص لابن سيده ٣/ ٤٠٩.\n(^٢) وهو المُتلمِّس بن عبد العُزّى، ويقال ابن عبد المسيح، واسمه جرير، وسُميَ المُتلمِّس لقوله:\nفهذا أوانُ العِرْضِ جُنَّ ذُبابُه ... زنابيرُه والأزرق المُتَلمِّسُ\nوالعِرْض: اسمُ وادٍ بالمدينة. والبيت الذي ذكره المصنِّف في ديوانه، ص ١٤٧.\n(^٣) قوله: \"وغاوة\" اسم جبل أو قرية بالشام قريب من حلب. ينظر: تاج العروس (غوى).","vol":"14","page":150},{"text":"والتحريض؛ لأنَّه قد أخبَر ﷿ أنَّ فِعْلَه ذلك غيرُ ضائرٍ لمَن تولّاه من عبادِه وأحبَّ هدايتَه، وأنّه لا سُلطانَ له عليهم، وكَفى بربِّكَ وكيلًا.\nأخبرنا محمدٌ (^١)، قال: حدَّثنا علي، قال: حدَّثني أبو محمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد وأبو سهلِ بنُ زياد (^٢) وعثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ، قالوا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثني أبو ثابت (^٣)، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرني مالكٌ، أنه سأل ابنَ شهاب عن رجل خطَب على عبدِه وليدةَ قوم، واشترَط أنَّ ما ولَدتِ الأمةُ من ولدٍ فلي شطرُه، وقد أعطاها العبدُ مهرَها؟ قال ابنُ شهاب: هذا من الشرطِ الذي لا نرَى له جوازًا.\nقال: وقال ابنُ شهاب: أخبرَني عُروةُ بنُ الزبير، أنَّ عائشةَ قالت: قام رسولُ الله - ﷺ - فخطَب الناسَ، فقال: \"يا معشرَ المسلمين، ما بالُ قوم يشتَرطونَ شروطًا ليسَت في كتاب الله؟ مَن اشترطَ شرطًا ليس في كتاب الله، وإن كان شرَطَ مئةَ شرط، فليس له شرط، شرطُ الله أحقُّ وأوثق\".\nقال أبو الحسن: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ من حديثِ مالك، تفرَّدَ به إسماعيلُ بنُ إسحاق، عن أبي ثابت.\nقال أبو عُمر: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَة ذاتِ الزوج ليس بطلاقٍ لها؛ لأنَّ العلماءَ قد أجمَعوا، ولم تختلِفْ في ذلك الآثارُ أيضًا، أنَّ بَريرةَ كانت إذ اشتَرتْها عائشةُ ذاتَ زوج، وإنما اختلَفوا في زوجِها؛ هل كان حُرًّا أو عبدًا؟ وقد أجمع علماءُ المسلمين على أنَّ الأمةَ إذا أُعتِقَت وزوجُها عبدٌ، أنّها تُخيَّرُ. واختلَفوا إذا كان زوجُها حرًّا، هل تُخيَّرُ أم لا؟ وقد ذكَرنا اختلافَهم في ذلك كلِّه،\n_________\n(^١) هو ابن عبدوس، وشيخه علي: هو ابن عمر الدارقطني الحافظ المعروف.\n(^٢) هو محمد بن أحمد بن زياد القطان.\n(^٣) هو محمد بن عبيد الله المدنيّ.","vol":"14","page":151},{"text":"وفي حُكمِها إذا خُيِّرت، وحُكمَ فُرقتِها وعِدَّتها، وسائرَ معانيها، وحجةَ كلِّ فرقةٍ منهم، في باب ربيعةَ (^١) من هذا الكتاب. والحمدُ لله.\nوفي إجماعِهم على أنَّ بَريرةَ قد خُيِّرَت تحتَ زوجِها بعدَ أن اشترَتها عائشةُ فأعتَقتها، خيَّرها النبيُّ - ﷺ - بينَ أن تقرَّ عندَ زوجِها وبينَ أن يُفسَخَ نكاحُها، وفي تخييرِه لها في ذلك دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقِها، لأنَّ بيعَها لو كان طلاقًا ما خُيِّرت وهي مطلقة.\nوعلى القول بأنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقِها، جماعةُ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث، وجمهورُ السلف. وقد رُوِيَ عن بعضِهم أنَّ بيعَ الأمَة طلاقُها. وممّن رُوِيَ ذلك عنه: ابنُ مسعود، وابنُ عباس (^٢).\nوقال أبو بكر محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خزيمةَ ﵀: في فتوى ابنِ عباس ﵁ أنّ بيعَ الأمةِ طلاقُها، مع روايته لقصةِ بَريرَةَ وتخييرِ رسولِ الله - ﷺ - إيّاها بعدَ البيع والعتق، وشهادتِه أنه رأى زوجَها يتبعُها في سككِ المدينة، دليلٌ على أنَّ المخبرَ عن النبيِّ - ﷺ - بالخبرِ وإن كان فقيهًا عالمًا مبرَّزًا، قد يَعزُبُ عنه بعضُ دلائل الخبرِ الذي رواه عن النبيِّ - ﷺ -، لأنَّ ابنَ عباس قد عزَب عنه مع علمِه وفَهْمِه وفقهِه موضعُ الاستدلال بذلك، إذ كان يقول: بيعُ الأمةِ طلاقُها.\nقال: ومن هذا الباب قولُ النبيِّ - ﷺ -: \"نضَّر اللهُ أمرأً سمع مقالتي فوعاها،\n_________\n(^١) وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، وهو في الموطأ ٢/ ٧١ (١٦٢٥)، وهو الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) ينظر: الأم للشافعي ٧/ ١٨٣، والمصنف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٠ (١٣١٦٩)، وسنن سعيد بن منصور (١٩٤٢)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١٥٦، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٥٩٤ و١١/ ٢٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٦٨.","vol":"14","page":152},{"text":"ثم أدَّاها إلى مَن لم يسمعْها، فرُبَّ مبلِّغ أوعَى له من سامع\" (^١). وروَى ابنُ سيرينَ هذا الخبرَ، وقال: قد - والله - كان ذلك، رُبَّ مبلِّغ كان أوْعَى للخبر من سامعِه.\nوفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ من شأنِ الخُطبةِ أن يقالَ فيها: أمّا بعدُ.\nوقد اختُلِف في قول الله ﷿: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٥]. فقال قوم: فَصْلُ الخِطاب: أمّا بعدُ (^٢).\nوقال آخرون: فصلُ الخِطاب: البيِّناتُ، والشُّهودُ، ومعرفةُ القضاء (^٣).\nوفيه أيضًا: أنَّ النبيَّ - ﷺ - أجاز بيعَ بَريرةَ على ذلك الشرط الفاسد، وهو اشتراطُ موالي بَريرَةَ لأنفُسِهم الولاءَ دون عائشة وهي المُعتِقةُ، وهذا خلافُ قولِ مَن زعمَ أنَّ البيعَ يفسُدُ إذا كان فيه شرط فاسدٌ. وفي إجارر النبيِّ - ﷺ - البيعَ وشرطَ العتقِ معًا، وإبطالِه شرطَ الولاءِ لغير المعتِقَةِ دليلٌ على أنَّ من الشروط ما يبطُلُ ولا يَلزَمُ، ولا يَضرُّ البيع.\nوالشروطُ في البيع على وجوه ثلاثة:\nأحدُها: مثلُ هذا، فاسدٌ ولا يبطُلُ البيعُ لبُطلانِه، بل يصحُّ البيعُ ويبطُلُ الشرط.\nوالآخَر: يجوزُ اشتراطُه، فيجوزُ البيعُ والشرطُ معًا.\nوالثالث: قد يكونُ في البيع شروطٌ يكونُ البيعُ معَها فاسدًا. ولبيانِ ذلك وبَسْطِه وتلخيصِه موضعٌ غيرُها.\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح.\n(^٢) يُروى هذا عن عامر بن شراحيل الشعبيّ، أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢١/ ١٧٣ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عنه، به.\n(^٣) يُروى هذا عن شُريح القاضي وقتادة بن دعامة وغيرهما، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢١/ ١٧٢ - ١٧٣ من طرق عنهم، به. وروى عن مجاهد قوله: \"هو الفصْلُ في الكلام وفي الحُكم\" قال ابن كثير في تفسيره ٧/ ٥١: \"وهذا يشمل هذا كلّه، وهو المراد، واختاره ابن جرير\".","vol":"14","page":153},{"text":"أخبرنا خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أشْتَةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ أحمدُ بنُ محمدٍ الصَّحّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أيوبَ بن زاذانَ الضريرُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيد، قال: قدِمتُ مكة، فوجَدتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرُمة، فسألتُ أبا حنيفة، فقلت: ما تقولُ في رجلٍ باع بيعًا وشرَط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطل. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ. فقلت: يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاءِ العراقِ اختلفتُم في مسألةٍ واحدة. فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن بيع وشرطٍ. البيعُ باطلٌ، والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسولُ الله - ﷺ - أن أشتريَ بَريرَةَ فأُعتقَها وإن اشترطَ أهلُها الولاءَ؛ فإنما الولاءُ لمَن أعتَق. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا: حدَّثني مِسْعَرُ بنُ كِدام، عن محاربِ بنِ دثار، عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: بعتُ من النبيِّ - ﷺ - ناقةً وشرط لي حِلابَها أو ظهرَها إلى المدينة. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٣٥ (٤٣٦١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٢٨، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص ١٦٠ - ١٦١، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٤١٥ من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، به.\nوأخرجه الخطابي في معالم السُّنن ٣/ ١٤٥ من طريق محمد بن سليمان الذُّهلي، به. وإسناده ضعيف جدّا، فإن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير: هو المعروف بالقِرَبيّ الخراز، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له (١٢٥): \"متروك\" وكذا نقل عنه الذهبيّ في المغني (٣١٠٨)، وفي الميزان ٢/ ٣٩٤ (٤٢١٨). =","vol":"14","page":154},{"text":"قال أبو عُمر: كان ذلك من رسولِ الله - ﷺ - مع جابرٍ في غزوةِ ذاتِ الرِّقاع، وذلك سنةَ أربع من الهجرة، كذلك ذكَر ابنُ إسحاق (^١)، عن وَهْبِ بنِ كيسان، عن جابر، قال: خرجتُ مع رسولِ الله - ﷺ - إلى غزو ذاتِ الرِّقاع. وذكَر الحديثَ في شرائِه منه جملَه، ولم يذكُرْ أنه اشترطَ عليه فيه شيئًا. واضطرابُ ألفاظِ الناقلين لخبر جابرٍ في ذلك كثير.\nوأما قوله: \"كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل\". فمعناه: كلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وقضائِه في كتابِه أو سنَّةِ رسولِه - ﷺ -، لأنَّ اللهَ قد قرَن طاعةَ رسولِه بطاعتِه في آياتٍ كثيرِةٍ من كتابه، وقال الله ﷿: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. يريد: حكمَ الله عليكم وقضاؤُه فيكم أنْ حرَّم عليكم ما ذكَر في تلك الآية. وقد أخبَر النبيُّ - ﷺ - أنَّ قضاءَ الله وشرطَه أن يكونَ الولاءُ لمَن أعتقَ، ولا يُعلَمُ في نصِّ كتابِ الله ولا في دلالةٍ منه أن الولاءَ للمُعتِق، وإنما ذلك في سنّةِ رسولِ الله المأثورةِ عنه بنقلِ أهلِ العدالةِ من جهةِ الخبرِ الخاصِّ.\nولمّا أمرَ اللهُ ﷿ باتباع رسولِه - ﷺ - جاز أن يقالَ لكلِّ حُكم حَكَم به رسولُ الله - ﷺ -: حكمُ الله وقضاؤه. ألا ترَى إلى حديثِ الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله، عن\n_________\n= وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٢ وعزاه لابن حزم والخطابي والطبراني والحاكم، وقال: \"بيَّض له الرافعي في التهذيب واستغربه النووي ...، ورواه أصحاب السُّنن إلا ابن ماجة وابن حبّان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، بلفظ: \"يحِلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيع\".\nقلنا: أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٥٣ (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦٣٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن أيوب السختيانيّ، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسيّ ٢/ ٥٢٧، والبدر المنير لابن الملقّن ٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨.\n(^١) كما في السيرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٧٠ (١٥٠٢٦).","vol":"14","page":155},{"text":"أبي هريرة وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، في الرَّجُلين اللّذَينِ أتيا رسولَ الله - ﷺ - فقالا: يا رسولَ الله، اقضِ بينَنا بكتاب الله. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"والذي نفسي بيدِه، لأقضِيَنَّ بينكما بكتاب الله، أمّا المئةُ شاةٍ والخادمُ فردٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مئةٍ وتغريبُ عام\" (^١). فقد أقسَم رسولُ الله - ﷺ - أن يقضيَ بينهما بكتابِ الله، وهو صادِقٌ في قوله - ﷺ -، وليس في كتابِ الله أنَّ على الزاني والزانيةِ نفيَ سنةٍ مع الجَلْد، ولا فيه أنَّ على الثيِّبِ الرجمَ، وهذه الأحكامُ كلُّها إنما هي في سُنَّةِ رسولِ الله - ﷺ -.\nوفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الشُّروطَ وإن كثُرت حتى تبلُغَ مئةَ شرطٍ أو أكثرَ، أنَّها جائزٌ اشتراطُها إذا كانت جائزةً، لا يردُّها كتابٌ ولا سنّةٌ، ولا ما كان في معناهما، ألا ترَى إلى قوله: \"كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُه أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ \"؟\nوفي قوله: \"إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ\" نفيُ أن يكونَ الولاءُ إلّا لمُعتِق، وذلك ينفي أن يكونَ لمَن أسلَم على يدَيه ولاءٌ، أو لمُلتَقِطٍ ولاءٌ، وأن يُواليَ أحدٌ أحدًا بغيرِ عَتاقَة.\nوقولُه: \"لمن أعتَقَ\" يدخلُ فيه الذكرُ والأنثى، والواحدُ والجميعُ؛ لأنَّ \"مَن\" يصلحُ لذلك كلِّه، إلّا أنَّ النساءَ ليس لهنَّ من الولاءِ إلّا ولاءُ مَن أعتَقنَ أو عَتيقِه، وقد ذكَرنا كثيرًا من أحكام الولاءِ مُستوعَبةً ممهَّدةً في باب ربيعةَ من هذا الكتاب (^٢)، فلا وجهَ لتكريرِ ذلكَ هاهنا.\nوفيه أيضًا دلالةٌ على أنَّ المُكاتَبَ إذا بِيعَ للعتقِ برضًا منه بعدَ الكتابة، وقبَضَ بائعُه ثَمنَه، لم يَجبْ عليه أن يُعطيَه من ثمنِه شيئًا، وسواءٌ باعَه لعتقٍ أو لغيرِ عتق،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُهريّ.\n(^٢) وهو ابن أبي عبد الرحمن، في الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":156},{"text":"وليسَ ذلك كالسيدِ يُؤدِّي مكاتَبُه إليه كتابتَه فيؤتيه منها أو يضعُ عنه من آخرِها نجمًا أو ما شاء، على ما أمَر الله ﷿ به في قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣؛] لأنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يأمرْ مواليَ بَريرَةَ بإعطائِها مما قبَضوا شيئًا، وإن كانوا قد باعوها للعتق (^١).\nواختلَف أهلُ العلم في معنى قول الله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، فذهبَت طائفة من أهل العلم - وهو قولُ بعض أهل النظر من متأخِّري أصحابِ الشافعيِّ - إلى أنَّ قولَه ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ لم يُرِدْ به سيِّدي المُكاتَبين، وإنما هو خطابٌ عامٌ للناس، مقصودٌ به إلى من آتاه اللهُ مالًا تجبُ عليه فيه زكاةٌ، فأعلمَ اللهُ عبادَه أنَّ وضْعَ الزكاةِ في العبدِ المكاتَب جائزٌ وإن كان لا يؤمَنُ عليه العجزُ، وخصَّه من بين سائرِ العبيدِ بذلك، فجعَل للمُكاتَبينَ حقًّا في الزَّكَواتِ بقوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٥]. قالوا: وهذا هو الوجهُ الذي يجبُ الاعتمادُ عليه في الإيتاءِ الذكورِ في الآية؛ لأنَّ وضْعَ بعض الكتابةِ لا تسمِّيه العربُ إيتاءً ولا عطاءً؛ لأن الإعطاءَ هو: ما تتناولُه الأيدي بالدَّفع والقبض، هذا هو المعروفُ عندَ أهل اللسان. قالوا: ولو أراد الوضعَ عن المكاتَب، لقال: ضعُوا عنهم، أو: فأعينُوهم به. بل هو من مالِ غير الكتابة، ومعروفٌ في نظام القرآن أن يَنسُقَ بضميرٍ على غيرِه، كما قال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. والمأمورُ بتركِ العَضْل الأولياءُ لا المُطلِّقون، ومثلُه قولُه: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ [النور: ٢٦]. والمُبَرَّؤونَ غيرُ القائلين، وهذا كثيرٌ في القرآن.\nوقال مالكٌ والشافعيُّ (^٢): هو أن يُوضعَ عن المكاتَبِ من آخرِ كتابته شيء.\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٨/ ١٤٠ - ١٤١، والمجموع شرح المهذّب للنّووي ١٦/ ٢٨ - ٢٩.\n(^٢) ينظر: الموطأ ٢/ ٣٤٤ (٢٢٨٩)، والمدوّنة ٢/ ٤٥٤، والأمّ للشافعيّ ٨/ ٣٥.","vol":"14","page":157},{"text":"قال مالكٌ (^١): وقد وضَع ابنُ عمرَ خمسةَ آلافِ درهم من خمسةٍ وثلاثينَ ألفًا. وكان مالكٌ يرَى هذا ندْبًا واستحسانًا، ويستحِبُّه، ولا يُجبِرُ عليه ولا يُوجِبُه. وكان الشافعيُّ يُوجِبُه ولا يَحُدُّ فيه حدًّا. وكانا جميعًا يستحبّان أن يُوضعَ عنه من آخرِ الكتابةِ ربُعُها. وهو قولُ الثوريِّ، وإسحاقَ بنِ راهُوية، في استحبابِ الوضع من الكتابة (^٢).\nوكان الشافعيُّ (^٣) يرَى أن يُجبَرَ السيِّدُ على أن يضعَ من آخرِها، لا يَحُدُّ.\nوقال قتادةُ: يُوضَعُ عنه عُشرُ الكتابة (^٤).\nورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، في قول الله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾. قال: الرُّبُعُ من كتابتِه (^٥).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ليس على السيدِ أن يضعَ عن مكاتبِه شيئًا من\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣٤٥ (٢٢٩٠)، وينظر: المدوّنة ٢/ ٤٥٤.\n(^٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤١٢.\n(^٣) نصّ على ذلك في الأمّ ٨/ ٣٥.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٨/ ٣٧٦ (١٥٥٩٤) عن معمر بن راشد عن عبد الله بن أبي نجيح، عنه، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٢٤٧.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٧٥ (١٥٥٨٩ - ١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧٥٦) و(٢١٧٦٠)، وابن جرير في تفسيره ٩/ ١٧١، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤٥١ (٢٠٧٢٤) من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلميّ عبد الله بن حبيب عن عليّ، به.\nويروى مرفوعًا من هذا الوجه، أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٥٦ (١٨)، وابن الأعرابي في معجمه (١٨٤٨)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ٤٥١ (٢٠٧٢٥) قال النسائي: \"قال ابن جريج: وأخبرني غيرُ واحد، عن عطاء: أنه كان يُحدّث بهذا الحديث لا يذكر النبيَّ - ﷺ -\" قال البيهقي: \"هذا هو المحفوظ موقوف\".","vol":"14","page":158},{"text":"كتابتِه (^١). وتأويلُ قولِ الله ﷿ عندَهم: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ على النّدْبِ والحضِّ على الخيرِ لا على الإيجاب.\nوممّن رُوِيَ عنه أنَّ الأمرَ بالإيتاءِ ندْبٌ وحضٌّ: بُريدةُ الأسلميُّ، والحسنُ البصريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وسفيانُ الثوريُّ (^٢).\nوكان داودُ بنُ عليٍّ يرى الكتابةَ فرضًا إذا ابتغاها العبدُ وعُلِمَ فيه الخيرُ، وكان يرى الإيتاءَ أيضًا فرضًا من غير حدٍّ، ولا يرى وضْعَ آخرِها من هذا المعنى.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على إباحةِ تسْجيعِ الكلام فيما يجُوز وينبغي منَ القول، وذلك بيانٌ لقوله في تسجيع الأعرابيِّ: إنّما هو من إخوان الكُهّان، وقد مضى هذا المعنى مجوَّدًا في باب ابن شهاب (^٣) من هذا الكتاب، ومضى ذِكْرُ الوَلاءِ واختلافُ العلماءِ في أحكامِه في باب ربيعةَ (^٤) والحمدُ لله.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤١٢.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٨/ ٣٧٦ (١٥٥٩٣)، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٧٣، والأوسط لابن المنذر ١١/ ٤٦٨ - ٤٦٩.\n(^٣) في الحديث الثالث عشر له عن سعيد بن المسيب، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) وهو ابن أبي عبد الرحمن، في الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":159},{"text":"حديثٌ رابعٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: لما قَدِم رسولُ الله - ﷺ - المدينةَ وُعِكَ أبو بكرٍ وبلالٌ. قالت: فدخَلْتُ عليهما فقلت: يا أبتِ، كليف تَجِدُكَ؟ ويا بلال، كيف تَجِدُكَ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذَتْهُ الحُمّى يقول:\nكلُّ امرئ مُصبَّحٌ في أهلِهِ ... والموتُ أدنَى من شِراكِ نَعْلِهِ\nوكان بلالٌ إذا أُقلِع عنه يرفَعُ عقيرتَه ويقول:\nألا ليتَ شِعْري هل أبيتَنَّ ليلةً ... بوادٍ وحَوْلي إذخرٌ وجَلِيلُ\nوهل أرِدَنْ يومًا مياهَ مَجَنَّةٍ ... وهل يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وطَفيلُ\nقالت عائشة: فجئتُ رسولَ الله - ﷺ - فأخبرتُه، فقال: \"اللهُمَّ حَبِّبْ إلينا المدينةَ كحُبِّنا مكةَ أو أشدَّ، وصَحِّحْها، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانقُلْ حُمّاها واجعَلْها في الجُحفَة\" (^٢).\nأمّا قولُه: \"إذخِرٌ وجَليلُ\" فهما نَبْتان من الكَلأ طيِّبا الرائحة، يكونان بمكةَ وأوديَتِها، لا يكادان يُوجَدان بغيرها.\nو\"شامةٌ وطَفيلُ\" جبلان بمكة، وقيل: أحدُهما بجُدَّة، وقيل: بوادي فَخٍّ.\nلم يختلِفْ رُواةُ \"الموطأ\" فيما علِمتُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ولا في مَتْنه (^٣)، ولم يذكُرْ مالكٌ فيه قولَ عامر بن فُهَيْرة، وسائرُ رُواةِ هشام يذكُرونه\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٩ (٢٦٠٣).\n(^٢) الجُحْفة: قرية على اثنين وثمانين ميلًا من مكّة.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٨٥٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٧٢)، وسويد بن سعيد (٦٧٨)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٤٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ (٢٦٢٤١)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٣٩٢٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري =","vol":"14","page":160},{"text":"عنه فيه بهذا الإسناد. وذكَره مالكٌ في \"الموطأ\" (^١)، عن يحيى بن سعيد، قال: قالت عائشة: وكان عامرُ بنُ فُهَيرة يقول:\nقد رأيتُ الموتَ قبلَ ذَوْقِهِ ... إنّ الجَبانَ حَتْفُهُ من فَوقِهِ\nورواه ابنُ عُيينة (^٢)، ومحمدُ بنُ إسحاق (^٣)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ. فجعَلا الداخلَ على أبي بكرٍ وبلالٍ وعامرٍ رسولَ الله - ﷺ - لا عائشة. وقد تابَع مالكًا على روايته في ذلك سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن المخزوميُّ.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنها قالت: لما قَدِم رسولُ الله - ﷺ - المدينةَ وُعِك أبو بكرٍ وبلالٌ وعامرُ بنُ فُهَيرة. قالت: فدخَلتُ عليهم وهم في بيت، فقلت: يا أبتِ، كيف تَجِدُكَ؟ يا بلالُ، كيف تَجِدُكَ؟ يا عامرُ، كيف تَجِدُكَ؟ فكان أبو بكرٍ إذا أخَذته الحُمَّى يقول:\nكلُّ امرئ مُصبَّح في أهلِهِ ... والموتُ أدْنَى من شِراكِ نَعْلِهِ\n_________\n= في مسند الموطأ (٧٦٣)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٥٦٥٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٥٦٧٧)، ومعن بن عيسى القزّاز عند النسائي في الكبرى ٧/ ٥٢ (٧٤٥٣)، ويحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (٣٠).\n(^١) الموطأ رواية يحيى الليثي ٢/ ٤٧٠ (٢٦٠٤)، وبرواية أبي مصعب الزُّهري (١٨٥٩)، وبرواية سويد بن سعيد بإثر (٦٧٨)، وهو في مسند الموطأ للجوهري (٧٦٣) وقال: \"هذه الزيادة عند معن، وابن بُكير، وأبي مصعب وابن المبارك الصُّوري، ومصعب الزُّبيريّ، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وليست عند ابن وهب، ولا القعنبيّ، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير\".\nقلنا: وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد: وهو الأنصاري لم يُدرك عائشة.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) كما في السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٥٨٨ - ٥٨٩، وفيه عنده كما عند السهيلي في الروض الأنف ٥/ ٣٠ أن الداخل على أبي بكر وعامر بن فهيرة وبلال عائشة ﵂، وليس النبيّ - ﷺ - كما سيذكر المصنِّف.","vol":"14","page":161},{"text":"ويقول عامرُ بنُ فُهيرَة:\nقد ذُقْتُ طَعْمَ الموتِ قبلَ ذَوْقِهِ ... إنّ الجَبانَ حَتْفُهُ من فَوقِهِ\nوكان بلالٌ إذا أُقلع عنه يرفَعُ عقيرتَه فيقول:\nألا ليتَ شِعْري\nفذكَر البيتين.\nوالحديثُ إلى آخرِه كروايةِ مالكٍ سواء، إلا أنه ذكَر فيه قولَ عامرِ بنِ فُهَيرة كما ترى، وجعَل الداخلةَ عليهم عائشة.\nوأما حديثُ ابن عيينة، فحدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لما دخَل رسولُ الله - ﷺ - المدينةَ حُمَّ أصحابُه. قالت: فدخَل رسولُ الله على أبي بكر يعودُه، فقال: \"كيف تَجِدُك يا أبا بكر؟ \" فقال أبو بكر:\nكلُّ امرئ مُصَبَّحٌ في أهلِهِ ... والموتُ أدنَى من شِراكِ نَعلِهِ\nقالت: ودخَل على عامرِ بنِ فُهَيرة فقال: \"كيف تَجِدُكَ؟ \" فقال:\nوجَدتُ طَعْمَ الموتِ قبلَ ذَوْقِهِ ... إنّ الجَبانَ حَتْفُهُ من فَوقِهِ\nكالثورِ يَحْمِي جِلْدَه برَوْقِهِ (^٢)\nقالت: ودخَل على بلالٍ فقال: \"كيف تَجِدُك؟ \" فقال:\nألا ليتَ شعْرِي هل أبيتَنَّ لَيلةً ... بفَخٍّ وحَوْلِي إذْخِرٌ وجَليلُ\n_________\n(^١) في مسنده (٢٢٣).\n(^٢) والرَّوْق: القَرْن. جمهرة اللغة لابن دريد ٢/ ٧٩٥ (رقو).","vol":"14","page":162},{"text":"وربَّما قال سفيان: بوادٍ.\nوهل أرِدَنْ يومًا مِياهَ مَجَنَّةٍ ... وهل يَبْدُوَنْ لي شامَةٌ وطَفِيلُ\nفقال رسولُ الله - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ إنّ إبراهيمَ عبدُك وخَليلُك، دعاكَ لأهلِ مكة، وأنا عبدُكَ ورسولُكَ، أدعُوكَ لأهل المدينةِ بمثلِ ما دعاك إبراهيمُ لأهلِ مكة، اللهُمَّ بارِكْ لنا في صاعِنا، وبارِكْ لنا في مُدِّنا، وبارِكْ لنا في مدينتِنا\" - قال سفيان: وأُراه قال: \"وفي فَرَقِنا\" - \"اللَّهُمَّ حبِّبْها إلينا ضِعْفَيْ ما حبَّبتَ إلينا مكةَ أو أشدَّ، وصَحِّحْها، وانقُلْ وباءَها إلى خُمٍّ (^١) أو الجُحْفَة\".\nهكذا قال ابنُ عيينةَ في هذا الحديث، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - هو كان الداخلَ على أبي بكرٍ وعلى بلالٍ وعامرِ بنِ فُهَيرةَ يعودُهم، وهو كان المخاطِبَ لهم. وشكَّ في قولِ بلال في البيت الذي أنشَده: بفخٍّ أو: بوادٍ.\nوروَى ابنُ إسحاق (^٢) هذا الحديث، عن عبدِ الله بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشةَ بمثل روايةِ ابنِ عُيينةَ سواءً في المعنى، إلا أنه قال: بفَخٍّ. من غير شَكٍّ، ولم يقل: بوادٍ.\nقال الفاكهيُّ (^٣): وفَخٌّ: الوادي الذي بأصلِ الثَّنيةِ البيضاءِ إلى بَلْدَح.\n_________\n(^١) خُمّ: واد فيه ماءٌ بين مكّة والمدينة على ثلاثة أميال من الجُحْفة، وخُمّ: هي الغيضة التي هناك،\nوبها غدير مشهورٌ به، شُهرت، فيقال: غدير خُم. قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٥١.\n(^٢) هو أبو بكر، أخو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٢٤٣٦٠) و٤٣/ ٤٧ - ٤٨ (٢٥٨٥٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٦٤ (٧٤٧٧)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٣ - ٤١٤ (٥٦٠٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٥٢ (٥١٥٦)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٢/ ٥٦٦ جميعهم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن إسحاق بن يسار، لا يُعلَم فيه من قول سوى قول البخاري: حديثه منكر، كما في تحوير التقريب (٧٩٦٢).\n(^٣) في أخبار مكّة ٤/ ١٩٨.","vol":"14","page":163},{"text":"قال أبو عُمر: وهو بقُربِ وادي ذي طَوًى، وإيّاه عنى الشاعرُ النُّمَيريُّ (^١) حيث قال:\nتَضَوَّعَ مِسْكًا بطنُ نَعْمانَ أنْ ... مشَتْ به زينبٌ في نِسوةٍ خَفِراتِ (^٢)\nمَرَرْنَ بفخٍّ رائحاتٍ عَشِيّةً ... يُلَبِّينَ للرَّحمنِ مُعْتَمِراتِ\nونَعْمانُ: وادي عرفات.\nوقال آخرُ:\nماذا بفَخٍّ من الإشراقِ والطِّيبِ ... ومن جَوارٍ نَقيّاتٍ رَعابيبِ (^٣)\nوأما قولُ ابنِ عُيينة: \"وانْقُلْ وباءَها إلى خُمٍّ أو الجُحْفَة\". شَكٌّ، فإنَّ \"خُمّ\" أيضًا من الجُحْفَةِ قَريبٌ.\nوقال ابنُ إسحاقَ في حديثه: \"وانْقُلْ وباءَها إلى مَهْيعَةَ\": وهي الجُحْفة.\nوقد روَى ابنُ أبي الزناد، عن موسى بن عُقْبةَ، عن سالم، عن ابنِ عمر، قال: سمِعتُ النبيَّ - ﷺ - يقول: \"رأيتُ في المنام امرأةً سوداءَ ثائرةَ الشَّعَرِ تَفِلةً (^٤)، أُخْرِجت من المدينة فأُسْكِنت مَهْيعةَ، فأوَّلتُها وباءَ المدينةِ يَنقُلُها اللهُ إلى مَهيعةَ\" (^٥).\n_________\n(^١) وهو محمد بن عبد الله النُّميريّ، والبيتان في المحاسن والأضداد للجاحظ، ص ٢١٧، وفي الكامل للمبرِّد ٢/ ٧٨، ١٦٩، والعقد لابن عبد ربّه الأندلسي ٦/ ١٧٣، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٢٠٣، ووقع عند بعضهم \"مؤتجرات\" بدل \"معتمرات\".\n(^٢) خفرات: الخَفَر: شدّة الحياء. الصحاح (خفر).\n(^٣) البيت في أخبار مكّة للفاكهي ٤/ ١٩٨، وزهر الأكم في الأمثال والحكم لنور الدين اليوسي ٢/ ١٩ دون نسبةٍ لقائل معيّن.\nوقوله: \"رعابيب\" جمع رُعْبوبة: وهي المرأة الطويلة البيضاء. ينظر: المحكم لابن سيده ٢/ ١٣٤. وينظر ما سيأتي، ص ٢٢٨.\n(^٤) قوله: \"تَفِلَة\" المرأة التَّفِلَة: التاركة للطِّيب. تاج العروس (تفل).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٦٢١٦)، والدارميّ (٢١٦١)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (١٤٩)، وإسناد ضعيف؛ لأجل ابن أبي الزِّناد: وهو عبد الرحمن، وبقيّة رجاله ثقات.","vol":"14","page":164},{"text":"وفي هذا الحديثِ: بيانُ ما هو مُتعارَفٌ حتى الآنَ من تَنكُّرِ البُلدانِ على مَن لم يعرِفْ هواها، ولم يُغَذَّ بمائها.\nوفيه: عيادةُ الجِلَّةِ السادةِ لإخوانهم ومواليهم الصالحين، وفي فضلِ العيادةِ آثارٌ كثيرةٌ قد وقَعت في مواضِعها من هذا الكتاب.\nوفيه: سؤالُ العليل عن حاله بـ: كيفَ تَجِدُكَ؟ وكيف أنت؟ ونحو ذلك.\nوفيه: أنّ إشارةَ المريض إلى ذكرِ ما يجدُ ليس بشَكْوَى، وإذا جاز استخبارُ العليل جاز إخبارُه عمّا به، ومَن رضيَ فله الأجرُ والرِّضا، ومَن سَخِط فله السَّخَطُ والبَلْوَى.\nوفيه: إجازةُ إنشادِ الشِّعر والتَّمثل به واستِماعِه، وإذا كان رسولُ الله - ﷺ - يَسمَعُه وأبو بكر يُنشِدُه، فهل للتقليدِ والاقتداءِ موضعٌ أرفَعُ من هذا؟ وما استَنْشَده رسولُ الله - ﷺ - وأُنْشِد بينَ يدَيْه أكثرُ من أن يُحصَى، ولا يُنكِرُ الشِّعرَ الحسنَ أحدٌ من أُولي العلم ولا من أُولي النُّهَى.\nقال آخَر:\nماذا بفَخٍّ من الإشراقِ والطِّيب ... ومن جَوارِ نقياتٍ رَعابيب (^١)\nوليس أحدٌ من كبارِ الصحابةِ وأهل العلم وموضعِ القُدْوةِ إلا وقد قال الشِّعرَ وتمثَّل به، أو سمِعَه فَرضِيَه، وذلك ما كان حِكْمةً أو مباحًا من القول، ولم يكنْ فيه فُحْشٌ ولا خَنًى (^٢)، ولا لمسلم أذًى، فإن كان ذلك فهو والمنثورُ من الكلام سواءٌ، لا يحلُّ سماعُه ولا قولُه.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك (^٣)، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) سلف تخريجه والكلام على مفرداته قريبًا.\n(^٢) والخَنى من الكلام: أفحَشُه. (العين ٤/ ٣١٠).\n(^٣) هو اللخميّ الحداد، وشيخه ابن الأعرابي: هو أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد، صاحب المعجم المعروف وغيره من المصنّفات، وشيخه الزّعْفرانيُّ: هو الحسن بن محمد بن الصّباح.","vol":"14","page":165},{"text":"الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - على المنبرِ يقول: \"أصدَقُ - أو أشعرُ - كلمةٍ قالَتها العربُ كلمةُ لبيد: ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ\" (^١).\nوروينا من وجوه عن ابن سرين - وكان منَ الورَع بمنزلةٍ ذهَبت مثلًا - أنه أنشَد شِعرًا، فقال له بعضُ جُلسائه: مثلُك يُنشِدُ الشعرَ يا أبا بكر؟ فقال: ويلَك يا لُكعُ، وهل الشِّعرُ إلا كلامٌ، لا يُخالِفُ سائرَ الكلام إلا في القوافي، فحَسَنُه حسَنٌ، وقبيحُه قبيح. قال: وقد كانوا يتذاكَرون الشعرَ. قال: وسمِعتُ ابنَ عمرَ ينشدُ:\nيُحِبُّ الخمرَ من مالِ النَّدامَى ... ويكْرَهُ أن تُفارقَهُ الفلوسُ (^٢)\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (^٤)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال: أخبر نا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيبٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن، أن مروانَ بنَ الحكَم أخبَره، أن عبدَ الرحمن بنَ الأسود بنِ عبد يغوثَ أخبرَه، أن أُبيَّ بنَ كعبِ أخبَره، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ مِن الشِّعْرِ حكمةً\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٣٧٥٧) عن محمد بن الصبّاح عن سفيان بن عيينة، به. بلفظ: \"قالها الشاعر\" بدل \"قالتها العرب\".\nوهو عند أحمد في المسند ١٥/ ٥٤ (٩١١٠)، والبخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) (٣) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به. باللفظ المذكور عند ابن ماجة.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٦٦، والطبراني في الكبير ٢٢/ ١٦٦ (١٣٠٦٦) من طريق قرّة بن خالد عن محمد بن سيرين، به.\nوالبيت في البخلاء للجاحظ، ص ١١٠ دون نسبةٍ لقائل معيَّن.\n(^٣) هو ابن أسد الجُهَنيُّ.\n(^٤) هو أبو عبد الله الفَرَبْرِيُّ، أحد رُواة الجامع الصحيح عن البخاري.\n(^٥) صحيح البخاري (٦١٤٥). أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيبٌ: هو ابن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي، والزُّهري: هو محمد بن شهاب.","vol":"14","page":166},{"text":"وقد كان لرسولِ الله - ﷺ - شُعراءُ يُناضِلون عنه وَيرُدُّون عنه الأذى: وهم حسانُ بنُ ثابت، وكعبُ بنُ مالك، وعبدُ الله بنُ رواحة، وفيهم نزلت: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]؛ لأنه لمّا نزلت: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦]. جاؤوا إلى رسول الله - ﷺ - فقالوا: يا رسولَ الله، قد أنزَل اللهُ هذا في الشعراء. فنزلت: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أنتُمْ هُم\". ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ [الشعراء: ٢٢٧]. قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أنتُمْ هُم\" (^١).\nوفي هذا دليلٌ بيِّنٌ على أن الشِّعرَ لا يضُرُّ من آمَن وعمِل صالحًا وقال حقًّا، وأنه كالكلام المنثور، يؤجَرُ منه المرءُ على ما يؤجرُ منه، ويُكرَه له منه ما يُكرَهُ منه. واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: وأما قولُه - ﷺ -: \"لأن يمتلئ جوفُ أحدِكم قَيْحًا حتى يَرِيَه، خيرٌ من أن يمتلئ شِعرًا\" (^٢). فأحسنُ ما قيل في تأويلِه، واللهُ أعلم، أنه الذي قد غلَب الشِّعرُ عليه وامتلأ صدرُه منه دونَ عِلمٍ سِواهُ، ولا شيءَ من الذِّكرِ غيرُه ممّن يخوضُ به في الباطل، ويسلُكُ به مسالكَ لا تُحمَدُ له، كالمُكْثِر من الهَذَر، واللَّغَط، والغِيبة، وقبيح القَوْل، ولا يَذكُرُ اللهَ كثيرًا، وهذا كلُّه ممّا اجتمَع العلماءُ على معنى ما\n_________\n(^١) ينظر ما روي في ذلك عن ابن عباس ﵁ وغيره: المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٦٥٧٤)، والأدب المفرد للبخاري (٨٧١)، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ٤١٨ - ٤١٩، وتفسير ابن أبي حاتم ٩/ ٢٨٣٤ - ٢٨٣٥.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٥٨ (٧٨٧٤)، والبخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧) (٧)، والترمذي (٢٨٥١)، وابن ماجة (٣٧٥٩) من حديث أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة ﵁.\nوقوله - ﷺ -: \"يريه\" قال أبو عُبيد: هو من الوَرْي، مثال: الرَّمْي: داءٌ يُداخِلُ الجوْف، وهو القيحُ يأكل جوْفه. غريب الحديث ١/ ٣٥ - ٣٦.","vol":"14","page":167},{"text":"قلتُ منه. ولهذا قلنا فيما رُوِيَ عن ابنِ سيرين، والشّعبيِّ، ومَن قال بقولهما من العلماء: الشعرُ كلامٌ، فحسَنُه حسَنٌ، وقبيحُه قبيحٌ: إنه قولٌ صحيحٌ. وبالله التوفيق.\nوأما قولُه في حديث مالك: \"فرفَع بلالٌ عَقيرَتَه\" فمعناه: رفَع بالشِّعرِ صوتَه كالمتغَنِّي به ترنُّمًا، وأكثرُ ما تقولُ العرب: رفَع عقيرتَه: لمَن رفَع بالغناءِ صوتَه (^١).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن رَفْعَ الصوتِ بإنشادِ الشعرِ مباحٌ، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُنكِرْ على بلالٍ رَفْعَ عَقيرته بالشِّعر؟ وكان بلالٌ قد حَمَلَهُ على ذلك شدَّةُ تشوُّقِه إلى وطنِه، فجرَى في ذلك على عادتِه، فلم يُنكِرْ ذلك رسولُ الله - ﷺ -.\nوهذا البابُ من الغناءِ قد أجازه العلماء، وورَدتِ الآثارُ عن السَّلفِ بإجازته، وهو يُسمَّى غناءَ الرُّكبان، وغِناءَ النَّصْب (^٢)، والحُداء، هذه الأوجُهُ من الغناءِ لا خلافَ في جوازِها بين العلماء.\nروَى ابنُ وَهْب، عن أسامةَ وعبدِ الله ابنَي زيدِ بنِ أسلم، عن أبيهما زيدِ بنِ أسلم، عن أبيه، أن عمرَ بنَ الخطاب قال: الغناءُ من زادِ الراكب. أو قال: زادِ المسافر (^٣).\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) العقيرة: الساق المقطوعة؛ وأصلُه كما ذكر أبن فارس وغيره: أنّ رجلًا قُطعت إحدى رِجْلَيه فرفعها ووضعها على الأخرى وأقبلَ يبكي عليها، فصار كلُّ من رفع صوتَه مُتغنِّيًا أو باكيًا قد رفع عقيرتَه. ينظر: مجمل اللغة ١/ ٦٢٢، والصحاح (عقر).\n(^٢) النَّصْب: ضرْبٌ من غناء الأعراب، يقال: نصَبَ الراكبُ نصْبًا: إذا غنَّى النَّصْبَ. تهذيب اللغة للأزهريّ ١٢/ ١٤٨.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٤٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٦٨ (٩٤٤٩) من طريقين عن أسامة بن زيد بن أسلم وحده، به. بلفظ: \"زاد الراكب\"، وإسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.\n(^٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يعرف بابن الجسُور الدَّينوري، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدّينوري، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبري.","vol":"14","page":168},{"text":"جرير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ، قال: أخبَرنا سفيانُ بنُ عيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه قال: قال عمر: نِعم زادُ الراكب الغناءُ نَصْبًا (^١).\nوأخبرنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ محمد بن إسحاق يحدِّثُ، عن صالح بنِ كَيسان، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، قال: رأيتُ أُسامةَ بنَ زيدٍ مضطجعًا على باب حُجرتِه رافعًا عَقيرتَه يَتغنَّى (^٣).\nقال: وحدَّثنا ابنُ بشار، قال: أخبرنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: قال ابنُ شهاب، عن عمرَ بنِ عبد العزيز، أن محمدَ بنَ نوفل أخبَره، أنَّه رأى أُسامةَ بنَ زيدٍ واضِعًا إحدَى رجلَيه على الأُخرى يَتغنَّى النَّصْب (^٤).\n_________\n(^١) ذكره ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٤/ ٥٦٠ من طريق سفيان بن عيينة، وإسناده صحيح.\n(^٢) هو ابن جرير الطبري، المفسِّر المشهور، والأحمدان المذكوران قبله في الإسناد، هما المذكوران في التعليق السابق.\n(^٣) أخرجه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٤/ ١٠٥ (١٣١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٧/ ٢٤٨ من طريق محمد بن بشار بُندار، به.\nوأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٧٥ (١٧٩٦) من طريق وهب بن جرير، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق: هو ابن يسار ثقة مدلّس، وقد صرّح بالتحديث هنا وعند ابن أبي خيثمة. فانتفت شُبهة تدليسه، وباقي رجال إسناده ثقات. جرير والد وهب: هو ابن حازم الأزدي البصري، وفيه عندهم بلفظ: \"عند باب حُجرة عائشة\" بدل: \"على باب حُجرته\".\n(^٤) هشام بن عمّار الدمشقي في حديثه (٧٦)، وأبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٦١)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٧٩ (٢١٠١٦) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ١١ (١٩٧٣٩) عن معمر بن راشد عن الزُّهريّ، به بلفظ: \"رافعًا إحدى رجليه على الأخرى رافعًا عقيرته\" بدل: \"رافغا عقيرته\"، وإسناده ضعيف لأجل محمد بن نوفل: وهو محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان، أحدهما الزُّهري كما في تحرير التقريب\" (٦٠٨) ولكن متنه صحيح كما في الحديث السابق، وباقي رجال إسناده ثقات، ابن بشار: هو محمد المعروف ببندار، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك.","vol":"14","page":169},{"text":"وروَى شعيبُ بنُ أبي حمزة، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتبةَ، أن أباه أخبَره، أنَّه سمِع عبدَ الله بنَ الأرقم رافعًا عَقيرتَه يَتغنَّى. قال عبدُ الله بنُ عتبة (^١): ولا والله، ما رأيتُ رجلًا كانَ أخشَى لله من عبدِ الله بنِ الأرقم.\nوقد ذكَر أهلُ الأخبارِ أن عمرَ بنَ الخطاب أتى دارَ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ فسمِعه يتغنَّى بالرُّكبانيّة (^٢):\nوكيف ثوائي بالمدينةِ بعدَما ... قضَى وطَرًا منها جميلُ بنُ مَعْمَرِ\nهكذا ذكَر هذا الخبرَ الزُّبيرُ بنُ بكّارٍ (^٣)، وذكَره المُبرِّدُ (^٤) مقلوبًا (^٥)، أن عبدَ الرحمن سمِع ذلك من عمرَ. والصوابُ ما قاله الزبيرُ، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثني أبو السائب، قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن ابن جريج، قال: سألتُ عطاءً عن الحُداء، والشِّعْر، والغناء، قال ابنُ إدريس: يُغنِّي غناءَ الرُّكبان. فقال: لا بأسَ به ما لم يكنْ فُحْشًا (^٧).\n_________\n(^١) في الأصل: \"عيينة\"، خطأ ظاهر.\n(^٢) الرُّكبانيّة: هو نوع من الغناء والنشيد عند العرب فيه مدٌّ وتمطيط. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنُّويري ٤/ ٢٣٩، ورغبة الآمل من كتاب الكامل لسيد بن علي المرصفي ٤/ ١٧٤.\n(^٣) كما في الإصابة لابن حجر ١/ ٥٠٠ - ٥٠١.\n(^٤) في الكامل في اللغة والأدب ٢/ ٣٩.\n(^٥) وكذا ذكره مقلوبًا المعافى بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح، ص ٢٦.\n(^٦) هو أبو عمر، المعروف بابن الجسور الدَّينوري، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدَّينوري، ومحمد بن جرير: هو الطبري المفسِّر المشهور.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٤٢) عن عبد الله بن إدريس الأودي، به وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٥ (٢١٥٤٩)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٢٢ من طريق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. ورجال إسناده ثقات. أبو السائب: هو سلْم بن جُنادة السُّوائيّ، وعطاءٌ: هو ابن أبي رباح.","vol":"14","page":170},{"text":"وقد كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يُحْدَأُ له في السَّفَر. رُوِيَ ذلك من حديثِ ابنِ مسعود (^١)، وابنِ عباس (^٢).\nوروى شعبةُ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنس، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - في مَسيرٍ ومعهم حادٍ وسائقٌ (^٣).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ قراءةً منِّي عليه، أنَّ أحمدَ بنَ الفَضْل بنِ العباس حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرِ بنِ يزيدَ، قال: حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: أخبَرنا يزيدُ، قال: أخبَرنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان البَرَاءُ جيدَ الحُداء، وكان حادِيَ الرجال، وكان أنْجَشَةُ يَحْدو بالنِّساء، فحَدا ذاتَ ليلةٍ فأعنَقتِ الإبل، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: \"ويحَكَ يا أنْجَشَةُ،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٨١٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٩٥ (١٠٢٨٨)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٩٨ (٢٠٣٠)، وأبو يعلى في معجمه (١٣٠)، والدُّولابيّ في الكنى والأسماء (١١٧٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٢٦ (١٠٥٥٠)، وفي الأوسط ٨/ ٢٠ (٧٨٣٢)، والدارقطني في الثاني من الأفراد (٣٨) من طرق عن يحيى بن آدم الكوفي، عن الحسن بن ثابت الثعلبيّ الكوفي، عن عبد الله بن الوليد المُزَنيّ، عن جامع بن شدّاد، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: \"كان معنا ليلةَ نام رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - عن صلاة الصُّبح حتَّى طلعتِ الشمسُ حادِيان\"، قال الدارقطني بإثره: \"غريب من حديث أبي صخر جامع بن شدّاد عنه، وغريبٌ من حديث عبد الله بن الوليد بن عبد الله المدني عن معقل بن يسار عنه، تفرّد به الحسن بن ثابت، ويعرف بابن الروزجان، عنه، ولا نعلم حدّث به غير يحيى بن آدم\".\n(^٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ٨ (٢١١٣) عن يوسف بن موسى القطان، عن العلاء بن عبد الجبار الأنصاري، عن زمعة بن صالح اليمانيّ، عن سلمة بن وهرام اليماني، عن عكرمة مولى ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس ﵄. وإسناده ضعيف، لأجل زمعة بن صالح اليماني فهو ضعيف، وسلمة بن وهرام صدوق إلا أنَّه ضُعِّف فيما يرويه عنه زمعة بن صالح فيما ذكر أحمد بن حنبل وابن عبَّاس وعديّ كما في تحرير التقريب (٢٥١٥)، وباقي رجال الإسناد ثقات غير يوسف بن موسى القطان فهو صدوق.\n(^٣) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٣٩٦)، ص ٢٠٨، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ١٥٦ - ١٥٧ (٣٥٧٨) من طريق شعبة بن الحجّاج، به، وإسناده صحيح.","vol":"14","page":171},{"text":"رويدًا سوقَك بالقوارير\" (^١).\nوقد حَدَا به - ﷺ - عبدُ الله بنُ رَوَاحة (^٢)، وعامرُ بنُ سنان (^٣)، وجماعةٌ، فهذا مما لا أعلمُ فيه خلافًا بينَ العلماء إذا كان الشِّعرُ سالمًا من الفُحشِ والخَنَى.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢١٦١) عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٠٧ (١٢١٦٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٣٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٦٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٧ (٢١٥٦٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\nوهو عند البخاري (٦٢١٠) من طريق حمّاد بن زيد عن ثابت البنانيّ، به.\nوقوله - ﷺ -: \"رِفْقًا بالقوارير\" القوارير: جمع قارورة، وهي الزُّجاجة. والمراد النساء، شبَهَهُنَّ لضعف قلوبهنَّ بقوارير الزُّجاج، وقيل: خشِيَ عليهنَّ الفتنة عند سماع الحداء الحسن، ويحتمل أنَّه أشار إلى الرِّفق في السَّير لئلّا تُسرع الإبل بنشاطها بالحداء فيسقُطْنَ عنها. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٧٧.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٣٤٩ (٨١٩٤) و٩/ ١٩٦ (١٠٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٧ (٢١٥٦٥) من طريقين عن عمر بن عليّ المقدَّميّ، عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن رواحة أنَّه كان مع النبيِّ - ﷺ - في مسير، فقال له: \"يا ابنَ رواحة، انزِلْ فحرّكِ الرّكاب\" فقال: يا رسول الله، قد تركتُ ذاكَ، فقال له عمر: اسمَعْ وأطِعْ، قال: فرمى بنفسِه وقال:\nاللهمَّ لولا أنتَ ما اهتَدَينا\nولا تصدَّقْنا ولا صلَّينا\nفأنزِلَنْ سكينةً علينا\nوثبِّتِ الأقدامَ إن لاقَيْنا\nرجال إسناده ثقات إلا أن فيه علَّتين، الأولى: الانقطاع، فإن قيس بن أبي حازم لم يُدرك عبد الله بن رواحة، قال العلائي في جامع التحصيل، ص ٢٥٧: \"حديثه عن عبد الله بن رواحة مرسل، لأنه استُشهد بمؤتة\"، والثانية: عنعنة عمر بن عليّ المقدَّميّ، وكان يدلِّس شديدًا فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٥٢)، وقد خالفه عبد الله بن إدريس الأودي، فقال: \"عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال عمر: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - لعبد الله بن رواحة: \"لو حركت بنا الركاب\" قال المِزِّي في تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٥ (٥٢٥٤): \"وهو أشبه\". أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٣٤٩ (٨١٩٣)، وذكر الروايتين الدارقطني في علله ٢/ ١٩٩ (٢١٨) ورجّح إرساله، فقال: \"وغيرهما يرويه عن إسماعيل عن قيس، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - لعبد الله بن رواحة. مرسلًا، وهو أشبه بالصواب\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٧ (١٦٥١١)، والبخاري (٤١٩٦) و(٦١٤٨)، ومسلم (١٨٠٢) (١٢٣) من حديث يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع عن عمه عامر بن سنان بن الأكوع.","vol":"14","page":172},{"text":"وأما الغناءُ الذي كرِهه العلماءُ، فهو الغناءُ بتقطيع حروفِ الهجاء، وإفسادِ وَزنِ الشعرِ والتَّمطيطِ به طلبًا للَّهو والطَّرب، وخُروجًا عن مذاهبِ العرب، والدليلُ على صحَّة ما ذكَرنا، أن الذين أجازوا ما وصَفنا من النَّصْب والحُداءِ هم كرِهوا هذا النوعَ من الغناء، وليس منهم مَنْ يأتي شيئًا وهو يَنهَى عنه.\nروَى شعبةُ (^١) وسفيانُ (^٢)، عن الحَكَم وحماد (^٣)، عن إبراهيم، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: الغناءُ يُنبتُ النفاقَ في القلب.\nوروَى ابنُ وَهْب، عن سليمانَ بنِ بلال، عن كثيرِ بنِ زيد، أنَّه سمِع عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عمرَ يقول للقاسم بنِ محمد: كيف ترَى في الغناء؟ فقال القاسم: هو باطل. قال: قد عرفتُ أنَّه باطلٌ، فكيف ترَى فيه؟ قال القاسم: أرأيتَ الباطلَ أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ الملاهي (٣١) و(٣٤)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (٦٨٠)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة (١٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٣ (٢١٥٣٥)، وفي شعب الإيمان ٤/ ٢٧٨ (٥٠٩٨)، وإسناده صحيح، لأجل حمّاد بن أبي سليمان، فقيهٌ صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٥٠٠)، وهو متابع وباقي رجال الإسناد ثقات. شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة الكنديّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.\n(^٢) لم نقف عليه من هذا الوجه، لكن أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ الملاهي بإثر (٣٥)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة (١٦٤٧)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٩٤٥) ثلاثتهم من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر، عن حمّاد.\n(^٣) وقع في بعض المصادر، ومنها السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٢٢٣: \"الحكم عن حماد\"، وهو صحيح، لكن ما أثبتناه من الأصل صحيح أيضًا، فالحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان كلاهما يروي عن إبراهيم، فرواية الحكم بن عتيبة عن إبراهيم في الكتب الستة، كما في تهذيب الكمال ٧/ ١١٥، ورواية شعبة عنه في الصحيحين (تهذيب الكمال ٧/ ١١٦). ورواية شعبة عن حماد بن أبي سليمان في صحيح مسلم وغيره (تهذيب الكمال ١٢/ ٤٨١).","vol":"14","page":173},{"text":"ورُوِيَ من حديثِ أنس (^١)، وحديثِ عبدِ الرحمن بنِ عوف (^٢)، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال معنى ما أقول لك: \"صَوْتانِ مَلْعونان فاجِرانِ أنْهَى عنهما: صوتُ مزمار، ورَنَّةُ شيطانٍ عندَ نِعْمَةٍ ونَوْحٌ، ورَنَّة عند مُصيبة، ولَطْمُ وُجُوه، وشَقُّ جُيوب\".\nفهذا ما أتى في كراهيةِ الغناء، وقد أتَى ما هو أثبَتُ من هذا من جهةِ الإسنادِ في خصوصِ الرُّخصةِ في ذلك في الأعيادِ والإملاكِ خاصّة.\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٦٢ (٧٥١٣) عن عمرو بن عليٍّ الفلّاس، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن شبيب بن بشر البَجَليِّ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: \"صوتانِ معلونانِ في الدُّنيا والآخرة: مِزْمارٌ عند نِعْمةٍ، ورَنّةٌ عند مُصيبةٍ\".\nوهو عند الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٦/ ١٨٨ (٢٢٠٠) و(٢٢٠١) من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به. ورجال إسناده ثقات غير شبيب بن بشر البَجَليّ، وثّقه يحيى بن معين في تاريخه رواية الدوري ٤/ ٨٥ (٣٢٦٥)، وقال أبو حاتم: \"ليِّن الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وذكره ابن حبّان في ثقاته ٤/ ٣٥٩ (٣٣٤٣) وقال: \"يخطئ كثيرًا\" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٧٣٨): \"صدوق يخطئ كثيرًا\". والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ١٨٤ (٥٣٥٣)، والهيثمي في المجمع ٣/ ١٣، وقال: \"رواه البزار، ورواته ثقات\"!\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٨٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٣٨، وابن أبي شيبة في المصنِّف (١٢٢٥١)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠٠٤)، والترمذي (١٠٠٥)، وابن أبي الدُّنيا في ذمّ الملاهي (٦٢)، والبزار في مسنده ٣/ ٢١٤ (١٠٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٣ (٦٩٧٥)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٦٩ (٧٤٠٢) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵄، وإسناده ضعيف لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه ابن معين وأحمد بن حنبل وشعبة ويحيى القطان وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٠٨١). وقال الترمذي: \"حديث حسن\"، وقال النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٥٧ بعد أن نقل تحسين الترمذي له: \"وهو من رواية محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف، فلعلّه اعتضد\"، هكذا قال النووي وكأنه فهم من تحسين الترمذي حسن الحديث عند المتأخرين، وهو خطأ، إذ الحسن عنده هو المعلول.","vol":"14","page":174},{"text":"روَى ابنُ شهاب (^١)، وهشامُ بنُ عُروة (^٢)، عن عُروةَ، عن عائشة، أن أبا بكر دخَل عليها وعندَها جاريَتانِ تُغنِّيان في يوم عيد، أو في أيام منًى، ويضرِبان بالدُّفِّ ورسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يَسمعُ ذلك ولا ينْهاهما، فانتهَرهما أبو بكر، فقال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: \"دَعْهما يا أبا بكر، فإنها أيامُ عيد\".\nوفي كلا الوجهين آثارٌ عن السَّلَف كثيرةٌ تركتُ ذِكْرَها؛ لأنَّ مدارَ الباب كلِّه على ما أورَدْنا فيه، واللهَ أسألُه العِصْمةَ والتوفيق.\nوقد رُوِيت الرُّخصةُ في الألحان التي تَعرِفُها العربُ ورفع العَقيرةِ بها دونَ ألحانِ الأعاجم المكروهة، عن جماعة من علماء السَّلف، لو ذكَرناهم لطالَ الكتابُ بذِكْرِهم، وحسبُكَ منهم بسعيدِ بنِ المسيِّب، ومحمدِ بنِ سِيْرين، وهما ممّن يُضرَبُ المثلُ بهما.\nذكَر وكيع محمدُ بنُ خلف، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي سعد، قال: حدَّثني الحسنُ بنُ عليٍّ بنِ منصور، قال: أخبرني أبو عتّاب، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ العباسِ المطَّلبيِّ، أنَّ سعيدَ بنَ المسيب مرَّ في بعض أزِقَّةِ مكة، فسمِع الأخضرَ الجُدِّيَّ يتغنَّى في دارِ العاصي بن وائل:\nتضوَّعَ مسكًا (^٣) بطنُ نَعمانَ أن ... مَشَت به زينبٌ في نسوةٍ خَفِراتِ\nفضَرب سعيدٌ برجلِه، وقال: هذا والله ما يَلذُّ استماعُه! ثم قال:\nوليسَت كأخْرَى أوسَعت جَيبَ دِرْعِها ... وأبْدَت بَنانَ الكفِّ بالجَمَراتِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٨٨ (٢٤٥٤١)، والبخاري (٩٨٧) و(٣٥٢٩)، ومسلم (٨٩٢) (١٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢١٦ (٢٤٦٨٢)، والبخاري (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢) (١٦) بلفظ: \"دعهما يا أبا بكر، إنّ لكلِّ قوم عيدًا، وإنّ عيدَنا هذا اليومُ\".\n(^٣) قوله: \"تضوَّع مِسْكًا\" أي: تحرَّك وانتشرت رائحتُه. ينظر: الصحاح (ضوع).\nوقوله بعده: \"بطن نعمان\" نَعْمان: وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، ويقال له: نَعْمان الأراك. ينظر: الصحاح (نعم).","vol":"14","page":175},{"text":"وعَلَّت بِنانَ المِسكِ وَحْفًا مرجَّلًا ... على مثلِ بَدرٍ لاحَ في ظُلماتِ (^١)\nوقامَت تَراءَى يومَ جَمْعٍ فأفتَنت ... برؤيتِها مَن راحَ مِن عَرَفاتِ\nقال: فكانوا يَرونَ أن هذا الشعرَ لسعيدِ بنِ المسيب (^٢).\nقال أبو عُمر: يُحفَظُ لسعيدٍ أبياتٌ كثيرةٌ، وتمثَّل أيضًا بأبياتٍ لغيرِه كثيرة، وليس هذا في شعرِ النُّميريِّ، والذي حَفِظناه من شعرِ النُّميريِّ وروَيْناه ليس فيه هذه الأبيات (^٣)، فهي لسعيد. واللهُ أعلم.\nوالنُّميريُّ هذا ليس هو من بني نُمير، إنما هو ثَقَفيٌّ، وهو محمدُ بنُ عبدِ الله، نُسِب إلى جدِّه.\nوروَى قتيبةُ بنُ سعيد، عن أبي بكرِ بنِ شعيبِ بنِ الحَبْحابِ المِعْوليِّ،\n_________\n(^١) قوله: \"وعلَّت بنان المِسْك\"، البيت. العَلُّ: متابعة الشيء، وأصله في متابعة السَّقي والشُّرب ونزول المطر، والعليلة: المرأة المُطيَّبة طِيبًا بعد طِيْب.\nو\"بِنان\" البِنان، بكسر الباء جمع بَنَّة بالفتح: وهي الرائحة الطيِّبة.\nوقوله: \"وحْفًا مرجّلًا\" الوَحْفُ: هو من الإنسان الشعر الكثير الحسن، والمرجّل: هو الشعر المُمشَّط والمُرسَل. ينظر: الصحاح (علل) و(بنن) و(وحف) و(رجل).\n(^٢) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٦/ ٢١٤ - ٢١٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٢١٤ - ٢١٥، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، ص ٢٣١ من طريق الحسن بن علي بن منصور، به.\n(^٣) ينظر ما سلف قبل قليل، حيث أورد للنُّمريِّ بيتين، والبيت الأول منهما باللفظ المذكور هنا!\nولكن سبق له أن ذكر البيت الأول مع بيت آخر وعزاه للشاعر محمد بن عبد الله النُّميري، وكذا عزا هذه الأبيات غيرُ واحد من أهل اللغة والأدب كالمبرِّد في الكامل ٢/ ٧٨، ومحمد بن الحسن بن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٤٨.\nوقد أنكر ابن الجوزي أن تكون هذه الأبيات لسعيد بن المسيِّب، وردّ ذلك من جهة الإسناد إليه، ومن حيث المضمون، فقال في تلبيس إبليس، ص ٢٣١: \"هذا إسنادٌ مقطوع مظلم لا يصحُّ عنه ابن المسيِّب، ولا هذا شعره، كان ابن المسيِّب أوقرُ من هذا، وهذه الأبيات مشهورة لمحمد بن عبد الله بن نمير النُّميري الشاعر، ولم يكن نَمِريًّا، وإنما نُسِبَ إلى اسم جدِّه، وهو ثقفي، وزينب التي يُشبِّب بها هي ابنة يوسف أخت الحجّاج، وسأله عبد الملك بن مروان عن الركْب ما كان؟ فقال: كانت أحمرة عجافًا حُملت عليها قطرانًا من الطائف. فضحك وأمر الحجّاج أن لا يؤذيه\".","vol":"14","page":176},{"text":"عن أبيه قال: كنتُ عندَ ابنِ سيرينَ، فجاءه إنسان يسألُه عن شيءٍ من الشِّعرِ قبلَ صلاةِ العصر، فأنشَده ابنُ سيرين:\nكأنَّ المُدامةَ والزَّنْجَبيلْ ... وريحَ الخُزامى (^١) وذَوْبَ العسَلْ\nيُعَلُّ به بَرْدُ أنيابِها (^٢) ... إذا النجمُ وَسْطَ السماءِ اعْتَدَلْ\nوقال: اللهُ أكبرُ. ودخَل في الصلاة (^٣).\nوهذا الشِّعرُ أيضًا للنُّمَيريِّ المذكورِ في زينبَ أختِ الحَجّاج التي له فيها الشِّعرُ الثاني، أوله:\nألا مَن لقَلْبٍ مُعَنّى غَزِلْ ... يُحِبُّ المُحِلَّةَ أختَ المُحِلْ\nتراءت لنا يومَ فرعَ الأرا ... كِ بينَ العِشاءِ وبينَ الأُصُلْ\nكأن القَرنفلَ والزَّنجبيلْ ... وريحَ الخُزامى وذوبَ العسَلْ\nيُعَلُّ به بَرْدُ أنيابِها .... إذا ما صغَا (^٤) الكوكبُ المُعتَدِلْ\nوقد مضَى في مواضعَ من هذا الكتابِ في أمرِ استتارِ النساءِ والحجابِ وفضائلِ المدينةِ ما يُغْني عن تكريرِه في هذا الباب. والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الخُزامى: بقْلَة طيِّبةُ الرائحة، لها نوْرٌ كنَوْر البنفسج. الواحدة: خُزاماة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٧/ ١٠١.\n(^٢) قوله: يُعَلُّ به بَرْد أنيابها\" العَلُّ: هو الشُّرب بعد الشُّرب تِباعًا، والمعنى: أنَّه يُسقى بالمُدام مرّةً بعد مرّةٍ. يصِفُها بطِيب رائحة فمها، حين تتغيَّر الأفواه بعد النوم.\n(^٣) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٦/ ٢٢٠ من طريق قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٧٥ من طريق أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب، به.\nوذكره ابن قتيبة في الأشربة، ص ٢٠٩ ولم يُسنده.\n(^٤) الأبيات في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٦/ ٢١٨.\nقوله في البيت الأول: \"يُحِبُّ المُحِلَّة أخت المُحِلِّ\" المُحِلُّ الذي عناه النُّميريُّ هاهنا هو الحجّاج بن يوسف الثقفي، سُمِّي بذلك لإحلاله الكعبة، وكان أهل الحجاز يُسمُّونه بذلك، ويُسمِّي أهل الشام عبدَ الله بنَ الزُّبير المُحِلّ، لأنه أحلّ الكعبة، زعموا أنَّه بمُقامه فيها، وكان أصحابه أحرقوها بنارٍ استضاؤوا بها. قاله أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٦/ ٢١٨.\nوقوله: \"صغا\" يعني: مال، وفي المطبوع من الأغاني \"صفا\" بالفاء. ينظر: الصحاح (صفا).","vol":"14","page":177},{"text":"حديثٌ خامسٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّه قال: سُئل أسامةُ بنُ زيدٍ وأنا جالسٌ: كيف كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يسيرُ في حَجّةِ الوداع حينَ دفَع من عَرَفة؟ فقال: كان يسيرُ العَنَق، فإذا وجَد فُرجةً نَصَّ. قال هشام: والنَّصُّ: فوقَ العَنَق.\nهكذا قال يحيى: \"فُرجةً\" وتابعَه جماعةٌ؛ منهم أبو المُصعب (^٢)، وابنُ بُكير، وسعيدُ بنُ عُفير. وقالت طائفةٌ منهم ابنُ وَهْب (^٣)، وابن القاسم (^٤)، والقَعْنَبيُّ (^٥): فإذا وجد فَجْوةً. والفجوةُ والفُرجةُ سواءٌ في اللغة.\nوليس في هذا الحديث أكثرُ من معرفةِ كيفيةِ السير في الدَّفعةِ من عرفة إلى مُزْدَلِفة، وهو شيءٌ يجبُ الوقوفُ عليه وامتثالُه على أئمةِ الحاجِّ فمن دونَهم؛ لأنَّ في استعجالِ السَّيرِ إلى مُزْدَلِفَة استعجالَ الصلاةِ بها، ومعلومٌ أنّ المغربَ لا تُصَلَّى تلك الليلةِ إلا مع العشاء، وتلك سنَّتُهما، فيجبُ أن يكونَ ذلك على حسبِ ما فعَله رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -، فمَن قصَّر عن ذلك أو زادَ فقد أساءَ، إذا كان عالمًا بما جاء في ذلك.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٢٥ (١١٦٤).\n(^٢) في موطئه (١٣٥١) لكن بلفظ: \"فجوة\"، وعنه إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك، ص ٢٢ (٣٤)، ومن طريقه البغوي في شرح السّنة ٧/ ١٦٢ (١٩٣٣) عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير به.\nوأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٩٢ (١٠٠٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nثلاثتهم بلفظ: \"فرجة\". وأخرجه البخاري (٢٩٩٩) و(٤٤١٣) بلفظ: \"فجوة\".\n(^٣) أخرج روايته أبو عوانة في مستخرجه ٢/ ٣٧٧ (٣٤٨٩) من طريق يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي، عن عبد الله بن وهب المصري، به.\n(^٤) في موطَّئه (٤٧٣) بلفظ: \"فرجة\".\n(^٥) هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وروايته أخرجها أبو داود (١٩٢٣).","vol":"14","page":178},{"text":"وأما حُكمُ الصلاتين بينَ المُزْدلفة (^١)، فقد ذكَرناها في بابِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (^٢). والحمدُ لله.\nوالعَنَقُ: مشيٌ معروفٌ للدوابِّ لا يُجهَلُ، وقد يُستعملُ مجازًا في غير الدوابِّ. قال الشاعر:\nيا جارتي يا طويلةَ العُنُقْ ... أخرَجتِني بالصُّدود عن عَنَقْ\nوالنَّصُّ هاهنا كالخَبَب، وهو فوقَ العَنَقِ وأرفعُ في الحركة، وأصلُ النَّصِّ في اللغة: الرَّفْعُ، يقال منه: نصَصْتُ الدّابةَ في سيرِها. قال الشاعر (^٣):\nألستِ التي كلَّفتِها سَيرَ ليلةٍ ... من أهْل منًى نصًّا إلى أهلِ يثربِ\nوقال اللَّهَبيُّ (^٤):\nيا رُبَّ بَيْداءَ وليلٍ داجِ ... قطَعتُه بالنَّصِّ والإدلاجِ\nوقال آخر (^٥):\nونصَّ الحديثَ إلى أهلِهِ ... فإنَّ الوثيقَةَ في نصِّهِ\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، والمراد: جمع الصلاتين في المزدلفة.\n(^٢) وهو في الموطأ ١/ ٥٣٥ (١١٩١) وهو الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) البيت بنحوه في عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ١/ ٢٢٣ مع بيتين آخرين:\nألم ترني كلَّفتُهم سَيْرَ ليلةٍ ... من آل منًى نصًّا إلى آل يثرب\nوفي نثر المحاضرات لمنصور بن الحسين الرّازي ٣/ ١٢٦ وروايته عنده:\nإنَّ الذي كلَّفتها سَيْر ليلةٍ ... من أهل منًى نصًّا إلى أهل يثرب\n(^٤) البيتان في البيان والتبين للجاحظ ١/ ٥٥ وروايته عنده:\nوربَّ بيداء وليلٍ داجِ ... هتكته بالنَّصِ والإدلاجِ\n(^٥) البيت في كتاب العين للفراهيدي ٧/ ٨٦ دون عزوٍ لقائله، وهو في جمهرة الأمثال للعسكري ١/ ٩٨ منسوبًا للزبير بن عبد المطلب.","vol":"14","page":179},{"text":"أي ارفعْهُ إلى أهلِه وانسُبْهُ إليهم.\nوقال أبو عُبيد (^١): النَّصُّ التحريكُ الذي يُستخرجُ به من الدَّابةِ أقصى سَيْرها، وأنشدَ قولَ الرَّاجز: تقطعُ الخَرْقَ بسَيْرِ نصِّ.\nوأما النَّصُّ في الشريعة فما استوَى من خطاب القُرآنِ وغيره ظاهرُه مع باطنه وفَهْم مُرادِه من ظاهره، ومنهم من قال: النَّصُّ ما لا يصحُّ أن يُرَدَّ عليه التخصيصُ ويَسْلمُ من العِلل، ولهم في حُدوده كلامٌ كثيرٌ ليس هذا مَوضع ذكرِه، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) نقل ذلك عنه الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٨٢.","vol":"14","page":180},{"text":"عُرْوةُ عن عَبْدِ الله بن الأرقم حديثٌ سادسٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ عبدَ الله بنَ الأرقم كان يؤُمُّ أصحابَه، فحضَرتِ الصَّلاةُ يومًا، فذهَب لحاجتِه، ثم رجع فقال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"إذا أرادَ أحدُكم الغائِطَ فليَبدَأ به قبلَ الصَّلاة\".\nقد ذكَرنا عبدَ الله بنَ الأرقم في كتابنا في \"الصحابة\" (^٢) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا.\nولم يخُتلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه (^٣)، واختُلف فيه عن هشام بنِ عُروة، فرواه مالكٌ، كما تَرَى، وتابَعه زُهيرُ بنُ مُعاوية (^٤)، وسُفيانُ بنُ عُيَيْنة (^٥)، وحَفْصُ بنُ غِياث (^٦)، ومحمدُ بنُ إسحاق، وشُجاعُ بنُ الوليد، وحَمّادُ بنُ زيد (^٧)، ووكيع، وأبو معاوية (^٨)، والمُفضَّلُ بنُ فَضَالةَ،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٩).\n(^٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ٨٦٥ (١٤٦٩).\n(^٣) رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٥١٤)، وسويد بن سعيد الحَدثاني (١٦٥).\n(^٤) أخرجه أبو داود (٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٧٢ (٥٢٣٠) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميمي، عن زهير بن معاوية الجعفي، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٣٨٥ (٨٧٢) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه ابن ماجة (٦١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٥ (٩٣٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٨٠٢١) عن حفص بن غياث، به. وإسناده صحيح.\n(^٧) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٥ (٩٣٢) و٣/ ٧٦ (١٦٥٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده صحيح.\n(^٨) أخرجه الترمذي (١٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٤٢ (١٩٩٦) من طريقين عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"14","page":181},{"text":"ومحمدُ بنُ كُناسة (^١)، كلُّهم رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، كما رواه مالكٌ.\nورواه وُهيبُ بنُ خالد، وأنسُ بنُ عِياض، وشُعيبُ بنُ إسحاق، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن رجل حدَّثه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم. فأدخَلَ هؤلاءِ بينَ عُروةَ وبينَ عبدِ الله بنِ الأرقم رجلًا. ذكَر ذلك أبو داود (^٢).\nورواه أيوبُ بنُ موسى، عن هشام، عن أبيه، أنَّه سمِعه من عبدِ الله بنِ الأرقم. فاللهُ أعلم (^٣).\nذكَر عبدُ الرزاق (^٤)، قال: أخبَرنا ابنُ جريج، عن أيوبَ بنِ موسى، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة، قال: خرَجنا في حجٍّ أو عُمْرةٍ مع عبدِ الله بنِ الأرقم الزُّهريِّ، فأقامَ الصَّلاةَ ثم قال: صلُّوا. وذهَب لحاجتِه فلمّا رجَع قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ وأرادَ أحدُكُم الغائطَ فلْيَبدَأ بالغائط\".\n_________\n(^١) أخرجه الدّارمي في سننه ١/ ٣٩٢ (١٤٢٧) عن محمد بن عبد الأعلى الأسدي أبي يحيى بن كناسة، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في سننه عقب الحديث (٨٨).\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٢ (٥٦)، والترمذي في الجامع إثر حديث (١٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٤٤ (١٩٩٧) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد بن عجلان، به. وهذا حديث صحيح، وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن الأرقم.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٣ (٥٦) من طريق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله القرشي، عن أنس بن عياض بن ضمرة الليثي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله، به. وإسناده كسابقه.\n(^٣) وهذا هو الصواب فرواية عروة بن الزبير عن عبد الله بن الأرقم متصلة كما سيذكر المؤلف.\n(^٤) في مصنَّفه ١/ ٤٥١ (١٧٦١). رجاله ثقات، ولكن لم يصرح فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بالتحديث، ولكنه مُتابع. أيوب بن موسى: وهو ابن عمرو المكي.","vol":"14","page":182},{"text":"فهذا الإسنادُ يشهَدُ بأن روايةَ مالكٍ ومَن تابعَه في هذا الحديثِ متصلة، وابنُ جريج وأيوبُ بنُ موسى ثقتان حافظان.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الجمّالُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ كُناسة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا حضَرتِ الرجلَ الصلاةُ وأراد الخلاءَ، بدَأ بالخلاء\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد (^٣)، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّاد بنُ زيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، أنّه كان يسافرُ، فكان يُؤذِّنُ لأصحابِه ويَؤمُّهم، فثَوَّب بالصَّلاةِ يومًا فقال: ليَؤُمَّكم أحدُكم، فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: \"إذا أرادَ أحدُكم أن يأتيَ الخلاءَ وأُقيمتِ الصلاةُ، فلْيَبدأ بالخلاء\" (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير،\n_________\n(^١) أخرجه الدارمي في سننه (١٤٦٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٥٨٢ (٣٩٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٧٢ (٥٢٢٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه ٢/ ٢٤٧ من طرق عن محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي ابن كناسة، به. وإسناده حسن؛ لأجل أحمد بن سعيد الجمّال، فهو صدوق كما في ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ١٠٠ (٣٨٩)، ولسان الميزان لابن حجر ١/ ١٧٧ (٥٦٥). وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ.\n(^٣) هو التَّاهرتي، وشيخه مسدَّد: هو ابن مسرهد.\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٥ (٩٣٢) و٣/ ٧٦ (١٦٥٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، عن حمّاد بن زيد، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٩٤ (٤٥٨) من طريق مالك، عن هشام، به. دون ذكر قصة السَّفر والأذان. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":183},{"text":"قال (^١): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ الأرقم، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: فذكَر نحوَه.\nورواه أبو الأسود (^٢)، عن عُروة، عن عبدِ الله بنِ الأرقم. ذكَره ابنُ وَهْب، عن ابن لَهيعةَ، عن أبي الأسود.\nفي هذا الحديثِ من الفقهِ ألّا يصلِّيَ أحدٌ وهو حاقنٌ. واختلف الفقهاءُ فيمَن صلَّى وهو حاقنٌ؛ فقال ابنُ القاسم، عن مالك: إذا شغَله ذلك فصلَّى كذلك، فإنِّي أُحبُّ أن يُعيدَ في الوقتِ وبعدَه (^٣).\nوقال الشافعيُّ وأبو حنيفة وعبيدُ الله بنُ الحسن: يُكرَهُ أن يُصلِّيَ وهو حاقنٌ، وصلاتُه جائزةٌ مع ذلك إن لم يترُكْ شيئًا من فَرضِها (^٤).\nوقال الثوريُّ: إذا خاف أن يسبِقَه البولُ قدَّم رجلًا وانصرَف (^٥).\nوقال الطحاويُّ (^٦): لا يختلِفون أنّه لو شغَل قلبَه بشيءٍ من أمرِ الدنيا لم تُستَحبَّ له الإعادة، كذلك إذا شغَله البول.\n_________\n(^١) في تاريخه، السفر الثاني ١/ ٣٢٤ (١١٠١ ج).\nوأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم، وقال: كذا قال وهيب: عروة عن رجل (تاريخه، السفر الثاني ١/ ٣٢٤ (١١٠١ ب).\n(^٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يتيم عروة.\n(^٣) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١/ ١٩١، وينظر الشرح الكبير على متن المقنع ١/ ٦٠٣.\n(^٤) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١، وينظر الشرح الكبير على متن المقنع ١/ ٦٠٣.\n(^٥) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٢.\n(^٦) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢ (فيمن صلّى وهو حاقن).","vol":"14","page":184},{"text":"قال أبو عُمر: أحسنُ شيءٍ رُوِي مسندًا في هذا الباب، حديثُ عبدِ الله بنِ الأرقم وحديثُ عائشة، فأما حديثُ عبدِ الله بنِ الأرقم فقد مضَى، وأما حديثُ عائشة، فأحسنُ أسانيدِه ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عيسى، ومسددٌ، المَعْنَى، قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القَطّان، عن أبي حَزْرَة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد - يعني ابنَ أبي بكر - أخو القاسم بن محمد، قال: كُنا عندَ عائشةَ فجيء بطعامِها، فقام القاسمُ يصلِّي، فقالت: سمِعتُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: \"لا يصلِّي أحدٌ بحضرةِ الطعام، ولا هو يدافعُه الأخبَثان\". وهذا حديثٌ ثابتٌ صحيح.\nوأما ما رُوِيَ عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنَّ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - قال: \"لا يُصلِّي أحدُكم وهو يدافعُ الأخبَثين، الغائطَ والبول\". فلا أصلَ له في حديثِ مالك، وهو موضوعُ الإسناد.\nقال أبو عُمر: قد أجمَعوا أنّه لو صلَّى بحضرةِ الطعام فأكملَ صلاتَه ولم يَتْرُكْ من فَرائضِها شيئًا أن صلاتَه مجزئَةٌ عنه، فكذلك إذا صَلّاها حاقِنًا فأكملَ\n_________\n(^١) في سننه (٨٩).\nوأخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢٢٥ (٧٤٦)، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٥٨ من طريق أبي داود، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٩٥، ٣١٨ (٢٤١٦٦، ٢٤٢٧٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٦ (٩٣٣)، وهو عند مسلم (٥٦٠) (٦٧)، وأبي عوانة في مستخرجه ١/ ٢٢٤ (٧٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٦٠ (١٢٩٦) من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد القاص، عن عبد الله بن أبي عتيق، وهو كذلك عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٠ (١٢٩٦) لكن عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق.\nقال الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٧٠: \"والصحيح من ذلك ما رواه يحيى القطّان عن أبي حزرة عن أبي عتيق\".","vol":"14","page":185},{"text":"صلاتَه، وفي هذا دليلٌ على أن النَّهي عن الصَّلاةِ بحضرةِ الطعام من أجل خَوفِ اشتغالِ بالِ المُصلِّي بالطعام عن الصَّلاةِ وتَركِه إقامتَها على حدودِها، فإذا أقامَها على حدودِها خرَجَ من المعنَى المَخُوف عليه، وأجْزأته صلاتُه لذلك.\nوقد روَى يزيدُ بنُ شُريح الحَضْرَميُّ، عن أبي حيٍّ المؤذِّن، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: \"لا يحلُّ لمؤمنٍ أن يصلِّيَ وهو حاقنٌ جدًّا\". رواه ثورُ بنُ يزيدَ الشاميُّ، عن يزيدَ بنِ شُريح (^١).\nورواه حبيبُ بنُ صالح، عن يزيدَ بنِ شريح، عن أبي حيٍّ المؤذِّن، عن ثوبان،\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٩١)، وأبو الحسن الأطرابلسي في جزء من حديث خيثمة، ص ١٩ (١٨)، وابن مندة العبدي في مجالسه، ص ٧٤ (٧١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢٩ (٥٥٥٥) من طرق عن ثور بن يزيد الشّامي، عن يزيد بن شريح الحضرمي، به.\nوقال الإِمام الترمذي بعد أن روى حديث ثوبان في هذا (٣٥٧): \"وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر\".\nوقال الدارقطني: \"يرويه يزيد بن شُريح، واختُلِف عنه:\nفرواه ثور بن يزيد، عن يزيد بن شُريح، عن أبي حي المُؤذِّن، عن أبي هريرة؛ قال ذلك أصبغ بن زيد، عن منصور بن زاذان، عن ثور بن يزيد.\nوخالفه عيسى بن يونس، فرواه عن ثور، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي حيٍّ، عن أبي هريرة. ووهم في قوله: شرحبيل بن مسلم، وإنما أراد: يزيد بن شريح.\nوخالفه حبيب بن صالح، فرواه عن يزيد بن شريح، عن أبي حي، عن ثوبان، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -.\nوخالفه معاوية بن صالح، فرواه، عن السَّفْر بن نُسَير، عن يزيد بن شُريح، عن أبي أُمامة، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -، قال ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وابن وَهْب، وزيد بن الحُباب، عن معاوية.\nوخالفهم مَعْن بن عيسى، فرواه عن معاوية بن صالح، عن السَّفْر بن نُسَير، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ - ﷺ -: لا يأتي أحدكم الصَّلاة وهو حَقِن فقط، ووهم فيه.\nوالصحيح: عن معاوية بن صالح، عن السَّفْر، عن يزيد بن شُريح، عن أبي أُمامة. وعن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شُريح، عن أبي حي، عن ثوبان\". العلل (١٥٦٨).","vol":"14","page":186},{"text":"عن النبيِّ - ﷺ - (^١). ومثلُ هذا الخبرِ لا تقومُ به حجةٌ عندَ أهلِ العلم بالحديث (^٢)، ولو صحَّ كان معناه أنّه إذا كان حاقنًا جدًّا لم يتهيّأ له إكمالُ صلاتِه علي درجهِها، واللهُ أعلم.\nوقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب أنَّه قال: من استَطاع منكم فلا يُصلِّي وهو موجَحٌ (^٣) من خلاءٍ أو بَول. وهذا واللهُ أعلمُ يدلّ على الاستحباب. ورُوِيَ عنه أيضًا أنّه قال: لا يدافِعنَّ أحدُكم الخبثَ في الصلاة. ذكَره ابنُ المبارك، قال: أخبَرنا عمرانُ بنُ حُدير، عن نصرِ بنِ عاصم، عن عمرَ بنِ الخطاب.\nوالخبرُ الأولُ عن عمرَ ذكَره أيضًا ابنُ المبارك، عن حَيوةَ بنِ شريح، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن عبدِ الله بنِ رافع الحضرميِّ المصريِّ، عن عمرِو بنِ معدي كَرِب سَمِعَ عمرَ.\nوذكر مالكٌ (^٤)، عن زيدِ بنِ أسلم، أن عمرَ بنَ الخطاب قال: لا يُصلِّينَّ أحدُكم وهو ضامٌّ بينَ وَرِكَيه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٩٦ (٢٢٤١٥)، وابن ماجة (٦١٩، ٩٢٣)، وأبو داود (٩٠)، والترمذي (٣٥٧)، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٢٩ (٦٤١)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٢٧ (١٠٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢٩ (٥٥٥٦) من طرق عن حبيب بن صالح، به.\n(^٢) وذلك للاضطراب الواقع فيه، كما بيّنه الإِمام الدارقطني، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينة لهذه العلة، وسبب اضطرابه كما يظهر هو يزيد بن شريح الحضرمي فهو وإن روى عنه جمع وقال الدارقطني: يعتبر به، فإنه لا يحتمل مثل هذا حيث اضطرب فيه كل هذا الاضطراب، ونعيد النظر في تعليقنا على الترمذي.\n(^٣) أورده الزمخشري في الفائق في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٥ ولفظه عنده: \"صلّى بنا صلاة الصُّبُح فقال: من استطاع منكم فلا يُصَلِّين وهو مُوجَح، قلنا يا أمير المؤمنين: وما المُوجَح؟ قال: المُرْهَق من خَلاءٍ أو بوْل\".\nوالمُوجَح: الذي أوجَحتْه حاجته، أي كظَّته وضيَّقت عليه، ومنه ثوب مُوجَحٌ ومستوجِحٌ إذا كان ضيقًا مُلتحمًا. وينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٥٥ (وجح).\n(^٤) الموطّأ ١/ ٢٢٧ (٤٤٠).","vol":"14","page":187},{"text":"وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا نعيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: أخبرنا هشامٌ، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، قال: لأن أصلِّي وهو في ناحيةٍ من ثوبي، أحبُّ إليَّ من أن أصلِّي وأنا أُدافعُه (^١).\nفهؤلاء كَرِهوا الصلاةَ للحاقِن، وجاءت فيه رُخصةٌ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وطاوسٍ اليمانيِّ.\nذكَر ابنُ المبارك، عن الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ الله، عن إبراهيم، قال: لا بأسَ به ما لم يُعجِلْك (^٢).\nوعن سفيان، عن إبراهيمَ بنِ ميسرة، عن طاوس، قال: إنّا لنَصُرُّه صَرًّا، وإنّا لنضغَطُه (^٣).\nقال أبو عُمر: الذي نقول به: إنّه لا ينبغي لأحدٍ أن يفعلَه، فإن فعَل وسَلِمت له صلاتُه، أجزَأت عنه، وبئسما صنَع.\nوفي قوله في هذا الحديث وغيره: \"إذا أراد أحدُكم الغائطَ\". ما يدُلُّك على هروبِ العربِ من الفُحشِ والقَذْع، ودَناءةِ القولِ وفُسولتِه، ومجانَبتِهم للخَنَا كلِّه، فلهذا قالوا لموضع الغائط: الخلاء، والمذهَبُ والمخرَجُ، والكَنيفُ، والحُشُّ، والمرحاضُ. وكلُّ ذلك كنايةٌ وفرارٌ عن التصريح في ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ١/ ٤٥٠ (١٧٥٨)، ونعيم هو ابن حماد، وابن المبارك: هو عبد الله، وهشام: هو ابن حسان القردوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس. وفي إسناده نعيم بن حماد فيه كلام.\n(^٢) أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ١/ ٤٥١ (١٧٦٥) عن سفيان الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل إبراهيم: وهو ابن أبي الجعد الجعفي، فهو ضعيف كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩١ (٢٣٦). وباقي رجال إسناده ثقات. الحسن بن عبيد الله: هو ابن عروة النخعي.\n(^٣) أخرجه عبد الرَّزاق في مصنَّفه ١/ ٤ (٤٥١)، وابن دكين في الصلاة ١/ ١٤٩ (١٧٤) كلاهما عن سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح، إبراهيم بن ميسرة: هو الطائفي، وطاووس: هو ابن كيسان.","vol":"14","page":188},{"text":"عُروةُ عن المِسْوَر حديثٌ سابعٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمة، أنّه أخبره، أن سُبيعةَ الأسلميةَ نُفِست (^٢) بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال لها رسولُ الله - صلي الله عليه وسلَّم -: \"قد حلَلْتِ، فانكِحي مَن شئت\".\nقد مضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ في بابِ عبدِ ربِّه بنِ سعيد (^٣)، فلا معنَى لتكريرِه هاهنا. وأكثرُ رواةِ \"الموطأ\" ليس هذا الحديثُ عندَهم بهذا الإسناد.\nوفِقهُ هذا الحديث أن المُتوفَّى عنها الحاملَ عدَّتُها أن تضَعَ ما في بطنِها، خلافَ قولِ مَن قال: عدَّتُها آخِرُ الأجلَين. وقد بيَّنّا ذلك كلَّه وأوضَحنا القولَ فيه والحُجَّة. والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٧).\n(^٢) نُفِسَت المرأة ونَفِسَتْ، فهي مَنْفوسة ونُفَساءُ، إذا وَلَدَت، فأمّا الحيضُ فلا يقال فيه إلا نَفِسَت.\nالنهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٥/ ٩٥ (نفس).\n(^٣) الموطّأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥) وسلف ذلك في شرح الحديث الثاني له.","vol":"14","page":189},{"text":"عُروةُ عن عُمر بن أبي سَلَمَة حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عُمرَ بن أبي سَلَمة أنَّه رأى رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ مُشْتَمِلًا به في بيتِ أمِّ سلَمَة، واضعًا طرفَيْهِ على عاتِقَيْه.\nلم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ الحديثِ ولفظِه (^٢)، وكذلك رواه جماعةُ أصحاب هشام، كما رواه مالكٌ بإسنادِه.\nوقد روَى ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، عن عبدِ الله بنِ أبي أميّة أخي أمِّ سَلَمة، أنَّه أبصَر رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يصلِّي في بيتِ أمِّ سَلَمةَ ملتحِفًا في ثوب.\nذكَره ابنُ أبي فُديك، عن ابنِ أبي الزِّناد (^٣)، وهذا عندي، واللهُ أعلمُ، خطأ، والقولُ قولُ مالك، وكذلك رواه الناسُ عن هشام، كما رواه مالكٌ، وروايةُ هشام أولى من روايةِ ابنِ أبي الزِّناد عندَهم، وابنُ أبي الزِّناد ضعيفٌ لا يُحتجُّ به وبما خولفَ فيه أو انفردَ به، ولو انفردَ بروايتِه هذه لكان الحديثُ مرسلًا؛ لأنَّ عُروةَ لم يدركْ عبدَ الله بنَ أبي أميّة أخا أمِّ سَلَمة؛ لأنه استُشهِدَ يومَ الطائف، شهدَ مع رسولِ الله - ﷺ - المشهدَ ورُمي بسهم يومئذٍ فماتَ منه بعدَ ذلك.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٠٢ (٣٧١).\n(^٢) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٣٥٢)، وابن القاسم (٤٧٥)، وسويد الحدَثاني (١١٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٧٦٨)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى ٢/ ٧٠ والكبرى (٨٤٢).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٥٩ (١٦٣٤٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. متنه صحيح، ولكن وقع خطأ في إسناده، كما سيبيِّن المصنِّف.","vol":"14","page":190},{"text":"وقال الأخفشُ: الاشتمالُ أن يلتفَّ الرجلُ بردائِه وبكسائِه من رأسِه إلى قدمَيه، يردُّ طرفَ الثوبِ الأيمنَ على مَنكبِه الأيسر، فهذا هو الاشتمال.\nقال: وقد حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عمرَ بنِ أبي سَلَمة قال: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ قد خالفَ بينَ طرفَيْه (^١). قال: وهذا هو التوشُّحُ، وهو أن يأخذَ طرفَ الثوبِ الأيسرَ من تحتِ يدِه اليسرى فيلقيَه على مَنْكبِه الأيمن، ويُلقيَ طرفَ الثوبِ الأيمنَ من تحتِ يدِه اليمنى على مَنكبِه الأيسر. قال: فهذا التوشُّحُ الذي جاء عن رسولِ الله - ﷺ - أنَّه صلَّى في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به.\nوقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث مستوعبًا ممهَّدًا في بابِ ابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٥٤) عن عبيد الله بن موسى، ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٣٩٩ (١٤٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٣٧ (٣٤٠٨) ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. عبيد الله بن موسى: هو ابن أبي المختار. وعمر بن أبي سلمة القرشي المخزومي ربيب رسول الله - ﷺ -.\n(^٢) سلف أثناء شرح الحديث السادس له.","vol":"14","page":191},{"text":"عُرْوةُ عن حُمْران حديثٌ تاسعٌ وعشرون لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن حُمْرانَ مولى عثمانَ بنِ عفان، أنّ عثمانَ بنَ عفانَ جلَس على المقاعد (^٢)، فجاء المؤذنُ، فآذنَه بالصَّلاةِ للعَصْر، فدعا بماءٍ فتوضَّأ، ثم قال: والله، لأحدِّثنَّكم حديثًا لولا أنَّه في كتاب الله ما حدَّثتُكموه. ثم قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلَّم - يقول: \"ما من امرئ يتوضَّأُ فيُحسنُ وضوءَه، ثم يصلِّي الصلاةَ، إلا غُفِر له ما بينَه وبينَ الصلاةِ الأُخرى حتى يصلِّيَها\". قال مالكٌ: أُراه يريدُ هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤].\nوحُمْرانُ مولى عثمان (^٣): هذا هو حُمْرانُ بنُ أعينَ بنِ خالدِ بنِ عبدِ عمرٍو بنِ عُقَيْلِ بنِ كعب بنِ سعدِ بنِ جَندلةَ بنِ مسلم بنِ أوسِ بنِ زيدِ مناةَ بنِ النمرِ بنِ قاسط، وهو ابنُ عمِّ صهيبِ بنِ سنان، يلتقي هو وصهيبٌ في خالدِ بنِ عبدِ عمرٍو. وكان حُمْران من سبي عَيْنِ التَّمر، وهو أوَّل سبيٍ دخل المدينةَ في خلافةِ أبي بكر الصديق، سَباهُ خالدُ بنُ الوليد، فرآه غُلامًا أحمرَ مَخْتونًا كيِّسًا، فوَجَّهَ به إلى عثمانَ ﵁ فأعتقه.\nودارُ حُمْرانَ بالبصرةِ مُشرِفة على رَحْبَةِ المسجدِ الجامع، وكان عثمانُ أقطَعهُ إياها، وأقطَعهُ أيضًا أرضًا على فراسِخَ من الأُبلَّةِ فيما يلي البحرَ، ذكرَ ذلكَ أهلُ السِّير والعلم بالخبر، قالوا: وكان حُمْرانُ أحدَ العلماءِ الجُلَّةِ أهلِ الوجاهةِ والرأي\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٦ (٦٥).\n(^٢) في الأصل: \"المقابر\"، خطأ ظاهر.\n(^٣) تهذيب الكمال للمِزي ٧/ ٣٠١، والتعليق عليه.","vol":"14","page":192},{"text":"والشَّرف بولائِه ونَسَبِه، وهو أحد الشاهدين على الوليدِ بنِ عُقبةَ بشرب الخمر، فجلَدهُ بشهادتِه عليٌّ، جعلَ ذلك إليه عثمانُ، وتولى ضرب الوليد بيده عبدُ الله بنُ جعفرٍ بأمرِ عليّ له بذلك، وكان جَلْدُه له أربعين جَلْدةً.\nوهكذا رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ رواةِ \"الموطأ\" (^١) وغيرِه، وليس فيه صفةُ الوضوءِ ثلاثًا ولا اثنتين، وقد رواه جماعةٌ عن هشام بن عُروةَ بإسنادِه، عن عُروةَ، عن حُمْرانَ، عن عثمانَ، فذكروا فيه صفةَ الوضوء؛ المضمضمةُ، والاستنشاقُ، وغسلُ الوجهِ واليدين، ثلاثًا ثلاثًا، واختلَفوا في ألفاظِه؛ منهم شعبةُ (^٢)، وأبو أسامة (^٣)، وابنُ عيينة، وجماعةٌ (^٤)، ورواه عن عُروةَ جماعةٌ أيضًا؛ منهم أبو الزِّناد (^٥)، وأبو الأسود (^٦)، وعبدُ الله بنُ أبي بكر (^٧)، وفي حديثهم أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا.\n_________\n(^١) رواه عن مالك في موطَّئه: أبو مصعب الزُّهري (٧٣)، وسويد الحَدَثاني (٣٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي عوانة ١/ ٢٢٦ والجوهري (٧٦٧)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٩١، ومطرف بن عبد الله عند أبي عوانة ١/ ٢٢٦.\n(^٢) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٧١٩ (١٤١٩) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن شعبة بن الحجاج، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه مسلم (٢٢٧)، والبزار ٢/ ٧٦ (٤٢٣) وذكر فيه صفة الوضوء، وابن خزيمة ١/ ٤ (٢)، وأبو عوانة ١/ ١٩٢ (٦٠٨) من طرق عن أبي أسامة القرشي الكوفي، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٢ (٤٠٠) عن يحيى بن سعيد، ومسلم (٢٢٧) (٥) من طريق زهير بن حرب وأبو كريب، والطيالسي ١/ ١٣ (٧٦) عن حماد بن سلمة ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٧٦ من طريق أبي عامر عن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عروة، به.\nوالصواب: \"عن ابن أبي الزناد عن أبيه\" فأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن، يُعرف بأبي الزِّناد كما في تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧٦ (٣٢٥٣).\n(^٦) أخرجه البزار في مسنده عَقِب الحديث ٢/ ٧٦ (٤٢٥) من طريق أبي الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، به.\n(^٧) أخرجه البزار ٢/ ٧٨ (٤٢٦) من طريق فليح بن سليمان بن المغيرة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عروة، عن حمران، به. وأورده عقب الحديث (٤٢٥).","vol":"14","page":193},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن حُمْرانَ، قال: توضَّأ عثمانُ بنُ عفانَ على المقاعدِ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يتوضَّأ. ثم قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"ما مِن رجلٍ يتوضَّأ، فيُحسِنُ الوضوءَ، ثم يصلِّي، إلّا غُفِر له ما بينَه وبينَ الصلاةِ الأخرى حتى يصلِّيَها\".\nففي هذا الحديث، والحمدُ لله، أنَّ الصلاةَ تكفِّرُ الذنوبَ، وهو تأويلُ قولِ الله ﷿: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. على حسَب ما نزَع به مالكٌ ﵀، والقولُ في هذا عندي كالقولِ في حديثِه - ﷺ -: \"الجمعةُ إلى الجمعةِ كفارةٌ لِما بينَهما\" (^٢)، \"والعمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لِما بينَهما\" (^٣). فسبحان المتفضل المنعم المحسن، هو اللهُ وحدَه لا شريكَ له.\nوقد روَى هذا الحديث، أعني حديثَ الوضوء، عن حُمْرانَ جماعةٌ كثيرةٌ من الجِلَّةِ ومَن دونَهم؛ منهم: عُروةُ، وعطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ (^٤)، وجامعُ بنُ شدادٍ أبو صخرة (^٥)،\n_________\n(^١) في مسنده ١/ ١٦٩ (٣٥)، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٢٧ (٤٩٣) عن سفيان بن عيينة، ومن طريقهما مسلم (٢٢٧)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤ (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٦٢ (٢٩٥) خمستهم عن هشام بن عروة، به.\n(^٢) سلف مع تخريجه في موضعه أثناء شرح الحديث التاسع لزيد بن أسلم.\n(^٣) الموطأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٧) وقد سلف، وهو الحديث التاسع لسُمَيّ مولى أبي بكر.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٧٧ (٤١٨)، ١/ ٤٧٨ (٤١٩)، ١/ ٤٨٠ (٤٢١)، والبخاري (١٥٩، ١٦٤، ١٩٣٤)، ومسلم (٢٢٦) (٣، ٤) من طريق محمد بن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٧ (٤٠٦)، ١/ ٥١٤ (٤٧٣)، ١/ ٥٣١ (٥٠٣)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٤٩ (٥٨)، ومسلم (٢٣١) (١١) من طريق شعبة بن الحجاج، عن جامع بن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي، به.","vol":"14","page":194},{"text":"ومَعْبَدٌ الجهنيُّ (^١)، وشقيقُ بنُ سَلَمةَ أبو وائل (^٢)، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمن (^٣)، ومسلمُ بنُ يسار (^٤)، ومحمدُ بنُ كعب القرظيُّ (^٥)، وموسى بنُ طلحة (^٦)، وزيدُ بنُ أسلم (^٧)،\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٨٦ (٤٣٠)، والبزار في مسنده ٢/ ٨٣ (٤٣٥)، وعبد بن حميد ١/ ٤٩ (٥٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٧٣ (٢٨٣) من طريق عوف الأعرابي، عن معبد الجهني البصري، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥١٧ (٤٧٨)، وابن ماجة (٢٨٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٥١٧ (٤٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣١٣ (٢٥٠٦)، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٧٥ (٣٦٠) من طريق محمد بن إبراهيم التَّيميّ، عن حُمْران مولى عثمان، به.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٠٧)، والبزار ٢/ ٧٣ (٤١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٩٢ (٢٩٦) من طريق عبد الرحمن بن وَرْدان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به. وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن وَرْدان: وهو الغِفاريّ فهو صدوق، كما في تحرير التقريب (٤٠٣٨).\nأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزُّهري المدني، ثقة مكثر كما في تقريب التهذيب (٨١٤٢).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٧٤ (٤١٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٥٥٧ (٥٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٦)، والبزار في مسنده ٢/ ٧٤ (٤١٩، ٤٢٠) من طريق قتادة بن دعامة السدوسي، عن مسلم بن يسار البصري، عن حُمْران مولى عثمان، به.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٧٥ (٤٢٢) من طريق إسحاق بن حازم، عن محمد بن كعب القرظي، به. وقال: \"ولا نعلمُ أسند محمد بن كعب، عن حُمْران إلا هذا الحديث\".\n(^٦) أخرجه الطيالسي ١/ ٧٦ (٧٧) من طريق عاصم بن بهدلة، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، عن حُمْران مولى عثمان، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٥٢١ (٤٨٥)، والبزار في مسنده ٢/ ٧٨ (٤٢٨) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، عن حُمْران مولى عثمان، به. وهو عند البزار ٢/ ٧٨ (٤٢٧) من طريق عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي، عن حمران، به.\n(^٧) أخرجه مسلم (٢٢٩) (٨)، والبزار ٢/ ٨١ (٤٣٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراورديّ، عن زيد بن أسلم مولى عمر، عن حُمْران مولى عثمان، به.","vol":"14","page":195},{"text":"ومحمدُ بنُ المنكدر (^١)، ومجاهدُ بنُ جبر (^٢)، ومعاذُ بنُ عبدِ الرحمن (^٣)، وعبدُ الملكِ بنُ عمير (^٤)، وغيرهم، كلُّهم عن حُمْران، عن عثمان، عن النبيِّ - ﷺ -، إلا أنّ ألفاظَهم عن حُمْرانَ مختلفة، ولكنَّها متقاربةُ المعنى.\nوأما قوله: لولا أنَّه في كتاب الله، فاختُلِفَ في هذه اللَّفظةِ، فطائفةٌ رَوَت: لولا أنَّه في كتاب الله بالنون وهاء الضمير، وطائفة روت: لولا آية في كتاب الله - بالياء وهاء التأنيث (^٥). وقد رُوِيَ عن عُروة أن الآية قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ الآية [البقرة: ١٥٩] وروى آخرون كما قال مالك: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ الآية، وعلى هذا المعنَى ينبغي أن تكونَ الرواية: لولا أنَّه - بالنون وهاء الضمير - والله أعلم. وقول مالك أُراه يريدُ هذه الآية يحتمل الوجهين جميعًا أيضًا.\nوأما قوله: على المقاعد، فقيل: هي الدَّكاكين كانت عند باب دار عُثمان، كانوا يجلسونَ عليها فسُمِّيت المقاعِد، والله أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥١٦ (٤٧٦)، ومسلم (٢٤٥) (٣٣) من طريق عثمان بن حكيم بن عبّاد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن حُمْران مولى عثمان، به.\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٨٦ (٤٣٨) من طريق إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن مجاهد بن جبير المكي، عن حُمْران مولى عثمان، به. قال: \"ولا نعلم روى مجاهدٌ، عن حُمْران، عن عثمان إلا هذا الحديث\".\n(^٣) أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، ومسلم (٢٣٢) (١٣) من طريقين، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن حُمْران مولى عثمان، به.\n(^٤) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٧٨ (٤٢٧) من طريق عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة القرشي، عن حُمْران، به. فعبد الملك بن عمير هنا يروي بواسطة موسى بن طلحة، أما الذي يروي عن حُمْران دونما واسطة، فهو عبد الملك بن عبيد السَّدوسي، ينظر مسند البزار ٢/ ٨٧ (٤٣٩ - ٤٤٠).\n(^٥) هذا هو التعبير الصحيح عند المحدثين للتاء المربوطة، وقد أبدلها من نشر الكتاب سابقًا إلى: \"تاء التأنيث\"، والمثبت مجود في الأصل.","vol":"14","page":196},{"text":"وأمّا قوله: آذنه بصلاةِ العَصْر، يريد أعلمه بحضورها، ومن هذا قول الحارث ابن حِلزّة (^١):\nآذنتنا ببَينِها أسماءُ\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن يونمس، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمان بن نوفل المعمري، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ يحيى بن عَمْرو بن مالك النُّكريُّ (^٢)، عن أبيه، عن جده، عن أبي الجوزاء عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: لم أر شيئًا أحسن طلبًا ولا أحسن إدراكًا من حسنة حديثة لذنب قديم، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (^٣).\n_________\n(^١) ديوان الحارث بن حلّزة، ص ١.\n(^٢) ينظر: توضيح ابن ناصر الدين ١/ ٥٨٠.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٧٤ (١٢٧٩٨)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢١٦ (بتحقيقنا) من طريقين عن مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النُّكْري، عن أبيه، عن جده، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك: هو أبو غسان، قال عنه ابن حبّان في المجروحين ٣/ ٣٧ (١٠٨٤): \"منكر الحديث جدًّا ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها\". وذكره أيضًا العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢١٦ وساق له الحديث المذكور. أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرَّبعي، وهو وإن كان ثقة فإنه كثير الإرسال كما في تقريب التهذيب (٥٧٧).","vol":"14","page":197},{"text":"عُروة عن زينب بنت أبي سَلَمة (^١) حديثان حديثٌ موفي ثلاثينَ لهشام بنِ عُروة\nذكر الحسنُ بنُ عليّ الحُلْوانيُّ، قال: حدثنا عارِم، قال: حدَّثنا مُعْتمرٌ، عن أبيه، قال: حدَّثنا بكر، قال: أخبرني أبو رافع، قال: كنتُ إذا ذكرتُ امرأةً بالمدينةِ فقيهةً ذكرتُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمة (^٢).\nمالكٌ (^٣)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلمة، أنها قالت: جاءت أمّ سُليم امرأةُ أبي طلحةَ الأنصاريِّ إلى رسولِ الله - ﷺ - فقالت: يا رسولَ الله، إن اللهَ لا يَسْتَحي من الحقِّ، هل على المرأةِ من غُسلٍ إذا هي احتلَمتْ؟ قال: \"نعم، إذا رأتِ الماءَ\".\nهكذا رُوِيَ هذا الحديث: مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة. عندَ جماعةِ رواةِ \"الموطأ\" (^٤) إلا القَعْنبيّ، فإنه أرسَله عن مالك، عن هشام، عن أبيه (^٥). وأما ابنُ شهاب فرواه عن عُروة، فمرّةً أرسَله،\n_________\n(^١) تهذيب الكمال للمزي ٣٥/ ١٨٥ والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه ابن عبد البرِّ في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٧/ ٦٧٥ (١١٢٣٥) من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع: هو نُفجع الصَّائغ، به. وإسناده صحيح. عارم: هو محمد بن الفضل، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التَّيمي.\n(^٣) الموطّأ ١/ ٩٦ (١٢٨).\n(^٤) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهريّ (١٤٠)، وابن القاسم (٤٧٧)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٦١٢١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٦٥ مرسلًا، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٣٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٨٢)، وعتبة بن عبد الله عند الجوهري (٧٧٧)، والشافعي في مسنده ١/ ١٤٠ وفي الأم ١/ ٨٧.\n(^٥) أخرجه في روايته للموطأ ٦٥ ومن طريقه ابنُ حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٠ (١١٦٥).","vol":"14","page":198},{"text":"ومرّةً جعَله عن عُروة، عن عائشة. وقد ذكَرنا ذلك كلَّه في بابِ ابنِ شهاب، عن عُروةَ، من هذا الكتاب (^١).\nوفي هذا الحديث دليلٌ واضحٌ على أنَّ النساءَ يَحتَلِمنَ ويُنزِلنَ الماء، وذلك عندي في الأغلب لا على العموم، وذلك بَيِّن في إنكارِ عائشةَ لقولِ أمِّ سُليم، واللهُ أعلم.\nوقد يُوجَدُ في الرجالِ من لا يَحتلمُ، فكيف في النساء؟ وقد قيل: إنَّ عائشةَ إنما قالت ذلك لصغرِ سنِّها وكونِها مع زوجِها، والاحتلامُ إنما يَجدُه النساءُ عندَ عدم الأزواج إذا فُقِدوا وبعُدوا عنهن. وقيل: إنه قد يكونُ في النساء من لا يَحتلمُ، فجائزٌ أن تكونَ عائشةُ ﵂ من أولئك، فاللهُ أعلم. وكيف كان، فإن عائشةَ لم تُنكرْه إلّا لأنها لم تعرفْه، وقد جاء عن أمِّ سَلَمةَ في ذلك نحوُ ما جاء عن عائشةَ فيه، وقد ذكَرْنا هذا المعنَى وما جاء فيه وفي سائرِ مَعاني هذا الحديث ممهدًا في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابنا هذا (^٢)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٩٦ (١٢٧) وقد سلف وهو الحديث الخامس عشر له.\n(^٢) ورد ذلك أثناء شرح الحديث الخامس عشر لابن شهاب الزهري عن عروة.","vol":"14","page":199},{"text":"حديثٌ حادٍ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروةَ\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَختَصِمون إليَّ، فلعلَّ بعضَكم أن يكونَ ألحَنَ بحُجَّتِه من بعض، فأقضِيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه، فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنَّما أقطَعُ له قطعةً من النّار\".\nهذا حديثٌ لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِه فيما علِمتُ، ورواه كما رواه مالكٌ سواء عن هشام بإسنادِه هذا، جماعةٌ من الأئمةِ الحفاظ؛ منهم الثوريُّ (^٢)، وابنُ عُيينة (^٣)، والقطّانُ (^٤)، وغيرُهم.\nوقد رواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، عن النبيِّ - ﷺ - بمثلِ حديثِ هشام سواء (^٥).\nوقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ - ﷺ - أبو هريرةَ كما روَته أمُّ سَلَمة (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢٥٩ (٢١٠٣).\n(^٢) أخرجه البخاري (٦٩٦٧)، وأبو داود (٣٥٨٣).\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده (٢٩٦).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦ (٢٥٦٧٠)، والنسائي في المجتبى (٥٤٠١)، وفي الكبرى ٥/ ٤٠٨ (٥٩١٧)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٢٨ (٦٩٩٤).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤١ (٢٦٦٢٦)، ومسلم (١٧١٣) (٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٢ (٥٩٤٣).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٢٩)، وأحمد في المسند ١٤/ ١٢٣ (٨٣٩٤) كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، ﵁، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٣١٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، به. وهو عند أبي يعلى في مسنده ١٠/ ٣٢٦ (٥٩٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٤ (٦١٤٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤٦١ (٥٠٧١) من طرق عن محمد بن عمرو، به.\nوإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"14","page":200},{"text":"وفي هذا الحديث من الفقه: أن البشرَ لا يعلَمون ما غُيِّب عنهم وسُتِر، من الضَّمائر وغيرِها؛ لأنّه قال - ﷺ - في هذا الحديث: \"إنما أنا بَشَرٌ\". أي: إني من البشَر، ولا أدري باطنَ ما تتحاكَمون فيه عندي وتختصِمون فيه إليَّ، وإنما أقضي بينَكم على ظاهرِ ما تقولون وتُدْلون به من الحِجَاج. فإذا كان الأنبياءُ لا يعلَمون ذلك، فغيرُ جائزٍ أن يصِحَّ دَعْوى ذلك لأحدٍ غيرِهم من كاهنٍ أو مُنجِّم، وإنما يعلَمُ الأنبياءُ من الغيبِ ما أعلِموا به بوجهٍ من وجوهِ الوحي.\nوفيه أنّ بعضَ الناس أدرى بموقع الحُجّة وتصرُّف القولِ من بعض. قال أبو عُبيد (^١): معنى قوله: \"ألحنَ بحُجَّتِه\"؛ يعني: أفطنَ لها وأجدَلَ بها. قال أبو عُبيد (^٢): اللَّحَنُ بفتح الحاء: الفِطْنةُ واللَّحْنُ بالجزم: الخطأُ في القول.\nوفيه أن القاضي إنما يَقْضي على الخَصْم بما يَسْمعُ منه من إقرارٍ، أو إنكارٍ، أو بيِّنات، على حَسَبِ ما أحكمَته السُّنةُ في ذلك، وفي ذلك ردٌّ وإبطالٌ للحُكم بالهَوى، قال الله ﷿: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ الآية [ص: ٢٦].\nوقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بهذا الحديث في ردِّ حُكم القاضي بعلْمِه؛ لقوله: \"فأقضيَ له على نحو ما أسمَعُ منه\". ولم يقل: على نحوِ ما علِمتُ منه.\nقال: وإنما تُعُبِّدْنا بالبينة أو الإقرار، وهو المسموعُ الذي قال فيه رسولُ الله - ﷺ -: \"إنما أقضي على نحوِ ما أسمَعُ\".\nقال: والعِلّةُ في القضاءِ بالبيِّنة دونَ العلم التُّهْمةُ؛ لأنه يدَّعي ما لا يُعلمُ إلا من جهتِه، وقد أجمَعوا أنّ القاضيَ لو قتَل أخاه لعلمِه بأنه قتَل من لم يجبْ قتلُه من المسلمين لم يرِثْه، وهذا لموضعِ التُّهمَة، وأجمَعوا على أنَّه لا يقضي بعلمِه في الحدود.\n_________\n(^١) في غريب الحديث له ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣.\n(^٢) في الأصل: \"عبيدة\"، خطأ بيّن.","vol":"14","page":201},{"text":"قال أبو عُمر: من أفضل ما يُحتجُّ به في أن القاضيَ لا يقضي بعلمِه، حديثُ مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - بعَث أبا جهْم على صدقة، فلاجَّه (^١) رجلٌ في فَرِيضة، فوقَع بينَهم شِجاجٌ، فأتَوا النبيَّ - ﷺ - وخبَّروه، فأعطاهم الأرْش (^٢)، ثم قال: \"إني خاطبٌ الناسَ، ومُخبرُهم أنكم قد رضِيتُم، أرضيتُم؟ \". قالوا: نعم، فصَعِد رسولُ الله - ﷺ - المنبرَ، فخطَب، وذَكَرَ القصَّةَ، وقال: \"أرضيتُم؟ \". قالوا: لا. فهمَّ بهم المهاجِرونَ، فنزَل النبيُّ - ﷺ - فأعطاهُم، ثم صَعِد، فخطَب فقال: \"أرضِيتُم؟ \". فقالوا: نعم (^٣). وهذا بيِّنٌ؛ لأنه لم يؤاخِذْهم بعلمِه فيهم، ولا قضَى بذلك عليهم وقد عَلِم رِضَاهُم.\nومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى أن القاضيَ له أن يقضيَ بما علِمه، لأنَّ البيِّنة إنما تُعلِمْه بما ليس عندَه ليَعْلَمَه فيقضيَ به، وقد تكونُ كاذبةً وواهمةً، وعِلْمُه بالشيء أوكَدُ، وقد أجمَعوا على أن له أن يُعدِّلَ ويُسقِطَ العُدولَ بعِلْمِه، فكذلك ماعلِم صِحّتَه، وأجمَعوا أيضًا على أنَّه إذا علِم أن ما شهِد به الشُّهودُ على غيرِ ما شهِدوا به، أنَّه ينفِذُ علمَه في ذلك دونَ شهادتِهم ولا يقضي.\n_________\n(^١) أي: نازعه وتماى معه في الخصومة. ينظر: الصحاح (لجج).\n(^٢) الأرْشُ: دية الجراحات. الصحاح (أرش).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٦٢ (١٨٠٣٢)، وعنه أحمد في المسند ٤٣/ ١١٠ - ١١١ (٢٥٩٥٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٨٤٨) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، به.\nوأخرجه أبو داود (٤٥٣٤)، والنسائي في المجتبى (٤٧٧٨)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤٧ (٦٩٥٤)، وابن ماجة (٢٦٣٨)، وابن أبي عاصم في الدِّيات (٢٧٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٣٢ (٤٥٣٨)، وابن حبان في صحيحه ١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠ (٤٤٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٤٩ (١٦٤٤٤) من طرق عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح، وقد اختُلف فيه على الزُّهري في وصلِه وإرساله، وصحَّح وصْلَه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١٢/ ٥٨ (١٥٨٥٢): \"ومعمر بن راشد حافظٌ قد أقام إسناده، فقامت به الحُجَّة\".","vol":"14","page":202},{"text":"واحتجَّ بعضُهم بأمرِ رسولِ الله - ﷺ - سوْدةَ زوجَه أن تحتجِبَ من ابنِ وَلِيدةِ زَمْعة (^١)؛ لِما علِمَه ورآه من شبَهِه بعُتْبة، وقالوا: إنما يقضي بما يَسْمَعُ فيما طريقُه السمعُ من الإقرار أو البيِّنة، وفيما طريقُه علمُه قضَى بعِلْمِه.\nولهم في هذا الباب منازعاتٌ أكثرُها تشغيبٌ، والسلفُ من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاءِ القاضي بعلْمِه، على حسَبِ اختلافِ فقهاءِ الأمصارِ في ذلك.\nوممّا احتجَّ به مَن ذَهَب إلى أن القاضيَ يقضي بعِلْمِه مع ما قدَّمنا ذِكْرَه، ما رويناه من طُرق عن عُروة، عن مجاهدٍ جميعًا، بمعنًى واحد، أن رجلًا من بني مخزوم استعدَى عمرَ بنَ الخطاب على أبي سفيانَ بن حرب، أنَّه ظلَمه حدًّا في موضع كذا وكذا من مكة، فقال عمر: إنِّي لأعلَمُ الناس بذلك، ورُبّما لعِبتُ أنا وأنتَ فيه ونحنُ غلمان، فإذا قدِمتُ مكّة، فأتِني بأبي سفيان. فلمّا قدِمَ مكّة، أتاهُ المخزوميُّ بأبي سفيان، فقال له عمر: يا أبا سفيان، انهَضْ إلى موضع كذا. فنهَض ونظَر عمر، فقال: يا أبا سفيان، خذْ هذا الحجَرَ من هاهنا، فضَعْه هاهنا. فقال: والله لا أفعلُ. فقال: والله لَتفعلَنَّ. فقال: لا أفعَلُ. فعَلاهُ عمرُ بالدِّرَّة وقال: خُذْه، لا أُمَّ لك، وضَعْه هاهنا، فإنّك ما علِمتُ قديمَ الظُّلم. فأخَذ الحجَرَ أبو سفيانَ ووضَعَه حيثُ قال عمر، ثم إنّ عمرَ استقبلَ القبلة، فقال: اللهمَّ لك الحمدُ إذ لم تُمِتْني حتَّى غلَبتُ أبا سفيانَ على رأيه، وأذلَلْتَه لي بالإسلام. قال: فاستقبل أبو سفيانَ القبلة، وقال: اللهمَّ لك الحمدُ إذ لم تُمِتْني حتَّى جعلتَ في قلبي من الإسلام ما ذلَلتُ به لعمر (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٣ (٢١٥٧) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، عن عروة بن الزُّبير عن عائشة ﵂، وهو الحديث التاسع لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٣/ ٢٣٤ (٢٠٧٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٨/ ١٥٣٥ (٢٧٩٤) من طريقين عن شبابة بن سوّار، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله عن مجاهد وحده، به.","vol":"14","page":203},{"text":"ففي هذا الخبر قضَى عمرُ بعلمِه فيما قد علِمه قبلَ ولايته، وإلى هذا ذهَب أبو يوسف، ومحمدٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، سواءٌ عندَهم علِمَه قبلَ أن يلي القضاءَ، أو بعدَ ذلك، في مصْرِه كان أو في غير مصْرِه، له أن يقضيَ في ذلك كلِّه عندَهم بعلمِه؛ لأنَّ يقينَه في ذلك أكثرُ من شهادةِ الشهودِ الذين لا يُقطَعُ على غيبِ ما شهِدوا به، كما يُقطَعُ على صحةِ ما علِموا. وقال أبو حنيفة: ما علِمه قبلَ أن يليَ القضاءَ أو رآه في غيرِ مصرِه لم يقضِ فيه بعلمِه، وما علِمه بعدَ أن استقضَى أو رآه بمصرِه قضَى في ذلك بعلمِه، ولم يَحتَجْ في ذلك إلى غيرِه.\nواتفَق أبو حنيفةَ وأصحابُه أنَّه لا يَقْضِي القاضي بعِلْمِه في شيءٍ من الحُدود، لا فيما علِمَه قبلُ ولا بعدُ، ولا فيما رآه بمِصْرِه ولا بغيرِ مِصْرِه (^١). وقال الشافعيُّ وأبو ثور: حقوقُ الناسِ وحقوقُ الله سواءٌ في ذلك، والحدودُ وغيرُها سواء في ذلك، وجائز أن يقضيَ القاضي في ذلك كلِّه بما علِمه (^٢).\nوقال مالكٌ وأصحابُه: لا يقضي القاضي في شيءٍ من ذلك كلِّه بما علِمَه، حدًّا كان أو غيرَ حدٍّ، لا قبلَ ولايتِه ولا بعدَها، ولا يقضي إلا بالبيناتِ والإقرار (^٣). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل وأبو عبيد. وهو قولُ شريح، والشعبيّ (^٤).\nوفي قوله ﵇: \"فأقضيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه\" دليلٌ على إبطالِ القضاءِ بالظنِّ والاستحسان، وإيجابِ القضاءِ بالظاهر، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦٩، والمبسوط للسرخسي ٩/ ١٢٥، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٧.\n(^٢) ينظر: الأم للشافعي ٦/ ٢٢٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٦٩.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٩٩، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٣/ ٥٧٩ (٣٢٥٦)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢٥٣.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٧٥، والمغني لابن قدامة ١٠/ ٤٩.","vol":"14","page":204},{"text":"قضَى في المُتلاعنَين بظاهرِ أمرِهما، وما ادَّعاه كلُّ واحدٍ منهما ونفاهُ، فأحلَفهُما بأيمانِ اللِّعان، ولم يَلتفِتْ إلى غير ذلك؟ بل قال: إن جاءتْ به على نعتِ كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على نعتِ كذا وكذا فهو للذي رُمِيت به. فجاءت به على النعتِ المكروه، فلم يلتفِتْ رسولُ الله - ﷺ - إلى ذلك، بل أمضَى حكمَ الله فيهما بعدَ أن سمع منهما، ولم يُعرِّجْ على المُمْكن، ولا أوجبَ بالشُّبْهة حكمًا؟ فهذا معنى قوله - ﷺ -: \"إنما أقضي على نحْوِ ما أسمَعُ\".\nوأما قولُه ﵇: \"فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار\"، فإنه بيانٌ واضحٌ في أن قضاءَ القاضي بالظاهرِ الذي تعبَّد به لا يُحِلُّ في الباطن حرامًا قد علِمه الذي قضَى له به، وأن حُكمَه بالظاهرِ بينَهم لا يُحِلُّ لهم ما حرَّم اللهُ عليهم.\nمثال ذلك: رجلٌ ادَّعى على رجل بدَعْوى، وأقام عليه بيّنةَ زورٍ كاذبة، فقضَى القاضي بشهادتِهم بظاهرِ عدالتِهم عندَه، وألزَم المدَّعَى عليه ما شهِدوا به، فإنه لا يحِلُّ ذلك للمدَّعي إذا علِم أنَّه لا شيءَ له عندَه، وأن بينتَه كاذبةٌ، إما من جهةِ تعمُّدِ الكذب، أو من جهةِ الغلط.\nومما احتجَّ به الشافعيُّ وغيرُه لقضاءِ القاضي بعلمِه، حديثُ عُبادة: وأن نقومَ بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم (^١). وقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥]. وحديثُ عائشةَ في قصةِ هندٍ بنتِ أبي سفيان، قوله: \"خُذي ما يكفيك وولدَك\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٧) عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه. وهو الحديث الموفي ثلاثين ليحيى بن سعيد الأنصاري، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٧٩ (٢٤٢٣١)، والبخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة ﵂.","vol":"14","page":205},{"text":"وكذلك لو ثبَت على رجلٍ لرجلٍ حقٌّ بإقرارٍ أو بينة، فادَّعى دفعَه إليه والبراءةَ منه، وهو صادقٌ في دَعْواه، ولم يكنْ له بينةٌ، وجحَده المدَّعي الدفعَ إليه، وحلَف له عليه، وقبَض منه ذلك الحقَّ مرةً أُخرى بقضاءِ قاض، فإن ذلك ممّن قطَع له أيضًا قطعةً من النار، ولا يُحِلُّ له قضاءُ القاضي بالظاهرِ ما حرَّم اللهُ عليه في الباطن، ومثلُ هذا كثير. قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]. وهذه الآيةُ في معنى هذا الحديث سواء.\nقال معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾. قال: لا تُدْلي بمالِ أخيك إلى الحاكم وأنت تعلمُ أنك له ظالمٌ، فإن قضاءَه لا يُحِلُّ لك شيئًا كان حرامًا عليك (^١).\nقال أبو عُمر: وعلى هذه المعاني كلِّها المذكورةِ في هذا الحديثِ المُستَنْبَطة منه، جرَى مذهبُ مالك، والشافعيِّ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وداودَ، وسائرِ الفقهاء، كلُّهم قد جعَل هذا الحديثَ أصلًا في هذا الباب. وجاء عن أبي حنيفةَ وأبي يوسف، ورُوِي ذلك عن الشعبيِّ (^٢) قبلهما في رجلين تعمَّدا الشهادةَ بالزورِ على رجلٍ أنَّه طلَّق امرأتَه، فقبل القاضي شهادتَهما؛ لظاهرِ عدالتِهما عندَه، وهما قد تعمَّدا الكذبَ في ذلك، أو غلِطا أو وَهَما، ففرَّق القاضي بينَ الرجلِ وامرأتِه بشهادتِهما، ثم اعتدَّت المرأةُ، أنَّه جائز لأحدِهما أن يتزوَّجَها وهو عالمٌ أنَّه كاذبٌ في شهادتِه، وعالم بأن زوجَها لم يطلِّقْها، لأنَّ حكمَ الحاكم لمّا أحلَّها للأزواج، كان الشهودُ وغيرُهم في ذلك سواء. وهذا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٢، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٥٥٢، كلاهما عن معمر بن راشد، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٠٣ (١٥٥١٤) و١٠/ ٨٩ (١٨٤٦٧).","vol":"14","page":206},{"text":"إجماع أنها تَحِلُّ للأزواج غير الشهود، مع الاستدلالِ بفُرقةِ المُتلاعنَين من غيرِ طلاقٍ يُوقِعُه.\nوقال مَن خالَفهم من الفقهاء: هذا خلافُ سُنّةِ رسولِ الله - ﷺ - في قوله: \"فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار\".\nومن حقِّ هذا الرجل عصمةُ زوجتِه التي لم يطلِّقْها.\nوقال مالكٌ، والشافعيُّ، وسائرُ مَن سمَّيناهُ من الفقهاءِ في هذا الباب: لا يَحِلُّ لواحدٍ من الشاهدَينِ أن يتزوَّجَها، إذا علِم أن زوجَها لم يطلِّقْها، وأنه كاذب أو غالطٌ في شهادتِه. وهذا هو الصحيحُ من القولِ في هذه المسألة. وبالله التوفيق.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، قالت: أتى رسولَ الله - ﷺ - رجُلانِ يختصِمانِ في مواريثَ لهما، فلم تكنْ لهما بينةٌ إلا دَعْواهُما، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تختصِمون إليَّ، ولعل بعضَكم أن يكونَ ألحنَ بحُجَّتِه\n_________\n(^١) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٢) في سننه (٣٥٨٤)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٣٨٦ (٢٠٣٩).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٢٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٤ (٦١٤١) و(٦١٤٢)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٣٢ (٧٥٨) و(٧٥٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٦٠ (٢١٧٧٩) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن، أسامة بن زيد: هو الليثي، أبو زيد المدنيّ حسن الحديث إلّا عند المخالقة كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله.","vol":"14","page":207},{"text":"من بعض، فأقضيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه، فمَن قضَيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار\". فبكَى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه: حقِّي لك. فقال لهما النبيُّ - ﷺ -: \"أمّا إذ فعَلتُما، فاقتسِما وتوخَّيا الحقَّ، ثم اسْتَهِما، ثم تحلَّلا\".\nوفي هذا الحديث أيضًا من الفقهِ مع الأحكام التي قدَّمنا في حديثِ مالك، جوازُ الصُّلح على الإنكار، خلافَ قول الشافعيِّ.\nوفيه أن للشَّريكين أن يقتسِما من غيرِ حُكْم حاكم، وأن الهِبةَ تصحُّ بالقول، ولا يحتاجُ إلى قَبْضٍ في الوَقْت؛ لقوله: حقِّي لك. ولم يقلْ رسولُ الله - ﷺ -: لا يصِحُّ لك حتى تقبِضَه. ومن هاهنا قال مالك: تصِحُّ المطالبةُ بالهية قبلَ القبضِ لتُقبَضَ (^١).\nوفيه جوازُ البراءة من المجهولِ والصُّلح منه وهِبَته.\nوفيه جوازُ الاجتَهادِ للحاكم فيما لم يكُنْ فيه نصٌّ. وفيه جوازُ التحرِّي في أداء المظالم.\nوفيه استعمالُ القُرعةِ عند استواءِ الحُقوق.\nوفيه جوازُ ترديد الخصوم حتى يصطلحوا، وقد جاء ذلك عن عُمرَ ﵀ نصًّا (^٢)، وذلك فيما أُشكِلَ، لا فيما بانَ، واللهُ المستعان.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٤/ ٣٩٠.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٣٠٣ (١٥٣٠٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٣٤٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٧٦٩، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٥٢ (٦٥١١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٦ (١١٦٩٤) من طرق عن محارب بن دثار، عنه ﵁ أنَّه قال: \"ردُّوا الخصومَ حتَّى يصطلحوا، فإنّ فصْلَ القضاءِ يُورِث الضغائنَ بين الناس\" وزاد عبد الرزاق حيث رواه عن سفيان الثوري، قوله في آخره: \"ولكنّا وضَعْنا هذا إذا كانت شُبهةٌ، وكانت قرابةٌ، فأما إذا تبيَّن له القضاءُ، فلا ينبغي له أن يَرُدَّهُم\". وإسناده ضعيف لانقطاعه، محارب بن دثار وإن كان ثقة إلّا أنَّه لم يُدرك عمر ﵁. وينظر: المحلّى لابن حزم ٨/ ١٦٤ و٩/ ٤٢٣.","vol":"14","page":208},{"text":"عُرْوةُ، عن أخيه عبدِ الله بن الزُّبَير حديثٌ ثانٍ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيانَ بنِ أبي زُهير، أنَّه قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"تُفتحُ اليمن، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهْليهمْ ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون. وتُفتحُ الشام، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهْليهمْ ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون. وتُفتحُ العراق، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهليهم ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون\".\nقد ذكَرنا سفيانَ بنَ أبي زهير في \"الصحابة\" (^٢) بما يغني عن ذكرِه هاهنا.\nوأما قولُه: \"تُفتحُ اليمن\". فاليمنُ افتُتِحت في أيامِه - ﷺ -، وافتُتِح بعضُها في أيام أبي بكرٍ بمقاتلةِ الأسودِ العَنْسيِّ المتنبِّئ الكذّاب بصنعاءَ، قتَله أبو بكرٍ في خلافتِه، كما قَتل مُسَيلِمةَ في بني حَنيفة، وقد قيل: إن الأسودَ العَنْسيَّ قُتِل والنبيُّ - ﷺ - مريضٌ مرضَه الذي مات منه سنةَ إحدى عشْرةَ. وهو الاكثرُ عندَ أهل السِّير (^٣). وأما الشامُ والعراقُ فكان افتتاحُهما في زمنِ عمرَ (^٤) ﵁.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٥ (٢٥٩٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٤٦ (٢١٩١٦) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، والبخاري (١٨٧٥) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، كلاهما عن مالك، به.\n(^٢) في الاستيعاب ٢/ ٦٢٩ - ٦٣٠ (١٠٠١).\n(^٣) ينظر: فتوح البلدان للبلاذري ١/ ١٠٩ - ١١١، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٢/ ١٩٦ - ٢٠٠.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخري: \"فأول افتتاحهما كان في زمن عمر\".","vol":"14","page":209},{"text":"وفي هذا الحديثِ عَلَمٌ من أعلام نبوتِه - ﷺ -؛ لأنه غَيبٌ كان بعدَه قد أخبرَ به، وهو لا يعلَمُ من الغيب إلا ما أظهَره اللهُ عليه وأوحَى به إليه، فقد افتُتِحت بعدَه الشامُ والعراقُ واليمنُ بعضُها، وقد خرَج الناسُ من المدينةِ إلى الشام وإلى اليمنِ وإلى العراق، وكان ما قالَه - ﷺ -، وكذلك لو صبَروا بالمدينةِ كان خيرًا لهم، قال - ﷺ -: \"لا يصبِرُ أحدٌ على لأْوائِها وشدَّتها إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يومَ القيامة\" (^١).\nوفي هذا الحديثِ: فضلُ المدينةِ على اليمن وعلى الشام وعلى العراق، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ بينَ العلماء فيه، وفي ذلك دليلٌ على أن بعضَ البقاع أفضلُ من بعض، ولا يوصَلُ إلى شيءٍ من ذلك إلا بتوقيفٍ من جهةِ الخبر، وأما القياسُ والنظرُ فلا مدخلَ له في شيءٍ من ذلك. وقد صحَّت الأخبارُ عن النبيِّ - ﷺ - بفضل المدينة، وأجمَع علماءُ الأمةِ على أنّ لها فضلًا معروفًا، لمسجدِ النبيِّ - ﷺ - وقبرِه فيها، وإنما اختلَفوا في الأفضل منها ومن مكةَ لا غيرُ، وقد بيّنا ذلك كلَّه في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، واللهُ الموفِّق للصَّواب.\nوأما قولُه: \"يَبِسُّون\". فمَن رواه: \"يُبِسُّون\" برفع الياء وكسرِ الباء، من: أبَسَّ يُبِسُّ، على الرباعيِّ، فقال: معناه: يُزيِّنون لهم البلدَ الذي جاؤوا منه ويُحبِّبونه إليهم، وَيدْعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة. قالوا: والإبساسُ مأخوذٌ من إبساسِ الحَلُوبةِ عندَ حلابِها كي تَدُرَّ باللَّبن، وهو: أن تُجرِيَ يدَك على وجْهِها وصفحةِ عُنُقِها كأنك تُزيِّنُ ذلك عندَها وتُحسِّنُه لها، ومنه قولُ عِمرانَ بن حِطّان (^٢):\nوالدهْرُ ذو دِرَّةٍ مِن غيرِ إبساسِ\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٢ (٢٥٩٢)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في باب قطن بن وهب بن عويمر في موضعه.\n(^٢) لم نقف عليه إلا عند ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٩٧ - ٩٨.","vol":"14","page":210},{"text":"وإلى هذا ذهَب ابنُ وَهْب، قال: معناه: يُزيِّنون لهم الخروجَ من المدينة.\nوكذلك روايةُ ابنِ وَهْب: \"يُبِسُّون\" بالرفع من الرباعيِّ (^١). وكذلك روايةُ ابنِ حبيب، عن مُطرِّف، عن مالك: \"يُبِسُّون\" من الرباعيِّ. وفسَّر ابنُ حبيب (^٢) الكلمةَ بنحو هذا التفسير، وأنكَر قولَ مَن قال: \"إنها من السَّير\" كلّ الإنكار.\nوقال ابنُ بُكَير: \"يَبِسُّون\" بفتح الياء، وكذلك روايتُه، وفسَّره: يَسيرون. قال: من قوله: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥]، يعني: سارَت. ويقال: سالَت. وذكَر حبيبٌ عن مالكٍ مثل تفسيرِ ابنِ بُكَير (^٣).\nوقال ابنُ القاسم، عن مالك (^٤): \"يَبُسُّون\": يدْعُون. وأظنُّ روايةَ ابنِ القاسم بفتحِ الياء وضمِّ الباء (^٥)، وروايةُ ابنُ بُكَير بكسرِها، وكلُّ ذلك من الثلاثي.\nوقال ابنُ هشام: والبَسُّ أيضًا: المبالغةُ في فَتِّ الشيء، ومنه قيل في الدَّقيق المصنوع بالزيتِ ونحوِه: البَسِيسُ (^٦). قال الراجز:\n_________\n(^١) وذكر أنّ معناه: يُزَيِّنُون لهم الخروج إلى المدينة، وقيل: يزجُرون دوابَّهم. نقله عنه الجوهريّ في مسند الموطأ ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٧٧٣).\n(^٢) في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٩٦ - ١٠٠.\n(^٣) ومثل ذلك ذكر الجوهريُّ عنهما في مسند الموطأ ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٧٧٣).\n(^٤) كما في مسند الموطأ للجوهري ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٥٧٣).\n(^٥) ويؤيِّده ذلك ما ذكره أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدِّثين ١/ ٣٤٠، قال: \"يَبِسُّونَ، بفتح الياء والسين غير معجمة، يقال: أبْسَسْت بالرَّجُل: إذا دعوتَه إلى الطعام أو غيره. وأصله من: أبْسَسْت بالناقة: إذا دعوتَها للحَلْب، ويقال: بَسِسْتُ وأبْسَسْتُ \" لغتان\".\n(^٦) وأنكر ذلك النوويُّ، وقال: \"وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ، بل الصوابُ الذي عليه المحقِّقُون أنّ معناه الإخبارُ عمّن خرج من المدينة مُتَحمِّلًا بأهلِه باشًا في سيره، مسرعًا إلى الرَّخاء في الأمصار التي أخبر النبيُّ - ﷺ - بفتحها\". شرح صحيح مسلم ٩/ ١٥٩.","vol":"14","page":211},{"text":"اخْبِزا خَبْزًا وبُسَّا بَسًّا (^١)\nيريد: اعمَلا بَسِيسًا.\nقال أبو عُمر: وقال غيرُه: \"يَبِسُّون\": يُسرِعون السَّير، وقيل: يزجُرون دوابَّهم. وقال غيرُه: يبسون: يسألون عن البلدانِ ويتَشفَّون من أخبارِها ليتحمَّلوا إليها. وهذا لا يكادُ يعرفُه أهلُ اللغة، وأمّا الرباعيُّ فلا خلافَ فيه وفي معناه، وليس له إلا وجهٌ واحد، وأما الثلاثيُّ ففيه لغتان: بَسَّ يَبِسُّ، بكسرِ الباء، وَيبُسُّ بضمِّها (^٢). ومثلُ هذه الكلمةِ عندي: قتَر وأقتَر؛ فيه لغتان: قتَر على الثلاثيّ، وأقتَر على الرباعيّ، وفي الثلاثيّ لغتان في المستقبل منه: يقتِرُ بكسرِ التاء، ويقتُرُ بضمِّها. وقد قُرئ قولُه ﷿: ﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]. على الثلاثة الأوجه: \"يُقْتِروا\" من الرباعيّ، و﴿يَقْتُرُوا﴾ من الثلاثيّ، و\"يَقْتِروا\" منه أيضًا (^٣).\nوأمّا روايةُ يحيى بن يحيى في \"يَبِسُّون\" عندَ أكثرِ شيوخِنا الذين اعتمَدنا عليهم في التقييد، فعلى فتح الياء وكسرِ الباءِ من الثلاثيِّ، وفسّروه: يَسيرون، على نحو روايةِ ابن بُكَيرٍ وتفسيرِه، ولا يصحُّ في روايةِ يحيى بن يحيى غيرُ هذا الضبط، ومَن روَى في \"موطأ يحيى\" غيرَ ذلك فقد روَى ما لم يروِ يحيى. واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) الرجز في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٢٤٨، وفي كتاب الحيوان للجاحظ ٤/ ٥٠٤ ونسباه لأحد اللصوص من غطفان، وسماه المرزباني في معجم الشعراء، ص ٤٩٢ الهفوان العُقيليّ، أراد أن يخبز، فخاف أن يعجل عن الخبز، فبَلَّ الدقيق، فأكل عجينًا، وهو في تهذيب اللغة للأزهري ١٢/ ٢٢١، ومجمل اللغة لابن فارس ١/ ١١٢، وفي الصحاح، واللسان مادة (بسس) بلا نسبةٍ لقائلٍ معيَّن، مع اختلاف لفظي.\n(^٢) في الأصل: \"لمثلها\"، ولا معنى له، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) سلف تخريج هذه القراءات في أثناء شرح الحديث الثالث عشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.","vol":"14","page":212},{"text":"وكان ابنُ حبيب ينكِرُ روايةَ يحيى، ويحملُ عليه في ذلك. وقد رواه ابنُ بكير، وابنُ نافع، وحبيبٌ، وغيرُهم كذلك، ويقال: إن ابنَ القاسم رواه: \"يَبُسَّون\" بفتح الياءِ وضمِّ الباء (^١). فاللهُ أعلم.\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون\". فقيل فيه: خيرٌ لهم من أجْلِ أنها لا يدخُلُها الطاعونُ ولا الدجال. وقد قيل: إن الفتنَ فيها دونَها في غيرِها.\nوقيل: من أجْل فضْلِ مسجدِ رسولِ الله - ﷺ - والصلاةِ فيه، ومجاورةِ قبرِه - ﷺ -. ولم يقلْ في هذا الحديث: \"ينفي خَبَثَها\"، كما قال ذلك في حياتِه للفارِّ عن صُحبتِه وجِوارِه، وقد علِمنا أن جملةَ مَن خرَج بعدَه من أصحابِه لم يكونوا خَبَثًا، بل كانوا دُرَرًا، ﵃ أجمعين.\n_________\n(^١) وكذا نقل عنه الجوهري في مسند الموطأ ١/ ٥٧٨ بإثر الحديث (٧٧٣)، فذكر أنَّه نقل عن مالك قوله: \"يَبُسُّون: يَدْعُونَ\".","vol":"14","page":213},{"text":"هشامٌ عن زوجتِه فاطمةَ بنتِ المُنذرِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوّام وهي بنتُ عمِّه ثلاثةُ أحاديث حديثٌ ثالثٌ وثلاثون لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ ابنةِ المنذر، أنّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ كانت إذا أُتِيَت بالمرأةِ وقد حُمَّت تدعو لها، أخَذت الماءَ فصَبَّتْهُ بينَها وبينَ جَيْبِها، وقالت: إنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يأمرُ أن نَبْرُدَها بالماء.\nفي هذا الحديث: التَّبرُّكُ بدعاءِ الإنسانِ الصالح، رجاءَ الشفاءِ في دُعائِه، وفي ذلك دليلٌ على أنّ الدعاءَ يصرِفُ البلاءَ، وهذا، إن شاء الله، ما لا يَشُكُّ فيه مسلم.\nوفيه: تفسيرٌ لقوله - ﷺ -: \"إن الحُمَّى مِن فَيحِ جهنم، فأبْرِدُوها بالماء\" (^٢)؛ لأنَّ أسماءَ حكَت في فعلِها ذلك ما يدُلُّ على أن التبريدَ بالماء - واللهُ أعلم - هو: الصَّبُّ بينَ المَحْموم وبينَ جَيبِه، وذلك أن يُصَبَّ الماءُ بينَ طَوقِه وعُنقِه حتى يصِلَ إلى جسدِه، فمَن فعلَ كذلك، وكان معه يقينٌ صحيح رجَوْتُ له الشفاءَ من الحُمَّى إن شاء الله.\nذكَر ابنُ وَهْب، عن مالكٍ وابنِ سِمْعان، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الحُمَّى من فَيحِ جهنم، فأطفِئوها بالماء\". قال نافع: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقول: اللهمَّ اكشِفْ عنا الرِّجْزَ (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢١).\nرواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٨٦)، وسويد بن سعيد (٧٣٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٢)، وعبد الله بن مسلمة عند البخاري (٥٧٢٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ٧/ ٩٨ (٧٥٦٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٠٧ (١٨٥٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٤٢ (٤٧١٩)، والبخاري (٣٢٦٤)، ومسلم (٢٢٠٩) من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄، وسيأتي مزيد كلام عليه في أثناء الحديث السادس والأربعين لهشام بن عروة عن أبيه.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٧٢٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٠٧) من طريقين عن عبد الله بن وهب، به. ابن سِمْعان: هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدائنيّ.","vol":"14","page":214},{"text":"وهذا حديثٌ ليس في \"الموطأ\" عندَ أكثر الرواة، وهو فيه عندَ ابن القاسم، وابنِ وَهْب، وابنِ عُفَير (^١).\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ في صفةِ الغُسلِ للحُمَّى حديثًا مرفوعًا عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه قال لرجلٍ شكا إليه الحُمَّى: \"اغتسِلْ ثلاثةَ أيام قبلَ طلوعِ الشمسِ كلَّ يوم، وقلْ: باسم الله، وبالله، اذهَبي يا أُمَّ مِلْدَم. فإن لم تذهَبْ، فاغتسِلْ سبعًا\" (^٢).\nوقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا همامٌ، عن أبي جَمْرةَ، قال: كنتُ أدفعُ الناسَ عن ابن عبّاس، فاحتَبسْتُ أيامًا، فقال: ما حبسَكَ؟ قلت: الحُمّى، قال: إنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ الحُمّى من فَيْحِ جهنّمَ، فأبرِدُوها بماءِ زَمْزَم\".\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٤): حدَّثنا ابنُ فُضَيل، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّه كان إذا حُمَّ، بلَّ ثوبَه ثم لَبِسَه، ثم قال: إنّها من فَيْحِ جهنّمَ، فأبرِدُوها بالماء.\n_________\n(^١) هو سعيد بن كثير بن عُفير المصريّ.\n(^٢) ذكره القرطبي في المفهم ٥/ ٤٦٢، قال: \"روى قاسم بن ثابت أن رجلًا شكى إلى رسول الله - ﷺ - الحمّى\" فذكره.\n(^٣) في المصنَّف (٢٤١٣٩)، وإسناده صحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العوْذي. وأبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي.\n(^٤) وهو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٤١٤٠)، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي. ابن فُضيل: هو محمد بن فُضيل بن غزوان، وهو ثقة كما في تحرير التقريب ٦٢٢٧)، ومِقْسَم: هو ابن بُجْرة، صدوق. ومعنى الحديث صحيح كما سلف في الذي قبله.","vol":"14","page":215},{"text":"حديثٌ رابعٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله - ﷺ - فقالت: أرأيتَ إحْدانا إذا أصاب ثوبَها الدَّمَ من الحيضَة، كيف تَصنَعُ؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا أصاب ثوبَ إحْداكنَّ الدمُ من الحيضة، فلتَقْرُصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه\".\nوقَع في كتاب يحيى ونسختِه في رواية ابنه، وغيره، عنه في هذا الحديث: مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن فاطمة. وهذا خطأٌ بيِّنٌ وغَلَطٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ عُروةَ لم يَرْوِه قطُّ عن فاطمةَ هذه، وهي: فاطمةُ بنتُ المنذرِ بنِ الزُّبير زوجُ هشام بنِ عُروة. وإنما الحديثُ في \"الموطآت\" كلِّها لهشام عن فاطمةَ امرأتِه (^٢). وكذلك رواه كلُّ مَن رواه عن هشام بن عُروة، مالكٌ وغيرُه (^٣)، وقد رمَى ابنُ وَضّاح من روايته: عن أبيه.\nقال أبو عُمر: ويُروَى: \"فلْتَقْرُصْه\". بفتح التاءِ وضمِّ الراءِ وكسرِها أيضًا، ويُروَى على التكثير: \"فلْتُقَرِّصْه\". بضمِّ التاء وكسرِ الراءِ وتشديدِها.\nقال أبو عُبيد (^٤): \"فلتُقَرِّصْه\". يقول: فلتُقَطِّعْه بالماء، وكل مُقطَّع فهو مُقرَّصٌ، يقالُ منه: المرأةُ قد قرَّصتِ العجين: إذا قطَّعَتْه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٠٦ (١٥٦).\n(^٢) رواه من الوجه المذكور: أبو مصعب الزُّهري (١٦٦)، وسويد بن سعيد (٦٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٦١)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (٣٠٧)، والشافعي في الأم ١/ ١٩، وعبد الله بن وهب عند مسلم (٢٩١).\n(^٣) ومن هؤلاء: وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد عند مسلم (٢٩١) (١١٠)، ويحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي عوانة في المستخرج ١/ ١٧٥ (٥٣٤)، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٨٧، ومحمد بن خازم الضرير عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٢٦٩٢٠).\n(^٤) في غريب الحديث له ٢/ ٣٩ - ٤٠.","vol":"14","page":216},{"text":"قال أبو عُمر: قولُ أبي عُبيدٍ عندي في هذا بعيدٌ، وخيرٌ منه قولُ الأخفش، سُئل عن هذه الكلمة، فأراهم كيف ذلك القَرْصُ، فضمَّ إصبَعيْه؛ الإبهامَ والسبّابة، وأخَذ بهما شيئًا من ثوبِه، فقال: هكذا يُفعَلُ بالماءِ في موضعِ الدم، ثم قال كما يَقرُصُ الرجلُ جاريتَه، هو كذلك القَرْصُ. قال: وأما القَرْسُ بالسِّينِ فهو قَرسُ البرد.\nقال أبو عُمر: هؤلاء إنما فسَّروا اللَّفظة في اللغة، وأما المعنى المقصودُ إليه بهذا الحديثِ في الشَّريعة، فهو: غَسلُ دم الحيضِ من الثوبِ إذا أصابَه، والخبرُ بأنه يَجبُ غَسْلُه لنجاستِه، وحكمُ كلِّ دمٍ كدم الحيض، إلّا أن قليلَ الدم مُتجاوَزٌ عنه؛ لشرطِ الله ﷿ في نجاسةِ الدم أن يكونَ مُسفوحًا، فحينئذٍ هو رِجْسٌ. والرِّجسُ: النجاسةُ، وهذا إجماع من المسلمين أن الدمَ المَسفوحَ رِجْسٌ نجِسٌ، إلّا أن المسفوحَ وإن كان أصلُه الجاريَ في اللغة، فإنَّ المعنى فيه في الشريعةِ: الكثير، إذ القليلُ لا يكونُ جاريًا مسفوحًا، فإذا سقَطت من الدم الجاري نقطةٌ في ثوبٍ أو بدَنٍ، لم يكن حُكمُها حكمَ المسفوح الكثير، وكان حكمُها حُكمَ القليل، ولم يُلتفَتْ إلى أصلِها في اللغة.\nذكر نُعيمُ بنُ حمّاد، عن ابنِ المبارك، عن مباركِ بنِ فَضالة (^١)، عن الحَسَن، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يَقتُلُ القَمْلَ في الصَّلاة، أو قتَل القمْلَ في الصَّلاة. قال نُعيم: هذا أولُ حديثٍ سمِعتُه من ابنِ المبارك (^٢). ومعلومٌ أن في قتْل القمْل سَيْلَ يسير من الدم.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ الأثرم، قال (^٣): حدَّثنا\n_________\n(^١) في الأصل: \"عن ابن المبارك بن فضالة\"، والمثبت من بقية النسخ، ولا يصحّ الإسناد إلا به.\n(^٢) حديث ضعيف، المبارك بن فضالة مدلّس وقد عنعنه، فضلًا عنه إرساله. ابن المبارك: هو عبد الله، والحسن: هو البصريّ.\n(^٣) في سننه (١١٩). ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن تابعه عيسى بن عبد الله الأنصاري في التاريخ الكبير ٦/ ٣٨٩ (٢٧٣٦). عقبة بن مكرم: هو الضبيُّ.","vol":"14","page":217},{"text":"عقبةُ بنُ مُكرَم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ بُكير، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ معمرٍ الأنصاريِّ، قال: أدرَكتُ فقهاءَنا يقولون: ما أذهبَه الحَكُّ من الدّم فلا يضُرُّ، وما أذهبَه الفَتْلُ ممّا يَخرُجُ من الأنفِ فلا يَضُرُّ.\nقال (^١): وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.\nقال أبو بكر الأثرم (^٢): وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.\nقال (^٣): وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ - ﷺ - تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً (^٤)، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا (^٥)، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه (^٦)، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.\n_________\n(^١) يعني الأثرم في سُننه (١١٥).\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٧٥)، وإسناده حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع على هذا المعنى، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن مسلم: هو ابن أبي رياح الثقفي، ثقة روى عنه جمعٌ منهم سفيان الثوريّ، ووثّقه ابن معين كما في تحرير التقريب (٥١٦٧)، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٢) في سننه (١٢٥). وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ٣/ ٢٠٩ (١٦٦٩)، ورواية ابنه عبد الله، ص ٦٤ (٢٣١)، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٦.\n(^٣) في سننه (١٢٠). وينظر ما روي عن أبي هريرة ﵁: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٤٥ (٥٥٦)، ولابن أبي شيبة (١٤٨١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٨ (٦٦).\n(^٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ١٤٥ (٥٥٣)، ولابن أبي شيبة (١٤٧٨)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٨ (٦٥).\n(^٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٤٣)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٧ (٦٣).\n(^٦) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٧٧ (٧١٢).","vol":"14","page":218},{"text":"قال أبو بكر الأثرم (^١): أخبرنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن سفيان، عن عطاءِ بنِ السائب، أنه رأى عبدَ الله بنَ أبي أوفَى يتنخَّمُ دمًا عبيطًا (^٢) وهو يُصلِّي.\nقال (^٣): وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا حُميدٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المزنيِّ، أن ابنَ عُمرَ عَصَر بَثرةً في وجهِه، فخرَج منها شيءٌ من دم وقَيح، فمسَحه بيدِه وصلَّى ولم يتوضّأ.\nقال أبو بكر (^٤): سمِعتُ أبا عبدِ الله يقول: البولُ والغائطُ غيرُ الدم، لأنَّ البولَ والغائطَ تُعادُ منهما الصلاةُ ويُغسَلُ قليلُهما وكثيرُهما. قال: والدمُ إذا فحُش تُعادُ منه الصلاةُ في الوقتِ وغيرِه، كما يُعادُ من قليلِ البولِ والعَذِرة.\nقال أبو عُمر: قد أجمَع العلماءُ على التجاوزِ والعفوِ عن دم البراغيثِ ما لم يتفاحَشْ، وهذا أصل في هذا الباب، وهذا الحديثُ أصلٌ في غَسلِ النجاساتِ من الثِّياب، ولا أعلمُ عن النبيِّ - ﷺ - في غَسلِ النجاساتِ أبينَ من هذا الحديث، وعليه اعتمَد الفقهاءُ في غَسلِ النجاساتِ وجعَلوه أصلَ هذا الباب، إلّا أنهم اختلَفوا في وجوبِ غَسلِ النجاساتِ كالدِّماءِ والعَذِراتِ والأبوالِ وسائرِ النجاساتِ المعروفاتِ من الثياب والأبدان؛ فقال منهم قائلون: غَسلُها فَرضٌ واجبٌ ولا تُجزِئُ صلاةُ مَن صلَّى بثوبٍ نجِس، عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه. واحتجُّوا بقولِ الله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]. وظاهرُه تطهيرُ الثيابِ\n_________\n(^١) في سننه (١١١)، وإسناده صحيح. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلّب بن عمرو الأزدي، وسفيان: هو ابن عيينة.\n(^٢) والدم العبيط: الذي لا خلط فيه، الطّريّ. قاله ابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٦٤٤.\n(^٣) في سننه (١١٤) وإسناده صحيح. موسى بن إسماعيل: هو المنقريُّ، أبو سلمة التَّبوذكيّ، وحمّاد: هو ابن زيد أو ابن سلمة، وحميد: هو الطويل.\n(^٤) لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وهذا المعنى نقله عن الإمام أحمد ابنه أبو الفضل صالح في مسائل الإمام أحمد روايته له ٣/ ٢٣٦ (١٧٢٧).","vol":"14","page":219},{"text":"المعروفةِ عندَ العرب التي نزَل القرآنُ بذكرِها في قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠]. ﴿وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ [نوح: ٧]. وهذا كثيرٌ في القرآن وفي أشعارِ العربِ وكلامِها، وإن كانت قد تَكْني عن القَلْبِ وطهازبه وطهارةِ الجَيبِ بطهارةِ الثَّوب، فهذه استعارةٌ، والأصلُ في الثَّوب ما قلنا.\nوقد رُوِيَ عن ابن عباس، والحَسَن، وابن سيرين، في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قالوا: اغسِلْها بالماء، وأنقِها من الدَّرَنِ ومن القَذَر (^١). واحتجُّوا بأنَّ النبيَّ - ﷺ - أمَر بغَسلِ النجاساتِ من الثيابِ والأرضِ والبدَن؛ فمِن ذلك حديثُ أسماءَ هذا في غَسْلِ الثَّوبِ من دم الحيض، ليس فيه خصوصُ مقدارِ درهم ولا غيرِه، فهذا الأصلُ في تطهيرِ الثيابِ بالماءِ من النجاسات، ومنها حديثُ الصَّبِّ على بولِ الأعرابيِّ (^٢)، وهو الأصلُ في تطهيرِ الأرض، ومنها الصَّبُّ والنَّضحُ على الثَّوب الذي بال عليه الصبيُّ (^٣).\nوقد قلنا: إن النَّضْحَ المرادُ به الغسلُ. وقد قال - ﷺ -: \"أكثرُ عذابِ القبرِ في البول\" (^٤). قال ذلك في الذي كان لا يَتنَزَّهُ ولا يَسْتَتِرُ من بولِه، والآثارُ في مثل هذا كلِّه كثيرةٌ جدًّا.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح الباري لابن حجر ٨/ ٦٧٩، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٢ بإسناده عن ابن سيرين.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١٠ (١٦٦) عن يحيى بن سعيد مرسلًا.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٣٢ (١٢٧٠٩)، والبخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤) (٩٩) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك ﵁. وسيأتي مزيد كلام عليه في أثناء شرح الحديث الرابع والخمسين ليحيى بن سعيد الأنصاريّ.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٥)، ومن طريقه البخاري (٢٢٣) عن محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أمّ قيس بنت محصن ﵂، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٢ (٩٠٣٣)، وابن ماجة (٣٤٨) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة ﵁. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":220},{"text":"وقال بعضُ مَن يرَى غَسْلَ النجاسةِ فرضًا: لمّا أجمَعوا على أن الكثيرَ من النجاسةِ واجبٌ غَسْلُه من الثَّوبِ والبدَن، وجَب أن يكونَ القليلُ منها في حكم الكثير، كالحَدَثِ قياسًا، ونظرًا لإجماعِهم على أن قليلَ الحَدَثِ مثلُ كثيرِه في نقضِ الطهارةِ وإيجابِ الوُضوءِ فيما عدا النوم، وكذلك دمُ البُرغُوثِ ومثلِه، خارجٌ عن الدماءِ بشرطِ الله في الدم أن يكونَ مسفوحًا، وهو الكثيرُ الذي يجري، وهذا كلُّه أصلٌ وإجماعٌ. قالوا: فلهذا قلنا: إن من صلَّى وفي ثوبِه، أو موضعِ سجودِه وركوعِه، أو في بدَنِه نجاسةٌ، بطَلت صلاتُه؛ لأنَّ القليلَ والكثيرَ في ذلك سواء، قياسًا على الحَدَث.\nقالوا: ولمّا أجمَعوا، إلا مَن شذَّ ممّن لا يُعدُّ خلافًا على الجميع لخروجِه عنهم على أن مَن تعمَّد الصلاةَ بالثَّوبِ النَّجِس، تَفسُدُ صلاتُه ويصلِّيها أبدًا متى ما ذكَرها، كان من سَها عن غَسلِ النجاسةِ ونسِيَها في حُكم مَن تعمَّدها؛ لأنَّ الفرائضَ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ في الوُضوءِ والصلاة.\nقالوا: ألا ترَى أن مَن نسيَ مَسْحَ رأسِه، أو غَسْلَ وجهِه وصلَّى، في حُكم مَن تعمَّد تركَ ذلك في إعادةِ الصلاةِ سواء، وكذلك مَن نسيَ سجدةً أو ركعةً، في حكم مَن تعمَّد تركَها سواء، وكذلك مَن نسيَ الماءَ في رَحْلِه ولم يَطلُبْه، ونسيَ الثَّوبَ وهو معه وصلَّى عُريانًا، ونظائرُ هذا كثيرةٌ جدًّا، إلّا أنّ الناسيَ غيرُ آثم، والمتعمِّدَ آثم، فهذا الفرقُ بينَهما من جهةِ الإثم، وأمّا من جهةِ الحُكم فلا.\nقالوا: ولمّا كان مَن تعمَّد تَرْكَ سنّةٍ من السُّننِ لم تَجبْ عليه بذلك إعادةُ صلاتِه؛ كمَن ترَك رفعَ اليدين، أو قراءةَ سورةٍ مع أمِّ القرآن، أو التسبيحَ، أو الذكرَ في الركوع والسجود، ونحوَ ذلك من سُنَن الصلاةِ وسُنَن الوضوء، علِمنا أن مَن ترَك غَسْلَ النجاسات، فقد ترَك فرضًا؛ لإجماعِهم على أن مَن ترَك ذلك عامدًا، وصلَّى بثوبٍ نجس، أنّ صلاتَه فاسدةٌ.","vol":"14","page":221},{"text":"قالوا: وبانَ بها كلِّه أن غَسلَ الثيابِ فرضٌ لا سُنة، واللهُ أعلم.\nفإن قيل: لمَ ادَّعَيتَ الإجماعَ فيمَن صلَّى بثوبٍ نجسٍ عامدًا أنه يُعيدُ في الوقتِ وغيرِ الوقت، وأشهبُ يقول: لا يُعيدُ العامدُ وغيرُ العامدِ إلّا في الوقت. ومنهم مَن يَروِيه عنه عن مالك؟ قيل له: ليس أشهبُ ولا روايتُه الشاذّةُ عن مالكٍ مما يُعدُّ خلافًا، فالصحابةُ وسائرُ العلماءِ يَمنعُ من ادِّعاءِ إجماعِهم؛ لأنَّ مَن شذَّ عنهم مأمورٌ باتِّباعِهم وهو محَجُوجٌ بهم.\nوقال المغيرةُ، وابنُ دينار، وابنُ القاسم، وعبدُ الملك: يُعيدُ العامدُ في الوقتِ وغيرِ الوقت. وهو الصحيحُ عن مالك (^١).\nقالوا: وقد قال اللهُ ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. فجمَعت الآيةُ تطهيرَ الثِّيابِ وما قاله أهلُ التفسيرِ من تطهيرِ القلب، وأفادتِ المعْنَيَين جميعًا.\nقالوا: ومَن حمَل الآيةَ على أكملِ الفوائدِ كان أولى، على أن القرآنَ ليس فيه آيةٌ تَنُصُّ أن الثيابَ القلوبُ، وقد سمَّى اللهُ ﷿ في كتابِه الثيابَ ثيابًا، ولم يُسَمِّ القُلوبَ ثيابًا. فهذه جملةُ ما احتجَّ به مَن ذهَب إلى إيجابِ غَسْلِ النجاساتِ وإزالتِها من الثوبِ والأرضِ والبدنِ فرضًا. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثور. وإليه مال أبو الفرج المالكيُّ (^٢)، ولا يلتَفِتُ الشافعيُّ إلى تفسيرٍ يُخالفُ الظاهرَ إلا أن يُجمِعوا عليه.\nوقال آخرون: غَسْلُ النجاساتِ سُنَّةٌ مَسْنونةٌ من الثيابِ والأبدانِ والأرضِ؛ سَنَّ ذلك رسولُ الله - ﷺ -. وذكَروا قولَ سعيدِ بنِ جبير، أنه قال لمَن خالَفه في ذلك: اقرأْ عليَّ آيةً تأمرُ بغَسلِ الثياب.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٤٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٦٠.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٧٢، ١٠٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٨، ٥٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨١ - ٨٢.","vol":"14","page":222},{"text":"قالوا: وأمّا قولُ الله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. فهذه كنايةٌ عن الكُفرِ وتطهيرِ القلبِ منه، ألا ترَى أنه عطَف على ذلك قولَه ﷿: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥]، يعني: الأوثان، فكيفَ يأمرُه بتطهيرِ الثيابِ قبلَ تركِ عبادةِ الأوثان؟ قالوا: والعربُ تقول: فلانٌ نقيُّ الثوب، وطاهرُ الجَيْب. إذا كان مسلمًا عفيفًا؛ يَكنُون بذلك عن سلامتِه، ولا يُريدُون بذلك غَسْلَ ثوبِه من النجاسة.\nقالوا: ويَبعُدُ أن يكونَ الله ﷿ يَعطِفُ النهيَ عن عبادةِ الأوثانِ على تطهيرِ الثيابِ من النجاسات.\nقالوا: ودليلُ ذلك أن هذه السُّورةَ نزَلت قبلَ نُزول الشرائع؛ من وضوءٍ وصلاةٍ وغيرِ ذلك، وإنما أُريدَ بها الطهارةُ من أوثانِ الجاهليةِ وشِرْكِها، ومن الأعمالِ الخبيثة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ (^٢)، حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة (^٣) وعليُّ بنُ عبدِ الله ومحمودُ بنُ خِداش، قالوا: حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن منصور، عن أبي رَزين في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: عملَك أصلِحْه. قال: كان الرجلُ إذا كان حَسَنَ العمل، قيل: فلانٌ طاهرُ الثياب.\nقال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريج، قال: حدَّثنا عطاءٌ، عن ابن عباس قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال في كلام العرب فلان نَقِيّ الثِّياب (^٤).\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون.\n(^٢) هو إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق ابن أخي إسماعيل بن إسحاق القاضي.\n(^٣) في المصنَّف (٣٦٠٦٦)، ورجال إسناده ثقات. منصور: هو ابن المعتمر.\n(^٤) أخرجه أبو داود في الزُّهد (٣٤٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ٤٠٦، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٠ (٦٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠٦ من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":223},{"text":"ورواه بُندار (^١)، عن يحيى القطان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: في كلام العرب: أنقِها. وهذا خلافُ حديثِ مُسدَّد.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيم: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: من الإثم (^٢).\nقال: وأخبرنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن الأجلح، عن عكرمةَ: لا تَلْبَسْها على معصية (^٣).\nوذكَر معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: كلمةٌ تقولُها العرب: طهِّرْ ثيابَك. أي: من الذَّنْب (^٤).\nوذكر حَجّاجٌ (^٥)، عن ابن جُريج، عن مجاهد: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: لستَ بساحرٍ ولا كاهن، فأعرِضْ عَمّا قالوا (^٦).\nقال ابنُ جُريج: وأخبرني عطاءٌ، عن ابنِ عباس، أنه سمِعه يقول في: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: من الإثم. يقول: هي في كلام العرب (^٧).\n_________\n(^١) هو محمد بن بشار.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠. وإسناده إلى إبراهيم النخعي صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبيُّ.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠، والأجلح: هو ابن عبد الله الكندي، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٢٨٥).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣٢٧، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١١.\n(^٥) هو ابن محمد المِصِّيصيّ.\n(^٦) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، به.\n(^٧) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٠ (٦٨٥) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.","vol":"14","page":224},{"text":"وذكر إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أسامة (^٢)، عن الأجلح، قال: سمِعتُ عكرمةَ سُئلَ عن قولِ الله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. قال: أُمِر ألا يَلبسَ ثوبَه على غَدْرَة، أما سمِعتَ قولَ غَيْلانَ بنِ سَلَمةَ الثقفيّ:\nإنِّي بحمدِ الله لا ثَوبَ فاجرٍ ... لبِستُ ولا من غَدْرةٍ أتقنَّعُ (^٣)\nقال أبو عُمر: معروفٌ عندَ العربِ أنها تَكْني بطهار الثوبِ عن العَفاف، وبفضْلَةِ الثوبِ وسَعِتِه عن العطاء.\nأخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الكِنديُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبيدِ الله بنِ خاقان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي سعدِ الورّاق، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ معاوية، قال: سمِعتُ الأصمعيَّ، قال: سمِعتُ طلحةَ بنَ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ يُحدِّثُ عن أعرابيٍّ قال: بنو سيّار؛ فلانٌ فارسُهم، وفلانٌ لسانُهم، وفلانٌ أوسَعُهم عليهم ثوبًا؛ يعني: أكثرُهم عليهم فضلًا، وهو قولُ رُؤبةَ لأبيه (^٤):\nوهْوَ عليكَ واسعُ العِطاف (^٥)\nوقال عَنْتَرة:\nنفَى الذَّمَّ عن أثوابِه مثلَ مانفَى ... أذى درَنًا عن جِلْدِه الماءُ غاسل (^٦)\n_________\n(^١) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي.\n(^٢) هو حمّاد بن أسامة.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١٠، ومحمد بن نصر المروزي في المجالسة ٤/ ٣٥٢ (١٥٢٨) و٧/ ١٤١ (٣٥٤٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٨/ ٤١ من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، به. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٣٣٥ في ترجمة غيلان بن سلمة الثقفي (٦٩٢٩).\n(^٤) في الأصل وبعض النسخ: \"لابنه\" خطأ ظاهر، وينظر التعليق الآتي.\n(^٥) وهو ابن العجّاج، وهذا البيت من أرجوزة طويلة تزيد على ثمانين بيتًا يُعاتب بها أباه، وهي في ديوانه، ص ٩٩، وذكر بعضًا منها عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ٢/ ٤٢ - ٤٣.\n(^٦) البيت في ضرائر الشعر لابن عصفور، ص ٢٠٠ نقلًا عما أنشده ابن الأعرابي.","vol":"14","page":225},{"text":"أراد نَفَى الماءُ أذَى غاسلٍ دَرَنًا.\nقالوا: وأما ما احتجَّ به من خالَفنا من إجماعِهم على أن مَن تعمَّد الصلاةَ بثوبِ نجِس فيه نجاسةٌ كثيرةٌ أنه عليه إعادتُها في ثوبٍ طاهر، فإنما ذلك لأنه استخفَّ وعانَد.\nقالوا: وقد وجَدْنا من السُّنَن ما تفسُدُ الصلاةُ بتركِها عمْدًا؛ من ذلك الجِلسةُ الوُسطى، هي عندَنا سُنّةٌ وعندَكم، ومَن تعمَّد ترْكَها فسَدت صلاتُه، فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ مثلَ ذلك مَن تعمَّد الصلاةَ في الثوبِ النجِس.\nقال أبو عُمر: الفرقُ بينَ غَسلِ النّجاسةِ عندَنا وبينَ الجِلْسةِ الوُسطى، أن الصلاةَ تفسُدُ بالسَّهوِ عن الجِلسةِ الوُسطى، إذا لم يذكُرْ ذلك إلا بعدَ خروجِ الوقت، ولا تفسُدُ صلاةُ مَن سهَا فصلَّى بثوبٍ نجِسٍ إذا خرَج الوقتُ؛ فلهذا لا يَصِحُّ الانفصالُ بما ذكَر هذا القائلُ على مذهبِ مالك.\nقال أبو عُمر: أمّا حكايةُ أقوالِ الفقهاءِ في هذا جملة؛ فجملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه إلا أبا الفرج: أن إزالةَ النجاسةِ من الثيابِ والأبدانِ واجبٌ بالسُّنةِ وجوبَ سُنَّةٍ وليس بفرض (^١).\nقالوا: ومَن صلَّى بثوبٍ نجِسٍ أعاد في الوقت، فإن خرَج الوقتُ فلا شيءَ عليه.\nوقال مالكٌ في يسيرِ الدم: لا تُعادُ منه الصلاةُ في وقتٍ ولا بعدَه، وتعادُ من يَسيرِ البولِ والغائط. ونحوُ هذا كلِّه من مذهبِ مالكٍ قولُ الليثِ بنِ سَعْد (^٢).\nومن حُجَّتِهم على استحبابِ الإعادةِ في الوَقْت؛ لأنَّ فاعلَ ذلك مع بقاءِ الوقتِ مستدرِكٌ فضلَ السُّنة في الوقت، ألا ترَى أن مَن صلَّى وحدَه ثم أدرَك\n_________\n(^١) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٠٠ (٦٣).\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.","vol":"14","page":226},{"text":"الجماعةَ يُصلِّي تلك الصلاةَ في وقتِها، يُندَبُ إلى إعادةِ تلك الصلاةِ معهم إذا كانت ظُهرًا أو عِشاءً بإجماع، وفي غيرِهما اختلافٌ، ولو وجَدهم يَجمَعون تلك الصلاةَ بعدَ خروج الوقتِ لم يَأمرْه أحدٌ بالدخولِ معهم، وفي هذا دليلٌ على أن استِدراكَ فضلِ السُّنة في مثل هذا إنما ينبغي أن يكونَ في الوقتِ لا في بعدِه.\nوممّا استدلَّ به مَن لم يُبطِلْ صلاةَ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسةٌ، وجعَل غَسْلَ النجاسةِ بسُنّةٍ لا بفَرضٍ ما رواه حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ قيسِ بنِ عَبايَة، عن أبي نضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - دخَل الصلاةَ ونعلاه في رجلَيْه، ثم خلَعهما، فخلَع الناسُ نِعالَهم، فلما انصرَف قال لهم: \"لِمَ خلَعْتُم نِعالَكم؟ \". قالوا: لمّا رأيناك خلَعتَ خلَعْنا. فقال: \"إنما خلَعتُهما لأنَّ جبريلَ أخبرني أن فيهما قَذَرًا\" (^١). ففي هذا الحديثِ ما يدلُّ على أن غَسلَ القَذَرِ ليس بواجبٍ فرضًا، ولا كونُه في الثوبِ يُفسدُ الصلاة؛ لأنه لم يذكُرْ إعادة.\nوقال الشافعيُّ (^٢): قليلُ الدَّم والبولِ والعَذِرَة وكثيرُ ذلك كلُّه سواء، تُعادُ منه الصلاةُ أبدًا، إلا ما كان نحوَ دم البراغيثِ وما يَتعافاه الناسُ، فإنَّه لا يُفسِدُ الثوبَ ولا تُعادُ منه الصلاة. ونحوَ قولِ الشافعيِّ في هذا كلِّه قال أبو ثور، وأحمدُ بنُ حنبل (^٣)، إلا أنهما لا يُوجبانِ غَسْلَ الدم حتى يتفاحَشَ. وهو قولُ الطبريِّ، إلا أنَّ الطبريَّ قال: إن كانتِ النجاسةُ قدرَ الدِّرهم أعادَ الصلاةَ أبدًا. ولم يَحُدَّ أولئك شيئًا، وكلُّهم يرَى غَسْلَ النجاسةِ فرضًا.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في الأم ١/ ٧٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٦.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٦٢، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٣٦ (١٧٢٧)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١ - ١٣٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٦٢.","vol":"14","page":227},{"text":"وقولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ في هذا الباب كقولِ الطبريِّ في مراعاةِ قَدرِ الدِّرْهم من النَّجَاسة. وقال محمدُ بنُ الحَسَن: إن كانتِ النجاسةُ رُبُعَ الثوبِ فما دون، جازتِ الصلاة (^١).\nوأما قولهُم مفسَّرًا في هذا الباب؛ فقال مالكٌ في الدم اليسير: إن رآه في ثوبِه وهو في الصلاةِ مضَى فيها، وفي الكثير يَنزِعُه ويستأنفُ الصلاة، وإن رآه بعدَ فراغِه أعاد ما دام في الوقت (^٢).\nوقال في البول والرَّجيع والمنيِّ والمذْي وخُرْءِ الطيرِ التي تأكلُ الجِيَف: إن ذكَره وهو في الصلاةِ في ثوبِه قطَعها واستقبَلها، وإن صلَّى أعاد ما دام في الوقت، فإذا ذهَب الوقتُ لم يُعِدْ (^٣).\nقال ابنُ القاسم (^٤): والقيءُ عندَ مالك ليس بنجس، إلا أن يكونَ القيءُ قد تغيَّر في جوفِه، فإن كان كذلك فهو نجسٌ.\nوقال الشافعيُّ (^٥) في الدَّم والقَيْح: إذا كان قليلًا كدم البراغيثِ وما يَتعافاه الناسُ لم يُعِدْ، ويعيدُ في الكثير من ذلك.\nقال (^٦): وأما البولُ والعَذِرَةُ والخمرُ، فإنه يُعيدُ في القليلِ من ذلك والكثير. والإعادةُ عندَه واجبةٌ لا يُسقِطُها خروجُ الوقت.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣٥ - ٣٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.\n(^٣) نقله عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ١٢٨، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ١٨٨ - ١٨٩ (٣٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.\n(^٤) في المدوّنة ١/ ١٢٥ - ١٢٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢.\n(^٥) في الأم ١/ ٧٢.\n(^٦) في الأم ١/ ٦٩، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٣.","vol":"14","page":228},{"text":"وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، في الدَّم والعَذِرَةِ والبولِ ونحوِه: إن صلَّى وفي ثوبِه من ذلك مقدارُ الدِّرْهم جازَت صلاتُه. وكذلك قال أبو حنيفةَ في الرَّوْث: حتى يكونَ كثيرًا فاحشًا.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف، في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: حتى يكون كثيرًا فاحشًا (^١).\nوذهَب محمدُ بنُ الحسن (^٢) إلى أن بولَ كلِّ ما يُؤكلُ لحمُه طاهرٌ كقول مالك.\nوقال الشافعيُّ (^٣): بولُ ما يُؤكَلُ لحمُه نَجِسٌ.\nقال أبو عُمر: اختلافُ العلماءِ في أبوالِ ما يُؤكلُ لحمُه وما لا يُؤكلُ من البهائم ليس هذا موضِعَ ذكرِه، ولا موضِعَ اختلافِ الحجَّةِ فيه.\nوقال زُفَرُ في البول: قليلُه وكثيرُه يُفسِدُ الصلاة. وفي الدم: حتى يكونَ أكثرَ من قدرِ الدِّرْهم.\nوقال الحَسَنُ بنُ حيٍّ في الدم في الثوب: يُعيدُ إذا كان مقدارَ الدرهم، وإن كان أقلَّ من ذلك لم يُعِدْ. وكان يقول: إن كان في الجسدِ أعاد، وإن كان أقلَّ من قدرِ الدرهم. وقال في البولِ والغائط: يُفسِدُ الصلاةَ في القليلِ والكثيرِ إن كان في الثوب.\nوقال الثوريُّ: يَغسِلُ الرَّوْثَ والدم. ولم يَعرِفْ قدرَ الدِّرْهم.\n_________\n(^١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣٧ - ٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١.\n(^٢) نص على ذلك في الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٣٨، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٢٣.\n(^٣) في الأم ١/ ١٨.","vol":"14","page":229},{"text":"وقال الأوزاعيُّ في البولِ في الثوب: إذا لم يَجدِ الماءَ تيمَّم وصلَّى، ولا إعادةَ عليه إن وجَد الماء.\nورُوِي عن الأوزاعيِّ أنه إن وجَد الماءَ في الوقتِ أعاد. وقال في القيءِ يُصيبُ الثوبَ ولا يَعلمُ به حتى يُصلِّي: مضَت صلاتُه. وقال: إنما جاءت الإعادةُ في الرَّجيع. قال: وكذلك في دم الحيضِ لا يُعيدُ. وقال في البول: يُعيدُ في الوقت، فإذا مضَى الوقتُ فلا إعادةَ عليه (^١).\nقال أبو عُمر: أقاويلُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ مضطربةٌ لا يَضبِطُها أصلٌ.\nوقال اللَّيثُ في البولِ والرَّوْثِ والدم وبولِ الدابّةِ ودم الحيضِ والمنيِّ: يُعيدُ، فات الوقتُ أو لم يفُتْ. وقال في يسير الدم في الثوب: لا يُعيدُ في الوقتِ ولا بعدَه. قال: وسمِعتُ الناسَ لا يَرَون في يسيرِ الدم يُصلّى به وهو في الثوب بأسًا، ويَرَون أن تُعادَ الصلاةُ في الوقتِ من الدم الكثير. قال: والقَيْحُ مثلُ الدم (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا أصحُّ عن الليثِ مما قدَّمنا عنه، وقد أورَدْنا في هذا البابِ أقاويلَ الفقهاءِ وأهلِ الفُتْيا مجملةً ومُفسَّرةً بعدَ إيرادِ الأصلِ الذي منه تفرَّعت أقوالُهم من الكتابِ والسُّنّةِ والإجماع.\nوالذي أقول به: إنّ الاحتياطَ للصلاةِ واجب، وليس المرءُ على يقينٍ من أدائِها إلا في ثوبٍ طاهرٍ وبَدَنٍ طاهرٍ من النَّجاسة، وموضعٍ طاهر، على حدودِها، فلينظُرِ المؤمنُ لنفسِه ويجتهِدْ.\nوأما الفتوَى بالإعادةِ لمَن صَلَّى وحدَه وجاء مُستفتيًا فلا، إذا كان ساهيًا ناسيًا؛ لأنَّ إيجابَ الإعادةِ فرضًا يَحتاجُ إلى دليلٍ لا تَنازُعَ فيه، وليس ذلك موجودًا\n_________\n(^١) تنظر: جملة الأقوال المذكورة في هذا الباب: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣١ - ١٣٣، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٢١ - ٣٢٥.\n(^٢) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٢ - ١٣٣.","vol":"14","page":230},{"text":"في هذه المسألة. وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ وسعيدِ بنِ المسيِّب وسالم وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبيِّ والزهريِّ ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ في الذي يُصلِّي بالثوبِ النَّجِس وهو لا يعلَمُ، ثم علِم بعدَ الصلاة، أنه لا إعادةَ عليه (^١). وبهذا قال إسحاق، واحتجَّ بحديثِ أبي سعيدٍ المذكورِ في هذا الباب.\nقال أبو عُمر: والحديثُ حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ السعديِّ، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: بينما رسولُ الله - ﷺ - يُصلِّي بأصحابِه إذ خلَع نعلَيْه فوضَعهما عن يسارِه، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوْا نِعالَهم، فلما قضَى رسولُ الله - ﷺ - صلاتَه قال: \"ما حمَلكم على إلقاءِ نعالِكم؟ \". قالوا: رأيناك ألقَيْتَ نعلَيْك فألقَيْنا نِعالَنا. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن جبريلَ أتاني فأخبَرني أنَّ فيهما قَذَرًا\". وقال: \"إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلينظرْ؛ فإن رأى في نعليْه قَذَرًا أو أذًى فلْيَمسحْ ولْيُصلِّ فيهما\".\nوهكذا رواه أبو الوليدِ الطيالسيُّ (^٣)، ويزيدُ بنُ هارون (^٤)، وعفانُ بنُ مسلم (^٥)، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ بإسنادِه مثلَه.\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٣٧٢ (١٤٥٣) و١/ ٣٧٤ (١٤٦٥) و١/ ٣٧٥ (١٤٦٩)، ولابن أبي شيبة ١/ ٣٩٢، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٧٩ (٧١٣).\n(^٢) في سننه (٦٥٠)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١ (٤٤٢٤).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٧٤)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٧٩ (١١٨٧٧) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبوذكي، وأبو نعامة السّعدي: اسمه عبد ربّه، وقيل: عمر بن عيسى، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قطَعة العبْديّ.\n(^٣) في مسنده (٢٢٦٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٧٤)، وأحمد في المسند ١٧/ ٢٤٣ (١١١٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٧ (١٠١٧).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٨٤).","vol":"14","page":231},{"text":"ورواه حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب (^١)، عن أبي نَضْرَةَ مرسلًا (^٢).\nورواه أبانٌ، عن قتادة، عن بكر المزنيِّ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٣).\nففي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على جوازِ صلاةِ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسة، إذا كان ساهيًا عنها غيرَ عالم بها، على ما ذهَب إليه هؤلاء من التابعين وغيرِهم، وفي ذلك دليلٌ على أن غَسْلَ النجاساتِ ليسَ بفَرض، واللهُ أعلم.\nوقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بحديثِ ابنِ مسعود، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لمّا وضَعَ عُقبةُ بنُ أبي مُعَيطٍ سَلى (^٤) الجَزُورِ على ظهرِه وهو يُصلِّي، فلم يَقطَعُ لذلك صلاتَه (^٥).\n_________\n(^١) هو ابن أبي تميمة السختياني.\n(^٢) قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، أنه صلى في نعليه، ثم خلع نعليه فخلع الناس، وذكر الحديث، فقال أبي: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن النبي - ﷺ -، مرسلًا.\nقال أبي: أيوب أحفظ، وقد وَهَّنَ أيوبُ رواية هذا الحديث، حديث حماد بن سلمة.\nورواه إبراهيم بن طهمان، عن حجاج الأحول، عن أبي نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -، والمتصل أشبه، لأنه اتفق عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -. علل الحديث (٣٣٠).\nوقال الدارقطني: يرويه أبو نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد؛ حدث به حماد بن سلمة، والحجاج بن الحجاج، وأبو عامر الخزاز، وعمران القطان.\nورُوي عن أيوب السختياني، عن أبي نَعامة، مرسلًا.\nومَن قال فيه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فقد وَهِم.\nوالصحيح عن أيوب سمعه من أبي نَعامة، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن أبي سعيد. العلل (٢٣١٦).\n(^٣) أخرجه أبو داود (٦٥١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٤٢٤)، ورجال إسناده ثقات، لكنه مُرْسل، أبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.\n(^٤) السَّلَى: لُفافة الولد من الدوابّ والإبل، وهو من الناس المشيمة. تهذيب اللغة ١٣/ ٤٩.\n(^٥) أخرجه البخاري (٢٤٠) و(٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤) من حديث عمرو بن ميمون الأوْدي، عن ابن مسعود ﵁.","vol":"14","page":232},{"text":"كان ذلك دليلًا على أن النَّجاسةَ ليس بفرضٍ غَسْلُها، ولو سَلِم له ظاهرُ هذا الحديثِ بأن يكونَ السَّلَى من جَزُورٍ غيرِ مُذكَّى، لَمَا كان غَسْلُ النَّجاساتِ سُنّةً ولا فرضًا، وقد أجمَعوا أن من شرطِ الصلاةِ طهارةَ الثيابِ والماءِ والبدنِ والموضع، فدلَّ على نسْخِ هذا الخبر، وفي هذا الحديث نظرٌ.\nوقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ في ذلك نحوُ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا أبو غسّان مالكُ (^٢) بنُ إسماعيلَ النَّهديُّ، عن زُهيرِ بنِ معاوية، قال: أخبَرنا أبو حمزة، عن إبراهيمَ بنِ يزيد، عن علقمة، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: خلَع النبيُّ - ﷺ - نعلَيْه وهو يُصلِّي، فخلَع مَن خلفَه، فقال: \"ما حمَلكم على خَلع نِعالِكم؟ \". قالوا: يا رسولَ الله، رأيناك خلَعتَ فخلَعْنا. قال: \"إن جبريلَ أخبَرني أن في إحداهما قَذَرًا، فإنما خلَعتُهما لذلك، فلا تخلَعُوا نِعالَكم\".\nوأما قولُ مَن قال بالإعادةِ في الوقتِ لمَن صلَّى بثوبٍ نجس، فإنما ذلك استحبابٌ واستحسانٌ ليُدرِكَ فضلَ السُّنةِ والكمالَ في الوقت، على ما تقدَّم ذكرُنا له.\nوروَى حمادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ حسّانَ والأشعثِ الحُمرانيِّ، أن الحسنَ كان يقول: إذا رأى في ثوبِه دمًا بعدما صلَّى أنه يُعيدُ ما كان في الوقت، وإن كان في جلدِه أعاد وإن ذهَب الوقت.\n_________\n(^١) في مسنده ١/ ٢٢٦ (٣٣٤).\nوأخرجه البزار في مسنده ٥/ ١٦ (١٥٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١١ (٢٩١٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٦٨ (٩٩٧٢)، وفي الأوسط ٥/ ١٨٣ (٥٠١٧) من طرق عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل النّهْديّ، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي حمزة: وهو ميمون الأعور القصاب الكوفي، فهو ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات. إبراهيم بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.\n(^٢) في الأصل: \"خالد\" خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٨٦.","vol":"14","page":233},{"text":"قال حمادٌ: وقال هشام: إذا رأى دمًا أو جنابةً أو نجاسةً أعاد وإن ذهَب الوقت. وقاله أبو قلابة (^١). وهو قولُ أبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثور، والطبريِّ؛ لأنَّ الإعادةَ إذا وجَبتْ لم يُسقِطْها خروجُ الوقت (^٢).\nولا فرقَ في القياس بينَ البدنِ والثوب، وقد تقدَّمت الحجَّةُ في هذا الباب لكِلا القولَين (^٣).\nوالذي يَصِحُّ عندي في مذهبِ مالكٍ بما أقطَعُ على صحَّتِه عنه فيما دلَّ عليه عُظْمُ مذهبِه في أجوبتِه، أنه مَن صلَّى بثوبٍ نجِسٍ فيه نجاسةٌ ظاهرةٌ لا تَخفَى، فإنه يُعيدُ أبدًا، كمَن صلَّى بماءٍ قد ظهَرت فيه النجاسةُ فغيّرتْه، أو كمَن تيمَّم على موضع النجاسةُ فيه ظاهرةٌ غالبةٌ، ومَن صلَّى بثوبٍ قد استيقَنَ فيه نجاسة، إلا أنها غيرُ ظاهرةٍ فيه، أعاد في الوقت، وعليه أن يغسِلَه كلَّه لما يستقبَلُ، كمَن توضَّأ بماءٍ لم تُغيِّره النجاسةُ، أو تيمَّم على موضع لم تَظهَرْ فيه نجاسة. هذا عندي أصحُّ ما يَجيء على مذهبِ مالك، وما استوحِشُ ممّن خالَفني عنه في ذلك، وبالله العصمةُ والتوفيقُ لا شريكَ له.\nوأما قولُ مَن راعَى (^٤) في النجاساتِ قدرَ الدِّرهم، فقولٌ لا أصلَ له ولا معنى يَصحُّ؛ لأنَّ التحديدَ لا يثبُتُ إلا من جهةِ التوقيفِ لا من جهةِ الرأي.\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٣٩٨٦).\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٦٢، ورواية ابنه عبد الله، ص ٦٥ (٢٣٣)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٨٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٢ - ١٣٣.\n(^٣) يأتي بعد هذا في الأصل: \"وأما قولُ من راعى في النجاساتِ قدرَ الدِّرهم، فقولٌ لا أصلَ له ولا معنى يَصحُّ؛ لأنَّ التحديدَ لا يثبُتُ إلا من جهةِ التوقيفِ لا من جهةِ الرأي\"، وهي تكرار لما سيأتي بنصه، ولا معنى لوجودها في هذا الموضع.\n(^٤) في الأصل: \"رأى\"، خطأ.","vol":"14","page":234},{"text":"وقياسُهم ذلك على حَلْقةِ الدُّبُرِ في الاستنجاء، مع إقرارِهم أن ذلك موضعٌ مخصوصٌ بالأحجار؛ لأنها لا تُزيلُ النجاسةَ إزالةً صحيحةً كالماء، وأنّ ما عدا المَخْرجَ لا يُطهِّرُه إلا الماء، أو ما يَعملُ عَمَلَ الماءِ عندَهم في إزالةِ عينِ النَّجاسة، قياسًا على غيرِ نظيرٍ ولا علَّةٍ معلولة، وبالله التوفيق.\nوأما قوله: \"ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه\" فيَحتمِلُ أن يكونَ النَّضحُ هاهنا الغَسْلَ، على ما بيَّنّا في غيرِ موضع من كتابنا هذا. ويَحتملُ أن يكونَ النَّضْحُ الرَّشَّ لما شُكَّ فيه ولا يُرَى، فيقطَعُ بذلك الوسوسة، إذ الأصلُ في الثوبِ الطهارةُ حتى تُستيقَنَ النجاسةُ، فإذا استوقِنتْ لزِم الغسلُ والتطهيرُ. وأما الرَّشُّ، فلا يُزيلُ نجاسةً في النظر، وقد بيَّنّا أيضًا هذا المعنَى في مواضعَ من هذا الكتاب، ولولا أن السلفَ جاء عنهم النَّضْحُ ما قلنا بشيءٍ منه، ولكن قد جاءَ عن عُمرَ حينَ أجنَبَ في ثوبه: أغسِلُ ما رأيتُ، وأنضَحُ ما لم أرَ (^١). وعن أبي هريرةَ وغيرِه مثلُ ذلك (^٢). وذلك عندي، والله أعلمُ، قطعٌ لحَزازات النُّفوس ووَساوِس الشيطان.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٩٥ (١٢٥) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر في ركْبٍ فيهم عمرو بن العاص، فذكره.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٦٩ (١٤٤٥) عن عبد الملك بن جريج عن هشام بن عروة، به.\nقال الزرقاني في شرح الموطأ ١/ ٢٠٨: \"قال أبو عبد الله: هذا ممّا عُدَّ أنّ مالكًا وهِمَ فيه؛ لأنّ أصحاب هشام الفضلَ بنَ فَضالةَ وحمَادَ بنَ سلمةَ ومعمرًا قالوا: عن هشام عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك: عن أبيه\".\nقلنا: ورواية معمر بن راشد أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٧٠ (١٤٤٦)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨١ (٧١٦).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٣٦٩ (١٤٤١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٤) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: \"إذا علمتَ أنك احتَلَمْتَ في ثوبك ولم تجِدْهُ فاغسلِ الثوبَ كلَّه، فإن شككتَ أصابَه شيءٌ أم لا، فارشُشِ الثوبَ\".\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٦ (٧٢٩) من طريق عبد الرزاق، به.","vol":"14","page":235},{"text":"روَى الأوزاعيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا حاضت المرأةُ في الثوب، ثم طهُرَتْ فالتَتَّبِع (^١) ما أصابَ ثوْبَها منَ الدَّم فلْتَغْسِلْهُ وتَنضَحْ باقِيَه، ثم تُصلِّي فيه.\nوفي هذا الحديثِ وحديثِ أسماءَ المذكور في هذا الباب دليلٌ على أنّ قليلَ الماءِ يُطَهِّرُ النَّجاسةَ إذا غلَبَ عليها واستَهلَكها. ومعلومٌ أنّ دمَ الحيضِ في ذلك الثّوبِ قد طهَّرهُ ما دونَ القُلَّتَين، وقد بيَّنّا الصَّحيح عندنا في الماءِ من مذاهبِ العلماءِ في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحة (^٢)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الخامس عشر له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":236},{"text":"حديتٌ خامسٌ وثلاثونَ لهشام\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها قالت: أتيتُ عائشة حين خسَفتِ الشمسُ، فإذا الناسُ قيامٌ يصلُّون، وإذا هيَ قائمةٌ تُصلِّي، فقلت: ما للناس؟ فأشارَت (^٢) نحو السماء، وقالت: سُبحان الله! فقلت: آيةٌ (^٣)؟ فأشارَت برأسِها أن نَعَم. قالت: فقمتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ، وجعلتُ أصُبُّ فوقَ رأسي الماء، فحمِدَ اللهَ رسولُ الله - ﷺ - وأثنَى عليه، ثم قال: \"ما مِن شيءٍ كنتُ لم أرَهُ إلا وقد رأيتُه في مقامي هذا، حتى الجنةَ والنارَ، ولقد أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتَنونَ في القبور مِثْلَ أو قريبًا من فتنةِ الدّجّال - لا أدري أيَّتهما قالت أسماءُ - يُؤتَى أحدُكم فيقال له: ما عِلْمُك بهذا الرجل؟ فأمّا المؤمنُ أو الموقنُ - لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماءُ - فيقول: هو محمدٌ رسولُ الله، جاءنا بالبيِّنات والهدى، فأجَبْنا وآمَنّا واتَّبَعْنا. فيقال له: نَمْ صالحًا، قد عَلِمنا إنْ كنتَ لمؤمنًا. وأما المنافقُ أو المُرْتابُ - لا أدري أيَّهما قالت أسماءُ - فيقول: لا أدري، سمِعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه\".\nقد مضَى معنَى الكُسُوف والخُسُوف في اللغة، فيما تقدَّم من حديث هشام (^٤)، ومضَت معاني صلاة الكُسُوف في باب زيدِ بنِ أسلم (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٦٣ (٥١٠).\nوهو عند البخاري (١٨٤) عن إسماعيل بن أبي أويس، و(١٠٥٣) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي كلاهما عن مالك، به.\n(^٢) في الموطا: \"فأشارت بيدها\".\n(^٣) قال الوقشي في التعليق على الموطأ ١/ ٢٢٣: \"الرواية بالرفع على خبر مبتدأ مضمر كأنه قال: هذه آية\".\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه عروة عن عائشة ﵂، وهو في الموطأ ١/ ٢٦٠ (٥٠٧)، وقد سلف في موضعه.\n(^٥) في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس ﵄، وهو في الموطأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨)، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":237},{"text":"وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الشمسَ إذا كسَفت بأقلِّ شيءٍ منها، وجَبت الصلاةُ لذلك على سنَّتِها؛ ألا ترى إلى قولِ أسماء: \"ما للناس؟ \" فأشارت لها عائشةُ إلى السَّماء، فلو كان كُسُوفًا بَيِّنًا ما خفيَ على أسماءَ ولا غيرِها حتى تحتاجَ أن يُشارَ إلى السماء.\nوقالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم: إنَّ الشمسَ لا يُصلَّى لها حتى تسوَدَّ بالكُسوفِ أو يسْوَدَّ أكثرُها؛ لِما رُوىَ في حديثِ الكُسُوف: \"إنَّ الشمسَ كُسف بها وصارَت كأنها تَنُّومَةٌ\" (^١)؛ أي: ذهَب ضوْؤها واسودَّت، والتَّنُّومُ: نباتٌ أسود. وهذا القولُ ليسَ بشيء؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يقل: لا يُصلَّى لكُسوفِها حتى تَسودَّ. بل صَلَّى لها في كلتا الحالتَين، وليس في إحداهما ما يدفَعُ الأخرى، وليس ما ذُكر في الصِّحَّة كحديثِ أسماء.\nوفيه أيضًا من الفقه: دليلٌ على أن خُسُوفَ الشمس يصلَّي لها في جماعة، وهذا المعنى وإن قام دليلُه من هذا الحديث، فقد جاء منصوصًا في غيرِه، والحمدُ لله، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه، وإنما الاختلافُ في كيفيةِ تلك الصلاة.\nوفيه دليلٌ على أن صلاةَ خُسُوفِ الشمسِ لا يُجهَرُ فيها بالقراءة، وقد ذكَرنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩ (٢٠١٧٨)، وأبو داود (١١٨٤)، والنسائي في المجتبى (١٤٨٤)، وفي الكبرى ٢/ ٣٤٥ (١٨٨٢)، والرُّوياني في مسنده (٨٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٢٥ (١٣٩٧) من طرق عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عبّاد العبديّ، قال: شهدتُ خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُنْدُب، قال: قال سَمُرة: \"بينا أنا وغلامٌ من الأنصار نرمي غرَضَيْن لنا - أي هدفين - على عهد رسول الله - ﷺ -، حتى إذا كادت الشمسُ قِيْدَ رُمحين أو ثلاثة في عينِ الناظِر، اسْوَدَّتْ حتَّى آضَتْ كأنّها تَنُّومةٌ\" الحديث. وإسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عبّاد، فقد تفرّد بالرواية عنه الأسود بن قيس، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات على عادته في ذكر المجاهيل في كتابه هذا، وذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس كما في تحرير التقريب (٨٤٣).","vol":"14","page":238},{"text":"الحُجَّةَ في أن القراءةَ في الكسوف سرًّا، واختلافَ العلماءِ في ذلك، ووجوهَ أقوالهم في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب.\nوفيه أنَّ المصلِّي إذا كُلِّم أشار ولم يتكلَّم؛ لأنَّ الكلامَ ممنوعٌ منه في الصلاة.\nوفيه أن النساءَ يُسبِّحْنَ إذا نابهنَّ شيءٌ في الصلاة؛ لقول عائشةَ حينَ سألَتها أسماءُ: ما للناس؟ فقالت: سبحانَ الله. وأشارت بيدِها ولم تُصَفِّقْ، وفي هذا حُجَّةٌ لمالكٍ في قوله: إن النساءَ والرِّجالَ في هذا المعنى سواءٌ، مَن نابَه منهم شيءٌ في صلاتِه سبَّح ولم يُصفِّقْ، رجلًا كان أو امرأة (^١)، وقد ذكَرنا ما في هذه المسألة من الآثارِ واختلافِها، وما للعلماءِ من المذاهبِ فيها، في بابِ أبي حازم (^٢) من كتابنا هذا. والحمدُ لله.\nوفيه أن الإشارةَ باليدِ وبالرأس لا تضُرُّ المصلِّي ولا بأسَ بها. وأما قولها: \"فقمتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ\" فمعناه: أنها قامَت حتى غُشِيَ عليها، أو كاد أن يُغشَى عليها من طُولِ القيام، وفي هذا دليلٌ على طولِ القيام في صلاةِ الكُسوف.\nوأما قوله: \"فحمِد اللهَ وأثنَى عليه\" فذلك كان بعدَ الفراغ من الصلاة، وقد ذكَرنا اختلافَ الفُقهاءِ في الخُطْبةِ بعدَ الكُسوف، فيما تقدَّم من حديثِ هشام بنِ عُروةَ في هذا الكتاب (^٣).\nوأما رؤيتُه - ﷺ - للجنَّةِ والنار، فذلك ثابتٌ عنه في كثيرٍ من الآثار، ونحن لا نُكيِّفُ ذلك ولا نحُدُّه.\nوأما قوله: \"أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتَنون في قبورِكم\"، فإنه أراد فتنةَ الملَكين مُنكَرٍ ونَكير، حين يَسألان العبدَ: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ والآثارُ\n_________\n(^١) نقل هذا القول عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ١٩٠.\n(^٢) وهو سلمة بن دينار، في أثناء شرح الحديث الرابع له عن سهل بن سعد الساعديّ، وحديثه في الموطأ ١/ ٢٣١ (٤٥١)، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه، عن عائشة ﵂، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.","vol":"14","page":239},{"text":"في هذا متواترة (^١)، وأهلُ السُّنةِ والجماعةِ كلُّهم على الإيمانِ بذلك، ولا ينكرُه إلا أهلُ البِدَع.\nوفي قوله: \"مثلَ أو قريبًا من فتنةِ الدَّجّال\" دليلٌ على أنهم كانوا يُراعون الألفاظَ في الحديث المُسنَد، وهذا في طائفةٍ من أهل العلم، وطائفةٌ يُجيزون الحديثَ بالمعاني، وهذا إنما يصحُّ لمن يعرفُ المعانيَ ومذاهبَ العرب، وهو مذهبُ ابن شهاب، وعطاء، والحسن، وجماعةٍ غيرهم (^٢)، وكان مالكٌ لا يجيزُ الإخبارَ بالمعاني في حديثِ رسولِ الله - ﷺ - لمَن قدَر على الإتيانِ بألفاظِه.\n_________\n(^١) ومنها: حديث البراء بن عازب ﵁ الطويل، أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٩٩ - ٥٠٣ (١٨٥٣٤)، وأبو داود (٤٧٥٣) وغيرهما بإسناد صحيح من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمر، عن زاذان أبي عبد الله، ويقال: أبي عمرو الكندي، عنه ﵁ مرفوعًا. وقد سلف وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب أثناء شرح الحديث التاسع عشر لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄، وسيأتي على ذاكره المصنف مرة أخرى أثناء هذا الشرح مع ذكر بعض ألفاظه.\n(^٢) وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم على أنّ الرواية بالمعنى جائزة، ولهذا نقل ابن رجب الحنبلي عن الترمذي قوله: \"فأمّا مَن أقام الإسناد وحفظَه وغيَّر اللفظ،، فإنّ هذا واسعٌ عند أهل العلم، إذا لم يتغيَّر به المعنى\".\nوقد دلّل الترمذي على ذلك بما رواه بأسانيده عن جماعة من الصحابة والتابعين جواز الرواية بالمعنى، فروى بإسناده من حديث مكحول الشامي عن واثلة بن الأسقع قوله: \"إذا حدّثناكم على المعنى فحَسْبُكم\". ومن طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قوله: \"كنت أسمع من عشرة، اللفظ مختلفٌ والمعنى واحدٌ\"، وعن وكيع بن الجراح قوله: \"إن لم يكن المعنى واسعًا، فقد هلك الناس\".\nوقد بيَّن ابن رجب مرادَ الترمذي من هذه الروايات فقال: \"مقصود الترمذي بهذا الفصْلِ أنّ مَن أقام الأسانيدَ وحفظَها، وغيَّر المتونَ تغييرًا لا يُغيِّر المعنى أنه حافظٌ ثقةٌ يُعتبر بحديثه. وبنى على ذلك أن رواية الحديث بالمعنى جائزةٌ، وحكاه عن أهل العلم، وكلامُه يُشعر بأنه إجماعٌ، وليس كذلك، بل هو قولُ كثير من العلماء، ونصَّ عليه أحمد، وقال: ما زال الحفّاظُ يُحدِّثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالمٌ بلُغات العرب، بصيرٌ بالمعاني، عالمٌ بما يُحيل المعنى، وما لا يُحيله. نصَّ على ذلك الشافعي\". شرح علل الترمذي ١/ ٤٢٥ - ٤٢٧.","vol":"14","page":240},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عمر، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكين، قال: أخبَرنا يوسفُ بنُ عَمْرو، عن ابنِ وَهْب، قال: سمِعتُ مالكًا وسُئل عن المسائل إذا كان المعنى واحدًا والكلامُ مختلف، فقال: لا بأسَ به إلا الأحاديثَ التي عن رسولِ الله - ﷺ -.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ البشر، قال: سمِعتُ ابنَ وَهْب يقول: سأل مالكًا رجل، فقال: الكتابُ يُعرَضُ عليك، فينقلبُ به صاحبُه، فيبيتُ عندَه، أيجوزُ أن أحدِّثَ به؟ قال: نعم (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا خلافُ روايةِ أشهب؛ لأنَّ أشهبَ روَى في مثل هذا المعنى: أخشَى أن يُزادَ في كُتبه بالليل. ومحملُ الروايتَين عندي على أن الثقةَ جائزٌ أن يعارَ الكُتبَ، ثم يُحدِّثَ بما استعارَ من ذلك، وأما غيرُ الثقةِ المأمونِ عليها فلا.\nوأما الفتنةُ فلها في كلام العرب وجوهٌ كثيرة؛ منها: أن يُفتنَ الرجلُ في دينِه ببَلْوى من سلطانٍ غالب، أو بهوًى يصرفُه عن الصوابِ في الدين، أو بحُبِّ يَشغَلُ قلبَه حتى يركبَ ما لا يحلُّ له، فهذه فتنةٌ تُشرَبُها القلوبُ كما أُشرِبَ بنو إسرائيلَ حبَّ العِجْل وفُتنوا به، والفتنةُ الحرْقُ بالنار، وللفتنةِ وُجوهٌ كثيرة.\nوأما قوله - ﷺ -: \"إنكم تُفتَنون في قُبورِكم كفتنةِ الدجّال أو قريبٍ منها\" فالفتنةُ هاهنا معناها الابتلاءُ والامتحانُ والاختبار، ومن ذلك قولُ الله ﷿\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الله بن أبي دُليم، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٢) أخرج نحوه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، ص ٣٠٨ من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح المصري عن ابن وهب، به.\nوذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٢/ ٢٧ وقال: \"وفي سماع ابن وهب سأل رجلٌ مالكًا ... \" فذكره.","vol":"14","page":241},{"text":"لموسى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠]؛ أي: ابتليناك ابتلاءً واختبَرناك اختبارًا، وفي عذاب القبر نزلت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوق، قال: أخبرنا شعبةُ، عن علقمةَ بنِ مَرْثَد، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن البراءِ بنِ عازب عن النبيِّ - ﷺ - قال: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾. قال: \"في القبرِ إذا سُئل: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ \" (^١).\nورواه غُندَرٌ وغيرُه هكذا عن شعبةَ بإسنادِه مثلَه (^٢).\nوروَى أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن البراء، مثلَه موقوفًا (^٣).\nوذكَر بَقيٌّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ يوسف، عن ابن جُريج: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: لا إله إلا الله، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾: المسألةُ في القبر، أخبَرنيه ابنُ طاوس، عن أبيه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٣٥ (١٨٤٨٢)، والبخاري (١٣٦٩) و(٤٦٩٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٤٠ - ٥٤١، والبخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به.\n(^٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٧٤) و(٣٥٩١٣)، وهنّاد في الزهد (٣٤٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٦/ ٥٨٩، والآجُرِّي في الشريعة (٨٦٧) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وسعد بن عُبيدة: هو السُّلمي، أبو حمزة الكوفيّ.","vol":"14","page":242},{"text":"وروى الأعمش (^١)، ويونسُ بنُ خَبّاب (^٢)، عن المنهالِ بنِ عَمْرو، عن زاذان، عن البراءِ بنِ عازب، قال: خرَجْنا مع رسولِ الله - ﷺ - في جنازة. فذكَر الحديثَ الطويلَ بتمامه، وفيه في صفةِ المؤمن: \"ثم يُعادُ روحُه إلى جسدِه، وإنه ليَسمَعُ خَفْقَ نعالِ أصحابه إذا ولَّوْا عنه، ويدخلُ عليه ملَكانِ فيقولان له: اجلس فيجْلِس، مَن ربُّك؟ فيقول: الله. فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجل؟ فيقول: وأيُّ رجل؟ فيقولان: محمدٌ رسولُ الله - ﷺ -. فيقول: أشهدُ أنه رسولُ الله\". قال: \"فيَنْتهِرانِه ويقولان له: وما يُدرِيك؟ فيقول: إنِّي قرأتُ كتابَ الله فصدَّقتُ به وآمنتُ\". قال: \"فهي آخرُ فتنةٍ تُعرضُ على المؤمن، وذلك قولُ الله ﷿: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ \".\nقال: \"ويُنادي منادٍ من السماء: أن صدقَ عبدي، فأفرِشُوهُ من الجنّة، وألبسُوهُ من الجنة، وأرُوهُ مقعدَه من الجنّة. فيأتيه من طِيْبها\". وساقَ الحديثَ إلى صفةِ المنافقِ والمُرتاب، قال: \"فيدخُلُ عليه ملَكان فيقولان له: اجلِسْ\". قال: \"وإنه ليَسمَعُ خَفْقَ نعالِ أصحابِه إذا ولَّوا عنه\". قال: \"فيجلِسُ فيقولان له: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ \".\n_________\n(^١) سلف تخريجه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٨٠ (٦٧٣٧)، وعنه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٧٦ (١٨٦١٤)، ومن طريقه ابن خزيمة في التوحيد، ص ٢٧٥ - ٢٧٦، ثلاثتهم عن معمر بن راشد، عن يونس بن خبّاب الأسيدي الكوفي، به. وإسناده ضعيف جدًّا، يونس بن خبّاب ضعّفه يحيى القطان وابن معين والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث، وكذّبه الجوزجاني، وقال الدارقطني: \"رجل سوء، فيه شيعيّة مفرطة، كان يسُبُّ عثمان\" ينظر تحرير التقريب (٧٩٠٣)، وباقي رجال إسناده ثقات. زاذان: هو أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، الكندي، مولاهم، والمنهال بن عمرو: هو الأسدي، مولاهم.\nقلنا: وحديث الأعمش السالف تخريجه يُغني عنه.","vol":"14","page":243},{"text":"ففي روايةِ يونسَ بنٍ خبّاب: \"فيقول: ربِّي الله، ودينيَ الإسلام، ونبيِّي محمدٌ - ﷺ -. فيَنتهِرانِه انتهارًا شديدًا ويقولان: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دَريتَ ولا تَلَيت\".\nوقال الأعمشُ في حديثه: \"فيقولان: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: ما تقولُ في هذا الرَّجل؟ فيقول: وأيُّ رجُل؟ فيقولان: محمدٌ. فيقول: لا أدري. سمِعتُ الناسَ قالوا قولًا، فقلتُ كما يقولُ الناس\". قال: \"فيُنادي مُنادٍ من السماء: أنْ كذبَ عبدي، فأفرشُوهُ من النار، وأروهُ مقعدَه من النار. ويُضيَّقُ عليه قبرُه حتى تختلفَ أضلاعُه\". وساقا الحديثَ إلى آخرِه.\nورَوَيْنا عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ علقمة، عن أصحابه، وعن مَعْمر، عن عَمْرو بنِ دينار؛ وعن سعدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، دخل حديثُ بعضِهم في بعض والمعنى واحد، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال لعمر: \"كيف بك يا عمرُ إذا جاءك مُنكَرٌ ونَكِيرٌ إذا مِتَّ، وانطلَق بك قومُك فقاسُوا ثلاثة أذْرُع وشِبْرًا في ذراعٍ وشِبْر، ثم غسَّلوكَ وكفَّنوكَ وحنَّطوكَ ثم احتَملُوك فوضَعُوك فيه، ثم أهالُوا عليك التُّراب، فإذا انصرَفوا عنك، أتاك فَتّانا القبر، مُنكَرٌ ونَكيرٌ، أصواتُهما كالرّعْدِ القاصِف، وأبصارُهما كالبَرْق الخاطِف، يَجُرّان شُعورَهُما، معهما مِرْزَبة، لو اجتَمع عليها أهلُ الأرض لم يُقِلُّوها؟ \". فقال عمر: إن فَرِقْنا، فنحن أحقُّ أن نَفرَق، أنُبعثُ على ما نحنُ عليه؟ قال: \"نعم إن شاء الله\". قال: إذن أكفيكَهما (^١).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٩٢ (٦٧٣٨) عن معمر بن راشد، به.\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٢٨١)، والآجُرِّيُّ في الشريعة (٨٦١)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١٠٣)، مرسل، ورجال إسناد الطريق الثاني ثقات.\nسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزُّهري، وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ١٨/ ٤٧١ (٤٥٣١) للحارث بن أبي أسامة وقال: رجاله ثقات مع إسناده.","vol":"14","page":244},{"text":"وذكَر سُنيد (^١)، عن إسماعيلَ بنِ عُلَيّة، عن عبادِ بنِ إسحاقَ، عن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا ماتَ المُسْلمُ أو المؤمنُ أتاه مَلكان أزْرَقان أسودان، يقالُ لأحدهما: منكرٌ. والآخر: نكيرٌ. فيقولان: ما كنتَ تقولُ في هذا الرَّجُل؟ فيقول ما كان يقولُ في الدُّنيا؛ هو عبدُ الله ورسولُه جاء بالحقّ. فيقال له: قد كنتَ تقولُ هذا. ثم يُفتحُ له في قبرِه سبعينَ ذراعًا في سبعين، ويُنوَّرُ له عندَه نور، ويقال له: نَمْ صالحًا. فيقول: أرجعُ إلي أهلي فأُخبرُهم؟ فيقال له: نَمْ نومةَ العَرُوسِ الذي لا يوقظُه إلا أحبُّ الناسِ إليه، حتى يبعثَه اللهُ من مضجعِه ذلك. وإن كان منافقًا قال: سمِعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه. فيقال: قد كنتَ تَقولُ ذلك\". قال: \"ثم تؤمرُ الأرضُ فتَلتئِمُ عليه حتَّى تختلفَ أضلاعُه، فلا يزالُ كذلك مُعذَّبًا حتى يبعثَه اللهُ\" (^٢).\nوالآثارُ في عذابِ القبرِ لا يَحوطُ بها كتاب، وإنما ذكَرنا منها هاهنا ما في\n_________\n(^١) هو ابن داود المِصِّيصي، أبو عليّ، اسمه الحسين، وسنيدٌ لقبه، صاحب كتاب تفسير القرآن.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١٠٧١)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٢٨٠)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٨٦٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٤٢ (٨٤٦٢)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٨٦ (٣١١٧)، والآجُرِّيّ في الشريعة (٨٥٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٦/ ١٢٠٦ (٢١٣٩)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٥٦) من طرق عن عبد الرحمن إسحاق أبو عبّاد بن إسحاق، به، واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه. عبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، كان له اسمان: عبّاد، وعبد الرحمن كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه في العلل ٢/ ٣٥٢ وقال: \"صالح الحديث\"، وكذا نقل الدُّوري عن ابن معين في تاريخه ٤/ ١٩٧ (٣٩٣٢)، وقال في سؤالات ابن الجنيد (١٨٨): \"عبد الرحمن بن إسحاق، يقال لنا أيضًا: عبّاد بن إسحاق، ثقة\"، وقال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٥/ ٢١٣ (١٠٠٠): \"هو حسن الحديث، وليس بثبتٍ ولا قويٍّ، وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة\" وقال ابن عديّ في الكامل ٥/ ٤٩٥ (١١٢٨): \"هو صالح الحديث كما قال ابن حنبل\" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٨٠٠): \"صدوقٌ رُميَ بالقدَر\"، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سعيد المقبُريّ: هو كيسان، مولى أمّ شريك.","vol":"14","page":245},{"text":"معنى حديثِنا، وما رجَونا أن يكونَ تفسيرًا له، والآثارُ المرفوعةُ كلُّها في هذا المعنى تدُلُّ على أن الفتنة، واللهُ أعلمُ، مرةٌ واحدةٌ.\nوكان عبيدُ بنُ عُمير - فيما ذكَر ابنُ جُريج، عن الحارثِ بنِ أبي الحارث عنه - يقول: يُفتَنُ رجلان؛ مؤمنٌ ومنافقٌ، فأما المؤمنُ فيُفتَنُ سبعًا، وأما المنافقُ فيُفتَنُ أربعين صباحًا (^١).\nقال أبو عُمر: الآثارُ الثابتةُ في هذا الباب إنما تدُلُّ على أن الفتنةَ في القبر لا تكونُ إلا لمؤمنٍ أو منافق، ممّن كان في الدُّنيا منسوبًا إلى أهل القبلةِ ودينِ الإسلام، ممن حَقَنَ دمَهُ بظاهرِ الشهادة، وأما الكافرُ الجاحدُ المُبطِلُ، فليس ممّن يُسألُ عن ربِّه ودينِه ونبيِّه، وإنما يُسألُ عن هذا أهلُ الإسلام، واللهُ أعلم، فيثبِّتُ اللهُ الذين آمنوا، ويرتابُ المُبْطِلُون، ألا ترَى إلى قولهم في تأويلِ قول الله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ الآية.\nوأما ما جاء من الآثار في أن اليهودَ تعذَّبُ في قبورِها؛ ففي حديثِ أنس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - مرَّ مع بلالٍ على البقيع، فقال: \"ألا تسمَعُ ما أسمَعُ يا بلالُ؟ \". قال: لا والله يا رسولَ الله ما أسمَعُ. قال: \"أما تسمَعُ أهلَ القبورِ يعذَّبون، يعني قبورَ الجاهلية\" (^٢).\n_________\n(^١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٨ وعزاه لابن جرير الطبري، قال: \"وأخرجه ابن جرير في مصنَّفه عن الحارث بن أبي الحارث عن عبيد بن عُمير\" فذكره.\nوهو في المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ٥٩٠ (٦٧٥٧) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: قال عبد الله بن عمر\" ففيه \"عبد الله بن عمر\" بدل \"عُبيد بن عمير\" ونظنُّه تحريفًا، ويُرجّح ذلك أن الحافظ ابن حجر أورده في الفتح ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه فقال: \" ... رواه عبد الرزاق من طريق عُبيد بن عُمير - أحد كبار التابعين، قال: إنما يُفتن رجلان\" فذكره.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٠ - ١١ (١٢٥٣٠) عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ﵁. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٥٣) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٩٤) من طريق عبد الوارث بن سعيد، به. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":246},{"text":"فهذا واللهُ أعلم عذابٌ غيرُ الفتنةِ والابتلاءِ الذي يَعرضُ للمؤمن، وإنما هذا عذابٌ واصبٌ للكفار إلى أن تقومَ الساعة، فيصيرون إلى النار، ألا ترَى إلى قولِ الله ﷿: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥ - ٤٦]. وجائز أن يكونَ عذابُ القبر غيرَ فتنةِ القبر. وقد ثبَت عن النبيِّ - ﷺ - أنه كان يستعيذُ من فتنةِ القبر، وعذابِ القبر، وعذابِ النار، في حديثٍ واحدٍ، وذلك دليلٌ على أن عذابَ القبر غيرُ فتنة القبرِ واللهُ أعلم؛ لأنَّ الفتنةَ قد تكونُ فيها النجاةُ، وقد يُعذَّبُ الكافرُ في قبرِه على كُفرِه دونَ أن يُسألَ. واللهُ أعلم.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^١): أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ المبارك، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - كثيرًا ما يدعُو بهؤلاء الكلمات: \"اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ النار وعذابِ النار، وفتنةِ القبر وعذابِ القبر، وشرِّ فتنةِ المسيح الدجال، ومن شرِّ فتنةِ الفقر، ومن شرِّ فتنةِ الغنى، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثلج والبرَد، وأنقِ قلبي من الخطايا كما أنقيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَس، وباعدْ بيني وبينَ خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغرب، اللهمَّ أني أعوذُ بك من الكسلِ والهَرم والمأْثم والمغرم\".\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٢): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال (^٣): أخبرنا جريرٌ، عن هشام بنِ\n_________\n(^١) في المجتبى (٥٤٦٦)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٦ (٧٨٥٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٤٥ (٢٤٣٠١)، والبخاري (٦٣٦٨) و(٦٣٧٦) و(٦٣٧٧)، ومسلم (٥٨٩) بإثر (٢٧٠٥) من طريق هشام بن عروة، به.\n(^٢) في المجتبى (٥٤٧٧)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٩ (٧٨٥٩).\n(^٣) وهو ابن راهوية، في مسنده (٧٨٩)، ورجال إسناده ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد.","vol":"14","page":247},{"text":"عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يقول: \"اللهمَّ إني أعوذُ بك من عذابِ النارِ وفتنةِ النار، وفتنةِ القبر وعذابِ القبر، ومن شرِّ فتنةِ المسيح الدجال، ومن شرِّ فتنةِ الغنى، وشرِّ فتنةِ الفقر، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ\". وذكَر تمامَ الحديث، بمعنى ما تقدَّم سواء.\nفهذا الحديثُ يدلُّ على أن فتنةَ القبر غيرُ عذاب القبر؛ لأنَّ الواوَ تفصلُ بين ذلك، هذا ما توجبُه اللغة، وهو الظاهرُ في الخطاب، واللهُ أعلم.\nوقد تقدَّم عن عُبيد بن عُمير، أنه قال: إنما يفتَن رجُلان؛ مؤمنٌ ومنافقٌ. وهو معنى ما قلنا، وفي حديثِ زيدِ بنِ ثابت، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"إن هذه الأمةَ تُبتلَى في قبورِها\". ومنهم مَن يَرْويه: \"تُسألُ في قبورِها\". وهذا اللفظُ يحتملُ أن تكونَ هذه الأمةُ خُصَّت بذلك، وهو أمر لا يُقطعُ عليه، واللهُ أعلم.\nوحديثُ زيدِ بنِ ثابت هذا رواه عنه أبو سعيدٍ الخدريُّ. ذكَره سُنيدٌ (^١)، وأبو بكرِ بنُ أبي شيبة (^٢)، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عليّة، عن الجُريريِّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إن هذه الأمةَ تُبتلَى في قبورِها\". وقال ابنُ أبي شيبة: \"تُسألُ في قبورِها، فلولا ألّا تدافَنوا، لدعوتُ اللهَ أن يُسمِعَكم من عذابِ القبرِ ما أسمَع\".\nوقد يجوزُ أن يتأوّلُ متأوِّلٌ في هذا الحديثِ وسياقَتِه على ما ذكَرَه ابنُ أبي شيبةَ فيه: أنّ فتنةَ القبر والسؤالَ فيه هو عذابُ القبر، ولكنْ ما ذكَرْنا أظهَرُ في المعنى، وأحكامُ الآخِرَةِ لا مَدخلَ فيها للقياسِ والاجتهاد، ولا للنَّظَر والاحتجاج، واللهُ يفعلُ ما يشاءُ لاشريكَ له.\n_________\n(^١) وهو الحسين بن داود المِصِّيصيّ، وسُنيد لقبُه.\n(^٢) في المصنَّف (١٢١٥٣)، وعنه مسلم (٢٨٦٧) (٦٧). الجُريريُّ: هو سعيد بن إياس، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي.","vol":"14","page":248},{"text":"وقد ذكَرَ سُنيدٌ عن إسماعيلَ بنِ عُليّة عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، قال: ذُكِر لنا أنّ عذابَ القبر ثلاثةُ أثلاث: ثلثٌ منَ البوْل، وثُلثٌ من الغِيبَة، وثُلثٌ منَ النَّميمة، وهذا لا حُجَّةَ فيه، لأنّه ليس بمُسنَدٍ ولا متَّصل (^١)؛ ولا يُحتجُّ بمِثلِه، على أنه يحتمِلُ أن يكونَ عذابُ القبْرِ هاهنا للمُرتابِ بعدَ السُّؤال الذي هو الفتنةُ وسبَبُها - واللهُ أعلم -. ويحتمِلُ أن يكونَ قولُه: \"عذاب القبر\" بمعنى فتنةِ القبر، فإنها تَؤولُ إلى العذابِ وفيها عذابٌ، والله أعلمُ بحقيقةِ ذلك لا شريكَ له.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصَّمْت (١٨٩)، وفي ذمّ الغيبة والنَّميمةِ (٥٢) عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن عُليّة، به.\nوهو عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (٢٣٨) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به.\nويُغني عنه ما ثبت متّصلًا مرفوعًا في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن عباس ﵄ أنه قال: مرَّ النبيُّ - ﷺ - بقَبْرين، فقال: \"إنّهما ليُعذّبان، وما يُعذّبان في كبير، أمّا أحدُهما فكان لا يستَتِرُ من البوْل، وأمّا الآخرُ فكان يمشي بالنَّميمة\" الحديث، ينظر البخاري (٢١٨) و(٦٠٥٢) و(٦٠٥٥)، ومسلم (٢٩٢).\nوأمّا الغيبة فقد وقع لها ذكر في سياق حديث أخرجه بإسناد ضعيف الطيالسي في مسنده (٩٠٨)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٨٢٧ (٢٠٣٧٣) من طريق الأسود بن شيبان عن بحر بن مَرّار، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبيِّ - ﷺ -، وفيه قوله: \"وما يُعذّبان إلّا في البوْل والغيبة\". وبحر بن مَرّار ضعيف، لكن يُقبل حديثه للاعتضاد كما في تحرير التقريب (٦٣٨)، والغيبة قريب معناها من معنى النميمة.","vol":"14","page":249},{"text":"هشام عن عَبّاد بن عبد الله بن الزُّبير حديثٌ سادسٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، أن عائشةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - أخبرَتْه، أنها سمِعَتْ رسولَ الله - ﷺ - قبلَ أن يموتَ وهو مُستنِدٌ إلى صدرِها، وأصغَت إليه يقول: \"اللهمَّ اغفِرْ لي وارحَمني، وألحِقْني بالرفيق الأعلى\".\nقال أبو عُمر: إذا كان رسولُ الله - ﷺ - وقد غُفر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر يدعُو بالرحمةِ والمغفرة، فغيرُه أوْلى ألّا يفتُرَ من الاستغفارِ وسؤالِ الرحمةِ من العزيزِ الغفّار، ألهَمنا الله لدُعائِه وسؤالِه، واللهُ لا يخيِّبُ مَن دَعاهُ، ولا يَحرِمُ سائلَه، ولقد أحسَن القائل، وهو عُبيدٌ (^٢):\nمَن يسألِ الناسَ يَحرِمُوه ... وسائلُ الله لا يَخيبُ\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"وألحِقْني بالرفيق\". فقيل: الرفيق: أعلى الجنّة. وقيل: الرفيق: الملائكةُ والأنبياءُ والصالحون، من قوله ﷿: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].\nقال أهلُ اللغة: ﴿رَفِيقًا﴾ هاهنا بمعنى رُفَقاء، كما يقال: صديقٌ. بمعنى أصدقاء، وعدوٌّ. بمعنى أعداء (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٢٦ (٦٣٩). وأخرجه مسلم (٢٤٤٤) (٨٥) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، به.\n(^٢) يعني: عُبيدَ بنَ الأبرص، والبيت في ديوانه، ص ١٥.\n(^٣) وإلى هذا ذهب الفرّاء وأبو عُبيدة والزجّاج، قال الفرّاء في معاني القرآن له ١/ ٢٦٨: \"إنّما وحّد (الرفيق) وهو صفة لجمع؛ لأن الرفيق والبريد والرّسول تذهبُ به العربُ إلى الواحد وإلى الجمع، فلذلك قال: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾، ولا يجوز في مثله من الكلام أن تقول: حَسُن أولئك رجُلًا، ولا قبُحَ أولئك رجلًا، إنّما يجوز توحيد صفة الجمع إذا كان اسمًا مأخوذًا من فعل، ولم يكن اسمًا مصرّحًا، مثل: رجل وامرأة\".\nوردّ هذا التخصيصَ الزجّاج فقال في معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٧٤ - ٧٥ بقوله: \"ولا فرْق بين رجل ورجل في هذا المعنى، لأنّ الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة، وكذلك في المواضع التي لا تكون إلّا جماعة، نحو قولك: هو أحسنُ فتًى وأجمله، المعنى: هو أحسنُ الفتيان وأجملُهم، وإذا كان الموضع الذي لا يُلْبِسُ ذِكْر الواحد فيه، فهو يُنبئ عن الجماعة\". وينظر: مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١/ ١٣١، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١/ ١٧٤.","vol":"14","page":250},{"text":"حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ لهشام وهو أوّلُ المَراسِل\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال وهو يطوفُ بالبيتِ للرُّكْنِ الأسود: إنما أنتَ حَجَرٌ، ولولا أنّي رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - قبَّلكَ ما قبَّلتُكَ. ثم قبَّلَه.\nهذا الحديثُ مرسلٌ في \"الموطأ\" هكذا لم يُختلفْ فيه (^٢)، وهو يستنِدُ من وجوهٍ صحاحٍ ثابتة (^٣).\nذكر ابنُ وَهْبٍ في \"موطئه\"، قال: أخبرني يونسُ وعمرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه حدَّثه قال، قبّل عمرُ الحجرَ، ثم قال: أمَا والله لقد علِمتُ أنك حجرٌ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يقبِّلُك ما قبَّلتُك. قال عَمْرُو بنُ الحارث: وحدَّثني بمثلِها زيدُ بنُ أسلم، عن أبيه، عن عمر (^٤).\nقال أبو عُمر: زعَم أبو بكرٍ البزارُ أن هذا الحديثَ رواه عن عمرَ مسندًا أربعةَ عشرَ رجلًا.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٩٢ (١٠٦٦).\n(^٢) فرواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (١٢٨٨)، وسويد بن سعيد (٥٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٧٧٠).\n(^٣) ولكن من غير رواية هشام، فروايته مرسلة، وإنما يُروى موصولًا من غير طريق هشام بن عروة على ما سيأتي تخريجه أثناء هذا الشرح.\n(^٤) أخرجه مسلم (١٢٧٠) (٢٤٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٢٤ (٣٩٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢١٢ (٢٧١١)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٦٢ (٣٤٤٢)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٣٠ (٣٨٢١) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ. وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃.","vol":"14","page":251},{"text":"قال أبو عُمر: أفضلُها وأثبتُها - وإن كانت كلُّها ثابتة - حديثُ الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا وجيهُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا بكّارُ بنُ قتيبة، قال: حدَّثنا مؤمَّلٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم، عن عبدِ الله بنِ سرْجِسَ قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطاب يقبِّلُ الحجرَ ويقول: إني أعلمُ أنك حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ، ولكن رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يقبِّلُك، فأنا أُقبِّلُك (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قالا: حدَّثنا عاصمٌ الأحول، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ سَرْجِسَ قال: رأيتُ الأُصَيْلِع عمرَ بنَ الخطاب رحمةُ الله عليه أتى الركنَ الأسودَ فقبَّله، ثم قال: والله إنِّي أعلمُ أنك حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ، ولولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يقبِّلُك ما قبَّلتُك.\n_________\n(^١) أخرجه الأزرقي في أخبار مكّة، ص ٣٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، لأجل مؤمَّل: وهو ابن إسماعيل البصري، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٠٢٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.\n(^٢) في مسنده (٩).\nوأخرجه مسلم (١٢٧٠) (٢٥٠)، والبزار في مسنده ١/ ٣٧٢ (٢٥٠)، والنسائي في الكبرى ٤/ ١٢٤ (٣٩٠٤) من طريق حمّاد بن زيد، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٥٠)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٧١ (٩٠٣٣)، وأحمد في المسند ١/ ٣٥٤ (٢٢٩) و١/ ٤٣٠ (٣٦١)، وابن ماجة (٢٩٤٣) من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، به. وإسناده صحيح.","vol":"14","page":252},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بنِ ربيعة، عن عمرَ، أنه جاء إلى الحجَر فقبَّله، فقال: إنِّي لأعلمُ أنك حجرٌ لا تنفَعُ ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يقبِّلُك ما قبَّلتُك.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق (^٣)، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلى، عن سُويدِ بنِ غَفلة، قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطاب يُقبِّلُ الحجرَ ويقول: إنِّي لأعْلمُ أنّكَ حجَرٌ، ولكنّي رأيتُ أبا القاسم - ﷺ - بك حَفِيًا (^٤).\n_________\n(^١) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٢) في سننه (١٨٧٣). وأخرجه البخاري (١٥٩٧) عن محمد بن كثير العبديّ البصريّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١/ ٥٧ (٩٩)، ومسلم (١٢٧٠) (٢٥١) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.\n(^٣) هو محمد بن سابق التَّميميُّ، أبو جعفر، أو أبو سعيد البزّاز، صدوق كما في التقريب (٥٨٩٧)، وهو متابعٌ كما في مصادر التخريج.\nأخرجه الطيالسي في مسنده (٣٤)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٧١ (٩٠٣٤) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٧٨)، وأحمد في المسند ١/ ٣٧٧ (٢٧٤)، ومسلم (١٢٧١) من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى.\n(^٤) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة (٦٩) من طريق أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (٩٨) من طريق عمر بن أبي سلمة، به. وهو ضعيف بهذا الإسناد، لأجل عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه، فقد ضعّفه شعبة وابن المديني وابن معين والنسائي وغيرهم، وقال أبو حاتم: \"هو عندي صالح صدوق في الأصل، ليس بذاك القويّ، يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وينظر تحرير التقريب (٤٩١٠)، وياقي رجال إسناده ثقات. وما سلف في الصحيحين وغيرهما من غير هذا الوجه يُغني عنه.","vol":"14","page":253},{"text":"قال أبو عُمر: لا يَختلفون أنّ تقبيلَ الحجَرِ الأسودِ في الطوافِ من سُنَن الحجِّ لمَن قدَرَ على ذلك، ومَنْ لم يقدِرْ على تقْبيلِه، وضَع يدَهُ عليه ورفعَها إلى فيه، فإنْ لم يقْدِرْ على ذلك أيضًا للزِّحام كبَّرَ إذا قابلَه، فمَن لم يفعلْ فلا حرجَ عليه، ولا ينبغي لمَن قدرَ على ذلك أن يتْرُكَه تأسِّيًا برسولِ الله - ﷺ - وأصحابه بعدَهُ.\nأخبرنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع المَكِّيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمرَ بن أبي سَلَمة، عن أبيه، أنّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ كان إذا أتى الرُّكْنَ فوجَدَهُم يزْدَحمونَ عليه، استَقبلَه وكبَّر ودَعا، ثم طاف، فإذا رأى خَلْوةً استَلمَه.","vol":"14","page":254},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ - لعبدِ الرحمن بنِ عوف: \"كيف صنعتَ يا أبا محمّدٍ في استلام الرُّكْن؟ \". فقال عبدُ الرحمن: استلمتُ وتركْتُ. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أصبْتَ\".\nقال أبو عُمر: كان ابنُ وَضّاح يقول في \"موطأ يحيى\": إنما الحديث: \"كيف صنَعتَ يا أبا محمّد في استلام الركنِ الأسود؟ \". وزعَم أن يحيى سقَط له من كتابه \"الأسود\". وأمَر ابنُ وَضّاح بإلحاق \"الأسود\" في كتاب يحيى، ولم يروِ يحيى \"الأسود\". ولكنه رواه ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب، والقَعْنبيُّ (^٢)، وجماعة (^٣).\nوقد روَى أبو مُصعب (^٤) وغيرُه (^٥) كما روَى يحيى، لم يذكُروا \"الأسود\".\nوكذلك رواه ابنُ عُيينةَ وغيرُه (^٦)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه. لم يذكُروا \"الأسود\"، كما روى يحيى، وهو أمرٌ محتملٌ جائزٌ في الوجهين جميعًا.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٩١ (١٠٦٤).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ١٢٧ (٢٥٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٠٦، وعندهما بلفظ: \"في استلام الركن؛ يعني: الحجر الأسود\".\n(^٣) منهم: سويد بن سعيد في موطئه (٥٤١).\n(^٤) في موطئه (١٢٨٧)، وفي المطبوع منه بلفظ: \"الركن الأسود\".\n(^٥) منهم: عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٠٧، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ٢١٩ (٩٨٦٦).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٣٤ (٨٩٠٠)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (٧٨)، كلاهما عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة، به، و٥/ ٣٤ (٨٩٠١)، والأزرقي في أخبار مكّة، ص ٣٣٤، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٣٧٨)، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٤٠، خمستهم من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٤١ (٨٩٢٨)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، كلاهما عن عبد الملك بن جريج، به.","vol":"14","page":255},{"text":"ورواه الثوريُّ، عن هشام، عن أبيه، فقال فيه: \"كيف صنعتَ في استلامِك الحجرَ؟ \" (^١). وسنذكرُ في آخر هذا الباب بعضَ ما حَضَرنا من أسانيدِ هذا الحديثِ إن شاء الله.\nوقد صنَع ابنُ وَضّاح مثلَ هذا أيضًا في \"موطأ يحيى\" (^٢) في قول مالك: سمِعتُ بعضَ أهل العلم يَستحبُّ إذا رفَع الذي يطوفُ بالبيتِ يدَه عن الرُّكن اليماني أن يضعَها على فيه. فأمَر ابنُ وَضّاح بطرح \"اليماني\" من روايةِ يحيى، وهذا مما تسوَّر فيه على رواية يحيى، وهو صوابٌ من روايةِ يحيى ومن تابَعه في هذا الموضع، وكذلك روَى ابنُ وَهْب، وابنُ القاسم (^٣)، وابنُ بُكير (^٤)، وأبو المُصعب (^٥)، وجماعةٌ في هذا الموضع عن مالك، أنه سمِع بعضَ أهل العلم يَستحبُّ إذا رفَع الذي يطوفُ بالبيتِ يدَه عن الركنِ اليماني أن يضعَها على فيه. زاد ابنُ وَهْب: من غيرِ تَقْبيل (^٦). وقالوا كلُّهم: \"الركن اليماني\". والعجبُ من ابنِ وَضّاح، وقد روى \"موطأ ابن القاسم\" وفيه \"اليماني\"، كيف أنكَره؟!\nوقد روَى القَعْنبيُّ، عن مالك في ذلك، قال: سمِعتُ بعضَ أهلِ العلم يَستحبُّون إذا رفَع الذي يطوفُ بالبيت يدَه عن الركنِ الأسودِ أن يضعَها على فيه. هكذا قال القعنبيُّ: \"الركنِ الأسود\". وأظنُّ ابنَ وَضّاح إنما أنكَر \"اليماني\" في روايةِ يحيى لأنه رأى روايةَ القعنبيِّ، أو مَن تابَع القعنبيَّ على قوله: \"الأسود\"، فمن\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٢) ١/ ٤٩٣ (١٠٦٨).\n(^٣) كما في المدوّنة ١/ ٣٩٦.\n(^٤) وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، ومن طريقه أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٦٤).\n(^٥) في موطئه (١٢٩٠).\n(^٦) ونقل هذه الزيادة عنه أيضًا ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٣٩٦.","vol":"14","page":256},{"text":"هناك أنكَر \"اليماني\"، على أن ابنَ وَضّاح لم يروِ \"موطأ القعنبيِّ\"، وروَى \"موطأ ابن القاسم\"، و\"موطأ ابن وَهْب\"، وفيهما جميعًا \"اليماني\"، كما روَى يحيى، وهي بأيدي أهل بلدِنا في الشُّهرةِ كروايةِ يحيى، ولكنَّ الغلطَ لا يَسلمُ منه أحدٌ (^١).\nوأما إدخالُه في حديثِ عبدِ الرحمن بنِ عوف \"الأسود\" فكذلك رواه أكثرُ رواة \"الموطأ\"، فابنُ وَضّاح في هذا معذورٌ، ولكنه لم يكنْ يَنْبغي له أن يزيدَ في روايةِ الرجل، ولا يردَّها إلى روايةِ غيرِه، ففي ذلك من الإحالةِ ما لا يَرضاه أهلُ الحديث.\nوهذا المعنى في الفقهِ كلُّه جائزٌ عندَ أهل العلم لا نكيرَ فيه، فجائزٌ عندَهم أن يستلمَ الركنَ اليمانيَ والركنَ الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك، وإنما الذي فرَّقوا بينَهما فيه التقبيلُ لا غيرُ، فرأَوْا تقبيلَ الركن الأسودِ والحجَر، ولم يرَوْا تقبيلَ اليماني، وأما استلامُهما جميعًا فأمرٌ مجتمعٌ عليه، وإنما اختلَفوا في استلام الركنين الآخرَين، وقد ذكَرنا اختلافَهم في ذلك في مواضعَ من كتابنا. والحمدُ للّه. وقد كان عُروةُ بنُ الزُّبير، وهو راويةُ هذا الحديث، يستلمُ الأركانَ كلَّها.\nذكَر مالكٌ في \"الموطأ\" (^٢)، عن هشام بنِ عُروة: أن أباه كان إذا طافَ بالبيتِ يستلمُ الأركانَ كلَّها، قال: وكان لا يدَعُ الركنَ اليماني، إلا أن يُغلبَ عليه.\nوذكَر ابنُ وَهْبٍ في \"موطأ مالك\" عن مالك، قال: سمِعتُ بعضَ أهلِ العلم يَستحبُّ إذا رفَع الذي يطوفُ يدَه على الركن اليماني أن يضعَها على فيه من غيرِ\n_________\n(^١) هذا من أوكد الأسباب التي ننادي بها بعدم جواز تغيير ما يظنه الرواة أو النساخ أو المحققون خطأ إلى ما يرونه صوابًا، مما دعانا إلى تأليف كتاب في هذا المعنى عنوانه: \"تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين\"، نشرته دار الغرب الإسلامي.\n(^٢) ١/ ٤٩٢ (١٠٦٥).","vol":"14","page":257},{"text":"تقبيل، ولا يُقبِّلُ إلا الركنَ الأسود، يُقَبَّلُ ويُسْتَلمُ (^١) باليدِ وتوضعُ على الفم، ولا يقبِّلُ اليدَ فيهما جميعًا.\nقال أبو عُمر: فهذا كلُّه من قولِ مالك في \"موطئه\"، من رواية ابنِ وَهْبٍ وغيرِه، يبيِّنُ ما قُلْنا، وبالله توفيقُنا.\nوفي استلام الركنين الأسودِ واليماني آثارٌ ثابتةٌ مسنَدةٌ، أحسنُها حديثُ ابنِ شهاب، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: لم أرَ رسولَ الله - ﷺ - يمسَحُ من البيتِ إلا الركنَين اليمانيَيْن (^٢).\nقال: وأُخبِرَ ابنُ عمرَ بقول عائشة: أن الحِجْرَ من البيت. فقال: إن كانت عائشةُ سمِعت هذا من رسولِ الله - ﷺ -، إني لأظُنُّ رسولَ الله - ﷺ - لم يترُكْ استلامَهما إلا أنهما ليسا على قواعدِ إبراهيمَ - ﷺ -، ولا طافَ الناسُ من وراءِ الحِجْرِ إلا لذلك (^٣).\nقال أبو عُمر: قوله: \"الرُّكْنينِ اليمانيَيْن\"، يريدُ: الرُّكْنَ الأسودَ واليماني، وقد ذكَرنا مراتبَهما والأحاديثَ فيهما، واختلافَ السلفِ في كيفيةِ استلامِهما، وأخبَرنا بأنّ الفقهاءَ على استلام الركنَين خاصةً على حديثِ ابن عُمرَ وعائشة، وبسَطنا ذلك كلَّه في حديثِ ابنِ شهاب وغيرِه من هذا الكتاب (^٤).\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن عُبيد بن جُريج عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٣) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهريّ عن سالم بن عبد الله، وفي أثناء شرح الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقبُري عن عُبيد بن جُريج.\n(^٤) في الموضعين السالف ذكرهما في التعليق السابق.","vol":"14","page":258},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - لا يدَعُ أن يستلمَ الركنَ اليمانيَ والحَجَرَ في كلِّ طَوْفة. قال: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يفعلُه.\nقال أبو عُمر: هذا أفضلُ ما رُويَ في هذا الباب وأولاهُ وأصحُّه، وقد رُوِيَ عن مجاهدٍ وطاووس، أنهما كانا يَستحبّان استلامَ الرُّكنَين الأسودِ واليماني في كلِّ وترٍ من الطواف (^٢)، رُوِيَ ذلك عنهما من طُرُق.\nوأماّ إنكارُ ابنِ وَضّاح لاستلام الركنِ اليماني فلا وجهَ له، اللهمَّ إلا أن يكونَ أنكَر اللفظةَ في حديثِ مالك، عن هشام، عن أبيه، في قصّةٍ عبدِ الرحمن بنِ عوف (^٣)، دونَ أن ينكرَ استلامَ الركن اليماني، فإن استلامَه لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه.\n_________\n(^١) في سننه (١٨٧٦)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٥٩ (٣٤٢٧)، ومن طريقه ابن حزم في حجّة الوداع (٦٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣١٣ (٤٦٨٦) عن يحيى بن سعيد القطان، به.\nوهو عند النسائي في المجتبى (٢٩٤٧)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٧ (٣٩١٤) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطّان، به. ورجال إسناده ثقات. مسدَّد: هو ابن مسرهد، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر ﵄، وعبد العزيز بن أبي روّاد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: \"صدوق عابد ربّما وهم، ورُميَ بالإرجاء\" إلا أنه وثّقه يحيى بن سعيد القطان على شدّته في انتقاء الرِّجال، ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والذهبي في الكاشف وغيرهم، وإنّما ليَّنه بعضُهم بسبب ما اتُّهم به من الإرجاء، وهي علّة غير قادحة وفي وثاقته، ينظر تحرير التقريب (٤٠٩٦).\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة ٤/ ٤٦ (باب مَن كان يستحبُّ أن ينصرف على وِتْرٍ من طوافه)، وأخبار مكّة للفاكهي (٥٤٦).\n(^٣) إنما وقع لفظ \"اليماني\" في كلام مالك السالف تخريجه قبل قليل، ولم يرد في حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁.","vol":"14","page":259},{"text":"رَوَينا عن مجاهدٍ وعطاء: مَنْ وضَع يدَه على الرُّكن اليماني ثم دعا استُجيب له (^١).\nوعن الزُّبير (^٢): الرُّكنُ اليماني بابٌ من أبوابِ الجنة.\nوفي التَّرغيب في استلامِه آثارٌ كثيرةٌ ذكَرها الخُزاعيُّ في كتاب \"فضائل مكة\" الكتاب الكبير.\nوقد روَى عبدُ الله بنُ مسلم بن هُرْمز، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا استلَم الركنَ اليماني قبَّله ووضَع خدَّه الأيمنَ عليه (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ، وإنما المعروفُ قبَّل يدَه، وإنما يُعرفُ تقبيلُ الحجرِ الأسودِ ووضعُ الوجهِ عليه، وقد جاء هذا الحديثُ كما ترى، وليس يُعرفُ بالمدينة العملُ به. فاللهُ أعلم.\nحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع المكيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ (^٤)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٣٠ (٨٨٨١) من طريق عثمان بن الأسود، عنه، به.\nوأخرجه الأزرقي في أخبار مكّة، ص ٣٣٨ - ٣٣٩، والفاكهي في أخبار مكّة (١٥٣)، كلاهما من طريق عثمان بن الأسود، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، عنه، به. وعثمان بن الأسود: هو ابن موسى بن باذان المكّي، مولى بني جُمَح، يروي عن مجاهد بن جبر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، فيما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٤٤ (٧٨٤)، ونقل عن يحيى القطان قوله: \"كان ثقة ثبتًا\" وعن أحمد بن حنبل وابن معين: \"ثقة\"، وعن أبيه قوله: \"ثقة لا بأس به\".\n(^٢) وهو ابن العوّام، أخرجه الأزرقيّ في أخبار مكّة، ص ٣٣٨ من طريق عبد الله بن الزُّبير عن أبيه، به.\n(^٣) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ١/ ٢٩٠ (٩٣٠)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ١٥٧ (٩٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٦ (٩٥٠٣)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز: وهو المكّي الفَدَكيّ.\n(^٤) هو محمد بن علي بن زيد الصائغ.","vol":"14","page":260},{"text":"منصور، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه: أن عبدَ الرحمن بنَ عوف كان إذا أتى الرُّكنَ فوجَدهم يزدحِمون عليه استقبَله وكبَّر ودعا ثمّ طاف، فإذا وجَد خَلوةً استلَمه (^١).\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ أبي مَسرَّة، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ محمدٍ الزُّهريُّ، قال: أخبرنا القاسمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن الأنصاريُّ من وَلدِ أُحَيْحَةَ بنِ الجُلَاح، عن ابنِ (^٢) أبي نَجِيح، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال له: \"يا أبا محمدٍ، كيف صنَعتَ حينَ طُفْتَ؟ \". قال: استلمتُ وتركتُ. قال: \"أصبتَ\" (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ جامع السُّكَّريُّ، قراءةً عليه من كتابِه سنةَ أربع وأربعين وثلاثِ مئةٍ وأنا أسمعُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة،\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ١/ ١٠٩ (٦٩) من طريق سعيد بن منصور به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (٩٨) من طريق هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، به. ورجال إسناده ثقات غير عمر بن أبي سلمة فإنه ضعيف يعتبر بحديثه إذا لم يُخالف، وهذا منها. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. وينظر: تحرير التقريب (٤٩١٠).\n(^٢) في الأصل: \"عن أبي نجيح\"، خطأ.\n(^٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ١/ ١٠١ (٤٥) عن عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة، به.\nوأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (٧٣) من طريق يعقوب بن محمد الأنصاري، أو عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، به. وإسناده كسابقه. ابن أبي نجيح: هو عبد الله المكّي، أبو يسار الثقفي، مولاهم.","vol":"14","page":261},{"text":"عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوف، قال: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"كيف صنَعتَ في استلامِك الحجَرَ؟ \". قال: استلمتُ وتركتُ. قال: \"أصبتَ\" (^١).\nوعند هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - طافَ في حَجَّةِ الوداع حولَ الكعبةِ يستلمُ الرُّكنَ بمِحْجَن (^٢)؛ كراهيةَ أن يُصْرَفَ عنه الناسُ (^٣). وليس هذا عندَ مالك، عن هشام.\nقال أبو عُمر: الاستلامُ للرِّجالِ دونَ النساءِ عن عائشةَ وعطاء (^٤) وغيرهما، وعليه جماعةُ الفقهاء.\n_________\n(^١) أخرجه أبو العباس أحمد بن محمد البِرْتي في مسند عبد الرحمن بن عوف (٣٠)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٧٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٦٦ (١٠٥٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٤٠، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ٢/ ٢٧٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوهو عند ابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٣٢ (٣٨٢٣) من طريق بشر بن السّري، عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناد ثقات، ولكن اختُلف فيه عن هشام بن عروة، وساق هذا الاختلاف الدارقطني في علله ٤/ ٢٩٢ (٥٧٤) ثم ذكر أنّ المرسل هو المحفوظ، وهي رواية مالك وغيره.\n(^٢) والمِحْجَن: العصا المِعْوجّة الطّرَف. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣١٨.\n(^٣) أخرجه مسلم (١٢٧٤) (٢٥٦)، والنسائي في المجتبى (٢٩٢٨)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٥ (٣٩٠٩).\n(^٤) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٦٦ (٩٠١٨)، والأزرقي في أخبار مكّة ١/ ٣٣٧ من طريق عبد الملك بن جريج قال: أخبرني عطاء، قال: قالت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة: انطلقي فاستلِمي يا أمَّ المؤمنين، فجَذَبتها وقالت: انطلقي عنّا. وأبَتْ أن تستلم.\nوأخرج الأزرقي في أخبار مكّة أيضًا ١/ ٣٣٧ من طريق المثنّى بن الصبّاح، قال: كنّا نطوف مع عطاء بن أبي رباح، فرأى امرأة تريد أن تستلم الرُّكْن، فصاح بها وزجَرَها: غطّي يديكِ، لاحقّ للنساء في استلام الرُّكن.","vol":"14","page":262},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وثلاثون لهشام\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ صاحبَ هَدْي رسولِ الله - ﷺ - قال: يا رسولَ الله، كيف أصنعُ بما عَطِبَ من الهَدْي؟ فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"كلُّ بَدَنةٍ عَطِبَتْ مِن الهَدْي فانحَرْها، ثم ألْقِ قَلائدَها في دمِها، ثم خَلِّ بينَ الناسِ وبينَها يأكُلونها\".\nهذا حديثٌ مرسلٌ في \"الموطأ\" (^٢)، وهو في غير \"الموطأ\" مسندٌ؛ لأنَّ جماعةً من الحفّاظِ روَوه عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلميِّ صاحبِ بُدنِ رسولِ الله - ﷺ -. وغيرُ نكيرٍ أن يسمعَ منه عُروة.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الحُباب القاضي بالبصرةِ أبو خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلميِّ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - بعَث معه بهَدْي، قال: \"إن عَطِبَ فانحَرْه، ثم اصبُغْ نعلَه في دمِه، ثم خَلِّ بينَه وبينَ الناس\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥١٢ (١١٢٠).\n(^٢) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (١٢١٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٠٥)، وسويد بن سعيد (٥٢٧)، وعبد الله بن وهب (١٧٦)، والشافعي في السنن المأثورة (٤٣٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (٧٧٥).\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٧٦٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٦٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٣ (١٠٥٥٢)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٥/ ٣٩١، أربعتهم عن محمد بن كثير العبدي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٧٣ (١٨٩٤٣)، والدارمي في سننه (١٩٠٩)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجة (٣١٠٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (٢٣٠٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٨ (٤١٢٣) و٦/ ٢٢٣ (٦٦٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٥٤ (٢٥٧٧) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"14","page":263},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله (^١)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطَّحَاويُّ، قال (^٢): حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ صاحبِ بُدْنِ رسولِ الله - ﷺ -، أنه قال: يا رسولَ الله، كيف أصنعُ بما عطِب من الهَدْي؟ قال: \"انحَرْه، ثم اغمِسْ قلائدَه في دمِه، ثم اضرِبْ بها صفحةَ عنقِه، ثم خَلِّ بينَه وبينَ الناس\".\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ صاحبِ هَدْي رسولِ الله - ﷺ -، أنه سأل رسولَ الله - ﷺ - كيف يصنَعُ بما عَطِب من الهَدْي، فأمَره أن ينحَرَ كلَّ بدنةٍ عَطِبت، ثم يُلقِيَ حَبْلَها في دمِها، ويخلِّيَ بينَها وبينَ الناسِ يأكُلونها. كذا وقَع عندَه: حبْلَها في دمِها. وإنما هو: نعلَها في دمِها.\nوناجيةُ هذا هو ناجيةُ بنُ جُنْدُبٍ الأسلميُّ، وقد ذكَرناه ورفَعنا نسبَه في كتاب \"الصحابة\" (^٤).\n_________\n(^١) هو أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجيّ.\n(^٢) في شرح مشكل الآئار ٣/ ٣٦٠ (١٣٢٠).\nوأخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ٥٣٠ (١٠٩٢٥) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزني، به.\nوأخرجه الشافعي كما في السنن المأثورة للمُزني (٤٣٩)، والحميدي في مسنده (٨٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.\nومن طريق الحميدي أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٦١، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩١ - ٩٢، وإسناده صحيح.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثاني: ١/ ٤١ (١٥) و١/ ٥٧٨ (٢٤٠٢).\nوأخرجه المصنِّف في الاستيعاب ٤/ ١٥٢٣ في ترجمة ناجية بن جندب الأسلمي (٢٦٥٠). وهو عند البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ١٠٦ - ١٠٧ (٢٣٦٣) من طريق وُهيب بن خالد الباهليّ، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) الاستيعاب ٤/ ١٥٢٢ - ١٥٢٣ (٢٦٥٠).","vol":"14","page":264},{"text":"وروَى ابنُ عباس هذا الحديثَ عن النبيِّ - ﷺ -، وزاد فيه: \"ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهْلِ رُفقتِك\" (^١). وسنذكرُه هاهنا إن شاء الله (^٢).\nوفي هذا الحديثِ من الفقهِ أن الهديَ يُقَلَّدُ، وأن التقليدَ من شأنِه وسُنَّتِه، والتقليدُ أن يُعلَّقَ في (^٣) عنقِ البَدَنةِ نعْلٌ علامة؛ ليُعرَفَ أنها هَدْيٌ. ورُوِيَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قلَّد هديَه نَعْلَين (^٤)، وكذلك كان ابنُ عُمرَ يفعل (^٥)، وبه قال الشافعيُّ واستحسَنه (^٦). والنَّعْلُ عندي تجزئُ، وهو قولُ مالك، والزُّهريِّ، وجماعة العلماء؟ كلُّهم لا يختلِفون في تقليدِ الهَدْي، ويجزئُ عندَ جميعِهم نعلٌ واحدة.\nوالذي أجمَعوا عليه من تقليدِ الهدي الإبلُ والبَقَر، واختلَفوا في تقليدِ الغنم؛ فكان مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم ينكِرون تقليدَ الغنم (^٧)، وأجاز تقليدَها الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور (^٨)؛ لقول عائشة: كنتُ أُقلِّدُ الغنمَ لرسولِ الله - ﷺ - (^٩). وهو قولُ عطاءٍ وجماعة (^١٠).\n_________\n(^١) في الأصل: \"أهل رقيقك\"، وهو تحريف، وسيأتي على الوجه بعد قليل.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٣) في الأصل: \"من\".\n(^٤) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، به.\n(^٥) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٦) فقال في الأمّ ٢/ ٢٣٧: \"والاختيارُ في الهدْي أن يتركه صاحبُه مستَقبل القِبْلة، ثم يُقلِّده نعلين، ثم يُشْعِرُه في الشِّقِّ الأيمن\".\n(^٧) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٥٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٧٢ - ٧٣.\n(^٨) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٣٧، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٩١ (١٥٧٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٧٣ - ٧٤.\n(^٩) أخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٦٧) من حديث الأسود بن يزيد، عنها ﵂ قالت: \"أهدى رسولُ الله - ﷺ - مرّة إلى البيت غنمًا، فقلَّدها\"، وقد سلف بهذا اللفظ مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن.\n(^١٠) نقله عن عطاء بن أبي رباح وغيره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧٤ - ٧٥.","vol":"14","page":265},{"text":"وقد مضَى في هذا الكتابِ في بابِ عبدِ الله بنِ أبي بكر القولُ في تقليدِ الهَدْي؛ هل يُوجبُ على صاحبِه أن يكونَ محرمًا لذلك أم لا؟ والصحيحُ في ذلك حديثُ عائشةَ على ما ذكَرناه هناك، ومن أحسنِ طُرُقه ما أخبرَنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدٍ وقتيبةُ بنُ سعيد، أن الليثَ حدَّثهم، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة بنتِ عبدِ الرحمن، أن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - يُهدى من المدينة، فأفتِلُ قلائدَ هديه، ثم لا يجتنِبُ شيئًا مما يجتنبُه المحرم.\nوأما قولُه: \"كيف أصنعُ بما عطِبَ من الهَدْي؟ \"، فجاوَبه رسولُ الله - ﷺ - بما ذكَر في حديثِ هشام هذا، فإن هذا محمَلُه عندَ العلماءِ على الهدي التطوُّع، وكذلك كان هدْيُ رسولِ الله - ﷺ - تطوُّعًا، لأنه كان في حَجَّتِه مفرِدًا عند مالك وطائفة. واللهُ أعلم. وقد ذكَرنا الاختلافَ عنه في ذلك في باب ابنِ شهاب وغيره (^٢).\nوالهَدْيُ التطوعُ لا يجوزُ لأحدٍ ساقَه أكلُ شيءٍ منه إذا عَطِبَ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه؛ لئلا يكونَ ذلك ذريعةً إلى أكْلِ الهدي قبلَ مَحِلِّه من أجلِ أنه تطوُّعٌ، فينصرِفُ من الناسِ مَن لم تصحَّ نيتُه فيما أخرَجوه لله، ويعتَلُّون بأنه عَطِبَ.\nذكر أبو ثابت، وأسدٌ، وسُحْنونٌ، وابنُ أبي الغَمْر، عن ابنِ القاسم (^٣): قلت لابن القاسم: أرأيتَ هَدْيَ التطوُّع إذا عَطِبَ، كيف يَصنَعُ به صاحبُه في قولِ مالك؟\n_________\n(^١) في سننه (١٧٥٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٧١ (٢٤٥٢٤)، والبخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١) (٣٥٩) من طرق عن الليث بن سعد، به.\n(^٢) ينظر ما سلف شرح الحديث العاشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂. وشرح الحديث الثالث لأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂.\n(^٣) في المدونة ١/ ٤١٥.","vol":"14","page":266},{"text":"قال: قال مالك: يَرْمِي بقلائدِه في دَمِه إذا نحَره، ويُخلِّي بينَ الناسِ وبينَه، ولا يأمرُ أحدًا أن يأكُلَ منه فقيرًا ولا غنيًّا، فإن أكَل هو، أو أمَر أحدًا من الناسِ بأكلِه، أو حزَّ شيئًا من لحمِه، كان عليه البَدَل.\nقال ابنُ القاسم (^١): وقال مالك: كلُّ هَدْي مَضْمون إذا عَطِب فليأكُلْ منه صاحبُه، ولْيُطعِمْ منه الأغنياءَ والفقراءَ ومَن أحبَّ، ولا يبعْ من لحمِه، ولا من جلدِه، ولا من قلائدِه شيئًا.\nقال مالكٌ: ومن الهَدْي المَضْمونِ ما إن عَطِبَ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه جاز له أن يأكُلَ منه، وهو إن بلَغ مَحِلَّه لم يأكُلْ منه؟ وهو جزاءُ الصيد، وفديةُ الأذى، ونذْرُ المساكين، فهذا إن عَطِبَ قبلَ مَحِلِّهِ جاز له أن يأكُلَ منه؛ لأنَّ عليه بدَلَه، وإذا بلَغ مَحِلَّه أجزَأه عن الذي ساقَه، ولا يجزئُه إن أكَل منه.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: لأنَّ الهدْيَ المضمونَ إذا عطِب قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه كان عليه بَدَلُه، وبذلك جاز له أن يأكُلَ منه ويُطعِمَ، وإذا عطِب الهديُ التطوعُ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه لم يجُزْ له أن يأكلَ منه ولا يُطعم؛ لأنه لما لم يكنْ عليه بدلُه خيفَ أن يفعلَ ذلك بالهدي، ويُنحرَ من غيرِ أن يعطَبَ، فاحْتيط على الناس، وبذلك مضَى العملُ في هدي التطوُّع؛ إذا عطِب في الطريقِ نحَره صاحبُه وخلَّى بينَه وبينَ الناس (^٢).\nوذكَر إسماعيل بنُ إسحاقَ حديثَ هشام هذا، عن أبيه، عن ناجية، وحديثَ ابنِ عباسٍ عن ذؤيبٍ الخُزاعيِّ.\nقال أبو عُمر: أما حديثُ ناجيةَ فقد تقدَّم ذكرُه، وأما حديثُ ابنِ عباسٍ فاختُلِف فيه عنه؛ فطائفةٌ روَت عنه ما يدُلُّ على أن ناجيةَ الأسلميَّ حدَّثه، وطائفةٌ\n_________\n(^١) في المدوّنة ٢٢/ ٢٦٦.\n(^٢) ونقل نحو هذا عن مالك بن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠ - ٤١١.","vol":"14","page":267},{"text":"روَت عنه أن ذؤيبًا الخُزاعيَّ حدَّثه. وذؤيبٌ هذا: هو والدُ قَبيصةَ بنِ ذؤيب، وربما بعَث رسولُ الله - ﷺ - أيضًا معه هديًا، فسأله كما سأله ناجيةُ. فاللهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^١)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال (^٢): حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم - يعني ابنَ عُلَيّة - قال: حدَّثنا أبو التَّيّاح، عن موسى بن سَلَمة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - بعَث بثَمانِ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجل، فأمَره فيها بأمرٍ، فانطلَق ثم رجَع إليه، فقال: أرأيتَ إن عَطِبَ منه شيءٌ؟ قال: \"فانحَرْها، ثم اصبُغْ نعلَها في دمِها، ثم اجعَلْها على صفحتِها، ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك\".\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أبو التَّيّاح، عن موسى بن سَلَمة، قال: خرجتُ أنا وسِنانُ بنُ سَلَمة ومعنا بدَنَتان، فأزحَفتا علينا (^٣) بالطريق، فلمّا قدِمنا مكةَ أتَينا ابنَ عباسٍ فسألناه، فقال: على الخبير\n_________\n(^١) هو أبو عمر الباجيّ.\n(^٢) في أحكام القرآن له ٢/ ٣٠١ (١٧٥٣).\nوأخرجه الشافعي كما في السُّنن المأثورة لإسماعيل بن يحيى المُزني (٤٤٠).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٥٧٨)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٦١ - ٣٦٢ (١٨٦٧) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٠٨ (٤١٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٢٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٥١٦)، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ٤٠٠ (٣٠٦٩) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وإسناده صحيح. أبو التّيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ.\n(^٣) قوله: \"فأزحفتا علينا بالطريق\" أي: قامَتا من الإعياء. قال الخطابي في غريب الحديث له ٢/ ٤٠: \"وأصل الزَّحْف: أن يَجُرَّ البعيرُ فِرْسِنَه من الإعياء، يقال: زحف البعير، وهو زاحف، وأزحفَه السَّيرُ، فهو مُزحِفٌ\".","vol":"14","page":268},{"text":"سقَطتَ، بعَث رسولُ الله - ﷺ - فلانًا الأسلميَّ، وبعَث معه بثمانِ عَشَرةَ بدَنَةً، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن أزحَف عليَّ منها شيءٌ بالطريق؟ قال: \"تنحرُها وتصبُغُ نعْلَها - أو قال: تغمِسُ نعْلَها - في دمِها، فتضرِبُ بها على صفحتِها، ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك\" (^١).\nوروَى شعبةُ وسعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن سنانِ بنِ سَلَمة، عن ابنِ عباس، أن ذؤيبًا الخُزاعيَّ حدَّثه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يبعَثُ معه بالبُدْنِ ثم يقول: \"إذا عَطِبَ شيءٌ منها فخشِيتَ عليه موتًا، فانحَرْهُ، ثم اغْمِسْ نعَلْه في دَمِه، ثم اضْرِبْ صفْحَته، ولا تَطعَمْ منها ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك\" (^٢).\nقال أبو عُمر: قوله: \"ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك\". لا يوجدُ إلا في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا بهذا الإسنادِ عن موسى بن سَلَمةَ وسنانِ بنِ سَلَمة، وليس ذلك في حديثِ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ناجية، وهذا عندَنا أصحُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ عن ذؤيب، وعليه العملُ عندَ الفقهاء، ومن جهةِ النظرِ أهلُ رُفْقتِه وغيرُهم في ذلك سواءٌ، ويدخلُ في قولِه ﵇: \"وخَلِّ بينَ الناسِ وبينَه يأكُلونه\". أهلُ رُفقتِه وغيرُهم.\nوأمّا الضمانُ على مَن أكَل من هدْيِه التطوُّع وإن لم يكنْ موجودًا في الحديثِ المسند، فإن ذلك عن الصحابةِ والتابعين، وعليه جماعةُ فقهاءِ الأمصار.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٧٢ (٢١٨٩)، وأبو داود (١٧٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٣٣٢ (٤٠٢٤) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده ثقات. أبو التّيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي، وموسى بن سلمة: هو ابن المُحَبِّق.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٨٨ (١٧٩٧٤)، ومسلم (١٣٢٦)، وابن ماجة (٣١٠٥) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.","vol":"14","page":269},{"text":"ورُوِيَ عن عُمر، وعليٍّ، وابنِ مسعود: إن أكَل من الهَدْي التطوُّع غرِمَ (^١). وعن ابن عباس: إن أكَلْتَ أو أمَرتَ بأكلِه غرِمتَ (^٢). وعن ابنِ المسيِّبِ مثلُه سواء، من روايةِ مالك، عن ابن شهاب (^٣).\nوروَى ابنُ أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، قال: مضَتِ السُّنّةُ إذا أُصيبَتِ البدَنةُ تطوُّعًا في الطريق أن يَنْحَرَها ويغْمِسَ قلائدَها في دمِها، ثم لا يأكلَ منها ولا يُطعمَ ولا يَقسمَ، فإن فعَل شيئًا من ذلك ضَمِنَ (^٤).\nوعن ابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وعطاء، والنخعيِّ، في الهدي الواجبِ يعطَبُ، قالوا: كُلْ إن شئتَ إذا نحَرتَه، وعليك البدلُ (^٥).\nوأما اختلافُ الفقهاءِ في هذه المسألة؛ فقال مالك (^٦): ما عطِبَ من الهدْيِ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه، فإن كان واجبًا أكَل منه إن شاء وأبدَلَه، وإن كان تطوُّعًا نحَره ثم صبَغ قلائدَه في دمِه، وخلَّى بينَ الناس وبينَه، ولم يأكُلْ ولم يُطعِمْ ولم يتصدَّقْ، فإن أكَلَ أو أطعَمَ أو تصدَّق ضمِنَ. وهو قولُ الشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ (^٧)، إلا أنهم قالوا: يضمَنُ ما أكَل أو أطعَم أو تصدَّق، وليس عليه البدلُ\n_________\n(^١) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٩٨، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب في هدْي التطوُّع، يؤكل منه أم لا؟) ٣٣/ ١٥٨، وأحكام القرآن للطحاوي ٢/ ٢٩٨.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٣ (١١١٢) عن ثور بن يزيد الديلي، عنه ﵄، ولم يسُقْ لفظه، وإنما أحالَ به على حديث هشام بن عروة عن أبيه، يعني حديث هذا الباب.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥١٣ (١١٢١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٣ (١٠٥٥٣).\n(^٤) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٢٦٨.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب فيمن ساق هديًا واجبًا فعَطِبَ، أيأكل منه؟) ٤/ ٣٢ - ٣٣، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤.\n(^٦) نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠.\n(^٧) ينظر: الأمّ للشافعي ٢/ ٢٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٨٤.","vol":"14","page":270},{"text":"إلا لما أتلَف، فإن أتلَفه كلَّه ضمِنه كلَّه. وكذلك قال أبو حنيفةَ أيضًا، إلا أنه قال: يتصدَّقُ بالهَدْي التَّطوُّع إذا عطِب أفضلُ من أن يترُكَه فتأكُلَه السباع. قال: ولو أطعَم منه غنيًّا ضمِن. وقال في الهَدْي الواجب: لا بأسَ أن يبيعَ لحمَه (^١). وهو قول عطاء؛ يستعينُ به في ثمنِ هَدْي (^٢). وهؤلاء يرَون بيعَه.\nواختلَفوا فيما يُؤكلُ من الهَدْي إذا بلَغ مَحِلَّه؛ فقال مالك (^٣): يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه إذا بلَغ مَحِلَّه إلا جزاءَ الصيد، ونُسُكَ الأذَى، وما نُذِر للمساكين.\nوقال الشافعيُّ (^٤): لا يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه شيءٌ إذا بلَغ مَحِلَّه إلا بالتَّطَوُّعِ وحدَه، فأما الهديُ الواجبُ فلا يأكلْ شيئًا منه.\nوقال أبو حنيفة (^٥): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والقِرانِ والتطوُّع، ولا يُؤكلُ مما سِواه.\nوقال الثوريُّ (^٦): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والإحصارِ والوصيةِ والتطوُّع.\n_________\n(^١) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤٩٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٤.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥٠٣٧).\n(^٣) نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٤١٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٩.\n(^٤) في الأم ٢/ ٢٣٩، ٢٨٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٩.\n(^٥) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٤٣٤، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧٩.\n(^٦) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧٩.","vol":"14","page":271},{"text":"حديثٌ مُوفي أربعينَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أن مُخنَّثًا كان عندَ أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ - ﷺ -، فقال لعبدِ الله بنِ أبي أُميّة ورسولُ الله - ﷺ - يسمَعُ: يا عبدَ الله، إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فإنّي أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَدخُلَنَّ هؤلاء عليكم\".\nهكذا روَى هذا الحديثَ جمهورُ الرواةِ عن مالكٍ مرسلًا (^٢).\nورواه سعيدُ بنُ أبي مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة (^٣). والصوابُ عن مالكٍ ما في \"الموطأ\" ولم يسمَعْه عُروةُ من أمِّ سَلَمة، وإنما رواه عن زينبَ ابنتِها عنها (^٤)؛ كذلك قال ابنُ عُيينةَ وأبو معاوية، عن هشام.\nفأما حديثُ ابن أبي مريم، عن مالك، فحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ - ﷺ -\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٣١٦ (٢٢٢٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٣٠١٧)، وسويد بن سعيد (٣١١)، وعبد الله بن مَسْلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٧٧٦)، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٨٨٨)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٦ (٩٢٠٦)، وابن المظفّر في غرائب مالك (٩٦).\n(^٣) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (٩٥) وقرن فيه مع مالك نافعَ بن يزيد. وقال: \"في الموطأ مرسل\"، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه قريبًا.\n(^٤) وقد ذكر هذا الاختلاف فيه عن مالك الدارقطنيُّ، وصوّب إرساله عن هشام عن عروة، فقال في علله ١٥/ ٢١٢ (٣٩٩٠): \" ... ورواه سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ سلمة، لم يذكر زينبًا، وخالفه أصحابُ مالك؛ رووه عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وكذلك رواه يحيى بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن، وابن هشام بن عروة، عن هشام مرسلًا، وهو الصواب عن مالك\".","vol":"14","page":272},{"text":"كان عندَها، وكان مخنَّثٌ عندَهم جالسًا، فقال المخنَّثُ لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ أخي أمِّ سَلَمة: إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فأنا أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدْبِرُ بثمان. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَدْخُلُ هؤلاء عليكم\" (^١).\nوأما حديثُ ابنِ عُيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّها أمِّ سَلَمة، قالت: دخَلَ عليَّ رسولُ الله - ﷺ - وعندي مُخنَّثٌ، فسمِعه يقولُ لعبدِ الله بنِ أبي أمية: يا عبدَ الله، أرأيتَ إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فعليك بابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبلُ بأربعٍ وتُدبرُ بثمان. قالت: فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم\". قال سفيان: قال ابنُ جُريج: اسمُه هِيْتٌ (^٣). يعني: المخنَّثَ.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكر، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالق، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة. فذكَر الحديثَ بتمامِه (^٤).\n_________\n(^١) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.\n(^٢) في مسنده (٢٩٧)، وعنه البخاري (٤٣٢٤). سفيان: هو ابن عيينة.\n(^٣) قال العيني في عمدة القاري ١٧/ ٣٠٤: \"اسم المخنّث المذكور في هذا الحديث بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره تاء مثنّاة من فوق، وقيل: بفتح الهاء، ووُجد هكذا بخطّ بعض الفضلاء المتقدِّمين، وقيل: هِنْب بنونٍ ساكنة بعد هاءٍ مكسورة، وفي آخره باءٌ موحَّدة، وقال ابن درستوية: هذا هو الصواب، وما سِواهُ تصحيفٌ. قال: والهِنْبُ: الأحمقُ\". وينظر: فتح الباري لابن حجر ٨/ ٤٤ و٩/ ٣٣٤.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢١٨٠) من طريق أبي كُريب محمد بن العلاء، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٩٣ - ٩٤ (٢٦٤٩٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٦ (٩٢٠٥) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.","vol":"14","page":273},{"text":"قال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الملك بنُ حبيب (^١)، عن حبيبٍ كاتب مالك: قلتُ لمالك: إن سفيانَ زاد في حديثِ ابنةِ غيلانَ أن مُخنَّثًا يقالُ له: هيتٌ. وليس في كتابك هِيتٌ. فقال مالك: صدَق، وهو كذلك، وكان النبيُّ - ﷺ - غرَّبه إلى الحِمَى، وهو موضعٌ من ذي الحُلَيفةِ ذاتِ الشمال من مسجدِها. قال حبيبٌ: وقلتُ لمالك: وقال سفيانُ في الحديث: إذا قعَدت تَبَنَّتْ، وإذا تكلَّمت تغنَّت. قال مالك: صدَق، كذلك هو في الحديث.\nقال: وقلتُ لمالك: قال سفيانُ في تفسير: تُقبِلُ بأربع وتُدبِرُ بثمان، يعني مِظَلَّة (^٢) الأعراب، مُقدَّمُها أربع، ومَدْبرُها ثمان. فقال مالك: لم يصنَعْ شيئًا، إنا هي عُكَنٌ أربعٌ إذا أقبلَت، وثمانٍ إذا أدبرَت، وذلك أن الظَّهرَ لا تنكسِرُ فيه العُكَنُ.\nقال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَره حبيبٌ كاتبُ مالك، عن سفيانَ بنِ عيينةَ أنه قال في الحديث، يعني حديثَ هشام بنِ عُروةَ هذا، فغيرُ معروفٍ فيه عندَ أحدٍ من رُواتِه عن هشام، لا ابنِ عيينةَ ولا غيرِه، ولم يَقُلْ سفيانُ في نسَقِ الحديثِ أن مخنَّثًا يُدْعَى هيتٌ، وإنما ذكَرَه عن ابن جُريج بعدَ تمام الحديث، على ما ذكَرناه عن الحُميديِّ عنه، وهو أثبتُ الناس في ابنِ عُيينة، وكذلك قولُه عن سفيانَ أنه كان يقول في الحديث؟ إذا قعَدت تبَنَّت، وإذا تكلَّمت تغنَّت. هذا ما لم يَقلْه سفيانُ ولا غيرُه فيما علِمتُ في حديثِ هشام بن عُروة، وهذا اللفظُ لا يُحفظُ\n_________\n(^١) في الواضحة كما في فتح الباري لابن حجر ٩/ ٣٣٤، وينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ١٨٣.\nقلنا: وحبيبٌ كاتبُ مالك: هو ابن أبي حبيب بن رُزيق المصريّ، متروك الحديث.\nقال ابن معين: \"أشرُّ السماع من مالك عرْضُ حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقًا، وكتب \"بلغ\"، وعامّة سماع المصريِّين عرْض حبيب\". وكذّبه أبو داود وجماعة. ينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٦ - ٣٧٠ (١٠٨٢)، وتقريب التهذيب (١٠٨٧).\n(^٢) والمِظَلَّة: البيت الكبير من الشَّعْر، وهو أوسع من الخِباء. المصباح المنير (ظلل) ٢/ ٣٨٥.","vol":"14","page":274},{"text":"إلا من روايةِ الواقديِّ (^١)، والعجبُ أنه يحكيه عن سفيان. ويَحكي عن مالك أنه كذلك، فصارت روايةً عن مالك، ولم يَروِ ذلك عن مالك غيرُ حبيب، ولا ذكَره عن سفيان غيرُه أيضًا، واللّهُ أعلم. وحبيبٌ كاتبُ مالك متروكُ الحديث، ضعيفٌ عندَ جميعهم، لا يُكتبُ حديثُه، ولا يُلتفتُ إلى ما يجيء به.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن يوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الجبارِ العُطارديُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ بُكير، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، قالت: كان عندي مُخنَّثٌ، فقال لعبدِ الله أخي: إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فإني أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فسمِع رسولُ الله قوله، فقال: \"لا يَدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم\" (^٢).\nقال: وحدَّثنا يونسُ بنُ بُكير، عن ابن إسحاق، قال: وقد كان مع رسولِ الله - ﷺ - مولًى لخالتِه فاختةَ ابنةِ عَمْرِو بنِ عائذٍ مخنَّث، يقال له: ماتِعٌ. يدخُلُ على نساءِ رسولِ الله - ﷺ - ويكونُ في بيتِه، ولا يرى رسولُ الله - ﷺ - أنه يَفْطِنُ لشيءٍ من أمرِ النساءِ مما يَفْطِنُ إليه الرِّجال، ولا يرى أن له في ذلك أرَبًا، فسمِعه وهو يقولُ لخالدِ بنِ الوليد: يا خالدُ، إن فتَح رسولُ الله - ﷺ - الطائف، فلا تَنْفلِتنَّ منك بادِيةُ ابنةُ غيلانَ بنِ سَلَمة، فإنها تُقبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فقال رسولُ الله - ﷺ - حينَ سمِع هذا منه: \"ألا أرَى هذا الخبيثَ يفطِنُ لِما أسمَعُ\". ثم قال لنسائه: \"لا يدخُلُ عليكم\". فحُجب عن بيتِ رسولِ الله - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) في المغازي له ٣/ ٩٣١ - ٩٣٤.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢٣ (١٧٤٣٦)، وفي دلائل النبوَّة ٥/ ١٦٠ من طريق أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطارديّ، به.\n(^٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٥/ ١٦٠ من طريق أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطاردي، به.\nوذكره ابن كثير في السيرة النبوية ٣/ ٦٦١ من طريق يونس بن بكير، به.","vol":"14","page":275},{"text":"وفي هذا الحديثِ من الفقه: إباحةُ دخولِ المُخنَّثين من الرِّجال على النِّساء وإن لم يكونوا منهنَّ بمَحْرَم، والمُخنَّثُ الذي لا بأسَ بدخولِه على النِّساء هو المعروفُ عندَنا اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أربَ له في النِّساء، ولا يهتدي إلى شيءٍ من أُمورهنَّ، فهذا هو المؤنَّث المخنَّثُ الذي لا بأسَ بدُخُولِه على النِّساء، فأما إذا فهمَ معاني النِّساءِ والرِّجال، كما فهمَ هذا المخنَّث هيتٌ المذكورُ في هذا الحديث، لم يجُزْ للنساءِ أن يدخُلَ عليهنَّ، ولا جاز له الدُّخولُ عليهنَّ بوجْهٍ من الوُجوه، لأنه حينئذٍ ليس من الذين قال الله ﷿ فيهم ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١]. وليس المُخنَّثُ الذي تُعرفُ فيه الفاحشةُ خاصةً وتُنسبُ إليه، وإنما المُخنَّثُ شدَّةُ التأنيثِ في الخِلْقةِ حتى يُشبِهَ المرأةَ في اللِّين والكلام والنظَر والنَّغَمة، وفي العَقْل والفِعْل، وسواءٌ كانت فيه عاهةُ الفاحشةِ أو لم تكن. وأصلُ التخنُّث: التكسُّرُ واللِّين، فإذا كان كما وصَفْنا لك، ولم يكنْ له في النساء أرَبٌ، وكان ضعيفَ العقل لا يفطِنُ لأمورِ النِّساءِ أَبْلَهَ، فحينئذٍ يكونُ من غير أُولي الإرْبَةِ الذين أُبيحَ لهم الدُّخولُ على النساء، ألا ترى أن ذلك المُخنَّثَ لما فهمَ من أمورِ النساء قصّةَ بنتِ غَيلانَ، نهَى رسولُ الله - ﷺ - حينئذٍ عن دُخولِه على النساء، ونفاهُ إلى الحِمَى فيما رُوِيَ.\nواختلَف العلماءُ في معنى قوله ﷿: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾. اختلافًا متقاربَ المعنى لمَن تدبَّر.\nذكَر ابنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا سهلُ بنُ يوسف، عن عَمْرو (^٢)، عن الحسن: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾. قال: هم قومٌ طُبعُوا\n_________\n(^١) لم نقف عليه في المصنف ولا في غيره من مصنفاته.\n(^٢) هو عمرو بن عُبيد، أبو عثمان البصري، المعتزلي المشهور، وهو متروك الحديث بإجماع الجمهور من أهل الجرح والتعديل كما في تحرير التقريب (٥٠٧١).","vol":"14","page":276},{"text":"على التّخْنيث، فكان الرَّجلُ منهم يَتبعُ الرَّجلَ يَخدُمُه ليُطعمَه ويُنفقَ عليه، لا يستطيعونَ غِشْيانَ النساءِ ولا يَشتَهونه.\nقال (^١): وحدَّثنا ابنُ إدريس، عن ليث، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾. قال: هو الأبْلَهُ الذي لا يعرفُ أمرَ النساء.\nقال (^٢): وأخبَرنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن الشعبيِّ، قال: هو الذي لم يبلُغْ أرَبُه أن يطَّلعَ على عوراتِ النساء.\nوذكَر محمدُ بن ثورٍ وعبدُ الرزاق (^٣)، جميعًا عن مَعْمَر، عن قَتادة: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾. قال: هو التابعُ الذي يَتبعُك فيصيبُ من طعامكَ، ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾. يقول: لا أرَب له، ليس له في النساءِ حاجة.\nوعن عَلْقَمة (^٤)، قال: هو الأحمقُ الذي لا يريدُ النساءَ ولا يُرِدْنَه.\nوعن طاووس (^٥) وعكرمةَ (^٦) مثلَه.\nوعن سعيدِ بنِ جبير: هو الأحمقُ الضعيفُ العقل (^٧).\nوعن عكرمةَ أيضًا: هو العِنِّين (^٨).\n_________\n(^١) في المصنَّف (١٧٤٧١). ابن إدريس: هو عبد الله، الأوْدِي، وليث: هو ابن أبي سُليم، وهو ضعيف، ومجاهد: هو ابن جبْر.\n(^٢) في المصنَّف (١٧٤٧٠)، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.\n(^٣) في تفسيره ٢/ ٥٧، واقتصر فيه على أوله دون تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٧٨ (١٤٤٢٣) من طريق عبد الرزاق، به.\n(^٤) هو أبن قيس النخعي.\n(^٥) المحفوظ أن هذا عن أبيه كما في تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٧ وتفسير الطبري ١٩/ ١٦٢.\n(^٦) تفسير الطبري ١٩/ ١٦٣.\n(^٧) في مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٧٣) وتفسير الطبري ١٩/ ١٦٢: المعتوه.\n(^٨) في مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٧٦): هو الذي لا يقوم زبه.","vol":"14","page":277},{"text":"ووَكيعٌ، عن سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، قال: هو الذي يريدُ الطعامَ ولا يريدُ النساء، ليس له هَمٌّ إلا بطنَه (^١).\nوعن الشعبيِّ أيضًا وعطاءٍ مثلَه (^٢).\nوعن الضحاك: هو الأبْلَه.\nوقال الزهريُّ: هو الأحمقُ الذي لا همّةَ له في النساءِ ولا أرب (^٣).\nوقيل: كلُّ مَن لا حاجةَ له في النساءِ من الأتباع؛ نحوَ الشيخ والهَرِم، والمَجْبُوب، والطِّفل، والمَعْتُوه، والعِنِّين.\nقال أبو عُمر: هذه أقاويلُ متقاربةُ المعنى، ويجتمعُ في أنه لا فهْمَ له ولا همّةَ يَنتبهُ بها إلى أمرِ النساء، وبهذه الصفةِ كان ذلك المُخنَّثُ عندَ رسولِ الله - ﷺ -، فلمّا سمعَ منه ما سمعَ من وصْفِ محاسنِ النساء، أمَر بالاحتجابِ منه.\nوذكر معمرٌ، عن الزُّهريِّ وهشام بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخلُ على أزواج النبيِّ - ﷺ - مُخَنَّثٌ، فكانوا يعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخَل علينا النبيُّ - ﷺ - يومًا وهو عندَ بعض نسائِه وهو ينعَتُ امرأةً، فقال: إنها إذا أقبلَتْ أقبلَتْ بأربع، وإذا أدبرَتْ أدبرَتْ بثمان. فقال: \"ألا أرى هذا يعلمُ ما هاهنا، لا يدخُلَنَّ هذا عليكم\". فحجَبُوه (^٤).\n_________\n(^١) الأثر في تفسير مجاهد، ص ٤٩٢، وتفسير سفيان الثوري، ص ٢٢٥ (٧٢٨). وينظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٦١ - ١٦٢.\n(^٢) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٦٢.\n(^٣) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٨، وتفسير ابن جرير الطبري ١٩/ ١٦٢.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٤١٠٧) من طريق محمد بن ثور الصنعاني عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٢/ ١٠٣ (٢٥١٨٥)، ومسلم (٢١٨١)، وأبي داود (٤١٠٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٩٥ من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، به.","vol":"14","page":278},{"text":"وأما قوله: \"تُقبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان\" فالذي ذكَر حبيبٌ عن مالكٍ هو كذلك أو قريبٌ منه، وإنما وصَف امرأةً لها في بطْنِها أربعُ عُكَن، فإذا بلَغت خِصْرَيها صارت أطرافُ العُكَن ثمانيًا؛ أربعًا من هاهنا، وأربعًا من هاهنا، فإذا أقبَلت إليك واستقبَلتك ببَطْنِها، رأيتَ لها أربعًا، فإذا أدبرَتْ عنك صارتْ تلك الأربعُ ثمانيًا من جهةِ الأطرافِ المجتمعة، وهكذا فسَّره كلُّ مَن تكلَّم في هذا الحديث، واستشهد عليه بعضُهم بقولِ النابغةِ في قوائم ناقتِه:\nعلى قَصَباتٍ بينَما هُنَّ أربعٌ ... أُنَخْنَ لتعريسٍ فعُدْنَ ثمانيَا (^١)\nيعني أن هذه الناقةَ إذا رفَعت قوائمَها أربعٌ، فإذا أُنيْخَت قوائمُها وانطوَت صارت ثمانيًا.\nوقد رُوِيَ هذا الخبرُ عن سعدِ بنِ أبي وقّاص بخلافِ هذا اللفظ:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا بكرُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا عيسى بنُ الختار، عن ابنِ أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهد،\n_________\n(^١) البيت في تفسير غريب الموطأ ٢/ ٥٥.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في كتاب الأدب له (٢١٧)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٢/ ١٠٢ (٧٥٨).\nوأخرجه الدَّوْرقيُّ في مسند سعد بن أبي وقّاص (٣٥) عن بكر بن عبد الرحمن، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٩١ (١٠٨٣) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، فهو ضعيفٌ عند التفرد ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وشعبة وابن معين وغيرهم، وحسّن القول فيه بعضُهم، وأحسنُ ما قيل فيه هو قول أبي حاتم: \"محلُّه الصِّدق، كان سيئّ الحفظ، شُغل بالقضاء فساءَ حِفْظُه، لا يُتَّهم بشيءٍ من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ\"، وشيخه عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، أبو أميّة المعلّم البصري: ضعيف. ينظر: تحرير التقريب (٦٠٨١) و(٤١٥٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات. بكر بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، القاضي، ويقال له: بكر بن عُبيد، ومجاهد: هو ابن جبر.","vol":"14","page":279},{"text":"عن عامرِ بنِ سعد، عن سعدِ بنِ مالك، أنه خطَب امرأةً وهو بمكّةَ مع رسولِ الله - ﷺ -، فقال: ليت عندي مَن رآها ومَن يُخبرُني عنها. فقال رجلٌ مُخنَّثٌ يُدعى هيتٌ: أنا أنعتُها لك؛ إذا أقبلَت قلت: تمشي على ستٍّ. وإذا أدبرَت قلت: تمشي على أربع. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما أرى هذا إلا مُنكرًا، ما أُراه إلا يعرفُ أمرَ النساء\". وكان يدخلُ على سَودة، فنهاه أن يدخُلَ عليها، فلما قدِم المدينةَ نفاه، فكان كذلك حتى أُمِّر عمرُ فجَهِد (^١)، فكان يُرخِّصُ له يدخلُ المدينةَ يومَ الجمعةِ فيتصدَّقُ؛ يعني يسألُ الناس. قاله ابنُ وَضّاح.\nوأما الواقديُّ (^٢) وابنُ الكلبيِّ، فإنهما قد ذكَرا أن هيتًا المُخنَّثَ قال لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ المخزوميِّ، وهو أخو أمِّ سَلَمةَ لأبيها، وأمُّه عاتكةُ عمَّةُ رسولِ الله - ﷺ -، قال له وهو في بيتِ أختِه أمِّ سَلَمةَ ورسولُ الله - ﷺ - يسمعُ: إن افتتَحتم الطائف، فعليك بباديةَ ابنةِ غيلانَ بنِ سَلَمةَ الثقفيِّ؛ فإنها تُقبلُ بأربع، وتُدبرُ بثمان، مع ثغرٍ كالأُقْحوان (^٣)، إن جلَست تبنَّت، وأن تكلَّمت تغنَّت، بينَ رجلَيها مثلُ الإناءِ المَكْفوء، وهي كما قال قيسُ بنُ الخطيم (^٤):\nتَغْترقُ الطَّرْفَ (^٥) وهْي لاهيةٌ ... كأنما شَفَّ وجهَها نُزُفُ (^٦)\n_________\n(^١) في الأصل: \"فجُلد\"، وهو خطأ ظاهر.\n(^٢) ينظر: المغازي له ٣/ ٩٣٣.\n(^٣) الأُقْحُوان: نبتٌ طيِّب الريح، حواليه ورقٌ أبيض، قال الأزهريُّ: له نَوْرٌ أبيضُ كأنّه ثغْرُ جاريةٍ حديثة السِّنّ. ينظر: تهذيب اللغة له ٥/ ٨٢، والصحاح (قحا).\n(^٤) في ديوانه، ص ٥٤ - ٥٧، وفيه تقديم البيت الأول على الثاني. كما في المغازي للواقدي ٣/ ٩٣٤.\n(^٥) قوله: \"تغْتَرِقُ الطّرْفَ\" الاغتراق: مثل الاستغراق، والطَّرْفُ هاهنا: النَّظَر لا العين، يقال: طرَفَ يطْرِف طرْفًا: إذا نظَر. أراد: أنها تستميل نظَر الناظرينَ إليها لحُسْنِها، وهي غير مُحتفِلَة، ولا عامدة لذلك، ولكنها لاهية غافلة، وإنما يفعل ذلك حُسْنُها. قاله الأزهري في تهذيب اللغة ٨/ ٣٤.\n(^٦) قوله: \"كأنما شفَّ وجْهَها نُزْفُ\" الشَّفُّ: الزيادة والفَضْل. والنُّزْف في الأصل: الجُرْح الذي ينزِف عنه دمُ الإنسان، والمراد هنا: أنَّ هذه الصفات تزيد في رقّة محاسنها فتبدو كأنّ دمها منزوف. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ١٩٤ و١٣/ ١٥٤.","vol":"14","page":280},{"text":"بينَ شُكُولِ النساءِ (^١) خِلْقتُها ... قَصْدٌ فلا جَبْلَةٌ ولا قَصَفُ (^٢)\nتنامُ عن كِبْرِ (^٣) شأنِها فإذا ... قامَت رُوَيدًا تكادُ تَنقصِفُ (^٤)\nفقال له النبيُّ - ﷺ -: \"لقد غَلْغَلْتَ النظرَ إليها يا عدوَّ الله\". ثم أجلاه عن المدينة إلى الحِمى.\nقال: فلما افتُتحت الطائفُ، تزوَّجها عبدُ الرَّحمن بنُ عوف، فولَدت له بُريهة، في قولِ ابنِ الكلبيِّ.\nقال: ولم يزَلْ هيتٌ بذلك المكانِ حتى قُبض النبيُّ - ﷺ -، فلما وَليَ أبو بكر كُلِّم فيه فأبى أن يرُدَّه، فلما وليَ عمرُ كُلِّم فيه فأبى، ثم كُلِّم فيه بعد، وقيل له: إنه قد كَبِر وضعُفَ واحتاج. فأذِن له أن يدخُلَ كلَّ جمعةٍ فيسألَ ويرجعَ إلى مكانه. قال: وكان هِيتٌ مولًى لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ المخزوميِّ، وكان طُوَيسٌ (^٥) له أيضًا، فمَن ثمّ قَبِلَ الخنَثَ.\n_________\n(^١) قوله: \"شكول النساء\" الشُّكُول: جمع الشَّكْل، وهو الشَّبَه والمِثْل. اللسان (شكل).\n(^٢) قوله: \"فلا جَبْلَةٌ ولا قَضَفُ\" الجَبْلة: الغليظة، والقضافة: قِلّة اللحم. أراد أنها معتدلة الجسم، فلا هي سمينة ولا هي نحيفة. ينظر: الصحاح (جبل) و(قضف).\n(^٣) قال الأزهريّ: قال ابن السِّكِّيت: \"كِبْر الشيء: معظَمُه، بالكسر\"، ونقل هو وغيره عن الفرّاء أنّ له وجهًا بضمِّ أوّله. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١١٩، واللسان ومختار الصحاح وتاج العروس مادة (كبر).\n(^٤) في ديوانه \"تنغرف\"، ومثله في كثير من كتب اللغة، ومعناه: تنثني، وذلك لدقّةِ خصْرِها.\nينظر: تهذيب اللغة ٨/ ١١١، والصحاح واللسان مادة (غرف)، ولم يذكر الواقدي في مغازيه ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤ هذا البيت.\n(^٥) قال ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٢١٥ (٧٢٣) عن الكلبي: \"كان طُوَيس مخنّثًا من أهل المدينة، وُلد يوم مات رسول الله - ﷺ -، وقعد يوم مات أبو بكر ﵁، وأُسلم الكُتّاب يوم مات عمر ﵁ \" وفيه يُضرب المثل: \"أشأم من طُوَيس\"، ينظر: الصحاح للجوهري (طيس).","vol":"14","page":281},{"text":"قال أبو عُمر: يقال: باديةُ ابنةُ غَيلانَ بالياء، وبادنةُ بالنون، والصوابُ عندَهم بالياءِ بادية. وهو قولُ أكثرِهم، وكذلك ذكَره الزبيرُ بالياء، فاللّهُ أعلم (^١).\nوأما قوله: \"تغنَّت\" فقالوا: إنه من الغُنَّةِ لا من الغِناء؛ أي: كانت تتغنَّنُ في كلامِها من لينِها ورخامةِ صوتها، يقال من هذه الكلمة: تغنَّن الرجل، وتغنَّى. مثل: تظنَّن وتظنَّي.\nقال ابنُ إسحاق: وممن استُشهد يومَ الطائفِ عبدُ الله بنُ أبي أميةَ بنِ المغيرةِ أخو أمِّ سَلَمةَ من رَمية (^٢).\n_________\n(^١) هو عند النسائي في الكبرى (٩٢٠٤) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة: \"بادية\". وينظر: غوامض الأسماء ١/ ١٠٦.\n(^٢) ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ٧٣ نقلًا عن ابن إسحاق.","vol":"14","page":282},{"text":"حديثٌ حادٍ وأربعونَ لهشام\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"خمسٌ فواسِقُ يُقْتَلْنَ في الحرَم؛ الفأرةُ، والعقربُ، والغرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقورُ\".\nهذا حديثٌ يتصلُ عن النبيِّ - ﷺ - ويَستندُ من حديثِ ابنِ عُمرَ وعائشة، وكلاهما قد سَمِع منه عُروة. وقد رَوى هذا الحديثَ وكيع، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة (^٢). ولم يذكرْ فيه عائشةَ من رواةِ \"الموطأ\" أحدٌ، فيما علمتُ، واللّهُ أعلم. وهو محفوظٌ عن عائشة، وعن ابنِ عُمر؛ فأما حديثُ ابنِ عُمر، فقد ذكَرْناه في باب نافع من هذا الكتاب، وذكَرنا هناك ما فيه من الأحكام والمعاني، وما للعلماءِ (^٣) في ذلك من المذاهب (^٤)، والحمدُ للّه.\nويُشبِهُ أن يكونَ عُروةُ أخَذ هذا الحديثَ عن عائشة؛ لأنه راويتُها وابنُ أختِها، وروايتُه عنها أكثرُ من روايتِه عن ابنِ عُمر، فكيف وقد رواه الثقات، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؟\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمد (^٥)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا حجاجُ بنُ مِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ -\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٨٠ (١٠٢٨).\n(^٢) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الحادي والخمسين لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄.\n(^٣) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى، وإن كانت العبارة من غيرها مستقيمة أيضًا.\n(^٤) في الموضع السالف ذكره في التعليق السابق.\n(^٥) هو ابن عليٍّ الباجيّ.","vol":"14","page":283},{"text":"قال: \"خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحرم؛ الكلبُ العقورُ، والفأرةُ، والحُدَيّا، والعقربُ، والغرابُ\" (^١).\nقال: وسئل عُروةُ عن لحم الغراب فكَرِهَه، وقال: سمّاه رسولُ الله - ﷺ - فاسقًا (^٢).\nوذكَر عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: كرِه رجالٌ من أهلِ العلم أكلَ الحِدَأةِ والغراب، حيثُ سمَّاهن رسولُ الله - ﷺ - فواسقَ الدوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرْنا الاختلافَ في أكلِها، وأوضَحنا الوجوهَ التي منها نزَعوا في باب نافع، وباللّه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٣ (١١٧٣)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦ (٣٧٨١) عن محمد بن خزيمة عن حجّاج بن المنهال، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٩٦ (٢٤٩١١) عن عفّان بن مسلم الصفار، عن حمّاد بن سلمة، به.\n(^٢) سلف تخريجه وأثر الزهري المذكور بعده في أثناء شرح الحديث الحادي والخمسين لنافع مولى عبد الله عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"14","page":284},{"text":"حديثٌ ثانٍ وأربعونَ لهشام\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يخرُجُ أحدٌ من المدينةِ رغبةً عنها إلا أبدَلها اللهُ خيرًا منه\".\nوهذا الحديثُ قد وصلَه معْنُ بنُ عيسى، وأسنَده عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة في \"الموطأ\"، ولم يُسنِدْه غيرُه في \"الموطأ\"، واللّهُ أعلم. وقد رُوِيَ من حديثِ أبي هريرة أيضًا، وحديثِ جابر:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير، عن هاشم بن هاشم، قال: حدَّثني أبو صالح مولى الساعديِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن رجالًا يَستنفِرون عشائرَهم، فيقولون: الخيرَ الخيرَ. والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون، والذي نفْسُ محمدٍ بيدِه، لا يصبِرُ على لأوائِها وشدَّتها أحدٌ إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يومَ القيامة، والذي نفسُ محمدٍ بيدِه، إنها لتَنفي خَبَثَ أهلِها كما ينفي الكِيْرُ خَبَثَ الحديد، والذي نفْسُ محمدٍ بيَدِه، لا يخرُجُ منها أحدٌ رغبةً عنها إلا أبدَلها اللهُ خيرًا منه\" (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٤ (٢٥٩٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤١٨ (٩٦٧٠) عن عبد الله بن نُمير، به.\nوأخرجه البزّار في مسنده ١٥/ ١١٢ (٨٤٠٧)، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٩٦ (٤١٧٩) من طريقين عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزُّهري، به.\nوهو عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٣/ ٤٣٣ من طريق أبي صالح مولى الساعدي، به. وهذا إسناد حسن، أبو صالح مولى الساعديِّين، ويقال: أبو صالح السَّعدي كما في التاريخ الكبير للبخاري ٩/ ٤٣ (٣٦٠)، روى عنه هاشم بن هاشم وشريك بن عبد الله بن أبي نمر فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، وعن أبي زرعة قوله: \"لا بأس به، ولا يُعرف اسمه\"، (الجرح والتعديل ٩/ ٣٩٢ (١٨٥٤». وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٥٩٠، وباقي رجاله ثقات، ووقع معناه في مسلم (١٣٨١) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة ﵁.","vol":"14","page":285},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزارُ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى وعمرُو بنُ عليٍّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهاب، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرة، عن جابر، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يخرُجُ أحدٌ من المدينةِ رغبةً عنها إلا أبدَلها اللهُ به خيرًا منه، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون\".\nمعنى هذا عندي، واللّهُ أعلم، في حياتِه - ﷺ -، وهذا في مثل الأعرابيِّ الذي قال: أقِلْني بَيْعَتي (^٢).\nومعلومٌ أنّ مَن رَغِب عن جوارِ النبيِّ - ﷺ - أبدَله اللهُ خيرًا منه، وأما بعدَ وفاتِه - ﷺ -، فقد خرَج منها جماعة من أصحابه ولم تُعوَّض المدينةُ بخيرٍ منهم.\nوروَى شعبة، قال: حدَّثني يحيى بنُ هانئ بن عُروةَ المُراديُّ، قال: سمِعتُ نُعيمَ بنَ دجاجة، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطاب يقول: لا هِجْرةَ بعدَ النبيِّ - ﷺ - (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) كما في كشف الأستار ٢/ ٥٢ (١١٨٦).\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٥٣ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به. وهو عنده في معرفة علوم الحديث، ص ١٩٠ - ١٩١ من طريق سعيد بن إياس الجُريري، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف فهو صدوق، وسماعه من سعيد بن إياس الجريري قبل اختلاطه كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (٢٢٧٣). أبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبْديّ.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٦٣ (٢٥٩٣) عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵁، وهو الحديث الأول لمحمد بن المنكدر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٤١٧١)، وفي الكبرى ٧/ ١٧٨ (٧٧٤٦) و٨/ ٦٥ (٨٦٥٣)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٦٧ (١٨٦)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ١/ ٤٠٥ (٢٨٨)، ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة بن الحجّاج، به.\nورجال إسناده ثقات غير نعيم بن دِجاجة الأسدي، فهو صدوق حسن الحديث، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبّان في الثقات، ووثّقه الذهبي، ولا نعلم فيه جرحًا. ينظر تحرير التقريب (٧١٦٨).\nوقال الضياء المقدسي بإثره: \"رواه النسائي عن عمرو بن عليّ - يعني الفلّاس - عن ابن مهدي، وإسناده حسن\".\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه\".","vol":"14","page":286},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وأربعون لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَنْ أحْيا أرضًا مَيتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالم حقٌّ\".\nوهذا الحديثُ مُرسلٌ عند جماعةِ الرُّواةِ عن مالك، لا يختلفونَ في ذلك (^٢). واختُلف فيه على هشام، فروَتْه عنه طائفةٌ عن أبيه مُرسلًا، كما رواهُ مالكٌ، وهو أصحُّ ما قيلَ فيه إنْ شاءَ الله (^٣).\nوروَتْهُ طائفةٌ عن هشام، عن أبيه، عن سعيدِ بنِ زيد. وروَته طائفةٌ عن هشام، عن وَهْبِ بنِ كيسان، عن جابر. ورَوته طائفةٌ عن هشام، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ رافع، عن جابر. وبعضُهم يقول فيه: عن هشام، عن عبيدِ الله بنِ أبي رافع، عن جابر، وفيه اختلافٌ كثير (^٤).\nذكَر عبدُ الرزاق، عن مَعْمر، عن هشام بنِ عُروة، قال: خاصَم رجلٌ إلى عُمرَ بنِ عبدِ العزيز في أرضٍ حازَها، فقال عُمر: مَن أحْيا من ميِّتِ الأرضِ شيئًا فهو له. فقال له عُروة: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أحيا شيئًا من ميِّتِ الأرضِ فهو له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\". والعِرْقُ الظالمُ: أن ينطلِقَ الرجلُ إلى أرضِ غيرِه فيغرِسَها.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢٨٧ (٢١٦٦).\n(^٢) فرواه في موطئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٢٨٩٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٣٣)، وسويد بن سعيد (٢٧٨). ورواه عنه كذلك الشافعي في الأم ٧/ ٢٤٣، وعنه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٣.\n(^٣) وإلى هذا ذهب الدارقطني، فقال بعد أن ذكر فيه الاختلاف على هشام بن عروة: \"والمرسل عن عُروة أصح\" العلل ٤/ ٤١٤ - ٤١٥ (٦٦٥).\n(^٤) سيأتي تخريج هذه الروايات مع الكلام عليها في الآتي من هذا الشرح.","vol":"14","page":287},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن سعيدِ بن زيد، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\".\nولعُروة، عن سعيدِ بنِ زيدٍ حديثٌ آخرُ أيضًا في أبيه زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيل، أنه يُبعثُ أمة وحدَه (^٣).\n_________\n(^١) هو التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٢) في سننه (٣٠٧٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٩٩ (١١٨٧١) و٦/ ١٤٢ (١٢١١٥).\nوأخرجه البزار في مسنده ٤/ ٨٦ (١٢٥٦) عن محمد بن المثنّى، به.\nوهو عند الترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢٥ (٥٧٢٩)، وأبي يعلى في مسنده ٢/ ٢٥٢ (٩٥٧) من طرق عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، به. وهو حديث معلولٌ بمخالفة الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة لأيوب - وهو السختياني - في روايته عنه، فالمحفوظ أنه مرسل. ولهذا قال الترمذي: \"حسنٌ غريبٌ، وقد رواه بعضُهم عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مرسلًا\".\nومثل ذلك قال البزار، وأضاف: \"ولا نحفظ أحدًا قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهّاب، عن أيوب\"، وينظر: العلل للدارقطني ٤/ ٤١٤ (٦٦٥).\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٧٨ (٧٧٥)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٦٠ (٩٧٣)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب بن عبد الله الزُّبيريّ (٨٥)، والآجُرِّي في الشريعة ٥/ ٢٣٠٠ (١٧٨٤) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. عبد الرحمن بن أبي الزِّناد ضعيف يُعتبر بحديثه، ضعّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليّ بن المديني وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٨٦٢)، ولكن تابعه أبو أسامة حمّاد بن أسامة عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٧٥ (٧٧١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٢٤ (٨١٣١)، فأخرجاه بإسناد صحيح من طريقه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر ﵂.","vol":"14","page":288},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ قاسم (^١)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن سليمانَ المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ هشام، عن حمّادِ بنِ يخلد، عن هشام بنِ عُروة، عن وَهْبِ بنِ كَيسان، عن جابر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وما أكلَتِ العافيةُ فهو له صدقةٌ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرِو بنِ محمد العثمانيُّ (^٣) بالمدينة، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نافع بن ثابتٍ الزُّبيريُّ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُروة، عن هشام بنِ عُروة، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع الأنصاريِّ، أنه أخبرَه، عن جابرِ بنِ\n_________\n(^١) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله، المعروف بابن أبي القراميد، وأحمد بن قاسم: هو ابن عبد الرحمن التاهرتي البزّار، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية القرشي الأموي المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٧ - ٨ (١٤٦٣٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزنيّ (٣٢١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٨ (١٢١٦١) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\nوإسناده صحيح، ولكن انظر تعليق المؤلف بعد.\nوقوله: \"العافية\" وفي بعض الروايات \"العوافي \": وهو كلُّ طالب رزقٍ من إنسانٍ أو بهيمة أو طائر، يقال: عَفَوْتُه واعتَفيْتُه، أي: أتيتُه أطلبُ معروفه. ينظر: غريب الحديث لابن سلّام ١/ ٢٩٧، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٢٦٦.\n(^٣) في الأصل: \"عبد الله بن محمد بن عمرو\"، والمثبت هو الصواب وإن قال محقق الطبعة المغربية ولم أقف على الوجه الصحيح فيه، فعبد الله هو ابن عمرو بن محمد العثماني القاضي، ذكره الإمام المزي فيمن روى عن عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير من تهذيب الكمال ١٦/ ٢٠٤. وعمرو بن محمد العثماني هذا كان قاضيًا بمكة، ترجمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٦٣ (١٤٥٤)، وقال: كتبت عنه وهو صدوق، وابن حجر في لسان الميزان ٦/ ٢٢٧ ونسبه فقال: \"عمرو بن محمد بن يحيى بن عثمان القاضي العثماني المكي، ونقل عن مسلمة بن قاسم الأندلسي تضعيفه\".","vol":"14","page":289},{"text":"عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فلَه فيها أجرٌ، وما أكلَتِ العافيةُ منها فهو له صدقةٌ\" (^١).\nوأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا وَكيعٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي رافع، عن جابر، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فله فيها أجرٌ، وما أكلَت العافيةُ كان له فيها صدقةٌ\".\nقال أبو عُمر: ليس في حديثِ جابر هذا: \"فهي له\" (^٤). وإنما فيه: \"فله فيها أجرٌ\". وهما عندي حديثان عندَ هشام، أحدُهما عن أبيه، والآخرُ عن عبيدِ الله بنِ أبي رافع، ولفظُهما مختلفٌ، فهما حديثان. واللّهُ أعلم.\nوأما لفظُ حديثِ سعيدِ بنِ زيد، فعلى لفظِ حديثِ مالك، وهو لهشام، عن أبيه. وقد روَى هذا الخبرَ يحيى بنُ عُروة، عن أبيه، مثله، عن رجل لم يسمِّه\n_________\n(^١) أخرجه القاسم بن سلّام في الأموال (٧٠٢)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٢٦٢ (١٤٣٦١)، والدارمي (٢٦٠٧)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢٣ (٥٧٢٤) من طرق عن هشام بن عروة، به. حديث وإسناده حسن، لأجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ويقال: ابن عبد الله، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٧١ (٣٩٠٦)، وقال ابن حجر في التقريب (٤٣١٤): \"مستور\"، وقد تُوبع، تابعه وهب بن كيسان كما في الحديث السالف قبله.\nوقال الدارقطني في علله ١٣/ ٣٨٧ (٣٢٧٩): \"ويُشبه أن يكون حديث هشام بن عروة، عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع محفوظًا، وحديث هشام عن وهب بن كيسان أيضًا\".\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٢٢٨٢٣)، وإسناده كسابقه. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسيّ.\n(^٤) وإنما وقع ذلك في حديثه كما في بعض المصادر السالف تخريجها، ومن ذلك الحديث السالف تخريجه عند القاسم بن سلّام في الأموال (٧٠٢)، وكذلك هو لفظ حديثه عند ابن أبي شيبة (٢٢٨٢٣)، ففي المطبوع منه كما عند ابن سلّام بلفظ: \"فهي له\"، فهما وإن كانا حديثين عند هشام، أحدهما: عن أبيه، والآخر: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع كما ذكر إلّا أنه وقع في سياق حديث أحدهما من اللفظ ما وقع في حديث الآخر، كما بيَّنا إن صحت المطبوعات.","vol":"14","page":290},{"text":"من الصحابة، فصار الحديثُ مسندًا من هذه الروايةِ أيضًا، وفيه زيادةٌ هي تفسيرٌ لمعنى الحديثِ إن شاء الله.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا هنادُ بنُ السريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن يحيى بنِ عُروةَ بنِ الزبير، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظَالم حقٌّ\". قال عُروة: ولقد حدَّثني الذي حدَّثني هذا الحديث، أن رجلَين اختَصما إلى رسولِ الله - ﷺ -؛ غرَس أحدُهما نخلًا في أرضِ الآخر، فقضَى لصاحبِ الأرضِ بأرضِه، وأمَر صاحبَ النخل أن يُخرِجَ نخلَه منها. قال: فلقد رأيتُها وإنها لتُضربُ أصولهُا بالفؤوس، وإنها لنخلٌ عُمٌّ، حتى أُخرِجت منها.\nقال أبو داود (^٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، عن أبيه، عن ابنِ إسحاقَ بإسنادِه ومعناه، إلا أنه قال: مكان: الذي حدَّثني هذا الحديث: فقال الرجلُ من أصحاب النبيِّ - ﷺ -، وأكثرُ ظنِّي أنه أبو سعيدٍ الخدريُّ: فأنا رأيتُ الرجلَ يضرِبُ في أُصولِ النخل.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ الآمُليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في سننه (٣٠٧٤). وأخرجه أبو يوسف في الخراج، ص ٧٧، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٧٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٧٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٨ (٥٩٧٥) و(٥٩٧٦)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٤٤ (٢٩٣٨) من طريق محمد بن إسحاق، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن محمد بن إسحاق بن يسار مدلِّس ولم يصرِّح بالتحديث في أيٍّ من طرق الحديث، عبدة: هو ابن سليمان الكلابيّ، فضلًا عن أنه مرسل.\n(^٢) في سننه (٣٠٧٥)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٩٩ (١١٨٧٤).\n(^٣) في سننه (٣٠٧٦)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٨/ ٢٣٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٢ (١٢١١٦). وهو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٣٩٦ (٥٥٢) من طريق نافع بن عمر الجُمَحيّ المكّي، به. ورجال إسناده ثقات. ابن أبي مُليكة: هو عبد الله.","vol":"14","page":291},{"text":"عبدُ الله بنُ المبارك، قال: أخبرنا نافعُ بنُ عمر، عن ابنِ أبي مُليكة، عن عُروةَ، قال: أشهدُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى أن الأرضَ أرضُ الله، والعبادَ عبادُ الله، ومَن أحْيا مواتًا فهو أحقُّ به، جاءنا بهذا عن النبيِّ - ﷺ - الذين جاؤوا بالصلواتِ عنه.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: أخبرنا مَسلمةُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ سعيدٍ الأصبهانيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ حبيب (^١)، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال (^٢): حدَّثنا زَمْعةُ بنُ صالح، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"العبادُ عبادُ الله، والبلادُ بلادُ الله، فمَن أحْيا مِن مَواتِ الأرضِ شيئًا فهو له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\".\nقال أبو عُمر: هذا الاختلافُ عن عُروةَ يدلُّ على أن الصحيحَ في إسنادِ هذا الحديثِ عنه الإرسالُ، كما رَوى مالكٌ ومَن تابَعه، وهو أيضًا صحيحٌ مسندٌ على ما أورَدنا، والحمدُ للّه، وهو حديثٌ متلقًّى بالقبول عندَ فقهاءِ المدينة (^٣) وغيرِهم، وإن اختلَفوا في بعضِ معانيه.\nوقد رُوي هذا الحديثُ بمثلِ لفظِ حديثِ مالك، من حديثِ عمرِو بنِ عوف، عن النبيِّ - ﷺ -:\n_________\n(^١) هو يونس بن حبيب الأصبهانيّ، راوي المسند عن أبي داود الطيالسي، وعنه رواه البزار في مسنده ١٨/ ١٥٩ (١٣٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٢ (١٢١٢٣).\n(^٢) في مسنده (١٥٤٣)، ومن طريقه أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢٣١، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٨٧ (٤٥٠٦)، وإسناده ضعيف. زمعة بن صالح: هو الجَنَدي اليماني ضعّفه غير واحد من الأئمّة، قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير، ص ٤٣١: \"منكر الحديث كثير الغلط \" وقال: \"ولا أروي عنه شيئًا، وما أراه يكذب، ولكنه كثير الغلط\" وقال ابن حجر في التقريب (٢٠٣٥): \"ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون\".\nوأورده ابن أبي حاتم في العلل له ٤/ ٢٧٨ (١٤٢٢) ونقل عن أبيه قوله: \"هذا حديث منكر، إنما يروونه من غير حديث الزُّهريّ عن عروة مرسلًا\".\nوقال الدارقطني في العلل له ٤/ ٤١٥ (٦٦٥): \"والمرسل عن عروة أصحُّ\".\n(^٣) كتب ناسخ الأصل \"الأمصار\" ثم ضرب عليها، وكتب في الحاشية: \"المدينة\" وصحح عليها.","vol":"14","page":292},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة. وحدَّثنا عبيدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجر (^٣)، قالا: حدَّثنا خالدُ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ عبدِ الله - وهو ابنُ عمرِو بنِ عوف - عن أبيه، عن جدِّه، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"مَن أحْيا مَواتًا من الأرضِ في غيرِ حقِّ مُسلم فهو له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\" (^٤).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنُ الحداد، قال: حدَّثنا بُهلولُ بنُ إسحاقَ بنِ بُهلولٍ الأنباريُّ بالأنبار، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثنا كثيرٌ، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسولِ الله - ﷺ - قال: \"مَن أحْيا مَواتًا من الأرضِ في غيرِ حقِّ مسلم فهو له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\" (^٥).\nوأما قوله: \"وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\". فقد فسَّره هشامُ بنُ عُروةَ ومالكُ بنُ أنس بما لا أعلمُ فيه لغيرِهما خلافًا.\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) هو عُبيد بن محمد بن أحمد القيسي، ويُعرف بابن حُميد.\n(^٣) هو محمد بن عبد الله بن سنجر الجُرجاني.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية ٧/ ٤٦٢ (٥٠٤).\nوأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٧٩)، وابن زنجوية في الأموال (١٠٥٢)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٢٠ (٣٣٩٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣ (٤)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٢٠، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٢ (١٢١٢٠) من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزنيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف متروك كما ذكر النسائي والدارقطني، وكذّبه أبو داود والشافعي، وقال أحمد: منكر الحديث، وأبوه عبد الله بن عوف المُزني مجهول، تفرّد بالرواية عنه ابنه كثير، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان. ينظر: تحرير التقريب (٥٦١٧) و(٣٥٠٣).\n(^٥) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٥٨ من طريق بهلول بن إسحاق بن بهلول الأنباري، به. وسلف تمام تخريجه من طريق كثير بن عوف المزني في الذي قبله.","vol":"14","page":293},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ السَّرْح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني مالكٌ، قال: قال هشام: العِرْقُ الظالمُ: أن يغرِسَ الرجلُ في أرضِ غيرِه ليستحِقَّها بذلك.\nقال مالكٌ: والعِرْقُ الظالمُ كلُّ ما أُخِذ واحتُفِر وغُرِس في غير حقٍّ.\nقال أبو عُمر: لم يُختلَفْ فيما ذكَره مالكٌ من الأعيانِ المغْصُوبات، وكذلك عندَ مالكٍ مَن غَصَبَ أرضًا فزرَعها أو اكْتَراها، أو غَصَبَ دارًا فسكَنها أو أكْراها، ثم استحقَّها ربُّها، أن على الغاصبِ كِراءَ ما سكنَ، وردَّ ما أخَذ في الكِراء (^٢).\nواختَلف قولُه إذا غَصَبها فلم يسكُنْها، ولم يَزْرع الأرضَ وعَطَّلها، فالمشهورُ من مذهبِه أنه ليسَ عليه فيما لم يَسكُنْ ولم يُكْرِ ولم يَزْرَعْ شيءٌ (^٣).\nوقد رُوِيَ عنه أن عليه كراءَ ذلك كلِّه. واختاره الوقارُ (^٤)، وهو مذهبُ الشافعيِّ (^٥). ومن حُجَّتِه قولُه - ﷺ -: \"ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ\".\nوأمّا العُروضُ والحيوانُ والثيابُ، فليس هذا البابُ موضعَ ذكرِ شيءٍ من ذلك.\nقال أبو عُمر: أجمع العلماءُ على أن ما عُرِف ملكًا لمالكٍ غيرِ منقطع، أنه لا يجوزُ إحياؤُه وملكُه لأحدٍ غيرِ أربابه، إلا أنهم اختلَفوا في إحياءِ الأرضِ المواتِ بغيرِ أمرِ السلطان:\n_________\n(^١) في سننه (٣٠٧٨)، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري.\n(^٢) نقله عن مالك ابن القاسم كما في المدوّنة ٤/ ١٨٢.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٣/ ٤٨٧، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٨٩ (٣٥٤٥)، والتاج والإكليل لمختصر خليل لأبي القاسم العبدري ٧/ ٣٢٠.\n(^٤) هو محمد بن زكريا بن يحيى الوقار المصريّ، المالكي.\n(^٥) نصَّ على ذلك في الأمّ ٣/ ٢٤٨.","vol":"14","page":294},{"text":"فذهَب الكوفيُّونَ إلى أنها إنما تُحيا بأمرِ الإمام، وسواءٌ عندَهم في ذلك ما قرُب من العمرانِ وما بعُد. وهذا قولُ أبي حنيفة (^١).\nوقال مالكٌ: أما ما كان قريبًا من العمرانِ وإن لم يكنْ مملوكًا، فلا يُحازُ ولا يُعمَرُ إلا بإذنِ الإمام، وأما ما كان في فَيافي الأرض، فلك أن تحييَه بغيرِ إذنِ الإمام.\nقال: والإحياءُ في ميتِ الأرض؛ شقُّ الأنهار، وحفرُ الآبار، والبناء، وغرسُ الشجر، والحرثُ، فما فُعِلَ من هذا كلِّه، فهو إحياءٌ. هذا قولُ مالك، وابنِ القاسم (^٢).\nوقال أشهبُ: ولو نزَل قومٌ أرضًا من أرضِ البرِّيَّة، فجعَلوا يرعَون ما حولَها، فذلك إحياءٌ، وهم أحقُّ بها من غيرِهم ما أقاموا عليها.\nقال ابنُ القاسم (^٣): ولا يعرِفُ مالكٌ التحجيرَ إحياءً، ولا ما قيل: مَن حجَّرَ أرضًا وترَكها ثلاثَ سنين، فإن أحياها وإلا فهي لمَن أحياها. لا يعرفُ ذلك مالكٌ.\nقال مالكٌ: ومَن أحيا أرضًا ثم ترَكها حتى دثَرت وطال الزمانُ، وهلَكتِ الأشجارُ، وتهدَّمتِ الآبارُ، وعادت كأوِّلِ مرة، ثم أحياها غيرُه، فهي لمُحْييها آخرًا، بخلافِ ما مُلِك بخِطَّةٍ (^٤) أو شراء (^٥).\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٨، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٨، وينظر: المبسوط للسَّرخسيّ ٣/ ٧، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ١٩٤.\n(^٢) كما في المدوّنة ٤/ ٤٧٣.\n(^٣) في المدوّنة ٤/ ٤٧٣.\n(^٤) الخِطَّة، بالكسر: الأرض تُنْزَل من غير أن ينزلها نازلٌ قبل ذلك، وقد خطَّها لنفسِه خطًّا واختطَّها: وهو أن يُعلِّم عليها علامةً بالخطِّ ليُعلم أنه قد احتازها ليَبْنِيَها دارًا، ومنه: خِطَطُ الكوفةِ والبصرة. ينظر: اللسان والمصباح المنير مادة (خطط).\nولفظُ ما نُقل عن مالك كما في المدوّنة ٤/ ٤٧٣: \"وأمّا أصول الأرضينَ إذا كانت للناس تُخَطَّط أو تُشْرى فهي لأهلها، وإن أُسْلِمَت، فليس لأحدٍ أن يُحْيِيها\".\n(^٥) ينظر: المدوّنة ٤/ ٤٧٣، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (٣٩٣٣) و(٣٩٣٤).","vol":"14","page":295},{"text":"وقال المزنيُّ (^١): عن الشافعيِّ: بلادُ المسلمين شيئان، عامرٌ ومَواتٌ، فالعامرُ لأهلِه، وكلُّ ما أُصْلِحَ به العامِرُ، من طريق، وفِناء، ومَسيلِ ماء، وغيرِه، فهو كالعامرِ في أن لا يُملكُ على أهلِه إلا بإذنهم، والمواتُ شيئان، مواتٌ قد كان عامرًا لأهلِه معروفًا في الإسلام، ثم ذهبَت عِمارتُه فصار مواتًا، فذلك كالعامرِ لأهلِه، لا يُملكُ إلّا بإذنهم، والمواتُ الثاني: ما لم يملِكْه أحدٌ في الإسلام يُعرَفُ، ولا عِمارةَ مِلْكٍ في الجاهلية إذا لم يُملَكْ، فذلك المواتُ الذي قال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن أحْيا أرضًا ميِّتةً فهيَ له\"، و\"مَن أحْيا مواتًا فهو له\".\nقال (^٢): والإحياءُ ما عرَفه الناسُ إحياءً لمثلِ المُحْيا، إن كان مسكنًا، فبأنْ يَبْني بناءً مثلِه أو ما يقرُب.\nقال (^٣): وأقلُّ عمارةِ الأرض الزرعُ فيها، والبئرُ يحفَرُ، ونحوُ ذلك (^٤).\nقال (^٥): ومَن اقتطَع أرضًا وتحجَّرها فلم يعمُرْها، رأيتُ للسلطانِ أن يقولَ له: إن أحييتَها، وإلا خَلَّينا بينَها وبينَ مَن يُحْييها. فإن تأجَّله رأيتُ أن يفعل.\nقال أبو عُمر: مَن رأى التَّحجيرَ إحياءً، فحُجَّتُه ما رواه شعبةُ وغيرُه من أصحابِ قتادة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن\n_________\n(^١) في مختصره ٨/ ٢٢٩ - ٢٣٠.\n(^٢) في مختصره ٨/ ٢٣١.\n(^٣) في مختصره ٨/ ٢٣١.\n(^٤) عبارته هي: \"وأقل عمارة الزرع التي تمُلك به الأرضُ أن يجمع ترابًا يحيط بها تتبين به الأرض من غيرها، ويَجْمعُ حرثَها وزرعَها، وإن كان له عين ماء أو بئر حفرها أو ساقه من فهر إليها فقد أحياها\".\n(^٥) مختصره ٨/ ٢٣١.","vol":"14","page":296},{"text":"أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له\" (^١). والحسَنُ عندَهم لم يسمَعْ من سمُرة، وإنما هي فيما زعمُوا صَحِيفة (^٢)، إلا أنّهم لم يختلفوا أنّ الحسنَ سمعَ من سمُرة حديثَ العَقيقة؛ لأنه وقفَ على ذلك فقال: سمِعتُه من سمُرة.\nوقد روَى الترمذيُّ عن البُخاري أنّ سماعَ الحسنِ من سمُرةَ صحيح (^٣).\nوقد ذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمرٌ وابنُ عُيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمر، قال: كان الناسُ يتَحَجرونَ على عهدِ عمرَ في الأرض التي ليست لأحدٍ، فقال عُمر: مَن أحْيا أرضًا فهي له (^٤).\nوأمّا قولُه في حديث جابر: \"وما أكلَتِ العافيةُ فهو له صدقةٌ\" فالعافيةُ والعَوافي: سِباعُ الوحْشِ والطّيرِ والدَّواب.\nوأمّا قولُه في حديث عُروة: \"وإنّها لنَخْلٌ عُمٌّ\"؛ فالعُمُّ: التامّةُ الكاملة.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٠٩ (٦٨٦٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه أبو يوسف في الخراج، ص ٧٧ عن سعيد بن أبي عروبة، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ٣١٣، وعبد بن حُميد في المنتخب ٢/ ١٧١ (١٠٩٣)، وابن زنجوية في الأموال (١٠٧٣)، وأبي داود (٣٠٧٧)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٠٩ (٤٥٥٢)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢٦ (٥٧٣١)، وابن الجارود في المنتقى (١٠١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٨ (٥٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٢ (١٢١٢١) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن الحسن البصري لم يصرِّح بسماعه من سمُرة.\n(^٢) في م: \"صحيحة\" وهو تحريف قبيح.\n(^٣) في جامعه بإثر الحديث (١٨٢) و(١٢٣٧) و(١٢٩٦)، ولكن قال النسائيُّ في المجتبى بإثر الحديث (١٣٨٠): \"الحسن بن سمُرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمُرة إلا حديث العقيقة، واللّه أعلم\"، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٦/ ١٢٣.\n(^٤) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٨٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٨ (١٢١٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٨١) ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"14","page":297},{"text":"حديثٌ رابعٌ وأربعونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يصلِّي في مسجدِ ذي الحُلَيفَةِ رَكعتَين، فإذا استَوتْ به راحلتُه أهلَّ.\nلم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث بهذا الإسناد (^٢)، وقد رُويَ معناه مسندًا، من حديثِ ابنِ عمرَ وأنسٍ من وُجوهٍ ثابتة.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عيينة، عن إبراهيمَ بنِ مَيْسرةَ ومحمدِ بنِ المُنكدِر، سمِعَا أنسَ بنَ مالكٍ يقول: صليتُ مع النبيِّ - ﷺ - بالمدينةِ أربعًا، وبذي الحُلَيفةِ رَكْعَتين (^٣).\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٥): أخبرنا عيسى بنُ إبراهيم، عن ابنِ وَهْب، قال: أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أن سالمَ بنَ عبدِ الله أخبرَه، أن عبدَ الله بنَ عمر، قال: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يركَبُ راحلتَه بذي الحُلَيفة، ثم يُهِلُّ حين تستوي به قائمة.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٤٧ (٩٣٣).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (١٠٦٦)، وسويد بن سعيد (٤٩٨). وينظر: أحاديث الموطأ وذِكْر اتفاق الرُّواة عن مالك للدارقطني، ص ٢٥٣.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٣٤ (١٢٠٧٩)، والبخاري (١٠٨٩)، ومسلم (٦٩٠) (١١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي المعروف بابن الأحمر.\n(^٥) في الكبرى ٤/ ٥٦ (٣٧٢٤)، وهو في المجتبى (٢٧٥٨).\nوأخرجه البخاري (١٥١٤)، ومسلم (١١٨٧) (٢٩) من طريقين عن عبد الله بن وهب المصري، به. عيسى بن إبراهيم شيخ النسائي: هو ابن مثرود المصريّ، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.","vol":"14","page":298},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^١)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، عن أنس، قال: صلَّى رسولُ الله - ﷺ - الظهرَ بالمدينةِ أربعًا، وصلَّى العصرَ بذي الحُلَيفة ركعتين، ثم باتَ بذي الحُلَيفةِ حتى أصبَح، فلما ركِبَ راحلتَه واستَوتْ به أهَلَّ.\nقال (^٤): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٥): حدَّثنا رَوحٌ، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن الحسن، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى الظهرَ ثم ركِب راحلتَه، فلمّا علا جبلَ البيداءِ أهَلَّ.\nقال (^٦): وحدَّثنا ابنُ بشّار، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبي،\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"محمد بن بكر\" سقط من الأصل، ومحمد بن بكر هنا هو ابن داسة راوي السنن عن أبي داود، أما محمد بن بكر شيخ أحمد فهو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني أبو عثمان البصري.\n(^٢) في سننه (١٧٧٣).\n(^٣) في مسنده ٢٣/ ٢٨٥ (١٥٠٤٠). وأخرجه البخاري (١٥٤٦) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.\n(^٤) يعني أبا داود في سننه (١٧٧٤).\n(^٥) في مسنده ٢٠/ ٣٩٨ (١٣١٥٣)، وإسناده صحيح. روْح: هو ابن عبادة القيسي، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْرانيّ.\n(^٦) في سننه (١٧٧٥).\nوأخرجه البزار في مسنده ٤/ ٣٦ (١١٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٣٨ (٨١٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٨ (٩٢٥٦) من طريق عن وهب بن جرير بن حازم، به. وإسناده ضعيف، فإنَّ محمد بن إسحاق مدلِّس ولم يصرِّح بالتحديث.\nوقال البزار: \"هذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى أبو الزناد عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث، ولا نعلم روى هذا اللفظ عن النبي - ﷺ - إلا سعد\". وقوله: \"طريق الفُرْع\" الفَرْع: قرية من نواحي الرَّبذة، بينها وبين المدينة ثمانية بُرد على طريق مكة. مراصد الاطلاع للقطيعي ٣/ ١٠٢٨.","vol":"14","page":299},{"text":"قال: سمِعتُ محمدَ بنَ إسحاق يحدثُ عن أبي الزناد، عن عائشةَ بنتِ سعدِ بنِ أبي وَقّاص، قالت: قال سعد: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا أخَذ طريقَ الفُرْع أهَلَّ إذا استقلَّت به راحلتُه، وإذا أخَذ طريقَ أُحُدٍ أهلَّ إذا أشرَف على البيداء.\nوفي حديث مالك، عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن عُبيدِ بنِ جُريج، عن ابنِ عُمر، قال: لم أرَ رسولَ الله - ﷺ - يُهِلُّ حتَّى تنبعثَ به راحلتُه. وقد ذكَرنا هذا الخبرَ بتمامِه وما فيه من المعاني في بابِ سعيدٍ المَقبُريِّ (^١)، وذكَرنا الاختلافَ في موضع إهلالِه - ﷺ -، وما جاء في ذلك في معنى الإهلالِ من جهةِ اللغةِ والشريعةِ مهذبًا كلُّه في باب موسى بن عُقْبةَ (^٢)، وغيرِ ما باب من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥)، وهو الحديث الخامس لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، وقد سلف تمام تخريجه في موضعه.\n(^٢) سلف في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن سالم بن عبد الله، وهو في الموطأ ١/ ٤٤٧ (٩٣٤).","vol":"14","page":300},{"text":"حديثٌ خامسٌ وأربعونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يعتمِرْ إلا ثلاثًا؛ إحداهُنَّ في شوال، واثنتَين في ذي القَعدة.\nوهذا حديث مرسلٌ أيضًا عندَ جميع الرواةِ عن مالك (^٢)، وقد رُويَ مسندًا عن عائشة:\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر بن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ حماد، قال:\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٢).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (١١٠٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٤٩)، وسويد بن سعيد (٥١٧).\n(^٣) في سننه (١٩٩١)، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤٥٥.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١١ (٩٠٩٨) من طريق عبد الأعلى بن حمّاد، به. ورجال إسناده ثقات. عبد الأعلى بن حمّاد: هو ابن نصر الباهلي، المعروف بالنّرْسيّ، وثّقه يحيى بن معين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٧٣٠)، ومع هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٧٣٠): \"لا بأس به\"، وقد قال فيه صالح جزرة وابن خراش: \"لا نعلم فيه جرحًا\"، وهو شيخ البخاري ومسلم في الصحيح.\nوقولها: \"اعتمر عمرتين\" قال ابن القيِّم في زاد المعاد ٢/ ٩٢ - ٩٣: \"ليس المراد بها ذِكْر مجموع ما اعتمر، فإنّ أنسًا وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربع عُمَر، فعُلم أنّ مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين؛ مرّةً في ذي القعدة؛ ومرّةً في شوّال، وهذا الحديث وهمٌ، وإن كان محفوظًا عنها، فإنّ هذا لم يقع قطُّ، فإنه اعتمر أربع عُمر بلا ريب\".\nوقولها ﵂: \"وعُمرة في شوّال\" إن كان محفوظًا عنها، إشارة إلى عُمرة الجعرانةِ التي وقعت في ذي القعدة، لكن لمّا كان خروجه - ﷺ - إلى حُنين في شوّال، وكان بعد رُجوعه من حُنين وقوعُ هذه العُمرة في هذه السَّنة في هذا السَّفر نَسبَتْها إلى شوّال، وإن كانت في ذي القعدة. هذا من أحسن ما قيل في الجمع بين قولها هذا وقول غيرها. ينظر: \"فتح الباري لابن حجر ٣/ ٦٠٠، وعون المعبود للعظيم آبادي ٥/ ٣٢٥.","vol":"14","page":301},{"text":"حدَّثنا داودُ بنُ عبدِ الرحمن، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - اعتمَرَ عمرتَين في ذي القَعدة، وعمرةً في شوال.\nورواه هكذا مسندًا عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيدُ بنُ سنانٍ الرُّهَاويُّ، ومسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، وليس هؤلاء ممّن يُذكَرُ مع مالكٍ (^١) في صحّةِ النقل.\nوحدَّثنا عمرُ بنُ حسين، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصور، عن مجاهدٍ، قال: دخلتُ أنا وعُروةُ بنُ الزبير المسجدَ، وإذا ابنُ عُمرَ جالسٌ إلى حُجْرةِ عائشة، فسألناه: كم اعتمَر النبيُّ - ﷺ -؟ فقال: أربعًا؟ إحداهنَّ في رَجَب. فكرِهنا أن نردَّ عليه، فقال عُروة: يا أمَّ المؤمنين، أمَا تسمَعين ما يقولُ أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: اعتمَر رسولُ الله - ﷺ - أربعَ عُمر، إحداهنَّ في رَجَب. قالت: يرحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمن، ما اعتمَر رسولُ الله - ﷺ - إلا وهو شاهدُه، وما اعتمَر في رَجَب قطُّ (^٢).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن جماعةٍ من السلف؛ منهم ابنُ عباس (^٣)،\n_________\n(^١) في الأصل: \"خالد\"، خطأ بيّن.\n(^٢) أخرجه البخاري (١٧٧٥) و(١٧٧٦)، ومسلم (١٢٥٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، به. منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٩٩٣)، والترمذي (٨١٦) كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال: \"اعتمر رسولُ الله - ﷺ - أربعَ عُمَر: عُمرةَ الحُديبية، والثانية حين تواطؤوا على عُمرةٍ من قابل، والثالثة من الجِعرانة، والرابعة التي قرنَ مع حجّته. وقرن فيه أبو داود مع قتيبة بن سعيد عبدَ الله بن محمد النُّفيلي.\nوهو عند الأزرقي في أخبار مكّة ٢/ ٢٠٧، والدارمي (١٨٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار، به.\nوقال الترمذي: \"حديث ابن عباس حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة، أن النبي اعتمر أربع عمر لم يذكر فيه: عن ابن عباس\". =","vol":"14","page":302},{"text":"وعائشة (^١)، وإليه ذهَب ابنُ عُيينة، والزهريُّ، وجماعةٌ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - اعتمَر أربعَ عُمر؛ ثلاثٌ مُفترِقاتٌ، وواحدةٌ مع حَجَّتِه. وهذا على مذهبِ مَن جعَله قارنًا أو متمتعًا، وأمّا مَن جعَله مُفرِدًا في حَجَّتِه، فهو يَنفي أن تكونَ عُمرُه إلا ثلاثًا. وقد ذكَرنا الآثارَ في القِرانِ والتمتعِ والإفرادِ في بابِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (^٢). وأما ابنُ شهاب - وهو أعلمُ الناس بالسِّير عندَهم - فكان يقول: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - اعتَمر ثلاثًا، كلُّهن في ذي القعدة.\nحدَّثنا عمرُ بنُ حُسين، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الخزاميُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُليح، عن موسى بنِ عُقبة، عن ابنِ شهاب، قال: اعتمَر رسولُ الله - ﷺ - ثلاثَ عُمَر، اعتَمر من الجُحْفَة عامَ الحديبية، فصدَّه الذين كفَروا في ذي القَعدةِ سنةَ ستٍّ، واعتَمر من العام القبل في ذي القَعدةِ من سنةِ سبعٍ آمنًا هو وأصحابُه، ثم اعتمَر الثالثةَ في ذي القَعدةِ سنةَ ثمانٍ حين أقبلَ من الطائف؛ من الجِعِرَّانة (^٣).\n_________\n= قلنا: إنما اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول بهذه العلة، وهي الإرسال. ونقل البيهقي في الكبرى ٥/ ١٣ عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز أنه قال: \"ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن\"، ثم نقل قول البخاري عن داود فقال يهم في الشيء. وقال الدوري عن ابن معين (تاريخه ٤٣٨): \"سفيان بن عيينة أحب إليَّ في عمرو بن دينار من داود العطار، وكذلك قال في رواية ابن الجنيد، لكنه قال: \"أثبت\" بدلًا من أحب (١٨٣).\nوأخرجه مرسلًا ابن سعد في الطبقات الكبير ٢/ ١٧٠ من طريق أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، ولم يذكر عمرة الحج. وأخرجه في ٢/ ١٧٠ عن سعيد بن جبير مرسلًا. ما تقدم يتضح أن من رواه مرسلًا أصح، واللّه أعلم.\n(^١) أخرجه البخاري (٤٢٥٣) و(٤٢٥٤)، ومسلم (١٢٥٥) (٢٢٠) من حديث عروة بن الزبير عن عائشة ﵂.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث العاشر له عن عروة بن الزبير، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٥/ ٤٦٢ - ٤٦٥ من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي، به مطوّلًا. وسيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين من البلاغات.","vol":"14","page":303},{"text":"حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزارُ، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَر، قال: حدَّثنا سهلُ بنُ بكّار، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ خُثَيْم، عن سعيدِ بنِ جُبير، وطَلْقِ بنِ حبيب وأبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - اعتمَرَ ثلاثَ عُمَرٍ، كلُّها في ذي القَعدة؛ إحداهنَّ زمنَ الحديبية، والأخرى في صُلْح قريش، والأخرى مَرجِعَه من الطائف زمنَ حنين؛ من الجِعِرَّانة.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: اعتمرَ رسولُ الله - ﷺ - ثلاثَ عُمَر (^٥).\n_________\n(^١) هو: أبو إسحاق القرطبي.\n(^٢) هو محمد بن أيوب بن حبيب الرَّقّي.\n(^٣) في مسنده كما في كشف الأستار ٢/ ٣٨ (١١٤٩).\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٨٧ (٤٢٢٠) من طريق سهل بن بكّار، به. ورجال إسناده ثقات غير طلق بن حبيب: وهو العَنَزيّ، فهو صدوق، وأبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق ومدلِّس، ولكنهما قُرِنا مع سعيد بن جُبير، فصحّ حديثهما. محمد بن معمر: هو ابن ربعيّ القيسي البصري البحراني، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٦٣١٣)، وسهل بن بكّار: هو ابن بشر الدارميّ البصري، وشيخه وُهيب: هو ابن خالد الباهلي، أبو بكر البصري. وسيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين من البلاغات.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) أخرجه بهذا اللفظ الرُّوياني في مسنده (٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١ (٩١٠٠) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٠/ ٥٩٠ (١٨٦٢٩) عن يزيد بن هارون، به، ولكن بلفظ: \"اعتَمر رسول الله - ﷺ - قبل أن يحُجَّ، واعتَمر قبل أن يحُجَّ، واعتَمر قبل أن يحُجَّ\" وزادوا جميعًا قولَ عائشة في آخره: \"لقد علِمَ أنه اعتمر أربعَ عُمَرٍ بعُمرتِه التي حجَّ معها\". وإسناده ضعيف، زكريّا - وهو ابن أبي زائدة - سماعه من أبي إسحاق - وهو السَّبيعيُّ بعد الاختلاط.\nوسيأتي بإسناد المصنِّف من غير الوجه المذكور من طرق يزيد بن هارون في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين من البلاغات.","vol":"14","page":304},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا الحجاجُ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - اعتمَر ثلاثَ عُمَرٍ في ذي القَعدة، كلَّ ذلك يُلبِّي حتى يستلِمَ الحَجَر (^٢).\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا في باب عبدِ الرحمن بنِ حَرْملةَ (^٣) من هذا الكتاب ما للعلماءِ من المذاهب في العُمرةِ ووجوبها، وهل يُعتمرُ في السَّنة أكثرَ من مرة، فلا معنى لذكرِ شيءٍ من ذلك هاهنا، وسيأتي زياد في باب عُمَرِ رسولِ الله - ﷺ - عندَ ذكرِ بلاغاتِ مالكٍ (^٤) إن شاء الله.\nوفي اعتمارِ رسولِ الله - ﷺ - في شوالٍ وذي القَعدةِ أوضحُ الدلائلِ على ردِّ قولِ مَن كَرِهَ العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ، على أني لا أعرِفُ أحدًا كَرِهَ ذلك إلا مَن لا يُعَدُّ خلافًا فيه لشذوذِه في ذلك، وقد شُبِّه عليه بقولِ عُمرَ ﵁: افصِلوا بينَ حَجِّكم وعُمْرتِكم؛ فإن ذلك أتمُّ لحجِّ أحدِكم وأتمُّ لعمرتِه أن يعتمِرَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ (^٥). وهذا إنما أراد به عمرُ ندْبَ الناس إلى إفرادِ الحجِّ وكراهيةِ التمتُّع،\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٩٨)، وأحمد في المسند ١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ و١١/ ٢٨٠ (٦٦٨٦) من طرق عن حجّاج، به، وإسناده ضعيف، حجّاج: وهو ابن أرطاة صدوق حسن الحديث، وهو مدلِّس، وتضعُف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث، وقد عنعن هنا، وباقي رجال إسناده ثقات. مسدّد: هو ابن مسرهد.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الرابع له، وهو في الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٣)، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) سيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين من البلاغات.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٩) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب ﵁، قال؟ فذكره. وقد سلف تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب في موضعه.","vol":"14","page":305},{"text":"فإذا أفرَد الإنسانُ الحجَّ وائْتَمَّ عليه، خرَج من شُهورِه، وجازَت له العمرةُ عندَ عُمرَ وغيره. وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ عبدِ الرحمن بنِ حَرْملة (^١).\nولم يختلفِ العلماءُ في جوازِ العُمرةِ في شُهورِ الحجِّ في شوّالٍ وذي القَعدةِ وذي الحِجَّةِ لمَن تمتَّع ولمَن لم يتمتَّعْ، وفي إجماعِهم على ما وصَفْنا دليلٌ على أن معنى قولِ عُمرَ عندَهم ما ذكَرنا، أو على أنهم ترَكُوه ونبَذُوه ولم يلتفتُوا إليه؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - كانت عُمَرُه في شهورِ الحجِّ، وقد صحَّ عن عُمرَ أنه أذِن لعُمرَ بنِ أبي سَلَمةَ أن يعتمِرَ في شوال (^٢)، فصار ما وصَفنا إجماعًا صحيحًا، والحمدُ للّه.\nوقال أهلُ العلم: إن عُمرَ رسولِ الله - ﷺ - في شوال وذي القَعدةِ إنّما كانت ليقطَعَ بذلك ما كان عليه المشركُون من إنكارِ العُمرةِ في شهورِ الحجِّ (^٣)، ولهذا ما فسَخ أصحابُه حَجَّتَهم بأمرِه في عُمْرة، ولهذا ما أعمَر عائشةَ من التنعيم في ذي الحجَّة، كلُّ ذلك دَفْعٌ لِما كان المشركون عليه من كراهيَّتِهم العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ، ألا ترى إلى ما رُوِيَ من قولهم: إذا دخَل صَفَرْ، حَلَّت العُمرةُ لمَن اعتَمرْ. وقد ذكَرنا هذا الخبرَ بتمامِه في باب ابنِ شهاب (^٤)، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الرابع له، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦١ (٩٧٤) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب، أنّ عمر بن أبي سلمة استأذن عمرَ بن الخطاب أن يعتمر في شوّال، فأذِنَ له عمرُ، فاعتَمَر، ثم قَفَل إلى أهله ولم يحُجَّ.\n(^٣) قوله: \"في شهور الحج\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) في الموضع المشار إليه قبل التعليقين السابقين.","vol":"14","page":306},{"text":"حديثٌ سادسٌ وأربعونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إن الحُمَّى من فَيْح جَهَنَّم، فابْرُدُوها بالماء\".\nهذا الحديثُ غيرُ حديثِ هشام، عن فاطمة، عن أسماء، المتقدم ذكرُه في هذا الكتاب (^٢)، ولفظُهما مختلفٌ وإن كانَ المعنَى متقاربًا، وهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" مرسلًا (^٣) إلا عندَ مَعْنِ بنِ عيسى، فإنه رواه مسندًا في \"الموطأ\"، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\nوزعَم الجوهريُّ (^٤) أنه لم يُسنِدْه في \"الموطأ\" غيرُ مَعْن. وقد أسنَده عن مالكٍ عبدُ الله بنُ وَهْبٍ في غير \"الموطأ\" (^٥). وقد رواه جماعةٌ من أصحابِ هشام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ مسندًا. كما رواه ابنُ وَهْبٍ عن مالك.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢٢).\n(^٢) كتب ناسخ الأصل \"الخبر\" ثم كتب في الحاشية الكتاب، وهذا الحديث في الموطّأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢١)، وهو الحديث الثالث والثلاثون لهشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق ﵁، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزّهري (١٩٨٧)، وسويد بن سعيد (٧٣٤).\n(^٤) في مسند الموطأ، ص ٥٧٢، بإثر الحديث (٧٦٤).\n(^٥) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٧٦٤)، وابن المظفّر في غرائب مالك بن أنس (١٢١)، والخطيب البغداديّ في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٣٣ (٢١٨١)، وقرنوا فيه مع مالك سعيدَ بن عبد الرحمن الجُمحي.\nوقد ذكر الدارقطني في علله ١٤/ ١٨٤ - ١٨٥ (٣٥٢٧) الاختلاف في إسناد هذا الحديث عن مالك، فقال: \"فرواه ابن وهب عن مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجُمحي، جمع بينهما، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورواه ابن وهب في الموطأ، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، وكذلك رواه القعنبي ومعن، وأصحاب الموطأ مرسلًا، وهو الصحيح، عن مالك\".","vol":"14","page":307},{"text":"فأما روايةُ ابنِ وَهْب، فحدَّثنا (^١) عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود (^٣)، قال: حدَّثنا سُحنون. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا سُحنون وأبو الطاهر، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"الحُمَّى من فَيْح جهنم، فأطفِئوها بالماء\" (^٥).\nقال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا يُحدِّثُ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه.\nهكذا عطَفه ابنُ وَهْب على حديثِ مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر، ولفظُ حديثِ ابنِ عُمر: \"فأطفِئوها\". ولفظُ حديثِ هشام: \"فابْرُدُوها\". وهذا يدُلّك على ما قدَّمنا ذكرَه في هذا الكتاب (^٦)، أن جماعةً من العلماءِ يُجيزون الحديثَ بالمعاني، وباللّه التوفيق.\nومن رواية مَن أسنَده عن هشام، ما حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابة، قال: حدَّثنا البغويُّ (^٧)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (^٨): حدَّثنا زهيرُ بنُ معاوية. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ\n_________\n(^١) في الأصل: \"فحدثناه\"، ولا تستقيم.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليّ بن محمد: هو ابن مسرور الدّباغ.\n(^٣) هو أحمد بن داود القيرواني، وسُحنون: هو عبد السلام بن حبيب التَّنوخيّ، صاحب المدوّنة.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، وشيخه أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح، ومن طريقه أخرجه ابن المظفّر في غرائب مالك (١٢٣).\n(^٥) أخرجه البخاري (٥٧٢٣)، ومسلم (٢٢٠٩) (٧٩) من طريقين عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وعند البخاري زيادة قول نافع مولى ابن عمر في آخره: \"وكان عبد الله بن عمر يقول: اكشِفْ عنّا الرِّجْزَ\".\n(^٦) قوله: \"في هذا الكتاب\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخ الأخرى، وهي زيادة مستحسنة.\n(^٧) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي، في الجعديات له (٢٦٩١).\n(^٨) في مسنده (٢٦٧٩). =","vol":"14","page":308},{"text":"عبدِ الرحمن البزار (^١). قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو خيثمة - يعني زهيرَ بنَ معاوية - قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن الحُمَّى من فَيْحِ جهنم، فابْرُدُوها بالماء\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمَير، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ الحُمّى مِنْ فيْحِ جهنّمَ، فابْرُدُوها بالماء\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسَنِ الصبّاحي، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرّحمنِ الطُّفاويُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ الحُمّى مِنْ فَيْحِ جهنّمَ، فابْرُدُوها بالماء\" (^٤).\nوقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ في حديث هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِر (^٥)، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، من هذا الكتاب، والحمدُ للّه كثيرًا.\n_________\n= وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٠٥ (١٨٥٣) من طريق عاصم بن عليّ من عاصم الواسطي، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل عاصم بن علي الواسطي، فهو صدوق كما في التقريب (٣٠٦٧).\nوهو عند البخاري (٣٢٦٣) من طريق زهير بن معاوية بن حديج أبي خيثمة الجُعفيّ، به.\n(^١) في م: \"البزار\" مصحف، وهو مترجم في الصلة البشكوالية (١٨٢)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٤٨.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٢٤١٣٥)، وعنه مسلم (٢٢١٠)، وابن ماجة (٣٤٧١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٧٨ (٢٤٢٢٩) عن عبد الله بن نُمير، به.\n(^٤) ذكره الدارقطني في علله ١٤/ ١٨٤ (٣٥٢٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين لها، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢١).","vol":"14","page":309},{"text":"حديثٌ سابعٌ وأربعونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"تَحَرَّوا ليلةَ القَدْرِ في العَشرِ الأواخرِ مِن رَمَضان\".\nلم يُختلَفْ عن مالكٍ فيما علِمتُ في إرسالِ هذا الحديث (^٢)، وقد رواه أنسُ بنُ عياضٍ أبو ضَمْرة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة (^٣).\nوهذا المعنى يتصلُ أيضًا من حديثِ نافع (^٤) وعبدِ الله بنِ دينار (^٥)، عن ابنِ عمر.\nومن حديثِ الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، أن رجلًا أتَى النبيَّ - ﷺ - فقال: إنِّي رأيتُ ليلةَ القدرِ ليلةَ كذا وكذا. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أرَى رُؤياكم قد تواطَأت، فالتمِسوها في العشرِ الأواخرِ في الوترِ منها\" (^٦). وعُروةُ قد أدرَك ابنَ عمر.\nوقد رُوِيَ هذا المعنى أيضًا من حديثِ الفَلَتانِ الجَرْميِّ وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ - ﷺ -. رواه الجُرَيريُّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٢٨ (٨٩١).\n(^٢) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٨٨٤)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٣٧٦)، وسويد بن سعيد (٤٥١).\n(^٣) أخرجه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة لابن حجر ١٧/ ٣١٦ (٢٢٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٠٧ (٨٧٩٠)، وإسناده صحيح، وهو في الصحيحين من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩) (٢١٩).\n(^٤) وهو مولى عبد الله بن عمر ﵄، أخرجه البخاري (١١٥٨).\n(^٥) هو في الموطأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢)، ومن طريقه مسلم (١١٦٥) (٢٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨٧ (٤٦٢٥)، وغيرهم.\n(^٦) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٢٤)، والحميدي في مسنده (٦٣٤)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٤٨ - ١٤٩ (٤٥٤٧)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٧).","vol":"14","page":310},{"text":"قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا أيُّها الناسُ، إني أُبِينت لي ليلةُ القَدْر، فخرَجتُ أُحدِّثُكم بها، فجاء رجلان يَخْتصِمان ومعهما الشيطانُ فنُسِّيتُها، فالتمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ مِن رمضان؛ التمِسوها في التاسعة، والتمِسوها في السابعة، والتمِسوها في الخامسة\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدِ الخُدريِّ، عن النبيِّ - ﷺ - بمعناه مُختصَرًا (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بنُ نَصْر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن عاصم بنِ كُلَيْب، عن أبيه، عن الفَلَتان، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"مَن كان منكم ملتمِسًا ليلةَ القدرِ فليَلتمِسْها في العشرِ الأواخر\".\nقال أبو عُمر: الفَلَتان هذا هو الفَلَتانُ بنُ عاصم الجَرْميُّ، خالُ كُلَيْب، وهو راويتُه، وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسوطًا ممهَّدًا في بابِ حُميدٍ الطويل (^٤). والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لحُميدٍ الطويل، عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) كما في المطالب العالية لابن حجر ٦/ ٢٢٤ (١١١٥).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٣٣٥ (٨٥٨) من طريق زائدة بن قدامة الثقفي، به.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٧٦)، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٢ (١٠٤٠) والبزار (٣٦٨٩) عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٩/ ١٤٣ (٣٦٩٨) من طريق محمد بن فضيل، عن عاصم بن كُليب، به. وإسناد حسن، لأجل كليب بن شهاب والد عاصم، فهو صدوق كما في التقريب (٥٦٦٠)، وباقي رجال إسناده ثقات. حسين بن عليّ: هو الجُعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الرابع له، كما سلفت الإشارة إليه قريبًا.","vol":"14","page":311},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أعين، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعْد، قال: حدَّثنا المَسْعوديُّ، عن مُحاربِ بنِ دثار، عن ابن عُمر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"التَمِسُوا ليلةَ القدْرِ في العشْرِ الأواخرِ من رمضان، قال: فقال رجلٌ لمُحاربِ بنِ دِثارٍ: إنّ هذا الحديثَ ثبْتٌ، قال: وما يمْنَعُه أنْ يكونَ ثبْتًا - وهو عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - (^١).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرْب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي يَعْفُور، عن مسلم، عن مسروقٍ، قال: سمِعتُ عائشةَ تقول: كان النبيُّ - ﷺ - إذا دخلتِ العشْرُ الأواخِرُ من رمضانَ شدَّ المِئزَرَ، وأحيا اللّيلَ، وأيقَظَ أهلَهُ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٣٥٧ من طريق علي بن الجعد، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٣٦ (١٣٨٠٨) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٥٤)، وعنه مسلم (١١٦٥) (٢١١) كلاهما عن عليّ بن مُسْهِر، عن أبي إسحاق سليمان الشيباني عن محارب بن دثار، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٥٩ (٢٤١٣١)، وعن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.\nأبو يعفور: هو عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس، ومسلم: هو ابن صُبيح، أبو الضُّحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.","vol":"14","page":312},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وأربعون لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، قال: كان بالمدينةِ رجُلان، أحدُهما يَلْحَدُ، والآخرُ لا يَلْحَدُ، فقالوا: أيُّهما جاء أوّلُ (^٢) عمِل عملَه. فجاء الذي يلْحَدُ فلَحَد لرسولِ الله - ﷺ -.\nلم يُختلفْ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث (^٣)، وقد رواه حمّادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة:\nأخبرني أحمدُ بنُ عبد الله، حدَّثنا أبي (^٤)، حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، حدَّثنا حجاجُ بنُ مِنهال، حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: لمّا مات رسولُ الله - ﷺ - قالوا: أين ندفِنُه؟ قال أبو بكر: في المكان الذي ماتَ فيه. قالت: وكان في المدينة قبّاران؛ أحدُهما يَلْحَدُ، والآخرُ يشُقُّ ويضرَحُ، فبعَثوا إليهما وقالوا: اللهمَّ خِرْ لرسولِك. فجاء الذي يَلْحَدُ فلَحَد لرسولِ الله - ﷺ - (^٥).\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٣١٧ (٦٢١).\n(^٢) قوله: \"أيُّهما جاء أوّلُ عَمِلَ عملَه\" قال البطليوسيُّ في مشكلات موطأ مالك بن أنس، ص ١٥٣: كذا الرواية بضمِّ \"أوّلُ\" وهو ظرفٌ يُبنى على الضمِّ حين قُطِعَ عن الإضافة، ويجوز فيه النَّصبُ والتنوينُ إذا اعتقدتَ فيه التنكيرَ ولم تجعلْهُ معرفةً، فتقول: جاء أوّلًا.\nوقال الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٩٦: \"أوّلُ\" بمَنعْ الصّرْفِ ووزْنِ الفعل، ورُويَ \"أوّلًا\" على أنه ظرفٌ.\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٩٧٢)، وسويد بن سعيد (٤٠٠).\n(^٤) هو عبد الله بن محمد بن عليّ اللخميّ، أبو محمد المعروف بالباجيّ، وشيخه أحمد بن خالد: هو ابن يزيد، أبو عمر المعروف بابن الجبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو أبو الحسن البغوي، عمُّ أبي القاسم.\n(^٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٩٥ عن يزيد بن هارون وأبي الوليد الطيالسي، عن حمّاد بن سلمة، به. =","vol":"14","page":313},{"text":"يقال: إنَّ الذي كان يَلحَدُ أبو طلحة (^١)، والذي كان يَشُقُّ أبو عُبيدة. فاللّهُ أعلم.\nوفي هذا الحديثِ من المعاني أن اللَّحْدَ (^٢)، إن شاء الله، أفضلُ من الشَّقِّ؛ لأنه الذي اختاره اللهُ لنبيِّه - ﷺ -.\nوفيه دلالةٌ على أن الشَّقَّ واللحدَ مباحٌ ذلك كلُّه، وممّا يدلُّ على فضْلِ اللّحْدِ قوله - ﷺ -: \"اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير، قال: حدَّثنا حكّامُ بنُ سَلْم الرازيُّ، قال: سمِعتُ عليَّ بنَ عبدِ الأعلى يذكُرُ عن أبيه، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لغيرنا\" (^٤).\n_________\n= وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣/ ٤٩٩ (١٠٣٣)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٦/ ٤٣٦ من طريق أبي الوليد الطيالسي، به، ورجال إسناده ثقات، ولكن المحفوظ إرساله، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: \"حدثنا أبو سلمة (يعني موسى بن إسماعيل التَّبوذَكيّ)؛ قال: حدثنا حمّاد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بلا عائشة؟ وهذا هو الصحيح: بلا عائشة. قال: قلت لأبي: الخطأ من أبي الوليد؟ قال: لا أدري، من أبي الوليد، أو من حمّاد؟\nوكذا رجّح الدارقطني المرسل، ينظر: العلل له ١٤/ ١٩٨ (٣٥٥٠)، وتلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ١٢٧ - ١٢٨.\n(^١) هو زيد بن سهل الأنصاري، وكذا ذكر الخطيب في الأسماء المبهمة ٦/ ٤٣٦، وأبو زرعة العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ١/ ٤٢١ (١٤٦).\n(^٢) واللحد: الشَّقُّ الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميِّت، لأنه قد أُمِيلَ عن وسط القبر إلى جانبه. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٣٦.\n(^٣) هو محمد بن وضَّاح بن بزيع.\n(^٤) أخرجه ابن ماجة (١٥٥٤) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، به.\nوأخرجه الترمذي (١٠٤٥)، والنسائي في المجتبى (٢٠٠٩)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٦ (٢١٤٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند عمر (٧٦٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٦٦ (٢٨٤٤)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦ (١٢٣٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٨ (٦٩٦٥) =","vol":"14","page":314},{"text":"وذكَره أبو داود (^١)، عن إسحاقَ بنِ إسماعيل، عن حكّام بنِ سَلْم بإسنادِه مثلَه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٣): حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي اليقظان، عن زاذان، عن جرير، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا\".\nوقد رُوِيَ من حديثِ عائشة (^٤).\n_________\n= من طرق عن حكّام بن سلْم الرازيّ، به. وإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي والد عليّ، ضعيف ضعّفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٧٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات غير علي بن عبد الأعلى فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٧٦٣)، ولذلك قال الإمام الترمذي: \"حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه\".\n(^١) في سننه (٣٢٠٨)، وقد تقدّم تمام تخريجه والكلام على إسناده في الذي قبله، وإسحاق بن إسماعيل شيخ أبي داود هنا: هو الطالقانيّ.\n(^٢) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٣/ ١٩.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٩٤ عن أبي نعيم الفضل بن دكين وقرنه بوكيع بن الجراح، به.\nوأخرجه النسائي في الإغراب (الجزء الرابع من حديث شعبة بن الحجّاج وسفيان الثوري ممّا أغرب بعضهم على بعض) (١٨٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣١٧ (٢٣٢٠)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٩٣ من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣١/ ٥٤٥ - ٥٤٦ (١٩٢١٣) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي اليقظان، قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وكان شعبة لا يرضاه، وضعّفه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي كما في تهذيب الكمال ١٩/ ٤٧١ - ٤٧٢ (٣٨٥١)، وباقي رجال إسناده ثقات. زاذان: هو أبو عمر الكندي، البزّاز، وثّقه ابن معين وابن سعد والعجلي والخطيب والذهبي كما في تحرير التقريب (١٩٧٦).\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٩٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٧٥٩) كلاهما عن وكيع بن الجراح عن العُمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنّ النبيَّ - ﷺ - أوصى أن يُلْحَد له. وإسناده ضعيف لأجل العُمري: وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٤٨٩).","vol":"14","page":315},{"text":"وابن عُمر (^١)، وسعد (^٢)، وجابر (^٣)، أنَّ النبيَّ - ﷺ - أُلحِد له لحدًا، وأنه قال: \"اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا\".\nوروَى عثمانُ بنُ فَرْقَد (^٤)، قال: سمِعتُ جعفرَ بنَ محمدٍ يُحدِّثُ، عن أبيه، أنه قال: الذي ألحَد قبرَ رسولِ الله - ﷺ - أبو طلحةَ الأنصاريُّ، والذي ألقى القطيفةَ (^٥) تحتَه شُقرانُ مَولاهُ.\nقال جعفر: وأخبرني ابنُ أبي رافع، قال: سمِعتُ شُقرانَ يقول: أنا واللّه طرَحتُ القطيفةَ تحتَ رسولِ الله - ﷺ - في القبر (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٩٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٧٥٩) كلاهما عن وكيع بن الجراح بالإسناد المذكور في التعليق السابق.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٦٥ (٢٨٤١) من طريقين عن سليمان بن حيّان أبي خالد الأحمر، عن حجّاج بن أرطاة، عن نافع مولى ابن عمر، عنه ﵄. وإسناده ضعيف، حجّاج بن أرطاة صدوق حسن الحديث مدلّس، تضعّف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث، وقد عنعن هنا.\nوهو عند الطحاوي في شرح المشكل ٧/ ٢٦٥ (٢٨٤٢)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢٩ من طريقين عن عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄. وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٨ (١٤٥٠)، ومسلم (٩٦٦)، وابن ماجة (١٥٥٦) من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد ﵁.\n(^٣) أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز كما في نصب الراية للزيلعي ٢/ ٢٩٦ من حديث محمد بن المنكدر عنه. وعزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٧ لابن شاهين في الناسخ، ولم نقف عليه في المطبوع منه.\n(^٤) في الأصل: \"زفر\"، خطأ، فإن عثمان بن زفر لا يروي عن جعفر بن محمد، وأما الراوي عن جعفر فهو: زفر بن فرقد العطار (وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٤٧٦).\n(^٥) كتب ناسخ الأصل: \"المِنْطقة\" ثم ضرب عليها وكتب في الحاشية \"القطيفة\" وصحح عليها.\n(^٦) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٣٤٥ (٤٦٨)، والترمذي (١٠٤٧)، والبغوي في معجم الصحابة ٣/ ٣١٢ (١٢٥٣)، والطبراني في الكبير ٨/ ٧٥ (٧٤٠٩) ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١٢/ ٥٤٦. عثمان بن فرقد وجعفر بن محمد: وهو ابن علي بن الحسين بن علي، المعروف بالصادق صدوقان. ابن أبي رافع: هو عُبيد الله.","vol":"14","page":316},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وأربعونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنّه قال: سُئلَ رسولُ الله - ﷺ -، فقيل له: يا رسولَ الله، إنّ ناسًا من أهلِ الباديةِ يأتونُنا بلُحْمانِ ولا نَدْري هل سمَّوْا اللهَ عليها أم لا؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"سَمُّوا اللهَ عليها ثمّ كلُوا\".\nلم يُختلَفْ عن مالك - فيما علِمْتُ - في إرسالِ هذا الحديث (^٢)، وقد أسندَهُ جماعةٌ عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (^٣)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدِ الله، قال: حدَّثنا أسامةُ بنُ حفصٍ المدنيُّ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن قومًا قالوا للنبيِّ - ﷺ -: إن قومًا يأتونَنا باللّحْم، لا نَدْري، أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: \"سَمُّوا اللهَ ثم كُلُوا\". قالت: وكانوا حَديثي عهدٍ بالكُفْر.\nقال البخاريُّ (^٥): تابعه عليٌّ عن الدَّراورديِّ، وتابعَه أبو خالدٍ والطُّفاويُّ (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٢٩ (١٤٠٣).\n(^٢) رواه مرسلًا عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١٤١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٨٢٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٥٧).\n(^٣) هو الفِرَبْرِبيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/ ٣٦٠ (١٨٣٥).\n(^٤) في صحيحه (٥٥٠٧).\n(^٥) بإثر الحديث (٥٥٠٧).\n(^٦) أي تابع أسامةَ بن حفص المدنيَّ عليٌّ: وهو ابن المدينيِّ، عن الدراورديِّ: وهو عبد العزيز بن محمد؛ عن هشام بن عروة مرفوعًا. والبخاري إنما يخرِّج للدراوَرْدي في المتابعات. وهذه المتابعة وصلها الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد، عنه، به.\nوكذلك تابَعَ أسامةَ بن حفص أبو خالد: وهو سليمان بن حيّان الأحمر، وروايته الموصولة عند البخاريّ (٧٣٩٨) عن يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، عنه، به.\nوتابعَه أيضًا الطُّفاويُّ: وهو محمد بن عبد الرحمن، وروايته وصلها البخاري (٢٠٥٧) عن أحمد بن المِقْدام العجلي، عنه، به.","vol":"14","page":317},{"text":"قال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ مرسلًا، كما رواه مالكٌ، جماعةٌ؛ منهم ابنُ عيينة (^١)، ويحيى بنُ سعيد القطّان (^٢).\nورواه مسندًا جماعةٌ، منهم هؤلاء الذين ذكَر البخاريُّ، وغيرُهم (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨.\n(^٢) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥).\n(^٣) ذكر منهم البيهقي حاتم بن إسماعيل وعبد الرحمن بن سليمان ومسلمة بن قعنب ويونس بن بُكير، وعبد الله بن الحارث الجُمَحيّ وعبد الله بن عاصم، كلّهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. السنن الكبرى ٩/ ٢٣٩.\nقلنا: وبالرغم من كثرة من رواه عن هشام موصولًا إلا أن أبا زرعة الرازيّ ذهب إلى تصحيح الرواية المرسلة، فقد نقل عنه ابن أبي حاتم في علله ٤/ ٤١٢ (١٥٢٥) قوله: \"الصحيح: هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مرسلًا أصحُّ، كذا يرويه مالكٌ وحمّاد بن سلمة مرسلًا\"، وإلى مثل ذلك ذهب الدارقطني، فقد رجّح في علله ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام بن عروة الروايةَ المرسلة، فقال: \"وكذلك رواه ابن زيد - يعني حمّادًا - وحمّاد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، والمفضّل بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، ليس فيه عائشة، والمرسل أشبه بالصواب\".\nقلنا: والاختلاف في وصله وإرساله لا يقدح في صحّة هذه الرواية الموصولة لاستيفائها شروط الضبط والإتقان من جهة الرُّواة لها وكثرة عددهم، ويزيد ذلك وضوحًا ما قاله ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٣٤ مُعقّبًا على ما نقله عن أبي زرعة والدارقطني في هذه الرواية: \"ويُستفاد من صنيع البخاري أنّ الحديث إذا اختُلف في وصْلِه وإرساله حُكِم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عددُ مَنْ وصله على مَنْ أرسلَه.\nوالآخرُ: أن يحتَفَّ بقرينةٍ تُقوِّي الرواية الموصولة، لأنّ عُروة معروفٌ بالرواية عن عائشة، مشهورٌ بالأخذِ عنها، ففي ذلك إشعارٌ بحِفْظ مَنْ وصَلَه عن هشام دون مَنْ أرسلَه.\nويؤخذ من صنيعه أيضًا أنه وإن اشترطَ في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قُصورٌ عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر مَنْ هو مثله انْجَبَر ذلك القُصورُ بذلك وصحَّ الحديث على شرطِه\".","vol":"14","page":318},{"text":"أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة أمِّ المؤمنين، أن قومًا قالوا: يا رسولَ الله، إن قومًا يأتوننا بلَحْم لا نَدْري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ قال: \"سَمُّوا أنتم عليه وكُلوا\". وكانوا حديث عهدٍ بالكفر.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم وإبراهيمُ بنُ شاكر، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّار، قال (^٣): حدَّثنا حَوْثرةُ بنُ محمّد، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة. فذكَره.\nفي هذا الحديث من الفقه: أنّ ما ذبحَه المُسلمُ ولم يُعرفْ هل سمَّى اللهَ عليه أم لا، أنه لا بأسَ بأكلِه، وهو محمولٌ على أنه قد سمَّى، والمؤمنُ لا يُظَنُّ به إلا الخيرُ، وذبيحتُه وصيدُه أبدًا محمولٌ على السلامةِ حتى يصحَّ فيه غيرُ ذلك؛ مِن تَعمُّدِ ترْكِ التَّسْميةِ ونحوِه (^٤).\nوقد قيل في معنى هذا الحديث: إنَّ النبيَّ - ﷺ - إنما أمرَهم بأكْلِها في أولِ الإسلام قبلَ أن ينزلَ عليه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا ابن وضاح\" سقط من الأصل، ولا بُد منه وهو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٢٤٩٢٣)، وعنه ابن ماجة (٣١٧٤)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٢٥ (٤٤٤٧).\nوأخرجه الدارمي (١٩٧٦) عن عبد الرحمن بن سليمان، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) لم نقف عليه في المطبوع من مسنده ولا في كشف الأستار، وإسناده حسن، حوثرة بن محمد: هو أبو الأزهر البصري الوراق صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.\n(^٤) يُشير إلى تأويل بعضهم لِمَا وقع من زيادة في حديث الباب كما في الموطآت وغيرها من قول مالك في آخره: \"وذلك في أوّل الإسلام\" ولم يذكر المصنّف هذه الزيادة بإثر حديث هذا الباب، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٣٥: \"وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث، وابنُ عُيينة ثقة، لكن روايته هذه مرسلة\".","vol":"14","page":319},{"text":"وهذا قولٌ ضعيفٌ لا دليلَ على صحَّتِه، ولا يُعرفُ وجهُ ما قال قائلُه (^١)، وفي الحديثِ نفسِه ما يرُدُّه؛ لأنه أمَرهم فيه بتسميةِ الله على الأكل، فدلَّ على أن الآيةَ قد كانت نزلَت عليه.\nوممّا يدُلُّ أيضًا على بُطلانِ ذلك القولِ أن هذا الحديثَ كان بالمدينة، وأن أهلَ باديتها إليهم أُشيرَ بالذكر في ذلك الحديث، ولا يختلفُ العلماءُ أنَّ قوله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ نزَل في سورة \"الأنعام\" بمكة، وأن \"الأنعامَ\" مكِّية، فهذا يوضِّحُ لك أن الآيةَ قد كانت نزلَت عليه بخلافِ ظنِّ مَن ظنَّ ذلك (^٢)، واللهُ أعلم.\nوقد أجمَع العلماءُ على أن التَّسميةَ على الأكل إنما معناها التبرُّكُ لا مدخلَ فيه للذَّكاةِ بوَجْهٍ من الوُجوه؛ لأنَّ الميتَ لا تُدركُه ذكاةٌ.\nوقد استدَلَّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةَ على الذَّبِيحةِ ليست بواجبةٍ بهذا الحديث، وقالوا: لو كانتِ التَّسْميةُ واجبةً فَرْضًا على الذَّبيحة، لَما أمَرهم رسولُ الله - ﷺ - بأكْلِ لَحْم ذبحَتْهُ الأعرابُ بالبادية، إذ ممكنٌ أن يسمُّوا، وممكن ألّا يسمُّوا اللهَ لجَهْلِهم، ولو كان الأصلُ ألّا يؤكلَ من ذبائح المسلمين إلا\n_________\n(^١) هذا على مذهب مالك وأصحابه القائلين بأن التَّسمية على الذَّبيحة فرضٌ مع الذِّكْر، ساقطةٌ مع النسيان، وخالفهم غيرهم على ما سيأتي بسْطُه في الآتي من شرح المصنِّف. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢١٠.\n(^٢) وجه ذلك ما ذكره الأحناف وغيرهم من أهل الرأي، أما استدلالهم بالآية المذكورة من وجهين، ذكرهما السرخسي وغيره، قال الكاساني في بدائع الصنائع ٥/ ٤٦: \"والاستدلال بالآية من وجهين، أحدهما: أنّ مطلق النهي للتحريم في حقِّ العمل، والثاني: أنه سمّى كلّ ما لم يُذكر اسمُ الله عليه فِسْقًا بقوله ﷿: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، ولا فِسْقَ إلّا بارتكاب المحرّم، ولا تُحمل إلّا على الميتةِ وذبائح أهل الشِّرك ... \".","vol":"14","page":320},{"text":"ما صحَّت التسميةُ عليه، لم يَجزِ استباحةُ شيء من ذلك إلا بيقينٍ من التسمية، إذ الفرائضُ لا تؤدَّي إلا بيقين، وإذ الشكُّ والإمكانُ لا يستباحُ به المحرمات.\nقالوا: وأما قولُ الله ﷿: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. فإنما خرجَ على تحريم الميتة، وتحريم ما ذُبح للنُّصُب وأُهِلَّ به لغيرِ الله، وفي ذلك نزلَت الآيةُ حينَ خاصَم به المشركون النبيَّ - ﷺ - في ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا أميةُ بنُ بِسْطامَ العَيشيُّ، وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا عثمانُ بنُ\n_________\n(^١) في سننه (٢٨١٩).\nوأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٠/ ٢٥٧ (٢٧١) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به.\nوهو عند البزار في مسنده ١١/ ٢٦٩ (٥٠٥٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٨٢، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٥٧ (١٢٢٩٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤٠ (١٩٣٦٩) من طرق عن عمران بن عيينة، به. وإسناده ضعيف على نكارة في متنه، عمران بن عُيينة، أخو سفيان ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازّيان، وابن معين في رواية، وقال العقيليُّ: \"في حديثه وهمٌ وخطأ\"، وهذا من بعض خطئه، فالمحفوظ ذكر المشركين بدل اليهود، كما رُوي من طرق متعدِّدة عن ابن عباس ﵄، وليس فيه ذكر اليهود، كما عند أبي داود (٢٨١٧) و(٢٨١٨)، وابن ماجة (٣١٧٣)، والنسائي (٤٤٣٧) وهو الحديث الآتي بعد هذا.\nوقال ابن كثير في تفسيره ٦/ ١٥٦ بعد أن أورد حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: \"وهذا فيه نظرٌ من وجوه ثلاثة، أحدها: أنّ اليهود لا يَرَوْنَ إباحةَ الميتةِ حتى يُجادلوا، الثاني: أن الآية من الأنعام مكيّة، الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي (٣٠٦٩) عن محمد بن موسى الحَرَشِي عن زياد بن عبد الله البكّائي، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس بلفظ: \"أتى ناسٌ النبيَّ - ﷺ -؛ فذكره وقال: حسن غريب\". قلنا: إنما اقتصر الترمذي على تحسينه للعلة التي أوضحها فقال: \"وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عن النبي - ﷺ - مرسلًا\".","vol":"14","page":321},{"text":"أبي شيبة، قالا: حدَّثنا عِمْرانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عباس، قال: خاصَمت اليهودُ النبيَّ - ﷺ -؛ قالوا: نأكلُ ما قتَلْنا ولا نأكلُ ما قتَل الله. فأنزَل الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. هكذا في هذا الحديث: خاصَمته اليهودُ. وإنما هو خاصَمه المشركون؛ لأنَّ اليهودَ لا يأكُلون الميتةَ.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني هارونُ بنُ أبي وكيع، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. قال: خاصَمهُم المشركون، فقالوا: ما ذبَح اللهُ لا تأكُلوا، وما ذبحتُم أنتم أكلتمُوه؟!\nقال أبو عُمر: المُخاصَمةُ التي ذكَر ابنُ عباس هي التي قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١]. يريدُ قولهم: ما قتَل اللهُ لستُم تأكُلونَه؟!\nواختلف العلماءُ فيمَن ترَك التسميةَ على الذِّبِيحةِ والصَّيْدِ ناسيًا أو عامدًا؛ فقال مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بنُ حيٍّ (^٢): إن ترَكها عَمْدًا\n_________\n(^١) في المجتبى (٤٤٣٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٤ (٤٥١١)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٤١.\nوهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢/ ٧٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٣، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٣/ ٣١ (٣٨) و(٣٩) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات غير هارون بن أبي وكيع: وهو هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث، وضعّفه الدارقطني وابن حبّان كما المغني في الضعفاء للذهبي (٦٧٠٠)، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٠١، وقال ابن حجر في التقريب (٧٢٣٦): \"لا بأس به\"، عمرو بن عليّ: هو الفلّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطّان.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٣٢، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٩٨.","vol":"14","page":322},{"text":"لم تؤكلِ الذبيحةُ ولا الصيدُ، فإن نَسِيَ التسميةَ عندَ الذبيحةِ وعندَ الإرسالِ على الصيدِ أُكِلَت. وهو قولُ إسحاق، ورواية عن أحمدَ بن حنبل (^١).\nومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى ذلك أن تاركَ التسميةِ عَمْدًا متلاعبٌ بإخراجِ النفس على غيرِ شريطتِها، وقد أجمَعوا أنَّ من شرائطِ الذَّبيحةِ والصيدِ التسمية، فمَن استباحَ ذلك على غير شريطتِه عامدًا دخَل في الفسق الذي قال الله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾. هذا معنى ما احتجُّوا به.\nوقال الشافعيُّ (^٢) وأصحابُه: تؤكلُ الذبيحةُ والصيدُ في الوجهَين جميعًا تعمَّد ذلك أو نسِيَه. وهو قولُ ابن عباس وأبي هريرة (^٣). ورُوِيَ عن ابنِ عباس وأبي وائل (^٤)، قالا: إنما ذبحتَ بدينِك. واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: لما كان المَجُوسيُّ لا يُنتفعُ بتسميتِه إن سمَّى وتعمَّد ذلك وقصَد إليه، فكذلك لا يضُرُّ المُسلمَ تركُ التسمية؛ لأنه إنّما ذبَح بدِينِه. وقال أبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ (^٥): مَن ترَك التسميةَ عامدًا أو ناسيًا لم تُؤكَلْ ذبيحتُه ولا صيدُه.\nقال أبو عُمر: ما أعلمُ أحدًا من السَّلَفِ رُوِيَ عنه هذا المَذْهبُ إلا محمدَ بنَ\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٢٦٣ (٩٧٥)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢٢٤٧ (١٥٢٧)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٧٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٨٨.\n(^٢) نصّ على ذلك في الأمّ ٢/ ٢٤٩، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنّووي ٩/ ٨٣.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٩٩٥٢)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٤٤١، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٤١٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٤٠ و٢٨٢، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٨٨.\n(^٤) إنما يروى هذا عن أبي مالك - وهو الغفاري الكوفي، واسمه غزوان - وذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٣٧٨ (٧٨٣٥) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عنه. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣٤٩ لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وسيأتي على الصحيح من هذا الطريق بعد قليل.\n(^٥) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٧٣ - ٤٧٤.","vol":"14","page":323},{"text":"سيرين، والشعبيَّ، ونافعًا مولى ابنِ عُمر (^١)، وأما جمهورُ العلماءِ فعلى قولِ مالكٍ والثوريِّ وأبي حنيفة، وعلى قولِ الشافعيِّ؛ على هذين القولَين الناسُ.\nوقد رُوِيَ عن الشعبيِّ خلافُ ما حكَيناه عنه؛ ذكَر بقيٌّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، عن عطاءِ بنِ السائب، عن عامرٍ في رجلٍ ذَبَح ونَسِيَ أن يسمِّي، قال: يأكل.\nوعن يحيى بن عبدِ الحميدِ الحِمّانيّ، عن ابنِ المبارك (^٢)، عن سعيد، عن قتَادة، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب والحَسَنِ في رجلٍ ذبَح ونَسِيَ أن يسمِّيَ الله، قالا: يأكل.\nوروَى إسماعيلُ بنُ عُليّة، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب والحسن، قالا: إذا نسيَ الرجلُ أن يسميَ حينَ ذبحَ فليأكلْ وليذكرِ اسمَ الله في قلبِه. وهذا هو الصحيحُ عن الحسن وسعيدِ بنِ المسيِّب.\nوروَى أشعثُ بنُ سَوّار وعَمْرُو بنُ عبيد، عن الحَسَن، قال: مَن نَسِيَ التسميةَ إذا ذبَح فليأكلْ، ومَن ترَكها متعمدًا فلا يأكلْ. وسفيان، عن مغيرة، عن إبراهيمَ مثلَه.\nوروى ابنُ أبي غَنِيّة ومِسْعَر، عن الحَكَم بنِ عُتَيْبَة، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، قال: إذا ذَبَح ونسيَ أن يُسَمِّيَ فكُلْ، فإنّما ذبَح بمِلّتِه، وإنّما هي المِلّةُ، ذكاةُ كلِّ قوم مِلَّتُهم، ألا ترى أنّ المجوسيَّ لو ذبحَ فسمّى اللهَ لم يأكلْ.\nوذكر وكيعٌ، عن سُفيان، عن سَلَمة بن كُهيل، عن أبي مالكٍ في الرّجُل يَذْبحُ وَينْسى أن يُسمِّيَ قال: لا بأسَ به، قلت: فأينَ قولُ الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾؟ قال: إنّما ذبحتَ بدِينِك، وإنّما هذا في ذبائح المُشرِكين (^٣).\nوعن ابن عباس من طُرقٍ شتّى مثل ذلك.\n_________\n(^١) نقله عنهم محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٤٧٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٤٤٠.\n(^٢) هو عبد الله، وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروبة، وإسناده إليهما ضعيف لأجل يحيى بن عبد الحميد الحماني، فهو ضعيف كما في تحرير التقريب (٧٥٩١)، وما بعده هو الصحيح.\n(^٣) سلف تخريجه قبل قليل، وأثر ابن عباس سلف تخريجه أيضًا في أثناء هذا الشرح.","vol":"14","page":324},{"text":"حديثٌ مُوفي خمسينَ لهشام بنِ عُروة (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - صلَّى الصلاةَ بمنًى رَكْعتَين، وأن أبا بكرٍ صلّاها بمنًى رَكْعتَين، وأنَّ عُمرَ صلَّاها بمنًى رَكعتَين، وأن عُثمانَ صلّاها بمنًى رَكْعتَين شطرَ إمارته، ثم أتمّها بعْدُ.\nوهذا لم يُختلفْ في إرسالِه في \"الموطأ\" (^٣)، وهو مسندٌ صحيحٌ من حديثِ ابنِ عُمر، وابنِ مسعود، ومعاوية، أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى بمنًى ركعتين.\nفحديثُ ابنِ عُمرَ رواه سالمٌ (^٤)، ونافع (^٥).\nوحديثُ ابنِ مسعودٍ رواه أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ (^٦) وإبراهيمُ النخَعيُّ (^٧)، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن ابنِ مسعود.\n_________\n(^١) من هنا يبدأ المجلد الثامن المحفوظ في خزانة كتب فيض الله بإستانبول برقم (٤٦٨)، وهو المجلد الأخير من هذه النسخة، والذي رمزنا له ي ٢.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٥٣٨ (١١٩٦).\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٣٥٨)، وسويد بن سعيد (٦٠٨)، وابن وهب (٨٣).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ١٣٠ (٤٥٣٣)، ومسلم (٩٤) (١٦).\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٦) أخرجه عبد الله بن محمد الفاكهي في فوائده (١٢٥)، ومن طريقه ابن بُشران في أماليه (١٠٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٤ (٥٦٤٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٢٥٤ أربعتهم عن أبي يحيى بن أبي مسرّة، عن خلّاد بن يحيى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السّبيعي، به.\nورجال إسناده ثقات غير يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٨٩٩).\n(^٧) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.","vol":"14","page":325},{"text":"وحديثُ معاويةَ رواه ابنُ إسحاق، عن يحيى بن عَبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن معاوية (^١).\nوفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: قَصْرُ الصلاةِ في السفر.\nوفيه أنَّ الإمامَ المسافرَ لا يُتِمُّ بمنًى، وهذا إذا لم ينْوِ إقامةً، فإن نوَى إقامةً لزِمه الإتمام، وهذا عندَنا إذا نوَى إقامةَ أربع فصاعدًا.\nوفيه أنَّ عُثمانَ أتمَّ بعدَ تقصيرِه وعِلْمِه بأنَّ رسولَ الله - ﷺ - وأبا بكرٍ وعُمرَ قصَرُوا في مثل ما أتمَّ هو فيه، فدلَّ ذلك على إباحةِ القَصْرِ والتمام عندَه، وقد تأوَّل قومٌ على عثمانَ في إتمامِه ذلك تأويلات:\nمنها: أنه نَوَى الإقامةَ واتخَذ دارًا بمكةَ وأهلًا. وهذا لا يُعرفُ، بل المعروفُ أنَّهُ لم يكن له فيها أهلٌ ولا مالٌ. وقيل: كان قد اتخَذ أهلًا بالطائف. وقيل: لأنه كان أميرَ المؤمنين، فكانت أعمالُه كأنها دارُه. وهذا كلُّه لا يصحُّ في نظر، ولا يثبُتُ في خبر، وقد كان المُقامُ بمكةَ بعدَ تمام الحجِّ عندَ عثمانَ مكروهًا، وعلى ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُقِمْ فيما بعدَ تمام حَجَّتِه، ولا أبو بكر، ولا عُمر، ولهذا قال مَن قال (^٢) من السلف: الجوارُ بمكةَ بِدْعةٌ.\nوقد ذكَر مالكٌ في \"الوطأ\" (^٣) أنه بلَغه أن عثمانَ بنَ عفانَ كان إذا اعتَمر ربما لم يحطُطُ عن راحلتِه حتى يَرجع. وهذا يدُلُّك على أنه لم يتخِذْ بمكةَ أهلًا قطُّ، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٧٢ (١٦٨٥٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٣٣ (٧٦٥) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. رجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٢) قوله: \"من قال\" سقط من الأصل، وهو ثابت في ي ٢.\n(^٣) ١/ ٤٦٦ (٩٩٠).","vol":"14","page":326},{"text":"ومنها: أنه إنما فعَل ذلك من أجل أعرابيٍّ صلَّى معه فقصَر العامَ كلَّه في أهلِه، ثم أخبَره من قابل بما صنعَ، فعزَّ على عثمانَ فِعْلُه ذلك فأتمَّ، وهذا أيضا ضعيفٌ من التأويل.\nومنها: أنه أخَذ بالإباحة في ذلك، وهذا أصحُّ ما فيه، واللهُ أعلم.\nوقد مضَى القولُ في قصْرِ الصلاةِ في السَّفَر وفي أحكامِها، واختلافِ العلماءِ فيها بمنًى وغيرها، ممهَّدًا مَبْسوطًا بعلَلِ كلِّ فرقةٍ ووجوهِ قولها، في بابِ ابنِ شهاب، عن رجلٍ من آلِ خالدِ بنِ أَسِيد، من هذا الكتاب (^١)، وفي بابِ صالحِ بنِ كيسانَ أيضًا (^٢)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مَرْوان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى بالقُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الجارود، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الله بنُ هاشم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمر قال: صلَّيتُ مع النبيِّ - ﷺ - رَكْعتين (^٤)، ومع أبي بكرٍ رَكْعتين، ومع عُمرَ رَكْعتين، ومع عثمانَ رَكْعتين صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها عثمان.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (^٥)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٦): حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى،\n_________\n(^١) وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩)، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) وهو الحديث الثاني له عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠)، وقد سلف.\n(^٣) في المنتقى (٤٩١)، ورجال إسناده ثقات. عبد الله بن هاشم: هو ابن حيّان العبدي، ويحيى بن سعيد: هو القطّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٤) في المنتقى لابن الجارود: \"بمنى ركعتين\"، والمثبت من النسخ.\n(^٥) هو الفِرَبْرِيُّ.\n(^٦) في صحيحه (١٠٨٩).\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٨ (٤٦٥٢)، ومسلم (٦٩٤) (١٧)، والنسائي في المجتبى (١٤٥٠)، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٢ (١٩٢١). مسدّد: هو ابن مسرهد، وما بعده هم المذكورون في إسناد الحديث السالف قبله.","vol":"14","page":327},{"text":"حدَّثنا عبيدُ الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ قال: صلَّيتُ مع النبيِّ - ﷺ - بمنًى رَكْعتين، ومع أبي بكرٍ وعمر، ومع عثمانَ صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها.\nقال البخاريُّ (^١): وقد روَى حفصُ بنُ عاصم، عن ابن عمر: صحِبتُ رسولَ الله - ﷺ - فكان لا يزيدُ في السفرِ على رَكْعتين، وأبا بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ كذلك.\nقال أبو عُمر: حديثُ حفصِ بنِ عاصم هذا عن ابنِ عمرَ حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدٍ الجُمَحيُّ بمكة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز (^٢)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ حفصِ بنِ عاصم بنِ عُمرَ بنِ الخطاب، عن أبيه، قال: صحِبتُ ابنَ عُمرَ بطريقِ مكةَ، فصلَّى بها الظهرَ رَكْعَتَين، ثم أقبَل وأقبَلْنا معه حتى جاء رَحْلَه، فجلَس وجلَسنا معه، فحانَتَ منه التفاتة نحوَ الموضع حيثُ صلَّى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ فقلت: يُتمُّون. فقال: يا ابنَ أخي، إنِّي صحِبتُ رسولَ الله - ﷺ - في السفرِ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، ثم صحِبتُ أبا بكرٍ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، وصحِبتُ عُمرَ بنَ الخطابِ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، ثم صحِبتُ عثمانَ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، وقد قال الله ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (^٣) [الأحزاب: ٢١].\nفي هذا الحديث أن عثمانَ لم يُتمَّ في سفرِه حتَّى مات، وهذا يعارِضُ روايةَ مَن روَى أنه أتمَّ شطرَ إمارته، وتلك الروايةُ أوْلى من جهةِ الأثرِ ومن جهةِ النظر؛ لأنها زيادة.\n_________\n(^١) في صحيحه (١١٠٢) عن مسدّد بن مسرهد، عن يحيى القطّان، عن عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه، به.\n(^٢) هو أبو الحسن البغويّ، عمُّ أبي القاسم البغوي صاحب \"معجم الصحابة\" وغيره من المصنّفات، وشيخه القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.\n(^٣) أخرجه مسلم (٦٨٩) (٨)، وأبو داود (١٢٢٣) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، به.\nومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٢٥ (٥٥٠٧).","vol":"14","page":328},{"text":"وفيه دليلٌ على أن القَصْرَ سُنّةٌ مَسْنُونةٌ، ولو كان فَرْضًا ما ترَكهم ابنُ عُمرَ والإتمام، ولغيَّر ذلك عليهم وأمَرهم بالإعادة، لإفسادِهم صلاتَهم، ولو كان كذلك ما وَسِعَه السُّكوتُ عليه، ولكن لمّا عرَف أن القَصْرَ أفضل، وأن الأخْذَ بالسُّنةِ أوْلى، ندَبَهُم إلى التأسِّي برسُولِ الله - ﷺ -؛ لِما في ذلك من الفَضْل، وسواءٌ كان القصرُ رُخصةً أو لم يكُنْ، هو أفضلُ، لأنه سُنّةُ رسولِ الله - ﷺ -.\nورَوَيْنا عن ابنِ مسعودٍ نحوَ هذا المعنى الذي جاءَ عن ابنِ عُمرَ فيما ذكرنا:\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرني سليمانُ، عن عُمارةَ بنِ عميرٍ أو إبراهيم (^٢)، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن عبدِ الله قال: صلَّينا مع رسولِ الله - ﷺ - ومع أبي بكرٍ ومع عمرَ بمنًى (^٣) رَكْعتين، فليْت حظَّنا من أربع ركعتانِ متقبَّلتان (^٤). وهذا يدُلُّ على الإباحةِ أيضًا، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمّد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٥): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ\n_________\n(^١) هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي.\n(^٢) في الأصل: \"وإبراهيم\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في شرح معاني الآثار.\n(^٣) قوله: \"بمنى\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وشرح معاني الآثار.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٦ (٢٣٩٣) عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأمويّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٦٦ (٣٩٥٣) و٧/ ٤٣٠ (٤٤٢٦) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، والشّكُّ في أنّ سليمان: وهو ابن مهران الأعمش سمعه من عُمارة بن عُمير، أو من إبراهيم - وهو النخعيّ - لا يقدح في صحّة إسناده فهما ثقتان.\n(^٥) في السُّنن المأثورة للشافعي له (١٢).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٨٠) و(٨٢٥٨) و(٨٢٧٩)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٠٤ (١٩٨٧١) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.=","vol":"14","page":329},{"text":"إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدْعان، عن أبي نَضْرةَ، قال: مرَّ عِمْرانُ بنُ حُصينٍ بمَجْلِسِنا، فقام إليه فتًى من القوم فسألَهُ عن صلاةِ رسولِ الله - ﷺ - في الغزوِ والحجِّ والعُمرة، فجاء فوقَف علينا، فقال: إن هذا سألني عن أمر، فأردتُ أن تسمَعوه - أو كما قال - غزوتُ مع رسولِ الله - ﷺ - فلم يُصَلِّ إلا رَكْعتَين حتى رجَع إلى المدينة، وحجَجتُ معه فلم يصلِّ إلا رَكْعتين حتى رجَع إلى المدينة، وشهِدتُ معه الفتحَ فأقام بمكةَ ثمانيَ عشرةَ ليلةً لا يُصلِّي إلا رَكْعتَين، ثم يقولُ لأهل البلد: \"صلُّوا أربعًا فإنَّا سفْرٌ\". واعتمرتُ معه ثلاثَ عُمَرٍ لا يصلِّي إلا رَكْعتين، وحجَجتُ مع أبي بكرٍ الصديق وغزوتُ فلم يُصَلِّ إلا رَكْعتَين حتَّى رجَع إلى المدينة، وحجَجتُ مع عُمرَ بنِ الخطاب حَجّاتٍ فلم يصلِّ إلا رَكْعتَينِ حتَّى رجَع إلى المدينة، وحجَّ عثمانُ سبعَ سنينَ من إماريه لا يُصلِّي إلا ركعتَين، ثم صلَّاها بمنًى أربعًا.\nقال الطحاويُّ (^١): في هذا الحديثِ معنًى لا يوجدُ في غيرِه، وهو قولُ رسولِ الله - ﷺ - لأهل البَلَدِ (^٢) الذين صلَّى بهم فيه هذه الصلاة: \"صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ\". وهي سنةٌ يتفِقُ أهلُ العلم عليها، ولم نجدْها (^٣) في غيرِ هذا الحديث، وهذه السنَّةُ مما تفرَّد به أهلُ البصرةِ دونَ مَن سواهم.\n_________\n= وهو عند أبي داود (١٢٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٧٠ (١٦٤٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٩ (٥١٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٤ (٥٧٠٨) من طرق عن إسماعيل ابن عُليّة، به.\nوهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٧ (٢٤٠٢) من طريق حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، به.\nوهو عند بعضهم مختصرًا، وإسناده ضعيف، من أجل علي بن زيد بن جُدْعان، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة.\n(^١) ينظر معنى ما نقله عن الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.\n(^٢) في الأصل: \"البلدان\"، والمثبت من ي ٢ وغيرها.\n(^٣) في الأصل: \"يجدها\".","vol":"14","page":330},{"text":"حديثٌ حادٍ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - سُئِل عن الاستطابةِ فقال: \"أولا يجِدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجار؟ \".\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ الرواةِ مرسلًا (^٢)، إلا ما ذكَره سُحنونٌ في روايةِ بعضِ الشيوخ عنه، عن ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد روَى ابنُ بُكير أيضًا في \"الموطأ\" هكذا: عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا غلطٌ فاحشٌ، ولم يَروِه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب هشام، ولا من أصحابِ مالك، ولا رواه أحدٌ عن عُروة، عن أبي هريرة، وإنما رواه بعضُ أصحابِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة: وهو مُسلمُ بنُ قُرْط (^٣).\nوأما هشامُ بنُ عُروة، فاختُلِف عليه فيه:\nفطائفةٌ تَرويه عنه، عن أبيه مرسلًا كما رواه مالكٌ.\nوطائفةٌ تَرويه عنه، عن عَمْرِو بنِ خُزيمةَ المُزَنيِّ، عن عُمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثابت، عن خزيمةَ بنِ ثابت.\nوطائفة تَرويه عنه، عن أبي وَجْزَة، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة، عن أبيه خُزيمةَ بنِ ثابت:\nحدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الرحمن (^٤) ومحمدُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٤ (٦٣).\n(^٢) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٧١)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٣٤٥ (٨٥٧)، وفي الخلافيات له (٣٦٤).\n(^٣) ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٤) هو ابن بخت، أبو الأصبغ، ومحمد بن إبراهيم، هو ابن سعيد القيسيّ.","vol":"14","page":331},{"text":"مُطَرِّف (^١)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ الجُعفيُّ، قال: حدَّثنا زائدة (^٢)، عن هشام بنِ عُروة، عن عَمْرِو بنِ خُزيمة المُزَني، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة بن ثابتٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"ثلاثةُ أحجار ليس فيهن رَجيعٌ\"؛ يعني: الاستطابة، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اضطرابٌ (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا عبدةُ بنُ سُليمان، عن هشام بنِ\n_________\n(^١) هو ابن عبد الرحمن، المعروف بابن المشاط، وسعيد بن عثمان: هو الأعناقي.\n(^٢) هو ابن قدامة الثقفيُّ.\n(^٣) في ي ٢: \"اضطراب كثير\"، ولفظة كثير لم ترد في الأصل فلعل المصنف حذفها في النشرة الأخيرة، وقد انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن هشام بن عُروة، وعَمْرو بن خزيمة المُزني مجهول، تفرّد بالرواية عنه هشام بن عُروة، وقال الذهبي في \"ديوان الضعفاء\": \"لا يُعرف ...، وقيل: إن هشام بن عروة روى عن عبد الرحمن بن سعد، عنه\"، ينظر: تحرير التقريب (٥٠٢٣)، وينظر ما بعده.\nوقوله: \"ليس فيهنَّ رجيع\" قال البغويُّ في شرح السُّنة ١/ ٣٦٥: \"الرَّجيع قد يكون الرَّوثُ، سُمّيَ به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامًا إلى غيرها، وقد يكون الحَجَر الذي اسُتنجيَ به مرّةً، رجع إليه فاستنجى به\" قلنا: ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه، فحديث النهي عن الاستنجاء بالروث أو الرجيع، والاستطابة بثلاثة أحجار عند مسلم (٢٦٢) من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي ﵁، وفيه قوله: ونهى عن الرَّوث والعظام، وأنه - ﷺ - قال: \"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار\"، وسيأتي بإسناد المصنِّف، ومعناه عند البخاري (١٥٦) من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود ﵁.\n(^٤) في المصنِّف (١٦٥٠).\nوأخرجه الترمذيُّ في العلل الكبير (٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٥) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابيّ، به. وهذا إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة المُزنيّ. وقد ذكر الترمذي بإثره الاختلاف فيه عن هشام، ونقل عن البخاري قوله: \"الصحيح ما رواه عبدةُ ووكيع.\nوحديث مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - (يعني المرسل، وهو حديث هذا الباب) صحيح أيضًا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد: عن عبد الرحمن بن سعد\"، وكذا نقل ابن أبي حاتم في علله ١/ ٦٠٧ - ٦٠٨ (١٣٩) عن أبي زرعة، فقال: \"الحديثُ حديثُ وكيع وعبدة\".=","vol":"14","page":332},{"text":"عُروة، عن عَمْرِو بنِ خُزيمة، عن عُمارةَ بنِ خُزيمةَ بنِ ثابت، عن خُزيمةَ بنِ ثابت، قال: قال رسولُ الله - ﷺ - في الاستطابة: \"ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ\".\nوكذلك رواه أبو معاوية (^١)، وابنُ نُمَير (^٢)، وأبو أسامة (^٣)، عن هشام بنِ عُروةَ بمثلِ هذا الإسناد.\nورواه عبدُ الرزاق، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزَةَ، عن خُزيمةَ بنِ ثابت، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلَه.\nورواه إبراهيمُ بنُ المنذر الحِزاميُّ، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزَة، عن عُمارةَ بنِ خزيمة بنِ ثابت، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -، مثلَه (^٤).\n_________\n= قلنا: رواية وكيع: وهو ابن الجراح الرؤاسي عند الحميدي في مسنده (٤٣٣)، وأحمد في المسند ٣٦/ ١٥٨ (٢١٨٦١)، وابن ماجة (٣١٥)، والطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٧).\nورواية أبي معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير الرواية الآتي تخريجها مباشرة.\n(^١) أخرجه أبو داود (٤١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١ (٤٣٨)، وفي الخلافيات (٣٦٢)، وقال البيهقي في الكبرى ١/ ١٠٣ بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام: \"وكان عليّ بن المديني يقول: الصواب رواية الجماعة عن هشام، عن عمرو بن خزيمة\".\n(^٢) وهو عبد الله، وعنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٦٤)، وأحمد في المسند ٣٦/ ١٩٧ (٢١٨٧٢)، وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٦) من طريق ابنه محمد بن عبد الله بن نمير، عنه، به.\n(^٣) وهو حماد بن أسامة، وروايته ذكرها أبو داود في سننه بإثر الحديث (٤١).\n(^٤) أخرجه عنه الشافعي في الأم ١/ ٣٦، والحميدي في مسنده (٤٣٢)، وهو عند الطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٤)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٣٤٦ (٨٥٨) من طريقين، عنه، به. قال البيهقي (٨٥٩): \"هكذا قال سفيان: أبو وجْزَة، وأخطأ فيه، إنما هو ابن خزيمة، واسمُه عَمْرو بن خزيمة\".\nثم أسند (٨٦١) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي قوله: سمعت عليَّ بن المدينيِّ يقول: قال سفيان: فقلت: فإيشْ أبو وجْزَة؟ فقالوا: شاعِرُها هُنا، فلم آتِهِ. قال عليٌّ: إنما هو أبو خزيمة، واسمُه عمرو بن خُزيمة، ولكن كذا قال سفيان، قال عليٌّ: الصواب عندي عمرو بن خزيمة.","vol":"14","page":333},{"text":"ورواه الحُميديُّ (^١)، عن ابنِ عُيينةَ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - مرسلًا بمثلِ روايةِ مالك.\nوكذلك رواه ابنُ جُريج، عن هشام، عن أبيه مرسلًا مثلَ روايةِ مالك.\nورواه مَعْمر، عن هشام بنِ عُروة، عن رجلٍ من مُزَينة، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - قال في الاستطابة: \"ثلاثةُ أحجارٍ عندَ الخلاءِ ليس منهن رجيعٌ\" (^٢). والرَّجيعُ الذي يُنْتِنُ.\nورواه المفضَّلُ بنُ فَضالة، عن هشام بنِ عُروة، عن عَمْرِو بنِ جَرْهد، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّانَ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بنُ فَضالة، عن هشام بنِ عُروة، أن عَمْرَو بنَ جَرْهدٍ المُزَنيَّ أخبَره، أن عُمارةَ بنَ خُزيمةَ الأنصاريَّ أخبَره، عن أبيه خزيمةَ بنِ ثابت، عن رسولِ الله - ﷺ - أنه قال: \"ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ\"؛ يعني في الاستطابة (^٣).\nوروَى ابنُ المباركِ عن هشام بنِ عُروةَ الحديثين جميعًا، فدلَّ على أنهما حديثان، وبان به ذلك، والحمدُ لله.\nقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك (^٤)،\n_________\n(^١) في مسنده (٤٣٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق كما في جامع الأحاديث للسيوطي ١١/ ٤٦٧ (١١٢١٧).\n(^٣) أخرجه أبو بكر ابن المقرئ في \"الأربعون\" (١٥) عن محمد بن زبّان بن حبيب بن زبّان، به.\n(^٤) هو عبد الله.","vol":"14","page":334},{"text":"قال: أخبَرنا هشامُ بنُ عُروة (^١)، عمّن حدَّثه، عن عُمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثابت، عن أبيه قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الاستطابةُ بثلاثةِ أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ\". قال هشامُ بن عُروة: يعني الحَجرَ مرتين.\nقال ابنُ المبارك: وأخبرنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أوَلا يجِدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجار؟ \".\nقال أبو عُمر: جوَّد ابنُ المباركِ هذا الحديثَ بالإسنادين، وما زال مجوِّدًا ﵁.\nوقد ذكَر عبدُ الرزاقِ عن ابن عُيينةَ الحديثين جميعًا، عن هشام، عن أبيه مرسلًا. وعن هشام، عن أبي وَجْزة، عن خُزيمة، عن النبيِّ - ﷺ -.\nقال أبو عُمر: قوله - ﷺ -: \"ليس فيها رَجِيعٌ\". يَرُدُّ قولَ الطبريِّ، حيثُ قال: كلُّ طاهرٍ وكلُّ نَجسٍ أزال النجْوَ أجزَأ. ويردُّه أيضًا حديثُ ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ - ﷺ - إذ رمَى بالرَّوْثةِ وقال: \"هي رِجْسٌ - أو - رِكْسٌ\" (^٢). والذي عليه جمهورُ الفقهاءِ أنه لا يجوزُ الاستنجاءُ بغيرِ الطاهرِ من الأحجارِ وما قام مقامَها.\nوقد مضَى في بابِ ابنِ شهاب (^٣) ما للعلماءِ في هذا الباب كلِّه من التنازع واختلافِ المذاهب، والحمدُ لله.\nوأما روايةُ مسلم بنِ قُرطٍ عن عُروةَ في هذا الحديث، فأخبرنا عبدُ الله بنُ\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى \"هشام بن عروة\" الآتي فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٧٦ (٣٩٦٦)، والبخاري (١٥٦)، وابن ماجة (٣١٤)، والنسائي (٤٢)، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٣) من حديث الأسود بن يزيد، عنه.\n(^٣) عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":335},{"text":"محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة (^١)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ وقُتيبةُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي حازم، عن مُسلم بنِ قُرط، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إذا ذهَب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجار يستطيبُ بها، فإنها تُجزئُ عنه\".\nوحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٣): أخبرني قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن وعبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبي حازم، عن مسلم بنِ قُرط، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه.\nقال أبو عُمر: روَى في هذا الباب جماعة من الصحابة، فيهم أبو أيوب (^٤)، وسَلْمان (^٥)، وأبو هُريرة (^٦)، وأثبتُها حديثُ أبي هريرةَ وسَلْمان، وكلُّها حِسانٌ.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الخلافيات ٢/ ٧٧ (٣٥٩) من طريق محمد بن بكر بن داسة، به.\n(^٢) في سننه (٤٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٧٠ (٢٥٠١٢)، والدارمي (٦٧٠) عن سعيد بن منصور، به.\nوهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ١٠٣ (٥١٢) من طريق سعيد بن منصور، به. وإسناده ضعيف لجهالة مسلم بن قُرْط، تفرّد بالرواية عنه أبو حازم سلمة بن دينار، وقال الذهبي في الميزان: \"لا يُعرف\"، وفي الكاشف: \"نكرة\"، ينظر: تحرير التقريب (٦٦٣٩).\n(^٣) في الكبرى ١/ ٨٨ (٤٢)، وهو في المجتبى (٤٤)، وفي الإسناد عنده عبد العزيز بن أبي حازم، دون أن يُقرنه بيعقوب بن عبد الرحمن. وأخرجه المزِّي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢٩ من طريق قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٨٨ (٢٤٧٧١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٧١ (١١٤٥) من طريقين عبد العزيز بن أبي حازم، به. وإسناده كسابقه.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٣٧٠٥)، ومسلم (٢٦٢) من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عنه ﵁، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٦) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"14","page":336},{"text":"قال الأخفش: الاستطابةُ الاستنجاءُ بالأحجار، يقال منه: استطاب الرجلُ وأطاب: إذا استنجَى، ويقال: رجلٌ مُطيبٌ: إذا فعَل ذلك، قال الشاعر، وهو الأعشى (^١):\nيا رَخَمًا قاظ على مَطْلوبِ ... يُعْجِلُ كفَّ الخارِئ المُطِيبِ\nوأما (^٢) قوله: قاظ. فإنه أراد: قام عليه في القَيظِ في اليوم الصائف.\nقال أبو عُمر: الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمار، معنى هذه الثلاثةِ الألفاظِ واحدٌ، وقد فسَّرنا معنَى الاستجمارِ في اللغةِ والفقهِ وما للعُلماءِ في الاستنجاءِ من المذاهبِ في أصولِ مسائلِه وفروعِها مبسوطًا مُمهَّدًا في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي إدريسَ الخولانيِّ (^٣)، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الفوارسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ السِّنديِّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني عُثمانُ بنُ أبي سَوْدة، قال: حدَّثني أبو شعيبٍ الحَضْرميُّ،\n_________\n(^١) في ديوانه، ص ٢٦٥، وفي المطبوع منه بلفظ: \"على ينخوب\" بدل \"على مطلوب\" كما في بعض المصادر، قال الصنعاني في العباب الزاخر ١/ ١٣: \"ويُروى: على ينخوب\"، قال البكري في معجم ما استعجم ٤/ ١٢٤٠: \"هكذا أنشده ابن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، وأنشده القاسم بن سلّام في الشرح \"على مطلوب\"، وكذا وقعت روايته \"ينخوب\" عند الجاحظ في الحيوان ٣/ ٢٤٥، وفي تاج العروس مادة (نخرب). وينخوب: اسم موضع أو جبل، كما ذكر البكري في معجم ما استعجم ٤/ ١٢٤٠، وياقوت الحموي في معجم البلدان ٥/ ٤٥٠.\nوقوله: \"يا رخْمًا\" الرَّخْمة: طائر أبقع يُشْبه النَّسْرَ في الخِلْقة، يقال له الأُنوق، والجمع رَخَم، والمطيب: الذي يستطيب بالحجارة.\nوالبيت في هجاء رجل شبّهه الأعشى بالرَّخْم الذي يُرَفْرِف في السماء، فإذا رأى إنسانًا يتغوّط انتظر قيامه من غائطه، ثم نزل إلى الغائط فأكله. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ للأزهري.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي في ي ٢ وغيرها.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":337},{"text":"قال: سمِعتُ أبا أيوبَ الأنصاريَّ الذي نزَل عليه رسولُ الله - ﷺ - يقول: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا تغوَّط أحدُكم فليَستنجِ بثلاثةِ أحجار، فإن ذلك طَهورُه\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحَسَن الرازيُّ، قال: حدَّثنا بكارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إنما أنا لكم مثل الوالدِ أعلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها، وإذا استطاب فلا يَستطِبْ بيمينِه\". وكان يأمرُ بثلاثةِ أحجار، وينهَى عن الرَّوْثِ والرَّمَّة (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الشاشي في مسنده (١١٥٣) من طريق بشر بن بكر التِّنِّيسي الشامي، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٧٤ (٤٠٥٥)، وفي الأوسط ٣/ ٢٨٠ (٣١٤٦) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٦/ ٢٨٥ كلاهما عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي شعيب الحضرمي، فهو مجهول، لم يذكروا في الرواة عنه غير عثمان بن أبي سودة، فيما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٤٢، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٣٨٩ (١٨٣٢).\n(^٢) أخرجه أبو القاسم عبد الرحمن بن عُمر بن نَصْر الشيباني، المعروف بابن نصر في فوائده (١٦) عن أبي القاسم بكير بن الحسن الرازي، به. وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري الكعبي المعروف بقاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) ٣/ ١٢٩٨ (٦٦٢)، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين، ص ٢٦٦ من طريق أبي القاسم بكير بن الحسن الرازي، به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٧ (٢٩٦) و١/ ٤٧٩ (٣١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٣ (٦٥٨٥) عن بكّار بن قتيبة القاضي، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٣٥٦ (٨٩٣٠)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ١٧١ (٥٠٩) من طريق صفوان بن عيسى، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١٢/ ٣٢٦ (٧٣٦٨)، وأبو داود (٨)، وابن ماجة (٣١٢)، والنسائي (٤٠) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وإسناده حسن، محمد بن عجلان المدنيّ صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، صفوان بن عيسى: هو الزهري، أبو محمد البصري، المَسّام، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.","vol":"14","page":338},{"text":"وقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز (^١)، قال: حدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ الجَعْد، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: حدَّثني خلّادُ بنُ السائبِ الجُهَنيُّ، عن أبيه السائب، أن نبيَّ الله - ﷺ - قال: \"إذا دخَل أحدُكم الخلاءَ فلْيَتمسَّحْ بثلاثةِ أحجار\".\nقال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها، المرسَلُ منها والمسنَدُ، وهي صحاحٌ كلُّها، تُوجِبُ الاقتصارَ على ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاءِ دونَ تقصيرٍ عن هذا العَدَد، وهذا موضع اختلَف فيه العلماء:\nفذهَب مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، إلى أنه جائزٌ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ إذا ذهَب النَّجْوُ (^٢). هذا هو المشهورُ من مذهبِ مالك؛ لقوله - ﷺ -: \"مَن استجمَر فلْيُوتِرْ\" (^٣). والوَترُ قد يكونُ واحدًا، وثلاثةً، وخمسةً، وأكثرَ من ذلك.\n_________\n(^١) هو أبو الحسين البغوي، عمُّ أبي القاسم البغويّ، وعنه أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ١٤١ (٦٦٢٣)، وقرن معه عبدَ الله بن أحمد بن حنبل ومحمدَ بن عبد الله الحضرميّ.\nوأخرجه البخاريُّ في التاريخ الكبير ٤/ ١٥١ (٢٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٥٣ (٢٥٨٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٣/ ١٨٦ (١١٠٦) ثلاثتهم عن هُدْبة بن خالد، به.\nوهو عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢٤٥، وابن مندة في معرفة الصحابة، ص ٤٤٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٧٢، من طرق عن هُدْبة بن خالد، به. وإسناده ضعيف لأجل حمّاد بن الجعد: وهو الهُذلي، قال ابن عدي: مع ضعفه يُكتب حديثه، وقال ابن حجر في التقريب (١٤٩١): \"ضعيف\"، وباقي رجال إسناده ثقات غير خلّاد بن السائب: فهو صدوق. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والسائب: هو ابن يزيد الكندي، من صغار الصحابة.\n(^٢) ينظر: المدوّنة ١/ ١١٨ - ١١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٦ - ١٥٧.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ (٣٤) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف تمام تخريجه في موضعه، وهو الحديث الثاني لابن شهاب.","vol":"14","page":339},{"text":"وقال الشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وجماعة: لا يحوزُ أن يُقتصرَ على أقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاء. وذكَر أبو الفرج أنه مذهبُ مالك، واحتجَّ له بحديثِ أبي هريرةَ المذكورِ في هذا البابِ وحديثِ سَلْمان (^١).\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن سَلْمان، قال له رجلٌ: إنّ صاحبَكُم لَيُعلِّمُكم حتَّى الخَرَاءة، قال: أجَلْ، نهانا أن نستقبلَ القِبْلةَ بغائطٍ أو بوْلٍ، أو نسْتَنجيَ بأيمانِنا، أو نكْتفي بأقلّ من ثلاثةِ أحجار.\nقال أبو عُمر: تحصيلُ مذهَبُ مالكٍ عندَ أصحابه: أنّ الاستنجاءَ بثلاثةِ أحجارٍ حسَنٌ، والوِتْرُ فيها حَسَنٌ لِمَا رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"مَنْ أوتَرَ - يعني في ذلك - فقد أحسَنَ، ومَنْ لا فلا حَرَج\" (^٤)، وجائزٌ عندَهُم الاقتصارُ\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٣٦، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٧٦).\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية القرشي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٨٧ (٤٠)، وهو في المجتبى (٤١).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٢٤ (٢٣٧١٩) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوهو عند مسلم (٢٦٢)، وأبي داود (٧)، والترمذي (١٦) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٢ (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ (٧٤٢)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٢٧٥ (٤٨١) من طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي، عن الحصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة ﵁.=","vol":"14","page":340},{"text":"على أقلَّ من ثلاثةِ أحجار؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - أُتِيَ بحَجَريْنِ ورَوْثةٍ، فأخذَ الحَجَرينِ ورَمَى الرَّوثة، ولم يَدْعُ بالبَدَلِ منها.\nومذهبُ أبي حنيفةَ في الاستنجاءِ نحوَ مذهبِ مالكٍ سواءً. قال أصحابُه: يستنجي بثلاثةِ أحجار، فإنْ لم يُنَقِّ زادَ حتى يُنقِّي، وأن أنْقَى حجَرٌ واحدٌ أجزى، وكذلك غسْلُه بالماء، إن أنقى بغَسْلةٍ واحدةٍ أجزأهُ في المَخْرَج، وما عدا المَخْرَج، فإنّما يُغسَلُ بالماء (^١)، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما فيما عدا المَخْرَج منَ النَّجْو أنّه لا يُطهِّرُه إلا الماء.\nوقد ذكَرْنا أحكامَ الاستنجاءِ وكثيرًا من مسائله مستوعبةً مجوَّدةً في باب ابن شهابٍ عن أبي إدريسٍ (^٢) من هذا الكتاب والحمد لله.\n_________\n= وهو عند الدارمي (٦٦٢) و(٢٠٨٧)، وابن ماجة (٣٣٧) و(٣٣٨) و(٣٤٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ (٧٤٣)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٥٧ (١٤١٠) من طرق عن ثور بن يزيد الحمصي، به. وإسناده ضعيف لجهالة حُصين الحميريّ، ثم الحُبْراني، وأبي سعد الحميري الحمصي، ويقال: أبو سعيد. ينظر: تقريب التهذيب (١٣٩٣) و(٨١١٨).\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"بالماء\" الآتية، فسقط ما بينهما.\n(^٢) سلف في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي إدريس الخولاني.","vol":"14","page":341},{"text":"حديثٌ ثانٍ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - لَبِسَ خَميصةً لها عَلَمٌ، ثم أعطاها أبا جَهْم، وأخَذ من أبي جَهْم أنْبِجَانيّةً له، فقال: يا رسولَ الله، ولمَ؟ فقال: \"إنِّي نظَرتُ إلى عَلَمِها في الصَّلاة\".\nوهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميع الرواةِ عن مالك (^٢)، إلا معنَ بنَ عيسى؛ فإنه رواه عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ مسندًا (^٣)، وكذلك يَرْويه جماعةُ أصحابِ هشام، عن هشام - مسندًا - عن أبيه، عن عائشة، وقد يستندُ من روايةِ مالك، عن علقمةَ بنِ أبي علقمة، عن أمِّه، عن عائشة، وقد ذكرناه في باب علقمةَ (^٤) من هذا الكتاب.\nوقد رواه الزُّهريُّ، عن عُروة، عن عائشة:\nفأمّا حديثُ هشام، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وَكيعٌ،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٥٣ (٢٦٠).\n(^٢) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٤٥٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤٢/ ٢٧٨ (٢٥٤٤٥)، وسويد بن سعيد (١٥٥)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٧٨ (٢٥٤٤٥)، وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (٦١٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٩، ومعن بن عيسى القزاز عند ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٥٧.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٠٢ (١٤٧٤).\nورواه عن معن بن عيسى ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٥٧ عن مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا.\n(^٤) وهو ابن أبي علقمة، عن أُمِّه، عن عائشة، وهو الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٥٩).","vol":"14","page":342},{"text":"عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كانت له خَمِيصةٌ لها عَلَمٌ، فكان يتشاغلُ بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخَذ كساءً له أنْبِجانيًّا (^١).\nوأمّا حديثُ الزُّهريُّ، فحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ صُبيح. وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قالا (^٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلّى في خَميصَةٍ لها عَلَمٌ، فلمّا قضى صلاتَه، قال: \"شَغَلَتْني أعلامُ هذه، اذهبُوا بها إلى أبي جَهْم وأْتُوني بأنْبِجَانِيّة\" (^٣).\nوالخَمِيصَةُ: كِساءٌ رَقيق يُصْبَغُ بالحُمْرةِ أو بالسّواد، أو الصُّفْرة، وكانت الخمائصُ من لباسِ أشرافِ النّاس. والأنْبَجَانيُّ: كِساءٌ غليظٌ كاللُّبَد، ومنهم من يقول: لا تكونُ الخَمِيصةُ إلّا مُعلّمةً، ومنهم مَنْ يقول: تكون بعَلَم وبغير عَلَم، وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب عَلقمةَ (^٤) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٥٥٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٨٧٣)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٤٨٠ (٢٥٧٣٤) عن وكيع بن الجرّاح، به.\nوهو عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ٤٠٢ (١٤٧٥) عن عليّ بن حرب، عن وكيع، به.\n(^٢) في الأصل: \"قال\" خطأ، والمثبت من ي ٢ وغيرها.\n(^٣) أخرجه الحميدي في مسنده (١٧٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٦٢١)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٠٥ (٢٤٥٨٧) ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٧٥٢)، ومسلم (٦٥٦) (٦١)، وأبو داود (٩١٤) و(٤٠٥٣)، والنسائي (٧٧١)، وفي الكبرى ١/ ٢٩٦ (٥٥٨) و١/ ٤١٥ (٨٤٩)، وابن ماجة (٣٥٥٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) وهو ابن أبي علقمة، وقد سلف في أثناء شرح الحديث الأول له في موضعه.","vol":"14","page":343},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - خرَج في مرضِه، فأتى فوجَد أبا بكرٍ وهو قائمٌ يصلِّي بالناس، فاستأخَر أبو بكر، فأشارَ إليه رسولُ الله - ﷺ - أنْ كما أنتَ، فجلَس رسولُ الله - ﷺ - إلى جَنْبِ أبي بَكر، فكان أبو بَكرٍ يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ -، وكان الناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكْرٍ.\nلم يُختلَفْ عن مالكٍ فيما علِمتُ - في إرسالِ هذا الحديث (^٢)، وقد أسنَده جماعةٌ عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة\" منهم حمّادُ بنُ سَلَمة (^٣)، وابنُ نُمَير (^٤) وأبو أسامة (^٥).\nوفي هذا الحديثِ نسخٌ لقوله - ﷺ - في الإمام: \"إذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا\" (^٦)؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - في هذه الصلاةِ صلَّى جالسًا، وأبو بكر إلى جنبِه قائمٌ يصلِّي بصلاتِه وَيقتدي به، والناسُ يصلُّون وَيقْتَدون بأبي بكرٍ قيامًا، ومعلومٌ أن صلاتَه هذه في مرضِه الذي تُوفِّي منه، وأن قوله: \"إذا صلَّى الإمامُ جالسًا\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩٧ (٣٦٠).\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٤١)، والشافعيُّ في الأمّ ٧/ ٢١٠، وفي الرسالة، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.\n(^٣) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ٢١٠ عن حمّاد بن سلمة، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢١٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٤ (٣٨٠٦) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٥) هو حمّاد بن أسامة، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر.\n(^٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨) عن محمد بن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك، وهو الحديث الثاني للزهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\nوأخرجه ١/ ١٩٦ (٣٥٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهو الحديث الثامن لهشام بن عروة، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"14","page":344},{"text":"فصلُّوا جلوسًا\". كان في حينَ سقَط من فرسِه، فجُحِش شِقُّه قبلَ هذا الوقت، والآخرُ من فِعْلِه ينسخُ الأولَ؛ لأنه كان جالسًا في هذه الصلاة، وأبو بكرٍ قائمٌ خلفَه والناسُ، فلم يأمرْ أبا بكرٍ بالجلوسِ ولا أحدًا، وهذا بيِّنٌ غيرُ مُشكِل، والحمدُ لله. ومع هذا، فإن النظرَ يعضُدُ هذا الحديث؛ لأنَّ القيامَ فرضٌ في الصلاةِ بإجماع المسلمين على كلِّ مَن قدَرَ على القيام، وأظنُّ ذلك أيضًا لقولِ الله ﷿: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].\nوإذا كان القيامُ فرضًا في الصلاةِ على كلِّ أحدٍ في خاصّتِه، فمُحالٌ أن يسقُطَ عنه فرضٌ قد وجَبَ عليه لضَعْفِ غيرِه عنه وهو قويٌّ عليه، إلا أن يسقُطَ بكتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماع، وذلك معدومٌ في هذه المسألة، ألا تَرى أنه لا يَحْمِلُ عنه رُكُوعًا ولا سُجودًا، فإن احتجَّ مُحْتَجٌّ بأن الآثارَ متواترةٌ عنه - ﷺ -، أنه قال في الإمام: \"إذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا\". رواها أنسٌ، وعائشة (^١)، وأبو هريرة (^٢)، وجابر، وابنُ عُمر. قيل له: لسنا ندفعُ ثبوتَ تلك الآثار، ولكنّا نقولُ: إن الآخرَ من فعلِه - ﷺ - ينسخُ ذلك.\nفإن قيل له: إنه قد اختُلف عن عائشةَ في صلاتِه تلك؛ فرُويَ عنها أن أبا بكر كان المقدَّم. قيل له: ليس هذا باختلاف؛ لأنه قد يجوزُ أن يكونَ أبو بكرٍ هو المقدَّمَ في وقت، ورسولُ الله - ﷺ - المُقدَّمَ في وقتٍ آخر. وقد روَى الثقاتُ الحفّاظُ أنّ أبا بكر كان خلْفَ رسولِ الله - ﷺ - يُصلِّي بصلاتِه، والناسُ قيامٌ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكر، فهذه زيادةُ حافظ وصَفَ الحال، وأتى بالحديثِ على وَجْهِه.\n_________\n(^١) سلفت الإشارة إلى حديثي أنس وعائشة في التعليق السابق.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ برواية سويد بن سعيد (١٠٧) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عنه ﵁، وقد سلف من هذا الوجه مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك ﵁.\nوسلف في الموضع نفسه أيضًا تخريج حديثي جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر ﵃.","vol":"14","page":345},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمَير، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة، قالت: أمَر رسولُ الله - ﷺ - أبا بكرٍ أن يُصلِّي بالناسِ في مرَضِه، وكان يُصلِّي بهم. قال عُروة: فوجَد رسولُ الله - ﷺ - من نفسِه خِفَّةً، فخرَج وإذا أبو بكر يَؤُمُّ الناسَ، فلما رآه أبو بكرٍ استأخَر، فأشارَ إليه رسولُ الله - ﷺ - أنْ كما أنتَ، فجلَس رسولُ الله - ﷺ - حِذاءَ أبي بكرٍ إلى جَنْبِه، فكان أبو بكرٍ يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ - والناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكر (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لمّا ثَقُل رسولُ الله - ﷺ - جاء بلالٌ يؤذنُه بالصَّلاة، فقال: \"مُروا أبا بكرٍ فلْيُصَلِّ بالناس\". قالت: فلما دخَل أبو بكرٍ في الصَّلاة، وجَد رسولُ الله - ﷺ - خِفَّةً، فقام يُهادَى بينَ رجلَين ورِجْلاه تَخُطَّانِ في الأرض حتى أتى المسجدَ، فلما دخَل المسجدَ، وجَد أبو بكرٍ حِسَّهُ فذهَب يتأخر، فأومأ إليه رسولُ الله - ﷺ - أن قُمْ كما أنت، فجاء رسولُ الله - ﷺ - حتى جلَس عن يسارِ أبي بكر، فكان رسولُ الله - ﷺ - يصلِّي بالناسِ جالسًا، وأبو بكرٍ قائمًا يَقتدي بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ -، والناسُ يَقتدُون بصلاةِ أبي بكر (^٣).\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) أخرجه مسلم (٤١٨) (٩٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه أبو نعيم في المستخرج ٢/ ٤٣ (٩٣٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوهو عند البخاري (٦٨٣) عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير، به.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٦٠/ ٤٣ (٢٥٨٧٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوأخرجه البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨) (٩٥) من طريقين عن محمد بن خازم الضرير، به.","vol":"14","page":346},{"text":"فإن قيل: إن شعبةَ روَى عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى (^١) خلفَ أبي بكر (^٢). قيل له: ليس هذا بخلاف؛ لأنه يُمكنُ أن يكونَ رسولُ الله - ﷺ - صلَّى خلفَ أبي بكرٍ في غيرِ تلك الصلاةِ في مرضِه ذلك، وليس بينَ المسلمين تنازعٌ في جوازِ صلاةِ الجالسِ المريضِ خلفَ الإمام القائم الصحيح؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدرِ طاقتِه، وإنما التنازعُ بينَهم في الصحيح القادرِ على القيام؛ هل يجوزُ له أن يُصلِّي جالسًا خلفَ إمام مريض جالسٍ في صلاتِه أم لا؟ فقال قومٌ: ذلك جائزٌ؛ لقوله - ﷺ -: \"فإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا\". وممن ذهَب إلى هذا أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويةَ، قالا: جائزٌ أن يُصلِّي الإمامُ بالناسِ جالسًا من علَّة، ويصلُّون وراءَه قعودًا وهم قادرون على القيام (^٣). واحتجُّوا بقوله - ﷺ -: \"إنما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا رفَعَ فارفَعُوا، وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جُلوسًا\".\nقال أحمدُ بنُ حنبل: وفعَلَهُ أربعةٌ من أصحاب رسولِ الله - ﷺ -؛ وهم جابر، وأبو هريرة، وأُسَيدُ بنُ حُضير، وقيسُ بنُ قَهْد (^٤).\nقال أبو بكر الأثرم: قلتُ لأحمد: فمَن احتجَّ بحديثِ عائشة: آخرُ صلاةٍ صلّاها رسولُ الله - ﷺ - وهو جالسٌ وأبو بكرٍ قائم يأتمُّ به، والناسُ قائمون\n_________\n(^١) قوله: \"صلّى\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣ (٣٥٢)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٦٥، ورواية ابنه صالح ٣/ ٢٣٩ (١٧٣٤)، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٣.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ٣/ ٢٤١، وشرح الزركشي على مختصر الخِرَقي ٢/ ١١٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٢. وقد سلف تخريج أحاديث جابر وأبي هريرة وأسيد بن حُضير وقيس بن قهد أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزهري.","vol":"14","page":347},{"text":"يأتمُّون بأبي بكر؟ فقال: قد كان الشافعيُّ يحتجُّ بهذا، وليس في هذا حُجَّةٌ؛ لأنَّ أبا بكرٍ ابتدأ الصلاةَ قائمًا بقيام (^١).\nقال أبو عُمر: فهذا قولٌ. وقال آخرون؛ منهم الشافعيُّ، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزُفرُ، والأوزاعيُّ (^٢): جائز أن يقتديَ القائمُ بالقاعدِ في صلاةِ الفريضةِ وغيرها. وهو قولُ داود. وقالوا: لا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّي جالسًا وهو قادرٌ على القيام إمامًا كان أو مأمومًا.\nقالوا: وجائزٌ أن يصليَ الإمامُ لعلةٍ تمنعُه من القيام وهو جالسٌ بقوم قيامًا؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدْرِ طاقتِه.\nوحُجَّةُ قائلي هذه المقالةِ أن أبا بكرٍ كان واقفًا خلفَ رسولِ الله - ﷺ - وهو جالسٌ يقتدي به، والناسُ قيامٌ يصلُّون بصلاةِ أبي بكر في صلاةٍ واحدة. وروَى الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالك، أنه أجاز للإمام المريضِ أن يصلِّي بالناس جالسًا وهم قيامٌ. قال: وأحَبُّ إليَّ أن يكونَ إلى جنبه مَن يُعلِمُ بصلاته، ونحوُ هذا مذهبُ الشافعيِّ.\nوروَى جماعةُ أصحاب مالك، عن مالك، وهو المشهورُ من مذهبه، أن ليس لأحدٍ أن يؤمَّ جالسًا وهو مريضٌ بقوم أصحّاء، ومَن فعَل ذلك فصلاتُه فاسدةٌ وعليهم الإعادة؛ منهم مَن قال: في الوقت، ومنهم مَن قال: أبدًا، وبعضُهم قال: لا يعيدُ الإمامُ المريض، وبعضُهم قال: يعيدُ. كما ذكَرنا كلَّ ذلك، قاله أصحابُ مالك. وقد ذكَرنا الحُجّةَ لمالك، ومَن قال بقولِه في هذه المسألةِ مستوعبةً في بابِ ابنِ شهاب، عن أنسٍ من هذا الكتاب (^٣)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) ونحو ذلك نقل عنه ابنه صالح في المسائل بروايته ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ١٩٩، ومختصر اخثلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٠ - ٢٧١.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري عن أنس بن مالك ﵁.","vol":"14","page":348},{"text":"وقال أبو حنيفةَ وأكثرُ أصحابه في مريضٍ صلَّى قاعدًا، يركعُ ويسجدُ، فائتمَّ به قومٌ، فصلَّوا خلفَه قيامًا. قال: يجزئُه ويجزئُهم. قالوا: وإن كان الإمامُ يُومئُ إيماءً، أو كان مُضطجعًا، والقومُ يصلُّون خلفَه قيامًا لم يُجزِئْهم، ويُجزئُه هو.\nوقال محمدُ بنُ الحسن، ومالكٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، والثوريُّ في قائم اقتَدى بجالس، أو جماعةٍ صلَّوا قيامًا خلفَ إمام جالسٍ مريض: إنه يجْزئُه ولا يجْزئُهم (^١).\nوذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن مالكٍ قال: لا يؤُمُّ قاعدٌ قيامًا، فإن فعَلُوا أعادوا في الوقت.\nوقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز ومطرِّفٌ: يُعيدون أبدًا.\nوقال سُحنونٌ: اختَلف في ذلك قولُ مالك، واتَّفق أبو حنيفة، وأبو يوسفَ (^٢) ومحمدٌ، أنه لا يَقتدي من يركعُ ويسجدُ قائَمَا أو قاعدًا بالمومئ. وقال زُفرُ: يُقتدَى به إذا زال العذرُ في الصلاة. واتَّفق الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزُفرُ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، على جوازِ اقتداءِ القائم الصَّحيح بالقاعدِ المريض.\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا يَقتدي القائمُ بالمضطجع، ولا بالمومئ.\nقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: وإنما يقتدي بالقاعد. وقال محمدُ بنُ الحسن: ولا بالقاعد. وهو قولُ مالك في غيرِ روايةِ الوليدِ بنِ مسلم (^٣)، واحتجَّ محمدُ بنُ الحسن لمذهبه في هذا الباب بأنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بَعْدي جالسًا\" (^٤).\n_________\n(^١) تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٠ - ١٧١.\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: \"وأبو يوسف\" الآتي، فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٣٧، وبداية الجتهد لابن رشد ١/ ١٦٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٢.\n(^٤) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك ﵁.","vol":"14","page":349},{"text":"وهذا حديثٌ مرسلٌ ضعيفٌ، لا يرَى أحدٌ من أهل العلم كتابَه ولا روايتَه، وهو حديثٌ انفرَد به جابرٌ الجُعفيُّ، فرواه عن الشَّعبيِّ، عن النبيِّ ﵇. وجابرٌ قد تكلَّم فيه ابنُ عيينة، ومراسِل الشعبيِّ ليست عندَهم بشيء.\nفإن قيل: قد روَى شعبةُ عن موسى بن أبي عائشة، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن عائشة، أن أبا بكر صلَّى بالناسِ ورسولُ الله - ﷺ - خلفَه (^١). فالجوابُ في ذلك كالجواب في حديثِ شعبة، عن الأعمش، وقد مضَى في هذا الباب.\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: من الناسِ مَن يقول: كان أبو بكرٍ المقدَّمَ بينَ يدَيْ رسولِ الله - ﷺ - في الصفِّ. ومنهم مَن يقول: كان النبيُّ - ﷺ - المقدَّمَ بينَ يدَيْ أبي بكر (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢١٧ (٢٦١١٣)، والنسائي في المجتبى (٧٩٧)، وفي الكبرى ١/ ٤٢٦ (٨٧٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٤٤ (١٦٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤٠٤ (٤٢١١) جميعهم من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٥٥ (١٦٢١)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٨٣ (٢١١٧) من طريق بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، لكنّ لفظه مخالف لما رواه زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة، به. وهو في الصحيحين، البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) (٩٠)، ففيه: \"فجعل أبو بكر يُصلّي بصلاة رسول الله - ﷺ -، وهو قائمٌ، والناسُ يُصلُّون بصلاة أبي بكر، ورسولُ الله - ﷺ - قاعدٌ.\nقال البيهقي في الكبرى ٣/ ٨٠ بإثر روايته له (٥٢٨٠) من طريق زائدة بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة: \"وقد روى شعبةُ، عن موسى بن أبي عائشة في هذا الحديث: أنّ أبا بكر صلّى بالناس ورسولُ الله - ﷺ - في الصفِّ خلفَه. وحُسْنُ سياق زائدةَ بن قُدامة للحديث يدلُّ على حفظِه، وأنّ غيرَه لم يحفَظْهُ حِفْظَه؛ ولذلك ذكَره البخاريُّ ومسلمٌ رحمهما الله تعالى في كتابيهما دون رواية مَن خالفَه\".\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٥٥ (١٦١٨) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٨٢ (٥٢٨٧) من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية، عن محمد بن بشّار، به.=","vol":"14","page":350},{"text":"قال أبو عُمر: فأكثرُ أحوالِ حديثِ عائشةَ هذا عندَ المخالفِ أن يُجعلَ متعارضًا؛ فلا يُوجبُ حُكْمًا، وإذا كان ذلك كذلك، كانت روايةُ ابنِ عباس (^١) تقضي على ذلك، فكيف وروايةُ مَن روَى أنّ أبا بكر كان يصلِّي بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ -، والناسُ يُصلُّونَ بصلاةِ أبي بكر، فيها بيانٌ وزيادةٌ يجبُ قبولُها وهي مفسِّرةٌ، وروايةُ مَن روَى أنّ أبا بكرٍ كان المقدَّمَ مجملةٌ محتملةٌ للتأويل؛ لأنه جائزٌ أن تكونَ صلاةً أخرى، ولو صحَّ أنها كانت صلاةً واحدةً؟ كان في روايةِ مَن روَى عن عائشة وغيرِها، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان المقدَّمَ زيادةُ بيان؛ لأنه قد أثبَت ما قال غيرُه من تقدُّم أبي بكر، وزاد تأخُّرَه وتقدُّمَ رسولِ الله - ﷺ -، ومَن روَى أنّ أبا بكرٍ كان المقدَّمَ، لم يحفظْ قصةَ تأخُّرِه وتقدُّم رسولِ الله - ﷺ -، وتقديرُ ذلك أن تكونَ جماعتُهم رأوا أبا بكر في حالِ دخولِه في الصلاة، فلمّا خرج رسولُ الله - ﷺ - وانتهى إلى الصفِّ الأول - والصفوفُ كثيرةٌ - علِم مَن قرُب تغيُّرَ حالِ أبي بكر، وانتقالَ الإمامةِ إلى النبيِّ - ﷺ -، ولم يعلمْ ذلك مَن بَعُدَ؛ فلهذا قلنا: إنَّ مَن نقَل انتقالَ الإمامةِ إلى رسولِ الله - ﷺ -، علِم ما خفيَ على مَن قال: إنَّ الإمامَ كان أبا بكر.\n_________\n= وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٢٣٠/ ٤ (٢٠٣٨) من طريق أبي سلمة يحيى بن خلف الباهلي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، به. وإسناده صحيح، ولكن تفرّد شعبة بروايته عن سليمان بن مهران الأعمش بهذا السياق على الشكِّ، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن الأعمش بلفظ: \"فكان رسول الله - ﷺ - يُصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبيِّ - ﷺ -، ويقتدي الناسُ بصلاة أبي بكر\"، رواه وكيع بن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عند مسلم (٤١٨) (٩٥)، ورواية وكيع عند أحمد ٤٢/ ٤٩٤ (٢٥٧٦١)، وابن ماجة (١٢٣٢)، ورواه حفص بن غياث عند البخاري (٦٦٤)، وعليُّ بن مسهر عند مسلم (٤١٨) (٩٦)، وعبد الله بن داود عند البخاري (٧١٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٩٤ (٥٣٥٤)، وقال البيهقي ٣/ ٨٢ بإثر رواية شعبة بن الحجّاج (٥٢٨٧): \"هكذا رواه الطيالسي عن شعبة، عن الأعمش، ورواية الجماعة عن الأعمش كما تقدّم على الإثبات والصِّحّة\".\n(^١) ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجها.","vol":"14","page":351},{"text":"وقد يحتمِلُ وجهًا آخر؛ وذلك أن يكونَ أراد القائلُ أنَّ أبا بكر كان الإمام، يعني كان إمامًا في أولِ الصلاة. وزاد القائلُ بأنَّ النبيَّ - ﷺ - كان إمامًا؛ يعني أنه كان إمامًا في آخر تلك الصلاة. هذا لو صحَّ أنَّها كانت صلاةً واحدةً، ولو جاز أن تكونَ روايةُ عائشةَ متعارضة، لكانت روايةُ ابنِ عباسٍ التي لم يُختلفْ فيها قاضيةً في هذا الباب على حديثِ عائشةَ المختلَفِ فيه، وذلك أنَّ ابنَ عباس قال: إنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله - ﷺ - ويقتدِي به، والناسُ يُصلُّونَ بصلاةِ أبي بكرٍ كما قال هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه في حديث عائشة. فبانَ بروايةِ ابنِ عباس أنَّ الصّحيحَ في حديثِ عائشةَ الوجهُ الموافقُ لقوله، وبالله التوفيق، لأنه يعضدُه ويشهدُ له.\nوأما حديثُ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن (^١) فمنقطعٌ لا حُجَّةَ فيه، وقد تكلَّمنا على معناه في تقديم أبي بكر، وقول ربيعة فيه: \"ما مات نبيٌّ حتى يؤمَّه رجلٌ من أمتِه\". فليس فيه ما يدلُّ على أن أبا بكرٍ المُقَدَّمُ؛ لأنه قد صلَّى - ﷺ - خلفَ عبدِ الرَّحمن بنِ عوف في السَّفَر (^٢). وقولُ ربيعةَ لا يتصلُ ولا يَحتجُّ به أحدٌ له أدنى فَهْم بالحديثِ اليوم، وكذلك ليس في قولِ مَن قال: لعلّه نُسخ؛ لأنه لم يفعلْهُ أبو بكرٍ ولا مَن بعدَه؛ ما يُشتغَلُ به.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوراق، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَجاء، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقمَ بنِ شُرَحْبيل،\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهريِّ عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٧٦ (٧٩) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، عن عبّاد بن زياد، من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة. وقد سلف في موضعه في (باب ابن شهاب عن عبّاد بن زياد) مع تمام تخريجه والكلام عليه.","vol":"14","page":352},{"text":"قال: سافرتُ مع ابنِ عباسٍ من المدينةِ إلى الشام، فسألتُه: أكان رسولُ الله - ﷺ - أوصى؟ فقال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - لمّا مرِض مرضَه الذي ماتَ فيه. فذكَر حديثًا طويلًا، وفيه قال: \"ليُصَلِّ للناسِ أبو بكر\". فتقدَّم أبو بكرٍ فصلَّى بالناس، ورأى رسولُ الله - ﷺ - من نفسِه خِفَّةً، فخرَج يُهادَى بينَ رجُلَين، فلمّا أحسَّ به الناسُ سبَّحُوا، فذهب أبو بكرٍ يتأخَّرُ، فأشارَ إليه بيدِه: مكانَك، فاستفتَح رسولُ الله - ﷺ - من حيثُ انتهَى أبو بكرٍ من القراءةِ وأبو بكر قائم، ورسولُ الله - ﷺ - جالسٌ، فائتمَّ أبو بكرٍ برسولِ الله - ﷺ -، وائتمَّ الناسُ بأبي بكر. فهذا حديثٌ صحيحٌ عن ابن عباس، يعضدُ ما رواه عُروةُ وغيرُه، عن عائشة، ولو انفرَد لكان فيه كفاية وغنًى عن غيره، والحمدُ لله (^١).\nوأرقمُ بنُ شرَحْبيل هو أخو هُزَيل بنِ شُرَحْبيل، وأخو عَمْرِو بنِ شرَحْبيل أبي مَيْسَرة، ثقةٌ جليل. ذكَر العُقيليُّ، عن محمدِ بنِ إسماعيلَ الصائغ، عن الحسنِ بنِ عليٍّ الحُلْوانيِّ، عن أبي أسامة (^٢)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: كان أرقمُ بنُ شُرحبيل أخو أبي ميسرةَ من أشرافِ الناسِ وخيارِهم (^٣).\nقال العقيليُّ: وحدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ زيادٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ زكريا بنِ أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق،\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٨١ (٥٢٨١)، وفي دلائل النُّبوّة ٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧ من طريق عبد الله بن رجاء، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٥٨ (٣٣٥٦)، وابن ماجة (١٢٣٥) من طريقين عن إسرائيل، به.\nورجال إسناده ثقات غير أن أبا إسحاق: وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي مشهور بالتدليس، ولم يصرِّح بالتحديث عن شيخه أرقم بن شرحبيل، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٤٦ في ترجمة أرقم بن شرحبيل (١٦٣٧): \"ولم يذكر أبو إسحاق سماعًا منه\"، ولكن صحّ الحديث عن غير واحد من الصحابة كما سلف أثناء هذا الشرح، وكما سيذكر المصنِّف قريبًا.\n(^٢) هو حمّاد بن أسامة.\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢/ ٣١٥.","vol":"14","page":353},{"text":"عن الأرقم بنِ شُرَحْبيل، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ - ﷺ - انتهى إلى أبي بكرٍ وهو يؤُمُّ الناس، فجلَس إلى جَنْبِ أبي بكرٍ عن يمينِه، وأخَذ من الآيةِ التي انتهَى إليها أبو بكر، فجعَل أبو بكرٍ يأتمُّ بالنبيِّ - ﷺ -، والناسُ يأتمُّون بأبي بكر (^١).\nقال أبو عُمر: قد قال أبو إسحاقَ المَرْوزيُّ (^٢): مَن جعل أبا بكرٍ المقدَّم، وأنكَر تقدُّمَ رسولِ الله - ﷺ - في تلك الصلاة، زعَم أن تقدُّمَ رسولِ الله - ﷺ - خلافُ سُنَّتِه - ﷺ -، وأن قيامَ أبي بكر إلى جنْبِه كذلك أيضًا ليس معروفًا من سنَّتِه ولا معنى له.\nقال أبو إسحاق: وهذا خطأٌ من قائله؛ لأنَّ قيامَ أبي بكر إلى جنْبِ النبيِّ - ﷺ - له معنًى حسنٌ، وهو أن الإمامَ يحتاجُ إلى أن يسمعَ الناسُ تكبيرَه، ويحتاجُ إلى أن تظهرَ لهم أفعالُه، ويرَى قيامُه وركوعُه؛ ليقتدوا به، فلمّا ضعُف النبيُّ - ﷺ - عن ذلك، أقام أبا بكرٍ إلى جنبِه لينوبَ عن النبيِّ - ﷺ - في إسماعِهم تكبيرَه، ورؤيتِهم لخفضِه ورفعِه؛ ليعلموا أنه يفعَلُ ذلك بفعلِ النبيِّ - ﷺ -، كما يُفعلُ في مساجدِ الجماعات؛ أن يُقامَ فيها مَن يرفعُ صوتَه بالتكبيرِ لعجزِ الإمام عن إسماعِ جماعتِهم، فهذا المعنى في قيام أبي بكرٍ خلفَ النبيِّ - ﷺ - وقد مضَى القولُ في خلافةِ أبي بكرٍ فيما تقدم من حديثِ هشام بنِ عُروة في هذا الكتاب (^٣)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٢١، وأحمد في المسند ٣/ ٤٨٨ (٢٠٥٥) عن يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، به. حديث صحيح، رجاله ثقات، ولكن رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق: وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي بأخرة بعد اختلاطه، إلا أنه متابعٌ، تابعه إسرائيل كما في الرواية السالفة، وينظر فيها ما قيل في رواية أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل.\n(^٢) هو إبراهيم بن أحمد المروزيّ، شيخ الشافعيّة، شرح المذهب ولخّصه، وانتهت إليه رئاسة المذهب، توفي سنة ٣٤٠ هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٦، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٣٥).\n(^٣) سلف في أثناء شرح الحديث العاشر له عن أبيه، عن عائشة ﵂، وهو في الموطأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٣).","vol":"14","page":354},{"text":"حديثٌ رابعٌ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنه قال: نزلت: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ في عبدِ الله بنِ أمِّ مكتوم، جاء إلى رسولِ الله - ﷺ -، فجعَل يقول: يا محمدُ، اسْتَدْنِني. وعندَ النبيِّ - ﷺ - رجلٌ من عُظماءِ المُشركين، فجعَل النبيُّ ﵇ يُعرِضُ عنه ويُقبِلُ على الآخر ويقول: \"يا فلانُ، هل ترى بما أقولُ بأسًا؟ \". فيقول: لا والدُّمَى، ما أرَى بما تقولُ بأسًا. فأُنزِلت: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس: ١ - ٢].\nوهذا الحديثُ لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إرسالِه (^٢)، وهو يستندُ من حديثِ عائشةَ من روايةِ يحيى بن سعيدٍ الأمويِّ (^٣) ويزيدَ بنِ سنانٍ الرُّهاويِّ (^٤)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، ومالكٌ أثبتُ من هؤلاء.\nورواه ابنُ جُريج، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه (^٥)، بمثل حديثِ مالك.\nوروى وكيعٌ، عن هشام، عن أبيه عُروةَ في قوله ﷿: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾. قال: نزَلت في ابنِ أمِّ مكتوم (^٦).\nوقال معمرٌ، عن قتادة، قال: جاء ابنُ أمِّ مكتوم إلى رسولِ الله - ﷺ - وهو يكلِّمُ يومئذٍ أُبيَّ بنَ خلف، فأعرضَ عنه، فنزلت الآية: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾. فكان بعدَ ذلك يُكرمُه (^٧).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٩ (٥٤٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٧١)، وعبد الله بن وهب المصري في تفسير القرآن من الجامع (٢٥١).\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٤) وهو التميمي الجَزَري، ضعيف، ضعّفه أحمد وابن المديني، وقال ابن معين في رواية عباس الدُّوري وأبي بكر بن أبي خيثمة: ليس حديثه بشيء. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ١٥٦ - ١٥٧.\n(^٥) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"أبيه\" الآتية، فسقط ما بينهما.\n(^٦) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٢١٨. وكيع هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣٤٨، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٢١٨.","vol":"14","page":355},{"text":"وأخبرنا يحيى بن يوسف، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى الترمذيُّ، قال (^١): حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أبي، قال: مما عرَضنا على هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أُنزلت: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ في ابنِ أمِّ مكتوم الأعمَى، أتَى رسولَ الله - ﷺ - فجعل يقول: يا رسولَ الله، استدنِني. وعندَ رسولِ الله - ﷺ - رجلٌ من عُظماءِ المشركين، فجعل رسولُ الله - ﷺ - يُعرِضُ عنه ويُقبِلُ على الآخرِ ويقول: \"أترَى بما أقول بأسًا؟ \". فيقول: لا. ففي هذا أُنزلت: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾.\nوأخبرنا عثمانُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى، فذكَره.\nوأخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ الخصيبِ (^٢) القاضي بمصر، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الهيثمُ بنُ خلفِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ مجاهدٍ\n_________\n(^١) في الجامع الكبير (٣٣٣١).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٦١ (٤٨٤٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٢١٧ كلاهما عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، به.\nوأخرجه الدارقطني في علله ١٤/ ١٧٤ (٣٥١٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥١٤، والواحديُّ في أسباب النزول (٨٤٥) من طرق عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، به. قال الترمذي: \"وهذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أُنزلت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ في ابن أُمِّ مكتوم ولم يذكر فيه: عن عائشة\"، وهذا ترجيح منه للرواية المرسلة؛ ولهذا أوْدعَه في العلل الكبير له (٦٦٧)، ونقل عن البخاري قوله: \"يُروى عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا\".\nوقال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام بن عروة: \"كذلك رواه مالك بن أنس وغيره عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وهو الصحيح\".\n(^٢) في الأصل: \"عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الخصيب\"، وفي ي ٢: \"عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الخصيب\"، وكله خطأ، صوابه ما أثبتنا، فهو: عبد الله بن محمد بن الحُسنِ بن الصقر الخصيبي، مترجم في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٢/ ١٧٦، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٦٤، وعادة ما ينسب: عبد الله بن محمد بن الخصيب كما في إكمال ابن ماكولا ٣/ ٤٠، وغيره.","vol":"14","page":356},{"text":"القَطُوطيُّ (^١) الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ بشير، قال: حدَّثنا أبو البلاد، عن مُسلم بنِ صُبيح، عن مَسْروق، قال: دخلتُ على عائشة، وعندَها رجلٌ مكفوفٌ تقطعُ له الأترُجَّ، وتُطعمُه إياه بالعَسَل، فقلت: مَن هذا يا أمَّ المؤمنين؟ فقالت: ابنُ أمِّ مكتوم الذي عاتَب اللهُ فيه نبيَّه - ﷺ -؛ أتى النبيَّ - ﷺ - وعندَه عتبةُ وشيبةُ، فأقبَل عليهما، فنزلت: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ (^٢).\nوذكَر حجّاجٌ (^٣)، عن ابنِ جُريج، قال: قال ابنُ عباس: جاءه ابنُ أمِّ مكتوم وعندَه رجالٌ من قريش، فقال له: علِّمْني مما علَّمك الله. فأعرَض عنه، وعبس في وَجهه، وأقبَل على القوم يدعوهم إلى الإسلام، فأُنزلت: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ فكان رسولُ الله - ﷺ - إذا نظَر إليه بعدَ ذلك مُقْبلًا بسَط رداءَه حتى يُجلسَه عليه، وكان إذا خرَج من المدينةِ استخلفَه يصلِّي بالناس حتى يرجع.\n_________\n(^١) منسوب إلى قطوط (ولعلها هي قطوطا) وهي محلة من نواحي دور بغداد فيما يظن السمعاني، كما في \"القطوطي\" من الأنساب. والهيثم هذا ترجمه الخطيب في تاريخه ١٦/ ٩٦ ونَسَبه فقال: \"الهيثم بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن مجاهد، أبو محمد الدُّوري\"، وذكر أنه توفي سنة ٣٠٧ هـ ونقل عن أحمد بن كامل القاضي قوله فيه: كان كثير الحديث جدًّا ضابطًا لكتابه.\nوعنه ترجمه ابن الجوزي في المنتظم ٦/ ١٥٦ والذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ١٢٧.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٥٥ (٩٤٠٤) عن أبي محمد الهيثم بن خلف القطُوطي، به.\nوأخرجه البيهقي في شهب الإيمان ٦/ ٢٨٦ (٨١٧٨) من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري، به.\nوهو عند الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٣٤ من طريق أحمد بن بشير الهمداني، به وإسناده ضعيف، أحمد بن بشير الهمداني، هو القرشي المخزومي، مولى عمرو بن حريث: \"صدوق له مناكير\" كما في تحرير التقريب ١/ ٥٧، وأبو البلاد: هو يحيى بن أبي سليمان الغطفاني، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩/ ١٦٠ (٦٦٠): \"شيخ يُكتب حديثه\"، يعني: مع ضعفه.\n(^٣) حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهذا الأثر أخرج نحوه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٢١٧ - ٢١٨ من طريق عطية بن سعيد العوفي، عنه، به.","vol":"14","page":357},{"text":"وقال ابنُ جُريج، عن مجاهدٍ في قوله: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾ [عبس: ٥]. قال: عتبةُ وشيبةُ ابنا ربيعة. ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾. قال ابنُ جُريج: ابنُ أمِّ مكتوم. ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾. قال ابنُ جُريج: قال ابنُ عباس: تذكرةٌ للغنيِّ والفقير.\nقال سُنيدٌ (^١): وقال غيرُ ابنِ جُريج: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى﴾. قال: تُقبِلُ عليه بوجهِك. ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾. قال: ألّا يَصلُحَ، ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾: يعملُ في الخير، ﴿وَهُوَ يَخْشَى﴾ الله، ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾. قال: تُعرِضُ. ثم وعَظه فقال: ﴿كَلَّا﴾. لا تُقبِلْ على مَن استغنى، وتُعرِضْ عمَّن يخشَى، ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾. قال: موعظةٌ، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾. قال: القرآن، مَن شاءَ فَهِم القرآن وتدبَّره واتَّعظ به.\nقال أبو عُمر: فيما أورَدنا في هذا الباب عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرِهم، ما يُفسِّرُ معنى هذا الحديثِ ويُغنينا عن القولِ فيه.\nوأما قوله: \"لا والدُّمَى\" فاختلَفت الروايةُ في ذلك عن مالك؛ فطائفةٌ روَوا عنه: \"لا والدُّمَى\" بضمِّ الدال، فالمعنى: الأصنامُ التي كانوا يعبُدون ويعظِّمون، واحدتُها دُميةٌ. وطائفةٌ روَت عنه: لا والدماء. بكسرِ الدال، والمعنى: دماءُ الهدايا التي كانوا يذبَحون بمنًى لآلهتِهم. قال الشاعرُ وهو توبةُ بنُ الحُميِّر:\nعليَّ دماءُ البُدْنِ إن كان بعلُها ... يرَى لي ذنبًا غيرَ أني أزورُها (^٢)\nوقال آخر:\nأمَا ودماءِ المُزْجِيَاتِ إلى مِنًى ... لقد كَفَرتْ أسماءُ غيرَ كفُورِ\n_________\n(^١) هو الحسين بن داود المِصِّيصي، وسُنيد لقبه.\n(^٢) البيت في الأغاني لأبي المرج الأصفهاني ١١/ ٢١٤ - ٢١٦، وفي العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني ١/ ١٧١.","vol":"14","page":358},{"text":"حديثٌ خامسٌ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنه قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يقول: \"إذا بدا حاجبُ الشَّمْسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تبرُزَ، وإذا غابَ حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تَغِيبَ\".\nوهذا أيضًا لم يُختلفْ عن مالكٍ في إرسالِه (^٢)، وقد رواه أيوبُ بنُ صالح (^٣)، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (^٤). ولم يتابَعْ عليه عن مالك، وأيوبُ بنُ صالح هذا ليس بالمشهورِ بحَمْل العلم ولا ممّن يُحتجُّ به.\nوحديثُه هذا حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ المطلب بنُ العباسِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ مروانَ بنِ الحكم، قال: حدَّثنا أبو المنذرِ سُفيانُ بنُ المنذرِ القرشيُّ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمسِ ولا غروبَها، فإنها تطلُعُ بينَ قرنَيْ شيطانٍ حتى تبرُزَ، فإذا برَز حاجبُ الشَّمْس، فأخِّروا الصَّلاةَ حتى تغرُبَ\".\nوقد رواه جماعةٌ من الحفاظِ عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ابنِ عُمر، وهو حديثٌ محفوظٌ عن ابنِ عُمرَ من وجوه؛ منها حديثُ مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا يَتَحرَّ أحدُكم فيصلِّي عندَ طلوعِ الشمسِ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٠١ (٥٨٥).\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٣٢)، وسويد بن سعيد (١٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ (٤٣).\n(^٣) هو الرَّملي. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ١/ ٣٦٥، والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ١/ ١٣١.\n(^٤) قوله: \"عن عائشة\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وكما يأتي بعد.","vol":"14","page":359},{"text":"ولا عندَ غروبِها\" (^١). وهو مذهبُ ابنِ عُمرَ المشهورُ عنه، كان لا يكرَهُ الصلاةَ بعدَ العصرِ ولا بعدَ الصُّبح إلا عندَ طلوع الشَّمْسِ وعندَ غروبها فقط، وقد ذكَرنا مذهبَه، ومذهبَ سائرِ العلماءِ في هذا الباب، في مواضعَ من هذا الكتاب. ومنها حديثُ زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن الصُّنابحيِّ (^٢). ومنها حديثُ محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان (^٣)، وحديثُ نافع (^٤).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصير وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^٥)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٦): حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعتُ عبيدَ الله بنَ عُمرَ غيرَ مرة، قال: سمِعتُ نافعًا يقول: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقول: لستُ أنهى أحدا صلَّى أيَّ ساعةٍ من ليلٍ ولا من نهار، ولكني أفعلُ كما رأيتُ أصحابي يفعلون، وقد قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا تحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمْس ولا غروبَها\". قيل لسفيان: هذا يُروَى عن هشام؟ قال: ما سمِعتُ هشامًا ذكَر هذا قطُّ.\nقال أبو عُمر: إن كان لم يسمعْه فقد سمِعه غيرُه؛ ذكَر البزارُ قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ إسماعيل الهَبّاريُّ، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٧)، وهو الحديث الثاني والعشرون لنافع مولى عبد الله بن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) وهو في الموطأ ١/ ٣٠١ (٥٨٤)، والحديث الثامن لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) هو في الموطأ ١/ ٣٠٣ (٥٨٨)، وهو الحديث الرابع له، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) سلفت الإشارة إليه قبل التعليقين السابقين.\n(^٥) هو أبو إسماعيل الترمذي.\n(^٦) في مسنده (٦٦٦). وفي المطبوع منه: \"عبد الله بن عمر\" بدل: \"عبيد الله بن عمر\" وهو خطأ. وهو عند ابن حزم في المحلّى ٣/ ٣٦ من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"14","page":360},{"text":"أبيه، عن ابنِ عُمرَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ ولا غروبَها\" (^١).\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٣): أخبرنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابنُ عُمر، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا تَتَحرَّوا بصلاتِكم طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها؛ فإنها تطلُعُ بينَ (^٤) قَرْنَي شيطان\".\nقال (^٥): وأخبرنا (^٦) عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابنُ عُمر، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا طلَع حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصَّلاةَ حتى تشرُقَ، وإذا غاب حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغرُبَ (^٧) \". وهذا أثبَتُ ما يكونُ من الأسانيدِ وأصحُّها مسندًا، وهما حديثان ومعناهما واحد. وقد مضى ما في حديثِ هذا الباب من المعاني في غير مَوْضعٍ من هذا الكتاب، والحمدُ لله وبه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣١٩ (١١٣٣)، وإسناده صحيح. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية القرشي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) في الكبرى ٢/ ٢١٦ (١٥٦٣). وإسناده صحيح. عمرو بن عليّ: هو الباهليّ، أبو حفص البصري الصيرفيّ الفلّاس، وشيخه يحيى بن سعيد: هو القطّان.\n(^٤) في الأصل: \"على\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في السنن الكبرى.\n(^٥) في الكبرى ٢/ ٢١٦ (١٥٦٢)، وهو في المجتبى (٥٧١).\n(^٦) في الأصل: \"أخبرني\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في السنن الكبرى.\n(^٧) في الأصل: \"تغيب\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في السنن الكبرى.","vol":"14","page":361},{"text":"حديثٌ سادسٌ وخمسون لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - طلَعَ له أُحُدٌ، فقال: \"هذا جَبَلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه\".\nوهذا مرسَلٌ في الموطأ عند جماعة الرُّواة (^٢)، وهو مُسندٌ عن مالك (^٣) من حديثه عن عَمْرو بنِ أبي عَمْرو عن أنس بن مالك، عن النبيِّ - ﷺ -، وهو محفوظٌ من حديثِ أنس، ومن حديثِ سُويد بن النُّعمان الأنصاريِّ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن جميلِ بنِ عبدِ الله، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"أُحُدٌ جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه، وإنه لعلى تُرْعةٍ مِن تُرَعِ الجنة\" (^٤).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ راشدٍ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال: حدَّثنا أبو اليمان الحكمُ بنُ نافع،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٩).\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (١٨٦٣)، وسويد بن سعيد (٦٧٦).\n(^٣) الموطّأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩)، وقد سلف في موضعه مع تمام تخريجه.\n(^٤) أخرجه الذهبي في معجم الشيوخ الكبير ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠ من طريق عبيد الله بن محمد العيشي، به. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ٢/ ٥٧ من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، به.\nوأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١١٦٦) من طريق محمد بن إسحاق، به. وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق بن يسار مدلِّس ولم يصرح بالتحديث، وشيخه جميل بن معمر، ويقال فيه: جميل بن عبد الله بن معمر، الشاعر العُذري، صاحب بُثينة، لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق، ولم يرو إلا عن أنس فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٢/ ٥١٨ (٢١٤٣)، ولم نر فيه جرحًا ولا تعديلًا.","vol":"14","page":362},{"text":"قال: أخبرنا شُعيبُ بنُ أبي حمزة، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني عقبةُ بنُ سُويدٍ الأنصاريُّ، أنَّ أباه أخبَره، أنهم قفَلوا مع رسول الله - ﷺ - من غزوةِ تبوك، فلمّا قَدِمنا المدينةَ بدا لنا أُحُدٌ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"هذا جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّه\" (^١).\nقال أبو عُمر: ذهَب جماعة من أهلِ العلم إلى حَمْلِ هذا القول على الحقيقة، وقالوا: جائزٌ أن يُحبَّهم الجبلُ كما يُحبُّونه. وعلى هذا حملوا كلَّ ما جاء في القرآن وفي الحديث من مثلِ هذا، نحوَ قوله ﷿: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩]. و: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]. و: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ [سبأ: ١٠]، أي: سبِّحي معه، و: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧]. ومثلُه في القرآنِ كثير.\nوأما الحديثُ، ففيه ما لا يُحصى من مثل هذا؛ نحوَ ما رُوِي أن البقاعَ لتَتزيَّنُ للمُصلِّي، وأن البقاعَ ليُنادي بعضُها بعضًا: هل مرَّ بك اليومَ ذاكرٌ لله؟ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٩٠ (٦٤٦٩)، وفي مسند الشاميِّين ٤/ ٢٥٠ (٣٢٠٦) من طريق أبي زرعة الدمشقي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧ (١٥٦٥٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٤١، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثاني: ١/ ٢٧٦ (٩٧٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٤٣ (٢١٢٣)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٤ من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي، به. وهو حديث صحيح، رجاله ثقات غير عقبة بن سويد، ويقال فيه عتبة بن سويد، قال عنه الحسيني في الإكمال، ص ٢٩٥ (٦٠٦): \"روى عن أبيه وعنه الزُّهري، مجهول\"، وتعقّبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ١٧ - ١٨ (٧٤٥) فقال: \"قد روى عنه أيضًا ربيعة الرأي وعبد العزيز، ذكره ابن أبي حاتم بالشك، وليس هو في المسند إلّا عقبة بغير شك، ...، وصحّح ابن عبد البرّ حديثه\"، قلنا: لم يذكر البخاري وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لابنه ٦/ ٣١١ (١٧٣٢) في ترجمتهما له جرحًا ولا تعديلًا.\n(^٢) هناك خلاف مطّرد في نسبة الإرادة والفعل إلى ما لا يعقل، وفي هذا يقول ابن قتيبة الدّينوري في تأويل مشكل القرآن، ص ٨٦ على الآية المذكورة من سورة الكهف: \"ولو قلنا للمنكر لقوله:=","vol":"14","page":363},{"text":"وقال آخرون: هذا مجازٌ، يريدُ أنه جبلٌ يُحِبُّنا أهلُه ونُحِبُّهم، وأُضيف الحبُّ إلى الجبل؛ لمعرفةِ المرادِ في ذلك عندَ المخاطَبين، مثل قوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]. يريدُ أهلَها. وقد ذكرنا هذا العنى بدلائل المجازِ فيه، وما للعلماءِ من المذاهبِ في ذلك، عندَ قوله - ﷺ -: \"اشتكتِ النارُ إلى ربِّها\" في بابِ عبدِ الله بنِ يزيدَ (^١)، وبابِ زيدِ بنِ أسلم (^٢)، والحمدُ لله (^٣).\n_________\n= ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾: كيف كنت أنتَ قائلًا في جدار رأيته على شفا انهيار: رأيت جدارًا ماذا؟ لم يجد بُدًّا من أن يقول: جدارًا يهُمُّ أن ينقضَّ، أو يكاد أن ينقف. وأيًّا ما قال، فقد جعله فاعلًا، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلّا بمثل هذه الألفاظ\".\nوينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٣/ ٣٠٦، ومعاني القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣.\n(^١) وهو مولى الأسود بن سفيان، وسلف ذلك في أثناء شرح الحديث الأول له، وهو في الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨).\n(^٢) في أثناء شرح الحديث السابع والعشرين له، وهو في الموطأ ١/ ٤٧ (٢٧).\n(^٣) بعد هذا في ي ٢: \"ولو تقصيناه لخرجنا على ما قصدنا، وبالله توفيقنا\"، والظاهر أن المؤلف حذفها في المبيضة.","vol":"14","page":364},{"text":"حديثٌ سابعٌ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة\nمالكٌ (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"اجعَلوا مِن صلاِتكم في بيوتكم\".\nوهذا مُرسلٌ في \"الموطأ\" عندَ جميعهم (^٢)، وقد رواه عبيدُ الله بنُ عمرَ العُمَريُّ، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ - ﷺ - (^٣).\nواختُلف في معنى هذا الحديث؛ فقيل: \"مِن صلاتِكم\" يريدُ المكتوبة. وقيل: النافلة.\nومَن قال: إنها المكتوبة؛ فلقوله - ﷺ -: \"أفضلُ الصلاةِ صلاتُكم في بيوتِكم إلّا المكتوبة\" (^٤). فكيف يأمرُهم بما قد أخبَرهم أنَّ غيرَه أفضلُ منه؟! ومعروفٌ أن حرفَ \"مِن\" حقيقتُه التبعيضُ؛ لِمَا في ذلك من تعليم الأهل حُدودَ الصَّلاةِ مُعاينةً، وهو أثبتُ أحيانًا من التَّعليم بالقول.\nوقيل: أرادَ بقول هذا النّافلة على أن معنى قوله: \"اجعلوا مِن صلاتِكم في بيوتِكم\". أي: اجعلوا صلاتَكم في بيوتِكم؛ يعني النّافلة، وتكون \"مِن\" زائدة؛ كقولهم: ما جاءني مِن أحدٍ (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٣٨ (٤٦٣).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٥٥٥)، وسويد بن سعيد (١٨٠).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٨ (٤٦٥٣)، والبخاري (٤٣٢) و(١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧)، وأبو داود (١٠٤٣) و(١٤٤٨)، والترمذي (٤٥١).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٨٩ (٣٤٤) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن ثابت ﵁.\nوأخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) (٢١٤) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي النضر، به.\n(^٥) على القول الأول أن \"مِنْ\" للتبعيض، وهذا حكاه القاضي عياض في إكمال المعلم ٣/ ٨٣ عن البعض، وأن معناه: \"اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم مَن لا يخرُج إلى المسجد =","vol":"14","page":365},{"text":"وأما ما جاء في \"الموطأ\" من حديثِ هشام بنِ عُروةَ موقوفًا وهو مرفوعٌ مسندٌ في غير \"الموطأ\" عندَ جماعةٍ مِن العلماء، فمِن ذلك حديثُ مالك (^١)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين - لم يرَ به بأسًا - أنه قال: سألتُ عبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص: أأُصلِّي في أعطانِ الإبل؟ قال: لا، ولكن صلِّ في مُرَاح الغنم. ومثلُ هذا من الفرقِ بينَ الغنم والإبل لا يُدركُ بالرأي، والعَطَنُ: موضعُ بُرُوكِ الإبلِ بينَ الشَّرْبتَين؛ لأنها في سَقْيِها ترِدُ الماءَ مرّتَين؛ طائفةً بعدَ أخرى.\nوقد روَى هذا الحديثَ يونسُ بنُ بكير، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"صلُّوا في مُراحِ الغنم،\n_________\n= من نسوةٍ وغيرهنّ\". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٥٢٩: \"وهذا وإن كان محتملًا، لكنّ الأوّل هو الراجح\" وقال: \"وقد بالغَ الشيخ محيي الدين - يعني النوويّ - فقال: \"لا يجوز حمْلُه على الفريضة\".\nوبمثل ما قاله ابن حجر ذهب العيني في شرحه على سنن أبي داود ٤/ ٣٥٢، ولكنه أضاف: \"على أنّ الأصحَّ منع مجيء \"مِنْ\" زائدةً في الكلام المُثبَت، ولا يجوز حمْلُ الكلام على الفريضة، لا كلها، ولا بعضها، لأنّ الحثَّ على النّفْل في البيت، وذلك لكونه أخفى وأبعد من الرِّياء، وأصوَنَ من المحيطات، وليتبرَّك البيتُ بذلك، وتنزل الرَّحمةُ فيه والملائكة، وينفر الشيطان منه\".\nقلنا: والجمهور على الأوّل أي أنها في النَّفل، لقوله - ﷺ - في الحديث الذي رواه مسلم (٧٧٨) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه - ﷺ - قال: \"إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فلْيَجعَلْ لبيته نصيبًا من صلاته، فإنّ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا\".\n(^١) الموطأ ١/ ٢٤٠ (٤٦٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٠٤)، وعنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣١٣ (٧٧٠) كلاهما عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به.","vol":"14","page":366},{"text":"ولا تصلُّوا في أعطانِ الإبل\" (^١). ويونسُ بنُ بكيرٍ ليس ممن يُحتجُّ به عن هشام بنِ عُروةَ فيما خالَفه فيه مالكٌ؛ لأنه ليس ممن يقاسُ بمالك، وليس بالحافظِ عندَهم، والصحيحُ في إسنادِ هشام ما قاله مالكٌ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - هذا المعنى من حديثِ أبي هريرة (^٢)، والبراء (^٣)، وجابر بن سَمُرة (^٤)، وعبدِ الله بنِ مغفَّل (^٥)، وكلُّها بأسانيدَ حسان، وأكثرُها تواتُرًا وأحسنُها حديثُ البراء، وحديثُ عبدِ الله بنِ مُغفَّلٍ رواه نحوُ خمسةَ عشرَ رجلًا عن الحسن، وسماعُ الحسنِ من عبدِ الله بنِ مُغفَّل صحيحٌ.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٤٠٢ (١٤٢٣٦)، وفي الأوسط ٥/ ٣٦٠ (٥٥٥٣)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٧٧ كلاهما من طريق عقبة بن مكرم، عن يونس بن بُكير، إلّا أنه وقع في المطبوع من الكامل \"عبد الله بن عمر\" بدل \"عبد الله بن عمرو\"، ويونس بن بُكير: هو ابن واصل الشيباني، أبو بكر الجمّال الكوفي، صدوق حسن الحديث، وثّقه ابن معين وابن نمير وغيرهما كما في تحرير التقريب (٧٩٠٠)، وقال ابن عديّ بعد أن ذكر أن له بعض الغرائب: \"وقد وثّقه الأئمّة مثل ابن معين وابن نمير وغيرهما\". قلنا: والمحفوظ في هذا الحديث من رواية هشام بن عروة الإرسال كما سيذكر المصنِّف.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (٣٩٠٠)، وأحمد في المسند ١٥/ ٥١١ (٩٨٢٥)، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حشان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\nوأخرجه الدارمي (١٣٩١)، والترمذي (٣٤٨)، وابن ماجة (٧٦٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٨ (٧٩٥)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٥ (١١٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨٤ (٢٢٦٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٢٢٤ (١٣٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٤٩ (٤٥٢٩) من طرق عن هشام بن حسّان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٤) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٥) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وسيأتي بالإسناد نفسه قريبًا.","vol":"14","page":367},{"text":"وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن ما يخرجُ من مَخرجَي الحيوانِ المأكولِ لحمُه ليس بنجِس، وأصحُّ ما قيل في الفَرْق بينَ مُرَاحِ الغَنَم وعَطَنِ الإبل أن الإبلَ لا تكادُ تهدأُ ولا تقَرُّ في العطَنِ بل تثور، فربما قطَعت على المصلِّي صلاتَه، وجاء في الحديثِ الثابتِ أنها جِنٌّ خُلقت من جِنٍّ (^١). فبيَّن العلةَ في ذلك، وقد قيل: إنَّها كان يستترُ بها عندَ الخلاء. وهذا لا يعرفُ في الأحاديثِ المسندة، وفي الأحاديثِ المسندةِ غيرُ ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله الرازيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البراءِ بنِ عازب، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ١٧٤ (٢٠٥٥٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق بن يسار، قال: حدَّثني عُبيد الله بن طلحة بن عُبيد الله بن كُريز الخزاعي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفّل المُزني، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تصلُّوا في عطَنِ الإبل، فإنّها من الجِنِّ خُلقت، لا تَرَوْنَ عُيونَها وهيئتها إذا نَفَرت، وصلُّوا في مُراح الغنم، فإنّها هي أقربُ من الرحمة\"، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٢٥ (١٠٩٢) من طريق محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده حسن رجاله ثقات غير عُبيد الله بن طلحة بن عُبيد الله بن كُريز فإنه صدوق. حسن الحديث، روى عنه جمع من الثقات، ووثّقه العجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولا يُعلم فيه جُرحٌ كما في تحرير التقريب (٤٣٠٢)، ومحمد بن إسحاق ثقة إذا صرّح بالتحديث كما في هذا الحديث، والحسن البصري قد سمع عبد الله بن مغفل كما ذكر المصنِّف هنا تبعًا لما ذكر أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٤٥ (١٥١)، وهو مدلِّس وقد صرِّح بسماعه لهذا الحديث فيما ذكر ابن حبّان في الثقات ٦/ ٣٤٦ (٨٠٤٠) في ترجمة أبي عمرو بن العلاء صاحب القراءات.\n(^٢) في سننه (١٨٤) و(٤٩٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٩٠٥ (١٨٥٣٨)، وابن ماجة (٤٩٤)، والترمذي (٨١) من طرق عن محمد بن خازم الضرير، به. وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.","vol":"14","page":368},{"text":"سُئل رسولُ الله - ﷺ - عن الصلاةِ في مباركِ الإبل، فقال: \"لا تصلُّوا في مَباركِ الإبل؛ فإنها من الشياطين\". وسُئل عن الصلاةِ في مُرَاح الغنم، فقال: \"صلُّوا فيها فإنها بركة\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا هشيمٌ (^٣)، قال: أخبرنا يونسُ، عن الحسن، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"صلُّوا في مَرابضِ الغنم ولا تصلُّوا في أعطانِ الإبل؛ فإنها خُلِقت مِن الشياطين\". وفي بعض هذه الآثار: \"فإنها جِنّ خُلقت مِن جِنٍّ\" (^٤). وهذا كلُّه يشهدُ لما اخترناه من التأويل في ذلك، والحمدُ لله.\nوأمّا حديثُ مالكٍ (^٥)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّها قالت: ما أُبالي في الحِجْرِ صَلَّيْتُ أم في البَيْتِ. فهذا يَسْتَنِدُ من حديثِ عَلْقَمةِ بنِ أبي عَلْقَمة، عن أبيه، عن عائشة، ذكره أحمدُ بنُ شُعَيب النَّسائيُّ، قال (^٦): حدَّثنا\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٣٨٤ (٣٨٩٧)، وعنه ابن ماجة (٧٦٩)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وتكرر في أثناء شرح الحديث الثامن والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.\n(^٣) قوله: \"حدثنا هشيم\" سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأمّ ١/ ١١٢ - ١١٣ عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفّل مرفوعًا.\nومن طريق الشافعيّ أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٦٣٠ (٤٣٥٨)، وإسناده ضعيفٌ جدًّا، إبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني. متروك كما في التقريب (٢٤١)، وما سلف قبله يغني عنه. وينظر: تلخيص الحبير ١/ ٢٧٦ (٤٣٢).\n(^٥) في الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٥).\n(^٦) في الكبرى ٤/ ١١٥ (٣٨٨١)، وهو في المجتبى (٢٩١٢).","vol":"14","page":369},{"text":"إسحاقُ بنُ إبراهيم (^١)، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، حدثنا عَلْقمةُ بنُ أبي عَلْقمة، عن أمِّه، عن عائشة، قالت: أخَذ رسولُ الله - ﷺ - بيدِي فأدْخَلَني الحِجْرَ، وقال: \"إذا أردتِ دُخولَ البَيْتِ فصَلِّي هاهنا؟ فإنَّهُ قِطْعةٌ من البَيْت\".\nوقد ذكَرْنا بُنيانَ الكعبةِ فيما تقدَّمَ من حديثِ ابن شهاب (^٢)، والحمدُ لله (^٣).\n_________\n(^١) وهو ابن راهوية، والحديث في مسنده (١١٣٦).\nوأخرجه أحمد المسند ٤١/ ١٦٣ - ١٦٤ (٢٤٦١٦)، وأبو داود (٢٠٢٨)، والترمذي (٨٧٦)، والأزرقي في أخبار مكة ١/ ٣١٢ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.\nوهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٣٥ (٣٠١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٩٢ (٢٣٠٠) من طريقين عن علقمة بن أبي علقمة، به. أم علقمة بن أبي علقمة، واسمها مرجانة صدوقة حسنة الحديث، فقد روى عنها ابنها علقمة وبُكير بن الأشج، وعلَّق لها البخاري في صحيحه في الصيام (باب الحجامة والقيء للصائم) قبل الحديث (١٩٣٨)، ووصله في تاريخه الكبير ٢/ ١٨٠، وقال العجلي: مدنية تابعيّة ثقة، وذكرها ابن حبّان في الثقات، وهي من رُواة الموطأ، ومولاة عائشة كما هو مفصّل في تحرير التقريب (٨٦٨٠)، وباقي رجال إسناده ثقات، فعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثقة كما في تحرير التقريب (٤١١٩)، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(^٢) سلف في أثناء شرح الحديث السابع له عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عبد الله بن عمر، عن عائشة ﵂، وهو في الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤).\n(^٣) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"14","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-871>باب الواو</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-872>وَهْبُ بنُ كَيْسانَ، أبو نُعَيْم </span>(^١)\nلمالكٍ عنه حديثان، قد غلبَتْ عليه كُنْيتُه، فأهلُ المدينةِ يقولون: وَهْبُ بنُ كَيْسانَ. وغيرُهم يقول: وَهْبُ بنُ أبي مُغيث، وهو وَهْبُ بنُ كَيْسانَ مولى عبدِ الله بنِ الزُّبير بنِ العوّام، ويقال: مولى آلِ الزُّبير.\nقال الواقديُّ (^٢): كان محدِّثًا ثقةً، ولقيَ عِدّةً من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -، منهم سعدُ بنُ أبي وقّاص، وابنُ عُمرَ، وجابر، وأبو هريرة، وأبو سعيدٍ الخُدريِّ، ولم تكن له فتوى، وكان من سكان المدينة، وبها كانت وفاته سنة سبع وعشرين ومئة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، قال: رأيتُ سعدَ بنَ مالك، وأبا هريرة، وجابرَ بنَ عبدِ الله، وأنسَ بنَ مالك، يلْبسُونَ الخز.\nقال أحمدُ بنُ زهير (^٤): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ مُضَرَ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن وَهْب بن كَيْسانَ، وكان قد أدرَكَ ابنَ عمرَ.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣١/ ١٣٧ (٦٧٦٥)، والتعليق عليه.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبري/ متمِّم التابعين ١/ ٣١٠ (٢١١) عن الواقديّ، به.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٨ (٢٨٢٤).\n(^٤) في تاريخه الكبير ٢/ ٢٦٨ (٢٨٢٧).","vol":"14","page":371},{"text":"أخبرَني أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ العبّاس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ، عن مالك، قال: كان وَهْبُ بنُ كَيْسانَ يقعُدُ إلينا، ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلَموا أنه لا يُصْلِحَ آخِر هذا الأمر إلّا ما أصلَحَ أوّله. قلت: يريدُ ماذا؟ قال: يريد - في رأيي - الإسلام. أو قال: يريدُ التَّقْوى (^١).\n_________\n(^١) ذكره محمد بن خلفون في أسماء شيوخ مالك بن أنس، ص ٣٨٢ (٩٣) عن أشهب وغيره، وينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد ١٨/ ٣٢٧.","vol":"14","page":372},{"text":"حديثٌ أول لوَهْبِ بنِ كَيْسانَ\nمالكٌ (^١)، عن أبي نُعيم وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنه قال: بعَث رسول الله - ﷺ - بعثًا قِبَلَ السّاحل، فأمَّر عليهم أبا عُبيدةَ بنَ الجرّاح، وهم ثلاثُ مئةٍ. قال: وأنا فيهم. قال: فخرَجنا حتَّى إذا كُنّا ببعضِ الطَّريق فنِيَ الزادُ، فأمَر أبو عُبيدةَ بنُ الجَرّاح بأزوادِ ذلك الجَيْش، فجُمِع ذلك كلُّه، فكان مِزْوَدَيْ تمر، فكان يُقَوِّتُناهُ كلَّ يوم قليلًا قليلًا حتَّى فنِيَ، ولم تُصِبْنا إلا تمرةٌ تمرةٌ. فقلت: وما تُغْني تمْرةٌ؟ فقال: لقد وجَدْنا فَقْدَها حين فَنِيَتْ. قال: ثم انتهَينا إلى البَحْر، فإذا حُوتٌ مثلُ الظَّرِب، فأكَل منه الجيشُ ثمانَ عشرةَ ليلةً، ثم أمَر أبو عُبيدةَ بضِلْعَيْن من أضلاعِه فنُصِبا، ثم أمَر براحلةٍ فرُحِلَتْ، ثمّ مرَّت تحتَهُما ولم تُصِبْهُما. قال مالك: الظَّرِبُ: الجُبَيلُ.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحٌ مجتمَعٌ على صحّتِه (^٢).\nوفيه من الفقهِ إرسالُ الخلفاءِ السَّرايا إلى أرضِ العدوِّ، والتأميرُ على السَّريةِ أوثقَ أهلِها.\nوفيه أن المواساةَ واجبةٌ بينَ المسلمين بعضهم على بعض، إذا خِيفَ على البعض التَّلفُ، فواجبٌ أن يُرمِّقَه (^٣) صاحبُه بما يردُّ مُهجتَه ويشاركَه فيما بيدِه، ألا ترى أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قد أدْخَل على مَن مَلَك زادًا في زادِه أن يَشْرَكَ معه فيه غيرَه في حديثِ سُويدِ بنِ النعمان (^٤)؟ وهو عندي ضربٌ من القضاءِ بذلك.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥١٩ (٢٦٨٩).\n(^٢) وهو عند البخاري (٢٤٨٣) و(٤٣٦٠)، ومسلم (١٩٣٥) (٢١) من طرق عن مالك، به.\n(^٣) قوله: \"يُرمِّقُه\" أي: يُمْسِك رمَقَه بشيءٍ قدْر ما يُمْسِك رمَقَه، والرَّمَقُ: بقيّة الحياة. والمراد: أن يتعاهده بقَدْر ما يُمسك حياته. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٩/ ٥٩، واللسان (رمق).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦١ (٥٥) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بُشير بن يسار، مولى بني حارثة، عن سويد بن النعمان. وهو الحديث التاسع عشر ليحيى بن سعيد، وسيأتي تمام تخريجه مع الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"14","page":373},{"text":"ولوجوبِ المُواساةِ عندَ الشدَّةِ ارتفَعَ عندَ أهلِ العلم قطْعُ السارقِ إذا سرَق شيئًا من الطعام في عام سَنَة (^١)، واللهُ أعلم. وفي جَمْعِ الأزوادِ بركةٌ وخيرٌ، وقد ذكَرنا في معنى الزادِ في السفرِ ما فيه مَقْنعٌ في باب يحيى بنِ سعيد، عن بُشيرِ بنِ يسار (^٢).\nوفيه أكْلُ مَيتةِ البحرِ من دوابِّه وغيرِها؛ لأنَّ دوابَّه إذا جاز أكلُها ميِّتةً فسَمَكُه أوْلى بذلك؛ لأنَّ السَّمكَ لم يُختلَفْ في أكلِه، واختُلِف في أكلُها الدوابِّ منه؛ فكان أبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ حيٍّ، يقولون (^٣): لا يُؤكَلُ من حيوانِ البحرِ شيءٌ إلا السمكَ ما لم يكنْ طافيًا، فإذا كان طافيًا لم يؤكَلْ أيضًا.\nوقال ابنُ أبي ليلى، ومالك، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ: لا بأسَ بأكلِ كلِّ ما في البَحْر؟ سَمَكًا كان أو دابّةً. وهو أحدُ قولي الثوريِّ (^٤).\nوروَى أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن الثوريِّ (^٥): أنه لا يؤكَلُ من صيدِ البحرِ إلا السمكُ.\nوقال الشافعيُّ (^٦): ما يعيشُ في الماءِ حَلّ أكلُه، وأخذُه ذكاتُه، ولا يحتاجُ إلى ذكاتِه. وقد ذكَرنا هذه المسألةَ مجوَّدةً ممهَّدةً في بابِ صفوانَ بنِ سُليم (^٧)، وأتينا فيها من أقاويل العلماءِ بأكثرَ مما ذكَرنا هاهنا.\n_________\n(^١) أي: في عام جَدْبٍ وقحطٍ. ينظر: اللسان (سنه).\n(^٢) في أثناء شرح الحديث التاسع عشر له، وهو في الموطأ ١/ ٦١ (٥٥)، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٣) في الأصل: \"يقولان\"، والمثبت من ي ٢، وهو الأوفق.\n(^٤) نقله عنهم الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلاء ٣/ ٢١٤.\n(^٥) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢١٤.\n(^٦) في الأمّ ١/ ١٨.\n(^٧) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني له عن سعيد بن سلمة، وهو في الموطأ ١/ ٥٥ (٤٥).","vol":"14","page":374},{"text":"والصحيحُ في هذا الباب أنه لا بأسَ بأكْلِ ما في البَحْرِ من دابّةٍ وحُوتٍ، وسواءٌ ميِّتُه وحيُّه في ذلك، بدليل هذا الحديث المذكورِ في هذا الباب، وبدليلِ قوله - ﷺ - في البحر: \"هو الطَّهورُ ماؤُه، الحلُّ ميْتتُه\" (^١). ولا وجهَ لقول من قال: إن أصحابَ رسول الله - ﷺ - كانوا مضطرِّين ذلك الوقتَ إلى الميتة، فمن هاهنا جاز لهم أكلُ تلك الدابَّة. وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّ أكْلَهم لم يكنْ على وجهِ ما تؤكَلُ عليه الميتةُ للضرورة، وذلك أنهم أقاموا عليها أيامًا يأكُلون منها، ومَنِ اضْطُرَّ إلى الميتةِ ليس يُباحُ له المقامُ عليها، بل يقال له: خُذْ منها ما تحتاجُ، وانتقِلْ منها إلى طلَب المُباح من القُوت. وقد ذكَرنا في باب صَفْوانَ بنِ سُلَيْم من صحيح الأثرِ ما يدُلُّ على أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أباحَ ذلك لغيرِ المضطرِّ. وفي قوله - ﷺ - في هذا الحديثِ للبحر: \"هو الطَّهُورِ ماؤُه، الحِلُّ مِيتتُه\" ما يكفي ويُغْني عن كلِّ قائل، والحمدُ لله.\nوقد احتجَّ بهذا الحديث من أجاز أكْلَ اللّحْم الذَّكيِّ إذا صَلَّ (^٢) وأنْتَن، وليس في هذا الحديث بيانُ ذلك بما يرفَعُ الإشكال.\nوقد رُوِيَ عن مالك أنه قال: لا بأسَ بأكلِ الطافي من السَّمَك ما لم يُنْتِنْ. وهو قولُ جمهورِ العلماء. وفي حديثِ أبي ثَعْلبةَ الخُشَنيِّ أن رسول الله - ﷺ - قال له في الصيدِ الذي يغيبُ عن صاحبه: \"يأكُلُه ما لم يُنْتِنْ\" (^٣). وعلى أن هذا الخبرَ في أكل هذه الدابَّة قد تأوَّل فيه قومٌ الضرورةَ كما ذكَرتُه لكَ.\nوحديثُ أبي ثعلبةَ هذا حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٤)،\n_________\n(^١) هو في الموطأ بالموضع المشار إليه التعليق السابق، وقد سلف مع تمام تخريجه.\n(^٢) يقال: صلَّ اللّحمُ وأصلَّ: إذا تغيَّرت رائحتُه، ولا يُستعمل ذلك إلّا في اللحم. قاله ابن دريد في جمهرة اللغة ١/ ١٤٣.\n(^٣) قاله في الموطأ ١/ ٦٣٦ (١٤١٩)، ونقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٥٣٢، ٥٣٣ بلفظ: \"ما لم يَبِت\" بدل: \"ما لم يُنْتِن\".\n(^٤) هو ابن أصبغ البيّانيّ، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.","vol":"14","page":375},{"text":"قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى القزَّازُ، عن معاويةَ بنِ صالح، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نُفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كُلوا الصيدَ وإن وجَدتموه بعدَ ثلاثةِ أيام ما لم يُنْتِنْ\" (^١).\nوحدَّثناه سعيدُ بنُ سيِّد، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الباجيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أيمن، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، فذكَره بإسنادِه سواء.\nوأما حديثُ جابرٍ هذا فقد رُويَ من وجوهٍ كثيرةٍ كلُّها ثابتة صحيحةٌ، وقد رواه هشامُ بنُ عُروة، عن وَهْبِ بنِ كَيْسانَ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي الموتِ المكيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زيدِ بنِ هارون، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُروة، عن هشامِ بنِ عُروة، عن وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: خرَجنا في سريَّة بعَثها رسول الله - ﷺ - ونحن ثلاثُ مئةِ رجل، فقلَّت أزوادُنا حتَّى ما كان يُصيبُ كلَّ رجل منا إلا تمرةٌ، فجئنا البحرَ، فإذا نحن بحُوتٍ ألقاهُ البحرُ ميِّتًا، فأقَمْنا عليه، فمكَثنا اثنتي عشرةَ ليلةً نأكلُ منه، ثم قَدِمنا على رسول الله - ﷺ - فأخبَرْناه، فقال: \"نِعْم الجارُ البحرُ، هو الطَّهورُ ماؤُه، الحلُّ مِيتتُه\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٩٣١) (١٠)، والنسائي في المجتبى (٤٣٠٣)، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٣ (٤٧٩٦) من طريقين عن معن بن عيسى القزّاز، به.\n(^٢) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن هشام بن عروة وبهذا السياق المصنّف، وإسناده ضعيف جدًّا، وفي بعض ألفاظه نكارة. وآفتُه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة: وهو ابن الزُّبير، قال عنه أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ١٥٨ (٧٢٩): \"متروك الحديث، ضعيف جدًّا\"، وقال ابن عدي في الكامل ٤/ ١٨٤ بعد أن ساق له عدّة أحاديث: \"وأحاديثه عامَّتُها ممّا =","vol":"14","page":376},{"text":"وقد رواه أبو الزُّبير، عن جابر.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْب (^١)، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بعَثنا النبيُّ - ﷺ - في سريةٍ مع أبي عُبيدة، فألقَى لنا البحرُ حوتًا، فأكَلنا منه نصفَ شهر، وأْتَدمنا منه، وادَّهَنّا بوَدَكِه، حتى ثابت أجسامُنا.\nذكَر عبدُ الرزّاق (^٢)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي الزُّبير، عن مولًى لأبي بكر، عن أبي بكر، قال: كلُّ ما في البحرِ من دابّةٍ قد ذبَحَها اللهُ لك فكُلْها.\nقال (^٣): وأخبرنا الثوريُّ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي بَشير، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: أشهَدُ على أبي بكرٍ أنه قال: السمكةُ الطافيةُ حلالٌ لِمَن أراد أكلَها.\nوهذا البابُ فيه زياداتٌ في باب صفوانَ بنِ سُليم من هذا الكتاب (^٤).\n_________\n= لا يُتابعَه الثقات عليه\"، وقال ابن حبان في المجروحين ١٢/ ١١ (٥٣٧): \"ويأتي عن هشام بن عروة ما لم يحدِّث به هشامٌ قطُّ، لا يحِلُّ كتابة حديثه ولا الرواية عنه\". وينظر: المغني في الضعفاء ١/ ٣٥٥ (٣٣٤٧)، وميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٤٨٦ (٤٥٣٩).\nقلنا: ويغني عنه ما وقع في البخاري (٢٩٨٣)، ومسلم (١٩٣٥) (٢٠)، والترمذي (٢٤٧٥)، والنسائي (٤٣٥١)، وفي الكبرى ٤/ ٤٩٠ (٤٨٤٤) و٨/ ١٠٠ (٨٧٤٠)، جميعهم من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وفيه عندهم: \"ثمانية عشر يومًا\" بدل \"اثنتي عشرة ليلة\"، دون قوله في آخره: \"نِعْمَ الجار البحر ...، إلى آخره\"، فهو ممّا تفرّد به عبد الله بن محمد بن يحيى المذكور.\n(^١) وهو الطائي، في الثاني من حديث سفيان بن عيينة (٣٥).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (١٢٤٢) عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلِّس، وقد صرَّح بسماعه من جابر عند الحميدي.\nوهو عند البخاري (٥٤٩٤) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.\nوقوله: \"وادّهنا بوَدَكه\" الوَدَكُ: دسم اللحم ودُهْنه. اللسان (ودك).\n(^٢) في المصنَّف ٤/ ٥٠٣ (٨٦٥٥)، وفي تفسيره ١/ ١٩٥، معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السَّختيانيّ.\n(^٣) في المصنَّف ٤/ ٥٠٤ (٨٦٥٤)، ورجال إسناده إلى ابن عباس ثقات.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثاني له عن سعيد بن سلمة، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":377},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي نُعيم وَهْبِ بنِ كيْسانَ\nمالكٌ (^١)، عن أبي نُعيمٍ وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، قال: أتي رسول الله - ﷺ - بطعامٍ ومعه رَبيبُه عمرُ بنُ أبي سَلَمةَ، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"كُل بيَمينِكَ (^٢)، وكُلْ ممّا يَلِيكَ\".\nهذا الحديثُ عندَ مالكٍ ظاهرُه الانقطاعُ في \"الموطأ\" (^٣)، وقد رواه خالدُ بنُ مَخْلَد، عن مالك، عن أبي نُعيم وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال له: \"سمِّ اللهَ، وكُلْ ممّا يَليكَ\" (^٤). وهو حديثٌ مسنَدٌ متّصلٌ؛\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٢٣ (٢٦٩٨).\n(^٢) هكذا في النسخ، وفي الموطأ من غير خلاف: \"سَمِّ الله\".\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٤٣)، وسويد بن سعيد (٧٠١).\n(^٤) أخرجه الدارمي (٢٠١٩) و(٢٠٤٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١١٣ (١٠٠٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٤٥ (١٥٤)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٧٨) من طرق عن خالد بن مخلد القطوانيّ، به. وإسناده صحيح.\nوهو عند البخاري (٥٣٧٦) من طريق الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان، به موصولًا. وعنده (٥٣٧٨) من طريق مالك عن وَهْب بن كيسان، به مرسلًا كرواية مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣ (٢٦٩٨). وتعقّبه الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع، ص ١٧٤ (٤٥): \"وهذا الحديث أرسله مالك في الموطأ، ووصله عنه خالد بن مخلد ويحيى بن صالح، وهو صحيح متصل. وقد رواه الوليد بن كثير ومحمد بن عمرو بن حلحلة، عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة كرواية خالد ويحيى، عن مالك، وأخرجه البخاري إلّا حديث مَنْ وصَله عن مالك\".\nقال ابن حجر في هدي الساري، ص ٣٧٦: \"قلت: إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ليبيِّن موضعَ الخلاف فيه\".\nوقال في الفتح أيضًا ٩/ ٦٥٥: \"وإنما استجاز البخاري إخراجه، وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال، لأنّه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة، واقتضى ذلك أنَّ مالكًا قصّر بإسناده حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول، ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان (كذا)، أخرج ذلك الدارقطني في الغرائب عنهما، واقتصر ابن عبد البر في التمهيد على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده\". قلنا: وهذا يخالف ما ذهب إليه في هدي الساري.","vol":"14","page":378},{"text":"لأنَّ أبا نُعيم سمِعَه من عمرَ بنِ أبي سَلَمة، وقد لقيَ من الصحابةِ مَنْ هو أكبرُ من عمرَ بنِ أبي سَلَمة.\nقال يحيى بنُ معين (^١): وَهْبُ بنُ كَيْسانَ أكبرُ من الزهريِّ، وقد سمع من ابنِ عمرَ وابنِ الزُّبير.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا جماعةً من الصحابةِ سمِع منهم أبو نُعيم هذا، منهم ابنُ عُمر، ومنهم سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ وكان بدريًّا، فكيف يُنْكَرُ سماعُه من عُمرَ بنِ أبي سَلَمة؟!\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا أبو العلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفر الكوفيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قالا: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن الوليدِ بنِ كثير، عن أبي نُعيم وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، سمِعه\n_________\n(^١) في تاريخه، رواية الدُّوريّ ٣/ ٢٠٦ (٩٥٥)، ورواية أحمد بن محمد بن محرز ١/ ١٢٨، وكذا نقل عنه ابن الجنيد في سؤالاته له، ص ٢٩٠ (٧٠).\nقلنا: ومثل هذا جاء عن أحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، والبخاريِّ، قال في صحيحه بإثر الحديث (١٤٨٠): \"صالح بن كيسانَ أكبر من الزُّهريّ، وهو قد أدرك ابنَ عمر\"، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٤٣: \"وقوله: أدرك ابن عمر؛ يعني أدرك السماعَ منه، وأمّا الزُّهريّ، فمختلفٌ في لُقِيِّه له، والصحيح أنه لم يلْقَهُ، وإنما يروي عن ابنه سالم، عنه\".\nوينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٢/ ٣٤٨، والتاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٢٨٨ (٢٨٤٨)، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣/ ٣٦٢ - ٣٧٢، وتهذيب التهذيب لابن حجر ٤/ ٣٩٩ (٦٩٢).\nوقد أنكر بعضهم سماع صالح بن كيسان من ابن عمر كأبي حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٤/ ٤١٠ (١٨٠٨) قال: \"رأى ابن عمر رؤية\"، وقال ابن حبّان في الثقات ٦/ ٤٥٥ (٨٥٥٦): \"قيل: إنه سمع من ابن عمر، وما أراه بمحفوظ\"، وتبعهما في ذلك الذهبي فقال في تذكرة الحفّاظ ١/ ١١٢: \"رأى عبد الله بن عمر، ولم يسمع منه\".\n(^٢) في المصنَّف ٨/ ٢٩٢ (٢٤٩٢٧)، وعنه مسلم (٢٠٢٢) (١٠٨)، وابن ماجة (٣٢٦٧).","vol":"14","page":379},{"text":"من عمرَ بنِ أبي سَلَمة، قال: كنتُ غلامًا في حِجْرِ رسول الله - ﷺ -، وكانت يَدِي تَطيشُ في الصَّحْفة، فقال: \"يا غلامُ، سمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينِكَ، وكُلْ مما يَليكَ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ كَثير، أنه سمِع أبا نُعيم وَهْبَ بنَ كَيْسانَ يقول: سمِعتُ عمرَ بنَ أبي سَلَمة يقول: كنت غلامًا في حِجْرِ رسول الله - ﷺ -، وكانت يدي تَطِيشُ في الصَّحْفة، فقال لي رسول الله (^٣) - ﷺ -: \"يا غلامُ، إذا أكلتَ فسمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينِكَ، وكُلْ مما يَليكَ\". فما زالت تلك طِعْمَتي (^٤) بعدُ (^٥).\nقال أبو عُمر: وقد سَمِع أبو وَجْزةَ السَّعْديُّ هذا الحديثَ من عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، وأبو وَجْزةَ أصغرُ سنًّا من أبي نُعيم وَهْبِ بنِ كَيْسانَ، وأقلُّ لقاءً.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الرحيم، قال: حدَّثنا موسى بنُ داود، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، عن أبي وَجْزةَ السَّعْديِّ، قال: أخبَرني عُمرُ بنُ أبي سَلَمة، قال: دعاني النبيُّ - ﷺ - إلى طعام نأكُلُه، فقال: \"ادْنُ، وسَمِّ اللهَ، وكُلْ بيمينِكَ، وكُلْ ممّا يَليكَ\" (^٦).\n_________\n(^١) هو أبو إسماعيل الترمذي.\n(^٢) في مسنده (٥٧٠).\nوأخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢) (١٠٨) من طريقين عن سفيان بن عُيينة، به.\n(^٣) في الأصل: \"النبي\"، والمثبت من ي ٢ وهو الموافق لما في مسند الحميدي.\n(^٤) أي صفة أكْلي وحالتي في الأكل. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١٢/ ٣٦٥، واللسان مادة (طعم).\n(^٥) قوله: \"بعد\" سقط من الأصل، وهو ثابت في ي ٢ والحميدي الذي ينقل منه المصنف.\n(^٦) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ٢٦/ ٢٥٧ (١٦٣٣٩) من طريق موسى بن داود الضبيِّ، به. وإسناده صحيح. سليمان بن بلال: هو القرشي، وأبو وجزة: هو يزيد بن عُبيد السَّعْدي.","vol":"14","page":380},{"text":"وقد روَى هذا الحديثَ هشامُ بنُ عُروة (^١)، فاختُلِف عليه فيه؛ فمنهم من رواه عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزةَ، عن عمرَ بنِ أبي سَلَمة (^٢).\nومنهم من رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة؛ هكذا رواه مَعْمرٌ (^٣)، ورَوْحُ بنُ القاسم (^٤)، عن هشام بن عُروة.\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل إلى \"هشام بن عروة\" الآتي فسقط ما بينهما، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٤٥٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٠٢٩ (٥٢١١) من طريقين عن هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه الترمذي (١٨٥٧)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١١٢ (١٠٠٣٤)، وفي عمل اليوم والليلة (٢٧٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٤٥ (١٥٣). وصحّح الدارقطني في علله ١٤/ ٢٠٤ (٣٥٥٧) رواية من رواه عن هشام من غير هذا الوجه، فقال بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن هشام بن عروة: \"والصحيح قول مَن قال: عن هشام، عن أبي وجْزة، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة\".\nقلنا: وهذه الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٠٨٧)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٢٥٠ (١٦٣٣٠) كلاهما عن وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، به. وإسنادها ضعيف لجهالة الرجل من مُزينة إلّا أن أبا وجزة السعدي يزيد بن عبيد قد ثبت له سماع عن عمر بن أبي سلمة دون واسطة كما ذكر المصنِّف قريبًا، وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٧٧٧٠).\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٧ (٨٣٠٢)، وفي الأوسط ٧/ ٣٧٦ (٧٧٧٠)، وفي الدعاء (٨٨٥)، وابن السُّنّي في عمل اليوم والليلة (٤٦٢).","vol":"14","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-875>مالكٌ عن الوليد بنِ عبدِ الله بنِ صيّاد (^١) حديثٌ واحدٌ</span>\nمالكٌ (^٢)، عن الوليد بنِ عبدِ الله بنِ صَيّاد، أنّ المُطَّلبَ بنَ عبد الله بنِ حُويطِبٍ المخزوميَّ أخبرَه، أنّ رجلًا سألَ رسول الله - ﷺ -: ما الغيبةُ؟ فقال رسول الله - ﷺ - \"أن تذكُرَ مِنَ المرءِ ما كرِهَ أن يسْمَعَ\"، فقال رجل: يا رسول الله - ﷺ -، وإن كان حقًّا؟ قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قلتَ باطلًا فذلكَ البُهْتانُ\".\nهكذا قال يحيى: المُطَّلبُ بنُ عبدِ الله بنِ حُويطِب. وإنّما هو المُطَّلبُ بنُ عبدِ الله بنِ حَنْطَب. كذلك قال ابنُ وَهْب (^٣)، وابنُ القاسم، وابنُ بُكير، ومُطرِّفٌ، وابنُ نافع، والقَعْنَبيُّ (^٤)، عن مالك في هذا الحديث: حَنْطَبٌ، لا حُوَيْطِبٌ، وهو الصوابُ إن شاء الله.\n_________\n(^١) ينظر: الثقات لابن حبّان ٧/ ٥٤٩ (١١٤١)، وتعجيل المنفعة لابن حجر ٢/ ٣٤٤ (١١٥٤)، وأسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٣٧٩ (٩٢).\nوقد أخذ الحافظ ابن حجر على ابن عبد البر أنه لم يُترجم للوليد بن عبد الله بن صيّاد، فقال في تعجيل المنفعة كالمستغرب: \"ولم يترجم ابن عبد البرّ للوليد هذا الذي روى عنه مالكٌ. وأمّا ابن الحذّاء فقال في رجال الموطأ: هو أخو عُمارة، يعني الذي مضى ذكرُه. قال: ولم يقع ذِكْرُه في تاريخ البخاري. قلت: ولا في كتاب ابن أبي حاتم (يعني الجرح والتعديل)، ولكن ذكره ابن حبّان في الطبقة الثالثة من الثقات، ولم يزد على ما في الموطأ، لم يذكر له شيخًا سوى المطّلب، ولا راويًا عنه غير مالك، وكأنّه أصغر من عمارة. مذكورٌ في التابعين، له سماعٌ من جابر، وحديثُه عند الترمذيِّ وغيره، روى عنه محمد بن يحيى بن حبّان\".\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٨٤ (٢٨٢٣).\n(^٣) في جامعه (٢٩٦).\n(^٤) أخرجه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٧٨٥).\nوكذلك قال أبو مصعب الزُّهري عن مالك (٢٠٨٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٥٦)، وهو عند سويد بن سعيد في موطئه (٧٦٨) وفيه عنده: \"المطلب بن عبد الله\" فحسب.\nوكذلك قال عبد الله بن المبارك عن مالك في الزهد (٧٠٤)، وعتبة بن عبد الله اليحمدي عند أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المُزكِّي في المُزكِّيات (١٤٦).","vol":"14","page":382},{"text":"وهو المُطَّلبُ بنُ عبدِ الله بنِ المُطَّلب بنِ حنطب المَخْزوميُّ (^١)، عامةُ أحاديثِه مراسيل، ويُرْسِلُ عن الصحابة، يحدِّثُ عنهم ولم يسمَعْ منهم، وهو تابعيٌّ مدنيٌّ ثقةٌ، يقولون: أدْرَك جابرًا. واختُلِف في سماعِه من عائشة، وحدَّث عن ابنِ عُمرَ، وأبي هُريرة، وأبي قَتادة، وأُمِّ سَلَمة، وأبي موسى، وأبي رافع، ولم يسمَعْ من واحدٍ منهم (^٢).\nوليس هذا الحديثُ عند القَعْنبيِّ في \"الموطأ\"، وهو عندَه في الزيادات، وهو آخرُ حديثٍ في كتاب الجامع من \"موطَّأ ابنِ بُكير\"، وهو حديثٌ مرسلٌ. وقد روَى العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه:\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^٣)، حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا سُحْنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (^٤): أخبرني عبدُ العزيز بنُ محمد،\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ القسم المتمِّم لتابعي أهل المدينة، ص ١١٥ (٢١)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٨١ (٦٠٠٦).\n(^٢) ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٢٠٩ (٧٨٠)، وجامع التحصيل للعلائيّ، ص ٢١٨ (٤٧٢)، وتحفة التحصيل لأبي زرعة وليّ الدين بن العراقي، ص ٣٠٧، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٨٤.\n(^٣) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطّار، وشيخه عليّ بن محمد: هو ابن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد بن داود: هو ابن أبي سليمان، ويعرف بالصوّاف مولى ربيعة، من مقدَّمي رجال سُحنون شيخه: وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ، وسُحنون لقبه.\n(^٤) في الجامع (٤١٧).\nوأخرجه أبو داود (٤٨٧٤) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، والترمذي (١٩٣٤) عن قتيبة بن سعيد، والدارمي (٢٧١٤) عن نُعيم بن حمّاد، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٤٠٦ (٦٥٣٢) عن عمرو بن محمد الناقد؛ أربعتهم عن عبد العزيز بن محمد الدّراوَرديِّ، به. عبد الرحمن والد العلاء: هو ابن يعقوب الجُهني المدني، مولى الحُرَقة، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٥٨٩) عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعليّ بن حُجر، قالوا: حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر الأنصاري - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"14","page":383},{"text":"عن العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبةُ؟ فقال: \"ذِكْرُك أخاكَ بما يكرَهُ\". قال: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقولُ؟ قال: \"إنْ كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبتَه، وإنْ لم يكنْ فيه ما تقولُ فقد بهَتَّه\".\nحدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الله بنِ مُغيث، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ المُستفاض، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ العلاءَ بنَ عبدِ الرحمن يحدِّثُ، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"هل تَدْرون ما الغِيبَةُ؟ \". قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: \"ذِكْرُك أخاكَ بما يكْرَهُ\". قال: أرأيتَ إن كان في أخي ما أقولُ؟ قال: \"إنْ كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبتَه، وإنْ لم يكنْ فيه ما تقولُ فقد بهَتَّه\" (^١).\nقال أبو عُمر: رواه جماعةٌ عن العلاءِ كما رواه شعبةُ سواءً، وهذا حديثٌ يخرَّجُ في التفسير المسنَدِ في قولِ الله ﷿: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]. فبيَّن رسول الله - ﷺ - الغِيبةَ، وكيف هي، وما هي، وهو المبيِّنُ عن الله ﷿ - ﷺ -.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أسامة بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبي السَّمْح، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: حدَّثنا ابنُ زيد (^٢)، قال: قال محمدُ بنُ المنكَدِر: رأيتُ النبيَّ - ﷺ - في\n_________\n(^١) أخرجه البزّار في مسنده ١٥/ ٧٧ (٨٣١٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٠٥ كلاهما عن محمد بن المثنّى العَنَزِيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٥٦ - ٥٧ (٧١٤٦) عن محمد بن جعفر غُندر، به.\nوهو عند ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٧١ (٥٧٥٨) من طريق محمد بن بشار بُندار، عن محمد بن جعفر، به. وإسناده صحيح، وينظر تتمة تخريجه في الذي قبله.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القُرشي، العدويّ، أخو عبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: \"كان في نفسه صالحًا، وفي الحديث واهيًا، ضعّفه علي بن المدينيّ جدًّا\" ينظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وتهذيب الكمال ١٧/ ١١٦ - ١١٧ (٣٨٢٠).","vol":"14","page":384},{"text":"النوم خرَج من هذا البيت، فمرَّ برجُلَين أعرِفُهما وأعرِفُ أنسابَهما، فقال: عليكُما لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين؛ فإنَّكما لا تُؤمنان باللّه ولا باليوم الآخر. فقلت: أجلْ يا رسول الله - ﷺ -، فعليهما لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، فما ذنْبُهما؟ قال: ذنْبُهما أنّهما يأكُلانِ لُحومَ الناس.\nقال أبو عُمر: يصحِّحُ هذا قولُه - ﷺ -: \"مَن كان يُؤمنُ بالله واليوم الآخر فليقُلْ خيرًا أو ليسكُتْ\" (^١). وهذا وما كان مثلَه إنما معناه نقصانُ الإيمانِ وعدمُ كمالِه، لا الكفرُ، وقد بيَّنَّا مثلَ هذا في غيرِ موضع. والحمدُ لله.\nأخبرنا عبدُ الرحمن (^٢)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب (^٣)، عن ابنِ لَهِيعة، قال: أخبَرني سُليمانُ بنُ كَيْسانَ، قال: كان عمرُ بنُ عبدِ العزيز إذا ذُكِر عندَه رجلٌ بفضل أو صَلاح، قال: كيفَ هو إذا ذُكِر عندَه إخوانُه؟ فإن قالوا: إنه ينتقِصُهم وينالُ منهم. قال عُمر: ليس هو كما تقولون. وإن قالوا: إنه يذكُرُ منهم جميلًا وخيرًا، ويُحسِنُ الثناءَ عليهم. قال: هو كما تقولون إن شاء الله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٧) عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عن أبي شُريح الكعبي، وهو الحديث الأوّل لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سليمان، أو ابن داود، ويُعرف بالصوّاف مولى ربيعة، من مقدَّمي رجال سُحنون: وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّنُوخي، وسُحنون لقبُه.\n(^٣) في جامعه (٣٨٨). وإسناده إلى عمر بن عبد العزيز صحيح، ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، حديثه صحيح من رواية عبد الله بن وَهْب، وسليمان بن كيسان: هو أبو عيسى الخراساني، قال ابن القطان: \"لا يُعرف حالُه\" وتعقّبه الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٦٠ (١٠٤٩٤) بقوله: \"قلت: ذا ثقة، روى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أيوب، وابن لهيعة وجماعة. سكن مصر، ووثقه ابن حبان\". وقال ابن حجر في التقريب (٨٢٩٥): \"مقبول\".","vol":"14","page":385},{"text":"قال أبو عُمر: يكفي في ذمِّ الغيبةِ قولُ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات: ١٢].\nقال الشاعر (^١):\nاحذَرِ الغِيبةَ فَهْي الْـ .. ـفِسقُ لا رُخْصةَ فيهِ\nإنَّما المُغْتابُ كالآ .. كِلِ مِنْ لحمِ أخيهِ\nوروَى ابنُ عُليّة (^٢)، عن يونسَ بنِ عُبيد، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: ظُلْمٌ لأخيك المسلم أن تقولَ أسوأَ ما تعلَمُ فيه.\nوعن الحسَن البَصْريِّ أنَّه سأله رجلٌ فقال: يا أبا سعيد، اغتبتُ فلانًا وأنا أُريدُ أن أستحِلَّه؟ فقال: لم يكفِك أن اغتبتَه حتى تُريدَ أن تبهتَه!\nوعن قُتيبةَ بنِ مُسلم أنَّه سَمِعَ رجلًا يغتابُ آخرَ، فقال: أمسِكْ عليك، فوالله لقد مضَغْتَ مُضغةً طالما لفظَها الكِرام (^٣).\nوعن عُتبةَ بنِ أبي سُفيانَ أنه قال لابنه عَمْرو: إياك واستماعَ الغِيبة، نزِّهْ سمعَك عن الخَنا (^٤)، كما تنزِّهُ لسانَك عن البَذا، فإن المستمعَ شريكُ القائل، وإنما نظَر إلى أخبثِ ما يكونُ في وعائه، فألقاها في وعائك.\n_________\n(^١) وهو إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب ابن عبّاد، والبيتان في التمثيل والمحاضرة للثعالبي، ص ١٢٣، وبهجة المجالس للمصنّف ١/ ٣٩٨، وغرر الخصائص الواضحة لأبي إسحاق برهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط، ص ٨٦.\n(^٢) هو إبراهيم بن إسماعيل.\n(^٣) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ الغيبة (١٦٢)، وفي الصمت (٢٩٨)، والدينوري في المجالسة ٥/ ٣٠٥ (٢١٧٢) عن طريقين عن قتيبة بن سعيد، به.\n(^٤) الخنا: الفُحْش. اللسان (خنا).","vol":"14","page":386},{"text":"ولقد أحسن القائل (^١):\nتحرَّ من الطُّرْقِ أوساطَها .. وعَدِّ عن الموضعِ المُشْتَبِهْ\nوسمعَك صُنْ عن سماعِ القبيـ .. ـح كصونِ اللسانِ عن القولِ بِهْ\nفإنَّك عندَ استماعِ القبيـ .. ـحِ شريكٌ لقائلِه فانْتَبِهْ\nوهذا مأخوذ من قولِ كَعْبِ بنِ زُهير (^٢)، واللهُ أعلم:\nفالسامعُ الذَّمّ شريكٌ له ... ومُطْعِمُ المأكولِ كالآكِلِ\nوكان أبو حازم (^٣) يقول: أرْبَحُ التِّجارةِ ذِكْرُ الله، وأخسَرُ التِّجارةِ ذِكْرُ الناس. يعني بالشرِّ.\n_________\n(^١) الأبيات في بهجة المجالس للمصنِّف، ص ٨٧ وقد عزاها كما الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ١/ ٩٧ لمحمود الوراق. وعزاها ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٣/ ١١٥٠ للحسين بن محمد السهواجي.\nوأوردها ابن حبّان البُستي في روضة العقلاء، ص ١٧٠ فقال: \"وأنشدني الأبرش\" وهو عبد العزيز بن سليمان، فذكرها، وأضاف إليها بيتًا رابعًا:\nفكم أزعَجَ الحِرْصُ من طالبٍ .. فوافى المنيَّةَ في مطْلَبِه\nوهي في الزهرة لمحمد بن داود الأصبهاني ٢/ ٩٨ - ٩٩، وفي الأذكار للنووي، ص ٥٤١ بلا نسبةٍ لقائل معيَّن. ووقع عند بعضهم في مطلع البيت الأول \"توخّ\" بدل \"تحرَّ\" مع تقديم وتأخير في عجزي البيت الثاني والثالث.\n(^٢) وإليه عزاه السُّهيلي في الروض الأنف ٧/ ٢٢٩٤، وابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٥/ ٤١، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ١٧٧، وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ٩/ ١٥٤.\nوعزاه إبراهيم بن عليّ الحصري في زهر الآداب ٢/ ٥٤١ لمحمد بن حازم الباهليّ، وهو في ديوانه، ص ٦٢، ومطلعه:\n\"فسامعُ الشرِّ ... \" بدل: \"فالسامع الذمِّ ... \"\nوهو عند الجاحظ في الحيوان ١/ ١٦ بلا نسبةٍ لقائل معيَّن.\n(^٣) هو سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج، وقد ذكر المصنِّف هذا القول في بهجة المجالس، ص ٨٦، ووقع في المطبوع منه \"أبو حاتم\" بدل \"أبو حازم\".","vol":"14","page":387},{"text":"وهذا بابٌ يَحتمِلُ أن يُفرَدَ له كتابٌ، وقد أكثَر العلماءُ والحكماءُ من ذمِّ الغِيبةِ والمُغتاب، وذمِّ النَّمِيمةِ والنمَّام، وجاء عنهم في ذلك من نَظْم الكلام ونَثْرِه ما يطولُ ذِكْرُه، ومَن وُفِّق كفاهُ من الحكمةِ يسيرُها إذا استعمَلها، وما توفيقي إلا بالله. وقد ذكَرنا في كتاب \"بهجةِ المجالس\" (^١) في باب الغِيبةِ من النظم والنثر ما فيه الكفايةٌ، والحمدُ لله.\nومن أحسنِ ما قيل في هذا المعنى قولُ القائل (^٢):\nإن شرَّ الناسِ من يَكْشِرُ (^٣) لي .. حينَ يَلْقاني وإن غبتُ شَتَمْ\nويُحَيِّيني إذا لاقيتُه و.. إذا يخلو له لَحْمِي كَدَمْ (^٤)\nوكلامٌ سيئٌ قد وُقِرتْ .. منه أُذْنايَ وما بي مِن صَمَمْ في\nلا يراني راتعًا في مجلسٍ .. في لحومِ الناسِ كالسَّبع الضَّرِمْ (^٥)\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الشافعيُّ ببغدادَ إملاءً، يومَ الجمعةِ سنةَ تسعٍ وأربعينَ وثلاث مئة، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) بهجة المجالس وأُنس المجالس ص ٨٦ - ٨٨.\n(^٢) وهو المُثقَّب العبدي، وهو العائذ بن محصن بن ثعلبة، من شعراء الجاهلية، والأبيات في ديوانه، ص ٢٢٩ - ٢٣٠ عدا البيت الثاني في لباب الآداب للثعالبي، ص ١٢٤، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ١١/ ٨٥.\nوعزا بعضهم البيت الأول كالخليل بن أحمد الفراهيدي في العين للمتلمس جرير بن عبد المسيح الضُّبعي، الشاعر الجاهلي المشهور، وهو في ديوانه، ص ٣٢٥.\n(^٣) والكَشْرُ: بدُوُّ الأسنان عند التبسُّم. تهذيب اللغة للأزهري ١٠/ ٨.\n(^٤) قوله: \"لحمي كَدَم\" أي: عضَّه، والكَدْم: العضُّ بأدنى الفم. العين للفراهيدي (باب الكاف والدال والميم معها) ٥/ ٣٣٤.\n(^٥) الضَّرِم: الجائع. الصحاح (ضرم).","vol":"14","page":388},{"text":"عبدُ الله بنُ رَوْحٍ المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شبَابةُ بنُ سوّار، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بنُ مُسلم، عن يحيى البَكّاء، قال: كنتُ عندَ ابنِ عُمرَ فجاءهُ رجلٌ فوقعَ في الحجّاج وشتَمَه، فقال ابنُ عُمر: أرأيتَ لو كان شاهدًا، أكُنتَ تقولُ هذا؟ فقال: لا، فقال: كُنّا نعُدُّ هذا نِفاقًا على عهدِ رسول الله - ﷺ - (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٤٨٢ (٤٧٦) من طريق عبد الله بن روح المدائني، به. وإسناده إلى ابن عمر ضعيف، لأجل يحيى البكّاء: وهو ابن مسلم، أو ابن سُليم ابن أبي خُليد البصري، فهو ضعيف كما في التقريب (٧٦٤٥)، ولكن وقع معناه من غير هذا الوجه عن ابن عمر ﵄ فيما أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٨٨ - ٨٩ (٥٨٢)، وابن ماجة (٣٩٧٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٨٤ (٨٧٠٦) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي الشعثاء سُليم بن أسود المحاربي الكوفي قال: \"قيل لابن عمر: إنّا ندخل على أمرائنا، فنقولُ القولَ، فإذا خرَجْنا قلنا غيرَه، فقال: كنّا نَعُدُّ هذا على عهد رسول الله - ﷺ - النِّفاق\"، وإسناده صحيح.","vol":"14","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-876>بابُ الياء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-877>يزيدُ بنُ خُصَيفة ثلاثةُ أحاديثَ</span>\nوهو يزيدُ بنُ خُصَيفةَ (^١) بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الله الكِنْديُّ، ابنُ أخي السائبِ بنِ يزيدَ الكِنْديِّ، وكان ثقةً مأمونًا محدِّثًا محُسِنًا، لا أقفُ له على وفاة (^٢)، روَى عنه جماعةٌ من أهلِ الحجاز.\n_________\n(^١) كذا وقع نسَبُه هنا كما في الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمم التابعين، ص ٢٧٣ (١٥٥)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٣ (٣٠٣٩)، قالا: \"يزيد بن خُصيفة\" وخُصيفة: هو جدُّ يزيد، وأما أبوه فهو عبد الله، كذا وقع في أكثر كتب التراجم كالتاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٤٥ (٣٢٦١)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٧٤ (١١٥٣)، والثقات لابن حبان ٧/ ٦١٦ (١١٧٣٤)، وتهذيب الكمال للمِزِّي ٣٢/ ١٧٢ (٧٠١٢)، وميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٤٣٠ (٩٧١٥)، وقال المِزِّي: \"وقد يُنسب إلى جدِّه، ومنهم من يقول: ابن خصيفة بن يزيد، ويقول: إنّ خصيفة بن يزيد والسائب بن يزيد أخوان\"، ومثل ذلك قال الذهبي في الميزان، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١/ ٣٤٠ في آخر ترجمته له: \"وزعم ابن عبد البرِّ أنه ابن أخي السائب بن يزيد، وكان ثقة مأمونًا\". وهذا الذي قاله ابن عبد البر من كونه ابن أخي السائب بن يزيد، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٣ (٣٠٤٠) قال: \"سمعت مصعب (يعني ابن عبد الله الزُّبيري) يقول: يزيد بن خصيفة ابن أخي السائب بن يزيد\"، ونقله عنه الباجي في التعديل والتجريح ٣/ ١٢٣١ (١٤٩٧).\n(^٢) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ١٥٨: توفّي بعد الثلاثين ومئة.","vol":"14","page":390},{"text":"حديث أوّل ليزيد بن خُصيفة\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ خُصَيفة، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، أنه قال: سمِعتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - تقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يُصيبُ المؤمنَ مصيبةٌ، حتى الشوكةُ، إلا قُصَّ بها، أو كُفِّر بها، من خطاياهُ\". لا يدري أيهما قال عُروة.\nلم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ في \"الموطأ\" (^٢)، وتفرَّد ابنُ وَهْبٍ فيه بإسنادٍ آخرَ عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة (^٣). وسائرُ أصحابِ مالكٍ يروُونه عنه، عن يزيدَ بنِ خُصيفةَ كما في \"الموطأ\".\nورواه هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا. هكذا حدَّث به عن هشام؛ حمادُ بنُ سَلَمةَ والدراوَرْديُّ. ورواه يزيدُ بنُ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ حَزْم، عن عَمْرةَ، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - مرفوعًا (^٤)، وهو مرفوعٌ صحيحٌ.\nوقد رُوي من حديثِ ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ مرفوعًا (^٥).\nوفيه دليلٌ على أنَّ الذنوبَ تكفِّرُها المصائبُ والآلامُ والأمراضُ والأسقامُ، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٥٢٩ (٢٧١٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٧٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٢٠)، وسويد بن سعيد (٧٢٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (٨٣٣)، وعبد الله بن وهب المصري عند مسلم (٢٥٧٢) (٥٠)، وبشير بن عمر الزهراني عند النسائي في الكبرى ٧/ ٤٩ (٧٤٤٥)، وعبد الله بن يوسف التنِّيسي عند البزار في مسنده ١٨/ ١٣٧ (٩٧)، ومطرِّف بن عبد الله بن الشِّخير عند أبي عوانة كما في إتحاف المهرة لابن حجر ١٧/ ٣٩٢ (٢٢٤٦٧).\n(^٣) أ خرجه مسلم (٢٥٧٢) (٤٩)، والنسائي في الكبر ى ٧/ ٤٨ (٧٤٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٧٢ (٢٢٢١).\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٥٧٢) (٥١).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٠٦ (٢٥٣٣٨)، والبخاري (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢) (٤٩).","vol":"14","page":391},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن جامعِ بنِ شدّاد، عن عُمارةَ بنِ عُمير، عن أبي معمر، عن عبدِ الله بنِ مسعود؛ قال: إنّ الوَجَعَ لا يُكتَبُ به الأجرُ. وكان إذا حدَّثنا شيئًا لم نسألْهُ حتَّى يُفسِّرَه لنا. قال: فكبُرَ ذلك علينا، فقال: ولكنْ تُكفَّرُ به الخطيئة (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٩٢٦)، وهنّاد في الزُّهد (٤١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٦٥ - ٤٦٦ بإثر الحديث (٢٢١٤)، والطبراني الكبير ٩/ ١٨٨ (٨٩٢٢)، والبيهقي شعب الإيمان (٩٨٤٨) من طريق عُمارة بن عُمير التّيميّ الكوفي. ورجال إسناده ثقات. أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزديّ. وفي المصادر: \"عمرو بن عمير، عن أبي معمر، عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود\" بزيادة \"عمرو بن شرحبيل\" وكلاهما عمرو بن شرحبيل الهمداني، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة يروى عن ابن مسعود ﵁.","vol":"14","page":392},{"text":"حديثٌ ثانٍ ليزيدَ بنِ خُصَيفة\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ خُصَيفة، أنَّ السائبَ بنَ يزيدَ أخبَره، أنه سَمِعَ سُفيانَ بنَ أبي زُهير - وهو من أزْدِ شَنُوءةَ من أصحابِ رسول الله ﷺ - وهو يحدِّثُ ناسًا معه عند بابِ المسجد فقال: سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَنِ اقْتنَى كلبًا لا يُغْني عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نقَص من عمَلِه كلَّ يوم قِيْراطٌ\". قال: أنتَ سمِعتَ هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: إي وربِّ هذا المسجد.\nفي هذا الحديثِ إباحةُ اتخاذِ الكلابِ للزَّرْع والماشية، وهو حديثٌ ثابتٌ، وقد ثبَت عنه أيضًا - ﷺ - إباحةُ اتخاذِه للصيد، فحصَلت هذه الوجوهُ الثلاثةُ مُباحةً بالسُّنَّة الثابتة، وما عدَاها فداخلٌ في باب الحَظْر، وقد أوضَحنا ما في هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا الكتاب (^٢)، والحمدُ لله.\nقال أبو عُمر: احتجَّ بهذا الحديثِ ومثلِه مَن ذهَب إلى إجار بيعِ الكلبِ المُتَّخَذِ للزرعِ والماشيةِ والصيد؛ لأنه يُنتفَعُ به (^٣) في ذلك. قال: وكلُّ ما يُنتفعُ به فجائزٌ شراؤُه وبيعُه، ويَلزمُ قاتلَه القيمةُ؛ لأنه أتْلَف منفعةَ أخيه.\nوقد ذكَرْنا اختلافَ الفُقهاء في هذا الباب كلِّه أيضًا في بابِ ابنِ شهاب (^٤)، عن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي مسعود: أنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عن ثمَنِ الكَلْب، ولا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٦١ (٢٧٧٧).\n(^٢) وهو الحديث الثالث والثلاثون له، وهو في الموطأ ٢/ ٥٦١ (٢٧٧٨)، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) قفز نظر ناسخ الأصل وناسخ ي ٢ إلى \"ينتفع به\" الآتية فسقط عندهما ما بينهما، وهو ثابت في النسخ الأخرى.\n(^٤) وهو الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ١٨٥ (١٩١٨).","vol":"14","page":393},{"text":"حديثٌ ثالثٌ ليزيدَ بنِ خُصَيفةَ\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ خُصَيفة، أنَّ عَمْرَو بنَ عبدِ الله بنِ كَعْبٍ السَّلميَّ (^٢) أخبَره، أنَّ نافعَ بنَ جُبيرٍ أخبَره، عن عثمانَ بنِ أبي العاص، أنه أتى رسول الله - ﷺ -. قال عثمان: وبي وَجَعٌ قد كاد يُهلِكُني. قال: فقال رسول الله - ﷺ -: \"امْسَحْه بيمينِك سبعَ مرّات وقل: أعوذُ بعِزّةِ الله وقُدْرَته من شرِّ ما أجدُ\". قال: فقلت ذلك، فأذهَبَ اللهُ ما كان بي، فلم أزَلْ آمُرُ بذلك أهلي ومَن أطاعَني.\nهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ الرواةِ وجمهورُهم عن مالك (^٣). وروتَه طائفةٌ عن مالك، عن يزيدَ بنِ خُصَيفة، عن رجل أخبَره، أن نافعَ بنَ جبيرِ بنِ مُطْعِم أخبَره، أن عثمانَ بنَ أبي العاص أتى رسول الله - ﷺ -. الحديث.\nفي هذا الحديث دليلٌ (^٤) واضحٌ على أنَّ صفاتِ الله غيرُ مخلوقة؛ لأنَّ الاستعاذةَ لا تكونُ بمخلوق.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٥).\n(^٢) في الأصل: \"السُّلمي\"، خطأ بيّن.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٩٨٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٧٨)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥١٩)، وسويد بن سعيد (٧٣٠)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٢٦/ ٢٠٣ (١٦٢٤٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٣٨٩١) والجوهريّ في مسند الموطأ (٨٣٤) والطبرانيِّ في الدُّعاء (١١٣٠) وفي الكبير ٩/ ٤٥ (٨٣٤٠) ومن طريقه المزِّي في تهذيب الكمال ٢٢/ ١١٤ - ١١٥ والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٥٧) وفي دلائل النبوة ٥/ ٣٠٨، ومعنُ بن عيسى القزّازُ عند الترمذيِّ (٢٠٨٠) والنسائيِّ في الكبرى ٧/ ٧٦ (٧٥٠٤) و٩/ ٣٦٧ (١٠٧٧١) وفي عمل اليوم والليلة (٩٩٩)، ومحمد بن خالد بن عَثْمة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٦٣ (٤٩٣٥)، وإسماعيل بن أبي أُويس عند البيهقي في الدعوات الكبير ٢/ ٢٢٢ (٥٨٤)، ورَوْح بن عُبادة عند أحمد في المسند ٢٦/ ١٩٦ (١٦٢٦٨)، وعبد الله بن يوسف التنِّيسي عند ابن مَنْدة في التوحيد (٢٠٩).\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.","vol":"14","page":394},{"text":"وفيه أنَّ الرَّقْيَ يدفَعُ البلاءَ وَيكشِفُه اللهُ به، وهو من أقوى معالجةِ الأوجاع لِمَن صحِبَه اليقينُ الصحيحُ والتوفيقُ الصريحُ. وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلتُ، وهو ربُّ العرش العظيم.\nأخبرنا عبدُ الرَّحمن (^١)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبَرني نافعُ بنُ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن عثمانَ بنِ أبي العاص الثقفيِّ، أنه شكا إلى رسول الله - ﷺ - وَجَعًا يجِده في جسَدِه منذُ أسلَمَ، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ضَعْ يدَكَ على الذي يألَمُ من جسَدِك وقُلْ: باسمِ الله ثلاثًا، وقُلْ سبعَ مرّات: أعوذُ باللّه وقُدْرتِه من شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ\" (^٢).\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطّار، وشيخه عليّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سليمان، واسم أبي سليمان: داود، ويعرف أحمد بالصوّاف، مولى ربيعة، وهو من مقدَّمي رجال سُحنون: وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّنوخيُّ، وسحنون لقبُه.\n(^٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٦٨ (١٠٧٧٣)، وفي عمل اليوم والليلة (١٠٠١)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٣٣ (٢٩٦٧) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به.","vol":"14","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-881>مالكٌ عن يزيدَ بنِ رُومانَ أبي روْحٍ حديثٌ واحدٌ</span>\nويزيدُ بنُ رُومانَ هذا مولى الزُّبير بنِ العوّام (^١)، كان أحدَ قُرّاءِ أهلِ المدينة، وكان عالمًا بالمغازي؛ مغازي رسول الله - ﷺ -، وكان ثقةً، سكَنَ المدينةَ، وبها كانت وفاتُه سنةَ ثلاثينَ ومئة.\nمالكٌ (^٢)، عن يزيدَ بنِ رُومان، عن صالحِ بنِ خَوّات، عمّن صلَّى مع النبيِّ - ﷺ - يومَ ذاتِ الرِّقاع صَلاةَ الخَوْف، أن طائفةً صفَّت معه، وطائفةٌ وُجاهَ العدوِّ، فصلَّى بالتي معه رَكعةً، ثم ثبَت قائمًا وأتمُّوا لأنفُسِهم، ثم انصرَفوا فصفُّوا وُجاهَ العَدُوِّ، وجاءتِ الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهمُ الرَّكعةَ التي بَقِيَتْ من صلاتِه، ثم ثبتَ جالسًا وأتمُّوا لأنفُسِهم، ثم سلَّم بهم.\nلم يُختلَفْ عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه (^٣).\nورواه أبو أُوَيس، عن يزيدَ بنِ رُومان، عن صالح بنِ خَوّات، عن أبيه خَوّاتِ بنِ جُبير، فذكَر معناه (^٤).\n_________\n(^١) تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ١٢٢ (٦٩٨٦).\n(^٢) الموطّأ ١/ ٢٥٦ (٥٠٣).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٥٩٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥١٤)، وسويد بن سعيد (١٩٥)، والشافعيُّ في الأم ١/ ٢٤٣، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢١٣ (٢٣١٣٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٢٣٨) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٤١)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٤١٢٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨٤٢) (٣١٠)، وعبد الله بن وهب عند ابن الجارود في المنتقى (٢٣٥) وأبي عوانة في المستخرج ٢/ ٩٠ (٢٤٢٦) والطحاويّ في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢ (١٨٦٩) وفي شرح مشكل الآثار ١٠/ ٤١٢ (٤٢١٨).\n(^٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٩٧٦ (٢٥١١). وأبو أُويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك الأصبحي، قريبُ مالك بن أنس وصهره، وهو ضعيف عند التفرد، ضعَّفه غير واحد كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٣٤١٢).","vol":"14","page":396},{"text":"ورواه عبدُ الله بنُ عُمر، عن أخيه عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن القاسم بنِ محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن أبيه خوّات مختصرًا بمعناه (^١).\nورواه شعبة، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ مرفوعًا، ولم يُختلَفْ عن شعبةَ في إسنادِه هذا، واختُلِف عنه في متنِه على ما قد ذكَرناه في باب نافع (^٢) من هذا الكتاب.\nوعند مالك (^٣) فيه حديثُه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ موقوفًا.\nوإلى حديثِ مالكٍ عن يزيدَ بنِ رُومانَ المذكور في هذا الباب ذهب الشافعيُّ (^٤) ﵀ وأصحابُه في صلاةِ الخوف، وبه قال داود. وهو قولُ مالكٍ أيضًا (^٥)، إلا أنّ ابنَ القاسم (^٦) ذكَر عنه أنه رَجَع إلى حديثِ القاسم بنِ محمدٍ في ذلك، والخلافُ إنما هو في موضع واحد، وذلك أنَّ الإمامَ عندَه لا ينتظرُ الطائفةَ الثانيةَ إذا صلَّى بها رَكْعةً، ولكن يُسلِّم، ثم تقومُ تلك الطائفةُ فتقضي لأنفسِها؛ ذهَب في ذلك إلى حديثه (^٧) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالح بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ.\n_________\n(^١) أخرجه الشافعيّ في الأم ١/ ٢٤٣، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٥/ ١٣ (٦٧٠٣)، وفي الكبرى ٣/ ٢٥٣ (٦٢٢٢). وعبد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني، ضعيف يُعتبر بحديثه، ينظر: تحرير التقريب (٣٤٨٩).\n(^٢) في الحديث الثامن والخمسين له عن عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٥٨ (٥٠٥).\n(^٣) في الموطأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤)، وهو الحديث الخامس عشر ليحيى بن سعيد الأنصاري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) ينظر: الأمّ له ١/ ٢٤٣ و٧/ ٢٠٤، ٢٦٤.\n(^٥) \"أيضًا\" من ي ٢.\n(^٦) كما في المدوّنة ١/ ٢٤١.\n(^٧) الموطّأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤)، وهو الحديث الخامس عشر ليحيى بن سعيد الأنصاري.","vol":"14","page":397},{"text":"قال ابنُ القاسم (^١): كان مالكٌ يقول: لا يسلِّمُ الإمامُ حتى تقومَ الطائفةُ الثانيةُ فتُتِمَّ لأنفُسِها، ثم يُسلِّمُ بهم؛ على حديثِ يزيدَ بنِ رُومانَ، ثمّ رجَعَ إلى حديثِ القاسم بنِ محمدٍ أنَّ الإمامَ يُسلِّمُ ثمّ تقومُ الطائفةُ الثانيةُ فيَقضُونَ.\nقال أبو عُمر: لأهل العلم أقاويلُ مختلفةٌ، ومذاهبُ مُتَباينةٌ في صلاة الخوفِ قد ذكَرْناها وذكَرْنا الآثارَ التي بها نزَعَ كلُّ فريقٍ منهم، ومنها: قال: وإليها ذهبَ؛ وأوضَحْنا ذلك ومهّدْناهُ بحُجَجِه ووُجُوهِه وعِلَلِه في باب نافع (^٢) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\nوأمّا قولُه: \"يومَ ذاتِ الرِّقاع\" فهي غَزاةٌ معروفةٌ عندَ جميعِ أهلِ العلم بالمغازي، واختُلِفَ في المعنَى الذي سُمِّيتْ به ذاتُ الرِّقاع، فذَكَر الأخفَشُ عن أبي أُسامة، عن بُرَيدِ بنِ أبي بُرْدةَ، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى، قال: خرَجْنا مع رسول الله - ﷺ - في غَزاةٍ، فكُنّا نمْشي على أقدامِنا حتى نُقِبَتْ (^٣)، فكُنّا نشُدُّها بالخِرَقِ ونعْصِبُ عليها العَصائبَ، فسُمِّيتْ غزوةَ ذاتِ الرِّقاع. قال أبو بُردةَ: فلمّا حدَّث أبو موسى بهذا الحديث نَدِمَ، وقال: ما كنّا نصنَعُ بذِكْرِ هذا. كأنّه كَرِهَ أن يذكُرَ شيئًا من عمَلِه الصالح (^٤).\nوقال غيرُه: إنّما سُمِّيت ذاتَ الرِّقاع؛ لأنهم رقّعُوا فيها راياتِهم، والراياتُ دونَ البُنودِ (^٥) وفوقَ الطِّراداتِ (^٦) إلى البُنودِ ما هي. وقيل: كانت أرضًا ذات ألوان، وقيل: إنَّ ذاتَ الرِّقاع شجرةٌ نزلُوا تحتَها وانصَرفُوا يومئذٍ عن مُوادَعَةٍ من غيرِ قتال (^٧).\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ٢٤١.\n(^٢) مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄، وهو في الموطأ ١/ ٢٥٨ (٥٠٥)، وهو الحديث الثامن والخمسون له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) قوله: \"حتى نَقِبَت\" أي: رقّت جلُودها، يُقال: نَقِبَ البعير: إذا رقَّ خُفَّه. \"فتح الباري\" لابن حجر ٧/ ٤٢١، وتاج العروس (نقب).\n(^٤) أخرجه البخاري (٤١٢٨)، ومسلم (١٨١٦) من طريقين عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\n(^٥) البُنود: جمع البَنْد: وهو كلُّ علَم من الأعلام للقائد، قال الخليل: وتحت كلِّ بَنْدٍ عشرةُ آلاف رجُل، أو أقلُّ، أو أكثر. ينظر: العين ٨/ ٥٢.\n(^٦) الطِّرادات: جمع الطِّرَد: الرُّمح القصير، لأنّ صاحبه يُطارِدُ به. تاج العروس (طرد).\n(^٧) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٠٣، والروض الأنف للسهيلي ٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣.","vol":"14","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-882>يزيد بن الهادِ</span>\nوهو يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ أُسامةَ بنِ الهادِ (^١)، ابنُ أخي عبدِ الله بنِ شدّادِ بن الهادِ اللَّيثي، من أنفُسِهم، ويُكْنَى أبا عبدِ الله، وكان أعْرجَ، وهو أحدُ ثقاتِ المُحدِّثينَ بالمدينة، وتوفّي بها في سنةِ تسعٍ وثلاثينَ ومئة.\nروَى عنه جماعةٌ من الأئمّة، منهم: مالكٌ، واللَّيثُ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنِ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٢): سُئل يحيى بنُ معين، عن يزيدَ بنِ الهادِ فقال: ثقةٌ.\nلمالك عنه من مرفوعاتِ الموطّأ ثلاثةُ أحاديثَ مُسنَدةٌ وبالله تعالى التوفيق.\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣٢/ ١٦٩، والتعليق عليه.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٨٦ (٢٩٥٢).","vol":"14","page":399},{"text":"حديثٌ أوَّل ليزيد بن الهادِ\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرة أنه قال: خرَجْتُ إلى الطُّورِ فلَقِيتُ كعبَ الأحبار، فجَلَسْتُ معه فحدَّثَني عن التّوراة، وحدّثْتُه عن رسول الله - ﷺ -، فكان فيما حدّثْتُه أنْ قلتُ: قال رسول الله - ﷺ -: \"خيرُ يومٍ طلَعَتْ عليه الشَّمس يومُ الجُمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أُهْبِطَ، وفيه تِيْبَ عليه، وفيه ماتَ (^٢)، وفيه تقومُ الساعةُ؛ وما من دابّةٍ إلا وهي مُصِيْخَةٌ يومَ الجُمُعة، من حينِ يُصبحُ حتَّى تَطْلُعَ الشمسُ شفَقًا منَ الساعة؛ إلا الجِنَّ والإنسَ؛ وفيه ساعةٌ لا يُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلِّي يسأل اللهَ شيئًا إلّا أعطاهُ إيَّاهُ\". قال كعبٌ: ذلك في كلِّ سنةٍ مرّةً. فقلت: بل في كلّ جُمعةٍ، فقرأ كعبٌ التوراة، فقال: صدَقَ رسول الله - ﷺ -.\nقال أبو هريرة: فلَقيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ الغِفارِيَّ فقال: من أينَ أقبلْتَ؟ فقلت: من الطُّور، فقال: لو أدركْتُكَ قبلَ أن تخرُجَ إليه ما خرَجْتَ، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا تُعمَلُ المَطِيُّ إلّا إلى ثلاثةِ مساجد: إلى المسجدِ الحرام، أو إلى مسجدي هذا، أو إلى مسجدِ إيلياءَ، أو بيتِ المقدِس؛ يشُكُّ.\nقال أبو هُريرة: ثمّ لَقِيتُ عبدَ الله بنَ سَلَام فحدّثتُه بمَجْلسي مع كَعْب وما حدَّثتُه به في يومِ الجُمُعة، فقلت: قال كَعْب: ذلك في كلِّ سنةٍ مرّةً، قال: قال عبدُ الله بنُ سَلَام: كذَبَ (^٣) كعبٌ؟ فقلت: ثمّ قرأ كعبٌ التّوراةَ فقال: بل هي في كلِّ جُمُعة، قال عبدُ الله بنُ سَلَام: صدَقَ كعبٌ، ثم قال عبدُ الله بنُ سَلَام:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٦٥ - ١٦٦ (٢٩١).\n(^٢) قوله: \"وفيه مات\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي الموطأ.\n(^٣) قوله: \"كذب\" بلغة أهل الحجاز تعني: أخطأ؛ وسيأتي المصنِّف على تفسير ذلك في الآتي من شرحه لهذا الباب.","vol":"14","page":400},{"text":"قد علِمْتُ أيةَ ساعةٍ هي، فقال أبو هريرة: أخبِرْني بها، ولا تضَنَّ عليَّ، فقال عبدُ الله بنُ سَلَام: هي آخِرُ ساعةٍ في يوم الجُمعة. قال أبو هريرة: فقلت: كيف تكونُ آخِرَ ساعةٍ في يوم الجُمعة، وقد قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يُصادِفُها عبدٌ مُسلمٌ وهو يُصلِّي؟ وتلكَ الساعة لا يُصلَّى فيها؟ فقال عبدُ الله بنُ سَلَام: ألمْ يقُل رسول الله - ﷺ -: \"مَنْ جلسَ مجلسًا ينتظرُ الصَّلاةَ فهو في صلاةٍ حتَّى يُصلِّي\"؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال: فهو ذلك.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا ساقَ هذا الحديثَ أحسنَ سِياقةً من مالكٍ عن يزيدَ بن الهادِ، ولا أتمَّ معنًى منه فيه، إلّا أنه قال فيه: \"بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ\" ولم يُتابعْهُ أحد عليه، وإنّما الحديثُ معروفٌ لأبي هريرة: \"فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ\"، كذلك رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة (^١)، وكذلك رواه سعيدُ بنُ المسيِّبِ وسعيد المقبُريُّ عن أبي هريرة - كلُّهم يقولُ فيه: \"فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ\" لم يقُلْ واحد منهم: \"فلَقِيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ\" (^٢) كما في حديث مالكٍ عن يزيدَ بنِ الهادِ، وأظُنُّ الوهمَ فيه جاء مِنْ قِبَل مالك، أو من قِبَلِ يزيدَ بنِ الهادِ، واللهُ أعلم (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٧ (٥٨٦).\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٢٣ - ١٢٤، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٤٩ (١٠٠٢)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٤٣٥ (٦٥٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٥ (٥٨٢) و٢/ ٥٦ (٥٨٤) و(٥٨٥)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٦ (٢١٥٧) و(٢١٥٨) و(٢١٥٩). ووقع عند بعضهم \"حُميل بن بصرة\" وعند البعض الآخر \"جميل بن بصرة\"، وبعضهم ذكر كنيته أبا بصرة مع اسمه.\n(^٣) ومثل هذا قال في الاستيعاب ١/ ١٨٤ (٢١٧)، ومما قاله هناك: \"فإنّ هذا الحديث لا يوجد هكذا إلّا في الموطأ لبَصْرة بن أبي بَصْرة، وإنما الحديث لأبي هريرة: فلقيت أبا بصرة؛ يعني أباه\"، وكلامه هذا احتمل خطأين: الأول: ذِكْرُه أنّ قوله: \"بصرة بن أبي بصرة، لم يقع إلّا في الموطأ\"، والثاني: يتعلق بنسبة الوهم فيه إلى مالك. =","vol":"14","page":401},{"text":"وفيه من الفقهِ والعلم ضُروبٌ:\nفأمّا قوله: \"خرجتُ إلى الطُّور\" فقد بانَ في الحديث أنّه لم يخرُجْ إليه إلا تبرُّكًا به ليُصلِّيَ فيه، ولهذا المعنى لا يجبُ الخروجُ إلّا إلى الثلاثةِ المساجدِ المذكورةِ في هذا الحديث، وعلى هذا جماعةُ العُلماء فيمَن نذَرَ الصلاةَ في هذه الثلاثةِ المساجد، أو في أحدها أنه يلْزَمه قصْدُها لذلك، ومن نذَرَ صلاةً في مسجدٍ سِواها،\n_________\n= وأما الأول فهو مردودٌ بما تعقّبه به ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٣٧ بعد أن ساق طرفًا من الحديث، وذكر بإثره كلام المصنِّف، فقال: \"قول أبي عمر: لا يوجد هكذا إلا في الموطأ، وهمٌ منه، فإنه قد رواه الواقديُّ عن عبد الله بن جعفر، عن ابن الهاد مثل رواية مالك، عن أبي بصرة بن أبي بصرة، فبان بهذا أنّ الوهْمَ من ابن الهاد، أو من محمد بن إبراهيم، فإنّ أبا سلمة روى عنه غير محمد، فقال: عن أبي بصرة، والله أعلم\".\nونضيف على ما ذكره ابن الأثير لنؤكِّد بأنّ الوهم فيه ليس من مالك، فنقول بأن هذا الحديث قد رواه جماعة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، فذكروا فيه ما قاله مالكٌ في الموطأ، ومن هؤلاء: عبدُ العزيز بن أبي حازم عند الحميديِّ في مسنده (٩٤٤)، ويعقوبَ بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٩٤، والفاكهيّ في أخبار مكّة ٢/ ٩٠ (١٢٠٣)، والبغويّ في معجم الصحابة ١/ ٣٤٨ - ٣٥٢ (٢٢٢).\nوكذلك رواه الليث بن سعد عنه، وحديثه عند يعقوب بن سفيان ٢/ ٢٩٤، والطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٤ (٥٨٠) و٢/ ٥٨ (٥٨٩).\nورواه نافع بن يزيد الكلاعي، أبو يزيد البصري، وحديثه عند الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٦ (٥٨٣).\nورواه بكر بن مُضَر المِصْريُّ، وحديثُه عند النسائيّ (١٤٣٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٩٣ (١٧٦٦)، وابن مندة في التوحيد (٥٦).\nورواه عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديُّ، وحديثه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٤٧ (١٠٠١)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٩٩ - ١٠٠.\nورواية الواقديِّ التي أشار إليها ابن الأثير أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤١٧ (١٢٣٤) من طريق الحارث بن أبي أسامة، عنه، عن عبد الله بن جعفر، به، ستَّتُهم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، به. مثل رواية مالك، فقالوا: \"بصرة بن أبي بصرة\" وهذا يؤكِّد أن الوهم فيه من يزيد بن عبد الله بن الهاد وليس من مالك أو من غيره.","vol":"14","page":402},{"text":"صلّى في موضِعِه ومسجِدِه ولا شيءَ عليه، ولا يعرفُ العلماءُ غيرَ الثلاثةِ المساجدِ المذكورةِ في هذا الحديث: المسجدِ الحرام، ومسجدِ الرّسول، ومسجدِ بيتِ المقدس لا يجري عندَهم مجراها شيءٌ من المساجدِ سواها.\nوقد روى محمّدُ بنُ خالدٍ الجَنَدي، عن المثنّى بنِ الصبّاح، عن عَمْرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"تُعْمَلُ الرِّحالُ إلى أربعةِ مساجد: إلى المسجدِ الحرام، ومسْجِدي هذا، والمسْجدِ الأقصى، وإلى مسجدِ الجَنَد\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا حديث مُنكَرٌ لا أصلَ له، ومحمدُ بن خالدٍ الجَنَديُّ والمثنّى بنُ الصبّاح متروكان، ولا يثبتُ من جهة النَّقْل، والجَنَد باليمن بلدُ طاووس.\nقال أبو عُمر: من كانت له حاجةٌ من حوائج دُنياهُ إلى ناحية الطُّور، فليس خروجُه إلى ذلك من هذا في شيء.\nوأما قوله: \"فلَقِيتُ كعبَ الأحبار\" فكعبُ الأحبار: هو كعبُ بنُ ماتِع، يُكْنى أبا إسحاق، من آل ذي رُعَيْنٍ من حِمْيرَ؛ ذكَر الغَلابيُّ عن ابن مَعين (^٢) قال: هو كعبُ بن ماتِع، من ذي هَجَر الحِمْيَريِّ.\nقال أبو عُمر: قيل أسلَمَ كعبُ الأحبارِ في زَمَنِ عمرَ بنِ الخطّاب، وقيل: كان إسلامُه قبلَ ذلك، وهو من كِبارِ التابعينَ وعُلمائهم وثِقاتهم، وكان من أعلَم الناسِ بأخبار التّوراة، وكان حَبْرًا من أحبارِ يهود، ثم أسلَمَ فحَسُنَ إسلامُه، وكان\n_________\n(^١) ذكره محمد بن يوسف، بهاء الدين الجندي في السلوك في طبقات العلماء والملوك ١/ ١٤٨ - ١٤٩ من طريق صامت بن معاذ الجَنَديّ، عن المثنّى بن الصبّاح، به. وأورده ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٣٠٠ (٣٨٩٤) وقال: \"وهذا باطل بلا ريب، فإن كان صامتٌ حفظه فهو من تخليط المثنّى، والذي أظنُّه أنه من أوهام صامت، والله أعلم. ثم تبيَّن لي أنه صحَّفه، وأن الصواب: ومسجد الخيف\". وينظر: عمدة القاري للعيني ٧/ ٢٥٢.\n(^٢) تاريخ ابن معين، رواية الدُّوريّ ٣/ ٩ (٣٤).","vol":"14","page":403},{"text":"له فهْمٌ ودِينٌ، وكان عمرُ يرضى عنه وربّما سأله، وتوفِّي في خلافة عثمانَ سنةَ أربع وثلاثينَ قبلَ أن يُقتَلَ عثمانُ بعام (^١).\nوفيه الإباحةُ في الحديثِ عن التَّوراة لأهلِ العلم بها، وسماعُ ذلك مُباحٌ ممّن لا يُتَّهمُ بالكذب، إلا أنّ الحُكمَ في الحديثِ عن أهل الكتابِ ما قد ذكَرناهُ في آخِر كتاب العلم (^٢). فمَن تأمَّل هذا المعنى هناك اكتَفَى إن شاءَ الله.\nوفيه أنّ خيرَ الأيام يومُ الجُمُعة، وهذا على الإطلاق والعُموم، وفي ذلك دليل على أنّ الأيامَ بعضُها أفضَلُ من بَعْض، ولكنِ الفضائلُ في ذلك لا تُعلَمُ إلا بتَوقيف، ولا تُدرَكُ بقياس.\nوذكَرَ موسى بنُ معاوية، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مُجاهد، عن عبدِ الله بنِ ضَمْرة، عن كَعْبِ الأحبار، قال: الصّدَقةُ يومُ الجُمعةِ تُضاعَفُ.\nقال: وحدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيل، عن حُصَين، عن هلال بن يِساف، عن كَعْبِ الأحبار، أنه قال في يوم الجُمعة: إنّه لتُفْزَعُ فيه الخلائقُ كلُّها إلا الجنَّ والإنس، وإنه لتُضَعَّفُ فيه الحَسَنة، وإنه يومُ القيامة.\nوفيه الخَبرُ عن خلْقِ آدم وهُبُوطِه إلى الأرض، وإنه قد تِيْبَ عليه من خَطيئتِه، وذلك والحمدُ لله ثابتٌ بنَصِّ التّنزيل الذي لا يجوزُ عليه التّحريفُ والتّبديلُ، ولكن ليس في القرآنِ أنّ ذلك كان يومَ جُمُعة.\nوفيه دليلٌ على إباحةِ الحديثِ عمّا يأتي ويكون، وهذا من عِلْم الغَيب، فما كان منه عن الأنبياءِ الذين يجوزُ عليهم إدراكُ بعضِه من جهةِ الرِّسالةِ أو عمَّن أضافَ إلى الله ذلك بخبرِ كُتُبِه أو رُسُلِه، فذلك جائزٌ؛ وقيامُ الساعةِ منَ الغيبِ الذي لم\n_________\n(^١) ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٢/ ٥٢١ (٣٤٣٢)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري ٣/ ٣٧ (١٥٣)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٦١ (٩٠٦)، وتهذيب الكمال ٢٤/ ١٨٩ - ١٩٣ (٤٩٨٠).\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله (باب مختصر في مطالعة كُتب أهل الكتاب والرواية عنهم) ٢/ ٧٩٨ - ٨٠٦.","vol":"14","page":404},{"text":"يطَّلعْ عليه أحدٌ على حقيقة، ونحن - وإن علِمْنا أنها تقومُ يومَ جُمعةٍ بهذا الحديث - فلَسْنا نَدْرِي أيَّ جُمُعةٍ هي؟ وقد سُئِلَ رسولُ الله - ﷺ - عن الساعةِ وقيامِها، فقال: \"ما المسؤولُ عنها بأعلَمَ منَ السائل\" وقد سأل عنها جبريلَ فقال نحوَ ذلك (^١)، وقال اللهُ ﷿: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّيِ﴾ [الأعراف: ١٨٧].\nوقد أخبرَ رسولُ الله - ﷺ - عن شُروطٍ وعلاماتٍ تكونُ قبلَها، وقد ظهرَ أكثرُها أو كثيرٌ منها، وقال الله ﷿: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧].\nوأما قوله: \"وما مِنْ دابّةٍ إلّا وهي مُصِيْخَةٌ\" فالإصاخةُ: الاستماعُ، وهو ها هنا استماعُ حذَرٍ وإشفاق، وخشيةِ الفُجاءةِ والبَغْتِة، وأما أصلُ الكلمةِ في اللُّغة: فالاستماعُ. قال أعرابيٌّ:\nوحديثُها كالقَطْرِ يسْمَعُه .. راعي سِنينَ تتابَعَتْ جَدْبَا\nفأصاخَ يرْجُو أن يكُونَ حيًّا .. ويقولُ مِنْ فَرَحٍ أيا ربّا (^٢)\nوقال آخَرُ:\nلمْ أرُمْ حتَّى إذا أصاخَا .. صَرَخْتُ لو يَسْمَعُ الصُّراخَا\nوقال أُميّةُ بنُ أبي الصَّلْت:\nفهُم عند ربٍّ يَنظُرونَ قضاءَهُ .. يُصِيخُونَ بالأسماعِ للوَحْي رُكَّدُ (^٣)\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٠٤ (٩٥٠١)، والبخاري (٥٠) و(٤٧٧٧)، ومسلم (٩) من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) البيتان في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٣٦، وفي الأمالي لأبي عليٍّ القالي ١/ ٨٤، والخصائص لابن جنِّي ١/ ٣٠، ٢٢٠ منسوبان لأعرابيٍّ كما ذكر المصنِّف، وهما في ديوان عُبيد بن حصين الشاعر الأموي المعروف بالراعي النُّميريّ، ص ٢٢. وفيه عندهم \"هيا ربّا\" بدل: \"أيا ربّا\".\nوالبيت الثاني في الصحاح مادة (هيا)، ومغني اللبيب لابن هشام، ص ٢٩، وقال الجوهري: \"هيا من حروف النداء، وأصلها: أيا، مثل هراق وأراق\".\n(^٣) البيت في كتاب الزُّهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني، ص ١٤٧.","vol":"14","page":405},{"text":"وقال غيرُه يصَفُ ثورًا بريًّا يستمعُ صوتَ قانِص:\nويَصِيخُ (^١) أحيانًا كما استمع الـ ... ـمُضِل لصوتِ ناشِدْ (^٢)\nوالمُضِلُّ: الذي قد ضَلَّ بعيرُهُ أو دابَّتُه أو شيئُه، يقال منه: أضلَّ الرّجُلُ دابَّتَه فهو مُضِلُّ، وضلَّتِ البَهيمةُ فهي ضالّةٌ.\nوالناشدُ: الطالبُ، يقال منه: قد نشَدْتُ ضالَّتي: إذا ناديتُ فيها وطلبْتُها، ومنه: نشَدْتُكَ الله، أي: سألتُكَ بالله.\nوأمّا المُنْشِدُ: فهو المعرِّفُ بالضالَّة. وقيل: هو الدالُّ عليها، والمعنى واحد متقاربٌ، ومنه قوله - ﷺ - في لُقَطَة مكّة: \"لا تَحِلّ إلا لمُنْشِدٍ\" (^٣)، فمِن هاهنا يقال: أنشَدْتُ كما يُقال في الشِّعر: أنشَدْت الشِّعرَ؛ ومن الأول يقال: نشَدْتُ، هذا قولُ جماعةٍ من أهل اللُّغة (^٤).\n_________\n(^١) أي: يستمع، يقال: أصاخ له، أي: استمع. الصحاح (صوخ).\n(^٢) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ٢/ ١٣٤ معزوًّا لأبي دؤاد الإياديّ، وإليه عزاه الأزهريُّ في تهذيب اللغة ٧/ ٢٠١ و١١/ ٢٢٢، والجوهري في الصحاح مادة (صيخ) و(نشد)، وابن سيدة في المخصَّص ٤/ ٩٧، وفي المحكم ٨/ ٢٨، وابن جنَيّ في الخصائص ٢/ ١٧٧، وأبو العلاء المعرِّيّ في رسالة الغفران، ص ١٣٠. والبيت في وصْفِ فرس يصفه بحِدّة السمع، قالها مع ثلاثة أبيات أخرى بعضها مذكور في المصادر.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٨٣ (٧٢٤٢)، والبخاري (١١٢) و(٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: \"ولا تحِل ساقِطتُها إلا لمُنْشِدٍ\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٥/ ١١٥ (٢٩٦٢)، والبخاري (٢٤٣٣) من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄ بلفظ: \"ولا تحِلُّ لُقطتُها إلا لمُنْشِدٍ\".\n(^٤) وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: \"لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: مُنْشِد، إنّما المُنشِدُ هو المُعرِّف، والطالب هو الفاسِد\"، وقيل في معناه غير ذلك، ينظر المصادر السابقة وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري/ مسند ابن عباس ١/ ٢١، ومستخرج أبي عوانة ٤/ ١٨٧، بإثر الحديث (٦٤٦٢) وتوجيه كلٍّ منهما لبعض المعاني الواردة في هذا البيت.","vol":"14","page":406},{"text":"وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الإنسَ والجِنَّ لا يعلمونَ من معنى الساعةِ ما يعرِفُ غيرُهم من الدوابِّ، وهذا أمرٌ تقصُر عنه أفهامُنا، ومن هذا الجنسِ من العِلْم لم يُؤْتَ الناسُ منه إلا قليلًا.\nوأما قوله: \"وفيه ساعةٌ لا يُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ، وهو يُصلِّي يسألُ الله شيئًا إلا آتاهُ اللهُ إيّاه\" فقد اختُلِفَ في تلك الساعةِ على حَسَبِ ما قدَّمنا ذِكْرَه في باب أبي الزِّناد (^١) من هذا الكتاب، وقولُ عبدِ الله بنِ سَلَام فيها أثبتُ شيء، إن شاءَ الله، ألا ترى إلى رجوع أبي هُريرةَ إلى قولِه وسُكوتِه عندما ألزَمَهُ من الإدخالِ والمُعارَضة، بأنّ مُنتظِرَ الصّلاةِ في صلاة، وهو قولُ أبي هريرةَ وكَعْب.\nوقد رُوِيَ بنحوِ قولِ عبدِ الله بنِ سَلَام أحاديثُ مرفوعةٌ قد ذكَرْنا بعضَها هناك، ومنها ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا الصّبّاحيُّ (^٢)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي طالب، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ بكّار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي حُميد، قال: حدَّثنا موسى بنُ وَرْدانَ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"التَمِسُوا الساعةَ التي في يوم الجُمُعةِ بعدَ العَصْرِ إلى غُروبِ الشَّمْس\" (^٣).\n_________\n(^١) في الحديث الرابع والأربعين له، وهو في الموطأ ١/ ١٦٤ (٢٩٠)، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) هو أحمد بن الحسن بن هارون، أبو بكر الخزاز الكوفي، ثم البغدادي.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٤٨٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٣٥٤ (٦٢٥٣)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ١٩٦، ٣٤٦، والحسن بن رشيق في جزئه (٣١)، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ٤/ ٢٠٨ (١٠٥١)، والبغوي في شرح السُّنة ٤/ ٢٠٨ من طرق عن محمد بن أبي حُميد، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد: هو ابن إبراهيم الأنصاري الزُّرقي، وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد رُويَ هذا الحديث عن أنس، عن النبي - ﷺ - من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حُميد يُضعَّف، ضعّفه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، ويقال له حمّاد بن أبي حُميد، ويقال: هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو مُنكر الحديث\".","vol":"14","page":407},{"text":"حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيب، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا عبدُ السلام بنُ حفْص، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ الساعةَ التي يُتَحرّى فيها الدُّعاءُ يومُ الجُمعة، هي آخِرُ ساعةٍ منَ الجُمعة\".\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمد - قراءةً منِّي عليه - أنّ أحمدَ بنَ الفضْلِ بنِ العبّاسِ حدّثَهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال (^١): حدَّثنا أبو كُرَيب، قال: حدَّثنا ابنُ\n_________\n= قلنا: وحديث أنس المرويِّ عنه من غير هذا الوجه، والذي أشار إليه الترمذيُّ أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥٨ (٧٤٧)، وفي الأوسط ١/ ٤٩ (١٣٦)، وفي الدُّعاء (١٨٥) من طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار ٢/ ٣٤٦ كلاهما عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيّان الرَّقيِّ، عن يحيى بن بُكير، عن عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أنس ﵁، أنّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"ابتَغُوا الساعةَ التي تُرجى في الجمعة بين صلاةِ العصر إلى غيبوبةِ الشمس، وهي قدْرُ هذا\"؛ يعني: قبْضَتَه. وإسناده ضعيف، عبد الله بن لهيعة المصري ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة، وموسى بن وردان الراوي عن أنس في الحديثين: هو العامري مولاهم، أبو عمر المصري صدوق حسن الحديث كما ذكر الذهبي في الكاشف وكما هو مفضَّل في تحرير التقريب (٧٠٢٣).\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٢٨٤: \"وإسناده أصلح من إسناد الترمذي\".\n(^١) في تفسيره ١٨/ ٤٤٣ - ٤٤٤، وفي تاريخه ١/ ١١٧ بإسنادين منفردين عن أبي كُريب محمد بن العلاء: الأول: عنه، عن عبد الله بن إدرس الأوْديِّ، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي، به.\nوالثاني: عنه، عن المحاربيِّ: وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، وأسد بن عمرو: وهو ابن عامر البجليّ، وقرن معهما عبدة بن سليمان الضبِّيَّ، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.\nوأخرجه عليُّ بن حرب في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (١٤٩) عن محمد بن عمرو بن علقمة، به، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ٩/ ٤٠٤ من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.\nوأخرجه ابن ماجة (١١٣٩) من طريق أبي النضر سالم بن أبي أميّة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به. ورجال إسناد المصنَّف ثقات غير أسد بن عمرو بن عامر البجلي فمختلفٌ فيه، فقد نقل ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٢٩٥ (٤٣) عن أحمد قوله: \"كان صدوقًا\"، وفي رواية: =","vol":"14","page":408},{"text":"إدريسَ وأسدُ بنُ عَمْرٍو والمُحاربيُّ عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ في يومِ الجُمعةِ لَساعةً يُقلِّلُها لا يُوافِقُها عبدٌ مسلمٌ فيَسألُ اللهَ فيها خيرًا إلّا أعطاهُ اللهُ إيّاهُ\" (^١). فقال عبدُ الله بنُ سَلَام: قد علِمْتُ أيَّ ساعة، هي آخِرُ ساعاتِ النّهارِ من يومِ الجُمعة. قال الله ﷿: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: ٣٧].\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكَم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيك، قال: حدَّثني ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُرِيِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ في الجُمُعةِ لساعةً لا يُوافِقُها مؤمن يسألُ اللهَ فيها شيئًا إلّا أعطاهُ\" قال: فقَدِمَ علينا كعبُ الأحبار فقال له أبو هريرة: ذَكَر رسول الله - ﷺ - ساعةً في يوم الجُمعةِ لا يُوافِقُها مؤمن يُصلِّي يسألُ اللهَ شيئًا إلّا أعطاهُ، قال كعب: صدَقَ والذي أكرَمَهُ، إنها الساعةُ التي خلَقَ اللهُ فيها آدمَ، والتي تقومُ فيها الساعة (^٣).\n_________\n= \"صالح الحديث\" وعن ابن عدي قوله: \"لم أر له شيئًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به\" وعن ابن سعد: \"ثقة\" ونقل تضعيفه عن ابن المديني والبخاري وابن معين، لكنه توبع ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨).\n(^١) يعني: قبض أصابعه - ﷺ - يُقلِّلها كما وقع عند ابن أبي حاتم.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأمويّ، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس، أبو بكر الدينوري.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٤٢١ (١٠٧٢٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٤٠ (٩٨٤٠)، وفي عمل اليوم والليلة (٩٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١١٤ (١٧٢٦) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، ابن أبي فُدَيك: هو محمد بن مسلم بن إسماعيل، صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن عبد الله بن الحكم: هو ابن أعين المصري.\nوقال النسائي: \"ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحاك بن عثمان في سعيد المقبري، وحديثه أولى بالصواب، وبالله التوفيق\".","vol":"14","page":409},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ محمدٍ العُثمانيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيس، قال: حدَّثني أخي، عن سُليمانَ بنِ بلال، عن الثِّقة، عن صَفْوانَ بنِ سُلَيم، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"الساعةُ التي يُستجابُ فيها الدُّعاءُ يومُ الجُمعةِ بعدَ العصرِ إلى غُروبِ الشّمس\" (^١).\nقال: وحدَّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن الجُلَاح مولى عمرَ بنِ عبدِ العزيز، أنّ أبا سَلَمةَ حدَّثه عن جابر، عن رسول الله - ﷺ -، أنه قال: \"في الجُمعةِ اثْنَتا عشر ساعةً، منها ساعةٍ لا يوجدُ فيها عبدٌ مُسلمٌ يسألُ اللهَ شيئًا إلّا إعطاهُ إيّاهُ، التَمِسُوها آخِرَ ساعةٍ بعدَ العصْر\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب ١/ ٥٠٣ (٩٠٧) من طريق أبي غسان محمد بن مطرِّف، عن صفوان بن سُليم، به. وإليه عزاه المنذريُّ في الترغيب والترهيب.\nوذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ٣٤٥ (٣٥٦٣) عن أبي سعيد الخدري ﵁، ولم يُسنده.\nوعزاه الحافظ ابن حجر فِي الفتح ٢/ ٤١٩ لابن مندة، ويقع عندهم جميعًا في آخره زيادة: \"أغفل ما يكون الناس\". وإسناده ضعيف، إسماعيل بن أبي أُويس ضعيف يعتبر بحديثه، ولا يُحتجُّ بشيء من حديثه غير ما في الصحيح، وينظر تفصيل القول فيه: تحرير التقريب (٤٦٠)، وأخوه: هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أُويس، وسليمان بن بلال: هو القرشيّ المدنيّ، وقوله في الإسناد: \"عن الثقة\": هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، فيما صرّح بذلك عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس في حديث ذكره ابن القيسراني في ذخيرة الحفّاظ ١/ ٣١٧ (٣٠٢)، وفيه: \"قال ابن أبي أُويس: وإذا قال - يعني سليمان بن بلال -: الثقة، فهو ابن أبي عتيق\" وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٩٢٠).\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع والأربعين لأبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.","vol":"14","page":410},{"text":"قال أبو عُمر: الصَّحيحُ في هذا ما جاء عن أبي سَلَمة (^١)، عن أبي هريرة، وأمّا عن أبي سَلَمةَ عن أبي سعيد، أو جابر - فلا - واللهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير (^٢)، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى (^٣)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن إبراهيمَ بنِ ميْسَرةَ، قال: أخبَرني مَنْ أرسلَهُ عَمْرُو بنُ أوسٍ إلى أبي هريرةَ يسألُه عن الساعةِ التي في الجُمعة، فقال: هي بعدَ العصْرِ.\nوشعبة عن الحكم، عن ابن عباس: قولُه مثلُه (^٤).\nوشعبةُ عن يونسَ بنِ خبّاب، عن عطاء، عن أبي هريرة مثلُه.\nوحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدُ، قال: حدَّثنا ابنُ حُميد، قال: حدَّثنا هارونُ، عن عنْبسَةَ، عن سالم، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: الساعةُ التي تُذكَرُ يوم الجُمعة ما بينَ صلاةِ العصْرِ إلى غُروبِ الشّمس. وكان سعيدُ بنُ جُبير إذا صلّى العصْرَ يومَ الجُمعةِ لم يتكلَّمْ إلى غُروبِ الشّمس (^٥).\nوذكَرَ موسى بنُ معاوية، عن جرير، عن لَيْث، عن مُجاهد، وطاووس،\n_________\n(^١) في الأصل: \"عن سلمة\" خطأ بين، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في م: \"جُبير\" محرف، والصواب ما أثبتنا من النسخ.\n(^٣) هو محمد، أبو موسى البصري، المعروف بالزَّمِن.\n(^٤) حديث شعبة عن إبراهيم بن ميسرة فيه جهالة من أرسلة عمرو بن أوس. وحديث شعبة عن الحكم عن ابن عباس لم أقف عليه. وأما حديث شعبة عن يونس بن خباب فأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٦٢ (٥٥٧٧)، وأبو بكر المروزي في الجمعة وفضلها (٦) و(٧)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ١١ (١٧٢٥) من طريق سفيان الثوري عن يونس، به، وإسناده تالف بسبب يونس بن خباب فإنه ضعيف جدًّا، كما في تحرير التقريب (٧٩٠٦).\n(^٥) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الرابع والأربعين لأبي الزناد عن الأعرج.","vol":"14","page":411},{"text":"عن أبي هريرة أنه قال: الساعةُ التي في الجُمعةِ بعدَ العصْرِ حتَّى تغيبَ الشمسُ، أو بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشّمس (^١).\nقال: فكان طاووسٌ إذا صلّى العصرَ يومَ الجُمعةِ لم يُكلِّمْ أحدًا ولم يلْتَفِتْ؛ مشغُولًا بالدُّعاء والذِّكر حتَّى تغيبَ الشّمسُ.\nوذكر سُنيد (^٢) عن حجّاج، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني إسماعيلُ بنُ كثيرٍ أنّ طاووسًا أخبَرهُ أنّ الساعةَ من يوم الجُمعةِ التي تقومُ فيها الساعةُ، والتي أُنزل فيها آدمُ، والتي لا يدْعُو فيها المسلمُ بدَعْوةٍ صالحةٍ إلا استجابَ اللهُ له من حينِ تصفَرُّ الشَّمسُ (^٣) إلى حينِ تغيب (^٤).\nفهذا ما بلَغَنا من الأخبارِ في معنى قولِ عبدِ الله بنِ سَلَام في ساعةِ يوم الجُمُعة، وذلك أثبتُ ما قيلَ في ذلك، إن شاءَ الله.\nأمّا الآثارُ المخالفةُ لذلكَ والأقوال، فقد مَضَى ذكرُها في باب أبي الزِّناد، والحمد لله (^٥).\nوأما قولُه: \"فقال كعب: هي في كلِّ سنَةٍ مرّةً، فقلت: بل في كلِّ جُمُعةٍ، ثم قرأ كَعْب التوراة فقال: صدَقَ رسول الله - ﷺ -\" ففيه دليلٌ على أنّ العالِمَ قد يُخطئُ، وأنّه ربّما قال على أكْبَر ظنِّه فأخطأ ظنُّه.\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٨ (١٧١٩) من طريق فُضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد بن جبر، عن أبي هريرة ﵁. وإسناده ضعيف. لأجل ليث: وهو ابن أبي سُليم، فهو ضعيف.\n(^٢) هو الحسين بن داود المِصِّيصي، وسُنيدٌ لقبٌ له، وشيخه حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور.\n(^٣) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٢٦٣ (٥٥٨٢) عن عبد الملك بن جريج، عن إسماعيل بن كثير المكّي، به.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الرابع والأريعين له عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقد سلف في موضعه.","vol":"14","page":412},{"text":"وفيه إنْ سمِعَ الخطأ وجَبَ عليه إنكارُه وردُّه على كلِّ مَنْ سَمِعَه منه إذا كان عندَه في ردِّه أصلٌ صحيحٌ، كأصْلِ أبي هريرةَ في إنكارِه على كعب.\nوفيه أنَّ على العالم إذا رُدَّ عليه قولُه طَلَبَ التثبُّتَ فيه والوُقوفَ على صِحَّتِه حيثُ رجاهُ من مواضِعِه حتَّى تصِحَّ له أو يصِحَّ قولُ مُنكِرِه فينصَرِفَ إليه.\nوفيه دليلٌ على أنَّ الواجبَ على كلِّ مَن عَرَفَ الحقَّ أن يذْعَنَ إليه، فأمّا قولُ أبي هريرة: \"فلقيت بَصْرةَ بنَ أبي بصْرةَ الغفاريَّ\" إلى آخرِ قصَّتِه معَه، فهكذا في الحديثِ من رواية مالك: \"بَصْرةَ بنَ أبي بَصْرةَ\" لم يُختلَفْ عنه في ذلك، ولا عن يزيدَ بنِ الهادِ، وإنّما جاء ذلك من يزيدَ لا من مالكٍ فيما أظُنُّ، والله أعلم.\nوغيرُ يزيدَ يقول في هذا الحديث: فلقيتُ أبا بَصْرةَ الغِفاريَّ، وأبو بَصْرةَ اسمُه حُمَيلُ بن بَصْرةَ، وقد سمّاه زيدُ بنُ أسلمَ في حديثه هذا:\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصْرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا زكريّا بنُ يحيى الناقِدُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، عن محمدِ بنِ عبد الرّحمن بن مُجَبَّر، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أسلَم، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، أنه خرَجَ إلى الطُّورِ ليُصَلِّي فيه، ثم أقبلَ فلَقِيَ حُمَيْلًا الغِفاريَّ فقال له حُمَيلٌ: من أينَ جئتَ؟ قال؟ من الطُّور، قال: أما إنِّي لو لَقِيتُكَ لم تأتِه، قال: لمَ؟ قال: لأنِّي سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تُضرَبُ أكبادُ الإبل إلّا إلى ثلاثةِ مساجد: مَسْجدِ الحرام، ومَسْجدي هذا، ومَسْجدِ بيتِ المَقْدس\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٤٩ - ١٥٠، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٦ (٢١٥٨)، وفي الأوسط ١/ ٢٦٠ (٨٥٣) من طرق عن سعيد بن سليمان الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، فإن محمد بن عبد الرحمن بن مجبَّر: وهو ابن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ﵁، ضعيف جدًّا، قال عنه ابن معين: \"ليس بشيء\" وقال أبو زرعة: \"واهٍ\" وقال البخاري: \"سكتوا عنه\"، وعن النسائي وجماعة: \"متروك\". =","vol":"14","page":413},{"text":"وروَى القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراوَرْديُّ عن زيدِ بنِ أسلَمَ عن المَقْبُري عن أبي هريرة، أنه خرَجَ إلى الطُّور يُصلِّي فيه، ثم أقبلَ فلَقِيَني حُمَيلُ بنُ بَصْرةَ الغِفاريَّ ثم ذكَرَ مثلَهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه (^١).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عليٍّ اللّخْميُّ ببغداد، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبيه،\n_________\n= ويُروى من وجوه عديدة وصحيحة عن زيد بن أسلم، فقد رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري عند البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٢٣ (٤١٤)، والطحاويِّ في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٦ (٥٨٤).\nورواه عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديِّ عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٤٩ (١٠٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٥ (٥٨٢).\nورواه أبو غسان المدنيّ محمد بن مطرِّف بن داود الليثي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٥٦ (٥٨٥)، ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، به. ووقع عند بعضهم \"جميل\" بالجيم.\nقال البخاري فِي ترجمة حُميل (بالحاء المهملة) بن بصرة، أبي بصرة الغفاري: \"سمّاه روح بن القاسم عن زيد بن أسلم، عن المقبُريِّ، عن أبي هريرة، وقال ابن الهاد: بصرة بن أبي بصرة، وقال الدراوَرْديّ: جَميل، وهو وهمٌ، قال عليٌّ - يعني ابن المدينيِّ -: سألت رجلًا من غِفار، فقال: هو حُمَيْل\". وينظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٢٦ فيما نقله عن عليّ بن المدينيّ.\n(^١) سلف تخريجه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديّ في الذي قبله.\n(^٢) وهو الفِرْيابيُّ في كتابه القدر (٢).\nوأخرجه ابن مندة في التوحيد (٥٧) من طريق إبراهيم حبن مرزوق البصري، عن عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي، به.\nوأخرجه الدُّوري في تاريخه عن يحيى بن معين ٣/ ٤٩ (٢٠٢) عن حمّاد بن خالد الخيّاط عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به.\nوهو عند البيهقي في الأسماء والصفات ٢/ ٢٥٠ (٨١١) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. ورجال إسناده ثقات. أحمد بن إبراهيم شيخ الفريابي: هو الدُّوْرقيُّ.\nوأورده الذهبي في العلوّ، ص ١١٧ (٣١٢) وقال: \"إسناده صحيح\".","vol":"14","page":414},{"text":"عن عبد الله بنِ سَلَام، قال: بدأ اللهُ خَلْقَ الأرضِ فخَلَق سَبْعَ أرضِينَ في يومَين يوم الأحَد، ويوم الإثنَين، وقدَّرَ فيها أقواتَها في يومَين: يوم الثُّلاثاء، ويوم الأربعاء، ثم اسْتَوى إلى السماءِ فخَلقَهُنَّ في يومَين: يوم الخميس، وقضاهُنَّ في آخِر يوم الجُمعة، وهي الساعةُ التي خلَقَ اللهُ فيها آدمَ على عَجَل، والساعةُ التي تقومُ فيها الساعةُ ما خَلَق الله ﷿ من دابّةٍ إلا هي تفزَعُ من يوم الجُمعةِ إلّا الإنسانَ والشَّيطان.\nوحدَّثنا عبدُ الله (^١)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أبو بلال الأشْعَريُّ، قال: حدَّثنا الفُضَيلُ بنُ سُليمان، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمن قال: اجتَمعَ أبو هريرة وعبدُ الله بنُ سَلَام، فذَكَروا عن النبيِّ - ﷺ - الساعاتِ التي في يوم الجُمعة، وذَكَر أنه قالها، فقال عبدُ الله بنُ سَلَام: أنا أعلَم أيَّة ساعةٍ هي، بدأ اللهُ ﷿ في خَلْقِ السَّماواتِ والأرضِ يومَ الأحد، وفرَغَ في آخرِ ساعةٍ من يوم الجُمعة، فهي آخِرُ ساعةٍ من يوم الجُمُعة (^٢).\nوفي قول عبدِ الله بنِ سَلَام: \"كذَبَ كَعْبٌ\" (^٣) ثم قوله: \"صدَقَ كَعْبٌ\" دليلٌ على ما كان القومُ عليه من إنكارِ ما يجبُ إنكارُه، والإذعانُ إلى الحقِّ والرُّجوع إليه إذا بانَ لهم.\n_________\n(^١) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي، وشيخه إسماعيل: هو ابن محمد الصفّار، وشيخه محمد بن عثمان: هو ابن أبي شيبة.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ١/ ٢٣ عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن الفضيل بن سليمان النُّميريّ، به. وإسناده ضعيف، أبو بلال الأشعري: قال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٠٧: \"يقال: اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وقيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، ضعّفه الدارقطني\". وفضيل بن سليمان النُّميريّ ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٥٢٧).\n(^٣) من هنا إلى قوله: \"كذب كعب\" في الفقرة الآتية سقط من الأصل، قفز نظر، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"14","page":415},{"text":"ومعنى قوله: \"كذَبَ كَعْبٌ\"، يريد: غَلِطَ كَعْبٌ، وقد تضعُ العربُ أحيانًا هذه اللَّفظةَ بمعنى الغَلَط وقد فسَّرْنا ذلك بالشاهد عليه في باب ابنِ شهابِ عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ الله بنِ عُمَر (^١).\nوفي قول عبدِ الله بنِ سَلَام: \"قد عَلِمْتُ أيَّ ساعةٍ هي\" دليلٌ على أنّ للعالِم أن يقول: أنا أعلمُ كذا، وقد علمتُ كذا، وأنا أعلمُ بكذا إذا لم يكنْ ذلك على سبيل الفخْرِ والسُّمْعة.\nوفي قول أبي هريرة: \"أخبِرْني بها ولا تَضِنَّ عليَّ\" أي: لا تبْخَلْ عليَّ، دليلٌ على ما كان القومُ عليه منَ الحِرْص على العِلْم والبحثِ عنه، وفي مراجعةِ أبي هُريرةَ لعبد الله بنِ سَلَام حينَ قال: \"هي آخِرُ ساعةٍ من يوم الجُمعة\" واعتراضِه عليه بأنّها ساعةٌ لا يُصلَّى فيها، ورسول الله - ﷺ - قد قال: \"لا يُوافِقُها عبدٌ مسلم، وهو يُصلِّي، يسألُ اللهَ شيئًا إلا أعطاهُ إيّاه\" أدلُّ دليل على إثباتِ المُناظَرةِ والمُعارَضَةِ وطلَبِ الحُجَّة ومواضِع الصّواب.\nوفي إدخال عبدِ الله بنِ سَلَام عليه قولَ رسول الله - ﷺ -: \"مَنِ انتظَرَ صلاةً فهو في صلاة\" وإذعانِ أبي هريرةَ إلى ذلك دليلٌ بيِّنٌ على ما كان القومُ عليه منَ البَصَر بالاحتجاجِ والاعتراضاتِ والإدخالِ والإلزاماتِ في المُناظرةِ، وهذا سبيلُ أهل الفقهِ أجمع، إلّا طائفةً لا تُعَدُّ في العلماء أغْرَقُوا في التَّقليد، وأراحُوا أنفُسَهُم منَ المُناظَرةِ والتفهُّم، وسمُّوا المُذاكَرةَ مُناظرةً جَهْلًا منهم بالأُصول التي منها ينزعُ أهلُ النَّظَر، وإليها يفزَعُ أولُو البَصَر، واللهُ المُستعان.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، قال:\n_________\n(^١) وهو الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عنهما، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"14","page":416},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارث، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن عبدِ الله بنِ سَلَام، قال: قال النبيُّ - ﷺ -: \"مَنِ انتظَرَ الصلاةَ فهو في الصَّلاة، حتَّى يُصلِّي\" قال: أنتَ سمِعتَه؟ قلت: نعم، قال: فهو كذلك (^١).\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ عبد الله (^٢)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن بَحْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا سُنَيدٌ، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال: قال عطاء: عن بعضِ أهل العلم: لا أعلَمُه إلّا ابنَ عبّاس، أنه قال في الساعةِ المُستجاب فيها يومَ الجُمعة: هي بعدَ العَصْر، فقيل له: لا صلاةَ بعدَ العَصْر، قال: بلى، ولكن ما كان في مُصَلّاهُ لم يقُمْ منه، فهو في الصَّلاة (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٠٩ (٢٠٨٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٤٦ (٣٦٠) و١٤/ ٣٠٥ (١٤٩٤٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٢٠ (١٧٣٨)، والسراج في مسنده (١٢٣٨) و(١٢٤٤) من طريقين عن محمد بن عبيد بن أبي أميّة الطنافسي، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٩/ ٢٠٣ (٢٣٧٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٩ من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، محمد بن إسحاق بن يسار ثقة مدلِّس، ولم يُصرِّح بالسماع. ولكنه توبع، تابعه قيس بن سعد المكّي عند الطيالسي في مسنده (٢٤٨٤)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٣٠٨ (٢٣٩٧).\n(^٢) هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، أبو عمر الفقيه، يُعرف بابن الباجي، وشيخه الحسن بن إسماعيل: هو ابن محمد بن مروان الغسّاني، أبو محمد الضرّاب. وعبد الملك بن بحر: هو ابن شاذان، أبو مروان المكّي، وشيخه محمد بن إسماعيل: هو الصائغ.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٢٦٠ (٥٥٧٣) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. وإسناده ضعيف، لأجل الحسن بن إسماعيل الضراب فقد ضعّفه الدارقطني فيما ذكر ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٣٠ (٢٢٤٤). وباقي رجال إسناده إلى أبن عباس ثقات. سنيد: هو الحسين بن داود المِصِّيصيّ، وحجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحُسن عونه\".","vol":"14","page":417},{"text":"حديثٌ ثانٍ ليزيدَ بنِ الهادِ\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يعتكفُ العَشْرَ الوُسُطَ من رَمَضان، فاعتكَف عامًا حتَّى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهيَ الليلةُ التي يخرُجُ فيها من صُبْحتِها من اعتكافِه، قال: \"مَنْ كان اعتكَف معي فلْيَعتَكِفِ العَشْرَ الأواخِر، وقد رأيتُ هذه الليلة، ثم أُنسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُدُ من صُبْحتِها في ماءٍ وطِين، فالتَمِسُوها في العَشْرِ الأواخر، والتَمِسُوها في كلِّ وِتْر\".\nقال أبو سعيد: فأمْطرَتِ السَّماءُ تلك الليلة، وكان المسجدُ على عَريش، فوَكَفَ المسجدُ. قال أبو سعيد: فأبْصَرَتْ عَينايَ رسول الله - ﷺ - انصَرفَ وعلى جبْهَتِه وأنْفِه أثرُ الماءِ والطِّين من صَبيحةِ إحدى وعشرين.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث، وهو من أصحِّ حديثٍ يُروَى في هذا الباب (^٢)، دليلٌ على أنَّ الاعتكافَ في رمضانَ سُنّةٌ مَسْنونةٌ؛ لأنَّ رسول الله - ﷺ - كان يعتكفُ في رَمَضانَ ويُواظبُ على ذلك، وما واظَبَ عليه فهو سُنّةٌ مسنونةٌ لأُمَّتِه، والدليلُ على أنه كان يعتكفُ في كلِّ رمضان قوله: \"كان رسول الله - ﷺ - يعتكفُ العَشرَ الوُسَطَ من رَمَضان، فاعْتكَفَ عامًا\". ثم ساقَ القصَّة، وهذا يدُلُّ على أنه كان يعتكفُ كلَّ رمضان، واللهُ أعلم.\nوأجمع علماءُ المسلمينَ على أنَّ الاعتكافَ ليس بواجب، وأنَّ فاعلَه محمودٌ عليه مأجورٌ فيه، وهكذا سبيلُ السُّنن كلِّها ليست بواجبةٍ فَرْضًا، ألَا ترى إلى إجماعِهم\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٢٧ (٨٩٠).\n(^٢) وأخرجه البخاري (٢٠٢٧) عن إسماعيل بن أبي أُويس، عن مالك، به.","vol":"14","page":418},{"text":"على قولهم: هذا فرضٌ، وهذا سُنَّةٌ؛ أي: هذا واجبٌ، وهذا مندوبٌ إليه، وهذه فريضةٌ، وهذه فضيلةٌ.\nوأما قوله: \"حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها من صُبْحَتِها من اعتكافِه\" فهكذا روايةُ يحيى: من صُبْحَتِها. وتابَعه على ذلك جماعةٌ، منهم ابنُ بُكَير، والشافعيُّ (^١).\nوأما القَعْنَبيُّ (^٢)، وابنُ وَهْب (^٣)، وابنُ القاسم (^٤)، وجماعةٌ أيضًا، فقالوا في هذا الحديث عن مالك: وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها من اعتكافِه. لم يقولوا: من صُبْحَتِها. وقال يحيى بنُ يحيى، وابنُ بُكَيْر، والشافعيُّ: من صُبْحَتِها.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^٥)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال (^٦): حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٧):\n_________\n(^١) وتابعه كذلك محمد بن الحسن الشيباني في موطئه (٣٧٨)، وسيأتي المصنِّف على ذكر روايتي يحيى بن عبد الله بن بُكير والشافعي بإسناده قريبًا.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٣٨٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٨٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٧٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٠٩ (٨٧٩٨)، وفي فضائل الأوقات (٨٨).\nووقع فيه عند أبي داود والبيهقي قوله: \"صبيحتها\"، وعند الجوهري قوله: \"صُبْحها\".\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٥٣ (٢٢٤٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٥٨ (٣٠٦٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١١٠٤)، وفيه عندهم قوله: \"من صبيحتها\".\n(^٤) في موطّئه (٥١٦).\nومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٤ (٣٣٧٣). وفيه عندهما بلفظ: \"من صبيحتها\".\n(^٥) هو الباجيُّ.\n(^٦) في أحكام القرآن (١١٠٥).\n(^٧) كما في السُّنن المأثورة (٣٥٦).\nوأخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٦/ ٣٨٣ (٩٠٦٦)، وإسماعيل الأصبهانيّ في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٧٦ (١٨١٤) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزني. وفيه عند الطحاوي في أحكام القرآن والشافعي في السنن المأثورة، وإسماعيل الأصبهانيّ بلفظ: \"في صبيحتها\"، وعند البيهقي \"من صُبْحها\"، ولم يسُق الطحاوي لفظه بتمامه.","vol":"14","page":419},{"text":"أخبرنا مالكُ بنُ أنس، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: كان رسول الله - ﷺ - يعتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ من رَمَضان، فاعتكَفَ عامًا، حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ من صُبْحتِها من اعتكافِه. وذكَر الحديثَ إلى آخرِه حرفًا بحرف كروايةِ يحيى، إلا أنه قال في موضع: \"وقد رأيتُ هذه الليلة\". وقال: \"أُرِيتُ هذه الليلةَ ثم أُنْسِيتُها\". وقال: \"رأيْتُني أسجُدُ\". فجعَل في موضع \"وقد\". وقال في الموضعين: \"وقد أُريتُ\" في موضع \"رأيتُ\". وقال: فأمْطرَتِ السماءُ من تلك الليلة. فزاد \"من\" (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمن، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكَير، عن مالك، عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يعتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ من رَمَضان، فاعْتكَف عامًا، حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ التي يخرُجُ من صُبْحتِها من اعتكافِه (^٣). وساق الحديثَ كروايةِ يحيى حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه. هكذا قال ابنُ بُكَير: \"يخرُجُ من صُبْحتِها\". وقال يحيى: \"يخرُجُ فيها من صُبْحتِها\". وقال الشافعيُّ: \"يخرُجُ في صُبْحتِها\". وقال القَعنبيُّ وابنُ القاسم وطائفة: يخرُجُ فيها. ولم يقولوا: \"من صُبْحِها\". ولا: \"من صُبْحتِها\".\n_________\n(^١) وقع هذا اللفظ عند إسماعيل الأصبهانيّ، وأمّا عند الشافعي والبيهقي فهو بلفظ: \"فاستهلَّتِ السماء في تلك الليلة\" ولم يَسُقِ الطحاويُّ لفظُه بتمامه.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه محمد بن عيسى: هو ابن رفاعة الخولاني، أبو عبد الله المعروف بالقلّاس، وشيخه يحيى بن أيوب: هو ابن بادي العلّاف.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨٥ (٣٦٩٣)، وفيه عنده بلفظ: \"من صبيحتها\".","vol":"14","page":420},{"text":"وروَى ابنُ وَهْب وابنُ عبدِ الحكم، عن مالك، قال: ولا بأسَ بالاعتكافِ في أوَّلِ الشهرِ ووسَطِه وآخرِه، فمَنِ اعتكَف في أوَّله أو وَسَطِه فليَخرُجْ إذا غابتِ الشَّمسُ من آخرِ يوم من اعتكافِه، وإن اعتكَفَ في آخرِ الشهرِ فلا ينصَرفْ إلى بيتِه حتى يشهدَ العيدَ مع المسلمين، ويَبيتُ ليلةَ الفطر في مُعتكَفِه، ويرجعُ من المصلَّى إلى أهله. قال: وكذلك بلَغني عن النبيِّ - ﷺ - (^١).\nوقال ابنُ القاسم: فإن خرَج ليلةَ الفطرِ فلا قضاءَ عليه. وقال ابنُ الماجِشُونِ وسُحْنون: يَفسُدُ اعتكافُه، لأنَّ السُّنةَ المجتمعَ عليها أنه يَبيتُ في مُعتكَفِه حتى يُصْبح (^٢).\nقال أبو عُمر: لم يقل بقولهما أحدٌ من أهل العلم فيما علِمتُ، ولا وجهَ له في القياس؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ ليست بموضع اعتكافٍ ولا صيام ولا من شهرِ رَمَضان، ولا يصحُّ فيها عن النبيِّ - ﷺ - شيءٌ. وقد روَى ابنُ القاسم عن مالك في \"المُستخرجة\" (^٣) في المعتكِفِ يخرُجُ ليلةَ الفطرِ من اعتكافِه: لا إعادةَ عليه.\nوقال مالكٌ في \"الموطأ\" (^٤) أنه رأى أهلَ الفضل إذا اعتكَفُوا العَشْرَ الأواخرَ من رَمَضان، لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهَدوا العيدَ مع الناس.\nوقال الشافعيُّ (^٥): إذا أراد أن يعتكفَ العَشْرَ الأواخرَ دخل قبلَ الغروب، فإذا أهلَّ هلالُ شوّال فقد أتمَّ العَشْرَ. وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه (^٦).\n_________\n(^١) وينظر: الموطأ ١/ ٤٢١ (٨٧٣) و١/ ٤٢٥ (٨٨١).\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٢/ ٣٠٧.\n(^٣) كما في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لابن رشد ٢/ ٣٠٧.\n(^٤) ١/ ٤٢٣ (٨٧٩).\n(^٥) في الأمّ ٢/ ١١٥.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠، وبدائع الصنائع للكاساني ٢/ ١١٠.","vol":"14","page":421},{"text":"قال أبو عُمر: قد أجمعوا في المعتكِفِ العَشْرَ الأُولَ أو الوُسَطَ من رمضانَ أنه يخرُجُ إذا غابتِ الشمسُ من آخرِ يوم من اعتكافِه، وفي إجماعِهم على ذلك ما يُوهنُ روايةَ مَن رَوَى: يخرُجُ من صُبْحتِها أو في صُبْحتِها. واختلَفوا في العَشْرِ الأواخر، وما أجمَعوا عليه يَقْضي على ما اختَلَفوا فيه من ذلك، ويدلُّ، واللّهُ أعلم، على تصويب رواية مَن روَى: يخرُجُ فيها (^١) من اعتكافِه؛ يعني بعدَ الغروب، واللّهُ أعلم.\nوالصحيحُ في تَحْصِيل مَذْهبِ مالكٍ أن مُقامَ المُعتكفِ ليلةَ الفطرِ في مُعتكَفِه وخُروجَه منه إلى العيدِ استحبابٌ وفضلٌ لا إيجابٌ، وليس مع مَن أوجَب ذلك حُجَّةٌ من جهةِ النظرِ ولا صحيح الأثر، وباللّه التوفيق.\nواختلَف العلماءُ أيضًا في المُعتكِف؛ متى يدخُلُ المسجدَ الذي يريدُ الاعتكافَ فيه؟\nفقال مالك، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم (^٢): إذا أوجَبَ على نفسِه اعتكافَ شهر، دخلَ المسجدَ قبلَ غُروب الشَّمْس.\nقال مالكٌ: وكذلك مَن أراد أن يعتكفَ يومًا أو أكثر، دخَل مُعتكَفَه قبلَ غُروب الشَّمْس من ليلة ذلك اليوم (^٣).\nوقال الشافعيُّ (^٤): إذا قال: للّه عليَّ اعتكافُ يوم. دَخل قبلَ طلوع الفجر، وخرجَ بعدَ غُروب الشمس. خلافَ قولِه في الشهر.\n_________\n(^١) سقط شبه الجملة من الأصل.\n(^٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠.\n(^٣) نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة ١/ ٣٠٠، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٩١.\n(^٤) في الأم ١/ ١١٧.","vol":"14","page":422},{"text":"وقال زُفَرُ والليثُ بنُ سَعْد: يدخلُ في الشهر وفي اليوم قبلَ طلوع الفجر.\nوهو قولُ أبي يوسُفَ؛ ولم يفرِّقوا بينَ الشهر واليوم (^١).\nقال أبو عُمر: ذهَب هؤلاء إلى أنّ الليلَ لا مدخلَ له في الاعتكاف إلا أن يتقدَّمَه ويتصلَ به اعتكافُ نهار وذَهب أولئك إلى أنَّ الليلةَ تَبعٌ لليوم في كلِّ أصل، فوجَب اعتبارُ ذلك.\nوروَى يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان إذا أراد أن يعتكفَ صلَّى الصُّبحَ ثم دخَل المكانَ الذي يعتكفُ فيه (^٢).\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا معاني الاعتكافِ وأصولَ مسائلِه وأمهاتِ أحكامِه في باب ابنِ شهاب، عن عُروة (^٣) من هذا الكتاب.\nوأجمع العلماءُ على أنّ رَمَضانَ كلَّه موضعٌ للاعتكاف، وأنَّ الدهرَ كلَّه موضعٌ للاعتكافِ إلا الأيامَ التي لا يجوزُ صيامُها، وقد ذكَرْنا ما لهم من التَّنازُع في الاعتكافِ بغيرِ صوم في باب ابن شهاب، عن عُروة، وذكَرْنا اختلافَهم في صيام أيام التشريقِ في غيرِ موضع من هذا (^٤) الكتاب (^٥)، والحمد للّه.\nوأما قوله في ليلة القَدْر: \"إني رأيتُها ثم أُنسِيتُها، ورأيتُني أسجدُ من صُبْحَتِها في ماءٍ وطين، فالتَمِسُوها في العشرِ الأواخر، والتمِسُوها في كلِّ وِتْر\". فعلى هذا أكثرُ\n_________\n(^١) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠، وكذا ذكر محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٢٩٨، قال: \"كان بمنزلة: للّه عليّ أن أعتكف شهرًا\".\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الواحد المرسل لابن شهاب الزُّهري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٤ (٨٨٥).\n(^٣) في الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزبير، وهو في الموطأ ١/ ٤١٩ (٨٦٦)، وقد سلف في موضعه.\n(^٤) سقط اسم الإشارة من الأصل.\n(^٥) ينظر: شرح الحديث الثاني عشر من مراسيل ابن شهاب، وشرح الحديث الثالث لمحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج.","vol":"14","page":423},{"text":"العلماء؛ أنها عندَهم في الوِتْرِ من العَشرِ الأواخر، وقد ذكَرْنا ما في ليلةِ القدرِ من المذاهبِ والآثارِ والاعتبارِ والاختيارِ في باب حُميد الطويل (^١) من كتابنا هذا، فلا معنَى لتكريرِ ذلك هاهنا. وقد رُوِيَ من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"التَمِسُوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، فإنّي قد رأيتُها ونُسِّيتُها، وهي ليلةُ مطَرٍ ورِيح\". وهذا نحوُ معنى حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ في هذا الباب.\nأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب بن حبيب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو البزارُ، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنْصور، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ شَريك، عن أبيه، عن سماكِ بنِ حرب، عن جابرِ بنِ سَمُرَة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"التَمِسُوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، فإني قد رأيتُها فنُسِّيتُها، وهي ليلةُ مطرٍ وريح (^٣) \". أو قال: \"قَطْرٍ وريحٍ\".\nقال البَزّار: ولا نعلمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ بهذا اللفظِ إلا عبدَ الرحمن بنَ شريك.\n_________\n(^١) في شرح الحديث الرابع له عن أنس بن مالك ﵁، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤)، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) في مسنده ١٠/ ١٨٥ (٤٢٦٦).\nوأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٣٤/ ٤٧٣ (٢٠٩٣٠) من طريق عبد الرحمن بن شريك، به. وإسناده ضعيف، لأجل عبد الرحمن بن شريك، فهو ضعيف، وقال أبو حاتم: واهي الحديث، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: \"ربّما أخطأ\"، وأبو شريك: وهو ابن عبد الله النخعي صدوق حسن الحديث عند المتابعة، وهو كثير الحديث يغلط أحيانًا، وينظر ترجمته وابنه: تحرير التقريب (٢٧٨٧) و(٣٨٩٣).\nويروى من وجوه أخرى صحيحة دون قوله: \"ليلة مطر وريح\" أو \"قَطْر وريح\"، ومنها حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا عند أحمد ٤/ ٣١٦ (٢٥٢٠)، والبخاري (٢٠٢١)، وحديث عقبة بن حريث عن عبد الله بن عمر ﵄ عند أحمد ٩/ ٤٣٦ (٥٤٨٥)، ومسلم (١١٥) (٢٠٩)، وحديث عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ عند أحمد في المسند ٤٠/ ٣٣٥ (٢٤٢٩٢)، والبخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩) (٢١٩).\n(^٣) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.","vol":"14","page":424},{"text":"وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ شريك، عن أبيه، عن سماك، عن جابرِ بنِ سَمُرة، عن النبيِّ - ﷺ - في ليلةِ القدرِ أنَّها ليلةُ ريحٍ ومطرٍ.\nقال أبو عُمر: هذا معناه في ذلك العام وذلك الوقت، واللّهُ أعلم.\nوأما قوله: \"وكان المسجدُ على عَرِيش\" فإنه أراد أن سَقْفَه كان مُعَرَّشًا بالجريدِ من غير طين. فوَكَفَ المسجد؛ يعني: هطلَ، فصار من ذلك في المسجدِ ماءٌ وطينٌ، فانصَرَف رسول الله - ﷺ - وعلى جبهتِه وأنْفِه أثرُ الماءِ والطِّينِ من سُجودِه على ذلك، قال الشاعرُ في معنى \"وَكَف\" (^٢):\nكأن أسْطارَها في بَطْنِ مُهْرَقِها ... نورٌ يُضاحِكُ دَمْعَ الواكِفِ الهطِلِ\nوقد اختلَف قولُ مالكٍ في الصَّلاةِ في الطِّين؛ فمرةً قال: لا يُجزئُه إلا أن ينزِلَ بالأرضِ ويسجُدَ عليها على قدْرِ ما يُمْكنُه. ومرةً قال: يجزئُه أن يُومئ إيماءً ويجعلَ سُجودَه أخفضَ من ركوعِه إذا كان الماءُ قد أحاط به (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُمرَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن جابرِ بنِ زيد، أنه أوْمَأ في ماءٍ وطين (^٤).\n_________\n(^١) في مسنده ١٠/ ١٨٥ (٤٢٦٥).\n(^٢) أورده ابن عبد ربّه في العقد ٤/ ٢٨٤، والقيرواني في زهر الآداب ٣/ ٨٩٣ وعزياه لأحمد بن طيفور المعروف بابن أبي طاهر. وعندهما: \"الخضل\" بدل: \"الهطل\" في آخره.\n(^٣) ينظر: البيان والتحصيل ١/ ٤٢٧.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٤ (٤٥١٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٩٩٦) عن سفيان بن عيينة، عن عَمْرو بن دينار، قال: أخبرني من رأى جابر بن زيد يومئ في الصلاة في ماءٍ وطين.","vol":"14","page":425},{"text":"قال عَمْرو: وما رأيتُ أعلمَ من جابرِ بنِ زيد. قال عَمْرٌو: وأخبَرني عطاءٌ أنه سَمِعَ ابنَ عباس يقول: لو نزَل أهلُ البصرةِ عندَ قولِ جابرِ بنِ زيدٍ لأوسَعهم علمًا عما في كتابِ الله (^١).\nوبه عن سفيان، عن أبي بكرٍ الهُذَليِّ، قال: ذكَرتُ لقتادةَ الحسنَ ونَفَرًا من نحوِه، فقال: ما ذكَرتَ أحدًا إلا والحسنُ أفقهُ منه إلا جابرَ بنَ زيد (^٢).\nأخبرنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ وسعيدُ بنُ عثمان، قالا: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدَ بنُ دُحيم بنِ خليل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا عمرُ (^٣) بنُ الرَّمَّاح قاضي بَلْخَ، قال: أخبَرني كَثيرُ بنُ زيادٍ أبو سَهْل، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ يَعْلَى، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ - ﷺ - في سَفَر، فأصابَتْنا السماء، فكانت البِلَّةُ من تحتِنا والسماءُ من فوقِنا، وكان في مَضِيق، فحضَرتِ الصلاةُ، فأمَر رسول الله - ﷺ - بلالًا فأذَّن وأقام، ثم تقدَّم رسول الله - ﷺ - فصلَّى على راحلتِه والقومُ على رواحلِهم يومئُ إيماءً؛ يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٧٩ - ١٨٠، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٠٤ (٢٢٠٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥ (٢٠٣٢)، وابن حبّان في الثقات ٤/ ١٠٢ - ١٠١ (٢٠٠٩) من طريق عمرو بن دينار، به.\n(^٢) ذكره علي بن حرب في الثاني من حديث سفيان بن عيينة (١١٤) عن أبي بكر الهذلي، سلمى بن عبد الله بن سلمى، به.\n(^٣) في الأصل، ي ٢: \"عَمْرو\"، خطأ، فهو عمر بن ميمون بن بحر بن سعد بن الرماح البلخي، أبو علي قاضي بلخ، ثقة معروف. تهذيب الكمال ٢١/ ٥١٠ - ٥١١.\n(^٤) أخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٥) عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٥٦ (٦٦٣) من طريق داود بن عمرو الضبِّيِّ المسيَّبيّ، به. =","vol":"14","page":426},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثْرم، قال: حدَّثنا سُريجُ بنُ النعمان، قال: حدَّثنا ابنُ الرَّمَّاح، عن أبي سهلٍ كَثيرِ بنِ زيادٍ البصريِّ، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ يَعْلَى بنِ أميّة، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسول الله - ﷺ - انتهى إلى مَضيقٍ ومعه أصحابُه، والسماءُ من فوقِهم والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، وحضَرتِ الصلاةُ، فأمرَ رسول الله - ﷺ - المؤذِّنَ فأذَّن أو أقام، فتقدَّمهم رسول الله - ﷺ - فصلَّى بهم على راحلتِه، وهم على رواحلِهم، يومئُ إيماءً؛ يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوع. أو قال: يجعلُ سجودَه أخفضَ من ركوعِه (^٢).\nقال: وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ سيرين، قال: أقبلتُ مع أنسِ بنِ مالكٍ من الشام حتى أتيْنا سَوابيطَ (^٣)، وحضَرتِ\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ٢٩/ ١١٢ (١٧٥٧٣)، والترمذي (٤١١)، والدولابي في الكُنى والأسماء (٤٥٤)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢١٩ (١٤٢٩)، والبيهقي ٢/ ٧ (٢٣١٤)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٣/ ٧ من طرق عن عمر بن الرمّاح، به. وإسناده ضعيف، عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة مجهول، ووالده عثمان مجهول الحال كما في تحرير التقريب (٥٧٩) فقد قال ابن القطان الفاسيّ، فقد روى عنه اثنان فقط، وقد اختلف في صحابيِّ هذا الحديث، فوقع عند الطبراني والدارقطني أنه يعلى بن أميّة، وعند بعضهم \"عمرو بن عثمان بن يعلى\" غير منسوب، وعند الباقين \"عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرّة\". وقال الترمذي: \"هذا حديث غريب، تفرّد به عمر بن الرمّاح البلخي، لا يُعرف إلّا من حديثه\".\nوقال البيهقي: \"وفي إسناده ضعف، ولم يثبُت من عدالة بعض رُواته ما يُوجب قبول خبرِه، ويحتمل أن يكون ذلك في شدَّة الخوف\".\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي.\n(^٢) في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٤٥.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١١٢ (١٧٥٧٣) عن سريج بن النعمان، به، وينظر ما قبله.\n(^٣) السوابيط: جمع الساباط وهو سقيفة بين دارين تحتها طريق. الصحاح (سبط).","vol":"14","page":427},{"text":"الصلاةُ والأرضُ كلُّها غَدِيرٌ، فصلَّى على حمارٍ (^١) يُومئُ إيماءً (^٢).\nقال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن جابرِ بنِ زيدٍ في الذي تحضرُه الصلاةُ وهو في ماءٍ وطين، قال: يومئُ إيماءً (^٣).\nقال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَير، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة في الرجلِ تُدركُه الصلاةُ وهو في ماء وطين، قال: يصلِّي قائما متوجِّهًا إلى القبلةِ يومئُ برأسِه.\nقال: وحدَّثنا مِنْجابُ بنُ الحارث، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن ليث، عن طاووس، قال: إذا كان رَدْغٌ (^٤) أو مطرٌ فصَلِّ على الدابة.\nقال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن الصلاةِ المكْتُوبةِ على الراحِلَة، فيل: لا يُصلَّى على الراحِلَةِ في الأمن إلا في موضِعَين؛ إمّا في طِيْن، وإمّا تطوُّع. قال: وصلاةِ الخوْف.\nوذكَر أبو عبدِ الله حديثَ يَعْلَى بنِ أميةَ الذي ذكَرناه في هذا الباب (^٥). وسُئِلَ أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل مرةً أخرى عن الصلاةِ على الراحلة، فقال: أمّا في الطين فنعم؟ يعني المكتوبة (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل: \"ماء\" تحريف ظاهر، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٣ (٤٥١١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٠٢)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣٧٩ (١٣١١٣)، والبخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢) (٤١) من طريق أنس بن سيرين بنحوه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٠٠) من طريق قتادة بن دعامة، به.\n(^٤) الرّدْغ: الماء والطين والوحَل الكثير الشديد. اللسان (ردغ)، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٢١٥.\n(^٥) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٦) ونحو ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٧٣ (١٥٩)، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٢٩.","vol":"14","page":428},{"text":"قال أبو عُمر: من أبى من الصَّلاةِ على الراحلةِ أو على قدمَيْه بالإيماءِ من أجل الطينِ والماء، احتَجَّ بحديثِ هذا الباب عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ؛ قوله: \"فأبصرتْ عينايَ رسول الله - ﷺ - انصرَف وعلى جبهتِه وأنفِه، ويُروى: \"وعلى جبينِه وأنفِه - أثرُ الماءِ والطين\". قالوا: فلو جاز الإيماءُ في ذلك ما كان رسول الله - ﷺ - ليَضعَ أنفَه وجبهَتَه في الطِّين. قالوا: وهذا حديثٌ صحيحٌ، وحديثُ يَعْلى بن أميةَ ليس إسنادُه بشيء.\nقال أبو عُمر: أما إذا كان الطِّين والماءُ مما يُمكِنُ السُّجودُ عليه، وليس فيه كبيرُ تلويثٍ وفسادٍ للثياب، وجاز تمكينُ الجبهةِ والأنفِ من الأرض، فهذا موضع لا تجوزُ فيه الصلاةُ على الراحلةِ ولا على الأقدام بالإيماء؛ لأنَّ الله ﷿ قد افترَض الرُّكوعَ والسُّجودَ على كلِّ مَن قدَر على ذلك كيفما قدَر.\nوأمّا إذا كان الطينُ والوحَلُ والماءُ الكثيرُ قد أحاط بالمَسْجون أو المسافرِ الذي لا يرجُو الانفكاكَ منه ولا الخروجَ عنهُ قبلَ خروج الوَقْت، وكان ماءً مَعِينًا غَدَقًا (^١) وطِينًا قبيحًا وَحِلًا، فجائزٌ لِمَن كان في هذه الحال أن يصلِّي بالإيماءِ على ما جاء في ذلك عن العلماءِ من الصحابةِ والتابعين، فاللّهُ أعلمُ بالعُذر، وليس باللّه حاجةٌ إلى تلويثِ وجْهِه وثيابه، وليس في ذلك طاعة، إنّما الطاعةُ الخشيةُ والعملُ بما في الطاقة.\nوفي هذا الحديث أيضًا ما يدُلُّ على أن السُّجودَ على الأنفِ والجبهةِ جميعًا، واجتمَع العلماءُ على أنه إن سجَد على جبهتِه وأنفِه فقد أدَّى فرضَ الله في سُجودِه.\nواختلفوا فيمن سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه، أو جبهتِه دونَ أنفِه؛ فقال مالك:\n_________\n(^١) الغَدَق، بفتح الدال: المطر الكبار القَطْر، وهو الماء الكثير. النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٤٥، ولسان العرب (غَدق).","vol":"14","page":429},{"text":"يسجُدُ على جبهتِه وأنفِه، فإنْ سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه لم يُجزِئْه، وإن سجَد على جبهتِه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجزَأ عنه (^١).\nوقال الشافعيُّ (^٢): لا يجزئُه حتى يسجدَ على أنفِه وجبهتِه. وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيٍّ (^٣).\nوقد روَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم الأحول، عن عِكْرمة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن لم يضَعْ أنفَه بالأرضِ فلا صلاةَ له\" (^٤).\nوقال أبو حنيفة: إذا سجَد على جبهتِه أو ذَقَنِه أو أنفِه أجزَأه (^٥). وحجتُه حديثُ ابن عباس، عن النبيِّ - ﷺ -: \"أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آراب\" (^٦). ذكَر منها الوجهَ،\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ١٦٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ١/ ٢٣٩ (١٣٢).\n(^٢) في الأم ١/ ١٣٦.\n(^٣) قال: إن لم يُلْصِق أنفَهُ بالأرض لم يُجْزِه\"، نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٣.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٨٢ (٢٩٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧١٠)، وأبو داود في المراسيل (٤٤)، والترمذي في العلل الكبير (١٠١) من طرق عن عاصم الأحول، بنحوه. قال أبو داود: \"وقد أُسنِدَ هذا الحديث، وهذا أصحُّ\".\nقلنا: والمسند أخرجه الترمذي في العلل الكبير (١٠٢)، والدارقطني في السُّنن ٢/ ١٥٧ (١٣١٩) من طريقين عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. قال الترمذي: وحديث عكرمة عن النبيِّ - ﷺ - أصحُّ.\nوقال الدارقطني: \"والصواب عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا\".\n(^٥) إلّا أنه وصَفَ مَنْ فعل ذلك بأنه قد أساء، قال ذلك وقد نقل عنه محمد بن الحسن الشيباني فقال: \"أرأيتَ إن وضع جبهته ولم يضع أنفَهُ، أو وضع أنفَه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساءَ، وصلاته تامّة في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد، فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يُجزه، وإن سجد على دون أنفه أجزأه ذلك\". ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٣.\n(^٦) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٨٩٠) من طريق شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄، وإسناده صحيح. =","vol":"14","page":430},{"text":"قال: فأيُّ شيءٍ وُضِع من الوجْهِ أجزأه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ هذا الحديثَ قد ذكَر فيه جماعةٌ الأنفَ والجبهة.\nوأما قوله: \"وذلك صَبيحةُ ليلةِ (^١) إحدى وعشرين\" فذلك يدُلُّ على أن تلك الليلةَ كانت ليلةَ القدرِ لا محالة، واللّهُ أعلم، لأنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إني رأيتُها ثم أُنسيتُها، ورأيتني أسجُدُ من صُبحَتِها في ماءٍ وطين\". فكان كما رأى في نومِه - ﷺ -، ومعلومٌ أن ليلةَ القدر جائزٌ أن تكونَ ليلةَ إحدى وعشرين، وفي كلِّ وترٍ من العَشْرِ الأواخرِ أيضًا، وقد قيل في غيرِ الوتر، وفي غيرِ العشرِ الأواخرِ أيضًا إذا كان في شهرِ رمضان، وقد قدَّمنا ذكرَ ذلك كلِّه في باب حُميدٍ الطويل (^٢) من هذا الكتاب.\nوقد ذهَب جماعةٌ من أهلِ العلم إلى أن ليلةَ القدْرِ في كلِّ رمضانٍ ليلةُ إحدى وعشرين، وذهَب آخرون إلى أنَّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين في كلِّ رمضان، وذهَب آخرون إلى أنها ليلةُ سبع وعشرين في كلِّ رمضان، وذهَب آخرون إلى أنَّها تنتقلُ في كلِّ وترٍ من العَشْرِ الأواخر، وهذا عندَنا هو الصحيحُ إن شاء الله. وقد ذكَرنا القائلين بهذه الأقاويل وما رُوي في ذلك كلِّه من الأثرِ في باب حُميد الطويل، والحمدُ للّه. وذكَرْنا في باب أبي النَّضْر (^٣) من هذا الكتاب ما قيل في ليلةِ ثلاثٍ\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٤٠٣ (١٩٢٧)، والبخاري (٨١٥) و(٨١٦)، ومسلم (٤٩٠) من طرق عن عمرو بن دينار، به بلفظ: \"أُمِرَ النبيُّ - ﷺ - أن يسجدَ على سبعة أعظُم ... \". والآراب: الأعضاء، واحدها إرْب، بالكسر والسُّكون. الصحاح (أرب).\n(^١) في الأصل: \"ليلة صبيحة\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أنس ﵁، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤)، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) وهو سالم بن أبي أُميّة، مولى عمر بن عُبيد الله بن معمر التَّيميّ، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الحادي عشر له عن عبد الله بن أُنيس الجُهني، وهو في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٣).","vol":"14","page":431},{"text":"وعشرين، ومَن قطَع بأنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين أبدًا، وهي عندَنا تنتقلُ، وبهذا يصحُّ استعمالُ الآثارِ المرفوعةِ وغيرها، وباللّه التوفيق.\nذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن الأسلميِّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، أنَّ عليًّا كان يتحرَّى ليلةَ القدرِ ليلةَ تسعَ عشْرةَ، وإحدى وعشرين، وثلاثٍ وعشرين.\nوعن الثوري (^٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: تحرَّوا ليلةَ القدرِ ليلةَ سبعَ عشْرةَ صَباحةَ بدر، أو إحدى وعشرين، أو ثلاثٍ وعشرين.\nوعن الأسلميِّ (^٣)، عن داودَ بنِ الحُصين، عن عِكْرمة، عن ابنِ عَبّاس، قال: ليلةُ القدرِ في كلِّ رمضانٍ تأتي.\nومن حديثِ أبي ذَرٍّ أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"هي في كلِّ رَمَضان\" (^٤).\nوعن مَعْمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: ليلةُ القدرِ تنتقلُ في العَشْرِ الأواخرِ في كلِّ وترٍ (^٥).\nقال أبو عُمر: هذا أصحُّ؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ روَى عن رسول الله - ﷺ - أنه قال:\n_________\n(^١) في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٦)، ولا يصحُّ، لأجل الأسلمي: وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبو إسحاق المدني، فهو متروك كما في التقريب (٢٤١).\n(^٢) في المصنَّف ٤/ ٢٥١ (٧٦٩٧)، وإسناده إلى ابن مسعود صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.\n(^٣) في المصنَّف ٤/ ٢٥٥ (٧٧٠٨)، والأسلمي كما ذكرنا قريبًا متروك.\n(^٤) المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٥٥ (٧٧٠٩) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: حُدِّثت أن شيخًا من أهل المدينة سأل أبا ذر بمنًى؛ فذكره. وإسناده إلى أبي ذرّ ﵁ ضعيف لجهالة الواسطة بينه وبين ابن جريج.\n(^٥) المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٥٢ (٧٦٩٩)، وإسناده إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صحيح. معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ.","vol":"14","page":432},{"text":"\"التمِسوها في العَشْرِ الأواخرِ في كلِّ وتر\" (^١)، و\"في التِّسْع الأواخر\" (^٢). و\"في السَّبْع الأواخرِ في كلِّ وتر\" (^٣).\nوقد رُوي من حديثِ عمرَ عن النبيِّ - ﷺ -:\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالق، قال (^٤): حدَّثنا يعقوبُ بنُ\n_________\n(^١) هو بهذا اللفظ يُروى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدريِّ ﵁، أخرجه مسلم (١١٦٧) (٢١٣)، والنسائي (١٣٥٦)، وفي الكبرى ٢/ ١٠٤ (١٢٨١) و٣/ ٣٧٩ (٣٣٢٨).\nوأما حديث ابن عُمر ﵄، فيُروى عنه بلفظ: \"أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها\" أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢٠٧)، وأحمد في المسند ٨/ ١٤٨ (٤٥٤٧) بلفظ: \"أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها\" كلاهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. ويُروى عنه بألفاظ أخرى عديدة ليس منها اللفظ المذكور عن أبي سعيد الخدري ﵁.\n(^٢) أخرجه مسلم (١١٦٥) (٢١١) من حديث جبلة بن سُحيم ومحارب بن دثار عن ابن عمر ﵄.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، دون قوله: \"في كل وتر\"، وهو الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) هو البزار في مسنده ١/ ٣٢٧ (٢١٠).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٧٦١) و(٨٧٧٦)، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٢ (١٠٤٠)، وأبو يعلى في مسنده ١٥/ ١٥٧ (١٦٨)، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس، به.\nوأخرجه يعقوب بن شيبة السدوسي في مسند عمر بن الخطاب، ص ٩٥ - ٩٦، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٢٣ (٢١٧٣)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٢٧٦ (١٦٦) من طريق عن عبد الله بن إدريس. =","vol":"14","page":433},{"text":"إبراهيمَ بنِ كثير، حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريس، عن عاصمِ بنِ كُليب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عُمرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - ذكَر ليلةَ القدر فقال: \"التمِسُوها في العَشْرِ الأواخرِ في وِتْرٍ منها\".\nورُوِيَ مثلُ ذلك من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدرِي وغيرِه عن النبيِّ - ﷺ -.\nوقد روَى الدراوَرْديُّ حديثَ أبي سعيد، عن يزيدَ بنِ الهادِ بإسنادِه، وساقَه سياقةً حسنة، وذكَر فيه أنَّ رسول الله - ﷺ - كان ينصرِفُ إذا اعتكَف العَشْرَ الوُسَطَ (^١) ليلةَ إحدى وعشرين. وهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان ليلًا، وهذا يرُدُّ روايةَ مَن روَى عن مالك في هذا الحديث: \"وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ من صُبْحتِها من اعتكافِه\" ويُصحِّحُ روايةَ مَن روى: \"وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ فيها من اعتكافِه\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قراءةً منِّي عليه، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحُسَيْنيَّ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفر الطحاويُّ، قال (^٢): حدَّثنا المُزَنيُّ،\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ١/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٨٥)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص ٢٥٢ - ٢٥٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣٧٥ (٥٦٨٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، به. وإسناده جيِّد، عاصم بن كليب الجرمي الكوفي ثقة كما في تحرير التقريب، ووالده: هو كليب بن شهاب، وثّقه أبو زرعة الرازي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٦٧ (٩٤٦). وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٦٠): \"صدوق\"، وباقي رجال إسناده ثقات.\nورواه ابن خزيمة (٢١٧٤) عن سلم بن جنادة، عن ابن إدريس، قال: حدثنا عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٦٧٩) عن معمر، قتادة وعاصم، أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس، فذكره موقوفًا.\n(^١) في الأصل: \"الأوسط\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأفصح كما في المصباح المنير.\n(^٢) في أحكام القرآن له (١١٠٧).","vol":"14","page":434},{"text":"قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^١): حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كان رسول الله - ﷺ - يجاورُ في رمضانَ العشرَ التي وَسَطَ الشهر، فإذا كان يُمسي من عشرين ليلةً تمضي وتَسْتَقْبِل إحدى وعشرين يرجعُ إلى مسكنِه، ويرجعُ مَن كان يجاورُ معه، ثم أقام في شهرٍ جاور فيه تلك الليلةَ التي كان يرجعُ فيها، فخطَب الناسَ، وأمرَهم بما شاءَ اللهُ ﷿، فقال: \"إنِّي كنتُ أجاورُ هذه العَشْرَ، ثم بدا لي أن أجاورَ هذه العَشْرَ الأواخر، فمَن كان اعتكَف معي، فليثْبُتْ في معتكفِه، وقد رأيتُ هذه الليلةَ ثم أُنْسِيتُها، فابتَغُوها في العَشْرِ الأواخر، وابتَغُوها في كلِّ وِتْرٍ، وقد رأيتُني صَبيحَتِها أسجُدُ في طِينٍ وماءٍ\".\nقال أبو سعيد: فاشتَملتِ السّماءُ في تلك اللّيلةِ فأمطَرَتْ، فوَكَفَ المسجدُ في مُصلّى رسول الله - ﷺ -، ليلةَ إحدى وعشرين، بَصَرُ عَيْني، نظَرْتُ إليه انصرَفَ من صلاةِ الصُّبْح وجِبيْنُه ممتَلئٌ طِينًا وماءً.\n_________\n(^١) كما في السُّنن المأثورة (٣٦٠) لإسماعيل بن يحيى المُزنيّ.\nوأخرجه البخاري (٢٠١٨) عن إبراهيم بن حمزة الزُّبيري، ومسلم (١١٦٧) (٢١٤) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، به.","vol":"14","page":435},{"text":"حديثٌ ثالثٌ ليزيدَ بنِ الهادِ\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن أبي مُرّةَ مولى أُمِّ هانئ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص، أنَّه دخلَ على أبيه عَمْرو بنِ العاص، فوَجدَه يأكلُ، قال: فدَعاني، قال: فقلت له: إنِّي صائمٌ، فقال: هذه الأيامُ التي نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن صِيامِهنَّ، وأمرَنا بفِطْرِهِنَّ. قال مالك: وهي أيامُ التّشريق (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٠٥ - ٥٠٦ (١١٠٤).\n(^٢) بعد هذا في م زيادة زادها محققه من نسخة كأنها من النشرة الأولى، يظهر أن المؤلف حذفها واختصرها بما يأتي من كلامه، ونصها: \"هكذا يقول يحيى في هذا الحديث: عن أبي مُرّةَ مولى أمِّ هانئ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، وأنه أخبرَه أنه دخَل على أبيه عَمْرِو بنِ العاص. فجعَل الحديثَ عن أبي مُرّة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن أبيه. لم يذكُرْ سماعَ أبي مُرّة من عَمْرِو بنِ العاص.\nوقال يحيى أيضًا: مولى أمِّ هانئ امرأةِ عقيل. وهو خطأ فاحشٌ أدرَكَه عليه ابنُ وضّاح وأمرَ بطَرْحه، قال: وللصوابُ أنها أختُه لا امرأتَه.\nوقال سائرُ الرُّواة عن مالك، منهم: القَعْنبيُّ (روايته عند أبي داود ٢٤١٨) وابنُ القاسم وابنُ وَهْب (روايته عند ابن خزيمة ٤/ ٣١٣) وابن بُكَير وأبو مُصعَب (الموطأ ١٣٦٩) ومعْنٌ والشافعيُّ (عند البيهقي ٤/ ٢٩٧) وروْحُ بنُ عُبادةَ (عند أحمد ٢٩/ ٣٠٢) ومحمدُ بنُ الحسن (في رواية للموطأ ٣٧١) وغيرُهم في هذا الحديث: \"عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي مُرّةَ مولى أمِّ هانئ، أنه دخلَ مع عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص.\nوروى ابنُ وَهْبٍ وغيرُه عن مَخْرمةَ بنِ بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا مُرّةَ يُحدِّثُ عن أبي رافع مولى ابنِ العجْماء، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، قال: دخلتُ على عَمْرِو بنِ العاص الغدَ من يوم النَّحْرِ وعبدُ الله صائم، فقال: اقتَرِبْ فكُلْ. فقلت: إنِّي صائم. فقال عَمْرو: فإنّي سمِعتُ رسول الله - ﷺ - ينهَى عن صيامِ هذه الأيام. ذكَرَهُ أبو الحسن الدّارقُطني، حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدِ بنِ وَهْبٍ، حدَّثنا عمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، فذكَرَه.\nوروايةُ مَخْرمةَ بنِ بُكيرٍ هذه تشهدُ لرواية يحيى بنِ يحيى، عن مالك، بأنَّ أبًا مُرّة لم يسمع الحديثَ من عَمْرِو بنِ العاص. واللّه أعلم.\nوقال ابنُ أخي ابنِ وَهْب، والربيعُ بنُ سليمانَ المراديُّ، عن ابنِ وَهْب: أخبَرني ابنُ لَهِيعة، عن مالك، عن ابن الهادِ، عن أبي مُرّةَ مولى عقيلِ بنِ أبي طالب أنه قال: دخلتُ مع عبدِ الله بنِ عَمْرٍو على أبيه\".","vol":"14","page":436},{"text":"هكذا يقول يزيدُ في هذا الحديث: عن أبي مرَّة مولى أمِّ هانئ. وأكثرُهم يقولون: مولى عَقِيلِ بنِ أبي طالب. واسمُه يزيدُ بنُ مرَّة.\nوقال القَعْنَبِيُّ في هذا الحديث عن مالك: عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن أبي مرَّةَ مولى أم هانئ، أنه دخَل مع عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص على أبيه عَمْرِو بنِ العاص (^١). وكذلك قال روحُ بنُ عُبادةَ عن مالك (^٢).\nوكذلك قال الليث: عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي مرَّةَ مولى عَقِيل، أنه دخَل هو وعبدُ الله بنُ عَمْرو بنِ العاص على عَمْرِو بنِ العاص. وذكَر مثلَ حديثِ مالك (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، عن مالك، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ الهادِ، عن أبي مرَّةَ مولى أم هانئ، أنه دخَل مع عبدِ الله بنِ عَمْرٍو على أبيه عَمْرو بنِ العاص، فقرَّب إليهما طعامًا، قال: كل. قال: إني صائم. فقال عَمْرو: كُلْ؛ فهذه الأيامُ التي كان رسول الله - ﷺ - يأمرُنا بفطرِها، ويَنْهَى عن صيامِها. قال مالك: وهي أيامُ التشريق (^٤).\nوقد رُوِي هذا الحديثُ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن النبيِّ - ﷺ -. وإنما هو عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - (^٥)، وأحسنُ أسانيدِ حديثِ\n_________\n(^١) أخرجه عنه أبو داود (٢٤١٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٧ (٨٧٢٤).\nوأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٨٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٥ من طريقين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه الدارمي (١٧٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣١١ (٢١٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٤ (٤٥٩٧).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣ (١٧٧٦٨) عن روح بن عبادة، به. وإسناده صحيح.\n(^٥) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٥١ (٢٩١١)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣١١ (٢١٤٨) كلاهما عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو ﵄.","vol":"14","page":437},{"text":"عَمْرِو بنِ العاص هذا، إسنادُ حديث مالك هذا، عن يزيدَ بنِ الهادِ، عن أبي مرَّة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن أبيه.\nوقد روَى عن النبيِّ - ﷺ - أنه نهى عن صيام أيام التشريقِ جماعةٌ من الصحابة؛ منهم: عليُّ بنُ أبي طالب (^١)، وعبدُ الله بنُ حذافة (^٢)، وبشرُ بنُ سُحَيم (^٣)، وعَمْرُو بنُ العاص (^٤)، وعقبةُ بنُ عامر.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٥)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، قالة حدَّثنا وَهْبٌ (^٦)، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٩٩٢)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٤٧ (٢٨٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٨ (٨٧٢٦) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يوسف بن مسعود بن الحكم الزُّرقي الأنصاري، عن جدّته، أن رجلًا مرّ بهم على بعير يُوضِعُه بمنًى أيام التشريق ينادي: إنها أيام أكلٍ وشُرب، فسألت عنه، فقالوا: عليّ بن أبي طالب. وإسناده ضعيف لجهالة حال يوسف بن مسعود الزُّرقي، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وباقي رجال إسناده ثقات غير جدّة يوسف بن مسعود فهي صحابية، اسمها حبيبة بنت شريق الأنصارية.\nوقد ثبت في معناه ما يغني عنه، ومن ذلك حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه عند مسلم (١١٤٢)، وحديث أبي المليح الهذلي، عن نُبيشة الخير الهذلي عند أحمد ٣٤/ ٣٢٢ (٢٠٧٢٢)، ومسلم (١١٤١).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٠٥ (١١٠٢)، وهو الحديث الثاني عشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لأبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار.\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا، وحديث عقبة بن عامر هو الآتي بإسناد المصنف.\n(^٥) في سننه (٢٤١٩).\nوسلف بإسناد المصنِّف من وجه آخر عن وكيع بن الجراح، به. مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهري وفي أثناء شرح الحديث الثالث لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن عُمير مولى ابن عباس. الحسن بن عليّ شيخ أبي داود في هذا الإسناد: هو الحُلْوانيّ، وشيخه وهب: هو ابن جرير بن حازم.\n(^٦) في الأصل: \"ابن وهب\" خطأ، فهو وهب بن جرير بن حازم.","vol":"14","page":438},{"text":"حدَّثنا موسى بنُ عُلَيٍّ، وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيع، عن موسى بن عُلَيٍّ - والإخبارُ في حديثِ وَهْب (^٢) - قال: سمِعتُ أبي، أنه سمِع عقبةَ بنَ عامر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يومُ عرفة، ويومُ النحر، وأيامُ التشريق، عيدُنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشرب\".\nلا يوجدُ ذِكْرُ يوم عرفةَ في غيرِ هذا الحديث؛ وقد مضَى القولُ في ذلك في غير هذا الباب من هذا الكتاب، منها بابُ ابنِ شهاب، وبابُ أبي النَّضْر، ومضَى هنالك كثير من معاني هذا الباب، والحمدُ للّه.\nواختلف الفقهاءُ في صيام أيام التشريق للمُتمتِّع إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصُمْ قبلَ يوم النحر، ولمَن نذرَ صومَها أو صوْمَ بعضِها؛ فذكَر ابنُ عبدِ الحكم عن مالك (^٣)، قال: لا بأسَ بصيام الدّهْر إذا أفطرَ يومَ الفطر، ويومَ النحر، وأيامَ التشريق؛ لنَهْي رسول الله - ﷺ - عن صيامِها.\nوقال في موضع آخر: ولا يَتطوَّعُ أحد بصيام أيام منًى (^٤).\nوروَى ابنُ وَهْب عن مالك، قال: لا يصامُ يومُ الفطر، ويومُ النحر، وأيامُ التَّشْريق (^٥).\n_________\n(^١) في سننه (٢٤١٩)، وهو الحديث المتقدم.\n(^٢) في الأصل: \"ابن وهب\" خطأ بيّن.\n(^٣) وكذا نقل يحيى الليثي وغيره عنه في موطئه ١/ ٤٠٤ (٨٢٦)، وينظر: المقدّمات الممهدات لابن رشد ١/ ٢٤٣.\n(^٤) وهي أيام التشريق، ومثل ذلك نقل ابن القاسم عنه في المدوَّنة ١/ ٥٩٥، قال: \"ولا أُحبُّ لأحدٍ أن يبتدئ صيامًا، وإن كان واجبًا عليه في آخر أيام التشريق\". وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٧٢.\n(^٥) نقله عن مالك من رواية عبد الله بن وهب الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٠.","vol":"14","page":439},{"text":"وروَى ابنُ القاسم (^١) عن مالك، قال: لا يصومُ أحدٌ يومَ الفِطْرِ ولا يومَ النَّحْرِ بحالٍ من الأحوال، ولا ينبغي لأحدٍ أن يصومَ أيامَ الذَّبح الثلاثة.\nقال: وأما اليومان اللذان بعدَ يوم النَّحْر، فلا يصومُهما أحدٌ متطوعًا، ولا يقضي فيهما صيامًا واجبًا من نذرٍ ولا رمضان، ولا يصومُهما إلّا المتمتعُ الذي لم يصُمْ في الحجِّ ولم يجدِ الهدي.\nقال: وأما آخرُ أيام التشريق فيصامُ إن نذَره رجلٌ، أو نذَر صيامَ ذي الحجة، فأما قضاءُ رمضانَ أو غيرِه فلا يفعلُ، إلّا أن يكونَ قد صام قبلَ ذلك صيامًا متتابعًا فمرِض ثم صحَّ وقويَ على الصيام في هذا اليوم، فيَبْني على الصيام الذي كان صامه في الظِّهار أو قَتْلِ النَّفْس، وأمّا رمضانُ خاصةً فإنه لا يصومُه عنه (^٢).\nوقال الشافعيُّ في رواية الرَّبيع والمُزني (^٣): ولا يصامُ يومُ الفطر، ولا يومُ النحر، ولا أيامُ منًى، فرضًا ولا تطوعًا، ولو صامها متمتعٌ لم يجدْ هديًا لم يُجزِئ عنه بحال. قال المُزنيُّ: وقد قال مرة: يُجزِئ عنه. ثم رجَع عنه. وأصحابُ الشافعيِّ على القولين جميعًا.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه وابنُ عُليّة: لا يصوم يوم الفطرِ ولا يومُ النحرِ ولا أيامُ التشريقِ على حال، ومَن نذَر صيامَها لم يَجُزْ له، وقضاها، ولا يصومُها المتمتعُ ولا غيرُه (^٤).\nوقال الليثُ: لا يصومُ أحدٌ أيامَ منًى، متمتعٌ ولا غيرُه. والحجةُ لمذهبِ الليثِ ومَن قال كقوله، أنَّ رسول الله - ﷺ - أمَر مناديَه فنادَى في أيام التشريق: \"إنها أيامُ\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ٢٨٤.\n(^٢) المدوّنة ١/ ٢٨٤.\n(^٣) الأمّ ٧/ ٧٠، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٥٤ و١١٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤١.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠.","vol":"14","page":440},{"text":"أكلٍ وشرب\". ونَهَى عن صيامِها، وقد عُلِمَ أنّ في أصحابه من المُتمتِّعينَ مَن يمكنُ أن يكونَ لا يجدُ هدْيًا، وحقيقةُ النَّهْي حملُه على العُموم، إلا أن يُتَّفقَ على أنه أُريد به الخُصوص. وقد رُوِيَ عن عُمرَ (^١) وابنِ عبّاس (^٢) أنهما نَهَيا المتمتعَ عن صيامِ أيام منًى، وقد أجمعوا على أن النهيَ عن صيامِ يومِ النحرِ ويومِ الفطرِ نَهْيُ عُموم، فكذلك نهيُه عن صيامِ أيامِ منًى. هذه جملةُ ما احتَجَّ به الكوفيُّونَ ومَن قال بقولهم في ذلك.\nومن حجةِ مَن أجاز صيامَ أيامِ التشريقِ للمتمتع إذا لم يجدِ الهَدْي، عُمومُ قولِ الله ﷿ في المتمتع: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ومعلومٌ أنها من أيام الحجِّ؛ لما فيها من عمَلِه، فبهذا قلنا: إن النهيَ خرَج على التطوُّع بها، كنَهْيِه عن الصلاةِ بعد العصرِ والصُّبح، على ما قد ذكَرناه، والحمدُ للّه.\nقال أبو عُمر: تحصيلُ مذهبِ مالكٍ في صيامِ المُتَمتِّع إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصُم الثلاثةَ الأيام في الحجِّ أنه يصومُ أيامَ التشريق (^٣). وهو قولُ ابنِ عُمرَ (^٤) وعائشة (^٥)، وهو أحدُ قولي الشافعيّ.\nقال مالكٌ (^٦): فإن فاته صيامُ أيامِ الشريقِ صام العشَرةَ كلَّها إذا رجَع إلى بلادِه وأجزَأه، وإن وجَد هديًا بعدَ رجوعِه أهدَى ولم يَصُمْ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٨ (٤١٢٦) من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا أتى عمر متمتّعًا، فذكراه.\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ١٤٣.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٣١.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٩ (١٢٨٢) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنه ﵄.\nوأخرجه البخاري (١٩٩٩) عن عبد الله بن يوسف التنِّيسي عن مالك، به.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٩ (١٢٨١) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزبير، عنها ﵂. وهو عند البخاري في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٦) الموطّأ ١/ ٥٦١ (١٢٦٥).","vol":"14","page":441},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِيَ عن ابنِ عُمر، والزُّبير، وأبي طَلْحة، والأسودِ بنِ يزيد، أنهم كانوا يصومون أيامَ التشريقِ تطوعًا (^١). وليس ذلك بصحيح عنهم، ولو صحَّ كانت الحُجّةُ فيما جاء عن رسول الله - ﷺ - لا فيما جاء عنهم، وجماعةُ العلماءِ والفقهاءِ على كراهيةِ صيام أيام التشريق تطوعًا، وباللّه التوفيق.\nوأيامُ التَّشْريق هي أيامُ منًى وأيامُ الذَّبْح بعدَ يومِ النَّحْرِ عندَ جماعةٍ من أهلِ العلم. وقد اختلف العلماءُ في أيام الذَّبْح للأضْحى، وقد ذكَرْنا اختلافَهُم في ذلك في باب يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسارٍ من هذا الكتاب (^٢)، والحمدُ للّه.\nوفي اشتقاقِ أيام التَّشْريق لأهل اللُّغة قولان:\nأحدُهما: أنّها سُمِّيت بذلكَ لأنَّ الذَّبْحَ فيها يجبُ بعدَ شُروق الشَّمس.\nوالآخر: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنّهم كانوا يُشَرِّقون فيها لُحومَ الأضاحي إذا قُدِّدَت، قاله قتادة (^٣).\nوقولٌ ثالثٌ: إنّما سُمِّيتْ أيامَ التَّشْريق، لأنّهم كانوا يُشرِّقُونَ للشَّمْسِ في غيرِ بُيوتٍ ولا أبنيةٍ للحجِّ. هذا قولُ أبي جعفر محمدِ بنِ عليٍّ (^٤)، والثاني قول قتادة.\n_________\n(^١) ينظر ما سلف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر من مراسيل محمد بن شهاب الزُّهري.\n(^٢) وهو الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري، وهو في الموطأ ١/ ٦٢١ (١٣٩٠)، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) ذكر هذين القولين أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ٢/ ٤٥٣، وقال عن القول الأول: \"وهذا أعجب القولين إليّ\".\nوقول قتادة، وهو ابن دعامة أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكة ٤/ ٢٢٨ (٢٥٨٥) من طريق خالد بن عبد الله القسْريّ عنه. وعزاه السُّيوطي في الدر المنثور ١/ ٥٦٦ لابن أبي الدُّنيا.\n(^٤) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ٤/ ٢٢٨ من طريق جابر بن يزيد الجُعفي، قال: سألت أبا جعفر - يعني محمد بن علي بن الحسين، الباقر - فذكره. وجابر بن يزيد الجُعفي ضعيف.","vol":"14","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-886>مالكٌ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ اللَّيثيُّ (^١)، من أنفُسِهم، يُكْنى أبا عبدِ الله، وكان من سُكّان المدينةِ ومعدودٌ في عُلمائها وتقاتها وفُقهائها.\nروَى عن أبي هُريرة، وابنِ عُمرَ، وسمِعَ منهما؛ روَى عنه مالكُ بنُ أنس، وعُبيدُ الله بنُ عمرَ، وابنُ أبي ذِئْب، وكان أعرجَ يَخْمَعُ من رِجْلِه (^٢).\nقال الواقديُّ: توفّي يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ بالمدينةِ سنةَ اثنتَينِ وعشرينَ في خلافة هشام، وقال غيرُه: سنةَ ثلاثٍ وعشرين (^٣).\nأخبرَنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم بنِ سهل بنِ أسودَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ صالح بنِ عُمرَ القرئُ، قال: حدَّثنا أبو الحُسين أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عُبيد الله المُنادي المُقرئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال (^٤): حدَّثني أبي - أملاهُ عليَّ إملاءً، قال: حدَّثنا عبدُ الرّزاق، قال:\n_________\n(^١) تهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٧ والتعليق عليه.\n(^٢) أي يَعرُجُ منها. والخمْعُ: الاعوجاج وقلّةُ الاستقامة، ومنه يُقال: خمَعَ الأعرجُ، ويُقال للضِّباع الخوامع؛ لأنهُنَّ عُرْجٌ. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة ٢/ ٢٢٠.\n(^٣) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمّم التابعين، ص ٢٧٥، وتهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٩ - ١٨٠.\n(^٤) في العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٢١٥ (٢٠٥٦).\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٣١٣ (١٧٣٤٥)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ١٨٥ (٩٤٣٨)، ومحمد بن مخلد العطار في ما رواه الأكابر عن مالك (١٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٧/ ٢٥٨ (٢١٥٩)، وأبو الشيخ الأصفهاني في ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضًا (٢٢٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٥/ ٢٦٥، وابن الجوزي في لطائف المعارف (٤٩١)، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك، ص ٣٨٨. ورواية بعضهم له مختصرة. ورجاله إسناده ثقات.","vol":"14","page":443},{"text":"أخبرَنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني سُفيانُ بنُ سعيد، عن مالكِ بنِ أنس، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّ عُمرَ وعثمانَ قضَيا في المِلْطاءِ (^١) وفي السِّمْحاقِ بنِصْفِ المُوضِحَة.\nقال عبدُ الرزاق: ثم قدِمَ علينا سفيانُ فحدَّثنا به عن مالك، عن يزيد، عن ابنِ المُسيِّب عن عُمرَ، وعثمانَ مثلَه؛ فلقيتُ مالكًا فقلتُ له: إنّ سفيانَ حدَّثنا عنكَ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ، عن ابنِ المُسيِّب، عن عُمرَ وعثمانَ أنّهما قضَيا في المِلْطاء بنصفِ المُوضِحَة (^٢)، فحَدِّثْنِي به، فقال: لا، لستُ أُحدِّثُ به اليوم؛ وقد صدَق قد حدّثتُه، ثم تبسَّمَ وقال: بلَغَني أنه يُحدَّثُ به عنِّي، ولستُ أحدِّثُ به اليوم؛ فقال له مُسلمُ بنُ خالد: عزَمْتُ عليكَ إلّا حدثتُه به - وهو إلى جَنْبه - فقال: لا تعْزِمْ عليَّ؟ فلو كنتُ محدِّثًا به اليومَ أحدًا حدثتُه، قلت: فلمَ لا تُحدِّثُني به؟ قال: ليس العملُ عليه عندَنا، وذلك أنّ صاحِبَنا ليس عندَنا بذاك، يعني يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ.\nقال أبو عُمر: قد قال مالكٌ في موطَّئه (^٣): لم أعلَمْ أحدًا من الأئمّةِ في القديم ولا في الحديثِ قضى فيما دُون المُوضِحَة بشيءٍ معلوم، وهذا القول يُعارضُ حديثَ يزيدَ بنِ قُسَيط هذا، وحديثُ يزيدَ بنِ قُسَيطٍ يدفَعُ قولَ مالكٍ هذا في موطّئه، فما أدري ما هذا ولا مخرَجَ له إلّا أن يكونَ لم يصحَّ عنده.\n_________\n(^١) قال الفيومي في المصباح المنير: \"والمِلْطاءُ بكسر الميم وبالمدِّ في لغة الحجاز، وبالألف في لغة غيرهم: هي السِّمحاقُ، وقيل: القشرة الرقيقة التي بين عظْم الرأس ولحمه، وبه سُمِّيت الشّجَّةُ التي تقطع اللحم وتبلُغ هذه القشرة. والمِلْطاةُ مع الهاء لغةٌ أيضًا\".\n(^٢) المُوضِحَة: الشّجّةُ التي تصل إلى العظام. العين (وضح) ٣/ ٢٦٦.\n(^٣) ٢/ ٤٢٩ (٢٥٠١).","vol":"14","page":444},{"text":"وأما حديثُه المسنَدُ في الموطّأ (^١)، فهو: مالكٌ، عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ ثَوْبان، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسول الله - ﷺ - أمرَ أن يُستَمْتَعَ بجُلودِ المَيْتة إذا دُبِغَتْ.\nهذا حديثٌ ثابتٌ من جهة الإسناد، وبه أخذَ مالكٌ في جُلودِ المَيتةِ إذا دُبِغَتْ أن يُستَمتَعَ بها، ولا تُباعَ ولا تُرْهنَ، ولا يُصلّى عليها، ولا يُتوضّأ فيها، ويُستَمتَعُ بها في سائرِ ذلك من وُجوهِ الانتفاع، لأنَّ طهارةَ الدِّباغ عندَه ليسَتْ بطهارةٍ كاملةٍ، وأكثرُ الفقهاءِ يقولون: إنّ دِباغَها طَهورُها طهارةَ كاملة في كلِّ شيءٍ لقوله - ﷺ -: \"أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ\" (^٢). وقد ذكَرْنا ما للعُلماء في هذا الباب من المذاهبِ والأقوالِ والحُجَجِ والاعتلالِ في باب زَيْد بنِ أسلَمَ عن ابنِ وعْلَةَ (^٣) من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.\nوروَى مالكٌ (^٤) عن يزيدَ بنِ قُسَيط، عن سعيدِ بنِ المُسيّب، أنَّه كان يقول: ذَكاةُ ما في بطْنِ الذّبيحةِ ذكاةُ أُمِّه، إذا كان قد نَبَت شَعرُه وتمَّ خَلْقُه.\nوقد روَى عن النبيِّ - ﷺ -: \"ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّه\" جابر (^٥)، وابن\n_________\n(^١) ١/ ٦٤٣ (١٤٣٨).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٢ (١٨٩٥)، ومسلم (٣٦٦) من حديث عبد الرحمن بن وعْلَة، عن ابن عباس ﵄.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧).\n(^٤) الموطّأ ١/ ٦٣٣ (١٤١٣).\n(^٥) أخرجه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارمي (٤٧٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، عن عتاب بن بشير، عن عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكّيّ، عن أبي الزُّبير، عنه، به. وإسناده ضعيف، لأجل عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح فهو ضعيف يعتبر بحديثه، وقد اختلفت أقوال الأئمة فيه، ولم يُطلق توثيقه سوى العجلي، فهو ممن تُعتبر أحاديثه =","vol":"14","page":445},{"text":"عُمر (^١)، وأبو سعيد (^٢)، وأبو أيوب (^٣) بأسانيدَ حسان، وليس في شيء منها ذِكْرُ شَعَرٍ ولا تَمامُ خَلْق.\nويقولُ سعيدُ بنُ المُسيِّب بقول مالك: إن تَمَّ خلْقُه وأشعَرَ أُكِلَ، وإن لم يتمَّ خلْقُه لم يؤكَلْ (^٤).\nوقال الثوريُّ، والليثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ وأبو يوسفَ ومحمّدٌ، والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداود: يؤكَلُ الجَنينُ بذكاةِ أُمِّه، إن كان ميتًا. ولم يذكُروا تمامَ خلْقٍ ولا شَعَر (^٥).\n_________\n= إذا وُجد لها متابعٌ كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٤٢٩٢)، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات غير عتّاب بن بشير: وهو الجَزَري، فهو صدوق حسن الحديث، كما في تحرير التقريب (٤٤١٩)، لولا أنا أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - مدلِّس، وقد عنعن في طرق الحديث عنه، ولهذا أعلّة ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤١٩.\n(^١) أخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٤ (٢٠) و٢/ ٢٢٣ (١٠٦٧)، والدارقطني ٥/ ٤٨٩ (٤٧٣١)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٥ (١٩٩٧٥) من طرق ضعيفة عنه، واختُلف في رفعه، وذكر الدارقطني في علله ٣/ ٩٥ - ٩٦ (٢٩٧٦) أن الصحيح وقفه عن ابن عُمر من قوله.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٦٢ (١١٢٦٠)، وأبي داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجة (٣١٩٩) من طرق عن مجالد بن سعيد، عن أبي الودّاك جبر بن نوف البكالي، عنه. ومجالد بن سعيد ضعيف، ولذلك قال الترمذي: \"حديث حسن، وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ - ﷺ - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد\".\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٦٢ (٤٠١٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٥ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن، عنه ﵁. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٣١ (٦٦٠١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٧٠٧) من طريق قتادة بن دعامة، عنه.\n(^٥) ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (١٤٧٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٦.","vol":"14","page":446},{"text":"ورُوِيَ عن ابنِ عبّاس: \"أُحِلَّت لكُم بهيمةُ الأنعام\". قال: الجَنين (^١).\nوقال أبو حنيفة، وزُفَرُ: لا يؤكل إلا إن كان حيًّا فيُذكّى، وهو قولُ إبراهيمَ النخعيِّ (^٢).\nوقال الحسن في قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١]، قال: الشاةُ والبقرةُ والبعيرُ (^٣).\nوروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، وأيوب، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قالا: ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ، وهذا القول ليس فيه ردٌّ للآثار المرفوعة، بل هو تفسيرٌ لها؛ وهو أولى ما قيلَ به في هذا الباب، لأنه إذا لم يتمَّ خلْقُه ولا نَبتَ شيءٌ من شَعَرِه، فهو في حُكْم مُضْغَةِ الدّم (^٤)، واللّهُ أعلم، وهو الموفِّق للصّواب.\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٥٦ من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، حُصين بن جندب، عنه. وقابوس ضعيف.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٣٧٣٠٣)، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٦.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٥٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٨.\n(^٤) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٧٥ (٩٦٦)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦ (٧٨٥٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٤ - ١١٥ من طريق وهب بن بقيّة، عن محمد بن الحسن المُزني الواسطي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع مولى ابن عمر، عنه. ورجال إسناده ثقات، غير أن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، وسلف الكلام على الاختلاف في رفعه ووقفه قريبًا.","vol":"14","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-887>مالكٌ عن يزيدَ بنِ زيادٍ القُرَظي حديثان</span>\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ زياد، عن محمدِ بنِ كعْبٍ القُرَظيِّ، قال: قال معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ وهو على المِنْبر: أيُّها الناسُ، \"لا مانعَ لِمَا أعطَى الله، ولا مُعْطي لِمَا منَع اللهُ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين\". ثم قال: سمِعتُ هؤلاء الكلماتِ من رسول الله - ﷺ - على هذه الأعواد.\nوهذا حديثٌ مسندٌ صحيح، وإن كان ظاهرُه في هذا الإسنادِ الانقطاع (^٢)، وقد سمِع ذلك محمدُ بنُ كعبٍ من معاوية، ذكَر ذلك بعضُ رُواةِ مالكٍ عن مالك، وهو محفوظٌ أيضًا من غيرِ طريقِ مالك.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٢ (٢٦٢٣).\n(^٢) هو مسند صحيح من غير طريق مالك، وأما من طريقه، ففي هذا نظر لأمرين:\nالأول: أن يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القُرظيّ من المُقلِّين في الرواية، لم يرو عنه مالك إلّا حديثين، وهذا أحدهما، والآخر موقوف عنه عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة زوج النبيِّ - ﷺ - عن أبي هريرة ﵁ عن وقت الصلاة، وهو في الموطأ ١/ ٣٨ (٩)، ولم يذكروا في الرواة عنه غير مالك بن أنس وعمران بن الحارث ومحمد بن إسحاق، ذكر الثاني البخاري في تاريخه ٨/ ٣٣٣ (٣٢١٧)، وأضاف الاثنين الآخرين ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٦٣ (١١١٠) فيما نقله عن أبيه بعد أن فرَّق بين القرظيِّ هذا، وبين يزيد بن زياد بن أبي زياد وميسرة مولى عبد الله بن عياش المخزومي، وأفردَ لكلٍّ منهما ترجمة.\nوقال عن الثاني: روى عن محمد بن كعب القرظي، روى عنه محمد بن إسحاق، وللثاني منهما ذكرٌ في جامع الترمذي (٢٤٧٣) و(٢٤٧٦) من رواية محمد بن إسحاق عنه عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني مَنْ سمع علي بن أبي طالب. وقال بإثرهما: \"حسن غريب\" وقال في الموضع الثاني: \"ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة، وهو مديني\"، ولكن المزِّي ذكرهما في تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٢ (٦٩٨٩) في سياق ترجمة واحدة على أنهما واحد، إلا أنه قال: \"ويقال: إنهما اثنان\"، وفوق كل هذا لم يؤثر عن أحد من علماء الجرح والتعديل المتقدَّمين توثيقه إلّا عن النسائيِّ فيما ذكر المزيُّ، وقول أبي حاتم فيه: \"ليس به بأس\"، في حين ضعَّفه البخاريُّ جدًّا وردّ روايته لهذا =","vol":"14","page":448},{"text":"وأما محمدُ بنُ كَعْب، فأحدُ العلماءِ الفضلاءِ الثقات، ومن التابعين بالمدينة،\n_________\n= الحديث خاصةً فيما ذكر العقيليُّ في الضعفاء ٤/ ٣٧٨ (١٩٩١) فأسندَ عن آدم بن موسى، قال: \"سمعت البخاريَّ قال: يزيد بن زياد، مولى بني هاشم، عن محمد بن كعب، سمعت معاوية، ولا يُتابع عليه. كأنَّ البخاريَّ أحسبُ أنكر أنّ محمد بن كعب قد سمع معاوية\".\nومثل ذلك نقل عنه ابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٨٢ (٢١٧٩) فقال: \"سمعت ابنَ حمّاد يذكره عن البخاري\"، وابن حمّاد: هو محمد بن أحمد بن حمّاد الدولابيُّ الحافظ المعروف، وهو راوية كتاب الضعفاء الكبير عن البخاري، مما يدلُّ على أنّ البخاريّ قد ذكره فيه، ثم قال ابن عديّ في آخر ترجمته القصيرة له: \"ويزيد بن زياد يُعرف بالحديث الذي ذكره، إنما هو: مَن يُرِد اللهُ به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين\"، وفي هذا إشارةٌ منه يُفهم منها تقليل شأنه في رواية الحديث، وإن كانت له أحاديث أخرى معدودة غير الذي ذكره ابن عديّ إلا أنها لا تصل إلى حدّ الشُّهرة التي من شأنها أن تمنع بعض المعنيِّين بتراجم الرجال كالحسيني صاحب التذكرة برجال العشرة لأن يقول فيه: \"فيه جهالة\" فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٥٥٩ وتعقّبه بقوله: \"بل هو معروف\"، نقول: هو معروف في حدود ما روى على ما بيّناه، حيث لا يستقيم معها إطلاق حُكم توثيقه مطلقًا كحال الذهبي في الكاشف ٢/ ٣٨٢، فقال في ترجمته له (٦٣٠٣): \"ثقة\" ومع ذلك ذكره في المغني في الضعفاء ٢/ ٧٤٩ (٧١٠٠) واكتفى بترجمته له بقول البخاري: \"لا يُتابع على حديثه\" ولم يتعقبه كما هو حاله في بعض التراجم الواردة في الكتاب نفسه حيث ردَّ أقوال كثير من أهل الجرح والتعديل في بعض الرِّجال جرحًا وتعديلًا!\nفلهذه الأمور مجتمعة نقول: إنّ رجلًا هذا حالُه، وقد قيل فيه ما ذكرناه، فضلًا عن الاضطراب الوارد في كونه واحدًا أو اثنين، ولم يُعرف إلا ببعض الأحاديث اليسيرة التي لا تخلو من العلل، فلا يصحّ إطلاق توثيقه، ومن هنا يتبيَّن قصور قول المصنّف عن هذا الحديث: \"مسند صحيح\"!\nالثاني: يتعلّق بقوله: \"وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع\".\nنقول: لم يُدلِّل المصنِّف ﵀ على صحَّة سماع محمد بن كعب القرظي من معاوية بن أبي سفيان وإنما اكتفى بالقول: \"ذكر ذلك بعضُ رواة مالك عن مالك\" فهو إنما بنى كلامه على ما وقع في بعض طرق حديثه عن قوله: \"سمعتُ معاوية\"، ومثل هذا لا يقطع بصحّة سماعه منه، كيف وقد وقع في بعض طرق أحاديثه قولُه أيضًا: \"سمعت عليّ بن أبي طالب\"، ومن المعروف أن روايته عنه مرسلة كما ذكر العلائيُّ في تحفة التحصيل، ص ٢٦٨ وغيرُه؛ ثم إن البخاريَّ والعقيليَّ وابن عديّ رجّحوا أن حديثه هذا منقطع أو مرسل، فقد قال العقيلي: \"والصحيح من هذا الحديث الإرسال\"، ولو كان الإمام مالك يُصحّح سماع محمد بن كعب لهذا الحديث من معاوية لما ساقه بهذه الصيغة التي تدلُّ على الانقطاع، ولأتى بالصيغة التي تُصرِّح بالسماع، واللّه سبحانه أعلم بالصواب.","vol":"14","page":449},{"text":"وكان من أعلمِهم بتأويل القرآنِ وأقرئِهم له، ويُكْنَى أبا حمزة، توفِّي سنةَ عشرين ومئة، وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة، وقد قيل: توفِّي سنةَ سبعَ عشرةَ أو ثمانِ عشرة. هذا قولُ الواقديِّ وغيره. وقال أبو معشرٍ وأبو نعيم: مات محمدُ بنُ كعبٍ القُرظيُّ سنةَ كانٍ ومئة (^١). وهو محمدُ بنُ كَعْبِ بنِ حيّانَ بنِ سُلَيْمان (^٢) بنِ أسدٍ القُرَظيُّ، من قُريظةَ حُلفاءِ الأوس، وقد روَى القاسمُ بنُ محمد، عن محمدِ بنِ كَعْبٍ القرظيِّ، وحسبُك بذلك جلالةً له، وقد سمِع هذا الحديثَ ابنُ عجلانَ من محمدِ بنِ كَعْبٍ القرظيِّ:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد (^٣)، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عجلان، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ كَعْبٍ القرظيَّ قال: كان معاويةُ يخطبُ بالمدينةِ يقول: تعلَمُنَّ أيُّها الناسُ أنه \"لا مانعَ لما أعطَى الله، ولا مُعطيَ لما منَعَ اللهُ، ولا يَنْفعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُردِ اللهُ به خيرًا يُفقِّهْه في الدين\". سمِعتُ هذه الأحرفَ من رسول الله - ﷺ - على هذه الأعواد (^٤).\nلم تختلفِ الرواية، واللّهُ أعلم، في هذا الحديثِ عن محمدِ بنِ كعب، عن معاوية، أنه سمِع هذا الحديثَ من رسول الله - ﷺ -، وهي روايةُ أهل المدينة، وأما\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات الكبرى/ متمّم التابعين لابن سعد، ص ١٣٤ (٤٠)، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٣٤٠ (٥٥٧٣).\n(^٢) هكذا في النسخ كافة، ولذلك أثبتناه مع أنه خطأ صوابه: \"سُليم\" كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٤٠ والمصادر المذكورة فيه.\n(^٣) هو أبو عبد الرحمن التاهرتي.\n(^٤) أخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (٨٣) بالإسناد نفسه.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٣٩ (٧٨٤) عن معاذ بن المثنى، عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٠٤ (١٦٨٩٤) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوهو عند البخاري في الأدب المفرد (٦٦٦) عن محمد بن المثنّى، عن يحيى القطّان، به. وفي سماع محمد بن كعب من معاوية نظر، ومحمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (٦١٣٦).","vol":"14","page":450},{"text":"أهلُ العراق، فيروُون أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتَب بهذا الحديثِ إلى معاوية، فاللّهُ أعلم. وقد يجوزُ أن يكونَ قوله: \"من يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين\". سمعه معاويةُ من رسول الله - ﷺ - فأشار إليه؛ لأنَّ ذلك ليس في حديثِ المغيرة، وسائرُه في حديثِ المُغيرة، وعلى هذا التخريج تصحُّ الأحاديثُ في ذلك، لأنها منقولةٌ بأسانيدَ صحاح، والحمدُ للّه.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الرزاق، ورَوْحٌ، وابنُ بكر، قالوا: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عَبْدةُ بنُ أبي لُبابة، أن ورّادًا مولى المغير بنِ شعبةَ أخبرَه، أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتَب إلى معاوية، كتَب ذلك الكتابَ له ورَّادٌ: إني سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقولُ حينَ يُسلِّمُ: \"لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\". قال ورَّادٌ: ثم قدِمتُ بعدَ ذلك على معاوية، فسمِعتُه على المنبرِ يأمرُ الناسَ بذلك القول، ويعلِّمُهموه.\nقال أحمدُ بنُ حنبل (^٢): وحدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عون، قال: أنبأني أبو سعيد، قال: أنبأني ورَّادٌ كاتبُ المغير بنِ شعبة، قال: كتَب معاويةُ إلى المغيرة: أنِ\n_________\n(^١) في المسند ٣٠/ ٦٩ - ٧٠ (١٨١٣٩).\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه ٢/ ٢٤٤ (٣٢٢٤)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩١ (٩٢٤)، وفي الدُّعاء (٦٩٤).\nوأخرجه مسلم (٥٩٣) من طريق محمد بن البرسانيّ، به. وأبو عوانة ١/ ٥٥٤ (٢٠٧٢) من طريق روح بن عبادة، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.\n(^٢) في المسند ٣٠/ ٩٢ (١٨١٥٨).\nوأخرجه السراج في مسنده (٨٤٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٥٤ (٢٠٧٤) من طريق روح بن عبادة، به.\nوأخرجه مسلم (٥٩٣)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٤ (٩٣٤) من طريق عبد الله بن عون، به.","vol":"14","page":451},{"text":"اكتُبْ إليَّ بشيءٍ حفِظتَه من رسول الله - ﷺ -. فقال: كان إذا صلَّى ففرَغ، قال: \"لا إلهَ إلا الله\" قال: وأظنُّه قال: \"وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\".\nقال أبو عُمر: أبو سعيد هذا أظُنه الحَسَن البَصْريّ، واللّه أعلم.\nقال أحمدُ بنُ حنبل (^١): وحدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا المغيرةُ، قال: حدَّثنا عامرٌ الشعبيُّ، عن ورَّادِ كاتبِ المغيرة، قال: كتَب معاويةُ إلى المغيرة بنِ شعبة: اكتُبْ إليَّ بما سمِعتَ من رسول الله - ﷺ -. فدَعاني المغيرةُ، قال: فكتَب إليه: إني سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - إذا انصرَف من الصَّلاة قال: \"لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\". وسمِعتُه ينهى عن قيلَ وقال، وعن كثرةِ السؤال، وإضاعةِ المال، وعن وَأْدِ البنات، وعُقوقِ الأُمَّهات، ومنع وهات.\nقال (^٢): وحدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، قال: أخبرَنا الجُريريُّ، عن عَبْدة، عن ورّاد، عن المغيرة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه، إلا أنه لم يذكر: وَأْدَ البنات.\n_________\n(^١) في المسند ٣٠/ ١٦٩ (١٨٢٣٢).\nوأخرجه البخاري (٦٤٧٣)، والنسائيُّ في المجتبى (١٣٤٣)، وفي الكبرى ٢/ ٩٧ (١٢٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦٥ (٧٤٢) ثلاثتهم من طريق هشيم بن بشير الواسطي، عن المغيرة بن شبل البجليّ الأحمسيّ، به. عليُّ بن عاصم: هو الواسطيُّ، وإن كان ضعيفًا يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٧٥٨) إلا أنه تُوبِع كما هو مبيَّنٌ في التخريج، فعلم أن هذا من صحيح حديثه.\n(^٢) في المسند ٣٠/ ١٧٠ (١٨٢٣٣).\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٠٥ (١٥٥٧)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٥ من طريق خالد الواسطي، عن سعيد الجُريريّ، به. عليٌّ: شيخ أحمد: هو ابن عاصم الواسطي، وإن كان ضعيفًا يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٤٧٥٨)، وسماعه عن الجُريري (وهو سعيد بن إياس، إلا أنه تُوبع كما هو مبيَّنٌ في الأحاديث السالف تخريجها قريبًا.","vol":"14","page":452},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن منصور، قال: سمِعتُ المسيّبَ بنَ رافع يحدِّثُ، عن ورّادٍ كاتبِ المغير بنِ شعبة، أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتب إلى معاويةَ أنَّ رسول الله - ﷺ - كان إذا سلَّم قال: \"لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطَيْتَ، ولا مُعطيَ لما منَعْتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا هنادُ بنُ السَّريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن المُغيرةِ بنِ شُعبة، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سلَّم من الصلاة قال: \"اللهمَّ لك الحمدُ، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منَعتَ، ولا ينفعُ (^٢) ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\" (^٣).\n_________\n(^١) في المسند ٣٠/ ١٢٠ (١٨١٨٣).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٨٦ - ٣٩٢ (٩٠٦) و(٩٢٨) من طريق معاذ بن معاذ العنبريِّ، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر.\n(^٢) في الأصل: \"يمنع\"، خطا بيّن.\n(^٣) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣٩٨ (٤٦٦) من طريق عبدة بن سليمان، به. ونقل عن أبيه أنه ذاكَرَ أبا زرعة هذا الحديث، وأنه قال له: \"قد رابَني أمرُ هذا الحديث؛ لأنّ الناس يروونه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة، عن النبيِّ - ﷺ -، في المسح على الخفّين، فتابَعَني على ما رابَني، ورابَه نحو ذلك، حتى ذاكرني بعضُ أصحابنا عن بعض المدنيِّين، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة، كما رواه عَبْدةُ، غير أنّ ذلك لم يستتر بعدُ عندي\".\nووجه الرّيبة عندهما أن يروى هذا المتن بهذا الإسناد، وإلّا فحديث المغيرة بن شعبة ثابت صحيح، وهو عند البخاري (٨٤٤) و(٦٣٣٠) و(٦٦١٥) و(٧٢٩٢)، ومسلم (٥٩٣) من طرق عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عنه، به.\nوعبدة المذكور في الإسناد: هو ابن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، ثقة، وشيخه محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث، وثّقه ابن معين والنسائي، وعن يحيى القطّان: صالح ليس بأحفظ الناس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتب حديثه. =","vol":"14","page":453},{"text":"قال أبو عُمر: أما قوله: \"ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\". فالروايةُ فيه بفتح الجيم، لم أعلَمْ عن مالكٍ في ذلك خلافًا، وقد رُويَ بكَسْر الجيم.\nفأمّا \"الجَدُّ\" بفتح الجيم: فهو الحظُّ، وهو الذي يقال له: البَخْتُ. عند العامّة، يقولون: بَخْتُ فلانٍ خيرٌ من بختِ فلان. والعربُ تقول: جَدُّ فلانٍ أحظَى من جَدِّ فلان. ومنه قولهم: اسع بجَدٍّ لا بكَدٍّ. وقال الشاعر:\nوبالجَدِّ يسعَى المرءُ لا بالتَّقَلُّبِ (^١)\nوقال أبو عُبيد (^٢): المعنى في هذا الحديث: ولا ينفعُ ذا الغِنَى منك غِناهُ، إنما ينفعُه طاعتُك والعملُ بما يقرِّبُ منك. واحتَجَّ بقولِ النبيِّ - ﷺ -: \"قُمْتُ على بابِ الجنّةِ فإذا عامّةُ مَن دخلَها الفقراء، وإذا أصحابُ الجَدِّ محْبوسونَ\" (^٣). يريد:\n_________\n= روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة.\nوحديث المسح على الخفّين الذي أشار إليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان عند النسائي (١٧)، وفي الكبرى ١/ ٧٩ (١٦) من طريق إسماعيل بن جعفر المدنيّ عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.\n(^١) هذا عجز بين أورده أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ١/ ١٢٩ دون عزوٍ لقائل معيَّن، وصدره:\nتقلَّبْتُ إن كلُّ التقلُّبِ نافِعي\nوأورده المصنِّف في بهجة المجالس ١/ ٣٨، وصدرُه:\nتطلَّبْتُ حتَّى لم أجِدْ مُتطلَّبًا\nوآخِر عجزه فيه \"بالتطلُّب\" بدل: \"بالتقلُّب\".\n(^٢) في غريب الحديث له ١/ ٢٥٧.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ١١٥ - ١١٦ (٢١٧٨٢)، والبخاري (٥١٩٦) و(٦٥٤٧)، ومسلم (٢٧٣٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٣٠١ (٩٢٢٠) و١٠/ ٣٧٥ (١١٧٥٦) و١٠/ ٣٩٩ (١١٨٢٨) من حديث أبي عثمان النَّهديّ عبد الرحمن بن مُل، عن أسامة بن زيد ﵁ مرفوعًا، وتمامه: \"غير أنّ أصحاب النار قد أُمِرَ بهم إلى النار، وقُمْتُ على باب النار، فإذا عامّةُ مَن دخلها النساءُ\".","vol":"14","page":454},{"text":"أصحابُ الغِنَى في الدُّنيا محبوسون يومَئذٍ. وقال: هو بمنزلةِ قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]. وبمنزلةِ قوله: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سبأ: ٣٧].\nوقال غيرُ أبي عُبيد (^١) في تأويل هذا الحديثِ نحوَ قولِ أبي عبيد وزاد، قال: \"الجَدُّ\" في هذا الموضع الحظُّ. على ما قدَّمنا ذكْرَه. قال: ومعنى هذا الحديث: لا ينفعُ ذا الحظِّ منك الحظُّ، وإنما ينفعُه العملُ بطاعَتِك. قال: وهو مأخوذٌ من قولِ العرب: لِفُلانٍ جَدٌّ في هذا الأمر، أي: حَظٌّ. واستشهَد بقولِ امرئ القيس (^٢):\nألا يا لَهْفَ نَفْسي (^٣) إثرَ قَوْمٍ ... همُ كانوا الشِّفاءَ فلمْ يُصَابوا\nوَقَاهُم جَدُّهم ببَني أبِيهِم ... وبالأشقَينَ ما كانَ العِقابُ\nأراد: وقاهُم حظُّهم.\nوقال الأخطلُ (^٤):\nأعطاكم اللهُ جَدًّا تُنْصَرونَ به ... لا جَدَّ إلا صغيرٌ بعدُ محتقرُ\n_________\n(^١) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ١/ ١٩، والمصنِّف إنما ينقل عنه.\n(^٢) ديوانه، ص ١٣٨.\n(^٣) في ديوان امرئ القيس \"هند\"، كما في الأصمعيّات، ص ١٣١، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، ص ٤ و٢٠، وشرح المعلّقات السبع للزّوزني.\nووقع في بعض المصادر مثل رواية المصنف، مثل الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ١١٧، والزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١/ ١٩.\nويعني بقوله: \"ببني أبيهم\" بني كنانة حيث حاربهم يحسبهم بني أسد، ثم كفِّ عنهم حين تبيَّن خطأه، وأسد وكنانة أخوان، هما ابنا خزيمة.\n(^٤) ديوانه، ص ١٧١، وصدره فيه بلفظ:\nأعطاهم الله جدًّا يُنصرون به\nوهو كذلك في منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك البغدادي، ص ٢٦٣، ورواية المصنّف وقع مثلها في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١/ ١٩ حيث ينقل منه المصنِّف.","vol":"14","page":455},{"text":"وقال غيرُه (^١):\nعِشْ بجَدٍّ لا يَضُرَّك نَوْكٌ (^٢) ... إنما عَيشُ مَن تَرَى بالجُدُودِ\nوقال آخرُ (^٣):\nعِشْ بجَدٍّ ولا يَضِرْ ... كَ النَّوْكُ ما لَقِيتَ جَدًّا\nوقال أحمدُ بنُ حُميد:\nبالجَدِّ أجْدَى على امرئ طَلَبُهْ ... ومَن يَطُلْ حِرْصُه يَطُلْ تَعَبُهْ (^٤)\nوقال ابنُ دُرَيد (^٥)، عفا الله عنه:\nلا يَرفعُ اللبُّ بلا جَدٍّ ولا ... يَحُطُّكَ الجَهْلُ إذا الجَدُّ عَلا\nأخبَرنا أبو محمدٍ (^٦) عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ (^٧) عبدُ الباقي بنُ قانع القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ سعيد،\n_________\n(^١) وهو أبو محمد اليزيدي، واسمُه يحيى بن المبارك، النحوي اللغوي، صاحب أبي عمرو بن العلاء، والبيت في البيان والتبيين للجاحظ ٢/ ١٦٧، وعيون الأخبار لابن قتيبة ١/ ٣٤٩، وأمالي الزّجّاجي، ص ٦١، واللسان مادة (عجه).\n(^٢) النّوْك: الحُمق. مقاييس اللغة ٥/ ٣٧٢.\n(^٣) وهو الحارث بن حِلّزة، وإليه عزاه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ١٩٤، وابن دريد في جمهرة اللغة ٢/ ١٠٠٠، وابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ١٩، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١١/ ٥٢.\n(^٤) البيت في بهجة المجالس للمصنِّف ١/ ٣٨ منسوبًا للحسين بن أحمد.\n(^٥) شرح مقصورة ابن دريد، ص ١٧٤، وهي في أمالي المرزوقي، ص ٥٨، وإليه عزاه العكبري في شرح ديوان المتنبّي ٤/ ١٠٨.\n(^٦) قوله: \"أبو محمد\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٧) في الأصل: \"أبو الحسن\"، خطأ، والمثبت من ي ٢، وينظر: تاريخ الخطيب ١٢/ ٣٧٥، وتاريخ الإسلام ٨/ ٣٣.","vol":"14","page":456},{"text":"بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أبو غسانَ مالكُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ قتادة، وسِمَاكَ بنَ حَرْب، وأبانَ بنَ تغلبَ، يُنشِدُون هذا البيت:\nأرَى كلَّ ذي جَدٍّ يَنُوءُ بجَدِّهِ ... فلو شاء ربِّي كنتُ عَمْرَو بنَ مَرْثَدِ (^١)\nوقال بعضُ أهلِ هذا العصر (^٢):\nلا تَشرَهَنَّ إلى دُنْيا تملَّكها ... قومٌ كثيرٌ بلا عَقْلٍ ولا أدَبِ\nولا تقُلْ إنّني أبصَرتُ ما جهِلوا ... من الإدارةِ في مَرٍّ ومُنْقَلَبِ\nفبالجُدُودِ همُ نالوا الذي ملَكُوا ... لا بالعُقُولِ ولا بالعِلْم والأدبِ\nوأيسرَ الجَدُّ نَحْوِي كُلَّ ممتنِعٍ ... على التمكُّنِ عندَ البغْيِ والطَّلَبِ\nوإن تأمَّلتَ أحوالَ الذين مَضَوْا ... رأيتَ مِن ذا وهذا أعجبَ العَجَبِ\nقال أبو عُمر: ومَن روَى هذا الحديثَ بكسرِ الجيم، قال: الجِدُّ: الاجتهادُ. والمعنى أنه لا ينفعُ ذا الاجتهادِ في طلبِ الرزقِ اجتهادُه، وإنما يأتيه ما قُدِّر له، وليس يُرزَقُ الناسُ على قَدْرِ اجتهادِهم، ولكنّ اللهَ يُعطي مَن يشاءُ ويمنعُ، فلا مانعَ لما أعطَى، ولا مُعْطي لما منَع. وهذا وجهٌ حسنٌ، والقولُ الأولُ أكثرُ، وقولُ أبي عبيد (^٣) في هذا الباب حسنٌ أيضًا، وبالله التوفيق.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ القاضي الخَصِيبيُّ،\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٤٦١ من طريق روح بن عبادة، به.\n(^٢) وهو محمد بن نصر الكاتب، وإليه عزاه المصنِّف في بهجة المجالس للمصنِّف ١/ ٣٨، وابن مفلح في الآداب الشرعية ٣/ ٢٧٤، وفيه عندهما قافية البيت الثالث \"والحسب\" بدل: \"والأدب\".\n(^٣) غريب الحديث ١/ ٢٥٦.","vol":"14","page":457},{"text":"قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الفِرْيابيُّ (^١) وأحمدُ بنُ يحيى بنِ إسحاقَ الحُلْوانيُّ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ حكيم الأوْديُّ، قال: أخبَرنا شرِيكٌ، عن أبي عُمرَ، عن أبي جُحيفة، قال: تذاكَروا الجُدُودَ عندَ رسول الله - ﷺ -؛ فقال بعضُهم: جَدِّي في الغنم. وقال بعضُهم: جَدِّي في الخيل. وقال بعضُهم: جَدِّي في الإبل. وحضَرتِ الصلاةُ، فصلَّى بهم رسول الله - ﷺ -، فلمّا رفَع رأسه من الرُّكوع قال: \"سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِده، ربَّنا لك الحمدُ، ملءَ السّماواتِ وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، لا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجَدُّ\". يرفعُ بها صوتَه.\n_________\n(^١) في كتاب القدر له (١٨٢).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ١٣٣ (٣٥٥) من طريق عليّ بن حكيم الأوْدي، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٦٤)، وابن ماجة (٢٧٩) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعيّ، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي عمر: وهو المَنْبِهيّ، واسمه نشيط، مجهول كما في التقريب (٨٢٦٧)، تفرَّد عنه شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ولم يتابع في هذا.\nوالحديث عند مسلم (٤٧٦) من طرق عن عبد الله بن أبي أوْفى دون قصة التذاكر في الجدود، ورفْع الصوت في آخره.","vol":"14","page":458},{"text":"حديثٌ ثانٍ ليزيدَ بنِ زيادٍ\nمالكٌ (^١)، عن يزيدَ بنِ زياد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ -؛ أنه سألَ أبا هريرةَ عن وقتِ الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أُخبِرُكَ، صَلِّ الظّهْرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَكَ، والعصْرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، والمغربَ إذا غَربتِ الشَّمسُ، والعِشاءَ ما بينَكَ وبينَ ثُلُث اللّيل، فإنْ نِمْتَ إلى نِصْفِ اللّيلِ (^٢) وصَلِّ الصّبحَ بغَبَشٍ. يعني: الغَلَسَ.\nهذا حديثٌ موقوفٌ في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ رواتِه (^٣).\nوالمواقيتُ لا تؤخذُ بالرأي، ولا تدركُ إلا بالتوقيف، وقد رُوِيَ عن أبي هريرة، حديثُ المواقيتِ مرفوعًا بأتمَّ من حط يثِ يزيدَ هذا، إلا أنَّه إنما اقتَصر فيه على ذِكْرِ أواخرِ الأوقاتِ المُستحبّة دونَ أوائلِها، وجعَل للمغربِ وقتًا واحدًا، وقد رُوِيَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا كاملًا بذكرِ أوائل الأوقات وأواخرِها:\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (^٥): أخبرنا الحسينُ بنُ حرَيْثٍ أبو عَمّار، قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٨ (٩).\n(^٢) قوله: \"فإن نمتَ إلى نصف الليل\" لم يرد في الطبوع من الموطأ.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٠)، وسويد بن سعيد (٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١)، وعبد الرزاق في مصنّفه ١/ ٥٤٠ (٢٠٤١).\n(^٤) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية، المعروف بابن الأحمر.\n(^٥) يعني النسائي في الكبرى ٢/ ١٩٣ (١٥٠٥) و٢/ ٢٠٢ (١٥٢٦)، وهو في المجتبى (٥٠٢).\nوأخرجه السرّاج في مسنده (٩٧٢) وفي حديثه (١٣٣٥) عن أبي عمّار الحسين بن حُريث المروزي، به. =","vol":"14","page":459},{"text":"موسى، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"هذا جبريلُ جاءكم يعلِّمُكم دينَكم\". فصلَّى الصُّبحَ حينَ طلَع الفَجْرُ، وصلَّى الظهرَ حينَ زاغتِ الشمسُ، ثم صلَّى العَصْرَ حينَ رأى الظلَّ مثلَه، ثم صلَّى المغربَ حينَ غرَبتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائم، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهَب شفقُ الليل، ثم جاء الغداة، فصلَّى الصُّبحَ حينَ أسفَر قليلًا، ثم صلَّى الظُّهرَ حينَ كان الظلُّ مثلَه، ثم صلَّى العَصْرَ حينَ كان الظلُّ مثْلَيْه، ثم صلَّى المغربَ لوقتٍ واحدٍ حين غَربتِ الشمسُ وحلَّ فطرُ الصائم، ثم صلَّى العشاءَ حينَ ذهَب ساعة من الليل، ثم قال: \"الصلاةُ ما بينَ صلاتِك أمسِ وصلاتِك اليومَ\".\nهذا حديثٌ مُسندٌ ثابتٌ صحيحٌ، لا مطْعَنَ فيه لأحدٍ من أهل العِلْم بالحديث، وفيه صلاةُ جبريل بالنبيِّ - ﷺ - لوقتَين كلَّ صلاة، وأنّه جعلَ للوقتِ أولًا وآخرًا إلّا المغربَ.\nوقد ذكَرْنا مذاهبَ العُلماءِ في أوقاتِ الصَّلوات وذكَرْنا اختلافَ الآثارِ في ذلك، وأوضَحْنا وجُوهَها ونُزوعَ أهل العِلْم منها لِمَا أوْجَبُوه من ذلك وما استَحبُّوهُ ممهَّدًا مبسوطًا في باب ابنِ شهاب عن عُروةَ من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله.\n[آخر المجلد الرابع عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله جل في علاه الإعانة على إتمامه].\n_________\n= وأخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩١ (١٠٢٦) عن أبي حامد محمد بن هارون، عن أبي عمّار الحسين بن حُريث، به. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.\nوقد سلف بإسناد المصنِّف من وجه آخر من طريق الفضل بن موسى السيناني، به، في أثناء شرح الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن عُروة.\n(^١) سلف ذلك في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"14","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-890>يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ ﵀</span>\nوهو يحيى (^١) بنُ سعيدِ بنِ قيسِ بنِ عَمْرِو بنِ سَهْلِ بنِ ثعلَبةَ بنِ الحارثِ بنِ زيدِ بنِ ثعلبةَ بنِ غَنْم بنِ مالكِ بنِ النّجار، ولجدِّه قيسُ بنُ عَمْرٍو صُحبة، وقد ذكَرنا في كتاب \"الصحابة\" (^٢).\nوقال قومٌ: جدُّ يحيى بنِ سعيد: قيسُ بنُ قَهْدٍ (^٣). وقال آخَرون: قيسُ بنُ عاصم وإنّما جدُّه قيسُ بنُ عَمْرٍو على ما ذكرنا، وهو الصّحيحُ عندَنا.\nويُكْنَى يحيى بنُ سعيدٍ أبا سعيد.\nوكان فقيهًا، عالمًا، محدِّثًا، حافظًا، ثقةً، مأمونًا، عدْلًا، مرضيًّا، وكان كريمًا جوادًا حين أدرك الغِنى بعدَ ولايته القضاء، وكان نَزِهَ النَّفْس، وكان في أوّلِ أمْرِه مُقِلًّا قد رَكِبَه الدَّينُ، ثم أثرى بعدُ. وله أخبارٌ كثيرةٌ كرِهْتُ اجتلابَها، وسنَذكُر منها ما يُستَدلُّ به على ما قلنا، إن شاء الله.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٤): حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا ابنُ مهْدي، عن حَمّادِ بنِ زيد، عن هشام بنِ عُروة، قال: حدَّثني الأمينُ المأمونُ - على ما يَغيبُ عليه - يحيى بنُ سعيد، عن عُروة، قال: يُقطَعُ الآبقُ إذا سرَقَ.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٤٦ والتعليق عليه.\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧ (٢١٤٤).\n(^٣) وهذا قاله مصعب بن عبد الله الزُّبيريّ فيما ذكر المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٢٩٧، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٧٣، نقلاه عن أبي بكر بن خيثمة.\nوقال البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٤٢ في ترجمة قيس بن عمرو جدّ يحيى بن سعيد الأنصاري (٦٣٩): \"له صحبة، وقال بعضهم: قيس بن قهد. ولم يثبُتْ\".\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٩ (٣٠٢٠).","vol":"15","page":5},{"text":"قال (^١): وسمِعتُ أبي ويحيى بنَ معينٍ يقولان: يحيى بنُ سعيدِ بنِ قيسٍ الأنصاريُّ مدنيٌّ ثقةٌ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: سمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ يقول: أربعةٌ من أهل الأمصارِ يَسْكُن القلبُ إليهم في الحديث: يحيى بنُ سعيدٍ بالمدينة، وعَمْرُو بنُ دينارٍ بمكّة، وأيوبُ بالبَصْرة (^٢)، ومَنْصورٌ بالكوفة (^٣).\nوذكر الواقديُّ قال: لما استُخلِفَ الوليدُ بنُ يزيدَ بنِ عبد الملك، استعمَلَ على المدينة يوسفَ بنَ محمدِ بنِ يوسفَ الثقفيَّ، فاستَقْضى سَعْدَ بنَ إبراهيمَ على المدينة، ثم عزَلَه واستَقْضى يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ (^٤).\nقال الواقديُّ: وقدِمَ يحيى بنُ سعيدٍ على أبي جعفرٍ الكوفةَ وهو بالهاشِميّة فاستَقْضاهُ على القضاءِ بالهاشِميّة (^٥)، فمات بها سنةَ ثلاثٍ وأربعين (^٦).\nقال (^٧): وأخبَرنا سُليمانُ بنُ بلال، قال: خرَج يحيى بنُ سعيدٍ إلى إفريقيةَ\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٩٩ (٣٠١٩).\n(^٢) هو ابن أبي تميمة السختياني، أبو بكر البصري، ومنصور المذكور بعده: هو ابن المعتمر السلمي، أبو عتّاب الكوفي.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤/ ٢٥٤ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.\nوذكره ابن خلفون في أسماء شيوخ مالك، ص ١١٨، والمِزِّي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٥ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٢٣٦ - ٢٣٧ عن محمد بن عمر الواقديّ، به. ومن طريقه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ١/ ١٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٢٤٣.\n(^٥) قوله: \"فاستقضاه على القضاء بالهاشمية\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٢٣٧ عن محمد بن عمر الواقدي.\n(^٧) يعني الواقديّ، رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٢٣٦ - ٢٣٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٢٦٢. وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٣، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٧، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٧٢.","vol":"15","page":6},{"text":"لميراثٍ وجبَ له هناكَ وطَلبَ له ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرّحمنِ البريدَ، فرَكِبَه إلى إفريقية، فقدِمَ بذلك الميراث، وهو خمسُ مئة دينار، قال: فأتاهُ الناسُ يُسلِّمونَ عليه، وأتاهُ ربيعةُ فسلَّمَ عليه، فلمّا أرادَ ربيعةُ أن يقومَ حبَسَهُ، فلمّا ذهبَ الناسُ، أمرَ بالباب فأُغلِقَ؛ ثم دعا بمِنْطَقَتِه فصبَّها بينَ يدَيْ ربيعةَ وقال: يا أبا عثمانَ، واللّه الذي لا إلهَ إلّا هو ما غيَّبْتُ منها دينارًا إلّا شيئًا أنفقْتُه في الطريق. ثم عدَّ خمسينَ ومئَتَي دينارٍ فدفَعَها إلى ربيعة، وأخذَ خمسينَ ومِئَتي دينارٍ لنَفْسِه، قاسَمَه إيّاها، وكان ثقةً صدُوقًا.\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمد، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، قال: لمّا خرجَ يحيى بنُ سعيدٍ إلى العراق، خرجْتُ أُشَيِّعُه، فكان أوّلَ من استقبلتهُ جِنازةٌ، فتغيَّر وَجْهي لذلك، فالتفَتَ إليَّ فقال: يا أبا محمد، كأنَّكَ تطيَّرْتَ؟ فقلت: اللهمَّ لا طَيرَ إلّا طيرك. فقال: لا عليكَ، واللّه لئنْ صدَقَ، ليُنْعِشَنَّ اللهُ أمري. قال: فمَضَى واللّه، ما أقامَ إلّا شهريْنِ حتَّى بَعَث بقضاءِ دَيْنِه ونفقةِ أهلِه، وأصابَ خيرًا.\nقال (^٢): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمد بنِ طلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ الصِّديق، قال: حدَّثني سُليمانُ بنُ بلال، قال: كان يحيى بنُ سعيدٍ قد ساءَتْ حالُه، وأصابَهُ ضِيْقٌ شديد، وركِبَه الدَّينُ، فبينَما هو على ذلك، إذ جاءَهُ كتابُ أبي العبّاس يسْتَقْضِيه، قال سُليمانُ: فوَكَلَني يحيى بأهلِه، وقال لي: واللّه ما خرجتُ وأنا أجهَلُ شيئًا، فلمّا قدِمَ العراق، كتبَ إليَّ: إني كنتُ قلتُ لك حينَ خرجتُ: قد خرجتُ وما أجهلُ شيئًا. وإنه واللّه لأوّلُ خَصْمَين جلسَا بينَ\n_________\n(^١) في تاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٠ (٣٠٢٢). وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٢.\n(^٢) يعني ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٠٠ (٣٠٢٤)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ١٥٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ١٥٥.\nوينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٢ - ٤٠٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٧١، وتذكرة الحفّاظ للذهبي ١/ ١٠٤.","vol":"15","page":7},{"text":"يَدَي فاقتَصّا شيئًا، واللّه ما سمِعتُه قطُّ، فإذا جاءك كتابي هذا فسَلْ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرّحمن، واكتب إليَّ بما يقول، ولا يعلَمُ أنّي كتبتُ إليكَ بذلك.\nقال (^١): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: قال لي يحيى بنُ سعيد: اكتُبْ لي أحاديثَ من أحاديثِ ابنِ شهابٍ في الأقضية. قال: فكتبتُ له ذلك في صَحيفةٍ كأنّي انظر إليها صفْراءَ، فقيل لمالك: يا أبا عبدِ الله أعَرَضَ عليكَ؟ قال: هو كان أفقَهَ من ذلك.\nقال أبو عُمر: يحيى بنُ سعيدٍ من فُقهاءِ التابعينَ بالمدينة، سمعَ من أنسِ بنِ مالك، وروى عنه أحاديثَ مُسنَدةً وغيرَ مُسنَدة، وليس عند مالكٍ عنه، عن ابن شهاب (^٢)، حديثٌ مُسندٌ.\nقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير: مات يحيى بنُ سعيدٍ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ ومئة، ويُكْنى أبا سعيد، وكذلك قال يزيدُ بنُ هارونَ والواقديُّ (^٣)، إلا أنَّهما قالا: بالهاشِميّةِ سنةَ ثلاثٍ وأربعين.\nولمالكٍ عنه في \"الموطأ\" من حديثِ النبيِّ - ﷺ - خمسة وسبعونَ حديثًا، منها ثلاثونَ حديثًا مُسندةً، في يسيرٍ منها انقطاعٌ، ومنها تسعةٌ موقوفةٌ، وسائرُها مُرسَلَةٌ ومُنقطِعةٌ وبلاغات، وكلُّها مرفوعةٌ إلى النبيِّ - ﷺ - نصًّا أو معنًى.\n_________\n(^١) يعني ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٥٢ (٨٧٢)، وفي أخبار المكّيّين (٣٦٢).\nوأخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٣/ ٢٤٤ من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، به. وينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٤٠٣.\n(^٢) في الأصل: \"عن أنس\"، وهو خطأ بين، والمثبت من ي ٢ وغيرها.\n(^٣) كما في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين لابن سعد، ص ٣٣٧، ومثل ذلك قال يحيى بن سعيد القطان فيما نقل عنه البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٧٦ (٢٩٨٠)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٦/ ١٦٢، إلا أنه أسند، كما ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤/ ٢٦٥، إلى يزيد بن هارون أنه مات سنة أربع وأربعين ومئة، ومثل ذلك وقع عند المِزِّي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٧٦.","vol":"15","page":8},{"text":"يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب تسعة أحاديث حديث أول ليحيى بن سعيد\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنه سمِعَه يقول: لّما صدَر عُمرُ بنُ الخطاب من منًى أناخ بالأبطَح، ثم كوَّم كُومةً بطحاءَ، ثم طَرَح عليها رداءَهُ واستلْقَى، ثم مدَّ يدَيه إلى السماء فقال: اللهمَّ كبِرَتْ سنِّي، وضَعُفَتْ قوَّتي، وانتشرَتْ رَعِيَّتي، فاقبِضْني إليك غيرَ مُضيِّع ولا مُفرِّط. ثم قدِمَ المدينةَ فخطَب الناسَ فقال: أيُّها الناسُ، قد سُنَّت لكمُ السُّنَن، وفُرِضَتْ لكمُ الفَرائض، وتُرِكتُم على الواضِحَة، إلا أن تضِلُّوا بالناس يمينًا وشمالًا. وضرَب بإحدى يدَيْه على الأخرى، ثم قال: إيّاكم أن تَهلِكُوا عن آيةِ الرَّجْم، أن يقولَ قائل: لا نجِدُ حَدَّينِ في كتابِ الله. فقد رجَمَ رسول الله - ﷺ - ورجَمْنا (^٢)، والذي نفسي بيَدِه، لولا أن يقولَ الناس: زاد عُمرُ بنُ الخطاب في كتابِ الله لكَتبتُها: (الشيخُ والشيخةُ فارجُوهما البتَّة). فإنّا قد قرأناها.\nقال مالكٌ: قال يحيى بنُ سعيد: قال سعيدُ بنُ المسيِّب: فما انسلخَ ذو الحِجَّة حتى قُتِل عُمرُ ﵀.\nقال مالكٌ: (الشيخُ والشيخةُ): الثيِّبُ والثيِّبةُ، (فارجُمُوهما البتّة).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ، والذي يستندُ منه قوله: فقد رَجَمَ رسول الله - ﷺ -.\nوأمّا سماعُ سعيدِ بنِ المسيِّب من عُمرَ بنِ الخطابِ فمُختَلَفٌ فيه؛ فقالت طائفةٌ من أهل العلم: لم يسمَعْ من عُمرَ شيئًا، ولا أدرَكه إدراكَ من يحفَظُ عنه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٨٥ (٢٣٨٣).\n(^٢) في الأصل: \"وقد رجمنا\"، و\"قد\" لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الموطأ.","vol":"15","page":9},{"text":"وذكروا ما رواه ابنُ لَهِيعة، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، قال: قيل لسعيدِ بنِ المسيِّب: أدرَكتَ عُمرَ بنَ الخطاب؟ قال: لا (^١).\nوقال آخرون: قد سمع سعيدُ بنُ المسيِّب من عُمرَ أحاديثَ حفِظها عنه، منها هذا الحديث، ومنها قولُه حين رأى البيت (^٢). وزعَموا أن سعيدَ بنَ المسيِّب شهِد هذه الحَجَّةَ مع عُمرَ، وحفِظ عنه فيها أشياءَ وأدَّاها عنه، وهي آخرُ حَجةٍ حجَّها عُمرُ، وكانت خلافتُه عشرَ سنين وستةَ أشهرٍ وأربعةَ أيام، وقُتِل بعد انصرافِه من حَجتِه تلك، لأربع بَقينَ من ذي الحِجةِ سنةَ أربع وعشرين.\nحدَّثني عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٢٠ عن الحسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به.\nوقال ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٧١ (٢٤٨): \"سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيِّب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز.\nوأسند (٢٤٧) عن أبيه عن إسحاق بن منصور، قال: قلت ليحيى بن معين: يصحُّ لسعيد بن المسيّب سماعٌ من عمر؟ قال: لا.\nوقال (٢٤٩) قرئ على العباس بن محمد الدّوري، قال: سمعتُ يحيى بن معين يقول: سعيد بن المسيّب قد رأى عمرَ، وكان صغيرًا، قلت ليحيى: هو يقول: وُلدتُ لسنتين مَضَتا من خلافة عمر، قال يحيى: ابنُ ثمان سنين يحفظُ شيئًا! قال: إنّ هؤلاء يقولون: إنه أصلَحَ بين عليٍّ وعثمان، وهذا باطلٌ، ولم يثبُت له السماع من عُمر.\nوأسند (٢٥٣) من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: وُلدتُ لسنتين مَضَتا من خلافة عُمر ﵁ و(٢٥٥) عن أبيه وقيل له: يصحُّ لسعيد بن المسيّب سماعٌ من عمر؟ قال: لا، إلا رؤيته على المنبر، ينعى النُّعمان بن مُقرّن.\n(^٢) ومن هؤلاء أحمد بن حنبل، فيما أسنده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٦١ من طريق أبي طالب أحمد بن حميد صاحب أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل، سعيد بن المسيّب؟ قال: ومَنْ كان سعيد بن المسيّب، ثقة من أهل الخير، قلت: سعيد عن عمر حُجّة؟ قال: هو عندنا حُجّة، قد رأى عمرَ وسمع منه، وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر، فمَن يُقبل؟! وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧٣ - ٧٤.","vol":"15","page":10},{"text":"ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ المُهاجر، قال: حدَّثنا عبدُ الصمد (^٢)، قال: حدَّثنا شُعبة، عن قتادة، قال: قلتُ لسعيدِ بنِ المسيِّب: رأيتَ عُمرَ بنَ الخطاب؟ قال: نعم. قال ابنُ وَضّاح: وُلد سعيدُ بنُ المسيِّب لسنتين مضَتا من خلافةِ عُمرَ، وسَمِع منه كلامَه الذي قال حينَ نظَر إلى الكعبة: اللهمَّ أنت السلامُ، ومنك السلامُ، فحيِّنا ربَّنا بالسلام. كذلك قال لي ابنُ كاسب وغيرُ واحد. ابنُ وَضّاح يقولُه (^٣).\nقال أبو عُمر: أصحُّ ما قيل في مولدِ سعيدٍ أنه لسنتين مضَتا من خلافةِ عُمر، وقد قيل: لسنتين بقِيَتا، وليسَ بشيء.\nوقال مالكٌ والليثُ: كان سعيدُ بنُ المسيِّب يقال له: راويةُ عُمر (^٤).\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبريّ، وشيخه شعبة: هو ابن الحجاج.\n(^٣) ونحو هذا أخرج عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٩٩ (١٩٧) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان - يعني ابن عيينة - قال: حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد الأنصاري - في سنة أربع وعشرين في ذاك الموضع - لموضع من المسجد الحرام - معنا رجلٌ من أهل اليمامة يقال له إبراهيم بن طريف، قال: أخبرني ابن سعيد بن المسيِّب أنّ أبانُ كان إذا رأى البيتَ قال: اللهم أنت السلامُ، ومنك السلامُ، حَيّنا ربَّنا بالسلام، قال إبراهيم: أخبرني حُميد بن يعقوب وهو حي بالمدينة، قال: سمعت سعيدًا يقول: سمعت من عمر كلمةً ما بقي - قال سفيان: وقال مرّة: حيٌّ غيري، سمعتُه يقول حين رأى الكعبة: اللهمَّ أنت السلام، ومنك السلام، حيّنا ربَّنا بالسلام.\nقال سفيان: فقدمتُ المدينةَ فقالوا: هو مريضٌ لا يخرُج؛ يعني: حُميد بن يعقوب.\nوأخرجه أبو داود في مسائله للإمام أحمد، ص ١٦٢ (٦) عن أحمد بن حنبل، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٧٣ (٩٤٨٣) من طريق العباس بن محمد الدوريّ عن يحيى بن معين، به، وزاد البيهقي في آخره: \"قال العبّاس: قلت ليحيى مَن إبراهيم بن طريف هذا؟\nقال: يماميٌّ. قلت: فمَن حُميدُ بن يعقوب هذا؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ\".\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥١/ ١٢١ عن محمد بن عمر الواقدي، قال: أُخبِرْتُ عن ليث بن سعد ومالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد قال: كان يقال: ابن المسيِّب، فذكره.\nوزاد: \"قال ليث: لأنه كان أحفظَ الناس لأحكامه وأقضيته\". وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١١١ (١٩٧٦) عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: كان يقال، فذكره. وينظر: تهذيب الكمال ١١/ ٧٤.","vol":"15","page":11},{"text":"وذكَر الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا أسباطُ، عن الشيبانيِّ، عن بُكير بنِ الأخْنَس، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، قال: سمِعتُ عُمرَ يقولُ على هذا المنبر: لا أجدُ أحدًا جامَع ولم يغتسِلْ، أنزَل أو لم يُنزِلْ، إلا عاقبتُه (^١).\nقال الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلوانيُّ: وحدَّثنا الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا طلحةُ بنُ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب قال: أنا في الغِلْمةِ الذين جَرُّوا جَعدةَ العُقيليَّ (^٢) إلى عُمر (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ١٢٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٩٩ - ١٠٠ (٥٧٧) من طريقين عن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، به. ورجال إسناده ثقات. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز، أبو إسحاق الشيباني الكوفي. وفي هذا الإسناد حجّة للقائلين بأن سعيد بن المسيِّب رأى عمر بن الخطاب وسمع منه، واللّه أعلم.\n(^٢) هكذا في النسخ كافة، وكذا هي في الاستذكار للمؤلف ٢٤/ ٦٩، ولا معنى لهذه النسبة لجعدة هذا، فالرجل من بني سُليم فهو سُلَمي، ولكن يحتمل أن تكون نسبته: \"المُعَقّلي\" أو \"المُعَقَّلي\"، كما سيأتي في التعليق الآتي.\n(^٣) أخرجه الدَّينوري في المجالسة وجواهر العلم ٥/ ٨٣ (١٨٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/ ١٠٦ - ١٠٧ من طريق عبد الملك بن قُريب الأصمعي، به. وجعدة هذا هو ابن عبد الله السُّلميّ من بني سُليم، وقد ورد في المصادر أنه كان يتحدّث إليه النساء ويُضحّكهُن ويُمازحُهن، فكُنَّ يجتمعنَ عنده، ويعقل المرأة ثم يقول لها: قومي في العقال، فإنه لا يصبر في العِقال إلّا حصان، فتقوم ساعةً ثم تسقط، فربّما انكشفت، فيتضاحكن، فبلغ ذلك قومًا في بعض المغازي، فكتب رجلٌ منهم إلى عمر بهذه الأبيات:\nألا أبلِغْ أبا حفصٍ رسُولا ... فِدًى لك من أخي ثقةٍ إزاري\nقلائصَنا هداك اللهُ إنّا ... شُغِلْنا عنكم زمنَ الحصارِ\nفما قُلُصٌ وُجِدْنَ مَعقَّلاتٍ ... قَفا سَلْع بمُختَلَفِ التِّجارِ\nيُعقِّلُهنَّ جعْدٌ من سُلَيم ... وبئسَ مُعقّل الذَّوْدِ الظُّؤَارِ\nفقال عمر: \"ادعُوا إليَّ جعدةً، فجُلِد مئة معْقُولًا، ونهاهُ أن يدخُل على امرأةٍ مغيَّبة\". قلنا: فمن المحتمل أن يُطلق عليه \"جعدة المُعقّلي\" نسبة إلى ما كان يفعلُه من عَقْل النساء، ويجوز أن يكون نسبة إلى ما فعَلَه به عمر ﵁ من جلْدِه معقولًا، فوُصف بالمُعقَّلي. =","vol":"15","page":12},{"text":"قال: وحدَّثنا عبدُ الصَّمد (^١)، قال: حدَّثنا شُعبة، عن إياسِ بنِ مُعاوية، قال: قال لي سعيدُ بنُ المسيِّب: ممّن أنتَ؟ قلت: من مُزينة. فقال: إنِّي لأذكرُ اليومَ الذي نَعَى فيه عُمرُ بنُ الخطاب النعمانَ بنَ مقرِّنٍ المزنيِّ إلى الناس على المنبر (^٢).\nوكان عليُّ بنُ المدينيِّ يصحِّحُ سماعَه من عُمر.\nقال أبو عُمر: معنى هذا الحديث يستندُ من وجوهٍ صحاح ثابتةٍ من حديثِ ابنِ عباس، عن عُمر.\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس، قال: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطابِ يقول: إنّ اللهَ بَعث محمدًا بالحقِّ، وأنزَل عليه الكتابَ، وكان فيما أُنزِل عليه آيةُ الرَّجْم، فرجَمَ رسول الله - ﷺ - ورجَمْنا بعدَه.\n_________\n= وقوله: \"قلائصَنا\" كناية عن النساء ونصَبها على الإغراء بإضمار فعل، أي تدارَكْ قلائصنا، وهي في الأصل: جمع قلُوص: وهي الناقة الشابّة. والعِقال: الرِّباط، و\"سَلْع\" اسم جبل، و\"قفاه\": وراءه وخلْفَه، وقوله: \"بمختلف التِّجار\": موضع اختلافهم يمرُّون جائين وذاهبين. و\"الذَّود\" الإبل، و\"الظُّؤار\" جمع ظِئر وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له، وأصل هذا اللفظ أن الناقة تُعقَل للضِّراب، فكنّى عنه به.\nينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٢ - ٢٤، وأنساب الأشراف للبلاذري ١٠/ ٣٣٥ - ٣٣٧، وتهذيب اللغة للأزهري ٨/ ٢٥٨، والعقد لابن عبد ربه ٢/ ٢٩٦، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ٣/ ١٠٩٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٤/ ١٠٦، والإصابة لابن حجر ١/ ٥٣٦. واللسان (قلص).\n(^١) هو ابن عبد الوارث بن سعيد.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٥١٠ - ٥١١ (١٦٩٨)، وفي الأوسط (٢٠٨) و(١٠٣٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣١٦ (١٠٧٩)، والفريابي في الفوائد (٣٠) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) في مسنده (٢٥)، وعنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٩٦٨).","vol":"15","page":13},{"text":"قال سُفيان: وقد سمِعتُه من الزُّهريِّ بطُوله، فحفِظتُ منه أشياء، وهذا ممّا لم أحفَظْه يومئذٍ.\nقال أبو عُمر: قولُ ابنِ عُيينة: وقد سمِعتُه من الزُّهريِّ بطُولِه؛ يعني حديثَ السَّقيفة، وفيه هذا الكلامُ عن عُمرَ في الرّجْم.\nوقد روَى حديثَ السَّقيفةِ عن الزُّهريِّ بتمامِه، مالكٌ وغيرُه، رواه عن مالكٍ جماعة، منهم ابنُ وَهْب (^١)، وإسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، وعبدُ العزيزِ بنُ يحيى، وجويريةُ بنُ أسماء.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود، عن ابنِ عباس، وأخبَرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماء، قال: حدَّثنا جويريةُ بنُ أسماء، عن مالك، عن الزُّهريِّ، أن عبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عتبةَ أخبَره، أن عبدَ الله بنَ عباس أخبَره، أنه كان يُقرئُ عبدَ الرحمن ابنَ عوف. فذكَرا حديثَ السقيفةِ بطوله، وفيه: قال عُمر: أما بعد، فإني قائلٌ لكم مقالةً قد قُدِّر لي أن أقولها، لعلها بين يدَي أجَلي، فمَن وعاها وعقَلها، فليُحدِّثْ بها حيث انتهت به راحلتُه، ومن خَشِي ألّا يعيَها، فلا أُحلُّ له أن يكذِبَ عليَّ: إن اللهَ بعَث محمدًا بالحقِّ، وأنزَل عليه الكتاب، وكان مما أنزَل عليه آيةُ الرجم، فقرَأناها وعقَلناها، ورجَم رسول الله - ﷺ - ورجَمنا، وأخشَى إن طال بالناس زمانٌ أن يقولَ قائل: واللّه ما نجِدُ آيةَ الرجم في كتاب الله.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢٤٦٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٢ (٧١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٠٢ (٢٠٥٧).","vol":"15","page":14},{"text":"فتُترَكَ فريضةٌ أنزَلها الله، فيضِلُّوا، فإن الرجمَ في كتاب الله على مَن زنَى إذا أحصَن من الرجالِ والنِّساء، إذا قامت البينةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف. وذكَر الحديثَ بتمامِه (^١).\nوذكر مالكٌ في \"الموطأ\" (^٢) هذا الكلامَ الآخِر، عن ابنِ شهاب، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباس، أنه قال: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطاب يقول: الرجمُ في كتابِ الله حقٌّ على مَن زنَى من الرجالِ والنساء، إذا أحصَن، إذا قامت عليه البينةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف.\nوأجمَع العلماءُ على أنّ البينةَ إذا كانوا شُهودًا أربعةً عُدُولًا، أُقيم الحدُّ على الزاني، وكذلك الاعترافُ إذا ثبَت عليه العاقلُ البالغُ ولم يَنْزعْ عنه.\nواختلَفوا في الحَبَل يظهَرُ بالمرأة، هل يكونُ مثلَ البينةِ والاعترافِ أم لا؟ ففي حديثِ عُمرَ هذا التّسويةُ بين البيِّنةِ والاعترافِ والحَبَل؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المرأةَ إذا ظهَر بها حمْلٌ ولم يُعلَمْ لها زوجٌ، أن عليها الحدَّ، ولا ينفعُها قولها: إنه من زوج، أو من سيِّد إن كانت أمَةً، إذا لم يُعلَمْ ذلك. قالوا: وهذا حَدٌّ قد وجَب بظهورِ الحَبَل، فلا يُزيلُه إلا يقينٌ من بيِّنةِ نكاح أو ملْكِ يمين.\nوقال مالك: إذا وُجِدت امرأةٌ حاملًا فقالت: تزوَّجتُ، أو استكرِهتُ. لم يُقبلْ ذلك منها إلا ببيِّنة، على ما ذكَرتُ لك، أو جاءت تستغيثُ وهي تَدْمَي، أو نحوُ ذلك من فضيحةِ نفسِها، وإلا أُقيم عليها الحدُّ. هكذا رواه ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه، عن مالك (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ١٥٢ - ١٥٨ (٤١٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جُويرية بن أسماء، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) ٢/ ٣٨٤ (٢٣٨١).\n(^٣) ينظر: المقدّمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٢٥٥، والبيان والتحصيل له ١١/ ٤٣٤.","vol":"15","page":15},{"text":"وقال ابنُ القاسم (^١): إن كانت طارئةً غريبةً فلا حدَّ عليها، وإلا أُقيم عليها الحدُّ. وهو قولُ عثمانَ البَتِّيِّ.\nوقال أبو حنيفة، والشافعيُّ (^٢): لا حدَّ عليها إلا أن تُقرَّ بالزِّنى، أو تقومَ بذلك عليها بينةٌ. ولم يفرِّقوا بين طارئةٍ وغيرِ طارئة.\nوروَى حديثَ السَّقيفةِ بتمامِه عن ابنِ شهاب: عُقيلٌ (^٣)، ويونسُ (^٤)، ومَعْمرٌ (^٥)، وابنُ إسحاق، وعبدُ الله بنُ أبي بكر (^٦)، وغيرُهم.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى. وحدَّثنا عبدُ الوارث (^٧)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد - واللفظُ لحديثِ مسدَّد، وهو أتمُّ - عن عليِّ بنِ زيد، عن يوسفَ بنِ مهران، عن ابنِ عباس، قال: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطاب يخطُبُ فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ الرجمَ حقٌّ، فلا تُخدَعُنَّ عنه، وإنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله - ﷺ - قد رَجَم، وأن أبا بكر قد رَجَم، وإنّا قد رجَمنا بعدَهما، وسيكونُ قومٌ من هذه الأمةِ يكذِّبون بالرجم،\n_________\n(^١) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ٢٢٣، والقرافي في الذّخيرة ٥/ ١٠٦.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٤١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢٢٣.\n(^٣) وهو ابن خالد الأيلي، وروايته عند النسائي في الكبرى ٦/ ٤١٣ (٧١٢٢)، وإسناده صحيح.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٤٦٢) و(٣٩٢٨)، ومسلم (١٦٩١) (١٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٢ (٧١٢٠).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٤ - ٤١٥ (٣٣١)، والبخاري (٤٠٢١) و(٧٣٢٣)، والترمذي (١٤٣٢).\n(^٦) كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٦٥٧، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨١٩٨)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٢ (٧١٢١) من طريق عبد الله بن أبي بكر: وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.\n(^٧) هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني.","vol":"15","page":16},{"text":"ويكذِّبون بالدَّجَّال، ويكذِّبون بطلوع الشمسِ من مغربها، ويكذِّبون بعذابِ القَبْر، ويكذِّبون بالشفاعة، ويكذِّبون بقوم يخرجون من النار بعدَما امتُحِشُوا (^١).\nقال أبو عُمر: الخوارجُ كلُّها والمعتزلةُ تُكذِّبُ بكلِّ هذه الفُصُول السِّتة، وأهلُ السُّنة على التّصديق بها، وهم الجماعة، والحُجَّةُ على مَن خالَفهُم بما هم عليه من استِمْساكِهم بسُنَّةِ نبيِّهم - ﷺ -، ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين؛ أهل الحديثِ والرأي، أنّ المُحصَنَ إذا زنَى حدُّه الرّجمُ، وجمهورُهم يقول: ليس عليه مع الرَّجْم شيءٌ. ومنهم من يقول: يُجْلَدُ ويُرجَمُ، وهم قليل. وقد ذكَرنا هذه المسألةَ مجوَّدةً في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، عن زيدِ بنِ خالد، من هذا الكتاب (^٢)، والحمدُ للّه.\nوذكَر حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن الحجّاج (^٣)، عن الحسنِ بنِ سَعْد، عن عبدِ الله بنِ شداد: أنَّ عُمرَ رجَم رجلًا في الزِّنى ولم يجلِدْه (^٤).\nوفي حديثِ مالكٍ هذا دليلٌ على أنَّ آيةَ الرَّجْم ممّا نُسِخ خطُّه من القرآن، ولم يكتُبْه عثمانُ في المصحف، ولا جمعَه أبو بكرٍ في الصُّحف، وقد ذكَرنا وجُوهَ النَّسخ في القرآنِ عند ذِكْرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ (^٥) من كتابنا هذا، فلا معنَى لتكريرِه هاهنا.\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة.\n(^٢) في الموضع السالف ذكره في التعليق السابق.\n(^٣) هو ابن المنهال.\n(^٤) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه قريبًا.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الواحد والعشرين له عن القعقاع بن حكيم، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":17},{"text":"حديثٌ ثانٍ ليَحيى بنِ سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ أبا موسى الأشعريَّ أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ - فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ رسول الله - ﷺ - في أمر، إنِّي لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به. فقالت: ما هو؟ ما كنتَ سائلًا عنه أُمَّك فسَلْني عنه. فقال: الرجلُ يُصيبُ أهلَه ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِلُ. فقالت: إذا جاوَز الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ. فقال أبو موسى: لا أسألُ عن هذا أحدًا بعدَكِ أبدًا.\nهكذا هذا الحديثُ موقوفًا في \"الموطأ\" عندَ جماعة الرُّواة (^٢).\nوقد رُوِيَ عن أبي قُرَّة، عن مالكٍ مرفوعًا؛ ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المقدسيُّ بمنًى في مسجدِ الخَيْفِ إملاءً من حفظِه، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الجَنَديُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ اللَّحْجِيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا أبو قُرّة، قال: ذكر مالكُ بنُ أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، عن أبي موسى، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذا التَقَى الختانان وجَب الغُسْل\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٩١ (١١٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٢٧)، والشافعيّ في الأمّ ١/ ٥٤، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (٧٢)، ومن طريق الشافعيّ أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٤٦٢ (١٣٧١).\n(^٣) في الأصل: \"اللخمي\"، محرف، وهو أبو الحسن علي بن زياد اللَّجْحي، نسبة إلى \"لحج\" من بلاد اليمن، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٧٠، وقال: \"من أهل اليمن، سمع ابن عيينة، وكان راويًا لأبي قرة، حدثنا عنه المفضّل بن محمد الجَنَدي، مستقيم الحديث\". ومنه استفاده السمعاني في \"اللحجي\" من الأنساب. وذكره معين الدين ابن نقطة في إكمال الإكمال ٣/ ٥١٨ في ترجمة المفضل بن محمد الجَنَدي، وفي التقييد ١/ ٤٥٩.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الجوهر النقيّ لابن التركماني ١/ ١٦٣ - ١٦٤، والبدر المنير لابن الملقّن ٢/ ٥٢١ - ٥٢٢ من طريق أبي قُرّة موسى بن طارق الزَّبيديّ.","vol":"15","page":18},{"text":"وهذا خطأ، والصوابُ ما في \"الموطأ\"، وهذا الحديثُ يدخلُ في المسنَدِ بالمعنى والنظر؛ لأنه مُحالٌ أن تَرى عائشةُ نفسَها في رأيها حُجةً على غيرِها من الصحابةِ في حين اختلافِهم في هذه المسألةِ النازلةِ بينَهم، ومُحالٌ أن يُسلِّمَ أبو موسى لعائشةَ قولها من رأيها في مسألةٍ قد خالَفها فيها من الصحابة غيرُها برأيِه؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ ليس بحجةٍ على صاحبِه عندَ التنازع، لأنهم أُمِروا إذا تَنازَعوا في شيء أن تزدُّوه إلى كتابِ الله وسُنّةِ رسولِه، وهذا يدُلُّك على أن تَسْليمَ أبي موسى لعائشةَ في هذه المسألةِ إنما كان من أجلِ أنَّ عِلْمَ ذلك كان عندَها عن رسول الله - ﷺ -، فلذلك سلَّم لها، إذ هي أوْلى بعلم مثل ذلك من غيرِها. ومع ما ذكَرْنا من جهةِ الاستدلال، فقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن عائشةَ عن النبيِّ - ﷺ - مُسندًا، ورُوِيَ أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب دخَل مع أبي موسى على عائشةَ في هذه القصة، فبان بذلك حقيقةُ قولِنا وصحةُ استدلالِنا، وباللّه التوفيق.\nوأخبَرنا عبدُ الوارث (^١) وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ بنِ جُدْعان، عن سعيدِ بنِ المسيِّب قال: نازَع أبو موسى ناسًا من الأنصار، فقالوا: الماءُ من الماء. قال سعيد: فانطَلَقْتُ أنا وأبو موسى حتى دخَلْنا على عائشة، فقال لها أبو موسى الذي تنازَعوا فيه، فقالت عائشة: عندي الشِّفاءُ من ذلك، قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جلسَ الرجلُ بينَ الشُّعَبِ الأربع، وألصَق الخِتانَ بالخِتانِ، فقد وجَبَ الغُسلُ\" (^٢).\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وأحمد بن قاسم: هو ابن عبد الرحمن التاهرتي، وشيخهما قاسم بن أصبغ: هو البيّاني.\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأمّ ١/ ٥٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٣٤)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١١٠٠)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٥٠ (٢٤٢٠٦) أربعتُهم عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، به.\nوأخرجه الترمذي (١٠٩) من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد، به.\nوهذا إسناد ضعيفٌ لضعف عليّ بن زيد بن جُدْعان، فإنه رفَعه عن سعيد بن المسيِّب، والصحيح عنه موقوفًا كما ذكر المصنف، إلّا أنه في حُكم المرفوع كما أشار إلى ذلك أيضًا.","vol":"15","page":19},{"text":"وروَى هشامٌ وشُعبةُ، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه سواء. ذكَره البخاريُّ (^١) من طريق هشام، ثم قال: تابَعه عَمْرٌو (^٢)، عن شُعبة.\nوقد حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبة وهشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا قعَد بينَ شُعَبِها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالخِتان، فقد وجَبَ الغُسلُ\" (^٣).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا أبو مُعاوية، عن حَجّاج،\n_________\n(^١) في صحيحه (٢٩١). هشام الراوي عن قتادة بن دعامة السَّدوسي: هو الدَّستوائيُّ، وشعبة: هو ابن الحجّاج، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصريّ، وأبو رافع: هو نُفيع بن رافع الصائغ.\n(^٢) هو عمرو بن مرزوق البصري، أبو عثمان الباهلي، كما في تحفة الأشراف ١٠/ ٣٨٧ (١٤٦٥٩) وشروح الصحيح، والضمير في قوله: \"تابعَه\" يعود على هشام الدَّستوائيِّ لا على قتادة بن دعامة فيما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٩٥ وغيره، وهذا التعليق وقع موصولًا بإسناده كما في تغليق التعليق.\n(^٣) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٢/ ٢ من طريق أحمد بن زهير بن حرب، به.\nوأخرجه أبو داود (٢١٦) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٢ (٥٨٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٣ (٧٩٣) من طريقين عن مسلم بن إبراهيم الفراهيديّ، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٥٧١)، وأحمد في المسند ١٦/ ٤٣٤ (١٠٧٤٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٢ (٨٢٥) من طرق عن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، به.\nوهو عند مسلم (٣٤٨)، والنسائي (١٩١)، وفي الكبرى ١/ ١٥١ (١٩٥) من طريقين عن شعبة بن الحجاج وحده، به.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) في المصنَّف (٩٦١)، وعنه ابن ماجة (٦١١). =","vol":"15","page":20},{"text":"عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا التَقَى الخِتانانِ وتَوارَتِ الحَشَفةُ، فقد وجَبَ الغُسلُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا عفان بنُ مسلم، قال: حدَّثنا همّامٌ وأبانٌ، قالا: حدَّثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا قعَد بينَ شُعَبِها الأربع وأجهَد نفسَهُ، فقد وَجَب الغُسْلُ، أنزَل أو لم يُنزِلْ\" (^١).\nقال أحمدُ بنُ زُهير: سُئِل يحيى بنُ معين عن أبان وهمام؟ أيُّهما أحبُّ إليك؟ فقال: كان يحيى بنُ سعيدٍ يَروي عن أبان، وكان أحبَّ إليه، وأما أنا فهمّامٌ أحبُّ إليَّ، وكلاهما ثقةٌ (^٢).\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٥٢ (٦٦٧٠) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nوعزاه الزيلعيُّ في نصب الراية ١/ ٨٤ لعبد الله بن وهب في مسنده عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، به.\nوهو في المدوّنة لسحنون ١/ ١٣٥ قال: قال ابن وهب: فساقه من الوجه المذكور عنه. وهو وهذا إسناد ضعيف، لأجل حجّاج: وهو ابن أرطاة النخعيّ الكوفي، فهو وإن كان صدوقًا حسنَ الحديث فإنه كان مدلّسًا، فتضعف روايته إذا لم يُصرِّح بالتحديث، كما هو حاله في هذا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\nوفي إسناد ابن وهب: الحارث بنُ نبهان: وهو الجرميّ: متروكٌ، وشيخه محمد بن عبيد الله: هو العرزمي: متروك أيضًا.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٥٨٧٤) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٦ (٣٢٣)، والدارقطني في السّنن ١/ ٢٠١ (٣٩٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٣ (٧٩٥) من طرق عن عفّان بن مسلم الصفّار، به، وإسناده صحيح.\nهمّام: هو ابن يحيى العوْذي، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة، والحس: هو البصريّ، وأبو رافع: هو نُفيع بن رافع الصائغ. وليس في طريق الدارقطني إلّا همّام وحده.\n(^٢) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٠٩، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٦.","vol":"15","page":21},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبد الرحيم، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا ثابت، عن عبدِ الله بنِ رَباح، عن عبدِ العزيز بنِ النعمان، عن عائشةَ، قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا التَقَى الخِتانانِ اغتَسَل (^١).\nوقال فيه سُليمانُ بنُ حَرْب، عن حَمّادِ بنِ سَلَمةَ بإسنادِه هذا، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"إذا التَقى الخِتانانِ وجَب الغُسلُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا إسنادٌ كلُّه ثقةٌ عن ثقة، لا أعلَمُ فيه علّةً، إلا أن البخاريَّ (^٣) قال: لا أعلَمُ لعبدِ العزيزِ بنِ النعمانِ سماعًا من عائشة.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، قال: أخبرنا\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٣٥٤)، وأحمد في المسند ٤١/ ٣٩٧ (٢٤٩١٣) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به، وقرن به ابنُ راهوية عبد الصمد بن عبد الوارث.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في المتَّفق والمفترق ٣/ ١٥٥٠ (٩٨٤) من طريق محمد بن عبد الله بن مرزوق، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٥ (٣١٧)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٥٣ (١١٧٧)، والخطيب البغدادي في المتَّفق والمفترق ٣/ ١٥٥٠ (٩٨٥) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، عبد العزيز بن النعمان البصري لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبّان ٥/ ١٢٥ (٤١٦٣)، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٩ (١٥١٦): \"لا يُعرف له سماع من عائشة\" وقال ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٢٢١ (٤٨٣٩): \"شيخ مُقِلّ\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٥ (٣١٦)، والخطيب البغدادي في المتَّفق والمفترق ٣/ ١٥٥٠ (٩٨٥).\n(^٣) في تاريخه الكبير ٦/ ٩ (١٥١٦)، وسلف تعليقنا على رجال إسناده مع بيان العلّة فيه.","vol":"15","page":22},{"text":"عبيدُ الله بنُ أبي زياد، عن عطاء، قال: قالت عائشة: إذا التَقى الخِتانانِ فقد وجَب الغُسْلُ، قد كنتُ أنا ورسول الله - ﷺ - نفعَلُه فنَغْتَسل (^١).\nورواه أبو الزبير، عن جابر، عن أُمِّ كُلثوم، عن عائشة، مثلَه مرفوعًا (^٢).\nورواه القاسمُ بنُ محمد، عن عائشة:\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قراءة منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ، فعَلْتُه أنا ورسول الله - ﷺ - فاغتسَلْنا (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٣٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٣/ ٦٣٧ (١٢١٩) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح، عن عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكّي، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، لأجل عبيد الله بن أبي زياد القداح فهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه، وقد اختلفت أقوال الأئمّة فيه، لكن أحدًا لم يُطلق توثيقه سوى العجلي كما في تحرير التقريب (٤٢٩٢). عبد الله بن روح: هو أبو أحمد المدائني المعروف بعبدوس، وشيخه عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبْديّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\nقال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، عن أحمد بن حنبل: \"رواية عطاء عن عائشة لا يُحتج بها إلا أن يقول: سمعت\". (\"تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٢).\nوقال الدارقطني: \"رواه عطاء بن أبي رباح عن عائشة واختلف عنه في رفعه، فرفعه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن عطاء عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، ووقفه عبد الملك بن أبي سليمان وأيوب بن ثابت وحجاج بن أرطاة، عن عطاء عن عائشة\". (العلل ٣٤٣٤).\nوأخرجه عبد الرزاق (٩٤٥) عن ابن جريج، عن عطاء، أنَّ عائشة قالت (موقوفًا).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٥٥ (٢٤٣٩١)، ومسلم (٣٥٠)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٧ (٩٠٧٧).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦٧ (٢٥٢٨١)، والترمذي (١٠٨)، وابن ماجة (٦٠٨)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٥١ (١٩٤) و٨/ ٢٣٧ (٩٠٧٨) من طرق عن الوليد بن مسلم، به. ورجال إسناده ثقات، إلا أن البخاريّ أعلّه فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥٧ (٧٢) حيث سأله عنه =","vol":"15","page":23},{"text":"قال أبو عُمر: تسليمُ أبي موسى لعائشةَ في هذه المسألةِ دليلٌ على صحةِ رفعِها إلى النبيِّ - ﷺ -؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يقالُ من جهةِ الرأي، وكذلك قطْعُها ﵂ بصِحّة ذلك، ألا تَرى إلى توبيخِها لأبي سَلَمةَ في ذلك.\nروى مالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمرَ بنِ عبيدِ الله، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنه قال: سألتُ عائشة: ما يُوجِبُ الغسلَ؟ فقالت: هل تَدرِي ما مَثلُك يا أبا سَلَمة؟ مثلُ الفَرُّوج يَسمَعُ الدِّيكةَ تَصرُخُ فيَصرُخُ معها، إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ.\nقال أبو عُمر: على هذا القول جمهورُ أهل الفتوى بالحجازِ والعراقِ والشام ومصر، وإليه ذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، والطَّبَريُّ (^٢).\nواختلَف أصحابُ داودَ (^٣) في هذه المسألة؛ فبعضُهم قال بما عليه الفقهاءُ والجمهورُ على ما وصَفْنا من إيجاب الغُسل بمُجاوزةِ الختانِ الختانَ، ومنهم مَن قال: لا غُسْلَ عليه إلا بإنزالِ الماءِ الدافق. وجعل في الإكْسال الوضوء.\n_________\n= فقال: \"هذا حديثٌ خطأ، إنما يرويه الأوزاعيُّ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، ونقل عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أنه قال: \"سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا\". وقال الدارقطني: \"واختلف عن الأوزاعي، فرفعه عنه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر من رواية أبي الرداد عنه. ووقفه ابن أبي العشرين، وأبو المغيرة، وأبو حفص التنيسي، ويحيى بن كثير، ويحيى البابلتي، عن الأوزاعي. وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا\". (العلل ٣٤٣٤). وينظر: تلخيص الحبير لابن حجر ١/ ١٣٤.\n(^١) الموطّأ ١/ ٩٠ (١١٤)، وعنه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٤٦ (٩٤١).\nوأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨١٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.\n(^٢) ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (١٠٩)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٠٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٧.\n(^٣) ينظر: المحلّى لابن حزم ٢/ ٢ - ٤ و٢٤، وينظر ما سيأتي بعد قليل.","vol":"15","page":24},{"text":"واحْتَج مَن ذَهَب هذا المذهبَ بما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن هشام بنِ عُروة، قال: أخبَرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوبَ الأنصاريُّ، قال: أخبرني أُبيُّ بنُ كَعْب أنه قال: يا رسولَ الله، إذا جامَع الرجلُ المرأةَ فلم يُنزِل؟ قال: \"يَغْسِلُ ما مسَّ المرأة، ثم يَتوَضَّأُ ويُصَلِّي\" (^١).\nوذكَره البُخاريُّ (^٢)، عن مُسدَّد، بإسنادِه مثلَه سواء.\nوذكَره عبدُ الرزاق (^٣)، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني هشامُ بنُ عُروة. بإسنادِه مثلَه حرفًا بحرف.\nوهذا حديثٌ صحيحٌ من جهةِ الإسناد، إلا أن حديثَ عائشةَ يُعارضُه؛ لأنَّ مثلَها لا يَجهَلُ الحكمَ في هذا المعنى، وأيضًا فإن حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْب هو في نفسِه واهٍ، من جهةِ رجوع أبيِّ بنِ كَعْبٍ عن القولِ به وهو الذي رواه، ولو كان عندَه غيرَ منسوخ لَمَا رجَع عنه؛ لأنَّ ما لم يُنْسَخْ من الكتابِ والسُّنة لا يجوزُ تركُه بوجْهٍ من الوُجوه، وقد كان هشامُ بنُ عُروة يقولُ (^٤) به.\nذكَر عبدُ الرزاق (^٥)، عن مَعْمَر، قال: سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقول: لقد أصَبْتُ فأكسَلْتُ ولم أُنزِلْ، فما اغتَسَلْتُ.\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٣٨٩ (٧٧٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٤ (٨٠٠) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٣٥ (٢١٠٨٧)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٤ (١١٦٩) م طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) في صحيحه (٢٩٣).\n(^٣) في المصنَّف ١/ ٢٤٩ (٩٥٧). ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز.\n(^٤) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى \"يقول\" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٥) في المصنَّف ١/ ٢٤٩ (٩٥٦).","vol":"15","page":25},{"text":"وذكر عبد الرزاق (^١) أيضًا، عن الثوريِّ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، عن أُبيِّ بنِ كَعْب، أنه سَمِعَ النبيَّ - ﷺ - يقول: \"إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل فليتوضَّأْ وضوءَه للصلاة\".\nقال أبو عُمر: مَن روَى هذا الحديثَ عن أُبيِّ بنِ كَعْب، عن النبيِّ - ﷺ - لزِمه القولُ به، وعساهُ لم يبلُغْه رُجوعُ أُبيِّ بنِ كَعْب عنه، وأما رجوعُ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ عن ذلك:\nفروَى مالكٌ في \"موطئه\" (^٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبدِ الله بنِ كَعْبِ مولى عثمانَ بنِ عَفان، أن محمودَ بنَ لَبيدٍ الأنصاريَّ سأل زيدَ بنَ ثابتٍ عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ثم يُكسِلُ ولا يُنزِلُ، فقال زيدٌ: يَغتَسِلُ. فقال محمودُ بنُ لَبيد: إن أُبَيَّ بنَ كَعْب كان لا يَرى الغُسلَ. فقال زيدٌ: إن أُبيًّا نزَع عن ذلك قبلَ أن يموت.\nوأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهاب، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْبٍ أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفتُون بها؛ قولهم: إنّما الماءُ من الماء. رُخْصَةٌ كان رسول الله - ﷺ - أرخَص فيها في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْلِ بعدُ (^٣).\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٢٥٠ (٩٥٨).\n(^٢) ١/ ٩١ (١١٦).\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٣١) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨١٠) من طريق يحيى بن بكير، كلاهما ابن وهب وابن بكير، عن مالك، به.\n(^٣) أخرجه الدارمي في سننه (٧٥٩) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٢٩) عن يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود، عن عبد الله بن صالح، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن صالح كاتب الليث فهو صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، مطّلب بن شعيب: هو الأزدي. ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٢٢٥ (١٩٤٥) وساق له حديثًا آخر غير هذا، وقال: \"لم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث\"، ومثل ذلك ذكر ابن عديّ في الكامل ٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦ =","vol":"15","page":26},{"text":"فهذا بيِّنٌ في أن الماءَ من الماءِ منسوخٌ بالتقاءِ الخِتانين (^١).\nوروَى هذا الحديثَ مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لم يتَجاوَزْه (^٢)، ولم يَسمَع الزهريُّ هذا الحديثَ من سَهْلِ بن سَعْد (^٣).\n_________\n= وأضاف: \"وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة\"، وقال ابن حجر في لسان الميزان ٨/ ٨٦ (٧٧٨٥): \"وقد أكثر الطبرانيّ عن مطّلب هذا، وهو صدوق، ونقل عن ابن يونس قوله: \"وكان ثقة في الحديث\". وعقيل: هو ابن خالد الأيليّ.\nوالحديث في مسند أحمد ٣٥/ ٢٧ (٢١١٠٠) و٢٥/ ٢٩ (٢١١٠١) و(٢١١٠٢) بأسانيد صحيحة من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.\nوأخرجه أيضًا ١٨/ ٢٥ - ٢٦ (١١٤٣٤)، ومسلم (٣٤٣) من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه ﵁.\nوهو عند البخاري (٢٩٣) من حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، عن أُبيّ بن كعب، واقتصر فيه على ذكر القصّة دون قوله: \"إنّما الماء من الماء\".\n(^١) وإلى ذلك ذهب ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ٤٧ - ٥٠، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ٣١ - ٣٢، قال: \"وقد صحّت الأخبار في طرفي الإيجاب والرُّخصة، وتعذّر الجمع، فنظرنا هل نجد مناصًا من غوائل التعارُض من جهة التاريخ، حيث تعذّر معرفتُه من صريح اللفظ؟ فوجدنا آثارًا تدلُّ على ذلك، وبعضها يُصرِّح بالنسخ، فحيئنذٍ تعيَّن المصير إلى الإيجاب لتحقُّق النسخ في ذلك\".\nثم نقل عن الشافعيِّ ما قاله في الأم ١/ ٥٤: \"إنما بدأت بحديث أُبيٍّ وقوله: الماء من الماء.\nونُزوعه أنّ فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء من النبيِّ - ﷺ - ولم يسمع خلافَه فقال به، ثم لا أحسبه تركَه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله - ﷺ - قال بعده ما نسَخَه\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٤٨ (٩٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٥٧) عن معمر بن راشد، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣ (٢٢٦) من طريق محمد بن جعفر غندر، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢١ (٥٦٩٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما محمد بن جعفر وعبد الواحد بن زياد، عن معمر بن راشد، به.\n(^٣) قال ابن خزيمة: \"في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله: \"أخبرني سهل بن سعد\" وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه، لأنَّ ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب\". =","vol":"15","page":27},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بَحْر، قال: سمِعتُ موسى بنَ هارونَ يقول: كان الزهريُّ إنما يقولُ في هذا الحديث: \"قال سَهْلُ بنُ سَعْد\". ولم يَسمَع الزهريُّ هذا الحديثَ من سَهْلِ بنِ سَعْد، وقد سمِع من سَهْلٍ أحاديث، إلا أنه لم يَسمعْ هذا منه، رواه ابنُ وَهْب، عن عَمْرو بنِ الحارث، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ أخبَره. قال موسى: ولَعَمْري إنْ كان الزُّهريُّ سمِعه من أبي حازم، فإن أبا حازم رضًا، فقد روَى أبو حازم هذا الحديثَ عن سَهْلِ بنِ سَعْد:\nقال أبو عُمر: أما روايةُ ابنِ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن الزُّهريِّ في هذه القصة؛ فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:\n_________\n= وقال البرقاني: \"قال الدارقطني: لا يصح، لأن الزهري لم يسمعه من سهل، قلت له: فقد سمع منه فما تنكر أن يكون سمع هذا منه؟ فقال: الدليل عليه أنَّ عمرو بن الحارث رواه عن الزهري فقال فيه: حدثني من أرضاه، عن سهل بن سعد\" (سؤالات البرقاني للدارقطني ٦٥٧).\nوقد ذكر الحافظ ابن حجر متابعة لمحمد بن جعفر غندر في قول الزهري: حدثني سهل بن سعد (تلخيص الحبير ١/ ١٣٥)، وذهب إلى تصحيح سماع الزهري له، وفيما ذهب إليه نظر بعد قول ابن خزيمة والدارقطني وما سيذكره المؤلف بعدُ.\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٥ (٨٠٨).\n(^٢) في سننه (٢١٤).\nوأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٥) من طريق أحمد بن صالح المصريّ، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣ (٢٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٢٨) من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، به. ولكن وقع عند أبي داود وابن شاهين والبيهقي بعد قوله: \"رخصة في أول الإسلام \" قوله: \"لقِلّة الثياب\"، وينظر: تعليق العظيم آبادي في عون المعبود ١/ ٢٤٩ على هذه الزيادة. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير شيخ ابن شهاب الذي وصفه بقوله: \"بعض من أرضى\" فإنه لم يُسمِّه، ويشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار =","vol":"15","page":28},{"text":"أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ الساعديَّ أخبَره، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أخبَره، أنَّ رسول الله - ﷺ - إنما جعَل ذلك رُخصةً للناسِ في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْل، ونَهَى عن ذلك. قال أبو داود: يعني: الماءُ من الماء.\nقال أبو داود (^١): وحدَّثنا محمدُ بنُ مِهْران البزّازُ الرازيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن محمدٍ أبي غسّان، وهو ابنُ مُطرِّف، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْب، أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفْتُون: الماءُ من الماء. كانت رُخصةً رخَّصها رسولُ الله - ﷺ - في بَدْءِ الإسلام، ثم أمَر بالاغتسالِ بعدُ.\n_________\n= كما قال ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٩، لأن مبشّر بن إسماعيل الحلبي روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد.\nوقال ابن حبّان: \"تتبّعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا إلا أبا حازم، ويُشبه أن يكون الرّجل الذي قال الزُّهريُّ: حدّثني مَن أرضى، عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه\"، ولأجل هذا سيجنح المصنِّف في الآتي من آخر شرح هذا الباب إلى تصحيح هذا الحديث لرواية أبي حازم له. قلنا: وحديثُ مبشّر بن إسماعيل الحلبي عن أبي غسّان محمد بن مطرِّف، هو الآتي تِلْوَ هذا الحديث مباشرة.\n(^١) في سننه (٢١٥)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ١/ ٢٢٩ (٤٥٩)، والبيهقيُّ في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨٠٩).\nوأخرجه الدارمي في سننه (٨٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٣ (٢٢٦)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١١٧٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٠٠ (٥٣٨)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه، ص ٣٦٦ - ٣٦٧ من طرق عن محمد بن مهران البزّاز الرازيّ، به.\nقال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحُبُلي ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث، فقلت له: تعرفُ هذا الحديث؟ حدثنا محمد بن مهران، قال: أخبرنا مبشر الحَلَبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -، قال: كان الفتيا في بدء الإسلام: الماء من الماء، ثم قال النبي - ﷺ -: \"إذا التقى الختانان وجب الغُسْل\"؟\nفقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرفُ لهذا الحديث أصلًا. (علل الحديث ٨٦).","vol":"15","page":29},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثني أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"الماءُ مِن الماء\". وكان أبو سَلَمة يَفعلُ ذلك.\nوهذا إسنادٌ صحيحٌ، من جهةِ النقل ثابتٌ، ولكنه يحتملُ التأويل؛ لأنَّ قوله: \"الماءُ مِن الماء\". ليس فيه ما يَدفعُ: الماءُ من التقاءِ الختانَين؛ لأنَّ مَن أوجَب الغُسلَ من التقاءِ الختانَين يقول: الماءُ من الماء، ومن التقاءِ الختانَين أيضًا، زيادةُ حكم.\nوقد قيل: معنى \"الماءُ من الماء\": في الاحتلام، لا في اليَقظة. وهذا مجتمَع عليه فيمَن رأى أنه يُجامعُ ولم يُنزِل، أنه لا غُسْلَ عليه. وهذا لعَمْري تأويلٌ محتمَلٌ في: \"الماءُ مِن الماء\" لولا أنّ بعضَهم يَروي حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ وحديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ بغيرِ هذا اللفظ، وذلك قوله: \"إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل أو أقْحَط فلا يَغتَسِلْ، ولكن يتوَضَّأ\".\nذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، عن الثوريِّ، عن الأعمش، عن ذَكْوان، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أُعْجِلَ أحدُكم أو أقْحَط فلا يَغتَسْلْ\".\n_________\n(^١) في سننه (٢١٧)، ومن طريقه البيهقي ١/ ١٦٧ (٨١٩).\nوأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٥) من طريق أحمد بن صالح، به.\nوهو عند مسلم (٣٤٣) (٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٤ (٣١٢)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٤٤٣ (١١٦٨) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به.\nوقوله في آخره: \"وكان أبو سلمة - يعني ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري - يفعل ذلك\" هو من قول ابن شهاب الزُّهري كما هو مصرّحٌ به عند ابن شاهين، ولم يقع هذا القول عند الآخرين.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٢٥١ (٩٦٣). وعنه أحمد في المسند ١٨/ ٣٩٢ (١١٨٩٤)، وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وذكوان: هو أبو صالح السمّان.\nوقوله: \"أُعجِلَ\" أي: عن الإنزال.\nوقوله: \"أُقحِطَ\" أي: حُبِسَ عن الإنزال. والجمهور على أنه منسوخ بحديث \"إذا التقى الختانان\" وهو حديث هذا الباب.","vol":"15","page":30},{"text":"ورواه شُعبة، عن الحكم، عن ذَكْوانَ أبي صالح، عن أبي سعيد، مثلَه (^١).\nوهذا يَحتملُ أن يكونَ أُعجِل فلم يَبلغْ مجاوزِةِ الخِتانِ الخِتانَ، إلا أنه قد رُوِيَ عن عثمان، عن النبيِّ - ﷺ - في ذلك ما:\nحدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، عن شَيْبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، أن عطاءَ بنَ يَسارٍ أخبَره، أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ أخبَره، أنه سأل عثمانَ بنَ عفان، قال: قلت: أرأيتَ إذا جامَع الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتَوضَّأ كما يتوَضَّأ للصلاة، وَيغسِلُ ذَكرَه، سمِعتُه من رسول الله - ﷺ -. قال: وسأل عن ذلك عليًّا، والزُّبير، وطلحة، وأُبيَّ بنَ كَعْب، فأمَروه بذلك.\nوذكَره البخاريُّ (^٤)، عن سَعْدِ بنِ حَفْص خالِ النّفيليِّ، عن شيبان، بإسنادِه مثلَه سواءً إلى آخرِه.\nورواه حسينٌ المعلِّمُ كما رواه شيبانُ عن يحيى سواء (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٩٩) عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٥٣ (١١١٦٢)، والبخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥)، وابن ماجة (٦٠٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٩٧٠). وأخرجه البزار في مسنده ٢/ ١٣ (٣٥١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٥ (٨٠٣) من طريق عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي، به. ورجال إسناده ثقات، شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائيّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.\n(^٤) في صحيحه (١٧٩).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٤٤٨)، والبخاري (٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧).","vol":"15","page":31},{"text":"وهو حديثٌ انفَرد به يحيى بنُ أبي كثير، وقد جاء عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب، ما يَدفَعُه من نقلِ الثقاتِ الأثباتِ ويُعارِضُه، وقد دفَعه جماعةٌ منهم أحمدُ بنُ حنبل وغيرُه، وقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: هو حديثٌ شاذٌ، وقد أفتَى عثمانُ وعليٌّ وأُبيٌّ بخلافِه.\nقال يعقوبُ بنُ شيبة: سمِعتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ، وذكَر حديثَ يحيى بنِ أبي كثير هذا فقال: إسنادُه جيدٌ، ولكنه حديثٌ شاذٌّ. قال: وقد رُوِيَ عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب، أنهم أفْتَوا بخلافِه.\nقال يعقوبُ بنُ شيبة: هو حديثٌ منسوخ، كان في أولِ الإسلام، ثم جاء بعدُ عن النبيِّ - ﷺ - أنه أمَر بالغُسل من مسِّ الختانِ الختانَ، أنزَل أم لم يُنزِل (^١).\n_________\n(^١) قال الدارقطني: هو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، وأسنده عن عثمان، وطلحة، والزبير، وأُبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -؛ حدث به عن يحيى: حسين المعلم، وشيبان، وهو صحيح عنهما.\nوفي حديث شيبان، أن زيدًا سأل عليًّا وطلحة والزبير وأُبيًّا، فأمروه بذلك، ولم يذكر فيه النبي - ﷺ -.\nورواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي - ﷺ -، فأمروه بذلك، ولم يرفعه.\nوفي حديث حسين المعلم، عن يحيى، قال أبو سلمة: وأخبرني عروة، أن أبا أيوب، أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - ﷺ -، وفي هذا الموضع وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله - ﷺ -، وإنما سمعه من أُبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -؛ قال ذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب. (العلل ٢٦٧).\nوقال الدارقطني في موضع آخر: أخرج البخاري، ﵀، عن أبي معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال ير: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان ... فذكر الحديث.\nقال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله - ﷺ -. =","vol":"15","page":32},{"text":"قال أبو عُمر: روَى مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن عُمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بنَ عفان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ -، كانوا يقولون: إذا مسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغسلُ. وهذا هو الصحيحُ عن عثمانَ من نقلِ الثقاتِ الأئمةِ الحُفّاظ.\n_________\n= قال الدارقطني: قلت: وهذا الإسناد الثاني فيه وهم، وموضع الوهم منه قوله: أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله - ﷺ -، لأن أبا أيوب الأنصاري لم يسمع هذا من رسول الله - ﷺ -، إنما سمعه من أُبيّ بن كعب، عن رسول الله - ﷺ -، كذلك رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -، حدث به هشام بن عروة. وكذلك جماعة من الحفاظ الثقات، منهم: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الملك بن جريج، ومعمر بن راشد، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد القطان، وأنس بن عياض، وأبو أسامة، وعمر بن علي المقدمي، وغيرهم، وهو صحيح.\nوقد أخرجه البخاري أيضًا من حديث هشام، على الصواب. (جزء فيه علل في الصحيح ١/ ٨ (١٦».\nقال ابن حجر: وغاية ما في هذا، أن أبا سلمة، وهشامًا اختلفا، فزاد هشام فيه ذكر أُبيّ بن كعب، ولا يمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول الله - ﷺ -، وسمعه أيضًا من أُبي بن كعب، عن النبي - ﷺ -، مع أن أبا سلمة أجلُّ وأسنُّ وأتقنُ من هشام، بل هو من أقران عروة والد هشام، فكيف يقضي لهشام عليه، بل الصواب أن الطريقين صحيحان. ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبي بن كعب، غير اللفظ الذي سمعه من النبي - ﷺ -، لأن سياق حديث أُبي بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل النبي - ﷺ - عن هذه المسألة، فتضمن زيادة فائدة، وحديث أبي أيوب عنده لم يَسُق لفظه، بل أحال به على حديث عثمان، كما ترى. وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب في نفس الأمر لم يسمعه إلا من أُبي بن كعب، فهو مرسل صحابي، وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول. (هدي الساري ١/ ٣٥٠).\n(^١) الموطّأ ١/ ٩٠ (١١٣).\nورواه عن مالك عبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ (٣٣٢)، وكامل بن طلحة الجَحْدريّ عند أبي أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك (٢٠٠)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٦ (٨١١).","vol":"15","page":33},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: كان عُمرُ، وعثمانُ، وعائشةُ، والمهاجرون الأوَّلون، يقولون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسْل.\nوعلى أن لفظَ حديثِ عُثمانَ المرفوع ليس فيه تصريحٌ لمجاوزةِ الختانِ الختانَ، وهو محتمِلٌ للتأويل الذي ذكَرْناه في حديثِ أبي سعيد.\nوقال الأثرم: قلت لأحمدَ بنِ حنبل: حديثُ حسينٍ المعلِّم، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالدٍ قال: سألتُ خمسةً من أصحابِ رسول الله - ﷺ -؛ عثمانَ بنَ عفان، وعليَّ بنَ أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبيَّ بنَ كَعْب، قالوا: الماءُ من الماء. فيه علةٌ تَدْفَعُه بها؟ قال: نعم، بما يُروَى عنهم من خلافِه. قلت: عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب؟ قال: نعم.\nوقال أحمدُ بنُ حنبل: الذي أرَى، إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسْل. قيل له: قد كنتَ تقولُ غيرَ هذا؟ فقال: ما أعلَمُني قلتُ غيرَ هذا قطُّ. قيل له: قد بلَغَنا ذلك عنك (^٢)، قال: اللهُ المستعانُ.\nقال أبو عُمر: قد تُكُلِّم في حديثِ أبي سَلَمةَ للاختلافِ عنه فيه؛ لأنَّ ابنَ شهابٍ يَرويه عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيد، ويحيى بنَ أبي كثير يَرْويه عن أبي سَلَمة، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، عن عثمان. ومن أهل الحديثِ مَن جعلَهما حديثَين وصحَّحهما، وهو الصواب (^٣)؛ لأنّ حديثَ أبي سعيد رُوِيَ من وجوءه عن أبي سعيد، فهو غيرُ حديثِ عثمانَ بلا شكٍّ، واللّهُ الموفِّق للصواب.\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٢٤٥ (٩٣٦).\n(^٢) وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل، ص ١٣٠ (١٨)، ورواية ابنه عبد الله، ص ٣١ (١١٦)، وص ٣٢ (١٢٣)، والوقوف والترجُّل من الجامع لمسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال، ص ١٤٩ (١٩٤).\n(^٣) سلف تخريجهما، وينظر: العلل للدارقطني ٣/ ٦١ (٢٦٧).","vol":"15","page":34},{"text":"وأما الرِّواياتُ عن الصحابةِ ومَن بعدَهم في هذا الباب؛ فمنها ما ذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن الثوريِّ، عن جابر، عن الشعبيِّ، قال: حدَّثني الحارثُ، عن عليٍّ، وعَلْقمةُ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، ومَسْروقٌ، عن عائشة، قالوا: إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسْلُ. قال مسروقٌ: وكانت أعلمَهم بذلك. يعني عائشة.\nوعن مَعْمَر، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيل، أن عليًّا قال: كما يجبُ منه الحدُّ، كذلك يَجبُ منه الغُسْلُ (^٢).\nوعن محمّدِ بنِ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن أبي جعفر، أن عليًّا وأبا بكرٍ وعُمرَ قالوا: ما أوجَب الحدَّيْن؛ الرجمَ والجَلْد، أوجَب الغُسْل (^٣).\nوعن عليٍّ وشريح قالا: أيُوجِبُ الحدَّ ولا يُوجِبُ قَدَحًا من ماءٍ (^٤)؟!\nوعن ابنِ جُرَيج وعبدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجَب الغُسْل (^٥).\nوعن الثوريِّ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمة، أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِل عن ذلك فقال: إذا بلَغْتُ ذلك اغتسَلْتُ. قال سُفيان: والجماعةُ على الغُسْل (^٦).\nقال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْدادَ أن إجماعَ الصحابةِ انعَقَد على إيجابِ الغُسلِ من التقاءِ الختانين. وليس ذلك عندَنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلافَ في هذا ضعيفٌ، وأن الجمهورَ الذين هم الحُجّةُ على مَن خالَفهم من السلفِ والخلفِ انعَقَد إجماعُهم على إيجاب الغُسْل من التقاءِ الختانين ومجاوزَةِ الختانِ الختانَ، وهو\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٢٤٥ (٩٣٨).\n(^٢) المصنَّف ٥/ ٢٤١ (٩٣٧).\n(^٣) المصنَّف ١/ ٢٤٦ (٩٤٢). أبو جعفر هو محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ الباقر.\n(^٤) المصنَّف ١/ ٢٤٦ (٩٤٣) و(٩٤٤) بإسنادين عنهما.\n(^٥) في المصنَّف ١/ ٢٤٧ (٩٤٦) و(٩٤٨) بإسنادين عنه.\n(^٦) المصنف ١/ ٢٤٧ (٩٤٧).","vol":"15","page":35},{"text":"الحقُّ إن شاء الله، وكيف يجوزُ القولُ بإجماع الصحابةِ في شيء من هذه المسألة مع ما ذكَرْناه في هذا الباب، ومع ما ذكَره عبدُ الرزاق (^١)، عن ابنِ عُيَينة، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، قال: سمِعتُ خمسةً من المهاجرين لا آلُو، منهم عليُّ بنُ أبي طالب، فكلُّهم قال: الماءُ مِن الماء.\nقال عبدُ الرزاق (^٢): وأخبرَنا ابنُ مجاهد، عن أبيه، قال: اختلَف المهاجرون والأنصارُ فيما يُوجبُ الغُسْل؛ فقالت الأنصار: الماءُ من الماء. وقال المهاجرون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ وَجَبَ الغُسْل. فحكَّموا بينَهم عليَّ بنَ أبي طالب واختَصَموا إليه، فقال عليٌّ: أرأيتُم لو رأيتُم رجلًا يُدخِلُ ويُخرِجُ، أيجِبُ عليه الحدُّ؟ قالوا: نعم. قال: فيُوجِبُ الحدَّ، ولا يُوجِبُ صاعًا من ماء؟! فقضى للمهاجرين، فبلَغ ذلك عائشةَ فقالت: ربما فعَلْنا ذلك أنا ورسول الله - ﷺ - فقُمْنا واغتسَلْنا.\nقال (^٣): وأخبرنا ابنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، قال: أخبَرني إسماعيلُ الشَّيبانيُّ عن امرأةِ رافع بنِ خَديج، أنَّ رافعَ بنَ خديج (^٤) كان لا يَغتَسِلُ إلا إذا أنزَل الماء. وكان إسماعيلُ قد خلَف على امرأةِ رافع.\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٩٧ (٥٧٠)، وفي المطبوع من المصنَّف: \"عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي عياض، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد\"، وهذا إسناد خطأ إلى زيد بن خالد، والصحيح فيه عن أبي سعيد الخدري، وهو الآتي تخريجه بعد قليل. وقد رواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق من الوجه الصحيح الذي ساقه المصنِّف هنا.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٢٤٩، وفي المطبوع منه: \"عن معمر، قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل ... \". وهذا الأثر أورده المتّقي الهندي في كنز العمال ٩/ ٥٤٥ (٢٧٣٤٤)، والسيوطي في جامع الأحاديث ٣٠/ ١٦٤ (٣٣٠٣٠) وعزياه لعبد الرزاق عن مجاهد.\n(^٣) في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٦) و١/ ٢٥٣ (٩٧٠).\n(^٤) قوله: \"إنّ رافع بن خديج\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"15","page":36},{"text":"قال (^١): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني عَمْرُو بنُ دينار، عن عُبيد الله بنِ أبي عياض، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنه قال: الماءُ مِن الماء.\nقال (^٢): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: قال لي عطاءٌ: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: الماءُ مِن الماء.\nقال: وأخبَرنا ابنُ عُيَينة، عن عَمْرو، عن عطاء، عن ابنِ مسعود، مثلَه.\nقال أبو عُمر: عطاءٌ لم يَسمعْ من ابنِ مسعود، وقد قدَّمْنا بإسنادٍ صحيح عن ابنِ مسعودٍ خلافَ هذا (^٣).\nوأما أصحابُ داودَ فاختلَفوا في هذه المسألة؛ فطائفةٌ منهم قالت بما عليه جمهورُ الفقهاءِ من إيجاب الغُسْل إذا التَقَى الخِتانان، ومنهم مَن أبي ذلك وقال: لا غُسْلَ إلا بالإنزال. وهو المشهورُ عن داود (^٤). واحتجَّ مَن ذهَب مذهبَه في ذلك بأن الحديثَ عن رسول الله - ﷺ - بذكر: \"الماءُ مِن الماء\". أثبتُ من جهةِ النقل؛ رواه أُبيُّ بنُ كَعْب، وعثمانُ بنُ عفان، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وغيرُهم، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال في الإكسال الوُضوء، وفي الإنزال الغُسْل (^٥).\nقالوا: وعلى ذلك جماعةُ الأنصارِ وجمهورُهم، ومن المهاجرين: عليٌّ وابنُ عباس، وعثمان، وغيرُهم. وضعَّفوا حديثَ عليٍّ في إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانين؛ لأنه يَدورُ على جابرٍ الجُعفيِّ والحارثِ الأعور، وهما ضعيفان.\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٢٥٢ (٩٦٨)، وينظر تعليقنا على أثر زيد بن خالد الجُنّي السالف.\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٢٥٣ (٩٦٩). ولم نقف على أثر عطاء بن أبي رباح عن ابن مسعود ﵁ المذكور بعده في مصنفاته، وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٩٦ (٥٦٧) من طريق إبراهيم التّيمي، عنه، به.\n(^٣) وفيه قوله إذا ما جاوز الختانُ الخِتانَ: \"إذا بلَغْتَ ذلك اغتَسَلْتَ\"، وقد سلف تخريجه.\n(^٤) ينظر المحلّى لابن حزم ٢/ ٢، ٢٤، وينظر ما سلف.\n(^٥) ينظر ما سلف قبل قليل.","vol":"15","page":37},{"text":"وقالوا: حديثُ عثمانَ المُسندُ أولى بالمصير إليه مما رُوِى عنه في ذلك؛ لأنَّ الحديثَ عليه حجةٌ، وليس هو على الحديثِ حجةً، وإنما يسُوغُ ما ذهَب إليه راوي الحديث إذا لم يَدْفَعْه، فأما إذا دفَعَه فالحُجّة في المسنَد. ولهم في هذا المعنى كلامٌ يطولُ تركْتُه.\nقالوا: ورجوعُ أبيٍّ بن كَعْبٍ عن ذلك لا يَصحُ؛ لأنَّ خبرَ زيدِ بنِ ثابتٍ وأبيٍّ في ذلك يدورُ على عبدِ الله بنِ كَعْب، ولم يَصحَّ له سماعٌ من زيدِ بنِ ثابت، وإنما يَروي عن خارجةَ بنِ زيد، وهو أيضًا غيرُ مشهور بنقلِ العلم، وخبرُ ابن شهاب في ذلك لم يَسمَعْه من سَهْلِ بنِ سَعْد، ولا يُدرَى مَن بينَهما على صحة (^١).\nقالوا: وأقلُّ أحوالِ هذه المسألة أن تَتكافأ فيها الحُججُ، فتتعارَضَ فيها الآثارُ، فيُرجَعُ حينئذٍ إلى ظاهرِ كتاب الله، وليس في كتاب الله إيجابُ الغُسْل إلا على مَن كان جُنبًا، ولا جُنبَ إلا الذي يُنزِلُ الماءَ الدافق.\nقالوا: ووجهٌ آخر، أن الفرائضَ لا تجبُ إلا بيقين، ولا يقينَ في هذه المسألةِ إلا على قولِ مَن لم يُوجِبِ الغُسْل إلا بإنزالِ الماء، وهو الاتفاقُ الذي يُقطَعُ عليه ويُستَيْقَن، وباللّه التوفيق.\nقال أبو عُمر: لا مَدخلَ عندَ أولي الألباب من العلماءِ للنظرِ عندَ ثبوتِ الأثر، وما ادَّعاه هؤلاء من ثبوتِ حديث: \"الماءُ مِن الماء\". فقد مضَى الجوابُ عن ذلك، وعلّةُ حديثِ أُبيٍّ بيِّنة؛ لرُجوعِه عن الفُتْيا به، ومعلومٌ أنه لا يجوزُ أن يدعَ الناسخَ ويأخذَ المنسوخ، ولا حُجّة في حديثِ أبي أيوب؛ لأنه إنما يَرْويه عن أُبيِّ بنِ كَعْب، وحديثُ أبي سعيدٍ وغيرِه يحتمِلُ أن يكونَ أكْسَل ولم يُجاوِز الختانُ الختانَ، فهذا فيه الوضوءُ؛ للمُلامسةِ والمباشرة، ولا يَصِحُّ عن المهاجرين ما ذُكِرَ،\n_________\n(^١) ينظر تعليقنا في مسألة سماع الزُّهري من سهل بن سعد في أول هذا الكتاب.","vol":"15","page":38},{"text":"بل الصَّحيحُ عنهم غيرُ ما وُصِفَ، على ما تقدَّم عنهم في هذا الباب، وحديثُ عثمانَ المرفوعُ لا يَصحُّ؛ لأنه لو صحَّ عن عثمانَ وعندَه، ما خالَف، وقد كان يُفْتي بخلافِه، وكلُّ خبرٍ مَرويٍّ في: \"الماءُ مِن الماء\". محتملٌ للتأويل على ما وصَفْنا في هذا الباب. وخبرُ ابنِ شهابٍ عن سَهْلٍ صحيحٌ عندَنا؛ لروايةِ أبي حازم له، وموضعُ ابنِ شهاب مَوضِعُه، وعبدُ الله بنُ كَعْب معروف؛ روَى عنه يحيى بنُ سعيد، ومحمدُ بنُ إسحاق، وغيرُهما، وقد مضَى القولُ في هذه المعاني مبسوطًا لمن تدبَّرها.\nوأمّا ما رجَّحوه من الاحتياطِ في تركِ إيجابِ الفَرْضِ إلا بيقين، فإنه يَدخُلُ عليهم أنّ الصلاةَ لا تَجبُ أن تُؤدَّى إلا بطهارةٍ مجتمع عليها، وقد أجمعْنا على أن المُجامعَ إذا أكْسَل ولم يُنزِلْ فقد وجَبَت عليه طهارةٌ، وصار في حالةٍ لا يدخُلُ معها في الصلاةِ حتى يَطهُر، وأجمَعوا أنّ الغُسلَ طهارةٌ له إن فعلَه، ولم يُجمِعوا على أن الوُضوءَ طهارةٌ له، فالواجبُ على الاحتياطِ القولُ بالغُسل إن شاء الله، والأحوطُ الصحيحُ في هذا ما جاء عن عائشةَ مرفوعًا وموقوفًا، وعلى حديثِها المدارُ في هذا الباب، وحديثُ أبي هُريرةَ مثلُه (^١)، ولا يَصِحُّ فيه دعوى إجماع الصحابة، وقد يَقرُبُ فيه دعوى إجماع مَن دونهم، إلا مَن شذَّ ممّن لا يُعَدُّ خلافًا عليهم ويلزَمُه الرُّجوعُ إليهم، والقولُ بأنْ لا غُسْلَ من التقاءِ الختانين شُذوذٌ، وهو عندَ جمهورِ الفقهاءِ مهجورٌ مرغوبٌ عنه مَعيبٌ، والجماعةُ على الغُسْل، وباللّه التوفيق.\n_________\n(^١) سلف مع تخريجه قبل قليل.","vol":"15","page":39},{"text":"حديثٌ ثالثٌ ليَحيى بنِ سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رجُلًا من أسْلَمَ جاء إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال له: إنَّ الآخِرَ (^٢) زنَى. فقال له أبو بكر: هل ذكَرتَ ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتُبْ إلى الله، واستَترْ بسِتْرِ الله، فإنّ الله يقبلُ التوبةَ عن عِبادِه. فلم تُقرِرْه نفسُه حتى أتى عُمرَ بنَ الخطاب، فقال له عُمرُ مثلَ الذي قال له أبو بكر، فلم تُقْرِرْه نفسُه حتى جاء رسول الله - ﷺ -، فقال له: إن الأخِر زَنَى. فقال سعيد: فأعْرَض عنه رسول الله - ﷺ - ثلاثَ مرات (^٣)، كلّ ذلك يُعرضُ عنه رسول الله - ﷺ -، حتى إذا أكثَر عليه بعَث رسول الله - ﷺ - إلى أهلِه، فقال: \"أيَشْتَكي؟ أبه جِنَّة؟ \". فقالوا: يا رسولَ الله، واللّه إنه لَصحيح. فقال: \"أبِكرٌ أم ثيّبٌ؟ \" فقالوا: بل ثَيّبٌ يا رسولَ الله. فأمَر به رسول الله - ﷺ - فرُجِم.\nهذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جماعةِ الرُّواة عن مالك (^٤)، وقد تابَعه على إرسالِه طائفةٌ من أصحاب يحيى بن سعيد.\nوروَى هذا الحديثَ الزُّهريُّ، فاختُلف عليه:\nفرواه يونس، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن جابر، أنَّ رجلًا من أسلمَ أتى النبيَّ - ﷺ -، الحديثَ (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٨٠ (٢٣٧٥).\n(^٢) سيأتي شرحها في آخر البحث.\n(^٣) قوله: \"ثلاث مرات\" سقط من الأصل ي ٢.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٧٥٦)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٧٠٠)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائيّ في الكبرى ٦/ ٤٢٣ (٧١٤١)، ويحيى بن بُكير عند ابن حزم في المحلّى ١٢/ ٤٦، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢٨ (١٧٤٥٥)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٠٣.\n(^٥) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهريّ.","vol":"15","page":40},{"text":"ورواه شُعيبُ (^١) بنُ أبي حمزة (^٢) وعُقيلُ بنُ خالد (^٣)، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ وسعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة. قال شُعيبٌ: أتى رجلٌ من أسلَمَ النبيَّ - ﷺ -. وقال عُقَيلٌ: أتى رجلٌ من المُسلمين رسولَ الله - ﷺ -. بمعنى واحد، وألفاظٍ مختلفة، ولم تَختلِفْ ألفاظُهم في أنه ماعزٌ الأسلَميُّ، وأنه ردَّه رسول الله - ﷺ - أربعَ مرات.\nوروَى هذا الحديثَ مالكٌ (^٤)، عن ابنِ شهاب مرسلًا، وقد ذكَرناه في مراسيل (^٥) ابنِ شهاب، وذكَرْنا هناك الآثارَ المرويةَ في هذا الباب، وكثيرًا من الأحكام التي تُوجبُها ألفاظُها، والحمدُ للّه.\nوفي هذا الحديثِ من الفقه: أن السِّترَ أوْلى بالمُسلم على نفسه - إذا واقَع حدًّا من الحدود - من الاعتراف به عندَ السلطان، وذلك مع اعتقادِ التوبةِ والنَّدَم على الذَّنْب، وتكونُ نيَّتُه ومعتَقدُه ألّا يعود، فهذا أوْلى به من الاعتراف، فإن الله يقبَلُ التوبةَ عن عبادِه، ويُحبُّ التوابين، وهذا فعلُ أهل العَقْلِ والدِّين؛ النّدَمُ والتوبةُ، واعتقادُ أن لا عودةَ، ألا تَرى إلى قوله: \"أيَشْتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ \".\nوروَى يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّ ماعزَ بنَ مالكٍ الأسلميَّ أتى إلى أبي بكر، فأخبَره أنه زَنَى، فقال له أبو بكر: هل ذكَرتَ ذلك لأحدٍ قبلي؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: استَتِرْ بسِتْرِ الله، وتُبْ إلى الله؛ فإن الناسَ يُعَيِّرونَ ولا يُغَيِّرونَ، وإنّ اللهَ يَقبَلُ التوبةَ عن عبادِه (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل، ي ٢: \"شعبة\"، وهو تحريف بيّن.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥٢٧١) و(٥٢٧٢)، ومسلم (١٦٩١) (٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٢ (٧١٤٠).\n(^٣) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهريّ.\n(^٤) الموطّأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٧).\n(^٥) وهو الحديث العاشر من مراسيله، وقد سلف في موضعه.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٧٣) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاريُّ.","vol":"15","page":41},{"text":"وأما إعراضُ رسول الله - ﷺ - عنه، ففيه مذاهبُ لأهلِ العلم؛ منهم مَن زعَم أن ذلك كان لأنَّ الإقرارَ لا بدّ أن يكونَ أربعَ مرات، كالشهادات على الزِّنى، وكان إعراضُه لئلّا يَتمَّ الإقرارُ الموجبُ للحدِّ، محبّةٌ في السّتر، فلمّا تمَّ الإقرارُ على حُكمِه أمَر بالرَّجْم.\nومنهم مَن قال: مرةٌ واحدةٌ تُجزئ. وقد ذكَرْنا مذاهبَهم والآثارَ التي منها نزَع وفرَّع كلُّ فريق منهم قولَه في بابِ مُرسلِ ابنِ شهاب من هذا الكتاب (^١).\nوفي قوله ﵇: أَيْشْتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ \". دليلٌ على أنه إنما ردَّه وأعرَض عنه من أجل ذلك، واللّهُ أعلم، لا ليتمَّ إقرارُه أربعَ مراتٍ كما زعَم مَن قال ذلك. ويدلُّ على صحةِ هذا التأويل قولُه - ﷺ - في حديثِ ابنِ شهاب: \"واغْدُ يا أُنيسُ على امرأةِ هذا، فإن اعْتَرفَت فارْجُمها\" (^٢). ولم يقل: إن اعتَرفَت أربعَ مرات.\nوفي حديث الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المُهاجر، عن عِمْرانَ بن حُصين، أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إني أصَبْتُ حدًّا فأقِمْه علَيَّ. فأمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها (^٣). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في باب يعقوبَ بن زيدٍ من هذا الكتاب.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث العاشر من مرسل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٣١٤) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة ﵁. وهو عنده (٦٨٢٧) من طريق سفيان بن عيينة عن الزُّهري، به.\nوأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن محمد بن شهاب الزُّهري، به، وليس عنده هذا الحرف، وإنما فيه: \"وأمر أُنيسًا الأسلميَّ أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها\". وهو الحديث العاشر لابن شهاب، وقد سلف مع تمام تخريجه والحديث عليه في موضعه.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٢٥٥٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٧ (٧١٥٠)، وابن حبان ١٠/ ٢٥١ (٤٤٠٣) من طريقين عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهو حديث صحيح، على وهم فيه إسناده، قال ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٢ بإثر الحديث (٤٤٠٣): \"وهمَ الأوزاعيُّ في كُنية عمِّ أبي قلابة، إذ الجواد يعثُر، فقال: عن أبي قلابة، عن عمِّه أبي المُهاجر، وإنما هو أبو المهلَّب: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرْميّ، من ثقات التابعين، وسادات أهل البصرة\". وكذا ذكر ١٣/ ٥٠. =","vol":"15","page":42},{"text":"وفيه أيضًا دليلٌ على أن المجنونَ لا يلزَمُه حدٌّ، ولهذا ما سأل رسول الله - ﷺ - \"أَيَشتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ \". وهذا إجماعٌ، أن المجنونَ المَعتُوهَ لا حدَّ عليه، والقلمُ عنه مرفوعٌ.\nوفيه دليلٌ على أن إظهارَ الإنسانِ ما يأتيه من الفواحشِ حُمقٌ لا يفعَلُه إلا المجانينُ، وأنه ليس من شأنِ ذوي العُقول كشفُ ما واقَعوه (^١) من الحُدود والاعترافُ به عندَ السلطانِ وغيرِه، وإنما من شأنهم السترُ على أنفُسِهم والتوبةُ من ذنوبهم، وكما يلزَمُهم السترُ على غيرهم فكذلك يلزَمُهم السترُ على أنفسِهم، وسنذكُرُ في هذا الباب والباب الذي بعدَه في السترِ أحاديثَ يَستدِلُّ بها الناظرُ في كتابنا على صحّةِ هذا إن شاء الله.\nوفيه دليلٌ على أن حدَّ الثيِّب غيرُ حدِّ البِكْرِ في الزِّنى، ولهذا ما سأل رسول الله - ﷺ -: \"أبكرٌ هو أم ثيبٌ؟ \". ولا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أن حدَّ البكرِ في الزِّنى غيرُ حدّ الثيِّب، وأن حدَّ البكرِ الجلدُ وحدَه، وحدَّ الثيبِ الرجمُ وحدَه، إلا أن من أهلِ العلم مَن رأى على الثيِّب الجلْدَ والرجْمَ جميعًا، وهم قليل، رُوِيَ ذلك عن عليٍّ (^٢)، وعُبادة (^٣)، وتعلَّق به داودُ وأصحابُه، والجمهورُ على أن الثيِّبَ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ. وقد ذكَرْنا الاختلافَ في ذلك في باب ابنِ شهاب، عن عبيدِ الله (^٤).\n_________\n= قلنا: وحديث أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عند أحمد في المسند ٣٣/ ٩٣ (١٩٨٦١)، ومسلم (١٦٩٦)، وأبي داود (٤٤٤٠)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٥ (٢٠٩٥) و٦/ ٤٢٧ (٧١٥١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي من طرق عديدة بإسناد المصنِّف في أثناء شرح حديث أبي عرفة يعقوب بن زيد بن طلحة إن شاء الله تعالى.\n(^١) في الأصل: \"واقعه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٢٦ (١٣٣٥٠) و٧/ ٣٢٨ (١٣٣٥٤) و(١٣٣٥٦) و٧/ ٣٢٩ (١٣٣٦٢).\nولابن أبي شيبة (باب فيمن بدأ بالرجم) (٢٩٤١٤) و(٢٩٤١٦) و(٢٩٤١٧).\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٢٨ (١٣٣٥٩) و(١٣٣٦٠)، ولابن أبي شيبة (٢٩٣٨١) من حديث حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُّهري، عنه، وهو في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩).","vol":"15","page":43},{"text":"وأما أهلُ البدع من الخوارج والمعتزلة، فلا يرَوْن الرجمَ على أحدٍ من الزُّناة؛ ثيِّبًا كان أو غيرَ ثيِّب، وإنّما حدُّ الزُّناة عندَهم الجلْدُ، الثيِّبُ وغيرُ الثيِّب سواءٌ عندَهم، وقولهُم في ذلك خلافُ سُنّةِ رسول الله - ﷺ -، وخلافُ سبيلِ المؤمنين، فقد رجَم رسول الله - ﷺ - والخلفاءُ بعدَه، وعلماءُ المسلمين في أقطارِ الأرض متَّفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث، وهم أهلُ الحق، وباللّه التوفيق.\nوأما قوله: \"إن رجلًا من أسلَم جاء إلى أبي بكرٍ الصديق\" فهذا الرجلُ هو ماعزٌ الأسلميُّ، لا يَختلِفُ أهلُ العلم في ذلك، وقد تقدَّم من روايةِ يزيدَ بنِ هارون، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنه ماعزُ بنُ مالكٍ الأسلميّ (^١). وهو معروفٌ عندَ العلماءِ محفوظٌ، لا يختلِفون فيه (^٢).\nأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن سِماك، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: أتى رسول الله - ﷺ - ماعزُ بنُ مالك، فاعترَف مرتين، فقال: \"اذهَبوا به ثم رُدُّوه\". فاعترَف مرَّتين، حتى اعترَف أربعًا، فقال: \"اذهَبوا به فارجُموه\" (^٣).\nقال ابنُ سَنْجَر (^٤): وحدَّثنا عارم، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن سِماكِ بنِ حَرْب،\n_________\n(^١) سلف مع تخريجه قبل قليل.\n(^٢) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ١/ ٢٠٣.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٢٤ (١٣٣٤)، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٦١ (٢٨٧٤)، كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.\nوأخرجه أبو داود (٤٤٢٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٢٠ (٧١٣٥) من طريقين عن إسرائيل، به. وإسناده حسن رجاله ثقات غير سماك: وهو ابن حرب، فهو صدوق حسن الحديث.\n(^٤) هو محمد بن عبد الله المذكور في الإسناد السابق، وعارم: هو محمد بن الفضل السَّدوسيّ.","vol":"15","page":44},{"text":"عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال لماعز: \"ما بلَغَني عنكَ؟ \". قال: وما بلَغَك عنِّي؟ قال: \"وقَعتَ على جاريةِ بني فُلان؟ \". قال: نعم. قال: فشَهِدَ على نَفْسه أربعَ شهادات، أو أقرَّ أربعَ مرّات. قال: فأمَر النبيُّ - ﷺ - برجمه. وفي الباب بعدَ هذا في قصةِ هزّال بيانُ ذلك أيضًا (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله (^٢)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا عبدُ المجيد، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: رجَمَ رسول الله - ﷺ - رجُلًا من أسْلَم، ورجُلًا من اليهودِ وامرأة (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا عبدُ الصّمدِ بنُ عبدِ الرَّحمن المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الحسين، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمرَ الزَّهرانيّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ لَهيعة، قال: حدَّثنا أبو الزُّبير، قال: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله: هل رجَمَ رسول الله - ﷺ -؟\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٧٤٩) عن أبي عوانة الوضّاح عن عبد الله اليشكُريّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨١ - ٨٢ (٢٢٠٢)، ومسلم (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٩ (٧١٣٣) من طرق عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشْكُريّ، به.\n(^٢) هو أبو عمر، أحمد بن عبد الله بن محمد الباجيّ.\n(^٣) أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٢/ ٢٨٠ (١٦٦٨٣) من طريق أبي جعفر الطحاوي، به.\nوأخرجه إسماعيل بن يحيى المُزنيّ في السُّنن المأثورة للشافعي (٥٥٣) وإسناده صحيح. عبد المجيد: هو ابن عبد العزيز بن أبي روّاد، ثقة أخطأ في أحاديث إلّا أنه من أثبت الناس في عبد الله بن عبد العزيز بن جُريج، وإنما نُقِمَ عليه الارجاء، فضعّفه بعضهم لأجل ذلك، وقد أطلق توثيقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو داود وغيرهما كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤١٦٠).","vol":"15","page":45},{"text":"قال: رجَمَ رجلًا من أسلَمَ، ورجُلًا من اليهودِ وامرأة، وقال لليهوديِّ: \"نحن نَحكُمُ عليكم اليومَ\" (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إسماعيلَ أبو عيسى الأسوانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ وَكيع بن الجرّاح الرُّواسيُّ، قال: حدَّثني أبي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامرٍ الشَّعبيِّ، عن عبدِ الرحمن بن أبْزى، عن أبي بكرٍ الصديق، أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزِّنى عندَ رسول الله - ﷺ - ثلاثَ مرات، فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"إن إقْرَرْتَ الرابعةَ أقَمْتُ عليكَ الحدَّ\". فأقَرَّ عندَه الرابعة، فأمَر به فحُبِس، ثم سأل عنه فذكَروا خيرًا، فرُجِم (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٤٧ (١٥١٥١) عن حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به. إسناده ضعيفٌ لأجل عبد الله بن لهيعة المصري، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، وهو متن صحيح دون قوله: \"نحن نحكُم عليكم اليوم\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٢ (١٤٤٤٧)، ومسلم (١٧٠١)، وأبو داود (٤٤٥٥) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به. دون اللفظ المذكور في آخر حديث ابن لهيعة.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٦٤) عن وكيع الجرّاح الرؤاسيِّ، به.\nوأخرجه الترمذي في العلل الكبير (٤١١)، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزي في مسند أبي بكر الصدِّيق (٧٩) من طريقين عن وكيع بن الجراح، به.\nوهو عند أحمد في المسند ١/ ٢١٤ (٤١)، والبزار في مسنده ١/ ١٢٦ (٥٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٢ (٤٠) و١/ ٤٣ (٤١) من طرق عن إس ائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف، ضعَّفه أبو حاتم والبخاري والنسائي، وأبو داود والذهبي، وقال أبو زرعة: \"كان يُتّهم بالكذب، وجابر: هو ابن يزيد الجُعفيّ ضعيف، قال الترمذي: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجُعفي، وضعّف محمدٌ جابرًا جدًّا\". ويُغني عنه ما ثبت من غير هذا الوجه حديث بُريدة الأسلمي عند مسلم (١٦٩٥)، وحديث جابر بن سمُرةَ عند مسلم (١٦٩٢)، وأبي هريرة عند البخاري (٦٨١٥) و(٢٨٢٥)، ومسلم (١٦٩١) (١٦) وغيرهم من الأحاديث الواردة في هذا المعنى.","vol":"15","page":46},{"text":"وليس في هذا الحديثِ حجّةٌ من أجلِ جابرٍ الجُعفيِّ، وإنما ذكَرناه ليُعرَف، وقد أجمعوا على أنه يُكتبُ حديثُه، واختلَفوا في الاحتجاج به، وكان يحيى وعبدُ الرحمن لا يُحدِّثان عنه، وكان أحمدُ وابنُ معينٍ يضعِّفانه، وشهِد له بالصدقِ والحفظ؛ الثوريُّ، وشُعبة، ووَكيعٌ، وزهيرُ بنُ مُعاوية، وقال وَكيع: مهما شكَكْتُم في شيءٍ فلا تَشُكُّوا أن جابرًا الجُعفيّ ثقةٌ.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبَرني عثمانُ بنُ أبي سَوْدة، قال: حدَّثني مَن سمِع عُبادةَ بنَ الصامتِ يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن اللهَ ليَسْتُرُ العبدَ مِن الذنبِ ما لم يَخرِقْه\". قالوا: وكيف يَخرِقُه يا رسولَ الله؟ قال: \"يُحَدِّثُ به الناسَ\" (^٢).\nوأما قوله: \"إن الآخِرَ زَنَى\" فالروايةُ بكسْرِ الخاء، وهو الصوابُ، ومعناه أن الرَّذْلَ الدَّنيء زَنَى (^٣)، كأنَّه يدعُو على نفسِه ويَعيبُها بما نزَل به من مُواقَعةِ الزِّنى.\nقال أبو عُبيد: ومن هذا قولهم: السؤالُ آخِرُ كسبِ الرجل؛ أي: أرذلُ كسبِ الرجل.\nوقال الأخفشُ: كَنَى عن نفسِه، فكسَر الخاءَ، وهذا إنما يكونُ لمَن حدَّث عن نفسِه بقبيح يكرَهُ أن يَنسِبَ ذلك إلى نفسِه.\n_________\n(^١) من هنا إلى قوله: \"حدثنا عبد الحميد\" سقط من الأصل.\n(^٢) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (١٣٤٦) عن طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وقد سلف بهذا الإسناد في أثناء شرح الحديث الموفي خمسين لزيد بن أسلم المرسل.\n(^٣) وقال القاذي عياض: \"ومعناه: الأبْعَد؛ على الذّم. وقيل: الأرْذَل. ومثله في الحديث: \"المسألة أخِر كسْبِ الرّجُل\" مقصور أيضًا، وإن كان الخطابي قد رواه بالمد وحملَه على ظاهره\" المشارق ١/ ٢١. وينظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٥٦٠.","vol":"15","page":47},{"text":"حديث رابعٌ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنه قال: بلَغني أنَّ رسول الله - ﷺ - قال لرجلٍ - من أسلَمَ يقال له: هَزّالٌ: \"يا هَزّالُ (^٢)، لو ستَرتَه بردائِك لكانَ خيرًا لك\".\nقال يحيى بنُ سعيد: فحدَّثْتُ بهذا الحديثِ في مجلسٍ فيه يزيدُ بنُ نُعَيم بنِ هَزّالٍ الأسْلَميُّ، فقال يزيدُ: هَزّالٌ جَدِّي، وهذا الحديثُ حقٌّ.\nوهذا الحديثُ لا خلافَ في إسنادِه في \"الموطأ\" على الإرسال (^٣) كما ترَى، وهو يَستنِدُ من طرقٍ صِحاح.\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن يزيدَ بنِ نُعيم، عن جدِّه هَزّال، وعن محمدِ بنِ المنْكَدر، عن هَزّال، أنه أمَر ماعزًا الأسلَميَّ أن يأتي رسول الله - ﷺ - فيُخبِرَه بحَدَثِه، فأتاه ماعزٌ، فأخبَره بحَدَثِه، فأعْرَض عنه مِرارًا، وهو يُردِّدُ ذلك على رسول الله - ﷺ -، فبعَث إلى قومِه فسألهم: \"أبِه جِنّةٌ؟ \". فقالوا: لا. فسأل عنه: \"أثيِّبٌ أم بِكْرٌ؟ \". قالوا: ثيِّبٌ. فأمَر به فرُجِم، ثم قال: \"يا هَزّالُ، لو ستَرْتَه بردائِكَ كان خيرًا لكَ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٨١ (٢٣٧٦).\n(^٢) قوله: \"يا هزال\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٧٥٧)، ومحمد بن الحسن الشيياني (١٧٥٧)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٢ (٧٢٣٧).\n(^٤) أخرجه النسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٦٣ (٧٢٣٨) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يزيد بن نُعيم، به. =","vol":"15","page":48},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ نُعيم بنِ هَزّال، عن أبيه، أن ماعزَ بنَ مالكٍ كان في حِجْرِ أبيه هزّال، فلمّا فجرَ قال له أبي: لو أتيتَ رسول الله - ﷺ - فأخبَرتَه. فلهذا قال رسول الله - ﷺ - لهزّال حينَ لَقِيَه: \"يا هَزّالُ، لو سترْتَه بردائِكَ كان خيرًا لكَ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البغداديُّ بُكيرٌ بمكّة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يونسَ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ يحيى الأُشنانيُّ،\n_________\n= أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠١ (٥٣٠) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن يزيد بن نُعيم بن هزّال، عن جدِّه، به.\nوهو عند أبي داود (٤٣٧٨)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٦٢ (٧٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣١ (١٨٠٦٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، به. وإسناده ضعيف على انقطاع فيه، فيزيد بن نُعيم بن هزّال صدوق حسن الحديث، لم يلْقَ جدَّه هزّالًا، فروايته عنه مرسلة، ونُعيم بن هزّال والد يزيد لا تصحُّ له صُحبة، وهو مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه ابنه يزيد بن نعيم، ولا يُعرف إلّا بهذا الحديث، وقد قال ابن عبد البرّ: \"وقد قيل: إنه لا صُحبة لنعيم هذا، وإنما الصُّحبة لأبيه هزّال، وهو أولى بالصواب\" ينظر: تحرير التقريب (٧١٧٦).\nوقصّة رَجْم ماعز بن مالك رواها جمعٌ من الصحابة ﵃، ومن ذلك حديث ابن عباس ﵄ عند أحمد في المسند ٤/ ٣٢ (٢١٢٩)، والبخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣)، وحديث بريدة الأسلمي ﵁ عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢٦ - ٢٧ (٢٢٩٤٢)، ومسلم (١٦٩٥).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٦٢)، وأحمد في المسند ٣٦/ ٢١٤، (٢١٨٩٠) و٣٦/ ٢١٩ - ٢٢٠ (٢١٨٩٣) عن وكيع بن الجرَّاح، به.\nوأخرجه أبو داود (٤٤١٩) عن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع بن الجراح، به. وإسناده كسابقه.","vol":"15","page":49},{"text":"قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن ابنِ هَزّال، عن أبيه، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"لو ستَرْتَه بردائِك كان خيرًا لك\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ، وإن كنا ذكَرْناه من روايةِ الكُدَيميِّ، فإنه محفوظٌ عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ المنكدر، عن ابنٍ لهَزّال، عن هَزّال، وعن يحيى بنِ سعيد، عن يزيدَ بنِ نُعيم بنِ هَزّال، من وجوه. وقد ذكَرْنا الحُكْمَ في معاني هذا الحديثِ في مواضعَ سلَفَت من كتابنا، والحمدُ للّه (^٢).\nوقد رُوِيَت آثارٌ عن النبيِّ - ﷺ - في فَضْلِ السِّتْرِ على المُسلم، أذكُرُ منها ما حضَرني ذِكْرُه بعوْنِ الله.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الفضل عارمٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن سُليمانَ الأعمش، عن أبي صالِح، عن أبي هُريرة - وربّما قال: عن أبي سعيد - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن نَفَّس عن مُسلم كُرْبةً من كُرَب الدُّنيا، نَفَّس اللهُ عنه كُرْبةً من كُرَبِ الآخرة، ومَن يسَّر على مُسلم في الدُّنيا (^٣)، يسَّر اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرة، ومَن سَتَر على مُسلم، ستَر اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرة، واللّهُ في عَوْنِ العبدِ ما كان العبدُ في عَوْنِ أخيه\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٢٠ (٢١٨٩٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٢ (٧٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣٠ - ٣٣١ (١٨٠٦١) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.\n(^٢) ينظر: شرح الحديث الموفي خمسين لزيد بن أسلم المرسل.\n(^٣) قوله: \"في الدنيا\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٩) من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسيّ، به.\nوأخرجه الترمذي (١٤٢٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٨) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. أبو صالح: هو ذكوان السمّان. =","vol":"15","page":50},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيف، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مَسْلَمةَ بنِ\n_________\n= وهو عند مسلم (٢٦٩٩) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وابن نمير وأبي أسامة عن سليمان بن مهران الأعمش، به، وصَرّح أبو أسامة في روايته بسماع الأعمش من أبي صالح.\nقال الترمذي: \"حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد، عن الأعمش، قال: حدثتُ عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - نحوه، وكأنَّ هذا أصح من الحديث الأول.\nوقال ابن أبي حاتم: \"وسألتُ أبا زرعة عن حديث رواه جماعة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: مَن نَفّس عن مؤمن كُربةً. قال أبو زرعة: منهم من يقول: الأعمش عن رجل عن أبي هريرة، عن النبي، والصحيح: عن رجل عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -\". العلل (١٩٧٩).\nوقال ابن عمار الشهيد في \"علل أحاديث في كتاب الصحيح\" (٣٥): \"وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش عن أبي صالح، فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة فإنه قال فيه: عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح (مسلم ٢٦٩٩). ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش عن بعض أصحابه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والأعمش كان صاحب تدليس فربما أخذ عن غير الثقات\".\nوقال الدارقطني في العلل (١٩٦٦) بعد أن ذكر أوجه الخلاف في هذا الحديث: \"وهو محفوظ عن الأعمش، وقد اختلف عنه فرواه أبو معاوية الضرير، وعبد الله بن نمير، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو بكر بن عياش، والثوري، وعبيد الله بن زحر، ومحاضر بن المورع، وجرير، وعبد الله بن سيف الخوارزمي، وعمار بن محمد، وعمرو بن عبد الغفار، وأبو أسامة، وأبو كدينة: عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة\" ثم ذكر رواية أسباط.\nوقال ابن رجب في \"جامع العلوم والحكم\" (٣٦): \"خرجه مسلم ... واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه منهم: أبو الفضل الهروي والدارقطني، فإن أسباط بن محمد رواه عن الأعمش، قال: حُدِّثتُ عن أبي صالح، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، ولم يذكر من حدثه به عنه، ورجّح الترمذي وغيره هذه الرواية\".\n(^١) هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرميّ، يعرف بابن عصفور، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.","vol":"15","page":51},{"text":"قَعْنَب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن محمدِ بنِ واسع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله: \"مَن فرَّج عن أخيه كُرْبةً من كُرَب الدنيا، فرَّج اللهُ عنه كُرْبةً من كُرَبِ الآخرة، ومَن ستَر أخاهُ، ستَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخِرَة، واللّهُ في عوْنِ العبدِ ما كان العبدُ في عَونِ أخيه\" (^١).\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن أبيه، عن مولى لخارجةَ حدَّثه، عن أبي صيّادٍ الأسودِ\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٦)، والقضاعيُّ في مسند الشهاب من طريقين عن حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، عن رجل، عن أبي صالح ذكوان السمّان، به. قال القضاعيُّ: قال عليٌّ - يعني ابن عبد العزيز البغوي - أحد رجال الإسناد عنده: \"وبلغني أنّ هذا الرجل هو الأعمش\".\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٢٧ (١٨٩٣٣)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٣٠ (٧٧٠١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق معمر بن راشد عن محمد بن واسع، بالإسناد المذكور عند المصنِّف، ورجال إسناده عندهما كما عند المصنِّف ثقات، وقد أعلَّ الحاكم هذا الإسناد بحجّة أن معمرًا لم يسمع من محمد بن واسع، ومحمدًا لم يسمع من أبي صالح ذكوان السمّان، وقد أدخل محمد بن واسع بينه وبين أبي صالح الأعمش سليمانَ بنَ مهران، كما عند النسائيِّ في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٧)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٩٢ (٥٣٤) أخرجاه من طريق حمّاد بن سلمة، عن محمد بن واسع، عن الأعمش، عن أبي صالح، به.\nومرّة أخرى أدخل محمد بن المنكدر، عند أحمد في المسند ١٦/ ٣٩٤ (١٠٦٧٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٥ (٧٢٤٥) حيث أخرجاه من طريق هشام بن حسان الدستوائي، عنه، به.\nومرّة ثالثة أبهَمَ الواسطةَ بينهما كما بيّناه في أثناء هذا التخريج. وقد ذكر الدارقطني في علله ١٠/ ١٨١ - ١٨٨ (١٩٦٠) عن هشام بن حسان ومحمد بن واسع وغيرهما وقال: \"فرجع حديث محمد بن واسع إلى الأعمش، وهو محفوظ، عن الأعمش\".\n(^٢) هو أبو عمر المعروف بابن الجسور.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"15","page":52},{"text":"الأنصاريِّ - وكان عَريفَهم - أن رجلًا قدِم، فحَلَّ ببابِ مَسلمةَ بنِ مَخْلَد، واستَأذَن، فأذِن له، وقال: حُلَّ. قال: لا، ولكن أرْسِلْ معي إلى عقبةَ بنِ عامر. فأرْسَل معه أبا صيّاد، فدخَلُوا على عقبة، فرحَّب به، فقال الرجلُ لعقبة: هل تَذكُرُ مجلِسًا كنا فيه عندَ رسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: \"مَن ستَر عورةَ مؤمنٍ كانت له كمَوْؤودةٍ أحْياها؟ \" قال عقبة: نعم، لَعَمْري إني لَحاضرٌ ذلك، وسمِعتُه منه. فكبَّر الرجلُ، وقال: لهذا ارْتَحَلْتُ. ورجَع (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن مندة في فتح باب الكنى والألقاب، ص ٤٤٣ (٤٠١٧) في ترجمة أبي صفارة الأنصاري، وقال: سمع عقبة بن عامر، وساق له هذا الحديث من طريق حجّاج بن إبراهيم الأزرق، عن عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو بن الحارث، عن أبيه، عن أبي صفارة الأنصاري، أنه سمع عقبة بن عامر، فذكره. وليس في الإسناد عنده \"عن مولى لخارجة\"، وقال: \"عن أبي صفارة الأنصاري\" بدل: \"أبي صياد الأنصاري\" إلا أنه ترجم لهذا الأخير، ص ٤٤٤ (٤٠٢٤) وقال: \"حدّث عن مسلمة، روى حديثه الحارث بن يعقوب - يعني والد عمرو بن الحارث المذكور في هذا الإسناد - عن مولى خارجة، عنه، عداده في المصريِّين، قاله لي أبو سعيد بن يونس. وقال بعضهم: أبو صفارة، وهو وهمٌ\".\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ١/ ٢١٣ (٣/ ٢٩٦)، والمطالب العالية لابن حجر ١٢/ ٦٩٧ (٣٠٧٨) من طريق عبد الملك بن فارغ، عن أبي صيّاد الأسود الأنصاري، به. وإسناده ضعيف، لجهالة مولى خارجة، وأبي صياد الأسود الأنصاري، فلم يذكره سوى ابن مندة، وقد وقع اضطراب في اسمه، وزاد هذا الاضطراب أن أبا الشيخ أخرجه في التوبيخ والتنبيه (١٢١) عن أبي يعلى بالإسناد نفسه إلّا أنه قال فيه: \"عن عبد الملك بن عمير، أنّ أبا حمّاد أخبره ... \".\nكما أنه اختُلف فيه على عبد الله بن وهب، فقد أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٤ (٧٢٤٢) عن يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن كثير مولى لعقبة بن عامر، عن عقبة. وسيأتي قريبًا.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٤ من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، عن كعب بن علقمة، عن كثير مولًى لعقبة بن عامر، أن رسول الله - ﷺ -، فذكره مرسلًا.\nويُروى بأسانيد أخرى ضعيفة. ويغني عنه حديث أبي صالح ذكوان السمّان عن أبي هريرة ﵁، وهو عند مسلم وغيره، وسيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.","vol":"15","page":53},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ سُليمانَ المِنْقَريُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا همّامُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي طلحة، قال: حدَّثنا شيبةُ الحَضْرميُّ، قال: شهِدتُ عُروةَ بنَ الزُّبير يُحدِّثُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، عن عائشةَ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاثٌ كنتُ حالِفًا عليهنّ، ولو حلَفْتُ على الرابعةِ رجَوْتُ ألّا آثَمَ؛ لا يَجعلُ اللهُ مَن له سهْمٌ في الإسلام كمَن لا سهمَ له\". قال: \"وسِهامُ الإسلام الصلاةُ والصيامُ والصدقةُ، ولا يُحبُّ رجلٌ قومًا إلا جاء معهم يومَ القيامة، ولا يتوَلَّى اللهَ عبدٌ في الدُّنيا فيُولِّيَه غيرَه يومَ القيامة، والرابعة، لا يَستُرُ اللهُ على عبدٍ في الدنيا إلا ستَرَه يومَ القيامة\".\nهكذا قال: شَيبةُ الحَضْرميُّ، وإنما هو شَيبةُ الخُضْريُّ، وكذلك رواه عفانُ، عن همّام؛ ذكَره ابنُ أبي شيبة (^١)، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا همامٌ، قال: سمِعتُ إسحاقَ بنَ عبدِ الله بنِ أبي طلحة، قال: حدَّثني شَيبةُ الخُضْريُّ، أنه شهِد عُروةَ يُحدِّثُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"لا يَجعلُ اللهُ رجلًا له سهمٌ في الإسلام كمَن لا سهمَ له\". وذكَر الحديثَ سواءً إلى آخرِه بمعناه، وزاد: فقال عُمرُ بنُ عبدِ العزيز: إذا سمِعتُم بمثل هذا الحديثِ عن مثل عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ - ﷺ - فاحْفَظُوه.\n_________\n(^١) في المصنَّف (٢٧١٠٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦١ (٢٥٢٧١) عن عفان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه المِزّي في تهذيب الكمال ١٢/ ٦١٠ - ٦١١، في ترجمة شيبة الخُضْري، من طريق أحمد بن حنبل بهذا الإسناد.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١١٤ (٦٣١٦) عن أحمد بن سليمان الرُّهاوي، عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة شيبة الخُضْري، تفرّد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: \"لا يُعرف\"، وينظر: تحرير التقريب (٢٨٤٠).","vol":"15","page":54},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم بنِ سَهْلِ بنِ محمدِ بنِ أسودَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو الطّيبِ محمدُ بنُ جعفرٍ غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسَن (^١)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سُلَيْم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ كثير، قال: سمِعتُ مجاهدًا يقول: إن الملائكةَ مع ابنِ آدم، فإذا ذكَر أخاهُ المسلمَ بخيرٍ قالتِ الملائكة: ولكَ مثلُه. وإذا ذَكَره بشَرٍّ، قالت الملائكة: ابنَ آدم، المستورَ عورتُه، ارْبَعْ على نفْسِك، واحمَدِ اللهَ الذي سترَ عورتَكَ (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا سُهَيْلٌ، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"لا يَستُرُ عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستَره اللهُ يومَ القيامة\" (^٤).\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله ومحمدُ بنُ إبراهيم (^٥)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ نَشيطٍ الوَعْلانيُّ، عن كَعْبِ بن عَلْقمة،\n_________\n(^١) هو المروزيُّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصّمت (٦١١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٣ من طريقين عن يحيى بن سُليم الطائفيّ، به. وإسناده حسن. إسماعيل بن كثير: هو المكّي. ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٣) هو ابن أصبغ البيّانيّ.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٥٩٠) (٧٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٨ (٩٠٤٥) عن عفّان بن مسلم الصفّار، عن وُهيب بن خالد الباهليّ، به. سهيل: هو ابن ذكوان السمّان.\n(^٥) محمد بن عبد الله: هو ابن حكم، أبو عبد الله يُعرف بابن البقري، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد القيسيّ، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي القرشي المعروف بابن الأحمر.","vol":"15","page":55},{"text":"عن دُخَيْن أبي الهيثم كاتبِ عُقبة، قال: قلت لعُقبةَ بنِ عامر: إنَّ لنا جيرانًا يَشْرَبون الخمر، وأنا داعٍ لهم الشُّرَطَ فيَأخُذونهم. قال: لا تَفعَلْ، ولكن عِظْهم وتهدَّدْهم. قال: ففَعَل ذلك بهم شهرًا. ثم جاء دُخَيْنٌ إلى عُقبة، فقال: إنِّي نهيتُهم فلم يَنتَهوا، وإنِّي داعٍ لهم الشُّرَط. فقال له عُقبة: وَيْحكَ لا تفعَلْ، فإنِّي سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَن ستَر على مؤمنٍ عَوْرةً فكأنّما استَحْيا موؤودةً\" (^١).\nوهذا الحديثُ رواه ابنُ وَهْب، عن إبراهيمَ بنِ نَشيط، عن كَعْبِ بنِ عَلْقَمة، عن كثيرٍ مولى عُقبةَ بنِ عامر، عن عُقبةَ بنِ عامر، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن رأى عورةً فستَرها، كان كمَن اسْتَحيا موؤودةً من قبرِها\" (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن نَفَّس عن مُسلم كُرْبةً مِن كُربِ الدُّنيا، نَفَّس اللهُ عنه كُرْبةً مِن كُرَبِ الآخرة، ومَن ستَر مسلمًا، ستَره\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٥١٧) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، به.\nوأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٣ - ٥٠٤، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٣١ (١٨٠٦٥) كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٦١٧ (١٧٣٩٥)، وأبو داود (٤٨٩٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٥ (٧٢٤٣)، والرُّوياني في مسنده (٢٥٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٩ (٨٨٣) من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده ضعيف على اضطراب فيه بيّناه في حديث عقبة بن عامر السالف تخريجه قبل قليل، وأبو الهيثم: مولى عقبة بن عامر، اسمه كثير: مجهول تفرّد بالرواية عنه كعب بن علقمة التنوخي، ووثّقه العجلي وحده، وقال ابن يونس: حديثه معلول، وقال الذهبي في الميزان كما في تحرير التقريب (٨٤٣٢): \"لا يُعرف\".\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٤ (٧٢٤٢) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب المصري، به. وسلف الكلام عليه قبل قليل.","vol":"15","page":56},{"text":"اللهُ في الدُّنيا والآخرة، ومَن يسَّر على مُعْسِر، يسَّر اللهُ عليه في الدنيا والآخرة، واللّهُ في عوْنِ العبدِ ما كان العبدُ في عوْن أخيه، ومَن سلَك طريقًا يَلتَمِسُ فيها علمًا، سهَّل اللهُ له طريقًا إلى الجنّة، وما اجتمَع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله، يَتلُون كتابَ الله، ويَتدارَسونه بينَهم، إلا نزَلت عليهم السَّكينة، وغشِيَتهم الرَّحمة، وحفَّتهمُ الملائكةُ، وذكَرهُم اللهُ فيمَن عندَه، ومَن أبطَأ به عملُه لم يُسْرِعْ به حَسَبُه\" (^١).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ وَرْدِ بنِ عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عديٌّ (^٢)، عن داودَ بنِ أبي هند، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عباسٍ أن عمارَ بنَ ياسرٍ أخَذ سارقًا، فقال: ألا أسْتُرُه لعلَّ الله يَستُرُني (^٣).\n_________\n(^١) في المصنف ٩/ ٨٥ (٢٧٠٩٩)، وعنه مسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجة (٢٢٥) و(٢٥٤٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٩٣ (٧٤٢٧) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\nالأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.\n(^٢) في الأصل: \"عبدة\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو عدي بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري أحد الضعفاء. ينظر: تهذيب الكمال ٨/ ٤٦٤ و١٩/ ٥٣٩.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٢٦ (١٨٩٢٩) من طريق عكرمة: \"أنَّ عمّار بن ياسر ... \" دون ذكر ابن عباس ﵄، وإسناده ضعيف، لضعف عدي بن الفضل التيمي.","vol":"15","page":57},{"text":"حديثٌ خامسٌ ليحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، أنه قال: ما صلَّى رسول الله - ﷺ - الظُّهرَ والعصرَ يومَ الخندَقِ حتَّى غابَتِ الشمسُ.\nوهذا يَستندُ من حديثِ ابنِ مسعود، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (^٢)، وحديثِ جابر، وبعضُها أتمُّ معنًى من بعض، وقد يجوزُ أن يكونَ هذا النِّسيانُ ولَّدَه شُغْلٌ عظيمٌ.\nروَى هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر، قال: جعَل عُمرُ بنُ الخطاب يَسُبُّ كفارَ قُريش يومَ الخندق، ويقول: يا رسولَ الله، واللّه ما صلَّيتُ العصرَ حتى غابَتِ الشمسُ، أو كادتْ تَغيبُ. فقال رسول الله - ﷺ -: \"واللّه ما صلَّيتُها\". فنزَلنا معه إلى بُطْحان (^٣)، فتوَضَّأ للصلاة، وتوَضَّأنا معه، فصلَّى العصرَ بعدَما غربَتِ الشمس، ثم صلَّى بعدَها المغرب (^٤).\nوأما قولُه - ﷺ - يومَ الخندق: \"شغَلُونا عن الصلاةِ الوُسطَى صلاةِ العصرِ حتَّى غرَبَتِ الشمسُ\". فقد ذكَرْنا طُرقَ هذا الحديثِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، وذكَرْنا حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ، وحديثَ ابنِ مسعودٍ في بابِ مُرسلِ زيدٍ أيضًا، وفي حديثِهما أنَّ رسول الله - ﷺ - شُغِل يومئذٍ عن أربع صلوات: الظُّهر، والعصر،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٥٩ (٥٠٦).\n(^٢) سلف تخريج حديثي ابن مسعود وأبي سعيد الخدريِّ وغيرهما في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم، وسيُشير المصنِّف إلى هذا قريبًا.\n(^٣) بطحان: بضمِّ أوّله وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة، وقيل: هو بفتح أوّله وسكون ثانيه، حكاه أبو عُبيد البكريّ. قاله ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٩. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ١٣٥: \"وأكثرهم يضمُّون الباء، ولعلّه الأصحُّ\".\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"15","page":58},{"text":"والمغرب، والعشاء. وفي حديث جابر: العصرِ وحدَها. وفي مُرسَل سعيد: الظُّهر والعصر. والمعنى في ذلك كلِّه سواء، والحمدُ لله.\nقرأتُ على عبدِ الله بن محمدِ بنِ يوسف، أنّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زياد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبّار، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ بُكَيْر، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سَنْبَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: جعَل عُمرُ بنُ الخطاب يَسُبُّ كفارَ قريش يومَ الخندق، ويقول: يا رسولَ الله، ما صلَّيتُ العصرَ حتى كادَت الشمسُ تَغيبُ. فقال رسول الله - ﷺ -: \"والله ما صلَّيتُها\". فنزلنا معهُ إلى بُطْحان، فتوضَّأ للصلاة، وتوضَّأنا معه، فصلَّى العصرَ بعدَما غرَبتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغرب (^١).\nوقد تقدَّم القولُ في معاني هذا الحديث في باب زيدِ بنِ أسلَم (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه السرّاج في مسنده (٥٤٧) و(١٠٩٤) من طريق يونس بن بُكير، به.\nوأخرجه البخاري (٥٩٦) و(٥٩٨) و(٤١١٢)، ومسلم (٦٣١) (٢٠٩)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي (١٣٦٦) من طرق عن هشام بن سنْبَر الدَّستُوائي، به.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"15","page":59},{"text":"حديثٌ سادسٌ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّه قال: صلَّى رسول الله - ﷺ - بعدَ أن قدِمَ المدينةَ ستةَ عشرَ شهرًا نحوَ بيتِ المقدس، ثم حُوِّلَتِ القِبلَةُ قبلَ بَدْرٍ بشهرَين.\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عن مالك، عن يحيى بن سعيدِ مرسلًا (^٢).\nورواه محمدُ بنُ خالدِ بنِ عَثْمة، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: صلَّى رسول الله - ﷺ - بعدَ أن قدِمَ المدينةَ ستةَ عشرَ شهرًا نحوَ بيتِ المقدس، حتى (^٣) حُوِّلَت القبلةُ قبلَ بدرٍ بشهرين (^٤). انفَرَد به عن محمدِ بنِ خالدِ بنِ عَثْمةَ عبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ نَجيح، وعبدُ الرحمنِ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧١ (٥٢٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أَبو مصعب الزُّهريّ (٥٤٧)، وسويد بن سعيد (١٧٨)، والشافعيُّ في مسنده (١٩٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي في دلائل النبوّة ٢/ ٥٧٣.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل فوقها: \"ثم\".\n(^٤) ورواه كذلك محمد بن فُضَيْل بن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣ (٢٢٨٣)، قال الدارقطني في علله ٤/ ٣٦٥ (٦٣١): \"وخالفه أصحاب يحيى - يعني الأنصاريَّ - فرووه عن يحيى، عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا، عن النبيِّ - ﷺ -، والمرسلُ أصحُّ\".\nقلنا: وقد وقع معنى هذا الحديث مسندًا موصولًا من وجوه صحيحة عن جماعة من الصحابة، ومنها حديث أبي إسحاق السَّبيعي عن البراء بن عازب ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (١٨٤٩٦)، والبخاري (٤٠) و(٤٤٨٦)، ومسلم (٥٢٥).\nومنها حديث مجاهد عن ابن عبَّاس ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣٦ (٢٩٩١)، والبزار في مسنده ١١/ ١٩٠ (٤٩٣٥).","vol":"15","page":60},{"text":"وفي هذا الحديثِ بيانُ النَّسْخ في أحكام الله ﷿، وهو بابٌ يُستَغْني عن القولِ فيه؛ لاتفاق أهلِ الحقِّ عليه، وقد أتيْنا بلُمَع من عِللَه في مواضعَ من كتابنا، والحمدُ لله، وذكَرْنا نسخَ الصلاةِ إلى الكعبة، وكيف كان الوجهُ في ذلك، وكثيرًا من معاني استقبالِ القبلةِ في باب ابنِ شهاب، عن عُروة (^١)، وفي باب عبدِ الله بنِ دينار (^٢)، فأغنَى عن ذكرِ ذلك هاهنا.\nوهذا الحديثُ ومثلُه أصلٌ في عِلْم الخبرِ وحفظِ السِّيَر، وقد رُوِىَ معناه مُسنَدًا من وُجوه من حديثِ البراءِ وغيرِه (^٣)، ولم يختلف العلماءُ في أنَّ رسول الله - ﷺ - إذْ قدِمَ المدينةَ صلَّى إلى بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا، وقيل: سبعةَ عشر. وقيل: ثمانيةَ عشر. وإنما اختلَفوا في صلاتِه بمكّة، فقالت طائفة: كانت إلى الكعبة. وقال آخرون: كانت إلى بيتِ المقدس. وقد ذكَرْنا ما رُوِيَ في ذلك وقيل به في باب ابنِ شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب في بابِ صلاةِ جبريلَ بالنبيِّ - ﷺ - بمكةَ حينَ فَرْضِ الصلاة (^٤)، وذكَرْنا بعضَ ذلك أيضًا مع حُكْم مَن صلَّى إلى غيرِ القبلةِ مجتَهِدًا وغيرَ مجتهدٍ في بابِ عبدِ الله بنِ دينار (^٥).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٦): أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الأوّل لمحمد بن شهاب الزّهري، عنه، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له عن عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) سلفت الإشارة إليه قريبًا.\n(^٤) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الأوّل لابن شهاب الزُّهريّ.\n(^٥) سلف في الموضع المشار إليه قريبًا.\n(^٦) يعني النسائي، في المجتبى (٤٨٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٥٦ (٩٤٨) و١٠/ ١٦ (١٠٩٣٣).=","vol":"15","page":61},{"text":"إسحاقُ، عن زكريّا، عن أبي إسحاق، عن البراءِ بنِ عازب، قال: قدِم رسول الله - ﷺ - المدينة، فصلَّى نحوَ بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا، ثم إنه وُجِّه إلى الكعبة، فمرَّ رجلٌ قد كان صلَّى مع النبيِّ - ﷺ - على قوم من الأنصار، فقال: أشهدُ أنَّ رسول الله - ﷺ - قد وُجِّه إلى الكعبة. فانصَرَفوا.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا سُنَيْد، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: لما قدِم النبيُّ ﵇ المدينةَ، صلَّى نحوَ بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا أو سبعةَ عشرَ شهرًا، وكان يُحبُّ أن يُوجَّهَ إلى الكعبة، فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤] فوُجِّه نحوَ الكعبة، وكان يُحبُّ ذلك (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا أَبو الأحوص، قال: حدَّثنا أَبو إسحاق، عن البَرَاء، قال: صلَّيتُ مع النبيِّ - ﷺ - إلى بيتِ المقدسِ ستةَ عشرَ شهرًا، فلمّا نَزلَت هذه الآية في القِبْلَة: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤، ١٥٠]. قال: فنزلَت بعدَما صلَّى\n_________\n= وأخرجه أَبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٢٨ (١١٦٤) عن سعدان بن يزيد، عن إسحاق الأزرق، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مِقْسَم الأسدي، المعروف أبوه بابن عُليّة، وإسحاق: هو ابن يوسف المخزوميّ الواسطيّ، المعروف بالأزرق، وزكريّا: هو ابن زائدة، وأبو إسحاق: هو السَّبيعيُّ، واسمه عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمداني، وقد صرّح بالمسماع من البراء في بعض الروايات الآتي تخريجها قريبًا.\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄.","vol":"15","page":62},{"text":"النبيُّ - ﷺ -، فانطَلَق رجلٌ من القوم، فمرَّ بناسٍ من الأنصارِ وهُمْ يُصلُّون، فحدَّثهم الحديثَ، فولَّوا وجوهَهم (^١).\nوقد روَى هذا الحديثَ شُعبةُ، والثوريُّ (^٢)، وزُهَيرُ بنُ مُعاوية (^٣) وهو أتمُّهم له سِياقةً عن أبي إسحاق، عن البَرَاءِ مثله.\nوقد ذكَرنا تأريخَ تحويل القبلةِ إلى الكعبة، والاختلافَ في ذلك في باب ابن شهابٍ عن عُروة (^٤)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٧٥٥)، وسعيد بن منصور في التفسير (٢٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٩٠)، وعنه مسلم (٥٢٥) (١١) أربعتهم عن سلّام بن سُليم الحنفي، أبي الأحوص الكوفيّ، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥١١ (١٨٥٣٩)، والبخاري (٤٤٩٢)، ومسلم (٥٢٥) (١٢) ثلاثتهم من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن سفيان الثوريّ، به.\n(^٣) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري، عنه، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":63},{"text":"حديثٌ سابعٌ ليَحيى بنِ سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّه سمع سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: اختَتن إبراهيمُ - ﷺ - بالقَدُّوم (^٢) وهو ابنُ مئةٍ وعشرين سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة.\nمثلُ هذا لا يكونُ رأيًا، وقد تابَع مالكًا على توقيفِ هذا الحديثِ جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيد؛ منهم يحيى بنُ سعيدٍ القطان، وعليُّ بنُ مُسْهِر.\nورواه الأوزاعيُّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - \"اختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة\" (^٣).\nورُوِيَ مُسنَدًا من غير روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ من وُجوه؛ منها ما ذكَره ابنُ بُكَير،\n_________\n(^١) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (١٩٢٩).\nورواه عن مالك معن بن عيسى القزّاز، أخرجه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٧.\n(^٢) قوله: \"بالقدوم\" بالفتح وتخفيف الدال، قيل: هي قرية بالشام، وقيل: هي آلة النّجار المعروفة، وهي مخفّفة لا غير، قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٧٤، وأضاف: \"وحكى الباجيُّ في هذا الحديث التشديد، وقال: هو موضع، وقال ابن قتيبة: قدوم: ثنيّة بالسراة\". وكذا نقل في إكمال المعلم ٧/ ١٧٠ عن أبي عبيد البكري، وعن ابن دريد قوله: \"والمحدِّثون يُشدِّدونه\" وعن البكري قوله: \"وأمّا في حديث إبراهيم فمُشدَّد، ورواه أبو الزناد بالتخفيف، وهو قول أكثر اللغويِّين\".\nوقال النَّووي في شرح مسلم ١٥/ ١٢٢: \"رواةُ مسلم متّفقون على تخفيف القدوم، ووقع في روايات البخاري الخلافُ في تشديده وتخفيفه، قالوا: وآلة النّجار يقال لها قَدُوم بالتخفيف لا غير، وأمّا القدوم مكانٌ بالشام ففيه التخفيف، فمَن رواه بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة\".\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه.","vol":"15","page":64},{"text":"عن الليث، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"اختَتن إبراهيمُ حين بلَغ ثمانين، سنة واختَتن بقَدُّوم\" (^١).\nقال ابنُ بُكير: وحدَّثني بمثلِها عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢).\nوروى يحيى القطانُ، عن ابنِ عَجْلان، سمِع أباه، سمع أبا هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٣).\nورواه المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمن (^٤) وورقاءُ بنُ عُمرَ اليَشْكُريّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ -. إلا أن حديثَ أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة مرفوعًا: \"أن إبراهيمَ اختَتن بعدَما مرّ عليه ثمانون سنة، واختَتن بالقَدُّوم\".\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى ٣/ ٣٤٣ (٢٧١٣) من طريق يحيى بن بُكير، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٨٦ (٦٢٠٥) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، به. وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن عجلان المدنيّ صدوق، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة لا بأس به كما في التقريب (٤٥٣٤).\nوقد علّق البخاري هذا الحديث في صحيحه بإثر الحديث (٣٣٥٦) عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، به. ولفظ ابن حبّان: \"اختتن إبراهيم النبيُّ - ﷺ - حين بلغ عشرين ومئة سنة ... \"، والمحفوظ ما وقع عند البيهقي من طريق ابن بُكير عن الليث، ووافقه يحيى بن سعيد، فقد رجّح أهل العلم أن سنّ إبراهيم ﵊ عند اختتانه كان ثمانين سنة.\n(^٢) أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى ٣/ ٣٤٣ بإثر الحديث (٢٧١٣).\nقلنا: وتابع يحيي بن بُكير على هذا المغيرة بن عبد الرحمن القرشيُّ، وأحمد في المسند ١٥/ ٢٣٩ (٩٤٠٨)، والبخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وسيشير المصنِّف إلى هذه الرواية قريبًا.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٨٣ (٩٦٢٢) عن يحيى القطّان، به.\n(^٤) سلف تخريجها في التعليق قبل السابق، ورواية ورقاء هي الآتية بإسناد المصنِّف.","vol":"15","page":65},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ أبي غالبٍ بمصر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ بدْر، قال: حدَّثنا رزقُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا شبابةُ بنُ سوّار، قال: حدَّثنا ورقاءُ بنُ عُمر، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"اختَتن إبراهيمُ بعدَما مرَّ عليه ثمانون سنة، واختَتن بالقَدُّوم\" (^١).\nوذكَر المروزيُّ حديثَ الأوزاعيِّ، عن أبي الوليدِ أحمدَ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: أخبرني أبو عَمْرو - يعني الأوزاعيّ - عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنةً\" (^٢).\nقال: وحدَّثنا أبو قُدَامة (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: اختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة. ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة.\nقال: وحدَّثنا أبو هَمّام (^٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: اختَتن إبراهيمُ بالقَدُّوم وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٤ - ٣٥ (٨٢٨١) عن عليّ بن حفص، عن ورقاء بن عمر اليشكُريّ، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عن أبيه.\n(^٣) هو عبيد الله بن سعيد السرخسيّ، وروايته أخرجها السراج في تاريخه كما في فتح الباري لابن حجر ١١/ ٩٠، ومن طريق السراج أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٥٦، وفي تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان له (١١). ورجال إسناده ثقات. يحيى المذكور أولًا في الإسناد: هو ابن سعيد الأنصاري، وشيخه يحيى بن سعد: هو القطّان.\n(^٤) هو الوليد بن شجاع السكونيّ الكندي، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر. وهو بنحو هذا السياق في الموطأ ٢/ ٥٠٧ (٢٦٦٨) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.","vol":"15","page":66},{"text":"قال سعيد: وهو أولُ مَن اختَتن، وأولُ مَن أضاف الضيف، وأولُ مَن استَحدَّ، وأولُ مَن قلَم الأظفار، وأولُ مَن قصَّ الشاربَ، وأولُ مَن شاب، فلما رأى الشَّيبّ قال: ما هذا؟ قال: وقارٌ. قال: يا ربِّ، زِدْني وَقارًا.\nقال: وحدَّثنا أبو كامل (^١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدَّثني عُمارةُ، قال: حدَّثني عِكْرِمةُ، قال: أوحَى اللهُ إلى إبراهيم: إنك قد أكْملت الإسلامَ إلا بَضْعةً منك فألقِها. فقدِم يَختِنُ نفسَه بالفأس، فصرَف بصرَه عن عورته أن يَنظُرَ إليها. قال عِكْرِمة: واختَتن إبراهيمُ وهو ابنُ ثمانين سنة. قال: ولم يَطُفْ بالبيتِ بعدُ على ملّةِ إبراهيمَ إلا مَخْتون (^٢).\nقال أبو عُمر: هكذا قال عِكْرِمةُ في إبراهيم: إنه اختَتن وهو ابنُ ثمانين سنة. وقد قاله المسيِّبُ بنُ رافع، كذلك ذكَر المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبّاح، قال: حدَّثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيِّب بنِ رافع: أوحَى اللهُ إلى إبراهيمَ أن تطهَّر، فتوضَّأ، فأوحى اللهُ إليه أن تطهَّر، فاغتسَل، فأوحى اللهُ إليه أن تطهَّر، فاختَتن بالقَدُّوم بعدَ ثمانينَ سنة. وهذا هو المحفوظُ في حديثِ عجْلانَ وحديثِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ -، وقد مضَى القولُ في الخِتانِ في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيد (^٣)، وتقصَّينا هنالك ما للعلماءِ في ذلك.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ القولِ في سِيَرِ الأنبياءِ والصالحين، وفي معنى ذلك الحديثُ عن الماضين وأيام الناس جُملةً، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) هو فُضَيْل بن حسين الجحْدَريّ.\n(^٢) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة (٦٢٢) من طريق حسين بن حسن المروزيّ وأبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زُريع، به.\n(^٣) وهو المقبُري، وقد سلف ما ذكره مع أثر المسيِّب بن رافع في أثناء شرح الحديث الثالث له.","vol":"15","page":67},{"text":"قرأتُ على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، أنَّ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ عيسى حدَّثهم، قال: سأل رجل يحيى بنَ أيوبَ بنِ بادي العلّافَ ونحن عندَه، عن ختان النبيِّ - ﷺ - فقال: قد طلَبتُ ذلك عندَ أكثرِ مَن لقيتُ ممّن كتبتُ عنه، فلم أجِدْه حتى أتيتُ محمدَ بنَ أبي السَّريِّ العَسْقلانيّ في سَفْرتي الثانية، فسألتُه عنه عندَ توديعي له مُنصَرِفًا، فقال: حدَّثني الوليدُ بنُ مُسلم، عن شُعيب، عن عطاءٍ الخُرسانيِّ، عن عِكْرِمة، عن ابن عبَّاس: أن عبدَ المطَّلب ختَن النبيَّ - ﷺ - يومَ سابعِه، وجعَل له مأدُبةً، وسمّاه محمدًا (^١).\nوقد قيل: إنَّ النبيَّ - ﷺ - وُلِد مختونًا (^٢)، فاللهُ أعلم.\nوقد ذكَرنا ما للعلماءِ في هذا المعنى مجوَّدًا في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد (^٣) عند قوله ﵇: \"خمسٌ مِن الفِطْرة\". فذكَر منها الختان.\n_________\n(^١) سلف تخريجه أثناء شرح حديث سعيد المقبُري المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٢) قال ابن رجب في لطائف المعارف، ص ٩٣: \"واختلفت الروايات هل وُلد - ﷺ - مختونًا؛ فرُويَ أنَّه وُلد مختونًا مسرورًا؛ يعني مقطوع السُّرّة. حتى قال الحاكم: تواترت الروايات بذلك، ورُويَ أن جدّه ختَنَه. وتوقّف الإِمام أحمد في ذلك. قال المرُّوذي: سُئل أبو عبد الله: هل وُلد النبيُّ - ﷺ - مختونًا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا: قد رُويَ أنه - ﷺ - وُلد مختونًا مسرورًا، ولم يجترئ أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث\".\nوينظر: المستدرك للحاكم ٢/ ٦٠١.\n(^٣) في الموضع ذاته المشار إليه في التعليق قبل السابق.","vol":"15","page":68},{"text":"حديثٌ ثامنٌ ليحيى بنِ سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أن سعيدَ بنَ المُسيِّب كان يقول: إنَّ الرجلَ لَيُرْفَعُ بدُعاءِ ولَدِه من بعدِه. وأشار بيدَيه نحوَ السماءِ يرفَعُهما.\nلم يختلف رواةُ \"الموطّأ\" عن مالك في أنَّ هذا الحديث فيه هكذا (^٢)، ورواه ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارثِ ومالكِ بنِ أنس، عن يحيى بنِ سعيد، قال: كان سعيدُ بنُ المسيِّب يقول. فذكرَه هكذا سواءً من قولِ سعيدِ بنِ المسيِّب. وهذا لا يُدرَكُ بالرأي، وقد رُوِي بإسنادٍ جيدٍ عن النبيِّ - ﷺ -.\nقرأتُ على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، أن أبا العباس أحمدَ بنَ الفضلِ الخفّافَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفر محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزجانيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إنَّ الله ليرفَعُ العبدَ الدرجة، فيقول: أيْ ربِّ، أنَّى لي هذه الدرجة؟ فيقال: باستِغفار ابنِك لكَ\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٦٢٧)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٩١٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٠/ ٢٠ (١٣٤٦٠).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٣٥٩)، وأحمد في المسند ١٦/ ٣٥٦ (١٠٦١٠) عن يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٠٧)، وعنه ابن ماجة (٣٦٦٠) كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حمّاد بن سلمة، به.\nوأخرجه ابن أبي الدُّنيا في صفة الجنّة (١٨١)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٥ من طريقين عن يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات، عاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجود، ثقة يَهمُ، وهو حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وغيرهم كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، أبو صالح: هو ذكوان السمّان.","vol":"15","page":69},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكَن (^١) إملاءً، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسين بنِ حُميدِ بنِ الرّبيع الخزّاز، قال: حدَّثنا حُميدُ بنُ عليِّ النَّجِيْرَميُّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثّوريُّ، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: وأكبرُ ظنِّي أنّه عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنّ المؤمنَ لتُرفَعُ له الدّرجةُ في الجنّة فيقول\" فذكَره.\n_________\n(^١) في م: \"السكين\"، محرف، والمثبت من النسخ، وهو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، أبو علي البغدادي ثم المصري البزاز الحافظ المتوفى سنة ٣٥٣ هـ، قال الذَّهَبِي: وقع كتابه \"المنتقى الصحيح\" إلى أهل الأندلس، وهو كبير. تاريخ الإسلام ٨/ ٥٥ - ٥٦.","vol":"15","page":70},{"text":"حديثٌ تاسعٌ ليَحيى بن سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّه قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المُسيِّب يقول: ألا أُخبرُكم بخَيْرٍ من كثيرٍ من الصَّلاةِ والصَّدقةِ والصَّوم؟ قالوا: بلى. قال: إصلاحُ ذاتِ البَيْن، وإيّاكم والبغْضاء؛ فإنها هيَ الحالِقة.\nهكذا هذا الحديث موقوفًا على سعيدٍ في \"الموطأ\" (^٢)، لم يَخْتلفْ على مالكٍ فيه الرواةُ إلا إسحاقَ بنَ بشرٍ الكاهليَّ، وهو ضعيفٌ متروكُ الحديث، فإنه رواه عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي الدرداء، عن النبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا بحديثه خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ سُليمانَ الأشجُّ بمكّة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ بشرٍ الكاهليُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إيّاكم والبغضاء؛ فإنها الحالِقةُ، ألا أُخبِرُكم بخيرٍ من كثيرٍ من الصَّلاةِ والصَّدقة؟ \" قالوا: بلى يا رسولَ الله. قال: \"صلاحُ ذاتِ البين\".\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣٢).\n(^٢) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزّهريُّ (١٨٨٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٦٧)، وسويد بن سعيد (٦٥١)، وإسناده منقطع.\nوقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه: الأحاديث التي خُولف فيها مالك بن أنس، ص ٩٣ (٣٦) وقال: \"قوله: \"عن يحيى سمعتُ سعيدًا\" وهمٌ؛ لأنّ يحيى بن سعيد لم يسمع هذا من سعيد بن المسيِّب، وإنما سمعه من إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن المسيِّب\".\nقلنا: وحديث إسماعيل بن أبي حكيم عند ابن المبارك في الزُّهد والرقائق (٧٣٨)، وابن أبي الدُّنيا في مُداراة الناس (١٤٨) من طريقين، عنه، به.","vol":"15","page":71},{"text":"وقد رُوِيَ هذا عن النبيِّ - ﷺ - مرفوعًا مُسنَدًا ومُرسَلًا من حديثِ يحيى بن سعيد:\nحدَّثناه سَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ سَلَمة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ زكريا المحاربيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريبٍ محمدُ بنُ العلاء، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألَا أُخبِرُكم بخَيْرٍ من كثيرٍ من الصَّلاةِ والصِّيام والصَّدقة؟ إصلاحُ ذاتِ البين، وإياكم والبغضة؛ فإنما هي الحالقةُ\" (^١).\nوحدَّثنا سَلَمةُ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ الجُعفيُّ، عن ابنِ عُيينة، عن يحيي بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي الدرداء، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه. قال أبو الدرداء: أما إني لا أقول: حالقةُ الشعرِ ولكنها حالقةُ الدِّين (^٢).\nقال أبو الحَسَن عليُّ بنُ عُمر (^٣): تفرَّد به أبو كُريب. وقد رُوِي هذا الحديث من غير روايةِ مالك، وسنذكُرُه إن شاء الله.\nوفيه علةٌ ذكَرها عليُّ بنُ المَدينيِّ فقال - وذلك ما أخبرناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ،\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن وضاح بن بزيع المرواني في البدع (٢٢٥) من طريق حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، به. وإسناده منقطع كما بيّنا في التعليق السابق.\n(^٢) ذكره الدارقطني في العلل ٦/ ٢٠٤ (١٠٧١) وقال: \"تفرَّد به أبو كريب - محمد بن العلاء - عن حسين الجُعفيّ، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي الدرداء، عن النبي - ﷺ - \" ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن المسيِّب، المرسل، وقال: \"وهو الصواب\".\n(^٣) يعني الدارقطني كما في التعليق السابق، وينظر: أطراف الغرائب والأفراد له ٥/ ٣٨ - ٣٩ (٤٦٠٣).","vol":"15","page":72},{"text":"قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب قال: ألا أُخبرُكم بخيرٍ من كثيرٍ من الصَّلاة؟ وذكَرَ الحديثَ. قال عليٌّ: فقلتُ لِمَعْن: إنَّ هذا الحديثَ لم يسمَعْه يحيى بنُ سعيدٍ من سعيدِ بنِ المسيِّب، بينَهما رجلٌ، فلا تقل فيه: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب. واجعَلْه عن سعيدِ بنِ المسيِّب. فكان لا يقولُ فيه إلا عن سعيدِ بنِ المسيِّب.\nقال عليّ: وقد حدَّثناه عبدُ الوهاب، ويزيدُ بنُ هارون، وغيرُهما، عن يحيى بنِ سعيد، عن إسماعيلَ بنِ أبي حَكيم، عن سعيدِ بنِ المسيِّب مرفوعًا (^١).\nوقد روَى الأعمش، عن عَمْرِو بنِ مرّة، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن أمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ألَا أدُلُّكم على أفضلَ من كثيرٍ مِن الصَّلاةِ والصَّدَقة؟ \". قالوا: ماذا يا رسولَ الله؟ قال: \"صلاحُ ذاتِ البَيْن\".\nذكَره البزّارُ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى وصالحُ بنُ معاذ، قالا: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، فذكَره.\n_________\n(^١) ينظر: الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص ٩٣ (٣٦)، وأطراف الغرائب والأفراد ٥/ ٣٨ - ٣٩ (٤٦٠٣)، والعلل ٦/ ٢٠٤ (١٠٧١) وجميعها للدارقطني.\n(^٢) في مسنده ١٠/ ٤٦ (٤١٠٩)، وفي المطبوع منه \"حدّثنا محمد بن المثنّى بن عبيد\" دون ذكر: صالح بن معاذ. وقال: \"وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله - ﷺ - بإسنادٍ متّصل أحسنَ من هذا الإسناد لهذا الكلام، وإسناده صحيح، وكلامُه عن رسول الله - ﷺ - غريب\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥٠٠ (٢٧٥٠٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٩١)، وأبو داود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤٨٩ (٥٠٩٢)، والطبراني في مكارم الأخلاق (٧٥)، والبيهقي في الآداب (١١٧)، وفي شعب الإيمان ٧/ ٤٨٩ (١١٠٨٨) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات. عمرو بن مرّة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي. =","vol":"15","page":73},{"text":"وقد روى يحيى بنُ أبي كثير، عن يعيشَ بنِ الوليد، عن مولًى للزُّبير، عن الزُّبير، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"دبَّ إليكُم داءُ الأُمم قِبَلكُم: الحسَدُ والبغْضاءُ\" أو قال: \"العَدَاوةُ والبَغْضاءُ، وهي الحالِقَة، لا أقولُ حالِقَةُ الشّعْر، ولكن حالِقَةُ الدِّين\" (^١).\nوقد ذكَرْنا هذا الخبرَ من وُجوه في كتاب العِلْم (^٢)، وفيه مع خبرِ هذا الباب أوضَحُ حُجّةٍ في تحريم العداوة، وفَضْل المؤاخاةِ وسلامةِ الصُّدُورِ منَ الغِلِّ.\n_________\n= وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين\".\nوقال البيهقي: \"وقد رواه الزهري عن أبي إدريس الخولاني أنَّ أبا الدرداء قال، فذكره موقوفًا، ثم أخرجه كذلك. وكذلك رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب عن الزهري، به، موقوفًا\" (نصب الراية ٣/ ٣٥٥)، وينظر: تاريخ البخاري الكبير ١/ ٦٣، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٧/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٢١٩٤).\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهريّ عن أنس بن مالك، ﵁.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٠٨٧ - ١٠٩٠ (٢١٢٠ - ٢١٢٢).","vol":"15","page":74},{"text":"حديثٌ عاشرٌ ليَحيى بن سَعيدٍ يحيى عن أبي سَلَمة\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبد الرحمن، أنَّه قال: سمِعتُ أبا قتادةَ بنَ رِبْعيٍّ يقول: سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"الرُّؤيا الصالحةُ منَ الله، والحُلُمُ من الشيطان، فإذا رأى أحدُكمُ الشيءَ يكْرهُه فلينفُثْ عن يسارِه ثلاثَ مرّاتٍ إذا استيقَظ، وليتعوَّذْ بالله من شرِّها، فإنها لن تضُرَّه\". قال أبو سَلَمة: إنْ كنتُ لأرى الرُّؤيا هي أثقلُ عليَّ من الجبل، فلمّا سمِعتُ هذا الحديثَ فما كنتُ أبالِيها.\nهذا الحديثُ بيِّن المعنى، وفيه دليلٌ على أنّ الرُّؤيا السيِّئة لا تضُرُّ منِ استعاذ بالله من شرِّها ونَفَثَ عن يسارِه. والرُّؤيا السيِّئةُ حُلمٌ وتهويلٌ من الشيطان، وتحزينٌ لابنِ آدم، على ما جاء عن النبيِّ - ﷺ -، بما قد ذكَرناه في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحة (^٢) من هذا الكتاب.\nوقد روَى هذا الحديث الزُّهريُّ، عن أبي سَلَمة، وهو عندَ مَعْمَر (^٣)، وابنِ عُيينة (^٤)، وعُقيل (^٥)، وليس عندَ مالك.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٤٧ (٢٧٥٠).\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثامن له عن أنس بن مالك ﵁، وقد سلف في موضعه.\nوهو في الموطأ ٢/ ٥٤٥ (٢٧٤٦).\n(^٣) رواه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢١٢ (٢٠٣٥٣).\nورواه عن عبد الرزاق أحمد في المسند ٣٧/ ٢٨٣ (٢٢٥٩٣)، ومن طريقه مسلم (٥٩٠).\n(^٤) رواه عنه الحميديُّ في مسنده (٤١٩)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢٠٥ (٢٢٥٢٥).\nوأخرجه مسلم (٢٢٦١) (١) عن عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٥) وهو ابن خالد الأيليّ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٧٠٠٥).","vol":"15","page":75},{"text":"قال أبو عُمر: ذكَرَ الجوهريُّ (^١) والنَّسائيُّ في مسنده (^٢) حديثَ مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، سمِعها تقول: إن كان ليكونُ عليَّ الصِّيامُ من رَمَضان، فما أستطيعُ أن أقضِيَهُ حتى يأتي شعبانُ. فأدْخَلا هذا في المُسنَد ولا وجْهَ له عندي إلّا وجْهٌ بعيدٌ؛ وذلك أنَّه زعمَ أنّ ذلكَ كان لحاجةِ رسول الله - ﷺ - إليها؛ واستدلَّ بحديث مالكٍ عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - أكثر صيامًا منه في شعبان (^٣). وقد يُسْتَدلُ من قول عائشة هذا على جواز تأخير قَضَاء رَمَضان، لأنَّ الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رَمَضان لم يكن إلا بعِلْم رسول الله - ﷺ - وإذا كان ذلك كذلك، كان فيه بيان لمراد الله ﷿ من قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، لأنَّ الأمرَ يقتضي الفَوْر حتى تقومَ الدَّلالة على التَّراخي كما يقتضي الانقياد إليه، ووجوب العَمَل به حتى تقومَ الدَّلالة على غير ذلك، وفي تأخير عائشة قضاءَ ما عليها من صيام رَمَضان دليلٌ على التَّوسعة والرُّخصة في تأخير ذلك، وذلك دليلٌ على أنَّ شَعْبانَ أقصى الغاية في ذلك، فمن أخَّرَهُ حتى يدخل عليه رَمَضان آخر، وَجَبَت عليه الكَفّارةُ التي أفتى بها جمهور السَّلَف والخَلَف من العُلماء، وذلك مُدٌّ عن كل يوم، والله أعلم (^٤).\n_________\n(^١) في مسند الموطأ (٧٩٨).\n(^٢) هو في المجتبى ٤/ ١٩١.\n(^٣) قال الجوهري: قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبيّ - ﷺ - إليها لأنها قالت في حديث آخر: \"ما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان \" فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق\" ثم استدرك فقال: \"وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند\".\n(^٤) قلنا: إنما ساق المصنف هذا الحديث من غير أن يلحقه بأحاديث يحيى بن سعيد المسندة لأن الصحيح عنده الوقف، وقد قال في التجريد، ص ٢١٤: \"ليس يصح إدخاله عندي في المسند\".","vol":"15","page":76},{"text":"يحيى عن سُليمان بن يسار أربعة أحاديث حديثٌ حادي عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنَ يسار، أنّ عبدَ الله بنَ عبَّاس وأبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرحمن اختلَفا (^٢) في المرأةِ تُنفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليال؛ فقال أبو سَلَمة: إذا وضَعتْ ما في بطْنِها فقد حلَّتْ. وقال ابنُ عبَّاس: آخِرُ الأجَلَين. فجاء أبو هُريرةَ فقال: أنا مع ابنِ أخي؛ يعني أبا سَلَمة (^٣)، فبعَثوا كُريبًا مولى عبدِ الله بنِ عبَّاس إلى أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ - يسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرهُم أنها قالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسْلميَّة بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فذكَرَتْ ذلك لرسول الله، فقال: \"قد حَلَلْتِ، فانكِحي مَن شئْت\".\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على جلالةِ أبي سَلَمة، وأنه كان يُفْتي مع الصحابة، وأبو سَلَمةَ القائل: لو رَفقتُ بابن عبَّاس لاستخرجتُ منه علمًا.\nوفيه دليلٌ على أنَّ العلماءَ لم يزالوا يَتناظرون، ولم يَزلْ منهم الكبيرُ لا يرتفعُ على الصّغير، ولا يمنَعونَ الصغيرَ إذا علمَ أن ينطِقَ بما علِمَ، ورُبَّ صغيرٍ في السِّنِّ كبيرٍ في عِلْمِه، واللهُ يمُنُّ على مَن يشاءُ بحِكْمتِه ورَحمتِه.\nوفيه دليلٌ على (^٤) أنَّ المُناظرةَ وطلبَ الدليل وموقع الحجةِ كان قديمًا من لدُنْ زمنِ الصحابةٍ هلمَّ جرًّا، لا يُنكِرُ ذلك إلا جاهل.\nوفيه دليلٌ على أن الحُجّة عندَ التنازع سُنة رسول الله - ﷺ - فيما لا نصَّ فيه من كتابِ الله، وفيما فيه نصٌّ أيضًا إذا احتَمل الخُصوص؛ لأنَّ السُّنةَ تُبيِّنُ مُرادَ الله من كتابه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٨).\n(^٢) في الأصل: \"اختلفوا\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) قوله: \"فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة\" لم يرد في الأصل، وهو في بقية النسخ والموطأ.\n(^٤) سقط حرف الجر من الأصل.","vol":"15","page":77},{"text":"قال الشافعيُّ ﵀: مَن عرفَ الحديثَ قوِيتْ حُجَّتُه، ومن نظَر في النحوِ رقَّ طبْعُه، ومَن حفِظ القرآنَ نَبُل قدرُه، ومَن لم يَصُنْ نفسَه لم يَصُنْه العِلمُ (^١).\nوقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ (^٢) من هذا الكتاب، وفي حديثِ عبدِ ربِّه أن الاختلافَ في عدَّةِ الحاملِ المتوفَّى عنها كان بينَ أبي هُريرة وابنِ عبّاس، وأن أبا سَلَمةَ كان رسولَهما إلى أُمِّ سَلَمة في ذلك. وعبدُ ربِّه ثقةٌ، ويحيى ثقةٌ، والمعنى الذي له جُلِبَ الحديثُ غيرُ مختلَفٍ فيه، والحمدُ لله، وذلك أنَّ النبيَّ - ﷺ - جعَل الوَضْعَ من الحاملِ المتوفَّى عنها انقضاءَ عدَّتها، وهذا المعنَى لم يُختلفْ فيه عن النبيِّ - ﷺ -، وفي ذلك بيان لمُرادِ الله من قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] أنَّه عنَى منهنّ مَن لم تكنْ حاملًا. وقد جاء عن عليٍّ وابنِ عباسٍ في هذه المسألةِ ما قد ذكَرناه وأوضَحنا معناه في بابِ عبدِ ربِّه، والحمدُ لله.\nوحديثُ يحيى بنِ سعيدٍ هذا، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ ليس عندَ القعْنبيِّ ولا ابنِ بُكَيرٍ في الموطّأ (^٣)، وهو عندَ ابنِ وَهْبٍ وجماعة:\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسين، قال: حدَّثنا الرّبيعُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، حدَّثنا مالكٌ؛ فذكَره إلى آخره (^٤)، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٥١١ (٨٢٢) و٢/ ١١٣٤ (٢٢٣٣)، والقاضي عياض في الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص ٢٢١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/ ٩٥ من طريقين عن الشَّافعي، به.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥).\n(^٣) وروايته عن مالك في غير الموطّأ أخرجها الخطيب البغداديُّ في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٢/ ١٠١ (٥٦).\n(^٤) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٩٠ (٤٦٤٥).","vol":"15","page":78},{"text":"يحيى عن سُليمان بنِ يسار حديثٌ ثاني عشر ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، أنَّ عُروةَ بنَ الزبير حدَّثه، أنَّ رسول الله - ﷺ - دخَل بيتَ أمِّ سَلَمة وفي البيت صَبِيٌّ يبكي، فذكروا أنَّ به العين. قال عُروة: فقال رسول الله - ﷺ -: \"ألا تستَرْقوا له من العين؟ \".\nهذا حديثٌ مُرسلٌ عندَ جميع الرُّواة عن مالك في \"الموطأ\" (^٢)، وهو حديثٌ صحيحٌ يستندُ معناه من طرق ثابتة، وقد تقدَّم ذِكرُ بعضها في بابِ حُميدِ بنِ قيس (^٣) من كتابنا هذا في قصة ابنَي جعفر.\nوفيه روايةُ النَّظير عن النَّظير.\nوقد روَى هذا الحديثَ أبو مُعاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن عُروة، عن أمِّ سَلَمة؛ ذكره البزارُ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحٌ قال: حدَّثني ابنُ جُرَيج،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧١٠).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٩٧٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٧٧)، وسويد بن سعيد (٧٢٦).\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الرابع له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٠٩).\n(^٤) لم نقف عليه في المطبوع من مسنده ولا في كشف الأستار، وعزاه الهيثمي في المجمع ٥/ ١١٢ للطبراني دون البزار.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٠٢ (٦٨٧٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٦٢)، وابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (٥٧١)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٦٨ (٥٦٨)، وفي الصغير ١/ ٢٩٠ (٤٨٠) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":79},{"text":"قال: أخبَرني أبو الزُّبير، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: إنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لأسماءَ ابنةِ عُميس: \"ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعة؟ أتُصيبُهم حاجة؟ \". قالت: لا، ولكن تُسرِعُ إليهمُ العينُ، أفنَرقيهم؟ قال: \"وبماذا؟ \" فعرَضَتْ عليه. فقال: \"ارقِيهم\" (^١).\nوحدَّثنا خلف بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الربيع بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ محمد، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: كان رسول الله - ﷺ - أرْخَص لبني عَمْرِو بنِ حَزم في رُقْية الحمة. قال: وقال لأسماءَ بنتِ عُمَيس: \"ما شأنُ أجسام بني أخي ضارعةً؟ \". فذكَر مثلَه حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عُروةَ بنِ عامر، عن عُبيدِ بنِ رفاعةَ البارقيِّ، أن أسماءَ بنتَ عُميس قالت: يا رسولَ الله، إن بني جعفرٍ تُصيبُهم العينُ، أفأستَرْقي لهم؟ قال: \"نعم، لو كان شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سبَقته العينُ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ بكار، قال: حدَّثنا وُهيبٌ، عن أبي واقد، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"استعيذوا بالله من العَيْن، فإن العَيْنَ حقٌّ\" (^٥).\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه أثناء شرح الحديث الرابع لحميد بن قيس المكّيّ.\n(^٢) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) سلف بإسناد المصنِّف من طريق الحميديّ، به مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليقين السابقين.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٥) أخرجه الخرائطيُّ في مكارم الأخلاق (١٠٦٣) من طريق سهل بن بكّار بن بشر الدارميّ البصريّ، به.\nوأخرجه ابن ماجة (٣٥٠٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٥ من طريقين عن وهيب بن خالد الباهليّ، به. وإسناده ضعيف. أبو واقد: وهو صالح بن محمد بن زائدة المدني، أبو واقد الليثي الصغير، وهو ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات. وُهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ. =","vol":"15","page":80},{"text":"قال أبو عُمر: وذكَر ابنُ وَهْب (^١)، عن يونُس (^٢)، عن ابنِ شهاب، قال: بلَغني عن رجالٍ من أهلِ العلم أنهم كانوا يقولون: إنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن الرُّقَى حينَ قدِم المدينة، وكانت الرُّقَى في ذلك الزَّمانِ فيها كثيرٌ من كلام الشِّرك (^٣)، فلمّا قَدِمَ المدينةَ لُدِغ رجلٌ من أصحابه، فقالوا: يا رسولَ الله، قد كان آلُ حَزْم يَرْقونَ من الحُمَة، فلما نهَيتَ عن الرُّقَى ترَكوها، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ادعُوا لي عُمارةَ بنَ حَزْم\". ولم يكنْ له ولدٌ، وكان قد شهِد بدرًا، فدُعِيَ له، فقال: \"اعرِضْ عليَّ رُقيتَك\". فعرَضها عليه فلم يرَ بها بأسًا، وأذِن لهم بها.\nقال ابنُ وَهْب (^٤): وأخبرني أُسامةُ بنُ زيدٍ الليثيُّ، قال: حدَّثني أبو بكرِ بنُ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حزم، قال: عرَض آلُ عَمْرِو بنِ حزم رُقيتَهم على رسول الله - ﷺ -، فأمَرهم أن يَرْقُوا بها.\nقال ابنُ وَهْب (^٥): وأخبرني ابنُ لَهيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إني أرْقي من العَقْرب. فقال رسول الله - ﷺ -: \"مَن استطاع منكم أن ينفَعَ أخاه فلْيفعَلْ\".\n_________\n= وقوله: \"العين حقٌّ\" أي: الإصابة بها ثابتة موجودة ولها تأثيرٌ في النفوس. وبهذا اللفظ أخرجه البخاري (٥٧٤٠) من حديث همام بن يحيى العوذي، عن أبي هريرة ﵁.\n(^١) في جامعه (٧٠٠).\n(^٢) هو ابن يزيد الأيليّ.\n(^٣) وقع بعده في جامع ابن وهب: \"فانتهى الناسُ عنها حين نهاهُم رسولُ الله ﵇، فينهاهُم كذلك إذا لُدغ رجلٌ ... \" وينظر ما بعده مقارنةً لما ذُكر هنا.\n(^٤) في جامعه (٧٠٢).\n(^٥) في جامعه (٧٠٣). ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ورواية عبد الله بن وهب عنه جيدة، كان يتتبَّع أصوله فيكتب منها، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس: مدلّس إلا أنَّه صرّح فيه بالسماع عند مسلم (٢١٩٩) حيث أخرجه من طريق روْح بن عبادة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سمع جابرَ بنَ عبد الله يقول؛ فذكره، فالحديث صحيح.","vol":"15","page":81},{"text":"قال ابنُ وَهْب (^١): وأخبَرني ابنُ لَهيعة، عن عُبيد الله (^٢) بنِ المُغيرة، أنَّ كثيرَ بنَ أبي سُليمانَ العَدَويَّ (^٣) أخبَره، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، أنَّه قال: كثيرٌ من الرُّقَى والأُخْذةِ والكَهانةِ ونظرٍ في النجوم طَرَفٌ من السِّحْر.\nقال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ سَمْعان (^٤)، قال: سمِعتُ رجالًا من أهل العلم يقولون: إذا لُدِغ الإنسانُ فنهَشتْه حيّة أو لسَعتْه عقربٌ، فليقرَأ الملدوغ بهذه الآية: ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٨]، فإنه يُعافَى بإذنِ الله.\nقال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا بينَ أهل العلم في جوازِ الاسترقاءِ من العين والحُمَة، وقد ثبَت ذلك عن النبيِّ - ﷺ -، والآثارُ في الرُّقَي أكثرُ من أن تُحصَى. وقال جماعةٌ من أهل العلم: الرَّقْيُ جائزٌ من كلِّ وَجَع، ومن كلِّ ألم، ومن العَيْنِ وغيرِ العَيْن. وحجَّتُهم حديثُ عثمانَ بنِ أبي العاص ومثلُه، عن النبيِّ - ﷺ - في جوازِ الرَّقْي من الوجَع، وقد ذكَرْنا حديثَ عثمانَ بنِ أبي العاص في باب يزيدَ بنِ خُصيفةَ (^٥)\n_________\n(^١) في جامعه (٦٨٨).\n(^٢) في م: \"عبد الله\"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السبئي، أبو المغيرة المصري، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦١ - ١٦٣.\n(^٣) هكذا في النسخ، ووقع في جامع ابن وهب \"العلوي\" باللام، ولعله تحريف. وأما قوله: \"كثير بن أبي سليمان\" فهو تحريف انتقل إلى المؤلف من الجامع لابن وهب، وصوابه: \"كثير بن سليمان\"، قال البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٢٠٨ (٩١٢): \"كثير بن سليمان، عن ابن عمر، روى عنه عبيد الله بن المغيرة\". وقال ابن أبي حاتم عن أبيه مثل ذلك في الجرح والتعديل ٧/ ١٥٢ (٨٤٥)، وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٣١، وأنا أخوف ما أكون أن يكون القائل هو: عبد الله بن عمر، لا عبد الله بن عمرو، لما ذكره البخاري وغيره، فالله أعلم. ومهما يكن فإن كثير هذا مجهول لتفرد عبيد الله بن المغيرة بالرواية عنه.\n(^٤) هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزوميّ، أبو عبد الرحمن المدني، متروك، اتَّهمه بالكذب أبو داود وغيرُه.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الثالث له، عن عمرو بن عبد الله بن كعب السُّلميّ، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٥).","vol":"15","page":82},{"text":"من هذا الكتاب، وحديثَ ابنِ شهاب، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ رسول الله - ﷺ - كان إذا اشْتَكى قرأ على نفسِه بالمعوِّذات ونفَث (^١). وروَى إبراهيمُ، عن الأسودِ مثلَه بمعناه.\nوروى أنسٌ (^٢)، وعائشةُ (^٣)، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه كان إذا دخَل على مريض قال: \"أذْهِب الباسَ، ربَّ الناس\" الحديثَ. وروَى محمدُ بنُ حاطب، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه (^٤)\nوروَى صالحُ بنُ كَيْسان، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَة، عن الشِّفاء، أنَّ رسول الله - ﷺ - دخَل عليها فقال لها: \"علِّمي حفصةَ رُقْيةَ النَّمِلةِ (^٥) كما علَّمْتِها الكتابَ\" (^٦).\n_________\n(^١) وهو الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣١ (٢٧١٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣٢٦ (١٣٨٢٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٨٣ (١٠٨١٤)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٤٦٦ (٣٨٧٣) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، عن حمّاد بن سلمة، عن حميد بن أبي حميد الطويل، وحمّاد بن أبي سليمان، عن أنس ﵁، به. وإسناده صحيح من جهة حميد الطويل، ومن جهة حمّاد بن أبي سليمان حسن. ولم يذكر أبو يعلى في إسناده حماد بن أبي سليمان.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٢٩٢ (٢٤٧٧٦)، والبخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١) (٤٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٥٩ (٧٤٦٧) و٩/ ٣٧٢ (١٠٧٨٤) من حديث مسروق بن الأجدع، عنها، ﵂.\n(^٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٩٠)، وأحمد في المسند ٢٤/ ١٩٠ (١٥٤٥٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٧٦ (١٠٧٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٤١ (٢٩٧٦)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٠ (٥٣٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، عن سماك بن حرب، عنه، ﵁، وهذا إسنادٌ حسن لأجل سماك بن حرب، فهو صدوق، وبقيّة رجاله ثقات.\n(^٥) والنَّمِلة: قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. ورُقْية النَّمِلة: شيءٌ كانت تستعمله النساءُ يعلم كلُّ مَنْ سمعه أنَّه كلامٌ لا يضرُّ ولا ينفع، وذلك أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكلّ شيءٍ تفتعل، غير ألّا تعصي الرَّجلَ. ينظر: النهاية ٥/ ١٢٠.\n(^٦) أخرجه إسحاق بن راهوية في المسند (٢١٨٥)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤٦ (٢٧٠٩٥)، وأبو داود (٣١٧٧)، ورجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":83},{"text":"ومن حديثِ عُبادة (^١)، وأبي سعيدٍ الخدريِّ (^٢)، وميمونة (^٣)، وعائشة (^٤)، عن النبيِّ - ﷺ - جوازُ الرَّقْي من كلِّ شيءٍ يُشتَكَى به من الأوجاع كلِّها.\nوقال آخرون: لا رُقيةَ إلا من عينٍ أو لَدْغَةِ عَقْرب؛ واحتجُّوا بقوله - ﷺ -: \"لا رُقْيةَ إلا من عينٍ أو حُمَة\". والحُمَةُ: لَدغةُ العَقْرب. وهذا حديثٌ يرويه الشعبيُّ، واختُلِف عليه فيه اختلافًا كثيرًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن نُمير، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُليمان، عن أبي جعفرٍ الرازيِّ، عن حُصين، عن الشعبيِّ، عن بريدةَ الأسلمي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا رقيةَ إلا من عَيْنٍ أو حُمَةٍ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤١٩ (٢٢٧٥٩) و٣٧/ ٤٢٠ (٢٢٧٦٠)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٨٧)، وابن ماجة (٣٥٢٧)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٦٩ (١٠٧٧٦) من طرق عن جنادة بن أبي أميّة الكندي، عن عبادة بن الصامت ﵁. وإسناده عند أحمد في الموضع الثاني وعند ابن حميد وابن ماجة حسن.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٢٣ (١١٢٢٥)، ومسلم (٢١٨٦)، والترمذي (٩٧٢)، وابن ماجة (٣٥٢٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٧٠ (١٠٧٧٧) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي العوقيّ، عنه ﵁.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٠٤ (٢٦٨٢١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٧٥ (١٠٧٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٩ (٧١٩٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٦٢ (٦٠٩٥)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٣٨ (١٠٦١)، وفي الأوسط ٣/ ٣٢٤ (٣٢٩٤) من طرق عن معاوية بن صالح بن حُدير الحمصي، عن أزهر بن سعيد الحرازي، عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية ﵂. وإسناده ضعيفٌ، فإن عبد الرحمن بن السائب مجهول، تفرّد بالرواية عنه أسعد بن سعد الحرازي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وباقي رجال إسناد ثقات غير أزهر بن سعيد الحرازي فهو صدوق كما في التقريب (٣٠٨).\n(^٤) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٥) أخرجه ابن ماجة (٣٥١٣) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لاضطرابه كما قال المؤلف والدارقطني في العلل (٢٤٩٠). أبو جعفر الرازي: وهو عيسى بن أبي عيسى =","vol":"15","page":84},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرٍ الزياتُ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ طالوت، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن حُصَيْن، عن الشعبيِّ، عن بُريدةَ الأسلميِّ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا رُقيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةٍ\" (^١).\nورواه مالكُ بنُ مِغْوَل، عن حُصين، عن الشعبيِّ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ (^٢) بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفَضْلُ بنُ دُكين، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْول، عن حُصَيْن، عن الشعبيِّ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا رقيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةٍ\" (^٣).\n_________\n= عبد الله بن ماهان، صدوق سيِّئّ الحفظ، ولكنه توبع، وباقي رجال إسناده ثقات، إسحاق بن سليمان: هو الرازي، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. (وهو عند مسلم (٢٢٠) (٣٧٤) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن الشعبي، عن بُريدة بن الحصيب الأسلميّ به موقوفًا عليه، في سياق حديث سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس ﵄ لحديث السبعين ألفًا.\nوذكره الترمذيُّ معلّقًا من طريق شعبة بن الحجّاج، عن حصين، عن الشعبيِّ، عن بريدة، عن النبيِّ - ﷺ -، وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٢/ ٥٦٣ (٢٢٦٣) من طريق شعبة، به. وقد أشار أبو حاتم الرازي في العلل لابنه ٦/ ٣٢٨ - ٣٣٠ (٢٥٦٦) إلى هذا الاختلاف عن الشعبيِّ في هذا الحديث وقال: \"شعبة أحفظُهم\"، وسيأتي مزيد كلام على هذا الاختلاف فيه عن الشعبيِّ في سياق تخريج الأحاديث الآتية أثناء هذا الشرح.\n(^١) أخرجه الرُّوياني في مسنده (٥٢) من طريق عبّاد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، به.\n(^٢) سبق قلم ناسخ الأصل فكتب: \"عبد الرزاق\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢١٢ (٢٠٠١٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٥ (٥٨٨) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وقرن معه أحمد مالك بن أنس.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٣٩ (١٩٩٠٨)، وأبو داود (٣٨٨٤)، والبزار في مسنده ٩/ ٦٨ (٣٥٩٧) من طريق مالك بن مِغْوَل، به. =","vol":"15","page":85},{"text":"ورواه مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن جابر. ورواه العباسُ بنُ ذَريح، عن الشعبيِّ، عن أنس:\n_________\n= وهو عند الحميدي في مسنده (٨٣٦)، والترمذي (٢٠٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، وعند الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٥ (٥٨٧) من طريق عبد الله بن إدريس ومحمد بن فضيل، وفي الأوسط ٢/ ١٢١ (١٤٤٩) من طريق شعبة بن الحجّاج، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٣٨ (٢٠٠٧٤) من طريق طلْق بن غنّام، خمستهم عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به.\nوأخرجه البخاري (٥٧٠٥) من طريق محمد بن فضيل، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، به موقوفًا على عمران بن حصين. بخلاف روايته عند الطبراني السالف ذكرها أثناء هذا التخريج حيث أخرجها من طريقه عن حصين، به مرفوعًا، كما وافقه غير واحد ممن ذكرنا رواياتهم، ورواية الجماعة هي الأرجح. وسبق القول في التعليق قبل السابق أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن بُريدة بن الحصيب موقوفًا عليه، وقد رجّح المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ١/ ٢٥٠ (٩٣٩) و٢/ ٧٧ (١٩٤٥) أن الحديث حديث عمران بن حصين فقال: \"وهو المحفوظ\"، وأما ابن حجر فقال في الفتح ١٠/ ١٥٦: \"والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه، وهل هو عن عمران أو بريدة، والتحقيق أنَّه عنده عن عمران وبريدة جميعًا\"، ويبدو أن البخاريَّ ومسلمًا قد أخرجا هذا الحديث المشتمل على رواية حصين عن الشعبي وأرادا رواية سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس ﵄ التي سلمت من الاختلاف، وأن رواية حصين عن الشعبي إنما وقعت عرضًا في سياق هذا الحديث، وإلى هذا أشار العينيُّ في عمدة القاري ٢١/ ٢٤٤ فيما نقله عن صاحب التلويح بقوله: \"في هذا علّتان:\nالأولى: انقطاعٌ بين عامر الشعبيِّ وعمران، قال البخاري في بعض نسخ كتابه: استفدنا من هذا أنّ حديث عمران مرسل، وحديث ابن عبَّاس مسندٌ.\nالثانية: هو مع إرساله موقوف، والوقف علّة عند جماعة من العلماء\".\nوقد أكّد هذا المعنى الذي ذكرناه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٥٦ بقوله: \"ووقع لبعض الرواة عن البخاري، قال: حديث الشعبيِّ مرسل، والمسند حديث ابن عبَّاس، فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبيِّ استطرادًا ولم يقصد إلى تصحيحه، ولعلّ هذا هو السِّرُّ في حذْفِ الحُميديِّ له من الجمع بين الصحيحين، فإنه لم يذكُرْهُ أصلًا، ثم وجدت في نسخة الصغانيِّ: قال أبو عبد الله - هو المصنِّف -: إنما أردنا من هذا حديثٌ ابن عبَّاس، والشعبيّ عن عمران مرسل\".\nوينظر: علل الدارقطني ١٢/ ١٠٩ - ١١٠ (٢٤٩٠).","vol":"15","page":86},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الكِرْمانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ زكريا بنِ أبي زائدة، قال: حدَّثنا مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"لا رُقْيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةٍ\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوالرث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا ابنُ الأصبهانيّ، قال: أخبرنا شريكٌ، عن العبّاس بن ذَريح، عن عامر، عن أنس رفَعه قال: \"لا رقيةَ إلّا من عينٍ أو حُمَةٍ أو دمٍ لا يَرْقأُ\" (^٢).\nوقد مضى في باب حُميدِ بنِ قيس (^٣) في قصةِ ابني جعفرٍ كثيرٌ من معاني هذا الباب، ومضى فيه حديثُ حجّاج، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ رسول الله - ﷺ - أرْخَص لبني عَمْرِو بنِ حَزْم في رقيةِ الحُمة. قال ابنُ وَهْب: الحُمَةُ اللدغةُ.\n_________\n(^١) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ٤٠٥ (٣٠٥٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (٨٥١) من طريقين عن مجالد بن سعيد، به. وإسناده ضعيف لأجل مجالد بن سعيد.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥٤ (٧٣٣)، والدارقطني في العلل ١٢/ ١١٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٣ من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهانيّ، به. وسقط من إسناد الطبراني والدارقطني: شريك.\nوهو عند أبي داود (٣٨٨٩) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك بن عبد الله النخعيّ، به. ولا يصحُّ مرفوعًا، وإسناده ضعيف؛ لأجل شريك بن عبد الله النخعي، فهو وإن كان صدوقًا حسن الحديث عند المتابعة إلّا أنَّه يخطئ أحيانًا كما هو موضح في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد عدَّ أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل ٦/ ٣٣١ هذا من أخطائه حيث رواه مرفوعًا، قال: \"وليس لِمَا روى ابنُ الأصبهانيّ - من ذِكْر أنس - معنًى؛ لأنّ الحفّاظ يُرسلونه من حديث شريك، إلّا أن يكون هذا من شريك، لأنّ ابنَ الأصبهاني كان مُتقِنًا\".\n(^٣) وهو المكّي، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع له. وهو في الموطأ ٢/ ٥٢٨ (٢٧٠٩).","vol":"15","page":87},{"text":"حديثٌ ثالثَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، أنَّ رسول الله - ﷺ - كان يرفعُ يديه في الصلاة.\nهكذا هذا الحديثُ مُرسلًا عندَ كلِّ من رواه عن مالك (^٢)، وكذلك رواه شُعبةُ، عن يحيى بن سعيد.\nوفي هذا الباب أحاديثُ مسندةٌ كثيرةٌ عندَ مالكٍ وغيره، نذكرُ منها في هذا الباب ما يُشْبِهُه ويليقُ به إن شاء الله.\nأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ ويحيى بنُ عبد الرحمن، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، قال: كان رسول الله - ﷺ - يرفعُ يديه إذا كبَّر في الصلاة (^٣).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مطرِّفٍ العَسْقلانيُّ بعَسْقلان، قال: حدَّثنا أبو مَعْنٍ ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قال: حدَّثنا شُعبةُ بنُ الحجّاج، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار قال: كان رسول الله - ﷺ - يرفعُ يدَيه إذا كبَّر لافتتاح الصَّلاة، وإذا رفَع رأسَه من الركوع.\nقال أبو عُمر: روَى رفعَ اليدَين عن النبيِّ - ﷺ - عندَ افتتاح الصلاة، وعندَ الرُّكوع، وعندَ رفع الرأسِ من الرُّكوع - جماعةٌ من أصحابه ﵃؛ منهم\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٢٥ (١٩٨).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٠٦)، وعبد الله بن وهب (٣٨٥).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٤) عن هشيم بن بشير، عن يحيى بن سعيد، به.","vol":"15","page":88},{"text":"عبدُ الله بنُ عُمر (^١)، ووائلُ بنُ حُجْر (^٢)، ومالكُ بنُ الحُوَيرث (^٣)، وأبو هُريرة، وأنسٌ (^٤)، وأبو حُميدٍ الساعديُّ (^٥)، في عشَرةٍ من الصحابة.\nورُوِي من حديثِ البَرَاءِ بنِ عازب، وعبدِ الله بنِ مسعود، أنه كان يرفعُ يديه في أولِ افتتاح الصلاةِ ثم لا يعودُ (^٦). وهما حديثان معلولان، وقد تقدَّم القولُ في رفع اليدين، وما في ذلك اعتلال الآثار، ومذاهب علماءِ الأمصار ممهَّدًا مجوَّدًا مختصرًا مُوعَبًا في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم من هذا الكتاب (^٧)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٨)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٩): حدَّثنا عبدُ الملك بنُ شُعيبِ بنِ الليث، قال: حدَّثني أبي، عن جَدِّي،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٤ (١٩٦)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.\n(^٣) سلف بإسناد المصنف مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق، وسيأتي بالإسناد السالف نفسه بعد قليل.\n(^٤) سلف تخريج حديثي أبي هريرة وأنس ﵄ في الموضع المشار إليه في التعليق السابقتين.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٩ - ١١ (٢٣٥٩٩)، والبخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠) و(٩٦٣)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي (١١٠١) و(١١٨١) من حديث محمد بن عمرو بن عطاء، عنه، ﵁.\n(^٦) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.\n(^٧) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٨) هو ابن عبد المؤمن التجيبي المعروف بابن الزيات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار.\n(^٩) في سننه (٧٣٨).\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٥٥ (٥٨٣٦) من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤٤ (٦٩٤) من طريق ابن يحيى التُّجيبيِّ عن يحيى بن أيوب، به. وهو ضعيف بهذا السياق، فإن يحيى بن أيوب: وهو الغافقيّ المصري، وإن كان صدوقًا كما في تحرير التقريب (٧٥١١)، إلّا أنَّه أخطأ فيه وخالف غيره من الثقات فذكر فيه أنَّه - ﷺ - كان =","vol":"15","page":89},{"text":"عن يحيى بن أيوب، عن عبدِ الملك بنِ عبدِ العزيزِ بنِ جُرَيج، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارث بنِ هشام، عن أبي هُريرة، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا كبَّر للصلاةِ رفَع يدَيه حذوَ مَنكبيه، وإذا ركَع فعَل مثلَ ذلك، وإذا رفَع للسجودِ فعَل مثلَ ذلك، وإذا قام من الركعتين فعَل مثلَ ذلك.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا الميمونِ محمدَ بنَ عبدِ الله العَسْقلانيَّ حدَّثهم بعَسْقلان، قال: حدَّثنا أبو معْن ثابتُ بنُ نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ، حدَّثنا شُعبةُ، حدَّثنا الحكمُ قال: رأيت طاووسًا يرفعُ يدَيْه عندَ التكبير، وعندَ رُكوعِه، وعندَ رفع رأسِه من الرُّكوع، حَذْوَ مَنكِبيه، فسألتُ رجلًا من أصحابه فقال: إنه يحدِّثُ به عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ - (^١).\nوحدَّثنا خَلَفٌ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا ثابتٌ، قال: حدَّثنا آدمُ،\n_________\n= يرفع يديه عند الرفع من السجود وعند القيام من الركعتين، والصواب ذِكرُ التكبير فقط، كما ذكر أبو حاتم في العلل لابنه ٢/ ١٧٠ (٢٩١) فقد نقل فيه عن أبيه قوله: \"هذا خطأ، إنما يُروى هذا الحديث: أنّه كان يُكبِّرُ فقط، ليس فيه رَفْعُ اليدين\"، ومثل ذلك ذكر الدارقطني في علله ٩/ ٢٦٠ (١٧٤٥) بعد أن ساق الاختلاف فيه على عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فصوَّب ذكْرَ التكبير دون الرفع.\nقلنا: والروَاية الصحيحة التي أشارا إليها وليس فيها ذِكْر الرفع هي في الصحيحين: البخاري (٧٨٩) (٨٠٣)، ومسلم (٣٩٢) كلاهما من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به. وقرن بينهما البخاري في الموضع الثاني.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٧٢ - ٧٣ (٥٠٣٣) و(٥٠٣٤) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٧٤ (٢٦٢٣)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٥٤ (١٠١) من طريق آدم بن أبي إياس به، وفيه عندهما في آخره: \"عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيِّ - ﷺ -\"، وهذا إسنادٌ ضعيف لإبهام الراوي من أصحاب طاووس الذي روى عنه الحكم بن عُتيية، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال البيهقي: \"فالحديثان كلاهما محفوظ عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيِّ - ﷺ -، وابن عمر، عن النبيِّ - ﷺ -، فإنّ عمرَ رأى النبيَّ - ﷺ -، فعَلَه ورأى أباهُ فعَلَه، ورواه عن النبيِّ - ﷺ -\".\n(^٢) خلف: هو ابن القاسم، وشيخه محمد: هو ابن عبد الله بن مطوِّف العسقلاني، وشيخه ثابت: هو ابن نعيم، أبو معن، قال الحافظ في لسان الميزان ٢/ ٣٩١ (١٦٩٥): \"ذكره مسلمة بن قاسم في الصلة: وقال: مجهول\".","vol":"15","page":90},{"text":"قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ عاصمَ بنَ كُليب، قال: سمِعتُ أبي يحدِّثُ عن وائل الحَضرميِّ، قال: رأيتُ رسول الله - ﷺ - كبَّر للصلاة - فرفَع يدَيه حذْوَ مَنْكِبَيه، ثم كبَّر ورفَعَ يَدَيه ثم كبَّر وسَجَد ورفَعَ يَدَيه (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا ثابتٌ، قال: حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن نصرِ بنِ عاصم، عن مالكِ بنِ الحُوَيرث، قال: كان رسول الله - ﷺ - يَرفَعُ يَدَيه إذا كبَّر، وإذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه من الرُّكوع حَذْوَ أذُنَيْه (^٢).\nقال أبو عُمر: في حديثِ وائلِ بنِ حُجْر: أنّه كان - ﷺ - يرفَعُ يَدَيه عندَ السُّجود، وهذا معناه عندَنا: إذا انحَطَّ إلى السُّجودِ من الرُّكوع، لأنَّ ابنَ شهابٍ روَى عن سالم عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسول الله - ﷺ - كان لا يرفَعُ بينَ السَّجدتَيْن. وقال ابن عُمر: كان يرفَعُ يَدَيه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وهو أثبتُ ممّن روى: حَذْوَ أُذنيه.\nوقد ذكَرْنا هذه المعاني كلَّها وما رُويَ فيها من الآثار، وذكَرْنا الاختلافَ عن مالكٍ في هذه المسألة، وما للفقهاءِ فيها من التنازُع في باب ابنِ شهابٍ من كتابنا هذا، والحمدُ لله (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٤٨ (١٨٨٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤٦ (٦٩٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٥ (٨٣) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، بنحوه. ورجال إسناده عندهم ثقات. آدم: هو ابن أبي إياس.\n(^٢) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٩٨) عن آدم بن أبي إياس، به.\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٢٦ (١٥٨٩) عن يزيد بن عبد الصمد، عن آدم بن أبي إياس، به.\nوأخرجه أبو داود (٧٤٥)، والنسائي في المجتبى (١٠٨٥)، وفي الكبري ١/ ٤٥٩ (٩٥٦) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أن فيه عنعنة قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، ولكن معناه ثبت من غير هذا الوجه كما سلف.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الأول له كما ذكرنا مرارًا.","vol":"15","page":91},{"text":"حديثٌ رابعَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سُليمانَ بنِ يسار، أنَّ رسول الله - ﷺ - احْتَجم وهو مُحرِمٌ فوقَ رأسه، وهو يومئذٍ بلَحيَيْ جَمَل. مكانٌ بطريقِ مكة.\nوهذا مرسلٌ في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ الرواة (^٢).\nوقد رُوِيَ مسندًا من وجوه صِحاح؛ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وجابر (^٣)، وعبدِ الله بنِ بُحَينة، وأنس:\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٥): أخبرنا هلالُ بنُ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٦٩ (١٠٠٢).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١١٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٢١)، وسويد بن سعيد (٥٧٩)، وعبد الله بن وهب (١٦٤)، والشافعيُّ في الأم ٧/ ٢٢٤، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٨١ (٩٧٣٤).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٨١ - ١٨٢ (١٤٩٠٨) عن عفّان بن مسلم الصفّار، والنسائي في المجتبى (٢٨٤٨)، وفي الكبرى ٣/ ٣٤٥ (٣٢٢٢) عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرِّميّ، عن أبي الوليد سليمان بن داود الطيالسي، كلاهما عفّان والطيالسي عن يزيد بن إبراهيم التَّستُريّ عن أبي الزبير، عنه، ﵄.\nوأخرجه ابن الجعد في مسنده (٣٠٦٥) عن يزيد بن إبراهيم، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس فهو صدوق مدلّس ولم يصرِّح فيه بالتحديث. ومتنه صحيح بما بعده.\n(^٤) هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر، راوية السنن الكبرى للنسائي.\n(^٥) في الكبرى ٤/ ٩٠ (٣٨١٩)، وهو في المجتبى (٢٨٥٠).\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢٦٨ (٣٩٥٣) من طريق محمد بن خالد بن عثمة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ١١ (٢٢٩٢٤)، والدارمي (١٨٢٠)، والبخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣) من طريق سليمان بن بلال التَّيميِّ، به.","vol":"15","page":92},{"text":"عَثْمة، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، قال: حدَّثني علقمةُ بنُ أبي علقمة، أنَّه سمع الأعرجَ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ بُحينةَ يحدِّثُ، أنَّ رسول الله - ﷺ - احْتَجم وسَطَ رأسِه وهو مُحرِمٌ بلَحيَيْ جمَل من طريق مكة.\nوهذا حديثٌ مدنيٌّ لفظُه لفظُ حديثِ مالكٍ سواء.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عطاءٍ وطاووس، عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ - ﷺ -، أنَّه احْتَجم وهو مُحرِمٌ.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الله، يُعرَفُ بابن قُلُنْبا (^٣)، الإسكندرانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الوارث، قال: حدَّثنا عيسى بنُ حَمّاد، أخبرنا الليثُ بنُ سَعْد، عن أبي الزُّبير، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله - ﷺ - احْتَجم وهو محرمٌ (^٤).\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال:\n_________\n(^١) في سننه (١٨٣٥).\n(^٢) في مسنده ٣/ ٤٠١ (١٩٢٣).\nوأخرجه الشافعيُّ في الأم ٢/ ٢٢٦، والحميديُّ في مسنده (٥٠١)، والبخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢) (٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) تحرف على أنحاء شَتّى في بعض النسخ ومنها الأصل؛ \"قُلُنية\" و\"قليتة\"، وما أثبتناه هو الصواب، قال الذَّهَبِيَ في ترجمة أحد بني قلنبا في تاريخ الإسلام ١٢/ ٥٤٢: \"وبنو قلنبا من أقدم بيت في الإسلام، يقال: إن أسلافهم حضروا فتح الإسكندية، ذكر ذلك الحافظ ابن المفضّل\".\n(^٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٣٨ (٣١٩٤) عن عيسى بن حمّاد التُّجيبي، زُغْبة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٠٨ (٢٦٦٦) عن يونس بن محمد المؤدِّب، عن الليث بن سعد، به.\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٤١٣ بإثر (٣٦٤١) عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يونس بن محمد المؤدب، عن الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وعطاء: هو ابن أبي رباح.","vol":"15","page":93},{"text":"أخبرنا شُعبةُ، عن يزيدَ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس، قال: احْتَجم رسول الله - ﷺ - وهو صائمٌ محرمٌ (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ جامع، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مُعَلَّى بنُ أسدٍ العَمِّيُّ، قال: حدَّثنا وُهيب، عن أيوب، عن عِكْرِمة، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله - ﷺ - احْتَجم وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجم وهو صائمٌ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١ (٣٤٤٥) عن إبراهيم بن مرزوق، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٥٦ (٢٥٨٩)، وأبو داود (٢٣٧٣)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٤٢ (٣٢١٣) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده ضعيف لضعف يزيد: وهو ابن أبي زياد الهاشمي، وباقي رجال إسناده ثقات غير مقسم: مولى عبد الله الحارث، ويقال له مولى ابن عبَّاس للُزومه إياه فهو صدوق حسن الحديث.\nوقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٩١ بعد أن أورد هذا الحديث: \"واستشكل كونه - ﷺ - جمع بين الصيام والإحرام، لأنه لم يكن من شأنه التطوُّع بالصيام في السَّفر، ولم يكن محرمًا إلّا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلّا في غزاة الفتح ولم يكن حينئذٍ محرمًا\". وقال: \"قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك فلعلّه فعل مرةً لبيان الجواز، وبمثل هذا لم ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أنّ بعض الرُّواة جمع بين الأمرين في الذِّكر فأوْهَم أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري (١٩٣٨): \"احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم\" فيُحمل على أنّ كلَّ واحدٍ منهما وقع في حالةٍ مستقلّة، وهذا لا مانع منه، فقد صحّ أنَّه - ﷺ - صام في رمضان وهو مسافر، وهو في الصحيحين (البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢) من حديث أبي الدرداء) بلفظ: وما فينا صائم إلّا رسول الله - ﷺ - وعبدُ الله بن رواحة. ويقوّي ذلك أن غالب الأحاديث ورد متصلًا\". ثم نقل عن أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني وابن معين وغيرهما أنهم أعلّوا هذا الحديث.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣١٧ (١١٨٥٩) عن علي بن عبد العزيز البغوي، به.\nوأخرجه البخاري (١٩٣٨) عن معلّى بن أسد. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس.","vol":"15","page":94},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا هشامٌ، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسول الله - ﷺ - احْتَجم وهو مُحرِمٌ في رأسِه من أذًى كان به.\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سُليمانَ المروزيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرو الضَّبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصم، عن حُميد، عن أنس: أنَّ رسول الله - ﷺ - احْتَجم وهو محرمٌ من داءٍ كان برأسِه (^٤).\nقال أبو عُمر: لا خلافَ بينَ العلماءِ في أنّ للمُحرم أن يحتجِمَ إذا كان به أذًى ونزل به ضُرٌّ، إلا أنَّه إن حَلَق شيئًا من الشعَرِ في موضع المحاجِم فعلَيه فِدْيةٌ إذا حلَق شيئًا له بالٌ عندَ مالك، وإن حَلَق، عندَ مالك شعَرةً أو شعَرتين فلا شيءَ عليه، ويَستحبُّ له أن يُطعِمَ قبضةً من طعام (^٥).\nوقال جماعة من أهل العلم: إنَّ حُكمَ شعَرِ البدَن غيرُ شعَرِ الرأسِ للمُحرم، وليس في شعَرِ البدنِ شيءٌ، وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في حكم حِلاقِ الشعرِ وما لهم في ذلك من المذاهب فيما تقدَّم من هذا الكتاب (^٦).\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (١٨٣٦). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٧ - ١٨ (٢١٠٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه البخاري (٥٧٠٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٥ (٧٥٥٥) من طريقين عن هشام بن حسان، به.\n(^٣) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١٤٣ من طريق داود بن عمرو الضبيِّ، به.\nوإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.\n(^٥) نقله عن مالك ابنُ القاسم في المدوّنة ١/ ٤٤٠ - ٤٤١، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٦٠٦ - ٦٠٧ (٩٦٦) و(٩٦٧).\n(^٦) ينظر ما سلف في شرح الحديث الأول لحُميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجّاج. وهو في الموطأ ١/ ٥٥٧ (١٢٥١).","vol":"15","page":95},{"text":"يحيى عن القاسم بنِ محمدٍ حديثٌ واحدٌ حديثٌ خامسَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالك (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالح بنِ خَوّاتٍ الأنصاريِّ، أنَّ سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه، وطائفةٌ مواجهةٌ العدُوَّ، فيركَعُ الإمامُ ركعةً ويسجدُ بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوَى قائمًا ثبَت وأتمُّوا لأنفُسِهم الرَّكْعةَ الباقية، ثم يسلِّمون وينصَرِفونَ والإمامُ قائمٌ، فيكونون وُجاهَ العَدوِّ، ثم يُقبلُ الآخَرونَ الذين لم يُصلُّوا، فيُكبِّرونَ وراءَ الإِمام، فيركَعُ بهم ويسجدُ، ثم يُسلِّمُ، فيَقومونَ فيركَعونَ لأنفُسهم الركعةَ الثانية، ثم يُسلِّمون.\nهذا الحديثُ موقوفٌ على سَهْل في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ الرواة عن مالك (^٢)، ومثلُه لا يقالُ من جهة الرأي.\nوقد رُوِيَ مرفوعًا مُسندًا بهذا الإسنادِ عن القاسم بن محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، عن النبيِّ - ﷺ -؛ رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، وعبدُ الرحمن أسنُّ من يحيى بن سعيد وأجلُّ؛ رواه شُعبةُ عن عبدِ الرحمن كذلك (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٥٧ (٥٠٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٦٠٠)، وسويد بن سعيد (١٩٥)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيِّ عند أبي داود (١٢٣٩) وأبي عوانة في المستخرج ٢/ ٨٩ (٢٤٢٢) والجوهريِّ في مسند الموطّأ (٨٠٧)، وروحُ بن عُبادة عند أحمد في المسند ٢٤/ ٤٨٤ (١٥٧١١) وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٠٠ (١٣٥٨) وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٤٠ (٢٨٨٥)، وعبدُ الله بن وهب عند الطحاويِّ في شرح معاني الآثار ١/ ٣١٢ (١٨٧٠)، والشافعيُّ عند البيهقيِّ في معرفة السُّنن والآثار ٥/ ١٧ (٦٧١٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى ٣/ ٢٥٤ (٦٢٢٧) وفي معرفة السُّنن والآثار ٥/ ١٧ (٦٧١٦).\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"15","page":96},{"text":"وكان مالكٌ يقولُ في صلاةِ الخوفِ بحديثه عن يزيدَ بنِ رُومان (^١)، ثم رجَع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وإنما بينَهما انتظارُ الإِمام الطائفةَ الثانيةَ حتى تُتمَّ، فيُسلِّمَ بهم، هكذا في حديثِ يزيدَ بنِ رومان.\nوفي حديث يحيى: أنَّه يسلِّمُ إذا صلَّى بهم الرَّكْعةَ الثانية، ثم يقومون فيركَعون لأنفُسهم.\nوقد ذكَرنا هذه المسألةَ مجوَّدةً في باب يزيدَ بنِ رومانَ من هذا الكتاب، وذكَرنا اختلافَ الآثار واختلافَ فقهاءِ الأمصارِ في صلاةِ الخوفِ ممهَّدًا مبسوطًا مجوَّدًا (^٢) في باب نافع من هذا الكتاب (^٣)، فلا وجهَ لإعادة ذلك هاهنا.\nوأما حديثُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة هذا، فاختُلِف فيه على خمسة أوجه؛ منها:\nالوجهان اللذان عندَ مالكٍ عن يزيدَ بنِ رومان، وعن يحيى بنِ سعيد، على ما ذكَرنا من اختلافِهما في انتظارِ الإِمام الطائفةَ الثانيةَ حتى تُتمَّ ركعتَها، ثم يسلَّمَ بها.\nوالوجه الثالث: هو أنَّ الإمامَ ينتظرُ الطائفةَ الأخرى قاعدًا، فإذا كبَّروا خلفَه قام وصلَّى بهم رَكْعةً وسجْدَتَين، ثم قعد حتَّى يقضُوا رَكْعة، ثم يسلِّمُ بهم. ففي هذا الوجهِ وهذه الروايةِ أنَّ الإمامَ ينتظرُ الطائفة الأخرى قاعدًا، واتَّفق حديثُ يزيدَ بنِ رومانَ ويحيى بنِ سعيدٍ هذا على أنَّ الإمامَ إنما ينتظرُهم قائمًا.\nوالوجه الرابع: أنَّ الإمامَ يَصُفُّ الطائفتين خلفَه صفَّين، فيُحرِمُ بهم، ثم يركَعُ ويسجدُ بالذين يلونَه، ثم يقومُ قائمًا حتى يصلِّي الصفُّ الذي خلفَهم رَكْعة،\n_________\n(^١) هو في الموطأ ١/ ٢٥٦ (٥٠٣)، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.\n(^٣) وهو مولى عبد الله بن عمر، وهو الحديث الثامن والخمسون له عن عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٢٥٨ (٥٠٥).","vol":"15","page":97},{"text":"ثم يتقدَّمون ويتأخَّرُ الذين كانوا قُدّامَهم فيصلِّي بهم ركعة، ثم يجلسُ حتى يصلِّي الذين تخلَّفوا رَكْعة، ثم يسلِّمُ بهم.\nوالوجه الخامس: أن يُصلِّي بكلِّ طائفةٍ رَكْعة، ثم يسلِّم، فتَقضيَ كلُّ واحدةٍ من الطائفتين رَكْعةً رَكْعةً بعدَ سلامِه، بمعنَى حديثِ ابن عُمر.\nوهذه الثلاثةُ الأوجه في حديثِ سَهْل بن أبي حَثْمةَ اختلف فيها أصحابُ شُعبة، عن شُعبة، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالح، عن سَهْل، عن النبيِّ - ﷺ -، ولم يَختلفوا في هذا الإسناد، ولا في رَفْع الحديثِ إلى النبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ معاذ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالحِ بنِ خوّات، عن سهْل بن أبي حَثْمة: أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى بأصحابه في خوف، فجعَلهم خلفَه صفَّين، فصلَّى بالذين يلُونَه رَكْعةً، ثم قام، فلم يزلْ قائمًا حتى صلَّى الذين خلفَه رَكْعةً، ثم تقدَّموا وتأخَّر الذين كانوا قُدَّامَهم، فصلَّى بهم النبيُّ - ﷺ - رَكْعةً، ثم قعد حتَّى صلَّى الذين خلفَه رَكْعةً، ثم سلَّم.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة،\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥٣ (٦٢٢٣).\n(^٢) في سننه (١٢٣٧)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٩٠ (٢٤٢٥)، وأخرجه مسلم (٨٤١) عن عُبيد الله بن معاذ العنبريِّ، به.\n(^٣) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) في الكبرى ٢/ ٣٦٧ (١٩٣٧) وهو في المجتبى (١٥٣٦)، وسلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن والخمسين لنافع عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"15","page":98},{"text":"عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن صالح بنِ خَوّات، عن سَهْل بنِ أبي حَثْمة، أنَّ رسول الله - ﷺ - صلَّى بهم صلاةَ الخوف، فصفَّ صفًّا خلفَه، وصفًّا مصافي العدو، فصلَّى بهم رَكْعة، ثم ذهبَ هؤلاء وجاءَ أولئك، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثم قاموا فقضوا رَكْعةً رَكْعةً.\nقال أبو عُمر: هذا موافقٌ لحديثِ نافع (^١) وسالم (^٢) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ - وقد اختُلِف على شُعبةَ كما ترى، ولم يُختلفْ على مالكٍ في حديثه هذا، وهو أصحُّ شيءٍ عندي في هذا الباب وأوْلى بالصواب إن شاء الله؛ لِمَا فيه من مطابقةِ ظاهرِ القرآنِ لاستفتاح الإِمام ببعضِهم، وذلك قوله ﷿: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، ثم قال: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢].\nوفي حديثِ مالكٍ هذا أنَّ الطائفةَ الثانيةَ لا تدخلُ في الصلاةِ إلا بعدَ انصرافِ الطائفةِ الأولى، بخلافِ روايةِ معاذٍ (^٣) عن شُعبة (^٤)، وفي حديثِ مالكٍ أن الثانية لا تنصرفُ عن الإِمام وعليها شيءٌ من الصلاة، وهذا أشبهُ بظاهر القرآن أيضًا؛ لِما فيه من التسويةِ بين الطائفتين في استفتاحِه (^٥) بالأولى وتسليمه بالثانية.\n_________\n(^١) في الموطّأ ١/ ٢٥٨ (٥٠٥)، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٢) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليقين السابقين.\n(^٣) في الأصل: \"يحيى\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٤) السالف تخريجها قريبًا عند أبي داود (١٢٣٧) وغيره.\n(^٥) في الأصل: \"افتتاحهم\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"15","page":99},{"text":"يحيى عن أبي بكرِ بنِ حَزْم، حديثٌ واحدٌ حديثٌ سادسَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"أيُّما رجُلٍ أفلَسَ فأدرَكَ الرَّجُلُ مالَهُ بعَيْنِه، فهو أحقُّ به من غيرِه\".\nهذا حديثٌ متفقٌ على صحّةِ إسنادِه، وقد مضى القولُ في معناه مُجوَّدًا ممهَّدًا في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرّحمن، من هذا الكتاب (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠).\n(^٢) سلف في أثناء شرح الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهريّ.","vol":"15","page":100},{"text":"يحيى عن أبي الحُبابِ حديثان حديثٌ سابعَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، قال سمِعتُ أبا الحُباب سعيدَ بنَ يسارٍ يقول: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"أُمرتُ بقريةٍ تأكلُ القُرى، يقولون: يثْرِبُ، وهي المدينة، تُنفي الناسَ كما يَنفي الكيرُ خَبَثَ الحديد\".\nهكذا هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ الرواة (^٢). ورواه إسحاقُ بنُ عيسى الطبّاع، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيب، عن أبي هُريرة. وهو خطأ، والصواب فيه: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ يسار أبي الحُباب، كما في \"الموطأ\"، واللهُ أعلم.\nوأبو الحُباب هذا سعيدُ بنُ يسارٍ (^٣) مولى الحَسَنِ بنِ عليّ، وقيل: مولى شُمَيسةَ؛ امرأةٍ نصرانيّةٍ أسلمت بالمدينة على يدي الحَسَنِ بنِ عليّ. وقيل: أبو الحُباب سعيدُ بنُ يسارٍ مولى شُقْرانَ مولى النبيِّ - ﷺ -.\nوكان أبو الحُباب أحدَ الثقاتِ من التابعين بالمدينة، وبها توفِّي سنةَ سبعَ عشرةَ ومئة.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٤ (٢٥٩٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٨٤٩)، وابن القاسم (٥١١)، وسويد بن سعيد (٦٣٤)، وعبدُ الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (٧٢٣٢).\nوعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسند حديث مالك (٧٩) ومن طريقه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٨٠١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاويّ في شرح مشكل الآثار ٥/ ٨١ (١٨٢٥) و(١٨٢٦)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند البخاري (١٨٧١)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (١٣٨٢) والنسائيّ في الكبرى ٤/ ٢٥١ (٤٢٤٧) و١٠/ ٢١٧ (١١٣٣٥)، وروْحُ بن عُبادة عند البزار في مسنده ١٥/ ٢٨ (٨٢١٨)، ويونس بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٢/ ٤٣٩ (٣٧٤٦).\n(^٣) ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ١٢٠ (٢٣٨٥) والتعليق عليه.","vol":"15","page":101},{"text":"وأما قوله: \"تأكُلُ القُرَى\" فرُوِيَ عن مالك أنَّه قال: معناه: تفتَح القُرَى، وتُفتتَحُ منها القُرَى؛ لأنَّ من المدينةِ افتُتِحَتِ المدائنُ كلُّها بالإسلام.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على كراهيةِ تسميةِ المدينةِ بيثربَ على ما كانت تُسمَّى في الجاهلية، وأما القرآنُ فنزَل بذِكْر يَثْربَ على ما كانوا يعرِفون في جاهليَّتهم، ولعلَّ تسميةَ رسول الله - ﷺ - إيّاها بطَيْبةَ كان بعدَ ذلك، وهو الأغلبُ في ذلك.\nوأما قوله: \"تَنفي الناس\" فإنه أراد شِرارَ الناس، ألا ترى أنَّه مَثَّلَ ذلك وشَبَّههُ بما يصنَعُ الكِيْرُ في الحديد، والكِيْرُ إنما ينفي رديءَ الحديدِ وخبَثَه، ولا يَنْفي جيِّده. وهذا عندي، واللهُ أعلم، إنما كان في حياةِ رسول الله - ﷺ -، فحينئذٍ لم يكنْ يخرجُ من المدينةِ رغبةً عن جوارِه فيها إلّا من لا خيرَ فيه، وأما بعدَ وفاتِه فقد خرَج منها الخيارُ الفُضلاءُ الأبرار.\nوأما الكِيْرُ: فهو موضعُ نارِ الحدّادِ والصائغ، وليس الجِلْدَ الذي تُسمِّيه العامةُ كيرًا. هكذا قال أهلُ العلم باللُّغة، ومن هذا حديثُ أبي أُمامة وأبي رَيْحانة، عن النبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"الحُمَّى كيرٌ من جهنَّم، وهي نصيبُ المؤمنِ من النار\" (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مَعْبَد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بنُ مُطرِّف، عن أبي الحُصَين، عن أبي صالح الأشْعَريِّ، عن أبي أُمامة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"الحُمّى كِيْرٌ من جهنّمَ، فما أصابَ المؤمنَ منها كان حظَّهُ من النار\" (^٢)، والله أعلم.\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لمحمد بن شهاب الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيِّب.\n(^٢) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"15","page":102},{"text":"حديثٌ ثامِنَ عشرَ ليَحيى بنِ سَعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن تصَدَّق بصدَقة من كسْبٍ طيِّب، ولا يَقبلُ اللهُ إلّا الطيِّب، كان إنما يَضَعُها في كفِّ الرَّحمن، يُربِّيها كما يُربِّي أحدُكُم فلُوَّه (^٢) أو فَصِيلَه حتى يكونَ مثلَ الجبَل\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك في \"الموطأ\" مُرْسلًا، وتابعَه أكثرُ الرُّواة عن مالكٍ على ذلك، وممّن تابعَه: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب (^٣)، ومُطرِّف، وأبو المُصعَب (^٤)، وجماعة.\nورواه مَعْنُ بنُ عيسى، ويحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكَير، عن مالك، عن يحيى، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، مسندًا.\nحدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٥): حدَّثنا عليُّ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن تصدَّق بصدقة\". وذكَر الحديثَ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمرَ ويحيى بنُ أيوب، قالا: حدَّثنا ابنُ بكير، عن مالك. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٩٤ (٢٨٤٤).\n(^٢) الفَلُوُّ: المُهْر الصغير، سمّي بذلك لأنّه فُلِّيَ عن أُمِّه، أي: عُزِل وفُصِلَ. والفِصيلُ: ولدُ الناقة إذا فُصِل عن إرضاع أُمِّه.\nينظر: المشارق للقاضي عياض ٢/ ١٥٨، وشرح النووي على مسلم ٧/ ٩٩.\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، ص ١٤٥ - ١٤٦.\n(^٤) في موطّئه (٢١٠٠) موصول من حديث أبي هريرة ﵁.\n(^٥) أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ١٥٥ (٧٦٨٨)، والنعوت الأسماء والصفات (٧٧).","vol":"15","page":103},{"text":"قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا ابنُ بكير، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن تصَدَّق بصدقةٍ من كسبٍ طيِّب، ولا يَقبلُ اللهُ إلا طيِّبًا، كان كأنما يَضَعُها في كفِّ الرَّحمن، فيربِّيها له كما يُربِّي أحدُكم فَصيلَه أو فَلُوَّه حتى يكونَ مثلَ الجبل\" (^١).\nقال أبو عُمر: \"موطأُ ابنِ بكير\" عندَنا بهذين الإسنادين، قرأتُه على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، وعلى أبي القاسم عبدِ الوارثِ بنِ سُفيان، رحِمهما الله، بالإسنادين المذكورين.\nوأخبرناه أيضًا أبو القاسم خَلَفُ بنُ قاسمٌ ﵀، قال: أخبرنا أبو محمدٍ الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ المؤدِّب، قال: حدَّثنا ابنُ بكير.\nوهذا الحديثُ رواه سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المَقبُريُّ، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - (^٢).\nورُوِيَ عن أبي هُريرة، من وجوه (^٣). وروَته طائفةٌ من الصحابة، عن النبيِّ - ﷺ -. وهو حديثٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صحَّتِه.\n_________\n(^١) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٠٣)، والخطيب البغدادي في المتشابه في الرّسم، ص ٦٠٣.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٥١ (١٠٩٤٥)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١)، وابن ماجة (١٨٤٢)، والنسائي (٢٥٢٥).\n(^٣) وممن رواه عنه: أبو صالح ذكوان السمّان، وروايته عند أحمد في المسند ١٤/ ٥٢١ (٨٩٦١)، والبخاري (١٤١٠) و(٧٤٣٠)، ومسلم (١٠١٤) (٦٤). القاسم بن محمد، وروايته عند أحمد في المسند ١٦/ ١٠٥ - ١٠٦ (١٠٠٨٨)، والترمذي (٦٦٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٣ (٢٤٢٧)، وسيأتي قريبًا.\nورواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وروايته عند أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٧ - ٥٧٨ (١٠٩٧٩).","vol":"15","page":104},{"text":"وفيه أن الله ﷿ إنما يقبلُ من الصّدقات ما طاب كَسْبُه، وأُريدَ به وجهُه، والكسبُ (^١) الطيِّبُ: هو الحلالُ المحْضُ أو المتشابه؛ فإن المتشابه عندَنا في حيِّز (^٢) الحلال، بدلائلَ قد ذكَرناها في غير هذا الكتاب، وللعلماءِ في المُتشابه أقاويل، أشبَهُها عندَنا من جهةِ النَّظَر ما ذكَرنا، وبالله توفيقنا.\nومعنى هذا الحديث يعضُدُه قولُ الله ﷿: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦].\nقيل لبعض العلماء: إن الله قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾. وإنّا نرى أصحابَ الرِّبا تَنمي أموالهم! فقال: إنما يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا حيث يُرْبي الصدقاتِ ويُضَعِّفُها، وذلك في القيامةِ إذا نظَر العبدُ إلى أعمالِه (^٣)، فرآها مَمْحوقةً أو مُضاعَفة. أو (^٤) كما قال.\nروَى وَكيعٌ، عن عبّادِ بنِ منصور، عن القاسم بنِ محمد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ العبدَ إذا تَصَدَّق بصَدَقةٍ وضعَتْ في كفِّ الرّحمن قبلَ أن تقعَ في كَفِّ السائل\". قال: \"فيُربِّيها كما يُربِّي أحدُكم فَصيلَه أو فَلُوَّه، حتى أن اللُّقمةَ لتَصيرُ مثلَ أُحُد\". ثم قرأ: \" ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ \" (^٥).\nوفي قولِ رسول الله - ﷺ -: \"اتَّقوا النارَ ولو بشقِّ تمرةٍ\" (^٦)، دليلٌ على عظيم فَضْل الصَّدَقة.\n_________\n(^١) قوله: \"والكسب\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي ٢.\n(^٢) في الأصل: \"خبر\"، والمثبت من ي ٢.\n(^٣) ينظر: شرح الزرقاني ٤/ ٦٦٤.\n(^٤) \"أو\" سقطت من الأصل.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٦) أخرجه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عديّ بن حاتم ﵁، وسلف تمام تخريجه أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين لزيد بن أسلم عن ابن بُجيد الأنصاري.","vol":"15","page":105},{"text":"ورُويَ عن رسول الله - ﷺ - أنَّه قال: \"ما أحْسَن عبدٌ الصدقةَ إلا أحْسَن اللهُ الخلافةَ على بَنيه، وكان في ظلِّ الله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه، وحُفِظ في يوم صدقتِه من كلِّ عاهةٍ وآفةٍ\" (^١).\nوفي فضل الصدقاتِ آثارٌ كثيرة، ومَن طلَب العلمَ للعمل، وأراد به الله، فالقليلُ يكْفيه إن شاء الله.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بُجَير القاضي، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابي، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ يَعْلى، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن أبي الخَيْر، عن عُقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إنَّ الصَّدقةَ لتُطفئُ عن أهلِها حرَّ القبور\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٦/ ٢٨٨، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٣٨٢)، وابن الجوزي في البرِّ والصلة (٣٢٩) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن بُجير بن ريسان عن أبيه، عن مالك بن أنس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄، به مختصرًا دون قوله في آخره: \"وكان في ظلِّ الله ... \"، وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن عبد الله بن بجير بن ريسان، اتَّهمه ابن عدي برواية الأباطيل عن أبيه عن مالك، وقال ابن يونس: ليس بثقة، وكذّبه الخطيب البغداديّ، فيما ذكر الذهبي في \"الميزان\" ٣/ ٦٢١ (٧٨٤٠).\nقلنا: وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٦٤٦)، وعنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٩٠٣)، والحسين بن حرب في البرِّ والصّلة (٣٤٠)، ومن طريقه ابن زنجوية في الأموال (١٣٢٠) جميعهم عن حيوة بن شريح، عن عقيل بن خالد، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به مُرسلًا، وإسناده إليه صحيح، ولكن مرسلات الزهري شبه الريح.\n(^٢) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٢١١ عن محمد بن جعفر الفريابيّ، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٨٦ (٧٨٨)، والبيهقي في الشعب (٣٣٤٧) من طريقين عن عمرو بن الحارث المصري، به. وإسناده ضعيف لأجل الحكم بن يعلى: وهو ابن عطاء المحاربي الكوفي فهو منكر الحديث فيما ذكر البخاري وأبو حاتم وابن عدي كما في التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٤٢ (٢٦٨٤)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٣٠ (٥٨٩)، وباقي رجال إسناده ثقات، سليمان بن عبد الرحمن: هو أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني. =","vol":"15","page":106},{"text":"أخبرنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا أبو البِشْرِ عبدُ الرحمن بنُ الجارود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني حَرملةُ بنُ عِمْران، عن ابنِ أبي حبيب، عن أبي الخَيْر، قال: سمِعتُ عُقبةَ بنَ عامر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"كلُّ امرئ في ظلِّ صدقتِه حتى يُفصَلَ بينَ الناس\". أو قال: \"يُحكَمَ بينَ الناس\". قال يزيد: وكان أبو الخير لا يُخطِئُه يومٌ إلا تصَدَّق فيه بكعكةٍ أو بصلةٍ أو شيء (^١).\nوحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيد بن عثمان، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ زيد بن أسْلَم، عن أبيه، عن عليِّ بنِ حُسينٍ قال: دعوةُ المُتصدَّقِ عليه للمُتصَدِّق لا تُرَدُّ.\n_________\n= وفي إسناده عند الطبراني والبيهقي عبد الله بن لهيعة المصريّ وهو ضعيف.\nولكن رُوي من طريق أخرى أحسن منها عن يزيد بن أبي حبيب، به، أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (٦٤٥) ومن طريقه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٦٨ (١٧٣٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٠٠ (١٧٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٤ (٢٤٣١)، جميعهم عن حرملة بن عمران التُّجيبي المصري، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة، عن النبي - ﷺ - قال: \"كلُّ امرئ في ظلِّ صدقته حتى يُفصَل بين الناس\" ورجال إسناده ثقات غير حرملة بن يحيى التُّجيبي فهو صدوق. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزنيّ.\nوفي معناه أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٧٩ (١٨٠٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٥ (٢٤٣٢) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن رجل من أصحاب النبيِّ - ﷺ - أنَّه سمعه يقول: \"ظلُّ المؤمن يوم القيامة صدقته\" وإسناده صحيح، فقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٥١ (٣٨٣٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٨٠ (٧٧١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٨١ من طرق عن أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، به، وإسناده حسن لأجله فهو صدوق حسن الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، وحرملة بن يحيى كذلك.","vol":"15","page":107},{"text":"يحيى عن بُشيرِ بنِ يسارٍ أربعةُ أحاديث حديثٌ تاسع عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ مولى بني حارثة، عن سُويدِ بنِ النُّعمان، أنَّه أخبَره أنَّه خرجَ مع رسول الله - ﷺ - عامَ خيبرَ حتى إذا كانوا بالصَّهباء - وهي من أدنى خَيْبر - نزلَ رسولُ الله - ﷺ - فصلَّى العصرَ، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤتَ إلّا بالسَّويق، فأمَر به فثُرِّيَ، فأكَل رسول الله - ﷺ - وأكَلْنا، ثم قام إلى المغرب، فمَضْمَض ومَضمَضْنا، ثم صلَّى ولم يتوضَّأْ.\nوبُشيرُ بنُ يسارٍ هذا: هو بُشيرُ بنُ أبي كَيْسانَ (^٢) مولى بني حارثةَ من الأنصار، مَدَنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ.\nوهذا حديثٌ صحيحٌ إسنادُه ثابتٌ (^٣)، أدخَله مالكٌ في باب تَرْكِ الوضوءِ مما مسَّتِ النار، وهذا يدُلُّك على أن السَّويقَ من الطعام الذي قد مسَّتْهُ النار، وأنه لا وُضوءَ فيه، وقد أوضَحنا هذا المعنى وجوَّدناه من جهةِ الأثرِ والنظر، ومهَّدناه وبسَطناه، وجلَبنا فيه الاختلافَ ووُجوهَ الاعتلالِ في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (^٤)، والحمدُ لله.\nوأما قوله: \"فثُرِّيَ\"؛ يعني: بُلَّ بالماء، ومنه قيل للتراب النَّديِّ: الثَّرَى.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦١ (٥٥).\n(^٢) ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٨٧ (٧٣٤).\n(^٣) وهو في صحيح البخاري (٢٠٩) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، و(٤١٩٥) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث السابع له عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاس ﵄، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٠ (٥٤).","vol":"15","page":108},{"text":"وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الصالحين والفُضلاءَ لا يستَغنون عن الزادِ في سفرِهم، وهو يُبطلُ مذهبَ الصُّوفيةِ الذين لا يدَّخِرونَ لغد.\nوفيه دليلٌ على أن جمعَ الأزوادِ واجتماعَ الأيدي عليها أعظمُ بركة، ولذلك قال بعضُ العلماء: جمعُ الأزوادِ في السفر سُنّة.\nوقد أجاز لنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ الهَرويُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عبْدانَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ محمدُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: شكَوْنا إلى رسول الله - ﷺ - الجوعَ، فقال: \"اجْمَعُوا أزوادَكُم\". قال: فجعَل الرجلُ يجيءُ بالحَفْنةِ من التَّمْرِ والحَفْنةِ من السَّويق، وطرَحُوا الأنطاعَ - أو قال: الأَكْسِيَة - فوضَع النبيُّ - ﷺ - يدَه عليها، ثم قال: \"كُلُوا\". فأكَلنا وشبِعْنا، وأخَذْنا في مَزاودِنا، ثم قال: \"أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأنّي رسولُ الله، مَن قالها غيرَ شاكٍّ فقد دخَل الجنة\" (^١).\nوقد استدَلّ بعضُ الفقهاءِ بهذا الحديث؛ لما فيه من أمرِ رسول الله - ﷺ - بإخراج أزوادِهم للمُساواةِ فيها، على أنه جائزٌ للإمام عندَ قلةِ الطعام وارتفاع السِّعرِ وغلاءِ الأقواتِ أن يأمُرَ مَن عندَه طعامٌ فوقَ قُوتِه فيخراجِه للبيع، ويُجبرَه على ذلك؛ لما فيه من تَرميقِ مُهجِ الناسِ وإحيائِهم والإبقاءِ عليهم.\nوقد رَوينا من طريقٍ مُنقطع عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"مِن السُّنّةِ أن يُخرِجَ\n_________\n(^١) أخرجه الآجريُّ في الشريعة ٤/ ١٥٦٨ (١٠٥٤) عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد، به.\nوإسناده ضعيف، أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، ضعيف، ضعّفه البخاري والنسائي وابن نُمير وأبو حاتم الرازي، وكذّبه عثمان بن أبي شيبة، ووثقه الدارقطني، وقال في رواية: تكلّم فيه أهل بلده، وقال البخاري: \"رأيتهم مجتمعين على ضعفه\" ينظر: تحرير التقريب (٦٤٠٢)، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو بكر بن عبدان: هو الشيرازي الحافظ، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.","vol":"15","page":109},{"text":"القومُ إذا خرَجوا في سفَرٍ نفقتَهم جميعًا؟ فإن ذلك أطيبُ لأنفُسِهم وأحسنُ لأخلاقِهم\" (^١).\nوروينا عن ابنِ عُمرَ من وجوهٍ أنه قال: مِن كرَم الرجلِ طيبُ زادِه في سفرِه (^٢).\nوروينا أن محمدَ بنَ إسحاقَ لمّا أراد الخروجَ إلى العراق، قال له رجلٌ من أصحابه: إني أحسَبُ السُّفرةَ عندَك خَسيسةً يا أبا عبدِ الله. وكان ابنُ إسحاقَ ذلك الوقتَ قد رقَّت حالتُه، فقال: إن كانت السفرةُ خَسيسةً، فما أخلاقُنا بخَسيسة، ولرُبَّما قصَّر الدّهرُ باعَ الكريم.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ الضَّرَّابُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ جعفرٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله الأقطعُ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا سُويدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أبو فِراسٍ عبدُ الرَّحيم بنُ عُبيد، قال: سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمن يقول: للسَّفر مُروءةٌ، وللحَضَرِ مُروءةٌ، فأما المُروءةُ في السفر: فبذْلُ الزاد، وقلّةُ الخلاف على الأصحاب، وكثرةُ المزاح في غير مَساخطِ الله، وأمّا المُروءةُ في الحضَر: فالإدمانُ إلى المساجد، وتلاوةُ القرآن، وكثرةُ الإخوانِ في الله ﷿ (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٨٢٥) بإسناد ضعيف جدًّا من طريق عُبيد الله بن ضرار بن عمرو، عن أبيه، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ﵁ مرفوعًا، ضرار بن عمرو والد عبيد الله: هو الملطي، قال الذهبي في المغني ١/ ٣١٢ (٢٩٢٠): \"عن يزيد الرقاشي متروك الحديث\"، ويزيد الرقاشي ضعيف.\nوأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول معلّقًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، مرفوعًا، وهو في مظانِّ الضعيف.\n(^٢) أورده ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٤٨، وعزاه لوكيع في تفسيره.\n(^٣) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٣٦٨) عن سويد بن سعيد، به.\nوأخرجه الدَّينوري في المجالسة (٣٢١)، وابن حبّان في روضة العقلاء، ص ٩٤، ٣٢٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٢/ ٢٤٩ من طرق عن سويد بن سعيد، به.","vol":"15","page":110},{"text":"وأتى رَجُلان إلى ابنِ عَوْنٍ يُودِّعانه ويسألانه أن يُوصِيَهما، فقال لهما: عليكما بكَظْم الغَيْظ، وبَذْلِ الزاد. فرأى أحدُهما في المنام أن ابنَ عونٍ أهدَى إليهما حُلَّتين.\nولبعض بني أسَد، وقيل: إنها لحاتم الطائيّ:\nإذا ما رَفيقي لم يكن خلفَ ناقتي ... له مُركبٌ فضلًا فلا حمَلَت رحلي (^١)\nولم يكُ مِن زادي له شَطرُ مِزودِي ... فلا كنتُ ذا زادٍ ولا كنتُ ذا فَضلِ\nشريكانِ فيما نحنُ فيه وقد أرَى ... عليَّ له فضلًا بما نالَ مِن فضلي (^٢)\nوقال آخر:\nوإني لأستحيِي رفيقيَ أن يَرى ... مكانَ يدي من جانبِ الزادِ أقرَعا\nأبِيتُ هضيمَ (^٣) الكَشحِ مُضْطَمِرَ (^٤) الحشا ... من الجُوعِ أخشَى الذَّمَّ أن أتضلَّعا\nوإنَّك إن أعطيتَ بطنَك سُؤلَه ... وفَرجَك نالا مُنتَهى الذمِّ أجمَعا (^٥)\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، وفي بعض النسخ: \"رجلي\" بالجيم.\n(^٢) هذه الأبيات أوردها المصنِّف في بهجة المجالس ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ وعزاها لابن حبناء - وهو المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي، وحبناء أمُّه، وقال في إثرها: وتُروى لحاتم الطائي.\nوالأبيات في حماسة الخالديين لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، ص ١٠١ وعزياها لابن حبناء التميمي، وفي غرر الخصائص الواضحة لأبي إسحاق برهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط، ص ٣٢ وعزاها لابن حبيب المهمي. وفي المصدرين الأخيرين \"رحلي\" بالحاء بدل: \"رِجْلي\" بالجيم الواردة في عجز البيت الأول في بعض النسخ، وفي صدر البيت الثالث \"شريكين\" بالنصب، كما في \"بهجة المجالس\"، ويجوز الوجهان، بالنصب: على أنه حال، وبالرفع: على الابتداء.\n(^٣) في الأصل: \"هشيم\".\n(^٤) الاضطمار: الافتعال من الضَّمْر: وهو الهُزال ولَحاقُ البَطْن، قال في القاموس: ضَمَر ضمورًا واضْطَمَر، والضَّمْر من الرجال: الهضيم البطن. وينظر: المحكم لابن سيده ٨/ ١٩٩، واللسان (ضمر).\n(^٥) الأبيات في ديوان حاتم الطائيّ، ص ١٨٢ - ١٨٣.","vol":"15","page":111},{"text":"حديث مُوفى عشرينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، أنَّ أبا بُرْدةَ بنَ نِيارٍ ذبحَ أُضْحِيَّته قبل أن يَذبحَ رسول الله - ﷺ - يومَ الأضحَى، فزعَم أنَّ رسول الله - ﷺ - أمَره أن يعودَ لضحيةٍ أخرى، فقال أبو بُرْدة: لا أجِدُ إلا جَذَعًا. قال: \"وإن لم تَجدْ إلا جذَعًا (^٢) فاذْبَحْ\".\nأبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ اسمُه هانئ بنُ نِيار، وقد ذكَرْناه في كتاب \"الصحابة\" (^٣) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، ويقال: إن بُشَيرَ بنَ يَسار لم يَسْمَعْ من أبي بُرْدة.\nوقد رواه مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنه ذبَح قبلَ أن يَذبَحَ رسول الله - ﷺ -. فذكَر الحديث. هكذا ذكَره إسماعيلُ بنُ إسحاق (^٤)، عن عليِّ بنِ المَدينيِّ عن مَعْن.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يحيى (^٥)، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنه ذبَح. فذكَر الحديثَ مثلَه (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٢١ (١٣٩٠).\n(^٢) قوله: \"وإن لم تجد إلا جذعًا\" سقط من الأصل قفز نظر.\n(^٣) الاستيعاب ٤/ ١٥٣٥ (٢٦٧٠) و٤/ ١٦٠٨ (٢٨٦٩).\n(^٤) في الجزء الخامس من مسنده حديث مالك بن أنس (١٠٥).\nوذكره الدارقطني في علله ٦/ ٢٤ (٩٥٣) فقال: \"يرويه يحيى بن سعيد، عن بُشير، حدّث به معنُ بن عيسى، وأبو عليّ الحنفيّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أبي بردة بن نيار، وخالفهما ابنُ وهْب والقعنبيُّ، عن مالك، فقالوا: عن يحيى، عن بشير، أنّ ابا بُردة، وكذلك قال: حمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زيد، وابن عُيينة، ويحيى، وهو المحفوظ\".\n(^٥) قوله: \"عن يحيى\" سقط من م، وهو ثابت في الأصل، ولا بد منه فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الراوي عنه هو القطان.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٥١ (١٥٨٣٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. =","vol":"15","page":112},{"text":"وقصةُ أبي بُرْدة هذه محفوظةٌ من حديثِ البراءِ بنِ عازب:\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، قال: حدَّثنا المنصورُ بنُ المُعتَمِر، عن الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، قال: خطَبَنا رسول الله - ﷺ - يومَ النَّحرِ بعدَ الصلاة فقال: \"مَن صلَّى صلاتَنا ونسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسَك قبلَ الصلاةِ فتلك شاةُ لحم\". فقام أبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ فقال: واللّه يا رسولَ الله، لقد نسَكْتُ قبلَ أن أخرُجَ إلى الصلاة، وعرَفْتُ أن اليومَ يومُ أكْلٍ وشُرْب، فعَجِلْتُ وأكَلْتُ، ثم أطعَمْتُ أهلي وجيراني. فقال رسول الله - ﷺ -: \"تلك شاةُ لَحْم\". قال: فإنّ عندي عَناقًا جَذَعةً هي خيرٌ من شاتَيْ لحم، فهل تجزِئُ عنِّي؟ قال: \"نعم، ولن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك\" (^١).\nورواه داودُ بنُ أبي هِنْد (^٢)، ومُطَرِّفُ بنُ طَريف (^٣)، وعاصمٌ (^٤) الأحولُ (^٥)،\n_________\n= وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٣٩٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٧ (٤٤٦٨) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بُردة كما ذكر المصنِّف. مسدّد: هو ابن مسرهد. وأبو بُردة: اسمه هانئ بن نيار.\n(^١) أخرجه البخاري (٩٨٣)، وأبو داود (٢٨٠٠) عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٩٠ (١٨٦٢٨)، ومسلم (١٩٦١) (٧)، والنسائي في المجتبى (١٥٨١) و(٤٣٩٥)، وفي الكبرى ٢/ ٣١٤ (١٨١٦) و٤/ ٣٤٨ (٤٤٧١) من طرق عن أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) (٤) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الطحّان، عن مطرِّف بن طريف الحارثي، به.\n(^٤) في الأصل: \"عامر\" خطأ بين.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"15","page":113},{"text":"وسَيّار (^١)، عن الشعبيِّ، عن البراءِ مثلَه بمعناه. ومَن رواه عن الشعبيِّ، عن جابرٍ فقد أخطأ.\nوفي حديثِ مالكٍ من الفقه: أن الذّبْحَ لا يجوزُ قبلَ ذبْح الإمام؛ لأنَّ رسول الله - ﷺ - أمَر الذي ذبَح قبلَ أن يَذبحَ بالإعادة، وقد أمرَنا الله بالتأسِّي به (^٢)، وحذَّرَنا من مُخالفَةِ أمرِه، ولم يُخبرْنا رسول الله - ﷺ - أن ذلك خصوصٌ له، فالواجبُ في ذلك استعمالُ عُمومِه، وقد أجمع العلماءُ على أن الأضحى مُؤقَّتٌ بوَقْتٍ لا يتقدَّمُ، إلا أنهم اختلَفوا في تعيينِ ذلك الوقتِ على ما نُورِدُه عنهم في هذا الباب، إن شاء الله.\nوأجمَعوا على أن الذبحَ لأهل الحَضر لا يجوزُ قبلَ الصلاة؛ لقوله - ﷺ -: \"ومَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فتلك شاةُ لحم\".\nوأما الذَّبحُ بعدَ الصَّلاةِ وقبلَ ذبح الإمام، فموضعٌ اختلَف فيه العلماءُ لاختلافِ الآثارِ في ذلك؛ فذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابهما، والأوزاعيُّ (^٣): إلى أنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يَذبحَ أضحيتَه قبلَ ذبح الإمام، وحجَّتُهم حديثُ مالكٍ هذا، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، أنَّ رسول الله - ﷺ - أمَر أبا بُرْدة بنَ نِيارٍ لما ذبَح ضَحِيّته قبلَ ذبح رسول الله - ﷺ - أن يُعيدَ بضَحيّة أخرى.\nوروَى ابنُ جُرَيج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ - ﷺ - (^٤) صلَّى يومَ النحر بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فنحَروا، وظنُّوا أنَّ رسول الله - ﷺ - قد نحَر، فأمَر\n_________\n(^١) أخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (١٧١٣)، والبغوي في الجعديات (١٧٥٤)، وأبو عوانة في المستخرج ح ٥/ ٦٨ (٧٨١٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٨٤.\n(^٢) قوله: \"به\" سقط من الأصل.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٤٦، والأمّ للشافعي ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢١٩.\n(^٤) من هنا إلى قوله - ﷺ - سقط من الأصل، قفز نظر، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"15","page":114},{"text":"مَن كان نحَر قبلَه أن يُعيدَ بذبح آخرَ، ولا يَنحرَ حتى يَنحرَ النبيُّ - ﷺ -. ذكرَه سُنَيدٌ، عن حجّاج، عن ابن جُرَيج (^١).\nففي هذين الحديثين أن النحرَ لا يجوزُ قبلَ نحرِ الإمام.\nوقال مَعْمَر، عن الحَسَن في قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]. نزلَت في قوم ذبَحوا قبلَ أن يَنحرَ النبيُّ - ﷺ -، أو قبلَ أن يُصلِّي النبيُّ - ﷺ -، فأمرَهم النبيُّ - ﷺ - أن يُعيدوا (^٢).\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد (^٣): لا يجوزُ ذبحُ الأضحيةِ قبلَ الصَّلاة، ويجوزُ بعدَ الصَّلاةِ قبلَ أن يَذبحَ الإمام، وحجَّتُهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن البَرَاء، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن نَسَكَ قبلَ الصَّلاةِ فإنما هي شاةُ لحم\". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ فيما تقدَّم من هذا الباب.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زياد أبو جعفرٍ البَزّازُ ببغداد، قال: حدَّثنا زكريا بنُ عَديٍّ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن داودَ وعاصم، عن الشعبيِّ، عن البَرَاءِ قال: قال رسول الله - ﷺ - في خُطبتِه يومَ النحر: \"مَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فلْيُعِدْ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧١ (٦٢٠٠) من طريق سُنيد بن داود المِصّيصيِّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤ (١٤١٣٠) و٢٢/ ٣٦٠ (١٤٤٧١) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٣٠، والمروزيُّ في تعظيم قدْر الصلاة (٧١٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٢٧٦.\n(^٣) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٩، وينكر: المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٠، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال ٣/ ٣٢٠.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٦٩ (٧٨٢٢) من طريق زكريّا بن عديّ التيميّ، به. ورجال إسناده ثقات. حفص: هو ابن غياث، وداود: هو ابن أبي هند، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.","vol":"15","page":115},{"text":"وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو. وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ وعُبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسكين، قالا: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا شُعبة، عن زُبَيد، عن الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"أولُ ما نبدأُ به في يومِنا هذا أنْ نُصلِّي ثم نَنْحَر، فمَن فعَل ذلك فقد أصاب سنَّتَنا، ومَن تعجَّل فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه\". وكان أبو بُردةَ بنُ نِيارٍ ذبَح قبلَ الصلاةِ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عندي جذَعةً خيرًا من مُسِنّة. فقال: \"اجعَلْها مكانَه، ولنْ تُجزئَ أو تُوفيَ عن أحدٍ بعدَك\" (^١).\nوذكر الطَّحاويُّ (^٢) حديثَ ابنِ جُرَيج عن أبي الزبير، عن جابر، المذكورَ في هذا الباب، وقال: لا حجةَ فيه؛ لأنه قد خالَفه حَمّادُ بنُ سَلَمة، فرواه عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ رجلًا ذبحَ قبل أنْ يُصلِّي النبيُّ - ﷺ - عَتُودًا جَذَعًا، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك\". ونهى أن يَذبَحُوا قبلَ أنْ يُصلِّي. فجعَل ذبحَ أبي بُردةَ كان قبلَ الصلاةِ لا قبلَ ذبح الإمام بعدَ الصلاةِ محما قال ابنُ جُرَيج.\nومن حجَّتِهم أيضًا ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أنس بنِ مالك - وقفَه مرةً ورفعَه أخرى - أنَّ رسول الله - ﷺ - صلَّى ثم خطَب فقال: \"مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ أعاد ذبْحًا\". فقام رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسولَ الله، إنَّ جيراني؟ إمّا قال: بهم حاجةٌ. أو قال: فاقةٌ، فذبَحتُ قبلَ الصلاة، وعندي\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٢٢٧ (٥٩٠٦) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، به. وإسناده صحيح. ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله الجرجاني.\n(^٢) في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧١ (٦٢٠٠).","vol":"15","page":116},{"text":"عَناقُ لَبَنٍ لهي أحبُّ إليَّ من شاتي لحم. قال: فرخَّص له. فإن كانت رخصتُه عدَت ذلك الرجل، فلا علمَ لي، ثم انكَفأ إلى كَبْشَيْن أمْلَحَيْن فذبَحهما، وتفرَّق الناسُ إلى غُنيمةٍ فتجزَّعوها (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ الحربيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ داود، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثوريُّ، عن الأسودِ بنِ قيس، عن جُنْدُب، قال: خرجْنا مع النبيِّ - ﷺ - يومَ أضْحى، فرأى قومًا قد ذبَحوا، وقومًا لم يَذبَحوا، فقال: \"مَن كان ذبَح قبلَ صلاتِنا فلْيُعِدْ، ومَن لم يَذبحْ فليَذبَحْ باسم الله\" (^٣).\nوذكره الشافعيُّ (^٤)، قال: أخبرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ قيس، قال: سمِعتُ جندُبَ بنَ عبدِ الله البَجَليَّ، قال شهِدتُ العيدَ مع النبيِّ - ﷺ - وإنَّ ناسًا ذبَحُوا قبلَ الصلاة فقال: \"مَن كان منكم ذبَح قبلَ الصلاةِ فليُعِدْ ذَبيحتَه، ومَن لم يكنْ ذَبَحَ فليذْبَحْ على اسم الله\".\nقالوا: فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على اعتبارِ الصلاةِ ومُراعاتها دونَ ما سواها.\nوأما قوله في حديث مالك: \"لا أجِدُ إلا جَذَعًا\" فإنَّ الجَذَعَ الذي أراد أبو بُرْدةَ كان عَناقًا أو عَتُودًا، وقد بان ذلك في الأحاديثِ التي ذكَرنا من غير\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢) (١١) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به. دون قوله: \"فإن كانت رخصةً عَدَت ذلك ... \" إلى آخره.\n(^٢) هو ابن سفيان بن جبرون.\n(^٣) أخرجه أحمد في \"المسند\" ٣١/ ١٠٥ (١٨٨٠٥)، والرُّوياني في مسنده (٩٦٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٧٢ (٧٨٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٣ (٦٢٠٦) من طرق عن سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح. موسى بن داود: هو الضّبيُّ، والصحابي جُندب: هو ابن عبد الله البَجَليّ.\n(^٤) كما في السُّنن المأثورة (٥٨٤)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٤/ ١١ (١٨٨٨٠).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (٧٧٥) عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"15","page":117},{"text":"روايةِ مالك، وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ أهل العلم؛ أنَّ الجذَعَ المذكورَ في حديثِ أبي بُرْدةَ هذا كان عَناقًا أو عَتُودًا على ما جاء في حديثِ البراء، وحديثِ جابر، وأنسِ بنِ مالك، والعَناقُ والعَتُودُ والجَفْرةُ لا تكونُ إلا من ولدِ المعْزِ خاصّة، ولا تكونُ من ولدِ الضّأن؛ وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أهل اللغة، وفيها قال رسول الله - ﷺ - لأبي بُرْدة: \"لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك\". وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ العلماءِ أنَّ الجَذَعَ من المعزِ لا تُجزئُ اليومَ عن أحد؛ لأنَّ أبا بُرْدةَ خُصَّ بذلك.\nقال أهل اللغة: الجَفْرُ والجَفْرَةُ والعَريضُ والعَتُودُ، هذه كلُّها لا يكونَ إلا في أولادِ المعزِ خاصّة، وهي كلُّها أسماءٌ تقعَ على الجَدْي، والجَدْيُ الذكَرُ، والأنثى عَناقٌ من أولادِ المعزِ خاصة، والجَفْرَةُ منها: ما كان يَرْضَعُ ويَنالُ من الكَلأ فيَجتمعُ فيه الرَّعيُ واللبَن.\nواختُلِف في سنِّ الجَذَع من الضَّأْن؛ فقيل: ابنُ سَبعةِ أشهرٍ أو ثمانية. وقيل: ابنُ عشرة. وقيل: ما بينَ الستةِ أشهرٍ إلى العشرةِ أشهر. وقيل: ما بينَ ثمانيةِ أشهرٍ إلى سنة. وأولُ سنٍّ تقعُ من البهائم فهو جَذَعٌ، والسنُّ الثانيةُ إذا وقَعتْ فهو ثنيٌّ، والسنُّ الثالثةُ إذا وقَعتْ فهو رَباعٌ، فإذا استوَتْ أسنانُه فهو قارحٌ من ذواتِ الحافر، ومن الإبل بازِلٌ، ومن الغنم ضالعٌ.\nقالوا: وأمّا أولادُ الضأن فهي الخَروفُ، والبَذَجُ (^١)، والحَمَلُ، ويقال: رَخِلٌ. فإذا أتى عليه الحولُ، فالذكرُ كبشٌ، والأنثى نعجةٌ وضائنةٌ، وإذا أتى على ولدِ المعزِ الحوْلُ، فالذَّكَرُ تيسٌ، والأنثى عَنزٌ، والسَّخْلَةُ والبَهْمَةُ يقالُ في أولادِهما جميعًا.\n_________\n(^١) وقال ابن دُريد: والبَذَج بفتح الباء والذال: الحَمَل، فارسيٌّ معرَّب، وقد تكلّمت به العرب.\nوقال الجوهري: من أولاد الضأن، بمنزلة العَتُود، وجمعُه: بِذْجان. ينظر: جمهرة اللغة، والصحاح مادة (بذج).","vol":"15","page":118},{"text":"أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مسعودٍ الزَّنْبريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ (^١) الحكم. وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (^٢) بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ الطَّحاويُّ، قاله (^٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ (^٤)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبرَنا عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ المجيد، عن داودَ بنِ أبي هند، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، أنَّ رسول الله - ﷺ - قام يومَ النحرِ خطيبًا، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: \"لا يَذْبَحَنَّ أحدٌ حتى نُصَلِّي\". قال: فقام خالي فقال: يا رسولَ الله، هذا يومٌ اللحمُ فيه مَعْدُومٌ (^٥)، وإني ذبَحتُ نسيكَتي فأطعَمتُ أهلي وجيراني. فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"متى فعَلتَ؟ \". قال: قبلَ الصلاة. قال: \"فأعِدْ ذبحًا آخرَ\". فقال: عندي عَناقُ لبنٍ هي خيرٌ من شاتَي لحم. فقال: \"هي خيرُ نَسيكَتَيْك، ولن تُجزئَ جَذَعَةٌ عن أحدٍ بعدَك\". قال عبد الوهاب: أظُنُّ أنها ماعزٌ. قال الشافعيُّ: هي ماعزةٌ، كما قال عبدُ الوهّاب، إنما يُقالُ للضّائنة: رَخِلٌ.\n_________\n(^١) \"عبد\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٩٧.\n(^٢) قوله: \"بن عبد الله\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي المعروف بابن الباجي الإشبيلي من شيوخ ابن عبد البر المعروفين، ترجمته في الصلة (١٥) وتعليقنا عليها.\n(^٣) الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٧٧ (٤٨٧٣).\n(^٤) المُزني في السُّنن المأثورة (٥٨٨) و(٥٨٩)، وإسناده صحيح. عبد الوهاب بن عبد المجيد: هو الثقفي.\n(^٥) هكذا في الأصل وغيره، وفي السنن المأثورة: \"مكروه\"، وهو تحريف، وفي النهاية لابن الأثير ٤/ ٤٩، قال: ومنه حديث الضحية: هذا يوم اللحم فيه مقروم، هكذا جاء في رواية. وهذا يعني أنه في رواية أخرى كما ذكرنا من الأصل وغيره.","vol":"15","page":119},{"text":"قال الشافعيُّ: وقولُ النبيِّ - ﷺ - في هذا الحديث: \"هي خيرُ نَسيكَتَيْك\". لأَنَّكَ ذَبحتَهما تَنوي نسيكَتَيْن، فلمّا ذبَحتَ الأولى قبلَ وقتِ الذبح، كانت الأخرى هي النَّسيكة، والأول غيرَ نسيكة، وإن نويتَ بها النسيكة.\nوقوله: \"لن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك\". أنها له خاصة. وقوله: عناقُ لبن. يعني عَناقًا تُقتَنَى للَّبن.\nوأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى قال: قال أخبرنا أحمدُ بنُ بهزادَ بنِ مِهْرانَ السِّيرافيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُليمانَ في كتاب \"البُوَيطيِّ\" عن الشافعيِّ، قال: قال الشافعيُّ: ولا يَذبَحُ أحدٌ حتى يَذبحَ الإمام، إلا أنْ يكونَ ممّن لا يَذبحُ؛ فإذا صلَّى وفرَغ من الخطبة، حلَّ الذَّبْحُ. قال: وينبغي للإمام أن يُحضِرَ ضحيَّتَه المصلَّى فيَذبحَ حينَ يَفرُغُ من الخُطبة، فإنْ لم يَفعَلْ، فليَتوَخَّ الناسُ قَدْرَ انصرافِه وذبحِه، ومَن ذبَح قبلَ الإمام فلا ضحيةَ له، وأُحِبُّ له أن يُضَحِّي بغيرِها، فإنْ لم يَفعَلْ فلا شيءَ عليه ولا ضحيةَ له.\nقال أبو عُمر: ومثلُ قول الشافعيِّ في هذا كلِّه قولُ مالك (^١).\nوقال أحمدُ بنُ حنبل: إذا انصرَف الإمامُ فاذْبَح. وهو قولُ إبراهيمَ.\nوقال إسحاقُ: إذا فرَغ الإمامُ من الخُطبةِ فاذْبَحْ (^٢). واعتبرَ الطبريُّ قَدْرَ مُضيِّ وقتِ صلاةِ النبيِّ - ﷺ - وخُطبتِه بعدَ ارتفاع الشمس. وحكَى المزنيُّ (^٣) نحوَه عن الشافعيِّ.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٤٦ - ٥٤٧، والأمّ للشافعي ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن إبراهيم الكوسج ٨/ ٤٠١٤ (٢٨٥٤).\n(^٣) في مختصره ٨/ ٣٩١.","vol":"15","page":120},{"text":"قال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا بينَ العلماءِ أنَّ مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ وكان من أهل المصرِ أنه غيرُ مُضَحٍّ، وكذلك لا أعلمُ خلافًا أنَّ الجَذَعَ من المَعْزِ ومن كلِّ شيءٍ يُضَحَّى به - غيرَ الضأن - لا يجوزُ، وإنما يَجوزُ من ذلكَ كلِّه الثَّنيُّ فصاعِدًا؛ ويجوزُ الجَذَعُ من الضأنِ بالسُّنَّة المسنُونة.\nوالذي يُضَحَّى به بإجماع من المسلمينَ الأزواجُ الثمانية، وهو: الضأنُ، والمعْزُ، والإبلُ، والبقرُ، وقد اختلف الفقهاءُ في الأفضل من ذلك، وقد ذكَرْنا ذلكَ في باب سُمَيٍّ (^١) من هذا الكتاب.\nوأما حديثُ عاصم بنِ كُليب، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"إنَّ الجَذَعَ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنيُّ\" (^٢). فهذا إنَّما هو في الضأن، بدليل حديثِ البراءِ وغيرِه في قصةِ أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال له في العَناقِ وهي من المَعْز: \"إنّها لنْ تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك\". وأمّا الأُضحيةُ بالجَذَع من الضأنِ فمُجتمَعٌ عليها عندَ جماعةِ الفقهاء.\n_________\n(^١) وهو مولى أبي بكر، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الخامس له عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ ١/ ٢٨٧ (٥٦٠).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٤٥٧) عن هناد بن السري عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب به.\nوأخرجه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجة (٣١٤٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٧٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٣١ و٢٧٠ من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - يقال له مجاشع، من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول الله - ﷺ - كان يقول، فذكره.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٤٢١) و(٣٧٤٢٢)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٢٠٤ (٢٣١١٢٣)، والنسائي في الكبرى (٤٤٥٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٧١ من حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، لم يسمه.\nوإسناده حسن، فإن كليب، وهو ابن شهاب الكوفي، صدوق حسن الحديث عند التفرد.","vol":"15","page":121},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرُو بن الحارث، أنَّ بُكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه، أنَّ معاذَ بنَ خُبَيبٍ حدَّثه عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: ضحَّينا مع رسول الله - ﷺ - بجَذَع من الضأن (^٢).\nوأما قوله في حديث مالك: \"فأمرَه أنْ يعيدَ بضحيةٍ أُخرى\" فبهذا احتجَّ مَن ذهَب إلى أنَّ الضحيةَ واجبةٌ فَرْضًا؛ لأنَّ ما لم يكُنْ واجبًا فرضًا لم يُؤمَرْ فيه بالإعادة، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:\nفقال أبو حنيفة: الضحيةُ واجبةٌ. وقال أبو يوسف: ليست بواجبة. وقال محمدُ بنُ الحسن: الأضحَى واجبٌ على كلِّ مقيم في الأمصار، إذا كان مُوسِرًا. هكذا ذكَره الطحاويُّ عنهم في كتاب \"الخلاف\"، وذكر عنهم في \"مختصَرِه\" (^٣): قال أبو حنيفة: الأضحيةُ واجبةٌ على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا تجبُ على المسافرين. قال: ويجبُ على الرجل من الأضحيةِ عن ولدِه الصغيرِ مثلُ\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيم، وشيخه سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، وسحنون لقبُه.\n(^٢) أخرجه النسائي (٤٣٨٢)، وابن الجارود في المنتقى (٩٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٤١٠ (٥٧٢٠) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. وإسناده صحيح.\nعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري. وبكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن الأشج، ومعاذ بن خبيب: هو معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجهني ثقة، وثّقه ابن معين وأبو داود والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٧٣٦).\nوأخرجه عبد الرزاق (٨١٥٣) عن الأسلمي، عن أبي جابر البياضي، وأحمد في المسند ٢٨/ ٦٠٦ (١٧٣٨٠) والطبراني في الكبير ١٧/ حديث (٩٥٤) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، كلاهما (أبو جابر ومعاذ) عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر.\n(^٣) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ باختصار أكثر عمّا نَقل عنه هنا، وينظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ٨١.","vol":"15","page":122},{"text":"الذي يجبُ عليه عن نفسِه. قال: وخالَفه أبو يوسفَ ومحمدٌ فقالا: ليست الأضحيةُ بواجبة، ولكنَّها سنّةٌ غيرُ مرخَّصٍ لمن وجَد السبيلَ إليها في تركِها. قال: وبه نأخُذُ.\nوقال إبراهيمُ النخعيُّ: الأضْحَى واجبٌ على أهل الأمصارِ ما خَلا الحاجَّ.\nوحجَّةُ مَن ذهَب إلى إيجابها أمرُ رسول الله - ﷺ - أبا بردةَ بنَ نِيارٍ بأن يُعيدَ الضحيةَ إذ أفسدَها قبلَ وقتِها. وقال له في الجَذَعةِ العَناق: \"لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك\". ومثلُ هذا إنَّما يُقالُ في الفرائضِ الواجبةِ لا في التطوع.\nوقال الطحاويُّ (^١): فإن قيل: لأنه كان أوجَبَها فأتلَفها، فأوجَب عليه إعادتَها. قيل له: لو أراد هذا، لتَعرَّفَ قيمةَ المُتلَفةِ ليأمرَه بمثلِها؛ فلمّا لم يَعتبرْ ذلك، دلَّ على أنه لم يَقصِدْ إلى ما ذكَرتَ.\nواحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاش، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن كان له سَعةٌ فلم يُضَحِّ فلا يَشهَدْ مُصَلّانا\" (^٣).\n_________\n(^١) في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٣١٢٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرج الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠ (١٩٤٨٥) من طريق زيد بن الحُباب، به. وإسناده ضعيف، عبد الله بن عياش: هو ابن عباس القِتباني، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة، ضعّفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق، يُكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وما ذكره في الثقات سوى ابن حبّان وابن خلفون، ينظر: تحرير التقريب (٣٥٢٢)، وباقي رجال إسناده ثقات غير زيد بن الحُباب: وهو أبو الحسين العُكلي، فهو صدوق. وينظر ما بعده.","vol":"15","page":123},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسرَّة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاشِ بنِ عباسٍ القِتْبانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ هرمزَ الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -. فذكَر مثلَه (^١).\nقالوا: وهذه غايةٌ في تأكيدِها ووجوبها.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ رواه ابنُ وَهْب، عن عبدِ الله بنِ عيّاشٍ القِتْبانيِّ هذا، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، موقوفًا لم يرفعْه (^٢). كذا هو في \"مُوطَّئه\".\nوكذلك رواه عبيدُ الله بنُ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة موقوفًا. وعبيدُ الله بنُ أبي جعفير فوقَ عبدِ الله بنِ عيّاش.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُمفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم (^٣)، قال أخبرنا يحيى بنُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٤ (٨٢٧٣) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢ من طريق أبي حاتم الرازي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وإسناده ضعيف كالذي قبله، وقد اضطرب فيه عبد الله بن عياش فقد رواه عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁ موقوفًا. وإسناده ضعيف جدًّا، ففضلًا عن ضعف عبد الله بن عياش فإنّ عيسى بن عبد الرحمن بن فروة متروك كما في التقريب (٥٣٠٦)، ويروي عن الزُّهري المناكير، قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه ٦/ ٢٨١ (١٥٥٩): \"لا أعلم روى عن الزُّهري حديثا صحيحًا\"، وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش، به كما في الحديث الآتي بعده.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٠ (١٩٤٨٦) من طريق عبد الله بن وهب، به.\n(^٣) هو سعيد بن الحكم الجُمحي، أبو محمد المصري المعروف بسعيد بن أبي مريم.","vol":"15","page":124},{"text":"أيوب (^١)، عن عبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة. قال: وأخبرنا الليثُ بنُ سَعْدٍ وبكرُ بنُ مُضَرَ، قالا: أخبرنا عبيدُ الله بنُ أبي جعفرٍ عن ابنِ هُرْمُز، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ وهو في المُصَلَّى يقول: مَن قدَر على سَعةٍ فلم يُضَحِّ فلا يَقرَبَنَّ مُصَلّانا.\nقال أبو عُمر: الأغلبُ عندي في هذا الحديثِ أنَّه موقوفٌ على أبي هُريرة، واللّهُ أعلم (^٢).\nوقال مالك: على الناس كلِّهم أضحيةٌ؛ المسافرِ والمقيم، ومَن ترَكها من غيرِ عذرٍ فبئسَما صنَع (^٣).\nوقال الثوريُّ والشافعيُّ: ليست بواجبة.\nوقال الثوريُّ: لا بأسَ بتركِها (^٤).\nوقال الشافعيُّ (^٥): هي سنةٌ وتَطوُّعٌ، ولا نُحبُّ لأحدٍ قَوِيَ عليها ترْكَها.\n_________\n(^١) هو الغافقيُّ، أبو العباس المصري، وهو صدوق، وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، واختلف فيه قول النسائي. فقال مرّة: ليس به بأس، وقال مرّةً: ليس بالقوي، وصعّفه أبو زرعة الرازي وابن سعد والعُقيلي، وقال أحمد: كان سيِّئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، كما هو مفصّل في تحرير التقريب (٧٥١١)، وقد خالفه محمد بن عبد الله بن علاثة فرواه عن عبيد الله بن أبي جعفر، به مرفوعًا، أخرجه الدارقطني في السنن ٥/ ٥١٤ (٤٧٦٢)، وهو ضعيف في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.\n(^٢) وكذا قال الذهبي فيما نقله عن الدارقطني في \"تنقيح التحقيق\" ٢/ ٦٢، قال: قال الدارقطني \"الأصح وقفُه\" ثم قال الذهبي: ثم هذا لا يدل على الوُجوب كما قال: \"من أكل من الثّوم فلا يقربنَّ مسجدنا\".\n(^٣) كذا نقل عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٢٠، ونقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٥٤٧ قوله: لا أُحِبُّ لمَن كان يقْدِر على أن يُضحِّي أن يترُكَ ذلك.\n(^٤) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء.\n(^٥) في الأم ٢/ ٢٤٦.","vol":"15","page":125},{"text":"وتحصيلُ مذهبِ مالكٍ أنَّ الضحيةَ سنةٌ مؤكَّدةٌ لا ينبغي تركُها، وهي على كلِّ مقيمٍ ومسافرٍ إلا الحاجَّ بمنًى، ويُضَحَّى عندَه عن اليتيم والمولود، وعن كلِّ حرٍّ واجد.\nوقال الشافعيُّ (^١): هي سُنّةٌ على جميع الناس، وعلى الحاجِّ بمنًى أيضًا، وليست بواجبة. وقولُ أبي ثور في هذا كقولِ الشافعيِّ.\nوكان ربيعةُ والليثُ يقولان (^٢): لا نرى أنْ يَترُكَ المسلمُ الموسرُ المالكُ لأمرِه الضَّحيَّة.\nورُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، أنهم كانوا لا يُوجِبونَها (^٣). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل (^٤).\nورُوِيَ عن الشعبيِّ أنَّ الصدقةَ أفضلُ من الأضحية. وقد رُوِيَ عن مالكٍ مثلُه (^٥). ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّ الضحيةَ أفضلُ. والصحيحُ عنه وعن أصحابه في مذهبِه أنَّ الضحيةَ أفضلُ من الصدقةِ إلا بمِنًى؛ فإنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ؛ لأنه ليس بموضع أضحية. وقد رُوِيَ عنه أنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ.\nوقال ربيعةُ، وأبو الزناد، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل: الضحيةُ أفضلُ من الصدقة.\nوقال أبو ثور: الصدقةُ أفضلُ من الأضحية (^٦).\n_________\n(^١) في الأم ٢/ ٢٤٣.\n(^٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٣٥.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨٠ (٨١٣٤)، و(٨١٣٥) و٤/ ٣٨٢ (٨١٤٧).\n(^٤) ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٣٦.\n(^٥) نقله عنهما النووي في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٤٢٥، وقال: حكاه ابن المنذر.\n(^٦) نقله عنهم ابن قدامة في المغني ٩/ ٤٣٦، والنووي في المجموع شرح المهذّب ٨/ ٤٢٥.","vol":"15","page":126},{"text":"قال أبو عُمر: الضحيةُ عندَنا أفضلُ من الصدقة؛ لأنَّ الضحيةَ سُنّةٌ وكيدةٌ كصلاةِ العيد، ومعلومٌ أنَّ صلاةَ العيد أفضلُ من سائرِ النوافل، وكذلكَ صلواتُ السننِ أفضلُ من التطوع كلَّه.\nوقد رُوِيَ في فضلِ الضحايا آثارٌ حِسانٌ؛ فمنها ما رواه سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، عن مالك، عن ثورِ بنِ زيد، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما مِن نفقةٍ بعدَ صِلَةِ الرَّحِم أعظمُ عندَ الله من إهراقِ الدم\"؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ أبي التمام، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ مَعْمَر الجوهريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ داودَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، فذكَره بإسنادِه إلى آخرِه (^١). وهو غريبٌ من حديثِ مالك.\nوأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ راشد، عن سُليمانَ بنِ موسى، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن عائشة، قالت: يا أيُّها الناسُ، ضحوُّا وطيبُوا بها أنفُسًا، فإنّي سمِعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما مِن عبدٍ توجَّه بأُضحيتِه إلى القِبْلة إلا كان دمُها وفَرْثُها وصوفُها حسناتٍ محُضَراتٍ في ميزانِه يومَ القيامة، فإنَّ الدمَ وإنْ وقَع في التراب، فإنَّما يقعُ في حِرْزِ الله حتى يُوَفِّيَه صاحبَه يومَ القيامة\". وقال رسول الله - ﷺ -: \"اعملُوا يسيرًا تُجْزَوا كثيرًا\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك بن أنس (٣٠)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٩٨، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٧ ثلاثتهم عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر وأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، عن محمد بن علي بن داود البغدادي، به. وقال الخطيب: غريب لم أكتُبه من حديث مالك إلا بهذا الإسناد.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٨٨ (٨١٦٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٧٤، وابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (٢٠٢٦) =","vol":"15","page":127},{"text":"قال أبو عُمر: احتجَّ الشافعيُّ في سقوطِ وجوبِ الضحيةِ بحديثِ أمِّ سَلَمةَ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"إذا دخَل العَشْرُ، عشرُ ذي الحجة، فأراد أحدُكم أنْ يُضَحِّي، فلا يأخُذَنَّ من شعَرِه ولا من أظفارِه\". قال: في قوله: \"فأراد أنْ يُضَحِّي\" دليلٌ على أنها غيرُ واجبة، وهذا الحديثُ رواه شُعبة، عن مالكِ بنِ أنس، عن عُمرَ بنِ مسلم، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أمِّ سَلَمة (^١). وكان مالكٌ لا يُحدِّثُ به أصحابَه، لأنه كان لا يأخذُ بما فيه من معنى المنع من حَلْقِ الشعَرِ وقَطْع الظُّفُرِ لمَن أراد الضحية، وإنما لم يأخُذْ به لحديثِ عائشةَ أنَّ رسول الله - ﷺ - كان يبعَثُ بهدْيِه ثم لا يَحرُمُ عليه شيءٌ مما يَحرُمُ على المُحْرِم حتى يَنحَرَ الهدي. وقد ذكَرنا هذا المعنى مُجوَّدًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (^٢). وذكَر عِمْرانُ بنُ أنس، قال: سألتُ مالكًا عن حديثِ أمِّ سَلَمةَ هذا فقال: ليس من حديثي. قال: فقلتُ لجُلسائِه: قد رواه عنه شُعبةُ وحدَّث به عنه، وهو يقول: ليس من حديثي. فقالوا: إنه إذا لم يأخُذْ بالحديث، قال فيه: ليس من حديثي. وقد رواه عن مالك جماعةٌ، ورُوِيَ من غيرِ حديثِ مالكٍ من وُجوه قد ذكَرناها في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (^٣)، والحمدُ للّه.\n_________\n= من طريق عطاء بن أبي رباح، به إسناده ضعيف جدًّا، لأجل نصر بن حمّاد: وهو ابن عجلان البجلي، فهو متروك الحديث، كما قال أبو حاتم والعقيلي، وكذّبه ابن معين، وعن أبي زرعة: \"لا يُكتب حديثه\" كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧١٠٩)، وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن راشد: هو المكحولي، وسليمان بن موسى: هو القرشي الأمويّ.\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٤٥٨ (٩٦٤).\n(^٢) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) في الموضع المشار إليه قريبًا.","vol":"15","page":128},{"text":"وروَى الشعبيُّ، عن أبي سَريحةَ الغِفَاريِّ، قال: رأيتُ أبا بكرٍ وعُمرَ وما يُضَحِّيان (^١).\nوقال ابنُ عُمرَ في الضحية: ليست بحَتْم ولكنها سُنّةٌ ومعروفٌ (^٢).\nوقال أبو مسعود الأنصاريُّ: إني لأدَعُ الأضْحى وأنا موسِرٌ مخافةَ أنْ يَرى جيراني أنها حتْمٌ عليَّ (^٣).\nوقال عِكْرمة: كان ابنُ عباس يَبْعَثُني يومَ الأضحى بدرهَمين أشتَري له لحمًا، ويقول: مَن لقِيتَ فقل: هذه أضحيةُ ابن عباس (^٤). وهذا أيضًا مَحملُه عندَ أهل العلم؛ لئلا يُعتقدَ فيها، للمواظبةِ عليها، أنها واجبةٌ فرضًا، وكانوا أئمة يَقتَدي بهم مَن بعدَهم ممن ينظُرُ في دينِه إليهم؛ لأنهم الواسطةُ بينَ النبيِّ - ﷺ - وبينَ أمتِه، فساغ لهم من الاجتهادِ في ذلك ما لا يَسوغُ اليومَ لغيرهم.\nوالأصلُ في هذا الباب أنَّ الضحيةَ سُنةٌ مؤكّدةٌ؛ لأنَّ رسول الله - ﷺ - فعلَها وواظَب عليها، أو ندَب أُمَّتَه إليها؛ وحسبُكَ أنَّ من فقهاءِ المسلمين مَن يراها فَرْضًا؛ لأمرِ رسول الله - ﷺ - المُضَحِّي قبلَ وقتِها بإعادتِها، وقد بيَّنّا ما في ذلك، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٨١ (٨١٣٩)، وأبو بكر الضبَّي الملقَّب بوكيع في أخبار القضاة ٣/ ٤١ - ٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٤ (٦٢١١)، والمحاملي في أماليه/ رواية ابن مهدي (٣٣٥)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٨٢ (٣٠٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٥ (١٩٥٠٨) من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبي، به.\n(^٢) هو في المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨١ (٨١٣٧) بلفظ: \"ليس الأضاحي بشيء، أو قال: ليس بواجب، من شاء ضحًى، ومَنْ شاء لم يُضحِّ\".\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٨٣ (٨١٤٩) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عنه، به.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٥ (١٩٥١٠) من طريق عكرمة، عنه، به.\nوهو في المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٨٢ عن رجل مولًى لابن عباس، عنه، به.","vol":"15","page":129},{"text":"وأما وقتُ الأضْحَى، فإنَّ العلماءَ مجمِعون على أنَّ يومَ النحرِ يومُ أضحًى، وأجمَعوا على أن قوله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]. إنَّما قُصِدَ به أيامُ الذّبْح والنحر.\nواختلفوا في تعيينِها؛ فقالت طائفة: هي أيامُ العَشْر. ورُوِيَ هذا عن ابنِ عباس (^١). وإليه ذهَب الشافعيُّ، والطبريُّ، وفرقة. واحتجَّ بعضُ مَن ذهب إلى هذا بأنه جائزٌ أنْ يكونَ مرادُ الله من قوله: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾. بعضَ تلكَ الأيام، وهو يومُ النحر، كما قال ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]. يريدُ بعضَ الأشهر، وأقلَّها، كما قال ﷿: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦]. وليس القمرُ في السَّبع السماوات، وإنما هو في بعضهنَّ.\nوقال الآخرون: الأيامُ المعلومات: هي أيامُ الذبح، وذلك يومُ النحرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر (^٢)، وابن عباس أيضًا (^٣). وعلى هذا القول أكثرُ الناس.\nوأما تمهيدُ أقوالِ العلماءِ في مدةِ أيام النَّحْر، فإنَّهم أجمَعوا على أنه لا يكونُ أضحًى قبلَ طلوع الفجر من يوم النحرِ لا لحَضَريٍّ ولا لبَدَويٍّ، واختلَفوا فيما بعدَ ذلك؛ فرُوِيَ عن ابن سيرينَ أنَّ الأضحَى يومٌ واحدٌ، يومُ النحرِ وحدَه. وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ وجابرِ بنِ زيد، أنَّ الأضحَى في الأمصارِ يومٌ واحدٌ، وبمِنًى\n_________\n(^١) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق لابن حجر ٢/ ٢٣٧٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٨ (١٠٤٣٩) من طريق سعيد بن جبير، عنه، به.\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٤٢ (٢١٩٣) و(٢١٩٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٥) من طرق عن محمد بن عجلان، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر ﵄، وينظر: الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٣٨.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٤٢ (٢١٩٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٣) و(١٥٦٤) من طريقي سعيد بن جُبير وعطاء بن ابن رباح، عنه ﵄.\nوأثر عليّ سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.","vol":"15","page":130},{"text":"ثلاثةُ أيام (^١). وعن قتادة: النَّحرُ يومُ النَّحرِ وستةُ أيام بعدَه. وعن الحسن: الأضحَى إلى هلالِ المُحَرَّم (^٢).\nقال أبو عُمر: هذه أقاويلُ كلُّها شاذَّةٌ.\nوقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأكثرُ أهل العلم: الأضحَى يومُ النَّحْرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وأنس، مثلُه (^٣).\nوقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ: الأضحى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالب أيضًا. وهو قولُ عطاء، ورُوِيَ أيضًا مثلُه عن ابنِ عباس والحسنِ على اختلافٍ عنهما. وهو قولُ عُمرَ بن عبد العزيز (^٤).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الصوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن عَمْرِو بنِ مهاجر، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز قال: الأضحَى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه (^٥).\nوروَى إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ أيضًا عن سُليمانَ بنِ موسى، عن نافع بنِ جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ -: \"كلُّ فِجاجِ مكّة منحَرٌ، وكلُّ أيام التّشريقِ ذبْحٌ\" (^٦) واحتجَّ بهذا أصحابُ الشافعيِّ.\n_________\n(^١) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٧.\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٨ - ٣٧٩.\n(^٣) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي ٣/ ٢٠٤، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٧.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٤٢، وأحكام القرآن ٢/ ٢٠١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢١٨، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧.\n(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٧ (١٩٧٢٧).\n(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ١٣٨ (١٥٨٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٥١١ (٤٧٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٩٥ (١٩٧١٧) من طرق عن سليمان بن موسى.","vol":"15","page":131},{"text":"وأمّا أهلُ الحديث، فإنهم يقولون: إنّه مما انفرَد بتَوْصِيله (^١) إسماعيلُ بنُ عيّاش، ولم يُتابَعْ على ذلك، وإنّما هو مُرسَلٌ. وقال أحمدُ بنُ حَنبَل: الصَّحيحُ فيه مرسَل (^٢).\nقال أحمد: وقد رُوِيَ الأضْحى يومُ النَّحْر ويومانِ بعدَهُ عن غير واحدٍ من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -:\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن أبي المِنْهال، عن زِرٍّ، عن عليٍّ ﵁ قال: الأيامُ المعدوداتُ: يومُ النّحرِ ويومانِ بعدَهُ، اذبَحْ في أيِّها شئتَ، وأفضَلُها أوَّلهُا (^٣).\nوقال الطحاويُّ (^٤): مثلُه لا يكونُ رأيًا، فدلَّ أنه توقيفٌ، واللّهُ أعلم.\n_________\n(^١) كتب ناسخ الأصل أولًا: \"به\" ثم ضرب عليها، وكتب في الحاشية ما أثبتناه وصحح عليه.\n(^٢) وصوّب إرساله أيضًا البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٥.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٥٦٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٦٠ (١٨٩٤)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٢٧٥ من طرق عن عبيد الله بن موسى العبسي، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما هو موضّح في تحرير التقريب (٦٠٨١)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٤) في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٨.","vol":"15","page":132},{"text":"حديثٌ حادي وعشرونَ ليحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، أنه أخبَره أن عبدَ الله بنَ سَهْل الأنصاريَّ ومُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ خرَجا إلى خَيْبرَ فتفرَّقا في حوائجِهما، فقُتِل عبدُ الله بنُ سَهْل، فقدِم مُحَيِّصةُ، فأتى هو وأخوهُ حُويِّصةُ وعبدُ الرحمنِ بنُ سَهْل إلى النبيِّ - ﷺ -، فذهَب عبدُ الرحمن ليتكلَّمَ؛ لمكانِه من أخيه، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\". فتكلَّم مُحَيِّصةُ وحُويِّصةُ، فذكَرا شأنَ عبدِ الله بنَ سَهْل، فقال لهم رسولُ الله - ﷺ -: \"أتَحلِفُونَ خمسينَ يَمينًا وتَستَحِقُّون دمَ صاحبِكُم، أو قاتلِكُم؟ \". قالوا: يا رسولَ الله، لم نشهَدْ ولم نحضُرْ. فقال رسول الله - ﷺ -: \"فتُبرِئُكم يهودُ بخمسين يمينًا؟ \". فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبَلُ أيمانَ قوم كُفّار؟\nقال يحيى: فزعَم بُشيرُ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - ودَاهُ من عنده.\nلم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث (^٢).\nوقد رواه حَمّادُ بنُ زيد، وسُفيانُ بنُ عُيينة، والليثُ بن سَعْد (^٣)، وعبدُ الوهّاب الثَّقفيُّ (^٤)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَير بنِ يَسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٥٢ (٢٥٧٤).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٣٥٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٣٠ بإثر (١٨٢٥٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨٢٣)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى (٤٧١٨) وفي الكبرى ٦/ ٣٢٣ (٦٨٩٤)، والشافعي في السنن المأثورة (٦٢١)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥٢٢ (٤٥٨٧) وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٧ (٥٠٤٩).\n(^٣) سيأتي حديث سفيان بن عيينة والليث بن سعد بإسناد المصنِّف مع تخريجهما قريبًا.\n(^٤) أخرجه الشافعي في السُّنن المأثورة (٦٢٤)، ومسلم (١٦٦٩) (٢)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٦)، وفي الكبرى ٦/ ٣٢٢ (٦٨٩٢).","vol":"15","page":133},{"text":"وبعضُهم يجعلُ مع سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ رافعَ بنَ خَديج، جميعًا عن النبيِّ - ﷺ -، وكلُّهم يجعَلُه عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة مسندًا.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمرَ بنِ مَيْسرةَ ومحمدُ بنُ عبيدٍ المعنى، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ ورافع بنِ خَديج، أن مُحَيِّصةَ بنَ مسعودٍ وعبدَ الله بنَ سَهْل انطلَقا قبلَ خَيْبرَ فتفرَّقا في النخل، فقُتِل عبدُ الله بنُ سَهْل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بنُ سَهْلٍ وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، فأتوا النبيَّ - ﷺ -، فتكلَّم عبدُ الرحمن في أمرِ أخيه وهو أصغرُهم، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"الكُبْرَ الكُبْرَ\". أو قال: \"ليبدَأ الأكبرُ\". فتكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"يُقْسِمُ منكم خمسون على رجُلٍ فيُدْفَعُ برُمَّتِه؟ \". قالوا: أمر لم نَشهَدْه، كيف نَحلِفُ؟ قال: \"فتُبْرِئُكم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم\". قالوا: يا رسولَ الله، قومٌ كفارٌ! قال: فوداهُ رسولُ الله - ﷺ - من قِبَله. قال: قال سَهْل: دخلتُ مِرْبَدَ التَّمْر لهم يومًا فركَضتني ناقةٌ من تلك الإبلِ ركضةً برِجْلِها، هذا أو نحوُه.\nقال أبو داود: رواه مالكٌ وبشرُ بنُ المُفضَّل، عن يحيى، فقالا فيه: \"تَحْلِفونَ خمسين يمينًا وتستَحِقُّون دمَ صاحبِكم، أو قاتلكُم؟ \". ولم يذكُرْ بشرٌ \"دَمَ\". وقال عَبْدةُ (^٣) عن يحيى كما قال حَمّاد.\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وشيخه محمد بن بكرة هو ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١١٨ - ١١٩ (١٦٨٧١).\n(^٢) في سننه (٤٥٢٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥١١ (١٧٥٧٦)، والبخاري (٦١٤٢) و(٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩) (٢) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٣) هو عبدة بن سليمان الكلابي، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.","vol":"15","page":134},{"text":"قال أبو عُمر: في حديثِ حَمّادِ بنِ زيدٍ هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّه لا يُقتلُ بالقسامةِ إلا واحدٌ؛ لأنه أمَرهم بتعيينِ رجلٍ يُقسِمون عليه فيُدفَعُ إليهم برُمَّتِه، وهو حُجةٌ لمالكٍ وأصحابه في ذلك، وكذلك في حديثِ الزُّهريِّ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة: \"تُسمُّون قاتلَكم، ثم تحْلِفون عليه خمسين يَمينًا، فيُسَلَّمُ إليكم؟ \" (^١). ومن جهةِ النظَرِ فلأنَّ الواحدَ أقلُّ (^٢) مَن يُستيقنُ أنه قتلَه، فوجَب أن يُقتصَرَ بالقسامةِ عليه.\nقال أبو داود (^٣): ورواه ابنُ عُيينة، عن يحيى، فبدَأ بقوله: \"تُبْرِئُكم يهودُ بخَمسين يَمينًا يحْلِفون\". ولم يذكُر الاستحقاق. هكذا قال أبو داود، وليس عندَنا حديثُ ابنِ عُيينةَ كذلك، وهو عندَنا من روايةِ الحميديِّ - وهو أثبَتُ الناسِ في ابنِ عُيينةَ - على غيرِ ما ذكَره.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسار، أنه سمِع سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ يقول: وُجِد عبدُ الله بنُ سَهْلٍ قتيلًا في فَقيرٍ أو قَليبٍ من قُلُبِ خَيْبر، فأتى أخوه النبيَّ - ﷺ -؛ عبدُ الرحمنِ بنُ سَهْلٍ وعمّاه حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ ابنا مسعود، فذهَب عبدُ الرحمن يتكلَّمُ، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"الكُبْرَ الكُبْرَ\". فتكلَّم مُحَيِّصةُ، فذكَر مقتلَ عبدِ الله بنِ سَهْل، فقال: يا رسولَ الله، إنا وجَدنا عبدَ الله بنَ سَهْلٍ قتيلًا،\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) في الأصل: \"أول\".\n(^٣) في سننه بإثر الحديث (٤٥٢٠).\n(^٤) في مسنده (٤٠٣).\nوأخرجه مسلم (١٦٦٩) (٢)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٧)، وفي الكبرى ٦/ ٣٢٢ (٦٨٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"15","page":135},{"text":"وإن اليهودَ أهلُ كُفرٍ وغَدْر، وهم الذين قتَلوه. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"تحْلِفون خَمسين يَمينًا وتسْتَحِقُّون صاحِبَكم، أو دمَ صاحبِكم؟ \" قالوا: يا رسولَ الله، كيف نَحلِفُ على ما لم نَحضُرْ ولم نَشهَدْ؟ قال: \"فتُبْرئُكم يهودُ بخمسين يمينًا؟ \". قالوا: كيف نقبَلُ أيمانَ قوم مشركين؟ قال: فودَاهُ رسولُ الله - ﷺ - من عندِه. قال سَهْلٌ: فلقد ركَضَتني بَكْرةٌ (^١) منها.\nورواه الشافعيُّ (^٢) وغيرُه جماعة، عن ابنِ عُيينةَ كما قال أبو داود.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ محمد (^٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ يحيى، قال: أخبَرني أبي (^٤)، عن الليث، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة - قال يحيى: حَسِبتُ أنه قال: وعن رافع بنِ خَديج - أنهما قالا: خرَج عبدُ الله بنُ سَهْلِ بنِ زيدٍ ومُحَيِّصةُ بنُ مسعودِ بنِ زيد، حتى إذا كانا بخيبرَ تفرَّقا في بعض ما هنالك، ثم إذا مُحَيِّصةُ يجدُ عبدَ الله قتيلًا، فدفَنه ثم أقبَل إلى رسولِ الله - ﷺ - هو وحُوَيِّصةُ بنُ مسعودٍ وعبدُ الرحمن بنُ سَهْل - وكان أصغرَ القوم - فذهَب عبدُ الرحمن ليتكلَّمَ قبلَ صاحبيه، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"كَبِّرْ\". للكُبْر في السِّنِّ، فصمَتَ وتكلَّم صاحباه ثم تكلَّم معهما، فذكَروا لرسولِ الله - ﷺ - مقتلَ عبدِ الله بنِ سهْل، فقال: \"أتَحْلِفونَ خَمسين يَمينًا فتستَحِقُّونَ صاحبَكم، أو قتيلَكم؟ \". فقالوا: وكيف نحلِفُ ولم نَشهدْ؟\n_________\n(^١) قوله: \"ركضتني بكْرَةُ\" الرَّكْضُ: الرَّفْس بالرِّجل، والبكْرَةُ: الأنثى من ولد الناقة. وإنما قال سهلٌ ذلك ليُبيِّن ضبْطَه للحديث ضبطًا شافيًا بليغًا. ينظر: شرح النووي على مسلم ١١/ ١٤٩ - ١٥٠.\n(^٢) في السُّنن المأثورة (٦٢٢).\n(^٣) محمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد، أبو عبد الله ويعرف بابن أبي القراميد، وأحمد بن محمد: هو ابن أحمد بن سعيد، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخهما أحمد بن مطرِّف: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط.\n(^٤) هو يحيى بن كثير اللَّيثي.","vol":"15","page":136},{"text":"قال: \"فتُبرِئُكم يهودُ بخَمسين يَمينًا؟ \". قالوا: وكيف نقبلُ أيمانَ قوم كفار؟ فلمّا رأى ذلك رسولُ الله - ﷺ - أعطَى عَقلَه (^١).\nوقد رواه بشرُ بنُ المفضَّل، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، قال: وُجِد عبدُ الله بنُ سَهْل قتيلًا، فجاء أخوه وعمّاه. وذكر الحديث (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ إسحاق، قال (^٣): فحدَّثني الزُّهريُّ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة. قال ابنُ إسحاق: وحدَّثني أيضًا بُشيرُ بنُ يسار مولى بني حارثة (^٤)، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، قال: أُصيب عبدُ الله بنُ سَهْل بخيبر، وكان خرَج إليها في أصحاب له يَمْتارُ منها تمرًا، فوُجِد في عينٍ قد كُسِرت عُنقُه ثم طُرِح فيها، فأخَذوه فغيَّبوه، ثم قدِموا على رسولِ الله - ﷺ - فذكروا له شأنَه، فتقدَّم إليه أخوه عبدُ الرحمن ومعه ابنا عمِّه حُوَيّصة ومُحَيّصة ابنا مَسْعود، وكان عبدُ الرحمن من أحْدَثِهم سِنًّا، وكان صاحب الدَّم وكان ذا قِدَم القوم، فلما تكلّم قبل ابني عَمِّه، قال رسولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٦٩) (١)، والترمذي (١٤٢٢)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣١٩ (٦٨٨٨) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٦٦٩)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٤) و(٤٧١٥)، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٤ (٥٩٦٥) و٦/ ٣٢٠ (٦٨٩٠) و٦/ ٣٢١ (٦٨٩١) من طرق عن بشر بن المفضّل، به.\n(^٣) كما في السيرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الدِّيات، ص ٤١ - ٤٢، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (٢٣٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٦٦٦ (٤١٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٦ (١٦٨٩٣)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، ص ٥١٥.\n(^٤) قوله: \"مولى بني حارثة\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"15","page":137},{"text":"\"الكُبْرَ الكُبْرَ\". فسكَت، فتكلَّم حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، ثم تكلَّم هو بعد، فذكَروا لرسولِ الله - ﷺ - قتلَ صاحبِهم، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"تُسَمُّون قاتِلَكم ثم تَحلِفون عليه خمسين يمينًا فيُسَلَّمُ إليكم؟ \". فقالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَحلِفَ على ما لا نعلَمُ. قال: \"فيَحلِفون لكم باللّه خمسين يَمينًا ما قتَلوه ولا يعلَمون له قاتلًا، ثم يَبرَؤون من دمِه؟ \". قالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَقبَلَ أيمانَ يهود، ما فيهم من الكُفرِ أعظمُ من أن يَحلِفوا على إثم. قال: فوداهُ رسولُ الله - ﷺ - من عندِه مئةَ ناقة. قال سَهْلٌ: فواللّه ما أنسى بَكرةً منها حمراءَ ضرَبتني وأنا أحُوزُها.\nففي هذه الرِّوايات لمالكٍ وغيرِه إثباتُ تَبدِئةِ المُدَّعين بالأيمانِ في القَسامة.\nوفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: إثباتُ القَسامةِ في الدَّم، وهو أمرٌ كان في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله - ﷺ - في الإسلام.\nذكَر مَعْمَرٌ ويونُس، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ وسُليمانُ بنُ يسار، عن رجالٍ أو رجُل من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - من الأنصار، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أقَرّ القَسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية؟ ذكَره عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمَر، وذكَرهُ ابنُ وَهْب (^٢)، عن يونس، قال يونس: عن رجل. وقال مَعْمَرٌ: عن رجال (^٣). وقال مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: كانت القَسامةُ في الجاهليةِ فأقرَّها رسولُ الله - ﷺ - وقضَى بها في الأنصاريِّ الذي وُجِد مقتولًا في جُبِّ اليهودِ بخَيبر (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ١٠/ ٢٧ (١٨٢٥٢).\n(^٢) أخرجه مسلم (١٦٧٠) (٧)، والنسائي في المجتبى (٤٧٠٧)، وفي الكبرى ٦/ ٣١٧ (٦٨٨٣).\n(^٣) في المطبوع من المصنِّف لعبد الرزاق: \"عن رجُل\".\n(^٤) ومثل ذلك قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٨ (١٨٢٥٤)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٧١ (٢٣٦٦٨)، وعُقيل بن خالد الأيلي عند أحمد في المسند ٢٧/ ١٤٣ (١٦٥٩٨)، وصالح بن كيسان عند مسلم (١٦٧٠) في روايتهم عن محمد بن شهاب الزُّهري.","vol":"15","page":138},{"text":"وفيه أنَّ القومَ إذا اشترَكوا في معنًى من معاني الدَّعوَى وغيرها، كان أوْلاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرَهُم، فإذا سُمِعَ منه تكلَّم الأصغَرُ فسُمِعَ منه أيضًا إنِ احْتيجَ إلى ذلك، وهذا أدبٌ وعلمٌ، فإن كان في الشُّركاءِ في القولِ والدَّعوَى مَن له بيانٌ، ولتَقدِمَتِه في القولِ وَجهٌ، لم يكنْ بتَقديمِه بأسٌ إن شاء الله.\nأخبرنا محمدُ بنُ زكريا، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو حاتم، عن العُتْبيِّ، قال: قال سُفيانُ بنُ عُيينة: قدِم وفدٌ من العراقِ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فنظَر عُمرُ إلى شابٍّ منهم يريدُ الكلامَ ويهَشُّ إليه، فقال عُمر: كَبِّروا كَبِّروا. يقول: قدِّموا الكبارَ. قال الفتى: يا أميرَ المؤمنين، إن الأمرَ ليس بالسِّنِّ، ولو كان الأمرُ كذلك، لكان في المسلمين من هو أسَنُّ منك. قال: صدَقْتَ، فتكلَّمْ، رحِمَك الله. قال: إنّا وفْدُ شُكْر، وذكَر الخبرَ (^١).\nوفيه أنَّ المدَّعين الدمَ يُبَدَّؤون بالأيمانِ في القَسامةِ خاصة، وهو يَخُصُّ قولَ النبيَّ - ﷺ -: \"البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُنكر\". فكأنَّه قال بدليل هذا الحديث: إلّا في القسامة. ولا فرقَ بينَ أن يجيءَ ذلك في حديثٍ واحدٍ أو حديثَين؛ لأنَّ ذلك كلَّه بسُنَّتِه - ﷺ -.\nوقد حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسَرَّة، قال: حدَّثنا مُطَرِّفُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، [عن ابن جُريج] (^٢)، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه،\n_________\n(^١) وساقه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٨/ ١٩٥، ومختصرًا ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١/ ٣٣٣، والخطّابي في غريب الحديث ٣/ ١٤١.\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ لا يصح الإسناد إلا بها، كما في مصادر التخريج، ومسلم بن خالد الزنجي لا تعرف له رواية عن عمرو بن شعيب، وروايته عن ابن جريج ثابتة في تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٠٩.","vol":"15","page":139},{"text":"عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكَر، إلا في القَسامة\" (^١).\nوهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه لينٌ، فإن الآثارَ المتواترةَ في حديثِ هذا الباب تَعْضُدُه، ولكنه موضعٌ اختلَف فيه العلماء؛ فقال مالكٌ ﵀ (^٢): الأمرُ المجتمَعُ عليه عندَنا، والذي سمِعتُ ممّن أرضَى في القَسامة، والذي اجتمَعتْ عليه الأئمةُ في القديم والحديث، أن يُبدَّأ بالأيمانِ المدَّعون في القَسامة.\nقال (^٣): وتلك السُّنّةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا، والذي لم يزَلْ عليه عملُ الناس، أنَّ المُبدَّئينَ في القَسامةِ أهلُ الدَّم الذين يدَّعُونَه في العمْدِ والخطأ؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - بدَّأ الحارِثيِّينَ في صاحبِهم الذي قُتِل بخيبر.\nوذهب الشافعيُّ (^٤) في تَبدِئةِ المدَّعين الدَّمَ بالأيمانِ إلى ما ذهَب إليه مالكٌ في ذلك، على ظواهرِ هذه الأحاديثِ المتقدِّم ذكرُها في هذا الباب.\nومن حُجةِ مالك والشافعيِّ في تَبدئةِ المدَّعينَ الدَّمَ باليمين - مع صحة الأثر بذلك - قولُ الله ﷿: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]. وقوله\n_________\n(^١) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٦١٦)، والدارقطني في السُّنن ١/ ١٩٨ (٦١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٣ (١٦٨٨٢) من طرق عن مطرِّف بن عبد الله بن مطرِّف اليساريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن خالد الزَّنجيّ، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٢٥)، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة ولكنه يدلِّس ولم يصرِّح بالسماع، ولهذا ضعّفه المصنِّف، وكذا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ٣٩ بعد أن ذكره من وجوه أخرى ضعيفة. وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ أن النبيَّ - ﷺ - قال: \"اليمين على المُدَّعى عليه\" البخاري (٢٥١٤) و(٤٥٥٢)، ومسلم (٧١١).\n(^٢) في الموطأ ٢/ ٤٥٣ (٢٥٧٥).\n(^٣) في الموطأ ٢/ ٤٥٤ (٢٥٧٦).\n(^٤) الأمّ ٧/ ٢٤٧.","vol":"15","page":140},{"text":"﷿: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: ٨٢]. فللعداو التي كانت بينَ الأنصارِ واليهودِ بدَّأ الحارِثيِّين بالأيمان، وجعَل العداوةَ سببًا تَقوَى به دعْواهُم؛ لأنه لَطْخٌ يليقُ بهم (^١) في الأغلب لعَداوتِهم، ومن سُنّتِه - ﷺ - أنّ من قوِيَ سببُه في دَعواه، وجَبَت تَبدِئتُه باليمين، ولهذا جاء اليمينُ مع الشاهد، واللّهُ أعلم، مع ما في هذا من قطْع التطرُّقِ إلى سفْكِ الدِّماء، وقبْضِ أيدي الأعداءِ عن إراقةِ دم مَن عادَوْه على الدُّنيا، واللّهُ أعلم.\nوذهَب جمهورُ أهلِ العراقِ إلى تَبدئةِ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في الدِّماء، كسائرِ الحقوق. وممّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابه، وعثمانُ البَتِّيُّ، والحسنُ بنُ صالح، وسُفيانُ الثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرمة (^٢)، كلُّ هؤلاء قالوا: يُبدَّأُ المدَّعَى عليهم. على عموم قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"البينةُ على مَن ادّعى، واليمينُ على مَن أنكَر\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٣): أخبرنا مسلمُ بنُ خالد، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المدَّعَى عليه\".\nقالوا (^٤): وهذا على عُمومِه في سائرِ الحقوقِ من الدِّماء أو غيرِها؛ لأنه قد رُوِيَ أنَّ مخرَجَ هذا الخبرِ كان في دَعْوى دم.\n_________\n(^١) قوله: \"لطْخٌ يليق بهم\" أي: تُهمة يستحقونها، يقال: لُطِخَ فلانٌ بشَرٍّ؛ أي: رُميَ به. وأضافه إليهم كمَن لُطِخ بشيءٍ فتلوَّث به. ينظرة الصحاح (لطخ)، والمشارق للقاضي عياض ١/ ٣٥٧.\n(^٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٧ - ١٧٨.\n(^٣) في الأم ٧/ ٨٩. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن خالد: وهو الزَّنْجي، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٦٢٥)، وباقي رجاله ثقات. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.\n(^٤) في الأصل: \"قال\".","vol":"15","page":141},{"text":"وذكروا ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الصائغُ بمكةَ والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباسٍ في امرأتين أخرَجت إحداهما يدَها تَشْخَبُ دمًا، فقالت: أصابَتْني هذه. وأنكَرتِ الأخرى، فكتَب إليَّ ابنُ عباس: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه\". وقال: \"لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدَعْواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قوم وأموالَهم\". ادعُها فاقرَأ عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧]. فقرَأتُ عليها، فاعترَفت، فبلَغه فسرَّه (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لادَّعَى ناسٌ دماءَ قوم وأموالَهم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه\" (^٢).\nقالوا: فهذا عندَنا في جميع الحقوق.\nوعارَضوا الآثارَ المتقدِّمةَ بما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٣٨١ من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ وحده، به.\nوأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٨٣ (١١٧٧٩) من طريق الحارث بن أبي أسامة وحده، به.\nوهو عند النسائي (٥٤٢٥) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى بن أبي بُكير: هو الكرماني الكوفي، ونافع بن عمر: هو الجُمَحي، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.\n(^٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) (١) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيقهيُّ في الكبرى ٨/ ١٢١ (١٦٨٧٨).","vol":"15","page":142},{"text":"بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق (^٣)، قال: أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصار، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال ليهودَ وبدَأ بهم: \"أيحلِفُ منكم خَمسون رجلًا؟ \". فأبوا، فقال للأنصار: \"اسْتَحِقُّوا\". فقالوا: نَحلِفُ على الغيبِ يا رسولَ الله؟ فجعَلها رسولُ الله - ﷺ - على يهود؛ لأنه وُجِد بينَ أظهُرِهم.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ يحيى الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، جميعًا عن محمدِ بنِ إسحاق - واللفظُ لحديثِ عبدِ الوارث - قال: حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارث، عن عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدِ بنِ قَيْظيٍّ أحدِ بني حارثة - قال محمدُ بنُ إبراهيم: وايمُ الله، ما كان سَهْلٌ بأكثرَ علمًا منه، ولكنّه كان أسنَّ منه - أنه قال: واللّه ما كان الشأنُ هكذا، ولكنْ سَهْلٌ أوْهَمَ، ما قال رسولُ الله - ﷺ - احْلِفُوا\n_________\n(^١) في سننه (٤٥٢٦).\n(^٢) هو الحُلواني.\n(^٣) في المصنَّف ١٠/ ٢٧ (١٨٢٥٢)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٦٦ (٦٠٤٩)، ورجال إسناده ثقات، وهو شاذٌّ بذكر البداءة بالمدّعى عليهم بالأيمان، ومخالفته لرواية الجماعة كمالكٍ ومن تابعه كما سلف من رواياتهم.\n(^٤) في سننه (٤٥٢٥).\nوهو عند ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة النبوية - لابن هشام ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٥ (٤٥٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٠ (١٦٨٧٦). حديث مرسل عند من يرى أن عبد الرحمن بن بجيد لم يلْقَ النبيَّ - ﷺ -، وفي متنه ما في الحديث السالف قبله. وينظر التعليق التالي.","vol":"15","page":143},{"text":"على ما لا عِلْمَ لكم به. ولكنه كتَب إلى يهودَ حينَ كلَّمَتْهُ الأنصار: \"إنه قد وُجِد قتيلٌ بينَ أبياتِكم فدُوهُ\". فكتَبوا إليه يحلِفون باللّه ما قتلُوه، ولا يعلَمون له قاتلًا، فوداه رسولُ الله - ﷺ - من عندِه.\nقال أبو عُمر: ليس قولُ عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدٍ هذا مما يُرَدُّ به قولُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة؛ لأنَّ سَهْلًا أخبَر عما رأى وعايَن وشاهَد حتى رَكَضتْهُ منها ناقةٌ واحدة، وعبدُ الرحمن بنُ بُجيدٍ لم يَلقَ النبيَّ - ﷺ - ولا رآه، ولا شهِد هذه القصة، وحديثُه مرسلٌ، وليس إنكارُ مَن أنكَر شيئًا بحُجَّةٍ على مَن أثبتَهُ، ولكن قد تقدَّم عن سعيدِ بنِ المسيِّب وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصار، مخالَفةٌ في تَبدئةِ الأيمانِ في هذه القصة، وهو حديثٌ ثابتٌ (^١).\nوكذلك اختُلِف في حديثِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة أيضًا، ولكنّ الرِّوايةَ الصحيحةَ في ذلك إن شاء الله، روايةُ مالكٍ ومَن تابعَه، عن يحمص بن سعيدٍ وغيرِه على ما ذكَرناه في هذا الباب.\nومن الاختلافِ في حديثِ سَهْل: ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سعيدٌ - يعني ابنَ عُبيدٍ الطائيَّ - عن بُشَيرِ بنِ يسار، أنَّ رجلًا من الأنصارِ يقال له: سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة أخبَره، أنَّ نفَرًا من قومِه انطلَقوا إلى خَيْبرَ\n_________\n(^١) وللمصنِّف في قوله هذا سلفٌ، فقد قال الشافعيُّ ﵀ في اختلاف الحديث ٨/ ٦٧١ بعد أن ساق هذا الحديث: \"قال لي قائلٌ: ما يمْنَعُكَ أن تأخُذَ بحديث ابن بُجيد؟ قلت: لا أعلمُ ابنَ بُجيدٍ سمعَ من النبي - ﷺ -، وإذا لم يكن سمعَ من النبيِّ - ﷺ - فهو مرسَلٌ، ولسنا ولا إيّاكَ نُثبِتُ المرسَلَ، وقد علمتَ سهلًا صحِبَ النبيَّ - ﷺ - وسمعَ منه، وساق الحديث سِياقًا لا يُثبِتُه إلَّا الأثباتُ، فأخذْتُ به لِمَا وصفتُ. قال: فما منَعَك أن تأخُذ بحديثِ ابن شهاب؟ قلت: مرسلٌ، والقتيلُ أنصاريٌّ، والأنصاريُّون أوْلى بالعنايةِ بالعلم من غيرِهم إذا كان كلٌّ ثقةً، وكلٌّ عندنا بنعمةِ الله ثقةٌ\".","vol":"15","page":144},{"text":"فتفرَّقوا فيها، فوجَدوا منهم قتيلًا، فقالوا للذين وجَدوه عندَهم: قتَلتم صاحبَنا. قالوا: ما قتَلناه ولا علِمنا له قاتلًا. قال: فانطلَقوا إلى النبيِّ - ﷺ - فقالوا: يا نبيَّ الله، انطلَقنا إلى خَيْبَر، فوجَدنا أحدَنا قتيلًا. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"الكُبْرَ الكُبْرَ\". فقال لهم: \"تَأتونَ بالبيِّنةِ على مَن قتَل؟ \". فقالوا: ما لنا بينةٌ. قال: \"فيَحلِفون لكم؟ \". قالوا: ما نَرضَى أيمانَ يهود. فكَرِه رسولُ الله - ﷺ - أن يُبطِلَ دَمَه، فوَداه بمئةٍ من إبلِ الصدَقة (^١).\nقال أبو عُمر: هذه روايةُ أهلِ العراقِ عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ في هذا الحديث، وروايةُ أهلِ المدينةِ عنه أثبَتُ إن شاء الله، وهم به أقعَدُ، ونقلُهم أصحُّ عندَ أهلِ العلم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٣٩٥) و(٣٧٥٩٣)، والبخاري (٦٨٩٨) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.\nوأخرجه مسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (١٦٣٨) و(٤٥٢٣)، والنسائي في المجتبى (٤٧١٩)، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٤ (٥٩٦٥) من طرق عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.\nوقوله في رواية سعيد بن عُبيد هذه: \"تأتونَ بالبيِّنةِ على مَنْ قتَلَه\" ليس هذا الحرف في رواية يحيى بن سعيد كما في حديث هذا الباب، كما لم يذكُر عرضَ الأيمان على المُدَّعين والبداءة بهم كما سيشير المصنِّف لاحقًا، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٣٤: \"وطريقُ الجمع أن يُقال: حفِظَ أحدُهم ما لم يحفَظ الآخَر، فيُحمَلُ على أنه طلَبَ البيِّنةَ أولًا، فلم تكُن لهم بيِّنةٌ، فعرضَ عليهم الأيمانَ فامتَنعُوا، فعرَضَ عليهم تحليفَ المُدَعى عليهم فأبَوْا\".\nوفي رواية سعيد بن عُبيد أيضًا قوله: \"فوَداهُ رسولُ الله - ﷺ - بمئةٍ من إبلِ الصَّدقة\" وهذا مخالفٌ لما وقع في رواية يحيى بن سعيد: \"فوداه - ﷺ - من عنده\" وهذا ما لم يُشِرْ إليه المصنِّف ﵀، وقد عدَّ بعضُهم أنَّ هذا غلَطٌ من الرُّواة؛ لأنّ الصَّدقةَ المفروضة لا تُصْرَفُ هذا المصْرِف، بل هي لأصنافٍ سمّاهُم الله تعالى كما نقل النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١١/ ١٤٨ عن بعض العلماء، واختار أن الصحيح في ذلك أنه - ﷺ - قد اشتراها من إبل الصدقة.\nوحاول الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٣٥ الجمع بين الروايتين، فذكر لذلك وجوهًا عديدة، ومن بينها ما ذكرناه عن النوويِّ، وما نقله عن القاضي عياض وحكايته عن بعض العلماء من جواز صرف الزكاة في المصالح العامة استدلالًا، بهذا الحديث وغيره.","vol":"15","page":145},{"text":"وقد حكَى الأثرمُ عن أحمدَ بنِ حنبل أنه ضعَّف حديثَ سعيدِ بنِ عُبيدٍ هذا، عن بُشَيرِ بنِ يسار، وقال: الصحيحُ عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ ما رواه عنه يحيى بنُ سعيد. قال أحمد: وإليه أذهَبُ (^١).\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ راشد، قال: حدَّثنا هشيمٌ عن أبي حيانَ التَّيميِّ، قال: حدَّثنا عَبايةُ بنُ رفاعة، عن رافع بنِ خَديج، قال: أصبَح رجلٌ من الأنصارِ مقتولًا بخيبر، فانطلَق أولياؤُه إلى النبيِّ - ﷺ - فذكَروا ذلك له، فقال لهم: \"شاهِدان يشْهَدانِ على قتلِ صاحبِكُم\". قالوا: يا رسولَ الله، لم يكنْ ثمَّ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجتَرئونَ على أعظمَ من هذا. قال: \"فاختاروا منهم خمسينَ فاستَحْلِفُوهم\". فأبوا، فوَداهُ رسولُ الله - ﷺ - من عندِه.\nقال أبو عُمر: في هذه الأحاديثِ كلِّها تَبدئةُ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في القَسامة، وفي الآثارِ المتقدِّمةِ عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ تَبدئةُ المدَّعِين بالأيمان، وقد روَى ابنُ شهاب هذه وهذه، وقضَى بما في حديثِ سَهْل، فدَلّ على أنّ ذلك عندَه الأثبَتُ والأوْلى على ما قال أحمدُ بنُ حنبل، وعلى ما ذهب إليه الحِجازيّون، واللّهُ أعلم.\n_________\n(^١) ومثل ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن منصور ٧/ ٣٥٨٣ (٢٦٠١).\n(^٢) هو التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ١٣٤ (١٦٩٣٤) و١٠/ ١٤٨ (٢١٠٣٠).\n(^٣) في سننه (٤٥٢٤).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٧٧ (٤٤١٣)، ومن طريقه المِزِّيّ في تهذيب الكمال ٦/ ٢١٧، كلاهما من طريق الحسن بن عليّ بن راشد الواسطيِّ، به. ورجال إسناده ثقات. هشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، وأبو حيّان التيمي: هو يحيى بن سعيد بن حيّان.","vol":"15","page":146},{"text":"فإن قيل: قد روَى مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن عِرَاكِ بنِ مالكٍ وسُليمانَ بنِ يسار، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب بدَّأ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في القَسامة.\nقيل له: المصيرُ إلى المُسندِ الثابتِ أوْلى من قولِ الصاحب من جهةِ الحُجَّة.\nوفي هذا الحديث، حديثِ يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، نُكولُ الفريقَينِ عن الأيمان، وفي ذلك ما يدُلُّ على أن الدِّيةَ إنما جعلَها رسولُ الله - ﷺ - من عندِه تبرُّعًا؛ لئلا يُطَلَّ ذلك الدم (^٢)، وذلك ليس بواجب، واللّهُ أعلم.\nوقد روَى ابنُ عبدِ الحكَم عن مالكٍ في قتيل ادَّعَى بعضُ وُلاتِه أنه قُتِل عمْدًا، وقال بعضُهم: لا عِلْمَ لنا بمَن قتلَه، ولا نحلِفُ، فإنّ دمَه يُطَلُّ.\nوللفقهاءِ في القسامةِ وفيما يُوجِبُها من الأسباب، وفيما يجبُ بها من القَوَدِ أو الدِّية، مذاهبُ نحن (^٣) نذكُرُها هاهنا ليتبيَّن للناظرِ في كتابنا معنى القَسامةِ بيانًا واضحًا إن شاء الله تعالى (^٤).\nقال مالكٌ ﵀ (^٥): القَسامةُ لا تجبُ إلّا بأحدِ أمرين؛ إمّا أن يقولَ المقتول: دمي عندَ فلان. أو يأتي وُلاةُ المقتولِ بلَوْثٍ (^٦) من بيِّنةٍ وإن لم تكنْ قاطعةً على الذي يُدَّعَى عليه الدم، فهذا يُوجبُ القَسامةَ لمدَّعي الدّم على من ادَّعوهُ، فيحلِفُ من\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤١٩ (٢٤٦٦)، وعنه الشافعيُّ في الأُمّ ٧/ ٢٤٧، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٥ (١٦٨٨٩) و١٠/ ١٨٣ (٢١٢٥٥).\n(^٢) أي: لئلّا يُهْدَرَ، يقال: طُلَّ دَمُه: إذا أُهْدِرَ. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٣١٩.\n(^٣) \"نحن\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) قوله: \"إن شاء الله تعالى\" لم يرد في الأصل.\n(^٥) في الموطأ ٢/ ٤٥٣ (٢٥٧٥) و٢/ ٤٥٤ (٢٥٧٧).\n(^٦) اللَّوْثُ: هو أن يشهد شاهدٌ واحدٌ على إقرار المقتول، قبلَ أن يموت أنّ فلانًا قتَلَني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك. وهو من: التلوُّث: التلطُّخ. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٧٥.","vol":"15","page":147},{"text":"وُلاةِ القوم (^١) خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قلَّ عددُهم أو نَكَل بعضُهم، رُدَّتِ الأيمانُ عليهم، إلا أن يَنكُلَ أحدٌ من وُلاةِ المقتولِ الذين يجوزُ عفوُهم، فلا يُقتلَ حينئذٍ أحدٌ، ولا سبيلَ إلى الدَّم إذا نكَل واحدٌ منهم، ولا تُردُّ الأيمانُ على مَن يُقْتلَ إذا نكَل أحدٌ ممن يجوزُ له العفوُ عن الدَّم، وإن كان واحدًا.\nقال مالك (^٢): وإنما تُردُّ الأيمانُ على مَن بقيَ إذا نكَل أحدٌ ممّن لا يجوزُ له عفو، فإن نكَل واحدٌ ممّن يجوزُ له العفو، فإنه إذا كان ذلك، رُدَّتِ الأيمانُ حينئذٍ على المدَّعَى عليهم الدَّم، فيحلِفُ منهم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن لم يبلُغوا خمسين رجلًا، رُدَّتِ الخمسون يمينًا على مَن حلَف منهم حتى تكمُلَ الخمسون يمينًا، فإن لم يُوجَدْ أحدٌ يحلِفُ إلا الذي ادُّعي عليه الدَّم، حلَف وحدَه خمسين يمينًا (^٣).\nقال مالك (^٤): لا يُقسِمُ في قتل العمدِ إلا اثنان من المدَّعِين فصاعدًا، يحلِفانِ خمسينَ يمينًا تُردَّدُ عليهما، ثم قد استحَقَّا الدَّمَ وقتلا مَن حلَفا عليه، وكذلك إن كان وليُّ الدَّم الذي ادّعاه واحدًا بُدئَ به، فحلَف وحدَه خمسين يمينًا، فإذا حلَف المدَّعون خمسين يمينًا، استحَقُّوا دمَ صاحبِهم، وقتَلوا مَن حلَفوا عليه، ولا يُقتَلُ في القسامةِ إلا واحدٌ، ولا يُقتَلُ فيها اثنان. هذا كلُّه قولُ مالك في \"موطَّئه\" و\"موطأ\" ابنِ وَهْب.\nقال أبو عُمر: إنّما جعَل مالكٌ قولَ المقتول: دَمي عندَ فلان: شُبهةً ولَطْخًا، وجَب به تَبدئةُ أوليائِه بالأيمانِ في القَسامة؛ لأنَّ المعروفَ من طِباع الناسِ عندَ حُضورِ الموتِ الإنابةُ والتوبةُ والتندُّمُ عى ما سلَف من سيِّئ العمل، ألا ترَى إلى\n_________\n(^١) وقع في بعض النسخ: \"الدم\"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ (٢٥٧٧).\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٤٥٤ (٢٥٧٧).\n(^٣) بعده في الموطأ: \"وبَرِئ\".\n(^٤) الموطّأ ٢/ ٤٥٦ (٢٥٨٣).","vol":"15","page":148},{"text":"قولِ الله ﷿: ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠]. وقوله: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء: ١٨]. فهذا معهودٌ من طباع الإنسان، وغيرُ معلوم من عادتِه أن يعدِلَ عن قاتلِه إلى غيرِه ويدَعَ قاتِلَه، وما خرَج عن هذا فنادرٌ في الناسِ لا حُكمَ له، فلهذا وشِبْهِه مما وصَفنا، ذهب مالكٌ إلى ما ذكَرنا، واللّهُ أعلم. وقد نزَع بعضُ أصحابنا في ذلك بقصةِ قتيلِ البقرة؛ لأنه قُبِل قولُه في قاتلِه. وفي هذا ضُروب من الاعتراضات، وفيما ذكَرنا كفايةٌ إن شاء الله.\nوذكَر ابنُ القاسم (^١) عن مالك، قال: إذا شهِد رجلٌ عدلٌ على القاتل، أقسَم رجلان فصاعدًا خمسين يمينًا.\nوقال ابنُ القاسم (^٢): والشاهدُ في القسامةِ إنما هو لَوْثٌ وليست شهادة، وعندَ مالكٍ أن وُلاةَ الدم إذا كانوا جماعةً لم يُقسِمْ منهم (^٣) إلا اثنان فصاعدًا. واعتلّ بعضُ أصحابه لقوله هذا بأنَّ النبيَّ - ﷺ - إنما عرَضها على جماعة، والقسامةُ في قتل الخطأ كهي في العَمْد، لا تُستحَقُّ بأقلَّ من خمسين يمينًا، من أجل أنَّ الدِّيةَ إنما تجبُ عن دم، والدَّمُ لا يُستحَقّ بأقلَّ من خمسين يمينًا. فالقَسامةُ على الخطأ وإن لم يكنْ يجبُ بها قتلٌ ولا قوَدٌ، كالقَسامةِ في قتْلِ العَمْد، واليمينُ في القَسامة على مَن سمَّى أنه ضَرَبه، وأن مِن ضَرْبَته مات، فإن أقسَم وُلاةُ المقتولِ على واحد - لأنه لا يُقتلُ بالقَسامةِ أكثرُ من واحد - قُتِل المحلوفُ عليه، فإن كان معَه ممّن ادُّعي عليه الدَّمُ جماعةٌ غيرُه، ضُرِبوا مئةً مئةً، وسُجِنوا سنة، ثم خُلِّيَ عنهم.\nوالدِّيةُ في قتل الخطأ على عاقلةِ الذي يقسِمونَ عليه أنه مات من فِعْلِه به خطأ.\n_________\n(^١) المدونة ٤/ ٤.\n(^٢) المدونة ٤/ ٤.\n(^٣) \"منهم\" لم ترد في الأصل.","vol":"15","page":149},{"text":"قال مالكٌ (^١): وإنما يحلِفُون في قَسامةِ الخطأ على قدْرِ ميراثِ كلِّ واحدٍ منهم في الدِّية، فإن وقَع في الأيمانِ كُسورٌ، أُتِمَّت اليمينُ على أكثرِهم ميراثًا. ومعنى ذلك أن يحلِفَ هذا يمينًا وهذا يمينًا، ثم يُرجَعَ إلى الأول فيحلِفَ، ثم الذي يليه، حتى تتمَّ الأيمانُ كلُّها.\nوقال مالك: إذا ادَّعَى الدمَ بَنُونَ أو أخوة، فعفَا أحدُهم عن المدَّعَى عليه، لم يكن إلى الدَّم سبيل، وكان لمن بقيَ (^٢) منهم أنصباؤُهم من الدَّلة بعدَ أيمانهم.\nقال ابنُ القاسم: لا يكونُ لهم من الدلة شيءٌ إلا أن يكونوا قد أقسَموا، ثم عفا بعضُهم، فأما إذا نكَل أحدُهم عن القَسامة، لم يكُنْ لمن بقيَ شيءٌ من الدية.\nولأصحاب مالكٍ في عفوِ العَصَباتِ مع البناتِ وفي نوازلِ القَسامةِ مسائلُ لا وجهَ لذِكْرِها هاهنا.\nوقال مالكٌ في \"الموطأ\" (^٣): إنما فُرِقَ بينَ القَسامةِ في الدَّم وبينَ الأيمانِ في الحقوق، أنَّ الرجلَ إذا دايَن الرجلَ استَثْبت عليه في حقِّه، وأن الرجلَ إذا أراد قتلَ الرجلِ (^٤) لم يقتُلْه في جماعةٍ من الناس، وإنما يلتمِسُ الخَلوة.\nقال: فلو لم تكن القَسامةُ إلا فيما ثبَت بالبيِّنةِ وعُمِل فيها كما يُعمَلُ في الحقوق، هلَكتِ الدِّماءُ وبطَلَت، واجترَأ الناسُ عليها إذا عرَفوا القضاءَ فيها، ولكن إنما جُعِلَتِ القَسامةُ إلى وُلاةِ المقتول يُبَدَّؤون فيها؛ ليكفَّ الناسُ عن الدَّم، وليَحذرَ القاتلُ أن يُؤخذَ في ذلك بقولِ المقتول.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٥٧ (٢٥٨٥).\n(^٢) في الأصل: \"يقع\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٣) ٢/ ٤٥٥ (٢٥٧٨).\n(^٤) في الأصل: \"أن يقتل الرجلَ\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في المطبوع من الموطأ.","vol":"15","page":150},{"text":"وقال الشافعيُّ (^١): إذا وُجِد القتيلُ في دارِ قوم محيطةٍ أو قبيلةٍ وكانوا أعداءً للمقتول، وادَّعَى أولياؤُه قتلَه، فلهم القَسامةُ، وكذلك الزحامُ إذا لم يفتَرِقوا حتى وجَدوا بينَهم قتيلًا، أو في ناحيةٍ ليس إلى جانبِه إلا رجل واحدٌ، أو يأتي شهودٌ متفرِّقون من المسلمين من نواح لم يجتمِعوا فيها، يُثبِتُ كلُّ واحدٍ منهم على الانفرادِ على رجل أنه قتَله، فتتواطأ شهادتُهم، ولم يسمَعْ بعضُهم بشهادةِ بعض، وإن لم يكونوا ممّن يُعدَّلُ، أو شهِدَ رجل عدلى أنه قتَله؛ لأنَّ كلَّ سببٍ من هذا يغلِبُ على عقلِ الحاكم أنه كما ادَّعَى وليُّه، فلِلْوَليِّ حينئذٍ أن يُقسِمَ على الواحدِ وعلى الجماعة، وسواء كان جُرْحٌ أو غيرُه؛ لأنه قد يُقتَلُ بما لا أثرَ له.\nقال (^٢): ولا يُنظَرُ إلى دعوَى الميت.\nوقال الأوزاعيُّ (^٣): يُستحلَفُ من أهل القريةِ خمسون رجلًا خمسين يمينًا ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. فإن حلَفوا بَرئُوا، وإن نقَصَتْ قَسامتُهم وليَها المدَّعون، فأُحلِفوا بمثلِ ذلك عن رجلٍ واحد، فإن حلَفوا استحَقُّوا، وإن نقَصتْ قَسامتُهم، أو نكَل رجلٌ منهم، لم يُعطَوا الدَّمَ، وعُقِل قتيلُهم إذا كان بحضرةِ الذين ادُّعي عليهم في ديارِهم.\nوقال الليثُ بنُ سَعْد (^٤): الذي يوجِبُ القَسامةَ أن يقولَ المقتولُ قبلَ موته: فلان قتَلني. أو يأتي من الصبيانِ أو النساءِ أو النصارى ومَن أشبَههم ممَّن لا يُقطَعُ بشهادتِه، أنهم رأوا هذا حينَ قتَل هذا، فإن القَسامةَ تكونُ مع ذلك.\nوقال أبو حنيفة (^٥): إذا وُجِد قتيلٌ في مَحِلَّةٍ وبه أثرٌ، وادَّعَى الوليُّ على أهل\n_________\n(^١) في الأم ٦/ ٩٧.\n(^٢) الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ٩٧.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.\n(^٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١٣/ ٣٤٦، واختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٣٥، والأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء للحاوي ٥/ ١٧٧.","vol":"15","page":151},{"text":"المحِلةِ أنهم قتَلوه، أو على واحدٍ منهم بعينِه، استُحلِف من أهل المحِلَّةِ خمسون رجلًا باللّه: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. يختارُهم الوليُّ، فإن لم يبلُغوا خمسين، كرَّر عليهم الأيمان، ثم يَغرَمون الدِّيةَ، وإن نكَلوا عن اليمين، حُبِسُوا حتى يُقِرُّوا أو يَحلِفوا. وهو قولُ زُفَر.\nوروَى الحسنُ بنُ زياد، عن أبي يوسف (^١): إذا أبوا أن يَحلِفوا ترَكهم ولم يَحبِسْهم، وجعَل الدِّيةَ على العاقلةِ في ثلاثِ سنين. وقالوا جميعًا - يعني أبا حنيفةَ وأصحابَه -: إن ادَّعَى الوليُّ على رجُلٍ من غيرِ أهلِ المحِلَّة، فقد أبرَأ أهلَ المحِلَّة، ولا شيءَ له عليهم.\nوقال الثوريُّ في هذا كلِّه مثلَ قول أبي حنيفة، إلا أن ابنَ المبارك روَى عن الثوريِّ (^٢): أنه إن ادَّعَى الوليُّ على رجُلٍ بعينِه من أهل المحِلَّة، فقد بَرئ أهلُ المحِلَّة، وصار دمُه هَدْرًا، إلا أن يُقيمَ البيِّنةَ على ذلك الرجل.\nوقال الحسنُ بنُ حيٍّ (^٣): يحلِفُ مَن كان حاضرًا من أهلِ المَحِلَّة من ساكنٍ أو مالكٍ خمسين يمينًا: ما قتَلتُه، ولا علِمتُ قاتلًا. فإذا حلَفوا كان عليهم الديةُ، ولا يُستحلَفُ من كان غائبًا وإن كان مالكًا، وسواءٌ كان به أثرٌ أو لم يكن.\nوقال عثمانُ البتيُّ (^٤): يُستحلَفُ منهم خمسون رجلًا: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. ثم لا شيءَ عليهم غيرُ ذلك، إلا أن تقومَ البيِّنةُ على رجُلٍ بعَينِه أنه قتَله.\nوكان مسلمُ بنُ خالد الزَّنجيُّ وأهلُ مكةَ لا يَرَون القَسامةَ. وهو قولُ\n_________\n(^١) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٨.\n(^٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٨.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٨.","vol":"15","page":152},{"text":"عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، وسُليمانَ بنِ يسار، وسالم بنِ عبدِ الله، وقَتادة، والحَسَن. وإليه ذهَب ابنُ عُلَيّة (^١). وقال الحسنُ البصريُّ: القتلُ بالقسامةِ جاهليةٌ (^٢).\nقال أبو عُمر: من حجةِ مالك، والشافعيِّ في أحدِ قولَيْه أنه يُوجِبُ القَودَ في القَسامة، ومَن قال بقولهما، مع الآثارِ المتقدِّم ذكرُها في هذا الباب ما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمودُ (^٥) بنُ خالدٍ وكَثيرُ بنُ عُبيد، قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قتَل بالقَسامةِ رجلًا من بني نَصْرِ بنِ مالك.\nوقد رُوِيَ عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّه قَضَى فيها بالقَوَد، وقضَى بها عبدُ الله بنُ الزَّبير، وحَسْبُك بقولِ مالك: إنه الذي لم يزَلْ عليه علماءُ أهلِ المدينةِ قديمًا وحديثًا.\nواحتَجَّ بعضُ أصحابِ أبي حنيفةَ لقوله في هذا الباب بحديثِ مالك، عن أبي ليلى، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ في هذه القصة قوله: \"إما أن يَدُوا صاحبَكم،\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة، باب (القسامة مَنْ لم يَرَها) ٩/ ٣٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢١٠.\n(^٢) أخرجه الدُّوري في تاريخه عن ابن معين ٤/ ٢٦ (٢٩٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٩ (١٦٩٠٥). وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٨٤.\n(^٣) هو التُّجيبي المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمَّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٢٧ (١٦٨٩٤).\n(^٤) في سننه (٤٥٢٢)، وفي المراسيل (٢٧٠)، كلاهما أبو داود والبيهقي من الوجه المذكور عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - ﷺ -، وليس في الإسناد عندهما: \"أبيه عن جدِّه\" وهو ضعيف معضَلٌ، وقد انفرد المصنِّف بروايته موصولًا، وإسناده ضعيف، الوليد بن مسلم: هو القرشي الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح بسماعه من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.\n(^٥) في الأصل: \"محمد\"، خطأ، وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، أبو علي الدمشقي. تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦.","vol":"15","page":153},{"text":"وإما أن يُؤذَنوا (^١) بحرب\". قالوا: ومعلومٌ أنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يقل ذلك لهم إلّا وقد تحقَّق عندَه قبلَ ذلك وجودُ القَتيل بخيبرَ، فدَلّ ذلك على وجوبِ الدلة على اليهود، لوجودِ القتيل بينَهم، لأنه لا يجوزُ أن يُؤذَنوا بحربٍ إلا بمنْعِهم حقًّا واجبًا عليهم.\nواحتَجُّوا أيضًا بما رُوِيَ عن عُمرَ بنِ الخطابِ في رجُلٍ وُجِد قتيلًا بينَ قريتَين، فجعَله على أقربهما، وأحلَفهم خمسين يمينًا: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. ثم أغرَمهم الدِّيةَ. فقال الحارثُ بنُ الأزمع: نحلِفُ ونَغرَمُ؟ قال: نعم (^٢).\nقالوا: وحديثُ سَهْلٍ مضطربٌ. قالوا: والمصيرُ إلى حديثِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سَلَمة وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصارِ في هذه القصةِ أولى (^٣)؛ لأنَّ نقلتَه أئمّةٌ فُقهاءُ حُفاظٌ لا يُعدَلُ بهم غيرُهم، وفيه: فجعَلَها رسولُ الله - ﷺ - ديةً على اليهود، لأنه وُجِد بينَ أظهُرِهم.\nوأما مالكٌ، والشافعيُّ، والليثُ بنُ سَعْد (^٤)، فقالوا: إذا وُجِد قتيلٌ في محلّةِ قوم، أو في قبيلةِ قوم، لم يُستحَقَّ عليهم بوجودِه شيء، ولم تجِبْ به قَسامة. حتى تكونَ الأسبابُ التي شرَطوها، كلٌّ على أصلِه الذي قدَّمنا عنه.\nقال ابنُ القاسم عن مالك (^٥): سواءٌ وُجِد القتيلُ في محلّةِ قوم، أو دارِ قوم، أو أرضِ قوم، أو في سوق، أو مسجدِ جماعة، فلا شيءَ فيه ولا قسامة، وقد طُلّ دمُه.\n_________\n(^١) في ي ٢: \"تأذنوا\".\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠١ (٥٠٥٤) و(٥٠٥٥)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٣ من طريقين عن الحارث بن الأزمع العبدي الوادعي، به.\n(^٣) سلف تخريجه.\n(^٤) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٨٩، وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٣٧، ٤٤٨، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ١٣٣.\n(^٥) المدوّنة ٤/ ٦٤٦. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٨٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢١٣.","vol":"15","page":154},{"text":"قال أبو عُمر: المحلَّةُ قريةُ البوادي والمجاشِرِ (^١) والقَياطِن (^٢)، وكذلك القبائلُ والمياهُ والأحياء.\nوقال الشافعيُّ (^٣): إذا وُجِد في محلَّةٍ أو قبيلةٍ قتيلٌ، وهم أعداؤُه، لا يُحيطُ بهم غيرُهم، فذلك لَوْثٌ يُقسَمُ معه، وإن خالَطهم غيرُهم، فقد طُلّ دمُه، إلا أن يدَّعيَ الأولياءُ على أهل المحِلَّةِ، فيَحلِفون ويَبرؤون.\nوفرّق الشافعيُّ بينَ أن يكونَ أهلُ القبيلةِ والمحلَّةِ أعداءَ المقتولِ فيُجعلَ عقلُه عليهم مع القَسامة، أو لا يكونوا فلا يلزَمَهم شيءٌ، وكذلك لو وُجِد قتيلٌ في ناحيةٍ ليس بقُربِه إلا رجلُ واحدٌ، ووُجِد بقُربِه رجلٌ في يدِه سكِّينٌ ملْطوخةٌ بالدَّم، فإنه يجعَلُ ذلك لوْثًا يُقسَمُ معَه، وسواءٌ كان به أثرٌ أم لم يكن.\nواعتَبر أبو حنيفةَ إن كان بالقتيل أثرٌ فيجعَلُه على القبيلة، أو لا يكونُ له أثرٌ فلا يجعَلُه على أحد. وقولُ الثوريِّ، وابنِ شُبرمة، وعثمانَ البتيِّ، وابن أبي ليلى، في القَسامةِ كقول أبي حنيفة، إلا أنه سواءٌ عندَهم كان به أثرٌ أم لم يكنْ به أثرٌ (^٤).\nوقال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وسائرُ أهل العلم غيرَ مالكٍ والليث (^٥): لا يُعتبرُ بقولِ المقتول: دمي عندَ فلان، ولا يُستحَقُّ بهذا القولِ قَسامةٌ.\nواحتَجَّ جماعةٌ من المالكيين لمذهبِ مالكٍ في ذلك بقصّةِ المقتولِ من بني إسرائيل، إذ ذُبحتِ البقرةُ وضُرب ببعضِها فأحياهُ الله، فقال: فلانٌ قتَلني، فأُخِذ بقولِه.\n_________\n(^١) المجاشر: من الجَشْر: وهو أن يبرُزَ القوم بخَيْلِهم فيرعُوها أمام بُيوتهم. ويقال: أصبحوا جَشْرًا وجَشَرًا: إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يرجعون إلى أهليهم. ينظر: جمهرة اللغة، واللسان مادة (جشر).\n(^٢) القياطِن: من قطَنَ بالمكان يقْطُنُ قُطونًا: أقام به وتوطَّن، فهو قاطن. اللسان مادة (قطن).\n(^٣) الأمُ ٦/ ٩٧، وينظر: مختصر المزني ٥/ ١٧٩، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٩.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٨ - ١٧٩.\n(^٥) ينظر: المدوّنة ٤/ ٦٤٠، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٢٣ - ٤٢٤.","vol":"15","page":155},{"text":"ورَدّ المخالفُ هذا بأن تلك آيةٌ لبني إسرائيلَ لا سبيلَ إليها اليوم، وبأن شريعتَنا فيها أن الدماءَ والأموالَ لا تُستحَقُّ بالدَّعاوَى دونَ البيِّنات، ولم نَتعبَّدْ بشريعةِ مَن قبلَنا؛ لقولِه ﷿: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]. وقتيلُ بني إسرائيلَ لم يُقسِمْ أحدٌ عليه مع قولِه: هذا قتلني. وهذا لا يقولُه أحدٌ من علماءِ المسلمين أن المدَّعَى عليه يُقتَلُ بقولِ المدَّعي دونَ بيِّنةٍ ولا قَسامة، فلا معنَى لذكرِ قتيلِ بني إسرائيلَ هاهنا، وقد أجمع العلماءُ على أن قولَ الذي تحضُرَه الوفاةُ لا يُصدَّقُ على غيرِه في شيءٍ من الأموال، فالدِّماءُ أحقُّ بذلك، وقد علِمنا أن من الناسِ مَن يُحبُّ الاستراحةَ من الأعداءِ للبنين والأعقاب، ونحو هذا مما يطولُ ذكرُه.\nوقال مالك (^١): إذا كان القتلُ عمدًا حلَف أولياءُ المقتولِ خمسين يمينًا على رجلٍ واحدٍ وقتَلوه. قال ابنُ القاسم (^٢): لا يُقسِمُ في العمدِ إلا اثنان فصاعدًا، كما أنه لا يُقتَلُ بأقلَّ من شاهدين.\nوكذلك لا يُحلَّفُ النساءُ في العمد؛ لأنَّ شهادتَهن لا تجوزُ فيه، ويُحلَّفن في الخطأ من أجل أنه مالٌ، وشهادتُهن جائزةٌ في الأموال (^٣).\nوعندَ الشافعيِّ: يُقسِمُ الوليُّ، واحدًا كان أو أكثر، على واحدٍ مدَّعًى عليه، وعلى جماعةٍ مدَّعًى عليهم. ومن حُجَّةِ الشافعيِّ أنه ليس في قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"يُقسِمُ منكم خمسونَ على رجلٍ منهم فيُدفَعُ إليهم برُمَّتِه\". ما يدُلُّ على أنه لا يجوزُ قتلُ أكثرَ من واحد، وإنّما فيه التَّنبيهُ على تعيينِ المدَّعَى عليه الدم، واحدًا كان أو جماعة. ومن حُجَّتِه أيضًا في ذلك أن القَسامةَ بدلٌ من الشهادة، فلمّا كانت الشَّهادةُ\n_________\n(^١) ينظر: الموطّأ ٢/ ٤٥٦ (٢٥٨٣)، والمدوّنة ٤/ ٤.\n(^٢) المدوّنة ٤/ ٤.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ٤/ ٢٥.","vol":"15","page":156},{"text":"تُقتَلُ بها الجماعة، فكذلك القَسامةُ. واللّهُ أعلم. والاحتجاجُ على هذه الأقوالِ ولها يطول. واللّهُ المستعان.\nوقال أبو حنيفة: لا يُستحَقُّ بالقَسامةِ قَوَدٌ. خلافَ قولِ مالك، وعلى كلا القولينِ جماعةٌ من السلف.\nوعن الشافعيِّ روايتان؛ إحداهما: أن القَسامةَ يُستحَقُّ بها القَوَدُ ويُقتَلُ بها الواحدُ والجماعةُ إذا أقسَموا عليهم في العمد؛ لقوله - ﷺ -: \"وتَستَحِقُّونَ دمَ صاحبِكم، أو قاتلِكم\".\nوالقولُ الآخر: كقولِ أبي حنيفة، أنَّ القَسامةَ تُوجبُ الديةَ دونَ القَوَدِ في العمدِ والخطأ جميعًا، إلا أنها في العمدِ في أموالِ الجناة، وفي الخطأ على العاقلة (^١).\nوالحُجّةُ من جهةِ الأثرِ في إسقاطِ القَوَدِ في القَسامةِ حديثُ أبي ليلى، عن سَهْل، عن النبيِّ - ﷺ - قوله: \"إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يُؤْذَنُوا بحَرْب\" (^٢).\nوتأوّل مَن ذهَب إلى هذا في قوله: \"دمَ صاحبِكم\": ديةَ صاحبكم (^٣)؛ لأنَّ مَن استحقَّ ديةَ صاحبِه فقد استحقَّ دمَه؛ لأنَّ الدَّيةَ قد تؤخَذُ في العمْد، فيكونُ ذلك استحقاقًا للدم.\nقال أبو عُمر: الظاهرُ في ذكرِ الدَّم القَوَد، واللّهُ أعلم. وسيأتي ذكرُ حديثِ أبي ليلى في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء الله، ويأتي القولُ في هذا المعنى فيه هناك بعونِ الله.\n_________\n(^١) ينظر: اختلاف أهل العلم في وُجوب القَوَد بالقسامة: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٢٤ - ٤٢٧.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥١ (٢٥٧٣)، وحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة سيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.\n(^٣) قوله: \"دية صاحبكم\" سقط من الأصل.","vol":"15","page":157},{"text":"قال أبو عُمر: كلُّ مَن أوجَبَ الحُكمَ بالقَسامةِ من علماءِ الحجازِ والعراق، فهم في ذلك على معنَيين وقولَين؛ فقومٌ أوجَبوا الدَّيةَ والقَسامةَ بوُجوبِ القتيلِ فقط، ولم يُراعُوا معنًى آخر، وقومٌ اعتبروا اللَّوْثَ، فهم يطلُبون ما يغلِبُ على الظنِّ وما يكونُ شُبهةً يُتطرَّقُ بها إلى حراسةِ الدِّماء، ولم يطلُبوا في القَسامةِ الشهادةَ القاطعةَ ولا العلمَ البتَّ، وإنما طلَبوا شُبهةً وسمَّوهُ لَوْثًا، لأنه يَلطَخُ المُدَّعَى عليه، ويُوجبُ الشُّبهةَ، ويتطرّقُ به إلي حراسةِ الأنفُسِ وحقْنِ الدِّماء، إذ في القِصاصِ حياةٌ، والخيرُ كلُّه في ردْع السُّفهاءِ والجُناة. وقد قدَّمنا عن مالك وغيرِه هذا المعنى، فلذلك وردَت القَسامة، واللّهُ أعلم، ولا أصلَ لهم في القَسامةِ غيرُ قصّةِ عبدِ الله بنِ سَهْل الحارثيِّ الأنصاريِّ المقتولِ بخيبر، على ما قد ذكَرنا من الرواياتِ بذلك على اختلافِها مُوعَبةً واضحةً في هذا الباب. والحمدُ للّه.\nوفي ردِّ رسولِ الله - ﷺ - الأيمانَ في القَسامةِ دليلٌ على ردِّ اليمينِ على المدَّعي إذا نكَل المُدَّعَى عليه عنها في سائرِ الحقوق، وإلى هذا ذهَب مالكٌ والشافعيُّ في ردِّ اليمين، وهذا أصلُهم في ذلك.\nوأما أبو حنيفةَ وأهلُ العراق فهم يَقضُون بالنُّكول، ولا يرَونَ ردَّ يمينٍ في شيءٍ من الحقوقِ والدعاوى. والقولُ بردِّ اليمين أوْلى وأصحُّ؛ لما رُوِيَ من الأثرِ في ذلك، وأما النُّكول، فلا أثرَ فيه ولا أصلَ يعضُدُه، ولم نرَ في الأصولِ حقًّا ثبَت على منكرٍ بسببِ واحد، والنُّكولُ سببٌ واحدٌ، فلم يكنْ بدٌّ من ضَمِّ شيءٍ غيرِه إليه، كما ضُمَّ الشَّاهدُ إلى شاهدٍ مثلِه، أو يمينِ الطالب، واللّهُ الموفقُ للصواب (^١).\n_________\n(^١) جاء في آخر الورقة (١٧١) من الأصل: \"تم السفر العاشر من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء الله في أول الحادي عشر حديث ثان وعشرين ليحيى بن سعيد، يحيى عن عدي بن ثابت حديثان.","vol":"15","page":158},{"text":"يحيى عن عَدِيّ بن ثابتٍ حديثان حديثٌ ثانٍ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، عن البَرَاءِ بنِ عازب، أنَّهُ قال: صَلَّيتُ مع رسولِ الله - ﷺ - العشاءَ، فقرأ فيها بـ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾.\nلم يُخْتَلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث (^٣)، وكذلك رواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيد، إلا أنَّ مِسعَرًا (^٤) رواه فزاد فيه: وما سمِعتُ أحسنَ صوتًا منه - ﷺ - (^٥). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في باب تحسينِ الصوتِ بالقرآنِ من كتاب \"البيان عن تلاوة القرآن\"، والحمدُ لله، فلا معنَى لذِكْرِه هاهنا.\nوهذا الحديثُ عندَنا محمَلُه على أنه قد قرأ بـ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ مع أمِّ القرآن، بدليلِ قوله - ﷺ -: \"لا صلاةَ لمَن لم يقرأ فيها بـ: \"فاتحة الكتاب\"، وكلُّ صلاةٍ لم يُقرَأ فيها بـ: \"أمِّ القرآن\" فهي خِداج\" (^٦). وقد ذكَرنا مذاهبَ الفقهاءِ في هذا الباب\n_________\n(^١) هذا أول المجلد الحادي عشر من الأصل.\n(^٢) الموطّأ ١/ ١٣٠ (٢١١).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٨٧)، وسويد بن سعيد (٨٦)، والشافعي في السنن المأثورة (٩٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (١٠٩) ومسند الموطأ للجوهري (٨٠٤)، وعبد الله بن وهب في نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (١٦٥٣)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى (١٠٠٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠ (١٠٧٤).\n(^٤) هو ابن كدام.\n(^٥) أخرجه الحميدي في مسنده (٧٢٦)، وأحمد في المسند ٣٠/ ٥٣٤ (١٨٥٦٦)، والبخاري (٧٦٩) و(٧٥٤٦)، ومسلم (٤٦٤) (١٧٧)، وابن ماجة (٨٣٥).\n(^٦) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة، عن أبي هريرة ﵁، وهو الحديث الثاني للعلاء بن عبد الرحمن، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"15","page":159},{"text":"في باب العلاءِ من هذا الكتاب، وليس في هذا الحديث بعدَ هذا معنًى يُشكِل، وما قرأ به المصلِّي في الرَّكْعتَين الأولَيِين، من الظُّهر والعصرِ والمغربِ والعشاء، مع \"أمِّ القرآن\"، فحسَنٌ، وكذلك صلاةُ الصُّبح.\nوفي قول رسولِ الله - ﷺ -: \"لا صلاةَ إلا بـ: \"فاتحة الكتاب\"، وكلُّ صلاةٍ لم يُقرَأ فيها بـ: \"أمِّ القرآن\" فهي خِداج\" دليلٌ على أنَّ مَن قرأ \"فاتحة الكتاب\" في كلِّ رَكْعةٍ من صلاتِه ولم يزِدْ - فقد صلَّى صلاةً كاملةً وتامة غيرَ ناقصة، وحسبُكَ بهذا، وقد قدَّمنا ذكرَ الدلائل على أنَّ ذكرَ الصلاةِ في هذين الحديثَين أُريد به الرَّكْعةُ في غيرِ موضع من كتابنا هذا، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.\nوقد كان بعضُ أصحاب مالكٍ يرى الإعادةَ على من تعمَّد تركَ السُّور مع \"أمِّ القرآن\"، وهو قولٌ ضعيفٌ لا أصلَ له في نظَرٍ ولا أثر. وجمهورُ أصحابِ مالكٍ على أنه قد أساءَ وصلاتُه مُجزئةٌ عنه، وكذلك قولُ سائر العلماء، والحمدُ لله.\nوللفقهاء استحباباتٌ فيما يُقرَأ به مع \"أمِّ القرآن\" في الصلوات، ومراتبُ وتحديداتٌ، كلُّ ذلك استحسانٌ وليس بواجب، وبالله التوفيق.","vol":"15","page":160},{"text":"حديث ثالثٌ وعشرون ليَحيى بن سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، أنَّ عبدَ الله بنَ يزيدَ الخَطْميَّ أخبَره، أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ أخبَره، أنه صلَّى مع رسولِ الله - ﷺ - في حِجّةِ الوداع المغربَ والعشاءَ بالمُزدَلِفة جميعًا.\nعَدِيُّ بنُ ثابتٍ هذا هو عَدِيُّ بنُ ثابتِ بنِ عُبيدِ بنِ عازب أخي البراءِ بنِ عازب، ولجَدِّه صُحْبةٌ، وقد رَوَى عن أبيه، عن جدِّه أحاديث، وجدُّه لأمِّه عبدُ الله بنُ يزيدَ الخَطْميُّ هذا فيما ذكَر غيرُ واحد.\nوقال الطحاويُّ: عَدِيُّ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ كوفيٌّ، وجدُّه قيسُ بنُ الخَطيم الشاعر.\nوأمّا عبدُ الله بنُ يزيدَ هذا فله صُحبةٌ وروايةٌ، وقد ذكَرناه في كتاب \"الصحابة\" (^٢) بما يُغْني عن ذِكْرِه هاهنا. وكان عبدُ الله بنُ يزيدَ هذا أميرًا على الكوفةِ لعبدِ الله بنِ الزُّبير، ذكَر ذلك الليثُ بنُ سعْد، عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابت. وقد ذكَرْنا ما في هذا الحديثِ مع المعاني، ومضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهاب، عن سالم (^٣) من هذا الكتاب، والحمد لله.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٣٧ (١١٩٣).\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٠٠١ (١٦٨٥).\n(^٣) وهو الحديث الثالث لابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٥٣٥ - ٥٣٦ (١١٩١).","vol":"15","page":161},{"text":"يحيى عن الأعرج حديثٌ واحدٌ حديثٌ رابعٌ وعشرون ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالك (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن الأعرج عبدِ الرحمنِ بنِ هُرمُز، عن عبدِ الله بنِ بُحَيْنة، أنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله - ﷺ - الظهر، فقام في اثنتَين ولم يجلسْ فيهما، فلمّا قضَى صلَاته سجدَ سجدتين ثم سَلَّم بعدَ ذلك.\nقد مضَى القولُ في هذا الحديثِ مجوَّدًا ممهَّدًا في باب ابن شهاب، عن الأعرج، من هذا الكتاب (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٧).\n(^٢) في الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بُحينة، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).","vol":"15","page":162},{"text":"يحيى عن أبي صالح حديثٌ خامسٌ وعشرون ليحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشُقَّ على أمَّتي لأحْبَبْتُ ألّا أتخلَّفَ عن سِريّةِ تخرُجُ في سبيل الله، ولكنِّي لا أجدُ ما أحمِلُهم عليه، ولا يِجدُون ما يتحمَّلون عليه فيخرُجُون، ويشُقُّ عليهم أن يتخَلَّفُوا بَعدي، فودِدْتُ أني أقاتلُ في سبيل الله فأُقْتَلُ، ثم أُحْيا فأُقْتَلُ، ثم أُحْيا فأُقْتَلُ\".\nفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجهادَ ليس بفرضٍ مُعيَّن على كلِّ أحدٍ في خاصَّته، ولو كان فَرْضًا معيَّنا ما تخلَّفَ رسولُ الله - ﷺ - ولو شقَّ على أمَّتِه، والجهادُ عندَنا بالغزواتِ والسَّرايا إلى أرضِ العدوِّ فرضٌ على الكِفاية، فإذا قامَ بذلك مَن فيه كفايةٌ ونِكَايةٌ للعدوِّ سقَط عن المتخلِّفين، فإذا أظلَّ العدوُّ بلدةً مقاتلًا لها تعيَّنَ الفَرضُ على كلِّ أحدٍ حينئذٍ في خاصَّته على قَدْرِ طاقتِه خفيفًا وثقيلًا، شابًّا وشيخًا، حتى يكونَ فيمن يُكابدُ العدوَّ كفايةٌ بهم.\nومن أوضَح شيء في أنَّ الجهادَ إلى أرض العدوِّ ليس بفرضٍ على الجميع قولُ الله ﷿: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥]. وفي هذا إباحةُ القُعودِ والتخلُّف، وتفضيلُ المجاهدِ على القاعد، فصار الجهادُ فضيلةً لمن سبق إليه وقام به، لا فريضةً على الجميع.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٨ (١٣٣٧).","vol":"15","page":163},{"text":"يحيى عن عبّادِ بن تميم حديثٌ واحدٌ حديثٌ سادسٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالك (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبّادِ بنِ تَميم، أنَّ عُويمِرَ بنَ أشقرَ ذبَح أُضحيَّتَه قبلَ أن يغْدُو إلى المصلَّى، فذكر ذلك لرسولِ الله - ﷺ -، فأمَره أن يعودَ بضَحيّةٍ أخرى.\nلم يُختلَف عن مالك في هذا الحديث (^٢)، ورواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبّادِ بنِ تميم، عن عُويمر بنِ أشقَر، أنه ذبَح قبلَ أن يُصلِّي فأمَره النبيُّ - ﷺ - أن يُعيدَ (^٣).\nقال أبو عُمر: ذكَر أحمدُ بنُ زهير (^٤)، عن يحيى بنِ معين، أنَّ حديثَ عبّادِ بنِ تمَيم هذا عن عُوَيْمرِ بنِ أشقَرَ مرسلٌ.\nوأظُنُّ يحيى بنَ معين إنّما قال ذلك من أجل روايةِ مالك هذه، عن يحيى، عن عبّادِ بنِ تميم، أنَّ عُوَيْمرَ بنَ أشْقرَ ذبَح أضحيتَه. وظاهرُ هذا اللفظِ الانقطاعُ؛ لأنَّ عبّادَ بنَ تميم لا يجوزُ أنْ يَظُنَّ به أحدٌ من أهل العلم أنه أدرَك ذلك الوقت،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٢١ (١٣٩١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزّهري (٢١٣٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٣٧)، وعليّ بن زياد (١٢)، والشافعي في السُّنن المأثورة (٥٨٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨٠٩)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٣ (١٩٤٩٨)، وعبد الله بن وهب عند إسماعيل القاضي في حديثه (١١٥)، وروح بن عُبادة عند ابن المظفّر في غرائب مالك (٣٨).\n(^٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٩٠ (١٣٨٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢١٠٦ (٥٢٩٥).\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٣٩٠ (١٣٨٨).","vol":"15","page":164},{"text":"ولكنّه ممكنٌ أن يُدرِكَ عُوَيْمرَ بنَ أشقر، فقد روَى هذا الحديثَ عبدُ العزيز الدَّراورديُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبّادِ بنِ تميم، أنَّ عُوَيْمرَ بنَ أشقرَ أخبَره، أنه ذبَح قبلَ الصلاة، وذكَر ذلك لرسولِ الله - ﷺ - بعدَما صلَّى، فأمَره أن يُعيدَ ضَحِيَّتَهُ (^١). وهذه الروايةُ مع روايةِ حَمّادِ بنِ سَلَمةَ تدُلُّ على غَلَطِ يحيى بن معين، وقولُه في ذلك ظنٌّ لم يُصِبْ فيه (^٢)، واللهُ أعلم.\nولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ مَن ذبَح أُضحيتَه قبل أنْ يَغدُو إلى المصلَّى ممن عليه صلاةُ العيد، فهو غيرُ مُضَحٍّ، وأنه ذبَح قبلَ وقتِ الذَّبْح، وكذلك مَن ذبَح قبلَ الصلاة، وإنما اختلَفوا فيمَن ذبَح بعدَ الصلاةِ وقبلَ ذبح الإمام، وقد ذكَرنا ذلك فيما تقدَّم من هذا الكتاب في باب يحيى، عن بُشَيرِ بنِ يسار (^٣)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٩٠ (٢١٧١) وقرن بعبد العزيز بن محمد الدراورديِّ أنسَ بن عياض.\n(^٢) لم ينفرد يحيى بن معين بهذا القول، فقد تابعه على ذلك البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٤٨ فقال بعد أن أخرج الحديث (٤٤٨) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض الليث، عن يحيى بن سعيد، به، قال: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبّاد بن تميم مُرْسلًا: أنّ عُويمرَ بن أشقرَ ذبح قبل أن يغدُوَ رسولُ الله - ﷺ -. ولا أعرفُ لعُويمرِ بن أشقَرَ، عن النبيِّ - ﷺ - شيئًا، ولا أعرف أنه عاش بعد النبيِّ - ﷺ -\".\nقلنا: ومما يدلُّ على ذلك أن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي السالف تخريجها عند ابن أبي عاصم فيها: \"أن عبّاد بن تميم أخبره عن عويمر بن أشقر\" فالضمير في \"أخبره\" يعود على عبّاد بن تميم لا على عويمر بن أشقر، ونحو ذلك وقع في إسناد الترمذيّ في العلل ففيه: \"عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبّاد بن تميم، عن عُويمر\"، وهذا يُرجِّج ما ذهب إليه ابن معين والبخاريُّ، والله تعالى أعلم.\n(^٣) وهو الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٦٢١ (١٣٩٠).","vol":"15","page":165},{"text":"يحيى بنُ سعيدٍ عن سعيدِ بنِ أبي سعيد حديثٌ سابعٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن عبدِ الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - ﷺ - فقال: يا رسولَ الله، إنْ قُتِلْتُ في سبيل الله صابرًا مُحتَسِبًا، مُقبلًا غيرَ مُدْبِر، أيُكفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"نعم\". فلمّا أدبَر الرجلُ ناداه رسولُ الله - ﷺ -، أو أَمَر به فنُودي له، فقال رسولُ الله \" - ﷺ -: \"كيف قلتَ؟ \". فأعادَ عليه قوله، فقال له النبيُّ - ﷺ -: \"نعم، إلا الدَّينَ، كذلك قال لي جبريلُ\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، وتابَعه على ذلك جمهورُ الرواة لـ \"الموطأ\" عن مالك، وممّن تابعَه: ابنُ وَهْب (^٢)، وابنُ القاسم (^٣)، ومُطرِّفٌ، وابنُ بُكير (^٤)، وأبو المُصعب (^٥)، وغيرُهم (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٣ (١٣٢٨).\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٦٩ (٧٣٦٧)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٩٨ (٨١٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٧٣ (٣٦٥٥).\n(^٣) في موطّئه (٥٠٧)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٣١٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٤ (٤٣٤٩).\n(^٤) ذكره الجوهري في مسند الموطّأ، ص ٥٩٨ بإثر الحديث (٨٠٨ وقال: وفي رواية ابن بُكير: \"أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيل الله؟ \"، والدارقطني في علله ٦/ ١٣٤ (١٠٢٨).\n(^٥) في موطّئه (٩٣٣)، ومن طريقه إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (١١٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٥١١ (٤٦٥٤)، والجوهري في مسند الموطّأ (٨٠٨)، وأبو الفتح سليم الرازي في عوالي مالك (٣٠٥) (٥)، والبغويّ في شرح السُّنة ٨/ ٢٠٠ (٢١٤٤).\n(^٦) ومن هؤلاء: الشافعيُّ في السُّنن المأثورة (٦٨٢)، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٨٠ (٨٢)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١٣/ ١٢٣ (١٧٦٥٢).\nومصعب بن عبد الله الزّبيري عند أبي القاسم البغويِّ في حديث مصعب الزُّبيري (٢٥١) وعبدُ الله بن نافع عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٣٧ (١٨٧٤).","vol":"15","page":166},{"text":"ورواه مَعْنُ بنُ عيسى (^١)، والقَعْنَبيُّ (^٢)، جميعًا عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد. لم يذكُرا يحيى بنَ سعيد، فاللهُ أعلم. وفي الممكنِ أن يكونَ مالكٌ قد سمِعه من يحيى، عن سعيد، ثم سمِعه من سعيد.\nوقد رواه الليثُ بنُ سَعْدٍ وابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب والليثُ بنُ سَعْد، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَن قُتِل في سبيل الله صابرًا محُتسِبًا، مُقبِلًا غيرَ مُدْبر، كان ذلك تكفيرًا لخطاياه، إلا الدَّين، فإنه مأخوذٌ كما زعَم جبريل\" (^٤).\n_________\n(^١) ذكره الجوهريُّ في مسند الموطّأ، ص ٥٩٩ بإثر الحديث (٨٠٨) وقال: \"هذا في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المُقْبُريِّ، غيرَ معنٍ والقعنبيِّ فإنّهما روياه عن سعيد، ولم يذكُرا يحيى بن سعيد دون غيرهما، والله أعلم\".\nوخالف المصنِّفَ والجوهريَّ الدارقطنيُّ فجعل معنًا - وهو القزّاز - ممن ذكر في إسناده \"يحيى بن سعيد الأنصاري\"، ثم قال: \"وخالفهم القعنبيُّ ومصعبٌ الزُّبيريُّ، فروَياهُ عن مالك، عن سعيد المقبُريِّ، أسقَطَا من الإسناد: يحيى بن سعيد\". فجعل مصعبًا الزُّبيريَّ مكان معْنٍ القزّاز.\nقلنا: ورواية مصعب بن عبد الله الزُّبيريّ سلف تخريجها في التعليق قبل السابق عند أبي القاسم البغوي في حديث مصعب الزُّبيري (٢٠١) وفي إسنادها: يحيى بن سعيد، فالصواب ما ذكره المصنِّف والجوهريُّ، والله تعالى أعلم.\n(^٢) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٣٧٨).\n(^٣) هو ابن حكم، أبو عبد الله، المعروف بابن البَقَري، وشيخه محمد بن معاوية، هو أبو بكر القرشي المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٩٢)، والدارمي في سننه (٢٤١٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٣٦ (١٨٧٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٦٧ (٧٣٦٢) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٧ (٢٢٥٨٥)، ومسلم (١٨٨٥) (١١٧)، والترمذي (١٧١٢)، والنسائي في المجتبى (٣١٥٧)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٥ (٤٣٥٠) من طرق عن الليث بن سعد، به.","vol":"15","page":167},{"text":"في هذا الحديث أنَّ الخطايا تُكَفَّرُ بالأعمال الصالحةِ مع الاحتسابِ والنِّيةِ في العمل، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"قَتلُ الصَّبرِ كفَّارَةٌ\" (^١). مُجمَلًا، وهذا عندي إنّما يكونُ لمن احتسَب كما جاء في هذا الحديث، أو يكونُ مظلومًا؛ فمَن قُتِل مظلومًا كُفِّرت خطاياه على كلِّ حال.\nوفيه دليلٌ على أنَّ أعمالَ البرِّ المُتَقبَّلاتِ لا تُكَفِّرُ من الذُّنوب إلا ما بينَ العبدِ وبينَ ربِّه، فأما تَبِعاتُ بني آدم، فلا بدَّ فيها من القِصاص، وقد ذكَرنا وجوهَ الذُّنوبِ المُكَفَّراتِ بالأعمالِ الصالحةِ في غير موضع من كتابنا هذا، والحمدُ لله.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال (^٢): حدَّثنا هُدْبةُ ويزيدُ بنُ هارون، قالا: حدَّثنا همامٌ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٣٨٦ (٨٩٩٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٤/ ٩٦ من طريق صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة ﵁، أنه - ﷺ - قال: \"قتلُ الرجُل صَبْرًا كفّارة لِمَا قبله من الذُّنوب\" وإسناده ضعيف جدًّا، صالح بن موسى: وهو الطلحي، متروك.\nويُروى من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشميّ عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. قال الدارقطني في علله ١٠/ ١٣٧ (١٩٢٧): \"وهو أشبه\" أخرجه ابن النجار في التاريخ المجدد ٢/ ٥٣ - ٥٤.\n(^٢) في مسنده كما في بُغية الباحث (٤٤) عن هُدْبة بن خالد وحده.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٣١ - ٤٣٢ (١٦٠٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ١٤٨ (٣٥٢٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨ و٤/ ٥٧٣ - ٥٧٤، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٣١)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٦٨٦)، وفي الرحلة في طلب الحديث (٣١)، وإسماعيل الأصفهاني قوام السُّنة في الترغيب والترهيب (٢١٠٣) من طريق يزيد بن هارون وحده، به.\nوأخرجه الخرائطيُّ في مساوئ الأخلاق (٦٠١) من طريق هُدْبة بن خالد وشيبان بن فرُّوخ، به.\nوهو عند البخاري في الأدب المفرد (٩٧٠)، وفي خلْق أفعال العباد، ص ٩٨، وابن أبي عاصم في السُّنة (٥١٤)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١٦٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة =","vol":"15","page":168},{"text":"القاسمُ بنُ عبدِ الواحد، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ محمدٍ يُحدِّثُ عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: بلَغني حديثٌ عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ - ﷺ -، فابتَعتُ بعيرًا فقذَفْتُ عليه رَحْلي، ثم سِرتُ إليه، فسِرتُ إليه شهرًا حتى قدِمتُ الشام، فإذا عبدُ الله بنُ أُنيس الأنصاريُّ، فأتيتُ منزلَه، فأرسَلتُ إليه أنَّ جابرًا على الباب، فرجَع إليَّ الرسول، فقال: جابرُ بنُ عبدِ الله؟ فقلتُ: نعم. فرجَع إليه فخرَج فاعتنَقتُه واعتنَقني. قال: فقلتُ: حديثٌ بلَغني أنك سمِعتَه من رسولِ الله - ﷺ - في المظالم لم أسمَعْه. قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"يَحشُرُ اللهُ العبادَ\" - أو قال: الناسَ. شكَّ همّامٌ - وأوْمأ بيدَيه إلى الشام \"عُراةً غُرْلًا بُهْمًا\". قلنا: ما بُهْمًا؟ قال: \"ليس معهم شيءٌ؛ فيُناديهم بصوتٍ يَسمَعُه مَن بَعُدَ ومَن قَرُبَ: أنا الملِكُ، أنا الدَّيّانُ، لا ينبغي لأحدٍ من أهلِ الجنةِ أنْ يَدخُلَ الجنةَ وأحدٌ من أهل النارِ يَطلُبُه بمَظْلِمة، ولا يَنبغي لأحدٍ من أهلِ النارِ أن يدخُلَ النارَ وأحدٌ من أهلِ الجنةِ يطلُبُه بمَظلِمة حتى اللَّطْمة\". قال: قلنا: كيف، وإنّما نأتي اللهَ عُراةً حُفاةً غُرْلًا؟ قال: \"بالحسَناتِ والسيِّئاتِ\".\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بنُ زكريا بنِ يحيى المقدِسيُّ ببيتِ المقدس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ النعمانِ بنِ بشير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني مالكٌ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"مَن كانت عندَه مَظلِمةٌ لأحدٍ فليَتَحلَّلْه، فإنّه ليس ثمَّ دينار\n_________\n= ٢/ ١٣٥ من طرق عن همام بن يحيى العوْذيّ، به. وإسناده حسن، القاسم بن عبد الواحد: هو ابن أيمن المكّي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٧/ ١١٤ (٦٥٤): \"يُكتب حديثه، قلت - أي ابنه -: يحتجُّ بحديثه؟ قال: يُحتجُّ بحديث سفيان وشعبة\"، وقال ابن حجر في التقريب: \"مقبول\"، وعبد الله بن محمد: هو ابن عقيل بن أبي طالب حسّنَ حديثه بعضهم وضعّفه آخرون، وقد تُوبع، تابعه محمد بن المنكدر عند الطبراني في مسند الشاميِّين (١٥٦)، وتمّام في فوائده (٩٢٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":169},{"text":"ولا دِرهمٌ، من قبل أنْ يُؤخَذَ لأخيه من حسَناته، فإن لم تكنْ له حسناتٌ، أُخِذَ من سيِّئاتِه فطُرِحَتْ عليه\" (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيد. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى المدَنيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَن كانت عندَه مَظلِمَةٌ لأخيه\"، فذكَر الحديث.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا هانئُ بنُ متوكِّل من كتابِه سنةَ ثمانٍ وعشرينَ ومئتَين، قال: حدَّثني خالدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن كانت عندَه مَظلِمةٌ لأخيه من مالٍ أو عِرْض، فليَأتِه فليتَحَلَّلْه قبلَ أن يُؤخَذَ منه، وليس ثمَّ دينار ولا دِرهَمٌ، فإنْ كانت عندَه حسنات، وإلا أُخِذ من سيئاتِ صاحبِه فطُرِحت عليه\" (^٢).\nوذكَر ابنُ الجارود، قال: حدَّثنا أزهرُ بنُ زُفَرَ بنِ صَدَقةَ مولى خيرِ بنِ نعيم، قال: حدَّثني هانئ بنُ المتوكِّل، قال: حدَّثني خالدُ بنُ حُميد، عن مالكِ بنِ أنس،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٥٣٤) عن إسماعيل بن أبي أُويس، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٧٧ (٩٦١٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٤٨ (٨٤٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٧٧ (١٨٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣ من طرق عن مالك بن أنس، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٧٣ (١٣٢٦)، وأبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات ٢/ ١١٥٢ (١٠٦٩) من طريق هانئ بن المتوكل الإسكندراني، به. وإسناده ضعيف، هانئ بن المتوكّل الإسكندراني، قال ابن القطان: لا يُعرف حاله، وقال أبو حاتم الرازي: أدركتُه ولم أكتب عنه.\nينظر لسان الميزان ٦/ ١٨٦ - ١٨٧ (٦٦٤)، وخالد بن حُميد: هو المَهْريّ، أبو حميد الإسكندراني، قال ابن حجر في التقريب (١٦١٩): لا بأس به.","vol":"15","page":170},{"text":"عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"مَن كانت عندَه مَظلِمةٌ لأخيه في مالٍ أو عِرْض\". فذكَر معناه.\nقال ابنُ الجارود: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسين (^١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، أنه سمِع أبا هُريرة يقول: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"هل تَدرُون مَن المُقِلُّون؟ \". قالوا: يا رسولَ الله، المُقِلُّون فينا مَن لا درهمَ له ولا متاعَ له. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن المقلِّين مَن يأتي يومَ القيامةِ بصيامٍ وصلاةٍ وزكاة، ويأتي قد شتَم عِرْضَ هذا، وأكَل مالَ هذا، وقذَف هذا، وضرَب هذا، فيَقعُدُ يومَ القيامة، فيُقتَصُّ هذا كلُّه من حسناتِه، فإن ذهَبتْ قبلَ أن يُقتَصَّ منه الذي عليه من الخطايا، أُخِذ من خطاياهم فتُطرَحُ عليه\" (^٢). ليس هذان الحديثان في \"الموطأ\" وهما من حديثِ مالك.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا أبو الفضل جعفرُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ الجوهَريُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ (^٣) سلّام البغداديُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن أبيه، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضى عنه\" (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: \"الحسن\"، محرف، والمثبت من ي ٢، وهو إبراهيم بن الحسين بن عليّ الهَمَذاني، الكسائي، المعروف بابن ديزيل. ينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٧٠٧.\n(^٢) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٣٧ (٨٨٤٢)، ومسلم (٢٥٨١)، والترمذي (٢٤١٨) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بنحوه.\n(^٣) قوله: \"محمد بن\" سقط من الأصل، وينظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٤٦.\n(^٤) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٢١٦ عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ الزُّهري، به. =","vol":"15","page":171},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن أبيه، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَيْنِه حتى يُقضَى عنه\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا سُفيانُ. قال أحمدُ بنُ زهير: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن سُفيان، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن عُمرَ بنِ أبي سلَمة، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ ما كان عليه دَينٌ\" (^٢).\nقال أحمدُ بنُ زهير (^٣): سُئِل يحيى بنُ معين عن هذا الحديث، فقال: هو\n_________\n= وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٥١٢)، والترمذي (١٠٧٩)، وابن ماجة (٢٤١٣) من طرق عن إبراهيم بن سعد الزُّهريّ، به. عمر بن أبي سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريُّ ضعيف يُعتبر بحديثه، وقد تُوبع، تابعه محمد بن شهاب الزُّهري، فرواه عن أبيه، به، أخرجه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٣١ (٣٠٦١)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو معمرٌ: هو إسماعيل بن إبراهيم الهُذلي، واقتصر الترمذي على تحسينه.\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٩٤٠ (٤٠٠٦)، وإسناده كسابقه. موسى بن إسماعيل: هو المنقري، أبو سلمة التَّبوذَكيُّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن أبي سلمة المنقري، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به. السفر الثاني ٢/ ٩٤٠ (٤٠٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٣٧ - ١٣٨ (١٠١٥٦) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ووكيع بن الجراح، به.\nوأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ٦١ (٧٣٥١) و٦/ ٧٦ (١١٧٤٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٢٨٠١).","vol":"15","page":172},{"text":"صحيح. وسُئِل عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، فقال: ضعيفُ الحديث (^١). وقال عليُّ بنُ المدينيِّ عن يحيى القطان: كان شُعبةُ يُضَعِّفُ عُمرَ بنَ أبي سَلَمة (^٢).\nقال أبو عُمر: هذه الأحاديثُ تُفسِّرُ حديثَ هذا الباب.\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، حدَّثنا ابنُ سَنجَرَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، أخبرني عبدُ الملكِ أبو جعفر، عن أبي نَضْرة، عن سَعْدِ بنِ الأطول، قال: إنّ أخاهُ مات وترَك ثلاثَ مئةِ درهم، وترَك عِيالًا، قال: فأردتُ أنْ أُنفِقَها عليهم، فقال النبيُّ - ﷺ -: \"إنَّ أخاكَ محبوسٌ بدَيْنِه، فاقْضِ عنه\". قال: فقضَيتُ عنه، ثم جئتُ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقلت: قد قضَيتُ عنه، ولم تبْقَ إلا امرأةٌ تدَّعي بدينارَيْن وليس لها بيِّنةٌ. فقال: \"أعْطِها فإنها صادقةٌ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخزاعيُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة. فذكَر بإسنادِه مثلَه سواء.\n_________\n(^١) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، السفر الثالث ٢/ ٢٦٤ (٢٨٠٣). وقال (٢٨٠٢): \"وسمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن أبي سلمة ليس به بأس، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف\".\n(^٢) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٢٦٤ (٢٨٠٤).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبر ٦/ ٤٦ (٥٤٦٦) من طريق حجّاج بن المنهال، به.\nوأخرجه أحمد في السند ٢٨/ ٤٦٣ (١٧٢٢٧)، وعبد بن حميد في النتخب (٣٠٥)، وابن ماجة (٢٤٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٨٠ (١٥١٠) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.\nعبد الملك أبو جعفر مجهول، تفرَّد بالرواية عنه حماد بن سلمة، وقد رواه سعيد بن إياس الجُريري عند أحمد في المسند ٣٣/ ٢٦٥ (٢٠٠٧٧)، والبخاري في التاريخ الكبر ٤/ ٤٥، وأبو يعلى في مسنده (١٥١٣) عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، مثله، وهذا إسناد صحيح فإبهام الصحابي لا يضر. وباقي رجال إسناده ثقات. ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله الجُرجاني الحافظ، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة.","vol":"15","page":173},{"text":"وفي هذا الحديث؛ حديثِ هذا الباب معانٍ من الفقه؛ منها: أن الورثةَ لا يُنفَقُ عليهم ولا لهم ميراثٌ حتى يُؤدَّى الدَّينُ.\nوروَى إسماعيلُ بنُ جعفر (^١)، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي كثيرٍ مولى محمدِ بنِ جَحْش، عن محمدِ بنِ جَحْش، قال: كنّا جلوسًا في موضع الجنائز مع النبيِّ - ﷺ -، إذ رفَع رأسَه ثم نكَسَه، ثم وضَع راحتَه على جبهتِه وقال: \"سُبحانَ الله، ماذا نزَل من التشديد؟ \". فسكَتْنا وفَرِقْنا، فلمّا كان من الغد، سُئل رسولُ الله - ﷺ -: ما هذا التشديدُ الذي نزل؟ قال: \"في الدَّيْن، والذي نفسي بيدِه، لو أن رجلًا قُتِل في سبيلِ الله ثم أُحْييَ، ثم قُتِل ثم أُحْييَ، ثم أُحْيي ثم قُتِل وعليهْ دَيْنٌ، ما دخَل الجنّةَ حتى يُقضَى عنه\". هكذا ذكَره ابنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبرَنا العلاءُ بن عبدِ الرحمن. فذكَره.\nورواه أنسُ بنُ عياض، عن محمدِ بنِ أبي يحيى، عن أبي كثيرٍ مولى الأشجَعيِّين، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عبدِ الله بنِ جَحْش - وكانت له صُحبةٌ -\n_________\n(^١) في حديثه (٢٩٨)، ومن طريقه أخرجه النسائيُّ في المجتبى (٤٦٨٤)، وفي الكبرى ٦/ ٨٧ (٦٢٣٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٦٢ (٦٢٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٣٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٦٣ (٢٢٤٩٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٤ (٩٢٨)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٨ (٥٥٩) و(٥٦٠) من طريق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وهو ضعيفٌ بهذه السياقة، أبو كثير مولى محمد بن جحش، وقيل في نسَبه: مولى الليثيِّين، ومولى الهذليِّين، ومولى الأشجعيِّين، روى عنه أربعة ولم يوثّقه سوى ابن حبّان ٥/ ٥٧٠ (٦٣٠٥)، وقد رُويَ عنه بسياق آخر، فقد رواه محمد بن عمرو بن علقمة بن وَقّاص الليثي، عنه، به بلفظ: \"أن رجلًا جاء إلى النبيِّ - ﷺ -، فقال: يا رسولَ الله، ماذا لي أن قُتلتُ في سبيل الله؟ قال: \"الجنّةُ\" فلمّا ولّى قال: \"إلّا الدَّينُ، سارّني به جبريلُ ﵇ آنِفًا\" وهذا السِّياق هو المحفوظ الموافق للأحاديث الصحيحة في هذا المعنى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٤٤)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١٧٢٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٥ (٩٣٠)، وسلف معناه عند مسلم (١٨٨٥) (١١٧) وغيره من حديث عبد الله بن قتادة الأنصاري، عن أبيه.","vol":"15","page":174},{"text":"يقول: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - أتاه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ما لي إن قاتلتُ في سبيلِ الله حتى أُقتَلَ؟ قال: \"الجنة\". فلمّا ولَّى الرجلُ قال رسولُ الله - ﷺ -: \"كِرُّوه عليَّ\". فلمّا جاءه قال: \"إنَّ جبريلَ قال: إلا أن يكونَ عليه دَيْنٌ\" (^١).\nوروَى سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا المباركُ بنُ فَضالة، عن كثيرٍ أبي محمد، عن البَرَاء، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"صاحبُ الدَّينِ مأسورٌ يومَ القيامةِ يَشْكُو إلى الله الوَحْدَة\" (^٢).\nقال أبو عُمر: كثيرٌ أبو محمد: هو كثيرُ بنُ أعينَ المراديُّ، بصْريٌّ.\nومنها: أنَّ المرءَ يُحبَسُ عن الجنّةِ من أجل دَيْنِه حتى يقعَ القِصاص.\nومنها: أنَّ القضاءَ عن الميتِ بعدَه في الدنيا ينفَعُ الميتَ في الآخرة.\nومنها: أنَّ الميتَ إنما يُحبَسُ عن الجنةِ بدَينِه إذا كان له وفاءٌ ولم يُوصِ به ولم يُشهِدْ عليه، والوصيةُ بالدَّيْنِ فرض عندَ الجميع إذا لم تكن عليه بينةٌ؛ فإذا لم يُوصِ به كان عاصيًا، وبعصيانِه ذلك يُحبَسُ عن الجنَّة، واللهُ أعلم.\nوفي قوله في هذا الحديث: \"أعْطِها فإنها صادقةٌ\" دليلٌ على أن الحاكمَ يَقضي بعِلْمِه، وقد تكلَّمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع، والدَّيْنُ الذي يُحبَسُ به\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٨٥ (٩٣١)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٠، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٤٨ (٥٥٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٦٣ (٦٢٧) من طرق عن أنس بن عياض، به. وإسناده حسن، محمد بن أبي يحيى: هو الأسلمي المدنيّ، ثقة كما في تحرير التقريب (٦٣٩٥).\n(^٢) أخرجه الرُّوياني في مسنده (٤٢٩)، والدّينوري في المجالسة (٢١٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٤ (٨٩٣)، والبغويّ في شرح السُّنة ٨/ ٢٠٣ (٢١٤٨) من طرق عن سعيد بن سليمان الضبيِّ، به. وإسناده ضعيف، المبارك بن فضالة صدوق ويدلِّس ويُسوِّي كما في التقريب (٦٤٦٤)، وشيخه كثير أبو محمد: هو البصري كما سيذكر المصنِّف، مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٥٦٣٤).","vol":"15","page":175},{"text":"صاحبُه عن الجنة، واللهُ أعلم، هو الذي قد ترَك له وفاءً ولم يُوصِ به، أو قدَر على الأداءِ فلم يؤدِّ، أو ادَّانَهُ في غيرِ حقٍّ أو في سَرَفٍ ومات ولم يُؤدِّه.\nوأمّا مَن ادَّان في حقٍّ واجبٍ لفاقةٍ وعُسْرةٍ ومات ولم يترُكْ وفاءً؛ فإن اللهَ لا يَحبِسُه به عن الجنّةِ إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطانِ فرضًا أن يُؤدِّيَ عنه دَينَه، إما من جملةِ الصدَقات، أو من سَهْم الغارِمينَ، أو من الفَيء الراجع على المسلمين من صنوف الفَيء. وقد قيل: إنَّ قولَ رسولِ الله - ﷺ - وتشديدَه في الدَّين، كان من قَبل أن يَفتَحَ اللهُ عليه ما يَجيءُ (^١) منه الفَيءُ والصدقاتُ لأهلِها.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن بُدَيل، عن عليِّ بنِ أبي طلحة، عن راشدِ بنِ سَعْد، عن أبي عامر الهَوزَنيِّ، عن المِقْدام الكِنديِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أنا أوْلى بكلِّ مؤمنٍ من نفسِه، مَن ترَك دَيْنًا أو ضَيعةً فإليَّ، ومَن ترَكَ مالًا فلِوَرَثتِه\"، وذكَر تمامَ الحديث (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني عُقيلٌ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبَرني أبو سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أنا أوْلى بالمؤمنين\n_________\n(^١) في الأصل: \"يجب\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٦٥ (٦٢٦) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٣٤ (١٧٢٠٣)، وأبو داود (٢٩٠٠)، وابن ماجة (٢٦٣٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١١٦ (٦٣٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٥) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. وإسناده جيد، عليّ بن أبي طلحة: هو مولى بني العباس صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٤٥٤)، وباقي رجال إسناده ثقات، بُديل: هو ابن ميسرة العُقيليّ، وأبو عامر الهَوْزَنيُّ: هو عبد الله بن لُحيّ، وقال أبو زرعة الرازي: هو حديث حسن. علل الحديث (١٦٣٦).","vol":"15","page":176},{"text":"من أنفسِهم، فمَن تُوفِّي من المسلمين فترَك دَيْنًا فعلَيَّ قضاؤُه، ومَن ترَك مالًا فلورثتِه\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث قراءةً منِّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا دُعِيَ إلى رجلٍ من المسلمينَ ليُصَلِّي عليه، أقبَل على أصحابه فقال: \"هل ترَك من دَيْن؟ \". فإن قالوا: نعم. قال: \"فهل ترَك من وفاء؟ \". فإن قالوا: لا. قال: \"صَلُّوا على صاحبكم\". فلمّا فتَح اللهُ على رسولِه الفتوح، قال: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسِهم، مَن ترَك دَيْنًا أو ضَياعًا فعلى الله ورسولِه، ومَن ترَك مالًا فلورثتِه\" (^٢).\nوعند سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبُريِّ في هذا حديثٌ آخرُ في هذا المعنى:\nأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجرَ، قال: حدَّثنا يعلى بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادة، عن أبيه، قال: أُتي رسولُ الله - ﷺ - بجنازةٍ ليُصَلِّي عليها، فقال: \"أعَلَيهِ دَيْنٌ؟ \"\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (١٠٧٠) من طريق عبد الله بن صالح، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٥٢٧ - ٥٢٨ (٩٨٤٨)، والبخاري (٢٢٩٨) و(٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤) من طرق عن الليث بن سعد، به.\n(^٢) ذكره الدارقطني في علله ٩/ ٢٤٧ (١٧٣٧) من طريق الوليد بن مسلم القرشي سمعه من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٧٦ (٧٨٩٩)، والبخاري (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.","vol":"15","page":177},{"text":"قالوا: نعَمْ ديناران، فقال: \"أترَكَ لهما وفاءً؟ \" قالوا: لا، قال: \"صَلُّوا على صاحبِكُم\" قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ الله، قال: فصلّى عليه النبيُّ - ﷺ - (^١).\nوفي قولِه ﵇: \"كذلك قالَ لي جبريلُ\" دليلٌ على أنّ منَ الوَحْيِ ما يُتْلى وما لا يُتْلى، وما هو قُرآنٌ وما ليسَ بقُرآن.\nوقالت طائفةٌ من أهل العلم بالقُرآن في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]. قالوا: القرآنُ: آياتُ الله، والحِكْمة: سُنةُ رسولِ الله - ﷺ - (^٢).\nقال أبو عُمر: وكلٌّ منَ الله، إلّا ما قام عليه الدّليلُ، فإنّه لا ينْطِقُ عن الهوى - ﷺ -، وشرَّف وكَرَّم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢١٤١)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢٧٨ (٢٢٥٨٦) عن يعلى بن عُبيد بن أبي أُميّة الطنافسي، به.\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٩٠)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٢٩ (٣٠٥٨) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به. متنه صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقّاص الليثي صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجاله ثقات.\nومعناه في الصحيحين من حديث سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة ﵁، البخاري (٢٢٩٨) و(٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤).\n(^٢) قاله قتادة بن دعامة، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١٦ عن معمر بن راشد، عنه، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٠/ ٢٦٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، به.","vol":"15","page":178},{"text":"يحيى عن عَمْرِو بنِ كثير حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ كثيرِ بنِ أفلح، عن أبي محمدِ مولى أبي قتادة، عن أبي قتادةَ بنِ رِبْعيٍّ، أنه قال: خرَجنا مع رسولِ الله - ﷺ - عامَ حُنين، فلمّا التقَيْنا كانت للمسلمينَ جولةٌ. قال: فرأيتُ رجلًا منَ المشركينَ قد علا رجلًا من المسلمين. قال: فاستدَرتُ له حتى آليتُه من ورائِه، فضربتُه بالسيفِ على حبلِ عاتقِه، فأقبلَ عليَّ فضَمَّني ضمَّةً وجَدتُ منها ريحَ الموت، ثم أدرَكَه الموتُ فأرسلَني.\nقال: فلقِيتُ عُمرَ بنَ الخطاب، فقلت: ما بالُ الناس؟ فقال: أمرُ الله. ثم إن الناسَ رجَعوا، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"مَن قتَل قتيلًا له عليه بيَّنةٌ فلَهُ سَلَبُه\". قال: فقمتُ ثم قلت: مَن يَشهدُ لي؟ ثم جلَستُ، ثم قال (^٢): \"مَن قتَل قتيلًا له عليه بيِّنةٌ فله سَلَبُه\". قال: فقُمتُ ثم قلت (^٣): من يَشهَدُ لي؟ ثم جلَستُ (^٤)، ثم قال ذلك الثالثة، فقمتُ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما لكَ يا أبا قتادة؟ \". فاقتصَصْتُ عليه القِصَّة، فقال رجلٌ من القوم: صدَق يا رسولَ الله، وسَلَبُ ذلك القتيلِ عندي، فأرْضِه منه يا رسولَ الله. فقال أبو بكر: لا ها الله إذن لا يَعمِدُ إلى أسدٍ من أُسْدِ الله يُقاتلُ عن الله وعن رسويه فيُعطيك سَلَبَه. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"صدَق، فأعطِه (^٥) إيّاه\". فأعطانيه، فبِعْتُ الدِّرْعَ فاشترَيْتُ به مَخرَفًا في بني سَلَمة، فإنّه لأوَّلُ مالٍ تأثَّلْتُه في الإسلام.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٨٥ (١٣١١).\n(^٢) بعد هذا في الأصل: \"رسول الله - ﷺ -\"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في المطبوع من الموطأ.\n(^٣) في الأصل: \"فقلت\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.\n(^٤) في الأصل: \"وجلست\" بدلًا من: \"ثم جلست\" الواردة في النسخ الأخرى والموطأ.\n(^٥) في الأصل: \"فأعطاه\"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.","vol":"15","page":179},{"text":"هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ كثير. وتابعَه قومٌ (^١)، وقال الأكثرُ: عُمرُ بنُ كثيرِ بنِ أفلح.\nوقال الشافعيُّ (^٢): عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ كثيرِ بنِ أفلحَ. ولم يُسَمِّه.\nوالصوابُ فيه عن مالك: عُمرُ بنُ كثير. وكذلك قال فيه كلُّ مَن رواه عن يحيى بنِ سعيد؛ منهم ابنُ عُيينة (^٣)، وحفصُ بنُ غِياث.\nوقال البخاريُّ (^٤) والعُقَيليُّ: عُمرُ بنُ كثيرِ بنِ أفلح، مدنيٌّ، روَى عنه ابنُ عَجْلانَ وغيرُه.\nوقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل (^٥): سألتُ أبي عن عُمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفلحَ، فقال: هذا مولى أبي أيوب، روَى عنه ابنُ عون.\nوذكَر البخاريُّ (^٦) والعُقيليُّ في باب عَمْرو: عَمْرُو بنُ كثيرِ بنِ أفلحَ، مدنيٌّ، روَى عنه ابنُ أبي فُدَيكٍ وعثمانُ بنُ اليمان.\nقال أبو عُمر: عَمْرُو بنُ كثيرِ بنِ أفلحَ الذي روَى عنه ابنُ أبي فُديكٍ ليس هو عُمرَ الذي روَى عنه يحيى بنُ سعيد، وإنما الذي روَى عنه يحيى بنُ سعيدٍ هو الذي\n_________\n(^١) ومنهم: عبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٦ (٥١٩١)، ووقع في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٦٣ (٤٧٨٥): \"عمر بن كثير\"، وكذا في المستخرج لأبي عوانة ١/ ٤٣٧ (٣٦٩)، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٦٥١ (٨٧٥٨).\n(^٢) الذي في الأمّ ٤/ ١٤٩ و٧/ ٢٣٩ في الموضعين \"عمر بن كثير بن أفلح\" وفي مسنده، ص ٢٢٣ (ط الكتب العلمية): \"عمرو بن كثير\"، وفي مسنده (٣٩٢) ترتيب السندي، وبترتيب سنجر (١٧٤٧): \"عمر بن كثير\"، وكذلك وقع في معرفة السنن والآثار للبيهقي ٩/ ٢٢٢ (١٢٩٣٥) حيث أخرجه من طريق الشافعي.\n(^٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٤) في التاريخ الكبير ٦/ ١٨٨ (٢١٢٥).\n(^٥) في العلل ومعرفة الرجال ٣/ ١٠٩ (٤٤٣٥).\n(^٦) في التاريخ الكبير ٦/ ٣٦٦ (٢٦٥٦).","vol":"15","page":180},{"text":"روَى عنه ابنُ عَجلانَ وغيرُه، وهو الذي روَى عنه ابنُ عون، وهو من التابعين ممّن لقيَ ابنَ عُمرَ وأنسَ بنَ مالك، وهو كبيرٌ، أكبرُ من عَمْرِو بنِ كثير، وأظنُّهما أخوَين، ولكنَّ عُمرَ بنَ كثيرِ بنِ أفلحَ أجلُّ من عَمْرِو بنِ كثيرِ بنِ أفلحَ وأشهر، وهو الذي في \"الموطأ\"، وليس لعَمْرِو بنِ كثيرٍ في \"الموطأ\" ذِكرٌ إلا عندَ من لم يُقِم (^١) اسمَه وصحَّفه.\nوأمّا أبو محمدٍ مولَى أبي قتادة، فمن كبارِ التابعين، واسمُه نافع (^٢)، يُعرَفُ بالأقرَع، وقد روَى عنه ابنُ شهاب، وحَسْبُك، وروَى عنه صالحُ بنُ كَيْسانَ وجماعةٌ من الجِلَّة.\nوأمّا أبو قتادةَ الأنصاريُّ، فاسمُه الحارثُ بنُ رِبْعيٍّ (^٣)، على اختلافٍ قد ذكَرناه في كتاب \"الصحابة\" (^٤)، وكان يقال له: فارسُ رسولِ الله - ﷺ -. ولم يقل ذلك لغيرِه، كما قيل لخالدِ بنِ الوليد: سيفُ الله. وكان أبو قتادةَ من شُجعانِ فرسانِ الصحابةِ ﵃.\nوروايةُ ابنِ عُيينةَ لهذا الحديثِ مختصَرَةٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عُمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - نَفَّلَه سَلَبَ قتيلِه (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: \"يقيّد\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٨٣ (٢٢٥٩)، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٢٧٨ (٦٣٦١).\n(^٣) في الأصل، ي ٢: \"عوف\"، وهو اسم أبي واقد الليثي، صحابي شهد بدرًا، كما في تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٢٥٨ وغيره. وقد ذكر المصنف أن اسم أبي قتادة: الحارث بن ربعي في الاستيعاب.\n(^٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١/ ٢٨٩ (٤٠٢) و٤/ ١٧٣١ (٣١٣٠). وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٥، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٥٨ (٢٣٨٧)، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٩٤ (٧٥٧٤).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٣٦ (٩٤٧٦)، والحميدي في مسنده (٤٢٣)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٢١٠ (٢٢٥٢٧) عن سفيان بن عيينة، به. بلفظ: \"بارزت رجلًا يومَ حُنين، فنفَّلني رسولُ الله - ﷺ - سَلَبَه\".\nوهو عند الدارمي (٢٤٨٥)، والترمذي بإثر الحديث (١٥٦٢)، وابن ماجه (٢٨٣٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بنحوه. وإسناده صحيح.","vol":"15","page":181},{"text":"وأما مالكٌ، فساقَه سِياقةً حسَنةً، وكان حافظًا ﵀.\nوروَى هذا الحديثَ حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال يومَ حُنين: \"مَن قتَل كافرًا فلَهُ سَلَبُه\". فقتَل أبو طلحةَ عشرينَ قتيلًا، وأخَذ أسْلابَهم، وقال أبو قتادة: يا رسولَ الله، إنِّي ضرَبتُ رجلًا على حِبالِ العاتقِ وعليه دِرْعٌ، فأُعْجِلْتُ عنها أن آخُذَها، فانظُرْ مع مَن هي؟ فقام رجلٌ فقال: أنا أخَذتُها، فأرْضِه منها أو أعْطِنيها. فسكَت رسولُ الله - ﷺ -، وكان لا يُسألُ شيئًا إلا أعطاهُ أو سكَتَ. فقال عُمرُ: لا يَنزِعُها من أسدٍ من أُسدِ الله ويُعطيكَها. فضحِكَ رسولُ الله - ﷺ - وقال: \"صدَق عمرُ\" (^١).\nوفي حديثِ أبي قتادةَ هذا من الفقه: معرفةُ غَزاةِ حُنين، وذلك أمرٌ يُستَغْنى بشُهرتِه عن إيرادِه، ولولا كراهتُنا التطويلَ لذكَرْنا هنا خبرَ تلك الغَزاة، وقد ذكَرنا ذلك في كتاب \"الدُّرَر في اختصارِ المغازي والسِّير\" (^٢).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن المُسلمين هُزِموا يومَ حُنين، وأنهم كانت لهم الكَرَّةُ بعدُ والظَّفَرُ والغَلَبةُ، والحمدُ لله، وقال اللهُ ﷿: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ الآية إلى قوله: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦].\nوفيه دليلٌ على موضع أبي قتادةَ من النَّجْدةِ والشجاعة.\nوفيه أن السَّلَبَ للقاتل، وهذا موضعٌ اختلَف فيه السلفُ والخلفُ على وجوهٍ نذكرُها إن شاء الله، ولهذه النُّكتةِ وهذا المعنى جُلِبَ هذا الحديثُ ونُقِل؛\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه مع تخريجه.\n(^٢) الدُّرر في اختصار المغازي والسِّيَر، ص ٢٢٣ - ٢٣٦.","vol":"15","page":182},{"text":"فجملةُ مَذْهب مالكٍ أنه لا يُنَفَّلُ إلا بعدَ إحرازِ الغنيمة، وقد ذكَرنا حكمَ النَّفَل في مذهبِه ومذهبِ غيرِه في باب نافع من هذا الكتاب (^١).\nقال مالك (^٢): وإنما قال النبيُّ - ﷺ -: \"مَن قتَل قتيلًا وله عليه بيِّنةٌ فله سَلَبُه\". بعدَ أن برَدَ القتالُ يومَ حُنين، ولم يُحفَظْ عنه ذلك في غير يوم حُنين.\nقال (^٣): ولا بلَغَني فِعْلُه عن الخليفتين، فليس السَّلَبُ للقاتل حتى يقولَ ذلك الإمام، والاجتهادُ في ذلك إلى الإمام.\nوقال ابنُ أبي زيد: ظاهرُ حديثِ أبي قتادةَ هذا يدُلُّ على أن ذلك حكمٌ فيما مضَى، ولم يُرِدْ به رسولُ الله - ﷺ - أن يكونَ أمرًا لازمًا في المستقبل؛ لأنه أعطاه السَّلبَ بشهادةِ رجُلٍ واحدٍ بلا يمين، ويُخَرَّجُ ذلك على الاجتهادِ من الخُمُس إذا رأى ذلك الإمامُ مصلحة، والاجتهادُ فيه مُؤتَنَفٌ.\nقال أبو عُمر: بل أعطاه إيّاه واللهُ أعلم؛ لأنه أقرَّ له به مَن كان قد حازَه لنفسِه في القتال، ثم أقرَّ أن أبا قتادةَ أحقُّ بما في يدَيه منه، فأُمِر بدَفْع ذلك إليه.\nقال مالكٌ (^٤): والسلَبُ من النَّفَل، والفرسُ من النَّفَل - وكذلك قال ابنُ عباس (^٥) - ولا نفَلَ في ذهبٍ ولا فضّة، ولا نفَلَ إلا من الخُمُس، ويكونُ في أولِ مَغْنَم وآخرِه على الاجتهاد. وكرِه مالكٌ أن يقولَ الإمام: مَن أصاب شيئًا فهو له.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الرابع عشر لنافع بن عبد الله بن عمر، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ ١/ ٥٨٠ (١٢٩٩).\n(^٢) المدوّنة ١/ ٥١٨، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٥ (١١٤٧) و(١١٤٨).\n(^٣) المدوّنة ١/ ٥١٨.\n(^٤) المدوّنة ١/ ٥١٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٥، وهو في الموطّأ ١/ ٥٨٦ (١٣١٢).\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨٦ (١٣١٢) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت رجلًا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فذكره، وسلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع عشر لنافع عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"15","page":183},{"text":"وكرِه أن يَسْفِكَ أحدٌ دمَه على هذا، وقال: هو قتالٌ على جُعْل. وكرِه للإمام أن يقول: مَن قاتَل فله كذا، ومن بلَغ موضِعَ كذا فله كذا، ومن قتَل قتيلًا فله كذا، أو نصفُ ما غنِم. قال: وإنما نفَّل النبيُّ - ﷺ - بعدَ القتال (^١). هذا جملةُ مذهبِ مالكٍ في هذا الباب، ومذهبُ أبي حنيفةَ والثوريِّ نحوُ ذلك (^٢).\nواتَّفق مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، على أن السَّلَبَ من غنيمةِ الجيشِ حكمُه كحكم سائرِ الغنيمة، إلا أن يقولَ الأمير: مَن قتَل قتيلًا فله سلَبُه. فيكونَ حينئذٍ له.\nوقال الأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأبو عُبيد (^٣): السلَبُ للقاتلِ على كلِّ حال، قال ذلك الأميرُ أو لم يَقُلْه. إلا أنَّ الشافعيَّ قال (^٤): إنما يكونُ السلَبُ للقاتل إذا قتَل قتيلَه مُقبِلًا عليه، وأما إذا قتَله وهو مُدبِرٌ عنه فلا سَلَب له. وقال الأوزاعيُّ ومكحولٌ (^٥): السَّلَبُ مَغْنَمٌ ويُخمَّسُ.\nقال الشافعيُّ (^٦): يُخمَّسُ كلُّ شيءٍ من الغنيمةِ إلا السَّلَبَ فإنه لا يُخمَّسُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل والطبريِّ. واحتجُّوا بقولِ عُمرَ بنِ الخطاب: كنا لا نُخمِّسُ السَّلَبَ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -.\nذكر عبدُ الرزاق (^٧)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابنِ سيرينَ قال: بارَز\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٥١٨، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٦ (١١٤٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٠، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٢٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٩.\n(^٤) في الأم ٤/ ١٤٩ و٧/ ٢٤٠.\n(^٥) نقله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١١١، وابن قدامة في المغني ٩/ ٢٣٧.\n(^٦) في الأمّ ٤/ ١٥٠.\n(^٧) في المصنَّف ٥/ ٢٣٣ (٩٤٦٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٧ (١١٨٠).","vol":"15","page":184},{"text":"البراءُ بنُ مالكٍ أخو أنس بن مالك مَرْزُبانَ الزَّأرر فقتَلَه (^١)، وأخَذ سَلَبَه فبلغَ سَلَبه ثلاثين ألفًا، فبلَغ ذلك عُمرَ بنَ الخطاب، فقال لأبي طلحة: إنّا كنّا لا نُخمِّسُ السَّلَبَ، وإنّ سلَبَ البراءِ قد بلغَ مالًا كثيرًا، ولا أُرانا إلّا خامِسِيه.\nوذكر ابنُ أبي شيبة (^٢)، عن عيسى بنِ يونس، عن ابنِ عَوْنٍ وهشام بنِ حَسّان، عن ابنِ سيرين، عن أنسِ بنِ مالك: أن البراءَ بنَ مالكٍ حمل على مَرْزُبانِ الزَّأرَة، فطعَنه طعنةً دقَّ قَرَبُوسَ سَرْجِه (^٣)، وقتَله وسلَبَه. فذكَر معنى ما تقدَّم. قال محمدُ بنُ سيرين: فحدَّثني أنسُ بنُ مالك أنه أولُ سَلَبٍ خُمِّسَ في الإسلام.\nوقال إسحاق (^٤): بهذا أقولُ؛ إذا استكثَر الإمامُ السلَبَ خَمَّسه وذلك إليه.\nوقد حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُباب القاضي، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُبيدِ بنِ عُمير: أنَّ. عُمرَ بنَ\n_________\n(^١) قوله: \"مَرْزُبان الزّأْرَة\" المَرْزُبان: هو الفارس الشجاع المقدَّم على القوم دون الملكِ عند الفُرس، وهو معرّب، والجمع منه: مَرازِبةٌ، ومنه قولهم للأسَد: مَرْزُبان الزّأْرة، على الاستعارة؛ لأنّ الزّأْرة: الأجَمَه (الشجر الكثير الملتفّ) وهي فَعْلَةٌ من زئير الأسَد، وهو صياحُه.\nقال المطرزي: \"وأمّا ما في السِّيَر من حديث البراء بن أنس أنه بارَزَ مرْزُبان الزّأْرة، فهو إمّا لقبٌ لذلك المُبارِز، كما يُلقَّب الأسد، أو مضافٌ إلى الزّأْرة: قريةٌ بالبحرين، والأوّلُ أصحُّ\". ينظر: المغرب في ترتيب المعرب له، ص ١٨٧، واللسان ما دتي (رزب) و(زأر).\n(^٢) في المصنَّف (٣٣٧٦٠).\n(^٣) قوله: \"قَرَبُوس سرجه\" القربوس: حِنْوُ السَّرْج؛ يعني: جانِبُه، وهما قَرَبُوسان: متقدَّم السَّرْج ومؤخّره، يقال لهما حِنْواه. اللسان مادة (قربس).\n(^٤) يعني: ابن راهوية، وهذا القول نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٣٨٩٣ (٢٧٧٧).","vol":"15","page":185},{"text":"الخطاب بعَث أبا قتادةَ فقتَل مَلِكَ فارسَ بيَدِه، وعليه مِنطَقةٌ ثمنُها خمسةَ عشرَ ألفَ درهم، فنفَّله عُمرُ إيّاها (^١).\nوذكَر ابنُ أبي شيبة (^٢)، عن عبدِ الرحيم بنِ سُليمان، عن حَجّاج، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ قال: قال لي عُمر: بلَغني أنك بارزْتَ دِهْقانًا (^٣) وقتَلْتَه. قلت: نعم. فأعجبَه ذلك ونَفَّله سَلَبَه.\nقال أبو عُمر: أحسنُ شيءٍ في هذا ممّا يُحتجُّ به مرفوعًا ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور قال (^٦): أخبرنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن صفوانَ بنِ عَمْرو، عن عبدِ الرحمن بنِ\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى/ ط مكتبة الخانجي ٤/ ٣٨١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ١٥٠ - ١٥١، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، به.\nوأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٦٠) من طريق عكرمة بن عمار، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) في المصنَّف (٣٣٧٥٨)، ورجال إسناده ثقات غير حجّاج: وهو ابن أرطاة، فهو صدوق حسن الحديث مدلِّس، وتُضعّف روايته إذا لم يُصرِّح بالتحديث كما هنا، عبد الرحيم بن سليمان: هو الكناني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.\n(^٣) الدِّهْقانُ: فارسيٌّ مُعرَّب، يُطلق على رئيس القرية وعلى التاجر، وعلى مَنْ له مالٌ وعقارٌ عند العجم، سُمُّوا بذلك لتَرفِهم وسَعَةِ عيشهم، من الدَّهْقَنَة: وهي تليينُ الطعام. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣، والمصباح المنير مادة (دهقن).\n(^٤) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣١٠ (١٣١٦٢).\n(^٥) في سننه (٢٧٢١).\n(^٦) في سننه (٢٦٩٨)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٠٩ (٦٤٩٢).\nوأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٧٧٣) عن إسماعيل بن عياش، به. وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٤٨ (٧١٩١) عن أبي همّام الوليد بن شجاع، عن إسماعيل بن عياش، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٨/ ٢٥ - ٢٦ (١٦٨٢٢)، وابن زنجوية في الأموال (١١٤٨)، والترمذي في العلل الكبير (٤٦٩) من طريق صفوان بن عمرو، به. وهذا إسنادٌ حسن، =","vol":"15","page":186},{"text":"جُبيرِ بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالك الأشجعيِّ وخالدِ بنِ الوليد: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى بالسَّلَبِ للقاتل ولم يُخَمِّسِ السلَبَ.\nوقال محمدُ بنُ جرير: مَن قتَل قتيلًا كان له سلَبُه، نادَى به الإمامُ أم لم ينادِ، مُقبِلًا قتلَه أو مُدْبرًا، هارِبًا أو مُبارِزًا، إذا كان في المعركة، وليس سبيلُ السلَبِ سبيلَ النفَل؛ لأنَّ النَّفَلَ لا يكونُ إلا بعدَ أن يتقدَّمَ للإمام به قولٌ.\nقال أبو عُمر: روَى عبدُ الرزاق (^١) ومحمدُ بنُ بكر (^٢)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ نافعًا مولى ابنِ عُمرَ يقول: لم نزَلْ نسمَعُ: إذا التقَى المسلمون والكفار، فقتَل رجلٌ من المسلمين رجلًا من الكفار، فإنَّ سلَبَه له، إلا أن يكونَ في مَعْمَعَةِ القتال، فإنه لا يُدْرَى حينئذٍ مَن قتَل قتيلًا.\nوظاهرُ هذا الحديثِ يَرُدُّ قولَ الطبريِّ، لاشتراطِه في السلَبِ القتْلَ في المعركةِ خاصة.\nوقال أبو ثَوْر (^٣): السَّلَبُ لكلِّ قاتل، في معركةٍ كان أو غيرِ معركة، في الإقبالِ والإدبار، والهروب والانتهار، على كلِّ الوجوه. واحتجَّ قائلو هذه المقالةِ بعموم قولِ رسولِ الله - ﷺ -: \"مَن قتَل قتيلًا فله سلَبُه\". لم يَخُصَّ حالًا من حال، واحتجُّوا أيضًا بخبرِ سَلَمةَ بنِ الأكوع.\n_________\n= إسماعيل بن عياش: هو الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. وباقي رجال إسناده ثقات، صفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي، أو عمرو الحمصي.\nقال الترمذي: \"سألت محمدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ صحيح\".\nقلنا: ووقع معناه عند مسلم (١٧٥٣) (٤٤) من طريق صفوان بن عمرو، به.\n(^١) في المصنِّف ٥/ ٢٣٤ (٩٤٧١).\n(^٢) هو البرساني، ورواه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٦٧)، ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٢١ - ١٢٢.","vol":"15","page":187},{"text":"قال أبو عُمر: ليس في خبرِ سَلَمةَ بنِ الأكوع حُجَّةٌ لأبي ثورٍ ولا لغيرِه على الشافعيِّ؛ لأنَّ سَلَمةَ لم يقتُلْه إلا مُلاقيًا ومُتحيِّلًا في قَتْلِه مُغافِصًا له (^١)، وقد قيل: إنه بارَزَه.\nوأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بنُ عمّار، قال: حدَّثني إياسُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثني أبي سَلَمةُ بنُ الأكوع قال: غزَوْنا مع رسولِ الله - ﷺ - هوازِن. قال: فبينَما نحن قُعودٌ نتضَحَّى (^٢)، إذ جاء رجلٌ على جمل أحمر، فانتزَع طلَقًا من حَقَب البعير (^٣)، فقيَّد به بعيرَه، ثم جاء يمشي حتى قعَد معنا يتغدَّى، فنظَر في القوم، فإذا في أظهُرِهم رِقَّةٌ، وأكثرُهم مُشاة، فلمّا نظَر إلى القوم خرَج فانطلَق يَعْدُو، فأتى بعيرَه فقعَد عليه، فخرَج يُرْكِضُه، وهو طليعةٌ للكفار، فاتَّبعَه رجلٌ منّا من أسلمَ على ناقةٍ له ورقاء (^٤). قال إياسٌ: قال أبي: فاتَّبعتُه أعدُو. قال: والناقةُ عندَ وَرِكِ الجمل، فلحِقتُه فكنتُ عند وَرِكِ الناقة، ثم تقدَّمتُ حتى كنتُ عندَ وَرِكِ الجمل، ثم تقدَّمتُ حتى آخُذَ بخِطام البعير، فاخترَطتُ سيفي، فضرَبتُ رأسَه فندَر (^٥)، ثم جئتُ بناقتِه أقودُها،\n_________\n(^١) أي: مفاجئًا له، والمغافصَة: الأخْذُ على غِرَّة، يقال: غافَصَه الأمرُ: فاجأهُ على غِرَّةٍ منه. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ١/ ٧٠٦، والمصباح المنير مادة (غفص).\n(^٢) قوله: \"نتضحّى\" نتغدّى، كأنه من الأكل وقْتُ الضُّحى. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٥٦.\n(^٣) رسمها ناسخ الأصل: \"طاقًا\"، وهو تحريف، وتحرف عنده \"حقب\" إلى \"خف\" ولا معنى لها، والمثبت من بقية النسخ، وقوله: \"فانتزعَ طلَقًا من حَقَب البعير\" الطّلَق بفتح اللام: قَيْدٌ من جُلود يُقيَّد به البعير، وكلُّ حبل مفتول فهو طَلَقٌ. والحَقَبُ: حبلٌ يُشدُّ به حَقْو البعير، أو هي الزيادة التي تُجعل مؤخّره. ينظر: المشارق ١/ ١٥٩.\n(^٤) أي: سمراء. ينظر اللسان (ورق).\n(^٥) أي: سقط ووقع. النهاية ٢/ ٢٣.","vol":"15","page":188},{"text":"عليها سلَبُه، فاستقبَلني رسولُ الله - ﷺ - مع الناس، فقال: \"مَن قتَل الرجلَ؟ \". قالوا: ابنُ الأكوع. قال: \"لك سلَبُه أجمعُ\" (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصير وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا وَكيعٌ، عن أبي العُمَيْس، عن إياسِ بنِ سَلَمة، عن أبيه: أنه بارَز رجلًا فقتَله، فنفَّله النبيُّ - ﷺ - سلَبَه.\nواحتجَّ أصحابُ (^٤) الشافعيِّ لمذهبهم في أن القاتلَ لا يستحِقُّ سلَبَ قتيلِه إلا أن يَقتُلَه مُقْبِلًا، بأشياءَ يطُولُ ذكرُها، أحسنُها عندي ما ذكَرَه أبو العباسِ بنُ سُرَيْج، قال: ليس الحديث: \"مَن قتَل قتيلًا فلَه سلَبُه\". على عمومِه؛ لاجتماع العلماءِ على أن مَن قتَل أسيرًا أو امرأةً أو شيخًا أنه ليس له سلَبُ واحدٍ منهم، وكذلك مَن ذفَّف (^٥) على جريح، أو قتَل مَن قد قُطِعَتْ يَداهُ ورِجْلاهُ. قال: وكذلك المنهزمُ لا يَمتنِعُ في انهزامِه، وهو كالمَكتوف، فعُلِم بذلك أن الحديثَ إنما جَعَل السَّلَبَ لمَن لقَتْلِه معنًى زائدٌ، ولمَن في قتْلِه فضيلةٌ، وهو القاتلُ في\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود (٢٦٥٤) من طريق هشام بن عبد الملك الباهلي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٥٤ (١٦٥٢٣)، ومسلم (١٧٥٤) من طريق عكرمة بن عمّار، به.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٢٣٧٦٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٠ (١٦٤٩٢)، والدارمي (٢٤٥١)، وابن ماجة (٢٨٣٦) من طريق وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات. أبو العميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وسلمة والد إياس: هو ابن الأكوع الأسلمي، أبو سلمة المدني.\n(^٤) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٥) قوله: \"ذَفَّف على جريح\" الذَّفَفُ: القَتْلُ السريع، والمراد: أجْهَزَ عليه. ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد مادة (ذفف) ٢/ ١٠٠٦.","vol":"15","page":189},{"text":"الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤْنَة، ولم يكنْ مخرَجُ الحديثِ إلا على مَن في قتلِه مُؤْنةٌ وله شَوْكةٌ، وأما مَن أُثخِن فلا، ولو كان كما زعَموا، كان الذي أثخَنه أوْلى بسَلَبِه وليس بقاتل، والسلَبُ إنما هو للقاتل علي المعنى الذي وصَفنا، واللهُ أعلم. هذا معنَى قولِه (^١).\nوقال المُزنيُّ (^٢) عن الشافعيِّ: الغنيمةُ كلُّها مقسومةٌ على ما وصَفْنا، إلا السلَبَ للقاتل في الإقبال، قال ذلك الإمامُ أو لم يَقُلْه؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - نفَّل أبا قتادةَ يومَ حُنينٍ سلَبَ قتيلِه، وما نفَّله إيّاه إلا بعدَ تقَضِّي الحرب، ونفَّل محمدَ بنَ مسلمةَ سلَبَ مَرحَبٍ يومَ خيبر، ونفَّل يومَ بدرٍ عددًا أسلابًا، ويومَ أُحدٍ رجلًا أو رجلين أسلابَ قتلاهم.\nقال: وما علِمتُه - ﷺ - حضر مَحضَرًا فقتَل رجلٌ قتيلًا في الإقبالِ إلا نفَّله سلَبَه.\nقال: ولقد فعَل ذلك بعدَ النبيِّ - ﷺ - أبو بكرٍ وعمرُ.\nقال أبو عُمر: أمّا قولُ رسولِ الله - ﷺ - يومَ حُنين: \"مَن قتَل قتيلًا فلَه سلَبُه\" فمحفوظٌ من روايةِ الثقاتِ غيرُ مُختلَفٍ فيه.\nوأما قولُه ذلك يومَ بدرٍ وأُحُدٍ، فأكثرُ ما يُوجَدُ ذلك من روايةِ أهل المغازي، وقد رُوِيَ من حديثِ أهل السِّيرِ وغيرهم أن سَعْدَ بنَ أبي وَقّاص قتَل يومَ بدرٍ سعيدَ بنَ العاص وأخَذ سيفَه، فنفَّله رسولُ الله - ﷺ - إيّاه حتى نزلَت سورة \"الأنفال\" (^٣).\n_________\n(^١) وينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٦/ ٣٧٣.\n(^٢) في مختصره ٨/ ٣٧٧.\n(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في سُننه (٢٦٨٩)، وفي تفسيره (٩٨٣)، وأبو عُبيد في الأموال (٧٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٥٧)، وأحمد في المسند ٣/ ١٢٩ (١٥٥٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن محمد بن عُبيد الثقفيِّ،=","vol":"15","page":190},{"text":"وأن الزُّبيرَ بنَ العوّام بارزَ يومئذٍ رجُلًا فقَتَله، فنفَّلَه رسولُ الله - ﷺ - سلَبَه (^١).\nوأن ابنَ مسعودٍ نفَّله رسولُ الله - ﷺ - يومئذٍ سيفَ أبي جهل (^٢).\n_________\n= عن سعد بن أبي وقّاص ﵁ قال: لما كان يومُ بدرٍ قُتِلَ أخي عُميرٌ، وقتَلتُ سعيدَ بن العاص، وأخذْتُ سيفَه، وكان يُسمّى ذا الكُتَيفة، فأتيتُ به نبي الله - ﷺ -، قال: \"اذهَبْ فاطْرَحْهُ في القبْض\" قال: فرجعتُ وما بي ما لا يعلَمُه إلّا اللهُ من قتْلِ أخي، وأخْذِ سَلَبي، قال: فما جاوزتُ إلّا يسيرًا حتَّى نزلت سورةُ الأنفال، فقال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"اذْهَبْ فخُذْ سيْفَكَ\".\nوأخرجه ابن زنجوية في الأموال (١١٢٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٣٧٣، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ١١٥ - ١١٦ (٦٤٩٩) من طريقين عن أبي معاوية محمد بن خازم، به.\nورجال إسناده ثقات غير أن فيه انقطاعًا، محمد بن عُبيد الثقفي لم يُدرك سعد بن أبي وقّاص، ولكن وقع معناه بإسنادٍ آخر صحيح أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٧ (١٥٣٨)، وأبو داود (٢٧٤٠)، والترمذي (٣٠٧٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٠٤ (١١٣٢) من طرق عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النُّجُود، عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه ﵁، وفي آخره قوله - ﷺ - لسعد: \"كنتَ قد سألتَني السيفَ، وليس هو لي، وإنه قد وُهِبَ لي، فهو لكَ\" قال: وأُنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]. قال الترمذي: \"هذا حديثٌ حسن صحيح\".\nوقوله في الحديث الأول: \"قتَلْتَ سعيد بن العاص\"، قال أبو عُبيد وابن زنجوية في أثناء الخبر: \"وقال غيرُه: العاصَ بن سعيد\" قال أبو عبيد: \"هذا عندنا هو المحفوظ؛ قَتْلُ العاص\".\nقلنا: وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٧٢٥ هذا الخبر في ترجمة عُمير بن أبي وقّاص، وأشار إلى هذا الخبر وقال مصوِّبًا ما ذكره أبو عُبيد وابن زنجوية: \"كذا فيه والصواب: العاص بن سعيد بن العاص\"، وقال في ترجمة سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة ٣/ ١٠٧ أنه كان له يوم مات النبيّ - ﷺ - تسع سنين، فهو لم يُشركْ قطُّ، وقُتل أبوه العاص بن سعيد يومَ بدرٍ كافرًا، وأمّا جدُّه سعيد بن العاص بن أُميّة فمات قبل بدرٍ مشركًا. وعلى هذا فالصواب كما قال أبو عُبيد وابن زنجوية: \"العاص بن سعيد بن العاص\".\n(^١) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه البخاري (٣٩٩٨) من حديث عروة بن الزُّبير عن أبيه ﵁.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"15","page":191},{"text":"أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك قال: قال رسولُ الله - ﷺ - يومئذٍ، يعني يومَ حُنين: \"مَن قتَل كافرًا فله سلَبُه\". فقتَل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا وأخَذ أسلابَهم، ولقيَ أبو طلحةَ أمَّ سُليم ومعها خَنْجَرٌ، فقال: يا أُمَّ سُليم، ما هذا معك؟ قالت: أردتُ والله إن دنا منّي بعضُهم أن أبعَجَ به (^٣) بطنَه. فأخبَر بذلك أبو طَلْحةَ رسولَ الله - ﷺ -.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٤): حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ الماجِشون، قال: حدَّثني صالحُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الرحمن بنِ عوف: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قضَى أن السلَبَ للقاتل.\nقال أبو عُمر: حديثُ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ هذا أصلُه يومَ بدر.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله الأُوَيْسيُّ، قال: حدَّثني يوسفُ بنُ الماجِشون، عن صالح بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، عن أبيه،\n_________\n(^١) هو التُّجيبي المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٢) في سننه (٢٧١٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٨٠ (١٢٣١)، ومسلم (١٨٠٩) من طريق حمّاد بن سلمة، به.\n(^٣) \"به\" لم ترد في الأصل.\n(^٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٩٣٨ (٣٩٩١).\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٥ (٥١٨٦) من طريق سعيد بن سليمان الواسطيّ، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":192},{"text":"عن عبدِ الرحمن بنِ عوف، قال: إني لواقفٌ يومَ بدر، فنظَرتُ عن يَميني وشمالي، فإذا أنا بينَ فَتيَين من الأنصار حديثةٌ أسنانُهما، فتمنَّيتُ أن أكونَ بين أضْلَعَ منهما (^١)، فعرَفني أحدُهما فقال: يا عمِّ، أتعرِفُ أبا جَهْل؟ قال: قلت: نعم، فما حاجتُكَ إليه يا ابنَ أخي؟ قال: أُخبِرتُ أنه يسُبُّ رسولَ الله - ﷺ -، والذي نفسي بيَدِه، لئن رأيتُه لا يُفارقُ سوادي سوادَه حتى يموتَ الأعجلُ منّا. قال: فتعجَّبتُ من ذلك. قال: وغمَزني الآخَرُ فقال مثلَها، فلم أنشَبْ (^٢) أن رأيتُ أبا جَهْل يَجولُ في الناس، فقلت لهما: ألا تريان؟ هذا هو صاحبُكما الذي تسألاني عنه. فابتَدَراهُ فضرَباهُ بسيفَيْهما حتى قتلاهُ، ثم انصرَفا إلى رسولِ الله - ﷺ - فأخبَراه، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"أيكما قتَله؟ \". قال كلُّ واحدٍ منهما: أنا قتلتُه. قال: \"فهل مَسَحْتُما سيفَيْكما؟ \". قالا: لا. فنظَر رسولُ الله - ﷺ - إلى سيفَيْهما، فقال: \"كِلاكُما قتَلَه\". وقضَى بسلَبِه لمُعاذِ بنِ عَمْرِو بنِ الجَمُوح. والآخرُ معاذُ بنُ عفراء (^٣).\nوحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا يوِسفُ بنُ يعقوبَ الماجشون، قال: حدَّثني صالحُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوف، عن أبيه، عن جدِّه قال: بينما أنا واقفٌ في الصفِّ يومَ بدر. فذكَر مثلَه سواءً إلى آخرِه (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاوية، حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ وأبي، عن أبي إسحاق،\n_________\n(^١) أي بين رجُلين أقوى من الرَّجُلين اللَّذين كنتُ بينهما وأشدّ.\n(^٢) أي: فلمْ ألْبَثْ.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٠٧ (١٦٧٣)، والبخاري (٣١٤١) و(٣٩٦٤)، ومسلم (١٧٥٢) من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون، به.\n(^٤) ذكره المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٤١١ عن محمد بن سنجر، به.\n(^٥) هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو أبو محمد قاسم بن أصبغ البياني.","vol":"15","page":193},{"text":"عن أبي عُبيدة قال: قال عبدُ الله: انتهَيْتُ إلى أبي جَهْل يومَ بدرٍ وقد ضُرِبتْ رجلُه وهو صريعٌ، وهو يذُبُّ الناسَ عنه بسيفِه. فذكر قصةً، قال: فأخذتُ سيفَه فضرَبتُه حتى برَد. وزاد فيه أبي، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبدِ الله: فنفَّلني رسولُ الله - ﷺ - سيفَه (^١).\nواحتجَّ بهذه الآثار مَن قال: إن السلَبَ للقاتل على كلِّ حال، نادَى به الإمامُ أم لم يُنادِ. ولا حُجَّةَ في ذلك؛ لأنَّ ذلك كان فيما ذكَروا قبل نُزول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١].\nواحتجَّ مَن جعَل ذلك إلى الإمام، وأنه أمرٌ ليس بلازم إلّا أن يَجتهِدَ في ذلك الإمامُ ويُناديَ به على حسبِ ما يراه، وأن له منعَ القاتل منَ السلَب، وله إعطاؤُه على حسَبِ ما يؤدِّيه إليه اجتهادُه - بما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمّد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٢٨٠) و(٣٧٨٥٢)، وأحمد في المسند ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٤٢٤٦) عن وكيعٌ بن الجراح، به.\nوأخرجه الشاشي في مسنده (٩٣٢) من طريق النضر بن شُميل عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.\nوأخرجه أبو داود (٢٧٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٤٩ (٢٢٣١) من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ، به. وانفرد ابن أبي شيبة بزيادة الجرّاح والد وكيع مع إسرائيل. وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه، فإن أبا عُبيدة: وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل، ص ٢٥٦ (٩٥٣)، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو إسحاق: هو السَّبيعي.\n(^٢) هو التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٣١٠ (١٣١٦٣)، والبغوي في شرح السُّنة ١١/ ١٠٩ (٢٧٢٥).\n(^٣) في سننه (٢٧١٩). ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٢٤٠ (٦٦٥٤).\n(^٤) في المسند ٣٩/ ٤٢٤ (٢٣٩٩٧). وإسناده صحيح.\nوأخرجه مسلم (١٧٥٣) (٤٤) من طريق الوليد بن مسلم القرشي، به.","vol":"15","page":194},{"text":"حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم،. قال: حدَّثني صفوانُ بنُ عَمْرو، عن عبدِ الرحمن بنِ جُبيرِ بنِ نُفير، عن أبيه، عن عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ قال: خرجتُ مع زيدِ بنِ حارثةَ في غزو مؤتة، ورافَقَني مدَدِيٌّ (^١) من أهل اليمنِ ليس معه غيرُ سيفه، فنحَر رجلٌ من المسلمين جَزُورًا، فسأله المدَدِيُّ طائفةً من جلدِه، فأعطاه إيّاه، فاتَّخذه كهيئةِ الدَّرَقَة (^٢)، ومضَينا فلقِينا جموعَ الروم، وفيهم رجلٌ على فرسٍ أشقرَ عليه سرْجٌ مُذهَبٌ، وسلاحٌ مُذهَبٌ، فجعَل الروميُّ يُغري بالمسلمين، وقعَد له المدَدِيُّ خلفَ صخرة، ومرَّ به الروميُّ فعرْقَب فرسَه (^٣) فخرَّ، وعلاه فقتَله، وحاز فرسَه وسلاحَه، فلمّا فتَح اللهُ على المُسلمينَ، بعَث إليه خالدُ بنُ الوليد فأخَذ منه السلَبَ.\nقال عوفٌ: فأتيتُه، فقلت: يا خالدُ، أما علِمتَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قضَى بالسلَبِ للقاتل؟ قال: بلى، ولكنِّي استكثَرْتُه. فقلت: لترُدَّنه إليه أو لأُعَرِّفَنَّكَ عندَ رسولِ الله - ﷺ -. فأبى أن يَرُدَّ عليه.\nقال عوفٌ: فاجتمَعنا عندَ رسولِ الله - ﷺ -، فاقتصَصْتُ عليه قصةَ المدَدِيِّ وما فعَل خالدٌ، فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا خالدُ، ما حملكَ على ما صنَعْتَ؟ \". فقال: يا رسولَ الله، استكثَرتُه له. فقال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا خالدُ، رُدَّ عليه ما أخَذْتَ منه\". فقال عوفٌ: دُونَك يا خالدُ، ألمْ أفِ لك؟ فقال رسولُ الله - ﷺ -:\n_________\n(^١) قوله: \"رافَقَني مَدَديُّ\" منسوبٌ من المَدَد: وهو الأعوان والأنصار. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣٠٨.\n(^٢) الدَّرقَة: مفرد الدَّرَق: الحَجَفة، يعني: التُّرْس من جِلْدٍ ليس فيها خشب ولا عَقب. تاج العروس مادة (درق).\n(^٣) قوله: \"فعَرْقَبَ فرسَه\" العرقوب: هو الوتر الذي خلفَ الكعبين، بين مِفْصَل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فُويق العَقِب، والمعنى: قطع قوائمها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٢١، وعون المعبود ٧/ ٢٧٨.","vol":"15","page":195},{"text":"\"وما ذاك؟ \". فأخبرتُه، فغضِبَ رسولُ الله - ﷺ -، وقال: \"يا خالدُ، لا ترُدَّه عليه، هل أنتم تارِكونَ (^١) لي أُمرائي؟ لكم صَفوةُ أمرِهم وعليهم كدَرُه\".\nقال (^٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٣): حدَّثنا الوليدُ، قال: سألتُ ثورًا عن هذا الحديث، فحدَّثني عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن جُبيرِ بنِ نُفير، عن عوفِ بنِ مالك الأشجعيِّ نحوَه.\nوذكَر هذا الحديثَ أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن صفوانَ بنِ عَمْرٍو بإسنادِه ومعناه.\nقال الفَزاريُّ: وأخبرني غيرُ صفوان، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ بنحوِ حديثِ صفوان.\nوهذا الحديثُ يدُلُّ على ما ذكَرنا، أن السلَبَ إنما يكونُ للقاتل إذا أمضَى ذلك الإمامُ ورآه، وأدّاه اجتهادُه إليه، وهذا كلُّه يدُلُّ على صحةِ ما ذهب إليه مالكٌ في هذا الباب، واللهُ أعلم.\nوذكر عبدُ الرزاق (^٤)، عن الثوريِّ، عن الأسودِ بنِ قيس، عن شَبْرِ (^٥) بنِ علقمةَ العبديِّ، قال: كنّا بالقادسية، فخرَج رجلٌ منهم عليه مِنَ السلاح والهيئة،\n_________\n(^١) قال النووي: هكذا هو في بعض النُّسخ: \"تاركو\" بغير نون، وفي بعضها: \"تاركون\" بالنون، وهذا هو الأصل، والأوّل صحيح، وهي لغة معروفة، وقد جاءت بها أحاديث كثيرة، منها قوله - ﷺ -: \"لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا\". شرح صحيح مسلم ١٢/ ٦٤، وينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ٣/ ٤٣٦.\n(^٢) يعني: أبا داود في سننه (٢٧٢٠).\n(^٣) في المسند ٣٩/ ٤٢٥ (٢٣٩٩٧)، ورجال إسناده ثقات. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، وثورٌ: هو ابن يزيد الكلاعي الحمصيّ.\n(^٤) في المصنَّف ٥/ ٢٣٥ (٩٤٧٣).\n(^٥) \"شَبْر\" بفتح الشين المعجمة كما في إكمال ابن ماكولا ٥/ ١٠ وتوضيح ابن ناصر الدين ٥/ ٢٧٨.","vol":"15","page":196},{"text":"فقال: مَرْدْ ومَرْدْ. يقول: رجلٌ إلى رجل. فعَرضتُ على أصحابي أن يبارِزوه فأبوا، وكنتُ رجلًا قصيرًا. قال: فتقدَّمتُ إليه، فصاح صوتًا وهدَر، وصِحْتُ وكبَّرتُ، وحمَل عليَّ فاحتمَلني فضرَب بي. قال: وتميلُ به فرسُه، فأخذْتُ خَنجَرَه، فوثَبتُ على صدرِه فذبَحتُه. قال: وأخَذتُ منطقةً له، وسيفًا، ودِرْعًا، وسِوارَين، فقُوِّم باثنَي عشرَ ألفًا، فأتيتُ به سَعْدَ بنَ مالك، فقال: رُحْ إليَّ، ورُحْ بالسلَب. قال: فرُحْتُ إليه، فقام على المنبر، فقال: هذا سلَبُ شَبْرِ بنِ علقمة، خُذْه هنيئًا مريئًا. فنفَّلَنِيه كلَّه.\nوهذا يدُلُّ على أن أمرَ السلَبِ إلى الأمير، واللهُ أعلم.\nوذكَر ابنُ أبي شيبة (^١)، عن وَكيع، عن سُفيانَ، عن الأسودِ بنِ قيسٍ مثلَه سواءً بمعناه في قصةِ شَبْرِ بنِ علقمةَ يومَ القادسية.\nقال (^٢): وأخبَرنا أبو الأحوص، عن الأسودِ بنِ قيس، عن شَبْرِ بنِ علقمةَ، قال: بارَزْتُ رجلًا يومَ القادسيةِ فقتَلتُه، وأخذتُ سلَبَه، فأتيتُ سَعْدًا، فخطَب سَعْدٌ أصحابَه، ثم قال: هذا سلَبُ شَبْرِ بنِ علقمة، لهو خيرٌ من اثنيْ عشرَ ألفَ درهم، وإنّا قد نفَّلناه إيّاه.\nقال أبو عُمر: لو كان السلَبُ للقاتل قضاءً من النبيِّ - ﷺ - ما احتاج الأمراءُ إلى أن يُضيفوا ذلك إلى أنفُسِهم باجتهادِهم، ولأخَذه القاتلُ دونَ أمرِهم، واللهُ أعلم.\nواختلَف الفقهاءُ في الرجل يدَّعي أنه قتَل رجلًا بعينِه وادَّعى سلَبَه؛ فقالت طائفةٌ منهم: يُكلَّفُ على ذلك البينة، فإن جاء بشاهدين أخَذه، وإن جاء بشاهدٍ واحدٍ حلَف معه وكان له سلَبُه. واحتجّوا بحديثِ أبي قتادة، وبأنه حقٌّ يُستحقُّ مثلُه\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٣٧٦٦). وكيعٌ: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.\n(^٢) في المصنَّف (٣٣٧٥٩). أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي الكوفي.","vol":"15","page":197},{"text":"بشاهدٍ ويمين. وممّن قال ذلك؛ الشافعيُّ، والليثُ بنُ سعْد، وجماعةٌ من أصحابِ الحديث. وقال الأوزاعيُّ: إذا قال إنه قتَله، أُعطِي سلَبَه، ولم يُسألْ عن ذلك بينة (^١).\nواختلَفوا في النفَرِ يضرِبون الرجلَ الكافرَ ضرَباتٍ مختلفةً؛ فكان الشافعيُّ يقول (^٢): إذا قطَع يديه ورجليه ثم قتَله آخرُ، فالسلَبُ لقاطع اليدين والرِّجلَين، فإن ضرَبه وأثبَته، وبقيَ معه ما يَمتَنعُ به، ثم قتَله آخرُ، كان السلَبُ للآخر، وإنما يكونُ السلَبُ لمن صيَّره بحالٍ لا يَمتنِعُ فيها.\nواختلَف الشافعيُّ والأوزاعيُّ في مُبارِزٍ عانقَ رجلًا وحمل عليه آخرُ فقتَله؛ فقال الأوزاعيُّ: السلَبُ للمعانق. وقال الشافعيُّ: السلَبُ للقاتل (^٣).\nوفي هذا الباب مسائلُ كثيرةٌ، لها فروعٌ لو ذكَرناها خرَجنا عن تأليفِنا، وفيما أورَدْنا من أصول هذا الباب ما فيه كفايةٌ، وبالله التوفيق.\nوأما قوله: \"فاشتريتُ به مَخرَفًا في بني سلمة\" فقال ابنُ وَهْب: هي الجُنَيْنَةُ الصغيرة. وقال غيرُه: هو ما يُخرَفُ ويُختَرفُ؛ أي: يُحفَظُ ويُجتَنَى، وهو الحائطُ الذي فيه ثمرٌ قد طاب وبَدا صلاحُه. قالوا: والحائط يقالُ له بالحجاز: الخارِفُ. والخارِفُ بلُغةِ أهل اليمن: الذي يَجتني لهم الرُّطَبَ.\nوقال أبو عُبيد (^٤): يقال النخل بعينِه: مَخرَفٌ. قال: ومنه قولُ أبي طلحة: إن لي مَخرَفًا (^٥). قال: وقال الأصمعيُّ في حديثِ النبيِّ - ﷺ -: \"عائدُ المريض في\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٠، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٢٣.\n(^٢) في الأمّ ٤/ ١٤٩.\n(^٣) نقله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٢٦. وينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ١٤٩.\n(^٤) في غريب الحديث ١/ ٨١ فيما نقله عن الأصمعيِّ.\n(^٥) حديث قصة أبي طلحة وصدقَتُه أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٧٩ (١٢٧٨١)، والبخاري (٤٥٥٤) و(٤٥٥٥) من حديث أنس بن مالك ﵁، وليس فيه هذا اللفظ، وفيه قوله: \"يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وإنّ أحبَّ أموالي إليّ بيْرُحاء، وإنها صدقةٌ لله ... \". =","vol":"15","page":198},{"text":"مَخارفِ الجنة\" (^١). قال: واحدُها مَخرَفٌ، وهو جَنَى النخل، وإنما سُمِّيَ مَخرَفًا لأنه يُخرَفُ منه، أي: يُجتنَى منه.\nوقال الأخفشُ: المِخرَفُ بكسرِ الميم القطعةُ من النخلِ التي يُختَرفُ منها الثمرُ، والمَخرَفُ بفتح الميم النخلُ أيضًا.\nوأما قوله: \"فإنه لأولُ مالٍ تأثَّلتُه في الإسلام\" فإنه أراد أوّلَ أصلٍ باقٍ من المالِ اقتَناه وجمَعه، ومَن اكتسَب ما يَبقَى ويُحمدُ فقد تأثَّل. قال امرؤُ القيس (^٢):\nولكنَّما أسعَى لمجدٍ مؤثَّلٍ ... وقد يُدرِكُ المجدَ المؤثَّلَ أمثالي\nوقال لبيدٌ (^٣):\nلله نافِلَةُ الأجَلِّ الأفضلِ ... وله العُلَى وأُثِيثُ كلِّ مؤثَّلِ\nومن هذا حديثُ عُمرَ في وَقْفِه أرضَه، قال: ولمَن وَليَها أن يأكلَ منها أو يُؤكِلَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ مالًا (^٤).\n_________\n= وأما اللفظ المذكور، فقد وقع في سياق حديث آخر أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٥٥ (٣٥٠٤)، والبخاري (٢٧٧٠)، وأبو داود (٢٨٨٢)، والترمذي (٦٦٩)، والنسائي في المجتبى (٣٦٥٥)، وفي الكبرى ٦/ ١٦٣ (٦٤٤٩) من حديث عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أمِّي توفِّيَتْ، أفينفَعُها إن تصدَّقتُ عنها؟ فقال: \"نعم\"، قال: فإنّ لي مِخْرَفًا، وأُشهِدُك أنّي قد تصدَّقتُ به عنها. ووقع عن بعضهم: \"مِخْرافًا\".\nوفي رواية عند النسائي (٣٦٥٦) من حديث عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ سمّى الرجل السائل سعدَ بنَ عُبادة ﵁.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٦ (٢٢٣٧٣)، ومسلم (٢٥٦٨) (٣٩) من حديث أبي أسماء عمرو بن مرثد الرَّحَبيِّ، عن ثوبان مولى رسول الله - ﷺ -، واللفظ لمسلم، وفيه عندهما: \"مخرفة الجنة\"، وفي لفظ عند مسلم (٢٥٦٨) (٤٠): \"خُرْفة\".\n(^٢) في الأصل: \"آخر\"، وهو في ديوان لبيد، ص ٣٩.\n(^٣) هو ابن ربيعة العامري، والبيت في ديوانه، ص ٢٧١.\n(^٤) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ﵁، وهو في الموطّأ (٢٨٤٥).","vol":"15","page":199},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن واقدِ بنِ سَعْدِ بنِ معاذ، عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطعِم، عن مسعودِ بنِ الحكم، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان يقومُ في الجنائز، ثم جلَس بعدُ.\nهكذا قال يحيى عن مالك: واقدُ بنُ سَعْدِ بنِ معاذ (^٢). وسائرُ الرواةِ عن مالك يقولون: عن واقدِ بنِ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ معاذ (^٣)، وهو الصوابُ إن شاء الله، وكذلك قال ابنُ عُيينةَ وزهيرُ بنُ مُعاوية (^٤).\nوهو واقدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ معاذِ بنِ النُّعمانِ بنِ امرئ القيس الأشهليُّ الأنصاريُّ، يكنَى أبا عبدِ الله، مدنيٌ ثقةٌ، كناه خليفةُ بنُ خيّاط (^٥)، وذكَره الحسنُ بنُ عثمانَ في بني عبدِ الأشهل وقال: كانت وفاتُه سنةَ عشرين ومئةٍ.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣١٨ (٦٢٦).\n(^٢) بعد هذا في نسخة جامع ابن يوسف بمراكش: \"وتابعه على ذلك أبو المصعب وغيره\"، والظاهر أنها من زيادات بعض القراء بدليل خلو النسخ الأخرى منها، وقول المؤلف: \"وسائر الرواة عن مالك يقولون\"، والزيادة صحيحة المعنى فقد رواه كذلك أبو مصعب الزهري (١٠٢٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٠٩)، ومحمد بن الحسهن الشيباني (٣١٠)، وسويد بن سعيد (٣٩٧) في روايتهم للموطأ.\n(^٣) وممن رواه على الصواب عن مالك: الشافعيُّ في الأم ١/ ٣١٨، وتحرف في المطبوع منه إلى \"واقد بن عمر\" بدل: \"واقد بن عمرو\".\nوعبدُ الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣١٧٥) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٥).\nوعبدُ الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ (٢٧٩٩) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٥).\nوإسماعيلُ بن أبي أُويس عند البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٧٤ (٢٦٠٦).\nوأحمد بن إسماعيل السَّهمي عند الخطيب البغدادي في عوالي مالك (٣٤٩) (١٢).\n(^٤) سيأتي حديثا سفيان بن عيينة وزهير بن معاوية بإسناد المصنِّف بعد قليل.\n(^٥) في الطبقات له، ص ٤٤٨ (٢٢٥٧)، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤١٢ (٦٦٦٩).","vol":"15","page":200},{"text":"وكان محمدُ بنُ عَمْرِو بنِ علقمةَ يقول فيه: واقدُ بنُ عُمرَ بنِ سَعْدِ بنِ معاذ. يَهِمُ فيه.\nروَى يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن واقدِ بنِ عُمرَ بنِ سَعْدِ بنِ معاذٍ قال: دخلتُ على أنسِ بنِ مالك - وكان واقدٌ من أعظم الناس وأطوَلهم - فقال لي: مَن أنتَ؟ فقلت: واقدُ بنُ عُمرَ بنِ سَعْدِ بنِ معاذ. قال: إنك بسعدٍ لشَبيةٌ. ثم بكى فأكثرَ البكاءَ وقال: يرحَمُ اللهُ سعدًا، كان من أعظم الناس وأطولِهم (^١).\nوقد مضَى ذِكْرُ نافع بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم في بابِ ابنِ شهاب.\nوأمّا مسعودُ بنُ الحكم، فرجلٌ من بني زُرَيق من الأنصار، كبيرٌ جليلٌ، وُلِدَ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، وهو مسعودُ بنُ الحكم بنِ الربيع بنِ عامرِ بنِ خالدِ بنِ عامرِ بنِ زُرَيق، وكان له بالمدينةِ قَدرٌ وجلالةٌ وهيئةٌ، وقد ذكَرناه في كتاب \"الصحابة\" (^٢).\nقال أبو عُمر: حديثُ مالكٍ في هذا الباب يدلُّ على أنّ القيامَ للجنائزِ إذا مرَّت بالإنسان وقيامَه إذا شيَّعها وشَهِدها حتى تُدفَن، مَنْسوخ (^٣)؛ وذلك أن الأمرَ أولًا كان ألّا يجلسَ مشيع الجِنازةِ حتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ أو في الأرض، وإنْ مرَّت به جِنازةٌ قام، ثم نُسِخَ ذلك بالتخفيف، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٣٥، وأحمد في فضائل الصحابة (١٤٩٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٥٠٩ - ٥١٠ (٧٠٣٧)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة، ص ٢٤، وفيه عندهم \"واقد بن عمرو\" بدل: \"واقد بن عمر\"، وإسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجاله ثقات.\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٣٩١ (٢٣٧٦)، وينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٧١ (٥٩٠٩).\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٣٨، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، ص ١١٩ - ١٢١.","vol":"15","page":201},{"text":"وروَى ابنُ عُيينةَ ومَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، عن عامرِ بنِ ربيعةَ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا رأيتُم الجِنازةَ فقوموا حتى تُخلِّفَكم أو تُوضَعَ\"؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيه، عن عامرِ بنِ ربيعة، عن النبيِّ - ﷺ -. فذكَره. قال الحميديُّ: وهذا منسوخٌ.\nوذكر عبدُ الرزاق (^٢)، عن مَعْمَرٍ بإسنادِه مثلَه.\nوروى أيوبُ (^٣)، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن عامرِ بنِ ربيعة، عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه.\nوروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا رأيتُم الجِنازةَ فقوموا، فمَن تَبِعَها فلا يَقعُدْ حتى تُوضَعَ\" (^٤).\nوروَى ربيعةُ بنُ سيف، عن أبي عبدِ الرحمن الحُبُليِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص قال: سأل رجلٌ رسولَ الله - ﷺ - فقال: يا رسولَ الله، تمرُّ بنا\n_________\n(^١) في مسنده (١٤٢).\nوأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٤٥٦ (١٥٦٨٧) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨) (٧٣)، وأبو داود (٣١٨٧)، وابن ماجة (١٥٤٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وليس عندهم قول الحميدي المذكور بإثر الحديث \"وهذا منسوخ\".\n(^٢) في المصنَّف ٣/ ٤٥٨ (٦٣٠٥).\n(^٣) وهو السختياني ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٥٨ (٦٣٠٧)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٥٥ (١٥٦٨٣) و(١٥٦٨٥)، ومسلم (٩٥٨) (٧٥).\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٨٩ (١١١٩٤)، والبخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي (١٩١٤) و(١٩١٧). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.","vol":"15","page":202},{"text":"جنازةُ الكافر، أفنقوم (^١) لها؟ قال: \"نعم، قوموا لها، فإنّكم إنما تقومونَ إعظامًا للذي يقبضُ النُّفوس\" (^٢).\nوروَى في القيام للجنائزِ أبو موسى (^٣)، وجابرٌ، ويزيدُ (^٤) وزيدٌ ابنا ثابت، وقيسُ بنُ سَعْد، وسَهْلُ بنُ حُنَيف (^٥)، كلُّهم عن النبيِّ - ﷺ -.\n_________\n(^١) في الأصل: \"فنقوم\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ١٣٥ (٦٥٧٣)، وعبد بن حُميد في المنتخب (٣٤٠)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٣٩٣ (٨٣٦)، وابن النذر في الأوسط ٥/ ٤٢٤ (٣٠٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٦ (٢٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٢٤ - ٣٢٥ (٣٠٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٧ (٧١٣١)، وإسناده ضعيف، ربيعة بن سيف: هو ابن ماتع المعافريّ، الإسكندراني صدوق، له مناكير كما في التقريب (١٩٠٦)، وما سلف قبله في هذا المعنى يُغني عنه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٣٩ (١٩٤٩١) و٣٢/ ٤٧٧ (١٩٧٠٥) من طريقين، الأولى عن عبد الوارث بن سعيد، والثانية: عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن ليث بن أبي سُليم، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه أنه - ﷺ - قال: \"إذا مرَّت بكم جنازة يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، أو مسلم فقولوا لها، إنما تقومون لمن معها من الملائكة\"، وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سُليم، وباقي رجال إسناده ثقات، وقد اختُلف فيه على ليث بن أبي سُليم، فقد رواه عبد الوارث وأبي معاوية كما ذكرنا عند أحمد بالإسناد المذكور، ورواه زائدة بن قدامة عند الطيالسي (٥٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٩ (٢٨٠٧) فقال: عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة، قال: حدثنا أبو موسى، فذكره.\nومثل ذلك قال عنه محمد بن فضيل عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٣٤١) ولكن جعل بين عبد الله بن سخبرة وأبي موسى الأشعري عليّ بن أبي طالب.\nورواه حسان بن إبراهيم، عنه، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه، أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص ١١٩ - ١٢٠.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٠٣ (١٩٤٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٢٨ (١٩٧١)، والنسائي (١٩٢٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤١٩ (٢٠٥٨) من طرق عن عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد، عن عمِّه يزيد بن ثابت. وإسناده صحيح عند من يثبت سماع خارجة بن زيد بن ثابت من عمّه يزيد بن ثابت.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٦١ (٢٣٨٤٢)، والبخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سهل بن حُنيف، وقيس بن سعد ﵄.","vol":"15","page":203},{"text":"روَى الأوزاعيُّ، [عن يحيى بن أبي كثير] (^١)، عن عُبيدِ الله بنِ مِقْسَم، قال: حدَّثني جابرُ بنُ عبدِ الله، قال: كنا مع النبيِّ - ﷺ - إذ مرَّت جِنازةٌ فقام لها، فلمّا ذهَبت فإذا بها جِنازةُ يهوديٍّ، فقلنا: يا رسولَ الله، إنها جِنازةُ يهوديٍّ. فقال: \"إن الموتَ فَزَعٌ، فإذا رأيتُم الجِنازةَ فقوموا\" (^٢).\nوروى الثوريُّ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إذا شيّعتُم (^٣) جِنازةً فلا تَجلِسوا حتى تُوضَعَ في الأرض\" (^٤).\nورواه أبو مُعاوية، عن سُهيل بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال: \"حتى تُوضَعَ في اللَّحد\" (^٥).\nورواه زُهيرُ بنُ مُعاوية، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ (^٦)\nوقولُ الثوريِّ أشبَهُ وأولى إن شاء الله (^٧).\n_________\n(^١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١١٧ (١٤٨١٢)، وأبو داود (٣١٧٤) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.\nوهو عند مسلم (٩٦٠) (٧٨) من طريق هشام الدَّستوائيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، به.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الأصل: \"رأيتم\"، ثم كتب في الحاشية: \"شيعتم\" وأشار إلى أنها كذلك في نسخة أخرى، وهي كذلك في ي ٢. وفي المعجم الأوسط للطبراني والبيهقي: \"إذا تبع أحدكم\"، وكله بمعنى.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٩٦ (١٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٦ (٧١٢٥) من طرق عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرميّ، عن قاسم بن يزيد الجرميّ، عن سفيان الثوريّ، به.\nوهذا إسناد رجاله ثقات، سهيل: هو ابن أبي صالح ذكوان السمّان، أكثر الأئمّة على توثيقه كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٢٦٧٥).\n(^٥) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٣٧٣ (٣١٠٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٦، وإسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (١١٣٢٨).\n(^٧) ويوضِّح ذلك ما قاله أبو داود في سننه بإثر الحديث (٣١٧٣) قال: \"روى هذا الحديث الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه: حتى تُوضعَ بالأرض. ورواه أبو معاوية، عن سهيل: \"حتى توضع في اللَّحْد وسفيانُ أحفظُ من أبي معاوية\".","vol":"15","page":204},{"text":"فهذه الآثار، وهي صِحاحٌ ثابتة، تُوجِبُ القيامَ للجِنازةِ على ما ذكَرنا، وقد جاءت آثارٌ ناسخةٌ لذلك.\nروَى جُنادةُ بنُ أبي أُميّة، عن عُبادةَ بنِ الصامت، قال: كان رسولُ الله - ﷺ - يقومُ في الجنازة حتى تُوضَعَ في اللَّحد، فمرَّ حَبْرٌ من أحبارِ اليهود، فقال: هكذا نفعَلُ. فجلَس النبيُّ - ﷺ - وقال: \"اجلِسُوا وخالِفُوهم\". ذكَره أبو داودَ بإسنادِه (^١).\nوروى الثوريُّ، عن ليثِ بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يتشبَّهُ بأهل الكتاب فيما لم يَنزِلْ فيه وحيٌ، وكان يقومُ للجِنازة، فلما نُهيَ انتهَى (^٢).\nورواه ابنُ عُيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر، عبدِ الله بنِ سَخْبَرةَ الأزديِّ قال: كانوا عندَ عليِّ بنِ أبي طالب، فمرَّت بهم جِنازةٌ فقاموا لها، فقال\n_________\n(^١) في سننه (٣١٧٦)، قال: حدثنا هشام بن بَهْرام المدائنيُّ، قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو الأسباط الحارثيُّ، عن عبد الله بن سليمان بن جُنادة بن أبي أُميّة، به.\nومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨ (٧١٣٩).\nوأخرجه الشاشيُّ في مسنده (١٢٢٧)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٤٥) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به. وإسناده ضعيف؛ عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أميّة، وأبوه ضعيفان، كما في التقريب (٢٥٤٢) و(٣٣٦٩) وقد تفرَّد به عبد الله بن سليمان عن أبيه، وهو مخالف لرواية سفيان الثوري التي أشار إليها أبو داود والمصنِّف قريبًا.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٥٩ (٦٣١١) عن سفيان الثوريّ، به، وعنه أحمد في المسند ٢/ ٣٨١ (١٢٠٠).\nوأخرجه الحازميُّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص ١٢١ من طريق أبي حذيفة موسى بن مرزوق، عن سفيان الثوريّ، به، ليث بن أبي سُليم وإن كان ضعيفًا، فقد تُوبع، تابعه عبد الله بن أبي نجيح، فرواه عن مجاهد، به، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٤١)، والنسائي (١٩٢٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة، والحديث منسوخ عند بعض أهل العلم.","vol":"15","page":205},{"text":"عليٌّ: ما هذا؟ فقالوا: أمرُ أبي موسى الأشعريِّ. فقال: إنّما قامَ رسولُ الله - ﷺ - مرّةً (^١) واحدةً ثم لم يَعُدْ (^٢).\nواختلَف العلماءُ في هذا الباب، فممَّن رُوِيَ عنه أنه قال بالأحاديثِ التي زعَمْنا أنها منسوخةٌ واستعمَلها ولم يرَها منسوخةً، وقالوا: لا يَجلِسُ مَن اتَّبعَ الجِنازةَ حتى تُوضَعَ من أعناقِ الرِّجال: الحسنُ بنُ عليٍّ، وأبو هُريرة، والمِسْورُ بنُ مَخرَمة، وابنُ عُمر، وابنُ الزُّبير، وأبو سعيدٍ الخُدريُّ، وأبو موسى الأشعريُّ، والنَّخَعيُّ، والشَّعبيُّ، وابنُ سيرين (^٣).\nوذهَب إلى ذلك الأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق. وبه قال محمدُ بنُ الحسن (^٤). وحُجَّتُهم قوله - ﷺ -: \"إذا شيَّعتُم جِنازةً فلا تجلِسوا حتى تُوضَعَ\" (^٥).\nورُوِيَ عن أبي مسعودٍ البدريِّ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وقيسِ بنِ سَعْد، وسَهْلِ بنِ حُنَيف، وسالم، أنهم كانوا يقومون للجِنازةِ إذا مرَّت بهم (^٦).\n_________\n(^١) هذه اللفظة لم ترو في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه الحميديّ في مسنده (٥٠) عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٤٦٠ (٦٣١٣)، و٣/ ٤٦١ (٦٣١٦) و(٦٣١٧) و٢/ ٤٦٢ (٦٣٢٢) و(٦٣٢٣)، و٣/ ٤٦٣ (٦٣٢٧)، والمصنَّف لابن أبي شيبة، باب (مَن قال: يُقام للجنازة إذا مرَّت) ٣/ (٣٥٦ - ٣٥٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (٢٧٩١ - ٢٧٩٦) والمحلى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٨.\n(^٤) ينظر: الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٧٥ (٢٥٣)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١٣٩٥ (٨١٦)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٨.\n(^٥) سلف تخريجه قريبًا.\n(^٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٢/ ٤٥٩ (٦٣١٠)، ولابن أبي شيبة باب (مَن قال: يُقام للجنازة إذا مرَّت) ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٨٧ - ٤٨٦، والمحلّى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، والسُّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦ - ٢٧.","vol":"15","page":206},{"text":"وقال أحمدُ، وإسحاق (^١): مَن قام لها لم أعِبْه، ومَن قعَد فغيرُ آثم. وحجةُ هؤلاء قوله: \"إذا رأيتم الجِنازةَ فقوموا؛ فإن الموتَ فَزَعٌ\" (^٢).\nوروَى عليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ عباس: أن القيامَ في الجِنازةِ كان قبلَ الأمرِ بالجلوس. فبانَ بذلك أنهما عَلِما الناسخَ في ذلك من المنسُوخ، وليس على مَن لم يقف على ذلك نقيصةٌ في تمادِيه على ما علم، بل هو الواجبُ عليه حتى يعلَمَ أنّ ذلك قد رُفِع حُكمُه ونُسِخ. وقد زَعَم بعضُ العلماءِ أن عِلْمَ الناسخ منَ المنسوخ في الحديث أشدُّ تعذُّرًا من علم ناسخ القرآنِ ومنسُوخِه، ولذلك قال ابنُ شهاب، واللهُ أعلم: أعيا الفقهاءَ أن يعرِفوا ناسخَ حديثِ رسولِ الله - ﷺ - من منسوخِه (^٣).\nقال أبو عُمر: لأنَّ ذلك لا يصحُّ إلا بعلم الآخرِ من الأولِ في غيرِ بابِ الإباحة، وذلك إنما يُوقَفُ عليه بنصٍّ أو تاريخ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن محمد: أنَّ جِنازةً مرَّت بعبدِ الله بنِ عباس والحَسَنِ بنِ عليٍّ، فقعَد ابنُ عباسٍ وقام الحسنُ، فقال الحسنُ: أليس قد قامَ رسولُ الله - ﷺ - لجنازةِ يهوديٍّ؟ فقال ابنُ عباس: بلى، وجلَس بعدُ (^٤).\n_________\n(^١) نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد إسحاق بن راهوية له ٣/ ١٣٩٤ (٨١٥)، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٥٧.\n(^٢) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع لزيد بن أسلَم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس ﵄.\n(^٤) أخرجه النسائي في المجتبى (١٩٢٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٢١ (٢٠٦٢)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٥٨ (٢٤٦٩)، من طريق حمّاد بن زيد، به. وهذا حديث رجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع ابنَ عباس ﵄ كما قال عليّ بن المديني وأحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٨٦ - ١٨٧ (٦٧٩ - ٦٨١)، وتحفة التحصيل، ص ٢٧٧.","vol":"15","page":207},{"text":"قال أبو عُمر: الصوابُ في هذا الباب المصيرُ إلى ما قال عليٌّ وابنُ عباس، فقد حفِظَا الوجهَين جميعًا، وعرَّفا الناسَ أنَّ الجلوسَ كان من رسولِ الله - ﷺ - بعدَ القيام، فوجَب امتثالُ ذلك من سنَّته، فالآخِرُ منهما ناسخٌ. وهو أمرٌ واضح. وإلى هذا ذهَب سعيدُ بنُ المسيِّب (^١)، وعُروةُ بنُ الزبير (^٢)، ومالكٌ (^٣)، والشافعيُّ. وقال الشافعيُّ: القيامُ لها مَنْسوخٌ (^٤).\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٥)، عن مَعْمَر، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه: أنه كان يَعيبُ مَن قام للجِنازةِ ويُنكرُ ذلك عليه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ وأحمدُ بنُ زهير، قالا: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٦): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، عن واقدِ بنِ عَمْرو، عن نافع بنِ جُبير، عن مسعودِ بنِ الحكم، عن عليِّ بن أبي طالب قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قام مرةً واحدةً ثم لم يَعُدْ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٧)، حدَّثنا قاسمٌ، حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٨): حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٦٠ (٦٣١٥) عن معمر بن راشد، عن قتادة بن دعامة، عنه.\n(^٢) سيأتي تخريج ما رُويَ عنه في هذا قريبًا.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٣، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٢٨.\n(^٤) قاله في الأمّ ١/ ٣١٨.\n(^٥) المصنَّف ٣/ ٤٦١ (٦٣٢٠).\n(^٦) في مسنده (٥١). ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه، ص ٣٣٧، ورجال إسناده ثقات. سفيان: هو ابن عيينة.\n(^٧) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٨) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٨٧٧ (٣٧٠٧)، ورجال إسناده ثقات. مالك بن إسماعيل: هو أبو غسان النّهدي، وشيخه زُهير: هو ابن معاوية الكوفيّ.","vol":"15","page":208},{"text":"مالكُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا زهير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، قال: أخبرني واقدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْدِ بنِ معاذ قال: بينما أنا واقفٌ أنتظِرُ جِنازةً تُوضَعُ، فلمّا وُضِعَتْ جلَستُ إلى نافع بنِ جبيرِ بنِ مُطعِم، فقال لي نافعٌ: كأنك نظَرت هذه الجِنازةَ أن تُوضَعَ؟ قلت: أجل. قال نافعٌ (^١): حدَّثني مسعودُ بنُ الحكم الأنصاريُّ، أنه سمع عليَّ بنَ أبي طالب يقول: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قام ثم قعَد.\nقال أبو عُمر: اتفق مالكٌ وابنُ عُيينةَ وزهيرٌ على واقدِ بنِ عَمْرو، فدلَّ ذلك على أن قولَ محمدِ بنِ عَمْرو: واقدُ بنُ عُمر، خطأ، هذا إن صحَّ عن محمدِ بنِ عَمْرو.\nوأما روايةُ يحيى وقوله: \"واقدُ بنُ سَعْد\" فجائزٌ أن يُنسبَ المرءُ إلى جدِّه، والذي عند جمهورِ الرواة لـ\"الموطأ\": واقدُ بنُ عَمْرِو بنِ سَعْد (^٢).\nوقد روَى هذا الحديثَ عن مسعودِ بنِ الحكم ابنُه قيسُ بنُ مسعود.\nذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني موسى بنُ عقبة، عن قيسِ بنِ مسعود، عن أبيه، أنه شهِد جِنازةً مع عليِّ بنِ أبي طالب بالكوفة، فرأى\n_________\n(^١) قفز نظر ناسخ الأصل إلى: \"نافع\" الآتي فسقط ما بينهما عنده.\n(^٢) بينا فيما سبق أنّ في هذا الكلام نظر إن صحت المطبوعات، فقد ذكره \"واقد بن سعد\" أبو المصعب، وابن القاسم، ومحمد بن الحسن، وسويد.\n(^٣) في المصنَّف ٢/ ٤٥٩ (٦٣١٢)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨ (٧١٣٧)، وإسناده ضعيف، قيس بن مسعود: هو ابن الحكم الأنصاري الزُّرقي، لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، فهو مجهول كما في التقريب (٥٥٩٠)، وباقي رجال إسناده ثقات، ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.\nويروى من وجهٍ آخر صحيح من طريق موسى بن عُقبة، عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم، عن أبيه، عن عليٍّ ﵁، به. أخرجه يعقوب بن سُفيان الفسَويُّ في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٢٣، ومن طريقه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤١٢ كلاهما عن عبد الله بن عثمان الأزدي، عن موسى بن عقبة، به. وإسناده صحيح.","vol":"15","page":209},{"text":"الناسَ قيامًا يَنتظرون الجِنازةَ أن تُوضَعَ، فأشار إليهم أن اجلِسُوا، فإنّ رسولَ الله - ﷺ - قد جلَس بعدَ ما كان يقوم.\nورواه أيضًا عن مسعودِ بنِ الحكم محمدُ بنُ المنكدر.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ (^١)، قال: حدَّثنا عبيدُ الله (^٢) بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قال (^٣): حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا وَكيعٌ. قال البغويُّ: وحدَّثنا خلّادٌ، قال: أخبرنا النضرُ بنُ شُميل. قال البغويُّ: وحدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير. قال البغويُّ: وحدَّثنا عليُّ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا أبو داود (^٤). قال البغويُّ: وحدَّثنا عباسٌ، قال: حدَّثنا قُرادٌ؛ قالوا كلُّهم: حدَّثنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن مسعودِ بنِ الحكم، عن عليِّ بنِ أبي طالب قال: قام رسولُ الله - ﷺ - للجِنازةِ فقُمْنا، ثم جلَس فجلَسنا. وهذا لفظُ حديثِ وَكيع.\nواختُلِف أيضًا في القيام على القبرِ بعد أن تُوضَعَ الجِنازةُ في اللَّحْد، فكَرِة ذلك قومٌ وعَمِلَ به آخرون.\n_________\n(^١) \"المقرئ\" من ي ٢.\n(^٢) في الأصل: \"عبد الله\"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب ١٢/ ١٠٨.\n(^٣) في الجعديات (١٦٩٣).\n(^٤) هو الطيالسيُّ في مسنده (١٤٥).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٠٤٨)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٣٣ (١٠٩٤)، وابن ماجة (١٥٤٤) من طريق وكيع بن الجراح، به.\nوهو عند مسلم (٩٦٢) (٨٤)، والنسائي في المجتبى (٢٠٠٠)، وفي الكبرى ٢/ ٤٥٣ (٢١٣٨) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به، ورجال إسناده ثقات. يوسف بن موسى: هو ابن راشد القطّان، أبو يعقوب الكوفي ثقة كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (٧٨٨٧)، وخلّاد: هو ابن أسلم البغدادي، أبو بكر الصفّار.","vol":"15","page":210},{"text":"ذكَر مالكٌ (^١)، عن أبي بكرِ بنِ عثمانَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنه سَمِع أبا أمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف يقول: كنّا نشهَدُ الجنائزَ، فما يَجلِسُ آخرُ الناس حتى يُؤذَنوا. وهذا عندي لم يدخلْ في المَنْسوخ؛ لأنَّ النسخَ إنما جاء في القيام للجِنازةِ عند رؤيتِها إذا شُيِّعت حتى تُوضَعَ، وقد كان من أهل العلم جماعةٌ يذهَبون إلى نسْخِ القيام على القبرِ وغيرِه في الجنائز. وأظنُّهم ذهَبوا إلى أن القيامَ كلَّه في الجنائز منسوخٌ؛ لقول عليٍّ: كان رسولُ الله - ﷺ - يقومُ في الجنائز، ثم قعَد بعْدُ. ومن ها هنا، واللهُ أعلم، قال أبو قلابة: قيامُ الرجلِ على القبرِ حتى يُوضَعَ الميتُ في اللَّحدِ بدعةٌ (^٢). وقد جاء عن عليٍّ، وهو راوي حديثِ النّسخ، ما يدُلُّ على أنَّ القيامَ على اللَّحدِ لم يدخلْ في النَّسْخ.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (^٣)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو مروانَ عبدُ الملك بنُ حبيبٍ المِصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك (^٤)، عن قيسِ بنِ سُلَيم (^٥)، عن عُميرِ بنِ سعيد (^٦): أنَّ عليًّا قام على قبرِ ابنِ المُكَفَّف، فقيل له: ألا تجلِسُ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: قليلٌ لأخينا قيامُنا على قبرِه (^٧).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٨).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٦١ (٦٣١٨) عن معمر بن راشد، عن أيوب السختياني، عنه.\n(^٣) هو محمد بن عبد الله بن أبي دليم، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) هو عبد الله.\n(^٥) في الأصل: \"مسلم\"، خطأ بيّن، وينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣.\n(^٦) في الأصل: \"سَعْد\"، خطأ، فهو عمير بن سعيد النخعي الصهباني الكوفي. تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٧٦.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٨٧٨) عن وكيع بن الجراح، عن قيس بن سُليم العنبريّ، به.\nوذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٥٦ (٧٠١) في ترجمة قيس بن سُليم العنبري. ورجال إسناده ثقات. عُمير بن سعيد: هو النخعي الصُّهباني.","vol":"15","page":211},{"text":"قال ابنُ وَضّاح (^١): وحدَّثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب، عن يحيى بن زكريا بنِ أبي زائدة، عن مالكِ بنِ مِغْوَل، عن عُميرِ بنِ سعيد (^٢)، عن عليٍّ (^٣) مثلَه.\nقال ابنُ وَضّاح: وحدَّثنا موسى (^٤)، حدَّثنا وَكيعٌ، عن سُفيانَ، عن قيس، عن عُميرِ بنِ سعيد، عن عليٍّ قال: ليَلِ أحدُكم القيامَ على قبرِ أخيه حتى يَدفِنَه (^٥).\nقال: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَيْفور، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيق، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ واقد، عن فرقَدٍ السَّبَخيِّ، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ قام على قبرٍ قائمًا حين وُضِع في القبرِ وقال: يُستحبُّ إذا أُنِسَ من الرّجُلِ الخيرُ أن يُفعلَ به ذلك (^٦).\nقال: وحدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ (^٧)، عن أبي المَليح (^٨)، عن ميمونِ بنِ مِهْران،\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، ورجال إسناده ثقات. يزيد بن موْهَب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موْهَب.\n(^٢) في الأصل: \"سعد\"، خطأ.\n(^٣) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: \"عمر بن سعيد عن علي\" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) هو موسى بن معاوية الصُّمادحيُّ.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٨٧٨) عن وكيع بن الجراح، به. وفي المطبوع منه: \"وكيع عن قيس بن سُليم\" دون ذكر سفيان، وهو الثوري، وهو خطأ، ورجال إسناده ثقات.\n(^٦) إسناده ضعيف، لأجل فرقد السَّبَخي، وهو فرقد بن يعقوب، ضعّفه أيوب السختياني ويحيى القطان وابن المديني والبخاري وأبو حاتم وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٥٣٨٤)، وباقي رجال إسناده ثقات، الحسين بن واقد: هو المروزي.\n(^٧) في الأصل: \"\"أبو سفيان بن عدي\"، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا من بقية النسخ، ولا وجود لمثل هذا في كتب الرجال، ويوسف بن عدي هو ابن زريق بن إسماعيل التيمي أبو يعقوب، كوفي سكن مصر (تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٣٨)، وذكره المزي في ترجمة أبي المليح الرقي من التهذيب ٦/ ٢٨١ في الرواة عن أبي المليح وإن لم يشر إلى مثل ذلك في ترجمته.\n(^٨) هو الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاريّ، مولاهم، أبو المليح الرَّقِّي.","vol":"15","page":212},{"text":"أنه وقَف على قبر، فقيل له: أواجبٌ هذا؟ قال: لا، ولكنَّ هؤلاء أهلُ بيت، هذا لهم منِّي قليل.\nوقد رُوِيَ في هذا المعنى حديثٌ حسنٌ مرفوع.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ مُصعَبُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قام على قبرٍ حتى دُفِنَ (^٢).\nوذكر يعقوبُ بنُ شيبة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إدريسَ الأُسْواريُّ وإسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قالا: حدَّثنا هشامُ بنُ يوسفَ الصَّنعانيُّ، عن عبدِ الله بنِ بَحِير، وأثنَى عليه خيرًا، أنه سمِع هانئًا مولى عثمانَ بنِ عفانَ يذكرُ عن عثمان،\n_________\n(^١) هو محمد بن عبد الله بن أبي دُليم، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ (٩٥)، وعبد بن حُميد في المنتخب (١٩)، وعنه الترمذي (٣٠٩٧) ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وأخرجه البزار في مسنده ١/ ٢٩٨ (١٩٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١٦٢، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٤٤٩ (٣١٧٦) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. ولكن عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵃، في قصّة صلاة النبيِّ - ﷺ - على عبد الله بن أُبيّ ابن سلول. وفيه قوله: \"فقام على قبرِه حتى فُرِغ منه\"، ورجال إسناده في المصادر صحيح، وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث عن الزهري عند أحمد وعبد بن حُميد، وفي إسناد المصنِّف مصعب بن سعيد أبو خيثمة: وهو المكفوف المِصِّيصي، ضعّفه ابن عدي وقال: \"يحدِّث عن الثقات بالمناكير ويُصحِّف\" ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٦٤، وميزان الاعتدال ٤/ ١١٩ (٨٥٦١) لكنه في هذا الحديث مُتابع.\nقلنا: وأصل الحديث عند البخاري (١٣٦٦) من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، به، دون قوله: \"فقام على قبره حتى فُرِغ منه\".","vol":"15","page":213},{"text":"قال: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا فرَغ من دفنِ الرَّجل وقَف عليه فقال: \"استغفِروا لأخيكم وسَلوا له التَّثَبتَ، فإنه الآن يُسألُ\" (^١).\nوبهذا الإسنادِ عن هانئ مولى عثمانَ قال: كان عثمانُ إذا وقَف على قبرٍ بكَى حتى يَبُلَّ لحيتَه، فقيل له: تذكُرُ الجنةَ والنارَ فلا تَبكي، وتبكي من هذا؟ قال: فإن رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ القبرَ أولُ منازلِ الآخرة، فإن نجا منه، فما بعدَه أيسرُ منه، وإن لم يَنْجُ منه، فما بعدَه أشدُّ منه\". وقال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"ما رأيتُ منظرًا إلا والقبرُ أفظعُ منه\" (^٢)، وبالله التوفيق (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٩١ (٤٤٥) من طريق إسحاق بن إدريس الأسواري، به.\nوأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٣٨٨) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، به.\nوهو عند أبي داود (٣٢٢١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٦ (٧٣١٥)، والبغوي في شرح السُّنة ٥/ ٤١٨ (١٥٢٣) من طريق هشام بن يوسف الصنعانيّ، به. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير إسحاق بن إدريس الأسواري فهو ضعيف جدًّا، تركه علي بن المديني، وضعّفه أبو حاتم، وكذّبه ابن معين وغيره كما في ميزان الاعتدال ١/ ١٨٤ (٧٣٤)، ولكنه قُرِن بإسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون كما في تحرير التقريب (٣٣٨)، وهانئ مولى عثمان بن عفان: هو البربري صدوق كما في التقريب (٧٢٦٧).\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٨٩ (٤٤٤) من طريق إسحاق بن إدريس الأسواري، به.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٦١٣ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، به.\nوهو عند ابن الترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجة (٤٢٦٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١/ ٥٠٣ (٤٥٤) من طريق يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف الصنعاني، به، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف\".\nوقال الدارقطني: \"حديث عثمان كان إذا وقف على قبر بكى، الحديث، وحديث: ما رأيت منظرًا، الحديثَ، وحديث: كان رسول الله - ﷺ - إذا فرغ من دفن الميت، الحديث، تفرد بها، وهي حديث واحد، عبد الله بن بحير، عن هانئ، لم يروه عنه غير هشام بن يوسف القاضي\".\nأطراف الغرائب والأفراد (٢٢٥ - ٢٢٧).\n(^٣) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"15","page":214},{"text":"يحيى عن عُبادة بن الوليد حديثٌ موفي ثلاثين ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه، عن جدِّه قال: بايَعْنا رسولَ الله - ﷺ - على السَّمْع والطاعة؛ في العُسرِ واليُسر، والمَنشطِ والمَكره، وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقول، أو نقوم، بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم.\nهكذا روَى هذا الحديثَ عن مالك بهذا الإسنادِ جمهورُ رواتِه (^٢)، وهو الصحيح، وما خالفه عن مالك فليس بشيء.\nوقد اختُلف فيه على يحيى بن سعيد؛ فرواه بعضُهم عنه، عن عُبادةَ بنِ الوليد، عن أبيه قال: بايعنا رسولَ الله - ﷺ -. الحديث (^٣)، لم يَذكرْ عُبادةَ بنَ الصامت، وزعَم أنَّ البيعةَ المذكورةَ في هذا الحديث ليست بيعةَ العقبة، وأنَّ الوليدَ بنَ عبادةَ له صحبةٌ، وأنه ممكن أن يُشاهدَ هذه البيعة؛ لأنها كانت على الحرب، وذلك بالمدينة.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٧).\n(^٢) منهم: أبو مصعب الزُّهري في موطّئه (٨٩٦)، والشافعي في السنن المأثورة (٦٥٨)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٤/ ٤٠٧ (٧١٢١)، وعبد الرحمن بن القاسم في موطّئه (٥٠٥)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٤١٥١) وفي الكبرى ٧/ ١٧٠ (٧٧٢٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (٧١٩٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨١٠) والبيهقيّ في الكبرى ٨/ ١٤٥ (١٦٩٩٢)، وقتيبة بن سعيد عند الآجرِّي في الشريعة (٦٦)، وأحمد بن إسماعيل السَّهمي عند سليم الرازي في عوالي مالك (٣١٦) (١٦).\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٩ (٢٦٧١) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد، به، والنسائي في الكبرى ٨/ ٦٠ (٨٦٤٠) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك عن يحيى بن سعيد، به.","vol":"15","page":215},{"text":"ورواه سُفيانُ بنُ عُيينة، عن يحيى بنِ سعيد، عن عُبادةَ بنِ الوليد، عن جدِّه عُبادةَ بنِ الصّامت، لم يذكرِ الوليدَ بنَ عُبادة. هكذا رواه الحُميديُّ (^١)، عن ابنِ عُيَيْنة.\nورواه أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه. لم يذكرْ عُبادةَ بنَ الوليد، وهذا عندي غلَط، واللهُ أعلم، والصحيحُ فيه إن شاء الله: يحيى بنُ سعيد، عن عبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه، عن جدِّه.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا سَلَمةُ، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصّامت، عن أبيه الوليد، عن أبيه عُبادةَ بنِ الصّامت، وكان أحدَ النُّقباء، قال: بايعْنا رسولَ الله - ﷺ - بيعةَ الحرب، وكان عُبادةُ من الاثنَي عشرَ الذين بايَعُوا في العقبة الأولى، على السمع والطاعةِ في عُسْرِنا ويُسرِنا، ومَنشطِنا ومَكرَهِنا، وألّا نُنارعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقولَ بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم.\n_________\n(^١) في مسنده (٣٨٩).\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٩ عن صدقة بن الفضل، عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يُعرف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف.\n(^٣) هو الطبري في تاريخه ٢/ ٣٦٨.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٣ - ٣٧٤ (٢٢٧٠٠)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١٠٣١)، وابن ماجة (٢٨٦٦)، والنسائي في المجتبى (٤١٥٢)، وفي الكبرى ٧/ ١٧٠ (٧٧٢٦) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناد المصنَّف ضعيف، محمد بن حميد: هو ابن حيّان الرازي ضعيف، وشيخه سلمة: هو ابن الفضل الأبرش، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٢٥٠٥)، وباقي رجال إسناده ثقات، وإسناده عند أحمد والآخرين صحيح.","vol":"15","page":216},{"text":"قال أبو عُمر: كان عُبادةُ بنُ الصّامتِ قد شهِد العقبةَ الأولى والثانية، وشهِد بدرًا والحُدَيبية والمشاهدَ كلَّها، وبايع رسولَ الله - ﷺ - مرارًا، وقد ذكَرْنا من خبرِه في كتاب \"الصحابة\" (^١) ما فيه كفايةٌ.\nحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سلمانَ بنِ الحسنِ النجّادُ الفقيهُ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن مَرْثدِ بنِ عبدِ الله اليَزَنيِّ، عن أبي عبدِ الله عبدِ الرحمنِ بنِ عُسَيلَةَ الصُّنابحيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ قال: كنتُ فيمن حضَر العقبةَ الأولى، وكنا اثني عشرَ رجلًا، فبايعْنا رسولَ الله - ﷺ - على بيعةِ النِّساء، وذلك قبلَ أن يُفترضَ عليهم الحربُ، على ألّا نُشركَ بالله شيئًا، ولا نسرقَ ولا نَزني، ولا نقتُلَ أولادَنا، ولا نأتي ببُهتانٍ نفتَريه بين أيدينا وأرجلِنا، ولا نَعصيَه في معروف، \"فإن وفَّيتُم فلكُمُ الجنةُ، وإن غَشيتُم من ذلك شيئًا فأمرُكم إلى الله؛ إن شاء عذَّب، وإن شاء غفَر\".\nقال أحمدُ بنُ حنبل (^٣): وحدَّثنا يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، قال: حدَّثني\n_________\n(^١) الاستيعاب ٢/ ٨٠٧ - ٨٠٨ (١٣٧٢).\n(^٢) في المسند ٣٧/ ٤١٥ (٢٢٧٥٤).\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢/ ٣٥٦، والشاشيُّ في مسنده (١٢٠٩) و(١٢١٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢٤، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٢/ ٤٣٦ من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناده صحيح.\n(^٣) في المسند ٢٨/ ٣١٠ (١٧٠٧٩) ولم يذكر في الإسناد زكريّا بن أبي زائدة والد يحيى، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٥٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٠٩ (١٧٠٧٨) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، كلاهما عن عامر الشعبيِّ مرسلًا. =","vol":"15","page":217},{"text":"أبي ومجالد، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ قال: انطلَق النبيُّ - ﷺ - معه العباسُ عمُّه إلى السبعين من الأنصار عندَ العقبةِ تحتَ الشجرة، فقال: ليتكلَّم متكلِّمُكم، ولا يُطيلُ الخطبة؛ فإنَّ عليكم من المشركين عَيْنًا، وإن يعلَموا بكم يَفضَحوكم. قال قائلُهم، وهو أبو أمامة: سلْ يا محمدُ لربِّك ما شئتَ، وسلْ لنفسِك ولأصحابِك ما شئتَ، ثم أخبرْنا بما لنا من الثواب على الله إذا فعَلْنا ذلك. قال: \"أسألُكم لربِّي أن تعبُدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأسألُكم لنفسي ولأصحابي أن تُؤوونا وتَنصُرونا وتَمنعُونا مما مَنَعتُم منه أنفسَكم\". قالوا: فما لنا إذا فعَلْنا ذلك؟ قال: \"لكم الجنةُ\". قالوا: فلك ذلك. قال الشعبيُّ: وكان أبو مسعودٍ أصغرَهم.\nقال أحمدُ بنُ حنبل (^١): وحدَّثني يحيى بن زكريا، قال: حدَّثني إسماعيلُ بنُ أبي خالد، قال: سمِعتُ الشعبيَّ يقول: ما سمع الشِّيبُ ولا الشُّبّانُ خطبةً مثلَها.\nقال أبو عُمر: هذه البيعةُ التي انفرَد بها الأنصارُ بهذا اللفظ وهذا المعنى، وسائرُ البيعاتِ التي ذكَر عُبادةُ وغيرُه هي بيعاتٌ كمبايَعاتِ الناس؛ قريشٍ والأنصارِ وسائرِ أفْناء (^٢) العرب ممّن دخَل في الإسلام، والله أعلم.\n_________\n= وأخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٢/ ٤٥١ من طريق أحمد بن حنبل بالإسناد المذكور في المسند، به. ولم يَسُق لفظَه كأحمد، وأحالا به على الرواية المرسلة. مجالد: هو ابن سعيد وهو ضعيف، وزكريا بن أبي زائدة - وإن كان مدلسًا عن عامر الشعبيِّ خاصة، وقد رواه بالعنعنة - إلّا أنه تابعه إسماعيل بن أبي خالد كما في الرواية التي عند أحمد في المسند ٢٨/ ٣١١ (١٧٠٨٠)، وهي وإن كانت مرسلة، إلّا أنّ مرسلُ الشعبيِّ صحيح، قال أحمد بن حنبل والعجليُّ كما في تذكرة الحفاظ للذهبيِّ ١/ ٦٣: \"مرسل الشعبيِّ صحيحٌ، لا يكاد يُرسل إلا صحيحًا\".\nوقال الدارقطني في العلل (١٠٦٠): \"رواه عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن أبي مسعود. وأرسله غيره، عن مجالد عن الشعبي. وروى بعض هذا الحديث سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند وجابر، عن الشعبي، عن جابر أنَّ النبي - ﷺ - قال للأنصار، وهو الصحيح\".\n(^١) في المسند ٢٨/ ٣١١ (١٧٠٨٠).\n(^٢) في م: \"أبناء\" وهو تحريف.","vol":"15","page":218},{"text":"قال أحمدُ بنُ حنبل (^١): سمِعتُ سُفيانَ بنَ عُيينةَ وقيل له: تُسمِّي النُّقباء؟ فقال: نعم؛ سَعْدُ بنُ عبادة، وأسعدُ بنُ زُرارة، وسَعْدُ بنُ الربيع، وسَعْدُ بنُ خَيْثمة، وعبدُ الله بنُ رَوَاحة، والمنذرُ بنُ عَمْرو، وأبو الهيثم بنُ التَّيِّهان، والبَرَاءُ بنُ مَعْرور، وأُسيدُ بنُ حُضير، وعبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ حَرام أبو جابر، وعُبادةُ بنُ الصّامت، ورافع بنُ مالك من بني زُريق. قال سُفيان: عبادةُ عَقَبيٌّ بدْرِيٌّ أُحُديٌّ شَجَريٌّ نَقيبٌ.\nقال أبو عُمر: ما ذكَره سُفيانُ في النُّقباءِ خلافُ ما ذكَره ابنُ إسحاقَ فيهم في السِّير، فاللهُ أعلم، ولم يَختلِفوا أنهم اثنا عشرَ رجلًا (^٢)، وهم الذين بايَعُوا رسولَ الله - ﷺ - في العقبةِ الأولى؛ وكان بينَها وبينَ العقبةِ الثانيةِ عامٌ أو نحوُه، وكانوا في بيعةِ العقبةِ الثانيةِ ثلاثًا وسبعين رجلًا - فيما ذكَر ابنُ إسحاقَ - وامرأتين، وكانت العقبةُ الثانيةُ قبلَ الهجرةِ بأشهُرٍ يسيرة.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سلمان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثنا عُقيلٌ، عن ابنِ شهاب، أنه كان بينَ ليلةِ العقبةِ وبينَ مهاجَرِ رسولِ الله - ﷺ - ثلاثةُ أشهرٍ أو نحوُها. قال: وكانت بيعةُ الأنصارِ ليلةَ العَقَبةِ في ذي الحجة، وقدِم رسولُ الله - ﷺ - المدينةَ في ربيع الأول (^٤).\n_________\n(^١) في المسند ٣٧/ ٤٣٤ (٢٢٧٧٣) بلفظ: \"قال: سمعت سفيان بن عيينة يُسمِّي النُّقباء، فسمّى عُبادة بن الصامت فيهم. قال سفيان: عُبادة عَقَبيٌّ أُحُديٌّ، بدْريٌّ شَجَريٌّ، وهو نقيبٌ\".\n(^٢) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤٣١ - ٤٣٢، ومسند أحمد ٣٧/ ٤٣٤ (٢٢٧٧٥).\n(^٣) هو ابن عبد المؤكن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه أحمد بن سلمان: هو أبو بكر النجّاد.\n(^٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة ٢/ ٥١١ من طريق أحمد بن حنبل، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦ من طريق الليث بن سعد، به. وإسناده إلى محمد بن شهاب الزهري صحيح. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.","vol":"15","page":219},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سيّار ويحيى بنِ سعيد، أنهما سمِعا عُبادةَ بنَ الوليدِ يُحدِّثُ، عن أبيه. قال سيارٌ: عن النبيِّ - ﷺ -. وقال يحيى بن سعيد: عن أبيه، عن جدِّه قال: بايعْنا رسولَ الله - ﷺ - على أن نقومَ بالحقِّ حيثُما كان (^٢).\nفهذا شُعبةُ قد جوَّده، ففرَّق بينَ روايةِ سيّارٍ وروايةِ يحيى بن سعيد، فدلَّ ذلك على صحّةِ مَن جَعَلَ حديثِ يحيى بنِ سعيد، عن عبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، عن جدِّه.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وعبدُ الرحمن بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا مالكٌ والليثُ بنُ سَعْد، عن يحيى بنِ سعيد، قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادة، قال: أخبرني أبي، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: بايعتُ\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف الدِّينوري.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٤١١ (١٥٦٥٣) عن محمد بن جعفر غُنْدَر، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٤١٥٤)، وفي الكبرى ٧/ ١٧١ (٧٧٢٧) و٧/ ٥٩ (٨٦٣٧) عن محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البسري، عن محمد بن جعفر غندر، به. وإسناده صحيح من طريق يحيى بن سعيد: وهو الأنصاري. شعبة: هو ابن الحجاج، وسيّار: هو أبو الحكم العَنَزيّ. وقول سيّار في روايته عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: \"عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - \" سبق للمصنِّف وإن ذكر أنّ مَن رواه كذلك دون ذِكْر عُبادة بن الصامت زعم أن البيعة المذكورة في هذا الحديث ليس بيعة العقبة، وأن الوليد بن عبادة له صُحبة، وقال: \"وهذا عندي غلط، والصحيح فيه إن شاء الله: يحيى بن سعيد، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه\"، وهذا ما سيؤكِّد عليه بإثر هذه الرواية.","vol":"15","page":220},{"text":"رسولَ الله - ﷺ - على العُسرِ واليُسر، والمَكرهِ والمَنشَط، وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقومَ، أو نقولَ، بالحقِّ حيثُما كُنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم (^١).\nوهذا هو الصحيحُ في إسنادِ هذا الحديثِ إن شاء الله.\nوأما قوله فيه: \"بايعْنا رسولَ الله - ﷺ - على السمع والطاعة\" فقولٌ مجمَلٌ، يفسِّرُه حديثُ مالك (^٢)، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمرَ، قال: كنّا إذا بايعْنا رسولَ الله - ﷺ - على السمع والطاعةِ يقول لنا: \"فيما استطعْتُم\". وكذلك كان أخْذُه على النِّساءِ في البيعة، كان يقولُ لهنَّ: \"فيما استَطَعتُنَّ وأطَقْتُنَّ\" (^٣). وهذا كلُّه يتضمَّنُه قولُ الله ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ولا يلزَمُ من طاعةِ الخليفةِ المبايَع إلّا ما كان في المعروف؛ لأنَّ رسولَ الله - ﷺ - لم يكنْ يأمرُ إلّا بالمعروف، وقد قال - ﷺ -: \"إنما الطاعةُ في المعروف\" (^٤). وأجمع العلماءُ على أنَّ من أمَر بمنكرٍ لا تَلزَمُ طاعتُه، قال اللهُ ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٨ (٢٦٧١)، والنسائي في المجتبى (٤١٥٠)، وفي الكبرى ٧/ ١٦٩ (٧٧٢٣) من طريق الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١١)، وهو الحديث الثالث لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٥٧٨ (٢٨١٢) عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة بنت رُقيقة. وهو الحديث الثاني لمحمد بن المنكدر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٦ - ٥٧ (٦٢٢)، والبخاري (٤٣٤٠) و(٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن عليٍّ ﵁.\n(^٥) هو محمد بن عبد الله بن حكم الأموي، أبو عبد الله المعروف بابن البقري، وشيخه محمد بن معاوية: هو القرشي الأموي المعروف بابن الأحمر.","vol":"15","page":221},{"text":"قال: حدَّثنا ابنُ ثَوْبان، قال: حدَّثني عُميرُ بنُ هانئ، قال: حدَّثني جُنادةُ بنُ أبي أُمية، قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الصّامت قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"عليك بالسمع والطاعة؛ في عُسرِك ويسرِك، ومنشَطِك ومكرهِك، وأثَرَةٍ عليك، وألّا تُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلّا أن يأمُروك بأمرٍ عندَك تأويلُه من الكتاب\". قال عُميرٌ: وحدَّثني خُضيرٌ السُّلميُّ (^١)، أنه سَمِع عُبادةَ بنَ الصامتِ يُحدِّثُ به عن النبيِّ - ﷺ -. قال خُضيرٌ: فقلت لعبادة: أفرأيتَ إن أنا أطَعْتُه؟ قال: يُؤخَذُ بقوائمِك فتُلْقَى في النارِ ولْيجئ هذا فيُنقِذَك (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا الحوطيُّ، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثني ربيعةُ بنُ يزيد، قال: قعَدتُ إلى الشعبيِّ بدمشقَ في خلافةِ عبدِ الملك، فحدَّث رجلٌ من التابعين عن رسولِ الله - ﷺ - أنه قال: \"اعبُدُوا ربَّكم ولا تُشرِكوا به شيئًا، وأقيموا الصلاةَ، وآتوا الزكاةَ، وأطيعُوا الأمراءَ، فإن كان خيرًا فلَكُم، وإن كان شرًّا فعلَيهم، وأنتُم منه بَراءٌ\". قال الشعبيُّ: كذَبتَ، لا طاعةَ في معصية، إنما الطاعةُ في المعروف (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: \"الأسلمي\"، والمثبت من بقية النسخ، وذكره البخاري في تاريخه الكبير في حرف الحاء المهملة ٣/ ١٣١ (٢٤٢)، وذلك معدود من أوهامه، فصوابه بالخاء المعجمة، كما في بيان خطأ البخاري، ص ٢٦ (١١٥)، وقال الدارقطني في المؤتلف ٢/ ٥٥٥: \"حُضير السلمي ... قال ذلك البخاري ... وقال غير البخاري: هو خُضير بالخاء المعجمة وهو الصواب\". وقال مثل ذلك ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٤٨٣.\n(^٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦/ ٤٥٢ من طريق إسحاق بن أبي حسّان، به.\nوأخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ١٤١ (٢٢٥) من طريق هشام بن عمّار السلمي الدمشقيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان: وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهشام بن عمار فهما صدوقان حسنا الحديث.\n(^٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٨/ ٢٢٤ من طريق ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، به.\nوإسناده ضعيف، بقيّة بن الوليد: هو الكلاعي ضعيف ويدلِّس تدليس التسوية كما في تحرير =","vol":"15","page":222},{"text":"وأما قوله: \"في العُسْرِ واليُسْر، والمَنشَطِ والمَكْرهِ\" فمعناه: فيما نَقدِرُ عليه، وإن شقَّ علينا أو يَسَر بنا، وفيما نُحِبُّه ونَنشَطُ له، وفيما نكرَهُه ويثقُلُ علينا. وعلى هذا المعنى جاء حديثُ ابن عُمرَ عن النبيِّ - ﷺ - في ذلك.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم ومحمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سَعْد، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"على المرءِ المُسلم السمعُ والطاعةُ فيما أحبَّ أو كرِهَ\" (^١).\nوروَى عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن سُفيانَ الثوريِّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر قال: قال ابنُ عُمرَ حينَ بُويعَ يزيدُ بنُ مُعاوية: إن كان خيرًا رضينا، وإن كان بلاءً صبَرْنا (^٢).\nوأما قوله: \"وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه\" فاختلَف الناسُ في ذلك؛ فقال قائلون: أهلُه أهلُ العدلِ والإحسانِ والفضلِ والدين، فهؤلاء لا يُنازَعُون لأنّهم أهلُه،\n_________\n= التقريب (٧٣٤)، وباقي رجال إسناده ثقات. الحوطي: هو عبد الوهاب بن نجدة، وسعيد بن عبد العزيز: هو التنوخي الدمشقي، وربيعة بن يزيد: هو الدمشقي، أبو شعيب الإيادي القصير، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.\n(^١) أخرجه أبو أميّة الطرسوسيُّ في مسند عبد الله بن عمر (٤٥) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، به.\nوأخرجه مسلم (١٨٣٩)، والترمذي (١٧٠٧)، وابن ماجة (٢٨٦٤)، والنسائي في المجتبى (٤٢٠٦)، وفي الكبرى ٧/ ١٩٢ (٧٧٨١) و٨/ ٧١ (٨٦٦٧) من طرق عن الليث بن سعد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٨/ ٢٩٣ (٤٦٦٨)، والبخاري (٧١٤٤)، وأبو داود (٢٦٢٦) من طرق عن عبيد الله بن عمر العُمري، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السُّنة (٢٠٦)، وأبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن (١٤٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٢، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٢١٦) من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"15","page":223},{"text":"وأما أهلُ الجَورِ والفسقِ والظُّلم فليسُوا له بأهل، ألا ترَى إلى قولِ الله ﷿ لإبراهيمَ ﵇، قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].\nوإلى منازعةِ الظالم الجائرِ ذهَبت طوائفُ من المعتزلةِ وعامةُ الخوارج، وأما أهلُ الحقِّ، وهم أهلُ السُّنة، فقالوا: هذا هو الاختيارُ أن يكونَ الإمامُ فاضلًا عدْلًا مُحسِنًا، فإن لم يكنْ فالصبرُ على طاعةِ الجائرِ من الأئمَّةِ أوْلى من الخروج عليه؛ لأنَّ في منازعتِه والخروجِ عليه استبدالَ الأمنِ بالخوف (^١)، ولأنّ ذلك يَحمِلُ على هِراقةِ الدِّماء وشنِّ الغاراتِ والفسادِ في الأرض، وذلك أعظمُ من الصَّبرِ على جَوْره وفِسْقِه، والأصولُ تشهَدُ والعقلُ والدِّينُ: أنَّ أعظمَ المكروهَيْنِ أولاهُما بالترك، وكلُّ إمام يُقيمُ الجمُعةَ والعيدَ، ويُجاهِدُ العدوَّ، ويُقيمُ الحُدودَ على أهل العَداء، ويُنصفُ الناسَ من مظالمِهم بعضِهم لبعض، وتَسكُنُ له الدَّهْماء، وتأمَنُ به السُّبلُ، فواجبٌ طاعتُه في كلِّ ما يأمُرُ به من الصَّلاح أو منَ المُباح.\nحدّثني خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُليمانَ ومحمدُ بنُ عُمر، قالا: حدَّثنا أبو زيدِ عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، عن الأعمش، عن زيد بنِ وَهْب، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ ربِّ الكعبة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، قال: كنّا مع النبي - ﷺ - في سفر، فنزَلْنا منزلًا، فمِنّا من يَنتَضِلُ، ومنّا مَن يُصلِحُ خِباءَه، ومنّا مَن هو في جَشَرِه، إذ نادَى منادي رسول الله - ﷺ -: الصلاةَ جامعةً. فانتهَيتُ إلى رسولِ الله - ﷺ - وهو يقول: \"إنه لم يكنْ نبيٌّ قبْلي إلا كان لله عليه حقًّا أن يدُلُّ أُمَّتَه على الذي هو خيرٌ لهم، ويُنذرَهم الذي هو شرٌّ لهم، وإنَّ هذه الأمةَ جُعِلت عافيتُها في أوَّلها، وسيُصيبُ\n_________\n(^١) في الأصل: \"من الخوف\"، والمثبت عن بقية النسخ.","vol":"15","page":224},{"text":"آخرَها بلاءٌ وأمورٌ يُنكِرونَها، وفتنٌ يَدْفِقُ (^١) بعضُها بعضًا، تجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمن: هذه مُهلِكَتي، ثم تنكَشِفُ. ثم تجيءُ أخرى فيقول: هذِه هذِه، ثم تنكَشِفُ. فمَن أحبَّ أن يُزَحْزَحَ عن النارِ ويُدخَلَ الجنة، فلتُدْرِكْه منيَّتُه وهو يُؤمنُ بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناسِ ما يُحبُّ أن يُؤتى إليه، ومَن بايَع إمامًا فأعطاه صفْقةَ يمينِه وثمرةَ قلبه، فليُطِعْه ما استطاع، فإن جاء أحدٌ يُنازِعُه فاضرِبُوا عُنقَ الآخَر\".\nقال عبدُ الرحمن: ففرَّجتُ في الناسِ فقلت: أنتَ سمِعتَ هذا من رسولِ الله - ﷺ -؟ قال: سمِعَتْهُ أُذنايَ ووعاه قلبي. قلت: إنّ هذا ابنَ عمِّك مُعاويةَ يأمرُنا أن نأكُلَ أموالَنا بينَنا بالباطل، ونقتُلَ أنفُسَنا، واللهُ يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨، النساء: ٢٩]. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. قال: فضرَب بيدِه على جبهتِه وأكبَّ طويلًا، ثم قال: أطِعْه فيما أطاع الله، واعْصِه فيما عصىَ الله (^٢).\n_________\n(^١) قوله: \"\"يدْفِقُ\" كذا وقع في النسخ وفي بعض المصادر كالسُّنن الكبرى للبيهقي ٨/ ١٦٩ (١٧١٣٧)، ومثله في بعض الشُّروح كالمفهم للقرطبي ٤/ ٤١، قال: \"والرواية يدْفِقُ، بالتخفيف وفتح الياء، هذه رواية الطبري عن الفارسي، ومعنى يَدْفِقُ: يدفع، والدَّفْقُ: الدَّفْعُ، ومنه: الماءُ الدافِقُ، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفِقُ بعضُه بعضًا\".\nووقع في أكثر المصادر \"يُرَقِّق\" بضمِّ الياء وفتح الراء وبقافين، قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٦/ ١٣٢: \"كذا رويناه عند كافَّتِهم بالراء المفتوحة والقاف أولًا، ومعناه: يُسبِّبُ بعضُها بعضًا ويُشير إليه، كما قيل: عن صبوح تُرقِّق، وقد يكون يُرقِّق هنا، أي: يدور بعضُها في بعض، ويذهب ويجيءُ كما قيل: شرابٌ رَقْراق\". ثم ذكر ما نقلناه عن القرطبي من تفسيره لمعنى \"يَدْفِقُ\".\nونقل النووي في شرح صحيح مسلم ١٢/ ٢٣٣ ما ذكراه، وزاد عليهما فذكر رواية ثالثة وردت في بعض المصادر وهي \"فيَرْفُقُ\" قال: \"بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاءٌ مضمومة\".\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٣ (٧١٤٧) من طريق عبيد الله بن موسى، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٧ - ٤٨ (٦٥٠٣)، ومسلم (١٨٤٤)، وأبو داود (٤٢٤٨)، وابن ماجة (٣٩٥٦)، والنسائي (٤١٩١) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.","vol":"15","page":225},{"text":"قال أبو عُمر: قوله في هذا الحديث: \"ومنّا من يَنتَضِلُ\" فإنه يريدُ الرميَ إلى الأغراض.\nوقوله: \"ومنّا من هو في جَشَرِه\" يريدُ أنه خرَج في إبلِه يرعاها.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح وعبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ إسحاقُ بنُ بُنانِ بنِ مَعْنٍ الأنماطيُّ البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاش، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"تَعِسَ عبدُ الدِّينار، وعبدُ الدرهم، وعبدُ القطيفة، وعبدُ الخَميصَة؛ إن أُعطيَ رضي، وإن لم يُعْطَ لم يَفِ\" (^١).\nوأما قوله: \"وأن نقوم، أو نقول، بالحقِّ\" فالشكُّ من المحدِّث، إمّا يحيى بنُ سعيد، وإما مالكٌ، فإنه لم يُختلَفْ عن مالكٍ في ذلك، وفي ذلك دليلٌ على الإتيانِ بالألفاظِ ومُراعاتها، وقد بيَّنّا هذا المعنى في كتاب \"العلم\" (^٢).\nوأما قوله: \"لا نخافُ في الله لومةَ لائم\" فقد أجمَع المسلمون أن المنكَرَ واجبٌ تغييرُه على كلِّ مَن قدَر عليه، وإنه إذا لم يَلحَقْه في تغييرِه إلا اللومُ الذي لا يَتعدَّى إلى الأذى، فإن ذلك لا يَجبُ أن يَمنعَه من تغييرِه بيدِه، فإن لم يَقدِرْ فبلسانِه، فإن لم يَقدِرْ فبقلبِه، ليس عليه أكثرُ من ذلك، وإذا أنكَره بقلبه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يَستَطِعْ سوى ذلك، والأحاديثُ عن النبيِّ - ﷺ - في تأكيدِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجة (٤١٣٥)، وأبو يعلى في معجمه (١٣٤)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٢ (٣٢١٨) ثلاثتهم عن الحسن بن حمّاد سجّادة، به.\nوأخرجه البخاري (٢٨٨٦) و(٦٤٣٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٩١ (٩٠٠٩)، وابن الأعرابي في الزهد (١٣٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٤٥ (٢١٦٨٠) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله، (باب الأمر بإصلاح اللَّحن والخطأ في الحديث وتتبُّع ألفاظِه ومعانيه ١/ ٣٣٩ - ٣٥٣.","vol":"15","page":226},{"text":"عن المُنكَرِ كثيرةٌ جدًّا، ولكنَّها كلَّها مقيَّدةٌ بالاستطاعة. قال أبو ذرٍّ: أوْصاني رسولُ الله - ﷺ - أن أقولَ الحقَّ وإن كان مُرًّا، وألّا أخافَ في الله لومةَ لائم (^١). وقد رُوِيَ عن النبيِّ - ﷺ - من وجوهٍ أنه قال: \"أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ ذي سلطان\" (^٢).\nوقال الله ﷿: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨]. ولما وجَبَتْ مجاهدةُ الكفارِ حتى يَظهرَ دينُ الله، فكذلك كلُّ مَن عانَد الحقَّ من أهلِ الباطل، واجبٌ مجاهدتُه على من قدَر عليه حتى يَظهرَ الحقُّ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن سُفيان، عن زُبيد (^٤)، عن الشعبيِّ، عن أبي جُحَيفةَ قال: قال عليٌّ: الجهادُ بثلاثةٍ؛ باليدِ واللِّسانِ والقَلْب، فأولُها اليدُ، ثم اللسانُ، ثم القلبُ، فإذا كان لا يَعرِفُ معروفًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، نُكِّس فجُعِل أعلاه أسفلَه (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٢٩، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٢٧ (٢١٤١٥) عن عفّان بن مسلم الصّفار، عن سلّام أبي المنذر، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عنه، ﵁.\nوأخرجه الطبراني في الصغير ٢/ ٤٨ (٧٥٨) من طريق عفان بن مسلم، به.\nوهو عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٤٦٧)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ١٩٤ (٤٤٩) من طريقين عن محمد بن واسع، به. وهذا إسنادٌ حسن من أجل سلام أبي المنذر: وهو ابن سليمان المُزني، فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع تابعه الأسود بن شيبان السَّدوسي - وهو ثقة - عند ابن حبان.\n(^٢) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن يحيى بن حبان.\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف الدِّينوري.\n(^٤) في الأصل: \"أبيه\"، وهو خطأ، وزبيد هو الأيامي، فتنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩ - ٢٩١.\n(^٥) أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن (١٣٨) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. مختصرًا بذكره الشطر الأخير دون أوله. =","vol":"15","page":227},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن مُعاويةَ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: قلتُ لابنِ عباس: آمُرُ بالمعروفِ وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خَشِيتَ أن يُقتُلَكَ فلا (^١).\nأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى بنِ جميل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ (^٢)، قال: أخبرنا الأصمعيُّ، عن أبي الأشهب، عن الحسن، قال: إنما يُكلَّمُ مؤمنٌ يُرجَى، أو جاهلٌ يُعَلَّمُ، فأما مَن وضَع سيفَه أو سَوْطَه، وقال لك: اتَّقِني اتَّقِني. فما لكَ وله.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أيوب (^٣)، عن مُطرِّفِ بنِ الشِّخِّير، أنه كان يقول: لئن لم يكنْ لي دينٌ حتى أقومَ إلى رجُل معه مئةُ ألفِ سيفٍ أرْمي إليه كلمةً فيَقتُلَني، إنَّ ديني إذن لضيِّقٌ.\n_________\n= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٧٣٣)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٩٠ (٢٠٦٧٧) من طريق زُبيد الإياميّ، به. ورجال إسناده إلى عليٍّ ﵁ ثقات. سفيان: هو الثوري، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وأبو جُحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي الصحابيّ ﵁.\n(^١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٩٦ (٧٥٩١) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٤٦)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٧٦) من طريق معاوية بن إسحاق بن عبيد الله التَّيمي، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) هو الجهضمي، وشيخه الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب، وشيخه أبو الأشهب: هو جعفر بن حيّان العُطارديّ، والحسن: هو البصري.\n(^٣) هو ابن أبي تميمة السختياني.","vol":"15","page":228},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا سُفيان. وحدَّثنا أحمدُ (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، جميعًا عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب، قال: جاء عِتْريسُ بنُ عُرقوب إلى عبدِ الله فقال: هَلَك مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ وَينْهَ عن المنكر. فقال عبدُ الله: بل هَلَك مَن لم يَعرِفِ المعروفَ بقلبِه، ويُنكِرِ المنكرَ بقلبِه (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عمير، قال: سمِعتُ ربيعَ بنَ عُمَيْلةَ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقول: حَسْبُ المؤمنِ إذا رأى منكرًا لا يَستطيعُ تغييرَه أن يَعلمَ اللهُ من قلبِه أنه له (^٣) كارهٌ (^٤).\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد: هو ابن الفضل بن العباس الخفّاف الترمذي، وشيخه محمد: هو ابن جرير الطبري. وهم المذكورون في الإسناد الأول، وفي إسناد الأثر المذكور بعده.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٧٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٠٧ (٨٥٦٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٣٥ من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات. ابن بشار: هو محمد بندار، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومحمد بن جعفر: هو غُندر.\n(^٣) \"له\" سقطت من الأصل.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٣٧)، وابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١١٢)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (٢٧٩)، وابن المقرئ في معجمه (٧٠٢) من طرق عن عبد الملك بن عُمير اللخمي، به. ورجال إسناده إلى ابن مسعود ﵁ ثقات غير عبد الملك بن عُمير فهو صدوقٌ حسن الحديث كما هو مفصَّلٌ في تحرير التقريب (٤٢٠٠).","vol":"15","page":229},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي حَسّان، عن ابنِ لَهِيعة، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا يَحِلُّ لمؤمنٍ أن يُذِلَّ نفسَه\". قالوا: يا رسولَ الله، وما إذلالُه نفسَه؟ قال: \"يَتعرَّضُ من البلاءِ لما لا يقومُ له\" (^٢).\nوقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا بالآثارِ في بابِ بلاغ مالكٍ عن أمِّ سَلَمةَ قولهَا: يا رسولَ الله، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ وأشْبَعْناه هناك (^٣)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.\n(^٢) انفرد به المصنِّف من هذا الوجه عن أبي هريرة ﵁، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وباقي رجال إسناده ثقات. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.\n(^٣) وهو الحديث الثامن والعشرون من البلاغات، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو في الموطّأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٥).","vol":"15","page":230},{"text":"يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبّان أربعة أحاديث (^١) حديثٌ حادي وثلاثون ليَحيى بن سعيدٍ\nمالكٌ (^٢)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ قال: توفّي رجلٌ يومَ خيبر، وأنّهم ذكَروا ذلك لرسولِ الله - ﷺ -، فزَعَم أنه قال: \"صلُّوا على صاحبكُم\" فتغيَّرتْ وُجوهُ الناس لذلك، فزعَمَ زيدٌ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إنّ صاحِبَكُم قد غَلَّ في سبيلِ الله\" قال: ففتَحْنا متاعَهُ، فوجَدْنا خَرَزاتٍ من خَرَزِ يهودَ ما تُساوِينَ دِرهَمين.\nهكذا في كتاب يَحيى وروايتِه: عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنّ زيدَ بنَ خالد. لم يقل: عن أبي عَمْرة، ولا عن ابنِ أبي عَمْرة. وهو غلطٌ منه، وسقَطَ من كتابه ذِكْرُ أبي عَمْرة.\nواختلف أصحابُ مالكٍ في أبي عَمْرة، أو ابنِ أبي عَمْرةَ في هذا الحديث أيضًا: فقال القَعنبيُّ (^٣)، وابنُ القاسم (^٤)، ومعنُ بنُ عيسى، وأبو المُصعَب (^٥)، وسعيدُ بنُ عُفير، وأكثر النسخ عن ابن بُكَير، كلُّهم قالوا في هذا الحديث: عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن ابنِ أبي عَمْرةَ، أنّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيِّ قال: توفِّي رجل؛ فذكَروا الحديث.\n_________\n(^١) قوله: \"يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبّان أربعة أحاديث\" لم يرد في الأصل، وهو في نسخ أخرى.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٥٩٠ (١٣٢٠).\n(^٣) عند الجوهريِّ في مسند الموطّأ (٨١٩)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٦).\n(^٤) في موطّئه (٥٠٤).\n(^٥) في موطّئه (٩٢٤)، ولكن وقع في المطبوع منه: \"عن أبي عمرة\"، وكذا وقع في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (٩٩)، وشرح السُّنة للبغوي ١١/ ١١٧ (٢٧٢٩).","vol":"15","page":231},{"text":"وقال ابنُ وَهْب (^١)، ومصعبٌ الزُّبيري (^٢)، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن أبي عَمْرةَ، عن زيدِ بنِ خالد.\nوابنُ وَهْب يقول في حديث: ألا أُخبرُكم بخيرِ الشُّهداء: مالكٌ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عثمان، عن ابنِ أبي عَمْرة. وسمّاهُ عبدُ الرحمن (^٣)؛ واختلافُ أصحابِ مالكٍ عن مالكٍ في إسناد حديثِ عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ هذا، أكثرُ من اختلافهم عنه في إسنادِ يحيى بنِ سعيدٍ هذا، وقد ذكرْنا ذلك في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر.\nوروى ابنُ جُريج (^٤)، وحَمّادُ بنُ زيد (^٥)، وابنُ عُيينة (^٦)، عن يحيى بنِ سعيد، هذا الحديث، فقالوا فيه: عن محمدِ بنِ يحيى، عن أبي عَمْرة، كما قال ابنُ وَهْب، ومُصعب.\n_________\n(^١) وحديثه عند ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٢ (٦٤٤٢)، والبيهقيّ في الكبرى ٩/ ١٠١ (١٨٦٦٩).\n(^٢) في حديثه لأبي القاسم البغويّ (٢٨)، وفي عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم ١٩٤ (١٧٠)، وفي المطبوع منهما: \"عن ابن أبي عمرة\".\nقلنا: وكذلك رواه أيضًا عبد الله بن يوسف التنِّيسي عند الطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٦).\nوعبدُ الله بن الحكم عند الطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٦)، وقد يقع الخلط في الكتب المطبوعة في هذا بسبب كون الأصحّ: عن أبي عمرة، فيغيره النساخ أو المحققون، وهو صنيع غير محمود.\n(^٣) يعني سمَّى ابنَ أبي عمرة، وروايته هذه عن أبي داود (٣٥٩٦)، وهي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٥٢ (٦١٣٣) وليس فيه ما ذكر.\nقلنا: وكذلك سمّاه محمد بن الحسن الشيباني في موطّئه (٨٤٩)، فقال: \"عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ\".\n(^٤) وهو عبد الملك بن عبد العزيز، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٤٤ (٩٥٠١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٣٠ (٥١٧٥).\n(^٥) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٦٩٣).\n(^٦) أخرجه الشافعيُّ في السنن المأثورة (٦٥١)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٤٤ (٩٥٠٢)، والحميدي في مسنده (٨١٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٢١٤).","vol":"15","page":232},{"text":"وقالت فيه طائفة: عن ابنِ أبي عَمْرة، وكان عند أكثر شُيوخِنا في الموطأ عن يحيى في هذا الحديث: توفِّي رجلٌ يومَ حُنين. وهو وهمٌ، وإنّما هو يومُ خيبر. وعلى ذلك جماعةُ الرُّواة، وهو الصَّحيحُ، والدّليلُ على صحّتِه قوله: \"فوَجَدْنا خَرَزاتٍ من خرَزاتِ يهودَ\" ولم يكن بحُنينٍ يهودُ، واللهُ أعلم.\nوأما قوله - ﷺ - في هذا الحديث: \"صلُّوا على صاحِبكُم\" فإنّ ذلك كان كالتّشديدِ بغير الميِّتِ من أجل أنّ الميِّتَ قد غَلَّ لينتهيَ الناسُ عن الغُلولِ لِمَا رأوا من ترْكِ رسولِ الله - ﷺ - الصلاةَ على مَن غَلَّ، وكانت صلاتُه على مَن صلَّى عليه رحمةً، فلهذا لم يُصَلِّ عليه عقوبةً له وتشديدًا لغيرِه، واللهُ أعلم.\nوفي قوله - ﷺ -: \"صلُّوا على صاحِبكُم\" دليل على أنّ الذُّنوبَ لا تُخرِجُ المُذنِبَ عن الإيمان، لأنه لو كفرَ بغُلولِه - كما زعمَتِ الخوارجُ - لم يكن ليأمُرَ بالصَّلاة عليه، فإنّ الكافرَ والمشركَ لا يصلِّي عليه المسلمون؛ لا أهلُ الفَضْل ولا غيرُهم، ويجوزُ أن يكونَ رسولُ الله - ﷺ - عَلِمَ أنّ ذلك الميِّتَ قد كان غَلَّ بوَحْيٍ من الله، ويجوزُ بغير ذلك، واللهُ أعلم.\nوقد ذكَرْنا أحكامَ الغُلول وعُقوبةَ الغالِّ وما للعُلماء في ذلك كلّه مُمهّدًا في باب ثوْرِ بنِ زيد (^١) من هذا الكتاب، والحمدُ لله، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٥٩١ (١٣٢٢).","vol":"15","page":233},{"text":"حديثٌ ثانٍ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن ابنِ مُحَيريز، أنَّ رجلًا من كِنانةَ يُدعى المُخْدَجيَّ سمِعَ رجلًا بالشام يُكنى أبا محمدٍ يقول: إنَّ الوِتْرَ واجبٌ. قال المُخْدَجيُّ: فرُحتُ إلى عُبادةَ بنِ الصّامت، فاعترَضتُ له وهو رائحٌ إلى المسجد، فأخبَرتُه بالذي قال أبو محمد، قال عُبادةُ: كذَب أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"خمسُ صلواتٍ كتبَهُنَّ اللهُ ﷿ على العباد، فمَن جاءَ بهنَّ لم يُضيِّعْ منهنَّ شيئًا استِخْفافًا بحَقِّهِنَّ، كان له عندَ الله عهدٌ أن يُدخِلَه الجنّة. ومَن لم يأتِ بهِنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاءَ عذَّبه، وإن شاءَ أدخَلَه الجنَة\".\nلم يُختلَف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث (^٣)، فهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ،\n_________\n(^١) قبل هذا في الأصل: \"يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان حديثان\"، ولا معنى لمثل هذه العبارة فقد تقدم أن ليحيى عنه أربعة أحاديث، وهو الصواب، والآتية ثلاثة أحاديث.\n(^٢) الموطّأ ١/ ١٨١ (٣٢٠)، وهو حديث صحيح، ضعيف من هذا الوجه، لجهالة المُخْدَجيِّ، قيل: اسمه: رُفيع، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبد الله بن محيريز، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات. ينظر: تحرير التقريب (٨١٠٠).\nويُروى من وجه آخر صحيح، عن عبادة بن الصامت ﵁، سيأتي أثناء هذا الشرح في موضعه إن شاء الله.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٩٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٠٣)، وسويد بن سعيد (١٠٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (١٤٢٠) والجوهري في مسند الموطّأ (٨١٧) والبيهقيُّ في الكبرى ١٠/ ٢١٧ (٢١٥٠٠)، وقتيبةُ بن سعيد عند النسائي في المجتبى (٤٦١) وفي الكبرى ١/ ٢٠٣ (٣١٨)، ويحيى بن عبد الله بن بُكير عند ابن عدي في المقدمة من كتاب الكامل ١/ ٤٩ والبيهقيّ في الكبرى ٢/ ٤٦٧ (٤٦٢٦)، ومعْنُ بن عيسى القزّاز عند محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (١٠٣٠) وفي صلاة الوتر، ص ٢٧١، وعبدُ الله بن وَهْب عند الطحاوي في أحكام القرآن (٢٧٧) وفي شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٣ (٣١٦٧)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الشاشي في مسنده (١٢٨٤).","vol":"15","page":234},{"text":"رواه عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ جماعةٌ؛ منهم: يحيى بنُ سعيد (^١)، وعبدُ ربِّه بنُ سعيد (^٢)، ومحمدُ بنُ إسحاق (^٣)، وعُقَيلُ بنُ خالد، ومحمدُ بنُ عَجْلان، وغيرُهم بهذا الإسنادِ ومعناه سواءً، إلا أن ابنَ عَجْلانَ وعُقَيْلًا لم يَذْكُرا المُخْدَجيَّ في إسنادِه، فيما روَى الليثُ عنهما (^٤).\nورواه الليثُ أيضًا عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ سواءً (^٥).\nوإنما قلنا: إنه حديثٌ ثابتٌ؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من طرقٍ ثابتةٍ صحاحٍ من غير طريقِ المُخْدَجيِّ بمثل روايةِ المُخْدَجيِّ.\nفأمّا ابنُ مُحَيريز: فهو عبدُ الله بنُ مُحَيريز (^٦)، وهو من جِلَّةِ التابعين، وهو معدودٌ في الشاميين، يروي عن مُعاذِ بنِ جَبَل، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، ومُعاوية، وأبي مَحْذورة، وغيرهم، توفِّي في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملك.\nوأمّا المُخْدَجيُّ فإنه لا يُعرَفُ بغيرِ هذا الحديث، وقال مالك: المُخْدَجيُّ لقبٌ وليس بنسَبٍ في شيءٍ من قبائل العرب. وقيل: إنَّ المُخْدَجيَّ اسمُه رُفَيْعٌ. ذُكِر ذلك عن يحيى بن معين.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٢) أخرجه ابن الجعد في مسنده (١٥٧١)، وابن ماجة (١٤٠١)، والمروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٠٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٣ (٣١٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٧٤ - ١٧٥ (٢٤١٧).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤١٤ (٢٢٧٥٢)، والطحاويُّ في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦٩ (٣١٧٠).\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٨ (٣١٧٢) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان، وأخرجه كذلك ٨/ ١٩٨ (٣١٧١) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي ولكن من رواية روْح بن خالد عنه، به.\n(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٩٣ (٣١٦٨).\n(^٦) ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١٠٦ - ١٠٧ (٣٥٥٥).","vol":"15","page":235},{"text":"وأما أبو محمدٍ فيقال: إنه مسعودُ بنُ أوسٍ الأنصاريُّ. ويقال: سَعْدُ بنُ أوس. ويقال: إنه بَدْرِيٌّ. وقد ذكَرناه في الصحابة (^١).\nوفي هذا الحديثِ من الفقه دليلٌ على ما كان القومُ عليه من البحثِ عن العلم، والاجتهادِ في الوقوفِ على الصِّحة منه، وطلبِ الحُجّة، وتَرْكِ التقليدِ المؤدِّي إلى ذهابِ العلم.\nوفيه دليلٌ على أنّ السلَفِ مَن قال بوُجوب الوِتْر. وهو مذهبُ أبي حنيفة، وقد ذكَرنا وجهَ قوله، والحُجّةَ عليه في غير موضع من كتابنا هذا (^٢)، والحمدُ لله.\nوقد روَى أبو عِصْمةَ نوحُ بنُ أبي مريم، عن أبانِ بنِ أبي عياش، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الوِتْرُ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ، والأضحَى عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ، والغُسْلُ يومَ الجمعةِ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ\" (^٣). وهذا حديثٌ منكرٌ لا أصلَ له، ونوحُ بنُ أبي مريمَ ضعيفٌ متروك، ويقال: اسمُ أبيه أبي مريمَ يزيدُ بنُ جَعْوَنة (^٤)، وكان أبو عصمةَ هذا قاضي مَرْوٍ، مجتمَعٌ على ضعفِه، وكذلك أبانُ بنُ أبي عياشٍ مجتمَعٌ على ضعفِه وترْكِ حديثه.\nوفيه أن الصلَواتِ المكتوباتِ المفتَرضاتِ خمسٌ لا غيرُ، وهذا محفوظٌ في غيرِ ما حديث.\nوفيه دليلٌ على أن مَن لم يُصلِّ من المُسلمين في مشيئةِ الله، إذا كان موحِّدًا مؤمِنًا بما جاء به محمدٌ - ﷺ - مصدِّقًا مقرًّا وإن لم يعمل، وهذا يَردُّ قولَ المعتزلةِ\n_________\n(^١) الاستيعاب ٣/ ١٣٩١ (٢٣٧٤).\n(^٢) ينظر ما سلف من شرح الحديث الأول لنافع عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٣) ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٤/ ٤٢٨ (٧٢٤٥) من حديث ابن عباس ﵄. وعزاه المتَّقي الهندي في كنز العمال ٧/ ٤٠٧ (١٩٥٤١) لعامر بن محمد البسطامي في معجمه وللديلمي ولابن النجار.\n(^٤) في الأصل، ي ٢: \"جعدبة\"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٥٦.","vol":"15","page":236},{"text":"والخوارج بأسرِها. ألا تَرى أن المقرَّ بالإسلام في حينِ دخولِه فيه يكونُ مسلمًا قبل الدُّخولِ في عمل الصلاةِ وصوم رمضان، بإقرارِه واعتقادِه وعُقْدَةِ نيَّتِه؟ فمِن جهةِ النظرِ لا يجبُ أن يكونَ كافرًا إلا بدَفْع ما كان به مسلمًا، وهو الجُحودُ لما كان قد أقرَّ به واعتقَده، واللهُ أعلم.\nوقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في قتْل مَنْ أبى من عملِ الصلاةِ إذا كان بها مُقِرًّا، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٢): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ مُحَيريز، عن المُخْدَجيِّ، قال: قيل لعُبادةَ بنِ الصّامت: إن أبا محمدٍ يقول: الوترُ واجبٌ. قال: وكان أبو محمدٍ رجلًا من الأنصار. فقال عُبادة: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"خمسُ صلواتٍ كتَبهن اللهُ على العبادِ في اليوم والليلة، مَن أتى بهنَّ لم ينتقِصْ من حقِّهنَّ شيئًا استخفافًا بهنَّ كان حقًّا على الله أن يُدْخِلَه الجنة، ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه\".\nوروى زيدُ بنُ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ الله الصُّنابحيِّ، قال: زعَم أبو محمدٍ أن الوترَ فرضٌ واجبٌ، فقال عُبادةُ بنُ الصّامت: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"خمسُ صلواتٍ افترَضهُنَّ الله، مَن أحسنَ وُضوؤهن،\n_________\n(^١) في شرح الحديث التاسع عشر له، وهو في الموطّأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩)، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) في مسنده (٣٨٨).\nوأخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٣٤٦ (٢١٨٢)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ٤١٧ (٢٢٢١)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدِّثين ٤/ ١١٥ - ١١٦ (٥٧١).","vol":"15","page":237},{"text":"وصلّاهُنّ لوقتِهنَّ وأتمَّ رُكُوعَهُنّ وسُجودَهنَّ، كان له عندَ الله عهدٌ أن يغفرَ له، وإن لم يفعلْ، جاء وليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له\".\nحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ حرب الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ مُطرِّف، عن زيدِ بنِ أسلم، فذكَره.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُمرَ الواقديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، عن أبيه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرةَ النَّجّاريِّ، أنه سأل عُبادةَ بنَ الصّامتِ عن الوتر. قال: أمرٌ حسنٌ جميلٌ، قد عمِل به رسولُ الله - ﷺ - والمسلمون بعدَه، وليس بواجب (^٣). قال: وكان عُبادةُ يوترُ بثلاث، وربما خرَج والمؤذنُ يقيم، فأمر المؤذنَ أن يجلسَ حتى يُوتِرَ، ويُقيم.\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٣٦٦ (٦٧٣٥).\n(^٢) في سننه (٤٢٥)، ومن طريقه البغويُّ في شرح السُّنة ٤/ ١٠٥ (٩٧٨).\nوأخرجه المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٠٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٥ (٣١٦٦) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٧ (٢٢٧٠٨)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٥٦ (٤٦٥٨) و٩/ ١٢٦ (٩٣١٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ١٣٠ - ١٣١ من طرق عن محمد بن مطرِّف بن داود الليثي، به.\nورجال إسناده ثقات، وعبد الله الصُّنابحي المذكور في هذا الإسناد، صوابه: أبو عبد الله الصُّنابحي كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن بينهم المصنِّف، حيث أوضحَ ذلك فيما سلف أثناء شرح الحديث الثاني لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصُّنابحي، واسمه: عبد الرحمن بن عُسيلة المرادي. وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٢ (٣٩٠٥).\n(^٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣٧ (١٠٦٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٧ (٤٦٢٨) من طرق عن عبد الله بن حُمْران، عن عبد الحميد بن جعفر، به. =","vol":"15","page":238},{"text":"وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى بنِ عبدِ الله الأوْديُّ (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ خُبَيْق، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أسباط، عن السَّرِيِّ بنِ إسماعيل، عن الشَّعبيِّ، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال: خرَج علينا رسولُ الله - ﷺ - فقال: \"أتدْرُونَ ما قال ربُّكم؟ \". قال: قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: \"يقول: مَن صلَّى الصلاةَ لوقتِها، ولم يُضيِّعْها استِخْفافًا بحقِّها، فله عليَّ أن أُدخِلَه الجنةَ. ومَن لم يُصلِّها لوقتِها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها، فلا عهدَ له عليَّ، إن شئتُ غفَرتُ له، وإن شئتُ عذَّبتُه\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنُ حمدانَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل،\n_________\n= وإسناد المصنِّف ضعيف جدًّا، لأجل محمد بن عمر الواقدي فهو متروك، وإسناده في المصادر المذكورة يُغني عنه فإسناده فيها جيد، رجاله ثقات غير عبد الله بن حُمْران: وهو أبو عبد الرحمن البصري، صدوقٌ حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٣٢٨٢)، وعبد الحميد بن جعفر ثقة كما في تحرير التقريب (٣٧٥٦)، ووالده جعفر: هو ابن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ.\n(^١) هكذا نسبته في جميع النسخ، وهو وهم لا ريب فيه، إذ لا تعرف هذه النسبة ليوسف هذا، فهو خراساني من أهل مرو الروذ ينسب \"مرّوذي\" أو \"مروروذي\" كما في أنساب السمعاني. وقد ترجمهُ الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٤٥٤ وعنه ابن الجوزي في المنتظم ٦/ ٨٩، والسمعاني في الأنساب، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٤/ ٢٦٣ وذكر روايته عن ابن خُبيق، والذهبي في تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٦٨ وغيرهم. كما تناولته كتب المشتبه لاسم في أجداده \"حموك\"، منهم ابن ماكولا في الإكمال ٢/ ١٣٢، وابن ناصر الدين في التوضيح ٢/ ٤٥٢ وغيرهما.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٤٧ من طريق عبد الله بن خُبَيْق، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٢ (٣١٢) من طريق السَّرِيِّ بن إسماعيل، به. وإسناده ضعيف جدًّا على انقطاع فيه، السَّرِيُّ بن إسماعيل: هو الهمداني الكوفي ابن عمِّ الشعبي: متروك الحديث، والشعبيُّ: وهو عامر بن شراحيل لم يسمع من كعب بن عجرة فيما قال يحيى بن معين كما في تاريخ الدُّوري ٣/ ٥٢٤ (٢٥٦١)، قال: \"سمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة\".","vol":"15","page":239},{"text":"قال: حدَّثنا أبي، قال (^١): حدَّثنا هاشمٌ (^٢)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ المسيِّب البَجَليُّ، عن الشعبيِّ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: بينما نحن جلوسٌ في مسجدِ رسولِ الله - ﷺ - مُسْنِدي ظُهورِنا إلى قِبْلةِ مسجدِه سبعةُ رهْطٍ؛ أربعةٌ من موالينا، وثلاثةٌ من عرَبنا، إذ خرَج علينا رسولُ الله - ﷺ - لصلاة الظُّهرِ حتى انتهى إلينا فقال: \"ما يُجلِسُكم ها هنا؟ \". قلنا: يا رسولَ الله، ننتظرُ الصلاةَ. قال: فأرمَّ (^٣) قليلًا، ثم رفَع رأسَه فقال: \"أتدرون ما يقولُ ربُّكم ﵎؟ \". يقول: مَن صلَّى الصلاةَ لوقتِها، وحافَظ عليها، ولم يُضيِّعْها استِخْفافًا بحقِّها، فله عليَّ عهدٌ أن أُدخِلَه الجنةَ، ومَن لم يُصلِّها لوقتِها، ولم يحافظْ عليها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها، فلا عهدَ له، إن شئتُ عذَّبتُه، وإن شئتُ غفرتُ له\".\nقال أبو عُمر: ذهبت طائفةٌ من أهلِ العلم إلى أنَّ معنى حديثِ عبادةَ المذكورِ في هذا الباب، ومعنى حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرة هذا: أن التضييعَ للصلاةِ الذي لا يكونُ معه لفاعلِه المسلم عندَ الله عهدٌ هو أن لا يُقيمَ حُدودَها من مُراعاةِ وقتٍ وطهارة، وتمام رُكوع وسُجود، ونحوِ ذلك، وهو مع ذلك يصلِّيها ولا يمتنعُ من القيام بها في وقتِها وغيرِ وقتِها، إلا أنه لا يحافظُ على أوقاتها.\nقالوا: فأمّا من ترَكها أصلًا ولم يُصلِّها فهو كافرٌ. قالوا: وتركُ الصلاةِ كفرٌ. واحتجُّوا بآثار؛ منها حديثُ أبي الزُّبير وأبي سُفيان، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"بينَ العبدِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاة\". وما كان في معنى هذا من الآثارِ\n_________\n(^١) في المسند ٣٠/ ٥٥ (١٨١٣٢).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٢ (٣١١)، وفي الأوسط ٥/ ٩٢ (٤٧٦٤) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مبيَّنٌ في الحديث السالف قبله.\n(^٢) في الأصل: \"هشيم\"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم البغدادي أبو النضر، لقبه قيصر. تهذيب الكمال ٣٠/ ١٣٠.\n(^٣) أي: سكَتَ ولم يُجِب. يقال للساكت المُطْرِق: مُرِمٌّ. قاله الخطابي في غريب الحديث له ١/ ١٩٣.","vol":"15","page":240},{"text":"قد ذكَرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلم (^١)، عندَ ذكرِنا اختلافَ العلماءِ في أحكام تاركِ الصلاةِ هنالك، فلا معنَى لذكرِ ذلك ها هنا.\nأخبرنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ فيما أجاز لنا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ خَميرُويَة، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن الساميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي رجاء، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: نُبِّئتُ أن أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يُعلِّمان مَن دخَل في الإسلام: تؤمنُ بالله ولا تُشركُ به شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ التي افترَض اللهُ عليك لمواقيتِها، فإنَّ في تفريطِها الهلَكة، وتؤدِّي الزكاةَ طيِّبَ النفسِ بها، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيت، وتسمعُ وتطيعُ لمن ولّاه اللهُ أمرَك، وتعملُ لله ولا تَعمَلُ للناس (^٢).\nومما احتجُّوا به في أن معنى حديثِ عُبادةَ في هذا الباب تضييعُ الوقتِ وشبهُه، ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الأشنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زِبْريق، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن ضُبارةَ بنِ عبدِ الله، عن دُويدِ بنِ نافع، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا قتادةَ بنَ رِبْعيٍّ أخبَره، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"إن الله ﵎ افترَض على أُمّتي خمسَ صلوات، وعهِدَ عندَه عهدًا؛ مَن حافَظ عليهنَّ لوقتهنَّ أدخلَه اللهُ الجنّة، ومَن لم يُحافظْ عليهنّ فلا عهدَ له عندَه\" (^٣).\n_________\n(^١) في شرح الحديث التاسع عشر له، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٢٥ (٥٠١٣) و١١/ ٣٣٠ (٢٠٦٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣١)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (٩٣٢) من طريق أيوب السختياني، به. وإسناده إلى ابن سيرين صحيح.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤٣٠)، وابن ماجة (١٤٠٣)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر، ص ٢٧١ - ٢٧٢، والطبراني في الأوسط ٧/ ٤٦ (٦٨٠٧) من طرق عن بقيّة بن الوليد، به.\nحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيّة بن الوليد ضعيف ويدلِّس تدليس التسوية، وهو شرُّ أنواع التدليس، وضُبارة بن عبد الله: هو أبو شريح الحمصي مجهول.","vol":"15","page":241},{"text":"وذكر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير، قال: حدَّثنا حفصٌ (^١)، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، قال: كلُّ شيءٍ في القرآن: ساهُون، ودائمون، وحافظون فعلى مواقيتِها.\nقال: وحدَّثنا ابنُ نُمير (^٢)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن مسلم، عن مسروق، قال: الحفاظُ على الصلاة: الصلاةُ لوقتِها، والسهوُ عنها: تركُ وقتِها (^٣).\nوعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ مثلُ ذلك، وقد ذكَرنا خبرَ ابنِ مسعودٍ في باب زيدِ بنِ أسلم (^٤).\nوأصحُّ شيء في هذا الباب من جهةِ النظرِ ومن جهة الأثر: أنَّ تارِكَ الصلاةِ إذا كان مُقِرًّا بها غيرَ جاحدٍ ولا مُستَكْبر، فاسقٌ مرتكبٌ لكبيرةٍ مُوبقَةٍ من الكبائر المُوبقات، وهو مع ذلك في مشيئةِ الله ﷿، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه؛ فإنه لا يغفرُ أن يُشركَ به، ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء. وقد يكونُ الكُفرُ يُطلقُ على مَن لم يَخْرجْ من الإسلام، ألا ترَى إلى قوله - ﷺ - في النِّساء: \"رأيتُهن أكثرَ أهلِ النار بكُفرِهنَّ\". قيل: يا رسولَ الله، أيكفُرْن بالله؟ قال: \"يكفرْن العشيرَ، ويَكفُرْن الإحسان\" (^٥). فأطلَق عليهنَّ اسمَ الكُفرِ لكُفْرهنَّ\n_________\n(^١) هو ابن غياث، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخه أبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وإسناده إليه صحيح.\n(^٢) هو محمد بن عبد الله بن نمير.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٢) عن عبد الله بن نمير، به. وسقط من النسخ المطبوعة للمصنف \"مسلم\" وهو ابن صُبيح، أبو الضُّحى الهمداني الكوفي العطار المذكور في الإسناد السابق.\n(^٤) في شرح الحديث التاسع عشر له، وقد سلف في موضعه.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عبّاس ﵄، وهو الحديث السادس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"15","page":242},{"text":"العشيرَ والإحسان، وقد يُسمَّى كافرُ النعمةِ كافرًا. وأصلُ الكفر: التغطيةُ للشيء، ألمْ تسمعْ قولَ لبيد (^١):\nفي ليلةٍ كفَر النجومَ غَمامُها\nفيحتمِلُ - واللهُ أعلم - إطلاقُ الكُفرِ على تاركِ الصلاةِ أن يكونَ معناه أن تركَه الصلاةَ غطَّى إيمانَه وغيَّبه حتى صار غالبًا عليه، وهو مع ذلك مؤمنٌ باعتقادِه، ومعلومٌ أن مَن صلَّى صلاتَه، وإن لم يُحافظْ على أوقاتها، أحسنُ حالًا ممن لم يصلِّها أصلًا وإن كان مُقِرًّا بها.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصُّنابحيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، أنه قال: إني من النُّقباءِ الذين بايَعوا رسولَ الله - ﷺ -. وقال: بايَعناهُ على أن لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نزني، ولا نقتُلَ النفسَ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، ولا ننتَهِبَ، ولا نعصيَ، فالجنةُ إن فعَلنا ذلك، فإن غشيْنا من ذلك شيئًا كان أمرُ ذلك إلى الله (^٢).\n_________\n(^١) وهو ابن ربيعة العامري، وهذا عجز بيت من معلقته المشهورة، وهو من ديوانه، ص ١٠٢، وفي شرح المعلقات السبع للزوزني، ص ١٨٧، وصدرُه:\nيَعْلُو طريقةَ مَتْنِها مُتواتِرٌ\nقاله في وصف بقرةِ وحشٍ فقدت ابنها، وقوله: \"طريقة متنها\" المَتْنُ: خطٌّ من ذنبها إلى عنقها، يعني: يعلو صُلْبها مطرٌ متواترٌ في ليلةٍ سَتَر النُّجومَ غمامُها؛ يعني غيومها.\n(^٢) أخرج الشاشيُّ في مسنده (١٢٠٦) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٠٧ (٢٢٧٤٢)، والبخاري (٣٨٩٣) و(٦٨٧٣)، ومسلم (١٧٠٩) (٤٤) من طريق الليث بن سعد، به. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني، والصُّنابحيُّ: هو عبد الرحمن ابن عُسيلة.","vol":"15","page":243},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مهاجر، عن عُروةَ بنِ رُوَيْم، عن ابنِ حاجب، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"مَن مات يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه: وجَبت له الجنةُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتيُّ ومحمدُ بنُ غالب التَّمتامُ، قالا: حدَّثنا أبو حذيفة (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلم (^٢)، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ أوس، قال: سمِعتُ أوسَ بنَ عبدِ الله يقول: سمِعتُ عُبادةَ بنَ الصّامتِ يقول: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"مَن لَقيَ اللهَ لا يُشرِكُ به شيئًا دخَل الجنةَ\" (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ الحكم بنِ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ محيريزٍ الجُمَحيِّ، عن الصُّنابِحيِّ، أنه قال: دخلتُ على عُبادةَ بنِ الصّامتِ وهو في الموت، فلمّا رأيتُ ما به من العَلَزِ (^٥) بكيتُ، فقال: ما يُبكيك؟ فواللّه لئن شُفِّعتُ لأشفَعنَّ لك،\n_________\n(^١) هو موسى بن مسعود، أبو حذيفة النَّهْدِيُّ.\n(^٢) في الأصل: \"أبو مسلم\"، وهو محمد بن مسلم الطائفي، وترجمته في تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢ - ٤١٧.\n(^٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٧ (١٥١٤) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به.\nحديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن مسلم الطائفيّ وعثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي الطائفي، صدوقان حسنا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. ينظر: تحرير التقريب (٦٢٩٣) و(٤٤٨٧).\n(^٤) هو محمد بن إسماعيل.\n(^٥) العَلَز: القَلَق والكَرْب عند الموت. ينظر المحكم لابن سيده ١/ ٥٢١.","vol":"15","page":244},{"text":"ولئن سُئِلتُ لأشهَدنَّ لك، ولئن استطَعتُ لأنفعنَّك، والله ما كتَمتُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله - ﷺ - إلا حديثًا واحدًا؛ سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"مَن لَقيَ اللهَ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ الله دخَل الجنةَ\" (^١).\nقال أبو عُمر: محمَلُ هذه الأحاديثِ بعدَ القِصاصِ والعفو، أن يكونَ آخِرُ أمرِ الموحِّدين إلى الجنة، والحمدُ لله.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد وعبدُ الواحد وهشيمٌ ويزيدُ بنُ زريع، قالوا: حدَّثنا خالدٌ الحذاء، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماء، عن عُبادةَ، قال: أخَذ علينا رسولُ الله - ﷺ - في البيعةِ حيثُ أخَذ على النساء: ألّا نشركَ بالله شيئًا، ولا نزني، ولا نسرِقَ، ولا نقتلَ أولادَنا، ولا يعْضَهَ بعضُنا بعضًا (^٤)، ولا نعصيَه في معروف، فمن أتى منكم حدًّا في الدُّنيا فعُجِّلت له عقوبتُه فهو كفّارتُه، ومن أُخِّر ذلك عنه فأمرُه إلى الله، إن شاء عذَّبه وإن شاء غفَر له (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٣/ ٢٤٥ (٢١٨٠) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٨٤ (٢٢٧١١)، ومسلم (٢٩) (٤٧)، والترمذي (٢٦٣٨) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به. حديث صحيح، ورجال إسناد المصنِّف ثقات غير يحيى بن أيوب: وهو الغافقيّ المصري فهو صدوق، كما في تحرير التقريب (٧٥١١)، وقد تابعه الليث بن سعد كما في مصادر التخريج.\n(^٢) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٣) هو ابن مسرهد، وعبد الواحد شيخه: هو ابن زياد العبدي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.\n(^٤) قوله: \"لا يَعْضَه بعضُنا بعضًا\" العَضَهُ: البُهْتان، والمعنى: لا يقذفه ولا يكذب عليه، وينسب ما يُنقصه ويتأذّى به. ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٥/ ٢٨٦.\n(^٥) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٦٦ (٩٦١)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (٦٦١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٣ (٤٤٠٥) من طريق يزيد بن زُريع، به. =","vol":"15","page":245},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يقول: حدَّثني أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، أنه سمِع عُبادةَ بنَ الصّامتِ يقول: كنا عند النبيِّ - ﷺ - في مجلس فقال: \"تُبايعوني على ألّا تُشرِكُوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تزنوا - الآية (^٢) - فمَن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب من ذلك شيئًا فستَرهُ اللهُ عليه فذلك إلى الله، إن شاء غفَر له وإن شاء عذَّبه\". قال سُفيان: كنّا عند الزُّهريِّ، فلمّا حدَّث بهذا الحديث أشار عليَّ أبو بكرٍ الهُذَليُّ أن أحفظَه، فكتبتُه، فلمّا قدم الزُّهريُّ أخبَرتُ به أبا بكر.\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤١ (٢٢٦٦٨) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن خالد الحذّاء، به. رجال إسناده ثقات، ولكن اختلف فيه على خالدٍ الحذّاء، فقد رواه جماعة عنه هكذا: \"عن أبي قلابة، عن أبي أسماء\" وقد كان يتردّد في شيخ أبي قلابة، فتارةً يقول: \"عن أبي أسماء\" كما هنا، وتارةً يقول: \"أحسِبُه ذكره عن أبي أسماء\" كما في رواية إسماعيل ابن عُلية عند أحمد، ورواه آخرون عنه، منهم هشيم بن بشير الواسطي وشعبة بن الحجّاج عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤٢ (٢٢٦٦٩)، ومسلم (١٩٧٠٩) (٤٣)، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند الشافعي في السنن المأثورة (٦٥٩)، وابن ماجة (٢٦٠٣)، ومحمد بن أبي عدي عند ابن ماجة (٢٦٠٣)، وسفيان الثوري عند أبي عوانة فِي المستخرج ٤/ ١٥٤، ومحبوب بن الحسن عنده في المستخرج ٤/ ١٥٤ (٦٣٤٧)، ووُهيب بن خالد عند ابن مندة في الإيمان (٤٩٠)، سبعتهم رووه عنه، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني: وهو شراحيل بن آده، عن عبادة بن الصامت، وهو المحفوظ، وينظر: علل الأحاديث في كتاب مسلم لمحمد بن أبي الحسين الهرويّ، ص ١٠٢ (٢٢)، فقد ذكر فيه الاختلاف على خالد الحذاء، وقال: \"والاضطراب إنما هو من خالد\".\n(^١) في مسنده (٣٨٧).\nوأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٦٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٥٧٣)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٢٦٧٨) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البخاري (٤٨٩٤) و(٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي في المجتبى (٥٠٠٢)، وفي الكبرى ٧/ ١٩٤ (٧٧٨٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) إشارة إلى الآية التي في سورة الممتحنة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ﴾ [الممتحنة: ١٢].","vol":"15","page":246},{"text":"قال أبو عُمر: قوله في حديثِ ابنِ شهاب هذا: \"ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا\"؛ يريد: مما في الحدود، ما عدا الشِّركَ. وقد بانَ ذلك في الحديثِ الذي قبلَ هذا، وذلك مُقيَّدٌ بقولِ الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، ومُقيَّدٌ بالإجماع على أن مَن مات مشركًا فليس في المشيئة، ولكنّه في النارِ وعذابِ الله، أجارَنا اللهُ وعصَمنا برَحمتِه من كلِّ ما يقودُ إلى عذابه.\nأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا معلَّى بنُ الوليدِ بنِ عبدِ العزيز العَنْسيُّ (^١). وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا مُبشِّرُ بنُ إسماعيلَ الحلبيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن عُميرِ بنِ هانئ، عن جُنادةَ بنِ أبي أُميّة، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"من شهِد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه\". زاد الحكم: \"وأن الجنّةَ حقٌّ، وأن النارَ حقٌّ، وأن الساعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأن اللهَ يبعثُ مَن في القُبور\". ثم اتَّفقا: \"وأن عيسى ابنَ مريمَ عبدُ الله ورسولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، أدخَله اللهُ الجنةَ على ما كان من عمل\". وقال الحكم: \"من عملِه\" (^٢).\n_________\n(^١) في الأصل: \"عبد الله العَبْسي\"، محرف ومصحف، وفي ي ٢: \"القيسي\"، وهو تحريف أيضًا، وما أثبتنا هو الصواب، وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٩/ ٣٨٦، وابن حجر في لسان الميزان ٨/ ١١٥، والمثبت من تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٢.\n(^٢) أخرجه أبو الفضل الزُّهري في حديثه (٣٥٦) من طريق الحكم بن موسى البغدادي، به.\nوأخرجه مسلم (٢٨)، وأبو نعيم في المستخرج (١٣٣)، وفي حلية \"الأولياء\" ٥/ ١٥٩ من طريق مبشِّر بن إسماعيل الحلبيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٤٩ (٢٢٦٧٥)، والبخاري (٣٤٣٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٤١٥ من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.","vol":"15","page":247},{"text":"وذكَر الطحاويُّ (^١)، قال: حدَّثنا فهدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عونٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سُليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابنِ مسعود، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: \"أُمِر بعبدٍ من عبادِ الله ﷿ أن يُضربَ في قبرِه بمئةِ جَلْدةٍ، فلم يزلْ يسألُ اللهَ ويدعوه حتى صارت جَلدةً واحدةً، فجُلِد جلدةً واحدةً، فامتلأ قبرُه عليه نارًا، فلمّا ارتفَع عنه أفاق، فقال: علامَ جلَدتمُوني؟ قالوا: إنك صلَّيتَ صلاةً بغير طُهور، ومرَرتَ على مظلوم فلم تَنصُرْه\".\nقال الطحاويُّ (^٢): وفي هذا ما يدلُّ على أن تاركَ الصلاةِ ليس بكافر؛ لأنَّ مَن صلَّى صلاةً بغيرِ طهورٍ فلم يُصَلِّ. وقد أُجيبتْ دعوتُه، ولو كان كافرًا ما سُمِعتْ دعوتُه؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤، غافر: ٥٠].\nواحتجَّ أيضًا بقوله - ﷺ -: \"الذي يتركُ صلاةَ العصر، فكأنما وَتِر أهلَه ومالَه\" (^٣). قال (^٤): فلو كان كافرًا لكان القصدُ إلى ذكرِ ما ذهَب من إيمانِه لا إلى ذهابِ أهلِه ومالِه.\nومعلومٌ أن ما زاد على صلاةٍ واحدةٍ من المحملواتِ في حُكْم الصلاةِ الواحدة، ألا ترَى أن تاركَها عامِدًا حتى يخرُجَ وقتُها يُستتابُ على الوُجوهِ التي ذكَرْنا عن\n_________\n(^١) في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٢ (٣١٨٥)، ورجال إسناده ثقات غير جعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي فهو صدوق، فهد بن سليمان شيخ الطحاوي: هو ابن يحيى، أبو محمد الكوفي النحاس، قال ابن يونس في تاريخه ٢/ ١٧١ (٤٥٢): \"كان ثقة ثبتًا\"، وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، ثقة يَهِمُ، فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.\n(^٢) في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٢ - ٢١٣.\n(^٣) سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الواحد والعشرين لزيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم.\n(^٤) في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٦.","vol":"15","page":248},{"text":"العلماءِ على مذاهبِهم في ذلك، في بابِ زيدِ بنِ أسلم (^١)، وجملةُ القولِ في هذا الباب أن من لم يُحافظْ على أوقاتِ الصلواتِ لم يُحافظْ على الصلوات، كما أن مَن لم يُحافظْ على كمالِ وُضوئها وتمام رُكوعِها وسُجودِها فليس بمحافظٍ عليها، ومَن لم يُحافظْ عليها فقد ضيَّعها، ومَن ضيَّعها فهو لِمَا سواها أضيعُ، كما أن مَن حفِظَها وحافظَ عليها حفِظ دينَه، ولا دينَ لمن لا صلاةَ له. ورحِم اللهُ أبا العتاهيةِ حيث يقول (^٢):\nأقمِ الصلاةَ لوقتِها بطَهورِها ... ومِنَ الضلالِ تفاوتُ الميقاتِ (^٣)\nقال أبو عُمر: إنما ذكَرنا أحاديثَ هذا الباب وإن كان فيها للمُرجئةِ تعلُّقٌ؛ لأنَّ المعتزلةَ أنكَرتِ الحديثَ المرويَّ في قوله: \"ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له\". وقالت: مَن لم يأتِ بهنَّ فهو في النارِ مخلَّدٌ. فردَّتِ الحديثَ المأثورَ في ذلك عن النبيِّ - ﷺ - من نَقْل العُدولِ الثقات، وأنكَرت ما أشبَهه من تلك الأحاديث، ودفَعت قولَ الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾. فضَلَّت وأضَلَّت، فذكَرنا في هذا الباب من الآثارِ ما يضارعُ هذه الآيةَ حجةً عليهم، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الواحد والعشرين له، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) ديوانه، ص ٩٥.\n(^٣) في الأصل: \"الأوقات\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الديوان.","vol":"15","page":249},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ أنه كان يقول: إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعَدتَ على حاجتِكَ فلا تستقبل القِبْلةَ ولا بيتَ المقدس.\nقال عبدُ الله: لقد ارتقَيْتُ على ظَهْرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - على لبنَتَينِ مُستقبلًا بيتَ المقدسِ لحاجَتِه.\nلم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث (^٢)، وتابَعه على لفظِه في هذا الحديثِ عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، وسُليمانُ بنُ بلال (^٣). ذكَره المروزيُّ عن إسحاق، عن عبدِ الوهّاب، وعن القَعْنبيِّ، عن سُليمان، كلاهما عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه هذا مثلَ حديثِ مالكٍ في استقبالِ بيتِ المقدس خاصّة، لا زيادة.\nورواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه (^٤)، فقالوا فيه: على لبِنَتَين يقضي حاجتَه نحوَ القبلة. وربما زاد بعضهم: أو بيتِ المقدس.\nورواه عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه، عن ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - جالسًا لحاجتِه مستقبلَ بيتِ المقدس، مستدبرَ الكعبة (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٦٩ (٥٢١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٥١٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٢٧٧)، وابن القاسم (٥٠٢)، وسويد بن سعيد (١٦٤).\n(^٣) سلف تخريجه حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسليمان بن بلال في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق.\n(^٤) ومنهم: يزيد بن هارون عند البخاري (١٤٩)، وابن ماجة (٣٢٢).\n(^٥) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق.","vol":"15","page":250},{"text":"وفي هذا الحديثِ أن قومًا يقولون: لا تُستقبلُ الكعبةُ ولا بيتُ المقدسِ لحاجةِ الإنسان. وممن قال ذلك في بيتِ المقدس من العلماء؛ ابنُ سيرين، ومجاهد، وإبراهيم، وقد ذكَرنا ما للفقهاءِ من المذاهبِ في هذا البابِ في بابِ إسحاق (^١)، والحمدُ لله (^٢).\n_________\n(^١) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٢) \"والحمد لله\" من ي ٢.","vol":"15","page":251},{"text":"حديثٌ رابعٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ عَبدًا سرَق ودِيًّا من حائطِ رجُل، فغرَسه في حائطِ سيِّدِه، فخرَجَ صاحبُ الوَدِيِّ يلتمِسُ ودِيَّه فوجدَه، فاستعدَى على العبدِ مروانَ بنَ الحكم، فسجَن مروانُ العبدَ وأراد قَطْعَ يدِه، فانطلَق سيِّدُ العبدِ إلى رافع بنِ خَديج فسأله عن ذلك، فأخبَره أنه سَمِع رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا قَطع في ثَمَرٍ ولا في كَثَر\". والكَثَرُ الجُمّارُ. قال الرَّجلُ: فإنّ مروانَ بنَ الحكم أخَذ غلامًا لي وهو يريدُ قطعَه، فأنا أُحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتُخبرَه بالذي سمِعتَ من رسولِ الله - ﷺ -. فمشَى معه رافعٌ إلى مروانَ بنِ الحكم فقال: أخَذتَ غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنتَ صانعٌ به؟ قال: أردتُ قَطْعَ يَدِه. فقال له رافعٌ: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا في كَثَر\". فأمَر مروانُ بالعبدِ فأُرسِل.\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ منقطعٌ؛ لأنَّ محمدَ بنَ يحيى لم يَسمَعْه من رافع بنِ خَديج.\nوقد رواه ابنُ عُيينة، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَدِيج (^٢). فإن صحَّ هذا فهو متَّصلٌ مسندٌ صَحيحٌ، ولكن قد خُولِف ابنُ عُيينةَ في ذلك، ولم يُتابَعْ عليه، إلا ما رواه حَمّادُ بنُ دُلَيل المدائنيُّ، عن شُعبة (^٣)، فإنه رواه عن شُعبة، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن عمِّه، عن رافع بنِ خَديج.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٠٣ (٢٤٣٢).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) كذا قال ﵀! مع أنه تابع ابن عُيينة في روايته موصولًا: زُهيرُ بن محمد التَّميمي، أبو المنذر الخراساني عند الطيالسي في مسنده (١٠٠٠)، والليثُ بن سعد عند الترمذيِّ (١٤٤٩)، =","vol":"15","page":252},{"text":"وأما غيرُ حَمّادِ بنِ دُلَيل فإنّما رواه عن شُعبة، عن يحيى، عن محمد، عن رافع (^١)، كما رواه مالكٌ.\nوكذلك رواه الثوريُّ (^٢)، وحَمّادُ بنُ زيد (^٣)، وحَمّادُ بنُ سَلَمة (^٤)، وأبو عَوانة (^٥)، ويزيدُ بنُ هارون (^٦)، وأبو خالدٍ الأحمرُ (^٧)، وعبدُ الوارثِ بنُ سعيد (^٨)، وأبو\n_________\n= والنسائيِّ في المجتبى (٤٩٦٧)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٥) كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري بمثل إسناد ابن عيينة.\nوقال الترمذي: \"هكذا روى بعضُهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيِّ - ﷺ -، نحو رواية الليث بن سعد.\nوروى مالكُ بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ - ﷺ - ولم يذكروا فيه: عن واسع\".\nقلنا: وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وزهير بن محمد التميمي ثقات، وهذا يقوِّي الموصول إن شاء الله تعالى.\n(^١) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٢) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٣) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٤) هكذا في النسخ، ولا نظنه صوابًا، فلا نعرف رواية لحماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والظاهر أنه أراد حماد بن أسامة أبا أسامة، ولا ندري إن كان الخطأ منه قد سبق قلمه فكتب ما كتب أم من النساخ، والدليل على أنَّ الوهم ليس منه، أو أنه سبق قلم، أن ابن عبد البر سيأتي على ذكر هذه الروايات بإسناده على الترتيب المذكور هنا، فيذكر رواية حماد بن أسامة أبي أسامة بعد رواية حماد بن زيد، قال: \"وأما رواية أبي أسامة\" وهذا يعني أنّه ذكرها سابقًا، فهي التي سبق ذكرها خطأ على أنها رواية حماد بن سلمة، وستأتي بإسناد المصنف وتخرّج هناك، والله الموفق للصواب.\n(^٥) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٦) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.\n(^٧) وهو سليمان بن حيّان الأزدي، وروايته أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩١٧٦)، وفي مسنده (٢٦)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٢ (٤٣٥٠).\n(^٨) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦١ (٤٣٤٣).","vol":"15","page":253},{"text":"مُعاوية (^١)، كلُّهم عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج.\nورواه ابنُ جريج (^٢)، وأبو أسامة (^٣)، والليثُ بنُ سَعْدٍ على اختلافٍ عنه، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجل من قومِه (^٤)، عن رافع بنِ خَديج.\nورواه بشرُ بنُ المفضل، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجلٍ من قومِه، عن عمِّه، عن رافع بنِ خَديج (^٥).\nورواه الليثُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ، عن عمِّةٍ له، أنَّ غلامًا سرَق وَدِيًّا، وساق الحديث (^٦).\nورواه الدَّراوَرْديُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن أبي ميمون، عن رافع بنِ خَديج (^٧).\n_________\n(^١) وهو محمد بن خازم الضرير، وروايته عند النسائي في المجتبى (٤٩٦٣)، وفي الكبرى ٧/ ٣٦ (٧٤٠٩).\n(^٢) وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وروايته أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٢٢٣ (١٨٩١٦)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٢ (٤٣٥١)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رجل من قومه، عن رافع، به. كما سيذكر المصنِّف، ولكن سقط من إسناد الطبراني المطبوع عبارة \"عن رجل\" ولم يذكر ابن جُرَيج عند عبد الرزاق جملة \"من قومه\" والراجح أن هذا الرَّجل هو واسع بن حبّان، عمّ محمد بن يحيى بن حبّان، كما سمّاه سفيان بن عيينة وكلُّ من تابعه فيما سلف من الروايات الواردة في هذا الكتاب.\n(^٣) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا من الوجه المذكور هنا.\n(^٤) بعد هذا في الأصل: \"عن عمة له\" ولا يصح.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه والتعليق عليه.\n(^٦) أخرجه الترمذي (١٤٤٩)، والنسائي في المجتبى (٤٩٦٧)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٥)، واقتصر فيه على المرفوع منه دون القصّة، وفي الإسناد عندهما \"عن عمِّه\" يعني: واسع بن حبّان.\n(^٧) وهو عبد العزيز بن محمد، وروايته عند الدارمي في سننه (٢٣٠٩)، والنسائي في المجتبى (٤٩٦٨)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٦).","vol":"15","page":254},{"text":"فأما روايةُ ابنِ عُيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^١): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، أنَّ عبدًا سرَق ودِيًّا من حائطِ رجل (^٢)، فجاء به فغرَسه في حائطِ أهلِه، فأُتي به مروانُ بنُ الحكم، فأراد أن يَقطعَه، فشهِد رافعُ بنُ خَديج أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\". فأرسَله مروانُ.\nقال الحميديُّ (^٣): قال لنا سُفيان: وأخبَرنا عبدُ الكريم، قال: اسمُ الذي سرَق الوَدِيَّ فيلٌ (^٤).\nقال الحميديُّ: فقيل لسُفيان: ليس يقولُ أحدٌ في هذا الحديث: عن عمِّه. فقال: هكذا حفظي. قال الحميديُّ: فقال لي أبو زيدٍ المدائنيُّ حَمّادُ بنُ دُلَيل: اثبُتْ عليه، فإن شُعبةَ كذا حدَّثنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه.\nوقال أحمدُ بنُ زهير: سمِعتُ يحيى بنَ معين يقول (^٥): حَمّادُ بنُ دُلَيلٍ ليس به بأسٌ، كان على المدائنِ قاضيًا، ولا أدري من أين أصلُه.\n_________\n(^١) في مسنده (٤٠٧).\nوأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ١٤٣ و١٦٠، والنسائي في المجتبى (٤٩٦٦)، وفي الكبرى ٧/ ٣٧ (٧٤١٤)، وإسناده صحيح.\n(^٢) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، ومسند الحميدي.\n(^٣) في مسنده (٤٠٨). سفيان: هو ابن عيينة، وشيخه عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَريُّ.\n(^٤) وقال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣٥٠: \"العبد المذكور، اسمه: فتيل، وقيل: فيل\"، وذكر أنَّ الغلام كان لعمِّه محمد بن يحيى بن حبّان، ووقع التصريح بذلك في رواية حماد بن زيد الآتية بإسناد المصنِّف قريبًا، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان: \"أن غلامًا لعمِّه واسع بن حبّان سَرَق ودِيًّا\".\n(^٥) كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٣٧ (٦١٤)، ووقع في تاريخ الدُّوري ٤/ ٣٧٦ (٤٨٥٦) بلفظ: \"لا بأس به، هو ثقة\"، ونقل عنه ٤/ ٤٠٧ (٥٠٠٦) قوله: \"حمّاد بن دُليل، أبو زيد، قاضي المدائن، وكان ثقة\"، والدوري من أفضل الرواة عن يحيى.","vol":"15","page":255},{"text":"وأما حديثُ شُعبةَ من غيرِ روايةِ حَمّادِ بنِ دُلَيل، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ (^١)، عن شُعبةَ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، قال: سرَق غلامٌ من الأنصارِ نخلًا صِغارًا، فأُتيَ به مروانُ، فأمَر به أن يُقطعَ، فقال رافعُ بنُ خَديج: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا يُقطعُ السارقُ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\" - فقلتُ ليحيى: ما الكَثَرُ؟ قال: الجُمّارُ - فضرَبه وحبَسه (^٢).\nوأما روايةُ الثوريِّ، فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\" (^٣).\nوأما روايةُ حَمّادِ بنِ زيد، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ غُلامًا لعمِّه واسع بنِ حَبّانَ سرَق وَدِيًّا من أرضِ جارٍ له، فغرَسه في أرضِه، فرُفِع إلى مروان، فأمَر بقطعِه، فأتى مولاه رافعَ بنَ خَديج، فذكَر ذلك له، فقال: لا قَطْعَ عليه. فقال له: تعالَ معي إلى مروان.\n_________\n(^١) هو محمد بن إبراهيم.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٢٧ (١٥٨١٤) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج، كما ذكر المصنِّف في أول هذا الباب.\n(^٣) أخرجه الدارمي في سننه (٢٣٠٧) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٤٩٦٥)، وفي الكبرى ٧/ ٣٦ (٧٤١٣)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٠ (٤٣٤٠) من طريقين عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وإسناده كسابقه.","vol":"15","page":256},{"text":"فجاء به فحدَّثه أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\". فدرأ عنه القطْعَ (^١).\nوأما روايةُ أبي أسامة، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبرنا الحسينُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجلٍ من قومِه، عن رافع بنِ خَديج، قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\".\nوأما روايةُ بشرِ بنِ المفضل، فأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفضَّل، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان أنَّ رجلًا من قومِه حدَّثه، عن عمَّةٍ له، أن رافعَ بنَ خَديج قال: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\".\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦١ (٢٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦٢ (٧٦٥٩) من طريقين عن مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٤٩٦٢)، وفي الكبرى ٧/ ٣٥ (٧٤٠٨) من طريق يحيى بن حبيب بن عربيّ، عن حمّاد بن زيد، به.\n(^٢) في المجتبى (٤٩٦٩)، وفي الكبرى ٧/ ٣١٧ (٧٤١٧).\nوأخرجه الدارمي في سننه (٢٣٠٥) عن الحسين بن منصور بن جعفر السلمي، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الرجل المذكور، وقيل: هو واسع بن حبّان، عمّ محمد بن يحيى الراوي عنه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب، باب المبهمات بترتيب من روى عنهم، فإن كان هو فالإسناد صحيح. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.\n(^٣) في الكبرى ٧/ ٣٨ (٧٤١٨)، وهو في المجتبى (٤٩٧٠)، ووقع في المطبوع منهما \"عن عمٍّ له\" وفي إحدى النسخ القديمة من الكبرى ٤/ ٣٤٦ (٧٤٦٠): \"عن عمِّةٍ له\". وقال المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ٣/ ٩٢ (٣٥٨٨): \"عن رجل من قومه، حدَّثه عن عمٍّ له، عن رافع به ولم يسمهما\"، وهو الصحيح كما ثبت عند جميع الرواة عن يحيى بن سعيد.","vol":"15","page":257},{"text":"ورواه يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، أنه أخبَره، أن غلامًا لعمِّه يقال له: فيل، أسود، سرَق وَدِيًّا لرجل، فأُتيَ به مروانُ بنُ الحكَم، فأراد أن يقطَعَه، فقال له رافع: سمِعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\". فأرسَله مروانُ، فباعه أو نفاه (^١).\nوأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مسدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، قال: كنتُ عندَ أبي حنيفة، فأتاه رسولُ صاحبِ الشرطةِ (^٢) فقال: أرسَلني إليك فلانٌ - يعني صاحبَ الشُّرطة - أُتيَ برجُلٍ سرَق وَدِيًّا من أرضِ قوم. فقال: إن كان قيمةُ الودِيِّ عَشَرةَ دراهمَ فاقطَعْه. فقلت له: يا أبا حنيفة، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\". قال: ما تقول؟ قلت: نعم، أرسِلْ في إثْرِ الرسول؛ فإنّي أخافُ أن يُقطَعَ الرجل. فقال: قد مضَى الحكمُ. فقُطِع الرجلُ (^٣).\nقال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ عن أبي حنيفة؛ لأنَّ مذهبَه المشهورَ عنه أنه لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ، ولا في أصلِ شجرةٍ يُقلَعُ، ولا في كلِّ ما يبقَى من الطعام ويُخشَى فسادُه؛ لأنه عندَهم في معنى الثَّمرِ المُعلَّق (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٠٣ (١٥٨٠٤) و٢٨/ ٥١٥ (١٧٢٨١)، والدارمي في مسنده (٢٣٠٤) عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٦٠ (٤٣٣٩) عن إدريس بن جعفر الطيار، عن يزيد بن هارون، به مختصرًا دون ذكر القصّة. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج ﵁.\n(^٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة \"الشرطة\" الآتية فسقط ما بينهما.\n(^٣) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨ من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكُري، به.\n(^٤) فضلًا عن أنّ أبا حنيفة لم يكن على وفاق مع السلطان، والنكارة واضحة على متن الخبر.","vol":"15","page":258},{"text":"واختلَف الفقهاءُ في هذا الباب؛ فقال مالكٌ: لا قطعَ في كَثَرٍ، والكَثَرُ الجُمّارُ، ولا قطعَ في النَّخْلةِ الصغيرةِ ولا الكبيرة، ومن قلَع نخلةً أو قطَعها من حائطٍ فليس فيها قطعٌ. قال: ولا قطعَ في ثمرِ الأشجار، ولا في الزرع، ولا في الماشية، فإذا أوَى الجَرينُ الزرعَ أو الثمرَ، وأوَى المُراحُ الغَنَمَ، فعلى مَن سرَق من ذلك قيمةَ رُبُع دينار، القطعُ (^١).\nقال ابنُ الموّاز: مَن سرَق نخلةً أو ثمرةً في دارِ رجلٍ قُطِع، بخلافِ ثمرِ شجرِ الحائطِ والجِنان.\nقال أبو عُمر: لم يختلِفْ مالكٌ وأصحابُه أنَّ القَطْعَ واجبٌ على مَن سرَق رُطَبًا أو فاكهةً رَطْبةً إذا بلَغت قيمتُها ثلاثةَ دراهم، وسُرِقت من حرزٍ -وهو قولُ الشافعيِّ (^٢) - لحديثِ عثمان، أنه قطَع سارقًا لمرَق أُترُجَّةً قُوِّمت بثلاثةِ دراهم (^٣). قال مالكٌ: وهي الأُترُجَّةُ التي يأكلُها الناسُ.\nقال أبو عُمر: وهذا يدلُّ على أنَّ القَطْعَ واجبٌ في الثمرِ الرَّطْب، صَلَحَ أن يَيبَسَ أو لم يَصْلُح؛ لأنَّ الأترُجَّ لا يَيبَسُ.\nوقال أشهبُ (^٤): يُقطَعُ سارقُ النخلةِ المطروحةِ في الجنانِ المحروسة. وقال ابنُ القاسم: لا يُقطَعُ (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٤/ ٥٣٦ - ٥٣٧، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (٣٩٩٦) و(٣٩٩٧)، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٦/ ٢١٥ - ٢١٧.\n(^٢) ينظر: الأمّ له ٦/ ١٤٠، ١٥٩.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٨) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن. وعنه الشافعيُّ في الأم ٦/ ١٤٠، ١٥٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٦٢ (١٧٦٥٨).\n(^٤) نقل القول في ذلك عنهما ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ٢١٣.\n(^٥) نقله عن سفيان الثوريِّ محمد بن نصر المروزيُّ في اختلاف الفقهاء، ص ٤٩٨ (٢٨١) وزاد بعد قوله \"يُعزَّر\": \"ويغرم\"، وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٠١.","vol":"15","page":259},{"text":"وقال الثوريُّ: إذا كانت الثمرةُ في رؤوسِ النخلِ أو في شجرِها فليس فيه قطعٌ، ولكن يُعزَّرُ.\nوقال عطاءٌ (^١): يُعزَّرُ ويُغرَّمُ، ولا قطعَ عليه إلا فيما أحرَز الجَرين.\nوقال الشافعيُّ (^٢): الحوائطُ ليست بحرزٍ للنخلِ ولا للثمر؛ لأنَّ أكثرَها مُباحٌ، يدخُلُ من جوانبِ الحائطِ حيثُ شاء، فمَن سرَق من حائطٍ شيئًا، من شجرةٍ أو ثَمَرٍ معلَّق، لم يُقطَعْ، فإذا أواه الجرينُ قُطِع.\nقال الشافعيُّ (^٣): وذلك الذي تعرِفُه العامةُ عندَنا، أنَّ الجَرِينَ حرزٌ للثمر، والحائطَ ليس بحرز.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابه (^٤) في الثمرِ يُسرَقُ من رؤوس النخلِ والشجر، أو السنبل من قبلَ أن يُحصَدَ: فلا قطعَ في شيءٍ من ذلك، وسواءٌ كان الحائطُ قد استُوثِق منه وحُظر أو لم يكن؛ لأنه بلَغنا أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\".\nقالوا: وكذلك النخلةُ تُسرَقُ بأصلِها، والشجرةُ تُسرَقُ بأصلِها، لا قطعَ في شيءٍ من ذلك.\nوقال أبو ثَوْر (^٥): إذا سرَق ثمرَ نخلٍ أو شجر، أو عنبَ كرم، وذلك الثمرُ قائمٌ في أصلِه، وكان محروزًا، فبلَغ قيمةُ المسروقِ من ذلك ما تُقطَعُ فيه اليدُ،\n_________\n(^١) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٣٠١.\n(^٢) في الأمّ ٦/ ١٦٠ - ١٦١.\n(^٣) في الأمّ ٦/ ١٦١.\n(^٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٠٢، والمبسوط للسرخسي ٦/ ١٣٩.\n(^٥) نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ١/ ٤٩٧ - ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٣٠٢.","vol":"15","page":260},{"text":"قُطِعَت يدُه، وذلك أن هذا كلَّه ملكٌ لمالكِه لا يحلُّ أخذُه، وعلى مَن استهلَكه قيمتُه في قولِ جماعةِ أهلِ العلم، لا أعلمُهم اختلَفوا في ذلك، فلذلك رأينا على مَن سرَق من ذلك ما يوجِبُ القطعَ، القطعَ.\nقال أبو عُمر: لأهلِ العلم في تأويلِ حديثِ هذا الباب قولان:\nأحدُهما: أنَّ المعنى المقصودَ إليه بهذا الحديثِ جنسُ الثَّمر والكَثَر من غير مراعاةِ حِرْز، فمَن ذهَب إلى هذا المذهب لم يرَ القطعَ على سارقٍ سرَق من الثمرِ كلِّه، وأجناسِ الفواكِه، والطعام الذي لا يبقَى ولا يُؤمَنُ فسادُه، كثيرًا كانت السرقةُ من ذلك كلِّه أو قليلًا، من حِرْزٍ كانت أو من غيرِ حِرْز. قالوا: وهذا معنى حديثِ هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكُنْ مَحْروزًا ما كان لذكرِ الثَّمَرِ وتخصيصِه فائدةٌ. هذا كلُّه قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه.\nوالقولُ الآخر: أنَّ المعنى المقصودَ بهذا الحديثِ الحِرْزُ، وفيه بيانُ أنَّ الحوائطَ ليست بحِرْزٍ للثمارِ حتى يأويها الجَرينُ، وما لم تكُنْ في الجرينِ فليست محروزة. وقد قيل: إنَّ الحديثَ إنما قُصِد به حوائطُ المدينةِ خاصّة؛ لأنها حوائطُ لا حيطانَ لها، وما كان لها حيطانٌ منها فهيَ حيطانٌ لا تمنَعُ -لقِصَرِها- مَن أراد الوصولَ إلى ما داخلَها.\nفهذا ما في هذا الحديث من المذاهبِ لمَن استعمَله ولم يدفَعْه، وقد دفَعتْهُ فرقةٌ ولم تَقُلْ به.\nقال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ أنه قَضَى بأنَّ على أهلِ الحوائطِ حِفْظَها وحِرْزَها بالنهار (^١)، وقَضَى بأن لا قَطْعَ في ثمر،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢٩٣ عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن حرام بن سعد بن محُيِّصة، عن البراء بن عازب ﵁، به. وهو الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري عن محُيِّصة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"15","page":261},{"text":"فخرَج ما في الحيطانِ والأجنّةِ من الثمارِ بذلك من حُكْم الحِرْزِ في سُقوطِ القَطْع، كما خرَج المقدارُ المُعتبَرُ في المسروقِ بالسُّنّة عن جُملةِ وُجوبِ القَطْع على عُموم الآيةِ في السُّرّاقِ والسرقات، واللهُ أعلم.\nوذكَر عُمرُ (^١) بنُ الحسين الخِرَقيُّ الحنبليُّ في \"مختصَرِه\" (^٢) على مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل، قال: وإذا سرَق السارقُ رُبُعَ دينارٍ من الذهب، أو ثلاثةَ دراهمَ من الوَرق، أو قيمةَ ثلاثةِ دراهمَ من العُروضِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرَه، وأخرَجه من الحِرْز، فعليه القطعُ ما لم يكنْ ثَمَرًا ولا كَثَرًا.\nوذكَر إسحاقُ بنُ منصور، قال (^٣): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول القَطْع فيما أوى الجَرينُ أو المُراحُ -قال: والمراحُ للغنم، والجرينُ للثمار- قال: وقال إسحاقُ -يعني ابنَ راهُوية- كما قال أحمدُ.\nقال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد أنَّ أحمدَ بنَ حنبل وأهلَ الظاهرِ وطائفةً من أهلِ الحديثِ لا يعتبرون الحِرْزَ في السرقة، ويقولون: إن كلَّ سارقٍ سرَق ما يجبُ فيه القَطْعُ قُطِع، من حِرْزٍ أو من غير حِرْز.\nقال أبو عُمر: هذا غيرُ صحيح عن أحمدَ بنِ حنبل، والصحيحُ ما ذكَرنا عنه في هذا الباب مما ذكَره الخِرَقيُّ وإسحاقُ بنُ منصورٍ على ما ذكَرنا.\nوقال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يذهبُ إلى حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -ﷺ- فيمن سَرق الثمرَ المعلَّقَ أنه لا قَطْعَ فيه حتى\n_________\n(^١) في الأصل: ي ٢: \"محمد\"، محرف، فهو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم البغدادي الخرقي الحنبلي. طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وتاريخ الخطيب ١٣/ ٨٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٦٨٢.\n(^٢) مختصر الخرقي، ص ١٣٥، وينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ١٠٤.\n(^٣) المعروف بالكوسج، في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٧/ ٣٥٣٠ (٢٥٤٨).","vol":"15","page":262},{"text":"يُؤوَيه الجَرينُ، وأنَّ عليه غرامةَ مثلَيْه. واحتجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ في ناقةِ المُزَنيِّ (^١).\nقال أبو عُمر: حديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبٍ أصلٌ عندَ جمهورِ أهلِ العلم في مراعاةِ الحرزِ واعتبارِه في القطع:\nحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عَجلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه سُئِل عن الثمرِ المعلَّق، قال: \"ما أصابَ منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً (^٤)،\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ٧/ ٢٩٤ (٢١٧٨) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنّ رقيقًا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقةً لرجُلٍ من مُزينةَ فانتحروها، فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمرُ كثيرَ بن الصَّلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تُجيعُهم، ثم قال عمر: والله لأُغرِّمنِّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزنيّ: كم ثمَنُ ناقتِكَ؟ فقال المُزنيُّ: كنتُ والله أمنَعُها من أربع مئة درهم، فقال عمرُ: أعطِه ثمان مئةِ درهم.\nوأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ ٧/ ٢٤٤، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٥٧ (٦٤٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٦٥ بإثر (٥٣٣٠)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٤٢٥ (١٧٢٤٢).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبيُّ المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.\n(^٣) في سننه (١٧١٠) و(٤٣٩٠).\nوأخرجه الترمذي (١٢٨٩)، والنسائي في المجتبى (٤٩٥٨)، وفي الكبرى ٧/ ٣٤ (٧٤٠٤) عن قتيبة بن سعيد، به. محمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (٦١٣٦)، وباقي رجال إسناده ثقات. الليث: هو ابن سعد، ولو صح عند الترمذي لما اقتصر على تحسينه.\n(^٤) قوله: \"غير متَّخِذٍ خُبْنةً\" الخُبْنَةُ: معطِفُ الإزار وطرفُ الثوب\" أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبَنَ الرُّجلُ: إذا خَبَأ شيئًا في خُبْنِه؛ ثوبِه أو سراويله. النهاية ٢/ ٩.","vol":"15","page":263},{"text":"فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرينُ، فبلَغ ثَمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ\".\nقال أبو عُبيد (^١): الثمرُ المعلَّقُ: هو الذي في رُؤوس النخل لم يُجَذَّ ولم يُحرَزْ في الجَرين.\nقال أبو عُمر: وكذلك سائرُ ما في رؤوسِ الأشجارِ من سائرِ الثمار. قال أبو عُبيد (^٢): والجَرينُ يسمِّيه أهلُ العراقِ البَيْدَر، ويسمِّيه أهلُ الشام الأندَرَ، ويُسمَّى بالبصرةِ الجَوخان، ويقال بالحجاز: المِرْبَد. قال أبو عُبيد (^٣): والوَدِيُّ: النخلُ الصغارُ، والكَثَرُ: جُمّارُ النخل في كلام العرب.\nقال أبو عُمر: أما داودُ وأهلُ الظاهر (^٤)، فذهَبوا إلى قطع كلِّ سارقٍ تلزَمُه الحدود، إذا سرَق ما يجبُ فيه القطْعُ، من حِرْزٍ ومن غيرِ حِرْزٍ، على عُموم قولِ الله ﷿ وظاهرِه في السارقِ والسارقة، وظاهرِ قولِ النبيِّ -ﷺ-: القطْعُ في رُبُع دينارٍ فصاعدًا\" (^٥). ولم يذكُرِ الحِرْزَ، وضعَّف داودُ حديثَ عَمْرِو بنِ شُعيب، وحديثَ رافع بنِ خَديج، وشذَّ في ذلك عن جمهورِ الفقهاء، كما شذَّ أهلُ البِدَع في قطع كلِّ سارقٍ سرَق قليلًا أو كثيرًا، من حِرْزٍ ومن غيرِه.\nوالذي عليه جمهورُ العلماءِ القولُ بهذين الحديثَيْن، على ما ذكَرنا عنهم.\n_________\n(^١) في غريب الحديث له ١/ ٢٨٧.\n(^٢) غريب الحديث ١/ ٢٨٧.\n(^٣) غريب الحديث ٤/ ٢٨٧.\n(^٤) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٩٤، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧٨، والمحلّى لابن حزم ٩/ ٤٩٦.\n(^٥) سلف تخريجه مرارًا، ينظر: شرح الحديث السادس لزيد بن أسلم، عن ابن وعْلَة المصري، وشرح الحديث الثالث والأربعين لنافع بن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"15","page":264},{"text":"وكذلك لا أعلمُ أحدًا قال بتضعيفِ القيمةِ غيرَ أحمدَ بنِ حنبل، وسائرُ العلماءِ يقولون بالقيمةِ أو المِثْل، على حسَب ما ذكَرنا في باب نافع من هذا الكتاب (^١).\nقال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: \"فعليه غرامةُ مِثْلَيْه\" منسوخٌ بالقرآنِ والسُّنة؛ فالقرآنُ قولُ الله ﷿: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]. ولم يقل: بمثْلَي ما عُوقبتم به. وقضَى النبيُّ -ﷺ- فيمَنْ أعتَق شِقْصًا له في عبد، بقيمتِه قيمةِ عَدْل (^٢). ولم يقل: بمثلَي قيمتِه. ولا بتضعيفِ قيمتِه، وقضَى في الصحفةِ بمثلِها لا بمثْلَيها، وقد ذكَرنا خبرَ الصحْفةِ في باب نافع (^٣).\nوأجمَع فقهاءُ الأمصارِ على أن لا تضعيفَ في شيءٍ من الغرامات، وأجمَعوا على إيجابِ المِثْلِ على مُستهلكِ المَكيلاتِ والمَوْزونات، واختلَفوا في العُرُوض، على ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب (^٤)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) وهو الحديث الثالث والأربعون له، عن عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠) عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، وهو الحديث السابع والثلاثون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين له.\n(^٤) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"15","page":265},{"text":"يحيى عن محمدِ بنِ إبراهيمَ أربعةُ أحاديث حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ، عن أبي حازم التمَّار، عن البياضيِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- خرَج على الناس وهم يُصلُّون، وقد علَتْ أصواتُهم بالقراءة فقال: \"إنّ المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلْينظُرْ بما يُناجيه به (^٢)، ولا يَجهرْ بعضُكم على بعض بالقرآن\".\nمحمدُ (^٣) بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ هذا، هو أحدُ ثقاتِ أهلِ المدينةِ ومحدِّثيهم. معدودٌ في التابعينَ. رُوِيَ عنه أنه قال: رأيتُ سَعْدَ بنَ أبي وَقّاص وعبدَ الله بنَ عُمرَ يأخُذانِ برُمّانةِ المنبر، ثم ينصَرِفان. ويُكْنَى أبا عبدِ الله، وهو محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ بنِ خالدِ بنِ صَخْرِ بنِ عامرِ بنِ كعبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْم بنِ مُرّة.\nقال الواقديُّ: كان جدُّه الحارثُ بنُ خالدٍ من المهاجرينَ الأولين. وتوفّي محمدُ بنُ إبراهيمَ سنةَ عشرين ومئةٍ في خلافة هشام.\nوأبو حازم التمّارُ (^٤) يقال: اسمُه دينارٌ، مولى الأنصار، ويقال: مولى أبي رُهْم الأنصاريِّ. وذكر حبيبٌ عن مالكٍ أنَّ اسمَ أبي حازم التمّارِ يسارٌ مولى قيسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادة.\nوأما البياضيُّ (^٥) فيقولون: اسمُه فروةُ بنُ عَمْرِو بن ودقة بنِ عُبيدِ بنِ عامرِ بنِ بَياضة، فخِذٌ من الخزرج.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٣١ (٢١٣).\n(^٢) \"به\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٠١ والتعليق عليه.\n(^٤) تهذيب الكمال ٣٣/ ٢١٨ والتعليق عليه.\n(^٥) الاستيعاب ٣/ ١٢٥٩.","vol":"15","page":266},{"text":"وهذا الحديثُ معناه في صلاةِ النافلة، إذا كان كلُّ أحدٍ يُصلِّي لنفسِه. وأما صلاةُ الفريضة، فقد أحكَمت السُّنةُ سرَّها وجَهْرَها، وأنها خلفَ إمام للجماعةِ أبدًا، هذه سُنّتُها، وكان أصلُ هذا الحديث في صلاةِ رمضان؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يجمعُهم لها إلا على ما قد مضَى في بابِ ابنِ شهاب (^١)، عن عُروة، من أنه صلَّى بهم ليلةً وثانيةً وثالثةً، ثم امتَنع من الخروج إليهم خشيةَ أن يُفرضَ عليهم.\nوقد روَى هذا الحديثَ حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، فقال فيه: إن ذلك في رمضان.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم مولى الأنصار، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان مُعتكِفًا في رمضانَ في قُبّةٍ على بابها حَصِيرٌ. قال: وكان الناسُ يصلُّون عُصَبًا عُصَبًا. قال: فلمّا كان ذاتَ ليلةٍ رفَع بابَ القُبةِ فأطلَع رأسَه، فلمّا رآه الناسُ أنصَتُوا، فقال: \"إن المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلْينظرْ أحدُكم ما يُناجي به ربَّه، ولا يجهر بعضُكم على بعضٍ بالقرآن\" (^٢).\nهكذا قال حَمّادُ بنُ زيدٍ في هذا الباب، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد، عن أبي حازم، عن النبيِّ -ﷺ- مُرسلًا، لم يذكُرِ البياضيَّ، كذلك رواه كلُّ مَن رواه عن حَمّادِ بنِ زيد.\n_________\n(^١) وهو الحديث الثالث له وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ١٦٩ (٢٩٩).\n(^٢) أخرجه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢١٨ من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٩٨ (٤٢١٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٧ (٣٣٥١ - ٣٣٥٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به، مختصرًا. وهو مرسل صحيح.","vol":"15","page":267},{"text":"وقد روَى هذا الحديثَ يزيدُ بنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم، عن البياضيِّ، وعن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن البياضيِّ؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الحجاج الطبرانيُّ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ محمدٍ المدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بكير، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن رجلٍ من بني بياضةَ من الأنصار، أنه سمِع رسولَ الله -ﷺ- يقولُ وهو مجاورٌ في المسجدِ يومًا، فوعَظ الناسَ وحذَّرهم ورغَّبهم، ثم قال: \"ليس مُصَلٍّ يُصلِّي إلا وهو يُناجي ربَّه، فلا يجهرْ بعضُكم على بعضٍ بالقرآن\" (^١).\nقال الليثُ: وحدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم مولى الغِفاريِّين، أنه حدَّثهم هذا الحديثَ البياضيُّ عن رسولِ الله -ﷺ- (^٢)\nوحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^٣) وعبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال:\n_________\n(^١) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٨٧٥ - ٨٧٦ من طريق يحيى بن بُكير، به.\nوأخرجه البخاري في خلْق أفعال العباد، ص ١١١، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٦ من طريق الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، والرجل المذكور من بني بياضة: هو فروة بن عمرو البياضي.\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٦ (٣٣٤٨).\nوقد سأل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (٣٦٧) أباه عن هذين الحديثين، فقال: \"لولا أنّ ابن الهاد جمعَ الحديثين، لكُنّا نحكُم لهؤلاء الذين يروُونه\"؛ يعني: قد حال جمعُ يزيد بن الهاد لهذين الحديثين من ترجيح إحدى الروايات المتعدِّدة لهذا الحديث. قلنا: وهذا الاختلاف لا يقدح في صحّة حديث الباب، فهو ثابت من وجوه عديدة، ومن بينها حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وهو الآتي بإسناد المصنِّف قريبًا، ولهذا قال المصنِّف كما سيأتي: \"وحديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان\".\n(^٣) هو ابن يوسف السُّلمي، أبو إسماعيل الترمذي، وشيخه ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، المعروف بابن أبي مريم.","vol":"15","page":268},{"text":"أخبرنا يحيى بنُ أيوب (^١) وابنُ لهيعة، قالا: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن رجلٍ من بني بياضة، أنه سمِع رسولَ الله -ﷺ-. فذكَره سواءً إلى آخرِه.\nوقد روَى هذا الحديثَ أبو سعيدٍ الخدريُّ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق (^٤)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن إسماعيلَ بنِ أمية، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ، قال: اعتكَف رسولُ الله -ﷺ- في المسجد، فسمِعهم يجهَرون بالقراءة، فكشَف السِّترَ وقال: \"ألا إنَّ كلَّكم مُناج ربَّه، فلا يؤذِينّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعْ بعضُكم على بعض في القراءة\". أو قال: \"في الصلاة\". لم يذكرْ أبو داودَ حديثَ البياضيِّ، وذكَر حديثَ أبي سعيدٍ هذا.\nوقد روَى خالدٌ الطحان، عن مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: نهى رسولُ الله -ﷺ- أن يرفعَ الرجلُ صوتَه بالقراءةِ قبلَ العشاءِ وبعدَها،\n_________\n(^١) هو المصري، وابن لهيعة: هو عبد الله، المصريّ.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.\n(^٣) في سننه (١٣٣٢).\n(^٤) المصنَّف ٢/ ٤٩٨ (٤٢١٦)، وعنه أحمد في المسند ١٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (١١٨٩٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨٨٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٢٩٨ (٨٠٣٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٩٠ (١١٦٢)،\nوالحاكم في المستدرك ١/ ٣١٠ - ٣١١، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١ (٤٨٩٠) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الحسن بن عليّ: هو الحُلْواني: ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وإسماعيل بن أميّة: هو ابن عمرو بن سعيد الأمويّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.","vol":"15","page":269},{"text":"يغلِّطُ أصحابَه وهم يصلُّون (^١). وهذا تفرَّد به خالدٌ الطحانُ وهو ضعيفٌ، وإسنادُه كلُّه ليس مما يُحتجُّ به (^٢).\nوحديثُ البياضيِّ وحديثُ أبي سعيدٍ ثابتان صحيحان، واللهُ أعلم، والحمدُ لله، وليس فيهما معنًى يُشكِلُ يحتاجُ إلى القولِ فيه إن شاء الله. وإذا لم يَجُزْ للتالي المصلِّي رفعُ صوتِه لئلا يُغلِّطَ ويخلِّطَ على مُصَلٍّ إلى جَنْبِه، فالحديثُ في المسجدِ مما يُخلِّطُ على المصلِّي أوْلى بذلك وألزمُ وأمنَعُ وأحرَمُ، واللهُ أعلم.\nوإذا نُهِيَ المسلمُ عن أذى أخيه المسلم في عمَلِ البِرِّ وتلاوةِ الكتاب، فأذاه في غير ذلك أشدُّ تحريمًا، وقد نظَر عبدُ الله بنُ عُمرَ إلى الكعبةِ فقال: والله إنَّ لكِ لحُرمةً، ولكنَّ المؤمنَ عندَ الله أعظمُ حرمةً منك؛ حَرُم منه عِرْضُه، ودمُه، ومالُه، وألّا يُظَنَّ به إلا خيرٌ (^٣). وحسبُك بالنهي عن أذى المسلم في المعنَى الواردِ في هذا الحديث، فكيف بما هو أشدُّ من ذلك، واللهُ المستعان.\n_________\n(^١) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ١٦٩، وأحمد في المسند ٢/ ٩٠ (٦٦٣)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣٨٤ (٤٩٧)، وابن السراج في حديثه (٣٥٠)، والبيهقي\nفي شعب الإيمان (٢٦٥٩) من طرق عن خالد بن عبد الله الطحّان، به. وإسناده ضعيف،\nلضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، فقد كذّبه الشعبيُّ وغيرُه، ورُمِيَ بالرفْض،\nوضَعّفه غير واحد من الأئمة، والحديث السالف قبله في هذا المعنى يُغني عنه، وباقي رجال\nإسناده ثقات. مطرِّف: هو ابن طريف الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.\n(^٢) كذا قال ﵀، فأطلق تضعيف خالد بن عبد الله الطحان مع أنه ثقة ثبت قد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه من مثل أبي زرعة الرازي وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي والترمذي والنسائي وغيرهم، وقد قال فيه أحمد: \"كان خالد الطحان ثقة صالحًا في دينه، بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات، وهو أحبُّ إلينا من هشيم\" وكذا يُقال في باقي رجال الإسناد عدا الحارث الأعور، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣/ ١٠١ بعد أن أورد كلام المصنِّف: \"قلت: وهي مجازفة ضعيفة، فإن الكلَّ ثقات إلا الحارث، فليس فيهم ممن لا يُحتجُّ به غيره\".\n(^٣) أخرجه الترمذي بإثر الحديث (٢٠٣٢)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٧٦ بإثر الحديث (٥٧٦٣)، والبغوي في شرح السُّنة ١٣/ ١٠٤ (٣٥٢٦).","vol":"15","page":270},{"text":"حديثٌ سادسٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"يخرُجُ فيكُم قومٌ تحقِرونَ صلاتَكُم معَ صلاتهم، وصيامَكُم معَ صيامِهم، وأعمالَكُم مع أعمالِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاوزُ حناجِرَهُم، يَمرُقونَ منَ الدِّينِ كما يمْرُقُ السَّهمُ منَ الرَّميّة؛ تنظُرُ في النَّصْل فلا تَرى شيئًا، وتنظُر في القِدْح فلا ترى شيئًا، وتنظُرُ في الرِّيشِ فلا تَرى شيئًا، وتتَمارى في الفُوق\".\nهذا حديثُ صحيحُ الإسناد ثابتٌ، وقد رُوِيَ معناهُ من وجوهٍ كثيرةٍ عن النبيِّ -ﷺ-، ولم يُختلَفْ عن مالكٍ فيما علِمْتُ في إسنادِ هذا الحديث (^٢).\nورواه القَعْنبيُّ عن الدّراوَرْديِّ عن يَحيى بنِ سعيد، أنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبرَه، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن وعطاءِ بنِ يسار، أنهما سألا أبا سعيدٍ الخُدريَّ عن الحَروريّة، فقالا: هل سمِعتَ رسولَ الله -ﷺ- يذكرُها؟ فقال: لا أدري ما الحروريّة، ولكني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"يخرجُ في هذه الأمة -ولم يقل: منها - قومٌ تحقِرون صلاتَكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حُلُوقَهم -أو قال: حناجِرَهم- يمرُقون من الدِّينِ مُروقَ السَّهْم من الرَّميّة، فينظرُ الرامي إلى سَهْمِه، ثم إلى نَصْلِه، ثم إلى رصافِه، فيتمارَى في الفُوقَة؛ هل علِقَ بها من الدَّم شيءٌ؟ \".\nذكَره يعقوبُ بنُ شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ بنِ قَعْنَب، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٨١ (٥٤٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٧٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٦٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند البخاريِّ في خلق أفعال العباد، ص ٥٣ والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨١٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ١٨/ ١٢٥ - ١٢٦ (١١٥٧٩).","vol":"15","page":271},{"text":"عبدُ العزيز الدراورديُّ، عن يحيى بنِ سعيد. فذكَره بإسنادِه إلى آخرِه كما ذكرناه (^١).\nفأما قوله: \"يخرجُ فيكم\" فمن هذه اللفظةِ سُمِّيت الخوارجُ خوارجَ ومعنى قوله: \"يخرجُ فيكم\"؛ يريد: فيكم أنفُسِكم، يعني أصحابَه، أي يخرجُ عليكم؛ وكذلك خرَجتِ الخوارج، ومرقَتِ المارقةُ في زمن الصحابةِ ﵃، وأولُ مَن سمّاهم حَرُوريةً عليٌّ ﵁؛ إذ خرَجوا مخالفينَ للمسلمين، ناصبينَ لرايةِ الخلافِ والخروج؛ وأما تسميةُ الناس لهم بالمارقةِ وبالخوارج، فمن أصلِ ذلك هذا الحديث، وهي أسماءٌ مشهورةٌ لهم في الأشعارِ والأخبار.\nقال عبدُ الله بنُ قيسِ الرُّقَيّات (^٢):\nألَا طرَقتْ من آلِ بُثنةَ (^٣) طارقَهْ ... على أنها معشُوقَةُ الدَّلِّ عاشِقَهْ\nتَبِيتُ وأرضُ السُّوسِ بيني وبينها ... وسُولافُ رستاقٌ حمَتْه الأزارِقَهْ (^٤)\nإذا نحن شِئنا فارقَتْنا (^٥) عصابةٌ ... حروريةٌ أضحَت (^٦) من الدِّين مارِقَهْ (^٧)\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٥٦ (٩٣٥) عن يعقوب بن حُميد، عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديِّ، به. حديث صحيح، ورجال إسناده عند المصنِّف ثقات.\n(^٢) ديوانه، ص ١٦٢.\n(^٣) في الديوان: نذرة. والأبيات في الكامل للمبرد ٣/ ٢٣٠، وفيه عنده \"بُثنة\"، وكذا في معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٢٨٥.\n(^٤) أرض السُّوس: بلدة بخوزستان، وسُولاف: قرية في غربي دُجيل من أرض خوزستان، كانت فيها وقعة بين أهل البصرة والخوارج الأزارقة. والرُّسْتاق: اسمٌ للسواد والقُرى. وهو معرّبٌ من الرُّزداق. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٢٨٠ - ٢٨٥، وتاج العروس مادة (رزدق).\n(^٥) في الديوان: \"ضاربتنا\"، وفي الكامل للمبرد ٣/ ١٣٨ \"صادفتنا\" ومثله في معجم البلدان لياقوت ٣/ ٢٨٥.\n(^٦) في الديوان: \"أمست\"، والمثبت وقع مثله في الكامل للمبرد ومعجم البلدان.\n(^٧) بعد هذا في بعض النسخ: \"والأزارقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه\"، ولم ترد في الأصل ولا في ي ٢، فكأنها من زيادات بعض القراء، والله أعلم.","vol":"15","page":272},{"text":"والمعنى في هذا الحديث ومثلِه مما جاء عن النبيِّ -ﷺ- في ذلك عندَ جماعةِ أهلِ العلم، المرادُ به عندَهم القومُ الذين خرَجوا على عليِّ بنِ أبي طالب يومَ النهروان، فهم أصلُ الخوارج وأولُ خارجةٍ خرَجت، إلا أن منهم طائفةً كانت ممّن قصَد المدينةَ يومَ الدار في قتلِ عثمانَ ﵀.\nقال أبو عُمر: كان للخوارج مع خروجِهم تأويلاتٌ في القرآن ومذاهبُ سوء؛ مفارقةٌ لسلَفِ هذه الأمّةِ من الصحابةِ والتابعين لهم باحسان، الذين أخذوا الكتابَ والسُّنةَ عنهم، وتفقَّهوا منهم، فخالفوا في تأويلِهم ومذاهبِهم الصحابةَ والتابعينَ وكفَّروهم، وأوجَبوا على الحائض الصلاة، ودفَعوا رجْمَ المُحصَنِ الزاني، ومنهم من دفَع الظُّهرَ والعصر؛ وكفَّروا المسلمين بالمعاصي، واستحلُّوا بالذُّنوب دماءَهم، وكان خروجُهم، فيما زعَموا، تغييرًا للمنكرِ وردًّا للباطل، فكان ما جاؤوا به أعظمَ المُنكَر، وأشدَّ الباطل، إلى قبيح مذاهبِهم، ممّا قد وقَفنا على أكثرِها، وليس هذا، والحمدُ لله، موضعَ ذكرِها.\nفهذا أصلُ أمرِ الخوارج، وأولُ خروجِهم كان على عليٍّ ﵁، فقتَلهم بالنَّهْروان، ثم بقِيت منهم بقايا من أبنائهم ومن غيرِ أنسابهم على مذاهبهم، يتناسَلُون ويعتقِدون مذاهبَهم، وهم، بحمدِ الله، مع الجماعةِ مُستَترون بسوءِ مذهبهم، غيرُ مظهرينَ لذلك ولا ظاهرينَ به، والحمدُ لله.\nوكان للقوم صلاةٌ بالليل والنهار وصيام، يحتقِرُ الناسُ أعمالَهم عندَها؛ وكانوا يتْلُون القرآنَ آناءَ الليلِ والنهار، ولم يكنْ يتجاوزُ حناجرَهم ولا تراقيَهم؛ لأنهم كانوا يتأوَّلُونَه بغيرِ علم بالسُّنةِ المبيِّنةِ له، فكانوا قد حُرِموا فهمَه والأجرَ على تلاوتِه، فهذا، واللهُ أعلم، معنى قوله: \"لا يُجاوِزُ حناجِرَهم\". يقول: لا ينتفعُون بقراءتِه، كما لا ينتفعُ الآكلُ والشاربُ من المأكولِ والمشروب بما لا يُجاوزُ حَنجرَتَه.","vol":"15","page":273},{"text":"وقد قيل: إنَّ معنى ذلك أنهم كانوا يتلُونه بألسنَتِهم، ولا تعتقدُه قلوبُهم. وهذا إنّما هو في المنافقين، وروَى ابنُ وَهْبٍ عن سُفيانَ بنِ عُيينة، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيد، قال: ذكرتُ الخوارجَ واجتهادَهم عندَ ابنِ عباس وأنا عندَه، فسمِعتُه يقول: ليسوا بأشدَّ اجتهادًا من اليهودِ والنَّصارى، وهم يَضِلُّون؛ حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر بنِ إسحاقَ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا خالي أبو الربيع، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب (^١)، فذكره.\nقال أحمدُ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، وعبدُ الرحمن بنُ يعقوب، وسعيدُ بنُ دَيْسَم، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عبيدِ الله بنِ أبي يزيد، فذكره (^٢).\nوكانوا لتكفيرِهم الناسَ لا يقبلُون خبرَ أحدٍ عن النبيِّ -ﷺ-، فلم يعرِفوا لذلك شيئًا من سُنَّتِه وأحكامِه المُبيِّنةِ لمُجملِ كتابِ الله، والمُخْبرةِ عن مرادِ الله من خطابِه في تنزيلِه بما أرادَ اللهُ من عبادِه في شرائعِه التي تعبَّدهم بها؛ وكتابُ الله عربيٌّ، وألفاظُه محتملةٌ للمعاني، فلا سبيلَ إلى مرادِ الله منها إلا ببيانِ رسوله؛ ألا ترى إلى قولِ الله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]. وألا ترى أنّ الصلاةَ والزكاةَ والحجَّ والصيامَ وسائرَ الأحكام إنما جاء ذكرُها وفرضُها في القرآنِ مجُمَلًا، ثم بيَّن النبيُّ -ﷺ- أحكامَها؟ فمَن لم يقبلْ أخبارَ العُدولِ عن النبيِّ -ﷺ- بذلك ضلَّ وصار في عمياءَ، فلمّا لم يقبل القومُ أخبارَ الأُمّة عن نبيِّها، ولم يكنْ عندهم فيهم عدلٌ ولا مؤمنٌ، وكفَّروا عليًّا وأصحابَه فمَن دونَهم، ضلُّوا وأضلُّوا، ومرَقُوا من الدِّين، وخالفوا سبيلَ المؤمنين، عافانا اللهُ وعصَمنا من الضلالِ كلِّه برحمتِه وفَضْلِه؛ فإنه القادرُ على ذلك لا شريكَ له.\n_________\n(^١) في كتاب المحاربة من موطّئه، ص ١٣، وذكره سحنون في المدوّنة ١/ ٥٣٠ عن ابن وهب، به.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٥٣ (١٥٦٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٠٥٦) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.","vol":"15","page":274},{"text":"ذكر عبدُ الرزاق، عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، قال: قيل لابن عُمر: إنَّ نَجْدةَ يقول: إنك كافرٌ. وأراد قتْلَ مولاك إذ لم يقل: إنك كافرٌ. فقال عبدُ الله: كذَب والله، ما كفرتُ منذ أسلمتُ. قال نافع: وكان ابنُ عُمرَ حين خرَج نَجْدةُ يَرى قتالَه.\nقال عبدُ الرزاق (^١): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، أنه كان يُحرِّضُ الناسَ على قتالِ زريقٍ الحَرُوريِّ.\nفأما قوله: \"يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهم\" فالحناجرُ جمعُ حَنْجرَةٍ، وهي آخِرُ الحَلْقِ مما يلي الفم؛ ومنه قولُ الله ﷿: ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠]. وقيل: الحنجرةُ أعلى الصدرِ عندَ طرفِ الحُلقوم.\nوأما قوله: \"يمرُقون من الدِّين\" فالمُرُوق: الخروجُ السريع، \"كما يمرُقُ السهمُ من الرَّمية\". والرَّميةُ: الطريدةُ من الصيد، المرميّةُ (^٢).\nوهي فعيلةٌ من الرَّمي؛ لأنَّ كلَّ فاعل يُبنى على فِعْله فالاسمُ منه فاعل، والمفعولُ منه مفعول؛ كقولك: ضرَب. فهو ضاربٌ، والمفعولُ مضروبٌ، والأنثى مضروبةٌ؛ فإذا بنَيْتَ الفعلَ من بناتِ الياء، قلت: رمَى، فهو رام، والمفعولُ مَرميٌّ، وكان أصلُه \"مَرْمُويٌ\"، حتى يكون على وزن مفعول، فاستثقَلتِ العربُ ياءً قبلَها ضمّة، فقَلبتِ الواوَ ياءً، ثم أدغَمَتْها في الياءِ التي بعدَها، فصار \"مَرْميٌّ\"، فإذا أنَّثتَه قلت: مَرْميّةٌ. وإذا أدخلتَ عليها الألفَ واللامَ قلت: المَرْميّةُ والرَّمِيّةُ. مثلَ المقتولةِ والقتيلة.\n_________\n(^١) في المصنَّف ١٠/ ١١٩ (١٨٥٨١).\n(^٢) زاد ناشر م من إحدى النسخ بعد هذا ما يأتي: \"وأتت بهاء التأنيث لأنه ذهب مذهب الأسماء التي لم تجئ على مذهب النعت، وإن كان فعيل نعتًا للمؤنث وهو في تأويل مفعول كان بغير هاء نحو: لحية خصيب، وكف دهين، وشاة رميّ؛ لأنها في تأويل مخضوبة، ومدهونة، ومرمية، وقد تجيء فعيل بالهاء، وهي في تأويل مفعولة تخرج مخرج الأسماء، ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو النطيحة والذبيحة، والفريسة، وأكيلة السبع\"، ولا وجود لها في الأصل، ي ٢، ولا ضرورة لها، فكأنها من شروح بعض القراء.","vol":"15","page":275},{"text":"قال الشاعر:\nوالنفسُ موقوفةٌ والموتُ غايتُها ... نَصْبَ الرَّمِيَّةِ للأحداثِ تَرْمِيها\nقال أبو عُبيد (^١): في قوله: \"كما يخرجُ السهمُ من الرميّة\". قال: يقول: خَرَج السهمُ ولم يتمسَّكْ بشيء، كما خرَج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسَّكوا بشيء.\nوقال غيرُه: \"تتمارى في الفُوق\"؛ أي: تَشُكُّ، والتماري: الشَّكُّ، وذلك يوجبُ ألّا يُقطَعَ على الخوارج ولا على غيرِهم من أهل البِدَع بالخروج من الإسلام، وأن يُشَكَّ في أمرهم، وكلُّ شيءٍ يُشَكُّ فيه، فسبيلُه التوقفُ عنه دونَ القطع عليه.\nوقال الأخفشُ: شبَّهه برميةِ الرامي الشديدِ الساعدِ إذا رمَى فأنفذَ سهمَه في جَنْبِ الرميَّة، فخرَج السّهْمُ من الجانبِ الآخَرِ من شدَّةِ رميِه وسُرعةِ خروج سهْمِه، فلم يتعلَّقْ بالسهم دمٌ ولا فَرْثٌ؛ فكأن الراميَ أخذَ ذلك السهمَ فنظَر في النَّصْل -وهو الحديدةُ التي في السّهْم- فلم يرَ شيئًا، يريدُ من فَرْثٍ ولا دم، ثم نظَر في القِدْح -والقِدْح: عُودُ السهم نفسُه- فلم يرَ شيئًا، ونظَر في الرِّيش فلم يرَ شيئًا.\nوقوله: \"تتمارَى في الفُوق\"، والفُوقُ: هو الشقُّ الذي يدخلُ فيه الوَتَرُ، أي: يشكُّ إن كان أصابَ الدمُ الفُوقَ. يقول: فكما خرَج السهمُ خاليًا نقيًّا من الفَرْثِ والدم لم يتعلقْ منها بشيء، فكذلك خروجُ هؤلاء من الدِّين، يعني الخوارج.\nوفي غير حديثِ مالكٍ ذُكِر الرُّعْظُ: وهو مدخلُ السَّهم في الزُّجِّ، والرِّصافُ: وهو العَقَبُ الذي يُشَدُّ عليه. والقُذَذُ: وهو الريش، واحدتُها قُذّةٌ.\nأخبرنا خَلَفٌ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ\n_________\n(^١) في غريب الحديث له ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧.\n(^٢) هو خلف بن قاسم، وشيخه عبد الله بن عمر: هو ابن إسحاق الجوهري.","vol":"15","page":276},{"text":"الحجّاج، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: النَّصْلُ: الحديدةُ، والرِّصافُ: العَقَبُ، والقُذَذُ: الريشُ، والنَّضِيُّ: السهْمُ كلُّه إلى الريش.\nقال أبو عُمر: قد قال فيهم رسولُ الله -ﷺ-: \"يخرجُ قومٌ من أُمَّتي\" (^١). إن صحَّت هذه اللفظةُ فقد جعَلهم من أُمَّتِه، وقد قال قوم: معناه: من أُمَّتي بدَعْواهم.\nذكر الحُميديُّ (^٢)، عن ابن عُيينة، عن ابنِ جُدْعان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تقومُ الساعةُ حتى تَقْتَتلَ فئتانِ عظيمتان، دَعْواهُما واحدةٌ، فبينما هم كذلك، إذ مرَقَتْ مارِقةٌ كما يمرُقُ السهْمُ منَ الرميّة، تقتلُها أولى الطائفتَين بالحقِّ\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ بأنطاكيةَ سنةَ ثلاثٍ وعشرين وثلاثِ مئةٍ (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي الحناجر، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مباركُ بنُ فَضالة، عن عليِّ بنِ زيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تلتقي من أمَّتي فئتانِ عظيمتان، دعواهُما واحدةٌ، فبينا هم كذلك، إذ مرقَتْ بينَهما مارِقةٌ تقتلُهم أوْلى الطائفتَين بالحقِّ\" (^٥).\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٢) في مسنده (٧٤٩). وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ابن جُدْعان: وهو عليّ بن زيد، وباقي رجال إسناده ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبْديّ. وسيأتي عنه بإسناد صحيح من غير هذا الوجه.\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف.\n(^٤) قوله: \"وثلاث مئة\" لم يرد في الأصل.\n(^٥) أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٣٣٥ (٧٦٥٩) من طريق مبارك بن فضالة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، مبارك بن فضالة، وإن كان صدوقًا، إلّا أنه يُدلِّس ويُسوِّي كما في التقريب (٦٤٦٤)، وعليّ بن زيد: هو ابن جُدْعان، ضعيفُ. وما بعده يُغني عنه وعن الذي قبله.","vol":"15","page":277},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو يعلى محمدُ بنُ زهير الأُبُلِّيُّ القاضي بالأُبُلَّة، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إسحاقَ بنِ زيادٍ القُلُوسيُّ، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ عبادٍ الساعديُّ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أبو نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تمرُقُ مارقةٌ عندَ فُرقةٍ من الناس، تقتلُها أولى الطائفتين بالحقِّ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا مُجالدٌ، قال: حدَّثنا أبو الوَدّاك، قال: سمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقول: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يخرجُ قومٌ من أُمّتي بعدَ فرقةٍ من الناس، أو عندَ اختلافٍ من الناس؛ قومٌ يقرؤون القرآنَ كأحسنِ ما يقرؤُه الناسُ، ويرعَوْنَه كأحسن ما يرْعاهُ الناسُ، يمْرُقونَ من الدِّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، يرمي الرجلُ الصيدَ، فينفُذُ الفرثَ والدمَ، فيأخذُ السهمَ، فيتمارى أصابَه شيءٌ أم لا، هم شرارُ الخَلْق والخليقة، يقتلُهم أوْلى الطائفتين بالله، أو أقربُ الطائفتين إلى الله\" (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٧٩)، وأحمد في المسند ١٧/ ٣٧٥ (١١٢٧٥)، ومسلم (١٠٦٤) (١٥٠)، وأبو داود (٤٦٦٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٥٣ (٨٤٥٧) من طريق القاسم بن الفضل الحُدّاني، به. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.\n(^٢) هو ابن مسرهد، وشيخه عبد الواحد: هو ابن زياد.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٨٨ (١٠٠٨)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٣١٧ - ٣١٨ من طريق عبدة بن سُليمان، عن مجالد بن سعيد، به، مختصرًا. وإسناده ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهمداني، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني، وثّقه ابن معين وابن حبّان وابن شاهين والذهبي وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٨٩٤).","vol":"15","page":278},{"text":"وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهر، عن الشيبانيِّ، يعني أبا إسحاق، عن يُسَيْرِ بنِ عَمْرو، قال: سألتُ سَهْلَ بنَ حُنَيف: هل سمِعتَ رسولَ الله -ﷺ- يذكرُ هؤلاء الخوارج؟ قال: سمِعتُه، وأشار بيَدِه نحوَ المشرق، يقول: \"يخرجُ منه قومٌ يقرؤون القرآنَ بألسنتِهم لا يعْدُو تراقِيَهم، يمرُقونَ من الدِّينِ كما يمْرُقُ السهمُ من الرميَّة\".\nوروى ابنُ وَهْب، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: بينا نحنُ عندَ رسولِ الله -ﷺ- وهو يَقسِمُ قَسْمًا، أتاه ذو الخُويْصِرَة، وهو رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسولَ الله، اعدِلْ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ويْلَكَ، ومَن يعْدِلُ إن لم أعدِلْ؟! لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أعْدِلْ\". فقال عُمر: يا رسولَ الله، ائذنْ لي فيه فأضربَ عنقَه. فقال: \"دَعْهُ؛ فإن له أصحابًا يحْقِرُ أحدُكم صلاتَه مع صلاتهم، وصيامَه مع صيامِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تراقِيَهم، يمرُقونَ من الإسلام كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، ينظُرُ إلى نَصْلِه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ، ثم ينظُرُ إلى رِصَافِه فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثم ينظُرُ إلى نَضِيِّه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ -وهو القِدْحُ- ثم ينظُرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيه شيءٌ؛ سبقَ الفَرْثُ والدم، آيتُهم رجلٌ أسود، إحدى عَضُدَيْه مثلُ ثَدْي المرأة، أو مثلُ البَضْعَةِ (^٢) تدَرْدَرُ (^٣)؛ يخرُجون على حين فُرقةٍ من الناس\".\n_________\n(^١) في المصنَّف (٣٩٠٣٧)، وعنه مسلم (١٠٦٨) (١٥٩)، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة الطبراني في الكبير ٦/ ٩١ (٥٦٠٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٣٥١ (١٥٩٧٧)، والبخاري (٦٩٣٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٨٨ (٨٠٣٦) من طرق عن سليمان بن أبي سليمان، أبي إسحاق الشيباني، به.\n(^٢) البَضْعةُ: القطعة من اللحم. النهاية ١/ ١٣٣.\n(^٣) تَدَرْدَر: أي تَرَجْرَج؛ تجيءُ وتذهبُ. والأصل: تتَدرْدَرُ، فحذف إحدى التاءينِ تخفيفًا. النهاية ٢/ ١١٢.","vol":"15","page":279},{"text":"قال أبو سعيد: فأشهدُ أنّي سمِعتُ هذا من رسولِ الله -ﷺ-، وأشهدُ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب قاتَلَهُم وأنا معه، فأمَر بذلك الرجُلِ فالتُمِس فوُجِدَ، فأُتيَ به حتى نظرتُ إليه على نَعْتِ رسولِ الله -ﷺ- الذي نَعَتَ (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٣): حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سَعِيد (^٤) بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ راشد، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن والضحاكِ بنِ قيس (^٥)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بينا رسولُ الله -ﷺ- يقسِمُ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٠٦٤) (١٤٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٧٤١ (٨٥٠٧)، والفريابي في فضائل القرآن (١٨٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٥٤ (٤٠٧١)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ١٤٠ (٦٧٤١) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٣٩٠٨٧)، وعنه ابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٤٤٩ (٩٢٣). ورجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان الكوفي، ويزيد بن عبد العزيز: هو ابن سِياه الأسدي الكوفي، وإسحاق بن راشد: هو الجزري، ثقة وفي حديثه عن ابن شهاب الزُّهري بعض الوهم، ولكنه متابعٌ، تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (٣٦١٠)، ويونس بن يزيد الأيلي عند مسلم وغيره كما في الحديث السالف قبله.\n(^٤) هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ، وآية ذلك أنَّ سعيد بن عبد العزيز هذا هو ابن أبي يحيى التنوخي فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي (تهذيب الكمال ١٠/ ٥٣٩ - ٥٤٥)، وليس له رواية عن إسحاق بن راشد الجزري، ولا روى عنه يحيى بن آدم الكوفي، والصواب أنه: يزيد بن عبد العزيز بن سياه الأسدي الكوفي كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، فقد نَصّ المزي في ترجمته من تهذيب الكمال ٣٢/ ١٩٤ على روايته عن إسحاق بن راشد الجزري، ورواية يحيى بن آدم عنه. والأقوى من كل ذلك أنّ الإمام أبا الحسن الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتابه \"العلل\" ١١/ ٣٤١ (٢٣٢٥) وذكر الاختلاف فيه على الزهري، فقال في سياق ذلك: \"وقال يزيد بن عبد العزيز بن سياه، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة\"، كما جاء على الوجه في السنة لابن أبي عاصم (٩٢٣).\n(^٥) ينظر ما سيأتي من تعليقنا على الاختلاف الوارد في اسم الضحاك بعد قليل.","vol":"15","page":280},{"text":"مغنمًا يومَ حنين، أتاه رجلٌ من بني تميم يقالُ له: ذو الخُوَيْصِرَة. فقال: يا رسولَ الله، اعدِلْ. قال: \"لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أعدِلْ\". فقال عُمر: يا رسولَ الله، دعني أقتُلْه. قال: \"لا، إن لهذا أصحابًا يخرجون عندَ اختلافٍ بينَ الناس، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم أو حناجرَهم، يمرُقون من الدِّين كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة؛ آيتُهم رجلٌ منهم كأن يدَه ثديُ المرأة، أو كأنها بَضْعَةٌ تَدَرْدَرُ\". فقال أبو سعيد: سمِعتْ أُذُني من رسولِ الله -ﷺ- يومَ حنين، وبَصُرَتْ عيني مع عليِّ بنِ أبي طالب حينَ قتلَهم فنظرتُ إليه.\nوذكَر الضحاكَ في هذا الحديثِ طائفةٌ عن يونس (^١)، وعن الأوزاعيِّ (^٢)، عن الزُّهريِّ، وطائفةٌ تقول فيه: الضحاكُ المشرَقيُّ. وطائفةٌ تقول: الضحاكُ بنُ مزاحم. ولم يذكره معمرٌ (^٣).\n_________\n(^١) وهو ابن يزيد الأيليُّ، وحديثه عند مسلم (١٠٦٤) (١٤٨)، وقال فيه: \"والضحّاك الهمداني\"، وهو ابن حبّان في صحيحه ١٥/ ١٤٠ (٦٧٤١) وقال فيه: \"والضحاك المِشْرَقيّ\"، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.\n(^٢) وهو عبد الرحمن بن عمرو، وحديثه عند أحمد في المسند ١٨/ ١٦٤ (١١٦٢١) عن محمد بن مصعب القرقساني، عن الأوزاعي، عن الزهري، وفيه: \"والضحاك المِشْرَقِيّ\"، وعند البخاري (٦١٦٣) من طريق الوليد بن مسلم القرشي عنه عن الزهري، وقال فيه: \"والضحاك\" فحسب.\nوقد ذكر الدارقطني في علله ١١/ ٣٤١ (٢٣٢٥) هذا الاختلاف فيه عن معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي، وإسحاق بن راشد، فقال عن رواية من رواه وسمّاه \"الضحاك بن قيس\" كيزيد بن عبد العزيز بن سياه، عن إسحاق بن راشد: \"ووَهمَ في نسَب الضحّاك في قوله: ابن قيس، وإنما أراد الضحّاك المِشْرَقيَّ، قبيل من هَمْدان\".\nوقال: \"وقال الوليد بن مَزْيد عن الأوزاعيّ فيه: الضحاك بن مُزاحم، ووَهمَ في نسَبِه، وإنما هو الضحاك المِشْرَقيّ، قبيل من هَمْدان، وهو الصحيح\".\nقلنا: هو الضحاك بن شراحيل، ويقال: ابن شرحبيل الهَمْدانيّ المِشْرَقي، أبو سعيد الكوفيّ، ومِشْرَق، بكسر الميم وفتح الراء، قبيل من هَمْدان. ينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ١/ ٢١٦، وتهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٢٦٣ (٢٩١٨)،\n(^٣) سيأتي تخريج روايته بعد قليل.","vol":"15","page":281},{"text":"وروى ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع مولى رسولِ الله -ﷺ-، أنَّ الحرُوريةَ لمّا خرَجت، وهو مع عليٍّ بنِ أبي طالب، فقالوا: لا حُكْمَ إلا لله. فقال عليٌّ: كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ؛ إنَّ رسولَ الله -ﷺ- وصَف أُناسًا، إني لأعرِفُ صِفَتَهم في هؤلاء؛ يقولون الحقَّ بألسِنَتهم، لا يُجاوزُ هذا منهم -وأشار إلى حَلْقِه- من أبغضِ خَلْقِ الله إليه، منهم أسودُ، إحدى يدَيه كطُبْيِ شاةٍ (^١) أو حَلَمَةِ ثَدْي. فلمّا قتَلهم عليُّ بنُ أبي طالب، قال: انظُروا، فنَظروا. فلم يجدُوا شيئًا، فقال: ارجعُوا، فوالله ما كذبتُ ولا كُذبتُ. مرتين أو ثلاثًا، ثم وجَدُوه في خَرِبة، فأتوا به حتى وضَعُوه بين يدَيْه، فقال عبيدُ الله: أنا حاضرٌ ذلك من أمرِهم وقولَ عليٍّ فيهم.\nقال بُكيرُ بنُ الأشجّ: وحدَّثني رجلٌ، عن إبراهيمَ بن حُنَين، أنه قال: رأيتُ ذلك الأسود (^٢).\nقال أبو عُمر: قوله: \"يخرجُ\". وقوله: \"إن لهذا أصحابًا يخرجُون عندَ اختلافٍ من الناس\". يدُلُّ على أنهم لم يكونوا خرَجوا بعدُ، وأنهم يخرُجونَ فيهم، وقد استدلَّ بنحو هذا الاستدلالِ مَن زعَم أن ذا الخُوَيْصِرَةِ ليس ذا الثُّدَيَّة، واللهُ أعلم.\nويحتمِل قولُه: \"إن لهذا أصحابًا\"، يريدُ على مذهَبه، وإن لم يكونوا ممّن صحِبَه، كما يقالُ لأتباع الشافعيِّ، وأتباع مالك، وأتباع أبي حنيفة، وغيرِهم من الفقهاءِ فيمن تبِعَهم على مذاهبهم: هؤلاء أصحابُ فلان، وهذا من أصحابِ فلان، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) قوله: \"كطبْي شاةٍ\" الطُّبْي: بضمِّ الطاء وكسرها: الضّرع. النهاية ٣/ ١١٥.\n(^٢) أخرجه مسلم (١٠٦٦) (١٥٧)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٤٧٣ (٨٥٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٦٩٣٩) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.","vol":"15","page":282},{"text":"ويقال: إن ذا الخُوَيْصِرَةِ اسمُه حُرْقُوصٌ. ورُوِيَ عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ أنه قال: حُرقوصُ بنُ زُهَيرٍ هو ذو الثُّدَيّة، وهو الذي قال للنبيِّ -ﷺ-: ما عدَلتَ (^١).\nوذكر المدائنيُّ عن نُعيم بنِ حَكِيم، عن أبي مَرْيم، قصةَ ذي الثُّدَيَّةِ بتمامِها وطولِها، وقال: يقال له: نافعٌ ذو الثُّديَّة.\nوذكر عبد الرزاق (^٢)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بينا النبيُّ -ﷺ- يقسِمُ قَسْمًا، إذ جاء ابنُ أبي الخُوَيْصِرَة، فقال: اعدِلْ يا محمدُ. فقال: \"ويلَك، إذا لم أعدِلْ فمَن يعدلُ؟! \". قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ له أصحابًا يمرُقُونَ من الدِّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، فيهم رجلٌ، إحدى يدَيْه، أو على يدَيْه، مثلُ ثَدْي المرأة، أو مثلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يخرجُونَ على حينِ فترَةٍ من الناس\". قال: فنزَلت فيهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ٥٨].\nقال أبو سعيد: أشهدُ أني سمِعتُ هذا الحديثَ من رسولِ الله -ﷺ-، وأشهدُ أن عليًّا قتَلهم، وأنا حينَ قتَلهم معه، حتى أُتىَ بالرَّجُل على النعْتِ الذي قال رسولُ الله -ﷺ-.\nأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سُفيانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: حدَّثنا زهيرٌ، جميعًا عن الأعمش، عن خيثمة، عن سُوَيْدِ بنِ غَفَلة، عن عليِّ بنِ أبي طالب، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول:\n_________\n(^١) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ٢/ ٥٤٥، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي ٢/ ١٢٩٢.\n(^٢) في المصنَّف ١٠/ ١٤٦ (١٨٦٤٩).","vol":"15","page":283},{"text":"\"يكونُ قومٌ في آخرِ الزمان، سفهاءُ الأحلام، يقرؤون القرآنَ لا يُجاوزُ تراقِيَهم، يَمْرُقون من الدِّين كما يَمرُقُ السّهْمُ من الرَّميّة، فأينما لقِيتَهم فاقتُلْهم؛ فإنَّ قتْلَهم أجرٌ لمَن قتلَهُم\" (^١).\nوروَى يحيى بنُ آدم، عن إسرائيل، عن محمدِ بنِ قيس (^٢)، عن مالك بنِ الحارث (^٣)، قال: شهِدتُ مع عليٍّ النَّهْروان، فلمّا فرغَ منهم قال: اطْلُبوه، اطْلُبوه. فطلَبُوه فلم يقدِرُوا على شيء؛ فأخذَه الكرْبُ، فرأيتُ جبينَه يتحدَّرُ منه العَرَقُ، ثم وجَدَه، فخرَّ ساجدًا وقال: والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٦١١) و(٥٠٥٧)، وأبو داود (٤٧٦٧) عن محمد بن كثير العبْديّ البصريّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٢٩ (١٠٨٦)، ومسلم (١٠٦٦) (١٥٤)، والنسائي في المجتبى (٤١٠٢)، وفي الكبرى ٣/ ٤٥٧ (٣٥٥١) من طرق عن سفيان الثوري، به.\nوأخرجه البغوي في الجعديات (٢٦٠٧) عن عليّ بن الجعد، به.\nسفيان: هو الثوري، وزهيرٌ شيخُ عليِّ بن الجعد: هو ابن معاوية، أبو خيثمة الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخُه خيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعفي. وسُويد بن غَفَلة: هو أبو أميّة الجُعفي، مخضرم، من كبار التابعين، قدِم المدينة يومَ دُفن النبيِّ -ﷺ-، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في المتن: \"معن\" وصحح عليه، ثم كتب في الهامش: \"قيس\" وذكر أنه في نسخة أخرى. قلنا: و\"قيس\" هو الصواب، فهو محمد بن قيس الهَمْداني المرهبي الكوفي، وروايته عن مالك بن الحارث، ورواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عنه في تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٢١ - ٣٢٢.\n(^٣) في الأصل، ي ٢: \"الحارث بن مالك\" مقلوب، وهو مالك بن الحارث أبو موسى الهَمْداني الكوفي. تهذيب الكمال ٢٧/ ١٣١.\nولكن البخاري (في تاريخه الكبير ٢/ الترجمة ٢٦٤٢)، ومسلم بن الحجاج (في الكنى، الترجمة ٣١١٧) سمياه: الحارث بن قيس. وقد نص الخطيب على ذلك حينما ترجمه باسم \"الحارث بن قيس\" من تاريخه، فقال: \"روى حديثه إسرائيل بن يونس، عن محمد بن قيس، فسمى أبا موسى مالكًا وسَمّى أباه الحارث\" (تاريخ مدينة السلام ٩/ ٩٦ - ٩٧)، ثم أعاده فيمن اسمه مالك بن الحارث، وساق حديثه، ثم قال: \"وسماه البخاري ومسلم بن الحجاج الحارث بن قيس\" (تاريخه ١٥/ ٢٠٤).\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٥٤، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٢٠٤.=","vol":"15","page":284},{"text":"وروينا عن [أبي] (^١) خليفةَ الطائيِّ، قال: لمّا رجَعنا من النَّهْروان، لقينا العَيْزارَ الطائيَّ قبل أن ينتهيَ إلى المدائن، فقال لعديِّ بنِ حاتم: يا أبا طَريف، أغانِمٌ سالمٌ، أم ظالمٌ آثمٌ؟ قال: بل غانمٌ سالمٌ، إن شاء الله. قال: فالحُكْمُ والأمرُ إذن إليك؟ فقال الأسودُ بنُ يزيدَ والأسودُ بنُ قيسٍ المُراديّان: ما أخرَج هذا الكلامَ منك إلا شرٌّ، وإنّا لنعرفُك برأي القوم. فأتيا به عليًّا فقالا: إن هذا يرَى رأيَ الخوارج، وقد قال كذا وكذا. قال: فما أصنعُ به؟ قالا: تقتُلُه. قال: لا أقتلُ مَن لا يخرُجُ عليَّ. قالا: فتحبِسُه. قال: ولا أحبِسُ مَن ليست له جِنايةٌ، خَلِّيا سبيلَ الرجل (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكير، قال: حدَّثني ابنُ لهِيعة، قال: حدَّثني بكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، أنه سأل نافعًا: كيف كان\n_________\n= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٣٥٧ (٥٩٦٢)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٩٧ (٢٨٨٣) كلاهما عن سفيان الثوري، عن محمد بن قيس الهمْداني المُرْهِبي، به. ضعيف بهذا السياق، وفي إسناده مالك بن الحارث الراوي عن عليٍّ ﵁: وهو الهَمْداني، أبو موسى الكوفي، مجهول، تفرَّد بالرواية عنه محمد بن قيس الهَمْداني المُرْهِبي، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٦٤٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان القرشي، أبو زكريّا الكوفي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ.\n(^١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ والمطبوعات، وأبو خليفة الطائي هذا ترجمه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٥٣٣ وقال: \"سمع علي بن أبي طالب، ورد المدائن، وحضر قتال أهل النهر\" ثم ذكر حديثه هذا. وترجمه المزي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨ وقال: \"أبو خليفة الطائي البصري، حديثه في أهل اليمن، عن علي بن أبي طالب: إن الله رفيق يحب الرفق ... الحديث، موقوف. وعنه وهب بن منبه\". وهذا من \"مسند علي\" للنسائي. قال البزار: \"لا نعلم روى أبو خليفة عن علي إلا هذا، ولا له إلا هذا الإسناد\". كشف الأستار (١٩٦٠). قلنا: وفاته حديث النهروان المذكور.\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٥٣٣ بإسناد عن عمرو بن أبي المقدام، عمّن حدّثه، عن أبي خليفة الطائيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، عمرو بن أبي المقدام: هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري ضعيفٌ، ويروى هنا عن مجهول، وأبو خليفة الطائي مجهول كذلك كما في تحرير التقريب (٨٠٨٤).","vol":"15","page":285},{"text":"رأيُ ابنِ عُمرَ في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارُ الخَلْق، انطلَقوا إلى آياتٍ أُنزلت في الكُفّار فجعَلُوها على المؤمنين (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثني خالي أبو الربيع وأحمدُ بنُ عَمْرو وأحمدُ بنُ صالح، قالوا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (^٢): أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث أن بكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه أنه سأل نافعًا: كيف كان رأيُ ابنِ عُمرَ في الحَروريّة؟ قال: يراهُم شِرارَ خلقِ الله، قال: إنهم انطلَقوا إلى آياتٍ في الكُفّار فجعَلُوها على المؤمنين.\nورَوَى حَكِيمُ بنُ جابر (^٣)، وطارقُ بنُ شهاب (^٤)، والحَسَنُ (^٥)، وغيرُهم، عن عليٍّ بمعنًى واحد، أنه سُئل عن أهل النَّهْروان، أكفارٌ هم؟ قال: من الكُفْر فرُّوا. قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون اللهَ إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنةٌ فعَمُوا فيها وصمُّوا وبَغَوْا علينا، وحارَبُونا وقاتَلُونا فقتَلْناهُم. ورُوِيَ عنه أنَّ هذا القولَ كان منه في أصحابِ الجَمَل (^٦)، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) صحيح، وابن لهيعة: هو عبد الله المصري، متابعٌ كما في الأثر الآتي بعده.\n(^٢) في كتاب المحاربة من موطّئه (٦٦)، وإسناده صحيح.\nذكره البخاري في صحيحه معلّقًا عن ابن عُمر ﵄ في (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحُجّة عليهم) قبل الحديث (٦٩٣٠)، ووصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار كما في تغليق التعليق لابن حجر ٥/ ٢٥٩ وقال: إسناده صحيح.\n(^٣) أخرجه محمد بن نصر المروزيُّ في تعظيم قدر الصلاة (٥٩٣) عن وكيع بن الجرّاح، عن إسماعيل بن أبي خالد البَجَلي، عن حكيم بن جابر، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٠٩٧)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥٩١) من طريق يحيى بن آدم، عن مفضّل بن مهلهل السَّعدي، عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن قيس بن مسلم الجَدَلي، عن طارق بن شهاب، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٥٠ (١٨٦٥٦) عن معمر بن راشد، عمّن سمع الحسن البصري، به. وفي إسناده جهالة من سمع من الحسن.\n(^٦) ينظر: تعظيم قدْر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (٥٩٤) و(٥٩٥) و(٦٠١ - ٦٠٣).","vol":"15","page":286},{"text":"وأخبارُ الخوارج بالنَّهْروان، وقتلُهم للرِّجال والوِلْدان، وتكفيرُهم الناسَ، واستحلالُهم الدماءَ والأموالَ، مشهورٌ معروفٌ، ولأبي زيدٍ عُمرَ بنِ شَبّةَ في أخبارِ النَّهْروانِ وأخبارِ صِفِّينَ ديوانٌ كبير، مَن تأمَّله اشتفَى من تلك الأخبار، ولغيرِه في ذلك كتبٌ حِسانٌ، واللهُ المستعان.\nوروَى إسرائيلُ، عن مُسلم بنِ عُبيد، عن أبي الطُّفيل، عن عليٍّ في قولِ الله ﷿: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الآية [الكهف: ١٠٣]. قال: هم أهلُ النهر (^١).\nوروَى الثوريُّ، عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب: أن عِتريسَ بنَ عُرقُوبٍ أتى عبدَ الله بنَ مسعودٍ فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، هلَك مَن لم يأمرْ بالمعروفِ ولم ينهَ عن المنكر. فقال عبدُ الله بنُ مسعود: هلَك من لم ينكرِ المنكرَ بقلبِه، ولم يعرفِ المعروفَ بقلبه (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه نحوه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٤١٣، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١٢٧ كلاهما عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، قال: قام ابن الكوّاء -هو عبد الله، من زعماء الخوارج- إلى عليٍّ، فقال: مَن ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾؟ قال: ويْلَكَ، أهل حروراء منهم.\nوأورده ابن حجر في الفتح ٨/ ٤٢٥ وقال: \"وليس الذي قاله عليٌّ ببعيد، لأن اللفظ يتناوله وإن كان السببُ مخصُوصًا\".\nوقال ابن كثير في تفسيره ٩/ ٢٠٠ بعد أن ساق حديث مصعب بن سعد عن أبيه الذي أخرجه البخاري (٤٧٢٨)، أنه سأل أباه عن هذه الآية فقال: \"هُمُ الحَرُوريةُ؟ قال: لا، هُم اليهود والنصارى، أمّا اليهود فكذّبوا محمدًا -ﷺ-، وأمّا النصارى فكفروا بالجنّة، وقالوا: لا طعامَ فيها ولا شراب، والحَرُوريّةُ: الذين ينقُضونَ عهدَ الله من بعد ميثاقه. وكان سعدٌ يُسمِّيهم الفاسقين\". ثم ذكر الأثرَ المرويُّ عن عليٍّ وقال: \"ومعنى هذا عن عليٍّ ﵁: أنّ هذه الآيةَ الكريمة تشمل الحروريةَ كما تشمل اليهودَ والنصارى وغيرَهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخُصوص، ولا هؤلاء، بل هي أعمُّ من هذا، فإن هذه الآية مكيّةٌ قبلَ خطاب اليهود والنصارى، وقبل وُجود الخوارج بالكُلّية، وإنما هي عامّة في كلِّ مَنْ عَبَد اللهَ على غير طريقةٍ مرضيّةٍ يَحسَبُ أنه مُصيبٌ فيها وأنّ عمله مقبولٌ وهو مخطئٌ وعملُه مردودٌ\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٠٧ (٨٥٦٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٣٥، ورجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":287},{"text":"أخبرنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا نعيمُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن مِسْعَر، عن عامرِ بنِ شقيق، عن أبي وائل، عن عليٍّ، قال: لم نُقاتلْ أهلَ النهرِ على الشِّرْك (^٢).\nحدَّثنا نعيمٌ (^٣)، حدَّثنا وَكيعٌ، عن ابنِ أبي خالد، عن حكيم بنِ جابر، عن عليٍّ مثلَه (^٤).\nحدَّثنا نعيمٌ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ كثير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ يحيى الغسانيُّ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب إليه في الخوارج: إن كان من رأي القوم أن يسيحُوا في الأرض من غيرِ فسادٍ على الأئمّة، ولا على أحدٍ من أهل الذِّمة، ولا يتناولون أحدًا (^٥)، ولا قَطْع سبيلٍ من سُبُلِ المسلمين فلْيَذْهبوا حيث شاؤوا، وإن كان رأيُهم القتالَ، فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرَجوا رغبةً عن جماعةِ المسلمين لأرقتُ دماءَهم، ألتمِسُ بذلك وجهَ الله والدارَ الآخرة.\nوذكَر ابنُ وَهْب (^٦)، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب، قال: صاحبتُ الفتنةَ الأولى،\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر المعروف بابن الجسور، وشيخه محمد بن عيسى: هو ابن عبد الواحد المعافري، المعروف بالأعشى، وشيخه بكر بن سهل: هو الدمياطي.\n(^٢) أخرجه محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدر الصلاة (٥٩٢) من طريق وكيع بن الجراح، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٧٤ (١٧١٦٧) من طريق مِسْعَر بن كدام، به. ورجال إسناده ثقات غير عامر بن شقيق: وهو ابن جمْرة الأسدي، فهو ليِّن الحديث. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\n(^٣) هو ابن حماد، وهذا يعني بالإسناد المتقدم، فالقائل: \"حدثنا\" هو بكر بن سهل الدمياطي.\n(^٤) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٥٩٣) عن وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات. ابن أبي خالد: هو إسماعيل الأحمسي مولاهم البَجَليُّ.\n(^٥) قوله: \"ولا يتناولون أحدًا\" كتبه ناسخ الأصل في الحاشية ووضع فوقه حرف خ دلالة على أنه كذلك في نسخة أخرى، وصحح على \"ولا قطع\".\n(^٦) في كتاب المحاربة من موطّئه (٨٠).\nوأخرجه سحنون في المدوّنة ١/ ٥٣١، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٧٤ (١٧١٦٨) من طريق ابن عبد الله بن وهب، به.","vol":"15","page":288},{"text":"فأدركتُ رِجالًا ذَوي عَدَدٍ من أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- ممّن شَهِدَ بدرًا، فبلَغنا أنهم كانوا يرَوْن أن يُهدَرَ أمرُ الفتنة، فلا يُقامَ فيها على رجلٍ قصاصٌ في قتلٍ ولا دم، ولا يرَوْن على امرأةٍ سُبِيَتْ فأُصيبت حدًّا، ولا يروْنَ بينَها وبينَ زوجِها مُلاعنة، ومَن رماها جُلِد الحدَّ، وتُردُّ إلى زوجِها بعدَ أن تعتدَّ من الآخَر.\nقال ابنُ شهاب: وقالوا: لا يُضْمَنُ مالٌ ذهبَ، إلا أن يُوجدَ شيءٌ بعينِه فيُرَدَّ إلى أهلِه.\nوقال ابنُ القاسم (^١): بلَغني أنَّ مالكًا قال: الدماءُ موضوعةٌ عنهم، وأما الأموالُ فإنْ وُجِد شيءٌ بعينِه أُخِذ، وإلا لم يُتْبَعوا بشيء. قال ذلك في الخوارج.\nقال ابنُ القاسم: وفرَّق بينَ المحارِبين وبينَ الخوارج؛ لأنَّ الخوارجَ خرَجوا واستَهْلكُوا ذلك على تأويلٍ يرَون أنه صوابٌ، والمحاربون خرَجوا فِسْقًا وخُلُوعًا على غيرِ تأويل، فيُوضعُ عن المحاربِ إذا تابَ قبل أن يُقدَرَ عليه حدُّ الحِرابَةِ، ولا تُوضعُ عنه حقوقُ الناس؛ يعني في دم ولا مال.\nقال أبو عُمر: قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: رأى مالكٌ قتلَ الخوارج وأهلِ القَدَرِ من أجلِ الفسادِ الداخل في الدِّين، وهو من بابِ الفسادِ في الأرض، وليس إفسادُهم بدون إفسادِ قُطّاع الطريقِ والمُحارِبينَ للمُسلمين على أموالهم؛ فوجَب بذلك قتْلُهم، إلا أنه يَرى استتابتَهم لعلّهم يُراجِعُون الحقَّ، فإن تمادَوْا قُتِلوا على إفسادِهم، لا على كُفرٍ.\nقال أبو عُمر: هذا قولُ عامةِ الفقهاءِ الذين يرَون قتلَهم واستتابتَهم، ومنهم من يقول: لا يُتعرَّضُ لهم باستتابةٍ ولا غيرِها ما استتَروا ولم يبغُوا ويُحارِبوا. وهذا مذهبُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وجمهورِ أهلِ الفقه، وكثيرٍ من أهلِ الحديث (^٢).\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ٥٣٠.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ٢٢٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٣٠.","vol":"15","page":289},{"text":"قال الشافعيُّ، ﵀، في كتابِ قتالِ أهلِ البغي (^١): لو أن قومًا أظهَروا رأيَ الخوارج وتجنَّبوا جماعةَ المسلمين (^٢) وكفَّرُوهم، لم تحلَّ بذلك دماؤُهم ولا قتالُهم؛ لأنهم على حُرمةِ الإيمان حتى يصيروا إلى الحالِ التي يجوزُ فيها قتالُهم؛ من خروجِهم إلى قتالِ المسلمين، وإشهارِهم السلاح، وامتناعِهم من نفوذِ الحقِّ عليهم.\nوقال: بلَغنا أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب بينما هو يخطُبُ إذ سمِع تحكيمًا من ناحيةِ المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلٌ يقول: لا حُكْمَ إلا لله. فقال عليٌّ ﵀: كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ، لا نمنعُكم مساجدَ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمَ الله، ولا نمنعُكم الفيءَ ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤُكم بقتال.\nقال (^٣): وكتَب عديٌّ إلى عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّ الخوارجَ عندَنا يَسُبُّونك. فكتَب إليه عُمرُ: إن سَبُّوني فسُبُّوهم أو اعفُوا عنهم، وإن شهَروا السلاحَ فاشهَروا عليهم، وإن ضرَبوا فاضرِبوا. قال الشافعيُّ: وبهذا كلِّه نقول، فإن قاتَلُونا على ما وصَفنا قاتَلناهم، فإن انهزَموا لم نَتَّبعْهُم ولم نُجْهِزْ على جريحِهم.\nقال أبو عُمر: قولُ مالكٍ في ذلك ومذهبُه عندَ أصحابِه في ألّا يُتبعَ مُدبِرٌ من الفئةِ الباغية، ولا يُجهَزَ على جريح، كمذهب الشافعيِّ سواءً، وكذلك الحكمُ في قتالِ أهلِ القبلةِ عندَ جمهورِ الفقهاء.\nوقال أبو حنيفة: إن انهزَم الخارجيُّ أو الباغي إلى فئةٍ أُتْبع، وإن انهزَم إلى غيرِ فئةٍ لم يُتْبَع (^٤).\n_________\n(^١) من كتاب الأمّ ٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠.\n(^٢) في ي ٢: \"الناس\"، وكتب ناسخ الأصل: \"الناس\" في المتن، ثم كتب في الحاشية: \"المسلمين\" وصحح عليها.\n(^٣) الشافعيُّ في الأمّ ٤/ ٢٣٠.\n(^٤) ينظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ٢٦، وتحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السّمرقندي ٣/ ٣١٣.","vol":"15","page":290},{"text":"قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أن مَن شقَّ العَصَا، وفارَق الجماعة، وشهَر على المُسلمين السلاحَ، وأخافَ السبيلَ، وأفسَدَ بالقَتْلِ والسَّلْب، فقَتْلُهم وإراقةُ دمائِهم واجبٌ؛ لأنَّ هذا من الفسادِ العظيم في الأرض، والفسادُ في الأرضِ موجِبٌ لإراقةِ الدماءِ بإجماع، إلا أن يتوبَ فاعلُ ذلك من قَبْلِ أن يُقدَرَ عليه، والانهزامُ عندَهم قريبٌ من التوبة، وكذلك مَن عجَز عن القتال، لم يُقتَلْ إلا بما وجَب عليه قبلَ ذلك.\nومن أهلِ الحديثِ طائفةٌ تراهُم كفّارًا على ظواهرِ الأحاديثِ فيهم، مثلُ قوله -ﷺ-: \"مَنْ حملَ علَينا السِّلاحَ فليسَ منّا\" (^١) ومثلُ قوله: \"يمْرُقون من الدِّين\" وهي آثار يُعارِضُها غيرُها فيمَن لا يُشركُ بالله شيئًا، ويُريدُ بعمَلِه وجْهَه، وإن أخطأ في حُكمه واجتهادِه. والنّظرُ يشهدُ أنّ الكُفرَ لا يكونُ إلا بضِدِّ الحالِ التي يكونُ بها الإيمان، لأنهما ضِدّان؛ وللكلام في هذه المسألةِ موضِعٌ غيرُ هذا، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٠ (٤٤٦٧)، والبخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨) من حديث نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٣٢ (٩٣٩٦)، ومسلم (١٠١) من حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة ﵁.\nوأخرجه مسلم (١٠٠) من حديث أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه ﵁.","vol":"15","page":291},{"text":"حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن عيسى بنِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ (^٢) الضَّمْريِّ، عن البَهْزيِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- خرَج يريدُ مكةَ وهو مُحرِمٌ، حتى إذا كان بالرَّوْحاء، إذا حمارٌ وَحْشيٌّ عَقيرٌ، فذُكِر ذلك لرسولِ الله -ﷺ- فقال: \"دعُوه، فإنه يُوشِكُ أن يأتيَ صاحبُه\". فجاء البَهْزيُّ، وهو صاحبُه، إلى رسولِ الله -ﷺ- فقال: يا رسولَ الله، شأنكُم بهذا الحمار. فأمَر رسولُ الله -ﷺ- أبا بكرٍ فقسَمه بين الرِّفاق ثم مضَى، حتّى إذا كان بالأثايَةِ (^٣) بين الرُّويْثَةِ والعَرْج، إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلِّ شجرةٍ وفيه سهمٌ، فزعَم أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمَر رجلًا أن يقفَ عنده لا يَرِيبُه أحدٌ من الناسِ حتى يُجاوزَه.\nلم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث (^٤)، واختلف أصحابُ يحيى بنِ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨).\n(^٢) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢/ ٢٣٤: \"واختلف في عمير بن سلمة الضمري، فهو عند الكافة بفتح اللام، وفيه عن يحيى بكسر اللام، وهو وهم عند الحفاظ، وكان في كتاب شيخنا التميمي وحده في الموطأ بالوجهين\".\n(^٣) وقع في طبعتنا \"بالأثابة\" بالباء الموحدة من غلط الطبع، وهو مصحح في نسختي الخاصة، قال ياقوت: \"بفتح الهمزة وبعد الألف ياء مفتوحة. رواه بعضهم بكسر الهمزة، ورواه بعضهم أُثاثة بثاء أخرى، وأُثانة بالنون، وهو خطأ، والصحيح الأول، وتُفتح همزته وتُكسر\" معجم البلدان ١/ ٩٠.\n(^٤) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١١٣٩)، وسويد بن سعيد (٥٧٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٢)، والشافعيُّ في الأم ٢/ ١٧٨، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٨١٦)، وعبدُ الله بن وَهْب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢ (٣٨٠٧)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٦/ ١٧١ (١٢٣١٠)، ومطرِّف بن عبد الله اليساري عند ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٣١.","vol":"15","page":292},{"text":"سعيدٍ فيه على يحيى بن سعيد، فرواه جماعةٌ كما رواه مالكٌ، ورواه حَمّادُ بنُ زيد وهشيمٌ ويزيدُ بنُ هارون (^١) وعليُّ بنُ مُسهِرٍ (^٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عيسى بنِ طلحة، عن عميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ -ﷺ-.\nقرأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، أنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبَره، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ.\nوأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، واللفظُ لحديثِه، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا عارمٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثني يحيى، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أقبَل، أو خرَج، وهم مُحرِمون، حتى إذا كانوا بالرَّوْحاء، فإذا في بعض أفنائِها حمارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فقيل: يا رسولَ الله، هذا حمارٌ عقيرٌ. فقال: \"دَعُوه حتى يأتي طالبُه\". قال: فجاء رجلٌ من بَهْزٍ فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذا بالأمس، فشأنكم به. فأمَر رسولُ الله -ﷺ- أبا بكرٍ أن يقسِمَ لحمَه بين الرفاق. قال: ثم سار حتى إذا كان بالأَثايَةِ بين العَرْج والرُّوَيْثَة، إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سهمٌ، فقيل: يا رسولَ الله، هذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سهمٌ. قال:\n_________\n(^١) حديثا حماد بن زيد ويزيد بن هارون سيأتي تخريجهما في الحديث الآتي بإسناد المصنف.\nوحديث هشيم: وهو ابن بشير الواسطي أخرجه عنه أحمد في المسند ٢٤/ ١٨٦ - ١٨٧ (١٥٤٥٠).\nوأخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٢/ ٤٩٣ (٨٨٤)، والدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٧ من طريقين عن هشيم بن بشير، به.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٨٨ (٥٢٥٥).","vol":"15","page":293},{"text":"\"لا يُعرَضْ له حتى يَمُرَّ آخرُ الناس\". فأمَر (^١) رجلًا أن يقيمَ عنده حتى يمرَّ آخِرُ الناس (^٢).\nهكذا قال حَمّادُ بنُ زيدٍ في هذا الحديث: عن عُميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ -ﷺ-. وعميرُ بنُ سَلَمةَ من كبارِ الصحابة، وقد ذكَرناه في كتاب \"الصحابة\" (^٣) بما يغني عن ذكرِه ها هنا، فالحديثُ لعُميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ -ﷺ- فيما قال حَمّادُ بنُ زيد، وتابعَه على ذلك جماعةٌ؛ منهم هُشيمٌ، وعليُّ بنُ مُسهر، ويزيدُ بنُ هارون (^٤). وجعَله مالكٌ عن عُمير، عن البَهْزِيِّ، عن النبيِّ -ﷺ-.\nوممّا يدُلُّك على صحّةِ روايةِ حَمّادِ بنِ زيدٍ ومَن تابَعه عن يحيى بنِ سعيدٍ على ما ذكَرنا، أنَّ يزيدَ بنَ الهادِ وعبدَ ربِّه بنَ سعيد (^٥)، رَوَيا هذا الحديث، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ قال: خرَجنا مع رسولِ الله -ﷺ-. وفي حديثِ يزيدَ بنِ الهادِ: بينما نحن مع رسولِ الله -ﷺ-؛ رواه الليثُ بنُ سَعْد، هكذا عن يزيدَ بنِ الهادِ (^٦).\n_________\n(^١) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٢٠ - ٢١ (١٥٧٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢١٦ (٩٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢ (٣٨٠٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٥٩ (٥٢٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١١٩٩ (٣٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٨ (١٠١٩٧) من طريق يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه السراج في حديثه (٢٤٠٩)، والدارقطني في العلل ١٣/ ٢٨٩ من طريق حمّاد بن زيد، به.\n(^٣) الاستيعاب ٣/ ١٢١٧ (١٩٨٥).\n(^٤) وإلى هذا ذهب الدارقطني حيث أطال بيان وجوه الاختلاف الوارد في إسناد هذا الحديث في علله ١٣/ ٢٨٧ - ٣٠٣ (٣١٨٢)، فقال: \"والصحيح عندنا أنّ هذا الحديث رواه عُمير بن سلمة، عن النبيِّ -ﷺ- ليس بينه وبين النبيِّ -ﷺ- أحدٌ\".\n(^٥) أخرجه الدارقطني في علله ١٣/ ٢٨٩.\n(^٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢ (٣٨٠٩).","vol":"15","page":294},{"text":"وقال موسى بنُ هارون: والصحيحُ عندنا أنَّ هذا الحديثَ رواه عميرُ بنُ سَلَمة، عن النبيِّ -ﷺ- ليس بينه وبين النبيِّ -ﷺ- فيه أحدٌ. قال: وذلك بيِّنٌ في روايةِ يزيدَ بنِ الهادِ وعبدِ ربِّه بنِ سعيد. قال موسى بنُ هارون: ولم يأتِ ذلك من مالك؛ لأنَّ جماعةً روَوه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ، ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بنِ سعيد، كان يرويه أحيانًا فيقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأحيانًا لا يقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأظنُّ المشيخةَ الأولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو روايةً عن فلان، وإنما هو عن قصةِ فلان. هذا كلُّه كلامُ موسى بنِ هارون (^١).\nقال أبو عُمر: البهزيُّ: اسمُه زيدُ بنُ كعب، وقد ذكَرناه في \"الصحابة\" (^٢).\nقال أبو عُمر: الرَّوْحاءُ والأَثايَةُ والعَرْجُ والرُّويثةُ (^٣): مواضعُ ومناهلُ بين مكةَ والمدينة، وإلى العَرْج نُسِب العَرْجيُّ الشاعر، وقيل: بل نُسِب العَرْجيُّ الشاعرُ إلى موضع آخرَ يُدعَى أيضًا بالعَرْج قربَ الطائف، كان نزلَه، لأنه كان له به مالٌ. واسمُ العرجيِّ الشاعرِ عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ عفان، وهو أشعرُ بني أُميّة.\nوفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ كلَّ ما صاد الحلالُ جائزٌ للمُحْرِم أكلُه. وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، واختلَفت الآثارُ فيه أيضًا، وقد بيَّنا ذلك وأوضَحناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله (^٤)، وفي بابِ أبي النَّضْر (^٥) أيضًا من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) نقله عنه الدارقطني في علله ١٣/ ٢٨٩ - ٢٩٠.\n(^٢) الاستيعاب ٢/ ٥٥٨ (٨٥٦).\n(^٣) سقطت هذه اللفظة من الأصل.\n(^٤) في شرح الحديث السادس لابن شهاب الزهري، عنه، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥)، وقد سلف في موضعه.\n(^٥) في شرح الحديث الثاني لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله التيمي، عن نافع، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥)، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":295},{"text":"وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ لا يجوزُ له أن ينفِّرَ الصيدَ ولا يُعينَ عليه، ألا تَرى أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمَر رجلًا أن يقفَ عند الظّبي الحاقِفِ حتى يُجاوزَه الناسُ، لا يُريبُه أحدٌ، أي: لا يمسُّه أحدٌ ولا يُحركُه، ولا يَهيجُه أحدٌ.\nوالحاقف: الواقفُ المُنثَني والمُنحَني، وكلُّ مُنْحَنٍ فهو مُحْقَوقِفٌ، وإذا صار رأسُ الظَّبْي بين يدَيْه إلى رجلَيْه ومَيَّل رأسَه، فهو حاقفٌ ومُحْقَوْقِفٌ. هذا قولُ الأخفش.\nوقال غيرُه من أهل اللغة: الحاقفُ الذي قد لجأ إلى حِقْفٍ، وهو ما انعطَف من الرَّمْل. وقال العَجّاج (^١):\nسَمَاوَةَ الهلالِ حتى احْقَوْقَفا\nيعني: انعطفَ، وسماوتُه شَخْصُه.\nوقال أبو عُبيد: حاقفٌ، يعني: قد انحنَى وتثنَّى في نومِه، ويقال للرَّجُلِ (^٢) إذا انحنَى: حقَفَ. فهو حاقِفٌ. قال: وأما الأحقافُ فجمعُ حِقْفٍ، ومن ذلك قول الله ﷿: ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ [الأحقاف: ٢١]. قال أبو عبيد: إنما سُمِّيت منازلُهم بالأحقاف؛ لأنها كانت بالرمال.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا من الفقه: أن الصائدَ إذا أثبَت الصيدَ برُمْحِه أو نَبْلِه، فقد ملَكه بذلك، إذا كان الصيدُ لا يمتنعُ من أجل ذلك الفعل؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ-: \"يُوشكُ أن يأتيَ صاحبُه\".\nوقد استدلَّ قومٌ بهذا الحديثِ أيضًا على جوازِ هِبَةِ المشاع؛ لقول البهزيِّ للجماعة: شأنكُم بهذا الحمار. ثم قسَمه أبو بكرٍ بينهم بأمرِ رسولِ الله -ﷺ-.\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٤٩٦.\n(^٢) هكذا في النسخ كافة، وفي غريب الحديث لأبي عُبيد ٢/ ١٨٨: \"للرمل\"، وهو الموافق لما نقله أصحاب المعجمات عنه وعن غيره (حقف).","vol":"15","page":296},{"text":"وفيه من الفقه: جوازُ أكلِ الصيدِ إذا غاب عنه صاحبُه أو بات عنه، وإذا عرَف أنها رميَّتُه، وليس في حديثِ مالكٍ ما يدُلُّ على أن ذلك الظبْيَ كان قد غابَ عن صاحبِه ليلةً، وذلك في حديثِ حَمّادِ بنِ زيد؛ لقولِه فيه: \"أصبتُ هذا بالأمس\".\nوقد اختلَف الفقهاءُ في هذا المعنى؛ فقال مالك (^١): إذا أدرَكه الصائدُ من يومِه أكَله، في الكَلْبِ والسَّهم جميعًا، وإن كان ميِّتًا، إذا كان فيه أثرُ جرحِه، وإن كان قد بات عنه لم يأكُلْه.\nوقال الثوريُّ (^٢): إذا غابَ عنه يومًا وليلةً كرِهتُ أكلَه.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه (^٣): إذا توارَى عنه الصيدُ وهو في طَلَبِه فوجَده وقد قتَله، جاز أكلُه، وإن ترَك الطلبَ واشتغَل بعملٍ غيرِه ثم ذهَب في طلبِه فوجَده مقتولًا والكلبُ عندَه، كرِهنا أكلَه.\nوقال الأوزاعيُّ (^٤): إذا وجَده من الغدِ ميِّتًا ووجَد فيه سهمًا أو أثرًا فليأكُلْه.\nوقال الشافعيُّ (^٥): القياسُ ألا يأكلَه إذا غابَ عنه. ورُوِي عن ابن عباس: كُلْ ما أصْمَيْتَ، ودع ما أنميتَ (^٦). يريد: كُلْ ما عاينتَ صيدَه وموتَه من سلاحِك أو كلبِك، ودع ما غابَ عنك.\nوفي حديث أبي رَزِين، عن النبيِّ -ﷺ- أنه كَرِه أكْلَ ما غاب عنك مصرعُه\n_________\n(^١) نقله عنه بهذا السياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٥، وينظر: المدوّنة ١/ ٤٣٥.\n(^٢) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٥.\n(^٣) ينظر: المصدر السابق ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.\n(^٤) كما في المصدر السابق ٣/ ١٩٥.\n(^٥) نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩٥ وقال في الأم ٢/ ٢٥٠: \"وإذا رمى الرجل الصيدَ، أو أرسل عليه بعض المعلَّمات، فتوارى عنه ووجده قتيلًا، فالخبرُ عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله\".\n(^٦) أخرجه أبو يوسف في الآثار (١٠٦٢) من حديث سعيد بن جُبير، عنه ﵄.","vol":"15","page":297},{"text":"من الصيد (^١). وهو حديثٌ مرسلٌ؛ لأنه ليس بأبي رَزِينٍ العُقَيليِّ، وإنما هو أبو رَزِينٍ مولى أبي وائل؛ رواه عنه موسى بنُ أبي عائشة، من حديثِ الثوريِّ وغيرِه (^٢).\nوروَى أبو ثعلبةَ الخُشَنيُّ عن النبيِّ -ﷺ- في الذي يُدرِكُ صيدَه بعدَ ثلاث: \"يأكُلُه ما لم يُنتِنْ\" (^٣).\nوفي حديثِ عديٍّ بنِ حاتم أنه سأل رسولَ الله -ﷺ- عن الصيدِ يغيبُ عن صاحبه الليلةَ والليلتين، فقال: \"إذا وجَدتَ فيه سهمَك، ولم تجدْ أثرَ سَبُع، وعلِمتَ أن سهمَك قتلَه، فكُلْ\" (^٤).\nوفي حديثِ هذا الباب ردّ لقولِ أبي حنيفةَ وأصحابه في اشتراطِهم التراخيَ في الطَّلب؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يقلْ للبهزيِّ: هل تراخَيْتَ في طلَبه. وأباح أكله لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤١ (١٩٣٧٤) من حديث ميمون بن مهران، عنه ﵄، ويروى من حديثه مرفوعًا، وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٣٦.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٠٣٣)، وأبو داود في المراسيل (٣٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤١ (١٩٣٧٢) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٠٣٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢١٤ (٤٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤١ (١٩٣٧٣) من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن النبيِّ -ﷺ-. قال البيهقي: \"والحديث مرسل، قاله البخاريُّ\"، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٩١ (٢٥٢).\n(^٣) أخرجه مسلم (١٩٣١)، وأبو داود (٢٨٦١) من حديث جُبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة الخشني ﵁.\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي في مسنده (١١٣٦)، وأحمد في المسند ٣٢/ ١١٢ (١٩٣٦٩)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي في المجتبى (٤٣٠٠)، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٢ (٤٧٩٣) من طرق عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم ﵁، وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوأصله في الصحيحين، البخاري (١٧٥) و(٥٤٧٥) و(٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩) من حديث عامر بن شراحيل الشعبي، عنه ﵁.","vol":"15","page":298},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التيميِّ، أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنين قالت: كنتُ نائمةً إلى جَنبِ رسولِ الله -ﷺ-، ففقَدْتُه من الليل، فلمَستُه بيدي، فوضَعتُ يَدي على قدمَيْه وهو ساجدٌ يقول: \"أعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحْصِي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنَيْتَ على نفسِكَ\".\nهذا حديثٌ مرسلٌ في \"الموطأ\" (^٢) عندَ جماعةِ الرواة، لم يختلفوا عن مالكٍ في ذلك (^٣)، وهو يستنِدُ من حديثِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن عائشةَ، ومن حديثِ عُروة، عن عائشةَ، من طرقٍ صحاحٍ ثابتة:\nحدَّثني أحمدُ بنُ محمدٍ (^٤) قراءةً مني عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل الدِّينَوَريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير الطبريُّ، قال: حدَّثني ابنُ عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حدَّثني عُمارةُ بنُ غَزِيّة، قال: سمِعتُ أبا النَّضْرِ يقول: سمِعتُ عُروةَ بنَ الزبيرِ يقول: قالت عائشةُ زوجُ النبيِّ -ﷺ-: فقَدتُ رسولَ الله -ﷺ-، وكان معي على فراشي، فوجَدتُه ساجدًا راصًّا عَقِبَيْه، مُستقبِلًا بأطرافِ أصابعِه القِبْلة، فسمِعتُه يقول:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٩٤ (٥٧١).\n(^٢) ففيه انقطاع، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع عائشة ﵄، كما قال أبو زرعة الرازي، ينظر: تحفة التحصيل، ص ٢٧٣.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٦٢٠)، وسويد بن سعيد (٢٠٢)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (٣٤٩٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل القاضي في مسنده (٩٦) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨١٥)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣٤ (١٤٠٩).\n(^٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور.","vol":"15","page":299},{"text":"\"أعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وبعفوِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، أُثني عليك، لا أبلُغُ كلَّ ما فيك\". قالت: فلمّا انصرَف قال: \"يا عائشةُ، أخَذكِ شيطانُك؟ \". فقلت: أما لكَ شيطانٌ؟ قال: \"ما من آدميٍّ إلا له شيطانٌ\". فقلت: يا رسولَ الله، وأنتَ؟ قال: \"وأنا، ولكنِّي دعوتُ اللهَ فأعانَني عليه فأسلَمَ\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال (^٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ إبراهيمَ المقرئُ ببغداد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ إسماعيلَ\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٣٨ (٦٥٤)، وعنه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٢٦٠، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقيّ، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٠٣ (١١١)، والطبراني في الأوسط ١/ ٧٠ (١٩٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٦ (٢٨٢٧) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، به. ورجال إسناده ثقات. عمارة بن غزيّة، وإن قال عنه ابن حجر: \"لا بأس به\" إلّا أنه وثّقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن سعد والعجلي والدارقطني وسواهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٨٥٨)، أبو النضر: هو سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني.\nوقوله -ﷺ- في آخره: \"فأعانني عليه فأسلم\" قال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢١٨: \"رويناه بالضمِّ والفتح؛ فمَن ضمَّ ردَّ ذلك إلى النبيِّ -ﷺ-، أي: فأسلمُ أنا منه، ومَن فتَح ردّه إلى القرين؛ أي: أسلَمَ، من: الإسلام\". وكذا قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١٧/ ١٥٧ وزاد: \"واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: الصحيح المختارُ الرفعُ، ورجّح القاضي عياض الفتح، وهو المختار، لقوله -ﷺ-: فلا يأمُرني إلا بخير\".\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٧٥٠)، وعنه مسلم (٤٨٦) (٢٢٢)، وابن ماجة (٣٨٤١).\nوأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٢٦٠ (٥١٣) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٢٩ (٦٥٥) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلي بن شعيب بن عدي السمسار.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٨ (٢٥٦٥٥) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\nوهو عند النسائي في المجتبى (١٦٩)، وفي الكبرى ١/ ١٣٦ (١٥٨) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. عُبيد الله بن عبد الله: هو العُمري.","vol":"15","page":300},{"text":"المَحامليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ شُعيب. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان بنِ السكنِ الحافظُ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يعقوبُ الدَّورَقيُّ، وعليُّ بنُ شُعيب، ومحمدُ بنُ عثمانَ بنِ كرامة، قالوا: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الرحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن عائشة، قالت: فقدتُ رسولَ الله -ﷺ- ذاتَ ليلةٍ من الفراش، فالتمَستُه في البيت، وجعَلتُ أطلبُه بيدي، فوقَعت يدي على قدَمَيْه وهما منتصِبَتان -وفي حديث قاسم: منصوبتان- وهو ساجدٌ، فسمِعتُه يقول: \"أعوذُ برضاك من سَخَطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسِك\". ولفظُهم متقاربٌ، والمعنى سواءٌ.\nوفي هذا الحديثِ، والله أعلم، دليلٌ على أنّ اللَّمْسَ باليدِ لا ينقُضُ الطهارةَ إذا كان لغيرِ شهوة، واللهُ أعلم، وفي ذلك نظرٌ؛ لأنَّ من العلماءِ مَن لا يَنقُضُ الطهارةَ بمُلامَسةِ اليدِ على كلِّ (^١) حال، ومنهم مَن يَنقُضُها بمُلامسةِ اليدِ على كلّ حال، وقد بيَّنَّا مسألةَ المُلامَسة، وما للعلماءِ فيها من المذاهب، وما بينَهم في ذلك من التنازُع، وما احتجَّ به كلُّ فريقٍ منهم لمذهبِه، ومهَّدنا ذلك وأوضحناه في باب أبي النَّضْر من كتابنا هذا (^٢)، والحمدُ لله.\nوروينا عن مالك أنه قال في قوله في هذا الحديث: \"لا أُحصي ثناءً عليك\". يقول: وإن اجتهدتُ في الثناءِ عليكَ، فلن أُحصِيَ نعمَكَ وثناءَكَ وإحسانَكَ.\nقال أبو عُمر: في قوله: \"أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك\". دليلٌ على أنه لا يبلُغُ وصفَه، وأنه لا يوصَفُ إلا بما وصَفَ به نفسَه تبارك اسمُه، وتعالى جدُّه، ولا إلهَ غيرُه.\n_________\n(^١) \"كل\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٥).","vol":"15","page":301},{"text":"وقد رُوِيَ عن يحيى بنِ سعيدٍ من حديثِ عائشةَ حديثٌ يوافقُ حديثَ هذا الباب في بعض معانيه، وهو عندي حديثٌ آخَرُ، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادة، أنَّ عائشةَ ذكَرت أنها فقَدت النبيَّ -ﷺ- ذاتَ ليلة، فأتتْه فإذا هو في المسجد، فأدخَلَتْ يدَها في شَعَرِه وانصرَفتْ، فقال: \"ما شأنُكِ؟ أقد جاءَك شيطانُكِ؟ \". قلت: أوَ ما لَكَ شيطانٌ؟ قال: \"بلى، ولكنَّ اللهَ أعانَني عليه فأسلَمَ\" (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الوَهّاب، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: أخبرني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ أنَّه بلَغه أنَّ عائشةَ كانت نائمةً عندَ رسولِ الله -ﷺ- ففقَدتْه من الليل، فسمِعت صوتَه وهو يصلِّي، قالت: فقُمتُ إليه فأدخلتُ يَدي في شعرِه فمَسَستُه؛ أبه بللٌ، ثم رجَعتُ إلى فراشي، ثم إنه سلَّمَ، فقال: \"أجاءَكِ شيطانُك؟ \". فقلت: أما لك شيطانٌ؟ قال: \"بلى، ولكن اللهَ أعانَني عليه فأسلَمَ\" (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)،\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وأحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٣٩٦٠)، وفي الكبرى ٨/ ١٥٨ (٨٨٥٨) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده صحيح. محمد بن جرير: هو الطبري.\n(^٣) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيغ.","vol":"15","page":302},{"text":"قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن حَمّادِ بنِ سَلَمة، عن هشام بنِ عَمْرو، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يقولُ في آخر وترِه: \"اللهم إني أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ، وأعوذُ بمعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وأعوذُ بكَ منكَ، لا أُحصِي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ\".\n_________\n(^١) في المصنَّف (٧٠١٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٤٧ (٧٥١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١) عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه الترمذي (٣٥٦٦)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٣٧ (٢٧٥) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (١٢٥)، وأبي داود (١٤٢٧)، والنسائي في المجتبى (١٧٤٧)، وفي الكبرى ٧/ ١٦١ (٧٧٠٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به. هشام بن عمرو: هو الفزاري، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر: \"مقبول\"، إلا أنه وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازيّ ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولم يُنقل فيه تجريح من أحد، كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٣٠٤).\nعلى أنّ الترمذي اقتصر على تحسينه، فقال: \"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة\". وهذا يعني أنه معلول عنده بعلة أنزلته عن مرتبة الصحيح إلى هذه المرتبة، والعلة فيه هي الاختلاف فيه على حماد بن سلمة، وتفرده بهذا الحديث.\nقال البخاري بعد أن أخرجه في التاريخ الكبير ٨/ ١٩٥، وقال: قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ، يعني هشام بن عمرو الفَزاري، غير حماد؟ فقال: لا أعلمه، وليس لحماد عنه إلا هذا.\nوقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن علي، عن النبي -ﷺ-، أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قال أبي: لا أعلم روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة.\nقلت لأبي: فإن مؤمَّل بن إسماعيل روى هذا الحديث، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفَزاري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن علي، عن النبي -ﷺ-.\nفقال أبي: إنما هو حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن علي، عن النبي -ﷺ-. علل الحديث (٣٢٨). ومثل ذلك قال الدارقطني في العلل ٤/ ١٤ - ١٥ (٤١٠).","vol":"15","page":303},{"text":"حديث تاسعٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، أنه قال: جاء عُثمانُ بنُ عفانَ إلى صلاةِ العشاء، فرأى أهلَ المسجدِ قليلًا، فاضطجَع في مؤخَّرِ المسجدِ ينتظِرُ الناسَ أن يكثُروا، فأتاه ابنُ أبي عَمْرةَ فجلَس إليه، فسأله مَن هو؟ فأخبَره، فقال له: ما معكَ من القرآن؟ فأخبَره، فقال عثمان: مَن شَهِد العشاءَ فكأنّما قامَ نصفَ ليلة، ومن شَهِد الصُّبحَ فكأنّما قامَ ليلةً.\nوهذا أيضًا لا يكونُ مثلُه رأيًا، ولا يُدرَكُ مثلُ هذا بالرأي، وقد رُوِيَ مرفوعًا عن النبيِّ -ﷺ-.\nورواه ابنُ جُريج، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبَرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرة قال: خرَج عثمانُ إلى العشاءِ الآخرة. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ سواءً إلى آخرِه بلفظِه ومعناه موقوفًا لم يرفعْهُ؛ ذكَره عبدُ الرزاق (^٢)، عن ابنِ جريج. وكذلك رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ موقوفًا كما رواه مالكٌ وابنُ جريج: يزيدُ بنُ هارون، وعبدُ الوهّاب الثقفيُّ (^٣).\nورواه عثمانُ بنُ حكيم بنِ عبادِ بنِ حُنَيف -وهو عندَهم ثقةٌ لا بأسَ به، وليس كيحيى بنِ سعيدٍ في الإتقانِ والجلالة- عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن ابنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ مرفوعًا.\nرواه عن عثمانَ بنِ حكيم: سُفيانُ الثوريُّ، وعبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ العبديُّ (^٤):\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩٢ (٣٤٨).\n(^٢) في المصنَّف ١/ ٥٢٥ (٢٠٠٩).\n(^٣) ذكره الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع، ص ٢٧٨.\n(^٤) أخرجه مسلم (٦٥٦)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٥١ (١٢٥٥)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (٢٠٦٠) من طرق عن عبد الواحد بن زياد العبدي، به. ابنُ أبي عمرة: هو عبد الرحمن.","vol":"15","page":304},{"text":"ذكَره عبدُ الرزاق (^١)، عن الثوريِّ، عن عُثمانَ بنِ حكيم، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ بنِ عفان، عن النبيِّ -ﷺ-: \"مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فهو كنصفِ قيام ليلة، ومَن صلَّى العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ فهو كقيام ليلة\".\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٤): حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي سهيل، يعني عثمانَ بنَ حكيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ كان كقيام نصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ\". هكذا في حديثِ عثمانَ بنِ حكيم هذا المرفوع: \"من صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً\".\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٥٢٥ (٢٠٠٨).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وسيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.\n(^٣) في سننه (٥٥٥).\n(^٤) في مسنده ١/ ٥٢٦ (٤٩١).\nوأخرجه مسلم (٦٥٦)، ولم يَسُقْ لفظه، وأحال به على رواية عبد الواحد بن زياد السالف تخريجها قريبًا، والترمذي (٢٢١)، والبزار ٢/ ٦١ (٤٠٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٦٥ (١٤٧٣) جميعهم من طريق سفيان الثوريّ، به.\nقال الترمذي: \"حديث عثمان حديث حسنٌ صحيح، وقد رُويَ هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان موقوفًا، ورُويَ من غير وجهٍ عن عثمان مرفوعًا\".\nوفي قوله: \"حسنٌ صحيح\" ترجيح منه للمرفوع، وإلى مثل هذا ذهب الدارقطني في علله ٣/ ٤٨ - ٤٩ (٢٧٩) حيث فصّل في بيان طرق الموقوف والمرفوع ووجوه الاختلاف في ذلك إلى أن قال: \"والأشبَهُ بالصواب حديثُ الثوريِّ، وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه\". ونحو ذلك ذكر في الإلزامات والتتبُّع، ص ٢٧٨.","vol":"15","page":305},{"text":"وفي حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ من قولِ عثمانَ ﵁: مَن شَهِد الصبحَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً. لم يذكُرْ معها العشاءَ، وكذلك في حديثِ الشِّفاء، عن عُمرَ بنِ الخطاب من قوله.\nذكَره مالكٌ (^١)، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب فقد سُليمانَ بنَ أبي حثمةَ في صلاةِ الصُّبح، وأنَّ عُمرَ غدَا إلى السُّوق، ومسْكَنُ سُليمانَ بين المسجدِ والسُّوق، فمرَّ على الشِّفاءِ أمِّ سُليمان، فقال: لم أرَ سُليمانَ في الصُّبح. فقالت: إنه بات يصلِّي فغلَبتْهُ عيناهُ. فقال عُمر: لَأنْ أشهدَ صلاةَ الصُّبح أحبُّ إليَّ من أن أقومَ ليلةً.\nهكذا رواه مالكٌ، وخالفه معمرٌ في إسنادِه، والقولُ في ذلك قولُ مالك، واللهُ أعلم.\nورواه أبو حفصٍ الأبارُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ مرفوعًا، إلا أنه جعَل في موضع العشاءِ الصُّبحَ، وفي موضع الصُّبح العشاءَ.\nحدَّثناه أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصيرفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع الزهرانيُّ، عن عُمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ الأبّار، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةُ العشاءِ في جماعةٍ تعْدِلُ قيامَ ليلة، وصلاةُ الصُّبح في جماعةٍ تعدلُ قيامَ نصفِ ليلة\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩١ (٣٤٧).\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٧٥ (٤٩٩١)، وفي الصغير ٢/ ٤٧ (٧٥٧)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٤/ ٤٤٣ كلاهما عن أبي الربيع الزَّهراني.","vol":"15","page":306},{"text":"ذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، عن الشِّفاءِ ابنةِ عبدِ الله، قالت: دخَل عليَّ بيتي عُمرُ بنُ الخطاب، فوجَدَ عندي رجُلَيْن نائمَيْن، فقال: ما شأنُ هذَين؟ أمَا شهِدَا معنا الصلاة؟ قالت: يا أميرَ المؤمنين، صَلَّيَا مع الناس -وكان ذلك في رمضانَ- فلم يزالا يُصلِّيانِ حتى أصبَحا، ثم صلَّيا الصُّبحَ، ثم ناما. فقال عُمر: لَأنْ أصلِّي الصُّبحَ في جماعةٍ أحبُّ إليَّ من أن أُصلِّي ليلةً حتى أُصبِحَ.\nليس في هذا الحديثِ حُكْمٌ، وإنما فيه فَضْلُ صلاةِ الفَرِيضةِ في جماعة، وقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ فيه دليلًا على جوازِ صلاةِ الرجلِ وحدَه وإن كانت مفضولةً، وليس ذلك بالبيِّن في هذا الحديث؛ لأنه يجوزُ أن يكونَ صلَّاها بعدُ كالفائتة، وقد مضَى القولُ في هذه المسألة (^٢).\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٥٢٦ (٢٠١١).\n(^٢) جاء في حاشية الأصل بلاغٌ بالمقابلة نصه: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"15","page":307},{"text":"حديثٌ موفي أربعينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ يَحيى عن عَمْرة\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: حدَّثتني عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرحمن، أنَّها سَمِعتْ عائشةَ أمَّ المؤمنين تقول: خرَجنا مع رسولِ الله -ﷺ- لخمسٍ بَقين من ذي القَعْدَة، ولا نُرَى إلا أنه الحجُّ، فلما دَنَونا من مكةَ أمَر رسولُ الله -ﷺ- مَن لم يكُنْ معه هَدْيٌ إذا طافَ بالبيتِ وسَعَى بين الصَّفَا والمَرْوةِ أن يَحِلَّ. قالت عائشة:\nفدُخِل علينا يومَ النحرِ بلَحْم بقَر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحَر رسولُ الله -ﷺ- عن أزواجِه.\nقال يحيى بنُ سعيد: فذكَرتُ هذا الحديثَ للقاسم بنِ محمد، فقال: أتتْكَ والله بالحديثِ على وجهِه.\nقال أبو عُمر: هذا خلافُ روايةِ عُروةَ عنها (^٢)؛ لأنَّ عُروةَ يقول عنها: خرَجنا مع رسولِ الله -ﷺ-، فأهلَلنا بعُمرة. وهي حجّةٌ واحدةٌ، وخروجٌ واحدٌ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك كلِّه مبسوطًا في بابِ ابنِ شهاب، عن عُروة، من هذا الكتاب.\nوأمّا قولها: \"فلمّا دنَوْنا من مكةَ أمَر رسولُ الله -ﷺ- مَن لم يكُنْ معه هديٌ إذا طاف بالبيتِ وسعَى بينَ الصفا والمروة أن يَحِلَّ\" فهذا فسخُ الحجِّ في العُمرة، وقد تواتَرت به الروايةُ عن النبيِّ -ﷺ- من طُرقٍ صِحاح من حديثِ عائشةَ وغيرها،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧).\n(^٢) وخلاف رواية القاسم بن محمد عنها، ﵂، فقد روى عنها أنها قالت: \"خرجنا مع رسول الله -ﷺ- عامَ حجّة الوداع، فأهللنا بعُمرة\"، وبهذا اللفظ رواه عُروة بن الزُّبير عنها، والروايتان في الموطأ؛ رواية القاسم ١/ ٥٤٨ (١٢٢٧)، ورواية عروة ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨)، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزهري، عنه، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":308},{"text":"ولم يُرْوَ عن النبيِّ -ﷺ- شيءٌ يدفَعُه، إلا أن أكثرَ العلماءِ يقولون: إن ذلك خُصوصٌ لأصحابِ النبيِّ -ﷺ-.\nواعتلُّوا بأنَّ النبيَّ -ﷺ- إنما أمَر أصحابَه بأن يفسَخُوا الحجَّ في العُمرة، ليُريَ الناسَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ جائزةٌ؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت تراها في أشهُرِ الحجِّ من أفجَرِ الفُجور، وكانت لا تستجيزُ ذلك البتة، وكانت تقول: إذا خرَج صَفَر -وكانوا يجعلون المُحَرَّمَ صَفَر (^١) - وبرَأ الدَّبَر (^٢)، وعفا الأثَر، حلَّت العمرةُ لمن اعتَمَرْ. فأمَر رسولُ اللّه -ﷺ- صحابَه مَن لم يكنْ منهم معه هَدْي أن يفسَخَ حجَّه في عُمرة، ليعلمَ الناسُ أنه لا بأسَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ.\nواعتلُّوا بقولِ اللّه ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهذا يُوجبُ إتمامَ الحجِّ على كلِّ مَن دخَل فيه، إلا مَن خُصَّ بالسُّنةِ الثابتة، وهم أصحابُ محمدٍ -ﷺ- على الوجهِ الذي ذكَرنا.\n_________\n(^١) قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٢٥: \"هكذا هو في النُّسخ: صَفَر من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلاف، وكان ينبغي أن يُكتب بالألف، وسواءٌ كُتب بالألف أم بحذفها لا بدَّ من قراءته منصوبًا لأنه مصروفٌ\".\nقلنا: وقد خالف أبو عُبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن أهلَ اللغة جميعًا فكان يصرفه فيما ذكر ابن سيده في المحكم ٨/ ٣٠٧، قال: \"قال ثعلب: الناس كلُّهم يصرفونَ صفرًا إلّا أبا عُبيدة فإنه قال: لا ينصَرِفُ، فقيل له: لمَ لا تَصْرِفْهُ لأنّ النّحوِّينَ قد أجمعوا على صرْفِه وقالوا: لا يمنع الحَرْفَ من الصّرْف إلّا عِلّتان، فأخبِرْنا بالعِلَّتين فيه حتّى نتَّبعَكَ، فقال: نعم، العِلّتان: المعرفةُ والساعة\" قال ابن سيده: \"قال أبو عمر -يعني المطرزيَّ-: أراد أنّ الأزمنة كلَّها ساعاتٌ، والساعاتُ مؤنّثة\".\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٢٦: \"ويجعلون المحرّم صفر\"، كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين ...، وحديث ابن عباس حُجّة قويّة لأبي عُبيدة\". قلنا: وحديث ابن عباس هذا سيأتي تخريجه بعد قليل.\n(^٢) قوله: \"إذا برأ الدَّبَر\" الدَّبَرُ بالتحريك: الجُرْح الذي يكون في ظهر البعير. وقيل: هو أن يقرح خُفُّ البعير. النهاية ٢/ ٩٧.","vol":"15","page":309},{"text":"واعتلُّوا بأنّ عُمرَ بنَ الخطاب كان يقول: مُتْعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّه -ﷺ-، أنا أنهَى عنهما، وأعاقِبُ عليهما؛ متعةُ النساء، ومتعةُ الحجِّ (^١)؛ يعني فَسْخَ الحجِّ في العمرة، ومعلومٌ أنَّ عُمرَ لم يكنْ لينهَى عن شيءٍ فعَله رسولُ اللّه -ﷺ- أو أباحه أو أمَر به، ولا ليعاقِبَ عليه، إلا وقد علِمَ أنَّ ذلك إمّا خصوصٌ، وإمّا منسوخٌ، هذا ما لا يَشُكُّ فيه ذو لُبٍّ.\nواعتلُّوا أيضًا بما رُوِيَ في ذلك عن أبي ذرٍّ وبلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ (^٢)، أنَّ ذلك خُصوصٌ لأصحاب النبيِّ -ﷺ-.\nوممّن ذهَب إلى أنَّ فسْخَ الحجِّ في العُمرةِ لا يجوزُ لأحدٍ اليوم، وأنه لم يَجُزْ لغيرِ أصحابِ رسولِ اللّه -ﷺ-: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سَعْد، في جماعةٍ من التابعين بالحجاز، والعراق، والشام، ومصرَ. وبه قال أبو ثور، وإسحاقُ بنُ راهُوية، وأبو عُبيد، والطبريُّ، وهو قولُ أكثرِ أهل العلم (^٣).\nوكان أحمدُ بنُ حنبل وداودُ بنُ عليٍّ (^٤) يذهبان إلى أن فسْخَ الحجِّ في العمرةِ جائزٌ إلى اليوم ثابت، وأنَّ كلَّ مَن شاءَ أن يفسَخَ حجَّه في عَمرةٍ إذا كان ممّن لم يسُقْ هَدْيًا، كان ذلك له اتِّباعًا للآثارِ التي رُوِيت عن النبيِّ -ﷺ- في ذلك.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٢) سيأتي حديثا أبي ذرٍّ وبلال بن الحارث المُزني بأسانيد المصنِّف من وجوه عديدة مع تخريجها.\n(^٣) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المرزوي، ص ٣٩٥ (١٩٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٣٥ - ١٤١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر القفّال الشاشي ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ص ٣٥٨ (٣٢٦)، ورواية أبي داود، ص ٤٠٨ (١٩١٨)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٩٥ (١٩٩)، والمحلّى لابن حزم ٧/ ١٠٣ - ١٠٧.","vol":"15","page":310},{"text":"وقال أحمدُ بنُ حنبل: في فسخ الحجِّ أحاديثُ ثابتةٌ لا تُتركُ لمثلِ حديثِ أبي ذرٍّ وحديث بلالِ بنِ الحارث. وضعَّفهما، وقال: مَن المُرقِّعُ بنُ صَيْفيٍّ الذي يرويه عن أبي ذرٍّ (^١)؟! قال (^٢): ورُوِيَ الفسخُ عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ جابر (^٣)، وعائشة (^٤)، وأسماءَ ابنةِ أبي بكر (^٥)، وابنِ عباس (^٦)، وأبي موسى الأشعريِّ (^٧)، وأنسِ بنِ مالك (^٨)، وسَهْلِ بنِ حُنَيف (^٩)، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ (^١٠)،\n_________\n(^١) نقله عنه محمد بن نصر المروزيُّ في اختلاف الفقهاء، ص ٣٩٥ (١٩٩)، فيما حكاه عنه ابنه أبو الفضل صالح، قال: \"وضعّف حديث أبي ذر، وقال: إنّما رواه مرقع، ومَنْ مُرقع؟ \".\nوقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد، ص ٤٠٨ (١٩١٨): \"قلتُ لأحمد: حديثُ بلال بن الحارث في فسْخ الحجِّ؟ قال: مَنْ بلالُ بن الحارث؟ أو قال: الحارثُ بن بلال؟! ومَنْ روى عنه؟ ليس يصِحُّ حديثٌ في أنّ الفسْخَ كان لهم خاصّةً، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكرٍ وصدرٍ من خلافة عُمرَ\".\n(^٢) يعني الإمام أحمد بن حنبل كما في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٩٦.\n(^٣) جزء من حديث جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبد اللّه ﵄ الطويل، أخرجه مسلم (١٢١٨)، وقد سلف مرارًا.\n(^٤) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) من حديث الأسود بن يزيد عنها ﵂.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٢٣ (٢٦٩٦١)، ومسلم (١٢٣٦).\n(^٦) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.\n(^٧) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (٢٧٣)، والبخاري (١٥٥٩) و(١٥٦٥)، ومسلم (١٢٢١).\n(^٨) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٤٣٢ - ٤٣٣ (١٢٤٤٧)، والنسائي (٢٩٣١) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن البصري، عنه. وإسناده صحيح.\n(^٩) أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ٩٣ (٥٦١٣) و(٥٦١٤) من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني عَمْرو بن عبد اللّه السبيعي، عن سعيد بن ذي حُدّان، عنه ﵁، وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن ذي حدّان.\n(^١٠) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٥٧ (١١٠١٤)، ومسلم (١٢٤٧) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، عنه، ﵁.","vol":"15","page":311},{"text":"والبراءِ بنِ عازب (^١) وابنِ عُمرَ (^٢)، وسَبْرةَ الجُهَنيِّ (^٣).\nقال أحمد (^٤): مَن أهلَّ بالحجِّ مفردًا أو قرَن الحجَّ مع العُمرة، فإن شاء أن يجعلَها عُمرة فعَل (^٥)، ويفسَخُ إحرامَه في عُمرة، إن شاء فعَل، وإن شاء لم يفعلْ. واحتجَّ أيضًا أحمدُ ومَن ذهَب مذهبَه بقوله -ﷺ-: \"لو استقبَلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعَلتُها عُمرةً\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤٨٧ (١٨٥٢٣)، وابن ماجة (٢٩٨٢)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٨٢ (٩٩٤٦)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٣٣ (١٦٧٢) من طرف عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد اللّه السَّبيعي، عنه، ﵁، وإسناده ضعيف، أبو بكر بن عياش: وهو ابن سالم الأسدي وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٩٨٥)، إلا أن سماعه من أبي إسحاق السَّبيعي ليس بذاك القوي فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ١/ ٥٠١، كما أن أبا إسحاق السَّبيعي مدلّس ولم يصرِّح بسماعه من البراء ﵁.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٤٨٢٢)، و٩/ ٤٥ (٤٩٩٦)، والبخاري (١٦٩١) و(٤٣٥٣) و(٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٢٧) من طرق عنه ﵄.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤١)، وعنه أحمد في المسند ٢٤/ ٦٠ - ٦١ (١٥٣٤٥) كلاهما عن معمر بن راشد، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني ﵁.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٥٠)، وعنه ابن ماجة (١٩٦٢) كلاهما عن عبدة، عن عبد العزيز بن عمر، به. وإسناده صحيح، عبد العزيز بن عمر: هو ابن عبد العزيز بن مروان الأموي، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر: \"صدوق يخطئ\" إلّا أنه أطلق توثيقه ابن معين وأبو داود والفضل بن دُكين، والذهبي وغيرهم، واحتجّ به البخاري ومسلم في الصحيحين كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (٤١١٣).\n(^٤) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢٣٥٣ - ٢٣٥٤ (١٦٥١)، ومحمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٣٩٧.\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.\n(^٦) جزء من حديث جابر بن عبد اللّه الطويل، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.","vol":"15","page":312},{"text":"وبقولِ سُراقةَ بنِ جُعْشُم: يا رسولَ اللّه، علِّمْنا تعليمَ قوم أسلَموا اليومَ، أعُمْرتُنا هذه لعامِنا هذا، أم لأبدٍ؟ فقال: \"بل لأبدٍ، بل لأبدٍ\" (^١).\nقال أبو عُمر: ليس في هذا حُجّةٌ؛ لأنَّ قولَه -ﷺ-: \"لو استقبَلتُ من أمري\nما استدبَرتُ لجعلتُها عُمرةً\". إنما معناه: لأهلَلتُ بعُمْرة، وجعَلتُ إحرامي بعُمرةٍ أتمتَّعُ بها. وإنما هذا حُجّةُ لمَن فضَّل التمتُّع، وأما مَن أجاز فَسْخَ الحجِّ في العُمرة، فما له في هذا حُجّة؛ لاحتمالِه ما ذكَرنا، وهو الأظهرُ فيه.\nوأما قولُه لسُراقة: \"بل للأبد\". فإنما معناه: أن حَجّتَه تلك وعُمرتَه ليس عليه ولا على مَن حجَّ معه غيرُها للأبد، ولا على أُمَّتِه غيرُ حجة واحدة، أو عُمرةٍ واحدة في مذهبِ مَن أوجَبها في دَهْرِه للأبد، لا فريضةَ في الحجِّ غيرُها. هذا معنى قولِه لسراقة، واللّهُ أعلم.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٢)، قال: أخبرنا ابنُ جُريج ومَعْمرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، قال: قدِمُوا بالحجِّ خالصًا لا يخالِطُه شيءٌ، وكانوا يرون العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ أفجَرِ الفُجور، وكانوا يقولون: إذا برَأ الدَّبَر، وعفا الأثَر، وانسلَخَ صَفَر، حلَّت العُمرةُ لمن اعتمَرْ. وكانوا يدعُون المحرمَ صَفَر (^٣)، فلمّا حجَّ النبيُّ -ﷺ- خطَبهم فقال: \"مَن كان أهلَّ بالحجِّ فلْيَطُفْ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروة، ثم ليحْلِقْ أو ليقصِّرْ، ثم ليَحِلَّ إلا مَن كان معه هَدْيٌ\". قال: فبلَغه أنهم يقولون:\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٢) من طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٢٨) مختصرًا دون المرفوع منه. وهو مرسل. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤١) بنحو السياق المذكور مع قصّة سُراقة بن جُعشم، ولكن عن معمر بن راشد، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني، وقد سلف تمام تخريجه قريبًا، ص ٣٤٤.\n(^٣) ينظر ما سلف قبل قليل.","vol":"15","page":313},{"text":"يأمُرُنا أن نحِلَّ! فقال: \"لو شعَرتُ ما أهدَيْتُ\". نزَل الأمرُ عليه من السماء بعدَما طاف بينَ الصفا والمروة، فكلَّمهم بذلك، فقال سُراقةُ: يا رسولَ اللّه، علِّمْنا تعليمَ قوم أسلَموا اليوم، عمرتُنا هذه لعامِنا هذا أم لأبد؟ فقال: \"بل لأبد\".\nقال أبو عُمر: يحتمِلُ أن يكونَ قولُه هذا نحوَ حديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سنان، عن ابن عبّاس، أنَّ الأقرعَ بنَ حابسٍ سألَ النبيَّ -ﷺ- فقال: يا رسولَ اللّه، الحجُّ في كلِّ عام أو مرّةً واحدةً؟ قال: \"بل مرةً واحدةً، ومَن زاد فهو متطوِّعٌ\" (^١).\nوروَى أبو هُريرة، وأبو واقدٍ الليثيُّ، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال لأزواجِه في حجَّةِ الوداع: \"هذه ثمّ ظُهورَ الحُصُر\":\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبيدُ اللّه بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا البغويُّ (^٢)، قال: حدَّثنا جَدِّي، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٥١ (٢٣٠٤)، والدارمي في سننه (١٧٨٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (١١١١) من طرق عن أبي داود الواسطيِّ سليمان بن كثير، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.\nوأخرجه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي في المجتبى (٢٦٢٠)، وفي الكبرى ٤/ ٥ (٣٥٨٦) من طريقين عن محمد بن شهاب الزُّهريِّ، به. سليمان بن كثير صدوق حسن الحديث، وفي الزُّهري ضعيفٌ، قال النسائي كما في تهذيب الكمال ١٢/ ٥٨: \"لا بأس به إلّا في الزُّهريِّ فإنه يخطئ عليه\". ولكن تابعه عبد الجليل بن حُميد اليحصبي عند النسائي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٣٧٤٦).\n(^٢) في الجعديات (٢٧٦٥).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٣٣٢ (٢٦٧٥١)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٥٨) كلاهما عن يزيد بن هارون وقرنه أحمد بحجّاج بن محمد المِصِّيصي، به.\nوأخرجه الطيالسي (١٧٥٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٥٥، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٨٠ (٧١٥٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. صالح مولى التوأمة: هو ابن نبهان المدني صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وابن أبي ذئب منهم كما هو مبيَّنٌ في الكامل لابن عدي حديث ٤/ ٥٦ - ٥٧ في تحرير التقريب (٢٨٩٢) ولكن قال البخاري: \"وابن أبي ذئب ما أرى أنه سمع منه قديما، يروي عنه مناكير. علل الترمذي الكبير (٢١) و(٥٣٧). وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"15","page":314},{"text":"أخبرنا ابنُ أبي ذئب، عن صالح مولى التّوْأمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- قال لنسائِه في حجّةِ الوداع: \"هذه ثُمّ ظهورَ الحُصُر\".\nورواه صالحُ بنُ كَيْسانَ، عن صالح مولى التّوْأمة مثلَه (^١).\nقال بشرُ بنُ عُمر: سألتُ مالكَ بنَ أنسٍ عن صالح مولى التّوْأمة، فقال: ليس بثقة (^٢).\nوذكَر عباسٌ (^٣) عن ابنِ معين قال: هو ثقةٌ، ولكنه خَرِفَ، فمن سمِع منه قبلَ أن يختلِطَ فهو ثَبْتٌ.\nوهو صالحُ بنُ نبهانَ مولى التّوْأمة بنتِ أميّة بنِ خلفٍ الجُمَحيِّ.\nوذكَر عبدُ اللّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل (^٤) لأبيه قولَ مالكٍ في صالح مولى التّوْأمة فقال: أدرَكه مالكٌ وقد اختلَط (^٥)، ومَن سمِع منه قديمًا فلا بأس، وقد روَى عنه أكابرُ أهلِ المدينة.\nوقال أبو حاتم الرازيُّ (^٦): روَى عنه أبو الزناد، وزيادُ بنُ سَعْد، وعُمارةُ بنُ غَزِيّة، والثوريُّ (^٧)، وابنُ جريج، وابنُ أبي ذئب.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٥٥، والبزار كما في كف الأستار ٢/ ٥ (١٠٧٨)، وصالح بن كيسان ممّن روى عنه صالح مولى التوأمة بعد اختلاطه، فحديثه ضعيف.\n(^٢) الكامل لابن عدي ٤/ ٥٥.\n(^٣) يعني الدُّوريّ، وهو في تاريخه ٣/ ١٧٦ (٧٨٣).\n(^٤) في العلل ومعرفة الرِّجال ج ٢/ ٣١١ (٢٣٨٢).\n(^٥) جاء بعده في العلل: \"أو وهو كبير، ما أعلمُ به بأسًا، من سمع ... \". وحكى عنه في موضع آخر ٢/ ٤٩٠ (٣٢٣٤): \"صالح الحديث\".\n(^٦) في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ٤١٦ - ٤١٧ (١٨٢٩)، وذكر فيمن روى عنه \"عمر بن صالح\"، وزاد ابنه: عبد اللّه بن علي بن أيوب الإفريقي.\n(^٧) على أنّ رواية الثوري عنه بعد الاختلاط، كما في الكامل لابن عدي ٤/ ٥٦.","vol":"15","page":315},{"text":"أخبرنا عبدُ اللّه (^١)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا النفيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنٍ لأبي واقدٍ الليثيِّ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللّه -ﷺ- يقولُ لأزواجِه في حجةِ الوداع: \"هذه ثم ظُهورَ الحُصُر\".\nوروَى شُعبةُ، عن عبدِ الملك، عن طاووس، عن سُراقةَ بنِ جُعْشُم، أنه قال: يا رسولَ اللّه، أرأيتَ عُمْرتَنا هذه لعامِنا أم للأبد؟ فقال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"لأبد\" (^٣).\nوذكَر النَّسائيُّ (^٤)، عن هَنّاد، عن عَبْدة، عن ابنِ أبي عَرُوبة (^٥)، عن مالكِ بنِ دينار، عن عطاء، عن سُراقة، قال: تمتَّعنا مع رسولِ اللّه -ﷺ- فقلنا: ألنا خاصّة أم للأبد؟ فقال: \"بل للأبد\".\n_________\n(^١) هو عبد اللّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد: هو ابن بكر، أبو بكر ابن داسة التّمار أحد رواة السنن عن أبي داود.\n(^٢) في سننه (١٧٢٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٣٦ (٢١٩٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٦٨ (٩٠٣)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٢ (١٤٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٢٥٧ (٥٦٠٤) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي واقد، واسمُه واقد كما وقع في رواية أحمد: مجهولٌ، تفرّد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولم يُوثّقه أحدٌ، ولا تصحُّ له صحبة كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٣٩٠)، وباقي رجاله ثقات. النُّفيليُّ: هو عبد اللّه بن محمد، أبو جعفر الحرانيّ.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٧ (١٧٥٨٩)، والنسائي في المجتبى (٢٨٠٦)، وفي الكبرى ٤/ ٧٤ (٣٧٧٤)، والبغوي في الجعديات (٤٦٥)، ورجال إسناده ثقات إلّا أن فيه انقطاعًا، فإن طاووس: وهو ابن كيسان لم يسمعه من سُراقة بن جُعشُم كما وقع مصرّحًا به في رواية عند أحمد في المسند ٢٩/ ١٢٨ (١٧٥٩٠). عبد الملك: هو ابن ميسرة.\n(^٤) في المجتبى (٢٨٠٧)، وفي الكبرى ٤/ ٧٤ (٣٧٧٥). ومن طربقه ابن حزم في حجّة الوداع (٤٥٩).\n(^٥) في المناسك له (٤٥).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ١٣٦ (٦٦٠٤) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ورجال إسناده ثقات. هنّاد: هو ابن السّريّ، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، =","vol":"15","page":316},{"text":"وهذا يحتمِلُ أن يكونَ التمتُّعَ المعروف، لا فَسْخَ الحجِّ.\nوأما حديثُ بلالِ بنِ الحارثِ المُزنيِّ، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدراورديُّ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللّه، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم للناسِ عامّةً؟ قال: \"بل لنا خاصّةً\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^٢)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، أنه قال: إنما كان فَسْخُ الحجِّ من رسولِ اللّه -ﷺ- لنا خاصّةً.\n_________\n= وعطاء: هو ابن أبي رباح، ولكن قوله: \"تمتعنا مع رسول اللّه -ﷺ-\" غير محفوظ، والصحيح أن النبيَّ -ﷺ- أهلّ بالحجّ والعُمرة جميعًا كما وقع في حديث أنس وغيره من طرق عديدة، أخرجه البخاري (٢٩٨٦) من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس ﵁، وفيه: \"فسمعتُه يُلبِّي بالحج والعُمرة معًا\". وهو عند أحمد في المسند ١٩/ ٢٢ (١١٩٥٨)، ومسلم (١٢٥١) من حديث حميد الطويل عن أنس ﵁.\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٩٣ (٢٢٧)، وقد سلف بإسناد المصنّف عن سعيد بن نصر مع (١) تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد اللّه الهاشمي.\n(^٢) هو ابن يوسف السُّلَميّ، أبو إسماعيل الترمذيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع (٤٠٩).\n(^٣) في مسنده (١٣٢) و(١٣٥).\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤ (٣٨٩٤)، وفي أحكام القرآن (١٢٨٨ - ١٢٩٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٥ (٢٥٢٣ - ٢٥٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٥ (٨٩٩٥) و٥/ ٤١ (٩٢٧٢) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده ضعيف لجهالة المرقع: وهو الأسدي كما وقع مصرّحًا به في المصادر، فلم يرو عنه إلّا يحيى بن سعيد الأنصاري وليث بن أبي سُليم فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٨/ ٤١٨ (١٩٠٤)، =","vol":"15","page":317},{"text":"حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا النفيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، يعني ابنَ محمد، قال: أخبرني ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللّه، فسخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم لمَن بعدَنا. قال: \"لكم خاصّةً\".\nوحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ، عن ابن أبي زائدة (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق،\n_________\n= وهو غير مرقع بن صيفي الأسيدي الكوفي، ولهذا أفرد ابن أبي حاتم لكلٍّ منهما ترجمة، وكلاهما يروي عن أبي ذرّ، وقد جهّله كذلك ابن حزم في المحلّى ٥/ ٩٨، وقال في حجة الوداع، ص ٣٦٧: \"فإنما رواه المرقِّع الأسيدي، وهو مجهول\"، وتعقّبه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٨٨ بقوله: \"وهو من إطلاقاته المردودة\"، هانما قال ذلك على مقتضى أنه المرقِّع بن صيفي، وأنهما واحد وليس الأمر كما ذكر، فالراجح أنهما اثنان. وقد سلف قول أحمد بن حنبل فيه: \"إنما رواه مرقّع، ومَنْ مُرقّع؟ \" ويضاف إلى ذلك قول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٤٠: \"قيل: المرقّع الأسيدي والحارث وليسا بمشهورين في الرواية\"، وهذا يدلُّ على أنه غير المرقّع بن صيفي المعروف، واللّه أعلم.\n(^١) في سننه (١٨٠٨)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (٤١٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٨٣ (١٥٨٥٣)، وابن ماجة (٢٩٨٤)، والنسائي في المجتبى (٢٨٠٨)، وفي الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٦) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال: وهو ابن الحارث المُزني، فقد تفرّد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، في رواية هذا الحديث الواحد عنه، وسلف قول أحمد في أثناء هذا الشرح فيه: \"لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف\" وينظر تحرير التقريب (١٠١٣). النُّفيلي شيخ أبي داود: هو عبد اللّه بن محمد بن علي بن نُفيل الحرّاني.\n(^٢) في سننه (١٨٠٧)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع (٤١٤) والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢ (٩١٤٥). وإسناده ضعيف، لجهالة سُليم بن الأسود: وهو عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، فقد تفرّد بالرواية عنه بيان بن بشر الأحمسي، وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعيّ، وباقي رجال إسناده ثقات غير أن ابن إسحاق لم يصرِّح فيه بالتحديث، مما يزيد الحديث ضعفًا على ضعفه.\n(^٣) قوله: \"عن ابن أبي زائدة\" سقط من الأصل، ي ٢.","vol":"15","page":318},{"text":"عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسود، عن سُليم بنِ الأسود (^١)، أن أبا ذرٍّ كان يقولُ فيمن حجَّ ثم فسَخها عُمرةً: لم يكن ذلك إلا للركبِ الذين كانوا مع رسولِ اللّه -ﷺ-.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللّه، أفَسْخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم للناسِ عامّةً؟ قال: \"بل لنا خاصّةً\".\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبرنا عَمْرُو (^٥) بنُ يزيد، عن عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) قوله: \"عن سُليم بن الأسود\" سقط من الأصل، ي ٢.\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسيّ، أبو عبد اللّه القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر، وهما الآتي ذكرهما في إسناد الأحاديث الثلاثة الآتية بعده مباشرة.\n(^٣) في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٦)، وهو في المجتبى (٢٨٠٨)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل، عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس، وهو في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨).\n(^٤) في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٧)، وهو في المجتبى (٢٨٠٩).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٩٥)، وعنه مسلم (١٢٢٤) كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي. وليس في إسنادهما الأعمش.\nوهو عند البزار في مسنده ٩/ ٤٠٥ (٤٠٠٤) من طريق سفيان الثوري، به.\nورجال إسناده ثقات، عمرو بن يزيد: هو أبو بُريد الجرمي، وهو ثقة، روى عنه جمعٌ من الثقات، منهم النسائي كما في هذا الحديث ووثّقه، وأبو حاتم وقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يجزحه أحد، وقال ابن حجر: \"صدوق\"، وينظر: تحرير التقريب (٥١٤١)، والد إبراهيم التيميُّ: هو يزيد بن شريك.\n(^٥) في الأصل، ي ٢: \"عمران\"، خطأ، وهو شيخ النسائي عمرو بن يزيد البصري. تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠٠.","vol":"15","page":319},{"text":"سُفيانُ، عن الأعمشِ وعيّاشٍ العامريِّ، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ في متعةِ الحجِّ، قال: كانت لنا رُخْصةً.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبرنا بشرُ بنُ خالد، قال: أخبرنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن سُليمانَ، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعةُ رُخْصةً لنا.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصل، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن وُهيب بنِ خالد، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ طاووس، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: كانوا يَرَون أنَّ العُمْرةَ في أشهر الحجِّ من أفجرِ الفُجورِ في الأرض، ويجعلون المُحرَّمَ صَفَر (^٣)، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الوَبَر (^٤)، وانسَلَخ صَفَر -أو قال: دَخَل صَفَر- حلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتمَرْ. فقدِم النبيُّ -ﷺ- وأصحابُه (^٥)\n_________\n(^١) في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٩٧)، وهو في المجتبى (٢٨١١).\nوأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٤٠٥ (٤٠٠٣) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده إلى أبي ذرٍّ ﵁ ثقات. بشر بن خالد: هو العسكري، أبو محمد الفرائضي.\n(^٢) في الكبرى ٥/ ١٨٠ (٣٧٨١)، وهو في المجتبى (٢٨١٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣١ (٢٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤) و(٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠) من طرق عن وُهيب بن خالد، به. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وطاووس والد عبد اللّه: هو ابن كيسان.\n(^٣) ينظر ما سلف كلامنا على حذف التنوين.\n(^٤) عند أحمد والبخاري ومسلم: \"وعفا الأثر\" أي: اندرس أثَرُ الإبل وغيرها من سيْرِها، ويحتمل أثر الدَّبَرِ المذكور.\nوقوله هنا كما عند أبي داود (١٩٨٧) \"وعفا الوَبَرُ\" أي: كَثُر وَبَرَ الإبل الذي حُلِقَ بالرِّحال، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٢٦، وأضاف: \"وهذه الألفاظ تُقرأ ساكنةَ الراء لإرادة السَّجْع\".\n(^٥) قوله: \"وأصحابه\" سقط من الأصل، ي ٢، ولا يستقيم النص من غيره لقوله بعد: \"مهلين\".","vol":"15","page":320},{"text":"صبيحةَ رابعةٍ مُهلِّين بالحجِّ، فأمَرهم أن يجعَلوها عُمرة، فتعاظَم ذلك عندَهم فقالوا: يا رسولَ اللّه، أيُّ الحلِّ؟ قال: \"الحِلُّ كُلُّه\".\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد (^١)، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ يزيدُ بنُ سنانٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا مَكيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال عُمرُ: مُتْعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّه -ﷺ-، أنا أنهَى عنهُما، وأعاقِبُ عليهما؛ متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ (^٢).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: قال عُمر، فذكَر مثلَه.\nقال أبو عُمر: فسْخُ الحجِّ في العُمرةِ هي المُتعةُ التي كان عُمرُ ينهَى عنها في الحجِّ ويُعاقِبُ عليها، لا التمتعُ الذي أذِن اللّهُ ورسولُه فيه.\n_________\n(^١) أبو عبيدة بن أحمد: هو مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة الليثي، المعروف بصاحب القِبْلة، يُكنى أبا عُبيدة، قال ابن يونس في تاريخه ٢/ ١٢٥: \"قال لي أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عليّ، قال لي قاسم بن أصبغ: أبو عبيدة اسمُه كُنيتُه.\n(^٢) أخرجه عبد اللّه بن صالح كاتب الليسث بن سعد في نسخته المطبوعة ضمن مجموعة باسم الفوائد لابن مندة (١٦٣٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة كما في تذكرة الحفّاظ للذهبي ١/ ٢٦٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦ (٣٦٨٦) عن يزيد بن سنان، به.\nوأخرجه ابن المقرئ في معجمه (٧٧٤) عن الحسن بن سفيان بن سعد بن وهب المصري، عن يزيد بن سنان، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن نقل الذهبي عن النسائي قوله: \"هذا حديث مُعضَل لا أعلم رواه غير مكّي، وهو لا بأس به، لا أدري من أين أتى عن مكّي\".\n(^٣) في جزء حديث أيوب السختياني (٤٩).\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٥٢) عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده إلى عمر ثقات. سليمان بن حرب: هو الأزدي الواشحي، وأبو قلابة: هو عبد اللّه بن زيد الجرمي.","vol":"15","page":321},{"text":"وقال بعضُ أصحابنا: في أمرِ رسولِ اللّه -ﷺ- أصحابَه أن يفسَخُوا حجَّهم في عُمرة، أوضحُ دليلٍ على أنه لا يجوزُ إدخالُ العُمرةِ على الحجِّ؛ لأنه لو جاز ذلك لم يؤمَروا بفسخ الحجِّ في العُمرة، إذ الغرضُ كان في ذلك أن يُريَهم -ﷺ- جوازَ العُمرةِ في أشهرِ الحجِّ لا غير، لِما كانوا عليه من أن ذلك لا يَحِلُّ ولا يجوز، على ما كانوا عليه في جاهليتهم؛ فأراهم -ﷺ- فسخَ ذلك وإبطالَه بعملِ العُمرةِ في أشهرِ الحجِّ، ولو جاز إدخالُها على الحجِّ ما احتاج، واللّهُ أعلم، إلى الخروج عما دخَل فيه، واستئنافِه بعدُ؛ للمَعْنَى المذكور، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.\nوفي قوله: نحَر رسولُ اللّه -ﷺ- عن أزواجِه البقر. دليل على أن نَحْرَ البقرِ جائزٌ. وعلى جوازِ ذلك أهلُ العلم، إلا أنهم يستحبُّون الذَّبحَ في البقر؛ لقولِ اللّه ﷿ في البقرة: ﴿فَذَبَحُوهَا﴾ [البقرة: ٧١]. ولم يقل: فنحروها. فذَبْحُ البقرةِ ونحرُها جائزٌ بالقرآنِ والسنة، والحمدُ للّه.\nوقال الشافعيُّ عن مالكٍ في هذا الحديث: نحَر رسولُ اللّه -ﷺ- عن أزواجِه بقرةً. ومنهم من يرويه: بقرًا. وقد ذكَرنا هذا المعنى في باب مُرسلِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب، وذكَرنا حُكْمَ الاشتراك في الهَدْيِ هناك (^١)، وفي بابِ أبي الزبير (^٢)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للّه وحدَه.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثالث عشر من مراسيله، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) وهو المكّيّ، في أثناء شرح الحديث الأوّل له عن جابر بن عبد اللّه ﵄، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":322},{"text":"حديثٌ حادٍ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ بنِ سَعْدِ (^٢) بنِ زُرارةَ الأنصارية، أنها أخبَرتْهُ عن حبيبةَ بنتِ سَهْل، أنها كانت تحتَ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَّماس، وأنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- خرَج إلى الصُّبح، فوجَد حبيبةَ بنتَ سَهْلٍ عندَ بابِه في الغَلَس، فقال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"مَنْ هذه؟ \". فقالت: أنا حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ يا رسولَ اللّه. قال: \"ما شأنكِ؟ \". قالت: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قيس، لزوجِها، فلمّا جاء زوجُها ثابتُ بنُ قيسٍ قال له رسولُ اللّه -ﷺ-: \"هذه حبيبةُ بنتُ سَهْل، قد ذكَرتْ ما شاء اللّهُ أن تذكُرَ\". فقالت حبيبةُ: يا رسولَ اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ اللّه -ﷺ- لثابت: \"خُذْ منها\". فأخَذ منها، وجلَستْ في أهلِها.\nلم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث (^٣)، وهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ مسنَدٌ متصلٌ، وهو الأصلُ في الخُلْع.\nوفيه إباحةُ اختلاع المرأةِ من زوجِها بجميع صَداقِها، وفي معنى ذلك جائزٌ أن تختلِعَ منه بأكثرَ من ذلك وأقلَّ، لأنه مالُها، كما الصداقُ مالُها، فجائزٌ الخُلْعُ بالقليل والكثير، إذا لم يكنِ الزوجُ مُضِرًّا بها، فتفتدِيَ من أجلِ ضررِه.\nوأجمَع العلماءُ على إجارر الخُلْع بالصداقِ الذي أصدَقها إذا لم يكنْ مُضِرًّا بها، وخافا ألّا يُقيما حُدودَ اللّه.\n_________\n(^١) الموطأ ٢/ ٧٤ (١٦٣٤).\n(^٢) في الأصل، ي ٢: \"سعيد\" خطأ بين، وينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٤١.\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٦١٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٨)، وسويد بن سعيد (٣٥١)، والشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٢٢٢ و٥/ ١٢٢، ٢١١، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٢٢٢٧) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٧٩٤) والبيهقي في الكبرى ٧/ ٥١١ (١٤٨٣٦)، وعبدُ الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٥/ ٤٣٢ (٢٧٤٤٤)، وروْحُ بن عُبادة عند ابن الجارود في المنتقى (٧٤٩).","vol":"15","page":323},{"text":"واختلَفوا في الخُلعْ على أكثرَ مما أعطاها؛ فذهب مالكٌ والشافعيُّ إلى جوازِ الخُلعْ بقليلِ المالِ وكثيرِه، وبأكثرَ من الصداق، وبمالها كلِّه، إذا كان ذلك من قِبَلِها.\nقال مالكٌ (^١): لم أزلْ أسمعُ إجازةَ الفِدْيةِ بأكثرَ من الصداق؛ لقول اللّه ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ولحديثِ حبيبةَ بنتِ سهْلٍ مع ثابتِ بنِ قيس.\nقال (^٢): فإذا كان النُّشوزُ من قِبَلِها جاز للزوج ما أخَذ منها بالخُلْع وإن كان أكثرَ من الصداق، إذا رضِيَت بذلك وكان لم يُضِرَّ بها، فإن كان لخوفِ ضررِه، أو لظلم ظلَمها، أو أضرَّ بها، لم يَجُزْ له أخذُه، وإن أخَذ شيئًا منها على هذا الوجهِ ردَّه ومضَى الخُلْعُ عليه.\nوقال الشافعيُّ (^٣): الوجهُ الذي تحِلُّ به الفِدْيَةُ والخُلْعُ، أن تكونَ المرأةُ مانعةً لا يجبُ عليها، غيرَ مؤدِّيةٍ حقَّه، كارهةً له، فتحِلُّ الفديةُ حينئذٍ للزوج.\nقال الشافعيُّ (^٤): وإذا حلَّ له أن يأكُلَ ما طابت به نفسًا له على غيرِ فراق، جاز له أن يأكُلَ ما طابت له به نفسًا ويأخُذَه بالفراق (^٥)، إذا كان ذلك برضاها ولم يُضِرَّها.\nقال الشافعيُّ (^٦): والمختلِعةُ لا يلحَقُها طلاقٌ وإن كانت في العدَّة، وهو قولُ ابنِ عباس وابنِ الزبير.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٧٥ (١٦٣٦) و(١٦٣٧).\n(^٢) كما في التهذيب لاختصار المدوّنة للقيرواني ٢/ ٣٨٢ (١٧٧٣).\n(^٣) في الأمّ ٥/ ٢١١.\n(^٤) في الأمّ ٥/ ٢١١.\n(^٥) في الأمّ: \"ويأخذ عِوَضًا بالفراق\"، وفي مختصر المُزني ٨/ ٢٩٠: \"ويأخذ ما الفراق به\"، ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٥.\n(^٦) في الأمّ ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، ومختصر المُزني ٨/ ٢٩٠، ومنه ينقل المصنف ما نقله عن الشافعي بالسياق المذكور. =","vol":"15","page":324},{"text":"قال أبو عُمر: وبه قال مالكٌ، وهو القياسُ والنظرُ؛ لأنها ليست زوجة.\nوقال إسماعيلُ القاضي: اختلَف الناسُ فيما يأخُذُ منها على الخُلْع، فاحتجَّ الذين قالوا: يأخُذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها بقولِ اللّه ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. قال إسماعيلُ: فإن قال قائلٌ: إنما هو معطوفٌ على ما أعطاها من صَداقٍ أو بعضِه. قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا جُناحَ عليهما فيما افتدَت به منه، أو: من ذلك.\nقال: وهو بمنزلةِ مَن قال: لا تضرِبنَّ فلانًا إلا أن تخافَ منه، فإن خِفتَه فلا جناحَ عليك فيما صنَعتَ به. فهذا إن خافَهُ كان الأمرُ إليه فيما يفعلُ به؛ لأنه لو أرادَ الضربَ خاصّةً لقال: من الضرب. أو: فيما صنَعت منه. واحتجَّ الذين قالوا: لا يحِلُّ له من ذلك شيءٌ حتى يراها على فاحشة. بقوله ﷿: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. واحتجَّ الذين قالوا: إنه لا يجوزُ له الأخذُ إذا كانت الإساءةُ من قِبَلِه. بقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]. هكذا قال إسماعيل.\nقال: ومن قال بأن قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾. منسوخٌ بالآيتَين، فإن قولَه مدفوعٌ بأنه إنما يكون النسخُ بالخلاف، ولا خلافَ في الآيتين للآيةِ الأخرى؛ لأنهما إذا خافا ألّا يُقيما حدودَ اللّه فقد صار الأمرُ منهما جميعًا، والعملُ في الآيةِ الأخرى منسوبٌ إلى الزوج خاصّةً، وذلك إرادتُه لاستبدالِ زَوْج مكانَ زَوْج، ولأن الزوجةَ إذا خافت ألّا تُقيمَ حدودَ اللّه فاختلَعت منه، فقد طابت نفسُها بما أعطَتْ، وهو قولُ عامّةِ أهلِ العلم. وذكَر حديثَ حبيبةَ بنتِ سَهْل، عن أبي مُصعب، عن مالك، ثم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن حُميد،\n_________\n= وينظر: أثر ابن عباس وعبد اللّه بن الزُّبير: الأمّ ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، والمصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٨٧ (١١٧٧٢)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٠٥)، وفيه أنهما اتَّفقا على أنه ما طلق بعد الخُلْع فلا يُحسَبُ شيئًا، قالا: \"ما طلّق امرأتَه، إنما طلَّق ما لا يَمْلِكُ\".","vol":"15","page":325},{"text":"عن رجاءِ بنِ حيوة، عن قَبيصةَ بنِ ذؤيب، أنه تلا: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. قال: هو أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها (^١).\nقال: وحدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ عُروةَ قال: كان أبي يقول: إذا جاء الفسادُ من قِبَلِ المرأةِ حلَّ له الخُلْعُ، وإن جاء من قِبَلِ الرجلِ فلا، ولا نعمة (^٢).\nقال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ قال: لا يحِلُّ للرجلِ أن يأخذَ من امرأتِه شيئًا من الفديةِ حتى يكونَ النشوزُ من قِبَلِها. قيل له: وكيف يكونُ النّشُوزُ؟ قال: أن تُظهِرَ له البغضاءَ، وتُسيءَ عِشْرَتَه، وتُظهِرَ له الكراهية، وتعصِيَ أمرَه، فإذا فعَلتْ ذلك فقد حلَّ له أن يقبَلَ منها ما أعطاها، لا يحِلُّ له أكثرُ مما أعطاها. وهو قولُ أبي حنيفة (^٤).\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالب بإسنادٍ مُنقطع: لا يأخذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها (^٥). وهو قولُ الحسن، وعطاء، وطاووس (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩ من طريق حمّاد بن زيد، به.\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٢) من طريق حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٥٨، وابن بطّة في إبطال الحِيَل، ص ٣٦ من طريقين عن حمّاد بن سلمة، بنحوه. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ١/ ٦٧٢ لعبد بن حُميد.\n(^٣) في المصنَّف ٦/ ٤٩٥ (١١٨١٥).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٤.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٥٢ (١١٨٤٤) و(١١٨٤٥)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٥، جميعهم من طريق الحكم بن عُتيبة، عنه ﵁. والحكم بن عتيبة لم يسمع من عليٍّ ﵁.\n(^٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٦ (١١٨١٧)، و٦/ ٥٠١ (١١٨٣٨) و(١١٨٣٩)، و٦/ ٥٠٢ (١١٨٤٠) و(١١٨٤١)، و٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٨)، وسنن سعيد بن منصور (١٤٣٥)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٨٨٢٨) و(١٨٨٢٩) و(١٨٨٣٢) و(١٨٨٣٤) و(١٨٨٣٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.","vol":"15","page":326},{"text":"وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها (^١).\nورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.\nوهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة (^٢).\nذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.\nوقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها (^٤). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها (^٥).\nواختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ (^٦).\nوقال أحمدُ وإسحاق (^٧): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.\nوقال الشافعيُّ (^٨) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٣ (١١٨٤٦) و(١١٨٤٧)، و٥/ ٥٠٣ (١١٨٤٩)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٣٧) و(١٨٨٣٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٢)، ولابن أبي شيبة (١٨٨٤٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٤/ ٥٧٧ - ٥٧٨.\n(^٣) في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٣).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٥٠٥ (١١٨٥٤)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٧٩، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس ﵄.\n(^٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٤٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٨٤٧).\nوالعقاص: هو الخيط الذي يُجمع به أطراف الذوائب. المصباح المنير (عقص) ٢/ ٤٢٢.\n(^٦) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠١ - ٣٠٢، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣٢١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦٥، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٩٠.\n(^٧) نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٩٧٤ (١٣٥٤).\n(^٨) في الأم ٥/ ٢١٢.","vol":"15","page":327},{"text":"طلاقًا أو سمّاه فهو طلاقٌ، فإن كان سمَّى واحدة فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا شيئًا لم تَقَعْ فُرقةٌ.\nوقال أبو ثور (^١): إذا لم يسمِّ الطلاقَ فالخُلْعُ فُرقةٌ وليسَ بطلاق، وإن سمَّى تطليقةً فهي تطليقةٌ، والزوجُ أملَكُ برجعتِها ما دامت في العدَّة.\nقال أبو عُمر: احتجَّ مَن لم يرَ الخُلع طلاقًا بحديثِ ابنِ عُيينة، عن عَمْرو، عن طاووس، عن ابنِ عباس، أن إبراهيمَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص سأله فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه تطليقتَيْن، ثم اختلَعت منه، أيتزوَّجُها؟ قال: نعم، ليَنكحْها، ليس الخُلْعُ بطلاق؛ ذكَر اللّهُ ﷿ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخُلْعَ فيما بينَ ذلك، فليس الخُلْعُ بشيء. ثم قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (^٢) [البقرة: ٢٢٩]. وقرأ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].\nواحتجَّ مَن جعل الخُلْعَ طلاقًا بحديثِ شُعبة، عن الحكَم، عن خَيْثمة، عن عبدِ اللّه بنِ شهاب قال: شهِدتُ عُمرَ بنَ الخطاب أتتْه امرأةٌ ورجلٌ في خُلْع فأجازَهُ، وقال: إنّما طلَّقكِ بمالِكِ (^٣).\nوبحديثِ مالك (^٤)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن جُمْهانَ مولى الأسلميِّين،\n_________\n(^١) نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٣٠٢، وابن المنذر في الأوسط ٩/ ٣٢٧.\n(^٢) أخرجه الشافعي في الأمّ ٥/ ١٢٢، وعبد الرزاق في المصنَّف ٦/ ٤٨٦ (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في سننه (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٦٦) أريعتهم عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه سعدان بن نصر البزاز في جزئه (٥٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٦ (١٥٢٦١) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده إلى ابن عباس ﵄ صحيح. عمرو: هو ابن دينار، وطاووس: هو ابن كيسان.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٥٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٨٤). شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجعفي، وعبد اللّه بن شهاب: هو الخولاني، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد إليه ثقات.\n(^٤) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (١٦١٣)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٥٦٣).\nورواه عن مالك الشافعي في الأمّ ٥/ ١٢٣، وعبد الله بن وهب المصريّ عند الطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢٦). =","vol":"15","page":328},{"text":"عن أمِّ بكرةَ الأسلمية، أنها اختلَعت من زوجِها عبدِ اللّه بنِ أسيد، ثم أتيا عثمانَ بنَ عفانَ في ذلك، فقال: هي تطليقةٌ، إلا أن تكونَ سمَّيتَ، فهو كما سمَّيتَ.\nوقال إسماعيلُ: وكيف يجوزُ القولُ في رجلٍ قالت له امرأتُه: طلِّقْني على مئةٍ. فطلَّقها، أنه لا يكونُ طلاقًا، وهو لو جعَل أمرَها بيدِها من غيرِ شيءٍ فطلَّقتْ نفسَها كان طلاقًا؟ قال: فأما قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. فهو معطوفٌ على: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾؛ لأنَّ قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾. إنما يعني به: أو تطليق، واللهُ أعلم، فلو كان الخُلْعُ معطوفًا على التطليقتَيْن، لكان لا يجوزُ الخلعُ أصلًا إلا بعدَ تطليقتَيْن، وهذا لا يقولُه أحدٌ.\nقال: ومثلُ هذا في القرآنِ كثيرٌ، مثل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهي على كلِّ مَن حلَق مُحصَرٍ أو غيرِ مُحصَر؛ لأنه لم يَخُصَّ المُحمَر، كما لم يَخُصَّ بالفديةِ مَن قد طلَّق تطليقتَيْن، بل هي للأزواج كلِّهم.\nواختلَف الفقهاءُ أيضًا في عِدَّةِ المختلِعة؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل: عِدَّةُ المختلعةِ كعِدَّةِ المطلَّقة؛ فإن كانت ممن تحيضُ فثلاثُ حِيَض، وإن كانت من اليائساتِ فثلاثةُ أشهر (^١). ويُروَى هذا عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ عمر (^٢).\n_________\n= وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٦ (١٥٢٦٢) من طريق الشافعي عن مالك، به. وجُمْهان مولى الأسلميِّين، قال عنه الحافظ في التقريب (٩٦٥): \"مقبول\"، وقال في تلخيص الحبير ٣/ ٢٠٥ بعد أن ذكر هذا الأثر: \"وضعّفه أحمد بُجمْهان\".\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ١٢٦ - ١٢٧، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٤/ ١٦٩٤ (١٠٦٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٩٩، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٥٤٣ - ٥٤٥.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٦ (١١٨٦٥)، ولابن أبي شيبة ٥/ ١١٣ باب (ما قالوا في عدَّة المُختلعة، كيف هي)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٩٩ - ٣٠٠ (١٣٢)، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٥٤٣ - ٥٤٥.","vol":"15","page":329},{"text":"وقال إسحاقُ وأبو ثور (^١): عدةُ المُختلعةِ حَيْضةٌ. ويُروَى هذا عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ هشام بنِ يوسف، عن مَعْمر، عن عَمْرِو بنِ مُسلم، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، أن ثابتَ بنَ قيسٍ اختلَعت منه امرأتَه، فجعَل النبيُّ -ﷺ- عِدَّتَها حَيْضةً.\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَيُّون، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ بحر، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن مَعْمر، بإسنادِه (^٢).\nورواه عبدُ الرزاق (^٣)، عن مَعْمَر، عن عَمْرِو بنِ مسلم، عن عِكْرمةَ، مُرسلًا.\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أيضًا من وجهٍ آخر، وكلاهما ليس بالقويِّ:\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٤/ ١٦٩٤ (١٠٦٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠٠.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥) عن محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي، البزّاز، المعروف بصاعقة، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٠ (١٦٠١١) من طريق عليّ بن بحر بن برِّي البغداديِّ، به.\nوهو عند الطبراني في الكبير ١١/ ٢٠٧ (١١٥١٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٧ (٣٦٣١) و٤/ ٣٧٨ (٣٦٣٣) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، به. وإسناده ضعيف، عمرو بن مسلم: وهو الجَنَديّ، ضعيف عند التفرد، ضعّفه أحمد وابن معين في رواية الدُّوري، وعبد اللّه بن أحمد عنه، ويحيى بن سعيد القطان والنسائي وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٥١٥)، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال أبو داود: \"وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا\"، ولذلك قال الترمذي: \"هذا حديث حسنٌ غريبٌ، واختَلف أهلُ العلم في عدَّة المُختَلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ -ﷺ- وغيرهم: إنّ عدّةَ المُختَلعةِ عدَّةُ المُطلَّقةِ ثلاثُ حِيَض، وهو قولُ سفيان الثوريّ، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمدُ وإسحاق، وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم: إنّ عدَّة المُختَلِعَة حيضةٌ. وقال إسحاق: وإن ذهبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهبٌ قويّ\".\n(^٣) في المصنَّف ٦/ ٥٠٦ (١١٨٥٨)، وهو مرسل ضعيف لأجل عمرو بن مسلم الجَنَديّ.\nوقال البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١١/ ٢٤١ (١٥٤٠٣): \"هذا حديث مرسل، ورُويَ موصولًا بذكر ابن عبّاس فيه، وليس بمحفوظ، واللّه أعلم\".","vol":"15","page":330},{"text":"حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذان، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ منصور، حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، قال: حدَّثني أبو الأسود، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثوبان، عن رُبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ، قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه -ﷺ- يأمرُ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ حينَ اختلَعت منه أن تعتَدَّ حيضةً (^١).\nورُوِيَ عن عثمانَ بنِ عفانَ ﵁ في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، عن نافع، أنه سمِع الرُّبَيِّعَ ابنةَ مُعَوِّذِ ابنِ عفراءَ تخبرُ عبدَ اللّه بنَ عُمرَ أنها اختلَعت من زوجِها في زمانِ عُثمان، فجاء معها عمُّها معاذُ ابنُ عفراءَ إلى عثمان، فقال: إن ابنةَ مُعَوِّذِ اختلَعت من زوجِها، أفتنتقِلُ؟ فقال عثمان: لتنتقِلْ، ولا ميراثَ بينهما، ولا عِدَّةَ عليها، ولكن لا تَنكِحْ حتى تحيضَ حيضة؛ خشيةَ أن يكونَ بها حَمل. فقال ابنُ عُمرَ: عثمانُ خيرُنا وأعلمُنا (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٨ (٣٦٣٤) من طريق محمد بن شاذان، به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١١٧ (٣٣٣٧)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٦٥ (٦٧١) من طريق عبد اللّه بن لهيعة، به.\nوهو عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢١٨ (٤٧٢٩) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة: وهو عبد اللّه المصري، فهو ضعيف عند التفرد، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن شاذان: هو ابن يزيد، أبو بكر الجوهري، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود المدني يتيم عروة.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم، أبو عمرو الصّدَفي.\n(^٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٢٢٨ عن محمد بن زبّان بن حبيب الحضرمي المصري، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ١/ ٩١، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٣٧ من طريق الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. نافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄.","vol":"15","page":331},{"text":"وفي روايةِ أيوبَ وعُبيدِ اللّه بنِ عُمرَ في هذا الحديث، عن نافع، عن ابنِ عُمر: ولا نفقةَ لها (^١).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أحكامٌ وعلوم، منها أنَّ عثمانَ ﵁ أجاز الخُلْعَ، وعلى ذلك جماعةُ الناس، إلا بكرَ بنَ عبدِ اللّه المُزنيَّ، فإنه قال: إن قولَه ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. منسوخ، نسخَه قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] الآية.\nقال عُقبةُ بنُ أبي الصَّهباء: سألتُ بكرَ بنَ عبدِ اللّه المُزَنيَّ عن الرجُلِ يريدُ أن يُخالعَ امرأتَه، فقال: لا يحِلُّ له أن يأخُذَ منها شيئًا. قلت: فأين قولُ اللّه ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ قال: هي منسوخة. قلت: وما نسَخها؟ قال: ما في سورة \"النساء\"؛ قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الآية (^٢).\nقال أبو عُمر: قولُ بكرٍ هذا خلافُ السُّنةِ الثابتةِ في قصةِ ثابتِ بنِ قيسٍ وحبيبةَ بنتِ سَهْل، وخلافُ جماعةِ العلماءِ والفقهاءِ بالحجازِ والعراقِ والشام. وكان ابنُ سيرينَ وأبو قِلابةَ يقولان: لا يحِلُّ للرجلِ الخلعُ حتى يجدَ على بطنِها رجلًا؛ لأنَّ اللّه يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]. قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك، جاز له أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها حتى تختلِعَ (^٣).\n_________\n(^١) قاله النحاس في الناسخ والمنسوخ له، ص ٢٢٨.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٥٨٠ و٨/ ١٣٥ من طريقي عبد الصمد بن عبد الوارث وحجّاج بن المنهال، عن أبي خريم عُقبة بن أبي الصّهباء.\nوذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٢٢٥، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٣٦ قال: \"روينا من طريق الحجّاج بن المنهال، عن عقبة بن أبي الصّهباء\" فذكره.\n(^٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٢٧)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٦١٣ (١٥٠٤) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به.","vol":"15","page":332},{"text":"قال أبو عُمر: ليس هذا بشيء؛ لأنَّ له أن يطلِّقَها أو يُلاعِنَها، وإما أن يضارَّها ليأخُذَ مالَها، فليسَ ذلكَ له.\nوفي حديثِ عُثمانَ أيضًا من الفقه: إجازةُ الخُلْع عندَ غيرِ السلطان، وهو خلافُ قولِ الحسن، وزياد (^١)، وسعيدِ بنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرين (^٢). قال سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة: قلت لقتادة: عمَّن أخَذ الحسنُ: الخُلْعُ إلى السلطان؟ قال: عن زياد (^٣).\nوفيه أنه جعَله طلاقًا، خلافًا لقولِ ابنِ عباسٍ أنه فَسْخٌ بغيرِ طلاق (^٤).\nوفيه أنه أجازه بالمال، ولم يسأل: أهو أكثرُ من صَداقِها، أو أقلُّ؟ على خلافِ ما يقولُ أبو حنيفة، والزُّهريُّ، وعطاءٌ، ومَن تابَعهم (^٥)، في أنَّ الخُلْعَ لا يكونُ بأكثرَ من الصداق.\nوفيه أنه أجاز للمُختَلِعةِ أن تنتقلَ، فلم يجعَلْ لها سُكْنى، وجعَلها خلافًا للمطلَّقة، وهذا خلافُ قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة.\nوفيه أنه لم يَجْعلْ عِدَّتها عِدَّةَ المطلقة، وجعَل عدَّتَها حَيْضةً. وبهذا قال\n_________\n= وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٥/ ٢٤٢ من طريق مسدّد بن مسرهد عن المعتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به. وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٧ (١١٨٢٣)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (٢٠٥)، وتفسير ابن جرير الطبري ٨/ ١١٦.\n(^١) هو زياد بن رياح، ويقال ابن رباح، البصري أو المدنيّ، أحد التابعين.\n(^٢) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩٤ (١١٨١١)، والناسخ والنسوخ لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (٢٢٣) و(٢٢٤)، وسنن سعيد بن منصور (١٤١٤)، والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٥٩، وأحكام القرآن للطحاوي (٢٠٢٣)، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ٢٣٧.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٥٩، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢٢) كلاهما من طريق شعبة بن الحجّاج، عن قتادة بن دعامة، به.\nوأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٢١) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة، به.\n(^٤) سلف تخريجه قبل قليل.\n(^٥) ينظر ما سلف قبل قليل.","vol":"15","page":333},{"text":"إسحاقُ بنُ راهُوية وأبو ثور. وهو قولُ ابنِ عباسٍ بلا اختلافٍ عنه (^١)، وأحدُ قولي الشافعيِّ. ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ مثلُ ذلك (^٢). ورُوِيَ عنه أنَّ عِدَّةَ المُخْتلعةِ عدَّةُ المُطلّقة؛ رواه مالكٌ (^٣) وغيرُه، عن نافع، عن ابنِ عمر. وهو أصحُّ عن ابنِ عُمر، وهو المشهورُ من قول الشافعيِّ. وبه قال سعيدُ بنُ المسيِّب، وسُليمانُ بنُ يسار، وسالمٌ، وعُروةُ، وعُمرُ بنُ عبدِ العزيز، والزُّهريُّ، والحسنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمدُ بنُ حنبل (^٤).\nوفيه أنَّ المُختلِعةَ أملَكُ لنفسِها، لا تُنْكَحُ إلا برضاها، خلافَ قولِ أبي ثور. وفيه دليلٌ على أن المختلعةَ لا يلحَقُها طلاقٌ، ولا ظِهار، ولا إيلاءٌ، ولا لِعانٌ؛ لأنه لم يجعَلْ لها سُكْنَى ولا نفقةً، ولا يتوارَثان، وجعَلها بخلافِ الرجعية، وقولُ أبي حنيفةَ أنها يلحَقُها الطلاقُ، خلافُ أقاويلِ الفقهاء (^٥). وكذلك ما رواه طاووسٌ، عن ابنِ عباس في أنَّ الخُلع ليس بطلاق (^٦)، شذوذٌ في الرواية، وما احتجَّ به فغيرُ لازم؛ لأنَّ قوله ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. عندَ أهل العلم كلامٌ تامّ بنفسِه، وقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ حكمٌ مستأنفٌ فيمن طُلِّقت وفيمَن لم تُطلَّقْ، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾. فرجَع إلى المعنى الأوّل في قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. ومثلُ هذا التقديم والتأخير ودُخولِ قصةٍ على أخرى في القرآنِ كثيرٌ، ولطاووس مع\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٨٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٧٦ - ١٨٧٧٨)، وأبو داود (٢٢٣٠) من طرق عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه ﵄، وإسناده إليه صحيح. وسلف تخريج أقوال إسحاق بن راهوية وأبي ثور وغيرهما أثناء هذا الشرح.\n(^٣) الموطّأ ٢/ ٧٥ (١٦٣٨).\n(^٤) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٥٠٧ (١١٨٦١)، والأمّ للشافعي ٥/ ١٢٣ - ١٢٤، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (ما قالوا في عدّة المختلعة، كيف هي) ٥/ ١١٣ - ١١٤، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٥٤٤ - ٥٤٦.\n(^٥) قوله: \"خلاف أقاويل الفقهاء\" لم يردفي الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٦) سلف تخريجه.","vol":"15","page":334},{"text":"جلالتِه روايتان شاذَّتان عن ابنِ عباس؛ هذه إحداهُما في الخُلع، والأخرى في الطلاقِ الثلاثِ المجتمعاتِ أنها واحدةٌ (^١). وروَى عن ابنِ عباسٍ جماعةٌ من أصحابه (^٢) خلافَ ما روَى طاووسٌ في طلاقِ الثلاثِ أنها لازمةٌ في المدخولِ وغيرِ المدخولِ بها أنَّها ثلاثٌ ثلاثٌ، لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه. وعلى هذا جماعةُ العلماءِ والفقهاءِ بالحجاز، والعراق، والشام، والمشرق، والمغرب، من أهل الفقهِ والحديث، وهم الجماعةُ والحُجّة، وإنما يخالفُ في ذلك أهلُ البدع؛ الخَشَبيّة (^٣) وغيرُهم من المعتزلةِ والخوارج، عصَمنا اللّهُ برحمتِه.\nوذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن ابن أبي نَجيح قال: تكلَّم طاووسٌ فقال: الخُلْعُ ليس بطلاق، هو\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٦١ (٢٨٧٥)، ومسلم (١٤٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٠)، والنسائي في المجتبى (٣٤٠٦)، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٦٩) من طرق عنه، عن ابن عباس ﵄. قال البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٦ باثر الحديث نفسه (١٥٣٦٩): \"وهذا الحديث أحدُ ما اختلف فيه البخاريُّ ومسلم، فأخرجه مسلمٌ وتركَهُ البخاريُّ، وأظنُّه إنما تركَهُ لمُخالفتِه سائر الرواياتِ عن ابن عباس\".\n(^٢) ومن هؤلاء: سعيد بن جُبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولاه، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البُكير، قاله البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٧ بإثر الحديث المرويِّ عن ابن عباس ﵄ في هذا من طريق محمد بن إياس بن البُكير عنه، وأضاف: \"وروينا عن معاوية بن أبي عيّاش الأنصاريّ، كلّهم عن ابن عبّاس أنه أجازَ الطلاق الثلاثَ وأمضاهُن\".\nويُنظر بعض ما رُويَ عنه في هذا: الأمّ للشافعي ٥/ ١٤٩، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٨١٠٢) و(١٨١٠٣)، والأوسط لابن المنذر ٩/ ١٥٧ - ١٥٨ (٧٦٣٣ - ٧٦٣٦)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٥٨ (٤٤٨١) و(٤٤٨٢)، وسنن الدارقطني ٥/ ٢٤ - ٢٦ (٣٩٢٤ - ٣٩٢٩)، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٣٧.\n(^٣) الخَشَبيّة: لقبٌ أطلق على بعض الشِّيعة، لقولهم: إنّا لا نُقاتل بالسَّيف إلّا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخَشَب، قال ابن حزم: \"فهم لا يستحلُّون حمْلَ السلاح حتى يخرُجَ الذي ينتظرونه\" ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٤/ ١٤٢، ومنهاج السُّنة النبوية لابن تيمية ١/ ٢٢.","vol":"15","page":335},{"text":"فراقٌ. فأنكَره عليه أهلُ مكة، فجمَع ناسًا؛ منهم ابنا عبّادٍ وعِكْرمةُ بنُ خالد، فاعتذَر إليهم من هذا القول، وقال: إنما ابنُ عباس قاله (^١)؛ قال القاضي: لا نعلَمُ أحدًا من أهلِ العلم قاله إلا من روايةِ طاووس.\nقال أبو عُمر: قال مالكٌ ﵀: المُختلعةُ هي التي اختلَعت من جميع مالِها، والمُفتدِيَةُ هي التي افتدَت ببعضِ مالِها، والمبارِئةُ هي التي بارأَت زوجَها من قبلِ أن يدخُلَ بها فقالت: قد أبرَأتُكَ ممّا كان يلزَمُك من صداقي، ففارِقْني. قال: وكلُّ هذا سواءٌ، هي تطليقةٌ بائنةٌ (^٢).\nقال أبو عُمر: قد تدخلُ عندَ غيرِه من أهلِ العلم بعضُ هذه الألفاظِ على بعض، فيقال: مُختلِعةٌ. وإن دفَعت بعضَ مالِها، وكذلك المُفتَدِيةُ ببعضِ مالِها وكلِّ مالِها، وهذا تُوجِبُه اللُّغة، واللّهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في المُختلعة؛ هل لزوجِها أن يخطُبَها في عدَّتِها، ويُراجعَها باذنها ورضاها على حُكم النكاح؟ فقال أكثرُ أهلِ العلم: ذلك جائزٌ له وحدَه، وليس لأحدٍ غيرِه أن يخْطُبَها في عدَّتها. وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وجمهور الفقهاء. وهو قولُ سعيدِ بن المسيِّب، والزُّهريِّ، وعطاء، وطاووس، والحَسَن، وقَتادة، وغيرِهم (^٣).\nوقالت طائفةٌ من المتأخِّرين: لا يخطُبُها في عدَّتِها هو ولا غيرُه، وهو وغيرُه في نكاحِها وفي عدَّتِها سواءٌ. وهذا شذوذٌ، وباللّه التوفيقُ والعصمةُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (١٨٤٦) من طريق سفيان بن عُيينة، به. ورجال إسناده إلى ابن عباس ثقات. ابن أبي نجيح: هو عبد اللّه.\nوعزاه لإسماعيل بن إسحاق القاضي ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٠٣ وصحَّح إسناده.\n(^٢) المدوَّنة ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣.\n(^٣) ينظر المصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١١٧٩٢ - ١١٧٩٥) و(١١٧٩٧)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٣٠١ - ٣٠٣، والأوسط لابن المنذر ٩/ ٣٢١ - ٣٢٢.\n(^٤) جاء في حاشية الأصل: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه\".","vol":"15","page":336},{"text":"حديثٌ ثانٍ وأربعون ليَحيي بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنها قالت: ما طالَ عليَّ وما نَسِيتُ؛ \"القَطْعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا\".\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ مسندٌ بالدليل الصحيح؛ لقولِ عائشة: \"ما طال عليَّ وما نسيتُ\" فكيف وقد رواه الزُّهريُّ وغيرُه مسنَدًا (^٢)؟ وقد رواهُ الحُنَيْنيُّ (^٣)، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عُمرة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ- مسنَدًا. وكذلك رواه الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-. وهذان الإسنادان عن مالكٍ والأوزاعيِّ ليسا بصحيحَيْن؛ لأنَّ دونَهما مَن لا يُحتجُّ به، والحديثُ للزُّهريِّ، عن عُروةَ وعن عَمْرةَ، جميعًا عن عائشة، رواه ابنُ عُيينة، وإبراهيمُ بنُ سَعْد، وابنُ مسافر، ومَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه كان يَقطَعُ اليدَ في ربُعِ دينارٍ فصاعِدًا (^٤).\nورواه يونسُ بنُ يزيد، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ وعَمْرةَ جميعًا، عن عائشة (^٥). وهو صحيحٌ عندي للزُّهريِّ عنهما.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) وهو إسحاق بن إبراهيم، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٥٦ (١٩١٠). وهو ضعيفٌ من هذا الوجه عن مالك لأجل إسحاق بن إبراهيم الحُنيني.\n(^٤) سلف تخريج هذه الروايات في أثناء شرح الحديث الثالث والأرلعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر ﵄، وهو في الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢٤٠٦).\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٦) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن سعيد، أبو حزم الصَّدَفيّ.","vol":"15","page":337},{"text":"محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا أبو الطاهر أحمدُ بنُ عَمْرو. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا الحميديُّ (^٢)، قالا جميعًا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال أبو الطاهر: عن الزُّهريِّ، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يقطَعُ السارقَ في ربُع دينارٍ فصاعدًا. وقال الحميديُّ: قال سُفيان: قال الزُّهريُّ: أخبرتني عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرحمن، أنها سمِعتْ عائشة تقول: إنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- كان يقطَعُ في ربُعِ دينارٍ فصاعدًا.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أربعة، عن عَمْرة، عن عائشة، لم يرفَعوه؛ عبدُ اللّه بنُ أبي بكر، ورُزَيقُ بنُ حُكَيم الأيْليُّ، وعبدُ ربِّه بنُ سعيد، ويحيى بنُ سعيد، والزُّهريُّ أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديثِ يحيى ما دلَّ على الرفع: ما نسيتُ ولا طال عليَّ؛ \"القطعُ في ربُعِ دينارٍ فصاعدًا\".\nقال الحميديُّ: وحدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازم، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ عبدِ اللّه بنِ أسامةَ بنِ الهادي، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حزم، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه -ﷺ- يقول: \"لا يُقطَعُ\n_________\n(^١) هو أبو إسماعيل الترمذيّ.\n(^٢) في مسنده (٢٧٩).\nوأخرجه الشافعي في الأمّ ٦/ ١٤٠، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٧٤٠)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٨٩ (٢٤٠٧٨)، ومسلم (١٦٨٤)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في المجتبى (٤٩٢١)، وفي الكبرى ٧/ ٢٥ (٧٣٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. ووقع عند الشافعيِّ والحميديِّ وإسحاق بن راهوية مرفوعًا من قول النبيِّ -ﷺ-.\nقال الترمذي: \"حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيح، وقد رُويَ من غير وجهٍ عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، ورواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا\".","vol":"15","page":338},{"text":"السارقُ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا\" (^١). فحدَّثتُ سُفيانَ حديثَ ابنِ أبي حازم هذا، فأُعجِب به، وقال: الزُّهريُّ أحفظُهم.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثني عبدُ اللّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّها سمِعتْ رسولَ اللّه -ﷺ- يقول: \"لا يُقطَعُ سارقٌ إلّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا\" (^٢).\nأخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ داود، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه -ﷺ- مثلَه (^٣).\nأخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه -ﷺ- قال: \"القطعُ في ربُع دينارٍ فصاعدًا\".\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر ﵄.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١١٣ بإثر الحديث (٦٢١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٥ (٤٩٦٣) من طريق عبد اللّه بن الزبير الحميدي، به.\nوأخرجه مسلم (١٦٨٤) (٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٥٤ (٣٤١٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥٤ (١٧٦٢٢) من طريقين عن يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر ﵄.\n(^٤) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ٢٥٤ (١٧٦٢١).\n(^٥) في سننه (٤٣٨٤) عن أحمد بن صالح المصري مقرونًا بوهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح، به. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢) من طريقين عن عبد اللّه بن وهب المصري، به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعروة: هو ابن الزبير، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.","vol":"15","page":339},{"text":"وهكذا هو في \"موطأ ابنِ وَهْب\" من روايةِ سُحنونٍ وغيرِه.\nورواه القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونُس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة (^١)، وخالفَ في لفظِه (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وعليه عوَّل أهلُ الحجازِ في مقدارِ ما تُقطعُ فيه يدُ السارق، ولم يختلِفوا أنه يُقطَعُ إن سرَق من ذَهَبٍ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، وخالَفهم أهلُ العراق، على حسَب ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب (^٣).\nواختلَف مالكٌ والشافعيُّ في تقويم العُروضِ المسروقة؛ فذهَب مالكٌ (^٤) إلى أنها تقوَّمُ بالدراهم، هاذا بلَغتْ ثلاثةَ دراهمَ كيلًا قُطِعَ؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ في قيمةِ المِجَنِّ (^٥).\nوقال الشافعيُّ (^٦): لا يقطَعُ إلا أن تبلُغَ قيمةُ ما سرَق رُبُعَ دينار. وهو قولُ الأوزاعيِّ وداود (^٧). وقد ذكَرنا وجهَ المذهبَين، واعتلالَ الفريقَين، ومَن قال من العلماءِ بالقولَين وغيرِهما، في باب نافع، عن ابنِ عُمرَ من كتابنا هذا (^٨)، والحمدُ للّه، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٩١٥)، وفي الكبرى ٧/ ٢٢ (٧٣٦٢) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبر ور، المذكور إلى عائشة ﵂ أنه -ﷺ- قال: \"لا تُقطَعُ اليدُ إلّا في ثمن المِجَنِّ ثُلُث دينار، أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا\" ورجال إسناده ثقات غير خالد بن نزار: وهو الغساني الأيلي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٦٨٢)، ولكن قال عنه ابن حبان وابن حجر: \"يُغرب ويخطئ\" ولعل هذا من غرائبه وأخطائه، فالحديث بهذا السياق منكر، ومخالف لما رواه الثقات عن يونس بن يزيد الأيلي. قال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٤: \"هي رواية شاذّة\".\n(^٢) قوله: \"وخالف في لفظه\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) في شرح الحديث الثالث والأربعين له. وقد سلف في موضعه.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ٤/ ٥٢٦، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٣.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٣٩٣ (٢٤٠٦) عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه ﵂،\nوهو الحديث الثالث والأربعون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٦) الأم ٦/ ١٤٠.\n(^٧) نقله عنهما وعن غيرهما محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٤٩٣ - ٤٩٤، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠.\n(^٨) في الموضع المشار إليه قريبًا.","vol":"15","page":340},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن أنّ بَرِيرةَ جاءتْ تستعينُ عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها عائشة: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أصُبَّ لهم ثَمنَكِ صَبَّةً واحدةً وأُعْتِقَكِ فعَلْتُ، ويكون لي ولاؤُك؛ فذكَرتْ ذلك بَريرةُ لأهلِها فقالوا: لا، إلا أن يكونَ ولاؤُكِ لنا.\nقال مالكٌ: قال يحيى: فزعَمَتْ عَمْرةُ أنّ عائشةَ ذكرتْ ذلكَ لرسولِ اللّه -ﷺ- فقال: \"لا يَمْنَعُكِ ذلك، اشْتَريها وأعْتِقيها، فإنما الوَلاءُ لمَنْ أعتَقَ\".\nقد مضى القولُ ممهّدًا مبسوطًا في معنى هذا الحديثِ في باب هشام بنِ عُروةَ (^٢) من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٣٥ (٢٢٦٧).\n(^٢) في شرح الحديث الثالث والعشرين له عن أبيه عروة بن الزبير، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥).","vol":"15","page":341},{"text":"حديثٌ رابعٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: إن كان رسولُ اللّه -ﷺ- ليُصلِّي الصّبح، فينصَرِفُ النساءُ مُتلفِّفاتٍ بمُروطِهنَّ، ما يُعْرفْنَ منَ الغَلَس.\nفي هذا الحديثِ التغْليسُ بصلاةِ الصُّبح، وهو الأفضلُ عندَنا؛ لأنها كانت صلاةَ رسول اللّه -ﷺ-، وأبي بكر، وعُمرَ (^٢)، ألا تَرى إلى كتابِ عُمرَ إلى عمّالِه أن صلّوا الصّبحَ والنجومُ باديةٌ مُشتبِكةٌ (^٣). وإلى هذا ذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وعامةُ فقهاءِ الحجاز، وإليه ذهب داودُ بنُ عليٍّ. وقد روينا أنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- وأبا بكر، وعُمرَ، كانوا يُغَلِّسونَ بالصُّبح، فلما قُتِل عُمرُ أسفرَ بها عثمان.\nومن حُجّةِ مَن ذهَب إلى أن التغليسَ أفضلُ من الإسفارِ بصلاةِ الصُّبح حديثُ أمِّ فَروة:\nذَكَرَ عبدُ الرزاق (^٤)، عن عبدِ اللّه بنِ عُمرَ العُمَريِّ، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعض أُمهاتِه أو جَداتِه، عن أمِّ فَروة، وكانت قد بايعتِ النبيَّ -ﷺ-، قالت: سُئلَ رسولُ اللّه -ﷺ-: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: \"الصَّلاةُ لأوَّلِ وقتِها\".\nوذَكَرَهُ أبو داود (^٥)، عن القَعْنبيِّ ومحمدِ بنِ عبدِ اللّه الخُزاعيِّ جميعًا، عن العُمَريِّ، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعض أُمّهاته، عن أمِّ فَروة، قالت: سُئلَ رسولُ اللّه -ﷺ-: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: \"الصَّلاةُ في أوّلِ وقتِها\".\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٥ (٤).\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. وهو في الموطأ ١/ ٣٥ (٣).\n(^٣) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٤) في المصنَّف ١/ ٥٨٢ (٢٢١٧). وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم المشار إليه قريبًا.\n(^٥) في سننه (٤٢٦)، وقد سلف مع تمام تخريجه والحكم عليه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم المذكور.","vol":"15","page":342},{"text":"وذهب العراقيُّون قديمًا وحديثًا إلى الإسفارِ بها، وقالوا: الإسفارُ بها أفضلُ. واحتجَّ مَن ذهَب مذهبَهم بحديثِ رافع بنِ خَديج، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"أسْفِروا بالفَجْر، فإنَّه أعظمُ للأجر\". وبعضُهم يَزيدُ في هذا الحديث: \"أسفِروا بالفَجْر، فكلَّما أسفرْتُم فهو أعظمُ للأجر\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قَتادة، عن محمودِ بنِ لبيد، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"أسفِروا بالفَجْر، فكلَّما أسفرْتُم، فهو أعظمُ للأجر\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ إنما يدورُ على عاصم بنِ عُمر، وليس بالقويِّ (^٢).\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن الثوريِّ وابنِ عُيينة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قتادة، عن محمودِ بنِ لبيد، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"أسْفِروا بصلاةِ الغَداة، فإنه أعظمُ لأجرِكُم\".\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار المذكور قريبًا.\n(^٢) كيف، وقد وثقه أبو زرعة الرازيّ وابنُ معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٤٦ (١٩١٤)، وقال عنه الذهبي في السِّير ٥/ ٢٤٠ - ٢٤١ (١٠٢): \"أحد العلماء، وثّقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما\"، وقال عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص ١٢٨: \"وكانت له راوية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول اللّه -ﷺ- ...، وكان ثقةً كثير الحديث عالمًا\" وقال البزار: \"ثقة مشهور، ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤ عن عبد الحق الإشبيلي في الأحكام قوله: \"هو ثقة عند أبي زُرعة وابن معين، وقد ضعّفه غيرهما\" وكأنه يشير إلى قول ابن عبد البرِّ هنا، ولا نعلم له متابعًا في تضعيفه، ولهذا نقل ابن حجر تعقُّبُ ابن القطان على عبد الحق فقال: \"بل هو ثقة عندهما وعند غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه، ولا ذكره في الضعفاء\".\n(^٣) في المصنَّف ١/ ٥٨٦ (٢١٥٩) دون قوله: \"فإنه أعظم لأجركم\"، وهذا إسنادٌ حسن، لأجل محمد بن عجلان: وهو المدني، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":343},{"text":"وذكره أبو داود (^١)، عن إسحاقَ بنِ إسماعيل، عن ابنِ عُيينةَ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال: \"أصْبِحوا بالصُّبح، فإنه أعظمُ لأجورِكم (^٢) \".\nوذكَره ابنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قتادة، عن محمودِ بنِ لَبيد، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"أسفِروا بالفَجْر، فإنه (^٤) أعظمُ للأجر\".\nقال (^٥): وحدَّثنا وَكيعٌ، عن هشام بنِ سَعْد، عن زيدِ بنِ أسلَم، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"أسْفِروا بالفَجْر، فكلما أسفرتُم فهو أعظمُ للأجر\".\nوذكر عبدُ الرزاق (^٦) أيضًا، عن الثوريِّ، عن سعيدِ بنِ عبيدٍ الطائيِّ، عن عليِّ بنِ ربيعة، قال: سمِعتُ عليًّا يقول لمؤذِّنِه: أسفِرْ أسفِرْ؛ يعني بصلاةِ الصُّبْح.\nوعن الثوريِّ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، قال: كان عبدُ اللّه يُسفرُ بصلاةِ الغَداة (^٧).\n_________\n(^١) في سننه (٤٢٤) بلفظ: \"فإنه أعظَمُ لأجورِكُم أو أعظَمُ للأجر\". إسحاق بن إسماعيل شيخ أبي داود: هو الطالقاني.\n(^٢) في الأصل: \"لأجركم\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.\n(^٣) في المصنَّف (٣٢٦١). أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزديّ.\n(^٤) بعد هذا في الأصل: \"كلما أسفرتم كان\"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في مصنَّف ابن أبي شيبة، وهي في حديث وكيع الآتي بعده.\n(^٥) هو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٢٧٢)، وهو مرسل ضعيف، هشام بن سعد: هو أبو عبّاد أو أبو سعيد المدني ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤).\n(^٦) في المصنَّف ١/ ٥٦٩ (٢١٦٥). ورجال إسناده إلى علي ﵁ ثقات. عليّ بن ربيعة: هو ابن نضْلة الوالبي، أبو المغيرة الكوفي.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٦٨ (٢١٦٠). أبو إسحاقَ: هو عمرو بن عبد اللّه السَّبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، وعبد اللّه شيخه: هو ابن مسعود الصحابي الجليل، وإسناده إليه صحيح.","vol":"15","page":344},{"text":"قال أبو عُمر: على مذهبِ عليٍّ وعبدِ اللّه في هذا الباب جماعةُ أصحاب ابنِ مسعود، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ، وطاووس، وسعيدِ بنِ جبير. وإلى ذلك ذهَب فقهاءُ الكوفيين (^١). وقد يَحتمِلُ أن يكونَ الإسفارُ المذكورُ في حديثِ رافع بنِ خَديج، وفي هذا الحديثِ عن عليٍّ وعبدِ اللّه، يُرادُ به وضوحُ الفَجْرِ وبيانُه، فإذا انكشفَ الفَجْرُ، فذلك الإسفارُ المرادُ، واللّهُ أعلم، من ذلك قولُ العرب: أسفرتِ المرأةُ عن وجهِها: إذا كشَفتْه؛ وذلك أنَّ مَن كان شأنه التغليسَ جدًّا لم يُؤمَنْ عليه الصلاةُ قبلَ الوقت، فلهذا قيل لهم: أسفِرُوا؛ أي: تبيَّنوا، وإلى هذا التأويل في الإسفارِ ذهَب جماعة من أهلِ العلم؟ منهم أحمدُ، وإسحاق، وداود.\nحدَّثنا عُبيدُ بنُ محمدٍ (^٢) وأحمدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ الجارود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال (^٣): قلت لأحمدَ بنِ حنبل: ما الإسفارُ؟ فقال: الإسفارُ أن يتَّضِحَ الفجرُ فلا تشُكّ فيه أنه قد طلَعَ الفَجْرُ. قال إسحاقُ كما قال.\nوقال أبو بكرٍ الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: كان أبو نعيم (^٤) يقولُ في حديثِ رافع بنِ خَديج: \"أسفِروا بالفَجْر، وكلَّما أسفرتُم بها فهو أعظمُ للأجر\". فقال: نعم، كلُّه سواءٌ، إنما هو إذا تبيَّن الفَجْرُ، فقد أسفرَ.\n_________\n(^١) سلف تخريج أقوالهم في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.\n(^٢) هو عبيد بن محمد بن أحمد القيسيّ، يُعرف بابن حُميد، وأحمد بن محمد المقرون معه: هو ابن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الخراز، وشيخهما الحسن بن سلمة: هو ابن المعلّى.\n(^٣) هو ابن بهرام، أبو يعقوب المروزي: المعروف بالكوسج، في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٢/ ٤٣٤ (١٢٥).\n(^٤) هو الفضل بن دُكين، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ (١٥٦٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٦ (٢٦٥٣) كلاهما عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج ﵁. وقد سلف هذا الخبر في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.","vol":"15","page":345},{"text":"قال أبو عُمر: على هذا التأويل يَنتفي التعارضُ والتدافعُ في الأحاديثِ في هذا الباب، وهو أولى ما حُمِلتْ عليه، والأحاديثُ في التغليسِ عن النبيِّ -ﷺ- وأصحابِه أثبتُ من جهةِ النقل، وعليها فقهاءُ الحجازِ في صلاةِ الصُّبح عند أولِ الفَجْرِ الآخر.\nذكَر عبدُ الرزاق (^١)، عن ابنِ جُريج، قال: قلتُ لعطاء: أيُّ حينٍ أحبُّ إليكَ أن أُصلِّي الصُّبحَ إمامًا وخِلْوًا (^٢)؟ قال: حين يَنفجرُ الفَجْرُ الآخرُ، ثم تُطوِّلُ في القراءةِ والركوع والسجودِ حتى تنصرفَ منها وقد تبلَّجَ النهارُ (^٣) وتتامَّ الناسُ (^٤). قال: ولقد بَلَغني عن عُمرَ بنِ الخطاب أنه كان يُصلِّيها حينَ ينفجرُ الفَجْرُ الآخر، وكان يقرأُ في إحدى الرَّكْعتينِ بسورة \"يوسف\".\nقال أبو عُمر: إنما ذكَرْنا هاهنا مذاهبَ العلماءِ في الأفضلِ من التغليسِ بالصُّبح والإسفار بها، وقد ذكَرْنا أوقاتَ الصلواتِ مجملةً ومفسرةً في باب ابنِ شهاب، عن عُروة، وجرَى ذكرُ وقتِ صلاةِ الصُّبح في مواضعَ أيضًا من هذا الكتاب (^٥)، والحمدُ للّه.\nوفي هذا الحديث: شهودُ النساءِ في الصَّلواتِ للجماعة، ويؤكِّدُ ذلك قوله: \"لا تمنعوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه\" (^٦). وسيأتي هذا المعنى مبسوطًا ممهَّدًا في بابِ يحيى،\n_________\n(^١) في المصنَّف ١/ ٥٧٠ (٢١٦٩). ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٢) أي: منفردًا، في اللسان مادة (خلو). الخِلْوُ: المنفرد.\n(^٣) أي: أضاء وأشرق. ينظر: الصحاح (بلج).\n(^٤) أي: جاؤوا كلُّهم وتمُّوا. ينظر: الصحاح (تمم).\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزبير، وقد سلف في موضعه.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٨١ (٤٦٥٥)، والبخاري (١٥٧٤)، ومسلم (١٢٥٩) من حديث نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر ﵄، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٣ (٥٣٠) بلاغًا عن عبد اللّه بن عمر، وهو الحديث الرابع والعشرين من البلاغات، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.","vol":"15","page":346},{"text":"عن عَمْرَة، عن عائشة قولها: لو أدرك النبيُّ -ﷺ- ما أحدثَ النساءُ بعدَه لمنعَهنَّ المسجدَ إن شاء اللّه (^١).\nوأما قوله: \"مُتلَفِّفات\" بالفاء، فهي روايةُ يحيى، وتابَعه جماعة، ورواه كثيرٌ منهم: \"مُتلفّعات\" بالعين (^٢)، والمعنى واحدٌ.\nوالمروطُ: أكسِيَةُ الصُّوف. وقد قيل: المِرْطُ: كِساءُ صُوفٍ مُربَّعٌ، سَداهُ (^٣) شَعَرٌ.\nوفي انصرافِ النساءِ من صلاةِ رسولِ اللّه -ﷺ- الصبحَ وهنّ لا يُعرفنَ من الغَلَس، دليلٌ على أن قراءةَ رسولِ اللّه -ﷺ- في صلاةِ الصُّبح لم تكنْ بالسُّورِ الطِّوال جدًّا؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرِفْ إلا مع الإسفار.\nوقد أجمعَ العلماءُ على أن لا توقيتَ في القراءةِ في الصلواتِ الخمس، إلا أنهم يَستحبُّونَ أن يكونَ الصُّبحَ والظُّهرَ أطولَ قراءةً من غيرِهما.\nوالغَلَسُ: بقيةُ الليل عند أهلِ اللغة، ومَن ذهَب إلى هذا جعَل آخِرَ الليل طُلوعَ الشمس، وضوءُ الفَجْرِ من الشمس، واللّهُ أعلم.\nوالغَبَشُ -بالشين المنقوطة والباء: النورُ المختلِطُ بالظُّلْمة، والغَلَسُ والغَبَشُ سواءٌ، إلا أنه لا يكونُ الغَلَسُ إلا في آخرِ الليل، وقد يكونُ الغبشُ في أولِ الليلِ وفي آخرِه. وأما الغَبَسُ -بالباءِ والسين- فغلَطٌ عندَهم، وباللّه التوفيق.\n_________\n(^١) وهو الحديث السادس والأربعون ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٣)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللّه تعالى.\n(^٢) كما في رواية أبي مصعب الزُّهري (٤)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٤)، وسويد بن سعيد (٤).\n(^٣) السَّدى من الثّوب: لُحْمَتُه، وقيل: أسفلُه، وقيل: هو ما مُدَّ منه طُولًا في النَّسْج. تاج العروس مادة (سدي).","vol":"15","page":347},{"text":"حديثٌ خامسٌ وأربعون ليَحيى بنِ سعيد\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، أن يهوديةً جاءت تسألُها فقالت: أعاذَكِ اللّهُ من عذابِ القبر. فسألتْ عائشةُ رسولَ اللّه (^٢) -ﷺ-: أيُعذَّبُ الناسُ في قُبورِهم؟ فقال رسولُ اللّه -ﷺ- عائذًا باللّه من ذلك، ثم رَكِبَ رسولُ اللّه -ﷺ- ذاتَ غداةٍ مَركَبًا، فخسَفت الشمسُ، فرجَع ضحًى، فمرَّ بينَ ظَهْرَي الحُجَر، ثم قامَ يصلِّي وقامَ الناسُ وراءَه، فقامَ قيامًا طويلًا، ثم رَكَعَ رُكُوعًا طويلًا، ثم رَفَعَ فقامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأول، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول، ثم رَفَعَ فسجَدَ، ثم قامَ قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأول، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول، ثم رفَع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيام الأول، ثم رَكَعَ رُكوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول، ثم رَفَعَ، ثم سجَدَ، ثم انصرَف فقال ما شاء اللّهُ أن يقول، ثم أمَرهم أن يتعوَّذوا من عذاب القبر.\nفي هذا الحديث دليل على أن عذابَ القبرِ تعرِفُه اليهودُ؛ وذلك، واللّهُ أعلمُ، عن التوراة؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُدركُ بالرأي.\nوأمّا صلاةُ الكسوف، فقد مضَى القولُ فيها ممهَّدًا في باب زيدِ (^٣) بنِ أسلمَ من هذا الكتاب، وحديثُ مالكٍ عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يساو، عن ابنِ عباس (^٤)، وحديثُه عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة (^٥)، وحديثُه هذا\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٦٢ (٥٠٩).\n(^٢) في الأصل: \"فقالت عائشة: يا رسول اللّه\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى \"زيد\" الآتية بعده فسقط ما بينهما.\n(^٤) في شرح الحديث السادس من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللّه بن عباس ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٦١ (٥٠٨).\n(^٥) وهو الحديث الرابع لهشام بن عروة، عن أبيه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٦٠ (٥٠٧).","vol":"15","page":348},{"text":"عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، كلُّها في صلاةِ الكُسوفِ بمعنًى واحد؛ رَكْعتين، في كلِّ رَكْعةٍ رُكُوعان، والقولُ فيها في موضع واحدٍ يُغني.\nوقد مضَى من القولِ والأثر في عذابِ القَبْرِ في بابِ هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماء، من هذا الكتاب ما فيه كفايةٌ (^١).\nوأما قوله: \"خسَفت الشمسُ\" فالخسوفُ بالخاء، عندَ أهل اللغة: ذهابُ لونها، وأما الكُسوفُ، بالكاف: فتغيُّرُ لونها، قالوا: يقال: بئرٌ خَسيفٌ: إذا غارَ ماؤُها، وفلانٌ كاسِفُ اللون؛ أي: متغيِّرُ اللونِ إلى السواد، وقد قيل: الخسوفُ والكسوفُ بمعنًى واحد، واللّهُ أعلم.\nقرأتُ على خلفِ بنِ أحمد، أنَّ أحمدَ بنَ مُطَرِّفٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُليمانَ ومحمدُ بنُ عُمرَ بنِ لُبابة، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ أبو زيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ يزيدَ المقرئ، عن موسى بن عُلَيّ، قال: سمِعتُ أبي يقول: كنتُ عندَ عَمْرِو بنِ العاص بالإسكندرية، فكُسِف بالقمرِ ليلة، فقال رجلٌ من القوم: سمِعتُ قَسْطالَ (^٢) هذه المدينةِ يقول: يُكسفُ بالقمرِ هذه الليلة. فقال رجلٌ من الصحابة: كذَب أعداءُ اللّه؛ هم (^٣) علِموا ما في الأرض، فما علمُهم\n_________\n(^١) وهو الحديث الخامس والثلاثون لهشام بن عروة، وقد سلف مع الكلام عليه في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٦٣ (٥١٠).\n(^٢) هكذا في النسخ كافة. وقال الصفديُّ في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص ٤٢٣: \"ويقولون للذي ينقُد الدراهمَ ويُميِّز جيِّدَها مع زُيوفها: قَسْطال، ويُسمُّون فِعْلَه: القَسْطَلَة. والصواب: قَسْطار، وهم القَساطِرَةُ، ويقال أيضًا: قِسْطِر. وأهلُ الشام يسمُّون العالِمَ قسطريًّا\".\nوالقسطار، قاله ابن سيدة في المخصص ٣/ ٢٩٩، وفي المحكم ٦/ ٦١٠، وابن منظور والزبيدي وغيرهم في مادة \"قسطر\".\n(^٣) أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"هذا\"، وكتب ناسخ ي ٢ اللفظين: \"هذا هم\"!","vol":"15","page":349},{"text":"بما في السماء؟! ولم يرَ عَمْرٌو ذلك كبيرًا أو كثيرًا، ثم قال عَمْرو: إنما الغيبُ خمسٌ، ما سوَى ذلك يعلَمُه قوم، ويجهَلُه آخَرون؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (^١) [لقمان: ٣٤].\nوذكره ابنُ وَهْبٍ في جامعِه عن موسى بن عُلَيٍّ، عن أبيه، مثلَه سواءً.\nقال أبو عُمر: روى مالكٌ (^٢) وغيرُه عن عبدِ اللّه بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ\" ثم ذكرَ مثلَه سواء، وباللّه التوفيق.\n_________\n(^١) ذكره الحافظان ابن رجب في فتح الباري له ١/ ٢١٦، وابن حجر في فتح الباري له ١/ ١٢٤ وعَزَواه لحُميد بن زنجوية.\n(^٢) الموطأ رواية أبي مصعب الزُّهري (٢١٢٠)، وسويد بن سعيد (٧٩٦)، وسيأتي.\nوأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٨٦ (٤٧٦٦)، والبخاري (١٠٣٩) (٤٦٩٧) و(٥٧٧٩) من طرق عن عبد اللّه بن دينار، به. وسيأتي فيسناد المصنف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين من بلاغات مالك.","vol":"15","page":350},{"text":"حديثٌ سادسٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيد\nمالك (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوج النبيِّ -ﷺ-، أنَّها قالت: لو أدرَكَ رسولُ اللّه -ﷺ- ما أحدَثَ النساءُ لمنعَهُنّ المساجدَ (^٢) كما مُنِعه نساءُ بني إسرائيل.\nقال يحيى بنُ سعيد: فقلت لعَمْرة: أو مُنِعَ نساءُ بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.\nقال أبو عمر (^٣): سائرُ رواة \"الموطأ\" يقولون في هذا الحديث: \"لَمنعهُنَّ المسجدَ\" ولم يقل: \"المساجدَ\" غيرُ يحيى بنِ يحيى (^٤).\nفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النساءَ كنَّ يشهدْنَ مع رسولِ اللّه -ﷺ- الصلاة.\nوفيه دليلٌ على أنَّ أحوالَ الناس تغيَّرت بعدَ موتِ رسولِ اللّه -ﷺ-؛ نساءً ورجالًا، ورُوِيَ عن أبي سعيد الخُدريِّ أنَّه قال: ما نفَضْنا أيديَنا عن قبرِ رسولِ اللّه -ﷺ- حتى أنكَرنا قُلوبَنا (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٣).\n(^٢) في الأصل، ي ٢: \"المسجد\"، وهو مخالف لرواية يحيى بن يحيى.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ي ٢، وهي ثابتة في نسخ أخرى، وهي مستحسنة.\n(^٤) إلّا أنه في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد \"المساجد\" كرواية يحيى الليثي.\nورواه بلفظ \"المسجد\" في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٥٤٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٩٦)، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبي عند أي داود (٦٩٥) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٧٩١). وهو عند البخاري (٨٦٩) عن عبد اللّه بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به بلفظ: \"لمَنعَهُنَّ كما مُنعت ... \" دون ذكر: المسجد أو المساجد.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٤٠٢ (٨٥٣) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي، عنه ﵁، وقد سلف في أثناء شرح الحديث التاسع لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه.","vol":"15","page":351},{"text":"وإن كان في هذا الحديثِ دليلٌ على مشاهدةِ النساءِ الصلواتِ مع رسولِ اللّه -ﷺ-، فإنَّ النصَّ في ذلك ثابتٌ مُغْنٍ عن الاستدلال، ألا ترَى إلى قولِ عائشة: إنَّ النساءَ كُنَّ ينصرِفْن مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطِهن من صلاةِ الصُّبح، فما يُعرَفْنَ من الغَلَس (^١).\nوقد روَى مَعْمرٌ (^٢)، والزُّبَيدِيُّ (^٣)، وغيرُهما عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، وكانت تحت معبَدِ بنِ المقدادِ الكنديِّ، أخبَرته، وكانت تدخُلُ على أزواج النبيِّ -ﷺ-، أن أمَّ سَلَمةَ أخبَرتها، أن النساءَ كنَّ يشهَدْن مع رسولِ اللّه -ﷺ- صلاةَ الصُّبح، فينصَرِفْن إلى بيوتهن مُتَلَفِّعاتٍ في مُرُوطِهنَّ، ما يُعرَفن من الغَلَس. قالت: وكان النبيُّ -ﷺ- إذا سلَّم مكَث قليلًا. وكانوا يَرَون أن ذلك كيما ينفُذُ النساءُ قبلَ الرجال. دخَل حديث بعضهم في بعض.\nولا بأسَ عندَ جمهورِ العلماءِ بمشاهدةِ المتجالّات من النساء (^٤) ومَن لا يُخشَى عليهِنَّ ولا منهُنَّ الفتنةُ والافتتانُ بهِنّ للصَّلَوات، وأما الشوابُّ فمكْروهٌ ذلك لهنّ.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عنها ﵂. وهو الحديث الرابع والأربعين ليحيى بن سعيد، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه ١/ ٥٧٣ (٢١٨١) و٢/ ٢٤٥، وعنه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٥٣ (٢٦٦٤٤)، ومن طريقه أبو داود (١٠٤٠) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، به بلفظ: \"كان رسولُ اللّه -ﷺ- إذا سلَّم مكَثَ قليلًا، وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك كيما ينْفُذُ النساءُ قبلَ الرِّجال\" وإسنادُه صحيح.\n(^٣) أخرجه البخاري معلّقًا بإثر الحديث (٨٥٠)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٥٠ (١٧٨٨).\nالزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد بن عامر.\nوقد وصله البخاري (٨٦٦) من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري، به.\n(^٤) قوله: \"المُجالّات من النساء\" يعني: الكبيرات في السِّنّ. يقال: تجالّت المرأة فهي مُتجالّة، وجَلّت، فهي جليلة: إذا كبِرَتْ وعَجَزتْ. قاله الخطابي في غريب الحديث ٢/ ١٢١.","vol":"15","page":352},{"text":"وقد ثبَت من حديثِ ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ -ﷺ- إنما أذِنَ لهنّ في مشاهدةِ الصلواتِ بالليلِ لا بالنهار، وقال مع ذلك: \"وبيوتُهن خيرٌ لهنّ\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ حُميد وابنُ وَكيع، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن مُجاهد، عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"ائذنوا للنساءِ إلى المساجدِ بالليل\" (^٢).\nقال (^٣): وحدَّثنا ابنُ وَكيع ومجاهدُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن العَوّام بنِ حَوْشَب، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"لا تمنَعُوا نساءَكم المساجد، وبيوتُهن خيرٌ لهنّ\".\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الخراز، وشيخه أحمد بن الفضل بن العباس البهراني الخفّاف.\n(^٢) أخرجه السراج في مسنده (٧٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد الضبِّي، به.\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٨٨ - ٥٨٩ (٢٢١٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، به. ابن حميد: وهو محمد بن حميد الرازي وابن وكيع: وهو سفيان بن وكيع بن الجراح، وهما ضعيفان ولكنّهما تُوبعا، تابعهما إسحاق بن إبراهيم بن مخلد -وهو ابن راهوية- كما عند السَّراج، وعثمان بن أبي شيبة كما في الحديث الآتي بعد الحديثين التاليين. وباقي رجال إسناده ثقات، الأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر المكّيّ.\n(^٣) والقائل هو ابن جرير الطبري، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٣٧ (٥٤٦٨) عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه أبو داود (٥٦٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٢ (١٦٨٤)، والحاكم في المستدرك\n١/ ٢٠٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣١ (٥٥٦٥) من طرق عن يزيد بن هارون، به.\nورجال إسناده ثقات غير ابن وكيع: وهو سفيان المذكور في الإسناد السابق ولكنه قُرن هنا بمجاهد بن موسى: وهو الخوازمي، وهو ثقة، وحبيب بن أبي ثابت: وهو الكوفي، سبق وأن ذكرنا عند شرح الحديث السادس لأبي النضر سالم بن أبي أُمية عدم صحّة دعوى أنه مدلّس بحُجّة كونه لم يسمع من عروة بن الزبير، وردَّ المصنَّف هناك لهذه الدّعوى وقوله: \"ثقة، ولا يُشكُّ أنه أدرك عروة، وسمع ممّن هو أقدم من عُروة\".","vol":"15","page":353},{"text":"قال ابنُ جَرِير: وحدَّثنا سوّارُ بنُ عبدِ اللّه بنِ سوّارٍ العَنْبَريُّ، قال: حدَّثنا المُعتمرُ بنُ سُليمان، عن ليثِ بنِ أبي سُلَيم، عن مجُاهد، عن عبدِ اللّه بنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا استأذنكُم النساءُ إلى المساجدِ بالليلِ فلا تمنعوهُنّ، وليخْرُجْنَ تَفِلات\" (^١).\nوسيأتي معنى \"تَفِلات\" في بلاغاتِ مالك، أنه بلَغه عن بُسْرِ بنِ سعيد، أنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- قال: \"إذا شهِدتْ إحداكُنَّ العشاءَ فلا تمسَّنَّ طيبًا\" (^٢)، إن شاء اللّه.\nأخبرنا عبدُ اللّه بن محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا جريرٌ وأبو مُعاوية، عن الأعمش، عن مجاهدٍ قال: قال عبدُ اللّه بنُ عمر: قال النبيُّ -ﷺ-: \"ائذَنوا للنساءِ إلى المساجدِ بالليل\". فقال ابنٌ له: واللّه لا نأذَنُ لهن فيتخِذْنه دَغَلًا، واللّه لا نأذنُ لهن. قال: فسبَّه وغضِب، وقال: أقول: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"ائذَنوا لهن\". وتقول: لا نأذنُ لهن!\nوروَى حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"لا تمنَعوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه\". ولم يقل: بالليل ولا بالنهار. ذكَره أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١١٦ (٥١٠١)، ورجال إسناده ثقات، غير ليث بن أبي سُليم، فهو ضعيف، ولكن تابعه سليمان بن مهران الأعمش عند أحمد.\n(^٢) في شرح الحديث الثامن من البلاغات، وسيأتي في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٤ (٥٣١).\n(^٣) هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٤) في سننه (٥٦٨)، ومن طريق أبو عوانة في المستخرج ١٠/ ٣٩٥ (١٤٤٣).\nوأخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.\n(^٥) في سننه (٥٦٦)، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللّه بن عمر ﵄.","vol":"15","page":354},{"text":"وروَى محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه -ﷺ- قال: \"لا تمنَعُوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه، ولكن ليخرُجْنَ وهُنَّ تَفِلات\". رواه ابنُ عُيينة (^١)، وحَمّادُ بنُ سَلَمة (^٢)، وجماعة (^٣)، عن محمدِ بنِ عَمْرو.\nوروَى ابنُ أبي الرِّجال، عن أبيه، عن عَمْرة، عن عائشةَ مثلَه (^٤).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نمرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللّه بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ في المسجد، فقيل لها: تخرُجين وقد تعلَمين أنَّ عُمرَ يكرَهُ ذلك ويغارُ؟! قالت: فما يمنَعُه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعُه قولُ رسولِ اللّه -ﷺ-: \"لا تمنعُوا إماءَ اللّه مساجدَ اللّه\".\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٥١ (٥١٢١)، والحميدي في مسنده (٩٧٨). وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق حسنُ الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٥٦٥).\n(^٣) منهم: يحيى القطّان عند أحمد في المسند ١٥/ ٤٠٥ (٩٦٤٥) وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٠ (١٦٧٩) وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥٨٧ (٢٢٠٩)، ويزيد بن هارون عند الدارمي في سننه (١٢٧٩)، وسعيد بن عامر الضّبعي عنده (١٢٧٩).\n(^٤) أخرجه أحمد في السند ٤٠/ ٤٦٩ (٢٤٤٠٦) عن الحكم بن موسى القنطري، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن حارثة بن النعمان الأنصاري، وهو صدوقٌ حسن الحديث، أطلق توثيقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارقطني، وقال أبو داود وابن عديّ: \"ليس به بأس\"، وقال الذهبيّ: \"مشهورٌ صدوقٌ، وثّقه غير واحد\"، وقال أبو حاتم: \"صالح\" ينظر: تحرير التقريب (٣٨٥٨).\n(^٥) في المصنَّف (٧٦٩٠).\nوأخرجه البخاري (٩٠٠) عن يونس بن موسى بن راشد القطّان، عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.","vol":"15","page":355},{"text":"وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أبو مَعْمر، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"لو ترَكْنا هذا البابَ للنساء؟ \". قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عُمرَ حتى مات.\nقال أبو داود: رواه إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمرُ: لو ترَكْنا هذا البابَ للنساء؟ فذكَره موقوفًا عن عُمر وهذا أصحُّ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عاصم، قال: حدَّثنا همامٌ، عن قتادة، عن مورِّقٍ العجليِّ، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، عن النبيِّ -ﷺ-\n_________\n(^١) هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهما المذكوران في بداية إسناد الحديث الآتي بعده.\n(^٢) في سننه (٤٦٢) و(٥٧١). أبو معمر: هو عبد اللّه بن عمرو بن الحجّاج التَّميمي المُقعَد. وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللّه بن عمر ﵄، فرجاله ثقات ولكنه معلول، كما سيذكر أبو داود نفسه.\n(^٣) وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ١٣/ ٣٠ (٢٩٢٢) فقال بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن أيوب السختياني،: \"وهو الصواب\"، وخالفهما العظيم آبادي في عون المعبود ٢/ ٩٢ فقال: \"والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبدُ الوارث ثقة تُقبل زيادته، واللّه أعلم\". قلنا: وإنما قال هذا اتباعًا لصنيع المتأخرين في قبول زيادة الثقة مطلقًا، وهو قول فاسد، لأنه يلغي علم العلل جملةً.\n(^٤) في سننه (٥٧٠)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ و٤/ ٢٠١، والبغويُّ في شرح السُّنة ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢ (٨٦٥).\nوأخرجه البزار في مسنده ٥/ ٤٢٦ (٢٠٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٥ (١٦٩٠) كلاهما عن محمد بن المثنّى بن عُبيد العَنَزيّ، أبي موسى البصريّ، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عمرو بن عاصم: وهو ابن عُبيد الكلابي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٥٠٥٥). همّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضْلة الجُشَميّ.","vol":"15","page":356},{"text":"قال: \"صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجرتها، وصلاتُها في مِخْدعِها (^١) أفضلُ من صلاتها في بيتها\".\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا هارونُ بنُ معروف، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني داودُ بنُ قيس، عن عبدِ اللّه بنِ سُويدٍ الأنصاريِّ، عن عمَّتِه أمِّ حُميد، أنها جاءت النبيَّ -ﷺ- فقالت: يا رسولَ اللّه، إني أُحبُّ الصلاةَ معك. قال: فقال لها: \"قد علِمتُ أنك تحبِّين الصلاةَ معي، وصلاتُكِ في بيتكِ خيرٌ لكِ من صلاتِكِ في حُجرتِكِ، وصلاتُكِ في حُجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في دارِكِ، وصلاتُكِ في دارِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ، وصلاتُكِ في مسجدِ قومِك خيرٌ لك من صلاتِك في مسجدي\". قال: فأمرتْ فبُنيَ لها مسجد في أقصى شيءٍ في بيتها وأظلمه، فكانت تُصلِّي فيه حتى لقيَتِ اللّه.\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) ضبط الميم ثلاثي.\n(^٢) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٨٠٢ (٣٤٧٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٧ (٢٧٠٩٠) عن هارون بن معروف المروزي، به.\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٩٥ - ٥٩٦ (٢٢١٧) عن أحمد بن عليّ بن المثنّى، عن هارون بن معروف المروزيّ، به.\nوهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٥ (١٦٨٩) عن عيسى بن إبراهيم الغافقي، عن عبد اللّه بن وهب، به. عبد اللّه بن سويد الأنصاري تفرّد بالرواية عنه داود بن قيس الدبّاغ، فيما ذكر البخاري في تاريخه الكبيير ٥/ ١٥٩ (٣٢٣)، وأبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٦٦ (٣٠٩)، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٨٩ (٣٨٤١)، وقد تُوبع، وباقي رجال إسناده ثقات.\nوهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٠٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٥٠ (٣٣٧٩)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٨ (٣٥٦) من طريق عبد الحميد بن المنذر الساعدي، عن أبيه، عن جدَّته أمِّ حميد، بنحوه.\n(^٣) هو أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأمويّ، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس، أبو بكر الدِّينوريّ.","vol":"15","page":357},{"text":"جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ اللّه -ﷺ-: \"صلاةُ المرأةِ في داخِلَتِها -أو ربما قال: في مِخْدَعِها- أعظمُ لأجرِها من أن تُصلِّي في بيتها، ولأنْ تُصلِّي في بيتها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّي في دارِها، ولأن تصلِّي في دارِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّي في مسجدِ قومِها، ولأن تصلِّي في مسجدِ قومِها أعظمُ لأجرِها من أن تصلِّي في مسجدِ الجماعة، ولأن تصلِّي في مسجدِ الجماعةِ أعظمُ لأجرِها من الخروج يومَ الخروج\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ منصور، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن أبي اليمان، عن شدَّادِ بنِ أبي عَمْرو بنِ حِمَاس، عن أبيه، عن حمزةَ بنِ أبي (^٢) أُسَيْد، عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ اللّه -ﷺ- وهو خارج من المسجد، فاختلَط النساءُ بالرجال، فقال: \"لا تحقُقْنَ الطريق (^٣)، عليكن بحافات الطريق\". وذكَر تمامَ الحديث (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٠٦٣) من طريق جرير بن أيوب، به.\nوذكره الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص ١١٢ - ١١٣، وابن حزم في المحلى ٣/ ١٣٤ عن جرير بن أيوب، به. وهو حديث ضعيف بهذا السياق، جرير: هو ابن أيوب البَجلي، متروك كما قال الذهبي في المغني ١/ ١٢٩ (١١١١)، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن جرير: هو الطبري، وأبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد اللّه البَجَلي الكوفيّ.\n(^٢) \"أبي\" سقط من الأصل.\n(^٣) قوله: \"لا تحْقُقْنَ الطريق\" أي: لا تركَبْنَ حُقَّها\"، وهو وسَطها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤١٥.\n(^٤) أخرجه أبو داود (٥٢٧٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٦١ (٥٨٠)، والبيهقي في الآداب (٦٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديِّ، به. وإسناده ضعيف، شدّاد بن أبي عمرو بن حماس مجهول، والراوي عنه أبو اليمان: هو الرّحال المدنيّ، اسمه كثير بن يمان، ويقال: ابن جريج: مجهول الحال كما في تحرير التقريب (٨٤٥٦). =","vol":"15","page":358},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيسى العطار، قال: حدَّثنا سوّارُ بنُ مصعب، عن عطيةَ العوفيِّ، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ليسَ للنِّساءِ نصيبٌ في الخُروج، وليسَ لهنَّ نصيبٌ في الطَّريقِ إلّا في جوانبِ الطَّريق\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونس، قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن ابنِ أبي ليلى، عن عبدِ الكريم، عن عبدِ الله بنِ الطيِّب، عن أمِّ سُليمانَ ابنةِ أبي حكيم، أنها قالت: أدرَكتُ القواعدَ يُصلِّين مع رسولِ الله -ﷺ- الفرائض (^٢).\n_________\n= ويُروى نحوه مرسلًا بلفظ: \"ليس للنِّساء سُراة الطريق\"؛ يعني: وسطها، أخرجه الدُّولابي في الكُنى والأسماء (٢٧٣)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٢٣٤ (٣٠١٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٤٠ (٥١٢٤)، والبيهقي في الشعب (٧٨٢١) من طريق الحارث بن الحكم، عنه. وهو يُعِلُّ رواية شدّاد.\nوفي معناه أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة منها عند ابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٥ (٥٦٠١) من حديث أبي هريرة ﵁، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد تفرَّد به.\nوعند الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٢٦ (٤٠٤٨) من حديث عليٍّ بن أبي طالب ﵁، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى المدني، وهو متروك.\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٧٢ (٣٨٧١)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٣/ ٤٥٤ من طريق سوّار بن مصعب الهمدانيّ، به. وسوّار بن مصعب متروك الحديث كما قال أحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وغيرهم، ينظر المغني للذهبي ١/ ٢٩٠ (٢٧٠١).\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٨٦ (٣٤١٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٠ (٣١٥)، وفي الأوسط ٨/ ٦٥ (٧٩٧٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٠٦ (٧٩٤٣) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٦٠٨١)، وشيخه عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق ضعيف أيضًا، وعبد الله بن الطيب، وعند بعضهم: \"عبد الله بن فلان\" لا يُعرف. أبو شهاب: هو عبد ربّه بن نافع الحنّاط.","vol":"15","page":359},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرَنا العوامُ بنُ حَوْشَب، قال: حدَّثني حبيبُ بنُ أبي ثابت، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تمنَعُوا نساءَكم المساجدَ، وبيوتُهن خيرٌ لهنَّ\".\nوأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرني العوامُ بنُ حَوْشَب، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تمنَعُوا النِّساءَ المساجدَ، وبيوتُهن خيرٌ لهنَّ\". فقال ابنٌ لعبدِ الله بنِ عُمرَ: واللّه لنمنعُهنَّ. فقال ابنُ عمر: تراني أقول: قال رسولُ الله -ﷺ-. وتقول: لنمنعُهنَّ (^٣)!\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ حفص الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ أعيَن، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن أبي السَّمْح، عن السائبِ مولى أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، عن رسولِ الله -ﷺ- قال: \"خيرُ مساجدِ النساءِ قَعْرُ بُيوتهن\" (^٤).\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (٥٦٧). وسلف تمام تخريجه قبل قليل.\n(^٣) ذكره المصنِّف في أثناء هذا الشرح من طريق يزيد بن هارون، به. دون مقولة ابن عبد الله بن عمر، وقد سلف تخريجه في المصادر المذكورة هناك، وهي عندهم بالزيادة المذكورة لابن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٤) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٢٥٢) من طريق موسى بن أعين، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (٢٦٥٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٢ (١٦٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٩ من طريق عمرو بن الحارث، به. وإسناده ضعيف، =","vol":"15","page":360},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا أبو ثابت، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبي لَبيبة، عن جدِّه، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلاةُ المرأةِ في بيتها خيرٌ من صلاتِها في حُجْرتِها، وصلاتُها في حُجْرتِها خيرٌ من صلاتِها في دارِها، وصلاتُها في دارِها خيرٌ من صلاتِها فيما وراءَ ذلك\" (^١).\nقال أبو عُمر: قد أورَدنا من الآثارِ المسنَدةِ في هذا الباب ما فيه كفايةٌ وغِنًى، فمَن تدبَّرها وفهِمَها، وقَف على فقهِ هذا الباب.\nوأما أقاويلُ الفقهاءَ فيه؛ فقال مالك: لا يُمنَعُ النساءُ الخروجَ إلى المساجد، فإذا جاء الاستسقاءُ والعيدُ فلا أرَى بأسًا أن تخرُجَ كلُّ امرأةٍ متجالّة. هذه روايةُ ابنِ القاسم عنه (^٢). وروَى عنه أشهبُ (^٣) قال: تخرُجُ المرأةُ المتجالَّةُ إلى المسجد، ولا تُكثِرُ\n_________\n= لأجل أبي السّمْح: وهو درّاج بن سمعان المصري القاصّ، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (١٨٢٤)، وشيخه السائب مولى أمّ سلمة ترجم له ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ١٦٥ (٣٥٨) ولم يذكر في الرواة عنه سوى درّاج أبي السمح، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان ٤/ ٣٢٦ (٣١٤٨)، فهو في عداد المجاهيل.\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٢٦٥ عن أبي ثابت محمد بن عُبيد الله الأموي، به. وإسناده ضعيف جدًا، يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (٩٦١١) وقال: \"ذكره ابن عديّ، وذكره البخاري، فقال: يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وقد مرَّ ٤/ ٣٩٣ (٩٥٧١)، بأنه ابن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، فنُسِبَ إلى جدِّه الأدنى\" وجدّه محمد ضعيفٌ كثير الإرسال كما في التقريب (٦٠٨٠).\n(^٢) المدوّنة ١/ ١٩٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٣١.\n(^٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٣١.","vol":"15","page":361},{"text":"التردُّدَ، وتخرجُ الشابّةُ مرةً بعدَ مرة، وكذلك في الجنائز يختلفُ في ذلك أمرُ العجوزِ والشابة؛ في جنائزِ أهلِها وأقاربها.\nوقال الثوريُّ (^١): ليس للمرأةِ خيرٌ من بيتها وإن كانت عجوزًا.\nقال الثوريُّ: قال عبدُ الله (^٢): المرأةُ عورةٌ، وأقربُ ما تكونُ إلى الله في قَعْرِ بيتها، فإذا خرَجت استشرَفها الشيطان.\nوقال الثوريُّ: أكرَهُ اليومَ الخروجَ للنساءِ إلى العيدَيْن.\nوقال ابنُ المبارك: أكرهُ اليومَ الخروجَ للنساءِ في العيدَيْن، فإن أبَتِ المرأةُ إلّا أن تخرُجَ، فليأذنْ لها زوجُها أن تخرجَ في أطمارِها (^٣)، ولا تتزيَّنُ، فإن أبَتْ أن تخرُجَ كذلك فللزوج أن يمنعَها من ذلك.\nوذكر محمدُ بنُ الحسن (^٤)، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، قال: كان النساءُ يُرخَّصُ لهن في الخروج إلى العيد، فأما اليومَ فإني أكرهُه. قال: وأكرَهُ لهنَّ شهودَ الجمعةِ والصلاةِ المكتوبةِ في الجماعة، وأرخَّصُ للعجوزِ الكبيرة أن تشهَدَ العشاءَ والفجر (^٥)، فأما غيرُ ذلك فلا.\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢.\n(^٢) هو ابن مسعود ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٦٩٨) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي، عنه ﵁.\nوذكره من طريق الثوري عنه الطحاوي في محتصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢.\n(^٣) الأطمار: جمع الطِّمْر: وهو الثوب الخَلَق، هذا هو المشهور، أو هو الكساء البالي من غير الصُّوف، كذا خصَّه ابنُ الأعرابيّ. ينظر: المحكم لابن سيده ٩/ ١٦٤، واللسان (طمر).\n(^٤) يعني الشيباني، في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٣٨١ - ٣٨٢، وكذا نقل عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣١.\n(^٥) كذا في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣١، وأما في المطبوع من كتاب الشيباني الأصل، ففيه قوله: \"أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأمّا غير ذلك فلا\" بزيادة \"العيدين\"، كذا نقل عنه برهان الدين بن مازة الحنفي في المحيط البرهاني في الفقه النُّعماني ٢/ ١٠١.","vol":"15","page":362},{"text":"وروى بشرُ بنُ الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه قال: خروجُ النساءِ في العيدَيْن حسنٌ. ولم يكنْ يرَى خُروجَهن في شيءٍ من الصلواتِ ما خلا العيدَيْن. وقال أبو يوسف: لا بأسَ أن تخرُجَ العجوزُ في الصلواتِ كلِّها، وأكرهُ ذلك للشابّة.\nقال أبو عُمر: أقوالُ الفقهاءِ في هذا الباب متقاربةُ المعنى، وخيرُها قولُ ابنِ المبارك؛ لأنه غيرُ محالفٍ لشيءٍ منها، ويشهدُ له قولُ عائشة: لو أدرَك رسولُ الله -ﷺ- ما أحدَثه النساءُ لمنَعهن المسجدَ. ومع أحوالِ الناسِ اليوم، ومع فضل صلاةِ المرأةِ في بيتها، فتدبَّرْ ذلك.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيسى العطّار، قال: حدَّثنا سوّار بنُ مُصعب، عن عطيةَ العوفيِّ، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ليسَ للنِّساءِ نَصِيبٌ في الخُروج، وليسَ لهنّ نَصِيبٌ في الطَّريق إلّا في جوانبِ الطَّريق\".\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بنُ عَتيق وهشام في آخرين، عن محمد، أنَّ أمَّ عطية قالت: أمرَنا رسولُ الله -ﷺ- أن نُخرجَ ذواتِ الخُدورِ يومَ العيد. قيل: فالحُيَّضُ؟ قال: \"يشهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين\". فقالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، إن لم يكنْ لإحدانا ثوبٌ، كيف تصنَعُ؟ قال: \"تُلْبِسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها\".\n_________\n(^١) في سننه (١١٣٦)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٥٢١. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٥١ (١٠٤) من طريق موسى بن إسماعيل أبي سلمة التّبوذكيّ، به. ورجال إسناده ثقات. حمّاد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس: هو ابن عُبيد بن دينار العبْديُّ، وحبيبٌ: هو ابن الشهيد الأزديّ، يحيى بن عتيق: هو الطُّفاوي، وهشام: هو ابن حسان الأزدي القُردوسيّ، ومحمد: هو ابن سيرين.","vol":"15","page":363},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أيوب، عن محمد، عن أمِّ عطيةَ بهذا الخبر، قال: \"ويعتزِلُ الحُيَّضُ مُصلَّى المُسلمين\".\nقال أبو جعفر الطَّحَاويُّ (^٢): يحتملُ أن يكونَ كان ذلك والمسلمون يومئذ قليل، فأُريد التكثيرُ بحضورِهن إرهابًا للعدوِّ، واليومَ فلا يُحتاجُ إلى ذلك.\nأخبرنا قاسمُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا ابنُ نمير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجَتْ سودَةُ لحاجتِها ليلًا بعدما ضُرِب علينا الحِجابُ، وكانتِ امرأةً تفرَعُ النِّساء (^٤)، جَسِيمة، فوافقها عُمرُ فناداها: يا سَوْدَة، إنكِ والله ما تَخْفَيْنَ علينا إذا خرَجتِ، فانظُري كيف تخرجين. فانكفَّت راجعةً إلى رسولِ الله -ﷺ-، فوافقَتْه يتعشَّى، فأخبَرتْه بما قال عُمرُ وإن العَرْق لفي يدِه، فأوحَى الله إليه، ثم رُفِع عنه وإن العَرْق (^٥) لفي يدِه، فقال: \"قد أُذِن لكنَّ أن تخرُجْن لحاجتِكن\" (^٦).\n_________\n(^١) يعني أبا داود في سننه (١١٣٧).\nوأخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من طريق حمّاد بن زيد، به. محمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَريّ البصري، وأيوب: هو السّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين.\n(^٢) في محتصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٢.\n(^٣) هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القرطبي، وشيخه أحمد بن عمرو: هو ابن منصور البيري الأندلسي، المعروف بابن عمريل، وشيخه ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله.\n(^٤) قوله: \"تفْرَعُ النساءَ\" أي: تطُولهنّ وتعلُوهُنَّ. والفارعة والفرعاء والفروع: ما ارتفع من الأرض وتصاعَد. ينظر: المشارق للقاضي عياض ٢/ ١٥٣.\n(^٥) والعرق: العظم عليه بقيَّةُ اللحم. المشارق ٢/ ٧٦.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣٣٣ (٢٤٢٩٠)، ومسلم (٢١٧٠) (١٧) من طريق عبد الله بن نمير، به.\nوأخرجه البخاري (١٤٧) و(٤٧٩٥) و(٥٢٣٧)، ومسلم (٢١٧٠) من طرق عن هشام بن عروة، به.","vol":"15","page":364},{"text":"وذكر مالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، أن عاتِكَة ابنة زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْل امرأةَ عُمرَ بنِ الخطاب كانت تستأذنُه إلى المسجدِ فيسكُتُ، فتقول: لأخرُجنَّ إلا أن تمنعَني.\nوأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ وأحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قالا: حدَّثنا مَسْلَمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى المقرئ المعروفُ بابنِ الوَشَّاء، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ زيادٍ مولى بني هاشم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله الهرَويُّ، قال: حدَّثنا هُشَيمُ بنُ بَشير، قال: حدَّثنا رجلٌ من أهلِ المدينةِ يقالُ له محمدُ بنُ مُجَبَّر (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ وعبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه قال: تزوَّج عبدُ الله بنُ أبي بكر الصديق عاتِكَةَ ابنةَ زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيل، وكانت امرأةً جميلة، وكان يحبُّها حبًّا شديدًا، فقال له أبو بكر الصديق: طلِّقْ هذه المرأة، فإنها قد شغَلتْك عن الغزو. فأبى وقال:\nوما مِثْلي في الناس طلَّق مِثْلَها ... وما مِثْلُها في غيرِ بأسٍ تُطَلَّقُ\nقال: ثم خرَج في بعضِ المغازي فجاء نَعيُه، فقالت فيه عاتِكَةُ:\nرُزِئتُ بخيرِ الناسِ بعدَ نبيِّهم ... وبعدَ أبي بكرٍ وماكان قَصَّرَا\nفآليتُ لا تنفكُّ عيني حزينةً ... عليك ولا ينفكُّ جِلْديَ أغبَرَا\nفللّهِ عينَا مَن رأى مثلَه فتًى ... أعفَّ وأحمَى في الهياجِ وأصْبَرا\nقال: فلمّا انقضَت عِدَّتُها زارت حفصةَ ابنةَ عُمر، فدخَل عُمرُ على حفصة، فلما رأت عاتِكَةُ عُمرَ قامت فاستتَرت، فنظَر إليها عُمرُ، فإذا امرأةٌ بارعةٌ ذاتُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٢).\n(^٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب العدوي العمري، أحد الضعفاء. تاريخ الإسلام ٤/ ٥٠٩.","vol":"15","page":365},{"text":"خَلْقٍ وجمال، فقال عُمرُ لحفصةَ: مَن هذه؟ فقالت: هذه عاتِكةُ ابنةُ زيدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفيل. فقال عُمرُ: اخطُبيها علَيَّ. قال: فذكَرتْ حفصةُ لها ذلك. فقالت: إنَّ عبدَ الله بنَ أبي بكر جعَل لي جُعْلًا على ألا أتزوجَ بعدَه. فقالت ذلك حفصةُ لعُمرَ، فقال لها عُمرُ: مُريها فلتَرُدَّ ذلك على ورثتِه وتزوَّجُني. قال: فذكَرت ذلك لها حفصةُ، فقالت لها عاتكةُ: أنا اشترِطُ عليه ثلاثًا؛ ألا يضْرِبَني، ولا يمنعَني من الحقِّ، ولا يمنعَني عن الصلاةِ في مسجدِ رسولِ الله -ﷺ- العشاءَ الآخرة. فقالت حفصةُ لعُمرَ ذلك، فتزوَّجها، فلمّا دخَل عليها أوْلمَ عليها، ودعا أصحابَ رسولِ الله -ﷺ-، ودعا فيهم عليَّ بنَ أبي طالب، فلمّا فرَغوا من الطعام وخرَجوا، خرَج عليٌّ فوقَف فقال: أهاهنا عاتكةٌ؟ قالوا: نعم. فصارت خلفَ السِّترِ وقالت: ما تريدُ بأبي وأُمّي؟ فذكَّرها بقولِها في عبدِ الله بنِ أبي بكر:\nفآليتُ لا تنفكُّ عيني سخينةً ... عليكَ ولا ينفكُّ جِلْديَ أغْبَرَا\nتلك الأبيات. وقال لها: هل تقولين الآن هذا. فبكَت عاتكةُ، فسمِع عُمرُ البكاءَ فقال: ما هذا؟ فأُخبِر، فقال لعليٍّ: ما دعاك إلى ذلك؟ غمَمْتَها وغمَمْتَنا. قال: فلبِثتْ عندَه حتى أُصيبَ ﵀، فرثَتْه بأبياتٍ وذكرها، قد ذكَرْتُها في بابها من كتابِ النساءِ من كتابي في \"الصحابة\" (^١). ثم اعتدَّتْ، فلمّا انقضَت عدَّتُها خطَبها الزُّبيرُ بنُ العوام، فقالت له: نعم، إن شرَطتَ لي الثلاثَ الخِصالَ التي اشترَطتُها على عُمرَ. فقال: لكِ ذلك. فتزوَّجها، فلمّا أرادت أن تخرُجَ إلى العشاءِ شقَّ ذلك على الزُّبير، فلما رأت ذلك قالت: ما شئتَ، أتريدُ أن تمنعَني؟ فلمّا عيلَ صبرُه (^٢) خرَجت ليلةً إلى العشاء، فسبَقها الزبيرُ فقعَد لها على الطريقِ من حيثُ لا تراه، فلمّا مرَّت جلَس خلفَها فضرَب بيدِه على عَجُزِها، فنفَرت من ذلك ومضَت،\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٨٧٨ - ١٨٧٩.\n(^٢) قوله: \"عِيْلَ صبْرُه\" أي غُلِبَ. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٢٤.","vol":"15","page":366},{"text":"فلمّا كانت الليلةُ المقبلةُ سمِعت الأذانَ فلم تتحرَّك، فقال لها الزبير: ما لكِ؟ هذا الأذانُ قد جاء. فقالت: فسَد الناسُ. ولم تخرُجْ بعدُ، فلم تزَلْ مع الزُّبير حتى خرَج الزُّبيرُ إلى الجمَلِ فقُتِل، فبلَغها قتلُه، فرثَتْه فقالت:\nيا عَمْرُو لو نبَّهتَه لوجدتَه ... لا طائشٌ منه الجَنَانُ ولا اليَدُ\nوهي أبياتٌ قد ذكَرْتُها في بابها من كتاب \"الصحابة\" (^١).\nوأخبرنا عبد الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: أخبرنا موسى بنُ عُبيدة، عن داودَ بنِ مُدرِك، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن عائشةَ، قالت: بينما النبيُّ -ﷺ- جالسٌ في المسجدِ إذ دخَلتِ امرأةٌ من مُزَيْنة ترفُلُ (^٢) في زينةٍ لها في المسجد، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"أيُّها النّاسُ، انهَوا نساءكم عن لُبسِ الزينةِ والتَّبختُر في المساجد؛ فإن بني إسرائيلَ لم يُلْعَنوا حتى لبسَ نساؤُهم الزِّينةَ وتبخْتَرُوا في المسجد\" (^٣).\nهذا ما ليحيى بن سعيد عن عمرة. وله عن عمرة حديث الاعتكاف قد ذكرناه في باب ابن شهاب لرواية يحيى له عن مالك، عن ابن شهاب -وهو مما رواه عن زياد عن مالك- وهو خطأ؛ وإنما الحديث ليحي بن سعيد عند جماعة\n_________\n(^١) الاستيعاب ٤/ ١٨٧٩.\nوالخبر عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٦٥ مختصرًا، وفي اعتلال القلوب للخرائطي (٤٣٩) مطوّلًا من وجهين آخرين، به.\nوورد بعضه مفرّقًا في نسب قريس لمصعب الزُّبيري، ص ٢٧٧ و٣٦٥، وفي أنساب الأشراف للبلاذري ١٠/ ١٠٩، وإسناده ضعيف.\n(^٢) تَرْفُل: تتبختَر. النهاية ٢/ ٢٤٧.\n(^٣) أخرجه ابن ماجة (٤٠٠١) من طريق عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسيِّ الكوفيّ، به. وإسناده ضعيف، داود بن مُدرك مجهولٌ، وموسى بن عُبيدة الراوي عنه: هو الرَّبَذي ضعيفٌ.","vol":"15","page":367},{"text":"الرواة ليس لابن شهاب والله الموفق للصواب، وهو حديث مالك، عن يحيي بن سعيد، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أرادَ أن يعتكف، فلمّا انصرفَ إلى المكان الذي أرادَ أن يعتكفَ فيه، رأى أخبية: خِباء عائشة، وخِباء حَفْصة، وخباء زَيْنب، فقال رسول الله -ﷺ-: آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرفَ فلم يعتكف حتى اعتكَفَ عَشْرًا من شَوَّال (^١).\nهكذا هو في الموطأ مُرْسلًا، وقد وصلَهُ الوليدُ بنُ مُسلم عن مالك؛ وكذلك رواهُ جماعةٌ عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة مسندًا. وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني وما للعُلماء فيها من المذاهب في باب ابن شهاب عن عَمْرة وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه، ولكن لما رواه يحيى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفنا، وباللّه توفيقنا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا ابنُ ملاس، قال: حدَّثنا أبو عامر العَقَري، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا أبو عَمْرو الأوزاعي ومالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة ذكرت أنَّ رسول الله -ﷺ- أراد أن يعتكف العَشْر الأواخر من شهر رَمَضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها. وسألته (^٢) حَفْصة أن يأذَن لها ففعل، فلما رأت ذلك زينبُ بنتُ جَحْش أمرت ببناءٍ لها، قالت: فكانَ رسولُ الله -ﷺ- إذا صَلّى الصُّبْحَ انصرفَ إلى بنائه؛ فأبصرَ الأبينة فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة وحفصة وزينب، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما أنا بمعتكفٍ فرجع؛ فلما أفطر، اعتكفَ عَشْرًا من شَوّال\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٢٣ (٨٧٨)، وقد سلف في التمهيد في موضعه في باب ابن شهاب عن عمرة.\n(^٢) من هنا إلى قوله: \"فكان رسول الله\" سقط من الأصل.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٩٢ (٢١٥٤٤)، والبخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.","vol":"15","page":368},{"text":"حديثٌ سابعٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ يحيى عن النُّعمان بن مُرّة حديثٌ واحدٌ وهو أولُ مراسيل يحيى (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن يحيى بنِ سعيد، عن النعمانِ بنِ مُرّة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ما ترَوْنَ في الشاربِ والسارقِ والزاني؟ \" -وذلك قبلَ أن يُنزَلَ فيهم- قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: \"هُنّ فواحِشُ وفيهِنّ عُقوبةٌ، وأسوَأُ السَّرقةِ الذي يسرِقُ صلَاته\". قالوا: وكيف يسرِقُ صلَاته؟ قال: \"لا يُتمُّ رُكُوعَها ولا سُجودَها\".\nلم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ عن النعمانِ بنِ مُرَّة (^٣)، وهو حديثٌ صحيحٌ يستندُ من وجوهٍ من حديثِ أبي هُريرة وأبي سعيد.\nأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: أخبرنا مَسْلَمةُ بنُ قاسم، قال: أخبرنا أبو عبدِ الله جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ سعيدٍ الأصبهانيُّ بسيرَافَ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بشر يونسُ بنُ حبيبِ بنِ عبدِ القاهر، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال (^٥): حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عليِّ بنِ زيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\n_________\n(^١) قوله: \"يحيى عن النعمان بن مرة حديث واحد وهو أول مراسيل يحيى\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٢٣٧ (٤٦٢).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٥٥٤)، وسويد بن سعيد (١٨٠)، والشافعيُّ في مسنده (٢٩٢) ترتيب السندي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (٧٦٥).\n(^٤) سيراف: مدينة على ساحل بلاد فارس. معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/ ٢٩٤.\n(^٥) في مسنده (٢٣٣٣).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٧٧)، وأحمد في المسند ١٨/ ٩٠ (١١٥٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٨١ (١٣١١)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٢٦١ (٥٣٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٠٢ من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، قال أبو نعيم: \"تفرّد به عليّ بن زيد، وهو ابن جُدْعان عن سعيد، وعنه حمّاد\".","vol":"15","page":369},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريا النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن عليِّ بنِ زيد، عن سعيدِ بنِ المسيب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.\nوحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، قال: أخبرنا عليُّ بنُ زيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ أسوأ السَّرِقة (^٢) سرقةً الذي يسرقُ صلاتَه\". قالوا: وكيف يسرقُها؟ قال: لا يُتمُّ ركوعَها ولا سجودَها\" (^٣).\nوحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّانَ الأنماطيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى، قال: حدَّثني أبو سَلَمة، قال: حدَّثني أبو هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ شرَّ الناسِ سرقةً الذي يسرقُ صلاتَه\". قالوا: وكيف يسرقُ صلاتَه؟ قال: \"لا يُتمُّ رُكوعَها ولا سجودَها\" (^٤).\n_________\n(^١) هو أبو محمد المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القرطبي، وشيخه أحمد بن عمرو: هو ابن منصور البيري، المعروف بابن عمريل.\n(^٢) في ي ٢: \"الناس\"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى، إذ سيأتي المصنف بهذه اللفظة عند الشرح.\n(^٣) سلف تخريجه في الذي قبله من طرق عن حماد بن سلمة، به.\n(^٤) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٥/ ٢٠٩ (١٨٨٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٦ (٤١٦٦) من طرق عن هشام بن عمار به. ورجال إسناده ثقات غير هشام بن عمّار: وهو السُّلمي الدمشقي فهو صدوق، كَبِرَ فصار يتلقّن، وظاهرُ إسناده أنه حسن، ولكنه معلول فقد رواه أبو صالح الحكم بن موسى ومحمد بن النُّوْشجان أبو جعفر السُّويدي، =","vol":"15","page":370},{"text":"وروى الحكمُ بنُ عبدِ الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن عِمْرانَ بنِ حُصين، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما تعُدُّون الكبائرَ فيكم؟ \". قلنا: الشركُ، والزنى، والسرقةُ، وشربُ الخمر. قال: \"هن كبائرُ، وفيهن عقوباتٌ، ألا أنبئُكم بأكبرِ الكبائر؟ \". قلنا: بلى. قال: \"شهادةُ الزُّور\" (^١).\nوالحكمُ (^٢) هذا ضعيفٌ، عندَه مناكيرُ، لا يُحتجُّ به، ولكن فيما تقدَّم ما يعضُدُ هذا.\n_________\n= عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ورواية الحكم بن موسى القنطري عند الدارمي (١٣٢٨)، وابن خزيمة (٦٦٣)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٤٢ (٣٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٥ (٤١٦٥)، ورواية محمد بن النَّوْشجان عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣١٩ (٢٢٦٤٢)، ومن طريقه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٢٤ فخالف عبد الحميد بن حبيب وهو ابن أبي العشرين في روايته. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذين الإسنادين: \"فأيُّهما أشبَهُ عندك؟ قال: جميعًا منكران، ليس لواحدٍ منهما معنًى، قلت: لمَ؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين لم يروه أحدٌ سواه، وكان الوليد صنّف كتاب الصلاة وليس فيه هذا الحديث\" ينظر: العلل ٢/ ٤٢١ - ٤٢٤ (٤٨٧).\nوقد سئل الدارقطني عن حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فقال: \"تفرَّد به الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وخالفه هشام بن عمّار، فرواه عن ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويُشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم\" فلم يذكر رواية أبي جعفر السُّويدي محمد بن النَّوْشجان، كونه لم يقف عليها، والله أعلم. ومحمد بن النَّوْشجان وثّقه أبو داود السجستاني حين سأله أبو عبيد الآجُري كما في تاريخ الخطيب ٤/ ٥٢٤، وذكره ابن حبان في ثقاته ٩/ ٩٢، وقال السمعاني في الأنساب ٧/ ٣٠٤: \"كان صدوقًا ثقة محتاطًا في الأخذ، وإنما قيل له السُّويدي لأنه رحل إلى سويد بن عبد العزيز الحدثاني وكتب عنه\"، ولم يعرفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ١١٠ (٤٨٦)، وحدّث عنه ابن معين في تاريخه في أكثر من موضع.\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٠) من طريق الحكم بن عبد الملك، بنحوه، وقد سلف في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.\n(^٢) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، فلا ندري فيما إذا كان المؤلف حذفها أم أنها سقطت من الأصل.","vol":"15","page":371},{"text":"وفي حديثِ مالكٍ من الفقه: طَرحُ العالم على المتعلِّم المسائلَ، وفيه أن شرْبَ الخَمْرِ والسرقةَ والزنى فواحشُ، واللهُ ﷿ قد حرَّم الفواحشَ ما ظهَر منها وما بطَن، ومعلومٌ أنه لم يُرِدْ شربَ الماء، وإنما أراد شُرْبَ ما حرَّمه اللهُ من الأشربة.\nوفيه دليلٌ على أن الشاربَ يُعاقَبُ، وعقوبتُه كانت مردودةً إلى الاجتهاد؛ فلذلك جمَع عُمرُ الصحابةَ فشاوَرَهم في حدِّ الخَمْر، فاتفَقوا على ثمانين، فصارت سُنّةً، وبها العملُ عندَ جماعةِ فقهاءِ المدينةِ ومكةَ والكوفةِ والبصرةِ والشام والمغرب، وجمهورِ أهلِ الحديث، وما خالَفَهم شذوذٌ (^١)، وبالله التوفيق.\nوأما السرقةُ والزنى فقد أحكَم اللهُ حدودَهما في كتابه وعلى لسانِ رسولِه -ﷺ- بما لا مدخَلَ للرأي فيه، وأظنُّ قولَه -ﷺ- هذا كان عندَ نزولِ قولِ الله ﷿ في فاحشةِ الزنى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦]. وبعدَ قولِه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥]. ثم نُسِخَ ذلك كلُّه بالجلدِ والحدِّ.\nوفيه دليلٌ على أنَّ تركَ الصلاة، أو تركَ إقامتِها على حدودِها من أكبرِ الذُّنوب؛ ألا تَرى أنه ضرَب المثلَ لذلك بالزاني والسارق، ومعلومٌ أنَّ السرقةَ والزنى من الكبائر، ثم قال: \"وشرُّ السرقة -أو أسوأُ السرقة- الذي يسرِقُ صلاتَه\". كأنه قال: وشرُّ ذلك سرقةً مَن يسرِقُ صلاتَه فلا يُتمُّ ركوعَها ولا سُجودَها. وقد مضَى القولُ في تاركِ الصلاةِ ممن يُؤمِنُ بفرضِها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب (^٢).\nحدَّثني قاسمُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثني خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ٣٤٧، ومراتب الإجماع لابن حزم ١/ ١٣٣.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل يقال له بُسر بن مِحْجَن، عن أبيه، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) هو أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القرطبي.","vol":"15","page":372},{"text":"فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني سُليمانُ الأعمشُ، قال: سمِعتُ عُمارةَ بنَ عمير، عن أبي مَعْمَر، عن أبي مسعود، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا صلاةَ لمن لا يقيمُ صُلْبَه في الركوعِ والسُّجود\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بَحْر، قال: حدَّثنا موسى بن هارون، قال: حدَّثنا ابنُ أخي جويرية، قال: حدَّثنا مهديُّ بنُ ميمون، عن واصلٍ الأحدب، عن أبي وائل، عن حُذيفة، أنَّه رأى رجلًا يصلِّي لا يقيمُ رُكوعَه ولا سُجودَه، فلمّا قضَى صلاتَه دعاهُ، فقال: مُذْ كم صلَّيتَ هذه الصلاة؟ قال: صلَّيتُها منذُ كذا وكذا. فقال له حذيفة: ما صليتَ لله صلاةً (^٣).\nوقال مالكٌ في روايةِ ابنِ وَهْب عنه، والشافعيُّ، والثوريُّ، وجمهورُ الفقهاء: مَن لم يُتمَّ ركوعَه ولا سُجودَه في الصلاةِ وجَب عليه إعادتُها. وكذلك عندَهم\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٥ (٢٠٥) و١٠/ ٤١ (٣٨٩٦) عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٦٤٦) عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٠٥ (١٧٠٧٣)، وأبو داود (٨٥٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٠٠ (٥٩٢)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٢١٨ (١٨٩٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢١٣ (٥٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١١٧ (٢٨٣٢) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. أبو معمر: هو عبد الله بن سخْبَرة الأزديّ.\n(^٢) هو أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم، أبو عمر الصدفيّ.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٨١ (٢٣٣٦٠)، والبخاري (٣٨٩) و(٨٠٨) من طريقين عن مهدي بن ميمون، به. وزادا في آخره: \"ولو مُتَّ مُتَّ على غير سُنّةِ محمد -ﷺ-\". موسى بن هارون: هو البزار، المعروف بابن الحمّال، وابنُ أخي جُويرية: هو عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعي، وواصل الأحدب: هو ابن حيّان الأسدي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.","vol":"15","page":373},{"text":"مَن لم يعتدِلْ قائمًا في ركوعِه ولا جالسًا بينَ السجدتَيْن، وقد روَى ابنُ القاسم عن مالكٍ في ذلك ما يشبهُ قولَ أبي حنيفة، وقد أوضَحنا أنَّ قولَ أبي حنيفةَ في ذلك شذوذٌ عن جمهورِ الفقهاء، وخلافٌ لظاهرِ الآثارِ المرفوعةِ في هذا الباب، وذكَرنا اختلافَ الفقهاءِ فيمن لم يعتدلْ في ركوعِه ولا سجودِه في باب أبي الزناد، عند قوله: \"مَن أمَّ الناسَ فليخفِّفْ\" (^١). وأوضَحنا ذلك المعنى هناك بالآثار، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهنا.\nوقد حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زياد، قال: حدَّثنا أبو قُرّة (^٢)، قال: سمِعتُ مالكًا يقول: إذا نقَص الرجلُ صلاتَه في رُكُوعِه وسُجُودِه، فإني أحبُّ أن يبتدِئَها.\nقال أبو عُمر: كأنه يقول: إنّه أحبُّ إليه من إلغاءِ الرَّكْعة.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثاني والأربعين لأبي الزِّناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة ﵁، وهو في الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٥)، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) هو موسى بن طارق اليماني، أبو قرّة الزَّبيدي.","vol":"15","page":374},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيدٍ وغيرِ واحد، عن الحَسَنِ بنِ أبي الحسنِ البَصْريِّ، وعن محمدِ بنِ سيرين؛ أنَّ رجلًا في زمنِ رسولِ الله -ﷺ- أعتَق عبيدًا له ستةً عندَ موته، فأسهَم رسولُ الله -ﷺ- بينَهم، فأعتَق ثُلُثَ تلك العبيد.\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك، عن يحيى بنِ سعيدٍ وغيرِ واحد، وتابعه طائفةٌ من رواة \"الموطأ\" (^٢)، وروَتْه أيضًا جماعةٌ عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن غيرِ واحد، عن الحسنِ وابنِ سيرينَ مثلَه مرسلًا.\nوقال مالكٌ: بلَغني أنه لم يكنْ للرجل مالٌ غيرُهم (^٣).\nوهذا الحديثُ يتَّصلُ من حديثِ الحسنِ وابنِ سيرين، عن عِمْرانَ بنِ حُصين، عن النبيِّ -ﷺ-، وهو حديثُ ثابتٌ صحيحٌ، رواه عن الحَسَنِ جماعةٌ؛ منهم قتادة، وسِمَاكُ بنُ حرب، وأشعثُ بنُ عبدِ الملك، ويونسُ بنُ عُبيد، ومباركُ بنُ فَضَالة، وخالدٌ الحذّاءُ، ويتصلُ أيضًا من حديثِ أبي هُريرةَ من روايةِ ابنِ سيرينَ وغيرِه:\nأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل بنِ العباس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن يزيدَ بنِ إبراهيم، عن الحَسَنِ وابنِ سيرين، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رَجُلًا أعتقَ ستةَ أعبُدٍ في مَرضِه، فأقرَع رسولُ الله -ﷺ- بينَهم، فأعتَق اثنين وأرقَّ أربعة (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٢٥ (٢٢٤٤).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٧٢٠)، وسُويد بن سعيد (٤٢٢)، وعبد الله بن وهب كما في المدوّنة لسحنون ٤/ ٣٢٢.\n(^٣) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري (٢٧٢١)، وهو بإثر الروايات المذكورة في التعليق السابق.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٣ (٣٦١) و١٨/ ١٨٣ (٤٢٩)، وفي الأوسط ٨/ ٢٨ (٧٨٦١) من طريق وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات، محمد بن جرير: هو الطبري، وأبو كريب: هو محمد بن العلاء، ويزيد بن إبراهيم: هو التّستُري، والحسن: هو البصري لم يسمع من عمران بن حصين ولكنه قرن بمحمد بن سيرين.","vol":"15","page":375},{"text":"سقَط من هذا الحديثِ ومن حديثِ مالكٍ قولُه فيه: ليس له مالٌ غيرُهم. وهو لفظٌ محفوظٌ في هذا الحديثِ عند الجميع، والأصولُ كلُّها تشهَدُ بأن الأمرَ الموجِبَ للقُرعةِ بينَهم أنه لم يكنْ له مالٌ غيرُهم.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين البَغْداديُّ بمكةَ،\nقال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح البُخاريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، وعن قتادة وحُميد وسِمَاك، عن الحسن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا أعتَق ستةَ مملوكين له عندَ موتِه، وليس له مالٌ غيرُهم، فأقرَع رسولُ الله -ﷺ- بينَهم، فأعتَق اثنين، وردَّ أربعةً في الرِّقِّ (^١).\nقال حَمّادُ بنُ سَلَمة: وحدَّثنا عطاءٌ الخراسانيُّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤٦٥ (٥٠٧٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤١٨ (٤٥٦١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٣/ ٢١٥، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٨٦ (٢١٩١٩) من طريق عبد الأعلى بن حمّاد النرسي، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٤٣ (٣٠٢) من طريق عبد الأعلى بن حمّاد، عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة بن دعامة وحميد بن أبي حميد وسماك بن حرب، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢٠٥ (٢٠٠٠١)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦ (٤٩٥٨)، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٦٥ (٥٠٧٥) من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن أيوب السختياني وقتادة بن دعامة وحميد بن أبي حميد الطويل وسماك بن حرب، به. والإسناد الأول صحيح، والثاني ضعيف لأن الحسن: وهو البصري لم يسمع من عمران بن حصين كما ذكر غير واحد، ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٣٨ (١١٩ - ١٢٥)، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي، ص ٦٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢٠٥ (٢٠٠٠١)، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٦٥ (٥٠٧٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤١٨ (٤٥٦١) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف فإن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.","vol":"15","page":376},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال (^٢): أخبَرنا مباركُ بنُ فَضالة، عن الحسن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا أعتَق ستةَ مملوكين له عندَ موتِه، لم يكنْ له مال غيرُهم، فرُفِع ذلك إلى النبيِّ -ﷺ- فأقرَع بينَهم، فأعتَق اثنين وأرقَّ أربعة.\nقال أبو عُمر: قال يحيى القطان: مباركٌ أحبُّ إليَّ في الحسنِ من الربيع بنِ صَبيح (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٥)، قالا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن يحيى بنِ عتيقٍ وأيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أن رجلًا أعتَق ستةَ أعبُدٍ له عندَ موتِه، ولم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فبلَغ ذلك النبيَّ -ﷺ- فأقرَع بينَهم، فأعتقَ اثنين وأرقَّ أربعة.\n_________\n(^١) في الجعديّات (٣٢١٢).\n(^٢) في مسنده (٣١٧٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٧١ (١٩٩٥١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧٣ (٣٩٣) من طرق عن مبارك بن فضالة، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن: وهو الحسن بن أبي الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، ولكن تابعه محمد بن سيرين كما سلف قريبًا.\n(^٣) ينظر: تاريخ الخطيب ١٥/ ٢٨٥، ومثل ذلك نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٩.\n(^٤) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٥) في سننه (٣٩٦١).\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٥٧ (٨٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٨٥ (٢١٩١٨) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٥٨ (١٩٩٨٢) من طريق حمّاد بن زيد، به. حديثٌ صحيحٌ. ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.","vol":"15","page":377},{"text":"قال يحيى: وقال محمد: لو لم يبلُغْني عن النبيِّ -ﷺ- لكان رأيي.\nأخبرنا محمدُ بنُ خليفة، قال: أخبرنا محمدُ بنُ الحسين، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ أبي داود، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حَسّان، عن محمدِ بنِ سيرين، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا كان له ستةُ أعبُدٍ لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فأعتَقهم عندَ موتِه، فرُفِع ذلك إلى النبيِّ -ﷺ- فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأعتَق اثنين وأرقَّ أربعة (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الأشعثُ، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا أعتَق ستةَ مملوكينَ لم يكنْ له مالٌ غيرُهم عندَ موتِه، فأقرَع النبىُّ -ﷺ- بينَهم، فأعتَق اثنينِ وأرَقَّ، أو أبقى، أربعة (^٢).\nوأخبرنا محمدُ بنُ خليفة (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ زكريا المطَرِّزُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سُفيانَ وأبو بكرِ بنُ زنجُويَة، قالا: حدَّثنا الفريانيُّ، عن سُفيانَ، عن سِمَاكٍ وخالد، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا من الأنصارِ أعتَق ستةَ أعبدٍ غِلْمةٍ عندَ الموت، فأقرَع النبيُّ -ﷺ- بينَهم، فأعتَق ثُلُثَهم، وقال: \"لو علِمنا ما صلَّينا عليه، أو ما دُفِن في مقابرِنا\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٦٨) (٥٧)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٨٥ (٢١٩١٧) من طريق يزيد بن زُريع، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٠ (٣٥١) من طريق الأشعث بن عبد الملك الحُمْراني، به. وإسناده ضعيف، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين ﵁.\n(^٣) هو ابن عبد الجبّار، أبو عبد الله البلوي المؤدِّب، وشيخه محمد بن الحسين: هو أبو بكر الآجُرِّي.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ١٦٣ (١٦٧٦٣)، وعنه أحمد في المسند ٣٣/ ١٦٤ (١٩٩٣٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٥٦ (٣٤٢) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، به. وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الحسن: وهو البصري لم يسمع من عمران بن حصين ﵁، ولكن تابعه محمد بن سيرين كما سلف بيانه.","vol":"15","page":378},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمْرو، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَين، أنَّ رجلًا مات وأعتقَ ستةَ مملُوكينَ ليس له مالٌ غيرُهم، فأقرَع النبيُّ -ﷺ- بينَهم، فأعتَق اثنينِ وأرقَّ أربعة، وقال: \"لو أدرَكتُه ما صلَّيتُ عليه\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن الحَسَنِ بنِ أبي الحَسَن البَصْريِّ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا أعتَق عندَ موتِه ستةَ رَجْلة، فجاء ورثتُه من الأعراب فأخبَروا رسولَ الله -ﷺ- بما صنَع، فقال: \"أو فعَل ذلك؟ \". قالوا: نعم. قال: \"لو علِمْنا، إن شاء الله، ما صلَّينا عليه\". فأقرَع بينَهم، فأعتَق منهم اثنين، ورَدَّ أربعةً في الرِّقِّ (^٣).\nوحدَّثنا سعيدٌ (^٤) وعبدُ الوارث قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عُبيد،\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن سفيان بن عيينة المصنِّف، ورجال إسناده ثقات ولكنه منقطع كسابقه.\nوأخرجه عن سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جُدعان، عن الحسن البصري، به الحميدي في مسنده (٨٥٢)، وعليّ بن زيد بن جُدعان ضعيف.\n(^٢) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد التاهرتي.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢١١ (٢٠٠٩)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٤ (٣٥٣٠)، والرُّوياني في مسنده (٧٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧٦ (٤٠٥) من طرق عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، به. ورجال إسناده ثقات غير سماك بن حرب فهو صدوق، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين ﵁، ولكنه تُوبع كما سبق بيانه.\n(^٤) هو أبو عثمان سعيد بن نصر المعروف بابن أبي الفتح، وعبد الوارث المقرون معه وشيخهما هما المذكوران في الحديث السابق.","vol":"15","page":379},{"text":"عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أن رجلًا كان له ستةُ أعبُد، فأعتَقهُم عندَ موتِه، لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فرُفِع ذلك إلى رسولِ الله -ﷺ-، فكرِهَ ذلك، ثم جزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأقرَع بينَهم رسولُ الله -ﷺ- فأعتقَ اثنينِ وأرقَّ أربعة (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن محمد، أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ كان يحدِّثُ، أنَّ رجلًا من الأنصارِ أعتَقَ ستةَ أعبُدٍ له عندَ موتِه، لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فبلَغ ذلك النبيَّ -ﷺ- فدعا بهم فجزَّأهُم، ثم أقرعَ بينَهم، فأعتَقَ اثنينِ وردَّ أربعةً في الرِّقَّ (^٢).\nفهذه روايةُ الحسنِ وابنِ سيرينَ لهذا الحديث، وقد رواه أبو المهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، وهو حديثٌ بصريٌّ، انفرَد به أهلُ البصرة.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو دواد (^٤). وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٥٩ (٤٣٢٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٥٣ (٣٣٤) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٢٤ (٣٥٢٨)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٦ (٤٩٥٧) من طريق يزيد بن زريع، به. ورجاله ثقات غير أن الحسن: وهو البصري لم يسمع من عمران بن حصين ﵁، ولكنه توبع كما سبق بيانه.\n(^٢) انفرد به المصنِّف من هذا الوجه عن سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. أيوب: هو السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الصغرى ٤/ ٢٠٧ (٣٤٢٦).\n(^٤) في سننه (٣٩٥٨).","vol":"15","page":380},{"text":"أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق (^١)، قالا: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا أعتَق ستةَ أعبدٍ له عندَ موتِه، لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فبلَغ ذلك رسولَ الله -ﷺ-، فقال للرجل قولًا شديدًا، ثم دعاهُم فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأقرَع بينَهم، فأعتَق اثنين وأرقَّ أربعةً.\nورواه أبو هُريرةَ عن النبيِّ -ﷺ-، حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثثا عُبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الله بنِ المختار، عن محمدِ بنِ زياد، عن أبي هُريرة، أنَّ رجلًا كان له ستةُ أعبد، فأعتقَهم عندَ موتِه، فأقرَع النبيُّ -ﷺ- بينَهم، فأعتَق منهم اثنين وأرقَّ أربعةً.\n_________\n(^١) وهو القاضي، في جزء أحاديث أيوب السختياني (٣).\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨١ (٧٣٨٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٢٠٩ (٧٤٣) من طريق سليمان بن حرب، به.\nوهو عند مسلم (١٦٦٨) (٥٧)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٥ (٤٩٥٥) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرميّ، وأبو المهلّب: هو عمُّه، واسمه عمرو، أبو عبد الرحمن بن معاوية الجرْميّ البصري.\n(^٢) هو محمد بن وضّاخ بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٣٧٢٣٩).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٧ (٤٩٦٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٨٦ (٢١٩٢٢) من طريقين عن عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، به. حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات. إسرائيل: هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السَّبيعيُّ، وعبدُ الله بن المختار: هو البصري، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: \"لا بأس به\" إلّا أنه روى عنه جمعٌ من الثقات، منهم الحمّادان، وشعبة وغيرهم، ووثّقه يحيى بن معين والنسائي وابن حبّان وابن خلفون، وقال أبو حاتم وحده: \"لا بأس به\" ولا نعلم فيه جرحًا كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٣٦٠٥)، فهو ثقة، ومحمدُ بن زياد: هو الجُمحي، أبو الحارث المدني.","vol":"15","page":381},{"text":"ورواه بشرُ بنُ المفضَّل، عن عَوْف، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- ذكَره إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المفضّل (^١).\nقال إسماعيل (^٢): وحدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ أمية، أنَّه سمِع مكحولًا يحدِّثُ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ امرأةً أعتَقت ستةَ مملُوكينَ على عهدِ رسولِ الله -ﷺ- ليس لها مالٌ غيرُهم، فأقرَع النبيُّ -ﷺ- بينَهم، فأعتَق اثنينِ وأرَقَّ أربعةً.\nقال: وحدَّثنا عليٌّ (^٣)، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق (^٤)، قال: أخبَرنا ابنُ جريج، قال: أخبرني قيسُ بنُ سَعْد، أنَّه سمِع مكحولًا يقول: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب\n_________\n(^١) وأخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٧ (٤٩٥٩) عن محمد بن إبراهيم بن صُدْران، عن بِشْر بن المفضَّل، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، بشر بن المفضَّل: هو ابن لاحق الرّقاشيّ، وعوف: هو ابن أبي جميلة، المعروف بالأعرابيّ.\nوهو عند ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٦٣ (٧٠٤٧) من طريق يحيى بن حبيب بن عربيّ، عن بشر بن المفضَّل، به. ولكن ذكر فيه الحسن البصريّ بدل: محمد بن سيرين.\n(^٢) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأخرجه أيضًا الشافعيُّ في الأُمّ ٨/ ٤ عن سفيان بن عيينة، به. ولكن جعل بين إسماعيل بن أبي أمية: وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وبين مكحول الشاميِّ يزيدَ بن يزيد بن جابر. وكلاهما إسماعيل بن أمية ويزيد بن يزيد بن جابر يروي عن مكحول الشاميّ.\nوأخرجه أيضًا البيهقيُّ في معرفة السُّنن والَاثار ١٤/ ٤٣ (٢٠٤٦٣) من طريق الشافعيِّ، به.\nوهو مرسل، وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح.\n(^٣) هو عليُّ بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي.\n(^٤) في المصنَف ٩/ ١٥٩ (١٦٧٥١).\nوأخرجه الشافعيُّ في مسنده ٢/ ٦٧ (٢١٩) ترتيب السندي، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٨٦ (٢١٩٢٣) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، به. وهو مرسل، وإسناده إلى سعيد بن المسيِّب صحيح. قيس بن سعد: هو المكِّي.","vol":"15","page":382},{"text":"يقول: أعتَقت امرأة أو رجلٌ ستةَ أعبدٍ لها عندَ الموتِ لم يكنْ لها مالٌ غيرُهم، فذكَر الحديث.\nقال (^١): وأخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني سُليمانُ بنُ موسى، قال: سمِعتُ مكحولًا يقول: أعتَقت امرأةٌ من الأنصارِ تُوفِّيت أعبدًا لها ستةً لم يكنْ لها مالٌ غيرُهم، فلما بلَغ النبيَّ -ﷺ- غضِب وقال في ذلك قولًا شديدًا، ثم دعا بستّةِ قِداح فأقرَع بينَهم، فأعتَق اثنَين (^٢). قال سُليمانُ بنُ موسى: كنتُ أُراجِعُ مكحولًا فأقول: إن كان ثمنُ عبدٍ ألفَ دينارٍ أصابتْهُ القرعةُ فذهَب المال، فقال: قِفْ على أمرِ رسولِ الله -ﷺ-. قال ابنُ جُريج: قلتُ لسُليمان: الأمرُ يستقيمُ على ما قال مكحولٌ. قال: كيف؟ قلت: يُقامُونَ قيمةً، فإن زاد اللذانِ أُعتِقا على الثُّلثِ أُخِذَ منهما، وإن نقَصا أُعتِقَ ما بقيَ أيضًا بالقُرعة، فإن فضلَ عليه أُخِذ منه. قال: لم يبلُغْنا أنَّ النبيَّ -ﷺ- أقامَهُم.\nقال إسماعيلُ القاضي: قد ذكَر غيرُ واحدٍ في الأحاديثِ المُسْنَدةِ أنَّ النبيَّ -ﷺ- جزَّأهم، فهذا يدُلُّ على القيمة، ولو لم يذكُرِ التجزئةَ في الحديث، لعُلِمَ أن القيمةَ لا بدَّ منها، إذا كان الواجبُ في ذلك إخراجَ الثُّلُث، فإن استوى الرقيقُ كانوا على العدد، وإن لم يستووا كانوا على القيمة، على ما فسَّره ابنُ جُريج، وهو قولُ مالك.\nحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارث (^٣)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ\n_________\n(^١) يعني عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ١٥٩ (١٦٧٥٢). سليمان بن موسى: هو القرشي الأموي الدمشقي الأشدق، ومكحولٌ: هو الشاميّ.\n(^٢) وقع بعده في المصنَّف: \"قلت: عن سعيد بن المسيِّب؟ قال: ما كان يأثُرُه عن أحدٍ دون النبيِّ -ﷺ-، قال لي قيسٌ: أشهُده لأثَرهُ عن ابن المسيِّب، عن النبيِّ -ﷺ-، قال سليمان: فلا نأخذ الآن بذلك ولا يُقضى به عندنا، ولكنّا سنَسْتَسعيهم في الثُّلثين الباقيين\".\n(^٣) سعيدٌ: هو ابن نصر أبو عثمان الأندلسي، وعبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وهم المذكورون في أول إسناد الحديث الآتي بعده. وهذا الحديث سلف تخريجه أثناء هذا الشرح.","vol":"15","page":383},{"text":"إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوبَ، وعن كثير، أنَّ الحَسَنَ حدَّثَ به عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، وكان يراه ويقضي به.\nوحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارث، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أيوبَ، عن يحيى، قال: ذهَب بعضُ الناسِ إلى أن يُراجعَ محمدًا فيه، فقال: لو لم يبلُغْني عن النبيِّ -ﷺ- لكان رأي (^١).\nقال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في الرجلِ يُعتقُ عندَ موتِه عبيدًا له في مرضِه، ولا مالَ له غيرُهم، أو يوصِي بعتقِهم كلِّهم ولا مالَ له غيرُهم، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما بهذا الأثرِ الصحيح، وذهَبوا إليه. وهو قولُ أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداودَ، والطبريِّ، وجماعةٍ من أهلِ الرأي والأثر (^٢).\nذكر ابنُ عبدِ الحكم، عن مالك قال: مَن أعتَق عبيدًا له عندَ الموتِ ليس له مالٌ غيرُهم، قُسِّموا أثلاثًا، ثم يُسْهَمُ بينَهم، فيُعتَقُ ثلثُهم بالسهم، ويُرَقُّ ما بقيَ، وإن كان فيهم فضلٌ رُدَّ السهمُ عليهم فأُعتِق الفضلُ، وسواءٌ ترَك مالًا غيرَهم أو لم يترُك.\nقال: ومَن أعتَق رقيقًا له عندَ الموت، وعليه دَيْنٌ يُحيطُ بنصفِهم، فإنِ استُطيع أن يُعتَقَ من كلِّ واحدٍ نِصْفٌ، فُعِل ذلك بهم.\nقال: ومَن قال: ثلثُ رقيقي حُرٌّ. أُسهِم بينَهم، وإن أعتَقهم كلَّهم، أُسهِم بينَهم إذا لم يكنْ له مالٌ غيرُهم، وإن قال: ثلثُ كلِّ رأسٍ حُرٌّ أو نصفُه. لم يُسْهَم بينَهم.\n_________\n(^١) ينظر ما سلف قبل قليل.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ١٠٠، والمدوّنة ٢/ ٤١٣، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لاسحاق بن منصور الكوسج ٨/ ٤٤٢٨ (٣١٦٤)، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٦٥ - ٦٦، والمبسوط للسرخسي ٧/ ٧٥ و٢٧/ ١٦٩.","vol":"15","page":384},{"text":"وقال ابنُ القاسم (^١): كلُّ مَن أوصَى بعتقِ عَبيدِه أو بتَل عتقَهم في مرضِه، ولم يدَعْ غيرَهم، فإنه يُعتَقُ بالسهم ثلثُهم، وكذلك لو ترَك مالًا والثلثُ لا يسعُهم، لعتَقَ مبلغُ الثلثِ منهم بالسهم، وكذلك لو أعتَق منهم جزءًا سمّاه، أو عددًا سمّاه، وكذلك لو قال: رأسٌ منهم حرٌّ. فبالسهم يُعتقُ منهم مَن يُعتقُ، إن كانوا خمسةً فخمُسُهم، أو ستةً فسدُسُهم، خرَج لذلك أقلُّ من واحدٍ أو أكثرُ، ولو قال: عشَرةٌ. وهم ستون، عَتَق سدُسُهم، أخرَج السهمُ أكثرَ من عشَرةٍ أو أقلَّ. وهذا كلُّه مذهبُ مالك.\nقال أبو عُمر: لم يختلِفْ مالكٌ وأصحابُه في الذي يُوصي بعتقِ عبيدِه في مرضِه ولا مالَ له غيرُهم، أنه يُقرَعُ بينَهم، فيُعتَقُ ثلثُهم بالسهم، وكذلك لم يختلِفْ قولُ مالكٍ وجمهورُ أصحابِه أن هذا حكمُ الذي يُعتِقُ عبيدَه في مرضِه عتقًا بَتْلًا (^٢)، ولا مالَ له غيرُهم. وقال أشهبُ وأصبغُ (^٣): إنما القرعةُ في الوصية، وأما في البَتْل، فهم كالمدَبَّرِين.\nقال أبو عُمر: حُكمُ المدبَّرِين عندَهم إذا دبَّرَهم سيدُهم في كلمةٍ واحدة، أنه لا يُبدَّأُ بعضُهم على بعض، ولا يُقرَعُ بينَهم، ويُفضُّ الثلثُ (^٤) على جميعِهم بالقيمة، فيُعتَقُ من كلِّ واحدٍ حصتُه من الثُّلُث، وإن لم يَدَعْ مالًا غيرَهم، عتَق\n_________\n(^١) كذا نقل عنه القيرواني في التهذيب في اختصار المدوّنة ٢/ ٤٩٥ (١٩٩٩ - ٢٠٠٢)، وينظر: المدوّنة ٢/ ٤١٣.\n(^٢) أي: باتًّا فيه. والبَتْلُ: القطْعُ، والمعنى: أنه قطع وبتَّ في عتقه، فأصبح كانه منقطع عن سيِّده. ينظر: اللسان مادة (بتل).\n(^٣) نقله عنهما ابن رشد في بداية المجتهد ٤/ ١٥٤.\n(^٤) أي: يُفرَّق، والفضُّ: التفريق. ينظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (باب الضاد مع الفاء) ٧/ ١٣.","vol":"15","page":385},{"text":"ثلثُ كلِّ واحد، وإن دبَّر في مرضِه واحدًا بعد واحد، بُدِئ الأول فالأول، كما لو دبَّرهم في الصحة، أو في مرضٍ ثم صحَّ (^١).\nقال أبو عُمر: قولُ أشهبَ وأصبغَ هذا خلافُ السُّنة؛ لأنَّ الحديثَ إنما ورَد في رجلٍ أعتَق في مرضِه ستةَ مملُوكينَ لا مالَ له غيرُهم، وهو أيضًا مخالفٌ لقولِ أهلِ الحجاز، ومخالفٌ لقولِ أهلِ العراق.\nوذكَر ابنُ حبيب، عن ابنِ القاسم، وابنِ كِنَانة، وابن الماجشُون، ومُطَرِّفٍ، قالوا: إذا أعتَق الرجلُ في مرضِه عبيدًا له عتقًا بَتْلًا، أو أوصَى لهم بالعَتاقة كلِّهم أو بعضِهم، سمّاهم أو يسمِّهم، إلا أنَّ الثلثَ لا يحمِلُهم، أنَّ السَّهْمَ يَجري فيهم، كان له مالٌ سواهم أو لم يكن.\nقال ابنُ حبيب: وقال ابنُ نافع: إن كان له مالٌ سواهم لم يُسهَمْ بينَهم، وأُعتِق من كلِّ واحدٍ ما ينوبُه، وإن لم يكنْ له مالٌ سواهم، أو كان له مالٌ تافهٌ، فإنه يُقرَعُ بينَهم.\nوقال الشافعيُّ (^٢): وإذا أعتَق الرجلُ في مرضِه عبيدًا له عتقَ بتات؛ انتُظِر بهم، فإن صحَّ عتَقوا من رأسِ مالِه، وإن مات ولا مالَ له غيرُهم، أُقرع بينَهم فأُعتِق ثلثُهم.\nقال الشافعيُّ (^٣): والحجةُ في أنَّ العتقَ البتاتَ في المرض وصيةٌ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أقرَع بينَ ستةِ مملوكين أعتَقهم الرجلُ في مرضِه، وأنزَل عتقَهم وصيةً، فأعتَق ثلثَهم.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٢/ ٥١٢، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٥٤١ (٢٠٨٦)، والذخيرة للقرافي ٧/ ١٠٤، ومواهب الجليل للخطاب الرُّعيني ١/ ٣٧٩.\n(^٢) ينظر: الأمّ ٨/ ٤.\n(^٣) الأم ٨/ ٤.","vol":"15","page":386},{"text":"قال (^١): ولو أعتَق في مرضِه عبيدًا له عتقَ بتات، وله مدبَّرون وعبيدٌ أوصَى بعتقِهم بعدَ موتِه، بُدِئ بالذين بتَّ عتقَهم؛ لأنهم يَعتِقُون عليه إن صحَّ، وليس له الرجوعُ فيهم بحال.\nقال الشافعيُّ (^٢): والقرعةُ أن تُكتبَ رقاعٌ ثم تُكتبَ أسماءُ العبيد، ثم تُبندقَ بنادقُ من طين، ويُجعلَ كلُّ رقعةٍ في بندقة، ويجزَّأ الرقيقُ أثلاثًا، ثم يُؤمرَ رجلٌ لم يحضُرِ الرقاعَ فيُخرِجَ رقعة على كلِّ جزءٍ بعينِه، وإن لم يَسْتَووا في القيمة، عُدِّلوا، وضُمَّ قليلُ الثمنِ إلى كثيرِ الثمن، وجُعِلوا ثلاثةَ أجزاء، قلُّوا أو كَثروا، إلا أن يكونوا عبدَين، فإن وقَع العِتْقُ على جزءٍ فيه عدَّةُ رقيق أقلَّ من الثّلث، أُعيدت القرعةُ بينَ السَّهمين الباقيين، فأيُّهم وقَع عليه، عتَق منه باقي الثلث. وقولُ أحمدَ بنِ حنبل (^٣) في هذا كلِّه كقولِ الشافعيِّ.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (^٤) فيمَن أعتَق عبيدًا له في مرضِه، ولا مالَ له غيرُهم: إنه يَعتِقُ من كلِّ واحدٍ منهم ثلثُه، ويسعَى في ثلُثَي قيمتِه للورثَة. وقال أبو حنيفة (^٥): حُكْمُه ما دامَ يسعَى حكمُ المكاتَب. وقال أبو يوسفَ ومحمد (^٦): هم أحرارٌ، وثلثا قيمتِهم دَينٌ عليهم، يسعَوْن في ذلك حتى يُؤدُّوه إلى الورثة.\n_________\n(^١) الأمّ ٤/ ١٠٠.\n(^٢) الأمّ ٨/ ٥، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٧٥.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٩/ ٤٧٦٣ (٣٤٣٨)، والمغني لابن قدامة ١٠/ ٣٢١.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٩٩، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٦٦، والمبسوط للسرخسي ٢٩/ ٢٣.\n(^٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٨/ ٦٦.\n(^٦) وهو ابن الحسن الشيباني في كتابه الأصل المعروف بالمبسوط ٤/ ٢٣٢.","vol":"15","page":387},{"text":"قال أبو عُمر: وإنما حمَل الكوفيِّينَ على ذلك أصلُهم في أخبارِ الآحاد؛ لأنهم لا يَقبَلُون منها ما عارَضَه شيءٌ من معاني السُّنن المجتمَع عليها، وقالوا: من السُّنّةِ المتَّفقِ عليها فيمن بتَل عِتْقَ عبيدِه في مرضِه، وله مالٌ يَحمِلُهم ثلثُه، أنهم يَعتِقون كلُّهم، والقياسُ على هذا إذا لم يكنْ له مالٌ غيرُهم أن يَعتِقَ من كلِّ واحدٍ ثلثٌ، فليس منهم أحدٌ أوْلى من صاحبِه.\nقال أبو عُمر: ردَّ الكوفيُّون هذه السُّنة ولم يقولوا بها، ورأوا القُرعَةَ في ذلك من القِمارِ والخطَرِ، حتى لقد حَكَى مُؤَمَّلُ بنُ إسماعيل، عن حَمّادِ بنِ زيد، عن محمدِ بنِ ذكْوان، أنه سَمِع حَمّادَ بنَ أبي سُليمانَ وذُكِرَ له الحديثُ الذي جاء في القُرْعَةِ بينَ الأعبُد، فقال: هذا قولُ الشيخ، يعني إبليس، فقال له محمدُ بنُ ذَكْوان: \"وُضِع القلمُ عن ثلاثةٍ\" (^١)؛ أحدُهم المجنونُ حتى يُفيق؛ أي: أنك مجنون، وكان حَمّادٌ يُصْرَعُ في بعضِ الأوقاتِ ثم يُفيق. فقال له حَمّادُ: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمدُ بنُ ذكْوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟ (^٢).\nقال أبو عمر (^٣): في قولِ الكوفيِّينَ في هذا الباب ضروبٌ من الخطأ والاضطراب، مع خلافِ السُّنة في ذلك، وقد ردَّ عليهم في ذلك جماعة من المالِكيِّينَ والشافعيِّينَ وغيرهم، منهم إسماعيلُ وغيرُه. وحُكمُهم بالسِّعايةِ فيه ظلمٌ؛ لأنهم أحالُوهم على سعايةٍ لا يُدْرَى ما يَحصُلُ منها، وظلم للورثة؛ إذ أجازوا عليهم في الثلُثِ عِتْقَ الجميع بما لا يُدْرَى أيضًا أيَحصُلُ أم لا، وظلمٌ للعبيد؛ لأنهم أُلزِموا مالًا من غيرِ جناية. وبينَ الشافعيِّ ومالكٍ في هذا الباب من فُروعِه تنازعٌ ليس هذا موضعَ ذكرِه، لتشعُّبِ القولِ فيه.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء حديث إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس المرسل.\n(^٢) ينظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٣١٨.\n(^٣) هذه الفقرة لم ترد في الأصل جملةً، وهي ثابتة في بقية النسخ.","vol":"15","page":388},{"text":"قال أبو عُمر: أما القولُ في هذا الباب بالقُرعة، فقد احتجَّ فيه الشافعيُّ وغيرُه (^١) بقولِ الله ﷿: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ الآية [آل عمران: ٤٤]. وبقوله ﷿: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤١]. وكفَى بحديثِ النبيِّ -ﷺ- في الذي أعتَق ستةَ مملوكِينَ له عندَ موتِه لا مالَ له غيرُهم، فأقرَع رسولُ الله -ﷺ- بينَهم فأعتَق ثلُثَهم، وبأنه كان يُقرعُ بينَ نسائِه أيتُهن يَخرُجُ بها إذا أراد سفَرًا (^٢)؛ لاستوائِهنَّ في الخُروج، وبإجماعِ العلماءِ على أن دُورًا لو كانت بينَ قوم، قُسِّمَتْ بينَهم وأُقْرع بينَهم في ذلك، وهذا طريقُ الشركةِ في الأملاكِ التي تقعُ فيها القسمةُ بالقُرعةِ على قَدْرِ القيمة؛ لأنَّ حقَّ المريضِ الثلثُ، وحقَّ الورثةِ الثُّلُثان، فصار بمنزلةِ شريكَيْن لأحدِهما سهمٌ، وللآخرِ سهْمان، كما لو أن الميتَ وَهْبَ العبيدَ كلَّهم لقوم ثم مات، لقُسِّموا بينَ القوم وبينَ الورثةِ بالقُرْعةِ هكذا، وإنما نفَر أبو حنيفةَ ومَن قال بقولِه من هذا القول؛ لأنهم جعَلُوا هذا بمنزلةِ مَن أعتَق ثلُثَ كلِّ عبدٍ من عبيدِه، فلم يَجُزْ أن يُعتَقَ بالقرعةِ بعضُهم، فغلِطُوا هاهنا في التشبيه، واللهُ المستعان.\nأخبرنا فائقٌ مولى أحمدَ بنِ سعيد، عنه، عن عبدِ اللك بنِ بحرِ بنِ شاذان، عن محمدِ بنِ إسماعيلَ الصائغ، عن الحسنِ بنِ عليٍّ الحُلوانيِّ، قال: حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم، قال: أخبرنا سَليمٌ (^٣)، قال: حدَّثنا ابنُ عون، قال: قال لي محمدٌ: جاءني\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ ٨/ ٣ للشافعي، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ (٦٦١)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٥٠ - ٥١.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٠٤ (٢٥٦٢٣)، والبخاري (٢٥٩٣) و(٢٦٨٨) و(٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة ﵂.\n(^٣) هو سَلِيم بن حيّان الهُذلي البصريّ، وشيخه ابن عون: هو عبد الله بن أرطبان المُزني، أبو عون البصري، وشيخه محمد: هو ابن سيرين، وخالدٌ الذي سأله: هو ابن مهران الحذاء، وهو أحد الذين روَوْا عنه وعن الحسن البصري حديث هذا الباب.","vol":"15","page":389},{"text":"خالدٌ فقال: أرأيتَ الذين قالوا في القُرْعة: إنه أقرَع بينَهم؟ فقلتُ له: إن نقصًا برأيك أن ترَى أن رأيك أفضلُ من رأي رسولِ الله -ﷺ- والصحابة. ولولا أنه كان في بيتي لأسمَعتُه غيرَ ذلك.\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أيضًا من الفقه: إبطالُ السِّعاية، وردٌّ لقولِ العراقيِّينَ في ذلك؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يَجعَلْ على أولئك العبيدِ سِعايةً (^١).\nوفيه دليلٌ على أن أفعالَ المريضِ كلَّها؛ من عتق، وهِبَة، وعطية، ووصية، لا يَجوزُ منها أكثرُ من الثُّلُث، وأن ما بتَلَه في مرضِه حُكْمُه حكمُ الوصية. وعلى ذلك جماعةُ فقهاءِ الأمصار. وخالَفهم في ذلك أهلُ الظاهرِ وطائفةٌ من أهلِ النظَر (^٢)، والحُجّةُ عليهم بيِّنةٌ بهذا الحديث.\nوفيه أيضًا دليل على أنّ الوصيّةَ جائزةٌ لغيرِ الوالدَينِ والأقربين؛ لأنَّ العبيدَ عِتْقُهم في المرضِ وصيّةٌ لهم. ومعلومٌ أنهم لم يكونوا بوالِدَينِ لمالِكهمُ المُعتِقِ لهم، ولا بأقربينَ له. وقد مضى ذِكْرُ الوصايا ممهّدًا في باب نافع (^٣) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) والسِّعاية: يا يُكلَّف به العبدُ من العمل ما يؤدِّي به عن نفسه، إذا أُعتِقَ بعضُه، ليعتق به ما بقِيَ. اللسان مادة (سعي).\n(^٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٣٤٤ - ٣٤٦.\n(^٣) في شرح الحديث السابع والثلاثين له، عن عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠).","vol":"15","page":390},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وأربعونَ ليَحيى بن سعيدٍ يحيى بنُ سعيدٍ عن عبدِ الله بنِ المُغيرة\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبدِ الله بنِ المغيرةِ بنِ أبي بُرْدَةَ الكِنانيِّ، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أتى الناسَ في قبائلِهم يَدعُو لهم، وأنه ترَك قبيلةً من القبائل. قال: وإن القبيلةَ وجَدُوا في بَرْدَعةِ رجلٍ منهم عِقْدَ جَزْع (^٢) غُلُولًا فأتاهم رسولُ الله -ﷺ- فكبَّر عليهم كما يُكبِّرُ على الميت.\nهذا الحديث لا أعلَمُه في حفظي أنه رُوِيَ مُسندًا بوجهٍ من الوُجوه، واللهُ أعلم.\nوأما تَرْكُه الدُّعاءَ للقوم الذين وجَد عندَ بعضِهم الغُلُول، فعلى وجهِ العقوبةِ والتشديدِ والإعلام بعظيم ما جَنَوْه، وقد مضَى القولُ في عقوبةِ الغالِّ، وما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ في باب ثورِ بنِ زَيْدٍ من هذا الكتاب (^٣).\nوهذا الحديثُ عندي لا يُوجبُ حُكْمًا؛ لأنه منقطِع عمَّن لا يُعرَفُ بكبيرِ علم، وليس مثلُ هذا مما يُحتَجُّ به؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ المغير هذا مجهولٌ؛ قومٌ يقولون فيه: عبدُ الله بنُ المغيرةِ بنِ أبي بُردة، وقومٌ يقولون: المغيرةُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي بُردة (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٠ - ٥٩١ (١٣٢١).\n(^٢) قوله: \"عقد جزْعٍ\" الجَزْع: بفتح الجيم وسكون الزاي لا غير: هو الخزر اليمانيّ، وهو الذي فيه بياضٌ وسواد، تُشبّه به الأعيُن، سُمِّي جزْعًا، لأنه مقطّع بألوان مختلفة، أي: قطِّع سوادُه ببياضه. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ١٤٨، واللسان مادة (جزع).\n(^٣) في شرح الحديث الأول له، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٥٩١ (١٣٢٢).\n(^٤) ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٥٢ (٦١٢٣).","vol":"15","page":391},{"text":"وأما تكبيرُه عليهم فاللهُ أعلمُ به. وجملةُ القولِ أن هذا حديثٌ لا يُحتَجُّ بمثلِه، فلا وجهَ للاشتغالِ بتخريجِ معانيه (^١).\nوروَى مالكٌ (^٢) عن يحيى بنِ سعيد؛ أنه بلَغَه عن عبد الله بن عبّاس؛ أنه قال: ما ظهَرَ الغُلولُ في قوم قطُّ إلّا ألقِيَ في قلوبهم الرُّعبُ، ولا فَشا الزِّنى في قوم قطُّ إلّا كثُرَ فيهم الموتُ، ولا نقَصَ قومٌ المِكْيال، والميزانَ إلّا قُطِعَ عنهمُ الرِّزْق، ولا حكمَ قومٌ بغير الحقِّ إلا فَشا فيهمُ الدّمُ، ولا ختَر قومٌ بالعهدِ إلّا سُلِّطَ عليهمُ العدوُّ.\nقال أبو عُمر: وهذا حديثٌ قد رويناه مُتّصلًا عن ابن عبّاس ومثلُه -والله أعلمُ- لا يكون رأيًا أبدًا.\nحدَّثنا محمدُ (^٣) بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن حكَم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحيُّ القاضي بالبصرة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير وأبو الوليد جميعًا، عن شُعبةَ، قال: أخبَرني الحكمُ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلم، عن ابنِ عبّاس قال: ما ظهَرَ البَغْيُ في قوم قطُّ إلّا ظهَرَ فيهم المَوتان، ولا ظهَرَ البَخْسُ في الميزانِ في قوم إلا ابتُلُوا بالسَّنَةِ، ولا ظهَرَ نقْضُ العَهْدِ في قوم إلا أدِيْلَ منهم عدوُّهُم (^٤).\n_________\n(^١) جاء بعد هذا في بعض النسخ: \"وقد رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله -ﷺ- خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميتة، وليس هذا من حديث هذا الباب في شيء والله أعلم\". وهذا النص لم يرد في الأصل، ي ٢، وكأنه من زيادات بعض القراء.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٥٩٢ (١٣٢٣).\n(^٣) في الأصل: \"أحمد\" وهو خطأ، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) أخرجه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٣/ ٦٨٥ (٣٢٢) من طريق أبي خليفة الفضْل بن الحُباب، به.\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٢٢ من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده إلى ابن عباس ﵄ صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو الوليد المقرون معه: هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، والحكم: هو ابن عتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، والحسن بن مسلم هو ابن ينّاق المكّيّ.","vol":"15","page":392},{"text":"حديثٌ موفي خمسينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ يحيى بنُ سعيدٍ عن عَمْرِو بن شُعيبٍ حديثان\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا استسقَى قال: \"اللهُمَّ اسْقِ عبادَكَ وبهيمَتكَ، وانشُرْ رحمتَكَ، وأحْيِ بلدَكَ الميِّتَ\".\nهكذا رواه مالكٌ، عن يحيى، عن عَمْرِو بنِ شُعيب مُرْسلًا (^٢)، وتابعه جماعةٌ على إرسالِه؛ منهم المعتمرُ بنُ سُليمانَ وعبدُ العزيز بنُ مسلم القَسْمَليُّ، فرَوَوْه عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيبٍ مرسلًا (^٣).\nورواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مسندًا؛ منهم حفصُ بنُ غِياث، والثوريُّ، وعبدُ الرَّحيم بنُ سُليمان (^٤)، وسلّامٌ أبو المنذر.\nفأما حديثُ الثوريِّ، فذكَره أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا سَهْلُ بنُ صالح،\n_________\n(^١) الموطأ ١/ ٢٦٥ (٥١٣).\n(^٢) ورواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٦١٠)، وسويد بن سعيد (١٩٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود في سننه (١١٧٦) وفي المراسيل (٦٩) والطبرانيِّ في الدعوات (٥٥٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٩٢ (٤٩١٢) عن ابن التيمي -وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.\nورواه عنه أيضًا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٤٤.\n(^٤) من طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٦ (٦٦٧١)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٧٠١ - ٧٠٢ كلاهما من طريق سليمان بن داود المنقري، عنه، به. وسليمان بن داود المنقري: هو الشاذكوني متروك.\n(^٥) في سننه (١٦٧١).\nوأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٥٥ (٢١٢)، والطبراني في الدعوات (٥٥٠) كلاهما من طريق سهل بن صالح بن حكيم الأنطاكي، به. وعليّ بن قادم: هو الخُزاعي الكوفي، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٤٧٨٥) فقد ضعّفه يحيى بن معين وابن سعد، وقال: \"منكر الحديث\"، وقال ابن عدي: \"نُقم على عليِّ من قادم أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة\". =","vol":"15","page":393},{"text":"قال: حدَّثنا عليُّ بنُ قادم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا استسقَى يقول. فذكَر مثلَ لفظ حديثِ مالكٍ سواء.\nوذكَر العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى العسكريُّ، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غياث، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا استسقَى قال: \"اللهمَّ اسْقِ عبادَكَ، وأحْيِ بلدَكَ الميِّتَ، وانشُرْ رحمتَكَ\" (^١).\nوأحسنُ شيءٍ رُوِي في الدُّعاءِ في الاستسقاءِ مرفوعًا ما أخبَرناه عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا ابنُ\n_________\n= وقال ابن عدي في الكامل ٤/ ٣١٩ بعد أن ذكر هذا الحديث: \"لا أعلم يرويه إلّا عليّ بن قادم ... وقد رَوَى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب جماعة فقالوا: عن عمرو بن شعيب، كان النبيُّ إذا استسقى. ولم يذكروا في الإسناد أباه ولا جدَّه\".\n(^١) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي إسناده سهل بن عثمان: وهو ابن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري فهو صدوق له غرائب كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٢٦٦٤)، والصحيح في هذا المرسل.\nوقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: \"يروونَهُ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا، وقلَّ مَنْ يقول: عن جدِّه. قلت: فايُّهما أصحُّ؟ قال: عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- مرسلًا\".\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (١١٦٩).\nوأخرجه الطبراني في الدعاء (٢١٩٧)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٢/ ١٨٨ من طريق محمد بن أحمد بن أبي خلف السُّلميّ، أبي عبد الله القطيعي، به.\nوأخرجه أحمد في العلل ٣/ ٣٤٦ (٥٥٣٠)، وعبد بن حُميد في المنتخب (١١٢٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٣٥ (١٤١٦) من طريق محمد بن عبيد بن أبي أميّة الطنافسي، به. ورجال إسناده ثقات، ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه أنكره من حديث محمد بن عُبيد، وقال: \"حدّثناه يعلى أخو محمد، قال حدثنا مسعر -وهو ابن كدام- عن يزيد الفقير مرسلًا، ولم يقل: بواكي\"، وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ١٣/ ٣٩١ (٣٢٨٤) فصوّب رواية من رواه عن مسعر بن كدام، عن يزيد بن صُهيب الفقير مرسلًا وقال: \"وهو أشبه بالصواب\".","vol":"15","page":394},{"text":"أبي خلف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا مِسْعَر، عن يزيدَ الفقير (^١)، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: أتى النبيَّ -ﷺ- بواكي، فقال: \"اللهمَّ اسقِنا غيثًا مُغيثًا، مَريئًا مَريعًا (^٢)، نافعًا غيرَ ضارّ، عاجلًا غيرَ آجِل\". قال: فأطبقَتْ عليهم السماءُ.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الربيع، قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، قال: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ابنِ عباس، قال: جاء أعرابيّ إلى النبيِّ -ﷺ- فقال: يا رسولَ الله، لقد جئتُك من عندِ قوم ما يَتزوَّدُ لهم راع، ولا يَخطِرُ لهم فحلٌ (^٣). فصعِد المنبرَ فحمِد اللهَ ثم قال: \"اللهمَّ اسقِنا غيثًا مُغيثًا، مَريعًا مَريئًا، طَبَقًا غَدَقًا، عاجلًا غيرَ رائث \" (^٤). ثم نزَل، فما يأتيه أحدٌ من وجهٍ من الوجُوهِ إلا قال: قد أُحْيينا (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل، ي ٢: \"الفقيمي\"، محرف، وهو يزيد بن صهيب الفقير، أبو عثمان الكوفي، وإنما عرف بالفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره. تهذيب الكمال ٣٢/ ١٦٣ - ١٦٥.\n(^٢) المريعُ: المُخْضِبُ الناجع. يُقال: أمْرَع المكانُ: إذا أخصَبَ. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ١/ ٢٥٥، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٣٢٠.\n(^٣) قوله: \"ولا يخطر لهم فحْلٌ\" أي: ما يحرِّك ذنَبَه هُزالًا لشدَّةِ القحْطِ والجَدْب. يقال: خطَر البعيرُ بذَنَبِه يخْطِرُ: إذا رفعَه وحطَّه، وإنما يفعلُ ذلك عند الشَّبَع والسِّمَن. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/ ٤٦.\n(^٤) قوله: \"غيرَ رائثٍ\" أي: غير بطيءٍ متأخِّر، يقال: راثَ علينا خبَرُ فلانٍ يريثُ: إذا أبطأ. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨٧.\n(^٥) أخرجه ابن ماجة (١٢٧٠)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٢٠ (٢٥١٦) عن أبي عبد الله محمد بن الهيثم بن حمّاد بن أبي القاسم، المعروف بأبي الأحوص البغدادي، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ١٣٠ (١٢٦٧٧)، وفي الدُّعاء (٢١٩٥)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٩/ ٥٢٧ (٥١٠) من طريق عبد الله بن إدريس الأودي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. الحسن بن الربيع: هو البَجَلي، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي.","vol":"15","page":395},{"text":"وذكَر ابنُ أبي شيبة (^١)، عن وَكيع، عن عيسى بنِ حفص، عن عطاءِ بنِ أبي مَروان، عن أبيه، قال: خرَجْنا مع عُمرَ بنِ الخطاب نَستسقي، فما زاد على الاستغفار.\nوعن وَكيع (^٢)، عن سُفيان، عن مُطَرِّف، عن الشَّعبيِّ، أنَّ عُمرَ خرَج يَستسقي، فصعِد المنبرَ فقال: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠ - ١٢]، واستغفِرُوا ربَّكم إنه كان غفّارًا. ثم نزَل فقيل: يا أميرَ المؤمنين، لو استسقيتَ. فقالى: لقد طلَبتُ بمَجادِيح (^٣) السماءِ التي يُستنزَلُ بها القَطرُ.\nورَوَيْنا من وجوهٍ عن عُمرَ ﵀ أنه خرَج يَستسقي، وخرَجَ معه بالعباس، فقال: اللهمَّ إنا نتقرَّبُ إليك بعمِّ نبيِّك ونستشفعُ به، فاحفَظْ فيه نبيَّك كما حفِظتَ الغُلامين لصلاح أبيهما، وأتيناك مستغفِرينَ مستشفِعِينَ، ثم أقبَل على الناس فقال: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ إلى قوله: ﴿أَنْهَارًا﴾. ثم قال العباسُ، وعيناه تنْضَحان، فطال عمرَ (^٤)، ثم قال: اللهمَّ أنتَ الراعي، لا تُهملِ الضالّة، ولا تَدَعِ الكسيرَ بدارِ مَضيعةٍ (^٥)؛\n_________\n(^١) في المصنَّف (٨٤٢٨) و(٣٠١٠٠)، ورجال إسناده ثقات. وكيع: هو ابن الجراح، وعيسى بن حفص: هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ﵁، وأبو مروان والد عطاء: هو الأسلمي، مختَلفٌ في صُحبته واسمه، قيل: مغيث، وقيل: سعيد، وقيل: عبد الرحمن، مدنيّ ثقة كما قال الذهبي في الكاشف ٢/ ٤٥٩ (٦٨٢٦).\n(^٢) في المصنَّف لابن أبي شيبة (٨٤٢٩) و(٣٠٠٩٩)، ورجال إسناده ثقات. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوريُّ، ومطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، والشعبيُّ: هو عامر بن شراحيل.\n(^٣) سيأتي المصنِّف على شرح معناه.\n(^٤) أي غلَبَ العبّاسُ عمرَ ﵄ في طُول القامة، وكان عمرُ طويلًا من الرّجال، وكان العبّاسُ أشدَّ طُولًا منه. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٤٤.\n(^٥) قوله: \"لا تُهْمِل الضالّةَ ولا تَدَعِ الكسِيرَ بدار مضيَعَةٍ\" هذا مثَلٌ ضربَه، كالراعي الحسَنِ إذا ضلّت ضالّة من غَنَمِه لم يدَعْها تذهب، ولكنّه يطلُبها حتّى يُردّها، وإذا أصابَ شاة منها كسرٌ =","vol":"15","page":396},{"text":"فقد ضرَع الصغيرُ، ورقَّ الكبيرُ، وارتفعتِ الشكوَى، وأنتَ تعلَمُ السرَّ وأخفَى؛ اللهمَّ فأغِثْهُم بغياثِك من قبل أن يَقنَطُوا فيهلِكُوا، فإنه لا ييأسُ من رَوْحِكَ إلا القومُ الكافرون. فنشأت طُرَيْرةٌ (^١) من سَحَاب، فقال الناسُ، تَرَوْن، تَرَوْن؟! ثم تلاءَمتْ واستتمَّتْ وهبَّتْ فيها ريحٌ، ثم هرَّتْ ودرَّتْ، فوالله ما برِحُوا حتى اعتلَقوا الحِذاءَ وقلَّصوا المآزرَ، وطفِق الناسُ بالعباسِ يَمسَحُون أركانَه ويقولون: هنيئًا لك ساقيَ الحرمين (^٢).\nوقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الباب في بابِ شَرِيكِ بنِ أبي نَمِرٍ (^٣) من هذا الكتاب.\n_________\n= لم يخلُفْها للسَّبع، ولكنّه يُعرِّج عليها ويرفُق بها حتى تصلُح. والمضْيَعة، بكسر الضاد مفْعَلَة من الضياع: الاطّراحُ والهوانُ. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ١٨٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ١٠٨.\n(^١) الطُّريرةُ: تصغير الطُّرّة: وهي قطعة من السحاب تبْدُو من الأُفق مستطيلةً، ومنه طُرّة الشّعَر والثوب، أي: طرفُه. النهاية ٣/ ١١٨.\n(^٢) أخرجه بنحو هذا السياق الدِّينوري في المجالسة ٣/ ١٠٢ (٧٢٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/ ٣٥٩ و٢٦/ ٣٦٣ من وجوه عديدة عن عمر بن الخطاب ﵁.\nوقصّة استسقاءِ عمرَ بالعبّاس عمِّ النبيِّ -ﷺ- عند البخاريّ (١٠١٠) وغيره من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك مختصرة، بلفظ: \"أنّ عمر بن الخطاب ﵁، كان إذا قحَطُوا اسْتَسقى بالعبّاس بن عبد المطّلب، فقال: اللهمّ إنّا كنّا نتوسّل إليك بنبيِّنا فتَسْقيَنا، وإنّا نتوسّل إليك بعمِّ نبيِّنا. قال: فيُسْقَوْنَ\".\n(^٣) وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحديثه في الموطأ ١/ ٢٦٥ (٥١٤)، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أنس بن مالك ﵁.","vol":"15","page":397},{"text":"حديثٌ حادٍ وخمسونَ ليَحيى بنِ سعيد\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ رَجُلًا من بني مُدْلِج يقالُ له: قَتَادةُ حذَفَ ابنَه بالسّيفِ فأصابَ ساقَه، فنُزِيَ في جُرْحِه فمات، فقدِمَ سُراقةُ بنُ جُعْشُم على عُمرَ بنِ الخطابِ فذكرَ ذلك له، فقال له عُمرُ: اعْدُدْ على ماءِ قُدَيدٍ عشرينَ ومئة بعيرٍ حتى أقدَمَ عليك. فلمّا قدِمَ عليه عُمرُ، أخَذ من تلك الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً وثلاثينَ جَذَعةً وأربعين خَلِفَةً، ثم قال: أين أخُو المقْتُولِ؟ قال: ها أنا ذا. قال: خُذْها، فإنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ليس لقاتلٍ شيءٌ\".\nلم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديثِ وإرسالِه (^٢). وقد رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة (^٣)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ليس لقاتلٍ شيءٌ\". مختصرًا، وهذا منقطِعٌ كروايةِ مالكٍ سواءً.\nوقد رُوِيَ مسندًا من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -ﷺ-. وكذلك رُوِيَ قولُه -ﷺ-: \"لا يُقادُ والدٌ بولدٍ\". من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه (^٤). ومن حديثِ عُمرَ بنِ الخطابِ أيضًا (^٥)، ومن حديثِ ابنِ عباس (^٦). وهو حديث مشهورٌ عندَ أهلِ الحجازِ والعراق، مُستفِيضٌ عندَهم،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٣٨ (٢٥٣٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٣١٣)، والشافعيُّ في الأمّ ٣/ ٣٦، وعبد الرزاق في المصنَف ٩/ ٤٠٢ (١٧٧٨٢)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى ٨/ ٧٢ (١٦٥٦٧)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى مختصرًا بذكر المرفوع منه فقط ٦/ ١٢٠ (٦٣٣٤).\n(^٣) في الأصل: \"حماد بن زيد\"، ومع أنَّ كلاهما يروي عن يحيى بن سعيد، لكن راوي هذا عن يحيى هو حماد بن سلمة، فقد ذكر الدارقطني روايته هذه في العلل ٢/ ١٠٩ (١٤٦).\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٦) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.","vol":"15","page":398},{"text":"يُسْتَغْنَى بشُهْرَتِه وقَبُولِه والعملِ به عن الإسنادِ فيه، حتى يكادَ أن يكونَ الإسنادُ في مثلِه لشهرتِه تكلُّفًا.\nأما قوله: \"حذَفَ ابنَه بالسيف\" فمعناه: رماه فقطَعهُ، والحذفُ الرَّميُ والقطعُ بالسيفِ أو العصا، ومَن رواه بالخاءِ المنقوطةِ فقد صحَّف؛ لأنَّ الخذفَ -بالخاء- إنما هو الرَّميُ بالحَصَى أو النَّوَى.\nوحديثُ هذا الباب ليس فيه تصريحٌ بطرح القَوَدِ بينَ الأب وابنِه إذا قتَله، ولكنه فيه دليلٌ على ذلك؛ لأنَّ عُمرَ إنما أمَر فيه بالدِّيةِ المغلَّظةِ لطَرْحِ القَوَد، وهذا ما لا إشكالَ فيه إن شاء الله.\nوقد اختلَف الفقهاءُ في ذلك بعضَ الاختلاف؛ فرُوِيَ عن مالكٍ أنه قال: يُقتَلُ الوالدُ بولدِه إذا قتلَه عَمدًا. وهو قولُ عثمانَ البَتِّيِّ. ودفَع مَن ذهَب هذا المذهبَ ما رُوِيَ من الأثرِ في ذلك؛ لأنها كلَّها معلولةُ الأسانيد، والمشهورُ من مذهبِ مالكٍ عندَ أصحابِه أنَّ الرجلَ إذا ذبَحَ ولدَه أو عَمِل به عَمَلًا لا يُشَكُّ في أنه عمَد إلى قَتْلِه دونَ أدب، فإنه يُقادُ به، وإن حذَفه بسيفٍ أو عصًا لم يُقتَلْ به (^١).\nوقال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيُّ: لا يُقادُ والدٌ بولدِه على حال، وكذلك الجدُّ لا يُقادُ بابنِ ابنِه. وقال الحَسَنُ بنُ حيٍّ: يُقادُ الجدُّ بابنِ الابن، ولا يُقادُ الأبُ بابنِه. وكان يُجيزُ شهادةَ الجدِّ لابنِ ابنِه، ولا يُجيزُ شهادةَ الأبِ لابنِه (^٢).\nوفي هذا الحديث أيضًا تغليظُ الدِّلة على الأبِ في قتلِه ابنَه؛ لأنَّ عُمرَ غلَّظها على قتادةَ المُدْلِجيِّ في قتلِه ابنَه، وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قَتلَه عمدًا، ويَحتمِلُ أن يكونَ شِبهَ عمدٍ على مذهبِ مَن أثبَت شِبهَ العَمد.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٤/ ٦٢٣ - ٦٢٤.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ٦/ ١١٧، والإقناع لابن المنذر ١/ ٣٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١١٠٦.","vol":"15","page":399},{"text":"وقد ذكَرنا حُكمَ الدِّياتِ في العمْدِ وشبهِه وفي الخطأ، وما يُغلَّظُ منها وما لا يُغَلَّظُ، وكيف الحكمُ فيها، ممهَّدًا مبسوطًا في بابِ عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله.\nولم يُدخِلْ مالكٌ هذا الحديثَ في باب الدِّيات، وإنما أدخَلَه في باب ميراثِ العَقل؛ فإن كان قتلُ قتادةَ المُدلِجيِّ ابنَه خطأ، بأن يكونَ أراد غيرَه وأصابه، فالدِّيةُ في ذلك على عاقلتِه، وإن كان أراده فليس الحذفُ بالسيفِ من شأنِ القتلِ به، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أن مَن قصَد إلى غيرِه بحديدةٍ يَقتُلُ مثلُها أنه عمدٌ صحيح فيه القوَدُ، إلا أن يكونَ القاتلُ أبًا فإنهم اختلَفوا فيه، وقد حكَم مالكٌ في حذفِ الرجلِ ابنَه بالسيفِ بغيرِ حكم الأجنبيِّ في ذلك؛ لأنَّ ذلك من الأجنبيِّ عندَه عمدٌ يجبُ فيه القوَدُ، لأنه لا يَعرِفُ شبهَ العمدِ ويُنكِرُه. وقد ذكَرنا وجهَ العمدِ والخطأ، ووجهَ شبهِ العمدِ في القتل، في كتاب \"الأجوبة عن المسائل المستغرَبة\" (^٢)، وجرَى من ذلك ذكر كافٍ في بابِ ابنِ شهاب عن سعيدِ بنِ المسيِّب.\nوأما قولُ عُمرَ في هذا الحديثِ لسُراقةَ بنِ جُعْشُم: اعْدُدْ على ماءِ قُدَيدٍ عشرين ومئةَ بعير. فإنه أراد أن يأخُذَ منها ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جَذَعةً وأربعين خَلِفَةً حوامل، يَختارُ ذلك في المئةِ والعشرين. وهذا بيِّن في الحديث، وهكذا التَّغليظُ على الأب في دِيةِ الإبل.\nوأما تغليظُها في الذَّهبِ أو الوَرِقِ على أهلِها، فإنه يُنظَرُ إلى قيمةِ أسنانِ الدِّيةِ غيرِ مغلَّظةٍ فتُعْرَفُ، ثم يُنظَرُ إلى قيمةِ أسنانٍ التغليظ، ثم يُحكَمُ بزيادةِ ما بينَهما؛ فإن كان قيمةُ الأسنانِ في الخطأ سِتَّ مئةٍ، وقيمةُ المغلظةِ ثمانِ مئةٍ، فبينَ\n_________\n(^١) وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وهو في الموطأ ٢/ ٤١٧ (٢٤٥٨)، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الموفي عشرين له.\n(^٢) ص ٣٢١ فما بعدها.","vol":"15","page":400},{"text":"القيمتَين مئتانِ، وذلك ثُلُثُ دِيةِ الخطأ، فيُزادُ على أهلِ الوَرِقِ أو الذهبِ ثُلُثُ الدِّيةِ أو أقلُّ أو أكثرُ، على حَسِبِ ما بينَ القيمتَين. وتكونُ الدِّيةُ المغلَّظةُ على الأبِ في مالِه. هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابِه وعامةِ العلماء.\nومعنى قولِ عُمرَ عندَهم لسُراقةَ المدلجيِّ: \"اعْدُدْ على ماءِ قُدَيدٍ كذا وكذا\" قال له ذلك؛ لأنه كان المخاطَبَ بذلك لوَجاهَتِه في قومِه ومعرفةِ عُمرَ به؛ لأنه أحدُ الصحابة، وكان سيدَ بني مُدْلِج، فاستغنَى عُمرُ بمخاطبتِه عن مخاطبةِ الأب؛ لأنه كان الذي قدِم عليه بخبرِ قَتلِ قتادةَ المُدلجيِّ لابنِه، فلذلك توجَّه الخبرُ إليه، لا أنَّ ذلك على (^١) عاقلةِ قتادة. هذا قولُ مَن جعَل الدِّيةَ في قتلِ الأبِ ابنَه في مالِ الأب، ومَن جعَلها على عاقِلَتِه يَجعَلُ الخطابَ لسُراقةَ؛ لأنه وَجْهُ قومِه الذين يَعقِلُون عنه، وهو يجمَعُها فيهم.\nوذكَر ابنُ وَهْب (^٢) في \"موطئِه\"، وقد تقدَّم إسنادُه، قال: أخبَرني حفصُ بنُ مَيْسرة، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ حَرملةَ الأسلميَّ حدَّثه، قال: حدَّثني غيرُ واحد، أنَّ عَديًّا الجُذاميَّ كان له امرأتان فاقْتتَلتا، فرَمَت إحداهما الأخرى فماتت منها، فذكَر ذلك لرسولِ الله -ﷺ-، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اعقِلْها ولا تَرِثْها\".\nومذهبُ مالكٍ أن الدِّيةَ تُغلَّظُ على الأبِ في قتلِ ابنِه، ولا تغلَّظُ عندَه على أحدٍ الدِّيةُ إلا على الأبِ أو الجدِّ في قتلِ ابنِه أو ابنِ ابنِه، والأمُّ في هذا مثلُ الأب، وتُغلَّظُ عندَه الدِّيةُ في الإبلِ وفي الذهبِ والوَرِق، وتُغلَّظُ في النفسِ وفي الأعضاء، وقد ذكَرنا مذهبَه ومذهبَ غيرِه في الدياتِ المغلظاتِ فيما سلَف من هذا الكتاب (^٣)، والحمدُ لله، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.\n_________\n(^١) سقط حرف الجر من الأصل.\n(^٢) من طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢١٩ (١٢٦٠٠).\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الموفي عشرين لعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":401},{"text":"والحجَّةُ لمذهبِ مالكٍ في قتلِ الأبِ بابنِه ظاهرُ قولِ الله ﷿: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨]. و﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]. ولم يَخصَّ أبًا من غيرِه، وقوله ﷿: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (^١) [البقرة: ١٧٩].\nوحجةُ مَن لم يَرَ قَتْله بابنِه الآثارُ المَرْفوعةُ عن النبي -ﷺ- في ذلك.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أحمدَ بنِ عُمرَ (^٢) الناقدُ، يُعرَفُ بابنِ الكوفيِّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جابر، عن يعقوبَ بنِ عطاء، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يُقادُ والدٌ بولدٍ\" (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٥):\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٤/ ٥٥٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٩٥.\n(^٢) \"بن عمر\" لم يرد في الأصل.\n(^٣) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (١٠٨١) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، به.\nوذكره الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد ٤/ ٢٦ (٣٥١٩)، وإليه عزاه الزيلعيُّ في نصب الراية ٤/ ٣٤١ وقال: \"رواه من حديث محمد بن جابر اليماني عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو، به\". وإسناده ضعيف، محمد بن جابر: هو ابن سيّار الحنفي اليمامي ضعيف، ضعّفه ابن معين وأحمد بن حنبل والبخاريُّ وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٥٧٧٧)، وشيخه يعقوب بن عطاء: هو ابن أبي رباح المكّيُّ، ضعيفٌ أيضًا.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) في المصنَّف (٢٨٤٧٢)، وعنه عبدُ بن حميد في المنتخب (٤١)، وابن ماجة (٢٦٦٢)، وابن أبي عاصم في الدِّيات، ص ٣٠.\nوأخرجه الترمذيُّ (١٤٠٠)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٦٨ (٣٢٧٦) من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان الأزديّ، به. وإسناده ضعيف. الحجّاج بن أرطاة صدوق حسن الحديث مدلِّس، =","vol":"15","page":402},{"text":"حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن الحجاج بنُ أرطاة، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُمرَ بنِ الخطاب، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"لا يُقتَلُ الوالدُ بالولدِ\".\nورواه ابنُ لَهيعة، عن عَمْرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال عُمر: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ-. فذكَره مثلَه (^١) سواءً (^٢).\nوقد رُوِيَ هذا الخبرُ عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن سُراقة، عن النبيِّ -ﷺ-:\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ بنِ صالح الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن المثنّى بنِ الصبّاح، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن سُراقةَ بنِ مالك، عن النبيِّ -ﷺ- أنه كان لا يُقيدُ الأبَ من ابنِه، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه (^٣).\n_________\n= تُضعّف روايته إذا لم يصرِّح بالتحديث كما في هذا الحديث، وقد قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٧٨ (٢٨٣٥): \"قال ابن المبارك: كان الحجّاج يُدلّس، يُحدِّثنا عن عمرو بن شعيب بما يُحدِّث به محمد العرزميُّ، والعرزميُّ متروكٌ لا نُقرّ به\". وينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٢٥، وتحرير التقريب (١١١٩).\n(^١) \"مثله\" لم ترد في الأصل.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٢ (١٤٧) عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم، عن عبد الله بن لهيعة، به. وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، فرواية أبي سعيد عنه بعد احتراق كتبه.\n(^٣) أخرجه الدارقطنيّ في سننه ٤/ ١٦٩ (٣٢٧٨) من طريق الهيثم بن خارجة، به.\nوأخرجه الترمذي (١٣٩٩)، وفي العلل الكبير (٣٩٣) من طريق إسماعيل بن عيّاش، به. وقال: \"هذا حديث لا نعرفه من حديث سُراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسنادُه بصحيح، =","vol":"15","page":403},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْران، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ عطاءٍ الخفّافُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ\" (^١).\nوليس في حديثِ خلفِ بنِ القاسم عن طاووس سَقْطٌ، إن شاء الله، من الإسناد.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْرانَ السّرّاجُ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا خلّادُ بنُ يحيى المقرئ، عن قيسِ بنِ مسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تُقامُ الحدودُ في المساجد، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ\" (^٢).\n_________\n= رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنّى بن الصبّاح، والمثنّى بن الصبّاح يُضعّف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، عن عمرَ، عن النبيّ -ﷺ-، وقد رُويَ هذا الحديثُ عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديثٌ فيه اضطرابٌ، والعملُ على هذا عد أهل العلم: إنّ الأبَ إذا قتل ابنَه لا يُقتَلُ به، وإذا قذَفَ ابنَه لا يُحَدُّ\".\n(^١) أخرجه الدارمي في سننه (٢٣٥٧)، والترمذي (١٤٠١)، وابن ماجة (٢٥٩٩)، والبزار في مسنده ١١/ ١١٤ (٤٨٣٥)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٥٨ (٩٣١٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٩ (١٦٣٨٦) من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكّيِّ، به. وإسماعيل بن مسلم المكيّ ضعيفٌ. وقال الترمذي: \"هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلّا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيلُ بن مسلم المكيُّ قد تكلَّم فيه بعضُ أهل العلم من قِبَلِ حفظِه\".\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٥ (١٠٨٤٦) عن بشر بن موسى بن بشر الغزّيّ، به.\nوأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ١٧ - ١٨ من طريق بشر بن موسى الغزِّي، به.","vol":"15","page":404},{"text":"قال أبو عُمر: استفاض عند أهلِ العلم قولُه -ﷺ-: \"لا يقادُ بالولدِ الوالدُ\". وقولُه: \"لا وصيةَ لوارثٍ\" (^١). استفاضةً هي أقوى من الإسناد، والحمدُ لله.\nوأما منعُ القاتلِ عمدًا من الميراث، فإنها عقوبةُ لاستعجالِه إياه من غيرِ وجهِه، والمخطئُ عند مالكٍ ليس كذلك، لأنه لم يقصِدْ إلى القتل، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. فجعَل ذلك كلَّه كفّارةً، ومَن كُفِّر عنه قالوا: فلا عقوبةَ عليه، واللهُ أعلم. فلهذا لم يُمنَعْ عند مالكٍ وجماعةٍ معه الميراث، إلّا أنه لا يرِثُ من الدَّيةِ عندَهم؛ لأنها محمولةٌ عنه، ويستحيلُ أن تُحمَلَ عنه إليه.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا أنَّ القاتلَ لا يرِثُ ولا يَحجُبُ، ألا ترى أنَّ عُمرَ ردَّ إلى ابنِ قتادةَ المُدلِجيِّ ديةَ أخيه، ولم يعطِ الأبَ منها شيئًا، وقال لأخي المقتول: خُذْها، فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ليس لقاتلٍ شيءٌ\".\nوأجمع العلماءُ على أنَّ القاتلَ عَمْدًا لا يرِثُ شيئًا من مالِ المقتول، ولا من دِيَته (^٢)، رُوِيَ عن عُمرَ وعليٍّ أنَّ القاتلَ عَمْدًا لا خطأ لا يَرِثُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (^٣)، ولا مخالفَ لهما من الصحابة.\nواختلَفوا في قاتلِ الخطأ؛ فقالت طائفة من أهل العلم: يرثُ قاتلُ الخطأ من المال، ولا يرثُ من الدِّية. وإلى هذا ذهَب مالك (^٤).\nوقال آخرون: لا يرثُ قاتلُ الخطأ من المالِ ولا من الدِّية، كما لا يرِثُ قاتلُ العمد، لأنَّ الحديثَ عامٌّ في كلِّ قاتل. وإلى هذا ذهَب الشافعيُّ، وأبو حنيفة (^٥). ومعنى هذا عند جماعةٍ من أهلِ النظرِ عقوبةً؛ لئلا يُتطرَّقَ إلى الميراثِ بالقتل.\n_________\n(^١) سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الثامن والثلاثين لنافع عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٧٤ (٣٢٠)، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٨.\n(^٣) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٤) الموطّأ ٢/ ٤٤٠ (٢٥٤٠)، والمدوّنة ٤/ ٣٤٧.\n(^٥) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ٧٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٢.","vol":"15","page":405},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن ابنِ جُريج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ لله -ﷺ-: \"ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ\" (^٢).\nوروَى أبو خالدٍ الأحمرُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أن قتادةَ -رجلًا من بني مُدْلج- قتَل ابنَه، فأخَذ عُمرُ منه مئة من الإبل، وقال: أين أخو المقتول؟ سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ليس لقاتل ميراث\" (^٣).\nأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا الخيّاشُ محمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو غسانَ مالكُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ عُمرَ قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ليس لقاتلٍ شيءٌ\" (^٤).\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الدِّيّات، ص ٦٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٢٠ (٦٣٣٣)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٧١ (٨٨٤)، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٢٤ (٤٥٧٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش: هو الحمصي، وهو مخلِّطٌ في روايته عن غير أهل بلده. وصوّب النسائي فيما نقل عنه المِزِّي في تحفة الأشراف ٦/ ٣٤١ (٨٨١٧) رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، وقال -يعني النسائيّ-: \"وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ\".\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٤) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان الأزدي، به.\nوأخرجه ابن ماجة (٢٦٤٦) من طريق أبي خالد الأحمر، به. وهو مرسل، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر، وقتادة المذكور مجهول، لم يذكره أحدٌ في الصحابة.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (٣٤٧) عن يزيد بن هارون مقرونًا بهُشيم بن بشير، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢١٩ (١٢٦٠١) من طريق يزيد بن هارون، به. وهو مرسل، عمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.","vol":"15","page":406},{"text":"قال يزيدُ بنُ هارون: وأخبَرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قضَى ألّا يرِثَ قاتلٌ عَمْدًا من الدِّيةِ شيئًا (^١).\nرواه إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوة، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"القاتلُ لا يَرِثُ\" (^٢).\nوروَى أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٣): حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي نَجيح وعَمْرُو بنُ شُعيب، كلاهما حدَّثني عن مُجاهد، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال: سمِعتُ رسولُ الله -ﷺ- يقول: \"ليس لقاتلٍ ميراث (^٤) \".\nقال أحمدُ: وحدَّثنا عبدُ الرزاق (^٥)، عن مَعْمر، عن رجلٍ سمِع عِكْرمة،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢١٩ (١٢٥٩٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. وهو مرسل.\n(^٢) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجة (٢٦٤٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٢١ (٦٣٣٥)، والسراج في حديثه (١٧٢٣)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٩٨ (٨٦٩٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧٠ (٤١٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٥)، قال الترمذي: \"هذا حديث لا يصحُّ، لا يُعرف إلّا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل. والعملُ على هذا عند أهل العلم: أنّ القاتل لا يرثُ، كان القتلُ عمْدًا أو خطأً، وقال بعضُهم: إذا كان القتْلُ خطأً فإنه يرِثُ، وهو قولُ مالك\".\nوقال النسائيُّ: \"إسحاقُ متروكُ الحديث، أخرجتُه في مشايخ الليث لئلّا يُتركَ من الوسط\" قلنا: يعني بين الليث بن سعد -حيث أخرجه من طريقه- وبين محمد بن شهاب الزُّهريّ، دلالةً على أنه -يعني إسحاق المذكور- متروك الحديث.\n(^٣) في المسند ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٣٤٨). وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه، مجاهدٌ: وهو ابن جبر لم يُدرك عمر بن الخطاب ﵁ كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٢٠٤ (٧٥٤).\n(^٤) هكذا في الأصل، وفي مسند أحمد: \"شيء\".\n(^٥) في المصنَّف ٩/ ٤٠٤ (١٧٧٨٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٦١ (١٢٢٤٢) موقوفًا على ابن عباس ﵄. والرجل المذكور الذي روى عنه معمر بن راشد: هو عمرو برْقٍ كما قاله عبد الرزاق فيما نقل عنه البيهقيُّ، وهو ضعيفٌ، واسمه: عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني. وينظر: تحرير التقريب (٥٠٦٠).","vol":"15","page":407},{"text":"عن ابنِ عباس قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"من قتَل قتيلًا فإنه لا يَرِثُه، قال: وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرُه، وإن كان والدَه أو ولدَه، وليس لقاتلٍ ميراثٌ\".\nروَى عبدُ الواحدِ بنُ زياد، عن الحجّاج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رَجُلًا قتَل ابنَه فغرَّمه عُمرُ الديةَ مئةً من الإبل، ولم يورِّثْه من الدِّيةِ ولا من سائرِ ميراثِه شيئًا، وقال: لولا أني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"لا يُقتَلُ والدٌ بولدٍ\". لقتَلتُكَ (^١).\nوروَى أبو بكر بنُ عَيّاش، عن مَطَرِّف، عن الشَّعْبيِّ، قال: قال عُمرُ: لا يرِثُ قاتلُ خطأ ولا عَمْد (^٢).\nوروَى وَكيعٌ، عن الحسنِ بنِ صالح، عن ليث، عن أبي عَمْرٍو العبديِّ، عن عليٍّ، قال: لا يرِثُ القاتلُ من المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (^٣).\nوروَى ابنُ سيرين، عن عَبِيدة، قال: لم يُورِّثْ قاتلٌ بعد صاحبِ البقرة (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٢٣ (٣٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٧٢ (١٦٥٦٦) من طريق حجّاج بن أرطاة، به. وحجّاج مدلّس ولم يصرّح بالسماع.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٠٤ (١٧٧٨٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٦)، والدارمي في سننه (٣٠٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٤٦٨ (٦٨٦٨)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢١١ (٤٢١٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٦)، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، الشعبي، وهو عامر بن شراحيل لم يُدرك عمر بن الخطاب ﵁ كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٦٠ (٥٩٢). مطرّف: هو ابن طريف الكوفي.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٩) عن وكيع بن الجراح، به. وتحرَّف فيه: \"عن ليث\" إلى \"عن أبيه\"، ووقع في طبعة مكتبة الرشد ٦/ ٢٨٠ (٣١٣٩٩): \"عن ليث\" كما عند المصنِّف هنا. ليث: هو ابن أبي سُليم، وصالح بن حيّ والد الحسن، روى عنه الحسن بن صالح، وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم. وباقي رجال إسناده إلى عليٍّ ﵁ ثقات. أبو عمرو العبدي: هو عثمان بن الهيثم بن جهم العبدي، البصري.\n(^٤) ابن سيرين: هو محمدٌ، وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. وينظر شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.","vol":"15","page":408},{"text":"والشعبيُّ، عن عليٍّ، وعبدِ الله، وزيد، قالوا: لا يَرِثُ قاتلٌ عمدًا ولا خطأ شيئًا (^١).\nوابن أبي ليلى، عن عليٍّ مثلَه. ومجاهدٌ، عن عُمرَ مثلَه (^٢).\nوبهذا قال مجاهدٌ، وطاووسٌ، وجابرُ بنُ زيد، وشريحٌ، وابراهيمُ، وعُروةُ، والحكمُ بنُ عُتَيبة، وسُفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ، وزُفَرُ، وشَريكٌ، والحسنُ بنُ صالح، ووَكيعٌ، ويحيى بنُ آدم، كلُّ هؤلاء يقول: لا يرِثُ قاتلٌ عمْدًا ولا خطأً منَ المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا (^٣).\nوقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ وعطاءٌ والحسنُ والزُّهريُّ ومكحولٌ ومالكُ بنُ أنسٍ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ وأبو ثوْرٍ وداودُ: لا يرِثُ قاتلُ العمْدِ شيئًا، ويُوَرَّثُ قاتلُ الخطأ منَ المالِ ولا يرِثُ منَ الدِّيةِ شيئًا.\nوقالت طائفةٌ من البصريِّين: يرِثُ من مالِه ودِيتَه (^٤) جميعًا.\nورُوِيَ عن مجاهد: أنّ قاتِلَ الخطأ يرِثُ من المالِ دونَ الدِّية (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٧) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، به.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٥) من طريق مجاهد بن جبر، به. ومجاهد لم يُدرك عمر بن الخطاب ﵁.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق (باب ليس للقاتل ميراث) ٩/ ٤٠٠ - ٤٠٦، ولابن أبي شيبة (باب في القاتل لا يرث شيئًا) ١١/ ٣٥٨ - ٣٦٣، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٤٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٢ - ٤٤٣.\n(^٤) نقل هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم: ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٤٦٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٢.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٠٠ (١٧٧٧٧).","vol":"15","page":409},{"text":"حديثٌ ثانٍ وخمسونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قامَ من الليل، فنظَر في أُفقِ السماءِ فقال: \"ماذا فتَح اللهُ الليلةَ من الخزائن؟ وماذا وقَع من الفِتن؟ كمْ مِن كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ (^٢) يومَ القيامة؟ أيقِظُوا صواحبَ الحُجَر\".\nهكذا يَرْوي هذا الحديثَ مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، مرسلًا (^٣).\nورواه غيرُ مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، عن امرأةٍ من قريش.\nحدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاخ (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نمير، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ شهاب، عن امرأةٍ من قريش، أن النبيَّ -ﷺ- خرَج ذاتَ ليلة، فنظَر إلى أُفُقِ السماءِ فقال: \"ماذا فتَح اللهُ من الخزائن؟ وما وقَع من الفتن؟ رُبَّ كاسيةٍ في الدُّنيا عاريةٍ يومَ القيامة، أيقِظُوا صَواحبَ الحُجَر\".\nقال أبو عُمر: لم يُقِمْه يحيى بنُ سعيد، وإنما يَرويه ابنُ شهابٍ عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٠٠ (٢٦٥٣).\n(^٢) قوله: \"عارية\" يجوز فيه الرفع والجر، الرفع على إضمار مبتدأ، أي: وهي عاريةٌ، والجرُّ على أنها صفة \"كاسيةٍ\".\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٩٠٩)، وسُويد بن سعيد (٧٩٢).\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) هو ابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٤٣٧ (٩٨٧)، وإليه عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة ٨/ ٨٨ (٧٥٤٣) وقال: \"ورواته ثقات\"، قلنا: هو كما قال، ولكنه مرسل، ورواية معمر بن راشد الآتية موصولة وهي الأصحّ، كما سيذكر المصنّف. وينظر: العلل للدارقطني ١٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣ (٤٠٠١).","vol":"15","page":410},{"text":"أخبرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن ﵀، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (^٢): حدَّثنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة، قالت: استيقَظ رسولُ الله -ﷺ- ذاتَ ليلةٍ وهو يقول: \"لا إلهَ إلا الله، ما فتَح اللهُ من الخزائن؟ لا إلهَ إلا الله، ما أنزَل اللهُ الليلةَ من الفِتنة؟ مَن يوقظُ صواحبَ الحُجَر؟ يا رُبَّ كاسياتٍ في الدنيا عارياتٍ في الآخرة\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثني الحميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، عن يحيى بنِ سعيد، عن الزُّهريِّ، عن أمِّ سَلَمة، قال سُفيان: وحدَّثنا معمر، عن الزُّهريِّ، عن هندٍ بنتِ الحارث، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال ذاتَ ليلةٍ: \"يا سبحانَ الله! ماذا نزَل من الفتن؟ وما فُتِح من الخزائن؟ فأيقِظُوا صواحباتِ الحُجَر، فرُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ (^٤) يومَ القيامة\".\nفي هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام نُبوَّته -ﷺ- بخبرِه عن الغيب، وذلك أنه أخبَر بما كان بعدَه من الفتن، فكان كما قال -ﷺ-، فتن كمواقع القَطْر، وكالليلِ المظلم.\n_________\n(^١) في المسند ٤٤/ ١٦٧ (٢٦٥٤٥).\n(^٢) في المصنَّف ١١/ ٣٦٢ (٢٠٧٤٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٦ (٨٣٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٣٣٣ (١٠٤٨٩).\nوأخرجه البخاري (١١٢٦) و(٥٨٤٤)، والترمذي (٢١٩٦) من طريق معمر بن راشد، به.\n(^٣) في مسنده (٢٩٢).\nوأخرجه البخاري (١١٥)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٦٦ (٦٩١) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) في الأصل: \"كاسيات في الدنيا عاريات\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في مسند الحميدي وصحيح البخاري من رواية سفيان بن عيينة.","vol":"15","page":411},{"text":"وكذلك قوله: \"ماذا فتَح اللهُ الليلةَ من الخزائن؟ \" يريدُ -واللهُ أعلم- من أرزاقِ العبادِ من خزائنِ الله التي لا تنفَدُ، يريدُ ما يفتَحُ اللهُ على هذه الأُمّةِ من ديارِ الكُفرِ والاتساع في المال، واللهُ أعلم. وهذا أيضًا من الغيبِ الذي لا يعلمُه إلا هو ومثلُه من الأنبياءِ والرسلِ صلواتُ الله عليهم.\nوأما قوله: \"أيقظُوا صواحبَ الحُجَر\". فـ \"صواحبُ\" جمع صاحبة، و\"الحُجَرُ\" هاهنا البيوتُ، أراد أزواجَه أن يُوقَظنَ للصلاةِ في تلك الليلة، رجاءَ برَكتِها، ولئلّا يكنّ من الغافلين فيها، وقد يجوزُ أن تكونَ ليلةَ القدر، ففيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيم، قيل: ما يكونُ في كلِّ عام. ويجوزُ أن تكونَ ليلةً غيرَها قضَى اللهُ فيها بقضائِه وأعلَمه رسولَه -ﷺ-، وقد يجوزُ أن تكونَ لتلك الليلةِ أخوات مثلُها. وهذه أمورٌ لا يعلمُها إلا مَن أطلَعه اللهُ عليها ممّن ارتضى من رُسلِه صلواتُ الله عليهم.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن لباسَ الخفيفِ الذي يَصِفُ ولا يستُرُ من الثيابِ لا يجوزُ للنساء، وكذلك ما وصَف العورةَ ولم يستُرْها من الرجال.\nوأما قولُه: \"عاريةٍ يومَ القيامة\" فيحتمِلُ أن يكونَ أراد ما يُحشَرُ الناسُ عليه يومَ القيامة، ويحتمِلُ أن يكون: عاريةٍ من الحسنات، واللهُ أعلم.","vol":"15","page":412},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ أول مراسيل يحيى عن نفسه\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتادةَ الأنصاريّ قال لرسولِ الله -ﷺ-: إن لي جُمّةً، أفأُرجِّلُها؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"نعم وأكرِمْها\". فكان أبو قتادةَ رُبَّما دهَنها في اليوم مرَّتين؛ لما قال رسولُ الله -ﷺ-: \"وأكرِمْها\".\nلا أعلمُ بينَ رُواة \"الموطأ\" اختلافًا في إسنادِ هذا الحديث، وهو عندَ جميعِهم هكذا مرسَل منقطع (^٢).\nوقد رُوِيَ عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن أبي قَتادة. وهذا لا يَدفَعُ أن يكونَ مُسندًا، ولا يُنكَرُ سماعُ ابنِ المُنكدر من أبي قَتادة (^٣). واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨ (٢٧٣١).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٩٩٤)، وسويد بن سعيد (٦٦١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند الجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٨)، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند ابن سعد في الطبقات الكبير/ ط مكتبة الخانجي (٥٦٨٠)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ١٥٣.\n(^٣) كذا قال، وفي سماع محمد بن المنكدر من أبي قتادة الأنصاري نظرٌ، فإنّ محمد بن المنكدر توفّي سنة ثلاثين ومئة أو إحدى وثلاثين ومئة كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمم التابعين، ص ١٩٨، والبخاري في الأوسط ٢/ ٣٢، وبلغ نيّفًا وسبعين سنة فيما ذكر عليُّ بن المديني عن سفيان بن عيينة كما في تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٠٩، وهذا يعني أنه وُلد قُبيل سنة ستِّين للهجرة، وأما أبو قتادة الأنصاريُّ ﵁ فتوفّي سنة أربع وخمسين كما قال يحيى بن بُكير وسعيد بن عُفير وعمرو بن عليّ الفلّاس وغير واحد كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٩٦، وقال: \"وعن بعضهم: سنة ثمانٍ وثلاثين\"، وعلى هذا فلا يصحُّ له سماعٌ منه.\nوحديثه هذا أخرجه النسائي في المجتبى (٥٢٣٧)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٦ (٩٢٦٢)، والبزار في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٤/ ١٥٩ (٤٠٨٨) وهو الآتي قريبًا بإسناد المصنف، كلاهما النسائي والبزار من طريق عمرو بن عليّ المُقدَّميِّ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، به. =","vol":"15","page":413},{"text":"أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ عبدِ الخالق البزار، قال (^١): حدَّثنا أحمدُ بنُ ثابت، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عليٍّ المقدَّميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد الأنصاريُّ، عن محمّدِ بنِ المُنكدر، عن أبي قَتادة، قال: كانت لي جُمّة، وكنتُ أدهُنُها كلِّ يوم مرةً، فقال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"أكرِمْ جُمَّتَك وأحسِنْ إليها\". فكنتُ أدهُنُها كلَّ يوم مرَّتين.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا ابنُ يُونس، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ إلياس، عن هشام بنِ عُروةَ ومُسلم بنِ يسار، عن عُروة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أكرِموا الشَّعَرَ\" (^٢).\n_________\n= ثم إنّ هذا الحديث قد اختُلف فيه على محمد بن المنكدر، فقد رواه عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح عنه؛ أنّ أبا قتادة، فذكره كما في تحفة الأشراف (١٢١٢٧).\nوخالفهما حسان بن عطية فرواه عنه، عن جابر مرفوعًا كما عند أحمد في المسند ٢٣/ ١٤٢ (١٤٨٥٠)، وأبي داود (٤٠٦٢)، والنسائي في المجتبى (٥١٣٦)، وفي الكبرى ٨/ ١٨٣ (٥٢٣٦)، ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعطاء بن أبي رباح أرجَح، ولهذا قال النسائيُّ بإثر رواية حسان بن عطية: \"خالفه يحيى بن سعيد؛ رواه عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة مرسلًا\" يعني: منقطعًا، وقال بإثر رواية يحيى بن سعيد الأنصاري: \"وهذا أشبَهُ بالصواب\".\nوقال الدارقطني: \"حدث به عمر بن علي المقدمي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة. ورواه حماد بن زيد عن يحيى عن ابن المنكدر مرسلًا. وكذلك قال ابن جريج وابن عيينة عن ابن المنكدر أن أبا قتادة، وهو الصواب\" العلل (١٠٣٦).\n(^١) في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٤/ ١٥٩ (٤٠٨٨)، وقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر في عدم إنكار سماع محمد بن المنكدر من أبي قتادة: \"كذا قال! وفي سماعه من أبي قتادة بعدٌ شديدٌ\".\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٣٧٢ (٢٩٧٤)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٦، وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، لأجل خالد بن إلياس: وهو أبو الهيثم القرشي، قال عنه أحمد بن حنبل وغيره متروك الحديث كما في التقريب (١٦١٧).","vol":"15","page":414},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرحمن (^١)، قال: حدَّثنا عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مُسلمُ بنُ خالد، عن إسماعيلَ بنِ أُميّة: أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يكرَهُ أن يَرى الشَّعَثَ (^٢).\nقال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ أبي الزِّناد، عن سُهيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن كان له، شَعَرٌ فليُكرِمْه\" (^٣).\nوقد رُوِيَ في هذا الباب حديثان، ظاهرُهما معارضٌ لهذا المعنى، وليس كذلك إن شاء الله.\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سُليمان، وهو داود، وُيعرف بالصوّاف، وهو من مقدّمي رجال سحنون بن سعيد التنوخيّ شيخه في هذا الحديث.\n(^٢) معضلٌ ضعيفٌ، مُسلم بن خالد: هو الزَّنْجي، ضعيف يعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٦٦٢٥). ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وإسماعيل بن أمية راوي الحديث: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.\n(^٣) أخرجه أبو داود (٤١٦٣) من طريق عبد الله بن وَهْب، به.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٢٩ (٨٤٨٥)، والبيهقي في الآداب (٥٦٠)، وفي شعب الإيمان ٥/ ٢٢٤ (٦٤٥٥) وإسناده ضعيف لأجل أبن أبي الزّناد: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، فهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وعليّ بن المديني وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٣٨٦١)، وبقيّة رجال إسناده ثقات. أبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمّان، وهما ثقتان.\nوقد تقدم من طريق صحيح من حديث ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السمان، عن أبي هريرة باللفظ نفسه وبينا هناك وثاقة سهيل بن أبي صالح، وأن بعض الكلام الذي قيل فيه لا يؤثر في وثاقته.\nوقد أخرج هذا الوجه أبو نعيم في تسمية ما انتهى إلينا من الرُّواة (١٧) قال: \"وروى عنه أيضًا: إسماعيل بن عبد الله العبدي؛ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ -ﷺ-\" فذكره باللفظ نفسه.","vol":"15","page":415},{"text":"أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ، عن عبدِ الله بنِ مُغفل، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن الترجُّل إلا غبًّا (^١).\nأخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصّائغ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن كَهْمَسِ بن الحَسَن، عن ابنِ بُريدة، عن رجل من أصحابِ النبيِّ -ﷺ- قال: كان رسولُ الله -ﷺ- ينهانا عن الإرفاه. قلنا لابن بُريدة: وما الإرفاهُ؟ قال: الترجُّلُ كلَّ يوم (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عبّادٌ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي أُمامة، عن ابنِ كَعْب بنِ مالك، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"البَذاذةُ من الإيمان، البَذاذةُ من الإيمان\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٩٥ (٥٤٨٤) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أن فيه علّتان:\nالأولى: أن رواية هشام: وهو ابن حسّان الأزدي القردوسي عن الحسن -وهو البصري- فيها مقالٌ كما في التقريب (٧٢٨٩)، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٨٤ - ١٨٦.\nوالثانية: أن الحسن البصري شديد التدليس، وقد عنعن في جميع طرق الحديث.\n(^٢) أخرجه النسائي (٥٠٥٨)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٧ (٩٢٦٧) من طريق كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من أصحاب النبيِّ -ﷺ-، وإسناده صحيح.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩ (٢٣٩٦٩)، وأبو داود (٤١٦٠)، والنسائي (٥٢٣٩)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٨ (٩٢٦٨) من طرق عن عبد الله بن بُريدة، عن رجل من أصحاب النبيِّ -ﷺ-، به. وإسناده عند النسائيِّ صحيحٌ.\n(^٣) عبد الوارث: هو ابن سفيان، وقاسم: هو ابن أصبغ، وهما المذكوران في إسناد الحديث التالي.\n(^٤) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في التواضع والخُمول (١٢٨) عن سعيد بن سليمان الواسطي سعدُوَية البزّاز، به. =","vol":"15","page":416},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد الصّائغ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حفص -هو ابنُ عائشة- قال: أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، عن عبدِ الله بنِ كَعْب، عن أبي أُمامةَ الباهلي، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ألَا تسمعون؟ ألَا تسمعون؟ ألَا تسمعون؟ ثلاثًا -ألا إنَّ البَذاذةَ من الإيمان\". قال أبو سَلَمة: والبَذاذةُ الهيئةُ الرَّثَّةُ (^١).\nقال أبو عُمر: اختُلِف في إسنادِ قوله: \"البَذاذةُ من الإيمان\". اختلافًا يسقُطُ معه الاحتجاجُ به، ولا يَصحُّ من جهةِ الإسناد.\nوقد روَى الثوريُّ، عن عاصم بنِ كُلَيب، عن أبيه، عن وائلِ بنِ حُجْر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال له في حديثٍ ذكَره: \"لِمَ أخَذتَ من شَعَرِكَ؟ \". فقال له كلامًا معناه: ظَننتُ أنك تكرَهُه. قال: \"لا، وهذا أحسنُ\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٣): حدَّثنا أبو سُفيانَ السَّرُوجيُّ عبدُ الرحيم بنُ مُطَرِّف ابنُ عمِّ وَكيع بنِ الجراح،\n_________\n= وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٧٤ (٨١٣٥) من طريق عبّاد بن العوّام الكلابيّ، به. وإسناده ضعيف لأجل محمد بن إسحاق فهو مدلّس ولم يصرِّح بالتحديث. وباقي رجال إسناده ثقات غير عبد الله بن أبي أمامة: وهو ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي، فهو صدوق. ابن كعب بن مالك: هو عبد الله.\n(^١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٤٨٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به.\nوإسناده ضعيف كسابقه. أبو أمامة بن سهل بن حنيف: اسمه أسعد، وقيل: سعد.\n(^٢) أخرجه أبو داود (٤١٩٠)، وابن ماجة (٣٦٣٦)، والنسائي في المجتبى (٥٠٥٢) و(٥٠٦٦)، وفي الكبرى ٨/ ٣١٤ (٩٢٥٨) و٨/ ٣٢٢ (٩٢٨١) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير كليب والد عاصم: وهو ابن شهاب، فهو صدوق حسنُ الحديث.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ١٩٤ (٦٥٦).\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٨٥ (١٠٤٤) عن عبد الرحيم بن مطرِّف، به. =","vol":"15","page":417},{"text":"قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ محمدٍ العَنقَزِيُّ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن شِمْرِ بنِ عطية، عن خُرَيم بنِ فاتك، قال: قال لي رسول الله -ﷺ-: \"أيُّ رجل أنت لولا خَلّتان فيك\". قلتُ: يا رسولَ الله، وما هما؟ قال: \"تُسبِلُ إزارَك وتُرخِي شَعرَكَ\". قال: قلت: لا جَرَم. فجَزَّ خُريم شعَرَه، ورفَع إزارَه.\nقال أبو عُمر: وقد مَضَى شيءٌ من معنى هذا الباب في باب زيدِ بنِ أسْلَم (^١)، عن عطاءِ بنِ يسارٍ أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال لرجُلٍ رآه ثائرَ الرأس واللِّحْية، ورآهُ قد رجّلَ شعْرَهُ \"أليسَ هذا خيرًا من أنْ يأتي أحدُكُم ثائرَ الرأسِ كأنّه شيطانٌ؟ \".\nحدَّثنا عبدُ الرحمن (^٢)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سَحْنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني هشامُ بنُ سَعْد، عن زيدِ بنِ أسلم، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"نِعْمَ الجَمالُ الشعْرُ الحَسَنُ، يكسُوهُ اللهُ الرّجلَ المسلِمَ\" (^٣).\n_________\n= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٣٨، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٠٧ (٤١٥٦) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٣١/ ١٩٥ (١٨٨٩٩) و٣١/ ١٩٩ (١٨٩٠١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٠٨ (٤١٥٧) و(٤١٥٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٥، وأبي نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٦٣، وفي معرفة الصحابة ٢/ ٩٧٩ (٢٥١٦)، والبيهقي في الشعب ٥/ ٢٢٨، وفي الآداب (٥٦٤) من طرق عن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناده ضعيف، شِمْر بن عطية: وهو الأسدي لم يُدرك خُريم بن فاتك الأسدي ﵁.\n(^١) وهو الحديث الحادي والثلاثون له، وقد سلف في موضعه، والحديث المذكور هو في الموطأ ٢/ ٥٣٨ (٢٧٣٢).\n(^٢) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عين: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سليمان وهو داود، المعروف بالصوّاف، وهو أحدُ مقدَّمي رجال سحنون بن سعيد التنوخيّ شيخه في هذا الحديث.\n(^٣) انفرد بإخراجه المصنّف، وهو مرسلٌ ضعيف، هشام بن سعد: هو المدنيّ، أبو عبّاد أو أبو سعيد القرشيّ، ضعيف عند التفرد كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٧٢٩٤). ابن وهب: هو عبد الله المصري.","vol":"15","page":418},{"text":"حديثٌ رابعٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى ينِ سعيد، أنَّه قال: دخَل أعرابيّ المسجدَ، فكشَفَ عن فَرْجِه ليَبُول، فصاحَ الناسُ به حتّى علا الصوتُ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اتركُوه\". فترَكُوه، فبالَ، ثم أمَر رسولُ الله -ﷺ- بذَنُوبٍ من ماءٍ فصُبَّ على ذلك المكان.\nالذَّنوبُ: الدَّلوُ الكبيرةُ هاهُنا، وقد يكونُ الذَّنوبُ: الحَظُّ والنصيب، من قوله تعالى: ﴿ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ [الذاريات: ٥٩].\nهذا حديثٌ مرسلٌ في \"الموطأ\" عندَ جماعةِ الرواة (^٢).\nوقد رُويَ مسندًا متّصلًا عن يحيى بنِ سعيد، عن أنس من وجوهٍ صِحاح، وهو محفوظٌ ثابتٌ من حديثِ أنس، ومن حديثِ أبي هُريرة (^٣)، عن النبيِّ -ﷺ-، فنذكُرُ هاهُنا حديثَ أنسٍ خاصّة؛ لأنه عنه رواه يحيى بنُ سعيد.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن -قراءةً منّي عليه- أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا يحيى بنُ سعيد، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: دخَل أعرابيّ المسجدَ ورسولُ الله -ﷺ- فيه، فأتى النبيَّ -ﷺ- فقضى حاجتَه، فلمّا قامَ بالَ في ناحيةِ المسجدِ فصاحَ به الناسُ، فكفَّهم رسولُ الله -ﷺ- حتى فرَغَ من بَوْلِه، ثم دعا بدَلْوٍ من ماءٍ فصبَّه على بَوْلِ الأعرابيّ (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١١٠ (١٦٦).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٥٠٩).\n(^٣) سيأتي تخريج حديث أبي هريرة ﵁.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٤٢) عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٢٩ (٣٦٥٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ١٨٢ (٥٦٥)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٧٥ (١٨٦)، والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (٧٣)، وابن بُشران في الأمالي (٦٢٧) من طرق عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح.","vol":"15","page":419},{"text":"وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حَمّاد. وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبَرنا سُويدُ بنُ نصر، قالا جميعًا: أخبَرنا عبدُ الله بنُ المبارك، قال: أخبَرنا يحيى بنُ سعيد الأنصاريُّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: جاء أعرابيٌّ إلى المسجدِ فبال، فصاحَ به الناسُ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اترُكُوه\". فترَكُوه حتى بالَ، ثم أمَر بدَلْوٍ فصُبَّ عليه.\nوأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٥): أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عَبِيدة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس قال: بال أعرابيٌّ في المسجد، فأمَر النبيُّ -ﷺ- بدَلوٍ من ماءٍ فصُبَّ عليه.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: إن أعرابيًّا بالَ في المسجدِ فذهَب أصحابُ رسولِ الله -ﷺ- يَمنعُونَه، فقال: \"دعُوه\". ثم أمَر بماءٍ فصُبَّ عليه (^٦).\n_________\n(^١) هو أبو إسماعيل الترمذي.\n(^٢) هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٩٢ (٥٣)، وهو في المجتبى (٥٥).\nوأخرجه البخاري (٢٢١) من طريق عبد الله بن المبارك، به.\n(^٤) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٥) في الكبرى ١/ ٩٢ (٥٢)، وهو في المجتبى (٥٤)، وإسناده حسن، عبيدة: هو ابن حميد الكوفي صدوق، حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٤٤٠٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٨١ (١٢١٣٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه مسلم (٢٨٤) (٩٩) عن محمد بن المثنّى، عن يحيى بن سعيد القطّان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، ويحيى شيخه: هو ابن سعيد القطان.","vol":"15","page":420},{"text":"ورواه ثابتٌ البُنانيُّ، وإسحاقُ بنُ أبي طَلْحة، عن أنس، مثلَه.\nأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن ثابت، عن أنس، أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"دعُوه، لا تُزْرِمُوه\". فلمّا فرَغَ دعا بدَلو فصَبَّه عليه.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (^٢)، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (^٣): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، قالا جميعًا: حدَّثنا همّامٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ أعرابيًّا آتَى المسجدَ فبال فيه، فسكَت عنه النبيُّ -ﷺ- ثم دعا بماءٍ فصبَّه عليه.\nورواه أبو هُريرةَ عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ الزُّهريّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، وعن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هُريرة (^٤).\n_________\n(^١) في الكبرى ١/ ٩١ (٥١)، وهو في المجتبى (٥٣) و(٣٢٩).\nوأخرجه مسلم (٢٨٤) (٩٨) عن قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٧٤ (١٣٣٦٨)، والبخاري (٦٠٢٥)، وابن ماجة (٥٢٨) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\nوقوله: \"لا تزرمُوه\" أي: لا تقطعوا عليه بوله. يقال: زرمَ الدمعُ والبول: إذا انقطعا. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٠١.\n(^٢) هو ابن مطر الفِرَبْرِيُّ، أحد رُواة الصحيح عن البخاريّ.\n(^٣) في صحيحه (٢١٩).\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٠٠ (٧٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٨ من طريق همّام بن يحيى العوذيّ، به. مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيديّ، مولاهم، أبو عمرو البصري.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٢٠) و(٦١٢٨)، وقد سلف من هذا الوجه مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.","vol":"15","page":421},{"text":"وهذا الحديثُ أصحُّ حديث يُروَى عن النبيِّ -ﷺ- في الماء، وهو ينفي التحديدَ في مقدارِ الماءِ الذي تلحقُه النجاسة، ويقضي أنَّ الماءَ طاهرٌ مطهَّر لكلِّ ما غلَب عليه، وأنَّ كلَّ ما مازَجه من النَّجاساتِ وخالَطه من الأقْذارِ لا يُفسِدُه إلّا أن يظهرَ ذلك فيه أويغلِبَ عليه، فإن كان الماءُ غالبًا مستهلكًا للنَّجاساتِ فهو مطهِّر لها وهي غيرُ مؤثِّرةٍ فيه، وسواءٌ في ذلك قليلُ الماءِ وكثيرُه.\nهذا ما يُوجبُه هذا الحديثُ وإليه ذهَب جماعةٌ من أهل المدينة، منهم سعيدُ بنُ المسيِّب، وابنُ شهاب، وربيعةُ، وهو مذهبُ المدنيين من أصحاب مالكٍ ومَن قال بقولهم من البغداديين، وهو مذهبُ فقهاءِ البصرة، وإليه ذهَب داودُ بنُ عليّ، وهو أصحُّ مذهب في الماء من جهةِ الأثرِ ومن جهةِ النظر؛ لأنَّ اللهَ قد سمَّى الماءَ المُطلقَ طَهُورًا، يريدُ طاهرًا مطهِّرًا فاعلًا في غيرِه، وقد بيَّنّا وجهَ ذلك في اللغة في باب إسحاق (^١).\nوقال -ﷺ-: \"الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ\" (^٢)؛ يعني: إلا ما غلَب عليه فغيَّرَه؛ يريدُ في طعم، أو لون (^٣)، أو ريح. وقد أوضَحنا هذا المعنى وذكَرنا فيه اختلافَ العلماء، وبيَّنا موضعَ الاختيارِ عندَنا في ذلك مُمهَّدًا مبسوطًا في باب إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحةَ من هذا الكتاب، فلا معنَى لتكرير ذلك هاهُنا، والحمدُ لله.\nوهذا الحديثُ ينقُضُ على أصحابِ الشافعيِّ ما أصَّلُوه في الفَرْق بينَ وُرودِ النجاسةِ على الماءِ وبينَ وُرودِه عليها؛ لأنهم يقولون: إن وُرودَ الماءِ في الأرض على النجاسة، أو في مُستنقع مثل الإناءِ وشِبْهِه، أنَّه لا يُطهِّرُه حتى يكونَ الماءُ قُلَّتين. وقد علِمنا أنَّ الذَّنوبَ الذي صبَّه رسولُ الله -ﷺ- على بَوْلِ الأعرابيِّ لم يَعتبرْ فيه\n_________\n(^١) وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة، وقد سلف حديثه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٢) سلف تخريجه في باب إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما هو مبيّنٌ في التعليق السابق.\n(^٣) قوله: \"أو لون\" لم يرد في الأصل.","vol":"15","page":422},{"text":"قُلَّتين، ولو كان في الماءِ مقدار يُراعَى لاعتُبِر ذلك في الصبِّ على بولِ الأعرابيّ، ومعلوم أن ذلك الذَّنوبَ ليس بمقدارِ القُلَّتينِ الذي جعَله الشافعيُّ (^١) حدًّا، واللّهُ أعلم.\nومن أصحابِ الشافعيِّ مَن فرَّق بين وُرودِ الماءِ على النجاساتِ وبينَ ورودِها عليه، فاعتبَر مقدارَ القُلَّتينِ في وُرودِ النجاسةِ على الماء، ولم يَعتبرْ ذلك في ورودِ الماء عليها بحديثِ أبي هُريرةَ عن النبيِّ -ﷺ- في غَسلِ اليدِ لمن استيقَظ من نومِه قبلَ أن يُدخِلَها في الإناء (^٢)، وقد أوضَحنا هذا المعنى في باب أبي الزِّناد، والحمدُ لله.\nوأما الحديثُ الذي ذهَب إليه الشافعيُّ في هذا الباب -حديثُ القُلَّتين (^٣) - فإنه حديث يدورُ على محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير، وهو شيخٌ ليس بحجَّةٍ فيما انفرَد به، رواه عنه محمدُ بنُ إسحاق، والوليدُ بنُ كثير، فبعضُهم يقولُ فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه. وبعضُهم يقولُ فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه. وقد رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم بنِ المنذر، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه، وكلُّهم يرفعُه، وعاصمُ بنُ المنذر عندَهم ليِّن ليس بحجَّة.\nقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: هذان شيخان -يعني محمدَ بنَ جعفرِ بنِ الزُّبير، وعاصمَ بنَ المنذر- لا يَحتمِلان التفرُّدَ بمثل هذا الحكم الجليل، ولا يكونان حجَّةً فيه.\n_________\n(^١) ينظر ما استند إليه الشافعيُّ في هذا: الأمّ ١/ ١٨ - ٢٣.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٤ (٤٠) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، وهو الحديث الثالث والعشرون لأبي الزناد، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) سلف تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.","vol":"15","page":423},{"text":"قال: ومقدارُ القُلَّتين غيرُ معلوم. قال: ومَن ذهَب إلى أنها قِلالُ هَجَرَ فمُحالٌ أن يسُنَّ رسولُ الله -ﷺ- لأهلِ المدينةِ سُنةً على قِلالِ هَجَرَ مع اختلافِهما. وأكثرَ من القول في ذلك.\nقال أبو عُمر: إذا لم يصحَّ حديثُ القُلَّتينِ في التحديدِ المفرِّقِ بينَ قليلِ الماءِ الذي تَلحقُه النجاسة، وبينَ الكثيرِ منه الذي لا تَلحقُه، إلا بأن يَغلِبَ عليه في ريحٍ أو لونٍ أو طعم، فلا وجهَ للفرقِ بينَ اليسيرِ من الماءِ والكثيرِ منه من جهةِ النظرِ إذا لم يَصِحَّ فيه أثر، وما رواه أهلُ المغرب عن مالكٍ في ذلك، فعلى وجهِ التَّنزُّهِ والاستحباب، واللهُ الموفّقُ للصواب، وما مضى في هذا المعنى في باب إسحاقَ وأبي الزِّناد كافٍ إن شاءَ الله (^١).\n_________\n(^١) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"15","page":424},{"text":"حديثٌ خامسٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- قد أرادَ أن يتّخِذَ خَشَبتَينِ يُضرَبُ بهما ليَجتمِعَ الناسُ للصَّلاة، فأُرِيَ عبدُ الله بنُ زيدٍ الأنصاريُّ، ثمَّ من بني الحارث بنِ الخزرج، خَشَبتَين في النوم، فقال: إن هاتَينِ لنحوٌ ممّا يريدُ رسولُ الله -ﷺ-. فقيل: ألا تُؤذِّنونَ للصلاة؟ فأتى رسولَ الله حينَ استيقَظ، فذكَر له ذلك، فأمَر رسولُ الله بالأذان.\nقال أبو عُمر: رَوَى عن النبيِّ في قصةِ عبدِ الله بن زيدٍ هذه في بدءِ الأذانِ جماعة من الصحابةِ بألفاظٍ مختلفةٍ ومعانٍ متقاربة، وكلُّها يتفِقُ على أن عبدَ الله بنَ زيدٍ أُرِيَ النداءَ في النوم، وأنَّ رسولَ الله أمَر به عندَ ذلك، وكان ذلك أولَ أمرِ الأذان، والأسانيدُ في ذلك متواترةٌ حِسانٌ ثابتة، ونحن نذكُرُ في هذا الباب أحسنَها إن شاء الله.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عبّادُ بنُ موسى وزيادُ بنُ أيوب -وحديثُ عبّادٍ أتمُّ- قالا: حدَّثنا هُشَيم، عن أبي بِشْر -قال زياد: أخبرَنا أبو بِشْر- عن أبي عُميرِ بنِ أنس، عن عُمومةٍ له من الأنصار، قالوا: اهتمَّ النبيُّ -ﷺ- للصلاة؛ كيفَ يجمَعُ الناسَ لها؟\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١١٣ (١٧٢).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠ (١٩٠٨).\n(^٣) في سننه (٤٨٩). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عبّاد بن موسى: هو الخُتُليُّ، وزياد بن أيوب: هو ابن زياد البغدادي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، وأبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية الواسطيُّ، وأبو عمير بن أنس: هو ابن مالك الأنصاري، قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد الله.","vol":"15","page":425},{"text":"فقيل له: انصِبْ رايةً عندَ حُضورِ الصلاة، فإذا رأوْها آذَن بعضُهم بعضًا. فلم يُعجِبْهُ ذلك.\nقال: فذُكِر له القُنع -يعني الشَّبُّور (^١)، وقال زياد: شَبُّورَ اليهود- فلم يُعجِبْه ذلك. قال: \"هو من أمرِ اليهود\". فذُكِر له الناقوس، فقال: \"هو من أمرِ النصارى\".\nفانصرَف عبدُ الله بنُ زيدٍ وهو مُهتمّ بهَمِّ النبيِّ -ﷺ-، فأُرِيَ الأذانَ في منامِه، قال: فغَدا على رسولِ الله فأخبَره فقال: يا رسولَ الله، إني ليسَ بنائم ولا يقظانَ إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان. قال: وكان عُمرُ بنُ الخطابِ قد رآه قبلَ ذلك فكتَمه عشرينَ يومًا، ثم أخبَر النبيَّ -ﷺ-، فقال: \"ما منَعك أن تُخبِرَنا؟ \". فقال: سبَقني عبدُ الله بنُ زيدٍ فاسحْيَيتُ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"يا بلالُ، قُمْ فانظُرْ ما يأمُرُكَ به عبدُ الله بنُ زيدٍ فافعَلْه\". قال: فأذَّن بلالٌ. قال أبو بِشْر: وأخبَرني أبو عُميرٍ أنَّ الأنصارَ تزعُمُ أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ لولا أنَّه كان يومئذٍ مريضًا، لجعَله النبيُّ مؤذنًا.\nأخبرنا (^٢) عبدُ الوارث بنُ سُفيان قراءةً منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا مطَّلبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبَرني سعيدُ بن المسيِّب عن النِّداءِ أن أولَ شيءٍ أُرِيَه في النوم رجل من الأنصار من بني الحارثِ بنِ الخزرج يقالُ له: عبدُ الله بنُ زيد. فقال عبدُ الله بنُ زيد: بينا أنا نائمٌ إذا رجلٌ يمشي وفي يدِه ناقوس، فقلت: يا عبدَ الله، أتبيعُ هذا الناقوس؟ فقال: ما تريدُ إليه؟ قال: فقلت: أريدُ أن أتخِذَه للنداءِ بالصلاة. قال: ألا أخبرُك بخيرٍ من ذلك؟ قال: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ،\n_________\n(^١) الشّبُّور: هو البُوق يُنفخ فيه. ينظر: تهذيبَ اللغة ١١/ ٢٤٥، والصحاح مادة (شبر).\n(^٢) هذه الفقرة ثم قول ابن المسيب وقول الليث لم يرد كله في الأصل، وهو ثابت في ي ٢، فلا ندري فيما إذا كان المؤلف قد أسقطه أم أخلت به نسخة الأصل، فذكرناه على الاحتمال.","vol":"15","page":426},{"text":"أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاةُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله (^١).\nقال ابنُ المسيِّب: فاستيقظ عبدُ الله بنُ زيد، فجمَع عليه ثيابَه، ثم أقبل حتى أتى رسولَ الله -ﷺ- بالذي رأى من ذلك.\nقال الليث: وحدَّثني يونسُ عن ابن شهاب، قال: قال سعيدُ بنُ المسيِّب: ورأى عُمرُ مثلَ ذلك فأقبَل بالذي رأى من ذلك، وكان أولُهما سبَق بالرؤيا إلى رسولِ الله -ﷺ- عبدَ الله بنَ زيد، فوجَد عُمرُ رسولَ الله -ﷺ- قد أمَر بالتأذين، فأمَر رسولُ الله -ﷺ- بلالًا فأذَّن بالأذان الأوّل، ثم بالإقامة.\nوذكَر البخاريُّ (^٢) حديثَ خالدٍ الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك، قال: لما كثُر الناسُ ذكَروا أن يعلَموا وقتَ الصلاةِ بشيءٍ يَعرفونَه، فذكَروا أن يُورُوا نارًا، أو يَضرِبوا ناقوسًا، فأُمِر بلالٌ أن يشفَعَ الأذانَ وأن يُوتِرَ الإقامة.\nوأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرِ بنِ حَرْب، قال (^٣): حدَّثني أبي، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد،\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤١٤ (٢٠٤٠) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وهو مرسل، سعيد بن المسيِّب لا يصحّ له سماع من عمر بن الخطاب ﵁ كما قال يحيى بن سعيد وأبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٧١ - ٧٢، وجامع التحصيل للعلائي، ص ١٨٤. عبد الله بن صالح المذكور في الإسناد: هو ابن محمد بن مسلم الجهني المصري، كاتب الليث بن سعد.\n(^٢) في صحيحه (٦٠٦).\nأبو قلابة المذكور في الإسناد: هو عبد الله بن زيد الجرميّ.\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٣٧٣ (١٣٩٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠ (١٦٤٧٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به. =","vol":"15","page":427},{"text":"قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: فذكَر محمدُ بنُ مُسلم الزُّهريُّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه، قال: لما أجمَع رسولُ الله -ﷺ- أن يَضرِبَ الناقوسَ يجمَعُ الناسَ للصلاة، وهو له كارهٌ لوافقةِ النصارى، طاف بي طائفٌ من الليل وأنا نائمٌ؛ رجلٌ عليه ثوبان أخضران، في يدِه ناقوسٌ يحمِلُه. قال: فقلت: يا عبدَ الله، تبيعُ الناقوس؟ قال: وما تصنَعُ به؟ قال: قلت: ندعُو به للصلاة. قال: أفلا أدُلُّك على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلتُ: بلى. قال: تقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله. ثم استأخَر غيرَ بعيد، ثم قال: تقول إذا أُقيمتِ الصلاة: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله.\nقال: فلمّا أصبَحتُ أتيتُ رسولَ الله -ﷺ- فأخبَرتُه، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إن هذه الرُّؤيا حقٌّ إن شاءَ الله\".\n_________\n= وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٣ (٣٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤١٥ (٢٠٤١) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وهو متن صحيح دون قوله في آخره: \"قال: فجاء ذاتَ غداةٍ إلى صلاة الفجر ... \" إلى آخره، فهي ممّا انفرد به محمد بن إسحاق بن يسار دون سائر الرواة الذين رووا هذا الحديث، وهو مدلّس ولم يسمع هذا الحديث من محمد بن شهاب الزُّهري، وقد قال أحمد بن حنبل كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٢١: \"كان ابن إسحاق يدلّس إلّا أنّ كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماعٌ قال: حدّثني، وإذا لم يكن قال: قال\" قلنا: وهذا الحديث من رواية إبراهيم بن سعد والد يعقوب عنه، وفيها قوله: \"قال فذكر ... \" ويُفهم منها عدم السماع فيما أشار إلى ذلك أحمد بن حنبل، وباقي رجال الإسناد ثقات. وللحديث طرق أخرى صحيحة دون الزيادة المذكورة، وما بعده يُغني عنه.","vol":"15","page":428},{"text":"قال: ثم أمَر بالتأذين، فكان بلالٌ مولى أبي بكر يُؤذِّنُ بذلك، ويدعُو رسولَ الله -ﷺ- إلى الصلاة. قال: فجاءَه ذاتَ غداةٍ إلى صلاةِ الفجرِ فقيل له: إنّ رسولَ الله -ﷺ- نائم. قال: فصرَخ بلالٌ بأعلى صوته: الصلاةُ خيرٌ من النوم. قال سعيدُ بنُ المسيِّب: فدخَلتْ هذه الكلمةُ في التأذين بصلاةِ الفجر.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ منصورٍ الطُّوسي، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبد ربِّه، قال: حدَّثني أبي عبد الله بنُ زيد، قال: لمّا أمَر رسولُ الله -ﷺ- بالناقوس يُعمَلُ ليُضرَبَ به للناس\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التّمار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤١٥ (٢٠٤٢) و١/ ٤٢٧ (٢٠٨٨).\n(^٢) في سننه (٤٩٩).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٦٤٧٨)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ١/ ٤٥١ (٩٣٥) كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به.\nوأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٥٤، والدارمي في سننه (١١٨٩)، وابن الجارود في المنتقى (١٥٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨٩ (٣٧١)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣ (١٦٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٠ (١٩٠٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.\nوهو عند الترمدي (١٨٩)، وابن ماجة (١٨٩)، والدارمي في سننه (١١٨٩) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. قال الترمذي: \"حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وعبدُ الله بن زيد: هو ابن عبد ربّه، ويقال: ابنُ عبدِ ربٍّ، ولا نعرف له عن النبيِّ -ﷺ- شيئًا يصحُّ إلّا هذا الحديثَ الواحدَ في الأذان\".\nوقال ابن خزيمة بإثر الحديث: \"سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصّة الأذانِ خبرٌ أصحُّ من هذا\".","vol":"15","page":429},{"text":"لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ الله، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: يا عبد الله وما تصنَعُ به؟ فقلت: ندعُو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدُلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى. قال: تقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله. ثم استأخَر عني غيرَ بعيد، ثم قال: تقول إذا أُقيمتِ الصلاة: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا الله. فلمّا أصبحْتُ أتيتُ رسولَ الله -ﷺ- فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: \"إنها لَرُؤيا حقٍّ إن شاءَ الله، فقُمْ مع بلالٍ فألقِ عليه ما رأيتَ فليُؤذِّن به؛ فإنه أندَى صوتًا منك\". قال: فقمتُ مع بلال، فجعَلتُ أُلقِيه عليه ويُؤذِّنُ به، قال: فسمِع عُمرُ بنُ الخطاب وهو في بيته، فخرَج يجُرُّ رداءَه، يقول: والذي بعَثك بالحقِّ يا رسولَ الله، لقد رأيتُ مثلَ ما أُرِيَ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"فللّهِ الحمدُ\".\nقال أبو داود (^١): وهكذا رواه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن عبدِ الله بنِ زيد: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. أربعَ مرّاتٍ كما قال فيه ابنُ إسحاقَ عن الزُّهريِّ. وقال فيه مَعْمَر ويونسُ عن الزُّهريِّ: اللهُ أكبر. مرَّتين.\nقال أبو عُمر: روايةُ مَعْمَر ويونسَ لهذا الحديث، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ كأنها مرسلَة، لم يذكُرَا فيها سماعًا لسعيدٍ من عبدِ الله بنِ زيد، وهي محمولة عندَنا على الاتصال.\n_________\n(^١) في سننه بإثر الحديث (٤٩٩).","vol":"15","page":430},{"text":"وروَى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، عن إبراهيمَ بنِ سَعْد، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني هذا الحديثَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارث، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه، عن أبيه عبدِ الله بن زيدٍ الذي أُرِيَ هذه الرؤيا، فذكَر فيه: اللهُ أكبر. مرَّتين، ثم ساق مثلَ حديثِ أبي داود سواء.\nحدَّثناه عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير (^٢) وعُبيدُ بنُ عبد الواحد، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بنِ أيوب، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابن إسحاق. فذكَره.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٣)، عن إبراهيمَ بنِ محمد، عن أبي جابرٍ البياضيِّ، عن سعيد، عن عبدِ الله بنِ زيدٍ أخي بني الحارثِ بنِ الخزرج، أنَّه بينما هو نائم، إذ رأى رجلًا معَه خَشَبتان، قال: فقلتُ له في المنامْ إنَّ النبيَّ -ﷺ- يريدُ أن يشتريَ هذين العمودَينِ يجعلُهما ناقوسًا يضرِبُ به للصَّلاة. قال: فالتفَت إليَّ صاحبُ العمودَين برأسِه فقال: أما أدُلُّكم على ما هو خيرٌ من هذا، فبلِّغْه رسولَ -ﷺ-، وأْمُرْه بالتأذين. فاستيقَظ عبدُ الله بنُ زيد. قال: ورأى عُمرُ مثلَ ما رأى عبدُ الله بنُ زيد، فسبَقه عبدُ الله بنُ زيدٍ إلى النبيِّ -ﷺ- فأخبرَه بذلك، فقال له النبيُّ -ﷺ-: \"قُمْ فأذِّنْ\". فقال: يا رسولَ الله، إني فظيعُ الصوت. فقال له: \"فعلِّمْ بلالًا ما رأيتَ\". فعلَّمَه، فكان بلالٌ يُؤذِّن.\nقال أبو عُمر: لا أحفظُ ذكرَ الخشبتَين إلا في مُرسَلِ يحيى بن سعيدٍ وحديثِ أبي جابر البياضيّ، وهو متروكُ الحديثِ وكذلك إبراهيمُ بنُ محمد، فهذه الآثارُ كلُّها روايةُ أهل المدينةِ في بَدْءِ الأذان.\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيُّ.\n(^٢) وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣ (١٣٩٧).\n(^٣) في المصنَّف ١/ ٤٦٠ (١٧٨٧).","vol":"15","page":431},{"text":"وأما روايةُ أهل العراق في ذلك، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٢)، قالا: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا شُعبةُ -بمعنًى واحدٍ واللفظُ لأبي داود- عن عَمْرو بنِ مُرَّة، قال: سمِعتُ ابنَ أبي ليلى، قال: أُحيلَتِ الصلاةُ ثلاثةَ أحوال؛ فحدَّثنا أصحابُنا أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لقد أعجَبَني أن تكونَ صلاةُ المسلمين -أو قال: المؤمنين-\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (٥٠٦).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٩ (٣٨٣). حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: \"فحدَّثنا أصحابنا\" أراد به أصحابَ النبيِّ -ﷺ-، وقال المنذري: \"إن أراد الصحابة، فهو قد سمع من جماعةٍ من الصحابة، فيكون الحديث مسندًا، وإلّا فهو مرسل\". قلنا: أراد به الصحابة، وقد وقع التصريح منه بذلك عند ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢١٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦١ (١١٧٩)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٧ (٣٨٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٤٠ (١٩٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٣١ (٨١١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٠ (٢٠٥٤)، جميعهم من طريق وكيع بن الجراح، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: \"حدثنا أصحابُ محمد -ﷺ- أنّ عبد الله بن زيد الأنصاري ... \"، وهو الحديث الآتي بعده.\nقال ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٥٨: \"وهذا إسنادٌ في غاية الصِّحّة من إسناد الكوفيِّين ...، وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن مئة وعشرين من الصحابة وأدرك بلالًا وعمرَ ﵄\". وفي نصب الراية للزيلعيّ ١/ ٢٦٧: \"وهذا رجالُ الصحيح، وهو متّصلٌ على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة، وأن جهالة أسمائهم لا تضُرُّ\".\nوقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٠٣ بعد أن نقل تردُّدَ المنذريِّ في كونه منقطعًا أو مسندًا، وأشار إلى رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي: \"فيتعيَّن الاحتمال الأوّل، ولهذا صحَّحها ابن حزم وابن دقيق العيد\".\nعمرو بن مرزوق: هو الباهليّ، وعمرو بن مرّة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَليّ المُرادي.","vol":"15","page":432},{"text":"واحدة، حتى لقد هَممتُ أن أبُثَّ رجالًا في الدُّورِ فيُؤذِنون الناسَ لحين الصلاة، وحتى هممتُ أن آمُرَ رجالًا أن يقوموا على الآكام فينادون الناسَ لحين الصلاة\". حتى نقَسُوا أو كادوا أن ينقسوا، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسولَ الله، إني لمّا رجَعتُ البارحةَ ورأيتُ من اهتمامك، رأيتُ رجلًا قائمًا على جدارِ المسجد، عليه ثوبانِ أخضران، فأذَّن، ثم قعَد قَعدةً، ثم قام فقال مثلَها، غيرَ أنَّه قال: قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ، ولولا أن تقولوا، لقلت: إنّي كنتُ يقظانًا غيرَ نائم. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لقد أراكَ الله خيرًا\". فقال عُمر: أمَا إنّي رأيتُ مثلَ الذي رأى، غيرَ أنّي لّما سبِقتُ استحيَيْتُ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"مُرُوا بلالًا فليُؤذِّنْ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ مُعاويةَ وأبو بكر بنُ أبي شيبة (^٢)، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا الأعْمَشُ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، قال: حدَّثنا أصحابُ محمدٍ -ﷺ-، أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ رأى الأذانَ في المنام، فأتى النبيَّ فأخبرَه، فقال: \"علِّمْه بلالًا\". قال: فقام بلالٌ فأذَّنَ مثْنَى مثْنَى، وأقامَ مثْنَى، وقعَد قَعدةً.\nقال أبو عمر (^٣): في حديثِ هذا البابِ لمالكٍ وغيرِه من سائرِ ما أورَدنا فيه منَ الآثار أوضحُ الدلائل على فضل الرؤيا، وأنها من الوحي والنبوَّة، وحَسْبُك بذلك فضْلًا لها وشرفًا، ولو لم تكنْ وحيًا من الله ما جعَلها شريعةً ومنهاجًا لدينِه.\nقال أبو عُمر: اختلَفتِ الآثارُ في صفةِ الأذان، وإن كانت متفقةً في أن أصلَ أمرِه كان عن رُؤيا عبدِ الله بنِ زيد، وقد رواهُ عُمرُ بنُ الخطاب أيضًا.\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان، وقاسم شيخه: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٢١٣١)، وسلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في الحديث السالف قبله.\n(^٣) جاءت هذه الفقرة في الأصل بعد التي تليها، ووجودها هنا أولى كما في النسخ الأخرى.","vol":"15","page":433},{"text":"وكذلك اختلَفتِ الآثارُ عن أبي مَحْذُورةَ إذ علَّمه رسولُ الله -ﷺ- الأذانَ بمكةَ عامَ حُنين مرجِعَه من غزاةِ حُنين، فرُوِيَ عنه فيه: اللهُ أكبرُ؛ في أوله أربعَ مرّات (^١)، ورُوِيَ فيه ذلك مرَّتين، ورُوِيَ تثنيةُ الإقامة (^٢)، ورُوِيَ فيه إفرادُها إلا قوله: قد قامتِ الصلاةُ.\nواختلَف الفقهاءُ في كيفيةِ الأذانِ والإقامة؛ فذهَب مالكٌ والشافعيُّ إلى أن الأذانَ مثْنَى مثْنَى، والإقامةَ مرَّةً مرَّةً، إلا أن الشافعيَّ (^٣) يقول في أول الأذان: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. أربعَ مرات، وزعَم أن ذلك محفوظٌ من روايةِ الثقاتِ الحُفّاظِ في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ وحديثِ أبي محذورة، وهي زيادةٌ يجبُ قَبولُها، والعملُ عندَهم بمكةَ في آلِ أبي محذورةَ بذلك إلى زمانِه.\nوذهَب مالكٌ وأصحابُه (^٤) إلى أن التكبيرَ في أول الأذان: اللهُ اكبرُ اللهُ أكبرُ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٤٥٧ (١٧٧٩)، وعنه أحمد في المسند ٢٤/ ٩١ - ٩٢ (١٥٣٧٦)، ومن طريقه أبو داود (٥٥١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٠٠ (٣٨٥) ثلاثتهتم عن عبد الملك بن جريج، عن عثمان بن السائب، مولاهم، عن أبيه السائب، مولى أبي محذورة، وعن أمّ عبد الملك بن أبي محذورة، أنهما سمعاه من أبي محذورة. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة حال عثمان بن السائب وأبيه السائب الجُمَحيّ المكيّ كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٤٧٠) و(٢٢٠٣)، وأم عبد الملك بن أبي محذورة بن أبي محذورة، فقد تفرّد بالرواية عنها عثمان بن السائب المكي ولم يوثّقها أحد كما في تحرير التقريب (٨٧٤٦).\nوهو عند الترمذي (١٩١) من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، وجدِّه، جميعًا عن أبي محذورة، مختصرًا، وفيه أنه وصَفَ الأذان بالترجيع. وقال الترمذي: \"حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد رُوِيَ عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكّة، وهو قولُ الشافعيِّ\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٢٥ (٢٧٢٥٢)، ومسلم (٣٧٩)، والنسائي (٦٣٠) من حديث عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، وليس عند مسلم ذكر الإقامة.\n(^٣) الأمّ ١/ ١٠٤، وينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ١٧٥ - ١٧٦.\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧ - ١٦٠، وبداية المجتهد ١/ ١١٢ - ١١٤.","vol":"15","page":434},{"text":"مرَّتين. وقد رُوِيَ ذلك من وجوهٍ صحاح في أذانِ أبي محذورة، وفي أذانِ عبدِ الله بنِ زيد، والعملُ عندَهم بالمدينةِ على ذلك في آلِ سَعْدِ القَرَظِ إلى زمانهم.\nواتفَق مالكٌ والشافعيُّ على الترجيع في الأذان، وذلك أنَّه إذا قال: أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله. رجَّع فمدَّ صوتَه فقال: أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله. مرَّتين، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ الله. مرَّتين، ولا خلافَ بين مالكٍ والشافعيِّ في الأذانِ إلا في التكبير في أوله على ما وصَفْنا، وكذلك لا خلافَ بينهما في الإقامةِ إلا في قوله: قد قامتِ الصلاة. فإن ذلك عندَ الشافعيِّ يقالُ مرَّتين، وعندَ مالكٍ مرَّة، وأكثرُ الآثارِ على ما قال الشافعيُ في ذلك، وعليه أكثرُ الناس في قوله: قد قامتِ الصلاةُ. مرَّتين، ومذهبُ اللَّيثِ (^١) في هذا الباب كلِّه كمذهب مالكٍ سواء.\nوقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والحَسَنُ بنُ حيٍّ (^٢): الأذانُ والإقامةُ جميعًا مثْنَى مثْنَى، ويقولُ في أول أذانِه وإقامتِه: اللهُ أكبرُ. أربعَ مرّات. قالوا كلُّهم: ولا ترجيعَ في الأذان، وإنما يقول: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله. مرَّتين، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله. مرَّتين، ثم لا يُرجِّعُ ولا يمُدُّ صوتَه. وحُجَّتُهم حديثُ عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى المذكور، وفيه: فأذَّنَ مثْنَى، وأقام مثنَى.\nولم يختلِفْ فقهاءُ الحجازِ والعراق في أنّ آخرَ الأذان: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ. مرَّتين، لا إلهَ إلا الله. مرَّةً واحدةً.\nواختلَفوا في التَّثويب لصلاةِ الصُّبح، وهو قولُ المؤذِّنِ في صلاةِ الصُّبح: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. فقال مالكٌ والثوريُّ والليث (^٣): يقول المؤذِّنُ في صلاةِ\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.\n(^٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ - ١٨٨.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٥٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٨.","vol":"15","page":435},{"text":"الصُّبح بعدَ قوله: حيَّ على الفلاح. مرَّتين: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. مرَّتين. وهو قولُ الشافعيِّ بالعراق، وقال بمصر: لا يقولُ ذلك (^١).\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا يقول: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. في نفسِ الأذان، ويقولُه بعدَ الفراغ من الأذانِ إن شاء. وقد رُوِيَ عنهم أن ذلك جائزٌ في نفسِ الأذان، وعليه الناسُ في صلاةِ الفَجْر، وقد مضى في باب أبي الزِّناد (^٢) في هذا ما فيه كفاية.\nقال أبو عُمر: رُوِيَ عن النبيِّ من حديثِ أبي محذورةَ أنَّه أمَره أن يقولَ في الأذانِ للصُّبح: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. ورُوِيَ عنه أيضًا ذلك من حديثِ عبدِ الله بنِ زيد، ورُوِيَ عن أنس أنَّه قال: من السُّنّة أن يقولَ في الفَجْر: الصَّلاةُ خير من النَّوم (^٣).\nورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ أنَّه كان يقوله (^٤)، وهو قولُ الحَسَن، وابنِ سيرين، وابنِ المسيِّب، والزُّهري، وعامّةِ أهلِ المدينة، والثوريِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٥٥.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين له، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو في الموطأ ١/ ١١٧، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧٤)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٥٣ (١١٧١) كلاهما عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، عن عبد الله بن عون بن أرطبان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٣ من طريق محمد بن عثمان بن كرامة، عن حمّاد بن أسامة، به. وإسناده صحيح.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٤٧٣ (١٨٢٢)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٢٤٤)، ومن طريقه السراج في مسنده (٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٦٤ (٦٠٨٢)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٣٧ (٨٤٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٣ (٢٠٦٦) خمستهم عن سفيان الثوري، عن محمد بن عجلان المدني، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عنه ﵄.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٥٤ (١١٧٤) من طريق عبد الله بن الوليد العدنيّ، عن سفيان الثوري، به. وإسناده حسن، محمد بن عجلان، وعبد الله بن الوليد العدني صدوقان.\n(^٥) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ١/ ٤٧٤ (١٨٢٦)، ولابن أبي شيبة باب (من كان يقول في الأذان: الصلاة خيرٌ من النوم) ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (١٦٩)، والأوسط لابن المنذر ١/ ١٥٣ - ١٥٤.","vol":"15","page":436},{"text":"وأما اختلافُهم في الإقامة؛ فذهب مالكٌ والشافعيُّ (^١) إلى أن الإقامةَ مُفردةٌ مرةً مرةً إلا قوله: اللهُ أكبر. في أولها فإنه مرَّتين، وفي اَخرِها كذلك مرَّتين مرَّتين.\nوقال الشافعيُّ (^٢): وقد قامتِ الصلاةُ. مرَّتين، وفي آخرها: اللهُ أكبر. مرَّتين.\nوقال أبو حنيفةَ والثوريُّ: الإقامةُ والأذانُ سواءٌ مثْنَى مثْنَى (^٣).\nوقال أبو بكر (^٤) الأثرم: سمِعتُ أبا عبدِ الله يُسأل: إلى أيِّ أذانٍ تذهَبُ؟ فقال: إلى أذانِ بلال.\nرواه محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيد، عن أبيه. ثم وصَفَه أبو عبدِ الله؛ فكبَّرَ أربعًا، وتشهَّدَ مرَّتين مرَّتين ولم يُرجِّعْ.\nقال أبو عبد الله: والإقامة: اللهُ أكبرُ مرَّتين، وسائرُها مرَّتين مرَّتين، إلا قوله: قد قامتِ الصلاةُ. فإنها مرَّتين. قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله يقول: مَن أقام مثْنَى مثْنَى لم أُعنِّفْه، وليس به بأسٌ. قيل لأبي عبد الله: حديثُ أبي مَحْذورةَ صحيح؟ قال: أمّا أنا فلا أدفعُه. قيل له: أفليسَ حديثُ أبي محذورةَ بعدَ حديثِ عبدِ الله بنِ زيد؛ لأنَّ حديثَ أبي محذورةَ بعدَ فتح مكة؟ فقال: أليسَ قد رجَع النبيُّ -ﷺ- إلى المدينة، فأقرَّ بلالًا على أذانِ عبدِ الله بنِ زيد (^٥)؟\nقال أبو عُمر: بكلِّ ما قالوا قد رُويتِ الآثارُ عن النبيِّ -ﷺ-، ولكنِّي كرِهتُ\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ١٠٤، والمدوّنة ١/ ١٥٨.\n(^٢) الأم ١/ ١٠٤.\n(^٣) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٢٩، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٧.\n(^٤) كما في الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٨.\n(^٥) نقله عن الأثرم ابن قدامة في المغني ١/ ٢٩٤، ومثل ذلك نقل إسحاق بن منصور الكوسج عنه في مسائله وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧ (١٦٧ - ١٦٩).","vol":"15","page":437},{"text":"ذكرَها خشيةَ الإملالِ والإطالة؛ ولشُهرتها في كُتبِ المصنِّفين كسِلتُ عن إيرادِها مع طُولها، وقد جئتُ بمعانيها ومذاهب الفقهاءِ فيها، وبالله التوفيق.\nوذهب أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة، والطَّبَريُّ، وداودُ إلى إجار القولِ بكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله -ﷺ- في ذلك، وحملوا ذلك على الإباحةِ والتخيير؛ قالوا: كلّ ذلك جائزٌ؛ لأنه قد ثبَت جميعُ ذلك عن النبيِّ -ﷺ-، وعمل به أصحابُه بعدَه، فمَن شاء قال: اللهُ أكبرُ. في أول أذانِه مرَّتين، ومَن شاء أربعًا، ومَن شاء رجَّع في أذانِه، ومَن شاء لم يُرجِّعْ، ومَن شاء ثنَّى الإقامة، ومَن شاء أفرَدها إلا قولَه: قد قامتِ الصلاةُ، واللهُ أكبرُ، في أولها وآخرِها؛ فإن ذلك مرَّتين مرَّتين على كلِّ حال.\nواختلَف الفقهاءُ في المؤذِّنِ يؤذِّنُ فيقيمُ غيرُه؛ فذهَب مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابهما إلى أنَّه لا بأسَ بذلك؛ لحديث محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيد، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمَره، إذ رأى النداءَ في النوم، أن يُلقيَه على بلال، فأذَّن بلال، ثم أمَر عبدَ الله بنَ زيدٍ فأقام. رواه أبو العُميس، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدِّه (^١).\nوقال الثوريُّ، واللَّيثُ، والشافعيُّ (^٢): مَن أذَّن فهو يُقيم؛ لحديثِ عبدِ الرحمن بنِ زيادَ بنِ أنعُم، عن زيادَ بنِ نُعيم، عن زيادِ بنِ الحارث الصُّدائيّ، قال: أتيتُ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٨٣ (٥٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٢، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٩٦، والدارقطني في السنن ١/ ٤٥٣ (٩٤٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٩ (١٩٤٧). وإسناده ضعيف، قال عنه البخاري رواية عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدِّه: \"فيه نظر، لأنه لم يُذكر سماعُ بعضهم من بعض\"، يعني هو في حُكم الضعيف لانقطاعه. أبو العميس: عتبة بن عبد الله المسعودي.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٠٦، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٩.","vol":"15","page":438},{"text":"رسولَ الله -ﷺ-، فلمّا كان أولُ الصُّبح أمَرني فأذَّنتُ، ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلالٌ ليُقيم، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إن أخا صُداءٍ أذَّن، ومَن أذَّن فهو يُقيم\" (^١).\nقال أبو عُمر: عبدُ الرحمن بنُ زيادٍ هو الإفريقيُّ، وأكثرُهم يُضَعِّفونه، وليس يَروي هذا الحديثَ غيرُه، والحديثُ الأولُ أحسنُ إسنادًا إن شاء الله (^٢)، والنظرُ يدُلُّ عليه؛ لأنَّ الأذانَ ليس مضمَّنًا بالإقامةِ لأنه غيرُها، وإن صحَّ حديثُ الإفريقي -فإن من أهل العلم مَن يُوثِّقُه ويُثني عليه- فالقولُ به أولى؛ لأنه نصٌّ في موضع الخلاف، وهو متأخِّرٌ عن قصةِ عبدِ الله بنِ زيدٍ مع بلال، والآخِرُ فالآخِرُ من أمرِ رسولِ الله -ﷺ- أوْلى أن يُتَّبع، ومع هذا فإنّي أستحِبُّ إذا كان المؤذِّنُ واحدًا راتبًا أن يتولَّى الإقامة، فإنْ أقامَها غيرُه فالصلاةُ ماضيةٌ بإجماع. والحمدُ لله.\nقال أبو عُمر: قد مَضَى في الإقامةِ من البيانِ ما فيه غِنًى وتبيانٌ في باب أبي الزِّناد (^٣) وغيرِه والحمدُ لله، وذكرنا هاهُنا من الأذانِ ما في معنى حديثِنا؛ لأنه في بَدْءِ الأذان، وترَكْنا حديثَ أبي مَحْذورة؛ لأنه ليس في ابتداءِ الأذان، وفيه من الاختلافِ في صفتِه وكيفيتِه كالذي من ذلك في حديثِ عبدِ الله بن زَيْدٍ على ما ذكَرنا، والأحاديثُ في ذلك كلِّه حِسانٌ، وبالله التوفيقُ.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٤٧٥، وأحمد في المسند ٢٩/ ٧٩ (١٧٥٣٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٤ (١١٦٢)، وأبو داود (٥١٤)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجة (٧١٧)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم: وهو الإفريقي، وبقيّة رجال إسناده ثقات. زياد بن نُعيم: هو زياد بن ربيعة بن نُعيم الحضرمي، وقد يُنسَب إلى جدّه.\nقال الترمذي: \"وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقيِّ، والإفريقيُّ هو ضعيفٌ عند أهل الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطّان وغيرُه، قال أحمد: لا أكتُب حديث الإفريقيّ، ورأيت محمد بن إسماعيل يُقوِّي أمرَهُ، ويقول: هو مقاربُ الحديث. والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم: أنّ مَنْ أذّنَ فهو يُقيمُ\".\n(^٢) بل الحديثان ضعيفان، فالحديث الأوّل ضعّفه البخاريُّ وغيره من جهة إسناده أيضًّا.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين له عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو في الموطأ ١/ ١١٧ (١٧٧)، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":439},{"text":"حديثٌ سادسٌ وخمسونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يَحيى بنِ سعيدٍ أنَّه بلَغَه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ما على أحدِكُم لو اتّخذَ ثوبَينِ لجُمعَتِه سِوَى ثوبَيْ مهْنَتِه\".\nهكذا رواه أكثرُ رُواةِ الموطّأ عن مالك (^٢)، وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ عن يَحْيى بنِ سعيد، وربيعة بنُ أبي عبدِ الرَّحمن؛ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ما على أحدِكُم أن يتَّخِذَ ثوبَينِ لجُمعَتِه سِوَى ثوبَيْ مَهْنَتِه\".\nالمَهْنَةُ الخِدْمةُ -بفَتْح الميم، قال الأصمعيُّ: ولا يُقال بالكَسْر، وأجازَ الكسائيُّ فيها الكَسْرَ مثل الخِدْمَةِ والجِلْسَةِ والرِّكْبَة (^٣).\nومعنى قوله: \"ثَوبَيْ مَهْنَتِه\" أي ثوبَيْ بذْلَتِه، يقال منه: امْتَهَنَني القومُ، أي: ابتذَلُوني.\nوهذا الحديثُ يتَّصِلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ عن النبيِّ -ﷺ- من حديث عائشةَ وغيرِها:\nحدَّثني إسماعيلُ بنُ عبد الرحمن القُرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ عُبيد الله ابنِ أخي الإمام، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجَوْهَريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأمويُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريّ، عن عَمْرة، عن عائشةَ، قالت: إنَّ الناسَ كانوا عُمّالَ أنفُسِهم، وكانت ثيابُهم الأنمارُ، قالت: فكانوا يرُوحُونَ بهَيْئَتِهم كما هي، قالت:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٦٦ (٢٩٢).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٤٦٥)، وسويد بن سعيد (١٤٧).\n(^٣) وعن رواية الكسر قال الزمخشريُّ: \"هو عند الأثبات خطأٌ\"، ينظر: اللسان مادة (مهن).","vol":"15","page":440},{"text":"فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لو اغتَسلْتُم، وما على أحدِكُم أن يتّخِذَ ليوم الجُمعةِ ثوبَينِ سِوَى ثوبَيْ مَهْنَتِه\" (^١).\nحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ بنِ السّكَن، قال: حدَّثنا يَحيى بنُ محمدِ بنِ صاعِد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خُزيمةَ البَصْريُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ عُبيدِ الله أبو عُبيدة، قال: حدَّثنا مهديُّ بنُ ميْمُون، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما على أحدِكُم أن يكونَ له ثوْبانِ سِوى ثوبَيْ مَهْنَتِه؛ لجُمعَتِه أو لعِيْدِه\" (^٢).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السّكَن، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ النّهْشَليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ الصّلْت، قال:\n_________\n(^١) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٣٧٤ بعد أن أورد هذا الحديث عن ابن عبد البر متعقِّبًا له: \"وفي إسناده نظرٌ، فقد رواه أبو داود (١٠٧٨) من طريق عمرو بن الحارث، وسعيد بن منصور، عن ابن عُيينة، وعبد الرزاق ٣/ ٢٠٣ (٥٣٣٠)، ثلاثتُهم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، مرسلًا. ووصلَه أبو داود (١٠٧٨)، وابن ماجة (١٠٩٥) من وجهٍ آخر، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سلام. ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة ٣/ ١٣٢ (١٧٦٥)، وابن ماجة (١٠٩٦) \".\nقلنا: والموصول الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة، إسناده ضعيف، لانقطاعه، فإنّ محمد بن يحيى بن حبّان لم يدرك عبد الله بن سلام، فقد وُلد محمد بن يحيى سنة سبع وأربعين كما ذكر الذهبي في السِّير ٥/ ١٨٦، وكانت وفاة عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين فيما نقل المزِّي في تهذيب الكمال ١٥/ ٧٥ عن الهيثم بن عدي وخليفة بن خياط وغيرهما.\nوأورده الحافظ ابن حجر أيضًا في تلخيص الحبير ٢/ ٧٠ وقال: \"وفيه انقطاع\".\n(^٢) أخرجه ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون كما في تلخيص الحبير ٢/ ٧٠.\nوأخرجه ابن ماجة (١٠٩٦)، والبزار في مسنده ١٨/ ١١٤ (٥٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٣٢ (١٧٦٥)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٥ (٢٧٧٧) جميعهم من طريق عمرو بن أبي سلمة التنّيسيّ الدمشقي، عن زهير بن محمد التميمي العنبري عن هشام بن عروة، به.\nوذكره ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٥٥٨ (٥٨٨) من طريق عمرو بن أبي سلمة، به، ونقل عن أبيه قوله: \"هذا حديث منكر بهذا الإسناد\".","vol":"15","page":441},{"text":"حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه، عن جدِّه عليِّ بن الحُسين، عن ابن عبّاس، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يلْبَسُ في العِيْدَينِ بُرْدَ حِبَرة (^١).\nوحدَّثني سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قالا: حدَّثنا مُسدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا حفصُ بن غِياث، عن الحَجّاج، عن محمّد بن عليٍّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يَعْتَمُّ ويلْبَسُ بُرْدَهُ الأحمر في العِيْدَينِ والجُمُعة (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صالح الورّاقُ الرازيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ القُدُّوس بنُ عبدِ الكبير، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله الخُزاعيُّ، قال: حدَّثني عَنْبَسةُ بنُ عبد الرّحمن عن عبدِ الله بنِ الأسوَد، أو ابنِ أبي الأسْوَد، عن أنس قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا استَجدَّ ثوبًا لَبِسَه يومَ الجُمُعة (^٣).\n_________\n(^١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢ لابن مردوية من حديث ابن عباس ﵄. وفي إسناد المصنِّف سعيد بن الصلت: مولًى لآل مخرمة، مصري، لم يذكره في الثقات غير ابن حبان ٤/ ٢٨٥ (٢٩٢٨)، ولم يذكر فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ٣٤ (١٤٣) جرحًا ولا تعديلًا، وباقي رجال إسناده ثقات، ابن أبي داود: هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ومحمد بن جعفر: هو ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب.\nوقوله: \"بُرْد حِبَرة\" الحبير من البُرود: ما كان موْشِيًّا مخطّطًا، وهو بُرْدٌ يمانيٌّ. النهاية ١/ ٣٢٨.\n(^٢) أخرجه أبو إسماعيل حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ -ﷺ-، ص ١٠٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٧ (٦١٩٧) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٥١، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٣٢ (١٧٦٦) من طريقين عن حفص بن غياث، به. وإسناده ضعيف، الحجّاج بن أرطاة مدلِّس ولم يصرِّح فيه بالتحديث في جميع طرق الحديث، وبقيَّة رجال إسناده ثقات. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﵁، أبو جعفر الباقر.\n(^٣) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي -ﷺ- (٨٠٧)، وابن المقرئ في معجمه (٤٥٨). =","vol":"15","page":442},{"text":"قال أبو عُمر: هو عبدُ الله بنُ أبي الأسود بصريٌّ، يروي عن أنس، يروى عنه عَنْبَسةُ بنُ عبد الرحمن القرشيُّ، وعبدُ القدُّوس بنُ عبدِ الكبيرِ أيضًا بصريٌّ معروفٌ، روَى عنه يوسفُ بنُ موسى القطّان وغيرُه، وأمّا محمدُ بنُ عبدِ الله الخُزاعيُّ، فلا أعرفُه.\nأخبرنا يعيشُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلّامٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ يحيى بنُ أيوبَ يُحدِّثُ عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن موسى بنِ سَعْد، عن يوسفَ بنِ عبدِ الله بنِ سلّام، عن عبدِ الله بنِ سلام، قال: قال نبيُّ الله -ﷺ-: \"لا يضُرُّ أحدُكُم أن يتّخِذَ ثوبَيْنِ للجُمُعةِ سِوَى ثوبَيْ مَهْنَتِه\" (^١).\nقال أبو عُمر: قولُه: \"ثوبَيْن\" يريد قميصًا ورِداءً، أو جُبّةً ورِداءً.\nوحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ الحَسَنِ العطّارُ البَصْريُّ بالبَصْرة، قال: حدَّثنا هُدْبةُ بنُ\n_________\n= وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي -ﷺ- (٢٥٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٥/ ٢٢٥، وفي المتفق والمفترق (٥٣٠)، والبغويّ في الأنوار في شمائل النبي المختار (٧٨٨) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، به. وهو حديث موضوع. عنبسة بن عبد الرحمن: هو ابن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي، متروك، رماه أبو حاتم بالوضع.\n(^١) أخرجه أحمد بن عليّ المروزيُّ في الجمعة وفضلها (٣٨)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٨٧ (٧٣٦) من طريق وهب بن جرير، به.\nوذكره أبو داود معلّقًا بإثر الحديث (١٠٧٨) عن وهب بن جرير، به. وإسناده حسن، يحيى بن أيوب: وهو الغافقي، وموسى بن سعد، ويقال: سعيد: هو ابن زيد بن ثابت الأنصاري صدوقان كما في تحرير التقريب (٦٩٦٥) و(٧٥١١)، ولكن خالف فيه يحيى بن أيوب -وهو الغافقيُّ المصريّ- عمرو بن الحارث عند أبي داود (١٠٧٨)، وابن ماجة (١٠٩٥)، وقد سلفت الإشارة إليه، فلم يذكر فيه: محمد بن يحيى بن حبّان، وذكر بدلًا منه يوسف بن عبد الله بن سلّام.","vol":"15","page":443},{"text":"خالد، حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمير، عن أبي الأحْوَص، عن أبيه، أنَّه أتى رسولَ الله -ﷺ- فرآه رسولُ الله -ﷺ- أشْعَثَ أغْبَرَ في هيئةِ أعرابيّ، فقال: \"ما لكَ مِنَ المال؟ \" قال: من كلِّ المالِ قد آتاني اللهُ، قال: \"فإنّ اللهَ إذا أنعَمَ على عبدٍ نِعْمةً أحبَّ أن يَرى أثرَها عليه\" (^١).\nقال أبو عُمر: أبو الأحْوَص: عوفُ بنُ مالك، لأبيه صُحبة ورواية، وقد ذكَرناه في الصحابة (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شيخ لنا عن عبدِ الحميد بنِ جعفر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن يوسفَ بنِ عبدِ الله بنِ سلّام، عن أبيه، قال: خطَبَنا رسولُ الله -ﷺ- يومَ جمُعةٍ فقال: \"وما على أحدِكُم لو اشْتَرى ثوبَينِ لجُمْعَتِه سِوى ثَوبَيْ مَهْنَتِه\" (^٣).\nفي هذا الحديث اتِّخاذُ الثِّيابِ واكْتِسابها والتجمُّلُ بها في الجُمعةِ وكذلكَ الأعياد؛ واللّه الموفِّقُ للصّواب.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٣٥ (٥٤١٧)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٨٣ (٦٢٣) عن سليمان بن الحسن العطار، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٢٢٧ (١٥٨٩٢)، وابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (٣٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٧ (٣٠٣٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي الجُشَميُّ.\n(^٢) الاستيعاب ٣/ ١٣٥٩ (٢٢٩٩).\n(^٣) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٤٩٩)، وابن ماجة (١٠٩٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وفيه تسمية شيخ ابن أبي شيبة؛ وهو محمد بن عمر: وهو ابن واقد الأسلميّ الواقدي. وهو متروك.","vol":"15","page":444},{"text":"حديثٌ سابعٌ وخمسونَ ليَحْيى بن سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أن عائشةَ زوجَ النبيّ -ﷺ- قالت: إن كان رسولُ ال -ﷺ- لَيُخفِّفُ ركعَتَي الفَجْر، حتّى إنّي لأقول: أقرأ فيهما بـ\"أمِّ القرآن\" أم لا؟\nهكذا هذا الحديثُ عندَ جماعةِ الرُّواة لـ \"الموطأ\" (^٢)، وقد رواه ابنُ عُيينةَ وغيرُه، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عَمْرة، عن عائشة.\nقرأتُ على أحمدَ بنِ عبدِ الله (^٣)، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ حدَّثهم بمصر، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٤): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيد، قال: أخبَرني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: سمِعتُ عَمْرةَ تُحدِّث عن عائشة قالت: كان رسولُ الله -ﷺ- يُخفِّفُ الرَّكْعتين قبلَ الفَجْر حتى إنِّي لأقولُ: هل قرأ فيهما بأمِّ القُرآن؟\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٨٦ (٣٣٧).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٣١٨)، وسويد بن سعيد (١٠٣).\n(^٣) هو أحمد بن عبد الله بن محمد الباجيُّ.\n(^٤) في مسنده (١٨١).\nوأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ١٥٢ (٢٤١٢٥) عن سفيان بن عيينة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومحمد بن عبد الرحمن: هو ابن أسعد بن زرارة، وقد وقع التصريح باسمه في رواية عند أحمد ٤٠/ ٢٧٣ (٢٤٢٢٥)، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية.","vol":"15","page":445},{"text":"وهكذا رواه أبو أُسامة، ويزيدُ بنُ هارون (^١)، وزهيرُ بنُ مُعاوية (^٢)، وغيرُهم (^٣)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عَمْرة، عن عائشة.\nوهو حديثٌ ثابتٌ صحيح.\nوقد رُوِيَ عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حزم (^٤). وفيه نظر.\nوقد رواه هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، ذكَره البزارُ عن محمدِ بنِ المثنى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود، وعبدُ الوهّاب الثقفيُّ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة. فذكَره (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤١٤)، وأحمد في المسند ٤٣/ ١٢٥ - ١٢٦ (٢٥٩٨٣).\n(^٢) ومن طريقه أخرجه البخاري (١١٧١)، وأبو داود (١٢٥٥).\n(^٣) ومن هؤلاء: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، رواه عنه الشافعيُّ في السُّنن المأثورة (٦٨)، وأخرجه مسلم (٧٢٤) (٩٢) عن محمد بن المثنى، عنه، به.\nورواه عبد الله بن نمير، وعنه أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٩٣ (٢٥٣١٥).\nورواه جرير بن حازم، وعنه رواه ابن راهوية في مسنده (٩٩)، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٩٤٦)، وفي الكبرى ١/ ٤٨٨ (١٠٢٠).\nورواه جعفر بن عون، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٨ (٢١٥٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٣ (٥٠٧٧).\n(^٤) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ٤٠٠ - ٤٠١ (٣٧٥٣)، قال: \"رواه هشيم -وهو ابن بشير الواسطي- عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عائشة، لم يذكر عمرة\".\n(^٥) في المطبوع من مسند البزار ١٨/ ٩٧ (٢٨) قال: حدثنا عمرٌو، قال: حدَّثنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا هشام بن عروة، به. بلفظ: أنّ النبيَّ -ﷺ- كان يُخفِّف ركعتي الفجر\"، ورجال إسناده ثقات. عمرٌو شيخ البزار فيه: هو ابن عليٍّ الفلّاس، وعبد الله بن داود: هو الخُريبي. وهو عند مسلم (٧٢٤) (٩٠)، وابن أبي داود في مسند عائشة (٨٨) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به بلفظ: \"كان رسول الله -ﷺ- يُصلِّي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويُخفِّفْهما\".","vol":"15","page":446},{"text":"وفيه من الفقه دليلٌ على أن قراءةَ أمِّ القرآن لا بدَّ منها في كلِّ صلاةِ نافلةٍ وغيرِها، وأنها تُجزئ مما سواها، وفي قول رسولِ الله -ﷺ-: \"لا صلاةَ لمن لم يقرَأ فيها بفاتحةِ الكتاب، وكلُّ صلاةٍ لا يُقرَأ فيها بأُمِّ القرآن فهي خِداجٌ\" (^١). ما يُغني عن الاستدلالِ بما ذكَرنا، والحمدُ لله.\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه كان يقرأُ في ركعتي الفجر بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ هو من حديث عائشةَ وحديثِ ابنِ عُمرَ وحديثِ أبي هُريرةَ وحديثِ ابنِ مسعود، وكلُّها صِحاحٌ ثابتة، لكنَّ المعنى فيها أنَّ ذلك كان مع أمِّ القرآن؛ بدليل ما ذكَرنا من قوله -ﷺ-: \"لا صلاةَ لمن لم يقرَأ فيها بفاتحةِ الكتاب\" و: \"هي خِداجٌ\". ولا حُجَّةَ في ذلك لمن ذهَب إلى أنَّ أُمَّ القرآنِ وغيرَها سواءٌ؛ لأنَّ حديثَه في: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مُرتَّبٌ على ما ذكَرنا، وهذا بيِّنٌ لمن أُلهِمَ رُشْدَه.\nأخبرنا سعيدُ بنُ سيد (^٢) وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف وخلفُ بنُ سعيد، قالوا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (^٣)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عَوْنُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زياد، قال: حدَّثنا سُفيان، عن هشام بنِ حَسّان، عن ابنِ سيرين، عن عائشةَ،\n_________\n(^١) جزء من حديث سلف بلفظ: \"من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غيرُ تمام\" رواه مالك في الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ -ﷺ-، وهو الحديث الثاني للعلاء، وقد سلف مع تمام تخريجه، وينظر تخريج الحديث المذكور قبله في أثناء شرحه.\n(^٢) هو أبو عثمان الحاطبي الشرفي الإشبيلي.\n(^٣) هو أحمد بن خالد بن يزيد، المعروف بابن الجبّاب، وشيخه إبراهيم بن محمد: هو ابن باز الأندلسي، وشيخه عون بن يوسف: هو الخزاعي، وشيخه عليّ بن زياد: هو التونسيّ العبسي.","vol":"15","page":447},{"text":"قالت: صلَّى رسولُ الله -ﷺ- الركعتين قبلَ صلاةِ الفجر فقرَأ فيهما (^١): ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. قال أحمدُ بنُ خالد: بهذا آخُذُ.\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا الأثرمُ، قال: حدَّثنا قَبيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن هشام بنِ حَسّان، عن ابنِ سيرين، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله -ﷺ- يقرأُ في الرَّكْعتين قبلَ الفَجْرِ بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٣). فيُسِرُّ القراءةَ فيهما.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريس، عن هشام، عن ابنِ سيرين، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يقرأُ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. يُسِرُّ فيهما القراءة.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٦)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٣٠ من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٣٩٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٣٤٠)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٣٢٨ (٢٥٥١٠)، والدارمي في سننه (١٤٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٧ (١٧٦٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٥٠٠ (٢٥٢٥) من طرق عن هشام بن حسّان، به. وإسناده ضعيف، ابن سيرين: وهو محمد لم يسمع من عائشة ﵂ فيما ذكر أبو حاتم الرازي. ينظر: المراسيل لابنه، ص ١٨٨ (١٨٧)، وجامع التحصيل للعلائي، ص ٢٦٤.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو الوراق.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ ٤٣/ ١٤٥ (٢٦٠١٥) عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان القردوسي، به. وإسناده كسابقه. قبيصة: هو ابن عقبة السُّوائيُّ.\n(^٤) هو محمد بن وضّاخ بن بزيع.\n(^٥) في المصنَّف (٦٣٩٥).\n(^٦) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه بكر بن حماد: هو التاهَرْتي.","vol":"15","page":448},{"text":"حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن مُجاهد، عن ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- أكثرَ من عشرينَ مرّةً يقرأ في الرَّكْعتين بعدَ المغرب والرَّكْعتين قبلَ الفَجْر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ الخَصيب القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نَصْرِ بنِ منصور أبو جعفرٍ الصائغ. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٣). وحدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الرحمن وسعيدُ بنُ نَصْر، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٢٧ (٢٧٥٠) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٠٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٣٩٤) عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيِّ.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٤١٥ (١٣٥٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٣ (٥٠٧٤) من طريقين عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. ورجال إسناده ثقات. أبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، ومجاهدٌ: هو ابن جبر المكيُّ.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (١٢٥٦).\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٢ (٥٠٦٨) من طريق يحيى بن معين، به.\nوهو عند مسلم (٧٢٦)، والنسائي في المجتبى (٩٤٤)، وفي الكبرى ١/ ٤٨٧ (١٠١٨)، وابن ماجة (١١٤٨) من طرق عن مروان بن معاوية الفزاريّ، به. يزيد بن كيسان: هو اليشكُريُّ، صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب، وباقي رجال إسناده ثقات. يحيى بن عبد الرحمن شيخ المصنِّف في الإسناد الثاني: هو ابن مسعود أبو بكر القرطبي، وسعيد بن نصر: هو ابن عمر بن خلف، أبو عثمان الأندلسي الحافظ، وشيخهما ابن أبي دُليم: هو محمد، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.","vol":"15","page":449},{"text":"الحَسَن بنِ عبدِ الجبّار الصوفيّ، قالوا كلُّهم: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا يزيدُ بنُ كَيسان، عن أبي حازم، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قرأ في رَكْعتي الفَجْر وقال بعضُهم كان يقرأُ في رَكْعتي الفَجْر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ﴾.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مَسَرَّة، قال: حدَّثنا بَدَلُ بنُ المُحبَّر، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ الوليدِ بنِ مَعدانَ الضُّبَعيُّ، عن عاصم بنِ بَهْدَلة، عن زِرِّ وأبي وائل، عن عبدِ الله، قال: ما أُحصِي ما سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقرأُ في رَكْعتي المغرب ورَكْعتى الفَجْر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و: ﴿قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٢).\nقال أبو عُمر: إنما قراءتُه لهاتين السُّورتين في رَكْعتي الفَجْر كقراءتِه فيهما الآيةَ من \"البقرة\"، والآية من \"آل عمران\"، وذلك كلُّه مع \"أمِّ القرآن\". واللّهُ أعلم.\n_________\n(^١) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.\n(^٢) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٤٣ (٥٠٧٣) من طريق أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريّا بن أبي مسرّة، به.\nوأخرجه الفاكهيُّ في فوائده (١٢٨) عن بَدَل بن المُحَبِّر، به.\nوأخرجه الترمذي (٤٣١)، وابن ماجة (١١٦٦)، والعقيليُّ في الضعفاء ٣/ ٣٨، وابن الأعرابيّ في معجمه (٨٤) من طرق عن بَدَل بن المُحبِّر، به.\nوهو عند محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، ص ١٨٤، وأبي يعلى في مسنده ٨/ ٤٦٣ (٥٠٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٨ (١٧٦٧)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٣/ ٤٥٦ (٨٨٤) من طرق عن عبد الملك بن الوليد بن معدان، به. وإسناده ضعيف؛ عبد الملك بن الوليد بن معدان ضعيف، قال الترمذيُّ: \"حديث ابن مسعود حديث غريبٌ من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن مَعْدان، عن عاصم\".\nوقال العُقيليُّ: \"ولا يُتابع عليه بهذا الإسناد، وقد رُويَ المتنُ بغير هذا الإسناد بإسنادٍ جيّد\". قلنا: يُشير إلى الحديث السالف قبله.","vol":"15","page":450},{"text":"وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ حكيم، قال: أخبرني سعيدُ بنُ يسار، عن عبدِ الله بنِ عباس، أن كثيرًا ما كان يقرأُ رسولُ الله -ﷺ- في رَكْعتي الفَجْر: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ هذه الآية [البقرة: ١٣٦]. قال: هذه في الرَّكْعة الأولى، وفي الرَّكْعة الآخرة: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢].\nوذكَره أبو بكرِ بنُ أبي شيبة (^٣)، عن أبي خالد الأحمر، عن عُثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن ابن عباس، وقال فيه ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾. والتي في \"آل عمران\": ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤].\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحربيُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن حَفْصة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُخفِّفُهما؛ يعني الرَّكْعتين قبلَ الفَجْر (^٥).\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (١٢٥٩).\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٠٦) من طريق زهير بن معاوية بن حديج، به.\nوأخرجه مسلم (٧٢٧) (٩٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٦٣ (١١١٥) من طريق عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ، به.\n(^٣) في المصنَّف (٦٣٩٦)، وعنه مسلم (٧٢٧) (١٠٠). أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزديُّ.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٥) أخرجه مسلم (٧٢٣) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، به. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.","vol":"15","page":451},{"text":"قال أبو عُمر: في مُراعاةِ العلماءِ من الصحابةِ والسلفِ الصالح، واهتبالِهم (^١) برَكْعتي الفَجْر وتخفيفِهما وما يُقرَأُ فيهما، مع مواظبةِ رسولِ الله -ﷺ- عليهما، وحضِّه أمَّتَه عليهما وإباحتِه إعادتَهما بعدَ وقتهما -دليلٌ على أنهما من مؤكَّدات السُّنن، وعلى ما ذكَرتُ لك جمهورُ الفقهاء، إلا أنَّ من أصحابنا مَن يأبى أن تكونَ سُنّةً وقال: هما من الرغائبِ وليستا بسُنّة. وهذا لا وجهَ له فيُشتغَلَ به.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن عُبيد بنِ عُمير، عن عائشة، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- يُسرعُ إلى شيءٍ من النوافل إسراعَه إلى رَكْعتي الفَجْر، ولا إلى غَنِيمة.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني عطاءٌ، عن عُبيدِ بنِ عُمير، عن عائشة، قالت: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- لم يكنْ على شيءٍ من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على الرَّكْعتين قبلَ الصُّبح (^٤).\n_________\n(^١) قوله: \"واهتبالهم\" الاهتبال: الاغتنام. الصحاح مادة (هبل).\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٦٣٨١)، وعنه مسلم (٧٢٤) (٩٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٢٠ (٤٤٤٣).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٦٠ (١١٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٢١ (٤١٣٦)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢١٠ (٢٤٥٧) من طرق عن حفص بن غياث، به. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وعبيد بن عُمير: هو ابن قتادة الليثي، أو عاصم المكّيُّ.\n(^٤) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني والسِّتين لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"15","page":452},{"text":"قال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على أنهما أوكَدُ من الوَتر؛ لأنَّ الوترَ من صلاةِ الليل، فإنما هو وَترُ صلاةِ الليل، وصلاةُ الليل نافلةٌ بإجماع المسلمين، وقال اللهُ ﷿: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩].\nفلمّا كان رسولُ الله -ﷺ- أشدَّ تعاهُدًا ومواظبةً وإسراعًا إلى رَكْعتَي الفجرِ منه إلى سائرِ النوافل -دَلَّ على تأكيدِها، وإنما تُعرَفُ مؤكَّداتُ السُّنَن بمواظبةِ رسولِ الله -ﷺ- عليها، لأنَّ أفعالَه كلَّها سُنَن، صلواتُ الله وسلامُه عليه، ولكنَّ بعضَها أوكَدُ من بعض، ولا يُوقَفُ على ذلك إلا بما واظبَ عليه، ونَدَبَ إليه منها، وبالله التوفيق.\nوممن قال: إنَّ رَكْعتَي الفَجْر سُنّة مؤكَّدة: مالكٌ فيما روَى عنه أشهَبُ، وعليُّ بنُ زياد. وهو قولهما، وقولُ الشافعيّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق، وداود، وجماعةِ أهلِ الفقهِ والأثر، فيما علِمتُ، لا يختلفون في ذلك (^١). واستدلَّ بعضُهم على تأكيدِها بقضاءِ رسولِ الله -ﷺ- لها حينَ نام عن صلاةِ الفَجْر (^٢)، ولم يَقضِ شيئًا من السُّنَن غيرَها بعدَ انقضاءِ وقتِها.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن زُرارةَ بنِ أوفَى، عن سَعْدِ بنِ هشام، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"رَكْعتا الفَجْر خَيرٌ من الدُّنيا وما فيها\" (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ١/ ٢١٠ - ٢١١، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٢٢٩، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢١٤.\n(^٢) ينظر ما سلف في شرح الحديث الثالث والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.\n(^٣) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد التاهَرْتي.\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٢٥ (٢٧٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٧٠ (٤٦٤٤) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، به. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيُّ، وسعد بن هشام: هو ابن عامر الأنصاري المدنيّ.","vol":"15","page":453},{"text":"وأما أقاويلُ الفقهاءِ في القراءةِ في رَكْعتي الفجر؛ فقال مالك (^١): أمّا أنا فلا أزيدُ فيهما على \"أُمِّ القرآن\" في كلِّ رَكْعة؛ لحديثِ عائشةَ المذكور في هذا الباب. رواه ابنُ القاسم عنه. وقال ابنُ وَهْب عنه: لا يقرأُ فيهما إلا بـ: \"أُمِّ القرآن\".\nوقال الشافعيُّ: يُخفِّفُ فيهما، ولا بأسَ أن يقرأ مع \"أُمِّ القرآن\" سورةً قصيرة (^٢). وروَى ابنُ القاسم عن مالك أيضًا مثلَه (^٣).\nوقال الثوريُّ (^٤): يُخفِّفُ (^٥)، فإن فاتَه شيءٌ من حزبِه بالليل فلا بأسَ أن يقرَأه فيهما ويُطوِّلَ.\nوقال أبو حنيفة (^٦): ربما قرأتُ في رَكْعتَي الفَجْر حزبي من القرآن. وهو مذهبُ أصحابه.\nقال أبو عُمر: السُّنةُ تشهَدُ لقولِ مالكٍ والشافعيِّ في هذا الباب، واللهُ الموفِّقُ للصواب.\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ٢١١. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٤.\n(^٢) ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ١٧٠.\n(^٣) المدوّنة ١/ ٢١٢.\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٤.\n(^٥) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.\n(^٦) هذا في رواية الحسن بن زياد، عنه، نقله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٣.","vol":"15","page":454},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وخمسونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- قالت: رأيتُ ثلاثةَ أقمارٍ سقَطْنَ في حَجْري، فقصَصتُ رُؤيايَ على أبي بكرٍ الصدِّيق. قالت: فلمّا توفِّي رسولُ الله -ﷺ- ودُفِن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحَدُ أقمارِك، وهو خيرُها.\nهكذا هذا الحديث في \"الموطأ\" عندَ يحيى، والقَعْنَبيِّ، وابنِ وَهْب، وأكثرِ رُواتِه (^٢).\nورواه قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عائشة، أنها قالت: رأيتُ ثلاثةَ أقمارٍ سقَطْنَ في حَجْري. وساقَه سواء. ذكَره أبو داود، عن قُتيبة (^٣).\nقال أبو داود: وحدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح، قال: حدَّثني أنسُ بنُ عياض، عن يحيى بنِ سعيد، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّب يقول: قالت عائشة:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣١٧ (٦٢٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٩٧٤)، وسويد بن سعيد (٤٥١)، وفيه عندهما بلفظ: \"في حُجْرتي\"، وهو كذلك في بعض نسخ موطأ يحيى الليثي، ولكن وقع في نسخ أخرى \"حَجْري\" كما هو مبيّنٌ.\nوقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ١٨٢: \"قول عائشة: \"في حجري\" بفتح الحاء وكسرها؛ أي: في حضن ثوبي، وكذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى، وكذا لابن بُكير. وعند ابن وضّاح: سقَطْنَ في حُجْرَتي. أي: منزلي وبيتي، وهو أظهَرُ في الباب، وعبارة أبي بكر، وكذا عند القعنبيِّ وأكثر الرُّواة\".\nقلنا: وعلى الأخير منهما جاء شرح الباجي في المنتقى ٢/ ٢٣، وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٩٧: \"وفي رواية ابن القاسم عنها: في حُجْرتي\".\n(^٣) وممّن تابع قتيبةَ بنَ سعيد في روايته عن مالك موصولًا: معنُ بن عيسى القزّاز وسويد بن سعيد كما في غرائب مالك لابن المظفّر (٣). وهذا يعني أن مالكًا كان يرويه على الوجهين منقطعًا وموصولًا. ورواه غيرُ مالكٍ موصولًا كما سيأتي في أثناء شرح هذا الباب.","vol":"15","page":455},{"text":"لقد رأيتُ ثلاثةَ أقمارٍ سقَطْنَ في حَجْري. فقال أبو بكر: خيرًا رأيتِ. قال (^١): وسمِعتُ النالسَ يتحدَّثون أنَّ رسولَ الله -ﷺ- لما قُبِض ودُفِن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحدُ أقمارِك، وهو خيرُها.\nورواه محمدُ بنُ سيرين، عن عائشة. وما أظُنُّه سمعَه منها، ومراسيلُ ابنِ سيرينَ عندَهم صِحاحٌ كمراسيل سعيدِ بنِ المسيِّب.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بنُ محمدٍ الكوفيّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا مخَلَدُ بنُ حُسين، عن هشام بنِ حَسّان، عن ابنِ سيرين قال: رأتْ عائشةُ كأن في حَجْرِها ثلاثةَ أقمار. قال: فقصَّت ذلك على أبي بكر، فقال: إن صدَقتْ رؤياكِ يُدفَنُ في بيتِك خيرُ أهلِ الأرض ثلاثةٌ. قال: فلمّا قُبِض النَّبيُّ -ﷺ- ودُفِن في بيتها، قال: يا عائشة، هذا أحدُ أقمارِك (^٢).\nوكان أبو بكرٍ الصديقُ ﵁ أبصرَ الناسِ بتأويلِ الرُّؤيا.\nوفي هذا الحديث دليلٌ على اشتغالِ أنفُسِ السَّلفِ بالرُّؤيا وتأويلِها.\n_________\n(^١) والقائلُ هو يحيى بن سعيد الأنصاريِّ كما هو مصرح به في رواية يزيد بن هارون عنه عند ابن\nسعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٩٣، وفي رواية مسدّد بن مسرهد عنه كما في إتحاف الخيرة\nالمهرة للبوصيري ٧/ ١٣٣ (٦٥١٣/ ١)، والمطالب العالية لابن حجر ١٢/ ٢٣٣ (٢٨٤٦).\nوأخرجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري: يحيى بن أيوب المصري عند الطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٧ (١٢٦)، وعمرو بن الحارث المصري في الأوسط ٦/ ٢٦٦ (٦٣٧٣)، وسفيان بن عيينة عند الحميدي كما في المطالب العالية لابن حجر ١٢/ ٢٣٥ (٢٨٤٨)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠، والبيهقيِّ في دلائل النبوّة ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢، خمستهم: أنس بن عياض، ويزيد بن هارون، ويحيى بن أيوب، وعمرو بن الحارث، وسفيان بن عيينة، رووه عنه، عن سعيد بن المسيِّب، عن عائشة ﵂ موصولًا، وهذا يُرجّح ثبوت الموصول.\n(^٢) أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٨ (١٢٧) بإسنادٍ صحيح من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أو عن محمد بن سيرين، به.\nقال الهيثمي في المجمع: \"رواه الطبراني في الكبير، وهذا سياقه، والأوسط عن عائشة من غير شكٍّ، ورجال الكبير رجال الصحيح\".","vol":"15","page":456},{"text":"والأقمارُ، واللهُ أعلم، النبيُّ -ﷺ- وأبو بكر وعُمر، دُفِنوا في بيتها. وذلك تأويلُ سقوطِ الأقمار في حَجْرِها.\nوفيه دليلٌ على أنَّ القمرَ قد يكونُ في التأويل المَلِكَ الأعظمَ كالشمس سواء، واللهُ أعلم.\nوفيه ردٌّ لقول مَن قال: إنَّ القمرَ مَلِكٌ أعجميٌّ، والشمسَ عربيٌّ في التأويل.\nوأما روايةُ مَن روى: \"سقَطْنَ في حَجْري\" ففيها أن التأويلَ قد يخرُجُ على اشتقاقِ اللفظِ وقُربِ المعنى؛ لأنَّ قولها: \"سقَطن في حَجْري\" تأوَّله أبو بكر ﵁ على الدَّفنِ في حُجرتها وبيتها (^١)، فكأن الحُجْرةَ أخَذها من الحَجْر، والبيتُ والحُجْرةُ سواء؛ لأنَّ أصلَ الكلمةِ الضمُّ، فكأنه عَبَرها على اللفظ، واللهُ أعلم.\nوالسقوطُ هاهنا الدفنُ.\nوعلمُ تأويل الرُّؤيا من علوم الأنبياءِ وأهلِ الإيمان، وحسبُكَ بما أخبَر اللهُ من ذلك عن يوسفَ ﵇ ولما جاء في الآثارِ الصِّحاح فيها عن النبيِّ -ﷺ-، وأجمَع أئمةُ الهدى من الصحابةِ والتابعينَ ومَن بعدَهم من علماءِ المسلمينَ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ على الإيمانِ بها، وعلى أنها حكمةٌ بالغةٌ، ونعمةٌ يمُنُّ اللهُ بها على مَن يشاء، وهي المُبشِّراتُ الباقيةُ بعدَ النبيِّ -ﷺ- (^٢).\n_________\n(^١) سلف تعليقنا على هذا الحرف في أول شرح هذا الباب، وأن أكثر الرواة عن مالك رواه بلفظ:\n\"في حُجْرتي\".\n(^٢) لقوله -ﷺ-: \"لم يَبْقَ من النُّبوَّة إلّا المُبشِّرات\" قالوا: وما المُبشِّرات؟ قال: \"الرؤيا الصالحة\"، أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣٢٦ (١٣٨٢٤)، والترمذي (٢٢٧٢) من حديث المختار بن فلفل عن أنس ﵁ وأخرجه البخاري (٦٩٩٠) من حديث سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁. ومعناه عند مسلم (٤٧٩) من حديث معبد بن عباس، عن ابن عباس ﵄، أنه -ﷺ- قال: \"أيُّها الناس، لم يَبْقَ من مبشِّرات النُّبوَّة إلّا الرُّؤيا الصالحة، يراها المسلمُ، أو تُرى له\". وينظر ما سلف في شرح الحديث الثالث والثلاثين لمرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.","vol":"15","page":457},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وخمسونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّه بلَغه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يدعُو فيقول: \"اللهمَّ فالِقَ الإصباح، وجاعلَ الليلِ سكَنًا، والشَّمسَ والقَمَرِ حُسْبانًا، اقضِ عنِّي الدَّينَ، وأغنِني من الفقر، وأمتِعْني بسَمْعي وبصَرِي وقُوَّتي في سبيلِك\".\nلم تختلفِ الرُّواةُ عن مالك في إسنادِ هذا الحديث ولا في متنِه (^٢).\nوقد رواه أبو خالدٍ الأحمر، عن يحيى بنِ سعيد، عن مُسلمِ بنِ يسار، قال: كان من دعاءِ رسولِ الله -ﷺ-: \"اللهمَّ فالقَ الإصباح، وجاعلَ الليل سَكَنًا، والشَّمسِ والقمرِ حُسْبانًا، اقضِ عنِّي الدَّينَ، وأغنِني من الفَقْر، وأمتِعْني بسَمْعي وبصرِي وقُوَّتي في سبيلِك\". ذكَره ابنُ أبي شيبة (^٣)، عن أبي خالد.\nوأما معنى هذا الحديث، فيتَّصِلُ من وجوهٍ بألفاظٍ مخالفة.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عُبيدة،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٩٢ (٥٦٧).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٦١٦)، وسويد بن سعيد (٢٠٠).\n(^٣) في المصنَّف (٢٩٨٠٣)، وهو مرسل، مسلم بن يسار: هو المصري، أبو عثمان مولى الأنصار، كما وقع التصريح به عند أبي عمر حفص بن عمر الأزدي في جزء في قراءات النبيِّ -ﷺ- (٤٣) أخرجه عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.\nأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان الأزدي.\n(^٤) في المصنَّف (٢٩٩٥٥)، وعنه مسلم (٢٧١٣) (٦٣)، وابن ماجة (٣٨٣١).\nوأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، ص ٢٦٥ - ٢٦٦، وأبو عروبة في الأوائل (١)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٤٦ (٩٦٦) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سليمان بن مهران الأعمش، به. محمد بن أبي عبيدة: هو ابن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، واسم أبيه: عبد الملك، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.","vol":"15","page":458},{"text":"قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: أتت فاطمةُ النبيَّ -ﷺ- تسألُه خادمًا، فقال لها: \"ما عندي ما أُعطيك\". فرجَعتْ، فأتاها بعدَ ذلك فقال لها: \"الذي سألتِ أحبُّ إليك، أو ما هو خيرٌ منه؟ \". قال لها عليٌّ: قولي: ما هو خيرٌ منه. فقال: \"قولي: اللَّهمَّ ربَّ السماواتِ السبع، وربَّ العرشِ العظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، مُنزِلَ التوراةِ والإنجيل والقرآن العظيم، أنتَ الأولُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ، وأنت الباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ، اقضِ عنّا الدَّينَ، وأغنِنا من الفَقْر\".\nحدَّثنا خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب بنِ بادي وعَمْرُو بنُ أحمد (^١) وأحمدُ بنُ حَمّاد (^٢) وعُبيدُ بنُ محمدِ بنِ موسى، رجالٌ قالوا: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن الجُمَحيُّ، قال: حدَّثني سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يقول: \"اللَّهمَّ ربَّ السماواتِ وربَّ الأرض، وربَّنا وربَّ كلِّ شيء، وفالقَ الحَبِّ والنَّوى، مُنزِلَ التوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ العظيم، أعوذُ بك من شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخذٌ بناصيته، أنتَ الأولُ فليسَ قبلكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليسَ دونكَ شيءٌ، اقضِ عنّا المَغْرمَ، وأغنِنا من الفَقْر\" (^٣).\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ\n_________\n(^١) هو عمرو بن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرْح المصري.\n(^٢) هو أحمد بن حماد بن مسلم التُّجيبي، أبو جعفر المصري، أخو عيسى بن حمّاد زُغْبة.\n(^٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يحيى بن أيوب بن بادي، وسعيد بن عبد الرحمن الجُمحي صدوقان كما في التقريب (٢٣٥٠) و(٧٥٠٩)، وباقي رجال إسناده ثقات، وينظر ما بعده.\n(^٤) هو قاسم بن محمد بن قاسم، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو الحافظ أبو القاسم الأندلسي، وشيخه أحمد بن عمرو: هو ابن منصور الإلبيري.","vol":"15","page":459},{"text":"عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا مُعلَّى بنُ أسد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا الحَسَنُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سلَمة، جميعًا عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا أوَى إلى فراشِه قال: \"اللَّهمَّ ربَّ السماواتِ السبع، وربَّ الأرَضين، ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، مُنزِلَ التوارةِ والإنجيل والقُرآن، أعوذُ بك من شرِّ كلِّ ذي شَرٍّ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأولُ فليسَ قبلكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليسَ بعدكَ شيءٌ، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ، اقضِ عنّا الدَّين، وأغنِنا من الفَقْر\".\nوأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا وَهْبُ بنُ بقيّة، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن سُهيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- أنَّه كان يقول إذا أوَى إلى فراشه؛ فذكَر مثلَه حرفًا بحرف، إلا أنَّه قال: \"اقضِ عنِّي الدَّينَ، وأغنِني من الفقر\".\n_________\n(^١) هو محمد بن وضاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٩٢٥).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٣٩ (١٠٩٢٤) عن الحسن بن موسى الأشيب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. معلّى بن أسد: هو العمِّيُّ، أبو الهيثم البصري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوَرْديُّ. وأبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمّان.\nوهو عند الطبراني في الدعوات (٢٦١) من طريق معلّى بن أسد العمِّيِّ، عن عبد العزيز بن المختار بدل: عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، وكلاهما ابن المختار والدراورديُّ يرويان عن سهيل بن أبي صالح.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٢).\n(^٤) في سننه (٥٠٥١).\nوأخرجه مسلم (٢٧١٣) (٦٢)، والترمذي (٣٤٠٠) من طريق خالد بن عبد الله الواسطيّ، به.","vol":"15","page":460},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكين، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عامر، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ-، أنَّه كان يقول: \"اللَّهمَّ إني أسألُك بأنك أنت الأولُ فلا شيءَ قبلكَ، والآخرُ فلا شيءَ بعدكَ، والظاهرُ فلا شيءَ فوقكَ، والباطنُ فلا شيءَ دونكَ، أن تقضيَ عنّا الدَّينَ وأن تُغنيَنا من الفَقْر\".\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبرنا محمدُ بنُ قُدامة، قال: حدَّثنا جرير، عن مُطَرِّف، عن الشعبيِّ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله -ﷺ- من آخرِ ما يقولُ حينَ ينام، وهو واضعٌ يدَه على خدِّه الأيمن، وهو يَرَى أنَّه ميِّتٌ في ليلتِه تلك: \"اللهمَّ ربَّ السماواتِ السبع، وربَّ العرشِ العظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيء، منزِلَ التوراةِ والإنجيل والفُرقان، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ من شَرِّ كلِّ شيءٍ أنت آخِذٌ بناصيتِه، اللهمَّ أنت الأولُ فليسَ قبلكَ شيءٌ، وأنت الآخرُ فليسَ بعدَك شيءٌ، وأنت الظاهرُ فليسَ فوقكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليسَ دونكَ شيءٌ، اقضِ عنِّي الدَّينَ، وأغنِني من الفَقْر\".\n_________\n(^١) هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٢) في المصنِّف (٣٠٠١٢)، حديثٌ صحيح، وهو ضعيف بهذا السياق، تفرد به بهذا اللفظ عن سهيل بن أبي صالح، عبد الله بن عامر: وهو الأسلمي، أبو عامر المدني، وهو ضعيف، وما سلف يغني عنه.\n(^٣) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو أبو بكر الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) في الكبرى ٩/ ٢٩٠ (١٠٥٥٧)، وفي عمل اليوم والليلة (٧٨٩)، وعنه ابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة، ص ٦٧٢، ورجال إسناده ثقات، ولكنه منقطع، الشعبي: وهو عامر بن شراحيل لم يسمع عائشة فيما قاله ابن معين وأبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٥٩ (٥٨٩) و(٥٩١).\nمحمد بن قدامة: هو ابن أعين بن المسور القرشي، أبو عبد الله المِصِّيصيُّ، وجريرٌ: هو ابن عبد الحميد الضبيُّ، ومُطرِّف، هو ابن طريف الحارثي.","vol":"15","page":461},{"text":"قال أبو عُمر: أمّا استعاذةُ رسولِ الله -ﷺ- من الفقرِ فمحفوظةٌ من وُجوه، وكذلك دعاؤُه أيضًا في الغِنى محفوظٌ من وُجوه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن القِرْمِطيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُنْبور، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازم، عن سُهيل بنِ أبي صالح، عن موسى بن عُقبة، عن عاصم بنِ أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ -ﷺ-، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يَدْعو بهؤلاء الكلمات: \"اللَّهمَّ أنتَ الأولُ لا شيءَ قبلكَ، وأنت الآخرُ لا شيءَ بعدكَ، أعوذُ بك من شرِّ كلِّ دابّةٍ ناصيتُها بيدِكَ، وأعوذُ بك من الإثم والكَسَل، ومن عَذَابِ القَبْرِ وعذابِ النار، ومن فتنة الغِنى، وفتنةِ الفَقْر، وأعوذُ بك من المأثم والمَغْرم\". وذكَر حديثًا طويلًا في الدُّعاء (^١).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا أبو عاصم، قال: حدَّثنا حَبّانَ بنُ هلال. وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣):\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢١٣ (٦٢١٨) من طريق محمد بن زُنْبور المكّي، به.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤٧٩ (٤٠٤٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣١٦ (٧١٧)، وفي الدُّعاء (١٣٥٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٢٤ و٢/ ٢٤، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٣) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به. وإسناده ضعيف لجهالة عاصم بن أبي عبيد، فقد تفرّد بالرواية عنه موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، فيما ذكر البخاريُّ في تاريخه الكبير ٦/ ٤٧٩ (٣٠٤٣)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٦/ ٣٤٩ (١٩٢٨)، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان ٥/ ٣٣٨ (٤٦٥٥) وهو شبه لا شيء وباقي رجال إسناده ثقات غير محمد بن زُنْبور المكي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٥٨٨٦).\n(^٢) في المجتبى (٥٤٦٠)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٤ (٧٨٤٤).\n(^٣) في المجتبى (٥٤٦٢)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٥ (٧٨٤٧). =","vol":"15","page":462},{"text":"أخبرنا أحمدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارث، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن سعيدِ بنِ يسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يقول: \"اللَّهمَّ إني أعوذُ بكَ من الفَقْر، وأعوذُ بكَ من القِلَّةِ والذِّلَّة، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ\".\nقال أبو عُمر: يروي الأوزاعيُّ هذا الحديثَ عن إسحاق، عن جعفرِ بنِ عياض، عن أبي هُريرة (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا محمودُ بنُ خالد، قال: أخبَرنا الوليدُ بنُ مُسلم وعُمرُ بنُ عبدِ الواحد، عن أبي عَمْرٍ والأوزاعيّ، قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤١٨ (٨٠٥٣)، والبخاريُّ في الأدب المفرد (٦٧٨)، وأبو داود (١٥٤٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٧ (٨٢١٦)، والدّينوري في المجالسة ٧/ ١٣ (٢٨٥٣)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٣٠٥ (١٠٣٠)، والطبراني في الدعاء (١٣٤١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٤٠ - ٥٤١، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢ (١٣٥٢٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال الإسنادين ثقات. أبو عاصم شيخ النسائيّ: هو خُشيش بن أصرم النسائيّ، وأحمد بن نصر شيخه في الإسناد الثاني: هو ابن زياد النيسابوريُّ.\n(^١) أشار إلى هذا الاختلاف على إسحاق بن عبد الله الإمامُ الدارقطني فقال في العلل (٢٠٣٥): \"يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واختلف عنه، فرواه الأوزاعي، عن إسحاق، عن جعفر بن عياض، عن أبي هريرة. وخالفه حماد بن سلمة، عن إسحاق، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة\".\n(^٢) في المجتبى (٥٤٦١) و(٥٤٦٣)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٤ (٧٨٤٥) عن محمود بن خالد السُّلمي، عن الوليد بن مسلم الدمشقيِّ وحده، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٨٤ (١٠٠٣) من طريق الوليد بن مسلم، به. وهذا إسناد ضعيف، جعفر بن عياض: وهو المدنيّ مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (٩٤٩)، وباقي رجال إسناده ثقات.\nوهو في مسند أحمد ١٦/ ٥٧٠ (١٠٩٧٣) عن محمد بن مصعب القرقساني، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.","vol":"15","page":463},{"text":"عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، قال: حدَّثني جعفرُ بنُ عياض، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تعَوَّذُوا بالله من الفقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّة، وأن نَظلِمَ أو نُظلَمَ\".\nوحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، قال: أخبرني جعفرُ بنُ عياض، قال: أخبَرني أبو هُريرة قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تَعوَّذوا بالله من الفقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّة، وأن تَظلِمَ أو تُظلَمَ\".\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا عُمرُ بنُ سَعْد، عن سُفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدِ الله، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يقول: \"اللَّهمَّ إني أسألُك الهُدى والتّقى والعِفَّةَ والغِنى\".\nقال (^٤): وحدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، أنَّ محمدَ بنَ يحيى بنِ حَبّانَ أخبَره، أنَّ عمَّه أبا صِرْمةَ كان يُحدِّثُ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يقول: \"اللَّهمَّ إني أسألُك غِنايَ وغِنى مواليَّ\".\n_________\n(^١) هو هشام بن عمار الدمشقي؛ وشيخه عبد الحميد: هو ابن حبيب بن أبي العشرين. وإسناد هذا الحديث ضعيف كسابقه.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٢٩٨٠٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٢٠٤ (٤١٣٥)، ومسلم (٢٧٢١)، وابن ماجة (٣٨٣٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوريّ، به.\nعمر بن سعد: هو ابن عبيد، أبو داود الحفريّ، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي.\n(^٤) في المصنَّف (٢٩٨٠١). =","vol":"15","page":464},{"text":"قال (^١): وحدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن العلاء، عن أبي داودَ الأوْديِّ، عن بُريدة، قال: قال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"ألا أُعلِّمكَ كلماتٍ مَنْ أرادَ اللهُ به خيرًا علَّمهُنّ إيّاهُ، ثم لم يُنْسِه إياهُنّ أبدًا؟ \" قال: اللَّهُمَّ إنّي ضعيفٌ فقَوِّني، وخُذْ إلى الخيرِ ناصِيَتي، واجعَلِ الإسلامَ مُنتَهى رِضائي، اللَّهمَّ إنّي ضعيفٌ فقَوِّني، وذليلٌ فأعِزَّني، وفقيرٌ فارْزُقْني\".\nقال أبو عُمر: الدُّعاءُ المرويُّ عن رسولِ الله -ﷺ- كثير جدًّا لا يقومُ به كتابٌ، وإنّما ذكَرْنا منه هاهنا ما في معنى حديثنا، وبالله توفيقُنا.\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٣٣ (١٥٧٥٤) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيفٌ، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال: \"هذا خطأ، إنما يروونه عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن لؤلؤة، عن أبي صِرْمة، عن النبيِّ -ﷺ-، وهو الصحيح\" العلل ٥/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (٢٠٩٦).\nقلنا: والرواية الموصولة التي ذكرها أبو حاتم عند أحمد في المسند ٢٥/ ٣٥ (١٥٧٥٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٢)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٢٩ (٨٢٨) من طريق عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن لؤلؤة، به.\nوهو عند وكيع في الزهد (٣٢٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٨٩ (٢١٧٠) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده ضعيف لجهالة لؤلؤة: وهي مولاة الأنصار، فقد تفرّد بالرواية عنها محمد بن يحيى بن حبّان، ولم يوثّقها أحد، وقد ذكرها الذهبي في المجهولات من ميزان الاعتدال كما في تحرير التقريب (٨٦٧٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأبو صِرْمة: هو المازني الأنصاري، صحابي، اسمه مالك بن قيس، وقيل: قيس بن صرمة، وكان شاعرًا.\n(^١) في المصنَّف (٢٩٩٦٥)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٢٧، والبيهقي في الدعوات الكبير (٢٦٨). وأخرجه الضبيُّ في الدُّعاء (٨) عن محمد بن فُضيل، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٦٦ (١٨٠)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٤٦ (٦٥٨٥)، وابن المقرئ في معجمه (٥١٣)، وهو حديث موضوعٌ. أبو داود الأوْدي: هو الأعمى، واسمه نُفيع بن الحارث الكوفي متروك، وقد كذّبه ابن معين كما في التقريب (٧١٨١). وباقي رجال الإسناد ثقات. محمد بن فضيل: هو ابن غزوان بن جرير الضبيّ، والعلاء: هو ابن المسيِّب بن رافع الكاهليّ.","vol":"15","page":465},{"text":"حديثٌ مُوفي ستِّينَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّ رَجُلًا جاءَه الموتُ في زَمَنِ رسولِ الله -ﷺ-، فقال رجلٌ: هنيئًا له، ماتَ ولم يُبتلَ بمرض. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"وَيْحكَ! وما يُدريكَ لو أن اللهَ ابتَلاهُ بمرضٍ يُكفِّرُ به عنه من سيِّئاتِه؟ \".\nقال أبو عُمر: لا أعلَمُ هذا الخبرَ بهذا اللفظِ يَستندُ عن النبيِّ -ﷺ- من وجهٍ محفوظ، والأحاديثُ المسندَةُ في تكفيرِ المَرَضِ للذُّنوبِ والخطايا والسيئاتِ كثيرةٌ جدًّا، ونحن نذكرُ منها بعضَ ما حضَرَنا ذِكرُه دونَ تطويل إن شاء الله.\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة، عن\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٠ (٢٧١٤).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان ٥/ ٤٢١ (٧١٣٠).\n(^٣) في سننه (٣٠٨٩).\nوأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٦٤ (٥١٨٨)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٥/ ٢٥٠ (١٤٤٠) من طريق أبي جعفر عبد الله بن محمد النُّفيليّ، به.\nوأخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (١٩٦)، وأبو نُعيم في الطبِّ النبويّ ٢/ ٥٦٤ (٥٩٠)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ١٧٩ (٩٩١٦) من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي منظور: وهو الشاميّ كما في التقريب (٨٣٩٤)، ولجهالة عمِّه، فإنه لم يُسَمَّ، ففيه جهالة عين، وكذا عمُّ عمِّه، ولم يقع له ذكرٌ عند ابن أبي الدُّنيا وأبي نعيم والبيهقي والبغوي، ففيه عندهم: \"عن أبي منظور الشاميّ، عن عمِّه، عن عامرٍ أخي الخضر\"، وكذا رواه المزّي في تهذيب الكمال ١٤/ ٨٦ حيث أخرجه من طريق أبي نعيم بإسناده عن أبي جعفر النُّفيلي فأسقط ذكر \"حدثني عمِّي\"، وأثبته في تحفة الأشراف ٤/ ١٠١ (٥٠٥٦)، وذكر بعدها رواية سلمة بن الفضل التي لم يذكر في إسنادها \"حدثني عمّي\".\nثم إن البخاري أخرجه في تاريخه الكبير ٦/ ٤٤٦ (٢٩٤٦) معلّقا عن ابن أبي أويس عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني الحسن بن عُمارة، عن أبي منظور، عن عمّه عامر الخضري الرامي، فأدخل بينهما الحسن بن عُمارة- وهو متروك. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣/ ٦٠٦","vol":"15","page":466},{"text":"محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني رجلٌ من أهل الشام يقال له: أبو منظور، عن عمِّه، قال: حدَّثني عمِّي، عن عامرٍ الرامي أخي الخُضْر، أنَّه سمِع رسولَ الله -ﷺ- في حديثٍ ذكَره يقول: \"إن المؤمنَ إذا أصابه السَّقَمُ ثم أعفاهُ الله منه، كان كفّارةً لِمَا مضَى من ذُنوبِه، وموعظةً له فيما يَستقبِلُ، وإنّ المنافقَ إذا مرضَ ثم أُعفيَ، كان كالبعيرِ عقَله أهلُه ثم أرسَلُوه، فلم يَدرِ لِمَ عقَلُوه ولا لِمَ أرسَلُوه\". وذكَر تمامَ الحديث.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر، عن ابنِ شهاب، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"ما من مُصيبةٍ تُصيبُ المؤمنَ إلا أُجِرَ فيها، حتى الشوكةِ تُصيبُه\" (^١).\nوهذا الحديثُ رواه مالك (^٢)، عن يزيدَ بنِ خُصَيْفة، عن عُروة، عن عائشة (^٣).\nورواه يزيدُ بنُ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن عَمْرة، عن عائشة. رواه عن ابنِ الهادِ: اللَّيثُ، والدَّراورديُّ، وابنُ أبي حازم.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى\n_________\n= بعد أن أورده: \"فهذا يدلُّ على وهم أبي أويس، أو يكون ابن إسحاق سمعه من الحسن، عن أبي منظور، قال البخاري: أبو منظور لا يُعرف إلا بهذا\" وعامرٌ الرامي مجهول كذلك.\nقلنا: فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، ويُغني عنه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٦٣) بإسناد صحيح عن موسى بن إسماعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكُري، عن عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني، عن أبيه، عن سليمان الفارسي ﵁ موقوفًا بلفظ: \"أبشرْ، فإنّ مرضَ المؤمن يجعلُه اللهُ كفّارة ومُستَعتَبًا، وإنّ مرضَ الفاجرِ كالبعير عقلَه أهلُه ثم أرسلوه، فلا يدرِ لِمَ عُقِلَ ولِمَ أُرسلَ\".\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٣٦٣ (٢٢٤٠) من طريق عبد الله بن عمر.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٢٩ (٢٧١٢)، وهو الحديث الأول ليزيد بن خصيفة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) سلف تخريجه من طرق عديدة عن يزيد بن الهادي في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.","vol":"15","page":467},{"text":"أبو يحيى الناقدُ ببغداد، حدَّثنا أبو مُسلم عبدُ الرحمن بنُ يونس المُستَملي، حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي فُدَيك، أخبَرنا ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا اشتكَى المؤمنُ أخلَصه اللهُ، كما يُخلِصُ الكِيرُ الخَبَثَ\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بنُ محمدٍ الأسديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ عَمْرٍو الخُزاعيُّ (^٢)، قال: قرَأنا على مَعْقِلِ بنِ عُبيدِ الله، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنه سمِع النبيَّ -ﷺ- يقول: \"لا يمرضُ مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ، ولا مُسلمٌ ولا مُسلمةٌ، إلّا حطّ اللهُ به خطيئتَه\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٩٠) عن أبي مسلم عبد الرحمن بن يونس المُستمليّ، به. وأخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١٤٨٥)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٩٨ (٢٩٣٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٥٤ (٤١٢٣) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك صدوق، ولكن اختُلف فيه على ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، فرواه عيسى بن المغيرة بن الضحاك الأسدي عند البخاري في الأدب المفرد (٤٩٨)، وعيسى بن المغيرة أيضًا مقرونًا بعثمان بن طلحة عند ابن أبي الدنيا في المرض والكفّارات (٢٣٥)، ومحمد بن إبراهيم بن المطلب عند الدارقطني في العلل ١٤/ ١٣٢ (٣٤٨٢) فأدخلوا بين ابن أبي ذئب ومحمد بن شهاب الزهري جُبيرَ بنَ أبي صالح، وهو مجهول كما في تحرير التقريب (٩٠١). وفي الباب ما يُغني عنه، ومنها حديثٌ مالكٌ السالف ذكره قريبًا.\n(^٢) هكذا في النسخ، والمحفوظ: \"عبد الرحمن بن عمرو الحراني\" فهو الذي يروي عن معقل بن عبيد الله كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٦٧ (١٢٥٨)، وممن ذكر رواية الحراني عن معقل بن عبيد الله: أبو عوانة ١/ ٩٩ و٤/ ٢٦١، وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ. وينظر: الضعفاء، له ٣/ ٩٠٠ (٤٢٠)، ومن الممكن أن يكون هذا الحراني خزاعيًا، وإن كنت استبعد ذلك، والظاهر أنه اشتبه عليه بعبد الرحمن بن عمرو الخزاعي الصحابي، أبي شريح العدوي، قيل اسمه خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو وقيل غير ذلك، وهو ممن أسلم يوم الفتح، تنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٣٣/ ٤٠٠.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٦٧ (١٤٧٢٥)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٢٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٧٢ (٢٢٢٢) من طرق عن أبي الزُّبير محمد بن =","vol":"15","page":468},{"text":"أخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، عن نافعِ بنِ يزيد، قال: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ السائب؛ أنّ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ الرّحمن بنِ أزْهَرَ حدّثَه عن أبيه عبدِ الرّحمن بن أزْهَرَ؛ أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما مَثَلُ العبْدِ المؤمنِ حينَ يُصيبُه الوعَكُ أو الحُمّى، كمَثَلِ حديدةٍ تدخُلُ في النارِ فيذْهَبُ خبَثُها ويبْقى طيبها\" (^١).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: هذا الكتابُ أعطاني نافعُ بنُ يزيد، وأنا أشكُّ في أن أكونَ عَرَضْتُه عليه وأظنُّني عرَضْتُه، قال: قال نافعُ بنُ يزيد: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، فذكَرَه بإسنادِه سواءً إلى آخره.\nوالآثارُ في هذا كثيرةٌ، وفيما ذكَرْنا كفايةٌ، والحمدُ لله.\n_________\n= مسلم بن تدرس، به. وهو حديث صحيح، وفي إسناد المصنف عبد الرحمن بن عمرو الحرّاني، قال عنه أبو زرعة الرازي: \"شيخ\" وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو الزُّبير مدلّس وقد عنعنه، ولكن تابعه أبو سفيان طلحة بن نافع عند أحمد في المسند ٢٣/ ٣٤٤ (١٥١٤٦).\n(^١) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٢٤)، والبزار في مسنده ٨/ ٣٧٩ (٣٤٥٦)، والرُّوياني في مسنده (١٥٣٩) وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٢٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٨١٨ (٤٥٩٢)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧٤ (٦٧٨٢) من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، به. وإسناده حسن، عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٥ (٧٦) ونقل عن أبيه قوله: \"روى عن أبيه، روى عنه جعفر بن ربيعة المصري\" ولم يذكر عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب الراوي عنه في هذا الحديث، وقال البخاري في تاريخه الكبير ٦/ ٤٤ (١٦٤٦): \"حديثه في أهل المدينة\" وقال ابن حبّان في الثقات ٥/ ١٢٧: \"روى عنه أهل المدينة\"، وأبوه صحابي صغير كما في التقريب (٣٧٩٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. نافع بن يزيد: هو الكلاعي، وجعفر بن يزيد: هو ابن ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة.\n(^٢) هو ابن أصبغ البيانيّ، والحديث سلف تخريجه في الذي قبله.","vol":"15","page":469},{"text":"حديثٌ حادٍ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: بلَغني أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ اكتوَى في زمنِ رسولِ الله -ﷺ- من الذُّبَحَة (^٢) فمات.\nوهذا قد رُويَ مُسندًا من حديثِ ابنِ شهاب، عن أنس، إلا أنَّه لم يروِه بهذا الإسنادِ عن ابنِ شهاب إلا مَعْمَرٌ وحدَه، وهو عندَ أهل العلم بالحديثِ خطأ، يقولون: إنه ممّا أخطَأ فيه مَعْمَرٌ بالبصرة.\nويقولون: إنّ الصوابَ في ذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنّ النبيَّ -ﷺ- كوَى أسعدَ بنَ زُرارة.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا حُميدُ بنُ مَسعدة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أنسِ بنِ مالك، أنّ رسولَ الله -ﷺ- كوَى أسعدَ بنَ زُرارةَ من الشوكة (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧١٩).\n(^٢) الذّبَحة: بضمّ الذال وفتح الباء: داءٌ كالخناق يأخذ الحَلْقَ، فيقتل صاحبه، قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٦٨، ونقل عن ابن شميل قوله: هي قُرحة تخرج في الحلْق.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٢٠٥٠) عن حُميد بن مسعدة، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٣/ ١٣ (٦٣٠٦)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٧٤ (٣٠٨٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ (٧١٥٠) و(٧١٥١)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٤٣ (٦٠٨٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٨٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٢، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ١٩٣ (٢٦٢٧) و(٢٦٢٨) من طرق عن يزيد بن زريع، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن الصحيح إرساله عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف.\nوقد سأل ابن أبى حاتم في العلل ٦/ ١٩ (٢٢٧٧) و٦/ ٢٤٢ (٢٤٨٩) أباه عن هذا الحديث فقال: \"هذا خطأ، أخطأ فيه معمرٌ، إنما هو: الزُّهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنّ النبيَّ -ﷺ- كوى أسعدَ؛ مرسلًا\"، وينظر: العلل للدارقطني ١٢/ ٢٠١ (٢٦١٩). وسيأتي هذا المرسل من طرق عديدة في أثناء شرح هذا الباب، وبسبب هذه العلة قال الترمذي: \"حسن غريب\".","vol":"15","page":470},{"text":"قال أبو عُمر: الشوكةُ الذُّبَحَة.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليّ بنِ زيدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ يعقوبَ الطَّالْقانيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ -ﷺ- كوَى أسعدَ بنَ زُرارةَ من الشَّوْصة (^١).\nهكذا قال، وإنما المعروفُ: من الشوكة: وهي الذُّبَحَةُ، وأما الشَّوْصةُ: فهي ذاتُ الجَنْب (^٢)، وقد يُكتوَى منها أيضًا.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ غالبٍ التمّار. وأخبَرنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حزم، قالا جميعًا: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله محمدُ بنُ الربيع بنِ سُليمانَ الأزديُّ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسلم، قال: حدَّثنا حَجّاجُ بنُ محمد، عن ابن جُرَيج، عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنّ النبيَّ -ﷺ- عاد أبا أُمامةَ أسعدَ بنَ زُرارة، وكان رأسَ النقباءِ ليلةَ العقبة، أخَذته الشوكةُ بالمدينةِ قبلَ بدر، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"بئسَ الميتُ هذا ليهودَ؛ يقولون: ألا دفَع عنه؟ ولا أملِكُ له ولا لنفسي شيئًا\". فأمَر به رسولُ الله -ﷺ- فكُوِيَ من الشوكة -طُوِّقَ عُنُقُه بالكَيِّ- فلم يلبَثْ أبو أُمامةَ إلا يسيرًا حتى مات (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الضياء المقدسيُّ في الأحاديث المختارة ٧/ ١٩٣ (٢٦٢٨) من طريق سعيد بن يعقوب الطالقانيّ، به. وينظر ما قبله.\n(^٢) ذات الجَنْب: قرحة تُصيب الإنسان داخل جَنْبِه. الصحاح مادة (جنب).\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في الطبِّ النبويِّ ٢/ ٥٢٦ (٥٢٣) من طريق يوسف بن سعيد بن مسلم المِصِّيصيِّ، به. ورجال إسناده ثقات، حجّاج بن محمد: هو المِصِّيصي، ولكنه مرسل، أبو أمامة بن سهل بن حُنيف -وإن كانت له رؤية للنبيِّ ﷺ إلّا أنه لم يسمع منه. ولكن قال الحافظ =","vol":"15","page":471},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرّحمن (^١)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ وابنُ سِمعان، عن ابنِ شهاب، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيف، أنّ رسولَ الله -ﷺ- عاد أسعدَ بنَ زُرارةَ وبه الشوكة، فلمّا دخَل عليه قال: \"بئسَ الميتُ هذا ليهود؛ يقولون: لولا دفَع عنه؟ ولا أملِكُ له ولا لنفسي شيئًا\". فأمَر به فكُوِيَ فمات (^٢).\nقال ابنُ وَهْب: وأخبَرني عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ يحيى بنَ سعيدٍ حدَّثه، أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ أخَذْته الذُّبَحَة، فكَواهُ رسولُ الله -ﷺ- ثم قال: \"بئس الميِّتُ هذا ليهودَ\". فذكَر مثلَه.\nواكتوَى عبدُ الله بنُ عُمرَ من اللَّقْوَة (^٣)، وكوَى واقدًا ابنَه (^٤)، واكتوَى عِمْرانُ بنُ حُصَيْن (^٥).\n_________\n= ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٣٠٠ (٤٥) بعد أن ساق هذا الحديث: \"قوله: عن أبي أمامة أسعد بن زُرارة؛ يريد قصّته، وليس المراد الرواية عنه نفسِه، وقد رواه معمرٌ عن الزُّهري، عن أبي أمامة بن سهل قال: دخل النبيُّ -ﷺ- على أسعد بن زُرارة؛ فذكر الحديث مرسلًا، وكأنّ أبا أمامة حملَها عن والده أو غيره من أهله، لأن أسعد بن زُرارة جدُّه لأمِّه، وبه سُمِّيَ وكُنّيَ\".\n(^١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وسحنون: هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخيّ.\n(^٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٤ من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، عن يونس بن يربد الأيلي وحده، به. ورجال إسناده ثقات، وابن سمعان: هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، متروكٌ، اتّهمه بالكذب أبو داود وغيره. قال الحاكم: \"هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين إذا كان أبو أُمامة عندهما من الصحابة، ولم يُخرّجاه\"! ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٣ (٢٧٢٠) عن نافع مولى عبد الله بن عمر: \"أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللَّقْوَة، ورُقيَ من العقرب\"، وقد سلف في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٤٠٧ (١٥٩١٦) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري: أن ابن عمر اكتوى من اللَّقْوة، وكوى ابنَه واقدًا.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.","vol":"15","page":472},{"text":"وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه نهَى عن الكَيِّ من حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْن.\nحدَّثني عبدُ الرّحمن بن يحيى (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ الفَضْل أبو جعفرٍ الدَّيْبُليّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ صَبِيح، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: قرأ جريرٌ على أيوبَ كتابًا وأنا شاهدٌ، لأبي قِلابةَ فلم يُنكِرْه، أنَّ زيدَ بنَ ثابت كان يَرْقي من الأذن، وكان في ذلك الكتاب عن أنسِ بنِ مالك قال: كُوِيتُ من ذاتِ الجَنْب فشهِدَني أبو طَلْحةَ وأنسُ بنُ النَّضْر، وأبو طَلْحةَ كوَاني (^٢).\nورواه أبانٌ العطّارُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أنسِ بنِ مالك، أو قال: حدَّثني أبو قِلابة، عن أنسِ بنِ مالك، قال: اكتوَيتُ من ذاتِ الجَنْبِ ورسولُ الله -ﷺ- حيٌّ، وشهِدني أبو طَلْحة، وأنسُ بنُ النَّضْر، وزيدُ بنُ ثابت، وأبو طَلْحةَ كوَاني.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاء، قال: حدَّثنا همّام، عن قتادة، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: نُهينا عن الكَيِّ (^٣).\nقال إسماعيل (^٤): وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث،\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم الصدفي.\n(^٢) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ١٣٠ عن محمد بن إبراهيم الدّيبُليّ، به.\nوأخرجه البخاري (٥٧١٩ - ٥٧٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٣ (٢٠٠٣٨) من طريق حمّاد بن زيد، به. جرير: هو ابن حازم الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرميّ.\n(^٣) أخرجه الترمذي (٢٥٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٥ (٤١٤٢)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٤١ (٢٩٦) من طرق عن همّام بن يحيى العوذي، به. ورجال إسناده ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين ﵁، ولكنه تُوبع كما سيأتي في الأحاديث التالية. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيُّ، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٤) يعني: إسماعيل بن إسحاق القاضي.","vol":"15","page":473},{"text":"قال: حدَّثنا يونس، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن الكَيِّ (^١).\nقال: وحدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عِمْرانَ بنِ حُدَير، عن أبي مِجْلَز، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺعن الكَيِّ (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفّان، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبَرنا ثابتٌ، عن مُطَرِّف، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن الكَيِّ، فاكتوَينا، فلم نُفلِحْ، ولم نُنجِحْ (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الخليل، قال: حدَّثنا أبو النَّضْر، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ المُغيرة، عن سعيدٍ الجُريريِّ، عن مُطَرِّفِ بنِ الشِّخِّير، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: سمِعتُ النبيَّ -ﷺ- ينهَى عن الكَيِّ. قال: فما زال بي البلاءُ حتى اكتوَيتُ، فما أفلَحتُ، ولا أنجَحتُ. قال عِمْران: وكان يُسلَّمُ عليَّ، فلما اكتوَيتُ فقَدتُ ذلك. ثم راجَعه بعدَ ذلك السلام (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٥٢ (٣٣١) من طريق عبد الوارث بن سعيد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٩٨ (١٩٨٦٤)، وابن ماجة (٣٤٩٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٦ (٧٥٥٨) من طرق عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٧ (٥١١) من طريق حجّاج بن المنهال، به. ورجال إسناده ثقات. أبو مِجْلَز: هو لاحق بن حُميد السّدوسيّ.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٩٥ (١٩٩٨٩) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٩/ ١٦ (٣٥١٧)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٢ (٢٤٧) من طريق عفّان بن مسلم، به.\nوهو عند الطيالسي في مسنده (٨٦٩)، وأبو داود (٣٨٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٢ (٢٠٠٣٠) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات. ثابتٌ: هو البُناني، ومطرِّفٌ: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦٧ (١٩٨٣٣)، ومسلم (١٢٢٦) (١٦٧) من طريق مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، به.","vol":"15","page":474},{"text":"قال أبو عُمر: حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النبيِّ -ﷺ- أنه نهَى عن الكَيِّ، يُعارِضُه حديثُ أنسِ بنِ مالك، عن النبيِّ -ﷺ- أنه كوَى أسعدَ بنَ زُرارة، وأنَّ أنسَ بنَ مالكٍ اكتوَى في زمنِ رسولِ الله -ﷺ- فلم ينهَه عن ذلك، وحديثُ جابر أنَّ رسولَ الله -ﷺكوَى سَعْدَ بنَ معاذ. ويحتمِلُ أن يكونَ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ على الأفضل في إخلاصِ اليقينِ والتوكُّل.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيل محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: أخبرنا عِمْرانُ، عن قتادة، عن أنس، قال: كوَاني أبو طَلْحةَ ورسولُ الله -ﷺ- بينَ أظهُرِنا، فما نُهيتُ عنه (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيان، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- كوَى سَعْدَ بنَ معاذٍ مرَّتين (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١ (٧١٥٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٧، وأبو نعيم في الطبّ النبويّ ٢/ ٥٢٦ (٥٢١) من طرق عن عمرو بن مرزوق الباهلي، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢١٢٧)، وأحمد في مسنده ١٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (١٢٤١٦) من طريق عمران بن داور القطان، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، عمران بن داور القطان ضعيفٌ عند التفرد، فقد ضغفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية الدُّوري وابن محرز، وقال في رواية عبد الله بن أحمد، عنه: \"صالح الحديث\"، وينظر: تحرير التقريب (٥١٥٤)، وما سلف بأسانيد صحيحة عن أنس يُغني عنه.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٧٣)، وابن ماجة (٣٤٩٤)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١١٥ (٢١٥٨) من طريق سفيان الثوري، به. ورجاله ثقات، إلا أن أبا الزُّبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس مدلّس، ولم يصرح في الرواية التالية، وروايته عنه محمولة على السماع لأنها من رواية الليث عنه فأمِنَ تدليسه.","vol":"15","page":475},{"text":"ورواه اللَّيثُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر (^١).\nوروَى ابنُ أبي ليلى، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ رُمِيَ في أكْحَلِه يومَ قريظة، فبَعث إليه النبيُّ -ﷺ- فكَواهُ (^٢).\nوروَى الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابر مثلَه في أُبيّ (^٣).\nوهو عندَ أهل العلم بالحديثِ والسِّيَر خطأ، وإنما هو سَعْدُ بنُ معاذ، كما روَى الثوريُّ وغيرُه، عن أبي الزُّبير، عن جابر.\nومما يُعارَضُ به أيضًا حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْن في الكَيِّ، حديثُ ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"إن كان الشفاءُ ففي ثلاث، أو الشفاءُ في ثلاث؛ شرطةِ مِحْجَم، أو شَرْبةِ عسل، أو كَيَّةِ نار\".\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البَغويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيع، قال: حدَّثنا مَروانُ بنُ شُجاعٌ الخُصَيفيُّ، عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، قال: \"الشفاءُ في ثلاث؛ في شَرْبةِ عسل، أو شرطةِ مِحْجَم، أو كَيَّةِ نار\". ورفَع الحديث (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٢٩، وأحمد في المسند ٢٣/ ٩٠ (١٤٧٧٣)، والدارمي في سننه (٢٥٠٩)، والترمذي (١٥٨٢)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٥٤ (٨٦٢٦)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في الطبِّ النبويّ (٣٠) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٦٠٨١). وما بعده يُغني عنه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ١٥٤ - ١٥٥ (١٤٢٥٢)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠١٦)، ومسلم (٢٢٠٧)، وأبو داود (٣٨٦٤)، وابن ماجة (٣٤٩٣) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع.\n(^٤) أخرجه البخاري (٥٦٨٠)، وابن ماجة (٣٤٩١) من طريق أحمد بن منيع، به.","vol":"15","page":476},{"text":"وروى زُهيرُ بنُ مُعاوية، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"إن كان في شيءٍ مما تتداوَوْن به شفاءٌ، ففي شرطةِ مِحْجَم، أو شَرْبةِ عسل، أو حبّاتٍ سُود، أو لَذْعةِ نار، وما أُحِبُّ أن أكتوِيَ\" (^١).\nقال أبو عُمر: الكيُّ بابٌ من أبوابِ التداوي والمعالجة، ومعلومٌ أن طلبَ العافيةِ بالعلاج والدُّعاءِ مباحٌ بما قدَّمنا من الأصول في غير موضع من هذا الكتاب، وحَسْبُك بما أورَدنا من ذلك في باب زيدِ بنِ أسلم (^٢)، فلا يَجبُ أن يُمْتَنَع من التداوي بالكَيِّ وغيرِه إلا بدليل لا مُعارِضَ له، وقد عارَض النهيَ عن الكيِّ من الإباحةِ ما هو أقوى، وعليه جمهورُ العلماء، ما أعلَمُ بينهم خلافًا، أنهم لا يَرَون بأسًا بالكيِّ عندَ الحاجةِ إليه.\nقال أبو عُمر: فمَن ترَك الكيَّ ثقةً بالله، وتوكُّلًا عليه، كان أفضلَ؛ لأنَّ هذه منزلةُ يقينٍ صَحِيح، وتلك منزلةُ رُخْصةٍ وإباحة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبة. وأخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١٥٧ (٥٧٥٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٥٠٣ (٧٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٠ (٧١٤٠)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٠٩ من طرق عن زهير بن معاوية، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن نقل ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢ (٢٤٩٨) عن أبي زرعة قوله: \"هذا حديث منكر\" يعني بهذا الإسناد، وإلا فالحديث صحيح من عدة وجوه عن ابن عباس كما في الحديث السالف قبله، ومن حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو عند البخاري (٥٦٨٣)، ومسلم (٢٢٠٥) من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عنه مرفوعًا بلفظ: \"إن كان في شيءٍ من أدويتكم خيرٌ، ففي شرطة مِحْجَم، أو شربة من عسل، أو لذعةٍ بنار، وما أُحبُّ أن أكْتَوي\". دون ذكر \"أو حبّات سود\".\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين له، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":477},{"text":"سلام، قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ حَرْب، قال (^١): حدَّثنا جريرٌ، جميعًا عن منصور، قال شُعبة: قال: سمِعتُ مجاهدًا، وقال جرير، عن مُجاهد، قال: حدَّثنا العَقّارُ بنُ المغير بنِ شُعبةَ عن أبيه حديثًا فلم أحفَظْه، فسألتُ حَسّانَ بنَ أبي وَجْزةَ فأخبَرني، قال: حدَّثني العقّارُ، عن أبيه، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ما توكَّلَ -وقال شُعبة: لم يتوكَّلْ- مَنِ استرقَى أو اكتْوَى\".\nقال أبو عُمر: معناه، واللهُ أعلم: ما توكَّل حقَّ التوكُّل مَن استرقَى أو اكتوَى؛ لأنَّ مَن ترَك ذلك توكُّلًا على الله، وعلمًا بأن ما أصابه لم يكنْ ليُخطِئَه، وأن أيامَ الصحةِ لا سَقَمَ فيها، كان أفضلَ منزلة، وأعلى درجة، وأكملَ يقينٍ وتوكل، واللهُ أعلم.\nوقد قيل: إن الذي نُهيَ عنه من الكيِّ هو ما يكونُ منه قبلَ نزولِ البلاء، حفظًا للصحة، وأمّا بعدَ نزولِ ما يُحتاجُ فيه إلى الكَيِّ فلا.\nوحدَّثثا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبَرنا عاصمٌ، عن زِرٍّ، عن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"عُرِضَت عليَّ الأممُ في الموسم، فرأيتُ أُمَّتي، فأعجبَتْني كثرتُهم وهيئتُهم، قد مَلَؤوا السهلَ والجبل\"، قال: يا محمدُ إنَّ مع هؤلاءِ سبعينَ ألفًا يدْخلُونَ الجنّةَ بغيرِ حساب، الذينَ لا يسْتَرقونَ ولا يكْتَوونَ ولا يتطيَّرون، وعلى ربِّهم يتوكَّلُون. فقام عُكّاشةُ بنُ مِحْصَن فقال: \"يا نبيَّ الله، ادعُ اللهَ أن\n_________\n(^١) في التاريخ الكبير، السفر الثاني ٢/ ٩٨٢ (٤٢٣٠).\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٩٥ (٤٢٣) عن محمد بن بشار بُندار، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٩٠)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٥٧ (١٨٢١٧) عن طريق محمد بن جعفر غُندر، به. وقد سلف بإسناد المصنِّف من طريق زهير بن حرب مع تمام تخريجه والحكم عليه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.","vol":"15","page":478},{"text":"يجْعلَني منهم، قال: \"اللَّهُمَّ اجعَلْهُ منهم\" ثم قامَ آخر فقال: ادْعُ اللهَ أن يجعَلَني منهم، قال: \"سَبقَكَ بها عُكّاشةُ\" (^١).\nقال أبو عُمر: ثبت عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: إنّ الله يُحبُّ أن تُؤتى رُخَصُة كما يُحِبُّ أن تُجتَنبَ عزائمُه، أو تُؤتى عزائمُه\" (^٢). وكان رسولُ الله -ﷺ- إذا خير بين أمرَين اختارَ أيسَرَهُما (^٣)، وقد أذِنَ رسولُ الله -ﷺ- في الرُّقى ورَقَى نَفْسَه وغيرَه، وقال في الطِّيَرة: \"وما منّا إلّا مَنْ ولكنّ اللهَ يُذْهِبُه بالتوكّل\" (^٤)، وقد مضى في هذه الأبواب كلِّها منَ البيان في كتابنا هذا ما يَشْفي ويَكْفي لمَنْ وقف عليه وتدبَّرَهُ، وبالله العوْنُ والتَّوفيق.\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.\n(^٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٦٩ (٣٥٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٢٣ (١١٨٠٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٧٦ من طرق عن الحسين بن محمد الذارع، عن أبي مِحْصَن حُصَين بن نُمير، عن هشام بن حسان، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، ﵁، عن النبي -ﷺ-. وإسناده صحيح.\nويروى من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا، أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٢٥٠ (٥٩٩٨)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٣٣٣ (٣٥٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٠ (٥٦٢١).\nومن حديث عروة عن عائشة ﵄ أخرجه أبو يعلى في معجمه (١٥٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٧٩).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٤٣ (٢٤٨٤٦)، والبخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عروة بن الزبير عن عائشة ﵂.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢١٣ (٣٦٨٧)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وابن\nماجة (٣٥٣٨) بإسناد صحيح من حديث زرّ بن حُبيش عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nوقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضًا عن سلمة هذا الحديث. سمعتُ محمد بن إسماعيل (البخاري) يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل؛ قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا\".","vol":"15","page":479},{"text":"حديثٌ ثانٍ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيد\nمالكٌ (^١)، عن يَحيى بن سعيد؛ أنَّه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله -ﷺ- فقالت: يا رسولَ الله، دارٌ سكنّاها والعدَدُ كثير، والمالُ وافرٌ، فقلَّ العدَدُ، وذهب المالُ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"دَعُوها ذمِيْمة\".\nقال أبو عُمر: قوله: \"ذَمِيمة\"؛ أي: مَذْمومة، يقول: دَعُوها وأنتم له ذامُّون كارِهون، لِما وقَع بنفوسِكُم من شُؤمِها. والذّميم: القبيحُ الوجه.\nوهذا حديثٌ محفوظٌ من وجوه:\nمنها: حديثُ أنس، يرويه عِكْرمةُ بنُ عمّار، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن أنس (^٢).\nومنها حديثُ ابنِ عُمر، إلا أنَّه لم يَرْوه إلّا صالحُ بنُ أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ، وليس بالقويِّ في الزُّهريِّ، وثقاتُ أصحابِ الزهريِّ يَرْوونه عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث بنِ نوفل، عن عبدِ الله بنِ شدّاد، عن النبيِّ -ﷺ- وهو مرسل (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٦٧ (٢٧٨٨).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) ومثل ذلك قال البزار في مسنده ١٢/ ٢٥٨ بعد أن أخرجه من طريق سعيد بن سفيان الجحدري، عن صالح بن أبي الأخضر، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال: \"وهذا الحديث أخطأ فيه عندي صالح بن أبي الأخضر، وإنما يرويه الزُّهريُّ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن شدّاد، مرسلًا\".\nوهو عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٣/ ٢٦ (٦٩)، وابن خزيمة في التوكُّل كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٨/ ٣٦٩ (٩٦٢٨) من طريق يحيى بن أبي كثير بن درهم العنبري، عن أبي صالح الأخضر، به.","vol":"15","page":480},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: أخبَرنا ابنُ أبي عُمر، قال: حدَّثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بن عبد الله بنِ الحارث بنِ نوفل، عن عبدِ الله بنِ شدّاد، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إنا سكَنّا هذه الدارَ ونحن ذوو وَفْرٍ فهلَكْنا، وذوو نَشَب (^١) فافتقَرْنا، وذاتُ بيننا حسَنٌ فاختلَفْنا. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"دَعُوها ذميمة\". قالت: وكيف نَدَعُها يا رسولَ الله؟ قال: \"تَبيعونها أو تَهَبُونَها\" (^٢).\nوذكَره عبدُ الرزاق (^٣)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ (^٤) بنِ نوفل، عن عبدِ الله بنِ شدّاد بنِ الهادِ، أنَّ امرأةً من الأنصار قالت: يا رسولَ الله، سكَنّا دارَنا ونحن كثيرٌ فهلَكْنا، وحَسَنٌ ذاتُ بيننا فساءتِ أخلاقُنا، وكثيرةٌ أموالُنا فافتقَرْنا. قال: \"أفلا تَنتقِلُون منها ذميمةً؟ \". قالت: وكيف نصنَعُ بها يا رسولَ الله؟ قال: \"تَبيعُونَها أو تَهَبُونَها\".\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ الأزديُّ، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ إبراهيم -وأجازَهُ لنا سَهْلُ بنُ إبراهيم- قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغ، قال: حدَّثنا أبو حذيفة، قال: حدَّثنا عِكْرِمةُ بنُ عَمّار، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحة، عن أنس، قال: جاء رجلٌ من الأنصارِ إلى رسولِ الله -ﷺ- فقال: يا رسولَ الله، إنّا كنّا في دارٍ كثيرٌ فيها عددُنا، كثيرةٌ فيها أموالُنا،\n_________\n(^١) النّشَبُ: بفتحتين، قيل: العقار، وقيل: المال والعقار. ينظر: اللسان، والمصباح المنير مادة (نشب).\n(^٢) رجال إسناده ثقات. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، وهو ثقة كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٦٣٩١)، وسفيان: هو ابن عُيينة.\n(^٣) في المصنَّف ١٠/ ٤١١ (١٩٥٢٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٨/ ١٤٠ (١٦٥٢٩).\nوإسناده صحيح. معمرٌ: هو ابن راشد، والزُّهريُّ: هو محمد بن مسلم بن شهاب.\n(^٤) هكذا نسبه إلى جده، وإلا فهو عبد الله بن عبد الله بن الحارث.","vol":"15","page":481},{"text":"ثم تحوَّلْنا إلى دارٍ أُخرى قلَّ فيها عددُنا، وقلَّت فيها أموالُنا. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ذَرُوها ذميمةً\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا عندي، والله أعلمُ، قاله لقوم خَشِيَ عليهم التزامَ الطِّيرِة، فأجابَهُم بهذا مُنْكِرًا لقولِهم؛ لِمَا رأى من تشاؤُمِهم وتطيُّرِهم بدارِهم، وثبوتِ ذلك في أنفسِهم، فخافَ عليهم ما قيل في الطِّيرَة: إنها تلزَمُ مَن تطيَّرَ. وعساهُم ممّن سمِع قولَه -ﷺ-: \"لا طِيرَةَ\" (^٢)، وقولَه: \"ليس منّا مَن تَطيَّرَ\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ١٤٠ (١٦٩٦٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٤/ ٣٦٤ (١٥٢٩) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهديّ، به، وأبو حذيفة موسى بن مسعود صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٠١٠)، ولكن أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩١٨)، وأبو داود (٣٩٢٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٣/ ٢٥ (٦٨) من طرق عن بشر بن عمر الزهراني، عن عكرمة بن عمار العجلي، به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، عكرمة بن عمّار العجلي ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فهي ضعيفة، وقد أطلق توثيقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو داود، والدارقطني وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٤٦٧٢).\n(^٢) سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما ﵄.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده ٩/ ٥٢ (٣٥٧٨)، والدولابي في الكُنى والأسماء (٢٠٨٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٢ (٣٥٥) من طرق عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار، عن الحسن البصري، عن عمران بن حُصين ﵁، وإسناده منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين. وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٣٩٩ (٣٠٤٣)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٠١ (٤٢٦٢) من طريقين عن أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو القيسيّ، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. قال البزار: \"لا نعلمه يُروى عن النبيِّ -ﷺ- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد\" قلنا: قد روي نحوه عن النبيِّ -ﷺ- وهو حديث عمران، السالف ذكره قبله. وإسناد حديث ابن عباس ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وشيخه سلمة بن وهرام صدوق إلا أن رواية زمعة بن صالح عنه ضعيفة كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٢٥١٥).\nويروى من حديث عليٍّ ﵁ مرفوعًا أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١١٨ (٤٨٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٩٤. وإسناده ضعيف.","vol":"15","page":482},{"text":"وقولَه: \"وإذا تطيَّرتُم فامضُوا، وعلىْ الله فتوكَّلُوا\" (^١)، وقولَه: \"ما منّا إلّا مَنْ يعني يتطيَّر\" (^٢) ولكن الله يُذهِبُه بالتّوكُّل، وقولَه: \"مَنْ ردّتْهُ الطِّيرَةُ عن مَسِيره، فقد قارَفَ (^٣) الشِّرك\" (^٤).\nفلمّا اشتُهِرَ هذا من سُنّتِه -ﷺ- ثم أتتْهُ هذه المرأةُ فذَكَرتْ عن دارِها ما ذَكَرتْ، أو أتى معَها غيرُها فذكَرُوا نحوَ ذلك؛ أجابَهم دأنْ يتركوها ذَميمةً، لأنّه كان بالمؤمنينَ رؤوفًا رحيمًا.\nوالأصل في الطِّير والشُّؤْم ما ذكَرْنا في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ الله بنِ عُمرَ (^٥)، وبالله التَّوفيق.\nوسنذكُر هذه الآثارَ ومثلَها في باب قوله: \"لا طِيَرةَ ولا غُولَ ولا هامَةَ\" من هذا الكتابِ في أوّلِ بلاغاتِ مالكٍ عن رجالٍ سمّاهُم، إن شاء الله.\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك، وبإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع له عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٢) سلفت الإشارة إلى موضع تخريجه سابقًا.\n(^٣) قوله: \"قارَفَ الشِّرك\" أي: داناه ولاصَقَه وخالطه. ينظر: اللسان مادة (قرف).\n(^٤) أخرجه عبد الله بن وَهْب في الجامع (٦٥٦) عن عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس القِتْبانيّ، عن أبي الحُصَين، عن فَضَالة بن عُبيد الأنصاري، عن النبيِّ -ﷺ-. وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات، رواية ابن وَهْب عن ابن لهيعة صحيحة، وأبو الحصين: هو الهيثم بن شُفي الرُّعيني المصري.\nوأخرجه (٦٥٧) عن الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عبد الله بن يزيد المعافري، عن فضالة بن عُبيد، مثلَه. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث السادس من بلاغات مالك.\nوأخرجه (٦٥٨) عن عبد الله بن لهيعة، عن عُبيد الله بن هُبيرة، عن أبي عبد الرحمن المعافري عبد الله بن يزيد الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بنحو ذلك. ومن طريقه أخرجه ابن السُّنيِّ في عمل اليوم والليلة (٢٩٢)، وتحرّف في المطبوع منه \"عبد الله بن عمرو\" إلى \"عبد الله بن عمر\".\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢٣ (٧٠٤٥) عن حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به.\n(^٥) في الحديث الرابع له، عنهما. وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":483},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: للِقْحةٍ تُحلَبُ: \"مَن يَحلِبُ هذه؟ \". فقام رجل، فقال له (^٢) رسولُ الله -ﷺ-: \"ما اسمُكَ؟ \". فقال الرجل: مُرَّةُ. فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"اجلِسْ\". ثم قال: \"مَن يحلِبُ هذه؟ \". فقام رجلٌ، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"ما اسمُك؟ \". فقال: حربٌ. فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"اجلِسْ\". ثم قال: \"مَن يَحلِبُ هذه؟ \". فقام رجلٌ، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"ما اسمُك؟ \". فقال: يَعيشُ. فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"احلُبْ\".\nوهذا عندي، واللهُ أعلم، ليس من بابِ الطِّيِرة؛ لأنه محُالٌ أن ينهَي عن شيءٍ ويفعلَه، وإنما هو من باب طلَبِ الفألِ الحَسَن، وقد كان أخبَرهم عن شرِّ الأسماءِ أنه حربٌ ومُرَّةُ، فأكَّد ذلك حتى لا يتسمَّى بها أحدٌ، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ عبد الرّحمن (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُثمانَ بنِ صالح، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ عبدِ الجبار، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعة، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن ربيعةَ بنِ يزيد، عن عبدِ الله بنِ عامر اليَحْصُبيّ، عن مُعاويةَ بنِ أبي سُفيان، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"خَيْرُ الأسماءِ عبدُ الله، وعبدُ الرّحمن، وحارثٌ، وهَمّامٌ؛ حارثٌ يحرُثُ لدُنْياه، وهمّامٌ يهُمُّ بالخير، وشرُّ الأسماءِ حربٌ ومُرّةُ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٦٧ (٢٧٨٩).\n(^٢) \"له\" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى والموطأ.\n(^٣) هو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الخلّال.\n(^٤) انفرد بإخراجه من طريق عبد الله بن لهيعة المصريّ موصولًا المصنِّف ورجال إسناده ثقات غير ابن لهيعة ويحيى بن عثمان بن صالح: وهو ابن صفوان السهمي مولاهم، المصري، فهو صدوق، قال ابن أبي حاتم: \"كتبتُ عنه وكتب عنه أبي، وتكلّموا فيه\" وقال ابن يونس: \"كان حافظًا للحديث،=","vol":"15","page":484},{"text":"وهذا ممّا قلنا من باب الفأل؛ لأنه -ﷺ- كان يُعجِبُه الاسمُ الحسنُ، والفألُ الحَسَنُ، وكان يكرَهُ الاسمَ القبيح؛ لأنه كان يتفاءلُ بالحَسَنِ من الأسماء (^١).\nأخبرنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^٢) قراءةً منِّي عليه، أن عليَّ بنَ محمدِ بنِ مسرورٍ الدّبّاغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود (^٣)، قال: حدَّثنا سُحْنُون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني ابنُ لَهيعة، عن الحارثِ بنِ يزيد، عن عبدِ الرحمن بن جُبير، عن يَعيشَ الغِفاريّ، قال: دعا النبيُّ -ﷺ- يومًا بناقة، فقال: \"مَن يَحلِبُها؟ \". فقام رجلٌ فقال: \"ما اسمُك؟ \". قال: مُرّةُ. قال: \"اقعُدْ\". ثم قام آخر فقال: \"ما اسمُك؟ \". قال: جَمْرة. قال: \"اقعُدْ\". ثم قام رجلٌ فقال: \"ما اسمُك؟ \". قال: يَعيشُ. قال: \"احلُبْها\" (^٤).\n_________\n= وحدّث بما لم يكن يوجد عند غيره، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: \"كان يتشيّع، وكان\nصاحب وراقة، يُحدِّث من غير كُتبه، فطُعن فيه لأجل ذلك\". ينظر: تحرير التقريب (٧٦٠٥).\nجعفر بن ربيعة: هو ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي المصري، وربيعة بن يزيد: هو الإيادي، أبو شعيب الدمشقي.\nوهذا الحديث أخرجه ابن وهب في الجامع (٥٣) عن عبد الله بن لهيعة، به. لم يجاوز به عبدَ الله بن عامر اليَحْصَبيّ، وهو تابعيٌّ، ورواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة صحيحة، وهي أرجح من رواية يحيى بن عثمان بن صالح.\n(^١) ينظر ما سلف في شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٢) هو ابن محمد، أبو زيد العطار.\n(^٣) هو أحمد بن أبي سليمان، واسم أبيه داود، أبو جعفر الصواف، من مُقدَّمي رجال سحنون شيخه هنا: وهو عبد السلام بن حبيب التنوخي.\n(^٤) أخرجه سعد كما في الإصابة ٦/ ٦٨٨، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٢٣٩ من طريق قتيبة بن سعيد، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٧ (٧١٠) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٨٢٠ من طريقي قتيبة بن سعيد وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، كلاهما قتيبة وسعيد، عن عبد الله بن لهيعة، به. والصحابيّ يعيش الغفاريّ لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وهو غير يعيش بن طخفة الغفاريّ كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة. =","vol":"15","page":485},{"text":"وروى حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن حُميد، عن بَكْرِ بنِ عبدِ الله المُزَنيِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا توجَّه لحاجةٍ يُحبُّ أن يسمَع: يا نَجيحُ، يا راشدُ، يا مُبارك (^١).\nأخبرنا عبدُ الله (^٢)، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ القاسم الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُميّة (^٣)، قال: حدَّثنا\n_________\n= وخالف عبدُ الله بن وهب قتيبةَ بن سعيد وسعيدَ بن الحكم بن أبي مريم فرواه في الجامع (٦٥٣) عن عبد الله بن لهيعة، به. لم يُجاوز به عبد الرحمن بن جُبير المصريّ، وروايته عن عبد الله بن لهيعة أرجح من رواية قتيبة وسعيد، فيُرجّح الحديث المرسل على الموصول، وروايته الموصولة هنا إنا هي من رواية سحنون عنه، وسحنون لم يتوسَّع في الحديث كما توسَّع في الفروع والفقه كما ذكر الذهبي في السير ١٢/ ٦٤، والأخذُ بما رواه في موطئه أوْلى مما رُوي عنه من غيره.\n(^١) أخرجه الحسن بن موسى الأشيب في جزئه (٥٧) عن حمّاد بن سلمة، به.\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٨٠٣) عن أحمد بن إسحاق الحضرميّ، عن حمّاد بن سلمة، به. وهو مرسل، ورجال إسناده ثقات.\nوعزاه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة للحسن بن موسى الأشيب، وقال: إسناده صحيح.\nقلنا: ورواه موصولًا عن حماد بن سلمة أبو عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو القيسي: الترمذي (١٦١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ١٠٣ (١٨٤٨)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٧٤ (٤١٨١)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٦/ ٧١ (٢٠٥٣) ثلاثتهم من طريق محمد بن رافع النيسابوري، عن حمّاد بن سلمة، عن حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس ﵁. وقال الترمذي: \"حسن صحيح غريب\".\nوأخرجه الطبراني في الصغير ١/ ٣٣١ (٥٤٩) من طريق محمد بن رافع النيسابوري، به، غير أنه جعل مكان حُميدٍ ثابتًا البُنانيَّ.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو الوليد المعروف بابن الفرضي، صاحب كتاب \"تاريخ علماء الأندلس\"، وشيخه الحسن بن إسماعيل: هو ابن محمد، المعروف بالضرّاب، وشيخه عبد العزيز: هو ابن عليّ الدمشقي، وشيخه الحسن بن القاسم: هو ابن عبد الرحيم دُحيم، أبو عليّ الدمشقيّ.\n(^٣) هو محمد بن إبراهيم بن أميّة البغدادي الطرسوسي، ومن طريقه أخرجه أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات ٣/ ٨٨١ (٨٠٠).","vol":"15","page":486},{"text":"الأصمعيُّ، عن ابنِ عَوْن، عن ابنِ سيرين، قال: كانوا يَستحِبُّون الفألَ ويكرهون الطِّيَرة. قال: فقلتُ لابن عَوْن: يا أبا عَوْن، ما الفألُ؟ قال: أن تكونَ باغيًا فتسمَع: يا واجدُ. أو تكونَ مريضًا فتسمَع: يا سالمُ.\nوقد رُوِيَ من حديثِ بُريدَة أنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يكن يتطَيَّرُ من شيء، ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حَسَنًا رُئيَ البشاشةُ في وَجْهِه، وإن كان سيِّئًا رُئيَ ذلك فيه، وإذا سأل عن اسم الأرضِ فكان حسنًا رُئيَ ذلك فيه.\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا حسينُ بنُ حُرَيث، قال: حدَّثنا أوسُ بنُ عبدِ الله بنِ بُريدة، عن الحُسينِ بنِ واقد، عن عبدِ الله بنِ بُريدة، عن أبيه، قال: كان النبيُّ -ﷺ- لا يتَطيَّر، ولكن كان يتفاءل. فركِبَ بُريدةُ في سبعينَ راكبًا من أهل بيتِه من بني أسلَم، فتلقَّى النبيَّ -ﷺ- ليلًا، فقال له نبيُّ الله -ﷺ-: \"مَن أنت؟ \". قال: أنا بُريدة. فالتفَت إلى أبي بكر فقال: \"يا أبا بكر، بردَ أمرُنا وصلَح\". ثم قال: \"ممّن؟ \". قال: مِن أسلَمَ. قال لأبي بكر: \"سَلِمْنا\". قال: ثم قال: \"ممّن؟ \". قال: مِنْ بني سَهْم، قال: \"خرجَ سهْمُكَ\".\n_________\n(^١) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٢) في التاريخ الكبير، السفر الثاني ١/ ١٠٣ (٢٦٠).\nوأخرجه أبو القاسم البغويِّ في معجم الصحابة ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (٢١٦) عن أبي عمّار الحسين بن حُريث، به.\nوأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبيِّ ٤/ ٦٥ (٧٨٨) عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، عن أبي عمّار الحسين بن حُريث، به. وهو حديث موضوع، أوس بن عبد الله بن بُريدة قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك. ينظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ١/ ١٢٩ (٤٥٥)، والمغني للذهبي ١/ ٩٤ (٧٩٢).","vol":"15","page":487},{"text":"قال أحمدُ بنُ زهير: قال لنا أبو عمّار: سمِعتُ أوْسًا يُحدِّث بهذا الحديثِ بعدَ ذلكَ عن أخيه سَهْلِ بنِ عبدِ الله، عن أبيه عبد الله بنِ بُريدة، عن بُريدة فأعَدْتُ ثلاثًا: مَنْ حدّثكَ؟ قال: سَهْلٌ أخي.\nحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، وشُعبةُ، عن قَتادة، عن أنس، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا عَدْوى ولا طِيَرة، وأحبُّ الفأْلَ\" قيل: وما الفألُ؟ قال: \"الكلمةُ الحسَنةُ\" (^١) (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٢ (٧٠٨٤)، وأبو عمر عبد الله بن محمد السلمي في جزءٍ من أحاديثه المطبوع باسم الفوائد لابن مندة (١٠١٤) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٧٣)، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤٧٦ (٣٢١١) كلاهما عن شعبة بن الحجّاج وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٢١٧٩) عن وكيع بن الجراح، عن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى: هو القطان.\n(^٢) جاء في حاشية الأصل بخط الناسخ البلاغ الآتي: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"15","page":488},{"text":"حديثٌ رابعٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد؛ أنه قال: إنّ الرّجلَ ليُصلِّي الصّلاةَ وما فاتَتْهُ ولَما فاتَهُ من وقْتِها أعظَمُ، أو أفضلُ (^٢) من أهلِه ومالِه.\nوهذا موقوفٌ في الموطّأ، ويستَحيلُ أن يكونَ مثلَهُ رأيًا، فكيف وقد رُوِيَ مرفوعًا بإسنادٍ ليس بالقويِّ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٌ بنِ عيسى القرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قالْ حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ الوليد، عن ابنِ أبي ذئب، عن المَقبُريِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّ أحدَكم ليُصلِّي الصلاةَ وما فاتَهُ من وقتِها أشدُّ عليه من أهلِه ومالِه\" (^٣).\nوهذا يدلّ على أنّ أولَ الوقتِ أفضلُ. وكان مالكٌ فيما حكَي ابنُ القاسم عنه لا يُعجِبُه قولُ يحيى بنِ سعيد هذا (^٤).\nقال أبو عُمر: أظنُّ ذلك واللهُ أعلمُ من أجل قوله -ﷺ-: \"ما بين هذين وقتٌ\" (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٤ (٢٣).\n(^٢) في الأصل: \"وأفضل\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٤) كما في المدوّنة لسحنون ١/ ١٥٧، ثم نقل عن ابن القاسم توضيح ما نقله عن مالك، قال -يعني ابن القاسم-: \"وذلك أنه كان يرى هذا أن الناسَ يُصلُّونَ في الوقت -بعدما يدخُل ويتمكّنُ ويمضي منه بعضُه- الظُّهرَ والعصرَ والعشاءَ والصُّبح. فهكذا رأيته يذهبُ إليه، ولم اجترئ على أن أسأله عن ذلك\".\n(^٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥ (٣) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وهو الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.","vol":"15","page":489},{"text":"فجعَل أولَ الوقتِ وآخرَه وقتًا، ولم يقل: إنّ أولَه أفضلُ. والذي يَصحُّ عندي من تركِ مالكٍ الإعجابَ بهذا الحديث؛ لأنَّ فيه: \"وما فاتَه من وقتِها أفضلُ من أهلِه ومالِه\". أو: \"أشدُّ عليه من ذَهابِ أهلِه ومالِه\". وهذا اللفظُ قد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال فيمن فاتتْه صلاةُ العصر فوتًا عندَ أهلِ العلم كليًّا حتى يخرجَ وقتُها كلُّه، ولا يُدرِكَ منها رَكْعةً قبلَ الغروب، وهذا المعنى يُعارضُ ظاهرَ قولِه في هذا الحديث: \"وما فاتَتْه، ولما فاتَه من وقتِها\". لأنَّ قوله: \"فاتَه وقتُها\". غيرُ قوله: \"فاتَه من وقتِها\". فكأنَّ مالكًا ﵀ لم يرَ أنّ بينَ (^١) أول الوقتِ ووَسَطِه وآخرِه من الفَضْلِ ما يُشبهُ مُصيبةَ مَن فاتَه ذلك بمصيبةِ مَن ذهِب أهلُه ومالُه؛ لأنَّ ذلك إنما ورَد في ذَهابِ الوقتِ كلِّه. هذا عندي معنَى قول مالك، واللهُ أعلم (^٢)؛ لأنَّ في هذا الحديثِ أنَّ فواتَ بعضِ الوقتِ كفواتِ الوقتِ كلِّه، وهذا لا يقولُه أحدٌ من العلماء، لا مَن فضَّلَ أولَ الوقتِ على آخرِه ولا مَن سوّى بينهما؛ لأنَّ فَوتَ بعض الوقتِ مباح، وفوتَ الوقتِ كلِّه لا يجوز، وفاعلُه عاصٍ لله إذا تعمَّد ذلك، وليسَ كذلك مَن صلّى في وَسَطِ الوَقْتِ وآخرِه، وإن كان مَن صَلّى في أولِ الوقتِ أفضلَ منه، وتَدبَّرْ هذا تجدْه كذلك إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: مَن فضَّلَ أولَ الوقتِ فله دَلائلُ وحُجَجٌ قد ذكَرناها في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، وهذا الحديثُ من أحسنِها، والوجهُ فيه أنه\n_________\n(^١) قوله: \"بين\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) وخالفه ابن رجب الحنبلي، فقال في فتح الباري له ٤/ ٢٩٧ بعد أن نقل قول المصنِّف هذا: \"والذي يصحُّ عندي في ذلك: أنَّ مالكًا إنما أنكَرَ قولَ يحيى بن سعيد؛ لأنه إنما صحّ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال ذلك فيمن فاتَتْهُ العصرُ بالكُلِّية حتى غربت الشمسُ، فكأنّ مالكًا لم يَرَ أن بين أوّلِ الوقتِ ووسطِه وآخِرِه من الفَضْل ما يبلغ ذهابَ الأهل والمال، لأنّ ذلك إنما هو في ذهاب الوقتِ كلِّه\".","vol":"15","page":490},{"text":"غيرُ معارضٍ لحديثِ ابنِ عُمر (^١)؛ لأنَّ الإشارةَ في حديثِ هذا الباب إلى تفضيلِ أولِ الوقتِ وتعظيم عملِ الصلاةِ والبِدارِ إليها فيه، والتحقيرِ للدّنيا.\nيقول: إنّ مَن ترَك الصلاةَ إلى آخرِ وقتِها وهو قادرٌ على فعلِها، فقد ترَك من الفضلِ وعظيم الأجر ما هو أعظمُ وأفضلُ من أهلِه ومالِه؛ لأنَّ قليلَ الثواب في الآخرةِ فوقَ ما يُؤتَى المرءُ في الدنيا من الأهلِ والمال، ولموضعُ سَوْطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدّنيا وما فيها (^٢).\nويدلُّك على ما ذكَرنا حديثُ العلاء، عن أنس مرفوعًا: \"تلك صلاةُ المنافقين\" (^٣). يعيبُ تاركَ العصرِ إلى اصفرارِ الشمسِ من غيرِ عذر. وحكمُ صلاةِ الصبحِ وصلاةِ العشاءِ كحكم صلاةِ المحصرِ عندَ العلماء؛ لأنها لا تَشتركُ مع غيرِها بعدَها، فحديثُ هذا الباب ورَد في تفضيل الصلاةِ لأولِ وقتِها، على ما ذكَرنا، لا أنّ فاعلَ ذلك كمَن وُتِرَ أهلَه ومالَه، واللهُ أعلم.\nوقد مَضَى القولُ في معنَى قولِه ﵇: \"مَن فاتَتْهُ صلاةُ العَصْرِ فكأنّما وَتِر أهلَه ومالَه\". في باب نافع من كتابنا هذا (^٤). والحمدُ لله.\nقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سُفيان، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٤٢ (٢١) عن نافع، عنه ﵄ بلفظ: \"أن رسول الله -ﷺ- قال: الذي تفوتُه صلاة العصر، كأنّما وُتِرَ أهلَه ومالَهُ\"، وهو الحديث الحادي والعشرين لنافع مولى عبد الله بن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) يروى مرفوعًا من حديث أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد ﵁، أنه -ﷺ- قال: \"موضعُ سوط ... \" فذكره. أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٣٣٦ (١٥٥٦٤)، والبخاري (٣٢٥٠).\n(^٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس ﵁، وهو الحديث الأول للعلاء، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) هو في الموطّأ ١/ ٤٢ (٢١)، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.","vol":"15","page":491},{"text":"عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَل، عن الوليدِ بنِ العَيْزار، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، عن عبدِ الله، قال: سألتُ رسولَ الله -ﷺ-: أيُّ العَمَلِ أفضلُ؟ قال: \"الصَّلاةُ في أولِ وقتِها\" (^١).\nقال: وحدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا المَسعوديُّ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَير، عن ابن أبي حَثْمَة (^٢)، عن الشِّفاء، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"أفضلُ العملِ الصلاةُ على أولِ وقتِها\" (^٣).\nقال وحدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعضِ أمهاتِه، عن أمِّ فَرْوة، أنها سألت رسولَ الله -ﷺ-: أيُّ العملِ أفضلُ؟ فقال: \"الصلاةُ في أولِ وقتِها\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٩ (٣٢٧)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٤٣ (٤٧٩) كلاهما عن محمد بن بشار بُندار، به.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ١٠/ ٢٠ (٩٨٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٤ (٢١٢٦)، والبغوي في شرح السُّنة ٢/ ١٧٧ بإثر (٣٤٤) من طرق عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.\nوهو عند البخاري (٢٧٨٢) من طريق محمد بن سابق، عن مالك بن مِغْوَل، به.\n(^٢) في الأصل: \"خيثمة\"، محرف.\n(^٣) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٢٠٥) من طريق المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي حثمة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٥ - ٤٨ (٢٧٠٩٤) و(٢٧٠٩٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٥٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣١٥ (٧٩٤) من طريق المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل من آل أبي حثمة، به. بلفظ: سُئل -ﷺ- عن أفضل الأعمال، فقال: \"إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيل الله ﷿، وحجٌّ مبرور\"، وهو حديث ضعيفٌ من هذا الوجه، لإبهام الرجل من آل أبي حثمة، ولاضطرابه، وقد اختُلف فيه على عبد الملك بن عُمير، بيّنه الدارقطني في علله ١٥/ ٣١٠ (٤٠٥٨) وقال: \"يُشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك\".\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٨٢ (٢٢١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٣٠٣ عن يزيد بن هارون وأبي نعيم الفضل بن دُكين، وأحمد في المسند ٤٥/ ٦٣ (٢٧١٠٣) عن =","vol":"15","page":492},{"text":"وروَى الليثُ بنُ سَعْد، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن القاسمِ بنِ غنّام، عن جَدّتِه الدُّنيا، عن جَدتِه القُصوَى أمِّ فَرْوة، وكانت من المُبايعات، أنّ النبيَّ -ﷺ- سُئل: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ فقال: \"الصلاةُ لأولِ وقتِها\" (^١).\nوهذه الآثارُ قد عارضَها من صحيح الآثارِ ما هو مذكورٌ في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء الله (^٢).\n_________\n= أبي عاصم الضحاك بن مخلد، و٤٥/ ٦٥ (٢٧١٠٤) عن أبي سَلَمة منصور بن سلمة الخزاعي، و٤٥/ ٤٧٠ (٢٧٤٧٦) عن يزيد بن هارون، وأبو داود (٤٢٦) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٤٥ (٣٣٧٤) من طريق المغيرِة بن عبد الرحمن، سبعتهم عن عبد الله بن عمر العمري (المكبّر)، به.\nوقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٤٢٩ (٤١٢٣) عثمان بن عمر -وهو العبدي- فيمن رواه عن عبد الله بن عمر (المكبّر) عن القاسم بن غنّام، عن بعض أهله، عن أمّ فروة، وقال قبل ذلك: \"يرويه عبد الله بن عمر، وأخوه عبيد الله، عن القاسم بن غنام فأمّا عُبيد الله، فقال معتمر -يعني ابن سليمان- عنه: عن القاسم بن غنام، عن جدّته، عن أم فروة. وقال محمد بن بشر: عن عبيد الله، عن القاسم، عن بعض أهله، عن أمّ فروة، لم يذكر بينهما أحدًا\" ثم ذكر مَن خالفهما، وذكر من بينهم السبعة السالف ذكرهم في أول تخريج الحديث، ثم قال: \"والقول قولُ من قال: عن القاسم بن غنام، عن جدّته، عن أم فروة\".\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٦٦ (٢٧١٠٥)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٩ (١٠٠٠)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٧٥، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٨٢ (٢٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٠ من طرق عن الليث بن سعد، به. وإسناده ضعيف للاضطراب الواقع فيه كما بيّناه في الحديث السالف قبله، وينظر شرح الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم المرسل، عن عطاء بن يسار، وشرح الحديث الرابع والأربعين ليحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة ﵂.\n(^٢) وقد أطلق النووي في المجموع شرح المهذب ٣/ ٥١ تضعيفه لروايات هذا الحديث الواردة بلفظ \"لأوّل وقتها\"، فقال: \"ضعيفٌ، ضعّفه الترمذيُّ، وضعفُه بيِّنٌ\".","vol":"15","page":493},{"text":"حديثٌ خامسٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنَّه قال: بلَغني أنَّ أولَ ما يُنظرُ فيه من عَمَل العَبْدِ الصَّلاةُ، فإن قُبِلت منه نُظرَ فيما بَقِيَ من عَمَلِه، وإن لم تُقبلْ منه لم يُنظَرْ في شيءٍ من عَمَلِه.\nوهذا لا يكونُ رأيًا ولا اجتهادًا، وإنما هو توقيفٌ، وقد رُوِيَ مُسندًا عن النبيِّ -ﷺ- من وُجُوه صِحاح.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الخَضرِ بنِ عبدِ الله (^٢)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ موسى الساميُّ، حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن داودَ بنِ أبي هند، عن زُرارةَ بنِ أوفَى، عن تميم الداريّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ صلاتُه\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٤٦ (٤٨٠).\n(^٢) في الأصل: \"الحسن بن عبد الله بن الحسن\"، وفي ي ٢: \"الحسن بن عبد الله بن خضر\" مقلوب، والمثبت هو الصواب، وقد ذكره الذهبي في وفيات ٣٦١ من تاريخ الإسلام ٨/ ١٩٤، وذكر روايته عن أبي يعقوب المنجنيقي وهو إسحاق بن إبراهيم بن يونس.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١٥٠ (١٦٩٥١) و٢٨/ ١٥٢ (١٦٩٥٤)، وأبو داود (٨٦٦)، والدارمي في سننه (١٣٥٥)، وابن ماجة (١٤٢٦)، والمروزيُّ في تعظيم قدر الصلاة (٨٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٨٥ (٢٥٥٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٠٩، والطبراني في الكبير ٢/ ٥١ (١٢٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٣ من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.\nقال العلائي: \"زرارة بن أوفى قاضي البصرة، روى عن تميم ﵁، عن النبي -ﷺ-: أول ما يحاسب به المرء من عمله صلاته، قال أحمد بن حنبل: ما أحسب لقي زرارةُ تميمًا، تميم كان بالشام، وزرارة بصري، كان قاضيها\". جامع التحصيل ١/ ١٧٦.\nأخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٥٥) عن هشيم، وفي (٣١٠٦١) و(٣٧٠٥٤) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الدارمي، قال ...، موقوفًا. قال الدارمي أبو محمد: \"لا أعلم أحدًا رفعه غير حماد، قيل لأبي محمد: صح هذا؟ قال: إي\".","vol":"15","page":494},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن سُفيانَ بنِ حُسين، عن عليِّ بنِ زيد، عن أنسِ بنِ حكيم الضَّبِّيّ، قال: قال لي أبو هُريرة: إذا أتيتَ أهلَ مصرِكَ فأخبِرْهم أنِّي سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ المسلمُ الصلاةُ المكتوبة، فإن أتمَّها، وإلا قيل: انظُروا هل له من تطوُّع؟ فإن كان له تطوُّع أُكمِلتِ الفريضةُ من تطوُّعِه، ثم يُفعلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضةِ مثلُ ذلك\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن أحمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ بنِ العباس، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ غالب. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٣٧١١٨)، وعنه ابن ماجة (١٤٢٥) وقرنه بمحمد بن بشار بُندار.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٧٨ (٧٩٠٢) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيفٌ، أنس بن حكيم الضبّي، حكَمَ بجهالته عليّ بن المديني وابن القطّان الفاسي والمِزِّيُّ، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (٥٦٢)، وعليُّ بن زيد: وهو بن جُدعان، ضعيف. وفي إسناد هذا الحديث اضطراب شديد، وقد أشار إليه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣/ ٢٤٦ فقال: \"وهو حديث مضطربٌ، منهم مَن رفعَه، ومنهم مَن شكَّ في رفْعِه، ومنهم مَن وقَفَه، ومنهم مَن قال: عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن أبي هريرة، ومنهم مَن قال: عن الحسن، على أبي هريرة\". وقد فصّل الدارقطني في علله ٨/ ٢٤٤ - ٢٤٨ وجوه هذا الاضطراب الوارد فيه، ثم قال: \"أشبهها بالصواب قولُ مَن قال: عن الحسن، عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة\"، وسيأتي هذا الحديث من هذا الوجه بإسناد المصنِّف قريبًا مع تمام تخريجه.\n(^٣) في الأصل: \"محمد\"، خطأ، والمثبت من ي ٢، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحُباب بن الجسور الأموي. الصلة لابن بشكوال ١/ ٥٨ (٣٩) وتعليقنا عليه.\n(^٤) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٦ (٤١٦٩).","vol":"15","page":495},{"text":"قال (^١): حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عليّة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ الحَسَن، عن أنسِ بنِ حكيم الضَّبِّيّ، أنه أتى المدينةَ فلقيَ أبا هُريرةَ فقال له: يا فتى، ألَا أحدِّثُكَ حديثًا لعلّ اللهَ أن ينفعَك به؟ قلت: بلى. قال: إنَّ أولَ ما يُحاسَبُ به الناسُ يومَ القيامةِ من أعمالِهم الصَّلاةُ، فيقولُ ربُّنا ﵎ لملائكتِه وهو أعلم: انظُروا في صلاةِ عبدي؛ أتمَّها أم نقَصَها؟ فإن كانت تامّةً، كُتِبت له تامّةً، وإن كان انتقَص منها شيئًا، قال: انظُروا هل لعبدي من تطوُّع؟ فإن كان له تطوُّع، قال: أكمِلُوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه. ثم تؤخَذُ الأعمالُ على ذلك. قال يونُس: وأحسَبُه عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو داود (^٢): وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن داودَ بنِ أبي هند، عن زُرارةَ بنِ أوفى، عن تميم الدَّاريّ، عن النبيِّ -ﷺ- بهذا المعنى. قال: \"ثم الزكاةُ مثلُ ذلك، ثم تؤخَذُ الأعمالُ على حَسَبِ ذلك\".\nقال أبو عُمر: أما إكمالُ الفريضةِ من التطوع، فإنما يكونُ ذلك، واللهُ أعلم، فيمَن سَهَا عن فريضةٍ فلم يأتِ بها أو لم يُحسِنْ رُكوعَها ولم يدرِ قَدْرَ ذلك، وأمّا مَن تعمَّد تركَها، أو نسِيَ ثم ذكَرها فلم يأتِ بها عامدًا، واشتغَل بالتطوُّع عن أداءِ فَرضِه وهو ذاكرٌ له، فلا تُكمَلُ له فريضتُه تلك من تطوُّعِه، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) في سننه (٨٦٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٢/ ٢٤٥.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٩٩ (٩٤٩٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣ - ٣٤ (١٥٩٢) عن إسماعيل ابن عُلية، به. وإسناده ضعيف كما بيّنا تفصيله قبل قليل. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار العبْديّ.\n(^٢) في سننه (٨٦٦)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٢/ ٢٤٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، وعنه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٧ (٤١٧١) كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التَّبوذكي، به. وقد تقدم الكلام على بُعد سماع زرارة من تميم، وروايته موقوفًا.","vol":"15","page":496},{"text":"وقد رُوِيَ من حديثِ الشاميين في هذا البابِ حديثٌ هو عندي مُنكرٌ واللهُ أعلم؛ يَرويه محمدُ بنُ حِميَر، عن عَمْرِو بنِ قيسٍ السَّكُونيّ، عن عائذِ (^١) بنِ قُرط، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَنْ صلَّى صلاةً لم يُكمِلْ فيها رُكُوعَه وسُجودَه وخُشوعَه، زيدَ فيها من سُبُحاتِه حتى تَتِمَّ\" (^٢). وهذا لا يُحفَظُ عن النبيِّ -ﷺ- إلّا من هذا الوجه،\n_________\n(^١) في النسخ: \"عبد الله\"، وهو وهم لا ريب فيه، صوابه \"عائذ بن قرط\"، كما في مصادر تخريج الحديث، والظاهر أنّه اشتبه على النساخ بعبد الله بن قرط الأزدي الثمالي صحابي عداده في الشاميين وكان أميرًا على حمص من قبل أبي عبيدة بن الجراح، ذكره ابن سعد في طبقاته ٧/ ٤١٥، والبخاري في تاريخه ٥/ الترجمة ٦٢، والمصنف في الاستيعاب ٣/ ٩٧٨، وهو راوي حديث: \"أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر\". ينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٤٤، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ١٧/ ٥٣٩ (٨٣٧٣).\nوإنما قلنا: اشتبه على النساخ، لأن المؤلف ذكره على الوجه في كتابه \"الاستيعاب\" ٢/ ٨٠٠ (١٣٤٨) فقال: \"عائذ بن قرظ السكوني، شامي روى عنه عمرو بن قيس السكوني، ثم ذكر حديثه هذا، فمن غير المعقول أن يتوهم فيه\".\n(^٢) أخرجه ابن خيثمة زهير بن حرب في التاريخ الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٢٢ (١٥٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٦٨ (٢٤٠٩)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣٠٢، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٢ (٣٧)، وفي مسند الشاميّين (٢٥٤٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٥٨ (٤٤٦٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ٢٤٣ (٢٩٥). محمد بن حمير: هو السَّليحي الحمصي، وثّقه ابن معين ودُحيم، وقد سُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: \"ما علمت إلّا خيرًا\" وقال النسائي: \"لا بأس به\"، وقال أبو حاتم: \"يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به\"، وقال ابن حجر: \"صدوق\"، ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١١٨ - ١١٩، والتقريب (٥٨٣٧)، وحسّن ابن حجر إسناده في الإصابة ٣/ ٦١٠، وباقي رجال الإسناد عندهم ثقات، وعائذ بن قُرْط راوي الحديث، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٤/ ١٩٤٢: \"له صحبة ورواية عن النبيِّ -ﷺ-\".\nوقد يكون استنكره المصنف من جهة معناه على مقتضى ما فهمه منه، ولكن الظاهر أن معناه كما ذكر المناوي في فيض القدير ٦/ ١٧٠: \"المراد إذا صلّى صلاة مفروضة وأخلَّ بشيءٍ من أبعاضها أو هيئاتها كُمِّلت من نوافله (وهي سُبحاته كما في الحديث) حتى تصير صلاةً مفروضة مكمّلة السُّنن والآداب. ويحتمل أن المراد: أنه إذا حصل منه خللٌ في بعض الشُّروط أو الأركان ولم يعلم به في الدُّنيا، يُتمَّم له من تطوُّعه. ولا مانعَ من شُموله للأمرين؛ فتدبَّر\".","vol":"15","page":497},{"text":"وليس بالقويِّ، وإن صحَّ كان معناه أنه خرَج من صلاتِه وقد أتمَّها عندَ نفسِه، وليست في الحكم بتامّة، واللهُ أعلم. هذا على أنه قد كان يلزَمُه أن يتعلَّم، فإن عُذِّب عُذِّب على تركِ التعلُّم، وإن عُفِىَ عنه، فاللّهُ أهلُ العفوِ وأهلُ المغفرة.\nوأما قولُه في حديث يحيى بن سعيد: \"فإن قُبِلت منه نُظِر فيما بقيَ من عملِه \" فمعنى القبولِ واللهُ أعلم: أن تُوجدَ تامّةً على ما يلزَمُه منها لُزومَ فرض، فإذا وُجِدتْ كذلك قُبِلت ونُظِر في سائرِ عملِه. وآثارُ هذا البابِ تعضُدُ هذا التأويلَ إن شاء الله، ولا يصِحُّ غيرُه على الأصولِ الصِّحاح، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا قتادة، عن الحَسَن، عن أنسِ بنِ حكيم، عن أبي هُريرة، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامة يُحاسَبُ بصلاتِه، فإن صلَحت فقد أفلحَ وأنجَح، وإن فسَدت فقد خاب وخسِر\".\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٧٨ (١٩٠٠).\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٣ (١٥٩٣) عن موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التّبوذكيّ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٠٠)، والبزار في مسنده ١٦/ ٢٧٠ (٩٤٦٢)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدر الصلاة (١٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٥٥٨ (٣٠١٦) من طرق عن موسى بن إسماعيل المنقري، به. وسلف الكلام على إسناده والاختلاف الوارد فيه قبل قليل.","vol":"15","page":498},{"text":"حديثٌ سادسٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: بلَغني أن المرءَ (^٢) ليدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درجةَ القائم بالليل، الظامئ بالهواجر.\nوهذا لا يجوزُ أن يكونَ رأيًا، ولا يكونُ مثلُه إلا توقيفًا، وقد رُوِيَ مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ- مُسنَدًا من وُجوهٍ حِسان، من حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ هذا وغيرِه.\nحدَّثناه خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عُثمانَ الحِمْصيُّ، قال: حدَّثنا اليمانُ بنُ عَدِيّ، عن زُهير، عن يحيى بنِ سعيد، عن القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إن الرجلَ ليُدرِكُ بحُسنِ الخُلُقِ درجةَ الساهرِ بالليل، الظامئ بالهواجر\" (^٣).\nأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَهْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ الهيثم الجَزَريُّ البَلَديُّ الزُّهريُّ أبو إسحاق، قال: حدَّثنا أبو اليمان، قال: حدَّثنا عُفيرُ بنُ مَعدانَ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣١).\n(^٢) في الأصل: \"العبد\"، والثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الموطأ.\n(^٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٦٤، وابن حبّان في المجروحين ٣/ ١٤٤ (١٢٥١)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢٢٠ من طرق عن عمرو بن عثمان الحمصيّ، به. وإسناده ضعيف، يمان بن عديّ: هو الحضرميّ، أبو عديّ الحمصي، ضعيفٌ، كما في تحرير التقريب (٧٨٥٣)، وزهير: وهو ابن محمد بن التميمي العنبري، ورواية أهل الشام عنه ضعيفة فيما ذكر الأثرم وأبو حاتم الرازي، كما في تهذيب الكمال ٩/ ٤١٧، والتقريب (٢٠٤٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر. قال العقيليُّ: \"هذا يُروى بإسنادٍ أصلح من هذا\".","vol":"15","page":499},{"text":"الحِمصيُّ، عن سُلَيم بنِ عامر، عن أبي أُمامة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّ الرجلَ لَيُدركُ بحُسن خُلُقِه أجرَ الساهرِ بالليل، الظامئ بالهواجر\" (^١).\nأخبَرنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي سُليمان، قال: حدَّثنا سُحنونُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال (^٣): أخبَرني بنُ لَهيعة، عن الحارثِ بنِ يزيد، عن ابنِ حُجَيْرة، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عَمْرو، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إنَّ المُسلمَ المسدَّدَ ليُدرِكُ درجةَ الصوّام القوّام بآياتِ الله بحُسْنِ خُلُقِه وكرَم ضريبتِه\".\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن، قال: حدَّثنا سُفيانُ،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٦٩ (٧٧٠٩)، وتمّام في فوائده (١٥١٨) من طريق عُفير بن معدان الحمصيّ، به.\nوأخرجه البغويّ في شرح السُّنة ١٣/ ٨٠ (٣٤٩٩) من طريق عفير بن معدان، به. وإسناده ضعيفٌ، عفير بن معدان: هو الحمصي المؤذِّن ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهْراني.\n(^٢) هو ابن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليُّ بن محمد: هو ابن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد بن أبي سليمان، هو ابن داود، المعروف بالصوّاف، مولى ربيعة.\n(^٣) في الجامع (٤٨٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢٨ (٧٠٥٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥١)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٥٨ (١٤٢) و١٤/ ١٠٨ (١٤٧٢٦)، والخطابيُّ في غريب الحديث ١/ ٧٠٢، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (٨١٦) من طرق عن عبد الله بن لهيعة المصري، به. وهو حديث صحيح، وعبد الله بن لهيعة حديثه صحيح من رواية عبد الله بن وهب عنه، وعبد الله بن المبارك كذلك، وروايته عند أحمد. وباقي رجال الإسناد ثقات. الحارث بن يزيد: هو الحضرمي، أبو عبد الكريم المصري، وابن حُجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري الأكبر.\nوقوله: \"وكرم ضريبته\" أي: سجيّته وطبيعته. النهاية ٣/ ٨٠.\n(^٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يعرف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس البهْراني الخفّاف، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبري.","vol":"15","page":500},{"text":"عن حَبيب، عن ميمونِ بنِ أبي شَبيب، عن أبي ذَرّ، قال: قال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"اتَّقِ اللهَ حيثُ كُنتَ، وأتبعِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ\" (^١).\nحدَّثنا خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، حدَّثنا محمدُ بنُ محمود، حدَّثنا جعفرُ بنُ هشام، حدَّثنا العباسُ بنُ بكّار، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ التميميُّ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّ اللهَ ﷿ ليُدخِلُ العبدَ المسلمَ بطَلاقةِ وجهِه، وحُسْنِ بشرِه، وحُسْنِ خُلُقِه، الجنةَ، حتى ينالَ الدرجاتِ العُلا مع الصائم القائم المخبِت\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، والبزار في مسنده ٩/ ٤١٦ (٤٠٢٢) عن محمد بن بشار بُندار، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٣١٨ - ٣١٩ (٢١٤٠٣) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.\nوأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٦٥٢)، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٥٤ (٨٠٢٦) من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، به. ورجال إسناده ثقات غير ميمون بن أبي شبيب، فهو صدوق حسن الحديث، إلّا أنه لم يسمع من أبي ذر فيما ذكر أبو حاتم في المراسيل لابنه، ص ٢١٤ (٨٠٥) وكما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٠٤٦)، وقد اختُلف فيه على سفيان -وهو الثوري- فرواه عنه أيضًا وكيع بن الجراح، عنه، عن حبيب -وهو ابن أبي ثابت- عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١٣ (٢١٩٨٨)، والترمذي (١٩٨٧)، وكذا رواه ليث بن أبي سليم عن حبيب بن أبي ثابت، به، أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٢٢٠٥٩)، قال وكيع بإثر روايته عند أحمد: \"وقال سفيان مرة: عن معاذ\" وعلّق عليه عبد الله بن أحمد بقوله: \"فوجدت في كتابي: عن أبي ذر، وهو السماع الأول\"، وقال محمود بن غيلان شيخ الترمذي فيه: \"والصحيح حديث أبي ذرّ\". وقد ذكر الدارقطني في علله ٦/ ٧٢ (٩٨٧) وجوهًا أخرى للاختلاف الوارد في إسناده، وقال في آخره: \"وكأن المرسل أشبه بالصواب\"، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة.\n(^٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ١٩٣ من طريق يحيى بن سعيد التميمي، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله ﵄، به. وهو حديث موضوع، يحيى بن سعيد التميمي: هو قاضي شيراز، قال الذهبي في المغني ٢/ ٧٣٥ (٦٩٧١): \"تركوه\".\nقال ابن عدي: \"أحاديثه كلها غير محفوظة، ويحيى بن سعيد ليس من المعروفين\".","vol":"15","page":501},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: أخبَرنا يوسفُ بنُ أحمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرٍو العُقَيْليُّ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ جعفرِ بنِ نَجيح المدينيُّ، قال: حدَّثنا فُضيلُ بنُ سُليمانَ النُّمَيريُّ، عن صالحِ بنِ خَوّات بنِ صالحِ بنِ خَوّاتِ بنِ جُبير، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّ المرءَ لَيُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درجاتِ القائم بالليل، المُظْمِئ بالهواجر\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الرّحمن (^٣)، قال: حدَّثنا عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال (^٤): أخبَرني يعقوبُ بنُ عبدِ الرّحمن، عن\n_________\n(^١) هو أبو يعقوب الصيدلانيّ.\n(^٢) وهو البخاري في الأدب المفرد (٢٨٤).\nوأخرجه الخرائطيُّ في مكارم الأخلاق (٥٢) عن نصر بن داود الصاغاني، عن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، فضيل بن سليمان النُّميري ضعيف يعتبر بحديثه كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٥٤٢٧)، وصالح بن خوات بن صالح بن خوات مقبول كما في التقريب (٢٨٥٣).\n(^٣) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن أبي سليمان، ويقال فيه: ابن داود، وهو المعروف بالصواف، وهو من مقدّمي أصحاب سحنون شيخه هنا: وهو عبد السلام بن حبيب التنوخيّ.\n(^٤) في الجامع (٥٠٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٧٠ (٢٥٠١٣) عن سعيد بن منصور، وأبو داود (٤٧٩٨)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٣٦ (٧٩٩٧) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، وأبو بكر الكلاباذي في بحر الفوائد، ص ٢٥٩، والبغويُّ في شرح السُّنة ١٣/ ٨١ (٣٥٠١) من طريق محمد بن خلّاد الإسكندراني، أربعتهم: سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى بن بكير ومحمد بن خلّاد، عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، به. ورجال إسناده ثقات، غير عمرو بن أبي عمرو: وهو ميسرة مولى المطّلب المدني، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٥٠٨٣)، وهو منقطع فإن المطّلب: وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يدرك عائشة كما قال أبو حاتم في المراسيل، ص ٢١٠ (٧٨٤). =","vol":"15","page":502},{"text":"عَمْرٍو مولى المُطَّلب، عن المُطَّلب، عن عائشةَ زوج النبيِّ -ﷺ-، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إن المؤمنَ لَيُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِه درجةَ الصائم القائم\".\nوحدَّثنا سَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ سَلَمة، قال: حدَّثني عليُّ بنُ عُمرَ بنِ أحمدَ بنِ مهديّ الحافظُ البغداديُّ بمصر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحُسين، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ الحَسَنِ أبو عُبيدِ الله (^١)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن أبي العطُوف، عن عبد الملك بن عُمير، عن المنذر بن جَرِير، عن أبيه، قال: سمِعتُ كَعْبَ الأحبارِ يقول: إنّ في كتابِ الله المُنزَّل: إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيرًا حسّنَ خَلْقَهُ وخُلُقَهُ.\n_________\n= ورواه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٥٢٢ (بتحقيقنا)، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٤٤، والطبراني في مكارم الأخلاق (٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٨٣ من حديثٌ يمان بن عدي الحمصي -وهو ضعيف- عن زهير بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.\n(^١) هو النهشلي البصري، وشيخه أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل.","vol":"15","page":503},{"text":"حديث سابعٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد؛ أنَّه قال: بَلَغني أنّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُولمُ بالوَليمةِ ما فيها خُبزٌ ولا لَحْمٌ.\nهذا الحديثُ في الموطّأ عند جماعَتِهم (^٢) لم يُجاوِزُوا به يَحيى بنَ سعيد، ولم يَختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ فيه.\nوأمّا حديثُ أحمدَ بنِ المبارَك، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ أنّ النبيَّ -ﷺ- أوْلَمَ على بعضِ نسائِه بسَويقٍ وتَمْر، فباطِلٌ عن مالك (^٣)، ويصِحُّ عنِ الزُّهريِّ من غير روايةِ مالك (^٤).\nويستندُ من وُجوهٍ من حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، إلا أنّه لا يصِحُّ سماعُه ليَحْيى من أنس.\nورواهُ سُليمانُ بنُ بلال، عن يَحيى بنِ سعيد، عن حُميد، عن أنس، قال: شهدتُ لرسولِ الله -ﷺ- وَلِيمةً ليس فيها خُبْزٌ ولا لَحْمٌ، ذكَرهُ ابنُ وَهْب وسعيدُ بنُ عُفير، عن سُليمانَ بنِ بلالٍ بهذا الإسناد، وزادَ ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديث: قيلَ: فبأيِّ شيءٍ يا أبا حمزة؟ قال: بسَوِيق (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٤ (١٥٧١).\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك أبو مصعب الزُّهريُّ (١٦٩١).\n(^٣) ينظر: الرواة عن مالك لرشيد العطّار ١/ ٢٤٠ (١٠٤٤).\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٥) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٦ (٦٥٦٩) من طريق عبد الله بن وهب، به، ولكن ليس في إسناده \"يحيى بن سعيد\"، وقال النسائي بإثره: \"أدخَلَ سعيد بن كثير -يعني ابن عفير- بين سليمان بن بلال وبين حُميد يحيى بن سعيد\".\nقلنا: وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، وسليمان بن بلال: وهو القرشيُّ يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وحميد بن أبي حميد الطويل، ومعناه عند أحمد في المسند ٢١/ ٣٠٣ (١٧٣٨٦)، والبخاري (٥٠٨٥) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد الطويل، به.","vol":"15","page":504},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا ابنُ عُفير، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، عن يَحيى بن سعيد، عن حُميدٍ الطّويل، عن أنس، قال: أكلْتُ لرسولِ الله -ﷺ- وَليْمةً ليس فيها خُبْزٌ ولا لَحْمٌ، قلت: فبأيِّ شيءٍ هو يا أبا حمزة؟ قال: تَمرٌ وسَوِيقٌ (^٢).\nورواهُ إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن يحيى بنِ سعيد، عن أنس، وإسماعيلُ هذا ليس بالقويِّ (^٣) - فيما رَوى عن أهلِ المدينة.\nحدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسمٌ (^٥)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ الحافظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المبارَكِ الصُّوريُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن يحيى بنِ سعيد، عن أنس، قال: أوْلَمَ رسولُ الله -ﷺ- على بعضِ أزواجِه على غيرِ خُبْزٍ ولا لحْمٍ إلا الحَيْسَ (^٦).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٌ بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغْويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد،\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.\n(^٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٩٥ (٩٦٠٣) من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، به.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٦ (٦٥٧٠)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٥٢ (٧٢٨)، وفي الأوسط ١/ ٥٩ (١٦٥) من طريقين عن سعيد بن كثير بن عُفير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير سعيد بن كثير بن عفير، فهو صدوق حسن الحديث.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة: \"ليس بشيء\".\n(^٤) هو أبو عمر الفقيه الباجيُّ.\n(^٥) هو ابن محمد بن قاسمٌ بن سيّار البيانيّ.\n(^٦) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرّجال ١/ ٢٩٩ من طريق إسماعيل بن عياش، به. وإسناده ضعيف بما ذكره المصنِّف في إسماعيل بن عياش الحمصيّ.","vol":"15","page":505},{"text":"قال (^١): أخبرنا سلّامُ بنُ مِسْكين، عن عُمرَ بنِ مَعْدان وثابتٍ عن أنسِ بنِ مالك، قال: شهدتُ لرسولِ الله -ﷺ- وَليْمةً ما فيها خبزٌ ولا لَحْمٌ.\nقال البغوي: لا نعلمُ أحدًا قال في هذا الحديثِ مع عُمرَ بنِ مَعْدان: ثابت إلّا عليَّ بنَ الجَعْد.\nقال أبو عُمر: قد روى هذا الحديثَ عن أنسٍ: الزُّهريُّ، وحُميدٌ، وعَمْرُو بنُ أبي عَمْرٍو، ولا يُنكَرُ من حديثِ ثابت، ولثابتٍ عن أنسٍ حديثُ الوَليْمةِ على زينب (^٢).\nوأما هذه الوَليمةُ، فهي الوَليمةُ على صفيّة، لأنه كان في سفَرٍ ولم يكُنْ هناكَ غيرُ ذلك، واللهُ أعلم.\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على التأكيدِ في الإطعامِ للوَليمةِ بما يَسُرَ (^٣) من قليلٍ وكثير، وليسَتِ الوَليمةُ اللَّحْمَ، إنّما الوَليمةُ طعامُ العُرْسِ لحمًا كان أو غيرَ لحْم.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا سُليمان بنُ المُغيرة،\n_________\n(^١) في مسنده (٣٠٩١)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٢٢٩ (٤٢٢٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٢٥١ (١٣٦٧٦) عن حسن بن موسى الأشيب، عن سلّام بن مسكين، عن عمر بن معدان وحده، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عمر بن مَعْدان، فقد روى عنه جمعٌ كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٩٥ (٢١٥٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٣٤ (٧٢٩)، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٥٣ (٤٣٢٩)، وقد تابعه ثابتٌ البناني كما في هذا الحديث.\n(^٢) أخرجه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨)، ووقع في الأصل: \"رتبته\" بدلًا من زينب.\n(^٣) الضبط من الأصل.","vol":"15","page":506},{"text":"عن ثابت، عن أنس، أنّ رسولَ الله -ﷺ- أطْعَمَ على زينبَ حينَ تزوَّجَها خُبزًا ولَحْمًا، حتّى (^١) امتدَّ النّهار (^٢).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٌ، وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبَرنا حُميدٌ الطويل، عن أنس، قال: أوْلَمَ رسولُ الله -ﷺ- على زينبَ فأشْبَعَ المسلمينَ خُبْزًا ولَحْمًا (^٣).\nوقد مضى في بابِ حُميدٍ الطويل (^٤) وبابِ ابنِ شهاب (^٥)، عن الأعْرَج من أحكامِ طعامِ الوَليمةِ والإجابةِ إليها ما فيه كفايةٌ وشفاءٌ، فلا وجهَ لتكريرِ ذلك هاهنا.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٦)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٧): حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا وائلُ بنُ داود،\n_________\n(^١) أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"حين\".\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٣٢٦ - ٣٢٧ (١٣٠٢٥)، ومسلم (١٤٢٨) (٨٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٢٠٤)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٧٠)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٧٧ (٣٣٣٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٥٣ (٤١٧١) من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. ثابت: هو البناني.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ١٠٧، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣٥٩ (١٣٠٧٢) عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه البخاري (٥١٥٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣١٤ (٦٨٨١) و٩/ ١١١ (١٠٠٣٠) من طريقين عن حُميد الطويل، به.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الثاني له عن أنس ﵁، وقد سلف في موضعه.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الأول، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقد سلف في موضعه.\n(^٦) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٠ (١٤٨٩٩).\n(^٧) في سننه (٣٧٤٤).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (١١٨٤)، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٧٤ (٣٥٨٠) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. =","vol":"15","page":507},{"text":"عن ابنِه (^١) بَكْرِ بنِ وائل، عن الزُّهريِّ، عن أنس: أنَّ النبيَّ -ﷺ- أوْلَمَ على صَفيّةَ بسَوِيقٍ وتَمْر.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن عَمْرِو بنِ أبي عَمْرو؛ أنّه سمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقول: لمّا افتتَحَ رسولُ الله -ﷺ- خيبر، واصْطفى صفيّةَ بنتَ حُيَيٍّ لنَفْسِه، خرجَ بها رسولُ الله -ﷺ- يُرْدِفُها وَراءَهُ يحْوِي عليها عَباءَتَه، ثم رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- يضَعُ رِجْلَه حتّى تقومَ عليها وتركَبَ، فلمّا بلَغَ سدَّ الصَّهْباء، عرَّسَ بها فصنَعَ حَيْسًا في نِطَع، فأمرَني فدعَوْتُ مَنْ حوْلَه، فكانتْ تلكَ وَليْمَتَه (^٣).\n_________\n= وأخرجه الترمذي (١٠٩٥) و(١٠٩٦)، وابن ماجة (١٩٠٩)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٠٥ (٦٥٦٦)، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٦٨ (٤٠٦١) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\nوهذا إسنادٌ حسن، بكر بن وائل بن داود: هو التيميّ الكوفي، صدوقٌ حسنُ الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\nقال الترمذي: \"وكان سفيان بن عيينة يُدلِّس في هذا الحديث، فربّما لم يذكُر فيه: عن وائل، عن ابنه، وربما ذكره\".\nقلنا: أوضع سفيان بن عيينة سبب ذلك، فقد قال بإثر روايته عند الحميدي وأبي يعلى: \"وقد سمعتُ الزُّهريَّ يحدِّث به فلم أحفظه، وكان بكر بن وائل يجالس الزهريَّ معنا\"، وروايته عن الزُّهريِّ، به، أخرجها أحمد في المسند ١٩/ ١٣٣ (١٢٠٧٨)، والبزار في مسنده ١٣/ ٥ (٦٢٩٤)، وابن الجارود في المنتقى (٧٢٧)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٥٩ (٣٥٥٩)، ورجال إسناده ثقات.\nقوله: \"سَويق\": هو الطعام المتّخذ من مدقوق الحنطة والشعير. ينظر: المصباح المنير مادة (سوق).\n(^١) في الأصل، ي ٢: \"أبيه\"، وهو تحريف ظاهر. وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٢١.\n(^٢) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسمٌ: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه أبو إسماعيل: هو محمد بن إسماعيل.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٧١ (٣٧٠٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدّراوَرْدِيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٦٨ (١٢٦١٦)، والبخاري (٥٤٢٥) و(٦٣٦٣)، ومسلم (١٣٦٥)، والنسائي في المجتبى (٥٥٠٣)، وفي الكبرى ٧/ ٢٢٨ (٧٨٨٧) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب بن عبد الله بن حنطب، به.","vol":"15","page":508},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلَغني أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كُفِّن في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُوليّة.\nوهذا حديثٌ مسندٌ من رواية هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ من حديثِ مالكٍ (^٢) وغيرِه، وقد ذكَرناه في باب هشامِ بنِ عُروةَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصبّاحيُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرّحمن الطُّفاويُّ، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ الله -ﷺ- في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ سَحُوليّة، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة. قالت: فلمّا قُبِض أبو بكر قال: كفِّنوني في هذا الثوب. لثوبٍ كان فيه رَدْغُ زعفرانٍ كان يُمَرَّضُ فيه، وأمَرهم أن يَغسِلُوه، وثوبينِ آخرَين، فقالوا: نُكفِّنُك في ثيابٍ جُدُد؟ قال: لا، الحيُّ أحوجُ إلى الجديدِ من الميِّت، إنما هو للمِهْلة (^٣). يعني بالمِهْلةِ الصديد.\nوقد روَي هذا الحديثَ جماعة عن هشام بنِ عُروة، ورواه عن عائشةَ القاسمُ (^٤) وعُروة، إلا أن في حديثِ عُروةَ زيادةَ قولها: ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة. وقد مضَى القولُ في أكفانِ الموتى للرجالِ والنساءِ في بابِ هشامِ بنِ عُروة (^٥)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٠٨ (٥٩٧).\n(^٢) في الموطّأ ١/ ٣٠٧ (٥٩٦)، وهو الحديث الخامس لهشام بن عروة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) ذكره المصنِّف في أثناء شرح الحديث الخامس لهشام بن عروة، عن أبيه، وسلف تخريجه هناك.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٨٢، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٨٢ (١٩٩٠)، وفيه عندهما الزيادة المذكورة في حديث عروة.\n(^٥) هو في الموطأ ١/ ٣٠٧ (٥٩٦)، وهو الحديث الخامس لهشام بن عروة، وقد سلف في موضعه مع تمام تخريجه.","vol":"15","page":509},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وستُّونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- جالسًا وقبرٌ يُحفَرُ بالمدينة، فاطَّلَع رجلٌ في القبر فقال: بئسَ مضْجَعُ المؤمن. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"بئسَ ما قلتَ\". فقال الرجل: إنِّي لم أُرِدْ هذا، إنما أردتُ القتلَ في سبيلِ الله. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا مِثْلَ للقتلِ في سبيلِ الله، ما على الأرضِ بقعةٌ هي أحَبُّ إلىَّ أن يكونَ قَبري بها منها\". ثلاثَ مرّات.\nوهذا الحديثُ لا أحفَظُه مسنَدًا، ولكن معناه موجودٌ من روايةِ مالكٍ وغيرِه، وفضائلُ الجهادِ كثيرةٌ جدًّا، وأمّا تمنِّي رسولِ الله -ﷺ- للقتلِ في سبيلِ الله، فمحفوظٌ من روايةِ الثقات.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرني سعيدُ بنُ المسيِّب، عن أبي هُريرة، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"والذي نفسي بيدِه، لولا أنَّ رجالًا من المؤمنين لا تطِيبُ أنفسُهم بأن تخلَّفوا عنِّي، ولا أجِدُ ما أحمِلُهم عليه، ما تخلَّفتُ عن سَريّةٍ تَغْزو في سبيلِ الله، والذي نفسي بيدِه، لوَدِدْتُ أنّي أُقتَلُ في سبيلِ الله ثم أُحيا فأُقتَلُ، ثم أُحيا فأُقتَلُ، ثم أُحيا فأُقتَلُ\".\nقال (^٣): وأخبَرني عَمْرُو بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا بقيّةُ، عن بَحير، عن خالدِ بنِ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٥ (١٣٣٠).\n(^٢) في المجتبى (٣١٥٢)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٣ (٤٣٤٥).\nوأخرجه البخاري (٢٧٩٧) عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهْرانيِّ، عن شعيب بن أبي حمزة، به.\n(^٣) يعني النسائيّ، في المجتبى (٣١٥٣)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٣ (٤٣٤٦). =","vol":"15","page":510},{"text":"مَعْدان، عن جُبيرِ بنِ نُفير، عن ابنِ أبي عَميرةَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لأن أُقتَلَ في سبيلِ الله أحَبُّ إليَّ من أن يكونَ لي أهلُ الوَبَرِ والمدَر\".\nقال (^١): وأخبَرنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: سمِعتُ حجّاجَ بنَ محمد، قال:\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٢٥ (١٧٨٩٤)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٨٧، وابن أبي عاصم في الجهاد (١٨٨)، والبغويُّ في معجم الصحابة ٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠ (١٩٤٦)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٢/ ١٧٩ (١١٤٦) من طرق عن بقيّة بن الوليد، به.\nوإسناده ضعيف، بقيّة بن الوليد الكلاعي ضعيف، لأنه كان يدلَّس تدليس التسوية كما في تحرير التقريب (٧٣٤)، ولا يُعتبر بحديثه إلا إذا صرّح بالسماع في جميع طبقات السَّند. وباقي رجال الإسناد ثقات. بَحِير: هو ابن سعد السَّحولي، وابن أبي عميرة راوي الحديث: هو عبد الرحمن بن أبي عميرة المُزني، له صُحبة كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٩٧١). وفي هذا الباب ما يغني عنه، ومنه الحديث السالف قبله، ومنه حديث أبي زرعة عمرو بن جرير، عن أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٧٢ - ٧٣ (٧١٥٧)، ومسلم (١٨٧٦)، وابن ماجة (٢٧٥٣)، ومنه: حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁، وهو عند البخاري (٧٢٢٦).\n(^١) في المجتبى (٣١٤١)، وفي الكبرى ٤/ ٢٨٧ (٤٣٣٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٤٢ (٢٢٠١٤) عن حجّاج بن محمد المِصِّيصيِّ، به.\nوأخرجه الشاشيُّ في مسنده (١٣٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧٠ (١٩٠٢٨) من طريقين عن حجّاج بن محمد المِصِّيصيِّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٢٥٥ (٩٥٣٤)، وأحمد في المسند ٣٦/ ٣٤٢ (٢٢٠١٤)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٠٤ (٢٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧٠ (١٩٠٢٧) جميعهم عن عبد الملك بن جريج، به.\nوأخرجه الترمذي (١٦٥٧)، وابن ماجة (٢٧٩٢) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.\nوهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير سليمان بن موسى: وهو الأموي القرشي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٦١٦) وما ذكره المِزِّي في تهذيب الكمال ١٢/ ٩٣ من أن روايته عن مالك بن يخامر السَّكسكي مرسلة، يدفعه تصريحه بسماعه منه في هذا الحديث، ثم إنه تابع سليمان بن موسى خالد بن معدان عند أحمد في المسند ٣٦/ ٣٧٤ (٢٢٠٥٠)، وكثير بن مرّة عنده في المسند ٣٦/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٢٢١١٠) وعند أبي داود (٢٥٤١). ويوسف بن سعيد شيخ النسائي: هو ابن مسلم المِصِّيصيّ.","vol":"15","page":511},{"text":"أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ يَخامِرَ، أن معاذَ بنَ جَبَل حدَّثهم، أنَّه سمِع النبيَّ -ﷺ- يقول: \"مَن قاتلَ في سبيلِ الله من رجلٍ مسلم فَواقَ ناقةٍ (^١) وجَبتْ له الجنة، ومَن سأل الله ﷿ القتلَ من عندِ نفسِه صادقًا ثم مات أو قُتِل فله أجرُ شهيد، ومَن جُرِح جُرْحًا في سبيل الله، أو نُكِبَ نَكْبةً، فإنها تجيءُ يومَ القيامةِ كأغْزَرِ ما كانت؛ لونُها كالزَّعْفَران، ورِيحُها كالمِسْك، ومَنْ جُرحَ جُرْحًا في سبيل الله، فعَلَيهِ طابعُ الشُّهداء.\n_________\n(^١) قوله: \"فواق ناقة\" هو مقدار ما بين الحلبتين من الراحة، وتُضمُّ فاؤه وتُفتح. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٧٩.","vol":"15","page":512},{"text":"حديثٌ مُوفي سَبعينَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، قال: لما كان يومُ أُحُدٍ قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن يأتيني بخبرِ سَعْدِ بنِ الربيع الأنصاريّ؟ \". فقال رجل: أنا يا رسولَ الله. فذهبَ الرجلُ يطوفُ بينَ القتلى، فقال له سَعْدُ بنُ الربيع: ما شأنُك؟ فقال الرجل: بعَثني رسولُ الله -ﷺ- لآتيَه بخَبَركَ. قال: فاذهَبْ إليه فأقرِئْه منِّي السلام، وأخبرْه أنِّي قد طُعِنْتُ اثنتَيْ عَشْرةَ طعنة، وأنِّي قد أُنْفِذَتْ مَقاتلي، وأخبِرْ قومَكَ أنه لا عُذْرَ لهم عندَ الله إن قُتِلَ رسولُ الله -ﷺ- وواحدٌ منهم حيٌّ.\nهذا الحديثُ لا أحفَظُه ولا أعرِفُه إلا عندَ أهلِ السَّيَر، فهو عندَهم مشهورٌ معروفٌ.\nذكَر ابنُ إسحاق (^٢)، قال: لمّا انصرَف أبو سُفيانَ ومَن معَه من أُحُدٍ ووجَّهوا إلى مكةَ فزع الناسُ إلى قتلاهم، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن رجلٌ يَنظُرُ لي ما فعَل سَعْدُ بنُ الربيع، أفي الأحياءِ هو أم في الأموات؟ \". فقال رجلٌ من الأنصار: أنا أنظُرُ لك يا رسولَ الله ما فعَل. فنظَر، فوجَده جريحًا في القتلى وبه رَمَقٌ. قال: فقلتُ له: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمرَني أن أنظُرَ أفي الأحياءِ أنتَ أم في الأموات؟ قال: أنا في الأموات. فأبلِغْ رسولَ الله -ﷺ- عنِّي السلام، وقلْ له: إنّ سَعْدَ بنَ الربيع يقول لك: جزاكَ اللهُ عنّا خيرَ ما جزَى نبيًّا عن أُمَّته، وأبلِغْ قومَكَ عنِّي السلام، وقل لهم: إنّ سَعْدَ بنَ الربيع يقول لكم: لا عُذْرَ لكم عندَ الله إن خُلِصَ إلى نبيِّكم ومنكم عينٌ تَطْرِفُ. قال: ثم لم أبرَحْ حتى مات. قال: فجِئتُ إلى رسولِ الله -ﷺ- فأخبَرتُه خبرَه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٩ (١٣٣٨).\n(^٢) في سيرته (السِّير والمغازي)، ص ٣٣٤ - ٣٣٥، وينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٩٤ - ٩٥.","vol":"15","page":513},{"text":"قال ابنُ إسحاق: حدَّثني بخبرِه هذا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمن بنِ أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ أحدُ بني النجار.\nوقال ابنُ هشام (^١): حدَّثني أبو بكر الزُّبيريُّ أنّ رجلًا دخَل على أبي بكرٍ الصدِّيق وبنتٌ لسَعْدِ بنِ الربيع، جاريةٌ صغيرةٌ، على صدرِه يَرْشُفُها ويُقبِّلُها، فقال رجل: مَن هذه؟ قال: هذه بنتُ رجلٍ خيرٍ منِّي؛ سَعْدِ بنِ الرّبيع، كان من النُّقباءِ يومَ العَقَبة، وشَهِد بدرًا، واستُشهِد يومَ أُحُد.\nقال أبو عُمر: تَخَلَّفَ سَعْدُ بنُ الربيع ﵀ ابنتين اثنتين، وبهما عُرِفت السُّنةُ والمرادُ من كتاب الله ﷿ في ميراثِ الابنتَين؛ لأنّ القرآنَ إنما نطَق بقوله: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]. فأخبَر بميراثِ الواحدةِ وميراثِ ما فوقَ الاثنين، ولم يذكُرْ الاثنتَين، فلمّا أعطَى رسولُ الله -ﷺ- ابنتَيْ سَعْدِ بنِ الربيع الثُّلُثَين، عُلِم أنَّ مرادَ الله ﷿ أنّ ميراثَ الاثنتَينِ من البناتِ كميراثِ ما فَوْقَهُنَّ من العددِ لا كميراثِ الواحدة، فكأنه قال ﷿: فإن كُنَّ نساءً؛ فوق اثنتين فما فوقَهما، فلهنَّ الثلُثان.\nوقد قيل: إن ذلك أُخِذ قياسًا واعتبارًا بالأُختين. وهذا والحمدُ لله إجماعٌ وإن اختُلِف في السبب، وقد قيل: إن قوله: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾. معناه: اثنتين، كما قال: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢]. يريدُ الأعناق (^٢).\n_________\n(^١) في السيرة النبويّة ٢/ ٩٥.\n(^٢) وعلى هذا فقوله: ﴿فَوْقَ﴾ زائدة، أو صلة، وتقديره: فإن كُنَّ نساء اثنتين، والجمهور من أهل التفسير والفقه على أنّ في الآية بيان الواحدة من البنات، وبيان الجمع، وليس فيها بيان التثنية، فأُلحقت التثنية بالجمع، لأنّ إلحاقها بالجمع أوْلى منه بالواحد، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَلَهُنَّ﴾.\nوقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٧٢ تعليقًا على الآيتين اللتين ساقهما المصنِّف هنا: \"وهذا غير مسلّم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيءٌ زائدٌ لا فائدة فيه، وهذا ممتنع، ثم قوله: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ لو كان المراد ما قالوه لقال: فلَهُما ثُلُثا ما ترك\". وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٦٣ و٧/ ٣٧٨.","vol":"15","page":514},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى -يعني ابنَ الطبّاع- قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ ثابت، عن عبدِ الله بنِ محمد بنِ عَقِيل، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: إنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ -ﷺ- بابنتَيْ سَعْدِ بنِ الربيع، فقالت: يا رسولَ الله، سَعْدُ بنُ الربيع قُتِلَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، فأخَذ عمُّهما كلَّ شيءٍ من تَرِكَتِه، فلم يَدَعْ لهما من مالِ أبيهما قليلًا ولا كثيرًا، والله ما لهما مالٌ، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء\". فنزلت السورة: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ الآية. فدعا رسولُ الله -ﷺ- عمَّهما فقال: \"أعطِ هاتينِ الجاريتَينِ الثُّلُثينِ ممّا ترَك أبوهُما، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُن، وما بقيَ فهو لك\" (^١).\nقال أبو يعقوب: هذا القولُ الذي ليس فيه اختلاف. أبو يعقوبَ هذا هو إسحاقُ بنُ الطبّاع.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٢٤، وأحمد في المسند ٢٣/ ١٠٨ (١٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٤ (٢٠٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٢٠ (١٢٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٣٨٢ (٣٧٥٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨١ (٤٨٩٢) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وقال الترمذي بإثره: \"هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلّا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل\".\nوقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق داود بن قيس الفرّاء الدبّاغ (٢٨٩٢) عن عبد الله بن محمد بن عقيل، بإثر رواية عمرو بن ثابت: \"وهذا هو أصحُّ\".","vol":"15","page":515},{"text":"حديثٌ حادٍ وسبعونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنّ رسولَ الله -ﷺ- رغَّب في الجهادِ وذكَر الجنّة (^٢) ورجلٌ من الأنصار يأكُلُ تَمَراتٍ في يدِه، فقال: إنّي لَحريصٌ على الدُّنيا إن جلَستُ حتّى أفرُغَ منهُنّ. فرمَى ما في يدِه، وحمل بسيفه، فقاتَل حتّى قُتِلَ.\nهذا الحديثُ محفوظٌ مسندٌ صحيحٌ من حديثِ جابر:\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبَرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرو، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: قال رجلٌ يومَ أُحُد: أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيلِ الله، فأين أنا؟ قال: \"في الجنّة\". فألقَى تَمَراتٍ كُنَّ في يدِه، ثم قاتَل حتى قُتِلَ.\nحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حزم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ داود، مأمونٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شَيبانَ بالرملة، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمْرو، سمِع جابرًا يقول: قال رجل لرسولِ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٩ (١٣٣٩).\n(^٢) بعد هذا في الأصل: \"والنار\"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في الموطأ.\n(^٣) في المجتبى (٣١٥٤)، وفي الكبرى ٤/ ٢٩٣ (٤٣٤٧)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. محمد بن منصور شيخ النسائيِّ: هو ابن داود الطوسي، وسفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار.\nوالرجل الذي سأل رسول الله -ﷺ- في هذا الحديث هو عُمير بن الحُمام الأنصاري ﵁، قاله الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٣/ ٢٠٤، وساق بإسناده ما يدلُّ عليه. وينظر: المستفاد من مبهمات المتن لأبي زرعة العراقي (٤٧١).\n(^٤) هو ابن محمد، أبو زيد العطار.","vol":"15","page":516},{"text":"يومَ أُحُد: يا رسولَ الله، إنْ قُتِلتُ فأينَ أنا؟ قال: \"في الجنّة\". فألقَى تَمَراتٍ كُنَّ في يدِه، ثم قاتَل حتى قُتِلَ (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ العباسِ الطُّوسيُّ أبو عبدِ الله صاحبُ الزُّبير بنِ بكّار، قال: حدَّثنا أبو يحيى محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ المقرئ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمْرو بنِ دينار، عن جابر، قال: قال رجلٌ يومَ أُحُد: يا رسولَ الله، إن قُتِلتُ فأين أنا؟ قال: \"في الجنّة\". فألقَى تَمَراتٍ كُنَّ في يدِه، وقاتَل حتى قُتِلَ (^٣).\nوقد رُوِيَ عن أنس، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه (^٤).\nوذكر ابنُ إسحاق، قال (^٥): خرَج رسولُ الله -ﷺ- إلى الناس -يعني يومَ بدر- فحرَّضَهم على القتال، ونفَل كلَّ امرئ ما أصاب، وقال: \"والذي نفْسي بيدِه،\n_________\n(^١) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٥٨ (٧٣٣٢) عن أحمد بن شيبان الرمليّ، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٩٩ (١٨٦٦٠) من طريق أبي العبّاس محمد بن يعقوب عن أحمد بن شيبان الرّملي، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٢١٦ (١٤٣١٤)، والبخاري (٤٠٤٦)، ومسلم (١٨٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدينوريّ.\n(^٣) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٢/ ٧٩٠، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٨٥ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد المقرئ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٢٣٩٨)، وعبد بن حُميد في المنتخب (١٢٧٢)، ومسلم (١٩٠١)، وأبو داود (٢٦١٨) من حديث ثابت البُنانيِّ عنه ﵁.\n(^٥) كما في السِّيرة النبويّة لابن هشام ١/ ٦٢٧.","vol":"15","page":517},{"text":"لا يُقاتلُهم اليومَ رجلٌ فيُقتَلَ صابرًا مُحتسِبًا مُقبِلًا غيرَ مُدبر إلا أدخَله اللهُ الجنّة\". فقال عُمَيرُ بنُ الحُمام أخو بني سَلِمةَ وفي يدِهِ تَمَراتٌ يأكلُها: بَخٍ بَخٍ، أما بيني وبينَ أن أدخُلَ الجنّة إلا أن يقتُلَني هؤلاء؟ قال: ثم قذَف التمَراتِ من يدِهِ وأخَذ سيفَه (^١)، وقاتَل القومَ حتى قُتِل وهو يقول:\nركْضًا إلى الله بغيرِ زادِ ... إلّا التُّقَى وعملَ المَعادِ\nوالصبرَ في الله على الجهادِ ... وكلُّ زادٍ عُرضةُ النفادِ\nغيرَ التُّقَى والبِرِّ والرشادِ (^٢)\n_________\n(^١) أشار ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: \"الحَجَفة\". قلنا: الحجفة: الترس. النهاية ١/ ٣٤٥.\n(^٢) ينظر الخبر بطُوله مع الأبيات تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري ٢/ ٤٤٨ فيما أخرجه من طريق عكرمة، عن ابن عباس ﵄، وهي في الأغاني ٤/ ١٩٣.","vol":"15","page":518},{"text":"حديثٌ ثانٍ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد؛ أنّ رسولَ الله -ﷺ- رُئيَ يمسَحُ وجْهَ فرَسِه برِدائِه، فسُئلَ عن ذلك، فقال: \"إنّي عُوتِبْتُ اللّيلةَ في الخَيْل\".\nهكذا هذا الحديثُ في الموطّأ عند جماعةِ رُواته (^٢) -فيما علِمْتُ، وقد رُوِيَ عن مالكٍ مُسندًا عن يحيى بن سعيد، عن أنس؛ ولا يَصِحُّ.\nحدَّثنا خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا النّضْرُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عَمْرو الفِهْريُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، سمِعتُه يقول: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يُحدِّثُ عن أنس؛ أنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يمسَحُ وَجْهَ فرَسِه بردائِه، فسُئلَ عن ذلك وقيل: يا نبيَّ الله، رأيناكَ فعلْتَ شيئًا لم تكُنْ تفعَلُه؟! فقال: \"إنّي عُوتِبْتُ اللّيلةَ في الخيل\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦٠١ (١٣٤٤).\n(^٢) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٩٠٠).\n(^٣) أخرجه من هذا الوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري المصنِّف، وهو لا يصحُّ كما ذكر، فإسناده من هذا الوجه ضعيف جدًّا، النضر بن سلمة: وهو ابن شاذان المروزي، كان يفتعل الحديث كما قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل لابنه ٨/ ٤٨٠ (٢١٩٩)، واتَّهمه غير واحد بالكذب كما ميزان الاعتدال ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (٩٠٦٣)، وشيخه عبد الله بن عمرو الفِهْري لا يُعرف.\nولكن أخرجه أبو عبيدة معمر بن المثنّى في كتاب الخيل، ص ١ عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن شيخ من الأنصار، به.\nوكذلك رواه مسدَّدٌ في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ٥/ ١٠٧ (٤٣١٩)، والمطالب العالية لابن حجر ٩/ ٣٦٠ (١٩٨٤) عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن رجل من الأنصار، به. قال البوصيريُّ: \"هذا إسنادٌ رجاله ثقات! \"، قلنا: وليس الأمر كما قال، فإن الرجل الأنصاري المذكور في الإسناد ليس صحابيًّا كما توهّم البوصيريُّ، =","vol":"15","page":519},{"text":"وفي هذا الحديث فضلُ الخيل وفضلُ اتخاذِها، وقد مضَى القولُ في ارتباطِها عُدَّةً في سبيل الله، وفي حبسِها رياءً ونواءً لأهل الإسلام، في باب زيدِ بنِ أسلم (^١)، وقد جاءت في الخيل آثار كثيرة.\nوفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ من الوحي ما لا يُتلَى، وأنَّ المرءَ يُؤجَرُ في الإحسانِ إلى العَجْماء.\nوروَى سُفيانُ بنُ عُيينةَ هذا الحديث، عن يحيى بنِ سعيد، عن مُسلم بنِ يسار، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- رُئيَ صباحًا وهو يمسَحُ وجْهَ فرسِه بردائِه، وقال: \"إنّ جبريلَ عاتَبني الليلةَ في الخيل\" (^٢).\nأخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: أخبَرنا مسلمةُ بنُ قاسمِ بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الأصبهانيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ حبيب، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال (^٣): حدَّثنا جريرُ بنُ حازم، قال: حدَّثنا الزبيرُ بنُ\n_________\n= إنما هو مسلم بن يسار، وهو البصري، مولى بني أمية، وقيل: مولى عثمان بن عفّان ﵁، وهو تابعيّ ثقة، وسيأتي تخريج رواية يحيى بن سعيد، عنه في الآتي من شرح المصنِّف قريبًا، ثم إن يحيى بن سعيد الأنصاريّ لم يسمع من صحابيٍّ غير أنس كما ذكر عليُّ بن المديني فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١/ ٢٢٣. وينظر ما سيأتي قريبًا.\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثامن عشر له، عن أبي صالح السَّمان، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٥٧٢ (١٢٨٥).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٤٣٨) عن سفيان بن عيينة، به. وتحرَّف في المطبوع منه \"مسلم بن يسار\" إلى \"محمد بن يسار\"، وهو مرسل، فإن مسلم بن يسار: هو البصري، مولى بني أميّة، وقيل: مولى عثمان بن عفّان، ﵁، وهو تابعي ثقة.\n(^٣) في مسنده (١١٥٥).\nوأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٩١) عن موسى بن إسماعيل المنقريِّ، أبي سلمة التَّبوذكيِّ، عن جرير بن حازم الأزديّ، به. وهو مرسل، ورجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":520},{"text":"الخِرِّيتِ الأزديُّ، قال: حدَّثني نُعيمُ بنُ أبي هندٍ الأشجعيُّ، قال: رُئيَ النبيُّ -ﷺ- يمسَحُ خَدَّ فرسِه، فقيل له في ذلك، فقال: \"إنّ جبريلَ عاتَبني في الفرس\".\nهكذا رواه أبو داودَ الطيالسيُّ، عن جريرِ بنِ حازم، عن الزبيرِ بنِ الخِرِّيت، عن نُعيم بنِ بن أبي هندٍ مرسَلًا.\nورواه مُسلمُ بنُ إبراهيم، عن سعيدِ بنِ زيد، عن الزبيرِ بنِ خِرِّيت، عن نُعيم بنِ أبي هند، عن عُروةَ البارقيِّ، عن النبيِّ -ﷺ- نحوَه مُسنَدًا (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ النَّسَويُّ، قال (^٢): أخبَرني الحسنُ بنُ إسماعيلَ بنِ سُليمانَ بنِ مُجالد، قال: أخبَرني عيسى بنُ يونس، عن عبدِ الرّحمن بنِ يزيدَ بنِ جابر، قال:\n_________\n(^١) أخرجه أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسيِّ في زوائده على مسند الطيالسي بإثر الحديث السالف تخريجه (١١٥٥) عن أحمد بن الفرات بن خالد الضبِّي، عن مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير سعيد بن زيد: وهو ابن درهم الأزدي، أخو حمّاد بن زيد، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٢٣١٢).\n(^٢) في المجتبى (٣٥٧٨)، وفي الكبرى ٤/ ٣١٨ (٤٤٠٤).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٩٧٧٩) عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيِّ، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٧/ ٢٩٦ (٦٧٢٢)، والطبر اني في الكبير ١٧/ ٣٤٢ (٩٤٢)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١١٤ من طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٨/ ٥٥٨ (١٧٣٢١) و٢٨/ ٥٧١ (١٣٣٥)، وأبي داود (٢٥١٣)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠١ - ٥٠٢، وابن الجارود في المنتقى (١٠٦٢)، وأبي عوانة في المستخرج ٤/ ٥٠٤ (٧٤٩٥) و(٧٤٩٦) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. وإسناده ضعيف، لجهالة خالد بن يزيد، ويقال: خالد بن زيد الجُهنيُّ، فقد تفرّد بالرواية عنه أبو سلّام ممطور الحبشيّ كما في تهذيب الكمال ٨/ ٧١، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"15","page":521},{"text":"حدَّثني أبو سلّام الدِّمشقيُّ، عن خالدِ بنِ يزيدَ الجُهَنيِّ، عن عُقبةَ بنِ عامر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ- في حديثٍ ذكَره: \"وليس اللهوُ إلا في ثلاثة: تأديبُ الرجل فرسَه، ومُلاعبتُه امرأتَه، ورميُه بقوسِه ونَبْلِه، ومَن ترَك الرميَ بعدَما علِمه رغبةً عنه، فإنما هي نعمةٌ كفَرها\". أو قال: \"كفَر بها\".\nوأخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا حمزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ البزّارُ هشامُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مهاجرٍ الأنصاريُّ، عن عَقيلِ بنِ شَبيب، عن أبي وَهْب -وكانت له صحبة- قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تَسَمَّوا بأسماءِ الأنبياء، وأحبُّ الأسماءِ إلى الله عبدُ الله وعبدُ الرّحمن، وارتبِطُوا الخيل، وامسَحُوا بنواصيها وأكفالِها، وقلِّدُوها، ولا تُقلِّدوها الأوتار، وعليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أغرَّ مُحَجَّل، أو أشقرَ أغرَّ مُحجَّل، أو أدهمَ أغرَّ مُحجَّل\".\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرني أحمدُ بنُ حفص، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهمان، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: لم يكنْ شيءٌ أحبَّ إلى رسولِ الله -ﷺ- بعدَ النساءِ من الخيل.\nقال أبو عُمر: رواه أبو هلال الراسبيُّ محمدُ بنُ سُليم، عن قتادة، عن مَعقِلِ بنِ يسار، وليس بشيء:\n_________\n(^١) في المجتبى (٣٥٦٥)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع عشر لنافع، عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٢) في المجتبى (٣٥٦٤) و(٣٩٤١)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"15","page":522},{"text":"حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مَسلمةَ بنِ قَعْنَب، قال: حدَّثنا أبو هلال، يعني محمدَ بنَ سُلَيم الراسبيَّ، عن قتادة، عن مَعقِلِ بنِ يسارٍ قال: لم يكنْ شيءٌ أعجبَ إلى رسولِ الله -ﷺ- من الخيل. ثم قال: اللَّهمَّ غَفْرًا، بل النساء (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا يونس، عن عَمْرِو بنِ سعيد، عن أبي زُرعةَ بنِ عَمْرو بنِ جرير، عن جرير، قال: رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- يَفتِلُ ناصيةَ فرسِه بينَ إصْبَعيه وهو يقول: \"الخيلُ معقودٌ في نواصِيها الخيْرُ إلى يومِ القيامة؛ الأجْرُ والغَنِيمةُ\".\n_________\n(^١) أخرجه أبو عُبيدة معمر بن المثنّى في كتاب الخيل، ص ٥، وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٣٩٨، وابن أبي حاتم في العلل ٤/ ١٧ (١٢١٨)، وإنما ضعّفه المصنِّف لأجل أبي هلال الراسبيِّ، فهو ضعيف عند التفرد كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٥٩٢٣)، إلا أن الإمام الدارقطني قد ضعف رواية إبراهيم بن طهمان فذكر أنها غير محفوظة (العلل ٣٤١٤)، وصحح رواية أبي هلال الراسبي عن قتادة عن معقل المرسلة (العلل ٢٥٥٢).\n(^٢) في المجتبى (٣٥٧٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣١٧ (٤٣٩٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٥٣٣ - ٥٣٤ (١٩١٩٦)، ومسلم (١٨٧٢) (٩٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤٤٣ (٧٢٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٠٨ (٢٢٣) و(٢٢٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٥٢٥ (٤٦٦٩) من طرق عن يونس بن عبيد العبديِّ، به. عمران بن موسى شيخ النسائي هنا: هو ابن حيّان القزّاز الليثي، وعبد الوارث: هو ابن عبد سعيد العنبري، وعمرو بن سعيد: هو الثقفي وجريرٌ راوي الحديث: هو ابن عبد الله البَجَليُّ، الصحابيّ المعروف. وينظر ما سلف الحديث الثامن عشر لنافع عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"15","page":523},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: أمَر رسولُ الله -ﷺ- السعْدَيْنِ أن يبيعَا آنيةً (^٢) من ذهَبٍ أو فضة، فباعا كلَّ ثلاثةٍ بأربعةٍ عينًا، أو كلَّ أربعةٍ بثلاثةٍ عينًا، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أربَيتُما فرُدَّا\".\nوهذا الحديثُ لا أعلَمُه يستنِدُ بهذا اللفظِ في ذِكْرِ السعدَيْن، وقد رواه الليثُ بنُ سَعْدٍ وعَمْرُو بنُ الحارث، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبدِ الله بنِ أبي سَلَمة (^٣). ولم يذكُرْ مالكٌ عبدَ الله بنَ أبي سلمة، وعنه رواه يحيى بنُ سعيد.\nذكر ابنُ وَهْب قال: أخبَرني الليثُ بنُ سَعْدٍ وعَمْرُو بنُ الحارث، عن يحيى بنِ سعيد، أنه حدَّثهما، أن عبدَ الله بنَ أبي سَلَمةَ حدَّثه، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- عامَ خيبرَ جعَل السعدَيْن على المغانم، فجعَلا يبيعانِ كلَّ أربعةِ مثاقيلَ بثلاثةٍ عينًا، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أرْبيتُما فرُدَّا\". وأحدُ السعدَيْن سَعْدُ بنُ مالك (^٤).\nهكذا جاء في هذا الإسنادِ في آخرِ الحديثِ أنَّ أحدَ السعدَيْن سَعْدُ بنُ مالك، ولا أعلمُ في الصحابةِ سَعْدَ بنَ مالكٍ إلا سَعْدَ بنَ أبي وقاص وأبا سعيدٍ الخدريَّ.\nفأمّا سَعْدُ بنُ أبي وقاص فهو سَعْدُ بنُ مالكٍ بنِ وُهيبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ زُهرةَ أبو إسحاق.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٥٦ (١٨٤٣).\n(^٢) بعد هذا في الموطأ: \"من المغانم\"، ولم ترد في شيء من النسخ.\n(^٣) وكذا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جعفر بن عون المخزومي، من طريقه أخرجه الحسن بن عليّ بن عفّان الكوفي في الأمالي والقراءة، ص ٣٤.\n(^٤) أخرجه الحسن بن عليّ بن عفان الكوفيّ في الأمالي والقراءة، ص ٣٤ من طريق جعفر بن عون المخزومي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.\nوأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٢٨٠ (٣٢١٤)، وسقط من المطبوع منه ما قبل يحيى بن سعيد الأنصاري.","vol":"15","page":524},{"text":"وأما أبو سعيدٍ الخدريُّ فهو سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ سِنانٍ الأنصاريُّ من بني خُدرة، ويبعُدُ عندي أن يكونَ أحدُ السعدَيْن أبا سعيدٍ الخدريَّ؛ لصِغَرِ سنِّه، والأظهرُ الأغلبُ أنه سَعْدُ بنُ أبي وقّاص.\nوأما الآخرُ فلم يختلِفوا أنه سَعْدُ بنُ عُبادةَ بنِ دُلَيم الأنصاريُّ الخزرجيُّ (^١)، فعلى هذا أحدُ السعدَيْن مهاجريٌّ والآخَرُ أنصاريٌّ.\nوقد قيل: إن السعدَيْن المذكورين في هذا الخبر هما سَعْدُ بنُ معاذٍ وسعدُ بنُ عُبادة. وزعَم قائلُ ذلك أنهما السَّعدانِ المعروفان في ذلك الزمان، واحتجَّ بالخبرِ المأثور أن قريشًا سمِعوا صائحًا يَصيحُ ليلًا على أبي قُبَيْس:\nفإن يُسلِمِ السعدانِ يُصبِحْ محمدٌ ... بمكةَ لا يَخشَى خِلافَ المُخالفِ\nقال: فظنَّت قريشٌ أنهما سَعْدُ بنُ زيدِ مناةَ بنِ تميم، وسعدُ هُذَيم من قُضاعة، فلما كان الليلةُ الثانيةُ سمِعوا صوتًا على أبي قُبيس:\nأيا سَعْدُ سَعْدَ الأوسِ كنْ أنت ناصرًا ... ويا سَعْدُ سَعْدَ الخَزْرَجيْن الغطارفِ (^٢)\nأجيبا إلى داعي الهُدى وتَمَنَّيا ... على الله في الفردوسِ مُنْيَةَ عارفِ\nفإنَّ ثوابَ الله للطالبِ الهُدى ... جِنانٌ من الفردوسِ ذاتُ رفارفِ\nقال: فقالوا: هذان والله سَعْدُ بنُ مُعاذٍ وسعدُ بنُ عُبادة (^٣).\n_________\n(^١) وإلى هذا ذهب ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٤٢، وأبو زرعة العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ٢/ ١٢٧٢.\n(^٢) الغطارِف: جمع غِطْريف: وهو السيد الشريف السخيُّ الكثير الخير. ينظر: المحكم لابن سيده ٦/ ٨٥، وتهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٩٨.\n(^٣) ينظر هذا الخبر مع الأبيات: هواتف الجنان لابن أبي الدُّنيا (٧٥)، وتاريخ ابن جرير الطبري ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١، والمجالسة للدّينوري ٤/ ٩٦ (١٢٦٦)، وهواتف الجنان للخرائطي، ص ٢١ - ٢٢، والمستدرك للحاكم ٣/ ٢٥٣، ودلائل النبوّة للبيهقي ٢/ ٤٢٨.","vol":"15","page":525},{"text":"قال أبو عُمر: هذا غلطٌ، لا يجوزُ أن يكونَ سَعْدُ بنُ معاذٍ أحدَ السعدَيْنِ المذكورَينِ في هذا الباب؛ لأنَّ سَعْدَ بنَ مُعاذٍ تُوفِّي بعدَ الخَندقِ بيسير، من سهْم أصابَه يومَ الخندق، ولم يُدرِكْ خيبر، والقولُ الأولُ أوْلى وأصحُّ، وقد وجَدنا ذلك منصوصًا.\nذكَر يعقوبُ بنُ شيبةَ وسعدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ (^١) الحكم، قالا: حدَّثنا قُدامةُ بنُ محمدِ بنِ قُدامةَ بنِ خَشْرَم الأشجعيُّ، عن أبيه، قال: حدَّثني مَخْرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا كثيرٍ جُلاح مولى عبدِ الرّحمن أو عبدِ العزيزِ بنِ مَروانَ يقول: سمِعتُ حَنَشًا السَّبئي، عن فَضالةَ يقول: كنّا يومَ حُنين، فجعَل رسولُ الله -ﷺ- على الغنائم سَعْدَ بنَ أبي وقّاص وسعدَ بنَ عُبادة، فأرادوا أن يَبيعوا الدينارَين بالثلاثة، والثلاثةَ بالخمسة، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا، إلا مِثْلًا بمِثْل\" (^٢).\nوهذا إسنادٌ صحيحٌ متصلٌ حسنٌ، وأبو كثير هذا يقالُ فيه: مولى عُمرَ بنِ عبدِ العزيز بنِ مروان. ويقال: مولى عبدِ الرّحمن بنِ مروان. مصريٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، روَى عنه عَمْرُو بنُ الحارث، وبُكيرُ بنُ الأشَجِّ، وعُبيدُ الله بنُ أبي جعفر، وسائرُ\n_________\n(^١) \"عبد\" سقط من الأصل، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٣٣٦.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٧٤ (٥٣٧١)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٠٢ (٦٤٧٣) من طريقين عن قدامة بن محمد، به.\nوأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ من طريق مخرمة بن بُكير، به. وفي الإسناد عندهم: \"قدامة بن محمد بن مخرمة بن بُكير\" دون ذكر محمد بن قدامة والد قدامة، ولقُدامة رواية عن أبيه وعن مخرمة، ينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٥١ (٤٨٥٩)، ومحمدٌ أبوه ضعيفٌ، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: ضعيف كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٦٢٣٤).\nوأمّا ابنه قدامة فصدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٥٥٢٩)، وكذلك جُلاح أبو كثير المصريّ، فقولُ المصنِّف: \"إسنادٌ صحيح متّصلٌ حسنٌ\" يصدُق على إسناده من الوجه المذكور في مصادر التخريج، لا على الإسناد الذي ساقه.","vol":"15","page":526},{"text":"الإسنادِ أشهرُ من أن يُحتاجَ إلى القولِ فيه، فصحَّ أنَّ السعدَيْن سَعْدُ بنُ أبي وَقّاص وسعدُ بنُ عُبادة، وارتفَع الشكُّ في ذلك، والحمدُ لله.\nوأمّا عبدُ الله بنُ أبي سلمةَ الذي روَى عنه يحيى بنُ سعيدٍ هذا الحديث، فقيل: إنه عبدُ الله بنُ أبي سَلَمةَ الهُذلىُّ. يَروي عن ابنِ عُمرَ وغيره، وزعَم البخاريُّ (^١) أنه عبدُ الله بنُ أبي سلمةَ والدُ عبدِ العزيزِ بنِ أبي سلمةَ الماجِشون، فاللهُ أعلم.\nوأما المعنى الذي ورَد في هذا الحديثِ من تحريم الازديادِ في الذهبِ بالذهب، فمعنًى مجتمَعٌ عليه عندَ الفقهاءِ لا خلافَ فيه، إلا ما ذكَرنا عن ابنِ عباس مما لا وجهَ له من ردِّ السُّنَّة له (^٢)، والآثارُ في هذا الباب كثيرةٌ، وقد ذكَرنا كثيرًا منها في مواضعَ من كتابنا هذا، والحمدُ لله.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بنُ سَعْد، عن ابنِ أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، قال: حدَّثني حَنَشٌ الصنعانيُّ، عن فَضالةَ بنِ عُبيدٍ قال: كنّا مع رسولِ الله -ﷺ- يومَ خيبرَ نُبايعُ اليهودَ الأُوقيّة من الذهبِ بالدينار -وقال غيرُ قتيبة: بالدينارين والثلاثة- فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ إلا وزنًا بوزن\".\n_________\n(^١) في تاريخه الكبير ٥/ ١٠٠ (٢٨٧)، وتابعه في ذلك أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٧٠ (٣٣١)، وينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٥٥ - ٥٦ (٣٣١٤).\n(^٢) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لحميد بن قيس المكّي، عن مجاهد بن جبر، وفي أثناء شرح الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٤) في سننه (٣٣٥٣)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٦ (٥٤١٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٣٨٨ (٢٣٩٦٨)، ومسلم (١٥٩١) (٩١) عن قتيبة بن سعيد، به. ابن أبي جعفر: هو عُبيد الله، أبو بكر المصري.","vol":"15","page":527},{"text":"وذكر ابنُ وَهْبٍ قال: أخبَرني ابنُ لَهِيعة، عن عامرِ بنِ يحيى وخالدِ بنِ أبي عِمْران، عن حَنَشٍ السبئي، عن فَضالةَ بنِ عُبيدٍ، قال: كنّا معَ رسولِ الله -ﷺ- يومَ خيبرَ نُبايعُ اليهودَ أُوقيّة الذهب بالدينارينِ والثلاثة، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ إلا وزنًا بوزن\" (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وأبو بكرِ بنُ أبي شيبة (^٤) وأحمدُ بنُ مَنيع ومحمدُ بنُ العلاء، قالوا: أخبَرنا عبدُ الله بنُ المبارك، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ أبي عِمْران، عن حَنَش، عن فَضالةَ قال: أُتيَ رسولُ الله -ﷺ- يومَ حُنين -وبعضُهم قال: عامَ خيبرَ- بقِلادةٍ من ذَهَبٍ فيها خَرَزٌ مُعلَّقة- وقال بعضُهم: بقلادةٍ فيها خرزٌ وذَهَبٌ- ابتاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانير، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا، حتى تمُيِّزَ ما بينَهما\". قال: إنما أردتُ الحجارة. قال: \"لا، حتى تُميِّزَ ما بينَهما\".\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٩ (٥٧٧٦) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، عن عبد الله بن وهب، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عامر بن يحيى: هو المعافري، وخالد بن أبي عمران: هو أبو عمر التُّجيبي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (١٦٦٢)، ورواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة صحيحة.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.\n(^٣) في سننه (٣٣٥١).\n(^٤) في المصنَّف (٣٧٦٠٢)، وعنه مسلم (١٥٩١) (٩٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٣٣ (٢١١١) وقرن مسلمٌ معه أبا كُريب محمد بن العلاء، وقرن معه ابنُ أبي عاصم أبا الربيع سليمان بن داود.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١١٠٤)، والترمذي بإثر الحديث (١٢٥٥) عن عبد الله بن المبارك، به.","vol":"15","page":528},{"text":"حديثٌ رابعٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، قال: بلَغني أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ قال لرسولِ الله -ﷺ-: إنّي أُرَوَّعُ في مَنامي. فقال له رسوُل الله -ﷺ-: \"قل: أعوذُ بكلماتِ الله التامّةِ من غضَبِه وعِقابِه وشرِّ عبادِه، ومن همَزاتِ الشياطينِ وأن يحضُرون\".\nوهذا حديثٌ مشهورٌ مسندًا وغيرَ مسنَد.\nأخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن عُمرَ بنِ عليِّ بنِ حَرْب، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْب الطائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن أيوبَ بنِ موسى، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ خالدَ بنَ الوليد كان يُرَوَّعُ، أو يُؤرَّقُ، من الليل، فذكَر ذلك للنبيِّ -ﷺ-، فأمَره أن يتعوَّذَ بكلماتِ الله التامّة من غضَبِ الله وعقابِه، من شرِّ عبادِه، ومن همَزاتِ الشياطينِ وأن يَحضُرون (^٢).\nوأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ مَنْصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ،\nقال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٩ (٢٧٣٧).\n(^٢) أخرجه مسدَّد في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر ١٣/ ٨٨٤ (٣٣٦٤)، ومن طريقه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة، ص ٦٧٧، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات، لكنه منقطع؛ محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك خالد بن الوليد ﵁. أيوب بن موسى: هو القرشي الأموي، وقد خالفه يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عن محمد بن يحيى بن حبّان، ولكن جعل القصّة للوليد بن الوليد، أخو خالد بن الوليد. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٠٦٤)، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٠٨ (١٦٥٧٣)، وابن السُّنيِّ في عمل اليوم والليلهَ، ص ٥٩٤، وإسناده منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يدرك الوليد بن الوليد.","vol":"15","page":529},{"text":"كان الوليدُ بنُ الوليدِ بنِ المغيرةِ يُرَوَّعُ في نومِه. قال: فذكَر ذلك لرسولِ الله -ﷺ-، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"إذا اضْطَجَعتَ للنوم فقل: باسم الله، أعوذ بكلماتِ الله التامِّةِ من غضبِه وعقابِه وشرِّ عبادِه، وشرِّ همزاتِ الشياطينِ وأن يَحضُرون\". فقالها فذهَب عنه ذلك، فكان عبدُ الله بنُ عَمْرٍو يُعلِّمُها مَن بلَغ من بَنيه، ومَن كان منهم صغيرًا لا يُقيمُها كتَبها وعلَّقها عليه (^١).\nهكذا قال ابنُ إسحاقَ في هذا الحديث: الوليدُ بنُ الوليد. وهو أخو خالدِ بن الوليد، وكان من فُضلاءِ الصحابة، أسلَم قبلَ أخيه، وقُتِل شهيدًا في حياةِ رسولِ الله -ﷺ- في بعض السَّرايا.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عَمْرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُعلِّمُهم من الفَزَع كلمات: \"أعوذُ بكلماتِ الله التامَّاتِ من غَضَبِه وشرِّ عبادِه، ومن همزاتِ الشياطينِ وأن يَحضُرون\". وكان عبدُ الله بنُ عَمْرو يُعلِّمُهن مَن عقَل من بَنيه، ومَن لم يَعقِلْ كتَبها فعَلَّقها عليه.\n_________\n(^١) أخرجه النسائيُّ في الكبرى ٩/ ٢٨١ (١٠٥٣٤) عن عمران بن بكّار، عن أحمد بن خالد الوهبيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٦٦٩٦)، والبخاري في خلق أفعال العباد، ص ٩٦، والترمذي (٣٥٢٨)، والطبراني في الدُّعاء (١٠٨٦)، وابن السُّنيِّ في عمل اليوم والليلة، ص ٦٧٤ - ٦٧٥ من طريق محمد بن إسحاق، به، وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلَّس، ولم يصرِّح بالتحديث في جميع طرق الحديث. وقال الترمذيُّ: هذا حديث حسنٌ غريب.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (٣٨٩٣).\nوأخرجه الدارمي في الردِّ على الجهميّة (٣١٤) عن موسى بن إسماعيل المنقري، به. إسناده ثقات، ولكن فيه عنعنة محمد بن إسحاق. حمّاد: هو ابن سلمة.","vol":"15","page":530},{"text":"وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ كلامَ الله ﷿ غيرُ مَخْلوق؛ لأنه لا يُستعاذُ بمَخْلُوقٍ وليس في هذا الحديثِ ما يحتاجُ إلى تفسير إلا قوله: \"وأن يَحضُرون\". فإن أهلَ المعاني قالوا: معناه: وأن يُصيبوني بسُوء. وكذلك قال أهلُ التفسير في قولِ الله ﷿: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٧ - ٩٨]: يُصيبوني بسُوء. قال: ومثلُ هذا قولُ رسول الله -ﷺ-: \"إن هذه الحُشوشَ محُتضَرَةٌ\" (^١)؛ أي: يُصابُ الناسُ فيها. ومن هذا أيضا قولُ الله ﷿: ﴿كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ [القمر: ٢٨]؛ أي: يُصيبُ منه صاحبُه.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٨ (١٩٢٨٦)، وأبو داود (٦)، والترمذي في العلل الكبير (٣)، وابن ماجة (٢٩٦)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٤ (٩٨٢٠) من طريق عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إنّ هذه الحُشُوشَ محتضرة، فإذا دخَلَ أحدُكم الخَلاءَ فلْيَقُل: اللهمَّ إنّي أعوذُ بكَ من الخُبْثِ والخبائث\"، ورجال إسناده ثقات.\nولكن اختلف فيه على قتادة، فقد رواه عنه شعبة كما في هذا الحديث، ورواه عنه سعيد بن أبي عُروبة، فقال: \"عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، عن النبيِّ -ﷺ-\" وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٨٠ (١٩٣٣١)، وابن ماجة بإثر (٢٩٦)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٤ (٩٨٢١). قال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٢: \"قلتُ لمحمد -يعني البخاريَّ-: فأيُّ الرواياتِ عندك أصحُّ؟ قال: لعلّ قتادة سمع منهما جميعًا عن زيد بن أرقم، ولم يقْضِ في هذا بشيء\".\nونقل ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤١٦ - ٤١٧ (١٣) عن أبي زرعة الرازي الاختلاف الوارد في إسناده، فقال: \"وحديثُ عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس أشبَهُ عندي\".\nقلنا: وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ﵁ عند البخاري (١٤٢) و(٦٣٢٢)، ومسلم (٣٧٥) بلفظ أنه -ﷺ- كان إذا دَخَل الخلاءَ قال: \"اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخُبْثِ والخبائث\" دون قوله في أوّله: \"إن هذه الحُشوش محتضرة\".","vol":"15","page":531},{"text":"حديثٌ خامسٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنَّهُ قال: أُسِريَ برسولِ الله -ﷺ- فرأى عِفْريتًا من الجنِّ يطلُبُه بشُعلةٍ من نار، كلّما التفَت رسولُ الله -ﷺ- رآه، فقال جبريل: أفلا أُعلِّمُكَ كلماتٍ تقولُهُنَّ، إذا قُلتَهُنَّ طَفِئت شُعلتُه وخَرَّ لفِيه؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"بلى\". فقال جبريل: قل (^٢): أعوذُ بوجهِ الله الكريم، وبكلماتِ الله التامّاتِ التي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، من شرِّ ما ينزلُ من السماء، وشرِّ ما يَعرُجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرَأ في الأرض، وشرِّ ما يخرجُ منها، ومن فتنِ الليلِ والنهار، ومن طوارقِ الليل، إلا طارقٌ (^٣) يطرُقُ بخير يا رحمنُ.\nوهذا الحديثُ قد رواه قومٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ مُسندًا.\nأخبَرناه عبدُ الله بنُ محمد بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبَرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ الله النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، قال: أخبَرني محمدُ بنُ عبد الرّحمن بنِ سَعْدِ بنِ زُرارة، عن عيّاش الشاميّ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -ﷺ- ليلةَ الجنِّ وهو مع جبريلَ ﵇ وأنا معه، فجعَل النبيُّ -ﷺ- يقرأ، وجعَل العِفريتُ يدنو ويزدادُ قُربًا، فقال جبريل: ألا أُعلِّمُكَ كلماتٍ تقولُهنَّ فيُكَبَّ العِفريتُ لوجهِه وتُطفَأ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٤٠ (٢٧٣٨).\n(^٢) قوله: \"جبريل: قل\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي ٢، والموطأ.\n(^٣) الضبط من الأصل، وفي نسخ الموطأ بالرفع والخفض منونًا.\n(^٤) في الكبرى ٩/ ٣٤٩ (١٠٧٢٦).\nوأخرجه الرافعيُّ في التدوين في أخبار قزوين ٣/ ٤١١ - ٤١٢ من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وإسناده ضعيف، عياش السُّلمي مجهول.","vol":"15","page":532},{"text":"شعلتُه؟ قل: أعوذُ بوجهِ الله الكريم، وكلماتِه التامّاتِ التي لا يُجاوِزُهنَّ بَرٌّ ولا فاجر، من شرِّ ما يَنزِلُ من السماء، وما يعرُجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرَأ في الأرض، وما يخرُجُ منها، ومن فِتَنِ الليل والنهار، ومن شرِّ طوارقِ الليل والنهار، إلا طارقٌ يطرُقُ بخير يا رحمن. فكُبَّ العِفريتُ لوجهِه، وانطَفَأتْ شعلتُه.\nقال أبو عُمر: محمدُ بنُ جعفر هذا هو ابنُ أبي كثير أخو إسماعيلَ بنِ جعفر، وهما ثقتان، وقد روَى جعفرُ بنُ سُليمان، عن أبي التّيّاح، قال: قلت لعبدِ الرّحمن بنِ خَنْبَش، أو قيل لعبدِ الرّحمنِ بنِ خَنْبَش -وكان شيخًا كبيرًا-: حدِّثنا عن رسولِ الله -ﷺ- كيف صنَع حينَ كادتْه الجنُّ؟ (^١) قال: تحدَّرَت عليه الشياطينُ من الأوديةِ والشِّعابِ يريدُونه، وكان فيهم شيطانٌ معه شُعلةٌ من نارٍ يريدُ أن يحرِقَ بها النبيَّ -ﷺ-، فلمّا رآهم فزعَ منهم، فقال له جبريل: قل. قال: \"ما أقول؟ \". قال: قل: أعوذُ بكلماتِ الله التامّاتِ التي لا يُجاوِزُهنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، من شرِّ ما خلَق وذرَأ وبرَأ، ومن شرِّ ما ينزلُ من السماء، ومن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومن شرِّ فِتَنِ الليلِ والنهار، ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلا طارقٍ يطرُقُ بخيرٍ يا رحمن.\nذكَره العُقيليُّ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سُفيان، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمرَ القواريريُّ، حدَّثنا جعفرُ بنُ سُليمان، حدَّثنا أبو التَّيّاح، قال: سأل رجلٌ عبدَ الرّحمنِ بنَ خَنْبَش -وكان رجلًا كبيرًا- فقال: كيف صنَع رسولُ الله -ﷺ- حينَ كادَتْه الجنُّ؟ فذكَره (^٢).\n_________\n(^١) قوله: \"كادتْهُ الجِنُّ\" أي: احتالوا لإيذائه -ﷺ-. وقوله بعده: \"تحدَّرت عليه الشياطين\" أي: نزلت.\n(^٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٢٣٧ (٦٨٤٤)، وعنه ابن السُّنّي في عمل اليوم والليلة (٦٣٧) كلاهما عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبي سعيد القواريريّ، به.\nوأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٧٣، وأبو الفتح محمد بن الحسين الموصلي الأزديّ في المخزون في علم الحديث، ص ١٢٢، وأبو نعيم في دلائل النبوّة (١٣٧) من طرق عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبي سعيد القواريريّ، به. وإسناده حسن من هذا الوجه، جعفر بن سليمان:=","vol":"15","page":533},{"text":"وحدَّثنا بحديثِ عبدِ الرّحمن بنِ خَنْبَش أبو عبدِ الله محمدُ بنُ إبراهيمَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو البَزّار، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سُليمانَ الضُّبَعيُّ، عن أبي التَّيَّاح، قال: سأل رجل عبدَ الرّحمنِ بنَ خَنْبَش -وكان شيخًا كبيرًا قد أدرَك النبيَّ-: كيفَ صنَع النبيُّ -ﷺ- حيثُ كادَتْه الشياطين؟ قال: تحدَّرت عليه الشياطينُ من الجبالِ والأودية، يُريدون رسولَ الله -ﷺ-، وفيهم شيطانٌ معه شُعلةُ نار، يريدُ أن يحرِقَه بها، فلمّا رآهم وجِل، وجاء جبريلُ ﵇ فقال: يا محمدُ، قل. قال: \"وما أقولُ؟ \". قال: قل: أعوذُ بكلماتِ الله التّامّاتِ اللّائي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجِرٌ، من شَرِّ ما خلَقَ وذرأَ وبرأَ، ومن شرِّ ما ينزِلُ منَ السّماء ومن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأَ في الأرض وبرأ، ومن شرِّ ما يخرُجُ منها، ومن شرِّ فِتنِ الليلِ والنهار، ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلا طارق يطرُقُ بخيرٍ، يا رحمن، فطفئتْ شُعلةُ نارِ الشيطان، وهزَمَهُم الله.\nقال أبو بكر البزّار: وهذا الحديثُ لا يُعلم رواهُ عن النبيِّ -ﷺ- إلا عبدُ الرّحمن بنُ خَنْبَش، وليس له والله أعلم عن النبيِّ -ﷺ- غيرُه.\n_________\n= هو الضُّبعي، وثّقه يحيى بن معين وابن سعد، وابن المديني، والجوزجاني مع بعض المآخذ، والعجلي وابن حبّان وقال ابن عديّ: \"هو حسن الحديث، وهو معروف بالتشيُّع وجمع الرقاق\" وقال: \"وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان منها منكرًا فلعلّ البلاء فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممّن يجب أن يُقبل حديثه\". وقال الذهبيُّ فيه: \"صدوقٌ صالحٌ ثقةٌ مشهور، ضعّفه يحيى القطّان وغيرُه. فيه تشيُّع، وله ما يُنكر، فتشيُّعه عليه، ومناكيرُه تُطرح، وأحاديثه الجيِّدة تُقبل إن شاء الله تعالى\" قلنا: وما رأينا مَن تكلَّم فيه كلامًا قبيحًا إلا بسبب المذهب، فهو كما قال ابن عديّ: يجب أن يُقبل حديثه، وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن أحمد بن سفيان شيخ العقيليّ هو أبو عبد الله البزاز الترمذي، وأبو التيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٠٣ بعد أن ساقه وعزاه لأحمد وأبي يعلى: \"ولكلٍّ منهما إسنادٌ جيّدٌ محتجٌّ به\".","vol":"15","page":534},{"text":"حديثٌ سادسٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنه سمِع محمدَ بنَ المنكدرِ يقول: أحبَّ اللهُ عبدًا سَمْحًا إن باعَ، سَمْحًا إن ابتاعَ، سَمْحًا إن قضَى، سَمْحًا إن اقتَضَى.\nلم يُختلفْ على مالكٍ في هذا الحديث أنه موقوفٌ على ابنِ المنكدر (^٢)، وكذلك رواه أكثرُ أصحاب ابن المنكدر (^٣).\nورواه محمدُ بنُ مُطَرِّفٍ أبو غَسّانَ المدنيُّ، عن ابنِ المنكدر، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ- (^٤).\nورُوِيَ عن عثمانَ موقوفًا عليه ومرفوعًا عنه أيضًا عن النبيِّ -ﷺ- (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢١٩ (٢٠٠١).\n(^٢) رواه في موطئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٧٠٧)، وسويد بن سعيد (٢٥٨).\n(^٣) ومنهم زيد بن عطاء بن السائب، أخرجه من طريقه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٥ - ٢٦ (١٤٦٥٨)، والترمذي (١٣٢٠) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عنه، به. وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.\n(^٤) أخرجه البخاري (٢٠٧٦)، وابن ماجة (٢٢٠٣)، وابن حبّان في صحيحه (٤٩٠٣).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٤١٠) و١/ ٤٧٣ (٤١٤) و١/ ٥٣٣ (٥٠٨)، وابن ماجة (٢٢٠٢)، والبزار في مسنده ٢/ ٤٨ (٣٩٢)، والنسائي في المجتبى (٤٦٩٦)، وفي الكبرى ٦/ ٩١ (٦٢٤٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن يونس بن عُبيد العبديّ، عن عطاء بن فرُّوخ مولى القرشيِّين، عن عثمان ﵁ مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-. وإسناده ضعيف، عطاء بن فرُّوخ مجهول الحال، فقد تفرّد بالرواية عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات، وليس له في الكتب السِّتة إلّا هذا الحديث، ولم يلْقَ عثمان بن عفّان ﵁ كما قال عليّ بن المديني، كما في تحرير التقريب (٤٥٩٦)، فهو منقطعٌ أيضًا. ولم نقف على الرواية الموقوفة فيما بين أيدينا من المصادر.","vol":"15","page":535},{"text":"ورُوِيَ عن أبي هُريرةَ عن النبيِّ -ﷺ- (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (١٣١٩)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ١١٢ (٦٢٣٨) كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن مغيرة بن مسلم، عن يونس بن عُبيد العبديّ، عن الحسن البصري، عنه ﵁، ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه على يونس بن عُبيد، فقد رواه عنه إسماعيل ابن عُليّة، عن سعيد المقبُريِّ، عن أبي هريرة، فقد نقل الترمذي في العلل الكبير ١/ ١٩٦ (٣٤٩) عن البخاريِّ قوله: \"هو حديث خطأ\" وقوله: \"وكنت أفرحُ بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس، عمّن حدّث، عن سعيد المقبُريّ، عن أبي هريرة\"، ولذلك قال الترمذي في الجامع: \"هذا حديث غريب\"، يعني: ضعيف. وقال أيوب السختياني: لم يسمع الحسن من أبي هريرة، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (١٠٦)، وكذلك قال علي بن المديني، كما في العلل، له (١٠٠). وتنظر مزيد تفاصيل عنه مرفوعًا وموقوفًا في العلل للدارقطني (٢٠٤٨)، وكتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٢/ ١٢٤ - ١٢٦ (١٤٧٣٠).","vol":"15","page":536},{"text":"حديثٌ سابعٌ وسبعُونَ ليَحْيى بنِ سعيدٍ\nمالكٌ (^١)، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلَغني أن أبا ذرٍّ كان يقول: مَسْحُ الحَصْباءِ مَسْحةً واحدةً، وترْكها خيرٌ من حُمْرِ النَّعَم.\nقال أبو عُمر: يُريدُ الحُمْرَ من الإبل، وليس عندَهم في ألوانِ الإبلِ أحسنُ من الحُمْر. وقال أهلُ العربية: هي هاهنا حُمْرٌ بتسكينِ الميم لا غير.\nوحديثُ أبي ذرٍّ في مَسْحِ الحَصْباءِ مرفوعٌ صحيحٌ محفوظٌ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^٢)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي الأحوص؛ شيخ من أهل المدينة، أنه سَمِع أبا ذرٍّ يَرويه عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"إذا قامَ أحدُكم إلى الصَّلاةِ فإنَّ الرحمةَ تُواجِهُه، فلا يمسَحِ الحَصىَ\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٢٣ (٤٣٣).\n(^٢) هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (٩٤٥).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (١٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩٠٣)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٩ (٢١٣٣٠) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه الدارميُّ (١٣٨٨)، وابن ماجة (١٠٢٧)، والترمذي (٣٧٩)، والنسائي في المجتبى (١١٩١)، وفي الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٧) و٢/ ٣٦ (١١١٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥٩ (٩١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦٠ (١٤٢٧)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٩ - ٥٠ (٢٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨٤ (٣٦٨٨)، والبغوي في شرح السُّنة ٣/ ١٥٧ - ١٥٨ (٦٦٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن. أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، أو غفار، ضعيفٌ، ضعّفه يحيى بن معين. وقال: \"ليس بشيء\" وقال النسائي: \"أبو الأحوص لم نقف على اسمه ولا نعرفه، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابن شهاب الزهري، ولم يوثقه سوى ابن حبان، ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٧ (٧١٩٦)، وتحرير التقريب (٧٩٢٦)، والحديث الآتي بعده يُغني عنه.","vol":"15","page":537},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن مُعَيقيب، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: لا تمسح الحَصَى -يعني الأرض- وأنت تُصلِّي، وإن كنتَ لا بدَّ فاعلًا فواحدة؛ تسويةَ الحَصَى\".\nوأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (^٢) وعبدُ العزيز بنُ عبدِ الرّحمن، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبَرنا قُتيبة (^٤) وأبو عمّار الحسينُ بنُ حُرَيث، واللفظُ له، عن سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن أبي الأحوص، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا قام أحدُكم إلى الصلاةِ فلا يمسَحِ الحَصَى؛ فإنَّ الرحمةَ تُواجِهُه\".\nقال (^٥): وأخبَرنا سُويدُ بنُ نصر، عن عبدِ الله بنِ المبارك، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرّحمن، قال: حدَّثني مُعَيْقِيب، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إن كنت فاعلًا فمرَّة\".\n_________\n(^١) في سننه (٩٤٦).\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٧ (١٨٩٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٥١ (٨٢٦) من طريقين عن مسلم بن إبراهيم الأزدي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٦٨ (١٥٥٠٩)، ومسلم (٥٤٦) (٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥١ (٨٩٥) من طرق عن هشام بن عبد الله الدَّستوائيّ، به.\nوهو عند البخاري (١٢٠٧)، والترمذي (٣٨٠)، وابن ماجة (١٠٢٦)، والنسائي في المجتبى (١١٩٢)، وفي الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.\n(^٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسيّ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن: هو ابن بخت، أبو الأصبغ الأندلسي، وشيخهما محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن القرشي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) في الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٧) و٢/ ٣٦ (١١١٥)، وهو في المجتبى (١١٩١). وقد سلف مع تمام تخريجه والحكم عليه من غير هذا الوجه عن سفيان بن عيينة في أول أحاديث هذا الباب.\n(^٤) هو ابن سعيد.\n(^٥) في الكبرى ١/ ٢٨٨ (٥٣٨) و٢/ ٣٦ (١١١٦)، وهو في المجتبى (١١٩٢). وأخرجه ابن ماجة (١٠٢٦)، والترمذي (٣٨٠)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٤٦ (١٦١٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٧ (١٨٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦٣ (١٤٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٥١ (٢٢٧٥) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"15","page":538},{"text":"وذكَر عبدُ الرزاق (^١)، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج ومَعْمَر، عن ابنِ شهاب، أن أبا الأحْوَص حدَّثه، أنه سمِع أبا ذرٍّ يقول: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إذا قام أحدُكم في الصلاةِ فإنَّ الرحمةَ تواجِهُه، فلا تمسَحوا الحَصَى\". اللفظُ لابنِ جُريج.\nومعمرٌ (^٢)، عن الزُّهريِّ، عن أبى الأحْوَص، عن أبي ذرٍّ، عن النبىِّ -ﷺ- مثلَه.\nقال ابنُ جُرَيج (^٣): فقلت لعطاء: أرأيتَ إن مَسَح الحَصَى؟ قال: لا يُعِدْ، ولا يسجُدْ.\nقال أبو عُمر: السُّنةُ في الصلاةِ ألّا يُعمِلَ جوارحَه في غيرِها، ومَسْحُ الحَصْباءِ ليسَ من الصلاة، فلا ينبغي أن يَمْسَحَ ولا يعبَثَ بشيءٍ من جسَدِه ولا يأخُذَ شيئًا ولا يضَعَه، فإن فعَل لم تَنتقِضْ بذلك صلاتُه، ولا سهْوَ عليه. وروينا عن أبي ذرٍّ من طُرق، أنه كان يقول: رُخِّص في مَسْحِ الحَصَى مرّةً واحدةً، وتركُها خيرٌ من مئةِ ناقةٍ سوداءِ الحَدَقة (^٤).\nوذكر عبدُ الرزاق (^٥)، عن الثوريِّ، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن\n_________\n(^١) في المصنَّف ٢/ ٣٨ (٢٣٩٩)، عن عبد الملك بن جُريج وحده دون ذكر معمر بن راشد. وإسناده ضعيف لأجل أبي الأحوص، فهو ضعيف كما أوضحنا ذلك في أول أحاديث هذا الباب.\n(^٢) في المصنَّف ٢/ ٣٨ (٢٣٩٨)، وإسناده كالذي قبله.\n(^٣) في المصنَّف ٢/ ٣٨ (٢٣٩٧) بنحوه.\n(^٤) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصادر عن أبي ذرّ، ويُروى نحوه من حديث جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٩١١)، وأحمد في المسند ٢٢/ ١١٤ - ١١٥ (١٤٢٠٤)، وعبد بن حميد في المتتخب (١١٤٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥٢ (٨٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٦٤ (١٤٣٣) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن شرحبيل بن سعد الخطمي، عنه ﵄، وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمي، وسيأتي بهذا اللفظ من حديث أبي ذرّ ﵁ بإسناد المصنِّف قريبًا.\n(^٥) في المصنَّف ٣/ ٣٩ (٢٤٠٣)، وعنه أحمد في السند ٣٥/ ٣٥١ (٢١٤٤٦)، وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف يعتبر بحديثه.","vol":"15","page":539},{"text":"عبدِ الرّحمن بنِ أبي ليلى، عن أبي ذرٍّ، قال: سألتُ النبيَّ -ﷺ- عن كلِّ شيء، حتى سألته عن مَسْحِ الحصَى، فقال: \"واحدةً أو دع\".\nوعن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ يُسوِّي الحَصَى قبل أن يُكَبِّر (^١).\nومالكٌ (^٢)، عن عمِّه أبي سُهيلِ بنِ مالك، عن أبيه، عن عثمانَ نحوَ ذلك.\nومن هذا المعنى مَسْحُ الجبهةِ والوَجْهِ من التُّراب في الصلاة، فكلُّهم أيضًا يكرَهُه، وهو عندَهم مع ذلك خفيف، ويستحِبُّون ألَّا يمسَحَ وجهَه من التُّراب حتى يفرُغ، فإن فعلَ قبلَ أن يفرُغَ فلا حَرَج، ولا يُحبُّونه، وذلك واللهُ أعلمُ لما في تعْفِير الوَجْهِ بالأرض لله في السُّجودِ منَ التذَلُّل والخُضوع؛ فلهذا استَحبوا منه ما كان في هذا المعنى ما لم يكُنْ تَشويهًا بالوَجْه وإسرافًا.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد العزيز البَغْويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرو الضَّبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بنِ دينار، عن أبي نَضْرَة، عن أبي ذرٍّ، قال: إذا أقيمَتِ الصّلاةُ، فامشُوا إليها على هَيْنَتِكُم، وصلُّوا ما أدْركْتُم، فإذا سلّمَ الإمامُ فاقْضُوا ما بقيَ، ولا تمسَحُوا التُرابَ عن الأرضِ إلّا مرَّةً ولأن أصْبِرَ عليها أحَبُّ إليَّ من مئةِ ناقةٍ سوداءَ الحَدَقة.\nوقال ابنُ جُريج: قلت لعطاء: أكانوا يُشَدِّدُونَ في المسْحِ للحَصى لمَوْضع الجَبين ما لا يُشَدِّدُونَ في مَسْحِ الوَجْهِ من التُّراب؟ قال: أجَلْ (^٣). وصلّى الله على محمّد.\n[آخر المجلد الخامس عشر من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله أن يعين على إتمامه].\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٤٧ (١٦٢١) عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.\n(^٢) الموطأ ١/ ٢٢٤ (٤٣٥).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤١ (٢٤١٤).","vol":"15","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-968>مالكٌ عن ابن حِماسٍ (^١) حديثان</span>\nواختُلِفَ في اسْمِه؛ فقيل: يونسُ بنُ يوسُفَ بنِ حِماس. وقيل: يوسفُ بنُ يونس. واضطربَ في اسْمِه رُواةُ \"الموطّأ\" اضطرابًا كثيرًا، وأظُنُّ ذلكَ من مالك.\nوكان ابنُ حِماسٍ هذا رجُلًا صالحًا فاضلًا مُجابَ الدَّعوة.\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ محمد (^٢)، قال (^٣):\n_________\n(^١) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٧٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٣٥ (٩٨٧)، ووقع عندهما فيمن اسمُه يوسف. وكذا عند ابن حبّان في مشاهير علماء الأمصار ١/ ٢١٦ (١٠٦٥) وقال: \"وهو الذي يقلِبُ مالكٌ اسمَ أبيه ويقول: ابن سفيان\"، وقال في ثقاته ٧/ ٦٣٣ - ٦٣٤: \"وهو الذي يروى عبد الله بن يوسف التنِّيسيُّ عن مالك ويقول: يوسف بن سفيان\"، كذا وقع في المطبوع من كتابَي ابن حبان \"سفيان\"، ولكن نقل عنه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٦١ أنه كان يقول \"يونس بن يوسف\" ومثله في تهذيب التهذيب لابن حجر ١١/ ٤٥٣، وما وقع عندهما أوْلى بالصواب، ويُرجِّح ذلك أن الاختلاف فيه بين كونه \"يوسف بن يونس\" أو \"يونس بن يوسف\"، ويؤكّد ذلك أيضًا الخبر الآتي بإسناد المصنِّف، إذ فيه عنه قوله: \"كان يونس بن يوسف، أو يوسف بن يونس\".\n(^٢) في الأصل، ي ٢: \"عمر\" وهو تحريف صوابه ما أثبتنا، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري أبو القاسم المصري صاحب \"مسند الموطأ\" نسبه إلى جده، وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة في هذا الكتاب، فأحمد بن عبد الله هو شيخ أبي عمر بن عبد البر المعروف بابن الباجي (صلة ابن بشكوال ١/ ٤٣)، والجوهري مترجم في وفيات سنة ٣٨١ هـ من تاريخ الإسلام ٨/ ٥٢١، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٣٦ وغيرهما.\n(^٣) في مسند الموطأ (٨٣٠).\nوأخرجه المستغفريُّ في دلائل النبوّة ٢/ ٥٦٠ (٤٦٣)، وابن الجوزي في ذمّ الهوى، ص ١٣٦ من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، به.\nوأخرجه أبو طاهر السِّلَفيُّ في الطيوريّات ٣/ ١١٢٤ - ١١٢٥ (١٠٣٨) من طريق خالد بن يزيد العمري، عن مالك، به. وفيه قول مالك: \"كان يونس بن يوسف\" دون شك، وخالد بن يزيد العمري، هو أبو الوليد المكيّ، كذّبه ابن معين وأبو حاتم، وتركه أبو زرعة.\nوينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٣٩٣ - ٣٩٤.","vol":"16","page":5},{"text":"حدَّثنا الحسينُ بنُ عليٍّ (^١)، قال: حدَّثنا أُسامةُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ أبي بكرٍ الزُّهريُّ، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ يقول: كان يونسُ بنُ يوسفَ أو يوسفُ بنُ يونس -شكَّ عبدُ الرّحمن- من عُبّادِ الناس، فراحَ إلى المسجدِ ذاتَ يومٍ فلَقيته امرأةٌ، فوقَعَ في نفْسِه منها، فقال: اللَّهمَّ إنّكَ خلَقْتَ لي بصَري نِعْمةً، وقد خَشِيتُ أن يكونَ عليَّ نِقْمةً فاقْبِضْهُ إليكَ. فكان يروحُ إلى المسجدِ يقودُه ابنُ أخٍ له، فإذا اسْتقبلَ الأُسطُوانةَ اشتغلَ الصبيُّ يلْعبُ معَ الصِّبيان، فإن نابَتْه حاجةٌ حَصَبَهُ وأقبلَ إليه، فبَينما هو يُصلّي ذاتَ يومٍ ضَحْوةً، إذ حسَّ في بطنِه شيئًا فحصَبَ ابنَ أخيه، فاشتغلَ مع الصِّبيانِ يلعَبُ ولم يأتِه، فلمّا خافَ على نفسِه قال: اللهُمَّ إنّكَ خلَقْتَ لي بصَري نِعْمةً، وخشيتُ أن يكونَ عليَّ نِقْمةً، وسألتُكَ فقبضْتَهُ، اللَّهمَّ إنّي قد خَشِيتُ الفضِيحة. قال: فانْصَرفَ إلى منزِلِه وهو يُبصِرُ. قال مالكٌ: فرأيتُه أعمى، ورأيتُه بصيرًا.\n_________\n(^١) هو الحُسين بن علي بن شعبان، أبو عبد الله المصري الفقيه، ترجمه الذهبي في وفيات سنة ٣٧٢ من تاريخ الإسلام ٨/ ٣٧٣، ووقع في مسند الموطأ: \"الحسن\"، محرف، ولذلك لم يعثر محققاه على ترجمته، وهما عالمان فاضلان محققان متقنان.","vol":"16","page":6},{"text":"حديث أوّل لابن حِمَاس\nمالكٌ (^١)، عن ابنِ حِماس، عن عمِّه (^٢)، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسَنِ ما كانت، حتى يدخُلَ الكلْبُ أو الذئبُ فيُغَذّى على بعضِ سواري المسجد، أو على المِنْبر\". فقالوا: يا رسولَ الله، فلِمَن تكونُ الثمارُ ذلك الزمان؟ قال: \"للعَوافي: الطير والسِّباع\".\nهكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك، عن ابنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. لم يُسَمِّ ابنَ حِماسٍ بشيء.\nوقال أبو المُصْعَب (^٣): مالكٌ، عن يونسَ بنِ يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. وكذلك قال مَعْنُ بنُ عيسى (^٤)، وعبدُ الله بنُ يوسفَ التِّنِّيسي (^٥): يونسُ بنُ يوسف.\nوقال ابنُ القاسم (^٦): حدَّثني مالك، عن يوسفَ بنِ يونسَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة.\nوكذلك قال ابنُ بُكير (^٧)، وسعيدُ بنُ أبي مريم (^٨)، ومُطَرِّف (^٩)، وابنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٥ (٢٥٩٧).\n(^٢) هو أبو عمرو بن حماس الليثي.\n(^٣) في موطّئه (١٨٥٢).\n(^٤) ينظر: أسماء شيوخ مالك، ص ٣٩٣.\n(^٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٧٤ (٣٣٧٧) عنه، وبه.\n(^٦) في موطّئه (٥١٣)، ومن طريقه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن ٤/ ٨١٩ (٤٦١).\n(^٧) من طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٣١).\n(^٨) من طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٣١).\n(^٩) وهو ابن عبد الله بن الشخِّير، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٩٢.","vol":"16","page":7},{"text":"نافع (^١)، وعبدُ الله بنُ وَهْب (^٢)، وسعيدُ بنُ عُفير، ومحمدُ بنُ المبارك، وسُليمانُ بنُ بُرْد، ومصعبُ الزُّبيريُّ، كلُّهم قال: يوسفُ بنُ يونس.\nوقال فيه زيدُ بنُ الحُباب: عن مالك، عن يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. وقد قيل عن عبدِ الله بنِ يوسفَ مثلُ ذلك أيضًا (^٣).\nوقد رُوِيَ عن سعيدِ بنِ أبي مريمَ في هذا الحديث: يونسُ بنُ يوسف: حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر وعبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن يونسَ بنِ يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لَتُتْرَكنَّ المدينةُ على أحسنِ ما كانت، حتى يدخُلَ الكلبُ فيُغذِّي على بعضِ سَوَاري المسجد -أو على المِنْبر\". قالوا: يا رسولَ الله، فلمَن تكونُ الثمارُ ذلك الزمان؟ قال: \"للعَوافي: الطير والسِّباع\" (^٤).\nوقال القَعْنَبيُ في هذا الحديث: مالكٌ، أنه بلَغه عن أبي هُريرة. لم يذكُرِ اسمَ أحد، وجعَل الحديثَ بلاغًا عن أبي هُريرة (^٥).\nوهذا الاضطرابُ يدلُّ على أن ذلك جاء من قبل مالك، واللهُ أعلم. وروايةُ يحيى في ذلك حَسَنة؛ لأنه سَلِم من التَّخْليط في الاسم، وأظُنُّ أنَّ مالكًا لمّا اضطَرَب\n_________\n(^١) وهو عبد الله بن نافع الزُّبيري، ومن طريقه أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ٢٧٦.\n(^٢) ينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص ٣٩٢ (١٠٠)، وإتحاف المهرة لابن حجر ١٦/ ٢٩١ (٢٠٨٠).\n(^٣) ذكر رواية زيد بن الحباب، الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٦/ ٢٩١ (٢٠٨٠٣)، وقال: \"والظاهر أنه أخطأ فيه، وهو ممّا يقوِّي قول ابن وهب وغيره أنّ اسمه يوسف، وعلّته أن زيد بن الحباب غلط في اسم أبيه، والله أعلم\".\n(^٤) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٨٣١) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جابر، به.\n(^٥) ينظر: العلل للدارقطني ١١/ ٢٤١ - ٢٤٢ (٢٢٦٢).","vol":"16","page":8},{"text":"حِفْظُه في اسم هذا الرجل رجَع إلى إسقاطِ اسمِه، وقال: عن ابنِ حِماس. ويحيى من آخرِ مَن عَرَض عليه \"الموطأ\"، وشهِد وفاتَه، ويقال: إنَّ القَعْنَبيَّ شهِد وفاتَه أيضًا، ولذلك انصرَف إلى العراق.\nوفي قوله -ﷺ-: \"لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسنِ ما كانت\". دليلٌ على علمِه من الغيب بما كان يُنبَّأُ به وُيطلَعُ عليه من الوحي، وفي ذلك عَلَمٌ واضحٌ من أعلام نبوَّتِه -ﷺ-.\nوأما قوله: \"فيُغَذِّيَ على بعض سواري المسجد\". فمعناه أن الذئبَ يَبولُ على بعضِ سواري المسجدِ أو على المنبر -شكَّ المحدِّثُ- وذلك لخلاءِ المدينةِ من أهلِها ذلك الزمان، وخُروج الناسِ عنها وتغيُّرِ الإسلام فيها، حتى لا يكونَ بها مَن يَهتبِلُ بالمسجدِ فيصونُه ويحرُسُه (^١)، يقال من هذا الفعل: غذَّت المرأةُ ولدَها -بالتشديد-: إذا أبالتْهُ، أي: حمَلتْه على البولِ وجعَلتْه يبولُ، وغذَت ولدَها -بالتخفيف-: إذا أطعَمتْه وربَّتْه، من الغِذاء.\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"للعَوافي: الطيرِ والسِّباع\". فالطيرُ والسِّباعُ تفسيرٌ للعوافي، وهو تفسيرٌ صحيحٌ عندَ أهلِ الفقهِ وأهلِ اللغةِ أيضًا، ومما يعْضُدُ هذا\n_________\n(^١) قال القاضي عياض: \"هذا ما جرى في العصر الأوّل وانقضى\" وخالفه النوويُّ فقال: \"فالظاهرُ المختار أنّ هذا التّرْكُ للمدينة يكون في آخِر الزّمانِ عند قيام الساعة، ويوضِّحه قصّة الراعيين من مُزينة، فإنهما يخرّان على وجوهِهما حين تُدركهما الساعةُ، وهما آخِرُ مَنْ يُحشَر كما ثبت في صحيح البخاري\".\nينظر: إكمال المعلم ٤/ ٢٦٣، وشرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٠. والحديث المشار إليه عند النووي هو في صحيح البخاري (١٨٧٤)، ومسلم (١٣٨٩) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"يتركُون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلّا العوافي، وآخِرُ مَنْ يُحشر راعيانِ من مُزينة، يُريدان المدينة، يَنْعِقان بغَنَمِهما، فيَجِدانها وحْشًا، حتى إذا بلغا ثنيّة الوداع، خرّا على وُجوهِهما\".","vol":"16","page":9},{"text":"التفسيرَ أيضًا حديثُ أمِّ سلَمةَ عن النبيِّ -ﷺ-: \"ما من مسلم يُحيي أرضًا فتشرَبُ منها كَبِدٌ حَرَّى (^١)، أو تُصيبُ منها عافيةٌ، إلا كتَب اللهُ له بها أجرًا\" (^٢). والعافيةُ واحدةُ العوافي، والعافي هاهنا: الطالبُ لما يأخُذُ ويأكُلُ، قال الأعشى (^٣):\nيطوفُ العُفاةُ بأبوابِه ... كطَوْفِ النصارى ببيتِ الوَثَنْ\nوقال أعرابيٌّ يمدَحُ خالدَ بنَ بَرْمَك:\nأخالدُ إني لم أزُرْكَ لحاجةٍ ... ولكنني عافٍ وأنت جَوَادُ (^٤)\nولهذه اللفظة معانٍ في اللغة نحتلفة.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرِ بنِ\n_________\n(^١) الحَرّى: فعْلى من الحَرّ، وهي تأنيث حرّان، وهما للمبالغة؛ يريد أنها لشدّة حرِّها قد عطِشَت ويبِسَت منَ العطش. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦٤.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٩٧ (٩٤٩) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمَّته قُريبة بنت عبد الله، أنَّ أباها قالت له أم سلمة ﵂، فذكره. وإسناده ضعيف، موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٧٠٢٦)، وعمَّته قُريبة بنت عبد الله بن وهب الأسدية، مجهولة، تفرّد هو بالرواية عنها، ولم يذكرها في الثقات سوى ابن حبان كما في تحرير التقريب (٨٦٦٤).\nويُغني عنه حديث أبي صالح السمّان عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال، وقد سُئل: وإنّ لنا في البهائم لأجرًا؟ \"في كل ذاتِ كبِدٍ أجرٌ\" أخرجه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤).\n(^٣) ديوانه، ص ٢١.\n(^٤) البيت في المجالسة للدّينوري ٤/ ٤٥٠، والعقد لابن عبد ربّه ١/ ٢٢٦، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦/ ١٥٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٥/ ٤٢٨ لأعرابيٍّ في مدح خالد بن عبد الله القسري.\nوهو في ديوان بشار بن بُرد ٣/ ٤٧ من قصيدة يمدح فيها خالد بن جبلة الباهلي، وإليه عزاه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ٣/ ١٩٩، وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ٣/ ٢٢٩ مع تغيير طفيف في بعض ألفاظه.","vol":"16","page":10},{"text":"حازم، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ الأعْمَشَ يُحدِّثُ، عن عَمْرو بنِ مُرّة، عن عبدِ الله بنِ الحارث، عن حبيبِ بنِ حِماز، عن أبي ذرٍّ، قال: أقبَلْنا معَ رسولِ الله -ﷺ- فنزَلنا ذا الحُلَيفة، فتعجَّل رجالٌ إلى المدينةِ فباتوا بها، فلمّا أصبَح سأل عنهم، فقيل: تعجَّلوا إلى المدينةِ وإلى النِّساء. فقال: \"تعجَّلُوا إلى المدينة! أمَا إنهم سيترُكونها وهي أحسنُ ما كانت\" (^١).\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي هُريرة، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لَيَترُكَنَّ المدينةَ أهلُها خيرَ ما كانت نصفين؛ رُطبًا، وزَهْوًا\". قال: ومَن يُخرِجُهم منها يا أبا هُريرة؟ قال: أُمراءُ السُّوء (^٢). قال إسماعيلُ القاضي: هكذا حدَّثنا به مسلم مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٦٨٤١) من طريق علي بن المدينيّ، به.\nوأخرجه أحمد في السند ٣٥/ ٢١٦ (٢١٢٨٩) عن وهب بن جرير بن حازم الأزدي، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٩/ ٤٢٤ (٤٠٣٠) من طريق وهب بن جرير، به.\nوأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢٨٠ من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، حبيب بن حماز لم يروى عنه سوى اثنين، قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣١٦ (٢٥٩٨)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٢/ ٩٨ (٤٦١): \"روى عنه سماك بن حرب وعبد الله بن الحارث\"، وباقي رجال إسناده ثقات. ويغني عنه حديث أبي هريرة السالف ذكره قريبًا، وهو عند البخاري (١٤٠٢)، ومسلم (١٣٨٩).\n(^٢) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢٧٨ من طريق أبان بن يزيد العطار، به. وإسناده ضعيفٌ، أبو جعفر: هو المؤذِّن الأنصاريُّ، المدنيّ، مجهولٌ، فقد تفرَّد بالرواية عنه يحيى: وهو ابن أبي كثير الطائيّ، ولم يوثّقه أحدٌ كما في تحرير التقريب (٨٠١٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزديُّ الفراهيدي.","vol":"16","page":11},{"text":"حديث آخر لابنِ حِماسٍ\nمالكٌ (^١)، عن يونسَ بنِ يوسف، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ (^٢)، أنَّه وجَد غِلمانًا قد ألْجَؤُوا (^٣) ثعلئا إلى زاوية، فطرَدهم عنه. قال مالك: لا أعلمُ إلا أنه قال: أفي حَرَم رسولِ الله -ﷺ- يُصنَعُ هذا؟\nقال التِّنِّيسيُّ (^٤) في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حَرَم الله؟ وقال مَعْنٌ وغيرُه عن مالك فيه: أفي حَرَم رسولِ الله -ﷺ-؟ كما قال يحيى.\nوقد تقدَّم القولُ في تحريم المدينةِ وحدودِ حَرَمِها في الصيدِ وغيرِه في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب (^٥)، وفي باب عَمْرو بنِ أبي عَمْرو (^٦) أيضًا.\nولم يختلفِ الرواةُ (^٧) فيما علِمتُ عن مالك في اسم شيخِه في هذا الحديث،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٦٨ (٢٦٠١).\n(^٢) \"الأنصاري\" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) أي: اضطَرُّوا.\n(^٤) وهو عبد الله بن يوسف، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ١٣٧ (٣٩١٨) باللفظ الذي ذكره عنه المصنف.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ (٢٦٠٠).\n(^٦) وهو أبو عثمان، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميُّ، عن أنس بن مالك، وله حديث واحد، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٤٦٧ (٢٥٩٩).\n(^٧) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٨٥٦)، وسويد بن سعيد (٦٧٦)، وعبد الله بن وَهْب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٢ (٦٣٠٢)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل القاضي في مسنده (١٢٠) والشاشيِّ في مسنده (١١٠٨) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٢٩) والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٦ (٤٨٣٠)، والخطيب البغداديِّ في موضح =","vol":"16","page":12},{"text":"وكلُّهم قال فيه: يونسُ بنُ يوسف. وقد قيل: إنه غيرُ ابنِ حِماسٍ، وليس بشيء، وهو ابنُ حِماسٍ، وهذا يقضي لروايةِ معْنٍ وأبي مصعبٍ بالصواب، والله أعلم.\nولمالكٍ عن يونسَ بنِ يوسفَ هذا حديثٌ آخرُ في الموطّأ (^١) في كتاب البُيوع عن سعيدِ بنِ المسيِّب: أنّ عُمرَ مرّ بحاطبٍ وهو يبيعُ زبيبًا في السُّوق.\n_________\n= أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٩٣، ويحمى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى ٥/ ١٩٨ (١٠٢٦١)، وقتيبة بن سعيد عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٩٣.\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٨٠ (١٨٩٩)، وفيه أن عُمرَ قال له: \"إمّا أن تزيدَ في السِّعْر، وإمّا أن تُرفعَ مِنْ سُوقِنا\".","vol":"16","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-971>مالكٌ عن أبي عَرفةَ يعقوبَ بنِ زيدٍ بن طلحةَ حديثٌ واحدٌ</span>\nوهو يعقوبُ بنُ زيدِ بنِ طلْحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي مُليكة (^١)، وابنُ أبي مُلَيكة هو: عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ أبي مُليكةَ بنِ عبدِ الله بنِ جُدْعانَ القرشيُّ التيميُّ، واسم أبي مُليكةَ زهيرٌ.\nوكان يعقوبُ بنُ زيدٍ قاضيًا ثقةً مأمونًا.\nروَى عن أبيه زيدِ بنِ طلحة، وروى هو وأبوهُ عن سعيدٍ المَقْبُريِّ.\nروَى عن يعقوبَ بنِ زيدٍ مالكُ بنُ أنس، وهشامُ بنُ سَعْد، وابنُ عُيينة، وموسى بنُ عُبيدة، ومحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثير.\nوسمعَ أبوهُ زيدُ (^٢) بنُ طلحةَ من ابنِ عبّاس. روَى عنه الثوريُّ، وعبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، وابنُه يعقوبُ، وأبو علْقمةَ الفَرْويُّ، ولم يرْوِ عنه مالكٌ.\nقال ابنُ معين (^٣): زيدُ بنُ طلحةَ ثقةٌ (^٤).\nوقال ابنُ المدينيّ (^٥): هو شيخٌ معروفٌ.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ٣٢٣.\n(^٢) ترجمه البخاري في تاريخه الكبير ٣/ الترجمة ١٣٢٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٦٢، وابن حبان في الثقات ٤/ ٢٤٩، والذهبي في تاريخ الإسلام ٣/ ٤١٥.\n(^٣) رواه عنه ابن محرز (٤٣٤)، وإسحاق بن منصور كما في الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٦٢.\n(^٤) وقال أبو حاتم: لا بأس به (الجرح والتعديل ٣/ التجمة ٢٥٦٢).\n(^٥) إنما قال ابن المديني هذا في يعقوب بن زيد، كما في الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٨٦٤ وتهذيب الكمال ٣٢/ ٣٢٤.","vol":"16","page":14},{"text":"وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ، وليس بحُجّةٍ وأبوهُ مثلُه (^١).\nمالكٌ (^٢)، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مُلَيكة؛ أنّه أخبَره أنّ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله -ﷺ- فأخبَرتْهُ أنّها زَنتْ وهيَ حاملٌ، فقال لها رسوُل الله -ﷺ-: \"اذْهَبي حتّى تضَعِي\"؛ فلمّا وضعته جاءَتْهُ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"اذْهَبي حتّى تُرْضِعيه\"، فلما أرضَعتْهُ جاءَتْهُ، فقال: \"اذْهَبي فاستَوْدِعيه\" قال: فاسْتَوْدَعتْهُ، ثم جاءتْ، فأمرَ بها فرُجِمَتْ.\nهكذا قال يحيى فيما رأيْنا من روايةِ شُيوخِنا في هذا الحديث، عن مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مُليكة. فجعَل الحديثَ لعبدِ الله بنِ أبي مُليكةَ مُرسَلًا عنه.\nوقال القَعْنبيُّ وابنُ القاسم (^٣) وابنُ بُكَير: عن مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي مُليكة. وقال أبو مصعب (^٤) كما قال يحيى: زيدُ بنُ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة. فجعَلوا الحديثَ لزيدِ بنِ طَلْحةَ مرسلًا عنه، وهذا هو الصوابُ إن شاء الله، وقد جوَّده ابنُ وَهْب، فرفَع الإشكالَ فيه؛ لأنه لم ينسِبْ زيدَ بنَ طَلْحة، وجعَل الحديثَ له.\n_________\n(^١) المفروض أن يكون هذا القول في زيد لقوله: \"وأبوه مثله\"، وهو قول لم نقف عليه في كتب العلم، فأما يعقوب فالمحفوظ أنَّ أبا زرعة وثقه كما في الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٨٦٤ وتهذيب الكمال ٣٢/ ٣٢٤، والظاهر أنَّ المؤلف توهم فنسب مثل هذا القول لأبي زرعة، وهو لأبي حاتم الرازي، فقد قال ابنه في الجرح والتعديل ٩/ الترجمة ٨٦٤: \"سألت أبي عن يعقوب بن زيد بن طلحة، فقال: يُروَى عنه، ليس به بأس، شيخ لا يحتج به\". وقد نقلنا قول أبي حاتم في أبيه: \"لا بأس به\" قبل قليل.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٨).\n(^٣) قوله: \"وابن القاسم\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٤) في موطّئه (١٧٥٩)، ومثله محمد بن الحسن الشيباني في موطّئه (٦٩٦)، فقال كما قال يحيى الليثي وأبي مصعب الزُّهري: زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة.","vol":"16","page":15},{"text":"قال ابنُ وَهْب (^١): أخبَرني مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحةَ التيميِّ، عن أبيه، أن امرأةً أتت رسولَ الله -ﷺ-، فقالت: إنها زنَتْ، وهي حُبْلَى. فقال لها رسولُ الله -ﷺ-: \"اذهَبي حتى تَضعي\". فذهَبت، فلمّا وضَعتْ جاءتْهُ، فقال لها رسول الله -ﷺ-: \"اذهَبي حتى تُرضِعيه\". فلمّا أرضَعتْه جاءتهُ، فقال: \"اذهَبي حتى تسْتَودعيه\". فلمّا استودَعتْه جاءتْهُ فأقامَ عليها الحدَّ.\nهكذا قال: وأقام عليها الحدَّ. والحدُّ الرجْمُ، على ما ذكرَ يحيى وغيرُه في هذا الحديث.\nقال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ لَهيعة، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قَتادةَ بنِ النُّعمان، عن محمودِ بنِ لبيدٍ الأنصاريِّ، عن رسولِ الله -ﷺ- مثلَه.\nقال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ شِمْرَ بنَ نُميرٍ يُحدِّثُ، عن حُسينِ بنِ عبدِ الله، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بن أبي طالب، عن رسولِ الله -ﷺ- بذلك، إلا أنّ فيه أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن يكفُلُه؟ \". فقال رجلٌ من الأنصار: أنا أكفُلُه. فقال: \"اذهَبُوا بها فارْجُموها\". قال علي: فعُيِّر رجلٌ من أهلِها بها، فجاء إلى النبيِّ -ﷺ- فأخبَره، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما بالُ تلك؟ لقد تابَتْ توبةً لو تابَها عَريفٌ (^٢)، أو صاحبُ عُشُور (^٣)، لقُبِلتْ منه\".\nقال أبو عُمر: حُسينُ بنُ عبدِ الله هذا هو حُسينُ بنُ عبدِ الله بنِ ضُمَيرة، متروكُ الحديث، ومرسلُ حديثِ مالكٍ خيرٌ عندَهم من مُسندِ حُسين هذا، وليس\n_________\n(^١) ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٤.\n(^٢) العريفُ: القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة كالنقيب، يلي أمورهم وأحوالهم. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٤/ ٦٢.\n(^٣) صاحب العُشور: هو الذي يأخذ العُشْر على ما كان يأخذُه أهل الجاهلية. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩.","vol":"16","page":16},{"text":"في واحدٍ منهما ما يَحتجُّ به أهلُ الحديث، لأنَّ مرسلَ مالكٍ ليس من مراسيلِ الأئمة، وفيه عِلَلٌ يطولُ ذكرُها، إلّا أنه يَستنِدُ معناه من وجوهٍ صِحاح، من حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصيْن، وبُريدةَ الأسلميِّ (^١).\nورُوِيَ مُرسَلًا من وُجوهٍ كثيرة، وهو مشهورٌ عندَ أهلِ العلم معروفٌ، أعني رجْمَ رسولِ الله -ﷺ- لهذه المرأةِ الحُبْلَى بعدَ وضْعِها.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هشامٌ (^٤) الدَّستوائيُّ وأبانٌ العطّارُ، المعنى واحدٌ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال في حديثِ أبان: إن امرأةً من جُهَينةَ أتتِ النبيَّ -ﷺ- فقالت: إنَّها زنَت، وهي حُبْلَى. فدعا وَلِيًّا لها، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"أحسِنْ إليها، فإذا وضَعتْ فجِئْني بها\". فلمّا أن وضَعتْ جاءَهُ بها، فأمَر بها النبيُّ -ﷺ- فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمَتْ، ثم أمَرهم أن يُصلُّوا عليها، فقال عُمر: يا رسولَ الله، أنُصَلِّي عليها وقد زنَتْ؟ فقال: \"والذي نَفْسي بيَدِه، لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم، وهل وجَدتَ أكثرَ من أن جادَتْ بنَفْسِها؟ \". لم يَقُلْ عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابُها.\n_________\n(^١) سيأتي حديث بُريدة الأسلمي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح، وحديث عمران بن حصين هو الآتي.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٣) في سننه (٤٤٤٠). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيدي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، وأبو المهلّب: هو الجرْميُّ البصري، عمُّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية.\n(^٤) \"هشام\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي ٢ وسنن أبي داود.","vol":"16","page":17},{"text":"قال أبو داود (^١): وحدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، قال: فشُكَّت عليها ثيابُها، يعني: شُدَّتْ.\nوهكذا رواه مَعْمَرٌ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصيْن، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢).\nوخالَفهم الأوزاعيُّ، فرواه عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهاجر، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن. إن صحَّ عن الأوزاعيِّ.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهاجر، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: أتَتْ رسولَ الله -ﷺ- امرأةٌ من جُهينة، فقالت: يا رسولَ الله، إني أصَبتُ حدًّا فأقِمْه عليَّ. فدعا رسولُ الله -ﷺ- وَليَّها فقال: أحسِنْ إليها حتى تضَعَ ما في بطنِها، فإذا وضَعتْ فأْتِني بها\". فوضعت، فأتى بها رسولَ الله -ﷺ-، فأمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمَتْ، ثم صلَّى عليها، فقال عُمرُ بنُ الخطاب: تُصلِّي عليها وقد زنَت؟ فقال رسولُ الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) في سننه (٤٤٤١). ورجال إسناده ثقات. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، والأوزاعيُّ: هو عبد الرحمن بن عمرو.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٢٥ (١٣٣٤٨)، وعنه أحمد في المسند ٣٣/ ٩٣ (١٩٨٦١)، ومن طريقه الترمذي (١٤٣٥)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٣٠ (٧١٥٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨١٥)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٤٤٧ (٩١٣٦)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٩٦ (٤٧٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٤٣ (٣٢٣٨) جميعهم عن معمر بن راشد، به. وقال الترمذي: حديث صحيح.\n(^٣) هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور، وشيخه عبد الله بن محمد، هو أبو محمد الباجيُّ.","vol":"16","page":18},{"text":"\"لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم، وهل وجَدَت أفضلَ من أن جادتْ بنفسِها؟ \" (^١).\nهكذا قال الأوزاعيُّ: عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهاجر. إن صحَّ عنه. والصوابُ ما قاله هشام (^٢)، عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلَّب. وهشامٌ عندَهم أحفظُ من الأوزاعيِّ، وقد تابعَه أبانٌ ومَعْمَرٌ.\nوأما قولُ الأوزاعيِّ في هذا الحديث: ثم صلَّى عليها. فهو وَهمٌ، إلا أن يكونَ أضاف الصلاةَ إليه لأنه أمَر بها -ﷺ-، فقد يُضافُ الفعلُ إلى الآمرِ به كما يُضافُ إلى فاعلِه، يقال: فلانٌ بَنَى دارًا، أو غرَس غرسًا. ولم يصنَعْ ذلك بنَفْسِه، وهذا من قوله ﷿: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ [الزخرف: ٥١].\nوقد اختلَف العلماءُ في صلاةِ الإمام على مَن قتَله، أو أمَر بقتْلِه، في قصاصٍ أو حدٍّ أو رَجْم؛ فذهَب مالكٌ (^٣) وأصحابُه إلى أن مَن قُتِل في قِصاصٍ أو حدٍّ أو رجْم، لم يُصلِّ عليه الإمامُ، وصلَّى عليه غيرُه، وكذلك قُطّاعُ الطريق.\nوقال الكوفيون وغيرُهم (^٤): لا فرقَ بينَ صلاةِ الإمام وصلاةِ غيرِه، إلا\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجه (٢٥٥٥)، والنسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٣٠ (٧١٥٧). ورجال إسناده ثقات، وأبو المهاجر. هو أبو المهلب الجرميّ، لكن وهِمَ فيه الأوزاعيُّ، فسمّاه أبا المهاجر، وهو ثقة، وهو عمُّ أبي قلابة كما سلف التعريف به قريبًا.\nقال النسائيُّ في الكبرى ٦/ ٤٢٧ بإثر الحديث (٧١٥١): \"أبو المهاجر خطأ، والصواب أبو المهلّب، وأبو قلابة اسمُه عبد الله بن زيد\".\nوقال ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٥٠ بإثر الحديث (٥٧٤٠): \"عمُّ أبي قلابة هذا: هو عمرو بن معاوية بن زيد الجرْميُّ، كُنيته أبو المهلّب، وهِمَ الأوزاعيُّ في كُنيته، فقال: أبو المهاجر؛ إذِ الجوادُ يعْثُرُ\".\n(^٢) هو الدَّسْتوائيُّ، وقد سلف تخريج حديثه قريبًا.\n(^٣) كما في المدوّنة ١/ ٢٥٤.\n(^٤) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٩ - ٤٠٠.","vol":"16","page":19},{"text":"أنهم قالوا فيمَن قتَل نفسَه: لا يُصلِّي عليه الإمامُ وحدَه عقوبةً له؛ لأنه مطالَبٌ بنفسِه، كما صنَع رسولُ الله -ﷺ- بالذي مات بخيبر، فقال فيه رسولُ الله -ﷺ- لأصحابه: \"صَلّوا على صاحبِكم\". فنظَروا في متاعِه فوجَدوا خَرَزًا من خَرَز يهودَ لا يُساوي دِرهمين (^١). قالوا: فترَك الصلاةَ عليه لمكان ما كان به مطالَبًا من الغُلُول، وأمَر غيرَه بالصلاةِ عليه. قالوا: فكذلك الذي يقتُلُ نفسَه؛ لأنه مُطالَبٌ بها، لا يقدِرُ أحدٌ من أهلِ الدُّنيا على تخليصِه منها، وعلى هذا حمل أهلُ العلم حديثَ سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جابرِ بنِ سَمُرة، أنَّ رجلًا قتَل نفسَه بمِشْقَصٍ (^٢) فلم يُصَلِّ عليه النبيُّ -ﷺ- (^٣). حملوه على أنه صلَّى عليه غيرُه، واللهُ أعلم. وذهَبوا إلى أن كلَّ مَن كان من أهل القِبْلةِ لا تُترَكُ الصلاةُ عليه، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ إلّا أبا حنيفةَ وأصحابَه، فإنهم خالّفوا في البُغاةِ وحدَهم فقالوا: لا يُصلَّى عليهم؛ لأنَّ علينا منابذتَهم واجتنابَهم في حياتِهم قالوا: وبعدَ الموت أحْرى؛ لوُقوع اليأسِ من توبتِهم.\nقال أبو عُمر: ليس هذا بشيء، والذي عليه جماعةُ العلماءِ وجمهورُ الفقهاءِ من الحجازيِّينَ والعراقيِّين، أنه يُصلَّى على مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ. مُذنِبينَ وغيرَ مُذنِبين، مُصِرِّين، وقاتلي أنفُسِهم، وكلِّ مَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ. إلا أن مالكًا (^٤) خالَف في الصلاةِ على أهل البِدَع، فكرِهَها للأئمّة، ولم يمنَعْ منها العامّة، وخالَف\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٥٩٠ (١٣٢٠) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن زيد بن خالد الجُهني. وهو الحديث الحادي والثلاثون ليحيى بن سعيد، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) المِشْقَص: نصْلُ السّهْم إذا كان طويلًا غير عريض. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٩٠.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (٨١٦)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٤٣٤ (٢٠٨٤٨)، ومسلم (٩٧٨)، وأبو داود (٣١٨٥)، والترمذي (١٠٦٨)، وابن ماجه (١٥٢٦)، والنسائي في المجتبى (١٩٦٤)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٨ (٢١٠٢).\n(^٤) ينظر: المدوّنة ١/ ١٧٧.","vol":"16","page":20},{"text":"أبو حنيفةَ في الصلاةِ على البُغاة، وسائرُ العلماءِ غيرَ مالكٍ يُصلُّون على أهلِ الأهواءِ والبِدَع والكبائرِ والخوارج وغيرِهم.\nوأما حديثُ بُريدةَ الأسلميِّ في هذا الباب، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: حدَّثنا بَشيرُ بنُ المهاجر، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدة، عن أبيه، قال: جاءت الغامديةُ فقالت: يا رسولَ الله، إنّي قد زنَيتُ، وأنا أُريدُ أن تُطهِّرَني. وأنه ردَّها، فلمّا كان الغدُ قالت: يا نبيَّ الله، لِمَ ترُدُّني، فلعلَّكَ تُريدُ أن ترُدَّني كما ردَدْتَ ماعزًا؟ فوالله إنّي لحُبْلَى. قال: \"أمّا الآنَ، فاذهَبي حتى تَلِدي\". فلمّا ولَدتْ أتَتْه بالصبيِّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولَدتُه. قال: \"اذهَبي فأرْضعيه حتى تَفطِميه\". فأرضَعتْه، فلمّا فطَمتْه أتتْه بالصبيِّ وفي يدِه كِسْرةُ خُبز، فقالت: يا نبيَّ الله، قد فطَمتُه، وقد أكَل الطعام. فدفَع الغلامَ إلى رجُلٍ من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفِرَ لها إلى صدْرِها، وأمَر الناسَ أن يَرْمُوا، وأقبل خالدُ بنُ الوليدِ فرمَى رأسَها، وانتضَح الدمُ على وجهِ خالد، فسَبَّها خالدٌ، فسمِع النبيُّ -ﷺ- سبَّه إيّاها، فقال: \"مَهْلًا يا خالدُ، فوَالذي نَفْسي بيدِه، لقد تابَتْ توبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ (^٣) لغُفِر له\". ثم أمَر بها فصُلِّي عليها ودُفِنت.\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٢٩٤٠٥)، وعنه مسلم (١٦٩٥) (٢٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٦ - ٣٧ (٢٢٩٤٢)، والدارمي في سننه (٢٣٢٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤١٨ (٧١٢٩)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٦ (٦٢٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٤٠ (٤٧٧٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن بشير بن المهاجر، به.\n(^٣) المكْس: الضريبة التي يأخذُها الماكِسُ: وهو العشّار. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٤٩.","vol":"16","page":21},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى، يعني ابنَ يونس، عن بَشيرِ بنِ المُهاجر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُريدة، عن أبيه، أنَّ امرأةً -يعني من غامد- أتَتِ النبيَّ -ﷺ- فقالت: إني قد فَجَرتُ. فقال: \"ارْجِعي\". فرجَعتْ، فلمّا كان من الغدِ أتَتْه فقالت: لعلَّكَ تُريدُ أن ترُدَّني كما رَدَدْتَ ماعزَ بنَ مالك، فوالله إنّي لحُبْلَى. قال: \"ارْجِعي حتى تلِدي\". فرجَعتْ، فلمّا ولَدتْ أتَتْه بالصبيِّ، فقالت: هذا قد ولَدتُه. قال: \"ارْجِعي فأرْضِعيهِ حتّى تَفطِميهِ\". فجاءتْ به وقد فطَمتْهُ وفي يدِه شيءٌ يأكُلُه، فأمَر بالصبيِّ فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين، وأمَر بها فحُفِرَ لها، وأمَر بها فرُجِمتْ، وأمَر بها فصُلِّيَ عليها ودُفِنَتْ، وقال: \"لقد تابَتْ توبةُ لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لغُفِر له\".\nقال أبو عُمر: في حديثِ بُريدةَ هذا أنّ رسولَ الله -ﷺ- أمَر بالصبيِّ بعدَ أن فُطِم إذْ رجَم أُمَّه، فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين يكفُلُه. ورُوِيَ من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب، وحديثِ أبي بَكرة، في قصةِ هذه المرأة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- كفَل ولدَها، وفي حديثِ عليّ: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أنا أكفُلُه\" (^٣). ولا يَصِحُّ حديثُ عليٍّ هذا؛ لأنه من روايةِ حُسينِ بنِ ضُمَيرةَ لا غير. وكذلك حديثُ أبي بكرةَ لا يصِحُّ؛ لأنه عن رجلٍ مجهول، وأحسنُ إسنادٍ لهذا الحديثِ حديثُ بريدةَ وحديثُ عِمْران، وبالله التوفيق، وهو المستعانُ.\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٢) في سننه (٤٤٤٢)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٦ (٦٢٩٦)، ورجال إسناده ثقات، غير بشير بن المهاجر، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٧٢٣).\n(^٣) سبق وأن عزاه المصنِّف لعبد الله بن وَهْب، وقد سلف قبل قليل، وفيه أن القائل: \"أنا أكفلُه\" رجلٌ من الأنصار.","vol":"16","page":22},{"text":"وقد تقدَّم حكمُ الإحْصانِ المُوجِبِ للرّجْم، وكثيرٌ من أحكام الرَّجْم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، من هذا الكتاب (^١)، وتقدَّم أيضًا في باب مرسَلِ ابنِ شهاب (^٢)، وفي باب نافع، عن ابنِ عُمر (^٣)، أُصولٌ من أحكام الرَّجْم، وفي بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا (^٤) ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.\nقال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في انتظارِ المرأةِ التي قد وجَبَ عليها الرجمُ إلى أن تَفطِمَ وَلَدَها، فقال مالك: لا تُحَدُّ حتى تضَعَ، إذا كانت ممن تُجْلَدُ، وإن كان رجمًا رُجِمَتْ بعدَ الوضع. وقد رُوِيَ عنه أنها لا تُرجَمُ حتى تَجدَ مَن يكفُلُ ولدَها. والمشهورُ من مذهبِه أنه إن وُجِد للصبيِّ مَن يُرضِعُه رُجِمتْ، وإن لم يُوجَدْ للصبيِّ مَن يُرضِعُه لم تُرجَمْ حتى تَفطِمَ الصبيَّ، فإذا فطَمتِ الصبيَّ رُجِمتْ (^٥).\nوقال أبو حنيفة (^٦): لا تُحَدُّ حتّى تضَع، فإن كان جَلْدًا فحتّى تَعالَّ (^٧) منَ النِّفاس، وإن كان رَجْمًا رُجِمَت بعد الوَضْع.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُّهريّ، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩).\n(^٢) وهو الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨٢ (٢٣٧٧).\n(^٣) وهو الحديث الرابع والأربعون لنافع، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٧٩ (٢٣٧٤).\n(^٤) وهو الأنصاري، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له، عن سعيد بن المسيِّب، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨٠ (٢٣٧٥).\nوفي الحديث الرابع له عنه، وهو في الموطّأ ٢/ ٣٨١ (٢٣٧٦).\n(^٥) ينظر: المدوّنة ٤/ ٥١٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٢.\n(^٦) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٢.\n(^٧) يعني: خرجت وسَلِمَتْ منه. يقال: تعَلَّلت المرأة من نفاسها، وتعالَّت: خرجت منه وطهُرت. ينظر: المحكم لابن سيده ١/ ٩٦.","vol":"16","page":23},{"text":"وقال الشافعيُّ (^١): أمّا الجلدُ فيقامُ عليها إذا ولَدت وأفاقت من نفاسِها، وأما الرَّجْمُ فلا يقامُ عليها حتى تَفطِمَ ولدَها ويوجدَ مَنْ يكفلُه.\nقال أبو عُمر: ليس في حديث عِمْران بن حُصَيْن انتظار الفطام، وذلك محفوظ صحيح في حديث بُريدة الأسلمي، وفي مُرسل مالك المذكور في هذا الباب، وفي حديث أبي بَكْرة، وحديث علي، وحديث أبي المَلِيح الهُذلي، عن النبيِّ -ﷺ؛- كلهم ذكروا أنّ النبيَّ -ﷺ- لم يرجمها حتى فطمته.\nوحديث أبي المَلِيح يرويه عبد الله بن مِهْران الأَسَدي، عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي المَلِيح، عن النبيِّ -ﷺ- وعبد الله بن مِهْران مجهول، وغيره يرويه عن عبد الملك بن عُمير مرسلًا.\nوروي عن عليّ بن أبي طالب من ثلاثة وجوه: من حديث أبي عبد الرّحمن السُّلمي (^٢)، وأبي جميلة مَيْسرة الطُّهَوي (^٣)، وعاصم بن ضَمْرة (^٤)، كلهم عن علي: أنَّ أمة لرسول الله -ﷺ- وبعضهم يقول لبعض نساء النبي -ﷺ- زَنَت، فلما وَلَدت، أمرني رسولُ الله -ﷺ- أن أجلدَها بعدما تَعَلَّت من نفاسها فجلدتها؛ وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام، وهي زيادة يجب قبولها.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد بن بشر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن عِمْران بن مِقْلاص، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب،\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.\n(^٢) أخرجه أحمد ٢/ ٤٥٠ (٣١٤١)، ومسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٤٤١) وغيرهم.\n(^٣) أخرجه أحمد ٢/ ٩٨ (٦٧٩)، و٢/ ١٣٨ (٧٣٦)، وأبو داود (٤٤٧٣)، وإسناده ضعيف، لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي راوية عن أبي جميلة.\n(^٤) أخرجه البزار (٦٨٧).","vol":"16","page":24},{"text":"قال: حدَّثني مُعاوية بن صالح، عن علي بن أبي طَلْحة، قال: كان ابن عباس يقول في ولد الزنا: لو كان شَرّ الثلاثة، لم يتأن بأُمه أن تُرجم حتى تَضَعه (^١).\nوحدَّثنا خلف بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر ابن المُنادِي، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبَرنا سُفيان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة في وَلَد الزِّنا، قالت: ما عليه من ذَنْب أبويه شيء، ثم قرأت: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] (^٢).\nواختلفوا في المَرْجومة: هل يُحْفَر لها، فقال مالك: لا يُحفر للمرجوم.\nقال ابن القاسم: والمَرْجومة مثله (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤): لا يُحفر للمَرْجوم، وإن حُفِرَ للمَرْجومة فحسن.\nقال أبو عُمر: ليسَ في حديث عِمْران بن حُصَيْن في قصة الجُهَنيّة أنه حُفِرَ لها، ولكن في حديث بُرَيْدة أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أمرَ بها فحُفِرَ لها.\nوروي عن عليّ أنَّه حفر لشراحة الهَمْدانية، واستدل أصحابنا بأن المَرْجوم لا يحفر له بحديث مالك، عن نافع، عن ابن عُمر في اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله -ﷺ- فرأيتُ الرجل يحنِي على المرأة، وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما، والله أعلم. وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله.\n_________\n(^١) أخرجه الزركشي في الإجابة، ص ١١٠.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٥٤ (١٣٨٦١) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ٧/ ٤٥٤ (١٣٨٦٠) عن معمر، عن هشام، به.\n(^٣) ذكره عن مالك وابن القاسم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٧.\n(^٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٧، والمبسوط للسرخسي ٩/ ٥١.","vol":"16","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-972>باب الكُنى</span>\nفيمَن لا يُوقَفُ على اسمِه من شُيوخ مالك ﵀\nمالكٌ عن أبي بكرِ بنِ عمرَ العُمَريِّ حديثٌ واحدٌ\nمالكٌ (^١)، عن أبي بكرِ بنِ عَمْرو بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ بن الخطاب، عن سعيدِ بنِ يسار، قال: كنتُ أسيرُ مع عبدِ الله بنِ عُمرَ بطريقِ مكة.\nقال سعيد: فلمّا خشِيتُ الصُّبحَ نزَلتُ فأوتَرتُ ثم أدركْتُه، فقال لي عبدُ الله بنُ عُمر: أين كنتَ؟ فقلت: خشِيتُ الصُّبحَ فنزلتُ فأوتَرتُ. فقال عبدُ الله: أليس لك في رسولِ الله أسوةٌ؟ فقلت: بلى والله. قال: فإنّ رسولَ الله -ﷺ- يُوترُ على البعير.\nوقَع عندَ أكثرِ شُيوخِنا في هذا الإسناد: أبو بكرِ بنُ عَمْرو، وكان أحمدُ بنُ خالدٍ (^٢) يقول: إن يحيى رواه: أبو بكرِ بنُ عَمْرو، وهو خطأ، إنما هو أبو بكرِ بنُ عُمر، كذلك رواه جماعةُ أصحاب مالك (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٨٢ (٣٢١).\n(^٢) هو أحمد بن خالد بن يزيد، أبو عمر الجيّاني، يُعرف بابن الجبّاب، يروي عن محمد بن وضاح بن بزيع وبقيِّ بن مخلد وعليٍّ بن عبد العزيز البغوي وغيرهم، صنّف مسند مالك بن أنس وغيره، وقد تكرّر ذكره في أسانيد المصنِّف هنا، وينظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٤٠ (٩٥).\n(^٣) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٣٠٠)، ومحمد بن الحسن الشيبانيُّ (٢٠٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٢٢)، وسويد بن سعيد (١٠١)، والشافعيُّ في السُّنن المأثورة (٧٨)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل القاضي في مسنده (١٣١) والجوهريِّ في مسنده (٨٤٢)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاريِّ (٩٩٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوريُّ عند مسلم (٧٠٠) (٣٦)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد ١٠/ ١٦٠ (٥٩٣٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عنده في المسند ٨/ ١١٣ (٤٥١٩) وابن ماجه (١٢٠٠)، وعبدُ الله بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج ٢/ ٧٢ (٢٣٥٤) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٨ (٢٤٨٧)، =","vol":"16","page":26},{"text":"قال أبو عُمر: هو كما قال أحمدُ بنُ خالد: أبو بكرِ بنُ عُمر. وهو معروفُ النَّسَب، مشهورٌ عندَ أهل العلم، وحديثُه هذا حديثٌ ثابتٌ صحيح، وفيه بيانُ أن الوترَ نافلةٌ لا فَرِيضة، وردٌّ لقول مَن أوجَبَ الوترَ فَرْضًا؛ لأنَّ السُّنةَ المُجْتَمعَ عليها أنَّ المسافرَ وغيرَ المسافر لا يُصلِّي الفريضةَ على دابتِه أبدًا وهو آمِنٌ قادرٌ على الصلاةِ بالأرض، ولا يجوزُ له ذلك، وسنَّ رسولُ الله -ﷺ- للمسافرِ أن يُصلِّيَ على دابَّتِه النَّوافل، وقد تقدَّم في هذا الكتاب بيانُ ذلك في مواضعَ منه.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مُطَرِّفٍ العَسْقلانيُّ بعَسْقلان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ غزوان، قال: سمِعتُ أبي، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجلِ يُصَلِّي على دابَّتِه، فقال: أخبَرني أبو بكرِ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن سعيدِ بنِ يسار، عن ابنِ عُمرَ قال: أوتَر رسولُ الله -ﷺ- وهو راكبٌ (^١).\nوحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمودِ بنِ خُلَيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديّ، قال: حدَّثنا مالك، عن أبي بكرِ بنِ عُمر، عن سعيدِ بنِ يسار، عن ابنِ عُمر، قال: أوتَر رسولُ الله -ﷺ- على البعير.\n_________\n= وقتيبةُ بن سعيد عند الترمذيّ (٤٧٢)، والنسائيِّ في المجتبى (١٦٨٨) وفي الكبرى ٢/ ١٥٤ (١٣٩٩)، ووكيع بن الجراح عند أحمد في المسند ٩/ ١٧٦ (٥٢٠٨)، وأبو نعيم الفضل بن دُكين عند عبد بن حميد في المنتخب (٨٣٧)، وعبد العزيز بن عبد الله العامري عند ابن أبي حاتم في العلل ٦/ ٢٨٣ (٢٥٢٩).\n(^١) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن مالك، ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) في المسند ٨/ ١١٣ - ١١٤ (٤٥١٩).\nوأخرجه ابن ماجه (١٢٠٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. ورجال إسناده ثقات. وقد سلف تمام تخريجه من وجوه عديدة عن مالك قريبًا.","vol":"16","page":27},{"text":"قال أبو عُمر: لما أوتَر رسولُ الله -ﷺ- على البَعِير عَلِمْنا أنَّ الوترَ حُكْمُه حكمُ النافلةِ لا حُكمُ الفَريضةِ، إذْ لا خِلافَ بينَ المسلمين ينقُلُ كافَّتُهم عن كافَّتِهم عن نَبيِّهم -ﷺ- أنَّ الفريضةَ لا يُصلِّيها على الدَّابةِ أحدٌ وهو آمنٌ قادرٌ على أن يُصلِّيَها بالأرض، وإنما تُصلَّي الفريضةُ على الدَّابةِ في شدَّةِ الخوف؛ لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].\nوقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنما تُصلَّى في شِدَّةِ الطِّينِ والماءِ والوحَلِ على الدابةِ لعدم الاستطاعةِ على صلاتِها في الماء، واللهُ لا يُكلَّفُ نفسًا إلا وُسْعَها.\nفلمّا ثبَتَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه كان يُوتِرُ على البعيرِ بانَ بذلك أنَّ الوترَ نافلةٌ لا فَرِيضة. ومما يدُلُّ على ذلك أيضًا قوله -ﷺ-: \"خمسُ صلواتٍ كتَبهنَّ اللهُ على العباد\".\nوقال الأعرابيُّ النَّجْديُّ: هل عليَّ غيرُها؟ قال: \"لا، إلّا أن تَطوَّعَ\" (^١). وقال الله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]. ولو كانت الصلواتُ سِتًّا لم يكنْ فيها وُسْطى.\nوقد تقدَّم ذكرُ الحالةِ التي يجوزُ فيها التنفُّلُ على الدابةِ وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازُع والاعتلال في باب عبدِ الله بنِ دينار (^٢)، وباب عَمْرِو بنِ يحيى (^٣) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٤٨ (٤٨٥) عن عمِّه أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عُبيد الله، به. وهو الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الرابع عشر له، عن ابن عمر ﵄، وهو في الموطّأ ١/ ٢١٥ (٤١٣)، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) وهو المازنيُّ، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر ﵁، وهو في الموطّأ ١/ ٢١٥ (٤١٢).","vol":"16","page":28},{"text":"وقد روَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ داودَ بنِ أبي ناجيةَ الإسكندرانيُّ، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس، قال: رأيتُ النبيَّ -ﷺ- يُصلِّي على دابته حيثُ توجَّهَتْ به.\nوكذلك رواه محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ قَحْطَبة، عن الحُنَينيِّ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس (^١). وهذا الإسنادُ خطأ عندَ أهلِ العلم بالحديث، ولا يصِحُّ فيه إلا ما في \"الموطأ\" (^٢): مالك، عن أبي بكرِ بنِ عُمر، عن أبي الحُباب، عن ابنِ عُمر.\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل ١/ ٣٤١ (١٧١) من طريق صالح بن أحمد بن يونس، والخطيب البغدادي في تاريخه ٢/ ٢٧٣ من طريق قاسم بن زكريا المطرِّز، كلاهما عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن قحطبة، به.\nوقال الخطيب: \"روى هذا الحديث أبو الحسن الدارقطني، عن أبي محمد السَّبيعي، عن قاسم\"، يعني ابنَ زكريّا المطرِّز. وقال: \"ويقال: إن الحُنينيَّ تفرّد بروايته عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن ابن عمر؛ كذلك هو في الموطّأ\"، وينظر كلام المصنِّف على هذا الحديث من هذا الوجه ما سلف في أثناء شرح الحديث الثاني لعمرو بن يحيى المازنيِّ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن ابن عمر.\n(^٢) ١/ ٢١٥ (٤١٢).","vol":"16","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-973>مالكٌ عن أبي بكرِ بنِ نافع حديثان</span>\nوهو أبو بكرِ بنُ نافع (^١)، مولى عبدِ الله بنِ عُمر، وقد تقدَّمَ ذِكْرُ أبيه نافع في موضِعِه من هذا الكتاب بما يُغني عن ذِكْره ها هنا.\nولنافع هذا بنونٌ ثلاثة: أبو بكرِ بنُ نافع، وهو أوثَقُهم وأجَلُّهم، وعُمرُ بنُ نافع، وعبدُ الله بنُ نافع، وتوفِّي أبو بكرِ بنُ نافع سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ ومئة، ولا يُوقَفُ على اسْمِه.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٣/ ١٤٥ - ١٤٧.","vol":"16","page":30},{"text":"حديثٌ أول لأبي بكرِ بنِ نافع\nمالكٌ (^١)، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه نافع، عن عبدِ الله بنِ عُمر: أنّ رسولَ الله -ﷺ- أمَر بإحفاءِ الشَّواربِ وإعفاءِ اللِّحَى.\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عُمر. وكذلك رواه جماعةُ الرُّواة عنه (^٢)، إلا أن بعضَ رُواةِ ابنِ بُكيرٍ رواه عن ابنِ بُكير (^٣)، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر. وكذلك بعضُ رُواةِ ابنِ وَهْبٍ أيضًا رواه عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر. وهذا لا يصِحُّ عندَ أهلِ العلم بحديثِ مالك، وإنما هذا الحديثُ لمالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عُمر. هذا هو الصحيحُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث، كما رواه يحيى وسائرُ الرُّواةِ عن مالك.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^٤)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٥ (٢٧٢٥).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٩٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٢٤)، وسويد بن سعيد (٦٦٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٤١٩٩) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٤٣)، وقتيبةُ بن سعيد عند مسلم (٢٥٩) (٥٣) والبيهقيِّ في الكبرى ١/ ١٥١ (٧٢٠) والمِزِّيِّ في تهذيب الكمال ٣٣/ ١٤٧، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند الترمذيِّ (٢٧٦٤)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة في المستخرج ١/ ١٦١ (٤٦٧) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٠ (٦٥٥٩)، ويحيى بن بُكير عند ابن عديّ في الكامل ٧/ ٢٩٨ (٢٢٠١)، ومحمد بن حرب بن سليمان عند ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٣ (١٤٦)، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي عند الخطيب البغدادي في تاريخه ١٠/ ٢٩٩.\n(^٣) سلف ذكر رواية يحيى بن بُكير عند ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٩٨ في التعليق السابق، وهي من رواية الحسن بن الفرج الغزيِّ، عنه، وفيها \"عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر\" كرواية يحيى الليثي وغيره، وسيأتي تخريج رواية عبد الله بن وهب في التعليق التالي.\n(^٤) هو ابن علي، أبو عمر الفقيه، يعرف بابن الباجي، وهو المذكور مع أبيه في إسناد الحديث التالي.","vol":"16","page":31},{"text":"قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مالكٌ وعبدُ الله، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"أحْفُوا الشوارب، وأعْفُوا اللِّحَى\" (^١).\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى ورَوْحُ بنُ عُبادة وعبدُ الله بنُ نافع، قالوا: حدَّثنا مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أمَر بإحفاءِ الشواربِ وإعفاءِ اللِّحَى (^٢).\nوحدَّثنا سعيدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عَبدةُ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"انهَكوا الشَّواربَ، وأعفوا اللِّحى\".\nوأما قوله: \"أمَر بإحفاءِ الشَّوارب\" (^٤) فقال أهلُ اللغة؛ أبو عُبيدٍ والأخفشُ وجماعة: الإحفاءُ: الاستئصالُ، والإعفاءُ تركُ الشَّعَرِ لا يَحلِقُه. وإلى هذا ذهَبت\n_________\n(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٢ (١٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٠ (٦٥٦١) من طريقين عن عبد الله بن وهب، به. وقال ابن المنذر: \"والصحيح إنما هو مالكٌ، عن أبي بكر بن نافع\". قلنا: وعبد الله المقرون في الإسناد مع مالك: هو ابن عمر العُمريّ، وهو في صحيح مسلم (٢٥٩) (٥٢) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، به.\n(^٢) أخرجه الترمذي (٢٧٦٤) من طريق معن بن عيسى القزاز وحده، به، وأخرجه النسائي عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى وحده، به. قال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر بن نافع: هو مولى ابن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يُضعَّف\".\n(^٣) هو سعيد بن نصر بن عمر بن خلف، أبو عثمان الأندلسي الحافظ، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه محمد: هو ابن وضّاح بن بزيع، وشيخه أبو بكر: هو ابن أبي شيبة، وهو في مصنِّفه (٢٦٠٠٣). وشيخه عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وهذا الحديث سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٤) قوله: \"وأما قوله: أمر بإحفاء الشوارب\" سقط من الأصل.","vol":"16","page":32},{"text":"طائفةٌ من علماءِ المسلمين وفقهائِهم من أصحابِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ وغيرِهم (^١).\nورُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، وأبي أُسَيدٍ الساعديِّ، ورافع بنِ خَديج، وسَهْلِ (^٢) بنِ سَعْد، وعبدِ الله بنِ عُمر، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وأبي هُريرة، أنهم كانوا يُحفُون شواربَهم (^٣). وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ يَحلِقُه حتى يبدوَ الجِلْد (^٤).\nوكان أحمدُ بنُ حنبل يُحفي شاربَه إحفاءً شديدًا ويَحلِقُه حتى يبدوَ جِلْدُه، ويقول: السُّنةُ الإحفاءُ كما قال رسولُ الله -ﷺ-. حكَى ذلك عنه الأثرمُ (^٥) وغيرُه.\nولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابه أنَّ الذي يُحفَى من الشاربِ هو الإطار، وهو طرَفُ الشَّفَةِ العُليا، وأصلُ الإطارِ جوانبُ الفَمِ المُحدِقةُ به مع طرفِ الشّاربِ المُحدِقِ بالفم، وكلُّ شيءٍ يُطيفُ بشيءٍ ويُحدِقُ به فهو إطارُه. وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ قولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"خمسٌ من الفطرة\". فذكَر منهن قصَّ الشّارب، فقوله: \"قصُّ الشّارب\". يُفسِّرُ قولَه: إحفاءُ الشَّوارب (^٦)، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٨٢.\n(^٢) في الأصل: \"قيس\"، محرف.\n(^٣) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٤٤٩ و٣/ ٥٥٨ و٤/ ١٧٥ - ١٧٨، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (ما يؤمر به الرّجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب) ٨/ ٥٦٤ - ٥٦٧، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٤١ - ٣٤٣، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٣١، والمحلّى لابن حزم ٢/ ٢٢٠، والسُّنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٥١.\n(^٤) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ١٧٦ - ١٧٨، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٢٦٠٠٥) و(٢٦٠٠٦)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ٢/ ٥٥ (٧٤٢) و(٧٤٣)، ومسند البزار ١٢/ ٢٧ (٥٣٩٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٨٢.\n(^٥) كما في فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٣٥، وينظر: الوقوف والترجُّل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلّال، ص ١٢٨ (٨٩ - ٩١).\n(^٦) ينظر ما نُقل عن مالك وأصحابه في هذا: البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رُشد القرطبي ٩/ ٣٧٢ - ٣٧٤.","vol":"16","page":33},{"text":"وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شُعيبُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ صُهيب، عن حَبيبِ بنِ يسار، عن زيدِ بنِ أرقم، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن لم يأخُذْ من شاربِه فليس منا\" (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عوف (^٣)، قال: حدَّثنا جُنادةُ بنُ مَرْوانَ الأزديُّ، عن حَريزِ بنِ عثمان، عن عبدِ الله بنِ بُسْرٍ، قال: كان شاربُ رسولِ الله -ﷺ- بحيالِ شَفَتِه (^٤).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (^٥)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجيِّ.\n(^٣) هو الحمصي.\n(^٤) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين ٢/ ١٣٠ (١٠٤٧) من طريق جُنادة بن مروان. وهو حديث موضوع، جنادة بن مروان: هو الحمصي، اتَّهمه أبو حاتم الرازي بالكذب في هذا الحديث فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٢/ ٥١٦ (٢١٣٤)، قال: \"ليس بالقوي، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بُسر أنه رأى في شارب النبيِّ -ﷺ- بياضًا بحِيال شفتيه\". وينظر: المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ١٣٧ (١١٩٣).\n(^٥) هو عبد الله بن الزُّبير، أبو بكر الحميدي، صاحب المسند المعروف، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٤٤٠ (١٢٧٥).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٣٥ (١٠٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"16","page":34},{"text":"مِسْعرٌ، عن جامع بنِ شدّاد أبي صخرة، عن المغيرةِ بنِ عبدِ الله الثقفيِّ، عن المغيرةِ بنِ شُعبة، قال: ضِفْتُ النبيَّ -ﷺ- ذاتَ ليلةٍ فأمَر لي بجَنْبٍ فشُوِي، وأخَذ من شاربي على سِواك.\nوأما قولُه: \"وإعفاءِ اللِّحَى\"، فقال أبو عُبيد (^١): يعني: تُوفَّرُ وتُكَثَّرُ، يقال منه: عَفَا الشَّعَرُ: إذا كثُر، فهو عاف، وقد عفوتُه وأعفيتُه، لغتان، قال الله: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: ٩٥]؛ يعني: كثُروا، وهذه اللفظةُ مُتصرِّفةٌ، يقالُ في غيرِ هذا: عفا الشيء: إذا درَس وامَّحَى. قال لَبيدٌ (^٢):\nعفَتِ الديارُ مَحَلُّها فمُقامُها\nهذا كلُّه قولُ أبي عُبيد.\nوقال ابنُ الأنباريّ (^٣): يقال: عفا الشيءُ يعْفُو عفْوًا: إذا كثُر، وقد عفَوتُه أعْفُوه، وأعفَيتُه أُعفِيْه إعفاءً: إذا كثَّرتُه، وعفا القوم: إذا كثُروا، وعفَوا: إذا قلُّوا، وهو من الأضداد، والعافي: الطالبُ، والعافي عن الجُرم، قال اللهُ ﷿: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ [النور: ٢٢].\n_________\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ١٥١ (١٨٢١٢) و٣٠/ ١٧٢ (١٨٢٣٦) عن وكيع بن الجراح، عن مِسْعَر بن كدام، به، وينظر تمام تخريجه فيما سلف بإسناد آخر للمصنف من طريق وكيع، به، في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.\n(^١) في غريب الحديث له ١/ ١٤٧ - ١٤٨، وقوله: \"تُعفى: توفّر وتُكثّر\" نقله عن الكسائي فيما ذكر، والباقي قوله.\n(^٢) وهو ابن ربيعة العامريُّ، وهذا مطلع معلّقته المشهورة، وهو في ديوانه، ص ٩٨، وعجْزُه:\nبمِنًى تأبَّدَ غوْلُها فرِجامُها\nوينظر: شرح المعلّقات التسع المنسوب لأبي عمرو الشيباني، ص ٢٦٤.\n(^٣) في كتابَيْه: الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩، والأضداد، ص ٨٧ - ٨٨.","vol":"16","page":35},{"text":"قال أبو عُمر: أما اللغة في: \"أُعْفُوا\". فمُحتمِلةٌ للشيءِ وضدِّه كما قال أهلُ اللغة.\nواختلَف أهلُ العلم في الأخذِ من اللِّحية؛ فكرِهَ ذلك قومٌ وأجازَهُ آخرون.\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أصبغُ (^٢)، عن ابنِ القاسم، قال: سمِعتُ مالكًا يقول: لا بأسَ أن يؤخَذَ ما تطايَر من اللحيةِ وشذَّ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًّا، فإن من اللِّحى ما تطولُ؟ قال: أرى أن يؤخَذَ منها وتُقصَّرَ.\nوقد روَى سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلان، عن نافع، عن ابنِ عُمر: أنه كان يُعفي لحيتَه إلا في حجٍّ أو عُمرة (^٣).\nوذكَر الساجيُّ (^٤)، قال: حدَّثنا بُندارٌ وابنُ المثنّى، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر: أنه كان إذا قصَّر من لحيتِه في حجٍّ أو عُمْرة، كان يَقبِضُ عليها ويأخُذُ من طرَفِها ما خرَج من القبضة (^٥).\n_________\n(^١) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجيِّ.\n(^٢) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي، وشيخه ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ويُنظر ما رواه في ذلك عن مالك: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٧/ ٢٦٦، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٧/ ٣٩٠ - ٣٩١.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٨١ من طريق سفيان الثوري، به. ابن عجلان: هو محمد، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٤) هو زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن البصري.\n(^٥) أخرجه البخاري (٥٨٩٢) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ﵁ بلفظ: \"وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبَضَ على لحيتِه، فما فَضَل أخَذَه\"، ورجال إسناده ثقات. بُندار: هو محمد بن بشار، وابن المثنى: هو محمد، أبو موسى العنَزَيُّ، وعبد الوهاب: هو ابن عبد الحميد الثقفيُّ.","vol":"16","page":36},{"text":"قال أبو عُمر: هذا ابنُ عُمرَ روَى: \"أعفُوا اللِّحى\". وفهِمَ المعنى، فكان يفعَلُ ما وصَفْنا. وقال به جماعةٌ من العلماءِ في الحجِّ وغيرِ الحجِّ.\nوروَى ابنُ وَهْب، قال (^١): أخبَرني أبو صَخْر، عن محمدِ بنِ كَعْب في قوله: ﴿لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]. قال: رمْيُ الجِمار، وذبْحُ الذبيحة، وحَلْقُ الرأس، والأخذُ من الشاربِ واللِّحيةِ والأظفار، والطوافُ بالبيتِ وبالصفا والمروة.\nوكان قتادةُ يكرَهُ أن يأخُذَ من لحيتِه إلا في حجٍّ أو عُمْرة، وكان يأخُذُ من عارضَيْه.\nوكان الحسنُ يأخُذُ من طولِ لحيتِه (^٢).\nوكان ابنُ سيرينَ لا يَرى بذلك بأسًا (^٣).\nوروَى الثوريُّ، عن منصور، عن عطاء، أنه كان يُعفي لحيتَه إلا في حجٍّ أو عُمْرة. قال منصور: فذكَرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخُذون من جوانبِ اللِّحية (^٤) (^٥).\n_________\n(^١) في تفسير القرآن من الجامع له/ الجزء الثاني (١٤٣)، ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ٦١٢، أبو صخر: هو حُميد بن زياد الخراط، صاحب العَبَاء، وهو صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (١٥٤٦).\n(^٢) المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥٩٩٥) و(٢٦٠٠٠).\n(^٣) المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٦٠٠٠).\n(^٤) أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان ٥/ ٢٢٠ (٦٤٣٨) من طريق سفيان الثوري، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة قي المصنَّف (٢٥٩٩٣) من طريق شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، به. عطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٥) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"16","page":37},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي بكرِ بنِ نافع\nمالكٌ (^١)، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه نافع مولى ابنِ عُمر، عن صَفِيةَ بنتِ أبي عُبيد، أنها أخبَرتْه عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ -ﷺ-، أنَّها قالت حينَ ذُكِر الإزار: فالمرأةُ يا رسولَ الله؟ قال: \"تُرْخِيه شِبْرًا\". قالت أُمُّ سَلَمة: إذنْ ينكشِفُ عنها. قال: \"فذِراعًا لا تزيدُ عليه\".\nهكذا رواه مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن صَفِيّة، عن أمِّ سَلَمة (^٢).\nوغيرُه يَرويه عن نافع، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن أمِّ سَلَمة؛ ورواه ابنُ عَجْلان، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن أمِّ سَلَمة.\nفأما حديثُ ابنِ عَجْلان، فحدَّثناه عبدُ الرّحمنِ بنُ مَرْوان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داود، قال: حدَّثنا عافيةُ بنُ محمدِ بنِ عُثمانَ الإمام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، أنَّه سمِع نافعًا يُخبِرُ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- كلَّمت رسولَ الله -ﷺ- في ذُيول النساءِ حينَ نهى عن جرِّ الثوب، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"تُرْخِيه شِبرًا\". فقالت: إذن تنكشِفُ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"فذراعًا لا تَزيدُ عليه\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٨).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٩١٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٢٣)، وسويد بن سعيد (٦٩١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٤١١٧) والجوهريِّ في مسند الموطأ (٨٤٣) والبيهقيِّ في شعب الإيمان ٥/ ١٤٩ (٦١٤٣) وفي الآداب (٥٠٦)، وعبد الأعلى بن حمّاد عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٩/ ٢٠٣.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ١٩٨ (٨٣٩٣) من طريق محمد بن رمح، به. وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ضعيف عند التفرد، ثم إنه اختُلف في إسناد هذا الحديث عن نافع، كما سيذكر المصنِّف، والصحيح فيه إسناد الحديث التالي.","vol":"16","page":38},{"text":"وهذا الإسنادُ عندي خطأ. ورواه محمدُ بنُ إسحاق، عن نافع، عن صَفِيّة، عن أمِّ سَلَمةَ بمثلِ إسنادِ مالك.\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ إسحاق. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^١): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ويعلَى بنُ عُبيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن نافع، عن صَفِيةَ بنتِ أبي عُبيد، عن أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ- قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ذَيلُ النِّساءِ شِبرٌ\". قلت: يا رسولَ الله، إذا تخرُجُ أقدامُهن. قال: \"فذِراعٌ لا يَزدْنَ عليه\".\nوهذا هو الصوابُ عندَنا في هذا الإسنادِ كما قال مالك، واللهُ أعلم.\nوقد مضَى في حديثِ العلاءِ قولُه -ﷺ-: \"إزْرَةُ المؤمنِ إلى أنصافِ ساقَيْه، لا جُناحَ عليه فيما بينَه وبينَ الكَعْبين، ما أسفلَ من ذلك ففي النار\" (^٢). ومضى القولُ في معنى هذا الحديثِ هناك، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في المسند ٤٤/ ١٥٥ (٢٦٥٣٢).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤١١ (٦٩٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٨) من طريق زيد بن هارون، به.\nوأخرجه الدارمي في سننه (٢٦٤٤)، والنسائيُّ في الكبرى ٨/ ٤٤٦ (٩٦٥٨) من طريق محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلّسًا، ولم يصرح بالتحديث، إلّا أنه قد تُوبع، تابعه أبو بكر بن نافع كما في حديث هذا الباب، وصفيّة بنت أبي عبيد: هي الثقفية الواردة في إسناد حديث هذا الباب، وهي زوج ابن عُمر، قيل: لها إدراك، وأنكره العجلي كما في التقريب، وقد روى لها البخاري تعليقًا، واحتجَّ بها مسلمٌ.\n(^٢) هو فى الموطّأ ٢/ ٥٠١ (٢٦٥٧)، وهو الحديث الخامس للعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﵁، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"16","page":39},{"text":"وحديثُ هذا الباب يُفسِّرُ معنى حديثِ أمِّ سَلَمةَ حينَ قالت لها المرأة: إنِّي أُطيلُ ذَيلي وأمشي في المكانِ القذِر (^١)؛ ففي هذا الحديثِ بيانُ طولِ ذيولِ النساء، وأن ذلك لا يزيدُ على شبرٍ أو ذراعٍ في أقصى ذلك، فقِفْ عليه، فهو أصلُ هذا الباب، وفي ذلك دليلٌ على أن ظهرَ قدم المرأةِ عورةٌ لا يجوزُ كشْفُه في الصلاة، خلافَ قولِ أبي حنيفة. وقد ذكَرنا ما من الرجُلِ عورةٌ، وما من المرأةِ عورةٌ، في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيد، من هذا الكتاب (^٢).\nوجَرُّ ذيلِ الحُرَّةِ معروفٌ في السُّنة، مشهورٌ عندَ الأُمة، ألا تَرى إلى قولِ عبدِ الرّحمنِ بنِ حسّانَ بنِ ثابتٍ في أبياتٍ له (^٣):\nكُتِب القتلُ والقتالُ علينا ... وعلى المُحْصناتِ جرُّ الذُّيولِ\n_________\n(^١) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٥٩ (٤٩) عن محمد بن عُمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أمّ والدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمِّ سلمة ﵂، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) وهو ابن المسيِّب، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث السادس لمحمد بن شهاب الزُّهري عنه.\n(^٣) وإليه عزاه المصنِّف في بهجة المجالس أيضًا ٢/ ٥٥، والمشهور أنه من شعر عمر بن أبي ربيعة، وهو في ديوانه، ص ٤٣٠، وإليه عزاه المبرِّد في الكامل في اللغة والأدب ٣/ ١٨٠، وابن عبد ربِّه في العقد ٥/ ١٥٥، وأبو هلال العسكري في الأوائل، ص ٣١٥، والنُّويري في نهاية الأرب ٢١/ ٥٠.","vol":"16","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-976>مالك عن أبي ليلى الأنصاريِّ</span>\nحديثٌ واحدٌ\nقال أبو عُمر: اختُلفَ في اسم أبي ليلى (^١) هذا، فقيل: اسمُه عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة. وقيل: عبدُ الرّحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمن بنِ سهْل. وقيل: داودُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ سهْل. وقال فيه ابنُ إسحاق: أبو ليلى عبدُ الله بنُ سَهْلِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.\nمالكٌ (^٢)، عن أبي ليلى بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمن بنِ سَهْل، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، أنَّه أخبَره رجالٌ من كُبراءِ قومِه، أنَّ عبدَ الله بنَ سَهْلِ (^٣) ومُحيِّصَةَ خرَجا إلى خيبرَ من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصةُ فأخبَر أنَّ عبدَ الله بنَ سَهْل قد قُتِل وطُرِح في فَقيرِ بئرٍ أو عَيْن، فأتى يهودَ فقال: أنتُم والله قتَلْتُموهُ. فقالوا: والله ما قتَلْناهُ. فأقبَل حتى قدِمَ على قومِه، فذكَر لهم ذلك، ثم أقبَل هو وأخوهُ حُوَيِّصَةُ -وهو أكبرُ منه- وعبدُ الرّحمن، فذهَب مُحيِّصةُ ليتكلَّم -وهو الذي كان بخيبرَ- فقال له (^٤) رسولُ الله -ﷺ-: \"كبِّرْ كبِّرْ\". يُريدُ السِّنَّ. فتكلَّم حُوَيِّصةُ، ثم تكلَّم مُحَيِّصةُ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يُؤذَنوا بحرب\". فكتَب إليهم رسوُل الله -ﷺ- في ذلك، فكتَبوا: إنّا والله ما قتَلْناهُ. فقال رسولُ الله -ﷺ- لحُوَيِّصةَ ومُحَيِّصة وعبدِ الرّحمن: \"أتَحلِفُونَ وتَستَحِقُّونَ دمَ صاحِبِكُم؟ \" فقالوا: لا. قال: \"فتَحلِفُ لكُم يهودُ؟ \". قالوا: ليسُوا بمُسلِمين.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٤٥١ (٢٥٧٣).\n(^٣) قوله: \"بن سهل\" لم يرد في الأصل.\n(^٤) \"له\" سقط من الأصل.","vol":"16","page":41},{"text":"فوَدَاه رسولُ الله -ﷺ- من عندِه، فبعَث إليهم بمئةِ ناقةٍ حتّى أُدخِلَتْ عليهمُ الدار. قال سَهْل: لقد ركَضَتْني منها ناقةٌ حمراء.\nهكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن أبي ليلى بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ سَهْل، عن سَهْل، أنَّه أخبَره رجالٌ من كُبراءِ قومِه. وتابَعه على ذلك ابنُ وَهْبٍ (^١) وابنُ بُكَير (^٢)، وليس في روايتِهم ما يدُلُّ على سماع أبي ليلى من سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.\nوقال ابنُ القاسم (^٣) وابنُ نافع والشافعيُّ (^٤) وأبو المُصعب (^٥) ومُطَرِّفٌ (^٦)، عن مالكٍ فيه: أنه أخبَره هو ورجالٌ من كُبراءِ قومِه.\nوقال القَعْنَبيُّ (^٧) وبِشرُ بنُ عُمرَ الزَّهْرانيُّ (^٨) فيه، عن مالك، عن أبي ليلى، أنه أخبَره، عن رجالٍ من كُبراءِ قومِه. وذلك كلُّه وإن اختلَف لفظُه، يدُلُّ على سماع أبي ليلى من سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.\n_________\n(^١) ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٥/ ٤٢٣ (٥٩٤٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٦٣ (٦٠٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥٠٣ (٤٥٧٧)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٨ (٥٠٥١).\n(^٢) وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير، ومن طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٤٥٧).\n(^٣) في موطّئه (٥٢٥)، ومن طريقه أبو داود (٤٥٢١)، والنسائيُّ في المجتبى (٤٧١١)، وفي الكبرى ٥/ ٤٣٤ بإثر الحديث (٥٩٦٥).\n(^٤) في الأمّ ٦/ ٩٦.\n(^٥) في موطّئه (٢٣٥٢).\n(^٦) وهو مُطرّف بن عبد الله بن مطرِّف اليساري، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٦٣ بإثر الحديث (٦٠٤١).\n(^٧) وهو عبد الله بن مسلمة، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٠١ (٥٦٣٠)، والجوهريُّ في مسند الموطّأ (٤٥٧).\n(^٨) من طريقه أخرجه مسلم (١٦٦٩) (٦)، وابن ماجه (٢٦٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٩٩).","vol":"16","page":42},{"text":"فأما (^١) روايةُ يحيى ومن تابَعه ففي معنَى روايةِ القَعْنبيِّ، وأما روايةُ ابنِ القاسم ومن تابَعَه، فمخالفةٌ؛ لأنّ الرجالَ يكونون مُخبِرينَ لأبي ليلى مع سَهْل، وفي روايةِ يحيى أنّ الرجالَ حدَّث عنهم سَهْلٌ هذا الحديث.\nورواية التِّنِّيسيِّ لهذا الحديثِ نحوُ روايةِ ابنِ القاسم والشافعيّ:\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسم ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثنا أبو ليلى عبدُ الله بنُ عبدِ الرّحمن بنِ سَهْل، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، أنَّه أخبَره هو ورجالٌ من كُبراءِ قومِه، أنَّ عبدَ الله بنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصةَ خرَجا إلى خيبر، فذكَر الحديثَ بتمامِه (^٢).\nفلا معنى لإنكارِ مَن أنكَر سماعَ أبي ليلى من سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، وقولِه مع ذلك: إنه مجهولٌ لم يروِ عنه غيرُ مالكِ بنِ أنس. وليس كما قال، وليس بمجهول (^٣)، وقد روَى عنه محمدُ بنُ إسحاق ومالكٌ، وحديثُه هذا متصلٌ إن شاء الله، صحيحٌ، وسماعُ أبي ليلى من سَهْل صحيحٌ، ولأبي ليلى روايةٌ عن عائشةَ وجابر.\n_________\n(^١) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ي ٢.\n(^٢) أخرجه البخاريُّ (٧١٩٢) من طريقي عبد الله بن يوسف التِّنيسيِّ وإسماعيل بن أبي أُويس، به. ومن طريقي عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ وعبد الله بن يوسف التِّنيسي أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٠١ (٥٦٣٠).\n(^٣) يشير المصنِّف بذلك إلى ما نُقل عن عليِّ بن المدينيِّ، حيث قال فيه: مجهول، كما نقل السيوطي في إسعاف المبطّأ برجال الموطأ، ص ٣٢، وابن بطال حيث قال في شرح صحيح البخاري له ٨/ ٥٣٨: \"انفرد أبو ليلى في حديثه، وقد قال أهل الحديث: إن أبا ليلى لم يسمع هذا الحديث من سهل بن أبي حثمة، وقيل: إنه مجهولٌ لم يرو عنه غير مالك، ولم يرو عنه مالكٌ غير هذا الحديث، وقد اتفق جماعةٌ من الحفّاظ على يحيى بن سعيد في هذا الحديث ... \". قلنا: والروايات العديدة التي أشار إليها المصنِّف، وبعضها في الصحيحين تؤكّد اتصال السَّند أولًا، وشُهرة أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ثانيًا، وتوثيق جماعة العلماء له.","vol":"16","page":43},{"text":"وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ ممهَّدًا مبسوطًا في باب يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله، فلا معنى لتكريرِ ذلك ها هنا.\nقال أبو عُمر: لا حُجَّةَ لمن جعَل قولَه في هذا الحديث: \"إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يأذَنوا بحرب\". حُجَّةً في إبطالِ القَوَدِ بالقَسامة؛ لأنَّ قولَه فيه: \"تَحلِفون وتَستحِقُّون دمَ صاحبِكم؟ \" يدُلُّ على القَوَد. فإن ادَّعَى مُدَّع أنه أراد بقوله: \"دمَ صاحبِكم\": ما يجبُ بدم صاحبِكم -وهي الدِّيةُ. فقد ادَّعى باطنًا لا دليلَ عليه، والظاهرُ فيه القَوَدُ (^٢) (^٣).\nوقد بان في حديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص في هذه القصةِ معنى قوله: \"إمّا أن يَدُوا صاحبَكم\". أنّ ذلك كان بعدَ الإخبارِ بأنهم إن حلَفوا خمسينَ يمينًا على رجلٍ أُعطَوه برُمَّتِه (^٤)، وهذا هو القَوَدُ بعينِه. وكذلك في روايةِ حمادِ بنِ زيدٍ وغيرِه،\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٤٥٢ (٢٥٧٤).\n(^٢) وقد بسط القول في الاختلاف الوارد في قوله: \"دمَ صاحبكُم\" ابنُ بطّال في شرح صحيح البخاري له ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢، وسلف النقل عنه في قوله: أن قوله في حديث ابن أبي ليلى: \"إمّا أن تدُوا صاحبكم\" قد انفرد به أبو ليلى في حديثه، ثم قال: \"وقد اتفق جماعة من الحفّاظ على يحيى بن سعيد في هذا الحديث وقالوا فيه: تستحقُون دمَ قاتلكم\"؛ يعني يُسلَّم إليكم القتيل؛ لأنه لم يقُل: \"وتستحقُون ديةَ دم صاحبكم\". وسلف ردُّ المصنِّف على هذا القول في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.\n(^٣) بعد هذا في بعض النسخ، م: \"والله أعلم ولا يخرج حديث أبي ليلى هذا على مذهب مالك إلا أن يجعل مخاطبة النبي -ﷺ- بذلك بعد عفو من يجوز له العفو من ولاة الدم عن القتل على أخذ الدية، ويخرج على مذهب الشافعي بعد أن يحلف ولاة الدم، ويخرج على مذهب أبي حنيفة بعد أن يحلف المدعى عليهم للدم\" ولم يرد في الأصل، ولا في ي ٢، والظاهر أنه من زيادات بعض القراء، والله أعلم.\n(^٤) والرّمة في الأصل: الحَبْل الذي يُربط به الأسير، ثم استُعمل فيمن دُفه للقَوَد، أو القصاص. ينظر: المشارق للقاضي عياض ١/ ٢٩١.","vol":"16","page":44},{"text":"عن يحيى بن سعيدٍ لهذا الحديث، عن بُشيرِ بنِ يسار، وقد ذكَرناه في بابِه من هذا الكتاب.\nوجَدتُ في أصل سماعِ أبي ﵀ بخطّه، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعة، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن عبدَ الله بنَ سَهْلٍ الأنصاريَّ وُجِدَ مقتولًا بخيبرَ عندَ فناءِ رجلٍ من اليهود، فأتَوْا به رسولَ الله -ﷺ-، فأراد عبدُ الرّحمن (^١) بنُ سَهْل أن يتكلَّم، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنه الكُبْرُ يا عبدَ الرّحمن، فليتكلَّم الأكبرُ\". فتكلَّم عمُّه فقال: يا رسولَ الله، إنا وجَدْنا أخانا مقتولًا عندَ فناءِ هذا اليهوديِّ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"تُقسِمُونَ خمسينَ يمينًا أنه قتَل صاحبَكُم فأدفَعه إليكم برُمَّتِه؟ \". قالوا: كيف نُقسِمُ على ما لا عِلمَ لنا به؟ فقال: \"يُناقِلونكم خمسينَ يمينًا ما قتَلُوا صاحبَكُم\". فقالوا: يا رسولَ الله، إنهم يهودُ ونحنُ مسلمون. فكتَب رسولُ الله -ﷺ- إلى أهل خيبرَ أن أدُّوا مئةً من الإبل، وإلا فأذَنُوا بحربٍ من الله ورسولِه. وأعانَهُم ببضع وثلاثينَ ناقةً، وهو أولُ دم كانت فيه القَسامة (^٢).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من الفقهِ ضروبٌ قد ذكَرناها وذكَرنا مَن تعلَّق بها من الفقهاءِ ومَن خالَفها وإلى ما خالَفها من الأثر، في باب يَحيى بن سعيد، عن بُشَيرِ بن يسار، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في الأصل: \"عبد الله\"، خطأ بيّن.\n(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢٦٧٨)، والنسائي (٤٧٢٠) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣)، ورواية أسد بن موسى: وهو الأموي بعد احتراق كتبه. وما سلف في هذا المعنى من وجوه عديدة صحيحة يُغني عنه.","vol":"16","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-977>مالكٌ عن أبي عُبيد مولى سُليمانَ بنِ عبد الملك بنِ مروان</span>\nحديثٌ واحدٌ مرفوعٌ وآخرَ موقوفٌ\nوأبو عُبيدٍ (^١) هذا حاجِبُ سُليمانَ بنِ عبدِ الملك ومولاه، اسمُه حيّ. ويقال: حُيَي. وكان ثقةً. لمالكٍ عنه مرفوعات \"الموطأ\" حديثان؛ أحدُهما: مرسَلٌ يتَّصلُ معناهُ من وُجوهٍ حِسانٍ.\n\nحديث أول لأبي عُبيد\nمالكٌ (^٢)، عن أبي عُبيدٍ مولى سُليمانُ بنِ عبدِ الملك، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ يرفَعُه، قال: \"إنّ اللهَ رَفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ ويرْضاهُ، ويُعينُ عليه ما لا يُعينُ على العُنْف، فإذا ركِبْتُم هذه الدوابَّ العُجْمَ فأنزِلُوها منازِلَها؛ فإن كانتِ الأرضُ جَدْبةً فانْجُوا عليها بنِقْيِها، وعليكُم بسَيْرِ الليل، فإن الأرضَ تُطْوَى بالليلِ ما لا تُطْوَى بالنهار، وإياكُم والتَّعْريسَ (^٣) على الطريق، فإنها طُرُقُ الدوابِّ ومأْوى الحيّات\" (^٤).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ يستنِدُ من وُجوهٍ كثيرة، وهي أحاديثُ شتّى محفوظةٌ. وأمّا الرِّفقُ، فمحْمُودٌ في كلِّ شيء، ما كان في شيءٍ قطُّ إلا زانَه، كذلك جاء عن الحكماء.\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٩ (٧٤٩٢)، والتعليق عليه.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٧٥ (٢٨٠٤).\n(^٣) التعريسٍ: النُّزول آخِرَ الليل.\n(^٤) قوله: \"وإياكم والتعريس\" يعني: النُّزول آخِر الليل ليناموا ويُريحوا إبِلَهُم ساعةً، قاله الخليل وغيرُه، فيما نقله القاضي عياض؛ وهو المراد هنا. ونقل عن أبي زيد قوله: \"التعريسُ: النُّزول أيَّ وقتٍ كان من ليل أو نهار\" قال عياض: وله في قوله: \"في نحْرِ الظّهيرة حُجّةٌ\". أراد قول عائشة في حديث الإفك المشهور: \"بعدما نزلوا معرِّسين في نحْرِ الظهيرة\" وهو عند البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠). ينظر: المشارق ٢/ ٧٦ - ٧٧، وفتح الباري لابن حجر ٧/ ٢٣٥.","vol":"16","page":46},{"text":"وروَى مالكٌ، عن الأوزاعيِّ، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنّ اللهَ ﷿ يُحبُّ الرِّفْقَ في الأمرِ كلِّه\" (^١).\nوالرِّفْقُ المذكورُ في هذا الحديثِ أُشيرَ به إلى الرفقِ بالدوابِّ في الأسفار، وأمَر المسافرَ في الخِصبِ بأن يمشيَ رُويدًا ومَهلًا، ويُكثِرَ النزولَ لترعَى دابّتُه وتأكُلَ من الكلإ وتنالَ من الحشيشِ والماء، هذا كلُّه إذا كانتِ الأرضُ مُخصبةٌ والسفرُ بعيدًا، ولم تَضِمْ صاحبَه ضرورةٌ إلى أن يَجدَّ في السير، فإذا كان عامُ السَّنةِ وأجدَبتِ الأرضُ، فالسُّنَّةُ للمسافرِ أن يُسرعَ السيرَ ويسعى في الخروج عنها، وبدابتِه شيءٌ من الشَّحم والقوةِ إلى أرضِ الخِصْب. والنَّقْيُ في كلام العرب: الشحمُ والوَدَكُ.\nوأما قوله: \"فإنّ الأرضَ تُطوَى بالليل\". فمعناه، واللهُ أعلم، أنَّ الدابةَ بالليل أقوى على المشي إذا كانت قد نالَت قوَّتَها واستراحَتْ نهارَها، تضاعَف مشيُها، ولهذا نُدِبَ إلى سيرِ الليل، واللهُ أعلمُ بما أراد، لا شريكَ له.\nوقد كان رسولُ الله -ﷺ- يدعو لمَن ودَّعه: \"اللَّهمَّ اطْوِ له البُعْدَ، وازوِ له الأرض، وهوِّنْ عليه السفرَ\".\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسين، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزوق، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٠٣ (٢٤٥٥٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٨٤ (٢٠٤٣)، وابن ماجه (٣٦٨٩)، والدارميُّ في سننه (٢٧٩٤)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٣٠٧ (٥٤٧)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣١ (٣٥٣٥)، وفي الصغير ١/ ٢٦٢ (٤٢٩) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، المعروف بابن الفرضي، صاحب مصنّف \"تاريخ علماء الأندلس\"، وشيخه الحسن بن إسماعيل: هو ابن محمد المصري، المعروف بالضرّاب، راوي كتاب المجالسة للدّينوري.","vol":"16","page":47},{"text":"عُمر، قال: أخبَرنا أُسامةُ بنُ زيد، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبي هُريرة، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ -ﷺ- يُريدُ سفرًا ليُودِّعَه، فقال: \"أُوصِيكَ بتقوى الله والتكبير على كلِّ شَرَف\". فلمّا ولَّى قال: \"اللَّهمَّ اطْوِ له البُعدَ، وهوِّنْ عليه السفرَ\" (^١).\nحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقِ بنِ دينارٍ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: أخبَرنا يونسُ وحميدٌ، عن الحَسَن، عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّل، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنَّ اللهَ رفيقٌ يُحبُّ الرِّفق، ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العُنف\" (^٢).\nوأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ويَعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زُهير أبو يعلى القاضي بالأُبلَّة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ١١٧ (٨٣٨٥) عن عثمان بن عمر بن فارس العبْديّ، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٢٢٤) و١٢/ ٥١٧ (٢٤٣١٠)، والترمذي (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٧٧١)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٧١ (٨٥٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤٩ (٢٥٦١)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤١٠ (٢٦٩٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ و٢/ ٩٨، والبيهقي في الزهد (٨٨٣) من طرق عن أسامة بن زيد، به. أسامة بن زيد: هو الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. وسيأتي من وجه آخر عن أسامة بن زيد في الحديث الثامن والثلاثين من البلاغات، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٢٠)، وأحمد في المسند ٢٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (١٦٨٠٢) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه هنّاد في الزُّهد ٢/ ٦٥٥، وعبد بن حميد في المنتخب (٥٠٤)، والدارمي في سننه (٢٧٩٣)، وأبو داود (٤٨٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٢٥ (١٠٩١)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن البصري، يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، وحميد: هو الطويل.","vol":"16","page":48},{"text":"حفص، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عَيّاش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّ اللهَ رَفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ، ويُعطي عليه ما لا يُعطي على العُنف\" (^١).\nأخبَرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي نُعيم الواسطيُّ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثني المدينيُّ -يعني عبدَ الله بنَ جعفرِ بنِ نَجيح- عن أبي الحُوَيرث، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا كانتِ الأرضُ مُخصِبةً فاقصِدُوا في السَّيْر، وأعطُوا الرِّكابَ حقَّها، فإنَّ اللهَ رفيقٌ يحبُّ الرِّفقَ، وإذا كانت الأرضُ مُجدِبةً فانْجُوا عليها، وعليكم بالدُّلْجَة، فإنَّ الأرضَ تُطوَى بالليل، وإياكُم والتعريسَ على ظهْرِ الطريق، فإنه مأوى الحيّاتِ ومَدْرجةُ السِّباع\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجه (٣٦٨٨)، والنسائيُّ في الكبرى ٧/ ١٤٢ (٧٦٥٥)، ومن طريقه ابن مندة في التوحيد (٢٧٥)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٥٢ (٩٢٥٣) أربعتُهم عن أبي بكر إسماعيل بن حفص الأُبلِّي، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٣٠٩ (٥٤٩) عن عبد الله بن أحمد بن موسى، عن أبي بكر إسماعيل بن حفص الأُبلِّي، به.\nوهو عند أبي نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٠٦، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٤٠٦ (٩٦٢) من طريقين عن أبي بكر بن عيّاش، به. وهذا إسنادٌ حسن، أبو بكر بن عياش: هو الأسدي الكوفي صدوق حسنُ الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٢٨ (١٠٨١١) عن علي بن عبد العزيز البغويّ، به. وإسناده ضعيفٌ جدًّا، محمد بن أبي نعيم الواسطي: هو محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي الهُذلي ضعيفٌ، ضعّفه ابن معين جدًّا، وقال ابن عديّ: \"وعامّة ما يرويه لا يُتابعه عليه الثقات\"، وروى عنه أبو حاتم وقال عنه: \"صدوق\"، وعبد الله بن جعفر بن نجيح: هو السّعدي ضعيفٌ أيضًا، وشيخه أبو الحويرث: هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، أبو الحويرث المدنيّ: ضعيف يُعتبر بحديثه. ينظر: تحرير التقريب (٣٢٥٤) و(٤٠١١) و(٦٦٣٧). هشيم المذكور في الإسناد: هو ابن بشير الواسطي. والحديث الآتي بعده يُغني عنه.","vol":"16","page":49},{"text":"حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا سافرْتُم في الخِصْبِ فأعطُوا الإبلَ حقَّها منَ الأرض، وإذا سافرْتُم في السَّنَةِ فأسْرِعُوا عليها السّيرَ، وإذا عرّسْتُم فاجتَنِبُوا الطّريقَ، فإنّه مأْوى الهوامِّ بالليل\" (^١).\nورواه مالكُ بنُ أنس، عن سُهيلٍ بإسنادِه مثلَه سواءً، وليس في الموطّأ (^٢).\nحدَّثنا خلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى الوَرّاقُ، قال خلَفٌ: وكان إنْ شاءَ اللهُ منَ الأبدال، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم بنِ المُنذرِ النَّيسابوريُّ بمكّة، قال: حدَّثنا قطَنُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا قَبيصةُ بنُ عُقبة،\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٢٠ (٢٧٠٣) عن الفضل بن الحباب، عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ١٥٩ (٨٤٤٢) و١٤/ ٤٩٠ (٨٩١٨)، ومسلم (١٩٢٦)، وأبو داود (٢٥٦٩)، والترمذي (٢٨٥٨)، والنسائيُّ في الكبرى ٨/ ١١١ (٨٧٦٣) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. خالد بن عبد الله: هو الواسطي، وأبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمّان.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٥١٠ (٧٥١٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٠٧ (١١٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٨١٧)، والجوهريُّ في مسند الموطّأ (٤٣٧)، وابن عديّ في الكامل ٣/ ٣٥. قال الجوهريُّ: \"وهذا في الموطّأ عند ابن عُفير وحده، وليس عند غيره، والله أعلم\".\nوذكره الدارقطني في أحاديث الموطأ، ص ١٢٦ (٨) وقال: \"ابن عُفير -يعني سعيد- وحده دون الجماعة، وتابعه خالد بن مخلد وابن نافع؛ يعني عبد الله\" قلنا: وتابعه أيضًا إسماعيل بن أبي أويس، وروايته عند الخرائطي في مكارم الأخلاق، ويحيى بن يحيى الأندلسي وروايته عند الجوهريِّ.","vol":"16","page":50},{"text":"قال: حدَّثنا الليثُ، عن عُقَيْل، عن الزُّهريِّ، عن أنس، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"عليكُم بالدُّلجة، فإنَّ الأرضَ تُطْوى باللَّيل\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤٧ (٢٥٥٥)، وابن أبي حاتم في العلل ٥/ ٦٨٤ - ٦٨٥ (٢٢٥٦) عن محمد بن أسلم الطوسيِّ، عن قبيصة بن عُقبة بن محمد السُّوائيّ، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٢٥٠ من طريقين عن محمد بن أسلم، به.\nوأخرجه الترمذي في العلل الكبير (٦٤٤)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٠١ (٣٦١٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤٧ بإثر الحديث (٢٥٥٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٠٦ (١١٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٦ (١٠٦٤٢)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٩/ ٤٢٦ من طريق رُويم بن يزيد المقرئ، عن الليث بن سعد، به. وفي إسناده عند المصنِّف قطن بن إبراهيم: وهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٥٥٥٣)، ولكن تابعه محمد بن أسلم: وهو الطوسيُّ، عند ابن خزيمة وغيره، وهو ثقة، وثّقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازي كما في الجرح والتعديل ٧/ ٢٠١ (١١٢٩)، ورُويم بن يزيد المقرئ وهو ثقةٌ أيضًا كما قال الخطيب في تاريخه ٩/ ٤٢٦، ولكن أعلَّه البخاريُّ ومسلم والدارقطني بالإرسال، قال الترمذيُّ في العلل الكبير: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما رُوِيَ هذا الحديث عن الليث بن سعد، عن عُقيل -يعني ابن خالد الأيلي- عن الزُّهريّ، عن النبيِّ -ﷺ-، وإنما ذكَر فيه: عن أنس رُويمُ بن يزيد هذا، قلت له: فإنهم ذكروا عن محمد بن أسلم أنه روى هذا الحديث عن قبيصة، عن الليث بن سعد عن عُقيل، عن الزُّهريِّ، عن أنس، فلم يعرفْهُ محمدٌ، وجعل يتعجَّبُ من هذا\".\nوقال أيضًا ابن أبي حاتم في علله ٥/ ٦٨٥: \"فذاكرت به مسلم بن الحجّاج، فقال: أخرج إليَّ عبد الملك بن شعيب بن الليث كتاب جدّه، فرأيتُ في كتاب الليث على ما رواه قتيبة، يعني ابن سعيد، قال أبو الفضل -يعني أحمد بن سلمة-: حدثنا قتيبة، عن الليث، عن عُقيل، عن الزُّهري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"عليكم بالدُّلجة ...؛ الحديث\".\nوقال الدارقطني في علله ١٢/ ١٩٢ (٢٦٠٤): \"والمحفوظ: عن ليث، عن عقيل، عن الزُّهري، مرسلًا\". قلنا: والرواية المرسلة عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٠٦ (١١٤).","vol":"16","page":51},{"text":"حديثٌ ثانٍ لأبي عُبَيد\nمالكٌ (^١)، عن أبي عُبيدٍ مولى سُليمانَ بنِ عبدِ الملك، عن عطاءِ بنِ يزيدَ الليثيِّ، عن أبي هُريرة، أنَّه قال: مَن سبَّح دُبُرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر ثلاثًا وثلاثين، وحَمِد ثلاثًا وثلاثين، وختَم المئةَ بـ: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قدير، غُفِرتْ ذنوبُه (^٢) ولو كانت مثلَ زَبَدِ البَحْر.\nهكذا هذا الحديثُ موقوفٌ في الموطّأ (^٣) على أبي هُريرة، ومثلُه لا يُدرَكُ بالرأي، وهو مرفوعٌ صحيحٌ عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ من حديثِ أبي هُريرة (^٤)، ومن حديث عليِّ بنِ أبي طالب (^٥)، ومن حديثِ عبد الله بنِ عَمْرو بنِ العاص (^٦)، ومن حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرة (^٧) وغيرِهم بمعانٍ متقارِبة.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٨٨ (٥٦٢).\n(^٢) في الأصل: \"غُفرت له ذنوبه\"، و\"له\" لم ترد في النسخ الأخرى، ولا في نسخ الموطأ برواية يحيى.\n(^٣) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٥٢٢).\n(^٤) مالكٌ في الموطّأ ١/ ٢٨٧ (٥٦١) عن سُمَيِّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح ذكوان السمّان، عنه ﵁، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١)، وهو الحديث الرابع لسُمَيٍّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٥) أخرجه البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه ﵁.\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٠ (٦٤٩٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢١٦)، وأبو داود (٥٠٦٥)، والترمذي (٣٤١٠)، والبزار في مسنده ٦/ ٤٤٢ (٢٤٧٩)، والنسائي في المجتبى (١٣٤٨)، وفي الكبرى ٢/ ١٠٠ (١٢٧٢) من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبيه السائب بن مالك الكوفي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٢٣٥ (٣١٩٣)، ومسلم (٥٩٦)، والترمذي (٢٤١٢)، والنسائي في المجتبى (١٣٤٩)، وفي الكبرى ٢/ ١٠٠ (١٢٧٤) و٩/ ٦٨ (٩٩٠٩) و(٩٩١٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه ﵁.","vol":"16","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-980>بابُ بلاغاتِ مالكٍ ومُرسلاتِه </span>ممّا بلَغَهُ عن الرِّجال الثِّقات، وما أرسلَهُ عن نفْسِه في موطّئه، ورفعَهُ إلى النبيِّ -ﷺ-، وذلك أحدٌ وستُّون حديثًا\nحديثٌ أولُ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، عن الثقةِ عندَه، عن سُليمانَ بنِ يسار، وعن بُسرِ بنِ سعيد، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"فيما سقَتِ السماءُ والعُيونُ والبَعْلُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْر\".\nوهذا الحديث يتّصِلُ من وُجوهٍ صِحاح ثابتةٍ عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ ابنِ عُمر، وجابر، ومُعاذ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٣). وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب (^٥)، قالا: أخبَرنا هارونُ بنُ سعيدِ بنِ الهيثم أبو جعفرٍ الأيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرنا يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن سالم بنِ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٦٣ (٧٢٤).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ١٣٠ (٧٧٣٦).\n(^٣) في سننه (١٥٩٦).\n(^٤) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن، أبو بكر القرشيّ الأمويّ، المعروف بابن الأحمر.\n(^٥) في الكبرى ٣/ ٣١ (٢٢٧٩)، وهو في المجتبى (٢٤٨٨).\nوأخرجه ابن ماجه (١٨١٧) عن هارون بن سعيد المصري، أبي جعفر الأيليِّ، به.\nوأخرجه البخاري (١٤٨٣)، والترمذي (٦٣٩) من طريقين عن عبد الله بن وهب المصريّ، به.","vol":"16","page":53},{"text":"عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ أو كان بَعْلًا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضْح نِصْفُ العُشْر\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلمة، قال: حدَّثنا بُهلولُ بنُ راشد، عن يونس، عن ابنِ شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- فرضَ فيما سقَتِ السماءُ والأنهارُ والعُيونُ، إذا كان عَثَرِيًّا يُسقَى بالماء، العُشْرَ، وما سُقِيَ بالناضح نِصْفَ العُشْر (^٢).\n_________\n(^١) هو أبو إسماعيل الترمذيُّ.\n(^٢) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٦٦ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٣٤٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٦١ (٢٦٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٦ ()، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٨٠ (٣٢٨٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٣ (٢٠٣٢) من طرق عن يونس بن يزيد الأيليِّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده عند بعضهم ثقات، ولكن في إسناد المصنِّف بُهلُول بن راشد: وهو المغربي الأفريقي، نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل له ٢/ ٤٢٩ (١٧٠٨) عن أبيه قوله: \"هو ثقة لا بأس به\"، وقال: \"سألت يحيى بن معين، قلت: بهلول بن راشد، حدّثنا عنه القعنبي تعرفُه؟ قال: ما أعرفه\"، وقال ابن عدي: \"روى عنه القعنبيُّ غيرَ حديثٍ عن يونس، عن الزُّهريِّ، وليس بذلك المعروف، والقعنبيُّ مدينيُّ الأصل سكن البصرة، روى عن قوم من أهل المدينة ليسوا بمعروفين، والقعنبيُّ يُحدِّثُ عن جماعة مثل بُهلول مجهولين من أهل المدينة، ولا يُحدِّث عنهم غيرُه، وبُهلولٌ هذا أظنُّه بصْريٌّ\".\nقلنا: وقد ترجم لبهلول هذا القاضي عياض في ترتيب المدارك ٣/ ٨٧ - ٨٨ ترجمة حافلة وأثنى عليه، ووصفه فيها بالفضل الوافر، كما قال ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨، ونقل -أي عياض- عن محمد بن أحمد التميمي أنه كان ثقةً ورِعًا مجتهدًا مستجاب الدعوة، سمع من مالك والثوريِّ والليث وغيرهم، ونقل ثناءَ مالك بن أنس والقعنبيِّ وعليِّ بن المدينيِّ وابن البرقيِّ وسحنون عليه، فيتّضح من ذلك كلِّه إلى جانب توثيق أبي حاتم الرازي له أن الرَّجل معروف بالعلم والفضل والمعرفة، فلا يُضرُّه عدم معرفة يحيى بن معين وابن عديِّ له. وتنظر ترجمته مستوفاةً في طبقات علماء إفريقية لمحمد بن أحمد التميمي المغربي، ص ٥٢ - ٦١.","vol":"16","page":54},{"text":"أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا عَمْرُو بنُ سَوادِ بنِ الأسودِ بنِ عَمْرو وأحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح أبو الطاهر والحارثُ بنُ مِسْكين، قراءةً عليه وأنا أسمَعُ، عن ابنِ وَهْب، قال: أخبَرنا عَمْرُو بنُ الحارث، أنّ أبا الزُّبير حدَّثه، أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"فيما سقَتِ الأنهارُ والعُيونُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسانيةِ نِصْفُ العُشْر\".\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، أخبَرنا عَمْرُو بنُ الحارث، عن أبي الزُّبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"فيما سقَتِ الأنهارُ والعُيونُ العُشرُ، وما سُقِيَ بالسَّواني ففيه نِصفُ العُشْرِ\".\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) هو ابن سعيد القيسيُّ، أبو عبد الله القرطبيُّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن القرشي، الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٣٢ (٢٢٨٠)، وهو في المجتبى (٢٤٨٩).\nوأخرجه مسلم (٩٨١) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرْح، وعمرو بن سواد، وقرن معهما هارون بن سعيد الأيلي، والوليد بن شجاع، به.\nأبو الزُّبير الراوي عن جابر بن عبد الله ﵄: هو محمد بن مسلم بن تدرس، رُمي بالتدليس، ولكن صرّح بالسماع عند المصنِّف وغيره.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.\n(^٤) في سننه (١٥٩٧)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، أحمد بن صالح شيخ أبي داود: هو المصري، أبو جعفر بن الطبري، وابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب، أبو أميّة المصريّ. وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكّيُّ، وهو مدلِّس، ولكن صرح بالسماع من جابر كما في الحديث السالف قبله.","vol":"16","page":55},{"text":"أحمدُ بنُ زُهير (^١) ومحمدُ بنُ سُليمانَ المِنْقَريُّ، قالا: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة، عن سُليمانَ بنِ داود، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كتَب: \"وما سقَتِ السماءُ وكان سَيْحًا، أو كان بَعْلًا، ففيه العُشْرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُق، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُق\" (^٢).\nوأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^٣)، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السِّفر الثاني ١/ ٣٦٦ (١٣٠٣).\n(^٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٥ (٣٠٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٤/ ٥٠١ - ٥١٠ (٦٥٥٩)، والطبراني في الأحاديث الطوال (٥٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٢١٩ (٤٣٩) و٣/ ٣٤٧ (٢٧٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢١ (٧٦٧٥) و٤/ ٨٩ (٧٥٠٧) من طرق عن الحكم بن موسى، به مختصرًا ومطوّلًا، وإسناده ضعيف، سليمان بن داود: الصحيح أنه سليمان بن أرقم، مولى قريظة المتفِّق على ضعفه عند الأئمّة، أخطأ فيه الحكم بن موسى: وهو ابن أبي زهير البغدادي -وهو ثقة كما في تحرير التقريب (١٤٦٢) - في اسم والده، فقال: سليمان بن داود، قال أبو داود في مراسيله: \"وَهِمَ فيه الحكم\"، وقد ساق قبل ذلك بإسناده أنه في أصل يحيى بن حمزة: \"حدثني سليمان بن أرقم\" ثم قال: \"والذي قال: سليمان بن داود وهِمَ فيه\"، ونحو ذلك نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ٢/ ٦١٨ - ٦١٩ (٦٤٤)، وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/ ١٨٩، قال: \"حكى غير واحدٌ أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة، وقال النسائيُّ: هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك، وقال أبو يعلى الموصلي، عن ابن معين: ليس بمعروف وليس يصحُّ هذا الحديث\" ونقل عن ابن عديٍّ قوله: \"للحديث أصلٌ في بعض ما رواه معمرٌ، عن الزهريِّ -لكنه أفسد إسناده- أصح من كتاب عمرو بن حزم\".\nقلنا: والحديث عند النسائي في المجتبى (٤٨٥٤)، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٤ (٧٠٣٠) من طريق يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزُّهري، به، وقال: \"وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد رَوَى هذا الحديث عن الزُّهريّ يونس بنُ يزيد مرسلًا. والرواية التي أشار إليها عنده في المجتبى (٤٨٥٥)، من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.\n(^٣) هو أبو إسحاق القرطبيُّ، وشيخه محمد بن أحمد: هو ابن يحيى، وشيخه محمد بن أيوب: هو ابن حبيب الرّقِّي.","vol":"16","page":56},{"text":"محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو البزّار، قال (^١): حدَّثنا رجاءُ بنُ محمدٍ السَّقَطيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن أنس، أنّ النبيَّ -ﷺ- سنَّ فيما سقَتِ السماءُ والعُيونُ العُشْرَ، وما سُقِيَ بالنواضِح فنِصْفُ العُشْر. انفرَد به همّامٌ، وغيرُه يَرويه عن قتادة، عن أبي الخليل (^٢).\nوأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبَرنا هنّادُ بنُ السَّريِّ، عن أبي بكرِ بنِ عيّاش، عن\n_________\n(^١) في مسنده ١٣/ ٤٤٨ (٧٢١٣).\nوأخرجه الترمذي في العلل الكبير (١٧٩) عن رجاء بن محمد العُذري، أبي الحسن البصريِّ السّقَطيِّ، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن أُعِلَّ بالإرسال، قال الترمذيُّ: \"فسألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو عندي مرسل، قتادة عن النبيِّ -ﷺ-، وسعيدُ بن عامر كثير الغلط\".\nوقال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (٦٢٢): \"هذا خطأ، إنما هو: همّام، عن قتادة، عن أبي الخليل: أن النبيَّ -ﷺ- ... مرسلًا.\nقلنا: سعيد بن عامر: هو الضُّبعيُّ، أبو محمد البصريُّ، قال عنه أبو حاتم الرازيُّ كما في الجرح والتعديل لابنه ٤/ ٤٩ (٢٠٨): \"وكان سعيد رجلًا صالحًا، وكان في حديثه بعض الغلط\"، همّام: هو ابن يحيى العوْذيّ، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسيُّ.\n(^٢) هو صالح بن أبي مريم الضُّبعي، مولاهم، أبو الخليل البصري، ثقة، وذكر روايته البزار بإير الحديث المذكور.\n(^٣) هو ابن سعيد القيسيُّ، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) في الكبرى ٣/ ٣٢ (٢٢٨١)، وهو في المجتبى (٢٤٩٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٦٥ (٢٢٠٣٧) عن سليمان بن داود الهاشميِّ، عن أبي بكر بن عياش، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي بكر بن عياش: وهو الأسديُّ الكوفيُّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٩٨٥)، ولكن نقل المِزِّي في تحفة الأشراف ٨/ ٤٠٠ (١١٣١٣) عن النسائي قوله: \"ليس هذا الإسناد بذاك القويِّ، لأن أبا بكر وعاصمًا ليسا بحافظين، رُويَ عن أبي وائل -شقيق بن سلمة- عن مسروق بن الأجدع، عن معاذ\"، وإلى مثل ذلك سيشير المصنِّف في الآتي من شرحه. عاصم: هو ابن بهدلة.","vol":"16","page":57},{"text":"عاصم، عن أبي وائل، عن معاذٍ قال: بَعثني رسولُ الله -ﷺ- إلى اليمن، فأمَرني أن آخُذَ مما سقَتِ السماءُ العُشْرَ، وما سُقِيَ بالدَّوالي نِصْفَ العُشْر.\nقال أبو عُمر: هكذا قال، أبو وائل، عن معاذ، وإنما هو أبو وائل، عن مسروق، عن معاذ (^١).\nوأخبَرنا محمدُ بنُ عُمْروس، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُلاعب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ المدينيِّ، قال: سمِعتُ أبي يقول: حدَّثنا عاصمُ بنُ عبدِ العزيز الأشجعيُّ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ أبي ذُباب، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ وبُسرِ بنِ سعيد، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"فيما سقَتِ السماءُ العُشْرُ، وفيما سقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْرِ\" (^٢).\nقال عاصم (^٣): وحدَّثنيه مالك، قال: أُخبِرتُ عن سُليمانَ بنِ يسارٍ وبُسرِ بنِ\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٦٠ (٤٩٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٠ (٧٧٤٠) من طريق عليّ بن المدينيِّ، به.\nوأخرجه الترمذيُّ في العلل الكبير (١٧٨) عن إسحاق بن موسى، عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعيِّ، به. وإسناده ضعيف، والصحيح أنه مرسل كما سيذكر المصنِّف لاحقًا. وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي ضعيفٌ عند التفرد، قال البخاريُّ: \"فيه نظرٌ\" وقال أبو زرعة الرازيُّ والنسائيُّ والدارقطنيُّ: \"ليس بالقويِّ\"، ومع أنّ ابن حبّان ذكره في الثقات، لكنه أعاد ذكره في المجروحين، وقال: \"كان يخطئ كثيرًا، فبطَل الاحتجاج به إذا انفرد\".\nوقال الترمذيُّ: \"سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح مرسَلٌ، بُسْرُ بن سعيدٍ وسليمان بن يسار، عن النبيِّ -ﷺ-\".\n(^٣) هو ابن عبد العزيز الأشجعي، وقوله هذا ذكره البيهقيُّ في الكبرى ٤/ ١٣٠ مع قول عليِّ بن المديني المذكور بعده، بإثر الحديث السالف الموصول، ثم ساق الرواية المرسلة، وقال: \"هذا الحديث مُستَغْنٍ عن رواية ابن أبي ذباب، فقد رُوِّيناه بإسنادين صحيحين عن ابن عمر، عن النبيِّ -ﷺ-، وبإسنادٍ صحيح عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ-\".","vol":"16","page":58},{"text":"سعيد، عن النبيِّ -ﷺ-. لم يذكُرْ أبا هُريرة، وسألتُ الحارثَ بنَ عبدِ الرّحمن، فقال: أخبَرني سعيدُ بنُ المسيِّب وبُسرُ بنُ سعيد، عن أبي هُريرة.\nقال محمدُ بنُ عليّ: قال أبي: وأظُنُّ مالكًا ترَك حديثَ ابنِ أبي ذُباب ولم يَضعْه في كتبِه، وما رأيتُ في كتبِ مالكٍ عنه شيئًا.\nقال أحمدُ بنُ مُلاعب: كذا قال ابنُ عليِّ بنِ المدينيِّ في آخرِه: أخبَرني سعيدُ بنُ المسيِّب. وفي أوله: سُليمانُ بنُ يسار. وسألتُه عنه فقال: نعم، هو هكذا.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^١): حدَّثنا ابنُ الأصبهانيِّ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذٍ، قال: بعَثني رسولُ الله -ﷺ- إلى اليَمَن، وأمَرني أن آخُذَ مما سقَتِ السماءُ أو سُقِيَ بَعْلًا العُشْرَ، وبالدَّوالي نِصْفَ العُشْر.\n_________\n(^١) وهو أبو بكر ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السِّفر الثالث ٣/ ١١٨ (٤٠٦٨)، وعنه أخرجه الشاشيُّ في مسنده (١٣٥١).\nوأخرجه أيضًا الشاشيُّ في مسنده (١٣٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٢٩ (٢٦٢) من طريقين عن محمد بن سعيد بن الأصبهانيِّ، به.\nوأخرجه يحيى بن آدم، الكوفيُّ في الخراج (٣٦٤)، ومن طريقه ابن ماجه (١٨١٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٩١ (٢٦٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣١ (٧٧٤١)، أربعتهم عن أبي بكر بن عياش، به.\nوأخرجه الدارميُّ في سننه (١٦٦٧) عن عاصم بن يوسف اليربوعي، عن أبي بكر بن عياش، به. أبو بكر بن عياش: هو الأسَديُّ الكوفي، حسنُ الحديث كما في مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧٩٨٥)، وباقي رجال الإسناد ثقات. عاصمٌ: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النُّجُود الأسديُّ ثقة له أوهامٌ قليلةٌ، فهو حسنُ الحديث أيضًا، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَديُّ، ومسروق: هو ابن الأجدع الهمدانيُّ الكوفيُّ. وينظر ما سلف قريبًا من قول النسائي في أبي بكر بن عياش وعاصم.","vol":"16","page":59},{"text":"قال أبو عُمر: قال النَّضْرُ بنُ شُمَيل: البَعْلُ: ماءُ المَطَر. وقال يحيى بنُ آدم (^١): البَعْلُ ما كان من الكُروم والنخلِ تَذْهبُ عُرُوقُه في الأرضِ إلى الماء، ولا يحتاجُ إلى السَّقْيِ الخمسَ سنينَ والسِّتَّ، تحتمِلُ تَرْكَ السَّقْي. قال: والعَثَرِيُّ ما يُزرَعُ على السَّحاب، ويقالُ له: العَثيرُ. لأنه يُزرَعُ على السَّحاب، ولا يُسقَى إلا بالمطرِ خاصّة، ليس يُسقَى بغيرِ ماءِ المطر.\nقال يحيى: وفيه جاء الحديث: \"ما سُقِيَ عَثَرِيًّا أو غَيْلًا\". قال يحيى: والغَيْلُ سَيْلٌ دونَ السيلِ الكثير. قال: والسيلُ ماءُ الوادي إذا سال، وما كان دونَ السيلِ الكثيرِ فهو غَيلٌ، وقيل: الغَيلُ الماءُ الصافي دونَ السيلِ الكثير.\nوقال ابنُ السِّكِّيت (^٢): الغَيلُ الماءُ الجاري على الأرض.\nوأمّا النَّضْحُ والناضح: فهي بقرُ السَّواني (^٣)، والرِّشاء: حبلُ البئرِ والدَّلْو، والدَّاليةُ الخطّارةُ عندَنا، والغَرْبُ الدَّلوُ. وقد جاء في الحديث: \"ما سُقِيَ بالغَرْب\". \"أو كان عَثَرِيًّا\"، \"أو سُقِيَ نَضحًا\". \"أو سَيْحًا\". \"أو سُقِيَ بالرِّشاء\". وهذه الأحاديثُ كلُّها بمعنًى واحد، وأجمَع العلماءُ على القولِ بظاهرِها في المقدارِ المأخوذِ في الشيءِ المزكَّي من الزَّرْع، وذلك العُشْرُ في البَعْلِ كلِّه من الحُبوبِ والثمارِ التي تجبُ فيها الزكاةُ عندَهم، كلٌّ على أصلِه، على حَسَبِ ما قدَّمنا عنهم\n_________\n(^١) في كتاب الخراج له، ص ١١٩، بإثر الحديث (٣٩٤).\n(^٢) نقله عنه الأزهريُّ في تهذيب اللغة ٨/ ١٧١.\n(^٣) الصحيح أن يُقال هنا: أن النَّضْح: هو سَقْيُ الزَّرْع وغيرِه بالسانية أو الناضحة: وهي الناقة أو غيرها من الدوابِّ التي يُستقى عليها.\nوالنّاضِحُ: هو ما ذكره من البَقَر أو البعير، أو الثور وما أشبه ذلك من الدوابّ التي يُسْتَقى عليها الماء. فالأول مصدر، والثاني اسم فاعل، وبينهما فرقٌ من جهة المعنى، والمصنِّف جعل معناهما واحدًا. ولا يصحُّ. ينظر: اللسان مادة (نضح).","vol":"16","page":60},{"text":"في بابِ عَمْرِو بنِ يحيى من هذا الكتاب (^١)، وكذلك ما سقَتِ العُيونُ والأنهارُ؛ لأنَّ المؤُونةَ فيه قليلةٌ، واتِّباعًا للسُّنة، وأما ما سُقِيَ بالدَّوالي والسَّواني فنِصْفُ العُشرِ فيما تجبُ فيه الزكاةُ عندَهم، هذا ما لا خلافَ فيه بينَهم.\nواختلَفوا في معنًى آخرَ من هذا الحديث؛ فقالت طائفة: هذا الحديثُ يوجبُ العُشْرَ في كلِّ ما زرَعه الآدميُّون من الحُبوبِ والبُقُول، وكلِّ ما أنبتَتْهُ أشجارُهم من الثمراتِ كلِّها، قليلُ ذلك وكثيرُه يؤخَذُ منه العُشرُ أو نِصْفُ العُشْر -على حَسَبِ ما ذكَرْنا- عندَ جَدادِه وحَصادِه وقِطافِه، كما قال الله ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. يُريدُ العُشْرَ أو نصفَ العُشر. وممن ذهَب إلى هذا أبو حنيفة، وزُفَرُ (^٢)، فقالا: في قليل ما تُخرِجُه الأرضُ وكثيرِه العُشْرُ، أو نصفُ العُشْرِ إن سُقِيَ بالدَّاليةِ والسانية، إلا الحطَبَ والقصبَ والحشيش. وقال أبو يوسف، ومحمدُ بنُ الحسن (^٣): لا شيءَ فيما تُخرجُه الأرضُ إلا فيما كان له ثمرةٌ باقيةٌ، ثم تَجِبُ فيما يَبلُغُ خمسةَ أوسُق، ولا يجبُ فيما دونَه.\nوذكَر عبدُ الرزاق (^٤)، عن مَعْمَر، عن سِمَاكِ بنِ الفَضْل، قال: كتَب عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ أن يؤخَذَ مما أنبتَتِ الأرضُ من قليلٍ أو كثيرٍ العُشْرُ.\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف (^٥): إذا بلَغ الزَّعْفرانُ خمسةَ أوسُقٍ أُخِذ منه العُشْرُ.\n_________\n(^١) وهو المازنيُّ، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ ﵁. وحديثه في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).\n(^٢) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٣.\n(^٣) في الأصل المعروف بالمبسوط له ٢/ ١٦١ - ١٦٣.\n(^٤) في المصنَّف ٤/ ١٢١ (٧١٩٦).\n(^٥) نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ١٦٣، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٧/ ٢٣٠.","vol":"16","page":61},{"text":"واعتبَر مالكٌ، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، والشافعيُّ، والليثُ، خمسةَ أوسُقٍ وقالوا: لا زكاةَ فيما دونها. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل، وإسحاقَ بنِ راهُوية، وأبي ثور، وابنِ المبارك، وجمهورِ أهلِ الرأي والحديث (^١).\nواختلَفوا في الحبوبِ والثمارِ التي تجبُ فيها الزكاةُ، وقد ذكَرنا أقاويلَهم في ذلك في باب عَمْرِو بنِ يحيى (^٢) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\nوقال داودُ بنُ عليٍّ (^٣) في هذا الباب قولًا؛ بعضُه كقولِ أبي حنيفةَ ومَن تابَعه، وبعضُه كقول سائرِ الفقهاء؛ قال: أما ما يؤكَلُ أو يُشرَبُ ممّا يُكالُ أو يزرَعُه الآدميُّون من الحبوبِ كلِّها والثمار، فلا زكاةَ فيه حتى يبلُغَ خمسةَ أوسُق، وأمّا ما لا يُكالُ ولا يُضبَطُ بكَيلٍ مما يُنبِتُه الناسُ، ففي قليلِه وكثيرِه العُشْرُ، أو نَصْفُ العُشْر، على حَسَبِ ما يُسقَى به.\nقال أبو عُمر: أما قولُه -ﷺ- في هذا الحديث: \"فيما سقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْر\". فمعناه عندَ جماعةِ أهل الحجازِ وجمهورِ أهلِ العراق: إذا بلَغ المقدارُ خمسةَ أوسُق، وكان ممّا تجبُ فيه الزكاةُ من الثمارِ والحبوب، فحينئذٍ يجب فيه العُشْرُ أو نِصْفُ العُشْر، ولا فرقَ بينَ أن يرِدَ هذا في حديثينِ أو في حديثٍ واحد. ويدُلُّ على صحةِ هذا المذهب مع استفاضَتِه في أهلِ العلم، أنه لم يأتِ عن النبيِّ -ﷺ-، ولا عن أحدٍ من أصحابِه، ولا من التابعينَ بالمدينة،\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ١٥٩، والمدوّنة ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٣/ ١١٥٤ - ١١٥٩ (٦٧٠)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٠ - ٤٥٤.\n(^٢) وهو المازنيُّ، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ ﵁، وحديثه في الموطّأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢).\n(^٣) وهو الظاهريُّ أبو سليمان البغدادي الأصبهاني، وهذا القول نقله عنه ابن حزم في المحلّى ٥/ ٢١١ - ٢١٢.","vol":"16","page":62},{"text":"أنه أخَذ الصدقةَ من الخُضَر والبُقول، وكانت عندَهم موجودة، فدلَّ على أن ذلك معفوٌّ عنه، كما عُفِيَ عن الدُّورِ والدوابِّ؛ لأنَّ الأصلَ العفْوُ، والوجوبُ طارئٌ عليه.\nذكر عبدُ الرزاق (^١)، عن قيسِ بنِ الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بنِ ضمرة، عن عليٍّ قال: ليس في الخُضَرِ صدقة.\nوعن إبراهيمَ بنِ طَهمان، عن منصور، عن مجاهدٍ، قال: ليس في الخُضَرِ زكاةٌ.\nقال منصور: فذكَرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: صدَق (^٢).\nوقال موسى بنُ طَلْحة: لم يأخُذْ مُعاذُ بنُ جَبَل من الخُضَرِ شيئًا، وقال: أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"ليس في الخضراوات زكاةٌ\" (^٣).\nومما يدُلُّ أيضًا على وَهْيِ مذهبِ مَن أوجَب الزكاةَ في الخُضر، أنَّ الزكاةَ إنما تجبُ في العينِ المُزكّاةِ بجزءٍ من أجزائها، وأكثرُ الذين أوجَبوا الزكاةَ في البقولِ أوجَبُوها في قيمتِها، ولا أصلَ لأخذِ القيمةِ في الزكاة.\nذكر مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، قال في الخُضَرِ والفاكهة: إذا بلَغ ثمنُها مئتي درهم ففيها خمسةُ دراهم. قال: والزيتونُ يُكالُ ففيه العُشْرُ، وإن سُقِيَ بالرِّشاءِ ففيه نِصْفُ العُشْر (^٤).\n_________\n(^١) في المصنَّف ٤/ ١١٩ (٧١٨٨). وإسناده إلى عليٍّ ﵁ ضعيف، قيس بن الربيع: هو الأسدي، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٥٥٧٣)، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وهو مشهور بالتدليس، وقد عنعن، وعاصم بن ضمرة: هو السلوليُّ.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٠ (٧١٩٤).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١١٨ (٧١٨٥)، و٤/ ١١٩ (٧١٨٧).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٠ (٧١٩٢) و(٧١٩٣).","vol":"16","page":63},{"text":"قال مَعْمَرٌ: وكان في زمنِ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ يُؤخَذُ من الوَرْسِ العُشْر.\nواختلَف الفقهاءُ فيما سُقِيَ مرَّةً بماءِ السماءِ والنهَر، ومرَّةً بدالية:\nفقال مالكٌ: يُنظَرُ إلى ما تمَّ به الزرعُ فيُزكَّى عليه العُشْرُ أو نِصْفُ العُشْر، فأيُّ ذلك كان أكثرَ سَقْيِه زُكِّيَ عليه. هذه روايةُ ابنِ القاسم عنه (^١).\nوروَى ابنُ وَهْب (^٢) عن مالك: إذا سُقِيَ نِصْفَ سنةٍ بالعيونِ ثم انقطَعتْ، فسُقِيَ بقيةَ السنةِ بالناضح، فإن عليه نِصْفَ زكاتِه عُشرًا، والنصفَ الآخرَ نِصْفَ العُشْر. وقال مرةً أخرى: زكاتُه بالذي تمَّت به حياتُه.\nوقال الشافعيُّ: يُزكَّى كلُّ واحدٍ منهما بحسابه، وبهذا كان يُفتي بكّارُ بنُ قُتيبة (^٣)، وهو حَنَفيٌّ، وهو قولُ يحيى بنِ آدم (^٤).\nوقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ ومحمدٌ: يُنظَرُ إلى الأغلَبِ فيُزكَّى به ولا يُلتَفتُ إلى ما سِوى ذلك.\nقال الطحاويُّ (^٥): قدِ اتّفقَ الجميعُ على أنه لو سقاهُ بماءِ المطرِ يومًا أو يومينِ أنه لا اعتبارَ به، ولا يجعَلُ لذلك حِصّةً، فدلّ على أنّ الاعتبارَ بالأغلَب.\n_________\n(^١) في المدوّنة ١/ ٣١٠.\n(^٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٤٣، وينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦، ففيهما ذكر الروايات المذكورة عن مالك.\n(^٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٤٣.\n(^٤) في كتاب الخراج له، ص ١١٩.\n(^٥) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٣، وينظر فيه ما نقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيّ والشافعيِّ فيه.","vol":"16","page":64},{"text":"حديثٌ ثانٍ منَ البلاغاتِ عنِ الثِّقات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه عن بُسرِ بنِ سعيد، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا شهِدتْ إحداكُنَّ صلاةَ العشاءِ فلا تمسَّنَّ طِيبًا\".\nوهذا الحديثُ حديثٌ مشهورٌ مسندٌ صحيحٌ من رواية بُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ الثَّقَفية امرأةِ ابنِ مسعود، عن النبيِّ -ﷺ-:\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب، قال: حدَّثنا أُميّةُ بنُ بسطام، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا روحُ بنُ القاسم، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ امرأةِ ابنِ مسعود، قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا شهِدتْ إحداكُنَّ العشاءَ الآخرةَ فلا تمسَّ طِيبًا\" (^٢).\nأخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك (^٣) وعُبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنجَرَ الجُرْجانيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة وموسى بن إسماعيل، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٤ (٥٣١).\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٣ (٥٥٧٩) من طريق محمد بن غالب بن حرب تمتام، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٨٦٥)، وعنه مسلم (٤٤٣) (١٤٢)، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٩٥ (٢٧٠٤٦)، والنسائي في المجتبى (٥٢٦٠)، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٠ (٩٣٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عجلان: وهو المدني فهو صدوق حسن الحديث، وفيه كلام يُنزله عن رُتبة الصحيح، إلّا أنّ مسلمًا انتقى له من صحيح حديثه.\n(^٣) هو ابن ضيفون الرصافيّ، وعُبيد بن محمد المقرون معه: هو ابن أحمد القيسيُّ، أبو عبد الله، يعرف بابن حُميد، وشيخهما عبد الله بن مسرور: هو عبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التُّجيبي، المعروف بابن الحجّام.","vol":"16","page":65},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ هشام، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ الثقفية امرأةِ عبدِ الله بنِ مسعود، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال لها: \"إذا خرجتِ إلى صلاةِ العشاءِ فلا تمسَّنَّ طيبًا\" (^١).\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوةَ أبو عَلْقَمةَ الفَرْويُّ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ خُصَيْفة، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُورًا فلا تشهَدنَّ العشاءَ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: هكذا قال: عن بُسرِ بنِ سعيد، عن أبي هُريرة، وهو عندي خطأٌ وليس في الإسنادِ من يُتَّهم بالخطأ فيه إلا أبو عَلْقَمةَ الفَرْويُّ؛ فإنه كثيرُ الخطأ جدًّا (^٣)، والحديثُ إنما هو لبُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ الثقفية.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤١ - ١٤٢ (٤٢٣) عن موسى بن إسماعيل المنقري، أبي سلمة التبوذكيّ، به.\nوأخرجه الطيالسيُّ في مسنده (١٧٥٧)، والنسائي في المجتبى (٥١٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٣١ (٣٢١٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٨٤ (٧٢٢) من طرق عن إبراهيم بن سعد الزُّهريِّ، به. وإسناده حسن، محمد بن عبد الله بن هشام: هو محمد بن عبد الله بن هشام العامري، مقبولٌ كما في التقريب (٦٠٣٩)، وقد تُوبع، تابَعهُ محمد بن عجلان كما سلف، وباقي رجال الإسناد ثقات غير إبراهيم بن حمزة: وهو ابن مصعب بن عبد الله بن الزُّبير المدني، فهو صدوق حسن الحديث.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤٠٥ (٨٠٣٥)، ومسلم (٤٤٤/ ١٤٣)، وأبو داود (٤١٧٥)، والنسائي في المجتبى (٥١٢٨) و(٥٢٦٣)، وفي الكبرى ٨/ ٣٤٩ (٩٣٦٣) من طرق عن أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الأموي، به.\n(^٣) لم نجد للمصنِّف سلفًا في قوله: \"كثير الخطأ جدًّا\"، فإنّ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، أبا علقمة الفرْويَّ ثقة، وثّقه ابن معين، وابن سعد، وعليّ بن المديني، والدارقطني وابن حبّان، فأقلُّ ما ورد فيه قولُ أبي حاتم الرازيِّ وحده: \"ليس به بأسٌ\" فالرّجلُ ليس فيه جرحٌ، =","vol":"16","page":66},{"text":"قرأتُ على محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعيد، أن محمدَ بنَ أحمدَ بنِ يحيى حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالق، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حَجّاجُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ سَعْد، عن الزُّهريِّ، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ الثقفية، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا شهِدتْ إحداكُنَّ صلاةَ العشاءِ فلا تمسَّ طيبًا\" (^١). وهذا الحديثُ يقولون: إنه انفرَد به حجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج.\n_________\n= فالجمهور على توثيقه كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٥٨٧)، ثم إن المصنِّف نفسَه هو الذي نقل عن عليّ بن المديني قوله فيه: \"هو ثقة ما أعلم أنّي رأيت بالمدينة أتقَنُ منه\" فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ١٠.\nوأيضًا فإن المصنِّف قد تفرَّد بجعْل الخطأ فيه -إن وُجدَ- عن عبد الله بن محمد الفَرْويِّ، فقد قال النسائي بإثر هذه الرواية: \"لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة، عن بُسر بن سعيد على قوله: عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج، رواه عن زينب الثقفية\"، فالاختلاف فيه إنما هو على بُسْرِ بن سعيد؛ ويزيدُ بن خصيفة هو مَن خالف غيره في ذلك، فقال: \"عن بُسر بن سعيد، عن أبي هريرة\" وقد ذكر وجوه هذه الاختلافات العديدة فيه الدارقطني في علله ٩/ ٧٥ - ٨٠ (١٦٥٣)، وهي وجوه صحيحة رواتها ثقات، والحديثان أخرجهما مسلم في صحيحه، وسيأتي أثناء هذا الشرح من وجه آخر عن أبي هريرة ﵁، وآخر عند النسائي (٩٣٦٢)، وفي الكبرى ٨/ ١٥٣ (٩٣٦٢) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صفوان بن سُليم، عن رجل ثقة، عنه ﵁.\n(^١) أخرجه النسائيُّ في المجتبى (٥١٣٤)، وفي الكبرى ٨/ ٣٥٢ (٩٣٧٢) من طريق حجّاج بن محمد المِصِّيصيِّ، به. وقال: \"وهذا غير محفوظٍ من حديث الزُّهريِّ\".\nوأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٥٣ (٢١١) عن سنيد بن حجّاج المِصِّيصي، والدارقطني في علله ٩/ ٨٦ (١٣) عن الهيثم بن خالد، كلاهما عن حجاج، به.\nابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وزياد بن سعد: هو ابن عبد الرحمن الخراسانيُّ، وقال أبو حاتم في العلل لابنه ٢/ ٥٤: \"لم يرو هذا الحديث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعد، ولا روى عن زياد بن سعد غير ابن جُريج، ولا عن ابن جُريج إلّا حجّاج، ولا عن حجّاج غير سُنيد، غير أنّ أبا زُرعة حدثني بعوْرته؛ أخبرني أنه ذكر هذا الحديث ليحيى بن معين، فقال: رأيت هذا الحديث في كتاب حجّاج، عن ابن جُريج، عن زياد بن بُسْر؛ ليس فيه الزُّهريُّ\"، وسيأتي قول المصنِّف مخالفًا لما ذكره أبو حاتم، من أنه رواه جماعة عن حجّاج كما رواه سنيدٌ قريبًا.","vol":"16","page":67},{"text":"أخبَرنا خلفُ بنُ أحمدَ وعبدُ الرّحمن بنُ يحيى، قالا: أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حَزْم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ موسى الحَضْرميُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرلُّسيُّ، قال: أتى رجلٌ يحيى بنَ مَعِين، فقال له: روَى الزُّهريُّ عن بُسرِ بنِ سعيد؟ فوقَف، ثم سألني فأخبرتُه بحديثِ ابنِ أبي فُدَيْك، وقلت له: إن ها هُنا ببغدادَ حديثًا آخرَ يَرويه سُنيد، عن حَجّاج الأعور، عن ابنِ جُرَيج، عن زيادِ بنِ سَعْد، عن الزُّهريِّ، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ الثقفية، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"أيُّما امرأةٍ تبخَّرتْ واستنظَفتْ فلا تأتي المسجدَ\". فلمّا كان يومُ الجمعةِ الثانيةِ قال لي: نظَرتُ في الحديثين؛ أمّا حديثُ ابنِ أبي فُديكٍ فهو صحيح، وأما حديثُ حجّاج فأنا كتَبتُه عن حَجّاج من أصلِ كتابِه بالمِصِّيصَةِ وعارضتُ به كتابي قبلَ أن أسمعَه، ثم قرأه عليَّ حَجّاجٌ، ثم قدِم حَجّاجٌ بغدادَ فعارضتُه بكتابي أيضًا، وحدَّثنا حَجّاجٌ من كتابِه عن ابنِ جُرَيج، عن زيادِ بنِ سَعْد، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن زينبَ، ليس فيه الزُّهريُّ (^١).\nقال أبو عُمر: قد رواه جماعةٌ عن حَجّاج، كما رواه سُنيدٌ، وعندَ ابنِ جُرَيج في هذا الحديثِ إسنادٌ آخر.\nحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ الخلّالُ بمَرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يعقوبَ الأصمُّ، قال: حدَّثنا طاهرُ بنُ عَمْرِو بنِ الرَّبيع بنِ طارق، قال: أخبرني أبي، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ فَرُّوخ، عن ابنِ جُرَيج، عن إبراهيمَ بنِ قارط، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أيُّما امرأةٍ تبخَّرتْ فلا تشهدِ العشاءَ الآخرة\" (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٢/ ٥٣ - ٥٤ (٢١١).\n(^٢) انفرد بإخراجه من هذا الوجه من حديث أبي هريرة ﵁ المصنِّف، وإسناده ضعيف، عبد الله بن فرُّوخ: وهو الخراسانيُّ، أبو اليمامي، ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٥٣١).","vol":"16","page":68},{"text":"قال أبو عُمر: أخشَى ألّا يكونَ هذا الإسنادُ محفوظًا، والمحفوظُ في هذا الباب عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولْيَخرُجْنَ تَفِلات\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولْيَخرُجنَ إذا خرَجن تَفِلات\".\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ العباس، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بنُ سُليمانَ والمحاربيُّ، جميعًا عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا تمنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولا يخرُجنَ إلا تفلات\" (^٤).\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٧٦٩١) ولكن عن عبدة بن سليمان الكلابي، به: وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عَمْرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فهو صدوق حسن الحديث، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يعرف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن العباس: هو أحمد بن الفضل بن العباس الخفّاف، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبريُّ، وأبو كريب: هو محمد بن العلاء.\n(^٤) سلف تخريجه عند ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان الكلابي دون عبد الرحمن بن محمد المحاربيِّ.\nوأخرجه الحميدي في مسنده (٩٧٨)، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٠٥ (٩٦٤٥) و١٦/ ١٣٣ (١٠١٤٤) و١٦/ ٤٨٧ (١٠٨٣٥)، والدارمي في سننه (١٢٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٢١ (٥٩١٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٠ (١٦٧٩)، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٩٢ (٢٢١٤) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، به.","vol":"16","page":69},{"text":"وهذا الحديثُ في معنى حديثِ هذا الباب سواء، والتَّفِلةُ: هي غيرُ المتطَيِّبة؛ لأنَّ التَّفَلَ نَتْنُ الريح، يقال: امرأةٌ تَفِلةٌ. إذا كانت متغيِّرةَ الريح بنَتْنٍ أو ريحٍ غيرِ طيبة، ومنه قولُ امرئ القيس (^١).\nإذا ما الضجيعُ ابتزَّها من ثيابِها ... تميلُ عليه هونةً غيرَ مِتفالِ\nوقال الكُمَيتُ (^٢):\nفيهِنّ آنِسَةُ الحديثِ حَيِّيةٌ ... ليستْ بفاحِشَةٍ ولا مِتفالِ\nوسيأتي ذِكْرُ قولِه -ﷺ-: \"لا تمنَعُوا إماءَ الله مساجدَ الله\" في باب بلاغاتِ مالك، إن شاءَ الله (^٣)، وقد مضى في خُروج النّساءِ إلى المساجدِ ما فيه شِفاءٌ في باب يحيى بنِ سعيد (^٤)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في ديوانه، ص ٣١.\n(^٢) وهو ابن زيد الأسدي الكوفي، ينظر: شعر الكميت ٢/ ٥٣، وإليه عزاه الجوهري في الصحاح مادة (أنس).\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الرابع والعشرين من بلاغاته، وسيأتي إن شاء الله في موضعه.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث السادس والأربعين له عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٧٤ (٥٣٣).","vol":"16","page":70},{"text":"حديثٌ ثالثٌ من بلاغاتِ مالكٍ عن الثِّقة عندَه (^١)\nمالكٌ (^٢)، عن الثقةِ عندَه (^٣)، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهى عن بيع العُرْبان.\nهكذا قال يحيى: عن مالك، عن الثقةِ عندَه في هذا الحديث، عن عَمْرِو بنِ شُعيب. وتابَعه قومٌ؛ منهم ابنُ عبدِ الحكم (^٤).\nوقال القعنبيُّ (^٥) (^٦) وجماعة: عن مالك، أنَّه بلَغه عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه.\n_________\n(^١) في الأصل: \"عنه\"، والمثبت من بقية النسخ.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ١٢٩ (١٧٨١).\n(^٣) في الأصل: \"عنه\"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في الموطأ.\n(^٤) وتابعه أيضًا: أبو مصعب الزُّهري (٢٤٧٠)، وسويد بن سعيد (٢١٧)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ١١/ ٣٣٢ (٦٧٢٣).\nورواه هشام بن عمّار في عوالي مالك له (١٩)، ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٨٧)، وقال فيه: \"حدّثنا مالكٌ، قال: بلغني عن رجل، عن عمرو بن شعيب\"، فذكره.\nولكن أخرجه ابن ماجه (٢١٩٢) عن هشام بن عمار، وقال فيه: \"حدّثنا مالكُ بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب\" فذكره دون قوله: \"عن رجل\".\n(^٥) وهو عبد الله بن مسلمة، وعنه رواه أبو داود (٣٥٠٢). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٣٨ (٨١٥٢)، والجوهريُّ في مسند الموطأ (٨٤٩) من طريقين عن القعنبي، به.\n(^٦) وقع في بعض النسخ: \"والتنيسي\"، ولم ترد في الأصل، ولا تصح، فإن رواية عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيِّ أخرجها أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك بإثر الحديث (١٨٧)، وفيها قوله وقول يحيى بن عبد الله بن بُكير معًا: \"حدَّثنا مالك بن أنس، عن الثقة، عن عَمْرو بن شعيب\" فذكراه كرواية يحيى الليثي ومَنْ تابعه.","vol":"16","page":71},{"text":"وسواءٌ قال: عن الثقةِ عندَه. أو: بلَغه؛ لأنه كان لا يأخُذُ ولا يُحدِّثُ إلا عن ثقةٍ عندَه (^١).\nوقد تكلَّم الناسُ في الثقةِ عندَه في هذا الموضع، وأشبهُ ما قيل فيه: إنه أخَذه عن ابنِ لَهيعة، أو عن ابنِ وَهْب، عن ابنِ لَهيعة؛ لأنّ ابنَ لَهيعةَ سمِعَه من عَمْرِو بنِ شُعيب ورواه عنه، حدَّث به عن ابنِ لَهيعةَ ابنُ وَهْب وغيرُه، وابنُ لَهيعةَ أحدُ العلماء، إلا أنه يقال: إنه احتَرقتْ كتُبُه، فكان إذا حدَّث بعدَ ذلك من حفظِه غلِطَ. وما روَى عنه ابنُ المبارك وابنُ وَهْب (^٢)، فهو عندَ بعضِهم صحيحٌ، ومنهم مَن يُضعِّفُ حديثَه كلَّه، وكان عندَه علمٌ واسعٌ، وكان كثيرَ الحديث، إلا أن حالَه عندَهم ما وصَفْنا.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ بكرُ بنُ عبدِ الرّحمن الخلّال، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُثمانَ بنِ صالح بنِ صَفْوان، قال: حدَّثنا حَرْمَلةُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن مالك، عن عبدِ الله بنِ لَهيعة، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- نهَى عن بيعِ العُرْبان. هكذا قال: عن عبدِ الله بنِ وَهْب، عن مالك، عن عبدِ الله بنِ لَهيعة. والمعروفُ فيه: ابنُ وَهْب، عن ابنِ لَهيعة (^٣).\n_________\n(^١) ويؤيد ذلك ما رواه أبو نعيم في المستخرج ١/ ٥١ (٤١) من طريق طاهر بن خالد بن نزار الأيلي، عن أبيه، عن سفيان بن عيينة، قال: \"رأيته لا يتتبَّع من الحديث إلّا صحيحًا، ولا يأخذ إلّا عن الثقات من الناس\"، وهذا الخبر ذكره المصنِّف في المقدمة من الطريق المذكورة، ومثله الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء ٨/ ٧٣.\n(^٢) وذُكر معهما أيضًا عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ، وهم المعروفون بالعبادلة، فروايتُهم عنه جيدة، لأنهم كانوا يتتبَّعون أصوله فيكتبون منها، وقد سمع منه أيضًا قبل احتراق كتبه العديد من الثقات. ينظر تفصيل ذلك: تحرير التقريب، ترجمة عبد الله بن لهيعة (٣٥٦٦).\n(^٣) وقد تابع عبد الله بن وهب في روايته عن مالك، عن عبد الله بن لهيعة، محمد بن معاوية النيسابوري، أخرجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك، قال: \"رُويَ هذا الحديثُ عن مالك بن أنس، حدَّثني عبدُ الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، وبصحّة ما ذكرته: \"فساقه بإسناده من الطريق المذكور، به. =","vol":"16","page":72},{"text":"وقد حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ يوسفَ الجِبْرينيُّ (^١)، قال: حدَّثنا حَبيبُ بنُ أبي حَبيب، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، قال: ليس الحديثُ على هذا، إنما الحديثُ على حديثِ عبدِ الله بنِ عامر، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- نهَى عن بيعِ العُرْبان (^٢).\nوالإسنادُ الأولُ أشبهُ؛ لأنَّ حَبيبًا هذا ضعيفٌ، له عن مالكٍ خطأٌ كثيرٌ ومناكيرُ.\nوجَدتُ في أصلِ سماعِ أبي بخطِّه ﵀ أن محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعة، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهَى عن بيعِ العُرْبان (^٣).\n_________\n= وقد أشار إلى هذه الرواية ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٥٣، والبيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٣٤٣ بإثر (١١١٩٣) قال ابن عديّ: \"يقال: إن مالكًا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، ولم يُسمِّه لضعفه، والحديثُ عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور\".\n(^١) في الأصل، ي ٢: \"الجبيري\"، محرف، فهو منسوب إلى بيت جبرين من فلسطين، قاله السمعاني في \"الجبريني\" من الأنساب، وابن حبان في المجروحين ١/ ١٣٠ (٥٢).\n(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٢ (١١١٩٢) من طريقين عن حبيب بن أبي حبيب، به. وإسناده تالف، وحبيبُ بن أبي حبيب: هو ابن إبراهيم، أبو محمد المصري، كاتب مالك: متروكٌ، كذّبه أبو داود وجماعة كما في التقريب (١٠٨٧)، والراوي عنه هنا كما في إسناد المصنِّف إسماعيل بن محمد بن يوسف الجِبْريني متّهمٌ بسرقة الحديث والكذب كما في ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٤٧ (٩٣٥).\n(^٣) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ١٥٣، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٣٤٣ (١١١٩٣) كلاهما عن محمد بن حفص، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن لهيعة، به.","vol":"16","page":73},{"text":"وهذا الحديثُ أكثرُ ما يُعرَفُ من حديثِ ابنِ لَهيعة، وقد جاء عن زيدِ بنِ أسلمَ مرسلًا (^١).\nوقد رُوِيَ من حديثِ الحارثِ بنِ أبي ذُباب، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَيُّون، قال: حدَّثني محمدُ بنُ موسى الأثطُّ بطَرَسُوس، قال: حدَّثنا أبو موسى إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الحارثُ -يعني ابنَ عبدِ الرّحمن بنِ أبي ذُباب- عن عَمْرِو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- نهَى عن بيع العُرْبان (^٢).\nوقال مالكٌ في \"موطَّئه\" (^٣) بإثرِ ذكْرِه لهذا الحديث؛ قال مالك: وذلك فيما نُرَى، والله أعلم، أن يشتريَ الرجل العبدَ أو الوليدة، أو يَتكارَى الدابّة، ثم يقولَ للذي اشتراه منه أو تكارَى منه: أُعطيكَ دينارًا أو درهمًا، أو أكثرَ من ذلك أو أقلَّ، على أنّي إن أخَذتُ السِّلعةَ أو ركِبتُ ما تكاريتُ منك، فالذي أعطيتُكَ هو من ثمنِ السلعة، أو من كِراءِ الدابّة، وإن ترَكتُ ابتياعَ السلعةِ أو كِراءَ الدابة، فما أعطيتُكَ لك: باطلًا بغيرِ شيء.\nقال أبو عُمر: على قولِ مالكٍ هذا جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ من الحِجازيِّينَ والعراقيِّين؛ منهم الشافعيُّ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيُّ، والليث؛ لأنه من بيعِ القمارِ والغَرَرِ والمخاطرة، وأكلِ المالِ بغيرِ عِوَضٍ ولا هِبة، وذلك باطلٌ،\n_________\n(^١) سيأتي تخريجه.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٣ (١١١٩٤) من طريق أبي موسى إسحاق بن موسى الأنصاري، به. قال البيهقيُّ: \"عاصم بن عبد العزيز الأشجعيُّ فيه نظرٌ، وحبيب بن أبي حبيبٌ ضعيفٌ، وعبدُ الله بن عامر وابنُ لهيعة لا يُحتجُّ بهما، والأصل في هذا الحديث مرسَلُ مالك\".\n(^٣) ٢/ ١٢٩ (١٧٨٢).","vol":"16","page":74},{"text":"وبيعُ العُرْبانِ منسوخٌ عندَهم إذا وقَع قبلَ القَبْض وبعدَه، وتُرَدُّ السلعةُ إذا كانت قائمة، فإن فاتت ردَّ قيمتَها يومَ قبَضها، وعلى كلِّ حالٍ يَرُدُّ ما أخَذ عُرْبانًا في الكِراءِ والبيع.\nوقد رُوِيَ عن قوم؛ منهم ابنُ سيرين، ومجاهد، ونافعُ بنُ عبدِ الحارث، وزيدُ بنُ أسلم (^١)، أنهم أجازوا بيعَ العُرْبان على ما وصَفْنا، وذلك غيرُ جائزٍ عندَنا، وكان زيدُ بنُ أسلمَ يقول: أجازه رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-.\nقال أبو عُمر: وهذا لا يُعرَفُ عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- من وجهٍ يَصحُّ، وإنما ذكَره عبدُ الرزاق (^٢) عن الأسلميِّ، عن زيدِ بنِ أسلمَ مرسلًا. وهذا ومثلُه ليس بحُجَّة، ويحتمِلُ أن يكونَ بيعُ العُرْبان الجائزُ على ما تأوَّله مالكٌ والفقهاءُ معه؛ وذلك أن يُعربِنَه ثم يَحسُبَ عُرْبانَه من ثمنِه إذا اختار تمامَ البيع، وهذا لا خلافَ في جوازِه عن مالكٍ وغيرِه، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه عنهم وعن غيرهم من طرق عديدة ابن أبي شيبة في المصنَّف، باب (في العُربان في البيع) ٧/ ٣٠٤ - ٣٠٧.\n(^٢) في مصنَّفه كما في تلخيص الحبير لابن حجر ٣/ ١٧، وقال: \"وهذا ضعيفٌ مع إرساله، والأسلميُّ: هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى\" قلنا: وهو متروكٌ كما في التقريب (٢٤١).","vol":"16","page":75},{"text":"حديثٌ رابعٌ من بلاغاتِ مالك\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يسار، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"ما يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولدِه وحامَّتِه، حتى يَلقَى الله وليستْ له خطيئةٌ\".\nهكذا جاء هذا الحديثُ في \"الموطأ\" عندَ عامةِ رُواتِه (^٢).\nوقد حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم ﵀، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيدِ بنِ بشيرٍ الرازيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ يحيى بنِ خالدٍ البرْمَكيُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا مالك، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرّحمن، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا يزالُ المؤمنُ يُصابُ في ولدِه وخاصَّتِه، حتى يَلقَى الله وما عليه خطيئةٌ\" (^٣).\nقال أبو عُمر: لا أحفَظُه لمالك، عن ربيعة، عن أبي الحُباب إلا بهذا الإسناد، وأما معناه فصحيحٌ محفوظٌ عن أبي هُريرةَ من وُجوه.\nوقد روَى مالك، عن ابن أبي صَعْصعَة، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يسار، سمِعه يقول: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُصِبْ منه\".\nوأما قولُه في هذا الحديث: \"وحامَّتِه\". فذكَر حَبيبٌ، عن مالك (^٤)، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٢٣ (٦٣٣).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٩٨٤)، وسويد بن سعيد (٤٠٤)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند الجوهريُّ في مسند الموطأ (٥٨١).\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٥، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ١٥٨ (٩٨٣٦) من طريق عبد الله بن جعفر بن يحيى البرمكيّ، به، ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) كما في مسند الموطأ للجوهري بإثر الرواية (٥٨١).","vol":"16","page":76},{"text":"حامَّتُه ابنُ عمِّه، وصاحبُه من جُلَسائِه. وقال غيرُه: حامَّتُه قرابتُه ومَن يُحزِنُه موتُه وذَهابُه.\nأخبَرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا مُطَرِّفُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ قيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، عن ابنِ أبي الزِّناد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، قال: بينَما عُمرُ بنُ الخطاب يطُوفُ بالبيت، إذا برجُلٍ على عُنُقِه مثلُ المهاةِ وهو يقول:\nصِرْتُ لهَذي جَمَلًا\nموطَّأً أتَّبِعُ السُّهولا\nأعدِلُها بالكَفِّ أن تزُولا\nأحذَرُ أن تسقُطَ أو تَمِيلا\nأرجُو بذاكَ نائلًا جَزيلَا\nقال: فقال له عُمرُ بنُ الخطاب: يا عبدَ الله، مَن هذه التي وهَبتَ لها حجَّكَ؟ قال: امرأتي يا أميرَ المؤمنين؛ أمَا إنها حمقاءُ مرغامَة، أكُولٌ قامّةٌ، ما تُبقي لنا حامّةً. قال: فما بالُك لا تُطلِّقُها؟ قال: يا أميرَ المؤمنين، هي حسناءُ فلا تُفرَكُ، وأمُّ صِبيانٍ فلا تُترَكُ. قال: فشأنكَ بها إذن (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة ١/ ٣١٣ (٦٤٤) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميِّ، عن معن بن عيسى القزّاز، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن هشام بن عروة، حسِبتُه عن أبيه، شكّ إبراهيمُ في أبيه، قال: بينما عمرُ بن الخطاب ﵁ يطوف، فذكره.\nوأخرجه المعافى بن زكريّا في الجليس الصالح، ص ٥٧٦ من طريق معن بن عيسى القزّاز، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب ﵁ يطوف؛ فذكره.\nوقوله: \"لهذي\" يعني: لهذه لها؛ يعني: زوجتَه، كما وقع عن ابن أبي الدُّنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٢٣٥)، وفي مداراة الناس (١٧٢)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٣٩٦) أخرجاه من طريق حبّان بن عليّ العَنَزيّ، عن مجالد بن سعيد، عن ابن عباس ﵄، قال: كنت أطوف مع عمر بن الخطاب، فذكره بنحوه. وقوله: \"فلا تُفْرَك\" الفَرْك: البُغْض. ينظر: العين ٥/ ٣٥٩.","vol":"16","page":77},{"text":"قال الحزاميُّ: مرغامَة: سال رُغامُها وهو المُخاطُ، فمن رُعونتِها لا تمسَحُه.\nقامّةٌ: تقُمُّ كلَّ شيءٍ لا تشبَعُ. لا تُبقي لنا حامّةً. يقول: لا يَبقَى لنا أحدٌ قارَبها؛ ممّن يَحومُ من حامَّتِه، إلا شارَّتْه (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمنِ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنة؛ في نفسِه وفي مالِه وفي ولدِه، حتى يَلقَى الله وليستْ له خطيئةٌ\" (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا أبو أُسامة، عن\n_________\n(^١) قوله: \"إلّا شارَّتْهُ\" يعني: عادَتْهُ، والمُشارّة بالتشديد: المخاصمة. ينظر: اللسان مادة (شرر).\n(^٢) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٣٧٤ (٦٧٨١)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٥/ ٢٤٦ (١٤٣٦)، وإسماعيل الأصبهاني (قوام السُّنة) في الترغيب والترهيب من طريق سعيد بن عامر الضُّبعي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٢٤٨ (٧٨٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد بإثر (٤٩٤)، والترمذي (٢٣٩٩)، والبزار في مسنده ١٤/ ٣٢٩ (٧٩٩٨)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣١٩ (٥٩١٢) و١٠/ ٤٠٦ (٦٥١٢)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٧٦ (٢٩١٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢١٢، والبغويُّ في شرح السّنة ٥/ ٢٤٦ بإثر (١٤٣٦) من طرق عن محمد بن عمرو، به. محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوقٌ حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذيُّ: \"هذا حديثٌ حسنٌ صحيح\".\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) في المصنَّف (١٠٩١١)، وعنه مقرونًا بأبي كُريب محمد بن العلاء مسلمٌ (٢٥٧٣) (٥٢). وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٤٤ - ٤٥ (١١٠٠٧) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش القرشيّ، به. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، والوليد بن كثير: هو المخزومي، أبو محمد المدنيّ.","vol":"16","page":78},{"text":"الوليدِ بنِ كثير، عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ عطاء، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي سعيدٍ وأبي هُريرة، أنهما سمِعا رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- يقول: \"ما يُصيبُ المؤمنَ من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا سَقَم ولا حَزَن حتى الهَمِّ يُهَمُّه (^١)، إلّا كفَّر اللهُ به عنه من خطاياه\".\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الخَصِيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: حدَّثنا زائدة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا يزالُ البلاءُ بالعبدِ المؤمن، والعبدةِ المؤمنة؛ في مالِه وولدِه، حتى يَلقَى الله وما عليه من خطيئة\" (^٢).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن رسولِ الله -ﷺ- قال: \"لا يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ حتى يَلقَى الله وما عليه خطيئة\".\n_________\n(^١) قوله: \"يُهَمُّه\" قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٨/ ٢٠: \"بضمِّ الياء وفتح الهاء على ما لم يُسَمَّ فاعلُه\".\nوقال النووي في شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٣٠ بعد أن نقل هذا الضبط عن عياض: وضبطَهُ غيرُه \"يَهُمُّه\" بفتح الياء وضمِّ الهاء؛ أي: يَغُمُّه، وكلاهما صحيح.\n(^٢) انفرد بإخراجه المصنِّف من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فهو صدوق حسن الحديث. عمرو بن مرزوق: هو الباهلي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب، المعروف بابن الجسُور.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) في المصنَّف (١٠٩١٦)، وهو حديث صحيح، وإسناده كسابقه لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وباقي رجال الإسناد ثقات. عليُّ بن مسهر: هو القرشي الكوفيّ.","vol":"16","page":79},{"text":"ورواه حَمّادُ بنُ سَلَمةَ وجماعةٌ، عن محمدِ بنِ عَمْرو (^١) بإسنادِه مثلَه.\nورَوَى في هذا المَعْنَى عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- جماعةٌ من أصحابه (^٢)، وإنّما ذكَرْنا ما بلَغَنا فيه من حديثِ أبي هُريرةَ خاصّةً؛ لأنه الذي ذكَرَ مالكٌ أنَّه بلَغَهُ عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة.\n_________\n(^١) لم نقف على رواية حمّاد بن سلمة، عنه فيما بين أيدينا من المصادر، ولكن رواه حمّاد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، بنحوه. أخرجه الطيالسي في مسنده (٢١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٥٥ (٢٢٠٥)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ١٦٠ (٢٩٠٠).\nورواه عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، يزيد بن هارون عند أحمد في المسند ١٥/ ٤٠٥ (٩٨١١)، ويزيد بن زريع عند الترمذي (٢٣٩٩)، وعبد الواحد بن واصل عند البزار في مسنده ١٤/ ٣٢٩ (٧٩٩٨). وعبّاد بن العوّام عند أبي يعلى في مسنده ١٠/ ٤٠٦ (٦٠١٢).\n(^٢) ومن ذلك ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص كما في التعليق السابق، وكذلك رواه شداد بن أوس ﵁، أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (١٧١١٨) من حديث أبي الأشعث الصنعاني، عنه. ورواه أبو سعيد الخدري ﵁ وأبو هريرة، أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (١١١٤١)، والبخاري (٥٦٤١)، ومسلم (٢٥٧٣) من حديث عطاء بن يسار عنهما ﵄.","vol":"16","page":80},{"text":"حديثٌ خامسٌ من بلاغاتِ مالكٍ عمّن يثِقُ به\nمالكٌ (^١)، عن الثقةِ عندَه، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص، عن خَوْلةَ بنتِ حكيم، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"مَن نزَل منزِلًا فليقل: أعوذُ بكلماتِ الله التامّاتِ من شرِّ ما خلَق، فإنّه لن يَضُرَّه شئٌ حتى يَرتحِل\".\nهكذا قال يحيى: عن مالك، عن الثقةِ عندَه، عن يعقوب.\nوقال القَعْنَبيُّ (^٢)، وابنُ بُكَيْر، وابنُ القاسم، وابنُ وَهْب، عن مالك: أنه بلَغه عن يعقوب. والمعنى واحدٌ، ولم يكنْ مالكٌ يَروي إلّا عن ثقة.\nويعقوبُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشجِّ يُكْنَى أبا يوسف، وهو أخو بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، وهو من موالي المِسْوَرِ بنِ مَخْرمة، وكان يعقوبُ هذا رجلًا صالحًا، تُوفِّي بأرضِ الروم سنةَ إحدى وعشرينَ ومئةٍ (^٣).\nوبُسرُ بنُ سعيدٍ أحدُ فضلاءِ التابعين الجلَّة، وقد ذكَرناه فيما سلَف من كتابِنا ببعضِ أخبارِه، وهو مولًى لحَضرَمَوت، تُوفِّي سنة مئة.\nوهذا الحديثُ رواه عن يعقوبَ بنِ الأشجِّ جماعةٌ ثقاتٌ؛ منهم الحارثُ بنُ يعقوبَ وابنُ عَجْلان، واختلَفا عليه في إسنادِه.\nأخبَرنا محمد بن إبراهيم (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٧٣ (٢٨٠٠).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٣٩ (٦٠٧)، والجوهريُّ في مسند الموطأ (٨٤٨).\n(^٣) ولكن ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى/ متمِّم التابعين، ص ٣٠٩ (٢٠٩)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٩/ ٢٠٩ (٨٧٠) أنَّه توفّي سنة اثنتين وعشرين ومئة. وكذا نقل المِزِّيُّ عنهم في تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٤٢، وينظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبّان، ص ٢٩٨ (١٥٠٢).\n(^٤) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، أبو عبد الله، يعرف بابن أبي القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.","vol":"16","page":81},{"text":"أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبَرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن الحارثِ بنِ يعقوب، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الله، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص، عن خَولةَ بنتِ حكيم السُّلَمية، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"مَن نزَل مَنْزلًا ثم قال: أعوذُ بكلماتِ الله التامّاتِ من شرِّ ما خلَق. لم يَضُرُّه شيءٌ حتى يَرتحلَ من منزلِه ذلك\".\nهكذا قال: عن يزيدَ، عن الحارث. وغيرُه يقولُ فيه: عن الليث، عن يزيدَ والحارثِ جميعًا، عن يعقوب.\nوكذلك رواه ابنُ وَهْب، عن عَمْرو بنِ الحارث، عن يزيدَ والحارثِ جميعًا، عن يعقوب (^٢).\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبَرنا محمدُ بنُ مَعْمَر، قال: حدَّثنا حَبّانُ،\n_________\n(^١) في الكبرى ٩/ ٢٠٧ (١٠٣١٨).\nوأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٩٦ - ٩٧، ومسلم (٢٧٠٨) (٥٤)، والترمذي (٣٤٣٧) عن قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٨٨ (٢٧١٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٥٠ (٢٥٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨ (٣٦) من طرق عن الليث بن سعد، به.\n(^٢) والروايتان عند مسلم، الأولى سلف تخريجها في الذي قبله، والثانية عنده (٢٧٠٨) (٥٥).\nوأخرجها ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٥٠ (٢٥٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٧ (٣٥) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٣) في الكبرى ٩/ ٢٠٨ (١٠٣١٩).\nوأخرجه عفّان بن مسلم الصفار في أحاديثه (١٧٥)، وعنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٠٢٢)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٩٠ (٢٧٣١٠)، والدارمي في سننه (٢٦٨٠)، والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (١٠٨). وقرن الدارميُّ بعفّانَ أحمدَ بن إسحاق.\nوأخرجه ابن ماجه (٣٥٤٧)، والخرائطيُّ في مكارم الأخلاق (٨٢٠)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٣٨ (٦٠٦) من طرق عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. =","vol":"16","page":82},{"text":"قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن سعْدِ بنِ مالك، عن خَوْلةَ بنتِ حكيم، قالت: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لو أنَّ أحدَكُم إذا نزَل منزلًا قال: أعوذُ بكلماتِ الله التامّاتِ من شرِّ ما خلق، لم يضُرَّه في ذلك المنزلِ شيءٌ حتى يَرتحلَ منه\".\nقال أبو عُمر: أهلُ الحديثِ يقولون: إنَّ روايةَ الليث هي الصوابُ دونَ روايةِ ابنِ عَجْلان. وروايةُ ابنِ وَهْبٍ عن الليثِ أصحُّ من روايةِ قُتيبةَ عندي في هذا، واللهُ أعلم (^١).\nقال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عَجْلانَ رواه ابنُ عُيينة، عن ابنِ عَجْلان، عن يعقوب، عن سعيدٍ مرسلًا (^٢).\nورواه بُكيرٌ، عن سُليمانَ بنِ يسارٍ وبُسرِ بنِ سعيدٍ مُرسلًا (^٣). والقولُ قولُ مَن وصَله وأسندَه. وقد مضَى ما فيه من القولِ فيما سلَف من هذا الكتاب.\n_________\n= وهو عند إسحاق بن راهوية في مسنده (٢١٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨ (٣٧)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٣٠٧ (٧٥٩٤) من طرق عن وُهيب بن خالد بن عجلان الباهليِّ، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن معمر: وهو الحُصْري البصري فهو صدوق حسن الحديث، ولكن اختُلف فيه على ابن عجلان -وهو محمد- فقد رواه عنه وهيب بن خالد، بالإسناد المذكور في التخريج.\nورواه عنه سفيان بن عيينة عند النسائي في ٩/ ٢٠٨ (١٠٣٢٠)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٦١)، ويحيى بن سعيد عند الدارقطني في العلل ١٥/ ٤٣٢، فقالا: عن محمد بن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيِّب، قال: شكى رجلٌ إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلَّم- لدغة العقرب، فقال: \"أما إنك لو قلت قبل أن تلدغك ... \". حبّان المذكور في إسناد المصنِّف والباقين: هو ابن هلال الباهليّ.\n(^١) وينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٤٣١ - ٤٣٢ (٤١٢٥).\n(^٢) سلف تخريج هذه الرواية في التعليق السابق.\n(^٣) وهو ابن عبد الله بن الأشج، وروايته عند النسائي في الكبرى ٩/ ٢٠٨ (١٠٣٢١)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٦٢).","vol":"16","page":83},{"text":"وفي الاستعاذة بكلماتِ الله أبينُ دليلٍ على أنَّ كلامَ الله منه تباركَ اسمُه، وصفةٌ من صفاتِه، ليس بمخلُوق؛ لأنه محُالٌ أن يُستعاذَ بمخلُوق، وعلى هذا جماعةُ أهل السُّنة. والحمدُ لله.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فتح (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حامدٍ البغداديُّ المعروفُ بابنِ ثَرْثال، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيبِ بنِ حمزةَ الشُّجَاعيُّ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ راهُوية الحنظليُّ، قال: ذكَر سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، قال: أدرَكتُ الناسَ منذُ سبعينَ سنة -وكان قد أدرَك أصحابَ رسولِ الله -ﷺ- فمَن دونَهم- يقولون: الله ﷿ الخالقُ، وما سِواهُ مخلُوقٌ، إلا القرآنَ، فإنه كلامُ الله، منه خرَجَ وإليه يعود (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: أخبَرنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ بنِ محمدٍ بمصر، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أحمد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ المغيرة، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعة، قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ دينار، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- كان إذا أدرَكه الليلُ وهو في أرض\n_________\n(^١) هو ابن عبد الله التاجر.\n(^٢) أخرجه الدارميُّ في الردِّ على الجهميّة (٣٤٤)، وفي النقض على المِرِّيسيِّ ١/ ٥٧٣، وحرب بن إسماعيل في مسائل حرب ٣/ ١١٣٢ - ١١٣٣ كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهوية) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٣ (٢٠٣٩٧) و١٠/ ٢٠٥ (٢١٤١٢) من طريق عثمان بن سعيد الدارميّ، به.\nوذكره الذهبي في العلوّ (٤٢١) عن أبي بكر الخلال، عن حرب الكرماني، به. ورجال إسناده ثقات. وقال الذهبي: \"وقد تواتر هذا عن ابن عيينة\".\nوقال النسائي بإثر الرواية الثانية من سننه الكبرى: الزبير بن الوليد شاميٌّ، ما أعرف له غير هذا الحديث\".","vol":"16","page":84},{"text":"عدوٍّ أو مَخافة، قال: \"يا أرضُ، ربِّي وربُّكِ اللهُ، آمنتُ بالذي خلَقكِ وسوَّاكِ، أعوذُ بالله من شرِّ إنسِكِ وجِنِّك، ومن شرِّ كلِّ حيّةٍ وأسَد، وعَقْربٍ وأسْوَد، ومن شرِّ ساكنِ البَلَد، ومن شرِّ والدٍ وما ولَدَ\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني إسماعيلُ بنُ عَيّاش، عن صَفْوانَ بنِ عَمْرو، عن شُرَيح بنِ عُبيدٍ الحضرميِّ، أنه سمِع الزبيرَ بنَ الوليدِ يُحدِّث، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ (^٣) قال: كان رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم- إذا غزا أو سافر، فأدرَكه الليلُ، قال: \"يا أرضُ، ربِّي وربُّكِ اللهُ، أعوذُ بالله من شرِّكِ، وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما دبَّ عليكِ، أعوذُ بالله من شرِّ كلِّ أسدٍ وأسود، وحيَّةٍ وعقرب، ومن ساكنِ البلد، ومن شرِّ والدٍ وما ولَد\" (^٤).\n_________\n(^١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة: وهو عبد الله، ورواية عثمان بن صالح: وهو السهميُّ، عنه ضعيفة.\n(^٢) هو أبو عثمان النّحْوي، وشيخه أحمد بن دُحيم: هو ابن خليل، أبو عمر القرطبي.\n(^٣) في الأصل: \"عمرو\"، وكذا وقع في بعض نسخ أبي داود، وهو خطأ، صوابه ما أثبتنا، وينظر: تهذيب الكمال ٩/ ٣٣٢ حيث ساق هذا الحديث في ترجمة الزبير بن الوليد الشامي.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٠١ (٦١٦١)، وأبو داود (٢٦٠٣)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٠٣ (٧٨١٣) و٩/ ٢٠٨ (١٠٣٢٢)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٦٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٥٢ (٢٥٧٢)، وابن الجارود في مكارم الأخلاق (٨٢٤)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٣١١ (١٤١٠١)، وفي مسند الشاميِّين ٢/ ٨٥ (٩٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٦ و٢/ ١٠٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٣ (١٠٦٢٠)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٥/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٣٤٩) من طرق عن صفوان بن عمرو السَّكسكيِّ، به. وإسناده ضعيف، الزبير بن الوليد: هو الشاميُّ مجهول، تفرّد بالرواية عنه شريح بن عبيد الحضرمي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، ولذلك ذكره الذهبي في الميزان كما في تحرير التقريب (٢٠٠٦).","vol":"16","page":85},{"text":"وأخبَرنا عبدُ الله (^١)، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ محمدٍ البغداديُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ (^٢) الحربيُّ، قال: حدَّثنا سَعْدُ بنُ عبدِ الحميد، عن ابنِ أبي الزِّناد، عن موسى بنِ عُقبة، عن عطاءِ بنِ أبي مَروان، عن أبيه، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ مُغيث، عن صُهيب، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"اللهمَّ ربَّ السماواتِ السَّبعْ وما أظلَلْنَ، وربَّ الأرَضينَ السَّبعْ وما أقلَلْنَ، وربَّ الشَّياطين وما أضلَلْنَ، أسألُكَ من خَيْر هذه القرية، وخَيْرِ أهلِها، وخيرِ ما فيها، ونعوذُ بكَ من شرِّها، وشرِّ أهلِها، وشرِّ ما فيها، أسألُكَ مودّةَ خيارِهم وأنْ تُجنِّبني شِرارَهم\" (^٣).\n_________\n(^١) هو عبد الله بن محمد بن يوسف القرطبي، أبو الوليد، المعروف بابن الفَرَضيِّ، صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس، وشيخه الحسن: هو ابن إسماعيل بن محمد المصري الضرّاب.\n(^٢) بعد هذا في الأصل: \"بن محمد\"، وهو خطأ، فهو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي. تاريخ الخطيب ٦/ ٥٢٠ وغيره.\n(^٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٨ عن إبراهيم بن إسحاق الحربي، به.\nوأخرجه النسائيّ في الكبرى ٩/ ٢٠١ (١٠٣٠٣)، والمحامليُّ في الدعاء (٤٣)، والشاشيُّ في مسنده (٩٩٧) من طرق عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، به.\nوهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٥٠ (٢٥٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٢ (١٧٧٨) و٦/ ٣٥٤ (٢٥٢٨)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤٢٥ (٢٧٠٨)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٣ (٧٢٩٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٦ و٢/ ١٠٠ من طرق عن موسى بن عقبة بن أبي عياش، به. وإسناده ضعيف، أبو مروان والدُ عطاء: هو عبد الرحمن بن مغيث مجهول كما في التقريب (٤٠١٤)، قال عليُّ بن المديني كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٨٧ (١٣٧١): \"لا يُعرف إلا بهذا الحديث\". ابن أبي الزناد: هو عبد الرحمن. وينظر ما سلف أثناء شرح الحديث التاسع والخمسين ليحيى بن سعيد الأنصاريّ.","vol":"16","page":86},{"text":"حديثٌ سادسٌ من بلاغاتِ مالك\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه عن بُكَير بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن ابنِ عَطِية، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا عَدْوَى، ولا هامَ، ولا صَفَرَ، ولا يَحُلَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ، ولْيَحْلُل (^٢) المُصِحُّ حيث شاء\". قالوا: يا رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم-، وما ذاك؟ فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"إنه أذًى\".\nهكذا رواه يحيى، وتابَعه قومٌ، ورواه القَعْنَبيُّ، عن مالك، أنه بلَغه عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن ابنِ عطيةَ الأشجعيِّ، عن أبي هُريرة (^٣). فزاد في الإسناد: عن أبي هُريرة (^٤). وتابَعه جماعةٌ من أصحابِ مالك؛ منهم عبدُ الله بنُ يوسف، وأبو المُصعب (^٥)، ويحيى بنُ بُكَير (^٦)، إلا أنَّ ابنَ بُكير قال فيه: عن مالك، عن أبي عطيةَ الأشجعيِّ، عن أبي هُريرة.\nورواه ابنُ نافع، عن مالك، عن المقْبُريِّ، عن أبي هُريرة (^٧)، ولم يُتابَعْ عليه.\nوقيل في ابنِ عطية: اسمُه عبدُ الله بنُ عطية، يُكنَى أبا عطية. وقيل: هو مجهول.\nوالحديثُ محفوظٌ لأبي هُريرةَ عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- من وُجُوهٍ كثيرةٍ صِحاحٍ من\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٥ (٢٧٢٤).\n(^٢) هكذا في الأصل والمطبوع من الموطأ ونسخه الخطية، لكن سيأتي عند الشرح: \"ولِيَحُلَّ\".\n(^٣) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (٨٤٧).\n(^٤) قوله: \"فزاد في الإسناد عن أبي هريرة\" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.\n(^٥) في موطّئه (١٩٨٩).\n(^٦) سيأتي من طريقه بإسناد المصنِّف بعد قليل.\n(^٧) وهو عبد الله بن نافع الصائغ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٧٣ (٢٠٤)، وقال: \"لم يروِ هذا الحديث عن مالك إلّا ابن نافع، تفرّد به أحمد بن صالح\" يعني المصري، أبا جعفر ابن الطبريّ. والمقبُريُّ: هو سعيد بن أبي سعيد.","vol":"16","page":87},{"text":"حديثِ ابنِ شهابٍ وغيرِه، وليسَ عندَ مالكٍ فيه غيرُ ما في \"الموطأ\"، ولا عندَه فيه حديثُ ابنِ شهاب، واللهُ أعلم؛ لأنه لم يَروِه عنه أحدٌ من ثقاتِ أصحابه.\nوقد أخبَرنا محمدٌ (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يحيى الخازميُّ (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بُدَيل، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ\" (^٤). قال عليُّ بنُ عُمر: تفرَّد به عن مالك؛ عبدُ الملك بنُ بُدَيل، وكان ضعيفًا.\nقال أبو عُمر: الصحيحُ فيه عن مالك ما في \"الموطأ\" للقَعْنَبيِّ وجمهورِ رُواتِه.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الوارثِ بنِ جريرٍ العَسّال، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ يونسَ (^٥) الحضرميُّ، قال: أخبَرنا مالك: أنَّه بلَغه عن بُكَيْرِ بنِ عبدِ الله بن الأشجِّ، عن ابنِ عطيةَ الأشجعيِّ، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا هامَ ولا صَفَرَ\" الحديث إلى آخرِه (^٦).\n_________\n(^١) هو ابن عمروس، وشيخه عليّ بن عمر: هو أبو الحسن الدّارقطنى الحافظ المعروف.\n(^٢) هو أبو العباس الكوفي، المعروف بابن عُقدة.\n(^٣) بالخاء المعجمة، قيّده الأمير في الإكمال ٣/ ٢٣٣، والذهبي في المشتبه، وعنه ابن ناصر الدين في التوضيح ٣/ ٢٦.\n(^٤) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن مالك المصنِّف. وعبد الملك بن بُديل: هو الجزريُّ، قال عنه ابن عديّ في الكامل ٥/ ٣٠٤: \"منكر الحديث\"، وقال الدارقطني كما في لسان الميزان ٥/ ٢٥٣: متروك الحديث، يحدِّث عن مالك بالمناكير.\n(^٥) في الأصل: \"موسى\"، وهو تحريف، فهو زياد بن يونس بن سعيد الحضرمي أبو سلامة الإسكندراني، ثقة، من رجال التهذيب ٩/ ٥٢٥.\n(^٦) سلف تخريجه عند الجوهري في مسند الموطأ (٨٤٧) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بهذا الإسناد، وكذا رواه عنه سويد بن سعيد في موطّئه (٦٥٩). وينظر ما بعده.","vol":"16","page":88},{"text":"ورَوَينا عن يحيى بن بُكَيْر، قال: سمعتُ مالك بن أنس يقول: مات بكير بن الأشج أيام هشام بن عبد الملك وكان من نبلاء الناس.\nوحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ عُمرَ الزهرانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، أنَّه بلَغه عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن أبي عطية، أو ابنِ عطية -شكَّ بِشْرٌ- عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا طِيَرَةَ، ولا هامَ، ولا يُعدِي سَقيمٌ صحيحًا، ولْيَحُلَّ المُصِحُّ حيث شاء\" (^١).\nأخبَرنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داود (^٣)، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْب، قال (^٤): أخبَرني يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهاب، أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرّحمن حدَّثه، قال: كان\n_________\n(^١) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٧/ ٢١٧ (١٤٦٢٨) من طريق بشر بن عمر الزهراني، به.\nوأخرجه الدارقطني في اختلاف الموطآت كما في تعجيل المنفعة لابن حجر ٢/ ٥٠٨ عن يحيى بن محمد بن صاعد، به. وإسناده ضعيف، أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد بن كثير العجلي ضعيف، وأبو عطية الأشجعي مجهول، ووَهِمَ فيه أبو هشام الرفاعي فقال: \"عن أبي بَرْزة الأسلمي\" بدل: أبي هريرة كما ذكر الدارقطني في علله ١١/ ٢٣١ (٢٢٥٣). وسيأتي من وجوه صحيحة عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه علي بن محمد: هو ابن مسرور الدبّاغ.\n(^٣) هو أحمد بن أبي سليمان، المعروف بالصوّاف، وكان من مقدّمي رجال سحنون شيخه هنا: واسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ.\n(^٤) في جامعه (٦٢٧).\nوأخرجه مسلم (٢٢٢١) (١٠٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (١٦٦٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٨٢ (٦١١٥)، والبيهقي مختصرًا في الكبرى ٧/ ٢١٦ (١٤٦٢١) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. يونس بن يزيد: هو الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.","vol":"16","page":89},{"text":"أبو هُريرةَ يُحدِّثنا عن رسولِ الله -ﷺ-: \"لا عَدْوَى\". وحدَّثنا أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ\" الحديثين كليهما. ثم صمَت أبو هُريرةَ بعدَ ذلك عن قوله: \"لا عَدْوَى\". وأقام على أن: \"لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ\". قال: فقال الحارثُ بنُ أبي ذُباب -وهو ابنُ عمِّ أبي هُريرة-: قد كنتُ أسمَعُك يا أبا هُريرةَ تُحدِّثنا مع هذا الحديثِ حديثًا آخرَ قد سكتَّ عنه، كنتَ تقول: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى\". فأبى أبو هُريرةَ أن يُحدِّثَ ذلك وقال: \"لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ\". فما رآه (^١) الحارثُ في ذلك حتى غضِب أبو هُريرةَ ورطَنَ بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قُلت؟ قال: لا. قال أبو هُريرة: إني أقول: أبَيْتُ أبَيْتُ. قال أبو سلَمة: فلعَمري لقد كان أبو هُريرةَ يُحدِّثُ أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا عَدْوَى ولا هامة\". فلا أدري أنسِيَ أبو هُريرة، أو نسَخ أحدُ القولينِ الآخرَ؟\nورواه الليثُ بنُ سَعْد، عن عبدِ الرّحمن بنِ خالدِ بنِ مُسافر، عن الزُّهريِّ (^٢)، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرةَ مثلَه سواءً إلى آخرِه بمعناه.\nوروى يونسُ أيضًا ومَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى، ولا هامةَ، ولا صَفَرَ\". فقام أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم-، إنَّ الإبلَ تكونُ في الرَّمْلِ كأنها الظِّباءُ، فيرِدُ عليها البعيرُ الأجرَبُ فتجرَبُ كلُّها. قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"فمَن أعدَى الأولَ؟ \".\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وكذا هي رواية ابن وهب في جامعه، وهو كذلك من رواية ابن وهب عند مسلم (٢٢٢١) (١٠٤)، والطحاوي. ووقع عند ابن جرير في تهذيب الآثار (٤): \"فماراهُ\" (من المماراة)، قال في عون المعبود ١٠/ ٢٩١: \"من المماراة\".\n(^٢) قوله: \"عن الزهري\" سقط من الأصل.","vol":"16","page":90},{"text":"هكذا قال مَعْمَرٌ، ويونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة. فيما ذكَره عبدُ الرزاق (^١) وغيرُه (^٢)، عن مَعْمَر، وابنُ وَهْب (^٣)، عن يونس.\nوخالَفهما الزُّبيديُّ (^٤)، وشُعيبٌ (^٥)، وابنُ مسافر، فروَوْه عن الزُّهريِّ، عن سِنانِ بنِ أبي سِنانٍ الدؤليِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى\". فقام أعرابيٌّ. فذكَره سواءً.\nوروى محمدُ بنُ أبي عتيق، وموسى بنُ عُقبة، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أنَّ أبا هُريرةَ قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا طِيَرَةَ، وخيرُها الفألُ\". قالوا: يا رسولَ الله، وما الفألُ؟ قال: \"الكلمةُ الصالحةُ\".\nوقد أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف (^٦)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ الشاهدُ، قال: حدَّثنا أبو زكريا يحيى بنُ\n_________\n(^١) في المصنّف ١٠/ ٤٠٤ (١٩٥٠٧)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٥٨ (٧٦٢٠)، ومن طريقه أبو داود (٣٩١١)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) منهم هشام بن يوسف الصنعاني عند البخاري (٥٧٧٠)، ومعتمر بن سليمان التّيميُّ عند النسائيِّ في الكبرى ٧/ ٩٢ (٧٥٤٨)، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصريُّ الساميُّ عند أحمد في المسند ١٣/ ٥٨ (٧٦٢٠)، والبزار في مسنده (١٤/ ٢٨٠) (٧٨٧٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند علي (٥).\n(^٣) في جامعه (٦٢٦)، ومن طريقه مسلم (٢٢٢٠) (١٠١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٩٢ (٧٥٤٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند علي (٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٣٠٩ (٧٠٦٦)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٩ (٧٠٦٦).\n(^٤) وهو محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، أبو عامر الحمصي، وروايته أخرجها الطبراني في مسند الشاميِّين (١٨١٦).\n(^٥) وهو ابن أبي حمزة بن دينار القرشيّ، وروايته أخرجها البخاري (٥٧٧٥)، ومسلم (٢٢٢٠) (١٠٣).\n(^٦) هو أبو الوليد الأزدي، المعروف بابن الفرضي، صاحب تاريخ علماء الأندلس، وشيخه الحسن بن إسماعيل: هو ابن محمد المصري، المعروف بالضرّاب.","vol":"16","page":91},{"text":"زكريا بنِ حَيُّوية النيسابوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (^٢): أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة، عن أبي هُريرة، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- يقول: \"لا طِيَرَةَ، وخيرُها الفألُ\". قيل: وما الفألُ؟ قال: \"الكلمةُ الصالحةُ يسمَعُها أحدُكم\".\nقال أبو عُمر: هما حديثانِ عندَ الزُّهريِّ بهذين الإسنادَين؛ فحديثُ أبي سَلَمةَ فيه: \"لا عَدْوَى، ولا هامَةَ، ولا صَفَرَ\". وليس فيه ذكرُ الفأل، وحديثُ عُبيدِ الله فيه: \"لا طِيَرَةَ وخيرُها الفألُ\". ليس فيه ذكرُ: \"لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ\".\nوقد روَى شُعبةُ (^٣)، وهشامٌ (^٤)، عن قتادةَ، عن أنس، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ويُعجِبُني الفألُ الصالحُ\". أو قال: \"وأُحِبُّ الفألَ الصالحَ\". قيل: يا رسولَ الله، وما الفألُ؟ قال: \"الكلمةُ الطيبةُ\". أو قال: \"الكلمةُ الحسنةُ\".\nأخبَرنا محمدُ بنُ زكريا، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمنِ ابنُ أخي\n_________\n(^١) هو الذُّهليُّ، أبو عبد الله النيسابوريُّ.\n(^٢) في مصنَّفه ١٠/ ٤٠٣ (١٩٥٠٣)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٥٧ (٧٦١٨).\nوأخرجه مسلم (٢٢٢٣) (١١٠)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٤٩٣ (٦١٢٤) من طريق عبد الرزاق به.\nوهو عند البخاري (٥٧٥٥) من طريق هشام بن يوسف الصنعانيِّ، عن معمر بن راشد، به.\n(^٣) أخرجه عن شعبة بن الحجاج أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٠٧٣).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٩٢٥)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٢١٧٩)، وابن ماجه (٣٥٣٧)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٣٧٣ (٣٠٢٧)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦ (٦٦٨٣) و٨/ ٢١٧ (٧١٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٢ (٧٠٨٤) من طرق عن شعبة بن الحجاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢١٧ - ٢١٨ (١٢١٧٩)، والبخاري (٥٧٥٦)، وأبو داود (٣٩١٦)، وابن ماجه (٣٥٣٧) من طرق عن هشام الدستوائيِّ، به.","vol":"16","page":92},{"text":"الأصمعيِّ، قال: حدَّثنا عمِّي (^١)، عن ابنِ عَوْن، عن ابنِ سيرين، قال: كانوا يَستحِبُّون الفألَ ويكرَهون الطِّيَرَة. قال: فقلتُ لابنِ عَوْن: يا أبا عَوْن، ما الفألُ؟ فقال: أن تكونَ باغيًا (^٢) فتسمَعَ: يا واجدُ. أو تكونَ مريضًا فتسمَعَ: يا سالمُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف (^٣)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ بنِ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عاصم أبو جعفرٍ الحافظُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز (^٤)، قال: حدَّثنا مُعَلَّى بنُ أسد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ المختار، قال: حدَّثني يحيى بنُ عتيق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سيرين، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، وأُحِبُّ الفألَ الصالحَ\" (^٥).\nوأخبَرنا خَلَفُ بنُ قاسمٌ (^٦)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ دُرّانٍ غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال (^٧): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ المختار، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عَتيق، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ويُعجِبُني الفألُ\".\n_________\n(^١) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب، وعمه الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب، ومن طريقه أخرجه أبو طاهر السِّلَفيُّ في الطيوريّات ٣/ ٨٨٠ - ٨٨١ (٨٠٠).\n(^٢) المراد بالباغي هنا: الذي يطلب الشيء الضالَّ، ويفسِّرُه ما وقع في الطيوريّات بلفظ: \"أو باغيَ حاجةٍ\". وينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٨١.\n(^٣) هو أبو الوليد الأزدي، المعروف بابن الفرضي، والحسن بن إسماعيل بن محمد: هو المصري، المعروف بالضرّاب.\n(^٤) هو أبو الحسن البغويّ، عمُّ أبي القاسم البغوي.\n(^٥) أخرجه مسلم (٢٢٢٣) (١١٣) من طريق معلّى بن أسد العَمِّي، به.\n(^٦) هو ابن سهل الأزدي، أبو القاسم المعروف بابن الدبّاغ.\n(^٧) وهو أبو يعلى الموصلي، في معجمه (٩٠)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٨١ (٦١١٤)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":93},{"text":"أخبَرنا أحمدُ بنُ قاسم (^١)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا كَثيرُ بنُ هشام، عن فرات بنِ سُليمان، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن زيادِ بنِ أبي مريم، قال: خرَج سَعْدُ بنُ أبي وَقّاصٍ في سفرٍ فأقبَلتِ الظِّباءُ نحوَه، فلمّا دنَت منه رجَعتْ، فقال له رجلٌ: ارجِعْ أيُّها الأميرُ. قال: أخبِرْني من أيِّها تطَيَّرْتَ؛ أمِن قُرونِها حينَ أقبَلتْ، أم من أذنابِها حينَ أدبَرَتْ؟ ثم قال سَعْدٌ عندَ ذلك: إن الطِّيَرَةَ لَشُعبةٌ من الشِّرك (^٢).\nوقد روَى سَعْدُ بنُ أبي وَقّاص، وعبدُ الله بنُ عباس، وجماعةٌ من الصحابة، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ولا هامَةَ\".\nحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن\n_________\n(^١) هو ابن عبد الرحمن التاهرتي البزاز، وشيخه ابن أبي دُليم: هو محمد بن عبد الله، راويةُ شيخه محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٩٢٧)، وفي الأدب (١٧٠) عن كثير بن هشام الكلابي، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (٧٧٧)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة (١٤٠٦) من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم الجزريّ، به. ورجال إسناده ثقات، فرات بن سلمان: هو الرقِّي.\n(^٣) هو ابن مسرهد، في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ٢/ ٤٢٢ (١٨١٢/ ٢).\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٣ (٧٠٩٧) عن محمد بن خزيمة، عن مسدَّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٥٥٤)، وعنه الدّورقيُّ في مسند سعد بن أبي وقاص (٩٥) كلاهما عن إسماعيل ابن عُلية، عن هشام الدّستوائيّ، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (١٧)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٢٦ (٧٩٨)، والشاسيُّ في مسنده (١٥٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٩٧ (٦١٢٧) من طرق عن هشام الدستوائي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير الحضرمي بن لاحق: وهو التميمي اليمامي، قال ابن حجر في التقريب (١٣٩٦): \"لا بأس به\".","vol":"16","page":94},{"text":"يحيى بنِ أبي كثير، عن الحضرميِّ بنِ لاحق، عن سعيدِ بنِ المسيب، قال: سألتُ سَعْدَ بنَ مالكٍ عن الطِّيَرَةِ فانتهَرَني، وقال: مَن حدَّثك؟ فكرِهتُ أن أُحدِّثَه، فقال: سمِعتُ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- يقول: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ولا هامَةَ، وإن كانتِ الطِّيَرَةُ في شيءٍ ففي المرأةِ والفرسِ والدار، وإذا كان الطاعونُ بأرضٍ وأنتم بها فلا تَفِرُّوا منها\".\nورواه ابنُ عباس؛ حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا طِيَرَةَ، ولا هامَةَ، ولا صَفَرَ\". فقال رجلٌ من القوم: إنا نطرَحُ الشاةَ الجَرِبَةَ في الغنم فتُجرِبُهنَّ. فقال النبيُّ -ﷺ- أو ابنُ عباس: \"الأولى مَن أجرَبَها؟ \".\nورَوَينا عن عِكْرِمةَ أنه قال: كنا عندَ ابنِ عُمرَ وعندَه ابنُ عباس، ومرَّ غرابٌ يَصيحُ، فقال رجلٌ من القوم: خيرٌ، خيرٌ. فقال ابنُ عباس: لا خيرَ ولا شرَّ (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٢٦٩٢٢)، وعنه ابن ماجه (٣٥٣٩).\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٧ (٧٠٥٣) من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيِّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٤٦ (٢٤٢٥) و٥/ ١٥٩ (٣٠٣١)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٢١ (٢٣٣٣) و٤/ ٤٥٥ (٢٥٨٢)، وابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار مسند علي (٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٨٦ (٦١١٧) من طرق عن سماك بن حرب، به. سماك بن حرب صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصّةً مضطربة، وقد تُوبع، تابعه الحكم بن أبان العَدَني -وهو ثقة كما في تحرير التقريب (١٤٣٨) - عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (٣١).\n(^٣) أخرجه الدّينوري في المجالسة ٣/ ٢٩٧ (٩٣٧)، وإليه عزاه السخاويُّ في المقاصد الحسنة ١/ ٣٣٣ (٤٥٧).\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.","vol":"16","page":95},{"text":"النَّيْسابوريُّ، حدَّثنا يحيى بنُ يحيى، قال: أخبَرنا أبو خَيثمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ولا غُولَ\" (^١).\nروَى الثوريُّ وغيرُه، عن منصور، عن سَلَمةَ بنِ كُهيل، عن عيسى بنِ عاصم، عن زِرٍّ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"الطِّيَرَةُ شركٌ، وما منا إلّا، ولكنّ الله يُذهِبُه بالتوكُّل\" (^٢).\nوروى الليثُ بنُ سَعْد (^٣)، ومُفضَّلُ بنُ فَضَالة، عن عيّاشِ بنِ عباس، عن عِمْرانَ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ شُرَحْبيلِ بنِ حَسَنة، عن أبي خِراشٍ الحِمْيريِّ، عن فَضالةَ بنِ عُبيد، سمِعه يقول: مَن ردَّتْه الطِّيَرَةُ فقد قارَف الشرك.\nقال أبو عُمر: ثبَت عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- أنه نهَى عن التطيُّر، وقال: \"لا طِيَرَةَ\". وذلك أنهم كانوا في الجاهليةِ يَتطيَّرون، فنهاهُم عن ذلك، وأمَرهم بالتوكُّلِ على الله؛ لأنه لا شيءَ في حُكمِه إلا ما شاء، ولا يعلَمُ الغيبَ غيرُه.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٢٢٢) (١٠٧) عن يحيى بن يحيى النيسابوري التميميّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٨ - ١٩ (١٤١١٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (٢٥)، والبغوي في شرح السُّنة ١٢/ ١٧٣ (٣٢٥١) من طرق عن زهير بن معاوية بن خديج، أبي خيثمة الجعفي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرُس المكّي قد صرّح فيه بالتحديث عند أحمد ٢٣/ ٣٢٢ (١٥١٠٣) وابن جرير الطبري، فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢١٣ (٣٦٨٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٠٩)، وأبو داود (٣٩١٠)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٤٠ (٥٢١٩)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، عيسى بن عاصم: هو الأسدي، وزِرٌّ، هو ابن حُبيش الأسديّ.\nويُنظر ما سلف في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزهريِّ عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عُمر، عن أبيهما ﵄.\n(^٣) أخرجه عبد الله بن وَهْب في جامعه (٦٥٧) عن الليث بن سعد، به. وفي الإسناد عنده \"أبو عبد الرحمن الحُبُليّ\" بدل: \"عياش بن عباس\"، وإسناده ضعيف، فإن عِمْران بن عبد الرحمن بن شُرحبيل ابن حَسَنة وأبا خراش الحميري (أو الهُذليّ، وقيل: المَدَليّ) في عداد المجاهيل.","vol":"16","page":96},{"text":"حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^١)، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّان، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى بنِ صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بنُ فَضالة، عن عيّاشِ بنِ عباسٍ القِتْبانيِّ، عن عِمْرانَ بنِ عبدِ الرّحمنِ القرشيِّ، عن أبي خِراشٍ الهُذَليِّ، قال: سمِعتُ فَضالةَ بنَ عُبيدٍ الأنصاريَّ يقول: مَن ردَّتْه طِيَرَةٌ عن شيءٍ فقد قارَف الإشراك (^٢).\n_________\n(^١) هو ابن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم الصدفيّ.\n(^٢) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السُّنة (٧٦٢)، وأبو بكر الخلّال في السُّنة (١٣٠٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٨٧٥ (٦٧٦٠)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم، ص ٦٩٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥١٧ من طريق المفضَّل بن فضالة، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عمران بن عبد الرحمن: وهو ابن شرحبيل ابن حسنة القرشي، وشيخه أبي خراش الهُذلي (أو المُدلي)، الأول تفرّد بالرواية عنه عيّاش بن عبّاس القتباني، ولم يرو إلا عن أبي خراش الهُذلى (أو المُدلي)، وهذا الأخير تفرّد بالرواية عنه عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة، ولم يروِ إلّا عن فضالة بن عُبيد. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٢٠ (٢٨٤٨)، و٩/ ٢٧ (٢٢٩)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٠١ (١٦٧٣) و٩/ ٣٦٧ (١٦٨٦).\nوقد وقع اختلاف في نسبه خراش المذكور، فقد ذكر يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري ٤/ ٤٥٤ (٥٢٦١) أن الصواب فيه \"المدلى\" وليس الهُذلي، قال: \"أبو خراش الهُذليُّ، هكذا يقولون، وإنما هو أبو خراش المَدَليّ\"، وكذا نقل عنه الدُّولابيُّ في الكُنى والأسماء ٢/ ٥٢٢، وقد تحرّف في المطبوع من تاريخ ابن معين: \"الهذلي\" في الموضع الأول إلى \"المدلي\" وجاد على الصواب عند الدولابيّ، وهذا مما استدركه ابن أبي حاتم في كتابه بيان خطأ البخاريِّ في تاريخه، فقال ص ١٥٣ (٧٢٠): \"أبو خراش الهُذليّ، سمع فضالة بن عُبيد، وإنما هو ابن (كذا، والصواب أبو) خراش المَدَليّ\" وتحرف أيضًا في المطبوع منه إلى \"المندلي\"، ووقع في تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي بإثر هذا الحديث: \"مَدَل: بطنٌ من رُعين، وهو مَدَلّ بن مالك بن زيد بن رعين\"، وقد ضبط هذه النسبة ابن منظور والزَّبيدي، قالا: \"مَدَل كجَبَل: قَيْلٌ من حِمْيَر\"، وهذا مما استدركه الزبيدي على الجوهريِّ، قال: \"ومما يُستدرك عليه: المَدْأل، كمقعد مهموزًا: بطنٌ من ذي رُعين، منهم الحارث بن تُبيع الصحابي، شهد فتح مصر، هكذا قيّده الرُّشاطي، وظنِّي أنه المَدَليُّ كجَبَليّ، على ما ضبطه ابن دُريد، فتأمل\". ينظر: اللسان وتاج العروس مادة (مدل).","vol":"16","page":97},{"text":"أخبَرنا قاسمُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا فهدُ بنُ عوفٍ وعُبيدُ الله بنُ محمدٍ العيشيُّ، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي سِنان، عن أبي طَلْحةَ الخَوْلانيِّ، سَمِعَ عُميرَ بنَ سَعْدٍ يقول: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، ولا هامَ، أَلم تَرَ إلى البعيرِ يكونُ في الصحراءِ فتُصبحُ في كِرْكِرَتِه أو في مَرَاقِّ بطنِه نكتةٌ من جربٍ لم تكنْ فيه قبلَ ذلك، فمن أعدى الأولَ؟ \" (^٢).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسرّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٤)، قال: أخبَرنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٥): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهر، عن\n_________\n(^١) هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي، وشيخه أحمد بن عمرو: هو ابن منصور الإلبيري، يعرف بابن عمريل.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٥٤ (١١١) من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف، به.\nوأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٣٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٥٠ من طريق عبيد الله بن محمد بن حفص العيشيّ، به.\nوهو عند أبي يعلى في مسنده ٣/ ١٥٢ (١٥٨٠) من طريق حمّاد بن سلمة، به، وإسناده ضعيف جدًّا، فهد بن عوف: واسمه زيد بن عوف، ولقبه فهد، وهو أبو ربيعة القطعي، كذّبه عليّ بن المديني، وتركه مسلمٌ واتّهمه أبو زرعة الرازي بالسرقة كما في لسان الميزان ٤/ ٤٥٥ (١٤٠٥)، وعبيد الله بن محمد العيشي: اسم جدِّه حفص بن عمر التيمي، يقال له ابن عائشة والعيش والعائشيّ، ثقة، وهو وإن قُرن بفهد بن عائشة، إلّا أنّ أبا سنان: وهو عيسى بن سنان الحنفي القسملي، ليِّن الحديث وشيخه أبا طلحة الخولانيّ، الشامي، لا يعرف اسمه، فهو في عداد الجاهيل. تفرّد بالرواية عنه أبو سنان المذكور.\nقوله: \"كركرته\" بالكسر: زوْر البعير الذي إذا برد أصاب الأرض، وهي ناتئة عن جسمه، وجمعها كراكر. النهاية ٤/ ١٦. وقوله: \"مراقّ بطنه\": ما رقّ من أسفل البطن ولان. النهاية ٢/ ٢٥٢.\n(^٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يعرف بابن الجسور الأموي.\n(^٤) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٥) في المصنَّف (٢٦٩٣٨)، وعنه ابن ماجه (٣٥٤١). =","vol":"16","page":98},{"text":"محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا يُورِدُ المُمْرِضُ على المُصِحِّ\".\nقال أبو عُمر: أما قولُه -ﷺ-: \"لا عَدْوَى\". فهو نهْىٌ عن أن يقولَ أحدٌ: إن شيئًا يُعدِي شيئًا. وإخبارٌ أنَّ شيئًا لا يُعدِي شيئًا، فكأنه قال: لا يُعدِي شيءٌ شيئًا.\nيقول: ولا يُصيبُ أحدٌ من أحدٍ شيئًا؛ من خَلْقٍ، أو فعلٍ، أو داءٍ، أو مرضٍ، وكانتِ العربُ تقولُ في جاهليتِها مثلَ هذا، أنَّه إذا اتصل شيءٌ من ذلك بشيءٍ أعداهُ، فأخبَرهم رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم- أنَّ قولَهم ذلك واعتقادَهم في ذلك ليس كذلك، ونهَى عن ذلك القول.\nوقد ذكَرنا في الطِّيَرَةِ والتطيُّرِ ما للعلماءِ في ذلك والحكماءِ ما فيه تبصيرٌ وشفاءٌ لما في الصُّدور، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم وحمزة (^١)، وذكَرنا ما جاء في الغُولِ والغِيلانِ فيما تقدَّم أيضًا من هذا الكتابِ ما فيه مَقنعٌ لذوي الألباب (^٢).\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٧٦ (٩٦١٢) عن يحيى بن سعيد القطّان، عن محمد بن عمرو، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوقٌ حسنُ الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\nوهو عند البخاري (٥٧٧١) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (٢٢٢١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما عن محمد بن شهاب الزُّهريُّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به.\n(^١) في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري، عنهما، عن أبيهما عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) في أثناء شرح حديث صيفيّ بن زياد، مولى ابن أفلح، عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٨).\nوينظر أيضًا ما سلف في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين لأبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ﵁.","vol":"16","page":99},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ قُتيبة (^٢)، قال: حدَّثنا أبو حاتم، عن الأصمعيِّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سَلْم بنِ قُتيبة، عن أبيه: أنَّه كان يَعجَبُ ممن يُصدِّقُ بالطِّيَرَةِ ويَعيبُه أشدَّ العيب، وقال: فرَقَتْ لنا ناقةٌ وأنا بالطَّفِّ (^٣)، فركِبتُ في إثرِها، فلقِيَني هانئُ بنُ عُتبةَ من بني وائل، وهو يركُضُ ويقول:\nوالشرُّ يَلْقى مُطالِعَ الأكَم\nثم لَقِيَني رجلٌ آخرُ من الحيِّ وهو يقول:\nولئن بعَثتُ (^٤) لهم بُغا ... ةً ما البُغاةُ بواجِدِينا\nمن شعرِ لَبيد (^٥). ثم دُفِعتُ إلى غلام قد وقَع في ضَفِيرةٍ من نارٍ فقبُح وجهُه وفسَد، فقلتُ له: هل سمِعتَ بناقةٍ فُروق؟ قال: ها هنا أهلُ بيتٍ من الأعرابِ فانظُر. فوجَدناها قد نُتِجتْ ومعها ولدُها.\nقال صاحب \"العين\" (^٦): فرَقَتِ الناقةُ تفرُقُ فُرُوقًا: إذا ذهَبت في الأرضِ بوَجَع ولادتِها، فهي فارقٌ.\nوأما قوله: \"ولا هامَةَ\" فاختُلِف فيه؛ فقيل: كانت العربُ تقول: إنَّ الرجلَ إذا قُتِل خَرَج من رأسِه طائرٌ يزْقُو (^٧)، فلا يسكُتُ حتى يُقتَلَ قاتلُه. قال الشاعر:\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ، وشيخه.\n(^٢) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الدِّينوريِّ، في كتابيه: تأويل مختلف الحديث، ص ١٧٢، وعيون الأخبار ١/ ٢٣٢. أبو حاتم: هو الرازي، والأصمعي: هو عبد الملك بن قريب.\n(^٣) الطف: أرضٌ من ضاحية الكوفة في طريق البريّة، فيها كان مقتل الحسين بن عليّ ﵄. معجم البلدان لياقوت الحموي ٤/ ١٣٦، وهي المعروفة اليوم بكربلاء.\n(^٤) في الأصل: \"بغت\"، وهو تحريف.\n(^٥) وهو ابن ربيعة العامري، ديوانه، ص ١٣٣.\n(^٦) ٥/ ١٤٨، وفيه قوله: \"والناقةُ إذا مخَضَتْ تفرُق فُروقًا: نِفارها وذهابها نادَّةً من الوجَع فهي فارِقٌ\".\n(^٧) يعني: يصيحُ. ينظر: الصحاح (زقا).","vol":"16","page":100},{"text":"فإن تكُ هامةٌ بهراةَ تَزْقُو ... فقد أزْقَيْتُ بالمرْوينِ هاما (^١)\nيعني: مَرْوَ الرُّوذ، ومروَ الشاهِجان، ذكَر ذلك أبو عبدِ الله العَدَويُّ.\nوقال أبو عُبيد (^٢): أما الهامةُ، فإن العربَ كانت تقول: إن عظامَ الموتَى (^٣) تصيرُ هامةً فتطيرُ. وقال أبو عَمْرو (^٤) مثلَ ذلك، وكانوا يُسمُّون ذلك الطائرَ الصَّدَى، يعني الذي يخرُجُ من هامةِ الميتِ إذا بَلِيَ (^٥). قال أبو عُبيد: وهذا في أشعارِ العربِ كثيرٌ، قال أبو دُوَادٍ الإياديُّ:\nسُلِّط الموتُ والمنونُ عليهم ... فلَهُم في صَدَى المقابرِ هامُ (^٦)\nفذكَر الصدَى والهامَ جميعًا. وقال لَبيدٌ (^٧) يَرثي أخاه أربد:\nفليس الناسُ بعدَك في نفيرٍ ... وما هم غيرُ أصداءٍ وَهَامٍ\nوقال آخرون: كان أهلُ الجاهليةِ يقولون: إذا مات الرجلُ خرَجت من رأسِه هامةٌ، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا هامَةَ\"؛ أي: لا يخرُجُ من رأسِه هامةٌ. وكانوا أيضًا يقولون: إنّ هامتَه صَدِيَت من حُبِّ الشراب؛ فنُهوا عن ذلك كلِّه.\n_________\n(^١) البيت في الحيوان للجاحظ ٢/ ٤٨، وفي المخصّص لابن سيده ٢/ ٣٤٥ معزوًّا لعبد الله بن خازم.\nوهو في تهذيب اللغة للأزهري ٦/ ٢٤٨، وجمهرة اللغة لابن دريد ٢/ ٨٢٣، وفي لسان العرب، وتاج العروس مادة (زفق) دون نسبةٍ لقائل معيّن.\n(^٢) في غريب الحديث له ١/ ٢٦ - ٢٧.\n(^٣) في الأصل: \"الميت\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما نقله الأزهري في تهذيب اللغة ٦/ ٢٤٧ والخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٣٣ عن أبي عُبيد.\n(^٤) يعني أبا عمرو بن العلاء بن عمار، اللغويّ المشهور، وهذا نقله عنه الأزهريُّ في تهذيب اللغة ٦/ ٢٤٧، قال بعد أن نقل عن أبي عُبيد: \"وقال أبو عمرو مثله\".\n(^٥) هذا تتمّة كلام أبي عُبيد كما في غريب الحديث وتهذيب اللغة، وليست من كلام المصنِّف كما يظهر من سياق الكلام.\n(^٦) وتنظر الأصمعيات، رقم (٦٥).\n(^٧) ديوانه، ص ١٢٥.","vol":"16","page":101},{"text":"وأما قوله: \"لا صَفَرَ\" فاختُلِف فيه أيضًا؛ قال ابنُ وَهْب: قال بعضُهم: هو من الصُّفَارِ يكونُ بالإنسانِ حتى يقتُلَه، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم- لا يقتُلُ الصُّفَارُ أحدًا (^١).\nقال ابنُ وَهْب: وقال آخرون: هو شهرُ صَفَر، كانوا يُحرِّمونه عامًا ويُحلُّونه عامًا، فقال: \"لا صَفَرَ\". يقول: لا تتحوَّلُ الشهورُ عن أسمائها.\nوقد ذكَر ابنُ القاسم عن مالكٍ هذا القول، قال: كانوا يُحِلُّون بصَفَرَين؛ يُحِلُّونه عامًا ويُحرِّمونه عامًا.\nقال: وقال مالكٌ: والهامةُ أُراها الطائرة التي يقالُ لها: الهامةُ.\nوقال أبو عُبَيدة (^٢): سمِعتُ يونسَ (^٣) يسألُ رُؤْبةَ بنَ العَجّاج عن الصَّفَر، فقال: هي حَيّةٌ تكونُ في البطنِ تُصيبُ الماشيةَ والناس، وهي أعدى من الجَرَبِ عند العرب؛ قال أبو عُبيد: فأبطَل النبيُّ -ﷺ- أنها تُعدِي، يقال: إنها تشتدُّ على الإنسانِ وتُؤذيه. قال أعشى باهلة:\nلا يَتَأرَّى (^٤) لِما في القِدْرِ يَرْقُبُه ... ولا يَعَضُّ على شُرْسُوفِه الصَّفَرُ\nقال أبو عُبيدة (^٥): ويقالُ في الصَّفَرِ إنه تأخيرُهم المحرمَ إلى صَفَرٍ في تحريمِه.\n_________\n(^١) يعني تأويلٌ لقوله -ﷺ-: \"ولا صَفَر\".\n(^٢) في الأصل: \"عُبيد\"، خطأ، وما أثبتناه هو الصواب لأنه هو الذي نقله عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له ١/ ٢٥ - ٢٦، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي ٣/ ٣٨، ويونس الجرمي شيخٌ لأبي عبيدة معمر بن المثنى.\n(^٣) هو يونس بن عبد الله الجَرْميّ.\n(^٤) قوله: لا يتأرّى\" أي: لا يتحبَّس، أو لا يتلبَّث ويطمئن. قاله أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ١٩٧، والأزهري في تهذيب اللغة ١٥/ ٢٢٥.\n(^٥) في الأصل: \"عبيد\"، والمثبت هو الصواب؛ نقله عنه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث ١/ ٢٦، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي ٣/ ٣٨، والأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ١١٨.","vol":"16","page":102},{"text":"وقال العدويُّ (^١): قال لي الأصمعيُّ وابنُ الأعرابيِّ جميعًا: ما رأينا العربَ يقفون على الصَّفَر؛ بعضُهم يقول: حيّةٌ. وبعضُهم يقول: داءٌ في البطن. قال العَجّاج (^٢):\nكيَّ الطبيبِ نائطَ المصْفُورِ (^٣)\nقال (^٤): وقال أعشى باهلة (^٥):\nلا يَغمِزُ السَّاقَ من أيْنٍ ولا وصَبٍ (^٦) ... ولا يَعَضُّ على شُرْسُوفِه الصَّفَرُ\nوالشُّرْسُوفُ: اللحمُ الرقيقُ في الأضلاع، وهو الطَّفاطِفُ.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٧)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عُمر، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن منصور، عن أبي وائل، قال: اشتكَى رجلٌ منا يقالُ له: خُثَيمُ (^٨) بنُ العَدّاء. بطنَه؛ داءً تُسمِّيه العربُ الصَّفَرَ،\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن حُميد بن ثور، أبو عبد الله العَدَويُّ القُرشيّ، له كتاب أنساب قريش.\n(^٢) ديوانه، ص ٢٤٠.\n(^٣) زاد بعد هذا ناشر م من إحدى النسخ ما يأتي: \"ويروى: قضيب الطيب نائط المصفور. قال ابن قتيبة: الصفار والصفر هما اجتماع الماء في البطن يعالج بقطعِ النائط، وهو عرق في الصلب، وأنشد بيتَ العجاج المذكور\"، ولا أثر لهذا في الأصل ولا في النسخ الأخرى، والظاهر أنه من زيادات بعض القراء، أدخلت في متن إحدى المخطوطات. وقول ابن قتيبة هذا في غريب الحديث له ٢/ ٥٤٨، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول المصنف بعد قول ابن قتيبة: \"قال\" وهو يريد أبا عبيد.\n(^٤) يعني أبا عبيد في غريب الحديث ١/ ٢٦.\n(^٥) واسمه عامر بن الحارث.\n(^٦) في الأصل: \"نَصَب\" وفي تهذيب الآثار للطبري ٣/ ٣٨ وصم، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في الأصمعيات (٢٤). على أن الجميع بمعنى: الوجع، وقد قال أبو عبيد: ويروى ولا وصم.\n(^٧) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.\n(^٨) في الأصل، ي ٢: \"جشم\"، وهو تحريف، وقد قيّده الدارقطني في \"العداء\" من المؤتلف ٣/ ١٦٥٩ وساق حديثه هذا. وينظر: إكمال ابن ماكولا ٦/ ١٦٤.","vol":"16","page":103},{"text":"فنُعِت له السَّكَرُ، فقال: سلْ لي ابنَ مسعود. فسألتُه فقال: إنّ اللهَ لم يجعَلْ شفاءَكُم فيما حرَّم عليكم (^١).\nوأما قوله: \"لا يَحُلَّ المُمْرِضُ على المُصِحُّ، وليَحُلَّ المُصِحُّ حيثُ شاء\". فهو من: حَلَّ يَحُلُّ: إذا نزَل واحتلَّ بقوم.\nوالمُمْرِضُ: الذي إبلُه مريضةٌ أو غنمُه، والمُصِحُّ: الذي إبلُه أو ماشيتُه صحيحةٌ، يقول: لا يدْنُو ولا يَنزِلُ مَن إبلُه مريضةٌ على صاحبِ الإبلِ الصحيحة، فإنه يُؤذيه؛ لما يُولِّدُ في قلبِه من حُدوثِ الرَّيبِ في أن ذلك يُعدي، وإن كان لا شيءَ يُعدي على الحقيقة، فالنفسُ تكرَهُ ذلك، لا سيَّما مع ما كانوا عليه من اعتقادِ الإعداءِ في جاهليّتِهم.\nوذكَر ابنُ وَهْب (^٢)، عن ابنِ لَهِيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: يُكرَهُ أن يُدخَلَ المريضُ على الصَّحِيح، وليسَ به إلا قولُ الناس.\nوقال أبو عُبيد (^٣): معنى الأذى عندي: المأثَمُ.\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٢/ ٧٢، وابن حجر في تغليق التعليق ٥/ ٣٠ من طريق أبي جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن عليّ بن جرير الطائي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف مختصرًا ٩/ ٢٥٠ (١٧٠٩٧)، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٣ (٢٣٩٥٨)، وأحمد في الأشربة (١٣٠)، والطبراني في الكبير ٩/ ٣٤٥ (٩٧١٤) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.\n(^٢) في جامعه (٦٢٩)، ورجال إسناده ثقات، غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق ويدلّس، وقد عنعن، ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة -وهو عبد الله- جيدة، وقد سلف معنى هذا مرفوعًا من وجه صحيح من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: \"لا يُورِدَنّ مُمْرِض على مُصِحّ\"، أخرجه البخاري (٥٧٧١)، ومسلم (٢٢٢١).\n(^٣) في غريب الحديث له ٢/ ٢٢٣، ومن طريقه ابن السُّنِّي في عمل اليوم والليلة (٢٩٢) كلاهما عن عبد الله بن لهيعة، به.","vol":"16","page":104},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ بنِ سُليمانَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا المقرئ، عن ابنِ لَهيْعة، قال: أخبَرني ابنُ هُبيرة، عن أبي عبدِ الرّحمن الحُبُليِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص، عن رسولِ الله -ﷺ- قال: \"مَنْ رجَّعته الطِّيرَةُ من حاجةٍ فقد أشْرَكَ\" قال: وما كفّارةُ ذلك يا نبيَّ الله؟ قال: \"أن يقولَ أحدُهُم: اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إلّا طَيْرُكَ، ولا خيرَ إلا خَيْرُكَ، ولا إلهَ غيرُكَ، ثم يمضي لحاجَتِه\" (^٢).\nوذكر ابنُ وَهْب (^٣)، قال: أخبَرني أُسامةُ بنُ زيد، قال: سمِعتُ نافعَ بنَ جُبيرِ بنِ مُطْعِم يقول: سألَ كَعْبٌ الأحبارُ عبدَ الله بنَ عَمْرو، فقال: هل تتَطيَّرُ؟ قال: نعم، قال: فكيفَ تقولُ إذا تطَيَّرتَ؟ قال: أقول: اللَّهُمَّ لا طيْرَ إلا طَيْرُكَ، ولا خيْرَ إلا خَيْرُكَ، ولا ربَّ غيرُكَ، ولا قُوّةَ إلّا بكَ. فقال كَعْبٌ: إنّه أفقَهُ العرب، وإنها لكَذلكَ في التّوراة (^٤).\n_________\n(^١) هو ابن يوسف، أبو الوليد القاضي، المعروف بابن الفرضي، وشيخه الحسن بن إسماعيل: هو ابن محمد المصري، أبو محمد، المعروف بالضرّاب.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٢٢ (٣٨) و١٤/ ٣٥ (١٤٦٢٢) عن بِشْر بن موسى بن صالح الأسَديّ، به.\nوأخرجه عبد الله بن وهب في جامعه (٦٥٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٦٢٣ (٧٠٤٥) عن الحسن بن موسى الأشيب، عن عبد الله بن لهيعة، به. ورجال إسناده ثقات، المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الله المقرئ، وسماعُه وسماع عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة صحيح كباقي العبادلة، وابن هُبيرة: هو عبد الله، أبو هبيرة المصريّ.\n(^٣) في جامعه (٦٦٠).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٦٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٩٣٩) و(٣٠١٥٩)، وفي الأدب (١٨٢) من طريقين عن أسامة بن زيد، به. ورجال إسناده ثقات غير أسامة بن زيد: وهو الليثي، فهو صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وليس في روايته هنا ما يخالف به الثقات.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"16","page":105},{"text":"حديثٌ سابعٌ عمَّن يَثِقُ به\nمالكٌ (^١)، عن الثِّقةِ عندَهُ، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن بُسرِ بنِ سعيد، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ، أنه قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"الاستئذانُ ثلاثٌ، فإنْ أُذِنَ لك فادخُلْ، وإلّا فارجِعْ\".\nيقال: إنَّ الثقةَ ها هُنا عن بُكيرٍ هو مَخرمةُ بنُ بُكير (^٢). ويقال: بل وجَده مالكٌ في كُتبِ بُكير، أخَذها من مَخرمة.\nوقال عباسٌ، عن يحيى بنِ معين: مخرمةُ بنُ بُكير ثقةٌ (^٣)، وبُكيرٌ ثقةٌ ثبت.\nوقال ابنُ البَرْقيِّ: قال لي يحيى بنُ مَعِين: كان مخرمةُ ثبتًا، ولكنَّ روايتَه عن أبيه من كتاب وجَده لأبيه لم يسمع منه. قال: وبلَغني أن مالكًا كان يستعيرُ كُتُبَ بُكيرٍ فينظُرُ فيها ويُحدِّثُ عنها (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٥٣ (٢٧٦٧).\n(^٢) وكذا ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٢ و٨/ ٣٦٣ عن أبيه أنه قال: سألتُ إسماعيل بن أبي أُويس، قلت: هذا الذي يقول مالكُ بن أنس: حدَّثني الثقةُ، مَنْ هو؟ قال: هو مخرمة بن بُكير بن الأشجّ.\n(^٣) كذا قال هنا، مع أن الذي في تاريخ عبَّاس الدُّوري ٣/ ٨٢ (٣٤١) و٤/ ٤٣٤ (٥١٥٧) قال: \"سمعت يحيى بن معين يقول: مخرمة بن بُكير ضعيف\".\nوفي رواية أخرى ٣/ ٢٣٩ (١١٢١) قوله: \"مخرمة بن بُكير ليس حديثه بشيء\".\nومثل ذلك وقع في رواية أحمد بن محمد بن محرز ١/ ٥٦، وفي رواية إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، ص ٢٨٧ (٥٨)، وهذا هو الصواب.\n(^٤) قلنا: ومخرمة بن بكير وثّقه مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وعليُّ بن المديني، وأحمد بن صالح المصري، وابن سعد، وقال النسائيُّ كما في سؤالات الحاكم للدارقطني، ص ٢٨٧ (٥٢٣): \"ولو كان مخرمة ضعيفًا لم يرض مالكٌ أن يأخذ منه شيئًا، لأن مالكًا لا نعلمه روى عن إنسان ضعيف مشهور يُضعّف إلّا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثًا، وعن عمرو بن أبي عمرو، =","vol":"16","page":106},{"text":"وتُوفِّي بُكير في زمانِ هشام، وكان يُكنَى أبا المِسْوَر. وقد ذكَرنا طُرُقَ هذا الحديثِ في بابِ ربيعةَ من هذا الكتاب (^١)، والحمدُ لله. وهذا الإسنادُ من أحسنِ أسانيدِ هذا الحديث.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (^٣): أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن سعيدٍ الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: سَلَّم عبدُ الله بنُ قيسٍ أبو موسى الأشعريُّ على عُمرَ بنِ\n_________\n= وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث، ولا نعلم مالكًا روى عن أحد يُترك حديثه غير عبد الكريم بن أبي المخارق، أبي أميّة البصري، والله أعلم، ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك بن أنس رحمة الله عليه\". وقال أبو حاتم الرازيّ: \"صالح الحديث\"، وقال ابن عديّ: \"وعند ابن وَهْب ومعن بن عيسى وغيرهما عن مخرمة أحاديث حِسانٌ مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به\". ويتبيّن من هذا أن الرجل من الثقات بشهادة الأئمّة له، وحديثه عن أبيه إنما يدخل في باب الوجادة، وهي وجادة صحيحة مُتقنة، ولهذا احتجَّ مسلم بروايته عن أبيه في عدة مواضع من صحيحه.\nويظهر من اختلاف الروايات عن يحيى بن معين؛ من تضعيفه له مرة كما في رواية الدوري وغيره، ومن توثيقه له، وقوله فيه كما في رواية محمد بن عبد الله ابن البرقي فيما ذكر المصنِّف أنه ربما لم يُضعِّفه من جهة الطعن في عدالته أو من سُوء حفظه وعدم إتقانه، وإنما بسبب أنّ روايته عن أبيه لم تكن من باب السماع منه، وقد بيّن ذلك بقوله: \"ولكنّ روايته عن أبيه من كتاب وجده لأبيه لم يسمعه منه\". ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٢/ ٤٨٩، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ٣٣٤، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٦٣، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٣٢٤ - ٣٢٨، وتحرير التقريب ترجمة (٦٥٢٦).\n(^١) في أثناء شرح الحديث التاسع له، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) في المسند ٣٢/ ٢٧٠ (١٩٥١٠).\n(^٣) في المصنَّف ١٠/ ٣٨١ (١٩٤٢٣).\nوأخرجه مسلم (٢١٥) (٣٥)، والترمذي (٢٦٩٠) من طريق سعيد بن إياس الجُريريِّ، به. معمر: هو ابن راشد، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبديُّ.","vol":"16","page":107},{"text":"الخطّاب ثلاثَ مرّاتٍ فلم يُؤذَنْ له، فرجَع، فأرسَل عُمرُ في إثرِه: لِمَ رجَعتَ؟ قال: إني سمِعتُ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- يقول: \"إذا سلَّم أحدُكم ثلاثًا فلم يُجَبْ فليَرجِعْ\".\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي مَسْلمة (^٢)، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ. قال أحمدُ بنُ حنبل (^٣): وحدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا داودُ بنُ أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: استأذَن أبو موسى على عُمر ثلاثًا فلم يأذَنْ له فرجَع، فلقِيَه عُمرُ، فقال: ما شأنُكَ رجَعتَ؟ قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- يقول: \"مَن استأذَن ثلاثًا فلم يُؤذَنْ له فلْيَرْجِعْ\". فقال: لَتأتيَنَّ على هذا ببينة، أو لَأفعَلَنَّ وأفعَلَنَّ. فأتى مجلسَ قومِه فناشَدهم، فقلت: أنا معك. فشهِدوا له (^٤)، فخلَّى عنه. وهذا لفظُ حديثِ داود (^٥).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٦)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه أحمد بن جعفر: هو ابن حمدان بن مالك القُطيعي.\n(^٢) في الأصل: \"سلمة\"، خطأ، والمثبت من ي ٢، وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، أبو مسلمة البصري. (تهذيب الكمال ١١/ ١١٤).\n(^٣) في المسند ١٧/ ٢٣٢ (١١١٤٥).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٤٩٠)، وعنه ابن ماجه (٣٧٠٦) كلاهما عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق محمد بن جعفر غُندر، به. شعبة: هو ابن الحجّاج.\n(^٤) في الأصل: \"فقام رجلان فشهدا له\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لرواية داود بن أبي هند عند أحمد.\n(^٥) في الأصل: \"أبي داود\"، وهو غلط محض.\n(^٦) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"16","page":108},{"text":"داود، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"إذا استأذَن المستأذِنُ ثلاثًا فلم يُؤذَنْ له فليَرجِعْ\" (^١).\nقال أبو عُمر: قد سمِع أبو سعيدٍ الخُدريُّ هذا الحديثَ من النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-، وقد بانَ ذلك في غيرِ ما إسناد، وقد ذكَرنا بعضَ طُرُقها في باب ربيعة (^٢)؛ فكان أبو سعيدٍ مرّةً يَرويه عن أبي موسى، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-، ومرّةً عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-، وإنما هي حكايةٌ عن قصّةِ أبي موسى، فإذا قال: عن أبي موسى. فإنه يريدُ بذلك على حَسَبِ ما ذكَره موسى بنُ هارونَ في حديثِ عُمَيرِ بنِ سَلَمة، عن البهزيِّ في الحمارِ الوحشيِّ. وقد ذكَرنا ذلك في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا، والحمدُ لله. وقد ذكَرنا معاني هذا الباب في بابِ ربيعة (^٣).\nوظاهرُ هذا الحديثِ يُوجِبُ ألّا يستأذِنَ الإنسانُ أكثرَ من ثلاث، فإن أُذِن له وإلّا رجَع. وهو قولُ أكثرِ العلماء، وإلى هذا ذهَب ابنُ نافع.\nوقال غيرُه: إن لم يسمَعْ فلا بأسَ أن يزيدَ؛ والاستئذانُ أن يقول: السلامُ عليكُم، آدْخُلُ. وقال بعضُهم: المرّةُ الأولى منَ الاستئذانِ استئذانٌ، والمرّةُ الثانيةُ مشورةٌ، هل يُؤذَنُ له في الدُّخُولِ أم لا، والثالثةُ علامةً للرُّجوع، ولا يزيدُ على الثلاث.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٤٨ (٢٥٠٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع لربيعة بن أبي عبد الرحمن.\n(^٢) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث السابع والثلاثين له، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميِّ، عن عيسى بن طلحة بن عُبيد الله بن عُمير بن سلمة الضمري، عن البهزيّ، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨).","vol":"16","page":109},{"text":"حديثٌ ثامنٌ عمّن يَثِقُ به\nمالكٌ (^١)، عن الثقةِ عندَه، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ الحُبابِ الأنصاريِّ السَّلَميِّ، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهَى أن يُنبَذَ التَّمْرُ والزَّبِيبُ جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا.\nهكذا روَى هذا الحديثَ عامةُ رواةِ \"الموطأ\" كما رواه يحيى. وممّن رواه هكذا؛ ابنُ عبدِ الحكم، والقَعْنَبيُّ، وعبدُ الله بنُ يوسف، وابنُ بُكير، وأبو المُصعب، وجماعتُهم (^٢).\nورواه الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالك، عن ابنِ لَهيعة، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ: حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ هاشم بنِ بِشْرٍ الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ عُتبة، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالكِ بنِ أنس، عن عبدِ الله بنِ لَهيعةَ، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ الحُبابِ السَّلَميِّ، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهَى أن يُشرَبَ التَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (٢٤٤٩).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٨٣٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧١٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٢٦)، وعبدُ الله بن مَسْلمة القعنبي عند الجوهريِّ في مسند الموطّأ (٨٤٥)، ومصعب بن عبد الله الزُّبيريّ في حديث مصعب (١٨٤) لأبي القاسم البغوي ومن طريقه زاهر بن طاهر الشحامي في عوالي مالك (٢٥٦) (٩).\n(^٣) أخرجه أبو القاسم يوسف بن محمد المهرواني في المهروانيات ٢/ ٥٥٢ (١٧)، ومن طريقه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال ١٧/ ٥١، كلاهما من طريق أبي العباس المقرئ الوليد بن عُتبة الأشجعيِّ، به.\nوقد نقل أبو القاسم المهرواني بإثر هذا الحديث عن الخطيب البغداديّ قوله: \"هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا من حديث مالك بن أنس، عن عبد الله بن لهيعة بن عُقبة الحضرميِّ قاضي مصر. تفرّد بروايته الوليدُ بن عُتبة، عن الوليد بن مسلم، وكلاهما من أهل دمشق. والمحفوظ: عن مالك، عن الثِّقة عنده غيرُ مسمًّى، عن بُكير. كذلك هو في الموطأ، وغيره\"، وكلامُ الخطيب هذا نقله عنه أيضًا المِزيُّ في تهذيب الكمال ١٧/ ١٥.","vol":"16","page":110},{"text":"قال أبو عُمر: رُوِيَ عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- هذا الحديثُ ومعناه من طُرقٍ شتَّى من حديثِ جماعةٍ من أصحابه؛ منهم ابنُ عُمر (^١)، وابنُ عباس، وجابرٌ، وعائشةُ (^٢)، وأبو هُريرة (^٣)، ومَعقِلُ بنُ يسار (^٤)، وأبو سعيد (^٥)، وأنسٌ، وقد ذكَرنا كثيرًا منها فيما سلَف من كتابِنا هذا في بابِ زيدِ بنِ أسلم، وذكَرنا هناك اختلافَ العلماءِ في معنَى هذا الحديث، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا، ونذكُرُ ها هُنا حديثَ أبي قتادةَ خاصّةً على شرطِنا، وبالله عونُنا وهو حسبُنا.\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرّحمن (^٦)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمّاد، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) سلف تخريجه وتخريج حديثي ابن عباس وجابر ﵃ في أثناء شرح الحديث التاسع والثلاثين لمرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٩٤٨)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ١٧٧ (٢٦٠٥٧)، والبخاريُّ في التاريخ الكبير ٢/ ١٧٨ (٢١٢١)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٧٩ (٦٧٧١) من طريق عبد الملك بن عمرو أبي عامر العَقَديِّ، عن عليّ بن المبارك الهنائيّ، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن ثمامة بن كلاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عنها ﵂ أنه -ﷺ- قال: \"لا تنتبذوا الزبيبَ والتمرَ جميعًا، ولا تنتبذوا الرُّطب والتمرَ جميعًا\". وإسناده ضعيف لجهالة ثُمامة بن كلاب، تفرّد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان، وقال البيهقيُّ: مجهول. وقد اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه عنه عليُّ بن المبارك بالإسناد المذكور في هذه الرواية، فخالفه أبان بن يزيد العطّار عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٠٥ (٢٢٦١٨)، ومسلم (١٩٨٨) فرواه عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، وهو الصحيح، وسيأتي فيسناد المصنف في أثناء هذا الشرح.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع والثلاثين لمرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٠٣)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٤١٦ (٢٠٢٩٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢١٧ (٥٠٤) و٢٠/ ٢٢٤ (٥٢١) من طرق عن المثنّى بن عوف عن أبي عبد الله الجسْريّ حمْيَريِّ بن بشير، عنه ﵁. ورجال إسناده ثقات.\n(^٥) سلف تخريج حديثي أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك ﵄ في أثناء شرح الحديث التاسع والثلاثين لمرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.\n(^٦) هو أبو محمد القرشيّ العامريُّ.","vol":"16","page":111},{"text":"ابنُ وَهْب، قال (^١): أخبَرني عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ بُكيرَ بنَ عبدِ الله بنِ الأشجِّ حدَّثه، أنَّ عبدَ الرّحمنِ بنَ الحارثِ السَّلَميَّ أخبَره، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- نهَى أن يُنبَذَ التَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا.\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرّحمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمنِ بنُ أحمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن ميمونٍ الفخاريُّ (^٣)، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي قتادة، قال: حدَّثني أبي، أنه سمِع النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- يقول: \"لا تجمَعوا بينَ\n_________\n(^١) في موطئه (١٦) وفي جامعه (١٦).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢٨١ (٦٧٧٧) عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك، عن الثقة عنده. وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، كلاهما -الثقة وعمرو بن الحارث، عن بكير، عن عبد الرحمن بن الحُباب. وفي حديث الحارث بن مسكين: عبد الرحمن بن الحارث الأنصاري السلمي، عن أبي قتادة، فذكره.\nقال الإمام أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف بعد أن ذكر رواية النسائي كما تقدم (١٢١١٩): \"هكذا وجدته في الحديث والمحفوظ ابن الحباب\".\n(^٢) هكذا في النسخ، ونظنه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، فهو الذي يروي عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني كما نص عليه في الجرح والتعديل ٧/ الترجمة ١٦٥١ والمزي في تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٦٥، ولم يذكر في الرواة عنه من اسمه عبد الرحمن بن أحمد.\n(^٣) في الأصل: \"محمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله الطحاوي\"، وفي ي ٢: \"محمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله الفخاري\"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا، فهو محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، بغدادي الأصل سكن الإسكندرية، فنسب إليها كما في تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٦٤ والمصادر المذكورة في ترجمته. وذكر ابن يونس مؤرخ مصر أنه توفي سنة ٢٦٢ هـ في حادي عشر ربيع الأول منها. أما نسبته بالفخاري فجاءت على الوجه في ي ٢، وقد ذكرها الذهبي في ترجمة قال فيها: محمد بن ميمون الإسكندراني الفخاري، وذكر أنه توفي سنة ٢٧٣ هـ (تاريخ الإسلام ٦/ ٦٢٢) في حين ذكر محمد بن عبد الله بن ميمون في الطبقة التي قبلها وذكر وفاته في سنة ٢٦٢ هـ (تاريخ الإسلام ٦/ ٤١٣)، والمترجمان واحد توهم الذهبي فظنهما اثنين، وقد قال في ترجمة محمد بن عبد الله بن ميمون: \"عن الوليد بن مسلم\"، وقال في موضع آخر من تاريخه: \"علي بن عبد بن يزيد بن أبي مطر المعافري ... سمع محمد بن عبد الله بن ميمون صاحب الوليد بن مسلم\" (تاريخ الإسلام ٧/ ٧٢٦).","vol":"16","page":112},{"text":"الزَّهْوِ والرُّطَب، والتَّمرِ (^١) والزَّبيب، وانتَبِذوا كلَّ واحدٍ منهما على حِدَة\" (^٢).\nأخبَرنا إسماعيل (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شعبان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ قُتيبة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: حدَّثنا داودُ بنُ الزِّبرِقان، قال: حدَّثنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادة، عن أبيه، أنّ رسولَ الله -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا تَنْبُذُوا الزَّهْوَ والرُّطَبَ جميعًا، ولا تَنْبُذُوا الزَّبيبَ والتَّمرَ جميعًا، وانتبِذُوا كلَّ واحدٍ منهما على حِدَة\" (^٤).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا عَفّان، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي قَتادة، عن أبيه، أنَّ نبيَّ الله -ﷺ- نهَى عن خليطِ البُسْرِ والتَّمر، وعن خَلِيطِ الزَّبيبِ والتَّمْر، وعن خليطِ الزَّهْوِ والرُّطَب، وقال: \"انتَبِذُوا كلَّ واحدٍ على حِدَة\".\nقال: وحدَّثني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرّحمن، عن أبي قَتادة، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- بهذا الحديث (^٥).\n_________\n(^١) قوله: \"والتمر\" لم يرد في الأصل.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٣ (٨٠١٢) عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، والثقفيِّ، به.\nوأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٧) عن هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم القرشي، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٥١)، وفي الكبرى ٥/ ٦٥ (٥٠٤١) من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. ورجال إسناده ثقات. الثقفيُّ شيخ أبي عوانة المقرون مع محمد بن عبد الله بن ميمون: هو أحمد بن محمد بن عثمان، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائيّ.\n(^٣) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي، أبو محمد القرشيّ العامري، وشيخه محمد بن شعبان: هو محمد بن القاسم بن شعبان، أبو إسحاق القُرْطيّ.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٢٣ (٢٢٦٤٦)، والبخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨) (٢٤)، والنسائي في المجتبى (٥٥٦٦)، وفي الكبرى ٥/ ٦٩ (٥٠٥٧) من طرق عن هشام الدَّستوائيِّ، به.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٠٥ (٢٢٦١٨) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. =","vol":"16","page":113},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ العَبْديُّ، عن حجّاجِ بنِ أبي عُثمان، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عبدِ الله بن أبي قَتادة، عن أبي قَتادة، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-. فذكَره.\nوحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرّحمن (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا جُبارةُ بنُ المُغَلِّسِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا قيسُ بنُ الربيع (^٣)، عن عائذِ بنِ نصيب، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادة، عن أبيه، قال: نهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم- أن يُخلَطَ التَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا، وقال: \"يُنبَذُ هذا على حِدَة، وهذا على حِدَة\" (^٤).\nوقد ذكَرنا أحكامَ الخليطَينِ وما للعلماءِ في ذلك من المذاهب، في بابِ زيدِ بنِ أسلم (^٥)، والحمدُ لله.\n_________\n= وأخرجه مسلم (١٩٨٨) (٢٦)، وأبو عوانة في المستخرج ١٥/ ١٣ (٨٠١٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٠٧ (١٧٩١١) من طرق عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.\nوأخرجه أبو داود (٣٧٠٤) عن أبي سلمة التَّبوذَكيِّ موسى بن إسماعيل المنقريِّ، عن أبان بن يزيد العطار، به.\n(^١) في المصنَّف (٢٤٤٩٠)، وعنه مسلم (١٩٨٨) (٢٤).\n(^٢) هو أبو محمد القرشيّ العامريّ.\n(^٣) بعد هذا في الأصل، ي ٢: \"عن الربيع\"، ولا يصح، وقيس يروي عن عائذ بن نصيب كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٦.\n(^٤) أخرجه ابن عديّ في الكامل ٦/ ٢٤ عن علي بن سعيد بن بشير الرازي، به.\nوأخرجه أبو يعلى في معجمه عن جبارة بن المغلس الحمّانيّ، به. وإسناده ضعيف، جُبارة بن المغلس الحمّاني ضعيف، وكذا شيخه قيس بن الربيع: وهو الأسدي، ولكن يُعتبر بحديثه، ضعّفه يحيى بن معين ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٥٥٧٣)، وعائذ بن نصيب: هو الأسدي، نقل الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٧٠٩ (٥١١) توثيقه عن يحيى بن معين، وعن أبي حاتم قوله: شيخٌ.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث التاسع والثلاثين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وقد سلف في موضعه.","vol":"16","page":114},{"text":"حديثٌ تاسعٌ من بلاغاتِ مالك\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه عن جدِّه مالكِ بنِ أبي عامر، أنَّ عُثمانَ بنَ عفان قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا تَبيعُوا الدينارَ بالدينارَين، ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرهمَين\".\nهكذا هذا الحديث في \"الموطّأ\" عندَ جماعةِ رواتِه (^٢) فيما علِمتُ، ورواه ابنُ أبي حازم، عن مالك، عن مولًى لهم، عن مالكِ بنِ أبي عامر. وابنُ أبي حازم من كبارِ أصحابِ مالك.\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ بنِ موسى، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُمَيد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن مالكِ بنِ أنس، عن مولًى لهم، عن مالكِ بنِ أبي عامر، عن عُثمانَ بنِ عفان، أنّ النبيَّ -صلي الله عليه وسلم- قال: \"لا تَبيعوا الدينارَ بالدينارَين، ولا الدِّرْهَمَ بالدرهمَين\" (^٣). يقال: اسمُ هذا المولى كَيسانُ. ولا يَصِحُّ.\nوهذا الحديثُ يرويه بُكيرُ بنُ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن مالكِ بنِ أبي عامر، عن عُثمانَ ﵁ مُسندًا.\nوقد رُوِيَ من حديثِ أبي سُهيلِ بنِ مالك، عن أبيه، عن عُثمانَ مسنَدًا (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٧).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٥٣٩)، وسويد بن سعيد (٢٣٣)، والشافعيُّ في مسنده ٢/ ١٥٧ (٥٤٣)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند الجوهري في مسند الموطّأ (٨٥٠).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٥ - ٦٦ (٥٧٥٧) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، به.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"16","page":115},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ وسعيدُ بنُ سيِّد (^١)، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدِ بنِ يزيد، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ محمدٍ الكِشْوَرِيُّ إملاءً بصنعاء، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدٍ الرَّمْليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: حدَّثني مَخْرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، قال: سمِعتُ سُليمانَ بنَ يسار، أنه سمِع مالكَ بنَ أبي عامر يحدِّثُ، عن عُثمانَ بنِ عفان، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَين، ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمين\" (^٢).\nقال أحمدُ بنُ خالد: قال لنا الكِشْوَريُّ: يزيدُ بنُ خالدٍ كتَبتُ عنه بمكة، وكان يحدِّثُ عن الليث، وكان أثبتَ الناسِ فيه. قال أحمد: في هذا الحديثِ رحلةٌ.\nأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنُ عبدِ الخالق، قال (^٣): حدَّثنا عَمْرُو بنُ مالك، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: حدَّثنا مَخْرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، قال: أخبَرني سُليمانُ بنُ يسار، أن مالكَ بنَ أبي عامرٍ حدَّثه، عن عُثمان، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم- قال: \"لا تبيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَين، ولا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهمَين\".\nقال أحمدُ بنُ عَمْرٍو البزّار (^٤): وهذا الحديثُ قد رواه أبو سُهيلِ بنُ مالك،\n_________\n(^١) هو سعيد بن سيِّد، أبو عثمان الحاطبي الإشبيلي.\n(^٢) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٢٧٨ (١٠٧٩١) من طريق يزيد بن خالد بن موهب الرّمليِّ، به.\nوأخرجه مسلم (١٥٨٥) (٧٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٩٠ (٥٤٣٤)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٦/ ٤٢٨، والخطيب البغدادي في تاريخه ٤/ ٦٢١ من طرق عن عبد الله بن وهب، به.\n(^٣) وهو البزّار، في مسنده ٢/ ٣٧ (٣٨٢)، ورجال إسناده ثقات، مالك بن أبي عامر: هو الأصبحي، أبو محمد المدني، وهو جدُّ مالك بن أنس.\n(^٤) في مسنده ٢/ ٣٧، بإثر الحديث (٣٨٢).","vol":"16","page":116},{"text":"عن أبيه: عن عُثمان؛ رواه عاصمُ بنُ عبدِ العزيزِ الأشجعيُّ، وعاصمٌ ليس بالقويّ (^١)، ولا يُروى هذا الحديثُ عن عُثمانَ إلّا من حديثِ مالكِ بنِ أبي عامر.\nقال أبو عُمر: حديثُ أبي سُهيل في هذا عن أبيه حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب بنُ محمدِ بنِ سَهْلِ بنِ منصورٍ النَّصيبيُّ، قال: حدَّثنا أبو يعلى أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنّى، قال (^٢): حدَّثنا أبو موسى إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عبدِ العزيزِ الأشجعيُّ، عن أبي سُهيلِ بنِ مالك، عن أبيه، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلَّم-: \"لا تَبايَعوا الدِّرْهَمَ بالدِّرْهمَين، ولا الدِّينارَ بالدِّينارَين\".\nوقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في مواضعَ من كتابِنا هذا (^٣)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) وكذا ضعّفه غير واحد، فقال البخاري: \"فيه نظر\"، وقال أبو زرعة الرازي والنسائيُّ: \"ليس بالقوي\"، وينظر: تحرير التقريب (٣٠٦٤).\n(^٢) في معجمه (١٠٥).\n(^٣) ينظر ما سلف في شرح الحديث الثاني لحميد بن قيس المكّي، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر ﵄، والحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء ﵁.","vol":"16","page":117},{"text":"حديثٌ عاشرٌ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أن سعيدَ بنَ المسيِّب، قال: يقال: لا يخرُجُ من المسجد أحدٌ بعدَ النداءِ إلا أحدٌ يريدُ الرّجوعَ إليه، إلا منافقٌ.\nوهذا لا يُقالُ مثلُه من جهةِ الرأي، ولا يكونُ إلا توقيفًا، وقد رُوِيَ معناهُ مسنَدًا عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلَّم-؛ فلذلك أدخَلناهُ.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم بنِ سَهْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مِهْران، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الجَعْدِ ببغدادَ وعبدُ الله بنُ الصَّقْر الهلاليُّ، قالا: حدَّثنا سُريجُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عبدِ الرّحمن، عن محمدِ بنِ جُحادة، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، أنه رأى رجلًا يخرجُ من المسجدِ حينَ أذَّن المؤذِّنُ، أو حينَ أخَذ في أذانِه، فقال: أمّا هذا فقد عصَى أبا القاسم -ﷺ- (^٢).\nأخبَرنا إسماعيل بنُ عبدِ الرّحمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ المبارك، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا شَريك، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاء، عن أبيه، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٢٩ (٤٤٦).\n(^٢) أخرجه السراج في حديثه (٩٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤١١ (٢٠٦٢)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٢٦ (٥٤٤٨)، وفي الصغير ٢/ ٨٠ (٨١٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ١١٤ من طرق عن سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، به. ورجال إسناده ثقات. عمر بن عبد الرحمن: هو أبو حفص الأبار، وثّقه ابن معين وابن سعد والدارقطني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: \"صدوق\"، وقال أحمد: \"ما به بأس\"، وأبو صالح الراوي عن أبي هريرة، قال ابن حبان بإثر الحديث: \"أبو صالح هذا من أهل البصرة، اسمه ميزان ثقة\"، قلنا: روى عنه جمعٌ، وقال يحيى بن معين: \"ثقة مأمون\" كما في تحرير التقريب (٧٠٣٦). وتقدم من حديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة في ٧/ ٤٦.\n(^٣) يعني الطيالسي، في مسنده (٢٧١١). =","vol":"16","page":118},{"text":"كنا مع أبي هُريرة، فأذَّن المؤذِّنُ، فخرَج رجلٌ بعدَ الأذان، فقال أبو هُريرة: أمّا هذا فقد عصَى رسولَ الله -ﷺ-؛ أمَرنا رسولُ الله -ﷺ- ألّا نخرُجَ من المسجدِ حتى نُصلِّي.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن إبراهيمَ بنِ المهاجر، عن أبي الشعثاء، قال: كنّا قُعودًا في المسجدِ مع أبي هُريرة، فأذَّن المؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجدِ يمشي، فأتبعَه أبو هُريرةَ بصرَه حتى خرَج من المسجد، فقال أبو هُريرة: أمّا هذا فقد عصىَ أبا القاسم -ﷺ- (^٣).\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرّحمن القرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس الحلبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الحميدِ الغضائريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عُمرَ العَدَنيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عُمرَ بنِ سعيدِ بنِ مسروق، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاء، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا هُريرة، ورأى رجلًا يجتازُ في المسجدِ ويخرُجُ بعدَ الأذانِ فقال: أمّا هذا فقد عصَى أبا القاسم -ﷺ- (^٤).\n_________\n= وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٢٣٢)، وأحمد في مسنده ١٦/ ٥٤٥ - ٥٤٦ (١٠٩٣٣) من طرق عن شريك بن عبد الله النخعيِّ، به، وقرن معه أحمد المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. وهذا إسناد حسن، شريك حسنُ الحديث عند المتابعة كما هو موضّح في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع كما في الحديثين الآتيين بعده مباشرة، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو الشعثاء والد أشعث: هو سليم بن أسود المحاربيّ.\n(^١) هو أبو عثمان القرطبي.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) أخرجه مسلم (٦٥٥) (٢٥٨)، وابن ماجه (٧٣٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٨١ (٩٣١٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والدارمي (١٢٠٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣ (١٥٠٦) من طرق عن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، به. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي، وأبو الشعثاء: هو سليم بن أسود المحاربيّ.\n(^٤) أخرجه مسلم (٦٥٥) (٢٥٩) عن محمد بن أبي عمر العَدَنيّ، به. =","vol":"16","page":119},{"text":"قال أبو عُمر: أجمعُوا على القولِ بهذا الحديثِ لمَن لم يُصلِّ وكان على طهارة، وكذلك إذا كان قد صلّى وحدَهُ إلّا لِمَا يُعادُ منَ الصّلواتِ على ما ذكَرْنا من مذاهبِ العُلماءِ في ذلكَ عندَ ذِكْر حديثِ زيدِ بنِ أسلم، عن بُسْرِ بنِ مِحْجَن، فإذا كان ما ذكَرْنا، فلا يحِلُّ له الخُروجُ منَ المسجدِ بإجماعٍ إلّا أن يخرُجَ للوُضوءِ وينْويَ الرُّجوعَ.\nواختَلفوا فيمَنْ صلّى في جماعةٍ ثم أذّنَ المؤذِّنُ وهو في المسجدِ لتلكَ الصلاةِ على ما قدّمْنا ذِكْرُه عنهم في باب زيدِ بنِ أسلم (^١)، والحمدُ لله.\nوقد كرِهَ جماعةُ من العلماءِ خُروجَ الرّجُلِ من المسجد بعدَ الأذانِ إلّا للوُضوء لتلكَ الصلاةِ بنيّة الرُّجوع إليها، وسواءٌ صلّى وحدَهُ أو في جماعةٍ أو جماعات.\nوكذلك كرِهُوا قعودَهُ في المسجدِ والناسُ يُصلُّون؛ لئلّا يتشبَّه بمَنْ ليس على دِينِ الإسلام، وسواءٌ صلّى أو لم يُصلِّ.\nوالذي عليه مذهبُ مالكٍ أنه لا بأس بخروجِه من المسجدِ إذا كان قد صلَّى تلك الصلاةَ في جماعة، وعلى ذلك أكثرُ القائلين بقوله، إلا أنهم يكرَهون قعودَه مع المصلِّين بلا صلاة، ويستحبُّون له الخروجَ والبعدَ عنهم، على ما قد أوضَحناه في باب زيدِ بنِ أسلم، فلا وجهَ لإعادتِه ها هنا.\nقال مالكٌ: دخَل أعرابيٌّ المسجدَ وأذَّن المؤذِّن، فقام يَحُلُّ عقالَ ناقتِه ليخرُج، فنهاه سعيدُ بنُ المسيِّب فلم ينتَهِ، فما سارت به غيرَ يسيرٍ حتى وقَصَت به، فأُصيب في جسدِه، فقال سعيد: قد بلَغَنا أنه مَن خرَج بينَ الأذانِ والإقامةِ لغيرِ الوضوءِ فإنه سيُصابُ.\n_________\n= وأخرجه الحميديّ في مسنده (٩٩٨)، والنسائي في المجتبى (٦٨٣)، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٤ (١٦٥٩)، والسراج في مسنده (٩٩٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٥٣ (١٢٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^١) في أثناء شرح الحديث التاسع عشر له، عن رجل من بني الدِّيل، يقال له بُسْر بن مِحْجَن، عن أبيه. وقد سلف في موضعه.","vol":"16","page":120},{"text":"حديثٌ حاديَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّب كان يقول: يُكرَهُ النومُ قبلَ العشاءِ والحديثُ بعدَها.\nوهذا وإن لم يكنْ فيه ذكرُ النبيِّ -ﷺ-، وكان على ذكرِ مَن لم يُسَمِّ فاعلُه، فإنه مرويٌّ عن النبيِّ -ﷺ- مشهورٌ محفوظٌ عندَ أهلِ الحديثِ من حديثِ أبي بَرْزَة الأسلميِّ وغيره.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا هوْذةُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن أبي المنهالِ قال: انطلقتُ إلى أبي بَرزة الأسلميِّ. في حديثٍ ذكَرهُ فيه طُول، قال: وقلت له: حدِّثنا كيفَ كان رسولُ الله -ﷺ- يُصلِّي المكتوبةَ؟ فذكَرَ الحديثَ. قال: وكان يَستحبُّ أن تُؤخَّرَ العشاءُ التي تدعُونها العَتَمة، وكان يكرَهُ النومَ قبلَها والحديثَ بعدَها. وذكَر تمامَ الحديث (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد (^٤)، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٥)، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٧٥ (٣١٢).\n(^٢) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٦٦ (١٠٣٥) من طريق هوذة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير هوذة: وهو ابن خليفة الثقفي، فهو صدوق حسنُ الحديث. عوف: هو ابن أبي جميلة العبْدي، المعروف بالأعرابيّ، وأبو المنهال: هو سيّار بن سلامة الرِّياحيُّ.\n(^٤) هو أبو عبد الرحمن التاهرتي.\n(^٥) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن القرشي، المعروف بابن الأحمر.","vol":"16","page":121},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبَرنا محمدُ بنُ بشّار، قالا جميعًا: أخبَرنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عوفٌ، قال: حدَّثني أبو المنهالِ سيّارُ بنُ سلامة، عن أبي بَرْزة قال: كان رسولُ الله -ﷺ- ينهَى عن النوم قبلَها والحديثِ بعدَها؛ يعني العشاءَ الآخرة. وهذا لفظُ حديثِ عبدِ الوارث، وحديثُ محمدِ بنِ إبراهيمَ أتمُّ.\nورُوِيَ من حديثِ عليٍّ، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مرَرْتُ ليلةَ أُسرِيَ بي، فإذا بقوم تُضرَبُ رؤوسُهم بالصَّخْر، فقلت: يا جبريل، مَن هؤلاء؟ فقال: يا محمدُ، من أُمَّتِك. قلت: وما حالُهم؟ قال: كانوا ينامُونَ عن العشاءِ الآخِرَة\". وهذا الحديثُ وإن كان إسنادُه عن عليٍّ ضعيفًا، فإنَّ في حديثِ أبي بَرْزَة ما يُقوِّيه، ولكنَّ معناه عندي -لو صحَّ- يُوَضِّحُ أنهم كانوا ينامون عنها ولا يُصلُّونها، والله أعلم.\nوعلى هذا حمَل الطَّحَاويُّ قولَه -ﷺ- فيمَن نام ليلَه كلَّه حتّى أصبح: \"ذلك رجل بالَ الشيطانُ في أُذُنِه\" (^٢). قال: هذا، واللهُ أعلم، على أنَّه نامَ عن صلاةِ العشاءِ فلم يُصلِّها حتى انقضَى الليلُ كلُّه (^٣).\n_________\n(^١) في الكبرى ٢/ ٢٠٦ (١٥٣٦)، وهو في المجتبى (٥٢٥).\nوأخرجه البخاري (٥٩٩)، وأبو داود (٤٨٤٩) عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه ابن ماجه (٧٠١)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٨ (٣٤٦) عن محمد بن بشار بُنْدار، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٢ (١٩٧٦٧) عن يحيى بن سعيد القطان، به.\n(^٢) في شرح مشكل الآثار ١٠/ ١٩٢ بإثر الحديث المذكور (٤٠٢١) حيث أخرجه من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي سلمة المرادي شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود ﵁، وقال: \"فتأمّلنا هذا الحديث لنقفَ على المراد، فوجدنا فيه أنّ ذلك الرّجلُ لم يكن صلّى حتى أصبَح\".\nوهذا الحديث أخرجه أحمد ٧/ ١٤٨ (٤٠٥٩)، والبخاري (١١٤٤)، ومسلم (٧٧٤) من الطريق نفسه، به.\n(^٣) وقد ردّ بعضهم هذا التأويل بأن البخاريَّ أورد هذا الحديث في باب صلاة الليل، وكذا أصحاب السُّنن كابن ماجه والنسائيُّ، وذلك منافٍ لحملِه على صلاة العشاء. ينظر: طرح التثريب لزين الدين العراقي ٣/ ٨٦، وفتح الباري لابن حجر ٣/ ٢٨.","vol":"16","page":122},{"text":"واختلَف العلماءُ في هذا الباب؛ فقال مالك: أكرَهُ النومَ قبلَ صلاةِ العشاءِ الآخرة، وأكرَهُ الحديثَ بعدَها. وذكَر أنه بلَغه عن سعيدِ بنِ المسيِّب ما ذكَرنا في هذا الباب عنه، وذكَر أيضًا في \"الموطأ\" (^١) أنه بلَغه أن عائشةَ زوجَ النبيَّ -ﷺ- كانت تُرسلُ إلى بعض أهلِها بعدَ العَتمةِ فتقول: ألا تُريحون الكُتّابَ؟\nومذهبُ الشافعيِّ في هذا الباب كمذهبِ مالكٍ سواء (^٢).\nوروى محمدُ بنُ الحسن (^٣)، عن أبي حنيفة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملك، عن مجاهدٍ قال: لَأنْ أُصلِّيَها وحدي أحَبُّ إليَّ من أن أنامَ قبلَها ثم أصلِّيها في جماعة.\nقال محمد: وبه نأخذُ؛ نكرَهُ النومَ قبلَ صلاةِ العشاء. ولم يَحكِ عن أحدٍ من أصحابه خلافًا.\nوقال الثوريُّ: ما يُعجِبُني النومُ قبلَها (^٤).\nوقال الليث: قولُ عُمرَ بنِ الخطاب فيمن رقَد بعدَ المغرب: فلا أرقَدَ اللهُ عينَه، إنما ذلك قبلَ ثُلثِ الليل الأول (^٥).\n_________\n(^١) ٢/ ٥٨٤ (٢٨٢٢).\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣١٧ - ٣١٨، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ٤٢.\n(^٣) وهو الشيباني، في كتاب الآثار له (١٦٧).\n(^٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٧.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٥٨٩) من طريق صفية أبي عُبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أُمراء الأجناد يُوقّت لهم الصلاة، قال: \"صلُّوا صلاة العشاء إذا غاب الشفَقُ، فإذا شُغلْتُم فما بينكم وبين أن يذهبَ ثُلثُ الليل، ولا تشاغلُوا عن الصلاة، فمَنْ رقَدَ بعد ذلك فلا أرقَدَ اللهُ عينُه؛ يقولها ثلاث مرار\".\nوذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٧ باللفظ المذكور عند المصنف.","vol":"16","page":123},{"text":"وحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدم، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ نعيم، قال: حدَّثنا آدم (^٢)، قال: حدَّثنا شُعبة، قال: سألتُ الحكمَ عن النوم قبلَ صلاةِ العشاءِ في رمضان، فقال: كانوا ينامون قبلَ صلاةِ العشاء (^٣).\nوروَى سُفيانُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أنه كان يقرأُ القرآنَ في شهرِ رمضانَ في ليلتين، وينامُ ما بينَ المغربِ والعشاء (^٤).\nورُوِيَ عن ابن عُمر: أنه كان يرقُدُ قبلَ صلاةِ العشاء، ويُوكِّلُ مَن يُوقِظُه (^٥).\nورُوِيَ أنه ما كانت نومةٌ أحبَّ إلى عليٍّ ﵁ من نومةٍ بعدَ العَشاءِ قبلَ العِشاء (^٦).\nقال الطحاويُّ (^٧): يحتمِلُ أن تكونَ الكراهيةُ عن النوم بعدَ دخولِ وقتِ العِشاءِ قبلَ العَشاء، والإباحةُ قبلَ دخولِ وقتِها.\n_________\n(^١) هو ابن سهل، وقيل: ابن سهلون، أبو القاسم الأزديّ الأندلسيّ، المعروف بابن الدباغ.\n(^٢) هو آدم بن أبي إياس، أبو الحسن العسقلاني.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢٧٦) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عتيبة.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٦٥ (٢١٤٨) عن سفيان الثوري، به. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.\n(^٥) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢٧٢) عن إسماعيل بن عُليّة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به.\n(^٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٤٧) و(٧٢٦٨)، وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٣١٤ - ٣١٥ (٣٩٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن جدَّته -وكانت سُرِّيّةً لعليٍّ-: أنه كان يتعشّى، ثم يلتفُّ في ثيابه، فينامُ قبل أن يُصلِّي العشاءَ\".\n(^٧) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٨.","vol":"16","page":124},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (^١)، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بنُ زكريا بنِ أعيَنَ ببيتِ المقدس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مُعاويةَ القيسرانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ الفريابيُّ، قال: حدَّثنا مِسْعَرُ بنُ كِدام، عن منصور، عن خَيْثَمة، عن ابنِ مَسْعود، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا سمَرَ بعدَ العشاءِ إلّا لمُصلٍّ أو مُسافر\" (^٢).\n_________\n(^١) هو أبو القاسم الأزدي الأندلسيّ، المعروف بابن الدبّاغ.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٦١ (٢١٣٠)، وأحمد في المسند ٧/ ٢٧٧ (٤٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٢ (٢٢١٦) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، به. وفي الإسناد عندهم: \"عن خيثمة، عن رجل، عن ابن مسعود\"، وإسناده عند المصنِّف ضعيفٌ لانقطاعه، خيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة، لم يسمع من عبد الله بن مسعود كما ذكر أبو حاتم في المراسيل لابنه، ص ٥٤ (٧٦)، وإسناده في مصادر التخريج ضعيف، لإبهام الراوي عن ابن مسعود.","vol":"16","page":125},{"text":"حديثٌ ثانيَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بَلَغه عن عامرِ بنِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص، عن أبيه، أنه قال: كان رَجُلان أخَوان، فهلَك أحدُهما قبلَ أن يهلِكَ صاحبُه بأربعين ليلة، فذُكِرتْ فضيلةُ الأول عندَ رسولِ الله -ﷺ-، فقال: \"ألم يكنِ الآخَرُ مُسلمًا؟ \". قالوا: بلى يا رسولَ الله، وكان لا بأسَ به. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"وما يُدْرِيكُم ما بلَغتْ به صلاتُه؟ إنما مثَلُ الصلاةِ كمثلِ نَهَرٍ عَذْبٍ غَمْرٍ ببابِ أحدِكُم، يَقتحِمُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات، فما تَرَونَ ذلك يُبقي من دَرِنِه؟ فإنكم لا تدْرُونَ ما بلَغتْ به صلاتُه\".\nالنهرُ الغمْرُ: الكثيرُ الماء، والدَّرَنُ: الوسَخُ. ويدُلُّ هذا الحديثُ -واللهُ أعلمُ- على أن العذْبَ مِن المياهِ أشدُّ إنقاءً للدَّرنِ من غير العَذْب، كما أنَّ الكثيرَ أنقَى من اليَسِير، وهذا مثَلٌ ضرَبه رسولُ الله -ﷺ- للصلاةِ يُخبرُ بأنها تُكفِّرُ ما قبلَها من الذُّنوب إذا اجتُنبتِ الكبائر، وقد مضَى هذا المعنى مجُوَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلم (^٢)، والحمدُ لله. والروايةُ الصحيحةُ: \"يُبقي\"؛ بالباءِ لا بالنون.\nقال أبو عُمر: أما قصةُ الأخوين فليست تُحفظُ من حديثِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص إلا في مرسلِ مالك هذا، وقد أنكَره أبو بكرٍ البزارُ وقطَع بأنه لا يوجَدُ من حديثِ سَعْدٍ البتّة، وما كان ينبغي له أن يُنكِرَه؛ لأنَّ مراسيلَ مالكٍ أصولُها صِحاحٌ كلُّها، وجائزٌ أن يرويَ ذلك الحديثَ سعْدٌ وغيرُه، وقد رواه ابنُ وَهْبٍ عن مَخْرمةَ بنِ بُكير، عن أبيه، عن عامرِ بنِ سَعْد، عن أبيه مثلَ حديثِ مالكٍ سواء (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٤٧ (٤٨٢).\n(^٢) في أثناء شرح الحديث التاسع له، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنابحيِّ، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ ١/ ٦٧ (٦٦).\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه مع تخريجه قريبًا.","vol":"16","page":126},{"text":"وأظنُّ مالكًا أخَذه من كتب بُكيرِ بنِ الأشجِّ وأخبرَه به عنه مَخرمةُ ابنُه، أو ابنُ وَهْب؛ والله أعلم، فإن هذا حديثٌ انفرَد به ابنُ وَهْب، لم يَروِه أحدٌ غيرُه فيما قال جماعةٌ من العلماءِ بالحديث.\nقال أبو عُمر: تُحفظُ قصّةُ الأخوَينِ من حديثِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله (^١)، ومن حديثِ أبي هُريرة (^٢)، ومِن حديثِ عُبيدِ بنِ خالد (^٣)، ومن حديثِ سَعْدٍ هذا من روايةِ مالكٍ هذه، ومُرسَلُ حديثِ مالكٍ هذا أقوى من مُسندِ بعض حديثِ هؤلاء.\nوأمّا آخرُ هذا الحديثِ قولُه: \"مثَلُ الصلواتِ الخمسِ كمثَلِ نهَرٍ عذْبٍ غَمْر\". فهو محفوظٌ من حديثِ أبي هُريرة (^٤)، وحديثِ جابر (^٥)، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (^٦)، من طُرقٍ صِحاح ثابتة.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٦) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٧٤ (٣٤٤)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٨٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ٣٦ - ٣٧ (٥٤٤٤)، وفي الأوسط ١/ ٧١ (١٩٨) من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب الغافقيّ المصريّ، عن عبد الله بن قريط، عن عطاء بن يسار، عنه ﵁. وإسناده ضعيف، عبد الله بن قريط مجهول، تفرّد بالرواية عنه يحيى بن أيوب الغافقي المصري كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ١٤٠ (٦٥٥)، وقال عنه الحسيني في رجال المسند: مجهول كما في لسان الميزان ٤/ ٥٤٦، وذكره ابن حبان وحده في الثقات ٧/ ٦ (٨٧٦٢) وقال فيه: \"عبد الله بن قرط، شامي يروى عن عطاء، روى عنه يحيى بن أيوب التجيبي\"، وكذا نقل عنه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٧٦٢ (٥٨١) بعد أن قال فيه: \"مجهول\" وزاد: \"ورأيته بخطّ الصدْر البكريِّ: ابن قرط بغير تصغير\".","vol":"16","page":127},{"text":"ويُروَى: \"مثَلُ الصلواتِ الخمس\" أيضًا من حديثِ عامرِ بنِ سَعْد، عن أبانِ بنِ عُثمان، عن عُثمان، عن النبيِّ -ﷺ- (^١).\nوزعَم أبو بكرٍ البزّارُ أنَّ حديثَ مالكٍ هذا كلَّه خطأٌ في قصّةِ الأخوَين، وقصةُ: \"مثَلُ الصَّلواتِ الخمس\"؛ قال البزارُ: ولم يروِ أحدٌ عن سَعْد، عن النبيِّ -ﷺ- قولَه: \"مثلُ الصَّلواتِ الخمس\"، ولا أعلمُه من حديثِ سَعْد، واللهُ أعلم.\nقال أبو عُمر: قد رواه ابنُ وَهْبٍ كما وصَفنا عن مَخْرمة، عن أبيه؛ حدَّثناه عبدُ الرّحمن بنُ مروان (^٢)، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ داود، قال: حدَّثنا عباسُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مَخْرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، عن عامرِ بنِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص، قال: سمِعتُ سَعْدًا وأناسًا من أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- يقولون: كان رجلان على عهدِ رسولِ الله -ﷺ- أخوان، وكان أحدُهما أفضلَ من الآخر، فتُوفِّي الذي هو أفضلُهما، ثم عُمِّر الآخرُ بعدَه أربعينَ ليلةً ثم توفِّي، فذُكِر لرسولِ الله -ﷺ- فضيلةُ الأول على الآخَر، فقال: \"أوَ لم يَكُنْ يصلِّي؟ \". فقالوا: بَلَى، وكان لا بأسَ به يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما يُدريكم ما بلَغت به صلاتُه؟ \". ثم قال عندَ ذلك: \"إنما الصلاةُ كمثَلِ نَهَرٍ غَمْرٍ عذبٍ ببابِ رجل، يقتحِمُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات، فماذا ترَون ذلك يُبقي من دَرِنِه؟ إنكم لا تدرون ما بلَغت به صلاتُه\" (^٤). تفرَّد به ابنُ وَهْب.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، المعروف بالقنازعي، أبو المطرِّف القرطبي، وشيخه الحسن بن علي بن داود: هو أبو عليّ المطرّز المصري.\n(^٣) هو العباس بن محمد بن العباس البصريّ.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٣٠٣ (٦٤٧٦)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٥٠) من طريقين عن أحمد بن صالح المصري، أبي جعفر المعروف بابن الطبري، به. =","vol":"16","page":128},{"text":"فأمّا حديثُ طَلْحةَ في قصةِ الأخوَيْن، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^١): حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ مُضرَ، عن ابنِ الهادِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال:\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٥ (١٥٣٤)، وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٠ (٣١٠)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك ١/ ٧٤ (٥٢) (٧٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٠، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٢ (٢٨١٤)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٣/ ١٩٣ - ١٩٤ (٩٨٨) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. ورجال إسناده ثقات. بُكير والد مخرمة: هو ابن عبد الله بن الأشجّ.\nوقال الإمام الدارقطني في العلل (٦١٥): \"حدث به مالك في الموطأ أنه بلغه عن عامر بن سعد عن أبيه. ورواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن عامر بن سعد، عن أبيه. ويقال: إن مالكًا أخذه من مخرمة بن بكير والله أعلم.\nورواه ابن أخي الزهري، عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبان بن عثمان، عن عثمان؛ تفرّد به ابن أخي الزهري، عن الزهري. فإن كان ضبطه فالحديث حديثه، والله أعلم\".\nوقال مثل هذا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (٣٦٠)، قال: \"ورواه ابن أخي الزهري، عن عمه، عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة، عن عامر بن سعد، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي -ﷺ-. قال: هذا أدخل بينه وبين عثمان \"أبان\" وهو عندي أشبه\".\n(^١) في المسند ٣/ ٢١ (١٤٠٣).\nوأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٧٧ (٢٣٠٩)، والبيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٣٧١ (٦٧٦٨) من طريق عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب الغافقي، به.\nوأخرجه ابن ماجه (٣٩٢٥)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (٢٩٨٢) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، به، وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه، فإنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من طلحة بن عُبيد الله، كما سينقل المصنف عن يحيى بن معين، محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التّيميُّ.","vol":"16","page":129},{"text":"أخبَرنا ابنُ لهيعةَ ويحيى بنُ أيوب، قالا: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، عن طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، أنَّ رجُلَينِ من بَليٍّ (^١) قدِما على رسولِ الله -ﷺ- فكان إسلامُهما جميعًا، وكان أحدُهما أشدَّ اجتهادًا من الآخَر، فغزا المجتهدُ منهُما فاستُشهِد، ثم مات الآخَرُ بعدَه بسنة. قال طَلْحة: بينما أنا عندَ باب الجنّة، إذ أُتيَ بهما، فخرَج خارجٌ من الجنّة، فأذِنَ للذي تُوفِّي؛ الآخِرِ منهُما، ثم خرَج فأذِنَ للذي استُشهِد، ثم رجَع إليَّ فقال: ارجِعْ، فإنك لم يأنِ لك بعد. فأصبَح طَلْحةُ يحدِّثُ الناسَ، فعَجِبُوا لذلك، فبلَغ ذلك رسولَ الله -ﷺ-، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"مِن أيِّ ذلك تعجَبُون؟ \". قالوا: يا رسولَ الله، هذا كان أشدَّ الرّجُلَين اجتهادًا ثم استُشهِد في سبيلِ الله، ودخَل هذا الجنّةِ قبلَه! قال: \"أليسَ هذا قد مكَث بعدَه سنةً؟ \". قالوا: بلى. قال: \"وأدرَك رمضانَ وصامَه؟ \". قالوا: بلَى. قال: \"وصلَّى كذا وكذا من سجدةٍ في السّنة؟ \". قالوا: بلى. قال رسولُ الله -ﷺ-: \"بينَهما أبعدُ ما بينَ السماءِ والأرض\".\nسُئل يحيى بنُ معين (^٢) عن حديثِ أبي سَلَمة، عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ الله، فقال: مرسل، لم يَسمَعْ من طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله.\nقال أبو عُمر: هو عندَ أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن طَلْحة، وسنذكرُه ها هُنا إن شاء اللهُ بعدَ هذا.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد،\n_________\n(^١) بَلِيّ: قبيلة عظيمة من قُضاعة القحطانية، كما في \"البَلَوي\" من أنساب السمعاني.\n(^٢) كما في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٣٩ (٢٠٨٩)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩/ ٢٩٦.\n(^٣) في المسند ٣/ ١٢ (١٣٨٩)، وإسناده منقطع كسابقه.","vol":"16","page":130},{"text":"قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمة، قال: نزَل رَجُلان من أهل اليمن على طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقُتل أحدُهما مع رسولِ الله -ﷺ-، ثم مكَث الآخَرُ بعدَه سنة، ثم مات على فراشِه، فرأى طَلْحةُ بنُ عُبيدِ الله أنَّ الذي مات على فراشِه دخَل الجنةَ قبلَ الآخرِ بحين، فذكَر ذلك طَلْحةُ لرسولِ الله -ﷺ-، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"كم مكَث بعدَه؟ \". قال: حَوْلًا. قال رسولُ الله -ﷺ-: \"صلّى ألفًا وثمانِ مئةِ صلاةٍ وصامَ رمضانَ\".\nوقد روَى هذه القصةَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ طَلْحةَ عن جدِّه في ثلاثةِ إخوةٍ بنحوِ هذا المعنى.\nأخبرناه قاسمُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ مَنْصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجرَ الجُرجانيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنْصور، قال: حدَّثنا صالحُ بنُ موسى بنِ عُبيدِ الله بنِ إسحاقَ بنِ طَلْحة، عن أبيه، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلْحة، عن جدِّه طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، قال: نزَل عليَّ ثلاثةُ إخوةٍ من بليٍّ (^٢)، وهم من بني عُذْرة، فغزا رجلٌ منهم في بعض مغازِي النبيِّ -ﷺ- فقُتل، وغزا الآخرُ بعدَه في بعضِ مغازِي النبيِّ -ﷺ- فمات، وبقيَ الآخرُ فمات بعدَهما، فأُريتُ في منامي كأنهم أُحضِروا بابَ الجنّة، فبُدئ بالذي مات فأُدخِل الجنة، ثم ثُنِّيَ بالذي مات في الغزو فأُدخِل الجنة، ثم ثُلِّث بالذي قُتِل في سبيل الله فأُدخِل الجنة، ثم ذهَبتُ لأدخُلَ فحُجِبتُ، فأصبَحتُ مذعورًا، فأتَيتُ رسولَ الله -ﷺ- فأخبَرتُه، فقال: \"وما أذْعَرك يا أبا محمد؟ إنَّ الذي ماتَ على فراشِه أدرَك من فَضْلِ العَمَلِ ما بُدئَ به، وإنَّ الذي ماتَ في سبيلِ الله أدرَكَ\n_________\n(^١) هو ابن قاسم، أبو محمد يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القرطبي.\n(^٢) في الأصل: \"من بني بلي\"، والمثبت من بقية النسخ.","vol":"16","page":131},{"text":"من فَضْلِ العَمَل بعدَ صاحبِه ما ثُنِّيَ به، وإنَّ الذي قُتِل في سبيلِ الله فأُدخِلَ الجنةَ بقتلِه في سبيل الله، وأنتَ فلمْ يحضُرْك أجلُكَ فتدخُلَها\".\nولم يسمعْه إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ طَلْحةَ من جدِّه؛ بينَهما عبدُ الله بنُ شداد.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^١): حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا طَلْحةُ بنُ يحيى، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ شداد، أنَّ نفرًا من بني عُذرةَ ثلاثةً أتَوا النبيَّ -ﷺ- فأسلَموا، قال: فقال النبيُّ -ﷺ-: \"من يَكْفِنيهم؟ \". قال طَلْحة: أنا. قال: فكانوا عندَ طَلْحة، فبعَث النبيُّ -ﷺ- بعْثًا، فخرَج فيه أحدُهم فاستُشهِد. قال: ثم بعَث بعثًا، فخرَج فيه آخرُ فاستُشهِد. قال: ثم مات الثالثُ على فراشِه. قال طَلْحة: فرأيتُ هؤلاء الثلاثةَ الذين كانوا عندي في الجنّة، فرأيتُ الميتَ على فراشِه أمامَهم، ورأيتُ الذي استُشهِد أخيرًا يليه، ورأيتُ الذي استُشهِد أوَّلَهم آخِرَهم. قال: فدخَلني من ذلك، فأتَيتُ النبيَّ -ﷺ- فذكَرتُ ذلك له، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"وما أنكَرتَ من ذلك؟ ليس أحدٌ أفضلَ عندَ الله من مؤمنٍ يُعمَّرُ في الإسلام لتسبيحِه وتكبيرِه وتهليلِه\".\nوأما روايةُ أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن طَلْحةَ لهذا الحديث، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال:\n_________\n(^١) في المسند ٣/ ١٩ (١٤٠١)، ومن طريقه الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة ٣/ ٣٢ - ٣٣ (٨٣٠).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٥٦٤)، وعنه عبد بن حميد في المنتخب ١/ ١٣٩ - ١٤٠ (١٠٤) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح، به.\nوأخرجه النسائيّ في الكبرى ٩/ ٣٠٩ (١٠٦٠٦٠)، وفي عمل اليوم والليلة (٨٣٨)، من طريقه وكيع بن الجرّاح، به. وهو مرسل، عبد الله بن شدّاد لم يسمع من النبيِّ -ﷺ-.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"16","page":132},{"text":"حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، حدَّثنا أبو سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: جاء رَجُلان من بَليٍّ من قُضاعة، فأسلما مع رسولِ الله -ﷺ-، فاستُشهِد أحدُهما، وأُخِّر الآخرُ بعدَ سنة. قال طَلْحةُ بنُ عُبيدِ الله: فرأيتُ كأنّي أُدخِلتُ الجنّة، فرأيتُ المؤخَّرَ منهما دخَل قبلَ الشهيد، فعجِبتُ من ذلك، فأصبَحتُ فذكَرتُ ذلك لرسولِ الله -ﷺ- فقال: \"أليسَ صامَ بعدَه رَمَضان، وصَلَّى بعدَه كذا وكذا رَكْعة؟ \". صلاةَ السَّنة.\nوروَى هذا المعنى عُبيدُ بنُ خالد -رجلٌ من الصحابة- عن النبيِّ -ﷺ-:\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمدٍ (^٢) قراءةً منِّي عليه، أنَّ خالدَ بنَ سَعْدٍ حدَّثهم، قال:\n_________\n(^١) في المصنَّف كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٦/ ٣٦٨ (٦٠٣٤).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ١٢٦ - ١٢٧ (٨٣٩٩) عن محمد بن بشر العبديّ، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٣/ ١٤٣ (٩٢٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٦٧ (٦٧٦) من طريقين عن محمد بن عمرو، به. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق حسن الحديث، ولكن اختُلف عليه فيه، فرواه محمد بن بشر العبدي وغيره عنه بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه يزيد بن هارون عند أحمد في المسند ١٤/ ١٢٧ (٨٤٠١) فرواه عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن طلحة بن عُبيد الله، وهو منقطع؛ أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يُدرك طلحة كما سلف توضيحه.\nورواه أيضًا سعيد بن عامر الضُّبعيُّ عند الطحاويِّ في شرح مشكل الآثار ٦/ ٧٦ (٢٣٠٨)، فرواه عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، مرسلًا.\nوقد تناوله الدارقطني في علله ٤/ ٢١٤ (٥١٨) فذكر أولًا رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن طلحة بن عبيد الله المسندة، وذكر أنه رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا، ثم قال: \"وأصحُّها كلُّها قولُ يزيد بن الهاد، وذِكْرُ أبي هريرة فيه وهْمٌ، والله أعلم\". قلنا: رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد سلفت بإسناد المصنِّف مع تخرجها، وهي منقطعة كما أوضحنا ذلك.\n(^٢) هو ابن قاسم، أبو محمد يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسيُّ القرطبيُّ.","vol":"16","page":133},{"text":"حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بنِ مُرّة، عن عَمْرِو بنِ ميمون، عن عبدِ الله بنِ رُبَيِّعَة، عن عُبيدِ بنِ خالد، أنّ النبيَّ -ﷺ- آخَى بينَ رَجُلين، فقُتل أحدُهما في سبيل الله، ثم تُوفِّي الآخَرُ بعدَه فصلَّوا عليه، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما قلتُم عليه؟ \". قالوا: دعَوْنا اللهَ أن يغفرَ له ويرحمَه ويُلحِقَه بصاحبِه. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"فأينَ صلاتُه بعدَ صلاتِه، وصيامُه بعدَ صيامِه، وعملُه بعدَ عملِه؟ لَمَا بينَهما أبعدُ مما بينَ السماءِ والأرض\" (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن عَمْرو بنِ مرّة، قال: سمِعتُ عَمْرَو بنَ ميمون، عن عبدِ الله بنِ رُبَيِّعَة، عن عُبيدِ بنِ خالدٍ السُّلَميِّ، قال: آخَى رسولُ الله -ﷺ- بينَ رجلين، فقُتل أحدُهما، ومات الآخرُ بعدَه بجُمُعة ونحوِها،\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٨٠ (٢٣١١) عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأمويّ، به.\nوأخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ١٤/ ٢٨٨ (٤٠٩٦) من طريق جرير بن حازم، به. ورجال إسناده ثقات، عبد الله بن رُبيعة: هو السُّلمي، قيل: له صحبة، ونفاها أبو حاتم في المراسيل لابنه، ص ١٠٤ (٣٧٤) و(٣٧٥)، ووثّقه ابن سعد أيضًا كما في تحرير التقريب (٢٣١١) وذكره في التابعين الراوين عن عبد الله بن مسعود ﵁، فهو ثقة. عمرو بن مُرّة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَليّ.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (٢٥٢٤).\nوأخرجه الطيالسيُّ في مسنده (١٢٨٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٣/ ٥٢٠ (٦٥٢٩) كلاهما عن شعبة بن الحجاج، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٥٤٤)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٤٧٦ (١٦٠٧٤)، والنسائي في المجتبى (١٩٨٥)، وفي الكبرى ٢/ ٤٤٧ (٢١٢٣) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.","vol":"16","page":134},{"text":"فصلَّينا عليه، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما قلتُم له؟ \". قالوا: دعَونا له وقلنا: اللَّهمَّ اغفِرْ له وألحقْه بصاحبه. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"فأينَ صلاتُه بعدَ صلاتِه، أو صومُه بعدَ صومِه -شكَّ شُعبةُ في صومِه- وعملُه بعدَ عملِه؟ إنَّ بينَهما كما بينَ السماءِ والأرض\".\nقال أبو عُمر: يُفسِّرُ هذا المعنى ويُوضِّحُه قولُه -ﷺ-: \"خيرُ الناس مَن طال عمُرُه وحسُن عملُه\" (^١).\nوأخبَرنا عبدُ الله (^٢)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَون، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ألا أُخبِرُكم بخيارِكم؟ \". قالوا: بلى. قال: \"أطولُكم أعمارًا، وأحسنُكم أعمالًا\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٥٦١)، وعنه عبد بن حميد في المنتخب (٥٠٩) كلاهما عن زيد بن حُباب العكلي، عن معاوية بن صالح بن حُدير الحمصي، عن عمرو بن قيس السكونيّ، عن عبد الله بن بُسر ﵁.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٤٠ (١٧٦٩٨) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح بن حُدير الحمصي، به.\nوأخرجه الترمذي (٢٣٢٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٥١ (١٣٥٧)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٨١ من طرق عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي، به. ورجال إسناده عند أحمد ثقات. عمرو بن قيس: هو السكوني، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه\".\nويروى من حديث الحسن البصري، عن أبي بكرة ﵁. به، وقد سلف بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن للعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.\n(^٢) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، وشيخه إسماعيل: هو ابن محمد الصفار، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، أبو إسحاق الجهضميّ.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٥٦٣)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٨٤ (٨٥٥٩)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٣٤ (٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٧١ (٦٧٦٦) من طريق جعفر بن عون المخزوميّ، به. =","vol":"16","page":135},{"text":"وأما قوله -ﷺ-: \"مثلُ الصلواتِ الخمس\"؛ فحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالقِ البزّارُ، قال (^٣): حدَّثنا العباسُ بنُ جعفر ومحمدُ بنُ عبدِ الرحيم وإبراهيمُ بنُ زياد، قالوا: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله ابنُ أخي الزهريِّ، عن عمِّه ابنِ شهاب، عن صالح بنِ عبدِ الله بنِ أبي فروة، أنَّ عامرَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص، أخبَره عن أبانِ بنِ عُثمان، عن عُثمان، أنه أخبَره أنه سمِع رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"أرأيتَ لو أن لأحدِكم نهرًا جاريًا ما بينَ منزلِه ومُعتمَلِه ويغتمِسُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات؛ هل كان يُبقي من دَرَنِه شيئًا؟ \". قالوا: لا. قال: \"فكذلك الصلواتُ الخمسُ\".\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ١٢/ ١٤٦ (٧٢١٢) و١٥/ ١٢٩ (٩٢٣٥) عن محمد بن أبي عديّ، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. ورجال إسناده ثقات، محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند ابن حبّان فانتفت شُبهة تدليسه. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيميّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.\n(^١) هو أبو إسحاق القرطبي.\n(^٢) هو محمد بن أيوب بن حبيب الرَّقِّيُّ.\n(^٣) في مسنده ٢/ ١٨ (٣٥٦).\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٥٦)، وابن ماجه (١٣٩٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١/ ٥٤١ (٥١٨) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهريّ، به. وهو ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عبد الله ابن أخي الزُّهري فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٠٤٩). العباس بن جعفر: هو ابن أبي طالب البغدادي، ومحمد بن عبد الرحيم: هو ابن أبي زهير البغدادي أبو يحيى المعروف بصاعقة، وإبراهيم بن زياد: هو البغدادي، المعروف بسَبَلان، وابن شهاب: هو محمد بن سليم بن شهاب الزُّهريُّ. وقد تقدم ترجيح أبي حاتم والدارقطني لهذه الرواية في تعليقنا على حديث سعد.\nومعناه عند البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، وسيأتي من هذا الوجه بإسناد المصنِّف في أثناء هذا الشرح.","vol":"16","page":136},{"text":"قال البزارُ: وهذا الحديثُ لا نعلَمُه يُروَى عن عُثمان، عن النبيِّ -ﷺ- إلّا من هذا الوجهِ عن عُثمان، وقد رُوِيَ عن غيرِ عُثمانَ عن النبيِّ -ﷺ-، وهذا الحديثُ أرفعُ حديثٍ في هذا الباب عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: وقد حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم (^١)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الفضل البغداديُّ -يُعرفُ بابنِ المارستانيِّ- قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباس بنِ الفضل بنِ يونسَ الموصليُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي (^٢) المثنّى، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْدِ بنِ إبراهيم، قال: حدَّثنا ابنُ أخي ابنِ شهاب محمدُ بنُ عبدِ الله، عن عمِّه محمدِ بنِ مُسلم، قال: أخبَرني صالحُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوة، أنَّ عامرَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص حدَّثه أنه سمِع أبانَ بنَ عُثمانَ يقول: قال عُثمان: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"أرأيتَ لو كان بفناءِ أحدِكم نهرٌ يجري يغتسِلُ منه كلَّ يوم خمسَ مرات، ماذا كان مُبقِيًا من دَرَنِه؟ \". قالوا: لا شيء. قال: \"فكذلك الصلواتُ الخمسُ، يُذهِبنَ الذنوبَ كما يُذهِبُ الماءُ الدَّرنَ\".\nوأما حديثُ غيرِ عُثمانَ في هذا؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابة (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمّاد، عن أبي عَوَانة، عن الأعْمَش، عن أبي سُفيان، عن جابر، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"مثَلُ الصلواتِ الخمسِ مثلُ رجل ببابِه نهرٌ جارٍ يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات، فماذا يَبقَى من درَنِه؟ \" (^٤).\n_________\n(^١) هو خلف بن القاسم بن سهل، أبو القاسم الأزديّ الأندلسيُّ.\n(^٢) \"أبي\" سقطت من الأصل، واسم أبي المثنى يحيى، وهو نسيب أبي يعلى الموصلي وخاله، توفي سنة ٢٧٧ هـ. تاريخ الإسلام ٦/ ٥٩٣، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ١٣٩.\n(^٣) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشيُّ، أبو قلابة البصريُّ.\n(^٤) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٩١ (٤٩٦٤) من طريقين عن يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني، به. =","vol":"16","page":137},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مثَلُ الصلواتِ الخمسِ كمثلِ نهرٍ جارٍ على بابِ أحدِكم يغتسلُ منه كلَّ يوم خمسَ مرات\".\nقال أبو عُمر: اختُلِف على الأعمشِ في هذا الحديث؛ فمن أهلِ العلم مَن لا يحتجُّ بحديثِه هذا مِن أجل أبي سُفيان؛ طَلْحةَ بنِ نافع، فهو ضعيفٌ، ومن\n_________\n= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٣٢)، وعنه مسلم (٦٦٨) (٢٨٤) كلاهما عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن سليمان بن مهران الأعمش، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٧٧ (١٤٢٧٥) و٢٢/ ٣٠٠ (١٤٤٠٨) و٢٣/ ١٤٣ (١٤٨٥٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٠١٢)، والدارمي في سننه (١١٨٢)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٤٤٥ (١٩٤١) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري، أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، احتجَّ به مسلمٌ، وقال عنه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي: \"لا بأس به\"، وضعّفه يحيى بن معين، وقال ابن المدينيّ: كانوا يضعِّفونه، وقد تعرّض المصنِّف في الآتي من شرحه لروايته هذه وقال: \"هو ضعيفٌ\"، ولكن قال ابن عديّ في الكامل ٤/ ١١٣: \"روى عن جابر أحاديث صالحة، رواه الأعمش عنه، ورواه عن الأعمش الثقات، وهو لا بأس به، وقد روى عن أبي سفيان هذا غيرُ الأعمش بأحاديث مستقيمة\"، وينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠.\nقلنا: وهذا منها، فرواية الأعمش عنه لهذا الحديث صحيحة، وهو حديث ثابت من وجوه عديدة عن عدد من الصحابة، ومنها ما هو في الصحيحين كحديث أبي هريرة الآتي قريبًا.\n(^١) هو أبو عثمان القرطبي.\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف (٧٧٣٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤٣٣ (٩٦٩٢) عن محمد بن عبيد الطنافسيّ، به.\nوأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٩٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٤٩٣ (٤٩٦٧) من طريقين عن محمد بن عبيد الطنافسي، به. ورجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.","vol":"16","page":138},{"text":"أهلِ العلم مَن يجعَلُهما إسنادين، وأصحُّ إسنادٍ في هذا إن شاء اللهُ ما حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف (^١)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (^٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا ابنُ أبي حازم، عن يزيدَ -يعني ابنَ عبدِ الله بنِ الهادِ- عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"لو أنَّ نهرًا ببابِ أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسًا، ما تقولُ ذلك يُبقي من دَرَنِه؟ \". قال: لا يُبقي من دَرَنِه شيئًا. قال: \"فكذلك الصَّلَواتُ الخمسُ يمحُو اللهُ بها الخطايا\".\nوبلَغني أنَّ أبا زُرعةَ الرازيَّ قال: خطَر ببالي تقصيرُ الناس وتقصيري في الأعمالِ من النوافل والحجِّ والصيام والجهاد، فكبُرَ ذلك في قلبي، فرأيتُ ليلةً فيما يرَى النائمُ كأن آتيًا أتاني فضرَب بيدِه بينَ كتِفَيَّ، وقال: قد أكثَرتَ في العبادة، وأيُّ عبادةٍ أفضلُ من الصَّلَواتِ الخمس في جماعة (^٣)!\nقال أبو عُمر: لا مدخلَ للقولِ في هذا الباب، إذِ المعنى فيه واضحٌ لا اختلافَ فيه، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) هو ابن مطر، أبو عبد الله الفَرَبْريُّ، راوي الجامع الصحيح عن البخاريِّ.\n(^٢) هو صحيحه (٥٢٨).\nوأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٦٢ (٥١٧٥) عن إبراهيم بن حمزة الزُّبيريُّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٩٢ (٨٩٢٤)، ومسلم (٦٦٧)، والترمذيّ (٢٨٦٨)، والنسائيُّ في المجتبى (٤٦٢)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٤ (٣١٩) من طرق عن عبد الله بن يزيد بن الهاد، به.\n(^٣) رواه عن أبي زرعة الرازي عبدُ الرحمن بن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل له ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧.","vol":"16","page":139},{"text":"حديثٌ ثالثَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلغَهُ عن عليِّ بنِ حُسين، أنه كان يقول: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا أرادَ أنْ يسيرَ يومَه، جمعَ بينَ الظُّهْرِ والعصْرِ، وإذا أراد أن يسيرَ ليلَهُ، جمعَ بينَ المغرِبِ والعِشاء.\nقد تقدّمتِ الآثارُ المُسندَةُ في هذا الباب عندَ ذِكْرِ حديثِ داودَ بنِ الحُصَين، عنِ الأعرج (^٢)، وتقدّمَ القولُ في معنى ذلك في باب أبي الزُّبير (^٣)، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٠٨ (٣٨٨).\n(^٢) وهو عبد الرحمن بن هرمز، وذلك في شرح الحديث الرابع لمرسَل داود بن الحُصَين، عنه، وقد سلف في موضعه. وهو الموطأ ١/ ٢٠٥ (٣٨٢).\n(^٣) وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وذلك في شرح الحديث السابع له عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٢٠٦ (٣٨٣).","vol":"16","page":140},{"text":"حديثٌ رابعَ عشَرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بَلَغه أنَّ عُمرَ بنِ عبدِ العزيز كتَب إلى عامل من عُمّاله: إنّه بلَغنا أنّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا بعَث سريّةً يقول لهم: \"اغْزوا باسم الله، في سبيل الله، تُقاتلون مَن كفَر بالله؛ لا تغُلُّوا، ولا تَغدِرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تقتُلوا وليدًا\".\nوقل ذلك لجُيوشِكَ وسَراياكَ إن شاءَ الله.\nوهذا الحديثُ يتصلُ معناه عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ صِحاح؛ من حديثِ بُريدةَ الأسلميِّ (^٢)، وأنسِ بنِ مالك (^٣)، وصفوانَ بنِ عسّال (^٤)، وأبي موسى الأشعريِّ (^٥)،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٧٧ - ٥٧٨ (١٢٩٣).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٥) أخرجه البزار في مسنده ٨/ ١١٩ (٣١٢٢) عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديّ، والطبراني في الصغير ١/ ٣١١ (٥١٤) عن عمر بن محمد بن الحارث أبي بكر الكلابي الواسطيّ، كلاهما عن عثمان بن سعيد بن مُرّة القرشيِّ المُرِّيِّ، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه أبي موسى ﵁ أن النبيَّ -ﷺ- كان إذا بعث سريّةً قال: \"اغزُوا باسم الله، وقاتلُوا مَنْ كفَرَ بالله، ولا تغُلُّوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تقتُلوا وليدًا\".\nورجال إسناد البزار ثقات غير عثمان بن سعيد بن مرّة القرشيّ فهو صدوقٌ حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعلم فيه جرح كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٤٤٧٥)، وسماعُ إسرائيل بن يونس عن جدِّه أبي إسحاق: وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ في غاية الإتقان للزُومه إياه، وكان خصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥١.","vol":"16","page":141},{"text":"والنعمانِ بنِ مقرِّن (^١)، وابنِ عباس (^٢)، وجريرِ بنِ عبدِ الله (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه أبو يوسف في الآثار (٨٧٥)، ومسلم (١٣٧١) (٣)، وأبو داود (٦١٢)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٨٧ (٨٧١٢) جميعهم، عدا أبي يوسف، ذكروه بإثر حديث بُريدة الأسلميّ في المواضع المذكورة عندهم، من حديث مسلم بن هيصم العبديّ، عنه ﵁، ولم يسوقوا لفظه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٦١ (٢٧٢٨)، والبزار في مسنده ١١/ ٩٣ (٤٨٠٦)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٢٢ (٢٥٤٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٤ (١١٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٩٠ (١٨٦١٨) من طرق عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه ﵄. وإسناده ضعيفٌ، إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: هو الأنصاري الأشهليّ ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٩٣ (٧٥٠٥) من طريق عبد الله بن وهب المصري، والطبراني في الكبير ٢/ ٣١٣ (٢٣٠٤)، وفي الأوسط ١/ ٢٢٦ (٧٤٥)، وفي الصغير ١/ ٨٧ (١١٥) من طريق عمرو بن خالد الحرّاني، وابن بشران في الأمالي الجزء الأول (٦٨٢)، وفي الجزء الثاني (١٤٥٧) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، ثلاثتهم عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد ربِّه بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، عن سلمة بن كهيل، عن شقيق بن سلمة الأسدي، عنه ﵁. ورجال إسناده ثقات سوى ابن لهيعة ورواية عبد الله بن وهب عنه جيدة.\nولكن ذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم في العلل ٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٩٦٠) من طريق موسى بن محمد أبي هارون البكّاء، عن عبد الله بن لهيعة، به، وسأل أباه عنه فقال: \"ليس لهذا الحديث أصلٌ بالعراق، وهو حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد\" قلنا: وإنما استنكره لأنّ سلمة بن كهيل وأبا وائل شقيق بن سلمة كوفيّان من أهل العراق، وقد رواه عن سلمة بن كهيل عبدُ ربّه بن سعيد بن قيس، وهو أنصاريّ نجّاريّ مدنيّ، ولهذا قال: \"ليس لهذا الحديث أصلٌ في العراق\" قلنا: رواه عن سلمة بن كهيل أيضًا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم -وهو كوفيٌّ- عند الطبراني في الكبير ٢/ ٣١٣ (٢٣٠٥) وهو إن كان ضعيفًا إلّا أن ابن عديّ قال في الكامل ٥/ ٣٢٧: \"ولعبد الغفار بن القاسم أحاديث صالحة، وفي حديثه ما لا يُتابع عليه، وكان غالبًا في التشيُّع، وقد روى عنه شعبةُ حديثين، ويُكتب حديثه مع ضعفه\" فلم يأتِ بهذا الحديث مما يمكن أن يُنكر عليه، وقد تُوبع، ومن بين مَنْ تابعه عبدُ الله بن وهب، ومع ذلك أعلّ أبو حاتم روايته إذ المعروف عنه تضعيف رواية ابن لهيعة وإن كانت من رواية العبادلة.","vol":"16","page":142},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٢). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قالا: حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بنُ موسى الأنطاكيُّ الفرّاءُ، قال: أخبَرنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن سُفيان، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَد، عن سُليمانَ بنِ بُريدة، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه كان إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سريّةٍ أوصاهُ في خاصّةِ نفسِه ومَن معه من المُسلمين خيرًا، ثم قال: \"اغْزُوا باسمِ الله، وفي سبيلِ الله، وقاتِلوا مَن كفَر بالله، اغْزُوا ولا تَعتَدوا، ولا تَغدِروا، ولا تَغُلُّوا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقتُلوا وليدًا\". وليس في حديثِ عبدِ الوارث: \"ولا تعتَدوا\".\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^٣)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ وعبيدُ الله بنُ موسى، عن حسنِ بنِ صالح، عن خالدِ بنِ الفِزْر، قال: حدَّثني أنسُ بنُ مالك،\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهما المذكوران في إسناد الحديث الآتي بعده.\n(^٢) في سننه (٢٦١٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ١٣٦ (٢٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣١) (٢) و(٣)، والترمذي (١٤٠٨) و(١٦١٧)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٨٧ (٨٧١٢) من طريق سفيان الثوريُّ، به.\n(^٣) هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٩/ ٩٠ (١٨٦١٧).\n(^٤) في سننه (٢٦١٤).\nوأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٩٩ (٧٥٨٧) من طريق عبيد الله بن موسى، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، خالد بن الفِزر، مجهول أو ضعيف كما في تحرير التقريب (١٦٦٥)، فقد تفرّد بالرواية عنه الحسن بن صالح بن حيّ، وقال النسائيُّ: \"لا أعلم أحدًا روى عنه غير الحسن بن صالح\"، وقال يحيى بن معين: \"ليس بذاك\"، وقال أبو حاتم الرازي: \"شيخ\"، وباقي رجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان الكوفي، وعُبيد الله بن موسى: هو ابن أبي المختار بن باذام العبسيّ الكوفيّ.","vol":"16","page":143},{"text":"أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"انْطلِقوا باسمِ الله وبالله، وعلى ملَّةِ رسولِ الله، لا تقتُلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحوا، وأحسِنوا إنَّ اللهَ يُحبُّ المحسنين\".\nأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ عطيةُ بنُ الحارث، قال: حدَّثنا أبو الغَريفِ عبيدُ الله بنُ خليفة، عن صَفْوانَ بنِ عسّال، قال: بعَثني رسولُ الله -ﷺ- في سريّة فقال: \"اغْزُوا باسم الله في سبيل الله، لا تَغُلُّوا، ولا تَغدِروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تَقتُلوا وليدًا\" (^٢). وذكَر باقي الحديثِ في المَسْح على الخُفَّين.\nقال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على القول بهذا الحديث، ولم يختلِفوا في شيء منه، فلا يجوزُ عندَهم الغُلولُ، ولا الغَدرُ، ولا المُثْلةُ، ولا قتْلُ الأطفالِ في دارِ الحرب، والغدرُ أن يُؤمَّنَ الحربيُّ ثم يُقتَل. وهذا لا يَحِلُّ بإجماع، قال -ﷺ-: \"يُرفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ عندَ اسْتِه يومَ القيامة، يقال: هذه غدْرةُ فلان\"، رواه مالك، عن\n_________\n(^١) هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، يُعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسيّ القرطبي.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٢٢ - ٢٣ (١٨٠٩٧) عن عفّان بن مسلم الصفار، وقرن معه يونس بن محمد المؤدّب، به.\nوأخرجه الدولابي في الكُنى والأسماء (١٥٧٤)، والطبراني في الكبير ٨/ ٧٠ (٧٣٩٧) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٨٥٧)، والنسائيُّ في الكبرى ٨/ ١٢١ (٨٧٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤١٦ (٢٤٦٧) من طريق أبي روق عطية بن الحارث الهمدانيّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف أبي الغريف عُبيد الله بن خليفة الهمدانيّ، فقد ضعّفه أبو حاتم الرازي، وفضّل الحارث الأعور -وهو ضعيفٌ- عليه، وذكر أنه من نُظراء أصبغ بن نباتة -وهو متروك- وينظر تفصيل القول فيه في تحرير التقريب (٤٢٨٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات.","vol":"16","page":144},{"text":"عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ-، ولم يقل: \"عندَ اسْتِه\" (^١). وقد كان عُمرُ ﵁ يقول: لا أُوتي بأحدٍ فعَل ذلك إلا قتَلتُه (^٢). وهذا عندَ أهل الحجازِ تغليظٌ، إذ لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ عندَهم، وهو الحقُّ؛ لثبوتِ الخبرِ به عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\nوكذلك المُثلةُ لا تحِلُّ بإجماع. والمثلةُ معروفةٌ، نحو قطْع الأنفِ والأُذنِ وفَقْءِ العين، وشبهُ ذلك من تغيير خَلْقِ الله عبثًا، قال -ﷺ-: \"أعفُّ الناسِ قِتلةً -أو قال: أحسنُ الناس قِتلةً- أهلُ الإيمان\". وليس مَن وجَب قتلُه يجبُ بذلك قطعُ أعضائِه، إلا أن يُوجِبَه خصوصًا كتابٌ أو سُنّةٌ أو إجماعٌ، فقِفْ على هذا فإنه أصلٌ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وزيادُ بنُ أيوب، قالا: حدَّثنا هُشيمٌ، قال:\n_________\n(^١) سلف تخريجه من هذا الوجه ووجوه أخرى في أثناء شرح الحديث الثامن لأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله.\n(^٢) أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٥٧٨ (١٢٩٤) عن رجل من أهل الكوفة، أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه، وفي آخره: \"لا أعلم مكان واحدٍ فعل ذلك إلا ضربت عُنقَه\".\nقال يحيى الليثي: سمعت مالكًا يقول: ليس هذا الحديث بالمُجتَمع عليه، وليس عليه العملُ.\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله.\n(^٤) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٩/ ٧١ (١٨٥٢٢).\n(^٥) في سننه (٢٦٦٦).\nوأخرجه البزار في مسنده ٥/ ٥٣ (١٦١٤)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤٠) كلاهما عن زياد بن أيوب بن زياد البغداديّ، به.\nوأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٣/ ١٠٢ (٣٩٩٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٨٧ (٤٩٧٣) كلاهما عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن هشيم بن بشير الواسطيّ، به، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٥٠٦)، وابن ماجه (٢٦٨٢) من طريق شعبة، عن مغيرة، به. ورجال إسناده ثقات غير هُنَيِّ بن نُويرة: وهو الضبيُّ، روى عنه إبراهيم النخعي، =","vol":"16","page":145},{"text":"أخبَرنا مغيرةُ، عن شباك (^١)، عن إبراهيم، عن هُنَيِّ بنِ نُويْرة، عن عَلْقَمة، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أعفُّ الناسِ قِتْلةً أهلُ الإيمان\".\nوروَى سَمُرةُ بنُ جُنْدُبٍ (^٢) وعِمْرانُ بنُ حُصَيْن (^٣)، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه\n_________\n= وأبو جُبيرة، ويقال أبو جبر -وهو ابن تميم بن حذلم الضبيُّ، كما في التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٤٥ (٢٨٨٠)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١١١ (٤٦٨)، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣١٨. وذكره ابن حبّان في الثقات ٧/ ٥٨٨ (١١٦٠٦)، وقال أبو داود: كوفي كان من العُباد، وقال العجلي: كوفي ثقة. محمد بن عيسى: هو الطبّاع، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبيُّ، وشِباك: هو الضبيُّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النخعيُّ.\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٧٤ (٣٧٢٨)، وأبو يعلى في مسنده (٥١٤٧)، وابن حبان (٥٩٩٤) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن هني، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي -ﷺ-، ليس فيه: \"شباك\".\nوأخرجه ابن ماجه (٢٦٨١) من طريق مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-، ليس فيه: \"هني بن نويرة\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٧٥ (٣٧٢٩) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول، ليس فيه: \"شباك\" ولا \"هني بن نويرة\".\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٨٢٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٥٠٧) و(٢٨٥١١) من طريق الأعمش وسلمة بن كهيل، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود.\nولذلك تناول الدارقطني هذا الحديث في العلل (٧٧٦) وبين الاختلاف فيه على مغيرة وغيره وقال بعد أن بين الاختلاف فيه على شعبة: \"ورواه أحمد بن حنبل وغيره فلم يذكروا فيه شباكًا، وهو الصواب عن شعبة\".\n(^١) في الأصل: \"سماك\"، محرف، وهو شباك الضبي الكوفي الأعمى. تهذيب الكمال ١٢/ ٣٤٩.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٣٧٦ (٢٠٢٢٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٨٢ (٥٠١٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٢٧ (٦٩٤٤) من طريق يزيد بن إبراهيم التُّسْتَري، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب ﵁، ورجال إسناده ثقات، على أن الحسن لم يسمع كل ما حدّث به عن سمرة.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٩١ (١٩٨٥٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧١ (٣٨٨) من طريقين عن حميد الطويل عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين ﵁، ورجال إسناده ثقات، ولكن الحسن البصري لم يسمع عن عمران بن حصين ﵁. =","vol":"16","page":146},{"text":"كان يَحُثُّ على الصّدَقَة، وينهى عن المُثْلَة (^١).\nوقد مضى القولُ في الغُلُولِ وإثْمِه، وحُكْم الغالِّ في باب ثوْرِ بن زيد (^٢)، ومضى القولُ في قتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ في باب نافع (^٣) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٥٨١٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٥١٤)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٧٨ (١٩٨٤٤)، وأبو داود (٢٦٦٧)، والبزار (٣٦٠٥)، والروياني (١٢١)، وابن الجارود (١٠٥٦)، والطبراني في الكبير ١٨ حديث (٥٤١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٦٩ و١٠/ ٧ من طريق قتادة عن الحسن البصري، عن الهياج بن عمران البرجمي، عن عمران بن حصين، وفي رواية ابن أبي شيبة: عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب. وله طرق أخرى استوفيناها في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٩/ ٤٧١ - ٤٧٤ (٤٦١٦).\n(^١) وأخرج النسائي في الكبرى (٣٤٩٦)، وفي المجتبى ٧/ ١٠١ عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: كان رسول الله -ﷺ- يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة.\nوروى البخاري (٤١٩٢) عن عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) عن قتادة بعد سياقته حديث العُرَنيين: وقال قتادة: بلغنا أنّ النبي -ﷺ- بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٤٥٩: \"وقد تبين بهذا أن الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن المثلة إدراجًا وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغًا، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي -ﷺ-، والله أعلم\".\n(^٢) وهو الدِّيلمي، في أثناء شرح الحديث له عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٥٩١ (١٣٢٢).\n(^٣) وهو مولى عبد الله بن عمر ﵄، في أثناء شرح الحديث المرسل الموفي ثمانين له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٥٧٦ (١٢٩١).","vol":"16","page":147},{"text":"حديثٌ خامسَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان يقول: بلَغني أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"للفَرسِ سَهمان، وللراجلِ سَهْمٌ\".\nهكذا هو في \"الموطأ\" عندَ جميعِ رُواتِه (^٢) عن مالك.\nوهذا يستنِدُ من حديثِ عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-. وقد رُوِي من حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ وحديثِ ابن عباس، عن النبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل (^٤)، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أسْهَم لرجل ولفَرسِه ثلاثةَ أسْهُم؛ سهمٌ له، وسهمان لفَرسِه.\nورواه أبو أُسامة (^٥)، وعبدُ الله بنُ نُمير (^٦)، عن عبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٨٨ (١٣١٦).\n(^٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٩٤٥)، وعنده بلفظ \"للفارس\" بدل \"للفرس\".\n(^٣) في سننه (٢٧٣٣).\n(^٤) في مسنده ٩/ ٤٧ (٤٩٩٩).\nوأخرجه الدارمي في سننه (٢٤٧٢)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٨٤)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٢٥٤ (٦٦٩١)، وأبو بكر النيسابوريُّ في الزيادات على كتاب المُزني (٣٨١)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٨٠ (٤١٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٥ (١٣٢٤٦) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٥) وهو حمّاد بن أسامة، ورواه عنه وعن عبد الله بن نُمير معًا أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٨٤١) و(٣٧٢١٥). وأخرجه البخاري (٢٨٦٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ١٠٣ (٥٦٠٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٢٥٤ (٦٦٨٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧٩ (٤١٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٤ (١٣٢٤٢) من طرق، عنه.\n(^٦) أخرجه عنه وعن أبي أسامة حماد بن أسامة معًا ابن أبي شيبة في الموضعين المشار إليهما في التعليق السابق. وهو عند أحمد في المسند ١٠/ ٣٨٧ - ٣٨٨ (٦٢٩٧)، ومسلم (١٧٦٢)، وابن جرير =","vol":"16","page":148},{"text":"عن ابنِ عُمر، أنّ النبيَّ -ﷺ- جعَل للفرسِ سهمَيْن وللرجلِ سهمًا. وهذا كروايةِ أبي مُعاوية.\nورواه ابنُ المبارك، عن عبيدِ الله بإسنادِه، فقال فيه: للفارسِ سَهْمان، وللرَّاجلِ سَهمٌ (^١).\n_________\n= الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٩٩٣)، وأبي عوانة في المستخرج ٤/ ٢٥٤ (٦٦٩٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧٩ (٤١٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٥ (١٣٢٤٤)، على اختلاف في بعض الألفاظ عندهم، سيأتي تفصيله عند رواية عبد الله بن المبارك قريبًا.\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ١٨٨ (٤١٨١) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن نُعيم بن حمّاد، عن عبد الله بن المبارك، به. ما نقل الدارقطني بإثره عن أحمد بن منصور الرمادي قوله: \"كذا لفظُ نُعيم، عن ابن المبارك، والناسُ يُخالفونه\" ثم نقل عن النيسابوريِّ قوله: \"ولعلّ الوهمَ من نُعيم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس\".\nقلنا: وقد وافق عبدَ الله بنَ المبارك في روايته بهذا اللفظ أبو أسامة حمّاد بن أسامة وعبدُ الله بن نمير، وقد سلف تخريج روايتهما قريبًا عند ابن أبي شيبة وغيره، ومنهم الدارقطني فرواه ٥/ ١٨٦ (٤١٨٠) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرماديّ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنهما به. ثم نقل عن الرماديِّ قوله: \"كذا يقول ابنُ نمير. وقال النيسابوري: هذا عندي وهمٌ من ابن أبي شيبة أو من الرماديِّ، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نُمير خلافَ هذا، وقد تقدَّم ذكرُه عنهما، وغيرُه عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا، وقد تقدّم\" انتهى كلام أبي بكر النيسابوري كما نقله عنه الدارقطني.\nقلنا: معنى ما رواه ابن المبارك وغيره واحدٌ؛ لأن معنى رواية من رواه بلفظ \"للفارس سهمان\" كرواية ابن المبارك وغيره، يُحمل على أن المعنى: أسهَمَ للفارس بسبب سهمين، غير سهمه المختصّ به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٦٨، حيث تعرض للاختلاف الوارد في ألفاظ هذا الحديث، فقال: \"وبهذا التفسير يتبيَّن أن لا وهمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير\"، ويؤيّد هذا التفسير ما وقع عند البخاري (٤٢٢٨) من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، به، أنّ نافعًا فسَّره كذلك، ففي آخره: \"قال: فسّره نافعٌ فقال: إذا كان مع الرجل فرسٌ فله ثلاثة أسهُم، فإن لم يكن له فرسٌ، فله سهمٌ\".","vol":"16","page":149},{"text":"وذكَر عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يحيى القطّان، قال: سألتُ عبيدَ الله عن هذا الحديث، فقال: نافعٌ مرسلٌ.\nوأما حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ في قصةِ الزُّبير، فإنه انفرَد به الزَّنْبَرِيُّ (^١)، عن مالك.\nوقد رُوِيَ من حديثِ هشام بنِ عُروة، عن يحيى بنِ عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه (^٢).\nواختلَف الفقهاءُ في هذا الباب؛ فقال مالك، وابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو يوسف، ومحمد، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ: للفارسِ ثلاثةُ أسْهُم؛ لفرسِه سهمان، وله سَهْمٌ، وللرّاجلِ سهمٌ. وحجَّتُهم حديثُ عُبيدِ الله بنِ عُمرَ المذكورُ (^٣).\n_________\n(^١) وهو سعيد بن داود، وروايته عند أبي زرعة في الضعفاء ٢/ ٣٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٣ (٥٣٨٢)، وابن حبّان في المجروحين ١/ ٣٢٥ (٤٠٣)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٠/ ١١٨، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦ (١٣٢٥٦)، وفي دلائل النبوّة ٤/ ٢٤٠ جميعهم من طريق سعيد بن داود بن زنبر الزّنْبَريّ، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبيّ -ﷺ- أنه أعطى الزبير بن العوّام يوم خيبر أربعة أسهُم، سهمين للفرس، وسهمًا له، وسهمًا لقرابته. ولم يَسُق أبا زرعة لفظه، وسعيد بن داود ضعيف كما في تحرير التقريب (٢٢٩٨)، وقال أبو زرعة الرازي: \"يحدِّث بأحاديث مناكير، عن مالك\" ووصف حديثه هذا بأنه باطل.\n(^٢) أخرجه الشافعيُّ في الأم ٤/ ١٥٢ و٧/ ٣٦٢، والنسائي في المجتبى (٣٥٩٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٢٤ (٤٤١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٣ (٥٣٨١)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة ٢/ ٣٠٢ (٤٥٦)، والطبراني في الكبير ١٣/ ١٠٥ (٢٥١) و١٤/ ٢٠٩ (١٤٨٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦ (١٣٢٥٥)، ورجال إسناده ثقات.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ١٥٢ و٧/ ٣٦٢، وجامع الترمذي بإثر الحديث (١٥٥٤)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٣٧.","vol":"16","page":150},{"text":"وقال أبو حنيفة (^١): للفارسِ سَهمان، وللراجلِ سهمٌ. وحُجَّتُه حديثُ مجُمِّع بنِ جارية، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه قسَم يومَ خيبرَ لثلاثِ مئةِ (^٢) فارس، فأعطَى الفارسَ سهمَيْن، وأعطَى الرَّاجلَ سهمًا (^٣). ومن حجَّتِه أيضًا روايةُ ابنِ المباركِ لحديثِ عُبيدِ الله بنِ عُمر. ولا حجَّةَ في ذلك؛ لأنَّ الأكثرَ من أصحابِ عُبيدِ الله\n_________\n(^١) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ١٧٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٧.\n(^٢) في الأصل، ي ٢: \"لمئة\"، وهو خطأ، وقد أشار أبو داود في حديثه أن مجمع توهم في الحديث فذكر \"ثلاث مئة\" وأن الصواب أنهم كانوا مئتي فارس (٢٧٣٦).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٠٠٠)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٢١٢ - ٢١٣ (١٥٤٧٠)، وأبو داود (٢٧٣٦) و(٣٠١٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (١٠٠٣)، وفي تفسيره ٢٢/ ٢٠٢، والدارقطني في سننه ٥/ ١٨٥ (٤١٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٥ (١٣٢٤٨) من طرق عن مجمِّع بن يعقوب بن يزيد بن جارية، عن أبيه، عن عمِّه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمِّه مجمِّع بن جارية الأنصاري، به. وإسناده ضعيف، يعقوب بن مجمِّع بن جارية والد مجمِّع -وإن كان صدوقًا حسن الحديث- إل أنه قد خُولف، قال أبو داود: \"حديث أبي معاوية أصحُّ، والعملُ عليه، وأرى الوهمَ في حديث مجمِّع أنه قال: \"ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس\".\nقلنا: حديث أبي معاوية الذي أشار إليه سلف تخريجه قبل قليل، وهو عنده (٢٧٣٣)، وفيه أيضًا أنه -ﷺ- أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهُم، سهمًا له، وسهمين لفرسه\" وهو حديث صحيح.\nوقد قال البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٥ بإثر حديث مجمِّع بن جارية: \"والرواية في قسم خيبر متعارضة، فإنها قُسِمت على أهل الحديبية، وأهل الحديبية كانوا في أكثر الروايات ألفًا وأربع مئة\" ثم ساق بإسناده حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه -ﷺ- قال لهم يوم الحديبية: \"أنتم خيرُ أهل الأرض\" وكنّا ألفًا وأربع مئة، وهو عند البخاري (٤١٥٤)، ومسلم (١٨٥٦).\nوقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد ٣/ ٢٩٤ كلام البيهقي هذا وزاد: \"وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي: إنّ الخيل كانت مئتي فارس، وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهمٌ، ولكلِّ راجل سهمٌ\".","vol":"16","page":151},{"text":"خالَفوه (^١)، وكذلك لا حُجَّةَ في حديثِ مُجمِّع؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ روَى خلافَه فيما قسَمه رسولُ الله -ﷺ- بخيبر.\nحدَّثنا سعيدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن حَجّاج، عن أبي صالح، عن ابن عباسٍ قال: قسَم رسولُ الله -ﷺ- يومَ خيبر؛ للفارسِ ثلاثةُ أسْهُم، وللراجلِ سَهمٌ.\nواختلَفوا فيمن غَزا بأفراس؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهم: لا يُسهَمُ إلا لفرسٍ واحد (^٤).\nوقال أبو يوسف، ومحمدٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ: يُسهَمُ لفَرسَيْن (^٥).\nواختارَه محمدُ بنُ الجَهْم المالكيُّ، وقال: هو قولُ أهلِ الثُّغور، وعليه جمهورُ التابعين وأهلُ الأمصار؛ فذكَره عن الحسنِ البصريِّ، ومكحولٍ الشاميِّ، ويحيى بنِ سعيدٍ\n_________\n(^١) سلف تخريج روايته والتعليق عليها قريبًا.\n(^٢) هو سعيد بن نصير، أبو عثمان الأندلسي، وشيخه قاسم: هو ان أصبغ البيّانيّ، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) هو ابن أبي شيبة، وهو في المصنَّف (٣٧٢١٥)، وعنه أبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٠٧ (٢٥٢٨).\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٩٩٨)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ١٥٨ (٦٥٤٣) من طرق عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبِّيِّ الكوفيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير حجّاج: وهو ابن أرطاة، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث مدلّس كما في تحرير التقريب (١١١٩)، ولم يصرِّح بالتحديث. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.\n(^٤) ينظر: الأمّ للشافعي ٤/ ١٥٢ و٧/ ٣٦٢، والمدونة ١/ ٥١٩، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٤١، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ٣/ ٣٠١.\n(^٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٤١، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ٣/ ٣٠١.","vol":"16","page":152},{"text":"الأنصاريِّ المدنيِّ (^١)، وقال: أنا بريءٌ من قولِ مالكٍ في أنه لا يُسهَمُ إلا لفَرسٍ واحدٍ. قال: والفرَسُ الواحدُ لا تؤمَنُ عليه الحوادثُ، وصاحِبُه كالراجلِ هذه حُجّتُه؛ قال: ولم يُجاهِدْ مالكٌ ولا شاهَدَ الثُّغورَ؛ هذا كلُّه قولُ ابنِ الجَهْم.\nقال أبو عُمر: القياسُ ألّا يُسهَمَ إلا لفرسٍ واحد، ولو أسهَمَ لفَرسَين لأسْهَمَ لثلاثةٍ وأكثَر، وهم لا يقولونَ بهذا، والفرسُ آلةٌ، والآلاتُ لا يُسهَمُ لها، ولولا الأثرُ في الفَرَس، ما أُسْهِمَ له، ولا أعلمُ أحدًا قال يُسهَمُ لأكثرِ من فرَسَينِ إلا ما ذكَرهُ ابنُ جُرَيجٍ عن سُليمانَ بن موسى، قال: إذا أدْرَبَ الرجُلُ (^٢) بأفراسٍ قُسِمَ لكلِّ فرسٍ سهْمانِ. ذكَرهُ محمدُ بنُ بكرٍ (^٣) وعبدُ الرزاق (^٤)، عن ابنِ جُرَيج (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٥/ ١٨٣ - ١٨٤ (٩٣١٤ - ٩٣١٦)، ولابن أبي شيبة (٣٣٨٧٥) و(٣٣٨٧٧)، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٦١.\n(^٢) قوله: \"أدْرَبَ الرجلُ\": أصلُ الدّرْب: المضيقُ في الجبال، ومنه قولهم: أدْرَبَ القوم: إذا دخلُوا أرضَ العدوِّ. ينظر: الصحاح مادة (درب).\n(^٣) هو محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني البصري.\n(^٤) في المصنَّف ٥/ ١٨٥ (٩٣٢١) عن عبد الملك بن جُريج، عن سليمان بن موسى -وهو الدمشقي-.\n(^٥) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"16","page":153},{"text":"حديثٌ سادسَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه سَمِعَ غيرَ واحدٍ من عُلمائهم يقول: لم يَكُن في الفِطْرِ والأضحَى نداءٌ ولا إقامةٌ منذ زمانِ رسولِ الله -ﷺ- إلى اليوم.\nقال أبو عُمر: لم يكن عندَ مالك في هذا الباب حديثٌ مسندٌ، وفيه أحاديثُ صِحاحٌ مسندةٌ ثابتةٌ عن النبيِّ -ﷺ-. وهو أمرٌ لا خلافَ فيه بينَ العلماء، ولا تنازَع بينَ الفقهاء، أنه لا أذانَ ولا إقامةَ في العيدين، ولا في شيء من الصَّلوات المسنُوناتِ والنوافل؛ وإنَّما الأذانُ للمكتوباتِ لا غير. وعلى هذا مضَى عَمَلُ الخلفاء؛ أبي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، وجماعة الصحابة، وعلماءِ التابعين، وفقهاءِ الأمصار، وأظنُّ ذلك، واللهُ أعلمُ؛ لئلّا يُشبَّهَ فرضٌ بنافلة، ولا أذانَ لصلاةٍ على جنازة، ولا لصلاةِ كسوف، ولا لصلاةِ استسقاء، ولا في العيدَين؛ لمفارَقةِ الصَّلواتِ المفروضات، واللهُ أعلم.\nهذا قولُ مالكٍ في أهل المدينة، والليثِ بنِ سَعْدٍ في أهل مصر، والأوزاعيِّ في أهل الشام، والشافعيِّ في أهل الحجازِ والعراقِ من أتباعِه من النُّظّارِ والمحدِّثين.\nوهو قولُ أبي حنيفةَ والثوريِّ وسائرِ الكُوفيِّين. وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثور، وداودُ، والطبريُّ (^٢)، وكان بنو أميةَ يؤذَّنُ لهم في العيدَين، وقد مضَى القولُ في أول مَن فَعَلَ ذلك في باب ابنِ شِهاب من هذا الكتاب (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٥٠ (٤٨٧).\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٣٣، والأمّ للشافعيّ ١/ ٢٨٣، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٣٢ (٤٨٨)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٩٦.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٥١ (٤٩١).","vol":"16","page":154},{"text":"فأمّا الرواياتُ عن النبيِّ -ﷺ- في هذا الباب:\nفحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ البغداديُّ المُفيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا عمِّي عليُّ بنُ أحمد، وأبي محمد بن أحمد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ صبِيح المَوصليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ خِراشِ بنِ حَوْشب، قال: حدَّثنا واسطُ بنُ الحارث، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: صلَّى بنا رسولُ الله -ﷺ- يومَ عيدٍ ركعَتين بغيرِ أذانٍ ولا إقامة، وبدأ بالصلاةِ قبلَ الخُطبة (^١).\nوقد ذكَرنا لحديثِ جابرٍ هذا طرُقًا شتّى في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابنِ أزهرَ من كتابِنا هذا (^٢)، فلا معنَى لإعادتها ها هُنا.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ سَيف، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مَعْبَد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله -ﷺ- غيرَ مرّةٍ ولا مرَّتين العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة (^٣).\n_________\n(^١) انفرد بإخراجه من هذا الوجه من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ﵄ المصنِّف، وإسناده ضعيف، محمد بن صبيح الموصلي ضعيف، وعبد الله بن خراش منكر الحديث، وكذا شيخه واسط بن الحارث، له مناكير، ويغني عنه ما سلف من وجوه صحيحة عن جابر ﵁ في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٥١ (٤٩١)، وينظر ما سلف في أثناء شرح أول مراسيل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٢٥٠ (٤٨٩).\n(^٢) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في باب ابن شهاب الزُّهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"16","page":155},{"text":"وقد تقدَّم من آثارِ هذا البابِ والقولِ فيه ما يُغني ويَشفي في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي عُبيدٍ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، ومضَى هناك القَوْلُ في تقديم الصَّلاةِ على الخُطبة، وهذا أيضًا اتفاقٌ من الآثارِ وإجماعٌ من علماءِ الأمصار؛ وذلك، واللهُ أعلم، لمفارقةِ الجُمُعة التي هي فَرْضٌ وخطبتُها قبلَها، فلمّا كانت هذه سُنّة غيرَ فريضة، ونافلةً غيرَ مكتوبة، كانت الصلاةُ فيها قبلَ الخطبة.","vol":"16","page":156},{"text":"حديثٌ سابعَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلغَهُ عن أهلِ العِلْم أنّهم كانوا يقولون: الشهداءُ في سبيل الله لا يُغسّلُونَ ولا يُصلّى عليهم، ويُدْفَنُونَ في الثِّيابِ التي قُتِلُوا فيها.\nقال مالكٌ: وتلكَ السُّنةُ فيمَنْ قُتِلَ في المُعتَركِ فلمْ يدرَكْ حتّى ماتَ.\nقال: وأمّا من حُمِلَ منهم فعاشَ ما شاءَ الله بَعدَ ذلك، فإنّه يُغسّلُ ويُصلّى عليه كما عُمِلَ بعُمرَ بنِ الخطاب ﵁.\nوذكَرَ مالكٌ (^٢) عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنّ عُمرَ بنَ الخطّابِ ﵁، غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلّيَ عليه، وكان شهيدًا ﵀.\nقال أبو عُمر: فيما حكاهُ مالكٌ عن أهلِ العلم في هذا الباب في الشُّهداء المقتُولينَ في المُعتَركِ أنّهم لا يُغسَّلُونَ، ولا يُصلّى عليهم، حديثُ جابرٍ انفَردَ به اللّيث، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرّحمن بنِ كَعْبِ بنِ مالك، أنَّ جابرَ بنَ عبدِ الله أخبَره، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يجمعُ بينَ الرَّجُلينِ من قَتْلى أُحدٍ في ثوْبٍ واحدٍ، ويقول: \"أيُّهما أكثَرُ قُرآنًا؟ \" فإذا أشارُوا إلى أحدِهما قدَّمَه في اللّحْد، وقال: \"أنا الشّهيدُ على هؤلاءِ يومَ القيامة\"، وأمرَ بدَفْنِهم بدمائِهم ولم يُصلِّ عليهم ولم يُغسَّلُوا - ذكره أبو داودَ (^٣) عن قُتيبةُ ويزيدَ بنِ خالدٍ جميعًا عن اللّيث.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٩٦ (١٣٣٤).\n(^٢) الموطّأ ١/ ٥٩٦ (١٣٣٣).\n(^٣) في سننه (٣١٣٨).\nوأخرجه البخاري (٤٠٧٩)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٥)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٤ (٢٠٩٣) عن قتيبة بن سعيد، به.\nوأخرجه البخاري (١٣٤٧ و(١٣٥٣)، وابن ماجه (١٥١٤) من طرق عن الليث بن سعد، به. يزيد بن خالد: هو ابن عبد الله بن موهب، أبو خالد الرمليّ.","vol":"16","page":157},{"text":"وكذلك رواهُ ابنُ وَهْب، عن اللّيث (^١).\nوفي هذا الباب أيضًا حديثُ شُعبة، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيد، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ جابر، عن النبيِّ -ﷺ-. وفيه عن الزُّهريِّ، عن أنس، رواه أُسامةُ بنُ زيدٍ عنه؛ ذكَرهُ ابنُ وَهْب، عن أُسامةَ بنِ زيد، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنّ شهداءَ أُحدٍ لم يُغسَّلُوا، ودُفِنُوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم (^٢).\nورواهُ ابنُ عباس أيضًا، ذكَرهُ أبو داود (^٣)، قال: أخبَرنا زيادُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، عن عطاءِ بنِ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: أمرَ رسولُ الله -ﷺ- بقَتْلى أُحدٍ أن يُنزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم.\n_________\n(^١) رواه عنه سحنون في المدوّنة ١/ ٢٥٩.\nوأخرجه أبو داود (٣١٣٩)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٢٩٦٠) من طريقين عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٧ (١٤١٨٩) عن محمد بن جعفر غُندر، عن شعبة بن الحجّاج، به.\nوذكره أبو القاسم البغوي في الجعديات (١٦٣٨) فقال: \"رأيت في كتاب أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات إن كان ابن جابر بن عبد الله ﵄ هو عبد الرحمن، فإن لجابر ثلاثة أبناء: عبد الرحمن وهو ثقة، ومحمد: وهو صدوق حسن الحديث، وعقيل وهو مجهول، تفرّد بالرواية عنه صدقة بن يسار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان، تنظر ترجمتهم على التوالي: تقريب التهذيب (٣٨٢٥) و(٥٧٧٨)، وتحرير التقريب (٤٦٥٩).\n(^٣) في سننه (٣١٣٤)، وأخرجه ابن ماجه (١٥١٥) عن زياد بن أيوب البغدادي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٩٢ (٢٢١٧) عن عليّ بن عاصم بن صهيب الواسطي، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١١/ ٣٠١ (٥١٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٢٩ (٤٠٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١ (٧٠٦٠) من طرق عن عليّ بن عاصم الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، علي بن عاصم الواسطي ضعيفٌ يعتبر بحديثه، وروايته عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. ويغني عنه ما سلف.","vol":"16","page":158},{"text":"ورواهُ ابنُ وَهْب، عن عبدِ الله بنِ السَّمْح؛ أنه أخبَرهُ عن عبّادِ بنِ كثير (^١)، عن عطاء بن السّائب (^٢)، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبّاس، قال: قال النبيُّ -ﷺ- يومَ أُحد: \"انزِعُوا عنهمُ الحديدَ، وادْفِنُوهُم في ثيابهم\".\nواختلفَ الفقهاءُ في غُسل الشُّهداءِ والصلاةِ عليهم: فذهبَ مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد (^٣): إلى أنّهم لا يُغسّلُون، وحُجّتُهم: حديثُ جابرٍ وسائرُ ما ذكَرْنا عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ الأحاديثِ في هذا الباب، وبذلك قال أحمدُ بنُ حنبل (^٤)، والأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وداودُ، وجماعةُ فقهاءِ الأمصار، وأهلُ الحديثِ، وابنُ عُليّة.\nوقال سعيدُ بنُ المسيِّب، والحسنُ البصريُّ (^٥): يُغسَّلُ الشُّهداءُ، قال أحدُهما: إنّما لم يُغسّلْ شُهداءُ أُحدٍ لكَثْرَتِهم وللشُّغْل عن ذلك، ولم يقُلْ بقَوْلِ سعيدٍ والحسَنِ هذا أحدٌ من فُقهاءِ الأمصارِ إلا عُبيدُ الله بنُ الحسنَ العَنْبريُّ البَصْريُّ (^٦).\n_________\n(^١) هو الثقفيُّ البصري، متروكٌ، وكذّبه أحمد بن حنبل كما في التقريب (٣١٣٩).\n(^٢) في م والمطبوعات عنها: \"عمر بن الخطاب\"، وهو تحريف قبيح، ولم يسأل (محققو) هذا الكتاب أنفسهم كيف يروي عمر بن الخطاب عن سعيد بن جبير، والمثبت من الأصل.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٩، والأمّ ١/ ٣٠٤، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٠٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٣٠٢.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٧/ ٣٦٢٨ (٢٦٤٦).\n(^٥) رواه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٤٥ (٦٦٥٠) و٥/ ٢٧٥ (٩٥٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤٩١) من طريقين عن قتادة بن دعامة عنهما، قالا: \"الشهيد يُغسَّل، ما مات ميِّتٌ إلّا أجْنَبَ\".\nوحكاه عنهما ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٠، والطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٩، وابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٣٩، وابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢١٢، وقال: \"وحُكِيَ عن ابن سُريج من الشافعيّة وعن غيره، وهو من الشُّذوذ\".\n(^٦) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٤٠.","vol":"16","page":159},{"text":"وليس ما ذكَروا من الشُّغْلِ عن غُسْلِ شُهداءِ أُحدٍ عِلّة، لأنَّ كلّ واحدٍ منهم كان له وليٌّ يَشتَغِلُ به ويقومُ بأمْرِه.\nوالعِلّةُ -والله أعلمُ- في ترْكِ غُسْلِهم ما جاء في الحديثِ المرفوع في دمائهم أنّها تأتي يومَ القيامةِ كريح المسْكِ؛ رواهُ الزُّهريُّ عن عبدِ الله بنِ ثعلبة، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال لقتْلى أُحدٍ: \"زَمِّلُوهم بجِراحِهم، فإنّه ليسَ من كَلْم يُكْلَمُه المؤمنُ في سبيل الله إلا أُتيَ يومَ القيامةِ لوْنُه لوْنُ الدّم، ورِيحُه ريحُ المِسْك\" (^١).\nورُويَ مثل هذا من وجوه (^٢).\nفبانَ أنَّ العلّةَ ليستِ الشُّغْلَ كما قال مَنْ قال ذلك، وليس لهذه المسألةِ مَدْخَلٌ في القياس والنّظَر، وإنّما هي مسألةُ اتِّباعٍ للأثَرِ الذي نقلتْهُ الكافّةُ في قَتْلى أُحُد: أنّهم لم يُغسَّلُوا، ولثُبوتِ أخبارِ الآحادِ العُدولِ بذلك عن النبيِّ -ﷺ-.\nوقد احتجَّ بعضُ المتأخِّرينَ ممّنْ ذهبَ مذهبَ الحسنِ وسعيدٍ في هذه المسألةِ بقولِه -ﷺ- في شُهداء أُحدٍ: \"أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يومَ القيامة\" (^٣) وقال: هذا يدلُّ على خُصُوصِهم، وأنّهم لا يُشرِكُهم في ذلك غيرُهم.\nقال: ويلزمُ مَنْ قال في المُحْرِم الذي وقَصَتْهُ ناقتُه، فقال فيه رسولُ الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٩، قال: حدثني مسلم الزُّهري، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٦٣ (٢٣٦٥٨) عن يزيد بن هارون، والبيهقي في دلائل النبوّة ٣/ ٢٩٠ من طريق يونس بن بكير، كلاهما يزيد ويونس، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. وهو حديث صحيح، وقد صرّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام، فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٢) منها ما رواه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٥٩٣ (١٣٢٦) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﵁.\nوأخرجه البخاري (٢٨٠٣) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، عن مالك، به. وهو الحديث الثالث والأربعون لأبي الزناد، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) جزء من حديث جابر بن عبد الله ﵄ السالف تخريجه قريبًا.","vol":"16","page":160},{"text":"\"لا تُخمِّروا رأسَه ولا تُقرِّبُوه طِيبًا، فإنّه يُبعَثُ ملَبِّيًا\" (^١)، أنَّ ذلك خُصوصٌ لذكر بَعْثِه مُلبِّيًا، ولا يُقال ذلك في غيرِه أن يقولَ مثلَ ذلك في الشُّهداءِ بأُحد؛ لقولِ رسولِ الله -ﷺ- لشُهداءِ أُحدٍ: \"أنا شهيدٌ على هؤلاء\"، وخصَّهُم بتَرْكِ الغُسْل.\nقال أبو عُمر: القولُ بهذا خلافٌ على الجُمهور، وهو يُشبِهُ الشُّذوذَ، والقولُ بتَرْكِ غُسْلِهم أوْلى، لثُبوتِ ذلك عن النبيِّ -ﷺ- في قَتْلى أُحدٍ وغيرِهم.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديٍّ، عن إبراهيمَ بنِ طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: رُمِيَ رجلٌ بسَهْمٍ في صَدْرِه أو في حَلْقِه فماتَ، فأُدْرِجَ في ثيابِه كما هو، قال: ونحنُ معَ رسولِ الله -ﷺ-.\nوأمّا الصلاةُ عليهم، فإنّ العلماءَ اختلفُوا في ذلك، واختَلفَتْ فيه الآثار:\nفذهبَ مالكٌ، والليثُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وداود (^٣): إلى أنْ لا يُصلّى عليهِم\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨٥٠)، والبخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس ﵄.\n(^٢) في سننه (٣١٣٣)، وفي المطبوع منه رواه من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، ففيه: \"حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا معْنُ بن عيسى، ح وحدثنا عُبيد الله بن عمر الجُشَميُّ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٠٩ (١٤٩٥٢) عن محمد بن سابق، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤ (٧٠٥٩) من طريق قتيبة بن سعيد، عن معن بن عيسى، كلاهما محمد بن سابق، ومعن بن عيسى، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، به.\nوأخرجه إبراهيم بن طهمان الخراساني في مشيخته (٣٦) عن أبي الزبير، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو لم يُصرح بسماعه من جابر بن عبد الله ﵄.\n(^٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والأمّ للشافعيّ ١/ ٣٠٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٧، وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابنه عبد الله بن مسائله، ص ١٤٠ (٥٢٣) ما يُخالف ما ذكره المصنِّف عنه هنا، فقال: \"سألتُ أبي، قلت: يُصلّى على الشهيد؟ قال: نعم\" ومثل ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٣٩٨ - ١٣٩٩ (٨٢٢) =","vol":"16","page":161},{"text":"لحديثِ الليث، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالك، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ- بذلك في قَتْلى أُحدٍ - على ما تقدم ذكرُه.\nوقال فقهاءُ الكوفة، والبَصْرة، والشام (^١): يصلّى عليهم، وروَوْا آثارًا كثيرةً أكثَرُها مراسيل: أنَّ النبيَّ -ﷺ- صلّى على حمزة، وعلى سائرِ شُهداءِ أُحد (^٢).\nوأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حُمِلَ حيًّا ولم يمُتْ في المُعتَرك، وعاشَ أقلَّ شيءٍ (^٣) فإنّه يُصلّى عليه كما صُنِعَ بعُمرَ ﵁.\nواختَلفُوا في غُسْلِ مَنْ قُتِلَ مظلومًا كقتيل الخوارِج وقُطّاع السّبيل\n_________\n= قال: \"قلت: وهل يُصلّى على الشهيد؟ قال: لِمَ لم يُصَلّى عليه، فلا بأس به، أهلُ المدينةِ لا يروْنَ الصلاةَ عليه\" ونقل عن إسحاق بن راهوية قوله: \"لا بدَّ من الصلاة على الشهداء، صُلّيَ على النبيِّ -ﷺ- وهو أعظمُ الشهداء\".\nقلنا: فالروايات عنه متعدِّدة، وقد قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٩٤: \"فالصحيح أنه لا يُصلّى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يُصلّى عليه، اختارها الخلّال، وهو قولُ الثوريّ وأبي حنيفة، إلّا أن كلام الإمام أحمد يُشير إلى أنّ الصلاة عليه مستحبّةٌ غيرُ واجبة. قال في موضع: إن صلّى عليه فلا بأس، وفي موضع آخر قال: يُصلّى، وأهلُ الحجاز لا يُصلُّون عليه، وما تضرُّه الصلاةُ، لا بأس به، وصرّح بذلك في رواية المرداوي فقال: الصلاةُ عليه أجودُ، وإن لم يصلُّوا عليه أجزأه فكلا الروايتين في استحباب الصلاة، في في وُجوبها\".\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٩٦، وتحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي ١/ ٢٦٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤.\n(^٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٢٨) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عامر بن شراحيل الشعبي، مرسلًا.\nوأخرج نحوه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢ (٧٠٥٢) من طريق حصين بن عبد الرحمن الكوفي، عن أبي مالك غزوان أبي مالك الغفاري الكوفي، وقال: \"هذا أصحُّ ما في هذا الباب، وهو مرسل\" ثم ذكر مرسل الشعبي الذي رواه أبو داود وقال: \"وهذا أيضًا منقطع\".\n(^٣) في الأصل: \"وعاش وأكل\"، والمثبت من ي ٢ وبقية النسخ، وهو الأليق.","vol":"16","page":162},{"text":"واللُّصوص، وما أشبَهَ ذلك ممّن قُتِلَ مظلومًا؛ فقال مالكٌ (^١): لا يُغسّلُ إلّا من قتَلَهُ الكُفّارُ وماتَ في المُعْتَرك هذا وحْدَه؛ وأما مَنْ قُتِلَ في فِتْنةٍ أو نائرة، أو قتَلهُ اللُّصوصُ، أو البُغاةُ، أو قُتِلَ قوَدًا، أو قَتلَ نفْسَه، وكلُّ مقتُولٍ غيرُ المقتُولِ في المُعتَركِ قتيلُ الكُفّار، فإنّه يُغسَّلُ ويُصلّى عليه.\nوقال أبو حنيفة، والثوريُّ (^٢): كلُّ مَنْ قُتِلَ مظلُومًا لم يُغسّلْ، ولكنّه يُصلّى عليه وعلى كلِّ شهيد، وهو قولُ سائرِ أهلِ العراق.\nورَوَوْا من طُرقٍ كثيرةٍ صِحاح عن زيد بنِ صُوحانَ أنه قال: لا تَنزِعُوا عنِّي ثوْبًا ولا تَغْسِلُوا عنّي دماءً، وادْفِنُوني في ثيابي. وقد رُوِيَ عنه: إلا الخُفّين.\nوقُتِلَ زيدُ بنُ صُوحانَ يومَ الجَمَل، وثبتَ عن عمّارِ بنِ ياسر؛ أنّه قال مثلَ قولِ زيدِ بنِ صُوحانَ. وقُتل عمّارٌ بصِفِّينَ سنةَ سبعٍ وثلاثين، وصلّى عليه عليٌّ، ولم يُغسِّلْه (^٣).\nوروى هشامُ بنُ حَسّان، عن محمدِ بنِ سِيْرين في خبَرِ حُجْرِ بنِ عديِّ بنِ الأدْبَر؛ أنه قال: لا تُطْلِقُوا عنِّي حديدًا، ولا تغْسِلُوا عنِّي دمًا، وادْفِنُوني في ثِيابي، فإنِّي لاقٍ مُعاويةَ بالجادّة، وإنِّي مُخاصِمٌ (^٤).\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٤١ (٣٩٩) و(٤٠٠).\n(^٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٧١ - ٣٧٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٠.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٤٢ (٦٦٤٠) و٥/ ٢٧٣ (٩٥٨٦) عن سفيان الثوري، عن مِخْوَل بن راشد النهدي، عن العَيْزار بن حُريث العبدي، عن زيد بن صوحان، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٢٥، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٠٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٩٧ (١٣٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧ (٧٠٧٢) و٨/ ١٨٦ (١٧٢١٩) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٠٤) و(٣٣٤٧٦)، وابن جرير الطبري في تاريخه ٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٢/ ٢٢٥ و١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨.","vol":"16","page":163},{"text":"وللشافعيِّ في ذلك قولان، أحدُهما: يُغسَّلُ جميعُ الموتى إلّا من قتلَهُ أهلُ الحرب (^١)، والآخَرُ: لا يُغسَّل قتِيلُ البُغاة (^٢).\nوقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في هذا الباب كلِّه كقولِ مالكٍ سواءٌ (^٣).\nوروَى شُعبةُ، والثّوريُّ، ومِسْعَرٌ -بمعنًى واحد- عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب؛ أنَّ سَعْدَ بنَ عُبيدٍ القارئ -وهو أبو زيد- قال يومُ القادسية: إنّي مُستَشْهِدٌ غدًا، فلا تَغْسِلُوا عنّي دمًا، ولا تنْزِعُوا عنّي ثوبًا (^٤).\nوسُئلَ مكحولٌ عن الشّهيد: أيُصَلّى عليه؟ قال: نعم، ويُنزَعُ عنه كلُّ خُفٍّ ومنْطَقَة (^٥) وخاتَم وجِلْدٍ إلّا الفَرْوَ، فإنّه من ثيابِه، ولا يُنزَعُ عنه شيءٌ من ثيابه؛ ولا يُزادُ عليه ثوبٌ إلّا أن تُضَمَّ عليه ثيابُه بثوبٍ يلُفُّونَه به؛ قال مكْحول: فإن لم يُقتَلْ قعْصًا (^٦) ولم يُجْهَزْ عليه، وباتَ وطعِمَ ثم مات، نُزِعَتْ عنه ثيابُه وطُهِّرَ.\nوهو قولُ فقهاء الشام: الأوزاعيِّ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيز، وجماعَتِهم.\nقال أبو عُمر: غُسْلُ الموتى قد ثبتَ بالإجماع، ونقْلِ الكافّة، فواجبٌ غُسْلُ كلِّ ميّتٍ إلّا مَنْ أخرجَه إجماعٌ أو سُنّةٌ ثابتةٌ، وهذا قولُ مالك، واللهُ الموفِّق للصّواب.\n_________\n(^١) الأُمّ ١/ ٣٠٦.\n(^٢) الأمّ ٤/ ٢٣٥، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٨٠.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ١٣٥ (٥٠٠)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٣٩٠٥ (٢٧٨٥).\n(^٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٦٢ (٢٥٧٥) عن سفيان الثوري.\nوأخرجه عن أبي وكيع الجراح بن مليح الرؤاسيّ عن قيس بن مسلم الجَدَلي، به.\nوهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٤٣ (٦٦٤٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٥٨، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١١٠٦) و(٣٣٤٨١) من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم الجَدَليّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سعد بن عُبيد القارئ، به.\n(^٥) المنطقة: ما يُشدُّ به الوسط من إزارٍ ونحوه. ينظر: الصحاح مادة (نطق).\n(^٦) قوله: \"قعْصًا\" القَعْصُ: الموت المعجَّل أو السريع، يقال: مات فلانٌ قعْصًا: إذا أصابتْهُ ضربةٌ أو رميةٌ فمات مكانه. ينظر: اللسان مادة (قعص).","vol":"16","page":164},{"text":"حديثٌ ثامنَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ عبدَ الرّحمنِ بنَ أبي بكر دخَل على عائشةَ يومَ مات سَعْدُ بنُ أبي وقاص، فدعا بوَضُوء، فقالت له عائشة: يا عبدَ الرّحمن، أسْبغِ الوُضوءَ، فإنّي سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\".\nهذا الحديثُ يرويه سالمٌ الدَّوسيُّ، وهو سالمُ بنُ عبدِ الله مولَى دوس، ويقال: مولى النّصْرِيِّين. ويقال: مولى مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ النّصْريّ. وهو سالمٌ سَبَلانٌ، فاختُلف عليه فيه.\nوقيل: بل الاختلافُ على يحيى بنِ أبي كثير في حديثِه عن عائشة. وهو حديثٌ مدنيٌّ حسنٌ، رُوِيَ عن النبيِّ من وُجُوهٍ شتّى.\nفأما حديثُ عائشة، فحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجوهريُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن عِمْرانَ بنِ بشير، عن سالم سَبَلان، قال: خرَجنا مع عائشةَ رحِمها اللهُ إلى مكة، وكانت تخرُجُ معها بأبي يحيى التيميِّ يُصلِّي بها. قال: فأدركَها عبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكر، فأساءَ عندَها الوُضوء، فقالت عائشة: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٢ (٣٦).\n(^٢) أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٤ من طريق عاصم بن عليّ التيميّ، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٥٦) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣١٧ (٢٤٨١٣) ٤/ ١١٠ (٢١٣٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٩ (٣٢٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. عمران بن بشير: هو ابن محرز، مجهول الحال، لم يرو عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ولكن تابعه يحيى بن أبي كثير الطائيُّ كما في الحديث التالي، وباقي رجال إسناده ثقات غير سالم سَبَلان: وهو سالم بن عبد الله النّصْريُّ، مولى سالم الدوسيِّ.","vol":"16","page":165},{"text":"وروَى هذا الحديثَ يحيى بنُ أبي كثير، عن سالم الدَّوْسيِّ، فاختُلِف فيه على يحيى؛ فرواه عِكْرِمةُ بنُ عمار، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدَّثني أبو سَلَمة، قال: حدَّثني سالمٌ مولى المَهريِّ، قال: سمِعتُ عائشةَ تُنادي عبدَ الرّحمن: أسبغ الوُضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^١).\nوذكَره مُسلمٌ (^٢) من روايةِ عِكْرِمةَ أيضًا، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن سالم مولَى المَهريِّ قال: خرَجتُ أنا وعبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر في جِنازةِ سَعْدِ بنِ أبي وقاص، فمرَرنا على بابِ حُجْرةِ عائشة، فذكَر الحديثَ.\nورواه أيوبُ بنُ عُتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن مُعَيْقِيب، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^٣).\nوهذا خطأٌ والله أعلم، والصوابُ في هذا الحديثِ عن يحيى بنِ أبي كثير\n_________\n(^١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٧٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٦ - ٦٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٨٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣٠ (١١٣٣)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٤، قال الخطيب البغدادي: \"كذا رواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وهو وهمٌ، والصواب عن يحيى، عن سالم نفسه، ولا وجْهَ لإدخال أبي سلمة في الإسناد، وقول عكرمة أيضًا عن مولى المهريّ خطأ؛ إنما هو سالمٌ الدوْسيُّ\".\nوسيأتي مزيدُ كلام على هذا الحديث، والصواب في إسناده قريبًا في أثناء هذا الشرح.\n(^٢) في صحيحه (٢٤٠).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٢٦٩ (١٥٥١٠) و٢٩/ ٣٣ - ٣٤ (٢٣٦١١)، والترمذي في العلل الكبير (٢٤). وهذا إسنادٌ ضعيف، أيوب بن عتبة: هو اليمامي ضعيفٌ، وقد أخطأ في إسناده على ما سيذكره المصنِّف. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ومعيقيب: هو ابن أبي فاطمة الدوسيّ.\nقال الترمذيُّ: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديثٌ حسنٌ، وحديث سالم مولى دوْسٍ عن عائشة حديثٌ حسنٌ، وحديثُ أبي سلمة عن معيقيب ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فلا أُحدِّثُ عنه. وضعَّف أيوبَ بنَ عُتبةَ جدًّا\".","vol":"16","page":166},{"text":"ما رواه عنه الأوزاعيُّ (^١)، وحَرْبُ بنُ شداد (^٢)، وحسينٌ المعلِّمُ (^٣)، وشيبانُ (^٤)، فإنهم اتفقُوا فيه، فروَوه عن يحيى، عن سالم، عن عائشة، لا ذِكرَ فيه لأبي سَلَمة، وليس حديثُ عِكْرِمةَ بنِ عمار مما يُدفعُ؛ لأنه قد يجوزُ أن يكونَ يحيى بنُ أبي كثير سمِعه من أبي سَلَمة، عن سالم، عن عائشة، ثم سمِعه من سالم، فحدَّث به عنه عن عائشة.\nفإن قال قائل: إنَّ المَقْبُريَّ رواه عن أبي سَلَمة، عن عائشة. قيل له: يَحتمِلُ أن يكونَ أبو سَلَمةَ أرسَله عن عائشة، وهو قد سمِعَه من سالم عنها.\nفإن قيل: إن ابنَ عَجْلانَ يقول فيه: عن المَقبُريِّ، عن أبي سَلَمة، أنه سمِع عائشةَ تقول: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\". قيل له: لم يقلْ ذلك عن ابنِ عَجْلانَ مَن يُوثَقُ بحِفْظه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (^٥): حدَّثنا سُفيانُ، عن محمدِ بنِ\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ١٩٥ (٦٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٩٠)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤١٦، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ص ٩٤.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٥) في مسنده (١٦١). وأخرجه الشافعيُّ في مسنده ١/ ٣٣ (٨٢) ترتيب السندي، وعبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٣ (٦٩)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٤٩ (٢٤١٢٣)، والترمذي في العلل الكبير (٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٠٠ (٤٤٢٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٨، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٣٤١ (١٠٥٩)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ١/ ٢٨٦ (٦٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، به. ووقع عند بعضهم \"للعراقيب\" بدل: \"للأعقاب\"، وقرن ابن جرير الطبري بسفيان بن عيينة يحيى بن سعيد القطان، وسقط من سند الشافعي اسم \"محمد بن عجلان\"، ومن مصنف عبد الرزاق اسم \"أبي سلمة\"، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله: \"حديث أبي سلمة عن عائشة حديثٌ حسنٌ\"، وهذا يردُّ على قول المصنِّف الآتي من أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمعه من عائشة ﵂.","vol":"16","page":167},{"text":"عَجْلان، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرّحمن، قال: توضَّأ عبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكرٍ عندَ عائشة، فقالت له: يا عبدَ الرّحمن، أسبغ الوضوءَ، فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقاب من النار\".\nفهذه الروايةُ عن ابنِ عَجْلانَ تدلُّ -واللهُ أعلم- على أنه لم يَسمَعْه أبو سَلَمةَ من عائشة.\nوأما روايةُ أيوبَ بنِ عتبة، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن مُعيقيب، فخطأٌ لا شكَّ فيه واللهُ أعلم، وأيوبُ بنُ عتبةَ ضعيفٌ جدًّا. والصوابُ فيه ما رواه الأوزاعيُّ ومَن تابَعه، وروايةُ عِكْرِمةَ بنِ عَمّارٍ غيرُ مدفوعةٍ في هذا، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية (^١)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن سالم الدَّوْسيّ، قال دخَلتُ مع عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي بكرٍ على عائشة، فدعا بوَضوء، فقالت: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوءَ، فإن سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يزيدَ المعلِّمُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) هو ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) أخرجه عبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ص ٩٥ من طريق هشام بن عمّار، به.\nوأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٧٥)، وأحمد في المسند ٤١/ ٩١ - ٩٢ (٢٤٥٤٣)، والترمذي في العلل الكبير (٢٣) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن لأجل هشام بن عمار: وهو الدمشقي، فهو صدوق، وسالم الدوسيُّ: هو ابن عبد الله النّصْري، صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":168},{"text":"أبو مَعْمَر، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قالا: حدَّثنا حُسينٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدَّثني سالمٌ -زاد عبدُ الوارث: ابنُ عبدِ الله (^٢)، ثم اتفقا: الدَّوْسيُّ- قال: دخَلتُ أنا وعبدُ الرّحمنِ بنُ أبي بكرٍ على عائشة، فدعا بوَضوء، قالت: يا عبدَ الرّحمن، أسبغِ الوُضوء، فإنّي سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^٣).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا شيبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن سالم مولَى دوس، أنه سمِع عائشةَ تقولُ لعبدِ الرّحمن، فذكَر مثلَه (^٥).\nوقد روَى هذا الحديثَ حيوةُ بنُ شريح، قال: أخبَرنا أبو الأسود، أنّ أبا عبدِ الله مولَى شدادِ بنِ الهادِ حدَّثه، أنه دخَل على عائشةَ وعندَها عبدُ الرحمن بنُ أبي بكر، فذكَر الحديث (^٦).\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وشيخه حسين: هو ابن ذكوان المعلّم المُكْتب، العوذيّ.\n(^٢) هو عبد الله بن عمرو المُقعد.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٦ من طريق يزيد بن زريع، به، وهذا إسناد حسن، لأجل سالم بن عبد الله الدوسيُّ، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٤) هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ.\n(^٥) أخرجه عبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوريُّ، ص ٩٦، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٤ من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ، محمد بن سابق: هو التميمي صدوقٌ حسن الحديث.\nوكذلك سالمٌ مولى دوس: وهو ابن عبد الله النصْريّ، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٦) أخرجه مسلم (٢٤٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٦٨، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢٨٣، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ص ٩٩ - ١٠٠. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي، المعروف بيتيم عروة.","vol":"16","page":169},{"text":"وقد روَى هذا الحديثَ عن النبيِّ -ﷺ- أبو هُريرة، من حديثِ سهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة (^١).\nومن حديثِ شُعبة، عن محمدِ بنِ زياد، عن أبي هُريرة:\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال (^٢): أخبَرنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زياد، قال: سمِعتُ أبا هُريرة، وكان يمرُّ بنا والناسُ يتطهَّرون من المطهرة، فيقول: أسبِغُوا الوضوء، فإن أبا القاسم -ﷺ- قال: \"ويلٌ للعقِبِ (^٣) من النار\".\nورواه جابرٌ؛ من حديثِ أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ خليفةَ وعبدِ الله (^٤) بنِ مَرثد -أو ابنِ أبي مَرثد- وسعيدِ بنِ أبي كرب، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ-.\nإلّا أنه اختُلِف فيه عن أبي إسحاق، فطائفةٌ ترويه عنه، عن عبدِ الله بنِ خليفة، وطائفةٌ عن عبدِ الله بنِ أبي مَرثد، وطائفةٌ عن سعيدِ بنِ أبي كَرب، وكلُّهم ليس بالمشهور (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢١ (٦٣)، وأحمد في المسند ١٣/ ٣٠٣ (٧٧٩١) و١٥/ ١٨ (٩٠٤٦)، ومسلم (٢٤٢) (٣٠)، والترمذي (٤١). أبو صالح والد سهيل: هو ذكوان السمّان.\n(^٢) في مسنده (١١٢٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٨٢ (٤٥٩)، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) (٢٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. محمد بن زياد: هو القرشيُّ الجُمحيّ.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في المتن: \"للعقب\"، ثم ضرب عليها وكتب في الحاشية: \"للأعقاب\"، والمثبت من ي ٢ وهو الأصوب، إذ جاء كذلك في مسند ابن الجعد الذي ينقل منه المصنف.\n(^٤) في الأصل: \"عبيد الله\"، خطأ، فهو عبد الله بن مرثد، كما في تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٢٠٩ (٦٦٩) وساق له هذا الحديث، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ١٧٢ (٨٠٣)، وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٦ وغيرهم.\n(^٥) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٩٠٦)، وابن أبي شيبة في المسند ١/ ٢٦ (٢٧٢)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٠ (١٤٩٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٥٢ (٢٠٦٥) و٤/ ١١٠ (٢١٤٥) من طرق =","vol":"16","page":170},{"text":"ورواه عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ جَزْءٍ الزُّبَيْديُّ من حديثِ الليثِ وابنِ لهيعة، عن حيوةَ بنِ شريح، عن عقبةَ بنِ مُسلم، سمع عبدَ الله بنَ الحارث صاحب النبيِّ -ﷺ- يقول: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ وبُطونِ الأقدام من النار\".\nحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف (^٢)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان وسعيدُ بنُ خُمَير، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكير، عن الليث. فذكَره (^٤).\n_________\n= عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبيعيّ، به. ورجال إسناده ثقات، غير سعيد بن أبي كرب: وهو الهَمداني، وثّقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وقال الذهبيُّ في ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٦ (٣٢٥٩): \"قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي. قلت: بلى، روى عنه سليمان بن كيسان التميمي، له حديثٌ عن جابر في: ويل للعراقيب من النار، وقد وثّقه أبو زرعة\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٩٠ (١٥٢٢٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢١٠ (٦٦٩) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن سعيد بن أبي كرب وعبد الله بن مرثد، به. وعبد الله بن مرثد مجهول، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات ٥/ ٣٦ (٣٧٢٦) وقال: \"روى عنه سعيد بن أبي كرب\" فوَهِمَ، وقال ابن ماكولا في الإكمال ١/ ٢٤٨ (٤٨٠): \"مجهول\"، وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٧٦٤ (٥٨٤) بعد أن نقل كلام ابن حبّان فيه: \"فوَهِمَ، وإنما هو رفيقه من رواية أبي إسحاق عنهما معًا، وقد أفرده البخاري وتبِعَه ابن أبي حاتم بأنه روى عن جابر، وروى عنه أبو إسحاق\".\nوأخرجه الفاكهي في فوائده (١٥٨) من طريق أبي إسحاق السَّبيعيِّ عن عبد الله بن خليفة، به. وعبد الله بن خليفة: هو الهمداني الكوفي، مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السَّبيعي وابنه يونس كما في تحرير التقريب (٣٢٩٤). وينظر ما سيأتي بعد قليل.\n(^١) هو ابن محمد، أبو زيد العطار.\n(^٢) هو أحمد بن مطرِّف بن عبد الرحمن الأزديّ، يعرف بابن المشّاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو الأعناقي، وسعيد بن خُمير المقرون معه: هو ابن عبد الرحمن، وقيل: سعيد بن خمير بن مروان بن سالم، أبو عثمان القرطبي.\n(^٣) هو يحيى بن إبراهيم بن مزين الأندلسيّ، مولى رملة بنت عثمان بن عفان.\n(^٤) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٨١)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٤ (١٦٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٤٥)، =","vol":"16","page":171},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث وأحمدُ بنُ قاسم (^١)، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ لهيعة، قال: حدَّثني حيوةُ بنُ شريح، عن عقبةَ بنِ مسلم، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الحارثِ صاحبَ النبيِّ -ﷺ- يقول: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدام من النار\".\nورواه ابنُ أبي مريم، عن نافعِ بنِ يزيد والليث، فلم يَذكُرْ فيه: \"وبُطونَ الأقدام\".\nحدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا نافعُ بنُ يزيدَ والليثُ بنُ سَعْد، قالا: حدَّثنا حيوةُ بنُ شُرَيح، عن عقبةَ بنِ مسلم، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ جَزء، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^٣).\n_________\n= وفي شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٩٥)، والدارقطني في السُّنن ١/ ١٦٥ (٣١٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٠ (٣٢٩) من طرق عن يحيى بن عبد الله بن بُكير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^١) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وأحمد بن قاسم: هو ابن عبد الرحمن التاهرتي.\n(^٢) في مسنده كما في بغية الباحث (٧٩).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٤٨ (١٧٧١٠) عن الحسن بن موسى الأشيب، به.\nوأخرجه عبد الرحمن بن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص ٣٣٢، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٩٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٣١ (٢٤٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٩٦) من طرق عن عبد الله بن لهيعة، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن لهيعة، فهو ضعيف في غير رواية العبادلة عنه، وقد تُوبع كما في الحديث السالف قبله. عقبة بن مسلم: هو التُّجيبيُّ.\nقال ابن أبي عاصم بإثره: \"لا يُعلم بُطون الأقدام إلّا في هذا الحديث وحده، وهذا يُوجب غسل الرِّجلين، ولا يُعلم أحدٌ من أصحاب النبيِّ -ﷺ- سمع منه غيرُه\".\n(^٣) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطهور (٣٧٣)، وعبد الرحمن بن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص ٣٣٢ - ٣٣٤ من طريق سعيد بن أبي مريم، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":172},{"text":"ورواه عبدُ الله بنُ عَمْرٍو من حديثِ مَنْصور، عن هلالِ بنِ يِسَاف، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو. رواه الثوريُّ وغيرُه، عن مَنْصور (^١).\nورُوِيَ أيضًا من حديثِ أبي بشر، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢).\nورُوِيَ من حديثِ جابر، وأبي ذرٍّ (^٣) وأبي أُمامة (^٤)، عن النبيِّ -ﷺ-. وفيها ضعفٌ.\n_________\n(^١) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٢٢ (٦٤) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر المكّي، عن رجل، عنه ﵁ قال: \"أشرف علينا رسول الله -ﷺ- ونحن نتوضّأ فقال: \"ويلٌ للأعقاب من النار\" قال: فطفِقْنا نغسِلُها غسلًا، وندلّكُها دَلْكًا\".\nوإسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن أبي ذرّ ﵁. وعزاه المتّقي الهندي في كنز العمّال لسعيد بن منصور، ولم يسُقْ إسناده.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٣)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ٦١٥ (٢٥٥٠)، والرُّوياني في مسنده (١٢٤٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٧٤، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٨٩ (٨١١٠) و(٨١١١) من طرق عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سابط، به. ووقع عند ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري: \"عن أبي أُمامة، أو عن أخيه\". وإسناده ضعيف، وهو منقطع؛ ليث بن أبي سُليم ضعيف، وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة ﵁، كما ذكر يحيى بن معين في تاريخ الدوريّ ٣/ ٨٧ (٣٦٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٢٨ (٤٥٩)، ونقل الأخير في العلل له عن أبي زرعة الرازيّ ١/ ٦٢٢ (١٥٠) -وقد سأله عن هذا الحديث- قوله: \"أخو أبي أمامة لا أعرف اسمه\".\nقلنا: ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٦٠ (٣٠)، وابن حجر في الإصابة ١/ ٢٦، قالا: \"أُبيّ بن عجلان الباهلي، روى عن النبيِّ -ﷺ-، وهو أخو أبي أمامة صُديّ بن عجلان الباهلي، قال ابن شاهين: سمعت عبد الله بن سليمان الأشعث يقول ذلك\"، ولم يذكُرا له رواية، ولم نقف له على رواية مذكور فيها اسمه فيما بين أيدينا من المصادر.","vol":"16","page":173},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ بنِ آدم، قال: حدَّثنا أبو مَعْنٍ ثابتُ بنُ نعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن سعيدِ بنِ أبي كَرِب، عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: رأى رسولُ الله -ﷺ- في قدم رجلٍ نحوَ الدرهم لم يَغسِلْه، فقال: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\" (^٢).\nاختُلف فيه على أبي إسحاق. وأصحُّ حديثٍ في هذا الباب من جهةِ الإسنادِ حديثُ أبي هُريرة، وحديثُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ جزءٍ الزُّبيديِّ، وحديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، ثم حديثُ عائشة، فهو مدنيٌّ حسنٌ.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبَرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن، قال:\n_________\n(^١) هو ابن سهل، ويقال: ابن سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدبّاغ.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٨ (١٨٦) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.\nوأخرجه الطيالسيّ في مسنده (١٩٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف ١/ ٢٦ (٢٧٢)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٠ (١٤٩٦٥)، وابن ماجه (٤٥٤) من طرق عن عمرو بن عبد الله بن عبيد أبي إسحاق السبيعي، به. وهو حديث صحيح، وسلف التعليق عليه.\n(^٣) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله، يعرف بابن القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو الأموي القرشي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) لم نقف عليه في الكبرى، وهو في المجتبى (١١١).\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤١٢ (٦٨٠٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٧٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٦٩ (٣٢٤) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، به.\nوهو عند مسلم (٢٤١) (٢٦)، وأبي داود (٩٧)، وابن ماجه (٤٥٠) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. عمرو بن عليّ: هو ابن بحر الباهلي، أبو حفص الفلّاس، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو يحيى: هو الأعرج، واسمه مِصْدَع.","vol":"16","page":174},{"text":"حدَّثنا سُفيانُ، عن منصور، عن هلالِ بنِ يِساف، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال: رأى رسولُ الله -ﷺ- قومًا يتَوَضّؤونَ، فرأى أعقابَهم تلُوحُ، فقال: \"ويلٌ للأعقابِ من النار، أسبِغُوا الوضوءَ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن يوسفَ بنِ ماهَكَ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو قال: تخلَّف رسولُ الله -ﷺ- في سَفرَةٍ سافَرناها، فأدرَكَنا وقد أرهَقَتنا الصلاةُ (^٢) صلاةُ العصر، ونحن نتوضَأُ، فجعَلنا نَمسَحُ على أرجلِنا، فنادَى بأعلَى صوتِه: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\". مرتين أو ثلاثًا (^٣).\nقال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقهِ إيجابُ غَسلِ الرِّجلَين، وفي ذلك تفسيرٌ لقولِ الله ﷿: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]. وبيانُ أنه أراد الغَسلَ لا المسحَ، وإن كانت قد قُرِئَتْ: (وأرْجُلِكم). بالجرِّ (^٤)، فذلك\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ، وشيخه بكر بن حمّاد: هو التاهَرْتيّ.\n(^٢) قوله: \"أرْهَقَتْنا الصلاةُ\" بالرفع؛ أي: أعجَلَتْنا بها لضيقِ وقتِها، يقال: أرهَقْتُه أن يُصلّي: إذا أعجَلْتُه عنها. قاله القاضي عياض، وذكر أنه يُروى: \"أرهَقَتْنا الصلاةَ\" بنصب \"الصلاة\" أي: أخّرناها حتّى كادت أن تدْنُوَ من الأخرى، وقال: \"وهذا أظهر وأوْجَهُ\". ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٠٠ - ٣٠١.\n(^٣) أخرجه البخاري (٩٦) عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ١/ ٤٢٨ (٢٢٠) من طريق يحيى بن محمد الذُّهْليّ، عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٥٨ - ٥٥٩ (٦٩٧٦)، ومسلم (٢٤١ (٢٧) من طريقين أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، به. أبو بشر: هو جعفر بن إياس اليشكريّ.\n(^٤) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة والكسائيُّ، وقرأ الباقون بالنصب، ينظر: معاني القراءات للأزهري ١/ ٣٢٦، وما سلف أثناء شرح الحديث السادس لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂.","vol":"16","page":175},{"text":"معطوفٌ على اللفظِ دونَ المعنى، والمعنى فيه الغَسلُ على التقديم والتأخير، فكأنه قال ﷿: إذا قُمتُم إلى الصلاة، فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافقِ وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسَحُوا برؤوسِكم. والقراءتان بالنصبِ والجرِّ صحيحتان مستفيضتان، والمسحُ ضدُّ الغَسلِ ومخالفٌ له، وغيرُ جائزٍ أن تُبطَلَ إحدى القراءتَينِ بالأُخرى ما وُجد إلى تخريج الجمع بينَهما سبيلٌ، وقد وجَدنا العربَ تخفِضُ بالجوار، كما قال امرؤُ القيس:\nكبيرُ أناسٍ في بِجَادٍ مُزمَّلِ (^١)\nفخفَض بالجوار، وإنما المزمَّلُ الرجلُ، وإعرابُه ها هُنا الرفعُ.\nوكما قال زهير:\nلعِب الزمانُ بها وغيَّرها ... بَعدِي سَوافِي المُورِ والقَطْرِ (^٢)\nقال أبو حاتم: كان الوجهُ \"القطرُ\" بالرفع، ولكن جرَّه على جوارِ المُور، كما قالت العرب: هذا جُحْرُ ضبٍّ خرِبٍ. فجرَّتْه، وإنا هو رفعٌ، وخفضُه بالمجاورة (^٣).\n_________\n(^١) وهذا عجز بيت، يصف فيه جبلًا بمكّة يُسمّى ثَبيرًا في حال انحدار أوّل السّيل عنه مشبِّهًا إياه بالشيخ المزمّل، يعني: الملتفّ في بجاد، وهو كساءً مخطَّط، وصدرُه:\nكأنّ ثبيرًا في عرانينِ وبْلِه\n(^٢) ديوان زهير بن أبي سُلمى، ص ١٨، وفي المطبوع منه: \"والرياح\" بدل: \"الزمان\" كما في الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٢/ ٤٩٣، ٧٠٠، والأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ص ٥٠٣، وشرح شافية ابن الحاجب لنجم الدين الاستراباذي ٢/ ٣١٩، وخزانة الأدب للبغدادي ٩/ ٤٤٣.\nوقوله: \"سوافي\" جمع سافية، اسم فاعل من قولك: سَفَتِ الريحُ التُّراب تسْفِيه: إذا ذرَتْهُ أو حملَتْهُ. و\"المُور\" بضمِّ الميم: الغُبار، و\"القطْر\": المطرُ، والمعنى: تغيَّرت هذه الديار بما أثارته الرياحُ عليها من الغُبار وبما تتابع عليها من المطر. ونقل البغداديُّ عن أبي عبيدة قوله: \"ليس للقطر سوافٍ، ولكنّه أشركَهُ في الجرِّ\".\n(^٣) قوله: \"وخفضه بالمجاورة\" لم يرد في الأصل.","vol":"16","page":176},{"text":"ومن هذا قراءةُ أبي عَمْرو: \"يُرسَلُ عليكما شُوَاظٌ من نارٍ ونُحاسٍ\". بالجرِّ (^١)؛ لأنَّ النُّحاسَ الدخانُ.\nفعلى ما ذكَرنا تكونُ معنى القراءةِ بالجرِّ النصبَ، ويكونُ الخفضُ على اللفظِ للمجاورة، والمعنى الغَسلُ. وقد يُرادُ بلفظِ المسحِ الغَسلُ عندَ العرب، من قولهم: تمسَّحتُ للصلاة. والمرادُ الغَسلُ. ويَشدُّ هذا التأويلَ كلَّه قولُ النبيِّ -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ مِن النار\". وعلى هذا القولِ والتأويلِ جمهورُ علماءِ المسلمين، وجماعةُ فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام من أهل الحديثِ والرأي، وإنما رُوِيَ مسحُ الرِّجلَين عن بعضِ الصحابةِ وبعضِ التابعين، وتعلَّق به الطبريُّ (^٢)، وذلك\n_________\n(^١) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروْحُ بن عبد المؤمن، ينظر: معاني القراءات للأزهري ٢/ ٤٦ - ٤٧، وحجّة القراءات لابن زنجلة، ص ٦٩٣، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٨١، قال الأزهريُّ: \"ونحاس -ها هُنا- معناه الدُّخانُ. ومَنْ خفضَه عطفه على قوله: ﴿مِنْ نَارٍ﴾، ومَن رفعَه عطفه على قوله: ﴿شُوَاظٌ﴾ \".\n(^٢) لم يقل الطبري ﵀ بالمسح على هذا المعنى، إنما قال بالغَسْل بحديث النبي -ﷺ- وبالمسح بمعنى \"الفرك\" فسماه الماسح الغاسل، قال بعد أن أورد اختلاف القرأة:\n\"والصواب من القول عندنا في ذلك. أنَّ الله عزَّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم \"ماسح غاسل\"، لأن \"غسلهما\"، إمرارُ الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، و\"مسحهما\"، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو \"غاسلٌ ماسح\".\nولذلك من احتمال \"المسح\" المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص، اللذين أحدهما مسح ببعض، والآخر مسح بالجميع -اختلفت قراءة القَرَأَة في قوله: \"وأرجلكم\"، فنصبها بعضهم، توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله -ﷺ- بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم، توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح.\nولما قلنا في تأويل ذلك -إنه معنيٌّ به عموم مسح الرجلين بالماء- كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد، توجيهًا منه قوله: =","vol":"16","page":177},{"text":"غيرُ صحيح في نظرٍ ولا أثر، والدليلُ على وجوبِ غَسلِ الرجلين قولُه -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ مِن النار\". فخوَّفَنا بذكْرِ النارِ من مخالفةِ مرادِ الله ﷿، ومعلومٌ أنه لا يُعذَّبُ بالنارِ إلا على ترْكِ الواجب، ألا ترَى إلى ما في حديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرو (^١): فرأى أعقابَنا تلوحُ فقال: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\".\nوأوضحُ من هذا ما في حديثِ عبدِ الله بنِ الحارث: \"ويلٌ للأعقابِ وبطونِ الأقدام من النار\" (^٢).\nومعلومٌ أن المسحَ ليس شأنُه الاستيعاب، ولا خلافَ بينَ القائلين بالمسح على الرِّجلينِ أن ذلك على ظُهورِهما لا على بطُونِهما، فتبيَّن بهذا الحديثِ بُطلانُ قولِ مَن قال بمسْحِ القدَمين، إذ لا مدخَلَ لمسحِ بطُونِهما عندَهم، وأن ذلك إنما يُدرَكُ بالغسلِ لا بالمسح.\nودليلٌ آخرُ من الإجماع، وذلك أنهم أجمَعُوا على أن مَن غَسَل قدَميهِ فقد أدَّى الواجبَ الذي عليه.\n_________\n= \"وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين\"، إلى مسح جميعهما عامًا باليد، أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما، مع غسلهما بالماء.\nفإذا كان \"المسح\" المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحًا، أن مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى \"الغسل\" و\"المسح\" فبيِّنٌ صواب قَرَأةِ القراءتين جميعًا، أعني النصب في \"الأرجل\" والخفض. لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلُهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما.\nفوجه صواب قراءة مَن قرأ ذلك نصبًا، لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما.\nووجه صواب قراءة مَن قرأه خفضًا، لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحًا بهما\". ينظر: تفسير الطبري من كتابه جامع البيان، بتحقيقنا ٣/ ٣٨ - ٣٩.\n(^١) هو السالف تخريجه.\n(^٢) سلف تخريجه.","vol":"16","page":178},{"text":"واختلَفوا فيمَن مسَح قدَميه، فاليقينُ ما أجمَعُوا عليه دونَ ما اختلَفوا فيه، وقد اتفَقوا أن الفرائضَ إنما يَصحُّ أداؤُها باليقين، وإذا جاز عندَ مَن قال بالمسح على القدَمينِ أن يكونَ مَن غَسَل قدَميهِ قد أدَّى الفرضَ عندَه، فالقولُ في هذا الحالِ بالاتفاقِ هو اليقين، مع قوله -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\". وقد قيل: إن مَن قرَأ: (وأرجلِكم). بالخفضِ أراد به المسحَ على الخُفَّين. مع ما رُوِيَ في ذلك من الآثار، والله أعلم.\nوذكر أشهبُ عن مالكٍ أنه سُئِل عن قولِ الله ﷿: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. في آية الوضوء: أبالنصبِ أم بالخفض؟ فقال: هو الغَسلُ ولا يُجزِئُ المسحُ (^١).\nقال أبو عُمر: مَن قرَأ بالنصبِ فصَل بينَ المسْحِ والغَسلِ بالإعراب، فكأنه قال: اغسِلُوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافقِ وأرجلَكم إلى الكَعبين. وكأنّ ذلك أشبهُ بفعلِ النبيِّ -ﷺ- وبأمْرِه.\nفأما فِعْلُه، فما نقَل الجمهورُ كافّةً عن كافّةٍ عنه -ﷺ- أنه كان يَغسِلُ رجلَيهِ في وُضوئِه مرةً واثنتين وثلاثًا حتى يُنقِيَهُما.\nوأما أمرُه، فقوله -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ من النار\". وقد جاء عنه -ﷺ-: \"ويلٌ للأعقابِ وبطُونِ الأقدام من النار\". و\"ويلٌ للعراقيبِ من النار\". ولو لم يكنِ الغَسلُ واجبًا ما خوَّف مَن لم يغسِلْ عقبَيْه وعُرقُوبيه بالنار؛ لأنَّ المسحَ ليس من شأنِه الاستيعاب، ولا يُبلَغُ به العراقيبُ ولا الأعقاب.\nقال أبو عُمر: العُرقوبُ: هو مجَمَعُ مَفصلِ الساقِ والقدَم، والكعبُ: هو الناتئُ في أصلِ الساق، يدُلُّك على ذلك حديثُ النعمانِ بنِ بشيرٍ قال: أقبَل\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠/ ٥٧.\nوذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ١٢٠. أشهب: هو ابن عبد العزيز القيسيّ.","vol":"16","page":179},{"text":"رسولُ الله -ﷺ- بوجهِه فقال: \"أقيمُوا صُفوفَكُم\". قال: فرأيتُ الرجلَ يُلزِقُ كعبَه بكَعْبِ صاحبِه (^١).\nوالعَقِبُ: هو مُؤخِّرُ الرجلِ تحتَ العُرقُوب. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في الكَعْبين، وأوضَحنا المذاهبَ عن العربِ وأهلِ العلم في العُرقُوبِ والكعْبِ في بابِ عَمْرِو بنِ يحيى (^٢)، والحمدُ لله.\nوقال ابنُ وَهْبٍ عن مالك: ليس على أحدٍ تخليلُ أصابعِ رجليه في الوضوءِ ولا في الغُسل، ولا خيرَ في الجفَاءِ والغلوِّ (^٣).\nقال ابنُ وَهْب: تخليلُ أصابع رِجْلَيه في الوضوءِ مرغَّبٌ فيه، ولا بُدَّ من ذلك في أصابعِ اليدين، وأما أصابعُ رِجْليهِ فإن لم يُخلِّلْها فلا بُدَّ من إيصالِ الماءِ إليها (^٤).\nوقال ابنُ القاسم عن مالك: مَن لم يُخلِّلْ أصابعَ رجليه فلا شيءَ عليه.\nوقال محمدُ بنُ خالد، عن ابنِ القاسم، عن مالك (^٥) فيمَن توضَّأ على نهَرٍ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣٧٨ (١٨٤٣٠)، وأبو داود (٦٦٢)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٢ (١٦٠) من طريق وكيع بن الجرّاح الرؤاسي، عن زكريّا بن أبي زائدة، عن أبي القاسم الجَدَليّ حسين بن الحارث، عن النعمان بن بشير ﵁. وإسناده حسن، أبو القاسم الجَدَليّ حسين بن الحارث: صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٢) وهو المازنيُّ، في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم جدّ عمرو بن يحيى، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٥٠ (٣٢).\n(^٣) نقله ابن وهب عن مالك ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ٧٨.\n(^٤) ونقل محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّعيني في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ١/ ٢١٣ عن عبد الله بن وهب أنه سمع مالكًا يُنكر التخليل، قال: \"فأخبرتُه بالحديث، فرجع إليه\"، يعني بالحديث: حديثَ المستورد بن شداد السالف تخريجه والآتي قريبًا من رواية عبد الله بن وهب.\n(^٥) كما في البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٩٦ - ١٩٧.","vol":"16","page":180},{"text":"فحرَّك رجليه: إنه لا يُجزِئُه حتى يَغسِلَهما بيديه. قال ابنُ القاسم: وإن قدَر على غَسلِ إحداهما بالأُخرى أجزأه.\nقال أبو عُمر: يلزمُ مَن قال: إن الغَسلَ لا يكونُ إلا بمرورِ اليدين. أن يقول: إنه لا يُجزِئُه إنْ غسَل إحداهما بالأخرى. وَيلزَمُه أن يقولَ بتخليلِ أصابعِ اليَدَينِ والرِّجلينِ؛ لأنَّ الأمرَ بغَسلِهما واحدٌ. وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- أنه كان إذا توضَّأ يَدلُكُ أصابعَ رجليه بخنصرِه (^١). وهذا عندَنا على الكمال.\nوقد مضَى في صفةِ الغُسلِ من الجنابةِ في بابِ هشام بنِ عُروة (^٢) من هذا الكتاب ما يُستدلُّ به على معنى هذا الباب، ومضَى في باب عَمْرِو بنِ يحيى (^٣) من هذا الكتاب أيضًا القولُ في غَسلِ المرفقين مع اليدين، والكعبين مع الرجلين، فلا معنى لإعادةِ ذلك ها هُنا. وقد كان مالكٌ ﵀ في آخرِ عمُرِه يَدلُكُ أصابعَ رجليه بأصابع يديه؛ لحديثٍ حدَّثه ابنُ وَهْب.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٣٧ (١٨٠١٠)، وأبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠)، وابن ماجه (٤٤٦)، والبزار في مسنده ٨٥/ ٣٩٠ (٣٤٦٤) من طرق عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافريّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ، عن المستورد بن شداد ﵁ قال: \"رأيتُ رسول الله -ﷺ- إذا توضّأ خلَّل أصابعَ رِجْلَيه بخِنْصَرِه\"، ورجال إسناده ثقات غير يزيد بن عمرو المعافري فهو صدوق حسن الحديث، وغير ابن لهيعة، ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أبي داود والترمذي، وروايته عنه صحيحة عند أهل العلم، وقد تابعه الليث بن سعد كما سيأتي من طريق عبد الله بن وهب عنهما قريبًا، ومع ذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، لكن قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٠٥: \"تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان\".\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٨٨ (١٠٩).\n(^٣) سلفت الإشارة إلى موضعه قريبًا.","vol":"16","page":181},{"text":"ذكَر أبو بشرٍ الدُّولابيُّ قال: حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْب، قال: حدَّثني عمِّي عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: سُئِل مالكٌ عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوءِ فقال: ليس ذلك على الناس. فأمهَلْتُه حتى خفَّ الناسُ عنه، ثم قلت له: يا أبا عبدِ الله، سمِعتُك تُفتي في مسألةٍ عندَنا فيها سُنّة. قال: وما هي؟ قلت: حدَّثنا ابنُ لَهيعة والليثُ بنُ سَعْد، عن يزيدَ بنِ عَمْرٍو المعافريِّ، عن أبي عبدِ الرّحمنِ الحُبُليِّ، عن المُستَورِدِ بنِ شداد القرشيِّ، قال: رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- يتوضَّأُ فيُخَلِّلُ بخِنصِرِه ما بينَ أصابع رجليه. قال: فقال لي مالك: إنَّ هذا لحسنٌ، وما سمِعتُ به قطُّ إلا الساعة. قال ابنُ وَهْب: ثم سمِعتُه بعد ذلك يُسألُ عن تخليلِ الأصابع في الوضوءِ فيَأمُرُ به (^١). وروَى غيرُه عن ابنِ وَهْب: فرأيتُه يعملُ به. ولم يقل: يأمرُ به.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له في (باب ما ذُكر من اتّباع مالكٍ لآثار رسول الله -ﷺ- ونُزوعه عن فتواه عندما حُدِّث عن النبيِّ -ﷺ- خلافه) ١/ ٣١ - ٣٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٦ (٣٦٤) من طريق أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب، به.\nوأخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦ (١٧١) من طريق عبد الله بن وهب، به. وعبد الله بن وهب، هو أحد العبادلة الذين يُصحِّح بعض أهل العلم روايتهم عن عبد الله بن لهيعة، وقد سلف تخريجه من طرق أخرى عنه قريبًا.","vol":"16","page":182},{"text":"حديثٌ تاسعَ عشرَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بَلَغَهُ عن عائشةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ- أنها قالت: استأذَنَ رجلٌ على رسولِ الله -ﷺ- وأنا معَه في البيت، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"بئسَ ابن العَشِيرة\"، ثم أذِنَ له. قالت عائشةُ: فلم أنشَبْ أن سمِعتُ ضحِكَ رسولِ الله -ﷺ- معه، فلما خرَج الرجلُ قلت: يا رسول الله، قلتَ فيه ما قلت، ثم لم تنشَبْ أن ضحِكتَ معه! فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إن من شرِّ الناسِ مَن اتَّقاه الناسُ لشرِّه\".\nوهذا الحديثُ عندَ طائفةٍ من رواة \"الموطأ\" عن مالك: عن يحيى بن سعيد، أنه بلَغه عن عائشة. ولم يذكُرْ يحيى وجماعةٌ معه (^٢) يحيى بنَ سعيدٍ في هذا الحديث.\nوقد رُوِيَ عن عائشةَ من وجوهٍ صِحاح من حديثِ عبدِ الله بنِ نِيار، عن عُروة، عن عائشة (^٣). ومن حديثِ مجاهد، عن عائشة (^٤). ومن حديثِ ابن المُنكَدر، عن عُروة، عن عائشة. وهو حديثٌ مجتمَعٌ على صحتِه، وأصحُّ أسانيدِه: محمدُ بنُ المنكدر، عن عُروة، عن عائشة.\nحدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم (^٥)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٨ (٢٦٢٩).\n(^٢) ومنهم أبو مصعب الزُّهريُّ (١٨٨٤).\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٩٩ (٩٩٩٦)، وفي عمل اليوم والليلة (٢٣٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٤٤ (٤٨٢٣) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٠٧ (٢٤٧٩٨)، وأبو داود (٤٧٩٣)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٨٥ (٤٦١٨) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن مجاهد بن جبر، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، لأن عامّة ما يرويه الأعمش عن مجاهد مدلَّس، ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٤١ بإسناده إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال: \"كتبتُ عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها\"، ولكنه متابع.\n(^٥) هو خلف بن القاسم بن سهلون الأندلسيّ.","vol":"16","page":183},{"text":"عبدِ الله بنِ الخَصِيبِ القاضي الخَصِيبيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ جعفرٍ المدينيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ المنكدرِ يقول: حدَّثني عُروةُ بنُ الزبير، أنه سمِع عائشةَ تقول: استأذَن رجلٌ على رسولِ الله -ﷺ-، فقال: \"ائذَنُوا له، فبئسَ ابنُ العَشيرة - وبئسَ أخو العَشيرة\". فلمّا دخَل ألانَ له القول، فلمّا خرَج قلت: يا رسولَ الله، قلتَ الذي قلتَ، ثم ألنْتَ له القولَ! فقال: \"يا عائشةُ، إن من شرِّ الناسِ منزلةً عندَ الله يومَ القيامةِ مَن ودَعَه الناسُ اتِّقاءَ فُحْشِه\". قال ابنُ المُنكَدر: لا أدري قال: \"ترَكَه الناسُ\". أو: \"ودَعَه الناسُ\". قال سُفيانُ: فعجِبتُ من حفظِ ابنِ المُنكَدر (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ قال: حدَّثني الترمذيُّ (^٣)، قال: حدَّثني الحُميديُّ (^٤). وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المُنكدر، أنه سمِع عُروةَ بنَ الزُّبير يحدِّثُ، عن عائشة، أنه سمِعها تقول: استأذَن على رسولِ الله -ﷺ- رجل، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ائذَنُوا له، فبئس ابنُ العَشيرة\". أو قال: \"أخو العَشيرة\". فلما دخَل ألانَ له القول، فلمّا خرَج قلتُ له: يا رسولَ الله، قلتَ له الذي قلتَ، ثم ألنتَ له القولَ! فقال:\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٤٠١ (٤٥٣٨) من طريق عليّ بن عبد الله بن جعفر المدينيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٢٧ (٢٤١٠٦)، والبخاري (٦٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١) (٧٣)، والترمذي (١٩٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٢) هو أبو عمر القرطبي.\n(^٣) هو محمد بن إسماعيل، أبو إسماعيل الترمذي. وعبد الوارث شيخ المصنِّف في الإسناد الثاني: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني وشيخه بكر بن حمّاد: هو التاهرتي.\n(^٤) في مسنده (٢٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٤٧٩١) عن مسدّد بن مسرهد، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":184},{"text":"\"يا عائشةُ، إن شرَّ الناسِ منزلةً عندَ الله يومَ القيامةِ مَن ترَكه -أو ودَعه الناسُ- اتِّقاءَ فُحْشِه\". قال الحُميديُّ: قال سُفيانُ: فقلتُ لمحمدِ بنِ المنكدر: وأنت لمثلِ هذا تشُكُّ في هذا الحديث.\nقال أبو عُمر: يعني قوله: \"بئسَ ابنُ العَشيرة - أو أخو العَشيرة\". وقوله: \"ترَكه -أو ودَعه- الناس\". أي إنَّ مثلَ هذا لا يُسألُ عنه. ومن هذا الباب قوله -ﷺ-: \"مُداراةُ الناسِ صدقةٌ\" (^١).\nويقال: إنَّ الرجلَ الذي قال فيه رسولُ الله -ﷺ-: \"بئسَ ابنُ العَشيرة\". عُيينةُ بنُ بَدْرٍ الفَزاريُّ (^٢)، واللهُ علم.\n_________\n(^١) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعلّلة (١٠٥)، وابن أبي الدُّنيا في مداراة الناس (٣)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢١٦ (٤٧١)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٣٢٥)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٧/ ١٥٧، وابن الأعرابي في معجمه (٨٩٤)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (١٣٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٢٤٦ من طرق عن المسيّب بن واضح، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄. وإسناده ضعيف. المسيّب بن واضح: هو الحمصي، قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٨/ ٢٩٤ (١٣٥٥): \"صدوق كان يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل\" وضعّفه الدارقطني كما في المغني للذهبي ٢/ ٦٥٩ (٦٢٥٢)، وشيخه يوسف بن أسباط وثّقه يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري ١/ ٢٢٧ (٨٧٤)، وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢١٨ (٩١٠): \"كان رجلًا عابدً، دفن كتبه، وهو يغلط كثيرًا، وهو رجلٌ صالح، لا يحتجُّ بحديثه\"، وقال ابن عدي: \"هو عندي من أهل الصدق، إلا أنه لمّا عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه، ولا يتعمّد الكذب\"، وذكره الذهبي في المغني ٢/ ٧٦١، ونقل توثيق يحيى بن معين له، وعدم احتجاج أبي حاتم بحديثه.\nوقال أبو زرعة الدمشقي بإثره: \"ليس هذا المحفوظ، وهو معضل غليظ\"، يشير إلى ما رواه (١٠٦) وغيره من طريق يوسف بن أسباط، عن رجل، عن محمد بن المنكدر، مرفوعًا، به. ثم قال: \"القلبُ إلى هذا أسكنُ\".\n(^٢) يُروى هذا عن معمر بن راشد، فقد أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده (٨٣٢) عن عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن محمد بن المنكدر، عن عروة عن عائشة، فذكر الحديث، =","vol":"16","page":185},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ العباسُ بنُ أحمدَ بنِ سعيدٍ بنِ مقاتلِ بنِ صالح مولَى عبدِ الله بنِ جعفرِ بنِ أبي طالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ الأشعثِ الكوفيُّ، قال: حدَّثني موسى بنُ إسماعيلَ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جدَّه عليِّ بنِ حسين، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ شرارَ النّاسِ عندَ الله الذين يُكرَمون اتِّقاءَ شرِّهم\" (^١).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (^٢)، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ عبدِ الرّحمن العطّارُ بمصرَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُثمانَ بنِ صالح بنِ صفوان، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني ابنُ لَهيعة، عن أبي قَبيل، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"شِرارُ الناسِ الذين يُتَّقَون بغيرِ سلطان\" (^٣).\n_________\n= وزاد في آخره: \"قال معمرٌ: بلغني أن هذا الرجل كان عيينة بن حصن\"، وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٥/ ٣٧٣ من طريق إسحاق بن راهوية، به. وعيينة بن بدر: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريّ.\n(^١) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن عليّ ﵁ المصنِّف، وإسناده ضعيف، فإن محمد بن محمد بن الأشعث، أبو الحسن الكوفي، قال فيه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٠١: \"حمله شدّة ميله إلى التشيُّع إلى أن أخرج له نسخة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، إلى أن ينتهي إلى عليٍّ والنبي -ﷺ- ...، فيها مقاطيع، وعامّتها مسندة مناكير كلّها\".\n(^٢) هو خلف بن القاسم بن سهل، ويقال أيضًا ابن سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدبّاغ.\n(^٣) أخرجه ابن وهب في الجامع (٤٣١) عن عبد الله بن لهيعة المصريّ، به. يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان: هو السهمي أبو زكريا المصريّ، صدوق، وشيخه أبو صالح، عبد الله بن صالح: وهو ابن محمد الجهني المصري صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب، وينظر تفصيل القول فيهما فيه (٧٦٠٥) و(٣٣٨٨). وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو قبيل: هو حُيَيّ بن هانئ بن ناضر المعافريّ المصري. ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة مقبولة عند بعض عند أهل العلم.","vol":"16","page":186},{"text":"حديثٌ مُوفي عشرينَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بَلَغه أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- كانت إذا ذكَرتْ أنّ رسولَ الله -ﷺ- يُقبِّلُ وهو صائمٌ، تقول: وأيُّكم أملَكُ لإرْبِه من رسولِ الله -ﷺ-؟\nوهذا الحديثُ يتَّصلُ ويستنِدُ عن عائشةَ من وجوهٍ صِحاح، والحمدُ لله، فنذكُرُ منها ما حضرَنا ممّا فيه كفاية إن شاء الله.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد (^٢)، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، قال: سمِعتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يحدِّثُ عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله -ﷺ- يقبِّلُني (^٣) وهو صائمٌ. قال: ثم تقولُ عائشةُ: وأيُّكم كان أملَكَ لإرْبِه من رسولِ الله -ﷺ- (^٤)؟\nوحدَّثنا عبدُ الوارث وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٥)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهِر، عن عُبيدِ الله بنِ عُمرَ، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشة، قالت: كان\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩٤ (٨٠٢).\n(^٢) هو أبو عبد الرحمن التاهرتي، وشيخه مسدّد: هو ابن مسرهد.\n(^٣) بعد هذا في الأصل: \"في رمضان\".\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٠٥ (٢٤١٧٤) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٤٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٣ (٨٣٥٠) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩١ (٣٣٨١)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣١٣ (٣٥٤٣) من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، به.\n(^٥) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"16","page":187},{"text":"رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُني وهو صائمٌ، وأيُّكم يملِكُ إرْبَه كما كان رسولُ الله -ﷺ- يملِكُ إرْبَه؟ (^١).\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا الربيعُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني أُسامةُ بنُ زيد، أن ابنَ شهاب حدَّثه، عن عُروة، عن عائشة، أخبَرته أنّ رسولَ الله -ﷺ- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. قالت عائشةُ: وأيُّكم كان أملكَ لإرْبِه من رسولِ الله -ﷺ-؟\nقال أبو عُمر: رواه ابنُ أبي ذِئْب (^٣)، ومَعْمَرٌ (^٤)، وعُقَيْلٌ (^٥)، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة، عن عائشة.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٤)، وابن ماجه (١٦٨٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.\n(^٢) في الكبرى ٣/ ٢٩٥ (٣٠٤٣)، وهذا إسنادٌ حسن، أسامة بن زيد: هو الليثي، حسن الحديث إلّا عند المخالفة كما في تحرير التقريب (٣١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، وعروة: هو ابن الزُّبير.\n(^٣) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٥٧٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٠٦١)، وأحمد في المسند ٤٣/ ٥٦ (٢٥٨٦٨) و٤٣/ ٢٦٦ (٢٦١٩٦)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ (٣٠٤٧) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٨٣ (٧٤٠٨)، وعنه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٠٦٢)، وأحمد في المسند ٤٣/ ١٠٦ (٢٥٩٥٣)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣١٤ (٣٥٤٥).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٥٤ (٢٥٨٦٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٥ (٣٠٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩١ (٣٣٨٥)، وسلف التعليق على حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا المعنى في أثناء شرح الحديث الرابع عشر لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وينظر ما سلف من شرح الحديث السادس والثلاثين لمرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.","vol":"16","page":188},{"text":"وقد رواه هشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة (^١). فدلَّ على أن الحديثَ لعُروةَ عن عائشة، كما هو للقاسم عن عائشة، ولعَلْقَمةَ عن عائشة، وللأسودِ عن عائشة. وقد رواه هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة؛ رواه مالكٌ وغيرُه عن هشام. وقد ذكَرناه في بابِ هشام بنِ عُروةَ من هذا الكتاب (^٢)، والحمد لله.\nأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (^٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مَنْصورٌ، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة، قال: خرَجنا حُجّاجًا، فتذاكَر القومُ الصائمَ يُقبِّلُ، فلما قدِمنا المدينةَ دخَلنا على عائشة، فقالوا لي: يا أبا شبل، سلْها. فقلت: لا أرفُثُ عندَها سائرَ اليوم. فسمِعتْ مقالتَهم، فقالت: ما كنتم تقولون؟ إنما أنا أمُّكم. قالوا: يا أمَّ المؤمنين، الصائمُ يُقبِّلُ؟ فقالت عائشة: كان رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُ ويباشِرُ وهو صائمٌ، وكان أملكَكم لإرْبِه.\nوأخبَرنا عبدُ الرّحمن بنُ مروان (^٤)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى القاضي،\n_________\n(^١) سلف بإسناد المصنف من هذا الوجه مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع عشر لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، وهو في الموطّأ ١/ ٣٩٣ (٧٩٨).\n(^٢) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٣) في مسنده (١٩٦).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٥٦ - ١٥٧ (٢٤١٣٠)، ومسلم (١١٠٦) (٦٦)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٣ (٣٠٧٢) و٣/ ٣٠٦ (٣٠٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.\n(^٤) هو القنازعيّ، أبو المطرِّف.","vol":"16","page":189},{"text":"قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عليِّ بنِ الجارود، قال (^١): حدَّثنا محمودُ (^٢) بنُ آدم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة، عن عائشة، أنّ النبيَّ -ﷺ- كان يُقبِّلُ ويباشرُ وهو صائمٌ، وكان أملكَكم لإرْبِه.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسودِ وعَلْقَمة، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله -ﷺ- يُقبِّلُ وهو صائمٌ، ويباشرُ وهو صائمٌ، ولكنه أمْلَكُ لإرْبِه.\nقال أبو عُمر: قولها: أملَكُ لإرْبِه؛ يَعْني: أملكَ لنفسِه ولشهْوَتِه.\nوقد اختلَف العلماءُ في كراهيةِ القُبلةِ للصائم على حسبِ ما قدَّمنا ذكرَه مبسُوطًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (^٤) من هذا الكتاب، فلا وجهَ لإعادتِه ها هُنا.\nوقد احتجَّ بعضُ من كرِه القُبلةَ للصائم بقولِ عائشة هذا: وأيُّكم أملكُ لإرْبِه من رسولِ الله -ﷺ-؟ وفتوَى عائشةَ بجوازِ القُبلةِ للصائم دليلٌ على أنَّ ذلك مباحٌ لكلِّ مَن أمِنَ على نفسِه إفسادَ صومِه.\n_________\n(^١) في المنتقى (٣٩١)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. محمود بن آدم ثقة، روى عنه جمعٌ، ووثّقه ابن أبي حاتم الرازي كما في تحرير التقريب (٦٥٠٩)، والدارقطني كما في سؤالات السلمي (٣١٨)، وباقي رجال الإسناد هم المذكورون في إسناد الحديث السالف قبله.\n(^٢) في الأصل، ي ٢: \"محمد\"، محرف، وهو محمود بن آدم، أبو أحمد، ويقال: أبو عبد الرحمن المروزي. تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٤.\n(^٣) في سننه (٢٣٨٢).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٨٤ (٢٤١٥٤)، ومسلم (١١٠٦) (٦٥)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٧ (٣٠٨٨) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.\n(^٤) في شرح الحديث السادس والثلاثين المرسل له، عن عطاء بن يسار، وقد سلف في موضعه.","vol":"16","page":190},{"text":"ذكر مالكٌ (^١)، عن أبي النَّضْر، عن عائشة بنتِ طَلْحة، أنها كانت عندَ عائشة، فدخَل عليها زوجُها هنالِك، وهو عبدُ الله بنُ عبدِ الرّحمن بنِ أبي بكر الصدِّيق، وهو صائمٌ، فقالت له عائشة: ما يمنَعُكَ أن تدْنُو من أهلِك فتُقبِّلَها وتُلاعبَها؟ فقال: أقبِّلُها وأنا صائمٌ؟ قالت: نعم. وهي التي روَتِ الحديثَ وعلِمت مخرَجَه، ومَن خاف على أُمِّةِ محمدٍ ما لم يَخَفْه عليها نبيُّها فقد جاء من التعسُّفِ بما لا يخفَى، ولمّا كان التأسِّي به مندوبًا إليه استحالَ أن يأتي منه ما يكونُ خصوصًا له ويسكُتَ عليه، وقد مضَى من هذا الباب والمعنى ما فيه شفاءٌ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاء (^٢). والحمدُ لله.\nوأما حديث مالك أنّه بلغه أنَّ عائشة ﵂ كانت تقول: كسر عظم المُسلم ككسره حيًّا، تعني في الإثم (^٣)، فقد مضى ذكره في باب أبي الرجال من هذا الكتاب وذكرنا هناك من أسنده ورفعه إلى النبي -ﷺ- وذلك عند حديثه في المختفي النباش، وصلى الله على محمد.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٩٤ (٨٠٠). أبو النضر: هو مولى عمر بن عُبيد الله.\n(^٢) في شرح الحديث السادس والثلاثين المرسل، له، عن عطاء بن يسار، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) الموطأ ١/ ٣٢٦ (٦٣٨).","vol":"16","page":191},{"text":"حديثٌ حادٍ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أن عائشةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما مِن نبيٍّ يموتُ حتى يُخَيَّرَ\". قالت: فسمِعْتُه وهو يقول: \"اللَّهمَّ الرَّفيقَ الأعلى\". فعرَفتُ أنه ذاهبٌ.\nقال أبو عُمر: قد روَى مالك (^٢)، عن هشام بنِ عُروة، عن عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن عائشة، أنها سمِعت رسولَ الله -ﷺ- قبلَ أن يموتَ وهو مُستنِدٌ إلى صدرِها، وأصغَت إليه يقول: \"اللَّهمَّ اغفِرْ لي وارحَمْني، وألحِقْني بالرفيق\". وهذا يكادُ أن يكونَ ذلك المُرسَلَ إلا ذِكْرَ التَّخيير، وقد رُوِيَ هذا الحديثُ مسندًا من وَجْهٍ صحيح، من حديثِ أهل المدينة، وفيه ذِكْرُ التخييرِ والحديثِ كلِّه:\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فتحِ بنِ عبدِ الله قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا الفَضْلِ جعفرَ بنَ محمدِ بنِ يزيدَ الجوهريَّ حدَّثه إملاءً عليهم بمصرَ سنةَ سبع وخمسينَ وثلاثِ مئة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدانَ بنِ عبدِ الغفار بمكّةَ، قال: حدَّثنا أبو مروان -يعني محمدَ بنَ عُثمانَ- قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن أبيه، عن عُروة، عن عائشة قالت: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ما مِن نبيٍّ مرِضَ إلّا خُيِّرَ بينَ الدُّنيا والآخِرَة\". قالت: فلمّا كان في مرَضِه الذي قُبِض فيه أخَذتْهُ بُحَّةٌ شديدةٌ، فسمِعتُه يقول: \" ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] \". فعلِمتُ أنه خُيِّر (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٢٧ (٦٤٠).\n(^٢) الموطّأ ١/ ٣٢٦ (٦٣٩)، وهو الحديث السادس والثلاثون لهشام بن عروة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) أخرجه ابن ماجه (١٦٢٠) عن أبي مروان العثمانيّ محمد بن عثمان، به. =","vol":"16","page":192},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن أبيه، عن عُروة، عن عائشة، قالت: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ-. فذكَر مثلَه سواءً (^١).\nهذا تفسيرُ قوله: \"وألحِقْني بالرفيق\". وقوله: \"اللَّهمَّ الرفيقَ الأعلى\".\nوقد رُوِيَ من وُجوهٍ أنَّ الله ﷿ خيَّره بينَ الدُّنيا والآخرة، فاختارَ الآخرة، من حديثِ مالكٍ وغيرِه، وخُيِّر بينَ أن يؤتَى مفاتيحَ خزائنِ الأرض أو ما عندَ الله، فاختار ما عندَ الله. والآثارُ في ذلك كثيرةٌ صِحاحٌ (^٢)، وإنما ذكَرنا في هذا الباب حديثَ عائشةَ فقط على حسَبِ بلاغ مالكٍ عنها.\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٤٥ (٢٦٣١٩)، والبخاري (٤٥٨٦) من طريقين عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٦٩ (٢٥٤٣٣)، والبخاري (٤٤٣٥)، ومسلم (٢٤٤٤) (٨٦)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٩٠ (٧٠٦٦) و٩/ ٤٠١ (١٠٨٦٧) و١٠/ ٦٨ (١١٠٤٦) من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.\n(^١) أخرجه إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق الأزدي في زياداته على كتاب أبيه تركة النبيِّ -ﷺ-، ص ٥٢ عن عمِّه إسماعيل بن إسحاق الأزدي، به.\nوأخرجه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في نسخته برواية أبي صالح كاتب الليث، المطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد لابن مندة (١٤٤٦) عن أبيه سعد بن إبراهيم، به.\nوهذا إسنادٌ حسنٌ لأجل إبراهيم بن حمزة: وهو الزُبيريّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٢) منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي مويهبة مولى رسول الله -ﷺ- في قصّة تخييره بين أن يؤتى مفاتيح خزائن الأرض أو ما عند الله، وقد سلف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لعلقمة بن أبي علقمة، عن عائشة ﵂.\nومنها ما روي من حديث بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخُدْري ﵁، قال: خطب النبيُّ -ﷺ- فقال: \"إنّ الله خيّر عبدًا بين الدُّنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله\" الحديث. أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢١٥ (١١١٣٤)، والبخاري (٤٦٦)، ومسلم (٢٣٨٢).","vol":"16","page":193},{"text":"وقد روَى مالكٌ في أنَّ النبيَّ -ﷺ- خيَّره اللهُ بينَ الدنيا والآخرةِ فاختار ما عندَه، خبرًا متّصلًا ثابتًا من غيرِ حديثِ عائشة.\nأخبَرنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^١)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: قرأتُ على مالك، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ بنِ حُنَين، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- جلَس على المنبر فقال: \"إن عبدًا خيَّره اللهُ بينَ أن يُؤتيَه من زَهْرةِ الدُّنيا وبينَ ما عندَه، فاختارَ ما عندَه\". فبكَى أبو بكرٍ وقال: فدَيْناك بآبائِنا وأُمَّهاتِنا يا رسولَ الله. قال: فعجِبْنا له وقلنا: انظُروا إلى هذا الشيخ، يُخبِرُ رسولُ الله -ﷺ- عن عبدٍ خُيِّرَ وهو يقول: فدَيْناك بآبائِنا وأمهاتِنا. فكان رسولُ الله -ﷺ- هو المُخَيَّر، وكان أبو بكرٍ أعلمَنا به.\n_________\n(^١) هو ابن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه الحسن بن الخضر: هو أبو عليّ الأسيوطي.\n(^٢) في الكبرى ٧/ ٢٩٣ (٨٠٤٩)، وفي فضائل الصحابة (٢).\nوأخرجه الترمذي (٣٦٦٠) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، به.\nوأخرجه البخاري (٣٩٠٤)، ومسلم (٢٣٨٢) (٢) من طريق مالك، به، وزادوا في آخره: \"وقال رسولُ الله -ﷺ-: إنّ من أمّن الناس عليَّ في صُحبته ومالِه أبو بكر، ولو كنت متّخذًا خليلًا لاتّخذت أبا بكر، إلّا خُلّةُ الإسلام، لا يبقَيَنَّ في المسجد خوْخَةٌ إلّا خوخةُ أبي بكر\" وعلى هذه الزيادة اقتصر النسائيُّ. أبو النّضْر: هو سالم بن أبي أُميّة.","vol":"16","page":194},{"text":"حديثٌ ثانٍ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن لم يَجِدْ ثوبَين فليُصَلِّ في ثوبٍ واحدٍ مُلْتحِفًا به، فإن كانَ الثوبُ قصيرًا فلْيَتَّزِرْ به\".\nوهذا الحديثُ محفوظٌ عن جابرٍ من روايةِ أهلِ المدينة، حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، وسُليمانُ بنُ عبدِ الرّحمن، ويحيى بنُ الفَضْلِ السِّجِسْتانيُّ، قالوا: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ مجاهدٍ أبو حَزْرة، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامتِ، قال: أنبأنا جابرُ بنُ عبدِ الله، قال: سِرْتُ مع رسولِ الله -ﷺ- في غزوةٍ فقام يُصلِّي، وكانت عليَّ بُرْدةٌ، ذهبتُ أُخالفُ بينَ طرَفَيها فلم تُبلُغْ بي، وكانت لها ذَباذِبُ (^٤) فنكَّسْتُها ثم خالَفتُ بينَ طرفَيها، ثم تَواقَصْتُ عليها (^٥) لا تسقُطُ، ثم جِئْتُ حتى قمتُ عن يسارِ رسولِ الله -ﷺ-، فأخَذ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٠٣ (٣٧٦).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٦٦ من طريق المصنِّف، به.\n(^٣) في سننه (٦٣٤). ومن طريقه البغويُّ في شرح السُّنة. وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، هشام بن عمار: وهو الدمشقي صدوق، وسليمان بن عبد الرحمن: هو أبو أيوب الدمشقي حسن الحديث، ومثله يحيى بن الفضل السجستاني كما في تحرير التقريب (٢٥٨٨) و(٧٦٢٣)، وباقي رجال إسناده ثقات، حاتم بن إسماعيل: هو المدني، ويعقوب بن مجاهد القاص، أبو حزرة ثقتان كما في تحرير التقريب (٩٩٤) و(٧٨٣١).\n(^٤) قوله: \"لها ذباذب\" أي: أهداب وأطراف، واحدها ذِبْذِب، بكسر الذالين، سُمِّيت بذلك لأنها تتذبْذَبُ على صاحبها إذا مشى، أي تتحرَّك وتضطرب. ينظر: عون المعبود ٢/ ٢٣٨.\n(^٥) قوله: \"ثم تواقصْت عليها\" أي: أمسكتُ عليها بعُنقي لئلّا تسقُط. المصدر السابق ٣/ ٢٣٨.","vol":"16","page":195},{"text":"بيَدي فأدارَني حتى أقامَني عن يمينِه، فجاء ابنُ صَخْرٍ حتى قام عن يسارِه، فأخَذَنا بيدَيهِ جميعًا حتى أقامَنا خلفَه، قال: وجعل رسولُ الله -ﷺ- يَرْمُقُني وأنا لا أشعرُ، ثم فطِنتُ به، فأشار إليَّ أنِ اتَّزِرْ بها. فلمّا فرَغ رسولُ الله -ﷺ- قال: \"يا جابرُ\". قلت: لبَّيك يا رسولَ الله. قال: \"إذا كان واسعًا فخالِفْ بينَ طرَفَيه، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه عليكَ\".\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن جابرٍ من طُرق، وروَى هذا المعنى عن النبيِّ -ﷺ- جماعةٌ من أصحابِه، وقد ذكَرْنا الآثارَ بذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب (^١).\nوفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الواجبَ سَتْرُه في الصلاةِ العَوْرةُ فقط، وقد ذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في العَوْرةِ من الرجُلِ والمرأةِ مع سائرِ أحكام هذا الباب في بابِ ابنِ شهابٍ المذكور، والحمدُ لله، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ- -أو قال عُمر-: \"إذا كان لأحدِكم ثَوْبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ فلْيتَّزِرْ به، ولا يَشْتملِ اشتمالَ اليهود\".\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (٦٣٥)، وقد سلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب.","vol":"16","page":196},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه عن جابر بن عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا عادَ الرجلُ المريضَ خاضَ الرحمة، حتّى إذا قعدَ عندَه قرَّتْ فيه\". أو نحوَ هذا.\nوهذا حديثٌ محفوظٌ عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ جابرٍ كما قال مالكٌ، ويُحفظُ أيضًا من حديثِ أنس (^٢)، ومن حديثِ عَمْرِو بنِ حَزْم (^٣)، وغيرِهم، وحديثُ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٣٤ (٢٧٢٣).\n(^٢) سيأتي تخريج حديثي جابر بن عبد الله وأنس ﵃ في أثناء هذا الشرح.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ٤١ (٣٨٥٧/ ١) وعبد بن حميد في المنتخب (٢٨٨) كلاهما عن خالد بن مخلد القطواني، عن قيس أبي عمارة الفارسي، مولى الأنصار، قال: سمعت عبدَ الله بن أبي بكر بن حزم يُحدِّث عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -ﷺ-، قال: \"مَن عاد مريضًا لا يزالُ يخوض في الرّحمة، حتى إذا قعد استنقَعَ فيها، ثم إذا رجع لا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث جاء\".\nوأخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٢٣٢)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٦٨، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٧٣ (٥٢٩٦) من طريق إسماعيل بن أبي أُويس، عن قيس أبي عمارة، به.\nوأخرجه ابن ماجه (١٦٠١) عن ابن أبي شيبة بالإسناد نفسه، ولكن بلفظ: \"ما مِنْ مؤمنٍ يُعزِّي أخاه بمُصيبةٍ إلّا كساهُ الله سبحانه من حُلل الكرامة يومَ القيامة\" وإسناده عندهم ضعيف، وهو مرسل. خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي أُويس ضعيفان يعتبر بحديثهما كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٤٦٠) و(١٦٧٧)، وقيس أبو عمارة الفارسي ضعيفٌ أيضًا كما في تحرير التقريب (٥٥٩٨)، وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف ٨/ ١٤٨ (١٠٧٢٨): \"هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن حزم، فإنّ في المسند. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه؛ فجدُّه محمد، وله رؤية، والحديث مرسل، نقلتُ ذلك من خطّ ابن عبد الهادي\"، وكذا ذكر المِزِّي في تحفة الأشراف ٨/ ١٤٩ بإثر الحديث (١٠٧٢٩) فقال: \"هذا مرسل، أبو بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، ولم يدرك جدَّه\". قلنا: وفي الباب ما يغني عنه، ومن ذلك ما سيأتي بإسناد المصنِّف وغيره في أثناء هذا الشرح.","vol":"16","page":197},{"text":"عَمْرِو بنِ حَزْم كحديثِ جابرٍ سواء، ونذكُرُ ها هُنا حديثَ جابرٍ خاصة، وهو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملك بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ بَكّار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، قال: حدَّثَتني أمي مَنْدُوسُ بنتُ عليٍّ، قالت: مرض عُمرُ بنُ الحكَم، فعادَه أهلُ المسجد، فقال عُمرُ بنُ الحكم: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَنْ عادَ مريضًا خاضَ الرحمة، فإذا جلَس عندَه استنقَع فيها (^١)، فإذا خرَج من عندِه خاضَ الرحمةَ حتى يرجِعَ إلى بيتِه\" (^٢).\n_________\n(^١) قوله: \"استنقع فيها\" أي: اجتمع فيها، يعني: صار فيها بجميع أجزائه. ينظر: اللسان (نقع).\n(^٢) أخرجه الدولابيُّ ٢/ ٤٧٢ (٨٤٩) من طريق بكر بن بكّار، به.\nوأخرجه أبو يعلى كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٣/ ٢٨١ (٣٠١٣) من طريق عبد الله بن حُمْران، عن عبد الحميد بن جعفر، به.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٢٢) من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي: أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري؛ فذكره. ورجال إسناده عند البخاري ثقات.\nوقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر من أنه \"حديث مدنيٌّ صحيح\": \"قلت: ولم ينفرد بكرُ بن بكّار بزيادة مندوس فيه، فقد رواه أبو يعلى في مسنده\" فساق إسناده ثم قال: \"فتبيّن أن عبد الحميد كان ربّما دلَّسه، لرواية عبد الله بن حُمْران له عنه على الوجهين، والله أعلم. ثم وجدتُه في الأدب المفرد للبخاريِّ من طريق خالد بن الحارث، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، أنّ أبا بكر بن حزم ...؛ فذكره، فإن كان محفوظًا فيكون عبد الحميد حدّث به، عن أبيه وعن أُمِّه، وإلّا فخالدُ بنُ الحارث أحفَظُ الجميع\".\nقلنا: جعفر والد عبد الحميد: هو ابن عبد الله بن عبد الحكم بن رافع الأنصاري، وهو ثقة، وكذا ابنه عبد الحميد، فقد وثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٣٧٥٤).","vol":"16","page":198},{"text":"وهذا الحديثُ رواه الواقديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، سمِع عُمرَ بنَ الحكم، قال سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"مَن عاد مريضًا خاضَ الرحمة، حتى إذا قعَد استقَرَّ فيها\"؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ عُمرَ الواقديُّ، فذكَره.\nوهو خطأٌ من الواقديِّ، ولم يسمَعْه عبدُ الحميدِ من عُمرَ بنِ الحكم، وإنما رواه عن أُمِّه، عنه (^٢)، واللهُ أعلم. والواقديُّ ضعيفٌ عندَ أكثرِهم.\nوقد رواه هُشيمٌ، عن عبدِ الحميدِ بنِ جعفر، عن عُمرَ بنِ الحكم بنِ ثَوْبان، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ-. إلا أنه لم يَقلْ أنَّ عبدَ الحميدِ سمِعه من عُمرَ بنِ الحكم كما قال الواقديُّ.\nوحديثُ هُشَيم ذكَره أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ (^٣) ويحيى بنُ معين، عن هُشَيم.\n_________\n(^١) كما في بغية الباحث (٢٥٠).\n(^٢) وعن أبيه، عنه، في رواية خالد بن الحارث عند البخاري في الأدب المفرد كما هو مبيَّنٌ في التعليق قبل السابق.\n(^٣) في المصنَّف (١٠٩٣٩). وعمر بن الحكم بن ثوبان، قال ابن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٢٠٨ (٩٦٥)، وفي سؤالات ابن الجنيد، ص ٤٢٩ (٦٤٨): \"ليس هو ثوبان، إنما ثوبان لقبٌ، قال لي سعد بن عبد الحميد بن جعفر: هو عمّي، قال: وليس فينا أحدٌ يُسمّى ثوبان، إنما هو لقبٌ\"؛ يعني هو ابن الحكم بن رافع بن سنان، وقال غيرُه كأبي حاتم فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل ٦/ ١٠١ - ١٠٢، حيث أفرد لكل واحدٍ منهما ترجمة، ونقل عن أبيه قوله في عمر بن الحكم بن رافع: \"ليس هو عمر بن الحكم بن ثوبان\".\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٦٢ (١٤٢٦٠) عن هشيم بن بشير الواسطي، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٢٢ (٢٩٥٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٠ (٦٨٢٢) من طريق عن هشيم بن بشير، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":199},{"text":"حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد ابنُ المُفَسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا هشيمٌ قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، عن عُمرَ بنِ حكم بنِ ثَوبان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن عاد مريضًا لم يزَلْ يخوضُ الرحمةَ حتى يجلِسَ، فإذا جلَس انغمَس فيها\" (^١).\nوذكَر البَزّارُ (^٢)، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أخزمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ حُمران، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، عن عُمرَ بنِ الحكم، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ-، وقال في آخرِه: \"فإذا جلَس عندَه غمَرَته\".\nولا أحفظُ لحديثِ جابرٍ في هذا غيرَ هذا الإسناد، ولا أعلمُ لجابرٍ حديثًا في عيادةِ المريضِ غيرَ هذا إلا ما رواه محمدُ بنُ المُنْكَدر، عن جابرٍ، قال: كان النبيُّ -ﷺ- يعُودُني ليس براكبٍ بغلًا ولا بِرْذَونًا (^٣)؛ ذكَره أبو داود (^٤)، عن أحمدَ بنِ حنبل، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ مهديٍّ، عن الثوريِّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر، عن جابر.\nوفي فضل العِيادةِ آثارٌ كثيرةٌ رواها جماعةٌ من الصحابة، عن النبيِّ -ﷺ-؛ منهم عليٌّ (^٥)،\n_________\n(^١) سلف تخريجه من طريق هشيم بن بشيرفي الذي قبله.\n(^٢) كما في كشف الأستار ١/ ٣٦٨ (٧٧٥)، ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن حُمْران، أبي عبد الرحمن البَصْري، فهو صدوق حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٢٨٢).\n(^٣) البِرْذَون: يُطلق على غير العربيّ من الخيل، عظيم الخِلْقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط (برذن) ١/ ٤٨.\n(^٤) في سننه (٣٠٩٦).\nوأخرج أحمد في المسند ٢٣/ ٢٥٦ (١٥٠١١) عن عبد الرحمن بن مهديّ، به.\nوهو عند البخاري (٥٦٦٤)، ومسلم (١٦١٦) من طريقين عن عبد الرحمن بن مهديّ، به.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.","vol":"16","page":200},{"text":"وابنُ عباس (^١)، وأبو أيوب (^٢)، وأبو موسى (^٣)، وعائشة (^٤)، وأنسٌ (^٥)، وأبو سعيدٍ الخدريُّ (^٦)،\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ١٩٧ (١١٤٨١) من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح، عنه ﵄ بنحو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وزاد فيه: \"فإن عاد من أوّل النهار استغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاد من آخر النهار استغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح\" فقيل: يا رسول الله هذا للعائد فما للمريض؟ قال: \"أضعاف هذا\".\nوإليه عزاه الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٩٨ وقال: \"وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري، ولم أجد مَنْ ذكره\".\nقلنا: محمد بن عبد الملك الأنصاري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤ (١٥)، ونقل عن أبيه قوله فيه: \"ذاهب الحديث جدًّا كذاب، كان يضع الحديث، وعن أبي زرعة قوله: ضعيف الحديث\". ونقل الذهبي في المغني ٢/ ٦١٠ (٥٧٨٣) عن أحمد بن حنبل قوله: \"رأيته وكان يضع الحديث\".\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٣٤)، وتمّام في فوائده (٢٠٧)، والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه من الرسم ١/ ١٤٥، والبيهقي في الشعب ٧/ ١٨١ (٩٩٢٥) من طريق الهيثم بن الأشعث الصنعاني، عن فضال بن جُبير الغُداني، عن بشير بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا. إسناده ضعيف جدًا، الهيثم بن الأشعث: مجهول كما في ميزان الاعتدال ٤/ ٣١٩ (٩٢٩٠) وفُضال بن جُبير الغُداني ضعيف، وبشير بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري: مجهول أيضًا كما في لسان الميزان ٢/ ٣٢٤.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٢٧٨ (١٩٥١٧)، والبخاري (٥٣٧٣)، وأبو داود (٣١٠٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٨ (٨٦١٣) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة، عنه ﵁ بلفظ: \"أطعموا الجائع، وعُودوا المريض، وفكُّوا العاني\".\n(^٤) ذكره عنها ﵂ الديلميُّ في الفردوس ٣/ ٨١ (٤٢٢٦) دون إسناد بلفظ: \"العيادة سُنّة، عُودوا غِبًّا، فإن أغمِيَ على مريضٍ فحتّى يفيقَ\".\n(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(^٦) أخرج الطيالسي في مسنده (٢٣٥٥)، وأحمد في مسنده ١٧/ ٢٧٤ (١١١٨٠)، وعبد بن حميد في المنتخب (٩٩٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٥١٨)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٣٦٣ (١١١٩) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي عيسى الأسواري، عنه أنه -ﷺ- قال: \"عُودوا المريضَ، وامشُوا مع الجنائز، تُذكِّرُكُم الآخرة\"، وإسناده حسن، لأجل أبي عيسى الأسواري، روى عنه مسلمٌ متابعة، وروى عنه جمعٌ، ووثقه الطبراني والذهبي في الكاشف. =","vol":"16","page":201},{"text":"وثَوبان (^١)، ولكنها بغيرِ لفظِ حديثِ مالك هذا وبغير مَعْناه.\nأخبَرنا سعيدٌ (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (^٤): حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدِ الرّحمن بنِ\n_________\n= وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٦ (٢٧٧١) من طريق عبد الله بن وهب، عن حيوة بن شريح، عن بشير بن أبي عمرو الخولاني، عن الوليد بن قيس التّجيبيّ، عنه، أنه -ﷺ- قال: \"خمسٌ مَنْ عملهُنّ في يومٍ كتبَه اللهُ من أهل الجنّة: مَنْ عاد مريضًا، وشهد جنازةً، وصام يومًا، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبةً\" ورجال إسناده ثقات غير الوليد بن قيس التجيبيّ فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٧٤٤٨).\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٨ (٢٢٣٧٥)، ومسلم (٢٥٦٨)، والترمذي (٩٦٧) من حديث أبي أسماء الرّحبي، عنه ﵁.\n(^٢) هو سعيد بن نصر، أبو عثمان القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) وهو ابن أبي شيبة في مصنَّفه ٣/ ٢٣٤ (١٠٩٤٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٧ (٦١٢)، وهنّاد في الزهد (٣٧٢)، وأبو داود (٣٠٩٩)، وابن ماجه (١٤٤٢)، وابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (٨٩)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٢٤ (٦٢٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٥٢ (٧٤٥٢)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٢٧ (٢٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٨٠ (٦٨٢٣) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف في وقفه ورفعه. الأعمش: هو سليمان بن مهران، والحكم: هو ابن عتيبة.\nقال الدارقطني في علله ٣/ ٢٦٧ (٣٩٨) وقد سُئل عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ رواه الحكم بن عتيبة، واختُلف عنه. فرواه الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ. حدّث به عن الأعمش كذلك أبو شهاب الحنّاط، وأبو معاوية الضرير، وأبو بكر بن عيّاش. فأمّا أبو شهاب فوقفه على عليّ، ورفعه الآخران عن الأعمش. ورواه شعبة عن الحكم، فخالَفَ رواية الأعمش، رواه عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن عليّ\" ثم قال: \"ويُشبه أن يكون القول قولُ شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن عليٍّ موقوفًا، لكثرة مَنْ رواه عن شعبة كذلك، ولمتابعة أبي مريم - عبد الغفار بن القاسم، عن الحكم، ولمتابعة يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن نافع، عن عليٍّ، والله أعلم\". قلنا: رواية شعبة الموقوفة عند أبي داود (٣٠٩٨)، وقال إثر الرواية (٣١٠٠): \"وأُسْنِدَ هذا عن عليٍّ، عن النبيِّ -ﷺ- من غير وجهٍ صحيح\". =","vol":"16","page":202},{"text":"أبي ليلى، قال: جاء أبو موسى يعودُ الحسنَ بنَ عليٍّ وكان شاكيًا فقال عليٌّ: أعائدًا جئتَ أم شامتًا؟ قال: بل عائدًا. فقال عليٌّ: أمَا إذ جئتَ عائدًا، فإني سِمعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إذا عاد الرجلُ أخاه المسلمَ مشَى في خِرافةِ (^١) الجنةِ حتى يجلِسَ، فإذا جلَس غمَرَته الرحمةُ، فإن كان غُدْوَةً صلَّى عليه سبعونَ ألفَ مَلَكٍ حتى يُمْسي، وإن كان مساءً صلَّى عليه سبعون ألفَ مَلَكٍ حتى يُصْبحَ\".\nوأما لفظُ حديثِ مالك؛ ففي حديثِ جابرٍ على حسَبِ ما ذكَرنا من روايةِ عبدِ الحميدِ بنِ جعفر، ومثلُه حديثُ أنسٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"عائدُ المريضِ يخُوضُ الرحمة، فإذا جلَس غمَرَته\" (^٢). وليس إسنادُ حديثِ أنسٍ بالقويِّ.\nوأما لفظُ حديثِ عَمْرِو بنِ حَزْم فبلفظِ حديثِ جابرٍ هذا.\nوفي هذا الحديث: فضلُ عيادةِ المريض، وهذا على عُمومِه في الصالح وغيرِه، وفي المسلم وغيرِه، واللهُ أعلم. وقد عاد رسولُ الله -ﷺ- كافرًا (^٣)، وقد كرِه\n_________\n= وقوله في \"خِرافة الجنة\" بكسر الخاء؛ أي: في اجتناء ثَمَر الجنّة، يقال: خَرفتُ النخلةَ أخرُفها خرْفًا. فشبّه ما يحوزُه المريضُ من الثواب بما يحوزُه المُختَرفُ من التمْر. ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيِّم ٨/ ٢٥٢.\n(^١) في الأصل: \"خرافة\"، والمثبت موافق لما في المصنف.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٧٩ - ١٨٠ (١٢٧٨٢)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٣٥٣ (٨٨٥١)، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٥٣٣ (٩١٨١) من طرق عن هلال بن أبي داود الحَبَطي، عن هارون بن أبي داود الحَبَطيّ، عنه ﵁. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، هارون بن أبي داود الحَبَطيّ، تفرّد بالرواية عنه أخوه هلال، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبّان ٥/ ٥٠٨ (٥٩٧٦)، وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ٣٧١ (١٥٩٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٢٧١ (١٢٣٩) وسمّياه مروان بن أبي داود ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذا ترجم له ابن حبّان في الثقات ٥/ ٥٠٨ (٥٩٧٦) تحت هذا المسمّى، فكان له ترجمتان: هارون ومروان.\nوقال الطبراني: \"لم يرو هذا الحديث عن هارون إلا أخوه هلال\".\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٣٩٩ (١٣٩٧٧)، والبخاري (١٣٥٦) و(٥٦٥٧)، وأبو داود (٣٠٩٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٩ (٨٥٣٤) من حديث حماد بن زيد، عن ثابت البُناني، =","vol":"16","page":203},{"text":"بعضُ أهل العلم عيادةَ الكافر؛ لِما في العيادةِ من الكرامة، وقد أُمِرنا ألّا نبدأهم بالسلام (^١)، فالعيادةُ أولى ألّا تكون، فإن أتوْنا فلا بأسَ بحُسْنِ تلَقِّيهم؛ لقولِ الله ﷿: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]. دخَل فيه الكافرُ والمؤمنُ، ولقوله -ﷺ-: \"إذا أتاكُم كريمُ قوم -أو كريمةُ قوم- فأكْرِمُوه\" (^٢). وقد أكثَر الناسُ في هذَين المعنَيين، وقد كان طاووسٌ يُسلِّمُ على كلِّ مَن لقيَ من مسلم وذمّيّ، ويقول: هي للمسلم تحيةٌ، وللكافرِ ذِمّة.\nوعلى ظاهرِ هذا الحديث وعُمومِه لا بأسَ بالعيادةِ في كلِّ وقت، وقد كرِهَها طائفةٌ من العلماءِ في أوقات.\nقال الأثرم: سمِعتُ أبا عبدِ الله -يعني أحمدَ بنَ حنبل- وقال له شيخٌ كان يخدُمُه: تجيءُ إلى فلان؟ مريض سمّاه يعودُه، وذلك عندَ ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقتَ عيادة (^٣).\n_________\n= عن أنس ﵁، قال: كان غلامٌ يهوديٌّ يخدُم النبيَّ -ﷺ- فمَرِضَ، فأتاه النبيُّ -ﷺ- يعُودُه، فقعد عند رأسِه، فقال له: \"أسْلِمْ\" فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: \"\"أطِعْ أبا القاسم -ﷺ-\"، فأسْلَمَ، فخرج النبيُّ -ﷺ- وهو يقول: \"الحمدُ لله الذي أنقذه من النار\" وعند بعضهم \"أنقذه ربي من النار\".\n(^١) يروى مرفوعًا بإسناد صحيح من وجوه عديدة من حديث مرثد بن عبد الله اليَزَنيِّ، عن أبي بصرةَ الغفاريِّ ﵁، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إنَّا غادونَ غدًا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلَّموا عليكم فقولوا: وعليكم\".\nأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٧٥)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢١٠ (٢٧٢٣٦) و٤٥/ ٢١١ (٢٧٢٣٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٠٢)، وابن ماجه (٣٦٩٩)، والترمذي في العلل الكبير (٦٣٤)، وقد سلف بهذا المعنى بإسناد المصنِّف، ولكن من حديث مرثد اليَزَنيّ، عن أبي عبد الرحمن عقبة بن عامر الجهني، به، في أثناء شرح الحديث السابع عشر لعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ﵄، وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٩ (٢٧٥٩)، وقال الترمذي: \"فسألتُ محمدًا، فقال: عن أبي بصرة أصحُّ، وعن أبي عبد الرحمن الجُهنيّ وهِمَ فيه ابنُ إسحاق، والصحيح عن أبي بصرة\".\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث من مراسيل محمد بن شهاب الزُّهريّ في ٧/ ٤١٢.\n(^٣) ينظر: الفُروع لابن مفلح ٣/ ٢٥٣.","vol":"16","page":204},{"text":"قال الأثرم: حدَّثنا أبو الوليد (^١)، قال: حدَّثنا مِنْدَلُ بنُ عليٍّ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن الشعبيِّ، قال: عيادةُ حَمْقَى القُرّاءِ أشدُّ على أهلِ المريض من مرضِ صاحبِهم؛ يجيؤون في غيرِ حينِ عيادة، ويُطِيلون الجلوس (^٢).\nقال أبو عُمر: لقد أحسَن بنُ حَذَارٍ (^٣) في نحوِ هذا حيثُ يقول:\nإنَّ العِيادةَ يومٌ بينَ يومَين ... واجلِسْ قليلًا كلَحْظِ العَيْنِ بالعَيْنِ\nلا تُبْرِمَنَّ مريضًا في مُساءلةٍ ... يَكْفِيك مِن ذاك تَسْآلٌ بحرفَينِ\nذكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ الجُعْفيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ (^٤)، قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، قال: خرَجتُ إلى البصرةِ أُريدُ محمدَ بنَ سيرين، فوجَدتُه مريضًا به البَطْنُ، فكنّا ندخُلُ عليه نعودُه قيامًا.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ السّجْزيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر (^٥)، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، قال: أفضَلُ العيادة أخفُّها.\nوقال ابنُ وَضّاح (^٦) في تفسير الحديث: أفضَلُ العِيادةِ أخفُّها، قال: هو أن لا يُطوِّلَ الرّجُلُ في القُعُودِ إذا عادَ المريضَ.\n_________\n(^١) هو هشام بن عبد الملك الطيالسيّ.\n(^٢) أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان ٦/ ٥٤٤ (٩٢٢٧) من طريق مَنْدل بن علي العَنَزيّ، به.\nوأخرجه يحيى بن معين كما في رواية ابن محرز ٢/ ١٤٣، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣١٤، و٩/ ١٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٤١٤ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.\n(^٣) هو جعفر بن حذار الكاتب كما في بهجة المجالس ١/ ٢٦٣، والبيتان في العقد لابن عبد ربّه ٢/ ٢٨٤، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني ١/ ٥١٥ دون نسبةٍ لقائل معيّن.\n(^٤) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الدمشقي.\n(^٥) في المصنَّف ٣/ ٥٩٤ (٦٧٦٨)، ومن طريقه البيهقيُّ في شعب الإيمان ٦/ ٥٤٣ (٩٢٢٥).\n(^٦) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"16","page":205},{"text":"حديثٌ رابعٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه عن عبدِ الله بنِ عُمر أنه قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تَمنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله\".\nوهذا الحديثُ يرويه جماعةٌ عن ابنِ عُمر؛ منهم سالمٌ (^٢)، ونافع (^٣)، وحبيبُ بنُ أبي ثابت، ومجاهدٌ (^٤)، وبلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمر (^٥).\nوقد ذكَرنا آثارَ هذا الباب في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من هذا الكتاب عندَ قولِ عائشة: لو رأى رسولُ الله -ﷺ- ما أحَدَث النساءُ بعدَه لمنَعَهُنَّ المَسْجدَ، ومضَى هنالك من مذاهبِ العلماءِ في خُروج النساءِ إلى المَسْجدِ ما فيه شفاءٌ وإشرافٌ على هذا الشأنِ في ذلك، والحمدُ لله. ونذكرُ ها هُنا ما حضَرنا ذكرُه من مُسندِ حديثِ عبدِ الله بنِ عُمرَ خاصةً في هذا الباب بعونِ الله.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله\" (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٧٣ (٥٣٠).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٣) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٤) حديث نافع سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح هذا الحديث، وحديثا حبيب بن أبي ثابت ومجاهد سلف تخريجهما في أثناء شرح الحديث السادس والأربعين ليحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂.\n(^٥) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.\n(^٦) أخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٦) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، به.\nوأخرجه أبو نعيم في المستخرج ٢/ ٦٢ (٩٨٢)، وابن حزم في المحلّى ٢/ ١٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٤ (١٠٤٢٢) من طرق عن محمد بن عبد الله بن نمير، به.","vol":"16","page":206},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيدِ الله، قال: أخبَرنا نافعٌ، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله\" (^٢).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (^٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله\" (^٥).\nوقرأتُ على أحمدَ بنِ قاسم بنِ عيسى ﵀، أنَّ عُبيدَ الله بنَ محمدِ بنِ حَبابةَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (^٦):\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ، وشيخه محمد بن عبد السلام: هو الخُشني.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٨٠ - ٢٨١ (٤٦٥٥)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥٨٧ (٢٢٠٩)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٩١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. محمد بن بشار: هو بندار، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر ﵄.\n(^٣) هو خلف بن سعيد بن أحمد، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه محمد بن عبد الله: هو ابن علي الباجيّ.\n(^٤) هو ابن يزيد، أبو عمر، المعروف بابن الجبّاب.\n(^٥) أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديّات (١١٨٧) عن عمِّه عليّ بن عبد العزيز البغوي، به.\nوأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٦٠ (٢٠٧٨) عن أبي حاتم الرازي، عن مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديّ، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٩/ ٧٩ (٥٠٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٩٠ (١٦٧٨)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٥٨٥ (٢٢٠٨) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السّختيانيّ.\n(^٦) في الجعديّات (١١٨٧)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله. ابن حبابة: هو أبو القاسم عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، والحسن بن محمد: هو ابن الصباح الزعفراني، وابن عبّاد: هو أبو عبّاد يحيى بن عبّاد الضُّبعي.","vol":"16","page":207},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ الهيثم العبديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى أيضًا، قال: حدَّثنا ابنُ حبابة، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا ابنُ عبّاد. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ حبابة، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عمِّي، قال: حدَّثنا مُسلمٌ، قالوا (^١): حدَّثنا شُعبةُ، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تَمْنَعوا نساءَكم المساجدَ\".\nقال البَغَويُّ (^٢): هكذا رواه غيرُ واحدٍ عن شُعبةَ إلا أنَّ نصرَ بنَ عليٍّ حدَّثنا به، عن أبيه، عن شُعبةَ بإسنادِه، وزاد فيه: \"بالليل\".\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا مَن قال فيه: \"بالليل\". في باب يحيى بنِ سعيد (^٣)، والأسانيدُ التي ذكَرنا هناك أرفعُ، وكلُّها ثابتةٌ صِحاح، والحمدُ لله.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنِ حبابة. وحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مروان (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمانَ الجَرِيريُّ (^٥)، قالا: حدَّثنا البَغَويُّ، قال (^٦): حدَّثنا أبو الربيع الزَّهرانيُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تَمْنَعوا النساءَ المساجدَ\".\n_________\n(^١) في الأصل: \"قال\".\n(^٢) في الجعديّات (١١٨٦).\n(^٣) في أثناء شرح الحديث السادس والأربعين له، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂.\n(^٤) هو القنازعي، أبو المطرِّف القرطبي.\n(^٥) كتب ناسخ الأصل في المتن: \"الحريري\" ثم كتب في الحاشية أنه في نسخة أخرى: \"الجريري\"، قلنا وهو الصواب، قال الإمام الذهبي في وفيات سنة ٣٧١ من تاريخ الإسلام ٨/ ٣٥٥: \"أحمد بن سليمان بن عمرو الجريري، أبو الطيب، صاحب ابن جرير الطبري\".\n(^٦) في الجعديّات (١١٨٨)، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو السختياني.","vol":"16","page":208},{"text":"وفي حديثِ عبدِ الرّحمن بنِ مروان، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تَمْنَعوا إماءَ الله أن يُصلِّينَ في المساجد\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا إدريسُ بنُ عليِّ بنِ إسحاقَ ببغداد، قال: حدَّثنا أبو حامدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحضْرميُّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامة، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كانت امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ صلاةَ الصُّبح والعشاءِ في جماعة، فقيل لها: لِمَ تخرُجين وقد تعلمينَ أنَّ عُمرَ يكرَهُ ذلك ويغارُ؟ قالت: فما يمنعُه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعُه قولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ الله\" (^١).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ بنِ يعقوبَ الكنديُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ عبدُ الملكِ بنُ يحيى بنِ عبدِ الله بنِ بُكير، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عُرابيُّ بنُ مُعاوية، عن عبدِ الله بنِ هُبيرةَ السَّبَئيِّ، قال: حدَّثني بلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أباه عبدَ الله بنَ عُمرَ قال يومًا: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تَمْنَعوا النساءَ حظُوظَهن من المساجد\". فقلت أنا: أمّا أنا فسأمنَعُ أهلي، فمَن شاء فلْيُسَرِّحْ أهلَه. فالتَفَت إليَّ فقال: لعَنك الله، لعَنك الله، لعَنك الله، تسمعُني أقول: إنّ رسولَ الله -ﷺ- أمرَ ألّا يُمنَعنَ. ثم قام مُغضَبًا (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه السراج في مسنده (٢٤٨) عن يعقوب بن إبراهيم الدّوْرقيّ، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٦٩٠).\nوأخرجه البخاري (٩٠٠)، وأبو بكر النجّاد في مسند عمر بن الخطاب (٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٢ (٥٥٧٦) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٢٦ (١٣٢٥١)، وفي الأوسط ١/ ٤٤ (١٢٠)، وأبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٨٢ من طريق يحيى بن عبد الله بن بُكير، به.","vol":"16","page":209},{"text":"وروى الثوريُّ، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ائذَنوا للنساءِ في المساجدِ بالليل\". فقال ابنُه. وذكر معنَى حديثِ بلال (^١).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٢): أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرنا سالمُ بنُ عبدِ الله، عن أبيه، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا استأذَنَت أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يمنَعْها\".\nوفي هذا الحديثِ من الفقه: جوازُ خروج المرأةِ إلى المسجدِ لشهودِ العشاءِ بالليل؛ لأنها زيادةُ حافظ، وقد يدخُلُ في ذلك كلُّ صلاة، لعُموم لفظِ الأحاديثِ في ذلك، وأنَّ المعنى واحدٌ.\nوفي معنَى هذا الحديث أيضًا الإذنُ لها في الخروج لكلِّ مباحٍ حسن؛ من زيارةِ الآباءِ والأمّهاتِ وذوي المحارم من القرابات؛ لأنَّ الخروجَ لهُنّ إلى المسجدِ ليس بواجب عليهِنّ، بل قد جاءتِ الآثارُ الثابتةُ تخبرُ بأن الصلاةَ لهنّ في بيوتهن أفضلُ، فصار الإذنُ لهنّ إلى المسجدِ إباحةً، وإذا لم يكُنْ للرجلِ أن يمنعَ امرأتَه\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٤٧ (٥١٠٨)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٣٩٩ (٦٣١٨)، كلاهما عن سفيان الثوري، به.\nومن طريق عبد الرزاق أخرجه السراج (٢٤٢)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٩٥ (١٤٤٢)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٩٩ (١٣٤٧١)، ورجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.\n(^٢) في السُّنن المأثورة (١٨٨).\nوأخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٤/ ٢٣٢ (٥٢٧٩) من طريق أبي جعفر الطحاويّ، به.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٥١ (٥١٢٢)، والحميدي في مسنده (٦١٢)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٥٩ (٤٥٥٦)، والبخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٤)، والنسائي في المجتبى (٧٠٦)، وفي الكبرى ١/ ٣٩١ (٧٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.","vol":"16","page":210},{"text":"المسجدَ إذا استأذنَته في الخروج إليه، كان أوكَدَ أن يجبَ عليه ألّا يمنعَها الخروجَ لزيارةِ مَن في زيارتِه صلةٌ لرحِمها، ولا من شيءٍ لها فيه فضلٌ أو إقامةُ سُنّة، وإذا كان ذلك كذلك، فالإذْنُ ألْزَمَ لزوْجِها إذا استأذنَتْه في الخُروج إلى بيتِ الله الحرام للحجِّ.\nوقد أوضحْنا ما للعُلماءِ في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد (^١)، والحمدُ لله.\nوقدِ احتجَّ بعضُ أصحابنا وغيرُهم في إيجابِ الإذْنِ للمرأةِ على الزّوج في الخُروج إلى أداءِ فريضةِ الحجِّ بقوله ﷿: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ الآية [البقرة: ١١٤]، وفيما ذكَرْناه في باب سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ كفايةٌ، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن أبي هريرة ﵁، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٥٧٤ (٢٨٠٣).","vol":"16","page":211},{"text":"حديثٌ خامسٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بَلَغه، أنَّ أبا هُريرةَ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"للمملوكِ طعامُه وكِسوتُه بالمعروف، ولا يُكَلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ\".\nوهذا الحديثُ محفوظٌ مشهورٌ من حديثِ أبي هُريرة، وقد رواه مالكٌ مُسْنَدًا، عن ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هُريرة. إلا أنهم قد تكلَّموا في إسنادِه هذا.\nوقد رُوِيَ من حديث الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ-. وليس دونَ الزُّهريِّ مَن يُحتَجُّ به.\nفأما حديثُ مالكٍ عن ابنِ عَجْلانَ في ذلك، فحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^٢)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم (^٣)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حفصِ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"للعبدِ طعامُه وكِسوتُه بالمعروف، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٧٦ (٢٨٠٦).\n(^٢) هو ابن علي بن شريعة اللخمي، يُعرف بابن الباجيّ.\n(^٣) هو ابن محمد بن القاسم بن سيّارة، مولى هشام بن عبد الملك، يقال له البيّانيّ.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٧٤ (٦٠٧٤) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، به.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ١٩١ (١٦٨٥)، والخليلي في الإرشاد، ص ١٦٤، من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، وسيأتي من وجه آخر عند أحمد بن حفص قريبًا.\nوأخرجه أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٣٧ من طريق حفص بن عبد الله، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عجلان: وهو المدنيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٣٦)، وقد اختُلف عليه فيه كما سيُشير إلى ذلك المصنِّف، فيما نقله عن أبي داود، وقد ذكر الدارقطني في علله ١١/ ١٣٣ - ١٣٤ (٢١٧٢) وجوه الاختلاف فيه عن ابن عجلان، =","vol":"16","page":212},{"text":"قال أبو داود: هذا الحديثُ إنما يَرويه ابنُ عَجْلان، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن عَجْلان أبيه، عن أبي هُريرة، ولكن هكذا قال مالكٌ.\nقال أبو عُمر: هو كما قال أبو داود، إلا أنّا قد وجَدنا الثوريَّ تابَع مالكًا على ذلك.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ الحسنِ المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، قال: أخبَرنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"للمملوكِ طعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ\" (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح (^٢)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ علىٍّ النَّيسابوريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حفصِ بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهمان، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-، فذكَره (^٣).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n= وصوّب ما نقله المصنِّف عن أبي داود فقال: \"وكذلك رواه ابن عيينة وسعيد بن أيوب وبكر بن مُضر ووهيب بن خالد والليث بن سعد وأبو ضمرة وطارق بن عبد العزيز، عن ابن عجلان، عن بُكير، عن عجلان، عن أبي هريرة، وهو الصحيح. ورواه عمرو بن الحارث، عن بُكير، عن عجلان عن أبي هريرة\". قلنا: رواية عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، به عند مسلم (١٦٦٢)، وستأتي بعض روايات الذين ذكرهم الدارقطني في أثناء هذا الشرح.\n(^١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٥١٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٨١ من طريق عبد الله بن المبارك، به.\n(^٢) هو ابن عبد الله التاجر، وشيخه حمزة بن محمد: هو أبو القاسم الكناني.\n(^٣) سلف تخريجه من طريق أحمد بن حفص قريبًا.\n(^٤) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجي.","vol":"16","page":213},{"text":"قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى الحافظ، قال: وحدَّثناه الفضلُ بنُ الحسن البَهْرانيُّ، قال (^١): حدَّثنا محمدُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا أبي، عن النُّعْمان، عن مالك، عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-، فذكَره (^٢).\n_________\n(^١) هكذا في النسخ كافة ولا يوجد في الرواة من اسمه كذلك ويُنسب هذه النسبة، والظاهر أن اسمه قد انقلب على المؤلف وتحرفت نسبته، فأمّا اسمه فهو: \"الحسن بن الفضل\" وليس \"الفضل بن الحسن\". وأما \"البهراني\" فهي تحريف عن \"البوصرائي\". وقد ذكره على الوجه أبو عوانة في مستخرجه فقال بعد أن ذكر حديث إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ابن عجلان، عن أبيه: \"حدثني أبو علي الحسن بن الفضل البصراني (كذا) قال: حدثني محمد بن عامر، قال: حدثني أبي، عن النعمان بن عبد السلام، عن مالك بن أنس، بإسناده مثله\" ٤/ ٧٤ (٦٠٧٥) وكذا قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٥/ ٣٥٣ (١٩٤٥٩): \"وعن الحسن بن الفضل البصري (كذا)، حدثنا محمد بن عامر، حدثنا أبي، حدثنا النعمان بن عبد السلام ... إلخ\". والحسن بن الفضل هذا هو ابن السمح الزعفراني المعروف بالبوصرائي، قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين ٣/ ١٧٦: \"قدم أصبهان\"، وينظر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم ١/ ٣١٠ (٥٤١). وذكره الأمير ابن ماكولا في الإكمال، وذكر أخاه أبا خيثمة العباس بن الفضل البوصرائي. وهو منسوب إلى \"بوصرا\" من قرى بغداد، ذكر ذلك السمعاني في \"البوصرائي\" من الأنساب وتابعه عز الدين ابن الأثير في اللباب، قال السمعاني: \"بضم الباء الموحدة وفتح الصاد المهملة والراء وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين\"، وذكر أنه توفي سنة ٢٨٠ هـ وأنه متروك الحديث. وذكره المزي في الرواة عن أحمد بن جناب بن المغيرة المصيمي البغدادي الأصل من تهذيب الكمال ١/ ٢٨٤، ومن الرواة عن عمرو بن مرزوق الباهلي أبي عثمان البصري (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٥). وترجمه الذهبي في الطبقة الثامنة والعشرين من تاريخ الإسلام ٦/ ٥٣٦ ونسبه زعفرانيًا أيضًا، والزعفرانية من قرى بغداد -حررها الله تعالى- قائمة إلى يوم الناس هذا، ونقل عن ابن المنادي قوله: \"مات في جمادى الآخرة سنة ثمانين (يعني: ومئتين) قال: ثم انكشف ستره فتركوه، وخرّق أخي كل شيء كتب عنه، لأنه تبين له أمره\"، والله الموفق للصواب إليه المرجع والمآب.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٧٤ عن أبي علي الحسن بن الفضل البوصَرائي، به.\nوأخرجه الخليلي في الإرشاد، ص ١٦٤ من طريق محمد بن عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهانيّ، به.\nوأخرجه البزّار في مسنده ١٥/ ١٠٠ (٨٣٨٤) من طريق النعمان بن عبد السلام، به.","vol":"16","page":214},{"text":"قال أبو عُمر: هذا الحديثُ لم يكن يُعرفُ مسنَدًا من حديثِ مالكٍ إلا بروايةِ إبراهيمَ بنِ طَهمانَ عنه. وقد ذكَره مالكُ بنُ عيسى -وكان محدِّثًا مُحْسِنًا- من طريق النُّعمان، عن مالك. ولا أدري مَن النُّعمانُ هذا (^١)؟ لأنه لم ينسُبْه، وربما كان النعمانَ بنَ راشد، فإن كان النعمانَ بنَ راشد، فهو في قُعدُدِ (^٢) مالك؛ لروايتِه عن الزُّهريِّ، ولا أدري مَن هو؟\nوأما الحديثُ، فمحفوظٌ معروفٌ من حديثِ ابنِ عَجْلان، عن بُكير، عن عَجْلان، عن أبي هُريرة. هكذا يَرويه الناسُ، وهو طريقُه المعروفُ، إلا أنّ مالكًا والثوريَّ قد روَياهُ عن ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هُريرة كما رأيتَ، وأمّا غيرُهما فإنما يَروُونه عن ابنِ عَجْلان، عن بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن العَجْلان، عن أبي هُريرة.\nأخبَرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن\n_________\n(^١) قلنا: بل هو النعمان بن عبد السلام بن حبيب التيميِّ، أبو المنذر الأصبهانيّ كما نسَبَه البزار في مسنده، ونسَبَه أيضًا الطبرانيُّ في الأوسط ٢/ ١٩١ بإثر رواية حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان السالف تخريجها، قال: \"ولم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم -يعني ابن طهمان- والنعمانُ بن عبد السلام\". وذكره رشيد العطار في الرُّواة عن مالك، ص ١٧٩ (٨٣٥). وينظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٥١ - ٤٥٢.\n(^٢) والقُعْدُد في الأصل: أقرب القوم إلى الأب الأكبر. يقال: فلانٌ أقْعَدُ نسَبًا: إذا كان أقرَبَ إلى الأب الأكبر، ولم يُردِ المصنِّفُ هنا قرابة النَّسب وإنما أراد قُربَ المعاصرة، حيث إنه قرينُ مالكٍ ومن طبقته دون غيره ممّن يسمّى النُّعمان؛ فسببُ قربِه منه -من وجهة نظر المصنِّف- هو اشتراكه معه في الرواية عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، وقد تبيَّن خطأ هذا الاعتقاد فيما أوضحناه في التعليق السابق.\n(^٣) هو محمد بن وضَاح بن بزيع.","vol":"16","page":215},{"text":"عَجْلانَ أبي محمد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"للممْلوكِ طعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلّا ما يُطيقُ\" (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (^٢)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال (^٣): حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال (^٤): أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلان، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن عَجْلانَ أبي محمد، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"للمملوكِ طَعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلّا ما يُطيقُ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (^٥): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، عن محمدِ بنِ عَجْلان، قال: أخبَرنا بُكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، عن عَجْلان -يعني أبا محمدِ بنِ عَجْلان- عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"للمملوكِ كِسوتُه وطعامُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ ما لا يُطيقُ\".\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٨٥١٠) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وإسناده حسن، عجلان أبو محمد: هو مولى فاطمة بنت عتيبة بن ربيعة وابنه محمد صدوقان، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهيب: هو ابن خالد الباهليّ.\n(^٢) هو ابن علي، أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجيّ، وشيخه الميمون بن حمزة: هو الحسينيّ.\n(^٣) في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٧ (٧٣١٤).\n(^٤) في الأمّ ٥/ ١٠٨، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٧٥ (٦٠٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٦ (١٦١٩١).\nوأخرجه الحميدي في مسنده (١١٥٥) عن سفيان بن عيينة، به. وسلف كلامنا على إسناده وأسانيد الأحاديث التالية مع ذكر المحفوظ منها.\n(^٥) وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٣٢٠ (٣١٣٠).\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٨١ من طريق سليمان بن بلال، به.","vol":"16","page":216},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث (^١)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ العَجْلان، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجِّ، أن العَجْلانَ أبا محمدٍ حدَّثه قبلَ وفاتِه، أنه سَمِع أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"للممْلُوكِ طعامُه وكِسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ\" (^٢).\nوكذلك رواه سعيدُ بنُ أبي أيوب (^٣)، وعبدُ العزيزِ الدَّراوَرديُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله، عن العَجْلان، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: لم يَقلْ واحدٌ منهم عن ابنِ عَجْلانَ في هذا الحديث: \"بالمعروف\". إلا مالكٌ وحدَه (^٤)، فإنه قال فيه: \"بالمعروف\". وهي لفظةٌ حسنةٌ تحتمِلُ التأويل، وقد جعلها قومٌ معارضةً لقوله ﵇: \"أطعِموهم ممّا تأكلون،\n_________\n(^١) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٧٤ (٦٠٧٧) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦٢٠١) من طريقين عن الليث بن سعد، به.\n(^٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩٢)، والفاكهي في فوائده (٥)، وعنه ابن بُشران في أماليه (٥٨)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٣٧٠ (٨٥٥٧) أربعتهم من طريق سعيد بن أبي أيوب، به.\n(^٤) بل شاركه في قوله هذا سفيان بن عُيينة، وروايته عند الشافعيِّ في الأمّ ٥/ ١٠٨، وقد سلف تمام تخريجها، وقال الشافعيُّ بإثره موضّحًا لهذا الحرف: \"والمعروف عندنا: المعروفُ لمثْلِه في بلده الذي به يكون، ولو أنّ رجلًا كان لبْسُه الوَشْيُ والخزّ والمرْوِيّ والقَصَب، وطُعْمتُه النّقِيّ وألوان لحم الدجاج والطير لم يكن عليه أن يُطعِمَ مماليكَه ويكسُوهم مثل ذلك، فإنّ هذا ليس بالمعروف للمماليك\".","vol":"16","page":217},{"text":"واكسُوهم مما تَلبَسون\". وهذا الحديثُ رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ كثيرة، من حديثِ ابنِ عباس (^١)، وعُبادة (^٢)، وأبي ذرٍّ، وغيرِهم، وأحسنُها حديثُ أبي ذرٍّ، وغيرُها مختلَفٌ في ألفاظِها وأسانيدِها.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ\n_________\n(^١) أخرجه الشافعيُّ في الأم ٥/ ١٠٩، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦١٩٧) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب، عن ابن عباس ﵄ موقوفًا.\nوأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ١/ ٢٩٠ (١٠٢١) عن عليّ بن المديني، عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب، لم يذكره في الثقات غير ابن حبّان، ولم يرو عنه غير عبد الملك بن جريج وابن عيينة، وباقي رجال إسناده ثقات. وقد وقع في الأم للشافعي وفي بعض نسخ مسنده \"إبراهيم بن خداش عن عتبة ... \" ومثله في الإكمال للحسيني، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ١/ ٢٦٠ (١٠)، وينظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٨٤ (٩١٦)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩٨ (٢٦٨).\nوقد سأل ابن أبي حاتم في علله ٦/ ٤٩ (٢٣٠٧) أباه عن هذا الحديث، فقال: \"لم يكن هذا الحديث عند الحميديِّ، ولا عند عليِّ بن المديني، ولم نجده عند أحد من أصحاب ابن عُيينة. ولم أزلْ أُفتِّشُ عن هذا الحديث، وهَمَّني جدًّا، حتى رأيت في موضع: عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش، عن ابن عباس، موقوفًا، فقلت: إنّ رفْعَه ليس له معنًى، والصحيح موقوفٌ\".\n(^٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨٧) و(٧٣٨)، ومسلم (٣٠٠٦) و(٣٠٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٦ (٧٣١٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٢٢) من حديث مجاهد المدني أبي هريرة، عنه ﵁.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٤) في سننه (٥١٥٨). =","vol":"16","page":218},{"text":"سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن المَعْرورِ بنِ سويد، قال: دخَلْنا على أبي ذرٍّ بالرَّبذَة، فإذا عليه بُردٌ، وإذا على غلامِه مثلُه، فقلنا: يا أبا ذرٍّ، لو أخَذتَ بُردَ غلامِك إلى بُردِك فكانت حُلّةً، وكسوتَه ثوبًا غيرَه؟ فقال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إخوانُكم خوَلُكم، جعَلهم اللهُ تحتَ أيديكم، فمَن كان أخوهُ تحتَ يدِه فليُطعِمْه ممّا يأكُلُ، وليَكْسُه مما يَلبسُ، ولا يُكلِّفْه ما يغلِبُه، فإن كلَّفه مما يغلِبُه فلْيُعِنْه\".\nوهذا لفظُ حديثِ عيسى بنِ يونس، وحديثُ أبي مُعاوية مثلُه بمعناه سواءً، إلا أنه لم يقل: \"فإن كلَّفه ما يغلِبُه فلْيُعِنْه\".\nوقال مَن جعَل قولَه: \"بالمعروف\". معارِضًا لقوله: \"أطعِمُوهم ممّا تأكُلون، واكسُوهُم مما تلبَسُون\". قالوا: المعروفُ أنَّ العبدَ لا يُساوي سيِّدَه في مَطْعَمٍ ولا مَلْبَس، وحَسْبُه أن يكسُوَه ويُطْعِمَه ما يُعرَفُ لمِثْلِه من المَطْعَم والمَلْبَس.\nقالوا: وقوله: \"أطعِمُوهم مما تأكُلون، واكسُوهم مما تلْبَسُون\". هو أمرٌ معناه النَّدْبُ والاستِحْسانُ، وليس ذلك عليهم بواجب. وعلى هذا مذهبُ العلماءِ قديمًا وحديثًا، لا أعلمُ بينَهم فيه اختلافًا.\nومما يدلُّ على صحّةِ ما ذكَرنا، ما حدَّثناه عبدُ الرّحمن بنُ يحيى بنِ محمد، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرّحمن القُرَشيُّ الجُمَحيُّ بمكة،\n_________\n= وأخرجه البخاري (٦٠٥٠)، وفي الأدب المفرد (١٩٤)، ومسلم (١٦٦١) (٣٨) و(٣٩)، وابن ماجه (٣٦٩٠) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. مسدّد، هو ابن مسرهد، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعيّ، ومحمد بن عبد السلام: هو ابن ثعلبة، أبو عبد الله الخُشَني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.","vol":"16","page":219},{"text":"قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس، عن موسى بنِ يسار، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا صنَع لأحدِكم خادمُه طعامًا، وقد وَليَ حَرَّه ودُخانَه، فليُقعِدْهُ معه فليأكُلْ، فإن كان الطعامُ قليلًا، فلْيضَعْ في يدِه منه أُكْلةً أو أُكْلتَين\" (^١). قال داود (^٢): يعني لُقْمةً أو لُقْمتَين.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الهيثم (^٣)، قال: حدَّثنا الحُنَيْنيُّ، عن داودَ بنِ قيس، عن موسى بنِ يسار، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا جاء خادمُ أحدِكم بطعامِه قد وَلي حَرَّه ودُخانَه، فليقل له: اجلِسْ. فإن أبى، فليُناوِلْه لُقمةً أو لُقْمتين\". وأشار الحُنَيْنيُّ بيدِه.\nوهذا يدلُّ على أنه ليس عليه أن يكونَ طعامُه وطعامُ غلامِه واحدًا سواءً، فإن فعلَ فقد أحسَن، وإن لم يفعَلْ فلا حرج، والذي أُحبُّ له ألّا يخيِّبَه مما يتناولُ له عملَه ويُقدِّمُه بينَ يدَيه.\nوفي حديثِ هذا الباب أيضًا دليلٌ على وُجُوبِ نفقةِ المماليكِ على مالكِيهم، وأجمَع العلماءُ على أن نفقةَ المماليكِ واجبةٌ على ساداتِهم بالمعروف؛ صغارًا كانوا أو كبارًا، زَمْنَى كانوا أو أقوياء، يَلزَمُ السيدَ النفقةُ على مملُوكِه، ويُجبَرُ على ذلك،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٦٦٣) (٤٢)، وأبو داود (٣٨٤٦) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيّ، به.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٨ (١٦١٩٩) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي مقرونًا بأبي نُعيم المُلائيّ الفضل بن دُكين، به.\nداود بن قيس: هو الفرّاء الدبّاغ المدنيّ.\n(^٢) في الأصل: \"أبو داود\" وهو غلط بيّن، فهو داود بن قيس.\n(^٣) هو ابن حمّاد بن واقد الثقفي، المعروف بأبي الأحوص، وشيخه الحُنَينيُّ: هو إسحاق بن إبراهيم.","vol":"16","page":220},{"text":"لا بدَّ (^١) له من الإنفاقِ أو البيع أو العتق، وللسيدِ أن يستعمِلَ عبدَه وأمتَه في كلِّ ما يُطيقُ كلُّ واحدٍ منهما ويُحسِنُه، ويُخارِجُه (^٢) في ذلك إن شاء.\nومن الدليل على وُجُوبِ نفقةِ المملُوكِ على سيِّدِه، حديثُ أبي هُريرةَ في ذلك، حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (^٤)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو النعمانِ عارمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ بَهْدلة، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"خيرُ الصدقةِ ما أبقى غنًى، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، وابدَأْ بمَن تعولُ\". ثم أتبَع الحديث: تقولُ امرأتُك: أنفِقْ عليَّ أو طَلِّقْني. ويقولُ مملوكُك: أنفِقْ عليَّ أو بِعْني. ويقولُ ولدُك: إلى مَن تَكِلُني (^٥)؟\n_________\n(^١) في الأصل: \"لأنه\"، وهو تحريف ظاهر.\n(^٢) أي: يتّفق معه على ضريبة يرُدُّها العبدُ عليه كلَّ شهر، على أن يكون مخلًّى بينه وبين عمله. فيقال: عبدٌ مُخارَجٌ. وقيل للجزية التي ضُربت على رقاب أهل الذِّمّة: خراجٌ لأنها كالغلّةِ الواجبةِ عليهم. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٧/ ٢٦.\n(^٣) هو ابن عبد الله المعافري التاجر، أبو القاسم القرطبي، وشيخه إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مسرّة التّجيبيّ، أبو إبراهيم القرطبي.\n(^٤) هو ابن يزيد، أبو عمر القرطبي المعروف بابن الجَبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.\n(^٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩٦)، والبزاز في مسنده ١٦/ ٥ (٩٠٢٠)، وابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (١٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٩٦ (٢٤٣٦) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٤٩ (٣٣٦٣)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٠٢ (٩٢٥١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٠ (١٦١٢٧) من طرق عن عاصم ابن بهدلة، به. ورجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.","vol":"16","page":221},{"text":"فهذا بيِّنٌ في وُجوبِ نفقاتِ الزّوجاتِ والبَنينَ والمماليك، وليس في وُجُوبِ نفقةِ المماليك -ذُكْرانًا كانوا أو إناثًا بالمعروف- اختلافٌ على قدْرِ حال الممْلُوكِ أو الممْلُوكة.\nأخبَرنا عبدُ الرّحمن (^١)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ (^٢)، قال: حدَّثنا سَحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، قال: لا يتَصدّقُ المملُوكُ من مال سيِّدِه بشيءٍ له بالٌ إلّا بإذنِه، وكذلك لا يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه، ولا أرى عليه بأسًا أن يسقي من لَبَن ماشيَتِه إذا وَلِيَها ظمآنًا يمُرُّ به، وأن يُنْبِلَ من ذلك بالمعروفِ مَنْ غَشِيَه (^٣). قال يونس: وسألتُ ربيعةَ عن ذلك، فقال: لا، إلّا مِنَ الطعام يأكلُه أو نحوِه، ولا بأسَ عليه إن وَليَ لسيِّدِه حائطًا، فأتاهُ مِسْكينٌ أن يُناوِلَه القبْضَةَ ونحوَها.\n_________\nوهو عند البخاري (٥٣٥٥) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمّان، به.\n(^١) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه عليٌّ: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ.\n(^٢) هو أحمد بن أبي سليمان، أو ابن داود، المعروف بالصوّاف مولى ربيعة، وهو من مقدّمي رجال سحنون: وهو عبد السلام بن سعيد التنوخيّ، وابن وهب: هو عبد الله المصريّ.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٧٤ (٧٠٢٠).","vol":"16","page":222},{"text":"حديثٌ سادسٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنّه بلَغَهُ أنَّ عبدَ الله (^٢) بنَ مسعودٍ كان يُحدِّثُ أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"أيُّما بيِّعَيْنِ تبايَعا، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يتَرادّانِ\".\nهكذا قال مالكٌ في هذا الحديث: \"أيُّما بَيِّعَينِ تَبايَعا\". ولم يقل: فاختَلَفا.\nوهي لفظةٌ مدارُ الحديثِ عليها، ومن أجلِها ورَد الحديث، وسقَطت لمالكٍ كما تَرى.\nوفي قوله فيه: \"فالقولُ قولُ البائع\". دليلٌ على اختلافِهما، واللهُ أعلم.\nوهذا الحديثُ محفوظٌ عن ابنِ مسعودٍ كما قال مالكٌ، وهو عندَ جماعةِ العلماءِ أصلٌ تَلَقَّوه بالقَبول، وبنَوْا عليه كثيرًا من فُروعِه، واشتَهر عندَهم بالحجازِ والعراقِ شُهْرةً يُستغنَى بها عن الإسناد، كما اشتَهر عندَهم قولُه ﵇: \"لا وصيةَ لوارث\" (^٣). ومثلُ هذا من الآثارِ التي قد اشتَهرت عندَ جماعةِ (^٤) العلماءِ واستفاضتْ، يكادُ يُستغنَى فيها عن الإسناد؛ لأنَّ استفاضتَها وشُهرتَها عندَهم أقوى من الإسناد.\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة، عن ابنِ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٢٠١ (١٩٦٠).\n(^٢) قوله: \"عبد الله\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.\n(^٣) سلف تخريجه في عدّة مواضع، وينظر ما سلف أثناء شرح الحديث الثامن والثلاثين لنافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الموفي ستِّين من البلاغات في موضعه إن شاء الله تعالى عن عدد من الصحابة ﵃.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنها في نسخة: \"عامة\"، وكذلك جاءت \"عامة\" في ي ٢.","vol":"16","page":223},{"text":"مسعود، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، والمبتاعُ بالخيار\" (^١). وهذا مرسلٌ؛ لأنّ عَونًا لم يسمَعْ من ابنِ مسعود.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٢)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٣): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة ويحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عَجْلان، عن عَوْنِ بنِ عبدِ الله، عن ابنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا اختَلفِ البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائع، والمبتاعُ بالخيار\".\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، قال:\n_________\n(^١) كما في السُّنن المأثورة (٢٤٤) لإسماعيل بن يحيى المُزنيّ.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (١١١٢١) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزنيّ، به.\nونقل البيهقيُّ عن الشافعيِّ قوله: \"هذا حديث منقطع، لا أعلمُ أحدًا يصِلُه عن ابن مسعود، وقد جاء من غير وجهٍ\".\n(^٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٣) في المصنَّف ٦/ ٢٢٧ (٢١٢٤٩)، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٣٢ (١١١٢٠). به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٤٤ (٤٤٤٤) عن يحيى بن سعيد القطّان.\n(^٤) هو التمّار، ومن طريقه أخرجه البغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ١٦٩ (٢١٢٢).\n(^٥) في سننه (٣٥١١).\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٤٨)، وفي الكبرى ٦/ ٧٤ (٦١٩٩)، ويعقوب بن سفيان في مشيخته (١٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١١ (٢٨٥٨) و(٢٨٥٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (١١١١٩) من طرق عن عمر بن حفص بن غياث، به. ولكن وقع في الإسناد عندهم: \"عن أبي عميس\" بدل: \"الأعمش\"، وهو الصحيح، وسيشير المصنف إلى هذا بإثر الحديث. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث: هو الكندي الكوفيُّ مجهول العين كما في تحرير التقريب (٣٩٨٦)، فقد تفرّد بالرواية عنه أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، =","vol":"16","page":224},{"text":"حدَّثنا عُمرُ بنُ حفصِ بنِ غِياث، قال: حدَّثني أبي، عن الأعمش، قال: أخبَرني عبدُ الرّحمنِ بنُ قيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه، قال: اشتَرى الأشعثُ رقيقًا من رقيقِ الخمُسِ من عبدِ الله بعشرين ألفًا، فأرسَل عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخَذتُهم بعشَرةِ آلاف. فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك. قال الأشعثُ: أنت بيني وبينَ نفسِك. قال عبدُ الله: فإني سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إذا اختَلف البَيِّعانِ وليس بينَهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ أو يتَتارَكان\".\nهكذا في كتابي في \"مصنف أبي داود\"، وذكَره ابنُ الجارود (^١)، عن محمدِ بنِ يحيى، عن عُمرَ بنِ حفصِ بنِ غِياث، عن أبيه، عن أبي العُمَيس، عن عبدِ الرّحمن بنِ قيسِ بنِ محمدِ بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه، مثلَه سواء.\nولأبي العُمَيس يُعرفُ هذا الحديثُ عن عبدِ الرّحمن هذا، لا عن الأعمش، وعبدُ الرّحمن هذا غيرُ معروف بحمل العلم، وهذا الإسنادُ ليس بحُجّةٍ عندَ أهل العلم، ولكنَّ هذا الحديثَ عندَهم مشهورٌ ومعلوم، واللهُ أعلم.\nوحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود (^٢)،\n_________\n= ولم يوثقه أحدٌ، ووقع عند يعقوب بن سفيان: \"عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث\"، وعند النسائي: \"عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث\" وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٦ أن الصواب فيه ما وقع عند أبي داود. وأبوه قيس مقبول كما في التقريب (٥٥٨٦).\nوقال ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦: \"وعبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جدّه محمد، إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيِّين\".\n(^١) في المنتقى (٥٢٦).\n(^٢) تكرر في الأصل من أول الإسناد إلى هنا.","vol":"16","page":225},{"text":"قال (^١): حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ النُّفَيْليُّ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، أن ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا. فذكَر معناه، والكلامُ يزيدُ وينقُصُ.\nهكذا رواه ابنُ أبي ليلى، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ هذا كوفيٌّ ثقةٌ روَى عنه ابنُ عونٍ وغيرُه.\nذكَر العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ سابق، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيْس، عن عُمرَ بنِ قَيْسٍ الماصر، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا تَبايَع المتبايِعان بَيْعًا ليس بينَهما شهودٌ، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادّانِ البيعَ\" (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، أنَّ الأشعثَ اشتَرى من عبدِ الله رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فأتاهُ فقَاضاهُ، فاختَلفا في الثَّمَن، فقال له عبدُ الله: أترضَى أن أقضيَ بيني وبينَك\n_________\n(^١) في سننه (٣٥١٢)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣٣٣ (١١١٢٨).\nوأخرجه الدارمي في سننه (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٢١٨٦) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة، وتابعه عمر بن قيس الماصر، كما في الحديث الآتي بعده، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٤٩٥٨)، ولكن خالفهما جمعٌ كا في علل الدارقطني ٥/ ٢٠٣ (٨٢٢)، فرووه عن القاسم بن عبد الرحمن دون ذكر أبيه، وهو المحفوظ، وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه كلام. ينظر: تحفة التحصيل، ص ٢٠٠.\n(^٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٢٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤١٢ (٢٨٦٠) من طريق محمد بن سعيد بن سابق، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٥/ ٣٦٤ (١٩٩٥) من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، به.","vol":"16","page":226},{"text":"بقضاءِ رسولِ الله -ﷺ-؟ قال: \"إذا اختَلف البَيِّعان، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّان\" (^١).\nورواه حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني إسماعيلُ بنُ أمية، عن عبدِ الملكِ بنِ عُبيدة، قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ مسعود، فذكَر عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- معناه (^٢).\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه مقالٌ من جهةِ الانقطاع مرّةً، وضعفِ بعضِ نقَلتِه أُخرى، فإن شُهرتَه عندَ العلماءِ بالحجازِ والعراقِ يكفي ويُغني.\nوأمّا اختلافُ الفقهاءِ في هذا الباب؛ فقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، وأصحابهما، وأحمدُ وإسحاق (^٣): إذا اختَلف المتبايعانِ في الثمنِ والسلعةُ قائمةٌ، تحالَفا وتَرادَّا البيعَ، وبُدئ البائعُ باليمين، ثم قيل للمشتري: إمّا أن\n_________\n(^١) كما في إتحاف المهرة للبوصيري ٣/ ٣٢١ (٢٨٢٢/ ٢)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣٣٨ (٤٤٨٢).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٧٩ (٥٤٠٥) من طريق حمّاد بن زيد به.\nوذكره البيهقيُّ في الكبرى ٥/ ٥٤٤ بإثر الحديث (١٠٨١٢) من طريق أبان بن تغلب، وقال: \"وهو منقطع\".\n(^٢) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٤٩)، وفي الكبرى ٦/ ٧٤ (٦٢٠٠)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوريّ في الزيادات على كتاب \"المُزنيّ (٢٦٥)، وعند الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠ (٢٨٥٦) و(٢٨٥٧)، وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك أباه. حجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيُّ، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٣/ ٩١، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٦/ ٢٥٧٤ (١٧٩٩)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٣٥ - ٥٣٦، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، ص ٧٠ - ٧١، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٣٤٨ - ٣٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥ - ١٢٦.","vol":"16","page":227},{"text":"تأخُذَ بما حلَف عليه البائعُ، وإمّا أن تحلِفَ على دَعْواك وتَبرَأ. فإن حلَفا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا، وإن نكَلا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا (^١)، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، كان البيعُ لِمَن حلَف، وسواءٌ عندَ هؤلاء كلِّهم كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المُشتَري بعدَ أن تكونَ قائمة. وكذلك روَى ابنُ القاسم، عن مالك (^٢): إنّ السلعةَ إذا كانت قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري تَحالَفا وتَرادّا على حسبِ ما ذكَرنا عن هؤلاء سواءً.\nوروَى ابنُ وَهْب (^٣)، عن مالك، أنَّ السلعةَ إذا بانَ بها المشتري إلى نفسِه لم يَتحالَفا، وكان القولُ قولَ المشتري مع يمينِه، وإنما يَتحالَفان إذا كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع. هذه روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك.\nوقال سُحْنون: روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك، هو قولُ مالكٍ الأول، وعليه اجتَمع الرواة، وقولُ مالكٍ الذي رواه ابنُ القاسم وأخَذ به هو آخِرُ قولِ مالك (^٤).\nواختَلفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا فاتَت السلعةُ بيدِ المشتري وهلَكت، ولم تكنْ قائمةً؛ فقال مالكٌ وأصحابُه (^٥) كلُّهم حاشا أشهبَ: القولُ قولُ المشتري مع يمينِه ولا يَتحالَفان.\n_________\n(^١) استدركها ناسخ الأصل في الهامش وصحح عليها.\n(^٢) المدوّنة ٣/ ٤٠٦.\n(^٣) في الموطأ له كتاب القضاء والبيوع، ص ١٥، وكما في المدوّنة ٣/ ٤٠٦، وكذا نقل القولين عن مالك ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٥١، وحكى عنه قولًا آخر، قال: \"وحكى أبو ثور عن مالك: أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادّا، وإن كانت في يد المشتري كان القولُ قولُه مع يمينه\".\n(^٤) وهذا مخالفٌ لما قاله سحنون نفسُه في المدوّنة ٣/ ٤٠٦، حيث ذكر أنه يأخذ بقوله الذي رواه عنه ابن وهب، فقال بإثر هذه الرواية: \"وبه أقول\"!\n(^٥) كما في المدوّنة ٣/ ٤٠٦.","vol":"16","page":228},{"text":"وهو قولُ أبي حنيفة، وأبي يوسف، والثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، والليثِ بن سَعْد (^١).\nوقال الشافعيُّ ومحمدُ بنُ الحسن، وهو قولُ أشهبَ صاحبِ مالك (^٢): إنهما يتحالَفان ويَتفاسَخان ويَرُدُّ المشتري القيمة. وهو قولُ عُبيدِ الله بنِ الحسنِ العَنبريِّ قاضي البصرة.\nوقال زُفَرُ (^٣): إن اتَّفَقا في هذه المسألة، أنَّ الثمنَ كان من جِنْسٍ واحد، كان القولُ قولَ المشتري، وإن اختَلفا في جنسِه، تحالفا وتَرادَّا قيمةَ البيع. وقولُ الشافعيِّ سواءٌ كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري، أو هلَكت عندَ البائع، أو عندَ المشتري، هما أبدًا، إذا اختَلفا في الثمن، يتَحالَفان ويَترادَّان السِّلعةَ إن كانت قائمة، أو قيمتَها إن كانت فائتة.\nوقال أبو ثور (^٤) في اختلافِ المتبايعَين في الثمن: القولُ أبدًا قولُ المشتري، وسواءٌ كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع، أو بيدِ المشتري، أو فاتَت عندَ البائع أو عندَ المشتري، القولُ أبدًا في ذلك كلِّه قولُ المشتري مع يمينه. وضعَّف أبو ثورٍ الحديثَ في هذا الباب، ولم يوجِبْ به حُكْمًا، ولكلِّ واحدٍ منهم حُجَجٌ من جهةِ النظرِ تكادُ تتوازَى. وأما أبو ثورٍ فلم يقلْ بشيءٍ من معنى حديثِ هذا الباب، وشَذَّ في ذلك إلى قياسٍ يعارِضُه قياسٌ مثلُه لخَصْمِه، واللهُ المستعان.\n_________\n(^١) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٦.\n(^٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/ ٢٢، ٢٨، ٤٠، ٧٠، ١٠٨، والأمّ للشافعي ٣/ ٩١، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٥٣٧ - ٥٣٨، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٣٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٦ - ١٢٧.\n(^٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٦، وابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢٠٧.\n(^٤) نقله عنه وعن داود الظاهري ابن رشد في بداية المجتهد ٣/ ٢٠٧.","vol":"16","page":229},{"text":"فمِن حُجَّةِ أبي ثورٍ أنَّ البائعَ مُقِرّ بزَوالِ مِلْكِه عن السلعة، مُصدِّقٌ للمشتري في زوالها عن ملكِه، وهو مُدَّع عليه من الثمنِ ما لا يُقِرُّ له به المشتري، ولا بيِّنةَ معه، فصار القولُ قولَ المشتري مع يمينِه على كلِّ حال.\nوروى ابنُ سَماعة (^١)، عن أبي يوسف، قال: قال أبو حنيفة: القياسُ في المتبايعَين إذا اختَلفا، فادَّعى البائعُ ألفًا وخمسَ مئةٍ، وادَّعى المشتري ألفًا، أن يكونَ القولُ قولَ المشتري، ولا يتحالَفان ولا يَترادَّان؛ لأنهما قد أجمَعا على مِلْكِ المشتري السلعةَ المبيعة، واختَلفا في ملكِ البائع على المشتري من الثمنِ ما لا يُقِرُّ به المشتري، فهما كرجُلَين ادَّعى أحدُهما على الآخرِ ألفَ درهم وخمسَ مئةِ درهم، وأقرَّ هو بألفِ درهم، فالقولُ قولُه، إلا أنّا ترَكْنا القياسَ للأثرِ في حالِ قيام السلعة، فإذا فاتَتِ السلعةُ عاد القياسُ.\nقال أبو عُمر: هذا القياسُ الذي ذكَره أبو حنيفة، امتَثله كلُّ مَن ذهَب في هذا الباب مذهبَه من أصحابِه ومن المالكيِّين وغيرِهم.\nقال أبو محمد بنُ أبي زيد: ظاهرُ قوله في الحديث: \"أو يَترادَّان\". الإشارةُ إلى ردِّ الأعيان، فإذا ذهَبت الأعيان، خرَج من ظاهرِ الحديث؛ لأنَّ ما فات بيدِ المبتاع لا سبيلَ إلى ردِّه، وصار المبتاعُ مُقِرًّا بثمنٍ يُدَّعَى عليه أكثرُ منه، فدخَل في باب الحديثِ الآخر: \"البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعَى عليه\" (^٢).\nقال أبو عُمر: من حُجَّةِ الشافعيِّ، وأشهَبَ، وعُبيدِ الله بنِ الحسن، ومَن ذهَب مذهبَهم في هذا الباب، وجعَل المتبايعَين إذا اختَلفا في الثمن يتحالَفان ويَترادَّان أبدًا، أنه يقول: إن البائعَ لم يُقِرَّ بخُروجِ السِّلعةِ عن مِلْكِه إلا بصفةِ ما لا يُصدِّقُه\n_________\n(^١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٧.\n(^٢) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.","vol":"16","page":230},{"text":"عليه المبتاع، وكذلك المشتري لم يُقِرَّ بانتقالِ المِلْكِ إليه إلا بصفةِ ما لا يُصدِّقُه عليه البائعُ، والأصلُ أن السلعةَ للبائع، فلا تخرُجُ من مِلْكِه إلا بيقين؛ من إقرارٍ أو بيِّنة، وإقرارُه مَنُوطٌ بصفةٍ لا سبيلَ إلى دفعِها؛ لعدم بيِّنةِ المشتري بدَعواه، فحصَل كلُّ واحدٍ منهما مُدَّع ومُدَّعًى عليه، وورَدتِ السُّنَّةُ بأن يبدأ البائعُ باليمين، وذلك، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الأصلَ أن السِّلعةَ له، فلا يُعْطاها أحدٌ بدَعْواه، فإذا حلَف، خُيِّر المُبْتاعُ في أخْذِها بما حلَف البائعُ عليه إن شاء، وإلا حلَف أنه ما ابتاعَ إلا بما ذكَر، ثم يُفسخُ البيعُ بينَهما، وبهذا المعنى ورَدتِ السُّنَّةُ مُجمَلة، لم تَخُصَّ كونَ السلعةِ بيدِ واحدٍ دونَ آخر.\nومعلومٌ أنَّ التَّرادَّ إذا وجَب بالتحالُف، والسلعةُ حاضرةٌ، وجَب بعدَ هلاكِها؛ لأنَّ القيمةَ تقومُ مقامَها، كما تقومُ في كلِّ ما فاتَ مقامَه، ومَن ادَّعى في شيءٍ من ذلك خُصوصًا، فقد ادَّعى ما لا يقومُ من ظاهرِ الحديثِ ولا معناه.\nقالوا: وليس اختلافُ المتبايعَين من باب: \"البيِّنةُ على المُدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر\". في شيء؛ لأنَّ ذلك حُكمٌ ورَد به الشرعُ في مُدَّعٍ لا يُدَّعَى عليه، وفي مُدَّعًى عليه لا يَدَّعي، وورَد الشرعُ في المُدَّعي المُدَّعَى عليه، والمُدَّعَى عليه المُدَّعي بغيرِ ذلك، وكلٌّ أصلٌ في نفسِه يجبُ امتثالُه، ولكلِّ واحدٍ منهم حُجَجٌ يطولُ ذكرُها، ومدارُها على ما ذكَرنا.\nوقال ابنُ القاسم (^١): إذا اختَلف المتبايِعان في قلَّةِ الثمن وكثرتِه، والسلعةُ بيدِ المبتاع لم تَفُتْ ولم تتغيَّرْ في بَدَنٍ أو سُوق، أو لم يكنْ قبَضَها، أُحْلِف البائعُ أوّلًا، على ما ذكَر، أنه ما باعَها إلا بكذا، فإن حلَف، خُيِّر المبتاعُ في أخذِها بذلك، أو يحلِفُ ما ابتاع إلا بكذا ثم يَرُدُّ، إلا أن يرضَى قبلَ الفسخ أخْذَها بما قال البائع.\n_________\n(^١) المدوّنة ٣/ ١٨٧، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٣/ ٤٠٠.","vol":"16","page":231},{"text":"قال سُحْنونٌ (^١): بل بتمام التحالفِ ينفَسخُ البيع. ورواه سُحْنونٌ، عن شُريح، قال شُريحٌ: إذا اختَلف المتبايِعان، ولا بيِّنةَ بينَهما، أنهما إن حلفَا ترادَّا، وإن نكَلا تَرادَّا، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، تُرِك البيعُ. يريدُ على قولِ الحالف.\nوروَى ابنُ المَوَّازِ عن ابنِ القاسم مثلَ قولِ شُريح.\nوقال ابنُ حبيب: إذا اختَلفا فُسِخ، وإن نَكَلا كان القولُ قولَ البائع. وذكَره عن مالك.\nوقال ابنُ القاسم: إن قبَضها المبتاعُ، ثم فاتَت بيدِه بنَماء، أو نُقْصان، أو تَغيُّرِ سوق، أو بَيْع، أو كتابة، أو عِتْق، أو هِبَة، أو هلاك، أو تقطيع في الثياب، فالقولُ قولُ المُبتاع مع يمينِه، وكذلك لو كانت دارًا فبَناها أو طالَ الزمان، أو تغيَّرت المساكن.\nوأمّا الشافعيُّ، فليس يجعَلُ شيئًا من هذا كلِّه فوتًا في معنًى من المعاني، وفي هذه المسألةِ عندَه يتَحالَفان إذا فاتَت السلعةُ وتقومُ القيمةُ مقامَها. وهو قولُ أشهبَ.\nومن أصلِ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه في هذه المسألة، أنَّ مَن جاء منهما بما لا يُشْبِه، كان القولُ قولَ الآخر، وإنما يحلِفُ مَنِ ادَّعى ما يُشبِهُ.\nولو اختَلف المتبايِعان في الأجَل، فقال البائعُ: حالٌّ. وقال المشتري: إلى شهر. فإن لم يتقابَضا، تحالَفا وتَرادَّا، وإن قبَض المشتري السلعة، فالقولُ قولُه مع يمينِه على روايةِ ابنِ وَهْب.\n_________\n(^١) في المدوّنة ٣/ ٢٢٣، قال: وأخبرني ابن وهب ووكيع، عن سفيان الثوري عن هشام -يعني ابن حسان القردوسيّ- عن شريح، به.\nوأخرجه أبو بكر محمد بن خلف الضبِّي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤ من طريق سفيان الثوري، به.","vol":"16","page":232},{"text":"وروى ابنُ القاسم (^١) أنهما يتحالَفان إن كانتِ السلعةُ قائمةً عندَ البائع أو عندَ المشتري، وإن فاتَت فالقولُ قولُ المُشتَري مع يمينِه، إلا أن يكونَ للناسِ عُرْفٌ وعادةٌ في تلك السلعةِ في شرائها بالنقدِ والأجَل، فلا يكونُ لواحدٍ منهما قولٌ، ويُحمَلان على عُرْفِ الناسِ في تلك السلعة، ويكونُ القولُ قولَ مَن ادَّعَى العُرْف. هذا كلُّه مذهبُ مالكٍ والليثِ بنِ سَعْد (^٢).\nوقال الشافعيُّ، وعُبيدُ الله بنُ الحَسَن (^٣): الاختلافُ في الأجل كالاختلافِ في الثمن، والقولُ في ذلك واحدٌ.\nوقال أبو حنيفة (^٤): إذا قال البائعُ: هو حالٌّ.\nوقال المشتري: إلى شهر. فالقولُ قولُ البائع مع يَمينه، وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: إلى شهْرَين. وهو قولُ الثوريِّ.\nقال أبو عُمر: في هذه المسألةِ قولٌ آخرُ غيرُ ما ذكَرنا عن هؤلاء، ذكَره المَرْوَزِيُّ (^٥)، قال: قال بعضُ أصحابنا: إن كان المشتري هو المُستَهلِكَ للسلعة، تحالَفا ورَدَّ القيمة، وإن كانت السلعةُ هلَكَت من غيرِ فعلِ المُشتَري تحالَفا، فإن حلَفا لم يكنْ على المشتري رَدُّ قيمةٍ ولا غيرِها؛ لأنه لم يكنْ مُتعدِّيًا على السلعةِ ولا جانيًا، ولا يضمَنُ إلا جانٍ أو مُتعَدٍّ. قال المروزيُّ: وهذا القياسُ.\n_________\n(^١) المدوّنة ٣/ ٤٠٦، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٢٢٤.\n(^٢) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢٥.\n(^٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٣/ ١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٦.\n(^٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/ ١٠٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢٥.\n(^٥) في اختلاف العلماء له، ص ٥٣٨.","vol":"16","page":233},{"text":"حديثٌ سابعٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالك (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ معاذَ بنَ جَبَل قال: آخِرُ ما أوصاني به رسوُل الله -ﷺ- حينَ وضَعتُ رِجْلي في الغَرْز، أن قال: \"أحسِنْ خُلُقَك للناسِ معاذَ بنَ جبل\".\nهكذا روَى يحيى هذا الحديث، وتابَعه ابنُ القاسم (^٢)، والقَعْنبيُّ (^٣).\nورواه ابنُ بُكير، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن معاذِ بنِ جبل. وهو مع هذا منقطِعٌ جدًّا، ولا يوجدُ مسندًا عن النبيِّ -ﷺ- من حديثِ معاذٍ ولا غيرِه بهذا اللفظ، واللهُ أعلم.\nقال البَزّار: لا أحفظُ في هذا مسندًا عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: يريدُ بهذا اللفظ؛ لأنه قد ثبَت عنه -ﷺ- من حديثِ أنسٍ قال: بعَث النبيُّ -ﷺ- معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمن، فقال: \"يا معاذُ، اتَّقِ اللهَ، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسن، وإذا عمِلتَ سيئةً فأتبِعْها حَسَنةً\". قال: قلت: يا رسولَ الله، لا إلهَ إلا اللهُ من الحسنات؟ قال: \"هي من أكبر الحسنات\". رواه حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس. وقد ذكَرناه بإسنادِه في بابِ زيادِ بنِ أبي زياد (^٤).\nوقد حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ حفص خالُ النُّفَيْليِّ، قال أخبَرنا موسى بنُ أعْين، عن الأعمش، عن حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن ميمونِ بنِ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٥ (٢٦٢٦).\n(^٢) ينظر: أحاديث الموطّأ وذكر اتفاق الرُّواة عن مالك للدارقطني، ص ٢١٠ (٤٠).\n(^٣) رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٨٥ ولكن موصولًا، قال: أخبرني عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، أنّ معاذ بن جبل قال، فذكره. وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري ومعاذ بن جبل، وسيشير المصنِّف إلى هذا قريبًا.\n(^٤) في أثناء شرح الحديث الأول له عن أبي الدرداء ﵁، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.\n(^٥) هذا أبو القاسم، ابن سهلون الأندلسيّ.","vol":"16","page":234},{"text":"أبي شبيب، عن معاذِ بنِ جبل، قال: قلت: يا رسولَ الله، علِّمْني ما ينفعُني. قال: \"اتَّقِ اللهَ حيث كنتَ، وأتبعِ السّيِّئةَ الحسنةَ تَمْحُها، وخالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حَسَن\" (^١).\nقوله -ﷺ-: \"خالِقِ الناسَ بخُلُقٍ حسَن\". أو: \"حَسِّنْ خُلُقَك للناس\". معنًى واحدٌ لا يختلِفُ، والحمدُ لله، وقد رُوِيَ من وُجوه، عن معاذِ بنِ جبل، أنه قال: آخِرُ ما أوصاني به رسولُ الله -ﷺ- أن قال: \"لا يزالُ لسانُك رَطْبًا من ذكرِ الله\".\nحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ ثَوْبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبيرِ بنِ نُفَير، عن مالكِ بنِ يَخامِرَ، قال: سمِعتُ معاذَ بنَ جبل يقول: إن آخِرَ كلمةٍ فارَقتُ عليها رسولَ الله -ﷺ-، قلت: يا رسولَ الله، أيُّ العملِ أفضلُ؟ قال: \"لا يزالُ لسانُك رَطْبًا مِن ذكرِ الله\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ١٢٥ (٣٧٧٩)، وفي الصغير ١/ ٣٢٠ (٥٣٠) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.\nوأخرجه وكيع في الزهد (٩٤)، وهنّاد في الزهد ٢/ ٥٢٠، وأحمد في المسند ٣٦/ ٣١٣ (٢١٩٨٨)، والترمذي (١٩٨٧)، والشاشيّ في مسنده (١٣٦٧)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٦٦ (١٣٦٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣٧٦ من طرق عن حبيب بن أبي ثابت، به، ورجال إسناده ثقات غير ميمون بن أبي شبيب، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه لم يسمع من معاذ بن جبل، فروايته عنه مرسلة كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٤ (١٠٥٤)، وهذا إسنادٌ اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت، فروي عنه الإسناد المذكور في هذا الحديث، وقال الدارقطني في علله ٦/ ٧٢ (٩٨٧): \"وقيل: عن الثورىِ، عن حبيب، عن ميمون، عن أبي ذرّ\"، وهذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، ثم نقل عن شيخه محمود بن غيلان قوله: \"والصحيح حديثُ أبي ذرّ\"، وهو عند أحمد في المسند ٢٥/ ٢٨٤ (٢١٣٥٤)، والدارمي في سننه (٢٧٩١)، والبزار في مسنده ٩/ ٤١٦ (٤٠٢٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥) من طريق سفيان الثوري، به. ولكن قال الدارقطني: \"وكأن المرسل أشبه بالصواب\".\n(^٢) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٧٢ عن علي بن المدينيّ، به. =","vol":"16","page":235},{"text":"وحدَّثنا سَلَمةُ بنُ سعيد (^١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى بنِ السُّكَيْنِ البلديُّ، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو الزُّبيرُ بنُ محمدِ بنِ الزُّبيرِ الرُّهاويُّ، قال: حدَّثنا قَتادةُ بنُ الفُضيل الحَرَشيُّ (^٢)، عن ثورِ بنِ يزيد، عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن معاذِ بنِ جبل، قال: إن آخِرَ شيءٍ فارَقتُ عليه رسولَ الله -ﷺ-، قلت: يا رسولَ الله، أيُّ شيءٍ أنجَى لابنِ آدمَ من عذابِ الله؟ قال: \"أن يموتَ ولسانُه رَطْبٌ من ذكرِ الله ﷿\" (^٣).\nوفي حُسنِ الخُلُقِ أحاديثُ عن النبيِّ -ﷺ- كثيرة، وقد مضَى منها في باب يحيى بن سعيدٍ قولُه ﵇: \"إن الرجلَ ليُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ القائم بالليل، الظامئ بالهواجر\" (^٤). وسيأتي قولُه ﵇: \"إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ محاسنَ الأخلاق\" (^٥)\n_________\n= وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٩٩ - ١٠٠ (٨١٨)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة، ص ٤، والطبراني في مسند الشاميِّين ٤/ ٣٤٧ (٣٥٢١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥١٦) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي، به. الوليد بن مسلم مدلّس، ولم يصرِّح بالتحديث، ولكن تابعه عاصم بن علي الواسطي -وهو صدوق حسن الحديث- عند الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٠٧ (٢١٢) وفي الدعاء (١٨٢٥)، وباقي رجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان: وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٨٢٠). مكحول: هو الشاميّ.\n(^١) هو سلمة بن سعيد بن سلمة، أبو القاسم الإسْتِجيّ، وشيخه علي بن عمر: هو أبو الحسن الدارقطني الحافظ المعروف.\n(^٢) في الأصل: \"الجرشي\" مصحفة، وهو رهاوي من رجال التهذيب، وينظر: تاريخ الإسلام ٤/ ١١٨٥.\n(^٣) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن معاذ بن جبل المصنِّف، وإسناده ضعيف لانقطاعه، خالد بن معدان: وهو الكلاعي الحمصي، لم يسمع منه معاذ، قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه، ص ٥٢ (١٨٤): \"لم يسمع منه، وربما كان بينهما اثنان\".\n(^٤) وهذا لفظ الحديث السادس والستِّين له بلاغًا، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ٢/ ٤٨٩ (٢٦٣١).\n(^٥) سلف بهذا اللفظ مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع المرسل المقطوع من أحاديث صفوان بن سُليم، وهو في الموطّأ ٢/ ٤٩٠ (٢٦٣٣) بلفظ: بلَغَهُ أنّ رسول الله -ﷺ- قال: \"بُعِثْتُ لأُتمِّمَ حُسْنَ الأخلاق\". وهو الحديث الثالث والثلاثون من البلاغات، وسيأتي مع الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"16","page":236},{"text":"في موضعِه من بلاغاتِ مالكٍ في هذا الكتاب إن شاء الله. ومنها قولُه ﵇: \"أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا\" (^١).\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا عتيقُ بنُ يعقوبَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عُقبةُ بنُ عليٍّ مولى آل الزُّبير، عن عبد الله (^٣) بنِ عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، عن رسولِ الله -ﷺ- قال: \"أنا زَعيمٌ ببَيتِ في رَبَضِ الجنّة، وبيتٍ في وسطِ الجنّة، وبيتٍ في أعلى الجنّةِ لمَنْ ترَكَ المِراءَ وإن كان مُحِقًّا، ولمَنْ ترَكَ الكَذِبَ، وإن كان لاعِبًا، ولِمَن حسُنَتْ مُخالَطَتُه للنّاس\" (^٤).\nقال أبو عُمر: الغَرْزُ: موضِعُ الرِّكاب من رَحْلِ البعيرِ كرِكابِ السّرْج.\nوفي أمر رسول الله -ﷺ- معاذًا بتَحْسينِ خُلُقِه إذْ بعَثَه إلى اليمن، أمرٌ بالرِّفْقِ بالناس، وكذلك يلْزمُ الخليفةَ إذا بعَثَ عاملًا، أو يُوصِيَهُ بذلكَ وبمِثْلِه تأسِّيًا برسولِ الله -ﷺ-.\n_________\n(^١) سلف بهذا اللفظ بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٢) هو أبو القاسم الأزدي القرطبي، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن عليّ الباجي، وشيخه أحمد بن خالد: هو ابن يزيد، أبو عمر القرطبي، المعروف بابن الجباب.\n(^٣) هكذا في النسخ، وكذا هو عند ابن أبي خيثمة والطبراني، ووقع في ذم الكلام للهروي: \"عبيد الله\"، خطأ.\n(^٤) أخرجه أبو إسماعيل الهَرَويُّ في ذمّ الكلام وأهله ١/ ١٦١ (١٣٧) من طريق عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به.\nوأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ٢/ ٩٢٣ (٣٩٤٦)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٦٩ (٨٧٦) من طريق عتيق بن يعقوب الزُّبيريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل عقبة بن عليّ -وتحرف في المطبوع من الأوسط للطبراني- إلى \"علقمة بن علي\": وهو ابن عقبة مولى آل الزبير، قال الذهبي في المغني ٢/ ٤٣٧ (٤١٥٤) عن العقيلي: \"منكر الحديث\"، وعبد الله بن عمر: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف، وباقي رجاله ثقات. ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"16","page":237},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- قالت: يا رسولَ الله، أنهْلِكُ وفينا الصالحونَ؟ قال: \"نعَمْ، إذا كَثُرَ الخَبَثُ\".\nوهذا الحديثُ لا يُعرفُ لأمِّ سلَمةَ بهذا اللفظِ عن النبيِّ -ﷺ- إلا من وجهٍ ليس بالقويِّ، يُروَى عن محمدِ بنِ سُوقة، عن نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أمِّ سَلَمة (^٢).\nوقد رُوِيَ في معنى هذا الباب حديثٌ عن أمِّ سَلَمةَ في هذا المعنى بغيرِ هذا اللفظ. وأما هذا اللفظُ، فإنما هو معروفٌ لزينبَ بنتِ جَحْش، عن النبيِّ -ﷺ-، وهو مشهورٌ محفوظٌ من حديثِ ابنِ شهاب، وقد اختُلف عليه في بعض إسنادِه.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ (^٤). وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٥).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٧٧ (٢٦٤٧٥)، والترمذيّ (٢١٧١)، وابن ماجه (٤٠٦٥)، والفاكهي في أخبار مكة (٧٥٨)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٧٥ (٦٩٢٦). ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه عن محمد بن سوقة الغنوي، فرواه عنه سفيان بن عيينة بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه إسماعيل بن زكريّا بن مرة الخُلْقاني، فرواه عنه، عن نافع بن جُبير بن مُطعِم، عن عائشة ﵂، وروايته عند البخاري (٢١١٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ١٥٥ - ١٥٦ (٦٧٥٥)، ولذلك قال الترمذي في حديث محمد بن سوقة: حسن غريب.\n(^٣) هو ابن عمر بن خلفون، أبو عثمان القرطبي.\n(^٤) في مسنده (٣٠٨)، وعنه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٢٢، ومن طريقه -يعني الحميدي- الطبرانيُّ في الكبير ٢٤/ ٥٢ (١٣٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٣ (٢٧٤١٣)، ومسلم (٢٨٨٠) (١)، والترمذي (٢١٨٧)، وابن ماجه (٣٩٥٣)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٦٦ (١١٢٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٢٩ (٣٠٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٨٢ (٧١٥٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. إسحاق بن عيسى: هو ابن نجيح الطبّاع، وعروة: هو ابن الزُّبير. =","vol":"16","page":238},{"text":"قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى، قالا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة، عن حبيبةَ بنتِ أمِّ حبيبة، عن أمِّها أمِّ حبيبة، عن زينبَ بنتِ جَحْش، قالت: استيقَظَ رسولُ الله -ﷺ- من نومِه مُحْمَرًّا وجهُه وهو يقول: \"لا إلهَ إلا الله، وَيْلٌ للعربِ من شرٍّ قد اقتَرب، فُتِح اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه\". وحَلَّق سُفيانُ بيدِه وعقَد عشَرةً. قالت: فقلت: يا رسولَ الله، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: \"نعم، إذا كثُر الخَبَثُ\".\nقال الحُميديُّ (^١): قال سُفيان: أحفَظُ في هذا الحديثِ من الزُّهريِّ أربعَ نسوة. قال سُفيانُ: وقد رأينَ النبيَّ -ﷺ-، ثنتَين من أزواجِه؛ أمَّ حبيبة، وزينبَ بنتَ جَحْش، وثِنْتَين رَبِيبَتاهُ؛ زينبَ بنتَ أمِّ سَلَمة، وحبيبةَ بنتَ أمِّ حبيبة، أبوها عُبيدُ الله بنُ جَحْش، مات بأرضِ الحبشة.\nهكذا قال ابنُ عُيينة. وخالَفه عُقَيلٌ، فرواه عن ابنِ شهاب، أنَّ عُروةَ حدَّثه، أن زينبَ بنتَ أبي سَلَمة حدّثتُه، عن أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيان، عن زينبَ بنتِ جَحْش، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه. ولم يذكُرْ إلا ثلاثَ نسوة، لم يذكُرْ حبيبةَ بنتَ أمِّ حبيبة.\nحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n= وقد رواه سفيان بن عيينة أيضًا عن: محمد بن شهاب الزُّهري ولم يذكر فيه \"حبيبة بنت أمِّ حبيبة\"، وروايته عند البخاري (٧٠٥٩)، ومسلم (٢٨٨٠) (١)، وكذا رواه جماعة عن سفيان بن عيينة، منهم: مسدّد بن مسرهد، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم ذكرهم الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨٢ (٤٠٩٠) فأسقطوا من الإسناد ذكر \"حبيبة\"، ثم قال: \"وأظنُّ أنّ ابن عيينة كان ربّما أسقطها، وربّما ذكرها\". وسيأتي المصنِّف على ذكر مَنْ رواه عن ابن شهاب الزُّهريّ دون ذكر \"حبيبة\" في الآتي من شرح هذا الباب قريبًا.\n(^١) في مسنده بإثر الحديث (٣٠٨).","vol":"16","page":239},{"text":"المطلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ (^١).\nوقال محمدُ بنُ يحيى النَّيْسابوريُّ: وكذلك رواه صالحُ بنُ كَيسان (^٢)، وشُعيبُ بنُ أبي حمزة (^٣)، وسُليمانُ بنُ كثير (^٤)، وعبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، والزبيديُّ (^٥)، كلُّهم عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زَيْنب، عن أمِّ حبيبة، عن زينب. ليس فيه ذكرُ حبيبة، كما رواه عُقَيلٌ. قال: وهو المحفوظُ عندَنا (^٦).\nقال: وكذلك رواه مُسَدَّدٌ (^٧)، وسعيدُ بنُ منصور، ونُعَيمُ بنُ حَمّاد (^٨)، عن سُفيان بنِ عُيينة.\nقال: ورواه عليُّ بنُ المدينيِّ وجماعةٌ، عن سُفيانَ، فذكَروا فيه حبيبة. قال: وذلك غيرُ محفوظٍ عندَنا. قال: وإنما رَوَوْا هؤلاءِ عن سُفيانَ بأخَرَة. قال: وقلتُ لمُسَدَّد: فإنهم يَرْوُون عن سُفيان: أربعَ نسوة. فقال: هكذا سمِعتُه منه سنةَ أربع وسبعين. وقال سعيدُ بنُ منصور: سمِعتُه منه سنةَ ستٍّ وسبعين هكذا. وسمِعُوه بأخَرةٍ يقول: حبيبة.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠) من طريق الليث بن سعد، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٤ - ٤٠٥ (٢٧٤١٤)، ومسلم (٢٨٨٠) (٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٨٦ (١١٢٧٠).\n(^٣) أخرجه البخاري (٣٥٩٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ٤/ ٢٠٨ (٣١١٥)، والبغويّ في شرخ السُّنة ١٤/ ٣٩٧ (٤٢٠١).\n(^٤) أخرج روايته أبو عوانة في الفتن كما في إتحاف المهرة لابن حجر ١٦/ ٩٦٧ (٢١٤٦٦).\n(^٥) هو محمد بن الوليد.\n(^٦) ومثل ذلك قول الدارقطني في العلل ١٥/ ٣٨٣: \"والمحفوظ عنه -يعني عن الزهريِّ- قولُ مَنْ لم يذكُرْها\".\n(^٧) هو ابن مسرهد، وذكر روايته ورواية سعيد بن منصور الدارقطني في علله ١٥/ ٣٨٢.\n(^٨) في كتاب الفتن له ٢/ ٥٩١ (١٦٤٤).","vol":"16","page":240},{"text":"قال أبو عُمر: وممّن رواه عن ابنِ عُيينة كما قال النَّيْسابوريُّ؛ نُعَيمٌ، وسعيدُ بنُ منصور، ومُسَدَّدٌ، وعبدُ الرّحمنِ بنُ شيبةَ الجُدِّيُّ.\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم (^١)، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ شيبةَ الجُدِّيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ حبيبة، عن زينبَ بنتِ جَحْش، قالت: استيقَظَ رسولُ الله -ﷺ- من نومِه مُحْمرًّا وجهُه وهو يقول: \"وَيْلٌ للعربِ من شَرِّ قد اقترَب، فُتِح اليومَ من رَدْمِ يأْجُوجَ ومأْجُوجَ مثلُ هذا\". وحَلَّق عَشَرةً، فقلت: يا رسولَ الله، أنهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: \"نعَمْ، إذا كثُرَ الخَبَثُ\" (^٢).\nقال أبو عُمر: رواه أسدُ بنُ موسى كما رواه الحُميديُّ وعليُّ بنُ المدينيِّ ومَن تابَعهما.\nوأما قولُه فيه: \"إذا كَثُر الخَبَثُ\". فمعناه عندَ أكثرِهم الزِّنى وأولادُ الزِّنى. وجملةُ القولِ عندي في معناه: أنه اسمٌ جامعٌ يجمَعُ الزِّنى وغيرَه من الشرِّ والفسادِ والمُنكَرِ في الدِّين، واللهُ أعلم.\nأخبرني أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ مِقْلاص، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ وَهْب يقولُ في تفسير الخَبَث: \"حتى يَكْثُرَ الخَبَثُ\". قال: أولادُ الزِّنى.\n_________\n(^١) هو ابن سهلون، أبو القاسم الأندلسي، المعروف بابن الدبّاغ، وشيخه الحسين بن جعفر: هو أبو أحمد الزيّات، وشيخه يوسف بن يزيد: هو ابن كامل القرشي، أبو يزيد القراطيسي المصريّ.\n(^٢) أخرجه البخاري (٧٠٥٩)، ومسلم (٢٨٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"16","page":241},{"text":"ومما يشهَدُ لهذا التأويل ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، قال: حدَّثنا مِقْدامُ بنُ داود، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بن مَسْعود، عن أبيه عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا ظهَر الرِّبا والزِّنى في قريةٍ أذِنَ اللهُ في هلاكِها\" (^١).\nوأما حديثُ أمِّ سَلَمةَ في هذا الباب، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا شريكُ بنُ عبدِ الله،\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١٧/ ٤٧٥ من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به موقوفًا.\nوالمرفوع أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٥٨ (٣٨٠٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٣٩٦ (٤٩٨١)، وعنه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٥٨ (٤٤١٠) ثلاثتهم من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، عن سماك بن حرب، به. ورجال إسناده عند المصنِّف وابن جرير ثقات غير سماك بن حرب فهو صدوقٌ حسن الحديث، إلّا أن روايته عن عكرمة مضطربة، وهذا ليس منها، ومثل ذلك إسناده عند أحمد وأبي يعلى وابن حبّان، وشريكٌ النخعي صدوقٌ حسنُ الحديث عند المتابعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧).\nوقد سأل ابن أبي حاتم في علله ٦/ ٦٠٢ - ٦٠٣ (٢٧٩٦) أباه عن هذا الحديث حيث ذكر له أن يُروى أيضًا من حديث عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعنده أوله أنه قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- أن يُشترى الثمرة حتى تُطْعِمَ\" وقال: \"إذا ظهَرَ الزنى والربا في قرية ... \"، فقال أبو حاتم: \"أمّا من قوله: إذا ظهر الزّنى والرِّبا؛ فليس هو من حديث عكرمة، عن ابن عبّاس، إنما هو: سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه. منهم مَنْ يرفعُه، ومنهم مَنْ يُوقِفُه\".\n(^٢) هو ابن مالك، أبو بكر القطيعي، ومن طريقه أخرجه عبد الغني المقدسيّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٩).\n(^٣) في مسنده ٤٤/ ١٤٨ (٢٦٥٢٧) و٤٥/ ٣٤٠ (٢٧٣٥١)، ورجال إسناده ثقات غير شريك بن عبد الله: وهو النخعيُّ، فهو ضعيف عند التفرد، والحسن بن محمد: هو ابن عليّ بن أبي طالب =","vol":"16","page":242},{"text":"عن جامعِ بنِ أبي راشد، عن منذرٍ الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ محمد، قال: حدَّثتني امرأةٌ من الأنصار -هي حَيَّةٌ- قالت: دخَلتُ على أمِّ سَلَمة، فدخَل عليها رسولُ الله -ﷺ- كأنه غضبان، فاستَترْتُ بكُمِّ دِرْعي، فتكلَّم بكلام لم أفهَمْه، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، كأنّي رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- دخَل وهو غضبانُ؟ فقالت: نعم، أوَ ما سمعْتِ ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: \"إنّ السُّوءَ إذا فَشا في الأرض، فلمْ يُتَناهَ عنه، أرسَل اللهُ بأسَه على أهلِ الأرض\". قالت: قلت: يا رسولَ الله، وفيهم الصالِحون؟ قال: \"نعَمْ، وفيهمُ الصالحون، يُصيبُهم ما أصابَهم، ثم يَقبِضُهم اللهُ إلى مغفرتِه ورِضْوانِه\". أو: \"إلى رِضْوانِه ومَغْفرتِه\".\n_________\n= ﵁، وهو المعروف بابن الحنفية، ولكن اختُلف فيه عن جامع بن راشد، فقد رواه عنه شريك بن عبد الله بالإسناد المذكور في هذا الحديث، وخالفه سفيان بن عيينة كما عند الحميدي (٢٦٤)، وابن أبي شيبة (٣٨٣٧٠) فرواه عنه، عن منذر بن يعلى الثوري، عن حسين بن محمد، عن امرأة، عن عائشة ﵂.\nورواه سفيان بن عيينة أيضًا فيما أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١١٠٨)، وفي العقوبات (٢٥٧)، والبيهقي في الشّعب (٧٥٩٩ م) عنه، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد بن عليّ، عن عائشة ﵂.\nورواه أيضًا سفيان بن عيينة كما عند أحمد في المسند ٤٠/ ١٦١ (٢٤١٣٣) عنه، عن منذر بن يعلى الثوري، عن الحسن بن محمد بن عليٍّ ﵁، عن امرأته، عن عائشة ﵂.\nورواه كذلك سفيان بن عيينة كما عند نُعيم بن حمّاد في الفتن (١٧٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٢٣.\nورواه زُبيد الياميّ عنه كما عند ابن أبي الدُّنيا في العقوبات (٣)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣١٧ (٢٠٨٩)، وأبي نعيم في الحلية ١٣/ ٢١٨، عنه، عن أمِّ مُبَشِّر، عن أمِّ سلمة ﵂.\nوقد رواه أيضًا سفيان الثوري، عن جامع بن أبي راشد، واختُلف عنه، وقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٣٩٨٧) وجوه الاختلاف عنه في ذلك، ثم قال: \"والأشبه بالصواب قولُ مَنْ قال ... \"، فسقط من المطبوع ما رجّحه الدارقطني. قلنا: ويغني عنه الحديث الآتي بعده، وما سيأتي من وجوه أخرى من حديث ابن عمر أو عمر كما عند المصنِّف في الآتي من شرح هذا الباب، ص ٢٩٢ - ٢٩٣.","vol":"16","page":243},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع ويحيى بنُ سعيد -قال يزيد (^١): حدَّثنا حاتمُ بنُ أبي صغيرة. وقال يحيى: أبو يونس- قال: حدَّثني مهاجرُ ابنُ القِبْطيّة، أنه سمِع أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- وهي جالسةٌ في هذه البطحاءِ تقول: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لَيُخْسَفَنَّ بجيشٍ يَغزُونَ هذا البيتَ ببَيْداءَ منَ الأرض\". فقال رجلٌ من القوم: يا رسولَ الله، وإن كان فيهم الكارِهُ؟ قال: \"يُبْعَثُ كلُّ رجل منهم على نيَّتِه\" (^٢).\n_________\n(^١) في الأصل: \"قالا: حدثنا يزيد\"، وهو تحريف، والمقصود أن يزيد بن زريع ذكره باسمه، وأن يحيى بن سعيد ذكره بكنيته.\n(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير ١/ ١٤٣ (٦٤٢)، والفاكهيُّ في أخبار مكّة ١/ ٣٦٣ (٧٥٩) من طريق يزيد بن زريع، به.\nوأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٣٩٦ (١٢٧٩)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير السفر الثاني ٢/ ٨١١ (٣٥٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٤٢٨ (٦٩٩٥)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٥٦ من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٧١٦)، وأحمد في المسند ٤٤/ ١٩٧ (٢٦٧٠٢) و٤٤/ ٣٢٨ (٢٦٧٤٧)، والطبرانيُّ في الكبير ٢٣/ ٣٢٢ (٧٣٥)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق أبي يونس القُشيريِّ حاتم بن أبي صغيرة، به. ورجال إسناده ثقات. مهاجر ابن القبطية: هو المكّي، وثّقه أبو زرعة الرازيّ كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠ (١١٨١). وقال ابن حبّان في الثقات ٥/ ٤٢٨ (٥٥٤٢): \"أحسبه أخا عُبيد الله ابن القبطية\"، ولكن أفرد البخاريُّ في تاريخه الكبير ترجمة لعُبيد الله ٥/ ٣٩٦ (١٢٧٩)، وكذا ابن أبي حاتم ٥/ ٣٣١ (١٥٦٦)، وللمهاجر ترجمة أخرى، البخاري ٧/ ٣٨٠ (١٦٣٧)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠ (١١٧٩)، إلّا أنّ الدارقطني ذكر في علله ١٥/ ٢٣٠ (٣٩٧٥) عن بعض أهل العلم أنَّ عُبيد الله ابن القُبطيّة يُلقّب بالمهاجر، وبهذا جزم الخطيب البغداديّ في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٥٦. قلنا: ومما يرجّح ذلك ما وقع في رواية الطيالسي المذكورة في التخريج: \"عبيد الله ابن القبطية\" بدل: \"المهاجر ابن القبطية\"، وكذا في الحديث الآتي بعده.","vol":"16","page":244},{"text":"وذكَر أحمدُ بنُ حنبل (^١)، عن جرير، عن عبدِ العزيز بنِ رُفيع، عن عُبيدِ الله بنِ القِبْطيّة، عن أمِّ سَلَمةَ مثلَه بمعناه.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (^٣): حدَّثنا حسينٌ، قال: حدَّثنا خَلَفٌ -يعني ابنَ خليفة- عن ليث، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَد، عن المَعْرورِ بنِ سُوَيد، عن أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ -ﷺ- قالت: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إذا ظهَرتِ المعاصي في أُمَّتي عمَّهم اللهُ بعذابٍ مِن عندِه\". فقلت (^٤): يا رسولَ الله، أمَا فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: \"بلى\". قالت: فكيف (^٥) يُصنعُ بأولئك؟ قال: \"يُصيبُهم ما أصابَهم، ثم يَصِيرون إلى مغفرةٍ من الله ورضوان\".\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ\n_________\n(^١) في مسنده ٤٤/ ٨٩ (٢٦٤٨٧).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٣٧٤)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٨٨) عن جرير بن عبد الحميد، به.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ١/ ١٤٢ (٦٣٦)، ومسلم (٢٨٨٢) (٤)، وأبو داود (٤٢٨٩)، والفاكهي في أخبار مكّة ١/ ٣٦٣ (٧٦٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٢٩ من طرق عن جرير بن عبد الحميد الضبِّيّ، به.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.\n(^٣) في المسند ٤٤/ ٢١٦ (٢٦٥٩٦).\nوأخرجه أبو بكر الدّينوري في المجالسة ٥/ ٢٧٨ (٢١٢٧)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢٥ (٧٤٧) من طريقين عن خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي، به. وإسناده ضعيف، لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وبقيّة رجاله ثقات غير خلف بن خليفة الأشجعي فهو صدوق. حسين شيخ أحمد بن حنبل: هو ابن محمد بن بهْرام المرُّوذيّ.\n(^٤) في الأصل: \"قلت\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في المسند.\n(^٥) في الأصل: \"قلت: كيف\"، والمثبت من ي ٢، وهو الذي في المسند.\n(^٦) هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو أبو بكر الدينوري، وشيخه ابن جرير: هو الطبريّ، صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما.","vol":"16","page":245},{"text":"جرير، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سَهْلِ وسَهْلُ بنُ موسى -واللفظُ له- قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، قال: سمِعتُ بلالَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنَّ الخطيئةَ إذا أُخفِيت لم تَضُرَّ إلا صاحبَها، فإذا ظهَرت فَلَم تُغَيَّرْ ضَرَّتِ العامة (^١).\nوقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ في هذا الباب حديثًا جيِّدًا بإسنادٍ حسن، من روايةِ أهلِ المدينةِ بنحوِ معناه، نحوَ حديثِ زينبَ المذكورِ في هذا الباب.\nحدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ (^٢) عبدُ الله بنُ محمدٍ الخَصِيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نصرِ بنِ منصورٍ أبو جعفرٍ الصائغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ المُسَيَّبيُّ، قال: حدَّثنا أبو ضَمْرةَ أنسُ بنُ عياض، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: ذُكِر خَسْفٌ قِبلَ المشرق. فقالوا: يا رسولَ الله، يُخسَفُ بأرضٍ فيها مسلمون؟ قال: \"نعَمْ، إذا أكثَر أهلُها الخَبَثَ\" (^٣).\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن البَزّازُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله الحَمّال،\n_________\n(^١) أخرجه محمد بن وضّاح في البِدَع والنهي عنها (٢٨٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٤٩٠ من طريقين عن الوليد بن مسلم الدمشقي، به.\nوأخرجه نعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٣٥٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٢٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٩٩ (٧٦٠١) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.\n(^٢) سقطت الكنية من الأصل.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٣٤ (١٨٤١)، وفي الصغير ١/ ٨٢ (١٠٧)، وأبو عمرو الدانيّ في السُّنن الواردة في الفتن ٣/ ٧١١ (٣٤٢)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٦/ ٣٦٦، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ٢٧٦ (٢٧٣٢) من طرق عن محمد بن إسحاق المُسَيَّبيِّ، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن إسحاق المُسيّبي ثقة، وثّقه جمعٌ كما هو موضّح في تحرير التقريب (٧٥٢٣)، وروى له مسلمٌ في صحيحه وأبو داود في سننه، وهو لا يروي في السنن إلّا عن ثقة.","vol":"16","page":246},{"text":"قال: حدَّثنا سَيّارُ بنُ حاتم، قال: حدَّثني جعفرُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عَمْرٍو الصنعانيُّ، عن الوَضينِ بنِ عطاءٍ الشاميِّ، قال: أوحَى اللهُ إلى يُوشَعَ بنِ نُونٍ أنّي مُهْلِكٌ من قومِك مئةَ ألف؛ أربعينَ ألفًا من خيارِهم، وسِتِّينَ ألفًا من شرارِهم. قال: يا ربِّ، تُهلِكُ شرارَهُم، فما بالُ خيارِهم؟ قال: إنهم يدخُلون على الأشرارِ فيواكِلُونَهم ويشارِبونَهم، ولا يغضَبونَ بغَضَبي (^١).\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (^٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن يونسَ بنِ يزيد، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن أبيه، عن عُمر، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا أصابَ اللهُ قومًا ببلاء، عَمَّ به مَن بين أظْهُرِهم، ثم يُبْعَثون على أعمالِهم\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٥٣ (٩٤٢٨) من طريق سيّار بن حاتم، به.\n(^٢) هو ابن أحمد بن محمد الأزديّ، أبو القاسم الإشبيلي، يعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد: هو ابن علي الباجي.\n(^٣) هو ابن يزيد، أبو عمر، المعروف بابن الجبّاب، وشيخه علي بن عبد العزيز: هو البغويّ.\n(^٤) أخرجه أبو عوانة في البعث كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٨/ ٣٠٦ (٩٤٣٢) من طريق محمد بن عبد الله الرقاشيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٩ (٤٩٨٥) و١٠/ ١٣١ - ١٣٢ (٥٨٩٠)، والبخاري (٧١٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣٠ (٥٥٨٢)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٦/ ٦١٢، والبغويّ في شرح السُّنة ١٤/ ٤٠٠ (٤٢٠٤) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به.\nوأخرجه مسلم (٢٨٧٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٣٠٦ (٧٣١٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٠) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به، ولكن لم يجاوزوا به عبد الله بن عمر ﵄.\nورواه من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه ﵄ تمّام في فوائده (٣٥٠) من طريق أيوب بن سُويد الرّملي، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.","vol":"16","page":247},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاش، قال: حدَّثنا مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: سمِعتُ النُّعْمانَ بنَ بَشير قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول على هذا المنبر: \"مَثلُ المُنْتهِكِ لحدودِ الله، والمُدْهِنِ فيها، والقائم بها؛ مَثلُ ثلاثةِ نَفَرٍ اصطَحَبوا في سفينة، فجعلَ أحدُهم يحفِرُها، فقال الآخر: إنما تريدُ أن تُغْرِقَنا. وقال الآخر: دَعْه فإنما يحفِرُ مكانَه\" (^٢).\nقال أبو عُمر: دخَل هذا في معنَى قول الله ﷿: ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ الآية [الأعراف: ١٦٥]. فلم يذكرْ في النجاةِ إلا مَن نهى، وسكَت عمَّن لم يَنْهَ، وأمّا مَن رضيَ فليس فيه اختلاف، قال -ﷺ- في الأمراء: \"ولكنْ مَن رضيَ وتابَع\" (^٣).\nومعلومٌ أن العقوبةَ إنما تُستوجَبُ بفعلِ ما نُهي عنه، وتركِ فعلِ ما أُمِر به، وقد لَزِم النهْيُ عن المنكَرِ كلَّ مُستطيع بقوله ﷿: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤١].\n_________\n(^١) هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العبّاس البهرانيّ الخفّاف، وشيخه ابن جرير: هو الطبريّ، وشيخه أبو كريب: هو محمد بن العلاء.\n(^٢) أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث، ص ١٠٤، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٣١٧) من طريق أبي بكر بن عيّاش، به.\nوأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١/ ٥٣٢ (٢٩٧)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٢٣ (٩٣١٠) من طريق مغيرة بن مقسم الضبِّيّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣١٠ (١٨٣٦١)، والبخاري (٢٤٩٣)، والترمذي (٢١٧٣)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٣٧ (٣٢٩٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به.\n(^٣) سلف بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل يقال له بُسْر بن مِحْجَن، عن أبيه، وسيأتي بأسانيد عديدة للمصنِّف قريبًا.","vol":"16","page":248},{"text":"ومَن مُكِّن في الأرض لم يضعُفْ عن ذلك، ومَن ضَعُف لزِمه التغييرُ بقلبِه، فإن لم يُغَيِّرْ بقلبه، فقد رضيَ وتابَع.\nوقال عُمرُ بنُ عبدِ العزيز: كان يقال: إن اللهَ لا يُعذِّبُ العامةَ بذَنْبِ الخاصة، ولكن إذا صُنِع المنكرُ جِهارًا استحقُّوا العقوبة؛ ذكَره مالكٌ (^١)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز. وهذا معناهُ إذا قدَرُوا وكانوا في عزٍّ وامتناع من الأذى.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٣): حدَّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عُبيدِ الله بنِ جرير، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما مِن قوم يُعمَلُ فيهم بالمعاصي هُمْ أعزُّ وأمنعُ، لا يُغيِّرون، إلّا عَمَّهم اللهُ بعقابِه\".\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٩١.\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات.\n(^٣) في المسند ٣١/ ٥٧١ (١٩٢٥٣).\nوأخرجه ابن ماجه (٤٠٠٩) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (٦٩٨)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (١٩٢٣٠)، وأبو داود (٤٣٣٩)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (٤٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٧٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢١٤ (١١٧٤)، والدّينوري في المجالسة ٤/ ١١٢ (١٢٩٠)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ٥٣٦ (٣٠٠) و١/ ٥٣٨ (٣٠٢)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٣٢ (٢٣٨٣) من طرق عن أبي إسحاق عبد الله بن عمرو السَّبيعيِّ، به. عُبيد الله بن جرير: وهو ابن عبد الله البجلي، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات ٥/ ٦٥ (٣٨٧٣)، وقال ابن حجر في التقريب (٤٢٨٠): \"مقبول\" يعني حيث يتابع وإلا فضعيف وباقي رجال إسناده ثقات، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وسماعه من جدِّه أبي إسحاق في غاية الإتقان؛ للزُومِه إيّاه كما ذكر الحافظ في الفتح ١/ ٣٥١.","vol":"16","page":249},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن المُعلَّى بنِ زياد، عن الحسن، عن ضَبَّةَ بنِ مِحْصَن، عن أمِّ سَلَمة.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن المُعلَّى بنِ زيادٍ وهشام بنِ حَسّان، عن الحَسَن، عن ضَبّةَ بنِ مِحْصَن، عن أمِّ سَلَمة.\nوحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون.\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قالا: أخبَرنا هشامُ بنُ حَسّان، عن الحَسَن، عن ضَبّةَ بنِ مِحْصَن، عن أمِّ سَلَمة -واللفظُ لحديثِ سُليمانَ بنِ حَرْب- قالت: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يكونُ عليكم أئمةٌ تَعْرِفون عنهم وتُنكِرون، فمَن أنكَر فقد برِئ، ومَن كرِه فقد سَلِمَ، ولكن مَن رَضِيَ وتابَعَ، فأبعَده الله\". قيل: يا رسولَ الله، أفلا نقتُلُهم؟ قال: \"لا، ما صلَّوا\" (^٢).\n_________\n(^١) هو أبو عثمان القرطبيُّ.\n(^٢) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٨ (٧١٦٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٩١٩) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به.\nوأخرجه أبو داود (٤٧٦٠)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٨ (٧١٦٥)، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد، ص ٢٤٣، ثلاثتهم عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٣٠ (٧٦٢) من طريق آخر عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (١٨٥٤) (٦٤)، وأبي عوانة في المستخرج ٤/ ٤١٨ (٧١٦٤)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٨ (١٧٠٦٣) من طريق حمّاد بن زيد، به.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤ (٢٦٦٠٦) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوسلف بالإسناد الثالث للمصنِّف مع تخريجه من طريق يزيد بن هارون، به.","vol":"16","page":250},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ (^١) بنُ زهير، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عياش، عن مغيرةَ بنِ زياد، عن عَدِيِّ بنِ عَدِيّ، عن العُرْس، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"سيَلِيكم ولاةٌ يعمَلون أعمالًا تُنكِرونها، فمَن أنكَر سَلِمَ، ومَن غابَ عنها فرَضِيَها كان كمَن شهِدَها\".\nوذكَره بقيُّ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ وعُبيدُ بنُ يعيش، قالا: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عياش، عن المُغيرةِ بنِ زياد، عن عديِّ بنِ عَديٍّ، عن رجل من أصحابِ النبيِّ -ﷺ- يقال له: العُرْسُ. قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إذا عُمِل بالمعصية، فمَن شهِدها وكرِهها كان كمَن غابَ عنها، ومَن غابَ عنها ورضِيها كان كمَن شهِدها\" (^٣).\n_________\n(^١) سقط هذا الاسم من الأصل.\n(^٢) وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٨ (١٥٠٧).\nوأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في مشيخته (١٧١) من طريق أبي بكر بن عياش، به.\nورجال إسناده ثقات غير يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني فهو ضعيف يعتبر بحديثه عند المتابعة حسب كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٧٥٩١)، ومغيرة بن زياد: وهو البَجَلي، فهو صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٦٨٣٤). أبو بكر بن عياش: هو الأسديّ، وعديّ بن عديّ: هو ابن عميرة الكنديّ، أبو فروة الجزريّ، والعُرْس صحابيُّ الحديث: هو ابن عميرة الكنديّ، أخو عديّ الراوي عنه.\n(^٣) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويُّ في مشيخته (١٧١)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤١٧ (١٥٠٦) كلاهما عن عُبيد بن يعيش المحامليّ، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٣٩ (٣٤٥) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن عبيد بن يعيش المحامليّ، به.\nوأخرجه أبو داود (٤٣٤٥)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣٠٩ من طريقين عن أبي بكر بن عياش الأسديّ، به. وينظر ما قبله.","vol":"16","page":251},{"text":"ورُوِيَ من حديثِ أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلُه (^١).\nوروَى أبو جُحَيفة، عن عليٍّ أنه قال: أولُ ما تُغْلَبون عليه من دينِكم الجهادُ بأيديكم، ثم الجهادُ بألسِنَتكُم، ثم الجهادُ بقلوبِكُم، فمَن لم يعرِفْ قلبُه المعروفَ، ويُنكِرْ قلبُه المنكرَ، نُكِس فجُعِل أعلاه أسفلَه (^٢).\nوقال عبدُ الله بنُ مسعود: بحَسْبِ المؤمنِ إذا رأى منكرًا لا يستطيعُ تغييرَه أن يعلَمَ اللهُ من قلبِه أنه له كارِهٌ.\nحدَّثناه أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبة، عن عبدِ الملكِ بن عُمير، قال: سمِعتُ ربيعَ بنَ عُمَيلة، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقول، فذكَره (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٢٩ (١٠٣٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٤٢ (٦٦٥٩)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٣٧١ (٦٤٣) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرّة الشاميّ، عن محمد بن شهاب الزُّهريِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عنه ﵁، قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"سيكون عليكم يعملون بما يعلمون، ويفعلون بما يؤمرون، وسيكون خلفاء من بعدهم يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، من كرِهَ فقد برئ، ومن أمسكَ فقد سَلِمَ، ولكن مَنْ رضيَ وتابعَ\".\nويُروى من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به دون ذِكْر إبراهيم بن مُرّة الشامي، أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣٠٨ (٥٩٠٢)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٤١ (٦٦٥٨) و١٥/ ٤٢ (٦٦٦٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٥٧ (١٧٠٦١)، قال البخاري: \"الأول أصحُّ\" يعني بذكر إبراهيم بن مُرّة، وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ٩/ ٢٤٤ (١٧٣٥) فقال: \"والصحيح قولُ مَنْ قال: عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيم بن مرّة\".\nوخالفهما ابن حبّان فصوّب الإسنادين، قال: \"سمع هذا الخبرَ الأوزاعيُّ عن الزُّهريِّ، وسمعه عن إبراهيم بن مرّة، عن الزُّهريِّ، فالطريقان جميعًا محفوظان\".\n(^٢) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الموفي ثلاثين ليحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه ﵁.\n(^٣) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.","vol":"16","page":252},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا عبد الرّحمن، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الأعمش، عن سُليمانَ بنِ مَيْسرة، عن طارقِ بنِ شهاب، قال: قال عبدُ الله بنُ مسعود: إنكم في زمانٍ الناطقُ فيه خيرٌ من الصامت، والقائمُ فيه خيرٌ من القاعد، وسيأتي عليكم زمانٌ الصامتُ فيه خيرٌ من الناطق، والقاعدُ فيه خيرٌ من القائم. فقال له رجلٌ يَرَونه طارقًا: كيف يكونُ أمرٌ مَن عمِل به اليومَ كان هُدًى، ومَن عمِل به بعدَ اليوم كان ضلالةً؟ فقال: اعتبِروا (^٢) ذلك برجُلَينِ مرَّا بقوم (^٣) يعمَلون بالمعاصي؛ فصمَت أحدُهما فسلِمَ، وقال الآخَرُ: إنكم تفعَلون وتفعَلون. فأخَذوه وذهَبوا (^٤) به إلى سُلطانِهم، فلمْ يزالُوا به حتّى عمِلَ مثلَ عملِهم (^٥).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعْمَش، عن سُليمانَ بنَ مَيْسرة، عن طارقِ بنِ شهابٍ الأحْمَسيِّ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ قال: إنكم في زمانٍ الناطقُ فيه خيرٌ من الصامت. وذكَره مثلَه سواءً بمعناه (^٦).\n_________\n(^١) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العبّاس البهْرانيّ الخفّاف، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبريّ.\n(^٢) في الأصل: \"اعتبر\"، والمثبت من ي ٢، وهو الموافق لما في مصدر التخريج.\n(^٣) في الأصل: \"من القوم\"، وهو تحريف.\n(^٤) في الأصل: \"فذهبوا\"، والمثبت من ي ٢، وهو الذي في مصدر التخريج.\n(^٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤٣١ من طريق سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، به. ورجال إسناده ثقات. ابنُ المثنّى: هو محمد بن المثنّى بن عُبيد العَنَزيّ، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وشعبة: هو ابن الحجّاج، وسليمان بن ميسرة: هو الأحمسي، وثّقه يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٤٣ - ١٤٤ (٦٢١).\n(^٦) رجال إسناده ثقات، محمد بن حميد: هو ابن حيّان التميمي، الرازي، وشيخه جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّيُّ الكوفيّ، ثقتان.","vol":"16","page":253},{"text":"وبه عن الأعْمَش، عن عَمْرِو بنِ مُرّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن زاذان، قال: قال حذيفة: ليأتيَنَّ عليكم زمانٌ خيارُكم فيه مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ ولم يَنْهَ عن المنكر (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن أبي قِلابة، قال: قال حذيفةُ: إنّي لأشتري دِيني بعضَه ببعض؛ مخافةَ أن يذهبَ كلُّه. قال خالدٌ: فحدَّثتُ به محمدَ بنَ سيرين، فقال: نعم. قال حذيفةُ: إنّي لأصنعُ أشياءَ أكرهُها؛ مخافةَ أكثرَ منها (^٢).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ مكْرَم، قال: حدَّثنا قريشُ بنُ أنس، عن ابنِ عَوْن، عن الحسن (^٣)، عن الأحنف، أنه كان جالسًا عندَ مُعاوية، فقال: يا أبا بحْرٍ، ألا تتكلَّمُ؟ قال: إنّي أخافُ اللهَ إن كَذَبتُ، وأخافُكم إن صَدَقتُ (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٥٠٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٧٩ من طريقين عن سليمان بن مهران الأعمش، به. ورجال إسناده ثقات. عمرو بن مرّة: هو الجَمَلي المرادي، أبو عبد الله الكوفي، وأبو البختري: هو سعيد بن فيروز، أبو عمران الطائيّ الكوفيّ، وزاذان: هو أبو عمر الكندي، أبو عبد الله الكوفيّ.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٧٢٠) عن إبراهيم بن إسماعيل ابن عُليّة، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير ط. مطبعة الخانجي ٤/ ٢٥٦ عن عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، عن خالدٍ الحذّاء، به. واقتصرا فيه على قول حذيفة الأوّل.\n(^٣) قوله: \"عن الحسن\" سقط من الأصل.\n(^٤) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزُّهد (١٣٥٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٩٥، وأحمد في الزهد (١٣٠٨)، وابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١١٣)، وفي الصمت (٦٢)، ومحمد بن وضّاح في البِدَع والنهي عنها (٢٦٩) من طرق عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّ، به.","vol":"16","page":254},{"text":"وروَى مجالدٌ وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبي حازم، قال: سمِعتُ أبا بكرٍ يقولُ في خطبتِه: أيُّها الناسُ، إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]. وإن الناسَ إذا رَأَوُا الظالمَ فلم يأخُذوا على يدَيه، يُوشِكُ أن يَعُمَّهم اللهُ بعقابِه (^١).\nحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا يونسُ (^٣) بنُ أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن هلال بنِ خَبّاب، عن عِكْرِمة (^٤)، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو،\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١/ ١٣٨ (٦٩)، وابن جرير الطبريّ في تفسيره ١١/ ١٥١ من طريقين عن مجالد بن سعيد، مرفوعًا إلى النبيِّ -ﷺ-.\nوأخرجه كذلك مرفوعًا الحميديُّ في مسنده (٣)، وأحمد في المسند ١/ ١٧٧ - ١٧٨ (١)، وأبو داود (٤٣٣٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٩٢ (٦٢)، والبزار في مسنده ١/ ١٣٥ (٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١١٨ (١٢٨) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.\nوأخرجه موقوفًا سعيد بن منصور في تفسيره ٤/ ١٦٣٦ (٨٤٠)، ومن طريقه أبو عمرو الدانيّ في السُّنن الواردة في الفتن كلاهما عن سفيان بن عيينة. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١٤٨ من طريق وكيع بن الجراح، كلاهما ابن عيينة ووكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.\nوقد توسع الدارقطني في علله ١/ ٢٥٠ - ٢٥٣ (٤٧) في ذكر الرواة عن إسماعيل بن أبي خالد، سواء الذين أسندوه، أو الذين أوقفوه، مع ميله إلى ترجيح المرفوع كما يُفهم من ظاهر كلامه، قال: \"وجميع رُواة هذا الحديث ثقات، ويُشبه أن يكون قيسُ بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرّةً فيُسْنِدُه، ومرّةً يَجْبُنُ عنه فيُوقِفُه على أبي بكر\" قلنا: والذين رفعُوه أضعاف الذين أوقفوه، وقال البزار بعد أن ذكر بعض من أسنده مثل شعبة وزائدة بن قدامة والمعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وغيرهم: \"والحديثُ لِمَن زاد فيه إذا كان ثقةً\".\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العبّاس البهْرانيّ الخفّاف، وشيخه محمد بن جرير: هو الطبريّ.\n(^٣) في الأصل: \"يوسف\"، محرف.\n(^٤) في الأصل: \"عكرمة بن عمرو\"، محرف.","vol":"16","page":255},{"text":"قال: قال لي رسولُ الله -ﷺ-: \"كيف بك إذا بقِيتَ في حُثالةٍ مِن الناسِ وقد مَرِجَت عهودُهم وأماناتُهم؟ \" (^١). قال: قلت: كيف أصنعُ يا رسولَ الله؟ قال: \"عليك بخُوَيْصةِ نفسِك، ودَعْ عوامَّهم\" (^٢).\nحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرِ (^٣) بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرزاق التّمّارُ بالبصرة (^٤)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا أبو الربيع سُليمانُ بنُ داودَ العَتَكيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك،\n_________\n(^١) قوله: \"مرِجَتْ عهودُهم وأماناتُهم\" أي: اختلطت وفسَدَت ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥]، أي: مختَلِطٌ وفاسد، ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين لمحمد بن فتوح الأزدي الميورقي، ص ١٩٨.\n(^٢) أخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٥٧) عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن هلال بن خبّاب، دون ذكر أبي إسحاق السَّبيعي بينهما.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٧٠)، وأحمد في المسند ١١/ ٥٦٦ (٦٩٨٧)، وأبو داود (٤٣٤٣)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٨٧ (٩٩٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢١٩ (١١٨١)، والطبراني في الكبير ١٤/ ٨ (١٤٥٨٨)، وفي الدعاء (١٩٦٣) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به، ولم يذكروا أيضًا أبا إسحاق السَّبيعي، ورجال إسناده ثقات غير يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، فهو صدوق حسنُ الحديث؛ وهو يروي عن أبيه أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، وعن هلال بن خبّاب: وهو أبو العلاء البصري، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٧٣٣٤).\n(^٣) قوله: \"محمد بن بكر\" سقط من الأصل.\n(^٤) وهو المعروف بابن داسة، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٩١ (٢٠٦٨٨).\n(^٥) في سننه (٤٣٤١).\nوأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص ٦٣ - ٦٤، والترمذي (٣٠٥٨)، وابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢)، وفي العقوبات (٤١)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (٢١٨)، وابن أبي عاصم في الزُّهد (٢٦٦)، ومحمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (٣١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ١٤٦، والبغويُّ في معجم الصحابة ١/ ٥٦٥ (٣٨٣)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ١٠٨ (٣٨٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٢٠ (٥٨٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٠ من طرق عن عبد الله بن المبارك، به. =","vol":"16","page":256},{"text":"عن عُتْبةَ بن أبي حَكيم، قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ جاريةَ اللَّخْميُّ، قال: حدَّثنا أبو أميّةَ الشَّعْبانيُّ، قال: سألتُ أبا ثعلبةَ الخُشَنيَّ، فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقولُ في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾؟ قال: أمَا والله لقد سألتَ عنها خبيرًا، سألتُ رسولَ الله -ﷺ- فقال: \"ائْتَمِروا (^١) بالمعروف، وتَناهَوْا عن المُنْكر، حتى إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا، وهَوًى مُتَّبَعًا، ودُنْيا مُؤثَرَةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأي برأيه، فعليك بنفسِك، ودَعِ العوامَّ\". وقال: \"مِن ورائِكم أيامٌ، الصبرُ فيها كقَبْضٍ على الجمر، للعاملِ فيهم مثلُ أجرِ خمسينَ رجلًا يعمَلون مثلَ عملِه\".\nقال أبو عُمر: قد قدَّمنا في باب يحيى بنِ سعيد، عن عُبادةَ بنِ الوليد (^٢)، من الآثارِ ما يوضِّحُ أنَّ الحَرَجَ مرفوعٌ عن كلِّ مَن يخافُ على نفسِه في تَغييرِ المنكر، أو يَضْعُفُ عن القيام بذلك.\nوفي هذا الباب من الحديثِ المرفوع وغيرِه ما يَكْفي ويَشْفي لمَنْ وُفِّق لفهمِه، واللهُ الموفِّقُ لا شريكَ له (^٣).\n_________\n= وهو عند ابن ماجه (٤٠٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢١١ (١١٧١ - ١١٧٣)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٤٢٨ (٧٥٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٢ من طرق عن عتبة بن أبي حكيم الهمدانيّ، به. وإسناده ضعيف، لأجل عمرو بن جارية اللّخميّ، فقد تفرّد بالرواية عنه عتبة بن أبي حكيم، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٩٧): \"مقبول\"، وباقي رجال الإسناد ثقات غير عتبة بن أبي حكيم الهمداني وأبي أميّة الشعباني، وهو يُحْمِد الدِّمشقي، فهما صدوقان حسنا الحديث كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٤٢٧) و(٧٩٤٧). وقال الترمذي: \"حديث حسنٌ غريب\".\n(^١) في المطبوع من سنن أبي داود: \"بل ائتمروا\"، و\"بل\" لم ترد في شيء من النسخ.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الموفي ثلاثين ليحيى بن سعيد الأنصاريّ، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٧).\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"16","page":257},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وعشرونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"استقيمُوا ولن تُحصُوا، واعمَلُوا، وخيرُ أعمالِكُم الصلاةُ، ولا يُحافظُ على الوُضوءِ إلّا مؤمنٌ\".\nقوله: \"استقيمُوا\" أي: لا تزيغُوا وتميلُوا عما سُنَّ لكم وفُرِضَ عليكُم، فقد تُرِكْتُم على الواضحة، ليلُها كنهارِها، ولَيتَكُم تُطيقونَ ذلك. هذا أو نحوَه، واللهُ أعلم.\nوهذا الحديثُ يتّصلُ مسنَدًا عن النبيِّ -ﷺ- من حديث ثَوْبان، وحديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص.\nفأما حديثُ ثَوْبان، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، قال: حدَّثنا الأعْمَش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن ثَوْبانَ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"استقيمُوا ولن تُحصُوا، واعلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكم الصَّلاةُ، ولا يُحافظُ على الوضوءِ إلا مؤمنٌ\" (^٢).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٧٣ (٧٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ١٨٧، والطيالسيُّ في مسنده (١٠٨٩)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٦٠ (٢٢٣٧٨) و٣٧/ ١١٠ (٢٢٤٣٦)، وابن أبي عمر العَدَني في الإيمان (٢٣)، والدارمي في سننه (٦٥٥)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٧٠)، والرُّويانيّ في مسنده (٦١٦) و(٦١٩)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٦٩٨، والطبراني في الصغير ١/ ٢٧ (٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٢ (٣٨٨) و١/ ٤٥٧ (٢٢٣٨) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. ورجال إسناده ثقات، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان فيما قاله غير واحد من أهل العلم كأحمد بن حنبل وأبو حاتم كما في المراسيل لابنه، ص ٧٩ - ٨٠ (٢٨٥) و(٢٨٨) و(٢٩٠).\nقال محمد بن يحيى الذهلي: \"سمعت أحمد بن حنبل، وذكر أحاديث سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، فقال: لم يسمع سالم من ثوبان، ولم يلقه، وبينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه =","vol":"16","page":258},{"text":"أخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيم (^١)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو البَزّارُ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن مَنْصور، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن ثَوْبانَ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"اسْتقيموا ولن تُحصوا\" فذكَر مثلَه (^٢).\nوأما حديثُ الشاميِّين في هذا، فحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية (^٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عَمّار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ ثابتِ بنِ ثَوْبان، قال: حدَّثنا حَسّانُ بنُ عطية، أنَّ أبا كَبْشةَ السَّلُوليَّ حدَّثه قال: حدَّثني ثوبانُ مولى رسولِ الله -ﷺ-، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"سدِّدوا وقارِبُوا واعمَلوا، وخيرُ أعمالِكم الصَّلاةُ، ولا يُحافظُ على الوضوءِ إلا مؤمنٌ\" (^٤).\n_________\n= الأحاديث بصحاح. (الجرح والتعديل ٤/ ١٨١). وقال عباس الدوري: \"سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع سالم من ثوبان شيئًا\". تاريخ الدوري (٢٩١٥).\n(^١) إبراهيم بن شاكر: هو أبو إسحاق القرطبي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد، أبو عبد الله القيسيّ.\n(^٢) أخرجه محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (١٧٠) و(١٧١) من طريق جرير بن عبد الحميد الضبِّيِّ، به.\nوأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (١٩)، وابن أبي يحيى العَدَنيّ في الإيمان (٢٣)، والدارمي في سننه (٦٥٥)، وابن ماجه (٢٧٧) من طريق منصور بن المعتمر، به. وإسناده ضعيف كسابقه. محمد بن أيوب: هو ابن حبيب الرّقِّيُّ، ويوسف بن موسى: هو القطّان الواسطيّ.\n(^٣) هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٠٨ - ١٠٩ (٢٢٤٣٣) عن الوليد بن مسلم الدمشقي، به.\nوأخرجه الدارمي في سننه (٦٥٦)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (١٦٧)، وأبو يعلى كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٣/ ٣٣ (٢٤٨٦)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٣١١ (١٠٣٧)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٠١ (١٤٤٤) من طرق عن الوليد بن مسلم الدمشقيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: وهو العنسي، فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٣٨٢٠).","vol":"16","page":259},{"text":"وأمّا حديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرو، فأخبَرنا يعيشُ بنُ سعيد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ وعُثمانُ ابنا أبي شيبة، قالا (^٢): حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن ليث، عن مُجاهد، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو بن العاص، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"اسْتقيموا ولن تُحصُوا، واعلَموا أنَّ من أفضل أعمالِكم الصَّلاة، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلا مؤمنٌ\".\nقال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: \"سدِّدوا وقارِبوا\". يفسِّرُ قولَه: \"اسْتقيموا ولن تُحصُوا\". يقول: سدِّدوا وقارِبوا، فلن تبلُغوا حقيقةَ البِرِّ ولن تُطيقوا الإحاطةَ في الأعمال، ولكن قارِبُوا، فإنكم إن قارَبتُم ورفَقْتُم كان أجدَرَ أن تدُوموا على عملِكُم.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن ابنِ شُبْرمة، عن الحَسَنِ في قولِ الله ﷿: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠]. قال: لن تُطيقوه (^٤).\n_________\n(^١) هو أبو القاسم الورّاق، وشيخ محمد بن معاوية: هو الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٢) أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦) مختصرًا بذكر المحافظة على الوضوء.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٤٤٢ (١٤٢٩٤) من طريق زائدة بن قدامة، به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٧٨)، والبزار في مسنده ٦/ ٣٥٨ (٢٣٦٧) من طريقين عن ليث بن أبي سُليم، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وباقي رجال إسناده ثقات. حسين بن عليّ: هو الجُعفيّ، ومجاهد: هو ابن جبر المكّيُّ.\n(^٣) هو ابن سعيد، المعروف بابن أبي القراميد وشيخه أحمد بن مطرِّف: هو ابن عبد الرحمن، يُعرف بابن المشاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو الأعناقي.\n(^٤) أخرجه أبو بكر محمد بن خلف الضبِّي البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٣/ ٥٣ من طريق سفيان بن عيينة، به.\nوهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ٦٩٧ من طريقين عن هشيم بن بشير، عن عبّاد بن راشد، عن الحسن البصريّ، به. ابن شبرمة: هو عبد الله الضبِّيُّ الكوفيّ.","vol":"16","page":260},{"text":"حديثٌ مُوفي ثلاثينَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- كان يدعُو فيقول: \"اللهمَّ إنّي أسألُك فِعْلَ الخيرات، وتركَ المُنكَرات، وحبَّ المساكين، وإذا أرَدْتَ (^٢) في الناس فتنةً فاقبِضْني إليك غيرَ مَفْتُون\".\nوهذا الحديثُ قد روَتْه طائفةٌ من رواةِ \"الموطأ\" عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يدعُو، الحديثَ؛ منهم عبدُ الله بنُ يوسفَ التِّنِّيسيُّ وغيرُه (^٣)، ولا أعرِفُه بهذه الألفاظِ في شيءٍ من الأحاديثِ إلا في حديثِ عبدِ الرّحمن بنِ عائش الحضرميِّ صاحبِ رسولِ الله -ﷺ-، وهو حديثٌ حسنٌ، رواه الثقات (^٤).\nوقد رُوِيَ أيضًا من حديثِ ابنِ عباس، وحديثِ معاذِ بنِ جبل، وحديثِ ثَوْبان (^٥)، وحديثِ أبي أُمامةَ الباهليِّ، ورُوِيَ لأخي أبي أُمامة أيضًا.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٩٩ (٥٨٠).\n(^٢) أشار ناسخ الأصل في الحاشية إلى أنه في نسخة \"أدرتَ\"، وقد أشرنا في طبعتنا من الموطأ إلى القراءتين، وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ٢٥٧: \"وقوله: إذا أدرت بالناس فتنة، كذا ليحيى عند أكثر شيوخنا، ورواه القاضي الباجي وبعضهم عنه: أردت، بتقديم الراء، وهي رواية ابن بكير\"، لكنه قال في موضع آخر ١/ ٢٦٤: \"قوله: وإن أردت بالناس فتنة، كذا عندنا ليحيى، وعند ابن بكير ومُطرف: أدرت، وكذا رواه الباجي\".\n(^٣) ومنهم أبو مصعب الزُّهريّ في الموطّأ (٦٣٠)، وسويد بن سعيد (٢٠٥).\n(^٤) سيأتي بإسناد المصنِّف من عدّة وجوه مع تخريجه والكلام عليه، في أثناء هذا الشرح.\n(^٥) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٤٧٠)، وعثمان بن سعيد الدارمي في الردِّ على بشر المريسي ٢/ ٧٣٣، والبزار في مسنده ١٠/ ١١٠ (٢/ ٤١)، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٥٤٣ بإثر (٥٨)، والطبراني في الدُّعاء (١٤١٧)، والدارقطني في رؤية الله (٢٥٤) و(٢٥٥)، وابن مندة في الردّ على الجهمية (٢٩)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٤/ ٣٨ (٩٢٥) من طرق عن معاوية بن صالح الحمصي، =","vol":"16","page":261},{"text":"وأما حديثُ ابنِ عباس، فرواه عبدُ الرزاق (^١)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أتاني الليلةَ ربِّي في أحسنِ صُورة -أحسَبُه قال: في المنام- فقال: يا محمدُ، هل تدري فيمَ يختصِمُ الملأُ الأعلى؟ \". وذكَر الحديث.\nورواه قَتادةُ، عن أبي قِلابة، عن خالدِ بنِ اللَّجْلاج، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- (^٢).\n_________\n= عن أبي يحيى عن أبي يزيد، عن أبي سلّام الأسود، عنه ﵁، وإسناده ضعيف لانقطاعه، أبو سلام الأسود الدمشقي الأعرج، واسمه مطور لم يسمع من ثوبان فيما قال أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم كما في المراسيل لابنه، ص ٢١٥ (٨١١) و(٨١٢)، وباقي رجال إسناده ثقات غير معاوية بن صالح الحمصي، وأبي يزيد: وهو غيلان بن أنس الكلبي، مولاهم، الدمشقي، فهما صدوقان حسنا الحديث. أبو يحيى: قال عنه الطبراني في الدعاء له: سُليم، يعني ابن عامر، وقال ابن خزيمة: \"هو عندي سليمان أبو سُليم بن عامر\" قلنا: هو في التقريب (٢٥٢٧): \"سُليم بن عامر الكلاعي، ويقال: الجنائري، أبو يحيى الحمصيّ، ثقة\".\n(^١) في تفسيره ٢/ ١٦٩، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٣٤٨٤)، وعبد بن حميد في المنتخب (٦٨٢)، وعن عبد بن حميد مقرونًا بسلمة بن شبيب أخرجه الترمذي (٣٢٣٣).\nوأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٥٧) من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وأبو بكر النجّاد في الردّ على مَنْ يقول القرآن مخلوق (٩١) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، والدارقطني في رؤية الله من طريق أبي سفيان المعمري محمد بن حميد اليشكري (٢٤٤) و(٢٤٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق عبد الرزاق (١٤)، أربعتهم عن معمر بن راشد، به.\nوإسناده ضعيف، أبو قلابة: وهو عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمع من ابن عباس كما في تحفة التحصيل، ص ١٧٦، كما أنّ في إسناده اضطرابًا، وقد قال الترمذي: \"وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين أبي عبّاس في هذا الحديث رجلًا، وقد رواه قتادةُ عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس\" قلنا: وحديث قتادة الذي أشار إليه، هو الحديث الآتي بعده مع تخريجه والكلام عليه.\n(^٢) أخرجه الترمذيُّ (٣٢٣٤)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٤٦٩)، والبزار في مسنده ١١/ ٤٢ (٤٧٢٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٧٥ (٢٦٠٨)، وابن خزيمة في التوحيد (٥٦)، والآجرِّيّ في الشريعة (١٠٣٩)، والطبراني في الدُّعاء (١٤٢٠)، والدارقطني في رؤية الله (٢٤١ - ٢٤٣)، =","vol":"16","page":262},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريا النَّيْسابوريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونس، حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ بنِ مزيد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ جابرٍ والأوزاعيُّ، قالا: حدَّثنا خالدُ بنُ اللَّجْلاج، قال: سمِعتُ عبدَ الرّحمن بنَ عائش الحضرميَّ يقول: صلَّى بنا رسولُ الله -ﷺ- ذاتَ غَداة، فقال له قائل: ما رأيتُك أسفَرَ منك وجهًا الغداة. قال: \"وما لي وقد تبدَّى لي ربِّي في أحسنِ صُورة، قال: فيمَ يختصِمُ الملأُ الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: في الكفّارات. قال: وما هنَّ؟ قال: المشيُ على الأقدام إلى الجُمُعات،\n_________\n= وهذا حديث أعلّه غيرُ واحد من أهل العلم، للاضطراب الوارد في إسناده، ولأنّ قتادة لم يسمع من من أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ، وقد كشف أبو حاتم عن وجه هذا الاضطراب فيه، قال وقد سأله ابنه في العلل ١/ ٤٣٣ - ٤٣٥ (٢٦): \"هذا رواه الوليدُ بن مسلم وصدقةُ -يعني ابن خالد- عن ابن جابر -يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر-؛ قال: كنّا عند مكحول، فمرّ به خالدُ بن اللجلاج، فقال مكحولٌ: يا أبا إبراهيم، حدثنا، فقال: حدثني ابنُ عايش الحضرميُّ، عن النبيِّ -ﷺ-. قال أبي: وهذا أشبَهُ، وقتادة يُقال: لم يسمع من أبي قلابة إلّا حرفًا، فإنه وقع إليه كتابٌ من كُتب أبي قلابة، فلم يُميِّزوا بين عبد الرحمن بن عايش، وبين ابن عبّاس\". ثم ذكر أنه رواه جهضم بن عبد الله اليماميّ وموسى بن خلف العمِّي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلاّم، عن جدِّه ممطور، عن أبي عبد الرحمن السّكْسكي، عن مالك بن يَخامِر، عن معاذ بن جبل، عن النبيِّ -ﷺ-، ثم قال: \"وهذا أشبه من حديث ابن جابر\". ومثل ذلك نقل أبو زرعة الدمشقيُّ في الفوائد المعلّلة له، ص ٢٣٧ (١٩٨) عن أحمد بن حنبل، وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش، وعن حديث قتادة هذا: \"أيُّهما أحبُّ إليك، قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء، والقول ما قال ابنُ جابر\"، وينظر: العلل للدارقطني ٦/ ٥٤ - ٥٧ (٩٧٣)، والمزي في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٠٢، وقال الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن عائش من الميزان عن هذا الحديث: \"حديث عجيب غريب\"، وبسبب هذه العلل قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه\"، وقال الإمام أحمد: \"حديث قتادة هذا ليس بشيء\" كما في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٠٣.\nقلنا: وحديث الوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وصدقة بن خالد وجهضم بن عبد الله اليمامي التي أشار إليها أبو حاتم ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجها والكلام عليها في أثناء هذا الشرح.","vol":"16","page":263},{"text":"والجلوسُ في المساجدِ خلفَ الصلوات، وإبلاغُ الوضوءِ أماكنَه في المكاره. قال: ومَن يفعَلْ ذلك يعِشْ بخير، ويمُتْ بخير، ويكونُ من خطيئتِه كيومَ ولَدتْه أمُّه. ومن الدَّرجات؛ إطعامُ الطعام، وبذلُ السلام، وأن تقومَ بالليل والناسُ نيامٌ، سلْ تُعطَه. قال: اللهمَّ إني أسألُكَ الطيبات، وتركَ المُنْكرات، وحبَّ المساكين، وأن تتوبَ عليَّ، وإذا أردتَ في قوم فتنةً فتوفَّني غيرَ مفتون. فتعلَّموهنَّ، فوالذي نفسي بيدِه إنهن لَحقٌّ\" (^١).\nوأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو. وأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو مُسْهِر، قال: حدَّثني صدقةُ، عن ابنِ جابر، قال: مرَّ بنا خالدُ بنُ اللَّجْلاج، فدعاهُ مكحولٌ، فقال: يا أبا إبراهيم، حدِّثنا حديثَ عبدِ الرّحمن بنِ عائشٍ الحضرميِّ.\n_________\n(^١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١١/ ٤٧٦، وفي تاريخه ١١/ ٥٨٤ عن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي.\nوأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٦٤٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٤٥٧ من طريقين عن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، به.\nوأخرجه المعافى بن زكريّا في الزُّهد (١١٥) عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وإسناده ضعيفٌ لاضطرابه، وعبد الرحمن بن عائش ليس له صحبة كما نصّ عليه أحمد بن حنبل والبخاري، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٢ (١٢٤٠): \"أخطأ مَنْ قال: له صحبة، هو عندي تابعيٌّ، هو عبد الرحمن بن عائش، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبيِّ -ﷺ-\"، وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣.\nفالصحيح ما قاله أبو حاتم وغيره أنه: عنه، عن مالك بن يخامر السّكْسكيّ، عن معاذ بن جبل، وسيأتي هذا الحديث مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) هو أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي، وشيخه أحمد بن عمرو، هو ابن منصور الإلبيريّ.\n(^٣) هو أبو عبد الله القرطبي.","vol":"16","page":264},{"text":"قال سمِعتُ عبدَ الرّحمنِ بنَ عائش الحضرميَّ يقول: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"رأيتُ ربِّي في أحسن صورة، فقال: فيمَ يختصمُ الملأُ الأعلى يا محمدُ؟ قال: قلت: أنت أعلمُ أيْ ربِّ. قال: فيمَ يختصم الملأ الأعلى يا محمد، قال: قلت: أنتَ أعلم يا رَب (^١). قال: فوضَع يدَه بينَ كتفَيَّ، فوجَدتُ بَرْدَها بينَ ثدييَّ، فعلِمتُ ما في السماواتِ والأرض\". ثم تلا هذه الآية: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥]. \"قال: ففيمَ يختصِمُ الملأُ الأعلى يا محمدُ؟ قلت: في الكفّارات. قال: وما هي؟ قلت: المشْيُ على الأقدام إلى الجُمُعات، والجلوسُ في المساجدِ خلفَ الصلوات، وإسباغُ الوضوءِ أماكنَه في المَكارِه. قال: مَن يفعَلْ ذلك يعِشْ بخير، ويمُتْ بخير، ويكونُ من خطيئتِه كيومَ ولَدتْه أمُّه. ومن الدّرجات؛ إطعامُ الطعام، وبذْلُ السلام، وأن يقومَ بالليل والناسُ نيامٌ. قال: قل: اللهمَّ إنّي أسألُك الطيبات، وتركَ المُنكَرات، وحُبَّ المساكين، وأن تتوبَ عليَّ، وإذا أردتَ في قوم فتنةً فتوفَّني غيرَ مفتون\". ثم قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تعلَّمُوهنَّ، والذي نفسي بيدِه إنهن لَحقٌّ\" (^٢).\nورواه جهضمُ بنُ عبدِ الله، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن زيدِ بنِ سلّام، عن أبي سلّام، عن عبدِ الرّحمن بنِ عائشٍ الحضرميِّ، عن مالكِ بنِ يَخامِرٍ السَّكْسَكيِّ، عن معاذِ بنِ جبل، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\n_________\n(^١) تكرار هذه العبارة سقط من م، وقد ذكر الدارقطني في رؤية الله (٢٣٩) أنها وردت مرتين.\n(^٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٨ (٢٥٨٥)، وفي السُّنة (٣٨٨) و(٤٦٧)، والدارقطني في رؤية الله (٢٣٩)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٤/ ٣٥ - ٣٦ (٩٢٤) من طريق صدقة بن خالد القرشيّ الأمويّ، به. وإسناده ضعيف، وسلف التعليق عليه في الذي قبله. أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ومكحول: هو أبو عبد الله الشاميّ.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣ (٢٢١٠٩)، ومن طريقه المِزِّي في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٠٣ - ٢٠٥، والترمذي (٣٢٣٥)، وفي العلل الكبير (٦٦١)، وابن منده في التوحيد (٥٨)، =","vol":"16","page":265},{"text":"ورواه الوليدُ بنُ مسلم وبشرُ بنُ بكر، عن عبدِ الرّحمن بنِ يزيدَ بنِ جابر، عن خالدِ بنِ اللَّجلاج، عن عبدِ الرّحمن بنِ عائشٍ الحضرميِّ. قال بشرُ بنُ بكر. عن النبيِّ -ﷺ-. وقال الوليدُ: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ-، وذكَر الحديث (^١).\nقال أبو عيسى الترمذيُّ (^٢): سألتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: حديثُ معاذِ بنِ جبل فيه أصحُّ. قال: وحديثُ بشرِ بنِ بكرٍ أصحُّ من حديثِ الوليدِ بنِ مسلم. قال: وعبدُ الرّحمنِ بنُ عائشٍ لم يُدركِ النبيَّ -ﷺ- (^٣).\n_________\n= والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٠٩ (٢١٦) جميعهم من طريق جهضم بن عبد الله اليماميّ، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن عائش، وقد اختُلف عليه فيه، وذكرنا فيما سلف عن أحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم وغيرهم أنهم لم يُثبتوا له صحبة البتّة، وهو مستور، روى عنه ثلاثة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٩١١)، وقد قال أبو زرعة الرازي: \"ليس بمعروف\"، وقال البخاريُّ: \"له حديثٌ واحدٌ إلّا أنه يضطربون فيه\"، وقال الدارقطنيُّ في علله ٦/ ٥٤ - ٥٧ (٩٧٣) بعد أن بسط وجوه الاختلاف والاضطراب الواردة في إسناد هذا الحديث عنه: \"ليس فيها حديث صحيح، وكلُّها مضطربة\"، وقال الذهبيُّ في ميزان الاعتدال ٢/ ٥٧١ (٤٨٩٩): \"حديثه في المسند وفي جامع أبي عيسى، وحديثه عجيبٌ غريبٌ\".\n(^١) أخرجه الدارميُّ في سننه (٢١٤٩)، والترمذي في العلل الكبير (٦٦٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٨ (٢٥٨٥)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل، ص ٥٥ - ٥٦، والطبراني في مسند الشاميِّين (٥٩٧)، وفي الدُّعاء (١٤١٨)، والدارقطني في رؤية الله (٢٣٦) من طريق الوليد بن مسلم القرشيّ الدمشقيّ، به.\nوأخرجه الدارقطني في رؤية الله (٢٣٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٤٦٠ - ٤٦١ من طريق بشر بن بكر، به.\n(^٢) في جامعه بإثر الحديث (٣٢٣٥)، وفي العلل الكبير بإثر الحديث (٦٦١).\n(^٣) قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث معاذ: \"هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح\".\nوقال البخاري في جوابه عن سؤال الترمذي كما في كتاب \"العلل الكبير\" له (٦٦٢): \"والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير، حديث معاذ بن جبل هذا\".\nوقال أبو حاتم الرازي جوابًا عن سؤال ولده عبد الرحمن: \"وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي وموسى بن خلف العمي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سَلّام، عن جده ممطور، =","vol":"16","page":266},{"text":"وأما حديثُ أبي أُمامة، فحدَّثناه أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن ليث، عن ابنِ سابط، عن أبي أُمامة الباهليِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"تراءَى لي ربِّي في أحسن صورة، فقال: يا محمدُ. فقلت: لبَّيك ربِّي وسعدَيك. قال: فيمَ يختصِمُ الملأُ الأعلى؟ قلت: في الكفّاراتِ والدّرَجات.\nفأمّا الكفاراتُ؛ فإسباغُ الوُضوءِ في السَّبَرات (^٢)، ونقلُ الأقدام إلى الجُمُعات، وانتظارُ الصلواتِ إلى الصلوات. وأمّا الدرجاتُ؛ فإفشاءُ السلام، وإطعامُ الطعام، والصلاةُ والناسُ نيامٌ. قال: صدَقتَ، مَن فعَل ذلك عاش بخير، وكان من خطيئتِه كيومَ ولَدتْه أمُّه\". ثم قال: \"اللهمَّ إنِّي أسألُك عملًا بالحسنات، وتركَ السيِّئات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لي ذنْبي، وتتوبَ عليَّ، وإذا أردتَ بقوم فتنةً وأنا فيهم، فنحِّني إليك غيرَ مفْتُون\" (^٣).\nقال أبو عُمر: قولُه في الحديث: \"رأيتُ ربِّي\". معناه عندَ أهل العلم: في منامِه، واللهُ أعلم.\n_________\n= عن أبي عبد الرحمن السَّكسَكي، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، عن النبي -ﷺ-، وهذا أشبه من حديث ابن جابر\". علل الحديث (٢٦).\nعلى أنّ إمام العلل أبا الحسن الدارقطني قال بعد أن ساق جميع هذه الطرق بما فيها طريق حديث معاذ: \"ليسَ فيها صحيح، وكلها مضطربة\". العلل (٩٧٣)، وهذا فيما نرى هو القول الفصل في هذا الحديث لشدة اضطرابه.\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) السَّبَرات: جمع السّبْرة: وهي شدّة البرد. قاله أبو عبيد كما في تهذيب اللغة للأزهريّ ١٢/ ٢٨٥.\n(^٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٣٨٩) و(٤٦٦)، والرُّوياني في مسنده (١٢٤١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٩٠ (٨١١٧) من طريق جرير بن عبد الحميد الضبِّيِّ، به. وإسناده ضعيف على انقطاع فيه، ليث: وهو ابن أبي سُليم ضعيفٌ، وابن سابط: وهو عبد الرحمن، ويقال: عبد الله بن سابط لم يسمع من أبي أُمامة فيما ذكر يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٨٧ (٣٦٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٢٨ (٤٥٩).","vol":"16","page":267},{"text":"حديثٌ حادٍ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالك (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ما من داعٍ يدعُو إلى هُدًى، إلّا كان له مثلُ أجرِ مَن تبعَه لا ينقُصُ ذلك من أُجُورِهم شيئًا، وما من داع يدعُو إلى ضلالة، إلا كان عليه مثلُ أوزارِهم لا ينقُصُ ذلك من أوزارِهم شيئًا\".\nوهذا الحديثُ يستنِدُ عن النبيِّ -ﷺ- من طُرقٍ شتّى؛ من حديثِ أبي هُريرة، وحديثِ جرير، وحديثِ عَمْرِو بنِ عَوْف، وحذيفة (^٢)، وغيرِهم.\nحدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الله (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُريبٍ محمدُ بنُ العلاء، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثير، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن دعا إلى هُدًى كان له\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣٠٠ (٥٨١).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٣٢٥ (٢٣٢٨٩) عن وهب بن جرير بن حازم، عن هشام بن حسّان الأزديّ القردوسيّ، عن محمد بن سيرين، عن أبي عُبيدة بن حذيفة بن اليمان، عن أبيه ﵁، قال: سأل رجلٌ على عهد النبيِّ -ﷺ- فأمسَكَ القومُ، ثم إنّ رجلًا أعطاهُ فأعطى القومُ، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"مَنْ سنّ خيرًا فاسْتُنَّ به كان له أجرُه ومن أُجور مَنْ يتَّبِعُه غيرَ مُنتَقِصٍ من أُجُورِهم شيئًا، ومَنْ سنّ شرًّا فاستُنّ به، كان عليه وِزْرُه ومِنْ أوزار مَنْ يتَّبِعُه غيرَ مُنتَقِصٍ من أوزارِهم شيئًا\".\nوأخرجه البزار في مسنده ٧/ ٣٦٦ (٢٩٦٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٣١ (٢٥١) و٤/ ٢٠١ (١٥٤٢) من طريقين عن وهب بن جرير بن حازم، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ لأجل أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان، روى عنه جمعٌ، ووثَّقه العجليُّ وذكره ابن حبّان في الثقات، ولم يجرحه أحدٌ، فهو صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٨٢٢٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٣) هو ابن محمد بن مغيث، أبو الوليد القرطبي، يُعرف بابن الصفّار، وشيخه محمد بن معاوية: ابن عبد الرحمن القرشيّ الأموي، المعروف بابن الأحمر.","vol":"16","page":268},{"text":"من الأجرِ مثلُ مَن تبِعَه لا ينقُصُ ذلك من أجُورِهم شيئًا، ومَن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلُ آثام مَن تبِعَه لا ينقُصُ ذلك من آثامِهم شيئًا\" (^١).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ حُسين، عن الحَسَن، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"مَن سنَّ سُنةَ هدًى فاتُّبع عليها، كان له أجرُها ومثلُ أجرِ مَن اتَّبعَه، غيرَ منقُوصٍ من أجُورِهم شيئًا، ومَن سنَّ سُنةَ ضلالةٍ فاتُّبع عليها، كان عليه وِزرُها ومثلُ أوزارِ مَن اتَّبعَه (^٤)، غيرَ منْقُوصٍ من أوزارِهم شيئًا\" (^٥).\nقال أبو عُمر: اختُلِف في سماعِ الحسنِ من أبي هُريرة، فأكثرُهم لا يُصحِّحُونَه؛ لأنه يُدخِلُ أحيانا بينَه وبينَ أبي هُريرةَ أبا رافع وغيرَه، ومنهم مَن يُصحِّحَ سماعَه من أبي هُريرة. وقد رُوِيَ عن الحسنِ أنه قال: حدَّثنا أبو هُريرةَ ونحن\n_________\n(^١) أخرجه البزّار في مسنده ١٥/ ٨٥ (٨٣٣٨) من طريق خالد بن مخلد القَطَوانيِّ، به.\nوأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٩٤ (٥٨٢٣) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٨٣ (٩١٦٠)، والدارمي في سننه (٥١٣)، ومسلم (٢٦٧٤) (١٦)، وأبو داود (٤٦٠٩)، والترمذيّ (٢٦٧٤)، وابن ماجه (٢٠٦) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة، به.\n(^٢) هو أبو عثمان القرطبي.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) في الأصل: \"اتبعهم\".\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٣٦ (١٠٥٥٦) عن يزيد بن هارون، به.\nوأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة (٧) من طريق الحسن بن عرفة، عن يزيد بن هارون، به. ورجال إسناده ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من أبي هريرة فيما ذكر غير واحد من أهل العلم كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٣٤، سفيان بن حسين: هو أبو الحسن الواسطيّ.","vol":"16","page":269},{"text":"إذ ذاك بالمدينة. وقد سمِع الحسنُ من عُثمان، وسعدِ بنِ أبي وقاص، فغيرُ نكيرٍ أن يسمَعَ من أبي هُريرة.\nحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ (^٢) البَصْريُّ بمصر، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَوْنِ بنِ أبي جُحيفة، عن المنذرِ بنِ جرير، عن أبيه جرير، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن سنَّ في الإسلام سُنّةً حسنةً كان له أجرُها وأجرُ مَن عمِل بها من بعدِه لا يَنقُصُ من أجورِهم شيءٌ، ومَن سنَّ في الإسلام سُنّةً سيِّئةً كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عمِل بها من بعدِه لا ينقُصُ ذلك من أوزارِهم شيئًا\"، في حديثٍ طويلٍ ذكَره (^٣).\nحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ الفرائضيُّ، قال: حدَّثنا الحُنَينيُّ (^٥)، عن كثيرِ بنِ عبدِ الله، يعني ابنَ عَمْرِو بنِ عَوْف، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن أحيا سُنَّةً من سُنَّتي قد أُمِيتتْ بعْدي كان له أجرُ مَن عمِل بها، ولا ينقُصُ ذلك من أجورِهم شيئًا\" (^٦).\n_________\n(^١) هو أبو محمد القرطبي، يعرف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي.\n(^٢) في الأصل: \"هارون\"، والمثبت من ي ٢، وهو الصواب، فهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري نزيل مصر. \"تهذيب الكمال\" ٢/ ١٩٧ والتعليق عليه.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٥٠٩ - ٥١٠ (١٩١٧٤)، ومسلم (١٠١٧) (٦٩)، والنسائي في المجتبى (٢٥٥٤)، وفي الكبرى ٣/ ٦٠ (٢٣٦٤) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وسيأتي بإسناد المصنِّف من وجه آخر عن شعبة في أثناء هذا الشرح قريبًا.\n(^٤) هو ابن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو الصَّدَفيّ.\n(^٥) هو إسحاق بن إبراهيم.\n(^٦) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٢٨٩)، وابن ماجه (٢٠٩) و(٢١٠)، والترمذي (٢٦٧٧)، والبزار في مسنده ٨/ ٣١٤ (٣٣٨٥) و(٣٣٨٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٦ (١٠)، والبيهقي في الاعتقاد، ص ٢٣١، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، ص ٣٤٣، وابن الجوزي =","vol":"16","page":270},{"text":"أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين، عن محمدِ بنِ قيس، عن مُسلم بنِ صُبيح، قال: سمِعتُ جريرَ بنَ عبدِ الله وهو يخطُبُ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن سنَّ في الإسلام سنةً حسنة فله مثلُ أجرِ مَن عمِل بها لا ينقُصُ من أُجورِهم شيئًا، ومَن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً فعليه مثلُ وزرِ مَن عمِل بها من غيرِ أن ينقُصَ مِن أوزارِهم شيئًا\" (^١).\nأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْرور (^٢)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسكين، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر (^٣)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثنا كثيرٌ المزنيُّ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن أحيا سنةً من سُنَّتي قد أُميتتْ بعدي، فإنّ له مِن الأجر مثلَ أجر مَن عَمِلَ بها من الناس، لا ينقُصُ ذلك من أُجُورِهم، ومَن ابتدَع بِدْعةً لا يرضاها اللهُ ورسولُه، فإنَّ عليه مثلَ إثمِ مَن عمِل بها مِن الناس، لا ينقُصُ ذلك من آثامِ الناسِ شيئًا\" (^٤).\n_________\n= في العلل المتناهية (٢٠٦) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأجل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف: وهو المُزنيّ، فهو متروكٌ، كما قال النسائي والدارقطني، وقال الشافعيُّ وأبو داود: \"أحد الكذّابين\" وقال أحمد: \"منكر الحديث\".\nوينظر: تحرير التقريب (٥٦١٧). وقال ابن الجوزي بإثره: \"هذا حديثٌ لا يصحُّ -يعني بهذا الإسناد- والمتَّهم به كثير بن عبد الله\".\nوسيأتي بإسناد المصنِّف من وجهٍ آخر من طريق كثير بن عبد الله المزنيّ في أثناء هذا الشرح قريبًا.\n(^١) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٣٣ عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٤٣ (٢٤٣٧) عن عليّ بن عبد العزيز البغوي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. ورجال إسناده ثقات. محمد بن قيس: هو الأسدي، ومسلم بن صُبيح: هو الهمداني.\n(^٢) هو التُّجيبي، المعروف بابن الحجّام.\n(^٣) هو محمد بن عبد الله.\n(^٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٧ (١٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به، ولا يصحُّ من هذا الوجه، لأجل كثير بن عبد الله المزنيّ، وسلف التعليق عليه قريبًا.","vol":"16","page":271},{"text":"وحدَّثنا عُبيدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا مَرْوانُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ عبدِ الله، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال لبلالِ بنِ الحارث المُزنيِّ: \"اعلَمْ أنه مَن أحيا سنةً من سنَّتي قد أُميتتْ\"، فذكَر مثلَه إلى آخرِه (^١).\nقال أبو عُمر: حديثُ هذا الباب أبلغُ شيءٍ في فضائلِ تعليم العلم اليومَ، والدعاءِ إليه، وإلى جميعِ سُبلِ البرِّ والخير؛ لأنَّ الميتَ منها كثيرٌ جدًّا. ومثلُ هذا الحديثِ في المعنى قولُه -ﷺ-: \"ينقطِعُ عملُ المرءِ بعدَه إلا من ثلاث؛ علمٍ علَّمَه فعُمِل به بعدَه، وصدقةٍ موقوفةٍ يجري عليه أجرُها، وولدٍ صالحٍ يدعُو له\" (^٢).\nوقد جمَعنا، والحمدُ لله، من فضائلِ العلم وأهلِه في صدرِ كتابِ \"جامع بيانِ العلم وفضلِه وما ينبغي في روايتِه وحملِه\" ما فيه شفاءٌ واستغناءٌ، والحمدُ لله.\nوعلى قدرِ فضلِ معلِّم الخيرِ وأجرِه يكونُ وزرُ مَن علَّم (^٣) الشرَّ ودعا إلى الضلال؛ لأنه يكونُ عليه وزرُ مَن تعلَّمه منه، ودعا إليه، وعمِل به، عصَمَنا اللهُ برحمتِه.\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ (^٤)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ البَزَّاز البغداديُّ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ،\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي (٢٦٧٧) من طريق مروان بن معاوية الفزاريّ، به. ولا يصحُّ من هذا الوجه لأجل كثير بن عبد الله المزنيّ كما في الحديث السالف قبله، ولهذه العلة قال الترمذي: حسن.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٥١٥ (٨١٨٩)، ومسلم (٢٦٨٢) من حديث همّام بن منبّه، عن أبي هريرة ﵁ بنحوه.\nوهو عند المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (٥٢ - ٥٦) من وجوه عديدة من حديث أبي هريرة وأبي قتادة ﵄.\n(^٣) في الأصل: \"عمل\"، وهو تحريف.\n(^٤) \"المقرئ\" من ي ٢.","vol":"16","page":272},{"text":"قال (^١): حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن عَوْنِ بنِ أبي جُحَيْفة، قال: سمِعتُ المنذرَ بنَ جرير يُحدِّثُ، عن أبيه، قال: كنّا عندَ النبيِّ -ﷺ- في صَدْرِ النهار، فجاءَه قومٌ حُفاةٌ عُراةٌ، مُجتابي النمار (^٢)، عليهم العَباءُ والصُّوفُ، عامَّتُهم من مُضَرَ، بل كلُّهم من مُضَرَ. قال: فرأيتُ وجْهَ النبيِّ -ﷺ- قد تغيَّر لِما رأى بهم من الفاقة. وذكَر الحديثَ بطُولِه، وفي آخره: ثم قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن سنَّ في الإسلام سُنّةً حسنةً فعُمِلَ بها من بعدِه، كان له أجرُها ومثلُ أجرِ مَن عمِلَ بها من غيرِ أن ينتَقِصَ من أجُورِهم شيئًا، ومَن سنَّ في الإسلام سُنّةً سيِّئةً فعُمِلَ بها مِن بعدِه، كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ من عمِل بها من غيرِ أن يَنْقُصَ من وِزْرِهم شيئًا\".\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم (^٣)، قال: حدَّثنا أبو يوسفَ يعقوبُ بنُ مُسَدَّدِ بنِ يعقوب، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عَمْرو، عن عبدِ الكريم الجزَريِّ، عن زيادِ بنِ أبي مريم، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ في قول الله ﷿: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: ٥]. قال: ما قدَّمت من سُنّةٍ صالحةٍ يُعمَلُ بها من بعدِه، فله أجرُ مَن عمِل بها من غيرِ أن يَنقُصَ من أجُورِهم شيئًا، وما أخَّرت من سُنّةٍ سيِّئةٍ يُعمَلُ بها بعدَه، فإنّ عليه مثلَ وِزْرِ مَن عمِل بها من غيرِ أن يَنقُصَ من أوزارِهم شيءٌ (^٤).\n_________\n(^١) في البغويات (٢٥٠). وسلف من وجه آخر عن شعبة مع تخريجه قريبًا.\n(^٢) قوله: \"مُجْتابىِ النِّمار\" أصل الجَوْب: القطْع، ومنه قوله تعالى: ﴿جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر: ٩]، والنِّمار: جمع نَمِرَة: وهي شملة أو كساء مخطّط من صُوف. والمراد: قطعوها فلَبِسوها. ينظر: المشارق للقاضي عياض ٢/ ١٣، وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٤٣٣.\n(^٣) هو ابن سهل، ويقال: ابن سهلون، أبو القاسم الأندلسيّ.\n(^٤) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزُّهد (١٤٦٩) من طريق عبد الكريم الجَزَريّ، به. وزاد نسبته السيوطيُّ في الدر المنثور ٨/ ٤٣٨ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.","vol":"16","page":273},{"text":"حديثٌ ثانٍ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ترَكْتُ فيكُم أمرَيْنِ لن تضِلُّوا ما تمسّكْتُم بهما: كتابَ الله، وسُنّةَ نبيِّه\".\nوهذا أيضًا محفوظٌ معروفٌ مشهورٌ عن النبيِّ -ﷺ- عندَ أهلِ العلم شُهرةً يكادُ يُستَغْنى بها عنِ الإسناد، ورُوِيَ في ذلك من أخبارِ الآحادِ أحاديثُ من أحاديثِ أبي هُريرة، وعَمْرو بنِ عَوْف.\nحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مروان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمانَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرٍو الضبِّيُّ، قال: حدَّثنا صالحُ بنُ موسى الطَّلْحيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّي قد خلّفتُ فيكم اثنتَين لن تضِلُّوا بعدَهما أبدًا؛ كتابَ الله وسُنَّتي\" (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ الفرائضيُّ، قال: حدَّثنا الحُنينيُّ، عن كثيرِ بنِ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عَوْف، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-:\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٠ (٢٦١٨).\n(^٢) أخرجه اللالكائيُّ في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة (٨٩) من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٣٨٥ (٨٩٩٣)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ٦٩، والدارقطني في سننه ٥/ ٤٤٠ (٤٦٠٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٩٣، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ١/ ٢٧٤ من طرق عن داود بن عمرو الضبّيِّ، به.\nوأخرجه العقيليّ في الضعفاء ٢/ ٢٥٠، وابن شاهين في فضائل الأعمال (٢٥٨)، وفي شرح مذاهب أهل السُّنة (٤٤)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١١٤ (٢٠٨٣٤)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (٨٨) من طريق صالح بن موسى الطلحيّ، به. وإسناده ضعيفٌ جدًّا، لأجل صالح بن موسى الطلحيُّ، فهو متروك، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان السمّان.\n(^٣) هو ابن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم الصدفيّ.","vol":"16","page":274},{"text":"\"ترَكتُ فيكُم أمرَيْنِ لن تضِلُّوا ما تمسَّكتُم بهما؛ كتابَ الله وسنةَ نبيِّه\" (^١).\nوذكر أبو عيسى الترمذيُّ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ بنُ حُميد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ العبْديُّ ويعلى بنُ عُبيدٍ، عن الحجّاج بنِ دينار، عن أبي غالبٍ عن أبي أُمامة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"ما ضلَّ قومٌ بعدَ هُدًى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدَلَ\". ثم تلا رسولُ الله -ﷺ-: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨].\nوهذا لفظُ حديثِ مالكٍ سواءً، والكتابُ والسُّنةُ قد هُدِي مَن تمسَّك بهما.\n_________\n(^١) أخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (١٣٨٩) من طريق محمد بن إبراهيم الدَّيْبُليِّ، به.\nوأخرجه يحيى بن إسماعيل الشّجري في الأمالي الخميسية (٧٥٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنينيِّ، به.\nوأخرجه المصنِّف (١٨٦٦) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزنيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزني متروك، وأبوه عبد الله مجهول، تفرّد بالرواية عنه ابنه كثير، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان، ولذلك ذكره الذهبي في الميزان. ينظر: تحرير التقريب (٣٥٠٣) و(٥٦١٧).\nقلنا: ومعنى الحديث في الصحيح عند مسلم (١٢١٨) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ﵄، في سياق حديثه الطويل، في حجّة النبيِّ -ﷺ-، بلفظ: \"وقد تركت فيكم ما لن تضِلُّوا بعده، إنِ اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تُسألون عنِّي، فما أنتم قائلون؟ \" الحديث.\n(^٢) في الجامع الكبير (٣٢٥٣).\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٤٩٣ (٢٢١٦٤) و٣٦/ ٥٤٠ (٢٢٢٠٤)، وابن ماجه (٤٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١٠١)، وابن أبي الدنيا في الصمت (١٣٥) و(١٣٦)، والطبري في التفسير ٢٥/ ٨٨، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٥٦٤ - ٥٦٥ (بتحقيقنا)، والروياني في مسنده ٢/ ٢٧٤، وأبو بكر الدينوري في المجالسة (١١٠٤)، والطبراني في الكبير (٨٠٦٧)، وابن بطة في الإبانة (٥٢٩)، والآجري في الشريعة (٥٤)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٤٩٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤٧، والسهمي في تاريخ جرجان، ص ٧٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٤٣٨)، وابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٤٨٣٢) من طرق عن الحجاج بن دينار، به.\nوقال الترمذي: \"هذا حديثٌ حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزوّر\".\nوقال أبو عبد الرحمن النسائي: \"أبو غالب، يروي عن أبي أمامة ضعيف\". الضعفاء والمتروكون (٦٦٥).\nوقال العقيلي بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة الحجاج بن دينار: \"لا يتابع عليه ولا يُعرف إلا به\".","vol":"16","page":275},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ حُسْنَ الأخلاق\".\nوهذا الحديثُ يتَّصلُ من طُرقٍ صِحاح، عن أبي هُريرة وغيرِه، عن النبيِّ -ﷺ-.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ حَبابةَ البزّاز ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوردِيُّ، عن ابنِ عَجْلان، عن القعقاعِ بنِ حكيم، عن أبي صالح السّمّان، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالحَ الأخلاق\".\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^٣)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن ابنِ عَجْلان، عن القعقاعِ بنِ حَكِيم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالحَ الأخلاق\" (^٤).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٩٠ (٢٦٣٣).\n(^٢) في حديثه (١٠٥)، وعنه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة للبوصيري ٦/ ١٩ (١٥٢١٧/ ١) ورجال إسناده ثقات غير ابن عجلان: وهو محمد بن عجلان المدنيّ فهو صدوق حسن الحديث. أبو صالح السمّان: هو ذكوان المدنيّ. وينظر تتمة تخريجه في الذي بعده.\n(^٣) هو أبو عثمان الأندلسي.\n(^٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٩٢، وأحمد في المسند ١٤/ ٥١٢ - ٥١٣ (٨٩٥٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٣)، وفي التاريخ الكبير ٧/ ١٨٨ (٨٣٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٣٦٤ (٨٩٤٩)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (١٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٦٢ (٤٤٣٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١)، وتمّام في فوائده (٢٧٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦١٣، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩١ (٢١٣٠١)، وفي شعب الإيمان ٦/ ٢٣٠ (٧٩٧٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به.","vol":"16","page":276},{"text":"وهذا حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، ويدخُلُ في هذا المعنى الصلاحُ، والخيرُ كلُّه، والدينُ، والفَضْلُ، والمُروءَةُ، والإحسانُ، والعَدْلُ؛ فبذلك بُعِث ليُتمِّمَه -ﷺ-.\nوقد قال العلماءُ: إن أجمعَ آيةٍ للبرِّ والفضلِ ومكارم الأخلاقِ قولُه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].\nورَوَيْنا (^١) عن عائشة -ذكَره ابنُ وَهْبٍ (^٢) وغيرُه- أنها قالت: مكارمُ الأخلاق؛ صدقُ الحديث، وصدقُ الناس (^٣)، وإعطاءُ السائل، والمكافأةُ، وحفظُ الأمانة، وصلةُ الرحم، والتذمُّمُ للصاحب (^٤)، وقِرَى الضيف، والحياءُ رأسُها.\nقالت: وقد تكونُ مكارمُ الأخلاقِ في الرجلِ ولا تكونُ في ابنِه، وتكونُ في ابنِه ولا تكونُ فيه، وقد تكونُ في العبدِ ولا تكونُ في سيِّدِه؛ يقسِمُها اللهُ لمن أحبَّ.\n_________\n(^١) الضبط من الأصل.\n(^٢) في الجامع له (٤٩٦) عن ابن أنعم -وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي- أنّ عائشة زوج النبيِّ ﵊ تقول، فذكره. وهو منقطع؛ عبد الرحمن بن زياد الإفريقي لم يسمع عائشة.\nووصله هنّاد في الزهد ٢/ ٥٠٨ فرواه عن عبدة -وهو ابن سليمان الكلابي الكوفي- عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن يزيد بن أبي منصور الأزدي، عن عائشة ﵂، وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي ضعيفٌ يعتبر بحديثه.\nوهو عند ابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٣٦) و(٣٧)، وعنه الدِّينوري في المجالسة (١٨٧٣) و(٣٣٦٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٧) و(٢٤٩) و(٢٧٧) و(٥٥٨)، وتمّام في فوائده (١٧٧٠)، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ١٣٨ (٧٧٢١) من طرق عنها.\n(^٣) هكذا في النسخ، وفي الجامع لابن وهب: \"الباء\"، وفي الزهد لهناد والمجالسة للدينوري: \"البأس\"، ووقع عند بعضهم: \"اليأس\" ولا معنى لها، وعند البيهقي: \"الناس\" كما في المتن.\n(^٤) التذمُّم للصاحب: وهو أن يحفظ ذمامه؛ أي عهده وحُرمته وحقّه، ويطرح عن نفسه ذمّ الناس إن لم يحفظ ذلك. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٣٦٥.","vol":"16","page":277},{"text":"وقد أحسَن أبو العتاهيةِ في قوله:\nليس دُنيا إلا بدِيْنٍ وليـ ... ـس الدِّينُ إلا مكارمُ الأخلاقِ\nإنما المكرُ والخديعةُ في النا ... رِ هُما من فُروعِ أهلِ النفاقِ (^١)\nحدَّثنا أبو الفَضْلِ أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن البزّازُ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمن بنِ أبي حسين، عن مكحول، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن مُعاذِ بنِ جَبَل، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما بُعِثتُ على تمامِ محاسنِ الأخلاق\" (^٢).\nقال يزيدُ بنُ هارون: لا أعلمُه إلّا قال: عن شهرِ بنِ حوشَب، عن عبدِ الرّحمن بن غَنْم، عن معاذِ بنِ جبل.\n_________\n(^١) البيتان في بهجة المجالس ١/ ٥٩٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (١٤)، والبزار في مسنده ٧/ ٩٢ (٢٦٤٨)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٦٥ (١٢٠)، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٣١ من طرق عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي بكر: هو ابن عبيد الله بن أبي مليكة ضعيف، وشهر بن حوشب ضعيفٌ يُعتبر بحديثه، وباقي رجال الإسناد ثقات. مكحول: الشاميّ.","vol":"16","page":278},{"text":"حديث رابعٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nقال مالكٌ (^١): أكرَهُ أن يلبَسَ الغِلمانُ شيئًا من الذّهَب؛ لأنه بلَغني أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن التَّختُّم بالذّهَب للرِّجال؛ الكبيرِ منهم والصَّغِير.\nقال أبو عُمر: قد ثبَت النهيُ عن تختُّم الذّهَب، وعن لباسِ الذّهَب للرجال، من طُرقٍ شتَّى عن النبيِّ -ﷺ-.\nفمِنْ ذلك حديثِ مالك (^٢)، عن نافع، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنين، عن عليِّ بنِ أبي طالب، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن تختُّم الذّهَب، وعن قراءةِ القرآنِ في الرُّكُوع، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ. وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ في بابِ نافع من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\nومن غيرِ حديثِ مالك، ما أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زياد الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزعفرانيُّ، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن قَتادة، عن النَّضْرِ بنِ أنس، عن بَشيرِ بنِ نَهيك، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن خاتَم الذهب (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٩٨ (٢٦٤٨).\n(^٢) الموطّأ ١/ ١٣٠ (٢١٢)، وهو الحديث السادس والسّبعون لنافع مولى عبد الله بن عمر، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٥١، والشاشي في مسنده (٨٨٤) من طريقين عن عمرو بن مرزوق.\nوأخرجه الطيالسيّ في مسنده (٢٥٧٤)، وأحمد في المسند ١٦/ ٨٧ (١٠٠٥٢)، والبخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، والنسائي في المجتبى (٥٢٧٣)، وفي الكبرى ٨/ ٣٧٢ (٩٤٣٣) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وسلف بإسناد المصنِّف من وجه آخر عن عمرو بن مرزوق، به، في أثناء شرح الحديث الثامن عشر لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄.","vol":"16","page":279},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: أخبرَني إبراهيمُ بنُ عقبة، عن كُريب، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ -ﷺ- رأى خاتمًا من ذهبٍ في يدِ رجل، فنزَعه وطرَحه، وقال: \"يعمِدُ أحدُكم إلى جَمْرةٍ من نارٍ فيجعَلُها في يَدِه\". فقيل للرجل بعدَما ذهَب النبيُّ -ﷺ-: خُذْ خاتَمَكَ فانتفِعْ به. قال: لا والله، لا آخُذُه أبدًا وقد طرَحه رسولُ الله -ﷺ- (^١).\nقال أبو عُمر: قد تكلَّمنا على معنى هذا الحديثِ في باب نافع (^٢)، والحمدُ لله. وهذا إنما هو للرجالِ دونَ النساءِ في اللباسِ دونَ التملُّك، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه، واللهُ أعلم.\nحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: أخبَرنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثير، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ أبي هند، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"حرامٌ على ذكورِ أُمّتي أن يلْبَسُوا الحريرَ والذهبَ، وهما لنسائِهم\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (٢٠٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٣٩١ (٥٢٢٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٥١ (٨٦١٠) و(٨٦١١)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٤ (١٢١٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤ (٤٣٨٥)، وفي شعب الإيمان ٥/ ١٩٥ (٦٣٣٤) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، به. إبراهيم بن عقبة: هو ابن أبي عياش الأسدي المدني، وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث السادس والسبعين له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١ (٦٧٠٦) من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وقد سلف بإسناد المصنِّف ومن وجوه عديدة من حديث أبي موسى الأشعري مع بيان وجوه الاختلاف في إسناده وذكر الصواب فيها، في أثناء شرح الحديث السادس والثلاثين لنافع مولى عبد الله بن عمر.","vol":"16","page":280},{"text":"وحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ ثوبانَ وعَمْرُو بنُ الحارث، عن هشام بنِ أبي رُقَيّة، قال: سمِعتُ مَسْلَمةَ بنَ مَخْلدٍ يقولُ لعقبةَ بنِ عامر: قمْ فأخبرِ الناسَ بما سمِعتَ من رسولِ الله -ﷺ-. فقال عقبةُ: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"الحريرُ والذهبُ حرامٌ على ذكورِ أُمّتي، حلالٌ لإناثِهم\". وسمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"مَنْ كذبَ عليَّ مُتعمِّدًا فلْيَتبوّأْ مُقْعَدَهُ مِنَ النارِ (^١) \" (^٢).\nقال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن بعضِ السّلَفِ أنه كان يتَختَّمُ بالذّهَب، وهذا غيرُ صحيح عنهم؛ ولو صحّ عن أحدِهم، كان معلُومًا أنه لم يبلغْهُ النّهْيُ عنه، واللهُ أعلم.\nوممن رُوِيَ عنه أنه كان يتختّمُ بالذهَبِ البراءُ بنُ عازب.\nوقد ذكَرَ الحُلْوانيُّ (^٣) قال: سمِعتُ عليَّ بنَ عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد (^٤)، عن شُعبة، قال: قال أبو السَّفَر -وهو عند أبي إسحاق-: رأيتُ على البراءِ بنِ عازبٍ خاتَمًا مِنْ ذَهبٍ، قال: فقال أبو إسحاق: وَيْلَكَ يا أبا السّفَر،\n_________\n(^١) في الأصل: \"جهنم\"، والمثبت من ي ٢.\n(^٢) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٠٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٣٦٨ (٤١٦) و١٢/ ٣٠٨ (٤٨٢١)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥١ (٦٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٨ (٤١٦) و(٤١٧) من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وإسناده حسن، يحيى بن أيوب: هو الغافقي أبو العباس المصري، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٧٥١١)، والحسن بن ثوبان: هو ابن عامر الهوزني، أبو عامر المصري صدوقٌ فاضل كما وصفه ابن حجر، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب، أبو أميّة المصريّ، ثقة، وهشام بن أبي رُقيّة: هو اللخمي، روى عنه جمعٌ، ووثّقه يعقوب بن سفيان والعجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات.\n(^٣) هو الحسن بن علي بن محمد الحلواني، وشيخه عليّ بن عبد الله: هو ابن المدينيّ.\n(^٤) هو القطّان.","vol":"16","page":281},{"text":"أتكْذِبُ؟ أنا ذهبْتُ بكَ إلى البراء، أفرأَيْتَهُ أنتَ عليه، ولم أرَهُ أنا عليه (^١)؟!\nقال أبو عُمر: أمّا كراهةُ مالكٍ للصّغيرِ التختُّم بالذّهب، فلأنّه مُتعبَّدٌ فيه أبواهُ وحاضِنَتُه وكافِلُه، فكما لا يجوزُ له أن يَسْقِيَه الخمْرَ وغيرَها مِنَ المُحرَّمات؛ لأنّه مُتعبّدٌ فيه بذلك؛ فكذلك هذا، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٦٨، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٧٨، كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، عن شعبة بن الحجّاج، به. وقرَنَ ابنُ سعدٍ مع شعبةَ يونسَ بن أبي إسحاقُ السَّبيعي ومالكَ بن مِغْوَل. ووقع عندهما مختصرًا دون قول أبي إسحاق السَّبيعي في آخره: \"ويلكَ يا أبا\".\nوأخرجه بتمامه أبو القاسم البغويُّ في معجم الصحابة ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (٦١) عن عليّ بن مُسلم الطوسيّ، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. أبو السَّفر: هو سعيد بن يحْمُد الهمدانيّ. قال يعقوب بن سفيان: ولغة أهل اليمن إذا قالوا: أحمد، إنما يجعلون الألفَ ياءً.\nوقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين أحاديث النهي عن التختُّم بالذهب المتّفق على صحّتها، وبين ما ورد بأسانيد صحيحة عن تختُّم بعض الصحابة بالذهب كالبراء بن عازب، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر، قال في الفتح ١٠/ ٣١٧ بعد أن ساق جملةً من هذه الروايات ردًّا على الحازميِّ في ادِّعاء نسخ تحريمه: \"قلت: لو ثبت النسخُ عند البراء ما لبِسَهُ بعد النبيِّ -ﷺ-، وقد رُوِيَ حديثُ النّهي المتّفق على صحّته عنه، فالجميعُ بين روايته وفِعْلِه، إمّا بأن يكون حمَلَه على التّنزيه أو فَهِمَ الخُصوصيّةَ له من قوله: \"الْبَسْ ما كساكَ اللهُ ورسولُه\". وهذا أوْلى من قولِ الحازميِّ: لعلّ البراء لم يبلُغْهُ النّهيُ، ويؤيِّد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: كان الناسُ يقولون للبراء: لِمَ تتختَّمُ بالذهب وقد نهى عنه رسولُ الله -ﷺ-؟ فيذكر لهم هذا الحديثَ، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضعَ ما قال رسولُ الله -ﷺ-: الْبَسْ ما كساك اللهُ ورسوله؟! \".\nقلنا: حديث النهي عن التختُّم بالذهب المرويّ عن البراء بن عازب ﵁، عند البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)، وقد سلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والسبعين لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ﵄.\nوأما حديثه الذي أشار إليه عند أحمد فهو في مسنده ٣٠/ ٥٦٤ (١٨٦٠٢)، وهو ضعيف، في إسناده محمد بن مالك -وهو الجوزجاني- فهو ضعيفٌ يُعتبر بحديثه، وليّنه الذهبي فى الكاشف كما في تحرير التقريب (٦٢٦١).","vol":"16","page":282},{"text":"حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل المسجدَ فوجَد فيه أبا بكرٍ الصدِّيقَ وعُمرَ بنَ الخطاب، فسألَهما، فقالا: أخرَجَنا الجوعُ يا رسولَ الله. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"وأنا أخرَجَني الجوعُ\". فذهَبوا إلى أبي الهيثم بنِ التَّيِّهانِ الأنصاريِّ، فأمَر لهم بشعيرٍ عندَه يُعمَلُ، وقام فذبَحَ لهم شاةً، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"نكِّبْ عن ذاتِ الدَّرِّ\". فذبَح لهم شاةً، واستَعذَب لهم ماءً، فعُلِّق في نَخْلةٍ، ثم أُتُوا بذلك الطعام فأكَلوا منه، وشرِبوا من ذلك الماء، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لَتُسألُنَّ عن نعيمِ هذا اليوم\".\nوهذا الحديثُ يستندُ من وُجُوهٍ صِحاح من حديثِ أبي هُريرةَ وغيرِه (^٢).\nوفيه ما كان القومُ عليه في أولِ الإسلام من ضِيْق الحالِ وشظَفِ العيش، وما زال الأنبياءُ والصالحون يجُوعون مرّةً، ويشبَعون أخرى، وتُزوَى عنهم الدُّنيا.\nوفيه طلَبُ الرزق، والنزولُ على الصديقِ وأكلُ مالِه، والسُّنةُ في الضيافة، وبرُّ الضَّيْفِ بكلِّ ما يُمكِنُ ويحضُرُ إذا كان مستحِقًّا لذلك.\nوفيه كراهيةُ ذَبْح ما يجري نفعُه مُياوَمةً (^٣) ومداومةً كراهيةَ إرشاد، لا كراهيةَ تحريم.\nوفيه استعذابُ الماءِ وتخيُّرُه وتبريدُه للريح، وغيرُ ذلك في معناه.\nوفيه دليلٌ على أنَّ ما سَدَّ الجوعَ وستَر العورةَ من خَشِنِ الطعام واللباس، لا يُسألُ عنه المرءُ في القيامة، واللهُ أعلم، وإنما يُسألُ عن النعيم. هذا قاله ابنُ عُيينة،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٢١ (٢٦٩٣).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف من عدّة وجوه مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٣) أي: يومًا بيوم. ينظر: اللسان (يَوَم).","vol":"16","page":283},{"text":"واحتجَّ بقولِ الله ﷿ لآدم: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٩]. وبقوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]. وهذه المسألةُ فيها نظرٌ واختلافٌ، وليس هذا موضعَ ذِكْرِ ذلك، وبالله التوفيق.\nوأما أبو الهيثم بنُ التَّيِّهان، فاسمُه مالكُ بنُ التَّيِّهان، وقد ذكَرناه في \"الصحابة\" (^١)، ونسَبناه وذكَرنا خبرَه، فأغنَى عن ذكرِه ها هُنا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خلفُ بنُ خليفة، عن يزيدَ بنَ كَيسان، عن أبي حازم، عن أبي هُريرة، قال: خرَج رسولُ الله -ﷺ- ذاتَ ليلة، فإذا هو بأبي بكرٍ وعُمر، فقال: \"ما أخرَجَكما من بيوتِكما في هذه الساعة؟ \". قالا: الجوعُ يا رسولَ الله. قال: \"وأنا والذي نفسي بيدِه، لأخرَجني الذي أخرَجَكما، فقوموا\". فقاموا معه، فأتى رجلًا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيتِه، فلما رأته المرأةُ قالت: مرحبًا وأهلًا. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"أين فلانٌ؟ \". قالت: انطلَق ليستعذِبَ لنا من الماء. إذْ جاء الأنصاريُّ، فنظَر إلى رسولِ الله -ﷺ- وصاحبَيْه فقال: الحمدُ لله، ما أحدٌ اليومَ أكرَمَ أضيافًا منِّي. قال: فانطلَق فجاءَهم بعِذْقٍ فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورُطَبٌ. فقال: كُلوا من هذا. وأخَذ المُدْيَة، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"إياك والحَلُوبَ\". فذبَح لهم شاةً، فأكَلُوا من الشاةِ ومن ذلك العِذْق، وشرِبوا، فلمّا أن شبِعُوا ورَوَوْا، قال رسولُ الله -ﷺ- لأبي بكرٍ وعُمر: \"والذي نفسي بيدِه، لتُسألُنَّ عن هذا النَّعِيم يومَ القيامة، أخرَجَكُما من بيوتِكُما الجوعُ، ثم لم ترجِعوا حتى أصابَكُم هذا النَّعِيمُ\" (^٤).\n_________\n(^١) الاستيعاب ٣/ ١٣٤٨ (٢٢٥٨) و٤/ ١٧٧٣ (٣٢١٣).\n(^٢) هو أبو عثمان الأندلسيّ.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) أخرجه مسلم (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣١٨٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. =","vol":"16","page":284},{"text":"وقال عبدُ الله بنُ رواحةَ (^١) في هذه القصةِ يمدَحُ بها أبا الهيثم بنَ التَّيِّهان:\nفلم أرَ كالإسلامِ عزًّا لأُمَّةٍ ... ولامثلَ أضيافِ الأَراشِيِّ (^٢) معشَرَا\nنبيٌّ وصِدِّيقٌ وفاروقُ أُمَّةٍ ... وخيرُ بَنِي حوّاءَ فَرْعًا وعُنصُرَا\nفوافَوْ الميقاتٍ وقدْرِ قضيةٍ ... وكان قضاءُ الله قَدْرًا مُقدَّرَا\nإلى رجلٍ نَجْدٍ يُبارِي بجُودِه ... شُموسَ الضُّحى جُودًا ومَجدًا ومَفخَرَا\nوفارسِ خلقِ الله في كلِّ غارةٍ ... إذا لبِسَ القومُ الحديدَ المُسَمَّرَا\nففَدَّى وحيَّا ثم أدنَى قراهُمُ ... فلمْ يَقْرِهِم إلا سَمِينًا متمَّرَا (^٣)\nوقرأتُ على قاسم بنِ محمد، أنَّ خالدَ بنَ سَعْدٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ بمكة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا شَيبانُ بنُ عبدِ الرّحمن، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمير، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبي هُريرة، قال: خرَج رسولُ الله -ﷺ- في ساعةٍ لا يخرُجُ فيها ولا يلْقاهُ فيها أحدٌ، فأتاه أبو بكرٍ فقال: \"ما أخرَجَك يا أبا بكر؟ \". قال: خرَجتُ للقاءِ رسولِ الله -ﷺ- والنظرِ في وَجْهِه. قال: فلمْ يلبَثْ أن جاءَ عُمرُ، فقال: \"ما أخرَجَك يا عُمرُ؟ \". قال: الجوعُ. قال: \"وأنا قد وجَدتُ بعضَ الذي تجِدُ، انطلِقوا بنا إلى أبي الهيثم بنِ التَّيِّهان\". وكان رجلًا كثيرَ النخلِ والشاء، ولم يكن له خدَمٌ،\n_________\n= وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٦٩)، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٤١ (٦١٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٤١٢ (٤٧٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٥٧ (٥٧١) من طرق عن خلف بن خليفة الأشجعي الكوفيّ، به.\n(^١) ديوانه، ص ١٥٦ - ١٥٧.\n(^٢) قوله: \"أضياف الأراشيِّ\" قال السُّهيلي: يعني أبا الهيثم، فجعله إراشيًّا نسبةً إلى إراشة في خزاعة، أو إلى إراش بن لحيان بن الغوث، وليست إراشة من الأنصار. ينظر: الروض الأنف ٦/ ٩٧، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢/ ٨٠.\n(^٣) السَّمين المتمَّر: اللحم المقطّع. ينظر: اللسان (تمر).","vol":"16","page":285},{"text":"فأتوهُ فلمْ يجِدُوه، ووجَدوا امرأتَه، فقالوا: أين صاحبُكِ؟ فقالت: ذهَب يستعذِبُ لنا الماءَ من قناةِ بَني فلان. فلم يلبَثْ أن جاء بقِرْبةٍ يَزعَبُها (^١) فوضَعها، ثم أتى رسولَ الله -ﷺ- فجعَل يلتزِمُه ويُفدِّيه بأبيه وأُمِّه، فانطلَق بهم إلى ظلٍّ، وبسَط لهم بساطًا، ثم انطلَق إلى نخلِه، فجاء بقِنْوٍ فوضَعه، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"ألا تنقَّيْتَ لنا من رُطَبِه؟ \". فقال: أردتُ أن تتخيَّرُوا من رُطَبِه وبُسرِه. فأكَلوا ثم شرِبوا من الماء، فلمّا فرَغوا قال رسولُ الله -ﷺ-: \"هذا والذي نفسي بيدِه من النعيم الذي أنتم عنه مسؤولونَ؛ هذا ظِلٌّ باردٌ، والرُّطَبُ الباردُ، عليه الماءُ الباردُ\". ثم انطلَق يصنَعُ لهم طعامًا، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تذبَحْ ذاتَ دَرٍّ\". قال: فذبَح لهم عَنَاقًا فأكَلوا، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"هل لك من خادم؟ \". قال: لا. قال: \"فإذا أتانا شيءٌ -أو قال: سَبْيٌ- فأْتِنا\". قال: فجاء رسولَ الله -ﷺ- رأسانِ ليس لهما ثالثٌ، فأتاه -يعني أبا الهيثم- فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"اختَرْ أحدَهما\". فقال: يا رسولَ الله، خِرْ لي. قال رسولُ الله -ﷺ-: \"المستَشارُ مُؤتمَنٌ، خُذْ هذا، فإنِّي رأيتُه يُصلِّي، واستوصِ به معروفًا\". فأتى به امرأتَه، فحدَّثها بحديثِ رسولِ الله -ﷺ-، فقالت له امرأتُه: ما أنت ببالغ ما قال رسولُ الله -ﷺ- فيه حتى تُعتِقَه. قال: هو عَتيقٌ. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنَّ اللهَ لم يبعَثْ نبيًّا ولا خليفةً إلّا له بِطانتانِ؛ بِطانةٌ تأمُرُه بالمعروفِ وتنهاه عن المُنكَر، وبطانةٌ لا تأْلُوه خَبالًا، ومَن يُوقَ بِطانةَ الشرِّ فقد وُقِيَ\" (^٢).\n_________\n(^١) قوله: \"بقِرْبةٍ يزْعَبُها\" أي: يحْمِلُها مملوءة. قال الفرّاء: قربةٌ مزعُوبة: مملوءة، والمراد: أنه يحملها وهي ممتلئة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٢/ ٨٩، واللسان (زعب).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٥١٢٨)، وابن ماجه (٣٧٤٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٢٨ (٨٦٥٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٨٤، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ١٨٥ (٢٠٥٤)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث (٢٦) من طرق عن يحيى بن بُكير، به.\nوأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٦)، والترمذي (٢٣٦٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة ٥/ ١٨٥ (٢٠٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٤٠٩ (٤٧٢) =","vol":"16","page":286},{"text":"وروَى هذا الحديثَ بتمامِه عن عبدِ الملك بنِ عُمير؛ أبو عوانة، وأبو حمزةَ السُّكَّريُّ (^١)، كما رواه شَيْبانُ. وقد رواه حسينٌ المَرْوَرُوذِيُّ (^٢)، عن شيبانَ مختصرًا.\n_________\n= و١١/ ٧٨ (٤٢٩٣) و(٤٢٩٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٦٥٢ (٥٧٠) من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبي معاوية البصريّ، به. ورجال إسناده ثقات. وهو عند بعضهم مختصرًا بلفظ: \"المستشار مؤتمن\".\n(^١) لقد انفرد المصنِّف ﵀ بقوله أن أبا عوانة -وهو الوضّاح بن عبد الله اليشكري- قد رواه بتمامه عن عبد الملك بن عمير، كما رواه شيبان، ولم يتابعه على قوله هذا أحدٌ، وإلا فالمحفوظ عن أبي عوانة في هذا الحديث ما ذكره الترمذيّ والدارقطني والبزار، والبيهقي أنه يُروى عنه مرسلًا دون ذكر أبي هريرة، وأنه يُروى عنه، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير.\nقال الترمذي بعد أن أخرجه (٢٣٧٠) عن عبد الله بن صالح الترمذي، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله -ﷺ- خرج يومًا؛ فذكره، قال: \"فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه: عن أبي هريرة. وحديثُ شيبان أتمُّ من حديث أبي عوانة وأطول، وشيبانُ ثقة عندهم، صاحبُ كتاب، وقد رُوي عن أبي هريرة هذا الحديث من غير هذا الوجه\".\nوقد ذكر الدارقطني في علله ٨/ ١٨ (١٣٨١) هذه الرواية المرسلة في سياق كلامه الوارد في الاختلاف فيه عن أبي عوانة، وأضاف أنه رواه أيضًا أحمد بن إسحاق الحضرمي، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن الزبير. ثم قال: \"والأشبه بالصواب قولُ شيبان وأبي حمزة\". وهذه الرواية الأخيرة ذكرها البيهقي في الكبرى ١٠/ ١١٢ بإثر رواية يحيى بن بكير عن شيبان. فلم يذكروا أنه رُويَ هذا الحديث عن أبي عوانة بن عبد الملك بن عمير بتمامه كما رواه شيبان، ولكن نضيف على ما قالوه أنه وقع تامًّا برواية أبي عوانة بنحو رواية شيبان، ولكن قال فيه: \"عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة\" أخرجه إبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (٩٩) عن محمد بن الجنيد -وهو محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق- عن يحيى بن غيلان، عنه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر \"عمر بن أبي سلمة\" بدل: \"عبد الملك بن عمير\"، وكذا أخرجه أبو الشيخ في أمثال الحديث (٢٧). وعمر بن أبي سلمة ضعيف يعتبر بحديثه.\nورواية أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير عند البزار في مسنده ٦/ ١٥٣ (٢١٩٥)، والطبراني في الكبير ١٣/ ١٢٢ (٣٠٢)، وأبي الشيخ في أمثال الحديث (٢٨).\n(^٢) وهو محمد بن ميمون المروزي، ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢١٢ (٦٥٨٣).","vol":"16","page":287},{"text":"حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ محمدٍ المَرْوَرُوذِيُّ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عمير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: أتَى رسولُ الله -ﷺ-، وأبو بكر، وعُمرُ، أبا الهيثم بنَ التَّيِّهانِ الأنصاريَّ، فأكَلوا من رُطبه وبُسْره وشربوا من الماء فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"هذا والذي نفسي بيَدِه النّعيمُ الذي أنتم عنه مسؤولونَ يومَ القيامة، هذا الظلُّ الباردُ، والرُّطَبُ الباردُ، والماءُ الباردُ\" ثم قال رسولُ الله -ﷺ-: \"هلْ لكَ من خادم؟ \" فذكَر الحديثَ إلى آخرِه سواءٌ (^١).\nورُوِيَ من حديث جابرٍ مختصرًا: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ يحيى (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ بُكير، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارونَ الحمّالُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجّاج، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن عمّارِ بنِ أبي عمّار، عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: جاءنا رسولُ الله -ﷺ- وأبو بكر، وعُمر، فأطعَمناهُم رُطَبًا، وسقَيْناهُم من الماء، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"هذا منَ النَّعيم الذي تُسألونَ عنه\" (^٣).\n_________\n(^١) سلف تخريجه من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحويِّ قريبًا.\n(^٢) هو ابن محمد، أبو زيد العطار.\n(^٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٢٥ (١٧٩٠)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٢٠١ (٣٤١١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٥٨ من طريق إبراهيم بن الحجّاج الساميّ، به.\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٠٨)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٨ (١٤٦٣٧)، والنسائي في المجتبى (٣٦٣٩)، وفي الكبرى ٦/ ١٥٧ (٦٤٣٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤٥/ ١١٧ (٢١٦١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٨٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٤٠٩ (٤٧٠) و(٤٧١)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٨٦ (٥٨٧٧)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٤/ ٢٨٢ من طريق حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات. عمار بن أبي عمّار: هو مولى بني هاشم، ويقال: مولى بني الحارث ثقة كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (٤٨٢٩).","vol":"16","page":288},{"text":"وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي بكر (^١)، وعُمر (^٢)، وأبي الهيثم بن التَّيِّهان، وأمِّ سَلَمةَ بأسانيدَ صالحةٍ ومعانٍ متقاربة (^٣).\nوذكَر الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا وَرْقاء، عن ابنِ أبي نجيح، عن مجُاهد؛ في قوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]، قال: كلّ شيءٍ من لَذّةِ الدُّنيا.\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٨١ (٢٧)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٧٩ (٧٨) من طريقين عن عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عن أبي بكر الصدِّيق ﵁. وإسناده ضعيفٌ جدًّا. يحيى بن عبيد الله: هو ابن عبد الله بن موهب التيمي متروك، وأبوه مجهول الحال، روى عنه ثلاثة: ضعيفان ومجهول، وقال أحمد بن حنبل: \"يحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير، لا يُعرف هو ولا أبوه\". وقال الشافعيُّ: \"لا نعرفه\"، وقال ابن القطان الفاسيّ: \"مجهول الحال\" ينظر: تحرير التقريب (٤٣١١) و(٧٥٩٩).\n(^٢) أخرجه البزار في مسنده ١/ ٣١٥ (٢٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢١٤ (٢٥٠)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٨٦ (٨٥٦) من طرق عن عبد الله بن عيسى، عن يونس بن عُبيد البصري، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عمر ﵁. وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن عيسى: هو الخزاز، وهو ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٨٦ من طريق ورقاء بن عمر اليشكريّ، به.","vol":"16","page":289},{"text":"حديثٌ سادسٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ما من نبيٍّ إلا وقد رعَى الغنم\". قيل: وأنتَ يا رسولَ الله؟ قال: \"وأنا\".\nوفي هذا الحديثِ إباحةُ التحدُّثِ عن الماضينَ من الأنبياءِ والأُمم لسيَرِهم وأخبارِهم.\nوفيه أن التَّحَرُّفَ في المعيشةِ ليس في شيءٍ منه، إذا لم تَنْهَ عنه الشريعةُ، نقيصةٌ.\nوفيه أن الأنبياءَ والمرسلين أحوالُهم في تواضعِهم غيرُ أحوالِ الملوكِ والجَبّارين، وكذلك أحوالُ الصالحين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.\nوهذا الحديثُ لا أعلَمُه يُرْوَى إلا من حديثِ أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن؛ بعضُهم يجعلُه عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، وبعضُهم يجعلُه عن أبي سَلَمةَ مرسلًا، وبعضُهم يجعلُه عن أبي سَلَمة، عن أبيه، وبعضُهم يجعلُه عن جابر.\nحدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يزيدَ قاضي حَلَبَ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ عُمرُ بنُ حفصٍ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو خيثمةَ مصعبُ بنُ سعيدٍ بحَلَبَ إملاءً، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن مِسْعَر، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ عوف، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عوف، قال: مرَرْنا بثَمَرِ الأراك، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"عليكم بالأسودِ منه، فإنّي قد كنتُ أجْتَنِيه وأنا أرعَى الغنمَ\". قالوا: يا رسولَ الله، ورعَيتَ الغنمَ؟ قال: \"نعم، وما مِن نبيٍّ إلّا وقد رعَى الغنمَ\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٦٤ (٢٧٨٣).\n(^٢) هو ابن سهل أو سهلون، أبو القاسم الأندلسيّ.\n(^٣) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لعبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني.","vol":"16","page":290},{"text":"وحدَّثنا يعيشُ بنُ سعيد (^١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب (^٢)، قال: حدَّثنا ثابتُ بنُ محمدٍ الزاهدُ بالكوفة، قال: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، قال: مرَّ النبيُّ -ﷺ- بثَمَرِ الأراك، فقال: \"عليكُم بأسوَدِه، فإني كنتُ أجْتنيه إذ كنتُ أرعَى الغنمَ\". قالوا: يا رسولَ الله، وكنتَ تَرعَى الغنمَ؟ قال: \"نعم، وما مِن نبيٍّ إلا وقد رَعَى الغَنَمَ\" (^٣).\nوحدَّثنا يعيشُ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب، حدَّثنا بشرُ بنُ آدم، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثثا أبي: سَعْد بنُ إبراهيم، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٤): حدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا يونسُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كنّا مع رسولِ الله -ﷺ- نَجْني الكَبَاثَ (^٥)، فقال: \"عليكم بالأسودِ\n_________\n(^١) هو ابن محمد، أبو القاسم الورّاق.\n(^٢) هو أبو جعفر الدقاق، المعروف بتمتام.\n(^٣) أخرجه وكيع في الزهد (١٢٢) عن مسعر بن كدام، به.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٢٥، وابن الأعرابي في معجمه ٣/ ١٠٢٤ (٢١٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٣٩ من طرق عن مسعر بن كدام، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري.\n(^٤) في المسند ٢٢/ ٣٨٠ (١٤٤٩٧).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢٥٤ (٦٧٠١)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٥٠ (٢٠٦٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٠٠ (٨٣٩٣) من طريقين عن عثمان بن عمر بن فارس العبديّ، به.\nوأخرجه البخاري (٥٤٥٣)، ومسلم (٢٠٥٠) من طرق عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.\n(^٥) الكباث: هو النضيج من ثمر الأراك. الصحاح (كبث).","vol":"16","page":291},{"text":"منه، فإنه أطيبُه\". قال: قلنا: وكنتَ تَرعَى الغنمَ يا رسولَ الله؟ قال: \"نعم، وهل مِن نبيٍّ إلا وقد رَعاها؟ \".\nقال أبو عُمر: هذا الإسنادُ هكذا عندَ عُثمانَ بنِ عُمر، وخالَفه الليثُ بنُ سَعْد.\nوقد أخبَرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الشافعيِّ إملاءً في الجامع ببغدادَ سنةَ تسع وأربعينَ وثلاثِ مئة، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة، أنّ جابرًا قال: كنّا معَ رسولِ الله -ﷺ- بمَرِّ الظّهْرانِ نَجْني الكَباثَ، وإنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"عليكُم بالأسودِ منه، فإنّه أطيَبُه (^١) \". قالوا: كُنتَ ترْعى الغنمَ؟ قال: \"وهلْ من نبيٍّ إلّا وقد رعاها\" (^٢).\nقولُ الليثِ فيه: عن جابرٍ أوْلى بالصّوابِ عندي من قولِ عُثمانَ بنِ عُمر، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) في الأصل: \"أطيب\"، والمثبت من ي ٢، وهو الأصح.\n(^٢) أخرجه البخاري (٣٤٠٦) عن يحيى بن بُكير، به.","vol":"16","page":292},{"text":"حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إن كان دواءٌ يَبلُغُ الداءَ، فإن الحِجامةَ تَبْلُغُه\".\nوهذا يُحفَظُ معناه من حديثِ أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، ومن حديثِ حُميد، عن أنس، ومن حديثِ سَمُرة، والألفاظُ متقاربة (^٢).\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٤): حدَّثنا أسودُ بنُ عامر. وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ مَنْصور، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إن كان في شيءٍ مما تتَداوَوْن به خيرٌ، فالحِجامةُ\".\nوأخبَرنا عبدُ الرّحمنِ بنُ يوسفَ (^٥) صاحبُنا ﵀، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمنِ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٦٩ (٢٧٩٢).\n(^٢) في ي ٢: \"مختلفة\"، والمثبت من الأصل.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) في المصنَّف (٢٤١٤٩)، وعنه ابن ماجه (٣٤٧٦).\nوأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٣٣٦ (٨٠١٤) من طريق أسود بن عامر بن عبد الرحمن المعروف بشاذان، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٨٥١٣) و١٥/ ٢٦٨ (٩٤٥٢)، وأبو داود (٣٨٥٧)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٣١٨ (٥٩١١)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٤٢ (٦٠٧٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٠ من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث. حجّاج: هو ابن المنهال الأنماطي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.\n(^٥) هو ابن نصر بن الرفاء، أبو المطرِّف القرطبي.","vol":"16","page":293},{"text":"أحمدَ بنِ أصبغَ بنِ ميكائيل، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ عُمرَ الحافظُ الدارقطنيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نَيْروزٍ الأنماطيُّ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سُليمانُ بنُ سيف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سلّام، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ محمد، عن صَفْوانَ بنِ سُلَيم، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إن كان شيءٌ ينفَعُ مِن الداء، فإن الحِجامةَ تنفَعُ من الداء، اطلُبوا الحِجامةَ صبيحةَ سبعَ عشْرةَ، أو تسعَ عشْرةَ، أو إحدى وعشرين\" (^١).\nوحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ يحيى بنِ شاذان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بكرٍ السَّهْميُّ -من سَهْم باهلةَ- قال: حدَّثنا حميدٌ، عن أنس، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إن أمثلَ ما تداويتُم به الحِجامةُ والقُسْطُ البحريُّ (^٣)، فلا تُعَذِّبوا صبْيانَكم بالغَمْز\" (^٤).\n_________\n(^١) ذكره الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن القيسراني ٥/ ٣١٤ - ٣١٥ (٥٥٦١) وقال: \"تفرّد به عمر، عن صفوان\".\nقلنا: عمر: هو ابن محمد بن صهْبان، وقد يُنسب إلى جدِّه كما في التقريب وغيره، وهو متروك الحديث كما قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٤٩٢٣)، وسعيد بن سلّام الراوي عنه: هو أبو الحسن البصري العطار، قال عنه أحمد: كذاب، وقال غيره: متروك، كما في المغني ١/ ٢٦٠ (٢٤٠٠).\n(^٢) هو أبو إسحاق القرطبي.\n(^٣) القسط البحري: عُود يُجاء من الهند يُجعل في البخور والدواء. ينظر: تاج العروس مادة (قسط).\n(^٤) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٥٧ (٥٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٩ (٢٠٠٠٧) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، به. ورجال إسناده ثقات.\nوهو عند أحمد في المسند ١٩/ ١٠٢ (١٢٠٤٥)، والبخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧) (٦٣) من طرق عن حميد بن أبي حميد الطويل، به. وزاد البخاري: \"من العَذِرة، وعليكم بالقُسْط\".\nوقوله: \"فلا تُعذِّبوا صبيانكُم بالغمْز\" أي: لا تعْصِروا حلْقَ الصبيِّ بأيديكم، بسبب العَذِرَة؛ وهي وجَعُ الحلْق، بل داووه بالقُسْطِ البحري، وهو العُود الهنديّ. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢٤٣، وإرشاد الساري للقسطلاني ٨/ ٣٦٩.","vol":"16","page":294},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزوق، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملك بنِ عُمَير، قال: سمِعتُ حُصَينَ بنَ أبي الحُرِّ يُحدِّثُ، عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُب، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"خيرُ ما تُدُوويَ به الحِجامةُ\".\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنيع، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ شُجاع الخُصَيْفيُّ، عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عباس، قال: \"الشفاءُ في ثلاثة؛ في شَرْبةِ عَسَل، أو شَرْطةِ مِحْجَم، أو كَيّةِ نار\"، ورفَع الحديث (^١) (^٢).\nوأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أبو عامر، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن (^٣) بنُ سُليمان، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قَتادة، عن جابرِ بنِ عبدِ الله،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٥٦٨٠)، وابن ماجه (٣٤٩١) من طريق أحمد بن منيع، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٥ (٢٢٠٨)، والبخاري (٥٦٨١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤١ (٢٠٠٢٧) من طريق مروان بن شجاع الخُصَيفيِّ، به.\n(^٢) بعد هذا في م من بعض النسخ: \"وذكر البخاريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرّحيم، حدَّثنا سُريجُ بنُ يونس، حدَّثنا مروانُ بنُ شُجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيدِ بنِ بُسْر -صوابُه: جُبيرٍ- عن ابنِ عبّاس، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"الشِّفاءُ في ثلاثة؛ شرْطِ مِحْجَم، أو شَرْبةِ عسَل، أو كَيّة، وأنا أنهي عن الكَيّ\" ولم يرد ذلك في النسخ المعتمدة، والظاهر أنه من زيادات بعض القراء، والله أعلم، وما قبله يغني عنه.\n(^٣) في الأصل، ي ٢: \"عبد الرحيم\"، وهو خطأ، فهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري الأوسي، أبو سليمان المدني المعروف بابن الغسيل، وقد نص المزي في التهذيب على رواية أبي عامر العقدي عنه وروايته عن عاصم بن عمر بن قتادة ١٧/ ١٥٥ - ١٥٦.","vol":"16","page":295},{"text":"أنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إن يكنْ في شيءٍ من أدويتِكم هذه خيرٌ، ففي شَرْطةِ مِحْجَم، أو شربة عَسَل، أو لَذْعةِ نارٍ توافقُ داءً، وما أُحِبُّ أن أكْتوي\" (^١).\nقال أبو عُمر: لا مدخلَ للقولِ في هذا الباب، وقد مضى في التَّداوي في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ما فيه شفاءٌ (^٢).\nوظاهرُ هذه الأحاديث في الحجامةِ العُموم، وتحتملُ الخصوصَ بأن يقال: خيرُ ما تَداويتُم به في فضلِ كذا أو لعلّةِ كذا فالحجامةُ، وإن كان الشفاءُ من كذا ففي كذا.\nأو يكونُ الحديثُ على جوابِ السائل فحُفِظ الجوابُ دونَ السؤال، كأنه قال: الشفاءُ فيما سألتَ عنه، وإن كان دواءٌ يبلُغُ الداءَ الذي سألتَ عنه فالحِجامةُ تَبلُغُه. وهذا كثيرٌ معروفٌ في الأحاديث، ومعلومٌ أنَّ الحِجامةَ ليست دواءً لكلِّ داء، وإنما هي لبعضِ الأدواء، وذلك دليلٌ واضحٌ على ما تأوَّلْنا وذكَرنا، وبالله توفيقُنا.\nوالحِجامةُ على ظاهرِ هذا الحديثِ غيرُ ممنوع منها في كلِّ يوم، وقد جاء عن الزُّهريِّ (^٣) ومكحولٍ (^٤) جميعًا، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن احتَجم يومَ الأربعاءِ\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٤٩ - ٥٠ (١٤٧٠١)، والبخاري (٥٦٨٣) و(٥٧٠٢) و(٥٧٠٤)، ومسلم (٢٢٠٥) (٧١) من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاريّ، الملقّب بالغسيل، به. إبراهيم بن مرزوق: هو ابن دينار الأموي البصري، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَديُّ.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين المرسل له، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢٩ (١٩٨١٦)، ومن طريقه أبو داود في المراسيل (٤٥١)، كلاهما عن معمر بن راشد، عنه، به. وقال أبو داود: وقد أُسْنِدَ ولم يصحَّ.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٤٣) عن محمد بن فُضيل، عن ليث -وهو ابن أبي سُليم- عنه. وليث بن أبي سُليم ضعيف.","vol":"16","page":296},{"text":"أو يومَ السبت، أو اطَّلَى (^١)، فأصابَه وَضَحٌ (^٢)، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه\".\nوجاء عن الحجّاج بنُ أرطاة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَن كان مُحْتجِمًا فليَحْتجِمْ يومَ السبت\" (^٣). وهذان حديثان ليس في واحدٍ منهما حُجَّة، ومرسلُ الزُّهريِّ ومكحولٍ أشبهُ من مرسلِ الحجّاج؛ لأنَّ مسندَ الحجّاجِ بنِ أرطاةَ ممّا ينفرِدُ به ليس بالقويِّ، فكيف مُرسَلُه؟\nقال الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن الحِجامةِ يومَ السبت، فقال: يعجبُني أن تُتوَقَّى؛ لحديثِ الزُّهريِّ وإن كان مُرْسلًا (^٤). قال: وكان حجّاجُ بنُ أرطاةَ يَرْوي فيه رُخصةً حديثًا ليس له إسنادٌ.\nقال أبو عُمر: ذكَر ابنُ وَهْبٍ حديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخبرَني ابنُ سِمْعان، عن ابنِ شهاب، أنه أخبرَه، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن،\n_________\n(^١) قوله: \"أو اطّلى\" أي: لطّخ عُضوًا بدواء، أو بالنّورة لإزالة الشّعر. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاريّ ٧/ ٢٨٧٨.\n(^٢) الوضَحُ: البَرَص. ينظر: الصحاح (وضح).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١٤٤) عن حفص بن غياث، عن حجّاج بن أرطاة، به.\nوأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٥٢)، وأبو بكر محمد بن خلف الضبِّي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ٢/ ٥٤، وابن الأعرابي في معجمه (١٧١٤) من طرق، عن حفص بن غياث، به. وزادوا إلا ابن أبي شيبة في آخره: \"قال حفصٌ: فحدّثتُ به سفيانَ الثوريَّ فدعا الحجّام مكانه فاحتَجَم\".\n(^٤) وكذا نقل عنه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ٢/ ٩٧١، قال: \"قلت لأحمد: فتكره الحجامة في شيءٍ من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت. وذكر حديث الزُّهريّ، وكرهها في هذين اليومين. قلت: فالجمعة والثلاثاء فيه شيء؟ قالا: لا\".\nوقد أوضح ابن مفلح في الفروع ١/ ١٦٢ ما نُقل عن أحمد من كراهته الحجامة ليومي الأربعاء والسبت فقال: \"المراد بلا حاجة\" ونقل عن حنبل بن إسحاق قوله: \"كان أبو عبد الله يحتجم أيَّ وقتٍ هاجَ به الدم، وأيّ ساعةٍ كانت. ذكره الخلّال\". ومثل ذلك نقل عنه الذهبيُّ في الطبّ النبويّ، ص ٩٨.","vol":"16","page":297},{"text":"أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن احتَجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فمرِض، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه\" (^١).\nقال: وأخبَرني السِّرِيُّ بنُ يحيى، عن سُليمانَ التَّيْميِّ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"مَن احتجَم يومَ السبتِ أو يومَ الأربعاء، فأصابَه وضَحٌ، فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه\".\nوذُكِر عن عبدِ الكريم البَصْريِّ، قال: يقال: يومُ الثلاثاءِ لسبعَ عشرةَ من الشهرِ إذا وافَق ذلك أحدٌ فاحتَجم فيه، كان له دواءًا لسنةَ كلَّها (^٢).\nحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَجّاج، قال: سُئل أحمدُ بنُ صالح عن الحِجامةِ يومَ السبت والأربعاء، والاطِّلاءِ فيهما، فقال: مكروهٌ، وفيه النهيُ عن النبيِّ -ﷺ-.\nورُوِيَ النهيُ فيه أيضًا عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وأبي سَلَمة بنِ عبدِ الرّحمن (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ٢٥١ من طريق عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان القرشي، ولكن عن محمد بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وعبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان متروك، كذّبه أبو داود وغيره.\nوقد ذكر الدارقطني في علله ٩/ ٣٨١ (١٨١٢) هذا الحديث، وبيّن فيه الاختلاف فيه عن الزهري، وأفاد أن الأشبه بالصواب ما رُويَ عن الزهري مرسلًا.\nوقال البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٤٠ بعد أن أشار إلى رواية ابن سمعان هذه: \"وهو ضعيف، والمحفوظ عن الزهريّ، عن النبيِّ -ﷺ- منقطعًا\". قلنا: ومرسل الزهري سلف تخريجه قريبًا.\n(^٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (٨٤١) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن حكيم بن فروخ، عن عبد الكريم البصري، به.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه\".","vol":"16","page":298},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغهُ أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا وضَعَ رِجْلَه في الغَرْزِ وهو يريدُ السَّفَر، يقول: \"باسمِ الله، اللهمَّ أنتَ الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهل، اللهمَّ ازْوِ لنا الأرض، وهَوِّنْ علينا السَّفَر، اللهمَّ إني أعوذُ بك مِن وَعْثاءِ السَّفَر، ومِن كآبةِ المُنْقَلَب، ومن سُوءِ المنْظَرِ في المالِ والأهل\".\nأما قوله: \"ازْوِ لنا الأرضَ\". فمعناه: اطْوِ لنا الطريقَ وقرِّبْه وسهِّلْه. وأصلُ الانْزِواء: الانضمام.\nو\"وَعْثاءُ السَّفَر\": شدَّتُه وخشونتُه.\nوالكآبةُ: الحزنُ. والمعنى في قوله: \"وكآبةِ المُنْقَلَب\": ألّا ينقلِبَ الرجلُ وينصرِفَ من سفرِه إلى أمرٍ يُحزِنُه ويكتئبُ منه.\nوأمّا سوءُ المنظرِ في الأهلِ والمال، فكلُّ ما يَسُوؤُك النظرُ إليه وسماعُه في أهلِك ومالِك.\nوأما الغَرْزُ: فموضِعُ الرِّكاب، ولا يكونُ الغَرْزُ إلا في الرِّحال، بمنزلةِ الرُّكُبِ للسُّروج.\nوهذا يستنِدُ من وُجوهٍ صِحاح من حديثِ عبدِ الله بنِ سَرْجِسَ، ومن حديثِ أبي هُريرة، وحديثِ ابنِ عُمر، وغيرِهم.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ الوَرد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حَمّادِ بنِ مُسلم بنِ زُغْبَة، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ ويحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكير، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن عاصم، عن عبدِ الله بنِ سَرْجِسَ،\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٥٧٢ (٢٧٩٩).","vol":"16","page":299},{"text":"قال: كان النبيُّ -ﷺ- إذا سافَر قال: \"اللهمَّ أنت الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ على الأهل، اللهمَّ أصحَبْنا في سفرِنا، واخْلُفْنا في أهلِنا، اللهمَّ إني أعوذُ بك من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، ومن الحَوْرِ بعدَ الكَوْن، ومن دعوةِ المظلوم، وسُوءِ المنظرِ في الأهلِ والمال\" (^١).\nوحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر (^٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مُعاويةَ العُتْبيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكَير، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن عاصم، عن عبدِ الله بنِ سَرْجِس، قال: كان النبيُّ -ﷺ-. فذكَر الحديثَ مثلَه سواءً، وزاد: وسُئل عاصمٌ (^٣) عن الحَوْرِ بعدَ الكَوْن، قال: حار بعدَ ما كان.\nقال أبو عُمر: يعني: رجَع عمّا كان عليه من الخير، ومَن رواه: \"الحَوْرِ بعدَ الكَوْر\". فمعناه أيضًا مثلُ ذلك، أي: رجَع عن الاستقامة، وذلك مأخوذٌ عندَهم مِن كَوْرِ العمامة. وأكثرُ الرواةِ إنما يَرْوُونه بالنون.\nوكذلك رواه عبدُ الرزاق (^٤)، عن مَعْمَر، عن عاصم، عن عبدِ الله بنِ سرْجِسَ في هذا الحديث.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٣٧٦ (٢٠٧٨١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٥١١)، والترمذي (٣٤٣٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٠٦ (٨٧٥٠) و٩/ ١٨٦ (١٠٢٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٨ (٢٥٣٣)، والطبراني في الدُّعاء (٨١٤)، وابن السُّنيِّ في عمل اليوم والليلة (٤٩٢) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.\nوهو عند مسلم (١٣٤٣) (٤٢٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن عاصم، به.\n(^٢) هو ابن الورد البغداديّ.\n(^٣) يعني: ابن سليمان الأحول، وكذا نقل عنه الترمذي في جامعه بإثر الحديث (٣٤٣٩).\n(^٤) في المصنَّف ٥/ ١٥٤ (٩٢٣١). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. معمر: هو ابن راشد، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول.","vol":"16","page":300},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الحافظُ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريّا، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبَرنا زكريّا بنُ يحيى، [قال: حدَّثنا عُثمانُ] (^٢)، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن مُطَرِّف، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا خرَج إلى سفر قال: \"اللهمَّ بلاغًا يُبلِّغُ خيرًا ومغفرةً ورضوانًا، بيدِك الخيرُ، إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ أنت الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهل، اللهمَّ هَوِّنْ علينا السَّفَرَ، واطْوِ لنا الأرضَ، اللهمَّ إنّي أعوذُ بكَ مِن وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب\".\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى، قال: أخبَرنا الفَزاريُّ،\n_________\n(^١) في الكبرى ٩/ ١٨٦ (١٠٢٦٢)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٠١).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٢٦ (١٦٦٣)، وعنه ابن السُّنيِّ في عمل اليوم والليلة (٤٩٣) كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، به.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (١٦٢) من طريق جرير بن عبد الحميد الضبِّي، به. وفي إسناد أبي يعلى وابن السُّنيّ وابن جرير \"فطر\" بدل \"مطرف\"، ومثل ذلك وقع في المقصد العليّ في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي وإتحاف الخيرة للبوصيري حيث عزياه لأبي يعلى، ووقع في تحفة الأشراف للمزِّيّ ٢/ ٦٥ (١٨٩٠)، وجامع المسانيد لابن كثير ١/ ٤٢٩ (٨٣٧) حيث عزياه للنسائي: \"مطرِّف بن طريف\"، ومطرِّفُ بن طريف الكوفي، وفطر: وهو ابن خليفة المخزومي، كلاهما يرويان عن أبي إسحاقُ السَّبيعى، ولكن ليس لجرير بن عبد الحميد الضبِّي في الكتب السِّتة روايةً عن فطر بن خليفة، ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٤٣٠ - ٥٤٣، و٢٣/ ٣١٢ - ٣١٤، فالصواب مطرف كما ذكر المزي وغيره.\nوهو حديث صحيح، ورجال إسناده عندهم ثقات. يحيى بن زكريّا: هو ابن إياس السجزيّ، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ. وفطر بن خليفة المخزومي ثقة أيضًا كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٥٤٤١).\n(^٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ لا يصح الإسناد إلا بها، وعثمان هذا هو ابن أبي شيبة، كما في تهذيب الكمال ٩/ ٣٧٥، وهو ثابت في السنن الكبرى وعمل اليوم والليلة وتحفة الأشراف للمزي ٢/ ٦٥ (١٨٩٠).","vol":"16","page":301},{"text":"عن عاصم، عن عبدِ الله بنِ سَرْجِس، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا سافَر يقول: \"اللهمَّ إنّي أعوذُ بكَ من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، والحَوْرِ بعدَ الكَوْن، ودَعْوةِ المظلوم، وسُوءِ المنظَرِ في الأهلِ والمال\" (^١).\nحدَّثني عبد الرّحمن بنُ يحيى وأحمدُ بنُ فَتْح (^٢)، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي صفوان، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديٍّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الله بنِ بشرٍ الخَثْعَميِّ، عن أبي زرعةَ بنِ عَمْرو بنِ جرير، عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا سافَر فركِبَ راحلتَه، قال بأصبَعِه هكذا، وقال: \"اللهمَّ أنت الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهلِ والمال، اللهمَّ أصحَبْنا بنُصْح، وأقلِبْنا بذِمَّة (^٣)، اللهمَّ ازْوِ لنا الأرض، وهَوِّنْ علينا السَّفَر، أعوذُ بكَ مِن وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب\" (^٤).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْن، قال: أخبَرنا أُسامةُ بنُ زيد،\n_________\n(^١) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، غير محبوب بن موسى: وهو أبو صالح الأنطاكي الفرّاء فهو صدوق حسن الحديث. الفزاريُّ: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق الفزاري. وقد سلف هذا الحديث مع تخريجه قريبًا من غير هذا الوجه عن عاصم بن سليمان الأحول.\n(^٢) عبد الرحمن بن يحيى: هو ابن محمد، أبو زيد العطار، وأحمد بن فتح: هو ابن عبد الله التاجر.\n(^٣) قوله: \"واقْلِبْنا بذمّةٍ\" أي: اردُدْنا إلى أهلنا آمنين. النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٦٨.\n(^٤) أخرجه أبو بكر المراغي في مشيخته، ص ١٢٠ من طريق حمزة بن محمد الكناني، به.\nوأخرجه الترمذي (٣٤٣٨)، والنسائي في المجتبى (٥٥٠١)، وفي الكبري ٧/ ٢٢٧ (٧٨٨٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (١٦٠)، والمحاملي في الدُّعاء (٢٥)، والطبراني في الدعاء (٨٠٧)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة (٤٩٨) من طرق عن محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، به، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث أبي هريرة.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١١١ (٩٢٠٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل عبد الله بن بشر الخثعميّ، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. ابن أبي صفوان: هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي.","vol":"16","page":302},{"text":"عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقْبُريِّ، عن أبي هُريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -ﷺ- فقال: إنّي أُريدُ سفرًا. قال: \"أُوصِيك بتَقْوى الله، والتكبيرِ على كلِّ شَرَف\" (^١). قال: فلمّا ولَّى الرجلُ، قال: \"اللهمَّ ازْوِ له الأرضَ، وهَوِّنْ عليه السَّفَرَ\" (^٢).\nأخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا رَوحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبير، أن عليًّا الأزْدِيَّ أخبره، أن ابنَ عُمرَ علَّمه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا استَوى على بعيرِه خارجًا في سفر، كبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: \" ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٣ - ١٤] اللهمَّ أنت الصاحبُ في السفر، والخليفةُ في الأهل، اللهمَّ إنّي أعوذُ بكَ من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، وسوءِ المنظرِ في الأهل والمال\". وإذا رجَع قالَهنَّ وزاد فيهِنّ: \"آيِبُون، تائِبون، عابِدون، لربِّنا حامِدون\" (^٣).\n_________\n(^١) قوله: \"على كلِّ شرفٍ\" الشّرف: ما أشرفَ من الأرض: وهو أعاليها. العين ٦/ ٢٥٢.\n(^٢) أخرجه المحاملي في الدُّعاء (١١)، والبيهقي في الدعوات الكبير (٤٥٧) من طريق جعفر بن عون المخزوميّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٦٣ (٣٨١٠)، و١٤/ ١١٧ (٨٣٨٥) و١٥/ ٤٥١ (٩٧٢٤) و١٦/ ١٤١ (١٠١٦٥)، والترمذي (٣٤٤٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٨٨ (١٠٢٦٦)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٠٥)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٧١ (٨٥٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤٩ (٢٥٦١)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤١٠ (٢٦٩٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٩٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥١ (١٠٦١٢)، وفي الشعب ١/ ٤٠٤ (٥٤٧)، وفي الزهد (٨٨٣) من طرق عن أسامة بن زيد، به. واقتصر الترمذي على تحسينه.\n(^٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١٦ (٣١٢٦) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به.\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤١ بإثر (٢٥٤٢) من طرق روْح بن عبادة، به. =","vol":"16","page":303},{"text":"أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: أخبَرنا الحسنُ بنُ إسماعيل (^١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ المَوْصِليُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ البَرْبهاريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمان، عن أبي الزبير عن عليِّ بنِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنه قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا سافَر واستَوى على راحلتِه وانبعثَت به، قال: \"اللهُ أكبر، اللهُ أكبر\". ثم يقول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾، اللهم إنّي أسألُك في سَفَري هذا البرَّ والتَّقْوى، ومن العملِ ما تَرْضَى، اللهمَّ هَوِّنْ علينا السَّفَر، واطْوِ عنّا بُعْدَه، اللهمَّ أنتَ الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهل، اللهمَّ إنا نعوذُ بك من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، وسوءِ المنظرِ في الأهلِ والمال، آيبُون، تائِبون، عابِدون، لربِّنا حامِدون\" (^٢).\nوقد رُوِي هذا من حديثِ سِمَاك، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ -ﷺ- (^٣).\n_________\n= وأخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠ (٦٣٧٤)، ومسلم (١٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٩٩)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٠٢ (١٠٣٠٦)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٤٨)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٤١٣ (٢٦٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥١ (١٠٦١٥) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عليٌّ الأزديُّ: هو عليّ بن عبد الله البارقيّ، وقد صرح أبو الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^١) هو ابن محمد المصري، المعروف بالضرّاب.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٥٧ (١٣٦٨٢)، وفي الدُّعاء (٨١١) عن أحمد بن عليّ البربهاريّ، به. وهذا إسنادٌ حسن، لأجل محمد بن سابق: وهو التميمي، وأبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهما صدوقان حسنا الحديث، وقد صرّح الأخير بالتحديث كما في الحديث السالف قبله، وباقي رجال الإسناد ثقات.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٢٢٨) و(٣٤٣١٤)، وأحمد في المسند ٤/ ١٥٦ (٢٣١١)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٤١ (٢٣٥٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (١٥٥)، =","vol":"16","page":304},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر (^١)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (^٣): أخبَرنا ابنُ جُرَيج، أخبَرني أبو الزُّبير، أنَّ عليًّا الأزْدِيَّ أخبره، أنَّ ابنَ عُمرَ علَّمه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا استَوى على بعيرِه خارجًا إلى السفرِ كبَّر ثلاثًا، ثم قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾، اللهمَّ إني أسألُك في سفرِنا هذا البرَّ والتَّقْوى، ومن العمل ما تَرْضَى، اللهمَّ هَوِّنْ علينا سفرَنا، اللهمَّ اطْوِ لنا البُعْدَ، اللهمَّ أنت الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهلِ والمال\". وإذا رجَع قالَهنَّ، وزاد: \"آيِبون، تائِبون، عابِدون، لربِّنا حامِدون\".\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، قال:\n_________\n= والمحاملي في الدُّعاء (٨٩)، والطبراني في الدُّعاء (٨٥٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٠ (١٠٦٠٣). ورجال إسناده ثقات غير سماك: وهو ابن حرب، فروايته عن عكرمة مولى ابن عباس خاصّة فيها اضطراب، أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفيّ.\n(^١) هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (٤٦٣).\n(^٢) في سننه (٢٥٩٩).\n(^٣) في المصنَّف ٥/ ١٥٥ (٩٢٣٢)، وعنه أحمد في المسند ١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠ (٢٣١١)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- أخرجه المحاملي في الدُّعاء (٢٢)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٥٥ (١٣٦٨١)، وفي الدُّعاء (٨١٠). ورجال إسناده ثقات غير أبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وعليٍّ الأزديّ: وهو ابن عبد الله البارقي، فهما صدوقان حسنا الحديث. الحسن بن عليّ: هو الحُلوانيّ، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.\n(^٤) في سننه (٢٥٩٨).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٦٧ (٩٥٩٩)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٨٦ (١٠٢٦١)، وفي عمل اليوم والليلة (٥٠٠)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٦٠ (٨٥٠٣)، وابن جرير الطبري في =","vol":"16","page":305},{"text":"أخبَرني سعيدٌ المقْبُريُّ، عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا سافَر قال: \"اللهمَّ أنت الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذُ بك من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، وسُوءِ المنظرِ في الأهلِ والمال، اللهمَّ اطْوِ لنا الأرض، وهَوِّنْ علينا السَّفَرَ\".\nورَوَيْنا من وجوهٍ عن النبيِّ -ﷺ- أنه قال: \"مَن خرَج من بيتِه يريدُ سفرًا أو مخرجًا، فقال حينَ يخرُجُ: باسم الله، آمَنْتُ بالله، توكَّلتُ على الله، واعتصمْتُ بالله، وفوَّضْتُ أمري إلى الله، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. رُزِق خيرَ ذلك المخْرَج، وصُرِف عنه شَرُّه\" (^١).\n_________\n= تهذيب الآثار مسند علي (١٦١)، والمحاملي في الدُّعاء (٢٤)، والطبراني في الدُّعاء (٨٠٨)، والبيهقي في الدّعوات الكبير (٤٥٠) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عجلان: وهو المدنيّ، فهو صدوق حسن الحديث وإن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما ذكر غير واحد، إلّا أنه لم يُخالف ما رواه الثقات في هذا المعنى. مسدّد: هو ابن مسرهد.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٥١٣ (٤٧١) عن أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي البغدادي، عن أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن رجل، عن عثمان بن عفان ﵁ مرفوًعا.\nوقد اختُلف فيه عن أبي جعفر الرازي، فرواه أبو النضر هاشم بن القاسم عنه بالإسناد المذكور عند أحمد.\nوخالفه بقيّة بن الوليد عند ابن أبي الدُّنيا في التوكّل على الله (٤٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٠/ ٢٠٩ فرواه عنه، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن ابنٍ لعثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان ﵁. ورجّح الدارقطني في علله ٣/ ٦٥ (٢٨٨) رواية أبي النضر هاشم بن القاسم وقال: \"ويُشبه أن يكون هذا أصحُّ\"، قلنا: وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه صالح بن كيسان، وأبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى صدوقٌ سيِّئ الحفظ. وما سلف بأسانيد صحيحة يُغني عنه.","vol":"16","page":306},{"text":"حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني إسماعيلُ بنُ عَيّاش، عن صَفْوانَ بنِ عَمْرو، عن شُريح بنِ عُبيدٍ الحضْرَميِّ، أنه سمعَ الزُّبيرَ بنَ الوليدِ يُحدِّث عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا غزا أو سافَرَ فأدرَكَهُ الليلُ، قال: \"يا أرضُ، ربِّي وربُّكِ الله، أعوذُ بالله من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما دَبَّ عليكِ؛ أعوذُ بالله مِنْ شرِّ كلِّ أسَدٍ وأسْوَدَ، وحيَّةٍ، وعقْرَبٍ، ومِنْ ساكِنِ البلَد، ومِنْ شَرِّ والدٍ وما وَلَدَ\" (^١).\nأخبَرنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ أبو إسحاقَ بمكّةَ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارون، قال: حدَّثنا شيبانُ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بنُ زاذانَ الصّيدلانيُّ، قال: حدَّثنا زيادٌ النُّميريُّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- إذا علا شرَفا مِنَ الأرض، قال: \"اللهمَّ لكَ الشّرَفُ على كلِّ شرَفٍ، ولكَ الحمْدُ على كلِّ حال\" (^٢).\n_________\n(^١) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس من بلاغات مالكٍ عمّن يثقُ به.\n(^٢) أخرجه ابن السُّنّيِّ في عمل اليوم والليلة (٥٢٢)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٨٠ من طريق شيبان بن فرُّوخ الحبَطيِّ، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٩٨ (١٢٢٨١)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٢٦٧ (٤٢٩٧)، والخرائطيُّ في فضيلة الشُّكر لله على نعمته (١٤)، والمحامليّ في الدُّعاء (٣٧)، والطبراني في الدُّعاء (٨٤٩)، والبيهقي في الدّعوات الكبير (٤٦٤) من طرق عن عمارة بن زاذان الصيدلانيّ، به. وإسناده ضعيفٌ؛ عمارةُ بن زاذان الصيدلانيُّ ضعيفٌ عند التفرد، ضعّفه أبو حاتم، والدارقطني، وأبو داود، والبخاري وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٨٤٧)، وزياد النُّميريُّ: وهو ابن عبد الله النُّميري ضعيف عند التفرد كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٠٨٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. موسى بن هارون: هو ابن عبد الله الحمّال.","vol":"16","page":307},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وثلاثونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"لا تحِلُّ الصدقةُ لآلِ محمدٍ، إنّما هي أوساخُ الناسِ\".\nوهذا حديثٌ يرويه مالكٌ مُسندًا، رواه عنه سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، وجُويريةُ بنُ أسماء.\nوقد رُوِيَ من غيرِ حديثِ مالكٍ أيضًا. وهو حديثٌ فيه طولٌ، يستنِدُ من حديثِ عبدِ المطلبِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب.\nقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سُفيانَ وأبي الحَزْم وَهْبِ بنِ محمود، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ داود، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، أنّ ابنَ شهابٍ حدَّثه، أنَّ عبدَ الله بنَ عبد الله بن نَوْفل بن الحارث بن عبد المطلب حَدَّثه أنَّ عبدَ المطلبِ بنَ ربيعةَ بنِ الحارثِ حدَّثه، قال: اجتمَع ربيعةُ بنُ الحارثِ وعباسُ بنُ عبدِ المطلب، فقالا: والله لو بعَثنا هذَيْنِ الغلامَين -لي وللفضلِ بنِ عباس- إلى رسولِ الله -ﷺ- فكلَّماه، فأمَّرهُما على هذه الصدَقة، فأدَّيَا ما يؤدِّي الناسُ، وأصابا ما يُصيبُ الناسُ. قال: فبيْنا هم كذلك، جاء عليُّ بنُ أبي طالب فدخَل عليهما، فذكَرا ذلك له، فقال عليٌّ: لا تفعَلا، فوالله ما هو بفاعل. فانْتَحاهُ ربيعةُ بنُ الحارث (^٢) فقال: والله ما تفعَلُ هذا إلا نَفاسةً علينا (^٣)، فوالله لقد نِلتَ\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٦٠٠ (٢٨٥٦).\n(^٢) قوله: \"فانْتَحاهُ ربيعةُ بن الحارث\" أي: اعتمده بالكلام، يقال: نحاهُ، وانتحاهُ، وانتحى له؛ بمعنى اعتمده وقصَدَ نحوَه، وكذلك: أنحى له. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٦.\n(^٣) قوله: \"نفاسةً علينا\" يعني: حسدًا لنا. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ١٨٧.","vol":"16","page":308},{"text":"صِهْرَ رسولِ الله -ﷺ- فما نفِسْناهُ عليكَ. فقال: أنا أبو حسن، أي قومُ (^١)، فأرسِلُوهما فانظُروا. ثم اضطجَع.\nقال: فلمّا صلَّى رسولُ الله -ﷺ- الظُّهرَ، سبَقناهُ إلى الحُجَر، فقُمنا عندَها حتى جاء، فأخَذ بأيْدِينا ثم قال: \"أخرِجا ما تُصَرِّران\" (^٢). ثم دخَل ودخَلْنا عليه، وهو يومئذٍ عندَ زينبَ بنتِ جَحْش، قال: فتواكَلْنا الكلام (^٣)، ثم تكلَّم أحدُنا فقال: يا رسولَ الله، أنت أبرُّ الناس، وأوصلُ الناس، وقد بلَغْنا النكاح، فجئنا لتؤمِّرَنا على هذه الصدَقات، فنؤدِّيَ إليك ما يُؤدِّي العُمّال، ونُصيب ما يُصيبونَ. قال: فسكَتَ طويلًا، حتى أردْنا أن نُكلِّمَه، حتى جعَلتْ زينبُ تُلمِعُ إلينا (^٤) من وراءِ الحجاب ألّا تُكلِّماهُ، ثم قال: \"لا، إنَّ الصدقةَ لا تنبغي لآلِ محمد، إنما هي أوساخُ الناس، ادعُوا لي مَحْمِيَة -وكان على الخُمُس- ونوفلَ بنَ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب\". فجاءاهُ، فقال لمَحْميَة: \"أنكِحْ هذا الغلامَ ابنتَك\". للفَضْلِ بنِ عباس، فأنكَحَه، وقال لنوفل بن الحارث: \"أنكِحْ هذا الغلامَ\". لي، فأنكَحَني، ثم قال لمَحْمِيَة: \"أصْدِقْ عنهما من الخُمُس كذا وكذا\". قال ابنُ شهاب: ولم يُسمِّه لي.\n_________\n(^١) قوله: \"أي قوم\" قال الخطابيُّ: \"هو في أكثر الروايات القوم. وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو، وهذا لا معنى له، وإنما هو القرم. وأصلُ القرم في الكلام: فحل الإبل، ومنه قيل للرئيس: قرم؛ يريد بذلك أنه المقدّم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل\". معالم السُّنن ٣/ ٢٤، وينظر ما سيأتي.\n(^٢) قوله: \"أخرِجا ما تُصَرِّران\" أي: أخرِجا ما جمعتُما في صُرَرِكُما وأبِيْناهُ. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٤١. وأضاف: \"وكلّ شيءٍ جمعته: فقد أصرَرْتَه. ومنه: المصرّات. وقيل: معناه: ما عزَمْتُما عليه. من: أصرَرْتُ الشيءَ: إذا عزمت عليه واعتقدته. ومنه: الإصرار على الذَّنْب\".\n(^٣) قوله: \"فتواكَلْنا الكلامَ\" معناه أن كلَّ واحدٍ منّا قد وكَل الكلامَ إلى صاحبه؛ يريد أن يبتدئ الكلامَ صاحبُه دونه. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٣/ ٢٤.\n(^٤) قوله: \"تُلْمع إلينا\" أي: تُشير. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ٤/ ١٨٠.","vol":"16","page":309},{"text":"وهكذا رواه جُويريةُ بنُ أسماء، عن مالكٍ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال: أنا أبو حسنٍ القَرْم (^١).\nوكذلك في حديثِ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن عبد الله بنِ الحارث، عن عبدِ المطلب بنِ ربيعةَ بنِ الحارث: أنا أبو حسن القَرْم. وفيه: \"إنما الصدقةُ غُسالةُ أوساخِ الناس\" (^٢).\nوحديثُ الزُّهريِّ هذا أتمُّ معنًى وأحسنُ سياقةً، وأثبتُ من جهةِ الإسناد، وقد تقدَّم في تحريم الصدقةِ المفروضةِ على محمدٍ -ﷺ- وعلى آلِه ما فيه كفايةٌ وشفاءٌ وبيانٌ فيما سلَف من كتابنا هذا (^٣)، والحمدُ لله.\nحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الحُباب القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير،\n_________\n(^١) قال القاضي عياض: \"كذا رويناه بالراء، وكذا روايات السجزي؛ على النعت. والقَرْم: السيد، وأصلُه فحْلُ الإبل، وكذا ذكر الحديث غير واحد، وكذا رواه الخطّابي، ورواه عامّةُ الرُّواة عن مسلم: أنا أبو حسنٍ القومِ، بالواو وخفض الميم على الإضافة؛ أي رجلُ الجماعة وذو رأيها\".\nوصوّب النووي ما ذكره الخطّابي من تنوين \"حسنٍ\" ورفع \"القرم\"، بالراء، وقال: \"وهذا أصحُّ الأوْجُه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا\" وضعّف رواية \"أبو حسن\" بالتنوين، و\"القوم\" بالواو مرفوع؛ على المعنى الذي ذكرناه عند القاضي عياض، قال النوويُّ: \"وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ حروف النداء لا تُحذف في نداءِ القوم. ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ١٨١ - ١٨٢، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ١٨٠.\nوالحديث أخرجه مسلم (١٠٧٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٩٦ (٤٧٤٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧ (٢٩٦٩) و٣/ ٣٠٠ (٥٤١٩)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٠١ - ١٠٢، وأبو نعيم في المستخرج ٣/ ١٣٧ (٢٣٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١ (١٣٦٢٠) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، به.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٨٧ (٦٧٨).\n(^٣) ينظر ما سلف أثناء شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂.","vol":"16","page":310},{"text":"قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن الحكم، عن ابنِ أبي رافع، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"لا تحِلُّ الصدقةُ لمحمّدٍ ولا لآلِ محمد، ومولَى القوم من أنفُسِهم\" (^١).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (^٢)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ عُثمانُ بنُ جرير (^٣). وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^٤)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ الأعناقيُّ؛ قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح (^٥)، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا أبو حَيّانَ التيميُّ، عن يزيدَ بنِ حيّان، قال: قيل لزيدِ بنِ أرقم: مَن آلُ محمدٍ الذين تحرُمُ عليهم الصدقةُ؟ قال: آلُ عليٍّ، وآلُ جعفر، وآلُ عباس، وآلُ عَقيل (^٦).\nقال أبو عُمر: الذي عليه جماعةُ أهلِ العلم أنَّ بني هاشم بأسرِهم لا يَحِلُّ لهم أكلُ الصدقاتِ المفروضات، أعني الزَّكوات. وقد مضى من بيانِ هذا المعنى في بابِ ربيعة (^٧) وغيرِه ما فيه كفاية.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢ (١٣٦٢٣) من طريق الفضل بن الحُباب الجُمحي القاضي، به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨١٠)، وأحمد في المسند ٣٩/ ٣٠٠ (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي في المجتبى (٢٦١١)، وفي الكبرى ٣/ ٨٥ (٢٤٠٤) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. محمد بن كثير: هو العبديّ، والحكم: هو ابن عُتبية، وابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٢) هو ابن محمد بن عليّ اللخميّ، أبو عمر الباجي.\n(^٣) هو ابن حُميد الكلابيّ.\n(^٤) هو ابن خطاب، أبو إسحاق القرطبي.\n(^٥) هو ابن مسلم، أبو الحسن العجلي الكوفي الحافظ المعروف، وشيخه يعلى بن عُبيد: هو ابن أبي أميّة الكوفيّ.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨١٥)، وأحمد في المسند ٣٢/ ١٠ - ١١ (١٩٢٦٥)، ومسلم (٢٤٠٨) (٣٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٢٠ (٨١١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٢ (٢٣٥٦) من طريق أبي حيان، يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ، به. وهو صحيح، ورجال إسناده ثقات.\n(^٧) وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، وقد سلف في موضعه.","vol":"16","page":311},{"text":"حديثٌ موفي أربعين منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- دخَل على أمِّ سَلَمةَ وهيَ حادٌّ على أبي سَلَمة، وقد جعَلت على عينَيْها صَبِرًا (^٢)، فقال: \"ما هذا يا أُمَّ سَلَمة؟ \". قالت: إنما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله. قال: \"فاجْعَليه بالليل وامسَحِيه بالنهار\".\nوهذا الحديثُ معروفٌ عن أمِّ سَلَمةَ من حديثِ بُكيرِ بنِ الأشجِّ، وهو حديثٌ فيه طولٌ، اختصَره مالكٌ وأرسَله.\nحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قالا جميعًا: أخبَرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مَخْرَمةُ، عن أبيه، قال: سمِعتُ المغيرةَ بنَ الضَّحاكِ يقول: أخبَرتْني أمُّ حكيم ابنةُ أسيد، عن أمِّها، أنّ زوجَها تُوفِّي\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٧).\n(^٢) والصَّبِرُ: عُصارة شجر مُرٍّ، واحدتُه صَبِرَة، وتُجمع على صُبور. المحكم لابن سيده ٨/ ٣١٤.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٥٩٤٦).\n(^٤) في سننه (٢٣٠٥).\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٣٥٣٧)، وفي الكبرى ٥/ ٣١١ (٥٧٠٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٧٨ (١١٤٩)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٧٧ من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده ضعيفٌ، لجهالة المغيرة بن الضحّاك: وهو ابن عبد الله القرشيّ الأسدي، فقد تفرَّد بالرواية عنه بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان، وقال الذهبيُّ في الميزان: \"لا يُعرف\". ينظر: تحرير التقريب (٦٨٤١). وبقيّة رجال إسناده ثقات. أحمد بن صالح شيخ أبي داود: هو المصريّ، أبو جعفر ابن الطبري، وابن وضّاح شيخ قاسم بن أصبغ البيانيّ: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.","vol":"16","page":312},{"text":"وكانت تشتكي عينَيْها فتكتحِلُ بكُحْل الجِلاء، فأرسَلت مولاةً لها إلى أُمِّ سَلَمةَ فسألتْها عن كُحلِ الجِلاء (^١)، فقالت: لا تكتحِلي به إلا من أمرٍ لا بدَّ منه يشتَدُّ عليك، فتكتحلي بالليل وتمْسَحيه بالنهار. ثم قالت عندَ ذلك أُمُّ سَلَمة: دخَل عليَّ رسولُ الله -ﷺ- حين تُوفِّي أبو سَلَمةَ وقد جعَلتُ على عينيَّ صَبِرًا فقال: \"ما هذا يا أُمَّ سَلَمة؟ \". قالت: قلت: إنما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طيب. قال: \"إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تجعَليه إلا بالليل، وتَنزِعينه بالنهار، ولا تمْتَشِطي بالطِّيبِ ولا بالحِنّاء، فإنه خِضَابٌ\". قالت: قلت: فبأيِّ شيءٍ أمتشِطُ يا رسولَ الله؟ قال: \"بالسِّدْرِ تُغَلِّفين به رأسَكِ\".\nقال أبو عُمر: في حديثِ أمِّ سَلَمةَ هذا دليلٌ على أنَّ المرأةَ المُحِدَّ لا تكتَحِلُ بشيءٍ يُزَيِّنُها ويَشُبُّها، فإن اضطُرَّتْ إلى شيءٍ من ذلك جعَلتْه ليلًا ومسَحتْهُ بالنهار. وكلّ ما جاء عن أمِّ سَلَمةَ من الحديث في النّهْي عن اكتحالِ المرأةِ المُحِدِّ، فهذا يُفسِّرُه ويقضي عليه، وعليه فتوى الفقهاء؛ قال مالك: لا تكتحِلُ المرأةُ الحادُّ إلا أن تُضطرَّ، فإن اضطُرَّتْ فتكْتَحِلُ بالليل وتمسَحُه بالنهار، ويكونُ الكُحْلُ بغيرِ طِيب (^٢)، ولا تكتحِلُ بالإثْمِد.\n_________\n(^١) كُحْل الجِلاء: قال أبو عُبيد القاسم بن سلّام: هو عندنا الإثمد، سُمّيَ بذلك لأنه يَجْلُو البصَرَ فيُقوّيه، أو يَجْلُو الوجه فيُحسّنه. غريب الحديث ٤/ ٣٣٨.\n(^٢) وهذا مخالفٌ لِما نقله عنه ابن القاسم كما في المدونة ٢/ ١٥، قال: \"قال مالكٌ: لا تكتحل الحادُّ إلّا أن تُضطرَّ إلى ذلك، فإن اضطُرَّتْ فلا بأس بذلك وإن كان فيه طِيْبٌ، ودينُ الله يُسْرٌ\".\nوما نُقل عنه أخرجه هو نفسه في الموطّأ ٢/ ١١٥ (١٧٥٢) بلاغًا عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسليمان بن يسار: أنهما كانا يقولانِ في المرأة يتوفّى عنها زوجُها: \"إنّها إذا خشيَتْ على بصَرِها من رَمَدٍ، أو شكْوٍ أصابها أنها تكتحل، وتتداوى بدواءٍ أو كُحْل، وإن كان فيه طِيْبٌ\"، وقد عقّب مالك (١٧٥٣) على ذلك فقال: \"وإذا كانت الضرورة، فإنّ دينَ الله يُسْرٌ\". =","vol":"16","page":313},{"text":"قال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على أنَّ ذلك الكحلَ فيه شيءٌ من الزينة، ولهذا مُنِعت منه بالنهارِ مع اضطرارِها إليه، وأُبيحَ لها بالليل؛ لأنَّ الليلَ خلافُ النهارِ في رؤيةِ الناس لها. وقولُ الشافعيِّ في هذا كقولِ مالك، قال الشافعيُّ (^١): لا تكتحِلُ بكُحْلٍ فيه زينةٌ، فإن اضطُرَّتْ إلى كُحلِ زينةٍ اكتحَلتْ بالليل ومسَحتْه بالنهار.\nوقال أبو حنيفة: إذا اشتكَتْ عينَيْها اكتحَلتْ بالكُحلِ الأسودِ وغيرِه (^٢).\nوقال أحمدُ، وإسحاق (^٣): لا تَختضِبُ ولا تكتحِلُ.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٥): حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهمان، قال: حدَّثني بُدَيلٌ، عن الحسنِ بنِ مُسلم، عن صَفِيةَ بنتِ شَيْبة،\n_________\n= والذي منع منه مالكٌ في هذا إذا كان فيه طِيْبٌ هو الزيت وما أشبهه من الدهون، قال في الموطّأ ٢/ ١١٦ (١٧٥٥): \"تدّهِنُ المتوفّى عنها زوجُها بالزيت والشّبْرِق -وهو نباتٌ غضٌّ- وما أشبَهَ ذلك، إذا لم يكن فيه طِيْبٌ\".\n(^١) الأمّ ٥/ ٢٤٧.\n(^٢) ينظر: المبسوط للسرخي ٦/ ٥٩.\n(^٣) كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٤/ ١٦١٠ (٩٧٥).\n(^٤) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٥) في سننه (٢٣٠٤).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٤٣ (٧٠١٢) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٠٥ (٢٦٥٨١)، والنسائي في المجتبى (٣٥٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٦٧)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٤٤ (٤٣٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٠ (١٥٩٤١) من طريق يحيى بن أبي بُكير، به. ورجال إسناده ثقات. بُديل: هو ابن ميسرة، والحسن بن مسلم: هو ابن ينّاق المكّيُّ.","vol":"16","page":314},{"text":"عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ-، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبسُ المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا الممَشَّقة (^١)، ولا الحَلْيَ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ\".\nقال أبو عُمر: وهذا على التزيُّن بالكُحْل، وأمّا على الاضطرار، فهو معنًى آخرُ بالليل خاصة، وقد ذكَرنا في كُحلِ المرأةِ المُحِدِّ وسائرِ ما تَجتنِبُه في عدَّتِها، وما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ مُمَهَّدًا مَبْسوطًا مُوعَبًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر (^٢)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.\n_________\n(^١) الثياب المُمَشَّقة: هي المصبوغة بالطين الأحمر يُسمَى مِشْقًا. ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد ١/ ٢٢٧.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثامن عشر له، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، وقد سلف في موضعه.","vol":"16","page":315},{"text":"حديثٌ حادٍ وأربعونَ منَ البلاغات\nقال مالك (^١): السُّنة في الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإمام في رُكوع أو سُجود: أنْ يخِرّ راكعًا أو ساجدًا، ولا يقِفُ ينتظرُ الإمامَ، وذلك أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمّ به، فلا تختَلِفُوا عليه\".\nوقال أبو هُريرة: الذي يرفعُ رأسَه ويخْفِضُه قبلَ الإمام، فإنّما ناصِيَتُه بيدِ شيطان.\nأما قوله: \"السُّنة\" فإنّه أمرٌ لا أعلمُ فيه خلافًا، وقد ثبتَ عن النبيِّ -ﷺ- التغليظُ فيمَنْ رفعَ رأسَه قبلَ الإمام.\nروى شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زياد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أما يخْشَى الذي يرفَعُ رأسَه قبلَ الإمام، راكعًا أو ساجدًا أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمار، أو صُورتَهُ صُورةَ حمار\" (^٢).\nوهذا وعيدٌ وتهديدٌ، وليس فيه أمرٌ بإعادة؛ فهو فِعْلٌ مكْروةٌ لِمَن فعلَه، ولا شيءَ عليه إذا أكمَلَ ركُوعَه وسُجودَه. وقد أساءَ وخالَفَ سُنّةَ المأموم، وعلى كراهيةِ هذا الفعلِ للمأموم جماعةُ العلماءِ من غيرِ أن يُوجبُوا فيه إعادةً، وكذلك قال أبو هُريرة: ناصيتُه بيدِ شيطان. ولم يأمُرْ فيه بإعادة.\nوذكر مالكٌ (^٣) عن محمدِ بنِ عَمْرو بنِ عَلْقَمة، عن مَليح بنِ عبدِ الله السّعديِّ، عن أبي هُريرة، قال: الذي يرفعُ رأسَهُ ويخفِضُ قبلَ الإمام، فإنّما ناصيتُه بيَدِ شيطان.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٤٦ (٢٤٦).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٢١ - ٣٢٢ (١٠٥٤٦)، والبخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٣٦) (١٢٧). محمد بن زياد: هو الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدنيّ.\n(^٣) الموطّأ ١/ ١٤٦ (٢٤٥)، وهو الحديث الثاني لمحمد بن عمرو بن علقمة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"16","page":316},{"text":"وأمّا قولُه: وذلك أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به فلا تَخْتَلِفُوا عليه\"، فإنَّ قوله: \"إنّما جُعِلَ الإمام ليُؤْتَمَّ به\" يستَنِدُ من حديثِ مالك، عن ابنِ شهاب، عن أنس. وقد مضى ذِكْرُهُ في باب ابنِ شهاب (^١)؛ إلّا أنه ليس فيه \"فلا تختَلفُوا عليه\"؛ ويستَندُ قولُه: \"فلا تختَلفُوا عليه\"؛ من حديث مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فلا تختَلفُوا عليه، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركَعَ فاركعُوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حمِدَهُ فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، وإذا صلّى قاعدًا فصلُّوا قُعُودًا أجمعون\". رواهُ معْنُ بنُ عيسى وحدَه (^٢) في الموطّأ عن مالك. وقد رُويَ من حديثِ همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هُريرة.\nذكَر عبدُ الرزاق، قال (^٣): حدَّثنا مَعْمَرٌ عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، أنّه سمِعَ أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فلا تختَلِفُوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَعَ فاركعُوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لكَ الحمْدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى جالسًا فصلُّوا جُلُوسًا أجمعون\".\nوقد مضى القول في معنى هذا الحديثِ في بابِ ابنِ شهاب (^٤) إلّا قولَه: \"فلا تختَلِفُوا عليه\".\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨)، وهو الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك ﵁، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري المشار إليه في التعليق السابق، وذكر هناك أنه رواه أيضًا أبو قُرّة موسى بن طارق، عن مالك، به.\n(^٣) في المصنَّف ٢/ ٤٦١ (٤٠٨٢)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩٤ (٨١٥٦).\nوأخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من طريقين عن عبد الرزاق، به.\n(^٤) في الموضع المشار إليه قريبًا.","vol":"16","page":317},{"text":"وفي قوله: \"فلا تختَلِفُوا عليه\" دليلٌ على أنه لا يجوزُ أن يكونَ الإمامُ في صلاة، ويكونُ المأمومُ في غيرِها مثلَ أنْ يكونَ الإمامُ في ظُهْرٍ والمأمومُ في عَصْر، أو يكونَ الإمامُ في نافلةٍ والمأمومُ في فريضة، وهذا موضعٌ اختلفَ الفقهاءُ فيه:\nفقال مالكٌ وأصحابُه: لا يجْزي أحدًا أن يُصلّي صلاةَ الفريضةِ خلْفَ المُتنفِّل، ولا يُصلّي عصْرًا خلْفَ مَنْ صلّى ظُهْرًا، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه، والثوريِّ، وقولِ جمهورِ التابعينَ بالمدينةِ والكوفة (^١). وحُجّتُهم: أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به\" فمَنْ خالفَه في نيَّتِه فلمْ يأتمَّ به، وقال: \"فلا تختلفُوا عليه\" ولا اختلافَ أشدّ من اختلافِ النِّيات، إذْ هي رُكْنُ العمل.\nومعلومٌ أنّ مَنْ صلّى ظُهرًا خلْفَ مَنْ يُصلّي عصْرًا، أو صلّى فريضةً خلْفَ مَنْ يُصلّي نافلةً فلم يأْتمَّ بإمامِه وقد اختَلَف عليه، فبطَلَت صلاتُه؛ وصلاةُ الإمام جائزة، لأنه المتبوعُ لا التابعُ، واحتجُّوا من قصةِ مُعاذٍ بروايةِ عَمْرو بنِ يحيى، عن معاذِ بنِ رِفاعةَ الزُّرَقيِّ، عن رجلٍ من بني سَلِمة؛ أنَّه شكَا إلى رسولِ الله -ﷺ- تطْويلَ معاذٍ بهم، فقال له رسولُ الله -ﷺ-: \"يا مُعاذُ، لا تكُنْ فتّانًا، إمّا أن تُصلِّي معي، وإمّا أن تُخفِّفَ عن قومِكَ\" (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٢٠١، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٨.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٣٠٧ (٢٠٦٩٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١١٠ (٣٧٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٣٩٤)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩ (٢٣٦١) و(٢٣٦٢)، وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابة ٣/ ١٧٨ (١٠٩٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ٦٧ (٦٣٩١)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٢/ ١١٧، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٣١٨، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعه، معاذ بن رفاعة الزُّرقيّ لم يسمع هذا الحديث من الرجل المذكور أنه من بني سَلمة، واسمُه سُليم كما في المصادر، والتي فيها أنه استُشهد بأُحد، ومعاذُ بن رفاعة الزُّرقي تابعيٌّ. =","vol":"16","page":318},{"text":"قالوا: وهذا يدلُّ على أنّ صلاتَه بقومِه كانت فريضتَهُ، وكان مُتطوِّعًا بصلاتِه مع النبيِّ -ﷺ-.\nقالوا: وصلاةُ المُتنفِّلِ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ لا يختلفونَ في جوازِها. وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ وداودُ والطبريُّ، وهو المشهورُ عن أحمدَ بنِ حنبل (^١): يجوز أن يقْتديَ في الفريضةِ بالمُتنفِّل، ويُصلِّي الظُّهرَ خلْفَ مَنْ يُصلّي العصْرَ؛ فإنّ كلَّ مُصلٍّ يصلّي لنفْسِه؛ ومِنْ حُجّتِهم أن قالوا: إنما أُمِرْنا أن نأتمَّ به فيما ظهَرَ من أفعالِه، أمّا النِّيةُ فمُغيَّبةٌ عنّا، وما غابَ عنّا فإنّا لم نُكلَّفْهُ.\nقالوا: وفي هذا الحديث نفسُه: دليلٌ على صحّة ذلك، لأنه قال: \"إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفُوا عليه إذا ركعَ فاركَعُوا، وإذا سجَدَ فاسجُدوا،\n_________\n= وأصل الحديث ثابتٌ وصحيح من غير هذا الوجه، فقد أخرج أحمد في المسند ٢٢/ ٩٩ (١٤١٩٠)، والبخاري (٧٠٥) من حديث محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله ﵄، أنه أقبلَ رجلٌ بناضِحَين وقد جنح الليل، فوافقَ معاذًا يُصلِّي، وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجلُ، وبلغه أنّ معاذًا نالَ منه، فأتى النبيَّ -ﷺ-، فشكا إليه معاذًا، فقاله النبيُّ -ﷺ-: \"يا معاذُ، أفتّانٌ أنتَ؟ \" أو \"أفاتِنٌ\" ثلاث مرار، \"فلولا صلّيتَ بسبِّح باسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يُصلّي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة\". وهو عند مسلم (٤٦٥) من حديث عَمْرو بن دينار، عنه ﵄. وسيُشير المصنف في الآتي من شرحه إلى هذا الحديث.\nويُروى معناه أيضًا بإسناد صحيح من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك ﵁، أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٧٢ - ٢٧٣ (١٢٢٤٧)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٣٦ (١١٦١٠).\n(^١) ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٢٠٠، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (١٣٨)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٤٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٧٥ - ١٧٦.","vol":"16","page":319},{"text":"وإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا صلّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا\" فعرفْنا أفعالَه التي يُؤتمُّ به فيها، وهي الظاهرةُ إلينا من رُكُوعِه وسُجودِه وتكْبيرِه وقيامِه وقُعودِه، ففي هذه أُمِرْنا أن لا نختلفَ عليه.\nقالوا: والدّليلُ على صِحّةِ هذا التأويل: حديثُ جابرٍ في قصّة مُعاذٍ إذ كان يُصلّي مع رسولِ الله -ﷺ- العشاءَ، ثم ينْصرِفُ فيؤمُّ قومَه في تلك الصلاة، هي له نافلةٌ ولهم فريضةٌ، وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ لا يُختلَفُ في صِحّتِه (^١).\nقالوا: ولا يَصِحُّ أن يَجْعلَ معاذٌ صلاتَه معَ رسولِ الله -ﷺ- نافلةً ويزهَدَ في فَضْلِ الفَرِيضةِ معَه -ﷺ- ويدلُّكَ على ذلك قولُ رسولِ الله -ﷺ-: \"إذا أُقِيمَتِ الصّلاةُ فلا صلاةَ إلّا المكتوبةُ\" (^٢) وهذا مانعٌ لكلِّ أحدٍ أن تُقامَ صلاةُ فريضةٍ لم يُصلِّها فيَشتَغِلَ بنافلةٍ عنها.\nوقد روَى ابنُ جُرَيج، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن جابر؛ أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي مع النبيِّ -ﷺ- العِشاءَ الآخِرَة ثمّ ينْصرِفُ إلى قومِه فيُصلِّي معَهم، هي له تطوُّعٌ ولهم فريضة (^٣).\n_________\n(^١) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.\n(^٢) سلف تخريجه من وجوه عديدة عن أبي هريرة ﵁ في أثناء شرح الحديث الثاني لشريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٣) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ١/ ٢٠٠، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (٣٨٨)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩ (٢٣٦٠)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣ (١٠٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨٦ (٥٣٠٨)، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بسماعه من عمرو بن دينار عند عبد الرزاق، فانتفت شبهة تدليسه.\nوهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ (١٤٣٠٧)، والبخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥) (١٧٨ - ١٨١) من طرق عن عمرو بن دينار، به.","vol":"16","page":320},{"text":"قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ (^١) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً (^٢).\nومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله -ﷺ- بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين (^٣) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.\nوقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء (^٤). وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.\n_________\n(^١) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: \"عكرمة مولى ابن عباس\".\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٨ (٢٢٦٥).\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٤) في ي ٢: \"لمن شاء\"، والمثبت من الأصل.","vol":"16","page":321},{"text":"حديثٌ ثانٍ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، قال: بلَغَني أنَّ رسولَ الله -ﷺ- أرادَ العُكُوفَ في رَمَضان، ثم رجَعَ فلم يَعْتكفْ، حتّى إذا ذهَبَ رمضانُ اعتكفَ عَشْرًا من شوّال.\nهذا المعنى عندَ مالكٍ في بابِ قضاءِ الاعتكاف من \"الموطأ\"، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن مُرسلًا، كذلك رواه جماعةُ الرواةِ لـ \"الموطّأ\" عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة (^٢)، إلّا يحيى بنَ يحيى الأندلسيَّ، فإنه رواه عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة (^٣). وقيل: إنه غَلَطٌ منه لا شكَّ فيه؛ لأنه لم يُتابِعْه أحدٌ من رواة \"الموطّأ\" على ذكرِ ابنِ شهابٍ في هذا الحديث، واللهُ أعلم. ولا أدري أمِنْ يحيى جاء ذلك أم من زيادِ بنِ عبدِ الرّحمن؟ فإن يحيى لم يسمَعْ من بابِ خُرُوج المُعْتكِفِ إلى العيدِ في \"الموطّأ\" إلا آخرِ الاعتكافِ من مالك، فرواه عن زياد، عن مالك، فوقَع فيه حديثُه عن زياد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن، أنّ رسولَ الله -ﷺ- أراد أن يَعتكِفَ، فلمّا انصرَف إلى المكانِ الذي أراد أن يعتكِفَ فيه وجَد أخْبِيةً؛ خِباءَ عائشة، وخِباءَ حفصة، وخِباءَ زينب، فلمّا رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خِباءُ عائشة، وحفصة، وزينب. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"آلبرَّ تقولونَ بهِنَّ؟ \". ثم انصرَف فلم يعتكِفْ، حتى اعتكَف عشْرًا من شوّال.\nهكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن زيادِ بنِ عبدِ الرّحمنِ الأندلسيِّ القرطبيِّ المعروفِ بشَبْطُون عن مالك (^٤)، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة. ولم يُتابَعْ على ذلك\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٢٥ (٨٨١).\n(^٢) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري (٨٧٦)، وبرواية سويد بن سعيد (٤٤٩).\n(^٣) الموطّأ ١/ ٤٢٤ (٨٨٠)، وقد سلف الكلام عليه في موضعه.\n(^٤) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة \"لمالك\" الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.","vol":"16","page":322},{"text":"في \"الموطّأ\"، وقد يُمكِنُ أن يكونَ لمالك، عن ابنِ شهاب كما قال يحيى، وفي ألفاظِه خلافٌ لألفاظِ حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ وإن كان المعنى واحدًا، فاللهُ أعلم.\nوإنما الحديثُ في \"الموطأ\" لمالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، وهو محفوظٌ ليحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة (^١) مسنَدًا عن عائشةَ من روايةِ الثقات، فهو حديثُ يحيى بنِ سعيد، معروفٌ، لا حديثُ ابنِ شهاب، فلذلك لم نذكُرْ هذا الحديثَ في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا، وذكَرْناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عَمْرة؛ من أجلِ روايةِ يحيى وإن كانت عندَنا وهمًا، وقد بيَّنّا ذلك هنالك، وذكَرْنا ما للعلماءِ في معنى هذا الحديثِ من المعاني والمذاهب مبسُوطًا هناك، والحمدُ لله، فلا وجهَ لتكرير ذلك ها هُنا.\nوإنما ذكَرنا الحديثَ ها هُنا؛ لأنَّ مالكًا قال في بابِ قضاءِ الاعتكافِ بعدَ ذكرِ حديثِ عَمْرةَ هذا، قال مالك: بلَغني أنّ رسولَ الله -ﷺ- أراد الاعتكافَ في رمضان، ثم رجَع فلم يعتكِفْ، حتى إذا ذهَب رمضانُ اعتكَف عشْرًا من شوّال. هكذا ذكَره مختصرًا في الباب كما ذكَرناه، ولهذا ما ذكَرناه ها هُنا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يحدِّثُ عن عَمْرة، عن عائشة، قالت: أراد رسولُ الله -ﷺ- أن يعتكِفَ العشْرَ الأواخرَ من شهرِ رمضان، فسمِعتُ بذلك، فاستأذَنتُه فأذِنَ لي، ثم استأذَنته حفصةُ فأذِنَ لها، ثم استأذَنته زينبُ فأذِن لها. فذكَر الحديث، وقال فيه: فلمْ يعتكِفْ رسولُ الله -ﷺ- تلك العشْرَ واعتكَف عشْرًا من شوّال (^٢).\n_________\n(^١) قوله: \"وهو محفوظ ليحيى بن سعيد عن عمرة\" سقط من الأصل.\n(^٢) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في الموضع المشار إليه قريبًا.","vol":"16","page":323},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه سمِع مَن يَثِقُ به من أهلِ العلم يقول: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- أُرِيَ أعمارَ الناسِ قبلَه، أو ما شاء اللهُ من ذلك، فكأنّه تقاصَرَ أعمارَ أُمّتِه ألّا يَبلُغوا من العمل مثلَ الذي بلَغ غيرُهم في طولِ العُمُر، فأعطاه اللهُ ليلةَ القدْر؛ خيرٌ مِن ألْفِ شهر.\nلا أعلَمُ هذا الحديثَ يُروَى مسنَدًا من وجهٍ من الوُجوه، ولا أعرِفُه في غيرِ \"الموطأ\" مرسَلًا ولا مُسندًا، وهذا أحدُ الأحاديثِ التي انفرَد بها مالكٌ (^٢)، ولكنّها رغائبُ وفضائلُ وليست أحكامًا، ولا بنَى عليها في كتابِه ولا في مذهبِه حُكْمًا.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُصَفَّى، قال: حدَّثنا بَقيّةُ بنُ الوليد، قال: حدَّثني بَحيرُ بنُ سَعْد، عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن عُبادةَ بنِ الصامت، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"ليلةُ القَدْرِ في العَشْرِ البَواقي، مَن قامَهنَّ ابتغاءَ حِسْبتِهنَّ فإنّ اللهَ يغفرُ له ما تقدَّم مِن ذنْبِه، وهي ليلةُ تسع أو سبع أو خامسة، أو ثالثة، أو آخِرُ ليلة\". قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّ أمارةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلْجاءُ (^٤)، كأنَّ فيها قمرًا ساطعًا، ساكنةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ، ولا يَحِلُّ لكوكبٍ أن يُرْمَى به فيها حتى يُصْبح، وإن أمارةَ الشمسِ صَبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس فيها شعاعٌ مثلَ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٣٠ (٨٩٦).\n(^٢) وقد أخرجه ابن الصلاح بسنده المتّصل في وصل بلاغات مالك، ولكنه قال: هو غريب المتن جدًّا، وضعيف الإسناد جدًّا.\n(^٣) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٤) يعني: صافية. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥١.","vol":"16","page":324},{"text":"القمر ليلةَ البدر، ولا يَحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معها يومئذٍ\" (^١).\nقال أبو عُمر: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وبَقيّةُ بنُ الوليدِ ليس بمتروك، بل هو مُحتَملٌ، روَى عنه جماعةٌ من الجِلّة، وهو من علماءِ الشاميِّين، ولكنه يَروي عن الضعفاء، وأما حديثُه هذا فعن ثقاتِ أهلِ بلدِه، وأمّا إذا روَى عن الضعفاءِ فليس بحُجَّةٍ فيما رواه، وحديثُه هذا إنما ذكَرْناه لأنه حديثٌ حسنٌ لا يدفَعُه أصلٌ، وفيه ترغيبٌ، وليس فيه حكمٌ، وقد ذكَرنا في ليلةِ القدرِ من صحيح الأثر، ومذاهبِ العلماء، ما يَشْفي ويكفي في بابِ حميدٍ الطويل (^٢) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٤٢٥ (٢٢٧٦٥)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ٢٧٩ (٣٤٢) كلاهما عن حيوة بن شريح، عن بقيّة بن الوليد، به.\nوأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص ٢٥٨، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٦٦ (١١١٩) من طريقين عن بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيفٌ، ولبعض معانيه شواهد، وهو معلولٌ لأمرين؛ الأوّل: لأجل بقيّة بن الوليد، فهو ضعيفٌ ويدلِّس تدليس التسوية كما هو مفصّل في تحرير التقريب (٧٣٤)، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد والضياء في المختارة. والثاني: أن خالد بن معدان: وهو الحمصي، وإن كان ثقة فهو يرسل كثيرًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (١٦٧٨)، وهو لم يسمع من عُبادة بن الصامت فيما ذكر أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه، ص ٥٣ (١٨٣)، ومثل ذلك نقل المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ٤/ ٢٤٨ (٥٠٨٦)، وابن كثير في جامع المسانيد ٤/ ٥٤٢ (٥٧٣١) عنه وعن أبي نعيم الأصفهاني، وزاد المِزِّيّ عنه أنه لم يلْقَه.\nوأورده ابن كثير في تفسيره ٨/ ٤٢٨ بإسناد أحمد، وقال: \"وهذا إسنادٌ حسنٌ، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه غرابة\".\nولقوله: \"مستوية ليس فيها شعاع\"، وقع عند مسلم (٧٦٢) من حديث زرّ بن حُبيش، عن أُبيّ بن كعب، وفيه: \"وأمارتُها أن تطْلُعَ الشمسُ في صبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاع لها\".\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الرابع له، عن أنس بن مالك ﵁، وقد سلف في موضعه.","vol":"16","page":325},{"text":"حديثٌ رابعٌ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"إنّي لأنسى أو أُنسّى، لأَسُنّ\".\nأما هذا الحديثُ بهذا اللفظِ فلا أعلمُه يُروَى عن النبيِّ -ﷺ- بوجْهٍ من الوُجوهِ مُسندًا ولا مقطوعًا من غيرِ هذا الوجه، واللهُ أعلم، وهو أحدُ الأحاديثِ الأربعة في \"الموطأ\" التي لا توجدُ في غيرِه مُسندةٌ ولا مرسلَة، واللهُ أعلم (^٢)، ومعناه صحيحٌ في الأصول، وقد مضَت آثارٌ في باب نومِه عن الصلاةِ تدُلُّ على هذا المعنى، نحوَ قوله -ﷺ-: \"إن اللهَ قبَض أرواحَنا لتكونَ سُنَّةً لمَن بعدَكم\" (^٣).\nوقال -ﷺ-: \"إنما أنا بَشَرٌ أنسَى كما تنْسَون\". وبُعِث -ﷺ- مُعلِّمًا، فما سَنَّ لنا اتَّبَعناه، وقد بلَّغ ما أُمِر به، ولم يَتوَفَّهُ (^٤) اللهُ حتى أكمَل دينَه سُننًا وفرائض، والحمدُ لله.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أبو بَكْرةَ بكّارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّهْشَليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ الأسودِ بنِ يزيد، عن أبيه، عن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله -ﷺ- صلَّى الظهرَ أو العصر، شَكَّ أبو بكرٍ لا يَدْرِي أيَّهما، قال عبدُ الرّحمن -وقد سمّاها عبدُ الرّحمن-: فصلَّى خمسًا، فقيل: يا رسولَ الله، أزِيدَ في الصلاة؟ قال: \"وما ذاكَ؟ \". قالوا: صلَّيتَ خمسًا. فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنما أنا بشرٌ مِثلُكم، أذكرُ كما تذكُرون، وأنسَى كما تنْسَون\" (^٥) (^٦).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤).\n(^٢) قال ابن الصّلاح في رسالته وصل بلاغات مالك الأربعة: \"وأمّا حديث النسيان، فقد رويناه من وجوه كثيرة صحيحة\".\n(^٣) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.\n(^٤) في ي ٢: \"يتوفاه\"، والمثبت من الأصل.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٩٠ (٣٩٨٣)، ومسلم (٥٧٢) (٩٣)، والنسائي في المجتبى (١٢٥٩)، وفي الكبرى ٢/ ٥٨ (١١٨١٣) من طرق عن أبي بكر بن عبد الله النهشليّ، به. الأسود بن يزيد والد عبد الرحمن: هو النّخعيُّ.\n(^٦) بعد هذا في ٢: \"فلما فرغ سجد سجدتي السهو\"، ولم ترد في الأصل ولا في أكثر النسخ، ولم يسقها الإمام أحمد في المسند، وهي في صحيح مسلم، ولكن من غير رواية الطيالسي.","vol":"16","page":326},{"text":"حديثٌ خامسٌ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يقول: \"إذا أنشَأَتْ بَحْرِيّةً، ثم تَشاءَمَتْ؛ فتلك عَيْنٌ غُدَيقَةٌ\".\nهذا حديثٌ لا أعرِفُه بوجهٍ من الوُجوهِ في غير \"الموطّأ\"، إلّا ما ذكَره الشافعيُّ في كتابِ الاستسقاء (^٢)، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ أبي يحيى، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٢٦٧ (٥١٧).\n(^٢) من كتاب الأمّ ١/ ٢٩١، ولكن قال: \"أخبرنا مَن لا أتَّهِمُ، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، أنّ النبيَّ -ﷺ-، قال\"؛ فذكره.\nوكذلك رواه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٥/ ٢٠٠ (٧٢٨١)، ومن طريقه ابن الصّلاح في وصل بلاغات مالك، كلاهما من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعيِّ، به. وقول الشافعيِّ فيه: \"أخبرنا مَنْ لا أتَّهِمُ\" إنما عَنَى به إبراهيم بن أبي يحيى فيما ذكر البيهقي في معرفة السنن ٥/ ٢٠٠ (٧٢٨٣) بإسناد إلى الربيع بن سليمان قوله: \"وكان الشافعيُّ إذا قال: أخبرنا مَن لا أتَّهِمُ يريد به إبراهيمَ بن أبي يحيى\".\nقلنا: ورواية الشافعيِّ لهذا الحديث ليست في عداد المسند، قال ابن الصلاح، ص ٩ بعد أن نقل كلام ابن عبد البر الوارد بإثر رواية الشافعي: \"ولم يُسنده الشافعيُّ أيضًا، فهو منقطع عنده\" وقال، ص ١٣: \"وإسحاق بن عبد الله الذي رُويَ عنه: أحسبه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة\".\nوهذا أحد الحديثين اللذين استدرك فيهما ابن الصلاح على الحافظين حمزة بن محمد الكتاني وابن عبد البرّ في قولهما: كل شيء رواه مالك في الموطأ مسندًا أو مرسلًا، فقد رُويَ عن رسول الله -ﷺ- إلا حديثين: \"إنّي لأنسى لأُسِنّ\" والآخر هذا، ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، عن محمد بن عمر، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن عوف بن الحارث، عن عائشة ﵂، عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"إذا نشأت بحريّة، فتلك عينٌ -أو قال-: عامٌ غُدَيْقة\" يعني: مطرًا كثيرًا. ثم قال: \"رواه الثقة ابن أبي الدُّنيا في كتاب المَطَر، له، وفيه استدراكٌ على الحافظين حمزة بن محمد، وابن عبد البرّ، وليس إسناده بذاك، لمكان محمد بن عمر، والظاهر أنه الواقديُّ، والله أعلم. =","vol":"16","page":327},{"text":"أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"إذا أنْشَأتْ بَحْرِيّةً، ثم استَحالَت شامِيّةً؛ فهو أمطَرُ لها\". وابنُ أبي يحيى مطعونٌ عليه متروكٌ، وإن كان فيه نُبْلٌ ويَقَظةٌ، اتُّهم بالقَدَرِ والرَّفْض، وبلاغُ مالكٍ خيرٌ من حديثِه، واللهُ أعلم.\nوأما قولُه: \"إذا أنْشَأتْ (^١) بَحْرِيّة\". فمعناه إذا ظهَرت سَحابةٌ من ناحيةِ البحرِ وارتفَعت، يقال: أنشَأ فلانٌ يقول كذا: إذا ابتَدأ قولَه وأظهَره بعدَ سُكُوت.\nوكذلك قولهم: أنشَأ فلانٌ حائطَ نخل أو بئرًا أو كَرْمًا. أي: عمِل ذلك وأظهَره للناس. وكلُّ ما بدا من الأعمالِ وظهَر فقد أنشَأ؛ ومنه قولُ الله ﷿: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤]. أي: السفنُ الظاهراتُ في البحرِ كالجبالِ الظاهرةِ في الأرض، وإنما سمَّى السحابةَ بَحْرِيّة؛ لظهورِها من ناحيةِ البحر، يقول: إذا طلَعت سحابةٌ من ناحيةِ البحر؛ وناحيةُ البحرِ بالمدينةِ الغربُ.\n_________\n= قلنا: هو الواقديُّ بعينه، كما وقع مسمًّى عند الطبراني في الأوسط ٧/ ٣٧١ (٧٧٥٧)، فقد أخرج هذا الحديث بإسناده من طريقه بالإسناد المذكور عند ابن أبي الدُّنيا، وكذا أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة، ص ٤٧ - ٤٨، ولكن قال: \"محمد بن عمر\"، ولفظه عندهما كلفظ رواية مالك، وهذا مما يُستدرك على ابن الصلاح وعلى مَن استدرك هو عليهما، ﵏ جميعًا، والله الهادي للصواب.\nورواية ابن أبي الدُّنيا التي أشار إليها ابن الصلاح هي في المطر والرعد والبرق (٤٢).\n(^١) قال ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك: \"نشأت، رويناه من غير همزة في أوّله، وكذا حكاه الأزهريُّ، وهو الذي ذكره الهرويُّ وغيرُهما في هذا الفعل؛ من: نشأت السحابة. يقال: نشأت السحابةُ نشأً: إذا ابتدأت وارتفعت. والروايةُ الفاشية المشهورة فيه: أنشأت بحرية؛ بالهمزة في أوّله. وقد قيل: إنّ أهل اللغة على إنكارها، والصواب عندهم نشأت بغير همزة في أوّله. وإنما يقال: أنشأ فلانٌ يفعل كذا، ويقول كذا، أو: أنشأت السحابةُ تُمطر. وقطع القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي فيما وجدْناهُ عنه بأنه بالهمزة في أوّله، هو المنقول بغير خلاف، وأنه قد صحّحه أهل اللسان، والله أعلم\". وينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٣٢، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٨.","vol":"16","page":328},{"text":"\"ثم تَشاءَمت\". أي: أخَذت نحوَ الشام، والشامُ من المدينةِ في ناحيةِ الشِّمال. كأنه يقول: إذا مالَتِ السحابةُ الظاهرةُ من جهةِ الغربِ إلى جهةِ الشِّمال (^١).\n\"فتلك عَيْنٌ غُدَيقَةٌ\"؛ أي: ماءٌ معينٌ، والعَينُ: مطرُ أيام لا يُقلِعُ، وقيل: العَيْنُ ماءٌ عن يمينِ قِبْلةِ العراق. وقيل: كلُّ ماءٍ مرَّ من ناحيةِ القِبلة. يقول: فتلك سَحابةٌ يكونُ ماؤُها غَدَقًا. والغَدَقُ: الغزيرُ، وغُدَيقةٌ تصغيرُ غَدِقة، وسُمِّيَ الرجلُ الغَيْداق؛ لكثرةِ سَخائِه، ومن هذا قولُ الله ﷿: ﴿لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ [الجن: ١٦]، أي: غزيرًا كثيرًا. قال كُثيِّر (^٢):\nوتَغْدِقُ أعدادٌ به ومشاربُ\nيقول: يكثُرُ (^٣) المطرُ عليه. وأعدادٌ جمعُ عِدٍّ؛ وهو الماءُ الغزيرُ، ومنه: الحديثُ في الماء العِدِّ (^٤).\n_________\n(^١) كتب ناسخ الأصل في المتن: \"الجَوْف\"، وكذا هي في ي ٢، ثم استدرك فكتب: \"الشمال\".\n(^٢) ديوانه، ص ١٥٢، وهذا عجز بيت، وصدرُه:\nلِتُرْوى به سُعْدى ويُروى محِلُّها\n(^٣) في الأصل: \"بكثرة\".\n(^٤) أخرجه أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (٣٠٦٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٢٧ (٥٧٣٦) من طرق عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُميّ بن قيس، عن شَمير بن عبد المدان اليمامي، عن أبيض بن حمّال؛ أنه وَفَد إلى النبيِّ -ﷺ- فاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ، فقطَعَه له، فلمّا ولّى، قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أتدري ما قطعْتَ له؟ إنما قطعْتَ له الماءَ العِدَّ، فرجَعَه عنه، قال: يعني بالماء الكثير. وإسناده ضعيفٌ، محمد بن قيس المأربي، ليِّن الحديثُ، وشمير بن عبد المدّان اليمامى مجهول كما في تحرير التقريب (٣٨٢٣) فقد تفرّد بالرواية عنه سُميّ بن قيس، وهو مجهولٌ أيضًا، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وقال الذهبي: \"لا يُدرى مَن هو\".\nوهو عند ابن ماجه (٢٤٧٥)، والدارقطني ٥/ ٣٩٥ (٤٥٢٠) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن عمّه ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمّال، به. وثابت بن سعيد وأبوه مجهولان كما هو مُفَصل في تحرير التقريب (٨١٥) و(٢٢٧١).","vol":"16","page":329},{"text":"وقال عُمرُ بنُ أبي ربيعة (^١):\nإذا ما زَيْنَبٌ ذُكِرَتْ ... سكَبتُ الدمعَ مُتَّسِقا\nكأنَّ سحابةً تَهْمِي ... بماءٍ حُمِّلَتْ غَدَقا\nوقولُ رسولِ الله -ﷺ- في هذا الحديثِ إنما خرَج على العُرْفِ والعادة، لا على أنه يَعلمُ نزولَ الماءِ بشيءٍ من الأشياء علمًا صحيحًا لا يُخلَفُ، بل قد صَحَّ أن المُدْرِكَ لعلم شيءٍ من ذلك مرَّةً قد يُخطئ فيه من الوجهِ الذي أصابَ مرةً أخرى، فليس بعلم صحيح يُقطَعُ عليه، ومعلومٌ أن النَّوءَ قد يَخْوي (^٢) فلا يُنزِلُ شيئًا، وإنما هي تجاربُ تُخطئُ وتُصيبُ، وعلمُ الغيب على صحَّة هو لله ﷿ وحدَه لا شريكَ له، ونُزولُ الغيثِ من مفاتيح الغيبِ الخمسِ التي لا يعلَمُها إلا اللهُ ﷿.\nحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم (^٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاقَ الجوهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير وسعيدُ بنُ عُفَير، قالا: حدَّثنا مالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، أنه قال: مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ لا يعلمُها إلا الله؛ لا يعلمُ ما في غدٍ إلا الله، ولا يعلمُ ما تَغيضُ الأرحامُ إلا الله، ولا يعلمُ متى يأتي المطرُ إلا الله، ولا تَدْري نفسٌ ماذا تكسِبُ غدًا وما تدري بأيِّ أرضٍ تموتُ، ولا يعلمُ متى تقومُ الساعةُ إلا الله. هكذا حدَّثني به موقوفًا عن ابنِ عُمرَ لم يتجاوَزْه.\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ مرفوعًا عن مالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ-، أنه قال: \"مفاتيحُ الغيب خمسٌ لا يعلمُها إلا الله\". ثم تلا: ﴿إِنَّ\n_________\n(^١) ديوانه، ص ٣٤٢، وشرح ديوانه، ص ٤٩٧.\nوقوله: \"تَهْمي\" يعني: تسيل. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٦/ ٢٤٦.\n(^٢) يقال: خَوَتِ النُّجوم تخْوي خيًّا: إذا أمحَلَتْ فلم تُمطر. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٧/ ٢٥٠.\n(^٣) هو ابن سهل، ويقال: سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدباغ.","vol":"16","page":330},{"text":"اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤].\nوممن رفَع هذا الحديثَ؛ سُليمانُ بنُ بلال (^١)، وإسماعيلُ بنُ جعفر (^٢)، وصالحُ بنُ قُدامة (^٣)، روَوه عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ -ﷺ-. وقد قال -ﷺ-: \"مَن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا، فهو كافرٌ بالله مؤمنٌ بالكوكب\".\nوهذا عندَ أهل العلم محمولٌ على ما كان أهلُ الشركِ يقولونه من إضافةِ المطرِ إلى الأنواءِ دونَ الله تعالى، فمَن قال ذلك واعتقَده فهو كافرٌ بالله كما قال رسولُ الله -ﷺ-؛ لأنَّ النَّوْءَ مخلوقٌ، والمخلوقُ لا يملِكُ لنفسِه نفعًا ولا ضرًّا.\nوأمّا مَن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا. على معنى مُطِرْنا في وقتِ كذا وكذا، فإن النَّوْءَ: الوقتُ في لسانِ العربِ أيضًا، يريدُ أنَّ ذلك الوقتَ يُعهَدُ فيه، ويُعرَفُ نزولُ الغيثِ بفعلِ الله وفضلِه ورحمتِه، فهذا ليس بكافر. وقد جاء عن عُمرَ أنه قال للعباس: ما بقيَ من نَوْءِ الثُّرَيّا، وما بقيَ من نَوْءِ الربيع (^٤)؟ على العادةِ والعُرْفِ عندَهم، أنَّ تلك الأوقاتَ أوقاتُ أمطار، إذا شاء ذلك الواحدُ القهّار، وقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا في باب صالح بنِ كَيْسانَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٧٣٧٩).\n(^٢) أخرجه النسائي في الكبرى ١٠/ ١٣٦ (١١١٩٤)، وابن حبّان في صحيحه ١/ ٢٧٢ (٧٠) و(٧١)، والبغويّ في شرح السُّنة ٤/ ٤٢٢ (١١٧٠).\n(^٣) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٥٠٤ (٦١٣٤).\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٦٦ (٥١٦) عن صالح بن كيسان، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجُهنيّ، به. وهو الحديث الأول لصالح بن كيسان، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.","vol":"16","page":331},{"text":"حديثٌ سادسٌ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّ رجالًا من أصحاب رسولِ الله -ﷺ- أُرُوا ليلةَ القَدْر في المنام بالسّبْع الأواخر، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّي أرى رُؤْياكم قد تواطأَتْ في السّبْع الأواخِر، فمَنْ كان مُتحرِّيها، فليتحَرّها في السّبعْ الأواخِر\".\nهكذا روَى يحيى عن مالك هذا الحديث، وتابَعه قومٌ. ورواه القَعْنبيُّ (^٢)، والشافعيُّ (^٣)، وابنُ وَهْب (^٤)، وابنُ القاسم (^٥)، وابنُ بُكَير (^٦)، وأكثرُ الرواةِ عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رجالًا من أصحابِ رسولِ الله -ﷺ-، وذكَروا الحديثَ مثلَه سواءً.\nوهو محفوظٌ مشهورٌ من حديثِ نافع، عن ابنِ عُمر، لمالكٍ وغيرِه، ومحفوظٌ أيضًا لمالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"تَحَرَّوا ليلةَ القَدْرِ في السّبْع الأواخر\" (^٧).\nأخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ وأحمدُ بنُ عبدِ الله (^٨)، قالا: حدَّثنا مسلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بكرٍ (^٩) الهِزّانيُّ البَصْريُّ بالبَصْرة،\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٣٠ (٨٩٥).\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٢٤٤ (٢٦٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٣٢٧ (٣٦٧٧).\n(^٣) في السُّنن المأثورة (٣٢٦).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٠ (٨٨٠٧)، وفي دلائل النبوّة ٧/ ٣١.\n(^٥) في موطّئه (٢١٠)، ومن طريقه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٨ (٣٣٨٥).\n(^٦) أخرجه الحسن بن رشيق العسكري في جزئه عن شيوخه من الأمالي (٥٦).\n(^٧) الموطّأ ١/ ٤٢٨ (٨٩٢)، وهو الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٨) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجي.\n(^٩) في الأصل، ي ٢: \"بكير\" خطأ، وينظر: إكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٦٩٣، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٣٢٢.","vol":"16","page":332},{"text":"قال: حدَّثنا أبو عُمرَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ خَلّادٍ الباهليُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى القَزّازُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رجالًا من أصحابِ رسولِ الله -ﷺ- أُرُوا ليلةَ القدرِ في المنام في السّبْع الأواخر، فقال رسولُ الله -ﷺ-: \"إنّي أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأت في السّبعْ الأواخر، فمَن كان مُتَحَرِّيَها فلْيَتحَرَّها في السّبعْ الأواخر\" (^١).\nورواه حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كانوا لا يَزالون يَقُصُّون على رسولِ الله -ﷺ- الرُّؤيا أنها في الليلةِ السابعةِ منَ العَشْرِ الأواخر، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"إنّي أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأت، أنها ليلةُ السابعةِ في العشْرِ الأواخر، فمَن كان مُتَحرِّيَها فلْيتَحَرَّها ليلةَ السابعةِ من العشرِ الأواخر\" (^٢).\nوقد مضَى القولُ ممهّدًا مبسوطًا في ليلةِ القدرِ عندَ ذكر حديثِ حُميدٍ الطويل، عن أنس (^٣)، من هذا الكتاب، والحمدُ لله.\nأخبرنا عبدُ الرحمن بن مروان، قال: حدَّثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القُلْزُمي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليّ بن الجارُود، قال (^٤): حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصور، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا جابرُ بنُ يزيد بن رفاعة، عن يزيد بن أبي سُليمان، قال: سمعتُ زِر بن حُبَيْش يقول: لولا سُفهاؤكم لوضعتَ يدي في أذني، ثم ناديت: ألا إنَّ ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، نبأ من لم يَكْذِبْني عن نبأ مَن لم يَكْذِبه، يعني به أُبي بن كَعْب، عن النبي -ﷺ-.\n_________\n(^١) حديث صحيح، وسلف تخريجه في شرح الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، من وجوه عديدة عن مالك.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩١ (٤٦٤١)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الرابع له، عن أنس ﵁، وقد سلف في الموطأ ١/ ٤٢٩ (٨٩٤).\n(^٤) في المنتقى (٤٠٦).\nوأخرجه الطيالسي (٥٤٢)، وأحمد في المسند ٣٥/ ١٢٦ (٢١١٩٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٤١ (١١٦٢٦)، وابن خزيمة (٢١٨٧)، وابن سمعون في أماليه (٢٤٦)، وإسناده ضعيف لجهالة حال يزيد بن أبي سليمان الكوفي.","vol":"16","page":333},{"text":"حديثٌ سابعٌ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن بيع وسَلَف.\nوهذا الحديثُ محفوظٌ من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -ﷺ-. وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه الثقاتُ عن عَمْرِو بنِ شُعيب.\nوعَمْرُو بنُ شُعيبٍ حُجَّةٌ إذا حدَّث عنه ثِقَةٌ، وإنما دخَلت أحاديثَه الداخلةُ من أجلِ روايةِ الضُّعفاءِ عنه، والذي يقول: إن روايتَه عن أبيه، عن جدِّه، صحيفةٌ. يقول: إنها مسموعةٌ صحيحةٌ. وكتابُ عبدِ الله بنِ عَمْرٍو جدِّه عن النبيِّ -ﷺ- أشهرُ عندَ أهلِ العلم وأعرفُ من أن يُحتاجَ إلى أن يُذكَرَ ها هُنا ويُوصَفَ. وقد ذكَرناه من طُرُقٍ في كتابِ \"العلم\" (^٢)، والحمدُ لله.\nوحديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبِ هذا حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (^٣): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّي -حتى ذكَر عبدَ الله بنَ عَمْرو- قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا يَحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا شَرْطانِ في بيع، ولا بيعُ ما ليس عندَك\".\nقال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أن مَن باعَ بيعًا على شرطِ سَلَفٍ يُسْلِفُه أو يَسْتسلفُه، فبيعُه فاسدٌ مردودٌ، إلا أنَّ مالكًا في المشهورِ من مذهبِه يقولُ في البيع\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٨٦ (١٩٢٠).\n(^٢) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٣٨٨).\n(^٣) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ٢٤١ (٢٦٧٩)، وسلف بإسناد المصنِّف من غير هذا الوجه عن زهير بن حرب، به، مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لنافع، عن عبد الله بن عمر ﵄.","vol":"16","page":334},{"text":"والسَّلَف: إنه إذا طاعَ الذي اشتَرط السلفَ بتَرْكِ سَلَفِه فلم يَقْبِضْه، جاز البيعُ.\nهذا قولُه في \"موطئه\" (^١). وتحصيلُ مذْهَبِه عندَ أصحابِه أن البائعَ إذا أسلَف المشتريَ مع السلعةِ ذهبًا أو وَرِقًا مُعجَّلًا وأدرَك ذلك فُسِخَ، وإن فاتَت رَدَّ المشتري السلعة، ورجَع عليه بقيمةِ سلعتِه يومَ قبَضها، ما بينَها وبينَ ما باعَها به فأدنَى من ذلك، فإن زادَت قيمتُها على الثمنِ الذي باعَها به، لم يَرُدَّ عليه شيئًا؛ لأنه قد رضيَ به على أن أسلَف معه سلفًا.\nولو أن المشتريَ كان هو الذي أسلَف البائع، فُسِخ البيعُ أيضًا بينَهما، ورجَع البائعُ بقيمةِ سلعتِه بالغًا ما بلَغت، إلا أن تَنقُصَ قيمتُها من الثَّمن، فلا يَنقُصُ المشتري من الثمن؛ لأنه قد رضيَ به على أن أسلَف معه سلفًا.\nوقال محمدُ بنُ مَسْلَمة: مَن باع عبدًا بمئةِ دينار، وشرَط أنه يُسْلِفُه سَلَفًا، فإنَّ البيعَ مفسوخٌ، إلا أن يقولَ المشتري: لا حاجةَ لي بالسلف. قبلَ أن يقبضَه، فيجوزُ البيعُ.\nوقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: لا يجوزُ البيعُ وإن رضيَ مُشترِطُ السَّلَفِ بتَركِ السلف. وهو قولُ الشافعيِّ وجمهورِ العلماء؛ لأنَّ البيعَ وقَع فاسدًا، فلا يجوزُ وإن أُجيز.\nوقال الأبْهريُّ: قد روَى بعضُ المدنيِّين عن مالك، أنه لا يجوزُ وإن ترَك السلفُ. قال: وهو القياسُ أن يكونَ عقدُ البيع فاسدًا في اشتراطِ السلف، كالبيع في الخمرِ والخنزير؛ لأنَّ البيعَ قد وقَع فاسدًا في عَقدِه، فلا بُدَّ من فَسْخِه، إلا أن يفوتَ فيُرَدَّ السَّلَفُ ويُصْلَحَ بالقيمة (^٢).\n_________\n(^١) ٢/ ١٨٧ (١٩٢١).\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٧/ ٢٦٥.","vol":"16","page":335},{"text":"وقد سأل محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سَهْل البركانيُّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ القاضي عن الفرقِ بين البيع والسلف، وبينَ رجلٍ باعَ غلامًا بمئةِ دينارٍ وزِقِّ خمرٍ أو شيءٍ حرام، ثم قال: أنا أدَعُ الزِّقَّ أو الشيءَ الحرامَ قبلَ أن يأخُذَه، وهذا البيعُ مفسوخٌ عندَ مالكٍ غيرُ جائز؟ فقال إسماعيل: الفرقُ بينَهما أن مُشترِطَ السلفِ هو مُخيَّرٌ في أخذِه أو ترْكِه، وليس مسألتُك كذلك، ولو قال: أبيعُك غلامي بمئةِ دينارٍ على أنّي إنْ شِئتُ أن تَزيدَني زِقَّ خمرٍ زِدْتَني، وإنْ شئتُ تَركتُه. ثم ترَك زِقَّ الخمر، جاز البيعُ، ولو أخَذه فُسِخ البيعُ بينَهما، فهذا مثلُ مسألةِ البيع والسَّلَف. هذا معنى كلام إسماعيل.\nوكان سُحْنُونٌ يقول: إنما يصِحُّ البيعُ في ذلك إذا لم يَقبِضِ السلفَ وترَك، وأما إذا قبَض السلفَ فقد تمَّ الرِّبا بينَهما، والبيعُ حينئذٍ حرامٌ مفسوخٌ على كلِّ حال (^١).\nوقال يحيى بنُ عُمر: سُحنونٌ أصلَحه بـ \"تَرَك السَّلفَ\"، وإنما كان \"يَرُدُّ السَّلَفَ\". وقال الفضلُ بنُ سَلَمة: وكذلك قرَأناه على يحيى بنِ عُمرَ \"إذا رَدَّ السلفَ\".\nقال أبو عُمر: ما حكَاه الفضلُ بنُ سَلَمةَ فيُشبِهُ أن يكونَ في غير \"الموطّأ\"، وأما لفظُ \"الموطّأ\" (^٢) من روايةِ القَعْنبيِّ، وابنِ القاسم، وابنِ بُكير، وابنِ وَهْب، ويحيى بن يحيى، فإنما هو: قال مالك: فإن ترَك السلفَ جاز البيع. و\"ترَك\" غيرُ \"رَدَّ\"؛ لأنَّ الرَّدَّ لا يكونُ إلا بعدَ القبض، وإذا قبَض السَّلَفَ، فهو كما قال سُحْنُونٌ، وإن كان من أصلِ مالكٍ إجازةُ بيوع وقَعتْ فاسدةً ثم أدرَكها الإصلاحُ، كبيع الغاصبِ يُخبرِهُ بعدَ العقدِ مالكُه، ونحوِ هذا، وكذلك نكاحُ العبدِ عندَه موقوفٌ على إجازةِ سيِّدِه.\n_________\n(^١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٨٧، والبيان والتحصيل ٧/ ١٩٨.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ١٨٧ (١٩٢١)، وبرواية أبي مصعب ٢/ ٣٦٤ (٢٦٢٥) بلفظ: \"فإن تَرَك الذي اشترطَ السّلَفَ، ما اشتَرط منه، كان ذلك البيعُ جائزًا\".","vol":"16","page":336},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة.\nوهذا يتَّصلُ ويستندُ من حديثِ ابنِ عُمر، وأبي هُريرة، وابنِ مسعود، عن النبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ صِحاح، وهو حديثٌ مشهورٌ عندَ جماعةِ الفقهاء، معروفٌ غيرُ مدفوع عندَ واحدٍ منهم.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر ويحيى بنُ عبد الرّحمن (^٢)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُليم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ (^٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا هشيمٌ، عن يونسُ بنُ عُبيد، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٩٢ (١٩٣٥).\n(^٢) سعيد بن نصر؛ هو أبو عثمان القرطبي، ويحيى بن عبد الرحمن: هو ابن مسعود بن موسى، أبو بكر القرطبي.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٩٢ (٥٣٩٥)، والترمذي (١٣٠٩)، وفي العلل الكبير (٣٤٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢١٤ (٥٩١٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٠ (١١٧٢٣) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن البخاريّ وغيره أعلّه بالانقطاع بين يونس بن عُبيد وبين نافع مولى ابن عمر، قال الترمذي في العلل الكبير: \"سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ما أرى يونس بن عُبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع، عن أبيه حديثًا\".\n(^٤) هو ابن أصبغ البيّانيّ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ١٥، وينظر ما قبله.","vol":"16","page":337},{"text":"وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (^١)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: نهَى رسولُ الله -ﷺ- عن بيعتَين في بيعة.\nوأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله (^٣)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة (^٤).\nوأخبَرنا عبدُ الرّحمنِ بنُ مروان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ القُلزُميُّ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارود، قال (^٥): حدَّثنا عبدُ الله بنُ هاشم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة.\n_________\n(^١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.\n(^٢) في المصنَّف (٢٠٨٣٤) بلفظ: \"مَن باع بيعتين في بيعة، فله أوْكَسُها، أو الرِّبا\".\nوعنه أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، وإسناده حسن، لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ، وسيأتي بإسناد المصنِّف بهذا اللفظ قريبًا.\n(^٣) هو أحمد بن عبد الله بن محمد اللخمي، يعرف بابن الباجي.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣١٧ (١٠٥٣٥)، والترمذي (١٢٣١)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٥٠٧ (٦١٢٤)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٤٧ (٤٩٧٣) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، به. وإسناده كسابقه. الدراورديّ: هو محمد بن عبد العزيز، وقال الترمذي: حسن صحيح.\n(^٥) في المنتقى (٦٠٠).\nوأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٣٥٨ (٩٥٨٤)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٢)، وفي الكبرى ٦/ ٦٧ (٦١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به، وإسناده كسابقه.","vol":"16","page":338},{"text":"وأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّارُ، قال (^١): حدَّثنا الفضْلُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه؛ أنّ النبيَّ -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، عن يحيى بن زكريّا، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"مَنْ باعَ بيعتَين في بيعة، فلهُ أوْكَسُهما أو الرِّبا\".\nقال أبو عُمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يبتاعَ الرّجلُ سِلْعتَين مختلفتين، إحداهُما بعَشَرة، والأخرى بخمسةَ عشر، قد وَجَب البيعُ في إحدى السِّلعتَين بأيِّهما شاءَ المشتري، هو في ذلك بالخِيار، بما سمّى من الثّمَن وردّ الأخرى، ولا يُعَيِّنُ المأخوذة من المتروكة، فهذا من بَيْعتين في بيعةٍ عند مالك وأصحابه. فإن كان البيعُ على أنَّ المشتري بالخِيارِ فيهما جميعًا بينَ أن يأخُذَ أيَّتُهما شاء، وبينَ\n_________\n(^١) في مسنده ٥/ ٣٨٤ (٢٠١٧).\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣)، والشاشيُّ في مسنده (٢٩١) من طريق أسود بن عامر مقرونًا بأبي النضر هاشم بن القاسم، وقرن معهما أحمد الحسن بن موسى الأشيب، به. بلفظ: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن صفقتين في صفقة\"، وإسناده حسن لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٣٧٨٧)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٩٢٤): \"وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا\"، وبقيّة رجال الإسناد ثقات.\n(^٢) في سننه (٣٤٦١).\nوهو في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤)، وقد سلف التعليق عليه قريبًا.","vol":"16","page":339},{"text":"أن يرُدَّهُما جميعًا، ولا بيعَ بينهما، فذلك جائزٌ وليس من باب بيْعتَين في بيعة. ومن ذلك أن يبتاعَ الرجلُ من آخرَ سلعةً بعشرةٍ نقْدًا، أو بخمسةَ عشَرَ إلى أجَلٍ قد وجَبَتْ للمُشتري بأحَدِ الثمَنين وافتَرقا على ذلك. وهكذا فسّرَه مالكٌ وغيرُه. وقال مالك: هذا لا ينْبغي لأنه إن أخّرَ العشَرةَ كانت خمسةَ عشَرَ إلى أجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان كأنّه اشترى بها الخمسةَ عشَرَ إلى أجَل.\nقال مالكٌ (^١): وكذلكَ إذا باعَ رجلٌ سلعةً بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ موصوفةٍ إلى أجَلٍ قد وَجَبَ البيعُ عليه بأحدِ الثَّمنَين، ذلك مكروهٌ، لا ينبغي؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- نهَى عن بيعتَين في بيعة، وهذا من بيعتَين في بيعة.\nقال مالكٌ (^٢): ومن ذلك أيضًا أن يشتريَ منه العجوةَ خمسةَ عشرَ صاعًا بدينار، والصَّيحانيَّ (^٣) عشرةَ أصْوُع، قد وجَبت إحداهما، فهذا من المخاطرة.\nويُفسخُ عندَ مالكٍ هذا البيعُ أبدًا، فإن فاتَ المَبيعُ ضمِنَ المبتاعُ قيمتَه يومَ قبْضِه لا يومَ البيع، بالغًا ما بلَغ، إلا أن يكونَ مكيلًا غيرَ رطب، فيرُدَّ مكيلتَه، وإن قبَض السلعتَين وفاتَتا، رُدَّا جميعًا إلى القيمةِ يومَ قبضَهُما المشتري بالغًا ما بلَغت، وأما إذا كان ما قدَّمنا ذِكْرَه في السلعتَينِ على وجْهِ المُساومةِ من غيرِ إيجاب، أو كان البيعُ على أن المشتريَ بالخيار فيهما جميعًا؛ بينَ أن يأخُذَ أيَّتَهما شاء، وبينَ أن يرُدَّهما جميعًا ولا بيعَ بينهما، فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ المشتريَ بالخيارِ في أيِّ الثَّمنَين شاء، وبالخيارِ أيضًا في الأخذِ أو التَّرك.\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ١٩٣ (١٩٣٩).\n(^٢) الموطّأ ٢/ ١٩٣ (١٩٤٠).\n(^٣) الصّيْحانيّ: نوعٌ من التَّمر أسود، صُلْب الممْضغة، شديد الحلاوة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ ٥/ ١٠٩.","vol":"16","page":340},{"text":"وقال الشافعيُّ: هما وجهان؛ أحدُهما، أن يقول: قد بعْتُك هذا العبدَ بألفِ دينارٍ نقدًا. أو: بألفَين إلى سنة. قد وجَب لك البيعُ بأيِّهما شئتُ أنا أو شئتَ أنت.\nفهذا بيعٌ الثمنُ فيه مجهولٌ. والثاني، أن يقول: قد بعْتُك عبدي هذا بألفٍ على أن تبيعَني دارَك بألف، إذا وجَب لك عبدي وجَبت دارُك لي؛ لأنَّ ما نقَص كلُّ واحدٍ منهما مما باع ازداده فيما اشتراه، فالبيعُ في هذا كلِّه مفسوخٌ، فإن فات ففيه القيمةُ حينَ قُبِض (^١).\nومثلُ هذا عندَ الشافعيِّ أن يبيعَه سلعةً بكذا على أن يبيعَه بالثمن كذا؛ كرجل قال لآخر: أبيعُك ثوبي هذا بعشَرةِ دنانيرَ على أن تبيعَني بالعشَرةِ دنانيرَ دابةَ كذا، أو سلعةَ كذا، أو مثاقيلَ عددَ كذا. هذا كلَّه من بابِ بيعتَين في بيعةٍ عندَ الشافعيِّ وجماعة. قال (^٢): ومن هذا البابِ نهيُه -ﷺ- عن بيع وسلف؛ لأنَّ من سُنَّتِه أن تكونَ الأثمانُ معلومة، والمبيعُ معلومًا، وإذا انعقَد البيعُ على السَّلفِ والمنفعةُ بالسَّلفِ مجهولةٌ، صار الثمنُ غيرَ معلوم.\nقال أبو عُمر: كلٌّ يخرِّجُ الحديثَ على أصلِه، ومن أصلِ مالكٍ مراعاةُ الذَّرائع، ومن أصلِ الشافعيِّ ترْكُ مُراعاتِها، وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا، واللهُ الموفِّقُ للصواب.\nولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه، فيما علِمتُ من مشهورِ مذْهَبهم، فيمَن باعَ سلعتَه بدراهمَ على أن يأخُذَ بالدراهم دنانير، وكان ذلك في عقدِ الصَّفقة، أنَّ ذلك جائزٌ، وأنَّ البيعَ إنما وقَع بالدنانير لا بالدراهم، وليس ذلك عندَهم من\n_________\n(^١) نقله عن الشافعي بنحو هذا السياق محمد بن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص ٥٥ - ٥٦. وينظر: الأمّ ٤/ ٢٣ - ٢٤.\n(^٢) في الأمّ ٤/ ٢٤ - ٢٥.","vol":"16","page":341},{"text":"بابِ بيعتَين في بيعة، وذلك عندَ الشافعيِّ كما وصَفنا. واتَّفق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة (^١)، على فسادِ البيع إذا كان من بابِ بيعتَين في بيعةٍ على حسَبِ ما ذكَرنا من النقدِ بكذا، والنَّسيئةِ بكذا، أو إلى أجلَين، أو نقدَين مختلفَين، أو صفتَين من الطعام مختلفتَين، وما أشبَهَ هذا كلَّه.\nوقال الأوزاعيُّ (^٢): لا بأسَ بذلك، ولا يُفارقُه حتى يأتيَه بأحدِ البيعتَين، وإن أخَذ السلعةَ على ذلك فهي بأقلِّ الثمنَين إلى أبعدِ الأجلَين.\nوقال ابنُ شُبْرُمة: إذا فارَقه على ذلك ففات، فعليه أقلُّ الثمنَين نقدًا.\nقال أبو عُمر: عليه في قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، القيمةُ كسائرِ البيوع الفاسدةِ عندَهم، وبالله التوفيق.\n_________\n(^١) ينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبريّ، ص ٥٤ - ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٨٤.\n(^٢) نقله عنه ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص ٥٥، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٨٤.","vol":"16","page":342},{"text":"حديثٌ تاسع وأربعونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- توفِّي يومَ الاثنين، ودُفِن يومَ الثلاثاء، وصلَّى الناسُ عليه أفذاذًا لا يَؤمُّهم أحدٌ، فقال ناس: يُدفَنُ عندَ المِنبر. وقال آخرون: يُدفنُ بالبقيع. فجاء أبو بكر فقال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ما دُفِن نبيٌّ قَطُّ إلا في مكانِه الذي توفِّي فيه\". فحُفِرَ له فيه، فلمّا كان عندَ غَسْلِه أرادوا نَزْعَ قميصِه، فسمِعُوا صوتًا يقول: لا تَنْزِعوا القميصَ. فلمْ يُنزَع القميصُ، وغُسِل وهو عليه -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ لا أعلَمُه يُروَى على هذا النَّسَق بوجهٍ من الوجوهِ غيرَ بلاغِ مالكٍ هذا، ولكنه صحيحٌ من وجوهٍ مختلفةٍ وأحاديثَ شتّى جمَعها مالكٌ. واللهُ أعلم.\nفأمّا وفاتُه يومَ الاثنين، فقرَأْتُ على أبي القاسم خلفِ بنِ القاسم بنِ سَهْل، أنّ أبا بكرٍ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ المِسْورِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرّحمن بنُ مُعاويةَ العُتبيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بكير، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سَعْد، عن عُقَيل، عن ابنِ شهاب قال: أخبَرني أنسُ بنُ مالكٍ أنَّ المسلمين بينا هُمْ في صلاةِ الفجرِ من يوم الاثنين وأبو بكرٍ ﵁ يصلِّي بهم، لم يَفْجأْهُم إلا رسولُ الله -ﷺ- قد كشَف حُجرةَ عائشةَ فنظَر إليهم وهم صُفوفٌ في الصلاة، فتبسَّم يضحَكُ، فنكَص أبو بكرٍ على عَقِبَيه ليصِلَ الصفّ، يظُنُّ أنّ رسولَ الله -ﷺ- يريدُ أن يخرُجَ إلى الصلاة. قال أنس: فهَمَّ المسلمون أن يفتَتِنوا في صلاتِهم فرحًا برسولِ الله -ﷺ-، فأشار إليهم رسولُ الله -ﷺ- بيدِه أن أتِمُّوا صلاتَكُم. ثم\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣١٦ (٦٢٠).","vol":"16","page":343},{"text":"دخل الحُجْرةَ وأرخَى السِّتْرَ. قال أنسُ بنُ مالك: فتوفِّي رسولُ الله -ﷺ- في ذلك اليوم (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، قال: أخبَرنا ابنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن الزُّهريِّ، عن أنس، قال: لما كان يومُ الاثنين الذي قُبِض فيه رسولُ الله -ﷺ-.\nوذكَر الحديث (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٧٥٤) عن يحيى بن بُكير، به.\nوأخرجه البخاري (٤٤٤٨) عن سعيد بن عفير، عن الليث بن سعد، به.\nوهو عند ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٤٠ (٨٦٧) من طريق عُقيل بن خالد الأيليّ، به.\n(^٢) هو ابن أبي خيثمة.\n(^٣) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (٩٨٤) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به.\nوهو في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤، وفي مسند البزار ١/ ١٣/ ٢٢ (٦٣٢١) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، به. وهو يروى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، وقد صرّح فيه بالتحديث من الأخير عندهما فانتفت شُبهة تدليسه. ورجال إسناده ثقات غير أحمد بن محمد بن أيوب: وهو البغدادي. أبو جعفر: صاحب المغازي، فهو صدوق حسن الحديث، كان أحمد بن حنبل وابن المديني يحسنان القول فيه، ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله: \"ما أعلم أحدًا يدفعُه بحُجّةٍ\" وينظر: تهذيب التهذيب ١/ ٧٠ (١٢٣). محمد بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.\nومعنى هذا الحديث عند مسلم (٤١٩) (٩٨) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك ﵁.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني.","vol":"16","page":344},{"text":"عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن أبا بكر قال لعائشة: أيُّ يوم توفِّي فيه رسولُ الله -ﷺ-؟ قالت: في يوم الاثنين (^١).\nوهذا لا خلافَ فيه بينَ العلماء، وقالت عائشة: توفِّي بينَ سَحْرِي ونَحْرِي، وفي يومي ودَوْلتي، لم أظلِمْ فيه أحدًا. ذكَره ابنُ إسحاق (^٢)، عن يحيى بنِ عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن عائشةَ بالإسنادِ المتقدِّم عن ابنِ إسحاق.\nوأما دفنُه يومَ الثلاثاء فمُختلَفٌ فيه؛ فمِن أهل العلم بالسِّيَر (^٣) مَن يُصحِّحُ ذلك على ما قال مالك. ومنهم مَن يقول: دُفِن ليلةَ الأربعاء. وقد جاء الوجهان في أحاديثَ بأسانيدَ صالحة:\nحدَّثنا عبدُ الوارث (^٤)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن شريكِ بنِ أبي نَمِر، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، أنّ رسولَ الله -ﷺ- دُفِن يومَ الثلاثاء (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٤٦٤ - ٤٦٥ (٢٥٠٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٦٩ (٤٤٩٥) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.\nوهو عند البخاري (١٣٨٧) من طريق وُهيب بن خالد، عن هشام بن عروة، به.\n(^٢) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥.\nوأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ (٢٦٣٤٨)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٦٣ (٤٥٨٦)، والبيهقي في دلائل النبوّة ٧/ ٢١٣ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهو صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث في كل مصادر التخريج فانتفت شُبهة تدليسه.\n(^٣) كتب ناسخ الأصل في المتن: \"بالسنن\" ثم كتب في الحاشية أنه في نسخة: \"بالسير\" وصحح على الاثنين.\n(^٤) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.\n(^٥) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٧٨) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. =","vol":"16","page":345},{"text":"وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيح، عن موسى بنِ عُقبة، عن ابنِ شهاب قال: توفِّي رسولُ الله -ﷺ- على صدرِ عائشة، وفي يومِها يوم الاثنين حينَ زاغَت الشمس، فشُغِل الناسُ عن دفنِه بشأنِ الأنصار، فلم يُدْفَنْ حتى كانت العَتَمة، ولم يَلِه إلا أقاربُه، ولم يُصَلِّ الناسُ عليه إلّا عُصَبًا بعضُهم قبلَ بعض (^١).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم، عن امرأتِه فاطمةَ بنتِ محمدِ بنِ عُمارة، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن، عن عائشةَ، قالت: ما علِمْنا بدفنِ رسولِ الله -ﷺ- حتى سمِعنا صوتَ المَساحي (^٢) من جوفِ الليلِ ليلةَ الأربعاء. قال ابنُ إسحاق: وحدَّثتني فاطمةُ بنتُ محمدِ بنِ عُمارةَ بهذا الحديث (^٣).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال:\n_________\n= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٥ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبْرة، عن شريك بن أبي نمِر، به. ورجال إسناده ثقات غير شريك بن أبي نمر: وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمِر، فهو صدوق حسن الحديث كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٢٧٨٨).\n(^١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة ٧/ ٤٣٤ من طريق إبراهيم بن المنذر الأسدي، به.\n(^٢) المساحي: جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة؛ لأنه من السّحْو، الكشْفُ والإزالة. النهاية في غريب الحديث ٤/ ٣٢٨.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٦٩ (٢٦٣٤٩)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٥٣ (٢٩١)، وابن المنذر في تفسيره (٩٩٣) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، به.\nوأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٩٩٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٢٢) من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. ورجال أَسناده ثقات. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.","vol":"16","page":346},{"text":"حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بنُ سليمان، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن فاطمةَ بنتِ محمدِ بنِ عُمارة، عن عَمْرة، عن عائشة، فذكَره (^١).\nوأما صلاةُ الناسِ عليه أفذاذًا، فمُجْتمَعٌ عليه عندَ أهلِ السِّيَر وجماعةِ أهلِ النَّقْل، لا يَختلِفون فيه، وقد ذكَرناه عن ابنِ شهابٍ أيضًا في هذا الباب، وهو محفوظٌ في حديثِ سالم بنِ عُبيدٍ الأشجعيِّ صاحبِ رسولِ الله -ﷺ-، وهو الحديثُ الطويلُ في مرضِه ووفاتِه -ﷺ-.\nأخبَرناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ الكابُليُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسفَ الأزرق، عن سَلَمةَ بنِ نُيَيط، عن نعيم بنِ أبي هند، عن نُبَيطِ بنِ شَريط -وكان قد أدرَك النبيَّ -ﷺ-- عن سالم بن عُبيد -وكان من أهلِ الصُّفَّة-. فذكَر الحديث، قال فيه: فلمّا توفِّي رسولُ الله -ﷺ- كانوا قومًا أُمِّيين، ولم يكنْ فيهم نبيٌّ قبلَه، قال عُمر: لا يَتكلَّمَنَّ بموتِه أحدٌ إلا ضرَبتُه بسَيْفي هذا. فقالوا لي: اذهَبْ إلى صاحبِ رسولِ الله -ﷺ- فادْعُه، يعني أبا بكر.\nقال: فذهَبتُ أمشي فوجَدتُه في المسجد، فأجهَشْتُ (^٢)، فقال لي: لعل رسولَ الله -ﷺ- توفِّي. فقلت: إنَّ عُمرَ قال: لا يتكلَّمَنَّ بموتِه أحدٌ إلا ضرَبتُه بسَيْفي هذا. قال: فأخَذ بساعِدي، ثم أقبَل يمشي حتى دخَل بيتَه، فأكَبَّ على رسولِ الله -ﷺ- حتى كاد وجهُه يَمَس وجهَ رسولِ الله -ﷺ- حتى استبانَ له أنه قد توفِّي،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٩٦١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٠٨ (٣٢١٣)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٣٩٠ - ٣٩١ (٢٤٣٣) و٤٣/ ١٧٢ (٢٦٠٤٩) ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان الكلابيّ، به.\n(^٢) قوله: \"فأجْهَشْتُ\" الجَهْش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبيُّ إلى أُمِّه وأبيه. يقال: جهَشْتُ وأجْهَشْتُ. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٢.","vol":"16","page":347},{"text":"فقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]. قالوا: يا صاحبَ رسولِ الله، توفِّي رسولُ الله -ﷺ-؟ قال: نعم. قالوا: يا صاحبَ رسولِ الله، هل يُصلَّى على الأنبياء؟ قال: يجيءُ قومٌ فيُكَبِّرون ويَدْعُون، ويَجيءُ آخَرون، حتى يَفْرُغَ الناسُ. قال: فعرَفوا أنه كما قال. ثم قال: قالوا: يا صاحبَ رسولِ الله، هل يُدفنُ رسولُ الله -ﷺ-؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: حيثُ قبَض اللهُ روحَه، فإنه لم يَقْبِضْه إلا في مكان طَيِّب. قال: فعرَفوا أنه كما قال. ثم قال: عندَكم صاحِبكُم. ثم خرَج فاجتمَع إليه المُهاجِرون، وذكَر تمامَ الحديث (^١).\nورواه مُسدَّدُ بنُ مُسرهَد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ نُبَيط، عن نُعيم بنِ أبي هند، عن نُبَيطِ بنِ شَريط، عن سالم بنِ عُبيد قال: قُبِض رسولُ الله -ﷺ- فقال عُمر: لا أسمَعُ رجلًا يقول: ماتَ رسولُ الله -ﷺ-. إلّا ضرَبتُه بالسيف. وكانوا أُميِّين، ولم يكنْ فيهم نبيٌّ قبلَه، فقال: اسْكُتوا، أو اسْكُنوا. قالوا: يا سالمَ بنَ عُبيد، اذهَبْ إلى صاحبِ رسولِ الله -ﷺ- فادْعُه. وساقَ الحديثَ بمعنى ما تقدَّم إلى آخرِه (^٢).\nوأما دَفْنُه في الموضع الذي دُفِن فيه، وحديثُ أبي بكرٍ في ذلك، فمعروفٌ أيضًا، رواه عن أبي بكرٍ عائشةُ وابنُ عباس.\n_________\n(^١) أخرجه أسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل في تاريخ واسط، ص ٥١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٧١ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، به. وهو صحيحٌ موقوفٌ، ورجال إسناده ثقات. وينظر ما بعده.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٥٦ (٦٣٦٧) من طريق مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٣٦٥)، والترمذي في الشمائل (٣٧٩)، وابن ماجه (١٢٣٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٠ (١٥٤١) من طريقين، عن عبد الله بن داود بن عامر الهمذاني، به. وهو عند النسائيّ في الكبرى ٦/ ٣٩٨ (٧٠٨٤) من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":348},{"text":"حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد (^١)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد (^٢)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي بكر، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، قالت: اختلَفوا في دفنِ رسولِ الله -ﷺ- حينَ قُبِض، فقال أبو بكر: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"لا يُقبَضُ النبيُّ إلا في أحَبِّ الأمكنةِ إليه\". فقال: ادفِنوه حيثُ قُبِض (^٣).\nوحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالق، قال (^٥): وجَدتُ في كتابي، عن أبي كريب، قال: حدَّثثا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر، عن ابنِ أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن أبي بكر، عن النبيِّ -ﷺ-، فذكَره.\n_________\n(^١) هو ابن أحمد، يُعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد الله بن محمد، هو ابن علي الباجيّ.\n(^٢) هو ابن يزيد، يُعرف بابن الجبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.\n(^٣) أخرجه الترمذي (١٠١٨)، وفي الشمائل (٣٧٢)، وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصدِّيق (٤٣)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ١٤/ ٤٨ (٣٨٣٢) ثلاثتهم من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. ولفظه عندهم: \"ما قبض الله نبيًّا إلّا في الموضع الذي يُحِبُّ أن يُدفن فيه\" ثم قال أبو بكر: \"ادفنُوه في موضع فراشه\".\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٤٦ (٤٥) عن أبي موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وقال الترمذي: \"هذا حديث غريبٌ، وعبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي يُضعّف من قِبَل حفظِه، وقد رُويَ هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عبّاس، عن أبي بكر الصِّديق، عن النبيِّ -ﷺ- أيضًا\". قلنا: وحديث ابن عباس، عن أبي بكر ﵃ سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه، بإثر الحديث الآتي.\n(^٤) هو أبو إسحاق القرطبي.\n(^٥) وهو البزار، في مسنده ١/ ١٣٠ (٦١)، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في الذي قبله.","vol":"16","page":349},{"text":"وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال (^٢): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عُبيدِ بنِ عَقيل، قال: حدَّثني جَدِّي عُبيدُ بنُ عَقِيل، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ أبي بكر، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن أبي بكر، قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ما قُبِضَ نبيٌّ إلا دُفِن حيث يُقْبضُ\".\nوحدَّثنا ابنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عُثمانَ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثني حسينُ بنُ عبدِ الله، عن عِكْرِمة، عن ابنِ عبّاس، قال: لما قُبِض رسولُ الله -ﷺ- اختلَفوا في دفنِه، فقال أبو بكر: سمِعتُ رسول الله -ﷺ- يقول: \"ما قُبِض نبيٌّ إلا دُفِن حيثُ يُقبَضُ\".\nوقد استَدلَّ قومٌ على فضلِ المدينةِ بدَفْنِ رسولِ الله -ﷺ- فيها، وأنَّ المولودَ يُخلَقُ من التُّربةِ التي يُدفَنُ فيها، ورَوَوْا بذلك أثرًا، وقد أخبَرنا خلفُ بنُ أحمد (^٤)،\n_________\n(^١) قوله: \"حدثنا محمد بن أحمد\" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وهو تكرار للإسناد الذي قبله إلى البزار.\n(^٢) في مسنده ١/ ١٣٠ (٦٠).\n(^٣) في مسنده ١/ ٧٠ (١٨).\nوأخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣١ (٢٢)، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٧/ ٢٦٠، كلاهما من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساميّ، به.\nوهو عند ابن هشام في السيرة النبوية ٢/ ٦٦٢، وابن ماجه (١٦٢٨)، وابن المنذر في تفسيره (٩٩٢)، والآجرّيّ في الشريعة ٥/ ٢٣٦٨ (١٨٤٢) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار، به. وإسناده ضعيف لأجل حسين بن عبد الله: وهو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشميّ.\n(^٤) هو أبو القاسم، المعروف بابن أبي جعفر، وشيخه أحمد بن مطرِّف، هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشّاط.","vol":"16","page":350},{"text":"قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان (^١)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيف، قال: حدَّثنا عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ الخفّاف، عن داودَ بنِ أبي هند، قال: حدَّثني عطاءٌ الخراساني: أنَّ المَلَكَ ينطلِقُ فيأخُذُ من ترابِ المكان الذي يُدفَنُ فيه فيذُرُّه على النطفة، فيُخلقُ من التراب ومن النطفة، وذلك قوله: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (^٢) [طه: ٥٥].\nوأما قصةُ نَزْع القميصِ وأنه غُسِل في قميصِه -ﷺ-، فقد روَى مالك (^٣)، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، أنّ رسولَ الله -ﷺ- غُسِّل في قميص. وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في بابِ جعفرٍ بما يُغني عن ذكرِه ها هنا.\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ مسنَدًا من وجهٍ صحيح من حديثِ أهل المدينة، ذكَروا التخييرَ والحديثَ كلّه:\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا النُّفَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ إسحاق، قال: حدَّثني يحيى بنُ عباد، عن أبيه عبادِ بنِ عبد الله بنِ الزُّبير قال: سمِعتُ عائشةَ تقول: لما أرادوا غَسلَ رسولِ الله -ﷺ- قالوا: والله ما ندري، أنُجَرِّدُ رسولَ الله -ﷺ- من ثيابِه (^٥) كما نُجَرِّدُ موتانا، أم نَغْسِلُه وعليه ثيابُه؟ فلمّا اختلَفوا ألقَى اللهُ عليهم\n_________\n(^١) هو ابن سعيد بن سليمان التَّجيبي، المعروف بالأعناقي، وشيخه مالك بن عبد الله: هو التُّجيبيّ أيضًا.\n(^٢) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢٩٦ من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفّاف، به.\n(^٣) الموطّأ ١/ ٣٠٥ (٥٩١)، وهو الحديث الثامن لجعفر بن محمد، عن أبيه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) في سننه (٣١٤١)، وقد سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لمحمد بن جعفر، عن أبيه.\n(^٥) \"من ثيابه\" لم ترد في الأصل.","vol":"16","page":351},{"text":"النومَ حتى ما منهم رجلٌ إلا وذقنُه في صدْرِه، ثم كلَّمهم مُكلّمٌ من ناحيةِ البيتِ لا يدْرُونَ مَن هو: أنِ اغْسِلوا النبيَّ -ﷺ- وعليه ثيابُه. فقاموا إلى رسولِ الله -ﷺ- فغَسَلوه وعليه قميصُه، يَصُبُّون الماءَ فوقَ القميص، ويَدلُكونه بالقميصِ دونَ أيديهم. وكانت عائشةُ تقول: لو استقبَلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما غَسَله إلا نساؤُه.\nوذكَر مالكٌ (^١) في بابِ دفنِ الميت، أنه بلَغه أنَّ أُمّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ -ﷺ- قالت: ما صدّقتُ بموتِ رسولِ الله -ﷺ- حتى سمِعتُ وقعَ الكَرازِين (^٢). ولا أحفَظُه عن أمِّ سَلَمةَ متَّصلًا، والمعروفُ حديثُ عائشة: ما علِمنا بدَفْنِ رسولِ الله -ﷺ- (^٣).\nوإن صحَّ حديثُ أمِّ سَلَمة، فلعله أن يكونَ أدرَكها من الجَزَع عليه ما أدرَك عُمرَ ﵁، فظَنَّت أنه غُشيَ عليه وأُسريَ به إلى ربِّه، على نحوِ ما ظنَّ عمرُ حينَ خطَبَهم فقال: إنَّ محمدًا لم يَمُتْ، وأنه ذُهِب به إلى ربِّه، وسيرجِعُ فيقطَعُ أيديَ رجال. فبلَغ ذلك أبا بكرٍ فأتاهم فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: أمّا بعدُ، مَن كان يعبُدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومَن كان يعبُدُ اللهَ فإن اللهَ حيٌّ لا يموتُ. ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ الآية [آل عمران: ١٤٤]. قال عُمرُ: فكأنّي لم أسمَعْ هذه الآية إلا يومئذ (^٤).\nقال أبو عُمر: الكَرازِينُ، يعني المساحِيَ والمحافِرَ. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ من حديثِ عائشةَ مُسنَدًا في هذا الباب، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٣١٧ (٦٢٢).\n(^٢) سيأتي المصنِّف على ذكر معناه قريبًا.\n(^٣) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.\n(^٤) هو أول أحاديث هذا الشرح، وقد سلف تخريجه.","vol":"16","page":352},{"text":"وقد مضَى في باب جعفرِ بنِ محمدٍ خبرُ غَسْلِه في قميصِه -ﷺ- (^١)، وجرَى ذكرُه ها هُنا لما في خبرِ مالكٍ من ذلك، ولم يُختلَفْ في أن الذين غَسَلوه؛ عليٌّ والفضلُ بنُ عباس، واختُلِف في العباس، وأُسامةَ بنِ زيد، وقُثَمَ بنِ العباس، وشُقرانَ مولى رسولِ الله -ﷺ-، فقيل: هؤلاء كلُّهم شهِدُوا غَسلَه.\nوقيل: لم يَغْسِلْه غيرُ عليّ، والفضلُ كان يصُبُّ الماءَ وعليٌّ يَغسِلُه.\nوقيل: كان الناسُ قد تنازَعوا ذلك، فصاح أبو بكر: يا معشرَ الناس، كلُّ قوم أولَى بجنائزِهم من غيرِهم. فانطلَق الأنصارُ إلى العباسِ فكلَّموه، فأدخَل معهم أوسَ بنَ خَوَليٍّ، وكان الفضلُ والعباسُ يَقلِبانه، وأُسامةُ بنُ زيدٍ وقُثَمُ يصُبّان الماءَ على عليٍّ ﵀ (^٢).\nورُوِي من وجهٍ آخرَ أن العباسَ كان بالباب لم يحضُرِ الغَسلَ، يقول: لم يمنَعْني أن أحضُرَه إلا أنّي كنتُ أراه -ﷺ- يستحيي أن يَراني أراه حاسِرًا (^٣). صلواتُ الله وسلامُه عليه، ورضيَ اللّهُ عن جميع صحابتِه وأزواجِه وسلَّم تسليمًا.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الثامن له، وقد سلف في موضعه.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٨٦ (٢٣٥٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﵄. وإسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله: وهو ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشميّ.\n(^٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٧٩ عن محمد بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به. وهو مرسل ضعيف. محمد بن عمر: هو الواقديّ، وهو متروك.","vol":"16","page":353},{"text":"حديثٌ موفي خمسينَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنّه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان يقول: \"لا ومُقلِّبِ القُلُوب\".\nوهذا يستندُ من حديث ابن عُمر وغيرِه من طُرُقٍ حجازيةٍ صحاح.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ المقَدَّميُّ، حدَّثنا بشرُ بنُ منصور، عن عبدِ الرّحمن بنِ إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، قال: كانت أكثرُ أيمانِ النبيِّ -ﷺ-: \"لا ومُصرِّفِ (^٢) القُلُوب\" (^٣).\nوقد روَى هذا الحديثَ نافعٌ، عن سالم.\nحدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ الصائغُ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ يحيى، حدَّثنا سُليمانُ بنُ\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٦١٦ (١٣٨٣).\n(^٢) في الأصل: \"ومقلّب\"، والمثبت من ي ٢ وغيرها، وهو الذي في الرواية من هذا الوجه.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٨ (١٣١٤٢) و١٢/ ٢٩٧ (١٣١٦٦) من طريق محمد بن أبي بكر المُقدَّميّ، به.\nوأخرجه الترمذيّ في العلل الكبير (٤٦٠)، وابن ماجه (٢٠٩٢)، والنسائي في المجتبى (٣٧٦٢)، وفي الكبرى ٤/ ٤٣٢ (٤٦٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٠٥ (٢٣٤) من طريق عبد الله بن رجاء المكّي، عن عبد الرحمن بن إسحاق العامريّ المدنيّ، ويقال له: عباد، به. عبد الرحمن بن إسحاق العامريّ المدني صدوق حسن الحديث وقد توبع، وباقي رجال إسناده ثقات. بشر بن منصور: هو السليمي، أبو محمد الأزديّ البصري ثقة عابدٌ زاهد كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٧٠٤)، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر ﵄.\nوهو عند البخاري (٦٦١٧) من طريق موسى بن عقبة بن سالم، به، وكما سيأتي.","vol":"16","page":354},{"text":"بلال، عن موسى بنِ عقبة، عن نافع، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ قال: كانت يمينُ رسولِ الله -ﷺ- كثيرًا ما سمِعتُها منه: \"لا ومُقَلِّبِ القُلُوب\" (^١).\nهكذا قال: عن موسى، عن نافع، عن سالم. ورواه ابنُ المبارك، عن موسى، عن سالم. لم يذكُرْ نافعًا.\nأخبَرنا خلفُ بنُ أحمد (^٢)، حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان (^٣)، حدَّثنا عليُّ بنُ مَعبَد، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنْصور، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن موسى بنِ عُقبة، عن سالم، عن أبيه قال: كانت يمينُ رسولِ الله -ﷺ- التي يحلِفُ بها: \"لا ومُقلِّبِ القلوب\" (^٤).\nورواه عبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ العاص؛ أخبرناه خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مَعبَد، قال:\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٢٣٥)، وابن مندة في التوحيد (١٣٠)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٢١١ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال التيميّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، لأجل عبد العزيز بن يحيى: وهو المدنيّ، فهو متروك، كذّبه غير واحد، وقال عنه البخاريّ: \"كان يضع الحديث\" كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (٤١٣١)، فقد تفرَّد هو وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس كما في مصادر التخريج -وهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه- كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٤٦٠)، فروياه من هذا الوجه عن موسى بن عقبة، والمحفوظ \"عن موسى بن عقبة عن سالم، به دون ذكر نافع بينهما\" كما في الحديث الآتي بعده. وينظر علل الدارقطني ١٣/ ١٠٣ (٢٩٨٥). أخو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس: هو عبد الحميد، وهو ثقة.\n(^٢) هو أبو القاسم، المعروف بابن أبي جعفر، وشيخه أحمد بن مطرِّف: هو ابن عبد الرحمن، المعروف بابن المشّاط.\n(^٣) هو ابن سعيد بن سليمان التُّجيبيّ، المعروف بالأعناقي، وشيخه عليّ بن معبد: هو ابن نوح البغداديّ.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٥٠ (٥٣٤٧)، والبخاري (٦٦١٧) و(٧٣٩١)، وأبو داود (٣٢٦٣)، والترمذي (١٥٤٠)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٤٦ (٧٦٦٦) من طريق عبد الله بن المبارك، به.","vol":"16","page":355},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ المقرِئ، قال: حدَّثنا حَيوةُ بنُ شُرَيح، عن أبي هانئ الخولانيِّ، عن أبي عبدِ الرّحمنِ الحُبُليِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"قلوبُ بني آدمَ بينَ إصبَعَين من أصابع الرّحمنِ كقلبٍ واحدٍ يُصرِّفُه حيث شاء\". ثم قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يا مُصرِّفَ القُلُوب، اصرِفْ قلوبَنا إلى طاعتِك\" (^١).\nورواه النَّوّاسُ بنُ سِمْعان؛ ذكَره ابنُ المبارك، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ يزيدَ بنِ جابر، عن بُسْرِ بنِ عُبيدِ الله، قال: سمِعتُ أبا إدريسَ الخَولانيَّ يقول: سمِعتُ النَّوّاس بنَ سِمْعانَ الكلابيَّ يقول: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"ما مِن قلبٍ إلا بينَ إصبَعين من أصابع الرّحمن، إن شاء أن يقيمَهُ أقامَهُ، وإن شاء أزاغَهُ\". وكان يقول: \"يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّتْ قلوبَنا على دينِك\". قال: \"والميزانُ بيدِ الرّحمن، يرفَعُ أقوامًا ويخفِضُ (^٢) آخَرين إلى يوم القيامة\" (^٣).\nوحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح (^٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ زكريا النَّيْسابوريُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمد (^٥)، قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ شبيب، قال: أخبَرنا\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ١٣٠ (٦٥٦٩)، ومسلم (٢٦٥٤)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٢٢٢) و(٢٣١)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٢٠٣ (٨٧١٢)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ١٨٤ (٩٠٢) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. أبو هانئ الخولانيّ: هو حميد بن هانئ الخولاني المصريّ، وأبو عبد الرحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المعافريّ.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في المتن \"ويضع\" ثم كتب في الحاشية: \"ويخفض\" وصحح عليها.\n(^٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ١٥٦ (٧٦٩١)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (٩٤٣). ورجال إسناده ثقات. بُسْر بن عبيد الله: هو الحضرميّ، وأبو إدريس الخولاني: اسمه عائذ الله بن عبد الله.\n(^٤) هو ابن عبد الله التاجر.\n(^٥) هو أبو الفضل، الدُّوريّ.","vol":"16","page":356},{"text":"عبدُ الرزاق، قال (^١): أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن هشام، عن أبيه، أنّ النبيَّ -ﷺ- كان يقول: \"يا مُقَلِّبَ القلوبِ ثَبِّتْ قلوبَنا على دينِك\". قالت له أمُّ سَلَمة: ما أكثرَ ما تقول: \"يا مُقَلِّبَ القُلُوب\"؟ فقال النبيُّ -ﷺ-: \"إنَّ القُلُوبَ بينَ إصْبَعَين مِن أصابع الله يُقَلِّبُها كيف يشاءُ\".\nويستندُ أيضًا من حديثِ عائشة (^٢)، وأُمِّ سَلَمة (^٣).\n_________\n(^١) في المصنَّف ١٠/ ٤٤٢ (١٩٦٤٦)، مرسل، ورجال إسناده ثقات. معمر: هو ابن راشد، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٠٩)، وأحمد في المسند ٤٣/ ٢٣٠ (٢٦١٣٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٢٢٤) و(٢٣٣)، والطبراني في الدُّعاء (١٢٥٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أمّ محمد، عنها ﵂. وإسناده ضعيف، لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وأمّ محمد -وهي امرأة أبيه- واسمها أميّة بنت عبد الله، وهي مجهولة كما في تحرير التقريب (٨٥٣٩)، فقد تفرّد بالرواية عنها عليّ بن زيد بن جدعان، ولم يوثقها أحد.\nويروى من طريق حمّاد بن زيد، عن المعلّى بن زياد القردوسي، وهشام بن حسان القردوسي ويونس بن عُبيد العبدي، عن الحسن البصري، عن عائشة ﵂. أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٥١ (٢٤٦٠٤)، والنسائي في الكبرى ٧/ ١٥٦ (٧٦٩٠)، وهو منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عائشة، وبقيّة رجال إسناده ثقات.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٨٠٧) و(٣١٠٤٥)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٢٦٦٧٩)، والترمذي (٣٥٢٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٢٢٣) و(٢٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٥٠ (٦٩١٩) من طريق معاذ بن معاذ، عن أبي كعب صاحب الحرير، عن شهر بن حوشب، عن أمّ سلمة ﵂. وإسناده ضعيف لأجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٢٨٣٠)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو كعب صاحب الحرير: هو عبد ربّه بن عبيد الأزديّ.\nوهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٢٠٠ (٢٦٥٧٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٥٣٢) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، به.","vol":"16","page":357},{"text":"وروَى المسْتَورِدُ وغيرُه، أنَّ أكثرَ ما كانت يمينُ رسولِ الله -ﷺ-: \"والذي نفسي بيدِه\". \"ونَفْسُ أبي القاسم بيدِه\" (^١). وهذا كلُّه هو اليمينُ بالله، وذلك أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه، والحمدُ لله.\nومخرجُ هذه الأحاديثِ كلِّها مَجازٌ في الصفات، مفهومٌ عندَ أهلِ العلم، يُفيدُها قولُ الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ الآية [آل عمران: ٨].\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٥٤١ - ٥٤٢ (١٨٠١٣)، وابن ماجه (٤١١١)، وابن أبي الدُّنيا في الزهد (٢)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٠٤ (٧٢٣) من طريق حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، عن قيس بن أبي حازم عنه ﵁، وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. وعندهم بلفظ: \"فوالذي نفس محمد بيده\". وأما لفظ: \"ونفس أبي القاسم بيده\" فيُروى من وجهين ضعيفين، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عند أحمد في المسند ١٧/ ٣٨٦ (١١٢٨٥) و١٤/ ٤٦ (٨٢٩٢).","vol":"16","page":358},{"text":"حديثٌ حادٍ وخمسونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنّه بلَغه أنَّ رجلًا من الأنصارِ من بني الحارثِ بنِ الخَزْرج تصدَّق على أبوَيه بصدقةٍ فهلَكا، فورِثَ ابنُهما المالَ، وهو نَخْلٌ، فسألَ عن ذلك رسولَ الله -ﷺ-، فقال: \"قد أُجِرتَ في صدَقتِك، وخُذْها بميراثِكَ\".\nوهذا الحديثُ في رُجُوع الصَّدقةِ بالميراثِ رُوِيَ من وُجُوهٍ عن النبيِّ -ﷺ-، أحسنُها حديثُ بُريدةَ الأسلميِّ، وقد تكلَّمنا على معنى رُجُوع الصدقةِ إلى المتصدِّقِ بالميراث، وبالشراء، وبالهبة، ونحوِ ذلك، وذكَرنا مذاهبَ العلماءِ في ذلك عندَ ذكرِ قصّةِ لحم بَريرة، في بابِ ربيعةَ من هذا الكتاب (^٢)، فلا وجهَ لتكريرِ ذلك ها هنا.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٤): حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونس، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عطاء، عن عبدِ الله بنِ بُريدة، عن أبيه، أنَّ امرأةً أتت رسولَ الله -ﷺ-\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٣٠٧ (٢٢١٣).\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، وقد سلف في موضعه.\n(^٣) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٤) في سننه (١٦٥٦) و(٢٨٧٧) و(٣٣٠٩).\nوأخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٣٥ (٨٩٣١) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس.\nوأخرجه النسائي ٦/ ١٠٢ (٦٢٨٣) من طريق زهير بن معاوية بن حديج، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ١٤٠ (٢٣٠٣٢)، ومسلم (١١٤٩) (١٥٨)، والترمذي (٦٦٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٠٢ (٦٢٨٢) من طرق، عن عبد الله بن عطاء المكّيّ، به.","vol":"16","page":359},{"text":"فقالت: كنتُ تصَدَّقتُ على أمِّي بوليدة، وأنها ماتت وترَكت الوليدةَ. قال: \"وجَب أجرُك، ورجَعتْ إليكِ بالميراث\".\nقال أبو عُمر: على القولِ بجوازِ رُجُوع الصدقةِ إلى الوارثِ بالميراثِ جمهورُ العلماء، على ما في هذا الخبر، إلا فرقةً شذَّت وكرِهت ذلك، وفرقةً استحبَّت للوارثِ أن يتصدَّقَ بها، لا معنى للاشتغالِ بحكايةِ قولِها مع مخالفةِ السُّنةِ لها، وما توفيقي إلا بالله.\nوقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه، عن النبيِّ -ﷺ- (^١)، بإسنادٍ فيه لينٌ، ولكنَّه احتُمِل.\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ١٠١ (٦٢٧٩)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٥٨ (٤٤٥٢) و(٤٤٥٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ١٦٠ (٨٣٥١)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٤٠٦ من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه، وهو الذي أُريَ النداء: أنه تصدَّق على أبويه، ثم تُوفِّيا، فردَّه رسول الله -ﷺ- إليه ميراثًا\" قال البيهقيُّ: \"وهذا منقطع بين أبي بكر وبين عبد الله بن زيد\".\nورواه بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، عن جدِّه عبد الله بن زيد، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٤٧ (١٩٤٠ - ١٩٤٢)، والدارقطني في سننه ٥/ ٣٥٧ (٤٤٤٩)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٨، وهو منقطع أيضًا، قال الدارقطني بإثره: \"هذا مرسل، بشير بن محمد لم يُدرك جدَّه عبد الله بن زيد\"، ثم رواه ٥/ ٣٥٩ (٤٤٥٤) و(٤٤٥٥) بإسناده من طريق عمرو بن سُليم الأنصاري، عن عبد الله بن زيد، بنحوه وقال: \"وهذا أيضًا مرسل\".","vol":"16","page":360},{"text":"حديثٌ ثانٍ وخمسونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- أهَلَّ من الجِعِرَّانة.\nوهذا إنما أحفَظُه مسندًا من حديثِ مُحَرِّشٍ الكَعْبيِّ الخُزاعيِّ؛ رجلٍ من الصحابةِ قد ذكَرناه ونسَبناه في كتاب \"الصحابة\" (^٢)، ولا يُعرَفُ هذا الحديثُ إلا به، واللهُ أعلم، وهو حديثٌ صحيحٌ من روايةِ أهلِ مكة.\nحدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ (^٣) قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، عن مُزاحم بنِ أبي مُزاحم، عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي عبدِ الله، عن مُحَرِّش، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قدِم الجِعِرَّانةَ معتمِرًا، فدخَل مكةَ ليلًا، فطاف بالبيتِ وبالصفا والمروة، ثم أتى الجِعِرَّانةَ كالبائتِ، فمرَّ ببطنِ سَرِفٍ (^٤) ثم أتى المدينة (^٥).\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٤٦ (٩٣١).\n(^٢) الاستيعاب ٤/ ١٤٦٥ (١٤٣٠).\n(^٣) هو سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون، أبو عثمان القرطبي.\n(^٤) في الأصل، ي ٢: \"مَرّ\"، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج كافة، وسَرِف: قرية على ستة أميال من مكّة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثني عشر، وهو الموضع الذي ذُكر الحج وفي بناء النبيِّ -ﷺ- بزوجه ميمونة وفي وفاتها. وأمّا الذي في حِمَى عُمر فهي التي بالمدينة، وجاء فيها: أنه حَمَى السّرف والريذة. قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٣٣.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٨٢٧)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٢٧٢ (١٥٥١٣)، والدارمي (١٨٦)، والترمذي (٩٣٥)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤١ (٤٢٢٢)، والأزرقي في أخبار مكة ٢/ ٢٠٠، والفاكهي في أخبار مكة ٥/ ٣٢ (٢٨٤٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٢٩٢ (٢٣١٣)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٦ (٧٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧٥ (٩٠٥٦) من طرق، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. وإسناده حسن، مزاحم بن أبي مزاحم: =","vol":"16","page":361},{"text":"هكذا قال شيخُنا في هذا الإسناد: عبدِ العزيزِ بنِ أبي عبد الله. وإنما هو عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله، ولكنه كذلك كان في كتاب قاسم في حديثِ عبدِ الله بنِ رَوح.\nوحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة (^١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمد الخزاعيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرّحمن، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سُليمانَ وعبدُ المجيدِ بنُ عبدِ العزيز، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني مزاحمُ بنُ أبي مُزاحم، عن عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الله، عن مُحَرِّشٍ الكعبيِّ، أنّ النبيَّ -ﷺ- خرَج من الجِعِرَّانةِ حينَ أمسَى معتمرًا، فدخَل مكةَ ليلًا، فقضَى عُمرتَه، ثم خرَج من تحتِ ليلتِه، فأصبَح بالجِعِرَّانةِ كبائت، حتى إذا زالت الشمسُ خرَج من الجِعِرَّانةِ في بطنِ سَرِفٍ حتى جامعَ الطريق، طريق المدينة، بسَرِفٍ. قال مُحَرِّشٌ: فلذلك خَفِيتْ عمرتُه على كثيرٍ من الناس (^٢).\nوحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا\n_________\n= وهو المكي، مولى عمر بن عبد العزيز صدوقٌ حسنُ الحديث، قد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، ووثّقه الذهبي في الكاشف كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٥٨٢)، وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: \"هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، ولا نعرف لمُحرِّشٍ الكعبيِّ عن النبي -ﷺ- غير هذا الحديث\". عبد العزيز بن عبد أبي عبد الله: صوابه عبد العزيز بن عبد الله: وهو ابن خالد بن أسِيد الأمويّ، وسيُنبِّه المصنِّف إلى هذا، وينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٥٠ (٣٤٥٤).\n(^١) هو أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن نافع: هو أبو الحسن الخزاعي المكّيّ.\n(^٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٥/ ٣٢ (٢٨٤٠) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، به.\nوأخرجه الأزرقي في أخبار مكّة ٢/ ٢٠٧ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأزديّ، به. وسلف تمام تخريجه من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في الذي قبله. هشام بن سليمان: هو ابن عكرمة بن خالد بن العاص المخزوميّ.","vol":"16","page":362},{"text":"أحمدُ بنُ زهير، قال (^١): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينة، عن إسماعيلَ بنِ أمية، عن مُزاحم، عن عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الله، أن مُحَرِّشَ الكعبيَّ أخبَره، أنّ رسولَ الله -ﷺ- اعتمَر من الجِعِرَّانة، ثم أصبَح بمكةَ كبائت. قال: فرأيتُ ظهرَه كأنه سبيكةُ فضة.\nوروى مَعْمر عن هشام بن عُروة عن أبيه، قال: لمّا رَجَعَ النبيُّ -ﷺ- من الطائف فكان بالجِعِرَّانة اعتمرَ منها.\n_________\n(^١) وهو ابن أبي خيثمة، في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٤٥ (٣١) و١/ ٥٦٥ (٢٣٣٤).\nوأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١٤٦، والحميدي في مسنده (٨٦٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٩١٢)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٢٧١ (١٥٥١٢) و٢٧/ ٢٠٠ (١٦٦٤٠) عن سفيان بن عيينة، به.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٢٩١ (٢٣١٢)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٠ (٤٢٢٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٩٠ - ٩١، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٢٧ (٧٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٧ (٩٠٥٤) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليّة، وإسماعيل بن أميّة: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي: وباقي رجال إسناده سلف التعريف بهم.","vol":"16","page":363},{"text":"حديثٌ ثالثٌ وخمسونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله -ﷺ- اعتمَر ثلاثًا؛ عامَ الحُدَيبية، وعامَ القَضيّة، وعامَ الجِعِرَّانة.\nوهذا يُروَى أيضًا من وُجُوهٍ قد ذكَرنا كثيرًا منها في بابِ هشام بنِ عُروة (^٢).\nحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وعُمرُ بنُ حسين (^٣)، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُليح، عن موسى بن عُقبة، عن ابنِ شهاب قال: اعتمَر رسولُ الله -ﷺ- ثلاثَ عُمَر؛ اعتمَر من الجُحْفةِ عامَ الحديبية، فصدَّه الذين كفَروا في ذي القَعدةِ سنةَ ستٍّ، واعتمَر مِن العام المقبلِ في ذي القَعدةِ سنةَ سبع آمنًا هو وأصحابُه، ثم اعتمَر الثالثةَ في ذي القَعدةِ سنةَ ثمانٍ حينَ أقبَل من الطائف؛ من الجِعِرَّانة (^٤).\nقال أبو عُمر: هكذا كان ابنُ شهابٍ يقول: كلُّهن في ذي القَعدة. وكذلك في حديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص وغيرِه، وقد ذكَرنا ذلك في بابِ هشام بنِ عُروة. وفي حديثِ هشام بنِ عُروة، عن أبيه: إحداهن في شوالٍ وثنتان في ذي القَعدة وذي القعدة.\nورَوَى مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، أنّ رسولَ الله -ﷺ- اعتمَر أربعًا. فذكَر مثلَ ما ذكَر موسى بنُ عقبةَ عنه، وزاد: منهن واحدةٌ مع حَجَّتِه.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٦٠ (٩٧١).\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين له، عن أبيه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٢).\n(^٣) هو عمر بن حسين بن محمد بن نابل، أبو حفص الأموي القرطبي.\n(^٤) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والأربعين لهشام بن عروة، عن أبيه.","vol":"16","page":364},{"text":"وذهَب إلى هذا جماعة، وقد ذكَرنا ذلك في بابِ هشام بنِ عُروة، عن أبيه من كتابِنا هذا (^١)، والحمدُ لله.\nحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الخالق، قال (^٣): حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَر، قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ بكّار، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، عن عبدِ الله بنِ عُثمانَ بنِ خُثَيْم، عن سعيدِ بنِ جُبير، وطَلْقِ بنِ حبيب وأبي الزُّبير، عن جابر، أنّ النبيَّ -ﷺ- اعتمَر ثلاثَ عُمَر، كلُّها في ذي القعدة؛ إحداهن زمنَ الحديبية، والأُخرى في صلح قريش، والأُخرى مَرجِعَه من الطائفِ زمنَ حنينٍ من الجِعِرَّانة.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٤): حدَّثنا\n_________\n(^١) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٢) هو ابن خطاب، أبو إسحاق القرطبي.\n(^٣) في مسنده كما في كشف الأستار ٢/ ٣٨ (١١٤٩).\nوأخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٨٧ (٤٢٢٠) من طريق سهل بن بكّار، به. ورجال إسناده ثقات غير طلق بن حبيب: وهو العَنَزيّ، فهو صدوق، وأبي الزُّبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق ومدلِّس، ولكنهما قُرِنا مع سعيد بن جُبير، فصحّ حديثهما. محمد بن معمر: هو ابن ربعيّ القيسي البصري البحراني، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٦٣١٣)، وسهل بن بكّار: هو ابن بشر الدارميّ البصري، وشيخه وُهيب: هو ابن خالد الباهلي، أبو بكر البصري. وسيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والخمسين من البلاغات.\n(^٤) في مسنده ٣٠/ ٥٩٠ (١٨٦٢٩).\nوأخرجه الرُّوياني في مسنده (٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١ (٩١٠٠) من طريق يزيد بن هارون، به. =","vol":"16","page":365},{"text":"يزيدُ، قال: أخبَرنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراءِ، قال: اعتمَر رسولُ الله -ﷺ- قبلَ أن يحُجَّ ثلاثَ عُمَر. فقالت عائشة: لقد عَلِم أنه اعتمَر أربعَ عُمَرٍ بعُمرتِه التي حجَّ فيها.\nقال أبو عُمر: قد مضَى القولُ في إيجابِ العُمرةِ وجوازِها قبلَ الحجِّ، وجوازِ اعتمارِ عُمَرٍ في عام واحد، وما في ذلك كلِّه للعلماءِ من المذاهب والتنازع والوجوه، في بابِ عبدِ الرّحمنِ بنِ حَرْمَلة (^١)، من هذا الكتاب، والحمد لله.\n_________\n= وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٢٢ (١٦٦٠) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، زكريا بن أبي زائدة سماعه من أبي إسحاق: وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، بعد أن شاخ ونَسِيَ.\nوقد أخرج البخاري (١٧٨١) من طريق إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن البراء بن عازب ﵁ قال: \"اعتمر رسول الله -ﷺ- في ذي القعدة قبل أن يَحُجّ مرتين\"، وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣/ ٦٠٢.\n(^١) في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن سعيد بن المسيب، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٣).","vol":"16","page":366},{"text":"حديثٌ رابعٌ وخمسونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا قضَى طوافَه بالبيتِ ركَع الرَّكْعتين، وإذا أراد أن يخرُجَ إلى الصفا استلَم الركنَ الأسود.\nهكذا هذا الحديثُ عندَ رواة \"الموطّأ\" (^٢) عن مالك.\nورواه الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالك، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، وهو محفوظٌ من حديثِ جابرٍ من طرقٍ صِحَاح من روايةِ مالكٍ وغيرِه.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية (^٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبَرنا عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثير، عن الوليد، عن مالك، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- لما انتهَى إلى مقام إبراهيمَ قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]. فصلَّى رَكْعتين، فقرأ \"فاتحةَ الكتاب\"، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثم عاد إلى الركنِ فاستلَمه، ثم خرَج إلى الصفا.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال:\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٤٩١ (١٠٦٣).\n(^٢) رواه أبو مصعب الزهري (١٢٨٦)، وسويد بن سعيد (٥٤١).\n(^٣) هو ابن عبد الرحمن المروانيّ الأموي، المعروف بابن الأحمر، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع، ص ١٥٣ (٥٧).\n(^٤) في الكبرى ٤/ ١٣٦ (٣٩٤٠)، وهو في المجتبى (٢٩٦٣).\nوأخرجه ابن ماجه (١٠٠٨) و(٢٩٦٠) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ، به.\nوقد سلف كلامنا عليه في أثناء شرح الحديث الثالث لجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ﵄، وذكر المصنِّف هناك بإثره أنه انفرد به الوليد بن مسلم عن مالك بروايته عنه بهذا السياق، وأوضح ذلك بقوله: \"والذي انفرد به الوليد وأغرب فيه عن مالك قوله: لمّا انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ \" وسائر ذلك في الموطّأ.","vol":"16","page":367},{"text":"حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^١): أخبَرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه، عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله -ﷺ- طافَ سبعًا؛ رمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا، ثم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. فصلَّى سجدتين، جعَل المَقامَ بينَه وبينَ الكعبة، ثم استلَم الركنَ، ثم خرَج فقال: \" ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. نبدأُ بما بدَأ اللهُ به\".\nقال أبو عُمر: هذا الحديثُ من حديثِ جابرٍ الطويل في الحجّ، رواه حاتمُ بنُ إسماعيلَ وجماعة، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، في حديثِه الطويل، قال فيه: ثم رجَع فاستلَم الحَجَر، ثم خرَج من الباب إلى الصفا (^٢). وطرُقُه كثيرةٌ جدًّا صحاحٌ كلُّها.\nفأما ركوعُ الطائفِ بالبيتِ إذا فرَغ من طوافِه وطاف سبعًا، فإنه يصلِّي رَكْعتين عندَ المَقام إن قَدَر، وإلّا فحيثُما قدَر من المسجد، وهذا إجماعٌ من العلماءِ لا خلافَ بينَهم في ذلك.\nواختلَفوا إذا صلَّاهما في الحِجْر؛ فجمهورُ العلماءِ على أن ذلك جائزٌ لا بأسَ به. وهو مذهبُ عطاء، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمر، وابنِ الزُّبير، وسعيدِ بنِ جبير، وغيرِهم (^٣).\n_________\n(^١) في المجتبى (٢٩٦٢)، وفي الكبرى ٤/ ١٣٦ (٣٩٤١).\nفي حديثه (٣٣٩) لإسماعيل بن جعفر المدني، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ٧/ ١٣٣ (١٩١٨)، وأخرجه المروزي في السُّنة (١٣٣) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، به. وهو حديث صحيح.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٢٥) و(١٥٢٢٩) و(١٥٢٥٨)، وعنه مسلم (١٢١٨) (١٤٧).\nوأخرجه أبو داود (١٩٠٥) و(٣٩٦٩)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢٥٣ (٣٩٤٤) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.\n(^٣) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٥/ ٦٠ (٩٠٠٠) و(٩٠٠١)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٣٤٢٢) و(١٣٤٢٣) و(١٤١١٦).","vol":"16","page":368},{"text":"وقال مالكٌ (^١): إن صلَّى صلاةَ الطوافِ الواجبِ في الحِجْر أعاد الطوافَ والسعيَ بينَ الصفا والمروة، وإن لم يركَعْهما حتى بلَغ بلدَه أهراقَ دمًا ولا إعادة عليه.\nقال أبو عُمر: أكثرُ أهلِ العلم لا يرَون للدم مَدخَلًا في شيءٍ من أبواب الصلاة في الحجِّ وغيرِ الحجِّ، وإنما يرَون في ذلك الإعادةَ على مَن لم يصلِّ ما وجَب عليه من ذلك ناسيًا إذا ذكَر.\nواختلَفوا فيمَن نسيَ رَكْعتَي الطوافِ حتى خرَج من الحَرم أو رجَع إلى بلدِه.\nفقال الشافعيُّ وأبو حنيفة (^٢): يركَعُهما حيثُما ذكَر من حِلٍّ أو حرَم.\nوقال سُفيانُ الثوريُّ (^٣): يركَعُهما حيثُما شاء ما لم يخرُجْ من الحرم.\nوقال مالكٌ (^٤): إن لم يركَعْهُما حتى يرجِعَ إلى بلدِهِ فعليه هَدْيٌ.\nقال أبو عُمر: مَن أوجَب الدمَ في ذلك، فحُجَّتُه أن ذلك منَ النُّسُكِ والشعائر، وقد قال ابنُ عباس: من نسيَ من نُسُكِه شيئًا فليُهرِقْ دمًا (^٥). إلا أن مالكًا لا يرَى على مَن نسيَ طوافَ الوداع أو ترَكه دمًا، وهو من النُّسُكِ عندَ جميعِهم.\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ٤٨٣ - ٤٨٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٣٥.\n(^٢) الأمّ للشافعي ٢/ ٢٣٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٥.\n(^٣) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٣٧.\n(^٤) المدونة ١/ ٤٨٤.\n(^٥) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٥٥٩ (١٢٥٧) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جُبير، عنه ﵂.\nوأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٧٠ (٢٥٣٤)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٧/ ١٠٠ (٩٤٣٧) من طريق مالك، به. وإسناده صحيح.","vol":"16","page":369},{"text":"ومن حُجَّةِ مَن لم يرَ في رَكْعتَي الطوافِ غيرَ القضاء، القياسُ على الصلاةِ المكتوبةِ في الحجِّ، وليس ركعتا الطوافِ بأوكَدَ من المكتوبة، وأكثَرُ أحوالِهما أن يُحكَمَ لهما بحكمِهما في القضاءِ على مَن نسِيَهما أو ترَكَهما، وبالله التوفيق.\nوأمّا استلامُ الرُّكن، فسُنّةٌ مسْنُونةٌ عندَ ابتداءِ الطواف، وعندَ الخروج بعدَ الطَّوافِ والرُّجوع إلى الصَّفا، لا يختلِفُ أهلُ العلم في ذلك قديمًا وحديثًا، والحمدُ لله.\nحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر (^١)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال (^٢): حدَّثنا حفصُ بنُ غياث، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- طاف بالبيتِ وصلَّى الرَّكْعتين عندَ المقام، قرأ فيهما: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. ثم عاد إلى الحَجَرِ فاستلَمه، ثم خرَج إلى الصَّفا.\nقال أبو عُمر: كان مالكٌ يستحِبُّ لمَن طاف بالبيتِ أن يركَعَ عندَ المَقام، فإن لم يقدِرْ فحيثُ أمكَنه، فإذا ركَع أتى الحَجَرَ فاستلَمه بيدِه ووضَع يدَه على فيه، ثم خرَج إلى الصَّفا للسَّعْي، ومَن ترَك الاستلامَ فلا شيءَ عليه، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال لعبدِ الرّحمنِ بنِ عوف: \"كيف صنَعتَ في استلام الرُّكْنِ الأسود؟ \". فقال: استلَمتُ وترَكتُ. فقال: \"أصَبتَ؟ \" (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) هو ابن عمر بن خلفون، أبو عثمان القرطبي.\n(^٢) في المصنَّف (١٦٠٧٠)، وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، جعفر بن محمد: هو ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب.\n(^٣) أخرجه مالكٌ في الموطّأ ١/ ٤٩١ (١٠٦٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال لعبد الرحمن بن عوف ﵁؛ فذكره. وهو الحديث الثامن والثلاثون لهشام بن عروة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: \"بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه\".","vol":"16","page":370},{"text":"حديثٌ خامسٌ وخمسونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"عرفةُ كلُّها موقِفٌ، وارتفِعوا عن بطنِ عُرَنة، والمزدلِفةُ كلُّها موقِفٌ، وارتفِعوا عن بطنِ مُحَسِّر\".\nوهذا الحديثُ يتَّصلُ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله، ومن حديثِ ابنِ عباس، ومن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب.\nقال ابنُ وَهْب: سألتُ سُفيانَ بنَ عُيينةَ عن عُرَنة؟ فقال: موضعُ الممَرِّ في عرفة، ثم ذلك الوادي كلُّه قِبْلةُ المسجدِ إلى العَلَم الموضوع للحَرَم بطريقِ مكّة.\nوأما بطْنُ مُحَسِّر، فذكَر ابنُ وَهْب أيضًا، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، قال: بطْنُ مُحَسِّر حين تنحَدرُ من الجبل الذي عندَ المشعَرِ الحرام عندَ النُّخيلاتِ عندَ السهل.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٣): حدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أُسامة -يعني ابنَ زيد- عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"عرفةُ كلُّها موقفٌ (^٤)، والمُزدلفةُ كلُّها موقفٌ، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ، وكلُّ فِجاج مكةَ طريقٌ ومَنْحَرٌ\".\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٢١ (١١٥١).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه أحمد بن جعفر بن حمدان: هو ابن مالك أبو بكر القطيعي.\n(^٣) في المسند ٢٢/ ٣٨١ (١٤٤٩٨).\nوأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٠٠٢)، والدارميّ في سننه (١٨٧٩)، وأبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٤٢ (٢٧٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢٢ (٩٧٧٥) من طريق أسامة بن زيد، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل أسامة بن زيد: وهو الليثي مولاهم، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. عطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٤) قوله: \"والمزدلفة كلها موقف\" سقط من الأصل.","vol":"16","page":371},{"text":"قال أبو عُمر: هذا هو الصحيحُ إن شاء الله، ومَن رواه عن عطاء، عن ابنِ عباس، فليس بشيء؛ رُوِيَ من حديثِ عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن عطاء، عن ابنِ عباس (^١)، وليس دونَ عُبيدِ الله مَن يُحتَجَّ به في ذلك.\nوأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (^٤): حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثني أبي، عن جابر، قال: ثم قال النبيُّ -ﷺ-: \"قد نحَرتُ ها هُنا، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ\". ووقَف بعرفةَ فقال: \"قد وقَفتُ ها هُنا، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ\". ووقَف بالمزدلفةِ فقال: \"قد وقَفتُ ها هُنا، والمزدلفةُ كلُّها موقفٌ\".\nوحدَّثنا عبدُ الوارث (^٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد (^٦)، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"وقفتُ ها هُنا بعرفة، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ، ووقَفت ها هُنا بجَمْع، وجَمْعٌ كلُّها موقِفٌ، ونحَرتُ ها هُنا بمِنًى، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ، فانحَروا في رِحالِكم\" (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ١٦٥ (١١٣٧٦)، وفي الأوسط ٤/ ٢٩٧ (٤٢٥٠)، وفي الصغير ١/ ٣٥٠ (٥٨٣).\n(^٢) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.\n(^٣) في سننه (١٩٠٧).\n(^٤) في المسند ٢٢/ ٣٢٥ (١٤٤٤٠).\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٣٠١٥) و(٣٠٤٥)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٨ (٣٩٩٤) و٤/ ١٧٣ (٤٠٣٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٩٣ (٢١٢٦)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وهو حديث صحيح.\n(^٥) هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.\n(^٦) هو التاهرتي.\n(^٧) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٠٨) و(١٩٣٦) عن مسدّد بن مسرهد، به. =","vol":"16","page":372},{"text":"قال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ ليس فيها استثناءُ بطْنِ عُرَنةَ من عَرَفة، ولا بَطْنِ مُحَسِّرٍ من المُزدَلِفَة، وكذلك نقَلها الحفاظُ الأثباتُ الثقاتُ من أهلِ الحديثِ في حديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابرٍ في الحديثِ الطويلِ في الحجِّ، ليس فيه استثناءُ عُرَنةَ ولا مُحَسِّر.\nوقد روَى الدَّراوَرديُّ، عن محمدِ بنِ أبي حُميد، عن ابنِ المُنْكَدِر، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَ حديثِ مالكٍ سواء: \"المُزدلفةُ كلُّها موقِفٌ إلا بطْنَ مُحَسِّر، وعَرَفةُ كلُّها موقِفٌ إلا بطنَ عُرَنة\". ومحمدُ بنُ أبي حميدٍ مدنيٌّ ضعيفٌ.\nوذكَره ابنُ وَهْب في \"موطئه\" (^١)، قال: أخبَرني محمدُ بنُ أبي حميد، عن محمدِ بنِ المُنكَدرِ قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"كلُّ عرفةَ موقِفٌ إلا ما جاوَز بطنَ عُرَنة، وكلُّ المزدلفةِ موقفٌ إلا ما خَلْفَ بطْنِ مُحَسِّر\". قال: وقال لي مالكٌ: الوقوفُ بعَرَفةَ على الدوابِّ والإبلِ أحبُّ إليَّ مِن أن أقِفَ قائمًا، وإن وقَف قائمًا فلا بأسَ أن يستريح.\nقال ابنُ وَهْب (^٢): وأخبَرني يزيدُ بنُ عِياض، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله، عن عَمْرِو بنِ شُعيبٍ وسَلَمةَ بنِ كُهَيْل، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: \"هذا الموقِفُ، وكلُّ عَرَفةَ موقفٌ، وارتفِعوا عن بطنِ عُرَنةَ، ومَن أجاز بطنَ عُرَنةَ قبلَ أن تغيبَ الشمسُ فلا حجَّ له\".\n_________\n= وأخرحه البيهقي في الكبرى ٥/ ١١٥ (٩٧٢٨) من طريق إسماعيل القاضي، عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧١ (٢٨٥٨) من طريق حفص بن غياث، به.\n(^١) موطّأ ابن وهب (٨٩)، وفي جامعه (٨٧) و(٩٠).\n(^٢) كما في تلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ٢٥٥.\nوأخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ١٢٣ من طريق يزيد بن عياض بن جُعدبة، به. وقال: \"ويزيد كذّاب، ثم هو مرسل\".","vol":"16","page":373},{"text":"قال أبو عُمر: يزيدُ بنُ عِياض متروكُ الحديث، لا يرَى أهلُ العلم بالحديثِ أن يُكتَبَ حديثُه، وحديثُه هذا أيضًا منقطِعٌ ليس بشيءٍ من جهةِ الإسناد.\nوأما بطْنُ عُرَنة، فهو بغربيِّ مسجدِ عرفة، حتى لقد قال بعضُ العلماء: إن الجدارَ الغربيَّ من مسجدِ عَرَفةَ لو سقَط سقَط في بطْنِ عُرَنة.\nوقال الشافعيُّ (^١): وعَرَفةُ ما جاز واديَ عُرَنةَ الذي فيه المسجدُ.\nقال: ووادي عُرَنةَ من عَرَفةَ إلى الجبالِ المقابلةِ على عرفةَ كلِّها ممّا يلي حوائطَ بني عامر، وطريقَ حَضَن (^٢)، فإذا جاوَزتَ ذلك فليس بعرفة.\nوأما وادي مُحَسِّر: فهو دونَ المزدلفة، فكلُّ مَن وقَف بعَرَفةَ للدُّعاءِ ارتفَع عن بطْنِ عُرَنة، وكذلك مَن وقَف صبيحةَ يوم النحرِ للدُّعاءِ بالمشعَرِ الحرام، وهو المُزدلفةُ، ارتفَع عن وادي مُحَسِّر.\nقال الشافعيُّ (^٣): والمزدلفةُ مما يلي عرفة، وليس المأزِمان (^٤) من المُزدلفة، إلى أن تأتي واديَ مُحَسِّر، عن يمينِك وشمالِك من تلك البُطون والشعابِ والجبالِ كلِّها من مزدلفة.\nواختلَف الفقهاءُ فيمَن وقَف مِن عرفةَ بعُرَنة؛ فقال مالكٌ فيما ذكَر ابنُ المُنذرِ عنه: يُهْرِيقُ دمًا، وحجُّه تامٌّ. وهذه روايةٌ رواها خالدُ بنُ نِزارٍ عن مالك.\n_________\n(^١) في الأمّ ٢/ ٢٣٣.\n(^٢) حَضَن: قال ياقوت الحمويّ: \"هو جبل بأعلى نجد، وهو أوّل حدود نجد. وقال البكري: جبلٌ في ديار بني عامر، وقالا: \"في المثل: أنْجَدَ مَنْ رأى حَضَنًا، فمن أقبلَ منه فقد أنجَدَ، ومَنْ خلّفه فقد أتْهَمَ\"، ينظر: معجم البلدان ٢/ ٢٧١، ومعجم ما استعجم ٢/ ٤٥٥.\n(^٣) في الأمّ ٢/ ٢٣٣.\n(^٤) المأْزِمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شِعْبٌ بين جبلين يُفضي آخِرُه إلى بطن عُرنة. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٤٠.","vol":"16","page":374},{"text":"قال أبو إسحاقَ بنُ شَعْبان: عُرَنةُ موضِعُ الممرِّ من عرفة، ثم ذلك الوادي من فناءِ المسجدِ إلى مكةَ إلى العَلَم الموضوع للحَرَم. قال: وعَرَفةُ كلُّ سهلٍ وحَبْل (^١) أقبَل على الموقفِ فيما بينَ التَّلعةِ إلى أن يُفضُوا إلى طريقِ نَعْمان، وما أقبَل من كَبْكَبٍ من عرفة.\nوذكَر أبو المُصعَبِ أنه كمَن لم يَقِفْ، وحجُّه فائتٌ، وعليه الحجُّ من قابلٍ إذا وقَف ببَطْنِ عُرَنة. ورُوِيَ عن ابنِ عباس قال: مَن أفاض من عُرَنةَ فلا حجَّ له (^٢). وقال القاسمُ وسالمٌ: مَن وقَف بعُرَنةَ حتى دفَع فلا حجَّ له. وذكَر ابنُ المنذرِ هذا القولَ عن الشافعيِّ، قال: وبه أقولُ؛ لا يُجزئُه أن يقِفَ بمكانٍ أمَر رسولُ الله -ﷺ- ألّا يقفَ به.\nقال أبو عُمر: قد ذكَرنا أنَّ الاستثناءَ لبَطْنِ عُرَنةَ من عرفةَ لم يجئ مجيئًا تلزَمُ حُجَّتُه؛ لا من جهةِ النقل، ولا من جهةِ الإجماع.\nوالذي ذكَر المُزَنيُّ (^٣) عن الشافعيِّ قال: ثم يركَبُ فيروحُ إلى الموقفِ عندَ الصخَرات، ثم يستقبلُ القبلةَ بالدُّعاء. قال: وحيثما وقَف الناسُ من عرفةَ أجزأهم؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: \"هذا موقِفٌ، وكلُّ عرفةَ موقِفٌ\".\nقال أبو عُمر: ومن حُجَّةِ مَن ذهَب مذهبَ أبي المُصعب: أنَّ الوقوفَ بعرفةَ فرضٌ مجتمَعٌ عليه في موضِع معيّن، فلا يجوزُ أداؤُه إلا بيقين، ولا يقينَ مع الاختلاف.\n_________\n(^١) في الأصل: \"جَبَل\" بالجيم، والحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال، وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل (النهاية لابن الأثير ١/ ٣٣٣)، وقال البكري في المعجم: \"وبطن عُرنة: هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة، وهي مسايل، سيل فيها الماء إذا كان المطر يقال لها الحبال، وهي ثلاثة أقصاها مما يلي الموقف، أمر رسول الله -ﷺ- بالارتفاع عن تلك الحبال إلى سفح جبل عرفة، أي أسفله\" ٤/ ١١٩١ وهذا هو المقصود.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٨٠٢) من طريق سعيد بن جبير، عنه.\n(^٣) في مختصره ٨/ ١٦٤.","vol":"16","page":375},{"text":"قال أبو عُمر: قد ذكَرنا فرضَ الوُقوفِ بعرفةَ بالليلِ والنهار، وما في ذلك ما تنازع علماءِ الأمصار، ووجوهَ ذلك كلِّه ومعانيَه في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم (^١)، وكذلك مضَى القولُ في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم في أحكام الوقوفِ بالمُزدلفةِ والمبيتِ بها، مُمهَّدًا ذلك كلُّه مبسوطًا واضحًا، والحمدُ لله.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٢): حدَّثنا ابنُ نُفيل، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عَمْرِو بنِ عبدِ الله بنِ صفوان، عن يزيدَ بنِ شيبانَ قال: أتانا ابنُ مِرْبَع الأنصاريُّ ونحن بعرفةَ في مكانٍ يباعدُه عَمْرٌو عن الإمام، فقال: أنا رسولُ رسولِ الله -ﷺ- إليكم يقولُ لكم: \"قِفوا على مشاعرِكم، فإنكم على إرثٍ من إرثِ إبراهيم\".\nوروَى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: كانت قريشٌ ومَن دانَ دينَها يقِفونَ بالمُزدلفة، وكانوا يُسَمَّونَ الحُمْسَ، وكان سائرُ الناسِ يقِفُونَ بعرفة.\n_________\n(^١) في أثناء شرح الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ ١/ ٥٣٤ (١١٨٧).\n(^٢) في سننه (١٩١٩).\nوأخرجه الحميديُّ في مسنده (٥٧٧)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٦٨ (١٧٢٣٣)، والبخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٤٤٥ - ٤٥٥ (٣٦٤٢)، والترمذي (٨٨٣)، والنسائي في المجتبى (٣٠١٤)، وفي الكبرى ٤/ ١٥٩ (٣٩٩٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢١٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١٦٨ (٢١٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٥٥ (٢٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٣٨ (١٢٠٤)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٣٠، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١١٥ (٩٧٣٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات غير عمرو بن عبد الله بن صفوان: وهو الجُمحيّ فهو صدوق حسن الحديث، ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل النُّفيلي، ومع ذلك قال الترمذي: \"حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد\".","vol":"16","page":376},{"text":"قالت: فلمّا جاء الإسلامُ أمَر الله نبيَّه أن يأتيَ عرفاتٍ فيقفَ بها، ثم يُفيضَ منها، فذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (^١) [البقرة: ١٩٩].\nوأمّا بطْنُ مُحَسِّر، فقد ثبَت عن النبيِّ -ﷺ- أنه أسرَع السّيرَ في بطْنِ مُحَسِّر.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (^٣): حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنّ النبيَّ -ﷺ- أوضَع في وادي مُحَسِّر.\nورواه أبو نعيم (^٤)، والقطانُ (^٥)، وابنُ مهديٍّ (^٦)، ومحمدُ بنُ كثير (^٧)، عن الثوريِّ، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه.\nقال أبو عُمر: الإيضاعُ سرعةُ السير.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٤٥٢٠)، ومسلم (١٢١٩)، وأبو داود (١٩١٠)، والنسائي في المجتبى (٣٠١٢)، وفي الكبرى ٤/ ١٦٠ (٣٩٩٩).\n(^٢) هو أبن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.\n(^٣) في المسند ٢٢/ ١٢٧ (١٤٢١٨).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف ٤/ ٨١ (١٥٨٩٢) (٤)، والترمذي (٨٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٢ (٢٨٦٢) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.\nوأخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٥٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٧٧ (٤٠٤٥) من طريق سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق حسن الحديث ويدلّس، وقد صرّح بالتحديث كما في الحديث الآتي بعده.\n(^٤) أخرجه الترمذي (٨٨٦)، والنسائي في المجتبى (٣٠٢١)، وفي الكبرى ٤/ ١٧٦ (٤٠٤٤)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٩٠ (٣٥٤٣). أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين.\n(^٥) أخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٥٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٧٧ (٤٠٤٥).\n(^٦) وهو عبد الرحمن، ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ١٦١ (٤٠٠٢).\n(^٧) وهو العَبْديّ، أخرجه عنه أبو داود (١٩٤٤)، وعنه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٩٠ (٣٥٤٤).","vol":"16","page":377},{"text":"وذكَر ابنُ وَهْب، عن يحيى بنِ عبدِ الله بنِ سالم، عن عبدِ الرّحمن بنِ الحارث، عن زيدِ بنِ عليِّ بنِ حسين، عن أبيه، عن عليِّ بنِ أبي طالب: أنّ رسولَ الله -ﷺ- وقَف بعرفةَ وقال: \"هذا الموقفُ، وكلُّ عَرَفةَ موقِفٌ\". ثم دفَع فجعَل يسيرُ العَنَقَ ويقول: \"السكينةَ\". حتى جاء المُزدلفةَ فجمَع بها بينَ الصلاتَين، ثم وقَف بالمزدلفةِ على قُزَحَ (^١) وقال: \"هذا الموقفُ، وكلُّ المزدلفةِ موقفٌ\". ثم دفَع فجعَل يسيرُ العَنَقَ وهو يقول: \"السكينةَ أيُّها الناسُ\". حتى وقَف على مُحَسِّر، فعرَّج راحلتَه فخبَّتْ به حتى خرَج عنه، ثم سار سيرَه الأولَ حتى رمَى، ثم دخَل المَنْحَرَ فقال: \"هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ\" (^٢).\nوفي حديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر؛ الحديثِ الطويل في الحجِّ؛ رواه عن جعفر جماعةٌ من أئمّةِ أهل الحديث؛ وفيه: \"حتّى أتى عَرفَة، فوجَدَ القُبّةَ قد ضُرِبتْ له بنَمِرَة، فنَزلَ بها\".\n_________\n(^١) قُزَح: هو القَرْن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤/ ٨٥.\n(^٢) ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ١٦ - ١٧ (٤١١) في سياق بيانه للاختلاف الوارد في إسناده، وذكر أنه يرويه الثوري والدراوردي وغيرهما عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ ﵁.\nوقال: \"وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع، فرواه عن عبد الرحمن بن الحارث، فقال عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن عليّ. زاد فيه: أبا رافع والقول قولُ الثوري، ومن تابعه، والله أعلم\". ثم ذكر رواية يحيى بن عبد الله بن سالم التي ساقها المصنِّف هنا دون ذكر أبي رافع، ثم قال: \"والصوابُ ما ذكرنا في قول الثوري ومن تابعه\".\nقلنا: ورواية سفيان الثوري عند أبي داود (١٩٣٥)، عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٨٣١)، ضعّفه عليّ بن المديني، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وقال ابن معين: صالح، ووثّقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: \"شيخ\". وباقي رجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":378},{"text":"وفيه: أنه أردَفَ الفضْلَ بنَ عبّاس حتّى أتى مُحَسِّرًا فحرَّك قليلًا (^١).\nوروَى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه؛ أنَّ عُمرَ بنَ الخطّاب كان يُحرِّكُ في مُحَسِّرٍ ويقول:\nإليكَ تعْدُو قَلِقًا وضِينُها (^٢)\nمُخالِفًا دِينَ النّصارى دِيْنُها (^٣)\nوزاد غيرُ هشام:\nمُعْتَرِضًا في بَطْنِها جَنِينُها\nقد ذهَبَ الشّحْمُ الذي يَزِينُها (^٤)\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٩٢٥)، وعنه مسلم (١٢١٨) (١٤٧) كلاهما عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، به.\nوأخرجه أبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والنسائي في المجتبى (٦٠٤) و(٦٥٥)، وفي الكبرى ٢/ ٢٤٢ (١٦٣١) و٤/ ١٥٢ (٣٩٨٠) و٤/ ١٥٥ (٣٩٨٧) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.\n(^٢) الوَضِينُ: الحزام؛ حزم الناقة.\n(^٣) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٢/ ٢٣٤ قال: أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى (يعني إبراهيم) أو سفيان (يعني ابن عيينة) أو هما، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٨٨٩) عن محمد بن فضيل؛ عن هشام بن عروة، به. وإسناده عند ابن أبي شيبة صحيح، وكذا عند الشافعي إن كان عن ابن عيينة، فإبراهيم بن أبي يحيى: هو الأسلمي متروك.\nعلى أنه قد اختُلف فيه على هشام بن عروة، فرواه عنه أيضًا مسلمة بن قعنب، عنه، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة عن عمر؛ أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٥، ويروى مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٠٨ (١٣٢٠١)، وفي الأوسط ١/ ٢٨٢ (٩٢١) من طريق عاصم بن عبد الله العمري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ-، فذكره. وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبد الله. قال الطبراني: \"لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلّا أبو الربيع السّمان\". قلنا: وأبو الربيع السّمان: هو أشعث بن سعيد البصري متروك. ثم قال الطبراني: \"المشهور في الرواية عن ابن عمر من عرفات، وهو يقول؛ ثم ذكر الرجز\".\n(^٤) ذكر فيه الزيادة مقتصرًا على الشطر الأول ابن هشام في السيرة النبوية ١/ ٥٧٤، قال: \"قال هشام بن عروة: وزاد فيه أهل العراق\".","vol":"16","page":379},{"text":"حديثٌ سادسَ وخمسونَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال بمِنًى: \"هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ\". وقال في العُمرة: \"هذا المَنْحَرُ، وكُلُّ فِجَاجِ مكةَ وطُرُقِها مَنْحَرٌ\".\nقال ابنُ وَهْب: مِنًى كلُّها مَنْحَرٌ إلى العَقَبة، وما وراءَ العقبةِ فليس بمَنْحَر، ومكةُ في العُمْرةِ مَنْحَرٌ؛ فجاجُها بينَ بيوتِها وما قارَبها، وما تباعَد من البيوتِ فليس بمَنْحَر. قد مضَى في البابِ قبلَ هذا كثيرٌ من أحاديثِ هذا الباب.\nوحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم (^٢)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمدِ القِرْمِطِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مصعبٍ الزُّهريُّ، قال (^٣): حدَّثنا الحسينُ بنُ زيدِ بنِ عليٍّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- نحَر بدَنَةً بالحربةِ وهو بمِنًى، وقال: \"هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ\".\nقال أبو عُمر: المَنْحَرُ في الحجِّ بمِنًى إجماعٌ من العلماء، وأما العُمرةُ فلا طريقَ لمِنًى فيها، فمَن أراد أن ينحَرَ في عُمرتِه وساق هديًا يتطوع به، نحَره بمكةَ حيثُ شاء منها، وهذا إجماعٌ أيضًا لا خلافَ فيه، يُغني عن الإسنادِ والاستشهاد، فمَن فعَل ذلك فقد أصاب السُّنة، ومَن لم يفعَلْ ونحَر في غيرِهما فقد اختلَف العلماءُ في ذلك.\n_________\n(^١) الموطّأ ١/ ٥٢٦ (١١٦٦).\n(^٢) هو ابن سهل، أو سهلون، أبو القاسم الأندلسي.\n(^٣) أخرجه أبو الفضل الزهري، في حديثه (٦٣٧) عن محمد بن هارون بن حميد عن أبي مصعب، به، ومن طريق أبي المصعب أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٢/ ٣٥١. وإسناده ضعيف، لأجل الحسين بن زيد بن علي: وهو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فقد ضعّفه يحيى بن معين، وعليّ ابن المديني، وأبو حاتم الرازي -وناهيك بهم- ووثقه الدارقطني وحده، فيما ذكر البرقاني عنه (٨٥) كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب ومتنُ الحديث -يعني المرفوع منه- صحيح، وقع معناه في مجموعة أحاديث صحيحة سلف تخريجها في الباب السابق.","vol":"16","page":380},{"text":"فذهَب مالكٌ (^١) إلى أنَّ المَنْحَرَ لا يكون (^٢) في الحجِّ إلا بمِنًى، ولا في العُمرةِ إلا بمكةَ، ومَن نحَر في غيرِهما لم يُجْزِئْه، ومَن نحَر في الحجِّ أو في العُمرةِ في أحدِ الموضعين أجزَأه؛ لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- جعَلهما موضعًا للنحر، وخصَّهما بذلك، وقال اللهُ ﷿: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. فلا بدَّ من أن يبلُغَ به البيت، ومِنًى من مكة.\nوقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ (^٣): إن نحَر في غيرِ مِنًى ومكةَ من الحرم أجزَأه.\nقالوا: وإنما لمكةَ ومِنًى اختصاصُ الفضيلةِ، والمعنى في ذلك الحرم، لأنَّ مكةَ ومِنًى حرَمٌ. وقد أجمَعوا أنَّ مَن نحَر في غيرِ الحرم لم يُجْزِئْه.\nومِن أحسَنِ طُرُقِ حديثِ هذا الباب ما حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطيب وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا بكّارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الزُّبير الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عَيّاشِ بنِ أبي ربيعة، عن زيدِ بنِ عليِّ، عن أبيه، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع، عن عليِّ بنِ أبي طالب، قال: وقَف رسولُ الله -ﷺ- بعرفةَ فقال: \"هذه عرفةُ، وهذا الموقِفُ، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ\". ثم أفاض حينَ غرَبتِ الشمسُ، فأردَف أُسامة، وجعَل يسيرُ على هينتِه، والناسُ يضرِبون يمينًا وشمالًا، وهو يقول: \"يا أيَّها الناسُ، عليكم بالسَّكِينة\". ثم أتى جَمْعًا فصلَّى بها الصلاتين جميعًا، فلما أصبَح أتى قُزَحَ فقال: \"هذا قُزَحُ، وهذا الموقِفُ، وجَمعُ كلُّها موقِفٌ\". ثم أفاض فلما انتهَى إلى وادي مُحَسِّر، قرَع ناقتَه حتى جاز الوادي، ثم وقَف، وأردَف الفَضْل، ثم أتى\n_________\n(^١) المدوّنة ١/ ٤٥٢.\n(^٢) كتب ناسخ الأصل في الأصل: \"يكون\" ثم كتب فوقها: يجوز، ولفظة \"يكون\" في ي ٢، وبها يستقيم قوله: \"المنحر\".\n(^٣) الأمّ ٢/ ١٧٣ - ٢٤٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٢٢.","vol":"16","page":381},{"text":"الجمرةَ فرماها، ثم أتى المَنْحَرَ بمِنًى فقال: \"هذا المَنْحَرُ، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ\".\nفاستقبَلته جاريةٌ من خَثعَمَ شابّةٌ فقالت: إن أبي شيخٌ كبيرٌ قد أدرَكتْه فريضةُ الله في الحجِّ، أفيُجزِئُ أن أحُجَّ عنه؟ فقال: \"حُجِّي عن أبيك\". ولوَى عُنقَ الفضل، فقال له العباسُ: يا رسولَ الله، لوَيتَ عنقَ ابن عمِّك. فقال: \"رأيتُ شابًّا وشابةً فلم آمَنِ الشيطانَ عليهما\". فأتى رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إني ذبَحتُ قبلَ أن أرمِي. قال: \"ارْمِ ولا حرَجَ\". ثم أتى البيتَ فطاف به، ثم أتى زمزمَ فقال: \"يا بني عبدِ المطلب، سقايتَكم، فلولا أن يغلِبَكم الناسُ عليها لنَزعتُ منها\" (^١).\nوأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٣): أخبَرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن جعفرِ بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا جابرٌ، قال: قال نبيُّ الله -ﷺ-: \"مِنًى كلُّها مَنْحَرٌ\".\nقال أبو عُمر: هذا القولُ خرَجَ على المَنْحَرِ في الحجِّ؛ لأنه قالَه في حجّتِه -ﷺ-.\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ١٣٣ (١٣٨٣) و٢/ ١٤١ (١٤٠٠)، وفي شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٣١ (١١٩٦) عن بكّار بن قتيبة القاضي، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥ - ٦ (٥٦٢)، وأبو داود (١٩٢٢) و(١٩٣٥)، والترمذي (٨٨٥)، وابن ماجه (٣٠١٠)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٦٤ (٣١٢) و١/ ٤١٣ (٥٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦٢ (٢٨٣٧) و٤/ ٢٨٣ (٢٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٢٢ (٩٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (٣٨٣١)، فقد ضعّفه عليّ ابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وقال يحيى بن معين: \"صالح\"، ووثقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم الرازي: \"شيخ\"، وباقي رجال إسناده ثقات. زيد بن عليّ: هو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﵄، وبعض معاني هذا الحديث وردت في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، السالف تخريجه قريبًا عند مسلم (١٢١٨) (١٤٧) وغيره، وقال الترمذي: \"حديث علي حديث حسن صحيح\".\n(^٢) هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٣) في الكبرى ٤/ ٢٠٦ (٤١١٩).","vol":"16","page":382},{"text":"حديثٌ سابعٌ وخمسونَ منَ البلاغات (^١)\nمالكٌ (^٢)، أنه سمِعَ بعضَ أهل العلم يقول: الحَصى التي يُرمى بها الجِمارُ مثلُ حَصى الخَذْف.\nقال مالكٌ: وأكبرُ من ذلك قليلًا أعجبُ إليَّ.\nقال أبو عُمر: هذا قد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- مسندًا صحيحًا من حديثِ ابنِ عباس، وحديثِ جابر.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٤): أخبَرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: رأيتُ رسولَ الله -ﷺ- يرمي الجمارَ بمثلِ حصَى الخذف.\nقال أحمدُ بنُ شُعيب (^٥): وأخبَرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا ابنُ عليّة،\n_________\n(^١) هذا الحديث لم يرد في م جُملةً، وهو ثابت في الأصل.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٥٤٣ (١٢١٣).\n(^٣) هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، يُعرف بابن القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٤) في الكبرى ٤/ ١٨٥ (٤٠٦٧)، وهو في المجتبى (٣٠٧٥).\nوأخرجه الترمذي (٨٩٧) عن محمد بن بشار بُندار، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٦١ (١٤٣٦٠) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه الشافعي في الأمّ ٢/ ٢٣٦، ومسلم (١٢٩٩) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.\n(^٥) في الكبرى ٤/ ١٧٨ (٤٠٤٩)، وهو في المجتبى (٣٠٥٧).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٣٣) و(١٤٠٩٧)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٩٨ (٣٢٤٨) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. =","vol":"16","page":383},{"text":"[قال: حدَّثنا عوفٌ] (^١)، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ حصين، عن أبي العالية، عن ابنِ عباس، قال: قال لي رسولُ الله -ﷺ- غداةَ العَقبةِ وهو على راحلتِه: \"هاتِ، الْقُطْ لي\". فلقَطْتُ له حَصَيات مثلَ حصَى الخذف، فلمّا وضَعْتُها في يدِه قال: \"بأمثالِ هؤلاءِ فارمُوا، وإيّاكم والغلوَّ في الدِّين، فإنَّما هلَك مَن كان قبلَكم بالغُلُوِّ في الدِّين\".\nقال أبو عُمر: أهلُ العلم كلُّهم يستحبُّون أن يكونَ حَصَى الجمارِ بهذا المقدار، والحمدُ لله.\n_________\n= وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٣٥٠ (١٨١٥)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وابن يعلى في مسنده ٤/ ٣١٦ (٢٤٢٧)، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٣)، والفاكهي في أخبار مكّة (٢٦٣٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٤ (٢٨٦٧) و(٢٨٦٨)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٣٥١ (١٨٥٢) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدّوْرقي، وزياد بن حُصين: هو الحنظلي اليُربوعي، أبو جهينة البصري، وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرِّياحيّ.\n(^١) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ولا يصح الإسناد إلا به.","vol":"16","page":384},{"text":"حديثٌ ثامنٌ وخمسونَ منَ البلاغات (^١)\nقال مالكٌ (^٢): لا ينْبَغي لأحدٍ أن يُجاوِز المُعرَّس إذا قفَلَ؛ يعني من حجّتِه حتى يُصلّي فيه، وإن مَرّ به في غير وقتِ صلاةٍ فلْيَقُمْ حتى تَحِلُّ الصلاةُ، ثم يُصلّي ما بَدا له؛ لأنه بلَغني أنّ رسولَ الله -ﷺ- عرَّسَ به، وأنّ عبدَ الله بنَ عُمرَ أناخَ به.\nقال أبو عُمر: المعَرَّسُ هو البَطحاءُ التي تقرَبُ من ذي الحُلَيفة فيما بينَها وبينَ المدينة، فبلاغُ مالكٍ في هذا الموضع هو مسنَدٌ، قد تقدَّم ذِكرُه في بابِ نافع؛ لأنَّ مالكًا روَى عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله -ﷺ- أناخ بالبَطحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ فصلَّى بها. قال نافع: وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ يفعلُ ذلك (^٣).\nوذكَره ابنُ وَهْب (^٤)، عن مالك، أنه أخبرَه، أنَّ نافعًا حدَّثهم، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ قال: إنَّ رسولَ الله -ﷺ- كان إذا صدَر من الحجِّ أو العُمرةَ أناخ بالبَطحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ فصلَّى بها. قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ يفعَلُ ذلك.\nوهذا يَدُلُّ على أن بلاغاتِ مالكٍ لا يُحيلُ فيها إلا على ثقة. وقد مضَى القولُ في هذا الحديثِ في موضعِه من هذا الكتاب (^٥).\nوأما المحَصَّبُ فيقال له: الأبْطَحُ: وهو قربَ مكة، وفيه مقبرةُ مكة، وهو\n_________\n(^١) حذف ناشر م هذا الحديث من المتن ووضعه مع شرحه في الهامش لاعتقاده أنه ليس من الكتاب. ولما كانت نسخة الأصل هي النشرة الأخيرة للكتاب، فالظاهر أن ابن عبد البر ألحق هذا الأثر بأخرة، فصارت البلاغات اثنان وستون بدلًا من واحد وستين.\n(^٢) الموطّأ ١/ ٥٤١ (١٢٠٥).\n(^٣) الموطّأ ١/ ٥٤١ (١٢٠٤)، وهو الحديث الخامس والخمسون لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.\n(^٤) في موطّئه (١٢١)، ومن طريقه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٥ (٤٢٣١)، ورجال إسناده ثقات.\n(^٥) في الموضع المشار إليه قريبًا قبل التعليق السابق.","vol":"16","page":385},{"text":"منزِلٌ نزَله رسولُ الله -ﷺ- في حَجَّتِه قبلَ دخولِ مكة، وفي خروجِه عنها منصرِفًا، فقال قوم: النزولُ به سُنّة. وقال آخرون: ليس بسُنّة. وكان مالكٌ يستحِبُّ ذلك.\nأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد (^١)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٢): أخبَرنا سُليمانُ بنُ داود، والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمَعُ، عن ابنِ وَهْب (^٣)، قال: أخبَرني عَمْرُو بنُ الحارث، أن قَتادةَ حدَّثه، أن أنسَ بنَ مالكٍ حدَّثه، أنّ النبيَّ -ﷺ- صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاء، ورقَد رقدةً بالمحَصَّب، ثم ركِب إلى البيتِ فطاف به.\nوذكر مالكٌ في \"الموطّأ\" (^٤) عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يُصَلِّي الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ بالمحَصَّب، ثم يدخُلُ مكةَ من الليلِ فيطوفُ بالبيت.\nوروَى الزُّهريُّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال حينَ أرادَ أن ينفِرَ من مِنًى: \"نحنُ نازِلونَ غدًا إن شاء اللهُ بخَيْفِ بني كِنانة\". يعني المحَصَّب (^٥).\nوروَى نزولَه في المحصَّبِ جماعةٌ؛ منهم: عائشة (^٦)، وأبو جُحَيفة (^٧)، وأنس (^٨)، وغيرُهم.\n_________\n(^١) هو ابن أسد الجُهني، وشيخه حمزة بن محمد: هو أبو القاسم الكنانيّ.\n(^٢) في الكبرى ٤/ ٢٢٩.\n(^٣) في موطّئه (١١٨)، ومن طريقه البخاري (١٧٦٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٧٩ (٩٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٦٠ (١٠٠١٩).\n(^٤) ١/ ٥٤١ (١٢٠٦)، وقد سلف تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر ﵄.\n(^٥) سلف تخريجه من هذا الوجه في باب نافع في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٦) سلف تخريجه في باب نافع في الموضع المشار إليه قريبًا.\n(^٧) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية.\n(^٨) سلف تخريجه في الصفحة السابقة عند ابن وهب وغيره.","vol":"16","page":386},{"text":"وذكَر مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم: أن أبا بكر، وعُمر، وابنَ عُمر، كانوا ينزِلون الأبطَح (^١).\nوعن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة: أنها لم تكن تفعَلُ ذلك، وقالت: إنما نزَله النبيُّ -ﷺ- لأنه كان منزِلًا أسمَحَ لخروجِه (^٢).\nوروَى الزُّهريُّ، وهشامُ بنُ عُروة، عن عُروة، عن عائشة قالت: ليس المحَصَّبُ بسنّة، إنما هو منزِلٌ نزَله رسولُ الله -ﷺ- لأنه كان أسمحَ لخروجِه (^٣).\nوروَى ابنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عطاء، عن ابنِ عباس قال: ليس المحَصَّبُ بشيء، إنما هو منزِلٌ نزَله رسولُ الله -ﷺ- (^٤).\nقال أبو عُمر: يقالُ أيضًا للمُحَصَّب: الأبطحُ.\nأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم (^٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (^٦)، أخبَرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم (١٣١١) (٣٤٠).\n(^٢) سلف تخريجه من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن هشام بن عروة، به في باب نافع في الموضع المشار إليه قريبًا.\nوأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٦٥ (٢٥٨٨٥)، ومسلم (١٣١١) (٣٤٠)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٠ (٤١٩٢) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزبير، به.\n(^٣) سلف تخريجه من هذا الوجه في باب نافع في الموضع المذكور مرارًا.\n(^٤) أخرجه الحميدي في مسنده (٤٩٨)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ (١٩٢٥)، والبخاري (١٧٦٦)، ومسلم (١٣١٢)، والترمذي (٩٢٢)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣١ (٤١٩٥). عطاء: هو ابن أبي رباح.\n(^٥) هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.\n(^٦) في الكبرى ٤/ ٢٣٠ (٤١٩٤).\nوأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ١١٥ (١١٢١٨) من طريق الحسن بن صالح الهمداني، به. ورجال إسناده ثقات. عمرو بن عليّ شيخ النسائي: هو الفلّاس، وعبد الله بن داود: هو الخُريبيّ.","vol":"16","page":387},{"text":"قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ صالح، قال: سألتُ عَمْرَو بنَ دينارٍ عن التَّحصيبِ بالأبطَح، فقال: قال ابنُ عباس: إنما كان منزِلًا نزَله رسولُ الله -ﷺ-.\nوفي حديثِ أبي جُحَيفة قال: دُفِعتُ إلى رسولِ الله -ﷺ- وهو بالأبطح في قُبّة؛ يعني المحَصَّبَ (^١).\nوقال مالكٌ: مَن تعجَّل في يومين فلا نعلَمُه يُحَصِّبُ (^٢).\nحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرّحمن (^٣)، قال: حدَّثنا ابنُ شعبان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد (^٤)، قال: حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ وَهْب (^٥)، عن ابنِ أبي ذِئْب وغيرِه، عن ابنِ شهاب: أنه لا حَصْبةَ لمن تعجَّل في يومين.\nقال أبو إسحاقَ بنُ شعبان: إنما التَّحصيبُ لمن صدَر آخِرَ أيام مِنًى، وبذلك سمِّيت تلك الليلةُ ليلةَ الحَصْبَة.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٣٥٦٦)، ومسلم (٥٠٣) (٢٤٩)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٢٩ (٤١٨٩). أبو جُحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائيّ ﵁، هو الذي يقال له: وهب الخير.\n(^٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٢٦٠ - ٢٦١.\n(^٣) هو ابن علي القرشي، وشيخه ابن شعبان: هو محمد بن القاسم بن شعبان القرطبي.\n(^٤) هو محمد بن أحمد بن حماد زغبة التُّجيبي المصري، وشيخه يونس: هو ابن عبد الأعلى.\n(^٥) هو عبد الله المصري، وشيخه ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.","vol":"16","page":388},{"text":"حديثٌ تاسعٌ وخمسونَ منَ البلاغات\nقال مالكٌ (^١): بلَغني أنّ رسولَ الله -ﷺ- دعا في الصلاةِ المكتوبة.\nقال أبو عُمر: رُوِيَ الدُّعاءُ في الصلاةِ عن النبيِّ -ﷺ- من وُجوهٍ من حديثِ ابنِ مسعود (^٢)، وابنِ عباس (^٣)، وابنِ عُمر (^٤)، وجُبَيْرِ بنِ مُطْعِم (^٥)،\n_________\n(^١) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري ١/ ٢٢٠ (٥٦٥).\n(^٢) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.\n(^٣) أخرجه الشافعي في الأمّ ١/ ١٣٨، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٤٥ (٢٨٣٩)، والحميدي في مسنده (٤٨٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٧٣)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٦ (١٩٠٠) جميعهم عن سفيان بن عيينة، عن سليمان بن سُحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄، عن النبيِّ -ﷺ-، وفيه أنه -ﷺ- قال: \"ألا إنِّي نُهيت أن أقرأ راكعًا، أو ساجدًا، فأمّا الرُّكوعُ: فعظِّمُوا فيه الربَّ، وأمّا السُّجود: فاجتهدوا في الدُّعاء، فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم\".\nوأخرجه مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١٠٤٥)، وفي الكبرى ١/ ٣٢٦ (٦٣٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٤٥ (٤٦٢٧)، ومسلم (٦٠١)، والترمذي (٣٥٩٢)، والنسائي في المجتبى (٨٨٦)، وفي الكبرى ٢/ ١١٢٥ (٨٨٦) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: بينما نحن نُصلِّي مع رسول الله -ﷺ- إذ قال رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا، فقال رسول الله -ﷺ-: \"مَنِ القائلُ كلمة كذا وكذا؟ \" قال رجلٌ من القوم: أنا يا رسول الله، قال: \"عجبتُ لها، فُتحت لها أبوابُ السماء\". قال ابن عمر: فما تركتُهنَّ منذ سمعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول ذلك.\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٠٢ (١٦٧٣٩)، و٢٧/ ٣٠٤ (١٦٧٤٠) و٢٧/ ٣٢٤ (١٦٧٦٠) و٢٧/ ٣٣٩ (١٦٧٨٤)، وأبو داود (٧٦٤) و(٧٦٥)، وابن ماجه (٨٠٧) من طرق عن عمرو بن مرّة، عن عاصم العنزيّ -وعند بعضهم: عن رجُل- عن نافع بن جُبير -وعن البعض الآخر: عن عاصم بن عاصم- عن أبيه، قال: \"سمعتُ رسول الله -ﷺ- يقول في التطوُّع -وفي مواضع عند بعضهم- يُصلي صلاةً لا أدري أيّ صلاةٍ هي -فقال: الله أكبر كبيرًا- ثلاث مرار -والحمد لله كثيرًا- ثلاث مرار -وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا- ثلاث مرار -اللهمّ إنّي أعوذ بك =","vol":"16","page":389},{"text":"وعائشة (^١)، وغيرِهم.\nوهذا إجماعٌ إذا كان الدُّعاءُ بما في القرآن، وعندَ أهلِ العِلْم (^٢) يدعو بما شاء في دينٍ ودُنيا، ما لم يدْعُ بإثم ولا قطيعةِ رحِم.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^٣): حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمرَ بنِ ميسرة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئ (^٤)، قال: حدَّثنا حَيوَةُ بنُ شُرَيح، قال: سمِعتُ عُقبةَ بنَ مُسلم يقول: حدَّثني أبو عبدِ الرّحمن الحُبُليُّ، عن الصُّنابِحيِّ، عن مُعاذِ بنِ جبل، أنّ رسولَ الله -ﷺ- أخَذَ\n_________\n= من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه\"، قلت: يا رسول الله، ما همزُه ونفثُه ونفخُه؟ قال: \"أمّا همزُه فالمُوتَةُ التي تأخذ ابنَ آدم، وأمّا نفخُه: الكِبْرُ، ونفثُه: الشِّعر\". وهذا إسنادٌ اختُلفَ فيه على عمرو بن مرة، ففي رواية أُبْهِمَ اسمُ الراوي الذي روى عنه عمرو بن مُرة، وفي رواية أخرى قيل: عن عباد بن عاصم، وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف فيه على عمرو بن مرة، ثم قال: \"والصواب في ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي، عن نافع بن جبير، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-\".\n(^١) أخرجه البخاري (٨٣٢) و(٢٣٩٧)، ومسلم (٥٨٩) من حديث عروة بن الزبير، عنها ﵂ قالت: إنَّ النبيَّ -ﷺ- كان يدعو في الصلاة: اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجّال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهمّ إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، فقال: \"إن الرجلّ إذا غَرِمَ حدّثَ فكذبَ، ووعد فأخلَفَ\".\n(^٢) في ي ٢: \"المدينة\"، وكتب ناسخ الأصل أولًا: \"المدينة\" ثم ضرب عليها وكتب فوقها: \"العلم\".\n(^٣) في سننه (١٥٢٢).\n(^٤) في حديثه (٤٨)، وعنه أحمد في المسند ٣٦/ ٤٢٩ (٢٢١١٩)، وعبد بن حُميد في المنتخب (١٢٠)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٣٨ (٢٠٧٥).\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٤٧ (٩٨٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦٩ (٧٥١)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٣٦٥ (٢٠٢١)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٦٠ (١١٠)، وفي الدُّعاء (٦٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٣ و٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٤١ و٥/ ١٣٠ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. ورجال إسناده ثقات.","vol":"16","page":390},{"text":"بيدِه وقال: \"يا مُعاذُ، والله إنّي لأحِبُّك\". وقال: \"أوصِيكَ يا مُعاذُ، لا تدَعَنَّ في كلِّ صلاةٍ تقول: اللهم أعِنِّي على ذِكرِكَ وشُكْرِكَ وحُسنِ عبادتِكَ\". وأوصَى بذلك معاذٌ الصُّنابِحيَّ، وأوصَى بذلك الصُّنابِحيُّ أبا عبدِ الرّحمن.\nحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (^١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُليمانَ الأعْمَش، قال: حدَّثني شقيقُ بنُ سَلَمة، عن عبدِ الله بنِ مسعود، فذكَر حديثَ التشهدِ عن النبيِّ -ﷺ-، ثم قال: ليتخيَّرْ أحدُكم من الدُّعاءِ أعجبَه إليه فيدعوَ به.\nوثبَت من حديثِ عائشة، وابنِ عباس، وأبي هُريرة (^٢)، أنّ رسولَ الله -ﷺ- كان يدعُو في الصلاةِ المكتوبة.\nوفي حديثِ أبي هُريرةَ عن النبيِّ -ﷺ- قال: \"أقرَبُ ما يكونُ العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ، فأكثِروا الدعاءَ\" (^٣). والآثارُ في هذا كثيرةٌ جدًّا، والحمدُ لله.\n_________\n(^١) في سننه (٩٦٨).\nوأخرجه البخاري (٨٣٥) عن مسدّد بن مسرهد، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٧٧ - ١٧٨ (٤١٠١)، والنسائي في المجتبى (١٢٩٨)، وفي الكبرى ٢/ ٧٨ (١٢٢٢)، وابن ماجه (٨٩٩) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٢١ (٣٦٢٢)، والبخاري (٦٢٣٠)، ومسلم (٤٠٢) (٥٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٨١ - ٨٢ (٧١٦٤)، والبخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) من حديث أبي زرعة عمرو بن جرير البَجَليّ، عنه ﵁، قال: كان رسولُ الله -ﷺ- يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتةً، فقلت: بأبي وأمّي يا رسول الله، إسكاتُكَ بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: \"أقول: اللهمّ باعِدْ بيني وبين خطايايَ، كما باعدْتَ بين المشرق والمغرب، اللهمّ نقِّني من الخطايا كما يُنقّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس، اللهمَّ اغسلْ خطايايَ بالماء والثلج والبَرَد\". وحديثا عائشة وابن عباس ﵃ سلف تخريجهما.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٧٤ (٩٤٦١)، ومسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي في الكبرى ١/ ٣٦٤ (٧٢٧).","vol":"16","page":391},{"text":"حديثٌ موفي ستِّينَ منَ البلاغات\nمالكٌ (^١)، أنَّه بَلَغه أنَّه كان يقال: إنَّ أحدًا لن يموتَ حتى يستكمِلَ رِزْقَه، فأجمِلُوا في الطّلَب.\nوهذا لا يكونُ رأيًا، وإنما هو توقيفٌ ممّن يجبُ التسليمُ له، ولا يُدرَكُ بالرأي مثلُه، وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- من وُجُوهٍ حسان.\nوقد ذكَر الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ عَتِيق، قال: كان محمدُ بنُ سيرين إذا قال: كان يقال. لم نشُكَّ أنه عن النبيِّ -ﷺ-.\nقال أبو عُمر: وكذلك كان مالكٌ إن شاء الله.\nوأما الحديثُ المسنَدُ في ذلك، فحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الرّحمن بدمياط، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ المجيد بنُ أبي رَوّاد، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"إن أحدَكم لن يموتَ حتى يَستوفيَ رزقَه، فاتَّقوا الله وأجمِلُوا في الطّلَب، خُذوا ما حلَّ، ودعُوا ما حرُم\" (^٣).\n_________\n(^١) الموطّأ ٢/ ٤٨٤ (٢٦٢٥).\n(^٢) هو ابن قاسم، أبو محمد، يُعرف بابن عسلون. وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٢٦٨ (٣١٠٩) من طريق عبد الرحمن بن أبي جعفر الدِّمياطيّ، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٥، وعنه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٥ (١٠٧٠٨) كلاهما من طريق عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.\nوهو عند ابن ماجه (٢١٤٤)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٤٢٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزُّبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرُس فهو صدوق حسن الحديث، وهو وابن جريج مدلّسان، ولكنهما تُوبعا، =","vol":"16","page":392},{"text":"حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم وسعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالوا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى بنُ جميل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ عُبيدِ بنِ أبي الدُّنيا، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ بلال، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرّحمن، عن عبدِ الملكِ بنِ سعيدٍ بنِ سُويد، عن أبي حُميدٍ الساعديِّ، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"أجمِلوا في طلبِ الدنيا، فكلُّ مُيسَّرٌ لما كَتَبَ الله له منها\" (^١).\nوحدَّثني أحمدُ وسعيدٌ وعبدُ الوارث، قالوا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثثا إبراهيمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الدُّنيا، قال: حدَّثنا هاشمُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو اليمانِ الحِمصيُّ، قال: حدَّثنا عُفَيرُ بنُ مَعْدان، عن سُليم بنِ عامر، عن أبي أُمامة، عن رسولِ الله -ﷺ- أنَّه قال: \"نفَثَ رُوحُ القُدسِ في رُوعي أنَّ أحدَكُم لن يخرُجَ منَ الدُّنيا حتى يستكمِلَ رزقَه، فاتَّقُوا اللّهَ أيُّها النّاسُ وأجمِلوا في الطَّلب،\n_________\n= فقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه ٨/ ٣٢ (٣٢٣٩) من طريق سعيد بن أبي هلال الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، به، وأخرجه أيضًا أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٥٦ - ١٥٧ من طريق شعبة بن الحجّاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به. عبد الرحمن والد عُبيد: هو عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطيّ.\n(^١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٦٥ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، به.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣، وعنه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٤ (١٠٧٠٦) كلاهما من طريق سليمان بن بلال التيميّ، به.\nوأخرجه ابن ماجه (٢١٤٢)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٤١٨)، وفي الزهد (٢٣٦)، والبزار في مسنده ٩/ ١٦٩ (٣٧١٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧١٦) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لأجل يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، فهو ضعيف يعتبر بحديثه، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد، ووثّقه ابن معين، كما هو موضّح في تحرير التقريب (٧٥١٩)، وباقي رجال إسناده ثقات غير عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، فهو صدوقٌ حسن الحديث.","vol":"16","page":393},{"text":"ولا يَحمِلنَّكم استبطاءُ الرِّزقِ على أن تطلُبوه بمعصيةِ الله ﷿، فإن الله لا يُنالُ فضلُه بمَعْصِيتِه\" (^١).\nومن حديثِ ابنِ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، أنَّه أخبَره عن سعيدِ بنِ أبي هلال، عن محمدِ بنِ المُنكدر، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"لا تستبطِئوا الرزقَ، فإنه لم يكنْ أحدٌ ليموتَ حتى يبلُغَ آخِرَ رزقٍ هو له، فأجمِلُوا في الطّلبِ في أخْذِ الحلالِ وتركِ الحرام\" (^٢).\nورُوِيَ مثلُ هذا أيضًا من حديثِ ابنِ مسعود، عن النبيِّ -ﷺ-، من وُجوهٍ عن ابنِ مسعود (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٦٦ (٧٦٩٤) من طريق أبي اليمان الحمصي، به.\nوأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٢٧ من طريق عفير بن معدان، به. وإسناده ضعيف، لضعف عُفير بن معدان الحمصي. أبو اليمان الحمصي: هو الحكم بن نافع البهرانيّ.\n(^٢) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣٢ (٣٢٣٩) و٨/ ٣٤ (٣٢٤١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (١٠٧٠٧)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عَمْرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري، وسعيد بن أبي هلال: هو الليثي، ثقةٌ كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٢٤١٠).\n(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤، وعنه البيهقي في القضاء والقدر (٢٣٥)، وفي الاعتقاد، ص ١٧٣، وفي شعب الإيمان ٧/ ٢٩٩ (١٠٣٧٦) كلاهما عن أبي بكر بن إسحاق، عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال الليثي، عن سعيد بن أبي أميّة الثقفي، عن يونس بن كثير، عن عبد الله بن مسعود ﵁. وإسناده ضعيف جدًّا؛ سعيد بن أبي أميّة الثقفي وشيخه يونس بن كثير مجهولان، الأوّل لم نقف له على ترجمة في كتب الجرح والتعديل إلا ما وقع عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٥ (١٤): \"سعيد بن أبي أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وقال: \"روى عن أبي أمامة الباهليّ، روى عنه عنبسة بن أبان القرشيّ\"، والظاهر أنه غير الثقفيّ المذكور في هذا الإسناد، وقال محقِّقُه: \"لم أجد سعيد بن أبي أميّة هذا\". وسواء كان هو أو غيره فالاثنان مجهولان، والثاني: وهو يونس بن كثير، وقد تحرّف في المطبوع من المستدرك والقضاء والقدر للبيهقي وفي إتحاف الخيرة ٣/ ٢٧١ (٢٧٢٢/ ٢) إلى \"يونس بن بُكير\"؛ ويونس بن كثير مجهول، لم يترجم له سوى","vol":"16","page":394},{"text":"ورُوِيَ من حديثِ بُرَيدِ بنِ أبي مريم، عن أبيه، عن النبيِّ -ﷺ- مثلَه ومعناه. فأخَذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال (^١):\nأقلِّبُ طَرْفي مرةً بعدَ مرةٍ ... لأعلمَ ما في الناسِ والقلبُ ينقلِبْ\nفلمْ أرَ حظًّا كالقُنُوعِ لأهلِه ... وأن يُجمِلَ الإنسانُ ما عاش في الطَّلَبْ\nومن حديثِ مالكِ بنِ عُبادةَ الغافقيِّ، قال: مرَّ رسولُ الله -ﷺ- بعبدِ الله بنِ مسعودٍ فقال: \"يا عبدَ الله، لا يَكثُرْ همُّك، ما يُقَدَّرْ يكنْ، وما تُرزَقْ يأتِك\" (^٢).\nوفيما أجاز لنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ الهَرَويُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ أبي الحسنِ المُزَنيُّ إملاءً، قال: أخبَرنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرّحمنِ السَّاميُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ أبي عُمرَ العَدَنيُّ (^٣)، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ مُعاويةَ\n_________\nالبخاري في تاريخه الكبير ٨/ ٤٠٩ (٣٥١٠) وقال: \"روى عنه ابن مسعود، روى عنه سعيد بن أميّة الثقفي\" كذا قال: \"سعيد بن أميّة\"، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو بكر بن إسحاق شيخ الحاكم: هو أحمد بن إسحاق الصّبْغي، وخالد بن يزيد: هو الجُمحيّ المصري.\nويُروى من وجوه أخرى ضعيفة عن ابن مسعود ﵁ كما في المصنَّف لابن أبي شيبة (٣٥٤٧٣)، والزُّهد لهنّاد (٤٩٤)، وأمالي ابن مردوية المطبوع باسم ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردوية (٢٤)، ومسند الشهاب للقضاعي (١١٥١)، والبغوي في شرح السُّنة ١٤/ ٣٠٤ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الملك بن عُمير، عن ابن مسعود، وعند ابن مردوية: \"عن عبد الملك بن عمير وزبيد البامي، عن ابن مسعود\"، وعند القضاعي والبغوي \"عن زبيد اليامي، عمّن أخبره، عن ابن مسعود\"، وهو منقطع، عبد الملك بن عمير وزبيد الياميّ لم يسمعا ابن مسعود.\n(^١) ديوانه، ص ٣٦.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٩٤٤ بإثر الحديث (٢٤٤١)، وإسماعيل الأصفهاني في الترغيب والترهيب ٣/ ١٧٣ (٢٣٠٦) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس القتباني، عن مالك بن عبادة الغافقي، به. وفي إسناده اضطرابٌ شديد بيّنه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢/ ٢٣٢، ٥/ ٧٣٣.\n(^٣) في كتاب الإيمان له (٦٤).\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٣٤٤)، وأحمد في المسند ٦/ ١٨٩ (٣٦٧٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣١٣ (٢٩٥٧)، وابن أبي عاصم في الزهد (٢٠٩)، والبزار في مسنده ٥/ ٣٩٢ (٢٠٢٦)، =","vol":"16","page":395},{"text":"الفَزاريُّ، قال: حدَّثنا أبانُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا الصبّاحُ بنُ محمدِ بنِ أبي حازم، عن مُرّةَ الهَمْدانيِّ، أنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ حدَّثه، أنَّه سمِع نبيَّ الله -ﷺ- يقول: \"إنّ الله ﵎ قسَم بينكم أخلاقَكم كما قسَم بينكم أرزاقَكم، وإنّ الله يُعطي الدُّنيا مَنْ يُحبُّ ومَنْ لا يُحبُّ، ولا يُعطي الدِّينَ إلا مَنْ يُحبُّ، فمَن أعطاه اللهُ الدِّينَ فقد أحبَّه، لا يُسلِمُ عبدٌ حتى يُسلِمَ قلبُه ولسانُه، ولا يؤمنُ جارٌ حتى يأمنَ جارُه بوائقَه\". قلنا: يا نبيَّ الله، فما بوائقُه؟ قال: \"غَشْمُه وظُلْمُه، ولا يكسبُ مالًا من حرام فينفقَ منه فيُبارَكَ له فيه، ولا يتصدَّقَ به فيُتقبلَ منه، إنَّ اللهَ لا يمحُو السيِّئ بالسيِّئ، ولكن يمحُو السيِّئ بالحسَن، إنَّ الخبيثَ لا يمحُو الخبيثَ\".\nهذا حديثٌ حسنُ الألفاظ، ضعيفُ الإسناد، وأكثرُه من قولِ عليٍّ ﵁ (^١).\n_________\n= ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (٦٢٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٣٩٥ (٥٥٢٤) من طريق أبان بن إسحاق الفزاري، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف الصباح بن محمد بن أبي حازم البَجَليّ، قال العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٣١ (٧٥٤) بتحقيقنا: \"في حديثه وهمٌ، ويرفع الموقوف\"، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٦ (٣٨٤٨): \"رفع حديثين، هما من قول عبد الله\" قلنا: هذا أحدهما، فالصحيح أنه موقوف، وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ٥/ ٢٦٩ (٨٧٢) فقال بعد أن ذكر الاختلاف في إسناده على زُبيد اليامي الآتي تخريج روايته: \"ورواه الصباح بن محمد الهمداني، وهو كوفيٌّ أحمَسيٌّ، ليس بقويّ، عن مُرّة، عن عبد الله مرفوعًا، ... والصحيح موقوفٌ\". والموقوف أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (١١٣٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٥)، وأبو داود في الزهد (١٤٧)، والطبراني في الكبير ٩/ ٢٠٣ (٨٩٩٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٦٥ من طرق عن زبيد اليامي، عن مُرّة، عن عبد الله بن مسعود ﵁ موقوفًا.\n(^١) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (٣٦٩)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢/ ٣٩٧ بإسناد ضعيف من طريق أبي بكر بن عياش، عن ثوير، عن أبيه، عن عليٍّ ﵁، وفيه قوله: \"وإن الدُّنيا يُعطيها الله مَنْ أحبَّ ومَنْ أبغَضَ، وإنّ الإيمان لا يُعطيه اللهُ إلّا مَنْ أحبَّ\". وثوير: هو ابن أبي فاختة ضعيف، وأبوه أبو فاختة: هو سعيد بن علاقة ثقة.","vol":"16","page":396},{"text":"حديثٌ حادٍ وستُّونَ منَ البلاغات (^١)\nقال مالكٌ (^٢): السنةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا، أنها لا تجوزُ وصيةٌ لوارث.\nوهذا كما قال مالكٌ ﵀، وهي سُنةٌ مجتمَعٌ عليها، لم يختلفِ العلماءُ فيها إذا لم يُجِزْها الورثةُ، فإن أجازها الورثةُ فقد اختُلِف في ذلك.\nفذهَب جمهورُ الفقهاءِ المتقدمين (^٣) إلى أنها جائزةٌ للوارثِ إذا أجازها له الورثةُ بعدَ موتِ المُوصي.\nوذهَب داودُ بنُ عليٍّ، وأبو إبراهيمَ المُزنيُّ، وطائفة، إلى أنها لا تجوزُ وإن أجازها الورثة، على عموم ظاهرِ السُّنةِ في ذلك (^٤)، وقد أوضَحنا هذا في باب نافع من كتابنا هذا (^٥)، والحمدُ لله.\nوقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- من أخبارِ الآحادِ أحاديثُ حسانٌ في أنه لا وصيةَ لوارث، من حديثِ عَمْرِو بنِ خارجة (^٦)، وأبي أُمامةَ الباهليِّ (^٧)، وخُزيمةَ بنِ ثابت (^٨)، ونقَله أهلُ السيرِ في خُطبتِه بالوداع -ﷺ-، وهذا أشهَرُ من أن يُحتاجَ فيه إلى إسناد.\n_________\n(^١) هذا الحديث لم يرد في ي ٢ جملة.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٣١٥ (٢٢٢٥).\n(^٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٧٦ (٣٣٦)، والأوسط ٨/ ٢.\n(^٤) ينظر: المحلّى لابن حزم ٩/ ٣١٦.\n(^٥) في أثناء شرح الحديث الثامن والثلاثين له عن عبد الله بن عمر ﵄، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ ٢/ ٣٠٩ (٢٢١٤).\n(^٦) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في باب نافع مولى عبد الله بن عمر في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٧) سلف بإسناد المصنِّف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.\n(^٨) أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٣١٨ (٥٤١٩)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٥ (٩٦٧) بتحقيقنا، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢٨٩ ثلاثتهم =","vol":"16","page":397},{"text":"حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب بنُ نَجْدة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياش، عن شُرَحْبيل بنِ مُسلم، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: \"إن اللهَ ﷿ قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث\" (^١).\nوأمّا قولُ مالك: لا بأسَ بأكْلِ صَيْد المجُوسيِّ، لأنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال في البحر: \"هو الطّهورُ ماؤهُ، الحِلُّ ميْتَتُه\"، فقد مضَى ذِكْرُ هذا الحديثِ في باب صفوانَ بنِ سُليم (^٢)، ومضى القولُ في معانيه وما للعُلماء فيه من مذاهبَ هناك، ومضى في باب وَهْبِ بنِ كَيْسان (^٣) تصحيحُ ذلك أيضًا بما فيه كفايةٌ (^٤)، والحمدُ لله.\n_________\n= عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة السُّكري الرّقِّي، عن شيخ يُقال له عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خُصيف بن عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري ﵁. قال عبد الله بن أحمد بعد أن ذكر أنه عرض على أبيه أحاديث سمعها من إسماعيل بن عبد الله السُّكري، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي البالسي: \"قال أبي عبد العزيز هو الذي يروي عن خصيف اضرِبْ على أحاديثه هي كذب، أو قال: موضوعة\".\n(^١) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في باب نافع مولى عبد الله بن عمر ﵄، في الموضع المشار إليه قريبًا.\n(^٢) في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق.\n(^٣) في أثناء شرح الحديث الأوّل له، عن جابر بن عبد الله ﵄.\n(^٤) قوله: \"بما فيه كفاية\" لم يرد في الأصل.","vol":"16","page":398},{"text":"حديثٌ ثانٍ وستُّون منَ البلاغات (^١)\nمالكٌ (^٢)، أنَّه بلَغه أنَّه كان يقول: الحمدُ لله الذي خلَق كلَّ شيءٍ كما ينبَغي، والذي لا يُعجِلُ شيءٌ إناهُ وقَدَرَه، حسبيَ اللهُ وكفَى، سمِع اللهُ لمن دعا، ليس وراءَ الله مرمًى.\nقال أبو عُمر: هكذا روَى يحيى بنُ يحيى هذا الخبر: \"لا يُعجِلُ (^٣) شيءٌ إناه\". بتخفيف \"يُعجِلُ\" من الفعل الرباعيِّ، \"وشيءٌ\" رفعًا في موضع الفاعل، \"وإناهُ\" مكسورُ الهمزةِ مقصورٌ في موضع المفعول، \"وقدَرَه\" كذلك اسمٌ في موضع المفعول. وتابَع يحيى على هذه الروايةِ جماعةٌ من رُواةِ \"الموطّأ\" (^٤).\nوروَته طائفةٌ، منهم القَعنَبيُّ، عن مالك، أنه بلَغه أنه كان يقال: الحمدُ لله الذي خلَق كلَّ شيءٍ كما ينبغي، الذي لم يُعجِّلْ شيئًا أناءَهُ وقدَّره. فجعل \"لم\" في موضع \"لا\"، و\"يُعَجِّلْ\" مثقَّلٌ، و\"شيئًا\" مفعولُ \"يُعجِّلْ\"، \"أناءَهُ\" ممدودٌ مفتوحُ الهمزة، \"وقدَّره\" فعلٌ مثقَّلٌ.\nفالمعنى في روايةِ يحيى: الحمدُ لله الذي لا يتقدَّمُ شيءٌ وقتَه؛ أي: الحمدُ لله الذي من حُكْمِه وحِكمَتِه وقضائِه ألّا يتقدَّمَ شيءٌ وقتَه وحينَه الذي قُدِّر له، ولا يكونَ شيءٌ قبلَ الوقتِ الذي قُدِّر له.\nووَقْتَ وأناءُ الشيء: وقتُه وغايتُه، قال الله ﷿: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ [الأحزاب: ٥٣]؛ أي: وقتَه.\n_________\n(^١) لم يضع ناسخ الأصل هذا العنوان لهذا البلاغ، ليتسق له، كما يظهر، قول المؤلف: إن البلاغات واحد وستون.\n(^٢) الموطّأ ٢/ ٤٨٤ (٢٦٢٤).\n(^٣) قوله: \"لا يعجل\" لم ترد في الأصل، ولا بد منها لقوله بعد: \"بتخفيف يعجل\".\n(^٤) منهم أبو مصعب الزهري (١٨٧٩).","vol":"16","page":399},{"text":"والمعنى في روايةِ القَعنبيِّ ومَن تابَعه: الحمدُ لله الذي لم يُعَجِّلْ شيئًا سبق في علمِه تأخُّرُه، ولا نقَض شيئًا من قضائِه وقدَرِه؛ أي: كلُّ ما سبَق في اللّوْح المحفوظِ يكونُ كما قضَاه وقدَّره؛ أي: ما أخَّره فهو مُؤخَّرٌ أبدًا لا يُعجِّلُه، ولا ينقُضُ ما أبرَم من قضائِه وقدَرِه، وكذلك لا يبدُو له فيؤخِّرَ ما قضَى بتعجيلِه، ولا يجري خلْقُه إلا بما سبَق في قضائِه وقدَرِه، لا شريكَ له.\nوالمعنى كلُّه في الروايتين جميعًا واحدٌ في أنَّ الخلقَ كلَّه يجري على ما سبَق من علمِه وقضائِه وقدَرِه، لا يُبدَّلُ القولُ لدَيه، ولا بدَّ من المصيرِ إليه، لا إلهَ إلا هو العزيزُ الحكيم.\nوآنيْتُ: أخَّرتُ. قال رسولُ الله -ﷺ- للذي أتى فتخطَّى رِقابَ الناسِ وهو يخطُبُ في الجمُعة: \"آنيتَ وآذيتَ\" (^١)؛ أي: أخَّرتَ المجيء، وآذَيتَ الناسَ بالتخطِّي.\nقال الشاعر (^٢):\nوآنيتُ العَشاءَ إلى سُهَيلٍ ... أو الشِّعرَى فطالَ بيَ الأناءُ\nحدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرّحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ لؤلؤ البغداديُّ، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو سَهْلُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدَة، قال: حدَّثنا أبو تَوبةَ نُعيمُ بنُ مُورِّع بنِ تَوبةَ العَنبَريُّ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ سَلَمةَ المخزوميُّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عوف، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-: \"يا عبدَ الرّحمن، ألا أُعلِّمُك عَوذَةً كان إبراهيمُ\n_________\n(^١) سلف تخريجه في أثناء شرح حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي مُرّة مولى عقيل بن أبي طالب.\n(^٢) وهو الحُطيئة، واسمه جرول بن أوس بن مالك العبسيّ، والبيت في ديوانه، ص ١١، وشرح ديوانه، ص ٩٨.","vol":"16","page":400},{"text":"يُعَوِّذُ بها ابنَيه إسماعيلَ وإسحاق، وأنا أعوِّذُ بها الحَسَنَ والحُسينَ؟ \" قال: قلت: بلى، يا رسولَ الله. قال: \"قل: كفَى بِسَمْعِ الله واعيًا لمن دعا، إلا مرمَى وراءَ أمرِ الله لرامٍ رَمَى\" (^١).\nوأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد (^٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ مَنْصور، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبانٍ الورّاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يعلَى، قال: حدَّثنا أبو تَوبةَ بنُ مُوَرِّع العَنبَريُّ، عن محمدِ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوْف، قال: قال رسولُ الله -ﷺ-. فذكَره سواءً، وصلَّى اللهُ على محمد.\nأخبَرني أبو عبدِ الله محمدُ بنُ خليفةَ ﵀ قراءةً مني عليه، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسين، قال (^٣): حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغداديّ في المتّفق والمفترق ٣/ ١٨٣٩ (١٤١٢) من طريق عليّ بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الورّاق، به.\nوأخرجه البزار في مسنده ٣/ ٢٦٢ (١٠٥٣) عن أحمد بن عبدة الضبِّيِّ، به.\nوأخرجه ابن أبي الدُّنيا في المرض والكفّارات (١٨٥)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلّصيات ١/ ١٣٤ (٦٤) كلاهما عن عقبة بن مُكرَم العمِّيِّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا لأجل نعيم بن مورّع العنبري، قال النسائي: \"ليس بثقة\" وقال ابن عديّ: \"عامّةُ ما يرويه غير محفوظ\". ينظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٢٥٠، وميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٢٧١ (٩١١١)، ومحمد بن سلمة المخزومي مجهول، تفرّد بالرواية عنه نعيم بن مورّع المذكور، ولم يرو إلا عن أبيه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٢٧٦ (١٤٩٦).\n(^٢) هو ابن قاسم، أبو محمد، يُعرف بابن عسلون، وشيخه قاسم بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي، وسلف تخريج الحديث في الذي قبله.\n(^٣) وهو الآجُرِّي، في كتاب الأربعون حديثًا له (٤٠).\nوأخرجه الطيالسي في مسنده (١٧٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٥١)، والترمذي (١٠٥٥)، والبزار في مسنده ٣/ ٢١٤ (١٠٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٣ (٦٩٧٥)، =","vol":"16","page":401},{"text":"مِنْجابُ بنُ الحارث، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ مُسهر، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ أبي ليلى، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: أخبَرني عبدُ الرّحمن بنُ عوف، قال: أخَذ رسولُ الله -ﷺ- بيدي، فانطلَق بي إلى النَّخْلِ الذي فيه ابنُه إبراهيم، فوجَده يجودُ بنفسِه، فأخَذَهُ فوضَعه في حَجْرِه، ثم قال: \"يا إبراهيمُ، ما نَمْلِكُ لك من الله شيئًا\". وذرَفت عيناهُ، قلت: تبكي يا رسولَ الله؟ أو لم تَنْهَ عن البكاء؟ قال: \"ما نَهَيْتُ عنه، ولكنِّي نَهَيتُ عن صَوْتَينِ أحْمَقَيْن فاجِرَين: صوتٍ عند نغمةِ لَهْوٍ ولعبٍ ومزامير شيطان، وصوتٍ عند مُصيبة؛ خَمْشِ وُجوه، وشَقِّ جُيوب، ورَنّةِ الشيطان، وهذه رحمةٌ، ومَن لا يَرحَمُ لا يُرحَمُ، يا إبراهيمُ، لولا أنه أمرُ حقٍّ ووعْدُ صِدْق، وأنها سبيلٌ مأتيّةٌ، وأنَّ آخِرَنا سيَلحَقُ بأوّلِنا لحَزِنّا عليكَ حُزْنًا أشدَّ من هذا، وإنّا بك لمَحْزونُونَ، تدمعُ العينُ، ويحزَنُ القلْبُ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الرّبَّ\" (^١).\n_________\n= والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيفٌ يعتبر بحديثه كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (٦٠٨١) وقد اضطرب في إسناده، فتارةً يُروى، عنه، عن عطاء، عن ابن عمر، ويُروى عنه، عن عطاء، عن عبد الرحمن بن عوف، وتارةً أخرى عنه، عن عطاء، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف، ورُويَ عنه، عن عطاء، عن جابر، عن النبيِّ -ﷺ-، قال الدارقطني في علله ١٢/ ٤٤٧ (٢٨٨٧): \"والاضطراب من ابن أبي ليلى\". ولهذه العلة قال الترمذي: هذا حديث حسن.\n(^١) جاء بعد هذا في الأصل:\n\"أنشد أبو عمر ﵀ يصف هذا الديوان:\nسميرُ فؤادي مذْ ثلاثون حِجّةً ... وصيقلُ ذِهْني والمفرِّجُ عن همِّي\nبسَطْتُ لكم فيه كلامَ نبيِّكم ... بما في معانيهِ من الفقهِ والعلمِ\nوفيه من الآدابِ ما يُهْتَدَى به ... إلى البرِّ والتقوى ويُنأى عن الظُّلْمِ\"\nوقد وردت هذه الأبيات في آخر الكتاب في النسخ الأخرى، وموضعها هناك أليق.","vol":"16","page":402},{"text":"قال أبو عُمر: قد أتينا، والحمدُ لله على ما شرَطناهُ، وأكمَلنا، بعونِ الله وفضلِه، ما رسَمناهُ، وبحوْلِه وطَوْلِه وصَلنا إلى ذلك وأدرَكناه، فله الحمدُ كثيرًا دائمًا طيبًا مباركًا، عددَ كلماتِه، ومِلْءَ أرضِه وسماواتِه.\nجميعُ ما في هذا الديوانِ من حديثِ مالكٍ الذي ثبَتت عليه أبوابُه خاصة، وهو جميعُ ما في \"الموطّأ\" روايةَ يحيى بنِ يحيى، من حديثِ النبيِّ -ﷺ-، مسندُه، ومرسلُه، ومنقطعُه، ثمانُ مئةٍ وثلاثةٌ وخمسونَ حديثًا؛ منها:\nلإبراهيمَ بنِ عقبةَ حديثٌ واحدٌ.\nولإبراهيمَ بنِ أبي عبلةَ حديثٌ واحدٌ.\nولإسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سَعْدِ بن أبي وقاص حديثٌ واحدٌ.\nولإسماعيلَ بنِ أبي حكيم أربعةُ أحاديث.\nولإسحاقَ بنِ أبي طَلْحةَ خمسةَ عشرَ حديثًا.\nولأيوبَ السَّخْتيانيِّ أربعةُ أحاديث؛ اثنانِ منها لغيرِ يحيى.\nولأيوبَ بنِ حبيبٍ حديثٌ واحدٌ.\nولثورِ بنِ زيدٍ أربعةُ أحاديث.\nولجعفرِ بنِ محمدٍ تسعةُ أحاديث.\nولحُميدٍ الطويلِ سبعةُ أحاديث.\nولحُميدِ بنِ قيسٍ الأعرج خمسةُ أحاديث.\nولخُبيبِ بنِ عبدِ الرّحمنِ حديثان.\nولداودَ بنِ الحصينِ أربعةُ أحاديث.\nولربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرّحمن اثنا عشرَ حديثًا.\nولزيدِ بنِ أسلمَ أحدٌ وخمسون حديثًا.","vol":"16","page":403},{"text":"ولزيدِ بنِ أبي أُنيسةَ حديثٌ واحدٌ.\nولزيدِ بنِ رباح حديثٌ واحدٌ.\nولزيادِ بنِ أبي زيادٍ حديثٌ واحدٌ.\nولزيادِ بنِ سَعْدٍ ثلاثةُ أحاديث.\nولطَلْحةَ بنِ عبدِ الملكِ حديثٌ واحدٌ من غيرِ روايةِ يحيى.\nولابنِ شهاب مئةُ حديثٍ واثنان وثلاثون حديثًا.\nولأبي الزبيرِ ثمانيةُ أحاديث.\nولابنِ المنكدرِ خمسةُ أحاديث.\nولمحمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ أربعةُ أحاديث.\nولمحمدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمةَ حديثٌ واحدٌ.\nولمحمدِ بنِ عَمْرِو بنِ طَلْحةَ حديثان.\nولمحمدِ بنِ أبي أُمامةَ حديثٌ واحدٌ.\nولمحمدِ بنِ أبي بكرٍ الثقفيِّ حديثٌ واحدٌ.\nولمحمدِ بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم حديثٌ واحدٌ.\nولمحمدِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ (^١) الأسودِ أربعةُ أحاديث.\nولمحمدِ بنِ عُمارةَ حديثٌ واحدٌ.\nولمحمدِ بنِ أبي صعصعةَ حديثان.\nولأبي الرِّجالِ أربعةُ أحاديث.\nولموسى بنِ عقبةَ حديثان.\n_________\n(^١) \"بن\" سقطت من الأصل، وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود، أبو الأسود يتيم عروة. تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٤٥.","vol":"16","page":404},{"text":"ولموسى بنِ ميسرةَ حديثان.\nولموسى بنِ أبي تميم حديثٌ واحدٌ.\nولمسلم بنِ أبي مريمَ ثلاثةُ أحاديث.\nولمَخْرمةَ بنِ سُليمانَ حديثٌ واحدٌ.\nوللمِسْوَرِ بنِ رِفاعةَ حديثٌ واحدٌ.\nولنافع مولى ابنِ عُمرَ ثمانون حديثًا.\nولأبي سهيل نافع بن مالك حديثان.\nولنُعيم المُجْمِرِ خمسةُ أحاديث.\nولصفوانَ بنِ سُليم سبعةُ أحاديث.\nولصالح بنِ كَيْسانَ حديثان.\nولصدقةَ بنِ يسار حديثٌ واحدٌ.\nولصيفيٍّ مولى ابنِ أفلحَ حديثٌ واحدٌ.\nولضَمْرةَ بنِ سعيدٍ حديثان.\nولعبدِ الله بنِ دينارٍ ستةٌ وعشرون حديثًا.\nولعبدِ الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْم سبعةٌ وعشرون حديثًا.\nولأبي طُوالةَ ثلاثةُ أحاديث.\nولأبي الزنادِ أربعةٌ وخمسون حديثًا.\nولعبدِ الله بنَ الفَضْلِ حديثٌ واحدٌ.\nولعبدِ الله بنِ يزيدَ خمسةُ أحاديثَ.\nولعبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جابرِ بنِ عَتِيكٍ حديثان.\nولعبدِ الله بنِ أبي حُسينٍ حديثٌ واحدٌ.","vol":"16","page":405},{"text":"ولعُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله الأغرِّ حديثٌ واحدٌ.\nولعبيدِ الله بنِ عبدِ الرحمنِ حديثٌ واحدٌ.\nولعبدِ الرحمنِ بن أبي صعصعةَ خمسةُ أحاديث.\nولعبدِ الرحمنِ بنِ القاسم عشَرةُ أحاديث.\nولعبدِ الرحمنِ بنِ حَرْملةَ خمسةُ أحاديث.\nولعبد الرّحمن بنِ أبي عَمْرةَ حديثٌ واحدٌ.\nولعبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ ثلاثةُ أحاديث.\nولعبدِ الحميدِ أو عبدِ المجيدِ بنِ سُهيلٍ الزُّهريُّ حديثٌ واحدٌ.\nولعبدِ الكريم الجزَريِّ حديثٌ واحدٌ.\nولعبدِ الكريم بنِ أبي المُخارقِ ثلاثةُ أحاديثَ في حديثٍ واحد.\nولعُثمانَ بنِ حَفْص بنِ خَلْدةَ حديثٌ واحدٌ.\nولعامرِ بنِ عبدِ الله بنِ الزبير حديثان.\nولعَلْقَمةَ بنِ أبي عَلْقَمةَ حديثان.\nولعَمْرِو بنِ يحيى المازنيِّ أربعةُ أحاديث.\nولعَمْرِو بنِ الحارثِ حديثٌ واحدٌ.\nولعَمْرِو بنِ أبي عَمْرٍو حديثٌ واحدٌ.\nوللعلاءِ بنِ عبدِ الرّحمن عشَرةُ أحاديث.\nولعطاءٍ الخُراسانيِّ ثلاثةُ أحاديث.\nولقَطَنِ بنِ وَهْب حديثٌ واحدٌ.\nولسَعْدِ بنِ إسحاقَ حديثٌ واحدٌ.\nولسعيدِ بنِ أبي سعيدٍ ستةُ أحاديث.","vol":"16","page":406},{"text":"ولأبي حازم تسعةُ أحاديث.\nولسَلَمةَ بنِ صَفْوانَ حديثٌ واحدٌ.\nولسعيدِ بنِ عَمْرِو بنِ شرحبيلٍ الأنصاريِّ حديثٌ واحدٌ.\nولسالم أبي النَّضر خمسةَ عشَرَ حديثًا.\nولسُهَيْلِ بنِ أبي صالح عشَرةُ أحاديث.\nولسُميٍّ مولى أبي بكرٍ ثلاثةَ عشرَ حديثًا.\nولشريكِ بنِ أبي نَمِرٍ حديثان.\nولهلالِ بنِ أُسامةَ حديثٌ واحدٌ.\nولهاشم بنِ هاشم حديثٌ واحدٌ.\nولهشام بنِ عُروةَ ستةٌ وخمسون حديثًا.\nولأبي نُعيم وَهْبِ بنِ كيسانَ حديثان.\nوللوليدِ بنِ صيادٍ حديثٌ واحدٌ.\nوليزيدَ بنِ قُسيط حديثٌ واحدٌ.\nوليزيدَ بنِ خُصيفةَ ثلاثةُ أحاديث.\nوليزيدَ بنِ رُومانَ حديثٌ واحدٌ.\nوليزيدَ بنِ الهادِ ثلاثةُ أحاديث.\nوليزيدَ بنِ زيادٍ حديثان.\nوليحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ خمسةٌ وسبعون حديثًا.\nولابن حِماسٍ حديثان.\nوليعقوبَ بنِ زيد حديثٌ واحدٌ.\nولأبي بكرِ بنِ عُمرَ العُمَريِّ حديثٌ واحدٌ.","vol":"16","page":407},{"text":"ولأبي بكرِ بنِ نافع حديثان.\nولأبي ليلى الأنصاريِّ حديثٌ واحدٌ.\nولأبي عُبيدٍ مولى سُليمانَ بنِ عبدِ الملك حديثان.\nومن بلاغاتِ مالكٍ عن الثقاتِ وما أرسلَه عن نفسِه أنه بلَغه اثنان (^١) وستون حديثًا.\nفهذا جميعُ ما في \"الموطّأ\" من روايةِ يحيى بنِ يحيى الأندلسيِّ من حديثِ النبيِّ -ﷺ- وما أُضيف إليه أنه قاله -ﷺ-، أو كان موقوفًا فيه مرفوعًا في غيرِه، ومثلُه لا يُدرَكُ بالرأي، فذُكِر لصحّتِه عنه -ﷺ-، حاشا حديثينِ لأيوبَ السختيانيِّ، وحديثًا لطَلْحةَ بنِ عبدِ الملك، فإن هذه الثلاثةَ الأحاديثِ خاصةً من غيرِ روايةِ يحيى.\nوصلَّى اللهُ على محمدٍ خاتم النبيِّين، وعلى آله الطّيِّبين، وعلى أزواجِه أُمّهاتِ المؤمنين، وعلى أصحابِه أجمعين، وسلَّم تسليمًا دائمًا أبدَ الآبدِين، آمينَ يا ربَّ العالمين (^٢) (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: \"أحد\"، والمثبت من ي ٢.\n(^٢) جاء في آخر نسخة الأصل ما يأتي:\n\"انتهى جميع كتاب التمهيد بحمد الله وحُسن عونه وجميل صُنعه وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا. وكان الفراغ منه في عقب شهر شعبان المكرم من سنة سبعين وخمس مئة\".\n(^٣) وجاء في ي ٢ في هذا الموضع الأبيات التي ذكرت في هامش سابق من الأصل في وصف هذا الكتاب، وصَدّرها ناسخ ي ٢ بقوله: \"أنشد ابن عبد البر عند فراغ قراءة هذا الكتاب عليه:\nسميرُ فؤادي مذْ ثلاثين حِجّةً ... وصيقلُ ذِهْني والمفرِّجُ عن همِّي\nبسَطْتُ لكم فيه كلامَ نبيِّكم ... بما في معانيهِ من الفقهِ والعلمِ\nوفيه من الآدابِ ما يُهْتَدَى به ... إلى البرِّ والتقوى وينهى عن الظُّلْمِ\"","vol":"16","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1043>جريدة المصادر والمراجع</span>\n١ - الآثار، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، ط ٣، ١٤١١ هـ.\n٢ - الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ)، تحقيق الدكتور باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض ١٩٩١ م.\n٣ - الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح الحنبلي (ت ٧٦٣ هـ)، عالم الكتب، بيروت، (د. ت).\n٤ - الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، للحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت ٥٤٣ هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي، الرياض، ط ٢، ٢٠٠٢ م.\n٥ - الإبانة الكبرى، لابن بطة العُكبري (ت ٣٨٧ هـ)، دار الراية، الرياض، ١٩٩٤ - ٢٠٠٥ م.\n٦ - ابن عبد البر وجهوده في التاريخ، للدكتور ليث سعود الجاسم، دار الوفاء، المنصورة، ط ٢، ١٩٨٨ م.\n٧ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري (ت ٨٤٠ هـ)، تحقيق دار المشكاة، دار الوطن، الرياض، ١٩٩٩ م.\n٨ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد الدمياطي (ت ١١١٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٦ م.\n٩ - الإجماع، لابن المنذر (ت ٣١٩ هـ)، تحقيق فؤاد عبد المنعم، دار المسلم، الرياض، ٢٠٠٤ م.\n١٠ - الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق عبد الخالق محمد ماضي، وقف السلام الخيري، ٢٠٠٤ م.\n١١ - الأحاديث التي خولف فيها مالك، للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق رضا بن خالد الجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٧ م.","vol":"17","page":603},{"text":"* أحاديث الشيوخ الثقات = مشيخة قاضي المارستان.\n١٢ - الأحاديث الطوال، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، ط ٢، ١٩٨٣ م.\n١٣ - أحاديث عفان بن مسلم (ت ٢١٩ هـ)، تحقيق حمزة أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٤ م.\n١٤ - الأحاديث المختارة، للضياء المقدسي (٦٤٣ هـ)، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٠ م.\n١٥ - أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها وزيادتهم ونقصانهم، للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق هشام بن علي، مكتبة أهل الحديث، الشارقة، (د. ت).\n١٦ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٨ م.\n١٧ - أحكام العيدين، لجعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٠١ هـ)، تحقيق مساعد سليمان راشد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ١٤٠٦ هـ.\n١٨ - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤ هـ)، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦ م.\n١٩ - أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي (٥٤٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٣ م.\n٢٠ - أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.\n٢١ - أحكام القرآن، لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق الدكتور سعد الدين أونال، مركز البحوث الإسلامية، إستانبول، ١٩٩٥ - ١٩٩٨ م.","vol":"17","page":604},{"text":"٢٢ - الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، تحقيق أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، (د. ت).\n٢٣ - أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠ م.\n٢٤ - أخبار الفقهاء والمحدثين، لمحمد بن الحارث الخشني (ت ٣٦١ هـ)، تحقيق ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا، مدريد، ١٩٩٢ م.\n٢٥ - أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع (ت (٣٠٦ هـ)، المكتبة التجارية، القاهرة، ١٩٤٧ م.\n\n* أخبار المدينة = تاريخ المدينة.\n٢٦ - أخبار مكة، للأزرقي (ت ٢٥٠ هـ)، تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس، بيروت، (د. ت).\n٢٧ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للفاكهي (ت ٢٧٢ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الملك دهيش، دار خضر، بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ.\n٢٨ - أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق إسماعيل حسن حسين، دار الوطن، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٢٩ - اختلاف الحديث، للشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، مطبوع ملحقًا بالأم، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٠ م.\n٣٠ - اختلاف الفقهاء (العلماء)، لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ)، تحقيق الدكتور محمد طاهر حكيم، أضواء السلف، الرياض، ٢٠٠٠ م.\n٣١ - أخلاق النبي وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق صالح محمد الونيان، دار المسلم، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٣٢ - الإخوان، لابن أبي الدنيا (ت (٢٨١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٣٣ - أدب الإملاء والاستملاء، لأبي سعد السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨١ م.","vol":"17","page":605},{"text":"٣٤ - أدب الكاتب، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، تحقيق محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، (د. ت).\n٣٥ - أدب المجالسة وحمد اللسان، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق سمير حلبي، دار الصحابة، طنطا، ١٩٨٩ م.\n٣٦ - الأدب المفرد، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر، بيروت، ١٩٨٩ م.\n٣٧ - الأذكار، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٤ م.\n٣٨ - أربعون حديثًا عن أربعين شيخًا، لابن المقرب الكرخي (ت ٥٦٣ هـ)، تحقيق صلاح الشلاحي، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٩ م.\n٣٩ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي (ت ٤٤٦ هـ)، تحقيق الدكتور محمد سعيد عمر، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٠٩ هـ.\n٤٠ - الأزمنة والأمكنة، لأبي علي المرزوقي (ت ٤٢١ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٣٢ م.\n٤١ - أساس البلاغة، للزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، دار الشعب، القاهرة، ١٩٦٠ م.\n٤٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب، ١٩٩٣ م.\n٤٣ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، (د. ت) ونشرته دار الجيل، بيروت، ١٩٩٢ م.\n٤٤ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٩ م.\n٤٥ - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق الدكتور عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٧ م.","vol":"17","page":606},{"text":"٤٦ - الأسماء والصفات، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ١٩٩٣ م.\n٤٧ - الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (ت ٣١٩ هـ)، تحقيق صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة، رأس الخيمة، ٢٠٠٤ م.\n٤٨ - الأشربة، للإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٥ م.\n٤٩ - الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، تحقيق الدكتور حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، (د. ت).\n٥٠ - الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق محمد علي البجاوي، القاهرة، ١٩٧٢ م، ونشرتها دار الجيل ببيروت، ١٤١٢ هـ.\n٥١ - اصطناع المعروف، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق محمد خير رمضان، دار ابن حزم، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٥٢ - إصلاح المال، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٣ م.\n٥٣ - إصلاح المنطق، لابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ)، تحقيق محمد مرعد، دار إحياء التراث، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٥٤ - الأصمعيات، لعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت ٢١٦ هـ)، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط ٧، ١٩٩٣ م.\n\n* أصول الاعتقاد = شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.\n٥٥ - الأضداد، لأبي بكر الأنباري (ت ٣٢٨ هـ)، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٨٧ م.\n٥٦ - إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق زهير بن ناصر الناصر، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، بيروت، ١٩٩٣ م.","vol":"17","page":607},{"text":"٥٧ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر الحازمي (ت ٥٨٤ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط ٢، ١٣٥٩ هـ.\n٥٨ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٤٠١ هـ.\n٥٩ - إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس (ت ٣٣٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١ هـ.\n٦٠ - الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني (ت ٣٥٦ هـ)، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٢٧ م فما بعد.\n٦١ - الإغراب، للنسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق محمد الثاني بن عمر، دار المآثر، المدينة المنورة، ٢٠٠٠ م.\n٦٢ - الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)، دار الكتب العلمية، (د. ت).\n٦٣ - الإقناع، لابن المنذر (ت ٣١٩ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله الجبرين، الرياض، ١٤٠٨ هـ.\n٦٤ - إكمال الإكمال، لابن نقطة الحنبلي (ت ٦٢٩ هـ)، تحقيق الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤١٠ هـ.\n٦٥ - الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال، لأبي المحاسن الحسيني (ت ٧٦٥ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، (د. ت).\n٦٦ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، للأمير هبة الله ابن ماكولا (ت ٤٧٧ هـ)، تحقيق العلامة المعلمي، حيدر آباد، ١٩٦٢ م.\n٦٧ - الإلزامات والتتبع، للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق مقبل الوادعي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ١٩٧٦ م.","vol":"17","page":608},{"text":"٦٨ - الأمالي، للزجاجي (ت ٣٣٧ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧ م.\n٦٩ - الأمالي، لابن الشجري (ت ٥٤٢ هـ)، تحقيق الدكتور محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٩١ م.\n٧٠ - الأمالي، لأبي علي القالي (ت ٣٥٦ هـ)، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٩٢٦ م.\n٧١ - الأمالي، للشريف المرتضى (ت ٤٣٦ هـ)، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٤ م.\n٧٢ - الأمالي، لمحمد بن العباس اليزيدي (ت ٣١٠ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٣٨ م.\n٧٣ - أمالي ابن سمعون الواعظ (ت ٣٨٧ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٧٤ - الأمالي في آثار الصحابة، لعبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة، (د. ت).\n٧٥ - أمالي المحاملي (ت ٣٣٠ هـ) بروايتي ابن الصلت المجبّر (ت ٤٠٥) وابن مهدي الفارسي (ت ٤١٦ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي السلفي، دار النوادر، بيروت، ٢٠٠٦ م.\n٧٦ - أمالي المحاملي (ت ٣٣٠ هـ) رواية ابن يحيى البَيّع، تحقيق الدكتور إبراهيم القيسي، دار ابن القيّم، عمان، ١٤١٢ هـ.\n٧٧ - الأمالي المطلقة، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي السلفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٥ م.\n٧٨ - الأمالي والقراءة، للحسن بن علي بن عفان الكوفي (ت ٢٧٠ هـ)، تحقيق مسعد عبد الحميد، دار الصحابة، طنطا، ١٤١٣ هـ.\n٧٩ - الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي (ت ٤٠٠ هـ تقريبًا)، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٤ هـ.","vol":"17","page":609},{"text":"٨٠ - الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش، دار المأمون، بيروت، ١٩٨٠ م.\n٨١ - أمثال الحديث، للرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٩ هـ.\n٨٢ - أمثال الحديث، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية، بومباي، ط ٢، ١٩٨٧ م.\n٨٣ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي، مكتبة الغرباء، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٨٤ - الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سَلّام (ت ٢٢٤ هـ)، تحقيق خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٨٥ - الأموال، لابن زنجوية (ت ٢٥١ هـ)، تحقيق الدكتور شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل، الرياض، ١٩٨٦ م.\n٨٦ - إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي (ت ٦٤٦ هـ)، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٢ م.\n٨٧ - الإنباه على قبائل الرواة، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٥ م.\n٨٨ - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (د. ت).\n٨٩ - الأنساب، لأبي سعد السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، تحقيق العلامة المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٦٢ م فما بعد.\n٩٠ - أنساب الأشراف، للبلاذري (ت ٢٧٩ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦ م.\n٩١ - الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات ابن الأنباري (ت ٥٧٧ هـ)، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠٣ م.","vol":"17","page":610},{"text":"٩٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي الحنبلي (ت ٨٨٥ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د. ت).\n٩٣ - الأوائل، لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ)، تحقيق محمد ناصر العجمي، دار الخلفاء، الكويت، ١٤٠٥ هـ.\n٩٤ - الأوائل، لأبي عروبة الحراني (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق مشعل بن باني الجبرين، دار ابن حزم، بيروت، ٢٠٠٣ م.\n٩٥ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر (ت ٣١٩ هـ)، دار الفلاح بمصر، ٢٠٠٩ م.\n٩٦ - الأولياء، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤١٣ هـ.\n٩٧ - الأوهام التي في مدخل الحاكم النيسابوري، لعبد الغني بن سعيد المصري (ت ٤٠٩ هـ)، تحقيق مشهور حسن سلمان، مكتبة المنار، الأردن، ١٤٠٧ هـ.\n٩٨ - الإيثار بمعرفة رواة الآثار، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دار الكتب العلمية، ١٤١٣ هـ.\n٩٩ - إيضاح المحصول من برهان الأصول، للمازري (ت ٥٣٦ هـ)، تحقيق الدكتور عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠١ م.\n١٠٠ - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، لابن الرفعة (ت ٧١٠ هـ)، تحقيق محمد الخاروف، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، ١٩٨٠ م.\n١٠١ - الإيمان، لأبي عبد الله محمد بن يحيى العدني (ت ٢٤٣ هـ)، تحقيق حمد بن حمدي الجابري، الدار السلفية، الكويت، ١٤٠٧ هـ.\n١٠٢ - الإيمان، لأبي عبد الله بن مندة (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق علي بن محمد بن ناصر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.\n١٠٣ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لأحمد شاكر، دار الكتب العلمية، ط ٢، بيروت.","vol":"17","page":611},{"text":"* البحر الزخار = مسند البزار.\n١٠٤ - البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، دار الكتبي، القاهرة، ١٩٩٤ م.\n١٠٥ - البحر المحيط، لأبي حيان الغرناطي (ت ٧٤٥ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ هـ.\n١٠٦ - البخلاء، للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، مكتبة الهلال، بيروت، ط ٢، ١٤١٩ هـ.\n١٠٧ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (ت ٥٨٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.\n١٠٨ - بداية المجتهد، لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت ٥٢٠ هـ)، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٤ م.\n١٠٩ - البداية والنهاية، لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، طبعة دار هجر، القاهرة، ١٩٩٧ م، وطبعة إحياء التراث، بيروت، ١٩٨٨، وطبعة دار ابن كثير، بيروت، ٢٠٠٧ م (بمراجعتنا).\n١١٠ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ)، دار الهجرة، الرياض، ٢٠٠٤ م.\n١١١ - البدع والنهي عنها، لمحمد بن وَضّاح المرواني (ت ٢٨٦ هـ)، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٦ هـ.\n١١٢ - البديع في نقد الشعر، لأسامة بن منقذ (ت ٥٨٤ هـ)، تحقيق الدكتور أحمد بدوي والدكتور حامد عبد المجيد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة.\n١١٣ - البر والصلة، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٣ م.\n١١٤ - البعث والنشور، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٨٨ م.","vol":"17","page":612},{"text":"١١٥ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، تحقيق الدكتور حسين أحمد الباكري، مركز خدمة السنة، المدينة المنورة، ١٩٩٢ م.\n١١٦ - بغية الطلب في تاريخ حلب، لكمال الدين ابن العديم (ت ٦٦٠ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٨ م.\n١١٧ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لابن عميرة الضبي (ت ٥٩٩ هـ)، تحقيق كوديرا، مدريد، ١٨٨٤ م.\n١١٨ - بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس، لابن كيكلدي العلائي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي السلفي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٥ م.\n١١٩ - بهجة المجالس وأنس المجالس، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمد مرسي الخولي، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٢ م.\n١٢٠ - بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور نايف الدعيس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٢ هـ.\n١٢١ - بيان خطأ البخاري في تاريخه، لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق العلامة المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٨٠ هـ.\n١٢٢ - البيان والتبيين، للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ هـ.\n١٢٣ - البيان والتحصيل، لأبي الوليد بن رشد الحفيد (ت ٥٢٠ هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٨٨ م.\n١٢٤ - تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، وزارة الإعلام، الكويت، ١٩٦٥ م فما بعد.\n١٢٥ - التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله المواق العبدري (ت ٨٩٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٤ م.\n١٢٦ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٣ م.","vol":"17","page":613},{"text":"١٢٧ - تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، ١٩٨٤ م.\n١٢٨ - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر الطبري (ت ٣١٠ هـ)، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط ٣، القاهرة، ١٩٦٧ م.\n\n* الثقات للعجلي = معرفة الثقات.\n١٢٩ - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق عبد الرحيم القشقري، ١٩٨٩ م.\n١٣٠ - التاريخ الأوسط، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ١٩٧٧ م.\n\n* تاريخ بغداد = تاريخ مدينة السلام.\n١٣١ - تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف السهمي (ت ٤٢٧ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٥٠ م.\n\n* تاريخ حلب = بغية الطلب.\n١٣٢ - تاريخ خليفة بن خياط، المعروف بشباب العصفري (ت ٢٤٠ هـ)، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، ط ٢، دار القلم، دمشق، ١٣٩٧ هـ.\n\n* تاريخ ابن أبي خيثمة = التاريخ الكبير.\n* تاريخ الدارمي = تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي.\n١٣٣ - تاريخ دمشق، لأبي القاسم ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥ م.\n١٣٤ - تاريخ الدوري (ت ٢٧١ هـ) عن يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ)، تحقيق محمد نور سيف، مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، ١٩٧٩ م.\n\n* تاريخ الرسل والملوك = تاريخ الأمم والملوك.\n١٣٥ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٨٠ م.","vol":"17","page":614},{"text":"* التاريخ الصغير = التاريخ الأوسط.\n١٣٦ - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠ هـ) عن يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ)، تحقيق محمد نور سيف، مكة المكرمة، ١٤٠٠ هـ.\n١٣٧ - تاريخ علماء الأندلس، لأبي الوليد ابن الفرضي (ت ٤٠٣ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٨ م.\n١٣٨ - التاريخ الكبير، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق العلامة المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٦٢ هـ.\n١٣٩ - التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق صلاح فتحي هلل، الفاروق الحديثة، القاهرة، ٢٠٠٦ م.\n١٤٠ - التاريخ المجدد لمدينة السلام، لمحب الدين ابن النجار البغدادي (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق قيصر فرح، دار الكتب العلمية، بيروت، (د. ت).\n١٤١ - تاريخ المدينة، لعمر بن شبّة (ت ٢٦٢ هـ)، تحقيق فهيم شلتوت، جدة، ١٣٩٩ هـ.\n١٤٢ - تاريخ مدينة السلام، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠١ م.\n١٤٣ - تاريخ واسط، لأسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق كوركيس عواد، بغداد، ١٣٨٧ هـ.\n\n* التاسع من فوائد ابن السماك = جزء حنبل بن إسحاق.\n١٤٤ - تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٩ م.\n١٤٥ - تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (د. ت).\n١٤٦ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، ١٩٦٧ م.","vol":"17","page":615},{"text":"١٤٧ - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٠ هـ.\n\n* تحرير التحريف = تصحيح التصحيف وتحرير التحريف.\n١٤٨ - تحرير تقريب التهذيب، لبشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٧ م.\n١٤٩ - تحريم النرد والشطرنج والملاهي، لأبي بكر الآجري (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق محمد سعيد عمر، بيروت، ١٩٨٢ م.\n١٥٠ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لجمال الدين المزي (ت ٧٤٢ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٩ م.\n١٥١ - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لولي الدين أبي زرعة العراقي (ت ٨٢٦ هـ)، تحقيق عبد الله نوارة، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٩ م.\n١٥٢ - تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي (ت ٥٤٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤ م.\n١٥٣ - تحفة المودود بأحكام المولود، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٩٧١ م.\n١٥٤ - التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ.\n١٥٥ - تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والمحققين، تأليف الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٩ م.\n١٥٦ - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، (د. ت).\n١٥٧ - التدوين في أخبار قزوين، للرافعي (ت ٦٢٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧ م.","vol":"17","page":616},{"text":"١٥٨ - تذكرة الحفاظ، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق العلامة المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٥٦ م.\n١٥٩ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ)، وزارة الأوقاف المغربية، الرباط، ١٩٨٣ م فما بعد.\n١٦٠ - الترغيب في فضائل الأعمال، لابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤ م.\n١٦١ - الترغيب والترهيب، لقوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني (ت ٥٣٥ هـ)، تحقيق أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٣ م.\n١٦٢ - الترغيب والترهيب، لزكي الدين المنذري (ت ٦٥٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧ هـ.\n١٦٣ - تركة النبي -ﷺ-، لحماد بن إسحاق الأزدي (ت ٢٦٧ هـ)، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، بيروت، ١٤٠٤ هـ.\n١٦٤ - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، لصلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤ هـ)، تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٧ م.\n١٦٥ - تصحيفات المحدثين، لأبي أحمد العسكري (ت ٣٨٢ هـ)، تحقيق محمود ميرة، المطبعة العربية، القاهرة، ١٤٠٢ هـ.\n١٦٦ - التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا، لمحمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ)، تحقيق إبراهيم محمد الجمل، نهضة مصر للطباعة، القاهرة.\n١٦٧ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق الدكتور إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر، بيروت، ١٩٩٦ م.\n١٦٨ - التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤ هـ)، تحقيق أبي لبابة حسين، دار اللواء للنشر، الرياض، ١٩٨٦ م.\n١٦٩ - تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٤٠٦ هـ.","vol":"17","page":617},{"text":"١٧٠ - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، دار عمار، عمان، ١٤٠٥ هـ.\n١٧١ - تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط ٣، ١٤١٩ هـ.\n١٧٢ - تفسير سفيان الثوري (ت ١٦١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣ م.\n\n* تفسير الطبري = جامع البيان.\n١٧٣ - تفسير الطبري من كتابه جامع البيان، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٤ م.\n١٧٤ - تفسير غريب الموطأ، لابن حبيب الأندلسي (ت ٢٣٨ هـ)، حققه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ٢٠٠١ م.\n١٧٥ - تفسير القرآن، لعبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، تحقيق مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٠ هـ.\n١٧٦ - تفسير القرآن، لابن المنذر (ت ٣١٩ هـ)، تحقيق سعد محمد السعد، دار المآثر، المدينة المنورة، ٢٠٠٢ م.\n١٧٧ - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الرياض، ط ٢، ١٩٩٩ م.\n\n* تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.\n* تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم.\n١٧٨ - تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر المكي (ت ١٠٤ هـ)، تحقيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديث، القاهرة، ١٩٨٩ م.\n١٧٩ - تفسير مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠ هـ)، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٣ هـ.\n١٨٠ - التفسير من سنن سعيد بن منصور (ت ٢٢٧ هـ)، تحقيق الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعي، الرياض، ١٩٩٧ م.","vol":"17","page":618},{"text":"١٨١ - تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) مطبوع ضمن كتاب \"تحرير تقريب التهذيب\" للدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط.\n١٨٢ - تقييد العلم، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، إحياء السنة، بيروت.\n١٨٣ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، لزين الدين العراقي (ت ٨٠٦ هـ)، تحقيق عبد الرحمن أحمد عثمان، المدينة المنورة، ١٩٦٩ م.\n١٨٤ - التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار القضاعي (ت ٦٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠١١ م.\n١٨٥ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دار الكتب العلمية، ١٩٨٩ م.\n١٨٦ - التلقين في الفقه المالكي، لعبد الوهاب بن علي البغدادي (ت ٤٢٢ هـ)، تحقيق محمد بوخبزة الحسني، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤ م.\n١٨٧ - التمثيل والمحاضرة، لأبي منصور الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ)، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، القاهرة، ١٩٨١ م.\n١٨٨ - التمييز، لمسلم بن الحجاج (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر، السعودية، ط ٣، ١٤١٠ هـ.\n١٨٩ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عَرّاق (ت ٩٦٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ.\n١٩٠ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق مصطفى أبو الغيط، دار الوطن، الرياض، ٢٠٠٠ م.\n١٩١ - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٩٦٩ م.\n١٩٢ - تهذيب الآثار، لأبي جعفر الطبري (ت ٣١٠ هـ)، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٩٨٢ م.","vol":"17","page":619},{"text":"١٩٣ - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت (مصورة عن الطبعة المنيرية بالقاهرة).\n١٩٤ - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٢٥ هـ.\n١٩٥ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج المزي (ت ٧٤٢ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠ - ١٩٩٢ م.\n١٩٦ - التهذيب في اختصار المدونة، لابن البراذعي (ت ٣٧٢ هـ)، تحقيق الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، ٢٠٠٢ م.\n١٩٧ - تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، دار إحياء التراث، بيروت، ٢٠٠١ م.\n١٩٨ - التواضع والخمول، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٩ م.\n١٩٩ - التوبة، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، مصر، ١٩٩١ م.\n٢٠٠ - التوحيد وإثبات صفات الرب، لابن خزيمة (ت ٣١١ هـ)، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٥، ١٩٩٤ م.\n٢٠١ - التوحيد ومعرفة أسماء الله ﷿ وصفاته على الاتفاق والتفرد، لأبي عبد الله بن مندة (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ٢٠٠٢ م.\n٢٠٢ - توضيح المشتبه، لابن ناصر الدين (ت ٨٤٢ هـ)، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣ م.\n\n* الثقات لابن شاهين = تاريخ أسماء الثقات.\n* الثقات للعجلي = تاريخ الثقات.\n٢٠٣ - الثقات، لابن حبان (ت ٣٥٤ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٧٣ م.","vol":"17","page":620},{"text":"٢٠٤ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥ م.\n٢٠٥ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني، دمشق، ١٩٦٩ - ١٩٧٢ م.\n٢٠٦ - جامع الأمهات، لابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ)، تحقيق أبي عبد الرحمن الأخضري، دار اليمامة، الرياض، ط ٢، ٢٠٠٠ م.\n٢٠٧ - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٩٩٤ م.\n٢٠٨ - جامع البيان في تأويل آي القرآن، لأبي جعفر الطبري (ت ٣١٠ هـ)، طبعة العلامة محمد شاكر، وطبعة هجر (٢٠٠١ م).\n٢٠٩ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لابن كيكلدي العلائي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي السلفي، عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.\n٢١٠ - الجامع الصحيح، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، الطبعة السلطانية، والأرقام كما في فتح الباري لابن حجر.\n٢١١ - الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) والنافع الكبير لأبي الحسنات اللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ)، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٦ هـ.\n٢١٢ - جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٧، ٢٠٠١ م.\n٢١٣ - الجامع في الحديث، لابن وهب (ت ١٩٧ هـ)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي، دار الوفاء، القاهرة، ٢٠٠٥ م.\n٢١٤ - الجامع الكبير، للترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨ م.\n٢١٥ - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (ت ٦٧١ هـ)، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٦٤ م.","vol":"17","page":621},{"text":"٢١٦ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٣ هـ.\n٢١٧ - جامع المسانيد والسنن، لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الملك الدهيش، دار خضر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨ م.\n٢١٨ - جامع معمر بن راشد (ت ١٥٣ هـ)، تحقيق شيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، ملحق بمصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بباكستان، ط ٢، بيروت، ١٤٠٣ هـ.\n٢١٩ - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي (ت ٤٨٨ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف والدكتور محمد بشار، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٨ م.\n٢٢٠ - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق العلامة المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٩٥٢ م.\n٢٢١ - جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق بدر البدر، مكتبة الرشيد، الرياض.\n٢٢٢ - جزء الألف دينار، لأبي بكر القطيعي (ت ٣٦٨ هـ)، تحقيق بدر البدر، دار النفائس، الكويت، ١٩٩٣ م.\n٢٢٣ - جزء البطاقة، لحمزة بن محمد الكناني (ت ٣٥٧ هـ)، تحقيق عبد الرزاق البدر، دار السلام، الرياض، ١٩٩٢ م.\n٢٢٤ - جزء الحسن بن عرفة (ت ٢٥٧ هـ)، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، دار الأقصى، الكويت، ١٩٨٥ م.\n٢٢٥ - جزء حنبل بن إسحاق (ت ٢٧٣ هـ)، تحقيق هشام بن محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٢، ١٩٩٨ م.\n٢٢٦ - جزء رفع اليدين، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق أحمد الشريف، دار الأرقم، الكويت، ١٩٨٣ م.","vol":"17","page":622},{"text":"٢٢٧ - جزء سعدان بن نصر (ت ٢٦٥ هـ)، تحقيق عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ١٩٩٩ م.\n٢٢٨ - جزء طرق حديث من كذب عليّ متعمدًا، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، دار عمار، عَمّان، ١٤١٠ هـ.\n٢٢٩ - جزء عوالي الإمام أبي حنيفة، ليوسف بن خليل الحنبلي (ت ٦٤٨ هـ)، تحقيق خالد العواد، دار الفرفور، دمشق، ٢٠٠١ م.\n٢٣٠ - جزء الغضائري، الحسين بن الحسن المخزومي البغدادي (ت ٤١٤ هـ)، تحقيق حمزة الجزائري، الدار الأثرية، عَمّان، ٢٠٠٩ م.\n٢٣١ - جزء فيه سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص (ت ٣٩٣ هـ)، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ٢٠٠٤ م.\n٢٣٢ - جزء فيه طرق حديث عبد الله بن عمر في ترائي الهلال، تخريج الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر، بيروت، ٢٠٠٠ م.\n٢٣٣ - جزء فيه قراءات النبي -ﷺ-، لحفص بن عمر الدوري (ت ٢٤٦ هـ)، تحقيق حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٩٨٨ م.\n٢٣٤ - جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق أبي إسحاق الحويني، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١٥ هـ.\n٢٣٥ - جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني، لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق الدكتور سليمان العريني، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٢٣٦ - جزء فيه من روى عن النبي -ﷺ- من الصحابة في الكبائر، للبرديجي (ت ٣٠١ هـ)، تحقيق محمد تركي التركي، دار أطلس الخضراء، الرياض، ٢٠٠٥ م.\n٢٣٧ - جزء محمد بن يحيى الذهلي (ت ٢٥٨ هـ)، مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم سنة ٢٠٠٤ م.\n٢٣٨ - جزء من حديث الأوزاعي، لأبي الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم (ت ٣٤٧ هـ)، تحقيق مسعد السعدني، دار ماجد عسيري، جدة، ٢٠٠٠ م.","vol":"17","page":623},{"text":"٢٣٩ - جزء من حديث ابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق بدر البدر، دار ابن الأثير، الكويت، ١٩٩٤ م.\n٢٤٠ - جزء من حديث أبي العباس الأصم (ت ٣٤٦ هـ)، مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم سنة ٢٠٠٤ م.\n٢٤١ - جزء من حديث أبي عمرو السلمي (ت ٣٣٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٢٤٢ - جزء من حديث خيثمة الأطرابلسي (ت ٣٤٣ هـ)، مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم سنة ٢٠٠٤ م.\n٢٤٣ - جزء من لم يكن عنده إلا حديث واحد، لأبي محمد الخلال (ت ٤٣٩ هـ)، تحقيق رضا بوشامة الجزائري، دار ابن القيم، الدمام، ٢٠٠٤ م.\n٢٤٤ - جزء من نسخة إبراهيم بن سعد، لإبراهيم بن سعد الزهري (ت ١٨٤ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٢٤٥ - الجعديات (مسند علي بن الجعد)، لأبي القاسم البغوي (ت ٣١٧ هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ١٩٩٠ م.\n٢٤٦ - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، للمعافى بن زكريا النهرواني (ت ٣٩٠ هـ)، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥ م.\n٢٤٧ - جمل من أنساب الأشراف، للبلاذري (ت ٢٧٩ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦ م.\n٢٤٨ - جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت ١٧٠ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٧ م.\n٢٤٩ - جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٢٥٠ - جمهرة أنساب العرب، لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢ م.\n٢٥١ - جمهرة اللغة، لابن دريد (ت ٣٢١ هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٧ م.","vol":"17","page":624},{"text":"٢٥٢ - الجهاد، لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ)، تحقيق مساعد بن سليمان الراشد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤٠٩ هـ.\n٢٥٣ - الجوهر النقي، لابن التركماني (ت ٧٥٠ هـ)، (في حاشية السنن الكبرى للبيهقي).\n٢٥٤ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيخ محمد عرفة الدسوقي (١٢٣٠ هـ)، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة.\n٢٥٥ - حاشية السندي على سنن النسائي، محمد بن عبد الهادي السندي (ت ١١٣٨ هـ)، مطبوع مع المجتبى للنسائي.\n٢٥٦ - الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م.\n٢٥٧ - الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، عالم الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ.\n٢٥٨ - حجة القراءات، لابن زنجلة (ت ٤٠٣ هـ)، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٩٧٩ م.\n٢٥٩ - حجة الوداع، لابن حزم (٤٥٦ هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٢٦٠ - حديث السراج، تخريج زاهر بن طاهر الشحامي (٥٣٣ هـ)، تحقيق حسين بن عكاشة، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٤ م.\n٢٦١ - حديث علي بن حجر السعدي، (ت ٢٤٤ هـ)، تحقيق عمر بن رفود السفياني، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٢٦٢ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني (٤٣٠ هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٧٤ م.\n٢٦٣ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، للقفال الشاشي (٣٠٧ هـ)، تحقيق الدكتور ياسين درادكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠ م.","vol":"17","page":625},{"text":"٢٦٤ - الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس (ت ٢٢٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله عسيلان، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٩٨١ م.\n٢٦٥ - الحماسة المغربية، لأبي العباس الجراوي (ت ٦٠٩ هـ)، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩١ م.\n٢٦٦ - الحنائيات (فوائد أبي القاسم الحنائي ت ٤٥٩ هـ)، تحقيق خالد رزق، أضواء السلف، الرياض، ٢٠٠٧ م.\n٢٦٧ - حياة الحيوان الكبرى، للدميري (ت ٨٠٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ هـ.\n٢٦٨ - الحيوان، للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٥ م.\n٢٦٩ - الخراج، لأبي يوسف (ت ١٨٢ هـ)، تحقيق أحمد شاكر، المكتبة السلفية، القاهرة، ١٣٤٧ هـ.\n٢٧٠ - الخراج، ليحيى بن آدم (ت ٢٠٣ هـ)، المطبعة السلفية، القاهرة، ط ٣، ١٣٨٤ هـ.\n٢٧١ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٩٩٧ م.\n٢٧٢ - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٧ م.\n٢٧٣ - الخلافيات، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار الصميعي، الرياض، ١٩٩٤ - ١٩٩٧ م.\n٢٧٤ - خلق أفعال العباد، للبخاري (٢٥٦ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، دار المعارف، الرياض.\n٢٧٥ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، (ت ٩١١ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣ هـ.","vol":"17","page":626},{"text":"٢٧٦ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق عبد الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).\n٢٧٧ - درة الغواص في أوهام الخواص، لأبي محمد الحريري (ت ٥١٦ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٨ م.\n٢٧٨ - الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n٢٧٩ - الدعاء، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣ هـ.\n٢٨٠ - الدعاء، للمحاملي (ت ٣٣٠ هـ)، تحقيق عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤١٤ هـ.\n٢٨١ - الدلائل في غريب الحديث، لقاسم بن ثابت السرقسطي (ت ٣٠٢ هـ)، تحقيق الدكتور محمد عبد الله القناص، مكتبة العبيكان، الرياض ٢٠٠١ م.\n٢٨٢ - دلائل النبوة، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٠١ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار حراء، مكة المكرمة، ١٤٠٦ هـ.\n٢٨٣ - دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق الدكتور محمد رواس قلعجي، دار النفائس، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.\n٢٨٤ - دلائل النبوة، لأبي العباس المستغفري (ت ٤٣٢ هـ)، تحقيق أحمد فارس السلوم، دار النوادر، بيروت، ٢٠١٠ م.\n٢٨٥ - دلائل النبوة، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٢٨٦ - دلائل النبوة، لقوام السنة الأصبهاني (ت ٥٣٥ هـ)، تحقيق محمد الحداد، دار طيبة، الرياض، ١٤٠٩ هـ.\n٢٨٧ - الديات، لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، (د. ت).","vol":"17","page":627},{"text":"٢٨٨ - الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب، لابن فرحون (ت ٧٩٩ هـ)، تحقيق الدكتور الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٧٢ م.\n٢٨٩ - ديوان أعشى همدان وأخباره، تحقيق الدكتور حسن عيسى أبو ياسين، دار العلوم، الرياض، ١٩٨٣ م.\n٢٩٠ - ديوان امرئ القيس، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤ م.\n٢٩١ - ديوان أمية بن أبي الصلت، تحقيق فردريك ولترتش، ليبزك، ١٩١١ م.\n٢٩٢ - ديوان أوس بن حجر، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ط ٢، ١٩٦٠ م.\n٢٩٣ - ديوان بشار بن برد، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٠ م.\n٢٩٤ - ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق الدكتور عزة حسن، دمشق، ١٩٦٠ م.\n٢٩٥ - ديوان أبي تمام بشرح التبريزي، تحقيق محمد عبدة عزام، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤ م.\n٢٩٦ - ديوان جرار العود النميري، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٣١ م.\n٢٩٧ - ديوان جرير، تحقيق نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٠ م.\n٢٩٨ - ديوان حاتم الطائي، دار صادر، بيروت، ١٩٦٣ م.\n٢٩٩ - ديوان حسان بن ثابت، تحقيق سيد حنفي حسنين، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٧٤ م.\n٣٠٠ - ديوان الحطيئة، تحقيق نعمان أمين طه، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٨ م.\n٣٠١ - ديوان الحماسة بشرح المرزوقي، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، ١٣٨٧ هـ.\n٣٠٢ - ديوان حميد بن ثور الهلالي، صنعة عبد العزيز الميمني الراجكوتي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥١ م.","vol":"17","page":628},{"text":"٣٠٣ - ديوان أبي دهبل الجمحي، تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، النجف، ١٩٧٢ م.\n٣٠٤ - ديوان ذي الرمة بشرح الباهلي، تحقيق الدكتور عبد القدوس أبي صالح، دمشق، ١٩٧٢ م.\n٣٠٥ - ديوان الراعي النميري، شرح الدكتور واضح الصمد، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٥ م.\n٣٠٦ - ديوان ابن الرومي، تحقيق الدكتور حسين نصار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٧٤ م.\n٣٠٧ - ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٤٤ م.\n٣٠٨ - ديوان الشماخ، تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨ م.\n٣٠٩ - ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٧٥ م.\n٣١٠ - ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق الدكتور عزة حسن، وزارة الثقافة السورية، دمشق، ١٩٦٨.\n٣١١ - ديوان عبيد بن الأبرص، تحقيق الدكتور حسين نصار، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥٧ م.\n٣١٢ - ديوان أبي العتاهية، تحقيق الدكتور شكري فيصل، مكتبة دار الملاح، دمشق، (د. ت).\n\n* ديوان عمر بن أبي ربيعة = شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة.\n٣١٣ - ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٩٦٥ م.\n٣١٤ - ديوان عمرو بن معد يكرب، صنعة هاشم الطعان، وزارة الثقافة العراقية، بغداد، (د. ت).\n٣١٥ - ديوان عنترة بن شداد العبسي، المكتبة المحمودية، القاهرة، (د. ت).","vol":"17","page":629},{"text":"٣١٦ - ديوان الفرزدق، تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي، القاهرة، ١٩٣٦ م.\n٣١٧ - ديوان القطامي، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور أحمد مطلوب، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٠ م.\n٣١٨ - ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، مكتبة العروبة، القاهرة، ١٩٦٢ م.\n٣١٩ - ديوان كثير عزة، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧١ م.\n٣٢٠ - ديوان لبيد، تحقيق الدكتور إحسان عباس، الكويت، ١٩٦٢ م.\n٣٢١ - ديوان المتلمس الضبعي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٩٧٠ م.\n٣٢٢ - ديوان المثقب العبدي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٩٧١ م.\n٣٢٣ - ديوان مجنون ليلى، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مكتبة مصر، القاهرة، (د. ت).\n\n* ديوان مسلم بن الوليد = شرح ديوان صريع الغواني.\n* ديوان النابعة الجعدي = شعر النابغة الجعدي.\n٣٢٤ - ديوان النابغة الذيباني، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧ م.\n٣٢٥ - ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٤٥ م.\n٣٢٦ - الذخيرة، لأبي العباس القرافي (ت ٦٨٤ هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٤ م.\n\n* ذكر أخبار أصبهان = أخبار أصبهان.\n٣٢٧ - ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضًا، لأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني (٣٦٩ هـ)، دار الكتب العلمية ١٩٩٦ م.\n٣٢٨ - ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد، لأبي محمد الخلال البغدادي (ت ٤٣٩ هـ)، تحقيق رضا بوشامة الجزائري، دار ابن القيم، الدمام، ٢٠٠٤ م.","vol":"17","page":630},{"text":"٣٢٩ - ذم الدنيا، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٣ م.\n٣٣٠ - ذم الغيبة والنميمة، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق محمد بن بشير عيون، مكتبة دار البيارق، دمشق، ١٩٩٢ م.\n٣٣١ - ذم الكلام وأهله، لأبي إسماعيل الهروي (ت ٤٨١ هـ)، تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٩٨ م.\n٣٣٢ - ذم المسكر، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، دار الراية، الرياض، ١٤٠٩ هـ.\n٣٣٣ - ذم الملاهي، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٦ هـ.\n٣٣٤ - ذيل الأمالي والنوادر، لأبي علي القالي (ت ٣٥٦ هـ)، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٩٢٦ م.\n٣٣٥ - ذيل تاريخ مدينة السلام، لابن الدبيثي (ت ٦٣٧ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٦ م.\n٣٣٦ - الذيل على جزء بقي بن مخلد من أحاديث الحوض، لابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤١٣ هـ.\n٣٣٧ - ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، للزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٤١٢ هـ.\n٣٣٨ - الرد على بشر المريسي، للدارمي (ت ٢٨٠ هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة، القاهرة، ١٩٣٩ م.\n٣٣٩ - الرد على الجهمية، للدارمي (ت ٢٨٠ هـ)، تحقيق بدر البدر، دار ابن الأثير، الكويت ١٩٩٥ م.\n٣٤٠ - الرد على الجهمية، لأبي عبد الله بن مندة (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي، المكتبة الأثرية، باكستان، (د. ت)، وطبعة الرشد، الرياض، ١٤٠٢ هـ.","vol":"17","page":631},{"text":"٣٤١ - الرد على سير الأوزاعي، لأبي يوسف (ت ١٨٢ هـ) تحقيق أبي الوفا الأفغاني، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.\n٣٤٢ - الرسالة، للشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق أحمد شاكر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٤٠ م.\n٣٤٣ - الرسالة، لابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦ هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٣٤٤ - رسالة أبي داود لأهل مكة، لأبي داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، الدار العربية، بيروت.\n٣٤٥ - رسالة الغفران، لأبي العلاء المعري (ت ٤٤٩ هـ)، مطبعة أمين هندية، القاهرة، ١٩٠٧ م.\n٣٤٦ - رسائل الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٦٤ م.\n\n* رفع اليدين = جزء رفع اليدين.\n٣٤٧ - الرواة عن مالك، للرشيد العطار (ت ٦٦٢ هـ)، تحقيق سالم بن أحمد بن عبد الهادي، مكتبة الغرباء الأثرية، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٣٤٨ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لأبي القاسم السهيلي (٥٨١ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤١٢ هـ.\n٣٤٩ - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، ترتيب جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٩٨٧ م.\n٣٥٠ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٧ هـ (مصورة عن طبعة القاهرة).\n٣٥١ - الروضة الندية شرح الدرر البهية، للقنوجي (ت ١٣٠٧ هـ)، دار المعرفة، بيروت.\n٣٥٢ - زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩ م.","vol":"17","page":632},{"text":"٣٥٣ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور الأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، دار الطلائع، القاهرة.\n٣٥٤ - الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر ابن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ)، تحقيق الدكتور حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٢ م.\n٣٥٥ - الزهد، للمعافى بن عمران الأزدي (ت ١٨٥ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، ١٩٩٩ م.\n٣٥٦ - الزهد، لوكيع بن الجراح (ت ١٩٧ هـ)، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٩٨٤ م.\n٣٥٧ - الزهد، لأحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م.\n٣٥٨ - الزهد، لهناد بن السري (ت ٢٤٣ هـ)، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي، دار الخلفاء، الكويت، ١٩٨٥ م.\n٣٥٩ - الزهد، لأبي داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، دار المشكاة، حلوان، ١٩٩٣ م.\n٣٦٠ - الزهد، لأبي حاتم الرازي (ت ٢٧٧ هـ)، تحقيق منذر سليم محمود الدومي، دار أطلس، الرياض، ٢٠٠٠ م.\n٣٦١ - الزهد، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ١٩٩٩ م.\n٣٦٢ - الزهد، لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ)، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.\n٣٦٣ - الزهد الكبير، للبيهقي (ت ٤٨٥ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٦ م.\n٣٦٤ - الزهد والرقائق، لابن المبارك (ت ١٨١ هـ)، تحقيق شيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، ١٩٦٦ م.\n٣٦٥ - الزهد وصفة الزاهدين، لابن الأعرابي (ت ٣٤٠ هـ)، تحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة، طنطا، ١٤٠٨ هـ.\n٣٦٦ - زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق الحصري القيرواني (ت ٤٥٣ هـ)، دار الجيل، بيروت (مصورة عن طبعة الحلبي بالقاهرة ١٩٥٣ م).","vol":"17","page":633},{"text":"٣٦٧ - الزهرة، لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني (ت ٢٩٧ هـ)، تحقيق لويس نيكل، بيروت، ١٩٣٢ م.\n٣٦٨ - السبعة في القراءات، لابن مجاهد (ت ٣٢٤ هـ)، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٠ هـ.\n٣٦٩ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للعلامة الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ومكتبة المعارف، الرياض، ١٩٩٥ م.\n٣٧٠ - السماع، لأبي الفضل ابن القيسراني (ت ٥٠٧ هـ)، تحقيق أبي الوفا المراغي، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، ١٩٧٠ م.\n٣٧١ - السنة، لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧)، تحقيق العلامة الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠ هـ.\n٣٧٢ - السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ)، تحقيق محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الدمام ١٤٠٦ هـ.\n٣٧٣ - السنة، لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ)، تحقيق سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٨ هـ.\n٣٧٤ - السنة، لأبي بكر الخلال الحنبلي (ت ٣١١ هـ)، تحقيق الدكتور عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ١٩٨٩ م.\n\n* سنن الترمذي = الجامع الكبير.\n٣٧٥ - سنن الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٤ م.\n\n* سنن الدارمي = مسند الدارمي.\n٣٧٦ - سنن أبي داود (ت ٢٧٥ هـ)، دار الحديث، بيروت، ١٩٦٩ م.\n٣٧٧ - سنن سعيد بن منصور (ت ٢٢٧)، تحقيق شيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ١٩٨٢ م.\n٣٧٨ - سنن ابن ماجه، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٦ م.","vol":"17","page":634},{"text":"٣٧٩ - السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الأمامين في السند المعنعن، لابن رشيد الفهري (ت ٧٢١ هـ)، تحقيق صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٤١٧ هـ.\n٣٨٠ - السنن الصغرى، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، ١٩٨٩ م.\n٣٨١ - السنن الكبرى، للنسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠١ م.\n٣٨٢ - السنن الكبرى، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٤٤ هـ.\n٣٨٣ - السنن المأثورة، للإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦ هـ.\n٣٨٤ - السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ)، تحقيق الدكتور رضا الله بن محمد المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ١٩٩٥ م.\n٣٨٥ - سؤالات ابن الجنيد للإمام يحيى بن معين، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٧ م.\n٣٨٦ - سؤالات ابن هانئ الأثرم للإمام أحمد، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ٢٠٠٤ م.\n٣٨٧ - سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الدكتور زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤١٤ هـ.\n٣٨٨ - سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني، الفاروق، القاهرة، ٢٠١٠ م.\n٣٨٩ - سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٩ م.\n٣٩٠ - سؤالات البرقاني للدارقطني، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٦ م.","vol":"17","page":635},{"text":"٣٩١ - سؤالات الحاكم للدارقطني، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٦ م.\n٣٩٢ - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٦ م.\n٣٩٣ - سؤالات السلمي للدارقطني، مؤسسة الجريسي، الرياض، ١٤٢٧ م.\n٣٩٤ - سير أعلام النبلاء، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١ م.\n٣٩٥ - السير الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ١٩٧٥ م.\n٣٩٦ - السيرة النبوية، لابن هشام (ت ٢١٣ هـ)، تحقيق مصطفى السقا والأبياري وعبد الحفيظ شلبي، البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٩٥٥ م.\n٣٩٧ - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، لإبراهيم بن موسى الأبناسي (ت ٨٠٢ هـ)، تحقيق صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٣٩٨ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ)، القاهرة، ١٣٥٠ هـ.\n٣٩٩ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لعبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل (ت ٧٦٩ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط ٢٠، ١٩٨٠ م.\n٤٠٠ - شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد السكري، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، الكويت.\n٤٠١ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لنور الدين الأشموني (٩٠٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨ م.\n٤٠٢ - شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم اللالكائي (ت ٤١٨ هـ)، تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، ط ٨، ٢٠٠٣ م.\n٤٠٣ - شرح التبصرة والتذكرة، لزين الدين العراقي (ت ٨٠٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢ م.","vol":"17","page":636},{"text":"٤٠٤ - شرح ديوان الأخطل، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٨ م.\n٤٠٥ - شرح ديوان صريع الغواني، تحقيق الدكتور سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٧ م.\n٤٠٦ - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط ٢، ١٩٦٠ م.\n٤٠٧ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، للزرقاني (ت ١١٢٢ هـ)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠٣ م.\n٤٠٨ - شرح السنة، للبغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢ م.\n٤٠٩ - شرح سنن ابن ماجه، لعلاء الدين مغلطاي (ت ٧٦٢ هـ)، تحقيق كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ١٩٩٩ م.\n\n* شرح صحيح مسلم للنووي = المنهاج شرح صحيح مسلم.\n٤١٠ - شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)، تحقيق الدكتور همام سعيد، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٩٨٧ م.\n٤١١ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر ابن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٣ م.\n٤١٢ - شرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، ط ١١، ١٣٨٣ هـ.\n٤١٣ - الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الدردير (١٢٠١ هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٤١٤ - شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١٠١ هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٤١٥ - شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، لابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق عادل محمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ١٩٩٥ م.","vol":"17","page":637},{"text":"٤١٦ - شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٤ م.\n٤١٧ - شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ) مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة.\n٤١٨ - شرح المعلقات التسع، المنسوب لأبي عمرو الشيباني (ت ٢٠٦ هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ٢٠٠١ م.\n٤١٩ - شرح المعلقات السبع، للزوزني (ت ٤٨٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٤٢٠ - شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق الدكتور محمد سعيد أوغلي، دار إحياء السنة النبوية، أنقرة.\n٤٢١ - الشريعة، لأبي بكر الآجري (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط، ١٩٩٩ م.\n٤٢٢ - شعب الإيمان، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٠٣ م.\n٤٢٣ - شعر إبراهيم بن هرمة، جمع محمد نفاع وحسين عطوان، مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٦٩ م.\n٤٢٤ - شعر النابغة الجعدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٦٤ م.\n٤٢٥ - الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ هـ.\n٤٢٦ - الشمائل المحمدية، لأبي عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٠ م.\n٤٢٧ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك (ت ٦٧٢ هـ)، تحقيق الدكتور طه محسن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤٠٥ هـ.\n٤٢٨ - الصحاح، (تاج اللغة وصحاح العربية)، لأبي نصر الجوهري (ت ٣٩٣ هـ)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٥٦ م.","vol":"17","page":638},{"text":"* صحيح البخاري = الجامع الصحيح.\n* صحيح ابن حبان = الإحسان.\n٤٢٩ - صحيح ابن خزيمة (ت ٣١١ هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٣ م.\n٤٣٠ - صحيح مسلم (ت ٢٦١ هـ)، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، ١٩٥٥ م.\n٤٣١ - الصداقة والصديق، لأبي حيان التوحيدي (ت نحو ٤٠٠ هـ)، تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٨ م.\n٤٣٢ - صفة الجنة، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، دار المأمون، دمشق، ط ٢، ١٩٩٥ م.\n٤٣٣ - صفة الصفوة، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٠ م.\n٤٣٤ - صفة النار، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق محمد خير رمضان، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٧ م.\n٤٣٥ - صفة النفاق ونعت المنافقين، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر، بيروت، ٢٠٠١ م.\n٤٣٦ - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم، لابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠١٠ م.\n٤٣٧ - الصلاة، لأبي نعيم الفضل بن دكين (٢١٩ هـ)، تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٩٩٦ م.\n٤٣٨ - الصمت وحفظ اللسان، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤١٠ هـ.\n٤٣٩ - الصناعتين، لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق البجاوي وأبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤١٩ هـ.\n٤٤٠ - الصيام، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٠١ هـ)، تحقيق عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية، بومباي، ١٤١٢ هـ.","vol":"17","page":639},{"text":"٤٤١ - الضعفاء، لأبي زرعة الرازي (ت ٢٦٤ هـ)، تحقيق سعدي الهاشمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٩٨٢ م.\n\n* الضعفاء لابن شاهين = تاريخ أسماء الضعفاء.\n٤٤٢ - الضعفاء، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٩٨٤ م.\n٤٤٣ - الضعفاء الصغير، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، مكتبة ابن عباس، المنصورة ٢٠٠٥ م.\n٤٤٤ - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر العقيلي (ت ٣٢٢ هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت، ١٩٨٤ م، وبتحقيقنا، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠١٥ م.\n٤٤٥ - الضعفاء والمتروكون، للنسائي (ت ٣٠٣ هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ١٣٩٦ هـ.\n٤٤٦ - الضعفاء والمتروكين، للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحيم القشقري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٤٠٣ هـ.\n٤٤٧ - الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦ هـ.\n٤٤٨ - الطبقات، لخليفة بن خياط (ت ٢٤٠ هـ)، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، الرياض، ١٤٠٢ هـ.\n٤٤٩ - طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣ هـ.\n٤٥٠ - طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (ت ٥٢٦ هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، القاهرة، ١٣٧١ هـ.\n٤٥١ - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ)، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٣ هـ.\n٤٥٢ - الطبقات الصغير، لابن سعد (ت ٢٣٠ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ومحمد زاهد جول، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٩ م.","vol":"17","page":640},{"text":"٤٥٣ - طبقات علماء إفريقية، لأبي العرب القيرواني (ت ٣٣٣ هـ)، دار الكتاب اللبناني، بيروت.\n٤٥٤ - طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، ١٩٧٠ م.\n٤٥٥ - الطبقات الكبير، لابن سعد (ت ٢٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨ م، وطبعة الخانجي، القاهرة، ٢٠٠١ م.\n٤٥٦ - طبقات المحدثين بأصبهان، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق عبد الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٩٩٢ م.\n٤٥٧ - الطهور، لأبي عُبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، تحقيق مشهور حسن سلمان، مكتبة الصحابة، جدة، ١٩٩٤ م.\n٤٥٨ - الطيوريات، لأبي طاهر السّلفي (ت ٥٧٦ هـ)، تحقيق دسمان يحيى وعباس صخر، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ٢٠٠٤ م.\n٤٥٩ - عارضة الأحوذي، لابن العربي المالكي (ت ٤٥٣ هـ)، دار العلم للجميع، بيروت، (د. ت).\n٤٦٠ - العبر في خبر من عبر، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق صلاح الدين المنجد، الكويت، ١٩٦٠ م.\n٤٦١ - العرش وما روي فيه، لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت ٢٩٧ هـ)، تحقيق محمد خليفة التميمي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٤٦٢ - العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق رضاء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ١٤٠٨ هـ.\n٤٦٣ - العقد، لابن عبد ربه الأندلسي (ت ٣٢٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤ هـ.\n٤٦٤ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسي (ت ٨٣٢ هـ)، تحقيق فؤاد سيد، القاهرة، ١٩٦٢ م.","vol":"17","page":641},{"text":"٤٦٥ - العلل، لعلي بن المديني (ت ٢٣٤ هـ)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٨٠ م.\n٤٦٦ - العلل، لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق فريق من الباحثين، مطابع الحميضي، الرياض، ٢٠٠٦ م.\n٤٦٧ - علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج، لابن عمار الشهيد (ت ٣١٧ هـ)، دار الهجرة، الرياض، (د. ت).\n٤٦٨ - العلل الصغير، لأبي عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، ملحق بالجامع الكبير، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨ م.\n٤٦٩ - العلل الكبير للترمذي (ترتيب العلل الكبير)، تحقيق محمود خليل، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ١٤٠٩ هـ.\n٤٧٠ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، ط ٢، ١٩٨١ م.\n٤٧١ - العلل ومعرفة الرجال، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ)، تحقيق رضي الله محمد عباس، دار الخاني، الرياض، ط ٢، ١٤٢٢ هـ.\n٤٧٢ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن، دار طيبة، الرياض، ١٩٨٥ م، والمجلدات ١٢ - ١٥، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢٧ هـ.\n٤٧٣ - علوم الحديث، لابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٦ م.\n٤٧٤ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني (ت ٨٥٥ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٤٧٥ - عمل اليوم والليلة، لابن السني (ت ٣٦٤ هـ)، دار القبلة، جدة.","vol":"17","page":642},{"text":"٤٧٦ - عوالي الحارث بن أبي أسامة (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق عبد العزيز الهليل، مطابع التقنية، الرياض، ١٤١١ هـ.\n٤٧٧ - عوالي مالك، تحقيق محمد الحاج ناصر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨ م.\n٤٧٨ - عون المعبود على سنن أبي داود، للعظيم آبادي (ت ١٣٢٩ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ.\n٤٧٩ - عيار الشعر، لأبي الحسن بن طباطبا (ت ٣٢٢ هـ)، تحقيق الدكتور عبد العزيز المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة.\n٤٨٠ - العيال، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن، دار ابن القيم، الدمام، ١٩٩٠ م.\n٤٨١ - العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠ هـ)، تحقيق إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي، دار ومكتبة الهلال، بيروت.\n٤٨٢ - عيون الأخبار، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ.\n٤٨٣ - عيون الإمامة ونواظر السياسة، لأبي طالب المرواني (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠١٠ م.\n٤٨٤ - غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ)، تحقيق براجشتراسر، القاهرة، ١٣٥١ هـ.\n٤٨٥ - غرائب مالك، لابن المظفر البغدادي (ت ٣٧٩ هـ)، تحقيق الدكتور طه بوسريح التونسي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٨ م.\n٤٨٦ - غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، تحقيق محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٩٦٤ م.\n٤٨٧ - غريب الحديث، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٧ هـ.","vol":"17","page":643},{"text":"٤٨٨ - غريب الحديث، لأبي سليمان الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٢ م.\n٤٨٩ - غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ)، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٧ هـ.\n٤٩٠ - الغيلانيات، لأبي بكر الشافعي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق حلمي كامل أسعد، دار ابن الجوزي، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٤٩١ - الفائق في غريب الحديث، للزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق البجاوي وأبي الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط ٢، ١٩٧١ م.\n٤٩٢ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفية.\n٤٩٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب البغدادي (ت ٧٩٥ هـ)، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ١٩٩٦ م.\n٤٩٤ - فتح القدير، للكمال ابن الهمام (ت ٨٦١ هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٤٩٥ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، ٢٠٠٣ م.\n٤٩٦ - الفتن، لنعيم بن حماد (ت ٢٢٨ هـ)، تحقيق سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، ١٤١٢ هـ.\n٤٩٧ - فتوح البلدان، للبلاذري (ت ٢٧٩ هـ)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٤٩٨ - فتوح مصر وأخبارها، لابن عبد الحكم (ت ٢٥٧ هـ)، تحقيق شارل توري، ليدن، ١٩٢٢ م.\n٤٩٩ - الفردوس بمأثور الخطاب، لشيروية الهمذاني (ت ٥٠٩ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦ م.\n٥٠٠ - الفرق، لأبي محمد ثابت بن أبي ثابت (ت نحو ٢٥٠ هـ)، تحقيق الدكتور حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٩٨٨ م.","vol":"17","page":644},{"text":"٥٠١ - الفصول في الأصول، لأبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ١٩٩٤ م.\n٥٠٢ - الفصول المفيدة في الواو المزيدة، للعلائي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمان، ١٩٩٠ م.\n٥٠٣ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، مكتبة الخانجي، القاهرة.\n٥٠٤ - الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمد مطر الزهراني، دار الهجرة، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٥٠٥ - فضائل الأوقات، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق عدنان عبد الرحمن القيسي، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ١٤١٠ هـ.\n٥٠٦ - فضائل الخلفاء الأربعة، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق صالح بن محمد العقيل، دار البخاري، المدينة المنورة، ١٩٩٧ م.\n٥٠٧ - فضائل الصحابة، للإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق الدكتور وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٣ م.\n٥٠٨ - فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ١٩٩٥ م.\n٥٠٩ - فضائل القرآن، لابن الضريس (ت ٢٩٤ هـ)، تحقيق غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٧ م.\n٥١٠ - فضائل القرآن، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٠١ هـ)، تحقيق يوسف عثمان فضل الله، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٨٩ م.\n٥١١ - فضائل القرآن، لأبي العباس المستغفري (ت ٤٣٢ هـ)، تحقيق أحمد فارس السلوم، دار ابن حزم، بيروت، ٢٠٠٨ م.","vol":"17","page":645},{"text":"٥١٢ - فضائل القرآن، للضياء المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق صلاح عايض الشلاحي، دار ابن حزم، ٢٠٠٠ م.\n٥١٣ - فضائل القرآن، لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٦ هـ.\n٥١٤ - فضائل القرآن وتلاوته، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت ٤٥٤ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٩٩٤ م.\n٥١٥ - فضائل المدينة، لأبي سعيد المفضل الجندي الكوفي (ت ٣٠٨)، تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٧ هـ.\n٥١٦ - فضيلة الشكر لله على نعمته، للخرائطي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق محمد مطيع الحافظ والدكتور عبد الكريم اليافي، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٢ هـ.\n٥١٧ - فضيلة ذكر الله، لأبي القاسم ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ)، تحقيق أحمد البزرة، دار المأمون، بيروت، ١٩٩٤ م.\n٥١٨ - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق عادل يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢١ هـ.\n٥١٩ - فهرس ابن خير الإشبيلي (ت ٥٧٥ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف والدكتور محمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٩ م.\n٥٢٠ - الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت بعد ٣٧٧ هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٩٩٧ م.\n٥٢١ - فوائد أبي بكر الأبهري، (ت ٣٧٥ هـ)، تحقيق حسام محمد بوقريص، دار إيلاف، الكويت، ١٩٩٩ م.\n٥٢٢ - فوائد تمام الرازي، (ت ٤١٤ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٢ هـ.\n\n* فوائد الحنائي = الحنائيات.\n* فوائد الخلعي = الخلعيات.","vol":"17","page":646},{"text":"٥٢٣ - فوائد ابن دحيم (ت ٣٥٢ هـ)، مخطوط منشور في برنامج جوامع الكلم، ٢٠٠٤ م.\n٥٢٤ - فوائد أبي ذر عبد بن أحمد الهروي (ت ٤٣٤ هـ)، تحقيق سمير حسين الهاشمي، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٥٢٥ - فوائد أبي عبد الله بن مندة (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.\n٥٢٦ - فوائد ابن ماسي (ت ٣٦٩ هـ)، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، أضواء السلف، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٥٢٧ - فوائد أبي محمد الفاكهي (ت ٣٥٣ هـ)، تحقيق محمد عبد الله عايض الغباني، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٥٢٨ - الفوائد المعللة، لأبي زرعة الدمشقي (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق رجب عبد المقصود، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ٢٠٠٣ م.\n٥٢٩ - الفوائد المنتقاة العوالي من حديث القطيعي (ت ٣٦٨ هـ)، مخطوط، أعده أحمد الخضري.\n٥٣٠ - الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين، لمحمد بن علي بن الحسن الكوفي (ت ٤٤٥ هـ)، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧ هـ.\n٥٣١ - فوائد ابن نصر عن مشايخه، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر البزاز (ت ٤١٠ هـ)، تحقيق حمزة الجزائري، مكتبة دار النصيحة، المدينة المنورة، ٢٠٠٧ م.\n٥٣٢ - فوائد يحيى بن معين (ت ٢٣٣ هـ)، تحقيق خالد بن عبد الله، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.","vol":"17","page":647},{"text":"٥٣٣ - فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣ م.\n٥٣٤ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي (ت ١٠٣٠ هـ)، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٥٦ هـ.\n٥٣٥ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لشهاب الدين النفزاوي (١١٢٦ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥ م.\n٥٣٦ - القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠٥ م.\n٥٣٧ - القبور، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق طارق محمد العمود، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ٢٠٠٠ م.\n٥٣٨ - القدر، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٠١ هـ)، تحقيق عبد الله حمد المنصور، أضواء السلف، السعودية، ١٩٩٧ م.\n٥٣٩ - القدر وما ورد في ذلك من الآثار، لابن وهب (ت ١٩٧ هـ)، تحقيق الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن العثيم، دار السلطان، مكة المكرمة، ١٤٠٦ هـ.\n٥٤٠ - القراءة خلف الإمام، للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق فضل الرحمن الثوري، المكتبة السلفية، القاهرة، ١٩٨٠ م.\n٥٤١ - القراءة خلف الإمام، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ.\n٥٤٢ - القضاء والقدر، للبيهقي (٤٥٨ هـ)، تحقيق محمد عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان، الرياض، ٢٠٠٠ م.\n٥٤٣ - قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩.","vol":"17","page":648},{"text":"٥٤٤ - قواعد الشعر، لأبي العباس ثعلب (ت ٢٩١ هـ)، تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٢، ١٩٩٥ م.\n٥٤٥ - قيام الليل (مختصر)، لمحمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ)، فيصل آباد، ١٩٨٨ م.\n٥٤٦ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة، جدة، ١٩٩٢ م.\n٥٤٧ - الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمد أحيد الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط ٢، ١٩٨٠ م.\n٥٤٨ - الكامل في التاريخ، لعز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت، ١٩٦٥ م.\n٥٤٩ - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٥٥٠ - الكامل في اللغة والأدب، لأبي العباس المبرد (ت ٢٨٥ هـ)، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٧ م.\n٥٥١ - الكتاب، لسيبويه (ت ١٨٠ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٨ م.\n٥٥٢ - كرامات أولياء الله ﷿، لأبي القاسم اللالكائي (ت ٤١٨ هـ)، تحقيق أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، ط ٨، ٢٠٠٣ م.\n٥٥٣ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، تحقيق شيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩ م.\n٥٥٤ - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، لسبط ابن العجمي (ت ٨٤١ هـ)، تحقيق الحاج صبحي السامرائي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٧ م.","vol":"17","page":649},{"text":"٥٥٥ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١ هـ.\n٥٥٦ - كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض، (د. ت).\n٥٥٧ - كشف المغطى في فضل الموطأ، لأبي القاسم ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ)، دار الفكر، بيروت، (د. ت).\n٥٥٨ - الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق السورقي وإبراهيم حمدي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.\n٥٥٩ - الكنى، لمسلم بن الحجاج (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق عبد الرحيم القشقري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٩٨٤ م.\n٥٦٠ - الكنى والأسماء، لأبي بشر الدولابي (ت ٣١٠ هـ)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ٢٠٠٠ م.\n٥٦١ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي (ت ٩٧٥ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٥، ١٩٨١ م.\n٥٦٢ - الكواكب النيرات في معرفة الرواة الثقات، لابن الكيال (ت ٩٢٩ هـ)، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون، بيروت، ١٩٨١ م.\n٥٦٣ - اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت، ١٤٠٠ هـ.\n٥٦٤ - لسان العرب، لابن منظور (ت ٧١١ هـ)، دار صادر، بيروت، ١٩٥٥ م.\n٥٦٥ - لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، بيروت، ٢٠٠٢ م، وطبعة حيد آباد، ١٣٢٩ هـ.\n٥٦٦ - اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف، لأبي موسى المديني (ت ٥٨١ هـ)، تحقيق محمد علي سمك، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩ م.","vol":"17","page":650},{"text":"٥٦٧ - المؤتلف والمختلف، لعبد الغني بن سعيد المصري (ت ٤٠٩ هـ)، تحقيق مثنى محمد حميد الشمري وقيس عبد إسماعيل التميمي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٧ م.\n٥٦٨ - المؤتلف والمختلف، للدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٦ م.\n٥٦٩ - المبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.\n٥٧٠ - المبسوط، لشمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٢٣١ هـ.\n٥٧١ - المتحابين في الله، لابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، دار الطباع، دمشق، ١٩٩١ م.\n٥٧٢ - مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٩ هـ)، تحقيق فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٨١ هـ.\n٥٧٣ - مجالس ثعلب، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٤٨ م.\n٥٧٤ - المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر الدينوري (ت ٣٣٣ هـ)، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ م.\n٥٧٥ - المجتبى، للنسائي (بحاشية السيوطي)، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٩٨٦ م.\n٥٧٦ - المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ١٣٩٦ هـ.\n٥٧٧ - مجلس إملاء في رؤية الله ﵎، لأبي عبد الله الدقاق الأصبهاني (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق الشريف حاتم العوني، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٥٧٨ - مجمع الأمثال، لأبي الفضل الميداني (ت ٥١٨ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.","vol":"17","page":651},{"text":"٥٧٩ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٩٩٤ م.\n٥٨٠ - مجمل اللغة، لابن فارس (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦ م.\n٥٨١ - المجموع شرح المهذب، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار الفكر، بيروت.\n٥٨٢ - المحاسن والأضداد، للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ هـ.\n٥٨٣ - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب الأصبهاني (ت ٥٠٢ هـ)، دار الأرقم، بيروت، ١٤٢٠ هـ.\n٥٨٤ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني (ت ٣٩٢ هـ)، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، ١٩٩٩ م.\n٥٨٥ - المحتضرين، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق محمد خير رمضان، دار ابن حزم، بيروت، ١٩٩٧ م.\n٥٨٦ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ) تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ.\n٥٨٧ - المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيدة (ت ٤٥٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠ م.\n٥٨٨ - المحلى، لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وآخرين (تحت الطبع)، وطبعة الطباعة المنبرية بالقاهرة، ١٩٣٠ م.\n٥٨٩ - مختار الصحاح، لزين الدين الرازي (ت ٦٦٦ هـ)، المكتب العصرية، بيروت، ١٩٩٩ م.\n٥٩٠ - مختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤١٧ هـ.","vol":"17","page":652},{"text":"٥٩١ - مختصر الخرقي (ت ٣٣٤ هـ)، دار الصحابة للتراث، طنطا، ١٩٩٣ م.\n٥٩٢ - مختصر صلاة الوتر، لمحمد بن نصر المروزي (٢٩٤ هـ)، اختصار المقريزي (٨٤٥ هـ)، فيصل آباد، ١٩٨٨ م.\n\n* مختصر قيام الليل = قيام الليل.\n٥٩٣ - مختصر المزني (ت ٢٦٤ هـ)، مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٠ م.\n٥٩٤ - المخصص، لابن سيدة (ت ٤٥٨ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٦ م.\n٥٩٥ - المخلصيات، لأبي طاهر المخلص (ت ٣٩٣ هـ)، تحقيق نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف القطرية، ٢٠٠٨ م.\n٥٩٦ - المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء، الكويت، ١٩٩٨ م.\n٥٩٧ - المدخل إلى الصحيح، لأبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق ربيع المدخلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٤ م، ودار الإمام أحمد، القاهرة، ٢٠٠٩ م.\n٥٩٨ - المدلسين، لولي الدين العراقي (ت ٨٢٦ هـ)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي، دار الوفاء، القاهرة، ١٩٩٥ م.\n٥٩٩ - المدونة الكبرى، لسحنون (ت ١٧٩ هـ)، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤ م.\n٦٠٠ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لليافعي (ت ٧٦٨ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٣٧ هـ.\n٦٠١ - مراتب الاجتماع، لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦٠٢ - المراسيل، لأبي داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٨ هـ.","vol":"17","page":653},{"text":"٦٠٣ - المراسيل، لابن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٢ م.\n٦٠٤ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ٧٣٩ هـ)، دار الجيل، بيروت، ١٤١٢ هـ.\n٦٠٥ - مساوئ الأخلاق ومذمومها، للخرائطي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق مصطفى الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، ١٩٩٣ م.\n٦٠٦ - مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت ٢٦٦ هـ)، الدار العلمية، الهند.\n٦٠٧ - مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق طارق عوض الله، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٩٩٩ م.\n٦٠٨ - مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله (ت ٢٩٠ هـ)، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨١ م.\n٦٠٩ - مسائل الإمام أحمد، رواية أبي القاسم البغوي (ت ٣١٧ هـ)، تحقيق محمد علي الأزهري، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٩ م.\n٦١٠ - مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، لإسحاق بن منصور الكوسج (ت ٢٥١ هـ)، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ٢٠٠٢ م.\n٦١١ - المستخرج، لأبي عوانة يعقوب بن إبراهيم الإسفراييني (ت ٣١٦ هـ)، دار المعرفة، دمشق، ١٩٩٨ م.\n\n* المستخرج لأبي نعيم = المسند المستخرج.\n٦١٢ - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٣٥ هـ.\n٦١٣ - المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، لأبي زرعة العراقي (ت ٨٢٦ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن البر، دار الوفاء، المنصورة، ١٩٩٤ م.","vol":"17","page":654},{"text":"٦١٤ - مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد، لأبي عبد الله بن مندة (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.\n٦١٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣ م فما بعد.\n٦١٦ - مسند إسحاق بن راهوية (ت ٢٣٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ١٩٩١ م.\n٦١٧ - مسند البزار (البحر الزخار)، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٨٨ - ٢٠٠٩ م.\n٦١٨ - مسند أبي بكر الصديق، لأبي بكر أحمد بن علي المروزي (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٣ هـ.\n٦١٩ - المسند الجامع، لبشار عواد معروف والنوري وأحمد عبد الرزاق وأيمن الزاملي ومحمود محمد خليل، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٣ م.\n\n* مسند الحارث = بغية الباحث.\n٦٢٠ - مسند الحب ابن الحب أسامة بن زيد، لأبي القاسم البغوي (ت ٣١٧ هـ)، تحقيق حسن أمين المندوة، دار الضياء، الرياض، ١٤٠٩ هـ.\n٦٢١ - مسند حديث مالك، لإسماعيل القاضي (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق ميكولوش موراني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٦٢٢ - مسند الحميدي، عبد الله بن الزبير (ت ٢١٩ هـ)، تحقيق شيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦٢٣ - مسند أبي حنيفة، رواية أبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ١٤١٥ هـ.","vol":"17","page":655},{"text":"٦٢٤ - مسند الدارمي (سنن الدارمي)، عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق نبيل هاشم الغمري، دار البشائر، بيروت، ٢٠١٣ م، وطبعة شركة الطباعة الفنية بالقاهرة.\n٦٢٥ - مسند الروياني، أبي بكر محمد بن هارون (ت ٣٠٧ هـ)، تحقيق أيمن علي، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ١٤١٦ هـ.\n٦٢٦ - مسند السراج، لأبي العباس محمد بن إسحاق النيسابوري (ت ٣١٣ هـ)، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، ٢٠٠٢ م.\n٦٢٧ - مسند سعد بن أبي وقاص، لأبي عبد الله الدورقي (ت ٢٤٦ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٧ هـ.\n٦٢٨ - مسند الشاشي، أبي سعيد الهيثم بن كُليب (ت ٣٣٥ هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤١٠ هـ.\n٦٢٩ - مسند الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، ترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي (ت ٧٤٥ هـ)، الكويت ٢٠٠٤ م، وترتيب محمد عابد السندي، القاهرة، ١٣٧٠ هـ.\n٦٣٠ - مسند الشاميين، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٤ م.\n٦٣١ - مسند الشهاب، لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.\n٦٣٢ - مسند ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق عادل العزازي وأحمد المزيدي، دار الوطن، ١٩٩٧ م.\n٦٣٣ - مسند الطيالسي، أبي داود سليمان بن داود (ت ٢٠٤ هـ)، دار هجر، القاهرة، ١٩٩٩ م.\n٦٣٤ - مسند عائشة، لأبي بكر بن أبي داود (ت ٣١٦ هـ)، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين، مكتبة الأقصى، الكويت، ١٤٠٥ هـ.","vol":"17","page":656},{"text":"٦٣٥ - مسند عبد الله بن عمر، لأبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي (ت ٢٧٣ هـ)، تحقيق أحمد راتب عرموش، دار النفائس، بيروت، ١٣٩٣ هـ.\n٦٣٦ - مسند عبد الله بن المبارك (ت ١٨١ هـ)، تحقيق صبحي السامرائي، مكتبة المعارف، الرياض، ١٩٨٧ م.\n٦٣٧ - مسند عبد الرحمن بن عوف، لأبي العباس أحمد بن محمد البرتي البغدادي (ت ٢٨٠ هـ)، تحقيق صلاح عايض الشلاحي، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٤ هـ.\n\n* مسند علي بن الجعد = الجعديات.\n٦٣٨ - مسند عمر بن الخطاب، ليعقوب بن شيبة السدوسي (ت ٢٦٢ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٥ هـ.\n٦٣٩ - مسند عمر بن الخطاب، لأبي بكر أحمد بن سلمان النجاد البغدادي (ت ٣٤٨ هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٩٤ م.\n٦٤٠ - مسند عمر بن عبد العزيز، لأبي بكر محمد بن محمد الباغندي الواسطي (ت ٣١٢ هـ)، تحقيق محمد عوامة، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، ١٤٠٤ هـ.\n٦٤١ - مسند عقبة بن عامر، لزين الدين ابن قطلوبغا (ت ٨٧٩ هـ) (الشاملة).\n٦٤٢ - مسند الفاروق، لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، تحقيق إمام علي إمام، دار الفلاح، الفيوم، ٢٠١٠ م.\n٦٤٣ - المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦ م.\n٦٤٤ - المسند المصنف المعلل، صنفه وحققه بشار عواد معروف وأبو المعاطي النوري ومحمد المسلمي وأحمد عبد الرزاق عيد وأيمن الزاملي ومحمود خليل، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠١٣ م.","vol":"17","page":657},{"text":"٦٤٥ - مسند الموطأ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق الدكتور لطفي محمد الصغير والدكتور طه بن علي بوسريح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٧ م.\n٦٤٦ - مسند أبي هريرة (الجزء الثاني)، لأبي إسحاق إبراهيم بن حرب السمسار (ت بعد ٢٨٢ هـ)، تحقيق الدكتور عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ٢٠٠٦ م.\n٦٤٧ - مسند أبي يعلى، أحمد بن علي الموصلي (ت ٣٠٧)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، جدة، ط ٢، ١٩٨٩ م.\n٦٤٨ - مشارق الأنوار علي صحاح الآثار، للقاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ)، المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث، القاهرة.\n٦٤٩ - المشتبه في الرجال، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٢ م.\n٦٥٠ - مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي (ت ٧٤١ هـ)، تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٩٨٥ م.\n٦٥١ - مشيخة ابن البخاري، جمال الدين ابن الظاهري الحنفي (ت ٦٩٦ هـ)، تحقيق عوض عتقي الحازمي، دار عالم الفؤاد، مكة المكرمة، ١٤١٩ هـ.\n٦٥٢ - المشيخة البغدادية (مخطوط)، لأبي طاهر السلفي (ت ٥٧٦ هـ)، ترقيم الأستاذ أحمد الخضري.\n٦٥٣ - مشيخة ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠٦ م.\n٦٥٤ - مشيخة ابن طهمان، إبراهيم بن طهمان الخراساني (ت ١٦٨ هـ)، تحقيق محمد طاهر مالك، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٣ م.","vol":"17","page":658},{"text":"٦٥٥ - مشيخة قاضي المارستان، محمد بن عبد الباقي الأنصاري (ت ٥٣٥ هـ)، تحقيق الشريف حاتم العوني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ١٤٢٢ هـ.\n٦٥٦ - المصاحف، لأبي بكر بن أبي داود (ت ٣١٦ هـ)، الفاروق، القاهرة، ٢٠٠٢ م.\n٦٥٧ - مصادر الحافظ ابن عبد البر الأندلسي، تأليف الدكتور طه بن علي بوسريح التونسي، دار المدار الإسلامي، بنغازي، ٢٠٠٥ م.\n٦٥٨ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس البوصيري (ت ٨٤٠ هـ)، تحقيق محمد المنتقي الكشناوي، الدار العربية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n٦٥٩ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس الفيومي (٧٧٠ هـ)، المكتبة العلمية، بيروت.\n٦٦٠ - المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق الدكتور حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٩٩٨ م.\n٦٦١ - المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ) ترقيم الشيخ محمد عوامة، دار القبلة، جدة، ٢٠٠٦ م. وطبعة الرشد، الرياض، ١٤٠٩ هـ عند الإشارة إليها.\n٦٦٢ - المصنف، لعبد الرزاق بن هَمّام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، تحقيق شيخنا العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٨٣ م.\n٦٦٣ - المطالب العالية بزوائد المسانيد العثمانية، لابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٩٨ - ٢٠٠٠ م.\n٦٦٤ - المطر والرعد والبرق والريح، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق طارق محمد العمودي، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٩٩٧ م.\n٦٦٥ - المعارف، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، تحقيق ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ٢، ١٩٩٢ م.","vol":"17","page":659},{"text":"٦٦٦ - معالم السنن، لأبي سليمان الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، المطبعة العلمية، حلب، ١٩٣٢ م.\n٦٦٧ - معاني القرآن، ليحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ)، تحقيق أحمد النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح الشلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.\n٦٦٨ - معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس (ت ٣٣٨ هـ)، تحقيق محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٩ هـ.\n٦٦٩ - معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج (ت ٣١١ هـ)، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٦٧٠ - المعاني الكبير في أبيات المعاني، لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، تحقيق الدكتور سالم الكرنكوي وعبد الرحمن المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٩٤٩ م.\n٦٧١ - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت ٩٦٣ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة والمكتبة التجارية، القاهرة، ١٩٤٧ م (صورته عالم الكتب، بيروت).\n٦٧٢ - المعجم، لابن الأعرابي، أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد (ت ٣٤١ هـ)، تحقيق عبد المحسن إبراهيم الحسيني، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٩٩٧ م.\n٦٧٣ - المعجم، لابن المقرئ، أبي بكر محمد إبراهيم الأصبهاني (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق عادل سعد، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٦٧٤ - المعجم، لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت ٣٠٧ هـ)، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، ١٤٠٧ هـ.\n٦٧٥ - معجم الأدباء، لياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ) تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٣ م.","vol":"17","page":660},{"text":"٦٧٦ - المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٩٩٥ م.\n٦٧٧ - معجم البلدان، لياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ)، دار صادر، بيروت، ١٤٠٤ هـ.\n٦٧٨ - معجم السفر، لأبي طاهر السلفي (ت ٥٧٦ هـ)، تحقيق عبد الله عمر البارودي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، (د. ت).\n٦٧٩ - معجم الشعراء، لأبي عبيد الله المرزباني (ت ٣٨٤ هـ)، تحقيق سالم الكرنكوي، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٤ هـ.\n٦٨٠ - معجم الشيوخ، لابن جميع الصيداوي (ت ٤٠٢ هـ)، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، طرابلس، لبنان، ١٤٠٥ هـ.\n٦٨١ - معجم الشيوخ، لأبي القاسم ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ)، تحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين، دار البشائر، دمشق، ٢٠٠٠ م.\n٦٨٢ - معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت ٣٥١ هـ)، تحقيق صالح سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدنية المنورة، ١٤١٨ هـ.\n٦٨٣ - معجم الصحابه، لأبي القاسم البغوي (ت ٣١٧ هـ) تحقيق محمد الأمين الجكني، مكتبة البيان، الكويت، ٢٠٠٠ م.\n٦٨٤ - المعجم الصغير، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق محمد شكور المياديني، دار عمار، عَمّان، ١٩٨٥ م.\n٦٨٥ - المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (ت ٣٧١ هـ)، تحقيق الدكتور زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.\n٦٨٦ - المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، لابن الآبار (ت ٦٥٨ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠١١ م.\n٦٨٧ - المعجم الكبير، لأبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد، ١٩٨٤ م. والمجلدات ١٣، ١٤، ٢١ بعناية فريق من الباحثين، السعودية.","vol":"17","page":661},{"text":"٦٨٨ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد البكري (ت ٤٨٧ هـ)، عالم الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ.\n٦٨٩ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط ٢، ١٩٧٢ م.\n٦٩٠ - معرفة الثقات، لأحمد بن صالح العجلي (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق عبد العليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ١٩٨٥ م.\n٦٩١ - معرفة السنن والآثار، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، ١٤١١ هـ.\n٦٩٢ - معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٦٩٣ - معرفة الصحابة، لأبي عبد الله بن مندة (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق عامر حسن صبري، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٥ م.\n٦٩٤ - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٧٧ م.\n٦٩٥ - معرفة القراء الكبار، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٤ م.\n٦٩٦ - المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت ٢٧٧ هـ)، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١ م.\n٦٩٧ - المغرب في ترتيب المعرب، لبرهان الدين المطرزي (ت ٦١٠ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، (د. ت).\n٦٩٨ - المغني، لابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٦٩٩ - المغني في الضعفاء، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق نور الدين العتر، دار المعارف، دمشق، ١٣٩١ هـ.","vol":"17","page":662},{"text":"٧٠٠ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٤ م.\n٧٠١ - المفضليات، للمفضل بن محمد الضبي (ت نحو ١٦٨ هـ)، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤ م.\n٧٠٢ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت ٦٥٦ هـ)، دار ابن كثير، دمشق، ١٤١٧ هـ.\n٧٠٣ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمس الدين السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٥ م.\n٧٠٤ - المقتضب، لأبي العباس المبرد (ت ٢٨٥ هـ)، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث، القاهرة، ١٤١٥ هـ.\n٧٠٥ - المقتنى في سرد الكنى، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق محمد صالح عبد العزيز، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٤٠٨ هـ.\n٧٠٦ - المقدمات الممهدات، لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت ٥٢٠ هـ)، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٧٠٧ - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، لنور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣ هـ.\n٧٠٨ - مكارم الأخلاق، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.\n٧٠٩ - مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، للخرائطي (ت ٣٢٧ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله بجاش الحميري، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٠٠٦ م.\n٧١٠ - الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨ هـ)، عيسى البابي الحلبي، القاهرة.","vol":"17","page":663},{"text":"٧١١ - من تكلم فيه وهو موثق، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق محمد شكور المياديني، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٩٨٦ م.\n٧١٢ - من حديث خيثمة بن سليمان الأطرابُلُسي (ت ٣٤٣ هـ)، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٠ م.\n٧١٣ - من عاش بعد الموت، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤١٣ هـ.\n٧١٤ - المناسك، لسعيد بن أبي عروبة البصري (ت ١٥٦ هـ)، تحقيق عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ٢٠٠٠ م.\n٧١٥ - مناقب الشافعي، للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق سيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ١٩٧٠ م.\n٧١٦ - المنتخب من مسند عبد بن حميد (ت ٢٤٩ هـ)، تحقيق صبحي السامرائي ومحمود خليل، مكتبة السنة، القاهرة، ١٩٨٨ م.\n٧١٧ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق سالم الكرنكوي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٥٧ هـ.\n٧١٨ - المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (٤٧٤ هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٣٢ هـ.\n٧١٩ - المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله -ﷺ-، لابن الجارود (ت ٣٠٧ هـ)، دار التأصيل، القاهرة، ٢٠١٤ م.\n٧٢٠ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ هـ.\n٧٢١ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٥ م.","vol":"17","page":664},{"text":"٧٢٢ - المنهج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر، للدكتور طه بن علي بوسريح التونسي، دار ابن حزم، بيروت، ٢٠٠٨ م.\n٧٢٣ - المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٧٢٤ - المهروانيات، لأبي القاسم يوسف بن محمد المهرواني (ت ٤٦٨ هـ)، تخريج الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق الدكتور سعود عيد الجربوعي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ٢٠٠٢ م.\n٧٢٥ - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب الرعيني (ت ٩٥٤ هـ)، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٩٩٢ م.\n٧٢٦ - موسوعة أقوال يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعلل الحديث، للدكتور بشار عواد معروف وجهاد محمود خليل ومحمود خليل، دار الغرب الإسلامي، تونس، ٢٠٠٩ م.\n٧٢٧ - الموضوعات، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق نور الدين شكري، أضواء السلف، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٧٢٨ - موطأ الإمام مالك، برواية علي بن زياد (ت ١٨٣ هـ)، تحقيق الشيخ الشاذلي النيفر، دار الغرب، بيروت ط ٤، ١٩٨٢ م.\n٧٢٩ - موطأ الإمام مالك، برواية محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت، ١٩٧٥ م.\n٧٣٠ - موطأ الإمام مالك، برواية عبد الرحمن بن القاسم (ت ١٩١ هـ) ترتيب وتلخيص علي بن محمد بن خلف القابسي (ت ٤٠٣ هـ)، دار الشروق، بيروت، ١٩٨٨ م.\n٧٣١ - موطأ الإمام مالك، برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت ٢٢١ هـ)، قطعة بتحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار التونسية للنشر، تونس، (د. ت).\n٧٣٢ - موطأ الإمام مالك، برواية يحيى بن بُكير (ت ٢٢٦ هـ)، مخطوط.","vol":"17","page":665},{"text":"٧٣٣ - موطأ الإمام مالك، برواية يحيى بن يحيى الليثي (ت ٢٣٤ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨ م.\n٧٣٤ - موطأ الإمام مالك، برواية سويد بن سعيد الحدثاني (ت ٢٤٠ هـ)، تحقيق الدكتور عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤ م.\n٧٣٥ - موطأ الإمام مالك، برواية أبي مصعب الزهري (ت ٢٤٢ هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٢ م.\n٧٣٦ - موطأ ابن وهب (ت ١٩٧ هـ)، قطعة منه بتحقيق هشام إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ٢، ١٩٩٩ م.\n٧٣٧ - الموقظة (في علم مصطلح الحديث)، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٤١٢ هـ.\n٧٣٨ - مولد العلماء ووفياتهم، لأبي سليمان ابن زبر الربعي (ت ٣٧٩ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٠ هـ.\n٧٣٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٥١ م.\n٧٤٠ - ناسخ الحديث ومنسوخه، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم (ت ٢٧٣ هـ)، تحقيق عبد الله حمد المنصور، ١٩٩٩ م.\n٧٤١ - ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق سمير أمين الزهري، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ١٩٨٨ م.\n٧٤٢ - الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس (ت ٣٣٨ هـ)، تحقيق الدكتور محمد عبد السلام، مكتبة الفلاح، الكويت، ١٤٠٨ هـ.\n٧٤٣ - الناسخ والمنسوخ، للمقري، أبي القاسم هبة الله بن سلامة البغدادي (ت ٤١٠ هـ)، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٤ هـ.","vol":"17","page":666},{"text":"٧٤٤ - الناسخ والمنسوخ في القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، تحقيق محمد صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٢، ١٩٩٧ م.\n٧٤٥ - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير، دمشق، ط ٢، ٢٠٠٨ م.\n٧٤٦ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ)، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٣٠ م.\n٧٤٧ - نزهة الحفاظ، لأبي موسى المديني (ت ٥٨١ هـ)، تحقيق عبد الرضا محمد عبد المحسن، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٦ هـ.\n٧٤٨ - النزول، لأبي الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي، ١٤٠٣ هـ\n٧٤٩ - نسب قريش، لمصعب الزبيري (ت ٢٣٦ هـ)، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٦ م.\n٧٥٠ - نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث، (ت ٢٢٣ هـ)، تحقيق خلاف محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢ م.\n٧٥١ - النشر في القراءات العشر، لابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ)، تحقيق علي محمد الضباع، المطبعة التجارية، القاهرة.\n٧٥٢ - نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ)، مؤسسة الريان، بيروت، ١٩٩٧ م.\n٧٥٣ - النفقة على العيال، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، الدمام، ١٩٩٠ م.\n٧٥٤ - النكت الظراف على الأطراف، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، مطبوع في حاشية: تحفة الأشراف للمزي.","vol":"17","page":667},{"text":"٧٥٥ - النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض، ط ٣، ١٤١٥ هـ.\n٧٥٦ - النكت على مقدمة ابن الصلاح، لبدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، تحقيق الدكتور زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، ١٩٩٨ م.\n٧٥٧ - النهاية في غريب الحديث، لمجد الدين ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق طاهر الزاوي والدكتور محمود الطناحي، القاهرة، ١٩٦٣ م.\n٧٥٨ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لابن أبي زيد القيرواني (ت ٣٨٦ هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٩ م.\n٧٥٩ - نواسخ القرآن، لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق محمد أشرف المليباري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ٢، ٢٠٠٣ م.\n٧٦٠ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ)، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٣ م.\n٧٦١ - الهداية في شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٧٦٢ - هواتف الجنان، لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ)، تحقيق محمد الزغلي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٥ م.\n٧٦٣ - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤ هـ)، مجموعة من المحققين، فيسبادن، ألمانيا، ط ٢، ١٩٦١ م، فما بعد.\n٧٦٤ - الورع، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ)، رواية المروزي (ت ٢٧٥ هـ)، تحقيق سمير أمين الزهيري، دار الصميعي، الرياض، ١٩٩٧ م.\n٧٦٥ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان (ت ٦٨١ هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧١ م، فما بعد.","vol":"17","page":668}]}